تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه ، أما بعد :
فهذه فتاوى من مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلامية www.islamweb.net بإشراف د.عبدالله الفقيه
وهي فتاوى شرعية مؤصلة ومستقاة من الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة .
وتصل إلى أكثر من ثلاثين ألف فتوى ، وكل فتوى يسبقها رقمها .
أسأل الله أن ينفع بها الجميع ، ولا تنسونا من دعائكم .
100
عنوان الفتوى:زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست محرمة عليك رقم الفتوى:100تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لدي سؤال : هل يصح زواج الرجل من مطلقة خاله أو أرملته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ليس هناك ما يمنع شرعا من الزواج بمطلقة خال الرجل أو أرملته، لأن زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست من المحرمات لا بنسب ولا مصاهرة قال الله جل وعلا :"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت... الآية (النساء:23)
1000
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر الجماعي بدعة رقم الفتوى:1000تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال:
ما حكم أداء الذكر عقب الصلاة بشكل جماعي كما هو الحال في البوسنة؟ أفيدوني بالإجابة و أحسن الله إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

(1/1)


فذا كان قصدك بالذكر الجماعي بعد الصلاة هو : أن يردد الجماعة الذكر لفظا لفظا بأن يقول أحدهم : سبحان الله فيقولون سبحان الله أو الله أكبر فيقولون : الله أكبر ـ مثلاً... فالذكر على هذه الصورة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان خيرا ما فرطوا فيه، ولو فعلوه لوصل إلينا لتوفر دواعي نقله، فقد نقل من أفعالهم ما هو أخفى من هذا . إذن فهو حادث. وقد ثبت أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. فالواجب على السائل ـ وفقنا الله وإياه ـ أن يبتعد عن هذا النوع من الذكر وأن ينصح إخوانه بالابتعاد عنه، وبالالتزام بما ثبت في السنة المطهرة ففيها ما يغني عن هذا وأمثاله من البدع الكثيرة المنتشرة، وننصح السائل بالرجوع إلى كتاب الامام الشاطبي : الاعتصام.
والله أعلم.
10001
عنوان الفتوى:الكلام والأكل بحضور زوجة الأخ رقم الفتوى:10001تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : أنا لي أخ متزوج أسكن معه في نفس البيت في الريف -ككثير من الناس - هل يجوز لي أن أتكلم مع زوجة أخي وأكل معها بحضور زوجها حيث وهي تكون متسترة لا يظهر منها سوى الوجه والكفين هل يجوز في الشرع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة الأخ كغيرها من الأجنبيات لا بأس بالكلام معها إذا دعت الحاجة إليه، ولم تخش الفتنة، واحتمال وقوع المحظور.

(1/2)


أما الأكل معها، فلا يجوز لأنه من باب الاختلاط، وقد حرمه الله تعالى، رعاية منه لمصالح الناس الدنيوية والأخروية، لأنه بذلك يصونهم عن الوقوع في الحرام، وتزداد الحرمة وتتأكد إذا كان ذلك في حال كشف المرأة عن وجهها وكفيها، لأن النظر إلى هذين لا يجوز على الراجح من قولي العلماء، وكذلك حكم الكشف عنهما، بغض النظر عن المستوى الخلقي للرجل والمرأة، وهذا كله في الشابة ومن في معناها ممن يخشى أن يجر الاختلاط بها إلى الوقوع فيما وراءه، أما العجوز الفانية التي لا تشتهى عادة، فالراجح جواز الأكل معها، ولو كشفت عن وجهها.
والله أعلم.
10002
عنوان الفتوى:الأسباب الموجبة للغسل رقم الفتوى:10002تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
لقد عرفنا معنى الاحتلام والجنابة من خلال المدرسة وأن الاحتلام يعني خروج ماء دافق أثناء النوم وذلك بسبب الحلم بشيء يثير الشهوة وأن الجنابة العكس فهل هذه المعاني صحيحة عن الاحتلام والجنابة ؟ , علما بأني أريد معرفة المعنى الصحيح للاحتلام والجنابة وذلك لأني أحلم بأحلام تثير الشهوة ولكن لاينزل هذا الماء الدافق وكذلك بالنسبة للجنابة فإني أشاهد التلفاز ونحن نعلم بأن هناك مشاهد تثير الشهوة فتثير شهوتي ولكن أمسك بهذه الشهوة وأبتعد عنها ولا بنزل الماء الدافق فهل يجب علي الطهارة هنا , علما بأني مصاب بمرض الوسواس القهري
ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجنابة تطلق في اللغة ويراد بها ما هو ضد القرب.
قال الأزهري: إنما قيل جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها، أو قيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل.
والجنب لفظة تطلق على الذكر والأنثى.
والجنابة هي الحدث الأكبر، وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ، وله سببان:
1/ الجماع: ولو بغير إنزال،

(1/3)


2/الإنزال ولو من غير جماع، وسواء كان في نوم أو كان في يقظة.
ومن ذكر أنه احتلم ولم ينزل، فلا غسل عليه، ومن وجد في ثوبه بللاً (من مني) بعد نومه، فعليه الغسل، وإن لم يذكر أنه رأى في منامه ما يثيره.
وعلى المسلم أن يغض طرفه عن محارم الله، وعما يثيره، وأن يبتعد عن مشاهدة تلك الأفلام ونحوها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الأجوبة التالية أرقامها: 417، 4096، 3086.
والله أعلم.
10003
عنوان الفتوى:كتابة القرآن في الصحف... الإباحة أم المنع رقم الفتوى:10003تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الإسلام و الشرع والدين ... كتابة القرأن في الصحف مع العلم بأن مصير الصحف سلة المهملات
أرجو ان تنشروا الفتوى على الانترنت - و توعية الصحف أو منع الكتابة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الخطأ أن يقال للصحف: لا تكتبوا شيئاً من القرآن في صحفكم خشية أن يمتهن، فإننا لو قلنا ذلك وعمل به لخلت الصحف من أي ثقافة دينية، وإنما الواجب هو توعية الناس بكيفية التعامل مع ما فيه اسم الله وذكره من صحيفة ومجلة وكتاب، بل وورقة دعوة، وذلك بأن يحافظ عليها من الاستهانة، فإن استغنى عنها كان الإتلاف متعيناً، إما بالحرق، أو بإعدامها بالماكينة العادمة، أما من امتهن شيئا مما فيه اسم الله مع علمه بذلك، وقامت الدلالة على أنه أراد الإهانة للشرع، فإنه يحكم بكفره، لأن العلماء قد نصت على أن من الأفعال المكفرة ما لو ألقى الشخص ورقة فيها شيء من قرآن، أو حديث، أو اسم من أسماء الله تعالى، أو اسم نبي، أو ملك في النجاسة، بل قال بعضهم يكفر بإلقاء ذلك في قذر ولو كان طاهراً، كمني، أو مخاط، أو بصاق.
والله أعلم.
10006
عنوان الفتوى:حكم الدعاء الجماعي رقم الفتوى:10006تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : هل الدعاء بالشكل الجماعي لا يجوز وأنه بدعة؟

(1/4)


الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الاجتماع للدعاء والذكر وقراءة القرآن والنوافل المطلقة ونحو ذلك ، لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة وسنة راتبة في أوقات محددة.
وقد سئل الإمام أحمد: هل يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا.
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك.
أما إذا اتخذ ذلك عادة وسنة راتبة تفعل في أوقات محددة ، فإنه يصير بذلك بدعة محدثة يجب تركها ، والابتعاد عن فعلها ، ولمزيد من التفصيل في هذا الباب انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ج1/ص:305
ومجموع الفتاوى ج23/ص: 132 ، كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وانظر فتوى لنا متقدمة تحت رقم: 8381
والله أعلم.
10008
عنوان الفتوى:هل يُرد الرجل لعدم الإعجاب بمهنته؟ رقم الفتوى:10008تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله والسلام عليكم
أريد استشارتكم في أمري الذي أتعبني التفكير فيه.أرجو أن تجعلني في مقام ابنتك فماذا سيكون ردك.أنا مخطوبة لقريبي ولكن هناك فارق مادي كبير وليس في قلبي ميل إليه قبلت به لأني علمت أنه متدين ويحفظ القرآن ولكن في فترة الخطوبة تبينت أنه ليس بالمستوى الذي تمنيته من التدين وتفلت منه معظم ما يحفظ رغم أنه ينوي مراجعته . وهو الآن بأمريكا بغرض التحضير، ويعمل سائقا لتاكسي لتوفير ثمن الدراسة وعمله هذا لا يروق لي إطلاقا مما يجعلني أحس بالتعالي عليه وأحس أنه لن يوفر لي مستوي معيشي كالذي أعيش ولا يقرب منه وأنني لن أكون سعيدة معه...
فماذا أفعل هل أفسخ الخطبة أم أنني بهذا سأظلمه أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فنسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يقدر لك ما فيه الخير والصلاح.

(1/5)


ثم إننا ننصحك بأن ترضي بهذا الرجل ، وأن توطني قلبك عليه إذا كان مرضيا دينا وخلقا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض."رواه الترمذي وغيره.
وإن أكبر ما يستحوذ على اهتمام الزوجين ويحسبان له كل حساب عندما يختار أحدهما الآخر ، هو ما يتوقع أن يكون أضمن لتحصيل السعادة الزوجية والحياة المستقرة.
ولا شك أن الزوج المتدين الذي يخاف الله تعالى ، ويعلم ما أوجب عليه من حقوق ، وما حد له من حدود ، أحرى أن تحصّل معه المرأة السعادة الزوجية والحياة المستقرة المنشودتين ، ولو كان ذلك الزوج فقيراً.
ويقال مثل ذلك في المرأة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك." رواه البخاري ومسلم.
وربّ زوج غني غير تقي أذاق زوجته مر الحياة ، وسامها سوء العذاب ، وتعالى عليها وتكبر. فالحاصل أن الرجل إذا كان مرضيا دينا وخلقا ، فعليك أن تتقي الله تعالى وترضي به ، ولا تعلقي قلبك بخيالات الحياة وتنبؤات المستقبل. ولا تتعالي على هذا الرجل بغير حق ، ولاتنظري إلى الفرق المادي الذي بينكما -كما زعمت - فإن المال يطرأ ويزول ، فكم من شخص أمسى غنيا وأصبح فقيراً ، والعكس كثير.
وكون هذا الرجل يعمل سائق "تاكسي" غير قادح فيه ، بل إنه يبعث على الإعجاب به ، ويدل على سلامة تفكيره ، فقد فضل أن يعمل عملا مباحاً يوفر به ما يحتاجه لدراسته ، وتدبير شؤونه ، على الكسل والخلود إلى الراحة والتكبر المذموم شرعاً وطبعاً.
وأخيراً نجعل نصب عينيك قوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة: 216] ، وهذا يؤكد عليك أن تكثري من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، أن يشرح صدرك لما فيه الخير .

(1/6)


ولا ينبغي أن تقدمي على شيء من أمرك حتى تصلي صلاة الاستخارة ، فما خاب من استخار.
والله أعلم.
10009
عنوان الفتوى:السيارة المعدّة للتجارة هل تجب الزكاة فيها؟ رقم الفتوى:10009تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : كان لدي قطعة أرض اشتريتها لكي أبني عليها ونظرآ لبعد قرض البنك عني فكرت في بيعها وتشغيل
ثمنها وفعلا بعتها وشغلت المبلغ في معرض سيارات أشتري سيارة (كاش) وأبيعها تقسيطاً وأصبحت
مديوناً بسبب المتقسطين منهم من انتهت فترة أقساطه ولم يسدد ومنهم من يؤ خر قسطين وأكثر ودائمآ مايحول الحول وليس هنالك مبالغ أزكيها أفتوني كيف أزكي هذه السيارات جزاكم الله خيرآ؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه السيارات تعدُّ من عروض التجارة التي تجب زكاتها إذا حال عليها الحول ، وكانت نصاباً بنفسها ، أو بما انضم إليها من نقود ،أو عروض تجارة أخرى ، وسبيل زكاتها أن تقوِّمها آخر الحول ، فإن بلغت قيمتها بنفسها أو بما انضم إليها نصاباً زكيت ، فيخرج منها ربع العشر، أي 2.5%.
وينبغي أن يعلم أن زكاة عروض التجارة في أثمانها لا في أعيانها ، فتخرج زكاتها نقوداً لا من أعيان العروض.
والله أعلم.
10010
عنوان الفتوى:حكم ترك المذياع يقرأ القرآن والإنسان نائم رقم الفتوى:10010تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-ما حكم ترك المذياع على القرآن الكريم و الإنسان نائم ؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا حرج في أن يفتح المرء عند نومه مذياعا أو مسجلا فيه تلاوة لكتاب الله ، فيسمعه ما شاء الله ، ثم ينام ويتركه مفتوحا ، بل إن ذلك حسن ، وهو سبب بإذن الله تعالى لطرد الشياطين ، وحفظ العبد من الشرور ، وراجع الجواب رقم:
5256

(1/7)


وننبه السائل إلى أن المحطة -في هذه الحالة - يجب أن تكون من النوع الذي لا يأتي بعد قراءة القرآن بأغان أو نحوها ، لئلا تنتهي القراءة ، ثم يبقى المذياع بعد ذلك يبث ذلك ، والإنسان نائم.
والله أعلم.
10012
عنوان الفتوى:آيات وأحاديث يستشفى بها رقم الفتوى:10012تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هي الآيات القرآنية والأدعية والأذكار التي يمكن قراءتها على المصاب بمس من الجن وتحديدا إذا كان هذا الجن مسلماً و لكنه يعيش في هذا الإنسان لأنه يحبه و عاشق له و لكن مع ذلك هذا الإنسان يتأذى من وجود هذا الجن ؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن القرآن خير كله وشفاء ، يستشفي به المسلم من كل ما يصيبه من بلاء ، وما ينزل به من سوء ، وقد جاء في السنة المطهرة تخصيص سور منه وآيات للرقية من الجن وغيرهم ، كسورة البقرة عموماً ، وآية الكرسي ، وأواخر سورة البقرة ، وسورة والإخلاص ، والمعوذتين.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذا الدعاء " بسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، ومن شر كل نفس أو عين حاسد ، الله يشفيك ، بسم الله أرقيك" فهذه الآيات القرآنية ، وهذا الحديث النبوي ، وما في معناه مما صح عنه صلى الله عليه وسلم ،كل ذلك نافع بإذن الله تعالى ، وصالح للعلاج من مس أي جني -مسلما كان أو كافراً- وعلى أي وجه دخل الإنسان أو أصابه.
والله أعلم.
10014
عنوان الفتوى:اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن أبيك المتوفى رقم الفتوى:10014تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي متوفى وأود أن أعتمر عن والدي للعلم أن هذه المرة الأولى لي لأداء العمرهةوأبلغ من العمر 15 سنه..فهل يجوز لي ذلك؟وكيف أعتمر؟؟وهل هناك شروط؟؟وجزاكم الله الف خير
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/8)


فما دمت لم تؤد العمرة الواجبة فاجعل أول عمرة لك هي عمرتك أنت. فقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من شبرمة؟ " قال: أخ لي . قال: "هل حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال : " حج عن نفسك ثم عن شبرمة." والحج والعمرة في ذلك سواء.
فإذا فرغت من عمرتك هذه. فعليك أن تخرج إلى الحل - أي خارج حدود الحرم - وأقرب موضع من الحل هو التنعيم، وتحرم منه بعمرة عن والدك المتوفى.
وأما كيف تعتمر ، فعليك أن تحرم بالعمرة من الميقات الذي تمر عليه بالنسبة لعمرتك الأولى عن نفسك ، ويندب أن تغتسل وتتطيب وتلبس الإزار والرداء ، ثم تحرم بالعمرة عقب صلاة سواء أكانت فريضة حاضرة أم كانت نافلة.
ثم تقول لبيك اللهم عمرة، ويستحب أن تكثر من التلبية ما بين الإحرام وابتداء الطواف خاصة عند تغير الأحوال كركوب السيارة والنزول عنها والدخول والخروج وصيغة التلبية هي : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك."
فإذا وصلت إلى مكة ابتدأت بالطواف حول الكعبة مبتدئا بالحجر الأسود ، وتقبله إن استطعت أو تستلمه ولا تزاحم. فإذا أتممت سبعة أشواط ذهبت إلى خلف مقام إبراهيم وصليت ركعتي سنة الطواف.
فإن وجدت زحاماً ففي أي مكان صليت أجزأك ذلك. ثم تذهب إلى الصفا فترقى عليه ، ثم تتجه منه إلى المروة ويحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاً ، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطاً آخر.
وهكذا حتى تنتهي من الشوط السابع على المروة. ثم تذهب فتحلق رأسك أو تقصر والحلق أفضل وبذلك تكون قد تمت عمرتك. ثم في العمرة الأخرى التي تفعلها عن أبيك تفعل مثل ما فعلت في عمرتك عن نفسك ، ولكنك تقول عند الإحرام:" لبيك عمرة عن أبي" ويكون الإحرام بها من التنعيم أو أي مكان آخر من الحل كما سبق.
والله أعلم.
10016

(1/9)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10016تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-هل يجوز أكل لحم التمساح؟
2-الضمان الاجتماعي هل هو حلال علما بأن الأموال
التي تقتطع تستثمر في البنوك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المشاركة في صناديق الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بالتأمينات الاجتماعية يشترط لجوازها أن تكون تلك الصناديق مؤسسة على قصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة .
وأن تكون أموالها تستثمر فيما يجوز الاستثمار فيه شرعاً.
وراجع الجواب رقم 9531 9532 2898
وأما بالنسبة لحكم أكل التمساح فقد تقدم الجواب عنه برقم:9136
والله أعلم.
10018
عنوان الفتوى:يقسم المال المتبقي بنسبة رأس مال كل مشترك رقم الفتوى:10018تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : اشتركنا فى مشروع تجارى مع آخرين كل منا بحصة 5000 جنيه، واشترط البعض منا إتمام هذا المبلغ خلال فترة فدفع فقط 4000 جنيه، وتم تصفية هذا المشروع قبل إتمام المبلغ لظروف خارجة عن إرادة الجميع وقمنا بتصفية الشركة القائمة بيننا وكان هناك خلاف اتفقنا على عرضه على الإفتاء وكان وجه الخلاف:
1. اقترح البعض أن يسترد من دفع 5000 جنية مبلغ 1000 جنية قبل توزيع ماتبقى من رأس المال.
2. قال البعض بعدم شرعية الاقتراح الأول، وأن الأقرب للصحة توزيع رأس المال بنسبة 4:5 .
أى الرأيين أصح، وإذا كان هناك رأى أصح نرجو موافاتنا به.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح في مثل هذه الشركة أن يقسم المال الموجود على الشركاء بنسبة قيمة رأس مال كل واحد منهم: أعني المال المدفوع، فصاحب الخمسة آلاف يأخذ قيمتها من المال، وصاحب الأربعة آلف لا يأخذ إلا نسبة الآلاف الأربعة التي دفع، ولا ينظر إلى الألف التي وقع عليها الاتفاق ولم تدفع.

(1/10)


هذا إذا كان هناك ربح، وأما إذا كانت خسارة فتكون أيضاً على كل واحد بنسبة رأس ماله الذي دفع.
وبهذا يظهر أن كلا من الافتراضين المذكورين غير صحيح، وذلك لأن استرداد الألف الخامسة فيه خسارة لصاحبها في حالة الربح.
وأما في حالة الخسارة ففيه خسارة لصاحب الأربعة آلاف إذ اللازم أن تكون لهذه الألف نسبتها من الربح، وعليها نسبتها من الخسارة.
وأما الاقتراح الثاني فهو أيضاً غير صحيح إذ كيف يستوي في الحصص من تفاوتت رؤوس أموالهم.
والله أعلم.
10019
عنوان الفتوى:هل يجوز استثمار أموال الزكاة رقم الفتوى:10019تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : هنالك لجنة للزكاة مشكلة في بلدتي، ولديها مبلغ من المال فهل يجوز استثمار هذا المبلغ :
أولا: في مشروع استثماري.
ثانيا: هل يحق للجنة أن تتبرع أوتساهم بمبلغ من المال الذي هو حصيلة الزكاة لديها في بناء مدرسة عامة للبلدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال المجمعة من الزكاة لا يجوز استثمارها ولا المساهمة بها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة، وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة (بإنما) وهي من أقوى أدوات الحصر، وذلك في قول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
والمراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) هم الغزاة المجاهدون، ولهذا فقد اتفق الجمهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة على بناء المساجد، ولا إصلاح الطرق والجسور والقناطر، ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة، ولا شك أن المدرسة تدخل في هذه المذكورات التي لا تصرف فيها الزكاة.
والله أعلم.
10020

(1/11)


عنوان الفتوى:انشغال الزوجة عن حقوق زوجها معصية رقم الفتوى:10020تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما موقف الإسلام من أن زوجتي مداومة على سماع الأغاني وتسهر يوميا حتى الصباح دون مراعاة متطلبات الزوجية وعند مناقشتها بأن هذا حرام لا تريد أن تسمعني مع العلم أنه مضى على زواجي أكثر من 10 سنوات.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أوجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وينهاها عنه مما يوافق شرع الله تعالى.
كما أوجب عليها أن تقوم بواجباتها تجاهه وتجاه بيته وأولادها، وهي راعية كذلك ومسؤولة عما استرعيت يوم القيامة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها...".
فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وتطيع زوجها، وتحفظ ما استرعاها الله تعالى، فإن الله تعالى سائلها عن ذلك ومحاسبها عليه.
كما ننبهكما إلى أن الاستماع إلى الأغاني المحرمة محرم يجب على الزوجة أن تقلع عنه، ويجب عليك - أيها الزوج - أن تمنعها منه بما تستطيع من وسائل المنع، فذلك من تمام قيامك بمسئوليتك تجاهها، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم:6].
وقد سبقت فتوى لنا عن الغناء وأنواعه، وحكم كل نوع، وهي تحت رقم: 5282 فراجعها، وهذه أيضاً بعض أرقام فتاوانا المتقدمة في شأن معاملة الأزواج:
1032، 1780، 1975، 2447، 3698، 8083.
والله أعلم.
10021

(1/12)


عنوان الفتوى:مجالات عمل النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:10021تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : هل كانت النساء تعمل في عهد الرسول صلى عليه وسلم وماهي هذه الأعمال إن وجدت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان عمل النساء في العهد النبوي شائعاً معروفاً، ولكنه كان منضبطاً بضوابط الشرع، ويمكن تقسيم العمل الذي كان النساء يمارسنه - في ذلك العهد - إلى أربعة أقسام:
الأول: عملهن في تطبيب الجرحى، والقيام على المرضى في جيوش المسلمين.
روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى" رواه مسلم.
ولا شك أن خروجهن في الغزو كان مع أزواجهن، أو محارمهن كما لا يخفى.
الثاني: عملهن في الزراعة:
روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طَُلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً" رواه مسلم، ومعنى تجدي نخلك: تقطعي ثمره.
الثالث: اشتغالهن بالأعمال اليدوية:

(1/13)


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً" فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً. قالت: فكانت أطولهن يداً زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وإنها كانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا" أخرجه مسلم.
وكانت رائطة امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما امرأة صناع اليد، فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها... رواه أحمد.
الرابع: اشتغالهن بالتعليم والفتوى، وهذا مشهور بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أن من الحكم من تعدد زوجاته - صلى الله عليه وسلم - أن يطلع الناس على سيرته في تعامله معهن ليكون قدوة للأزواج في تعاملهم مع أهليهم، وكان أشهرهن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
فهذه هي أهم الأعمال التي كان النساء يقمن بها، ضمن حدود الشريعة وضوابطها، ولا شك أنه ستظل هناك مجالات بحاجة إلى أن تعمل فيها المرأة ضمن ضوابط الشريعة وحدودها، كتعليم البنات، وعلاج النساء والرجال في بعض الظروف، كحالات الحروب الشاملة والأوبئة العامة والكوارث، وغيرها.
والله أعلم.
10022
عنوان الفتوى:البيع الوهمي مقابل الحصول على المال من البنك لا يجوز رقم الفتوى:10022تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال : ماحكم رجل قام بشراء منزل والده عن طريق البنك الإسلامي بحيث يحصل على المبلغ نقدا حيث اتفق مع والده على ذلك والبنك يرفض إعطاء المبلغ نقدا هل يعتبر ذلك ربا؟
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما اتفق عليه هذا الرجل ووالده لا يجوز، إذ لم يقصد منه بيع حقيقي، كما هو ظاهر، وإنما هو حيلة أريد منها أخذ فلوس نقداً من البنك مقابل فلوس أكثر منها مؤجلة، وهذا هو عين الربا، وبيع الدار هنا إنما هو وسيلة إلى ذلك الربا، ومن المعروف أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

(1/14)


والله أعلم.
10024
عنوان الفتوى:علامات بلوغ الذكر والأنثى رقم الفتوى:10024تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هي علامات البلوغ الشرعية في الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبلوغ لغة: الوصول.
يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى.
وبلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف، وكذلك بلغت الفتاة.
واصطلاحاً: انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية.
وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما يختص بالأنثى.
أما ما هو مشترك فهو:
أولاً: الاحتلام وهو: خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59].
ثانياً:الإنبات وهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذي حسن صحيح.
وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً هو مذهب الحنابلة والمالكية.
ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.
وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان:

(1/15)


الأولى: الحيض للحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.
الثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7].
وهذه العلامة أعني الحمل راجعة إلى علامة الاحتلام الآنف ذكرها.
والله أعلم.
10025
عنوان الفتوى:حكم بيع آلات المعازف رقم الفتوى:10025تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا كانت مهنتى موسيقي ولما عرفت أنها حرام قررت الابعتاد عنها نهائيا وعندي بعض الآلات التي كنت أشتغل بها فهل أبيع الآلات وأعمل بها أي مشروع .فما حكم الدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قررته من الابتعاد عن انتحال الموسيقى مهنة لك هو الصواب الموافق لنصوص الشرع فنسأل الله أن يخلف عليك خيرا وأن يرزقك من حيث لا تحتسب .
وأما آلات العزف الموسيقي،فلا يجوز لك بيعها أو هبتها، بل يجب عليك إتلافها، لأنها معدة للتلهي المحرم شرعاً، وما حرم استعماله حرم بيعه.
هذا هو مذهب جماهير العلماء، كالمالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وصرحوا بعدم صحة بيعها، لأنها مما لا ينتفع به انتفاعاً شرعياً، وإنما هي آلات أعدت للمعصية، وفي بيعها وعدم إتلافها نشر لما أعدت له من المعاصي.
وننصحك بتقوى الله تعالى، والبحث عن الرزق الحلال، والكسب الطيب: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
10028

(1/16)


عنوان الفتوى:التظاهرات الشعبية ... حكمها... وضوابط جوازها رقم الفتوى:10028تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : تعتبر الفنون الشعبية من الفنون التي تعتز بها الشعوب والتي يعبرون فيها عن أفراحهم كالأعياد أو الأعراس سؤالي هو: ماحكم التواجد في هذه المناسبات كالرزفة أو الرزحة وهي خاصة بالرجال والرقصات المؤداة هي عبارة عن التبارز بالرماح أو السيوف ولكن الأداة المستخدمة هي الطبول فكيف تنظرون في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن تلك التظاهرات الشعبية التي يعبر بها الناس عن فرحهم في مناسباتهم المشروعة لا حرج فيها إذا خلت من المحاذير الشرعية التي منها:
1-استخدام المزامير والمعازف والآلات الموسيقية ومنها الطبل.
2-اختلاط الرجال بالنساء.
3-إنشاد الشعر المشتمل على أمر محرم ، كالغض من الإسلام والمسلمين ، وانتهاك أعراضهم ، أوالغزل الفاحش البذيء ، أو نحو ذلك.
4-الانشغال بتلك التظاهرات عن أداء الواجبات. فإذا خلت هذه التظاهرات من هذه المحاذير وأشباهها فلا حرج فيها.
وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني ، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " دعهما " فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد ، يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإما قال:" تشتهين تنظرين؟" فقلت: نعم. فأقامني وراءه ، خدي على خده ، وهو يقول: " دونكم يا بني أرفدة " حتى إذا مللت قال : "حسبك" قلت:نعم. قال: "فاذهبي."

(1/17)


وفي الصحيحين أيضاً الشطر الأول من الحديث بدون ذكر لعب الحبشة بلفظ:" دخل أبوبكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: - وليستا بمغنيتين- فقال أبوبكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا". فهذا الحديث يدل على جواز الغناء المباح واللعب ، بآلات الحرب ، إذا أمن ضررها في المناسبات المشروعة كالأعياد والأعراس.
وراجع الجواب رقم:
987 فإن فيه بيان أنواع الغناء ، وحكم كل نوع منه ، والجواب رقم: 8283 فإن فيه مزيد فائدة.
والله أعلم.
1003
عنوان الفتوى:(وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين) رقم الفتوى:1003تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " قال الله تعالى :" وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين " " فما هما الخوفان والأمنان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: (وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة). فالخوفان هما خوف العبد في الدنيا وخوفه يوم القيامة، فإذا خاف الله تعالى وعمل بطاعته أمنه مما يخاف يوم القيامة. والأمنان هما الأمن في الدنيا والأمن يوم القيامة فإذا أمن مكر الله تعالى في الدنيا وعمل بمعصيته ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أخافه الله يوم القيامة. والله تعالى أعلم.
10030
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10030تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم
عند التوضؤ تشرع لنا التسمية أولا فكيف نسمي في الحمام و هو محرم؟

(1/18)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان ظاهر الحمام طاهراً فلا بأس بالتسمية عند الوضوء، أما إذا كان نجساً فينبغي أن لا يذكر فيه اسم الله تعالى، وأن لا يدخله المتوضئ ولا غيره بشيء فيه ذكر الله وينظر الجواب رقم: 8024
والله أعلم.
10034
عنوان الفتوى:هل يلزم المرضع والحامل الحج؟ رقم الفتوى:10034تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم حج النفساء والمستحاضة والمرضع والحامل ومن لا تجد من يعتني بأطفالها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم المرأة الحرة المكلفة الحج متى ما توفرت لديها الاستطاعة، ومنها وجود المحرم، ولو كانت حائضاً أو نفساء، أو مرضعاً، أو حاملاً، وهذا ما لم تكن معتدة من وفاة، فلا يجوز لها الخروج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وكذا لا يلزمها الحج إذا كانت حاملاً مثقلة بحملها، ومجهدة به، أو كانت مرضعاً لا يمكنها الحج برضيعها، أو ذات عيال، ولم تجد من يقوم بما يحتاجونه من رضاع وخدمة ورعاية، وذلك لفوات شرط من شروط وجوب أداء الحج، وهو الاستطاعة، ومن شروط الاستطاعة أيضاً: صحة البدن، وتوفر نفقة من تلزمها مئونتهم بما في ذلك مسكنهم ومطعمهم، وإذا حجت الحائض أو النفساء فلها أحكام خاصة بها تراجع في فتوى رقم: 4488.
والله أعلم.
10035
عنوان الفتوى:هل يجوز تحديد أعداد الحجيج ؟ رقم الفتوى:10035تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم التحديد العددي لأعداد الحجيج من قبل السلطات وما حكم الحج بطريق القرعة وما دوافع كل ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم قطعاً أن مشاعر الحج أماكن محددة الأعلام كمنى والمزدلفة.

(1/19)


ومن هذه الأماكن ما يكون المكث فيه ركنا لا يصح الحج إلا به، كالوقوف بعرفة، ومنها ما يكون واجباً كالمبيت بمنى ليالي التشريق، أو المبيت بمزدلفة ليلة النحر.
ومنذ عقود قريبة لم يكن عدد الحجيج يغطي هذه المساحات، ونظراً لزيادة عدد المسلمين المطردة، وما نجم عنه من زيادة في عدد الحجيج، ونظراً - أيضاً - لكون المساحة التي تؤدى بها المشاعر محدودة، واحتياج الحجيج إلى خدمات صحية وغذائية ونحو ذلك، نظراً لكل ذلك رأى القائمون على شؤون الحج تحديد العدد لكل دولة من الدول حسب نسبة سكانها من المسلمين، مراعاة لمصلحة من يؤم البيت الحرام، ولإمكان تنظيم الموسم على الوجه الذي يتمكن معه الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
والذي نراه هو أن لهذا الرأي حظاً كبيراً من الصواب، فالعمل بمقتضاه لا يخرج عن العمل بما تقتضيه قواعد الشرع من درء المفاسد وجلب المصالح.
ونتيجة لكون المتقدمين للحج ممن لم يحج في بعض البلدان قد يكون عددهم أكثر من العدد المحدد للدولة، لجأت تلك الدول إلى اختيار عدد الحجيج المحدد لها عن طريق القرعة، وهذا أسلوب مشروع في الاختيار عند تزاحم الأمثال، ومن لم يقدر له الاختيار فلا يعد مستطيعاً للحج في ذلك العام، وعليه يحاول الحج في العام الذي يليه وهكذا.
فإن تخلفت استطاعته، أو مات وهو لم يتمكن من الحج، فلا حرج عليه ولا إثم، لأن الله فرض الحج على المستطيع، وهو لم يستطع.
والله أعلم.
10036
عنوان الفتوى:ما يجب على من أكرهت على الوطء أيام العذر رقم الفتوى:10036تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1422السؤال :

(1/20)


ما حكم مواقعة الرجل لزوجته وهي حائض ولكن باستخدام الواقي الذكري بحيث لا يتأذى الزوج من الحيض ولا الزوجة من إفرازات زوجها؟ وإذا كان الجواب بالنفي فماذا تفعل الزوجة إذا كانت غير قادرة على رده لأنه يستخدم القوة سواء كان في الحيض أو في نهار رمضان فقد فعلها مرتين في رمضانين مختلفين ؟ وهل علي إثم إذا كنت مكرهه؟أفيدونا جزاكم الله خيراًَُ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز مجامعة الزوجة وهي حائض ولو كان باستخدام الواقي الذكري، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 9951 أما عن إكراه الزوج للزوجة، فإذا كانت غير قادرة على منع نفسها منه في زمن الحيض، أو في نهار رمضان، فالواجب عليها أن ترفع أمرها إلى من يرد هذا الزوج عن عمله القبيح، ويردعه عنه، فإن انتهى فبها ونعمت، وإلا فرق بينهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما ، وقاله أصحابنا ، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض .
وما أكرهها عليه من الجماع في الحيض، أو في نهار رمضان، فهي غير مؤاخذة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
10037
عنوان الفتوى:تنتقل الحضانة بعد الأم إلى أم الأم رقم الفتوى:10037تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1422السؤال : المرأة المطلقة عندما تتزوج.... طفلها من أولى بحضانته ؟ الجدة من الأم أم والدالطفل الذي ينازع في حضانته؟؟؟؟؟ والطفل عمره 5 أو 6سنوات ( انثى )
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/21)


فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيها ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة إلى أن ينتهي زمن الحضانة الشرعية، وفي نهايته خلاف بين العلماء، يرجع في تفصيله إلى الجواب رقم: 6660.
والله أعلم.
10040
عنوان الفتوى:ما فعلته زنى صريح رقم الفتوى:10040تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة المشرفون على الإفتاء جزاكم الله خير الجزاء
أنا كانت لي علاقة بامرأة وكنا نعمل كل شي ولكني كنت لا أفضي بالمني في رحمها بل كنت أعزل
وبعض الأحيان ألبس الواقي حتى لا أفضي في بطنها وقد أفتاني أحد المفتين أني لم أصل لكبيرة الزنا بل أنا على خطأ ولكني لم أصل لكبيرة الزنا فكبيرة الزنا حسب قول هذا المفتي هي أني أفضي في رحمها ومادون ذلك يعتبر من الذنوب التي دون الكبائر
وقال إن كبيرة الزنا هي التي تخلط النسل وأنا لم أجئ بما يخلط النسل فما رأيك في هذا الأمر هل أنا أتيت كبيرة الزنا أو أنا دونها أرجو أن تفيدوني أفادكم الله وأنا بانتظار فتواكم على بريدي المسجل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا الذي يترتب عليه الحد عرفه العلماء بأنه: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمداً. وهنالك تعريف آخر له وهو أنه: إيلاج حشفة أو قدرها في فرجٍٍ محرم لعينه في وطء مشتهى طبعاً بلا شبهة. وبهذين التعريفين تعرف أن ما ارتكبته زنى صريح، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من أبشع الجرائم، سواء أنزلت أم لم تنزل. وما أفتاك به مفتيك غير صحيح، فتجب عليك أخي التوبة من هذا العمل القبيح، والإقلاع عنه فوراً، قبل أن يفاجئك الموت، وأنت مصر على هذه الكبيرة العظيمة.
والله أعلم.
10043

(1/22)


عنوان الفتوى:تفسير آية ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم...) وواقع المسلمين المعاصر رقم الفتوى:10043تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد .. عند تصفحي للفتوى المتعلقة بالهجرة - رقم 2007 - أود استفسارا و توضيحا أكثر في هذا الموضوع :
* ما تفسيسر قوله تعالى " ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها..."؟
* إذا علمنا أن أغلب الدول العربية والإسلامية حكوماتها تظطهد مواطنيها وتسلب حقوقهم المادية والمعنوية و حتى التضييق في الشعائر الدينية ، و أن الدول الغربية - الكافرة - تصبح منبرا حرا للتعبير والمساواة . ماتعليقكم على هذا و جازاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في تفسير الآية المذكورة ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) انتهى.
وقال ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الضحاك -: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص الآية، حيث يقول الله تعالى: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) أي بترك الهجرة: (قالوا فيم كنتم) أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة (قالوا كنا مستضعفين في الأرض) أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض ( قالوا ألم تكن أرض الله واسعة...الآية) انتهى. قال القرطبي: يفيد هذا السؤال والجواب أنهم كانوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا.

(1/23)


هذا وإن كانت الآية فيمن لم يتمكن من إظهار دينه بين الكفار، إلا أن فيها دلالة على أنه ينبغي الهجرة من البلد الذي يغلب عليه الكفر والمعاصي إلى غيره مما لا يوجد به ذلك. قال القرطبي: ( وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي، وقال سعيد بن جبير إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها وتلا ( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) انتهى. وقال الشوكاني ( وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو دار يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً، إذا كان قادراً على الهجرة، ولم يكن من المستضعفين) انتهى.
أما إذا اضطهد المسلم في بلده وخاف على دينه فعليه أن يهاجر منه إلى بلد يأمن فيه على نفسه ودينه، فإن وجد من بلاد الإسلام فذاك، وإلا جازت له الهجرة إلى بلاد الكفر بشرط أن يأمن فيها على دينه ونفسه.
والله أعلم.
10044
عنوان الفتوى:قضاء ما فات والكفارة للتأخير رقم الفتوى:10044تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1422السؤال : كنت أبلغ من العمر14 سنة وجاتني الدورة الشهرية وكان ذلك في رمضان ولم أقضها ذلك لأني لم أخبر أحدا أن الدورة جاءتني لأنني كنت صغيرة وكنت أستحي ولا أدري كم عدد الأيام التي أفطرت فيها ؟ماذا أفعل أفيدوني مأجورين هل علي كفاره وكم مقدارها جزاكم الله خير الجزاء وجعله في موازين حساناتكم00
وأنا الأن أعيش في حيرة شديدة 0000 أفيدوني000 وأنا لا أعلم عدد الأيام وهي سنتين أوثلاث سنوات لا أعلم أفيدوني000000
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن انقطاع دم الحيض شرط في وجوب الصوم وصحته، كما لا خلاف في حرمة الصوم على الحائض، ووجوب القضاء عليها إذا طهرت.

(1/24)


أما تحريم فعل الصوم، فدليله ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدقن... إلخ الحديث"، وفيه: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها".
وحديث ابن عمر في مسلم وفيه: "وتمكث الليالي ما تصلي؟ وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".
وأما وجوب القضاء، فلما روى مسلم عن معاذة قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعليه، فإذا كان مقتضى سؤالك هو أنك كنت تصومين في أيام الحيض، فيجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، كما يجب عليك أن تحتاطي في قضاء ما صمته من أيام رمضان وأنت حائض، وكذلك الحكم إذا كنت تُسرين الصوم في تلك المدة، ولكنك تفطرين في بعض الأيام، فيجب عليك قضاء ما أفطرته.
أما إذا كنت تركت الصوم جملة، فيجب أن تحتاطي لتلك السنين التي وجب عليك الصوم فيها، وتقضي شهراً كاملاً عن كل سنة، ويجب إخراج كفارة التفريط مع القضاء في كل الاحتمالات، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية.
والله أعلم.
10046
عنوان الفتوى:علة تحريم التأمين على الحياة رقم الفتوى:10046تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : فتحت حساب بقيمة 10000 ادخار لدى بنك يعتمد على اقتطاع مبلغ شهري من حساب الراتب و لمدة 4 سنوات تودع في حساب بدون فائدة يستفيد منه ابني كاملا في حالة إصابتي بعجز كامل أو وفاة حتى وإن لم أستكمل دفع الأقساط كلها.
فما الحكم في ذلك جزاكم الله عنا الخير؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/25)


فلا يجوز التعاقد المذكور ، وهو ما يعرف بعقد التأمين على الحياة ، وهو عقد معاوضة ، يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً ، عند وقوع الوفاة ، أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة ، أو غير ذلك ، وذلك مقابل أقساط دورية يدفعها المستأمن.
وهذا التأمين نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم ، والذي صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية ، لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا ، فهو عقد فاسد محرم شرعاً. وانظر قرار المجمع الفقهي في حكم التأمين بجميع أنواعه في فتوى رقم:
7394 وانظر أيضاً فتوى رقم: 2593
والله أعلم.
10048
عنوان الفتوى:شروط تناول المواد التي تخفف من الشهوة رقم الفتوى:10048تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم تناول المنشطات الجنسية للشخص الطبيعي ليقوى على الجماع وكذا من كان به ضعف جنسي (الفياجرا مثلا )، وما حكم أخذ الشباب أدوية تخفف الشهوة كالكافور لئلا يقع في الحرام؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد تقدم حكم تناول المنشطات برقم:
5385
وأما عما يأخذه بعض الشباب لتخفيف غوائل الشهوة ، فلا شك أن الأولى لهم أن يلتزموا في هذا الباب بهدي الإسلام في ذلك. وهو ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: " ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء" متفق عليه.
ومع ذلك فلا نرى بأسا في أن يستعين من اشتدت شهوته، وخاف الوقوع في الحرام ، بشيء من تلك الأعشاب الطبيعية كالكافور وغيره ، وذلك ليحد من شهوته ،لأنه لم يأت دليل يمنع ذلك ، لكن بشرط ألا يكون لتلك المواد تأثير على الصحة على وجه عام ، وعلى خصوبة الإنجاب على وجه خاص.
والله أعلم.
10049
عنوان الفتوى:الذبح للمولود يوم السابع سنة رقم الفتوى:10049تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-السلام عليكم

(1/26)


أنا أنتظر مولوداً جديداً ولا اعرف ما يجب ان افعله ؟؟
1- فهل صحيح يذبح عن الولد خروفين وعن الأنثى خروف في اليوم السابع ؟
2- وهل بعد مرور أربعين يوماً بعد الولادة يوزع على الناس أكل وهو ما يسمى بالطلوع ؟؟
أنا لا أعرف ماذا يجب أفعل ؟؟
أفيدوني عن الأشياء المذكورة في الإسلام عن المولود الجديد
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن أمره صلى الله عليه سلم أن يذبح عن الغلام شاتان ، وواحدة عند الأنثى ثابت صحيح ، ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم: " أن يُعق عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
ولا يلزم أن تكون العقيقة من صنف الضأن ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أفضل من صنف المعز.
أما صناعة الطعام بعد مرور أربعين يوما -وهو ما يسمى عندكم بـ"الطلوع"- فلا شك أن هذا لا أصل له شرعا ، فهو من البدع المحدثة وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه البخاري ومسلم.
وراجع الجواب رقم:
2287
والله أعلم.
1005
عنوان الفتوى:اللحوم التي تباع في مطاعم أوربة رقم الفتوى:1005تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اضطررت للسفر لإحدى الدول الأوروبية لمرافقة مريض للعلاج وهنالك لا نعلم إذا كانت المطاعم قد ذبحت لحومها بالطريقة الإسلامية أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/27)


فالواجب عليك أيها الأخ السائل أن تتجنب أكل اللحوم في هذه البلاد التي ذكرتها، وذلك باستثناء نوعين من اللحوم هما: أ. لحوم الأسماك. ب. اللحوم التي تبيعها المحلات التي تعتني بالذبح على الطريقة الإسلامية: أما ما سوى هذين النوعين من اللحوم، فالواجب في حق المسلم أن يبتعد عن أكله في هذه البلاد التي ذكرت وذلك لأن العلماء مجمعون على منع أكل الميتة، ما لم تكن من الحيوان البحري أو الحيوان الذي لا دم له، ومجمعون كذلك على أن الميتة هي كل ما مات موتا على غير الوجه الذي يذبح به شرعا كالمغرّق في الماء والمصعوق بالكهرباء وما أشبههما ومعظم وسائل الذبح في هذه البلاد التي ذكرت من هذا القبيل. أضف إلى ذلك أن هنالك بعض اللحوم التي هي من حيوانات لا يجوز أكل لحمها كالخنازير، ذبحت أم لم تذبح. هذا ولا ينبغي لمسلم أن يحتج بأن هذه اللحوم داخلة في عموم ما أذن الله في أكله من طعام أهل الكتاب، وذلك في قوله تعالى: (وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم)[المائدة:5]. لأن العلماء نصوا على إخراج هذين الصنفين من عموم طعام أهل الكتاب، أعني ما كان ميتة أو لحم خنزير، وذلك لأنهما قد حرما لذاتهما .
والله أعلم.
10050
عنوان الفتوى:الذبح للمولود يوم السابع سنة رقم الفتوى:10050تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-السلام عليكم
أنا أنتظر مولوداً جديداً ولا اعرف ما يجب ان افعله ؟؟
1- فهل صحيح يذبح عن الولد خروفين وعن الأنثى خروف في اليوم السابع ؟
2- وهل بعد مرور أربعين يوماً بعد الولادة يوزع على الناس أكل وهو ما يسمى بالطلوع ؟؟
أنا لا أعرف ماذا يجب أفعل ؟؟
أفيدوني عن الأشياء المذكورة في الإسلام عن المولود الجديد
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/28)


فإن أمره صلى الله عليه سلم أن يذبح عن الغلام شاتان ، وواحدة عند الأنثى ثابت صحيح ، ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم: " أن يُعق عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
ولا يلزم أن تكون العقيقة من صنف الضأن ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أفضل من صنف المعز.
أما صناعة الطعام بعد مرور أربعين يوما -وهو ما يسمى عندكم بـ"الطلوع"- فلا شك أن هذا لا أصل له شرعا ، فهو من البدع المحدثة وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". رواه البخاري ومسلم.
وراجع الجواب رقم:
2287
والله أعلم..
10051
عنوان الفتوى:الهر طاهر وبوله نجس رقم الفتوى:10051تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : -أثناء الصلاة يأتي القط أو الهر ويستلقي في وسط السجاد أثناء صلاتي فهل صلاتي جائزة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الهر طاهر. ففي الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين أو الطوافات." فالحديث صريح في طهارة الهر كما هو واضح. وإذا كان طاهراً فلا يؤثر استلقاؤه على فراش المصلي ، ولا ملامسته له على صحة صلاته. ولكن يجب التحرز من بوله لأنه نجس عند الجمهور. ولمزيد من الفائدة
راجع الفتوى 2024
والله أعلم.
10053
عنوان الفتوى:المسلم الشارب للخمر أمره إلى الله رقم الفتوى:10053تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-هل شارب الخمر لا تقبل صلاته 45 يوما؟

(1/29)


2-مسلم يصلي ويصوم ومجتهد فى علمه ويتصدق على الفقراء والمساكين ولكنه يشرب الخمر ما حكم الشريعة الإسلامية على هذا الشخص في ناحية الدنيا والاخرة ؟
وجزاكم الله الف خير.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوماً ، وينظر في ذلك فتوى رقم :
1108
وأما شرب الخمر فإنه كبيرة من الكبائر التي لا يليق بكثير من العصاة اقترافها ، فكيف بمن يصلي ويصوم ويتصدق؟
فعلى هذا المسلم أن يبادر بسرعة التوبة إلى الله من ذلك ، وليتذكر عذاب الله ، وما جاء من الوعيد الشديد لشارب الخمر الذي لم يتب. ومن ذلك أنه لا يشرب من خمر الجنة ، وإنما يشرب من عصارة أهل النار ، وكفاه ذلك خزياً وعقوبة وزجراً.
ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من شرب الخمر في الدنيا ، ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة". وأخرج مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر حرام ، وإن على الله عهداً لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال." قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال:" عرق أهل النار أو عصارة أهل النار".
ومع كل ذلك فلا نجزم لأحد كان يشرب الخمر وهو مسلم ، بأنه من أهل النار ، أو أنه لن يدخل الجنة. وما يجزم به هو أنه فاسق . وإذا رفع أمره إلى السلطان وجب إقامة الحد عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"من شرب الخمر فاجلدوه" رواه أبو داود وغيره. ومقدار حد الخمر ثمانون جلدة ، جلدها عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة. وأخذ بهذا التقدير جمهور أهل العلم.ولمزيد الفائدة انظر فتوى رقم 8735
والله أعلم.
10062

(1/30)


عنوان الفتوى:الآثار المترتبة على من سب الرب في حالة غضب رقم الفتوى:10062تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الكرام عندي سؤال أرجو منكم إفادتي وجزاكم الله كل خير السؤال هو ما حكم إنسان حج بيت الله وبعد مدة وفي لحظة غضب سب الذات الإلهية وما مصير حجته وهل يعتير كافراً بحكم الاسلام ؟
أرجو منكم الإفائدة وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص إذا وصل به الغضب إلى درجة فقد الوعي وذهاب العقل بحيث لم يعد يعي ما يقول فإنه لا يؤاخذ بما صدر منه في هذه الحالة، لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا لم يوجد سقط التكليف، وعليه، فمن صدر منه ما يقتضي الردة في هذه الحالة لا يعتبر مرتداً لذهاب عقله، إذ هو في حكم المجنون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، أما من قال ما يقتضي الكفر في حالة غضب لم يصل به إلى فقدان الوعي وذهاب العقل فإنه تجري عليه أحكام الردة بما صدر منه.
وإذا تاب إلى الله تعالى فإن حجه الذي فعل قبل ردته يجزئه عن حجة الإسلام، ولا يلزمه قضاؤه على الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو رأي الإمام الشافعي، وقال الإمام مالك يلزمه الحج لأن الردة تحبط جميع ما عمل قبلها. وراجع الجواب رقم 9643
والله أعلم.
10063
عنوان الفتوى:أحوال اللعب بالشطرنج ، وحكم اللعب بـ"الدامة" رقم الفتوى:10063تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-هل لعبة الشطرنج حلال أم حرام؟
2-وهل لعبة "الدامة" حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فاللعب بالشطرنج على ثلاثة أحوال:

(1/31)


الأول: أن يشتمل على عوض ، فحينئذ تكون محرمة باتفاق العلماء. قال الإمام ابن عبد البر:" أجمعوا على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز".
الثاني: أن يشتمل اللعب بها على ترك واجب ، أو فعل محرم ، وذلك كترك الصلاة ، وترك بر الوالدين ، وارتكاب الكذب ، واليمين الفاجرة ، وهذه الصورة يقول عنها شيخ الإسلام : " فإنها تكون حراماً باتفاق العلماء"
الثالث: أن تخلو عن كل هذه المفاسد.فإذا خلت عن عوض ، ولم تشتمل على ترك واجب أو فعل محرم. فقد اختلف العلماء فيها بين قائل بحرمتها ، وقائل بإباحتها.
والقول بالحرمة هو مذهب الحنفية والحنابلة. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه مرّ على قوم يلعبون بها فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟" وأما القول بالكراهة فهو المنقول عن الشافعية. ونازع البلقيني من الشافعية في الكراهة وقال بإباحة الشطرنج إن خلت من محرم. ونُقِلَ اللعب بها عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب ، وجمع من التابعين.
وذهب المالكية إلى أن اللعب بها إن كان نادراً فهو مكروه ، فإن أدمن اللعب بها سقطت شهادته.
والحاصل أن للعب بالشطرنج ثلاثة أحوال: اثنان محرم فيهما قطعاً ، والثالث يدور قول أكثر أهل العلم فيه -بمن فيهم أهل المذاهب الأربعة- بين التحريم والكراهة الشديدة. وهذا كاف في زجر المسلم العاقل عن اللعب بهذه اللعبة. وما يقال عن الشطرنج يقال عن الدامة ، إلا في الحالة الثالثة ، فإن الخطب في الدامة قد يكون أيسر منه في الخطب في الشطرنج.
والله أعلم.
10064
عنوان الفتوى:مذهب عمر رضي الله عنه في التيمم رقم الفتوى:10064تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم
يرجى شرح حديث التيمم الذي دار بين عمر وعمار، وهل صحيح أن عمر خالف ظاهر القرآّن؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/32)


فقد كان مشهوراً من مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يطهره إلا الماء ، ولا يستبيح بالتيمم صلاة.
قال أبو عمر:" هذا معروف مشهور عند أهل العلم عن ابن مسعود وعمر ، لا يجهله إلا من لا عناية له بالآثار ، وبأقاويل السلف.".
روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما كان يكفيك هكذا ، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"
وفي رواية مسلم فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال : إن شئت لم أحدث به. قال الإمام النووي :" معناه قال عمر لعمار: اتق الله فيما ترويه وتثبت ، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به ، فمعناه -والله أعلم- إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت. فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية ، وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل ، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن كتم العلم" ا.هـ
أما القول إن عمر خالف بهذا المذهب ظاهر القرآن ، فالجواب أنه كان متأولاً في ذلك ، إذ كان يعتقد أن الجنب لا يدخل في المعنى المراد بقوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) فكان يذهب إلى أن الملامسة ما دون الجماع ، وكان مجتهداً في ذلك ، ولم تبلغه الأحاديث الخاصة في ذلك السالمة من المعارضة ، مثل حديث أبي ذر. وفي ذلك كما يقول ابن كثير :" ما يدلك على أن أخبار الآحاد العدول من علم الخاصة قد يخفى على الجليل من العلماء منها الشيء)

(1/33)


فليس فيما ذهب إليه عمر ما يحط من قدره ، طالما أنه قال على سبيل الاجتهاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر" متفق عليه.
والله أعلم.
10065
عنوان الفتوى:هل يلزم الزوج أو الولد أن يبذل لزوجته أو والده نفقة الحج؟ رقم الفتوى:10065تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم حج الزوج على نفقة زوجته والعكس وهل كل منهما ملزم بأن يحجج الآخر على نفقته وما الحكم كذلك في حج الولد على نفقة والده والعكس وهل كل منهما ملزم بأن يحجج الآخر على نفقته كذلك وما حكم من فقد ماله أو سرق أو افتقر في بلاد الحج وماذا يجب عليه من أُمور وحكم من استطاع الحج ثم افتقر قبل الشروع في الحج 0
أرجو الإجابة عن كل هذه الأسئلة للضرورة ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير وسدد خطاكم إلى كل الخير وأجزل الله أجركم0
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يجوز للمرء أن يحج على نفقة غيره ، سواء كان ذلك الغير أحد الزوجين أو غيرهما من الأقارب والأصدقاء. هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم.
وليس أحد ملزما شرعاً بأن يبذل لغيره نفقة الحج ، سواء كان زوجاً أو زوجة أو غيرهما. ولا يدخل ذلك في جملة النفقة التي تجب بسبب الزوجية أو القرابة.
واستثنى بعض العلماء الوالدين ، فأوجب على الابن الموسر أن يُحجهما. وينبغي للابن الموسر أن لا يفرط في ذلك ، حتى على القول بعدم وجوبه ، لأنه لا أقل من أن يكون من جملة البر بهما ، وهو مطلوب شرعا طلباً مؤكداً.

(1/34)


وأما من فقد ماله أو سرق أو نحو ذلك وهو في مكة وما حولها فعليه أن يستمر حتى يكمل حجه أو عمرته. بل يجب عليه ذلك إن كان قد أحرم بالفعل ، لأن تركه لأداء النسك لا يزيل عنه الضرر الذي لحقه جراء ما فقده من ماله. واستمراره في أداء النسك لا يزيد عليه الضرر ، وخاصة في هذه الأيام لأن الأمور فيها أكثر يسراً من ذي قبل ، فلن يعدم المرء مكاناً يؤويه ، وطعاما يسد به رمقه ، ووسيلة يتنقل بها بين المشاعر ، بل إن المشي على الأقدام قد يكون في كثير من الأحوال أسهل وأقل تعباً من التنقل في السيارات مع شدة الازدحام ، خاصة أن الطرق التي تربط بين المشاعر منها ما هو مخصص للمشاة ، وعلى جنباتها الماء ، وأهل الخير الذين يوزعون الطعام على الحجاج.
وأما من قدر على الحج ثم لم يحج من غير عذر حتى زالت قدرته عليه ، فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : " من أراد الحج فليتعجل ، فإنه قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، وتعرض الحاجة." أخرجه الإمام أحمد في المسند ، وابن ماجه في السنن.
وعليه أن يعزم على أن يبادر إلى الحج حينما يتيسر له ذلك.
والله أعلم.
10066
عنوان الفتوى:توفي عن والد ووالدة وأخوات رقم الفتوى:10066تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو شاب أعزب توفي وله والد ووالدة وله أخوات إناث فقط وترك المتوفي المال أريد أن أعرف كيفية توزيع التركة لوالديه وأخواته علما بأن له ستة أخوات وجزاكم الله عنا كل خير وشكرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فتوزع تركة هذا الشاب المتوفى على أمه ولها سدس التركة ، لقوله تعالى: ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) [النساء: 11]
والباقي من التركة يرثه الأب بالتعصيب ، لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا شيء لأخواته لحجبهم بالأب.
والله أعلم.
1007

(1/35)


عنوان الفتوى:حكم تعديل الحاجبين واستخدام الرموش الاصطناعية رقم الفتوى:1007تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : 1. ما حكم تعديل الحاجبين بالمقص؟ 2. ما حكم استخدام الرموش الاصطناعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فهاتان المسألتان تدخلان تحت " التجميل" وهو نوعان:
أ ـ ما كان منه لإزالة عيب مشين مشوِّه للخلقة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد رضي الله عنه وكان قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب رواه الترمذي. ب ـ التجميل الزائد وهو ما ليس لإزالة العيب بل لزيادة الحسن وهذا النوع محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. [ متفق عليه] .
وإذا تقرر هذا فإن تعديل الحاجبين الذين ليسا مشوهي الخلقة تشويها واضحا مشينا ـ يعد من النمص الملعونة صاحبته على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إحداث الرموش إذا لم تكن العين في حاجة ماسة إليها فهو من تغيير خلق الله، خصوصا إذا كانت الرموش ثابتة، أما إن كانت توضع حينا وتزال حينا فالأفضل تركها، على أن شبهها بوصل شعر الرأس واضح مما ينحو بها منحى التحريم. والعلم عند الله.
10077
فتاوى
عنوان الفتوى:الظن السيء .. حكمه.. وكفارته رقم الفتوى:10077تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال: ما هي كفارة الظن السيء بشخص ما ثم يتبين أنه بريء مما نسب إليه؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/36)


فقد حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) [الحجرات:12]
أي: أيها المصدقون بالله ورسوله ابتعدوا عن كثير من الظن، ومن الظن المطلوب الابتعاد عنه أن يظن بأهل الخير سوء، وهذا هو الظن القبيح، وهو متعلق بمن ظاهره الخير والصلاح والأمانة. قال ابن عباس في الآية: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن إلا خيراً.
أما الفاسق المجاهر بالفجور، كمن يسكر علانية، أو يصاحب الفاجرات فيجوز ظن السوء به.
وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم سوء الظن بالمؤمن، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا... " الحديث .
ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: " ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده! لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيراً" وهذا في مجرد الظن الذي لم يخرج على اللسان.
أما التكلم بمقتضى الظن المنهي عنه فإن ذلك أعظم إثماً لأنه من الرجم بالغيب، وهو القول بلا علم وذلك أمر عظيم. منه ما يصل إلى حد الكبيرة كالقذف، فترتب عليه أحكامه، ومنه ما هو دون الكبيرة ولكنه حرام، تجب التوبة منه إلى الله تعالى، ومن شروطها استسماح صاحب الحق الذي تكلم في عرضه، ولا كفارة له إلا ذلك.
والله أعلم.
10078

(1/37)


عنوان الفتوى:التشريك في نية الحج لا يصح رقم الفتوى:10078تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم تعدد الإنابة كمن يحج على حساب الأوقاف ويأخذ مكافأة من الدولة ويحج عن الغير بفلوس وما حكم حج المشرف (مرشد الحجاج) على حساب الدولة وهل يجوز له أن يذهب مشرفاً كل عام وهل يجوز له أن يحج عن الغير بفلوس أو بغير فلوس وما الحكم إذا قصر في واجبه، وهل يسقط الحج عن المنيب بالإنابة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعدد الإنابة بمعنى أن ينوب الشخص في الحج عن أكثر من واحد أمر غير جائز، لأن من شرط صحة الحج النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" والعبادة الواحدة المطلوبة من كل شخص على حدة لا يصح التشريك فيها، فلا يصح أن تكون هذه الحجة عن فلان، وعن فلان، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة" فقال حججت عن نفسك"؟ قال لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، فلو كان الاشتراك في الحجة الواحدة ممكناً شرعاً لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يحج عن نفسه حجة مستقلة ، ثم يحج عن غيره لأنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والتيسير - وهو الذي كان يختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثماً - فدل مضمون هذا الحديث على أن الاشتراك في الحج لا يجوز، لكنه إذا وقع الحج على نية الاشتراك فإنه يكون لشخص المباشر دون غيره قال صاحب كشاف القناع وإن أحرم عن أثنين استناباه في حج وعمرة وقع عن نفسه لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر .

(1/38)


أما من تحمل عنه غيره تكاليف الحج فلا مانع من أن يحج عن غيره بمقابل، وإذا كان هذا الذي حج على حساب غيره مرشداً فلا مانع أيضاً من أن يحج عن غيره بمقابل، ما لم يكن المتبرع اشترط عليه أن لا يحج عن غيره بمقابل، وما لم يكن ذلك يخل بمهمته التي أنيطت به وهي إرشاد الناس، فقد نص الفقهاء على صحة حج أجير الخدمة والتاجر وقاصد النزهة، والمرشد له حكم هؤلاء. والحج إذا كان سيؤتى به على وجه صحيح بأن توفرت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها، فلا مانع من أن يصرفه صاحبه إلى الغير بمقابل، أو بغير مقابل، وبالنسبة لتقصير النائب وما يترتب عليه _مرشداً كان أو غير مرشد_ فقد سبقت الإجابة عليه برقم6814 ثم إن المرشد لا مانع من أن يحج كل عام.
وإذا أناب الشخص غيره في أداء فريضة الحج عنه لكونه لا يستطيع الحج لكبره أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، فإن فريضة الحج تسقط عنه إن وقع الحج من النائب على الوجه الشرعي.
والله أعلم.
10079
عنوان الفتوى:حكم التطعيم ضد الأمراض رقم الفتوى:10079تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم التطعيم ضد مرض السحايا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التطعيم ضد أي مرض يخشى انتشاره لا حرج فيه ؛ إذ لا فرق بين التطعيم خشية مرض متوقع وبين العلاج من مرض نازل، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم" متفق عليه ، وهو نص في جواز توقي المكروه قبل نزوله بالتطعيم وغيره.
والله أعلم.
1008
عنوان الفتوى:كيفية زكاة عروض التجارة إذا نواها للاقتناء ثم للتجارة رقم الفتوى:1008تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : متى تجب الزكاه على شخص اشترى عروضاً للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة وكيف يزكي الدين والمال المغصوب وكيف تزكي امرأة قبضت صداقها بعد ثلاث سنوات من زواجها؟

(1/39)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أ ـ فمن اشترى عروضا للتجارة ثم نوى أنها للقنية فلا زكاة عليه فيها فإن نوى بعد ذلك أنها للتجارة فقد اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله ـ في كيفية زكاتها: فذهب الجمهور إلى أنه لا يزكيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً ـ وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد ـ رحمهم الله جميعاً ـ فعلى هذا لا تجب الزكاة حتى يبيع هذا العرض ثم يمر حول كامل على ثمنه. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه بمجرد نية التجارة تصير كذلك فيجب فيها الزكاة ـ وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله جميعا. والقول الثاني هو الأحوط والعلم عند الله تعالى. ب ـ أما زكاة الدين فلها حالتان: أن يكون الدين على قادر على إرجاعه فهذا يزكيه صاحبه عن كل حول مرعليه، فيجوز له أن يزكيه عن كل سنة قبل أن يقبضه ويجوز له أن يؤخر ذلك حتى يقبضه فيزكي عما مضى من السنين. وهذا على المختار من أقوال أهل العلم. لكن لو زكى عن كل عام في حال أوانه لكان أولى وأحوط، لأن فيه خروجاً من الخلاف ـ والله تعالى أعلم. وإن كان الدين على معسر أو مماطل فهل تجب فيه الزكاة؟ على خلاف بين أهل العلم. والأحوط أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. أو يزكيه إذا قبضه عن عام واحد ولو تعددت الأعوام . والعلم عند الله تعالى: ج ـ المرأة إذا قبضت صداقها فإنها تزكيه عما مضى عليه من الأعوام لأن حكمه حكم الدين في أظهر قولى أهل العلم والعلم عند الله تعالى.
10080
عنوان الفتوى:حكم استخراج شهادة إثبات المحرمية رقم الفتوى:10080تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم عمل شهادة محرمية تثبت محرمية الرجل على أمّه مثلاً وما دوافع ذلك وفوائده ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/40)


فإن عمل شهادة تثبت محرمية المحرم من الأمور المباحة، إذا كانت مطابقة للواقع، وفي حالة ما إذا ترتب على عمل الشهادة أمر لا يمكن الحصول عليه بدونها، فإن عمل الشهادة يعطي حكم ذلك الأمر المترتب عليه، وأما الرغبة وأما الدافع إلى عمل الشهادة فهو الرغبة في الحصول على الغرض الذي يشترط له إثبات المحرمية .
ومن فوائد الشهادة عدم التعرض إلى المساءلة أو العقوبة التي قد تترتب على عدم إثبات المحرمية.
والله أعلم.
10081
عنوان الفتوى:هل يشترط موافقة الأم لصحة النكاح رقم الفتوى:10081تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : الزواج دون موافقة أمي هل يعتبر عقوقاً للوالدين
رغم أن المرأة صالحة ومن عائلة شريفة
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن موافقة الأم ليست شرطاً في صحة النكاح ، ولا أثر لعدمها شرعاً في صحة النكاح. فالشارع أعطى للرجل الرشيد الاستقلال الكامل بتصرفاته في زواجه ، وبيعه ، وسائر معاملاته ، فإذا استقل بشيء من ذلك دون موافقة أمه أو أبيه فإنه لا يعد عاقاً ، لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً ، مع أن الأفضل والأولى أن يستشير الشخص والدته في زواجه ، استطابة لنفسها ، وإشراكاً لها في هذا الشأن العائلي ، حرصا منه على ما يرضيها.
والله أعلم.
10086
عنوان الفتوى:حكم الحج بالواسطة أو على نفقة الغير رقم الفتوى:10086تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الحج من شركة أو جهة كجائزة أو مكافأة وحكم الحج بالواسطة بدفع المال أو بدون دفع مال وحكم الحج بالرشوة (دفع رشوة ليحج) ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/41)


فإن الحج الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت ، فإن حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على هذه الجائزة أو المكافأة. فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك ، ويسقط عنه الفرض به، وإن كان لا يجب عليه الحج ، ولا يعد مستطيعاً بذلك. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ، إلا إذا كان الباذل ابناً للمبذول له ، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج ، ويعد بذلك مستطيعاً عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان ، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: لا يلزمه الحج ببذل غيره ، ولا يصير به مستطيعاً ، ولو كان الباذل قريباً؛ بل لو كان ابناً.
وأما أن يبذل إنسان مالاً ، أو يوسط شخصاً ، لتسهيل إجراءات الحج له ، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير ، فيمنع ، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه ، مع ارتكابه إثم الرشوة ، وتفويت حق الغير.
والله أعلم.
10087
عنوان الفتوى:المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج رقم الفتوى:10087تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله من زمانةٍ ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخاً فانياً لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوباً. فإن كان له مال ووجد أجيراً بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود.

(1/42)


وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالاً يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.
10089
عنوان الفتوى:الدين...هل يسقط وجوب زكاة الأموال الظاهرة والباطنة رقم الفتوى:10089تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجب أن أدفع الزكاة حتى وأنا مديون للناس ، علما بأن الدين يستغرق سنة لتسديده إن شاء الله
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 7675 أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية، وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى - غير زكوية - يمكن جعلها في مقابل الدين.
وعلى هذا فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب فالحكم هو ما تقدم.
أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع- فذهب جمهور الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وبعض الحنابلة إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق الزكاة بها أوكد لظهورها، وتعلق قلوب الفقراء بها، ولهذا شرع إرسال السعاة لأخذها من أربابها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ولأن السعاة في الظاهر يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين، وهذا يدل على أن الدين لا يسقط زكاتها. انظر المغني ج3ص42.

(1/43)


والله أعلم.
1009
عنوان الفتوى:حكم راتب من يعمل في بنك ربوي رقم الفتوى:1009تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ،،، أعمل في بنك ربوي فهل راتبي حلالٌ أم حرام علماً بأنه من الصعب الحصول على أي عمل في الوقت الراهن ؟ السؤال الثاني: لي أخ يعمل في الحكومة ويستلم راتبه في بنك ربوي فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد: يقول الله جل وعلا : " يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا جماعة : آكله وموكله وكاتبه وشاهديه . والعامل في بنك ربوي سيأكل من مرتبه ويؤكل غيره من زوجته وأبنائه وأبويه وغيرهم وربما يكون كاتبا أو موثقا فيكون ملعونا ـ والعياذ بالله من عدة وجوه فالواجب عليك أن تستقيل من هذا البنك فوراً، وأن تبادر بالتوبة إلى الله عزو جل قبل أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال. وليعلم أنه لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي ، لا توفيرا ولا جاريا ؛ لانه من الإعانة على الاثم والعدوان . فعليك أن تنصح أخاك بتحويل مرتبه الى مصرف غير ربوي. والله أعلم.
10091
عنوان الفتوى:فقه التمكين رقم الفتوى:10091تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال :
ماهوالتمكين وهل هناك مقالات عن هذا الموضوع حيث قد ذكرت كلمة التمكين فى القرآن الكريم فى عدة آيات أرجو توضيح ذلك
ولكم الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتمكين أصله في اللغة - كما قال البيضاوي -: أن تجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه، ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر.

(1/44)


أي أنه أصبح يطلق على التملك والقدرة والمكنة، كقول الله سبحانه في ذي القرنين: (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً) [الكهف:84].
أي: أقدرناه على ما يريد من الأرض، كما قال الواحدي في تفسيره، والمراد بالتمكين للإسلام: كمال ورسوخ أحكامه وسلامتها من التغيير، واستعلاؤه في الأرض ونصرة أتباعه على عدوهم.
وقد ذكر الله في القرآن أسباباً لهذا التمكين منها: الإعداد الجهادي، قال سبحانه: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ...) [الأنفال:60]. وجعل له شرطاً وهو الإعداد الإيماني، وعمل الصالحات، وتوحيد الله في العبادة، قال سبحانه: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:55].
وجعل سبحانه الغاية من هذا التمكين إقامة دينه في الأرض، ونشر الخير فيها، وصرف الشر عنها، قال سبحانه: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج:41]. وذكر الله لنا في القرآن صوراً من التمكين لعباده الصالحين كسليمان، ويوسف، وذي القرنين عليهم السلام، وتراجع قصصهم في كتب التفسير.
ومن الأبحاث النافعة المتعلقة بفقه التمكين وشروطه وأسبابه ومراحله، بحث للدكتور علي محمد الصلابي بعنوان: فقه التمكين في القرآن الكريم ، من منشورات دار البيارق الأردنية فليراجع في ذلك.
والله أعلم.
10092

(1/45)


عنوان الفتوى:حكم شهادات الاستثمار وفوائدها رقم الفتوى:10092تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل الشهادات الاستثمارية حرام أم حلال؟ أبي أودع لنا أنا وأخوتي كل واحد 1000جنيه منذ 10سنوات فى شهادة استثمارية فئة أ في البنك الأهلى المصري بحيث تتزايد وتصبح حوالى 7000 اآاف جنيه الآن هل هذه النقود حلال أم لا ، ماذا لوكان قد تم صرفها بالفعل؟ وكيف نتصرف بها مع العلم أن أبي عمل ذلك لتعيننا على الزواج عندما نكبر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صفقات شهادات الاستثمار التي يصدرها هذا البنك وأمثاله من البنوك التي لا تراعي الضوابط الشرعية صفقات محرمة، لا يجوز للمسلم الدخول فيها لما تشتمل عليه من الربا المحض والميسر أحياناً. وراجع الجواب رقم: 6013، فإن فيه مزيد تفصيل وبيان.
وعلى ذلك، فعليكم أن تسحبوا أموالكم من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً، ولكم رأس المال الذي دفعه أبوكم فقط، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:278-279].
وأما الفوائد، فليس لكم أن تملكوها، ولكنها تؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
10093

(1/46)


عنوان الفتوى:حكم تمول مساعدات اللاجيئن رقم الفتوى:10093تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ماحكم أخذ المساعدة المالية التي تقدمها الدولة لللا جئ إليها علما بأنه لدي مبلغ من المال ولكن أريد الدراسة ولدي عائلة تتكون من خمسة أشخاص ولا دخل لدي في الوقت الحالي وكذلك هذا المبلغ ثمن شقتي التي بعتها في بلدي فهى ثمن مأوى أطفالي ، وإذا كان الأمر لايجوز فما الحل علما بأني استلمت المساعدة لفترة شهرين أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت بحاجة إلى تلك المساعدة حاجة معتبرة، وتنطبق عليك الشروط التي تشترطها الجهة التي تقدم المساعدة، فلا حرج في أخذك لها.
والمبلغ الذي عندك لا نرى أن له أثراً في هذه المسألة، لأنه لا يسد الحاجة في مثل هذه الظروف عادة .
أما إن لم تكوني محتاجة لتلك المساعدة، ولم تنطبق عليك الشروط، فلا تأخذيها، واقنعي بما آتاك الله تعالى، وإن كنت قد أخذت شيئاً من ذلك فرديه إلى الجهة التي قدمته لك.
والله أعلم.
10094
عنوان الفتوى:حكم طباعة الصور الفوترغرافية لذوات الأرواح رقم الفتوى:10094تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : ماحكم التصوير بالكميرا الفوتوغرافية وكميرة الفديو إذا ضمنت؟ واذا كان محرما هل أكون آثمة إذا طبعت صورا بالكمبيوتر وليست من صنعي وليست مرسومة باليد وإنما صور أناس وأقوم بمجرد طباعتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/47)


فيجوز طباعة الصور الفوتوغرافية أو المرئية لذوات الأرواح بالكمبيوتر ونحوه من آلات الطبع إذا دعت الحاجة إليه، كتعليم أو تثقيف أو بحث أو غير ذلك من المقاصد المشروعة والمباحة، فإن لم تدع حاجة إلى ذلك، فالأولى تركه، وينظر في ذلك الفتوى رقم: 1935، وليعلم أن ما ذكر من جواز طباعة الصور مشروط بكون هذه الصور غير محرمة، كصور النساء المتبرجات، ونحو ذلك مما يحرم تصويره، وكذلك يشترط أن تطبع الصور كما هي دون تحوير أو تغيير في شكلها ولو بآلة الكمبيوتر، وإلا كان حكمها حكم الرسم باليد، وهو محرم.
والله أعلم.
10095
عنوان الفتوى:حج من استبدل عملته بعملة أخرى رقم الفتوى:10095تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز للمسلم أن يحج الى بيت الله علما أنه يتقاضى أجره بعملة صعبة يقوم بتبديلها بنسبة 120 بالمائة حيث إن البنك الجزائري يحسبها بمقدار 100 بالمائة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز استبدال عملة بأخرى إذا انضبط ذلك بالصفة الشرعية، وقد سبق بيان حكم بيع العملات برقم: 3702.
ولا يشترط تقيد صاحب العملة بتبديلها من مكان معين ما دام قد التزام بضوابط الصرف المقررة شرعاً.
وعلى ذلك، فلا حرج على المسلم في أن يحج من ذلك المال.
والله أعلم.
10096
عنوان الفتوى:حكم زيادة المكاتب في أسعار المكالمات رقم الفتوى:10096تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(1/48)


سوالي هو أن عندي مكتبا للاتصالات والخدمات البريدية عاما ، وإن الشركة التي أتعامل معها تضع تسعيرة خاصة للمكاتب العامة هذه بحيث إنه توجد نسبة معينة كهامش ربح خاص لهذه المكاتب ولكن هذا الهامش ليس كافيا للربح الجيد وبالتالي فإن جميع المكاتب تزيد في أسعار المكالمات والخدمات البريدية الأخرى بدون علم رسمي لهذه الشركة ، ولكن للعلم فإن حق الشركة حسب العقود المبرمة مع هذه المكاتب يسدد في موعده
فهل هذه الزيادة التى تأخذها المكاتب حلال أم حرام وجزاك الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي للتاجر المسلم - في أي شيء كانت تجارته - أن يكون متحلياً بالقناعة والرفق، ومراعاة المصالح العامة، يقدم خدمته للمجتمع بشكل يضمن له النفع المعقول، ولا يثقل كاهل المستهلك، ولا يليق به أن يكون شرهاً طماعاً يجري وراء تحصيل أكبر قدر ممكن من الربح، ويعمل كل حيلة لامتصاص عرق الناس واستغلال حاجتهم، وعلى ذلك فإذا كانت التسعرة التي تحددها شركة الاتصالات معقولة، وتحقق للمكاتب ربحاً مناسباً، فلا تنبغي الزيادة عليها، لما في ذلك من الإضرار بالمصالح العامة، واستغلال حاجة المستهلك، وكونه مغفلاً، إذ لو علم أن المكتب ملزم بتسعرة معينة لما رضي بتلك الزيادة، فيكون في ذلك غش له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من غش فليس منا ) رواه مسلم وغيره.
أما إن كانت التسعرة لا تكفي، فالذي ينبغي هو أن يقوم أصحاب المكاتب ببيان ذلك لشركة الاتصالات التي يتعاملون معها، ويثبتون لها أن التسعرة لا تكفي، ولا تغطي تكاليف مكاتبهم، ومن ثم تتفق معهم على رفع التسعرة رفعاً يحقق المصلحة للجميع.
والله أعلم.
10097

(1/49)


عنوان الفتوى:إقامة حفلات الزواج في المساجد رقم الفتوى:10097تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم دعوة الناس في المسجد لحضور زواج على سبيل العادة والاستمرار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع -شرعاً- من دعوة الناس لحضور الزواج في المساجد، سواءً كان على وجه الندرة، أو كان على وجه العادة المستمرة، يدل على ذلك ما نص عليه أئمتنا من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، في استحباب مباشرة عقد النكاح في المساجد، فدل ذلك بطريق الأولى على جواز دعوة الناس إليه في المساجد.
والله أعلم.
10099
عنوان الفتوى:حكم الإعلان داخل المسجد عن كتب أو أشرطة تباع خارج المسجد. رقم الفتوى:10099تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الإعلان داخل المسجد ( كتابياً أو شفهياً ) عن مادة علمية أو دعوية (كتاب أو شريط ) تباع خارج المسجد أو في محل معين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإعلان عن مادة علمية كتابية أو شفهية تباع خارج المسجد، لا يخلو من حالين:
الأول: أن يكون الإعلان من باب الدلالة على الخير، فلا ينبغي أن يشك في جوازه، إذ الإعلان ليس بيعاً فينهى عنه، وكونه دلالة على الخير يدخل فيما بنيت له المساجد، فجاز فعله فيها.
الثاني: أن يكون الإعلان على سبيل الترويج التجاري، فهذا مما ينبغي أن تنزه عنه المساجد، وفي دخوله في معنى البيع المنهي عنه نظر، إذ هو ليس بيعاً شرعاً، ومع ذلك فلا شك أنه ينبغي اجتنابه، لأن المساجد لم تبن لهذا.
والله أعلم.
10101
عنوان الفتوى:حكم بيع وإصلاح الدش والتلفاز رقم الفتوى:10101تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز إصلاح التلفزيون والدش وبيعهما ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/50)


فيحرم بيع الشيء إلى من عُلمِ من قوله أو من القرائن المحتفة به أن قصده الاستعمال المحرم، وقد نص الفقهاء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، والخشب لمن يتخذها معازف ، والسلاح لباغ أو قاطع طريق، وكذلك تأجير الدار لمن يتخذها لمعصية، ونحو ذلك لأنه تسبب في المعصية، وإعانة عليها، والله يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "عاصرها، ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها" فدل ذلك على حرمة كل تسببٍِ في معصية وإعانةٍ عليها، وكذلك كل تصرف يفضي إلى معصية.
ولما كان الغالب في التلفاز والدش ألا يستعملا إلا في المحرم كان الأصل في بيعهما وتصليحهما هو التحريم، إلا لمن علم أنه يستخدمهما في غير المحرم وهم نادر، لأن غالب استخدامهما اليوم في المحرمات، والخير الذي يبث بواسطتهما مغمور في بحر شرورهما، وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.
10103
عنوان الفتوى:الزواج عن طريق الإنترنت... حكمه... محاذيره.. وضوابطه رقم الفتوى:10103تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا مطلقة وعمري 36 سنة، أبحث عن زوج عن طريق الإنترنت، فهل يجوز لي ذلك؟
وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/51)


فيجوز لك أن تبحثي عن زوجٍ صالحٍ بالطرق المشروعة، فقد فعل ذلك من هو أفضل منك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم فعله، ففي الصحيحين وغيرهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله . قال: "اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً. قال: انظر ولو خاتماً من حديدٍ، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديدٍ، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء، فلها نصفه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر به فدُعي، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟" قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا، عدها. قال: "أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟". قال: نعم. قال: "اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن".
وقد عرض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنته حفصة بعد موت زوجها، عرضها على عثمان فاعتذر، وعرضها على أبي بكر فلم يجبه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "فخير من ذلك، أتزوج أنا حفصة، وأزوج عثمان أم كلثوم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة في المستدرك وصحيح ابن حبان.

(1/52)


فهذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للمرأة أن تبحث عن الزوج الصالح، وتعرض نفسها عليه. ويجوز لوليها أن يفعل ذلك نيابة عنها، وقد يكون في ذلك خير كثير إن صاحبه صدق وإخلاص، كما حدث لعمر حيث نال ما لم يكن يخطر له ببالٍ من الشرف في الدنيا والآخرة بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن هذا العرض لابد أن يكون - كما أسلفنا - بالطرق الشرعية، ولا شك أن فعل ذلك عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر، والمحاذير الشرعية التي تجعل ذلك وسيلة لا يجوز اللجوء إليها.
فمن تلك المخاطر والمحاذير الشرعية أن هذه المواقع المعهودة للبحث عن ذلك، والمعروفة بمواقع هواة التعارف، أو البحث عن شريك الحياة أو شريكتها، هذه المواقع أوكار للمفسدين والمفسدات الذين كل همهم هو الاصطياد في الماء العكر، وتضليل المغفلين والمغفلات، واللعب على عقولهم، وجرهم إلى الفساد والرذيلة.
فلا يليق بمن لديه حرص على دينه وعرضه أن يدخلها، ولا أن يجعل لهؤلاء المفسدين عليه سبيلاً، بل كيف يرضى أن يطلعهم علىحاله، ويعرفهم على حقيقة أمره، حتى يتمكنوا من التشهير به، وكشف حاله من غير طائل.
ومن تلك المخاطر والمحاذير أن تلك المواقع من الصعب على المرء أن يتأكد من حقيقة ما يتلقاه عبرها من معلومات، فكم من شخص كان على صلة بمن يظنها فتاة، وفي آخر المطاف تبين له أنه فتى من هؤلاء المفسدين!! وحصول ذلك للفتيات أكثر.
وحتى لو لم يتحصل تلبيس وتضليل بالنسبة لك، فإن تزكية ذلك الشخص، ومعرفة حقيقة حاله من الصعوبة بمكان.

(1/53)


ومن تلك المخاطر أيضاً أن داخلها قد يدخل بقصد صحيح ونية بريئة، ولكن سرعان ما ينجر إلى ما فيها من فساد وفجور، فيكتفي بالعلاقات الغرامية، والمحادثات العاطفية، فينصرف عن طلب الحلال إلى طلب الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. ونحن إذ نقول ما نقوله من عدم جواز دخول هذه المواقع واتخاذها وسيلة للبحث عن الزواج، فإنا ننطلق من واقع هذه المواقع في الوقت الحالي، ولكن إن وجد موقع يشرف عليه أناس صالحون مزكون من طرف أهل العلم والصلاح ذوو خبرة وتجربة، يحتاطون في هذا الأمر غاية الاحتياط، ويتخذون كل التدابير اللازمة لحماية موقعهم من أن يكون وكرا للفساد، إذا وجد موقع بهذه المواصفات، فلا حرج في أن يتخذ وسيلة للبحث في شؤون الزواج.
وعلى كل حالٍ، فإن الوسيلة النافعة المضمونة هي تقوى الله تعالى والالتجاء إليه وحده سبحانه، وتفويض الأمر إليه، فإنه الجواد الكريم الذي لا يرد سائلاً، ولا يخيب آملاً، وبيده خزائن السماوات والأرض، فعليك بطاعته وتقواه وحسن التوكل عليه. قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق:2-3].
ويقول أيضاً: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4].
فعلى من يريد الزواج - رجلاً أو امرأة - أن يتقي الله تعالى، ويفوض أمره إليه، ويلح على ربه الكريم في الدعاء، ويرضى بما يقدره الله له ويقضيه، ويبحث عن الزواج بالطرق المشروعة المعهودة، فيوصي من يثق بدينه وورعه وحفظه للسر بالبحث له في محيطه وفيما حوله، فعسى أن يكون لديه خبر عمن يصلح لما يريد.
نسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
10104

(1/54)


عنوان الفتوى:همه صلى الله عليه وسلم بأن يكتب لهم كتاباً وقول عمر: حسبنا كتاب الله .. من دلائل فقهه رقم الفتوى:10104تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ذكر في صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه، وحينما أمرهم بأن يأتوه بكتاب ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً، أنه قال للرسول إنه ليهجر، وفي رواية أخرى إنه قد غلب عليه الوجع، فهل هذا صحيح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصة أمره صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يأتوه ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده قصة صحيحة وردت في الصحيحين وغيرهما برويات متعددة، منها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده" فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قوموا" قال عبيد الله (راوي الحديث عن ابن عباس وهو ابنه): فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
وفي رواية في الصحيحين عنه أيضاً قال: ... "فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا: ما له أَهَجَر: استفهموه، فقال: "ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، فأمرهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب... الحديث".

(1/55)


فالرأي بعدم الكتابة لم يكن رأي عمر فحسب، بل معه رجال من الصحابة، ولم يكن عمر ولا من وافقه من الصحابة ليعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم رأوا أن أمره صلى الله عليه وسلم في ذلك الحال لم يكن للوجوب، فحرصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفق به.
قال ابن حجر في الفتح: قال القرطبي وغيره: ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إني الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام:38].
وقوله تعالى: (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ) ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم.
وقال النووي: قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه (دلائل النبوة) إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) [المائدة:67].
كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وغير ذلك مما ذكره في الحديث. انتهى.
وأما ما ورد في الحديث من قول بعضهم: أَهَجَر، فلم يرد أن القائل له عمر، بل إن سياق الكلام يدل على أن القائل غير عمر ممن خالف عمر في الرأي.

(1/56)


قال ابن حجر: والهُجْر بالضم أي: السكون والهذيان، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته، ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه، لقوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم:3-4].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أقول في الرضا والغضب إلا حقاً".
وإذا عرف ذلك، فإنما قاله من قاله منكراً على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف والدواة، فكأنه قال: كيف تظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره وأحضر ما طلب، فإنه لا يقول إلا الحق، وهذا من أحسن الأجوبة. انتهى.
وليس في القصة أن عمر توهم الغلط في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها كذلك تنقيصاً لعمر رضي الله عنه ولا لغيره من الصحابة ممن وافقوه على رأيه، بل فيها منقبة لهم وفضل، لأن الحامل لهم على ذلك هو الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة.
قال النووي في شرح مسلم: وأما كلام عمر رضي الله عنه، فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث أن قول عمر من دلائل فقهه وفضائله، ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أموراً ربما عجزوا عنها، فاستحقوا العقوبة عليها، لأنها منصوصة، ولا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر: حسبنا كتاب ربنا، لقوله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)، وقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه، فأمن الضلالة على الأمة، وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. انتهى.
وقال ابن حجر في الفتح: وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه...

(1/57)


وقال الخطابي: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه، وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جواز وقوع الغلط عليه، حاشا وكلا. انتهى.
والله أعلم.
10107
عنوان الفتوى:تأجير الشقة بشرط وضع الدش رقم الفتوى:10107تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم تأجير شقة للسكن مع اشتراط المستأجر استخدام سطح العمارة لنصب ( الدش ) عليها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأجير السكن لمن يستخدمه في المحرمات، أو يمارس فيه المنكرات لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى عنه المولى جل جلاله في قوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وقد نص العلماء على منع بيع العنب لمن يتخذه خمراً، والسلاح لمن يقطع به الطريق أو يعتدى به على المسلمين، ونحو ذلك.
وعليه، فمالك الشقة إذا أجرها لمن يغلب على ظنه استخدام سطحها، أو أي ناحية منها لنصب الدش لمشاهدة المحرمات، فإنه يعتبر شريكاً له في الإثم.
والله أعلم.
10108
عنوان الفتوى:لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن رقم الفتوى:10108تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : الاخوة بموقع الشبكة الاسلامية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ما حكم رجل مسلم يصلي و يقوم بالفرائض الأخرى ، إلا أنه مصر على كبيرة ( الزنا مثلا)؟ و ما حكم التعامل معه؟
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/58)


فإن الزنا كبيرة عظيمة وفاحشة شنيعة لا يصر عليها إلا من لا يؤمن حقيقة بوعيد الله تعالى على تلك الكبيرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" متفق عليه.
ولا شك أن في صلاة هذا الرجل الذي يصلي، ثم يصر على الزنا خللاً، إذ لو كانت صلاته على ما يرضي الله تعالى لنهته عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت:45].
فعلى هذا الشخص - إن كان حقاً يؤمن بالله تعالى ويرجو لقاءه - أن يتوب الله تعالى توبة نصوحاً قبل أن يبغته الأجل، وعليه أن يتخلص من هذه الكبيرة العظيمة والفاحشة الشنيعة.
وقد سبق لنا فتوى في كيفية التخلص من هذا البلاء العظيم، فليراجعها، فإن فيها مزيد فائدة، وهي برقم: 5871.
والله أعلم.
10109
عنوان الفتوى:التوبة لا تسقط كفارة اليمين رقم الفتوى:10109تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : حصل وأن حلفت أيماناً كثيرة لا أحصي عددها منذ صغري والآن أريد أن أكفر عنها فماذا أفعل هل أكفر عنها أم توبتي إلى الله بعدم الرجوع والحلف مرة أخرى يكفي لذلك.
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيمان قبل البلوغ لا تجب منها كفارة إذا ما حنث صاحبها فيها، وقد سبق أن ذكرنا حكمها مفصلاً تحت فتوى رقم: 8539.

(1/59)


أما ما لزم من الكفارات بعد البلوغ، فهو حق من الحقوق الواجبة، يجب على المسلم التخلص منه، سواء قل أو كثر على نحو ما ذكر في آية المائدة في قوله تعالى: (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) [المائدة:89].
فمن ترتبت عليه كفارات كثيرة وجب عليه إخراجها إذا علم قدرها، فإن لم يعرف قدرها أخرج ما يرى أنه محتاط بها، ومبرئ لذمته منها، والتوبة إلى الله تعالى لا تسقط وجوب الكفارة، لأن الكفارة حق ترتب في الذمة، ولو مات الشخص تؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص على اختلاف بين العلماء في ذلك، والتوبة إنما تكفر ما يترتب على الحنث من إثم، حيث كان ثَمَّ إثم.
والله أعلم.
10110
عنوان الفتوى:لا تجب الزكاة في المال الموقوف على مسجد رقم الفتوى:10110تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز إخراج الزكاة على مال المسجد، وقدره10000 آلاف دولار، علما أن هذا المال من تبرعات المحسنين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال الموقوفة على المساجد أو غيرها من مصالح المسلمين العامة لا تجب فيها الزكاة لتعينها للجهة الموقوفة عليها.
والله أعلم.
10111
عنوان الفتوى:حكم الشرب قائما رقم الفتوى:10111تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز الشرب واقفاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "زجر عن الشرب قائماً".

(1/60)


فهذا الحديث الصحيح صريح في النهي عن الشرب قائماً، ولكن ثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائماً.
وفي صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتي على باب الرحبة بماء فشرب قائماً، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
ورجح المحققون من أهل العلم مثل النووي في شرح صحيح مسلم، وابن القيم في زاد المعاد: أن النهي للكراهة التنزيهية، وإن فعله صلى الله عليه وسلم بيان للجواز عند الحاجة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
10112
عنوان الفتوى:حكم الزواج من أصول وفروع المزني بها رقم الفتوى:10112تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا زنا رجل بامرأة فهل يحرم هذا الزنا زواج الزاني بخالة المزني بها أوعمتها أو أختها أوهل هناك تحريم بالزنى أصلا أرجو أن تردوا على سؤالي بطريقة ميسرة .
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في الزنا هل ينشر وطؤه الحرمة أم لا؟ والمعتمد أنه لا ينشرها.
وعليه، فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج فروعها وأصولها، ولأبيه وابنه تزوجها، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وعروة والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. انظر كتاب المغني للإمام ابن قدامة..
أما خالة المرأة وعمتها - ومثلهما كل محرمتي الجمع - فلا أثر للزنا بهما على الزواج بالمرأة اتفاقاً، لأن النكاح الصحيح لا يحرم أصل الزواج بهما، وإنما يحرم جمعهما في عصمة الزوج فقط.
والله أعلم.
10115
عنوان الفتوى:أحوال ميراث الابن من أبيه رقم الفتوى:10115تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا مات الأب فما هي وِرثة الابن؟

(1/61)


الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن نصيب الابن من تركة أبيه إذا مات له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا يكون معه أي وارث ، وفي هذه الحالة له كل ما تركه أبوه تعصيباً.
الحالة الثانية: أن يكون معه إخوته ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ، سواء كانوا أشقاء أو لأب ، وليس معهم وارث غيرهم.
وفي هذه الحالة يرثون كل ما تركه أبوهم تعصيباً ، للذكر منهم حظ الأنثيين ، لقوله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11]
الحالة الثالثة: أن يكون معه أصحاب الفروض الذين يرثون معه كلهم أو بعضهم ، وهم: زوجة أبيه ، سواء كانت أمه أم لا ، وأبو أبيه ، وأم أبيه ، وكذلك جد أبيه ، وجدته ، -إن كانا وارثين-.
وفي هذه الحالة يعطى صاحب الفرض نصيبه أولاً ، وما بقي بعد ذلك فهو للابن كاملاً تعصيباً ، إن لم يكن معه إخوته.
فإن كانوا معه فهم شركاء في ذلك الباقي بعد أصحاب الفروض على النحو المتقدم.
والله أعلم.
10116
عنوان الفتوى:العمل الصالح وحده لا يكفي لدخول الجنة رقم الفتوى:10116تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال :
هل يدخل الإنسان الجنة بعمله أو برحمة الله ؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة علق الله دخول الجنة على الإتيان به في آيات كثيرة ، كقوله تعالى: ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) [الزخرف:72]

(1/62)


إلا أن العمل الصالح - مهما عظم- فلن يبلغ بصاحبه درجة استحقاق الجنة بنفس العمل ، ما لم ينضم إلى ذلك رحمة من الله ، ومعاملة منه لعبده بالتفضل والإحسان ، فإن عامله بفضله وإحسانه دخل الجنة ، أما إن عامله بعدله ولم يرحمه فلن يدخل الجنة. فمدار الأمر كله على رحمته سبحانه ، فمن أدركته رحمة الله عامله بفضله ، فقبل منه الحسنات ، وتجاوز له عن السيئات ، أما من لم تدركه رحمة الله ، أو عامله بعدله فحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ، فإنه سيهلك، وبهذا نجمع بين قوله تعالى: ( وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ) وبين قوله صلى الله عليه وسلم: " واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: "ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل" متفق عليه.
قال الشيخ حافظ الحكمي: (فالباء المثبتة في الآية هي باء السببية ، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها ، والمنفي في الحديث هي الباء الثمنية ، فإن العبد لو عمّر عمر الدنيا ، وهو يصوم النهار ، ويقوم بالليل ، ويجتنب المعاصي كلها ، لم يقابل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة ، فكيف تكون ثمناً لدخول الجنة) .
وذهب بعض العلماء إلى القول بأن العبد لم يعمل بالطاعة إلا برحمة الله إياه ، فهو إن دخل الجنة بعمله فقد دخل برحمة الله ، وهو جمع حسن.
والله أعلم.
10119
عنوان الفتوى:يريد أن يقتل نفسه لأنه لا فائدة من حياته رقم الفتوى:10119تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : أريد أن أقتل نفسي لأنه لا فائدة مني لأهلي ولا لأمة الإسلام
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فتصور المسلم أنه لا فائدة من حياته ، لا لأهله ، ولا لأمة الإسلام ، يعد من تلبيس إبليس ووسوسته الخبيثة. وإلا فالمسلم حياته غالية ، وبقاؤه نفع لنفسه ، ولأهله ، ولدينه .

(1/63)


نفع لنفسه بما يقوم به من عبادة ربه ، والقيام بفرائضه ، والالتزام بأوامره ونواهيه.
ونفع لأهله بالقيام بالواجب نحوهم ، والإحسان إليهم ، والسعي في إصلاحهم ، فينال أجرهم ، ويسعد بصلاحهم.
ونفع لأمته ببذل وقته وماله ونفسه في سبيل إعلاء هذا الدين ونصرته ، وإحقاق الحق ونصرة المستضعفين ، وكل هذا يجسد الغاية التي خلق من أجلها الإنسان ، والتي بموجبها ينال رضى ربه ، ويسعد بجنته. ولا يجوز لمسلم أن يقدم على قتل نفسه لأي سبب كان ، فذلك من أعظم الكبائر التي جاء الشرع بتحريمها ، والتغليظ في عقوبتها ، وينظر في ذلك الفتوى رقم:
8676
والله أعلم.
10121
عنوان الفتوى:حكم حلق اللحية لأجل أداء خدمة الجيش رقم الفتوى:10121تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا ملتحي ولكن دخولي الجيش يحتم عليّ حلقها وإن لم أحلقها يتم تسجيل اسمى بأمن الدولة ويحدث لي مضايقات من جانب الحكومة فأرجو إفادتى بماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان دخول الجيش محتما عليك ، يترتب على تركه مضرة ظاهرة في النفس أو الأهل أو المال ، فلا حرج عليك في حلق لحيتك مدة التحاقك بالجيش ودخوله ، ويراجع في ذلك الفتوى رقم 3198
والله أعلم.
10122
عنوان الفتوى:حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول لاحتمال تشوهه رقم الفتوى:10122تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : امرأة تعاني من مرض نفسي يزداد أثناء الحمل وهي حامل في الشهر الأول ولا تستطيع ترك الدواء الذي تتناوله علما بأن هذا الدواء يؤثر على صحة الجنين ويؤدي إلى تشوهات في الجنين وقد نصحها الأطباء بإسقاط الجنين فما حكم ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/64)


فإذا كانت المرأة لا تستطيع التخلي عن هذا الدواء لحاجتها الضرورية إليه ، وثبت بتقرير جماعة من الأطباء الثقات أن هذا الدواء يؤدي غالباً إلى تشويه الجنين، جاز إسقاطه في هذه المرحلة، قبل نفخ الروح والأولى أن يكون قبل أربعين يوماً.
والله أعلم.
10123
عنوان الفتوى:الجائز من المزاح والممنوع رقم الفتوى:10123تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا إنسان كثير المزاح وكثير من هذا المزاح يسبب لي كثيراً من الحرج مع الأخوان فى العمل فقد لايقبل هذا ويخفي الآخر غضبه فأريد طريقة تجعلني إنسانا جاداً لا أمزح أتمنى أن تعينونني لأنني عانيت جداً من هذا المزاح.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأمزح، ولا أقول إلا حقاً" رواه الطبراني.
وكان مزحه صلى الله عليه وسلم تسرية عن أصحابه، وكان قليلاً، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يمزحون، ولم يكونوا يكثرون منه، لأن من أكثر من المزاح أضر به، وقلل من هيبته، بل وربما أسقطه من أعين الناس.
ففي شعب الإيمان عن عبد العزيز بن أبي داود: أن قوماً صحبوا عمر بن عبد العزيز فقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وإياكم والمزحة، فإنها تجر إلى القبيح، وتورث الضغينة، وتجالسوا بالقرآن، وتحدثوا به، فإن ثقل عليكم فحديث من حديث الرجال حسن.

(1/65)


فعليك أن تقلل من المزاح، وأن تكثر من تلاوة القرآن وذكر الله، ومطالعة الكتب النافعة متى وجدت إلى المطالعة سبيلاً، وعليك أن تعلم أن محل جواز المزاح هو ما لم يتأذ منه من تمازحهم، فإن صرحوا أوعلمت من حالهم أنهم قد يتأذون من مزاحك، فعليك أن تكفه عنهم، وأن تعلم أن أذية المؤمن منكر، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [الأحزاب:58].
والله أعلم.
10124
عنوان الفتوى:صامت تطوعاً بإذن زوجها، وأرادها لحاجته .. فهل تفطر ؟ رقم الفتوى:10124تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا كان الرجل في حاجة إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها وتفطر من أجل زوجها وما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه اتفاقاً، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه... " الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه" أخرجه البغوي، وقال هذا حديث صحيح، وهو عند الترمذي أيضاً.
وقال جمهور الفقهاء - بناء على هذه الأحاديث-: إن الزوجة إذا صامت تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، دون الأكل والشرب، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء.

(1/66)


فإن أذن لها في الصوم، ثم رغب في فطرها للجماع أو غيره جاز لها الفطر عند جمهور العلماء، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه، وإن شاء أفطر، ولا يلزمه القضاء، وإنما يستحب له ذلك، وقد دل على صحة مذهب الجمهور أدلة كثيرة منها: ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: "أرنيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل" رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد النسائي: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها".
وما رواه البيهقي عن أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر، فصم مكانه إن شئت" وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده.
ومن ذلك ما جاء في قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، وفيها: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً، فقال: كل فإني صائم، فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. وفيها قول سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: "صدق سلمان" رواه البخاري والترمذي. والله أعلم.
10125
عنوان الفتوى:متابعة أكثر من مؤذن رقم الفتوى:10125تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل علي أن أردد الأذان وراء كل أذان أسمعه أم أكتفي بواحد أم أنتظر إلى أن يفرغوا من الأذان ومن ثم أردد الأذان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سمع أذاناً بعد أذان فالسنة متابعة المؤذن الأول ويكره تركه، وإن تابع كل مؤذن فأجر الفضيلة حاصل له إن شاء الله تعالى.

(1/67)


قال النووي رحمه الله في هذه المسألة: (فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ولم أر فيه شيئاً لأصحابنا (الشافعية) والمسألة محتملة، والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص، والله أعلم). انتهى.
والله أعلم.
10126
عنوان الفتوى:الشرب من ماء زمزم مستحب رقم الفتوى:10126تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : ذهبت للعمرة والحمد لله على ذلك إلا أنني عندما انتهيت من الطواف والصلاة لم أتوجه للشرب من بئر زمزم وذلك نسيانا مني حيث فقط قمت بالشرب من المياه الموجودة بخزانات المياة المتوفرة في الحرم وقمت بالسعي . هل يلزمني شى وما حكم العمرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء عليك فيما فعلت إطلاقاً، وعمرتك صحيحة، وذلك لأن الشرب من بئر زمزم - بعد ركعتين الطواف - ليس من أركان العمرة، ولا من واجباتها، وإنما هو مستحب، فمن فعله فبها ونعمت، ومن تركه فلا شيء عليه، سواء كان متعمداً أو ناسياً.
والله أعلم.
10128
عنوان الفتوى:الصلاة خلف المبتدع أم في البيت؟ رقم الفتوى:10128تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : أعيش في منطقة ينتشر في مساجدها البدع فهل أصلي بها أم في البيت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة في الجماعة أمرها عظيم، وأجرها عند الله كبير، وكثرة الخطا إلى المساجد ترفع الدرجات، وتمحو الخطيئات، وهي علامة صدق الإيمان، والتخلف عنها فيه خطر عظيم، وتفويت لخير كثير، ولا يجوز إلا لعذر شرعي، وراجع الفتوى رقم: 1798.

(1/68)


ولا شك أن من كان باستطاعته أن يجد مسجداً خالياً من البدع، والقائمون عليه أناس صالحون ملتزمون بالسنة، فإن الصلاة فيه أولى، بل إن ذلك متعين إذا كان غيره من المساجد حوله يدار من طرف أناس مبتدعين يمارسون فيه بدعهم.
أما إن لم يجد المسلم غير المساجد التي تنتشر فيها البدع، فينظر حينئذ إلى حال الإمام: فإن كان صاحب بدعة مكفرة كالاستغاثة بغير الله تعالى، والذبح لغير الله تعالى، فإن الصلاة خلفه لا تصح.
وفي هذه الحالة على المرء أن يصلي في بيته.
وأما إن كان الإمام صاحب بدعة غير مكفرة، فإن الصلاة خلفه صحيحة، وعلى ذلك فعلى المرء أن يذهب إلى مسجده إن لم يجد غيره، ويصلي معه، ويبذل جهده في نصحه ودعوته إلى الله تعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحكمة وموعظة حسنة، ويحثه على التخلي عن بدعته، ويبين له خطر الابتداع في الدين عسى الله أن يهديه على يديه، وأن يهدي من معه ممن هم على شاكلته في الابتداع.
والله أعلم.
10130
عنوان الفتوى:حكم المتاجرة بالعملات المزورة رقم الفتوى:10130تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم المتاجرة بالعملة الأجنبية أو المحلية المزورة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتاجرة بالعملة المزورة أو المغشوشة حرام، سواء كانت محلية أو كانت أجنبية، لأن في ذلك إفساداً للنقود، وإضراراً بذوي الحقوق وغير ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: "من غش فليس مني".
والله أعلم.
10131

(1/69)


عنوان الفتوى:الأجير يستحق الأجرة كاملة حسب الاتفاق رقم الفتوى:10131تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : نحن مجموعة مدرسات نتبع لإحدى الهيئات لتحفيظ القرآن الكريم نعمل فيها بنظام دورات لمدة ثلاثة أشهر والمتعاقد عليه كل شهر مكافأة (800) ريال بالإضافة إلى بدل التنقل وقد بدأت الدورة أول شهر 7 (يوليو) وفوجئنا في منتصف الشهر التالي شهر (8 ) بصدور قرار تخفيض الرواتب وعدم إعطاء بدل تنقل للأخوات اللاتي عندهن سيارات خاصة ويبدأ تنفيذه من أول شهر 8 (أغسطس) ولم نعلم بهذا القرار إلا في منتصف الشهر .
وبهذا نريد معرفة الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه، لأنه عقد معاوضة، والإجارة على تحفيظ القرآن وتعليم العلم مثلاً، يجوز أن تكون مشاهرة (شهرية) وأن تكون جملة، وبما أن الأجير يستحق الأجرة متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضاً لا يمكن معه القيام بالعمل.
وانطلاقاً من هذا، فإن تصرف هذه الهيئة قبل انقضاء تلك الأشهر الثلاثة (أي مدة دورة التحفيظ المتعاقد عليها) لا أثر له، والعقد باق على ما هو عليه، سواء كان ذلك التصرف بنقص في الرواتب، أو فسخ للعقد من أصله، فالواجب على الجهة المذكورة أن تدفع رواتب الأشهر الثلاثة كاملة إضافة إلى بدل النقل.
والله أعلم.
10132

(1/70)


عنوان الفتوى:قتل غيره في حادث سير دون تفريط منه رقم الفتوى:10132تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالى كنت متجهاً إلى قرية مجاورة وأثناء صعود العقبة تفاجأت بدراجة نارية بأعلى العقبة تمشي عكس السير بنفس طريقي ، أنا ذاهب وهو قادم انحرفت عنه جهة اليمين خارج الشارع لكنه اصطدم بالسيارة وتوفي على الفور فقمت بإسعافه بسيارة أحد المارة إلى المستشفى لكنه توفي وقمت بتسليم نفسي إلى الشرطة بنفس الوقت لكن ماذا أفعل أنا الآن أعيش حالة خوف ووسوسة انصحونى ماذا أفعل كي أبريء ذمتي أمام الله عز وجل.
وجازاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من قتل مؤمنا خطأً يرتفع عنه الإثم بأمرين:
أحدهما: أن يدفع ديته، وهي على عاقلته إذا كانت له عاقلة يدفعونها بطريق التعاون، فإن لم تكن له عاقلة فهي عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء.
وهذا ما لم يعف عنه أولياء المقتول ، فإن عفوا عنه ، سقطت الدية.
الأمر الثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وأصل ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء:92].

(1/71)


والقتل الخطأ هو: أن يفعل الإنسان ما يباح له، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، وصرح علماء الأصول والفقه أن حدوث الضرر نتيجة المباشرة يوجب التعويض مطلقاً.
فمن ذلك قولهم مثلاً: "يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا"، وقولهم " المباشر ضامن وإن لم يتعمد".
وعليه، فالذي يلزمك هو الدية والكفارة لمباشرتك القتل، وكون القتيل شريكاً لك في سبب قتله لا أثر له في الحكم.
والله أعلم.
10135
عنوان الفتوى:المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة..." رقم الفتوى:10135تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : هل المقصود من الإسراع في شأن الميت إلى اللحد الإسراع في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعدالصلاة عليه إلى الدفن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
وفي هذا الحديث حض على الإسراع بالجنازة، وذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن المراد بذلك هو: الإسراع بالمشي عند حملها إلى القبر، بدليل العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: "فشر تضعونه عن رقابكم" وقال: إنه الصواب الذي عليه جماهير العلماء.
ونقل عن القاضي عياضٍ أن المراد بذلك هو: الإسراع في تجهيزها من تغسيل وصلاة ودفن، ونحو ذلك، ورد النووي هذا القول.
ولكن الذي يبدو من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح هو ترجيحه، حيث قال بعد نقله للقولين: ويؤيده - يعني القول الأخير - حديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره". أخرجه الطبراني بإسناد حسن، ولأبي داود من حيث حصين بن وحوح مرفوعاً: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظراني أهله". الحديث.

(1/72)


والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا مانع من أن يشمل مراد الحديث الأمرين جميعاً بشرط أن لا يكون في ذلك إخلال بما يستلزمه الحال.
والعلة التي ذكرها النووي تعقبها الفاكهاني - كما قال الحافظ - بأن الحمل على الرقاب قد لا يكون المراد منه حقيقته، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً.
فتحصل - من جميع ما تقدم - أن الراجح هو: كون المراد بالإسراع ما يشمل الإسراع في الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن.
والله أعلم.
10136
عنوان الفتوى:حكم نسخ وبيع موضوعات من الإنترنت رقم الفتوى:10136تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم نسخ المواضيع من الانترنت ونسخها على أسطوانات وبيعها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت ملك لأصحابها، وحق خالص لهم لا يجوز الاعتداء عليه.
وغالب هذه المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل، لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها، وحقوق التأليف والابتكار والاختراع محفوظة في الشريعة لأهلها، على ما تقتضيه مقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وحفظ الحقوق، إضافة إلى جملة من الأدلة سبق بيانها تحت الفتوى رقم:
6080 .
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:
(بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

(1/73)


ثانياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم). انتهى.
ومنه يعلم أنه لا يجوز نسخ المواضيع من الإنترنت ووضعها على أسطوانات لبيعها، لما في ذلك من الاعتداء على حق التأليف والاختراع المصون لأصحاب المواقع، إلا أن يأذنوا بذلك.
والله أعلم.
10137
عنوان الفتوى:حكم الدعاء الجماعي رقم الفتوى:10137تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الدعاء بالشكل الجماعي لا يجوز وأنه بدعة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الاجتماع للدعاء والذكر وقراءة القرآن والنوافل المطلقة ونحو ذلك ، لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة وسنة راتبة في أوقات محددة.
وقد سئل الإمام أحمد: هل يكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا.
وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك.
أما إذا اتخذ ذلك عادة وسنة راتبة تفعل في أوقات محددة ، فإنه يصير بذلك بدعة محدثة يجب تركها ، والابتعاد عن فعلها ، ولمزيد من التفصيل في هذا الباب انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ج1/ص:305
ومجموع الفتاوى ج23/ص: 132 ، كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وانظر فتوى لنا متقدمة تحت رقم: 8381
والله أعلم.
10139
عنوان الفتوى:حكم صرف المال في غير ما حدده المتبرع رقم الفتوى:10139تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : هنالك مجلس أمناء مشكل لبناء مستشفى، وقد حصل على مبلغ من المال من متبرعين للمشروع، وقد تم صرف جزء من هذا المبلغ على المشروع وبقي جزء آخر. علماً أن هذا المشروع لم يكتمل نتيجة ظروف خاصة بالمشروع، فهل يحق لأعضاء مجلس الأمناء التبرع بهذا المبلغ المتبقي لمشروع عام آخر في البلدة مثل المدرسة علما أن المتبرعين عبارة عن لجان شعبية من خارج البلاد؟

(1/74)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الأموال المتبرع بها أن تصرف على الجهة التي خصصت لها من طرف المتبرع، فإذا تبرع - مثلاً - فاعل خير ببناء مستشفى لقرية، ثم منع من بنائه مانع، فالأصل أن لا يصرف ذلك المال في شيء آخر إلا بعد موافقة المتبرع.
لكن إذا كان التبرع لصالح القرية عموماً دون تعيين مشروع خاص، فلا حرج - في هذه الحالة - في جعل ذلك المال في الأصلح للقرية، والأعم لها نفعاً والأكثر فائدة: مدرسة أو غيرها.
والله أعلم.
10141
عنوان الفتوى:هل يجوز دخول الكنائس للتعزية رقم الفتوى:10141تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز دخول الكنائس للتعزية والاستماع إلى حديثهم وكله شرك بالله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعزية النصارى جائزة لأنها من باب حسن المعاملة والبر، ولأنها تقتضيها ضرورة المجاورة، وقد أذن الله تعالى في ذلك، حيث قال: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة:8].
وإذا جازت التعزية فلا فرق بين أن تكون في البيوت أو في الكنائس، إلا أنه يشترط في ذلك كله أن لا يشتمل على أمر محرم، أو إقرار لهم على باطل يفعلونه أو يقولونه، أما الاستماع إلى كلامهم المتضمن للشرك بالله تعالى فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [الأنعام:68].

(1/75)


وعلى ذلك، فإذا كانت مجالس العزاء عندهم لا تخلو من ذلك في وقت من الأوقات، فلا يجوز حضورها. والله أعلم.
10142
عنوان الفتوى:حكم استئصال المبيضين رقم الفتوى:10142تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز استئصال المبيضين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحمل يضر بك ضرراً غير معتاد، وثبت ذلك بتقرير من طبيب ثقة في مهنته، فيجوز لك الامتناع عن الحمل.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 636، والفتوى رقم: 5050.
وأما بالنسبة لاستئصال المبيضين، فإن حكمه ينبني على نوع الضرر الذي يلحق الأم بالحمل، فإن كان مما لا يزول ويستمر أبداً ولا يرجى له شفاء، ويسبب خطراً على الحياة - في الغالب - فيجوز استئصالهما.
وإن كان هذا الضرر مما يرجى زواله، أو يمكن أن يكتشف له علاج، فلا يجوز استئصالهما.
والله أعلم.
10143
عنوان الفتوى:إنشاء مواقع الشات... حكمه... وضوابطه رقم الفتوى:10143تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد السؤال عن الشات إذا كان دخوله حراما أو حلالا ، مع العلم أني سأفتح موقعا يحتوي على شات وقبل فتحه أريد التأكد إن كنت سأحمل ذنب الناس الذين يدخلون الشات أو لا وهل هو حرام أم مكروه أم حلال. وجزاكم الله خيرا على إفادتكم لي في أسرع وقت إن أمكن ، وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشات في حقيقته مجلس من المجالس، فإن كان ما يقال فيه مباحاً كان مباحاً، وإن كان ما يقال فيه حراماً كان حراماً، وإن اتخذ سبيلاً للدعوة إلى الله وتعليم الناس، كان مرغباً فيه مأجوراً عليه، فالحكم الشرعي لا يتعلق بذاته، وإنما بما يقال فيه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
هذا من حيث دخول تلك المواقع وما يقال فيها.
أما أن ينشيء المسلم موقعاً يحتوي على شات، فلا يخلو من أحد حالين:

(1/76)


الأول: أن يتحكم في تحديد ما يقال أو يكتب تحديداً عملياً، ويجعله يصب في خانة المشروع.
الثاني: أن لا يمكنه التحكم في ذلك عملياً.
فإن كان الأول جاز، وإلا لم يجز، وعُدَّ صاحبه معيناً على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
10144
عنوان الفتوى:حكم ما أصاب الثوب من بول الأرنب رقم الفتوى:10144تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : رجل حمل أرنبا فبال على ثيابه ثم تذكر البول أثناء الصلاة فماذا عليه أن يفعل؟ مع ذكر السبب؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن بول الأرنب طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم ، فلا تبطل صلاة من أصابه منه شيء في ثيابه أو بدنه ، أو أصاب المكان الذي يصلي فيه ، وذلك لأن الأرنب مما يؤكل لحمه. ولمزيد من الفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم
4789
والله أعلم.
10145
عنوان الفتوى:حكم الحلف بالعهد والأمانة والميثاق رقم الفتوى:10145تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا عاهدت الله على أن لا أفعل شيئا ًما ثم فعلت ذلك الأمر فهل علي من كفارة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإننا ننبه السائل أولا إلى أن الله تعالى أوجب الوفاء بالعهد ، ونفى الدين عمن لا عهد له. قال تعالى: ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) [ النحل: 91]. وقال صلى الله عليه وسلم: " لا دين لمن لا عهد له ". أخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهدهم بالخسران في قوله تعالى: ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ) [البقرة: 27]. فتحصل من هذا أن من عاهد الله على شيء وجب عليه الوفاء به ، ما لم يكن فيه إثم. هذا إذا لم يكن المراد من العهد عقد اليمين ، أما إذا كان المراد منه عقد اليمين ، فقد قسم الفقهاء الحلف بعهد الله إلى قسمين:

(1/77)


الأول: أن يضيف الحالف العهد إلى الله عز وجل. فالجمهور على أن هذه الصيغة يمين مكفرة ، أي تلزم الكفارة لمن حلف بها وحنث ، وهو الراجح. بدليل أن الحلف بعهد الله حلف بصفة من صفاته عز وجل ، والقسم بصفات الله مشروع ، ومثل العهد: الأمانة والميثاق.
الثاني: أن لا يضيف ذلك إلى الله تعالى كأن يقول:" والعهد والأمانة مثلا " ، فإذا نوى بذلك صفة الله تعالى فهي يمين ، أما إذا أطلق ولم ينو شيئاً فالجمهور على أنها ليست يميناً .
وانظر تفصيل هذه المسألة في رسالة " أحكام اليمين بالله عز وجل " للدكتور خالد بن علي المشيقح.
وكفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى بقوله: ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) [المائدة:79] وهذه الثلاثة : الإطعام ، والكسوة ، والعتق ، واجبة على التخيير ، فمن لم يستطع واحداً منها فليصم ثلاثة أيام.
والله أعلم.
10146
عنوان الفتوى:حكم سكن المرأة مع رجل أجنبي عنها رقم الفتوى:10146تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز أن تمكث المرأة المسلمة عند الكافر؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/78)


فيحرم على المرأة المسلمة الخلوة بالرجل الأجنبي عنها ، ولو كانت الخلوة لعبادة كالصلاة ، وقراءة القرآن ونحوهما. لما في ذلك من المفاسد الكبيرة ، منها حضور الشيطان ووسوسته لهما ، وسعيه لإيقاعهما في المعصية. وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة محرمة لذلك. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت" وما روياه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" وما رواه أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله قال:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم ، فإن ثالثهما الشيطان". وإذا كان هذا في مجرد خلوة قد تكون عابرة ، فإن سكن المسلمة مع الأجنبي عنها أولى بالتحريم ، بل إن السكن يكون محرماً ، -وإن كان معها محرم- إذا لم يكن السكن واسعاً بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. قال زكريا الأنصاري: " عُلِم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم ، وامتناع مساكنته إياها معه ، إلا عند تعدد الحجر ، أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر" انتهى.
فإذا كان سكنها مستقلاً عن سكن الأجنبي وإن لاصقه فلا حرج في ذلك ، لكن بشرط عدم اتحاد المرافق بينهما ، كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك ، قال ابن حجر الهيتمي : " فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين ، أو في علو وسفل ، أو دار وحجرة ، اشترط أن لا يتحدا في مرفق ، كمطبخ ، أو خلاء ، أو بئر ، أو ممر ، أو سطح ،أو مصعد ، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة ، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة ، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد ، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر ، أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر " انتهى.

(1/79)


وإذا كانت المسلمة يحرم عليها الخلوة بالمسلم الأجنبي عنها ، وكذلك مساكنته إلا بما ذكر ، فكيف بالكافر؟! فلا شك أن الخلوة به ومساكنته أعظم حرمة ، وأكبر جرماً ، إلا إذا كان هذا الكافر محرماً لها من جهة النسب ، فيجوز لها ذلك ، لكن لا ولاية له عليها ، هذا إذا كان القصد من السؤال هو ما ذكرناه.
أما إذا كان القصد منه هو بقاء المرأة بعد إسلامها مع زوجها الباقي على كفره ، فالجواب هو: أنه إن كان إسلامها قبله وقبل أن يدخل بها تعجلت الفرقة ، سواء كان زوجها كتابياً أو كان غير كتابي. إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر : "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وإن كان إسلامها بعد أن دخل بها ، فقال أبو حنيفة ومالك: عرض الإسلام عليه فإن أبى وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها.أما عن مذهبي الشافعي وأحمد فقد قال ابن قدامة في المغني: "إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما يقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يُسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدة، وهذا قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحسن" ا.هـ
والرواية المذكورة عن أحمد هنا هي المذهب كما ذكره المرداوي في الإنصاف.
ولا نعلم أحداً من أهل العلم أجاز أن تبقى المرأة المسلمة في عصمة الكافر.
والله أعلم.
10147
عنوان الفتوى:حكم بقاء المسلمة في عصمة الكافر رقم الفتوى:10147تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز أن تمكث المرأة المسلمة عند الكافر؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/80)


فيحرم على المرأة المسلمة الخلوة بالرجل الأجنبي عنها ، ولو كانت الخلوة لعبادة كالصلاة ، وقراءة القرآن ونحوهما. لما في ذلك من المفاسد الكبيرة ، منها حضور الشيطان ووسوسته لهما ، وسعيه لإيقاعهما في المعصية. وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة محرمة لذلك. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت" وما روياه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" وما رواه أحمد والحاكم أن رسول الله صلى الله قال:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم ، فإن ثالثهما الشيطان". وإذا كان هذا في مجرد خلوة قد تكون عابرة ، فإن سكن المسلمة مع الأجنبي عنها أولى بالتحريم ، بل إن السكن يكون محرماً ، -وإن كان معها محرم- إذا لم يكن السكن واسعاً بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. قال زكريا الأنصاري: " عُلِم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم ، وامتناع مساكنته إياها معه ، إلا عند تعدد الحجر ، أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر" انتهى.
فإذا كان سكنها مستقلاً عن سكن الأجنبي وإن لاصقه فلا حرج في ذلك ، لكن بشرط عدم اتحاد المرافق بينهما ، كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك ، قال ابن حجر الهيثمي : " فإذا سكنت المرأة مع أجنبي في حجرتين ، أو في علو وسفل ، أو دار وحجرة ، اشترط أن لا يتحدا في مرفق ، كمطبخ ، أو خلاء ، أو بئر ، أو ممر ، أو سطح ،أو مصعد ، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة ، لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة ، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد ، أو أغلق لكن ممر أحدهما على الآخر ، أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر " انتهى.

