تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العالم هو من فقه في دين الله، والعلم النافع هو ما أورث صاحبه الخشية، ولذلك قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء {فاطر: 28}.
قال ابن مسعود: كفى بخشية الله تعالى علماً وبالاغترار جهلاً. وقال أيضاً: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية.
وقال الحسن: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية، والفقهاء همتهم الرعاية.
وقال في تحفة الأحوذي عن العالم المفضّل على العابد: هو الذي ينشر العلم بعد أدائه ما توجب إليه من الفرائض والسنن المؤكدة. انتهى
وإن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وقال الشافعي لبعض أصحابه: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ.
هذا، وإن للعالم صفات شخصية، منها: حسن السمت والهدي والدل، قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، ولا فقه في الدين. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني، وقال بعض السلف: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه.
وعلى ما سبق، فإن العالم ينبغي أن يكون داعية، والداعية يجب أن يكون عالماً بما يدعو إليه، قال تعالى:
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف: 108}.
وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب: العلم قبل القول والعمل: والذين ذكروا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدوا منها شرط العلم بما يأمر به أو ينهى عنه، وانظر صفات الداعية في الفتوى رقم: 8580.
ولكن في الأزمنة المتأخرة غلب اسم العالم على من تصدر للتدريس وإفتاء الناس والتزم منهجاً في تعليمهم وسلماً يتدرج بهم عليه.

(35/314)


وغلب لقب الداعية على رجل العامة الذي يخالط الناس ويعطيهم من وقته ويقيم أنشطة غرضها جمع الناس على التمسك بالإسلام واعتزازهم به.
وأما الواعظ، فهو الذي يلهب القلوب بسياط تذكيره، ويغلب على أسلوبه الترغيب والترهيب.
ولا شك أن الناس درجات، فمنهم العالم المجتهد المطلق ومنهم المقلد، وبين الدرجتين مراتب، ولقد بحثها الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه، وانظر الفتوى رقم: 19384.
وكذلك دوَّن العلم، وصنفت الكتب، وصار التأليف صنعة لها منهج واصطلاح وظهرت التخصصات العلمية تبعاً لتنوع العلوم، وهناك من أتقنها كلها أو جلها ما بين مستقل ومستكثر، ومنهم من أختص بعلم واحد، والناس أجناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والله أعلم.
54544
عنوان الفتوى:يحرم معاشرة الرجل زوجته المختلعة منه قبل إبرام عقد جديد رقم الفتوى:54544تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
54549
عنوان الفتوى:وليمة العرس بين الندب والوجوب رقم الفتوى:54549تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
هل الوليمة للزوجة سنة أو هل يجب على من يريد الزواج أن يولم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوليمة النكاح غير واجبة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب، وبه قال مالك وغيره وأوجبها داود وغيره.

(35/315)


وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: وقد اختلف أهل العلم في وجوبها، فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة وليست بواجبة، لقوله أولم ولو بشاة ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها. قالوا فلما لم يكن مقدار خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر وما صنع شكراً لله عز وجل، وقال أهل الظاهر الوليمة واجبة فرضاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأوعد من تخلف عنها. انتهى.
والله أعلم.
54550
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقابل المعتدة امرأة مسيحية رقم الفتوى:54550تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز للمرأة وهي في العدة أن تقابل فتاة مسيحية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في مقابلة المعتدة أي امرأة، سواء مسيحية أو غير مسيحية، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5267.
والله أعلم.
54552
فتاوى
عنوان الفتوى:الدفن في التابوت ودفن الميت في بلد غير الذي مات فيه رقم الفتوى:54552تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال:

(35/316)


كما لايخفى على فضيلتكم ما تعانيه الجالية الإسلامية في بلاد الغرب من الأخطار وذلك نتيجة الإقامة في تلك البلاد فنسأل الله أن يجعل العواقب كلها خير. فضيلة الشيخ. لدينا سؤال نريد أن نطرحه على فضيلتكم وذلك حول مسألة ( ترحيل جثة الميت إلى بلده الأصلي أو دفنه حيث مات) وحول هذا الموضوع تكون عندنا سؤالان : 1- دفن الميت حيث مات في بلاد الكفر وذلك حتى يتم التعجيل بدفنه ؟ ولكن في هذه الحالة بعض المفاسد منها : أ- أن الدفن عندنا يكون داخل مقبرة كبيرة الحجم ويدفن فيها جميع المِلل من اليهود والنصارى والمسلمين مع بعضهم البعض علماً بأن الحاجز بين قبور المسلمين وغيرهم هو فاصل من الأشجار فقط وليس بينهم طريق .ب - أن الميت يدفن بالتابوت .ج- أن القبر سوف ُينبش بعد عشر سنوات إذا لم يتم تسديد ثمن القبر وهذا هو القانون عندهم 2-نقل الميت إلى بلده أي بلد الإسلام ؟ وفي هذه المسألة أيضاً بعض المفاسد منها :أ- أن عملية التجهيز والترحيل للميت تتطلب عدة أيام للبقاء في ثلاجة الموتى وذلك لإستكمال الإجراءات القانونيه المتعلقة بذلك وفي هذا مخالفة لأمر النبي صل الله عليه وسلم بالتعجيل بالدفن . ج - أن قانون نقل الميت إلى بلده لابد أن تكون فيه المعاملة الربوية وهى ما تسمى اليوم (بالتأمين) علما ً بأن هذا النوع من التأمين ليس إجباريا. فأي من الحالتين أفضل وأقل ضررا ً . وكذلك ونأمل من فضيلتكم توجيه النصح والإرشاد وذلك لمن يقيم في بلاد الكفر ولديه الاستطاعة في الهجرة إلي بلاد الإسلام فيُعرض نفسه وأسرته للمخاطر التي طمت وعمت ولاتخفى على أحد .
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/317)


فقد بينا حكم الهجرة من بلاد الكفار في الفتوى رقم: 8614، ورقم: 2007. وبينا في الفتوى رقم: 4003، جواز نقل الميت إلى بلد آخر لمصلحة، ولا يضر تأخير دفنه لأجل تلك المصلحة بشرط ألا يحصل خلال ذلك تمزق أعضاء الميت ونحو ذلك، وقد توفر اليوم من وسائل الحفظ ما يمنع ذلك وعليه فالمفاسد المترتبة على دفن المسلم في بلاد الكفار أعظم من نقله إلى بلد إسلامي في الصورة المسؤول عنها لأن دفن المسلم في مقابر الكفار محرم بالاتفاق، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اتفق أصحابنا ـ الشافعية ـ رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كفار في مقبرة مسلمين. وبقية المذاهب كمذهبهم، وأما النقل مع حفظ الميت فالأكثر على جوازه، قال الحافظ في الفتح: واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك، فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها. ولمالك في الموطأ: أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. قال الشوكاني رحمه الله: قوله فحملا إلى المدينة، فيه جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. وفي حالة المسلم في مقبرة الكفار فإنه ينقل منها إلى مقبرة المسلمين الخاصة بهم، والدفن في التابوت مكروه، قال الخطيب الشربيني: ويكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعة ( إلا في أرض ندية... أو رخوة). وهي ... ضد الشديدة فلا يكره للمصلحة ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة. وفيه تعريض لإهانة المسلم بنبش قبره عند عدم تسديد ثمن القبر وعليه فلا مانع من نقله.

(35/318)


والله أعلم.
54553
عنوان الفتوى:لا يجوز ضم زكاة الزروع و الثمار إلى زكاة النقدين رقم الفتوى:54553تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
عندي محصول سيتم جني المحصول من المزروعات في الشهر 7/2004, ولقد حددت موعد دفع زكاة مالي في شهر رمضان أي الشهر 11/2004، فكيف الزكاة في هذه الحال ؟ وهل يجوز لي ضم الزكاة من أموال التجارة مع زكاة المحصول أم لا؟ هل على المحصول زكاة حين الحصاد , وأيضا على الأموال التي جنيتها من بيع المحصول زكاة في الشهر 11/2004 ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتا لوجوب الزكاة، كما وقت وقتا للحج والصلاة والصوم، ووقت وجوب زكاة الزروع والثمار هو وقت الحصاد، قال الله تبارك وتعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141}.ولا يجوز تأخيرها لأنه حق الفقراء، ولا تضم زكاة الزروع والثمار إلى زكاة النقدين لا في النصاب ولا في الحول لأن كلا منهما مستقل فلكل نصابه وحوله. وإذا زكي المحصول ثم بيع بعد ذلك فلا تجب في ثمنه زكاة حتى يحول الحول على ذلك الثمن ويكون بالغا نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.
والله أعلم.
54554
عنوان الفتوى:حكم فرض رسوم على المشاركين في الإفطار الخيري رقم الفتوى:54554تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال عاجل:
لقد تبرع لنا أحد التجار في مركزنا الإسلامي برومانيا بتحمل كل مصاريف إفطار الصائمين في المركز، لكن مركزنا عنده عجز في الميزانية التي تتولى دفع الكهرباء والمياه والتسخين وأجر الطباخ ولوازم الحمامات وتجهيز المطبخ، لذلك قررنا أن نأخذ من كل صائم 50 دولارا أمريكيا لسد هذا العجز في مقابل الإفطار في شهر رمضان فهل يجوز لنا ذلك، لا تتأخروا علينا بالإجابة فالأمر عاجل؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعلكم من العلماء الصالحين في هذه الأمة.
الفتوى :

(35/319)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقكم للقيام بمصالح المسلمين، والسعي في قضائها، وفي ذلك من الأجر والثواب ما لا يخفى عليكم، وجزاكم الله خيراً على تحري معرفة الأوامر الشرعية قبل الإقدام عليها، وليُعلم أنه لا يجوز لكم فرض مصاريف على الصائمين الذين يفطرون في مركزكم لأن ذلك قد يصرف المحتاجين عنكم مع حاجتهم، كما أنه قد يتسبب في إقبال غير المحتاجين طمعاً في الإفطار مقابل مبلغ زهيد، وهذا مما يتنافى مع مقصود مركزكم ومقصود المتبرعين له، لكن الحل في ذلك أن يتم خصم جزء من مصاريف الإفطار التي تبرع بها التاجر بالتشاور معه مقابل تهيئة الطعام والمكان والخدمات، لأن تبرعه لإفطار الصائمين يشمل ما يلزم هذا الإفطار من إعداد الطعام وتهيئة المكان، وتوفير الماء والكهرباء ونحو ذلك.
والله أعلم.
54555
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رمي الجمرة بست حصيات فقط رقم الفتوى:54555تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال:
أديت فريضة الحج العام الماضي بفضل الله تعالى ولكن عند رمي الجمرات كنت محتفظة بثمانية حصيات فعند الرمي قمت برمي أربع حصيات كل واحده بتكبيرة واحدة وبعد ذلك قمت برمي الباقي أي اثنتان مع تكبيرة واحدة ثم اثنتان مع تكبيرة واحدة لا أعلم ما الذي حصل لي مع علمي بكل الخطوات وأعلم أيضا أن رمي مجموعة من الحصيات مع تكبيرة تعد رمية واحدة مهما بلغت عدد الحصيات والآن لا أعلم ما بوسعي أن أفعل فقد كانت حجتي الأولى وكانت ميسرة والحمد لله، وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/320)


فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدا فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة بمد، وقال مالك: من ترك حصاة واحدة فعليه دم شاة، فإن ترك جمرة أو كل الجمرات فعليه بدنة، وهو رواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع، وراجع المجموع للنووي: ( 8/270) والمغني لابن قدامة: ( 3/157). والذي نرى ترجيحه هو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه فإن الواجب عليك مد لأنه فاتتك رمية واحدة.
والله أعلم.
54556
عنوان الفتوى:ماذا يفعل من صام أول رمضان في بلد وآخره في غيرها عند اختلاف الرؤية وأين يخرج زكاة الفطر رقم الفتوى:54556تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
أنا طالب مبتعث وعندي إجازة في22رمضان بحيث أكون أول رمضان في باكستان وأخره في السعودية. علما بأن شهر رمضان يتأخرعن السعوديه بفارق يوم...السؤال..هل أقضي يوما بعد شهر رمضان. لأنني في ذلك الوقت في السعوديه؟؟ وهل أدفع زكاة الفطر في باكستان أو السعودية؟؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/321)


فبداية نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ثم اعلم أخي أن ثبوت دخول رمضان أو انسلاخه يقتدى فيه بأهل البلد الذي دخل رمضان أو انسلخ على الشخص وهو فيه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود. وعلى هذا فإن دخلت السعودية ورؤيتهم للهلال متقدمة على أهل باكستان، فإنه يلزمك الأخذ برؤيتهم، فإن أفطروا بعد أن صاموا تسعة وعشرين يوماً باعتبار رؤيتهم، لزمك الفطر معهم ثم قضاء اليوم الذي سبقوك بصومه، لأنك لم تصم إلا ثمانية وعشرين يوماً، وإن أكملوا رمضان ثلاثين يوما فلا يلزمك شيء لأنك صمت تسعة وعشرين يوما، والشهر ثلاثون أو تسع وعشرون. وأما زكاة الفطر فإنها تخرج في البلد الذي وجبت عليك فيه وهو السعودية ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9442.
والله أعلم.
54557
عنوان الفتوى:قسمة المنزل المشترك بين الورثة رقم الفتوى:54557تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
والدي توفي منذ سنة وترك منزلا مكونا من أربعة أدوار وغرفتين بالسطح فحدثت مشكلة في تقسيم المنزل لأنه يوجد بعض إخوتي مقيم بالمنزل فالأخ الأكبر ساكن في دور والأخ الأصغر ساكن في شقة من غرفتين والأخت والدي قد أجر لزوجها شقة بعقد ووالدتى ساكنة بالغرفتين وأنا لي مسكن الزوجية خارج هذا المنزل ولكن لظروف مؤقتة أعيش مع والدتي في الغرفتين بالسطوح أنا وزوجى وطفلتي وباقي المنزل مؤجر لناس أخرين وبأسعار مختلفة والدور مكون من شقتين واحدة غرفتين وأخرى 3 غرف والآن حدثت مشكلة وهي أن لي أخاً يريد أن يسكن شقته لآخر ويستفيد من الإيجار. فما هو الرأى الصحيح لتقسيم هذا المنزل ومعرفة كل واحد منا حقه في هذا المنزل حسب الشرع. وشكراً لفضيلتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/322)