(1/81)


وإذا كانت المسلمة يحرم عليها الخلوة بالمسلم الأجنبي عنها ، وكذلك مساكنته إلا بما ذكر ، فكيف بالكافر؟! فلا شك أن الخلوة به ومساكنته أعظم حرمة ، وأكبر جرماً ، إلا إذا كان هذا الكافر محرماً لها من جهة النسب ، فيجوز لها ذلك ، لكن لا ولاية له عليها ، هذا إذا كان القصد من السؤال هو ما ذكرناه.
أما إذا كان القصد منه هو بقاء المرأة بعد إسلامها مع زوجها الباقي على كفره ، فالجواب هو: أنه إن كان إسلامها قبله وقبل أن يدخل بها تعجلت الفرقة ، سواء كان زوجها كتابياً أو كان غير كتابي. إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر : "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وإن كان إسلامها بعد أن دخل بها ، فقال أبو حنيفة ومالك: عرض الإسلام عليه فإن أبى وقعت الفرقة. وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها.
أما الشافعي وأحمد فيوقعان الفرقة بمجرد إسلامها.
ولا نعلم أحداً من أهل العلم أجاز أن تبقى المرأة المسلمة في عصمة الكافر.
والله أعلم.
10150
عنوان الفتوى:الغش في الإمتحانات محرم على كل حال رقم الفتوى:10150تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا طالب في أحد المعاهد الخاصة وقد كانت إدارة المعهد تسمح بالغش بشكل غير مباشر ولكنني كنت أرفض ذلك و لكن بعض الأصدقاء قالوا بما أن الإدارة تسمح بذلك فلا بأس ، فما هو رأي الدين في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/82)


فإن السماح بالغش في الامتحانات من البلايا العظيمة، وهو لا يبرر الغش، والواجب الإنكار على كل من سمح بذلك أو تعاطاه حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا" متفق عليه، وفي رواية لمسلم: " من غش فليس منا" ومعنى الحديث: أن من غش فليس من المؤمنين الذين كمل إيمانهم، ولكنه مسلم عاص لا يستحق لقب الإيمان حتى يتوب من فعله، فالغش محرم سواء سمحت به الجهة التعليمية أو لم تسمح به ، وهو خداع وتغرير يستوي بسببه المجتهد والمهمل، والبليد والذكي، والنشيط والكسول، فضلاً عن أثر ذلك فيما بعد عند تولي المناصب كالتدريس، والإدارة، فكم من مدير لا يعرف شيئاً عن الإدارة! وكم من فني لا يعرف طريقة التشغيل الصحيحة، لأنه ما تعلم حقاً، واعتمد على الغش في حياته، وكم من أستاذ مادة ليس عنده ما يعطيه. والحاصل أن الغش في الامتحانات ممنوع في جميع الأحوال.
والله أعلم.
10152
عنوان الفتوى:ولد الزنا لا يتزوج من بنات (أبيه) الزاني رقم الفتوى:10152تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : في فتوى لكم عن نسب ولد الزنا ، اعتبرتم أنه ينسب لأمه ، ولا يثبت نسبه لأبيه ، وهذا أيضا ما ورد في إجابة فتوى باللغة الإنجليزية في هذا الموقع .
ولكن في هذه الحالة يكون الولد من الزنا لا يعتبر من المحارم بالنسبة لبنات أبيه من امرأة أخرى ، وهذا يترتب عليه أنه يجوز له الزواج من بنات أبيه ، وهذا ما لا يحل شرعا ، وأنا أرى والله أعلم أن ما ذهبتم إليه يحتاج إلى مراجعة ، خاصة إذا كان الأب متقينا أن الولد هو ابنه وأنها ( التي زنا بها لم تعاشر غيره قبل الحمل) وأرجو منكم الاطلاع على ما ورد في هذا الأمر في كتاب نيل الاوطار للشوكاني . وجزاكم الله خيرا.

(1/83)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم، وإن لم يكن ولداً في الميراث والمحرمية، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، لأن أحكام النسب تتبعض في العين الواحدة، فمثلاً الرضاعة يثبت لها من أحكام النسب الحرمة والمحرمية، ولا يثبت لها وارث ولا عقل ولا دية ولا نفقة، ولا غير ذلك من أحكام النسب، وكأمهات المؤمنين فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية وغيرها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بالاحتجاب عن ولد زمعة عملاً بشبهه بعتبة بن أبي وقاص، وجعله أخاً لها من الميراث عملاً بموجب الولد للفراش.
قال ابن تيمية - بعد أن ذكر حرمة التزوج من البنت من الزنا-: (وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه). انتهى.
وأما الشوكاني رحمه الله فلم نطلع له في نيل الأوطار على قول يخالف فيه الجمهور في هذه المسألة، سواء في كتاب الطلاق باب: أن الولد للفراش دون الزاني، أو في كتاب الفرائض باب: ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما، وميراثهما منه، وانقطاعه من الأب.
والله أعلم.
10153
فتاوى
عنوان الفتوى:" لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب..." حديث صحيح رقم الفتوى:10153تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال: لقد اطلعت في كتاب جواهر البخاري على حديث نبوي يشتمل نهيا عن تعليق الصور وإدخال الكلاب إلى البيت لأن في ذلك إبعادا للملائكة.
1- فهل هذا الحديث صحيح؟
2- إذا كان كذلك ، فما نوع الصور المحظورة التي ينبغي عدم تعليقها في البيت؟ وهل يجوز تعليق الصور الشخصية ? أو جل الصور الفتغرافية؟

(1/84)


3- ما حكم بعض المجسمات التي تمثل بعض الحيوانات والتي تستعمل للتزيين داخل المنزل؟
الفتوى: الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وفي رواية للبخاري "ولا صورة تماثيل" وفي رواية لمسلم "ولا تماثيل". الحديث إذا صحيح جداً
وأما جواب السؤال الثاني فانظر له الفتوى رقم 680
وأما الصورة المجسمة لذوات الأرواح غير لعب الأطفال فيحرم تصويرها ،كما يحرم اقتناؤها ، وذلك للنصوص التي وردت في أن اتخاذها في البيوت والأماكن يحرم أصحابها من دخول ملائكة الرحمة عليهم واستغفارها لهم، ولأن في اقتنائها وشرائها تشجيعا على تصويرها وعملها ، وعوناً على هذا المنكر الذي جاءت النصوص الكثيرة بالوعيد الشديد عليه ، والإنكار على أهله ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : " ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ."رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.
فعلى المسلم إخراج هذه الصور والمجسمات من بيته أو مكانه ، وله أن يزينه بما شاء من صور ومجسمات لغير ذوات الأرواح .
والله أعلم.
10154
عنوان الفتوى:يحرم اقتناء صور ذوات الأرواح رقم الفتوى:10154تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-لقداطلعت في كتاب كتاب جواهر البخاري على حديث نبوي يشتمل نهيا عن تعليق الصور,وادخال الكلاب الى البيت لان في ذلك ابعادا للملائكة.
1- فهل هذا الحديث صحيح؟
2-اذا كان كذلك,فما نوع الصور المحظورة التي ينبغي عدم تعليقها في البيت؟وهل يجوز تعليق الصور الشخصية ? أو جل الصور الفتغرافية؟
3- ما حكم بعض المجسمات التي تمثل بعض الحيوانات والتي تستعمل للتزيين داخل المنزل؟

(1/85)


جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" وفي رواية للبخاري "ولا صورة تماثيل" وفي رواية لمسلم "ولا تماثيل". الحديث إذا صحيح جداً
2-وأما جواب السؤال الثاني فانظر له فتوى رقم 680
3-وأما الصورة المجسمة لذوات الأرواح غير لعب الأطفال فيحرم تصويرها ،كما يحرم اقتناؤها ، وذلك للنصوص التي وردت في أن اتخاذها في البيوت والأماكن يحرم أصحابها من دخول ملائكة الرحمة عليهم واستغفارها لهم، ولأن في اقتنائها وشرائها تشجيعا على تصويرها وعملها ، وعوناً على هذا المنكر الذي جاءت النصوص الكثيرة بالوعيد الشديد عليه ، والإنكار على أهله ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : " ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي " رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ."رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.
فعلى المسلم إخراج هذه الصور والمجسمات من بيته أو مكانه ، وله أن يزينه بما شاء من صور ومجسمات لغير ذوات الأرواح .
والله أعلم.
10155
عنوان الفتوى:لا يجوز تمثيل شخصية نبي من الأنبياء رقم الفتوى:10155تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : هل من حرج في مشاهدة الافلام التي تحكي سيرة بعض الانبياء حيث يقوم بعض الممثلين بلعب دور النبي الذي تدور حوله القصة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/86)


فإن تمثيل الأنبياء والرسل في الأفلام والمسلسلات ونحوها منكر كبير ، لما فيه من تقمص شخصيات هي أفضل البشر على الإطلاق ، اختارهم الله للنبوة والرسالة ، لما علم فيها من فضل ونقاء وكمال ، فمكانتهم أعز من أن يتمثل في صورتهم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله أنه قال " فإن الشيطان لا يتمثل بي" متفق عليه .
والأنبياء مثله صلى الله عليه وسلم في وجوب الاحترام ، لأنهم في منزلة ومرتبة واحدة وهي منزلة النبوة والرسالة؛ وإن تفاوت فضلهم عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان الشيطان لا يتمثل بهم صوناً من الله لهم، وعصمة لسيرتهم بعد أن عصم ذواتهم ونفوسهم ، فمن يتقمص شخصيتهم بالتمثيل يفتري عليهم وينسب إليهم الكذب بحاله ومقاله ، ويشوه سيرتهم ، وإذا حرم التمثيل حرمت المشاهدة والاقتناء ، وذلك لما يترتب عليهما من ترويج هذه الأفلام، مما يعد عونا لأصحابها على ما هم عليه من الإثم، والله جل وعلا يقول: ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(المائدة:2 ) وينظر أيضاً للاستفادة فتوى رقم 8238
والله أعلم.
10156
عنوان الفتوى:هدية الخطبة مشروعة رقم الفتوى:10156تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
هل يجوز تقديم خاتم من ذهب في الخطبة مع العلم أنه يقدم من باب الإلزام فهو من أهم الشروط ، وكذلك بعض المواد الاستهلاكية وبأنواع محددة و أعداد محددة أيضاً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للخاطب أن يقدم لمخطوبته بعض الهدايا قبل أن يعقد عليها، سواء كانت تلك الهدايا حليا أو غير ذلك، وذلك دلالة منه على جديته في الأمر، وإظهار لرغبته في إتمامه، وبذر لأصول المحبة وترسيخها بينهما.
ولكن يجب أن لا يجر ذلك إلى ما لا يجوز مما يجري بين الخاطب والمخطوبة في بعض المجتمعات، وراجع الجواب رقم: 1151.
والله أعلم.

(1/87)


10157
عنوان الفتوى:الانتساب إلى الجماعات الإسلامية مشروع بهذه الضوابط رقم الفتوى:10157تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثرت في عصرنا الحالي الفرق والجماعات وكثرت الأسماء والمسميات والفرق في المجتمع الاسلامي، فمنهم من يقول أنا سلفي وأنت إخواني والآخر من جماعة التبليغ وذاك من جماعة الدعوة والتبليغ وغير ذلك من الأسماء ، ويقول البعض أنا سلفي من الفرقة الناجية والفرق الأخرى ضالة. وهذا ما فرق إخواننا المسلمين وجعل بينهم البغض والحقد والصراعات في أمور كثيرة.
إذن هل يجوز التصريح بهذه الأسماء في المجتمع الإسلامي. وفقكم الله وبارك الله فيكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في هذه الأسماء أنها مشروعة في نفسها إذا لا دلالة فيها على معنى باطل، والانتساب إليها في معنى الانتساب إلى المذاهب الفقهية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فهذه المذاهب الفقهية مدارس في فروع الدين، وتلك مدارس في مناهج التغيير، وبذل السبل المشروعة والمتاحة في فرض الحل الإسلامي على المجتمعات الإسلامية، فهي وإن اختلفت مسالكها إلا أن الهدف منها يظل هدفاً واحداً، وهو: تحكيم شرع الله في شتى مناحي الحياة، لكن لابد من التنبه إلى أمور ثلاثة:

(1/88)


الأول: نبذ التعصب: فكما أن التعصب في المذاهب الفقهية مذموم، فكذلك التعصب في المدارس الفكرية مذموم أيضاً، بل لو قيل: إن التعصب في شأن المناهج قد يكون أشد ضرراً على الأمة من التعصب للمذاهب لكان ذلك القول صواباً، لأن المناهج قد تصطدم - في بعض المراحل - إذا اشتد تعصب أصحاب كل منهج له، وإذا اصطدمت - على ذلك النحو -فإن الآثار قد تكون مدمرة، بخلاف ما إذا اختلف تابعا مذهبين في فرع، فإن أثر الاختلاف بينهما سيكون محدودا، إذ يمكن لكل منهما أن يعمل بالفرع على وفق ما يراه، دون أن يبذل كل منهما ما في وسعه لحمل الآخر على الأخذ بوجهة نظره هو، وحيث ذكرنا المدارس المنهجية فإننا نعني بهذه المدارس ما ذكرت في سؤالك من: سلفيين وإخوان وتبليغيين (كمناهج في التغيير) لا أولئك الذين يقوضون بنيان الإسلام وينسفون أحكامه بدعوى التجديد.
الثاني: عدم امتحان الناس بهذه الأسماء، وعدم عقد الولاء والبراء عليها.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم... فلا يجوز لأحدٍ أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفةٍ كان، وأولياء الله - الذين هم أولياؤه - هم الذين آمنوا وكانوا يتقون... وقد جعل الله فيها - أي في نصوص الكتاب والسنة - عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فقال: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران:103].
وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [الأنعام:159].

(1/89)


فكيف يجوز لأمة محمد بعد هذا أن تفترق وتختلف، حتى يوالي طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين، واستحلوا دماء من خالفهم.
وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه، وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يداً واحدة). انتهى من مجموع الفتاوى ج 3/415-420.
وهو كلام غاية في الجمال، وبيان هدي الإسلام في مثل هذا الاختلاف، ولو طبقه أفراد الحركات الإسلامية اليوم لكانت أبعد ما تكون عن التشرذم والتفرق، فليس الخطر في الأسماء السائغة شرعاً، وإنما الخطر في الممارسة الخاطئة للانتماء، وراجع الجواب رقم:
4321.
الثالث : التنبه إلى أن هذه الجماعات وإن اتفقت في الهدف والمقصد ، وهو تحكيم شرع الله في شتى مناحي الحياة ، إلا أن بينها من الخلاف في بعض مسائل الاعتقاد والعمل ما يوجب على المسلم أن يكون على بصيرة في التعامل معها ، وأن لا يقبل إلا ما وافق الكتاب والسنة ، وأن يعتصم بفهم سلف الأمة ، فإن الخير كله في اتباع من سلف ، والشر في ابتداع من خلف.
والله أعلم.
10177
عنوان الفتوى:اختلاف الفقهاء في وجوب الحج عن الميت رقم الفتوى:10177تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لي شقيق يعزّ عليّ، وقد حاول جاهدا أن يحج ولكن بدون جدوى وأخيرا توفاه الله فهل لي أن أحج عنه ومامدي مشروعية هذا العمل وهل يمكن أن يكون الحج إذا ما كان جائزا أن تقسم تكاليفه والأخذ من ورثته عن طيب خاطر أم أن هذا لايكون إلا من مال المتطوع بالحج عنه.

(1/90)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميت المسلم البالغ العاقل إن لم يتمكن من أداء حجة الإسلام لفقد شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم 6081، فإن الحج لم يجب عليه، ولا يلزم أحداً أن يحج عنه - ولو كان من ورثته - لا من ماله ولا من مال غيره إلا أن يحج عنه تطوعاً، فيجوز ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
وإن كان الميت قد استقر وجوب الحج عليه ولم يحج، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً. وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله، لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي.
فإن لم يكن له تركة بقي الحج في ذمته، ولا يلزم ورثته الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك، فإن حج عنه الوارث بنفسه، أو استأجر من يحج عنه، أو حج عنه أجنبي ولو بدون إذن الوارث سقط عنه الفرض.
والله أعلم.
1018
عنوان الفتوى:ثواب ومنزلة قاريء القرآن رقم الفتوى:1018تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الحديث الذي يقول (( يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيه تقرؤها )). هل المقصود في قراءة القرآن في الآخرة أنها عن غيب أم من مصحف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/91)


فالحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها".
والمقصود بقارئ القرآن في الحديث: هو الذي كان يتلوه في الدنيا حق تلاوته، ويعمل بأحكامه فيأتمر بأوامره ويزدجر عن نواهيه، فهذا قارئ القرآن الذي يقرؤه رغبة فيه ، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ثوابه أنه يقرأ يوم القيامة كما كان يقرأ في الدنيا، وأن منزلته في الجنة عند آخر آية يقرؤها، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن (عدد درج الجنة عدد آي القرآن فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة) قال الحاكم: إسناده صحيح .
وأما كونه يقرأ يوم القيامة غيباً أو من صحف فلم يصرح الحديث بهذا، ولم نقف على نص يبين أن قارئ القرآن يوم القيامة يقرأ من مصحف أو عن ظهر قلب، وظاهر اللفظ العموم وفضل الله واسع . والله أعلم.
10180
عنوان الفتوى:ما يشترط فيمن يقوم بالحج عن غيره رقم الفتوى:10180تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
توفي أخي منذ أربع سنوات في حادث سيارة وهو في الثلاثين من عمره ولم يسبق له الزواج وكنت أتمنى أن أقوم بالحج عنه ولكن ضيق ذات اليد يمنعني من ذلك ولي صديق عزيز في السعودية ولا يربطنا به أي صلة قرابة وقد قام بالحج لنفسه أكثر من مرة فهل يجوز لهذا الصديق أن يقوم بالحج
نيابةً عن أخي وما هي الطريقة التي ينوى الحج بها نيابةً عنه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/92)


فإنه يجوز للمسلم الذي أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا كان ذلك الغير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، لكبر سن، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" رواه البخاري.
ولا فرق في ذلك بين الأبوين وغيرهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة؟" قال أخ لي أو قال قريب لي، قال: "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه.
وبهذا تعلم أن هذا الرجل يجوز له أن يحج عن أخيك الذي لم يحج إذا كان الرجل قد أدى حجة الفريضة عن نفسه هو، هذا الراجح من خلاف مشهور بين أهل العلم في الإنابة في الحج، أما كيفية النية في حق من قام عن غيره بالحج فقد تقدمت في الجواب رقم 3292
والله أعلم.
10181
عنوان الفتوى:حكم بيع الملابس الكاشفة لمفاتن النساء رقم الفتوى:10181تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال :
هل يجوز بيع الفساتين الشفافة وفساتين الأفراح التي نعرفها اليوم وهي التي تظهر مفاتن الجسم وغيرها من الملابس القصيرة
أجبونا أفدكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/93)


فيحرم بيع أي شيء إلى من علم من قوله أو حاله أو من القرائن المحتفة به أن قصده به هو الاستعمال المحرم، لأن ما قصد به الحرام حرم بيعه، ولذا نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً، والخشب لمن يتخذه معازف، والسلاح لباغ أو قاطع طريق ونحو ذلك، لأنه تسبب في المعصية، وإعانة عليها، ومن ذلك أيضاً بيع الثياب النسائية الشفافة أو الكاشفة لمفاتن المرأة لمن علم من حالها أنها ستتبرج بها أمام الأجانب، علما بأن بيع ما هو مباح في أصله إلا أن فيه إعانة على الحرام صحيح مع الإثم في مذهب الجمهور وباطل في مذهب أحمد أما إذا علم من حال من تشتريه أنها لن تلبسه إلا عند زوجها أو عند من يجوز لها لبسه أمامه فلا حرج في بيعه لها.
فإذا لم يعلم حال المستخدمة فينظر في غالب حال نساء البلد، فإن كان أكثرهن يستخدم هذه الثياب استخداماً محرماً فالأصل هو منع بيعها، فلا تباع إلا لمن غلب على الظن أن لا يستعملها إلا في المباح، أما إن كان أكثر استخدامهن لها في المباح فالأصل هو جواز بيعها لكل أحد، إلا لمن علم أنها ستستخدمها في المحرم.
والله أعلم.
10188
عنوان الفتوى:أدرك جماعة يصلون العصر .. وهو لم يصل الظهر رقم الفتوى:10188تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : كنت على سفر وقد حان موعد أذان العصر ودخلت المسجد لكي أصلي الظهر والعصر جمع تأخير وكان الناس فى هذا الوقت يصلون العصر جماعة فماذا أفعل ؟ هل كنت أصلي مع الجماعة صلاة العصر ثم أصلي الظهر قضاء أم أصلي مع نفسي صلاة جمع التأخير وفي هذه الحالة أكون قد صليت الظهر والعصر حاضراً . الرجاء إفتائي بأنسب الحلول .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/94)


فالثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلوات أنه كان يصليها مرتبة: الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، فوجب التزام هديه في ذلك، وعليه فإنك في حالتك التي ذكرت بين خيارين:
الأول: أن تصلي منفرداً صلاة مرتبة ، الظهر ثم العصر، وهذا جار على مذهب الجمهور من عدم وجوب الجماعة على المسافر ، خصوصا أن الصلاة المقامة صلاة عصر وأنت لم تصل الظهر.
الثاني: أن تصلي مع الجماعة على أن تنوي بصلاتك معهم الظهر، وإن كانوا يصلون العصر، إذ لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم في عين الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا مع التنبه إلى أن المسافر إذا صلى خلف متم أتم.
والله أعلم.
10189
عنوان الفتوى:زوجك أحق من تصدقت عليه رقم الفتوى:10189تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : سيدة أقرضت زوجها مبلغاً تخرجه لله ولا يرضى سداده فما حكم الإسلام؟
وماذا تفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالإخراج لله الإخراج من أجل القرض الحسن لا من أجل الصدقة، فإن القرض الحسن مرغب فيه شرعاً مندوب إليه، وخاصة إذا كان المقترض محتاجاً، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". أخرجه مسلم وغيره.
وأولى الناس بهذا المعروف هو الأقرب فالأقرب، وعلى ذلك فإذا كانت هذه السيدة أقرضت زوجها هذا المبلغ قرضاً حسناً، فقد فعلت ما تحمد عليه، ويرجى لها ثوابه عند الله تعالى.
وعلى زوجها - إن كان موسراً - أن يسدد لها ذلك القرض عندما تطلب ذلك منه، ولا يماطلها لأن مطل الغني ظلم، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم.

(1/95)


إما إن كان معسراً، فعليها أن تنظره إلى أن يتيسر حاله، وإن تصدقت عليه بذلك كان خيراً لها وأفضل، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
وإن كان المراد أنها أخرجت مبلغاً لتتصدق به فاقترضه منها الزوج، فإن كان معسراً فلتتصدق به عليه، وإن كان موسراً فليرده إليها لتتصدق به على غيره. والله أعلم.
10190
عنوان الفتوى:هل يتزوج من امرأة كانت على علاقة مع أخيه ؟ رقم الفتوى:10190تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا مغربى لى بنت خالتي تقطن بالخارج وأنوي التزوج منها لكنني علمت من بعض المصادر أنها سبق لها أن مارست الجنس سطحيا مع أخ لي تزوج الآن مع العلم أننا نحب بعضنا. فهل أقدم على هذا الزواج. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاقة أخيك بابنة خالتك لا تؤثر على صحة زواجك أنت بها، سواء كانت تلك العلاقة زنا محضاً، أو كانت مقدماته، أو غير ذلك.
وعليه، فلا حرج في زواجك منها إذا تابت من تلك العلاقة، وظهر من حالها العفة والصون، ثم إننا نذكر السائل الكريم بأن المسلمين يجب أن يحسن بهم الظن ، وأن يحملوا على العفة والطهارة، ما لم يثبت خلاف ذلك منهم ثبوتاً معتبراً شرعاً، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات:6].
والله أعلم.
10195
عنوان الفتوى:ما تثاءب نبي قط رقم الفتوى:10195تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتثاءب؟
وفتح الله عليكم.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/96)


فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في كتاب الأدب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط. فقال : (ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في " التاريخ" من مرسل يزيد بن الأصم قال:" ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط". وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال:" ما تثاءب نبي قط". ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في: " الشفا لابن سبع" أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى ، لأنه من الشيطان.
والله أعلم.
(فتح الباري: 10/750)
10196
عنوان الفتوى:ما تثاءب نبي قط رقم الفتوى:10196تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتثاءب؟
وفتح الله عليكم.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في كتاب الأدب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط. فقال : (ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في " التاريخ" من مرسل يزيد بن الأصم قال:" ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط". وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال:" ما تثاءب نبي قط". ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في: " الشفا لابن سبع" أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى ، لأنه من الشيطان.
والله أعلم.
(فتح الباري: 10/750)
10198
عنوان الفتوى:اغتسال الزوجين من إناء واحد رقم الفتوى:10198تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز الاغتسال للزوجين - بعد الجماع - مجتمعين في حوض واحد ، ولكم جزيل الشكر .
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/97)


فيجوز للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد ، وفي مكان واحد ، -ولو كان حوضاً- إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ، بل قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، نغترف منه جميعاً" متفق عليه.
قال الإمام ابن دقيق العيد :" في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد" انتهى.
والله أعلم.
10199
عنوان الفتوى:التجارة بما عليه صور... ما يجوز وما لا يجوز رقم الفتوى:10199تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : نود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيما يلي:
هل يجوز أن نشتري ونزاول بيع القطع الذهبية التي بها صور؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالصور التي توجد على القطع الذهبية لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن تكون صوراً تامة الشكل ، سواءً كانت منحوتة ، أو مرسومة من غير نحت ، فهي داخلة في عموم النهي عن الصور ، وإنما أبيح من الصور ما كان ممتهناً ، وما كان منقوشاً على الذهب كان أبعد عن الامتهان ، وأقرب إلى التعظيم.
ويمنع ايضا ما كان فيه تعظيم للكفار ، كصور زعمائهم ، ورسوم شعاراتهم.
الثاني: أن تكون صوراً ناقصةً غير تامة ، كمقطوعة الرأس والرقبة ، أو البطن ، فما دون ، مما لا يمكن وجود الحياة مع فقده. قال الإمام ابن قدامة: "وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره ، أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس" أ.هـ المغني: 8/111
وعليه: فيجوز مزاولة التجارة بما أبيح من الصور ، دون ما لم يبح مما سبق بيانه.
والله أعلم.
10201
عنوان الفتوى:شروط جوازالزيادة في السعر في بيع التقسيط رقم الفتوى:10201تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم

(1/98)


عندما يشتري العامل جهازا ما من الشركة التي يعمل بها كالتلفزيون مثلا قيمته مليونين سنتيم
بالتقسيط بحيث تأخد الشركة من مرتبه في كل مرة جزءا من المال حتى تأخذ ثمن التلفاز
فإذا عد العامل ما أخد منه وجده مليونين ونصف أي أن الشركة أخدت نصف مليون زيادة وأحيانا أكثر ما حكم هذه الزيادة بالتفصيل؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجوز للإنسان أن يشتري سلعة بالتقسيط ، ولو زاد ثمنها في هذه الحالة عن ثمن السلعة لو بيعت حالا. وهذا بشرط أن يحدد الثمن عند عقد البيع.
فإذا لم تحدد الشركة ثمن هذا التلفاز عند شرائك له لم يصح العقد لجهالة الثمن.
ولمزيد من الفائدة حول بيع التقسيط ، انظر الفتوى رقم: 3013 ورقم: 1084 وعن حكم اقتناء التلفاز يراجع الجواب برقم: 1886
والله أعلم.
10202
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية تكبير العضو التناسلي رقم الفتوى:10202تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين و من اتبعه وبعد
السلام عليكم و رحمة الله، هل يجوز شرعا لرجل أن يستعمل عملية جراحية أو طرقا طبية و طبيعية لإضافة حجم لذكره أي عورته للاستمتاع مع أهله ( في إطار حفظ السعادة الزوجية ) ولهذه الغاية فقط.
وفقنا و وفقكم الله والسلام عليكم و رحمة الله.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(1/99)


فإن قصد بوسائل التجميل الطبية ما يستعان به على عمليات معالجة العيوب المشوهة للإنسان ، أو ما يؤذيه ويؤلمه ، أو يسبب له إعاقة أو عاهة ، فإن ذلك جائز شرعاً. سواء تم بالعمليات الجراحية ، أو المعالجات الأخرى ، وإن قصد بها مجرد التزين والتجمل ، أو زيادة الاستمتاع بالعضو المعالج ، كتكبير أو تصغير الثديين ، أو الشفتين ، أو الأنف ، أو الفرج ، أو الذكر، فإن كل ذلك لا يجوز، لكونه تغيرا لخلق الله سبحانه ، واتباعاً للشيطان قال سبحانه: (وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً* لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً* وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً) [النساء:117-119].
ومن غير خلق الله فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات لخلق الله. مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه ، وسلم وهو في كتاب الله".
فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وصوره في أحسن تقويم ، ثم فاوت في الجمال بين الناس ، فجعلهم مراتب فيه ، فمن أراد أن يغير خلق الله في هيئته الأصلية ، ويبطل حكمة الله بها ، فقد استحق اللعن ، وتلبس بالإثم. بل إن تكبير أو تصغير الذكر ، يستدعي الإطلاع على مكان لا يجوز للطبيب الاطلاع عليه إلا لضرورة ، وبهذا تنضم مفسدة أخرى إلى مفسدة تغيير خلق الله ، وهي كشف العورة المغلظة من غير ضرورة ، فيعظم بذلك الإثم ، ويزداد الجرم.
والله أعلم.
10220

(1/100)


عنوان الفتوى:محو الآيات المكتوبة في اللوح بالماء رقم الفتوى:10220تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : حفظة القرآن في بلادنا يحفظون القرآن عن طريق الكتابة على اللّوحة وبعد الانتهاء من الحفظ يتمّ محو اللّوحة باستعمال الماء والخرقة. فهل ذلك من الآداب ، وأرجو منكم الإرشاد عن طريقة المحو. وجازاكم اللّه خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته عن أهل بلادكم من حفظ القرآن أمر يسر ويفرح، وفي ذلك أجر كبير وخير كثير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن حافظ القرآن أنه " يوضع على رأسه تاج الوقار يوم القيامة" رواه أحمد والدارمي من حديث عبد الله بن زيد.
وقال عليه الصلاة والسلام: " يقال لقاريء القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك تكون عند آخر آية تقرؤها" رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو.
وأما ما ذكرته من محو الآيات من اللوح بعد الانتهاء من الحفظ بالماء والخرقة، فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يكون الماء والخرقة نظيفين طاهرين.
والله أعلم.
10223
عنوان الفتوى:هل يرد الخاطب لدمامته رقم الفتوى:10223تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : تقدم لي شاب علي قدر من الدين ولكن شكله ولونه ليس كالذي أحب وأتمني . فهل من ناحية شرعية يجوز للبنت رفض رجل لا يعجبها وإن كان متدينا. أم أصبر وأحتسب رغم أنني لست صبورة. لقد استخرت كثيرا جدا ولكن لم أستقر علي رأي فقررت استشارتكم عسي أن أجد حلا شافيا وشكر الله سعيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/101)


فإن الشرع قد رغّب في الزواج من صاحب الدين وصاحبة الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي عن أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
فالدين هو الأساس في ذلك، ولكن إذا كان صاحب الدين دميماً، ولا يعجب الطرف الآخر، ويرى أنه لا يستطيع الحياة معه، فلا بأس أن يلتمس طرفاً آخر غيره على أن يكون من ذوي الدين.
فإن امرأة ثابت بن قيس بن شماس طلبت منه الخلع لأنه كان دميماً، ولا تعيب عليه ديناً ولا خلقاً.
والله أعلم.
10224
عنوان الفتوى:المرضع... وتأخيرها قضاء رمضان رقم الفتوى:10224تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : وضعت مولودي في رمضان الماضي والآن أريد قضاء ما أفطرته لكنني أجد صعوبة لأن ابني يرضع مني فما الحل ؟ لكني أريد أن أصومهم في العام القادم؟ فماذا علي أن أفعل؟ هل أخرج كفارة ؟ وكم تساوي الكفارة؟ أسكن في الإمارات. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن مسألتين:
الأولى: تأخير قضاء رمضان: فقضاء رمضان واجب ولكنه ليس على الفور، فلا يتعين إلا إذا لم يبق على رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها، لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
ومن أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، فعليه القضاء بعده مع كفارة تأخير القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام وقدره 750 جراما تقريبا.
وأما إذا كان لديه عذر، فلا شيء عليه إلا القضاء. وبهذا يعلم أنه لا بأس أن تؤخر السائلة القضاء إلى ما بعد رمضان، بل إلى الفطام إذا كان يضرها الصوم، أو يضر ولدها.

(1/102)


الثانية: إفطار المرضع: يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها بالإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه الخمسة وحسنه الترمذي عن أنس بن مالك. ولكن:
- إذا كان الخوف على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، فعليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام، وقد نقل النووي الإجماع على هذا.
- إذا كانت تخاف على ولدها فقط، فجمهور العلماء أن عليها القضاء وعلى ولي الصبي الإطعام وهو مد واحد عن كل يوم، وقيل: عليها القضاء فقط دون الإطعام.
والله أعلم.
10225
عنوان الفتوى:أدعية تقال عند الدفن وبعده رقم الفتوى:10225تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هو الدعاء الذى يقال عند دفن الميت ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب الفقهاء أن يقول من يدخل الميت في قبره عند وضعه فيه: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله) لما روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله" رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. قال في كشاف القناع: (وإن أتى عند وضعه ولحده بذكر أو دعاء يليق بالحال فلا بأس به. قال سعيد بن المسيب: حضرت ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: " اللهم أجرها من الشيطان، ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبها، وصعد روحها، ولقها منك رضواناً" وقال ابن عمر: (سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.) رواه ابن ماجه.
وعن بلال: (أنه دخل مع أبي بكر في قبر، فلما خرج قيل لبلال: ما قال؟ قال: قال: أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، والذنب العظيم، وأنت غفور رحيم فاغفر له) رواه سعيد. انتهى. وحديث ابن ماجه قال عنه في الزوائد: (في إسناده حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه).

(1/103)


ويستحب الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه واقفاً، نص عليه الإمام أحمد وقال: قد فعله علي، والأحنف بن قيس. لحديث عثمان بن عفان قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: " استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" رواه أبو داود. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على القبر بعدما ما يسوى عليه، فيقول "اللهم نزل بك صاحبنا، وخلف الدنيا خلف ظهره، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به" رواه سعيد في سننه، والأخبار بنحو ذلك كثيرة. ومقتضى ما سبق أنه يستحب الدعاء للميت بعد وضعه في القبر، وسؤال التثبيت له، ولا يلزم لذلك لفظ معين، كما أن المستحب أن يقول من يضعه: " بسم الله، وعلى ملة رسول الله" لما تقدم في الحديث.
والله أعلم.
10226
عنوان الفتوى:ما ترتب على محرم فهو محرم رقم الفتوى:10226تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : توجد شركة تسويقية باسم (GoldQuest International Ltd) تعرض منتجات ذهبية ذات نقاوة عالية (99.99%) و مضمونه .
وتقدم بعض الطرق التسهيلية لبيع منتجاتها وهي على النحو التالي:
1. طريقة الدفع: هناك خياران لطريقة الدفع:
أ.دفع كامل المبلغ واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
ب.دفع 52% مقدم وبعد فترة غير محددة يتم دفع 48% بدون فوائد واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
2. أخذ عمولة:
أ.تدفع الشركة مبلغا وقدره (400 دولار) لكل زبون بعد شراء أحد المنتجات و جلب عشرة زبائن جدد عن طريق المشتري الأول بعد شراء كل زبون أحد منتجاتها.
ب.تدفع مبلغا وقدره (400 دولار) للزبون الأول وأحد الزبائن الذين جلبهم إذا جلب الأخير عشرة زبائن جدد وهكذا.
وهذا مثال للإيضاح :
اشترى محمد عملة ذهبية بقيمة (800 ريال سعودي)
طريقة الدفع هو مخير بين طريقتين للدفع:
أ. دفع (800 ريال) واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.

(1/104)


ب.دفع 52% مقدم والتي تساوي (416 ريال) وبعد فترة غير محددة يتم دفع 48% والتي تساوي (384 ريال) بدون فوائد واستلام المنتج بعد أسبوعين عبرالبريد.
أخذ عمولة: بعد أن صار محمد زبونا وعن طريقه أصبح (سعيد، سعد، صالح، خالد، هاني، حمد، علي، فالح، شاكر، عمر) زبائن جدد تقوم الشركة بدفع عمولة لمحمد مقدارها(400 دولار). وإذا أحضر خالد عشرة زبائن جدد عن طريقه فإن الشركة تدفع عمولة لكل من خالد و محمد مقدارها(400 دولار) لأنهما كانا السبب في إحضار زبائن جدد للشركة و هكذا كلما زاد عدد الزبائن عشرة دفعت الشركة لمحمد العمولة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية لا تجوز بواحد من الخيارين، لما في كل منهما من تأخير قبض الذهب المبيع بإحدى العملات الورقية، وعدم التقابض في مجلس العقد، وهو غير جائز. انظر العلة والتفصيل في الجواب رقم 3079 ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى، وأما دفع الشركة 400 دولار لكل زبون جاءها بعدد معين من الزبائن على الطريقة المذكورة في السؤال فهي عملية من عمليات السمسرة، والسمسرة-فيما يباح- جائزة وأخذ الأجرة عليها جائز، لكنها هنا مرتبة على عملية محرمة -كما تقدم- لأن كل زبون جاء سيتعامل مع الشركة بنفس المعاملة، وما كان مترتباً على عمل محرم فهو محرم، والخلاصة أن شراء الذهب بالطريقة المذكورة في السؤال الأول لا يجوز، وما نشأ عنه وترتب عليه من جوائز للمروجين فلا يجوز هو الآخر.
والله أعلم.
10227

(1/105)


عنوان الفتوى:طهرت من الحيض ثم جاءها الدم يوما أو يومين رقم الفتوى:10227تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا كانت امرأة حائضا ثم تطهرت وجامعت زوجها ، ثم بعدها بيوم نزلت قطرات من الدماء ، فهل يكون لتلك القطرات حكم الحيض ؟ وأذا كانت الدماء تنزل بعد الطهارة بيوم أو ثلاث ، غير معلومة فترة انقطاعها ، فهل الفترة الواقعة بين الطهارة والنزول مرة أخري تسطيع الصلاة فيها أو الجماع أم لا ؟ وشكرا لفضيلتكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.
وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.
وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات ، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية
والله أعلم.
10228
عنوان الفتوى:التجارة بما عليه صور... ما يجوز وما لا يجوز رقم الفتوى:10228تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : نود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيما يلي:
هل يجوز أن نشتري ونزاول بيع القطع الذهبية التي بها صور؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فالصور التي توجد على القطع الذهبية لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن تكون صوراً تامة الشكل ، سواءً كانت منحوتة ، أو مرسومة من غير نحت ، فهي داخلة في عموم النهي عن الصور ، وإنما أبيح من الصور ما كان ممتهناً ، وما كان منقوشاً على الذهب كان أبعد عن الامتهان ، وأقرب إلى التعظيم.
ويمنع ايضا ما كان فيه تعظيم للكفار ، كصور زعمائهم ، ورسوم شعاراتهم.

(1/106)


الثاني: أن تكون صوراً ناقصةً غير تامة ، كمقطوعة الرأس والرقبة ، أو البطن ، فما دون ، مما لا يمكن وجود الحياة مع فقده. قال الإمام ابن قدامة: "وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره ، أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس" أ.هـ المغني: 8/111
وعليه: فيجوز مزاولة التجارة بما أبيح من الصور ، دون ما لم يبح مما سبق بيانه.
والله أعلم.
10233
عنوان الفتوى:من يتولى الحضانة بعد الطلاق رقم الفتوى:10233تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أردت ابتداء أن أشكركم على عملكم في حقل الدعوة الإسلامية ومجهودكم الوفير فتقبل الله منكم وأثابكم جنة الخلد.
سؤالي يتعلق بحضانة الأطفال بعد حدوث الطلاق. من له الحق في الحضانة وحتى أي سن؟ مع العلم أن الطلاق حدث نتيجة تأثر الزوجة بأهلها وهم على باطل أصلا.
ثم هل لابد للزوجة المطلقة أن تقيم في بيت أهلها أم يمكن للزوج اشتراط مكان إقامة معين؟ ثم إذا كانت الحضانة من حق المرأة، فما المعايير التى تحكم رؤية الأب للأولاد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة.

(1/107)


فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استهما عليه" فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم ( ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في الموطإ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر، ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام".

(1/108)


وأما المطلقة فإن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1)
فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.
وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل على قطيعة الرحم.
والله أعلم.
10236
عنوان الفتوى:طريقة إخراج زكاة الزرع ، ومقدار الصاع والوسق رقم الفتوى:10236تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : كيف تتم زكاة القمح الين والصلب إذا كان لدينا 105 قتطار قمح صلب و 135.8 قنطار قمح لين.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة." رواه الجماعة.
والوسق: ستون صاعاً بالإجماع ، والصاع: أربعة أمداد ، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين ، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي 50 كيلة مصرية ، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.

(1/109)


إذا علم هذا ، فالقمح جنس واحد ، لا فرق بين صلبه ولينه، فيجب ضم بعضه إلى بعض ، وإذا كان ما ذكرت من القناطير مساوياً للنصاب المذكور فالزكاة واجبة عليك ، والقدر الواجب إخراجه هو العشر ، أو نصف العشر ، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري ومسلم.
وقد يختلف الصاع من بلد لآخر ، ولهذا قدر العلماء صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن ، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فيؤتى بهذا الوزن ويوضع في إناء ، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي الذي يعتمد عليه في الكيل.
والله أعلم.
10237
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دخول الكنائس للسياحة رقم الفتوى:10237تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال: ما حكم دخول الكنائس ،على سبيل السياحة ؟ وما حكم من فعل ذلك إن كان بها حرمة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدخول الكنائس على سبيل السياحة لا يجوز، لما فيها من الصور والتماثيل، وما يجري فيها من مخالفات لدين الإسلام، وقد روى عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها.
وقال البخاري: كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل.
وزاد البغوي في الجعديات: فإن كان بها تماثيل خرج فصلى في المطر.
وفي صحيح البخاري أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله كنيسة بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال: "أولئك شرار الخلق عند الله".

(1/110)


وعلى كل، فلا يجوز الدخول على أصحاب الكنائس في كنائسهم على سبيل السياحة، لما في ذلك من إقرار لهم على ما هم عليه من باطل، وعلى من دخل التوبة والاستغفار مما مضى، والله غفور رحيم.
والله أعلم.
10238
عنوان الفتوى:الديموقراطية... معناها وماهيتها رقم الفتوى:10238تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الديموقراطية ؟
و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالديمقراطية كلمة يونانية مركبة من جزأين (ديموس ، كراتوس) وتعني: حكم الشعب نفسه بما شاء.
وهي نظام غربي ظهرعلى أثر طغيان الأباطرة، وإقرار الكنسيين لهذا الطغيان، فوُجد من يدعو إلى جعل الحكم بين الشعب، ونزعه من الأباطرة الكنسيين.
وعلى هذا، فالديمقراطية تنافي الإسلام، فإن الحكم في الإسلام لله وحده، وأما في الديمقراطية فالحكم للشعب، قال الله تعالى: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) [الكهف:26].
وقال سبحانه: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [يوسف:40].
وقال سبحانه: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة:50].
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً.
فإن قيل: إنه لا فرق بين الديمقراطية والشورى الإسلامية، فيقال: إن بينهما أكبر الفرق، فإن الشورى فيما لا نص فيه، أو في تنزيل الحكم على الحادثة المعينة.
أما الديمقراطية فللشعب أن يلغي الثوابت، وما وردت به النصوص، وحكم الشعب فوق كل شيء.
كما أن أهل الشورى لهم صفات معينة. أما الديمقراطية فلا فرق فيها بين أحد وأحد، والكل أهل لها.

(1/111)


وإن قيل: يمكن أن نأخذ محاسن الديمقراطية ونهذبها فنسميها ديمقراطية إسلامية، فيقال: إننا لسنا بحاجة إلى الديمقراطية حتى نهذبها، وكل ما هو حسن في الديمقراطية وهو قليل، فإن عندنا في الإسلام ما هو أحسن منه، وإذا هذبنا الديمقراطية فلن تبقى ديمقراطية، وستصير شيئاً آخر، فلنسمه ما نشاء، غير ألا نسميه الديمقراطية. وللمزيد حول الديمقراطية ينظر كتاب: حقيقة الديمقراطية لمحمد شاكر الشريف.
والله أعلم.
10239
عنوان الفتوى:شروط جواز شراء العقارات في بلاد الكفر رقم الفتوى:10239تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز شراء الدور أو العقارات في الدول الغربية عن طريق البنوك علما أن في ذلك فائدة للمسلم . وإذا كان جائزا فما هي شروطه وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز التعامل مع الكفار في العقار وغيره من المباحات، ولكن يبقى النظر هنا في أمرين:
الأمر الأول: كون هذا العقار في أرض الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين.
الأمر الثاني: كون شرائه عن طريق البنك، ولهذا فإننا نقول للسائل يجوز لك شراء الدور والعقار في البلاد الغربية إذا كان عن طريق بنك لا يتعامل بالربا، وكان تملك هذا العقار لا يؤدي بك للمقام في أرض الكفر مقاماً لست مضطراً إليه، إما إذا كان البنك الذي سيتم الشراء عن طريقه من البنوك الربوية، فلا يجوز الشراء عن طريقه، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، كما لا يجوز أيضاً شراء هذا العقار إذا كان يؤدي إلى المقام في بلاد الكفار مقاماً لست مضطراً إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء، من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين" رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.
10245

(1/112)


عنوان الفتوى:حكم شراء منزل من المصرف بأكثر من سعره الأصلي رقم الفتوى:10245تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي حول القروض السكنية ؟
حيث أقوم أنا باختيار المنزل ومن ثم إحضار صاحب المنزل للبنك ويتم البيع للبنك ويتم التسجيل باسم المصرف وبعدها أشتري أنا المنزل مع سعر الفائدة وأسكن وأدفع الأقساط لمدة 30سنة
بعد ذللك يصبح المنزل ملكي.
هل هذا حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت اشتريت المنزل من المصرف بعدما اشتراه هو من صاحبه ، ولم يشترط عليك المصرف زيادة إذا تأخرت في تسديد الأقساط ، فإن هذه العملية جائزة ، ولا يؤثر على الجواز كونك أنت الذي بحثت عن البيت ، ودللت المصرف عليه ليشتريه ويبيعه لك ، كما لا يؤثر على صحة العقد -أيضاً- كون المصرف قد باعه لك مؤجلا بأكثر مما اشتراه به معجلا ، لأن الدين له حصة من الثمن. وعليك أن تعلم أن المنزل أصبح ملكاً لك من حين العقد ، لا من وقت انتهاء تسديد الأقساط ، وليس للمصرف فيه شيء ، إلا أنه يحق له أن يمنعك من بيعه قبل أن تسدد الثمن بالكامل إذا اشترط ذلك عند العقد ، فهو بمثابة الرهن عنده ، له الحق في التمسك به حتى تسدد له دينه.
والله أعلم.
10248
عنوان الفتوى:قولهم في الدعاء بين السجدتين : رب اغفر لي ولوالدي رقم الفتوى:10248تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : في الجلوس بين السجدتين يدعو المرء بـ(رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني)
هل إضافة جملة "لي ولوالدي" بدعة؟
وإذا كانت لا فما الفرق بينها وبين عدم زيادة كلمة والشكر في حال الرفع من الركوع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/113)


فلا ينبغي للمصلي أن يداوم على إضافة كلمة: "ولوالدي" في الدعاء بين السجدتين ، أو كلمة: "والشكر" في حمده بعد الركوع ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالمداومة على ذلك إلحاق له بالمشروع المسنون على الدوام.
وله أن يدعو لوالديه بعد الإتيان بالمشروع في هذا المحل في سجوده ، وبعد تشهده.
والمشروع هو قوله : "رب اغفر لي ، رب اغفر لي" رواه النسائي ، وابن ماجه. أو قوله :" اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وعافني ، واهدني ، وارزقني " رواه أبو داود. وعن الترمذي :" واجبرني " بدل "وعافني".
والله أعلم.
10249
عنوان الفتوى:حكم تناول شراب الشعير الخالي من الكحول رقم الفتوى:10249تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الإسلام في شرب شراب الشعير بدون كحول المسمى ب "موسي" المتداول بدول الخليج.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم تناول ما فيه كحول ، قليلا كان أو كثيرا.
والشراب المذكور إن ثبت خلوه من الكحول جاز شربه.
والله أعلم.
1025

(1/114)


عنوان الفتوى:تحريم مصافحة المرأة الأجنبية رقم الفتوى:1025تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية إسلامية مباركة وبعد إنني أعلم منذ فترة طويلة أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام ويوجد حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعناه :لأن يضع أحدكم في يده جمرة من نار خير له من مصافحة امرأة . ولكن قد أخبرت أنه في بيعة الرضوان والله أعلم وعندما بايع الرسول الكريم الصحابة جاءت النساء لمبايعته فرفض عليه السلام المبايعة باليد وهنا قال أحد الصحابة - والذي لا أعرف اسمه - إنني أنا أصافحهم يا رسول الله فلم يعترض عليه الصلاة والسلام على ذلك، ومن هنا يرى بعض العلماء أن حرمة المصافحة كانت خاصة بالرسول الكريم ، أما باقي المسلمين فلا حرمة في ذلك أرجو إفادتي من علم الله الذي وهبكم إياه ، ومدى صحة الرواية السابقة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصافحة النساء لا تخلو من أحد أمرين: 1ـ أن يصافح الرجل محارمه فلا حرج فيه، لما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها وتقبله إذا دخل عليها.
وإذا كان لمس المحارم على النحو المذكور جائزا فإن المصافحة نوع من اللمس ، فتكون جائزة في حق المحارم، ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد مما تقدم .
2ـ أن يصافح النساء من غير محارمه: فإن كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تشتهى فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين، ولأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كان أحد المتصافحين ممن لا يشتهي ولا يشتهى فخوف الفتنة معدوم أو نادر، ومنع الشافعية من مصافحة مثل هذه لعموم الأدلة ولم يستثنوا.

(1/115)


وإن كانت المرأة شابة فقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحتها، وقالت الحنابلة منهم: سواء كانت المصافحة من وراء حائل أو لا. فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. ولا شك في أن المصافحة من المس . وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن البيعة: "قد بايعتكن كلاما".
قال النووي رحمه الله : وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. انتهى.
أما قولك إنك أخبرت أنه في بيعة الرضوان ـ والله أعلم ـ وعندما بايع الرسول الكريم الصحابة: جاءت النساء لمبايعته فرفض عليه السلام المبايعة باليد، وهنا قال أحد الصحابة: إنني أصافحهن يا رسول الله، فلم يعترض عليه الصلاة والسلام على ذلك ... إلخ.

(1/116)


فالجواب عنه أن يقال: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد القرطبي في تفسير سورة الممتحنة آية (12) عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فقام على الباب وسلّم علينا فرددن أو فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكن، قالت: فقلنا: مرحباً برسول الله، وبرسولِ رسولِ الله، فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين، قالت: فقلنا: نعم، قالت: (فمدّ يده من خارج الباب أو البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد) فهذا كلام أم عطية ـ رضي الله عنها ـ وليس فيه ما يدل على المصافحة ولا على إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد رّد الحافظ ابن حجر هذا الأثر مستدلاً بحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: لا والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة. فقال: وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. انظر: فتح الباري (8/488).
والأثر على فرض صحته يمكن أن يجاب عنه بأن مد الأيدي من وراء حجاب فيه إشارة إلى وقوع المبايعة، وإن لم تقع المصافحة.
قال الشيخ الألباني عن هذه الروايات في مصافحة النساء في البيعة: وكلها مراسيل لا تقوم الحجة بها. (سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/65) دار المعارف).
أما قول البعض (إن حرمة المصافحة كانت خاصة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أما باقي المسلمين فلا حرمة في ذلك). فالجواب عنه إن هذه الدعوى يبطلها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من مس النساء التي لا تحل حيث يقول: "لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".
فقوله: (في رأس أحدكم) دليل على أنه يخاطب أمته. كيف وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة الشابة الأجنبية كما تقدم.

(1/117)


وأما قول القائل: جاءت النساء للمبايعة في بيعة الرضوان، فالصواب أن ذلك في بيعة النساء عام الفتح.
والله أعلم.
10253
عنوان الفتوى:حكم الزواج من فتاة أمريكية رقم الفتوى:10253تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الزواج من فتاة أمريكية - ليست مسلمة - في الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة الأمريكية على دين أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وكانت عفيفة، فإنه يجوز الزواج منها شرعاً، لقول الله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة:5].
وإن كانت غير كتابية أو غير عفيفة، فلا يجوز الزواج منها، لقول الله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) [البقرة:221].
ونلفت انتباه الأخ السائل إلى قول الله تعالى: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة:221].
فالمؤمنة مهما كانت خير من المشركة و الكتابية.
وفي الجواب رقم: 5315 مزيد فائدة، فليراجع.
والله أعلم.
10254

(1/118)


عنوان الفتوى:المدة التي يجوز للزوج أن يغيب فيها عن زوجته رقم الفتوى:10254تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : أنا رجل من مصر وأعمل بدولة قطر من شهرين ونصف ويحتمل أن أظل أعمل هنا لمدة عام كامل ومتزوج وزوجتي في بلدنا مصر ولا أستطيع أن أستقدمها فما حكم الإسلام في أنني بعيد عنها كل هذه المدة وهل حرام بعد الرجل عن المرأة أكثر من أربعين يوما وماذا أفعل لو لم يوافق كفيلي على إحضارها أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.
وعليه، فلا يجوز لك الغياب عن امرأتك أكثر من المدة المحددة في حديث عمر إلا بإذن الزوجة.
وأما تحديد المدة بأربعين يوماً فغير صحيح، وراجع الجواب رقم: 9035.
ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك.
والله أعلم.
10255
عنوان الفتوى:هل تجب نية الأداء أو القضاء ؟ رقم الفتوى:10255تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ماهو حكم نية الأداء والقضاء في الصلاة وهل تبطل الصلاة بعدم التميز بينهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنية شرط في صحة الصلاة بالإجماع، لقوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [البينة:5].

(1/119)


وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.
ومعنى النية: القصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
وفائدة النية تمييز العبادات عن غيرها، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. والصلاة إما مكتوبة، وإما نافلة.
فالمكتوبة يلزم فيها نية الصلاة بعينها: ظهراً، أو عصراً، أو غيرها.
والنافلة تنقسم إلى: معينة، كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب، فتفتقر إلى التعيين أيضاً.
وإلى مطلقة، كصلاة الليل، فيجزئه نية الصلاة لا غير، لعدم التعيين فيها.
واختلف الفقهاء في الصلاة المكتوبة، هل يشترط فيها نية الفرضية؟ وهل تشترط لمؤديها نية الأداء؟ ولقاضيها نية القضاء؟ ولمعيدها نية الإعادة؟ أو لا يشترط شيء من ذلك؟
والراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا يشترط ذلك اكتفاء بالتعيين، فمن نام عن صلاة الظهر - مثلاً - حتى دخل وقت صلاة العصر، وأراد أن يقضي الظهر لزمه أن ينوي فعل صلاة الظهر، ولا يشترط أن ينوي ذلك قضاء، وإذا صلى العصر في وقتها لزمه نية فعل العصر، ولا يلزمه أن ينويها أداء.
والله أعلم.
10256
عنوان الفتوى:حكم أكل الطعام المحتوي على كحول رقم الفتوى:10256تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما هو حكم أكل الوجبات التي تحتوي على بعض الكحول والتي لا تؤدي إلى السكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أكل ما اشتمل على الكحول أو غيره من المسكرات، سواء سكر منه الآكل أو لا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90].

(1/120)


فيجب اجتناب كل مسكر، قليلاً كان أو كثيراً، ويحرم بيع ذلك أو شراؤه، وقد تقدم بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 7740.
والله أعلم.
10257
عنوان الفتوى:حكم شد صدر المرأة رقم الفتوى:10257تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: هل يجوز شرعا أن أجري عملية شد الصدر لزوجتي علما بأنه ليس لدي مانع في ذلك حيث إن زوجتي أم لأربعة أطفال وقد ترهل صدرها وأنا أرغب في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملية شد الصدر للمرأة لها أحوال:
1/ أن تكون بالعقاقير والأدوية، فلا مانع من ذلك بشرط عدم الضرر.
2/ أن تكون بعملية جراحية، ولذلك حالتان:
- أن يكون الترهل بسيطاً وعادياً، والمراد من العملية هو مجرد التجمل واختيار الحجم الذي يناسب الذوق ليس إلا، فعندئذ لا ينبغي الشد، لأنه قد يكون من تغيير خلق الله، وقد قال الله حاكياً عن إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً) [النساء:119]. "ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله" رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، ويزداد الإثم ويعظم الجرم في هذه الحالة إذا كان الذي سيجري العملية رجلاً، لما في ذلك من كشف العورات والنظر إليها.
- وإن كان الترهل شديداً وملفتاً، أو مؤذياً، أو يضر بها ضرراً يشق تحمله، أو كان في بقائه مشقة زائدة، فلا بأس بالشد، ولتقم بالعملية طبيبة إن وجدت، وإلا فرجل، وليكن ذلك في غير خلوة.
والله أعلم.
10258
عنوان الفتوى:متى يباح الزواج بأخت الزوجة رقم الفتوى:10258تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : متى يحق للرجل الزواج من أخت زوجته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/121)


فيحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ما دامت أختها في عصمته، وكذا إن كانت مطلقة منه، ولا تزال في عدتها إن كان طلاقها رجعياً، وهذا لا خلاف فيه، فإن كان الطلاق بائناً أو فسخاً، فاختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يحرم عليه الزواج بأختها أثناء العدة، وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد والحنفية، وهو مروي عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: له نكاحها. قالوا: إن المحرم الجمع بينهما في النكاح، والبائن ليست في نكاحه، ولأنها بائنة فأشبهت المطلقة قبل الدخول، وهذا القول هو الراجح، فلا ينبغي العدول عنه.
أما إذا توفيت المرأة، فيجوز له الزواج بأختها من حين الوفاة بلا خلاف في ذلك.
والله أعلم.
1026
عنوان الفتوى:اقتناء الكلب للحراسة جائز رقم الفتوى:1026تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز شرعا اقتناء كلب في البيت بهدف الحراسة ؟ وإذا كان الشخص قد أمن على نفسه فهل يجوز اقتناء الكلب وفي نيته أن يكون هذا الكلب للحراسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد جوز العلماء اقتناء الكلب لأغراض صحيحة كحراسة الزرع أو الغنم أو من كان له أعداء يخاف من شرهم والكلب ينبهه على ذلك أو يدفع عنه شرهم فلا بأس ، شريطة أن يبعده عن متناول أولاده وأهله ، لأن الكلب نجس العين ، فلا يمكن للمسلم أن يمسه أو يحمله. والله أعلم.
10262
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10262تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,,,

(1/122)


سؤالي هو: عندما أقرأ القرآن و أمرُّ على آية فيها وعيد و ذكر لعذاب جهنم ، أو إذا سمعت آية كما سبق.. فإنني أخاف و لكنني لا أتأثر بالآية أي أنني لا أبكي أو أحس بالخوف الشديد، و لكن في بعض الأحيان عندما أكون وحدي في شهر رمضان فإنني أتأثر و أبكي بكاءً خفيفاً.. لا أعلم سبب ذلك أتمنى أن لا يكون ضعف في الإيمان ، مع أنني و لله الحمد أقرأ القرآن كل الليلة.. أفيدوني أفادكم الله ، و جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخوف من الله تعالى والفزع إليه عند ذكره وذكر وعيده، هو شأن المؤمنين المخلصين، وهو يتفاوت قوة وضعفاً حسب قوة إيمان المؤمن وضعفه، فكلما كان المؤمن أشد مراقبة لله تعالى واستحضاراً لعظمته واستشعاراً لجلاله، كان ذلك الخوف والتأثر عنده أقوى قال تعالى: ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) [الأنفال:2]
فسبب ضعف الخوف والتأثر، أو عدمه بالكلية، عند تلاوة القرآن هو قسوة القلب وشرود الذهن في مشاغل الدنيا ومتعلقاتها، مما ينشأ عنه عدم التدبر والتفكير في معاني هذا القرآن وقصصه، وأوامره ونواهيه، وما أعد لأهل الخير، وتوعد به أهل الشر.

(1/123)


فلا شك أن الإنسان لو تعبد الله تعالى بالمعنى الحق، وقرأ القرآن بتدبير وتمعن وصرف قلبه عما سوى ذلك، لوجد في قلبه ليناً وخشوعاً لأن الله تعالى يقول: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) [الحشر: 21] وقول السائل أنه يتأثر في رمضان أكثر من غيره، فهو أمر طبيعي لأن رمضان شهر يتفرغ فيه المؤمن لعبادة ربه، وتصفد فيه مردة الشياطين، وهم أقوى عامل صرف قلب العبد عن ربه، وعن ما فيه له الخير، فإذا صفدوا ولم يستطيعوا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه، من ابن آدم كان ذلك سبباً لإقباله على مولاه، واستماعه لكلامه استماع تفهم وتمعن، ومما يجدر التنبه له أن للذنوب دور كبيراً في الحيلولة بين القلب وبين قبول الحق، والتأثر بما يتلى من كتاب الله، مصداق ذلك قوله تعالى: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) فالتخلص من الذنوب بالإقلاع عنها والتوبة ورد المظالم أو الاستحلال منها كل ذلك مما يعين على جعل القلب يقبل الحق ويتأثر بالتلاوة والموعظة.
والله أعلم.
10263
فتاوى
عنوان الفتوى:تدافع عوامل الخير والشر في النفس البشرية... الأسباب والعلاج رقم الفتوى:10263تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد : إن النفس أمارة بالسوء ولوامة وغير ذلك، السؤال: هل الأنفس البشرية متساوية بحبها للسوء وللشر والفساد وهل هي متساوية في حبها للخير وعدم الفساد أم أنها تختلف من شخص لآخر وأرجو ذكر الأحاديث والأدلة والبراهين والتوضيح الشديد وجزاكم الله خيرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بني آدم خلقوا من نفس واحدة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً) [النساء:1].

(1/124)


وفي نفس الإنسان عموماً نزوع إلى الهوى والشهوة، قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) [النازعات:40-41].
وقال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ) [آل عمران:14].
ولكن نسبة الهوى والشهوة عند الناس تتفاوت بسبب عوامل من الإنسان، وعوامل من البيئة.
فمن أهم عوامل الإنسان في نفسه علمه بربه، وخوفه من عقابه، قال تعالى: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) [الإنسان:9-10].
فالذي دفعهم إلى فعل الخير والبر هو خوفهم من الله سبحانه ومن عقابه ورجاؤهم لثوابه.
ومن ذلك مجاهدة الإنسان لنفسه ، قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت:69].
وأما العوامل المؤثرة في الإنسان من البيئة، فهي كثيرة، من أهمها:
1/ الرفقة: فالمرء على دين خليله، وجاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح كمثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه".

(1/125)


2/ مقدار الصلاح العام، أو الفساد العام في المجتمع، فقد رود في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً. فهل له من توبةٍ؟ فقال: لا. فقتله. فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالمٍ. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءٍ". فدله على البيئة الصالحة التي تعينه على الخير.
ولما كانت منابع الخير والشر موجودة لدى النفس، ولديها الدوافع لفعل كل منهما، كان من صفاتها الأساسية الفطرية أنها لوامة لذاتها على ما تكسب من شر، ما لم يمت حس الخير لديها أو يتخدر، وكان من صفاتها أيضا أن تشعر بالطمأنينة عند فعل الخير.
وحينما تتجه إلى فعل الشر تدفعها إليه وساوس الاستمتاع بلذته، وتسويلات حب العاجلة، والرغبة بزينة الحياة الدنيا، فهي بالنظر إلى هذا الجانب موسوسة مسولة، وتعتمد في وسواسها وتسويلاتها على الأوهام والظنون، وينتهي الأمر بها إلى أن تكون أمارة بالسوء، فإما أن تستجيب بعد ذلك لنداء هذا الجانب، وإما أن ترفض.

(1/126)


وحينما تتجه إلى فعل الخير تدفعها إليه دوافع الخير الراقية فيها، والرغبة في رضوان الله، والجزاء الكريم الذي أعده للمتقين، وهذه الدوافع يقترن بها واعظ يعظ بالخير في داخل كيان الإنسان، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى حنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه! فإنك أن تفتحه تلجه، فالصراط: الإسلام، والسوران: حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق: واعظ الله في قلب كل مسلم".
والله أعلم.
10265
عنوان الفتوى:الرجل محرم لأم زوجته رقم الفتوى:10265تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يصح أن أكون محرما لأم زوجتي سواء للحج أو العمرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت محرم لأم زوجتك، لأنها محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على بنتها، سواء دخلت ببنتها أم لا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) [النساء:23].
والله أعلم.
10266

(1/127)


عنوان الفتوى:حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج رقم الفتوى:10266تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1423السؤال : ماحكم من استخدم الفيزا كارد من بنك ربوي وقام بسحب مال على هذه الفيزا وهو يعلم بمقدار الفائدة عليها ولكنه مضطر لهذا فهو يحتاج هذا الأمر لحاجة ملحة مثل الزواج.
مع العلم عدم امتلاكه للمال بعد مصاريف معينة لنفس السبب .
وهل يمكن لي أن أعتبر هذا المبلغ "الفائدة" بدل خدمات 0.علماً بأني أقنع نفسي بأنها بدل خدمه لأناس ليس لي بهم أي صلة و سلفوني المبلغ.
أرجوكم الإفادة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز على أي حال كان ذلك التعامل، لأن التعامل فيها كله قائم على معصية الله تعالى، ومخالفة أمره، وعدم الاكتراث بالحرب المعلنة من الله تعالى على المرابين، حيث يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) (البقرة:278،279) وهذه العملية بالذات رباً محض، لأنها قرض بزيادة، ولا يصح اعتبار تلك الزيادة في مقابل الخدمات، إذ لو كانت كذلك لكانت أجرة مقطوعة تتناسب مع ما تكلفه العملية، وراجع الجوابين 2709 6275 فإن فيهما زيادة بيان، ثم إن على هذا الشخص أن يعلم أن الزواج أمره عظيم، وهو بداية مرحلة أساسية في حياة المرء، وخطوة عملية في بناء مستقبله ومستقبل أسرته والمجتمع كلاً، لذلك يجب أن يحرص المرء أشد الحرص على بنائه على أساسٍ من التقوى والورع وتحري الحلال.

(1/128)


وليعلم أن الزواج ليس ضرورة تبيح الاقتراض بالربا، فمن استطاعه بطريق مشروعة فعليه أن يبادر إليه، فإن فيه فوائد كثيرة دينة ودنيوية، ومن لم يستطع فليستعفف وليصبر وليسأل الله تعالى أن يغنيه ويعينه، وعليه بالانشغال بعبادة الله تعالى، والإكثار من الصوم كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حيث قال " من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" كما في الصحيحين. وفي الجوابين التالين فائدة فليراجعهما من شاء 6933 3833
والله أعلم.
10267
عنوان الفتوى:نصائح للمقدم على الزواج رقم الفتوى:10267تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما هي النصائح التي ترشدونا إليها والأدعية التي يتوجب على الزوجين ذكرها حين دخولهما على بعض .. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يأخذ بناصيتها، وأن يقول ما ورد في الحديث: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.

(1/129)


ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور كما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
وإذا أراد الجماع، فعليه الالتزام بالآداب التي حث عليها الإسلام في هذا الجانب ومنها:
1/ التطيب قبل الجماع: ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلىالله عليه وسلم، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً ينضح طيباً.
2/ ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من اللذة ما ينال.
3/ ويقول عند الجماع ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً".
4/ كيفيات الجماع الجائزة: الجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223].
5/ إذا قضى الزوج إربه، فلا ينزع حتى تقضي الزوجة إربها.
6/ تحريم وطء الحائض: روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد".

(1/130)


7/ تحريم الوطء في الدبر: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
8/ تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".
9/ وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضاً: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" وعن الترمذي: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل".
10/ التستر أثناء الجماع: ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، فلا حرج في عدم التستر، والحديث هو ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين".
فإذا التزم الإنسان هذه الآداب مع غض بصره عن الحرام، واستشعار نعمة الله عليه في تيسير الزواج له، واستحضار نية إعفاف أهله، ووقايتهم من الحرام تحقق له مراده في الإشباع الجنسي له ولأهله، ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين، وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية.
والله أعلم.
10268
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10268تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال :
1-لقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لأبي طالب حتى يخرجه من قعر جهنم إلي ضحضاح منها, ولكن ألا يناقض هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمؤمن ؟؟ فكيف ذلك وأبي طالب مات مشركاً ؟؟
2- ما هو تفسير حديث غروب الشمس في عين ؟!
3- ما المقصود بالأصولية أو أن فلان شخص أصولي ؟؟
الفتوى :

(1/131)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة، وهي شفاعته العظمى، وهي على قسمين: شفاعته لأمته، وشفاعة لآحاد الناس، وشفاعته العظمى، هي المقام المحمود، والذي قال عنه: ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) [الإسراء 79] وذلك حين يبلغ الكرب والغم بأهل المحشر ما لا يطيقون، فيقول بعضهم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيأتون آدم فيعتذر وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لجميع الناس، أولهم وآخرهم، وبرهم وفاجرهم، ليخرجوا من ذلك الكرب والهول، إلى عرض الأعمال على الله والمحاسبة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فشفاعته العظمى ليست مقصورة على المؤمنين، ولا على أمته.
أما شفاعته الخاصة لأمته فهي نائلة كل من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً"
ومن شفاعته الخاصة ببعض الأفراد شفاعته لعمه أبي طالب، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه"

(1/132)


وقد أستشكل قوله صلى الله عليه وسلم " لعله تنفعه شفاعتي" مع قوله تعالى عن المشركين: ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) [المدثر:48] وللجمع بينهما طريقان الأول: أن يقال: إن الشفاعة ممنوعة لكل كافر بهذه الآية، الطريقة الثانية: أن يقال إن المراد بكونهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين: هو أنهم لا يخرجون بها من النار وليس المراد أنهم لا يخفف عنهم، وخص أبو طالب بالشافعة لثبوت الحديث الصحيح الذي خصص العموم، قال ابن حجر في فتح الباري ( وأجيب بأنه- يعني أبا طالب- خص ولذلك عدوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث، والمراد بها في الآية الإخراج من النار، وفي الحديث المنفعة بالتحقيق، وبهذا جزم القرطبي وقال البيهقي في البعث، صحت الرواية في شأن أبي طالب، فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية، ووجهته عندي أن الشفاعة في الكفار قد امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لايشفع فيهم أحد وهو عام في حق كل كافر، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه...
والله أعلم.
وأما غروب الشمس في عين فلا نعلم فيه حديثاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما نعرفه في ذلك فهو قوله تعالى: في قصة ذي القرنين-: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ) [الكهف:86]
قال ابن سرين سلك الطريقاضي وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض، وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من وروائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب، واختلاف زنادتقهم وكذبهم وقوله ( وجدها تغرب في عين حمئية) أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، والحميئة مشتتة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطحين...إلخ انتهى

(1/133)


وقال الشنقطي في أضواء البيان معلقاً على كلام ابن كثير (ومقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط وهو ذو طين أسود، والعين في اللغة تطلق على نبوع الماء، والينبوع الماء الكثير، فأسم العين يصدق على البحر لغة، وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف، وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية والعلم عند الله) انتهى
وأما قولهم بأن فلاناً (أصولي) فإن هذا علم على العالم بأصول الفقه وقواعده، فيقال: العالم الأصولي، أما الآن فإن هذا المصطلح أطلقته وسائل إعلام الكفار على من يتمسك بدينه من أبناء المسلمين. ولعلهم أخذوا هذا المصطلح من كون هؤلاء يرجعون في دينهم إلى أصولهم وسلفهم، وهذا حق لكنهم يريدون به باطلاً منهم يريدون بإطلاقه تشويه المسلمين وتنفير الناس منهم ووصمهم ظلماً وعدوناً بالتخلف والرجعية.
والله أعلم.
10270
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10270تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-لقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لأبي طالب حتى يخرجه من قعر جهنم إلي ضحضاح منها, ولكن ألا يناقض هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لمؤمن ؟؟ فكيف ذلك وأبي طالب مات مشركاً ؟؟
2- ما هو تفسير حديث غروب الشمس في عين ؟!
3- ما المقصود بالأصولية أو أن فلان شخص أصولي ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/134)


فإن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة، وهي شفاعته العظمى، وهي على قسمين: شفاعته لأمته، وشفاعة لآحاد الناس، وشفاعته العظمى، هي المقام المحمود، والذي قال عنه: ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) [الإسراء 79] وذلك حين يبلغ الكرب والغم بأهل المحشر ما لا يطيقون، فيقول بعضهم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيأتون آدم فيعتذر وهكذا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع لجميع الناس، أولهم وآخرهم، وبرهم وفاجرهم، ليخرجوا من ذلك الكرب والهول، إلى عرض الأعمال على الله والمحاسبة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فشفاعته العظمى ليست مقصورة على المؤمنين، ولا على أمته.
أما شفاعته الخاصة لأمته فهي نائلة كل من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً"
ومن شفاعته الخاصة ببعض الأفراد شفاعته لعمه أبي طالب، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه"

(1/135)


وقد أستشكل قوله صلى الله عليه وسلم " لعله تنفعه شفاعتي" مع قوله تعالى عن المشركين: ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) [المدثر:48] وللجمع بينهما طريقان الأول: أن يقال: إن الشفاعة ممنوعة لكل كافر بهذه الآية، الطريقة الثانية: أن يقال إن المراد بكونهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين: هو أنهم لا يخرجون بها من النار وليس المراد أنهم لا يخفف عنهم، وخص أبو طالب بالشافعة لثبوت الحديث الصحيح الذي خصص العموم، قال ابن حجر في فتح الباري ( وأجيب بأنه- يعني أبا طالب- خص ولذلك عدوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث، والمراد بها في الآية الإخراج من النار، وفي الحديث المنفعة بالتحقيق، وبهذا جزم القرطبي وقال البيهقي في البعث، صحت الرواية في شأن أبي طالب، فلا معنى للإنكار من حيث صحة الرواية، ووجهته عندي أن الشفاعة في الكفار قد امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لايشفع فيهم أحد وهو عام في حق كل كافر، فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه...
والله أعلم.
وأما غروب الشمس في عين فلا نعلم فيه حديثاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما نعرفه في ذلك فهو قوله تعالى: في قصة ذي القرنين-: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ) [الكهف:86]
قال ابن سرين سلك الطريقاضي وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض، وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من وروائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب، واختلاف زنادتقهم وكذبهم وقوله ( وجدها تغرب في عين حمئية) أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، والحميئة مشتتة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطحين...إلخ انتهى

(1/136)


وقال الشنقطي في أضواء البيان معلقاً على كلام ابن كثير (ومقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط وهو ذو طين أسود، والعين في اللغة تطلق على نبوع الماء، والينبوع الماء الكثير، فأسم العين يصدق على البحر لغة، وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف، وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية والعلم عند الله) انتهى
وأما قولهم بأن فلاناً (أصولي) فإن هذا علم على العالم بأصول الفقه وقواعده، فيقال: العالم الأصولي، أما الآن فإن هذا المصطلح أطلقته وسائل إعلام الكفار على من يتمسك بدينه من أبناء المسلمين. ولعلهم أخذوا هذا المصطلح من كون هؤلاء يرجعون في دينهم إلى أصولهم وسلفهم، وهذا حق لكنهم يريدون به باطلاً منهم يريدون بإطلاقه تشويه المسلمين وتنفير الناس منهم ووصمهم ظلماً وعدوناً بالتخلف والرجعية.
والله أعلم.
10271
عنوان الفتوى:صداقة الرجل للمرأة رقم الفتوى:10271تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم مقابلة الرجل للمرأة وصداقتها وهل يجوزأن تكون بينهما صداقة بمعنى أن يكون هناك مقابلات فيما بينهما
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصداقة بمعناها الشائع والمعروف عند الناس والتي تحصل عادة بين الرجال والنساء الأجانب لا تجوز لما ينشأ عن تلك الصداقة من لقاءات ومحادثات وغير ذلك، مما قد يصل إلى أشنع المنكرات وأبشع الفواحش، كما هو مشاهد نسأل الله السلامة.
أما إن اقتضى الحال أن يكون هنالك تعارف بين الرجال والنساء وكان ذلك في إطار الشرع مضبوطاً بالضوابط الشرعية سالماً من المحاذير والتجاوزات المحرمة فلا حرج فيه. وفي الجوابين الموجودين تحت الرقمين التاليين:
1072 8890 بيان لبعض الضوابط والمحاذير في هذا الباب.
والله أعلم.
10277

(1/137)


عنوان الفتوى:لا ينبغي للمسلم أن ينشغل بأمر المهدي رقم الفتوى:10277تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال :
1-ما هو الحكم الشرعي في من يدعي بانه المهدي المنتظر؟
2-ارجو ارسل الاحاديث الصحاح التي وردت في اوصافالمهدي ومكان خروجه على البريد الالكتروني الخاص بي ان امكن
3-هل يمكن ان يخرج المهدي من فلسطين وجزاكمالله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر المهدي، وأنه يخرج من جهة الشرق لا من فلسطين، ويبايع له عند الكعبة.
وذلك تحت الفتاوى رقم: 6573.
ومن طالع هذه الأحاديث علم أن خروجه لا يكون إلا سبق اقتتال ثلاثة من أبناء الخلفاء على كنز، ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق وفيها المهدي.
وعليه فمن أدعى أنه المهدي الآن فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وهذا الباب تكثر فيه الدعاوى الكاذبة، التي تعتمد على جهل كثير من المسلمين بدينهم وولعهم بالغرائب، فلا ينبغي للمسلم أن ينشغل بأمر المهدي فإنه إذا ظهر عرف أمره وأمكنت مبايعته.
والله أعلم.
10279
عنوان الفتوى:جهة خروج المهدي رقم الفتوى:10279تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-ما هو الحكم الشرعي في من يدعي بانه المهدي المنتظر؟
2-ارجو ارسل الاحاديث الصحاح التي وردت في اوصافالمهدي ومكان خروجه على البريد الالكتروني الخاص بي ان امكن
3-هل يمكن ان يخرج المهدي من فلسطين وجزاكمالله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر المهدي، وأنه يخرج من جهة الشرق لا من فلسطين، ويبايع له عند الكعبة.
وذلك تحت الفتاوى رقم6573.

(1/138)


ومن طابع هذه الأحاديث علم أن خروجه لا يكون إلا سبق اقتتال ثلاثة من أبناء الخلفاء على كنز، ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق وفيها المهدي.
وعليه فمن أدعى أنه المهدي الآن فلا ينبغي أن يلتفت إليه وهذا الباب تكثر فيه الدعاوى الكاذبة، التي تعتمد على جهل كثير من المسلمين بدينهم وولعهم بالغرائب، فلا ينبغي للمسلم أن ينشغل بأمر المهدي فإنه إذا ظهر عرف أمره و أمكنت مبايعته.
والله أعلم.
1028
عنوان الفتوى:العمل بمهنة المحاماة ضمن حدود الشرع جائز رقم الفتوى:1028تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل المكسب من مهنة المحامي فيه شك أم أنه حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
لا حرج في أصل عمل المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة، إذا تحرى المحامي الحق وتجنب الكذب. وبيان ذلك: أن المحامي يجب عليه أن ينظر في القضية وأن يدرس محتوياتها. فإن رأى أن الحق مع موكله دافع عنه وانتصر للحق. وإن رأى أن الحق في غير جانب موكله، لزمه بيان ذلك له، ونصحه بترك الدعوى و رد الحقوق إلى أهلها. هذا كله فيما لو كانت القضية معروضة على محكمة شرعية تلتزم الحكم بالكتاب والسنة. أما إذا اختار الموكل الترافع إلى محكمة وضعية مع وجود المحاكم الشرعية ، فلا يجوز مساعدته على ذلك. لكن إن اضطر الموكل إلى الترافع إلى محكمة وضعية، كأن تقام ضده الدعوى، أو لا يوجد غيرها في بلده، جاز للمحامي الدخول معه، مع مراعاة ما يلي: 1ـ أن يراعي حكم الشرع ابتداءً في أصل القضية، فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها . 2ـ لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه. 3ـ لا يجوز له المطالبة عنه بحق ليس له. 4ـ يجب عليه أن يبين الحق وأن يقول الصدق . والله أعلم.
10280

(1/139)


عنوان الفتوى:لا يصح الزواج من نصراني نطق بالشهادتين دون عمل رقم الفتوى:10280تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يمكن لي أن أتزوج من مسيحي قد دخل في الإسلام بدون أن يقوم بالطهارة والصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكافر إذا نطق بالشهادتين ، وعلم شرائع الإسلام فلم يعمل بها ، مع تمكنه من العمل ، لم يحكم بإسلامه ، لتخلف شرطٍ من شروط صحة إسلامه ، وهو العمل الصالح. فقد جاء يهوديان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن مسائل ، فأجابهما ، فقالا: نشهد إنك نبي، قال:" فما يمنعكما من اتباعي؟" فقالا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي ، وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. رواه البيهقي في السنن الكبرى.
فلم يحكم صلى الله عليه وسلم لهذين اليهوديين الذين شهدا له بالرسالة بحكم الإسلام ، لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام ، وبهذا يعلم أنه لا يصح الزواج من الشخص المذكور في السؤال. لأنه لم يدخل في الإسلام حقيقة ، على أننا ننبه السائل إلى وجوب نصح الداخل في الإسلام ، وتعليمه أحكامه.
والله أعلم.
10281
عنوان الفتوى:فناء المسجد لا يأخذ حكمه رقم الفتوى:10281تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : ماهي حدود المسجد؟ حيث إن بعض الناس يمنع من يبيع في فناء المسجد؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حدود المسجد هي ما أحاط به من بناء ، أو أخشاب ، أو قصب ، أو نحو ذلك ، فهذا هو الذي يعطى حكم المسجد من النهي عن البيع ونحوه فيه ، ومنع الحائض والنفساء والجنب من المكث فيه ، وأما (رحبته وفناؤه) ونحو ذلك فلا يدخل في حده ، وبالتالي فلا يكون له حكم المسجد ، فيجوز فيه ما يجوز في غير المسجد من بيع وغيره.
والله أعلم.
10282

(1/140)


عنوان الفتوى:حكم تأجير الرحم رقم الفتوى:10282تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم الاسلام في تأجير الرحم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأجير الرحم أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي ، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ، وبويضة من زوجته ، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح ، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ، وقد تفعل ذلك تطوعاً.
وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ، ولكن مبيضها سليم منتج ، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ بتحريمه أيضاً.
والله أعلم.
10285
عنوان الفتوى:ماء البحر طاهر مطهر رقم الفتوى:10285تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو:
هل يجوز للمسلم أن يغتسل للصلاة من ماء البحر وإن كان مضطراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يغتسل أو يتوضأ بماء البحر - ولو لم يكن مضطراً- لأن ماء البحر طهور ، أي طاهر في نفسه ، ومطهر لغيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. كما أن الماء المطلق شامل لماء البحر أيضاً، فيدخل في قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا) فمن وجد ماء البحر استعمله دون حرج.
والله أعلم.
10286

(1/141)


عنوان الفتوى:اشتراط الولي لا يعني إجبار الفتاة على النكاح رقم الفتوى:10286تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل مسلم دون موافقة أهلها وإذا كان الجواب لا فما الفرق في أن يختار الرجل زوجته وأن تختار المرأة المسلمة زوجها .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج دون موافقة وليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "رواه الترمذي ، وأبو داود وابن ماجه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل." رواه أصحاب السنن ، والحاكم في المسند ، وابن حبان في صحيحه. وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ، فإن لم يوجد فأبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن نزل ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم أولادهم ، وإن نزلوا ، ثم العمومة.

(1/142)


فلا بد من رضى وليها ، ولا يعني ذلك أنها تجبر على النكاح ، بل لا بد من استئذان البكر البالغ أو الثيب البالغ قبل النكاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" والبكر يستأذنها أبوها." رواه مسلم. وفي رواية : " وإذنها صماتها " أي السكوت ، فإن رفضت فلا يجوز إجبارها على الراجح من أقوال العلماء ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن "رواه البخاري ومسلم. فالثيب تعرب عن نفسها ، فتصرح بالرفض أو القبول. إذاً فلا بد من رضى المرأة ورضى وليها في عقد النكاح ، وإنما اشترط الشارع إذن الولي ورضاه مراعاة لمصلحة المرأة ، وصيانة لجانبها ، ولأنه غالباً لا يقبل إلا بالكفء ، فاعتبر الشرع رأيه في الزواج ، وردَّ تصرفه في بعض الأحوال ، فيما إذا لم يختر الكفء ، أو كان هو غير كفء ، أو أراد عضل من تحت ولايته ، ومنعها من الزواج ، وأجاز للفتاة اللجوء إلى القاضي ليزوجها في بعض الأحوال ، وليرفع عنها الظلم ، من ثم فقد كفل لها الإسلام كل الضمانات للحياة الكريمة ، وأعطاها حرية الاختيار -بشرط أن تختار الكفء- ، كما كفل للرجل حرية الاختيار سواء بسواء. وقد تقدم جواب بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وهو برقم :
199
والله أعلم.
10297
عنوان الفتوى:العامل على الزكاة له نصيب منها رقم الفتوى:10297تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1422السؤال : رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/143)


فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة ، وتكون من سهم العاملين عليها ، كما نص القرآن ، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه ، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته ، وإذا كان محتاجاً -حقاً- لأكثر من أجرته ، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه ، ويسد حاجته ، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.
فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا ، وأن يأخذ بوصفه فقيراً ، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.
والله أعلم.
10298
عنوان الفتوى:ليس لزوجتك طلب الطلاق رقم الفتوى:10298تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله
أريد الزواج وأنا متزوج والزوجة الأولى تريد الطلاق وأنا أخشى على أولادي من آثار الطلاق
أرجو إفادتى
ودوما كنتم في خدمة عباد الرحمن.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى أذن للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان.
لهذا فإنا نقول للسائل أمسك عليك زوجك ما دمت ترغب في الاستمرار معها لأي غرض، كما أن عليها هي أن تتقي الله في نفسها وأولادها ، فتتراجع عن طلب الطلاق خوفاً من الوعيد الوارد في طلبه من غير بأس ، وتفادياً لآثاره السيئة على الأولاد ، وعلى الأسرة ككل.
والله أعلم.
10299
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى الصور الإباحية على الإنترنت رقم الفتوى:10299تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم الرجل المتزوج الذي ينظر إلى الصور الإباحية على الإنترنت؟ هل يعتبر زانيا وعليه حد الزنا.

(1/144)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النظر إلى الصور العارية على شبكة الإنترنت أو غيرها لا يجوز، سواء كان من متزوج أو غيره ، لقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) [النور:30] ولكنه لا يعتبر زنا ، ولا يترتب على صاحبه حد الزنا ، وقد سبق أن أجبنا على حكم النظر إلى الصور الخليعة تحت رقم: 1256 فليراجع.
والله أعلم.
10300
عنوان الفتوى:إطلاق أسماء الله على الأشخاص والأشياء... الجائز والممنوع رقم الفتوى:10300تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : ماحكم تسمية بعض الزوارق المائية باسم من أسماء الله مثل القاهر الخامس وجزاكم الله خيرا
ونسأل الله عزوجل أن يثيب الأخوة القائمين على هذا الموقع وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم يوم يلقونه وأرجو منكم أن تعرفونا بأسماء المفتين على هذا الموقع ولو على البريد الأكتروني وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتسمي باسم من أسماء الله عز وجل سواء كان لشخص ، أو كان لزورق ، أو غيرهما من المخلوقات يكون على قسمين:
1- جائز: وذلك بأن يتسمى باسم من أسماء الله التي فيها معنى مشترك كـ:"عزيز" و"كريم" ونحو ذلك ، مع الاعتقاد أن الصفة التي لله تختص به ، وتليق به ، والصفة التي في المخلوق تختص به ، وتليق به.
2- لايجوز: وذلك كأن يتسمى باسم الله معرفاً بأل ، مثل: العزيز ، والكريم ، ونحو ذلك ، إلا إذا كان إطلاقه عليه على سبيل الصفة فيجوز ، كما قال الله تعالى: ( قالت امرأة العزيز )[يوسف:51]
وعليه فتسمية الزورق بالقاهر بـ" الـ" لا تجوز ، بل هي من الإلحاد في أسماء الله ، وقد قال تعالى: ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.)[الأعراف:180]
والله أعلم.
10301

(1/145)


عنوان الفتوى:إتمام معاشرة الزوجة ... أم حضور صلاة الجماعة ؟ رقم الفتوى:10301تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا سمع الرجل نداء الصلاة - الأذان - أثناء الجماع فهل عليه الانسحاب فورا والاغتسال ومن ثم الوضوء والذهاب إلى المسجد فورا ؟
أم يجوز له الصلاة بعد الانتهاء من الجماع ؟
و جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سمع الرجل النداء للصلاة أثناء الجماع لا يلزمه قطع الجماع بل الأولى أن يستمر حتى يفرغ ثم يغتسل فإن أدرك الجماعة فبها ونعمة وإلا صلى مع زوجته في بيته وذلك لأن في قطعه للجماع ضررا بزوجته ، وانشغال نفسه أثناء الصلاة عن الخشوع ، وتعلق نفسه بما كان عليه من المتعة ، وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدؤا بالعشاء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه" وصبر النفس عن شهوة الطعام أهون من صبرها عن شهوة الجماع ، ولكن عليه أن لا يتعمد فعل ذلك قبل الصلاة قاصداً التخلف عن صلاة الجماعة ، فإن قصد ذلك فهو آثم.
والله أعلم.
10302
عنوان الفتوى:حكم الاقتباس من مواقع الانترنت رقم الفتوى:10302تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الر حمن الرحيم وصل الله علي نبيه الكريم وبعد: فما هوحكم الاقتباس من مواقع الانترنت والسلام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاقتباس من كتاب أو مجلة أو غير ذلك، سواء كان المقتبس منه منشوراً على الإنترنت أم لا، لكن يشترط لذلك شرط: وهو أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض، أو تدليس، أو إخلال، ولا يشترط لذلك إذن صاحب الكتاب مثلاً، بل يجوز الاقتباس ولو صرح بالمنع.

(1/146)


قال الشيخ بكر أبو زيد عن الاقتباس: فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير.
وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به.
والله أعلم.
10304
عنوان الفتوى:ترك الزواج من المخطوبة ليس ظلماً لها رقم الفتوى:10304تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا غصب الأب ابنه على الزواج من ابنة أخيه ووافق الولد طوعا لوالده وهو مكره وبعد فترة الخطوبة 7 سنوات لم يقبل الولد أن يظلم ابنة عمه بزواجه منها فصارحها بالحقيقة فقامت بالدعاء عليه أو على أخواته
فهل هذه الدعوة مستجابة وهو لم يكن يريد ظلمها بالزواج منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في ترك رجل الزواج من امرأة خطبها ظلم لها، خصوصاً إذا خشي إن تزوج بها أن لا يفي بحقها، وبالتالي فلا يجوز لها أن تدعو عليه، أو على أقربائه بسبب تراجعه عن الزواج بها، لأن الدعاء على أي مسلم لم يكن ظالماً للداعي يعد من الاعتداء في الدعاء، وهو محرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم الاعتداء في الدعاء، لقوله سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة:190]. وقد يكون الاعتداء في نفس الطلب، وقد يكون في نفس المطلوب. انتهى.
وحتى إن كان الشخص مظلوماً فلا يجوز له أن يدعو بظلم أو قطيعة رحم، ولا بما هو أشد من الظلم الواقع عليه، والأولى له أن لا يدعو على من ظلمه أصلاً، بل يصبر ويعفو عنه ويفوض أمره إلى الله، وإن أراد الدعاء، فيجوز له أن يدعو بقدر ما يوجبه ألم ظلمه فقط، فإن زاد كان متعدياً.
والله أعلم.
10305

(1/147)


عنوان الفتوى:يحكم على البنوك الإسلامية بحسب مطابقة أنظمتها وإجراءاتها لأحكام الشرع رقم الفتوى:10305تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم فوائدالبنوك "المدعوة" بالإسلامية حيث لا أتاكد من طرق استثمار المال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم أن ما يسمى بالبنوك الإسلامية كان الغرض من إنشاء أكثرها هو: إيجاد البديل الإسلامي في مجال العمل المصرفي، ولكن بعضاً من تلك البنوك وُفِّق نوعاً مَّا في إصابة ذلك الهدف، وبعضها لم يوفق لذلك، ومن ثمَّ لا يمكن إصدار حكم موحد عليها، وإنما يختلف الحكم عليها حسب انضباطها بالأحكام الشرعية، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 5784، 5778، 3347.
فإن فيها بياناً لحقيقة البنوك الإسلامية وضوابط استثمار المال فيها.
والله أعلم.
10306
عنوان الفتوى:فضل صلاة لنساء في بيوتهن رقم الفتوى:10306تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا كانت المرأة ذاهبة لقضاء مناسك الحج أو العمرة ومحل إقامتها قريب من المسجد الحرام هل الأفضل لها قضاء الصلوات العادية في السكن أوالمسجد. مع ذكرالدليل ولكم الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى للمرأة والأفضل لها أن تصلي في بيتها، أو محل إقامتها، حيث لا يراها أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" رواه أبو داود وغيره.
وفي مسند الإمام أحمد أن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.

(1/148)


فدل هذان الحديثان على أنه كلما كان المكان أستر للمرأة وأبعد عن اختلاطها بالرجال كانت الصلاة فيه أفضل بالنسبة لها.
وهذا لا يعني أنها لا يجوز لها أن تصلي في المساجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال أن يمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" متفق عليه، زاد أبو داود: "وبيوتهن خير لهن".
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع علمه صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة في المساجد عامة، والصلاة في مسجده وخلفه خاصة، فدل ذلك على أن صلاة المرأة في سكنها خير لها من صلاتها في أي مسجد، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو غيرهما بالأولى.
وهذه الأحاديث - أعني الأحاديث الواردة في أفضلية صلاة المرأة في بيتها - مخصصة لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة.
والله أعلم.
10308
عنوان الفتوى:منعها أبوها من الدراسة حفاظا عليها رقم الفتوى:10308تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا شاب تونسي عند 22 سنة أوجه لكم هذا السؤال لأننا نواجه مشكلة عويصة قرر أبي منع أختي البالغة من العمر 16 سنة من مزاولة الدراسة بحجة الحفاظ عليها من شرور حثالة المجتمع.
ما هو رأي الشريعة في هذا الأمر؟
أشكركم مسبقاً على جوابكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منع أبيك لأختك من مزاولة الدراسة في المدارس المختلطة حفاظاً عليها من الفساد صواب، بل إن ذلك مما أوجبه الله تعالى عليه من رعاية ما استرعاه الله فيه، والقيام بالمسؤولية التي جعلها الله ملقاة على عاتقه.
يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم:6].

(1/149)


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته".
وعلى هذا الوالد أن يُعلِّم ابنته ما يجب عليها من أمر دينها من طهارة وصلاة وصيامٍ، ونحو ذلك.
وإن وجد مدارس للبنات وكانت مناهجها خالية من الانحراف العقدي والفكري، فلا بأس أن يدرس ابنته فيها ما ينفعها من أمر دينها ودنياها.
أما إن لم يجد إلا المدارس المختلطة أو المنحرفة في مناهجها، فلا يجوز له أن يسمح لابنته بالدراسة فيها، بل لا يجوز لأي أحد من المسلمين - ذكراً كان أو أنثى - أن يدرس فيها، لما فيها من الخطر على المرء في دينه وخلقه، ويراجع الجواب رقم: 2417.
فعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى حق التقوى، وتطيعوا أباكم فيما يأمر به من طاعة الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم طاعته في المعروف، وأكد عليكم في حقه.
والله أعلم.
1031
عنوان الفتوى:أحاديث صحيح البخاري بدون المكرر 2761 حديثاً رقم الفتوى:1031تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كم عدد الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

(1/150)


كتاب الجامع الصحيح المسند للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المعروف بين الناس بصحيح البخاري، وقد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وقد جمعه الإمام البخاري في ست عشرة سنة، وكان لا يثبت حديثاً فيه مع توفر شروط الصحة فيه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واستغفر الله تعالى، وتيقن صحته. وقد قال رحمه الله: خرجته من نحو ستمائة ألف حديث. وأما عدد أحاديثه فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً كما قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، إلا أن ابن حجر تعقبهما، وتتبع البخاري بابا بابا وحديثا حديثا فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاً. والخالص من ذلك بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان. وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثا فمجموع ذلك (2761) وعدد أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات(9082) وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.
10311
عنوان الفتوى:حكم استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن الجرائم رقم الفتوى:10311تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هو موقف الشرع من استخدام الكلاب البوليسية لإلصاق التهمة بالمشتبه فيهم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/151)


فاستخدام الكلاب (البوليسية) في التعرف على المجرمين هو من القرائن الحديثة التي يستفاد منها كطريق من طرق الإثبات ، ويحسن هنا أن نذكر ما كتبه أحد الأساتذة المعاصرين في ذلك ، حيث قال: ( ومن القرائن الحديثة ، ما ثبت أنه بالإمكان التعرف على المجرمين بواسطة الكلاب البوليسية ، عن طريق حاسة الشم القوية التي تمتاز بها ، وفي حدود ما أعلم أن لهذه الكلاب أماكن للتدريب والتمرين في بعض البلدان ، وأنه قد ثبت استخدام هذه الكلاب في كشف بعض الجرائم ، وخاصة جرائم المخدرات ، فثبت نجاح ذلك وفائدته. والاعتماد على هذه الكلاب ، وعدّه طريقاً من طرق الإثبات الحديثة هو شبيه بما يسميه الفقهاء " باللوث" في الشريعة الإسلامية ، ولذلك لا مانع من استعانة القاضي المسلم بهذه القرينة . والاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء أمر مباح ، ويقاس على الاستفادة منها واقتنائها للصيد والحراسة ، ولذلك أجازته الشريعة الإسلامية) نقلا عن (طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية ص:349 تأليف الدكتور سعيد بن درويش الزهراني)، وعلى هذا فلا مانع من الاستفادة من الكلاب البوليسية في مجال القضاء ، وخاصة في جرائم تهريب المخدرات وما أشبهها. وننبه إلى أنه يجب أن تبقى الاستفادة من هذه الكلاب في حدود القرائن ، فلا يرتقى بها إلى درجة البينات المثبتة التي تترتب عليها الأحكام ، فلا يمكن أن تقوم هذه الكلاب مقام إقرار المتهم ولا مقام الشهود.
والله أعلم.
10312
عنوان الفتوى:صلاة أربعين فريضة متواصلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:10312تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم.
هل يوجد حديث بمعنى، من صلى في المسجد النبوي الشريف 40 فريضة متواصلة، غفرت له ذنوبه.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/152)


فقد ورد في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني حديث بمعنى ما سألت عنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ:" من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ، ونجاة من العذاب ، وبرئ من النفاق" قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات ، وقال المنذري في الترغيب: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ، والطبراني في الأوسط ، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ.
والحديث أعله الشيخ الألباني بنبيط بن عمر وقال: إنه مجهول ، وفيه ضعف ، وصححه من المعاصرين الشيخ نسيب الرفاعي. وعلى كل ، فهذه المسألة من فضائل الأعمال ، وعلى افتراض أنه ضعيف فإن العمل بمثله في الفضائل شائع ، كما هو مذهب أحمد ، وجماعة من العلماء ، حيث قالوا: إن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، فلا ينبغي التفريط في العمل.
والله أعلم.
10313
عنوان الفتوى:ضوابط سكن الأخ مع أخيه المتزوج رقم الفتوى:10313تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : أسكن مع أخي في داره وزوجته لاتبغي أن أسكن في المنزل هل علي أن أغادر ذلك المنزل أم لي البقاء مع أخي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يكن في سكناك في بيت أخيك ضرر على زوجته ، وكنت محرماً لها ، أو كان البيت ذا غرف ومرافق متعددة ، بحيث يمكنك أن تسكن بمعزل عن زوجته ، ولا يطلع أحدكما على الآخر ، فلا حرج عليك في السكنى معهم على هذه الحالة -ولو كانت لا ترغب في سكناك- وانظر المسألة بالتفصيل تحت رقم:
10146
والله أعلم.
10315

(1/153)


عنوان الفتوى:يشترط في السمسرة أن تكون الأجرة معلومة رقم الفتوى:10315تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : عندي آلات الحراثة والجرارات أريد كراءها للغير ، فقال لي أحد الناس :"أناأبحث لك عن شركة لكراء آلاتك و لكن عند بداية عمل الآلات تعطيني كل شهر 1000 دينار جزائري" وهذا جزاء إحضاره لي من يكتري مني الآلات ، فهل هذا يجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اشتراط دفع مبلغ معين عند كل شهر من بداية اتفاق صاحب الآلات والمستأجر مقابل البحث عن وجود مستأجر ، لا يخفى ما فيه من الجهالة بالأجرة ، وذلك لأن عقد الإجارة قد يستمر شهراً واحداً فقط ، وقد يستمر سنين ، مما يجعل الأجرة مترددة بين أن تكون ألفاً واحدة ، أو آلافاً متعددة ، وقد شرط الجمهور لجواز السمسرة أن تكون الأجرة فيها معلومةً ، وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز هذا النوع من التعامل ، سواء سمي سمسرة ، أو سمي جعلا ، وإن وقع فللعامل أجرة مثله مقابل بحثه عن الجهة المستأجرة.
والله أعلم.
10317
عنوان الفتوى:يتأكد على المسلم معرفة صفات نبيه صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:10317تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم النظر في صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فهناك من يبيع وثيقة عليها بعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها حديث شريف يحث على النظر في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء. والحث على دفن هذه الوثيقة مع الميت لحفظه من كل شر.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/154)


فإن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلْقية منها والخُلُقية مما يتأكد معرفته على كل مسلم ، ولذلك فقد اعتنى السلف والعلماء -رحمهم الله- بنقلها ، وتدوينها ، وعليه فلا حرج في شراء صحيفة أو أي مكتوب يحتوي عليها ، أو على بعضها ، كغيرها من الفوائد الشرعية ، أما الحديث الذي يحث على النظر في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة ، ويأمر بدفنها أو ما كتبت فيه مع الميت لتحفظه من كل شر ، فلا شك أنه تلوح عليه آثار الوضع ، فلا يجوز شراء ما فيه ، ولا العمل بمقتضاه ، وذلك لأن الإنسان لا ينفعه بعد موته في قبره أو بعد القبر إلا ما قدم من عمل صالح. ولهذا فنقول: يجب الابتعاد عن مثل هذا المكتوب الذي يروج للأباطيل وتجنبه ، ويجب أيضاً التحذير منه.
ومن أراد أن ينظر في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بما ورد منها في كتب الحديث الصحيحة ، ففيها منها ما يكفي ، ويغني عن غيره.
والله أعلم.
10319
عنوان الفتوى:حكم القرض الربوي لأجل تحصيل العلم رقم الفتوى:10319تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أنا شاب مقيم في أحد الدول الأروبية وأرغب في التحصيل العلمي ولا باب له في هذه البلاد إلا القرض الربوي علماً أن الظروف القاهرة التي دفعتني للخروج من بلدي هي هروبا بديني والله أعلم ، ولا تزال الظروف قائمة و لا يمكن لي الإقامة في دولة إسلامية للإعتبارات ذاتها. فرجاء مساعدتي في الحصول على الإجابة الشرعية لذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلم نوعان:
الأول: يجب على كل مسلم تحصيله وجوباً عينياً ، وهو ما لا يسعه جهله من أحكام صلاته ، وصومه ، وحجه ، وزكاته ، وما يحتاجه حاجة ماسة من معاملات ، فهذا إن لم يتمكن من معرفته إلا بالقرض الربوي جاز له أخذ القرض لذلك ، إذ أن في فواته على المسلم هلاكاً له في الدنيا والآخرة.

(1/155)


والثاني: ما كان تحصيله على الفرد المسلم غير واجب ، وهو ما كان مباحاً ، أو فرضاً كفائياً ، سواء أكان من علوم الشريعة ، أم كان من غيرها من العلوم الأخرى ، فهذا لا يجوز تحصيله بالمال الحرام ، لأن تحصيله ليس ضرورة تبيح الحرام ، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من البنك الربوي لأجل دراستك وتعليمك إن كان من هذا النوع ، ولمعرفة الضرورة التي تبيح ذلك انظر فتوى رقم :
6501
والله أعلم.
1032
عنوان الفتوى:الزوجة آثمة إذا لم تعاشر زوجها بالمعروف رقم الفتوى:1032تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1422السؤال : ما موقف الشرع من الزوجة التي تسيء مخاطبة زوجها بالسب مع توضيح الأحاديث النبوية الشريفة الواردة بهذا الخصوص؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الله جل وعلا قد شرع من حقوق الزوجية، ما يتم به بناء الأسرة بناء تاما، بحيث تقوم على أساس متين، وركن ثابت مستقيم، وقد تضافرت دلائل الشرع المطهر واستفاضت نصوصه، في تقرير هذا الأمر وبيانه، حتى غدا من المعلوم بالضرورة من دين المسلمين. ولقد بين الله جل وعلا أن لكلا الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حال الزوجية واستمرارها، وحال إرادة الفراق وعدم الوفاق . قال تعالى في شأن الحال الأول: ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف) [البقرة: 228]. وقال في شأن الحال الثاني: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة : 229].

(1/156)


وقال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة: 237]. فإذا تقرر هذا، فَليعلم أن مثل هذه الزوجة التي ورد السؤال عن حكم هذه الأعمال التي تفعلها من الإساءة إلى زوجها بالشتم والدعاء عليه والإهانة لأقاربه وذويه فمثل هذه الزوجة تكون قد ارتكبت إثماً عظيماً، وقارفت ذنباً جليلاً، وهذه الأعمال التي تقوم بها من أعظم المحرمات عند الله تعالى، لأنها خالفت أمر الله جل وعلا، وعصت ربها، بأذيتها زوجها وإهانتها إياه، كيف وقد أمرها ربها جل وعلا بطاعته وتوقيره ولزوم أمره وإشارته. وهذه الأعمال التي ذكرها السائل هي في الأصل محرمة حتى ولو في غير حق الزوج، فكيف إذا انضم إلى ذلك كونها في حق الزوج الذي أمر الله جل وعلا بمزيد طاعته وإجلاله: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بحسب امريءٍ مسلمٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه الترمذي، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلماً، فإن انضاف إليه كونه زوجاً غلظ التحريم وعظم الجرم جداً.

(1/157)


والواجب على مثل هذه الزوجة المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والاعتذار عما فرط منها في حق زوجها وحق أهله وذويه. وأيضا فإنه ينبغي أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه هو طاعتها زوجها. فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما أمرأةٍ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الزوجة تجاه زوجها وبيتها من الطاعة والحفظ والإحسان "والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه. فينبغي لمثل هذه الزوجة ـ غفر الله لها ـ المبادرة إلى التوبة والندم عما اقترفته في حق زوجها ، لا سيما وهي كما ذكر السائل تصلي وتحافظ على صلاتها، فينبغي لها أن تؤدي حق زوجها كذلك، لأن لربها عليها حقاً، ولزوجها عليها حقا، فلتعط كل ذي حق حقه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
10326
عنوان الفتوى:نقاط الضعف في الديانة النصرانية رقم الفتوى:10326تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : الأخوة الكرام أنا طالب سوري في جمهورية بولندا وأحياناً يدور بيني وبين النصارى حوار حول الدين أيهما الديانة الصحيحة: الإسلام أم المسيحية وأردت أن أسألكم جزاكم الله خيراً ما هي نقاط الضعف الرئيسية في المسيحية وما هي المفارقات والأحاجي التي يمكن اتباعها في هذه الحالة، وما هي أفضل الأساليب لخوض الجدال.
عسى الله جل وتبارك أن يجعل هدايتهم إلى دين الحق على يدي.
أثابكم وأثابني الله .
وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/158)


فنسأل الله تعالى أن يحفظك في بلاد الغربة، وأن يوفقك لنشر الإسلام، وتبليغه للناس.
ولا ينبغي أن يقدم الإنسان على محاورة النصارى أو غيرهم من أهل الكفر، إلا إذا كان متحصنا بالعلم الشرعي الذي يمكنِّه من إقناع المخالف ورد شبهته، وإلا كان هذا الحوار فتنة لأهل الباطل وإضعافاً لموقف أهل الحق.
والنصرانية المحرفة لا تملك حجة صحيحة لإثبات مبادئها، فضلاً عن إبطال مبادئ مخالفها، وكلها نقاط ضعف ووهن، والأمر فيها كما قال الله تعالى: (ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) [النور:40].
ويستطيع المحاور أن يتكىء على نقاط عدة منها:
1/ سند الأناجيل التي بين أيدي النصارى، فليس في هذه الأناجيل ما يمكن أن يقال عنه إنه الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، فقد كتبت جميعاً بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وهي أشبه بكتب السيرة والتراجم، تحكي ما حصل لعيسى عليه السلام، ويرد في ثناياها أن عيسى كان يكرز (يعظ) بالإنجيل، فأين هذا الإنجيل المنزّل الذي تتحدث عنه الأناجيل؟!
بل الباحث في الأناجيل الأربعة يعلم قطعاً أنه لا يمكن نسبتها إلى هؤلاء الأربعة بدليل صحيح.
2/ التناقض الظاهر، والاختلاف البين، والأغلاط الواضحة في هذه الأناجيل، مما يقطع بأنها من عند غير الله، قال الله تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء:82].
وقد بين العلامة رحمه الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) وجود 125 اختلافاً وتناقضاً في الكتاب المقدس، ووجود 110 من الأغلاط التي لا تصح بحال، ووجود 45 شاهداً على التحريف اللفظي بالزيادة، وعشرين شاهداً على التحريف اللفظي بالنقصان.
وقد ذكرنا أمثلة لذلك في فتوانا رقم: 2105.

(1/159)


وهذا يدحض قول النصارى: أن الأناجيل كتبها أصحابها عن طريق الإلهام، فلو كانت من عند الله لسلمت من هذا الاختلاف.
3/ ما اشتمل عليه هذا الكتاب المقدس - بزعمهم - من نسبة العظائم والقبائح إلى أنبياء الله ورسله الكرام، كالباطل الذي ينسبونه إلى لوط، ونوح، وداود عليهم السلام، وغيرهم.
4/ ما اشتمل عليه كتابهم من البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه البشارة موجودة رغم كثرة تحريفهم واستمرارهم في التحريف.
5/ قضية التثليث والصلب، فما أشد التناقض والاضطراب الواقع في الأناجيل في هاتين القضيتين، رغم أنهما من ركائز دين النصرانية المحرف.
6/ دراسة تاريخ المجامع النصرانية، ونقض بعضها لبعض، بل تكفير بعضهم لبعض: (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا) .
ومن تأمل تاريخ هذه المجامع علم أن اختيار هذه الأناجيل الأربعة دون سواها، وتقرير ألوهية المسيح وبنوته، وألوهية الروح المقدس لم يكن لها سند إلا هذه المجامع التي لم يؤخذ فيها حتى برأي الأغلبية! وإنما كانت الكلمة لمن وافق الرومان في وثنيتهم وضلالهم، وكان التحريم والعقاب لمن تمسك بالتوحيد.
ونحن ننصح من يتصدى لهذه المحاورات أن يقرأ عدداً من الكتب النافعة في ذلك، ومنها:
1/ كتاب: إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي.
2/ اليهودية والنصرانية للدكتور: أحمد شلبي.
3/كتاب: محاضرات في النصرانية للشيخ: محمد أبو زهرة.
4/ كتاب: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: لمحمد طاهر التنير.
5/ كتب ومحاضرات أحمد ديدات.
6/ إضافة إلى الكتب المتقدمة: كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية.
7/ وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزيه.
إضافة إلى الاستفادة من بعض المواقع المهتمة بالرد على النصارى، ومنها:
موقع: المسيحية بمنظور إسلامي.
وموقع: هداية الحيارى من النصارى.
وموقع: للنصارى فقط.
ويمكنك الدخول إلى هذه المواقع عن طريق :

(1/160)


www.sultan.org
كما يمكنك تحميل كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: شهادة الإنجيل على أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
وكتابه: الرد على أسئلة توني بولدر وجوفاك وتشكيكاته حول القرآن الكريم، والنبي العظيم.
وذلك من خلال موقع الشيخ:
www.salafi.net
في محور كتب ورسائل.
كما يمكنك الإطلاع على الفتاوى التالية في موقعنا:
2105، 6828، 9732، 8210.
ونسأل الله أن يوفقك ويعينك، ويسعدنا التواصل معك، والإجابة على استفساراتك عن طريق مركز الفتوى في هذا الموقع.
والله أعلم.
10327
عنوان الفتوى:حكم السكن مع أهل الكتاب في بيت واحد رقم الفتوى:10327تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله خيرا على ماتقدموه لخدمة الإسلام والمسلمين ونفع الله بعلمكم.
أمابعد: فسؤالي هو: ذهبت لزيارة قريب لي فوجدته يقيم في منزل يسكنه نصارى ووجدتهم يأكلون مجتمعين
فهل يجوز الأكل معهم والنوم في فراشهم وهل تجوز الصلاة في هذا المنزل مع العلم أن المنزل مملوء بالصور والمسجد بعيدا عن المنزل ، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يحذر من مخالطة النصارى واليهود، والسكن معهم، والركون إليهم، واتخاذهم أصدقاء وخلان، فإن الله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [المائدة:51].

(1/161)


وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) [آل عمران:118].
وقال سبحانه: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) [هود:113].
وقال صلى الله عليه وسلم: "من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله"رواه أبو داود بسند حسن.
وقال: "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تتراءى ناراهما" رواه أبو داود والترمذي.
قال الشوكاني: (قوله: "فهو مثله" فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار، ووجوب مفارقتهم).
وقال: (قوله: " لا تتراءى ناراهما" يعني: لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة من الأبصار لأبصرت الأخرى، فإثبات الرؤية للنار مجاز).
فالواجب عليك أن تنصح لقريبك، وأن تحذره من هذه الإقامة التي تفضي غالباً إلى المودة والمحبة، وقد قال الله تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة:22].
ويجب على الرجل أن يصلي الصلوات الخمس في جماعة، إلا إذا كان المسجد بعيداً عنه، بحيث لا يسمع الأذان، فيصلي في بيته في موضع لا تصاوير فيه. والله أعلم.
10329
عنوان الفتوى:إحضار التراب للمريض بالمستشفى لأجل التيمم رقم الفتوى:10329تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1422السؤال : أمي في المستشفى ولا تستطيع أن تتوضأ ولا يوجد تراب في المستشفى فكيف تستطيع أن تصلي إذا؟

(1/162)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن استعمال الماء فله أن يتيمم بعد دخول وقت الفرض أو النفل الذي يريد أداءه، وعدم وجود التراب داخل المستشفى ليس عذراً، بل يمكن إحضار تراب في إناء أو كيس ويبقى عند المريض ليتيمم به، فإن كان المريض عاجزاً عن إحضار تراب ونحوه، ولم يجد من يحضره له وخاف خروج الوقت صلى على حالته، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما أ، يترك الصلاة لكونه لا يستطيع استعمال الماء، ولا يجد ما يتيمم به، فهذا خطأ فادح.
وانظر الفتوى رقم: 24412 والفتوى رقم: 24411
والله أعلم.
1033
عنوان الفتوى:لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن رقم الفتوى:1033تاريخ الفتوى:25 رمضان 1421السؤال : ما حكم الشرع في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر؟ أو ما يسمى بتداول البرامج المنسوخة واستخدامها، سواْء من قبل الأفراد أو الشركات؟ وكذلك ما الحكم لو أن شخصا ما اشترى برنامجا أصليا أو فاز به كجائزة؟ لكنه قام بتركيبه لأصدقائه مع العلم أن الشركات المنتجة تفرض شرط الاستخدام لجهاز واحد فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا ويسر أمرنا وأمركم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/163)


فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لايأذن أصحابها بذلك ، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله تعالى أعلم.
10330
عنوان الفتوى:حكم تأجير العقارات للبنوك رقم الفتوى:10330تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز تأجيرعقار لبنك تجاري يتخذه مقراً للبنك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فإذا كان هذا البنك ربوياً فلا يجوز لك تأجير العقار له ، لما في ذلك من التعاون مع أصحابه على ما هم عليه من الإثم ، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه... وقال: هم سواء.
كما في الحديث الذي رواه مسلم.
فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا ، واستمراره.

(1/164)


ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم ، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها. وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله ، ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب ، قال تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:279]
والله أعلم.
10334
عنوان الفتوى:الحجاب... وإلا وجبت الهجرة رقم الفتوى:10334تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هو حكم أب ربى بناته على ارتداء الحجاب حتى بلغت أصغرهن 20 سنة ولأسباب اضطرارية هاجر بهن إلى فرنسا وهذا البلد ارتداء الحجاب فيه لمن اضطر للشغل أو الدارسة شبه مستحيل ، في هذا الوضع الصعب الأب مصر على ارتداء الحجاب والبنات يرفضن بحجة الدرسة أو العمل مع العلم أن الأسرة لاتستطيع العودة إلى بلدها الأصلي لظروف سياسية، والأب في حرج من أمره فما هو الحل في هذه الحالة وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/165)


فإننا أولاً نشكر هذا الأب على تربيته لبناته، وتوجيهه الطيب، ونسأل المولى عز وجل أن يجازيه على عمله، وأن يزيده حرصاً على التمسك بدينه، وحمل من حوله على ذلك، ثم نقول له: يجب عليك الهجرة من هذا البلد الذي قد تضطر فيه بناتك إلى التخلي عن رمز عفتهن وصيانتهن، ويرغمن فيه على التبرج والسفور، فلا يجوز لك المقام فيه والتخلي عن مسؤليتك عن بيتك، بحجة الاضطرار إلى عمل البنات أو دراستهن أو غير ذلك، وإذا كنت لا تستطيع العودة إلى بلادك لظروف ما، فإن بلاد الله واسعة، فعليك أن تبحث لنفسك وأهلك عن بلد آمن تحفظ فيه نفسك، وتتمكن فيه من إقامة دينك والمحافظة على عرضك، ولعل هذا الذي ذكر في السؤال من استحالة ارتداء الحجاب في هذا البلد الكافر هو أحد الأسباب التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين" لما في الإقامة بين أظهرهم من الخطر على الدين والأخلاق، ولا سيما على النساء والأطفال، وضعاف الدين، وقليلي العلم، وفي رفض بناتك اللاتي ربيتهن على الحجاب ارتداءه بحجة الدراسة أو العمل في هذا البلد، أقوى دليل وأكبر شاهد على خطورة المقام بهن في هذا البلد.
فإن لم يتيسر لك الانتقال إلى بلد آخر وجب عليك إلزامهن بالحجاب ولو أدى ذلك إلى تركهن الدراسة أو العمل.
والله أعلم.
10336
عنوان الفتوى:ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة رقم الفتوى:10336تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : 1- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة وقبل الإحرام و هي علي ظهر السفينة ؟
2- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد إحرامها و قبل دخول مكة ؟
3- ماذا تفعل المراة إذا جاءها الحيض أثناء الطواف أي بعد ثلاثة أو أربعة أشواط ؟
4- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد الطواف و أثناء السعي أي بعد ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ؟
أفيدونا أفادكم الله

(1/166)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد هنا من بيان أن المقصود بالإحرام هو نية النسك ( الحج أو العمرة) فإذا نويت العمرة فقد أحرمت بها، ومن هنا فإذا جاءك الحيض بعدما أحرمت أي نويت العمرة وأنت على ظهر السفينة، أو قبل دخول مكة في السؤال الثاني، فيلزمك أن تبقي على إحرامك إلى أن تطهري وبعد ذلك يمكنك الطواف والسعي وتكتمل عمرتك بذلك.
وفي فترة بقائك على إحرامك يجب أن تلتزمي بما يلتزم به المحرم من تجنب محظورات الإحرام، فلا تتطيبي، ولا تلبسي النقاب ولا القفازين، ولا يقربك زوجك، ولا تقصي شعراً، ولا ظفراً... إلخ ، كما أنه لا يجوز لك الطواف حال الحيض، ولا الصلاة، ولا الصوم ولا دخول المسجد الحرام، لكن لا مانع من ذكر الله والدعاء والاستغفار، وتلاوة القرآن بدون مس المصحف، والجلوس في المسعى وساحة الحرم المحيطة به لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضات:
" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: " حتى تغتسلي" .
وإذا جاءك الحيض أثناء الطواف كما في السؤال الثالث، فيجب عليك ترك الطواف فوراً، وعليك الانتظار بمكة حتى تطهري، فإذا طهرت أمكنك الطواف والسعي والتقصير وبذلك تكتمل عمرتك.
أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف وقبل السعي أو خلا له فاسعي أو أكملي سعيك لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فلو سعى المحدث حدثاً أصغر أو الجنب أو الحائض أو النفساء فالسعي صحيح عند جمهور العلماء. والله أعلم.
10337
عنوان الفتوى:حفظ القرآن الكريم... لا يتعارض مع الدراسة رقم الفتوى:10337تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : أنا شاب حفظت من كتاب الله عز وجل عشرة أجزاء وأدرس هذا العام في الصف الثالث ثانوي وقررت أن أترك التحفيظ الذي حفظت فيه العشرة أجزاء وذلك لسبب التحصيل العلمي لهذا العام فما رأي سماحتكم في ذلك؟

(1/167)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنهنئك أولاً على التحاقك بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ورغبتك في حفظ كتاب الله عز وجل، فهو أفضل الأعمال، وأجل القربات، وهو من العلم النافع، قال الله تعالى: (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ) [العنكبوت:49].
ودراستك في الصف الثالث الثانوي لا تمنعك من المواصلة، بل ينبغي لك الجمع بين حفظ القرآن والدراسة، فإن تعذر عليك الجمع بينهما فأقل الأحوال أن تحافظ على العشرة أجزاء التي حفظتها من قبل، حتى تكمل الحفظ متى تيسر لك، واعلم أن الإهمال والتناسي لهذه الأجزاء يعرضك للعقاب، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئسما للرجل أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي" قال النووي: وفيه (الحديث) كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنزيه، وأنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهى عن نسيها لأنه يتضمن التساهل فيها، والتغافل عنه، وقد قال الله تعالى: (قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) [طه:126].
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي العالية موقوفاً: "كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه" وإسناده جيد، ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح "الذي ينسى القرآن كان يكرهونه، ويقولون فيه قولاً شديداً".
والله أعلم.
10338

(1/168)


عنوان الفتوى:لا مانع من خطبة هذه الفتاة بشرط التوبة رقم الفتوى:10338تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا تعرفت علي إنسانة عن طريق الهاتف وأنا أعلم أنني قد أخطأت في ذلك، ولكني أحببت هذه البنت من كل قلبي وقد اتفقنا علي أن نتوب عن كل ما قد قمنا به من ذنوب، ونتجه معاً إلى علاقة شرعية ونكمل نصف ديننا بالزواج، مع العلم أن الفتاة من أصل ومن عائلة كريمة وطيبة، وأنا كتبت لكم هذه الرسالة لكي تفيدونني جزاكم الله خيرا ما حكم زواجي من هذه الفتاة، وهل أنا أسير في طريق خطأ وعلي باطل لأن أساس العلاقه كان خطأ!
مع العلم أنني شاب أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً ولم يسبق لي الزواج وأريد أن أكمل نصف ديني وأبعد عن المحرمات.
أفيدوني جزاكم الله ألف خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليكما التوبة، والإكثار من الاستغفار نظراً لما وقع بينكما من تجاوزات للشرع، فإذا تحققت التوبة، فلا حرج في أن تتزوج بها الزواج الشرعي المعروف بالولي والشاهدين والصداق...إلخ.
ولا يؤثر على الزواج ما سبقه من تجاوزات لأنكما قد تبتما منها، وعليكما بالإكثار من الطاعات، وتأسيس حياتكما الزوجية على الطاعات والبعد عن المحرمات، وفقكما الله لما يحبه ويرضاه، وقد سبق جوابان يتعلقان بالموضوع نحيلك عليهما للفائدة وهما برقم: 210، ورقم: 1769.
والله أعلم.
1034
عنوان الفتوى:ما يفعله من أحدث أثناء الصلاة. رقم الفتوى:1034تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من أحدث وهو يصلي، هل يخرج ويتوضأ وعند عودته هل يكمل الصلاة أم يعيدها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الحدث يقطع الصلاة بالاتفاق، قال ابن رشد:

(1/169)


اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد صلى منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث، ولا في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. انظر بداية المجتهد (1/346-347).
ومما سبق يتبين لنا أن مذهب الجمهور فيمن طرأ عليه الحدث في صلاته أنه لا يبني على ما سبق بل يستأنف الصلاة من جديد، أما مذهب الأحناف فهو البناء على ما سبق حيث قالوا: من سبقه الحدث في الصلاة انصرف، فإن كان إماماً استخلف، وتوضأ وبنى. واستدلوا بحديث عائشة قالت: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ. ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". وقالوا قوله: " فلينصرف فليتوضأ" هما للوجوب، و"ليبن" دليل المشروعية لأنه أمر بالبناء، وأدنى درجات الأمر الإباحة، وإنما لم يكن البناء واجباً، لأن البناء لتيسير الأمر على المصلي، وفي إيجابه ينقلب اليسر عسراً، فلا يكون واجباً. نقلاً عن شرح فتح القدير (1/228-330) لابن عبد الواحد، أما الاستدلال بالحديث المتقدم، فقد صحح الزيلعي هذا الحديث مرفوعاً من حديث عائشة كما في نصب الراية (1/38-39) ولكن الحافظ ابن حجر أعله وضعفه مرفوعاً، وإنما حسن الحديث موقوفاً على علي وعلى سلمان الفارسي كما في التلخيص (1/653-656) كما ضعفه ابن قدامة في(المغني 1/744).
وعلى هذا فالراجح -والله أعلم- أن من طرأ عليه الحدث أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل ويلزمه استئنافها من جديد، لأنه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل كثير، وكل ذلك مفسد للصلاة.
والله أعلم.
10345

(1/170)


عنوان الفتوى:ما يلزم المتحلل من الإحرام قبل أداء العمرة رقم الفتوى:10345تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : نوينا الذهاب لأداء العمرة وأحرم بعضنا ولكن لظروف أجل ذهابنا لليوم الثاني فقمنا بفك الإحرام وقد علمنا أنه لا يجوز أن نفك الإحرام مع العلم أنه كان معنا طفلان 9 و 7 سنوات وفي اليوم الثاني أحرمنا مرة أخرى والحمد لله قمنا بأداء العمرة السؤال هو ما حكم فك الإحرام قبل أداء العمرة ؟؟
وجزاكم الله خيراً
أم أشرف
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يحل ذلك الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، إلاّ إذا حبسه عدو أو نحوه من الحوابس القاهرة، وذلك لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:196].
أما الظروف العادية والطوارئ التي يرجى زوالها، فلا يجوز لمن حصلت له أن يحل إحرامه، وإنما الواجب عليه أن يبقى محرماً حتى يزول ذلك الظرف الطارئ، ثم يكمل نسكه بعد ذلك.
وعليه، فما فعله بعضكم من فك إحرامه لا يجوز له، وليس نسخاً لنية الإحرام التي قد حصلت منه، بل هو متلبس بالإحرام يحرم عليه ما يحرم على المحرم من ملابس وطيب ونحو ذلك.
وإحرامه الثاني ملغي، لأنه ما زال متلبساً بالإحرام الأول إذ لا يصح إرداف إحرام بعمرة لاحقة على إحرام بعمرة سابقة قبل إتمامها، وراجع الجواب رقم: 2065، فإن فيه بياناً لما قد يلزمكم خلال فك الإحرام المذكور.
والله أعلم.
10346
عنوان الفتوى:معنى الإرجاء... وأشهر أقوال المرجئة في الإيمان رقم الفتوى:10346تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : ما معنى الإرجاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/171)


فالإرجاء في اللغة: التأخير، قال تعالى: (قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ) [الأعراف:111]. أي أمهله وأخره.
وقد يطلق أيضاً على إعطاء الرجاء.
وإطلاق اسم المرجئة على الفرقة المبتدعة بالمعنى الأول صحيح، لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أي أخروه، أو لأنهم أخروا التعذيب عن العصاة، وقيل: لأنهم نفوا الإرجاء، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله إما يعذبهم، وإما يتوب عليهم.
وهذا يتفق مع ما ينسب إليهم من أنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وإن كانت هذه المقولة - مع اشتهارها - لا يمكن نسبتها إلى فرقة معينة من فرق المرجئة، أو شيخ من شيوخهم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأشهر أقوال المرجئة في الإيمان ثلاثة:
الأول: أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، وهو قول الجهمية ومن وافقهم.
الثاني: أن الإيمان مجرد قول اللسان، وإن عري عن الاعتقاد، وهو قول الكرامية.
الثالث: أن الإيمان قول اللسان، وتصديق القلب، وهو قول مرجئة الفقهاء، فعمل الجوارح خارج عند جميعهم عن مسمى الإيمان، والإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص.
وهذا كله خلاف معتقد أهل السنة والجماعة القائم على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ويزيد وينقص، فنسأل السلامة وحسن المعتقد.
والله أعلم.
10347
عنوان الفتوى:زكاة الأرض إذا نوى المالك بيعها ثم لم يستطع رقم الفتوى:10347تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1422السؤال : اشتريت قطعة أرض منذ 15 عاما بنية بنائها والعيش فيها إذا ما تيسر الحال ، وإذا لم يتيسر أبيعها حيث ستكون قيمتها المادية قد زادت . إلا أنني لم أستطع بناءها ، وكذلك لم أستطع بيعها بسبب حظر بيع الأراضي الزراعية. فهل هذه الأرض عليها زكاة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/172)


فهذه الأرض التي اشتريتها لأجل بنائها والعيش فيها، لا زكاة فيها، لأنها ليست تجارية، أي لم تشتر بقصد التجارة، وطلب الربح بثمنها.
أما مجرد العزم على بيعها عند ارتفاع سعرها، وعدم تيسر الحال واستقراره، فلا يوجب فيها الزكاة حتى تباع ويقبض ثمنها ويحول عليه الحول.
والله أعلم.
10348
عنوان الفتوى:بقاء الشقة باسم البنك لا يؤثر على صحة البيع رقم الفتوى:10348تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل فضيلتكم عن مساعدة للشباب موجودة في بلادنا في شراء شقة عن طريق المصرف .
وهي أن يأتي بائع الشقة والمشتري إلى المصرف ثم يقوم المصرف بشراء الشقة من البائع بمبلغ مثلاً وقدره 30000 دينار وتسجل الشقة باسم المصرف ثم يقوم المصرف ببيع الشقة إلى الشخص المشتري وبمبلغ وقدره مثلاً 35000 دينار ولكن بالتقسيط وتبقى الشقة مسجلة باسم المصرف إلى حين إتمام سداد المبلغ كاملاً ثم تسجل باسم المشتري .
أفيدونا جزاكم الله كل خير وأسال الله أن يجعله في ميزان حسناتكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصفقة جائزة وهي من جملة صور بيع المرابحة المبينة في الفتوى رقم:1608
وكون الشقة تبقى مسجلة باسم البنك لا حرج فيه، لأنه من باب رهن المبيع عند البائع ليستوثق به من حقه، وذلك جائز، ولا يعني ذلك أن الشقة مازالت ملكاً للمصرف، وإنما هي في الحقيقة ملك للمشتري.
والله أعلم.
10354
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10354تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1423السؤال : هل الرشوة لاجل الحصول على وظيفة حلال?جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/173)


فإذا كانت هذه الوظيفة مباحة في نفسها وكان الشخص أحق بها من غيره أحقيقة متيقنة فلا بأس بدفع الرشوة للحصول عليها والإثم في ذلك على المرتشي وانظر الإجابة عن هذا الموضوع برقم: 1713
والله أعلم.
10355
عنوان الفتوى:الوسوسة ابتلاء من الله ، لكن لها علاج رقم الفتوى:10355تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم:
أرجو إفادتي في مشكلة الوسواس التي أعاني منها فأنا عند الوضوء يصعب علي التسمية فأشعر كأني لم أنطقها فأعيدها عدة مرات كما أني أنسى أثناء الوضوء إذا كنت غسلت الأعضاء السابقة أم لا فأعيد الوضوء من جديد .
2)عند الصلاة أشعر باني لم أنوي الفرض الذي سأصليه فأشعر بأني سأ نوي النافلة وليست الفريضة مما يجعلني آخذ وقتا طويلا قبل الصلاة لأنوي مما يجعلني أرتبك أثناء التكبير فأنطقها بتكلف كما أني أشعر بأني سأقطع الصلاة عند أي خطأ أو عند سماع صوت فهل يبطلها أم لا
أرجو إفادتي بحلول عملية للتخلص من الوسواس
وهل إذا نسيت الفرض الذي أصليه ثم تذكرته أثناء الصلاة هل يبطلها أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يستسلم لهذه الوسوسة التي تعرض له في وضوئه ، أو في صلاته ، أو في ذكره، أو غير ذلك. لأنها من كيد الشيطان ليصرف الصالحين عن عبادتهم ، ويقطعهم عما يقربهم من ربهم.

(1/174)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره ، فينبغي للعبد أن يثبت ، ويصبر ، ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ، ولا يضجر ، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان: (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) وكلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى ، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق ، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه ، ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، فقال: صدقوا ، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟!
وإذا استسلم الشخص للوساوس ولم يقطعها ، فقد تجره إلى ما لا تحمد عقباه -والعياذ بالله- ومن أفضل السبل إلى قطعها والتخلص منها : الاقتناع بأن التمسك بها اتباع للشيطان ، وقد نقل الشيخ محمد عليش المالكي عن بعض المشايخ أن الوسوسة بدعة أصلها جهل بالسنة أو خبال في العقل.
ويستعين الإنسان بدفعها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، وبالدعاء ، واللجوء إلى الله ، وبالانصراف عنها ، وإلزام النفس بذلك.
وقد سئل ابن حجر الهيتمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب:( له داوء نافع ، وهو الإعراض عنها جملة كافية -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل ، كما جرب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها ، وعمل بقضيتها ، فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين ، بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها ، وأصغوا إليها ، وإلى شيطانها ... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
فتأمل هذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته.

(1/175)


واعلم أن من حُرِمَهُ حُرِمَ الخير كله ، لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقاً ، واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال ، والحيرة ، ونكد العيش ، وظلمة النفس وضجرها ، إلى أن يخرجه من الإسلام ، وهو لا يشعر أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ... ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة ، واضحة ، بيضاء بينة ، سهلة لا حرج فيها ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها ... وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا: داء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني ، وأن إبليس هو الذي أورده عليه ، وأن يقاتله فيكون له ثواب المجاهد ، لأنه يحارب عدو الله ، فإذا استشعر ذلك فرَّ عنه ، وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان ، وسلطه الله عليه محنة له ، ليحق الله الحق ، ويبطل الباطل ولو كره الكافرون... وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل ، وصار لا تمييز له ، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ، ولا يميل إلى الابتداع .. ونقل النووي عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله. فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ، أي تأخر وبعد ، ولا إله إلا الله رأس الذكر).انتهى
وأما شعورك بقطع الصلاة عند أي سهو ، أو عند سماع صوت ، فلا شك أنه من الوسوسة التي يجب الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، إذ أن السهو في الصلاة لا يبطلها باتفاق ، وكذلك مجرد سماع الصوت وأنت فيها.
وأما قولك (وهل إذا نسيت الفرض الذي أصليه ثم تذكرته أثناء الصلاة هل يبطلها أم لا ؟) فنرجو مراجعة الجواب رقم 9487 .
والله أعلم.
10364

(1/176)


عنوان الفتوى:زكاة شركة الشحن رقم الفتوى:10364تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا صاحب شركة خدمات شحن لنقل البضائع بحرا ولا أعلم حكم الزكاة عن الشركة وأرباحها؟ وبالنسبة للسنين السابقة(حوالي 5 سنوات) هل يجب إخراج الزكاة عنها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على شركة خدمات الشحن ، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى غيره من مالك ، وحال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، ولا يسقطها عنك جهلك بالحكم ، فيجب عليك أن تخرجها الآن عن كل سنة حال عليك فيها الحول وأنت مالك نصاباً.
والله أعلم.
10365
عنوان الفتوى:حكم الحمام السائب رقم الفتوى:10365تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لدينا حمام يعيش تحت سقف بيتنا وهو من الزنق وهو يقوم بإتلاف المكان الذي نجلس فيه ولذلك أنا أريد أن أصيده وأقوم ببيعه فهل هذا يجوز لي جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الحمام حماماً سائبا لا مالك له ، فيجوز لك اصطياده وبيعه ، أو أكله ، لأنه من الصيد الحلال.
وإن كان ملكاً لأحد فلا يجوز لك ذلك ، فإذا كان يؤذيك فأخبر صاحبه حتى يكف عنك أذاه ببيعه أو ذبحه أو حبسه.
والله أعلم.
10369
عنوان الفتوى:حكم العمل في شركة الراجحي المصرفية رقم الفتوى:10369تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
أردت أن أسأل عن حكم الشرع في العمل في شركة مصرفية (مثل شركة الراجحي المصرفية) أو مؤسسة الراجحي المصرفية ؟
هل هو نفس حكم العمل في البنوك؟؟
فضيلة الشيخ .. أحتاج الرد سريعا .. هي فرصة لأن أعمل في أحدهما .. ولكني أخشى الوقوع في الإثم وأكل المال الحرام ..

(1/177)


وجزاكم الله عني ألف خير .. وأثابكم خير الثواب .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنَّا نسمع أن شركة الراجحي المصرفية تتعامل وفق أحكام الشرع، ولا ندري حقيقة ذلك، وعليك أن تسأل أهل العلم الموجودين في المملكة العربية السعودية عن هذه الشركة، وطريقة تعاملها، فإن تبين لك أنها تتعامل وفق أحكام الشرع فلا بأس بالعمل فيها، وإن تبين لك أن في معاملاتهم الربا، فلا يجوز لك العمل ، لما يترتب على ذلك من الإثم العظيم.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود وصححه الألباني أنه قال: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه" ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
والله أعلم.
1037
عنوان الفتوى:اعقد على الفتاة وتحدث معها رقم الفتوى:1037تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا شاب في العشرين من عمري وأحب فتاة من نفس العمر وأريد أن أتزوجها ولكن لانزال نكمل الدراسة الجامعية في جامعتين مختلفتين ، ومعظم أهلي يعلمون بالأمر هل يجوز لي أن أتكلم مع هذه الفتاة علما بأن الحديث لا يتعدى حدود الأدب والإسلام ، وذلك يكون مرة واحدة في الشهر؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

(1/178)


اعلم أخي المبارك : أن الذي يظهر من سؤالك الأدب والحشمة وأسأل الله أن يوفقك للخير وأن يحصنك عن الحرام.. وأما بخصوص سؤالك .. فإن من القواعد المقررة في الشرع ما يسمى بقاعدة " سد الذرائع".. وهي بمعنى سد الطرق التي قد تؤدي إلا ما لا تحمد عقباه. فإني أخشى عليك من خلال الكلام الوقوع في أمور قد لا تتمنى في المستقبل أنها تقع ، ولعل من أهمها: شغل القلب والفكر بما لا طائل تحته ، ولربما فترت عزيمتك وضعف تركيزك أثناء المذاكرة والدراسة من أثر بعض الكلمات التي قد تصدر بشكل عفوي. والأمر الثاني وهو أنه مالم توجد مصلحة مطلوبة من الكلام مع هذه الفتاة أو غيرها من النساء اللاتي هن أجانب عليك ، فالمنع من الكلام معهن هو المفتى به. أضف إلى ذلك أن هذه المرأة قد لا تتزوج بها مستقبلاً حسبما ذكرت ، فتكون قد وقعت في محذور أنت في غنى عنه. وأما الذي أنصحك به أن تتقدم لهذه الأسرة بخطبة هذه الفتاة والعقد عليها ، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تؤخر الدخول بها إلى أجل فهنا يحل لك الكلام معها وبدون أي حرج ـ وإذا لم تفعل هذا فاجتنب الكلام معها... ووفقك الله لكل خير .
10370
عنوان الفتوى:طريقة التعامل مع الزوجة التاركة للصلاة رقم الفتوى:10370تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت امرأتي لا تصلي وأقول لها لا يجوز ترك الصلاة وأقول لها عن الأحاديث التي تحض على الصلاة
ولكن تقول لي سوف أصلي وعندما أسألها هل صليت؟ تقول لي نسيت ، وظللت على هذا الحال سنة ونصفا هل يجوز أن تظل زوجتي؟ وما الحكم في هذا الموضوع؟
وجزاكم الله كل خير عني.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/179)


فهذه المرأة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، ولا يفيدها قولها بأنها سوف تصلي، والواجب إلزامها بالصلاة، فإن استقامت وصلت، فذلك خير، وإن أبت، فلا يجوز إبقاؤها زوجة لك، لعموم قوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة" رواه مسلم.
ولاتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
ومن هنا، فالواجب رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية - إن وجدت - لإيقاع العقاب الرادع عليها، حيث لا يجوز التهاون معها بخصوص الصلاة، فمن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع، وعلى القول بأن ترك الصلاة كسلاً ليس مخرجاً من الملة، فلا أقل من أن يحكم عليها بأنها ناشز، ومخالفة لزوجها الذي يأمرها بالصلاة فتستحق التأديب على ذلك حتى تصلي، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].
والله أعلم.
10371
عنوان الفتوى:طلق ... ثم ظاهر رقم الفتوى:10371تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : رجل طلق زوجته تطليقتين متتابعتين وقال لها بعد ذلك أنت علي حرام كما حرمت علي والدتي . فهل كلامه الأخير الذي تلفظ به يعد ظهارا وما الذي يلزمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الزوجة المطلقة تطليقتين متتابعتين، إما أن تكون مدخولا بها، أو غير مدخول بها.
فإن كانت غير مدخول بها بانت بالطلقة الأولى بينونة صغرى، والطلقة الثانية لم تصادف محلاً، فلا أثر لها.

(1/180)


أما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها وطلقت طلقة أخرى بعد الأولى، فإن الجمهور على وقوع الطلقة الثانية، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعدم وقوع الطلقة الثانية لمخالفتها للسنة إذ السنة في الطلاق هي أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحد في طهر لم يمسها فيه، وبأي القولين أخذنا فإن ما وقع بعد التطليقتين ليس من باب الطلاق، وإنما هو من باب الظهار.
وعليه، فإذا كان قبل انتهاء العدة، فهو ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار من حرمة المسيس قبل التكفير، وإذا كان بعد انتهاء العدة فهو أيضاً ظهار، إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ في رأي الجمهور.
وعليه، فمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك، فلا يجوز له مسها حتى يكفر، والكفارة تقدمت تحت الرقم: 192.
والله أعلم.
10373
عنوان الفتوى:حكم بيع التلفاز والراديو والمسجل رقم الفتوى:10373تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لدي محل أجهزة كهربائية يحتوي المحل على تلفزيونات ومسجلات وراديوهات ماحكم بيعهاعلما بأنني أبيع (أداة) والمشتري هوالذي يحدد استخدامه فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأجهزة المذكورة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام، فإن علمت أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم، فإن البيع له حرام، لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر. والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به مسلماً، أو العنب لمن يعصره خمراً، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمرٍ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرماً لذاته، بل هو حلال، وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام.
وإن علمت أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال، فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل.

(1/181)


أما في حالة عدم العلم بهدف المستخدم من هذا الجهاز، فينظر إلى الغالب من أمر الناس: فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم، وعليك عندئذ أن تفتح لنفسك باباً من الرزق غير هذا الباب المشبوه.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: 2-3].
وراجع الجواب رقم: 1886.
والله أعلم.
10375
عنوان الفتوى:هل كان الصحابة يتحدثون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:10375تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : هل كان الصحابة يتحدثون فى المسجد فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان عقيل بن أبي طالب يفعل ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله، وإقامة الصلاة، وقراءة القرآن، ونشر العلم، قال الله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) [النور:36-37].
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله ولصلاة، وقراءة القرآن".
وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون في المسجد بعد الفجر فيتحدثون في أمور الجاهلية ويضحكون، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.

(1/182)


ولكن حديثهم كان في ذكر الله، وما أنعم به عليهم من الإسلام، وما نجاهم به من الجاهلية، ولم يكن حديثهم في الدنيا واللهو واللغو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد لأنها من أمور الدنيا التي لا تليق بالمساجد.
وما ذكره السائل عن عقيل رضي الله عنه، لعله يقصد به ما رواه الزبير بن بكار أنه كانت تفرش له القطيفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع إليه الناس فيحدثهم في أنساب العرب. ذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد، ولم نجد من صححه، ولا من ضعفه، فالله أعلم بأمره، وعلى افتراض أنه ثابت فلا يخرج في مضمونه عما كان يتناوله الصحابة من هذه الأمور مما هو في حديث جابر بن سمرة المتقدم.
والله أعلم.
1038
عنوان الفتوى:كيفية زكاة الأسهم وفوائد الوديعة بعد الحول والنصاب رقم الفتوى:1038تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1422السؤال : كيف تؤدى الزكاة بالمعطيات التالية ؟ أولا : زكاة الأسهم ، حيث أنني املك بعض الأسهم في احد الشركات ، ولم يتم دفع سوى 40بالمائة من قيمة الأسهم ، وقد حال عليها الحول ثانيا : لدي حساب وديعة في أحد البنوك ، وهذا البنك يقوم بتوزيع الأرباح كل سنة ميلادية ، وبالتالي يتم توزيع الأرباح بعد أن يحول الحول على تلك الوديعة ، فكيف تؤدى الزكاة ؟ ثالثا : نفس السؤال السابق ولكن المبلغ بالعملة الأجنبية ، والمبلغ في بلدي الأصلي ، فكيف تودى الزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/183)


فإننا ننبه أولا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي ولو كان في بلاد غير إسلامية، لأن ما يحرم على المسلمين في ديارهم يحرم عليهم في ديار غيرهم . أما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك على التفصيل التالي :
أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح .
ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5بالمائة) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .
ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق . هذا هو ماقرره مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم .

(1/184)


وأما بالنسبة لسؤالك الأخير فالذي يفهم منه أنه عندك مال وديعة في أحد البنوك ولكن بعملة أجنبية، وهو في بلدك فإن كان كذلك فإن الزكاة تخرج من نفس قيمة المال المودع " الوديعة" أي تخرجه بالعملة الأجنبية. على نفس الجواب الثاني. على أنه أخي الكريم نشكرك على استفسارك وسؤالك لما يتعلق بأمورك ونسأل الله أن يزيدك حرصاً على الخير والطاعة ولكننا نحب أن نذكرك أنه إن كانت أموالك في مصارف إسلامية وهذا هو االظن بك فبها ونعمت وإن كانت في غير ذلك فننصحك بإخراجها منها استجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وحتى لا تقع في اللعنة عافانا الله الكريم من ذلك ووفقك الله وأرشدك لما يحبه ويرضاه.
10382
عنوان الفتوى:حكم فراق الزوجة الأولى لزوجها لأجل زواجه بأخرى رقم الفتوى:10382تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : السلام عليكم سؤالي هو إنني سيدة متزوجة منذ خمسة وعشرين عاما وقد تزوج زوجي بأخرى منذ خمسة عشر عاما فتركته وانفصلت عنه وأقوم بتربية بناتي وانفصالنا من غير طلاق وكنت أريد هذه الطريقة لكي يستطيع أن يدخل إلى المنزل لرؤية بناته هل في ذلك إثم علي حيث إنه في فترة أراد أن نرجع ونعيش مع بعض بدون أن يطلق زوجته الأخرى ولم أرض بذلك وشكرا.
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعلته من فراقك زوجك خمس عشرة سنة لأجل زواجه بالثانية أمر لا يجوز لأن الزواج بالثانية والثالثة والرابعة جائز بل قد أمر الله به بقوله:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

(1/185)


فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] وأقل أحول الأمر أن يحمل على الندب، ولكن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وإذا طلب منك الزوج الرجوع إلى بيت الزوجية فلا يجوز لك الامتناع، وعليك أن تتدبري قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا دعى الرجل امرأته إلا فراشه فأبت فبات ساخطاً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فهذا اللعن قد استحقته بسبب الامتناع ليلة واحدة، فكيف بامتناعها خمسة عشر عاماً؟ نسأل الله العافية.
وإياك أن تسول لك نفسك طلب الطلاق لأجل هذا، ونذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه، والزواج بالثانية ليس به بأس، إذا التزم الزوج العدل، ولو كان به بأس لما أمر الله به.
فننصحك بالرجوع إلى زوجك، فإن في ذلك مصلحتك، ومصلحة بناتك، ونجاتك من التعرض لسخط الله.
والله أعلم.
10383
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10383تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : لدي شهادة مهنية (وكيل أعمال لدى الجمارك)
أريد أن أعمل بها إلا أ نه هناك مشكل كبير هي أنه تقريبا كل الأعمال التي أؤديها يجبرني أعوان الجمارك على دفع رشوة ما هو الحل الذي يرضي ربنا وضميري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أجبرت على دفع مبالغ معينة لعمال الجمارك ، أو دفعتها لهم لا للتوصل بها إلى ما ليس لك ، وإنما لتدفع الضرر ، أو الظلم عنك ، أو لتتوصل بها إلى حقك الذي تماطََل فيه ، فلا يعد ذلك رشوة ولا حرج في ذلك ، والإثم حينئذ يكون على الآخذ دون الدافع وانظر الفتوى رقم: 1713 والفتوى رقم: 6487
والله أعلم.
10384

(1/186)


عنوان الفتوى:توقيت صلاة الفجر في مصر رقم الفتوى:10384تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : أنا شاب مصري وأود أن أستفسر عن توقيت صلاة الفجر في مصر فنسمع من يقول إن الصلاة لا بد أن تكون بعد أذان النتيجة بحوالي 15 دقيقة فهل هذه قاعدة عامة في جميع أنحاء السنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المسألة قد ثار حولها جدل كبير في مصر بين مثبت وناف لوجود هذا الفارق بين وقت الأذان المعتمد على الرؤية المجردة للفجر الصادق ، ووقته حسب التقويم الفلكي ، ولا شك أن الحكم إنما أنيط بالرؤية العينية قال تعالى عن الصوم -وهو مؤقت- (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [البقرة: 187] فقد ربط جواز الأكل والشرب والمباشرة للنساء بتبين طلوع الفجر الصادق ، ولا شك أن الخطاب للجميع ، ولا يتاح معرفة ذلك لكل الناس إلا بطريق الرؤية دون غيرها ، ومن هنا فإننا ننصحك بسؤال أهل العلم عندك ، فإنهم أدرى بحقيقة الأمر من غيرهم. وعلى أية حال فإن صلاة الفجر تقام غالباً بعد وقت الأذان بما يقارب العشرين دقيقة ، مما يكسبك الطمأنينة أن الصلاة تقع بعد دخول الوقت، وينبغي للنساء ومن يعذر بترك الجماعة مراعاة ذلك احتياطا.
والله أعلم.
10387
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول المرأة الحمام : حكمه .. وضوابطه رقم الفتوى:10387تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال: ما حكم الدين في خروج المرأة إلى الحمام ؟
وفقكم الله لما فيه خير للأمة الإسلامية .
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/187)


فإن المراد بالحمامات بيوت تبنى يدخلها عموم الناس للاغتسال والاستشفاء. والحمام مذكر ، مشتق من الحميم ، وهو الماء الحار ، وقد كان شائعا في بلدان المسلمين ، ولا يزال موجودا في بعضها. ودخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر ، من حيض ، أو نفاس ، أو جنابة ، أو مرض ، أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغستل في بيتها ، لخوفها من مرض ، أو ضرر ، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل" ، ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، والحاكم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره".
ولأن أمر النساء مبني عل المبالغة في الستر ، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة.
فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام ، وقال بعض الحنابلة يحرم ، وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر ، أنه يجوز لها دخوله.
فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها ، ولها عند جمهور الفقهاء -خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات ، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة. وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها لحديث عائشة السابق.

(1/188)


أما الذمية فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين ، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء ، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه "أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين ، فامنع من ذلك ، وحل دونه ، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث.
وقال ابن عباس لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية ، أو نصرانية ، لئلا تصفها لزوجها.
والله أعلم.
1039
عنوان الفتوى:استحباب ستر عيوب أخيك المسلم لهذا الأدلة رقم الفتوى:1039تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استر عيب أخيك يستر الله عيبك يوم القيامة" ما هي العيوب المقصودة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(1/189)


قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور: 19]. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضَي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته". وفي الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أيّما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها، فهو في سخط الله حتى ينزع عنها، وأيّما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يقام فقد عاند الله حقاً، وأقدم على سخطه، وعليه لعنة تتابع إلى يوم القيامة. وأيّما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار. ثم تلا قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا)" [رواه الطبراني عن أبي الدرداء]. وروى الإمام أحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة".
10390
عنوان الفتوى:شرط نفاذ الهبة والعطية رقم الفتوى:10390تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : أنا بنت وحيدة توفي والدي قبل ثماني سنوات ، ترك شقة وسيارة ومبلغاً صغيراً من المال ، وألفي جنيه في البنك كانت معاش والدي وهو مريض كان دائما يقول: الشقة لابنتي ، هل يعتبر هذا هبة وهل يحق للورثة شيء في أموال المعاش التي لم تصرف للمرأة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/190)


فإن كان لديك إثبات على أن والدك قد أعطاك تلك الشقة في صحته ، وتم حوزك لها الحوز المعتبر شرعاً ، بأن تكوني قد باشرت أنت التصرف في شؤنها ، ورفع هو يده عنها ، فإن تلك العطية نافذة ، والشقة لك خاصة ، لا حق لباقي الورثة فيها.
أما إن لم يكن لديك إثبات من شهود ، أو وثيقة منه ، أو كان ولم ينضم إليه الحوز حتى مات الوالد ، فإن الشقة تكون تركة كغيرها؛ إلا إذا تنازل لك باقي الورثة عن نصيبهم منها .
وأما المبلغ الذي تركه والدك وكذلك الألفان اللذان كانا معاشاً له فإن الجميع تركة توزع على الورثة جميعاً.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه. أو أحد المراكز الإسلامية إن لم تكن في بلدك محاكم شرعية.
والله أعلم.
10393
عنوان الفتوى:ترك العمل الذي يمنع صاحبه من صلاة الجمعة والجماعة رقم الفتوى:10393تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمته وبركاته أنا مسلم والحمد لله وأعيش في دولة أوربية ولأنني لا أعمل وأدرس اللغة الإنجليزية تعطيني الدولة راتبا كل أسبوعين أنا والأسرة وفي بعض الأوقات أعمل يوما أو يومين (كاش) من غير علم الدولة وأحيانا لا أعمل لأن الراتب لا يكفي لأن المعيشة هنا غالية وإذا تركت الدراسة وعملت لا أستطيع أن أصلي الصلوات في أوقاتها ولا أستطيع أن أصلي الجمعة لأنهم لا يعطلون الجمعة وأنا لا أعمل يوم الجمعة فماذا أفعل بالله عليك لأنني لا أريد أن تأكل أسرتي من حرام أم هذا حلال أرجو الرد وجزاك الله خيرا والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يفي بما التزم به من العقود ، ولو كانت مع غير المسلمين ، فإن كان نظام الدولة التي أنت فيها يمنع العمل للدارسين ، وتعطي الدارسين مقابل دراستهم راتباً ، فلا يجوز العمل بدون إذنهم إلا عند الضرورة ، مثل أن يكون ما يعطى لا يكفي للمعيشة.

(1/191)


ولا ينبغي للمسلم أن يلتحق بعمل غير مضطر إليه يحول بينه وبين صلاة الجماعة ، أو الجمعة ، بل الواجب عليه هو البحث عن عمل بديل ، لا يؤدي إلى ذلك ، لأن إجابة المنادي لمن يسمع النداء واجبة ، ولو كان موظفا في عمله ، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: " هل تسمع النداء؟" فقال: نعم. قال:"فأجب".
ومما يجدر التنبه إليه أن الإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا في حالات معينة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
2007
والله أعلم.
10394
عنوان الفتوى:لا يكره ترك الميت وحده في البيت قبل دفنه رقم الفتوى:10394تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : لقد حضرت شخصا وهو في حالة سكرات الموت ولم أعرف ماذا أفعل ، الرجاء إخباري ماذا أفعل في المستقبل
لقد توفي هذا الشخص حوالي الساعة 6 مساءاً ولكن هناك وصية منه بأن لا يوضع في الثلاجة ، هل ينام معه أحد في الحجرة أم ينام بمفرده؟
أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما ما يتعلق بما يفعله الإنسان إذا حضر عند من يحتضر، فقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8208.
أما ترك الميت وحده في بيت، فقد كرهه بعض العلماء، ولا نعلم لهم دليلاً من كتاب ولا سنة، وممن قال بكراهته بعض الحنابلة، قال الإمام البهوتي الحنبلي صاحب كتاب كشاف القناع: قال الإمام الآجري فيمن مات عشية: يكره تركه في بيت وحده، بل يبيت معه أهله.
وقال النخعي: كانوا لا يتركونه في بيت وحده، يقولون: يتلاعب به الشيطان.
فإن باتوا عنده لا يلزمهم القيام بشيء.
والله أعلم.
10396

(1/192)


عنوان الفتوى:بواعث الاخلاص ومدافعة النفاق رقم الفتوى:10396تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1423السؤال : لما قرأت بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصف صفات المنافقين شعرت أنها توجد فيَّ لا أجد الإخلاص في قلبي كما كنت أجده قبل سنوات ، لا أصلي جميع الصلوات إذا كنت وحيداً وإذا كان أحد معي ويذكرني بالصلاة أصليها ، وأشعر أنني مخطئة ، وأنني مسيئة فهل يوجد أي دعاء حتى يرجع إخلاصي في قلبي إذا لم يكن أي دعاء فما ذا أفعل؟ لأني أكره نفسي على ما أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإخلاص شأنه عظيم، قال الله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [البينة:5].
ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان له خالصاً، قال تعالى: (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) [الزمر:3].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: "من سمَّع سمع الله به، ومن راءى رَاءَى الله به" ومما يعين على الإخلاص:
1/ استحضار عظمة الله، وأن النفع كله بيده، فإن حياة الإنسان وصحته وهواءه وماءه وأرضه وسماءه بيد الله، وليس لأحد تصرف في صغير ولا كبير حتى يقصد بالعمل أو بشيء منه، قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ) [الأعراف:194].

(1/193)


وقال تعالى: (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) [فاطر:13-14].
2/ مجاهدة النفس على الإخلاص، فقد قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) [العنكبوت:69].
3/ العلم بخطر الرياء، فقد حذر الله منه بقوله: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الزمر:65].
4/ أن تستعين بدعاء الله سبحانه بأن يوفقك للإخلاص، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً نتخلص به من الرياء، فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: أيها الناس: اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه؟ وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، قال: "قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بقوله: "اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع" رواه أحمد.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا بقوله: "اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة" رواه ابن ماجه عن أنس بسند صحيح.

(1/194)


أما ما ذكرت بشأن التهاون بالصلاة، فإن الصلاة شأنها عظيم، وعقاب تاركها أليم، قال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) (مريم:59-60).
وقال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون:4-5).
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد والترمذي والنسائي عن بريدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله" رواه الطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في المختارة بسند صحيح.
وعلى المسلم أن يكون على أشد الحذر من الوقوع في صفات المنافقين، فالله يحذر ويتوعد بقوله تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا) [النساء:145].
وقد ذكر الله أن من صفاتهم الكسل عن الصلاة، قال تعالى: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً) [النساء:142].
أما ما تشعرين به من التألم على حالك من التقصير، والكراهية لما تقعين فيه من التهاون، فهذا دليل الخير الكامن عندك، فعليك أن تتزودي بفعل الخيرات حتى ينتصر داعي الهدى على داعي الهوى، وبواعث الخير على بواعث الشر.
والله الموفق والهادي إلى سبل الرشاد.
والله أعلم.
10397
عنوان الفتوى:الانتحار ... ليس علاجا رقم الفتوى:10397تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال :
نريد أن ننتحر، مع العلم أن لنا عدة مشاكل . فهل يجوز لنا؟
الفتوى :

(1/195)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على قتل النفس ( الانتحار) بأي سبب من الأسباب لقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" رواه البخاري ومسلم.
فدل ذلك على أن قتل المرء نفسه من أعظم الكبائر، وأنه سبب للخلود في نار جهنم والعياذ بالله.
وأن عذاب صاحبه يكون بنفس الوسيلة التي تم بها الانتحار، يضاف إليها دخوله جهنم والعياذ بالله، هذا وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن اليأس والقنوط، وأخبر أن ذلك من صفات الكافرين فقال: (يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) [يوسف:87]
وقال تعالى على لسان خليله إبراهيم: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) [الحجر:56]
والحاصل أن الإقدام على الانتحار أمر فظيع وعواقبه وخيمة ، مهما كانت المشاكل الدافعة إليه.

(1/196)


فعظموا رجاءكم بالله وأيقنوا برحمته سبحانه التي وسعت كل شيء، وجددوا صلتكم بالله وأكثروا من الطاعات والجأوا إليه سبحانه بالدعاء والتضرع أن يصرف عنكم السوء وأن يحبب إليكم الإيمان وأن يزينه في قلوبكم وأن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلكم من الراشدين، واعلموا أن الحياة نعمة عظيمة أنعم الله بها عليكم وفرصة لا يمكن تعويضها فاغتنموها في العمل الصالح حيث به تحيون حياة كريمة كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:97]
ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله" رواه أحمد والحاكم، والترمذي وصححه.
ولماذا الانتحار الذي يوجب غضب الله ومقته وعقوبته؟! إن عاقلاً لا يقدم على ذلك أبداً لأنه يخسر دنياه وآخرته. وأخيراً فإننا ننصح بمرافقة الصالحين الذين يحضونكم على الخير ويباعدون بينكم وبين الشر، كما نوصيكم بحضور مجالس العلم والذكر، وبالمحافظة على الصلوات في أوقاتها مع الصبر وتفويض الأمور كلها إلى الله الذي بشر الصابرين بقوله: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون). وفقكم الله للخير وصرف عنكم السوء.
والله أعلم.
10398
عنوان الفتوى:حكم أموال صاحب البنك الربوي رقم الفتوى:10398تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : ماهو حكم أموال صاحب البنك الربوي ؟
وما هو حكم من يعمل عند هذا الإنسان في أعمال أخرى تشد أزره وتقويه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأموال صاحب البنك الربوي قسمان:
الأول: ما كسبه من حلال، فهو حلال له ولغيره.

(1/197)


الثاني: ما كسبه من الربا والمعاملات المحرمة، وهذا حرام عليه هو قطعاً، ويجب عليه التخلص منه برده إلى أصحابه إن علموا ، وإلا فبصرفه في مصارف الخير كالفقراء والمساكين وبناء المستشفيات، وكفالة الأيتام، ونحو ذلك كما تجب عليه التوبة النصوح، وكثرة الاستغفار.
أما بالنسبة لمن يأخذه منه، فإن كان قد أخذه عن طريق البيع والشراء، فلا بأس في ذلك، وكذا إذا أخذه عن طريق الهدية، أو أكل من طعامه حيث دعاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم معروفون بأخذهم الربا، فكان صلى الله عليه وسلم يستدين منهم، ويبيع ويشتري ويجيب دعوتهم إلى الطعام، وكذلك أيضاً كان المسلمون من بعده، وهذا إذا لم يكن كل المال أو غالبه محرماً، فإن كان حراماً أو غالباً عليه الحرام، فالواجب هو تجنبه إلا فيما يتم من بيع وشراء ونحوهما من أنواع المعاوضات.
وأما العمل عند صاحب البنك الربوي، فإن كان في أعمال أخرى مباحة منفصلة عن الأعمال المحرمة فلا بأس في ذك ، وإن كان في أعمال محرمة أو مختلطة بالمحرمة، فإنه لا يجوز لما فيه من العون على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
والله أعلم.
10399
عنوان الفتوى:يشرب الخمر... ويحافظ على الصلاة والصيام!! رقم الفتوى:10399تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : ما الحكم في رجل يحافظ على الفرائض الصلاة والصوم والصدقة إلى آخره ولكنه يشرب الخمر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/198)


فلا شك أن شرب الخمر كبيرة عظيمة توجب الحدّ في الدنيا، ويترتب عليها العقاب الشديد في الآخرة إذا مات العبد ولم يتب منها، ويكفي في الزجر عن شرب الخمر قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار" رواه مسلم.
فالواجب على من ابتلي بشرب الخمر أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً صادقة، وأن لا يعود إلى الشرب مرة أخرى، وليتدبر قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91].
فقد صدَّر الله جل وعلا هذا التنبيه بذكر الخمر، فقدمها على الميسر والأنصاب والأزلام، وذلك لما لها من آثار مدمرة على النفس والمجتمع، فكم سببت من جرائم ومصائب، وجرت إلى زنا وقتل وسرقة، وغير ذلك من الموبقات، فهي أم الخبائث بلا منازع، وكون الشخص يحافظ على الفرائض من صلاة، وصوم، وصدقة، ويستمر مع كل ذلك على شرب الخمر أمر مشكل، والواجب عليكم هو أن تذكروه بالله تعالى، وتحضوه على التوبة، ولا تجعلوه يقنط من رحمة الله، وبينوا له أن عليه أن يسلك الطرق الموصلة للتوبة، ولا يترك الصلاة، ولا باقي الفرائض، بل عليه أن يجعل صلاته وعبادته وسيلة للتخلص من الخمر، لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [العنكبوت:45].

(1/199)


ومما يعين على التوبة مرافقة الصالحين، والبعد عن قرناء السوء، وتعلم العلم النافع، والتدبر في عواقب الأمور والالتجاء إلى الله بالدعاء أن يخلصه من ذلك، مع تغيير البيئة المحيطة به، والبحث عن بيئة صالحة.
وراجع الجواب رقم: 1108.
والله أعلم.
1040
عنوان الفتوى:من زاد دمها عن عادتها رقم الفتوى:1040تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كم عدد أيام الحيض عند المرأة؟ وما حكم من تظل العادة عندها أكثر من أسبوع حتى تصل إلى عشرة أيام دون وجود نظافة وهي منقطعة عن الصلاة والصوم؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدد أيام الحيض يختلف باختلاف عادات النساء فمنهن من تكون عادتها خمسة أيام ومنهن من تكون عادتها ستة أو سبعة... وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً حسب ما هو مجرب عند النساء. والأغلب أن تكون عادتهن ما بين السبعة إلى العشرة ومن النساء من تكون لها أكثر من عادة فيستمر عليها الحيض مدة خمسة أيام مثلا ومرة سبعة أيام. فإذا جاء الحيض المرأة جلست له أكثر عادتها. معنى ذلك أنه إذا كانت عادتها مرة خمسة ومرة سبعة وجاءها الحيض فإن انقطع عنها عند الخمسة فالأمر واضح وإن استمر عليها أكملت السبعة. فإن زاد استمراره على أكثر عادتها ولم يتجاوز خمسة عشر يوماً فهو حيض أيضاً، فإن تجاوز ذلك فهي استحاضة.
والله أعلم.
10400
عنوان الفتوى:الأشاعرة والماتريدية رقم الفتوى:10400تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1422السؤال : من هم أهل السنة و الجماعة أولاً وإن لم يكن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة فمن هم؟ وإن كنتم تتهمونهم بأنهم فرقة من فرق المسلمين فإنكم بذلك تتهمونهم بالكفر والوقوع في النار.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/200)


فإن أهل السنة والجماعة هم الذين يسلكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان في القول والاعتقاد والعمل، وليس لهم اسم ولا رسم إلا أهل السنة والجماعة، ومن أصولهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) [الحشر:10].
ومن أصول أهل السنة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، وهم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب.

(1/201)


أما الأشاعرة فهي: فرقة تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقد مر الأشعري بثلاث مراحل - كما ذكر ذلك ابن كثير والزبيدي وغيرهما- مرحلة الاعتزال، ثم متابعة ابن كلاب، ثم موافقة أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وقد صرح الأشعري بهذا الموقف الأخير في كتبه الثلاثة: رسالة إلى أهل الثغر، ومقالات الإسلامين، والإبانة، فمن تابع الأشعري على هذه المرحلة، فهو موافق لأهل السنة والجماعة في أكثر المقالات، ومن لزم طريقته في المرحلة الثانية، فقد خالف الأشعري نفسه، وخالف أهل السنة في العديد من مقالاتهم، وإذا أردت تفصيل ذلك فعليك بالرجوع إلى الكتب التالية:
عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري للدكتور: عمر سليمان الأشقر.
منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة: لخالد بن عبد اللطيف نور.
منهج الأشاعرة في العقيدة: للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي.
أما الماتريدية فهي: فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي المتوفي سنة 333، ولهم أصول خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وخلافهم مع الأشاعرة محصور في مسائل يسيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاث عشرة مسألة، والخلاف في بعضها لفظي.
أما ما ذكرت في سؤالك بشأن التكفير، فإن الحكم بالكفر حكم شرعي، والكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التكفير حقاً لأحد من الناس، بل هو حق الله تعالى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة، فلا يكفر المسلم بمجرد الخطأ أو الزلل، بل بوقوعه في أمر دل الدليل على كونه كفراً أكبر مخرجاً عن الملة، ولا يكفر إلا بعد ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه.
والله أعلم.
10402

(1/202)


عنوان الفتوى:حكم ترقيق الحواجب بأمر الزوج رقم الفتوى:10402تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : أنا امرأة متزوجة وزوجي يجبرني على عمل حاجبي بحجة أنه يريدنى مرتبة وهذا يؤثر على منظر وجهي وهو يكره ذلك مع العلم أنه يعرف أن هذا الأمر مخالف للشرع أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بعمل الحواجب هو: ترقيقها وتسويتها، فإن هذا هو النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلته والمفعول بها.
فهو إذن محرم تحريماً غليظاً لا يجوز الإقدام عليه، ولو كان الزوج يريده، ولا تجوز طاعته في هذا العمل، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى، فتمزق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الواصلة والمستوصلة" فهذا الحديث صريح في أن الوصل ونحوه لا يجوز، ولو أمر به الزوج وطلبه.
والله أعلم.
10407
عنوان الفتوى:منع الأهل ابنتهم من الزواج بالكبير له ما يبرره رقم الفتوى:10407تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة عمري 20 سنة كنت على خطبة مرتين إحداهما عقد فيها قراني ولم أوفق وتقدم لي مديري في العمل عمره 49 سنة ، متزوج ومنجب وأريد الزواج منه وأهلي يعارضون لسبب غير شرعي ، لأنه متزوج وكبير وأريد الزواج منه فماذا أفعل مع العلم أن زوجته وافقت على زواجي منه.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/203)


فما ظننته بأهلك من أنهم لا يستندون إلى سبب شرعي في رفضهم زواجك من هذا الرجل غير صحيح، فقد نص أهل العلم على كراهة أن يتزوج الكبير صغيرة، فقال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق: ولا يزوج ابنته الشابة شيخاً كبيراً.
وقال السفاريني في كتابه (غذاء الألباب): وليتزوج من مقاربة في السن.
وفي كشاف القناع للبهوتي: ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية.
وفي حاشية الجمل: ويسن له - أي للولي - أن لا يزوج بنته إلا من بكر.
فهذه بعض نصوص أهل العلم في ذلك، وليس ذلك تحريماً منهم أن يتزوج الكبير صغيرة، ولكنه ذكر للأفضل والأحسن، وهو ما اختاره لك أهلك، فالنزول حينئذ عند رغبتهم واجب لا يجوز لك مخالفته، والحكمة من كراهة أن يتزوج الكبير صغيرة ظاهرة، وهي أنه قد لا يستطيع إعفافها عاجلاً أو آجلاً، وهو ما يعني فتح باب من الشر على الفتاة، وفي الواقع ما يصدق ذلك.
والله أعلم.
1041
عنوان الفتوى:مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. رقم الفتوى:1041تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال :
هل أم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار وكذلك أبوه أرجو الإجابة مع الدليل القاطع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء النص بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن رجلًا قال يا رسول الله صلى الله أين أبي؟ قال: "في النار"، فلما قفا دعاه فقال: " إن أبي وأباك في النار "، وأما أمه فقد روى الإمام مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: "استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم بالموت".

(1/204)


ومن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لهم هم أصحاب الجحيم، وذلك قوله تعالى: ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) [التوبة:113].
وقد ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية روايات كثيرة رواها البيهقي في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه ثم قال: قلت: وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من عدة طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سنداً ومتناً من تفسيرنا عند قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ) [ الاسراء: 15]. فيكون فيهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة. اهـ.
والله أعلم
10410
عنوان الفتوى:هل يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب غير مسلم لمهارته رقم الفتوى:10410تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : أنا امرأة حامل، أود أن أقوم بمتابعة حملي مع طبيب نسائي مختص ومحترف جداً، مع العلم بأنه توجد بعض الطبيبات النسائيات في البلد، ولكن الطبيب الذي أود التعامل معه ذو خبرة عالية في هذه المجال وهو مسيحي الديانة؟
ماذا أفعل وما هو الحكم الشرعي لذلك؟ أفيدوني بالسرعة القصوى وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت بنصوص الشرع وجوب استتار النساء وحفظ عوراتهن.

(1/205)


قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31]
وإذا احتاجت المرأة إلى التداوي والعلاج مما يستلزم معه اطلاع المعالج على عورتها فليكن ذلك عند طبيبة مسلمة، فإن لم توجد الطبيبة المسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم توجد فطبيب مسلم، فإن لم يمكن فطبيب غير مسلم.
ولا شك أن الخبرة والمهارة مطلوبة في جانب المعالجة، فإذا كان المعالج على قدر من الخبرة كاف يؤهله للقيام بالعمل المطلوب، فلا يسوغ وجود من هو أمهر منه أن تتعدى المرأة الترتيب السابق وتذهب إلى طبيبة كافرة -مثلاً- مع وجود طبيبة مسلمة يمكنها العلاج على وجه تام، فضلاً عن أن تذهب لطبيب مسيحي مع وجود طبيبات مسلمات، خصوصاً أن طبيب النساء يطلع على عوراتهن المغلظة -غالباً- وتلك لا يجوز أن يطلع عليها إلا الزوج فقط، وغيره لا يباح له الاطلاع عليها، إلا في حدود الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

(1/206)


وإذا أجيز لجنس من الناس أن يطلع على عورة المرأة للضرورة فلا يجوز لغيره ذلك، مع وجود هذا الجنس، وهنَّ النساء المسلمات في حق السائلة، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم: 8107
والله أعلم.
1042
عنوان الفتوى:نصحك لوالدتك بالرفق لا يعتبر عقوقاً رقم الفتوى:1042تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل أعتبر عاصية وعاقة لوالدتي في حالة توجيهها إلى الطريق الصحيح حيث إنها متزوجة بالسر ، وهذا يسبب لي ولإخوتي الكثير من المشاكل التي تتعلق بالسمعة، حيث إنها لا تستمع للنصح أو التوجيه ، فهل مقاطعتي لها يعتبر عقوقاً ومعصية؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الله تعالى أمر عباده ببر الوالدين قال تعالى:( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا). [الإسراء : 23]. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال :" أمك" قال: ثم من ؟ قال : "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من ؟ قال:" أبوك" متفق عليه. فالأم حقها عظيم حتى وإن كانت على دين الكفر، فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي". رواه أبو داود وحسنه الألباني.
فعلى السائلة أن توجه النصح لأمها برفق ولين وأدب ولا ترفع صوتها على أمها ما دام هذا الزواج زواجاً شرعياً قد استوفى كل الشروط والأركان من الولي والشهود ورضا الزوجين وغير ذلك.
والله نسأل أن يوفقنا إلى مرضاته وأن يلهمنا الرشد والصواب
10421

(1/207)


عنوان الفتوى:رش الماء ، وضع (الحب) على القبر لتأكله الطير : من البدع رقم الفتوى:10421تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : عند قيامي بزيارة المقابر، لاحظت قيام البعض برش الماء على قبر المزور وهناك من يضع حبا لتأكله الطير ، فما صحة مثل هذه الأعمال أفتونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة القبور مستحبة ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكر الآخرة" رواه مسلم.
ولكن يجب على من زار القبور أن يتجنب ما لا يجوز ، من الشرك ، والبدع ، والمحدثات ، والكلام الباطل.
وما ذكره السائل من رش الماء على القبر ، ووضع الحب عليه لتأكله الطير ، ليس له أصل في الدين ، وإنما هو من المحدثات ، ولا ينفع ذلك صاحب القبر ، وإنما ينفعه الدعاء والاستغفار.
والله أعلم.
10424
فتاوى
عنوان الفتوى:عدة المطلقة طلاقاً رجعياً حددها الشارع رقم الفتوى:10424تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال:
ما هي عدة المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية على يد مأذون؟ حيث أفتى لي المأذون أنها 62 يوما على اعتبار أقل فترة دورة ممكن تأتتي للمرأة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المدخول بها إذا طلقت فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض ، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء ، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو:الحيض. قال ابن القيم: "إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر ... إلخ".

(1/208)


وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض ، ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيئ الحيض ، وليس بعدد الأيام.
وإن كانت من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض ، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق:4] أما الحامل فعدتها وضع حملها ، لقوله تعالى: ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها ، ولا فرق في تحديد العدة بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، هذا هو حكم الله في العدة ، وقد تولى بيانه بنفسه ، فلا تلتفت إلى غيره ، وقد سبق جواب عن أحكام تخص المعتدة نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
6922.
والله أعلم.
10426
عنوان الفتوى:الزواج ... أو طلب العلم رقم الفتوى:10426تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : هل الزواج أفضل للمرأة أم طلب العلم؟ أجيبونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يوجد تعارض بين طلب العلم والزواج ، فالجمع بينهما ممكن ، وسائغ جداً ، فإن تعسر الجمع بينهما افتراضاً ، فينظر: إن كان العلم فرضاً عينياً كتعلم الإيمان ، وأصول الإسلام من الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، وما لا يجوز جهله للمسلم، كي يستقيم العبد لربه عقيدة وعبادة وسلوكاً ، فإنها تقدم العلم ، ولن يأخذ ذلك مدة طويلة ، بل تعلم ذلك يكفيه أشهر قليلة ، ثم تقدم على الزواج بعد ذلك.

(1/209)


أما إن كان العلم فرض كفاية ، أو غير واجب ، فتقدم الزواج ، وهو الأفضل لورود الحث الشديد عليه ، وزجر من تركه ، فقد جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء." وفي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال:" ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؛ لكني أصلي ، وأنام ، وأصوم ، وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني." وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً".
وفي الترمذي بسند حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه ، وخلقه ، فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ، وفساد عريض".
ولهذا فإن ما انتشر من رفض الفتيات أو أوليائهن الزواج قبل إكمال دراستهن مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث الشباب على الزواج ، وترغبهم فيه ، كما أنه يترتب عليه تفويت كثير من المصالح المنشودة من الزواج.
والله أعلم.
10427
عنوان الفتوى:بناء المساجد من الصدقة الجارية رقم الفتوى:10427تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : هل وضع نقود للمساهمة في إنشاء و بناء أحد المساجد يعتبر صدقة جارية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/210)


فإن إنفاق المال في المساهمة في بناء المساجد يعد من أعظم القربات ، وهو من الصدقة الجارية ، وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له." وروى ابن ماجه بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره ، وولداً صالحاً تركه ، ومصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أوبيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته"
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى مسجداً -قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له مثله في الجنة" رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
1043
عنوان الفتوى:اليوجا عبادة وثنية للشمس رقم الفتوى:1043تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اريد ان اسأل عن ممارسة رياضة اليوجا هل هى حلال أم حرام. أرجوا أن يكون سؤالي واضحا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليوجا ليست مجرد رياضة بدنية وإنما هي عبادة يتوجه بها أصحابها إلى الشمس من دون الله.
وهي منتشرة ذائعة في الهند منذ زمن بعيد.
والاسم الأصلي لهذه الرياضة باللغة السانسكريتية (ساستانجا سوريا ناما سكار) ومعناه (السجود للشمس بثمانية مواضع من الجسم).
وتعتمد هذه الرياضة على عشرة أوضاع معلومة، منها الوضع الخامس الذي يكون بالانبطاح على الأرض منبسطاً بحيث يلامس الأرض : اليدان والأنف والصدر والركبتان وأصابع القدمين، وبهذا يتحقق السجود للشمس بثمانية مواضع من الجسم.

(1/211)


وتبدأ تمارين اليوجا بالوضع الأول الذي يمثل تحية للمعبود وهو الشمس. وهذه التمارين لابد أن يصاحبها جمل من الألفاظ المصرحة بعبادة الشمس والتوجه إليها، وهو ما يسمى بالمانترات، وتردد بصوت جهوري وبطريقة منتظمة الإيقاع، وتتضمن هذه المقاطع ذكر أسماء الشمس الاثني عشر، وهذا بعض ما يقال:
ميترايا ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا صديق الجميع.
رافاير ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا من يحمده الجميع.
سوريا ناماه ومعناه: احنيت رأسي لك يا هادي الجميع.
ماريتشاى ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا قاهر المرض.
سافتير ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا واهب الحياة.
بها سكاريا ناماه ومعناه: أحنيت رأسي لك يا مصدر النور.
وبعضهم يضيف إلى ذلك ألفاظاً نحو: أوم هرام، أوم هريم، أوم هروم إلخ. وهي بمعنى: يا الله أو اللهم.
وحين كان المسلمون في معاركهم مع الهندوس يقولون: الله أكبر، كان الهندوس يقولون: أوم هرام استنصاراً بآلتهم.
وبالرجوع إلى القاموس المعروف المسمى Longman وجدنا كلمة مانترات تعني: مقاطع مقدسة لدى عباد الهنادكة. ولذلك نقول: إن اليوجا ليست رياضة، وإنما هي نوع من العبادة الوثنية التي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها بحال.
فإن قيل: هل يجوز عمل هذه التمرينات دون توجه إلى الشمس ولا نطق بالعبارات المذكورة؟
فالجواب: أنها إن جردت عن هذه الكلمات الوثنية وخلت عن التوجه إلى الشمس والانحناء والتحية لها لم تعد "يوجا"، وإنما هي تمارين رياضية سهلة تمارس عند جميع الأمم فلا مانع من فعلها حينئذ، مع مراعاة أمرين:
الأول: مخالفة ترتيب الأوضاع المذكورة في اليوجا وإدخال بعض الأوضاع الجديدة عليها منعاً للمشابهة.
الثاني: عدم فعلها في الأوقات التي يحرص الهندوس على أدائها فيها كوقت شروق الشمس.
ومستند هذا التقييد ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ مسلم:

(1/212)


من حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار"، فإذا كانت الصلاة لله تعالى ممنوعة في هذا الوقت تجنباً لمشابهة الكفار فكيف بأداء أفعال ـ ولو رياضية ـ يفعلها الكفار بعينها في هذا الوقت.
وليعلم أن ما يروج له بعض الناس لليوجا من أنها تجلب راحة النفس أو صفاء الروح ليس أمر خاصاً باليوجا، وإنما هو عام في كل من ردد كلمات مخترعة مبتدعة أو شركية مع حضور القلب وتركيز الذهن والنظر إلى صورة ونحوها فإن هؤلاء ـ كما ذكر أهل العلم ـ تتنزل عليهم الشياطين، وتملأ عقولهم وقلوبهم بالخيالات والأوهام، فيشعرون بهذا الصفاء المكذوب، الذي يتحدث عنه بعض أرباب الطرق الملازمين للأذكار المحدثة والأوراد البدعية.
وراحة النفس وصفاؤها الحقيقي في لزوم السنة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: 28 ].
والله أعلم.
10430
عنوان الفتوى:ينبغي لولي الصغير منعه من إسبال الثياب رقم الفتوى:10430تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ابني عمره 11سنة وثوبه تحت الكعبين، فهل يجوز ذلك أم لا وما نصيحتكم؟
وشكرا.ً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإسبال فقال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: المسبل". رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(1/213)


والأحاديث في هذا كثيرة تُطلب في مظانها من كتب الفقه والحديث والآداب، وبما أن الصبي لا يأثم بإسباله لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ" رواه أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله عنه.
فإن اللوم يتوجه إلى من يكسوه الثوب المسبل أو يتركه يلبسه، فالذي ينبغي على أولياء الصغار هو تعويدهم على السنن، وترك المخالفات حتى لا يألفوها، فيستمروا عليها في الكبر.
ونشكر الأخت السائلة على اهتمامها بهذا الأمر في حين تساهل فيه أكثر الناس.
والله أعلم.
10434
عنوان الفتوى:علاج وسوسة الشيطان في الصلاة رقم الفتوى:10434تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : أنا إنسان موسوس والشيطان يوسوس لي كثيرا وفي الصلاة خاصة فمثلا عندما أصلي العشاء وأسرح قليلا يخيل لي أنني أصلي المغرب وعندما سألت أخي عن ذلك قال لي إن صلاتي لا تكون باطلة وإنما تبطل إذا كنت أصلى العشاء ثم نويت وقصدت داخل الصلاة أن أصلي المغرب . ومن يومها وأنا أعتقد أنني غيرت نيتى داخل الصلاة ولا أستطيع أن أركز في الصلاة فعندما أصلي العشاء مثلا وأكون منتبها في الصلاة أجد كلمة المغرب في رأسي ولا أستطيع انتزاعها منه . كذلك فإنني عندما أصلي يخطر ببالي أنني خرجت من الصلاة. فهل صلاتى باطلة وماذا أفعل ؟ أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
الفتوى : لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/214)


فإن الشيطان حريص على إفساد العبادة على المسلم وخاصة الصلاة، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، ويقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكره من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى" والمراد بالتثويب: الإقامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة علاج تلك الوسوسة لما اشتكى إليه عثمان بن أبي العاص أن الشيطان قد حال بينه وبين صلاته يلبسها عليه، فقال له: "ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً، قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني" رواه مسلم.
فنقول للسائل: افعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، ولا تلتفت إلى الوسواس، ولا تصدقه بل أهمله وصلاتك صحيحة، كما ننصحك بالإكثار من الدعاء والتلاوة، والمداومة على الأذكار خصوصاً أذكار الصباح والمساء.
والله أعلم.
10435
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم قراءة الإمام آية سجدة في صلاته رقم الفتوى:10435تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما حكم الشرع في من يصلي بالناس صباح كل يوم جمعة بآية من آيات السجدة ويسجد معه الجماعة في مكان السجدة؟.
أريد حكم الشرع في حميع المذاهب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/215)


فقد سبقت الإجابة على الفقرة الأولى من السؤال برقم9929 ، وبالنسبة لقراءة الإمام لسورة فيها سجدة فقد اختلف فيها أهل العلم: فالمالكية يكره عندهم ذلك، سواء في السرية والجهرية، بخلاف الشافعية فلا يكره عندهم للإمام قراءة سورة بها سجدة، لا في السرية ولا في الجهرية، وعند الحنفية وطائفة من الحنابلة يكره للإمام قراءة السجدة في القراءة السرية دون الجهرية. قال صاحب المغني: قال بعض أصحابنا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، وإن قرأ لم يسجد، وهو قول أبي حنيفة، ولم يكرهه الشافعي... إلى آخر كلامه. ا هـ
والله أعلم.
10437
عنوان الفتوى:حكم التأمين على المنازل رقم الفتوى:10437تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. فسؤالي هو: ما مدى مشروعية التأمين على المنازل بعد سداد أقساط ثمنها وامتلاكها ملكية تامة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المرء المؤمن بالله حقاً، المسلِّم لقضائه، وقدره، الراجي للقائه، الخائف من عقابه أن يبتعد عن كل أنواع التأمين ما استطاع لذلك سبيلاً، سواءً أكان ذلك التأمين على المنازل، أم كان على السيارات، أو الشركات، أو غير ذلك.
وعليه أن يتوكل على الله تعالى حق التوكل، وأن يأخذ بأسباب السلامة المشروعة، ويحذر أسباب العطب والخطر المحتملة، ويفوض الأمر لله تعالى.
وذلك لأن شركات التأمين الموجودة الآن تنقسم إلى قسمين:

(1/216)


قسم أسس أصلاً على أسس محرمة: من قمار وربا وغرر وجهالة وغير ذلك، وهذه هي شركات التأمين التجاري المنتشرة في الغرب والشرق عموماً، وفي غالب البلاد الإسلامية، وهذه الشركات لا يجوز التعامل معها بأي شكل من أشكال التعامل، إلا إذا كان المرء في بلد يجبر الناس على التأمين على ممتلكاتهم أو بعضها، ولم يجد بديلاً شرعياً عن ذلك، فيقتصر في هذه الحالة على محل الضرورة ولا يتعداها، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
وقوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173].
والقسم الثاني من شركات التأمين: هو ما أسس أصلاً لإيجاد البديل الشرعي في المجالات التي يمكن أن يكون فيها تأمين مضبوط بالضوابط الشرعية.
وهذا القسم من الشركات يحصل في غالبه عدم مراعاة الدقة في تطبيق صورة التأمين التعاوني الذي أجازه العلماء المعاصرون، ولذلك نقول: إن الأورع للمرء والأسلم له في دينه أن يتركها هي الأخرى، إن لم تكن هنالك حاجة إليها، وراجع الجواب رقم: 472.
والله أعلم.
10438
عنوان الفتوى:حكم الأكل والشرب واقفاً رقم الفتوى:10438تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : حكم الشرب والأكل واقفا هل يعتبر من الكبائر؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الشرب واقفاً قد تقدم في الجواب رقم: 10111.
وأما الأكل، فإنه مثل الشرب، فيجوز للحاجة ويكره لغيرها، وقد سئل أنس رضي الله عنه - وهو رواي حديث النهي عن الشرب قائماً - سئل عن الأكل، فقال: ذاك أشر أو أخبث. كما في صحيح مسلم وغيره.

(1/217)


وقد روى أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام.
قال صاحب تحفة الأحوذي: وفيه دلالة على جواز الأكل ماشياً، وحديث أنس المذكور في الباب المتقدم يدل على المنع، فيحمل حديث أنس على كراهة التنزيه، وحديث ابن عمر على الجواز مع الكراهة، جمعاً بين الحديثين.
والله أعلم.
10439
عنوان الفتوى:حكم الزيادة في الثمن لأجل خيار الشرط رقم الفتوى:10439تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد فسؤالي هو: ما مدى مشروعية الضمان (The Warranty) الذي تقدمه المحلات التجارية لفترة محدودة على المنتجات المشتراة منها وذلك مقابل مبلغ إضافي يدفع زيادة على السعر الأصلي للمنتج. جزاكم الله خيرا عنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يضمن البائع للمشتري السلعة من أي عيب أو خلل يحدث بعد عقد البيع لمدة معينة، لأن ذلك داخل تحت خيار الشرط الذي نص العلماء على أنه شرع لدفع الضرر المتوقع.
وهذا الخيار يثبت على حسب ما شرط، وإن اختلف العلماء في مدته، فقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: يكون خيار الشرط لثلاثة أيام، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وصاحبا أبي يوسف وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين بجواز خيار الشرط في كل شيء، وبقدر الحاجة إليه.
وأما تحديد البائع لسلعة ما بسعرين لها: إن اشتريت بخيار الشرط فهي بكذا، وإن اشتريت بغيره فهي بكذا، فهذا جائز بشرط أن يتم عقد البيع على أحد السعرين، فيكون التحديد قبل العقد من باب المساومة قبل الشراء، لا من باب بيعتين في بيعة.
والله أعلم.
1044

(1/218)


عنوان الفتوى:الدعاء بـ:اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه رقم الفتوى:1044تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال :
ماهو حكم الشرع في الدعاء التالي : اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
الدعاء من أجل العبادات وأنجع القربات حيث يعترف العبد بفقره وحاجته إلى الله ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" الدعاء هو العبادة". [ رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبوداود وابن ماجه ، وصححه النووي]. وروى الترمذي عن سلمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد القضاء إلا الدعاء". [رواه الترمذي وصححه السيوطي وحسنه الألباني]. وروي عن ابن عمر يرفعه:" إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء" . [ رواه الحاكم وصححه السيوطي وحسنه الألباني]. وقد صح في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له" والدعاء المذكور لا عزيمة فيه وعلى ذلك ينبغي ان يتجنبه العبد في مسألته . والله أعلم.
10441
عنوان الفتوى:حكم إزالة الشعر غير المرغوب فيه نهائياً رقم الفتوى:10441تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال :
هل يجوز إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من الجسم نهائيا بحيث لاينبت مرة ثانية باجتناب الأماكن المنهي عنها وهل يعد من تغيير خلق الله مع الدليل و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/219)


فإن إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم ، والذي لم يتعرض الشارع لحكمه ، مثل: شعر الصدر ، واليدين ، والساقين، لا يبعد أن يكون من المشتبهات التي تركها والاحتياط فيها أبرأ للدين وأقرب للورع ، إذ لا يظهر بوضوح تحريمه ولا إباحته.
ووجه ذلك أنه داخل في تغيير خلق الله ، والأصل في تغيير خلق الله التحريم ، لأنه من الأوامر الشيطانية. كما أنه أيضاً يمكن أن يعتبر في حكم المسكوت عنه بقرينة ذكر الشارع للشعور التي يحرم حلقها أو التخفيف منها ، ولا شك أن ذكر الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به ، وإما معفو عنه. لهذا فإنا نرى أن هذا الشعر المذكور إذا كان في امرأة ، وكان مشيناً لها ، مشوها لخلقها ، فلا حرج عليها في إزالته بأي وسيلة لا تضر بجسمها ، سواء كانت تلك الوسيلة تقضي على ذلك الشعر أبداً ، أو لفترة محدودة ، وذلك لأن المرأة تضطر إلى الزينة ، وتحتاج لها أكثر من غيرها.
أما الرجل فلا نرى أن له أن يزيل ذلك الشعر إزالة أبدية ، إذ لا يؤثر عليه بشيء ، ولايتضرر بوجوده كما تتضرر المرأة ، ولو أزاله إزالة أبدية فلربما كان في ذلك نوع تشبه بالنساء ، والتشبه بهن حرام.
والله أعلم.
10446
عنوان الفتوى:الوصية للابن لا تنفذ إلا بإذن الورثة.. والوصية للحفيدة جائزة رقم الفتوى:10446تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال : إن أمي رحمها الله جاءت أقاربها في حياتها وهي بكامل قواها العقلية وأوصت بوصيتين وعاشت بعد الوصية سنين عديدة ثم توفيت وكتب الوصية أحد أقاربها وقالت له اكتب وصيتي لابني لقاء ما قدمه لي من رعاية وإن كان ذلك من حقي عليه ووصيتي هذه كل ما أخلفه بعد حياتي له تقديرا لما قدمه لي من رعاية وخدمة وحج وعمرة متكررة والوصية الثانية لإحدى حفيداتها المسماة باسمها أوصت لها بقطعة زراعية لاتتجاوز مساحتها 30في30م قدماً . هذا الاستفتاء نقدمه لفضيلتم لما يخالج الورثة من شكوك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1/220)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوصية الأم لابنها لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة ، لأن الابن وارث ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ولا وصية لوارث" رواه أبو داود والترمذي.
وما قدمه الابن لأمه من رعاية ، وخدمة ، فهو أمر مطالب به شرعاً ، فلا يحق له أن يأخذ شيئا من تركتها عوضاً عنه باسم الوصية.
وأما وصيتها لحفيدتها فلا بأس بها ، لأنها غير وارثة ، بشرط أن يكون ما أوصت به أقل من ثلث المال ، لمنعه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. كما في الصحيحن.
والله أعلم.
10455
عنوان الفتوى:أضرار المباشرة في الدبر رقم الفتوى:10455تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال : هل تعتبر الزوجة طالقا من زوجها إذا جامعها أو باشرها من دبرها ؟
وما هي أضرار مباشرة الزوجة من الدبر بنسبة للرجل والمرأة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة ، ويأباه الطبع ، ويحرمه الشرع ، ولكن مجرده لا يوجب تفريقاً بين الزوجين: لا طلاقاً ، ولا فسخاً ، ماداما قد توقفا عن تكراره ، وتابا إلى الله منه.
أما إذا اتخذه الزوج عادة ، وطاوعته الزوجة على ذلك ، فإن الشرع يفرق بينهما ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ومتى وطئها في الدبر وطاوعته ، عزرا جميعاً ، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به". ومثل تواطؤ الزوجة مع زوجها على هذا الفعل ، عدم قدرتها على منعه ، وعجزها عن مدافعته.

(1/221)


أما أضرار هذا الفعل زيادة على حرمته واستقذاره ، فهي كثيرة ذكرت في كتب الفقه والطب ، فمنها: أنه يصرف الرجل عن الإتيان الطبيعي لزوجته ، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها المباشرة العادية ، وبذلك تتخلف أهم نتيجة من نتائج الزواج ، وهي إيجاد النسل ، ومنها أنه يؤثر على أعضاء التناسل ، أي مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ، ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه ، ويؤثر على تركيب مواد المني.
ومنها: أنه يؤثر على المخ.
ومنها: أنه يسبب مرض السويداء.
ومنها: أنه يسبب ارتخاء عضلات المستقيم ، وتمزقه ، إلى غير ذلك من الأضرار العقلية والبدنية التي ذكرها السيد سابق في "فقه السنة" نقلا من كتاب (الإسلام والطب) للدكتور محمد وصفي.
والله تعالى أعلم.
1046
عنوان الفتوى:تفقه في أحكام الزواج قبل الإقدام عليه رقم الفتوى:1046تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا رجل مقبل على الزواج إن شاءالله ولكن الفاجعة بالنسبة لي أنني حقيقة لا أعرف ماذا أفعل في الليلة الأولى مع زوجتي خصوصا أنني لم أقرأ كيف تمارس العملية الجنسية ، ولا أعرف شروطها وكيفيتها لأنني بصراحة كنت أرى أصدقائي يقرؤون تلك الكتب ، ولكنني حقيقة كنت أستحي من شرائها وقراءتها ، فهل لي أن تخبروني عن طريق البريد الالكتروني كيف لي أن أمارس هذه العملية وأرجو الاستفاضة في الإجابة، والإجابة على كل الملابسات التي تلاحق هذه العملية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(1/222)


فنسأل الله أن يبارك لك، ويبارك عليك، ويجمع بينكما على خير، وأن يكون هذا الزواج زواجاً مباركا موفقا سعيدا قائما على كتاب الله وسنة رسوله. ثم اعلم ـ وفقك الله ـ أن الزواج نعمة جليلة وآية عظيمة، رغب فيه الشارع الحكيم، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ). [الروم:21]. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". [متفق عليه]. وقال صلى الله عليه وسلم :" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" . [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحافظ العراقي ، والألباني] . واعلم أن لك حقوقا وعليك مثلها، فأد الحق الذي عليك لزوجتك ثم سل الذي لك، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . [البقرة:228]. وأما ما سألت عنه فننصحك بقراءة الكتب التالية 1ـ تحفة العروس: لمحمود مهدي استانبولي 2ـ تحفة العريس والعروس في الإسلام : محمد علي قطب 3ـ أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية: احمد فراج حسين 4ـ الحب والجنس من منظور إسلامي: محمد على قطب 5ـ مقومات السعادة الزوجية: ناصر سليمان العمر 6ـ رسالة إلى العروسين: سعيد مسفر القحطاني 7- اللقاء بين الزوجين .
10461
عنوان الفتوى:أسماء من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:10461تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : من هي مرضعة النبى محمد صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مرضعتين هما: ثويبة مولاة لأبي لهب، وحليمة السعدية، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد.
والله أعلم.
10463

(1/223)


عنوان الفتوى:حكم الاختلاط العائلي بين الأبناء والبنات .. مع التزام البنات بالحجاب رقم الفتوى:10463تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال : ما حكم الشرع في الاختلاط العائلي أي جلوس بنات وأبناء العم والخالة والخال والعمة... مع بعضهم البعض في الجلسات العائلية .. مع التزام البنات بالحجاب الشرعي؟ أفيدونا عاجلا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم قطعاً أن الذكور من أبناء العم، وأبناء العمة، وأبناء الخال، وأبناء الخالة، أجانب عن الإناث من بنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخالة. وعليه، فمعاملة المسلم لبنات خاله أو خالته أو عمه أو عمته يجب أن تكون خاضعة لضوابط الشريعة في معاملة الأجنبيات، فلا تجوز الخلوة بهن، ولا مصافحتهن، والحديث معهن يكون بغير خضوع، ويقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة، وإذا دعت الحاجة إلى الجلوس معهن فلا يكون إلا بوجود محرم ويجب عليهن أن يكن متحجبات، وأن يغض الطرف عنهن، وأن يغضضن الطرف عنه، فإذا التزمت تلك المجالس العائلية بضوابط الشرع جازت وإلا فلا، وإن كنا نرى أن الأفضل أن يكون للنساء مجلس، وللرجال مجلس، سداً لذريعة الإخلال بضوابط الشرع في تلك المجالس، سيما بين الشباب والشابات.
والله أعلم
10465
عنوان الفتوى:الزنا بالخالة فاحشة عظيمة منكرة رقم الفتوى:10465تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما تنصحونني حيث إني أريد أن أدعو مسلما إلى البعد عن الزنا مع العلم أنه يريد أن يزني بخالته وهو يبيت في بيتها مع جده غير أنه ينام معها في نفس الحجرة ويفعل معها أفعال الزنا إلا أنه لم يدخل ذكره في فرجها وطلب مساعدته فماذا أفعل وماذا أقول له؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/224)


فالزنا كبيرة عظيمة، وفاحشة شنيعة لا يصر عليها من آمن بوعد الله ووعيده، والزنا بالمحارم هو أعظم الزنا على الإطلاق وأشده فظاعة وإثماً.
وينظر في ذلك فتوى رقم: 2376.
وإن المرء السوي ليصاب بغم شديد عندما يفكر في حال هذا، وكيف طابت نفسه بأن يفعل هذا الفعل بخالته، وهي بمنزلة أمه، وعليك أن تبذل جهدك في تذكيره ووعظه وردعه، ويجب عليك إخبار أهله وولي خالته بذلك، وإن أظهر لك التوبة حتى يمنع من الدخول عليها، والنظر إليها، والخلوة بها للذريعة، ولئلا يقع هو في المنكر الأكبر وهو الزنا.
نسأل الله السلامة والعافية.
والله أعلم.
10466
عنوان الفتوى:الحمر الأهلية...معناها وحكمها رقم الفتوى:10466تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال : ما هو معنى (لحوم الحمر الأهلية) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمر جمع ومفرده: حمار، وهي نوعان: أهلية، ووحشية.
والأهلية هي الإنسية المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم، قال تعالى: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) [النحل:8] قال الإمام المناوي في فيض القدير: ( الحمر الأهلية هي التي تألف البيوت، ولها أصحاب ترجع إليهم، وهي الإنسية ضد الوحشية) أما الوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ترجع إليهم.

(1/225)


وقد اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل الحمر الأهلية، قال الإمام النووي ( مال إلى تحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها الكراهة) ومن الأدلة على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان" رواه البخاري ومسلم. وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: "أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً" رواه البخاري ومسلم. وفي أمره بإكفاء القدور وإراقة ما فيها دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها.
هذا بخلاف الحمر الوحشية فإن أكل لحمها مباح.
والله أعلم.
10467
عنوان الفتوى:مصير والد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:10467تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال :
تثبت في الصحيحين ( إن أبي وأباك في النار ) هل المقصود بهذا الحديث عبد الله بن عبد المطلب ؟ وما ذنبه ليكون في النار مع أنه من أهل الفترة ؟ أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه ولم يروه البخاري، فنسبة السائل الحديث إلى الصحيحين خطأ، وأما بالنسبة لأبي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل الفترة، ولأهل العلم فيهم أقوال:
1- قال بعضهم هم في النار، لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً) (النساء:48).
2- وقال آخرون: هم معذورون، لقوله تعالى: (مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (الاسراء:15).

(1/226)


3- وقال آخرون إنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن جابوا فهم في الجنة وإن لم يجيبوا فهم في النار، لحديث الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أربعة يوم القيامة...وذكر منهم رجلاً مات في فترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً" رواه أحمد. وهذا القول الأخير هو الأقرب، لأن فيه جمعاً بين الأدلة.
وأما أبو النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث السابق يدل على أنه في النار مع أنه من أهل الفترة، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الله علم أنه ممن لا يجيب. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: (وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من عدة طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سنداً ومتناً في تفسيرنا عند قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ) [ الإسراء: 15]. فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة). اهـ.
وقيل لأنه - ومن معه - بلغهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام فلا يعذرون وقيل المراد بالأب عمه أبو طالب والعرب تطلق الأب على العم
والله أعلم
10469
عنوان الفتوى:حكم التيمم على الحجر وما شابهه رقم الفتوى:10469تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : كنت مريضا بالتهابات في الصدر ودخلت المستشفى لمدة أسبوع وبعد 3 أيام من دخولي أصبحت وعلي جنابة بسبب الاحتلام ولكني خشيت من الغسل فوضعي الصحي كان لا يزال سيئا فجلب لي صديقي صخرة لأستعملها للتيمم وقد تيممت في البداية تيمما ليحل محل الغسل وذلك بعد إزالة النجاسة عن بدني وثوبي وبعد ذلك قمت بالتيمم لكل صلاة؟ فهل ما قمت به صحيح أرجو توضيحا جزاكم الله؟

(1/227)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد خشيت على نفسك الضرر من الاغتسال لرفع الجنابة، فإنه يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء، لأنه في حكم المعدوم، لعدم القدرة على استعماله، فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء:29] فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.
وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة، فإنه لا يقر على باطل. والتيمم يكون بالصعيد الطيب، وقد اختلف العلماء في المقصود به، فذهب الحنفية إلى أنه التراب، وما كان من جنسه كالرمل والزرنيخ والنورة، وذهب المالكية إلى أنه ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها من تراب ورمل وحجر.
وخصه الشافعي وأحمد بالتراب، لما رواه مسلم عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء".
وروى أحمد والبيهقي -وحسن إسناده الحافظ ابن حجر- عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وجعل التراب لي طهوراً" وهذا هو الراجح. والله أعلم.
وعلى هذا، فلو كانت هذه الصخرة عليها تراب عالق بها فتيممك صحيح بالاتفاق، وإلا فتيممك غير صحيح على قول بعض الأئمة ، فيجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بذلك التيمم على رأيهم.
والله أعلم.
1047

(1/228)


عنوان الفتوى:إذا تاب أهلك من تعريضك للفساد فلا مانع من زيارتهم رقم الفتوى:1047تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سيدة متزوجة أخطأ أهلها بتعريضها للدعارة عندما كانت فتاة ، ولكن بفضل الله وحفظه تمكنت من الحفاظ على نفسها من ذلك بصدهم ، وعندما علم زوجها بذلك منعها من زيارة بيت أهلها علما بأن ذلك حدث من زمن بعيد وزوجها يعرف بأنها امراة عفيفة تخاف الله فما حكم من منع زوجته من زيارة أهلها ؟ وهل يجب أن تطيعه ؟ أرجو إفادتي بذلك وجزاكم الله خيراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كان أهلك ما زالوا يتمادون فيما هم فيه من الغي فموقف زوجك موقف سليم، وطاعته في هذا واجبة لأنه مسؤول عنك ، فهو الذي يقوم على رعاية مصالحك، وهذا جزء من القوامة المنوطة به، لقول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) .[ النساء : 34]. فلا يحق لك أن تخالفيه وتذهبي إليهم ، ويجب أن تقدري دوافعه. أما إذا كانوا قد تابوا من ذلك وصلحت حالهم ، فالأولى ألا يمنعك من زيارتهم ، خصوصاً إذا كان والداك حيين أو أحدهما، وحاولي من جهتك أن تفهميه أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله جل وعلا يقول: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ). [ الزمر: 53]، ونسأل الله أن يقبل توبتك ويجزيك خيرا على ثباتك على الحق وتجنبك لما حرم الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والعلم عند الله.
10470
عنوان الفتوى:ادخر مالا للحج... هل يجوز أن يشتري به مسكنا؟ رقم الفتوى:10470تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : سيدة ادخرت مبلغا للحج و ليس لها عائل هل يجوز استعمال المبلغ المدخر في شراء مسكن أو الدخول في مشروع يؤمن لها مستقبل حياتها أم يعتبر ما تفعله هذا حراما ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/229)


فلا بأس على هذه المرأة أن تصرف ما ادخرته من مال في شراء مسكن إن كانت لا مسكن لها، ولا بأس أن تدخله في مشروع يعود ربحه عليها إن لم يكن لها عائل، وليس عندها ما يكفيها، ولا يعتبر هذا تفريطاً في الحج الواجب، لأن الحج إنما يجب على المستطيع الذي عنده زيادة عن احتياجاته الأساسية، وقد نص جمع من الفقهاء على أن من ليس عنده إلا مسكن أو تجارة يحتاج إلى ريعها، لنفقة نفسه وعياله، فلا يلزمه الحج بذلك لأنه في معنى العاجز.
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو قول للشافعية، محتجين بأنه لو حج لأضاع نفسه وعياله، وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يلزمه صرفها لنفقة الحج.
والمذهب الأول هو الأقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه أحمد وأبو داود، ومن باب أولى من يضيع نفسه.
والله أعلم.
1048
عنوان الفتوى:إنكار المنكر بالقلب معناه: مفارفته وتمني زواله وحزنك على عدم قدرتك على تغييره رقم الفتوى:1048تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما المقصود بإنكار المنكر بالقلب ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أمابعد:

(1/230)


الكلام على إنكار المنكر بالقلب يكون من وجهين: الوجه الأول: محله ، والثاني: صفته. فأما محله : فهو فيما إذا عجز العبد المسلم عن إنكار المنكر بيده ولسانه مراعيا في ذلك شروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" . فهذا محله. وأما صفته : فهو أن يشعر المؤمن في قلبه، بكراهة هذا المنكر وبغضه له ، وأن يتمنى أن لو قدر على تغييره، وأن يناله حزن وهم لعدم قدرته على تغيير هذا المنكر، وهذا الأخير هو من أمارات صدق الإنكار بالقلب وينبغي أن ينضم إلى ذلك سؤال الله جل وعلا الإعانة على تغيير هذا البلاء وإزالته. نسأل الله جل وعلا ـ لنا ولجميع المؤمنين التخلق بهذا الخلق المبارك. . ومما ينبغي أن يشار إليه أنه إن كان الإنسان عاجزاً عن تغيير المنكر إلا أنه بوسعه مفارقة المكان الذي يعصى الله فيه، فيجب عليه مفارقته ولا يكتفي في هذه الحالة بإنكار القلب فقط. وقد قال جل وعلا: ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)[الأنعام:68] وقال تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا )[النساء:140]. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
10480

(1/231)


عنوان الفتوى:التوثيق والإشهاد لا يعني سوء الظن رقم الفتوى:10480تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : أنا طالب أدرس التجارة عمري 21 عامآ ووالدي شريك مع إخوتة في التجارة وهوالمؤسس لها وهو يقوم بكتابة الشيكات والكمبيالات على نفسه لكي تعمل التجارة وأنا أفكر لو حدث شئ لوالدي سوف يقولون سددوا ديون والدكم مع العلم أنهم مستفيدون من البضاعة والتجارة التى تمشي عن طريق كتابة الكمبيالات التي يكتبها والدي وأنا أخشى أن يحدث شيئ ويقولون والدكم كتب على نفسة ونحن لا نعلم هل نقول الكلام هذا لوالدى أم هذا ليس من حقي حتى لا يفهم شيئا آخر ، والشهادة لله أنهم لم يفعلوا شيئا ولكن الخوف بعد حدوث شيئ يفعلونه أرجو الإجابة من سيادتكم مع جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن تخبروا والدكم بذلك بطريقة لا تجعله يفهم الأمر على غير وجهه ، ونبهوه إلى أن عليه أن يجعل بينه وبين إخوته وثائق تبين الحقوق إذا كانت على خلاف ما هو موجود في الوثائق الظاهرة ، ولا يعد هذا من باب إساءة الظن بأحد ، ولكن من باب التوثيق ، حتى لا يحصل بين هؤلاء الشركاء أو بين أبنائهم خلاف في المستقبل ، والتوثيق مطلوب شرعاً ، قطعاً للنزاع ، خصوصاً فيما يتعلق بأمور الديون ، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)[البقرة: 282]
والله أعلم.
10484
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية لتكبير العضو التناسلي رقم الفتوى:10484تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عندى 26 سنة - مهندس وعندى مشكلة وهي صغر الأعضاء التناسلية(معلومة غير قابلة للجدال ) مما يجعلنى غير مستقر نفسيا ولا أستطيع تكملة أى شيئ أبدؤه ، فتارة أصلي وأتوب وتارة أدخل على صفحات الشبكة الإباحية.

(1/232)


أنا أستطيع إخفاء هذه المشكلة عن الناس (على الأقل حتى الآن) لكني لا أستطيع أن أعمل وسط الناس لفقداني الثقة.
وشكرا على اهتمامكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يقرره الأطباء هو أن صغر الأعضاء التناسلية ليس عرضاً مرضياً، وإنما هو أمر راجع إلى أصل الخلقة، فالأعضاء التناسلية تتفاوت بتفاوت الناس طولاً وقصراً.
لكن قد يكون الصغر فاحشاً خارجاً عن حد الاعتدال، وهنا ينصح بإجراء عملية تجميل للقضيب لإعادته إلى الحال الطبيعية على ما يقرره الأطباء المختصون. ولا ينبغي أن يؤرقك هذا الأمر، ولا أن تشعر لأجله بالنقص، ولا أن يقودك ذلك إلى فعل الحرام من دخول الشبكات الإباحية وغير ذلك.
بل على المسلم أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وأن يعلم أن لله الحكمة التامة في خلقه، جل وعلا، ومن نظر إلى من حوله من المرضى والمبتلين ممن فقد نعمة النظر أو الكلام أو السمع أو المشي أدرك أنه محاط بجملة من النعم العظيمة التي توجب عليه الشكر والحمد.
وهب أنك قضيت حياتك على هذا الحال، صابراً محتسباً، ثم لقيت ربك راضياً عنك مكرماً لك، فما ضرك؟!
( وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) [العنكبوت:64] فاجتهد في تحصيل مرضاة ربك لتكون من الفائزين، والزم حال أهل الاستقامة، مواظباً على الصلوات، مكثراً من فعل الخيرات.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
10485
عنوان الفتوى:التعوذ والتفل عند وسوسة الشيطان رقم الفتوى:10485تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

(1/233)


في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
السؤال : في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا . هل يجوز فعل ذلك وسط الصلاة إذا أحس الإنسان بوسوسة الشيطان أو أنه ينتظر إلى أن ينتهي من صلاته أو أنه يفعل ذلك قبل الصلاة
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحس المصلي بوسوسة الشيطان وهو يصلي ، شرع له أن يتعوذ بالله منه ، وأن يتفل عن يساره ثلاثاً ، والتفل هنا معناه: النفث ، وهو إخراج ريح الهواء من الفم ، مع شيء من الريق ، ويكون هذا حين الإحساس بالوسواس ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أحسسته" فمتى ما أحس به المصلي فعل ذلك ، ولو كان أثناء الصلاة.
وانظر الجواب رقم: 8053
والله أعلم.
10486
عنوان الفتوى:أرباح المال المسروق والمغصوب ، من يستحقها؟ رقم الفتوى:10486تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : سرقت مبلغاً من المال من شخص معين بشكل متفرق وشاركت به جماعة آخرين في تجارة بارك الله فيها وبعد عشر سنوات كبر المبلغ بحيث أصبح اضعاف المبلغ الأصلي
والآن لا أعلم كم المبلغ المسروق الأصلي ، وطوال العشر سنوات وأنا أصرف من هذه التجارة ولا أستطيع رد المبلغ الأصلي لسفر صاحبه ولا أعلم أين هو فماذا أعمل في الأموال بعد أن تضاعفت
وأصبح لدي رأس مال كبير جدا يبلغ عشرات أضعاف المال المسروق وهل لي بدل بذل الجهد في ذلك خلال العشر سنوات من الجهد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد هنا من التفريق بين أمرين:

(1/234)


الأول: رأس المال المسروق ، وهذا يجب بذل الوسع في رده إلى صاحبه إجماعاً ، فإن مات رد إلى ورثته ، فإن لم يوجدوا أو تعذر الوصول إليه أو إليهم تصدق به عنه ، فإن عثر عليه بعد ذلك وأمضى الصدقة مضت ، وإلا دفع إليه.
الثاني: الربح الناشئ عن استثمار هذا المال المسروق ، هل يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال ، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه ، وليس لآخذه منه شيء ، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب ، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول ، لا لرأس المال ، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال. وهذا قول المالكية ، والشافعية ، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم:" الخراج بالضمان" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول القاضي بوجوب رد رأس المال المسروق أو المغصوب والربح الناشئ عنه إلى مالكه ، وقد رجح هذا الإمام الشوكاني ، فقال رحمه الله: "فوائد العين المغصوبة تابعة لها ، فكما يجب رد العين المغصوبة إلى المالك ، كذلك يجب رد فوائدها إليه ، ومن خالف في هذا فليس بيده رواية ولا دراية ، أما الاستدلال بحديث :"الخراج بالضمان" فلا يخفاك أنه وارد في مقبوضة بإذن الشارع ، فكيف يصح إلحاق العين المغصوبة بها" انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن الأخذ بالقول الأول هو الذي يتماشى مع قواعد الشرع ومقاصده ، فالظالم لا ينبغي أن يستفيد من ظلمه ، لأن من مقاصد الشريعة منع العدوان ، وسد الذرائع الموصلة إليه ، والقول باستحقاق الظالم لغلات الأموال التي أخذها ظلماً وسرقة أوغصباً يتناقض مع هذه المقاصد والغايات الشرعية ، فلو أبيح ذلك لكان الغصب والسرقة طريقاً للربح الحلال ، وهذا ما لم تأت به الشريعة.

(1/235)


وبما تقدم تعلم أن الواجب عليك هو التخلص من هذا المال وأرباحه ، وعليك بالبحث الجاد عن صاحبه ، أو ورثته ، ولو كلفك ذلك صرف بعض هذا المال في سبيل الاطلاع عليهم ، فبادر بذلك قبل أن يداهمك الموت ، فيحول بينك وبين التخلص من هذه الحقوق المتراكمة.
والله أعلم.
10488
عنوان الفتوى:التداوي بالعسل رقم الفتوى:10488تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : ما هي الآيات التي أستعان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاج من داء المعدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآية التي استعان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على داء المعدة، وأخذ علاجه من عمومها هي قول الله تعالى: (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل:68-69].
ويبين ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه، فقال: "اسقه عسلاً، فذهب ثم رجع، فقال: قد سقيته، فلم يغن عنه شيئاً، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول له: "اسقه عسلاً"، فقال له في الثالثة أو الرابعة: "صدق الله، وكذب بطن أخيك" يعني بذلك الآية السابقة الذكر.
وفي لفظ لمسلم: "إن أخي عَرِبَ بطنه" قال ابن القيم أي: فسد هضمه، واعتلت معدته.
وقال ابن القيم أيضاً: ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخيناً معتدلاً، ويفتح سددها.
والله أعلم.
1049

(1/236)


عنوان الفتوى:الجنابة عند المرأة تكون بالجماع والاحتلام رقم الفتوى:1049تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : ما هي الجنابة عند المرأة بالضبط؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللجنابة عند المرأة سببان:
السبب الأولى: عند جماع التقى فيه الختانان وغابت الحشفة في الفرج ولو لم يحدث إنزال صار كل من الرجل والمرأة جنب.
السبب الثاني: نزول المني من المرأة إما باحتلام أو مداعبة.
ودليل الحالة الأولى ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وفي لفظ مسلم "ولو لم ينزل". ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل وأما دليل الحالة الثانية، فما رواه البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء". فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فبم يشبه الولد". وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل" والله أعلم.
10491
عنوان الفتوى:خروج المسيح الدجال رقم الفتوى:10491تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : من هو المسيح الدجال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/237)


فإن المسيح الدجال رجل من بني آدم، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وهذه أبرز علاماته، مكتوب بين عينيه كافر، والدجال هو المموه الذي يقلب الحقائق بإذن الله عز وجل، وله أوصاف عديدة ذكرت في صحيح مسلم منها ما ورد في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفيه: "فلما قضى رسول الله صلىالله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال: "أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة. قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً، وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال... وإني مخبركم عني: إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة، أو واحداً منها استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها".
وعن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: "إن معه ماءً وناراً، فناره ماء بارد، وماؤه نار، فلا تهلكوا" رواه مسلم.

(1/238)


وعن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: "إنه شاب قطط عينه طائفة... فمن أدركه، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف.. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً وأسبغة ضروعاً وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم،فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كعياسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق... فيقتله" رواه مسلم.
وهناك روايات أخرى يمكن الأخ السائل أن يراجعها في صحيح مسلم مع شرحه للإمام النووي.
نسأل الله أن يقينا فتنة المسيح الدجال.
والله أعلم.
10493
عنوان الفتوى:لا بأس بأن يخرج الأبناء كفارة الإجهاض عن والدتهم رقم الفتوى:10493تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : توفيت امرأة مسلمة كانت قد قامت بعملية إجهاض لأنها لا تريد المزيد من الأطفال(غفر الله لها) فهل لها من كفارة يؤديها أولادها من بعدها ، علما بأنها كانت تنوي التكفير ولم تعرف الطريقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجهاض أمر مناف لمقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها النبيلة السامية، كما أنه أيضاً قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وعليه فمن تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه، لا لشيء إلا أنها لا ترغب في المزيد من الأطفال فقد اقترفت ذنباً كبيراً، وارتكبت معصية عظيمة، نرجو الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين.

(1/239)


كما أن عملية الإجهاض هذه يلزم فيها أمران: الأمر الأول: دية الجنين وهي ما يقابل عشر دية أمه، تؤديها هي من مالها لتعمدها الإجهاض، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئاً إذ لا يرث قاتل.
الأمر الثاني: الكفارة أي كفارة القتل الخطإ وهي: تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإذا ماتت المرأة التي قامت بعملية الإجهاض قبل القيام بما لزمها من أداء الدية والكفارة فلا بأس أن يخرج عنها ولدها أو أولادها ما يلزامها من دية وكفارة.
والله أعلم.
10494
عنوان الفتوى:لا بأس بأن يخرج الأبناء كفارة الإجهاض عن والدتهم رقم الفتوى:10494تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : توفيت امرأة مسلمة كانت قد قامت بعملية إجهاض لأنها لا تريد المزيد من الأطفال(غفر الله لها) فهل لها من كفارة يؤديها أولادها من بعدها ، علما بأنها كانت تنوي التكفير ولم تعرف الطريقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجهاض أمر مناف لمقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها النبيلة السامية، كما أنه أيضاً قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وعليه فمن تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه، لا لشيء إلا أنها لا ترغب في المزيد من الأطفال فقد اقترفت ذنباً كبيراً، وارتكبت معصية عظيمة، نرجو الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين.
كما أن عملية الإجهاض هذه يلزم فيها أمران: الأمر الأول: دية الجنين وهي ما يقابل عشر دية أمه، تؤديها هي من مالها لتعمدها الإجهاض، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئاً إذ لا يرث قاتل.
الأمر الثاني: الكفارة أي كفارة القتل الخطإ وهي: تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإذا ماتت المرأة التي قامت بعملية الإجهاض قبل القيام بما لزمها من أداء الدية والكفارة فلا بأس أن يخرج عنها ولدها أو أولادها ما يلزامها من دية وكفارة.
والله أعلم.
10495

(1/240)


عنوان الفتوى:حكم قتل القط عمداً رقم الفتوى:10495تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : ماحكم من قتل قطا متعمدا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قتل القط عمداً لغير غرض شرعي حرام، وفاعله آثم، يجب عليه أن يستغفر لله تعالى ويتوب إليه، ومثله كل ما في معناه، فعن أنس رضي الله عنه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم " رواه مسلم، وفيه أيضاً عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً، قال النووي رحمه الله: (قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً، أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه "ولعن الله من فعل هذا"، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى).
والله أعلم.
10497
عنوان الفتوى:حكم المعاشرة أثناء الخطبة، وهل ينسب الولد للخاطب رقم الفتوى:10497تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم:
السلام عليكم.

(1/241)


يشرفني ويسعدني أن أعرض عليكم سؤالا يتعلق بفتى أحب فتاة وبعد ذلك تقدم لخطبتها برفقة عائلته فقبل كلا الطرفين بما في ذلك الفتاة ، وبعد ذلك بقي الخطيب يتصل بخطيبته يوميا بالهاتف إلى أن التقى معها في يوم من الأيام فحدث بينهما الجماع وبعد ذلك بشهر أخبرته الخطيبة بأنها حامل ، فبادر الخطيب إلى العقد عليها والزواج بها كي لا يفتضح أمرهما عند عائلتهما. إذن من خلال ماسبق هل يعتبر هذا الزواج جائزا شرعا ؟ وماذا يترتب عن ذلك ؟ وماحكم ذلك الولد في الشرع ؟ وهل يعتبر ابن الزنى ؟ وفي الختام لكم مني أسمى مشاعر الأخوة والتقدير ، كما أتمنى منكم الجواب في الحين وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذين الشخصين أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً من هذه الفاحشة التي ارتكباها نتيجة لتعديهما لحدود الله تعالى، حيث حرم على الرجل أن يختلي بامرأة لا تحل له الخلوة بها، فالمخطوبة قبل أن يعقد عليها تعتبر أجنبية على الخاطب، فهي كغيرها من النساء الأجنبيات.
أما الزواج الذي حصل بعد ذلك فهو فاسد على الراجح من أقوال أهل العلم لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب على الزواج الصحيح، والولد الذي حملت به تلك المرأة هو ابن زنا لا ينسب إلى ذلك الرجل.
وراجع الجواب رقم 4115
والله أعلم.
10499
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10499تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال: هل عمل المآتم من البدع المنكرة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بعمل المأتم إقامة مأدبات الطعام في العزاء، فإن ذلك من البدع والمحدثات المنكرة، وانظر الجواب رقم: 140.
وإن كن المراد مجرد التعزية، فقد تقدم بيان وقتها، وحكم الاجتماع لها، وما يتعلق بها من أحكام في الجواب رقم: 6068.
والله أعلم.
105

(1/242)


عنوان الفتوى:إنفاق الزوجة على زوجها صدقة منها وليس بواجب عليها رقم الفتوى:105تاريخ الفتوى:08 شوال 1421السؤال : زوجتي تشتغل براتب لابأس به ولا أسألها مساعدتي ولكن مررت من أزمة مالية خانقة عندما قمت بتجديد البيت الذي نسكن فيه ، ولما طلبت منها مساعدتي رفضت بدعوى أن البيت ليس في ملكها وأنه بيتي أنا لوحدي مما أثار غضبي فتسبب في خصام بيني وبينها خرجت بعده من البيت وراحت غاضبة إلى بيت أهلها بعد أن أخذت معها كل ممتلكاتها في غيابي بالعمل. هل أخطأت معها في هدا التصرف؟ وهل أعيدها أم لا؟ و هل لديكم كلمة ترشدونها بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فليس على زوجتك نفقة واجبة منها عليك أو على أحد من أبنائك،إنما النفقة عليك أنت، حيث إنك لم تذكر اشتراطك شيئا من راتبها نظير سماحك لها بالعمل. وعليك أن تعيدها إليك وتتجاوز هذه المحنة بالحسنى. وننصح زوجتك بأن توسع صدرها وتعلم أن ما تنفقه من مالها الخاص على زوجها وأولادها وعلى بيته يكون منها صدقة تثاب عليها وإن لم يكن ذلك واجباً عليها. كما حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا. والله نسأل أن يديم بينكما حسن العشرة ويذهب عنكم السوء والحزن.
1050
عنوان الفتوى:اللعب بالبلياردو جائز مالم يشغل عن الواجبات الشرعية رقم الفتوى:1050تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : ما حكم ممارسه لعبة البليارد و لعبة الشطرنج و حسب ما سمعت - من أن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم كانوا يمارسون لعبة الشطرنج0 أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(1/243)


فإن الشرع قد أباح للإنسان أن يروح عن نفسه بالمباح ، وأما ما سأل عنه السائل من حكم ممارسة لعبة (البلياردو) فهذه اللعبة إن كانت على مال فلا تجوز لأنها تكون مقامرة حالتئذ، وإن كانت بغير مال فلا حرج إن لم تخرج عن حد الاعتدال إلى إضاعة الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ" . [رواه البخاري]. ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل وذكر صلى الله عليه وسلم منها وعن عمره فيما أفناه" [رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأقره المنذري]. وأما الشطرنج فذهب الإمامان أحمد ومالك إلى تحريمه، وقال :هو شر من النرد وألهى عن الخير، وقد قال صلى الله عليه وسلم في النرد :" من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه". [رواه مسلم]. وقال مالك: لا خير في الشطرنج وكرهها، قال يحيى: وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية: (فماذا بعد الحق إلا الضلال). [يونس:32]. ولأن اللعب بها قد يؤدي إلى القمار والحلف كاذبا وترك الصلاة، ولا ريب أن الصحابة قد كرهوا الشطرنج ونهوا عنها، وأنكروا على من يلعب بها ولم يفرقوا بين من يلعبها على مال، ومن يلعبها على غير مال إلا من حيث أن اللاعب بالمال أشد إثماً من اللاعب بغير مال. والله نسأل أن يوفق المسلمين إلى ما ينفعهم والله أعلم.
10500
عنوان الفتوى:لا يجوز العمل في شيء له صلة بالدخان رقم الفتوى:10500تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال :
أعمل في مصنع لإنتاج الدخان (صراف استلام) هل العمل الذي أقوم به والأجر الذي أتقاضاة حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شرب الدخان محرم لخبثه وضرره العاجل والآجل، وعلى ذلك، فلا يجوز العمل في شيء له صلة به من بيع أو شراء أو تصنيع أو مساعدة على ذلك، لما فيه من العون على الحرام، وراجع الجواب رقم: 1819.

(1/244)


والله أعلم.
10501
عنوان الفتوى:رفض الفتاة الخطاب انتظارا لمجيء شاب تعرفه رقم الفتوى:10501تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
ما حكم الإسلام في فتاة ترفض الزواج وتعارض الأهل بهذا الموضوع دون سبب سوى أنها تريد شابا تعرفه من قبل فقط ليكون زواجها كفتيات عصرها هذا؟ (علما بأن الأهل لم يقوموا بإرغامها بالرغم من مجيء الخطاب الذين يرتضون دينهم وخلقهم وهي أيضا لم تجد أي شخص يناسبها حتى الآن).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج الموفق الناجح هو الذي يقوم على أسس ودعائم دعا إليها الشرع وحض عليها.
وقد حث الشرع على اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، كما حث كذلك على تزويج من يرتضى دينه وخلقه من الشباب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي.
والزواج إذا قام على هذه الدعامة علم كل واحد من الشريكين حق صاحبه عليه، وخاف الله فيه، وبذلك تكون بينهما المودة والسكن والرحمة.
ولا يجوز للفتاة أن ترفض ذا الدين والخلق بحجة أنها لم تعرفه من قبل، كما يفعل ذلك فتيات عصرها، فإن هذا من المفاسد العظيمة التي انتشرت في أوساط المسلمين، لأنه بهذا التعارف يحدث كثير من المنكرات كالنظر المحرم، والخلوة، والحديث، وغير ذلك.
وإذا تقدم للفتاة من يخطبها سأل أهلها عن دينه وخلقه وتعامله، فإن رُضي ذلك منه صلت الفتاة صلاة الاستخارة، ولا حرج إن رفضته بعد ذلك، لعدم ارتياحها له بعد أدائها تلك الصلاة، ما لم يتكرر منها الرفض تكرراً ملحوظاً.
وانظر الجواب رقم: 6253.

(1/245)


ولكن لا يجوز أن يكون أساس الرفض والرد هو عدم معرفتها به كما يفعل كثير من الفتيات، وصدق الله تعالى إذ يقول: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) [الأنعام:116].
كما لا ينبغي للفتاة أن تعلق نفسها بالزواج من رجل ربما جاءها، وربما انصرف عنها، ولا يجوز بحال أن تقيم علاقة معه على أمل الزواج منه.
والله أعلم.
10505
عنوان الفتوى:الاحتفاظ بعظام الموتى لأجل الدراسة رقم الفتوى:10505تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : هل الاحتفاظ بعظام شخص ميت (أو جزء منه) للدراسة حرام؟ وما التصرف بعد انتهاء الدراسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الاحتفاظ بأجزاء من الميت للغرض المذكور في السؤال، وانظر الفتوى رقم: 6777.
وبعد الانتهاء من استخدام ذلك الجزء، فإن كان لكافر فلا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن فقط.
وإن كان لمسلم، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى على جزء الميت، إلا إذا كان أكثره، وإنما يدفن.
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فجعلوا ما انفصل من أجزاء الميت - ولو قل - بمثابة الميت كاملاً.
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، لما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل بسنده أن ابن عمر صلى على عظام بالشام، وكذلك أبو عبيدة صلى على رؤوس بالشام.
هذا ويجب التنبه إلى أنه لا يجوز لأحد نبش القبور، وأخذ عظام الموتى للتدرب عليها، أو لبيعها، كما لا يجوز شراؤها ممن ينبش القبور ليأخذ منها هذه العظام ليبيعها للناس، ولو كان المشتري سيستعملها لغرض مشروع، لما في ذلك من العون للنباش على ما يقترفه من إثم، والله جل وعلا يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

(1/246)


ونعود فنكرر أن الأصل هو أنه لا يجوز المساس بأي من أجزاء الميت، وإنما أجيز ما أجيز من ذلك للضرورة، والضرورة في مثل هذا لا يقدرها شخص بذاته، بل يرجع في ذلك إلى الهيئات الشرعية مع المؤسسات العلمية الطبية في البلد، كما أنه يجب على من استخدم مثل ذلك لأجل الدراسة أن لا يمتهن تلك الأجزاء لا سيما إذا كانت لمسلم، بل يصونها ويحافظ عليها عند حملها واستخدامها، فإن حرمة الميت كرحمة الحي.
والله أعلم.
والله أعلم.
10506
عنوان الفتوى:تفسير ما ورد في القرآن في شأن تعدد الزوجات رقم الفتوى:10506تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : أريد أن أعرف ترتيب نزول الآيات في القرآن الكريم المتعلقه بزواج الرجل أكثر من امرأة واحدة.
وشكرا جزيلا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك تقصد بالآيات الواردة في زواج الرجل بأكثر من واحدة قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3].
وقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) [النساء:129].
ولا تعارض بين الآيتين حتى نقول يلزم معرفة أيهما نزلت أولاً، فنحكم على الثانية أنها ناسخة لها، ويكفي أن تعرف معنى الآيتين والمقصود منهما، وبالرجوع إلى كلام المفسرين يتضح لك الأمر، قال الإمام ابن كثير عند قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) [النساء:129].

(1/247)


"أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة، فلابد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس، وعبيدة السلماني... وقال ابن أبي حاتم.. عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن... عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني: القلب.
هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح... وقوله (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهن، فلا تبالغوا في الميل بالكلية (فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) أي: فتبقى هذه الأخرى معلقة... لا ذات زوج ولا مطلقة.
وقال أبو داود الطيالسي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط" تفسير ابن كثير 1/738.
وانظر تفسير القرطبي (5/261).

(1/248)


وحديث أبي هريرة هذا في المسند والسنن فمعنى الآية إذا: هو أنكم لا تستطيعون العدل في الميل القلبي والمحبة والجماع، وهذا لا يملكه الإنسان، وإنما يطالب بالعدل في المبيت والنفقة، وهذا هو المقصود من الآية الأخرى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً). قال الإمام ابن كثير: وقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) فمن خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن. تفسير ابن كثير (1/588).
فتحصل أن الميل على قسمين: ميل يمكن للمرء تجنبه، كعدم العدل في المبيت والنفقة، فمن خشي من الوقوع فيه وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت يمينه، وهذا هو المراد بقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
وميل لا يمكن للمرء تجنبه، كميل القلب والشهوة، وهذا معفو عنه، ووجوده لا يمنع التعدد، وهو المراد بقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ).
وقد سبقت بعض الأجوبة المفصلة التي تتعلق بتعدد الزوجات نحيلك عليها للفائدة، وهي تحت الرقمين: 3604، 5191.
والله أعلم.
10507
عنوان الفتوى:(الستير) من أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:10507تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : هل من أسماء الله الحسنى : الساتر أو الستير أو الستار ؟ وما هو الدليل الشرعي ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إثبات الأسماء لله تعالى أمر توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.

(1/249)


وأما عن الأسماء المذكورة في السؤال، فإن الساتر والستار لم يرد - فيما نعلم - ما يدل على أنها من أسماء الله تعالى.
وأما الستير، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر" وصححه الألباني.
والله أعلم.
10508
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالمطلقة رجعياً رقم الفتوى:10508تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : لي أخت متزوجه ولها (9) أولاد وبنات كلهم يدرسون. تشاجرت مع زوجها وطلقها طلقة واحدة، بعد أن عاشا معا (25سنة). ما الحكم في ذلك لو أرادا الرجوع لبعضهما. وهل يجوز للزوج أن يعيش معهم في البيت خلال فترة العدة بعيدا عن نظر المرأة. لأنها رفضت أن تذهب إلى بيت أبيها بحجة أنها لا تريد أن تترك أولادها، وهل يذنب الأهل في ذلك.
وشكرا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة قد طلقها زوجها طلقة واحدة رجعية، ولم يكن طلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلها الحق في أن تسكن معه في البيت، ولا يجوز إخراجها من بيت الزوجية إلى بيت أبيها أو غيره، وقد أصابت في امتناعها عن الخروج من بيت الزوجية، لقول الله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1].
وقد أتاح الله سبحانه للزوج الفرصة في مدة العدة ليراجع رأيه في الطلاق، وأباح له الخلوة بالمرأة في هذه المدة، وأباح لها التزين له، وأن تبرز محاسنها لتغريه بالمراجعة، ومن ثم فإذا أراد ارتجاعها جاز له ذلك بدون مهر ولا ولي ولا عقد ولا شهود وبدون رضاها، لأن المطلقة الرجعية في معنى الزوجة، ويعتبر مطلقاً طلقة واحدة، ويبقى له طلقتان، وله أن يراجعها بالقول كقوله: راجعتك، أو بالفعل: كالجماع.

(1/250)


هذا إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انتهت عدتها فإنها تعتبر مطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجعها إليه إلا بعقد جديد، ومهر جديد، وولي، وبرضاها.
وعلى أية حال، فإننا ننصح بالصلح والمراجعة حرصاً على الأسرة والأولاد.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
10509
عنوان الفتوى:الاستمناء يفسد الصوم ويوجب القضاء رقم الفتوى:10509تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : ما حكم من أفطر في رمضان أياما لا يعلم عددها وذلك لأنه كان يخرج المني يوميا عمدا ولم يكن يعرف أنه مبطل ويلزم كفاره مع أنه أول رمضان يصومه هل يكفر وكم كفارة وهو لا يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها. جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإخراج المني في نهار رمضان مبطل للصوم، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: (إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي...".
والمستمني لم يدع شهوته، وهذا رأي جمهور أهل العلم.
وعلى هذا، فيجب عليك أن تقضي الأيام التي مارست فيها تلك العادة، فإن كنت لا تعلم عدد تلك الأيام بالتحديد، فصم العدد الذي يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به.
وأما بالنسبة للكفارة، فليس عليك كفارة في الراجح، لعدم ورود الدليل الموجب لها، والأصل براءة الذمة، وقياسه على الجماع قياس مع الفارق، فإن الجماع أغلظ وأعظم من الاستمناء باليد ونحوها.
وينبغي لك الإكثار من الاستغفار، والأعمال الصالحة، والبعد عن المثيرات من مسلسلات وأفلام وغيرها، وعليك بالمبادرة بالزواج إن استطعت إليه سبيلاً، وإلا فأكثر من الصيام والزم رفقة صالحة، واحذر قرناء السوء.
والله أعلم.
10510

(1/251)


عنوان الفتوى:رعاية الحيوان والاهتمام به رقم الفتوى:10510تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لدينا اثنان من (الببغاوات) ثم ذهبنا للسفر وقال لنا الوالد سوف نمكث فترة قصيرة ووضعت عندها ما يكفيها من الطعام لفترة قصيرة ثم عدنا بعد فترة طويلة ووجدناها قد ماتت فماذا علينا جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتم تركتم للببغاوين ما يكفيهما من الطعام والشراب المدة التي نويتم أن تقضوها في السفر، فلا إثم عليكم في موتهما لعدم التفريط إذن، وكان من الحزم والاحتياط أن تأخذوهما معكم، أو تتركوهما عند من يقوم عليهما، أو تتركوا لهما ما يكفيهما مدة أكثر، لأن المسافر لا يدري ماذا يعرض له، وهذه الحيوانات حقوقها عظيمة، ومخاطرها كبيرة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".
والله أعلم.
10511
عنوان الفتوى:يأتيها النعاس عند قراءة القرآن رقم الفتوى:10511تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : بماذا تنصحونني في حل هذه المشكلة وهي عندما أذهب أقرأ القرآن ينتابني نعاس شديد حتى أني لا أستطيع أن أفتح عيني حتى ولو كنت صائمة.
أرجو أن تحلو مشكلتي هذه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الشيطان عدو للإنسان، ويحاول بكل ما أوتي من كيد وحيلة أن يبعده عن الخير، ويوقعه في الشر. والصد عن ذكر الله تعالى - خاصة - من أهم أهدافه التي يسعى دائماً لتحقيقها، قال تعالى - بعد ذكر بعض مكايد الشيطان -: (وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:91].

(1/252)


وعليه، فهذا النعاس الذي ينتاب الشخص عندما يريد أن يقرأ كتاب ربه لا شك أنه من الشيطان، وعلاجه الالتجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة من شر الشيطان وكيده، والوضوء والصلاة، واستشعار أن هذا النعاس من الشيطان الذي يريد أن يحرم الإنسان من الخير.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة... إلى آخر الحديث".
وهو في صحيح البخاري وغيره.
والله أعلم.
10512
عنوان الفتوى:يكثر من تلاوة القرآن والتسبيح .. ولكنه يتهاون في صلاة الجماعة رقم الفتوى:10512تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد:
أنا رجل ولله الحمد، أقرأ كل يوم القرآن وبعض الأحيان أقرؤه بسرعة بدون تدبر للمعاني التى فيه، وقد ختمت القرآن أكثر من خمس مرات أنا وزوجتي، ولا ننام إلا بعد القراءة، ولكنني لا أصلي مع الجماعة كثيراً، مع أني أصلي بالبيت، وأكثر من التسبيح والدعاء على أن يعينني الله على نفسي، هل لي أجر على هذه القراءة وكثرة التسبيح، أم أنه لابد لي أن أصلي مع الجماعة لكي تحسب لي؟.
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة القرآن مع التدبر في معانيه، أولى وأفضل من مجرد القراءة، ولكنها بدون تدبر أيضاً لا تخلو من الأجر، لأن القرآن متعبد بلفظه، لحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن أقول: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب.
ولا تلازم بين أداء الصلاة مع الجماعة، وما عمله المسلم من أعمال الطاعات كقراءة القرآن، والذكر، والتسبيح، وغير ذلك الأخرى.

(1/253)


فمن لم يؤد الصلاة في الجماعة، فقد فاته أجر كثير، وفضل عظيم، بل قيل بأنه آثم، وهو الراجح لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، إلا أن فوات الأجر عليه، وارتكابه الإثم بالتخلف عن صلاة الجماعة لا يحبط ما علمه من أعمال البر والطاعات.
وللاطلاع على حكم صلاة الجماعة والأمر بتدبر القرآن يراجع الجوابان: 1798، 9186.
والله أعلم.
10513
عنوان الفتوى:مساعدة الأخ لأخواته لا يبرر لأبيه تفضيله في العطية رقم الفتوى:10513تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : عندى ولد واحد وسبع بنات فهل يجوز أن أدخله شريكا فى ثلث ما أملك بحكم أنه هوالذي يساعدني بعد الله فى طلباتهم وما يحتاجون إليه؟
كما أسأله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تسوي بين أبنائك في الهبة والعطية، لحديث بشير لما نحل ابنه النعمان نحلة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: "يا بشير لك ولد سوى هذا؟" قال: نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "فلا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" رواه البخاري ومسلم.
وكون ولدك يساعد أخواته، ويقوم بطلباتهن لا يعد مسوغاً لتفضيله عليهن في العطية خشية أن يحدث ذلك الكراهية بينهم.
وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك برقم: 6242 نحيلك عليه للفائدة.
والله أعلم.
10514
عنوان الفتوى:حكم قول: "تقبل الله" بعد الصلاة رقم الفتوى:10514تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
قولك لمن يفرغ من صلاته تقبل الله هل هو حرام وبدعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/254)


فلا شك أن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة: تقبل الله على سبيل القربة والعبادة بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، والأصل في العبادة التوقيف حتى يرد الدليل الشرعي، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد".
وأما إذا قاله أحياناً بدون اعتقاد القربة، فلا بأس به.
وكذلك قول مثل هذا يوم العيد، فلا بأس به، فعن جبير بن مطعم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك" قال الحافظ: إسناده حسن.
والله أعلم.
10515
عنوان الفتوى:التعاون مع كل من يعمل للإسلام مع المناصحة رقم الفتوى:10515تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
هناك فئتان في بلدنا(الجزائر) منها من تدعى بالسلفية والأخرى إخوانية، فما نصيحتكم لنا نحن الشبان ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الشباب أن يتعاونوا على البر والتقوى مع كل الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى أهل السنة والجماعة، وتنهج منهجهم، وأن يناصحوهم فيما قد يحصل من خطأ، ولكن بالتي هي أحسن.
وأهل السنة والجماعة هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين يفهمون الوحي، ويعملون به وفق فهم السلف الصالح لهذه الأمة، فمن كان كذلك فهو منهم، ولا تقدم الادعاءات شيئاً ولا تؤخر، فليس كل من يدعي أنه سني يكون كذلك.
كما لا يجوز عقد الولاء والبراء على أساس المسميات، بل يكون الولاء والبراء على أساس الإسلام والسنة والطاعة.
وللاستزادة يمكن الرجوع إلى الفتاوى:
7881، 5608، 4321.
والله أعلم.
10518

(1/255)


عنوان الفتوى:للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلاة رقم الفتوى:10518تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : هل يجوز للمرأة أن تقرأ وتكبر بصوت مرتفع إذا صلت وحدها أو مع زوجها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة إذا صلت وحدها أو بحضور زوجها أو محرم من محارمها أن ترفع صوتها بالقراءة والتكبير، وتجهر بهما، ولكن يكون جهرها أخفض من جهر الرجال، ولو لم يكن بحضرتها غير محارمها.
قال الشافعي: وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره.
وجاء في كفاية الأخيار: وأما المرأة إذا أمَّت أو صلت منفردة، فإنها تجهر - إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب - لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب.
والله أعلم.
10519
فتاوى
عنوان الفتوى:التحذير من كتاب (دلائل الخيرات) رقم الفتوى:10519تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال: أسأل عن كتاب دلائل الخيرات للإمام أبي عبدالله محمد بن سليمان الجزولي حيث تحرص بعض النساء على قراءته بعد تلاوة القرآن الكريم كل يوم.
أرجو الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعروف عن هذا الكتاب أنه يشتمل على كثير من الغلو والألفاظ الشركية وصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مأثورة، وغير ذلك من الأمور التي يجب تجنبها والابتعاد عنها، وفي كتب أهل السنة من الأدعية الصحيحة وصيغ الصلاة الواردة ما يكفي المسلم ويغنيه عن هذا الكتاب ومثله.
والله تعالى أعلم.
1052
عنوان الفتوى:إذا كان الصدق قد يترتب عليه ضرر بإنسان برئ فلا مانع من التعريض أو الكذب بحسب الحال رقم الفتوى:1052تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز الكذب في أمور خطيرة لتجنب ما هو أخطر منها ؟ ولكم جزيل الشكر مقدماً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(1/256)


فإن الصدق مأمور به العبد لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . [التوبة:119]. وقد قال صلى الله عليه وسلم :"عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" [رواه مسلم]. وإذا كان الصدق واجباً فإن الكذب محرم وقد استثنى الشارع الحكيم من الصدق الغيبة فإنها وإن كانت حقا فهي محرمة، وهي ذكرك أخاك بما يكره مما هو متصف به فإن لم يكن فيه فقد بهته، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال:" ذكرك أخاك بما يكره" قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ، قال" إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته" وكذلك يستثنى من الكذب : الكذب في الحرب وفي الصلح بين المتخاصمين وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فقد روى أبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها". وكذلك إذا فر إنسان مظلوم من ظالم له يريد قتله وعلمت بمكانه فلا يجوز لك أن تخبر به . والله أعلم.
10520
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10520تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : ظهرت من كم سنة شامة كبيرة على وجهي لم تكن موجودة بالسابق ، وهي تسبب لي بعض الإزعاج من حيث الحكة بعض الوقت وأيضاًهي مميزة وقد نصحني الطبيب بإزالتها ، فهل من الجائز إزالتها أم يكون تغييرا لخلق الله تعالى .
أفيدوني أفادكم الله .