فإن لكل واحد من ورثة الميت حقا في المال المتروك، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً{النساء:7}. وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وهذا المنزل يمكن أن يقسم بإحدى طرق ثلاث.
الأولى أن يبقى كله مشتركا من بين سائر الورثة ويستغلونه بالتناوب، كل يسكن هذا المنزل أو تلك الشقة فترة من الزمن، وما كان زائدا على حاجتهم في السكن أجروه، واقتسموا ربحه كل مدة. وهذه القسمة تسمى المهايأة أو المهانأة. والطريقة الثانية أن يتراضوا على أن يعطى لكل واحد شيء معين، يأخذه مقابل حصته، ولا يلزم أن يكون مساويا لنصيبه من الميراث إذا تراضوا على ذلك. والثالثة أن يقوموا المنزل المتروك، ويأخذ كل واحد حصته منه بالقرعة، قال خليل رحمه الله مبينا الأنواع الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار كالإجارة... ومراضاة فكالبيع، وقرعة وهي تمييز حق... وقسم العقار وغيره بالقيمة. وإذا لم يحصل تراض بين الورثة على طريقة للتقسيم، فإن قسمة القرعة هي اللازمة.
والله أعلم.
54558
عنوان الفتوى:حكم ادخار الأموال المتجمعة من الزكاة وعمل جراحة لتقويم الأسنان رقم الفتوى:54558تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
أسئلتي هي كالتالي
1-سيدة أم لأربعة أطفال ليس لهم أب يعولهم لكنهم يعيشون من الزكاة التي تمنح لهم.هل يجوز لهم ادخار جزء من هذه الزكاة لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟
2-فتاة لها أسنان معوجة.فهل يجوز لها اجراء تقويم للأسنان علما أنها تسبب لها ضيقا نفسيا و احراجا أمام الناس.
و جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/323)


فقد سبق الجواب عن السؤال الأول في الفتوى رقم: 54523. وعن السؤال الثاني في الفتوى رقم:9256
والله أعلم.
54559
عنوان الفتوى:كتب العقيدة مظنة لبحث مسألة الخلافة والإمامة رقم الفتوى:54559تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
هل الخلافة الإسلامية من أمور العقيدة ?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمامة العظمى ( منصب الخلافة) هي أرفع المناصب الدينية، إذ يحل القائم بها محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، ولذا كثرت واشتدت الشروط المطلوبة في الإمام الأعظم، وانظر الفتوى رقم: 8696. هذا، ولعظم شأن منصب الخليفة، فإن خلافاً كبيراً وقع بين فرق المسلمين في شروط نصبه، قال ابن تيمية في الاستقامة: وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب: الصفات والقدر والإمامة. انتهى. وتجد فصولاً طويلة في باب الإمامة في ( الفصل) لابن حزم و( الملل والنحل) للشهرشاني. لهذين الأمرين فإن العلماء لما صار التأليف صنعة واصطلاحاً جعلوا بحوث الإمامة العظمى في كتب العقيدة وأصول الدين، ولم يجعلوها في كتب الفقه والفروع. ولمزيد بيان عن الإمامة العظمى ومنزلتها في الدين، راجع ( الإمامة العظمى) للدكتور عبد الله بن عمر الدميجي و ( الإمامة العظمى) للدكتور صلاح الصاوي.
والله أعلم.
54561
عنوان الفتوى:كيف يخبر صديقه أنه يحبه وأسباب زيادة الحب بينهما رقم الفتوى:54561تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف أخبر صديقي أني أحبه، وكيف أزيد من حبه لي وحبي له؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/324)


فينبغي أن يكون حبك لصديقك في الله، وليس ناشئاً عن مجرد مشاكلته لك في الطباع واتفاقه معك في بعض الآراء، وذلك حتى لا يفوتك أجر الحب في الله، وانظر الفتوى رقم: 36998، والفتوى رقم: 36991، والفتوى رقم: 30426.
فإن فيها فضل الحب في الله، وطريقة إعلامك أخاك بحبك إياه، وسبل تقوية المحبة بينكما.
والله أعلم.
54562
عنوان الفتوى:التسويق الشبكي يحتوي على محذورات شرعية رقم الفتوى:54562تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلتكم عندنا مسألة استشكلت علينا، نوع من الاستمارات تباع في شركة ألمانية بمائتين مثلا، ثم تملأ وترسل إليهم، ثم هم يرسلون لك بثلاثة مثلها لتبيعها لغيرك، ويقومون بنفس الطريقة التي قمت بها، فكلما اشترى منك أحد أو اشترى عن طريق الذي بعت له ارتفع اسمك في القائمة التي عندهم حتى تصل إلى حد وضعوه لتظفر بجائزة أو مبلغ قيمته 32000 يورو، وللاستمارة مدة صلاحية فإذا لم تجد من يشتريها مددوا لك الصلاحية أو يغيرون لك الخط ليرسلوا لك من يشتريها منك، فلا تخسر، فما حكم هذه المبادلة، أفيدونا أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنه ليس هناك سلعة تباع، وإنما هي استمارات تعبأ مقابل مبلغ معين رجاء الحصول على مبلغ أكبر بواسطة التسويق الشبكي، ولا شك في أن ذلك حرام لأنه من الميسر والقمار بل لو كانت هناك سلعة تباع فإن التسويق الشبكي يحتوي على محذورات شرعية منها الغرر والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التسويق الشبكي، فراجع مثلاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27682، 19359، 29372.
والله أعلم.
54565
فتاوى
عنوان الفتوى:التقصير في الانتباه لصلاة الفجر لا علاقة له بصحة الأعمال التطوعية رقم الفتوى:54565تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال:

(35/325)


تفوتني صلاة الفجروالصبح مع أني أنوي الاستيقاظ لهما. فهل أعمالي التطوعية ودعائي باطل.أي لا داعي لأن أدعو الله أو اتنفل ما دام الصبح والفجر يفوتني فدعائي لن يستجاب ونوافلي لامعنى لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخذت بالأسباب التي تساعدك على القيام والانتباه للصلاة في وقتها ثم غلبك النوم فإنه لا إثم عليك في ذلك، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 28211.وإن كنت تتساهل في الأمر بحيث تعلم أنك لا تستيقظ ولم تأخذ الأسباب اللازمة للانتباه فإنك تعتبر اثما لأن وسيلة القيام بالواجب واجبة وإن كنت تستيقظ عادة بدون أي منبه ثم غلبك النوم يوما أو أكثر فإنه لا إثم عليك أيضا لعذر النوم، وفي حالة فوات وقت الصلاة فإن الواجب قضاؤها عندما تستيقظ، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 19151. لأهمية الصلاة في الوقت وخصوصا صلاة الفجر. وأما صحة أعمالك التطوعية فلا علاقة لها بهذا الأمر فلا تبطل إلا إذا كان فيها موجب للبطلان من فقد شرط أو الإخلال بركن أو واجب، وكذلك دعاؤك لأن الله سبحانه يتقبل أعمال المسلم ولو كان يقصر في بعض الأحيان وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم:30171. وبناء على هذا فلا تترك ما تفعله من أعمال صالحة ودعاء، فإن ذلك يجب بإذن الله تعالى ما قد يحصل منك من تقصير في الواجبات، ولا يغرنك الشيطان يزين لك ترك العمل الصالح بحجة تقصيرك في بعض الجوانب فإن ذلك من كيده فاحذره.
والله أعلم.
54566
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها رقم الفتوى:54566تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال:

(35/326)


اشتغلت من قبل لمدة حوالي 10 سنوات حتى أصبح رصيدي حوالي 10000 دينار ومنذ سنة تزوجت وأنفقت جميع أموالي في تجهيزي وحفلة العرس. سؤالي هو أنني لم أخرج الزكاة في تلك الفترة ما الذي يجب أن أفعله مع العلم أنني لا أشتغل الآن؟ وهل أخرجها لو رجعت إلى الشغل من الراتب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزكاة قد وجبت عليك مع القدرة على إخراجها فإنها باقية في ذمتك تخرجينها متى قدرت على ذلك، ففي التاج والإكليل نقلا عن المدونة: لو حال الحول ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع ضمن الزكاة. انتهى. وقال الإمام النووي في المجموع: وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف وإن أتلفه المالك لزمه الضمان. إلى أن قال: قال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات: لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال فينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر ولا يقترض، وقال شاذان بن إبراهيم: يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء قال: فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالا تفاق. انتهى. وعليه فإذا حصل بيدك مال فالواجب عليك إخراج ما وجب عليك من زكاة، وطريقة معرفة الواجب عليك أن تعرفي قدر المبلغ المرصود عندك في كل سنة على حدة فإن كان نصابا فأخرجي القدر الواجب، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالا من الذهب وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراما تقريبا. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: 2.5%. وراجعي الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
54568
عنوان الفتوى:الخواطر قد تكون من الله أو من النفس أو الشيطان رقم الفتوى:54568تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :

(35/327)


سؤالي عن رجل عقيدته سليمة من الشرك ويدعو إلى التوحيد، والناس المحيطين به يشهدون بالتزامه وورعه لكن هذا الرجل لديه أمور لا نعلم لها تفسيرا، كان يحل مشكلة امرأة مع زوجها بمجرد أن تطرح المرأة مشكلتها عليه وبدون أن يرى الزوج، وكذلك بأن يدل على مكان شخص مفقود، أو أن يعرف أمور خاصة عن شخص معين بمجرد معرفة اسمه. علما بأن أعماله هذه دائما في عمل الخير ولا يبتغي من ذلك جاها ولا مالاً، لأنه يعمل ذلك خفية عن الناس من غير أن يشعرهم بذلك فنرجو أن تخبرونا بحقيقة هذه الاعمال ومشروعيتها وجزاكم الله خير الجزاء،والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم الرجوع إلى الشخص نفسه فيما يصدر منه من أقوال وأفعال، أشكلت عليكم، ما دام ظاهره الصلاح والتقوى، فإن أخبركم بأنها أشياء تصدر منه بغير ممارسة العرافة أو الكهانة فليبق ظنكم به كما هو، وقد يكون ما يصدر منه نوع من الفراسة أو الإلهام أو التوفيق للصواب، وذلك من الله تعالى، ولمعرفة معنى الفراسة راجعي الفتوى رقم:47147. وللا طلاع على الفتاوى المتصلة ببيان حكم الكهنة والعرافين راجعي الفتوى رقم: 53771. وقد ذكر ابن حجر في الفتح نقلاً عن أبي المظفر السمعاني أنه حكى عن أبي زيد الدبوسي الحنفي: أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال، والذي عليه الجمهور أنه لايجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب المباح. اهـ. وهذا يعني أن الإلهام إذا خرج عن حدود المباح فلا يجوز العلم به، علماً بأنه لا ينبغي أن يُعتقد الجزم بما يحصل للمرء من فراسة أو إلهام، لأن هذه الخواطر قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان وقد تكون من النفس، قال ابن حجر في الفتح: وكل شيء احتمل أن لا يكون حقاً لم يوصف بأنه حق. ا.هـ.
والله أعلم.
5457

(35/328)


عنوان الفتوى:حكم زكاة الجمعية وحكم زكاة المال المتداول فيها رقم الفتوى:5457تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سؤالي حول الجمعيات المالية التي تتكون من عدد من الناس في مجتمع ما قد يكون مجتمع عمل أو عائلي ...إلخ ويرتبطون بجمعية مالية متساوية الحصة الشهرية لكل منهم ويقبض أحدهم المجموع في آخر الشهر وهكذا دواليك حتى تنتهي المدة المعلومة المقررة للجمعية والتي قد تحدد فيما بينهم بمدة عشرة أشهر أو أربعة عشر شهراً مثلاً . السؤال أولاً: هو عن مدى شرعية هذا الأمر ؟ والشق التالي من السؤال إن كانت حلالاً فهل هناك زكاة على الجمعية التي تمتد لأكثر من سنة وكيف يكون توزيعها إذا كانت هناك زكاة وماهو وضع الأوائل الذين تسلموا الجمعية في الأشهر الأولى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكره السائل من قيام أشخاص أو جماعة بجمع مبالغ مالية نهاية كل شهر ودفعها إلى أحدهم بالتداول إلى أن يأتي عليهم الدور، أو ينتهي الزمن الذي حددوه، يعتبر من الأمور المشروعة، لما فيه من المصلحة والتعاون، ويدل لمشروعيته ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"، وقد أفتى بجواز هذه الجمعية الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

(35/329)