(1/257)


وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بإزالة هذه الشامة الطارئة والتي تسبب لك بعض الإزعاج، لا سيما وقد نصحك الطبيب بذلك.
والله أعلم.
10522
عنوان الفتوى:علاقات الصداقة بين الجنسين ليست من الإسلام في شيء رقم الفتوى:10522تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : أنا أحب فتاة حبا شديدا وهي كذلك فهل يجوز لنا أن نتكلم أمام زملائنا في المعهد أو في الهاتف؟ والسلام عليكم و رحمة الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابتعد عن هذه التي قد صرحت بأن نفسك تميل إليها ، ونفسها تميل إليك ، قبل أن تصلا إلى ما لا تحمد عقباه ، فلا تتكلم معها لا في المعهد ، ولا في غيره ، ولا أمام الزملاء ، ولا بعيداً عنهم ، ولا عبر الهاتف ولا غيره ، وعليك أن تعلم أنه لا يوجد في الإسلام ما يعرف بالحب والتعارف بين الجنسين ، أو بعلاقات الصداقة. وإذا أردت الزواج منها فلتتقدم إلى خطبتها عند أهلها ، فإن وافقوا فبادر بالزواج بها ، فإن الزواج مناسب لحالكما ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لم نر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه. هذا إذا كان الزواج منها ممكناً ، وإذا لم يمكن ذلك فابتعد عنها ، واقطع التفكير فيها ، وعليها هي بذلك أيضا، وليحرص كل منكما على تقوى الله سبحانه ، والحذر مما يوجب غضبه وسخطه.
وقد سبقت أجوبة مفصلة في ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة نحيلك على بعضها للفائدة ، وعدم التكرار ، وهي تحت الأرقام التالية:
9360 1769 3910 9463 3672
والله أعلم.
10523

(1/258)


عنوان الفتوى:صورة هذا البيع محرمة رقم الفتوى:10523تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : لدي مبلغ من المال أردت أن أتاجر فيه عن طريق تقسيط السيارات فذهبت لصاحب معرض وأبلغته برغبتي تسليمه المبلغ ليشتري لي سيارات بهذا المبلغ ويقسطها على أشخاص ثقات على أن أزوده بمبلغ كل شهر حسب المتوفر . ولكن ما أخشاه أن لا يقوم صاحب هذا المعرض بشراء السيارات لي أي تملكي لها حيث قد يأتي له من يريد شراء سيارة بالتقسيط ليبيعها نقداً وأولئك كثر، فيقوم بتسجيل بيع صوري ثم يقول له لقد بعنا لك سيارة ولها مشتري دون أن تكون السيارة موجودة ثم يسلمه مبلغ البيع النقدي . فهل يجوز ذلك . علماً أنني لا أعلم ذلك حقيقة بل إنني أخاف أن يقوم بذلك ولا أريد أن أدخل في البيوع المنهي عنها أو الربا . أفيدوني وفقكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد شككت في صاحب المعرض أنه قد يتعامل بالمحرم ، فينبغي لك قبل المعاملة معه أن تتأكد من صحة ما شككت فيه ، فإن تبين لك سلامته مما ظننته به ، فلا حرج عليك في التعامل معه ، وإن تبين لك تورطه في المعاملة المحرمة التي ذكرت صورتها ، أو غيرها ، فلا يجوز لك التعامل معه ، لأنه تعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]وكسبك الناتج عن ذلك خبيث ، لا خير فيه.
وصورة البيع التي ذكرتها محرمة لوجهين:
الأول: أن فيها بيع العينة ، وهو أن تشتري من شخص سلعة ديناً ، ثم تبيعها عليه نقدًا بأقل مما اشتريتها منه ، وقد ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيئ حتى ترجعوا إلى دينكم"

(1/259)


الثاني: أن فيها بيع ما لا تملك ، وقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي ، فأبتاع له من السوق ، قال: "لا تبع ما ليس عندك" أي لا تبع ما لا تملك.
والله أعلم.
10524
عنوان الفتوى:شروط حل ذبيحة الكتابي رقم الفتوى:10524تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد أنا شاب ولدي عائلة من طفلين وزوجتي تعاني كثيرا في الحصول على اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية وأحيانا وإن توفرت يكون البعض فاسداً لأنه لا يوجد عندنا مذابح إسلامية ومن يقوم بالذبح على الطريقة الإسلامية تكون بشكل شخصي وكما ذكرت لفضيلتكم أحيانا تكون فاسدة وأنا أخشى على عائلتي من الأمراض المنتشرة كما تعلمون أفيدونا أفادكم الله أنا أعيش في جمهورية التشيك وهي من البلاد المسيحية .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حل أكلها ، إن كان الذابح مسلماً ، أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً) ، بخلاف ما إذا كان وثنياً ، أو ملحداً ، أو مجوسياً ، أو مرتداً عن الإسلام ، فلا تحل ذبيحته. قال الإمام ابن رشد: فأما أهل الكتاب ، فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم ، لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)[المائدة:5] واختلفوا في التفصيل. بداية المجتهد:2/870
فدلت هذه الآية بمفهومها على أنه لا تحل ذبيحة كافر غير الكتابي ، لكن يشترط في ذبيحة الكتابي أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية ، فإن خنقت ، أو صعقت ، أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك ، أخذت حكم الميتة. كما ننبه إلى أن العمال الذين يقومون بالذبح في (مصانع إنتاج اللحوم والدواجن) إذا كانو بوذيين أو ملحدين أو وثنيين فلا تحل ذبائحهم؛ وإن كانوا يعملون في بلد نصراني.

(1/260)


فاحرص على ذبيحة المسلم ما أمكن ، وكون بعضها يكون فاسداً لا يعني أن جميعها فاسد ، فمع البحث والتحري يمكنك الحصول على الصالح منها إن شاء الله.
والله أعلم.
10526
عنوان الفتوى:هل لمن أخذ الزكاة أن يتاجر بها رقم الفتوى:10526تاريخ الفتوى:07 رجب 1422السؤال : مسلم يعاني من مرض و ليس لديه المال لعلاج نفسه وطلب أو منح زكاة لغرض العلاج و نظرا لعدم كفاية المبلغ فقد قام بإدخال هذا المبلغ في التجارة علما بأن المبلغ الذى سوف يتحصل عليه قد يستغله في العلاج و قد يستغله في شراء حاجياته الأساسية وهل يجوز منحه زكاة خلال فترة التجارة
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص محتاجاً ولا يجد ما يكفيه لسد حاجته وضرورياته -ومن ذلك العلاج- فلا بأس أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته ، فإن أعطيت له فقد صارت ملكاً له ، فله أن يتجر بها من أجل أن تزيد حتى يستفيد منها في علاجه واحتياجاته وغير ذلك.
وأما عن إعطائه من الزكاة خلال فترة التجارة ، فإذا كانت أموال التجارة لا تكفيه لو أخرجها وأنفقها ، فلا بأس أن يعطى بقدر الكفاية ، وإذا كانت تكفيه -للنفقة وللعلاج- فلا يحق له أن يأخذ من الزكاة.
والله أعلم.
10533
عنوان الفتوى:هل تسقط الجماعة في بلاد الكفر؟ رقم الفتوى:10533تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : ما حكم صلاة الرجل بالبيت، بحجة أن بلاد الغرب غير مفروض بها الصلاة بالمساجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/261)


فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب أداء الصلاة المكتوبة في الجماعة، والذي يصلي في بيته من غير عذر فإنه قد فاته الأجر العظيم، وارتكب بتركه الجماعة الإثم والذنب، ولا فرق بين من ترك صلاة الجماعة في بلاد المسلمين، وبين من تركها في البلاد الأخرى، لأن النصوص الواردة في الأمر بالصلاة في الجماعة والترغيب فيها لم تفرق بين مكان ومكان، فتخصيص بلد بوجوب الصلاة في الجماعة فيه دون بلد آخر غير صحيح. بل إن أداء الصلوات في الجماعات في البلاد الكفرية وكثرة المصلين في المساجد هناك والمواظبة عليها آكد، لما فيها من إظهار هذا الدين وإعزازه بين أعدائه.
والله أعلم.
10534
عنوان الفتوى:الإصلاح بين الأب وابنه هو الحل رقم الفتوى:10534تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : عندي أب لا يصلي ولا يعبد الله ولديه خلاف مع أخي الكبير الذي لا أملك غيره في دولة الكويت حيث أنا موجود الآن ، وأنا الأن أقيم مع أبي حيث أخي اضطر لترك البيت من كثرة الخلاف مع أبي من كثرة تدخل أبي بحياة أخي الشخصية مع زوجته، وأبي لا يطيق ذهابي إلى أخي نهائياَ وقال إنه قد يخيرني بينه وبين أخي علما أن أخي أيضا لا يصلي، وأبي يهددنني بأني إن لم أسمع كلامه بالمستقبل سوف يسفرني من الكويت، حيث إن إقامتي عليه، وأنا محتار مع أني طلبت منه أن لا يخيرني بينه وبين أخي لأنهم الاثنان من لحمي ودمي .
فمن أرضي : أبي المخطيء أم أخي الذي لا أملك غيره الآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أولاً أن تجتهد في نصح والدك وأخيك بالصلاة، فإن شأنها عظيم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وينبغي لك أن تهدي لهما الكتب والأشرطة التي تتحدث عن الصلاة، وأن تعظهما وتذكرهما بالله واليوم الآخر.

(1/262)


ويجب عليك أيضاً أن تنصح أخاك ببر والدك، وتخبره أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وأن ما بينه وبين أبيك لا يسوغ له العقوق والقطيعة، ويجب عليك أيضاً أن تنصح والدك بأن يصل أخاك، ولا يقطعه لأن قطيعة الأرحام من الكبائر أيضاً، وحاول أن تكون الوسيط في الصلح بينهما، وتذكر قول الله تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً) [النساء:114].
فإن لم يستجيبا لك، فحاول أن توسط غيرك ممن له تأثير عليهما، فإن لم ينفع ذلك، فيجب عليك بر والدك وطاعته في غير معصية، ومواصلة نصحه والدعاء له، ولا يعني هذا أن تقطع أخاك، لأن القطيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لك أن تهجره زجراً لا قطيعة إذا رأيت أن ذلك أنفع في رده للصواب، نسأل الله أن يصلح أخاك ووالدك، وأن يصلح ذات بينهما.
والله أعلم.
10535
عنوان الفتوى:أخوات زوجتك أجنبيات عنك رقم الفتوى:10535تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز لأخوات زوجتي كشف وجوههن أمامي باعتباري محرماً لهن؟ ومن المعروف أنها حرمة مؤقتة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخوات زوجتك لسن من محارمك، لأن المحارم هن اللواتي لا يجوز الزواج بهن على التأبيد.
وعلى هذا فلا يجوز لهن كشف وجوههن أمامك، لأنهن مأمورات بالحجاب من الأجانب، وأنت أجنبي عنهن، ويجب عليك أن تنهاهن عن ذلك إن فعلنه.
والله أعلم.
10537

(1/263)


عنوان الفتوى:الدلك ليس من واجبات الغسل رقم الفتوى:10537تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : هل يمكن الاغتسال عن طريق تعميم الجسم كله بالماء بدون دلك الجسم؟ وهل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بحوالى لترين من الماء فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، ولا يجب الدلك في مذهب جمهور العلماء، لحديث عائشة في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: " ثم أفاض الماء على جسده" ولحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أحمد والترمذي.
إلا أنه يستحب لمن اغتسل أن يدلك جسده بيده، كما يستحب له البدء بالوضوء، والبدء بشقه الأيمن.
وقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بحوالي لترين، مقارب لما رواه البخاري عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، فالخمسة أمداد تقارب اللترين.
والله أعلم.
10538
عنوان الفتوى:التشاوم من البوم والسلاحف لا أصل له رقم الفتوى:10538تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: سمعت والكثير منا يسمع أن طائر البومة يجلب التعاسة والشؤم وأن السلحفاة تجلب الخير فهل يوجد دليل شرعي يؤكد ذلك أم أنها من الخرافات أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل من أن البوم يجلب التعاسة وأن السلحفاة تجلب الخير، ليس له أصل في الشرع، بل إن ذلك من الخرافات والانحرافات في العقيدة، ويخشى على صاحبها الوقوع في الشرك والعياذ بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " الطيرة شرك" رواه أصحاب السنن عن ابن مسعود. والطيرة هي التشاؤم وهي من أعمال أهل الجاهلية.

(1/264)


والأمر كله لله، وليس للبوم ولا للسلحفاة فيه شيء.
والله أعلم.
10539
عنوان الفتوى:حكم تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد عن طريق الكمبيوتر رقم الفتوى:10539تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
من الملاحظ التطور الذي وصل إليه الإنسان بفضل الله تعالى من علوم وأبحاث وتطور في مجال الحاسب الآلي ، سؤالي هو :
ما حكم تصميم الشخصيات ثلاثية الأبعاد بواسطة الحاسب الآلي كما هو الحال في ألعاب الفيديو وهل مصمم هذه الاشياء يدخل في الوعيد الذي أعده الله للمصورين أو الذين يضاهون خلق الله.
مع العلم أن هذه الألعاب لا تحتوي فقط على شخصيات ثلاثية الأبعاد بل على عالم مصغر من المباني والأشياء الأخري.
أفتوني في سؤالي هذا والله ولي التوفيق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان من هذه التصميمات على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، فيأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح، ويتوجه إلى تصميمه الوعيد المتوجه إلى المصورين.
وما كان على هيئة ذوات الأرواح لكن تصمميه غير مكتمل بحيث لا يصدق عليه أنه إنسان أو حيوان يشبه الحقيقي منهما، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، وكذلك ما كان منها على هيئة ما ليس فيه روح كالجبل، والشجر، والمباني ونحوها، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
ولتمام الفائدة راجع الرقمين: 1935، 9755..
والله أعلم.
1054

(1/265)


عنوان الفتوى:خلاف العلماء في استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة رقم الفتوى:1054تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو هل الخلوة الشرعية بين الزوجين اللذين لم يخدلا ببعض يعتبر دوخل شرعي حتى لو لم يتم الدخول على اعتبار ان الزوج اختلى بزوجته ، وهل يحق للزوجة عند تفريقها من الزوج بسبب خلافات من قبل الزوج هل يحق لها ان تاخذ كل الحقوق الزوجية المترتبة على عقد النكاح بالكامل يرجى التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة بعد العقد يستقر بها المهر ، وتجب بها العدة ، وإن لم يطأ. روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقديم قولي الشافعي . ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة". وذهب شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يستقر المهر الكامل إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولم يصح عنهما والأظهر هو القول الأول والله أعلم. وصلى الله على نبيه وسلم.
10540
عنوان الفتوى:حكم شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك رقم الفتوى:10540تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : السلام عليكم
أريد أن أشتري بيتا عن طريق التقسيط من بنك غير إسلامي فهل هذا جائز شرعا علما أن البنك لا يعطيني المال مباشرة وإنما يعطي المال لصاحب البيت. شاكرين لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/266)


فشراء البيت أو غيره عن طريق البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذه البنوك تتعامل بالربا فتعاملك معها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) هذا بالإضافة إلى أن التعامل معها يعد إقراراً لأصحابها على الإثم، والواجب هو نصحهم وحضهم على أن يتركوا التعامل بالربا الذي يعني إعلان الحرب مع الله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة278، 279]
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء." وسواء كان البنك يسلمك هذا المال مباشرة، أو يسلمه لصاحب البيت الذي اشتريت منه فكلاهما رباً، لأن حقيقة ما يقوم به البنك الربوي في هذه المعاملة هو أنه يقرضك هذا المبلغ، ويتولى إعطاءه للبائع في مقابل فائدة ربوية يأخذها منك لأجل القرض، فهو لا يشتري المبيع شراء حقيقياً، ولا يدخل في ضمانه، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 5937
والله أعلم.
10542
عنوان الفتوى:يجب أن تحتجب المرأة من زوج أختها رقم الفتوى:10542تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : ما حكم كشف الحجاب على زوج الأخت نظرا لكثرة تواجده بالبيت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي زينتها لزوج أختها، لأن تحريمها عليه تحريم مؤقت يزول بانفصام عرى الزوجية بينه وبين أخت المرأة.

(1/267)


وليس كثرة تواجده بالبيت مبيحا لذلك، بل هو أدعى للتستر عنه، قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31].
ولتحذر المسلمة من الخلوة بزوج الأخت ومثله أخو الزوج، فإن العواقب الوخيمة تتعاظم وتتفاقم بسبب التساهل في مثل هذا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه.
والله أعلم.
10543
عنوان الفتوى:حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل رقم الفتوى:10543تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : هل الغسل بدون المضمضة والاستنشاق صحيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف بين الفقهاء في وجوب تعميم الشعر والبشرة بالماء في غسل الجنابة، واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق فيه.

(1/268)


فذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوبهما، لأن الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلهما، واعتبروا غسلهما سنة، وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، فقالوا: ( الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده) وأوجبوا غسلهما في الطهارة الصغرى والكبرى، محتجين بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" أخرجه الدارقطني. واستدل أصحاب هذا القول بأن معنى قوله تعالى: ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) [المائدة:6] هو طهروا أبدانكم، وقالوا: إن اسم البدن يطلق على الظاهر والباطن، فيجب تطهير ما يمكن تطهيره بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج، وهذا القول هو الأولى بالاتباع للخروج من الخلاف، وعليه فلا يصح الاغتسال من الجنابة دون المضمضة والاستنشاق.
والله أعلم.
10544
عنوان الفتوى:لا يرد الخاطب لفقره رقم الفتوى:10544تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : تقدم لأختى خاطب ليس عنده بعد المال اللازم لإتمام الزواج نظرا لأنه لم يلتحق بعمل بعد ويريد أن يخطبها فترة من الوقت حتى يتيسر حاله وهي متعلقة به بشدة ولا تريد الزواج بغيره . طلبنا منه أن ينتظر حتي ييسر الله له ثم يعود ليخطبها مرة أخرى ولكن أختي استمرت فى مقابلتة والاتصال به تليفونيا، فماالحل هل نقبل الخطبة حاليا مع عدم القدرة علي الزواج في القريب أم ماذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/269)


فإن على ولي هذه البنت أن يتقي الله فيها، وييسر أمر زواجها بمن تقدم إليها إذا توفر فيه الدين والخلق، وذلك امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي. ومن الفتنة والفساد ما يحدث بين الفتاة وبين هذا الرجل من المقابلات والاتصالات، ولهذا ننصح أولياء الأمور بالرفق واليسر مع ملاحظة قول الله تعالى: ( إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) [النور:32] وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفي البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل "تزوج ولو بخاتم من حديد" وفي النسائي عن ابن عباس أن علياً رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله ابن بي قال: "أعطها شيئاً" قلت: ما عندي من شيء، قال: "فأين درعك الحطمية" قلت: هي عندي قال: "فأعطها إياه". ولا يخفى أن هذه الأحاديث تدل على قبول صاحب الدين والخلق وإن قل ماله، وعلى التيسير في الصداق وتكاليف الزواج.
لكن ينبغي أن يعلم أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يخلو بها ، ولا تقابله ، ولا تتصل به هاتفيا إلا وفق ضوابط سبق بيانها تحت الفتوى رقم : 2689، 1847، 6416، 7391
والله أعلم.
10546
عنوان الفتوى:حكم بيع الكلب وثمنه رقم الفتوى:10546تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي هو هل يجوز بيع الكلب أو شراؤه وهل ثمنه حلال أم حرام وإن كان الشراء بغرض الحراسة أو الصيد فما الحكم؟
وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/270)


فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه ولا اقتناؤه، وأن ثمنه حرام، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلباً ،إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" زاد أبو هريرة "أو كلب حرث"، وفي الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب خبيث.
ونظراً إلى عموم هذا النهي ذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى حرمة ثمن الكلب مطلقاً، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، بينما ذهب البعض الآخر إلى جواز بيع وشراء وحِلَ ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، مستدلين برواية النسائي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال الحافظ: رجاله ثقات وهذا القول هو الأظهر.
والله أعلم.
10547
عنوان الفتوى:ما ينظر الخاطب من مخطوبته رقم الفتوى:10547تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : ماحكم خلع الفتاة للحجاب في ليلة خطوبتها أو زفافها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بخلع الحجاب كشف الوجه واليدين أمام خاطبها، فإن ذلك مما اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على إباحته، لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين على نعومة البدن وخصوبته، ويجوز للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة في المجلس الواحد، حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها، ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها، ولا يجوز أن يخلو الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر، ولا يجوز أن يكون مع الخاطب غيره من الرجال الأجانب عند النظر.
وأما إن كان المقصود خلع الحجاب أمام الأجانب فإنه لا يجوز، وحكم هذه المسألة سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 3350
والله أعلم.
10549

(1/271)


عنوان الفتوى:شروط صحة المضاربة رقم الفتوى:10549تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : ما حكم الشراكة التي تكون مع شخص آخر على تأسيس محل حرفي بحيث يكون منه رأس المال وأقوم أنا بتسيير المحل بناء على خبرتي في هذا المجال . دون أن أدفع أي أموال ؟
وهل أدخل في الربح والخسارة أيضاً ، علماً بأنني لا أملك أي أموال في حال الخسارة لا قدر الله ؟ وفي حالة الربح .. هل أسحب أرباحي فوراً بحكم أني شريك بالجهد فقط ، وإذا تركتها ولم أسحبها هل تعتبر إضافة إلى رأس مال المحل آخذ مقابلها عند الجرد التالي ؟ أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل يسمى في الشرع ( المضاربة- والقراض) وهو جائز، وقد كان الصحابة يعملون به، ويشترط لصحته أن يكون الربح بينكما مشاعاً حسب المتفق عليه، كالنصف والثلث ونحو ذلك.
وفي حالة الخسارة يقع الضرر على كل من رب المال والعامل، فرب المال خسارته من ماله، وأما المضارب (العامل) فخسارته ضياع جهده وعمله فقط.
وبالنسبة لأرباحك إذا أردت أن تبقيها ضمن أموال صاحبك فلك ذلك، ولك أرباحها عند الجرد، ولكن لا بد أن تخبره بذلك، فإن لم يأذن فلتسحبها.
والله أعلم.
1055
عنوان الفتوى:قراءة القرآن الصحيحة هي الموافقة لقواعد التجويد رقم الفتوى:1055تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : ما هى أحكام قراءة القرآن السليمة ؟

(1/272)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أنزل الله تعالى القرآن الكريم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالعمل به، وتلاوته، قال تعالى ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) . [القيامة: 18] وقال تعالى: ( ورتل القرآن ترتيلا). [المزمل:4]. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى:"لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. [رواه مسلم]. وترتيل القرآن ـ وهو المقصود من القراءة السليمة ـ هو تبيين الحروف والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها. وهو ـ أيضاـ بمعنى إعطاء كل حرف حقه من الصفات المخارج ومستحقه من الأحكام المترتبة على مجاورته حروفا أخرى مثل الإخفاء والإظهار وغير ذلك. وهذه الأحكام مبسوطة في كتب التجويد مثل ـ كتاب دروس في ترتيل القرآن تأليف فائزعبد القادر شيخ الزور ـ فن الترتيل في أحكام التجويد تأليف عبد الله الصباغ نهاية القول المفيد في علم التجويد وغير ذلك من الكتب المختصة بعلم التجويد
10550
عنوان الفتوى:حول الزكاة يكون بالأشهر القمرية رقم الفتوى:10550تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : نويت أن خرج زكاة المال في شهر رمضان المبارك ـ بإذن الله ـ علماً بأنها تستحق علي في شهر أغسطس من كل عام فأقوم بتعديل نسبتها و قمت والحمد لله بإخراجها عن هذا العام و قد سمعت أنه يجب علي إعادة إخراجها مرة أخري لكى يتسنى لي تثبيت إخراجها في شهر رمضان المبارك فهل هذا هو الصحيح و هل تحسب لي عند الله ـ عن رمضان القادم ـ صدقة تطوع تُضاعف سبعين ضعفاً.
أفيدونى و جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن نجيبك حسبما فهمنا فنقول:
إن إخراجك للزكاة في اغسطس من كل سنة خطأ، وذلك لأن الزكاة يعتبر حولها بالسنة القمرية وشهورها، وليس بالسنة الشمسية.

(1/273)


فاعتبار الحول بالسنة الشمسية فيه إجحاف بالفقراء، وتعدٍ على حقوقهم، لأن السنة القمرية تنقص عن الشمسية بأحد عشر يوماً تقريباً.
وعليه، فيجب عليك - أولاً - تصحيح ذلك الخطأ بالتحقق من أول حول قمري وجبت عليك الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ حتى تتحقق من حولك القمري، فإذا عرفته فلا شك أن الأحوط أن تبقى عليه ولا تغيره، لأن تغيير الحول لا يمكن إلا بتقديم الزكاة عن حولها، وذلك أمر مختلف في جوازه، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة هو تجنب الأمور المختلف فيها، والعدول عنها إلى المتفق عليه، وهو هنا استمرار الشخص على حوله الأول، وعدم التقديم.
وإن قدمها فلا بأس نص على ذلك غير واحد من العلماء.
وعليه، فإذا كان حولك في العيد - مثلاً - وأردت أن تخرج الزكاة في رمضان مقدمة من أجل الحصول على أجر العمل وأجر فضيلة الزمان فلك أن تخرجها فيه قبل حلول حولها، سواء كان ذلك في هذه السنة وحدها، أم كان في كل سنة.
هذا مع التذكير بأن الحديث المشار إليه من أن الفريضة في رمضان يساوي ثوابها ثواب سبعين فريضة فيما سواه، وأن النافلة فيه بفريضة جزم أكثر أهل العلم بالحديث بأنه حديث ضعيف.
والله أعلم
10558
عنوان الفتوى:تنفيذ مشروع بطريق السندات لا يجوز رقم الفتوى:10558تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فأنا لدي شركة مقاولات وأرغب في الدخول في المناقصات الحكومية المطروحة علما بأن الحكومة تعطيني سندات تستحق على شكل دفعات بعد نهاية التنفيذ وتستمر هذه السندات لمدة 10 سنوات وبالطبع يزيد الربح بسبب زيادة فترة الدين .
الرجاء الإجابة على السؤال بصفة عاجلة ولكم من جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً

(1/274)


2- نفس السؤال تقريبا ولكن في حالة إذا رغبت أنا في تمويل مقاول لمدة تنفيذ المشروع وبعد ذلك آخذ ربحاً على التمويل ( التمويل بنظام المرابحة الإسلامية ) حسب المدة والحصول على السندات التي تستحق خلال 10 سنوات
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السندات من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك ، والشركات ، والحكومات ، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند. ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم ، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ، ويأخذها المقرض ، وقيمة السند هي القرض ، والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية ، وعليه فلا يجوز لك تنفيذ المشروع مقابل أخذ تكاليفه بموجب تلك السندات ، لاشتمال عقد المقاولة على عقد آخر ، وهو عقد القرض الربوي.
كما لا يجوز لك أن تمول مقاولاً آخر أو أيَّ مشروع مقابل الحصول على سندات ربوية ، لأن هذا في حقيقته ليس مرابحة ولا استثماراً ، وإنما هو عقد قرض ربوي إذ أن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء الأوائل هو: أن يقول البائع أنا اشتريت هذه الدار بألف وبعتكها بما اشتريتها به ، وزيادة قدرها مائتان -مثلا- فيقول المشتري قبلتها بذلك.

(1/275)


فإن تم تعاملك مع المقاول على صورة المرابحة عند المتقدمين فلا حرج عليك في ذلك ، على أن تأخذ منه مالا -ولو مقسطا- لا سندات ، ويمكنك أن تدخل معه في شراكة أو مضاربة ، شريكاً إذا ساهم معك بجزء من ماله في تنفيذ المشروع ، وتحدد له نسبة من الربح أو أجرة مقابل إشرافه على المشروع بحسب ما تتفقان عليه ، وصافي الربح يقسم بينكما بنسبة مساهمة كل منكما ، والخسارة بينكما أيضا.أو أن تدخل معه مضارباً بأن تتكفل أنت بتكلفة المشروع ويقوم هو بالتنفيذ ، والربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه ، والخسارة إن وجدت تكون في رأس مالك فقط. وهذا كله مشروط بخلو الصفقة من التعامل بالسندات المحرمة كما سبق.
والله أعلم.
10560
عنوان الفتوى:حكم الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته ، وهل له الرجوع فيها ؟ رقم الفتوى:10560تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وبعد:
امرأة عقد قرانها على رجل وبعد أن زفت له أعلمها بإصابته بمرض معدي ، وظلت معه قرابة الشهر من دون أن يقربها ، وقررا بعدها الطلاق فاستحل لنفسه أخذ الهدايا التي قدمت لها من دون موافقتها فما هو الحكم الشرعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا التي قدمت لهذه الزوجة إلا برضى منها وطيب نفس.
وذلك لأن هذه الهدايا إما أن تكون جاءت للزوجة من غير الزوج ، فهذه لا سبيل له عليها أصلا.
وإما أن تكون جاءتها من طرف الزوج ، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون تلك الهدايا ليست من الصداق ، ولا تبعاً له ، وفي هذه الحالة فإن الزوجة تملك الهدية بمجرد قبضها لها ، ثم بعد ذلك لا سبيل للزوج عليها.
الحالة الثانية: أن تكون تلك الهدايا من جملة الصداق أو من تبعاته ، وهذه حكمها حكم الصداق ، فللزوجة نصفها إذا طلقت قبل الدخول ، ولها الجميع إذا طلقت بعده.

(1/276)


وعلى ذلك ، فهذه الهدايا -المسؤول عنها- إن كانت من هذا النوع فهي -أيضاً -للزوجة جميعاً ، لأن اختلاء الزوج بها طيلة هذه الفترة يعتبر بمثابة الدخول الذي تملك به كل الصداق ومتعلقاته.
فالحاصل أن هذا الزوج لا يحق له أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا.
والله أعلم.
10561
عنوان الفتوى:الشروط والصفات اللازمة لمن تختارها زوجة لك رقم الفتوى:10561تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : ماهي الشروط التي ينبغي توفرها فيمن أردت خطبتها وهل يمنع أن أرغب بذات الدين مع شرط جمالها؟ أم أحرص على ذات الدين ولو كانت غير جميلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط فيمن أردت خطبتها أن لا تكون محرمة عليك تحريماً مؤبداً ، أو مؤقتاً ، وأن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع خطبتها ، وأن لا تكون مخطوبة لغيرك ، فإذا توفرت هذه الشروط ، فيستحب أن تكون ذات دين ، وأن تكون بكراً ، وأن تكون من نساء عرفن بكثرة الولادة ، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفات في المخطوبة ، ولتستشر الأمناء ، وأهل الخير والصلاح في ذلك ، ولتحرص على أن تنظر إليها من غير خلوة ، فإن لم تتمكن بعثت إليها امرأة ثقة ، عاقلة تتأملها ، ثم تصفها لك ، لتكون على بصيرة من أمرك ، وعليك أن تحرص على الظفر بذات الدين ، لأن الزواج عندما يكون رغبة في الدين يكون من أوثق العقود حالاً ، وأدومها مودة ، وأحمدها بدءاً وعاقبة ، ومن طلب الدين واتبعه ، استقام حاله ، وطاب عيشه ، ولا مانع من أن تبحث عن ذات الدين الجميلة ، بل يفضل ذلك ، قال ابن قدامة: "ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ، ولذلك شرع النظر قبل النكاح" انتهى

(1/277)


وقد روى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره" وينبغي للخاطب أن يسأل عن جمالها أولاً ، ثم يسأل بعد ذلك عن دينها ، حتى إذا ردها لم يكن قد ردها لدينها. قال الإمام أحمد بن حنبل:" إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاً ، فإن حمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين ، ولا يسأل أولا عن الدين فإن حمد سأل عن الجمال ، فإن لم يحمد ردها ، فيكون ردها للجمال لا للدين."
وليُعلم أن الزواج إنشاء للأسرة والبيت المسلم ، فلا بد أن يؤسس على التقوى من أول يوم ، وهو نعمة فلا بد أن تقابل بالطاعة ، فعلى المسلم اجتناب ما يحدث في حفلات الزواج من منكرات ، ومخالفات شرعية ، كإظهار النساء لما لا يجوز إظهاره من أنفسهن أمام الأخريات ، واختلاطهن بالرجال الأجانب ، واشتمال حفلات الأعراس على المعازف وآلات الطرب إلى غير ذلك مما حرمه الله.
ويشرع له إعلان النكاح ، وإظهار السرور له ، وضرب النساء للدف ، وغناؤهن فيما بينهن ، وصنع وليمة النكاح يدعى إليها الناس ، وهناك آداب مشروعة عند الدخول على الزوجة ينظر فيها الفتوى رقم:
10267
والله أعلم.
10565
عنوان الفتوى:الحياة البرزخية رقم الفتوى:10565تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني اشكركم على إجابتكم السابقة ورجاءً أريد منكم أن تجيبونني بشكل أوسع عن حياة البرزخ
وشكراً لكم ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/278)


فإن الحياة البرزخية تبدأ بقبض الروح والعروج بها والقبر وأحواله وأهواله المتضمنة لضمة القبر وسؤال الملكين الذي يتحدد به مصير المرء ويفسح له في قبره إن كان من الصالحين ويضيق ويشتعل عليه إن كان من الطالحين ويعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده في النار فيستبشر الصالح ويزداد الطالح غما على غم ويبقى المنعم منعما والمعذب معذبا إلى يوم يبعثون كل ذلك دلت عليه النصوص الشرعية التي منها حديث البراء بن عازب الطويل الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم وفي قبورهم فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال القرطبي في التذكرة إنه صحيح عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ

(1/279)


حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا

(1/280)


يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي

(1/281)


بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَة"َ.
وقد أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن فقرات من هذا الحديث.

(1/282)


وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا" قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ "وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ" . هذا لفظ البخاري وزاد مسلم في كلام قتادة فقال :قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
ومنها ما أخرجه أحمد عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذ"ٍ.

(1/283)


وأخرج النسائي عن بن عمر رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ يعني سعدا" .
والأحاديث المثبتة لسؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه كثيرة مستفيضة.
والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وعن الحياة الأخروية من وجوه كثيرة أهمها أن الروح تتعلق بالبدن تعلقا خاصا فإنها وإن فارقته وتجردت عنه عند قبضها فإنها لا تفارقه بالكلية بحيث لا يبقى لها التفات البتة وإنما ترد إليه في بعض الأوقات كردها عند سؤال الملكين وتسليم المسلم عليه عند زيارته له . وهذا الرد هو إعادة خاصة للروح لا توجب حياة البدن قبل البعث .
وهذه الحياة البرزخية تقتضي معرفة الميت لمن يزوره من الأحياء وسماعه لخطابهم على الراجح وقد قال الإمام بن القيم في كتاب الروح ( والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به ).
وقد أفاض القرطبي في التذكرة وابن القيم في كتاب الروح في تفصيل مراحل هذه الحياة والتعرف عليها عن كثب وجمعا في ذلك جمعا طيبا . ومع ذلك فإن حقيقة الأمر تبقى غائبة عن الكل لا يعلمها إلا الله تعالى ، وعلى المسلم الإيمان والتسليم .
والله أعلم.
10566
عنوان الفتوى:زك ما بلغ نصابا بعد حساب ما عليك وما لك من دين رقم الفتوى:10566تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : أنا تاجر أقمشة وأريد إخراج الزكاة لكن وضعي المالي هو كما يلي :
- اشتريت سلعة من عند ممول لكن بدين و بشرط مسبق هو ألا أرجع السلعة في حالة عدم بيعها.
- ولي سلعة مكدسة (بوار).

(1/284)


- ولي ديون عند زبائن منها ما فاقت سنة ونصفا ومنها الميؤوس منها، ومنها ما يدفع بالتقسيط الممل، وبالتالي لم أتمكن من تسديد الديون التي علي للممول علماً أنني اتفقت معه على دفع مبلغ معين عند بيع كل سلعة، ونظراً لعدم استرداد ديوني من الزبائن لم أتمكن من سداد إلا جزءا من المبلغ.
- كما أحيطكم علما أنني على حافة الإفلاس والديون التي علي أسددها بطريقة أخرى وهي اعتمادي على الخياطة.
السؤال : كيف يمكنني إخراج الزكاة في هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك أن تقابل بين الدين الذي عليك من جهة وبين الديون التي لك بالإضافة إلى ما معك من المال، من جهة أخرى فإذا لم يبق من مجموع أموالك - ما بيدك منها وما بذمم الناس بعد إخراج الديون منها- نصاب، فليست عليك زكاة.
أما إذا بقي عندك بعد نزع الديون نصاب أو أكثر، فيجب عليك زكاته، لكن ما كان منه بذمة مماطل أو معسر، فلا تزكيه إلا بعد قبضه، فإذا قبضته زكيته لسنة واحدة.
أما المال الذي بيدك والذي عند الموسرين الباذلين، فتجب عليك زكاته لكل سنة، وأنت مخير بين أن تخرج منه الزكاة عند نهاية كل حول، وأن تؤخر إخراج زكاته حتى تقبضه، فتزكيه عن السنين الماضية.
والله أعلم.
10567
عنوان الفتوى:الصوم المتتابع أفضل في كفارة اليمين رقم الفتوى:10567تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : أنا حلفت يمينا وأريد أن أعرف كفارة اليمين من الصوم ثلاثة أيام وإذا صمت ثلاثة أيام هل يجوز أن أصومها يوما وراء يوم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/285)


فإن كفارة اليمين جاءت مفصلة في قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة:89].
فصيام الثلاثة أيام لا يصار إليه إلا بعد العجز عما قبله، فإذا لم يستطع الشخص غير الصوم صام الأيام الثلاثة، وصامها متتابعة على رأي الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب التتابع، وقال: إنه يستحب فقط.
ولكن لاشك أن التتابع أفضل من عدمه لما فيه من المسارعة إلى الخيرات، والمبادرة بامتثال الطاعة، والخروج من الخلاف.
والله أعلم.
10570
عنوان الفتوى:إقامة علاقة بين الجنسين بطريق الماسنجر مجاوزة للشرع رقم الفتوى:10570تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : أنا تكلمت مع رجل على الإنترنت وتحادثت معه في الماسنجر وأحببته وكنت أكتب له رسائل غرامية وهو أيضاً بعث لي رسائل وحاولت الابتعاد عنه ولكني لم أستطع وأخذت منه رقم الهاتف وكلمته مرتين من وراء أهلي وعندما أخبرت أهلي رفضوه وتشاجروا معي لماذا فعلت ذلك ورفضوا فكرة الحب على الإنترنت ورفضوه لأنه من جنسية أخرى وأنا أريده ماذا أفعل مع أهلي؟ وهل الذي فعلته خطأ ، هل ارتكبت ذنباً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/286)


فلاشك أنك قد وقعت في تجاوزات ومخالفات شرعية كثيرة، بدءاً بحديثك مع الرجل (عبر الماسنجر)، وكتابة الرسائل الغرامية وتبادلها بينكما، والمحادثة عبر الهاتف، ونهاية بتصورك أنه لا مانع من إقامة (علاقة حب) بينكما، لأن هذا الرجل أجنبي عنك، وأنت أجنبية عنه لا يجوز لكما شرعاً إقامة أي علاقة خارج نطاق الزواج، وليس في الإسلام ما يعرف (بالحب بين الجنسين) خارج الزواج، وكم أحدثت هذه العلاقات المحرمة من مفاسد عظيمة؟! وتعلق الرجل أو المرأة بالأوهام، فضلا عن استمتاع كل منهما بالآخر استمتاعاً محرماً، وفي الغالب يترك الرجل مثل هذه الفتاة لأنه لا يثق بها... إلخ.
وقد أصاب أهلك حينما رفضوا فكرة (الحب على الإنترنت) خاصة وأن هذا الحب ليس بزواج شرعي، أما لو تقدم الرجل للزواج، فلابد أن يكون مرضي الدين والخلق محافظاً على الفرائض مجتنباً للكبائر، فإذا كان ذا خلق ودين، وتقدم للزواج، ولكنه من جنسية أخرى، ورفضه الأهل بسبب ذك، فيمكنك مناقشتهم، مع ملاحظة أن الأهل - غالباً - أكثر الناس حرصاً على مصلحة أبنائهم وبناتهم، فينبغي الأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم ما أمكن.
وأخيراً: ننصحك بالبعد عن هذا الرجل، وأن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف، كما يلزمه هو أن يتوب، فإن تاب وأناب وأراد الزواج، فعليه أن يطرق البيوت من أبوابها، وأن يتقدم لخطبتك كغيره من الناس.
وقد تقدمت بعض الأجوبة المفصلة بخصوص علاقات التعارف نحيلك عليها، وهي تحت الرقمين: 210، 1072..
والله أعلم.
10574
عنوان الفتوى:إرشادات لدعوة الزوجة للاتزام رقم الفتوى:10574تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال :
السلام عليكم، زوجتي على قدر من الدين لا بأس به ولكنها غير ملتزمة كليا وأنا لا أريد أن أجبرها على الالتزام فما الحل جزاكم الله ، ولو سمحتم اذكروا بعضا من آيات القرآن أو الأحاديث.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/287)


فينبغي لك مناصحة زوجتك بالحسنى فيما عندها من أوجه التقصير في جنب الله جل وعلا، سيما إذا كان التقصير بترك الواجبات أو فعل المحرمات، كالتبرج أو استماع الأغاني الماجنة. واعلم أنك مسؤول عنها، فيجب عليك نصحها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وحملها على الالتزام بالدين، قال تعالى: ( يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم:6] وقال صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته" رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" رواه ابن حبان فهذه بعض الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب القيام على الأهل تعليماً وإرشاداً وإنكاراً، فاحرص على ذلك، واستعن عليه بكثرة الدعاء والاستغفار، وكن حازماً - في بعض الأحيان- إذا اقتضى الأمر ذلك.
والله أعلم.
10575
عنوان الفتوى:يبعد مكان عمله عن محل إقامته 100 كيلومترا رقم الفتوى:10575تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال :
السلام عليكم، أعمل في مدينة القاهرة وأسكن في مدينة الفيوم على بعد حوالي 100 كيلومترا وأقصر الصلاة منذ حوالي 3 سنوات وكذلك أجمعها (صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وصلاة المغرب والعشاء جمع تقديم) وذلك في القاهرة وقد طالت هذه المدة وليس لي سكن فى القاهرة (فقط لي مكتب في القاهرة مع مجموعة من الزملاء) وأقوم بالصلاة إماماً في عملي ويكمل المصلون ولكني أتخوف من كوني وقعت في خطأ من الأخطاء الفقهية، هل أستمر في قصر وجمع الصلاة أم علي الإتمام، جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/288)


فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة في حال مسيرك في الطريق، لأن المسافة التي ذكرت مسافة تقصر فيها الصلاة، وأما في حال إقامتك في البلدة التي سافرت إليها (القاهرة) فإن كانت الإقامة لمدة أقل من أربعة أيام -كما هو واضح من نص السؤال- فلك أن تقصر الصلاة وتجمع، إلا إذا صليت مقتدياً بإمام متمٍ فيجب عليك الإتمام تبعاً له.
وبما أن اقتداء المقيم بالمسافر جائز فلك أن تصلي بمن معك من المقيمين إماماً لهم، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد "صلوا أربعاً فإنا قوم سفر" رواه أبو داود، وحيث جاز لك القصر، جاز لك الجمع تقديماً أو تأخيراً، لكن هذا الجمع إنما يجوز لك أنت، ومن في حكمك من المسافرين، أما جمع المقيمين تبعاً لك فإنه غير جائز، ومن صلى منهم خلفك فإن صلاته الثانية باطلة- إن كان الجمع جمع تقديم- لأنها قد صليت قبل دخول وقتها بلا سبب مبيح لذلك، والله جل وعلا يقول: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء:103] .
أما في حال جمع التأخير فإنهم أيضاً آثمون بسبب تأخير الصلاة الأولى عن وقتها بلا سبب مبيح لذلك، لكن كلتا الصلاتين صحيحة.
والله أعلم.
10577
عنوان الفتوى:الأصل في كفارة اليمين أن لا تقدر بالنقود رقم الفتوى:10577تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : كم تبلغ كفارة الحلف بالله علماً بأن العملة الحالية للبلد التى أقيم فيها هى الدينار
وماحكم من حلف على المصحف؟
أرجو منكم أن تبينوا لنا الفتوى في ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيمان أقسام:

(1/289)


1-اليمين الغموس: وهي أن يحلف الشخص على شيء كاذباً ، وهو يعلم أنه كاذب ، وهذه من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس" رواه البخاري عن ابن عمر، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار ، ولا كفارة لهذه اليمين إلا التوبة ، و الندم ، والاستغفار. فهي أعظم عند الله من أن تكفر بإطعام ، أو كسوة ، أو عتق أو صيام.
2- اليمين اللغو: وهي ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين ، كقول الشخص: بلى والله. وكلا والله. وهي المقصودة بقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) كما قالت عائشة رضي الله عنها ، ومنها أيضاً أن يحلف الشخص على ما يعتقده ، فيظهر الأمر على خلاف ذلك ، وعلى كل ، فيمين اللغو لا كفارة فيها ، ولكن لا ينبغي أن يعوِّد الشخص لسانه عليه ، قال تعالى: (ولا تجعلو الله عرضة لأيمانكم)
3-اليمين المعقودة: وهي أن يحلف على أن يفعل شيئاً في المستقبل ، فإن فعله فلا كفارة ، وإن شاء ألا يفعله فله تركه وعليه الكفارة ، وكذا إذا حلف أن لا يفعل فله أن يفعل وعليه كفارة ، وكفارة اليمين بينت في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..)
والأصل في هذه الكفارة هو أن لا تقدر بالنقود ، بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقوداً لا يجزئ عن الإطعام ، لأن الله إنما ذكر الإطعام والكسوة والعتق ولم يذكر القيمة.

(1/290)


والإطعام نصف صاع من الطعام لكل مسكين ، وقدره كيلو ونصف تقريباً ، والكسوة تكون بقميص وإزار ورداء ، ومن أجاز إخراجها قيمة قال: ينظر إلى قيمةالطعام الواجب ، فتدفع للفقير يشتري بها الطعام ، وتلك القيمة تختلف من بلد إلى آخر ، ويجدر التنبه إلى أن الطعام والكسوة يعتبر فيهما -أو في إخراج قيمتهما عند من قال بجواز القيمة- حال الحالف ، لا حال من تدفع إليه الكفارة ، يبين ذلك قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم..)
وأما الحلف على المصحف فلا بأس به ، وهو يزيد اليمين تأكيداً وتعظيماً.
والله أعلم.
10578
عنوان الفتوى:من الشرك قول الإنسان: أرجو من الله ومنكم رقم الفتوى:10578تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : حين يقرأ الإمام وقت العشاء الفاتحة وبعدها سورة ماذا أقرأ أنا هل أستمع بعد قراءة الفاتحة أم ماذا أفعل أرجو من الله ومنكم الإجابه با لتفصيل والشرح الوافي والله يحفظكم ويرعاكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤال السائل نود أن ننبه إلى شيء يخطئ فيه الكثير ، وهو قول السائل: أرجو من الله ومنكم ، وهذا يعد من الشرك الأصغر ، فقد روى النسائي وصححه عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت ، فقال:" أجعلتني لله نداً؟" بل ما شاء الله وحده.
والاقتصار على قولنا:" ما شاء الله وحده" مرتبة الكمال، كما قال صاحب فتح المجيد على شرح كتاب التوحيد ، ويجوز أن تقول: ما شاء الله ثم شئت ، وأرجو من الله ثم منكم ، لحديث قتيلة بنت صفي الأنصارية أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون!! تقولون: ما شاء الله وشئت ، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: "ورب الكعبة" ، وأن ويقولوا: "ما شاء الله ثم شئت" رواه النسائي وصححه ، ورواه أحمد في المسند ، وصححه الألباني.

(1/291)


والفارق أن الواو تقتضي المشاركة بالتساوي ، وثم تقتضي المشاركة بالتبع ، فمشيئة العبد تابعة لمشئية الله ، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة ، ودليله قول الله تعالى: (لمن شاء منكم أن يستقيم *وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين)[التكوير:29]
أما قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية ، فقد سبق بيان الخلاف فيها تحت الرقمين:
1637 1740
وعلى القول بأن المأموم يقرأ الفاتحة فإنه ينصت بعدها لقراءة إمامه ولا يقرأ شيئا غيرها.
وأما الصلاة السرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن.
والله أعلم.
10579
عنوان الفتوى:المرأة لها زوج واحد في الجنة رقم الفتوى:10579تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : ذكر الله تعالى فى مواقع عديدة من القرآن عن تمتع الرجال بالحور العين وذكر الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم أن للرجل فى الجنة 40 من الحور العين ، وسؤالى هو إذا كانت هذه مكافأة الرجال فى الجنة ومتعتهم ، فماذا جعل الله تعالى من أجل النساء ومتعتهم فى الجنة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: ورد في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة:" لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين ، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن".
وروى أحمد والطبراني وحسنه ابن حجر عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للشهيد عند الله سبع خصال... ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين" ولم نقف على حديث يفيد أن المؤمن يعطى أربعين امرأة من الحور العين.

(1/292)


ثانياً: إن المرأة في الجنة تتمتع بزوج كما يتمتع الرجل بالزوجات ، فلا يوجد في الجنة أعزب ، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما في الجنة عزب " قال ابن منظور في لسان العرب: العزاب هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وقال الله عز وجل: (إنا أنشأناهن إنشاء *فجعلناهن أبكاراً *عرباً أتراباً)[الواقعة:35-37] أي نساء الدنيا يعيد الله نشأتهن ، بعدما كن عجائز رمصاً ، صرن أبكاراً عرباً ، أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً ، متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة، إلا أن الله عز وجل ميز الرجل فأعطاه من نساء الدنيا ومن الحور العين ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، كما أن للجميع من المتع ما يشاؤون كما قال تعالى: (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون)[الزخرف:71]
ومن المناسب هنا أن نرد على إشكال أثاره بعض الناس عندما سمع هذه الآية ، فقال: هذه الآية تدل على أن المرأة إذا اشتهت أن يطأها غير زوجها مكنها الله من ذلك. والجواب: أن اشتهاء المرأة غير زوجها لا يكون ، والدليل قول الله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف)[الرحمن:56] قال ابن عباس وغيره: أي غضيضات الطرف عن غير أزواجهن ، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن.
والله أعلم.
10588
عنوان الفتوى:ممارسة المرأة للعادة السرية.. وحكم رؤيتها لفرجها رقم الفتوى:10588تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : السلام عليكم: أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال ، ملتزمة بالحجاب وبالفروض ولكني أحس بأني منافقة لأني أحيانا أمارس العادة السرية وبعد ذلك أكره نفسي فهل هي حرام كالزنا تماما وهل رؤيتي لفرجي حرام؟ أرجوكم لا تهملوا سؤالي الذي أنا محرجة منه .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/293)


فإن ممارستك للعادة السرية أمر محرم ، وهو من العدوان الذي قد يشمله قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [المؤمنون: 5/7]
وقد سبق جواب مفصل في حكم العادة السرية برقم: 7170
وعليك أن تلتمسي الطريق الصحيح لنيل شهوتك ، ولا يكون ذلك إلا عن طريق زوجك الذي أباحه الله لك ، وعليك أن تحاولي جذب زوجك إليك بالتزين له ، والتلطف ، والكلام الحسن ، ولا حرج عليك أن تذكريه بحقك الشرعي في ذلك إذا لم تنفع الوسائل الأخرى.
وأما رؤيتك فرجك فليس هناك دليل ثابت يمنع من ذلك ، إلا إذا خشي من أن تجر الرؤية إلى إثارة الشهوة ، مما يتفتح السبيل أمام التفكير في الفاحشة ، أو ممارسة العادة السرية.
والله أعلم.
10589
عنوان الفتوى:حكم الاتجار بأموال التبرعات رقم الفتوى:10589تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : هناك مبلغ من المال الموضوع على سبيل عمل مشروع اجتماعي ونتج عن هذا الاستخدام مبلغ من الأرباح ثم تم العدول عن هذا المشروع ويراد إرجاع التبرعات إلى أصحابها ماحكم أخذ جزء من الأرباح من قبل الأشخاص الذين قاموا بجمع التبرعات وتشغيلها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأشخاص الذين قاموا بجمع التبرعات المذكورة هم في حكم الأمناء على الحفظ فقط، وليس لهم استثمارها، ولا التصرف فيها إلا بإذن لأنها مال للغير، فإذا اتجروا فيها بإذن الجهة المتبرعة، فما تنج من أرباح فهو لهم - كله أو بعضه - حسبما اتفقوا عليه هم وأصحاب الأموال.
أما إذا اتجروا فيها بغير إذنٍ، فإن تصرفهم هذا يعتبر تعدياً، وقد سبق وأن أجبنا على حكم من تعدى على مال الغير واتجر فيه برقم: 6937.
وذكرنا هناك خلاف العلماء في مصير الربح الناتج عن التعدي، وختمنا بأن من الإنصاف والعدل أن يتناصف التاجر ومالك المال في الربح.
والله أعلم.

(1/294)


10590
عنوان الفتوى:ترك العمل طاعة للزوج واجب رقم الفتوى:10590تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : الزوجة تعمل طوال الأسبوع وهذا على حساب تربية الأبناء وكل دخلها تعطيه لأهلها فما حكم الشرع إذا رفضت ترك العمل وألزمتها التفرغ للأولاد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدور المرأة الأول والأهم هو: حسن سياستها لبيتها، وتربيتها لأبنائها، والتبعل لزوجها، وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فإن تعارض هذا الدور العظيم - وهو بناء اللبنة الأولى في كيان المجتمع - مع غيره من الأعمال، فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره، وكل هذا على افتراض موافقة الزوج، وعدم ممانعته من ممارسة الأعمال خارج البيت.
أما إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها، فالواجب عليها هو طاعته لورود التوجيه النبوي بذلك، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره".
والله أعلم.
10591
عنوان الفتوى:الغناء المصاحب للخمر أعظم خطراً رقم الفتوى:10591تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : أنا أعيش في دولة توجد فيها فرق نسائية تغني في الأفراح والمعروف عن مغنيات هذه الفرق أنهن تغنين وهن فاقدت الوعي أحيانا وتأخذن أموال طائلة مقابل ذلك.
ماحكم الشرع في ذلك؟ وما حكم الذين يأتون بهن ويسمعونهن مع العلم أنهن تغنين في مجمع نسائي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/295)


فإن السائل لم يوضح لنا نوعية الغناء الذي تقوم به هذه الفرق النسائية، وهل هو مصحوب بآلات اللهو والمعازف والموسيقى أم لا؟
وعلى أية حال، فالغناء المشتمل على الكلام الفاحش والمثير، أو المصحوب بالمعازف والموسيقى محرم، ولا يستثنى من هذا إلا الدف بالنسبة للنساء، فإنه مباح بشرط أن لا يكون الغناء فاحشاً ولا مثيراً.
وأما قولك: إن المغنيات يغنين وهن فاقدات للوعي أحياناً، فإن كنت تقصد به أنهن يشربن الخمر، ويسكرن، فهذا منكر عظيم، وكبيرة من أعظم الكبائر، توجب فسقهن وفجورهن، وعقوبة الله وسخطه، والواجب هو نصحهن ومنعهن من ذلك، فإن لم يستجبن وجب رفع أمرهن إلى من يستطيع منعهن من ذلك، ويجب التنبه إلى أنه لا يجوز الإتيان بمثل هؤلاء المغنيات، لما في ذلك من إعانتهن على ما يقترفن من منكرات، ولما يتركنه من آثار سيئة على من يحضر هذه الحفلات من النساء.
كما يجب التنبه أيضاً إلى أن المال نعمة من نعم الله على العبد، فلا ينبغي للعبد أن يصرفها إلا فيما يقربه منه، وإن صرفها في المحرم فقد عرض نفسه لمقت الله وعذابه، وعرَّض النعمة للزوال، والله جل وعلا يقول: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [لأنفال:53].
وانظر الفتوى رقم: 987.
والله أعلم.
10595
عنوان الفتوى:تكرار الحنث في القسم.. وما يترتب عليه رقم الفتوى:10595تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : أقسمت علي أن لا أمارس معصية ما وللأسف حنثت في قسمي أكثر من مرة، فهل أكفر عن كل حنث أم أنه تكفيني كفارة واحدة؟
وإذا كنت لا أستطيع التكفير عن يميني إلا بالصوم فهل أستطيع أن أصوم تطوعاً؟
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/296)


فإن الحالف بيمين واحدة لا تلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث هذا هو الأصل، إلا إذا نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، وعلى هذا فمن أقسم بالله تعالى ألا يمارس معصية، ثم تجرأ على الله تعالى وفعل ما حلف على تركه ، فعليه كفارة واحدة، ولو عصى الله تعالى مرات، لأن يمينه انحلت بفعل أول معصية فلم يلزمه أكثر من كفارة واحدة، إلا إذا نوى تكرر اليمين بتكرر الحنث.
ثم إننا ننبه السائل ونذكره بخطورة المعاصي والتمادي فيها، والإصرار عليها، كما ننبهه أيضاً إلى أهمية حفظ الأيمان، وأنه لا يجوز التلاعب بها، قال تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) [البقرة:224].
ومن لزمته كفارة يمين وعجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة أجزأه الصوم. وقول السائل: فهل أستطيع أن أصوم تطوعاً؟ لم يتضح لنا مراده منه، لكن إذا كان المراد: هل يجوز لمن عليه صوم من كفارة يمين أن يتطوع بالصوم قبل أن يكفر؟ فنقول - والله تعالى أعلم -: لا يجوز ذلك، لأن وجوب الكفارة على الفور، فيجب على من حنث في يمينه أن يبادر بتكفيرها، ولا يجوز التأخير، لأن المرجح عند أهل الأصول - أو أكثرهم - أن الأمر يفيد الوجوب على الفورية.
والله أعلم.
10596
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (وجدها تغرب في عين حمئة) رقم الفتوى:10596تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ما معنى الآية التي تقول (عين حمئة) لذى القرنين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول ابن كثير في معنى قوله تعالى -حكاية عن ذي القرنين-: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) [الكهف:86].

(1/297)


أي: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض (وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه.
وقوله تعالى: (فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) قيل: معناه: حامية. أي: حارة.
وبهذا اللفظ قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وقرأ الباقون (حامية) أي كثيرة الحمأة، وهي الطينة السوداء، يقال: حمأت البئر حمأًَ بالتحريك، كثرة حمأتها.
قال القرطبي: وقد يجمع بين القراءتين، فيقال: كانت حجارة وذات حمأة.
والله أعلم.
106
عنوان الفتوى:طريق الخلاص من العادة السرية رقم الفتوى:106تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الحل للتخلص من العادة السرية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجح لشهوة الإنسان فقال صلى الله عليه وسلم :" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أي : وقاية فالسبيل لإحصان الفرج عن السوء إنما يكون بالزواج، فإن لم يكن ثم استطاعة فيكون السبيل هو كثرة الصيام حتى تفتر شهوته، وعلى السائل أن يكثر من النوافل الأخرى من صلاة وغيرها، ويكثر ذكر الله جل وعلا، وعليه أن يغض بصره وأن يبتعد عن المثيرات.
ونسأل الله جل وعلا أن يحصن شباب المسلمين.
1060
عنوان الفتوى:لا تطلبي الطلاق من زوجك والعاطفة نحو الزوج يمكن تنميتها رقم الفتوى:1060تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الشرع في زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب عاطفيه مثل: أنها لا تشعر بعاطفه جهته، علما بأن زواجهم أثمر 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

(1/298)


فلا يجوز لأي من الزوجين أن يبدي تجاه الآخر ما يعكر صفو الرابطة الزوجية تلك الرابطة التي جعلها الله سببا للإفضاء والاتصال والاطلاع من كل منهما للآخر يقول الباري عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). [الروم : 21]. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . [رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن]. ومن ثم فإن هذه الزوجة لا يجوز لها أن تفكر في شأن فراقها عن زوجها، لعدم وجود عذر شرعي يبيح لها ذلك، وأيضا لما يترتب على ذلك من المفاسد التي منها مثلاً: ترك الأولاد الأربعة يضيعون في كنف الزوج، تكون هي السبب في قطع رحمها عن أولادها بغير عذر شرعي، وأنها ربما تكون مع زوج آخر كذلك فما الحل؟ فتبحث هذه المرأة عن طريق تبقي به مع زوجها بمراجعة الأطباء النفسانيين، واستعمال الأدوية وقراءة الكتب التي ترشدها إلى التعلق بزوجها حتى ترجع إليها رغبتها السابقة. والله ولي التوفيق.
10601
عنوان الفتوى:حكم توزيع أرباح وهمية للشريك في الشركة رقم الفتوى:10601تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : لقد دخلت تجارة شراكة لكن المشروع لم يثمر وأصبحت أعطي أرباحا وهمية للشريك حتى لا يطالبني برأس المال وهو مبلغ كبير مع العلم أنني لا أستطيع إرجاع المال في الوقت الحاضر فهل أنا آثم وهل هذا من الربا مع العلم أننا اتفقنا على مبدأ الفائدة وليس الربا وأنا وحدي من قررت إعطاءه الفائدة حتى أدبر له ماله؟
فهل إعطاء الفائدة بهذه الطريقة ومن جانب واحد و حتى أدبر المال ودون طلب الآخر يعتبر ربا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/299)


فإن كلا من يد العامل في المضاربة ويد الشريك في الشركة يد أمانة، وليست يد ضمان، فلا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال، ما لم يتعد أو يفرط، وعلى هذا فمن دخل في شراكة قراضاً، أو شركة، ثم تلف عليه المال من غير تفريط، ولا تعد، فإنه لا يلزمه شيء لرب المال، فإن فرط أو تعدى ضمن المال .
فإذا طلبه صاحبه به فعجز عن أدائه، فيجب على رب المال إنظاره لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
أما ما ذكر السائل من تقديم ما يسميه فائدة لرب المال في هذه الصورة من أجل عجزه عن الأداء ، فإنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة ليس فائدة أو ربحا، وإنما هو من باب الهدية للمديان، وهي لا تجوز.
قال الإمام مالك: لا ينبغي أن تهدي لديانك إلا إذا تعودت ذلك قبل المداينة، وفي منتقى الأخبار عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
وقال الشوكاني: والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابلة دينه، فذلك محرم، لأنه نوع من الربا، أو رشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية جاز، فتبين من هذا أن دفع الأرباح على نحو ما ذكر السائل لا يجوز، وإن لم يكن متفقاً عليه.
والله أعلم.
10602
عنوان الفتوى:ما ينبغي فعله للوالدين بعد وفاتهما رقم الفتوى:10602تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ماذا أفعل بعد وفاة والدي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/300)


فإنه ينبغي على من توفي والده أن يسعى في الإحسان إليه، والبر به بعد وفاته قدر استطاعته، وذلك اعترافاً بفضله وحقه، وشكراً لإحسانه السابق.
ومما يدخل في هذا الباب:
1/ الدعاء له، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
2/ صلة أحبابه وأصحابه، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي".
3/ قضاء الحقوق التي عليه، سواء كانت حقوقاً لله من: زكاة أو صوم أو غيرها، أو كانت حقوقاً للآدميين، كالديون والودائع ونحوها.
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل - وفي رواية امرأة - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى".
4/ ما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وأبو داود عن أبي أسيد الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟، قال: "نعم، الصلاة (أي: الدعاء) عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما".
5/ الصدقة لهما بقدر ما تستطيع، وخاصة الصدقة الجارية وهي الوقف.
والله أعلم.
10603
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تشييع الجنازة بالأناشيد الإسلامية رقم الفتوى:10603تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال: من فلسطين أرض الرباط : هل يجوز إذاعة الأناشيد الإسلامية في تشييع جنازات الشهداء؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/301)


فالسنة لمن تبع الجنازة السكوت، فلا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا نشيد ولا غيره، وذلك لما رواه البيهقي وأبو نعيم عن قيس بن عباد قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز.)
قال الألباني في أحكام الجنائز: رجاله ثقات.
ثم قال: (ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجليهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً، كما يُفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليداً للكفار. والله المستعان).
ثم نقل عن النووي رحمه الله كلاماً مهما، نذكره بتمامه، قال رحمه الله في كتاب الأذكار: (واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوت بقراءة، ولا ذكر ولا غير ذلك.
والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وقد رُوّينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته [يشير إلى قول قيس بن عباد السابق].
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها، من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن مواضعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه، وغِلظ تحريمه، وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب (آداب القراءة) والله المستعان). انتهى.
والله أعلم.
10605
عنوان الفتوى:حقائق حول معركة الجمل رقم الفتوى:10605تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : أريد معرفة بعض الحقائق حول معركة الجمل والإلمام بمغزاها ولماذا تقاتل الصحابة رضوان الله
عليهم فيما بينهم وهل نعتبر كتاب ابن العربي مرجعا لنا؟ أريد رداً من فضلكم.
جزاكم الله خيرا.

(1/302)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معتقد أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهم جميعاً، واعتقاد أنهم مجتهدون في طلب الحق، للمصيب منهم أجران، وللمخطئ أجر واحد.
ولما كانت كتب التاريخ مشحونة بكثير من الأخبار المكذوبة التي تحط من قدر هؤلاء الأصحاب الأخيار، وتصور ما جرى بينهم على أنه نزاع شخصي أو دنيوي، لما كان الأمر كذلك فإننا نسوق إليك جملة من الأخبار الصحيحة حول هذه المعركة، وبيان الدافع الذي أدى إلى اقتتال الصحابة الأخيار رضي الله عنهم.
أولاً: بويع علي رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان كارهاً لهذه البيعة رافضاً لها، وما قبلها إلا لإلحاح الصحابة عليه، وفي ذلك يقول رضي الله عنه: (ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي، وجاءوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة"، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد، فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزيمة فبايعت، فلقد قالوا: يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبين، وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى). رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ثانياً: لم يكن علي رضي الله عنه قادراً على تنفيذ القصاص في قتلة عثمان رضي الله عنه لعدم علمه بأعيانهم، ولاختلاط هؤلاء الخوارج بجيشه، مع كثرتهم واستعدادهم للقتال، وقد بلغ عددهم ألفي مقاتل كما في بعض الروايات، كما أن بعضهم ترك المدينة إلى الأمصار عقب بيعة علي.

(1/303)


وقد كان كثير من الصحابة خارج المدينة في ذلك الوقت، ومنهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لانشغال الجميع بالحج، وقد كان مقتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة، سنة خمسة وثلاثين على المشهور.
ثالثاً: لما مضت أربعة أشهر على بيعة علي دون أن ينفذ القصاص خرج طلحة والزبير إلى مكة، والتقوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واتفق رأيهم على الخروج إلى البصرة ليققوا بمن فيها من الخيل والرجال، ليس لهم غرض في القتال، وذلك تمهيداً للقبض على قتلة عثمان رضي الله عنه، وإنفاذ القصاص فيهم.
ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك: أن عائشة رضي الله عنها لما بلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب". فقال لها الزبير: ترجعين!! عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس.
قال الألباني: إسناده صحيح جداً، صححه خمسة من كبار أئمة الحديث هم: ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن كثير، وابن حجر (سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 474).
رابعاً: وقد اعتبر علي رضي الله عنه خروجهم إلى البصرة واستيلاءهم عليها نوعاً من الخروج عن الطاعة، وخشي تمزق الدولة الإسلامية فسار إليهم رضي الله عنه (وكان أمر الله قدراً مقدوراً).
خامساً: وقد أرسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير يدعوهما إلى الألفة والجماعة، فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: أي أماه، ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس.

(1/304)


قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: فرجع إلى علي فأخبره، فأعجبه ذلك، وأشرف القوم على الصلح، كره ذلك من كرهه، ورضيه من رضيه، وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، ففرح هؤلاء وهؤلاء، وقام علي في الناس خطيباً، فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله جمعهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم على الخليفة أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جرى على الأمة، أقوام طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها، وعلى الفضيلة التي منَّ الله بها، وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره، ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور الناس، فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي، وشريح بن أوفى، وعبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء... وغيرهم في ألفين وخمسمائة، وليس فيهم صحابي ولله الحمد، فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان، وأقرب إلى العمل بذلك، وقد قال ما سمعتم، غداً يجمع عليكم الناس، وإنما يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم.
فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إلا اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم، فإنما اصطلح على دمائنا... ثم قال ابن السوداء قبحه الله: يا قوم إن عيركم في خلطة الناس، فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس، ولا تدعوهم يجتمعون...) انتهى كلام ابن كثير.
وذكر ابن كثير أن علياً وصل إلى البصرة، ومكث ثلاثة أيام، والرسل بينه وبين طلحة والزبير، وأشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من قتلة عثمان فقالا: إن علياً أشار بتسكين هذا الأمر، وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك.

(1/305)


ثم قال ابن كثير: (وبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورن، وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس، فنهضوا من قبل طلوع الفجر، وهم قريب من ألفي رجل، فانصرف كل فريق إلى قراباتهم، فهجموا عليهم بالسيوف، فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم، وقام الناس من منامهم إلى السلاح، فقالوا: طرقتنا أهل الكوفة ليلاً، وبيتونا وغدروا بنا، وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي، فبلغ الأمر علياً فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة، فثار كل فريق إلى سلاحه، ولبسوا اللأمة، وركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في نفس الأمر، وكان أمر الله قدراً مقدراً، وقامت على الحرب على ساق وقدم، وتبارز الفرسان، وجالت الشجعان، فنشبت الحرب، وتواقف الفريقان، وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاً، والتف على عائشة ومن معها نحوا من ثلاثين ألفاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والسابئة أصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتل، ومنادي علي ينادي: ألا كفوا ألا كفوا، فلا يسمع أحد...) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله.
سادساً: وإن أهم ما ينبغي بيانه هنا، ما كان عليه هؤلاء الصحابة الأخيار من الصدق والوفاء والحب لله عز وجل رغم اقتتالهم، وإليك بعض النماذج الدالة على ذلك:
1- روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحسن بن علي قال: (لقد رأيته - يعني علياً - حين اشتد القتال يلوذ بي ويقول: يا حسن، لوددت أني مت قبل هذا بعشرين حجة أو سنة).
2- وقد ترك الزبير القتال ونزل وادياً فتبعه عمرو بن جرموز فقتله وهو نائم غيلة، وحين جاء الخبر إلى علي رضي الله عنه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وجاء ابن جرموز معه سيف الزبير، فقال علي: إن هذا السيف طال ما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1/306)


3- وأما طلحة رضي الله عنه، فقد أصيب بسهم في ركبته فمات منه، وقد وقف عليه علي رضي الله عنه، فجعل يمسح عن وجهه التراب، وقال: (رحمة الله عليك أبا محمد، يعز علي أن أراك مجدولاً تحت نجوم السماء، ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، والله لوددت أني كنت مت قبل لهذا اليوم بعشرين سنة). وقد روي عن علي من غير وجه أن قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) [الحجر:47].
4- وقيل لعلي: إن على الباب رجلين ينالان من عائشة، فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة، وأن يخرجهما من ثيابها.
5- وقد سألت عائشة رضي الله عنه عمن قتل معها من المسلمين، ومن قتل من عسكر علي، فجعلت كلما ذكر لها واحداً منهم ترحمت عليه ودعت له.
6- ولما أرادت الخروج من البصرة، بعث إليها علي بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسيرَّ معها أخاها محمد بن أبي بكر - وكان في جيش علي - وسار علي معها مودعاً ومشيعاً أميالاً، وسرَّح بنيه معها بقية ذلك اليوم.
7- وودعت عائشة الناس وقالت: يا بني لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن الأخيار، فقال علي: صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.
8- ونادى مناد لعلي: (لا يقتل مدبر، ولا يدفف على جريح، ومن أغلق باب داره فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن). وأمر علي بجمع ما وجد لأصحاب عائشة رضي الله عنها في العسكر، وأن يحمل إلى مسجد البصرة، فمن عرف شيئاً هو لأهلهم فليأخذه.

(1/307)


فهذا - وغيره - يدل على فضل هؤلاء الصحابة الأخيار ونبلهم واجتهادهم في طلب الحق، وسلامة صدورهم من الغل والحقد والهوى، فرضي الله عنهم أجمعين.
وأما الكتب التي ينصح بقراءتها في هذا الموضوع فمنها كتاب (العواصم من القواصم لابن العربي)، ومنها (منهاج السنة لابن تيمية)، (والبداية والنهاية لابن كثير)، (وعصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري).
والله أعلم.
10607
عنوان الفتوى:يترك السلام على الخارجي زجراً له رقم الفتوى:10607تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هل نقول للخوارج إخواننا في الدين أم ماذا؟ وهل نسلم عليهم بتحية المسلمين أم نقول لهم السلام على من اتبع الهدى؟ وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخوارج إحدى الفرق الضالة المارقة عن الدين، والتي تتبنى جملة من الأصول الكلية المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، كتكفير مرتكب الكبيرة، والطعن في عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم، وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة، وإنكار حد الرجم، وغير ذلك من الضلالات والجهالات.
فمن دان بشيء مما سبق فهو خارجي، وقد اختلف العلماء في كفر الخوارج على قولين مشهورين، فمن رأى إسلامهم عاملهم بمقتضى ذلك في إلقاء السلام عليهم، وغير ذلك.
وقد يترك السلام على أهل البدع زجراً لهم، وتنفيراً عنهم، لكن يجب الحذر من رمي إنسان بهذه البدعة بلا بينة، وانظر ما سبق في الفتوى رقم: 9430
والله أعلم.
10608

(1/308)


عنوان الفتوى:ما يلزم من جاوز الميقات دون إحرام رقم الفتوى:10608تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : سافرت من أجل العمرة عن طريق الجو وقال لنا مضيف الطائرة إننا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة في الساعة 4 وعشر دقائق ولكنهم لم بنبهونا عندما حان الوقت مع أننا كنا قد لبسنا الإحرام منتظرين التنبيه الثاني عموما في الساعة 4 والربع نوينا العمرة واعتمرنا فهل فاتنا الميقات أم علي دم أفيدونا يرحمكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تجاوز الميقات دون إحرام - والإحرام هو نية النسك - فقد فاته واجب من واجبات العمرة، ويلزمه لذلك دم، إلا أن يعود فيحرم عند الميقات قبل الشروع في طواف عمرته.
فإن كنتم نويتم العمرة عند لبسكم الإحرام، أو عند التنبيه الأول، ولو لم تتلفظوا بالتلبية، فلا شيء عليكم لحصول نية النسك، وإن لم تقع منكم النية إلا بعد تجاوز الميقات، فيجب عليكم دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
10609
عنوان الفتوى:أعطي مبلغا ليصرفه على الفقراء ... فأخذ بعضه لحاجته إليه رقم الفتوى:10609تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : لقد أعطيت مبلغاً بسيطاً لصرفه على الفقراء والمحتاجين الذين يحضرون للمحل في يوم الخميس ولكن في أحد الأيام لم يصرف المبلغ بالكامل وتبقى منه 80 ريال ثمانون ريال سعودياً وانتظرت ولكن لم يأتيني أحد وكنت مديونا ولم أجد ما أسد به الحاجة ولم أجد من أستلف منه فتصرفت في المبلغ المتبقي (الـ80 ريال) وصرفتها على نفسي لحاجتي الماسة لها فهل يجوز لي ذلك، أم ماذا أفعل؟ علما أنني مديون.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن ما خصص لجهة لا يجوز صرفه لغيرها، لتعينه لها دون غيرها.

(1/309)


وعليه، فإذا كان هذا المبلغ المذكور خصص للفقراء والمحتاجين من دون تعيين، فلا شك أن من تحققت فيه صفة الاحتياج، له الحق في أخذه إذا لم يكن هو المتصدق.
وعليه، فإذا كان المتصدق غير السائل، فلا حرج عليه في الأخذ من هذه الصدقة لتحقق صفة الاحتياج فيه. أما إذا كان السائل نفسه هو المتصدق، فلا نرى له أن يأخذ من تلك الصدقة ولو كان محتاجاً، لما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
وقد أخذ بعض العلماء من هذا التشبيه حرمة العود في الصدقة والهبة، اللهم إلا أن يكون المتصدق بلغ درجة الاضطرار، إذ من المعروف أن الضرورة تبيح المحظور.
والله أعلم.
1061
عنوان الفتوى:معاملة الزوجة لزوجها إن كان تاركاً للصلاة رقم الفتوى:1061تاريخ الفتوى:20 ربيع الثاني 1422السؤال :
كيف تعامل الزوجة زوجها الذى لا يصلى وقد حثته كثيرا على الصلاة دون جدوى ؟ هل معاشرة ذلك الزوج حرام ؟ أرجو الافادة. 26-7-1999
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

(1/310)


فإن تارك الصلاة على قسمين : إما جاحد لها ولا يقر بفرضيتها فهذا كافر مرتد عن دينه يجب على زوجته أن تفارقه ولا يجوز لها أن تبقى في عصمته لأنه غير مسلم ولا يجوز للمرأة المسلمة أن يعاشرها رجل مرتد أو كافر بحال من الأحوال، قال تعالى في كتابه الكريم:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". وإما أن يكون هذا التارك مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها كما أمره الله تعالى و يعترف بالقصور والذنب والخطيئة ولكنه يسوِّف. فهذا عند الجمهور مسلم آثم مرتكب لجريمة كبيرة وعظيمة يقتل عليها بقطع رقبته إن لم يرجع إلى الصلاة وأدائها وإقامتها. وفي هذه الحالة وهي حالة معترف بوجوب الصلاة ولكنه تارك لها كسلا وجهلا فإن الزوجة لا تبين منه، بل تبقى معه ولكنها تحاول إرجاعه إلى الحق وتبذل كل ما في وسعها لتنبيهه على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام . وجعل العلماء ذنب تارك الصلاة دون الشرك، وفوق جميع الذنوب وعلى المرأة أن تبقى متمسكة بدينها وعقيدتها حفاظاً على أولادها حتى لا يقعوا في شباك هذا الزوج الأثيم البعيد عن الله تعالى، وقد ذهب بعض الأئمة إلى كفر تارك الصلاة مطلقاً ما دام ترك الصلاة ، سواء كان جاحداً أو متكاسلاً ولهذا القول أدلة قوية تؤيد ه ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم " فمن تركها فقد كفر" وفي حديث آخر" بين المسلم والكافر ترك الصلاة" رواه البخاري. وعلى كل حال فإن لم يُجْدِ معه النصح والتذكير وأصر على ترك الصلاة فعليك أن تسعي في سبيل الحصول على الطلاق منه. والله أعلم
10610
عنوان الفتوى:السنة جمع الظهر والعصر بعرفة رقم الفتوى:10610تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ذهبت مجموعة إلى الحج من كندا في يوم عرفة ، إمام مسجدهم صلى بهم الظهر قصرا في وقت الظهر ثم العصر قصرا في وقت العصر ولم يجمع فما حكم ذلك؟

(1/311)


وهناك مجموعة من حجيج تلك المجموعة لم يقتنعوا لأن السنة الجمع فذهبوا إلى مجموعة أخرى من الحجيج وصلوا مع إمامهم الظهر و العصر قصرا و جمعا. هل حجهم صحيح؟ و هل عليهم شيء؟ وهل يعد ذلك خروجا عن الجماعة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمع الظهر والعصر جمع تقديم وقصرهما بعرفة هو السنة الثابتة من هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه من بعده.
فمن لم يجمعهما فقد خالف السنة، ولكن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة من اقتدى به، وليس عليه دم على الصحيح.
والمجموعة التي جمعت مع إمام آخر، قد أصابت السنة ، وبحثهم عن إمام يجمع الصلاتين لا يعد خروجاً عن الجماعة، وإنما هو طلب للأفضل، وعلى كل حال فحج المجموعتين صحيح.
والله تعالى أعلم.
10613
عنوان الفتوى:نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب رقم الفتوى:10613تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه: تشب حرب أو نار من جهة الشرق وهي من علامات الساعة وأرجو أن تفيدوني بالحديث جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/312)


فالحديث رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك سول الله، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا، فقال: "أفريتم إن أسلم، قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فقالو: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه".
والله أعلم.
10621
عنوان الفتوى:حكم استئجار العقار المغصوب رقم الفتوى:10621تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : شخص استفاد من الدولة بعقار واستأجره من الدولة التي وضعت يدها عليه من شخص آخر وبعد العمل في هذا العقار سنين طويلة حضر صاحب العقار الأصلي وطلب من حائز العقار أن يخلي له العقار مقابل مبلغ من المال ليقوم هو باستئجاره من الدولة وبذلك يستفيد حيث أن الدولة تؤجره بمبلغ زهيد جداً فما مدي صحة هذا التعامل ومامدي شرعية أخذ المبلغ المالي منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/313)


فإن أموال الناس لها حرمة عظيمة ، والتعدي عليها مثل التعدي على دمائهم وأعراضهم ، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا " متفق عليه.
وعلى هذا ، فإذا صح أن الدولة انتزعت من شخص عقاره بغير وجه شرعي ، فإن فعلها هذا يعد غصبا محرما ، ولا يجوز لأي شخص أن يستفيد من ذلك العقار المغصوب بغير رضى من مالكه الشرعي ، للحديث المتقدم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" رواه الدارقطني من طريق أنس مرفوعاً.
وعليه، فيجب على من استفاد من هذا العقار -على الطريقة المذكورة في السؤال- أن يرضي مالكه الحقيقي ، ويستحله عما مضى ، كما يجب عليه بالأحرى أن يخليه له بلا مقابل ، وأي حق له في هذا العقار حتى يأخذ في مقابل التخلي عنه لصاحبه مبلغاً من المال؟!!
والله أعلم.
10623
عنوان الفتوى:صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم الفتوى:10623تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : هل الأفضل الفصل بين كل ركعتين في السنن والنوافل الليلية والنهارية أم الأفضل الوصل في النهارية والفصل في الليلية؟ وما هو الثابت في السنة مما ذكرت ؟ أفيدونا آجركم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.
وقد ثبت أيضاً عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين". رواه أبو داود وغيره. وقال صاحب فتح الباري:إسناده على شرط الشيخين. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما ، يدلان على أن الأفضل في نافلة الليل أن تكون مثنى مثنى، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

(1/314)


وأما ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت -لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟-: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً ... إلى آخر الحديث. فإن مرادها أنه يصلي أربعاً يسلم من كل اثنتين ، بدليل حديثيها السابقين اللذين هما نص في أن السنة في صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين. فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته بالليل ثلاثاً ، وخمساً ، وسبعاً ، فمحمول على الوتر. وبهذا تأتلف الأدلة، وأما بالنسبة لصلاة النهار فمذهب الجمهور فيها أيضاً كمذهبهم في صلاة الليل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى." رواه أبو داوود ابن خزيمة وابن حبان ، وصححه الألباني.
والله أعلم.
10630
عنوان الفتوى:مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم رقم الفتوى:10630تاريخ الفتوى:08 رجب 1422السؤال : أمي امرأة مريضة غير قادرة على قضاء ما عليها من صيام شهر رمضان.أنا قرأت الفتوى المتعلقة بالصيام وسؤالي هو:
كم يلزمها من نقود (بالدينار التونسي) لتعويض 12 يوما، وهل يجوز لها إعطاء المبلغ لشخص واحد ودفعة واحدة مع العلم سماحة الشيخ أنها هي من ستقوم باعطاء المبلغ و لن توكل شخصا آخر بأداء ذلك.
أرجو من فضيلتكم إفادتنا بالرد في أقرب فرصة إن شاء الله.
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم في هذه الحالة المذكورة في السؤال أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من الطعام، وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز، وغيره مما يعد طعاماً يقتات به، على حسب اختلاف العادات والأعراف.

(1/315)


وعلى هذا فيلزمها اثنا عشر مداً لاثني عشر مسكيناً، ويجوز دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد، أو عدة مساكين، ولها أن تدفع ذلك بنفسها أو توكل غيرها في دفعها، والأولى والأحوط أن تخرج الأمداد بذاتها لأن ذلك هو الأصل، وإن كان الأصلح للمسكين والأنفع له إعطاء قيمة الأمداد فلا حرج ويرجع حينئذ في قيمة الأمداد إلى السوق.
والله أعلم.
10631
عنوان الفتوى:علاج المرأة للرجال.. حكمه.. ضوابط جوازه رقم الفتوى:10631تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : إننى طبيبة وأود التخصص في أمراض الباطنية هل هنالك موانع شرعية في علاج الرجال علما بأن ظروف العمل تتطلب وجودي كطبيبة مسئولة ليلا بالمستشفى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن تعمل المرأة طبيبة وتتخصص في الأمراض الباطنية إذا كان ذلك كله مضبوطاً بالضوابط الشرعية.
وراجعي الجواب رقم: 8972
أما معالجة الطبيبة للرجال فالأصل أنها لا تجوز، لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً مرضاً قد يؤدي إلى هلاكه، أو فقدان حاسة من حواسه، أو يوقعه في ألم ومشقة ولا يوجد طبيب يعالج، ولا يمكن تأخير العلاج لغاية وجود طبيب، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تعالج ذلك الرجل المريض إنقاذاً لحياته وتفادياً للخطر الذي يهدده، وإنقاذاً له من الألم والمشقة، وأما مبيت المرأة مناوبة في المستشفى فقد تقدمت الإجابة عليه برقم: 4106
ولمزيد من الفائدة راجعي الجواب رقم 5181 المتضمن لحكم عمل المرأة عموماً.
والله أعلم.
10633
عنوان الفتوى:أكل ما عضه الكلب عند صيده .. وما صيد بالبندقية رقم الفتوى:10633تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(1/316)


عند صيد الطير نرى في أكثر الأحيان بأن كلب الصيد يسرع إلى الطريدة ويضعها بين فكيه ليعطيها إلى صاحبه، نعلم بأن لعاق الكلب نجس وأنه إذا أكل من صحن لا يطهر الصحن إلا بالتراب وكيف ذلك بالنسبة للطير هل يجوز أكله؟
بالنسبة لصيد البر هل يصح أكل الطير عندما يصطاد ببندقية الصيد دون أن يذبح؟ حتى ولو هبط ميتاً يذبح أيضا؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلب المعلم عند الاصطياد به إذا أدخل ظفره أو نابه في الصيد، فإن معضَّه نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب على الوجه الصحيح عند الشافعية، وكذلك يجب غسله عند الحنابلة في الوجه الصحيح عندهم، وذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب غسله، لأن الله تعالى ورسوله أمر بأكل صيد الكلب، ولم يأمر بغسل معضه.
وهذا القول الأخير هو الراجح. والله أعلم.
وإذا صاد شخص من أهل الذكاة - وهو العاقل مسلماً أو كتابياً - صيداً ببندقية، وقتل الصيد وأدركه ميتاً، فإنه حلال جائز أكله بدون تذكية،ووإن أدركه حياً حياة مستقرة فلم يذبحه حتى مات نظر: إن كان لم يتسع الزمان لذكاته حتى مات كان حلالاً أيضاً، قال قتادة: يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمداً، وهو قادر على أن يذكيه، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأما إن أدركه وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذكاته فلم يذكه حتى مات لم يجز أكله باتفاق المذاهب الأربعة.
والله أعلم.
10636
عنوان الفتوى:كوبونات الجوائز... منها الجائز، ومنها المحرم رقم الفتوى:10636تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز أنا أشتغل في شركة خاصة وفي بعض الأوقات مثلا في المهرجانات أحصل على كوبونات سحب من صاحب الشركة بدون مقابل وبلاش (إهداء) وهذه الكوبونات ليست قمارا أو ما شابه ذلك بل هي كوبونات شراء.

(1/317)


السؤال هو: إن فزت بأحد هذه الكوبونات بأشياء مباحة هل هذه الأشياء حلال لي؟
و شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الشركة أعطتك من كوبونات سحب الجوائز التي تبيعها إلى غيرك بثمن مستقل، أو تضيف ثمنها إلى ثمن السلعة المشتراه منها، فإن هذا قمار محرم لا يجوز لك الاشتراك في سحبه، وإن لم تدفع فيه شيئاً.
أما أن كانت تعطي الكوبونات مجاناً للجميع، أو تعطيها لمن اشترى منها سلعة معينة بثمنها دون أن تزيد فيه، فلا حرج عليك في أخذ الكوبون والاشتراك في السحب، ولمزيد من معرفة أحكام جوائز السحب انظر الفتوى رقم: 3817.
والله أعلم.
10637
عنوان الفتوى:تعظم جريمة الزنا باختلاف الفاعل والمفعول والزمان والمكان رقم الفتوى:10637تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : الزاني المحصن وغير المحصن مختلفان فى الحد كالرجم والجلد فهل هما متساويان فى المسئولية أمام الله من هذا الزنا أم مختلفان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من حيث هو فاحشة عظمى وكبيرة من كبائر الذنوب، ويكفي في بيان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة.
إلا أن هذه الفاحشة تغلظ عقوبتها ويشتد إثمها اعتباراً بمن وقعت منه، وعلى من وقعت، فهي من المحصن أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني... الحديث" أخرجه مسلم عن عبد الله.
ففي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا يفيد أنه أعظم إثماً من الزاني غير المحصن، بدليل اختلاف حدّيهما، ولأن الإحصان بمعنى التزويج يمنع المكلف من عمل الفاحشة، فصار الإثم عليه أعظم.

(1/318)


وهي - أي الفاحشة- أيضاً بحليلة الجار أعظم، لحديث عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك... الحديث، وفيه: ثم أن تزاني حليلة جارك".
وهكذا، فإن المعاصي تعظم باعتبار من صدرت منه- كالعالم مثلاً- وعلى من وقعت، وفي أي زمان أو مكان، فهي في الأزمان والأماكن المقدسة أعظم أيضاً.
والله أعلم.
1064
عنوان الفتوى:يحرم رمي الأوراق التي تشتمل على آيات أو اسم الله والتخلص منها بحرقها ودفنها رقم الفتوى:1064تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، أنا طالب جامعة وفي أغلب الأوقات توزع بيانات كتب عليها لفظ الجلالة وآيات قرآنية والكثير من الطلاب يقوم برميها على الأرض فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تنصح إخوانك الطلاب وتبين لهم أن ما كان مكتوباً فيه اسم من أسماء الله تعالى، أو فيه آية أو حديث يجب أن يحترم وأن لا يبتذل، وأن يحفظ أو يتخلص منه بحرق أو دفن، يقول الله جل وعلا: ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه )[الحج:30] وقد نص بعض أهل العلم على أن من رأى ورقة كتب فيها آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم من أسماء الله تعالى- أقول: رآها في مكان مستقذر ولم يخرجها من ذلك المكان فإنه بتركه لها يخرج من ملة الإسلام، والأمر جد خطير، وعليك أنت أن تتلافى ما حصل من خطأ في ذلك قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله المستعان.
والله أعلم.
10643

(1/319)


عنوان الفتوى:الفاتورة الوهمية لا تجوز رقم الفتوى:10643تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : أعمل في شركة كبرى في منطقة بعيدة عن العاصمة، وتخصص الشركة لموظفيها عددا من الأيام لقضائها في العاصمة في إحد الفنادق وتخصص مبلغا من المال كأجرة للفندق ومبلغا آخر ثمنا للطعام، ولكن بعض الموظفين لا يناسبهم طعام الفندق فيطلبون من المحاسب بالفندق إضافة ثمن الطعام إلى الفاتورة من غير أن يدفعه علما بأن الشركة تقوم بدفع كامل قيمة الفاتورة للموظف . يقول الموظف بأن المبلغ الزائد من الفاتورة قد أستخدمه لشراء الطعام فقط من خارج الفندق . أرجو أن تفيدوني ولكم كل الشكر .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حددت الشركة لموظفيها فندقاً ينزلون به ، ويأكلون من مطعمه ، على أن يأتي كل منهم بفاتورة حساب من الفندق المحدد ، فلا يجوز لأحد منهم التواطؤ مع الفندق على إضافة مبالغ في الفاتورة غير مستهلكة في نفس الفندق وإن كان الموظف قد استهلكها بالفعل في مطعم آخر ، وذلك لأن تلك الإضافة كذب من وجه ، وخيانة من وجه آخر. والصواب هو أن يبين هؤلاء الموظفون للشركة التي يعملون فيها عدم رغبتهم في الطعام الذي يقدمه مطعم الفندق ، حتى تبحث لهم عن حل للمشكلة.
والله أعلم.
10644

(1/320)


عنوان الفتوى:تجمل المرأة لزوجها بما لا يخالف الشرع مطلوب رقم الفتوى:10644تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله .. تعقيبا على الفتوى 10257 أنا أريد حكما شرعيا واضحا وصريحا فما المانع من أن أجعل زوجتي تتجمل لي وتخفي عيوبها ومثلا (الشخص الذي يعمل الرجيم هل هو مغير لخلق الله لا بل هو يحسن في شكله لأن الذي فيه هو مرض) أريد أن أرى في زوجتي الشيء الجميل فما المانع وهل ترهل الصدر هو من خلق الله أم من عدم اهتمامها بنفسها وهل الله يخلق الصدر مباشرة أم تكوينات المرأة هي التي تحدد ذلك ، وهل إذا لعبت زوجتي الرياضة بالمنزل وخصرت جسدها هل هو تغيير لخلق الله أفيدونا جزاكم الله خيرا وآسف على السرد الطويل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فلا مانع من أن تتجمل لك زوجتك بما لا يخالف الشرع ، ولا مانع من أن تخفي عنك عيوبها برضاك ، وأن تمارس الرياضة في المنزل ، وعمل الرجيم ليس فيه تغيير لخلق الله.
وترهل الصدر من خلق الله ، إلا أنه سبحانه جعل لذلك أسباباً ، منها إهمال المرأة لنفسها ، ومنها تكويناتها الفسيولوجية ، وغير ذلك. والفتوى التي أشرت إليها ليس فيها تحريم شدِّ الصدر بإطلاق ، بل فيها تفصيل للمسألة ، فراجعها بتأمل.
والله أعلم.
10647
عنوان الفتوى:أداء السنن على التخيير رقم الفتوى:10647تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : هل يجب صلاة السنة للفروض: الفجر والمغرب والشفع والوتر، مع العلم أنها سنن مؤكدة وهل هناك ذنب إن لم تصلي السنن المؤكدة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/321)


فلا يجب من جنس الصلاة إلا الصلوات الخمس ، فلا يجب وتر ولا غيره ، لما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، يُسمع دوي صوته ، ولا يفقه ما يقول ، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عيه وسلم:"خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرها؟ قال :"لا إلا أن تطوع".
فقوله صلى الله عليه وسلم " إلا أن تطوع " تصريح بأن الزيادة على الخمس إنما تكون تطوعاً ، وعليه فلا إثم على من ترك شيئاً من النوافل ، لكن ينبغي للمرء أن لا يتركها لما في تركها من فوات الخير الكثير.
والله أعلم.
10648
عنوان الفتوى:أدلة تفضيل السنن المؤكدة على النوافل المطلقة رقم الفتوى:10648تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : هل للسنن المؤكدة أجر زائد عن السنن الأخرى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر- والله أعلم- هو أن السنن المؤكدة أعظم أجراً من غيرها من النوافل ، يدل على ذلك أمور:
الأول: مواظبته صلى الله عليه وسلم على فعلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عيه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين" رواه أحمد وأبو داود.
ولفظ "كان" يدل على المداومة والاستمرار ، وما كان صلى الله عليه وسلم يداوم إلا على أفضل الأعمال ، وأحبها إلى الله ، والظاهر أن العبادة كلما كانت أفضل كانت أكثر أجراً.
الثاني: ترغيبه فيها، فعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" رواه مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر" رواه أحمد وأبو داود.

(1/322)


الثالث: أمره بها، كأمره بالوتر ، وبركعتي الفجر ، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه.
وقال في سنة الفجر:" لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل" رواه أبو داود. فكل من أمره بها ، ومواظبته عليها ، وترغيبه فيها ، يدل بمفرده على عظم أجرها ، وجزيل ثوابها ، وأنها أفضل من سائر النوافل ، وفي كلٍِ خير.
الأمر الرابع: أن السنن المذكورة تشترك مع النوافل المطلقة فيما أعد لأهلها من الأجر والثواب ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "عليك بكثرة السجود ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة ، وحط بها عنك خطيئة" رواه مسلم، فهذا عام في كل صلاة ، وتختص المذكورة عن غيرها بما ورد فيها هي خاصة. مثل ما جاء في حديث أم حبيبة المتقدم ، وحديث أبي داود في شأن الوتر ، الأمر الذي يدل على أن السنة المؤكدة أكثر أجراً وثواباً من غيرها.
والله أعلم.
10649
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في جلسة الاستراحة في الصلاة رقم الفتوى:10649تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ما حكم "جلسة الاستراحة" في الصلاة حسب المذاهب الفقهية الأربعة، وماذا يترتب على من تركه ناسيا أو جاهلا بحكمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج البخاري وغيره عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً.
فهذا الحديث يدل على استحباب جلسة الاستراحة ، وتسمى جلسة الأوتار ، لأنها تكون بعد الأوتار في الصلاة.
وقد ذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور عنه ، وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول باستحبابها.
وذهب المالكية والحنفية إلى عدم استحبابها .

(1/323)


واستدل هؤلاء بالأحاديث الأخرى التي لم تذكر فيها هذه الجلسة مثل حديث أبي حميد الساعدي ، المشتمل على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ورأوا أن ما ذكره مالك بن الحويرث من جلوسه صلى الله عليه وسلم ربما كان لعارض من مرض وكبر سن.
والراجح -إن شاء الله تعالى- أن هذه الجلسة مستحبة لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم -في الصلاة- أن تكون للتشريع ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي."
ومما يؤيد القول باستحبابها أن راويها مالك بن الحويرث هو راوي الحديث:" صلوا كما رأيتموني أصلي" ،رواه البخاري.
فحكايته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتبرة ، فكأنه يفسر بها هذا الأمر الذي رواه.
وما استدل به القائلون بعدم استحبابها من كونها لم تذكر في الأحاديث الأخرى ، غير كاف للرد على القائلين باستحبابها ، لأن الكثير من سنن الصلاة المتفق عليها لم تذكر في كل الأحاديث التي تحكي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يدل عليه ذلك نفي الوجوب ، لا نفي الاستحباب ، كما هو ظاهر.
وعلى كل فمن تركها ناسياً أوجاهلاً بحكمها فلا يترتب على ذلك شيء إطلاقاً ، بل إن من تركها عامداً لا يلزمه شيء ، إلا أنه لا ينبغي تركها بالكلية ، لما علمت من ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
10650
عنوان الفتوى:حكم تحريق الحشرات جهلاً رقم الفتوى:10650تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ما حكم حرق حشرة ضارة مثل الصرصور مع العلم أني كنت أجهل ما إذا كان حراما أم فيه حل ، وإن كان حراما فما كفارة هذا العمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحريق الحشرات الضارة بالنار فلا يجوز. وانظري فتوى رقم: 1646
ومن فعل ذلك جاهلاً بالحكم فنرجو الله أن لا يؤاخذه به إن تاب منه ، ولا يلزمه شيء غير التوبة.
والله أعلم.
10651

(1/324)


عنوان الفتوى:ما يلزم في قتل الخطأ عند اصطدام سيارتين رقم الفتوى:10651تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ما هوالحكم الشرعى في شخص اصطدمت سيارته بسيارة أخرى ومات إثر الحادث شخصان من السيارة الأخرى والغلط من الاثنين في التصادم فهل يلزم السائق الدية والكفارة ؟ أفيدونى جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم كل واحد من السائقين نصف ما تلف ، لأن كل واحد منهما متسبب.
فتلزمهما دية الميتين مناصفة ، وهي على عاقلتيهما ، كما يلزم كل واحد منهما كفارتان للقتل ، والكفارة تحرير رقبة ، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ، فيصوم كل واحد من السائقين عن كل قتيل شهرين متتابعين ، ولا يلزم أن يواصل الصوم أربعة أشهر ، بل له إذا انتهى من صوم كفارة أن يكف عن الصوم فترة حتى يستعيد قوته ونشاطه ، ثم يستأنف صوم الكفارة الثانية.
والله وأعلم.
10652
عنوان الفتوى:هل يجوز أخذ مؤخر الصداق من مال حرام رقم الفتوى:10652تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : السلا عليكم :هل يحل لي أن آخذ مؤخر الصداق من زوجي وأنا على علم بأنه مال حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/325)


فإنه لا يجوز لك أن تأخذي مؤخر الصداق من زوجك إذا كنت على علم تام ويقين جازم بأن المال الذي يريد أن يقضيك به حرام، فإن المسلم إذا اكتسب مالاً حراماً: من رباً، أو قمار، أو بيع محرم، ولم يتب إلى الله تعالى وأراد أن يعامل أحداً من المسلمين بهذا المال، سواء كانت المعاملة بيعاً أو نكاحاً أو قرضاً أو قضاء دين، وكان معلوماً أنه يريد إيقاع المعاملة في عين المال الحرام- فإنه يحرم على المسلمين معاملته بهذا المال، لأنه لا يدخل في ملك الآخذ، بل يبقى على ملك صاحبه الأول الذي أخذ منه بوجه غير مشروع، وهذا البقاء يمنع الغير من أخذه والتصرف فيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض: إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، لم يجز أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال المظلوم).
فقوله: فإن هذا عين مال المظلوم، يدل على أن معاملته بهذا المال وأخذه منه - في حق له عليه- أو غير ذلك من أنواع المعاملات لا يجوز، أما عند عدم الجزم بحرمة مال الزوج الذي يريد قضاء المهر به، كاختلاطه بغيره من المال الحلال، سواء كثر الحلال أو الحرام، فالراجح كراهة التعامل به حينئذ لمكان الاشتباه في وقوع التعامل فيما هو حرام.
والله أعلم.
10657
عنوان الفتوى:مشروعية الدعاء برد القضاء رقم الفتوى:10657تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : هل يجوز للمرء أن يدعوا الله برد القضاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن يدعو المرء برد القضاء، فقد ثبت عند الترمذي والحاكم عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر" وحسنه الألباني في صحيح الجامع

(1/326)


وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء" رواه الحاكم، وحسنه الألباني.
والله أعلم.
10658
عنوان الفتوى:هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج ؟ رقم الفتوى:10658تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : ما قولكم في بنت زوجت من قبل الأب بالغصب وهي الآن لديها ثلاث بنات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنت إن كانت بكراً غير بالغة جاز لأبيها أن يزوجها جبراً، لا خلاف في ذلك بين العلماء، وإن كانت بكراً بالغة، أو ثيباً كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له ذلك على الراجح من أقوال العلماء، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" الأيم: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" ولفظ الأيم: يشمل البالغة وغير البالغة، فمن كانت من هؤلاء وأجبرها أبوها على زوج وهي كارهة له، فلها طلب فسخ النكاح عند القاضي، لكن هذه المرأة قد دخل بها زوجها وأنجبت منه أطفالاً، فإن كانت تعلم حقها في الفسخ ولم تسع فيه فقد أمضت ما فعل أبوها، وليس لها فسخ النكاح الآن، وإن لم تكن تعلم كان لها ذلك، والذي ننصحها به هو عدم السعي في الفسخ، ولو كانت ممن يجوز لهن الفسخ، وذلك تغليباً لمصلحة البنات.
والله أعلم.
10659
عنوان الفتوى:له حق على غائب.. كيف يحصل عليه؟ رقم الفتوى:10659تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم من له دين(مال) على شخص يستحيل الاتصال أو لقائه وقد طال الفراق بينهما؟ مالعمل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

(1/327)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من له حق على غائب ولم يتمكن من الاتصال به فليرفع أمره إلى القاضي ومن في حكمه، لأن الأمور المتعلقة بالغائب خطيرة، ولا يتصرف فيها إلا القضاة ومن في حكمهم، فهم الذين ينظرون في الدعاوى على الغائب، سواء كانت متعلقة بالحقوق المالية أو غيرها، فما ثبت عندهم من تلك الدعوى عملوا بمقتضاه، وما لم يثبت عندهم ردوه، لهذا فنقول للسائل إذا كان مدينك الغائب عنده مال موجود فعليك بالمحاكم الشرعية، فهذا النوع من القضايا لا يحله غيرها مادامت موجودة.
والله أعلم.
10660
عنوان الفتوى:رد شبهة في شأن الوطء في الدبر رقم الفتوى:10660تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : لقد تصفحت كتب الحديث لأعرف حكم إتيان الزوجة من دبرها، ووجدت فيها حديثين أحدهما يدل على الحل والآخر على الحرمة، فعجزت عن الحكم وأطلب منكم إفتائي في هذا الشيء.
الحديث الذي يدل على حلّ هذا الشيء هو:
كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم).
والحديث الذي يدل على حرمته هو: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"
فأطلب منكم الفتوى وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تعارض بين الحديثين - اللذين في نص السؤال - لاختلاف موضوعهما، فموضوع حديث جابر هو: الإتيان في محلّ المأتى وموضع الحرث أي: الفرج.
إلا أنه من ناحية الدبر، وهذا هو الذي نزل القرآن بإباحته، كما في نص حديث جابر.
أما حديث أبي هريرة: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فموضوعه الإتيان في غير المأتى أي الدبر، وهذا هو الذي ذهب جماهير السلف والخلف وجمهور الأئمة إلى حرمته، وقد تقدم الجواب عن محتوى الحديثين تحت الجوابين رقم: 8130، 3533 فليراجعا.
والله أعلم.
10661

(1/328)


عنوان الفتوى:الشريعة كلها حقائق رقم الفتوى:10661تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : ما هو علم الحقيقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في العلوم الإسلامية شيء اسمه (علم الحقيقة)، إلا أن بعض الصوفية يقسمون علوم الدين إلى قسمين: علم الشريعة وهو: علم الظاهر.
وعلم الحقيقة وهو: علم الباطن، ويدَّعون أن عندهم علم الحقيقة، وعند غيرهم من المسلمين علم الشريعة، وأن علم الحقيقة هو: علم الخضر عليه السلام. وعلم الشريعة هو: علم موسى عليه السلام، ويقولون: إنهم يتلقون علم الباطن عن الله مباشرة، فيقولون: "حدثتنا قلوبنا عن ربنا".
وقد حكم العلماء على من قال ذلك بالكفر والزندقة، قال ابن الجوزي: وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة، وهذا جهل من قائله، لأن الشريعة كلها حقائق، فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة، فكلاهما شريعة، وقد أنكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع.
ثم حكى عن سهل التستري أنه قال: احفظوا البياض على السواد، فما ترك أحد الظاهر إلا تزندق.
وقال الغزالي في الإحياء: من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة، أو الباطن يخالف الظاهر، فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان.
وعن ابن عقيل قال: جعلت الصوفية الشريعة اسماً، أو قالوا: المراد منه الحقيقة، وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم، فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء وقع في النفس من إلقاء الشياطين، وكل من رأى الحقيقة في غير الشريعة فمخدوع مغرور. انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/395).

(1/329)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجب عليه اتباعه، أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله. ا.هـ. نقلا من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/68). والله أعلم.
10663
عنوان الفتوى:المرضع... وقضاء الصيام رقم الفتوى:10663تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
حملت زوجتي وكان عليها قضاء خمسة أيام من رمضان، ومع قدوم رمضان التالي ستكون بإذن الله مرضعة فهل تلزمها الكفارة؟ وهل يجوز إخراج قيمة الكفارة للمساكين لتكون أنفع؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على زوجتك صوم هذه الأيام الخمسة المتبقية من رمضان الفائت، فهي ما زالت باقية في ذمتها، وعليها قضاؤها قبل حلول رمضان التالي، فإذا حلَّ رمضان التالي، ولم تستطع الصوم لكونها مرضعاً، فإنه ينظر في أمرها: فإن كانت أفطرت بسبب خوفها على نفسها فإنها تقضي فقط.
وإن كانت أفطرت خوفاً على ولدها، فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً، وننبه إلى أن خمسة أيام ليست بالأيام الكثيرة التي تتطلب التأخير بهذه الصورة، فيحسن الاجتهاد في صومها.
والله أعلم.
10664
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي رقم الفتوى:10664تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : عند شراء سنوات إضافية في الضمان الاجتماعي كمشترك فيه فإن الراتب التقاعدي يزيد عند بلوغ السن التقاعدي عما لو بقي الاشتراك عما هو عليه بالاشتراك الشهري . ولو دفعت قيمة شراء 5 سنوات 4000 دينارا دفعة واحدة فإنني سأكون ملزما بدفع 5000 دينارا على مدار 48 شهرا . فما حكم الدفع دفعة واحدة وما حكم الدفع بالأقساط ؟

(1/330)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الضمان الاجتماعي فيه صورة الربا، وهو زيادة مال بلا مقابل، في معاوضة مال بمال، وفي هذا الضمان غرر، وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله الدولة هو أنها تجمع الأقساط من الموظفين عندها، حتى إذا صار عندها من هذه الأقساط رأس مال كبير استثمرته في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة حسب نظام الضمان.
فإن كان الاشتراك في هذا الضمان اختيارياً فعليك أن لا تسجل اسمك في قائمة المستفيدين، أما إذا كان الاشتراك إجبارياً وكنت في حالة ضرورة وضيق وحرج وليس أمامك إلا الاشتراك في الضمان، أو ترك العمل، فالواجب عليك أن لا تستفيد من مال الضمان إلا بقدر ما خصم منك بغير اختيارك، ولتنفق الباقي في أوجه الخير من صدقات ونحوها.
والله أعلم.
10667
عنوان الفتوى:الاقتراض لأجل العمرة رقم الفتوى:10667تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : أريد العمرة بقرض أنا قادر علي تسديده علماً بأنني سبق لي الاعتمار ولكن رغبتي شديدة في تكرار العمرة.
جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قادراً على تسديد القرض، وتاقت نفسك إلى العمرة، فلا حرج شرعاً في الاقتراض من أجل ذلك، بشرط أن يكون القرض غير ربوي، سواء أكان من فرد أم كان من مؤسسة، والأولى عدم الاستدانة لذلك، خصوصاً أنك قد سبق أن اعتمرت، والدين شأنه عظيم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين".
والله أعلم.
10668

(1/331)


عنوان الفتوى:سقاية الماء.. هل تدخل في الصدقة الجارية رقم الفتوى:10668تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : هل سقيا الماء (سبيل ماء) يعتبر صدقة جارية عن الميت لو فعله أولاده بعد موته؟ وهل المساهمة فى بناء وتأثيث المساجد من قبيل الصدقات الجارية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.
والصدقة الجارية فسرها العلماء بالوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإن كان المقصود من سؤالك بسقي الماء هو حفر بئر، أو إجراء نهر مما ينتفع به مع بقاء أصله كان ذلك وقفاً صحيحاً، وهو من الصدقة الجارية، أما إن بنيت سقاية على طريق الناس مع دفع أجرة الماء الذي ينتفع به الناس، فليس هذا وقفاً، ولا يعد من الصدقة الجارية، وإن كان هو نوعاً من الصدقة التي ينتفع بها الميت إن تصدق بها أهله عليه.
وأما المساهمة في بناء وتأثيث المساجد فلا شك أنها من الصدقة الجارية، بل هي من أعظمها، لكونه مما ينتفع به مع بقاء أصله، وقد ورد التصريح بدخوله في الصدقة الجارية في حديث أنس مرفوعاً: "سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره. من علم علماً، أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورَّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته" رواه البزار.
والله أعلم.
1067
عنوان الفتوى:أخو الزوج لا يعتبر محرماً لزوجة أخيه رقم الفتوى:1067تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أشكركم على هذا الموقع المتميز والذي يناقش قضايا المسلمين في زمن كثرت فيه الفتن . السؤال: اعتمرت ذات سنة من السنين أنا وزوجتي واصطحبنا زوجة أخي هل أعتبر أنا محرماً لها ؟ وكذلك أفيدوني بالنسبة للحج
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(1/332)


فإنك لست محرما لهذه المرأة ، وبالتالي لا يحق لها أن تعتمد عليك كمحرم في السفر، سواء كان السفر لحج أو عمرة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن سفر المرأة من غير محرم لها ، ومما يدل على أن أخ الزوج ليس محرماً لزوجة أخيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن " الحمو" وهو أخو الزوج أو قريبه فقال: "الحمو الموت". [ متفق عليه] ، وهذا تنفير منه وبيان للخطر العظيم في مخالطته، وكان الواجب أن تسأل عن الحكم قبل أن تسافر للحج، أما بخصوص الحج فإنه صحيح إن شاء الله إذا كان مستوفياً أركان الحج وواجباته.
والله أعلم.
10670
عنوان الفتوى:حكم تحديد مدة المضاربة رقم الفتوى:10670تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : ما هي مدى شرعية الشراكة في ما يلي:
أملك مصنعا (منشار للحجر والرخام) فعرض عليّ صديق بتشغيل مبلغ من المال في المصنع مقابل الثلث لمدة عام واحد والسؤال هنا: ما مصير المبلغ الذي شغله صديقي بعد انقضاء السنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية داخلة في المضاربة، إذ المضاربة هي دفع مال لآخر يستثمره نظير جزء من ربحه، وهذا هو الحاصل في العملية المسؤول عنها، لكن يجب أن تعلم أولاً أن تحديد مدة المضاربة بزمن لا تفسخ قبله أو لا تتجاوزه ، فيه خلاف بين العلماء، فمذهب الجمهور أنه يفسد المضاربة، لما فيه من التضييق على العامل، وزيادة الضرر، لأنه ربما بارت عنده سلع، فيضطر عند بلوغ الأجل إلى بيعها كاسدة فيلحقه بذلك ضرر، وهناك أدلة أخرى نظرية، وذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز تقييد المضاربة بمدة نظرا لشبهها بالإجارة، ولأن المضاربة أيضاً تصرّف، فيجوز تخصيصه بنوع من المتاع، فجاز توقيته بالزمان كالوكالة.

(1/333)


والذي يترجح عندنا - والله أعلم - هو المذهب الأخير ما دام التقييد بزمن يمثل رغبة صاحب المال، مع انتفاء الضرر عن الآخر وحصول الرضا منه، لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:29].
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" رواه البخاري معلقاً، وهو في سنن الترمذي، وإذا تقرر هذا، فإن دفع المبلغ لصاحب المصنع لتشغيله سنة ثم يرده بعدها مع جزء من الربح متفق عليه لا حرج فيه على الراجح، ويوفي لرب المال بشرطه، وهو رد رأس ماله إليه نهاية السنة مع ربحه، وهذه العملية - كما قدمنا - من المضاربة تجري عليها أحكامها من عدم الضمان بدون تقصير أو تعدٍ، أو نحو ذلك.
والله تعالى أعلم.
10671
عنوان الفتوى:التوسل بالنبي صلىالله عليه وسلم رقم الفتوى:10671تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : ما حكم الدين في التوسل بحق سيدنا مثلاً: أسألك اللهم بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاهه بدعة عند جمهور أهل العلم، إذ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه بعده، ولا من عمل التابعين لهم بإحسان، ولأن الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع، كما أنه أيضاً وسيلة من وسائل الشرك.
فعلى المسلم أن يتمسك بالسنة المطهرة، وأن يتجنب البدع، ومحدثات الأمور.
والله أعلم.
10672
عنوان الفتوى:لم يثبت دعاء خاص لحفظ القرآن الكريم رقم الفتوى:10672تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : ماهو الدعاء الذي يدعو به المسلم قبل بدأ حفظ القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/334)


فإنا لا نعلم دعاء خاصاً يدعى به قبل البدء في حفظ القرآن، وإنما المعروف أن الإنسان مأمور بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء في القراءة، سواء أكانت للحفظ، أم كانت لمجرد التدبر والتعبد، قال تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:98].
لكن إن كان السائل يريد الدعاء الذي يدعى به لحفظ القرآن وتثبيته، فقد ورد في ذلك دعاء طويل أخرجه الترمذي، وقال عنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، وتعقبه الذهبي قائلاً: هذا عندي موضوع... إلى آخر كلامه، وكلام الذهبي في سير أعلام النبلاء .
وعلى كل حال، فالحديث موجود في سنن الترمذي (كتاب الدعاء) برقم: 3570
والله أعلم.
10673
عنوان الفتوى:حكم من يسمع أذان الفجر ولا يقوم للصلاة رقم الفتوى:10673تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : ما هو حكم الذي سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من سمع أذان صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات تجب عليه المبادرة بالاستعداد لأداء الصلاة مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى بإجابة المؤذن إذا كان يسمع النداء، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي قي بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب".
فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، والحاصل أن من سمع الأذان ولم يتهيأ لأداء الصلاة مع الجماعة في أول وقتها، فإنه يعتبر مقصراً في واجبه، مفرطاً في الخير الكثير، والثواب الجزيل المرتب على أداء الصلاة في الجماعة، مع العلم أن صلاة الفجر في جماعة مرغب فيها أكثر من غيرها.

(1/335)


كما أن التثاقل عنها (صلاة الفجر) من صفات المنافقين، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر".
والله أعلم.
10674
عنوان الفتوى:حكم من نسي سجدة في صلاته رقم الفتوى:10674تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : هل يترتب سجود السهو على من نسي سجدة في صلاة النافلة، وهل يمكن ترقيعها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سجود السهو مشروع في كل صلاة يسهو فيها المصلي، سواء أكانت صلاة نافلة أم كانت صلاة فريضة.
ومن نسى سجدة من صلاة نافلة -أو فريضة- فإذا ذكرها قبل الشروع في القراءة من الركعة التالية رجع وأتى بها، وبما بعدها وسجد للسهو، وإن لم يذكرها حتى شرع في قراءة الركعة التالية بطلت الركعة التي نسي السجود فيها وصارت التالية مكانها.
قال ابن قدامة رحمه الله المغني: 1/715 (الصورة الثانية : قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين فهذا قد ترك ركني جلسة الفصل والسجدة الثانية، فلا يخلو من حالين: أحدهما: أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً، فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى...الحالة الثانية: ترك ركناً إما سجدة أو ركوعاً ساهياً ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها بطلت الركعة التي ترك الركن منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها نص على هذا أحمد في رواية الجماعة).
ومن أهل العلم من ذكر أنه يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يركع في الركعة التالية فإذا ركع ألغيت الأولى وصارت التالية مكانها، وهذا هو المعمول به عند الماليكة.
هذا كله إذاذكر أثناء الصلاة أو بعدها بيسير، أما إذا تطاول العهد فإنه يعيد الصلاة من أولها، فإن كان الوقت باقيا فهي أداء، وإن كان الوقت قد خرج فهي قضاء.
والله أعلم.
10676

(1/336)


عنوان الفتوى:الزواج من زوجة ابن الأخ الأيم جائز رقم الفتوى:10676تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : تزوج ابن أخي غيرالشقيق من ابنة ابن عمي ، ثم تُوفي ابن أخي وترك زوجته وابنة صغيرة هل يحل لي الزواج من ابنة ابن عمي ( الأرملة ) علما بأنني أصبحت جدا لابنتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج من زوجة الأخ أوزوجة ابنه إذا تأيمت لا حرج فيه ، إذ لم تذكر في المحرمات من النساء ، وما هو فاش في بعض البلدان من تسمية هذا العم بالجد لا أثر له في الحكم الشرعي.
والله أعلم.
10687
عنوان الفتوى:حكم زخرفة المساجد وإنارته وفرشه بالبسط الفاخرة رقم الفتوى:10687تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز زخرفة المسجد بالآيات القرآنية؟ وهل يجوز فرشه بالأبسطة الفاخرة وإضاءته زيادة عن الحاجة مع كونها مكلفة؟ وهل يمكن تركيب الأعمدة التي عليها النحوتات ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ نَقْشٍ، أَوْ صَبْغٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلَاتِهِ , لما أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننهما عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
وَالتَّشْيِيدُ: الطِّلَاءُ بِالشِّيدِ أَيْ الْجِصِّ. ولفظ ابن ماجه: "أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي، كَمَا شَرَّفَتْ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا، وَكَمَا شَرَّفَتْ النَّصَارَى بِيَعَهَا".

(1/337)


وقد ذكر الإمام البخاري الجزء الموقوف على ابن عباس من هذا الحديث، مع أثر آخر عن أبي سعيد، وآخر عن أنس رضي الله عنهم فقال: (بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ، وَقَالَ أَنَسٌ: يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى).
وفي المسند، وصحيحي ابن خزيمة، وابن حبان، وسنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ" .
وَيروى عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة، وأَبُو الدَّرْدَاءِ، وأبوذر، وأبو سعيد، رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون : إذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّمارُ عَلَيْكُمْ .

(1/338)


وقد نقلت كراهة ذلك أيضا عن الأئمة مثل: مالك وأحمد وغيرهما، ففي المدونة قُلْتُ : أَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَه أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ مَثَلُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي كُتِبَ فِي مَسْجِدِكُمْ بِالْفُسْطَاطِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا وَذَكَرَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَمَا عُمِلَ فِيهِ مِنْ التَّزْوِيقِ فِي قِبْلَتِهِ وَغَيْرِهِ، فَقَالَ: كَرِهَ ذَلِكَ النَّاسُ حِينَ فَعَلُوهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ النَّاسَ فِي صَلَاتِهِمْ يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فَيُلْهِيهِمْ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا وَلِيَ الْخِلَافَةَ أَرَادَ نَزْعَهُ. فَقِيلَ لَهُ: إنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُ كَبِيرَ شَيْءٍ مِنْ الذَّهَبِ فَتَرَكَهُ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ الْحَنَابِلَةُ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَتَجِبُ إزَالَتُهُ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ، لِأَنَّهُ إسْرَافٌ، وَيُفْضِي إلَى كَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ.
وقال ابن الحاجب في المدخل عند ذكره لما يجب تغييره من المنكرات (وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ مَا أَحْدَثُوهُ مِنْ الزَّخْرَفَةِ فِي الْمِحْرَابِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ وَهُوَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ).
وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشُهُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ، وَأَنَّ الْفَاعِلَ يَضْمَنُ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ.

(1/339)


وبناء على ما تقدم فإن زخرفة المساجد بالنقوش المزركشة والأصباغ المختلفة وتحليتها بالذهب والفضة وكتابة الآيات القرآنية والأقوال المأثورة على جدرانها مكروهة إن لم تكن محرمة ، وخاصة إذا كانت تفضي إلى انشغال المصلين بها.
وأما تفريش المسجد بالفرش الفاخرة وإنارته، فإن ما تدعو إليه الحاجة من ذلك مطلوب شرعاً، بل مرغب فيه.
ولا حرج في ذلك ما دام متناسباً مع حال المسجد ومكانته، ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، وراجع الفتوى رقم: 9320.
وأما تركيب الأعمدة التي فيها نحوتات، فإن كانت هذه النحوتات صوراً لذوات الأرواح من حيوانات وبشر، فإن تركيبها لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره، لحرمة اتخاذ صور ذوات الأرواح، وخاصة ما كان منها في مكان غير ممتهن.
وأما إن لم تكن النحوتات صوراً لذوات الأرواح ، فهي داخلة في عموم الزخرفة، وقد عرفت حكمها.
و الله أعلم.
10689
عنوان الفتوى:لابد من الشروع في السفر للأخذ برخصة الإفطار رقم الفتوى:10689تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : كنا قد نوينا السفر في رمضان ونيتنا كانت مؤكدة وكنا أيضا سنفطر ذلك اليوم لأن السفر طويل (يزيد على 1000كم).
ولكن قبل الشروع في السفر بدأ من معي بالافطار وهم يقولون إن نيتهم هي الإفطار في السفر ولم يتموا النية بالصوم ، أحدهم أقنعني بالإفطار وأقسم أنه قد سمع بجواز هذا من أحد العلماء وفعلا أفطرت قبل السفر وسافرنا بعد ذلك.
هل يجوز ما فعلناه وإن لم يكن جائزاً فما الكفارة أرجوا الإجابة سريعاً؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/340)


فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن رخص السفر لا يأخذ بها إلا من خرج من البلد الذي هو يقيم فيه، وأن مجرد نية السفر والعزم عليه لا يجعل المرء في حكم المسافر حتى يغادر البلد، وذلك لأن الله تعالى يقول في شأن القصر - وهو من رخص السفر - (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً) [النساء:101].
فجعل الضرب في الأرض، والمسير فيها شرطاً لجواز الأخذ برخصة القصر، ولا يكون الشخص ضارباً في الأرض إلا بمباشرة السفر.
وقال أيضاً في شأن الصوم: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:185].
فأوجب الله الصوم على الشاهد، ورخص في الفطر لمن كان على سفر، والمقيم في بلد لا يسمى مسافراً بمجرد نيته وعزمه، وإنما يكون مسافراً إذا خرج من بلده بالفعل.
وعلى ذلك، فما كان لكم أن تفطروا حتى تخرجوا من البلد الذي كنتم فيه، بأن تجاوزوا البيوت والعمران ، حيث يصح أن يطلق عليكم وصف السفر.
أما الآن وقد أفطرتم، فعليكم - زيادة على القضاء - بالتوبة إلى الله تعالى، ولا كفارة عليكم غير ذلك.
والله أعلم.
10690
عنوان الفتوى:الخلوة في السيارة كالخلوة في غيرها رقم الفتوى:10690تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : هل يجوز الجلوس في مقعد أمامي إذا كان السائق زوج الأخت أحد إخوان الزوج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/341)


فإن كانا في السيارة بمفردهما، فلا يجوز الركوب - أصلاً - لا في المقعد الأمامي ولا في الخلفي، لما في ذلك من الخلوة المنهي عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم، وقوله أيضاً: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه الترمذي.
وقوله أيضاً: "إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". رواه البخاري ومسلم، والحمو: أخو الزوج أو قريبه.
وإن كان معهما في السيارة غيرهما ممن تنتفي به الخلوة، فلا شك أن عدم الجلوس بجوار من ذكر في السؤال أولى، وينبغي أن تجلس في الخلف، ويجلس بجوار السائق رجل أو امرأة من محارمه.
والله أعلم.
10694
عنوان الفتوى:تطهير النجاسة من على اليد والصنبور رقم الفتوى:10694تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : في يوم من الأيام كانت يدى بها نجاسة ففتحت صنبور الماء لكي أغسل يدي ثم أغلقته مرة أخرى فهل صنبور الماء يكون نجسا أم ماذا؟ وماذا أفعل الآن؟ وهل إذا رششت عليه قليلا من الماء يكون طاهرا؟ وهل إذا سقط الماء على الأرض تكون نجسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الموضع الذي مسته يدك من الصنبور يابساً ، والنجاسة التي بيدك يابسة أيضاً ، فإن الصنبور لا يتنجس.
أما إذا كانت النجاسة مبلولة ، أو مقبض الصنبور مبلولا ، فإنه يتنجس ، وكيفية تطهيره من النجاسة أن يصب عليه الماء حتى يتحقق زوال النجاسة عنه ، والغسالة المتساقطة على الأرض طاهرة إذا لم يتغير لونها ، أو طعمها ، أو ريحها من النجاسة.
والله أعلم.
10695
عنوان الفتوى:من طرق تعلم العلم الشرعي رقم الفتوى:10695تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله

(1/342)


بمذا تنصحون طلبة العلم المبتدئين فيما يخص دراسة تفسير القرآن الكريم وحفظ المتون في العقيدة والفقه وعلوم الآلة وأي كتاب تنصحون به فيما يخص التفسير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلب العلم من أعظم القربات ، وبالعلم ترفع الدرجات ، قال تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة: 11] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" رواه مسلم.
والذي ننصح به طلبة العلم أن يبدأوا بحفظ القرآن الكريم ، ثم بحفظ متن مختصر في كل فن ، وقد جرت عادة أهل العلم أن يبدأوا بدراسة المختصرات ، ثم المتوسطات ، ثم المطولات في كل فن.
وكتب التفسير كثيرة ، وننصح بها كلها ، ولكن ينبغي أن يبتدئ الطالب بتفسير مختصر ، كتفسير ابن سعدي ، وتفسير الجلالين ، ثم ينتقل إلى تفسير متوسط ، كتفسير البغوي ، وابن كثير ، والشوكاني ، ثم ينتقل إلى المطولات ، كتفسير الطبري ، والقرطبي ، وأضواء البيان للشنقيطي.
وللاستزادة بشأن كيفية الطلب ، يمكن للسائل الرجوع إلى كتاب: "برنامج عملي للمتفقهين" لعبد العزيز القارئ ، وكتاب "حلية طالب العلم" لبكر بن عبد الله أبو زيد.
وانظر الفتوى رقم 2410 والفتوى رقم 4412
والله أعلم.
10696
عنوان الفتوى:عورة الرجل والمرأة في الصلاة رقم الفتوى:10696تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هناك من يصلي أمامي في بيته بالشورت (فوق الركبة) و مع ذلك أنهاه ولا يستمع ما أقول له لأقنعه، الرجاء سرعة الرد حتى أستطيع إقناعه ولكم الثواب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/343)


فإن العورة المطلوب سترها في الصلاة تختلف بالنسبة للرجل والمرأة ، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعليه، فإذا كان هذا المصلي بالشورت رجلا فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا لما بين السرة والركبة ، كما في الجواب رقم:
3889 ولكنها ناقصة الأجر.
وأما إذا كان المصلي امرأة فإن صلاتها باطلة بالاتفاق ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الخمسة إلا النسائي ، وقال أيضاً: والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها. وقال ابن قدامة في المغني: (أجمع أهل العلم أن المرأة تخمر رأسها إذا صلت ، فإن صلت وجميع رأسها مكشوف ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب إعادة الصلاة).
والله أعلم.
10698
عنوان الفتوى:حكم التسمي ب(نبراس) و(إيثار) رقم الفتوى:10698تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن أسماء أولادي، الولد اسمه (نبراس) والبنت اسمها (إيثار). أود أن أعرف إن كنت قد اخترت خير الأسماء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأفضل الأسماء: "عبد لله وعبد الرحمن" لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" رواه مسلم زاد أبو يعلى: "والحارث" ويجوز التسمي بكل اسم حسن ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ، فحسنوا أسماءكم" رواه أحمد ، وأبو داود.
"ونبراس" و "إيثار" اسمان حسنان ، فالنبراس: هو المصباح ، والإيثار: هو تقديم الغير على النفس ، وقد مدح الله الأنصار في محكم كتابه فوصفهم بهذا الوصف فقال: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)[الحشر:9]
والله أعلم.
1070

(1/344)


عنوان الفتوى:لا ينبغي تجاوز حدود الأدب بين الزوجين. رقم الفتوى:1070تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للمرأة أن تقول لزوجها: تكذب سواء للمزاح أو لتكذيبه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مرادك بالسؤال: أن تقول المرأة لزوجها: أنت تكذب، فهذا إن كان تكذيباً له بغير حق فلا يجوز، وهذا من سوء العشرة وقد يوجب نفور القلب وحصول البغض.
ولا ينبغي أن يكون هذا العمل على سبيل المزاح أيضاً، فإن المؤمن لا يمزح إلا بالحق، ولا يقول إلا ما يسره أن يجده في صحيفته يوم القيامة.
وقد يشعر الزوج من جراء هذا الكلام بعدم ثقة الزوجة به، وقد يحمله ذلك على الإعراض عن محادثتها وإخبارها بأحواله، وقد قال الله تعالى: ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ) [الإسراء:53 ] فكم كان للكلمة السيئة من مفاسد، وكم ترتب عليها من شرور.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
10700
عنوان الفتوى:سترة المصلي.. حكمها.. وتحديدها رقم الفتوى:10700تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : في المسجد الذي نصلي فيه هناك بعض المصلين لا يتخدون سترة أمامهم فهل يجوز المرور أمامهم بترك مسافة بيننا وبينهم أم لا و من الآثم هنا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يستحب للمصلي أن يتخذ سترة وأن يدنو منها، ومحل الاستحباب ما لم يخش المرور بين يديه، فإن خشيه وجب عليه اتخاذها، كما يجب عليه أن يدفع المار بين يديه، سواء كان إنساناً أو بهيمة، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:

(1/345)


1998 وأما بالنسبة لحكم المرور بين يدي المصلي فهو محرم، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ، وسواء كان يصلي فرضاً أو كان يصلي نفلاً، وسواء وجد المار مندوحة عن المرور أو لم يجد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ويستثنى من هذا الطائف حول البيت لورود الدليل المبيح له، ومثله من اضطر للمرور لحاجة، فقد روى البخاري عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" .
وفي الصحيحين عن عبد الله بن الحارث بن الصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه "من الإثم" لكان أن يقف أربعين خيراً له أن يمر بين يديه" قال أبو النضر -أحد رواة الحديث- لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة؟ متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: (وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو لم يجد مسلكاً، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيده ما يأتي من قصة أبي سعيد مع الشاب، فإنه لم يجد مساغاً) أهـ.

(1/346)


وأما قدر المسافة التي تتركها بينك وبين المصلي إذا لم يتخذ سترة ثم تمر من ورائها: فلم يرد في تحديدها دليل صحيح صريح، ومن ثم اختلف العلماء في تحديدها على أقوال: فقيل: ما يحتاج إليه المصلي في ركوعه وسجوده، وقيل: بحيث لو مشى إليه ليدفعه بطلت صلاته، وهو اختيار ابن قدامة في المغني، وقيل: ثلاثة أذرع، والراجح أنه يحد بالعرف فما عده الناس قريباً فهو قريب، وما لم يعدوه قريباً فهو بعيد كمن يمر خلف السترة، وقد تقرر عند العلماء أن اللفظ إذا لم يحد في الشرع ولا في اللغة، فيحد بالعرف. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقاته على فتح الباري.
والله أعلم.
10701
عنوان الفتوى:حكم الصيام في أول رجب وشعبان رقم الفتوى:10701تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام إنني أطلب منكم أن تجيبونني على هذا السؤال إذا تكرمتم.
سؤالي هو: ماحكم الصوم في أول رجب وأول شعبان ونصف شعبان لأنني أريد أن أصوم سداد ما علي في هذين الشهرين ولكن قيل لي أنه لايجوز الصيام في أول رجب لأنه بدعة أفيدوني أفادكم الله
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/347)


فلا حرج في الصوم في أول رجب، أو أول شعبان، أو في أي يوم من هذين الشهرين، بل إن صوم التطوع فيهما من الصوم المستحب عند أهل العلم، وخاصة الصوم في شعبان، لوفرة الأحاديث الثابتة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم فيه، ولعل من قال لك: إنه لا يجوز الصيام في أوله يقصد تخصيصه أو تخصيص أي يوم منه بالصيام، واعتقاد أن ذلك من السنة، وهذا القول صحيح، إذ لم يثبت شرعاً ما يفيد خصوصية يوم منه، وراجع الأجوبة التالية أرقامها 5938 3928 1745 وهذا لا يعارض ما ذهب إليه بعض أهل العلم من استحباب الصوم فيه عموماً استناداً إلى الحديث المشار إليه في الفتوى رقم 5938 ويفهم من سؤالك أن صومك قضاء لواجب، وهذا لا خلاف في جوازه في أي وقت من السنة؛ إلا ما ورد النهي عن الصوم فيه كيومي العيدين وأيام التشريق ، بل إن القضاء في شعبان قد يجب إذا لم يبق منه إلا قدر ما على المرء من قضاء رمضان.
وراجع الجواب: 7035
والله أعلم.
10702
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الهدية للدائن رقم الفتوى:10702تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : لقد دخلت تجارة شراكة لكن المشروع لم يثمر وأصبحت أعطي أرباحا وهمية للشريك حتى لا يطالبني برأس المال وهو مبلغ كبير مع العلم أنني لا أستطيع إرجاع المال في الوقت الحاضر فهل أنا آثم وهل هذا من الربا مع العلم أننا اتفقنا على مبدأ الفائدة وليس الربا وأنا وحدي من قررت إعطاءه الفائدة حتى أدبر له ماله؟
فهل إعطاء الفائدة بهذه الطريقة ومن جانب واحد و حتى أدبر المال ودون طلب الآخر يعتبر ربا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/348)


فإن يد العامل في المضاربة ويد الشريك يد أمانة، وليست يد ضمان، فلا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال، ما لم يتعد أو يفرط، وعلى هذا فمن دخل في شراكة قراضاً، أو شركة، ثم تلف عليه المال من غير تفريط، ولا تعد، فإنه لا يلزمه شيء لرب المال.
فإذا طلبه صاحبه فعجز العامل عن أدائه، فيجب على رب المال إنظاره لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
أما ما ذكر السائل من تقديم ما يسميه فائدة لرب المال في هذه الصورة من أجل عجزه عن الأداء ، فإنه لا يجوز، لأنه في الحقيقة ليس فائدة أو ربحا، وإنما هو من باب الهدية للمديان، وهي لا تجوز.
قال الإمام مالك: لا ينبغي أن تهدي لديانك إلا إذا تعودت ذلك قبل المداينة، وفي منتقى الأخبار عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه.
وقال الشوكاني: والحاصل أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابلة دينه، فذلك محرم، لأنه نوع من الربا، أو رشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية، فتبين من هذا أن دفع الأرباح على نحو ما ذكر السائل لا يجوز، وإن لم يكن متفقاً عليه.
والله أعلم.
10703
عنوان الفتوى:أرواث الحيوانات وأبوالها... الطاهر منها والنجس رقم الفتوى:10703تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : هل روث الحيوانات نجس؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/349)


فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة أرواث الحيوانات وأبوالها أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وأن ما عداه نجس، ومما يدل على ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد" رواه البخاري ومسلم.
"أن نفراً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم بلقاحٍ وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها..." رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
10705
عنوان الفتوى:حكم العقد العرفي بدون ولي .. بعد ارتكاب الفاحشة رقم الفتوى:10705تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم .
لقد كان يجمع بيني وبين فتاة الحب بغرض الزواج وفي يوم تحولت المشاعر إلى نكاح ومن هنا تم كتابة عقد زواج عرفي بالشهود فقط دون ولي حتى يتم إصلاح ما حدث وأن يكون لها جميع الحقوق القانونية والشرعية والآن تمت الخطبة والأهل من الطرفين لا يريدون عقد القران قبل عام والله أعلم أنني أتعامل معها معاملة حسنة وإنها أمام الله زوجتي فهل في تلك الحالة يكون الزواج شرعياً لتصحيح ما حدث علماً بأن زوجتي 20 سنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر بحفظ الفروج، وسد جميع الذرائع التي من شأنها أن تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فحرم على المرأة الخروج متزينة متعطرة، ونهى عن الخلوة بين الأجنبيين، وأمر بغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، إلى غير ذلك من وسائل الفتنة، والوقوع في الكبيرة.

(1/350)


وعلى هذا، فنقول للسائل: لقد ارتكبت إثماً عظيماً من أول أمرك، حيث لم تمتثل أمر الله تعالى بغض البصر، ولم تنته عن الخلوة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، الأمر الذي أوقعك فيما وقعت فيه من ارتكاب الكبيرة، ثم إن ما قمت به من العقد على هذه المرأة بدون ولي لها من أجل التغطية على الفعل القبيح لا يرفع إثماً، ولا يكفر ذنبا، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى.
بل إن عملك الأخير لا يزيدك إلا إثماً، إذ القدوم على الزواج من امرأة بدون وليها إثم هو الآخر، وباطل لا يعتد به، وقد سبقت الإجابة عليه برقم: 5855.
فتجب عليك أخي السائل التوبة إلى الله تعالى توبة خالصة لوجهه الكريم، والتي من شروطها الكف عن الاستمرار في الاستمتاع بهذه المرأة التي عقدت عليها بدون ولي، كما تجب عليها هي أيضاً التوبة.
فإذا تبتما إلى الله تعالى، وأردتما العودة إلى الزواج من جديد ووافق الولي فلا حرج.
والله أعلم.
10706
عنوان الفتوى:الكبر.. خطره وشره .. وعلاجه رقم الفتوى:10706تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : ماذا يقول الإسلام في تكبر الإنسان على الآخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكِبْر مرض دنيء، وداء عضال، وأول من سنه إبليس اللعين.
وقد حذر الإسلام من الكبر أشد التحذير، فمن ذلك:
- أن المتكبر قدوته الشيطان، قال الله تعالى عنه لما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [البقرة:34].
- أن الله لا يحب المتكبرين، قال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان:18].
- أن المتكبر في النار - والعياذ بالله - قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" رواه مسلم.

(1/351)


- أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بُولَس، تعلوهم نار الأنيار، يُسقون عصارة أهل النار طينة الخبال. روى ذلك أحمد والترمذي، وصححه مرفوعاً.
- وقد نهى الإسلام عن إسبال الثياب، والتفاخر بالأحساب ونحوها، لأنها تدل على الكبر لدى فاعلها.
وقد أمر الإسلام بالتواضع للمسلمين، قال تعالى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) [الحجر:88]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما تواضع أحد لله إلا رفعه" رواه مسلم، وقال أيضاً: "إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد" رواه مسلم.
والإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، وينهى عن سيئها، وهو دين الألفة والمحبة والرحمة والإخاء والتباذل والتناصر، والكبر يتنافى مع كل هذه المعاني.
والله أعلم.
10707
عنوان الفتوى:الالتزام بعقد العمل... أم بر الوالدين رقم الفتوى:10707تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : قمت بتوقيع عقد عمل لمدة سنتين بالكويت ونظرا لظروف الخليج اليوم فأمي تطلب مني العودة إلى مصر وكما تعلمون أن العقد شريعة المتعاقدين فهل أرجع إلى مصر طاعة لأمي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المسلم مطالب بالوفاء بالعهود والعقود، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1].
وقال: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) [الإسراء:34].
لكن إذا كان التزامك بإتمام المدة المتعاقد عليها - وهي سنتان - يتعارض مع رغبة الأم، فالواجب برها وطاعتها في المعروف، ما لم تأمرك بمعصية فلاتطعها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، وقال: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) [الإسراء:23].

(1/352)


ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الغزو في سبيل الله، فقال: "هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجليها" رواه أحمد والنسائي، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده جيد.
وفي الحديث الآخر: "ففيهما فجاهد".
فاستدل العلماء بهذا على أن للوالدين أن يمنعا ابنهما من الجهاد إذا كان فرض كفاية أما إذا تعين فلا.
فإذا كان الواجب على الابن طاعة الوالدين في التخلف عن الجهاد الكفائي، فكيف إذا أمراه بما هو دون ذلك، فلا شك أن طاعتهما فيه أولى.
وبناءً على ما تقدم فإننا نصحك ببر أمك، والاعتذار عن مواصلة العمل إذا أمكنك ذلك، ولم تترتب عليه أضرار جسيمة ومفاسد كبيرة، وإذا استطعت إقناعها بالبقاء في العمل، وأنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، ورضيت بذلك، فلا حرج.
وإن لم يبق أمامك إلا خياران:
1- البقاء في العمل مع سخط الوالدة.
2- أو ترك العمل مع رضى الوالدة.
فالزم رضاها، والله يعوضك خيراً مما تركت.
والله أعلم.
10708
عنوان الفتوى:صداقة الفتاة للشباب... هل ممكن أن تكون بريئة؟! رقم الفتوى:10708تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : توجد فتاة تعمل سكرتيرة لمدير مؤسسة وهي متحجبة وتقرأ القرآن الكريم وهذه الفتاة تقول بأنها تعامل المدير كأنه أخوها (مع العلم بأنه لا توجد أية صلة قرابة بينها وبين المدير) وهذه الفتاة كونت صداقات مع أشخاص منهم المتزوج ومنهم العازب وتتكلم معهم في كل أمورهم الخاصة والخاصة جداً خصوصاً مع المتزوجين وهي سعيدة جداً بهذه الصداقات (أي أنها أصبحت عشيقة لهؤلاء) .
السؤال: ما حكم الإسلام في هذه الفتاة؟ وكيف يتم التعامل معها في نطاق العمل؟ وهل يجوز الزواج بها؟
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/353)


فإن التزام الفتاة المسلمة بالحجاب، وتلاوتها للقرآن الكريم من الأمور الطيبة التي يثيب الله عليها، لكن هذا لا يعني: أنها معصومة من الخطأ والزلل، مع أنه يفترض أن يحول ذلك بينها وبين الأمور السيئة ما أمكن، ومع ذلك فقد أخطأت هذه الفتاة في إقامة علاقات الصداقة بينها وبين زملائها في العمل، ومنهم المدير، ولا يفيدها قولها: (إنها تعامله كأنه أخوها).
فالجميع أجانب بالنسبة لها، فلا يجوز أن تتدخل في خصوصية أحد منهم، ولا أن تخلو به، ولا أن تخضع له بالقول، والواجب عليها التحفظ والالتزام بالستر... إلخ.
كما يجب نصحها وتوجيهها بالحكمة والموعظة الحسنة ممن يظن أنها ستستجيب له، وعليه أن يبين لها: أنه لا يجوز لها إقامة أي علاقة (تعارف أو صداقة) بأي صورة من الصور مع أحد من الزملاء، أو غيره، ما لم يكن زوجاً أو محرماً لها.
أما كيفية التعامل معها فتكون على قدر حاجة العمل فقط، مع تجنب الخلوة، والخروج عن الأسلوب المتبع في التعامل مع سائر النساء الأجنبيات.
وأما بخصوص الزواج بها، فإن تركت هذه الصداقات، وتابت وأنابت، وكانت ملتزمة بالصلاة وغيرها من الفرائض، فلا حرج في التقدم لخطبتها والزواج منها، مع التأكد من أنها لن تعود لأفعالها السابقة، وينبغي مع ذلك توجيه النصح، والإرشاد لها على الدوام، وذلك بإهدائها بعض الكتب والأشرطة، وتسليط الرفقة الصالحة من النساء عليها.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
1071
عنوان الفتوى:مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا رقم الفتوى:1071تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : ماحكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق في القيمة؟

(1/354)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز إبدال ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما لأن كل جنس واحد - من الأصناف الربوية - لا يجوز فيه التفاضل فمن أبدل شيئا منه بشيء بزيادة أحد الشيئين على الآخر فقد ارتكب محظوراً عظيما لأن هذا يعرف عند العلماء بربا الفضل ( الزيادة) و هو داخل تحت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين). [ البقرة : 278]. وقوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس... إلى قوله " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). [ البقرة : 275 ]. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه...وقال هم سواء" .[ رواه مسلم ]. فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله بل لا يعرف ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : (فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله). [ البقرة : 279 ]، ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحرب من الله ورسوله. والحل الأمثل في مثل هذه الحال التي سألت عنها أن تبيع الذهب القديم ثم تقبض الثمن ، ثم تشتري بثمنه ذهبا جديدا إذا كنت لا تجد من يبدلك ذهبا قديما بذهب جديد دون دفع الفارق في القيمة ودون نقص في الوزن . والعلم عند الله تعالى.
10710
عنوان الفتوى:الحقوق المالية تؤدى ولو كانت لغير المسلمين رقم الفتوى:10710تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : سؤالي هو أني ابتعثت في دورة لأمريكا لمدة سنة ونصف المهم أنه عند انتهاء الدورة ترتب علي مبالغ مالية لبعض الشركات الأمريكية مثل الهاتف والانترنت والتلفزيون وغيرها (أقصد هنا الفواتير) ولظروفي المالية وقتها لم أستطع تسديدها فما هو الحكم وهل يجوز التصدق بتلك المبالغ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/355)


فلا خلاف بين العلماء في أن من أخذ مال الغير - أيا كان مسلماً أوكافراً - بغير سبب شرعي، فإنه يجب عليه رده إلى صاحبه فوراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه الترمذي وأبو داود.
وعليه، فيجب عليك ردُّ ما لزمك من أموال، ولو كانت للكافرين، وفاءً بالعهد وإبراءً للذمة، فاجتهد في إيصال ذلك لأهله، فإن لم تستطع ردها لضياع فواتيرها أو تلفها، وكان لا يمكن ردها إلا بذلك، فلا بأس أن تتصدق بها في مصالح المسلمين، مع وجوب الندم والتوبة، لتفريطك في ردُّ ما وجب عليك من أموال للغير.
والله أعلم.
10711
عنوان الفتوى:حقيقة العيب الذي يحق به فسخ النكاح رقم الفتوى:10711تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال : أنا في الرابعة والعشرين من عمري وتمت خطبتي من جار لي ويعرف أنني كنت مريضة لمدة 7 سنوات بمرض في الكلى وقد انتهى ولكنه كان يتطلب أن آخذ دواء الكورتيزون الذي أدى إلى زيادة مفاجئة في وزنى أدت لحدوث تفزير فى جلدى بطريقة ملحوظة نوعا ما فى الجزء العلوي من يدي وفي أعلى الصدر وفي وسطي ولكنه لا يرى هذا ولم تراه والدته ولم أصارحه بذلك لأن والدى ووالدتى يقولون إنه أمر غير ملحوظ وليس منفرا وأنه مجرد أشرطة بيضاء اللون فى جلدى ولن تظهر لو لبست بنصف كم وأنه يحبنى لديني وأخلاقي ولن يبالي بهذا ولو قلت له سيطلب رؤيته ولن تقدري على هذا
فهل من المفروض أن أقول له أم أحاول عمل أي شئ تجميلي عند دكتورة لأتخلص من ذلك أم أن ذلك حرام أم أتركها على الله وأتزوجه بدون أن أقول له؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العيب الذي يثبت به فسخ النكاح لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر هو ما عده الناس عيباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ذلك أنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديد العيب الذي يفسخ به النكاح، وما لم يحد من الألفاظ في الشرع، ولا في اللغة، فإنه يحد بالعرف.

(1/356)


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرراً قط، ولا مغبوناً بما غرر به، وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة.
وعلى هذا، فإن كان الناس في تلك البلاد يعدون هذه التفزيرات عيباً، فهي عيب يجب إخبار الخاطب بذلك، حتى لا يقع بعد ذلك فسخ النكاح، وربما مشاكل أخرى، وإذا أمكن إزالة هذا العيب عن طريق التجميل إزالة لا تسبب ضرراً، فلا مانع لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إعمالاً للقاعدة الشرعية المعروفة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله".
قال: (وأما قوله: المتفلجات للحسن. فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن.
أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس).
وإذا كان أهل البلد لا يعدون هذا التفزير عيباً، فلا يلزم إخبار الخاطب به.
والله أعلم.
10713
عنوان الفتوى:إهانة العلماء وتحقيرهم حرام رقم الفتوى:10713تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : صدر كتاب في عنوانه إطلاق اسم ( الكلب العاوي ) على العلامة الشيخ القرضاوي حفظه الله ورعاه من كل شر، فهل هذا من الإسلام أن يطلق على العالم المسلم لقب الكلب العاوي والعياذ بالله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/357)


فلا يجوز إطلاق هذا الوصف على أحد من العلماء أو الدعاة ، بل ولا يجوز إطلاقه على أي مسلم.
ويجب احترام العلماء وتوقيرهم ، وإحسان الظن بهم ، ولزوم الأدب في نقاشهم أو الرد عليهم.
وإهانة العلماء وازدراؤهم -مع كون ذلك محرماً- يهون من قيمة العلم وأهله ، ويجرئ العامة على ترك التعلم ، والعزوف عن مجالس العلماء ، وربما قادهم ذلك إلى نبذ الدين رأساً.
والله المستعان.
10714
عنوان الفتوى:شارب الخمر ونداؤه زوجته للفراش رقم الفتوى:10714تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : إذا رفضت الزوجة أن تستفيق من النوم في الليل عندما يطلبها زوجها ويأمرها ويصرخ في بعض الأحيان وبالأخص إذا شمت منه رائحة الخمر . فهل يجوز لها بأن ترفض ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن من أعظم الواجبات على المرأة طاعتها لزوجها في جميع ما يأمرها به من معروف ، ومن أولى ذلك استجابتها له إذا دعاها إلى فراشه ، وكون الزوج يشرب الخمر لا يجعل طاعته غير واجبة ، ما دام لا يأمر إلا بمعروف ، بل يجب عليها طاعته ، وعليها نصحه ، وإرشاده ، حسب استطاعتها بلطف وحكمة ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
ويستثنى من وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما إذا أمرها بمعصية الله عز وجل ، أو بما لا تطيقه ، أو بما تتضرر به ، قال الله عز وجل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال عز وجل: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية ، إنما الطاعة في المعروف" والله أعلم.
10715

(1/358)


عنوان الفتوى:يحق للمرأة التصرف بمالها كيف شاءت رقم الفتوى:10715تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : إذا قدمت المرأة لوالديها بعضاً من المال علما وأن الزوجة تعمل، و تعطيه كل مرتبها الشهري، فما الحكم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أعطت المرأة والديها أو أحدهما أو أحداً من أقاربها أو فقيراً فلا يجوز لزوجها منعها من ذلك ، لأن المال ملك لها تتصرف فيه كما تشاء ، ما لم تكن سفيهة تصرف المال في غير وجهه فلا بأس في منعها.
والله أعلم.
10717
عنوان الفتوى:نامت بجوار طفلها .. ثم استقظت فوجدته ميتا رقم الفتوى:10717تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي في المرأة التي نام طفلها الرضيع إلى جانبها وبعد الاستيقاظ من النوم وجدته ميتا ولا تدري كيف مات لكنها تشك أنها سبب الوفاة . أجيبونا جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل براءة الذمة ، ولا يتقرر شيء من كفارة قتل الخطأ بمجرد الشك.
فإن كنت على يقين أنك المتسببة في موت الطفل ، أو كان ثَمَّ أمارات دلت على ذلك ، كأن وجدته تحتك ، أو يدك على وجهه ، أو وضعت الغطاء على وجهه ، أو نحو ذلك ، مما قد يكون سبباً للوفاة ، فيكون قتله خطأ ، ويلزمك ما يلزم قاتل الخطأ.
قال صاحب بدائع الصنائع: (وأما القتل الذي هو في معنى الخطأ فنوعان:
نوع في معناه من كل وجه ، وهو أن يكون على طريق المباشرة.
ونوع هو في معناه من وجه ، وهو أن يكون من طريق التسبب.
أما الأول: فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله ، فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده ، لا عن قصد ، لأنه مات بثقله فتترتب عليه أحكامه ، من وجوب الكفارة، والدية ، وحرمان الميراث ، والوصية ) انتهى.

(1/359)


لقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) [النساء:92]
والدية مخففة على العاقلة ، والعاقلة هم عصبة القاتل ، وتسقط الدية بعفو وارثه ، لقوله تعالى: (إلا أن يصدقوا)
والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزت عنها وجب عليك صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) [النساء:92].
والكفارة لا تسقط عنك ولو -عفا أولياء الدم عن الدية- لأن الكفارة حق الله تعالى فلا تسقط بعفوهم ، إلا إن عجزت عن الصيام ، ولمزيد من التفصيل في باب الكفارة يراجع الجواب رقم:
5914
والله أعلم.
10719
عنوان الفتوى:طرد الجني المتلبس يختلف باختلاف حال الراقي والمسترقي رقم الفتوى:10719تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : هل صحيح أن بعض الناس يستطيعون أن يطردوا الجن من بعض الناس حسب رأيهم
أفيدونى رجاء و هل هذا من الدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجني قد يتلبس بالإنسي ، دل على ذلك الشرع والواقع ، فمن الشرع قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: 275]ومن الواقع ما نراه من أحوال الممسوسين.
ويمكن إخراج الجني من الإنسي بواسطة الرقية الشرعية بالقرآن الكريم ، والأذكار النبوية ، فهي تؤثر على الجن ، ويختلف التأثير باختلاف الراقي والآيات والأحوال.
وقد يوجد فيمن يرقون من المس أناس مشعوذون ، وآخرون لا يلتزمون بضوابط الرقية الشرعية.
وللاستزادة بشأن موضوع المس والرقية يمكن الرجوع إلى الفتاوى رقم: 4310
والله أعلم.
1072
عنوان الفتوى:إقامة علاقة صداقة بين الرجال والنساء عبر الإنترنت محرمة رقم الفتوى:1072تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1421السؤال : ماحكم التعامل مع برامج محادثات الصداقة التي تتم عبر الإنترنت كتابةً ، وبدون سماع صوت المتحدثة ؟

(1/360)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد صان الإسلام العلاقات بين الأفراد، وحدَّها بسياجٍ يلائم النفسَ البشرية، فحرم العلاقة بين رجلٍ وامرأةٍ إلا في ظل زواج شرعي ، وكذلك لا يصح مخاطبة رجلٍ امرأةً ، ولا امرأةٍ رجلا إلا لحاجة. وإن كانت ثَمَّ حاجةٌ داعيةٌ إلى الخطاب بينهما فليكن ذلك في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ). [الاحزاب: 53]. وقال تعالى: ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ). [ الأحزاب 32]. والخطاب قد يكون باللسان والإشارة والكتابة، فهو عبارة عن كل ما يبين عن مقصود الإنسان. قال تعالى: ( قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ). [آل عمران:41]. وقال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فالواجب على المسلمين الحذر من مخاطبة النساء عبر ما يعرف بمواقع الصداقة على الإنترنت، فذلك من طرق الشيطان وسبل الغواية قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) .[ النور: 21].
وإذا كانت الصداقة بالواسطة ممنوعة محرمة، فإن كل علاقة أو صداقة أكثر قرباً ومباشرة، كالصداقة عبر الهاتف، أو اللقاء المباشر، أو غير ذلك أشد تحريماً وأعظم خطراً، والله أعلم.
10720
عنوان الفتوى:من عقد على امرأة بنية الحصول على إقامة في أوروبا رقم الفتوى:10720تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : هل يجوز العقد على امراة ولكن ليس بنية النكاح ولكن فقط للحصول على أوراق الإقامة بإحدى الدول الأوروبية ؛ مع العلم أنني متزوج وأب لطفل؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/361)


فإذا تم عقد النكاح بشروطه نفذ ، وترتبت عليه آثاره ، سواء نوى العاقد النكاح أم لم ينو ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد: النكاح ، والطلاق ، والرجعة." رواه أصحاب السنن.
وانظر الفتوى رقم: 8003
والله أعلم.
10722
عنوان الفتوى:هل يمكن تحضير الملائكة رقم الفتوى:10722تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : ما حكم الدين في عمل الخلوة واستحضار الأملاك وذلك بذكر القرآن الكريم واسم من أسماء الله الحسنى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يمكن لأحد أن يستحضر الملائكة ، ومن زعم ذلك فهو كاذب ، وإنما يقوم بعض الناس باستدعاء الجن واستحضارهم ، وقد يدعي الجني كذباً أنه من الملائكة. والتعامل مع الجن محفوف بالمخاطر ، ويترتب عليه مفاسد كثيرة ، وقد سبق بيان تحريم الاستعانة بهم -ولو كان ذلك في أمور الخير- وذلك في الفتوى رقم:
7369 كما سبق بيان امتناع تحضير الملائكة ، وتحضير أرواح الموتى تحت الفتوى رقم: 7825 ، والفتوى رقم: 2387
والله أعلم.
10723
عنوان الفتوى:لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة رقم الفتوى:10723تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : ما حكم الذي يجلس مع شارب الخمر ومن العشرة الذين يدخلون فى حديث الخمر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم من جالس شارب الخمر برقم:

(1/362)


4899 ورقم: 3069 وأما العشرة الذين شملهم الحديث فهم مذكورون في حديثين ، أحدهما رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها." وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 5091 ، والثاني رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه ولفظه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له" قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من حديث أنس.
والله أعلم.
10729
عنوان الفتوى:زيارة النساء للقبور .. بين المنع والإباحة رقم الفتوى:10729تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امراة توفي زوجها :
هل يجوز لها أن تذهب للعمرة خلال العدة .
هل يجوز لها أن تذهب لزيارة قبر زوجها خلال العدة .
وإذا خرجت لأحد السببين هل يطولها إثم؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليها هو أن لا تسافر لا للعمرة ولا لغيرها، وأن تبقى في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي عدة الوفاة، لأن المتوفى عنها يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه حتى تنتهي العدة.

(1/363)


وزيارة النساء للقبور مطلقاً محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن تيمية: ( وأما المسألة المتنازع فيها فالزيارة المأذون فيها، هل فيها إذن للنساء ونسخ للنهي في حقهن، أم لم يأذن فيها، بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نهي تحريم أم تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة...) ثم قال: (فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن كما أذن للرجال، واعتقد أن قوله صلى الله عليه وسلم:" فزورها فإنها تذكركم الآخرة) خطاب عام للرجال والنساء، والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه...إلى آخر كلامه) في الفتاوى الكبرى كتاب الجنائز، زيارة القبور للنساء.
ومثله في شرح النووي لصحيح مسلم عند حديث ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها..."الحديث.
قال النووي: (وهذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا، وقدمنا أن من منعهن قال لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند الأصوليين).

(1/364)


قال ابن حجر: ( واختلف في النساء فقيل: دخلن في عموم الإذن، وهو قول الأكثر، ومحله ما إذا أمنت الفتنة، ويؤيد الجواز حديث الباب) ثم قال ابن حجر أيضاً: ( وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها) وقد تقدم في الموضوع جواب محرر خلاصته جواز زيارة المرأة للقبور إن أمنت الفتنة وخرجت مع محرم، وهو تحت الرقم: 3592 فليراجع، ويؤيده ما نقله ابن حجر في الفتح عن القرطبي قال: ( ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج، والتبرج، وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء).
والله أعلم.
10733
عنوان الفتوى:ترك صلاة السنة لأجل ضغط العمل رقم الفتوى:10733تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : أنا آنسة أعمل في شركة، وأحظى باحترام الجميع ومشكلتي هي أنني في بعض الأحيان يحدث أن يزيد ضغط العمل علي لدرجة أنه لا يسعني أن أتكلم حتى ولو لبضع ثوان وعندما تأتي أوقات الصلاة فإنني أصلي الفروض فقط مع العلم بأنه في الأوقات العادية أصلي السنن أيضا وما أريد أن أعرفه هو هل يجوز ألا أصلي السنن لضيق الوقت نظرا لضغط العمل مع العلم أن بعضاً من زملائي مسيحيون والآخرون لا يصلون الصلوات في أوقاتها مما يجعلني أنا المتغيبة الوحيدة عن العمل أمام صاحب العمل. وصلاة الظهر عبارة عن أربع ركعات وقبلها وبعدها ركعتان سنة ، فهل لو صليت الفرض فقط في تلك الأيام يكون ذلك مكروها وهل يجب أن أصلي السنن مهما كانت العواقب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/365)


فتارك السنن لا يأثم، ولكنه فرط في خير عظيم، ويوشك من فرط فيها أن يفرط في الواجبات، والسنن هي المكملة لما انتقص من الفرائض.
قال صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيءٌ قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟، ثم يكون سائر عمله على ذلك" رواه الترمذي عن أبي هريرة.
قال الإمام العراقي في شرح الترمذي: (يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً، فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع). انتهى.
فعليك أن تحرصي على السنن، والعبادة باب رزق، وسبيل إلى رضى الرحمن، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه الناس.
ثم نذكرك بأن علاقاتك في عملك يجب أن تكون وفق الشرع، فلا يجوز الخضوع بالقول، لأنه باب فتنة قال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [الأحزاب:32].
وكذلك الخلوة بالأجنبي محرمة تحت أي مبرر كانت من عمل أو زمالة، أو غير ذلك.
وفي الحديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها" رواه البخاري عن ابن عباس.
وانظري عن حكم العمل المختلط الأجوبة التالية أرقامها: 1734، 522، 7550.
ونسأل الله لك التسديد والتوفيق إلى ما يرضيه. والله أعلم.
10737

(1/366)


عنوان الفتوى:أجر سماع القرآن من الأشرطة ونحوها رقم الفتوى:10737تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : إذا سجلت قراءتي للقرآن على شريط ثم استمعته فيما بعد فهل يكون لي أجر كل حرف بعشر حسنات أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الترمذي والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول "ألم" حرف ولكن: ألف: حرف ، ولام: حرف ، وميم: حرف. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.
ولا يعد المرء قارئا لحرف من القرآن إلا إذا حرك به لسانه ، لقوله تعالى: (لا تحرك به لسانك لتعجل به* إن علينا جمعه وقرآنه* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه )[القيامة: 16/18]
قال البيضاوي وغيره من أهل التفسير: (فإذا قرأناه بلسان جبريل) فقال ابن كثير: ( أي إذا تلاه عليك الملك عن الله (فاتبع قرآنه) أي فاستمع له ، ثم اقرأه كما أقرأك.
فإذا سجل المرء قراءته يؤجر على ذلك -بإذن الله- لا كما يقرأ القارئ بلسانه ، ولكن من جهة من يستمع إلى تلك القراءة وينتفع بها.
وقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة" وللدارمي عن ابن عباس قال: "من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نوراً".
والله أعلم.
1074

(1/367)


عنوان الفتوى:إذا طهرت المرأة بعد دخول العصر فإنها تصلي الظهر والعصر رقم الفتوى:1074تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله سؤالي هو : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد دخول العصر فهل عليها أن تصلي الظهر ثم العصر أم تصلي العصر فقط و كيف تقضي الصلاة في الصور الأخرى أي إذا طهرت بعد الصبح أو الظهر أو المغرب أو العشاء وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت العصر فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني: (وروي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.) انتهى. وقد روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: تصلي المغرب والعشاء. فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر. ولو طهرت بعد الغروب فإنها لا تصلي إلا المغرب . ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر لكن إن طهرت بعد طلوع الشمس فلا تصلي الصبح لخروج وقتها وهي متلبسة بمانع الحيض. والله أعلم.
10748
عنوان الفتوى:حكم إجراء عقد النكاح في محاكم غير إسلامية رقم الفتوى:10748تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : أنوي الزواج من فتاة روسية ولكن المدينة التي أسكن فيها لا يوجد فيها أي شيخ ولا مسجد ويلزمني الزواج بها في المحكمة فهل يعتبر هذا صحيحا؟ فما ذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/368)


فينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يختار المرأة الصالحة ، ذات الخلق ، والدين ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
وصلاح المرأة يجلب السعادة الزوجية ، والطمأنينة النفسية ، ويكون سبباً في إيجاد جيل رشيد ، وقد حرم الشارع على المسلم الزواج بالمشركة ، فقال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ...) [البقرة:221] وحرم عليه الزواج بالزانية ، فقال تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)[النور:3].
وأباح له الزواج بالمسلمة ، والكتابية إذا كانت عفيفة ، قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن..)[المائدة:5] ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة ، راسخ الإيمان ، بحيث لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل ، فيتبعها ، فيفقد بذلك دينه ، ويصبح في عداد المرتدين -الواجب قتلهم إن لم يتوبوا- وعليه أيضاً الاهتمام بتربية أولاده ، وتعليمهم حقيقة الإسلام ، حتى لا يتأثرو بما عليه أمهم ، فيتهودوا ، أو يتنصروا بسببها ، وعليه التأكد من بقائها على دينها ، فما أكثر الإلحاد في تلك البلاد.

(1/369)


وعلى ضوء ما سبق ، فإن كانت هذه الفتاة الروسية مسلمة جاز لك الزواج بها ، ويعقد لك بها وليها إن كان مسلماً، بحضور شاهدين عدلين ، فإن لم يوجد أو كان كافراً فالسلطان المسلم ، فإن لم يوجد فرجل من عامة المسلمين. قال ابن قدامة في المغني: (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان ، فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها) ولا يحل أن يعقد الكافر النكاح ، سواءً كان وليها ، أوالسلطان ، بإجماع أهل العلم ، حكاه ابن المنذر وابن قدامة، قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء:141] والمحكمة الروسية نصرانية كما هو معلوم ، فلا يصح أن تعقد نكاحك بهذه الفتاة.
وإن كانت هذه الفتاة من أهل الكتاب فيعقد النكاح وليها من أهل دينها ، فإن لم يوجد فالسلطان المسلم ، أو السلطان من أهل دينها ، فإن لم يوجد أو تعذر فرجل من عامة أهل دينها بإذنها ، ولا يعقده قريبها المسلم ، ولو كان أباها ، أو أخاها ، قال في المغني: (وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان... وذلك لقول الله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)[الأنفال:73] ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ، ولا يعقل عنه ، فلم يلِ عليه).
والله أعلم.
10749
عنوان الفتوى:لا ميراث قبل الوفاة رقم الفتوى:10749تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : هل البنت المتوفاة قبل أبيها ترث؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا إرث لمن مات قبل موت موروثه بالإجماع، سواء كان ذكراً أو أنثى، لأن تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث شرط من شروط الإرث المتفق عليها، وعليه فإن هذه البنت المتوفاة قبل أبيها لا ترث منه، بل بمجرد موتها صارت هي الموروثة، لتقدم موتها على موت ورثتها، ومنهم الأب -طبعاً- لأنه لا يسقط بحال.
والله أعلم.
10751

(1/370)


عنوان الفتوى:استعمال أدوية لزيادة القدرة الجنسية رقم الفتوى:10751تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : أنا مريض نفسياً وأعاني من بعض المشاكل العائلية والنفسية ولدي اضطرابات بالشخصية وأنا متزوج .
سؤالي الأول هو أن بعض الأدوية التى آخذها تضعف من الشهوة الجنسية ، سؤالي هو هل يجوز لي مشاهدة بعض صور الإغراء أي الجنسية أو استعمال بعض الادوية المقوية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، وننصحك بالإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى، والمحافظة على الصلوات مع الجماعة، والإكثار من الصدقة فهذا خير علاج لما تعانيه من المشاكل والهموم.
وأما مشاهدة الصور الجنسية بغرض زيادة الرغبة والشهوة فلا تجوز، والله تعالى لم يجعل الحرام سبباً للوصول إلى الحلال، وانظر الجواب رقم: 3605 وأما استعمال الأدوية المقوية للغرض المذكور، فهذا فيه تفصيل حسب نوع الدواء المستخدم، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 5385
والله أعلم.
10753
عنوان الفتوى:ما يستحب عند التذكية رقم الفتوى:10753تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : هل يشترط توجيه الذبيحه بكامل جسمها تجاه القبلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مستحبات التذكية سن آلة الذبح، وإضجاع المذبوح برفق على شقه الأيسر ثم يقطع الذابح الحلقوم والمريء، ولا يبين الرأس في الحال، ولا يزيد في القطع حتى يبلغ النخاع، ولا يبادر إلى كسر الفقار، ولا سلخ الجلد، ولا يقطع عضواً، ولا يحرك الذبيحة، ولا ينقلها إلى مكان آخر، بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح الجسد، ولا يمنعها من الاضطراب. وإن كانت من الإبل فذكاتها النحر، والأفضل أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى.

(1/371)


ومن المستحبات توجيه المذبوح إلى القبلة، وليس التوجيه شرطاً ولا واجباً لحلِّ الذبيحة لعدم الدليل على ذلك، وقد قيل للإمام مالك: أريت إن وجه ذبيحته لغير القبلة أيأكل؟ قال: نعم يأكل، وبئس ما صنع.
وقال الإمام الشافعي: واجب في الذبيحة أن توجه إلى القبلة إذا أمكن ذلك، وإن لم يفعل الذابح ترك ما أستحبه له، ولا يحرمها ذلك.
أما كيفية توجيهها إلى القبلة ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: وهو أصحها أنه يوجه مَذْبَحها (أي مكان الذبح في الذبيحة وهو الرقبة) إلى القبلة، ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضاً الاستقبال.
الثاني: يوجهها بجميع بدنها.
الثالث: يوجه قوائمها.
والله أعلم.
10756
عنوان الفتوى:متى يؤاخذ المرء على الفكير في المعصية رقم الفتوى:10756تاريخ الفتوى:16 رجب 1422السؤال : ما حكم التفكير في ممارسة الاستمناء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز التفكير في ممارسة الحرام مطلقاً، سواء كان استمناء أو غيره، إذا كان ذلك على سبيل توطين النفس عليه واتخاذه عادة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" ليس على إطلاقه، قال الإمام المازري رحمه الله (مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن من عزم على المعصية ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع من ذلك في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية). وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى (عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب).
والله أعلم.
10759

(1/372)


عنوان الفتوى:حكم من يترك الصلاة بعض الأحيان متعمداً رقم الفتوى:10759تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : هل إذا مات الإنسان وهو متهاون في الصلاة أي أنه لا يصلي بعض الفروض ويستمر ثلاثة أيام بدون صلاه ولا يذهب إلى المسجد يخلد في النار أبد الآبدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رجحنا في فتوانا برقم: 1145، وفتوانا رقم: 6061، كفر من ترك الصلاة متعمداً مع علمه بوجوبها، وبينا أن هذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فحكمه في الآخرة كحكم الكافرين من حيث الخلود في النار، وامتناع الشفاعة في حقه.
وقد اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة فيمن يصلي أياماً، ويترك أياماً، فنقل عن بعضهم أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق، والمشهور عن أكثرهم أنه يكفر بترك صلاة واحدة، إذا خرج وقتها، وضاق وقت الصلاة التي بعدها عن فعلها.
قال الإمام إسحاق بن راهويه: (قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر(.
قال:( وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر).
وقال الإمام محمد بن نصر المروزي:( ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتل من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك).
وقد حكى ابن حزم هذا القول عن سبعة عشر صحابياً، ولا شك أن الصحابة هم أعلم الناس بالأدلة ومقاصدها، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلزوم فهمهم وإجماعهم متعين.
والله أعلم.
10760

(1/373)


عنوان الفتوى:حكم استخدام الأدوية التي تزيد الوزن والقوة رقم الفتوى:10760تاريخ الفتوى:18 رجب 1422السؤال : إنني طويل جدا ونحيف جدا بحيث لا يمكنني التغلب على من يعتدي على ،،،فهل يجوز لي استخدام بعض الادوية التي تزيد وزن الجسم ، كما أنه عندما يصبح جسمي قويا أشعر بالراحة النفسية والاستقرار،ولكن هذه الأدوية مضرة قليلا ويمكن الحد من ضررهاأو قد لا يكون هنالك ضررا .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال الأدوية التي تعمل على زيادة وزن الجسم وتقويته إذا خلت من الضرر، والاعتماد على الأمور الطبيعية من ممارسة الرياضة، وتناول بعض المأكولات أسلم وأنفع.
والله أعلم.
10765
عنوان الفتوى:جملة من نواقض الإسلام رقم الفتوى:10765تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام ، فأقول السلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما بعد بادء ذي بدء أشكركم جزيل الشكر عن ردكم عن الجواب الذي تفضلت بطرحه عليكم والذي كان يتعلق بكبفية معاشرة الأزواج فقد قرأت الجواب واقتنعت تمام القناعة بردكم المؤصل بالكتاب والسنة النبوية العطرة. فوالله لقد أسديتم للإسلام خدمة كبيرة جزاكم الله عنها خير الجزاء بإنشائكم لهذه الشبكة الرائعة التي يجد فيها المسلمون قاطبة ضالتهم .
أود أن أطرح سؤالا آخر يتعلق حسب تقديري بالعقيدة: ماهي نواقض الشهادتين بكثير من التفصيل حتى يتسنى لي عبادة ربي وأنا على بينة من أمري وشكرا أدامكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكرك على هذه المشاعر الطيبة تجاه إخوانك .

(1/374)


ونفيدك أنه قد سبق بيان جملة من نواقض الإسلام ، يمكنك الاطلاع عليها من خلال البحث الموضوعي على النحو التالي:العقيدة -الإيمان ونواقضه- نواقض الإيمان القولية والعملية والاعتقادية.
كما يمكنك الإطلاع على الفتاوى التالية أرقامها بوجه خاص:
7386 3779 8106 133 1854 1125 1126
ونسأل الله أن ينفعنا وإياك بما نكتب ونقرأ.
والله أعلم.
10766
عنوان الفتوى:الفرق بين هداية التوفيق.. وهداية الإرشاد رقم الفتوى:10766تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : ما هو معنى هداية الدلالة وهداية التوفيق وما الفرق بينهما ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهداية الدلالة والإرشاد هي تعريف الخلق بدين الله عز وجل ، ودعوتهم إليه ، وحثهم على الالتزام به ، وهذه الهداية هي وظيفة الأنبياء وأتباعهم ، قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)[يوسف:108] ، وهي غير مستلزمة للاهتداء قطعاً ، بل قد يهتدي المدعوون وقد يعترضون ، قال تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى)[فصلت:17]
وأما هداية التوفيق فهي الهداية المستلزمة للاهتداء ،فلا يتخلف عنها ، وهي تفضل محض منه سبحانه (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) [فاطر: 8] فلا دخل ولا اختصاص للمخلوقين بها (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد إلى السماء)[الأنعام 125] نسأل الله أن يهدينا بهدايته ، وأن يجنبنا الضلال وأهله ، إنه كريم مجيب دعوة الداعي إذا دعاه.
والله أعلم.
10767
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخير الصلاة عن وقتها لأجل العمل رقم الفتوى:10767تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال: السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم الصلاة في غير وقتها للعمال المشتغلين في مصنع حفاظا على عدم التزاحم على السلعة وهل يجوز الجمع في الصلاة في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

(1/375)


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها يعد من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون)[الماعون:4،5] قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومسروق وغيرهم من السلف: يؤخرونها عن وقتها. قال الله تعالى: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً...) [مريم:59] قال ابن مسعود ومجاهد وجماعة: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها.
والانشغال بالعمل في المصنع وغيره ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها ، ولا للجمع بين الصلاتين ، لأن للجمع بين الصلاتين أسباباً محددة ، نص عليها أهل العلم وهي: السفر ، والخوف ، والمطر ، والمرض.
والواجب على المسلم أن يكون كمن قال الله تعالى فيهم: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال *رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار..)[النور:36،37].
وليعلم المرء أن الرزق بيد الله ، وأن من اتقى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب ، وهيأ له السبل المعينة له على ذلك ، واسمع إلى قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ*فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [الجمعة:9،10،11]
والله أعلم.
10771

(1/376)


عنوان الفتوى:حكم أجرة المغنية رقم الفتوى:10771تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : ماحكم الشرع في أموال المطربين والمطربات هل هي حلال أم حرام والشركة التي تمولهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يأخذه المغنون والمغنيات من المال المكتسب من الغناء والرقص، وما يتصل بهما من منكرات، مال حرام، لخبث وحرمة الوجوه المكتسب بها، وأصحاب الشركات التي تمولهم آثمون لإنفاقهم الأموال في الباطل، وليس حال هذا المال المكتسب عن طريق الغناء المحرم إلا كحال المال المكتسب عن طريق غيره من المحرمات، كالبغاء والكهانة وغيرهما. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" .
قال النووي معلقاً على الحديث: (أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء).
والله أعلم.
10772
عنوان الفتوى:بين لصديقك أن هذه الفتاة لا تناسبه رقم الفتوى:10772تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : السلام عليكم لي صديق عزيز جدا عزم على الزواج من فتاة غير مناسبة والله أعلم وقد سبق لها وأن أحدثت مشاكل معي وزوجتي وهو مصمم على ذلك ماذا أفعل جزاكم الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعلم أن هذه الفتاة لا تناسب صديقك من جهة دينها، أو خلقها، أو لوجود عيب خلقي فيها هو لا يعلمه، فينبغي لك نصحه وتبيين الأمر له حتى لا يقدم على شيء إلا وهو على بصيرة، فإن لم يستجب لك فأرشده إلى الاستخارة والاستشارة، فإذا فعلت ذلك فقد قمت بالواجب الذي عليك وهو النصح، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة" وهذا هو كل ما في وسعك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.
10773

(1/377)


عنوان الفتوى:حكم إصلاح القبور من مال الزكاة رقم الفتوى:10773تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : لي جدة توفيت وغرق قبرها بالمياه الجوفية ولابد من الإصلاح هل يجوز لي إصلاح القبر بمال الزكاة علما بأن لها أبناء قادرين ويرفضون الإصلاح مما يهدد الجثه بالغرق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك إصلاح هذا القبر بمال الزكاة، لأن ذلك لا يدخل في أحد المصارف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله، وعليك أن تسعى في إصلاح القبر بمالك الخاص، أو بمن يتصدق تطوعاً لهذا الغرض.
والله أعلم.
10774
عنوان الفتوى:حكم العمل الفندقي للنساء رقم الفتوى:10774تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : هل يجوز العمل في فندق في أعمال إدارية لفتاة مسلمة مع العلم أن الفندق فيه مشروب (كحول) وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أي عمل في الفنادق محفوف بكثير من المحاذير الشرعية التي يصعب تحاشيها، وعدم الوقوع فيها، هذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فالأمر فيهن أضيق وأكثر حرجاً، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 9512 وكذلك الجواب المربوط به، وستجد بهما أن العمل في مثل الفندق المذكور محرم.
والله أعلم.
10775
عنوان الفتوى:تعريف البدعة الحسنة رقم الفتوى:10775تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : ما هي البدعة الحسنة؟ وما الخطأ إذا أخذنا بها أحيانا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البدعة الحسنة -كما يقول علماء الأصول- هي ما كان لها أصل من الشرع يدل عليها، وقالوا: إن ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، كقول عمر رضي الله عنه في التراويح (نعمت البدعة هذه) فاستحسان بعض البدع من هذه الجهة فقط. ولمزيد من التفصيل راجع الجواب رقم: 2741
والله أعلم.
10779

(1/378)


عنوان الفتوى:قرار مجمع الفقه الإسلامي حول: سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) رقم الفتوى:10779تاريخ الفتوى:19 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماهي القواعد الشرعية وصحة الفتوى بتحليل البورصة العالمية من قبل مفتي المملكة العربية السعودية؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نطلع على الفتوى التي أشرت إليها، والمعروف عند أهل العلم المعاصرين أنه لا يصح الحكم بجواز الدخول في البورصة العالمية بشكل مطلق، لما تتضمنه أعمالها - ضرورة - من الربا والغرر والجهالة، وغير ذلك من الصفقات المحرمة شرعاً.
وغاية ما يمكن أن يقال فيها: هو أنه إذا استطاع المرء أن يتحاشى ما فيها من محاذير شرعية، ويستفيد من الإيجابيات التي توفرها جاز له دخولها.
وقد سبق أن ذكرنا بعض الضوابط لجواز دخولها في فتاوى لنا متقدمة منها الفتوى رقم: 9611 فراجعها مع الفتاوى المربوطة بها.
كما أننا نرفق لك نص قرار المجمع الفقهي في شأن البورصة وهو:
قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
(البرصة)
في الدورة السابقة للمجمع صدر القرار التالي سنة 1404هـ.
القرار الأول:
حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود - بيعاً وشراءً - على العملات الورقية، وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل، وما كان منها على مؤجل.
كما اطلع المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.
فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فيها:

(1/379)


أولاً: أنها تقيم سوقاً دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع.
ثانياً: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثاً: أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها، لأن الشركات المصدرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعاً: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب.
وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً، ولا شراءً حقيقياً، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشروط في السَلمَ.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين - غير الأول والأخير - على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.
رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.

(1/380)


خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً، لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض، فيهبط سعرها لكثرة العرض، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وهم صغار حملة الأوراق المالية، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة، ويجري مثل ذلك أيضاً في سوق البضائع.
ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائها، إذ تذهب بسببها ثروات، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية، وبوقت سريع، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية.
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:

(1/381)


أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراءً، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذي يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء.
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.
ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض - فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً - هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.
رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

(1/382)


خامساً: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك" وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.
- في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع البيع في عقد السلم قبل قبضه.

(1/383)


وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العم ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:153].
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله أعلم.
10780
عنوان الفتوى:حدود الحركة المسموح بها في الصلاة رقم الفتوى:10780تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : ما حكم من كان يصلي في مسجد مأموماً وفاتته ركعة أو أكثر ولما يسلم الإمام وينتصب قائماً ليأتي بما فاته يتحرك عدّة خطوات للأمام فما حكم هذه الخطوات وهل لها أساس من الشرع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الخطوات التي يخطوها المسبوق إلى الأمام يسيرة، ودعت إليها الحاجة كأن تكون لتحصيل السترة، فلا بأس بها، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار (حائط) فاتخذه قبلة، فجاءت بهمة (ولد الضأن أو المعز) تمر بين يديه، فما زال يدرؤها حتى لصق بطنه بالحائط، فمرت من ورائه. رواه أحمد وأبو داود.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: (ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة.

(1/384)


قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة، لحديث أبي قتادة: وحديث عائشة، أنها استفتحت الباب، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها" رواه أبو داود والترمذي وأحمد). المغني (3/94).
أما إذا كانت الخطوات لغير حاجة، فإن كانت كثيرة أبطلت الصلاة، وإن كانت قليلة لم تبطلها، لكن المصلي قد فعل مكروها.
قال الإمام النووي: (فمختصرها ما قاله أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة: إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. وقال أيضاً: قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع:
أحدها: أن يفعله ناسياً.
الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة.
الثالث: أن يكون مندوباً إليه، كقتل الحية والعقرب ونحوها، وكدفع المار بين يديه، والصائل عليه، ونحو ذلك). انظرالمجموع (4/25-27).
وقد اختلف العلماء في ضابط الكثير والقليل، فقيل: يقدر ذلك بالعرف، وقيل: الكثير هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة، فهذا هو الذي ينافي الصلاة، أما الشيء الذي لا ينافيها، كالحركة اليسيرة، فلا تبطل بها الصلاة، وقيل غير ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين: (فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة:
1- أن تكون طويلة عرفاً.
2- أن لا تكون لضرورة.
3- أن تكون متوالية أي: بغير تفريق.
فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً للصلاة، لأنه حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية لها كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها). الشرح الممتع (3/352).
وبذلك يعلم أن الخطوات التي تكون لغير حاجة ليس لها أساس من الشرع، وكثرتها تبطل الصلاة.
ولمزيد التفصيل يراجع: المجموع للنووي (4/25)، والمغني لابن قدامة (3/95)، وفقه السنة للسيد سابق (1/230)، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (3/352) رحمهم الله جميعاً.
والله أعلم.
10787

(1/385)


عنوان الفتوى:حكم استيلاء الأخ على ميراث أخواته رقم الفتوى:10787تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : السلام عليكم
صارعندنا حصرإرث لجميع أراضي القرية وكان من ضمن الإرث عن طريق الدولة أنه مجموعة أخوات صار لهن إرث في أرض قد كان باعها أخوهن الكبير لناس آخرين لكنهم في المحكمة أنكروا كل الكلام هذا وشهدن أن أخاهن لما باع لناس آخرين لم يستشرهن وأخذن حقهن عن طريق المحكمة التي حكمت لهن بأن تأخذ كل واحدة منهن مثل حصة الرجل ، وقبلن بالأمر.
سؤال سيدنا الشيخ :
ماهو حكم المرأة التي أخذت إرثا نفس نصيب الرجل و ما هو حكم المرأة التي تأخذ أرضاً كإرث لها وهي تعرف أن أخاها باعها واستلم حقها وحجتها أنها تقول إنه لم يستشرها بذلك
أرجو من سيدنا الشيخ دعم الجواب بالأدلة الشرعية
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع الأخ لنصيب أخواته من الأرض الموروثة بدون إذن منهن ولا استشارة ولا توكيل يدخل في بيع الشخص لملك غيره.

(1/386)


وقد اختلف العلماء في هذا النوع من البيع ، هل هو صحيح أو غير صحيح إذا أمضى المالك الأصلي البيع؟ أما إذا لم يرض به فإنهم متفقون على أنه يرد ولا يصح ، وعليه فللأخت أو الأخوات إذا باع أخوهن حصصهن بغير رضى منهن ولا توكيل -أقول: لهن الحق بالقيام بطلب استرجاع حصصهن ، سواء كان الأخ البائع حياً أو ميتاً ، بشرط أن لا يكون قد صدر منهن ما يدل على رضاهن بالبيع ، ولا يسقط حقهن في القيام موت الأخ ، ولا علم الأخت أو الأخوات بمجرد البيع واستلام الثمن بغير رضى منهن ، أو ما يقوم مقامه من السكوت بدون عذر ولا مبرر ، أما بالنسبة لأخذ أحد الورثة أزيد من نصيبه من الإرث فإنه ظلم وتعد لحدود الله ، فالله تبارك وتعالى قال-بعد ما أعطى لكل ذي حق حقه من التركة-: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء:13،14]

(1/387)


وكون ذلك -أي أخذ الوارث الزيادة على نصيبه- تم عن طريق المحكمة لا يبيح ما حرم الله تعالى ، إذ من المعروف أن حكم الحاكم يرفع الخلاف فقط ، ولا يبيح الحرام ، ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار." لكنا ننبه إلى أن المرأة والرجل يستويان في الإرث في حالة ما إذا كان الميت المورث أخا للأم. وعليه، فإذا كان الميت المورث أخاً للأم ، فالحكم الذي حكمت به المحكمة هو الحكم الشرعي ، وأما إن كان المورث غير ذلك ، أبا للكل ، أو أخا للكل ، أو أماًّ للكل ، فلا يكون للأنثى إلا نصف حظ الرجل ، لقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين).
والله أعلم.
1079
عنوان الفتوى:السيارة لها حكم الخلوة رقم الفتوى:1079تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : هل تعتبر السيارة خلوة شرعية بالنسبة لأيامنا هذه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة ركوب السيارة مع السائق الأجنبي بمفردها، لأن ذلك في حكم الخلوة. فإن ركبت مع امرأة أخرى في غير ريبة جاز ذلك لانتفاء الخلوة، ما لم يكن ذلك في السفر، فإنه لا يجوز إلا مع وجود المحرم.
ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولو داخل المدينة من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك، أدرك صواب هذا الرأي، والله أعلم.
10790
عنوان الفتوى:هل يجوز الإنقاص من الصدقة الشهرية الجارية ؟ رقم الفتوى:10790تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : الصدقة الجارية الشهرية إذا حدث عسر مالي ، هل يجوز تخفيضها أو إلغاء بعضها ؟ و كيف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/388)


فإن كان المقصود من السؤال أن هذا الشخص أوجب على نفسه صدقة شهرية بنذر -مثلاً- ، فإنه يجب عليه الوفاء بها كاملة إن استطاع ، فإن ضاق به الحال ولم يستطع ، كفر عن ذلك كفارة ككفارة اليمين.
وإن كان المقصود أنه نوى أن يتصدق كل شهر بمبلغ معين فلا يجب عليه الوفاء ، ولكن يستحب له ، وله أن يخفضها ، أو يلغيها ، خصوصاً إذا كان وضعه المادي يقتضي ذلك.
وينبغي أن يعلم السائل أن الصدقة الجارية هي الوقف "الذي يحبَّس أصله ، وتسبَّل منفعته ، ويستمر ثوابه" وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.
والله أعلم.
10793
عنوان الفتوى:أحب الأسماء إلى الله ( ذكورا وإناثا) رقم الفتوى:10793تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله
تحية وبعد:
أحب الأسماء لله ورسوله من الذكور ما عّبد وحمّد كما قال صلى الله عليه وسلم" خير الأسماء ما عبّد وحمّد" وماذا بشان الإناث؟ أي الأسماء أحب لله ورسوله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الذي ابتدأ به السائل سؤاله هو ما في صحيح مسلم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله ، وعبد الرحمن." وأما اللفظ الذي ذكر السائل فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وراجع الجواب رقم:
1206

(1/389)


وأما أحب أسماء الإناث إلى الله تعالى ورسوله ، فلا شك أن أسماء بناته صلى الله عليه وسلم فاطمة ، وزينب ، وأم كلثم ، ورقية ، من أفضلها ، وكذلك أسماء زوجاته ، ولا سيما زينب ، فقد اختار التسمية بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيَّر إليها أسماء من تسمين بأسماء أخرى ، مثل: برَّة ، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بم نسميها؟ قال: "سموها زينب" رواه مسلم.
وكانت زينب بنت جحش تسمى برة ، فسماها صلى الله عليه وسلم زينب ، كما أن جويرية بنت الحارث كانت أيضاً اسمها برة ، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية.
والله أعلم.
10794
عنوان الفتوى:التسمية بـ: سندس ، وأفنان ، وإستبرق رقم الفتوى:10794تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : يلجأ الكثير من الناس إلى التسمية بأسماء ورد ذكرها في القرآن مثل سندس وإستبرق وأفنان وغير ذلك من الأسماء علما بأن المتصفح للتاريخ الإسلامي يجد أنها معدومة أو نادرة ويستعاض عنها بالأسماء العربية الشائعة مثل محمد وأحمد وأسامة وغير ذلك ما حكم التسمية بأسماء ورد ذكرها في القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في وضع الأسماء هو الجواز ، ما لم تكن تقتضي محذورا شرعياً ، كتعبيد لإنسان ، أو تعظيم لكفرة ، أو فسقة ، أوكتضمنه للترويج لمعتقدات فاسدة ، أو أخلاق مذمومة ، وبناء على هذا فإن التسمية بالأسماء المذكورة في السؤال لا حرج فيها ، ولا يلزم لجواز الأسماء أن تكون متعارفة متوارثة.

(1/390)


مع التذكير بأن أفضل الأسماء عبد الله ، وعبد الرحمن ، وما جاء في معناهما ، كما ننبه أيضاً إلى أن ما كان من الأسماء يقتضي تعظيماً ، أو تفخيما ، فلا تنبغي التسمية به ، لقوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) [النجم:32] وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح ، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون ، فيقول: لا".
والله أعلم.
10795
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة الذهاب للصالونات بهذه الشروط رقم الفتوى:10795تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : هل يجوز ذهاب المرأة إلى الصالون لتزين الشعر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تذهب المرأة لتزيين شعرها وترتيبه في الصالونات المخصصة لذلك ، بشرط أن يكون المباشر لذلك امرأة مسلمة ، وأن لا يفضي ذلك إلى انكشاف عورتها ، أو خروجها بدون إذن زوجها؛ إن كانت ذات زوج، وأن يكون هذا الصالون موثوقا مأمونا ، وأن لا يكون فيما تفعله بشعرها تشبه بالرجال ، أو النساء الكافرات ، أو الفاجرات ، الفاسقات.
وبشرط أن لا تتوصل بذلك إلى أمر محرم ، كالتبرج والالتقاء بالرجال الأجانب.
ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم:
2984
والله أعلم.
10800
عنوان الفتوى:وسائل تقوية الإيمان رقم الفتوى:10800تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : إذا أحس الإنسان أن إيمانه بدأ يقل ما أول شيء يبادر إلى فعله ليقوي إيمانه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/391)


فضعف الإيمان مرض يعتري القلوب المؤمنة ، وهو من أخطر أمراضها ، لما ينشأ عنه من الوقوع في المعاصي ، والتهاون في الواجبات ، وقسوة القلب ، وضيق الصدر ، وتغير المزاج ، وعدم التأثر بقراءة القرآن ، والغفلة عن ذكر الله عز وجل .. إلى غير ذلك. ولا طريق للتخلص من هذا المرض إلا بالسعي في ما يقوي الإيمان ، ويكون ذلك بدفع الأسباب الموجبة لضعفه ، وهي:
1- البعد عن الأجواء الإيمانية ، من حضور مجالس الذكر ، والصلاة في جماعة ، ومجالسة الصالحين ، يقول الحسن البصري: "إخواننا عندنا أغلى من أهلينا ، أهلونا يذكروننا الدنيا ، وإخواننا يذكروننا الآخرة".
2- فقدان القدوة الصالحة ، لذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وووري التراب قال الصحابة رضي الله عنهم:"فأنكرنا قلوبنا" رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
3-الاختلاط بأهل الفسق والفجور من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلب.
4-الانشغال الشديد بأمور الدنيا ، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه حاله ، وعده عبداً للدنيا ، فقال: "تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار .." رواه البخاري.
5-الانشغال بشؤون الأولاد والأهل عن طاعة الله عز وجل ، قال تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم)[التغابن:15]
6-طول الأمل قال تعالى: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون)[الحجر:3] وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى ، وطول الأمل ، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة.
7-الإفراط في المباحات من أكل ، وشرب ، ونوم ، وكلام ، وخلطة ، فكثرة الأكل تبلد الذهن ، وتثقل البدن عن طاعة الله ، وتغذي مجاري الشيطان في الإنسان ، حتى قيل: من أكل كثيراً شرب كثيراً ، فنام كثيراً ، فخسر أجراً كثيراً.

(1/392)


والإفراط في الكلام يقسي القلب ، والإفراط في مخالطة الناس تحول بين المرء ومحاسبة نفسه والخلوة بها ، والنظر في تدبير أمرها ، وكثرة الضحك تقضي على مادة الحياة في القلب فيموت لذلك ، قال صلى الله عليه وسلم : "لا تكثروا الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب" رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
فهذه بعض أسباب ضعف الإيمان ، وبدفعها والعمل بضدها يقوى إيمان المسلم ، وعلى قدر اجتهاد المرء في الطاعة يقوى إيمانه ، وعلى قدر انغماسه في المعصية يضعف إيمانه ، إذ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وقد ذكر ابن القيم أن افضل علاج لمثل هذه الحال هو: (أن تنقل قلبك من الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة ، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها ، وتدبرها ، وفهم ما يراد منه ، وما نزل لأجله ، واختر نصيبك من كل آياته ، وتنزلها على داء قلبك ، فإذا نزلت هذه الآية على داء القلب برئ القلب بإذن الله). انتهى.
ولا بد أن يصحب ذلك كله الدعاء بالثبات ، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه: " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" رواه أحمد.
والدعاء بأن يجدد الله إيمانك ، فقد روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم".
والله أعلم.
10801
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في الطابق الثاني من المسجد رقم الفتوى:10801تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : هل تجوز الصلاة في مسجد مكون من طابقين منفصلين وخصوصا يوم الجمعه (يوجد مكبر صوت)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/393)


فلا حرج في الصلاة في المسجد المكون من طابقين ، سواء في الجمعة أو في غيرها ، إذ الطابق المتأخر بنياناً يعتبر توسعة طرأت على الطابق الأول ، والكل أصبح مسجداً واحداً ، لكن ينبغي أن تكون بينهما فتحة قرب الإمام يسمع الصوت منها إذا انقطع التيار الكهربائي.
كما ينبغي أيضاً ملاحظة تأخر المأمومين عن الإمام .
والله أعلم.
10802
عنوان الفتوى:حكم توسيع الشارع على حساب المقبرة رقم الفتوى:10802تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : يوجد مقبرة تضايق الشارع هل يجوز توسيع الشارع على حسابها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي ولكن إذا وجدت ضرورة لتوسيع الشارع العام من المقبرة التي تضيق على الناس ، فلا مانع من ذلك.
ولا سيما إذا كانت بالية ، قال الإمام النووي في المجموع:( يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً ، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ، ويجوز زرع تلك الأرض ، وبناؤها ، وسائر وجوه الانتفاع ، والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره). انتهى كلامه.
وقال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت: (فلا بأس أن يبنى فيها مسجد ، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض.)
وقد نص متأخرو المالكية على جواز توسعة الطريق والمسجد من المقبرة.
والله أعلم.
10803
عنوان الفتوى:التوبة الصادقة والعمل الصالح يكفر مشاهدة الأفلام الجنسية رقم الفتوى:10803تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : السلام عليكم وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم،
سؤالي محدد كالآتي: ما هي كفارة مشاهدة الصور والأفلام الجنسية على الانترنت للمحصن؟ مع العلم أن موقعكم يحوي أسئلة مشابهة لكن سؤالي يتعلق الآن بالكفارة لهذا الذنب العظيم.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/394)


فإن مشاهدة الأفلام الجنسية محرمة، سواء كان المشاهد متزوجاً أو غير متزوج، وسواء كان رجلاً أو امرأة.
ولا توجد هنالك كفارة معينة لهذا الذنب، وإنما يجب الإقلاع عنه، والتوبة منه إلى الله تعالى فوراً، مع العزم المصمم على عدم العودة إليه مرة أخرى، هذا كل ما يلزم، ولو انضم إلى ذلك ما تيسر من أعمال صالحة كان ذلك أولى، قال تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، وقال صلى الله عليه وسلم: " وأتبع السيئة الحسنة تمحها".
والله أعلم.
10804
عنوان الفتوى:هل يجوز أن يقوم بالختان نصراني رقم الفتوى:10804تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : ما حكم الشرع في ختن الطفل من طرف طبيب نصراني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يتولى ذلك طبيب مسلم خبير أمين إن وجد، فإن لم يوجد طبيب بهذه المواصفات فلا حرج في أن يتولى ذلك نصراني، بشرط أن يكون خبيراً وبحيث لا يخشى ضرره، وراجع الفتوى رقم 16181
والله أعلم.
10805
عنوان الفتوى:ما يفعل من يتصور أنه يجامع غير زوجته رقم الفتوى:10805تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : عندما أجامع زوجتي يخيل لي الشيطان امرأة أخرى فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لك الاستعاذة بالله من الشيطان عند طروء مثل هذا الخاطر السيئ، وعليك أن لا تسترسل فيه خشية أن يتحول مع مرور الوقت إلى هم تسعى إلى تحقيقه، فيكون في ذلك الهلاك، والعياذ بالله.
والله أعلم.
10806
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10806تاريخ الفتوى:20 رجب 1422السؤال : السلام عليكم. هناك بعض المواقع في الإنترنت تقوم بعملية التعارف بين الشباب والفتيات بحجة توفير الفرصة لهم والارتباط فيما بعد فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل الزواج رزق يجب السعى إليه؟ وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/395)


فقد سبق الجواب عن سؤالك برقمhref="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=4662 ">4662 ورقم 210
ورقم: 7905
وأما هل الزواج رزق يسعى إليه؟ فنعم هو رزق يسعى إليه ولكن بالطرق المشروعة وليس بالحرام.
والله أعلم.
10808
عنوان الفتوى:قتل العمد... حكمه... وكفارته رقم الفتوى:10808تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : السلام عليكم
ماحكم قتل النفس عمداً علماً أن القاتل تاب توبة نصوحة كما أنه يجهل أهل الميت؟
علماً أن القصة طويلة حيث استفتيت أهل الذكر فأجابوني أنه قتل عمد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:93].
وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
وإذا تاب القاتل تاب الله عليه، وغفر له، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-69-70].

(1/396)


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة".
فدلت الآية والحديث على قبول توبة من قتل نفساً بغير حق، وعليه مع التوبة كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
وهذا في حالة عدم القصاص، وإذا طلب أولياء القتيل القصاص سقطت الكفارة على القول الراجح، وكان قتله كفارة له، لما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... فمن أصاب من ذلك شيئاً - ما يوجب حداً كالسرقة والقتل - فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له".
ودليل وجوب الكفارة في قتل العمد هو: ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب (استحق دخول النار لقتله عمداً) فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".
قال الشافعي رحمه الله: "إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى"، وتجب الدية في قتل العمد على القاتل معجلة في ماله إذا لم يعف أولياء القتيل، وفي حالة موت الأولياء، أو عدم معرفتهم، أو كونهم كفاراً حربيين، تؤدى الدية لبيت مال المسلمين، فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه" رواه ابن ماجه، وحسنه أبو زرعة كما في التلخيص الجبير.
وقال ابن العربي: لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله (المسلم) الدية لبيت المال، وأن كون أقربائه كفاراً لا يوجب سقوط ديته، لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه".

(1/397)


فإن لم يوجد بيت المال، أو وجد، وكان يصرف في غير وجهه الشرعي، فينبغي للقاتل التصدق بالدية على الفقراء والمساكين، أو إنفاقها في المصالح العامة بنية الصدقة على القتيل.
والله أعلم.
10809
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الخادمة من الزكاة رقم الفتوى:10809تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أخذت خادمتي معي للعمرة على نفقتي الخاصة والسؤال: هل يجوز احتساب تكلفة سفرها من زكاة المال ، علماً بأني أعطيها جزءاً من زكاة المال كل عام؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة حق حصره الله جل وعلا فيمن ذكرهم في محكم كتابه، حيث قال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
وليس في الزكاة حظ لغني، ولا لذي قوة قادر على الكسب، والغني إما أن يكون غنياً بنفسه، أو بغيره كغنى الزوجة بزوجها، أو الأولاد بأبيهم، وهكذا.
وهذه الخادمة لا يتصور فقرها لأن نفقاتها محمولة عليك ولها مرتب، وحملها معك في أسفارك لخدمتك، فنفقاتها جزء من نفقاتك، فلا يصح حساب ذلك من الزكاة.
أما إن علمت أن لها من تنفق عليهم، ولا عائل لهم قادراً على الإنفاق غيرها، فيمكنك إعطاؤها من الزكاة لتنفق بذلك عليهم لا لتصرفه في شؤونها هي.
ويحسن التنبيه إلى أنه لا يجوز أن تسافر الخادمة إلا مع محرم لها، لأنها مسلمة مطالبة بأحكام الشرع، وفي الحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
10812

(1/398)


عنوان الفتوى:عقود التوظيف... تعريفها... وحكمها رقم الفتوى:10812تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أفيدونا حول عقود التوظيف؟ تعريفها؟ أنواعها وشروطها؟ ما هو الحلال منها وما هو المحرم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقود التوظيف عقود إجارة، والإجارة هي: عقد على المنافع بعوض، والإجارة - وغيرها من المعاملات - الأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، كالإجارة على فعل حرامٍ، أو اشتراط شرط حرام، أو وجود غررٍ، أو جهالة، أو نحو ذلك.
ولمزيد فائدة وتفصيل أكثر حول الإجارة وأنواعها وشروطها، وما يحل منها وما لا يحل، يمكن الرجوع إلى كتب الفقه باب الإجارة.
والله أعلم.
10814
عنوان الفتوى:آيات الحقوق والوصايا العشر رقم الفتوى:10814تاريخ الفتوى:21 رجب 1422السؤال : ما هي الآية المسماة بآية الحقوق؟ وفي أي سورة وردت؟
وهناك ثلاث آيات متتابعة وردت فيها الوصايا العشر. ما هي تلك الآيات؟ وفي أي سورة وردت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن آية الحقوق العشرة هي قول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) [النساء:36].

(1/399)


وآيات الوصايا العشر هي قول الله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ*وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:101،102،153]
والله أعلم.
10815
عنوان الفتوى:الشيخ طارق السويدان ... وكلامه عن الصحابة رضي الله عنهم رقم الفتوى:10815تاريخ الفتوى:21 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ظنا مني بكم الخير فإنى أود أن أسأل هل صحيح مايشاع عن الأشرطة التي يصدرها الدكتور طارق بن محمد السويدان وهو من الكويت أنها أشرطة يحرم الاستماع لها لما مافيها من فضح للصحابة وأن الدكتور يؤلف من عنده بعض القصص هل هذا صحيح أم أنها إشاعات فقط وسؤالي هذا لكم لأني على ثقة بكم وبجميع فتاويكم وجزاكم الله خيرا.ً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/400)


فالشيخ طارق السويدان له نشاط دعوي معروف بين الناس ، عبر أشرطته المسجلة التي استفاد منها الكثير بسبب قدرته على إلقاء الكلام ومخاطبة الآخرين. وله أشرطة تحكي الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم ، ومجرد ذكر هذا الأمر لا يقدح بسببه في دين الرجل ، ما لم ينضم إلى ذلك قدح في الصحابة ، وقد تحدث عما وقع بين الصحابة جهابذة من علماء الإسلام: كالطبري ، وابن تيمية ، والذهبي ، وابن كثير ، وابن العربي ، والسيوطي ، وغيرهم.
لكن نرى أن كلام هؤلاء العلماء في كتبهم لا يتناوله إلا خاصة الناس من العلماء وطلاب العلم الذين يدركون أن الصحابة في تلك الفتنة يدورون بين مصيب في اجتهاده ، حصل على أجرين: أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة، ومخطئ فيه حصل على أجر واحد هو: أجر الاجتهاد ، وهذا بخلاف عوام الناس فإنهم قد لا يدركون ذلك.
والذي ننصح به عامة المسلمين هو اجتناب سماع هذه الأشرطة ، امتثالا لقول عمر بن عبد العزيز: (دماء طهر الله أيدينا منها ، فنطهر منها ألسنتنا) وعملا بقوله تعالى: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون)[البقرة:134].
والله أعلم.
10817
عنوان الفتوى:إسقاط الدين عن غيره .. هل يعد تخلصا من الفائدة الربوية؟ رقم الفتوى:10817تاريخ الفتوى:21 رجب 1422السؤال : لدي مبلغ من المال وضعته في وديعة في بنك ربوي.. ولكني أريد أن أخرج هذا المبلغ من البنك وأضعه في مكان آخر أقصد البنك الإسلامي ولكن سمعت أيضا عنه بأنه يتعامل بالربا بطريقة أخرى.. وسألت أحد المشايخ فقال لي بأن أضع المبلغ في البيت في صندوق ولكن المبلغ كبير جدا ماذا تنصحوني ؟ وهناك على المبلغ فوائد وأعرف أن هذا المبلغ حرام وقيل لي بأن تسقط دين أحد الأخوة إن استطعت ولا تنتظر من ورائها أن تكون صدقه أو أجر لك فهل أفعل ما قيل لي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/401)


فقد سبق بيان ما يتعلق بالإيداع في البنوك في الفتوى رقم: 518 وما يتعلق ببيان كيفية التخلص من الفوائد الربوية في الفتوى رقم: 1388
وأما ما يتعلق بالكلام على البنوك الإسلامية فقد سبق في الفتوى رقم: 4433
وأما قول من قال لك: إن التخلص من الفائدة الربوية يمكن أن يتم من خلال إسقاط الدين عن شخص مدين ، فليس هذا القول بصحيح ، لأن هذا مال لم تتملكه أصلا ، فالواجب عليك هو التخلص منه بما لا يعود عليك بأي نفع ، ولك أن تتخلص منه بدفعه لهذا المدين إن كان فقيراً محتاجاً ، ثم إن أراد قضاء دينك به فلك أن تأخذه منه ، بشرط أن لا تكون قد دفعته إليه لذلك الغرض ، أو ظهر منك ما يشعره بذلك.
والله أعلم.
10827
عنوان الفتوى:فاطمة بنت الخطاب... وإسلام عمر رضي الله عنه رقم الفتوى:10827تاريخ الفتوى:22 رجب 1422السؤال : أريد قصة فاطمة بنت عمر بن الخطاب أرجوكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/402)


فلعلك تقصد فاطمة بنت الخطاب ، وهي أخت عمر وليست ابنته ، والقصة هي: أن فاطمة وزوجها سعيد بن زيد كانا قد أسلما ، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر بن الخطاب ، وكان نعيم بن النحام قد أسلم ، وكان يستخفي بإسلامه خوفاً من قومه ، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئهما القرآن ، فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلقيه نعيم بن النحام ، فقال له أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمداً ، هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش ، وسفَّه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأقتله ، فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟! أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد ، وأختك فاطمة ، فقد والله أسلما ، وتابعا محمداً على دينه فعليك بهما ، قال: فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه ، وعندهما خباب بن الأرت عنده صحيفة فيها: (طه) يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم في البيت ، وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالا: ما سمعت شيئاً، قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه ، وبطش بختنه سعيد ، فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم ، قد أسلمنا ، وآمنا بالله وبرسوله فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد ، وكان عمر كاتباً ، فقالت له أخته: إنا نخشاك عليها ، قال: لا تخافي ، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها ، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه ، فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسها إلا

(1/403)


الطاهر. فقام عمر فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيها (طه) فقرأها ، فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر ، إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام ، أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، فقال عمر: دلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم ، فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا ، معه فيه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر سيفه فتوشحه ، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته ، قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف ، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فزع ، فقال: يا رسول الله هذا عمر متوشحاً السيف، فقال حمزة: فأذن له ، فإن كان يريد خيراً بذلناه له ، وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له ، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه من الحجرة ، فأخذ بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة شديدة ، وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة ، فقال عمر: يا رسول الله جئتك لأومن بالله ورسوله ، وبما جاء من عند الله ، قال: فكبر رسول الله تكبيرة عرف أهل البيت أن عمر قد أسلم.
قال الصالحي في سبل الهدى (2/370): وقد روى قصة إسلامه ابن اسحاق ، وابن سعد ، وأبو يعلى ، والحاكم عن أنس ، والبزار ، والطبراني عن أسلم مولاه عنه ، وأبو نعيم عن ابن عمر.
والله أعلم.
10830
عنوان الفتوى:سلس البول .. هل يسقط صلاة الجمعة والجماعة؟ رقم الفتوى:10830تاريخ الفتوى:22 رجب 1422السؤال : السلام عليكم سؤالي هو: لي مرض في المجاري البولية ولا أقدر علي السيطرة على البول، فلهذا يمنعني من الذهاب إلى صلاة الجمعة فماذا أعمل جزاكم الله خيرا

(1/404)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المرض معروف باسم: "السلس" ، وقد تقدم جواب عن حكم التعامل معه تحت الرقم:
9346 والسلس لا يسقط الجمعة ولا الجماعة ما لم يكن على وضع يخشى معه أن يصاب المسجد بشيء من النجاسة ، أو تكون في ملابس الشخص رائحة يتأذى بها الناس.
والله أعلم.
10833
عنوان الفتوى:مناقشة رأي الشيخ محمد الغزالي في تولي المرأة الحكم والقضاء رقم الفتوى:10833تاريخ الفتوى:21 رجب 1422السؤال : ما هو رأي محمد الغزالي في قضية تولي المرأة منصب الحكم أو الوزارة والنيابة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - قد صرح في آخر كتبه - فيما نعلم- وهو (السنة بين أهل الفقه والحديث) بأنه لا مانع من تولي المرأة رياسة الدولة، مع تسليمه بأن حديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة " صحيح سنداً ومتناً ولكنه فسره بتفسير خاص وهو أن نظام أهل فارس لم يكن شورى، والمرأة التي تولت الأمر لم تكن ذات كفاءة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. قال الشيخ الغزالي: (ولو أن الأمر في فارس شورى، وكانت المرأة الحاكمة تشبه (جولدا مائير ) اليهودية التي حكمت إسرائيل، واستبقت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادتها لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة) السنة بين أهل الفقه والحديث ص 48-49

(1/405)


كما أجاز تولي المرأة للقضاء في كتابه ( مستقبل الإسلام ص65) فقال: ( إذا تولت المرأة القضاء، وأحيت ما مات من أمر الله، فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية) وقال رداً على من أنكر عليه ذلك: ( إنك ممن يكرهون النساء اتباعاً لتقاليد أضرت الإسلام وما نفعته) كما احتج على جواز أن تكون المرأة حاكمة بقصة بلقيس ملكة سبأ حيث قال في كتابه ( السنة بين أهل الفقه والحديث) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليهم في هذه السورة قصة ملكة سبأ، التي قادت قومها إلى الفلاح والأمان بحكمتها وذكائها، ويستحيل أن يرسل حكماً في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي)!!
ثم يقول في صفحة (50) (هل خاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس)؟
ولكن العجيب في هذا الموضوع أن الشيخ الغزالي منع تولي المرأة للحكم والقضاء في كتابه ( من هنا نعلم ص160) فهو يرد بنفسه على نفسه حيث قال: ( أما موقف الإسلام من تولي المرأة القضاء ومن توليها المناصب العامة فمعروف:
أ - إن الإسلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقاً، فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟
ب - والقضاء منصب له جلاله، وللقاضي على الناس ولاية عامة وسلطان واسع، فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواماً على المرأة في البيت وهو المجتمع الصغير فكيف يجعل المرأة قوامة على الرجل في المجتمع الكبير) انتهى.
وقال أيضاً في كتابه ( من هنا نعلم ص161) ( وتكليف الإسلام أن يعينهن قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على المصلحة العامة). كما نقل كلاماً لأستاذة عملت في المحاماة أكثر من عشر سنين وكان مما قالت:

(1/406)


( فإني أعلن في صراحة أن النيابة والمحاماة معاً تتنافيان مع طبيعة المرأة، وتتعارض مع مصلحتها، وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي ما زلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنية، وأهيب بهن أن ينجون بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيها، ويهدمن بأيدهن صرح سعادتهن، لقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق المهنة وعنائها، ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع، بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها في الحياة فتزوجت ورزقت أطفالاً، فاقتلعتها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقالات والمعاينات، وتركت زوجها قعيد الشارع يهجر بيته آناء الليل وأطراف النهار، وماذا تصنع النائبة إذا عينت في بلاد نائية عن أهلها، وليس بها للسكن غير استراحة موظفين، هل تبيت ليلتها مع زملائها من الرجال؟ إن الدين والأخلاق تحتم أن تعيش المرأة بعيدة عن مواطن الفتنة والإغراء والزلل، واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر محقق وضرر مؤكد... ثم تقول: ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية، وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات لانائبات ولا محاميات) انتهى ما نقله الشيخ الغزالي في كتابه من هنا نعلم معجباً به.
ولا شك أنه كلام جيد نفيس صادر من خبير. وعلى أية حال فقد تعقب كثير من العلماء الشيخ الغزالي وردوا عليه هذه الآراء المتعلقة بتولية المرأة رئاسة الدولة أو القضاء، والوزارة....إلخ ولا يتسع المقام لذكر كل ذلك لكننا نذكر لك شيئاً منه فنقول:

(1/407)


أولاً قال صاحب كتاب (ولاية المرأة في الفقه الإسلامي): (جعل الشيخ الغزالي العلة في منع ولاية المرأة في الحديث فساد نظام الحكم عند فارس، وعدم كفاية المرأة الحاكمة، ولم يقل أحد من الفقهاء والمحدثين والمفسرين قبله بهذه العلة في بيان الحديث، وليس في ألفاظ الحديث ما يدل لذلك، فليس في الحديث بيان نظام الحكم عند فارس، ولا ذكر لصفات المرأة الحاكمة أو كفايتها، إنما ورد ذكر المرأة فقط عندما سأل: من ملك عليهم بعد كسرى؟ قالوا: بنت كسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" فلفظ امرأة نكرة عامة، والعلة فيها الأنوثة...
ثانياً: أجمع فقهاء الأمة منذ العصور الأولى لهذه الأمة على أنه لا يجوز تولي المرأة الإمامة العظمى، أو رياسة الدولة في أي بلد إسلامي. قال إمام الحرمين الجويني: ( وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً ) الإرشاد ص 427 وقال القرطبي: ( وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه) تفسير القرطبي ( 1/270).
ثالثاً: ذهب الجمهور إلى منع المرأة من تولي القضاء وقالوا بشرط أن يكون القاضي ذكراً، ولا يجوز أن تتولى المرأة القضاء مطلقاً، ولو وليت أثم المولي وتكون ولايتها باطلة، وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية.

(1/408)


رابعاً: الاستدلال بقصة بلقيس ملكة سبأ لا يصح لأنه عمل القوم الكافرين الذين كانوا يسجدون للشمس من دون الله" [النمل:24] وسليمان عليه السلام لم يسلم بحكومتها وملكها، بل أمرها وقومها أن يأتوا إليه مذعنين، قال تعالى: حكاية عن سليمان: ( ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) [النمل:31] وختم الله هذه الواقعة بإسلام هذه المرأة، وليس فيها ما يدل على أن الله تعالى مدحها وأثنى عليها ولا ما يدل على أن سليمان عليه السلام أبقاها على ملكها. قال الألوسي في روح المعاني: ( وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة، ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب) روح المعاني ( 19/189)
خامساً: حديث :" لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" حديث صحيح سنداً ومتناً، وقد رواه البخاري في صحيحه، والترمذي، والنسائي، والبيهقي في السنن الكبرى، والحاكم. وقد استدل به العلماء على عدم جواز تولية المرأة الإمامة العظمى، أو الخلافة، أو رياسة البلد، أو رياسة الوزارة أو أشياء من الولايات العامة لأن الحديث إخبار من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن عدم فلاح من ولو أمرهم امرأة، ولاشك أن عدم الفلاح ضرر، بل هو من أشد الضرر، والضرر يجب اجتنابه، فيجب اجتناب تولية المرأة، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب، قال الخطابي: ( في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء)
وقال الشوكاني: ( فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) نيل الأوطار ( 8/274.

(1/409)


سادساً: الولاية العامة من الرياسة أو الوزارة أو القضاء أو النيابة...لها أعباء جسيمة تتطلب قدرة كبيرة، ولا تتحملها المرأة عادة إلا بمشقة كبيرة تتنافى مع طبيعتها النفسية والجسدية والعاطفية، وتعتريها أحوال خاصة كالحمل، والوضع، والرضاع، والحيض والنفاس إضافة إلى تربية الأولاد. ومن هنا كان منعها من ذلك مناسباً. وإذا أردت المزيد فارجع إلى كتاب: حوار هادئ مع محمد الغزالي للشيخ سلمان العودة، وكتاب: ولاية المرأة في الفقه الإسلامي تأليف: حافظ محمد نور. رسالة ماجستير.
والله أعلم.
10835
عنوان الفتوى:رؤية الميت بحالة حسنة في المنام... ماذا تعني ؟ رقم الفتوى:10835تاريخ الفتوى:22 رجب 1422السؤال : هل رؤية الموتى في المنام وأنهم في أحسن حال يدل ذلك على أنهم في نعيم الجنة وهل رؤية الموتى وأنهم في أسوأ حال يدل على أنهم في جهنم والعياذ بالله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فإنه لا يعتمد على الرؤيا في الحكم بالجنة أو النار لأحد ، ولا في غير ذلك من الأحكام.
فإن الرؤيا على ثلاثة أضرب ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا ثلاث: فبشرى من الله ، وحديث النفس ، وتخويف من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء ، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد ، وليقم يصلي" رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني.
وروى ابن ماجه عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرؤيا ثلاثة: منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته ، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وصححه الألباني أيضاً.

(1/410)


وعليه فرؤية الموتى في المنام في حالة حسنة لا تعني -بالضرورة- أنهم في الجنة ، ولكنها بشارة ، ونرجو أن يكونوا في الجنة ، وكذلك رؤية الموتى في حالة سيئة لا تعني أنهم في النار ، فقد تكون من الشيطان ، ولكن ينبغي الاستغفار والدعاء لهم ، خصوصاً من كان منهم معروفاً باقتراف الكبائر في حياته.
والله أعلم.
10836
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في أماكن اقتراف المعاصي رقم الفتوى:10836تاريخ الفتوى:22 رجب 1422السؤال : أنا أعمل في دكان (مقهى الإنترنيت)، و صاحب هذا المحل يقوم بأفعال لا ترضي الله(الزني)، فهل يجوز لي أن أصلي داخل هذا المحل، علما أنه شاسع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السؤال له جانبان:
الجانب الأول:حكم العمل في مقهى الإنترنت.
الجانب الثاني: حكم الصلاة في هذا المقهى.
أما العمل في مقهى الإنترنت فيختلف حكمه باختلاف حالة المقهى ، فإن كان المقهى فتح للفساد ، والخنى ، ويتردد عليه أهل الفسق ، والمجون ، ويشاهدون برامج وصورا خليعة ، تدعو إلى الفاحشة ، والرذيلة ، وفساد الأخلاق ، والقيم الإسلامية ، وممارسة الفاحشة -كما هو شأن صاحب المقهى المذكور الذي يمارس عمل الزنى والعياذ بالله- فالواجب هو الابتعاد عن هذا المكان ، وعدم دخوله إلا للنصح ، وتغيير المنكر ، كما يجب تحذير الناس منه ، وبيان مايجري فيه من منكرات ، والسعي في إغلاقه عند الجهات القادرة على ذلك ، وأما العمل فيه فلا ينبغي أن يخطر على بال مسلم ، لما فيه من العون على الإثم ، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)[المائدة:2] فعليك أن تبادر بترك هذا العمل ابتغاء لوجه الله تعالى ، وفراراً من التعرض لعقابه الشديد ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، قال الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً *ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:2،3].

(1/411)


وإن كان ما يجري في المقهى ليس فيه مخالفة شرعية ، فلا يضر العمل فيه حتى وإن كان صاحبه يمارس الزنى خارجه ، وينبغي نصحه ، وإرشاده.
أما حكم الصلاة في النوع الأول من المقاهي فمكروهة، لأن هذا مكان فسق ومجون ومأوى الشياطين وقد نص العلماء على كراهة الصلاة في هذا الموطن قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع ( الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك فإن صلى في شيء من ذلك ولم يلمس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة) اهـ. قال الشبراملسي ( وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين) اهـ.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا " أي خرجوا من هذا الوادي ثم صلوا كما في بقية الحديث قال الإمام النووي (فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام) وبهذا تبين أن الصلاة في أماكن الفسق والمجون مكروهة لتواجد الشياطين فيها، وأما الصلاة في المقهى الثاني الذي لا فسق فيه فجائزة كما تقدم .
وننبه الأخ السائل إلى أن صلاة الفرض يجب على الرجل البالغ غير المعذور أن يؤديها في المسجد مع جماعة المسلمين.
والله أعلم.
1084
عنوان الفتوى:حكم البيع والشراء بالتقسيط رقم الفتوى:1084تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/412)


فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281]. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم
10846
عنوان الفتوى:حكم تشييع المسلم جنازة الكافر رقم الفتوى:10846تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : هل يجوز للمسلم أن يشارك فى دفن موتى النصارى وخاصة إذا كانوا جيراناً له؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/413)


فلا ينبغي لمسلم أن يشيع جنازة كافر، أو يتبعها، أو يشارك في دفنها، ولو كان جاراً له، بل عليه أن يترك كل ذلك لأهل دينه. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوم مسلمين مجاوري النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافراً، فقد وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه. انتهى.
وقد أجاز بعض أهل العلم تشييع جنازة ذوي القربى من الكفار، مستدلاً بما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر فذكرت له، فقال: اركب دابة وسر أمامها.
والله أعلم.
10848
عنوان الفتوى:المساواة في العطية... للذكور والإناث رقم الفتوى:10848تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : والدي يدخل لنا مبلغاً في البنك وعنده ولدان وبنت ويدخل المبلغ بالتساوي بيننا وبرضى الولدين والوالدة فهل يجوز ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وقد تقدمت فتوى بذلك برقم: 6242.
وهل يُعطى الذكر مثل الأنثى، أم مثل حظ الأنثيين؟ قولان للعلماء، ومن قال بأن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين لم ير باساً بأن يعطى مثل حظ الأنثى إذا كان برضى الجميع، وعلى كل فلا بأس بما يفعله والدك ما دام برضى منكم جميعاً.
والله أعلم.
10849

(1/414)


عنوان الفتوى:الاتهام بالزنا دون بينة جريمة نكراء رقم الفتوى:10849تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : وأنا صغير كانت والدتي تعزم رجلا في بيتها وقد عرف أنهما كان معهما الشيطان وزنا بها . وأنا صغير وكنت أخاف من كل شيء وكرهتها ولا أدري ما ذا أعمل؟ وهي التي ربتنا بعد موت أبي وبعد أن كبرت يطاردني هذا العمل في كل وقت ، أريد حلا . وشكرً.ا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز إطلاق القول بأن فلاناً قد زنى، أو فلانة قد زنت بمجرد الظن، أو التخمين، أو الإشاعة، أو القول بأنه عرف ذلك، وقد اشترط الشارع لثبوت هذه الجريمة شروطاً مشددة. قال الإمام ابن رشد: ( وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوجات إذا ادعين الاستكراه) بداية المجتهد (4/1725) وقال أيضاً ( وأما ثبوت الزنا بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الحقوق، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:4] .

(1/415)


ومن صفتهم أن يكونوا عدولاً، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية) ومن هنا وجب الحذر من اتهام الآخرين دون بينة أو قرار، ويعظم الأمر أكثر إذا اتهم الابن أمه بذلك بمجرد الظن أو الشك، فضلاً عن كونه قذفاً محرماً، وعلى أية حال، فالزنا من كبائر الذنوب، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة، والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن لا يعود إليه أبداً، وعلى افتراض أن هذه المرأة وقعت فيه فلعلها قد تابت من ذلك، فإن تابت فذلك خير، وإن لم تتب فالواجب عليك هو نصحها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليك أن تعلم أن ما يصدر من الوالدين من مخالفات شرعية لا يسقط حقهما في البر مهما كانت هذه المخالفات؛ ولو وصلت إلى حد الكفر بالله، قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان:14،15 ] .
والله تعالى أعلم.
10850
عنوان الفتوى:ذهب ريع العقار في الصيانة .. فهل فيه زكاة ؟ رقم الفتوى:10850تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : والدي اشترى منزلاً منذ أربع سنوات ولم يؤجره إلا بعد ثلاث سنوات والآن تمت سنة على إيجاره ولم يصل إليه دخل بل ذهب إلى صيانة المنزل وحال عليه الحول .هل عليه زكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/416)


فإن العقار إذا أعد للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته، ولكن تجب في ريعه، وهو الأجرة فمتى ما بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دخل هذه السنة قد أنفق على صيانة المنزل فلا زكاة عليك فيه في هذا العام.
والله أعلم.
10851
عنوان الفتوى:هل يمنع الجار الفاسد من الانتفاع بالملك المشترك رقم الفتوى:10851تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله أرجو أن تكونوا بخير وصحة جيدة أما بعد فلقد أوصى الله بالجار حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيورث ولكن إن كان الجار فاسداً ويريد أن يزعجني ومنعته من أن يتصرف بأملاك البناية العامة فهل يصح لي هذا مع العلم أنه يزعجني ويزعج غيري وشكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء الأمر في القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار، والحث على مراعاة حقوقه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث صحيحة وكثيرة، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم التصريح بنفي الإيمان عمن لم يأمن جاره ظلمه واعتداءه، ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه" أي خيانته وظلمه وعدوانه.

(1/417)


وسواء كان ذلك الاعتداء بالقول أو بالفعل، ويستوي الجار الصالح والفاسد، وإذا تقرر هذا فليعلم أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من أن يرتفق بجداره أو أرضه بما لا ضرر فيه على المالك، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولما منع محمد بن مسلمة رضي الله عنه جاراً له من أن يجري الماء إلى بستانه عبر أرضه، ورفعه إلى عمر رضي الله عنه ألزم عمر محمد بن سلمة بترك الماء يمر من أرضه إلى بستان جاره وقال: لئن منعته لأجرينه على بطنك.
فقضاء عمر هذا وقوله، وقول أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: والله لأرمين بها بين أكتافكم. دليل واضح على أن الجار لا يحق له أن يمنع جاره من الارتفاق والانتفاع من جداره أو أرضه بما لا يضر الجار المالك، حتى ولو كان ذلك الجار فاسداً.
أما إذا كان هنالك ضرر أو إزعاج يعود على المالك من انتفاع الجار بجداره، فإن له الحق حينئذ في منعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط.
وإذا لم يكن للجار حق في منع جاره من الانتفاع بملكه هو على نحو ما قدمنا، فأحرى أن لا يكون له حق في منعه من الارتفاق ببناية عامة لا يملكها.
وهذا ما لم يكن الجار ينتفع بها انتفاعاً محرماً أو مضراً بالآخرين إضراراً يمكنه تفاديه.
والله أعلم.
10852
عنوان الفتوى:كيف يتحلل (الأصلع)؟ رقم الفتوى:10852تاريخ الفتوى:22 رجب 1422السؤال : والدتي تعاني من الصلع منذ فترة طويلة فكيف تتحل من إحرامها بالحج وكذلك بالعمرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن تحلل المرأة من حجها أو عمرتها إنما يكون بقص بعض شعرها، وعليه فلا يخلو حال والدتك من أحد حالين:
الأول: أن يكون صلعها صلعاً جزئياً، وحينئذ يلزمها قص بعض شعرها وجوباً - ولو كان شيئاً يسيراً.

(1/418)


الثاني: أن يكون صلعها تامَّاً، وحينئذ يستحب لها إمرار الموسى على رأسها، كالرجل في مذهب جمهور أهل العلم. والله أعلم.
10856
عنوان الفتوى:شروط جواز إلحاق اليتيم بنسب العائلة رقم الفتوى:10856تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أريد تبني أو كفالة يتيم من بلد لا أقيم فيه ولضرورة المعاملات الرسمية بالنسبة للسفر والإقامة في بلد آخر يجب تسجيل الطفل باسم الزوج والزوجة والله يعلم بما في قلوب عباده ، هل يجوز لنا تسميته باسمنا؟ وجزاكم الله كل خير.
ملاحظه: نحن زوجان منذ 13 سنة ولم نرزق بالذرية والحمد لله على حكمته وإرادته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن في كلٍ من كفالة اليتيم ورعايته والإحسان إليه من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يعلمه إلا الله.
ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً ، رواه البخاري. ويمكن أن يكفل اليتيم كفالة مالية ويترك عند أمه أو جدته، ويمكن أن يضم إلى كافله في السكن، بشرط أن لا يؤدي ضمه إليه إلى وقوع في الكذب، أو إلى ضياع نسب اليتيم واختلاطه بنسب من تبناه في الأوراق، فإن أدى إلى شيء من ذلك فإنه لا يجوز، إلا إذا كان هذا اليتيم في حالة اضطرارية قد تؤدي إلى القضاء على حياته، وتعين هذا التسجيل وسيلة إلى إنقاذه، فلا حرج -حينئذ- في تسجيل الكافل له في أوراقه، إذ الضرورات تبيح المحظورات، ومتى ما زال سبب هذه الضرورة -باستغناء اليتيم عن هذا الكفيل لكونه قد بلغ قادراً على الكسب، أو وجد له كافلاً لا يحتاج إلى تسجيله في أوراقه -وجب فك ارتباطه بك في الأوراق إذ الضرورة تقدر بقدرها، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على حسن نيتكم، وأن يعوض لكم الأفضل والأحسن.
والله أعلم.
10859

(1/419)


عنوان الفتوى:لا تدعوا على أنفسكم رقم الفتوى:10859تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : ماحكم الشريعة في الدعاء على النفس خوفا من الوقوع في المعصية وغضب الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الدعاء على النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم" أخرجه أبو داود. فالذي يجب لمن خاف على نفسه من غضب الله بسبب المعاصي هو أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يسأله المغفرة، ويستعينه على خلاص نفسه من الذنوب، أما الدعاء على النفس أو تمني الموت فإنه لا يجوز بحال مهما كانت الظروف، خصوصاً إذا كان ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى" رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
قال في تحفة الأحوذي ( ووجه النهي، أن تمني الموت يدل على الجزع في لبلاء، وعدم الرضا بالقضاء) والله أعلم.
1086

(1/420)


عنوان الفتوى:توضأ لوقت كل صلاة من أثر الباسور ولا تترك الصلاة رقم الفتوى:1086تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ، أود طرح سؤال حول مرض ألم بي هو مرض الباسور، ولقد أجريت عملية في المستشفى الإسلامي في الأردن منذ أكثر من شهرين ، وما زلت أعاني حتى الآن من خروج مخلفات من جراء العملية، تجعلني دائماً متعباً من الناحية النفسية، وخائفاً أن لا تقبل صلاتي ، بالرغم من أني أتوضأ لكل صلاة، وأبدل ملابسي الداخلية أكثر من مرة في اليوم، وخصوصاً الأيام التي لا يكون لدي بها عمل ، ولقد راجعت العديد من الأطباء، ويقولون لي أيهما كان هذا لنقص في النظافة أثناء العملية ، وهناك آخرون يقولون: هذا شيء طبيعي من جراء العملية يبقى لبعض الوقت ، أنا الآن في حيرة من أمري، ولا أعرف ماذا أفعل والأهم من كل هذا هو أداء فريضة الصلاة ، مع العلم أن هذا الأمر أدى بي إلى ترك بعض الفرائض أثناء الأزمات، والتي أنا نادم عليها الآن أشد الندم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: نسأل الله جل وعلا لنا ولك العافية، ونسأله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك وكفارة لسيئاتك ورفعة لدرجاتك. وأما بالنسبة لما ورد في سؤالك، فإن الأمر يسير ـ إن شاء الله جل وعلا ـ فإن كان يخرج منك دمٌ أو نحو ذلك باستمرار فإن عليك أن تنظف المحل وتعصب عليه عصابة -قماشا أو قطنا أو نحو ذلك- وتتوضأ للصلاة، ولكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت ، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل، فإذا جاءت الفريضة الأخرى، فعليك إعادة الطهارة مرة أخرى. وأما إن كان الدم الخارج من المحل ينقطع لفترة تتسع للطهارة والصلاة، فعليك أن تؤخر الصلاة والطهارة لهذه الفترة ، وإن فاتتك الصلاة في جماعة. وعليك قضاء ما تركت من صلوات حال مرضك، ونسأل الله جل وعلا أن يَمُنَّ عليك بالشفاء العاجل.
والله أعلم.
10865

(1/421)


عنوان الفتوى:لم تستطع قضاء ما عليها من الصوم رقم الفتوى:10865تاريخ الفتوى:26 رجب 1422السؤال : امرأة كبيرة في السن كانت قد أفطرت شهرين في ماضي عمرها بسبب الحمل والإرضاع وقد كان يسود الجهل في الماضي بشأن وجوب قضاء هذه الأيام وهي علمت مؤخرا بوجوب القضاء ولكنها تعاني من قرحة معدية مزمنة وتعاني من صعوبة بالغة في الصيام وهي تصوم شهر رمضان ولا ينتهي هذا الشهر إلا وهي في حالة صحية صعبة وسؤالها بشأن هذين الشهرين هل يباح لها إخراج فدية عن هذه الأيام وما مقدارها إن كان هذا جائزاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر أياماً من رمضان، وجهل وجوب قضائها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا علم ذلك، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر نظر في أمره:
فإن كان التأخير لغير عذر لزمه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً.
وإن كان لعذر من مرض أو حمل يشق معه الصوم، فلا يلزم غير القضاء.
ومنه يعلم الواجب في حق هذه المرأة.
فإن عجزت عن القضاء، وثبت بخبر الطبيب الثقة أن هذا المرض مما لا يرجى برؤه سقط عنها الصوم، ولزمها عن كل يوم إطعام مسكين مداً من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، ويجوز دفع هذه الفدية لمسكين واحد، أو توزيعها على جماعة من المساكين، قال الإمام النووي رحمه الله: (فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد.) انتهى.
والله أعلم.
10866
عنوان الفتوى:حكم أكل التراب رقم الفتوى:10866تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : السلام عليكم
لقد ابتليت منذ ما يقارب20 عاما بأكل التراب وقد حاولت مراراً التوقف عن هذه العادة السيئة ولكن لم أستطع فهل هذا الأمر محرم؟
أفتوني مشكورين وجزاكم الله كل خير وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/422)


فقد اختلف العلماء في جواز أكل التراب والطين، فمنهم من حرمه، ومنهم من كرهه.
وهذا الخلاف سببه التجربة، فمن رأى أن أكل التراب يضر بالبدن حرمه، ومن لم يره مضراً لم يحرمه.
فإذا علمت - أيها السائل - سبب الاختلاف في منع وكراهة أكل التراب، وأنه التجربة فقط، وليس من باب الاختلاف في الأدلة والبراهين.
فلترجع إلى الأطباء والمجربين فما أخبروك به عملت بمقتضاه.
والله أعلم.
10867
عنوان الفتوى:القرار في البيت أم إرضاء الوالد حيث يرغب أن أعمل رقم الفتوى:10867تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : تخرجت من الجامعة قبل ثلاث سنوات تحصلت على شهادة مهندس دولة في الكهرباء التقنية ولم أعمل خارج البيت وأنا الآن قارنة في البيت لأنني اقتنعت أن المكان الأول والأخير للمرأة هو البيت، لكن مشكلتي أن أبي غير راض عني ويريد أن أخرج للعمل مثل باقي أخواتي مع أن حالتنا المادية مستورة والحمد لله وحجتي أن العمل لا يتوفر على الشروط الإسلامية لما فيه من اختلاط مع الرجال والخلوة معهم ناهيك عن التفريط في مواقيت الصلاة، ولكن ينتابني خوف لعلي آثمة في علم تعلمته ولم أنفع به نفسي وغيري كما في الدعاء فأنا أستفتيك هل أخرج للعمل لأرضي أبي أم أقر في البيت وأرضي ربي، لأكون على بينة من أمري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياك الاستقامة على الهدى، والعمل بكتاب الله تعالى، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وإياك على ذلك.
واعلمي - يا رعاك الله - أن العليم الحكيم الذي خلق الذكر والأنثى فأحسن خلقها جعلهما من حيث التكوين الخلقي والخلقي متساوين في أمور ظاهرة جلية، وجعل لكل واحد منهما أمور ينفرد بها.
هذه عقيدتنا، وهي واقع لا يماري فيه إلا جاحد أو معاند.

(1/423)


وأن حكمة الله البالغة في أمره وتشريعه تقتضي أن تكون أحكامه مبنية على هذا الأساس، فسوى بينهما فيما لا أثر فيه، لاختلاف طبيعتهما وحقيقة تكوينهما، وخص كل واحد منهما بما يتناسب مع ما انفرد به من مميزات وخصوصيات، ومن تدبر سر أحكام الله تعالى على بصيرة أدرك أنها جارية كلها على هذا المنوال، فيزداد المؤمن إيماناً على أيمانه، ويطمئن ويرضى ويسلم وينقاد، ومن اعترض على ذلك وحاول أن يخرج عن هذا الإطار المحكم، وأن يأتي ببديل عنه سولته له نسفه، فإنه سيندم على ذلك في عاجل أمره وآجله.
وما يجري في المجتمعات الغربية ومن يدور في ملكها ويتعلق بإذنابها أكبر شاهد على ذلك.
وعلى ذلك فمن نظر في حال المرأة وتكوينها الخلقي والخلقي أدرك يقيناً أنه لا يليق بها أن تمارس من الأعمال حقيقة إلا الوظفية التي وظفها الله تعالى فيها، وهي القيام بشؤون بيتها وتربية أولادها ورعاية حق زوجها، وكذلك القيام بما تستطيع أن تقوم به من أعمال نافعة مفيدة، وهي قارة في بيتها مصانة محفوظة من عبث العابثين وهمزات ولمزات الشياطين، وإن اقتضى الحال أن تخرج لتمارس عملا يليق بها مضبوطاً بالضوابط الشرعية كتدريس النساء، وتطبيبهن فلا حرج في ذلك، بل إن ذلك قد يكون مطلوباً منها شرعاً.
وأما غير ذلك مما لا يتلائم مع طبيعة تكوينها ولا يتناسب مع حالها فلا يليق بها ألبته، وإن تجشمت الصعاب وحاولت أن تركب ذلك المركب الذي لا يليق بها، فقد عرضت نفسها لسخط الله تعالى أولاً ثم عرضت كرامتها وعرضها وشرفها لمن لا يتقى الله تعالى، ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، والواقع المرير شاهد على ذلك.
وليس في حجب المرأة عن بعض الوظائف والأعمال التي لا تليق بها ظلم لها ولا ظلم للمجتمع ولا تعطيل لبعض طاقاته كما يدعى.

(1/424)


بل إن في ذلك ضماناً لصيانتها وحفظا لعرضها وكرامتها، ووجود الثوارن في الجمتمع وتوزيع المهام والمسؤوليات، وقد أقر بذلك جمع من الباحثين المنصفين من غير المسلمين.
وعلى ذلك، فعليك - أيتها الأخت الكريمة - أن تسعي لإقناع أبيك أولاً بهذه الحقيقة، وتوضحي له الأمر بلطف وحكمة وتستعطفيه، بما أمكن من القول الحسن والفعل الطيب، وتبيني له أنك ما تركت الخروج للعمل إلا إيثاراً لرضا ربك، وحيطة لحفظ عرضك، وكرامتك الذين حفظهما حفظ لعرضه هو وكرامته.
ثم عليك أن تبحثي بطريقة شريفة مشروعة عن زوج صالح متدين حقاً - إن كنت غير ذات زوج - ليعفك ويسترك ويحصل لك به نوع من الاستقلال عن أبيك.
ومع ذلك فإذا كان والدك لا يرضى إلا أن تعملي، فلا حرج أن تبحثي عن عمل تعملينه يتناسب مع طبيعة المرأة وحالها، والأفضل أن يكون لا يقتضي خروجك من البيت، فإن لم يكن فليكن خروجك مضبوطاً بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم اختلاط بالرجال، ولا نتصور أن يكون شيء من ذلك ممكناً في مجال اختصاصك الذي ذكرته.
أما إن لم تجدي عملاً بهذه المواصفات، فلا يجوز لك أن تعملي وليس في ذلك عقوق لوالدك لأن بره إنما يكون فيما ليس معصية لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله" كما في السند، وهو في الصحيحين بمعناه.
والله أعلم.
10868
عنوان الفتوى:كسب الزانية خبيث رقم الفتوى:10868تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : عاشرت مطلقة دون عقد زواج و شاءت الأقدار أن تعود إلى زوجها السابق بعد خمس سنوات وهو يعلم أنني على علاقة كبيرة بها ويعلم أن الأموال التي عادت له بها أموال عشيقها السؤال:
هل يجوز له أكل هذه الأموال هو وأطفاله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/425)


فقد نهى الله تعالى عن قربان الزنا، ووصفه بالفاحشة والمقت وغير ذلك من الصفات الذميمة، فقال عز من قائل: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32].
واعتبره جريمة تستحق أقصى العقوبة، فقد تصل عقوبته إلى الرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان الزاني محصناً، وذلك لأنه مفض إلى ضياع النسل، واختلاط الأنساب التي أمر الشارع بالمحافظة عليها.
أما عقوبته في الآخرة، فهي مضاعفة العذاب، قال تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً) [الفرقان:68-69].
فعلى السائل أن يتقي الله تعالى، وينتبه لخطورة هذه الفاحشة الكبيرة، وأن يتوب إلى الله تعالى من هذه الممارسة السيئة قبل أن يفاجئه الموت ويباغته.
أما بالنسبة للأموال المذكورة، فلا يجوز الانتفاع بها لا للمرأة نفسها ولا لزوجها، فهي سحت يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة كغيرها من الأموال المحرمة، ففي صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام".
والله أعلم.
10869
عنوان الفتوى:الانشغال بالأذكار الشرعية عن الأوراد البدعية رقم الفتوى:10869تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : لي صديقة تتبع إحدى الطرق الصوفية وتقرأ يومياً ورداً وحينما قرأته رأيت فيه كلاماً غير مفهومٍ وسألتها عن معنى ذلك قالت هذا للحفظ فهل هذا حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/426)


فالسنة أن يشتغل المسلم بالأوراد الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جداً، سواء الأذكار المقيدة بوقت أو حال، أو الأذكار المطلقة، فمثال الأذكار المقيدة بوقت: أذكار الصباح والمساء، والأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة، ومثال الأذكار المقيدة بحال: الذكر الذي يقال لدفع الهمِّ والغمِّ.
أما الأذكار المطلقة التي لا تتقيد بزمن أو حال فكثيرة جداً، كقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
والغرض من هذه المقدمة هو بيان أن في سنته صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية عن التزام أوراد مبتدعة، هذا إذا سلمت من الأخطاء الشرعية، والمخالفات العقدية، كيف والكثير من الأوراد التي تلزم الطرق الصوفية أتباعها بترديدها تشتمل على الشرك بالله، والغلو المذموم في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، حتى يرفعوه إلى مرتبة الألوهية فيستغيثون به، ويلجئون إليه في كشف الضر، كما أن بعض الأوراد تشتمل على أسماء وكلمات مبهمة، وقد تكون أسماء للشياطين، وهذا موجود في كثير من الكتب المبتدعة التي توهم الناس أن هناك دعاء للحفظ، وآخر لتقوية الجسم، أو الوقاية من المرض.
لذا فالواجب عليك هو اجتناب هذه الأوراد، ومناصحة صديقتك في ذلك، مع بيان الأذكار الشرعية لها، ويمكن الاستعانة بكتاب الأذكار للنووي في ذلك.
والله أعلم.
1087
عنوان الفتوى:العادة السرية محرمة وننصحك بالأخذ بالأسباب المعينة على تركها رقم الفتوى:1087تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال : هل العادة السرية حرام ؟ وما السبيل لإيقافها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(1/427)


فاستعمال العادة السرية، وهي الاستمناء باليد أو بغير ذلك موجب للغسل، وهو محرم بالكتاب والسنة والنظر الصحيح. قال الله جل وعلا (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [المؤمنون: 5، 7]. فالاستمناء باليد من الاعتداء المذكور في الآية، فهو داخل فيما وراء ذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه. فلم يجعل له من سبيل إلا التزوج أو الصوم. وأما النظر الصحيح فإنه يترتب على هذا الفعل مضار كثيرة ذكرها أهل الطب، منها ما يعود على البدن، ومنها ما يعود على الغريزة الجنسية نفسها وعلى الفكر والتدبير كذلك. والذي ننصحك به أن تكثر من الصوم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن تكثر من الطاعات والأذكار، وأن تبتعد عن المثيرات والمهيجات كالصور والأفلام الجنسية والأغاني، وأن تشتغل بما يملأ عليك وقتك من مطالعة أو تجارة أو أي مهنة نافعة مباحة. وأن تلتزم رفقة طيبة صالحة، تقضي معهم أكثر قدر ممكن من الوقت، لأن الخلوة من أعظم الأسباب المهيجة للتفكير وما يترتب عليه، والله أعلم.
10874
عنوان الفتوى:حكم نوم الرجلين أو المرأتين في فراش واحد رقم الفتوى:10874تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : ما حكم نوم الرجلين في فراش واحد ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/428)


فإن نوم الرجلين في فراش واحد متجردين من ثيابهما لا حائل بينهما لا يجوز ، ففي صحيح مسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد" وكذلك في المرأة مع المرأة ، فهو نهي تحريم ؛ إذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه) انتهى.
ولأن ذلك بريد فتنة ، فيجب اجتنابه ، وإذا وجد بينهما حائل ، ولم يكونا متجردين من ثيابهما ، وأمنا الفتنة ، فيكره ولا يحرم.
والله أعلم.
10877
عنوان الفتوى:خروج الريح أثناء الوضوء يوجب إعادته رقم الفتوى:10877تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أنا أتوضأ في الحمام أعزكم الله لغسل الفرجين وبينما أخرج من الحمام لإكمال الوضوء بداية بالمضمضة ونهاية بالقدمين أخرج ريحاً وبعض الأحيان أثناء الوضوء فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان متوضئاً وتيقن خروج ريح منه -بصوت أو بغير صوت- فإن وضوءه ينتقض. وإذا حدث ذلك في أثناء الوضوء انتقض ما فعله منه، ويلزمه استناف الوضوء من أوله.
والريح بصوت أو بغير صوت لا يشرع منه الاستنجاء.
والله أعلم.
10878
عنوان الفتوى:لا يجوز أخذ الزكاة لأجل كماليات البناء رقم الفتوى:10878تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أنا موظف وأتقاضى راتباً مقداره (5000) ريال وزوجتي معلمة وراتبها (5600) ريال واشتريت أرضاً بمبلغ (433000) ألف ريال وأقوم ببنائها بأفضل الأدوات الممكنة ولم أكمل بناءها نظرا لانتهاء السيولة المادية لدي .