وأما حكم الزكاة في هذا المال فنقول والله الموفق: إن هؤلاء الأشخاص الذين كونوا هذه الجمعية لا يخرج أحد منهم عن أن يكون آخذاً أو دافعاً. ففي حالة ما إذا كان آخذاً وهو صاحب الدور فإنه لا تجب عليه زكاة ما أخذه حتى ولو استمر عنده منه نصاب إلى تمام الحول بأن كانوا أكثر من اثني عشر فرداً مثلاً، إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب. هذا إذ لم يكن له مال آخر، فنحن هنا نتكلم عن حكم زكاة مال الجمعية فقط.
أما في حالة ما إذا كان الشخص دافعاً فإنه يعتبر دائناً، وحكم زكاة ما دفعه هو حكم زكاة الدين.
وهو أنه إذا كان على معترف مليء به، وجبت زكاته عند تمام حوله سواء قبضه أو لم يقبضه، وإن كان على معسر أو مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.
والله أعلم.
54570
عنوان الفتوى:القرآن محفوظ من النقص والزيادة وبراءة أبي بكر وعمرمما نسب إليهما زورا وبهتانا رقم الفتوى:54570تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
قرأنا في بعض الكتب أن أحد الكتاب يدعي وجود آيات وسور أسقطت من القرآن الكريم، وهل صحيح أن سيدنا أبا بكر الصديق منع الخمس عن آل البيت، وما السبب؟ وهل صحيح أيضاً أن سيدنا عمر رضي الله عنه حرم بعض ما أحل الله تعالى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن محفوظ من أن يتطرق إليه نقص أو إسقاط فقد تكفل الله بحفظه ولم يكله إلى الناس، فقال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}، ولا شك أن وعد الله حق، كما قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ {فاطر:5}، وقد أجمع الصحابة على أن المصحف المجموع المكتوب في عهد الخلفاء الراشدين كامل ليس في نقص ولا تحريف.
وأما ادعاء أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خالفا الشرع في أحكامهما فإنه مردود بعدة أمور منها:

(35/330)


1- ما ثبت من عدالتهما وثناء الصحب عليهما بالسير في الأمور بالمنهج النبوي.
2- ما عرف من الصحابة أنهم ما كانوا يقرون الخلفاء على الخطأ إذا أخطأوا، ولم نعلم أن أحداً من الصحب أنكر عليهم في هذا.
3- ماعلم عن علي رضي الله عنه من الثناء على الشيخين.
4- ما علم عن الشيخين من تقدير أهل البيت وتفضيلهم على بقية الناس.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40418، 6484، 18130، 27619.
والله أعلم.
54573
عنوان الفتوى:حد الضرورة التي تبيح إجراء عملية استئصال الرحم رقم الفتوى:54573تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
أكتب إليكم من هولندا، وليس عندي لوحة مفاتيح العربية ولكنني أقرأ وأكتب العربية جيداً، سؤالي هو: أنا أعاني كثيراً من نزيف شديد بعد كل دورة (الحيض) مع نزيف حاد يستمر أسبوعا وزيادة، وفي بعض الأشهر تمتد إلى 20 يوماً، والمشكلة الكبرى هي ما يترتب عليها من مضاعفات، فأكون مريضة طوال هذه الأيام (صداع في الرأس، التقيء، أنيميا، تعب، ضعف....) بالإضافة إلى المشاكل النفسية والعلاقة مع زوجي، استشرت أطباء كثيرين وهذا منذ 14 سنة، في هذا الصيف قال لي الأطباء بعد أخذ الصور بأنه يوجد بعض الأنسجة في رحمي وهذه الأنسجة هي السبب في مشكلتي، وبعدها استعملت كل الأدوية وكل الأساليب في إيجاد الحل، لكن بدون فائدة وبعد كل هذه المحاولات يقول الأطباء بأن هذه الأنسجة موجودة على الرحم بالضبط، ولا يمكن إزالتها لوحدها، ولهذا أنا أمام خيارين: إجراء عملية إزالة الرحم أو عملية حرق ما حوال الرحم، وفي الحالتين لا يمكنني الإنجاب، والحمد لله عندنا ثلاثة أولاد، سؤالي: هل يجوز إجراء مثل هذه العمليات، ماذا يمكن أن أفعل، أرجو أن تجيبوني بسرعة، هل يجوز إجراء عملية استئصال الرحم في هذه الحالة، أرجو الرد سريعاً لأنني عندي موعد في الأسبوع المقبل في المستشفى؟
الفتوى :

(35/331)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حما تعاني منه السائلة الكريمة بعد الحيض هو ما يسمى بالاستحاضة، وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 34192، والفتوى رقم: 4109 ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة.
أما حكم عمل مثل هذه العمليات المذكورة في السؤال فإن الأصل أنه لا يجوز الاطلاع على العورة ولا سيما إذا كان الطبيب الذي يشرف على ذلك رجلاً، لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة ولم توجد طبيبة فلا حرج في أن يتولى الطبيب علاج المرأة ولتفصيل، هذا الحكم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 883.
وكذلك مسألة استئصال الرحم فإن الأصل أنه لا يجوز عمل ما يقطع الإنجاب إلا إذا خيف على المرأة ضرر محقق ربما يأتي على نفسها أو يشق بها مشقة عظيمة، وبناء على ما ذكرته السائلة من أنها استنفدت وسائل العلاج لهذا المرض وأنها تعاني منه مشقة دائمة زائدة على المعتاد، وأخبرها الأطباء العارفون بأنه لا علاج لما تعاني منه إلا باستئصال الرحم أو غيره مما يمنع الإنجاب فإنه يجوز لها أن تعمل ما يزيل عنها الضرر المزمن لأن من قواعد الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36768، 17553، 10142.
والله أعلم.
54575
فتاوى
عنوان الفتوى:من مسائل الشراكة التي تحتاج إلى قرائن وبينات رقم الفتوى:54575تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال:
لدي قضية أرجو مساعدتي وفقكم الله، والدي وأخوه لديهم تجارة متنوعة توفي أخو والدي وظل والدي يعمل في هذه التجارة التي جميعها بأسم أخي والدي وبعد سنة ونصف توفي والدي وطلبت نصيب والدي من الموجودات ولكن أبناء عمي رفضوا ذلك بحجة أن جميع الموجودات بأسم والدهم ونظرت القضية لدى القاضي وأحضرت ما يلي لإثبات شراكة والدي:
1- شهود يشهدون بإقرار أخ والدي بشراكة والدي معه ولكن بدون تفصيل.

(35/332)


2- شهود يشهدون بشراكة والدي مع أخيه بشكل مفصل.
3- حساب بنكي مشترك بين والدي وأخيه ويصرف منه على التجارة التي تحمل اسم أخي والدي، أحضر المدعى عليهم ورقة مخالصة بين والدي وجميع إخوته وعددهم أربعة وذكروا بأن والدي أخذ نصيبه من الشراكة، مع العلم بأن هذه المخالصة لم تنص على أخذ والدي لنصيبه من أخيه محل الدعوى، وأن جميع الشهود يشهدون بأن علمهم بالشراكة بعد تاريخ المخالصة، ذكر في هذه المخالصة بأن نصيب والدي عمارة مؤجرة وأثبت أن جميع إيراداتها تدخل الحساب المشترك مما يدل على استمرار الشراكة، كذلك ذكر أن نصيب والدي سيارات نقل أثبت أنها تعمل في المؤسسة التي باسم أخ والدي، السؤال هو: هل ما قدمت كافي لإثبات شراكة والدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى المحاكم المعنية بالفصل في مثل هذه الأمور لديكم، لأن القضاء يقوم بتتبع البينات والتحقق منها، واستظهار ما عساه أن يكون خفياً، والنظر في قرائن الأحوال، وكل ذلك لا يمكن للمجيب أو المفتي النظر فيه دون أن يلابس حيثيات القضية وما يكتنفها من أحوال، ولذا فإن نصيحتنا لك العودة إلى المحاكم، مع تفويض الأمر لله رب العالمين في أن يوافيك حقك.
وننصحكم جميعاً أن تحرصوا أن لا يفرق بينكم حطام الدنيا الزائلة فتقطعوا أرحامكم وتفسدوا ذات بينكم ولا يخفى عليكم ما يترتب على ذلك من خسارة في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
54576
عنوان الفتوى:فضل صلاة الضحى وحكم الدعاء بعدها رقم الفتوى:54576تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
ما فضل صلاة الضحى وما الدعاء الذي يقال بعدها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/333)


فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في فضل صلاة الضحى وأهميتها ومشروعيتها ووقتها فنحيل السائل إلى هذه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22355، 7776، 17199، 28916، 17376.
وأما الدعاء الذي يقال بعدها فلا نعلم دعاءً ورد بسند صحيح خاصاً بصلاة الضحى، إلا أنه ذكر بعض الفقهاء من الأحناف أنه يستحب أن يدعى في صلاة الضحى، وقال بعضهم إذا فرغ من صلاتها دعا بهذاالدعاء: اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك.... إلى آخره في دعاءٍ ليس له أصل من السنة فيما نعلم، وفيه ما فيه من الركاكة في الألفاظ والتكلف والتوسل غير المشروع فلا يدعى به .
والله أعلم.
5458
عنوان الفتوى:حكم التحايل على دفع الضرائب. رقم الفتوى:5458تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : -1 بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب . والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس (أقل بكثير من خمس المبلغ السابق)الموجه لمصللحة الضرائب السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها.
لأنها في الأصل ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.
أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها، لأنها حق مترتب على تلك الأرض.
والله أعلم.
54580
عنوان الفتوى:للمظلوم مع ظالمه ثلاثة خيارات رقم الفتوى:54580تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :

(35/334)


يقول ربنا عز وجل في القرآن (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )كيف نوفق بين هذا القول وبين حفظ كرامتنا وصون أنفسنا عن الإهانة ؛ فإني تعرض لي أناس لم يجدي معهم إحساني ولاعفوى وهم مصرون على أحقادهم وعلى تفسير الأمور والمواقف حسب ما تمليه عليهم أنفسهم الشريرة مهما توضح لهم وتحسن إليهم لايجدى معهم نفعا. أما الحل الذى أفكر فيه هو معاقبة أولئك الدين جبلت أنفسهم على الشر وعلى أذى الناس وإيقافهم عند حدهم حتى لا يظنوا أن صمت المؤمن ضعف ومذلة إنما هو صمت في الله؛ أظن أن معاقبتهم ومواجهتهم بأخطائهم حل رادع لهم لأنهم لا يفقهون معنى إحسانك إليهم ويتوبوا إنما يزيدهم هذا تماديا ظنا منهم أنك شخص ضعيف؛ ولأني أومن بأن المؤمن يجب أن يكون فعالا وإيجابيا دوما فإني أرى من الإيجابية أن يؤخذ على يد الظالم حتى لا يتمادى وإني أرى من الأولى هجر أولئك الحاقدين وردعهم فما رأيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/335)


فإن من وقع عليه الأذى والإهانة من الناس يشرع له ثلاثة أمور: الأول: أن يعفو ويصفح، لينال أجر المتقين الصابرين ومعية الله وعونه، كما قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ *الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين {آل عمران: 133ـ134}. وقال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله{الشورى: 40}. وقال: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ {النور: 22}. وقال تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}. وقال تعالى: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126}. وقال تعالى: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً {المزمل:10 }. وقال تعالى: وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {التغابن: 14}. وقال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34 ـ 35}. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي

(35/336)


سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم، خير من المسلم الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم. وصححه الألباني. وفي سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن شاء. وحسنه الألباني. ومن هذا الباب الإعراض المستفاد من قوله تعالى: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً {الفرقان: 63}. وقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {لأعراف:199}. والخيار الثاني: الإمساك عن العفو والصفح ليلقى المذنب ربه بما اقترف من الإثم. لكن كما قال بعض السلف ـ ما يفيدك أن يعذب الله أحدا لأجلك؟ مع ما يفوتك من أجر العفو، لو عفوت. أما الخيار الثالث: فهو المقاصة، ومقابلة السيئة بمثلها دون تجاوز، لقوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40}. وقوله: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً *إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً {النساء: 148ـ149}. وقوله تعالى: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ *إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى: 41ـ 43}. ولا شك أن المقام الأول هو أعلى المقامات، وأفضل الخيارات، لما جاء فيه من الأجر والثواب، ومما يؤكد ذلك أن الآيات التي أفادت إباحة المقابلة بالمثل قرنت بالدعوة والترغيب

(35/337)


في العفو، والعفو معناه تحمل الإساءة والصبر على آثارها، رجاء ثواب الله وحسن العاقبة لديه. ثم ليعلم أن الأخذ على يد الظالم وأطره على الحق واجب من واجبات الجماعة المسلمة يقوم به ولي أمرهم أو جماعتهم الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر.
والله أعلم.
54581
عنوان الفتوى:العقيدة الصحيحة والفاسدة رقم الفتوى:54581تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
ما هي العقيدة الصحيحة والفاسدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيدة هي ما يكون بالقلب من اليقين الجازم بصحة ما أخبرنا الله تعالى به، وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كالإيمان به سبحانه (بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به) وكالإيمان بالملائكة والرسل والرسالات واليوم الآخر والقدر، وتكون العقيدة صحيحة إن كانت مطابقة لما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون فاسدة إن كانت على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وإن للعقيدة الصحيحة مصادر ومظانا، وللعقيدة الفاسدة مصادر ومظان، فأما مصادر العقيدة الصحيحة، فهي ما سطره علماء أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً، ومما سطروه قديماً: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي و(السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد و(السنة) لابن أبي عاصم و(عقيدة السلف أصحاب الحديث) للصابوني و(الشريعة) للآجري وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وغير ذلك.
ومما سطره علماء السنة حديثاً من كتب الاعتقاد: (العقيدة في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة) للدكتور عمر الأشقر و(معارج القبول) للشيخ حافظ حكمي.
وأما مصادر العقيدة الفاسدة فهي ما سطره أصحاب البدع الاعتقادية كالمعتزلة والرافضة ونحوهم، وكذلك ما كتبه الأشاعرة فيما خالفوا فيه معتقد السلف.
والله أعلم.
54583
فتاوى

(35/338)


عنوان الفتوى:تنام في غرفة وزوجها في غرفة لإهانته لها فما الحكم رقم الفتوى:54583تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي هذا جزاكم الله كل خير.
مؤخرا أعيش حالات نقاشات مع زوجي لا نهاية لها ومؤخرا هو ينام في غرقة وأنا في غرقة أخرى مع العلم أن مدة زواجنا لا تزيد عن عامين.لا أنكر أنه طلب مني أن نناقش الموضوع لكني رفضت لأني لم أستطع أن أنسي الإهانات التي كان يهاجمني بها, مع العلم بأنني حامل في شهري الثاني وأمر بظروف صحية صعبة لذا رفضت النقاش معه من يومنا هذا هو ينام في غرفة وأنا في أخرى ما حكم الشرع في عدم خضوعي له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طبيعة الحياة الأسرية تحتاج إلى نوع من الصبر والتفاهم ومعرفة كل من الزوجين حقوق الطرف الآخر عليه، والاعتراف بها، ومن ثم الاستجابة بما يبعد خطر الخصام والشقاق عن الطرفين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
ولمعرفة هذه الحقوق ندعوك إلى مراجعة الفتوى رقم: 27662.
ومن جملتها أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بالمعروف.
وعلى هذا، فقد كان عليك أن تلبي ما طلب منك زوجك لحل المشاكل بينكما بالنقاش حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه من الود والتوافق.
ثم أعلمي أن مبيتك في غرفة مستقلة عن زوجك وهو في حاجة إليك فيما يتعلق بأمور الاستمتاع كبيرة من كبائر الذنوب، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات عضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

(35/339)


هذا، وننصح زوجك بأن يتقي الله فيك ويعاملك بالحسنى في القول والعمل، ومن ذلك الكف عن شتمك والإساءة إليك، لأنه إذا كان هذا ممنوعاً في حق المسلم عموماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، فهو في حق الزوجة والصاحبة بالجنب أشد وأشنع، كما أن هذا يدخل في أذية المسلم.
وقد قال الله تعالى منبها إلى خطورة هذا الفعل ومدى إثم صاحبه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب: 58}.
وأخيرا نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
54585
عنوان الفتوى:الصيام والاختلاط ومن خاف على نفسه الفتنة من دعوة النساء رقم الفتوى:54585تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
ماذا نفعل ونحن مجموعة من الشباب الملتزم عملنا يقع وسط أكاديمية هذه الأكاديمية فيها من الموبقات ومن التحرر والعري والعولمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل المهم أننا مقبلون على رمضان وهذه أول سنة يتصادف وجودنا معهم في هذا المكان اقترح أحد الإخوة أن نقوم بعمل شيء مثل حقيبة رمضانية ونوزعها على فتية وفتيات هذه الأكاديمية ووافقته ولكن عندما نظرت لحالي وإيمانياتي الضعيفة قلت كيف سأذهب لإنسانة شبه عارية في نهار رمضان لأعطيها هذه الحقيبة وحتى لو قبل رمضان أنا لا أعلم ماذا أريد وغير قادر على تخليص نيتي فلا أعلم هل أدعوها لله أم أدعوها للغرام؟ المهم ألحت علي نفسي بالرفض وأنني سأفتن فما وجدت غير قول الله تعالى (ألا في الفتنة سقطوا) دلوني ما العمل أولا ؟ وهل ما سيفعله صديقي أسلوب دعوي صحيح؟ وإن كان صحيحاً فما هو موقفي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/340)


فالاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات ما لم ينضبط بضوابط الشرع، فإنه ينشأ عنه مفاسد وإثارة للغرائز، والله سبحانه أمر كلا الجنسين أن يغض بصره عن الآخر، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30}.
وقال: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {لنور: 31}.
وانظر الفتوى رقم: 1094، 41319، 35390، 3539.
وعلى ذلك، فإن الواجب عليك ترك العمل في هذا المكان والنجاة بنفسك، فإن ذلك من لوازم الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان، فقد قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140}.
وانظر الفتوى رقم: 1048، والفتوى رقم: 34369.
وأما بالنسبة إلى دعوة النساء إلى الالتزام بالدين وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، فننصحك بالبدء بالرجال، أما النساء فينبغي أن ينشغل بدعوتهن النساء، أما إذا عزَّ ذلك، فلا بأس أن يقوم الرجال بدعوتهن لكن بشروط منها: غض البصر، وعدم المصافحة، واجتناب الخلوة بهن، وإن مجرد توزيع نشرة دعوية أو حقيبة رمضانية لا يحتاج إلى مزيد كلام مع النساء.
لكن إن وجدت في نفسك ضعفاً وفي قلبك فتنة، فانج بنفسك ولا تعرضها لسخط الله، فكل امرئ على نفسه بصير والله أعلم.
54587
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتساب في الشرع رقم الفتوى:54587تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال:
جزاكم الله خيراً، ما هو الاحتساب لله، و ما هو حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/341)


فالاحتساب هو طلب الأجر ورجاء الثواب من الله تعالى، ففي الحديث الشريف: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن حجر في فتح الباري: واحتساباً أي طلباً للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. فالاحتساب -إذا- هو أن يكون الباعث على العمل طلب الأجر من الله عز وجل.
والله أعلم.
54590
عنوان الفتوى:الأغنام المعلوفة لا زكاة فيها رقم الفتوى:54590تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
كيف لي أن أحسب زكاة مالي حيث إنني أقوم بتربية الأغنام مع شريك لي مناصفة في الربح حيث إن الدورة مدتها أربعة أشهر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بأنكما تقومان بتربية الأغنام حبسها في مكان مع تقديم العلف لها، فتلك الغنم تعتبر معلوفة، ولا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم إلا إذا كانت متخذة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 6331.
وبالتالي، فعليك أن تنظر في نصيبك من تلك التجارة بمفرده، فإن كان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك فقد وجبت عليك الزكاة إذا مضى حول على تملكك لنصاب مكتمل أو للأصل الذي اشتريت به، والنصاب هنا هو ما يساوي من النقود عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر فقط: 2.5% ، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
54592
عنوان الفتوى:جواز محادثة المعتكف أهله بالهاتف من معتكفه رقم الفتوى:54592تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز للمعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان أن يتصل من خلال الهاتف الجوال بأسرته للاطمئنان عليهم، وتفقد أحوالهم على أن يكون ذلك لمرات معدودة خلال فترة اعتكافه وليس في صحن المسجد، ولكن في أماكن الوضوء مثلاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/342)


فلا حرج على المعتكف في الاتصال بأهله للاطمئنان عليهم، ولو كان اتصاله من داخل المسجد، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صفية رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي.... الحديث، فدل الحديث على أنه يجوز للمعتكف أن يكلم أهله ويتحدث معهم، ولو كانوا في المسجد، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالكلام لحاجته - أي حاجة المعتكف - ومحادثة غيره. اهـ
وعليه، فلا حرج في الاتصال بالأهل والاطمئنان عليهم، ولا يبطل الاعتكاف بذلك، وينبغي للمعتكف أن يشتغل بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، وانظر الفتوى رقم: 25670، والفتوى رقم: 23690.
والله أعلم.
54594
عنوان الفتوى:ماذا يقول من رأى نجما يهوي رقم الفتوى:54594تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
ماذا يقول الشخص إذا نجم يهوي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض، وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكره النووي في كتاب الأذكار، وذكره في المجموع فقال: روى ابن السني بإسناد ليس بثابت عن ابن مسعود قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقض وأن نقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي مصنف عبد الرزاق عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه كان إذا رأى الكوكب منقضا قال: اللهم صوبه وأصب به وقنا شر ما يتبع. انتهى.
والله أعلم.
54595
عنوان الفتوى:لم يوجد في عهد عمر داع يدعو إلى جمع القرآن رقم الفتوى:54595تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :

(35/343)


إنني طالبة في المرحلة الثانوية وطلبت مدرستنا منا الإجابة على هذا السؤال ولكنني لم أجد له الإجابة فطرحته عليكم وأرجو وأتمنى منك الإجابة عليه في أسرع وقت ممكن لأنها تريده يوم الثلاثاء والسؤال هو : لم يذكر التاريخ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عملية جمع القرآن ونسخه فما سبب ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن قد جمع مرتين، الأولى كانت في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه به لما رأى أن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. ولم يزل يراجعه فيه حتى اقتنع ، فكلف بعملية جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وجمع مرة أخرى في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، وكان بإشارة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف الناس في المصاحف، فانتدب له زيد بن ثابت أيضا ومعه ثلاثة آخرون، وراجعي في هذا الموضوع الفتوى رقم: 551. وأما الخليفة عمر رضي الله فلم يجمع القرآن في عهد خلافته، مع أنه هو الذي أشار بجمعه إلى أبي بكر، ولكن مدة حكمه لم يحدث فيها موجب للجمع لأن مسألة اختلاف الناس في المصاحف التي حدثت زمن عثمان لم تكن بعد قد وجدت، والقرآن قد تكامل في الصحف التي جمعها أبو بكر، فلا يخشى ـ إذا ـ ضياع شيء منه، فلم يوجد في عهده داع إلى جمع القرآن.
والله أعلم.
54597
عنوان الفتوى:ثعلبة بن حاطب كان بدريا ومسألة حول المنافقين رقم الفتوى:54597تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :

(35/344)


ثعلبة بن حاطب رجل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالرزق ولما فعل ترك الزكاة والجمعة وعندما عاد للرسول من أجل أن يدفع الزكاة رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يعتبر هذا توبة أما المنافقون الذين رفضوا الذهاب للغزو ثم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من أجل الخروج للغزو فرفض فلا يعتبر هذا أيضاً توبة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصة المروية عن ثعلبة بن حاطب والمتداولة بين كثير من الناس ليست صحيحة، والصحيح أن ثعلبة رضي الله عنه، قد شهد بدرا، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وراجع في موضوع ثعلبة الفتوى رقم: 15817. وأما المنافقون الذين رفضوا الذهاب للغزو فإنهم لم يتوبوا، وكل ما فعلوه من ذلك إنما هو نفاق. وقد أخبر الله بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على الفسق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقبل خروجهم معه. قال تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ *وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة: 83 ـ84}. ولاشك أن إخبار الله بكفرهم وموتهم على ذلك دليل على أنهم لم يتوبوا، وإنما كانوا منافقين في كل ما يتظاهرون به.
والله أعلم.
54598
عنوان الفتوى:هل تقبل الهبة أو الهدية ممن ماله حرام أو مختلط رقم الفتوى:54598تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :

(35/345)


أنا شاب لست بعمل ولي أخ يمارس التجارة وفي بعض الأحيان يعطيني مالا يسيرا وعندما أسأله يقول (( من بيع مشترك )) وطريقة هذا البيع المشترك كما قال هو: يشترك هو ومن معه في شراء محل أومعدات أو ماشابه ذلك وكل شخص يدفع مبلغاً متفقاً عليه للشراء وبالأخير يأتيهم مبلغ ناتج عن هذا البيع ويكون أحيانا أقل من المبلغ الذي دفعوه وأحيانا بمكسب أي زيادة عن المبلغ المدفوع مسبقا, فما لحكم جزاكم الله خيراً، وإذا كان ذلك حرام فهل يحل لي أنا مع العلم أنني لم أدفع معهم بل يقوم أخي بالدفع عني؟ وإذا كان لايحل لي هل يجوز لي أن أخذ من أخي مبلغاً مع العلم أنني أكون أحيانا مضطر وما أمامي إلا الله ثم هو مع العلم أن ليس جميع كسبه بهذا الشكل.أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتحرى مصدر الأموال التي يهبها لك أخوك إذا قام في نفسك شك في حليتها، وكان لذلك الشك ما يبرره، لكن الصورة التي ذكرتها، لا تبعث على الشك لأنها لا تعدو أن تكون شركة بين أخيك وبين من معه، يقتسمون ربحها حسبما يتفقون عليه، وهذا مشروع في الجملة ما دام نشاط الشركة مباحاً. ولمعرفة حكم قبول الهبة والهدية من المستحوذ على مال حرام أو مختلط راجع الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 18559.
والله أعلم.
54599
عنوان الفتوى:شرح حديث : أن رجلا أتى النبي يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير ..........الحديث رقم الفتوى:54599تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
أرجو شرح حديث سلمة \"أن رجلا أتى النبي صلي الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال لو لم تاكله لأكلتم منه ولقام لكم \" وبيان الدروس المستفادة منه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/346)


فهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم وأحمد وهو صحيح، ويستفاد منه دروس كثيرة منها: أن على الإنسان أن لا ينظر إلى الأشياء بعين الحرص. ـ أن يقوي ثقته بالله ـ وأن المتعين على من رزق شيئا أو أكرم بكرامة هو أن يشكر الله ولا يحدث تغييرا. ـ ويستفاد منه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله أمده بالمعجزات. ـ وتستفاد منه قدرة الله تعالى على إيجاد ما هو مخالف لتصور الإنسان وغير ذلك مما يطول ذكره. وللحديث شواهد كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. قال أهل العلم: إن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله، والطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقدراه. وراجع للمزيد فتح الباري وغيره من كتب الحديث.
والله أعلم.
54604
فتاوى
عنوان الفتوى:الإصرار على المعاصي له عقوبات كثيرة رقم الفتوى:54604تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
لقد عاهدت الله عز وجل على ترك معصية معينة، ولكنني لم أستطع ترك تلك المعصية ومنذ ذلك الوقت وأنا أشعر بأن هناك شيئا غريبا على قلبي لأول مرة أشعر به، فهل هذا هو الطبع على القلب فأنا أريد أن أعرف هل الطبع على القلب شيء حسن أرجوكم أن تفيدوني لأنني معذب جداً، ولا أعرف ماذا أفعل فلم أعد أشعر بطعم للطاعة وأشعر بأن الله قد غضب علي، أرجو الرد على سؤالي في أقرب وقت ممكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الحكم فيمن قال أعاهد الله على أمر ما وما يلزمه إذا تراجع، في الفتوى رقم: 29746، والفتوى رقم: 15049.