(1/429)


هل أستحق الزكاة لأكمل بناء البيت علما بأنني أريد أن أسكن بها وليس بيعها .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة لا تدفع لأجل التغالي في البناء ولا المعيشة ، وإنما تدفع لمن كان فقيراً محتاجاً ، أو قام به وصف من الأوصاف التي نزل القرآن بأنَّ من قامت به كان من أهلها ، وهذا السائل الذي يريد الأخذ بوصف الفقر هنا ليس بفقير ، ولبيان حدِّ الفقر الذي يجوز صرف الزكاة لمن اتصف به ، وما رجحه العلماء في ذلك يراجع الفتوى رقم: 4938
والله أعلم.
10881
عنوان الفتوى:عمل برنامج لفندق رقم الفتوى:10881تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أعمل مهندس كمبيوتر، قمت بعمل برنامج مشتريات للهيلتون لقسم المشتريات، كما أتولى أعمال الصيانة لشبكة الكمبيوتر الخاصة بهذا القسم، وقد قال لي بعض الأخوة إن هذا العمل حرام لأن قسم المشتريات قد يقومون بشراء أشياء حرام مثل الخمور، وأن هذه الأشياء تطلب بواسطة البرنامج الذى قمت بتصميمه والشبكة التى أقوم بصيانتها. مع العلم أنني لا أعمل فى الهيلتون، ولكنني مورد لهذه الخدمات، أيضا فإن البرنامج نفسه لا يحتوي على ما يجعله خاصاً بالخمور أو بغيره .
وإذا كانت هذه الأموال حراماً، فما حكم ما حصلت عليه سابقاً، خاصة أنني حججت بجزء من هذه الأموال
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علمت أن البرنامج الذي صممته يستخدم في شراء ما يحرم مثل الخمر، فلا يجوز لك تصميم ما يستعينون به على باطلهم ومنكرهم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فقال: "لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها" رواه أحمد وغيره.

(1/430)


ويقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ولهذا حرم الفقهاء تأجير حانوت، أو منزل ممن يبيع فيه الخمر، أو يعتصرها.
أما تصميم البرنامج لمن لا يستخدمه في محرم، أو ممن لا يعلم حاله، فيجوز.
وأما ما حصلت عليه من المال، فعليك أن تستغفر الله، وتكثر من الصدقات، والله يقول: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [الشورى:25].
وأما الحج من مال مغصوب، أو مسروق، أو من كسب حرام فهو صحيح على الراجح من أقوال العلماء، ولكن صاحبه آثم.
والله أعلم.
10882
عنوان الفتوى:حكم الدخول إلى الخلاء بما عليه ذكر الله تعالى رقم الفتوى:10882تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : أود أن أسأل سؤالا هو :
إنني ألبس قلادة ذهبية بها اسم الله وألبسها بصورة مستمرة ولكني عندما أدخل الحمام أضعها تحت ملابسي فهل هذا يجوز أفتوني أثابني وأثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/431)


فإن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن كل ما يتعارض مع تعظيم الله وتعظيم ذكره، وينبغي له أن يسعى في كل ما يؤدي إلى تعظيم الله وتعظيم ذكره، لقوله تعالى: ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج:32] ودخول مواطن الخلاء بما عليه ذكر الله يقتضي الإخلال بذلك التعظيم، وإن لم يقصد المرء ذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يضع خاتمه أخرجه أصحاب السنن والحاكم وابن حبان لأن نقشه محمد رسول الله ولكن هذا الأثر ضعفه كثير من أهل العلم، إلا أن الآية السابقة تشهد لمؤداه، ولهذا أخذ العلماء بمقتضاه. وقد روى ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. فعلى المسلم اجتناب اصطحاب ما فيه ذكر الله إلى الأماكن غير النظيفة كبيوت الخلاء، وإن لم يتيسر له ذلك فليغطه بثوبه أو يستره، لما رواه ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه قال: (إذا دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر الله تعالى جعل الخاتم مما يلي بطن الكف، ثم عقد عليه بإصبعه)
وقال ابن قدامة: ( قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه) .
والله أعلم.
10883
فتاوى
عنوان الفتوى:ارتداء الثياب المحتوية على شعار أهل الكفر لا يجوز رقم الفتوى:10883تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال: لي صديق مسلم لاعب كرة قدم محترف اشتراه ناد آخر ليلعب ضمن صفوفه إلا أن هذا الفريق [ المشتري] يوجد بشعاره صورة صليب فهل يمكنه من ارتداء غلالة هذا الفريق ؟ وما حكم الممرضين والأطباء والمنخرطين في صفوف عسكر الدول التي تتخذ من صورة الصليب شعارا لها تعلق على الملابس الرسمية التي يرتدونها؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/432)


فاحتراف الرياضة واللعب لا ينبغي أن يكون وسيلة المسلم للتكسب، وانظر فتوى رقم: 7161 ولا يجوز للمسلم أن يرتدي ثياباً عليها صليب النصارى، أو أي شعار ديني لأي ملة كافرة، سواء كان لاعباً أم ممرضاً أم عسكرياً، وانظر الفتوى رقم: 8015 كما لا يجوز له أن يعمل في جيوش وعسكر الدول الكافرة مهما كانت الأسباب.
والله أعلم.
10888
عنوان الفتوى:علة تحريم التصوير .. وحكم التصوير الفوتغرافي رقم الفتوى:10888تاريخ الفتوى:23 رجب 1422السؤال : إنني أسافر دوما وأجد أشياء جميلة فهل يحرما أن ألتقط صوراً أنا وأصدقائي أو أهلي
وكذلك الصور العائلية كتذكار للالتئام شمل العائلة.
أما قول رسول الله صلي الله عليه و سلم سيدنا محمد"أشد الناس عذابا يوم القيامةالمصورون" أعتقد أن المقصود به هنا الأصنام لأنه في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يوجد تصوير.
أفيدوني أفادكم الله لأنني في موطن مسلم الديانة فقط وقد اختلطت علي أمور كثيرة و ليس لي قنوات عربية لكي أهتدي بما فيها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح قد اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من حرمة إلحاقاً له بالتصوير المحرم، نظراً إلى دخوله في عموم مسمى التصوير الذي دلت الأدلة الصحيحة على تحريمه، ومنهم من أباحه نظراً إلى كونه ليس تصويراً بالمعنى الذي كان معروفاً في عهد التشريع فلم تتناوله النصوص الشرعية، بل إنهم قالوا: إنه مخالف لحقيقته، فالذي كان معهوداً في ذلك العهد هو إيجاد صورة محاكية لخلق الله تعالى، وأما التصوير الموجود الآن فإنما هو حبس لظل عين ما خلق الله تعالى، وطبع ذلك الظل، وليس محاكاة لما خلق الله تعالى.

(1/433)


وهذا التفريق الذي ذكره المبيحون حسن لو سلم لهم أن علة التحريم هي مضاهاة خلق الله فقط. لكن ذلك غير مسلم لهم، فهنالك أمور أخرى يذكرها المانعون عللاً للتحريم، منها: أن التصوير وسيلة للتعلق بأصحاب تلك الصور، والغلو فيهم حتى يفضي ذلك إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله تعالى، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وذكرتا ما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن هؤلاء إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".
وقد نص ابن العربي في أحكام القرآن على هذه العلة حيث قال: " والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا -والله تعالى أعلم- ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب".
ومن العلل التي يذكرها المانعون أيضاً أن تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واقتناءها عبثاً فيه تشبه بالكافرين الذين يصورونها ويقتنونها ويعبدونها من دون الله تعالى، ولا شك أن التشبه بالكافرين ممنوع، وخاصة فيما له تعلق بالعقيدة، فقد نهينا عن السجود لله تعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن ذلك وقت سجود الكفار لها، كما في صحيح مسلم وغيره.
ومن العلل أيضاً أن الصور مانعة من دخول الملائكة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة".
وهذه العلة يذكرها جماهير العلماء ويقررونها.

(1/434)


وبناء على ما تقدم فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- هو أن القول بمنع مالا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من التصوير الفوتغرافي قول له حظ كبير من النظر، وأن القول بإباحة التصوير الفوتغرافي مطلقاً قول غير سالم من بعض المآخذ، لأن المبيحين اعتمدوا فيه على أن علة التحريم هي: مضاهاة خلق الله تعالى فقط، وقد علمت أن العلة قد تكون المضاهاة وما انضم إليها من علل أخرى وعليه فإننا ننصح الأخ السائل بعدم التقاط صور ذوات الأرواح خروجاً من الخلاف، واستبراء لدينه، وبعداً عما يريب، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كما في المسند والسنن.
وننبه السائل أيضاً إلى أن تصوير العائلة فيه أمر زائد وهو أنه قد يشمل تصوير النساء، وهذا فيه محذور شرعي آخر، وهو احتمال أن ينظر إلى تلك الصورة من الرجال من لا يحل له النظر إليها، ولا شك أن ذلك أمر محرم.
والله أعلم.
10889
عنوان الفتوى:الاحتفال بعيد ميلاد الشخص لا يجوز رقم الفتوى:10889تاريخ الفتوى:26 رجب 1422السؤال : ما حكم الاحتفال و تلبية دعوة أعياد الميلاد؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، ولا غيره من أعياد الكفار، وقد تقدمت فتوى بذلك برقم: 4586.
وكذا لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد أي شخص كان، لأن ذلك من المحدثات، ومن التشبه بالكفار، وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد ثالث هو عيد الأسبوع: الجمعة.
وما عدا ذلك، فهو من المحدثات.
والله أعلم.
1089
عنوان الفتوى:وازن بين المصالح والمفاسد قبل الطلاق وافعل ما يترجح لديك بعد استنفاذ الوسائل الشرعية رقم الفتوى:1089تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1/435)


تزوجت منذ سنة ونصف تقريبا من زوجة قريبة لى وحاليا أنا على خلاف كبير معها ومع أهلها، وأرغب فى طلاقها، نظرا لعدم ولائها لى، وعدم نصح أهلها لها بالحفاظ على زوجها وطاعته كما يامر الدين الحنيف، علماً بأنه لى منها طفل عمره عام تقريبا، كما أنني أحس بأنها ليست الزوجة المناسبة لي، وكان زواجي منها سريعاً نظراً لضيق فترة الإجازة، ونصح الأهل بأنها أحسن من غيرها إلى غير ذلك، إننى أقول لنفسي الخسارة الحالية نتيجة الطلاق قد تكون أفضل من المستقبل، نأمل الإفادة؟ وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
عليك أن تراعي المصالح والمفاسد في طلاقك امرأتك، ولعلك إن كرهت منها خلقا يسرُّك منها خلق آخر كما قال الله جل وعلا: (فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) (النساء: 18).
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر".
وأما الأخلاق التي لا ترضاها فحاول إصلاحها بالوعظ والنصح، فإن لم ينفع معها فالهجر، وإلا فالضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما، فإن استحالت العشرة بينكما لسوء أخلاقها فابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها يفصل بينكما، فلعلهما يوفقا في إصلاح ما فسد منها، وإلا فاستخر الله جل وعلا في أمرك، قال الله جل وعلا: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا) (النساء:34/35).
نسأل الله جل وعلا أن يحسن عشرتكما وأن يوفق بينكما.
10891
عنوان الفتوى:حكم تولي الولايات في الدولة الظالمة رقم الفتوى:10891تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال :

(1/436)


هل من الركون إلى الذين ظلموا أن أنتخب أميناً للعدل في مدينتي ولو لم أرتكب أي مخالفة شرعية في أثناء عملي مع العلم أن هناك أعمالاً من المفروض أن أقوم بها وفيها بعض المخالفات ولن أقوم بها.
والسلام عليكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المسلم أن لا يركن إلى الظالمين، ولا يعاونهم في ظلمهم، لقول الله سبحانه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وقوله سبحانه: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) [هود:113].
وقال سبحانه على لسان موسى: (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) [القصص:17].
ولا يجوز له أن يتولى لهم ولايات تساعدهم على ظلمهم، إلا إذا كان سيجتهد في التزام الشرع، وتجنب الظلم، وفي نفع المسلمين ودرء المفاسد عنهم، فيجور له ذلك، بل إذا كان تركه لهذه الولاية سيؤدي إلى أن يتولاها من هو شر منه، فلا يجوز له تركها.
وقد سئل شيخ الإسلام - في الفتاوى - عن رجل متول ولايات، ومقطع إقطاعات، وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره، وولي غيره، فإن الظلم لا يترك منه شيء، بل ربما يزداد وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف، والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه، فإنه يطلب منه لتلك المصارف عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها؟ فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه؟
فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/437)


نعم إذا كان مجتهداً في العدل، ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه، وقد يكون ذلك عليه واجباً إذا لم يقم به غيره قادراً عليه، فنشر العدل بحسب الإمكان، ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. انتهى.
والله أعلم.
10893
عنوان الفتوى:حكم استضافة من يطعن في العلماء الثقات رقم الفتوى:10893تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد استضفت أحد الدعاة إلى الله المعروفين فى الجزائر إلى منزلي علماً بأن هذا الداعية تكلم فى شيخنا العثيمين رحمه الله قال: بأن الشيخ العثيمين لا يعرج على المنهج لا من قريب و لا من بعيد هذا كلام الداعية أما الشيء الذي يهمني أن بعض أصحابي هجروني وهذا الفعل جعلني أبغض جميع أصحابي أرجو الرد فى أقرب وقت؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قول هذا الداعية في الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (لا يعرج على المنهج لا من قريب ولا من بعيد) قول باطل يجب على قائله الكف عنه، والتوبة منه، فإن هذا طعن في العلماء بالباطل وانتقاص لهم بالتشهي والهوى، ونرشد قائل هذا الكلام إلى أن يتدبر قول أبي القاسم الحافظ بن عساكر رحمه الله تعالى: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة.

(1/438)


فالشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - من العلماء البارزين، والمشاهير المعروفين بالتمسك بالعقيدة الصحيحة، والسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله، وكان يبذل جهوداً لا تخفى في تعليم العلم النافع، والدعوة إلى الله، نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحداً مع اعتقادنا أنه ليس معصوماً، بل قد يقع منه الخطأ كسائر البشر، نسأل الله التوفيق والسداد، واستضافة من يطعن في العلماء لا تجوز إلا لمصلحة، كأن يكون من استضافه عنده رسوخ في العلم، فينصحه ويناقشه بالحسنى لعله يرجع إلى الحق.
أما استضافته إكراماً له وتقريراً لما هو عليه من الباطل، فلا تجوز، ولا بأس من هجر من فعل ذلك إذا كان الهجر يؤدي الغرض منه، وهو زجر المهجور، وحمله على الكف عما فعل، والواجب عليك هو أن تبين لإخوانك المقصد من استضافة هذا الشخص، وتتبرأ مما هو عليه لتعود المودة والألفة بينك وبين إخوانك.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
10894
عنوان الفتوى:سبل تقوية الإيمان رقم الفتوى:10894تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : كيف يمكن للمسلم أن يقوي إيمانه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت بالكتاب والسنة، وتواطأت أقوال الصحابة والتابعين على أن الإيمان يزيد وينقص، أي: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
قال الإمام البخاري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس -: وهو قول وفعل ويزيد وينقص، قال الله تعالى: (لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ...) إلى آخر ما استشهد به البخاري من الآيات، وأقوال الصحابة في زيادة الإيمان ونقصه.

(1/439)


وعليه، فمن أراد أن يقوى إيمانه، ويكمل، فعليه أن يمتثل جميع أوامر الشرع، وينتهي عن نواهيه، ويكثر من أعمال الطاعات، لقول البخاري - في باب بني الإسلام على خمس: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان... إلى آخر كلامه.
فقوة الإيمان إذا مرتبطة بزيادة الطاعات واليقين، ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة رقم: 5904، ورقم 6342.
والله أعلم.
10895
عنوان الفتوى:هل حلق اللحية من الكبائر؟ رقم الفتوى:10895تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : هل صحيح أن من حلق لحيته أو أطال ثوبه في النار؟
وجزاكم الله خيراًَ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إرخاء الإزار أسفل من الكعبين للرجال - خيلاء - يعد من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد على ذلك.
وأما حلق اللحية، فليس من كبائر الذنوب، ولكنه معصية، وهذا ما لم يصر الحالق على حلقها، فإن أصر عليه صار كبيرة، لأنه: "لا صغيرة مع إصرار".
والمعاصي عموماً تعرض صاحبها للنار، وقد سبق ما يتعلق بتفصيل هذين الموضوعين في الفتوى رقم: 5943، والفتوى رقم: 2711.
والله أعلم.
10898
عنوان الفتوى:متزوج... ومدمن للعادة السرية رقم الفتوى:10898تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : إني متزوج من فترة طويلة ولكني مقصر مع زوجتي في المعاشرة لأني مدمن للعادة السرية والتي أحاول تركها ولكني لم أستطع من سنين ، وأحيانا أفوت دورة أودورتين على زوجتي دون معاشرة ، فكيف أستطيع التخلص من هذا ، وما هو حكم الشرع في ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/440)


فعليك أن تعلم أنك إذا بذلت الأسباب، وأخلصت النية في التخلص من هذه العادة السيئة، فإن الله سيخلصك منها، ولا يليق بك أن تقول: بأنك مدمن عليها، ولعل هذا من تلبيس الشيطان، حتى تقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وربما كان سبب اعتيادك لهذه العادة السيئة هو هجرانك لزوجتك، ومن هنا فإننا نرى أن من الأمور المعينة على التخلص من تلك العادة: تقوى الله تعالى في زوجتك، وإعطاؤها حقها، وإعفافها، وعدم هجرها بهذه الصورة التي ذكرتها.
لأنك ملزم بتحصينها وإعفافها عن الحرام قدر المستطاع.
واعلم أن هذه الحالة التي تعاني منها تعد حالة شاذة، حيث إن الغالب من أحوال العقلاء اقتصارهم على أزواجهم في إشباع رغباتهم، وحاجاتهم الغريزية، وهم سعداء بذلك، وينفرون من العادة السرية أشد النفور، لما لها من آثار مدمرة على النفس والبدن، فضلاً عن ظلم النفس والزوجة بتضييع حقها بلا ذنب ولا تقصير منها، وقد تقدم جواب مفصل في حكم العادة السرية وأضرارها برقم: 7170، نحيلك عليه للفائدة.
والله أعلم.
10900
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في قتل المسلم بالكافر رقم الفتوى:10900تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : هل يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميا أو غير ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بقتله الكافر المحارب، واختلفوا فيما إذا كان المقتول ذمياً: هل يقاد به المسلم؟ على قولين: قال الإمام ابن قدامة في المغني: ( أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصاً بقتل كافر، أي كافر كان، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر.

(1/441)


وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة. قال أحمد: الشعبي والنخعي قالا: دية المجوسي، واليهودي، والنصراني مثل دية المسلم، وإن قتله يقتل به. هذا عجب!! يصير المجوسي مثل المسلم، سبحان الله، ما هذا القول! واستبشعه. وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقتل مسلم بكافر" وهو يقول: يقتل بكافر. فأي شيء أشد من هذا؟!) المغني ( 11/465)
ومما استدل به أصحاب هذا الرأي ما رواه ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته" رواه الدار قطني، قال عنه الإمام أحمد بأنه ضعيف. ومما يرجح قول الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري وأبو داود، وقول علي رضي الله عنه: ( من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر) رواه أحمد، والدار قطني، وابن أبي شيبة في مصنفه. ولأن الذمي منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم.
وأما العمومات التي احتجوا بها، فمخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري. ويحسن أن نشير إلى أن الإمام ابن رشد ذكر مسألة قتل المسلم بالذمي، وأورد القولين السابقين إضافة إلى قول ثالث وهو للإمام مالك والليث: أنه لا يقتل المسلم به إلا أن يقتله غيلة ( وقتل الغيلة: أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله). انظر بداية المجتهد لابن رشد(4/1655).
والله أعلم.
10902
عنوان الفتوى:حكم من جاوز ميقات الإحرام فأحرم من آخر رقم الفتوى:10902تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : شخص يريد العمرة ، قدم إلى جدة بالطائرة مارا بميقات أهل المدينة ثم ذهب فأحرم من ميقات الطائف فما الحكم
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/442)


فكان الواجب هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، لأنه يحرم مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أوالعمرة بغير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام فقد ارتكب محرماً، وتعدى حدود الله التي حددها. ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع وجب عليه الدم، سواء ترك العود بعذر أو بغير عذر، وسواءً كان عالماً أو جاهلاً، عامداً أو ناسياً.
أما الإثم فيسقط مع العذر كمن خاف فوات الرفقة، أو الوقوف بعرفة لضيق الوقت، ولا فرق بين أن يعود إلى ميقاته أو ميقات آخر، بشرط أن يكون مساوياً للميقات الذي مر به في المسافة. قال في أسنى المطالب ( ومن جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر أساء) ثم قال ( لأن المقصود قطع تلك المسافة محرماً).
والله أعلم.
10904
عنوان الفتوى:من نذر أن يصوم شهرا .. هل يلزمه التتابع ؟ رقم الفتوى:10904تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : هل صيام النذر متتالي أم متفرق.. إذا كان النذر شهرا كاملا دون تحديد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يصوم شهراً فلا يخلو أمره من أحوال ثلاثة:
الأول: أن ينذر صوم شهر معين كرجب أو شعبان.
الثاني: أن يقول: نذرت صيام شهر من الآن، فيلزم التتابع. في الحالين.
الثالث: أن ينذر شهراً غير معين، ففيه قولان:
الأول: يلزمه التتابع وهذا مذهب الحنابلة.
الثاني: لا يلزمه التتابع إلا أن ينويه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.
فعلى مذهب الجمهور يكون مخيراً بين التتابع والتفريق، فإن اختار أن يصوم شهراً مفرقاً لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.
وإن اختار أن يصوم متتابعاً: فإن بدأ صيامه أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره وإن كان الشهر تسعة وعشرين، وإن بدأ صيامه أثناء الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.
والله أعلم.
10905

(1/443)


عنوان الفتوى:حكم زكاة المال المعدُّ لمشروع خيري رقم الفتوى:10905تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : أنوي القيام بمشروع خيري لله تعالى وأقوم بتوفير بعض من مالي لهذا المشروع. والآن بلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب الزكاة عليه مع العلم أن البعض أفتى بعدم وجوب الزكاة في المال المخصص لمشروع ما
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد أخرجت ذلك المبلغ من ملكك فعلاً، وصار وقفاً على ذلك المشروع، فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولو كان قد حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب.
لأن هذا المبلغ خرج عن ملك شخص معين، وصار ملكاً لذلك المشروع الخيري، فصار مثل أموال الجمعية الخيرية، وبيت مال المسلمين، ونحو ذلك مما لا زكاة فيه.
والله أعلم.
10917
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:10917تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال :
الفتوى :
1092
عنوان الفتوى:إذا كان البنك ربوياً فشهادات الاستثمار فيه حرام رقم الفتوى:1092تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الشرع فى شهادات استثمار البنوك وجوائزها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : حكم شهادات استثمار البنوك وجوائزها تابع للبنك نفسه فإن كان البنك ربويا يتعامل بالربا فكل شيء يستفاد منه يكون حراما فالتعامل مع البنك الربوي عمل غير صحيح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال:"هم سواء" فلا يجوز الأخذ منهم بأي شكل من الأشكال. وكذلك أخذ الجوائز منهم غير جائز لأن كل مال حرام لا يجوز الاستفادة منه. يقول الله جل وعلا :" : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ). [ البقرة : 278-279] . والله أعلم .
10921

(1/444)


عنوان الفتوى:حكم البناء فوق المساجد وحكم الصلاة في مسجد فوقه سكن رقم الفتوى:10921تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : هل تجوز الصلاة في مسجد فوقه مسكن عائلي، مع العلم أن المسكن بني بعد المسجد؟ وهل يجوز السكن فوق المسجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً يصير وقفاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً ، ومتى زال ملك واقفه عنه ، فليس له أن يرجع فيه ، ولا يبيعه ، ولا يورثه ، ولا يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد.
أما إن اشترط في حين وقفه حق البناء ، واتخاذ السكن فوقه ، أو تحته ، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم:
-فمذهب المالكية: منع البناء فوقه ، وجوازه تحته.
-ومذهب الحنابلة: أنه إن جعل أسفل بيته مسجداً ، لم ينتفع بسطحه ، وإن جعل سطحه مسجداً ، انتفع بأسفله.
-وجوز الإمام أبو يوسف البناء تحته ، وفوقه.
والذي يظهر أنه لا مانع من البناء فوقه ، وتحته ، إن كان ذلك في نيته حين الوقف.
أما الصلاة في مسجد فوقه أو تحته سكن فصحيحة بلا خلاف ، لأن الأصل هو صحة الصلاة في كل مكان ، إلا الأماكن التي منع الشرع من الصلاة فيها ، وعلى هذا عمل الناس دون نكير من أهل العلم.
والله أعلم.
10923
عنوان الفتوى:ضوبط "الدردشة" على الإنترنت رقم الفتوى:10923تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : هل يجوزدخول مواقع الدردشة مع الأصدقاء في عرب شات في الإنتر نت بعد صلا ة العشاء؟ علما بأنها لا تؤخرني عن الصلاة ، وجزاكم الله خيرا ، وهل يجوز أن أقضي الوقت بعد الصلاة مع الإنترنت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/445)


فلا حرج شرعاً في هذه (الدردشة) إذا كانت في الأمور النافعة ، وخلت من المحرمات ، كالغيبة ، والنميمة ، والوقوع في أعراض الناس ، والكلام الفاحش البذيء ، وما إلى ذلك من إقامة علاقات مع النساء الأجنبيات ..إلخ. ولم يؤد السهر على ذلك إلى ضياع صلاة الفجر في وقتها جماعة في المسجد. أما إذا كانت (الدردشة) فيما لا يفيد ، ولا ينفع ، أو صاحبها محرم ، أو أدت إلى الوقوع في محرم ، فلا يجوز الاشتراك فيها. وكذلك الحكم في الدخول على الإنترنت.
وراجع الفتوى: رقم: 1568
والله أعلم.
10925
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) رقم الفتوى:10925تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : أريد شرح الآية 10 من سورة الممتحنة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآية العاشرة من سورة الممتحنة هي قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [الممتحنة:10]

(1/446)


وتفسير هذه الآية يعرف بمعرفة سبب نزولها ، وقد روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ (الحديبية) كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك ، وامتعضوا منه ، وأبى سهيل بن عمرو إلا ذلك ، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً ، وجاء المؤمنات مهاجرات ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم ، فلم يرجعها إليهم ، لما أنزل الله فيهن: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن) إلى قوله تعالى (ولا هم يحلون لهن) قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية : (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) إلى قوله تعالى: (غفور رحيم) قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد بايعتك" كلاماً يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، وما بايعهن إلا بقوله.

(1/447)


فأمر الله المؤمنين ألا يرجعوا النساء المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن لأنهن: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) كما أمر المؤمنين أن يفارقوا أزواجهم من المشركات فقال: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ومعنى قوله: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) أي اطلبوا المهر الذي دفعتموه إلى المرأة إذا ارتدت ، وذهبت إلى الكفار ، والكفار أيضاً يطلبون منكم المهر الذي دفعوه إلى المرأة التي آمنت ، وهاجرت ، ولا بأس أن ينكح المسلم المهاجرة إذا دفع إليها مهرها ، لأن نكاحها قد انفسخ من زوجها الكافر ، وهذا معنى قول الله: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن).
والله أعلم.
10926
عنوان الفتوى:حكم إضافة كربونات الكالسيوم للذرة رقم الفتوى:10926تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : عندي شركة ذرة صفراء ونضع على الذرة المجروش كربونات كالسيوم وهى مفيدة للحيوان ولكن بعض الناس يخافون منها وهم لا يعلمون أهميتها وهنا نضع النسبة المحددة على الطن 55كجم فهل هذا حلال أم لا مع العلم أن طن الذرة ب 550جنيها والكالسيوم ب 40جنيها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن المادة المذكورة تضر بالإنسان أو الحيوان فإن إضافتها محرمة، وإذا لم يثبت ضررها وكان من الناس من يكرهها فتجوز إضافتها بشرط أن يبين على المنتج أنها مضافة إليه، مع ذكر القدر المضاف منها إلى الذرة ، حذرا من الوقوع في الغش.
والله أعلم.
10927
عنوان الفتوى:حقيقة الأسماء البرهتية والجلجلوتية رقم الفتوى:10927تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : مارأي الدين في الأسماء البرهتية والجلجلوتية هل هي فعلا أسماء لله بلغة أخرى مثل العبرانية والسريانية مثال: برهتية قيل: إنه سبوح قدوس.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/448)


فأسماء الله تعالى توقيفية ، فلا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه ، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
وليس لأحد أن يتعبد الله باسم لا يعلم ثبوته ، ويدخل في هذا ما ورد في السؤال من الأسماء التي يقال إنها في اللغة العبرانية أو السريانية ، وما في أيدي أهل الكتاب من ذلك لا يوثق به ، ولا يعتمد عليه ، فقد نهينا عن تصديقهم ، ولا ينبغي أن يغتر المسلم بما عليه بعض المبتدعة من المتصوفة ، وغيرهم ممن يستعملون هذه الأسماء الغريبة التي لا يعلم معناها ، وربما كانت أسماء للشياطين كتلك التي يستعملها السحرة في باطلهم.
ولا ينقضي العجب ممن يعرض عن أسماء الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة ، يذكر الله أو يدعوه بأسماء لا يعرف سندها ولا معناها. قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)[الأعراف:180].
وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الأمر ، ودعوا الله تعالى بأسمائه الثابتة المعلومة ، ولم يرد عنهم استعمال شيء من تلك الأسماء التي تسمى برهتية أو جلجلوتية ، وقد أكمل الله تعالى الدين ، ورضي الله لنا ما ارتضاه لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وما لم يكن يومئذ ديناً ، فلن يكون اليوم ديناً. فالواجب الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة ، والإعراض عن جميع الأسماء المبتدعة.
والله أعلم.
10929
عنوان الفتوى:كيفية تقسيم الكنز القديم في الأرض المشتركة رقم الفتوى:10929تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : ما حكم من يبحث عن كنز مدفون من زمن الأمم السابقة في أرض مشترك فيها من هو حي وميت ويصعب تقسيم مثل هذه الأرض لصعوبة حصر الإرث؟
وجزاكم الله كل خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/449)


فمن وجد كنزاً قديما في أرض مملوكة له ولآخرين فإنه يكون بينهم بنسبة نصيب كل واحد منهم في الأرض ، حيث ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة إلى أن هذا الكنز (الركاز) الموجود في أرض مملوكة يكون لصاحب الأرض لا لواجده.
وإذا كنتم قد قسمتم الأرض وأصبح نصيب كل واحد منكم معروفاً فيها ، فمن وجد في نصيبه من الأرض فهو له ، لأنه وجد في أرضه.
والله أعلم.
10930
عنوان الفتوى:بقاء الزوجة في عصمة زوجها لقاء تربية الأبناء والإنفاق عليها جائز رقم الفتوى:10930تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : أرجوا أن أعرف حكم الشرع في المرأة إذا طلبت من زوجها الذي تزوج من أخرى عليها أن لايقربها ( الزوجة الأولى )، ولا يأتي إليها ولن تكشف عليه بعد زواجه من الثانية ، لأنها لم تعد ترغب في الحياة معه ، ولن تجلس إلا بسبب أن ترعى أبناءها فقط وتكون بجانبهم شرط أن يصرف عليها وعليهم . هل تدخل تحت من تلعنهم الملائكة ؟ وهل يكون ذلك في حالة رضى الزوج بذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.ً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بامتناع المرأة من تمكين زوجها من نفسها بسبب زواجه بامرأة أخرى قد تقدم في الفتوى رقم:
10382
وفي حالة نشوز الزوجة على زوجها لا نفقة لها عليه ، قال ابن المنذر: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين ، إلا الناشز منهن الممتنعة".
وإذا وقع بين الزوج وزوجته خلاف ، ونزاع ، فتم بينهما صلح على أن تبقى في عصمته ، وتربي له أولاده ، وينفق عليها ، فلا حرج ، لقول الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128]

(1/450)


فبقاؤها خير من طلاقها ، وفي هذه الحالة لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة ، لأن لعنة الملائكة مرتبطة بغضب الزوج وسخطه ، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات ساخطاً عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح".
والله أعلم.
10931
عنوان الفتوى:البريلوية تعريفها... ومعتقداتها رقم الفتوى:10931تاريخ الفتوى:27 رجب 1422السؤال : هل تجوز الصلاة خلف جماعة تسمى(البرلوية) وهل هم من الصوفية ، وماهوالدليل؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البريلوية فرقة صوفية نشأت في مدينة بريلي في ولاية ابراديش بالهند أيام الاستعمار البريطاني، وقد اشتهرت بالغلو الشديد في الأنبياء والأولياء، ومؤسس هذه الفرقة هو أحمد رضا خان بن تقي علي خان المولود سنة 1272هـ ، والمتوفى سنة 1340هـ وسمى نفسه عبد المصطفى، وواضع هذه التسمية على خطر عظيم لأن العبودية لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده.
*أهم المعتقدات الباطلة عندهم:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق لله سبحانه، وأن العالم كله تحت تصرفه، يفعل به ما يشاء، ويعطي ما يشاء لمن يشاء، ويأخذ ما يشاء ممن يشاء، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ويقولون: إن من لم يجعله مالكاً حرم من حلاوة السنة.
2-أن الأولياء من بعده صلى الله عليه وسلم لديهم القدرة على التصرف في الكون.
3-غالوا في نظرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه إلى مرتبة الألوهية. يقول أحمد رضا خان في حدائق بخشش (أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن قول لك الله، ولا أستطيع أن أفرق بينكما، فأمرك لله هو أعلم بحقيقتك) .
4- يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر لأفعال الخلق الآن وفي كل زمان ومكان، وينكرون بشريته، ويجعلونه نوراً من نور الله.

(1/451)


5- يحثون أتباعهم على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء، ومن ينكر عليهم ذلك يرمونه بالإلحاد.
6- يقولون بالإسقاط: وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من الصلاة والصيام وغيرها، ومقدار هذه الصدقة عن كل صلاة أو صيام تركه الميت هو مقدار صدقة الفطر المعروفة.
وهذه العقائد الباطلة من اعتقدها كفر وخرج من ملة الإسلام، ونابذ منهج التوحيد، وبالتالي فلا تجوز الصلاة خلفه.
والله أعلم.
1094
عنوان الفتوى:التصرف الصحيح لإبعاد المنكر عن الوليمة رقم الفتوى:1094تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يمكن عدم إعداد وليمة العرس إذا كان سيترتب على ذلك مخالفات شرعية مثل اختلاط النساء بالرجال وتبرج النساء والغناء وما إلى ذلك مما يحدث -مع الأسف- في ولائم اليوم؟ وهل يمكن الاستعاضة عن ذلك بذبح ذبيحة وتوزيع لحمها على الأقارب والفقراء؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كان الشخص يعلم أن الوليمة سيترتب عليها أمر محرم فإن العدول عنها واجب لأمرين: الأول أن الوليمة غير واجبة في الراجح بل هي سنة أو مستحبة.
الثاني: أن إعدادها ودعوة الناس إليها مصلحة، والمنكر مفسدة ودرء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.
إلا أن المسلم يجب أن يكون قوياً في الحق، فإذا كنت صاحب الوليمة فيمكنك أن تجمع بين الحسنيين، فتعد الوليمة ولا تسمح بحضور من سيؤدي حضوره إلى وجود منكر كائناً من كان، ولعلك إذا فعلت أنت هذا شجعت غيرك ممن يرغبون في فعله على أن يفعلوا مثلما فعلت، فيكون لك أجر من أحيا سنة أو أمات بدعة، ولك أجر من عمل بما عملت به ممن تأثروا منك مباشرة أو بواسطة إلى يوم القيامة، فإذا عجزت عن ضبط الأمور بالضوابط الشرعية فلعل الأفضل لك أن تذبح شاةً وتدعو إليها فضلاء من تعرف ناوياً بذلك الوليمة، ثم توزع باقيها على الفقراء والأقارب والجيران، معلناً أن هذا الموزع طعام الوليمة.

(1/452)


والله أعلم.
10941
عنوان الفتوى:ثواب حفظ القرآن يتعدى للوالدين رقم الفتوى:10941تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : ما ثواب الوالدين الذين حفظ ابنهما القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن بريده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والحاكم في المستدرك عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوؤه مثل ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا".
فهذان الحديثان فيهما بيان للكرامة التي يكرم الله تعالى بها الوالدين الذين تعلم ولدهما القرآن، وحفظه وعمل بما فيه.
والله أعلم.
10942
عنوان الفتوى:حكم دراسة الحقوق رقم الفتوى:10942تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : هل تجوز الدراسة في كلية الحقوق أي دراسة القانون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دارسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح لا حرج فيها، كأن يكون القصد منها التعرف عليها ليعرف الدارس لها فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك، بشرط أن لا ينشغل المرء بتعلمها عن تعلم فروض العين، أو عن أداء ما هو واجب عليه، مع كراهته للحكم بالقوانين المخالفة للشرع ، وبغضه لذلك.

(1/453)


والدليل هو قول حذيفة رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ... إلى آخر الحديث.
فسؤال هذا الصحابي عن الشر، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته له، تدل بالأولى على جواز تعلم ودراسة القوانين الوضعية ما دام القصد صحيحاً.
أما إذا كان الغرض من دارسة هذه القوانين العمل في مجال يتصل بالحكم بمقتضاها، أو تدرسيها لمن سيعملون في ذلك المجال، فإن تعلمها حينئذ محرم تحريماً غليظاً.
والله أعلم.
10943
عنوان الفتوى:علاج الكسل والخمول رقم الفتوى:10943تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : ما يفعل المسلم لينبذ الخمول عن نفسه في أداء العبادات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإنسان كسول بطبعه عن الأمور التي فيها شيء من المشقة، وخاصة إذا كانت من أعمال الخير والطاعة، فأعداؤه من النفس والشيطان وغيرهما يحفون به، يزينون له القبيح، ويقبحون في نظره الحسن، فالنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء ولا تدعوه لما فيه الخير، والشيطان يوسوسه ويكيد له، فيصده عن ذكر الله تعالى، ويكسله عن طاعته، فإذاً لابد للإنسان من دافع قوي من: رجاء ثواب أو خوف عذاب ينشطه ويدفعه إلى عبادة ربه، ولا بد له أيضاً من همة عالية، وعزم مصمم يسموان به، وينهضان به عن مستنقعات الكسل والخمول.
ثم إن من أقوى أسباب الاستقامة، ونبذ الخمول هو الاستعانة بالله تعالى والالتجاء إليه، والعمل بمقتضى كتابه أمراً ونهياً، واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضاً مصاحبة أهل الخير الذين يدلون على الطاعة ويرغبون فيها، مع البعد عن قرناء السوء المنحرفين.

(1/454)


فالأخذ بهذه الأسباب عن نية صادقة هو العلاج الوحيد لمرض الكسل والخمول، وعليك بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو: "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر" رواه البخاري.
والله أعلم.
10944
عنوان الفتوى:القضاء الخاطئ لا يغير من الحق شيئاً رقم الفتوى:10944تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : شاب تزوج فتاة وأنجب منها طفلا واحدا وبعد فترة من هذه العشرة الزوجية ادعى أبو الشاب أن ابنه أخو الفتاة التي تزوجها من الرضاعة وشهدت أم الشاب على ذلك في المحكمة أمام القاضي ففرق القاضي بين الزوجين وبعد فترة من صدور الحكم بالتفريق جاء الشاب إلى المحكمة وقال لأحد القضاة أنا لم أرضع من أم زوجتي وإنما الذي رضع أخي فظن والدي أن زوجتي تحرم علي بناء على رضاع أخي جهلا منهم بأحكام الشريعة علما أن أم الزوجة التي أرضعت الأخ تعترف بذلك ، فأجابني القاضي بأن زوجتك لا تحرم عليك وحكم القاضي بأن التفريق باطل ومن أجل ذلك من حقك المطالبة بالاستئناف في القضية فعندما ذهبت الى رئيس المحكمة وكلمته عن موضوعي كاملا وأني أطالب بالاستئناف رد علي بأنه لا يحق لك الاستئناف بعد مضي شهر من صدور الحكم كما ينص القانون فما الحل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المفترض واللازم أن المحكمة الشرعية لا تحكم في أمر ما إلا بعد التثبت التام، والتحقق من ثقة مستندها في حكمها، والدارسة الكاملة لكل الجوانب ذات العلاقة.
الشيء الذي يجعل من شبه المستحيل أن تحكم محكمة شرعية تفكيك أسرة، وتمزيق كيانها استناداً على مثل ما ذكر السائل.

(1/455)


هذا هو ظننا بالمحاكم الشرعية، وعلى كل حال، فإذا ثبت أن محكمة ما حكمت بحكم مخالف ومصادم لحكم الله تعالى، فإن حكمها ذلك يفسخ ويرد في أي وقت اطلع عليه، ولا يحق لأحد كائن من كان أن يحمل الناس على القبول بحكم مناقض لحكم الله، بدعوى أن القانون يمنع نقض الحكم بعد مدة معينة.
والله أعلم.
10945
عنوان الفتوى:الجماعات الإسلامية... هل تدخل في حديث: "افتراق الأمة" رقم الفتوى:10945تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كما تعرفون فإن الساحة تعج بعدد من الجماعات والحركات الإسلامية، ولكن أيها على صواب وأيها على خطأ. وقد ترددت على أكثر من جماعة (صوفية، سلفية، إخوان...الخ) ولكنني تهت بينها فكل واحدة منهم تدعي أنها الصواب وأن عند غيرهم بعضا من الأخطاء.
أرجو منكم أن توضحوا لي الصورة لأكون على دراية بأمر هام من ديني وبأي طريق أسير ومن ناحية أخرى لم كل هذه التفرعات؟ وهل هذه الجماعات هي التي ذكرها الرسول صلى ، وبأي طريق أسير حتى أكون على الحق
أعينوني وأفتوني جزاكم الله خيرا وسامحوني على الإطالة ولكنني يقلقني هذا الأمر كثيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن الائتلاف، واتحاد الكلمة والصف خير من الخلاف، وأن الافتراق مذموم في أغلب أحواله.
دلت على ذلك الآيات المتكررة، والأحاديث الصحيحة المصرحة.
أما بخصوص هذه الجماعات، فقد تكلمنا على اختلافها في المناهج في الجواب رقم: 10157، وذكرنا هنالك الضوابط التي إذا تقيدت بها كان اختلافها - إن شاء الله تعالى - مثل اختلاف أئمة الفقه، فليرجع إلى هذا الجواب ففيه التفصيل الكامل.

(1/456)


وأما الحديث الذي أشار إليه السائل، فالظاهر - والله أعلم - أنه لم يتناول هذه الجماعات في الغالب الأعم، لأن ذلك الافتراق المذكور في الحديث هو الافتراق في أصول الدين، والشذوذ عن أهل السنة والجماعة مثل: شذوذ الجهمية والقدرية والمرجئة ونحوهم.
قال الإمام القرافي أثناء كلامه الطويل على الحديث المذكور: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً لخلافها للفرقة الناجية في معنى الدين، أو قاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. انتهى.
والله أعلم.
1095
عنوان الفتوى:على من وقع في الزنا أن يتوب توبة صادقة ويستتر رقم الفتوى:1095تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الشرع في الزاني الأعزب والذي يريد أن يتوب توبة نصوحاً ؟ وهل يمكن أن يقبل الله توبته.؟علماً بأن حكم الجلد غير مطبق . كذلك الخشية من الفضيحة أمام البشر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزنا من أعظم الفواحش عند الله جل وعلا وقد حذر منه في محكم كتابه فقال: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً). [ الإسراء: 32] . ويجب على من ابتلي به أن يتوب الى الله جل وعلا توبة نصوحًا ، وأن لا يطلع أحداً على ذلك، وليستتر بستر الله جل وعلا حتى ولو كان في بلد تطبق فيه الحدود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا" . [ رواه الحاكم والبيهيقي وصححه السيوطي وحسنه العراقي] .
واذا تمت لك التوبة النصوح فان الله جل وعلا غفور رحيم . وقد قال تعالى :( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم* وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) .[الزمر: 53] .

(1/457)


فاستر نفسك بستر الله جل وعلا وأنب اليه واعلم أن من شرط التوبة النصوح: أن تعقد العزم على أن لا تعود إلى هذه الفاحشة القبيحة.
ومما يعين على التوبة من المعصية البعد عن دواعيها وأسبابها، فلا بد من الابتعاد عن مواطنها، واجتناب أهلها، واستبدال ذلك بمخالطة الصالحين، والجلوس عندهم، والسماع منهم، كما جاء في حديث الذي أراد أن يتوب فقتل مائة نفس، فقال له العالم: " انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء" رواه مسلم .
والله أعلم.
10951
عنوان الفتوى:الحلف على المصحف كالحلف بالله تعالى رقم الفتوى:10951تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : السلام عليكم
لقد أرسلنا إليكم سؤالاً عن الحلف على المصحف وأجبتمونا بأنه لاحرج وكانت الإجابة كالتالي
(وأما الحلف على المصحف فلا بأس به ، وهو يزيد اليمين تأكيداً وتعظيماً.
والله أعلم).
ونحن نريد ما جزاء الذي حلف على المصحف وخالف ما حلف عليه علماً بأنه كان في حالة غضب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حلف على شيء، ثم خالف ما حلف عليه لزمته الكفارة، سواء حلف بالمصحف، أو حلف بالله.
والكفارة مبينة في قوله الله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة:89].

(1/458)


وأما غضبه، فإن كان أخرجه عن طور الشعور وأضحى يقول ما لا يدرك، فلا تنعقد يمينه، وإن كان يدرك ويشعر بما يقول فتنعقد يمينه، وعليه الكفارة عند الحنث.
والله أعلم.
10953
عنوان الفتوى:ما يؤهل المؤمن للمكافأة بالحور العين رقم الفتوى:10953تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : ما هي الأعمال الصالحة التي تمكن المؤمن من الزواج بفتاة من الحور في الجنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في السنة الصحيحة أن لكل رجل في الجنة زوجتين من الحور العين، ومنهم من يزوج بسبعين من الحور العين وهم الشهداء، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة سبعون حُلة يُرى مخ ساقها من وراء الثياب".
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة..." الحديث.
وفيه: "ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك".
وأما الشهيد، فقد جاء في ثوابه ما رواه الترمذي من حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه".
ومن الأعمال التي يكافأ صاحبها بالزواج من الحور العين: كظم الغيظ.
ففي سنن الترمذي: "من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء".

(1/459)


فمن رام الوصول إلى الحور العين فليجتهد في تحصيل الأسباب التي تنال بها الجنة، من الإيمان والعمل الصالح والجهاد والاستشهاد والتخلق بالأخلاق الحسنة.
والله أعلم.
10958
عنوان الفتوى:عقوبة وكفارة الاستمناء رقم الفتوى:10958تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم في خدمة الإسلام
صديقي شاب متزوج وملتزم إلى حد كبير. لكنه أحيانا تغلبه شهوته في العمل فيشاهد المواقع الإباحية على الانترنت بما فيها من صور وأفلام.
وصديقي يعلم أن هذا الشيء محرم ويغالبه فتارة يغلب وتارة يهزم وقد قرأنا كثيرا عن هذا الموضوع من خلال فتاويكم المحترمة. وهو يحس بالذنب العظيم لهذا ويريد أن يكفر عن ذنبه ويتوب توبة نصوحا
وقد علمنا أن الزنا عقوبته الجلد لغير المحصن، والرجم للمحصن، فما كفارة وعقوبة الاستمناء مع مشاهدة الصور الجنسية للمحصن ولغير المحصن؟ فهذا لم نجده بعد على شبكتكم الموقرة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك في حرمة مشاهدة الصور الجنسية، وقد تقدمت فتوى بشأنها برقم: 6617.
وكذلك الاستمناء (العادة السرية) حرام، وقد تقدمت فتوى بشأنها برقم: 7170.
وعقوبة من فعل ذلك التعزير إن كان معلناً، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله.
وكفارة من فعل ذلك التوبة الصادقة، والندم الاستغفار، ويشترط للتوبة الصادقة شروط هي:
1- الإخلاص.
2- الإقلاع عن الذنب.
3- العزم على عدم العودة.
4- الندم على ما فات.
5- أن تكون قبل بلوغ الروح الحلقوم.
6- أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها.
ويستوي في ذلك المحصن وغير المحصن.
والله أعلم.
10959
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لأجل الزواج رقم الفتوى:10959تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أما بعد: ما حكم أخذ قرض من بنك غير إسلامي ( مضطرا) للزواج؟

(1/460)


وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج لا يتعين لدفع الوقوع في الزنا، فإن هناك أشياء أخرى يدفع بها الوقوع في الزنا، ومنها الصوم، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" أي: يخفف الشهوة ويفترها، ولا بأس أن يتناول الخائف من الوقوع في الزنا دواءً يخفف الشهوة، أو يقطعها لفترة ما، أما قطعها بالكلية، فلا يجوز لأنه في معنى الاختصاء، وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا".
وعليك أن تبتعد عن مواطن الفتنة، وأن تغض بصرك عن النظر إلى ما يثير الشهوة، قال الله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30].
والزم الصبر ومجالسة الصالحين، ودعاء الله عز وجل أن ييسر لك الزواج، قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33].
وقال عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
ولتعلم أن الوقوع في الربا أعظم من الوقوع في الزنا على ما فيه، فعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والدارقطني، وقال الألباني صحيح على شرط الشيخين.

(1/461)


فننصحك بالصبر حتى يجعل الله لك مخرجاً، وإياك وقرض الربا، فإنه محاربة لله.
والله أعلم.
10961
عنوان الفتوى:كيفية التصرف بالمال المجهول صاحبه رقم الفتوى:10961تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : قمت بتوزيع رواتب الموظفين (علما أنني لست المحاسب) وعند انتهائي من توزيع الرواتب وجدت أنه يوجد فائض من المال هو قليل ولكن لا أعرف ماذا أفعل به علما بأنني سألت كل الموظفين عما إذا كان لديهم نقص ولكن لايوجد أحد لديه نقص وكذلك المحاسب ليس لديه نقص فماذا أفعل بهذا المال.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن ترد هذا المال إلى الجهة التي استلمته منها: المؤسسة التي قمت بتوزيع الرواتب على موظفيها.
فإن قالوا: إن هذا المال ليس لهم، فتصدق به بنية أن الأجر لصاحبه، فإذا عرفت صاحب هذا المال بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن أجازه، فذاك وإلا فأنت ضامن، ويكون أجر الصدقة حينئذ لك.
وجزاك الله خيراً لحرصك على الحلال في زمان صار فيه كثير من الناس لا يبالون بأكل الحرام.
والله أعلم.
10967
عنوان الفتوى:هل يقال : "رضي الله عنه" .. لغير الصحابي ؟ رقم الفتوى:10967تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : هل يصح إتباع ذكر غير الصحابي بقولنا "رضي الله عنه" وإن كان هذا دعاء أريد فتيا غير واحد من الأئمة المتقدمين إن أمكن و بارك الله فيكم وأعانكم على خدمة دينه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/462)


فالترضي عن الصحابة المقصود به هو الطلب من الله تعالى أن يرضى عنهم، فقولك ( رضي الله عنه) جملة خبرية تفيد الدعاء، كقولنا: صلى الله على محمد فهو في معنى اللهم صل على محمد، وعليه فيجوز الدعاء وطلب الرضى من الله لكل مسلم؛ وإن لم يكن صحابياً، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء لقول الله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ* جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) [البينة:7،8] .
وجرى عمل جماهير العلماء عليه، فيترضون على سلف هذه الأمة من غير الصحابة، ومن مشايخهم وأهل الخير والصلاح في كتبهم ومخاطبتهم.
قال النووي في المجموع: ( يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال: رضي الله عنه، أو رحمة الله عليه، أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء: إن قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر).
وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: ( ما قاله جمع من العلماء أنه يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا تختص الترضية بالصحابة والترحم بغيرهم خلافاً لبعضهم) انتهى.
أما إذا كان قول الشخص: ( رضي الله عن فلان) من باب الإخبار وليس من باب الدعاء فلا يجوز إطلاقها إلا على الصحابة، لأنهم هم الذين أخبرنا الله أنه سبحانه رضي عنهم.
والله أعلم.
1097

(1/463)


عنوان الفتوى:لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد رقم الفتوى:1097تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما صحة أن المدينة المنورة يهجرها أهلها في آخر الزمان، حتى إنه يصل إلى حدودها راعيان فيموتان قبل دخولها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
هذا الأمر صحيح وسيقع كما روى البخاري ومسلم بلفظ:" تتركون المدينة على خير ما كانتـ لا يغشاها إلا العوافي (يريد: السباع والطير) وآخر من يحشر، راعيان من مزينة، يريدان المدينة ، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما" متفق عليه.
10972
عنوان الفتوى:حلف ألا يأ خذ مالا .. بعد أن تغيرت قيمة المال رقم الفتوى:10972تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : حصل اختلاف على مبلغ من المال بيني أنا ووالدي وكل واحد منا حلف أنه ما يأخذ المبلغ وهو الآن مع الأخ الأكبر فهل يجوز لي أن أتصدق بالمبلغ لوالدي مع العلم أنه حلف أن لا يأخذه بعد ماتم تغير القيمة وكذلك الفلوس الورقيه بأخرى . جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصدك هو أن تتصدق بالمبلغ عن أبيك فلا حرج في ذلك، ولا يلزمك أنت ولا أبوك كفارة إذا كان مراد كل منكما عند عقد اليمين هو أن لا ينتفع بالمال انتفاعاً مباشراً. أما إن كان قصدك هو أن تعيد المال إلى أبيك على وجه التصدق به عليه، فلا يخلو الأمر من احتمالين:
الأول: أن يكون أبوك قد حلف ألا يأخذ هذا المبلغ لكونه قد تغيرت قيمته، أو لتبدل العملة، أو نوى ألا يأخذه على هذه الصفة، فله أن يأخذ المبلغ على صفته الأولى قبل التغيير، دون أن يحنث في يمينه.
الثاني: أن يكون قد نوى بحلفه ألا يأخذ المال مطلقاً، ولو أعيد إلى صفته الأولى، فحينئذ يأخذه، ويلزمه كفارة يمين.
والله أعلم.
10973

(1/464)


عنوان الفتوى:الثبات والصبر وملازمة الطاعة تذهب الخواطر الشيطانية رقم الفتوى:10973تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : أختى تعاني من الوسواس بعض الأحيان تحرج إلى الخارج وتشاهد كلباً ثم تقول إن الكلب قد لمسها فترجع وتغسل جيمع الثياب وتغتسل أحيانا ، وأحياناً ترى ما يلف به الوجبات الخفيفة التي ليست حلالاً وتعتقد أن جسمها احتك بها فترجع إلى البيت حتى تنظف؟ تعاني من جميع أقسام الوساوس واستشارت كثيراً من العلماء كلهم نصحوها بالدعاء وبفعل بعض الأشياء ، ولكنها لم تفد كما أننا نصحناها بألا تأخذها بعين الاعتبار لأنها وساوس الشيطان ولكنها لا تستمع إلى ما نقول ولذا يتدرج وضعها من سيء إلى أسوء فهل ترشدون إلى شيء آخر في مساعدتها ونقدر مشورتكم حق التقدير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوسواس من عمل الشيطان ، يريد أن يفسد به دين المسلم وعبادته ، وجماع علاج الوسواس هو إهماله ، وعدم الالتفات إليه ، وعدم الاستسلام له ، وقد أطبق على هذا أهل العلم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله ، فينبغي للعبد أن يثبت ، ويصبر ، ويلازم ما هو فيه من الذكر ، والصلاة ، ولا يضجر ، لأنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان (إن كيد الشيطان كان ضعيفا) وكلما أراد العبد توجهاً إلى الله بقلبه جاء الوسواس من أمور أخرى ، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق ، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. ا.هـ
وقال ابن حجر الهيتمي: للوسواس دواء نافع هو الإعراض عنه جملة ، وإن كان في النفس من التردد ما كان ، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل ، كما جرب ذلك الموفقون ، وأما من أصغى إليها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين ، بل وأقبح منهم ، كما شاهدناه في كثير ممن ابتلوا بها ، وأصغوا إليها وإلى شيطانها. ا.هـ

(1/465)


وقال العز بن عبد السلام وغيره: دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني وأن ، إبليس هو الذي أورده عليه ، وأن يقاتله ، فإن له ثواب المجاهد ، لأنه يحارب عدو الله ، فإذا استشعر ذلك فر منه.ا.هـ
ومما يعين المرء على طرد الوسواس علاوة على الإعراض عنه:
1-ذكر الله تعالى في كل حال ، فقد روى أبو يعلى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان وضع خطمه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله خنس ، وإن نسي التقم قلبه ، فذلك الوسواس الخناس"
2-التعوذ بالله من الشيطان ، فقد روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله ، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ، فقال له صلى الله عليه وسلم: "ذلك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل عن يسارك ثلاثاً " قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
3-قراءة القرآن وخاصة قراء المعوذتين.
4-الدعاء واللجوء إلى الله.
5-الإكثار من الطاعات.
6-البعد عن الذنوب والمعاصي.
والله أعلم.
10974
عنوان الفتوى:الحكمة في الأمر بالوضوء بعد أكل لحم الإبل رقم الفتوى:10974تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : ماهي العلة أو التفسيرالعلمي في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن عندي طلبة يسألون لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ولا أجد إجابة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على كل مسلم أن يسلم لما قضاه الله عز وجل وحكم به ، ولو لم يهتد إلى الحكمة من شرعيته ، قال الله تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)[القصص:68]
وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36].

(1/466)


ولكن تلمس الحكمة من شرعية أحكام الله عز وجل لا حرج فيه ، لأنه يزيد في الإيمان ، وقد تلمس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ، وغيره من اللحوم لا ينقض ، فقال: (ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم ، بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات ، مثل لحوم الإبل ، فإنها حلال بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنها جن خلقت من جن" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: "الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان ، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية ، تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها ، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، فمن توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب ، من الحقد ، وقسوة القلب ، التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين ، أصحاب الإبل ، والسكينة في أهل الغنم." ا.هـ
والله أعلم.
10975
عنوان الفتوى:الحكمة في الأمر بالوضوء بعد أكل لحم الإبل رقم الفتوى:10975تاريخ الفتوى:28 رجب 1422السؤال : ماهي العلة أو التفسيرالعلمي في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن عندي طلبة يسألون لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ولا أجد إجابة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/467)


فإن الواجب على كل مسلم أن يسلم لما قضاه الله عز وجل وحكم به ، ولو لم يهتد إلى الحكمة من شرعيته ، قال الله تعالى: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)[القصص:68]
وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب:36].
ولكن تلمس الحكمة من شرعية أحكام الله عز وجل لا حرج فيه ، لأنه يزيد في الإيمان ، وقد تلمس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ، وغيره من اللحوم لا ينقض ، فقال: (ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم ، بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات ، مثل لحوم الإبل ، فإنها حلال بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنها جن خلقت من جن" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: "الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان ، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية ، تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها ، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، فمن توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب ، من الحقد ، وقسوة القلب ، التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين ، أصحاب الإبل ، والسكينة في أهل الغنم." ا.هـ
والله أعلم.
10977

(1/468)


عنوان الفتوى:قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة رقم الفتوى:10977تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : هل تجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها مستحبة، قال في فتح القدير يندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي وقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".
وفي رواية عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آياتٍ من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه...".
وهذه الزيادة التي وردت في هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي في سننهما وأحمد في مسنده.
وراجع الجواب رقم: 604، والجواب رقم: 6849، ففيه مزيد فائدة.
والله أعلم.
10980
عنوان الفتوى:استئجار شخص ليقوم بالمضاربة لا حرج فيه رقم الفتوى:10980تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : ما حكم المضاربة في بورصة الأوراق المالية بمعنى أن أشتري عملة معينة ثم أقوم ببيعها بعد ذلك مع احتمال الربح و الخسارة؟
وإذا كان شخص آخر سوف يقوم بالمضاربة مقابل مبلغ ثابت لكل عملية سواء انتهت بالربح أو الخسارة فما الحكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصدك بالمضاربة في بورصة الأوراق المالية هو بيع وشراء العملات، فالحكم أن ذلك جائز إذا كان مضبوطاً بالضوابط الشرعية المبينة في أجوبة لنا متقدمة ، إليك بعض أرقامها: 9611، 3708.
واحتمال الربح والخسارة لا يؤثر في الحكم هنا، لأن ذلك هو الحال في مثل هذه الأعمال.
وعملية البيع والشراء إما أن يتولاها صاحب المال نفسه، وهذا جلي ظاهر.

(1/469)


وإما إن يوليها شخصاً آخر، وفي هذه الحالة: إما أن يكون ذلك في مقابل نسبة مشاعة من الربح يتفقان عليها مسبقاً، وهذه هي المضاربة بمعناها الفقهي، وراجع الجواب رقم: 5480.
فإن فيه بياناً لماهية المضاربة، وإما أن يكون ذلك مقابل مبلغ معين محدد مسبقاً، سواء حصل ربح أم لا، وهذه إجارة وليست مضاربة، وهي جائزة، وبهذا تعلم جواب القسم الثاني من سؤالك.
والله أعلم.
10981
عنوان الفتوى:ما يجوز وما لا يجوز في فك السحر رقم الفتوى:10981تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : يتقدم لخطبتي الكثير ويسير الموضوع طبيعيا لكنه قبل إتمام أي شيء ينتهي الموضوع ولقد ذهبت لأحد المشايخ واتضح بعد عدد من القراءات أنه يوجد سحر ولكني لم يتيسر لي الذهاب للشيخ لسفري وبعد عودتي كانت نفسيتي سيئة لما يحدث لي ، وخصوصا أن الله رزقني بنسبة من الجمال وجامعية وأهلي طيبون معروفون بالخلق الحسن فماذا أفعل وما هي السور التي يجب علي قراءتها من القرآن الكريم وإن كان هناك شيخ أذهب إليه فأخبروني جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تبين أنه يوجد بك سحر يدفع الخطاب عنك ويكرههم فيك، فالواجب حله بالقرآن الكريم، والأدعية النبوية، ولا يجوز حله بسحر مثله، فعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، فقال: "هي من عمل الشيطان" رواه أحمد بإسناد جيد.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور.
الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة فهذا جائز.

(1/470)


وقال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس (فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ).
وقوله: (فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ... بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) [لأعراف:118-121].
وقوله: (إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طه:69].
وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو (يشرب) منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك، وهما: المعوذتان، وفي الحديث: "لم يتعوذ بمثلهما".
وكذلك قراءة آية الكرسي، فإنها مطردة للشياطين.
ومن أهم ما ينبغي أن ننبه عليه هو أن المسحور يجب عليه أن يستقيم في نفسه، فيقوم بما أوجب الله عليه من الطاعات، ويجتنب ما حرم الله عليه من المعاصي، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأن يكون لسانه رطباً من ذكر الله، وأن يحسن ظنه بالله، ويرضى بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابه من سحر إنما هو بإذن الله عز وجل، وأن يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا كاشف للسوء إلا هو سبحانه وتعالى.

(1/471)


أسأل الله عز وجل أن يمن على هذه الأخت بفك هذا السحر، ولك أن تسألي أهل الخير والصلاح عن شيخ يرقي الرقية الشرعية، فإن دلوك عليه فلا مانع من العلاج عنده.
والله أعلم.
10984
عنوان الفتوى:هذه الصورة تأخذ حكم الظهار مع الإثم رقم الفتوى:10984تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : من يحلف باسم الله العظيم لزوجته أنه ليس على علاقه بامرأة أخرى وهو يكذب و تجعله يقول: إن وجدت ذلك تكون محرمة عليه ليوم الدين ، وكل هذا وهو يضع يده على القرآن وبعد ذلك يعترف أنه كذب فما الحكم في حياتهم معا وشكرا لفضيلتكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الكذب على الزوجة الإباحة ، وخصوصاً إذا كان في الأمور التي من شأنها أن تحبب كلا من الزوجين إلى الآخر ، وتوطد العلاقات بينهما ، وتثبتها ، فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ولم أسمعه - تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه الإمام أحمد.
وبهذا تعلم أن كذب هذا الرجل على زوجته جائز ، لكن إذا كانت العلاقة التي يتقيها ويحلف على عدمها علاقة غير شرعية ، فإنه يكون آثما بسبب تلك العلاقة.
ثم إن تعليقه حرمة زوجته الأبدية على ثبوت تلك العلاقة يعتبر ظهارا معلقاً على أمر ، وقد ثبت ذلك الأمر المعلق عليه ، وعليه فيجب على هذا الرجل ما يجب على المظاهر. وقد سبق وأن ذكرنا حكم من حرم زوجته ، وقلنا: إن الحرام ظهار في أظهر أقوال العلماء ، وذلك في الجواب رقم: 7438
فليرجع إليه ، ففيه التفصيل ، ثم إن قوله في تحريمه لزوجته ليوم الدين لا أثر له ، إذ هو لا يملك أن يحرمها ليوم الدين ، وإنما يملك تحريمها كمظاهر منها فقط ، تجوز له بعد التكفير.
والله أعلم.
10989

(1/472)


عنوان الفتوى:تعريف اليمين الغموس رقم الفتوى:10989تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : ماهو الحلف الغموس؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق ، أو التي يقصد بها الفسق والخيانة ، وقد سبق وأن ذكرنا سبب تسميتها بالغموس ، وحكمها ، وما يترتب عليها ، برقم: 7258
والله أعلم.
1099
عنوان الفتوى:تعليل سؤال الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ رقم الفتوى:1099تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يقول الله تعالى" وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء .."البقرة30 .. من المعني بقول الملائكة بمن يعلمونه عن جنس من الخلق أفسد في الأرض وسفك الدماء؟ هل عن بشر سكنوا الأرض قبل آدم؟ وإن كان ذلك .. فهل في خلق آدم بعد أقوام مثله من البشر سبقوه ما يستحق أن يعلنه الله سبحانه لملائكته في معرض التبجيل والإشادة؟ وأي ميزة تدعوا للحفاوة بهذا المخلوق(آدم) والتمهيد له قبل ظهوره إن كان سيخلف بشرا لهم نفس خصائصه؟ وإن كان المقصود بمن سبق آدم جناً ..فلا دماء لها تسفك كالإنسان..وإن كان ملائكة.. فهي ذوات نورانية لاتعرف الفساد ولا سفك الدماء.. وهل يجوز لنا بعد ذلك أن نوفق بين هذا وما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه" ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم" .. أو ماورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه "... إن الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع ..". بأن هناك سبع أرضين،يسكن بنوا آدم واحدة منها الآن وأن آدم عليه السلام أبو البشر هو أول من سكنها،وست اخر في كون الله الواسع يسكنها جنس آخر مغاير للجن والملائكة خلق قبل آدم من لحم ودم وله طبائع شريرة أفسدت وسفكت الدماء، وأن هذا الجنس لم يحظ

(1/473)


في تقويمه بما حظي به آدم من تفرده بخلق الله سبحانه له بيده والنفخ فيه من روحه، والتي تبوأ بها آدم مكانة الخلافة عنه سبحانه دون خلق الله أجمعين في هذا الكون. هل يستقيم هذا المعنى مع صحيح العقيدة أم يتعارض مع نصوص أخرى؟ وهل لنا كمسلمين أن نجعل ذلك تفسيرا نستند إليه شرعا لما يذكر كفرضية علمية عن وجود كائنات ذكية في أماكن أخرى من هذا الكون الشاسع ..وأن هؤلاء هم المقصودون في قول الملائكة عن من أفسد وسفك الدماء قبل خلق آدم عليه السلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: ذكر المفسرون أوجها في بيان قوله تعالى: ( وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) [البقرة: 30].
الوجه الأول: أن الملائكة قالت ذلك بعد إعلام الله تعالى لهم بطبيعة ذرية آدم عليه السلام، وأنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، وهذا مروي عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم كما نقل ذلك القرطبي وابن كثير، فعن ابن عباس وابن مسعود أن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً.
وقال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فلذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها.
الوجه الثاني: أنهم لما سمعوا لفظ :خلفية، فهموا أن في بني آدم من يفسد إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد، والفصل بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم.
الوجه الثالث: ما نقله القرطبي رحمه الله وغيره أن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء، وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء.

(1/474)


فبعث الله إليهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق الله آدم فأسكنه إياها. وهذا مروي عن ابن عباس وأبي العالية.
وما ذكره السائل من أن الجن ليس لها دماء تسفك ليس صحيحاً فإن الجن تأكل وتشرب وتنكح وفيها الرطوبة والبرودة، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: قال صلى الله عليه وسلم: " مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه في يدي فقال: أوجعتني أوجعتني ". وكون الجن خلقت من نار لا يمنع ذلك، فإن الإنسان خلق من تراب وفيه اللحم والدم والرطوبة وغيرها.
فهذه أشهر الأوجه التي ذكر المفسرون في هذه الآية الكريمة.
وليعلم أن قول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، وإنما هو كما قال ابن كثير رحمه الله: سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: ياربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي: نصلي لك، ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا؟
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: ( إني أعلم ما لا تعلمون ) أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون له والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلام ابن كثير.
ثانياً: كون الأرضين سبعاً ثابت بالقرآن والسنة، قال الله تعالى: ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ) [الطلاق:12].
والأحاديث في بيان ذلك مشهورة.

(1/475)


وأما كون هذه الأراضين الست يسكنها الجن أو توجد فيها كائنات حية فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالبحث عن ذلك، وحسبه أن يعلم أن في الكون من الملائكة والجن والدواب ما لا يحصيه إلا الله، كما قال الله تعالى: ( ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) [الشورى:29].
وربما ظهر الجن لبعض الناس، كما أنه قد يرى الملك على صورة نور أو نحوه، كما رأى أسيد بن حضير مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر عنهم " رواه أحمد والنسائي في فضائل الصحابة.
وكثير من المشتغلين بالعلوم الكونية الحديثة ربما فسر حدوث مثل هذا بأنه أطباق طائرة أو غزو من الفضاء الخارجي، لعدم إيمان كثير منهم بالملائكة وعدم معرفتهم بوظائفهم وأعمالهم.
والله أعلم.
10990
عنوان الفتوى:لا تأثير لترك الغسل من الحيض على صحة الصوم رقم الفتوى:10990تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : أنا عندما أكون حائضة في رمضان أكون في فترة الحيض 7 أيام واليوم الثامن يجب أن أصوم هل يجب أن أغتسل لكي يجوز لي الصيام أم يجوز لي أن لا أغتسل وأكمل صيامي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/476)


فترك الاغتسال من الحيض لا يمنع صحة الصوم ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، منهم: علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وإسحاق ، وأبو عبيدة ، وداود وأهل الظاهر ، ولا فرق بين تأخير الغسل عمداً أو سهواً. ودليل ذلك القياس على الجنابة ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب ، وأنا أسمع ، يا رسول الله: إني أصبح جنباً ، وأنا أريد الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أصبح جنباً ، وأنا أريد الصيام ، فأغتسل وأصوم" فقال له الرجل يا رسول الله: إنك لست مثلنا! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ، وما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي" رواه مالك وغيره.
والله أعلم.
10992
عنوان الفتوى:الرياء.. حقيقته.. وآثاره وأنواعه رقم الفتوى:10992تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : ما هي حقيقة الرياء؟ فإذا عملت عملاً قصدته خالصا لوجه الله ولكن بدون قصد علمه الناس ، فشعرت بسعادة في قلبي فهل هذا يعتبر رياء؟ وكيف يعرف الشخص نفسه إن كان مرائيا أم لا. وهل الرياء شرك خفي يحبط كل عمل المرء أم يحبط العمل الدي كان فيه الرياء فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرياء ضد الإخلاص ، والإخلاص: أن تقصد بعملك وجه الله ، أما الرياء فمشتق من الرؤية وهو أن يعمل العمل ليراه الناس ، والسمعة مشتقة من السمع وهو: أن يعمل العمل ليسمعه الناس.
وقولك: إذا عملت عملاً قصدته خالصاً لوجه الله ، ولكن بدون قصد علمه الناس، فشعرت بسعادة في قلبي فهل هذا يعتبر رياءً؟

(1/477)


جوابه: ما قاله ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين (ص: 220) : (وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر ، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يُطَّلَع على عبادته أو لا يطلع ، ففيه شعبة من الرياء ، ولكن ليس كل شوب محبطاً للأجر ، ومفسداً للعمل بل فيه تفصيل ، فإن قيل: فما ترى أحداً ينفك عن السرور إذا عُرِفت طاعته ، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب: أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم ، فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة ، والإخلاص لله ، ولكن لما اطلع عليه الخلق ، علم أن الله أطلعهم ، وأظهر الجميل من أحواله ، فيُسَرُّ بحسن صنع الله، ونظره له ، ولطفه به ، حيث كان يستر الطاعة والمعصية ، فأظهر الله عليه الطاعة وستر عليه المعصية ، ولا لطف أعظم من ستر القبيح ، وإظهار الجميل ، فيكون فرحه بذلك ، لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم ، أو يستدل بإظهار الله الجميل ، وستر القبيح في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة ، فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ، ويعظموه ، ويقضوا حوائجه ، فهذا مكروه مذموم ، فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله ، الرجل يعمل العمل فيسره ، فإذا اطلع عليه أعجبه؟ فقال: "له أجران: أجر السر ، وأجر العلانية" رواه الترمذي ، فالجواب أن الحديث ضعيف ، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ، لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنتم شهداء الله في الأرض" وقد روى مسلم عن أبي ذر قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" فأما إذا أعجبه ليعلم الناس فيه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء) انتهى.

(1/478)


والرياء شرك خفي ، فقد روى أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قلنا: بلى، فقال: الشرك الخفي ، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يدرك من نظر رجل" وروى أحمد عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء".
والرياء لا يحبط كل الأعمال ، وإنما يحبط العمل الذي حصل فيه الرياء.
عافانا الله وإياكم من الرياء ورزقنا الإخلاص.
والله أعلم.
11
عنوان الفتوى:الوفاء بالعهد واجب رقم الفتوى:11تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل العهود التي تقع بين الناس هي التي سوف يسأل الله سبحانه وتعالى العباد عنها في قولة تعالى ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) [الإسراء: 36]؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقوله تعالى: وأوفوا بالعهد: أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه (إن العهد كان مسؤولا) [الإسراء: 36] عنه: وعليه فإنه لا يحل لأي مسلم أن لا يوفي بعهده وهو قادر على الوفاء بحال من الأحوال. ومثل العهد سائر العقود من نكاح وبيع وإيجار وغير ذلك، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1] الله أعلم.
110
عنوان الفتوى:سنة الظهر القبلية والبعدية رقم الفتوى:110تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كم عدد ركعات السنة لصلاة الظهر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/479)


فإن عدد ركعات سنة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وورد كذلك أنه يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها ...". [متفق عليه]. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" . [رواه البخاري]. ولا ينافي هذا الحديث حديث ابن عمر في قوله: ركعتين قبل الظهر ، لأن هذه زيادة علمتها عائشة رضي الله عنها، ولم يعلمها ابن عمر رضي الله عنه . والله أعلم.
1100
عنوان الفتوى:قلع الأسنان وفحصها لا يؤثر على الصوم إلا إذا دخل الجوف شيء رقم الفتوى:1100تاريخ الفتوى:28 رمضان 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال بخصوص الصيام وطب الأسنان. المدارس الشعبية الدنمركية هي المسؤولة عن رعاية أسنان الأطفال ولغاية سن سبعة عشر. وفي رمضان يضطر الطلاب لفحص أو لعلاج أسنانهم وهنا تحصل بعض المشاكل لعدم استجابة كثير من الطلاب بناءاً على معلومات غير دقيقة حصلوا عليها من خلال أولياء أمورهم. فنرجو أن تكتبوا لنا بما يفسد الصيام في هذا المجال وما هي الأشياء المعفى عنها عند الضرورة.نرجو الرد بسرعة إذا أمكن لنتمكن من ترجمة الإجابة وارفاقها بهذه الفتوى وتعميمها على المدارس الشعبية في مدينة اودنسة قبل حلول شهر رمضان المبارك. وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء، وشرعاً: الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
والمفطرات التي يفسد الصوم بها هي:
1- الأكل والشرب عمداً، ومثلهما بلع كل ما يصل إلى الحلق والجوف من الفم خاصة، ولو لم يغذ كالحصاة والدواء ونحوهما.
2- خروج المني يقظة مع لذة معتادة بالتقبيل أو المباشرة دون الفرج أو تكرار النظر، أو الاستمناء.

(1/480)


3- الجماع: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" متفق عليه.
4- القيء عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه شيء ومن استقاء عمداً فليقض" أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
5- مجاوزة الماء الحلق بسبب المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، ويلحق به الاستعاط وهو استعمال السعوط في الأنف. لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" رواه أبو داود والترمذي.
6- الردة ، لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 65 ].
7- التردد في النية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"
ويشترط لذلك كله أن يفعله مختاراً غير مكره.
8- استعمال الإبر والمحاليل المغذية من أي مكان في الجسم ولأي غرض، ما دامت تقوم مقام الأكل والشرب، ولو بنسبة قليلة. فتخرج الإبر غير المغذية إذا كانت من غير طريق الفم والأنف.
9- الاحتقان: وهو إدخال شيء من الدبر ، إذا وصل إلى الجوف ، إذ كل مايصل إلى الجوف ( المعدة ) فهو مفطر ، من أي مدخل كان ، سواء كان مغذيا أو غيره.
ومن هذا التفصيل يتبين أن فحص الأسنان وتنظيفها وحشوها، لا يفطر الصائم إذا لم يصل إلى الجوف شيء من الدم أو غيره، أما خلع الأسنان فالأولى أن يكون في غير وقت الصيام، لما يترتب عليه عادة من تعب وخروج دم، قد يضطر معه الصائم إلى الفطر. ما لم تكن هناك حاجة ماسة كشدة ألم لا يحتمل معها الصبر، ومع ذلك فلو خلع سناً واحتاط لذلك فصيامه صحيح إن شاء الله.
والله أعلم.
11001
عنوان الفتوى:الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء رقم الفتوى:11001تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
كان علي قضاء من رمضان وبدأت القضاء وفي أثناء اليوم أصبت بصداع نصفي مزمن وكان لابد من تناول جرعة الدواء وأفطرت وأجلت القضاء ليوم آخر فهل يلزمني كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه؟

(1/481)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت أفطرت بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام الواجب، سواءً أكان أداءً أم قضاء فلا حرج عليك في الفطر، ولا إثم ولا كفارة، ويبقى هذا اليوم الذي أفطرته في ذمتك تقضيه متى ما قدرت على ذلك؛ لقول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).[البقرة:184]
والله أعلم.
11003
عنوان الفتوى:الإنتساب إلى غير الأب الشرعي كبيرة رقم الفتوى:11003تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : أنا فتاة غير شرعية أخذني والدي بعد فعلته إلى أخيه من أمه -عمي -الذي تبناني وسجلني على
اسمه -علما أننا في الجزائر نحمل لقبا عائليا- ومشكلتي هو أن كل من يريد خطبتي يتردد حتى يرى
حكم الشرع في ذلك . فهل يجوز أن أحتفظ باللقب العائلي لعمي -أبي و عمي يحملان لقبين مختلفين
لأنهما أخوان من الأم فقط -
وكيف أفعل تجاه اسم عمي فهل أستغني عنه بعد 27 عاما خاصة أن أبي لا زال ينكرني رغم علمه وعلم
عمي الذي تبناني ورغم أنني صورته في الخلقة وورثت عنه حتى نفس المرض-السكري- كما أننا عائلة واحدة
نعرف بعضنا.
أنيرونا جزاكم الله خيرا فأنا في حيرة وعذاب شديد.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشخص ليس أباً لك شرعاً، وبالتالي فلا يجوز لك أن تنتسبي إليه، كما لا يجوز لك أن تتنسبي إلى أخيه، لأن الله يقول في كتابه الكريم: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [الأحزاب:4]

(1/482)


وولد الزنا يلحق بأمه وينسب إليها ويرثها وترثه، ولا يتعلق بالزاني حكم من هذه الأحكام، فلا ينسب ولد الزنى إلى أبيه ولا يرثه، والانتساب إلى غير الأب الشرعي من كبائر الذنوب، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم11130
أما قضية زواجك فسيجعل الله لك فيها فرجاً ومخرجاً، وييسر لك من يتقدم لك بإذنه سبحانه، فعليك بالصبر والاحتساب، ولا تنتسبي إلى هذا الشخص. وهنا ننبه الشباب إلى أن المقياس الشرعي الذي تنبغي مراعاته والتركيز عليه في الخطبة هو الدين فقط، وليس النسب العريض ولا الجاه الرفيع بدون دين ولا خلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح بعد استعراضه للمواصفات التي ترغب الرجال في النساء من الحسن والجمال والحسب " عليك بذات الدين تربت يداك" كما أننا ننبه أيضاً إلى أنك أنت لا يلحقك شيء مما اقترفته أمك مع هذا الرجل، لأن الله تعالى يقول: (كل امرئ بما كسب رهين) ويقول ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى)
والله أعلم.
11004
عنوان الفتوى:حكم إزالة شعر الخدين للرجال رقم الفتوى:11004تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
لدي شعر كثيف بمنطقة الوجه والوجنتين وهذا ما أتضرر من حلقه بالموس مع اللحية فهل يجوز نتفه باستخدام الفتلة أو أي طريقة أخرى؟
وشكرا ... أنار الله طريقكم والله أعلم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن شعر الخدين جزء من شعر اللحية، فلا تجوز إزالته لا بالحلق، ولا بالنتف، ولا باستخدام الفتلة، أو أي طريقة أخرى.
واعلم أن من يحلق لحيته يرتكب إثما؛ لحرمة حلقها، وانظر الفتوى رقم: 2711.
والله أعلم.
1101
عنوان الفتوى:يحرم مجامعة إحدى الزوجتين أمام الأخرى رقم الفتوى:1101تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : رجل لديه زوجتان، هل يجوز له أن يجامع الزوجتين في وقت واحد وفي آن واحد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(1/483)


لا يجوز للرجل أن يجامع إحدى زوجتيه على مرأى من الأخرى لأن مباشرة الرجل لزوجته أمر يجب ستره ، ولا يمكن للمؤمن أن يعمد إلى عمل كهذا ولو أمام الزوجة الأخرى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه كلما دخل على إحداهن يتوضأ ويغسل فرجه.
وقال صلى الله عليه وسلم :" الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان" . رواه البخاري. ولا يتصور أن يدخل الرجل على زوجتيه في وقت واحد وفي آن واحد ، فان كان قصد السائل أنه يدخل على إحداهما بعد الأخرى فلا بأس بشرط أن لا يكون أمام الأخرى ولا بمرأى منها. والله أعلم.
11011
عنوان الفتوى:معنى الجنابة، وحالات خروج المني رقم الفتوى:11011تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : ما هي الجنابة، وهل خروج المني والمذي بشهوة حرام، علماً أنني غير متزوج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجنابة هي: الحدث الموجب للغسل، وقال في الهداية: هي خروج المني على وجه الشهوة، وقال المناوي: الجنابة: إنزال المني، أو التقاء الختانين، وسميت بذلك لكونها سبباً لتجنب الصلاة شرعاً، ويجب على من أجنب الغسل.
وأما خروج المني والمذي فله حالان:
الأولى: أن يكون بسبب جماع أهله، أو مداعبتهم، فهذا لا حرج فيه.
الثاني: أن يكون بسبب تعدٍ لحدود الله باستعمال اليد، أو النظر المحرم أو غير ذلك فلا يجوز
والله أعلم.
11012
عنوان الفتوى:إحرام من كان داخل الميقات من مكانه رقم الفتوى:11012تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : ذهبت إلى مكة المكرمة للعمل في شهر صفر ولم أكن محرماً ثم بعد مرور شهر ونصف أحرمت بعمرة من مسجد العمرة خارج مكة وأحرمت بعدها بعدة عمرات بنفس الطريقة وفي موسم الحج أحرمت من مكة نفسها فهل حجي و عمرتي صحيحتان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/484)


فمن نوى العمرة وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه، إلا إذا كان داخل الحرم فيخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج" فدل هذا الحديث على أن الإحرام بالعمرة من داخل الحرم لا يصح، ومن نوى الحج وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه أيضاً ولو لم يكن من أهل البلد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن كان دون ذلك (داخل المواقيت) فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه. وبهذا تعلم أن ما فعلته صحيح والحمد لله.
والله أعلم.
11013
عنوان الفتوى:توبتك مقبولة، ولا تقنط من رحمة الله رقم الفتوى:11013تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : بعد سلام الله عليكم ورحمته
أشعر وأن نفسي تعذب كل لحظة وأحس كما لو أن الدنيا كلها ضيقة في نظري والكآبة لا تتركني أبداً فحاولت أن أصارح نفسي وأفسر عما أنا فيه من ضيق وكرب في روحي ورزقي فوجدت ذنوبا أتيتها من قبل هي التي تقف أمامي ومع علمي الشديد بأن الله غفور رحيم إلا أن نفسي لا تستمتع بالغفران علما بأن رد المظالم لا يمكن إذ أنها مظالم معنوية لا أثر مادي لها يمكن للمرء أن يرد المظلمة مع العلم بأنني شديد الحساسية لأي رد فعل وخجول للغاية مما يضعف من عزيمتي في مقاومة هذه الأفكار وأعلم أن الله موجود وأنه غفار للذنب وقابل للتوب شديد العقاب ذي الطول ومع ذلك لا أدري ما أنا فيه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الذنوب التي اقترفتها ليست فيها حقوق مادية لآدميين، وقد تبت إلى الله عز وجل منها، وندمت على فعلها، وعلمت أنها كانت سبب نكد عيشك، وضيق صدرك، فأبشر بكل خير، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، فكل الذنوب التي عملتها يغفرها الله مهما كثرت وفحشت.

(1/485)


وعليك أن تعلم أن الأمر أكبر من هذا وأعظم، ألا وهو: أن الله عز وجل يقلبها إلى حسنات، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-70].
فانظر رعاك الله كيف أن الله بدل أعظم الذنوب وهو الشرك به، وقتل النفس، والزنى إلى حسنات، واعلم أن ما تحسه من يأس وقنوط من الشيطان ، يريد أن يقنطك من رحمة الله، والله يقول في كتابه: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53]، وقال الله تعالى: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) [الحجر:56]، واعلم أخي أنك غدوت بعد توبتك حبيب الله تعالى، ومن المقربين إليه، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222].
فاصدق في توبتك، وأخلص نيتك بصدقك فيما وعدك، واحذر من كيد الشيطان، والجأ إلى الله عز وجل، وافرح بنعمة الله عليك، فالله يقول: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس:58].
والتوبة من أعظم النعم على العبد .

(1/486)


وإذا كانت الذنوب التي اقترفتها لها تعلق بالعباد مثل اغتيابهم وشتمهم وما إلى ذلك، فينبغي استسماحهم، وطلب العفو منهم إذا أمكن ذلك ولم يترتب عليه مفسدة أعظم منه، وإلا فعليك بالإكثار من الاستغفار لهؤلاء الذين لهم عليك حقوق، وبذكرهم بالخير في الأماكن التي ذكرتهم فيها بسوء، وعليك أيضاً بكثرة الطاعات، والأعمال الصالحة التي تزيد في حسناتك. والله أعلم.
11014
عنوان الفتوى:الرؤيا المفزعة... أسبابها... ووسائل دفعها رقم الفتوى:11014تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : ما سبب من يرى أحلاما قابضة بصفة مستمرة وكلها لا تخلو من رؤية الأموات بها وذلك بالرغم من قراءة القرآن الكريم والأدعية قبل النوم مع العلم بأن من يتعرض لذلك امرأة وتعرضت بالسابق لسحر وقد تم معالجته بالقرآن الكريم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرؤيا المفزعة والمقلقة المحزنة سببها هو الشيطان، ليحزن بها المؤمن، وليس بضاره شيئاً إلا بإذن الله عز وجل.
وقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه، فلا يحدث به الناس".
وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان...".
والعلاج في دفع مثل هذه الرؤيا هو: المحافظة على أذكار النوم، وقراءتها بتدبر وتمعن مع الجزم بنفعها، وحفظ الله لقارئها.

(1/487)


وإذا رأى بعد ذلك ما يكره، فليلتزم العلاج النبوي، فلا تضره تلك الرؤيا مهما كانت، فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني قال: فلقيت أبا قتادة، فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، متى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره، فليتفل عن يساره ثلاثاً، وليتعوذ بالله من شر الشيطان، ولا يحدث بها أحداً، فإنها لن تضره". رواه مسلم.
وفي رواية: "وليتحول عن جنبه الذي كان عليه".
وفي رواية عند مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل...".
فمن فعل هذه الأشياء عندما يرى ما يكرهه، وهي:
1/ الاستعاذة بالله من الشيطان، ومن شر الرؤيا.
2/ النفث عن يساره ثلاثاً.
3/ التحول عن الجنب الذي كان عليه إلى جنبه الآخر.
4/ يقوم فيصلي لله تعالى ركعتين أو أكثر.
5/ لا يحدث بها أحداً.
فلن تضره الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت مفزعة ومقلقة، ولذا روى مسلم عن أبي سلمة رحمه الله قال: "إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها" وإذا استمرت هذه الأخت على امتثال هذه التوجيهات النبوية، فإن الله سيذهب عنها ما تعانيه إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائها.
والله أعلم.
11015
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:11015تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : ماحكم صلاة الحاجة؟ وهي عباره عن ركعتين تذكر بعدهما سور من القرآن بعدد معين وأذكار بعدد معين، وإذا كانت هذه الصلاة صحيحة فما هي صفتها؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/488)


فإن صلاة الحاجة مشروعة - إن شاء الله تعالى - وقد سبق أن بينا حكمها وصفتها مفصلة في الأجوبة التالية أرقامها، فليراجعها السائل: 1390، 5877، 3749.
أما الصفة التي ذكرها السائل فغير واردة.
والله أعلم.
11021
عنوان الفتوى:الزواج بمطلقة مطلوب شرعاً رقم الفتوى:11021تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : أريد أن أتزوج بامرأة مطلقة فرفض أبي ذلك الزواج ما ذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.ً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة ، تقية ، صالحة حقاً ، فحاول إقناع والديك بزواجك منها ، وذكرهما بقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم. أما إذا لم يوافقا فننصحك بعدم عقوقهما ، والحرص على رضاهما ، لأنهما بلا شك يريدان مصلحتك ، ورأيهما ناشئ عن تجربة وخبرة في الحياة ، ولأنك لو تزوجت بغير رضاهما فقدت رضاهما ، وربما لا توفق في زواجك أيضاً.
أما الزواج بالمرأة المطلقة فجائز شرعاً ، مطلوب واقعاً ، لكثرة المطلقات ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة امرأة ، لم يكن منهن بكر غير عائشة رضي الله عنها.
وأخيراً ننصح السائل -الكريم- بالاستشارة ، والاستخارة ، وتفهم حال الوالدين ، والنظر إلى هذه المسألة برؤية شاملة.
وفقك الله لما فيه صلاحك.
والله أعلم.
11022
عنوان الفتوى:الكفر أعم من الشرك رقم الفتوى:11022تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما هوالفرق بين الكافر والمشرك بالله ؟
وشكراّ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/489)


فالفرق بين الكافر والمشرك ناتج عن الفرق بين الكفر والشرك، وقد بين ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم عند حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" قال ( ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك).
والله أعلم
11024
عنوان الفتوى:يجوز استعمال مياه المجاري في ري المزارع رقم الفتوى:11024تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز استعمال مياه المجاري( الصرف) قبل تكريرها وبعد تكريرها لري المزروعات والأشجار والثمار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز استعمال مياه المجاري في ري المزارع والأشجار، سواء كان ذلك قبل تكريرها أو بعده لأن صفة النجاسة ستستحيل إلى صفة مستطابة في نهاية المطاف، وهذا مذهب جماهير العلماء.
والله أعلم.
11026
عنوان الفتوى:حكم تركيب الأسنان الاصطناعية رقم الفتوى:11026تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : هل يجوز تركيب طقم أسنان اصطناعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تركيب طعم أسنان صناعية للضرورة والحاجة الصحية، كمن سقطت أو تلفت أسنانه أو بعضها.
وأما إذا كان ذلك لمجرد التحمل والتزين أو التدليس، فيتوهم الناظر إليها أنها الأسنان التي خلق الله، فإن ذلك لا يجوز إذ قصد ذلك يندرج تحت تغيير خلق الله المنهي عنه في الكتاب والسنة.
والله أعلم.
11027

(1/490)


عنوان الفتوى:العدل في العطية : إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين رقم الفتوى:11027تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدي لديه مؤسسة وهذه المؤسسة أعمل بها أنا وأخي مع العلم أن أبي قد ورث هذه المؤسسة من والده هو وأخوه وقام والدهم بتعويض إخوتهم الإناث بأن أعطاهم مكان المؤسسة عقارات فهل إذا تنازل والدي لي ولأخي على المؤسسة وعوض إخوتي الإناث بعقارات فهل هذا يجوز أفيدونا يرحمكم الله والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية وقد تقدمت فتوى بذلك برقم 8147 وسبيل ذلك بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وهذا مذهب الجمهور لقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء:11)
وعليه فإن كان قيمة ما أُُعطي لكل أنثى يساوي نصف ما أعطي لكل ذكر فلا بأس بذلك، وإن كان أقل فلا يجوز؛ إلا أن يكون برضاهن وعن طيب نفس منهن.
والله أعلم.
11028
عنوان الفتوى:ما يلزم من لم تستطع القضاء بسبب الحمل الجديد رقم الفتوى:11028تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : أفطرت زوجتي رمضان عام 1999 بسبب الولادة ولم تقض الأيام التي أفطرتها بنفس العام بسبب الرضاعة والحمل الجديد، ما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت زوجتك لم تتمكن من القضاء بسبب الرضاعة والحمل الجديد حتى جاء رمضان الآخر فالواجب عليها هو القضاء فقط متى قدرت عليه، ولا تلزمها كفارة تأخر القضاء، فالكفارة تجب -مع القضاء- على من وجد وقتاً يستطيع فيه القضاء ولم يقض؛ لأنه يعتبر مفرطاً.
والله أعلم.
1103

(1/491)


عنوان الفتوى:النشوز : استخفاف المرأة بزوجها وعصيانه رقم الفتوى:1103تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1422السؤال : فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، السؤال هو : ماهو نشوز المرأة ، ومتى نطلق هذه الكلمة عليها . وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فنشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن ، وعدم طاعتهن ، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم. وأصل النشوز: الارتفاع ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه. والواجب في هذا أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) . [النساء : 34] .
11030
عنوان الفتوى:تأخير سنة الفجر إلى ما بعد صلاة الفرض رقم الفتوى:11030تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : إمام مسجد تأخر عن أداء صلاة سنة الفجر بسبب الظروف فحضر في الوقت المحدد الذي تقام فيه صلاة الفريضة فتقدم ليصلي بالجماعة الفريضة ، لأن الجماعة يرفضون أن يتقدم أحد منهم عندما يكون الإمام متواجداً. فهل يجوز تقديم الفرض قبل النفل في الفجر بالنسبة للإمام، وهل عليه حرج من فعله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/492)


فلا خلاف بين العلماء في جواز أن تصلى الفريضة دون أن تصلى الراتبة قبلها، ولو كانت صلاة الفجر.
لكن ما دام هذا الشخص هو الإمام، ولن يتقدم غيره للصلاة بالناس ، فقد كان الأولى به أن يبدأ أولاً بسنة الفجر في وقت أدائها، ثم يصلي الفرض، إلا إذا كان تأخره سيؤدي إلى تذمر المصلين، وتسبب الحرج له أو لهم، فلا بأس أن يصلي الفرض، ثم يقضي بعده السنة القبلية.
والله أعلم.
11031
عنوان الفتوى:حك الجسم والرأس أثناء الإحرام رقم الفتوى:11031تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ماحكم حكة الجسم والرأس بعمد أو بغير عمد أثناء الإحرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحك المحرم لجسده ورأسه على قسمين:
القسم الأول: أن يحكه حكا لا يؤدي إلى سقوط الشعر، فليس في ذلك شيء.
الثاني: أن يؤدي إلى سقوط الشعر وله حالتان:
الأولى: أن يكون سقوط الشعر مقصوداً، فعليه الفدية.
الثانية: ألا يكون سقوط الشعر مقصوداً فلا شيء عليه، وانظر الفتوى رقم: 736.
والله أعلم.
11035
عنوان الفتوى:كفارة عتق الرقبة... حكمها... وكيفيتها رقم الفتوى:11035تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ أرجو إيضاح كفارة عتق الرقبة... وعلى من تكون؟ وكيف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم معنى قوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) في الجواب رقم: 8720.
وأما الكفارة بالعتق، فتجب وجوب ترتيب في الظهار، وقتل الخطأ اتفاقاً، وفي الصوم على الراجح.

(1/493)


أما كفارة اليمين فهي على التخيير بين الإطعام والعتق، ولا يجزئ الصوم إلا في حال العجز عنهما، ودليل وجوب الترتيب في الظهار قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [المجادلة: 3-4].
ودليل وجوبه في قتل الخطأ قوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... إلى قوله تعالى: ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء:92].
ودليل رجحانه في الصوم ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟. قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً. قال: لا. قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به".
والأكثر من كلام أهل العلم يقتضي أن الرقبة لا تجزئ في كفارة ما إلا إذا تحققت فيها صفات الإسلام والسلامة، قال في المنتقى شرح موطأ مالك: فأما الإٍسلام فإنه لا يجزئ في كفارة إلا رقبة مؤمنة، والدليل على ما نقوله أن هذه رقبة مخرجة على وجه الكفارة، فاعتبر فيها الإيمان ككفارة القتل.

(1/494)


وفي فتح الباري عند قول البخاري في باب قول الله (أو تحرير رقبة) وأي الرقاب أفضل؟ يقول ابن حجر: يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف كفارة آية القتل، فإنها قيدت بالإيمان، قال ابن بطال حمل الجمهور، ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد، كما حملوا المطلق في قوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) على المقيد في قوله: (وأشهدوا ذوي عدل منكم).
والله أعلم.
11037
عنوان الفتوى:التجول في السوق ليس عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها رقم الفتوى:11037تاريخ الفتوى:04 شعبان 1422السؤال : ذهبت أنا وزوجي إلى السوق، ثم أذن لصلاة المغرب، وقلت له نعود إلى البيت كي نصلي، فقال: إذا انتهينا نصلي، ثم دخلنا إلى مجمع تجاري وطلبت منه أن أصلي في المصلى فلم يقبل وصرخ في وجهي ولم أستطع أن أصلي في مكاني لأنه يجب علي أن أتوضأ وأنا مقهورة جداً لأن زوجي عصبي، وإذا لم أسمع كلامه سوف يصرخ علي أمام الناس، وفاتتني الصلاة فما حكم ما فعلت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله زوجك إثم عظيم يدخل ، في قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى* عبداً إذا صلى) [العلق: 9،10] وأما أنت فكان الواجب عليك أن تذهبي إلى الصلاة ، ولو لم يرض زوجك ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعليك الآن قضاء تلك الصلاة ، وإذا أردت الذهاب مع زوجك إلى السوق مرة أخرى ، فليكن في وقت ليس فيه صلاة ، فإذا ذهبتم في وقت فيه صلاة فاشترطي عليه ألا يمنعك من أداء الصلاة ، فإن أبى فلا تذهبي معه إلى السوق ، وذكريه بالله.
نسأل الله أن يصلح لك زوجك وأن يصلح ذات بينكما.
والله أعلم.
11038
عنوان الفتوى:المعاشرة بدون إيلاج زنا أصغر رقم الفتوى:11038تاريخ الفتوى:04 شعبان 1422السؤال : لي صديق أحرجه أن يطرح مشكلته على إمام المسجد فاستخدمت الإنترنت لمساعدته ومشكلته هي

(1/495)


أنه تعرض لإغراء من قبل فتاة ، وبحكم أنه كان آنذاك مراهقاً فإنه وافقها ووقع في الحرام،
يقول إنها رأت ولمست -أعزكم الله- قضيبه لكنه لم ير من عورتها سوى نهديها كما أنه لعقهما بلسانه و قبلها أي أنه لم يكن بينهما أي اتصال جنسي مباشر بين الأعضاء التناسلية
وهو يريد فتوى في مشكلته وهل هو واقع في الزنا أم لا وماذا عليه أن يفعل ليكفرعن دنبه .
وشكرا مسبقا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما فعله صديقك حرام ، وأنه من الزنا الأصغر ، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ، مدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، واللسان يزني وزناه الكلام ، واليدان تزنيان وزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ، أو يكذبه".

(1/496)


والواجب عليه هو التوبة والاستغفار ، وعدم القنوط من رحمة الله قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53] وقال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68،69،70] وينبغي له الإكثار من الطاعات ، قال تعالى: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ)[هود:114] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها" رواه أحمد ، والترمذي ، والدرامي من حديث أبي ذر.
والله أعلم.
11039
عنوان الفتوى:حكم المشروبات الغازية رقم الفتوى:11039تاريخ الفتوى:04 شعبان 1422السؤال : ما حكم شرب المشروبات الغازية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإنه لا حرج في شرب المشروبات الغازية ، ما لم يثبت أنها تحتوي على مادة مسكرة ولو قلت نسبتها فيها ، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، كما في المسند والسنن.
وكذلك يحرم منها ما ثبت إضراره بالصحة.
والله أعلم.
1104
عنوان الفتوى:كفارة الجماع في نهار رمضان رقم الفتوى:1104تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : ما هي الكفارة الواجبة على من جامع أهله في نهار رمضان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد

(1/497)


فيجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم. وحجة الجمهور: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"... إلى آخر الحديث، واللفظ للبخاري.
والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا ، فانتهاكها من أعظم المنكرات.
والله أعلم.
11040
عنوان الفتوى:شروط جواز أكل البيض النيء رقم الفتوى:11040تاريخ الفتوى:04 شعبان 1422السؤال : ما حكم شرب البيض نيئا دون طهي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشرب البيض النيء جائز ، بل إن أهل الطب يذكرون أن له فوائد صحية كثيرة.
ويشترط لجواز أكل البيض - سواء كان نيئاً أو مسلوقاً- أن يكون لحيوان مأكول اللحم ، كالدجاج ، والحبارى.
وأن لا يكون قد استحال عن حالته الأصلية ، فيصير دما أو نحو ذلك ، وهو الذي يسمى البيض المذر.
واختلف الفقهاء في جواز أكل بيض الجلالة ، وهي التي غالب ما تقتات به النجاسات.

(1/498)


والظاهر حل أكله استصحابا للأصل لعدم ورود ما يصرف عنه.
والله أعلم.
11041
عنوان الفتوى:حديث صلاة التسابيح حديث (حسن) رقم الفتوى:11041تاريخ الفتوى:04 شعبان 1422السؤال : ما مدى صحة حديث صلاة التسبيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حديث صلاة التسابيح لا ينزل عن درجة الحسن ، لكثرة طرقه ، وتنوع مصادر تخريجه. وقد أفرد جمع من الأئمة هذا الحديث بتأليف جمع فيه طرقه ، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في أجوبته المشهورة على أسئلة عن أحاديث رميت بالوضع ، اشتمل عليها كتاب المصابيح للإمام البغوي. قال الحافظ في تلك الأجوبة: "وقد أخرج حديثها (يعني صلاة التسابيح) أئمة الإسلام ، وحفاظه: أبو داود في السنن ، والترمذي في الجامع ، وابن خزيمة في صحيحه ، لكن قال: إن ثبت الخبر ، والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح الإسناد ، والدارقطني أفردها بجميع طرقها في جزء. ثم فعل ذلك الخطيب ، ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المديني في جزء سماه تصحيح صلاة التسابيح ..." وختم ابن حجر جوابه بقوله: "والحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي تقوى بها الطريق الأولى".
والله أعلم.
11045
عنوان الفتوى:الخطبة .. ثم الزواج .. أسلم طريق للوصول للمحبوبة رقم الفتوى:11045تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : بسم الله الحمن الرحيم ، أنا أحب فتاة ولكن لم أكلمها بذلك لأني أخشى الله عز وجل أن أرتكب محرماً على الرغم من أن سبب حبي لها أنها من حفظة كتاب الله وأنا تخرجت حديثا من النجاح ولكن الفتاة هي ابنة الجيران وأخشى أن ألمح لها ويؤدي هذا إلى الحاق الأذى بها وإني أخاف عليها حتى من نفسي أرجوكم ساعدوني.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(1/499)


فنعم ما فعلت حيث لم تكلمها ، وإياك أن تفعل ، فإن ذلك أول خطوات الشيطان ، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [النور:21] وكما قيل:
نظرة فابتسامة فكلام* فسلام فموعد فلقاء.
وما دامت هذه الفتاة مرضية في الدين - كما يفهم من كلامك- فننصحك أن تتقدم إلى أهلها بخطبتها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لم ير للمتحابين مثل الزواج" رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني ، وقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
فإن لم يمكنك خطبتها الآن فالزم الصبر والعفاف حتى يغنيك الله من فضله.
والله أعلم.
11046
عنوان الفتوى:حكم الرشوة للحصول على وظيفة رقم الفتوى:11046تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : أنا من أرض الإسراء والمعراج أرض فلسطين ولا يخفى عليكم الظروف التي نمر بها ولذا فإن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية وأن عمليه الحصول على وظيفة تحتاج إلى واسطة أي قد يضطر الشخص إلى دفع رشوة فهل يجوز ذلك وما هو دور الدول العربية في مساعدة الفلسطينيين في الحصول على وظائف عندها من الناحيه الشرعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج عنا وعنك ، وأن يسهل أمرنا وأمرك ، وأن يفك أسر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين.

(1/500)


والواجب على المسلمين جميعاً ، حكاماً ومحكومين ، أن يتعاونوا من أجل تحرير فلسطين من اليهود ، وأن يتعاونوا مع إخوانهم في فلسطين ، ومن ذلك مساعدتهم في الحصول على لقمة العيش ، وأما الرشوة من أجل الحصول على وظيفة ، فإن كانت الوظيفة مباحة ، وكنت على يقين من أحقيتك بهذه الوظيفة ، وليس غيرك أولى بها ، فلا بأس أن تعطي مالاً إذا لم تُمَكَّن منها إلا بذلك. ولا يعد ذلك رشوة في حقك ، فإن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل ، أو إبطال حق ، أما ما أعطي لإحقاق حق ، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع ، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
والله أعلم.
11047
عنوان الفتوى:خروج المهدي ...والأوضاع الراهنة رقم الفتوى:11047تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : سمعت من بعض الأشخاص أن المهدي قد ولد فعلا فهل ذلك صحيح؟ ومتي من المفروض أن يظهر ليتم مبايعته بين المقام والحجر الأسود على حسب المعطيات على الساحة الدولية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يعتقده أهل السنة خروج المهدي في آخر الزمان ، وأن ذلك من أشراط الساعة وراجع الجواب رقم
6573
أما متى يخرج؟ وهل قد ولد بالفعل؟ أو نحو ذلك ، فعلم ذلك كله عند الله تعالى ، يقدره ويقضيه حيث شاء سبحانه وتعالى. ولتعلم -أيها الأخ الكريم- أن الله لم يكلف عباده بالتطلع إلى أشراط الساعة ، والبحث عنها. وإنما عليهم أن يؤمنوا بما ثبت من ذلك عن طريق كتاب الله تعالى ، وإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعليهم أن يسلموا الأمر لله تعالى ، ويسألوه العافية والثبات على الحق عند الفتن ، والعصمة من الضلالة ، وخاصة في هذا الزمان الذي يبدو-والله تعالى أعلم- أن أشراط الساعة والعلامات الكبرى على الأبواب ، نسأل الله العافية ، والسلامة لنا ولجميع المسلمين.

(2/1)


والعجب أن بعض الناس يترقب الساعة وأشراطها ، إما استعجالاً لها ، وإما إشفاقاً منها ، في الوقت الذي لا يولي اهتماماً كبيراً للاستعداد لها ، والعمل لما بعدها. والأعجب من ذلك أنه يترقب ويشفق من أمر قد لا يدركه ، ولا يكون له ذلك الإحساس بالنسبة للأمر الذي هو مدركه لا محالة ، ألا وهو الموت الذي به تقوم قيامته ، لأن من مات فقد قامت قيامته ، كما في بعض الآثار.
فكيف يهتم المرء بقيامة قد لا يدركها؟ ولا يهتم بقيامة هو مدركها لا محالة.
أما ما يجري على الساحة الدولية الآن فلا ندري هل هو من مقدمات ظهور المهدي أم لا؟ لكننا نجزم أنه مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تلاحم الفتن ، وكثرة الهرج ، الذي يكون في آخر الزمان ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج ، وهو القتل القتل ، حتى يكثر فيكم المال فيفيض."
والله أعلم.
11048
عنوان الفتوى:حكم صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الاستخارة رقم الفتوى:11048تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : سمعت من أحد الإخوة في إحدى المحاضرات أنه يجوز أن ننوي للصلاة نيات متعددة أي مثلا : ننوي أن نصلي تحية المسجد وأن ننويها أيضا استخارة أو صلاة حاجة فما صحة ذلك وهل يجوز أن أنوي صلاة الشفع بنيات متعددة أيضاً، مثلاً أن أنويها صلاة شفع وصلاة حاجة أو استخارة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحية المسجد كما تؤدى بركعتين مستقلتين ، فإنها تتأدى بالفرض ، أو بالنفل ، أي لا يشترط فيها أن تصلى ركعتين مستقلتين ، بل إذا صلى ركعتين بنية الراتبة ، أو غير الراتبة ، أو صلى صلاة الفرض أجزأه ذلك ، وحصل له ما نوى ، وحصلت تحية المسجد ، ولا خلاف في هذا بين فقهاء المذاهب الأربعة.

(2/2)


أما غير تحية المسجد كالاستخارة ، وسنة الوضوء ، والرواتب ، ونحو ذلك ، فإن تحية المسجد لا تجزئ عنها هي ولا الفرض ، ولا يجزئ بعضها عن بعض ، بل لا تتم إلا بأداء كل صلاة فيها أداءً مستقلاً.
والله أعلم.
11051
عنوان الفتوى:أدلة من أجاز سفر المرأة بلا محرم .. وجوابها رقم الفتوى:11051تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : سيدة مقيمة في الولايات المتحدة ترغب في العمرة وزوج ابنتها مقيم في جدة وينتظرها هناك. هل سفرها بالطائرة وحدها جائز؟
هل يجوز لها أداء العمرة من جدة وحدها؟ وهل السفر مع صحبة آمنة من النساء جائز؟
ما معنى حديث الرسول-صلى الله عليه و سلم- لعدي عن خروج الظعينة من الحيرة وطوافها بالبيت. وأن أمهات المؤمنين حججن في خلافة عثمان-رضوان الله عليهم أجمعين-. و من أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- خرجت في موقعة الجمل وغير ذلك من خروج النساء في الجهاد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الفتوى بشأن سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم برقم:
4130 ورقم: 5936
وأما حديث عدي بن حاتم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " فإن طالت بك حياة يا عدي لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله" فهو من باب الإخبار ، وليس من باب الإقرار ، أو هو عند الأمن على نفسها في سفر الحج الواجب.
وأما خروج أمهات المؤمنين للحج في خلافة عثمان رضي الله عنه ، فلا تعدم كل واحدة أن يكون لها محرم ، وعائشة رضي الله عنها خرجت مع أخيها عبد الرحمن وابن أختها عبد الله بن الزبير، وأما خروج النساء للجهاد فإنه كان مع محارمهن ، ولم يكنَّ يخرجن للقتال ، بل لمداواة الجرحى ، وسقي الماء ، ونحو ذلك.
والله أعلم.
11052
عنوان الفتوى:الرؤيا لا ينبني عليها أحكام دينية أو دنيوية رقم الفتوى:11052تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمتة وبركاتة وبعد :

(2/3)


لقد صليت صلاة الاستخارة في أمر سفري أنا وأبنائي إلى زوجي خوفا مني أن يكون فيه عجلة من الأمر ونمت طاهرة مصلية وإذا بي في الصباح أتذكر ما رأيت فى المنام وانقبض قلبي لأنني رأيت نفسي في بيت يجلس فيه الأولاد ولكن هناك على الطاولة شخصان ينامان ولكنهما ميتان فخفت كثيرا على أبنائي وزوجي وقررت عدم السفر ولكن زوجي أصر على ذلك فنفذت وأنا كلي قلق مع إيمانى بالله إيمانا عميقاً ولكني قد جربت صلاة الاستخارة في كثير من أمور حياتي وجدت تطابق هذه الرؤى مع الواقع بعد فترة من الوقت وأنا الآن أعيش في قلق وخوف من هذه الرؤيا أفيدوني أفادكم الله مع أنني إنسانة أخاف ربي كثيراً في كل تصرفاتي وتعاملاتي مع أن كل بني آدم خطاءون ولكني أعود وأستغفر سريعاً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرؤى والأحلام لا يمكن أن يبني الإنسان عليهما أمراً أساسياً من دينه أو دنياه ، بحيث يعمل بمقتضاهما كفاً أو امتثالاً.
وعليه فما دام زوجك يريد منك السفر إليه فأطيعيه ، ولا تكترثي بالأحلام ، ولا تلقي لها بالاً.
وخصوصا إذا كانت من هذا النوع ، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الرؤيا الصالحة من الله ، والرؤيا السيئة من الشيطان" فإذا تقرر أن ما يراه النائم مما يكره في نومه هو من الشيطان ، فما عليك أيتها السائلة إلا أن تعتمدي على ربك ، وتتوكلي عليه ، وتتيقني بقدره ، وتمتثلي ما أمرك به زوجك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج الواقي من شر رؤيا السوء الشيطانية ، فقال عليه الصلاة والسلام: "فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره ، وليتعوذ بالله من الشيطان ، لا تضره ، ولا يخبر بها أحداً " إلى آخر الحديث وهو في صحيح مسلم.
والله أعلم.
11055

(2/4)


عنوان الفتوى:من تقبل روايته للحديث ومن لا تقبل رقم الفتوى:11055تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال :
البخاري ومسلم رحمهما الله قبلوا رواية الخوارج لصدقهم وعدم تواطئهم على الكذب ولكن ألم يكن من شروط الصحيح العدالة ومنها عدم وجود بدع مكفرة عند الراوي، فنرجو توضيح هذا الإشكال ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مدار قبول رواية الراوي وردها حقيقة عند الأئمة هو على متانة الحفظ ، ولزوم الصدق ، وإظهار الديانة والورع ، وعدم وجود البدع المتفق على التكفير بها. يدل على ذلك صنيعهم في كتبهم ، وروايتهم عن آحاد من الخوارج ، ومن وصفوا بالتشيع والإرجاء.
وقد ذكر الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي في (ميزان الاعتدال) هذا الإشكال الذي ذكرته ، وأجاب عليه فقال:( فلقائل أن يقول: كيف شاع توثيق مبتدع ، وحد الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلاً وهو صاحب بدعة؟
وجوابه: أن البدعة على ضربين ، فبدعة صغرى كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ، ولا تحرق. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين ، والورع ، والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى بالرفض الكامل ، والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، أو الدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
وأيضاً فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاً مأموناً ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل من هذا حاله ، حاشا وكلا ...) إلى آخر كلامه.
ونرشدك إلى أن تقرأ ما يتعلق بقبول رواية المبتدع من الباعث الحثيث ، شرح اختصار علوم الحديث ، فإن فيه نقولا طيبة ، وتحقيقاً في هذا الموضوع.
والله أعلم.
1106
عنوان الفتوى:التوبة من الزنا وشروطها رقم الفتوى:1106تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : هل للزاني من توبة خاصة ؟

(2/5)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
باب التوبة مفتوح ولله الحمد، للزاني وغيره. قال الله تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) . [الزمر: 53-54] . وقال تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [ البقرة: 222]. وقال سبحانه : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده). [ التوبة: 104]. وشرط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنب ، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود. وفقنا الله جل وعلا وإياك لما يحبه ويرضاه. والله أعلم .
11065
عنوان الفتوى:الكلام أثناء الجماع رقم الفتوى:11065تاريخ الفتوى:05 شعبان 1422السؤال : أثتاء النكاح تقال بعض الكلمات التي من شأنها زيادة الشهوة والغريزة الجنسية عند الإنسان فهل مثل هذا الكلام حرام حتى ولو كان الكلام من وحي الخيال أي بمعنى آخر كلام بين من يمارسون النكاح بغير حلال.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بما يجري بين الزوجين من كلام، سواء كان الغرض منه زيادة الشهوة والغريزة الجنسية أم لا، مادام مضبوطاً بضوابط الشرع.
وقد نص الفقهاء على جواز الكلام حال الجماع بغير ذكر الله، ولكن الأولى تركه.
قال في المدخل في فضل آداب الجماع ( وينبغي للزوج أن يتجنب ما يفعله بعض الناس، وهو النخير والكلام السقط. وقد سئل مالك رحمه الله عنه فأنكره وعابه، قال ابن رشد وإنما أنكر مالك رحمه الله ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. والله أعلم.
11066

(2/6)


عنوان الفتوى:حكم ما تدفعه شركة التأمين تعويضاً عن حادث رقم الفتوى:11066تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : قمت بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وطبقاً للأنظمة المعمول بها في البلاد فقد بادرت بتأمينها تأميناً شاملاً في إحدى وكالات التأمين العاملة بالبلاد ، وقد شاء القدر أن وقع على المركبة حادث سير بقيادة أحد الزملاء الذي لقي حتفه في الحال يرحمه الله تعالى .
وقد حصلت على تعويض مالي من شركة التأمين عن قيمة المركبة التي ألغيت بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام.
السؤال : ما هي مشروعية التأمين بصفة عامة ؟ وما حكم أخذ التعويض فيما هو كحالتي هذه ؟
أفتونا ولكم المثوبة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التأمين، وما قرره أهل العلم في كل نوع منه في الفتوى رقم: 472.
أما ما تدفعه شركات التأمين التي لم تؤسس على منهج شرعي في حال وقوع المؤمن في كارثة ما، فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه، لأن العقد عقد فاسد، فليس للشخص فيه إلا رأس ماله، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
وراجع الجواب: 8308.
والله أعلم.
11068
عنوان الفتوى:حكم استمعال مزيل العرق للمحرم رقم الفتوى:11068تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : نوينا الذهاب إلى مكة للعمرة وبعد الاستحمام وقبل النية وضعت مزيلاً للعرق وبعدها نويت وقلت لبيك اللهم عمرة.
هل في ذلك شيء وإذا كان عليّ شيء فماهو؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مزيل العرق طِيْباً، أو مشتملاً على طيب، فلا يجوز وضعه بعد الإحرام ويجوز قبله، وانظري الفتوى رقم: 6294.
وإن كان غير طيب، فلا بأس به قبل الإحرام وبعده، وعلى كل فلا شيء عليك لأنك وضعته قبل الإحرام.

(2/7)


والله أعلم.
1107
عنوان الفتوى:هجر الأولاد بغير سبب من قطيعة الرحم رقم الفتوى:1107تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ما رأي الاسلام في شخص هجر ابنته من أمها المطلقة على مدة تزيد عن ثماني سنوات ، ولم يرها أبدا في حياته مع أنه لم يؤد حق النفقة لا لأمها ولا لابنتها ما حكم من فعل ذلك وماذا تنصحنا ان نعمل ؟ جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: للأبناء حق مؤكد على الآباء، رعاية ونفقة وتوجيها وإصلاحا، ولا شك أن عمل الأب الوارد في السؤال مخالف لتعاليم الإسلام وأحكامه. قال صلى الله عليه وسلم الله : " كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته ، فالأب راع في بيته ومسئول عن رعيته" .[ الحديث متفق عليه]. وقال صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" [رواه احمد وابوداود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني] . وننصحكم بالاتصال به وتذكيره بالله، والسعي في بره، فالمؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة ، وإنما بالإحسان والمعروف. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
11070
عنوان الفتوى:يمين اللغو لا كفارة فيها رقم الفتوى:11070تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : إذا حلف شخص على شيء ، وهو يظن الأمر كما حلف ، ثم تبين غير ذلك ، مثلا إذا حلف أن غدا رمضان وهو يظن الأمر كذلك ، ثم ظهر أن غدا ليس رمضان، أو أن يقول: شيء سوف يحدث في المستقبل ويحلف عليه هل يجب أن يدفع كفارة أم لا حيث إنه في نيته أن يحلف حلفا صحيحا ولا يقصد أن يحلف حلفا كاذبا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/8)


فإذا حلف شخص على شيء يظنه صحيحاً، فتبين غير ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لغو يمين لا كفارة فيه، كما قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:225].
وروى البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب...
قال ابن قدامة في المغني: (مسألة: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين.
وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر...)
والله أعلم.
11072
عنوان الفتوى:الأنهار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رقم الفتوى:11072تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما اسم الأنهار التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم عند رحلة الإسراء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأنهار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أربعة أنهر: نهران ظاهران، وهما: النيل والفرات، ونهران باطنان في الجنة، ولم يرد ذكر اسم لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الشيخان عن مالك بن صعصعة - واللفظ لمسلم - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران، ونهران باطنان، فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار. قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات.
قال النووي في شرح مسلم: (يخرج من أصلها، والمراد: أصل سدرة المنتهى، كما جاء مبيناً في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل: الباطنان هما: السلسبيل والكوثر). انتهى.