(35/347)


ولا شك أن للمعصية ظلمة في القلب، كما أن للطاعة نوراً فيه، وأن الإصرار على المعاصي يسبب وحشة بين المرء ونفسه وضيقاً في الصدر قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا {طه:124}، وانظر الفتوى رقم: 8372، والفتوى رقم: 12744.
لكن اعلم أن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فتب إلى الله الآن، ولا تستسلم لتقنيط الشيطان: وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ {الحجر:56}، فلقد دعا الله عباده جميعاً إلى التوبة، فقال: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، ورغبهم فقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وإذا استزلك الشيطان فضعفت بعد توبتك وأذنبت، فجدد لذنبك توبة، ففي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا، فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفرلي، فقال: علم عبدي أنه له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب أذنبت ذنباً آخر، فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، قال ذلك في الثالثة أو الرابعة.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وقال بعضهم لشيخه: إني أذنبت، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان.
والله أعلم.
54605
عنوان الفتوى:جارهم يؤذيهم ويتعامل معهم بالسحر والشعوذة رقم الفتوى:54605تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :

(35/348)


أخي الشيخ .. لنا جار مؤذ .. ويتخذ من الإسلام واللحية شعارا ورياءا وليس أهلا لها بشهادة جميع أهل المنطقة .. وله الكثير من عمليات النصب والاحتيال متسترا بالدين .. وله مخالفات شرعية خطيرة .. وعندما قمت بكشفه قام بإيذائي بعمل السحر والشعوذة .. بل أتى ببعض الناس من خارج البحرين من بلده مصر .. ليقوموا بايذائي وهذا الشخص يحلف بالله كذبا وليس عنده ضمير ولا إيمان .. والله سبحانه وتعالى على ما أقول شهيد .. لأني أعلم قول الله سبحانه وتعالى الذي يقول فيه : ( واجتنبوا قول الزور) ولقد كشفت أمام عيني عدة حالات من عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها وللأسف الشديد فإن الذي يسانده هم مجموعة من المسؤولين في الشؤون الإسلامية..ولهذا فقد قام الشخص بايذائنا بالأسحار إيذاء شديدا ونحن لا نفعل مثل هذا الفعل ولا نذهب إلى مشعوذ ولا دجال مهما كانت الأسباب .. ومهما كان الايذاء فالله أرحم الراحمين هو الكافي والشافي والمعافي .. ونلتجئ إليه سبحانه وتعالى لأنه أرحم من الوالدة على ولدها .. ثم نطلب منكم رأيكم ومساعدتنا في علاج هذا السحر ولأي استفسار نرجو منكم الاتصال بي على هاتف: 39292312
أرجو الرد بأقصى سرعة ممكنة
وجزاكم الله عنا كلّ خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/349)


فإن حق الجار في الإسلام عظيم، ولقد رغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإحسان إليه وحذرنا من الإساءة إليه، فقال كما عند أحمد والترمذي: أحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وقال: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه، وقال أيضاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليكرم جاره. متفق عليه، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن: من لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعلى ذلك فإن الواجب عليك نصح هذا الجار وتخويفه بالله، فإن انتهى فبها ونعمت، وإلا فارفعوا أمركم إلى المسؤولين، واستعينوا عليه بالله ثم بكل وسيلة متاحة. هذا ولقد بينا الطرق الشرعية لعلاج السحر في الفتاوى التالية أرقامها: 2244، 5433، 5856، 8243 ،17576 ، 18513.
والله أعلم.
54606
عنوان الفتوى:كيف يحتاط الشاب الوسيم من أهل الريبة من الجنسين رقم الفتوى:54606تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
فأنا والحمد لله منحني الله حسن خلقة وأنا أصبحت أعاني بسببها فكلما تكلمت مع فتاة التصقت بي. وأما في هذه الأونة أصبح كلما رأني رجل أصبح يريد أن يتكلم معي ليقول أود أن أستمني لك. وهذا أقل ما قيل سواء أن أعرفه أولا أعرفه. فأطرده من شدة الغضب أو الخجل أو الخوف من الله أو أذكره بالله. وأنا شاب في مقتبل العمر وأخاف على نفسي أن أفتن، فأرجو أن تدلني كيف أعمل للمصابين بهذا المرض، وكيف أدعوهم إلى الله والأغرب من ذلك والذي فجأني حتى الذين أعرفهم أصبحوا يتمنون أن يستمنوا لي؛ فأنا في حيرة من أمري وجزاكم الله خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/350)


فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن خلقك كما حسن خلقتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. هذا، وإن الواجب عليك عدم الاختلاط بالنساء، إلا بمراعاة ضوابط وآداب، منها: غض البصر، وعدم الخلوة، وعدم المصافحة باليد، ونحو ذلك مما حرم الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 8890،8924 ، 2412. وكذلك ينبغي أن تحذر من مخالطة ضعاف الإيمان وفاقدي المروءات من الرجال، وأن تتوقى الخلوة بهم، وأن تكون جاداً في كلامك، وأن تتجنب التكسر واللين عند مخاطبة الرجال، وأن تتجنب لبس الملابس الضيقة التي تجسم العورة وتظهرها. كما يجب عليك أن تلتزم بآداب الإسلام الواجبة، كإعفاء اللحية. ثم إننا نوصيك بتقوى الله ليجعل لك مخرجاً مما أنت فيه، واستعن به، واسأله أن يرفع عنك البلاء ، وأن يحفظك من أهل الريب. وإذا ابتليت بمن لا خلاق له ، فلا تتردد في إبعاده والإغلاظ له ، ولك أن تخوفه بالله وأليم عقابه ، وأنه مطلع على عباده لا تخفى عليه منهم خافية.
والله أعلم.
54607
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج ممن أسلم بالاسم فقط رقم الفتوى:54607تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال:
أنا بنت تعرفت علي شاب مسيحي, وطلب الزواج مني وأشترطت أن يسلم ووافق على إعلان إسلامه أمام الجميع ولكن لا يلتزم بالدين الإسلامي, يعني بالاسم فقط, ولكن مبدئيا هذا الكلام حيث إنني اقنعته أن يصوم من رمضان عدة أيام, وإن شاء الله سأقوم بنصحه ودعوته أكثر فأكثر! ولكن هل يجوز أن أتزوج منه علما كما ذكرت أنه لن يلتزم بالدين كصلاة وصوم؟؟ وكما أنني ساحاول معه وأقنعه بشكل تدريجي إلى أن يشاء الله ويهديه!! حيث إن بنت عمتى تزوجت من مسيحي وكان نفس الشيء لا يريد الالتزام والآن هو أصبح من أكبر الدعاة بألمانيا
هل يجوز الزواج منه ؟؟ وجزاكم الله كل خير !!
الفتوى:

(35/351)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص صار بموجبه مؤمنا بل لابد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، فحقيقة الإيمان في الاصطلاح الشرعي مركبة من: قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ( الشهادتين ). والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، قال الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقال الإمام البغوي: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان... وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. انظر شرح السنة للبغوي ( 1/ 38ـ 39). وقال الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان: قول، وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5/ 886). قال الإمام ابن القيم: الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، والحج، والصوم، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل... إلخ. كتاب الصلاة لابن القيم ص 53. فالإيمان كما تبين ليس مجرد قول باللسان مع التمسك بما يناقضه من عدم الانقياد والتسليم لأحكامه تعالى، وقد قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {لنساء:65}. فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، وعدم الأعمال الظاهرة دليل على انتفاء الأعمال الباطنة، يقول الله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {لمجادلة: 22}. وقال تعالى: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا

(35/352)


اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ{المائدة: 81}. فالباطن والظاهر كما هو واضح في الآيات متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا تقرر ذلك فمجرد إعلان الشهادتين مع التولي عن العمل وعدم الانقياد لأحكام الإسلام لا يصير به الإنسان مسلما والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ {النور:47}. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. انظر الفتاوى: 7/ 142. ويقول في موضع آخر: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج لله بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ*خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ {القلم:42ـ 43}. مجموع الفتاوى 7/116. وعليه فلا يجوز لك الزواج من هذا الشاب لأنه لم يدخل في الإسلام ولم يدخل قلبه الإيمان، لقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}. وقوله: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}. وقوله: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء: 141}. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأما قولك سأقوم بعد الزواج بنصحه ودعوته، فلست مكلفة بدعوة هذا الرجل وهو أجنبي عنك فابتعدي عنه ولا تربطي معه أي علاقة، ولا ترضي لنفسك زوجا وشريكا لحياتك إلا رجلاً مسلماً ذا

(35/353)


خلق ودين واتركي هذا الرجل فإنه لا خير فيه.
والله أعلم.
54614
عنوان الفتوى:حكم الاستمناء في نهار رمضان لإجراء عملية الحقن المجهري رقم الفتوى:54614تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
أنا عندي مشكلة في الأنجاب ولكن من الممكن أن أقوم بعملية حقن مجهري و هذا سيؤدي إلى إفطار يوم في رمضان هل يعتبر هذا إفطارا عن عمد أم يكون في حكم من كان مريضا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقن المجهري إن كان يترتب عليه إخراج المني في رمضان، فإن ذلك من مبطلات الصيام. فإذا أمكن تأخيره إلى الليل أو بعد رمضان فإنه يجب إلى أحدهما، وإن لم يمكن تأخيره عن النهار بحيث تترتب على ذلك مشقة معتبرة شرعا، فتعتبر بمثابة المريض المتصف بعذر مبيح للفطر. وراجع تفصيل الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ضمن الفتوى رقم:25543. وما أفطرته من رمضان بسبب ذلك يجب عليك قضاؤه.
والله أعلم.
54619
فتاوى
عنوان الفتوى:الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رقم الفتوى:54619تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
السؤال هو: أملك منزلاً وأنا اشتريته من أجل أن لا أضيع نقودي وأستدنت لإكمال مبلغ الشراء، ومن أجل أن أصرف على نفسي لأن والدي متوفى وإخواني لا يعطوني مصروفا، منذ سنين وأنا أصرف على نفسي من الإيجار، ولم أتمكن من سداد الدين حتى الآن، سؤالي هو: هل عليه زكاة أم لا، وإذا كان علي زكاة كم المبلغ (الزكاة) علماً بأن قيمة الإيجار 7000 آلاف ريال سنوياً، وأحياناً لا آخذ الإيجار كاملاً، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/354)


فإذا كان المقصود من شرائك للمنزل المذكور هو اقتناؤه وليس التجارة فلا زكاة فيه وإنما الزكاة في كرائه إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصاباً، لكن ما دمت قد ذكرت أن عليك ديوناً تعجزين عن أدائها فلا زكاة عليك في الإيجار إلا بعد قضاء تلك الديون ووجود نصاب قد مر عليه الحول، فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وراجعي الفتوى رقم: 7674، والفتوى رقم: 46479.
والله أعلم.
54620
فتاوى
عنوان الفتوى:شعور أحد الزوجين بعدم الرغبة في الزواج بعد العقد لا يؤثر في صحته رقم الفتوى:54620تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:

(35/355)


تقدم لي شاب مناسب وكنت في بداية الأمر في حيرة من أمري، كنت مقتنعة بفكرة الزواج بهذا الشاب ولكني كنت محتارة بسبب بعض المشاكل التي واجهتني، ولكي أقطع الشك باليقين أقدمت على صلاة الاستخارة والحمد لله أحسست براحة وانشراح في الصدر وكذلك الأمور تساهلت، وبعدها وافقت موافقة قطعية اتباعاً لصلاة الاستخارة وتم عقد القران وأنا موافقة عقلياً، أي أني مقتنعة، وكذلك كانت لي رغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) والحمد لله تم عقد القران، ولكن بعد مرور تقريباً أربع ساعات اختفت الرغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) وكنت أبكي وأحسست بإحساس أنني لا أريد هذا الشيء، ولكنني لم أكن أريد أو أنوي الفراق أو الطلاق، سؤالي هنا هو: هل العقد صحيح، بمعنى رغبتي بالزواج اختفت بعد مرور أربع ساعات، هل يعني أنني غير موافقة، مع العلم بأنني كنت موافقة قطعياً وجزماً قبل عقد القران وأثناء عقد القران، بمعنى أصح موافقتي أو عدم موافقتي بعد كتابة العقد هل يؤثر على العقد، وهل يبقى العقد صحيحاً، ما المقصود بالعدالة في \"وشاهدي عدل\" وما هو الحكم في شخص اختاره ولي أمر الفتاة للشهادة، ولكن هذا الشخص في بعض الأحيان يسافر إلى بلاد أخرى بمفرده، ولكننا لم نتأكد بأنه يسافر إلى هذه البلاد لأداء المنكر أو الفسق، إنما نحن في شك من ذلك، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، علماً بأنه يوجد شخصان آخران (رجلان) غير الشهود حضروا عقد القران، وكذلك تم العقد بعلم العائلتين (عائلة الزوج والزوجة). رجل كتب في عقد قران ابنته أن المهر قدره 10000 ريال ولكنه في حقيقة الأمر استلمت البنت 20000 ريال، وهذه الحالة منتشرة في منطقتنا لأن المتعارف عليه هو أن المهر 20000 في المنطقة ولكن الدولة حددت فقط 10000، ولذلك كتب ذلك في العقد لتسهيل منحة الدولة للزوج، السؤال هنا: ما مدى صحة العقد، وما مدى صحة العقد إذا قال في صيغة الإيجاب زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره 10000 ريال، وهو في

(35/356)


حقيقة الأمر استلم 20000 وتم القبول من الرجل وقال قبلت، إذاً سؤالي هنا هو: عن صيغة الإيجاب والقبول. تقول السائلة: أنا كنت مخطوبة لشخص وبعد فترة تبين وجود رضاع بين العائلتين المهم طلبت من الأهل التحري في هذا الموضوع ولكنهم أجابوا أنهم متأكدون من هذا الموضوع وبأنه لا يوجد شيء، وطلبت منهم السماح لي للتحري للاطمئنان أكثر ولكنهم رفضوا، وبعد فترة قررت أنا أن أعقد قراني وبعد ذلك أتأكد من الشخص نفسه ومن أهله، فإن تبين أنه لا يوجد شيء أكملت معه ولكن إن تبين وجود شيء أطلب منه الطلاق، وأخذت فترة وأنا أخطط لهذا الشيء وكيفية تنفيذه ولكن هذا الشيء بدون علم أحد، ومن رحمة ربي بي ألهمني ربي أن أصلي صلاة الاستخارة وأتوكل عليه، وبالفعل قبل عقد القران صليت صلاة الاستخارة وفي يوم القران أنساني ربي فكرتي ونيتي ومضيت في الأمر بكل ثقة واطمئنان ونسيان للفكرة السابقة والنية، ولكني تذكرتها بعد القران ولكنني لن أقدم على فعلها لأني أعلم أن ربي قد كتب لي الخير بعد صلاة الاستخارة، هذا كل ما أذكره يا شيخ لأنه حصل منذ فترة، ولكن بعض الأشياء لم أستطع تذكرها، سؤالي هنا يا شيخ في نيتي السابقة هل ينطبق على الزواج بنية الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشعور لا يؤثر على صحة عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح ولا ريب، وأما بشأن عدالة الشهود فتراجع الفتوى رقم: 53296.
فإن كان الشاهد مستور العدالة أي ليس معروفا بالعدالة ولا هو مجروح بفسق فتصح شهادته في الأصح من أقوال العلماء، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: وينعقد ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع.

(35/357)


وننبه إلى أن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وصيغة الإيجاب والقبول صحيحة ولا يؤثر فيها عدم ذكر المهر أو ذكر مهر غير المتفق عليه، ثم هل يلزم الزوج المهر المتفق عليه في العقد أم المهر المدون في الأوراق؟ وجواب ذلك: أن ما تم الاتفاق عليه في العقد هو المعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية.
قال الرملي في النهاية: (ولو) (توافقوا) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة..... (على مهر سراً وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولاً وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية. انتهى. والكلام هنا إنما هو في الواجب على الزوج دفعه فإن دفع الزائد برضاه فله ذلك وهو من الإحسان إلى الزوجة.
فالعقد صحيح بلا شك كما ذكرنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في ما هو الذي يلزم الزوج من المهر، وأما نيتك التي ذكرت فليست من باب الزواج بنية الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فبعد دخولك في العقد لا تملكين الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50707.
والله أعلم.
54621
عنوان الفتوى:لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه رقم الفتوى:54621تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
والدي توفى رحمه الله وترك لي أنا وإخوتي إرثا ومبالغ مالية عند الناس (3 أولاد) و(3 بنات) والوالدة، وقد قام أخي بجمع المبالغ التي عند الناس وصرفها لنفسه ولأخواتي والوالدة ورفض أن يعطينا منها، وكذلك أخذ جزءاً من الميراث بحكم أنه للبنات والوالدة، فما الحكم في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/358)


فقد أخطأ أخوك هذا خطأ كبيرا بحرمانك وإخوتك من متروك أبيكم، فإن جميع ما تركه الميت يقسم بين ورثته بعد قضاء الديون وإخراج الوصايا إن كانت ثم ديون أو وصايا، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، إلى قوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}.
وعليه فلكما الحق في مطالبته بحقكما من التركة، وإن امتنع فلكما أن ترفعاه إلى القضاء الشرعي، وعليه هو أن يتوب إلى الله مما فعل، وما أخذه أيضاً من نصيب الوالدة والبنات فليس له الحق فيه، فإنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، فإذا أخذ كل وارث حقه ثم أعطينه من نصيبهم فلا حرج.
والله أعلم.
54623
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الحيض والاستحاضة رقم الفتوى:54623تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
ما الفرق بين الحيض والاستحاضة من حيث التعريف والشروط؟ وهل صحيح أن من شروط الحيض تدفق الدم؟
الرجاء الإيضاح والتفصيل. وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 4109 والفتوى رقم: 20699 تعريف دم الحيض، وما هي مواصفاته، والفرق بينه وبين دم الاستحاضة، ولا يشترط التدفق في الحيض بل قد ينزل عاديا.
ولمعرفة ما يحرم على الحائض مع أحكام أخرى تتعلق بالحيض راجعي الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
54625

(35/359)


عنوان الفتوى:من الابتداع تخصيص ليلة الجمعة ويومها ببعض العبادات وأي الوالدين يقدم في البر رقم الفتوى:54625تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
ما حكم من اتخذ عادة المرابطة في المسجد يوم الجمعة من الظهر إلى العصر، ألا يكره هذا، لأمره تعالى لنا بالانتشار إذا قضيت الصلاة من يوم الجمعة، علما بأن زوجته تتضجر من فعله لكونها تريده أن يحضر الغداء معها ومع من يحضر من بناتها والضيوف، وقد جرت العادة على الغداء الجماعي بعد صلاة الجمعة والتزاور، والزوج مصر على فعله بدعوى أن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، والزوجة لا تعارض أن يرابط زوجها في أي وقت يريده من الأسبوع وإن أراد كل يوم، ألا يكون فعل هذا الرجل بدعة مبتدعة لم يسبقه إليها أحد، وهي تسبب الحرج حتى لبناته عند دعوته يوم الجمعة للغداء فيضطرون لانتظاره حتى العصر، والغريب أنه لا يبكر بعد صلاة الضحى للمسجد، وربما يكون ذلك ساعة الإجابة، أفيدونا بما يمكن إقناع هذا الرجل به إن كان صنيعه خطأ، ووفقكم الله للصلاح.

(35/360)


الشخص نفسه رغم أنه يملك أرضاً فلاحية وماشية إلا أنه لا ينفق على زوجته شيئاً ولا يراضيها أو يطيب خاطرها بهدية أو شيء، كما لا ينفق حتى على ابنته التي لا تزال تدرس في الجامعة بدعوى أن ابنه الأكبر يقوم بهذا، والزوجة مصرة على أن تأخذ منه نفقة ليكون لها اعتبار كزوجة وإن كان ابنتها يكفيها النفقة، السؤال حفظكم الله: هل هذا الرجل محق ولا شيء عليه، وهل الابن ملزم بالنفقة على أمه وأخته رغم ما سبق ذكره، وهل يعتبر الابن عاقاً إذا رفض طلبات أبيه المادية، غير المنقطعة، علماً بأنه هو الذي اشترى له الماشية وأرضاً إضافية لتتسع ملكيته ويكفيه شر مسائلته بعد ذلك، غير أن الأب لم يقنع بعد ولا يزال يطلب المبالغ عند كل مناسبة ملوحا بعصا الطاعة مرهبا مرغبا بأمره تعالى بطاعة الوالدين وطلب رضاهم، وهذا يزيد من سخط الزوجة، وتطلب بدورها ملوحة بوجوب الطاعة لها بعدم منح الأب المزيد من المال خاصة أنه لا ينفق على أهله شيئاً بل حتى على نفسه إذ لا يزال ابنه يقوم بكسوته وتطبيبة إذا مرض، أفيدونا جزاكم الله خيراً، ما هو التصرف الحكيم أمام هذا التجاذب، وأين هي حدود الطاعة في ذلك ومن تجب مرضاته من الوالدين، علماً بأنه أصبح يوجد نوع من الكره والشحناء بين الأبوين والعياذ بالله، وبماذا تنصحون هذين الأبوين وقد تقدم بهم العمر وهم على ما هم عليه، وهل يحق للأم أن تأخذ مما يعطيها ابنها من نفقة وتصرفها على بناتها المتزوجات وتطالب بالمزيد، مشاكل أسرية يتصدع بها بيت، أفتونا فيها وقدموا النصح عسى أن يعود كل لجادة صوابه؟ والله يتولاكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/361)


فلا شك أن التبكير إلى المسجد يوم الجمعة والمكث فيه إلى أن تؤدى الصلاة له فضل كبير لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
أما المكث في المسجد بعد صلاة الجمعة فلم يرد فيه مزية عن باقي الأيام الأخرى ومن هنا فإن تخصيصه بعبادة دون غيره واعتقاد أن العبادة فيه لها فضل خاص ليس بمشروع لأمرين: أولهما: أن الأصل في العبادة التوقف حتى يدل الدليل على مشروعيتها ولم نقف على آية أو حديث أو حتى قول لأحد من أهل العلم يدعو إلى ذلك.
والثاني: أنه ورد النهي عن تخصيص ليلة الجمعة ويومها ببعض العبادات فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
وعلى هذا فإننا ننصح هذا الرجل بالتخلي عن هذه العادة لأنها أقرب إلى البدعة منها إلى العبادة، وليعلم أن ما تحجج به من طلب ساعة الإجابة يوم الجمعة التي ورد فضلها في الأحاديث فهو حجة واهية، وذلك لأن أرجح أقوال أهل العلم أنها بعد العصر ولم يقل أحد من أهل العلم -فيما نعلم- أنها من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، كما أن عليه أن يعلم أن مؤانسته لأهله وتطيب خواطرهم بحضور الغداء مثلاً له فيه أجر إن شاء الله تعالى، لأنه يدخل ضمن العشرة الحسنة وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني.

(35/362)


أما بشأن الآية التي وردت في السؤال فالحق أنها وردت لمجرد الإباحة وليست للوجوب، قال القرطبي في قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. هذا أمر إباحة كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ.
أما بخصوص الإنفاق على الزوجة والأولاد فهو واجب والتقصير فيه معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه الحاكم وصححه وأحمد وأبو داود وحسنه الألباني، وانظر الفتوى رقم: 19453.
وإن امتنع الزوج عن الإنفاق وكان له مال فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تنفق منه على نفسها وولدها بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 12968.
وأن أصر على عدم الإنفاق فللزوجة طلب ذلك منه وإلا رفعت أمره للقاضي لإلزامه بذلك.
أما بخصوص كون هذا الرجل ترك الإنفاق على زوجته وبنته لأن ابنه تكفل بذلك عنه، فهذا لا حرج فيه ما دام الابن ملتزماً بهذا الأمر وله في ذلك الأجر، وإن كان ذلك ليس بواجب عليه ما دام هذا الأب عنده ما ينفق به على نفسه وأهل بيته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الأب عاجزا عن النفقة والابن قادراً على الإنفاق عليهم فعليه الإنفاق عليهم.
أما مسألة تعارض طلبات الأبوين الشرعية فهذا أن أمكن الجمع بينها فلا إشكال لأن كلا منهما تجب طاعته وبره قدر المستطاع وإن تعذر الجمع بين طلباتها فطلبات الأم مقدمة على طلبات الأب لأنها الأحق بالطاعة شرعاً، كما بينا في الفتوى رقم: 33419.
هذا وننصح هذين الوالدين بعدم الخلاف ثم بتسهيل برهما على ولدهما وذلك لما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله والدا أعان ولده على بره.