(2/9)


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيحان وجيحان، وأنهما من أنهار الجنة، ولكن لم يذكرا في قصة الإسراء والمعراج، بل ذكرا في حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة".
قال ابن حجر في الفتح معلقاً على هذا الحديث: (فلا يغاير هذا، لأن المراد به أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة، وحينئذ لم يثبت ليسحون وجيحون أنهما ينبعان من أصل سدرة المنتهى، فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك.
وأما الباطنان المذكوران في حديث الباب فهما غير سيحون وجيحون).انتهى.
والله أعلم.
11073
عنوان الفتوى:التيجانية ...معتقداتها ...وحكمها رقم الفتوى:11073تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم
أنا مواطن مغربي أقطن قرب مبنى صغير يسمى "الزاوية"، هناك تقام الصلوات الخمس في أوقاتها ماعدا صلاة الجمعة، وتكون قراءة القرآن إلى غير ذلك من العبادات.غير أن إمام الزاوية وبعض التابعين للطريقة التيجانية يقومون بأذكار بعد صلاة العصر وخاصة يوم الجمعة، تكون فيها حركات غريبة يقوم بها هؤلاء وفي الأخير يقومون بنشر ثوب أبيض و طويل حولهم لا أفهم ما المراد منه.
فهل هذه الأعمال تعتبر من البدع، وهل الصلاة خلف هذا الإمام صحيحة أم لا ؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريقة التيجانية طريقة مبتدعة ، ففي الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (التيجانية طريقة صوفية ، يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ، ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة مادية ، واللقاء به لقاءً حسياً في هذه الحياة الدنيا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم بصلاة "الفاتح لما أغلق" التي تحتل لديهم مكانة عظيمة).

(2/10)


وفي الموسوعة أيضاً: (ويتضح -مما سبق- أن التيجانيين مبتدعون في عباداتهم ، وكل بدعة ضلالة ، لأنهم ذهبوا إلى تخصيص أدعية بذاتها غير ورادة في الشرع ، وألزموا الناس بعبادات معينة في أوقات مخصوصة لا تستند إلى أساس ، فضلاً عن أن لهم معتقدات تخرج بمن يعتنقها عن الملة ، كالقول بالحلول والاتحاد) وبعد قراءة الأذكار والأدعية يقومون بنشر الثوب الأبيض ، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عندهم ، ويجلس عليه ، والصلاة خلف هؤلاء لا تجوز مع إمكانها مع غيرهم ، وإذا لم يمكن فلا بأس من الصلاة خلفهم ، إلا من علم منهم أنه يعتقد الحلول والاتحاد وغير ذلك من البدع المكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه بحال ، وكثير منهم يعتقدون هذا الاعتقاد.
والله أعلم.
11074
عنوان الفتوى:لا يحق صك النقود لغير الجهة المسؤولة رقم الفتوى:11074تاريخ الفتوى:03 شعبان 1422السؤال : ماهي الضوابط الشرعية لإصدار النقود؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أن هنالك ضوابط شرعية محددة لإصدار النقود ، إلا أنه من المعلوم ضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وتحصيلها ، ولا يخفى أن حاجة الناس إلى هذه النقود شديدة ، بيعاً ، وشراءً ، ومهراً ، وكراءً ... إلى غير ذلك ، فاقتضت قاعدة جلب المصالح أن تضرب هذه النقود من جهة مسؤولة يمكنها الوفاء بقيمة ما تصدره من نقود ، وعندها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ضرب نقود يستحيل أو يتعذر تزوير مثلها ، تزويراً لا يمكن الاطلاع عليه ، كما اقتضت قاعدة درء المفاسد أنه لا يجوز أي تلاعب في هذه النقود ، لما يترتب على ذلك من أضرار تمس مصالح الجميع.
والعلم عند الله تعالى.
11075
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:11075تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : متى يكون دخول شهر شعبان 2001 إن شاء الله . و شكرا مسبقا.

(2/11)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التقويم الذي بأيدينا جعل أول يوم من شعبان من سنة: 1422 موافقاً لليوم الثامن عشر من الشهر العاشر من سنة: 2001. ولكن العمدة في معرفة أوائل الشهور القمرية هي الرؤية فقط على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
11079
عنوان الفتوى:الأكل من طعام من لا يصلي رقم الفتوى:11079تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم هل يجوز الأكل من يد امرأة لا تصلي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الأكل من يد امرأة لا تصلي ، أو تترك الصلاة حيناً ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من طعام المشركين ، كما قبل ضيافة امرأة يهودية ، كما في صحيح البخاري.
ولكن يجب نصحها بالمحافظة على الصلاة ، والحذر من تركها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد والترمذي والنسائي عن بريدة.
والله أعلم.
1108
عنوان الفتوى:شرب الخمر من الكبائر وعقوبته أليمة رقم الفتوى:1108تاريخ الفتوى:04 صفر 1422السؤال : ما حكم شارب الخمر؟ هل صحيح أن الله عز و جل لا يتقبل صلاته أربعين يوما ؟. وماذا يفعل هذا الإنسان حتى يكفر عن ذنبه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

(2/12)


فشرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).[المائدة: 90-91]. وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي].
ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي].
فالواجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يبادر التوبة إلى الله، وشرط التوبة الصحيحة : الإقلاع عن الذنب. والندم على ما فات. والعزم على عدم العودة. والله أعلم.
11084
فتاوى
عنوان الفتوى:المعتدة من وفاة تمنع من الطيب رقم الفتوى:11084تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال: هل غسل المرأة لشعر رأسها أثناء عدتها بوسائل التنظيف جائز ؟ مع العلم أنها معطرة .
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/13)


فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان عطراً أو بخوراً أو دهناً، وسواء كان مستقلاً أم كان مخلوطاً بغيره من صابون أو نحوه، إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تطيب المحل، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث...الحديث وفيه... ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار" رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها. وقال في الإشراف ( أجمع كل من أوجب الإحداد أن الحادة ممنوعة من الطيب) فحرمة تعطير رأس الحادة إذاً داخلة في هذا الإجماع المستدل عليه بحديث أم عطية المتقدم.
والله أعلم.
11086
عنوان الفتوى:تقديم المهر إما للمرأة مباشرة أو لمن توكله رقم الفتوى:11086تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما كيفية تقديم المهر لفتاة مسلمة مقيمة في بلدها تقدم لزواجها شاب مسلم مقيم في أمريكا كيف يكون صداقها المقدم والمؤخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون الصداق مقدماً أو مؤخراً، أو بعضه مقدماً والبعض مؤخراً، هي مسألة تخضع لرضى الزوجين وما يقررانه في شأنها كماً وكيفاً وأجلاً، ولا تتأثر بكونهما في مكان واحد أو مكانين مختلفين. لذا فنقول للسائل: مقدم صداق هذه المرأة التي توجد في مكان غير مكانك يرسل لها، أو يسلم لمن أمرت هي أو وليها بتسليمه إليه.
ولا تبرأ ذمتك منه إلا بتسليمه إليهما، أو إلى من وكلا، وكذلك المؤخر لا تبرأ الذمة منه - بعد استحقاقه- إلا بدفعه إليها هي أو كيلها.
والله أعلم.
1109

(2/14)


عنوان الفتوى:تبادل ألفاظ الحب ولو كان في الله بين الرجال والنساء من خطوات الشيطان رقم الفتوى:1109تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : هل يوجد حب في الله بين الرجال والنساء؟ هل يوجد ما يمنع أن تقول امرأة لرجل في معرض حديثهاعبارة "أحبك في الله" و يرد عليها "أحبك الله الذي أحببتني فيه"؟ علماً أن هذا حدث أثناء حوار بنّاء في إحدى المنتديات على الإنترنت. وعندما آخى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بين المهاجرين و الأنصار, هل آخى بين الرجال و النساء، أم بين الرجال و الرجال و بين النساء و النساء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالحب في الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان، ويجد به العبد حلاوة الإيمان،كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم :" ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار" . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:" أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله " ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ونساء المهاجرين داخلات بالتبع في المؤاخاة ولم يرد دليل يخصص استقلالها بالأمر . ولقد حث الشارع الحكيم على إعلام المرء من يحبه في الله جل وعلا بذلك وهو خاص للرجال مع الرجال والنساء مع النساء، وأما بين الرجال والنساء فيكون من طريق العموم، أن المؤمن يحب جميع المؤمنات والمرأة تحب جميع المؤمنين الطائعين ، وأما التخصيص فإنه باب شر مستطير لم يأت به دليل ونحذر المسلمين من أمثال هذه الأمور خاصة على مواقع الحوار والمحادثة عبر الإنترنت، فهذا من خطوات الشيطان التي أمر الله جل وعلا بالابتعاد عنها قال الله جل وعلا : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان). [النور:21].
11091

(2/15)


عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالسكن الحكومي، وتأجيره للغير رقم الفتوى:11091تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : أنا شاب أعمل في مؤسسة حكومية ، ومقبل على مرحلة الزواج ، ولقد أعطتني المؤسسة سكنأخاصاً بي ، ونظراً لظروفي المعيشية وعدم كفاية الراتب لأنه يوجد عندي ديون أسددها عن والدي ، فأنا أرغب في مشاركة صديق لي في سكني على أن يعطيني أجراً مقابل مكوثه في السكن ، فهل يجوز هذا أم لا ، مع العلم بأن معظم الموظفين في المؤسسة الغير متزوجين يفعلون هذا الأمر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد أخذت هذا السكن من جهة العمل على أنه جزء مما تستحقه في مقابل العمل، فإن لك أن تُسكن فيه معك من تشاء بأجرة أو بدون أجرة، لأنك في حكم المستأجر من هذه المؤسسة الحكومية، أو من صاحب الدار، وللمستأجر -بملكه للمنفعة- أن يؤجر لغيره، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، وأصحاب الرأي.
بل قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافاً، وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه).
أما إن كانت جهة العمل قد تطوعت لك بالسكن، فلا يجوز لك أن تسكن معك غيرك إلا بإذن منها، فإن أذنت في ذلك، فلك أن تسكنه معك، ولو بأجرة ما لم تكن قد اشترطت عليك عدم أخذ الأجرة.
والله أعلم.
11092
عنوان الفتوى:حكم أكل (الفسيخ) رقم الفتوى:11092تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما حكم أكل الفسيخ المصري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى طهارة الصغير من الفسيخ، لأنه معفو عما في بطنه لعسر تنقيته مما فيه.
وأما الكبير، فقد اختلفوا فيه على قولين:
1/ الأول: أنه طاهر، وبه قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية، وجماعة من المعاصرين.
2/ القول الثاني: أنه نجس، وبه قال جمهور المالكية والشافعية خلافاً للسيوطي.

(2/16)


وسبب الخلاف يرجع إلى أن الفسيخ - غالباً - لا يستخرج ما في بطنه، إضافة إلى ما يخرج منه بعد تمليحه هل هو دم أم لا؟ وإذا كان دماً فهل هو طاهر أم نجس؟
والقائلون بطهارته قالوا: بأن السمك طاهر، وكذا ميتته، وكذا ما في جوفه، وما يسيل منه، والأصل فيه الطهارة.
قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: ودم السمك طاهر - في الأصح - ويؤكل.
وقال البهوتي: ودم السمك طاهر مأكول كميتته.
كما اعتبر الأحناف أن الخارج من السمك ليس بدم، لأنه لا دم له عندهم.
وقال الدردير من المالكية: الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر، لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة من بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك.
وقال الشيخ السيد سابق: كثيراً ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيداً عن الفساد، ويتخذ من أصنافه المختلفة: السردين، والفسيخ، والرنجة، والملوحة، وكل هذه طاهرة، ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر، فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ... إلخ. فقه السنة (3/248).
وأما القائلون بنجاسته، فقد قالوا ذلك لنجاسة ما في جوفه عندهم، ولسيلان الدم من بعضه إلى بعض.
وسئل الإمام محمد بن عليش - وهو مالكي -: ما قولكم في حكم أكل الفسيخ المعروف بمصر؟ فأجاب بما نصه... حكمه الحرمة لنجاسته بشربه من الدم المسفوح الذي يسيل منه حال وضع بعضه على بعض.
قال في المجموع: ودم مسفوح، وإن من سمك، فما شربه من الملح بعد انفصاله نجس، والله أعلم. فتح العلي المالك (1/193).
وفي حاشية البجيرمي على المنهج في فقه الشافعية ما نصه: قال في الجواهر: كل سمك مملح ولم ينزع ما في جوفه فهو نجس. ا.هـ.
وبه يعلم حرمة الفسيخ المعروف، خلافاً لما اشتهر على الألسنة (4/304).

(2/17)


وبناءً على ما تقدم، فالذي نراه طهارة الفسيخ، وإباحة أكله بقاء على الأصل، ما لم يثبت الأطباء الثقات ضرره بالصحة، فإن ثبت ضرره، فلا يجوز أكله، وإن كان الأولى تجنب أكله نظراً لتغير رائحته، وخروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
11094
عنوان الفتوى:هذه الحالة لا تدخل في أحكام اليمين رقم الفتوى:11094تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : من استحلف رجلاً على أمرٍ فأجاب بالإثبات (نعم) أو بالنفي (لا) حسب ظنه فتبين الأمر خلافه هل تعتبر الإجابة يميناً، وإن كانت يمينا فهل هي يمين لغو أم يمين معقودة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجابة (بنعم) أو (لا) لا تعتبر يميناً أصلاً، لعدم وجود محلوف به، وإنما يترتب عليها الوصف بالصدق أو الكذب، فإن طابق الجواب الواقع، فهو الصدق، وإن لم يطابق فهو الكذب، ومن قال شيئاً يعتقد صدقه فتبين أن الواقع خلاف ذلك، فلا إثم عليه إن شاء الله.
أما ضابط اليمين اللغو فتجد الجواب عليه في الفتوى رقم: 6644.
والله أعلم.
11095
عنوان الفتوى:حكم العمل لدى مؤسسة تتعامل بالربا رقم الفتوى:11095تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : بناءا على الفتوى رقم 10200 فإن العمل في أي مؤسسة تستفيد من الربا حلال خاصة إذا كان العمل مباحا بغض النظر عن طبيعة المؤسسة حتى لوكان في بنك . أو العكس هو الصحيح فإن كل من يعمل في الحكومات صاحبة البنوك الربوية ماله حرام وخاصة من يوفر لها الدعم مثل أئمة المساجد والمفتيين خاصة .
الرجاء التعليق دون التهرب من حكم الله.
نص الفتوى رقم (10200)
(والربا محرم على الفرد والمجتمع والدولة ، وما جاء من الفوائد عن طريق الربا فهو مال حرام ، يجب التخلص منه ، لكن من عمل لدى مؤسسة حكومية ، تستثمر أموالها في البنوك الربوية ، وكان عمله هو مباحاً ، فلا حرج عليه أن يأخذ راتبه من تلك المؤسسة ، لأنه أجرة في مقابل عمله المباح.
والله أعلم).

(2/18)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أنه لا فرق بين أن يكون المتعامل بالربا فرداً أو مؤسسة أو دولة، وأن حكم الله واحد على الجميع، وأنه لا يجوز إعانة واحد من هؤلاء على باطله ومنكره وإثمه، فلا يجوز أن يكون له كاتباً أو حارساً أو مدير مكتب أو مفتياً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هم فيه سواء" رواه مسلم عن جابر، ولقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ولا ريب أن من عمل عندهم - ممن ذكرنا وغيرهم - في مجال الربا هو معينٌ لهم على باطلهم.
أما العمل عند من يتعامل بالربا في غير مجال الربا، فيجوز عند الحنفية وابن القاسم من المالكية والحنابلة في قول وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واشترطوا للجواز غلبة المال الحلال.
أما إن غلب المال الحرام، فيحرم التعامل معهم.
وذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.
قال ابن قدامة في المغني:( وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال، وإن علم أنه من حرام ماله فهو حرام، ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها).
ودليل ذلك أمور :
الأول : أن الأصل في المال والتعامل به الإباحة، ولا يثبت التحريم بمجرد الاحتمال، فإذا اختلط به مال من كسب حرام كان الأولى للمسلم أن يتركه تورعاً.

(2/19)


الثاني : أن الاحتمال قائم أن يقع التعامل بالمال الحلال، أو أن يقع بالمال الحرام، وما كان مبناه على الاحتمال، فهو ظني ولا يجزم بحرمته، لأن الظاهر أن ما بيد الإنسان يكون له.
الثالث: أن المال الحرام لما اختلط بالمال الحلال صار شائعاً فيه، فإذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام، فيكون ذلك من المتشابه الممنوع على وجه التوقي، وما كان اجتنابه على وجه التوقي يكون مكروهاً لا محرماً.
الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع من يفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك، وكذلك معاملة أصحابه عليه الصلاة والسلام لهم بمرأى منه ومسمع، وهم في حال جاهليتهم مرتطمون في المحرمات مرتكبون للظلم، ومن المال الذي معهم ما أخذوه ظلماً وقهراً من أموال بعضهم بعضاً، مع كونهم مستمرين على ربا الجاهلية الذي هو الربا المحرم بلا خلاف، فيقاس مال المسلم من الحرام على مال المشركين والكافرين على قول جماعة من أهل العلم.
وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما يتناول من تعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا، أو ما يعين عليه.
أما التعامل بالربا معهم أو إعانتهم عليه، فلا يجوز قطعاً، ومن ذلك تأجيرهم العمائر، ووضع المال عندهم، وحراسة بيت الربا وتنظيفه، وطباعة الأوراق وتصويرها في هذا المبنى، وكل فعل من هذه الأفعال داخلٌ في قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ونسأل الله العافية لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
11096
عنوان الفتوى:معنى (الحنث) وأقسام اليمين رقم الفتوى:11096تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : مرة من فترة سألت سؤالا وكان ردكم فيه الجملة التالية (أما من حلف تحقيقاً بأن أتى بصيغة اليمين المكفرة ثم حنث فإن الكفارة تلزمه بلا خلاف) فما معنى هذه الجملة وما معنى كلمة حنث بالتحديد؟

(2/20)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على الاستفادة والعلم، وأما معنى التحقيق في اليمين فهو الجزم بفعل أو ترك أمر في المستقبل دون تقييده باستثناء فيه.
ومعنى الحنث: هو إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، وسمي اليمين يميناً لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحدٍ بيد صاحبه اليمين، وقيل: لأن الحلف يتقوى بقسمه، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى.
وأما تعريف اليمين في الاصطلاح: فهو توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته، وما يلحق بذلك على وجه مخصوص.
ولمزيد فائدة نذكر أقسام اليمين باختصار، فنقول أقسامها ثلاثة:
الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله، أو ترك ما حلف أن يفعله.
الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة، وفي تفسيرها أقوال:
1/ مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية وابن القيم وابن حزم: أنها ما جمعت أمرين: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، واليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه، فتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وسواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل.
2/ مذهب الشافعية: أنها اليمين التي تجري على لسان المتكلم بلا قصد، سواء في ذلك الماضي أو الحال أو المستقبل.
3/ مذهب الحنفية والمالكية: أن يمين اللغو ما يحلفه بناء على ظنه، فيتبين بخلافه، كأن يقول: والله ما كلمت زيداً بناء على ظنه، فتبين الأمر بخلافه، وسواء في ذلك الماضي أو الحال عند الحنفية، وأما المستقبل ففيه الكفارة، وعند المالكية: إذا كانت في الحال أو المستقبل ففيها الكفارة.
4/ مذهب الشعبي ومسروق: أنها اليمين على فعل المعاصي.
5/ مذهب سعيد بن جبير: أنها اليمين التي يحرم بها الإنسان على نفسه ما أحله الله له.
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

(2/21)


القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وتعريفها عند جمهور العلماء أنها اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذباً عالماً. وفي وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم: 6644، والفتوى رقم: 7258.
والله أعلم.
11097
عنوان الفتوى:حكم شراب الكوكا كولا رقم الفتوى:11097تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل شراب الكوكاكولا حرام ؟ أريد جوابا دقيقا و مقنعا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراب الكوكاكولا ليس حراما ، لأن الأصل الإباحة؛ إلا أن يثبت وجود سبب من أسباب التحريم ، كالإسكار ، أو الضرر.
والله أعلم.
11098
عنوان الفتوى:حكم صلاة النساء على الجنازة رقم الفتوى:11098تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : هل يجوز للمرأة الصلاة على الميت في الحرم المكي أو المدينة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة صلاة الجنازة ، سواء في الحرم المكي أو المدني أو في أي مكان ، إلا أنه يكره لها تشييع الجنازة؛ ولو للصلاة عليها ، وانظر الفتوى رقم: 8104
والله أعلم.
1110
عنوان الفتوى:الخضر نبي من أنبياء الله عز وجلّ رقم الفتوى:1110تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل ذكر اسم رجل يسمى الخضر في القرآن الكريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:

(2/22)


وردت قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف من غير ذكر لاسمه، قال الله جل وعلا : (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما) [الكهف:65]. وبينت السنة المطهرة أن اسمه الخضر. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء" . والصحيح عند أهل العلم أنه نبي من أنبياء الله جل وعلا .
والله أعلم.
11100
عنوان الفتوى:ما يجب على من أفطر عدة رمضانات رقم الفتوى:11100تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : أفطرشاب شهر رمضان كله لسنوات متتالية، وقد ندم علىذلك ويريد التكفيرعن ذنبه، فيرجو من سيادتكم تبيين مقدارالكفارة الواجب إخراجها عن كل يوم أفطره نقدا مع تبيين ذلك تحديدا بالعملةالمحلية أي الدينارالجزائري ،وهل يجوز دفعها لمسكين واحد، وإن كان طعاما فكم المقدار، وهل يجوز إطعام عدد من المساكين معه مثلا كل ليلة. وفقكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/23)


فإن الفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي من كبائر الذنوب عند الله تعالى ، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي بني عليها ، كما ثبت في الحديث الصحيح. فتركه بغير عذر هدم لذلك الركن العظيم عند الله تعالى ، فعلى من فعل ذلك أن يتوب أولا إلى الله تعالى توبة نصوحاً ، ويكثر من الاستغفار ، والأعمال الصالحة. ويجب عليه أيضاً أن يقضي جميع ما أفطره منه من الأيام إلى الآن ، كما تجب عليه الكفارة الكبرى إن كان قد حصل منه جماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد من غالب قوت الناس. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين ، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ، ويساوي بالوزن سبعمائة وخمسين غراماً تقريباً ، وجمهور العلماء على أنه لا يجزء إخراج قيمة الطعام، وذهب الحنفية إلى أن قيمة الإطعام مجزئة عنه ، مستدلين بأن المقصود هو سدُّ خلة المسكين ، وذلك حاصل بالطعام ، وبقيمته على حد السواء ، وقد رجح هذا القول طائفة من أهل العلم قديماً وحديثاً ، وهذا الترجيح وجيه ، وخاصة إذا لم يوجد فقير يقبل الطعام ، أو كانت الحاجة إلى النقود أمس ، ونفعها للفقير أكثر. كما هي الحال في هذا العصر. ثم ليعلم أن هذه الخصال الثلاث على الترتيب المذكور ، بمعنى أن المكفر لا ينتقل عن واحدة منها إلى التي بعدها إلا بعد عجزه عنها.
وهذا هو الراجح الذي يدل عليه سياق الحديث المذكور في الجواب المشار إليه آنفاً. وعليه جمهور أهل العلم.
وذهب المالكية إلى أنها على التخيير ، فللمكفر أن يفعل أيها شاء ، والأفضل عندهم الإطعام ، لأن فيه منفعة متعدية إلى الغير.
ومما يتعلق بمسألة الإطعام أنه لا يدفع لمسكين أكثر من مد أو قيمته من كفارة يوم واحد ، لكن إذا كانت على المرء كفارات لأيام متعددة ، فإنه يجوز له أن يدفع للمسكين الواحد من كل واحدة منها مداً أو قيمته.

(2/24)


وبناءً على ما تقدم فإن على هذا الشاب أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً ، ويقضي ما أفطره من رمضاناته السابقة ، وعليه -زيادة على القضاء- كفارة تأخير القضاء وهي مد يدفعه لمسكين عن كل يوم ، وليس عليه أكثر من ذلك إن لم يكن قد حصل منه جماع أثناء نهار رمضان ، فإن كان قد حصل منه فإن عليه لذلك الكفارة الكبرى -كما أسلفنا- وقد بينا أن الراجح هو أن خصالها على الترتيب ، وعلى ذلك فليس له أن ينتقل إلى الإطعام حتى يعجز عن الأوليين: العتق وصيام شهرين.
ثم إذا انتقل إلى الإطعام فليطعم عن كل يوم جامع ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد من طعام: قمح أو شعير..
وله أن يدفع له قيمة المد نقوداً ، وطريقة معرفة قيمة المد هي أن يسأل عن ثمنه في السوق المحلية.
ولا يكرر الدفع لمسكين واحد من كفارة يوم واحد.
وإن جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك.
والله أعلم.
11102
عنوان الفتوى:حكم استخدام الحرباء في علاج السحر رقم الفتوى:11102تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : هل يجوز استعمال الحرباء بحرقها دون أكلها كشفاء من السحر؟
الفتوى : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخدام الحرباء في علاج السحر أمر غير مشروع ، وهو من فعل المشعوذين والسحرة ، فلا يجوز تصديقهم ، ولا الذهاب إليهم ، وأما الإحراق فإنه لا يجوز بحال ، ولو كان لغرض شرعي كأن تكون الحشرة مما يؤذي ، فما بالك إذا كان لغرض مثل الغرض المذكور في السؤال؟ وراجع الجواب رقم: 1646
والله أعلم.
11104
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في شأن من تعلم السحر رقم الفتوى:11104تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما هو حكم من يتعلم بعض أنواع السحر ولكنه لا يعمل به؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعلم السحر وتعليمه حرام ، قال الإمام ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم) وإن لم يعمل به.

(2/25)


وإنما حدث الخلاف في تكفيره:
فعند الحنفية: أنه إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر ، وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر.
وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنها تفعل ما يلتمسه منها ، أو اعتقد حل السحر كفِّر ، لأن القرآن نطق بتحريمه ، وثبت بالنقل المتواتر ، والإجماع عليه ، وإن لم يعتقد ذلك فسِّق ولم يكفَّر.
وقال الحنابلة والمالكية: يكفَّر الساحر بتعلمه السحر وفعله ، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته ، وراجع الجواب رقم
4754
والله أعلم.
11107
عنوان الفتوى:التنفل المنهي عنه بعد أداء صلاة العصر رقم الفتوى:11107تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : هل عدم جواز النافلة بعد أذان العصر أم بعد صلاة العصر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنهي عن التنفل بعد العصر المراد به بعد صلاة العصر ، وليس بعد أذان العصر ، فمن صلى العصر لم يشرع له التنفل بعده إلى المغرب ، إلا ما كان من النوافل ذوات الأسباب فإنه يجوز له ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم ، وانظر في ذلك جواب رقم: 7392
والله أعلم.
11108
عنوان الفتوى:حكم تحية المسجد للمسافر رقم الفتوى:11108تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما حكم صلاة تحية المسجد للمسافر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة تحية المسجد سنة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس ، سواء أكان حاضراً مقيماً ، أو كان مسافراً ، إلا إذا دخل في الصلاة المكتوبة قبل جلوسه ، فإن ذلك يسقط عنه تحية المسجد.
والله أعلم.
1111
عنوان الفتوى:تغطية المرأة وجهها واجب رقم الفتوى:1111تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(2/26)


فلقد اتفق الأئمة على وجوب تغطية وجه المرأة عند خوف الفتنة و إذا كان الأمر كذلك فيجب على المرأة أن تغطي وجهها كلما خافت الفتنة. ولا شك أن هذا الزمان لا تؤمن فيه الفتنة والوقوع في المعصية لقلة وازع الدين وبعد الناس عن الورع، فعليها عدم الكشف عن وجهها بعدا عن الريبة، ولا يشك أحد في أن وجه المرأة هو أهم ما يدل على جمالها، وهو الذي يثير الشهوة، وكم من مفتون سبب فتنته نظرة واحدة في وجه امرأة .
يقول الله تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما) . [الأحزاب: 58] و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
11112
عنوان الفتوى:الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل رقم الفتوى:11112تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بإعفاء اللحية والحمدالله ولكن واجهت بعض الانتقادات والتعليقات من بعض الإخوة. وكانت على سبيل المزاح ولكن لم أرد عليهم.. ولكن بعض الإخوه قال لي بأن الإيمان محله القلب وليس اللحية فرددت عليه بأن كلامه صحيح .. ولكن يجب علينا اتباع الكتاب والسنة .. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بإعفاء اللحية في عدة أحاديث .. ويجب علينا اتباع ما قاله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى نحيي السنة فإذا تركنا هذه السنة فستموت ؟ هل كان ردي صحيحا .. وماذا تنصحون بالرد عليهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ويلهمنا رشدنا ويثبتنا على الهدى جميعاً.
ثم إن ردك على هذا الشخص صحيح من حيث إن الواجب على المسلم هو امتثال أمر الله تعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن إعفاء اللحية من تلك الأمور الثابتة الأكيدة التي يجب امتثالها.

(2/27)


ولكن ردك كان فيه قصور من حيث إنك أقررته على صحة ما ادعاه من أن الإيمان محله القلب وليس اللحية، فهذه عبارة يرددها من يريدون التملص من الأوامر الربانية والتكاليف الشرعية، مع احتفاظهم بوصف الإيمان والدخول في حظيرته اعتماداً منهم على أن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
ويمكن الرد على هذه المقولة من وجوه:
منها: أن معتقد أهل السنة في الإيمان هو أنه قول واعتقاد وعمل لا يتم الإيمان إلا بمجموع الثلاثة دل على ذلك كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أئمة السلف الصالح، فالأعمال إذن داخلة في صميم الإيمان، وليس هذا محل لبسط في هذا الموضوع، ومن أراد البسط فيه فليرجع إلى كتب أهل السنة في العقيدة. ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبيلاً لمن يدعي هذه الدعوى للإفلات من التحقق من صحة دعواه أو بطلانها، وذلك أنه سبحانه وتعالى جعل أعمال الجوارح مصداقاً لما في القلوب وبرهاناً عليه، قال تعالى: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) [آل عمران:31] فكان باستطاعة أي أحد أن يدعى محبة الله تعالى التي هي أساس الإيمان، كما ادعى ذلك اليهود والنصارى، حيث قال الله تعالى عنهم ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: ] لولا أن الله تعالى أبطل أي دعوى من هذا القبيل لا أساس لها، بأن جعل لمحبته علامة جليلة يدركها كل أحد وهي: اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن يقال لهؤلاء كيف يمكن التوفيق بين دعوى رسوخ الإيمان في القلب وتغلغله فيه وتشربه لمعانيه، مع عدم امتثال أوامر من يؤمن به المرء، واجتناب نواهيه، واتباع من أرسله مبلغاً عنه بشيراً ونذيراً. ولله در القائل حيث يقول:
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
والله أعلم.
11113

(2/28)


عنوان الفتوى:حكم أكل (المش) رقم الفتوى:11113تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما حكم أكل المش؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أكل (المش) استصحاباً للأصل في الأطعمة، وهو الإباحة ما لم يرد نهي من الشارع، وما لم يكن مضراً بالصحة ضرراً معتبراً شرعاً، فلا يجوز حينئذ تناوله. ومما يتعلق بهذه المسألة: وجود الدود في (المش) فهل يؤثر على حكم تناوله من حيث الحل أو الحرمة أم لا؟ وإليك تفاصيل الفقهاء:
1/ قال الحنفية: يباح أكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح، سواء كان مستقلاً أو مع غيره، وأما الدود الذي تنفخ فيه الروح، فإن أكله لا يجوز، سواء كان حياً أو ميتاً، مستقلاً أو مع غيره، ومثله السوس.
2/ وقال الشافعية: بأن دود الجبن أو الفاكهة إن كان منشؤه منها يباح أكله معها، ولا فرق في جواز أكله بين الحي منه والميت، وبين ما يعسر تمييزه وما لا يعسر، لكن إذا تنحى عن موضع أو نحاه غيره عنه، ثم عاد بعد إمكان صونه عنه، ففي هذه الحالة لا يجوز أكله.
3/ وأما الحنابلة: فقد أباحوا أكل الدود والسوس تبعاً لما يؤكل، فقالوا: يجوز أكل الفاكهة بدودها، وكذلك الجبن والخل بما فيه، ولا يباح أكل دود وسوس استقلالاً.
4/ وقال المالكية: الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقاً بلا تفصيل، سواء كان حياً أو ميتاً، وإن كان غير متولد في الطعام، فإن كان حياً وجبت ذكاته بما يموت به، وإن كان ميتاً: فإن تميز يطرح من الطعام، وإن لم يتميز يؤكل إن كان الطعام أكثر منه، فإن كان الطعام أقل أو مساوياً لا يجوز أكله، فإن شك في الأغلب منهما يؤكل لأن الطعام لا يطرح بالشك، ومحل ذلك ما لم يضر وقبلته النفس، وإلا فلا يجوز أكله.
انظر: الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري رحمه الله الجزء الثاني ، كتاب: الحظر والإباحة.
والله أعلم.
11114

(2/29)


عنوان الفتوى:ذبيحة المرأة رقم الفتوى:11114تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : هل يجوز للمرأة الذبح بيدها؟
وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
وعند البخاري أيضاً أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوها".
وقد بوب الإمام البخاري على هذين الحديثين بقوله: باب ذبيحة المرأة والأمة.
قال الحافظ ابن حجر: قوله: باب ذبيحة الأمة والمرأة: كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي المدونة جوازه.
وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور... إلى أن قال: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة، أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية طاهراً أو غير طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور. انظر: فتح الباري (9/782).
ومن هنا تعلم أن الراجح هو أنه لا بأس بأن تذبح المرأة بيدها كالرجل سواء بسواء.
والله أعلم.
11120
عنوان الفتوى:ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ الأذكار أفضل رقم الفتوى:11120تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سؤالي هو:
ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإني في بعض الأحيان أقول: اللهم صلى على محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وأقول: اللهم صلى على محمد ملء السموات والأرض، فهل هذا يجوز أم هذا الدعاء خاص بالثناء والحمد لله.

(2/30)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرت من الصلوات على رسولنا صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه، وليس خاصاً بالحمد والثناء لله سبحانه، وإن وردت في الحديث بشأن الحمد والثناء على الله، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
فيجوز أن يقول: اللهم صلى الله على محمد ملء...الخ.
وكذلك الدعاء الآخر، ولا شك أن ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه في الصيغ المأثورة هو الأفضل، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4863، ورقم: 5025.
والله أعلم.
11121
عنوان الفتوى:السنة تنهى عن تناول الطعام حاراً رقم الفتوى:11121تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أكل الطعام ساخناً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء الأمر بتبريد الطعام قبل أكله- ومثله الشراب- والنهي عن أكله حاراً، من طرق كثيرة بعضها بأسانيد صحيحة، وبعضها فيه ضعف، ولكنها تتقوى بالطرق الصحيحة.
فروى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبردوا بالطعام، فإن الحار لا بركة فيه" ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله، وأسماء بنت أبي بكر، وكذا رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، وأبو نعيم في الحلية عن أنس.
وروى البيهقي عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن أكل الطعام حتى يمكن" أي أكله، وفي سنده ضعف.

(2/31)


وروى أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أطيب الشراب الحلو البارد".
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير في معنى هذه الأحاديث: أبردوا: ندباً، بالطعام أي: أخروا أكله إلى أن يبرد، فتناولوه بارداً... والمراد هنا: نفي ثبوت الخير الإلهي، فيكره استعمال الحار لخلوه من البركة ومخالفته للسنة، بل إن غلب على ظنه ضرره فيحرم.
والله أعلم.
11122
عنوان الفتوى:حكم قول (تقبل الله) بعد الصلاة رقم الفتوى:11122تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما القول الذي يمكن أن يقوله الشخص لمن يفرغ من الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك قولٌ مأثورٌ في الكتاب ولا في السنة يقال لمن انتهى من فعل صلاته، وما يقوله بعض الناس لبعض مثل قولهم: "حرماً وجمعاً"، أو "تقبل الله" ليس له أصل مأثور، فمن قاله ينوي به التعبد، فقد قارف بدعةً، وأما إن قاله يقصد به الدعاء لأخيه المسلم، ولا يقصد به التعبد، وأنه مشروع فلا بأس بذلك ما لم يكن القائل في مقام القدوة.
والله أعلم.
11123
عنوان الفتوى:الطعام المحتوي على الكحول الإيثيلي رقم الفتوى:11123تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : نحن نعيش في بلاد الكفار و نعمل في أرضهم ومحلاتهم و لا بد في أغلب الأحيان أن يكون في المحلات إما لحم خنزير أو خمر والحمد لله أتجنب الاحتكاك بها قدر الإمكان وإلا فأ ضع حائلا .
سؤالي هو حول وجود الكحول الايثيلي أو غيره من الكحول بنسب بسيطة جدا في بعض أنواع الطعام و الحلويات في هذه البلاد فهل يعتبر الكحول الإيثيلي من المحرمات ولو كان بنسبة بسيطة جزاكم الله خيرا علما بأنني في كندا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/32)


فأولا لا يجوز لك الإقامة في بلاد الكفر إلا في حالة الضرورة ، وانظر في ذلك فتوى رقم:
2007
وأما الكحول الإيثيلي فإن كان مسكراً فلا يجوز تناول ما اختلط به من طعام ، ولو بنسبة قليلة ، وانظر فتوى رقم: 10256
والله أعلم.
11127
عنوان الفتوى:أقسام عقد المقاولة رقم الفتوى:11127تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : أرجو الإفادة حول عقد المقاولة من حيث بنوده وشروطه والحكم الشرعي له، حيث إنني أقوم بعمل بحث في هذا الموضوع ضمن دراستي للماجستير في الجامعة الإسلامية بغزة. ولكم الشكر والتقدير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقاولة تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن لا يتولى المقاول إلا العمل دون أن يكون عليه شيء آخر ، فالمواد والأدوات وغيرها كل ذلك يكون على الطرف الآخر ، وهذا النوع من المقاولة محض إجارة على عمل ، فيشترط فيه ما يشترط في الإجارة فقط.
أما القسم الآخر: وهو أن يتولى المقاول جميع المواد والعمل ، فهذا يدخل في عقد الاستصناع تجري عليه أحكامه ، وقد أجبنا عنه برقم: 8515 فليرجع إليه.
والله أعلم.
11128
عنوان الفتوى:حكم من أنكر حديثاً صحيحاً رقم الفتوى:11128تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ماهوحكم من أنكر حديثاً صحيحاً ثابتاً في صحيح البخاري أو مسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث إذا توفرت فيه شروط الصحة المعروفة عند أهل المصطلح ، والتي من ضمنها السلامة من القوادح، وشروط وجوب العمل به ، وهي علاوة على ما تقدم : السلامة من النسخ فإنه يجب تقبله ، والعمل بما فيه ، ولا يجوز إنكار ثبوته ، سواء كان في الصحيحين ، أو في أحدهما ، أو في غيرهما ، بل إن إنكاره من العناد والمكابرة. ولكن منكره لا يكفر إلا إذا اعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكره.

(2/33)


قال الإمام إسحاق بن راهويه: (من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر) ، وقال السيوطي في كتابه: "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة": (فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر ، وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة)، وقال العلامة ابن الوزير في كتابه: "العواصم والقواصم" 2/274 : (إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح).
هذا عن إنكار ثبوت الحديث الصحيح ، أما عن إنكار مضمونه فينظر فيه ، فإذا كان أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، فإن منكره كافر -والعياذ بالله- وإلا فلا يكفر منكره. وعلى كل حال إذا ثبت الحديث عن النبي صلى عليه وسلم وجب قبوله ، والعمل بمقتضاه ، سواء كان ثبوته عن طريق الآحاد ، أو التواتر ، ولا يجوز إنكاره ، ولا رفضه بأي حجة.
والله أعلم.
11129
عنوان الفتوى:تكفير علماء الأمة من الموبقات رقم الفتوى:11129تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : مارأيكم في من يكفر علماء السنة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه." رواه مسلم.
ففي هذا الحديث من الزجر عن تكفير المسلمين عامة ما يكفي المسلم ويردعه عن تكفير المسلمين أو تضليلهم. ولا شك أن الأمر يزداد خطورة وإثما إذا كان التكفير لعلماء المسلمين الذين هم حملة الدين ، وورثة الأنبياء ، إلى غير ذلك من المزايا التي خصهم الله تعالى بها.

(2/34)


خصوصاً من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ، فهذا الذي يكفر علماء السنة على خطر عظيم. يخشى عليه من الخروج من الدين بالكلية وسوء الخاتمة؛ إن هو استمر على ذلك ولم يتب منه. فلحوم العلماء مسمومة ، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فمن أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص والثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب.
والله أعلم.
1113
عنوان الفتوى:الأظهر أن كفارة الجماع على الرجل فقط رقم الفتوى:1113تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما هي كفارة الجماع في رمضان هل هي على الزوج فقط أم يجب أن تكون الكفارة على الزوج والزوجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم ـ رحمهم الله ـ على وجوب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان. واختلفوا في الزوجة إذا كانت راضية مختارة، هل عليها الكفارة أم لا؟.

(2/35)


فذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة عليها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا كفارة عليها. والأظهر والعلم عند الله جل وعلا أنه لا كفارة عليها، وإنما عليها القضاء فقط لأن صومها قد فسد بالجماع. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ! هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال: لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به. ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يأمر زوجته بإخراج الكفارة أيضا، ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه لا كفارة عليها.
والله أعلم.
11131
عنوان الفتوى:مسوغات قطع الصلاة رقم الفتوى:11131تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : متى يجوز قطع الصلاة عمدا، أي أثناء أدائها؟
و شكرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقطع الصلاة المفروضة عمداً من غير مسوغ شرعي محرم باتفاق العلماء ، لما في ذلك من العبث بالعبادة الذي يتنافى مع حرمتها ، ومكانتها ، ولقول الله سبحانه: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [محمد:33] أما إن كانت نافلة فلا يجوز -أيضاً- قطعها عند الحنفية والمالكية بلا عذر كالفريضة ، وقالت الشافعية والحنابلة: يجوز ، مع استحباب عدم القطع ، والراجح الأول.

(2/36)


ومما يسوغ له قطع الصلاة -فريضة أو نافلة- قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو مال غيره ، أو إغاثة ملهوف ، أو تنبيه غافل أو نائم قصده ما يضره ، ونحو ذلك.
وكذلك قطع النافلة عند إقامة الفريضة أو خشية فوات الركعة الأولى منها ، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
وهناك أمور أخرى تجيز أو توجب قطع الصلاة وهي محل خلاف بين الفقهاء ، فليرجع إليه في مكانه في كتب الفقه.
والله أعلم.
11132
عنوان الفتوى:اللقطة.. وأقوال العلماء في الانتفاع بها ... وضمانها رقم الفتوى:11132تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما حكم الإسلام في مال فقده صاحبه و لم يمكن الوصول إليه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وجد مالاً لغيره سواء كان هذا المال نقوداً أو حلياً: ذهبا أو فضة ، أو غيرهما ، أو جهازاً ، أو غير ذلك مما له قيمة ، وجب عليه تعريفه ، أما ما لم يكن له قيمة ، ولا تتبعه نفس صاحبه ، فلا يجب تعريفه ، ويجوز أخذه ، قال الإمام ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به ، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والنخعي ، ويحيى بن أبي كثير ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي).
وأما تحديد اليسير ما هو:
فذهب الإمام أحمد وجماعة إلى عدم التحديد ، وأن الضابط فيه العرف.

(2/37)


وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وهو ربع دينار عند مالك ، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة ، والراجح في المسألة عدم التحديد ، وهو مذهب الحنابلة لعموم حديث زيد بن خالد في كل لقطة ونصه: (اعرف وكاءها ، وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه) فيجب إبقاء هذا الحديث على عمومه ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل ، ولم يرد بما ذكره الآخرون نص ، ولا ما هو في معنى ما ورد النص به ، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس ، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع ، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع. ولكن يجوز أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السوط ، والعصا ، والحبل ، وما قيمته كقيمة ذلك ، لما روى أبو داود عن جابر قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل ، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
وهل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟
فمذهب أحمد أن الأفضل ترك الالتقاط.
ومذهب الشافعي: أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها ، فالأفضل أخذها.
وذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعي إلى أخذها.
وقال مالك: إن كان شيئاً له بال يأخذه أحب إليَّ ويعرفه ، لأن فيه حفظ مال المسلم.
وإذا أخذ اللقطة وجب عليه أن يعرفها سنة في الأسواق ، وأبواب المساجد ، والصحف ، وأماكن اجتماع الناس.
وإذا عرفها حولاً فلم تعرف ، ملكها الملتقط ، وصارت من ماله -غنياً كان أو فقيراً- وهذا قول الحنابلة ، والشافعي ، إلا إذا جاء صاحبه فيضمنها له. وقال الحسن بن صالح ، والثوري ، وأصحاب الرأي: له حبسها ، أو التصدق بها ، فإذا جاء صاحبها ورضى بالأجر ، وإلا ضمنها الملتقط.
والله أعلم.
11133

(2/38)


عنوان الفتوى:ما يشترط لجواز مس المصحف رقم الفتوى:11133تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : سؤالي ما هوالواجب لمس المصحف وما الفرق بين الطهارة والوضوء وهل الوضوء غير مطلوب لمس المصحف ولكن الطهارة فقط؟
ولكم شكري.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يمس المصحف الكافر لأنه نجس الاعتقاد ، كما قال الله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا)[التوبة:28] فلا يجوز تمكينهم من دخول الحرم لشرفه وطهره، وكذلك لا يمكنون من مس المصحف ، فهو أعظم ، وأشرف ، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو".
ولا يجوز أن يمسه المسلم المحدث ، سواء كان حدثه أكبر ، أو أصغر ، لقول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:79].
وروى النسائي والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر" قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ، فيشمل ذلك الطهارة من الكفر ، والطهارة من الحدث ، سواء كان أكبر ، أو أصغر ، كما يشمل الطهارة من الخبث ، والفرق بينهما أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل ، والأصغر ما يوجب الوضوء.
والفرق بين الطهارة والوضوء هو أن الطهارة أعم ، فالوضوء طهارة صغرى فقط.
والله أعلم.
11134
عنوان الفتوى:ما يشترط لجواز مس المصحف رقم الفتوى:11134تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : سؤالي ما هوالواجب لمس المصحف وما الفرق بين الطهارة والوضوء وهل الوضوء غير مطلوب لمس المصحف ولكن الطهارة فقط؟
ولكم شكري.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/39)


فلا يجوز أن يمس المصحف الكافر لأنه نجس الإعتقاد ، يقول الله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)[التوبة:28] فلا يجوز تمكينهم من دخول الحرم لشرفه وطهره، وكذلك لا يمكنون من مس المصحف ، فهو أعظم ، وأشرف ، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو".
ولا يجوز أن يمسه المسلم المحدث ، سواء كان حدثه أكبر ، أو أصغر ، لقول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:79].
وروى النسائي والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس القرآن إلا طاهر" قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ، فيشمل ذلك الطهارة من الكفر ، والطهارة من الحدث ، سواء كان أكبر ، أو أصغر ، كما يشمل الطهارة من الخبث ، والفرق بينهما أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل ، والأصغر ما يوجب الوضوء.
والفرق بين الطهارة والوضوء هو أن الطهارة أعم لأنها تشمل الطهارة من الحدثين الأكبر الذي هو الجنابة وما في معناها والأصغر وتشمل الطهارة من الخبث، أما الوضوء فهو طهارة صغرى فقط.
والله أعلم.
1114
عنوان الفتوى:لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها من غير سبب رقم الفتوى:1114تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : زوجه تريد الطلاق من زوجها بعد عشرين عاما من الزواج، بسبب عدم الإنجاب،مع العلم أنه من الناحية الطبية لايوجد أي عائق من كلا الطرفين (الزوج والزوجه) مع العلم أن الزوج لايريد الطلاق، ومما يبدو أن الزوجة واقعة تحت تأثير أهلها وتتعرض للضغوط لكي تطلب الطلاق، نرجوا منكم إرشادنا الى الطريقة الشرعية الصحيحة لحل هذه المشكلة وجزاكم الله كل الخير ، مع عميق الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(2/40)


فإذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أسباب تدعو إلى الطلاق، فليعلم أن طلب المرأة من زوجها الطلاق بلا عذر كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" . [رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي]. فعليها أن تتقي الله تعالى وأن لا تطيع أحدا من أهلها في ذلك. وعلى الزوجين أن يستعينا بالله تعالى وأن يرضيا بما قسم الله لهما، وأن يكثرا من الدعاء، وأن يعتبرا بحال نبي الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وحال كثير من الناس ممن تأخر إنجابهم ورزقوا بالولد بعد طول زمن ، وما ذلك على الله بعزيز. وننصحك أيضا بالإكثار من الاستغفار فإنه سبب الرزق ومجيء الولد كما قال الله تعالى: ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) . [نوح: 10-12]. والله أعلم
11140
عنوان الفتوى:هل يشترط الغسل لصحة الإسلام رقم الفتوى:11140تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : هل يعتبر كافرا من لم يصل قط ركعتين بعد الغسل رغم أنه يؤمن بكل ما يقرره الإسلام منذ أن أصبح مسلماً؟
إذا كان الشخص مسلماً غير أنه لم يكن يعرف أنه كان عليه أن يغتسل ثم يصلى ركعتين، كشرط لدخول الإسلام وقد مرعلى ذلك زمن طويل فهل هذا يعني أن أعماله إبان تلك الفترة لم تقبل عند الله رغم أن عدم اغتساله وعدم صلاته الركعتين كان عائداً إلى جهله وليس إلى تعنته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكفي لدخول الإسلام النطق بالشهادتين، واعتقادهما اعتقاداً جازماً خالياً من الشك، وليس الغسل والركعتان بعده شرطاً لصحة الإسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في الوجوب أو الاستحباب، والاستحباب هو الراجح، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها جماعة من الحنابلة.

(2/41)


قال في الإنصاف: (وهو أولى) ويدل على ذلك أن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل... متواتراً أو ظاهراً، وكذلك بعث معاذا إلى اليمن وقال: ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام.
ومما ينبغي معرفته أن الأيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إيماناً، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصوم، والأعمال القلبية الباطنة كالحياء والتوكل، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، منها ما يلحق بشعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق، ويكون إليها أقرب، فمن ترك السنن والمستحبات، وبعض الواجبات، وفعل المكروهات وبعض الكبائر لا يخرج بذلك عن أصل الأيمان، ويكون عند ارتكاب الكبائر مؤمناً فاسقاً.
والواجب على المسلم أن يرتقي بنفسه في مدارج الكمال، ومنازل الصالحين حتى يكون إلى الله أقرب، وإلى جنته أرغب.
والله أعلم.
11141
عنوان الفتوى:حكم توبة الساحر رقم الفتوى:11141تاريخ الفتوى:06 شعبان 1422السؤال : ما هو حكم من اقترف السحر في ماضيه ثم تاب ومات على ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كان يقترف السحر ثم تاب إلى الله توبة صحيحة ومات على ذلك فإن الله يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها، قال تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) [طه:82] .

(2/42)


وأقصى ما قاله العلماء في مقترف السحر إنه كافر، وقد أخبر الله تعالى أنه يغفر للكافر إذا تاب من كفره، قال تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [الأنفال:83] وقال في النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة: ( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. [المائدة:74] .
وبالجملة فإن الخلاف في قبول توبة الساحر إنما هو في الظاهر من أحكام الدنيا، من ترك قتله، وثبوت الأحكام في حقه، وأما قبول الله لها في الباطن، وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً وباطناً، فلا خلاف فيه.
والله أعلم .
11143
عنوان الفتوى:بعض أسباب الاختلاف في القراءات رقم الفتوى:11143تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير التي يقع فيها الاختلاف
أريد ذكر ثلاثة من هذه الأوجه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا ، ولعل ما أشار إليه السائل من هذه الأوجه هو رأي من قال:
"تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعا"
وإليك أيها السائل ثلاثة أوجه من أسباب الاختلاف:
1-تغير الحركة مع بقاء المعنى والصورة: مثل قوله تعالى في سورة هود: (هن أطهر لكم) قرئت أطهرَ بالنصب ، وبالرفع ، ومثل قوله تعالى: (ويضيق صدري) في سورة الشعراء ، قرئت يَُضيق بضم الياء وبفتحها.
2-اختلاف الحروف وتغير المعنى مع بقاء الصورة ، مثل قوله تعالى: (ننشزها) في سورة البقرة ، وننشرها بالراء مكان الزاي في القراءة الأولى.
3-تغير الصورة مع بقاء المعنى ، كما في قوله تعالى: (كالعهن المنفوش) في سورة القارعة ، والصوف المنفوش بدل العهن.وراجع الجواب رقم:
5963
والله أعلم.
11149

(2/43)


عنوان الفتوى:شراء الذهب نسيئة وبزيادة لا يجوز رقم الفتوى:11149تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : شركة تشتري منها ذهبا بقيمة 800 دولار وتصبح من أعضائهاعلما بأن القيمة الفعلية للذهب المشترى300 دولار وعندما تستطيع إقناع عشرة أشخاص بالاشتراك بدفع كل شخص ل 800 دولار يرسلون لك شيكا بمبلغ 400 دولار وهكذا إلى ماشاء الله الرجاء تبيان الحكم الشرعي بذلك مع ذكر أسماء الشيوخ الأفاضل ولكم جزيل الشكر وإنني على استعداد لأي استفسار.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية لا تجوز وذلك لاشتمالها على الجهالة في الثمن وتضمنها للمخاطرة والقمار وهذا هو الغرر الذي نهى عنه الشارع قال الإمام النووي رحمه الله: ( النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً) .
وهذه العملية المسؤول عنها مع ما فيها من الغرر فيها أيضاً بيع النقود بالنقود مع النسيئة (التأخير) و احتمال الزيادة، وبيان ذلك أن ما زاد على القيمة الفعلية للسلعة الذهبية المذكورة ما دفع إلا في نظير الحصول على ما سترده له الشركة إن هو أتى بعشرة زبائن وهو أربعمائة أو أكثر.
ومن المعلوم أن النقود المتعامل بها اليوم دولارا أو غيره لها حكم الذهب والفضة فلا يجوز بيع شيء منها في شيء نسيئة كما لا يجوز أيضاً أن يباع شيء منها في أقل منه أو أكثر من جنسه ولو يداً بيد فالحاصل أن هذه العملية لا تجوز شرعاً ولزيادة الفائدة راجع الجواب 10226
والله أعلم.
11153
عنوان الفتوى:زكاة أرباح المضاربة رقم الفتوى:11153تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : أعطيت رجلاً مبلغاً من المال ليتاجر فيه على أن يكون لي نسبة معينة من الربح نهاية كل أربعة أشهر إما أن آخذ رأس المال والربح أو آخذ الربح فقط ويبقى رأس المال يتاجر فيه .
كيف أزكى هذا المال مع العلم أن الربح يصرف مباشرة ولايحول عليه الحول؟

(2/44)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ربح المال من مال المضاربة تابع لرأس ماله، يزكى عند تمام حوله ولو حصل قبل تمام الحول بقليل.
وعليه فإنا نقول للسائل: ما أدركه حول رأس مالك من الربح يزكى معه، وما استهلكته منه قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وكذلك ما استهلك من رأس المال نفسه قبل الحول لاشيء فيه.
مع التنبيه إلى أن الربح في المضاربة يجب أن يكون نسبة مئوية من الربح، ولا يجوز أن يكون مبلغاً معيناً -شهرياً أو سنوياً- سواء وجد الربح أو لم يوجد.
والله أعلم.
11154
عنوان الفتوى:وقع في الزنا تحت تأثير السحر .. ما العمل ؟ رقم الفتوى:11154تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما حكم رجل أتى الزنا عدة مرات تحت تأثير السحر وعمل له سحر للتفريق بينه وبين زوجته بدفن السحر تحت عتبة باب بيته فضاق صدرالزوجة فهي لا تتطيق البيت ولا الزوج ودائما ما تطلب الطلاق حتى من الله عليهم وعرفوا مكان السحر واستخرجوه وتخلصوا منه مع العلم أن من عمل هذا السحر هي نفس المرأة التي زنى بها الرجل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحصن الحصين الذي يحتمي به المسلم هو ذكر الله تعالى والاعتصام به، وأن يلجأ العبد إلى ربه في كل أموره، ومن توكل على الله هداه وكفاه، وأما حكم ما وقع فيه من كبيرة الزنا فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى منه، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، والله سبحانه واسع المغفرة.

(2/45)


ومن وقع في محرم تحت تأثير السحر الذي أفقده الاختيار في نفسه فهو إن شاء الله معفو عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ثوبان، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر. ونصيحتنا لمن أصيب بالسحر سبقت في الفتوى رقم 2244 ورقم 5689
والله أعلم.
11155
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف الكذاب رقم الفتوى:11155تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : ما حكم الإسلام في الشخص الكذاب يصلي بالناس؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكذب خصلة ذميمة ، وعمل قبيح محرم ، وهو من صفات المنافقين ، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إماماً كان أو غيره ، وصدوره من الذي يؤم الناس أقبح وأشنع ، وعليه فيلزم نصح هذا الإمام بترك الكذب ، وتذكيره بالله ، وحثه على التوبة ، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3089
والفتوى رقم:9189.
والكذب موجب للفسوق ، والصلاة خلف الرجل الفاسق مكروهة عند الفقهاء مع إجزائها ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج ، ومن كان من الصحابة في ولاية زياد وابنه كانوا يصلون خلفهما ، قال ابن قدامة : (فصار هذا إجماعاً) لكن إذا وجد إمام غيره ولو أقل منه قراءة وعلماً فهو أولى بالصلاة خلفه من ذلك الفاسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن كان أحدهما فاجراً مثل أن يكون معروفاً بالكذب والخيانة ، ونحو ذلك من أسباب الفسوق ، والآخر مؤمناً من أهل التقوى ، فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها ؛ وإن كان الأول أقرأ وأعلم ، فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ، ونهي تنزيه عند بعضهم... ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر).

(2/46)


والله أعلم.
11156
عنوان الفتوى:حكم الهدية للمعلمة رقم الفتوى:11156تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : هل يجوز الإهداء للمعلمة من باب الذكرى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالهدية للمعلمة أو المعلم جائزة ؛ بل مستحبة إذا لم تكن على وجه الرشوة ، كأن تؤدي الهدية إلى محاباة الطالبة في الدرجات ، أو تفضيلها على غيرها من الطالبات ، وقد تقدم الفرق بين الهدية والرشوة في الجواب رقم: 5794
والله أعلم.
11157
عنوان الفتوى:زكاة المقهى رقم الفتوى:11157تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : لي مقهى كيف يتم إخراج الزكاة عليه في الحالتين:
- عندما يكون المقهى مؤجرا.
-المقهىغير مؤجر بل ملك لصاحبه.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسواء ملكت هذا المقهى واستعملته بنفسك ، أو أجرته لغيرك ، أو كنت مستأجراً له ، فإن الزكاة في كل الحالات إنما تكون في ريعه .
فكل ما جاءك عن طريق هذا المقهى تجب فيه الزكاة ، إن بلغ نصاباً بنفسه ، أو بما انضم إليه من مالك ، وحال عليه الحول.
والله أعلم.
11158
عنوان الفتوى:حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة رقم الفتوى:11158تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال :
لقد وضعت زوجتي مبلغاً من المال عند أحد التجار لكي تستثمر ذلك المبلغ في التجارة
وهي قالت للتاجر إن مالي مثل مالك في الربح والخسارة ولكن على شرط واحد أن رأس المال من حقي أي أنها تستعيد رأس مالها مهما حصل من ربح أو خسارة
فهل هذا الشرط جائز ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/47)


فإن هذا الشرط الذي اشترطته زوجتك على هذا التاجر شرط باطل ، لأن الصيغة التي ذكرتَ أنها قالت للتاجر هي صيغة مضاربة ، والمضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال ، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر ، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة ، والعامل مشارك بجهده وخبرته ، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً ، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال. ولا يتحمل العامل منها شيئاً ، لأنه قد خسر جهده ووقته ، فلا معنى لأن يتحمل أيضاً خسارة مادية ، إضافة إلى أن يد العامل يد أمانة ، وليست يد ضمان ، إلا إذا تعدى ، أو فرط ، أو قصر في حفظ المال أو استثماره على الوجه المتعارف عليه بين التجار.
والله أعلم.
11160
عنوان الفتوى:نصائح لتارك الصلاة رقم الفتوى:11160تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : لدي أخ تارك للصلاة.. فبدأت بنصحه فبدأ يصلي ولكن ليس كل الفروض وليس مع الجماعة. وكل مرة أنصحه بالصلاة ويقول لي إن شاء الله .. وأحس أنه يجاملني في القول وأنا أعلم ما لتارك الصلاة من عقاب ومن قتل إذا لم يتب .. وعقوبته القتل إذا لم يرجع ولكننا في زمان لا نستطيع تطبيق القوانين الإسلامية .. ولا نستطيع عمل أي شئ .. فأرجوكم ماذا أفعل .. وهل أستمر في نصيحته لعله يتعظ .. وللعلم بأنه متزوج ولديه أطفال؟
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/48)


فإن من أعظم الأمور وأهمها في حياة المسلم محافظته على الصلاة ، فهي دليل إيمانه وتقواه وخوفه من الله. فمتى ما كان الشخص محافظاً على صلاته ومهتما بها وبأدائها أول الوقت وفي الجماعة ، كان على ما سواها من الفرائض أشد محافظة ، ومتى ما كان مضيعاً لها ، كان لما سواها أشد تضييعاً ، فينبغي تذكير هذا الأخ بالتي هي أحسن ، وبأن عليه مسؤوليات كبيرة ، وأن أولاده أمانة في عنقه ، فكما أنه يهتم بأمرهم ويوفر لهم حاجياتهم المتعلقة بمنفعة أبدانهم ، كذلك يجب عليه أن يهتم بما يعود بالنفع على أرواحهم وقلوبهم ، وهذا إنما يتم بمتابعتهم ، وسؤالهم عن الصلاة ، وعن الأخلاق الحسنة ، وتجنب الأخلاق السيئة ، إلى غير ذلك ، فكيف سيتابعهم في أمر هو مقصر فيه؟ وهذا الأخ ينبغي أن يعلم أنه مسؤول. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وحكم الصلاة وتاركها سبق في الفتوى رقم: 1195 ورقم: 3830
وأما تعاملك معه فيجب أن يكون بالرفق الذي يحبه الله ، ومداومة النصح ، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم:7376 بهذا الشأن.
والله أعلم.
11161
عنوان الفتوى:هذه الرؤيا لا تمنع من الزواج بهذه الفتاة رقم الفتوى:11161تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم
لقد خطبت فتاة محترمة وذات خلق ودين وأحببتها وهي أحبتني .
وكنت ألتقي بها في منزلها وكان أهلها يتركوننا وحدنا ثقة فينا ، وخنت الثقة وكنت أحيانا أقبلها وو....
وكانت ترفض بشدة ولكن حبها لي ووعدي لها بالزواج القريب وحبي الشديد لها، فبدأت بالتهاون قليلا .
وبعد مرور شهور على هذا، حلمت خطيبتي أنها رأت الله عزوجل في الحلم وخاطبته ، وكان الله عز وجل غاضبا منها وقال لها لن يكون من نصيبك شخص لمسك .
وبعد هذا تابت هي وأنا كذالك ونريد أن نتوب توبة نصوحا.
حاولنا أن نفترق ، لكن من حبي الشديد لها وحبها لي لم نستطع .

(2/49)


فسؤالي هل من طريقة لتكون هذه الفتاة من نصيبي ؟
فكرنا في أن نذهب للعمرة لكي نستغفر ، فهل ذلك سيغير من الأمر شيئا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما حصل منك خيانة وفجور ، ويجب عليكما التوبة النصوح ، وعدم اللقاء إلا بعد إبرام عقد الزواج ، ولا بأس أن تتزوجها إذا تبتما توبة نصوحاً ، وراجع الأجوبة:
3617 و 1435 و 1151، لزاماً
وأما الرؤيا التي رأتها خطيبتك فإنها لا تمنع من زواجكما ، لأن الرؤيا لا تؤخذ منها الأحكام ، إلا أن فيها نذيراً لكما بوجوب التوبة والندم ، وأما ذهابكم إلى العمرة فهو أمر جيد؛ ولكن بعد الزواج ، ولا يجوز أن تذهب بها قبل الزواج.
والله أعلم.
11162
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه رقم الفتوى:11162تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1423السؤال : إني أحفظ القرآن الكريم وأجهز الموتى يعني من تغسيل وتكفين والصلاة عليه والدفن وقراءة القرآن عليه مدة ثلاث ليال وهو المعمول به في بلادنا وآخذ على ذلك مقابل مالي. لكن أفادني بعض الناس على أن هذا المقابل هو حرام. فما رأيكم سماحة المفتي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه القائمة التي ذكر السائل الكريم بدءاً بتغسيل الميت ، وانتهاء بقراءة القرآن عليه ، يختلف الحكم الشرعي في أخذ الأجرة مقابلها ، فبالنسبة للتغسيل والتكفين والدفن والحمل ، فلا حرج في أخذها ، نص على ذلك غير واحد من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ، مع الكراهة عند الحنابلة.
أما الصلاة وقراءة القرآن على الميت ، فلا يجوز أخذ الأجرة على واحدة منهما ، وذلك لتمحضهما للعبادة ، وهذا باتفاق أكثر العلماء ، وحتى أولئك الذي يرون جواز قراءة القرآن على الميت ، ووصول ثوابها له ، فإنهم يشترطون لجوازها أن لا تكون في مقابل أجرة.

(2/50)


وإذا تقرر هذا ، فليعلم السائل أن المقابل المالي إذا كان مأخوذا عن الجميع ، بحيث لو ترك الصلاة -مثلا- أو القراءة يكون الأجير مخلا بما اتفق عليه مسبقاً ، فجميع المقابل حرام للقاعدة المعروفة ، وهي أن الصفقة إذا جمعت حراما وحلالاً غلب الحرام. وهي قاعدة معمول بها عند المالكية والحنفية وبعض الشافعية.
والله أعلم.
11163
عنوان الفتوى:القراء العشرة ورواتهم رقم الفتوى:11163تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1423السؤال : كم عدد روايات القرآن والقراءات وأسمائهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القراء الذين تواترت قراءاتهم وتلقتها الأمة بالقبول هم عشرة ، ولكل منهم راويان هما أشهر من روى عنه.
وإليك أسماء الجميع قراء ورواة بالترتيب حسبما اصطلح عليه القراء:
1-نافع: وهو أبو رؤيم قارئ المدينة من تابعي التابعين توفي في المدينة: 196هـ.
· راوياه:
قالون: وهو عيسى بن مينا المدني.
ورش: عثمان بن سعيد المصري.
2-ابن كثير: عبد الله بن كثير قارئ مكة تابعي توفي بمكة:120هـ.
· راوياه:
البزي: أحمد بن محمد بن بزة المكي.
قنبل: محمد بن عبد الرحمن المكي.
3-أبو عمرو: زبان بن العلاء البصري توفي بالكوفة: 154هـ
· رواياه:
الدوري: جعفر بن عمر.
السوسي: صالح بن زبان.
4-ابن عامر: عبد الله بن عامر تابعي دمشقي توفي بها سنة118هـ
· راوياه:
هشام: بن عمار الدمشقي.
ابن ذكوان: عبد الله بن أحمد القرشي.
5-عاصم بن أبي النجود: تابعي قارئ الكوفة وبها توفي سنة: 128هـ
· راوياه:
شعبة: أبو بكر بن عياش الكوفي.
حفص بن سليمان البزاز الكوفي.
6-حمزة بن حبيب الزيات من قراء الكوفة:156هـ
· راوياه:
خلف بن هشام البزار.
خلاد بن خالد الصيرفي.
7-الكسائي: علي بن حمزة النحوي من قراء الكوفة توفي: 189هـ
· رواياه:
أبو الحارث الليث بن خلد.
حفص الدوري "الراوي عن أبي عمرو".

(2/51)


8-أبو جعفر يزيد بن القعقاع: تابعي مدني وبها توفي سنة: 128هـ
· راوياه:
ابن وردان عيسى بن وردان المدني.
ابن جماز سليمان بن جماز.
9-يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري توفي بها سنة: 205هـ
· راوياه:
رويس محمد بن المتوكل اللؤلؤي.
روح بن عبد المؤمن البصري.
10-خلف بن هشام البزار البغدادي بها توفي سنة: 229
· راوياه:
إسحاق بن إبراهيم الوراق
إدريس بن عبد الكريم الحداد.
هذه هي أسماء القراء العشرة وأسماء رواتهم المشهورين ، اقتصرنا عليهم ، وأعرضنا عن غيرهم ممن لم تتواتر قراءته للاختصار ، ثم نضيف هنا ذكر ثلاثة ألفاظ يدور ذكرها غالباً على ألسنة أهل هذا الفن ونشرح المقصود عندهم منها تتميماً للفائدة ، وإكمالا للإجابة وهي: القراءة ، والرواية ، والطريق.
فالقراءة هي: ما نسب إلى القارئ.
والرواية هي: ما نسب إلى الراوي عن الإمام.
وأما الطريق: فهي ما نسب إلى من روى عن الراوي وإن سفل ، مثال ذلك: إسكان ياء محياي ، فإنه قراءة أبي جعفر ، ورواية قالون عن نافع ، وطريق الأزرق عن ورش.
فبمعرفة الفرق بين القراءة والرواية يتضح جليا أن القراءات المتواترة عشرة ، وأن الروايات المشهورة عشرون. والله تعالى أعلم.
11164
عنوان الفتوى:حكم الصلاة باللباس الإفرنجي رقم الفتوى:11164تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1423السؤال : إنني أرتدي اللباس الإفرنجي وأصلي بالناس عندما يغيب الإمام فما الحكم الشرعي إزاء الصلاة في هذا اللباس؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي ينبغي للإنسان هو أن يتهيأ للصلاة في أحسن ثيابه ، وأجمل وأكمل هيئاته ، لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [لأعراف:31].

(2/52)


فكلما كان استعداد الإنسان روحيا ومظهريا لأداء صلاته أوفى وأكمل ، كان أجره أكثر وأعظم ، ومع ذلك فاللباس الإفرنجي -البنطلون والقميص القصير- تجوز الصلاة فيهما إذا كان ستر العورة الواجب حاصلا بهما ، ولم يكونا محددين للعورة تحديداً واضحاً ، فإن حدداها أو أحدهما بسبب الاستدارة الشديدة بكل عضو كرهت الصلاة فيهما.
والله أعلم
11165
عنوان الفتوى:شروط الواجب توفرها لأداء العمرة عن قريب رقم الفتوى:11165تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1423السؤال : إنسان يقوم بعمرة لأحدأقاربه وهو ما زال على قيد الحياة سواء كان هذا القريب صحيحا أو مريضاً هل يجوز ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمرة إما أن تكون واجبة ، وإما أن تكون غير واجبة.
فإذا كانت واجبة على هذا القريب ، فلا يجوز أداؤها عنه إلا في حالة ما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجى برؤه ، ففي هذا الحالة تجوز النيابة عنه فيها بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه ، والدليل على جواز النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: "حج عن أبيك واعتمر".
أما إذا كانت غير واجبة ، ففي جواز النيابة فيها خلاف بين العلماء ، والأكثر منهم على عدمه.
والله تعالى أعلم.
11166
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:11166تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1423السؤال : صلاة التسابيح كيفيتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كيفية صلاة التسابيح مبينة في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، وقد ذكرنا الحديث ومدى حجيته وما يتعلق بذلك في فتاوى لنا سابقة إليك بعض أرقامها: 2501 11041
11245
11167

(2/53)


عنوان الفتوى:على المسلم أن يرتقي بأسرته نحو المعالي رقم الفتوى:11167تاريخ الفتوى:12 شعبان 1422السؤال : أخواتي وأمي وأبي غير ملتزمين بكثير من تعاليم الدين نرجو النصيحة أحيانا تطلب مني أمي أن أطلب لها فلوسا من أبي وتقول إنها قد صرفتها وأخشى أن تكون كاذبة أحيانا، أخواتي يطلبن مني اقتراض مبلغ وأخشى أن يذهب هذا المبلغ في محرم، إذا أعطتني أمي فاتورة أعطيها لأبي اشترت بها شيئاً غير شرعي ماذا أفعل معهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يرتقي بأسرته نحو المعالي، ويصعد بهم في مدارج الصلاح عبر النصيحة المستمرة، والتذكير الدائم، والترغيب والترهيب، منوها لهم بحقارة الدنيا، وسرعة زوالها، وأن الإنسان وما حوله من النعم بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، ولا يملك الإنسان منها مثقال ذرة، فأرضه وسماؤه وهواؤه وماؤه بل وأعضاؤه ملك لله تعالى، قال الله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) [الأنعام:46].
وقال تعالى: (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً) [نوح:13-18].
ولا يعدم الداعية الصادق الوسيلة النافعة في دعوة أسرته إلى الخير عن طريق الشريط الإسلامي، والكتاب النافع، والمحاضرة المؤثرة، وقبل هذا وبعده يجب أن يكون قدوة صالحة في البيت وخارجه، حتى يكتب له القبول والتأثير.

(2/54)


أما بشأن ما يحدث بين أفراد الأسرة في المعاملات، فالضابط لها هو قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمن لم يطع الله" رواه أحمد عن أنس.
فإن علمت من حال أمك وأخواتك أنهن يصرفن ما تأخذ لهن من أبيك فيما لا يحل، فلا يجوز لك إعانتهن على غرضهن الفاسد.
وكن رفيقاً، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
والله أعلم.
11168
عنوان الفتوى:الشيخ بن باز...علم وعمل وصلاح رقم الفتوى:11168تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : هل نأخذ بفتوى ابن باز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيخ بن باز رحمه الله أحد العلماء الربانيين في هذا العصر، وقد شهد له الموافق والمخالف بالعلم والعمل والصلاح والتقوى، والسهر على مصالح المسلمين، وإغاثة المنكوبين، رحمه الله رحمة واسعة.
وقد رئس الشيخ - رحمه الله- هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وقد كان يرجع إليه كبار العلماء في كثير من المسائل المشكلة.
ولا شك أن الشيخ -رحمه الله- من أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم فقال: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل:43] وهو كغيره من العلماء والأئمة يصيبون ويخطئون، والواجب قبول الحق بدليله، والأمر كما قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لمن كان له أهلية في النظر في الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، أما العامي فمذهبه مذهب من يفتيه. ولعل الشيخ رحمه الله من أولى من يؤخذ بقوله ويعمل بفتواه في كثير من المسائل.
والله أعلم.
1117

(2/55)


عنوان الفتوى:الزانية إن تابت توبة نصوحاً قبلت توبتها رقم الفتوى:1117تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : المرأة التي أنجبت من الزنا ما حكم الإسلام فيها؟ وما حكم نسبة الطفل إلى غير أبيه؟ وهل لها من توبة؟ وكيف التوبة من ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة قد أتت أمرا عظيما منكرا، وهتكت الستر الذي بينها وبين الله، نسأل الله لنا ولها العافية ولتعلم هذه المرأة أن الأمر الذي وقعت فيه قد سماه الله في كتابه " فاحشة" وعلى هذه المرأة أن تسأل نفسها كيف لو قبض الله روحها وهي على تلك الحالة فالواجب عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً، تعزم فيها على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب العظيم وعليها أن تكثر من الاستغفار والصدقة وإن تحافظ على الصلاة والدعاء عسى أن يتقبل الله توبتها، والواجب المتحتم عليها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بالذي حصل ونسأل الله لنا ولها الستر في الدنيا والآخرة .
كما نحب أن نذكر هذه السائلة بأن نعم الله تستجلب بالطاعات، وتزول بالمعاصي والمنكرات كما أن الواجب على المسلمين عموما أن يشكروا الله على نعمه حتى يزيدهم منها، ويعملوا بطاعته فهذا هو حقيقة الشكر .
وبخصوص توبة هذه المرأة فنذكرها بقول الله: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) [الزمر:53-54].
أما الولد الذي يأتي من الزنا فإنه ينسب لأمه إن كانت بلا زوج وقت زناها، وإن كان لها زوج نسب الولد إليه ؛ للحديث : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه الجماعة إلا أبا داود. والله أعلم
11173

(2/56)


عنوان الفتوى:الزواج على الورق لأجل الحصول على الجنسية رقم الفتوى:11173تاريخ الفتوى:12 شعبان 1422السؤال : زوجي يريد أن يتزوج من امرأة أمريكية زواج علي ورق فقط هذا ما يدعيه أمامي ويقنعني به وذلك حتي يأخذ الجنسية الأمريكية وذلك لمستقبل أفضل له ولي وللأولاد ، فأرجو أن تفدوني بشرعية هذا الزواج وهل أقبل أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال يتضمن عدة أمور يحسن تفصيلها:
الأول: أن هذا الرجل يريد الزواج من امرأة أمريكية، ولم يشر إلى ديانتها، فإن كانت مسلمة أو كتابية (يهودية أو نصرانية)، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة:5].
وإن كانت وثنية مشركة أو ملحدة لا دين لها، فلا يجوز للمسلم الزواج بها حتى تؤمن بالله، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221].
الثاني: قوله: إن هذا الزواج يكون على ورق فقط للحصول على الجنسية.
وللجواب على هذا نقول: الزواج إما أن يستوفي شروطه وأركانه من رضا الطرفين، والصداق (المهر) والشاهدين، وولي المرأة.
فهذا زواج صحيح، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، وتترتب عليه آثاره من نسبة الأولاد إلى الزوج والتوارث....إلخ.
ويستوي فيه الجاد والهازل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جدّ، وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة" رواه أصحاب السنن.

(2/57)


وإما أن لا يستوفي الزواج شروطه وأركانه، فهو زواج باطل شرعاً، سواء وثق على ورق أم لم يوثق، ويستوي فيه الجاد والهازل أيضاً، ولا يجوز للرجل في هذه الحالة معاشرة المرأة لأن الزواج غير ثابت شرعاً، ولو حدث ذلك كان زناً، والعياذ بالله.
الثالث: كونه يريد الحصول على جنسية دولة كافرة، فلماذا يريد ذلك؟ هل لمجرد الرفاهية أم للاضطرار؟ وهل سيتمكن من إقامة شعائر دينه؟ إلخ.
ونحيلك على الأجوبة التالية أرقامها: 2007، 530، 1267. في موضوع الهجرة إلى بلاد الكفار.
وعلى كل، فليس في الشرع ما يسمى زواجاً على ورق فقط، فالزواج إما زواج شرعي حقيقي، وإما زواج باطل يوجب غضب الله ومقته.
الرابع: أما قولك: هل أقبل بهذا الزواج أم لا؟
فنقول: إن هذا الأمر يرجع إليك، فإذا تزوج زوجك من امرأة أخرى بحضور شاهدين وولي، وكان هدفه من الزواج الاستمرار فيه، ولم يشترط في العقد مدة معينة كسنة أو سنتين أو غير ذلك، أو أنه سيطلقها حال حصوله على الجنسية، فالزواج صحيح وهو من تعدد الزوجات الذي شرعه الله.
وبالتالي فليس لك الحق في الاعتراض عليه:
أما إذا لم يستوف ما سبق، أو شرط فيه شرط مما تقدم، فهو زواج باطل غير معتبر شرعاً، وعليك الاعتراض عليه من باب تغيير المنكر، ونحيلك على جواب سابق في الموضوع وهو برقم: 8003.
ونسأل الله أن يوفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
11174
عنوان الفتوى:حكم تصنيع الخرسانة التي توضع على القبور رقم الفتوى:11174تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية وجزيل الشكر لكم علي النور الذي يشع من ركنكم.
السؤال:هل من يقوم بصنع الأطباق التي توضع كسقف للقبور يأثم لكونه يقوم بصنعها من الخرسانة والحديد بحيث لا يمكن للقبر أن يتهدم، وهل هناك مواصفات خاصة في سقف القبر ، ويفضل ما هو قابل للتآكل بسرعة ومن ثم التهدّم
إننا في حيرة نسألكم سرعة الإجابة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(2/58)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأطباق توضع على اللحد أسفل القبر فلا بأس في صنعها، وإن كانت توضع على القبر فوق سطح الأرض فإن ذلك من البناء على القبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع الفتوى رقم 504 وستجد فيها صفة القبر الشرعي وصفة الدفن وغير ذلك.
والله أعلم.
11175
عنوان الفتوى:طلوع الفجر الصادق يمنع الجماع رقم الفتوى:11175تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : متى يكون آخر وقت في المجامعة بين الزوجين؟
هل قبل الفجر أم قبل الصبح . فالرجاء منكم بأن تفيدونا بالجواب وشكرا مسبقا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفجر والصبح بمعنى واحد، إلا أن الفجر قد يطلق على الفجر الأول ( الفجر الكاذب) والوقت الذي يحرم به على من أراد الصوم أن يأكل أو يشرب أو يجامع هو طلوع الفجر الصادق. وراجع الفتوى رقم 7865
والله أعلم.
11176
عنوان الفتوى:ما ذا تفعل الخطيبة بهدايا الخاطب المرتد عن الإسلام رقم الفتوى:11176تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا فتاة محجبة وتائبة إلى الله. وقد خطبت لشاب أجنبى مسلم ولكنه بعد إسلامه رجع عن دينه فهل أرد إليه ما أرسله لي من مال في فترة الخطبة؟ وهل إذا تصدقت بماله بنية هدايته هل يهديه الله؟ ولقد ابتلاني الله بشىء فدائما يأتي عرسان لخطبتي ونكون موافقين وهم راضون و لكن يحدث من الظروف ما يوقف إتمام الخطبة ولقد حدث هذا الموقف أكثر من مرة. و أنا حائرة؟هل هناك شخص سحر لى أم أن الله غاضب علي (مع العلم أني كنت أعيش حياة لاهية قبل حجابي والتزامي) إنني أخشى الفتنة في الدين ولا أدري ماذا أفعل؟ أرجوك الدعاء لي بالرحمة و المغفرة و أن يرزقني الله بالزوج الصالح
و جزاك الله كل خير على فتواك و مساعدتك.

(2/59)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الهدية التي يقدمها الخاطب لخطيبته في حالة ما إذا لم يتم النكاح تحت رقم 6066 وذكرنا هنالك حكمها مفصلاً فليرجع إليه، ولكن بما أن الخاطب في مسألتنا هذه ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى- فلا ترد له هديته في حالة ما إذا لم يكن للخطيبة التمسك بها، وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يتصدق بها عنه لأن مال المرتد يجعل في بيت مال المسلمين.
أما ما يقع غالباً من عدم نجاح الخطبة، فالله تعالى وحده هو الذي يعلم السبب فيه والحكمة من ورائه نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك الأمل فيه، وأن يرزقك الزوج الصالح، والذرية المباركة وعليك بتقوى الله والرضى بما قضى الله، وأن تذكري قول الله عز وجل: ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [البقرة:216].
والله أعلم.
11178
عنوان الفتوى:دفن الميت ليلاً بين الجواز والمنع رقم الفتوى:11178تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : ماحكم دفن الموتى في الليل؟ هل يجوز دفن الميت الذي مات بعد صلاة المغرب في الظلام؟ أم أنه يجب الانتظار حتى الصباح ودفنه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دفن الموتى في الليل مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من قال بجوازه بلا كراهة، ومنهم من قال: إنه مكروه. وذهب ابن حزم إلى تحريمه كما في المحلى، وتبعه الألباني في أحكام الجنائز، ومما يدل على الجواز بلا كراهة ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: " ناولني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر.)

(2/60)


قال الإمام ابن القيم: هذه النار كانت للإضاءة، ولهذا ترجم عليه أبو داود: الدفن بالليل. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك، وقال: أبو بكر دفن ليلاً، وعلي دفن فاطمة ليلاً، وحديث عائشة: " سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم" وممن دفن ليلاً: عثمان، وعائشة وابن مسعود، ورخص فيه عقبة بن عامر، وابن المسيب، وعطاء، والثوري، والشافعي، وإسحاق. وكرهه الحسن، وأحمد في إحدى الروايتين... وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: " مات إنسان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلاً، فلما أصبح أخبروه. فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ فقالوا: كان الليل وكرهنا - وكانت ظلمة- أن نشق عليك فأتى قبره،فصلى عليه".أهـ
ومما يدل على كراهة الدفن ليلاً حديث جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) رواه مسلم قال النووي معقباً، ( فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره...) كما نقل النووي الإجماع على جواز الدفن ليلاً، فقال عند حديث ( إن علياً دفن فاطمة رضي الله عنها ليلاً): فيه جواز الدفن ليلاً، وهو مجمع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجهاد.
والراجح هو ما قاله الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: (والذي ينبغي أن يقال في ذلك -والله أعلم- أنه متى كان الدفن ليلاً لا يفوت به شيء من حقوق الميت، والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه، نهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر، وبالله التوفيق).

(2/61)


وبناء على ما تقدم نقول -للسائل الكريم- إنه إذا كان إبقاء الميت ليلاً إلى الصباح لا يؤدي إلى تغيره، ورجي من ذلك أيضاً تكثير المصلين عليه فدفنه بالنهار أفضل، وإذا لم يوجد من يصلي عليه ليلاً، أو لم توجد إضاءة ولم يخش تغيره إن ترك إلى الصباح انتظر به حتى يدفن نهاراً، وإذا توفر عدد لا بأس به للصلاة عليه، وتوفرت الإضاءة جاز دفنه بالليل بلا كراهة.
والله أعلم.
11179
عنوان الفتوى:حكم رفض الزوج لأمور لا تعجب الزوجة رقم الفتوى:11179تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز لي رفض رجل تقدم للزواج مني لأني أنفر من طريقة كلامه و من نبرة صوته الأجش ، و من محدودية ثقافته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأساس في اختيار كل من الزوجين للآخر هو الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه مسلم.
ولكن إذا كان في صاحب الدين ما لا يعجب الطرف الآخر فلا بأس في أن يلتمس طرفاً آخر ذا دين، وسالماً مما لا يعجب.
والله أعلم.
11181
عنوان الفتوى:ما يلزم في مجامعة الخطيبة في نهار رمضان رقم الفتوى:11181تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم مجامعة الخطيبة في نهار رمضان؟ وما الحكم إذا تم ذلك وهي صائمة وأجبرها خطيبها على الجماع؟ هل عليهما كفارة؟ وما الحكم إذا تكرر ذلك أكثر من مرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/62)


فإن جماع الزوجة في نهار رمضان للصائم محرم شرعاً، لما فيه من تعمد إبطال هذه العبادة العظيمة. وانتهاك حرمة هذا الزمن المعظم شرعاً والذي يجب أن يصان عن ما ينافي الصوم وهدفه. ثم إن من تجرأ على الله تعالى وجامع امرأته في نهار رمضان وجبت عليه مع القضاء الكفارة. أما المرأة فبما أنها مجبرة فلا كفارة عليها ولا قضاء على أظهر أقوال العلماء. وقد سبقت الإجابة برقم: 1352عن الحكم فيما إذا تكرر الجماع في رمضان.
هذا إذا كان قصد السائل بالمخطوبة التي أجبرها على الجماع في رمضان الزوجة بعد عقد النكاح وقبل الزفاف كما هو المعروف في بعض البلاد، أما إذا كان يريد بالخطيبة الخطيبة شرعاً ولغة، وهي التي لم يعقد عليها، فإن فعله هذا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، ولا شك أنه يدل على عدم الاكتراث بالأوامر الشرعية والحرمات الإلهية، إذ كيف يتجرأ من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان بالله تعالى وبرسوله على ارتكاب جريمة الزنا، خصوصاً في نهار رمضان في الوقت الذي أوجب الله تعالى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج -نسأل الله السلامة- وعلى كل فإن من أفسد صومه بالجماع يلزمه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة العظيمة ، كما يلزمه القضاء والكفارة أيضا.
والله أعلم.
11182
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤخر الصداق داخل ضمن التركة رقم الفتوى:11182تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال: تزوجت من سيدة سبق لها الزواج ولديها أبناء من زوجها السابق (ولد وبنت) ولم أنجب منها وتوفيت إلى رحمة الله وورثت عنها وسؤالي هل مؤخر الصداق المستحق لها يدخل ضمن التركة أم لا؟ ، ولكم وافر الشكر والاحترام.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/63)


فإن كان مؤخر الصداق مؤجلاً إلى أجل معلوم فإنه يدخل في التركة، لكن لا يلزمك دفعه إلا عند حلول أجله، ولا بأس بتقديمه قبل أجله، بل هو الأحسن. وإن كان مؤجلاً إلى أجل غير معلوم فإنه يجب بالطلاق أو بالوفاة.
وعليه فإن مؤخر صداق زوجتك يدخل ضمن التركة إما - عاجلاً وإما آجلاً- على حسب ما سبق من التفصيل.
والله أعلم.
11189
عنوان الفتوى:رائحة الجسد الكريهة تمنع حضور الجماعة رقم الفتوى:11189تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : هل انبعاث ريح كريهة من الجسد سبب في ترك صلاة الجماعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من به رائحة كريهة تهب من جسده تؤذي المصلين يكره له حضور الجماعة دفعاً لأذيته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- " من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم " أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم " فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم"
وإذا لم يكن هو الذي تسبب في هذه الرائحة ، ولم يكن مقصرا في إزالتها ، فهو من المعذورين ، وقد يحصل له أجر حضور الجماعة لأنه تخلف بغير اختياره.
والله أعلم.
11190
عنوان الفتوى:النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:11190تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل النظر إلى امرأة ينقض الوضوء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنظر إلى المرأة سواءً كان بشهوة أو بدون شهوة ليس بناقض للوضوء ، لأن نواقض الوضوء توقيفية ، ولم يرد في الشرع ما يدل على أن النظر إلى المرأة ينقض الوضوء ، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
والله أعلم.
11192
عنوان الفتوى:السحر لا يفك بمثله رقم الفتوى:11192تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : ما حكم الشرع في فك السحر بالسحر و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/64)


فإن فك السحر بالسحر لا يجوز ، وإنما يجوز فكه بما شرع الله من علاج. وراجع الفتاوى التالية:
8631 و 5856 و 5252
والله أعلم.
11193
عنوان الفتوى:حكم بناء حجرة عمليات بالمستشفى من الزكاة رقم الفتوى:11193تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : هل التبرع بجزء من الزكاة لعمل حجرة عمليات بمستشفى حكومى أو حجرة غسيل كلى أو عناية مركزة للأطفال يحسب من زكاة المال أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة:60]
والمراد بقوله: (في سبيل الله) المجاهدون.
وينبغي أن يعلم أن الزكاة يجب أن تملَّك للفقير ، ثم يتولى هو الإنفاق على نفسه بما يحتاجه من طعام ، أو شراب ، أو دواء.
وهذه المشاريع الخيرية النافعة ينبغي أن يساهم فيها المسلمون بصدقاتهم التطوعية ، وبأوقافهم ، أما الزكاة فلا تصرف في إلا في مصارفها المحددة من الشارع.
والله أعلم.
11194
عنوان الفتوى:تصرف أمين الخزانة حالة نقص المال أو زيادته رقم الفتوى:11194تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : أعمل في وظيفة أمين خزينة لعدد 4 حسابات و أتعرض طبقا للوظيفة لحالات من العجز والزيادة في المبالغ النقدية، وبالنسبة لحالة العجز أقوم بسداد المبلغ من جيبي الخاص أما في حالة الزيادة فإنني قمت بسؤال المدير المالي والإداري عن كيفية التعامل مع هذه المبالغ فأجاب بأنه غير مسئول عن هذه المبالغ وقال لي إننى من الممكن أن أقوم بسداد العجز من هذه المبالغ الزائدة.

(2/65)


و السؤال هو : هل يمكن الاقتراض من المبالغ الموجوده بالزيادة؟ وهل يمكن التصرف في أي شيء منها وإذا تم الصرف منها فعلا ما هو موقفي؟ علما بأنني لكثرة عدد الحسابات ( 4 ) حسابات فإنني لا أعلم كيف يحدث العجز وكيف تحدث الزيادة ؟
برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن يد أمين الخزينة ونحوه من كل مؤتمن يد أمين وليست يد ضامن ، وعليه فهذا النقص الذي وجد في أحد الحسابات لا يلزمك تعويضه ما لم يحصل منك تفريط ، أو تقصير ، وأما بالنسبة للزيادة التي قد تحصل فهي تابعة للحساب الذي وجدت فيه ، تصرف في مصارفه فقط ، ولا تصرف في غير ذلك لا باقتراض ، ولا غيره ، إلا بأمر من الجهة المسئولة عنه ، والإقدام على التصرف فيه دون علم منها يعتبر تعدياً ، لأنه مال للغير لم يأذن فيه.
والله أعلم.
11195
عنوان الفتوى:الدين الذي لا يرجى سداده .. إذا قبض يزكى عن سنة واحدة رقم الفتوى:11195تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : أنا شاب عندي 32 سنة أعزب ، ورثت عن أبي مبلغاً من المال عام 1998 في شهر يوليو ورغبة مني في استثمار هذا المبلغ كي يدعمنى في مشروع الزواج فقد دخلت مع زميل في مشروع شراء أرض على أن يكون الربح الناتج يقسم بنبسة رأس مالي المساهم به في قيمة هذه الأرض .. ولكن قدر الله أن هذا الشريك قام بعملية نصب ودخلنا في صراع بين المحاكم . ولم آخذ إلا ما يعادل قيمة نصف رأس مالي الأصلي بتاريخ شهر 4 سنة 2000 وأنا في ضائقة مالية شديدة إذ أني من المفترض أن أدخل في مشروع زواج.. وليس لدي قيمة شقة للسكن المقبول .. ماذا أفعل في إخراج الزكاة عن تلك السنين؟ وهل علي زكاة فيها؟ وهل يجوز بأي حال تقسيطها نظراً لحاجتي الشديدة إلى رأس مالي الأصلي؟ أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/66)


فالظاهر من سؤالك أن الأرض المشتراة كانت معدة للتجارة ، وما كان كذلك تجب فيه الزكاة ، إلا أن قيمتها كانت مع شريكك وهو مماطل أو جاحد لها ، وهي كالدين غير مرجو الأداء ، وللعلماء فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
1-فمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا زكاة عليه ، فإذا قبضه استقبل به الحول ، وزكاه بعد سنة.
2-ومذهب مالك أنه يزكيه عن سنة إذا قبضه.
3-ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد أنه يزكيه إذا قبضه عن السنين الماضية ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى.
ولعل القول الأوسط هو الأظهر ، وعليه فيجب عليك إخراج الزكاة عن سنة واحدة ، ولا يصح فيها التقسيط لأنها واجبة على الفور: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب)[الطلاق:2،3]
والله أعلم.
11196
عنوان الفتوى:الداعية قدوة حسنة للآخرين رقم الفتوى:11196تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تخبرني أختي في الله وهي في قمَّة الحيرة: أعرف داعيةً تقيم الدروس والمواعظ، والنساء يتأثَّرن بها وبدعوتها، ولكن حين أجلس معها جلسةً خاصَّة، أراها ترتكب معصيةً هي من أعظم المعاصي، فهي تغتاب الناس، بل وقد تغتاب والديها وتنتقدهما بشدَّةٍ أمام الناس دون احترام لهما ولا توقير!!.
تتساءل أختي كيف يمكن لإنسانٍ أن يحقِّق إنجازاتٍ دعويَّة، وأن تسيل دموعه بغزارةٍ بين يدي الله في الصلاة -وهذان الأمران نعمةٌ عظيمةٌ لا يؤتاهما إلا إنسانٌ تقيّ- بينما هي ترتكب هذه المعاصي الشنيعة؟ ما تفسير ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكمال لله ، وقلما يسلم بشر من الخطأ والذنب ، إلا أن الواجب على من أخطأ هو التوبة والاستغفار ، قال صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون." رواه أحمد والترمذي.

(2/67)


وقال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم." رواه مسلم ، وليس هذا حثا على ارتكاب الذنوب ، بل هو بيان لحب الله جل وعلا للتائبين ، ولمدى قبوله للتوب منهم. أما بالنسبة للأخت الداعية التي تغتاب الناس فالواجب عليها أن تكون قدوة لغيرها ، وألا يخالف فعلها قولها ، ويجب على من اطلع منها على ذلك أن ينصحها ، ويذكرها بقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) [الصف: 2،3]وبقوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)[البقرة:44]
وقد سبقت الإجابة عن حكم الغيبة والتحذير منها ، وتفاصيل أخرى في شأنها برقم: 6710
والله أعلم.
11197
عنوان الفتوى:تقديم الطعام عند القبور بدعة رقم الفتوى:11197تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسأل عن تلك الأشياء التي تقدم عند القبور من خبز و قرص وخلافه ، هل تفيد الميت أو تكون منفعة له مثل أي صدقة تكون على روحه أم هذه الأشياء لا يصح عملها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه أما بعد:
فما اعتاده كثير من أقارب الموتى من تقديم الخبز ، والقرص ، وخلافه في الأعياد ، وفي الذكرى الأربعين والسنوية للموتى ، واستئجار من يقرأ القرآن في هذه الأوقات ، كل ذلك من الأمور المحدثة التي لا أصل لها ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
ومن أراد التصدق عن الموتى فليفعل ذلك بعيدا عن القبور والأضرحة.
والله أعلم.
11198

(2/68)


عنوان الفتوى:الحيلة... والتهرب من الضرائب رقم الفتوى:11198تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال :
الإخوة الكرام
هل يعتبر التهرب من دفع ضريبتي الدخل والقيمة الإضافيةالتي تفرضها الدول التالية حراماً ؟ الدولةالعربية التي لا تحكم شرع الله. الدولة الأجنبية غير الإسلامية التي يعيش فيها المسلم .
وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في التهرب من الضرائب غير الشرعية ، سواء كانت من قبل دولة كافرة أو مسلمة لأنها ظلم ، ورفع الظلم عن النفس بالتحايل يجوز ، خصوصاً إذا لم يجد المظلوم سبيلا لدفع الظلم إلا به ، أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها مطلقاً. ولمعرفة الضرائب الشرعية التي يجب الوفاء بها ، وضدها الذي يجوز التهرب منه ، يراجع الجواب : 5107
والله أعلم.
112
عنوان الفتوى:الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب رقم الفتوى:112تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ رضع من أمي لمدة عشرة أيام وهو كان في دولة أخرى ومرت السنون ولم أقابله قط في حياتي ، والان قد رجع من تلك الدولة ، السؤال هو أنني أشعر بالحرج أن أدخل عليه أو أقابله لأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي فهل علي إثم في ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد:
فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله جل وعلا :( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ). [النساء:23]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [متفق عليه]. وفي لفظ النسائي :" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإذا كان الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فصاعداً فانه أخ لك، ولا حرج إطلاقاً في الدخول عليه . والله أعلم.
1120

(2/69)


عنوان الفتوى:لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية رقم الفتوى:1120تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم... أود أن أعرف حكم الشرع في التعامل مع البنوك غير الإسلامية. وجزاكم الله خيرآ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الله جل وعلا :" : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون). [ البقرة : 278-279]. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال:"هم سواء" . [رواه مسلم ]. ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله . فابتعد كل البعد عن جميع أنواع التعامل مع هذه البنوك إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كنت مسافرا وبصحبتك مال تخاف عليه ولم تجد له مكانا آمنا إلا في هذه البنوك فلك أن تتركه فيها بغير أخذ فائدة ومتى ما وجدت فرصة سحبه إلى مكان آمن غير هذه البنوك فيجب عليك أن تبادر إلى ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها وفي إبقائه عندهم عون لهم على ما هم عليه من الإثم ، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [ المائدة : 2]. والله أعلم .
11206
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الزكاة لمن يدخره للزواج رقم الفتوى:11206تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : فتاة تعمل عندنا في المنزل وعائلتها فقيرة فقرا مدقعاً وفي احتياج دائم للمال فيأخذون أجرها الشهري ولذلك فقد فتحت لها حسابا في البنك لايعلم أهلها عنه شيئا تحسبا لحين تحتاج مالاً لزواجها. وهذا الحساب نودع لها فيه من زكاة أموالنا وهو يزيد على النصاب الزكوي.
فهل تجب على الفتاة زكاة وهل يجوز لنا الإيداع في ذلك الحساب من زكاة أموالنا وكيف نستطيع مساعدتها؟
جزاكم الله خيرا.

(2/70)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة محتاجة فلا بأس من إعطائها من الزكاة بقدر حاجتها فقط، والمراد بالحاجة الأشياء الأساسية التي يشق العيش بدونها كالمسكن والكسوة والمأكل والمشرب والعلاج ونحو ذلك، وليس من ذلك الادخار لغرض الزواج، ولا بأس بإعطائها من الزكاة وقت زواجها إذا كانت حينئذ محتاجة.
ومن أُُعطي من الزكاة لحاجة، وبلغ ما أعطي نصاباً وحال عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة.
ونشير هنا إلى أنه لا يجوز وضع المال في البنك الربوي، ولو لم يؤخذ عليه فائدة لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ولكن ينبغي وضع المال في البنك الإسلامي، أوفي البيت، أو عند أمين.
والله أعلم.
11207
عنوان الفتوى:المشكلات الأسرية لا تبرر ترك الصلاة رقم الفتوى:11207تاريخ الفتوى:11 شعبان 1422السؤال : أبلغ من العمر 19 سنة أهتم بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن مشكلتي هي أنني أسكن مع أخي في بيته، وزوجته تكره ذلك، سبق لها أن أخذت أموالاً مني فأخبرته فأصبحت أنا مثل الشيطان بين أخي وزوجته سببت لهم مشاكل وقد انقطع بينهما الكلام، وبدأت أترك الصلاة وآخذ أموالاً بدون أن يعلم أخي من متجره فبلغ المال1000درهم الآن يجب علي أن تخلص من ذلك أفكر في مغادرة المنزل هل أسلم له ماله أم لا؟ علماً أنني أعمل معه تقريباً عاماً بأكمله ولم يسلم لي قطعة نقدية، ولم يحسب لي شهراً ولا أسبوعاً ولا يوماً،! هذا هو السبب الحقيقي في ذلك كما أني لا أعرف هل مثل هذا في الشريعة الإسلامية يعد سرقة؟.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له.
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/71)


فإن عليك أولاً أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتقلع فوراً عما ذكرت أنك بدأت فيه من ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة ذنب عظيم جداً ، فما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
وفي الحديث أيضاً: " بين الكفر والإيمان ترك الصلاة" أخرجه الترمذي، وفي الحديث أيضاً العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما.
إلى غير ذلك من نصوص الوحي المحذرة من ترك الصلاة والتهاون بشأنها، فتب إلى الله تعالى، وحافظ على الصلوات كما أمرك ربك، فإنك إن حافظت عليها حلت مشاكلك وسعدت في أخراك ودنياك، وكانت منهاة لك عن الفحشاء والمنكر.
ثم إن عليك أن تصارح أخاك فتخبره بما أخذت وتطالبه بحقك، مع مراعاة ما بينكما من رحم، وليكن ذلك في حوض المودة والتسامح، واحرص غاية الحرص على أن لا يؤثر ذلك على واجب الأخوة بينكما وأواصر الرحم، فإن ذلك أغلى من الدنيا بأكملها، وننبهك إلى أن الكلام الأخير الذي ذكرت أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثابت النسبة إليه؛ وإن كان صحيحاً من حيث المعنى وإنما الثابت أنه من كلام ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم كما قال ابن كثير في تفسيره...للآية.
والله أعلم.
11213
عنوان الفتوى:ممارسة المرأة الرياضة في النوادي رقم الفتوى:11213تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم.. جزاكم الله خيرا أفيدوني.
هل اشتراك المرأة في نادي صحي لعمل الرياضة مع بذل المال الكثيرعلى النادي حرام. مع أني أعاني من قلة الصحة بسبب الوزن ويسبب لي الإكتئاب. جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/72)


فنرى من المناسب هنا أن ننقل للأخت السائلة كلاماً نافعاً لأحد المتخصصين، وهو الأستاذ مادون رشيد، ونصه:
(فلا مانع للمرأة المسلمة من جمعها بين حقها في الرياضة البدنية وبين الكرامة والاحتشام والعفة، ورعاية حق الله وحدوده. إذا ما اقتصرت على الألعاب التي تتناسب مع الأهداف التي رسمتها الشريعة الإسلامية للمرأة، وهي غير الأهداف التي رسمتها الشريعة للرجل، لأنه المعول عليه لحمل راية الجهاد، والدفاع عن حرمة الدين، وبيضة المسلمين.
فحسب المرأة من الرياضة بعض الحركات الجسمية التي لا تستدعي خروجها من بيتها، خصوصاً وقد أضحت معروضات كثير من المكتبات زاخرة بكتيبات تتضمن برامج رياضية للنساء عموماً، فبوسع كل امرأة مهما كان مستواها الثقافي أن تستوعبها فهماً، وتحاكيها شكلاً، فضلاً عن قوائد العمل المنزلي الذي تمارسه المرأة من خلال إشرافها على بيتها، وكذلك المنافع الصحية التي يكتسبها جسم المرأة عرضاً عند أداء الفرائض الدينية اليومية...
فليسع الأخت المسلمة بيتها، ولتستمتع بحقها في الرياضة بين أرجاء مملكتها، فذاك خير لدينها ودنياها.
وليس صحيحاً تبريرها لممارسة الرياضة في نوادٍ وقاعات خاصة كون هذه القاعات محصنة من اطلاع الرجال، وبعيدة عن أعين الأجانب، لأن في ذلك:
أولاً: مخالفة شرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ولا شك أن المرأة في هذه القاعات تنزع من ثيابها ما يمكنها من أداء الحركات بخفة وسهولة، فينطبق عليها الحديث، مهما حرصت على ستر عورتها أثناء التدريبات.

(2/73)


ثانياً: ليس ممتنعاً اطلاع الأجانب على عورات النساء في مثل هذه الأماكن، لا سيما والحقل الصناعي اليوم يوفر وسائل متطورة وحديثة للتجسس والرصد من بعد، وقد شهدت الدار البيضاء في أحد حماماتها العمومية الخاصة بالنساء من أوائل التسعينات ما يشهد بصحة هذا التوقع.
فحسب المرأة المؤمنة بهذا الحديث عبرة وعظة، ولتهنأ بعفتها وحيائها، فذاك سر جمالها ورشاقتها، ولتنعم بسعادة بيتها، فهو رأس مالها.
انتهى من كتاب: اللهو والترفيه لمادون رشيد ص 312-315.
ولو صرفت الأخت السائلة هذه الأموال في أعمال الخير وسد حاجة الجوعى والمساكين، واستعاضت عن الاشتراك في النادي بالرياضة المنزلية وعمل الرجيم لكان خيراً لها، وعسى أن يكون في ذلك شفاؤها من الأمراض التي تعاني منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "داووا مرضاكم بالصدقة" رواه أبو الشيخ عن أبي إمامة، وصححه الألباني.
والله أعلم.
11216
عنوان الفتوى:دفع الزكاة إلى أهل منزل واحد رقم الفتوى:11216تاريخ الفتوى:12 شعبان 1422السؤال : هل يجوز دفع زكاة الذهب لأهل في منزل واحد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهل المنزل الواحد إذا كانوا فقراء أو مساكين، فلا حرج في دفع الزكاة إليهم كلهم، ولا عبرة بوجود الأب إذا كان فقيرا لأن وجوده وهو فقير كعدمه، فتدفع الزكاة إليه، أو إلى زوجته أو أولاده أو إليهم جميعاً، لا حرج في ذلك كله.
ويدفع لهم من الزكاة ما يرفع عنهم اسم الفقر. أما إذا دفع للأب ما يصير به غنياً، فلا يجوز دفع الزكاة إلى أولاده، ولا إلى زوجته في هذه الحالة لوجوب نفقتهم على الأب، وهذا بخلاف الزوجة فلو كانت غنية أصلاً، أو دفع لها من الزكاة ما تستغني به، فلا يمنع ذلك من دفع الزكاة لزوجها حيث كان فقيراً.

(2/74)


وإذا كان الذي يريد دفع الزكاة إلى أهل في منزل واحد - حسب تعبيره - هو أحد أفراد الأسرة نفسها، فلا يجوز له دفع الزكاة إليهم جميعاً، ولا إلى أحد منهم، لأنه إما أن يكون أباً أو أحد أولاده، وكل منهما تجب عليه نفقة باقي الأسرة المحتاجين، وكل من وجبت عليه نفقة شخص لم يجز أن يدفع زكاة ماله إليه. اللهم إلا إذا كان الذي يريد إخراج زكاة ماله هو أم الأسرة، فيجوز أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، لما في صحيح البخاري من أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم". وجواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها هو مذهب الإمام الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.
والله أعلم.
1122
عنوان الفتوى:تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة رقم الفتوى:1122تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : فضيلة الشيخ حبذا لو شرحتم لنا كيفية الرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة : الشرعية والدينية والقانونية ، فهل تتم الفتوى حسب اجتهادكم وعلمكم الوفير أم إن اجتهادكم مأخوذ من الأئمة أم من السنة أم من القرآن الكريم. وهل هناك تفاوت في الفتوى بين شيخ وآخر وما موقف الشريعة الإسلامية القانونية في اختلاف الفتوى بين شيخ وآخر ونتيجة هذا الاختلاف ماذا يفعل السائل إذا سئل سؤالاً واختلف عليه المشايخ في الرد مثال ذلك أن يفتي شيخ على نظام الأئمة الأربعة وبطبيعة الحال هناك اختلاف بينهم في الاجتهادات العلمية الدينية وجزاكم الله كل خير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(2/75)


فإن الفتوى من الأمور الجليلة الخطيرة، التي لها منزلة عظيمة في الدين ، قال تعالى: (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن...). [النساء: 127] وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والمعمول به في هذا الموقع هو الإفتاء بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم ، وإن كان ثمة تعارض فإننا لا نتخير إلا الراجح في المسألة والأقوى دليلاً ، ولسنا بالخيار نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء ، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منها بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحهما.اهـ.

(2/76)


ولا شك أن الفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر حسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، وكذلك لا نتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، حيث عد بعض أهل العلم، منهم أبو اسحاق المروزي وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق وهو تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين. والسائل أو المستفتي يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علمُ المفتي وورعُه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" .
مع علم المستفتي أنه لا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.

(2/77)


والاختلاف واقع في الاجتهادات الفقهية، ولكن لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل أيضاً. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان سائغاً فيسع الجميع، وغيره لا يسع أحداً أن يعمل به.

(2/78)


ومما ينبغي أن يعلمه إخوتنا الكرام أن الفتوى في هذا الموقع تخضع لآلية منضبطة في إعدادها ومراجعتها، وفي إجازتها ونشرها، فهي تبدأ بتحرير الفتوى من أحد الشيوخ في اللجنة ، كل حسب اختصاصه والمجال المعني به ـ ثم تحال إلى رئيس اللجنة لمراجعتها ، وفي حال تطابقت وجهتا النظر في الفتوى فإنها تأخذ طريقها إلى الطباعة، ثم تحال بعد ذلك إلى المدقق الذي يقوم بمراجعتها ثانية..ثم تحال إلى الآذن بالنشر الذي يتولى المراجعة النهائية، في جانبيها؛ الشرعي والأسلوبي، ومن ثم تأخذ طريقها للنشر على الموقع. وفي حال الاختلاف في مسألة معينة من المسائل الاجتهادية التي قد تختلف فيها أنظار أهل العلم ، فإن اللجنة تجتمع وتناقش هذه المسألة من جوانبها حتى يتم الوصول إلى ما يترجح، بعد مناقشة الأدلة وأقوال أهل العلم فيها . ولجنة الفتوى ذات شخصية مستقلة، وهي مؤلفة من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية، ممن تمرس في الفتيا والبحث العلمي. ويشرف على اللجنة ويرأسها الدكتور عبد الله الفقيه، وهذه اللجنة بكامل أعضائها تتبنى وتعتمد منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال ، وفي التعامل مع المخالف ، من غير تعصب لمذهب أو بلد أو طائفة . فهي فتاوى محكمة بحمد الله ، وليست فتاوى شخصية . نسعى فيها إلى الوصول إلى الحق جهدنا ، مراعين سلامة الاستدلال وملابسات الواقع وتغير الحال، قدر الإمكان، ولا نزكي على الله أحداً، والله نسأل أن يوفقنا وجميع المسلمين لأرشد أمورنا ، وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا ، وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا. والله تعالى أعلم.
11224
عنوان الفتوى:الاستصناع ...تعريفه وشروطه وأحكامه رقم الفتوى:11224تاريخ الفتوى:12 شعبان 1422السؤال :
أرجوالإفادة بماهية عقد الاستصناع وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/79)


فإن الاستصناع في اصطلاح الفقهاء: أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض مالي.
وهو شبيه بالإجارة ، وبالسَّلَم ، والبيع بالمعنى الخاص ، أما شبهه بالإجارة فلأن العمل فيه جزء من المعقود عليه ، وأما شبهه بالبيع من حيث أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض ، لكن تعريف الفقهاء المتقدم له يخرجه عن كونه واحداً من الثلاثة ، ويوضح أنه عقد مغاير لهذه العقود ، وهو من المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة ، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه ، فالأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد جعلوه سلما ، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.
أما الحنفية فقد أجمعوا -أو أكثرهم- على جوازه طبقاً للتعريف المتقدم ، وجعلوه عقداً مغايراً للسلم فلا تجب فيه مراعاة شروطه ، لكن منهم من قال: إنه مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، وليست بيعاً إلا عند الفراغ من العمل وتسليم المصنوع إلى المستصنع وقبض الثمن ، فإنه يلزم حينئذ. وهذا قول مرجوح عندهم ، والذي عليه أكثرهم أنه عقد ، وليس مجرد وعد.
والذي نرى - والله أعلم-أن الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل ، ليس بيعاً ، ولا إجارة ، ولا سلماً -كما قدمنا- وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي ، وذلك لمغايرته لكل الثلاثة. وقد استدل من أجازه بقوله تعالى: (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداًّ * قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) [الكهف:94،95] قال ابن عباس: خرجاً: أجراً عظيماً.

(2/80)


هذا مع ما فيه من الرفق والتيسير على الصانع والمستصنع معاً ، ولا شك أن جلب ما ييسر على الناس مقصد من مقاصد الشرع التي بني عليها ، فتنبغي مراعاته حيث لم يرد نص يقضي بعدم ذلك ، وإنما كان فيه تيسير عليهما لأن الصانع يكون قد باع مصنوعه مسبقاً وتحقق الربح فيه ، فهو يعمل على هدى وبصيرة ، ولولا عقد الاستصناع لاحتاج إلى البحث بعد صناعة الشيء عن فرصة لتسويقه ، فقد يبيعه فوراً ، وقد يتأخر بيعه ، بل قد يكسر عنده فيتحمل نفقاته وصيانته وغير ذلك مما يمكن تجنبه وتفاديه بعقد الاستصناع.
وهناك أيضاً سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتر لها كبناء منزل بمواصفات معينة ، وفي مكان معين ونحو ذلك.
وأما المستصنع فلأنه يستطيع أن يضع الشروط ويحدد المواصفات المرغوبة عنده ، والملائمة لذوقه وغير ذلك مما لا يحصل غالباً إلا في هذا النوع من العقود. أما شروط صحته فإليك أيها السائل أهمها.
1-تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم.
2-عدم ذكر الأجل عند العقد ، فإن ذكر أجل انقلب إلى عقد سلم تراعى فيه شروط السلم وأحكامه ، وهذا عند الإمام أبي حنيفة.
لكن الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي ويتماشى مع المعاملات المعاصرة هو أنه يجوز ذكر الأجل ، بل يجب حسماً للنزاع ، على أن الأجل الذي يجوز ضربه هو ما يحتاج إليه لإتمام العمل وليس أكثر من ذلك ، ولا يشترط في صحة هذا العقد تعجيل الثمن بل يجوز تأخيره كله أو بعضه. لأنه ليس سلما ، كما لا يشترط أن يكون ما يأتي به العامل من صنعه هو إلا إذا اشترط المستصنع ذلك.

(2/81)


وأخيراً ، إذا اكتملت شروط صحة عقد الاستصناع وانتفت عنه الموانع فإن الصحيح أنه يلزم كلا من الطرفين ، فلا يحق لأحدهما فسخه إلا برضى الطرف الآخر ، هذا هو الذي تقتضيه المصلحة ، وتنتفي معه المضرة ، وهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي ، وهو قول عند بعض الأحناف. ومن أراد المزيد من الاطلاع على أحكام الاستصناع فليراجع: "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة" تأليف: الدكتور محمد عثمان ، والدكتورعمر سليمان الأشقر ، ففيه الفائدة. وقد اعتمدنا عليه في هذه الفتوى.
والله الموفق للصواب.
11225
عنوان الفتوى:لا تخلو الأرض من أولياء الله رقم الفتوى:11225تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : نحن نعرف أن زمن الرسل والأنبياء قد انتهى
فهل زمن الأولياء الصالحين انتهى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأنبياء قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده ، والدين قد كمل بالإسلام ، فلا دين غيره.
وأما أولياء الله فليسوا محصورين في زمن معين ، لأن ولي الله هو كل مؤمن متق ، وانظر في ذلك فتوى رقم: 4445
والمؤمنون الأتقياء موجودون في كل زمان ، حتى قرب قيام الساعة ، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق ، وليس فيهم من يقول: الله الله.
فالخيرة في هذه الأمة لا تنقطع ، فقد أخرج أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل أمتي مثل المطر ، لا يدرى أوله خير أم آخره" وإن كان أفضل الخيرية في هذه الأمة هي قرون الصحابة والتابعين وتابعيهم.
كما أن أفضل الأولياء في هذه الأمة العشرة المبشرون بالجنة ، وأهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان ، ثم عموم الصحابة ، ثم الأمثل فالأمثل.
والله أعلم.
11229

(2/82)


عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء فيمن حلف عدة أيمان على شيء واحد رقم الفتوى:11229تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم لقد أقسمت أكثر من يمين بالله العظيم على شيء ثم أقسمت يميناً آخر على أن لا يكسر اليمين الأول وأقسمت أكثر من يمين وكسرهذا اليمين فما هو الحكم في ذلك وشكراً لكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلفك أكثر من مرة على هذا الشيء الواحد يعتبر يميناً واحدة، وكذلك حلفك عدة مرات أن لا تحنث هذه اليمين يعتبر يميناً واحدة هو الآخر.
وما دمت خالفت ما حلفت عليه، فالواجب عليك كفارتان: كفارة لليمين على ذلك الشيء الذي أقسمت عليه، ثم حنثت فيه، وكفارة للأيمان المكررة على أن لا تحنث في هذا اليمين.
وقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أيماناً ثم حنث هل تتعدد في حقه الكفارة أم تلزمه كفارة واحدة:
1- فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأيمان المكررة على شيء واحد لا تلزم فيها عند الحنث إلا كفارة واحدة، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.
هذا إذا كنت تكرر الأيمان على شيء واحد ولا تحنث. أما إذا حلفت ثم حنثت، فإنك تلزمك كفارة، فإن عدت وحلفت ثم حنثت لزمتك كفارة أخرى وهكذا ، خلافاً للمعتمد عند الحنابلة فإنهم يوجبون كفارة واحدة في هذه الحالة أيضاً.
2- وذهب الحنفية في المعتمد إلى أنها أيمان متعددة، فتجب كفارة لكل يمين.
3- وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه إن قصد الحالف التأكيد، فعليه كفارة واحدة، وإن قصد الاستئناف، فعليه كفارة لكل يمين.
والقول الأول هوالراجح لورود الدليل عليه.
والله أعلم.
1123
عنوان الفتوى:نكاح المتعة محرم وباطل رقم الفتوى:1123تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو حكم الشرع في زواج المتعة إذا كان فيه مصلحة مثل الإقامة؟

(2/83)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، بإجماع المسلمين، فلا يجوز لأحد الإقدام عليه .
وقد نقل الإجماع على حرمته وبطلانه الإمام ابن المنذر، والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم. وروى البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
وروى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وزواج المتعة هو ما يتم في عقده تحديد المدة أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد،فقد اختلف فيه العلماء، ومذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل،والأولى ترك ذلك،لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله.
والله أعلم.
11233
عنوان الفتوى:تفسير سورة الفاتحة رقم الفتوى:11233تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : أرغب في شرح سورة الفاتحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا تفسير مختصر من تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - المسمى: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مع شيء من الإضافة، لأعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ألا وهي سورة الفاتحة، فنقول وبالله التوفيق:
قوله: بسم الله، أي أبتدئ قولي كالقراءة أو علمي كالكتابة بسم الله ليبعد الشيطان وتنزل بركة الرحمن، وإعانته لي في قولي وعملي.

(2/84)


(الله) علم على ذات الله جل جلاله، ومعناه: المألوه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لما اتصف به من صفات الجلال والكمال سبحانه.
(الرحمن الرحيم): اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي شملت كل مخلوق، واختص الله برحمته الكاملة أولياءه المتقين، كما في قوله تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ...) [لأعراف:156].
(الحمد لله): الحمد هو وصف المحمود بالكمال المطلق على كل حال، وقد روى ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي إسناده جيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن إصابته الضراء قال: الحمد له على كل حال".
(رب العالمين): أي المربي للعالمين، وكل ما سوى الله فهو عالم. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة، وخاصة.
فالعامة: هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا.
والخاصة: تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه.
وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة من كل شر، ولعل هذا هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب.
(مالك يوم الدين): يوم الدين هو يوم القيامة، كما قال الله تعالى: (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) [الانفطار:15-19].

(2/85)


والمالك هو: المتصرف في كل شيء، فله الأمر والنهي، والعفو والمعاقبة وغير ذلك، وخص ملكه بيوم القيامة لظهوره للخلق تمام الظهور، واستسلام جميع ملوك الدنيا الذين ادعو لأنفسهم الربوبية والملك بغير حق في الدنيا، كفرعون وغيره، فينادي الله قائلاً: (لمن الملك اليوم) فلا يجيبه أحد فيقول: (لله الواحد القهار).
(إياك نعبد وإياك نستعين): أي نخصك وحدك بالعبادة والاستقامة، فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وذكره للاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر، واجتناب النواهي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين.
والعبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية.
(اهدنا الصراط المستقيم): أي دلنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وثبتنا عليه حتى الممات، فطلب المسلم للهداية معناه الزيادة منها والموت عليها، والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (غير) صراط (المغضوب عليهم) وهم الذين عرفوا الحق وتركوه، أو غيروه وبدلوه كاليهود (ولا) صراط (الضالين) الذين تركوا الحق عن جهل وضلال كالنصارى.
قال ابن كثير: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً يعني: أن اليهود هم المغضوب عليهم، والنصارى هم الضالون.