(35/363)


أما مسألة طلب الأم من ولدها مالاً لتصرفه على بناتها فهذا يفصل فيه فإن كان هذا الولد ميسور الحال وطيبة نفسه بذلك فلا حرج فيه له، وإن كان غير ذلك فلا ينبغي لأمه أن تفعل ذلك لأنه قد يتسبب في عقوق هذا الولد لها وعداوته لأخواته وهذان أمران يجب تجنبها.
والله أعلم
5463
عنوان الفتوى:حكم من أتى امرأته حال حيضها رقم الفتوى:5463تاريخ الفتوى:22 رمضان 1421السؤال : غلبتني شهوتي وجامعت زوجتي وهي في حالة الدورة الشهرية فهل علي كفارة أو إثم أفيدوني بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أنه لا يجامعها في فرجها حتى تطهر وتغتسل من حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار" رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. ومن جامع زوجته وهي حائض في فرجها فقد ارتكب محرماً، تجب عليه التوبة منه، والعزم على عدم الرجوع إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والدينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ثبوت الدليل، والأصل براءة الذمة. والأحوط هو أن يتصدق إن كانت له مقدرة خروجاً من الخلاف بين أهل العلم مع التوبة والاستغفار. والله أعلم.
54637
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع بعض أغراض المسجد رقم الفتوى:54637تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:

(35/364)


هل يجوز بيع شيء من أغراض المسجد وصرف هذا المبلغ لمصلحة المسجد، أو التصدق به على الفقراء. علما أن هذا الغرض لو بقي لفسد بسبب طول المدة وسوء التخزين. أفيدونا مأجورين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف في أموال الوقف تابع للمصلحة التي يراها ناظر الوقف والمشرف على أموره.
وبالتالي؛ فما دامت تلك الأغراض يخشى فسادها فلا شك أن من المصلحة بيعها وصرفها في مصالح المسجد وليس التصدق بها على الفقراء.
والأمر في ذلك راجع لناظر الوقف الذي يسهر على مصالحه. وراجع الفتوى رقم: 46537.
والله أعلم.
54639
عنوان الفتوى:كلام الميت في المنام لا يقطع بصدقه أو كذبه رقم الفتوى:54639تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
هل يوجد حديث نبوي صحيح ينص على أن الكلام الذي تسمعه في المنام من إنسان متوفى هو كلام حق وصحيح مئة بالمئة. لكم مني صادق الدعاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث ينص على أن الكلام الذي يسمع في المنام من إنسان متوفى هو كلام حق وصحيح.
وأحوال الميت من الأمور الغيبية التي لا يمكن الكلام فيها إلا بدليل. والذي يسمع في المنام هو من باب الأحلام ولا يمكن القطع بصدقها أو كذبها.
والله أعلم.
54641
عنوان الفتوى:لا بأس بتخصيص الأب بعض الأولاد بهبة في حياته بموافقة البقية رقم الفتوى:54641تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
السلام عليكم
تحية إسلامية و بعد,

(35/365)


لأبي منزلان واحد منهما ذو طابقين يقطن في الطابق العلوي أخي الأكبر وفي الطابق السفلي أبي وأمي ولي ثلاث أخوات متزوجات منهن واحدة متوفاة منذ عشر سنوات وعندها بنت وكل من الثلاث بنات يسكن مع أزواجهن في بيت ملك أي ليسوا مؤجرين؛ عند زواجي طلب مني أبي أن أسكن في المنزل الثاني كأنه ملك لي(دون عقد او أي شيء) لكني رفضت لأن المسكن يوجد في حي شعبي جداً علماً أن المسكن الأول هو كذلك في حي شعبي لكن أقل شعبية طلبت من أبي أن يعرض المنزل للبيع وعن طريق ثمنه أزيد بعض المال وأشتري منزلا آخر أو أرضا أبني عليها ووافق أبي وكذلك إخوتي على هذه الفكرة والآن البيت معروض للبيع
فسؤالي هو: هل أن هذه الفكرة جائزة في ديننا أم أني أعتبر أني قد فككت لإخوتي إرثهم؟ علما أنهم موافقون.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الوالد أن يهب لأبنائه ما يشاء من ماله في حال صحته، وكمال تصرفه... ولكن يجب أن يساوي بينهم في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي إلا إذا رضوا بذلك، فلا مانع من تخصيص بعضهم بالهبة.
وعلى ذلك، فما دام إخوانك راضين وموافقين على هبة والدهم لبعضهم، فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48877.
والله أعلم.
54645
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدعية المستحبة في رمضان رقم الفتوى:54645تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال:
ما هي الأدعية المستحبة في رمضان أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/366)


فإنه لا توجد أدعية مخصصة في رمضان، وإنما يختص رمضان عن غيره بأنه أعظم موسم للعبادة، ويبنغي كثرة الدعاء فيه بالأدعية المأثورة، وبما يتيسر للمرء إلا ما يقال عند الفطر مثل: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت ونحوه -وهو عام في الفطر في كل صيام- أو ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني... وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 40808.
والله أعلم.
54646
عنوان الفتوى:لا توجد سور أو أدعية خاصة لتيسير الزواج أو تعجيله رقم الفتوى:54646تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
هل هنالك آيات أو أدعية معينة تساعد الفتاة على الزواج. سمعت أن قراءة سورة البقرة 40 ليلة متتالية تعجل من الزواج؟
إضافة إلى آيات أخرى ولكن عددها كثيركأن تقرأ كل آية مائة مرة صباحا ومساء . أرجو إفادتى بما ييسر الزواج أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقك زوجا صالحا تسعدين معه، ثم اعلمي بارك الله فيك أنه لا توجد سور ولا أدعية معينة تفيد أن قارئها يحصل له مطلبه بالزواج عند قراءتها.
لكن على العموم ننصحك بتقوى الله وكثرة الإلحاح إليه سبحانه بالدعاء وخاصة في أوقات الإجابة كوقت السحر وبين الأذان والإقامة وبعد العصر يوم الجمعة أو نحو ذلك.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 32981 والفتوى رقم: 31078.
والله أعلم.
54648
عنوان الفتوى:هل على من يتعامل مع مكاتب الكمبيوتر السؤال عن برامجهم أصلية أم منسوخة رقم الفتوى:54648تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :

(35/367)


إذا ذهبت إلى أحد مكاتب الكومبيوتر وأردت أن أستفيد من خدمة من الخدمات مثل الطباعة و غيرها ولأن الناس في الغالب يستخدمون برامج منسوخة فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي و برامج أصلية أم لا يجب ذلك ؟ و هل أذهب إلى المكاتب الكبيرة التي أعتقد أنهم يستخدمون برامج أصلية لأنها معرضة للتفتيش بحكم كونها كبيرة أم لا يجب ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: مسألة حقوق النسخ: فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، ما لم يكن صاحب الحق كافراً حربياً، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في .
القول الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والقول الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
الأمر الثاني: قولك: فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي....؟ والجواب: أنه لا يلزمك سؤال صاحب المحل عن برامجه ولا الذهاب إلى المحلات الكبيرة الخاضعة للرقابة إلا إذا علمت أن شخصا بعينه يستخدم برامج منسوخة على وجه غير مشروع، وإلا فلا يجب التفتيش عنها.
والله أعلم.
54651
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشرع الاستغفار عند العودة من المسجد إلى المنزل رقم الفتوى:54651تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
السلام عليكم
هل يجوز الاستغفار عقب الانتهاء من الصلاة، وعقب العودة من المسجد إلى المنزل.
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/368)


فإن ما تسأل عنه غير واضح لنا بما فيه الكفاية، ولكن نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 47653.
وأما بعد العودة من المسجد إلى المنزل فلم يرد فيه استغفار خاص، وقد ورد الذكر بعد الخروج من المسجد والذكر عند دخول المنزل. والاستغفار مأمور به مطلوب في كل وقت. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33178 والفتوى رقم: 39154.
والله أعلم.
54653
عنوان الفتوى:معنى (الأعر) رقم الفتوى:54653تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال :
مامعنى الأعر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فإن الأعر هو الأجرب يقال جمل عار وأعرأي جرب كذا في اللسان، والعر الجرب ومنه قول النابغة الذبياني.
فحملتني ذنب امرئ وتركته كذا العر يكوى غيره وهو راتع.
والله أعلم.
54654
فتاوى
عنوان الفتوى:العاجز عن السجود يكفيه الإيماء رقم الفتوى:54654تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال:
أنا سيدة لا أقدر على السجود في الصلاة وأصلي وأنا جالسة، فهل يجوز لي أن أسجد على شيء قريب مني كالمخدة مثلاً أو أسجد على مكتب أو أي شيء تلمسه جبهتي فإني أريد أن أشعر وأحس بالسجود فأفيدوني أفادكم الله، وأرجو ألا تتأخروا علي لأن هذا الأمر يحيرني ويقلقني جداً ونحن على مشارف الشهر الكريم فأريد أن أحس بحلاوة السجود وخاصة في هذا الشهر الكريم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت عاجزة عن السجود على الأرض فيكفيك الإيماء وهو الإشارة بالرأس إلى جهة السجود، ويكون الإيماء للسجود أخفض من الركوع، ولا يلزمك السجود على وسادة أو مكتب أو غيرهما، وراجعي الفتويين التاليتين: 13942، 4751.

(35/369)


فإذا أومأت للسجود، فقد قمت بما هو مطلوب منك شرعاً، فقد قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقد كره بعض أهل العلم أن يسجد المؤمن في صلاته على شيء يرفعه، قال خليل: يعد مكروهات الصلاة: ورفع مأوم ما يسجد عليه.
والله أعلم.
54656
عنوان الفتوى:كيف يعتمر صاحب سلس الريح رقم الفتوى:54656تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
سأسافر لأداء عمرة رمضان إن شاء الله، ولكننى أعانى من القولون العصبى الذى يسبب خروج ريح باستمرار، أريد أن أعرف ما الحكم فى العمرة لمثل حالتى؟
بمعنى هل أتطهر وأتوضا وضوءاً واحداً أصلى به ركعتي الإحرام ثم الطواف ثم ركعتي الطواف ثم السعي، أم أتوضا لكل منهم وضوءاً جديدًا؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج الريح متواصلاً بحيث يكون ملازماً جميع الزمن أو أكثره فيعتبر سلساً، والمذهب الأحوط في هذه المسألة والأقرب إلى الورع هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، ومقتضاه أن عليك الوضوء لصلاة ركعتي الإحرام فإذا طرأ عليك خروج ريح فتوضئي عند إرادة الطواف ولا يضرك ما خرج من ريح أثناء الطواف والركعتين بعده.
ومذهب المالكية أن صاحب السلس يباح له أن يتوضأ وضوءاً واحداً ويصلي به ما شاء من صلوات ما دام لم ينتقض بناقض غير ذلك السلس الملازم.
وعلى هذا المذهب الثاني يجوز لك فعل الأشياء المذكورة بوضوء واحد إذا لم يبطل وضوؤك بمبطل غير الريح، ولا شك أن المذهب الأول أحوط كما ذكرنا،
ولمعرفة حكم صاحب السلس راجع الفتوى 38245.
وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فلا تجب له الطهارة بل هي مستحبة فقط وراجعي الفتوى رقم 4598.
والله أعلم.
54658
فتاوى

(35/370)


عنوان الفتوى:هل يقطع صيام رمضان التتابع في صوم كفارة القتل الخطأ رقم الفتوى:54658تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
أقضي كفارة القتل الخطإ وسيقطع رمضان كفارتي ما حكم صيام يوم الشك و يوم العيد؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 43036، أن صيام يوم العيد لا يجوز وأن الفطر فيه لا يقطع تتابع الصيام الذي يجب تتابعه، وكذلك صيام رمضان لا يقطع التتابع هذا ما ذهب إليه الحنابلة خلافا للجمهور، إلا أن قول الحنابلة في هذه المسألة هو الراجح عندنا كما بينا في الفتوى رقم: 14184. وكذلك الحيض فإنه لا يقطع تتابع الصيام عند عامة الفقهاء لأنه ينافي الصوم ولا تخلو منه ذات الأقراء في الشهر غالبا ولأن التأخير إلى سن اليأس فيه خطر على الصيام. وأما صيام يوم الشك فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 43100، أنه غير مشروع في قول أكثر أهل العلم، لكن العلماء نصوا على أن صيامه يجوز لمن كان له عادة صوم، أو كان يسرد الصوم فصامه تطوعا، بل قد نص فقهاء المذهب المالكي على مشروعية صيامه عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق ـ قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادق لا احتياط. انتهى. أي لا يشرع صومه على أنه قد يكون من رمضان، وقال النووي في المجموع: قال الخطيب : أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه. انتهى. وعليه فإن من صامه ضمن صيام الكفارة لم ينقطع تتابعه؛ وبناء على قول الحنابلة الذي نختاره هنا فإن السائلة تبني على ما صامته قبل رمضان ثم تكمل الباقي بعد يوم الفطر.
والله أعلم.
54663

(35/371)


عنوان الفتوى:لا دليل على مذهب الأحناف في التكبير قبل دعاء القنوت في الوتر رقم الفتوى:54663تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
السلام عليكم أدرس في بلد غربي وفي السنة الماضية كنت أصلي التراويح عند إمام مسجد يخشع في صلاته ولا يستعجل العجلة التي تذهب حلاوة الصلاة إلا أنه في الوتر يتبع مذهب الإمام أبي حنيفة فيقرأ الفاتحة ثم سورة الإخلاص ثم يكبر ولا يركع ثم يدعو ثم يكبر ثانية ويركع فقرأت مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ووجدته مطابقا لذلك ولو أنه مخالف للسنة لكنني لم أجد ذكرا للتكبيرة الأولى التي قبل الدعاء فهل تعتبر هذه التكبيرة زائدة تبطل الصلاة أم أنه يجوز متابعته في ذلك على قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أم أتابعه ولكن لا أكبر هذه التكبيرة أفتوني مأجورين لأن رمضان مقبل والأئمة الذين يطبقون السنة يستعجلون عجلة تذهب الخشوع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتكبيرة التي قبل دعاء القنوت في الوتر على مذهب الحنفية ليس لها دليل من السنة ولا قياس.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهذه التكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس
ا. هـ.
إلا أنه لا يمكن القول ببطلان الصلاة بهذه التكبيرة لأن التكبير شرع في الصلاة وقد قال صاحب الزاد : وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه... لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع ا.هـ.
فمن أتى بقول هو مشروع في الصلاة ولكنه أتى به في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وهل يتابع الإمام على هذه التكبيرة ؟ قياس قول الإمام أحمد لا يتابع عليها فقد قال حرب في روايته عند أحمد إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً لا يكبر المأموم معه ولا يسلم إلا مع الإمام لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.
فتخريجاً على هذا القول لا يتابع المأموم الإمام في هذه التكبيرة لأنها زائدة وغير مشروعة.
والله أعلم.
54664
فتاوى

(35/372)


عنوان الفتوى:حكم طواف من مس الكعبة أو الحِجْر رقم الفتوى:54664تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:
تحية مباركة من ماليزيا، فضيلة مشرف الموقع، هناك من قال إنه لا يصح الطواف لمن لمس الكعبة أو حجر إسماعيل، وإنما يجوز له لمس الحجر الأسود والركن اليماني فقطـ، وغيرهما لا يجوز، وللمعلومية أنني سمعت هذا الكلام في إحدى سلسلات محاضرات في فقه الحج والعمرة التي ألقاها أحد المشايخ من بعثة الحج الماليزية بدعوى أنه مذهب الشافعية، ما مدى صحة هذا القول، هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على قول لأحد من أهل العلم ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، وغاية ما ذكر في ذلك أنه غير مشروع، ففي الموسوعة الفقهية: وأما استلام الركنين الأخيرين -الشامي والعراقي- فليس بمشروع في الجملة، قال البهوتي: ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانين. وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام الركنين العراقي والشامي، وهي كراهة تنزيهية عند الحنفية، قالوا: لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض الحطيم من البيت، وقال الشافعية: لا يسن استلام الركنين ولا تقبيلهما، قال الشربيني الخطيب: والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلهن أو غيرهن من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي قال: وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع، قال الإسنوي: فتفطن له فإنه أمر مهم. انتهى.