(2/86)


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا ما ذكره العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في شرحه لسورة الفاتحة: أن بعض الناس إذا سمع مثل هذا يظن أنه مقصور على اليهود والنصارى فقط، والصواب أنه يتناول كل من عمل عملهم وسار سيرتهم.
ويستحب لمن يقرأ سورة الفاتحة أن يقول بعدها: آمين. وليست من الفاتحة قطعاً كما يتوهمه بعض العوام. ومعناها: اللهم استجب.
والله أعلم.
11235
عنوان الفتوى:التلفظ بالنية في العبادات رقم الفتوى:11235تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : ماحكم من يتلفظ بالنية في الصلاة أى يقول اللهم إني نويت صلاة العصر مثلاً ثم يكبر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في استحباب التلفظ بالنية على ثلاثة أقوال:
1/ فذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب التلفظ بها، واستدلوا لذلك بالمنقول من تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية لعمرته وحجه، وقاسوا عليها بقية العبادات، وبالمعقول وهو أن اجتماع عضوين، وهما: القلب واللسان في العبادة أولى من إعمال عضو واحد.
2/وذهبت جماعة من أصحاب مالك وأحمد إلى عدم استحباب التلفظ بالنية.
3/ وذهبت جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية خلاف الأولى، إلا الموسوس فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه.
والراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين: أما في الدين، فلأنه بدعة.
وأما في العقل: فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام، فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أنَّي آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق وجهل.
وذلك أن النية تتبع العلم، فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية). انتهى.
والله أعلم.
11238

(2/87)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الصلاة على الجنازة في المقبرة رقم الفتوى:11238تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة على قولين:
الأول: لا بأس بها، وهو مذهب الحنفية وراوية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرٍ وهو في المقبرة. وقال ابن المنذر: ذكر نافع أنه صُلىِ على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
الثاني: تكره، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وبه قال عطاء والشافعي ورواية لأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان والحاكم وأحمد شاكر، رحمة الله على الجميع.
وقال البخاري في صحيحه: باب كراهة الصلاة في المقابر.
وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضوع للصلاة، وكذا البغوي في شرح السنة والخطابي).
وهذا هو الراجح، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فهذا لبيان الجواز في حق من فاتته الصلاة على الجنازة، فله الصلاة عليها في المقبرة، سواء قبل الدفن أو بعده.
والله أعلم.
11239
عنوان الفتوى:تخصيص أحد الأبناء بالعطية لا يجوز رقم الفتوى:11239تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : هل يجوز للأم أن تعطي جميع الأموال التي تعد للورثة إلى أحد أبنائها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/88)


فإن الأم لا يجوز لها أن تخص أحد أولادها بجميع ما تملكه ، بل يجب عليها المساواة في العطية ، ولا يجوز لها أن تعطي أحداً من الأبناء أكثر مما تعطي غيره ، ومثلها الأب.
وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: 6242
والله أعلم.
11240
عنوان الفتوى:لا حرج في النكاح بين العيدين رقم الفتوى:11240تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : يقولون بعض الناس بأن الزواج ما بين العيدين حرام ، وأقصد بما بين العيدين: ما بعد شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة ، أفيدونا و جزاكم الله خيرا.ً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:
فإن الزواج بين رمضان وذي الحجة جائز ، ولا حرج فيه ، والقول بأنه حرام غير صحيح ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها في شوال ، وأنه تزوج ميمونة رضي الله عنها في ذي القعدة.
والله أعلم.
11244
عنوان الفتوى:الحكمة من صيام ثلاثة أيام في الشهر رقم الفتوى:11244تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : ماهي الحكمة من صيام 3 أيام من كل شهر، أيام البيض 13و14و15؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وفي رواية الترمذي والنسائي عن أبي ذر أنها: الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر.
ومن الفوائد والحكم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر:
1-أنها تذهب أدران القلب ، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر" (أي غله وحقده).
2-أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر ، حيث أن الحسنة بعشر أمثالها.

(2/89)


3-أن الصوم يكسر الشهوة ، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
3- ذكر بعض الأطباء أن الجسم تصيبه في هذه الأيام رطوبة فيحتاج إلى إخراج الفضلات ، والصوم يخرج تلك الفضلات أو بعضها.
والله أعلم.
11245
عنوان الفتوى:صلاة التسابيح: سنة أم بدعة ؟ رقم الفتوى:11245تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : أريد الدليل الواضح الذي أستطيع أقنع به غيري أن صلاة التسابيح بدعة وحديثها ضعيف.
أرجو الرد بسرعة لحاجتي له.
جزيتم خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم صلاة التسبيح على قولين:
الأول: القول بالاستحباب ، والثاني: القول بالمنع. وسبب اختلافهم هو اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيها ، فمن صححه -وهم جمهور المحققين- قالوا باستحبابها ، ومن هؤلاء: الدارقطني ، والخطيب البغدادي ، وأبو موسى المدني. وكل ألف فيه جزءاً ، وأبو بكر بن أبي داود ، والحاكم ، والسيوطي ، والحافظ ابن حجر ، والألباني ، وغيرهم. ومن ضعفوا الحديث أو حكموا بوضعه قالوا بمنعها ، ومنهم: ابن الجوزي ، وسراج الدين القزويني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والإمام أحمد ، وغيرهم. إلا أن الحافظ ابن حجر قال: (قلت: وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك (أي عن تضعيف الحديث) فقال علي بن سعيد النسائي: سألت أحمد عن صلاة التسبيح ، فقال: لا يصح فيها عندي شيء. قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو ، فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم ، قال: المستمر ثقة ، وكأنه أعجبه. فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها) فالراجح أن الحديث بطرقه وشواهده يرقى للحجية ، فتكون صلاة التسبيح سنة.
والله أعلم.
11247

(2/90)


عنوان الفتوى:حكم وجود أشرطة الفيديو في المنزل ، وهل تمنع دخول الملائكة؟ رقم الفتوى:11247تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
ما حكم وضع أفلام الفيديو وأفلام (vcd) في البيت ؟
وهل تدخل الملائكه البيت الموجود فيه أفلام الفيديو وأفلام(vcd)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأفلام تشتمل على محرم كصور لنساء عاريات ، أو ممارسات غير جائزة ، فلا يجوز وضعها في البيت.
ولا تدخل الملائكة بيتاً وضعت فيه تلك الأفلام لما تشتمل عليه من منكر. وذلك لأن العلماء عللوا امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصور بكونها معصية فاحشة ، ومضاهاة لخلق الله تعالى.
أما إذا كانت الصور المعروضة في شريط الفيديو لا تشتمل على أمر محرم خارج عنها ، فهذه يجري عليها الخلاف القائم بين المتأخرين من العلماء في حكم هذا النوع من الصور. وقد سبق وأن أجبنا عليه برقم:
9755 وذكرنا هنالك أن الأحوط والأبر للدين الابتعاد عنها؛ وخصوصاً إذا لم تدع إليها حاجة.
وعلى كل حال فمن رأى إباحتها وأنها لا تدخل في حكم الصور الممنوعة فإنها لا تمنع عنده الملائكة من الدخول في البيت الموجودة فيه ، لأنها على هذا الرأي لم تكن معصية ، ولم تكن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى.
والله أعلم.
11248
عنوان الفتوى:وجود الجبيرة ... وصحة الصلاة أو عدمها رقم الفتوى:11248تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : امرأة متزوجة جرحت في عضدها ووضعت على الجرح لصقة واقية ولم تنتبه أنها يجب عليها إزالة اللصقة وقت الاغتسال من الجنابة إلا بعد أربعة أيام فما حكم الصلوات التي صلتها؟ وهل تعيدها علما أن بداية الجرح كان يؤلم فهل عليها إزالة اللصقة من الجزء عند الوضوء حتى لو كان يؤلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/91)


فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح ، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية ، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل صحيحة ولا تعاد.
أما إذا لم يكن الغسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغسل ، فهذا الغسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة ، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح ، وتجب إعادته بعد الغسل الكامل ، لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح.
والله أعلم.
11249
عنوان الفتوى:الغسل مع وجود اللصقة على الجرح رقم الفتوى:11249تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : امرأة متزوجة جرحت في عضدها ووضعت على الجرح لصقة واقية ولم تنتبه أنها يجب عليها إزالة اللصقة وقت الاغتسال من الجنابة إلا بعد أربعة أيام فما حكم الصلوات التي صلتها؟ وهل تعيدها علما أن بداية الجرح كان يؤلم فهل عليها إزالة اللصقة من الجزء عند الوضوء حتى لو كان يؤلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح ، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية ، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل صحيحة ولا تعاد.

(2/92)


أما إذا لم يكن الغسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغسل ، فهذا الغسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة ، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح ، وتجب إعادته بعد الغسل الكامل ، لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح، هذا وننبه السائلة إلى أن اللمعة في العضد إنما تؤثر على الغسل فقط، أما الوضوء فلا أثر لها على صحته ما لم تكن على المرفق لأن العضد ليس من أعضاء الوضوء.
والله أعلم.
1125
عنوان الفتوى:أنواع النذر وكفارته رقم الفتوى:1125تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : هل للنذر كفارة ؟ وإن كان فما هي كفارتها؟ شكرا جزيلا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ذكر أهل العلم أن النذر سبعة أقسام:
1ـ نذر اللجاج والغضب، الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد للنذر ولا القربة، وهذا حكمه حكم اليمين. فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين.
2ـ نذر طاعة وتبرر مثل أن يقول: لله على أن أصوم كذا من الأيام أو إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا أو صوم كذا. فهذا يجب الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه" . [رواه الجماعة إلا مسلما] .
3ـ النذر المبهم وهو أن يقول لله على نذر ، فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء. لما روى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" وقال هذا حديث حسن صحيح غريب.

(2/93)


4ـ نذر المعصية، وهذا لا يحل الوفاء به إجماعا، كأن ينذر شرب خمر أو أذى مسلم، ويجب على الناذر كفارة يمين،روى هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين. وهو مذهب أبي حنيفة، لما رواه أحمد وأبو داود "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". [ صححه الألباني] .
5ـ نذر المباح، كلبس الثوب وركوب الدابة، فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء ، والترك مع الكفارة.
6ـ نذر الواجب ، كالصلاة المكتوبة، فلا ينعقد نذره لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم له.
7ـ نذر المستحيل كأن ينذر صوم أمس، فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا.
وحيث قلنا بالكفارة، فهي ككفارة اليمين،لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين" [رواه مسلم] . وكفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام . والله أعلم.
11251
عنوان الفتوى:حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. رقم الفتوى:11251تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/94)


فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً.
أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
والله أعلم.
11252
عنوان الفتوى:التخلص من المال الحرام رقم الفتوى:11252تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : من كان في ماله حرام وعزم على إخراجه من ماله ثم سرق من ماله مبلغ دون قدر المال الحرام وهو الآن يريد العمرة ، فهل تصح منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك -أخي الكريم- أن تتخلص من المال الحرام، فإن كنت تعلم له صاحباً فيلزمك إعادته إليه بأي طريقة تراها مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة أو غيرها.
وأما إن كان مأخوذاً من جهة تُرابي فلا يجوز إرجاع أكثر من رأس المال إلى المرابين لأنه إعانة لهم على باطلهم، وعليك أن تتخلص منه بإنفاقه على المحتاجين وفي المصالح العامة، ولا يجوز لك إنفاقه على نفسك وأولادك وحاجاتك.
ونلفت نظرك إلى أن المال المسروق لا يطهر مالك، ولا يصح لك احتسابه من المال الحرام الذي دخل على مالك. وأما العمرة فعليك أن تفعلها من حلال مالك وأطيبه.
والله أعلم.
11254

(2/95)


عنوان الفتوى:لا تعطى الزكاة للقوي المكتسب رقم الفتوى:11254تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : أناس أصحاء وأقوياء ولكن فقراء ويدخنون السجائر وعندهم كسل ولا يعملون ويتركون أسرهم فقيرة، فهل تجوز لهم الزكاة ، وهل تكون لهم أم لأولادهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه العزيز فقال: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لا يملك ما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، وقيل: عكس ذلك. وكل منهما يعطى ما فيه كفايته، ومن كان فقيراً قادراً على الكسب ولكنه يكسل عن العمل فلا يستحق الزكاة، على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى " أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وذو المرة هو ذوا القوة على الكسب والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " وهولاء الفقراء الأصحاء الأقوياء...المذكورين في السؤال إن كانوا قادرين على الكسب واجدين لعمل يتكسبون به وإنما يمنعهم من الكسب الكسل فلا يستحقون الزكاة ولكن إذا كان من يعولونهم فقراء لا يجدون ما يسد حاجتهم واستطاع المزكي أن يوصل إليهم زكاته من غير أن تقع في أيدي أولئك الكسالى جاز ذلك وأجزأ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
11256

(2/96)


عنوان الفتوى:إخفاء الزكاة المفروضة أفضل .. أم إعلانها ؟ رقم الفتوى:11256تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : الزكاة إذا كانت في العلن، هل فيها شىء مع العلم أن الشيطان يوسوس لي بذلك وأنا أستعين بالله على طرده؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن العلماء من قال بأن الإعلان بدفع الزكاة المفروضة أفضل من الإسرار بها لنفي التهمة عن الغني حتى لا يظن أنه لم يؤدها، وكذا الإعلان بها أفضل في حق من يقتدي به الناس وأمن على نفسه من الرياء، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفاً) انظر تفسير روح المعاني ( 2/43) للألوسي. ومن العلماء من قال بأن إخفاء الصدقة أفضل، سواء كانت مفروضة أو مندوبة، استدلالاًٍ بقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة:271] .
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة: 271] فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية...إلى أن قال: ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل، وإن كانت مفروضة أو مندوبة...إلخ انظر تفسير ابن كثير (1/421).
والله أعلم.
11257
عنوان الفتوى:التحري قبل دفع الزكاة مطلوب رقم الفتوى:11257تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : بعض الناس يقول إنني مريض وأحتاج إلى العلاج فأشتري له الدواء وأحسبه من الزكاة ولكن بعد ذلك أكتشف أنه يبيع هذه الأدوية و يكذب علي فماذا أفعل ؟

(2/97)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراؤك الدواء لبعض من يدعي المرض، ثم حسابه من الزكاة لا يعتبر زكاة مجزئة إلا بشرطين:
أولاً: لا بد من نية الزكاة، وأن تكون مصاحبة لإعطائهم الدواء أو قبله، لا بعده.
ثانياً: أن يكون هؤلاء المرضى -حسب زعمهم- فقراء محتاجين حقاً، وعليه فلو اتضح أنهم كاذبون في دعواهم الفقر بل أغنياء فقد صرفت الزكاة في غير مصارفها ولغير مستحقيها، ويلزمك دفع الزكاة مرة أخرى كما هو مذهب الإمام الشافعي. وهناك من قال بأنه لا يلزمك دفع الزكاة مرة أخرى إذا كنت قد اجتهدت وتحريت وبحثت عن الفقير ولم تقصر في البحث. قال الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة: ( وأما إذا قصر في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته، وتبين أنه أخطأ المصرف الصحيح، فعليه أن يتحمل تبعة خطئه الناشئ عن تقصيره وتفريطه، ويلزمه إعادة الزكاة مرة أخرى حتى تقع موقعها...) ( 2/743) وبناء على ذلك فإننا ننصح السائل الكريم بعدم التعجل في دفع الزكاة لغير مستحقيها، وإن كان لا يستطيع الوصول إلى مستحقيها، فيمكنه دفعها إلى من يمكنه توصيلها إلى المستحقين من أفراد أو جمعيات خيرية عنيت بهذا الأمر.
والله أعلم.
11258
عنوان الفتوى:سنة الفجر وما يستحب بعد أداء صلاة الفجر رقم الفتوى:11258تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : كيف تصلى صلاة الفجر "فرضها، سنتها، نافلتها" .
هل تصلى ركعتين بين الأذان والإقامة ثم يصلى الفرض"ركعتين" ثم قراءة القرآن والتسبيح حتى شروق الشمس وبعد ذلك تختم بركعتين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/98)


فسنة الفجر ركعتان قبلها -بعد أذان الفجر- وهي من آكد السنن، لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراً ولا سفراً، والسنة تخفيفهما، والأفضل أن تقرئي بعد الفاتحة في الأولى بـ( قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية بـ ( قل هو الله أحد) ويشرع بعدهما الاضطجاع على الشق الأيمن إلا إذا كان عندك من يحادثك أو خشيت النوم فتجلسين حتى تصلي الفرض، ولا ينبغي الزيادة عليهما، فقد روى أحمد وأبو داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال: " إن رسول الله صلى الله وعليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: (يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله على خلاف السنة) ومن صلى الفرض إن شاء انصرف، وإن شاء جلس في مصلاه وهو الأفضل، يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو القرآن، أو يتذاكر مع المصلين معه حتى تطلع الشمس قدر رمح وهو: مقدار ربع ساعة تقريباً بعد وقت الشروق، ثم يصلي ركعتين يكتب الله له بذلك أجر حجة وعمرة تامة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" رواه الترمذي وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن. والتنفل بين هذين الوقتين منهي عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع..." .
والله أعلم.
1126

(2/99)


عنوان الفتوى:في المعاريض مندوحة عن الكذب رقم الفتوى:1126تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : لي والدة مصابة بمرض بالقلب وكثيرا ما ألجأ بالكذب عليها حينما تسألني عن إخوتي أو بعض الأمور التي أعلم أنني لو قلت لها حقيقتها ستغضب وقد ننقلها إلى المستشفى وقد يتضاعف عليها المرض لكبر سنها وأنا أعلم حقيقة أن ذلك سيقع غالبا ، فما حكم الكذب عليها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه لا يجوز الكذب في هذه الحال، ويمكنك اللجوء إلى التورية والمعاريض وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم الوالدة منها سلامة إخوانك، كأن تقول فلان بخير أو صحيح سليم وتقصد أنه كان صحيحا بالأمس، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. وإن احتجت إلى القسم على ما تخبر به من المعاني الصحيحة فلا بأس، شريطة ألا يتعلق بها حق للغير تكون توريتك وقسمك مانعاً من استيفائه. والله أعلم.
11262
عنوان الفتوى:حكم شراء المنزل بقرض رقم الفتوى:11262تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : ما حكم الإسلام في الشقق التى تحجز بقرض تعاوني عن طريق البنوك أو الأجهزة المحلية للدولة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحجز الشقق أو الأرضي أو غيرهما عن طريق القرض، سواء كان من البنك، أو الأجهزة المحلية، أو التاجر، أو غيرهم، جائز إذا كان قرضاً حسناً، وهو ما لا فائدة للمقرض من ورائه.
وأما إن كان للمقرض من ورائه منفعة، فلا يجوز للقاعدة المشهورة: كل قرض جر نفعاً فهو رباً.

(2/100)


وتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة، والتعامل به يعني أن المتعامل مستعد لإعلان الحرب من الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة 278،279].
والله أعلم.
11263
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:11263تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : ما رأي الإسلام في فتح مراكز ألعاب كمبيوتر يلعب فيها الأطفال، مع العلم أن هذه المراكز أصحابها يفتحونها ليكتسبوا منها مع ضياع أوقات الأطفال؟
لو لم يذهب هؤلاء الأطفال إلى المراكز لربما انشغلوا بأشياء أسوأ من ذلك؟
والله الموفق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت ألعاب الكمبيوتر لا تشتمل على حرام، ولا تؤدي إلى حرام، فلا بأس بها.
وقد تقدمت الفتوى بذلك برقم: 8393، ورقم: 9168، ورقم: 880.
وإذا اشتملت على الصور، فراجع الفتوى رقم: 11367.
والله أعلم.
11268
عنوان الفتوى:تحويل التبرع لغير الجهة المحددة لا يجوز رقم الفتوى:11268تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : أنا مسئول في مدرسة رسمية، تشترط رسوم محددة للدراسة ، ولدينا طلاب بالمدرسة بحاجة إلى كفالة لتغطية رسوم الدراسة. أرسلت أسماءهم إلى جهة خيرية فوافقت وأرسلتْ كفالتهم إلينا بالمدرسة. فهل يجوز لي أن أستبدل بعض هذه الأسماء بأخرى غير مسجلة بالقائمة المكفولة اجتهادا مني ، مع العلم أنهم طلاب بالمدرسة أيضا، أم لابد من إشعارالجهة الكافلة بهذا التغيير ، أم ماذا ؟
أفيدونا أفادكم الله
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/101)


فبعد أن وهبت الجمعية الكفالات للأسماء المحددة فإنه لا يجوز لكم تحويلها إلى غيرهم ولو وافقت الجمعية على ذلك، لأن الهبة أو الكفالة خرجت من تصرفها، وأصبحت حقاً للموهوب له وهو المكفول، فلا تحول إلى غيره إلا بإذنه.
والله أعلم.
1127
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل رقم الفتوى:1127تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: هل يجوز للمرأة تأخير صلاة العشاء.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء عن أول وقتها إلى ثلث الليل أو نصفه ـ ما لم تخش فوات الوقت ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة ـ العشاء ـ أن توخر إلى شطر الليل " . [رواه النسائي وصححه الألباني]. وإن خشيت أن تشغل بشيء عن الصلاة فلتبادر إليها في أول وقتها.
11272
عنوان الفتوى:صفة الجنين الميت الذي يصلى عليه رقم الفتوى:11272تاريخ الفتوى:14 شعبان 1422السؤال : توفي لي مولود في بطن أمه في الشهر الثامن ولم أكن أعلم بأنه تجب الصلاة عليه . فهل أصلي عليه قضاء أو صلاة الغائب . علما بأنه قيل أثناء دفنه بأنه لاتجب الصلاة عليه لأنه ولد ميتا .
أرجو إفادتى أثابكم الله .
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/102)


فقد اختلف العلماء في الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه أربعة أشهر ثم سقط ميتاً، هل يصلى عليه أم لا؟ والراجح أنه يصلى عليه، والدليل هو ما رواه أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ... والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وسبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 7135 وما دمت لم تصل على ولدك فيمكنك أن تصلي عليه الآن، فإن كنت تقيم في البلد المقبور فيه فاخرج إلى قبره وصل عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقم ( تنظف) المسجد؟ فقالوا: ماتت، فقال: " دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها" متفق عليه. وإن كنت غائباً عن البلد صليت عليه صلاة الغائب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على النجاشي ملك الحبشة. والحديث في الصحيحين.
والله أعلم.
11280
عنوان الفتوى:معنى " طلب العلم فريضة على كل مسلم" رقم الفتوى:11280تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : ما لمقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" هل هو العلم الشرعي أم العلم الدنيوى أم كلاهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف علماء الحديث في صحة هذا الحديث -كما في فيض القدير للمناوي- والراجح من أقوالهم أنه صحيح لغيره، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى ولفظه: " طلب العلم فريضة على كل مسلم" بدون لفظة " ومسلمة" ولا يعني هذا أن المسلمة لا يجب عليها التعلم، بل هي داخلة في لفظ مسلم، لأنه إذا أطلق شمل الذكر والأنثى.

(2/103)


وقد اختلف العلماء في المقصود بهذا العلم المفروض، فقال المناوي رحمة الله عليه: ( قد تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا المفروض في نحو عشرين قولاً، وكل فرقة تقيم الأدلة على علمها، وكل لكلٍ معارض، وبعض لبعض مناقض، وأجود ما قيل قول القاضي: ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع (الله عز وجل) ونبوة رسله، وكيفية الصلاة ونحوها، فإن تعلمه فرض عين أهـ.
وهناك أقوال أخرى كثيرة قريبة من هذا، وحاصل الأقوال الصحيحة في معنى الحديث هي أن العلم المفروض تعلمه على كل مسلم هو علم فروض الأعيان، كمعرفة الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إجمالاً، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن شريعته ناسخة لغيرها، وتعلم الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك.
وأما فروض الكفايات كتغسيل الميت والصلاة عليه وغير ذلك فلا يجب على كل مسلم. وكذا من استقل بشيء كالتجارة فرض عليه دون غيره تعلم أحكام البيع، لئلا يبيع الحرام، أو يتعامل بالربا.
وكذا علوم الطب والاقتصاد والهندسة لا يجب تعلمها على كل مسلم، بل يكفي تعلم البعض لها.
والله أعلم.
11284
عنوان الفتوى:ما يلزم من طافت من غير طهارة رقم الفتوى:11284تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : فتاة طافت وهي على غير طهارة ماذا عليها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: "حتى تغتسلي" وقول ابن عباس رضي الله عنه: "الطواف صلاة، ولكن قد أذن لكم بالكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" رواه الترمذي، ورجح جماعة من العلماء وقفه على ابن عباس، منهم النسائي والبيهقي وابن الصلاح.

(2/104)


وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضاً.
وقد اتفق الجميع على أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، وأنها تأثم بذلك.
أما من عجزت عن الطواف طاهرة، لعدم استطاعتها البقاء في مكة، وخوفها فوات رفقتها ونحو ذلك، فقد رخص لها جماعة من أهل العلم في أن تغتسل وتستثفر (تتحفظ ) وتطوف بالبيت، ولا شيء عليها لكونها أتت بما في وسعها، وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وإن ذبحت دماً كان أحوط لها.
وبناء على ذلك: فمن طافت على غير طهارة نظر في حالها وفي نوع طوافها:
1- فإن كان ذلك في طواف القدوم، فلا شيء عليها لأنه طواف مسنون غير واجب على الراجح.
2- وإن كان ذلك في طواف الوداع، فإن كانت حائضاً فلا شيء عليها لعدم وجوب طواف الوداع على الحائض، لقول ابن عباس رضي الله عنه: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه.
وإن لم تكن حائضاً، لكنها طافت على غير وضوء، لم يصح طوافها، ولزمها دم لترك هذا الطواف لأن الراجح فيه أنه واجب، وليس سنة.
3- وإن كان ذلك في طواف الإفاضة فلا يصح طوافها على قول الجمهور، وهي باقية على إحرامها، ويلزمها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده إن كانت أوقعت سعيها بعد ذلك الطواف، ولا تحل لزوجها حتى تطوف بالبيت.
والذي نميل إليه هو التفريق بين من أمكنها الطواف بالطهارة وبين من عجزت عن ذلك.
فمن طافت بغير طهارة مع تمكنها من الطواف طاهرة، لم يصح طوافها، وهي باقية الآن على إحرامها حتى تطوف.
ومن طافت بغير طهارة عاجزة عن الطواف طاهرة، فلا شيء عليها، والأحوط لها أن تذبح دماً، يوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.
11286

(2/105)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:11286تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : ما هو الحكم في رجل متزوج يمارس chatting على برنامج icq بالكومبيوتر مع نساء أجنبيات سواء كن متزوجات أو غير متزوجات ويتحدث في أمور جنسية معهن بالكلام وأحيانا يمارس الجنس أيضا بالكلام معهن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن التحدث مع النساء الأجنبيات في مثل هذه الأمور محرم، سواء كان عبر الشات أو غيره، وعن التحاور مع النساء عبر الإنترنت، يراجع الجوابان: 1072 1759
والله أعلم.
11287
عنوان الفتوى:وصف الوالد بالجهل عقوق رقم الفتوى:11287تاريخ الفتوى:21 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم .. لدي 6 إخوة أخي الأكبر مني لا يتكلم مع أبي ولا يشاوره فى أي شيء وعندما يسأله أبي عن سبب عدم مشاورته يكون جوابه: أنت لا تعرف... وما زال معه في المنزل. فما الحكم فى ذلك؟
وجزكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أوجب الله تعالى بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما، وخفض الجناح لهما، ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك، وحرم تحريماً غليظاً كل ما يقتضي خلاف ذلك، قال الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) [النساء:36].

(2/106)


وقال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) [الإسراء:23-24].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء" رواه الحاكم في مستدركه عن عمر.
ومن العقوق ما يبديه الولد لأبويه من ملل وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه واستطالته عليهما، وقد أُُمر أن يقابلهما بالحسنى واللين والمودة والقول الموصوف بالكرامة السالم من كل عيب، ويكفي في حق العصاة هذا التهديد الشديد من الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بكرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وقال عروة بن الزبير: ما برَّ والده من أحدَّ النظر إليه، فكيف بمن يوبخ والده بعدم الفهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وفي الأثر: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات.
وعاق والديه قد تصيبه دعوتهما، فيشقى بها في الدنيا والآخرة.
وينبغي لكم نصح أخيكم وتذكيره بالله، وإهداء الأشرطة النافعة له، والتي تتحدث عن بر الوالدين، ودلالته على الرفقة الصالح، وحث بعض الصالحين على مجالسته ونصحه، ولعل هذه الوسائل يكون لها تأثير في أخلاقه، وأما بقاؤه في المنزل، فهو أفضل من خروجه إلى أماكن الشر وأصحاب السوء.
والله أعلم.
11288

(2/107)


عنوان الفتوى:حكم نذر ما هو لازم بالشرع رقم الفتوى:11288تاريخ الفتوى:21 شعبان 1422السؤال : نصرانية متزوجة من مسلم نذرت نذرا أن إذا أنجبت ولدا أن تصوم رمضان( 5خمس سنين) (أي 5 مرات..) ثم بعد ذلك دخلت في الإسلام وأرادت أن تفي بنذرها.. لكنها الآن لا تستطيع الصيام .. فما حكم ذلك؟ وماذا عليها أن تفعل؟ وما حكم أن ينذر الإنسان عملا هو بالأصل فرض؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنذر الكافر صحيح يجب عليه إذا أسلم أن يفي به، لما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك".
وأما نذر الإنسان فعل ما هو واجب عليه، كالصيام والصلاة وغيرهما، فلا يصح ولا ينعقد عند الفقهاء، وذلك لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم، إذ هذه الأمور واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، ولا كفارة - حينئذ - على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية كما قطع به صاحب المهذب وجمهور الشافعية، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.
وعليه، فلا يلزم هذه المرأة شيء.
والله أعلم.
1129
عنوان الفتوى:امرأة توفيت عن أخ له أولاد وأختٍ واولاد أخٍ متوفى رقم الفتوى:1129تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت امراة أرملة لا أولاد لها عن شقيق وأولاده وشقيقه عزباء وأولاد شقيق متوفى كيف تقسم تركتها؟ جزاكم الله خيرا

(2/108)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: إذا لم يكن وارث غير هؤلاء 1ـ فالمال الذي تركته الأرملة المتوفاة يكون بين الشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم على ثلاث حصص، حصتان للشقيق وحصة للشقيقة الأنثى العزباء. 2ـ ليس لأولاد الشقيق المتوفى شيء لأن الأقرب يحجب الأبعد من الورثة، ويستحب أن يعطى لهم شيء بصفة الهدية. 3ـ أولاد الشقيق الوارث ليس لهم شيء أيضا لأن أباهم هو الوارث دونهم . والله أعلم.
11290
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للتهرب من العسكرية رقم الفتوى:11290تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنت تعلم ياشيخ أوضاع الجزائر وخاصة من الناحية الأمنية ، إني شاب جامعي من أسرة ضعيفة الدخل والحمد لله ، وأسرتي تتكون من ستة أفراد ورب الأسرة متقاعد عن العمل وليس هناك مدخول آخر لهذا أريد تقديم ملف إعفاء من الخدمة العسكرية لكن قبول الملف يتطلب رشوة.
واستخراج بعض الأوراق الخاصة بالملف كذلك يتطلب رشوة ، مع أنها من حقي وأعلمك كذلك عن كثرة المعاصي في الثكنات العسكرية والفتن - شرب الخمر، زنا، ... ولا يسلم منها إلا ما رحم ربي.
تكاد تكون مجبورا على ارتكابها في بعض المرات.
هل أقدم الرشوة وأحتسبها عند الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
وبناء عليه، فلا حرج عليك فيما تدفعه للحصول على إعفاء من هذه الخدمة، حفاظاً على أسرتك، ووقاية لنفسك من الوقوع في الحرام.
والله أعلم.
11293
عنوان الفتوى:صوت المرأة إذا كان مثيرا رقم الفتوى:11293تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(2/109)


أنا فتاة أتمتع بصوت جيد للغاية والحمد لله وقد تحصل بعض المكالمات الهاتفية حتى وإن لم تكن مكالمة لي أن يخبرني المخاطب بأن صوتي جميل ومريح بعضهم تجرأ على القول بأنه مثير فماذ أفعل هل أمتنع عن الرد على المكالمات ، أرجو النصح وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك الامتناع عن إجابة الهاتف حسماً لمادة الفتنة وسداً لباب الشر وقطعاً لخطوات الشيطان، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:21].
ويقول تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [الأحزاب:32] فمن كان في صوتها ما يدعو إلى الفتنة -طبعاً- فالواجب عليها عدم إسماع صوتها للأجانب إلا عند الضرورة الملجئة، لأن كل باب يؤدي غالبا إلى الشر يجب سده، ولا وسيلة لسد هذا الباب إلا بامتناعك عن مخاطبة الرجال الأجانب.
والله أعلم.
11295
عنوان الفتوى:القول الراجح في نكاح الزانية رقم الفتوى:11295تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : بسم الله
السلام عليكم
عندي أخي الكبير لا يصلي ويمارس الجنس مع امرأة لا تحل له لعدة سنوات وكانت هي تنام وتسافر معه ....الخ

(2/110)


وقد حملت منه وقامت بعملية إجهاض واليوم جاء وقال: أريد الزواج منها ليس لتصحيح الخطأ أو التوبة ولكن حبا لها، فعارضت معارضة شديدة وقمت أسأل عنها وعن عائلتها، الجميع قالو لي إنها عائلة زانية حتى أمها منحطة وإلا كيف تسمح برجل غريب أن يدخل البيت وينام ويأكل معهم. والجميع قد نصحوه (الأب والأم والإخوة) بأن يتركها فعارض بشدة وغضب وتركنا وذهب لهم، ثم عاد وتحت ضغوط بعض أصدقاء السوء وافق الأب والأم والإخوة فحلفت أن لا أحضر العرس أو لا أدخل بيتا هي موجودة فيه حتي بيت أبي لأنني أعرف أشياء كثيرة عنها فهي كانت فاجرة ومازالت علما أن أخى غني.
فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا يصح هذا النكاح لأنه بين زانيين، والعفة شرط في صحة النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما تحريم الزانية، فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه.
وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من ينكحها إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقده وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه، فقال تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3].

(2/111)


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ونقل عن الإمام أحمد أنه ذهب إلى أنه لا يصح عقد النكاح من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزوج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3].
وما قمت به من المعارضة والإنكار لهذا الزواج هو الواجب عليك، لأنه منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.
وحلفك ألا تحضر العرس ولا تدخل بيتاً هي فيه مطلوب منك شرعاً، إلا إذا كان في حضورك مصلحة شرعية من دعوة الحاضرين وإرشادهم، وبيان الحق لهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يثيبك ويثبتك على الحق.
وإذا كانت هذه المرأة توجد كثيراً في بيت والديك، بحيث يتعارض بر يمينك مع بر والديك، والقيام بحوائجهما، فكفر عن يمينك، وادخل بيت والديك مع وجودها، لأن بر الوالدين من أوجب الواجبات عليك، وقد جعل الله لك مخرجاً من يمينك وهو الكفارة.
وينبغي إعلام أخيك بالحكم الشرعي ، وتذكيره بالتوبة والرجوع إلى الله ، وتحذيره من الزواج بهذه المرأة قبل أن تتوب.
والله أعلم.
11296
عنوان الفتوى:التضرر من استعمال الماء يبيح التيمم رقم الفتوى:11296تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العلمين:
ما حكم رجل يسطيع أن يستخدم الوضوء ولكن بعد فترة من الزمن يسبب له مشكلة في الرأس وهو يتيمم دائما علماً أن هذه المشكلة تأتي بين الحين والآخر من سبب الوضوء والبرد ما حكم ذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/112)


فإنه لا يجوز لأحد أن يتيمم للصلاة إلا إذا عدم الماء، أو كان استعماله يسبب له ضرراً أكيداً أو غالباً على الظن.
وإذا كان الماء البارد يسبب له ضرراً لزمه تسخينه إن تمكن، ومن كان استعمال الماء يسبب له ضرراً في وقت دون وقت، فإنه يجوز له التيمم في الوقت الذي يحدث فيه الضرر دون غيره.
وقول السائل إن الوضوء يسبب له مشكلة في الرأس لم يتضح لنا مراده منه، لأن الرأس حقه المسح وليس الغسل، فلعله يوضح لنا مراده.
والله أعلم.
113
عنوان الفتوى:شعر الإنسان ثلاثة أقسام من حيث الحكم رقم الفتوى:113تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز للرجل إزالة الشعر الزائد من وجهه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه .
الثاني:ما نص الشارع على طلب أخذه .
الثالث: ما سكت عنه الشارع .
فما نص الشارع على تحريم أخذه، فلا يجوز قص أو إزالة شيء منه كاللحية للرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل على سواء. وما نص على طلب أخذه، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"وما سكت عنه فهو عفو". [ رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي] .فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل الشعر الذي ينبت على الأنف أو على الجبهة، فإن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله أعلم.
1130
عنوان الفتوى:الانتساب إلى غير الأب إثم عظيم رقم الفتوى:1130تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : ما حكم من ينتسب لغير أبيه ؟

(2/113)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: من انتسب إلى غير ابيه فقد ارتكب إثماً عظيماً ، فقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". وقد روى الشيخان أيضا ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر". وقد روى أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه:" ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" وهذا يشمل الأب القريب والأب البعيد فالكل في الحكم سواء . والله أعلم
11302
عنوان الفتوى:تأنيب الضمير لأنك الزوجة الثانية لا مبرر له رقم الفتوى:11302تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : أنا متزوجة من رجل متزوج و من آن لآخر أشعر بتأنيب ضميري ولكني أحب زوجي جداً جداً ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحمدي الله أن يسر لك زوجاً تحبينه، وتسعدين به، فكم من امرأة أيم ليس لها زوج، وكم من أخرى تشتكي من زوجها.
وأما ما يحصل لك من تأنيب الضمير -لأنه متزوج بغيرك- فمن الشيطان يريد به أن يفسد حياتك، وسعادتك مع زوجك، فاستعيذي بالله منه.
وكون زوجك متزوجاً بأخرى ليس منقصة فيه، ولا يعد به مرتكبا ذنباً، بل هو فاعل أمراً مشروعاً. والمهم أن يعدل بينك وبين ضرتك، ويقوم بجميع حقوقك.
نسأل الله أن يصلح لك زوجك، ويقر عينيك به، وأن يعيذنا وإياك من نزغات الشيطان.
والله أعلم.
11303

(2/114)


عنوان الفتوى:حكم استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة رقم الفتوى:11303تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : أنا أعمل في الشركة المصرية للاتصالات أي شركة تليفونات فهل حرام أن أتكلم مكالمات خاصة بي في التليفون سواء العادي أو المباشر؟ مع العلم أن التليفون ليس له فواتير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تعلم أن جهة العمل ترضى باستخدام الموظف للتليفون في أغراضه الخاصة، أو جرى العرف بعدم المنع من استخدامه فلا حرج عليك من استخدامه حسب المعروف، ولا يلزم استئذانهم.
وإن كنت تعلم أنهم لا يرضون بذلك، أو جرى العرف بعدم الجواز فلا يجوز لك استخدامه في أغراضك الخاصة بحال، إلا إذا صرحوا لك بالإذن.
ولمزيد من الفائدة يمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 4140
والله أعلم.
11306
عنوان الفتوى:الخوف من المضايقات ... وصلاة الجماعة رقم الفتوى:11306تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال :
أنا شاب من دولة عربية والحمد لله محافظ على صلاتي ولكن لدي مشكلة وهي أني في صلاة الفجر أجد أن والدي يطلب أو بالأحرى يمنعني من الذهاب لكي أصلي الفجر في الجامع وذلك لأن في بلادنا ضغوطات ومضايقات من السلطات لمصلي صلاة الفجر أو بالأ حرى للمصلين للصلوات في الجامع والغرض من منع والدي لي هوالخوف علي فماذا ترون يا أهل الخير؟ مع العلم أن الجامع قريب جدا من منزلي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/115)


فاعلم أخي -حفظك الله- أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، لأدلة كثيرة منها: ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى عليه وسلم فقال له: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتسمع النداء؟" قال: نعم، قال: "فأجب، لا أجد لك من رخصة". وقد كان منزله في آخر المدينة ، وكان أعمى ، وكانت المدينة كثيرة الهوام، ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على وجوب صلاة الجماعة.
ولما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم".
فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة دليل على وجوبها ، لكن منعه من ذلك وجود النساء والذرية.
وإذا علم هذا فلا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي كالمرض ، والمطر ، والخوف المحقق ، أو المظنون غالباً ، فإذا كان حضورك صلاة الجماعة في المسجد سيؤدي إلى لحوق ضرر محقق بك ، أو غالب على ظنك ، فعندئذ لا يجب عليك الذهاب إلى المسجد. ويبقى الأمر متوقفاً على زوال الضرر ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. أما إذا كان ما يقوله أبوك إنما بناه على مجرد توهم ، لا يستند لسبب ظاهر ، فلا يحق لك طاعته في التخلف عن الجماعة ، لأن التخلف عنها لغير عذر معصية ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري ، ويقول صلى الله عليه وسلم أيضاً: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق." رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.
11307

(2/116)


عنوان الفتوى:حديث:" يكون في رمضان صوت..." ضعيف جدا رقم الفتوى:11307تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : أريد الاستفسار عن صحة حديث قرأتة في جريدة صوت الأمة وهو: يكون في رمضان صوت قالوا: يا رسول الله في أوله أو في وسطه أوآخره؟ قال:لا بل في النصف من شهر رمضان ، إذا كانت النصف ليلة جمعة يكون الصوت، يصعق له سبعون ألفا، وتفتق فيه سبعون ألف عذراء و يعمى سبعون ألفا، قالوا من السالم يا رسول الله ؟ قال: من لزم بيته و تعوذ بالسجود و جهر بالتكبير"
أريد معرفة صحة هذا الحديث لأن نصف شهر رمضان في هذة السنة سيوافق يوم جمعة، و شكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه الطبراني في الكبير (18/332) وابن أبي عاصم في الآحاد من المثاني (5/143) عن فيروز الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يكون في رمضان صوت ، قالوا: يا رسول الله، في أوله أو في وسطه أو في آخره؟ قال: لا، بل في النصف من رمضان ، إذا كانت ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يصعق له سبعون ألفاً ، ويخرس له سبعون ألفاً ، ويعمى له سبعون ألفاً ، ويصم له سبعون ألفاً ، قالوا: يا رسول الله فمن السالم؟ قال: من لزم بيته ، وتعوذ بالسجود ، وجهر بالتكبير لله ، ثم يتبعه صوت آخر ، فالصوت الأول صوت جبريل عليه السلام ، والصوت الثاني صوت الشيطان ، فالصوت في رمضان ، والمعمعة في شوال ، وتمييز القبائل في ذي القعدة ، ويغار على الحاج في ذي الحجة ، والمحرم وما المحرم؟ أوله بلاء على أمتي ، وآخره فرج لأمتي ، الراحلة في ذلك اليوم بقتبها ينجو عليها المؤمن خير من دسكرة تُغِل مائة ألف"
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/310): رواه الطبراني ، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك" انتهى.
فالحديث ضعيف جداً لا يعتمد عليه. وما له من شواهد فإنها كلها ضعيفة جداً لا يتقوى بها.
والله أعلم.
1131

(2/117)


عنوان الفتوى:لا تكن طرفاً مساعداً في عمل محرم رقم الفتوى:1131تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل يريد أن يشتري سيارة نقداً وهناك رجل آخر يريد هذا المال فطلب من الأول أن يدفع له المال على أن يشتري الأخير سيارة جديدة من الشركة بالتقسيط وهو مبيت النية ألا يدفع للشركة الأقساط وعلم الأول بذلك بطريق الصدفة فهل على الأول أي اثم إذا أخذ السيارة ولم يخبر الشركة بنية الأخير واذا كان الأخير قد وعده بنسبة خصم أكبر كفرق بين النقد والتقسيط فهل هذه النسبة حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إذا كان المال للأول كما هو مذكور في السؤال فله الحق أن يتصل بالشركة ويشتري السيارة من الشركة ومن غير الشركة، ما دام المال ماله. واذا أخذ من الشركة بالأقساط مع وجود فرق في السعر فذلك حلال له والفقهاء أجازوا ذلك ، ولا غبار عليه. لان الفرق في السعر بين الدين والنقد أجازه الفقهاء وليس من الربا في شيء. وأما شراؤك للسيارة من هذا الرجل مع علمك بما بيت من نية فلا يجوز لك ذلك حيث إن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2] ، وإذا كان كذلك فتلك النسبة سواء كانت الكبيرة أو قليلة لا يحل لك الانتفاع بها. والله أعلم .
11311
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:11311تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : مَنْ له حق الفُتيا؟ (هذا كثيرا ما يطرح في ألمانيا/الغرب) وهل هناك مادة اسمها "دراسة الفُتيا"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكنك مراجعة ما كتبناه عن منزلة الفتوى وخطرها بدخولك :مركز الفتوى، ثم فقرة : "عن الفتوى".

(2/118)


ومسألة الفتيا يعقد لها الأصوليون والفقهاء أبواباً في كتبهم، ومنهم من أفردها في مؤلف خاص بها، ومن أنفع وأجود ما كتب فيها ما ضمنه ابن القيم في كتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين".
والله أعلم.
11315
عنوان الفتوى:العاجز عن استعمال الماء لمرض أو غيره يتيمم رقم الفتوى:11315تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : عندي صديق قام بإجراء عملية جراحية وكان عليه الحدث الأ كبر قبل العملية وبعد إجراء العملية لم يتمكن من الغسل بسبب العملية واستمرت الحالة لمدة أسبوع . فكيف يتم رفع الحدث؟ وكيف يصلي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى لطفاً منه بعباده وتسهيلاً عليهم جعل التيمم بديلاً عن الماء لكل من قام به مانع يمنعه من استعمال الماء، فيستبيح بالتيمم الصلاة، ومس القرآن ونحو ذلك، وسواء كان المانع من استعمال الماء وعدمه المرض الذي لا يقدر صاحبه على استعمال الماء معه أو غير ذلك، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) [النساء:43] وعلى هذا فمن أجريت له عملية جراحية ولم يتمكن من الغسل إذا كان حدثه أكبر، أو الوضوء إن كان أصغر، فحكمه التيمم للآية السابقة.
والله أعلم.
11316
عنوان الفتوى:الواجب على من يقيم في بلاد الكفر رقم الفتوى:11316تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : كيف أصنع في مجتمع لا يعرف الإسلام؟

(2/119)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المجتمع المذكور مجتمع كفر -كما هو ظاهر السؤال- فالواجب عليك هو الهجرة من هذا البلد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن أقام بين أظهر المشركين ، وقال: "لا تتراءى ناراهما" وذلك لما للإقامة في بلادهم من المفاسد على المقيم وزوجه وأولاده. إلا إذا عجزت عن الهجرة فالواجب عليك حينئذ هو إقامة دينك حسب ما تستطيع ، والحفاظ على أولادك وزوجك من الضياع ، والسعي بقدر ما تستطيع للهجرة ، ولا بأس أن يقيم من عنده علم راسخ ، وإيمان ثابت ، من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ، وتعليم الناس الخير ، بشرط أن يأمن على نفسه ، وأولاده ، وزوجه من الوقوع في المنكرات. ويمكن للأخ السائل أن يراجع الفتوى رقم: 2007 فإن فيها زيادة بيان.
والله أعلم.
11317
عنوان الفتوى:وصف الجنة رقم الفتوى:11317تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : ما هو وصف الجنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فقد جاء وصف الجنة في القرآن الكريم في عدة آيات:
منها قوله تعالى: (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)[آل عمران:133] ومنها قوله: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ) [الرعد:35].

(2/120)


ومنها قوله تعالى:(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) [محمد:15].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر" مصداق ذلك في كتاب الله: (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة:17].
ولعل أشمل ما ورد في وصفها قوله تعالى: (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)[الزخرف:71].
والله أعلم.
11318
عنوان الفتوى:الشك في طفل الأنابيب...هل يترتب عليه شيء؟ رقم الفتوى:11318تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : شخص لم ينجب مدة16 سنة ولكن بعد ذلك قام بعملية زراعة وتم الحمل والإنجاب وبعد 8شهور تم عمل تحليل للمولود وتبين أنه ليس من الحيوانات المنوية للزوج على الرغم أن الزوج متدين (ماجستير شريعة) وأن الزوجة أيضا من حفظة القرآن وقد حاربت أهلها الذين كانوا يريدون طلاقها من زوجها بسبب عدم الإنجاب وبعد هذه المشكلة يريد الزوج الطلاق ما هو الحكم وماذا يعتبر المولود؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/121)


فننصحك أن تمسك عليك زوجك فإنها لا ذنب لها في الأمر، وليس هناك ما يدعو إلى فراقها وطلاقها خاصة أنها قد عانت ما عانت من أجلك، وما ذاك إلا بسبب محبتها لك، ولعلك إن طلقتها لا تعوض بمثلها، وقد ذكرت أنها حافظة للقرآن، وهذه نعمة عظيمة وصفة عز وجودها في الرجال ناهيك عن النساء. أما الجنين فالأصل أنه ولدك وينسب إليك، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت ثبوتاً قطعياً لا يقبل الشك من خلال التحاليل الطبية الصادرة من الأطباء الموثوق بهم أنه ليس منك، فعندئذ يلحق هذا الجنين بأمه نسباً ولا يلحق بك، وقد كان حرياً بك أن تتحرى فيمن يقوم بعملية التلقيح أن يكون معروفاً بالصدق والأمانة، منضبطاً في مزاولة هذا العمل بالضوابط الشرعية، ولمعرفة هذه الضوابط ينظر الفتوى رقم 5995 والفتوى رقم
3480
والله أعلم.
11319
عنوان الفتوى:حكم الطبل رقم الفتوى:11319تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : درج في المجتمعات الخليجية في الأفراح استخدام الطبول المحللة من قبل بعض الفرق الشعبية. ولكن يقال إن هناك فرقا في استخدام هذه الطبول(الطار) بين الفرق (الشعبية والإسلامية) فهل ماذكرناه صحيح؟ وما حكم كل منهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطبل لا يجوز استخدامه في أي مناسبة ، إذ هو من الآلات الموسيقية التي نص العلماء على منعها. أما الأفراح الشعبية التي يعبر بها الناس عن فرحهم في المناسبات المشروعة فلا حرج فيها إذا خلت من المحاذير الشرعية التي منها:
1-استخدام المزامير والمعازف ، والآلات الموسيقية ، ومنها الطبل، كما قدمنا.
2-اختلاط الرجال بالنساء.
3-إنشاد الشعر المشتمل على أمر محرم، كالغض من الإسلام والمسلمين، أو الغزل البذيء ، أو نحو ذلك.
4-الانشغال بتلك الأفراح عن أداء الواجبات.
فإذا خلت الأفراح من هذه المذكورات فلا حرج فيها ، وإذا وجدت فيها أو وجد منها البعض صارت من الحرام.

(2/122)


هذا ويجب التنبه إلى أن الطبل غير الدف، فالطبل لا يجوز بحال ، والدف يجوز في بعض الأحوال. وراجع الجواب رقم: 5282 والجواب رقم: 1455 والجواب رقم:
663 والجواب رقم: 8122
والله أعلم.
1132
عنوان الفتوى:لا يجوز العمل في مهنة تشتمل على حلق اللحى رقم الفتوى:1132تاريخ الفتوى:29 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : فهناك سؤال شرعيّ أودّ طرحه عليكم وهو : لي صديق ملتزم بشرع الله غيرأنه يعمل بمهنة الحلاقة للرجال، وأغلبية زبائنه يطلبون منه حلق القزع وحلق اللحى، وذلك يؤرقه بمعنى أنه يريد الاطمئنان عن مدى شرعيّة كسبه وأيضا هو لا يجيد غير هذه المهنة التي هي مصدر عيشه . نرجو منكم الإجابة وجزاكم الله عنّا كلّ خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن الله تعالى حرم حلق اللحى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فعمله في هذه المهنة المشتملة على حلق اللحى عمل محرم بلا نزاع فعليه أن يبادر إلى الإقلاع عنه والتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يقتصر على حلق ما أذن الله في حلقه كالرأس، وأما القزع فالصحيح عند العلماء أنه مكروه وليس محرما وعلى هذا ففعله للناس مكروه وما ينال منه من كسب يعرف عند العلماء بالكسب الدنيء وعلى كل فلا يرتقي إلى درجة التحريم.
والله أعلم.
11321
عنوان الفتوى:حكم لبس الساعة في اليد اليسرى رقم الفتوى:11321تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : ما حكم لبس ساعة اليد في اليد اليسرى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بلبس الساعة في اليد اليسرى، وإن كان لبسها في اليمنى أولى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في طهوره، وتنعله، وترجله، وفي شأنه كله.
متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
11322

(2/123)


عنوان الفتوى:إسداء النصح لمن وقع في فاحشة الزنا أو اللواط رقم الفتوى:11322تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : لديّ أخ أثناء تحدّثي معه ليلة الجمعة2/شعبان/1422 كشف لي من خلال سرده لهمومه عن شيء صدمني صدمة شديدة ويتمثّل فعله هذا في ارتكابه لفاحشة كبيرة منذ سنين ولا يزال يرتكب هذه الفاحشة إلى يومنا هذا، وإنّي لأظنّه يمارس اللّواط أو الزّنا أو إحدى الكبائر الأخرى ، نعوذ باللّه منها رغم أنّ أغلب صفات الإنسان المسلم تتوفّر فيه فأرشدوني يرحمكم اللّه وجزاكم اللّه خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أخي الكريم أن تسارع في إخراج أخيك من هذه الهوة السحيقة، وإنقاذه مما وقع فيه من ورطة، وتذكيره بالله العظيم، وسريع انتقامه، وشديد بطشه، وتبين له حجم المعصية التي وقع فيها، وما يتوقع أن يترتب على استمراره في ممارسته من آثار مدمرة -من (سيدا) وغيره من الأمراض الفتاكة- والحرمان من التوفيق في شتى شؤون الحياة، وفي الأخرى من التعرض لمقت الله وعذابه.
وعليك أن تراعي في خطابك له الرفق، والرحمة، فهذا خلق الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم، فقد جاء على لسان جماعة من الأنبياء (إني أخاف عليكم) ثم اتخذ أكثر من وسيلة وأسلوب، ومن ذلك:
1- دلالته على الرفقة الصالحة، ففي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، ولا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد: إما يحرق بيتك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثةً".
2- تسليط بعض الصالحين عليه ممن لهم مكانة في نفس أخيك ليحيطوا به وينصحوه.
3-إهداؤه بعض الأشرطة التي فيها المواعظ المؤثرة، والكتب التي فيها التذكير والتخويف بالله.
4-الدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله ويوفقه إلى الخير والهدى، ويجنبه طُرق الغواية والردى.

(2/124)


والله أعلم.
11324
عنوان الفتوى:متى يحق للأب حضانة ولده رقم الفتوى:11324تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : كم سن الحضانة للولد، وهل يحق لوالده أن يسترده بعد بلوغه سن الحضانة خاصة وأن الأب متزوج والأم لم تتزوج، وهل يحق لوالده أن يسترده عند زواج الأم التى تبلغ من العمر 30 سنة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز "السنة السابعة" وانظري الفتوى رقم:
6256
وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخيَّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أُُقرع بينهما ، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة، كالفسق مثلاً.
وإذا تزوجت الأم في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط. ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة، أو وجد وتنازل عنها للأب.
والله أعلم.
11325
عنوان الفتوى:البعد عن نكاح الزانية خير لك رقم الفتوى:11325تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم
أسألكم عن شخص زنى مع خطيبته وكانا على وشك الزواج، وبعد فترة اكتشف أنها تخونه وسامحها في المرة الأولى وللمرة العاشرة وقام بعد ذلك بتركها،حيث إنه فقد الثقة فيها .
وقد تاب الآن من هذه الأفعال وندم ويريد أن تكون توبته صحيحة فماذا عليه من الحقوق والواجبات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها، فلا يجوز له السفر بها، ولا الخلوة معها، ولا غير ذلك مما يكون بين المرأة وزوجها، أو محارمها.

(2/125)


وما دامت هذه المرأة قد مكنتك من نفسها قبل العقد عليها، فلا خير لك فيها، كيف وقد مكنت غيرك من وطئها أكثر من مرة؟ وإني لأعجب منك كيف تكتشف أنها تمارس الزنى وتسامحها، وترضى أن تكون لك زوجة يوماً ما، بل الواجب عليك إذا علمت زناها أن تبتعد عنها، وتبحث لك عن امرأة ذات خلق ودين تقصر نظرها عليك.
والواجب عليك الآن هو أن تستر على نفسك، وتتوب إلى الله توبة نصوحاً ، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
1095 ففيها تفصيل حول هذا الموضوع.
والله أعلم.
11326
عنوان الفتوى:الدعاء والصدقة عن تارك الصلاة رقم الفتوى:11326تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم: لي قريب متوفى منذ مدة، وكان رحمه الله مدمن خمر، ولم يكن يصلي، فهل يجوز لي أن أصلي عنه وأدعو له وأتصدق له؟ مع العلم أن (تارك الصلاة لا يدخل الجنة) وقد قال الله في كتابه العزيز: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم".
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/126)


فمن مات وهو لا يصلي، إما أن يكون تركه للصلاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها، وإما أن يكون تهاوناً وتكاسلاً، مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها . وقد اتفق الفقهاء على كفر تارك الصلاة جحوداً لها وأنه مرتد. واختلفوا فيمن أقرَّ بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، فذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر، ولكن يقتل حداً ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة. ومع ذلك فلا نعلم أحداً من العلماء قال بقضاء الصلاة عن تارك الصلاة، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] ( وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد ) انظر تفسير القرطبي ( 17/ 112) طبعة دار الحديث.، لكن من قال بعدم تكفيره جوز الدعاء له والصدقة عنه...إلخ.
أما القائلون بتكفيره فلم يجوزوا الدعاء له والصدقة عنه، لقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) [التوبة:113]
وللأحاديث المثبتة كفر تارك الصلاة.
والله أعلم.
11327

(2/127)


عنوان الفتوى:تفسير آية( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم...) رقم الفتوى:11327تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : أود تفسير الآية الكريمة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم" 58 من سورة النور . أفادكم الله وجزاكم الله خيراُ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الآية مكملة لموضوع حكم الاستئذان ، ففي الآية 27 فما بعدها ، ذكر المولى عز وجل حكم استئذان الأجانب بعضهم على بعض ، أما الآية هذه والآية التي بعدها فهما في حكم استئذان الأقارب بعضهم على بعض. فأمر المولى عز وجل المماليك من العبيد والإماء ، والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم من الأحرار ، أن يستأذنوا ولا يدخلوا بدون إذن في ثلاثة أوقات:
الوقت الأول: من قبل صلاة الفجر ، لأنه وقت اليقظة من المضاجع ، وتغيير ثياب النوم ، وارتداء ثياب اليقظة ، وفي هذا مظنة انكشاف العورة.
الثاني: وقت الظهيرة ، لأنه وقت خلع ثياب العمل ، والاستعداد للنوم.

(2/128)


الثالث: من بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت خلع ثياب اليقظة ، ولبس ثياب النوم ، ففي هذه الحالات والأوقات الثلاث أمر الخدم والصبيان أن لا يهجموا على أهل البيت لما يخشى من انكشاف العورات ، ونحو ذلك من مقدمات النوم ، والراحة ، إذ هي ساعات الخلوة ، والانفراد ، ووضع الملابس ، والأمر في قوله تعالى: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم..) ظاهره الوجوب ، لكن قال الجمهور: إنه مصروف إلى الندب ، والاستحباب ، والتعليم ، والإرشاد إلى محاسن الآداب ، وليس للوجوب.
والله أعلم.
11329
عنوان الفتوى:الدعاء بغير العربية في الصلاة رقم الفتوى:11329تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : برجاء الإفادة.. يعمل معي عامل من بنجلاديش ويسأل : عندما يكون فى السجود وبعد قوله سبحان ربي الأعلى 3 مرات يريد أن يدعو الله فهل يصح أن يقوم بالدعاء باللغة الخاصة به أم لا بد من الدعاء باللغة العربية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة، فمنع ذلك طائفة منهم، وأجازته طائفة أخرى، وفصَّل بعضهم بين القادر على الدعاء بالعربية، وبين غير القادر على ذلك.
وليس هنالك نص من الوحي يرجح أحد هذه الأقوال.
ولعل الصواب -إن شاء الله تعالى- هو أنه إذا أمكنه أن يدعو بالعربية مع فهمه لمعنى ما يدعو به كان ذلك هو الأولى، وليختر من الدعاء جوامعه المختصرة مثل: اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى.
اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار.
إلى غير ذلك من الأدعية المختصرة، الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، التي يسهل تعلمها، وحفظها، ومعرفة معناها.
فإن كان عاجزاً عن ذلك فليدع بلغته التي يتكلم بها، وحبذا لو كان ضمن ما يدعو به ما هو ترجمة لتلك الدعوات المختصرة الجامعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
11330

(2/129)


عنوان الفتوى:هل تعطى الزكاة لشخص واحد أو عدة أشخاص رقم الفتوى:11330تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : هل يفضل إخراج الزكاة مرة واحدة لشخص واحد أوعدة أشخاص أفيدونى جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت الزكاة كثيرة فالأفضل أن توزع على عدة أشخاص، لتكثر وتتعدد الفائدة المنشودة منها. وأما إن كانت قليلة بحيث لو وزعت على عدة أشخاص لا يصل إلى أحدهم ما يسد له حاجة، فإن الأفضل أن تعطى لشخص واحد لسد حاجته.
والله أعلم.
11331
عنوان الفتوى:حكم مد الأرجل جهة القبلة، وحكم استدبارها رقم الفتوى:11331تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمنن الرحيم
فضيلة الشيخ أود الاستفسار على مايلي:
آداب المسجد: خصوصا من وقت الأذان إلى الإقامة لاحظنا ظاهرة جماعة الصف الأول، استدبار القبلة ومد الأرجل و كذا علو الصوت ، ونقاش أو تبادل حديث أو قراءة القرآن .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فراجع الفتوى رقم: 3741 بشأن آداب المسجد وراجع الفتوى رقم: 10375 بشأن الكلام في المسجد.
وأما رفع الصوت في المسجد فإنه يتنافى مع آداب المساجد، وما ينبغي له من التعظيم والاحترام، وهو يجعل المساجد أشبه بالأسواق، وأماكن الصخب والضوضاء.
وأما استدبار القبلة، ومد الأرجل، فإن لم يكن مستشنعاً في عرف الناس فلا بأس به، وإن كان مستشنعاً فإنه يعد حينئذ من خوارم المروءة، وينبغي تركه في المساجد.
والله أعلم.
11334
عنوان الفتوى:التفل من وسوسة الشيطان يشمل الإمام والمأموم والمنفرد رقم الفتوى:11334تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : نحن نعلم أن هناك شيطانا يفسد الصلاة على المرء واسمه خنزب وعليه يجب أن يتفل المرء 3 مرات شمالا السؤال: هذا إن كان فردا ، فما الحكم إن كان مأموما؟

(2/130)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم الوارد في الحديث بالتفل عن اليسار يشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد، وراجع الفتوى رقم: 10434
والله أعلم.
11338
عنوان الفتوى:الدين الحالُّ أو المؤجل يمنع الزكاة إذا استغرق المال رقم الفتوى:11338تاريخ الفتوى:19 شعبان 1422السؤال : ما حكم زكاة أموال تدفع في امتلاك شقة بالتقسيط مرعليها الحول؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل من ملك مالاً من الأموال الزكوية يبلغ نصاباً، ومر عليه الحول فإنه تجب عليه فيه الزكاة، إلا إذا كان عليه من الدين ما لو نزع من المال لم يبق بعده نصاب.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كنت اشتريت الشقة بالفعل، ولم يكن عندك من المال ما لو نزعت ثمن الشقة الذي في ذمتك منه لم يبلغ نصاباً ، فلا زكاة عليك ، وسواء كانت الأقساط حالة أو مؤجلة، هذا هو القول الأرجح، والذي تدل عليه النصوص من أن الدين حالاً أو مؤجلاً يمنع الزكاة إذا استغرق المال، أو لم يترك منه نصابا ، مع عدم وجود مال آخر - غير زكوي- ، يمكن أن يجعل في مقابل الدين.
أما إذا كنت لم تشتر الشقة بالفعل، وإنما توفر لها ما تشتريها به فتجب عليك الزكاة إذا لم يكن عندك مانع من وجوب الزكاة.
والله أعلم.
11339
عنوان الفتوى:من نذر شيئاً معيناً لزمه ولا يجزئ عنه غيره رقم الفتوى:11339تاريخ الفتوى:19 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزادكم الله علماً ونفع به المسلمين في أرجاء المعمورة وبعد.

(2/131)


السؤال: شخص من الذين أنعم الله عليهم كثيراً ما يقوم بالنذر بأنه سيجنب جزءا من المال- المعلوم- كلما نجحت إحدى صفقاته، وفعلاً يقوم بما ينذر به ويقوم بتجنيب المال ويصرفه في أوجه الخير، ولما كانت خدماته التي يقوم بها ذات علاقة بمتطلبات الأشياء المطلوبة للأعمال، فهل يجوز تقديم الخدمات منه ويستقطع قيمة الخدمة من المال المجنب.
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النذر مكروه، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" لأن البخيل هو الذي لا يصرف شيئاً إلا في مقابل شيء آخر، ووجه بخل الناذر أنه لم يصرف عبادته إلا في مقابل أن يحقق الله له شيئاً ما.
وحُمل هذا النهي على الكراهة، لأن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر فقال: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) [الانسان:7].
وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فدل الأمر بالوفاء بالنذر ومدح الموفين به على أن ما ورد فيه من نهي محمول على الكراهة، إذ لو كان حراماً لما جاز الوفاء به، فضلاً عن الأمر به، ومدح الموفين به.
ومن نذر مالاً وجب عليه إخراجه، ولا يجوز له أن يجعل مكانه خدمة يقدمها.
والله أعلم.
11340

(2/132)


عنوان الفتوى:حكم الهدية للمرشد الديني للحجاج رقم الفتوى:11340تاريخ الفتوى:19 شعبان 1422السؤال : ماهو حكم الهدية أوالمال الذي يقدمه الحجاج أو المعتمرون للمرشد الديني الذي يرافقهم في الحافلة مع العلم أنه لايطلب منهم ذلك وهو موظف في الأوقاف يأخذ أجره من وظيفته ولكنهم في بعض الأحيان أو الغالب يصرون على إعطائه هذه الهدية أو المال فهل هو حلال وإن كان بالإيجاب فما هوالحكم إن هو طلب منهم أو لمح لهم بذلك، وجزاكم الله خيراً وأرجو الإسراع بالإجابة على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرشد الديني الذي يرافق الحجاج والمعتمرين في تلك الرحلة المباركة هو في الحقيقة داعية إلى الله تعالى، مرشد للناس إلى الخير والهدى، مرغب لهم في الآخرة، مزهد لهم في الدنيا.
ولتكون دعوته مقبولة عند المدعوين، وكلامه مسموعا عندهم، عليه أن يكون متصفاً بالأخلاق الفاضلة، والصفات النبيلة، ممتثلاً لما يأمر به، منتهياً عما ينهى عنه. ومن جملة ذلك: أن يكون متصفاً بغاية التعفف عما في أيدي الناس من حطام الدنيا، زاهداً فيه، راغباً فيما عند الله تعالى، فإن ذلك من أقوى أسباب محبتهم له، وانفتاح قلوبهم لدعوته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس". كما في مستدرك الحاكم، وسنن ابن ماجه.
وعلى ذلك فلا ينبغي له أن يسأل أحداً من الحجاج أو المعتمرين شيئاً، ولا أن ينزل بهم حاجته ، وإنما ينزلها بربه الجواد الكريم ، وإن أعطوه شيئاً من غير سؤال، ولا استشراف نفس، فلا حرج في أن يأخذه، وخاصة إذا كان في ذلك تأليف لهم.
والله أعلم.
11344

(2/133)


عنوان الفتوى:ترك بعض خصال الخير لا يخرج من الملة رقم الفتوى:11344تاريخ الفتوى:19 شعبان 1422السؤال : هل المسلم لا يزال يبقى مسلما إذا لم يكتمل إيمانه؟ فمثلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الطهور شطر الإيمان"، وإذا كان شخص ما لم يحافظ على الطهارة في حياته أبداً فهل هذا يصبح كافرا لأن إيمانه لم يكتمل؟
وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
إذا لم يحب شخص لأخيه ما يحب لنفسه فهل يصبح كافراً؟
فإذا لم يكتمل إيمان شخص، مثلاً : ثيابه، جسده، بيته لم يكن نظيفاً قط، فهل هذا الشخص يدخل الجنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإيمان له شعب متعددة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان" رواه البخاري عن أبي هريرة.
وكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيماناً، فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإيمان، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، وهذه الحقيقة واضحة في كتاب الله، قال تعالى: (لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ) [الفتح:4].
وقال تعالى: (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً) [لأنفال:2].
وقال تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) [آل عمران:173].

(2/134)


فهذه الآيات تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة، ولهذا حمل العلماء الأحاديث التي فيها نفي الإيمان على نفي كماله الواجب لا على نفي أصله، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد" رواه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد وابن حبان عن أنس، فالمراد بهذه الأحاديث - في القول الصحيح المعتبر - أنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله الواجب، كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، والتعبير بالكمال وعدمه ثابت بالسنة، ففي معجم الطبراني الأوسط عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، الموطؤون أكنافاً الذين يألفون، ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف".
والذي يترك المعاصي أكمل إيماناً ممن يقترفها، ومن يحافظ على خصال الخير غير الواجبة كالسنن والمتسحبات أكمل إيماناً ممن يقتصر على الواجبات، ولهذا كان المؤمنون متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل من بعض.

(2/135)


فإن إيمان الصديقين الذي يصّير الغيب في قلوبهم كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك، ويزيد هذا الإيمان بالنظر في الكون، وتأمل آيات الله المسطورة والمنظورة، وهذا واضح في كتاب الله، فيقول الله عن كتابه المنظور: (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) [لأعراف:185].
ويقول تعالى: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام:75].
ويقول الله عن كتابه المسطور (القرآن): (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [الأنفال:2].
وأهل الإيمان ممن يفعلون الكبائر لا يخلدون في النار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان" رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
والمقصود بالدخول: الخلود، فإن أهل الإيمان وإن دخلوا النار، فإنهم لا يخلدون فيها.
والله أعلم.
11346
عنوان الفتوى:ركعتا الفجر سنة رقم الفتوى:11346تاريخ الفتوى:19 شعبان 1422السؤال : هل صلاة الفجر سنة أم فرض؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بصلاة الفجر السنة القبلية لصلاة الفجر، فهي سنة مؤكدة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، ولا يتركها سفراً ولا حضراً.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر.

(2/136)


ومع حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها سمتها عائشة: نافلة.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وشذ الحسن البصري، فقال بوجوبها، كما في المصنف لابن أبي شيبة، ووافقه الشوكاني كما في نيل الأوطار، واستدل للوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" رواه أحمد وأبو داود، وقال العراقي: إن هذا الحديث صالح.
ولكن هذا الحديث يحمل على الحث والتأكيد لا على الوجوب، لأنه قد ورد في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة". قال: هل علي غيرها؟. قال: "لا إلا أن تطوع..".
والله أعلم.
11347
عنوان الفتوى:التداوي عند المنجمين ولو بالأعشاب لا يجوز رقم الفتوى:11347تاريخ الفتوى:19 شعبان 1422السؤال : أولا اشكركم جزيل الشكر على الشبكة المهمة
أرجو أن تجاوبونني وفي القريب جدا.
ما رأي الشرع في أن أذهب لزيارة أحد المنجمين يرى بالأبراج ويداوي الأمراض بالأعشاب أريد فقط أن يعطيني دواء لصحتي فأنا مؤمنة بالله و بقدره والحمد لله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاج بالأعشاب جائز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برأ بإذن الله عز وجل" رواه مسلم.
وأخرج أحمد عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: "نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً، غير داءٍ واحد" قالوا: ما هو؟. قال: "الهرم".
وفي هذين الحديثين، وما في معناهما إثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، وهذه الأسباب لا تنفع بذاتها، وإنما بإذن الله بذلك.

(2/137)


أما الذهاب إلى الكهنة والعرافين للتداوي بالأعشاب عندهم، فلا يجوز لأنه تكثير لسوادهم وتغرير لعامة الناس بهؤلاء الضالين، ولأن التداوي بالأعشاب عندهم إنما هو تغطية على أسحارهم، وما توحيه إليه شياطينهم.
أما حكم الذهاب إليهم لمعرفة بعض ما يدعونه من الغيب، فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 4987، ورقم: 7343.
والله أعلم.
11353
عنوان الفتوى:الأنبياء يبعثون في سن الأربعين على المشهور رقم الفتوى:11353تاريخ الفتوى:21 شعبان 1422السؤال : جاء في أحد الأحاديث الشريفة أن الأنبياء لا يبعثون قبل سن الأربعين وفي آخر أن عيسى عليه السلام رفع في سن الثالثة والثلاثين، نرجو التوفيق.أرجو الرد سريعا. وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أشار إليه السائل من أنه لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين لم نطلع على من خرجه، على الرغم من كثرة وروده، بل قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف: لم أجده. وكون عيسى عليه السلام نُبيء وهو ابن ثلاثين سنة على فرض صحته لا يتعارض مع مضمون الكلام المتقدم، لأن كون النبوة بعد الأربعين أمر غالبي فقط، وإلا فقد نبيء يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام وهو صبي. قال تعالى في شأنه: (وآتيناه الحكم صبياً*وحنانا من لدنا ..)[مريم:12].
والله أعلم.
11354
عنوان الفتوى:كشف العورة بحجة الرياضة لا يجوز رقم الفتوى:11354تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : ما حكم بناء الأجسام والعضلات؟ حيث نرى أحيانا وفي أثناء العروض التعري الكامل ودهن الجسد بالبوليش للتلميع ومن ثم إبراز العضلات وإبهار الجمهور لا سيما وأن البعض يتعاطى البروتينات ويضرب الإبرة تلو الأخرى لتكبير الثديين كالنساء وكذلك في الفخذين و..و..أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/138)


فإن الأصل في ممارسة الرياضة وكل ما من شأنه أن يقوي جسم الإنسان وعضلاته هو الجواز، لكن إذا أدى ذلك إلى الوقوع في الحرام حرم، وذلك مثل كشف العورة أمام الناس، وهو أمر لا تنفك عنه الرياضة غالباً.
أو كان في تناول بعض الحبوب وغيرها ضرر ظاهر يعرفه أهل الاختصاص.
والله أعلم.
11355
عنوان الفتوى:الصوم عن الميت يكون بنية مستقلة رقم الفتوى:11355تاريخ الفتوى:21 شعبان 1422السؤال : هل يجوز أن يصوم المؤمن وينوي هذا الصيام له ولشخص قد مات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح الصيام بنية مشتركة عنك وعن ميت، سواء كان الصيام نفلاً أم كان فرضاً، ومن فعل ذلك فإن الصيام يقع عن نفسه دون من أشركه معه، على الراجح من أقوال أهل العلم.
ومن أراد أن يصوم عن الميت فليصم عنه بنية خاصة به، ولا يصوم عنه إلا فرضاً أو نذراً تمكن الميت من أدائهما في حياته، فمات ولم يصمهما، وهذا على الراجح أيضاً.
والله أعلم.
11358
عنوان الفتوى:ادعاء المحرمية كذباً من أكبر الكبائر رقم الفتوى:11358تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : هل يجوز لرجل أن يشهد لامرأة بأنه أخوها من الرضاعة قصد السفر برفقته إلى البقاع المقدسة لتأدية فريضة العمرة مع العلم أن هذا الشخص ليس بأخيها من الرضاعة وإنما قام بذلك قصد تسوية وثائق إدارية؟
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن هذا العمل حرام، وذلك من وجوه:
الأول: أن فيه شهادة زور وكذب، وذلك من كبائر الذنوب.
الثاني: أن فيه تعاوناً على الإثم والعدوان.
الثالث: أن فيه سفراً للمرأة بدون محرم، وبرفقة رجل أجنبي، وقد تحصل الخلوة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 5936.
الرابع: أنه قد يؤدي إلى إثبات أحكام تتعلق بالرضاع استناداً إلى هذه الشهادة التي هي على خلاف الواقع.
والواجب على من وقع منه ذلك المسارعة إلى التوبة والاستغفار.

(2/139)


والله أعلم.
11360
عنوان الفتوى:حكم تمييز بعض الموظفين في الراتب رقم الفتوى:11360تاريخ الفتوى:21 شعبان 1422السؤال : أنا مدير مؤسسة خيرية أهلية في السعودية ولدي موظفون وافدون وسعوديون ، وأقوم بمنح السعوديين راتبا أعلى بكثير عن راتب الوافدين تمشيا لما عليه الحال في السعودية بالرغم من تساوي الخبرات والمؤهلات أحيانا وتفوق الوافدين في ذلك أحيانا أخرى . فهل في ذلك محظور شرعي .
أفتونا بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أنه لا تجب التسوية في الأجرة بين الموظفين، سواء تساووا هم أو تفاوتوا في الخبرة والعمل، أو غير ذلك، لأن عقود الإجارة مبناها على التراضي بين المتعاقدين ، ولكن بما أن السائل هنا مدير مؤسسة خيرية، ويجب عليه بموجب مسئوليته مراعاة الأصلح للمؤسسة، فلا يجوز له أن يدفع أجوراً زائدة على أجور العمالة الموجودة، ولو كانت وافدة ، ما دامت على المستوى المطلوب.
وذلك لأن دفع الزيادة ومحاباة بعض العمال يخالف مراعاة المصلحة التي أنيطت بالمدير.
وهذا ما لم تلزم المؤسسة من جهة حكومة البلد الذي هي فيه بأخذ أناس من أهل البلد برواتب محددة ، فإن ألزمت فلها أن تأخذ بقدر ما ألزمت به ولا تزيد عليه؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
11361
عنوان الفتوى:الدخول بعد علم الزواج بمرض الزوجة يسقط شرط الرد بالمرض رقم الفتوى:11361تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله

(2/140)


أنا متزوج من فتاة تبين بعد أن عقدت عليها أنها مريضة (عندها كلية مهاجرة ) وعندما أخبرتني بذلك قالت: إن الطبيب قال لها ان مرضها لن يؤثر على الزواج أو الحمل، وأخبرتني ألا أخبر أهلي خوفا من أن يرفضوا زواجي منها وبعد أن دخلت بها وحملت زاد وضعها سوءا ولم أقدر على جماعها لأن ذلك يؤثر عليها كما أن الطبيبة قالت لها أن لا أجماعها إلا مرة في الأسبوع (علما بأنني متزوج حديثا . . .)، فما الحكم في هذه الحالة بأن أهل الفتاة قد أخفوا عنا أمر مرضها قبل الزواج؟ هل يقع علي إثم أو دفع مؤخر المهر إن طلقتها؟
إضافة: في أحد الأيام وبعد عودتي من العمل طلبت مني زوجتي أن أطلقها لأنها لا تسطيع تحمل الجماع بسبب مرضها علما أنني لم أواجه أنا أو زوجتي أي مشكلة في أول أيام الزواج (أنا متزوج منذ ستة شهور) و زوجتي الآن في بيت أهلها منذ شهر تقريبا ولم تعد إلى بيتي وعندما ذهبت لزيارتها والاطمئنان عليها في بيت أهلها رفضت مقابلتي ولم ألق حسن استقبال من أهلها ؟
أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواجك من هذه الفتاة زواج صحيح، ولا خيار لك في فسخه، ويلزمك لها الصداق المسمى جميعه: مقدمه ومؤخره، وذلك لأمرين كل واحد منهما يكفي وحده في لزوم هذا النكاح.
الأمر الأول منهما هو دخولك بهذه المرأة بعد علمك بمرضها، وقد قال العلماء: إن من شروط الخيار في الرد بالمرض أن لا يدخل الزوج بالزوجة بعد علمه بمرضها، فإن دخل بها بعد علمه اعتبر راضياً بعيبها ولزمه الصداق كله.
الأمر الثاني: هو أن هذا المرض - الذي ذكر في السؤال - ليس من الأمراض الموجبة للخيار وليس في معناها، ولكن إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق نتيجة لتضررها من مستلزمات بقاء النكاح، فلا حرج عليها ولا عليك في أن تدفع لك مالاً، أو تترك مؤخر الصداق للتخلص منك، وهذا هو الخلع.

(2/141)


أما رفضها لمقابلتك، فلا يجوز إذا لم يمنعها مانع من مرض أو غيره، وباستمرارها في رفضها لمقابلتك، وسكنها في بيت أهلها من غير عذر تعد ناشزاً تجري عليها أحكام النشوز، والتي منها سقوط وجوب النفقة وغير ذلك.
وليس في تطليقك إياها إثم، مع أننا ننصحك بعدمه، وبالصبر عليها مراعاة لحالها، ورغبة في الأجر الكثير الذي أعده الله تعالى للصابرين، خصوصاً أنها حامل منك الآن، وما يدريك لعل الله قد كتب لك خيراً فيها وفي هذا الحمل الذي تم في وقت لا ترغب فيه أن يكون قد حصل، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
والله أعلم.
11363
عنوان الفتوى:(حاشا لله) ليست يميناً رقم الفتوى:11363تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : هل الحشى يعتبر بألف يمين مثل ما يقول المرء حشى لله عن شي معين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلمة حاش لله أو حاشا - بألف أو بغيرها - كلمة معناها تنزيه لله عز وجل، وليست من صيغ الأيمان لأن اليمين لا تكون إلا باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته الذاتية أو الفعلية، وهذه الكلمة ليست في شيء من ذلك.
والله أعلم.
11365
عنوان الفتوى:حكم الوطء في الدبر عند التضرر من الوطء في القبل رقم الفتوى:11365تاريخ الفتوى:21 شعبان 1422السؤال : هل يجوز جماع الزوجة فى الدبر أي من الخلف . في حالة ما تكون المرأة بها التهاب في الرحم .
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آهل وصحبه أما بعد:
فوطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب وراجع الجواب رقم: 8130
وتضررها بالوطء في القبل لا يحل لك وطأها في الدبر. لأن الوطء في الدبر محرم تحريما أبدياً. وليس تحريما عارضاً.
والله أعلم.
11366

(2/142)


عنوان الفتوى:بلاد الغرب وغيرها سواء في حرمة أكل الميتة رقم الفتوى:11366تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : ما حكم أكل اللحم الميتة في بلاد الغرب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أي حيوان من الحيوانات التي تحتاج إلى الذكاة الشرعية لا يجوز أكل لحمه إلا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وكان المذكي له مسلماً، أو كتابياً: يهودياً أو نصرانياً.
أما إن لم يذك أصلاً، أو كان المذكي كافراً غير كتابي، سواء كان ملحداً أو وثنياً، أو غير ذلك فلا يجوز أكله لأنه ميتة، سواء كان ذلك في بلاد الغرب أو غيرها، والله تعالى يقول: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) [المائدة:3].
ويقول عز وجل: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام:145].
والله أعلم.
11367
عنوان الفتوى:ألعاب الفيديو المشتملة على صور رقم الفتوى:11367تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : هل ألعاب الفيديو التي فيها مضاهاة لخلق الله حرام ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر لا تشتمل على حرام، ولا تؤدي إلى حرام، فلا بأس بها، وقد تقدمت الفتوى بذلك برقم: 8393، ورقم: 9168، ورقم: 880.
أما إذا اشتملت على الصور، فالأمر راجع إلى حكم التصوير، والتصوير على أقسام:

(2/143)


قسم مجمع على أنه حلال، وهو تصوير ما ليس له روح، كالأشجار.
قسم مجمع على أنه حرام، وهو التصوير المجسم، أي المنحوت: تمثالاً أو غيره.
قسم مختلف فيه بين العلماء، وهو قسمان:
الأول: الرسم باليد، والجمهور على تحريمه لعموم أدلة تحريم الصور.
الثاني: التصوير بالآلة الفوتوغرافية، وقد حصل فيه الخلاف بين العلماء المعاصرين، فقال بعضهم: هو داخل في عموم الأدلة، وقال آخرون ليس هذا بتصوير وإنما هو حبس للظل، وعكس لخلق الله، كالصورة في المرآة والماء.
وعليه، فإن كانت ألعاب الفيديو أو الكمبيوتر تحتوي على صور لذوات الأرواح، وكانت برسم اليد، فلا تجوز إلا إذا كانت فيها مصلحة للطفل في دينه وأخلاقه.
وإن كانت بالآلة الفتوغرافية، فإن الأمر فيها أخف، وراجع الفتوى رقم: 10539.
والله أعلم.
11368
عنوان الفتوى:عقد السلم.. تعريفه .. شروطه وأحكامه رقم الفتوى:11368تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : أرجوالإفادة بماهية عقد السلم وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/144)


فإن السلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن أبزئ وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى عليه وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواه البخاري. والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك أصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلع الأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود من أجل رعاية
أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقة أخرى فيسر الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو سلع أو نحو ذلك.
وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعة التي هي: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.

(2/145)


أما شروطه فأهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
والله أعلم.
1137
عنوان الفتوى:إفرازات الفرج مختلف في نجاستها والأظهر أنها طاهرة رقم الفتوى:1137تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يعتبر السائل الذي يخرج من رحم النساء عند الجماع نجساً ؟ وهل يجب الغسل بعد خروجه على الفور ؟؟؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذكرت في سؤالك أن هذا السائل خرج عند الجماع ولا يخفى عليك أن مجرد الجماع موجب للغسل نزل سائل أو لم ينزل ، فأيما امرأة جومعت وهي بالغة فقد وجب الغسل عليها ، والغسل ليس واجباً على الفور بل يجب بحضور صلاة خيف خروج وقتها ، والسائل نفسه : اختلف العلماء فيه ، فمن قائل إنه نجس، ومن قائل إنه طاهر وهو الراجح . والخارج من الفرج غير المني ينقض الوضوء فقط ، كما أن السائل الخارج بعد الغسل لا يوجب غسلا جديدا وإنما يوجب الوضوء ولو كان منيا.
والله أعلم
11373
عنوان الفتوى:حكم ابتلاع الصائم الماء أثناء الوضوء رقم الفتوى:11373تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم الماء الداخل إلى الفم أثناء غسل الوجه في الوضوء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصائم مطالب بالمحافظة على صحة صيامه، وتجنب كل ما من شأنه أن يعرضه للفساد.

(2/146)


وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" أخرجه أصحاب السنن.
وعلى كل حال، فمجرد دخول الماء إلى فم الصائم لا يضر صومه، بدليل الإذن في المضمضة، ولأن الصوم لا يفسده إلا ما وصل إلى الحلق، أو الجوف، ثم إن دخل شيء من الماء إلى الحلق أو الجوف غلبة، أو نسياناً، فلا شيء فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي فأكل، وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه واللفظ للبخاري. أما إن كان عمداً ففيه مع الإثم القضاء.
والله أعلم.
11376
عنوان الفتوى:ذهاب الزوجة إلى العمرة دون إذن زوجها رقم الفتوى:11376تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدث خلاف بين أحد زميلاتي وزوجها، وهي الآن راغبة في أن تذهب إلى العمرة ، فهل يجوز لها الذهاب دون الاستئذان منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة الذهاب إلى العمرة بدون إذن زوجها، إذا كانت قد أدت عمرة الفرض، فإن لم تكن قد أدتها فلها الذهاب إن وجدت محرماً مرافقاً، ولم يرض زوجها بمرافقتها، وراجعي الجواب رقم: 3449، والجواب رقم: 7996.
والله أعلم.
11377
فتاوى
عنوان الفتوى:مس عورة المشلول للقيام بحوائجه لا حرج فيه رقم الفتوى:11377تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال: يوجد شاب مشلول شللاً كاملاً لا يستطيع معه الحركة، ويشكل عليه نظافة جسمه من البراز وما شابه وحيث إن أخاه الأكبر هو الذي يقوم بتنظيفه ومساعدته على ذلك إذا كان موجوداً ولكن في حال غياب أخاه الأكبر لا يسمح لأحد بأن بنظفه حيث إن (أمه وأخته) تحاولان إقناعه بأن تقوما هم بتنظيفه ولكنه يرفض بحجة أن ذلك لا يجوز لهما.

(2/147)


السؤال: هل فعلا لا يجوز لأمه مساعدته في تنظيف نفسه وهو على الحالة المذكورة (مشلول) وحتى أخته وما هي الوسيلة التي نستطيع بها تنظيفه من فضلاته وأوساخه حتى يكون نظيفا في نفسه أولا وأيضا لأجل الصلاة ، حتى لا تسبب هذه الأوساخ له أمراض أخري وخاصة أن أخاه غير متواجد دائماً
أرجو منكم مأجورين إفتائي عاجلاً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: <b
r>
فإن الأصل أن عورة الرجل لا يجوز أن ينظر إليها أخوه ولا أمه ولا أخته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك" رواه أبو داود وهذا في حالة الاختيار.
أما في حالة الاضطرار، وهي ما إذا كان الشخص على حالة لا يستطيع معها أن ينظف نفسه من الأذى، ويطهرها من القاذورات الملازمة للإنسان - نسأل الله لنا وللجميع العافية - فعندئذ لا حرج على أي واحد من المذكورين، أو من غيرهم في القيام بإزالة الأذى، وتطهير بدن هذا المشلول، حتى ولو أدى ذلك إلى النظر إلى العورة، ليتمكن من أداء عباداته على طهارة، وحتى ينظف مظهره، وتطيب رائحته، فلا يتأذى هو ولا يُؤذى غيره به، والحاصل أن نظافة هذا الشاب وإزالة الأذى عنه مشروعة لأمه ولأخته تؤجران عليها، وعليهما أن يتجنبا اللمس بلا حائل، والنظر إلى العورة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً، ويجب على الشاب نفسه أن يسمح لهما أو لغيرهما بالقيام بذلك.
والله أعلم.
11378
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في وضوء من قاء رقم الفتوى:11378تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : هل القيء الكثير يبطل الوضوء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اعتبار القيء ناقضاً للوضوء أو غير ناقض على قولين:

(2/148)


الأول: أنه لا ينقض الوضوء قلَّ أو كثر، وبه قال المالكية والشافعية، وأحمد في رواية. وعللوا ذلك بأن الأصل هو عدم النقض، فمن ادعى خلافه فعليه الدليل، وأنه لا يوجد دليل صحيح يوجب نقض الوضوء بالقيء، وما ورد من الأحاديث في ذلك فهو ضعيف.
ولأن القيء خارج من غير السبيلين، فلا يعتبر ناقضاً، بخلاف الخارج من السبيلين كالبول والغائط.
القول الثاني: أن القيء الكثير ينقض الوضوء دون القليل، وبه قال الحنفية، والحنابلة في المشهور من المذهب، واختلفوا في تحديد الكثير، فمنهم من قال: يحدد ذلك بالعرف، ومنهم من قال: هو ما بلغ ملء الفم.
قال ابن قدامة في المغني: بعد قول الخرقي (والقيء الفاحش، والدم الفاحش...الخ):
(وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير... ولنا ما روى أبو الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه الأثرم والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب).
كما اعتبر الحنفية القيء ملء الفم ناقضاً للوضوء.
والراجح - والله أعلم - أن القيء لا ينقض الوضوء ولو كان كثيراً، لأن حديث: أبي الدرداء قد ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى افتراض صحة إسناده فإن مدلوله مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/225) للشيخ ابن عثيمين.
ولعل الأقرب هو استحباب الوضوء من القيء لا الوجوب، كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله.
والله أعلم.
11379
عنوان الفتوى:حكم الدم الخارج قبل الولادة رقم الفتوى:11379تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : هل خروج الدم قبل موعد الولادة يعد نفاساً مع عدم وجود آلام الولادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/149)


فلابد من معرفة أن النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض، فبخروج دم النفاس يلزم المرأة أن تمتنع عن الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف بدون حائل، كما يحرم على الزوج وطؤها حتى تطهر، وهذا الدم سواء خرج عند الولادة أو قبلها ولو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهو دم نفاس.
قال الإمام ابن قدامة: فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة، وإن خرج قبل ذلك، فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس، لبعده من الولادة، ولا حيض، لأن الحامل لا تحيض. الكافي (1/85).
ودم الفساد هو ما يعرف بالاستحاضة، وهو لا يمنع ما ذكر من الصلاة، والصوم..الخ.
لكن يلزم من خرج منها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة.
والله أعلم.
1138
عنوان الفتوى:يمكن للزوج أن يطلب من المحكمة الشرعية إلزام الزوجة بالعودة إلى بيته رقم الفتوى:1138تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : زوجتي تطيع أمها ولا تطيعني ، هي الآن في الأردن وترفض العودة إلي بسبب خلافات بيني وبين أمها ، هل أستطيع أن ألزمها بقانون الشرع أن تعود الى بيتي وأنا مقيم وأعمل في الامارات مع العلم أن لدي ابنة منها عمرها 11شهراً ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
ما فعلته زوجتك محرم شرعا، وعليها أن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها فيما لم يكن معصية لله وخروجها عن طاعتك معصية عظمى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" . [رواه أحمد وصححه السيوطي والهيتمي والألباني] ، فالواجب عليها أن تعود لبيتك فوراً، فإن رفضت ذلك فارفع أمرها إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه وستلزمها بالعودة إلى بيتك. وعليك يا أخي الكريم أن تسعى في رأب الصدع بينك وبينك أم زوجتك حتى يتسنى لك أن تعيش حياة مطمئنة خالية من الشقاق والشحناء. والله أعلم .
11380

(2/150)


عنوان الفتوى:هل يؤثر القيء على صوم الحامل رقم الفتوى:11380تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : هل تقيؤ المرأة الحامل سبب كاف للافطار في نهار رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن القيء عمداً يبطل الصوم، سواء أكان من رجل أو كان من امرأة، وسواء كانت المرأة حاملاً أم كانت غير حامل، وعلى من فعل ذلك القضاء بصيام يوم مكانه، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء، فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض" ومعنى (ذرعه): غلبه.
أما القيء غير المتعمد، فلا يبطل الصوم.
والله أعلم.
11382
عنوان الفتوى:النذر واليمين لا ينعقدان إلا بلفظ ظاهر رقم الفتوى:11382تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : أنا أحلف وأنذر بعض الأحيان بيني وبين نفسي لكن من دون صوت أي بدون جهر ولا أوفي لا الحلف ولا النذر سواء كان النذر مختصا بالعبادات أم لا فهل عليه دفع كفارة أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد تحديث النفس بالنذر أو اليمين لا يتعلق به حكم لتوقف انعقاد النذر واليمين على وجود اللفظ الظاهر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها ، ما لم تعمل به ، أو تتكلم". قال الكرماني: (فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له ، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات ، والعملي في العمليات) لاسيما إذا كان حديث النفس ممن هو مبتلى بالوسواس).

(2/151)


وفي الموسوعة الفقهية الكويتية(أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام ، وهو المقصد الأصلي للصيغة ، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير ، كصيغ العقود ، من بيع ، وإجارة ، وصلح ، ونكاح ، وغير ذلك. أو ارتباط مع الله سبحانه وتعالى ، والتقرب إليه ، كالنذر ، والذكر ، أو التعبير عما هو في الذمة ، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات).
والله أعلم.
11384
عنوان الفتوى:الوسواس القهري وترك الصلاة رقم الفتوى:11384تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : الوسواس القهري ماهو؟ وماعلاجه؟ وهل تسقط الصلاة عن المريض به؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوسواس القهري لا تسقط به الواجبات الشرعية، والواجب على من ابتلي به أن لا يستسلم له، ويبذل ما في وسعه في سبيل علاجه، وراجع الجواب رقم : 3086
والله أعلم.
11387
عنوان الفتوى:حقيقة معركة هرمجدون رقم الفتوى:11387تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : لقد قرأت عن معركة (هرمجدون) في كتاب عمر أمة الإسلام للمؤلف (أمين محمد إقبال الدين)، فأريد أن أستوضح ذلك منكم جزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره المؤلف المذكور عن معركة (هرمجدون) صحيح في الجملة، فهي معركة ينتظرها كثير من النصارى، وقد وردت كثيراً في مؤلفاتهم ودراساتهم، وهرمجدون كلمة عبرية مكونة من مقطعين (هر) ومعناها: جبل، و (مجيدو): وادي في فلسطين.
يقول أحد قساوسة النصارى: كنت أتمنى أن أستطيع القول: أننا سنحصل على السلام، ولكني أؤمن بأن (هرمجدون) مقبلة، إن (هرمجدون) قادمة، وسيخاض غمارها في وادي (مجيدو) إنها قادمة، إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون، إن ذلك لن يحقق شيئاً، هناك أيام سوداء قادمة.

(2/152)


ويقول غيره: إننا نؤمن كمسيحين أن تاريخ الإنسانية ينتهي بمعركة تدعى (هرمجدون) وأن هذه المعركة سوف تتوج بعودة المسيح الذي سيحكم بعودته على جميع الأحياء والأموات على حد سواء.
وما يتضمنه هذا الكلام من قيام معركة كبرى بين المسلمين والروم (النصارى) جاء مصرحا به في السنة الصحيحة، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ستصالحون الروم صلحاً آمناً، فتغزون أنتم، وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فيغدر الروم وتكون الملاحم، فيجتمعون لكم في ثمانين غاية، مع كل غاية اثنا عشر ألفاً".
وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ.. إلى قوله: فيفتتحون قسطنطينية" الحديث.
والنصارى يرون وقوع هذه المعركة في خريف عام 2001، وليس في السنة تحديد لوقت المعركة، وأهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون في أخبارهم هذه.
والله أعلم.
11388
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رقم الفتوى:11388تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال: ما المقصود من قول المصطفى (إنما جعل الإمام ليؤتم به...) وهل تجب متابعة الإمام إذا زاد ركنا من أركان الصلاة عمدا؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا" الحديث.

(2/153)


قال النووي رحمه الله: (وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير، والقيام، والقعود، والركوع، والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته...).
وقال رحمه الله: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فمعناه عند الشافعي وطائفة في الأعمال الظاهرة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه، والظهر خلف العصر، وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون: لا يجوز ذلك، وقالوا: معنى الحديث: ليؤتم به في الأفعال والنيات...) انتهى.
وهذا الحديث العظيم ينبني عليه جملة من المسائل المشهورة، كصلاة القائم خلف القاعد، والخلاف في ذلك، وكترك المأموم لجلسة الاستراحة إذا تركها إمامه، وغير ذلك.
وإذا زاد الإمام ركعة أو ركنا من أركان الصلاة، لم يجز للمأموم متابعته في ذلك سواء فعل الإمام ذلك عمداً أو فعله سهواً، ومتى تابع المأموم إمامه في هذه الزيادة عالماً عامداً بطلت صلاته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1331 والفتوى رقم: 8330
والله أعلم.
11389
عنوان الفتوى:حكم تفضيل بعض الزوجات على بعض في الهبة رقم الفتوى:11389تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : إذا كتب الأب قطعة من الأرض أي حقلا به 4000 مترا لأربعة ذكور ولم يترك لبناته الأربعة شيئا سوى المنزل الذي نشأ فيها الإخوة الثمانية ، وقبل مماته كتب المنزل باسم الأم علما بأن له ابنا من زوجة ثانية.
فالسؤال هو هل تجوز هذه القسمة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما حكم ما كتبه الأب باسم بعض أولاده أو ملكهم إياه ووهبه لهم، فسبق جوابه في الفتوى رقم: 6242، ولكن بقيت مسألة وهي: حكم ما كتبه باسم زوجته إن كان له زوجة أو زوجات غيرها، وهل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة؟
اختلف العلماء على قولين:

(2/154)


الأول: ليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها.
قال الإمام سليمان بن خلف الباجي المالكي في المنتقى: والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية ) رحمه الله: يجب عليه التسوية فيها أيضاً.
الثاني: أنه يجب العدل في النفقة الواجبة وغيرها، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل" رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة.
والله أعلم.
11391
عنوان الفتوى:ما يذكر عما سيحدث في 15 رمضان رجم بالغيب رقم الفتوى:11391تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و بعد، لقد صادفت عند زيارتي لأحد المواقع العربية قراءة مقال يتحدث عن ما سيحدث في الخامس عشر من شهر رمصان المبارك و قد أثارت هذه الصفحة انتباهي فأردت أن أسألكم عن صحتها فقد أثارت خوفي و خوف الكثير ممن أعرفهم و شكرا.
الموقع هو: ...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/155)


فما يذكر هذه الأيام عن ما سيحدث في 15 رمضان يوم الجمعة لا صحة له، إذ يعتمدون فيه على حديث موضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه: "يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجمعة، يصعق له سبعون ألفاً، ويصم له سبعون ألفاً" وقد ذكره ابن القيم في كتابه (المنار المنيف) من ضمن الأحاديث الموضوعة.
والله أعلم.
11394
عنوان الفتوى:الزواج من الرجل العقيم رقم الفتوى:11394تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : أنا أبلغ من العمر 31 سنة ، عزباء وحالتي الاجتماعية تتمثل في مايلي:
- والدي شيخ كبير يبلغ من العمر 77 سنة وهو مصاب بالشلل النصفي.
- أمي عجوز تبلغ من العمر 67 سنة وهي قاصر لا تتحرك من مكانها.
- أختي مصابة بمرض انفصام الشخصية ولها بنتان يتيمتان من الأب.
- لقد تقدم إلى خطبتي رجل طيب لكنه عاقر و أنا وأهلي نحتاج إلى رجل في البيت وهو مستعد لتقديم يد المساعدة لي ولأسرتي هل أقبل به كزوج من أجل أبي وأمي للعلم أنه ليس لدي إخوة ذكور.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل صاحب دين وخلق، فإننا نرى أن تبادري بالموافقة على الزواج منه، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه ابن ماجه، والمراد بصاحب الدين: من يحافظ على الفرائض، ولا يعلم عنه الوقوع في الكبائر. وعليك باستخارة الله، واستشارة من تثقين به من أهلك، أو غيرهم من أهل الخير، قبل أن تقدمي على شيء.
وإذا تم زواجك منه فداومي على اللجوء إلى الله أن يذهب عنه داء العقم، ولا تلتفتي إلى قول الأطباء: إنه قد لا يكون قابلاً للعلاج، فقد أذهبه الله عن زوج إبراهيم، وعن امرأة زكريا، وكانت كل منهما في ذلك الوقت عجوزاً عقيماً.
نسأل الله أن يفرج عنك، وأن يسهل أمرك، وأن يصلح حالك، وأن يختار لك الذي فيه الخير.
والله أعلم.
11398

(2/156)


عنوان الفتوى:أمر جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة مع أنه أمي رقم الفتوى:11398تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : سورة العلق بدأت بـ "أقرأ" ورسولنا أمي فهل مع جبريل ما يقرأ منه كلوح أو كتاب؟ وما معنى اقرأ في ذلك الموضع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: أقرأ، قلت: ما أنا بقارئ... فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: "زملوني زملوني" الحديث.
وقول الملك لنبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ : أمر بالقراءة.
والقراءة نطق بكلام معين مكتوب، أو محفوظ عن ظهر قلب، كما قال تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل:98]. أي إذا نطقت بالقرآن الذي تحفظه.
وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله: "ما أنا بقارئ" لأنه لم تسلم إليه صحيفة، فيطلب منه قراءتها، وهو أمي لا يعرف القراءة من الصحف، ولم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ ، فتطلب منه قراءته .

(2/157)


وهنا يرد سؤال آخر، وهو: ما وجه قول جبريل عليه السلام "اقرأ"، فيقال: الأمر بالقراءة حقيقته: تحصيل الفعل في الحال أو في الاستقبال، وجبريل عليه السلام إنما أراد حصول القراءة من نبينا صلى الله عليه وسلم في المستقبل القريب، أي أن يقول ما سيملى عليه، فهو كما يقول المعلم للتلميذ: اكتب، فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه.
وإنما كرر جبريل عليه السلام الأمر بالقراءة تأكيداً لأهمية الأمر وجديته، وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى هذا القرآن العظيم.
وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث: "فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده" أي رجع بالآيات التي سمعها من جبريل عليه السلام.
ويدل عليه أيضاً قول خديجة رضي الله عنها لورقة بن نوفل: "يا ابن عم اسمع من ابن أخيك".
والحاصل أن معنى "اقرأ" في هذا الموضع: ردد وقل ما سيملى عليك، أفاده العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره المسمى التحرير والتنوير.
والله أعلم.
11399
عنوان الفتوى:التفريط يوجب الدية والكفارة في هذه الحالة رقم الفتوى:11399تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : توفيت أختي البالغة من العمر أربع سنوات وذلك في مسبح تابع للمنزل، والدتي لم تكن موجودة ولا والدي في ذلك الوقت، أكبر الموجودين هم أخواتي في الصف الثالث متوسط فقد تسبح الجميع في المسبح وخرجنا جميعا ولم يبق أحد وذهبنا لمشاهدة التلفاز ولم يلاحظ أحد منا ذهاب أختي للمسبح مرة أخرى فهل هذا تفريط يوجب علينا الصيام، وإن كان الصيام واجبا في هذه الحالة فعلى من يجب وهل يجوز تقسيمه بيننا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/158)


فإن السائل أدرى بالظروف والملابسات المحيطة بالمسألة، والظاهر لنا -والله أعلم- أنه إن كان التفريط والتقصير في رعاية البنت وحفظها هو السبب وراء وفاتها فإنه حينئذ تجب الدية فيه والكفارة، فالدية على العاقلة، والكفارة على من وكل إليه حفظ البنت، فإن كان واحداً فواضح، وإن كانوا أكثر فإن الكفارة لا تتجزأ، بل يجب على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين.
وإن كان الغالب على الظن عدم وجود التفريط - وهو الظاهر من السؤال- فلا شيء عليهم.
والله أعلم.
11403
عنوان الفتوى:الغسل لمن دخل في الإسلام مستحب رقم الفتوى:11403تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : هل يعتبر كافرا من لم يصل قط ركعتين بعد الغسل رغم أنه يؤمن بكل ما يقرره الإسلام منذ أن أصبح مسلماً؟
إذا كان الشخص مسلماً غير أنه لم يكن يعرف أنه كان عليه أن يغتسل ثم يصلى ركعتين، كشرط لدخول الإسلام وقد مرعلى ذلك زمن طويل فهل هذا يعني أن أعماله إبان تلك الفترة لم تقبل عند الله رغم أن عدم اغتساله وعدم صلاته الركعتين كان عائداً إلى جهله وليس إلى تعنته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/159)


فيكفي لدخول الإسلام النطق بالشهادتين، واعتقادهما اعتقاداً جازماً، خالياً من الشكوك، وليس الغسل والركعتان بعده شرطاً لصحة الإسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في الوجوب أو الاستحباب، والاستحباب هو الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد اختارها جماعة من الحنابلة، قال في الإنصاف: (وهو أولى) ويدل على ذلك أن العدد الكبير، والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً، أو ظاهراً، وكذلك بعث معاذ إلى اليمن وقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله" ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام، وبناء على هذا فإذا كان المقصود بالغسل وصلاة الركعتين هو ما أشرنا إليه في الفتوى فلا أثر لترك ذلك على الإسلام ولا على قبول الأعمال التي فعلها في داخل الإسلام ولم يغتسل وإنما المؤثر هو استكمال شروط العمل وانتفاء موانع قبوله.
ومما ينبغي معرفته أن الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إيمانا،ً فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج، والصوم، والأعمال القلبية الباطنة كالحياء والتوكل، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهاتين، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً، ومنها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، فمن ترك السنن، والمستحبات، وبعض الواجبات، وفعل المكروهات، وبعض الكبائر، لا يخرج بذلك عن أصل الإيمان، ويكون عند ارتكاب الكبائر مؤمناً فاسقاً، والواجب على المسلم أن يرتقي بنفسه في مدارج الكمال، ومنازل الصالحين، حتى يكون إلى الله أقرب، وإلى جنته أرغب.
والله أعلم.
11405
عنوان الفتوى:حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم الفتوى:11405تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

(2/160)


نويت الصيام لأحد أيام شهر شعبان وعندما قمت لتناول السحور وجدت نفسي جنبا فتناولت السحور ونمت على ذلك ( وأنا جنب) وقمت بالاستحمام صباحا لبرودة الجوحيث لم أستطع الاستحمام قبل الفجر . ما الحكم في صيام هذا اليوم؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الصيام وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم" رواه الشيخان، زاد مسلم "ولا يقضي".
هذا فيما يتعلق بالجنابة والصوم، إلا أننا ننبه السائل إلى أن تأخير غسل الجنابة للقادر عليه إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، لما فيه من تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة أمر الله، والتعرض لسخطه، وعقابه.
وكان الواجب عليك أن تغتسل لصلاة الفجر، وتصليها في وقتها، فإن كنت تخشى الضرر من استعمال الماء البارد فسخنه، فإن كنت لا تستطيع تسخينه فتيمم، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها بحال.
والله أعلم.
11407
عنوان الفتوى:حكم استعمال كريم الشعر المحتوي على مادة(Gel) رقم الفتوى:11407تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : هل استعمال Gel حرام أم حلال ؟
Gel هو مادة ك Cream يدهن في الشعر و يعطيه لمعانا كأنه مبلل ، كما أنه يحافظ على تسريحة الشعر
أرجو إجابة مقنعة من فضلكم.
وشكرا جزيلا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي وقفنا عليه في شأن هذه المادة (الجل) أنه ينتج عن معالجة لمادة (الجيلاتين) الحيواني.
وإذا ثبت دخول (الجيلاتين) الحيواني ضمن مكونات هذا الكريم فإن الحكم عليه بالحل أو الحرمة يتوقف على نوع الحيوان الذي أخذت منه المادة، وكيف تمت ذكاته.

(2/161)


فإن أخذت من حيوان مأكول اللحم، مذكى ذكاة شرعية، فهي طاهرة، يجوز استعمالها في الطعام، وكريمات التجميل، وغير ذلك.
وإن أخذت من ميتة، أو حيوان لم يذك ذكاة شرعية، فهي جزء من الميتة يحرم الانتفاع بها في الأكل أو الادهانات، لنجاستها.
وإذا ثبت خلو هذا الكريم من مادة (الجيلاتين) الحيواني،أو كانت المادة مأخوذة من حيوان مأكول مذكى ذكاة شرعية، فلا حرج في استعماله إذا لم يترتب على ذلك ضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
والحيوان المذكى ذكاة شرعية هو ما ذكاه المسلم أو الكتابي _يهودياً كان أو نصرانياً- وكانت ذكاته بقطع الحلقوم، والودجين.
والله أعلم.
11412
عنوان الفتوى:سبب تسمية سورة الإسراء بهذا الاسم رقم الفتوى:11412تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : لماذا لم تسم سورة الإسراء بسورة الإسراء والمعراج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء هل تسمية السور توقيفية (موقوفة على الشارع) أم لا؟ والصحيح أنها توقيفية، قال الزركشي: ولا شك أن العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء، من خلق أو صفة تخصه، أو يكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق، لإدراك الرائي للمسمى، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن، كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها، وعجيب الحكمة فيها، وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من أحكام النساء. ا.هـ.
وسورة الإسراء سميت بهذا لذكر الإسراء فيها، وتسمى بسورة (سبحان) وتسمى سورة (بني إسرائيل).

(2/162)


أما المعراج، فإنما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وذكر بعض المفسرين أن المعراج مشار إليه في سورة النجم في قوله تعالى: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) [لنجم: 13-14].
والذي عليه كثير من المفسرين أن هذه الآيات ليس فيها ذكر لقضية المعراج، بل المراد منها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو سادٌ الأفق.
والله أعلم.
11413
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسراء إلى بيت المقدس له حكم جليلة رقم الفتوى:11413تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال: لماذا لم يمر الرسول صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى المدينة المنورة وجعل هذه المساجد مربوطة من خلال حادثة الإسراء والمعراج؟
ولماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من مكة المكرمة ومن حجر الكعبة المشرفة.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم حكمة ذلك، ولا يضرنا عدم العلم، فليس من وراء علم ذلك فائدة، ويمكن أن يقال: إن المدينة المنورة ليست مكان مهبط الرسالات، ولا فيها من معالم الوحي حين ذلك شيء، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالمدينة وصلى بها، ولا يصح ذلك. وللإسراء إلى بيت المقدس حكمٌ ذكرها أهل العلم ومنها:
1/ إظهار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من وصف بيت المقدس، وأخبار قافلة قريش، وغير ذلك مما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته.

(2/163)


قال الإمام ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضرواتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئاً، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفوراً، وأبى الظالمون إلا كفوراً.
2/ بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه، حيث كان إماماً للأنبياء.
3/ الإشارة إلى وحدة الأنبياء في الرسالة والهدف، وإن اختلفت شرائعهم في الفرعيات، فهم من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعاة إلى توحيد الله وعبادته، وإقامة الناس على المنهج القويم والخلق الكريم.
4/ تمحيص المؤمنين الصادقين الذين تلقوا هذا الحادث بالتصديق والتسليم.
5/ تفريج همِّ النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه بسبب ما أصابه من فقدان المناصر والمؤازر بموت عمه وزوجته، وإيذاء الكافرين له.
6/ بيان عظمة الله وقدرته، وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون.
لهذه الحكم ولحكم لا نعلمها كان الإسراء إلى بيت المقدس قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وعلى المسلم أن يعتقد أن لله الحكمة البالغة في كل شيء. وإن قصرت عقولنا عن إدراك هذه الحكمة في بعض الأحيان.
والله أعلم.
11416
عنوان الفتوى:ما يدخله النيابة وما لا يدخله من أعمال الحج رقم الفتوى:11416تاريخ الفتوى:20 شعبان 1422السؤال : ما حكم الإنابة في أركان الحج الطواف والسعي والوقوف بعرفة والواجبات كالمبيت بمنى ومزدلفة وطواف الوداع وذبح الهدي ورمي الجمار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/164)


فمن عجز عن أداء الحج بنفسه لكونه كبيراً فانيا، أو مريضا مرضا لا يرجى زواله، مع استطاعته المادية (الزاد والراحلة وما يقوم مقامهما الآن من مؤن السفر بما فيها التذاكر وما يحتاج للنفقة والتنقل بين المناسك) لزمه أن ينيب من يحج عنه عند جمهور العلماء.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم، وذلك في حجة الوداع". رواه البخاري ومسلم.
أما القادر على أداء الحج بنفسه، فليس له أن ينيب غيره في حج الفرض إجماعاً، قال ابن المنذر رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج، لا يجزىء عنه أن يحج غيره عنه).
ومن حج بنفسه ثم شق عليه رمي الجمار لمرض أو كبر جاز له أن يوكل غيره للرمي عنه.
وليس له أن يوكل غيره في الطواف أو السعي أو الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة.
فهذه الأفعال لا يصح فيها التوكيل والإنابة، بل يؤديها الحاج بنفسه ماشيا أو راكباً أو محمولاً حسب استطاعته، ويرخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل.
ومن عجز عن المبيت بمنى فليس عليه شيء، ولا يصح الحج عند فقد ركن من أركانه، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي.
وأما ذبح الهدي فيجوز للحاج أن يوكل غيره فيه، سواء كان مستطيعا ذلك بنفسه أو لا.
والله أعلم.
11419

(2/165)


عنوان الفتوى:المتزوجة من نصراني هل تعتبر مرتدة رقم الفتوى:11419تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : لي ابنة عم تربت ونشأت في فرنسا وقد كانت أمها مسيحية مما أدى إلى اختلال في تربيتها ومن بعد ذلك طلق عمي تلك المرأة وأخذ معه ابنته وعاد إلى بلاده وبعد مرور عدة سنين جاءت أمها إليها كي تزورها ولكنها في تلك الزيارة أدخلت في عقل ابنتها الحقد على الإسلام وحب النصارى فهربت البنت إلى فرنسا وتزوجت أو بالأحرى زوجتها أمها من شاب نصراني ومازالت معه حتى الآن وقد مر على غيابها ما يقارب الخمس أو عشر سنوات وقد غضب عليها والدها إلى يوم الدين وسؤالي هل تعتبر البنت مرتدة إذا كانت تعلم بالحكم الشرعي وهل تعتبر غير مرتدة إذا كانت لا تعلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلاشك أن زواج المسلمة من النصراني باطل، ولا ينعقد أصلاً بإجماع العلماء، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة:221].
وحكم هذا الزواج حكم الزنى، كما يجب أن يفرق بينهما في الحال، ومن استحل ذلك كان كافراً بشرط أن يكون عالماً بالتحريم، كما أن مجرد زواجها بالنصراني لا يعد - بحد ذاته - كفراً ما لم تستحله، هذا إذا كانت ملتزمة بالإسلام وشعائره الظاهرة، وأهمها الصلاة، وغير واقعة في ناقض من نواقض الإسلام.
أما إذا كانت تحقد على الإسلام، وتحب النصارى وتواليهم، فتعد بذلك مرتدة عن الإسلام، وكذا إذا كانت واقعة في ناقض من النواقض الأخرى، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 7386، ورقم: 8106، ورقم: 4114.
والله أعلم.
11420
عنوان الفتوى:حكم بيع الجرائد والمجلات رقم الفتوى:11420تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : فضيلة الشيح المحترم أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن هذا السؤال:

(2/166)


أريد فتح مكتبة للجرايد والمجلات، وما الحكم في أرباحهما فهل هي محرمة أو حلال؟ وهل تنصحونني عن شيء فيها وجزاكم الله ألف خير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن بيع الجرائد والمجلات جائز، لدخوله في عموم قول الله جل وعلا: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:275] والجرائد والمجلات فيها منافع مباحة، فلا مانع من بيعها والمتاجرة فيها، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت هذه المذكورات مشتملة على محرم من صور نساء كاشفات ما لا يجوز لهن كشفه، أو كانت مشتملة على ما فيه غض من الإسلام والمسلمين، أو فيه تشجيع على ارتكاب المحرم، أو هتك لأعراض الناس، أو إشاعات الأراجيف والشحناء بينهم، حرم بيعها حينئذ والمتاجرة فيها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى المسلم الذي يخشى الله تعالى ويرجو لقاءه أن يستبرئ لدينه، وأن يطهر مكسبه وأن يعلم أنه سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
11421
عنوان الفتوى:الضرر المحقق يسقط وجوب الأمر بالمعروف رقم الفتوى:11421تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : أنا أعمل عند طبيب الأسنان وهذاالطبيب سيئ الأخلاق والآداب في معاملته مع النساء ودائما أنصحه وعندما أنصحه يريد أن يطردني من العمل.
كيف يجب التعامل معه وهو يصلي ويصوم ويحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يلزمك هو أن تنصحه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم وأحمد.

(2/167)


وليكن ذلك برفق وحكمة، قال الله عز وجل: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)[النحل:125] لأنه ما دام يحافظ على دعائم الإسلام فإنه يرجى له الخير، فإن خشيت أن ينالك منه ضرر لا تطيقه سقط عنك وجوب أمره، ونهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه" قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: "يتعرض من البلاء لما لا يطيق" رواه الإمام أحمد، والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ولكن يلزمك أن تظل كارهاً لفعله، غير راض به، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان."
والله أعلم.
11424
عنوان الفتوى:طهارة المني وعدمها لا تسري على الإنسان رقم الفتوى:11424تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : الإخوة إدارة مركزالفتوى جزاكم الله خيراً نسأل عن السائل المنوي هل هو من الأعيان الطاهرة أو النجسة ومارأيكم في من يقول إن الإنسان مخلوق من نجاسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخلاف العلماء في طهارة المني وعدمها ليس سارياً على الإنسان بحجة أن أصله من المني، والمني نجس عند بعض الفقهاء، لأن المني استحال عن حاله استحالة كاملة، وهذا النوع من الاستحالة مطهر إجماعاً.
وأما حكم المني فسبق في الفتوى رقم: 2000.
والله أعلم.
11425
عنوان الفتوى:أمية الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة وكمال رقم الفتوى:11425تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم هل الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم عاش أمياً وتوفي أمياً أي لا يعرف القراءة والكتابة؟ أرجو من حضراتكم أن تفيدوني في هذا الأمر مع الأحاديث والآيات القرآنية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(2/168)


فلا شك أن النبي الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم قد ولد أمياً، وظل على ذلك إلى أن بعث وهو أمي، وهذا كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته الشريفة، قال الله تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)[الجمعة:2].
وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله أي وحيه، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب أي يلقنهم إياه، كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة، ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أممهم، في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة الأمية في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مع كونه أمياً قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم لا ينقص عنهم شيئاً، فتمحضت الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى. وفي وصف الأمي بالتلاوة، وتعليم الكتاب والحكمة، وتزكية النفوس، ضرب من محسن الطباق، لأن المتعارف عليه أن هذه مضادة للأمية. أفاده العلامة بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير(13/209).
ولا شك أن إبقاء الله لنبيه على الأمية كان لحكمة عظيمة، قال الفخر الرازي عند قوله تعالى: (رسولاً منهم) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم نسبه من نسبهم، وهو من جنسهم، كما قال تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) [التوبة:128] قال أهل المعاني: وكان هو صلى الله عليه وسلم أيضاً أمياً مثل الأمة التي بعث فيهم، وكانت البشارة به في الكتب قد تقدمت بأنه النبي الأمي، وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى به من الحكمة بالكتابة، فكانت حاله مشاكلة لحال الذين بعث فيهم، وذلك أقرب إلى صدقه. التفسير الكبير(10538) للرازي.

(2/169)


ومن الآيات التي تشير إلى الحكمة من كونه أمياً قوله تعالى: (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون)[العنكبوت:48] قال ابن عاشور: (هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالتها على أنه موحى إليه من الله أعظم دلالة، وقد ورد الاستدلال بها في مواضع كقوله: (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان)[الشورى:52] وقوله: (فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)[يونس:16]. ومعنى: (ما كنت تتلو من قبله من كتاب) إنك لم تكن تقرأ كتاباً حتى يقول أحد: هذا القرآن الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل.
(ولا تخطه) أي لا تكتب كتاباً، ولو كنت لا تتلوه، فالمقصود نفي حالتي التعلم، وهما: التعلم بالقراءة، والتعلم بالكتابة، استقصاء في تحقيق وصف الأمية...(بل هو آيات بينات في صدور الذي أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون)[العنكبوت:49] .. أي بل القرآن آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله، بل هو آيات في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد من (صدور الذين أوتوا العلم) صدر النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالجمع تعظيماً له، والعلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوة ) التحرير والتنوير(10/12).
و يحسن بنا هنا أن نشير إلى جواب سؤال مهم وهو: هل ظل الرسول صلى الله عليه وسلم على أميته إلى أن توفي؟ أم تعلم القراءة والكتابة بعد أن بعث بفترة؟ وهل قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم كتاباً؟ وهل كتب بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم؟

(2/170)


وللجوابعن هذا السؤال نقول : نقل الإمام النووي عن القاضي عياض الخلاف في ذلك، وعزى إليه أن الباجي وغيره ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كتب، كما في قصة صلح الحديبية من رواية البخاري وفيه: "أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، فكتب" وزاد عنه في طريق آخر" ولا يحسن أن يكتب فكتب" قالوا: وهذا لا يقدح في أميته. بينما ذهب الأكثرون إلى منع ذلك كله. وقالوا: قوله "كتب" أي: أمر بالكتابة.. إلخ. انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية بشرح النووي(6/381)
والله أعلم.
11426
عنوان الفتوى:شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة رقم الفتوى:11426تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، أما بعد:
رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة ، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.
فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها ، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد فهل يعتبر الابن شرعيّا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.
وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.
فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر.

(2/171)


وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
11427
عنوان الفتوى:تزوج بمن زنى بها وولدت له رقم الفتوى:11427تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، أما بعد:
رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة ، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.
فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها ، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد فهل يعتبر الابن شرعيّا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.
وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.
فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعاً، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر.
وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابناً له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
11428
عنوان الفتوى:حكم الزيادة في السعر على بعض الزبائن دون بعض رقم الفتوى:11428تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام العاملون علي نشر المعلومة والفتوى الدينية سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته .

(2/172)


السؤال: مربي أبقار يقوم ببيع الحليب للعديد من الزبائن دائمي الشراء منه علي مدار السنة، ويبيع لهم اللتر بسعر معين وما إن يأتي شهر رمضان فيزداد الطلب علي شراء الحليب فيقوم هو بالزيادة في السعر على المشترين الجدد الآتين في هذا الشهر، وكذلك يقوم بالزيادة علي الزبائن الدائمين، فما حكم هذه الزيادة في السعر على القائمين بالشراء بصفة مستمرة، وهل يجوز التفريق في السعر بين الصنفين، علماً أنّه بعد انصراف هذا الشهر يعود البيع للزبائن المستمرين بذات السعر المستقر عليه فيما مضى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلأصل أنه يجوز لمن عنده بضاعة أن يعرضها بما شاء من ثمن، فإذا عرضها واشتراها منه مشتر راض غير مكره، فالبيع جائز صحيح، لعموم قول الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:] ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] ولكن ينبغي للتاجر المسلم أن لا يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تعامله إلا الجانب المادي فقط. بل عليه أن يكون الجانب الخلقي في مقدمة اهتماماته، ومن أساس أهدافه، فييسر على المتعاملين معه، ويراعي مصالحهم كما يراعي مصلحة نفسه قدر الإمكان، فيبيع بضاعته بيعاً سمحاً، ويشتري شراء سمحاً، من غير شره ولا شح، فإنه بفعله ذلك سيكسب الكثير والكثير، ويكفيه أنه سيكون مشمولاً بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى" أخرجه البخاري وغيره.
وبناء على ما تقدم فإنه يجوز لصاحب الأبقار أن يبيع اللبن بما شاء، وأن يفاضل بين المشترين في السعر. وأن يرفع السعر تارة ويخفضه تارة أخرى، حسب العرض والطلب، إلا أنه يندب له أن يراعي أحوال الناس وظروفهم، ويتخلق بأخلاق التاجر المسلم السمح في معاملاته.

(2/173)