(35/373)


وعليه فإن مذهب الشافعية وغيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة ليس فيه القول ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، لكن الأفضل في حق المسلم الاقتصار على استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن أو استلامه وترك استلام ما سوى ذلك، ففي الأم للإمام الشافعي: قال: كان ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركن اليماني والحجر دون الشاميين وبهذا نقول وقول ابن الزبير: لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجوراً ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استلامه وقد ترك استلام ما سوى الأركان من البيت. انتهى.
والله أعلم.
54665
عنوان الفتوى:امتاز الإسلام بتشريع خاص رقم الفتوى:54665تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
هل تأثر النظام السياسي الإسلامي بالنظام العشائري القبائلي الذي كان موجودا في مكة والمدينة أم بالنظام الملكي الذي كان موجودا في دول عرب الشمال ودول الجنوب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/374)


فإن الإسلام دين رب العالمين، المنزل من لدن حكيم عليم، وارتضاه للناس أجمعين، قال تعالى: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ {هود: 1}. وقال سبحانه: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين {النحل:102}. ولما كان هذا شأن هذا الدين فقد امتاز بتشريع خاص به، وهذا التشريع قائم على مبادئ عظيمة، وخصائص عامة، ونحن نذكر هنا شيئا من هذه المبادئ، وشيئا من تلك الخصائص يتضح بها ما ذكرنا. فمن المبادئ التي يقوم عليها النظام الإسلامي: العدل، الذي هو أساس الملك، وقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ في قول الله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{النساء: 58}. وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المقولة المشهورة: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. انتهى. ومنها، الشورى: وقد أكد الله تعالى هذا المبدأ في قوله: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر {آل عمران: 159}. وقوله: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ {الشورى: 38}. وأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. رواه ابن أبي شيبة. كما أن التشريع الإسلامي يمتاز بخصائص تميزه عن غيره، منها ما يلي: الربانية ونعني بها قصد الحصول على مرضاة الرب سبحانه في جميع تلك التشريعات، قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ {الزمر:2}. ثانيا: الشمولية: ويقصد بها أن تشريع الإسلام يحوي جميع مجالات حياة الإنسان، كما قال سبحانه: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ {النحل: 89}. ثالثاً: الوسطية: ونعني بها التوازن

(35/375)


والاعتدال، فليس بنظام ديمقراطي في سياسته تسوده الفوضى، ولا رأسمالي في اقتصاده تحكمه الأنانية، ولا هو بنظام شيوعي دكتاتوري يتسلط على الخلق أو اشتراكي ينشر الفقر، بل هو وسط في ذلك كله، قال تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً {البقرة: 143}. رابعاً: الواقعية: فقد سلم هذاالتشريع من إفراط المثاليين الذين لا يوجد لما في أذهانهم تطبيق في عالم الواقع، وسلم من تفريط الواقعيين الذين لا يحكمهم في حياتهم إلا هوى أنفسهم. ومن أدلة واقعية الإسلام القاعدة العامة في قوله سبحانه : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. فتلك المبادئ وهذه الخصائص جعلت من الإسلام نموذجاً مستقلاً في نظمه، فلا يقال بأنه استمد شيئاً من تشريعاته من النظام العشائري أو النظام الملكي السائدين في عصر ما قبل الإسلام، وهو في الوقت ذاته لم يتأثر بأي نظام من النظم الوضعية في العالم المعاصر، بل بقي وسيبقى على استقلاليته على مر العصور والأزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا لا يعني جمود الإسلام وعدم قبوله ما لا يتعارض مع مبادئه، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح حلفاً حضره وشارك فيه في الجاهلية ويقول عنه: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه. رواه أحمد، وإنما مدحه لأنه قائم على أساس التناصر على الحق وأخذ الحق للمظلوم من الظالم.
والله أعلم.
54666
عنوان الفتوى:درجة حديث : من قرأ سورة الكهف كما أنزلت......... الحديث رقم الفتوى:54666تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله :
أرجو من حضرتكم إفتائي بصحة ما يلي:

(35/376)


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف \"كما أنزلت\" كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأ توب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث صححه الحاكم والذهبي والمنذري والهيثمي والألباني، ورجح النسائي وقفه، ولكن ذكر المنذري والألباني أن له حكم الرفع. وراجع الفتوى رقم: 15871.
والله أعلم.
54668
عنوان الفتوى:ما حكم الإبر المسمنة للوجه وزراعة الوجنتين رقم الفتوى:54668تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال :
سؤالي عن الإبر المسمنة للوجه وعن زراعة الوجنتين إذا كان ذلك يعطي نفس مفعول الفيتامينات المسمنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عملية زراعة الوجنتين أو تعاطي الإبر المسمنة تتم للتصرف في بعض أجزاء الجسم بالتكبير أو التصغير لمجرد تحسين الهيئة باستخدام الحقن المكبرة للعضو ببث بعض السوائل أو الدهون في المكان المراد تغييره بحيث يكبر حجم ذلك الجزء بسبب جرم هذه السوائل أو الدهون، فإن ذلك لا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله تعالى، وكذلك زرع بعض المواد في العضو المراد تغييره، سواء كان المزروع عضوا من إنسان أو حيوان، أو كان قطعاً من السيليكون ونحوه، لأن المعنى المنهي عنه حاصل في الحالتين وهو تغيير الخلقة.
أما إذا كانت هذه العمليات تتم لإزالة التشوهات أو لاستكمال العضو وظائفه الطبيعية فلا مانع منها، وراجعي الفتوى رقم: 37972، والفتوى رقم: 1509، والفتوى رقم: 3862.

(35/377)


أما إذا كانت عملية تكبير العضو (تسمينه) تتم عن طريق الإبر المغذية أو المحتوية على الفيتامينات دون أن يكون لها جرم يكبر العضو مباشرة، وإنما يحصل له ذلك بسبب النمو الطبيعي الحاصل بسبب المغذيات فلا مانع من ذلك، لأنه لا تغيير فيه للخلقة، وننبه إلى أنه في الحالة التي قلنا فيها بالجواز يحرم إجراء العملية بما يترتب عليه إضرار بالصحة أو البدن، ويتم معرفة ذلك عن طريق المتخصصين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.
والله أعلم.
54669
فتاوى
عنوان الفتوى:أم الزوج لها حقوق كثيرة على زوجة ابنها رقم الفتوى:54669تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:
-ما هو حق المرأة على زوجة ابنها من جهة الشرع
2- إذا كانت الزوجة تعصي زوجها عند طلبه شيئاً يتعلق بأمه مثل مساعدتها في إعداد الطعام في المناسبات وتقول الزوجة أنا معزومة ولا تريد حتى أن تساعد في رفع مكان أكلي أنا وهي فماذا عليها من إثم?
3- هل إن قاطعت أهلها من أجل ذلك هل يكون علي إثم؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لأم الزوج حقوقاً كثيرة على زوجة ابنها قد بينا طرفاً منها في الفتوى رقم 4180. والفتوى رقم 17008.، ولا شك أن مساعدة المرأة لأم زوجها في أمور الطبخ وما شابهه عنوان على فضلها وحرصها على الخير لأنه أمر محمود بين جميع الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم، وفي مسلم كذلك من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ولا شك أن أم الزوج هي من أولى الناس بهذا العون.
هذا إلى جانب أن في ذلك طاعة للزوج وكسباً لوده ، أما إن رفضت الزوجة ذلك فليس على الزوج جبرها على ذلك كما سبق بيانه في الفتوى رقم 35683.

(35/378)


ولا ينبغي للزوج أن يقاطع أهلها لهذا السبب إذ ليس من شيم أهل الفضل والخلق الحسن أن يفعلوا هذا، بل إن من طبعهم الإحسان إلى أصهارهم بما في ذلك صلة أرحامهم وزيارتهم وترك ابنتهم تزورهم وتصلهم.
والله أعلم.
54672
عنوان الفتوى:حكم التجارة في أسهم بطاقات سوا رقم الفتوى:54672تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 54667.
والله أعلم.
54673
عنوان الفتوى:دعاء الغريق.هل ورد في السنة الصحيحة رقم الفتوى:54673تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال :
جزيتم خيراً: فقد كنت أتصفح أحد المنتديات الإسلامية ووجدت أخاً يسأل عند دعاء الغريق؛ فهل هذا دعاء وارد وصحيح؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على دعاء صحيح بخصوص الغريق، ولكن قد جاء في مسند أبي يعلى بسند ضعيف عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وقد رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن ابن عباس.
والله أعلم.
54674
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المني يوجب الغسل ولو لم يحصل جماع رقم الفتوى:54674تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال:

(35/379)


عندما أجامع زوجي \"إما مباشرة أو مداعبته لي بأصبعه\" فأنا لا أحس بخروج أي سائل مني، علماً بأني استمتع، فكيف يمكنني التعرف على ذلك السائل، أحياناً يقع جماع ولكن أنا أكون لابسة لملابسي الداخلية وهو يكون عرياناً تماماً فهل يجب علينا الغسل علماً بأني لا أحس بخروج أي سائل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني المرأة يعرف بكونه أصفر رقيقاً، وقد يكون أبيض في بعض الأحيان، إضافة إلى ثوران الشهوة عند خروجه فيتميز بهاتين الصفتين، وراجعي الفتوى رقم: 27564.
وخروجه سبب من أسباب وجوب الغسل ولو لم يحصل جماع كما أن الجماع (أي مغيب رأس الذكر في الفرج) يوجب الغسل ولو لم يلاحظ خروج مني من الرجل أو المرأة، وللتعرف على موجبات الغسل، راجعي الفتوى رقم: 3791.
أما مجرد المداعبة فقط بدون جماع فلا توجب الغسل إلا إذا خرج بسببها مني من الرجل أو المرأة.
والله أعلم.
54682
عنوان الفتوى:الفرق بين البيع والجعالة رقم الفتوى:54682تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم (فضيلة الشيخ رحمك الله نود الاستفسار من حضرتكم عن صحة هذا البيع.وهو أنى أخذ من شخص نوعا من السلع و هى (العسل) مثلاً على شرط أن تكون هذه العملية كالآتى (آخذ من الشخص المذكور سابقاهذه السلعة على المبيع دون أن أدفع له شيئا عند استلامي السلعة، وعند بيع هذه السلعة أعطيه الثمن..هذا فى حالة بيعها جميعا.أما إذا بعت نصفه وبقي النصف الآخر فنردها كما أخذتها مع إعطائه ثمن الذى قد تم بيعة دون أى شروط أخرى.نرجو الجواب على هذا السوال مباشرة دون إحالتي إلى سؤال يشبهه.والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.
أما سؤالك فقد اشتمل على أمرين:

(35/380)


فما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلاً عن صاحب العسل في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغاً معلوماً، ولا يضر الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.
وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل.
والحالة الثانية:
أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعاً قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟.
فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعداً بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور.
والله أعلم.
54683
عنوان الفتوى:حكم الدعاء بقول: يا كنز.. يا ذخر.. يا كهف رقم الفتوى:54683تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
في إحدى المرات اجتمعت مع بعض الإخوان للقيام بختمة وكالعادة في نهايتها يقوم أحدنا بالدعاء ففوجئت بالداعي يقول يا كنز من لا كنز له ويا ذخر من لا ذخر له ويا كهف من لا كهف له... فسألت أحد العلماء في بلادي فقال لي إنه جائز قول كلمة كنز وذخر ولكن من المستحسن الابتعاد عنها ولكن كلمة كهف غير جائزة وهي كلمة لو استمر عليها الداعي بعد علمه بأنها لا تجوز يكفر فما كان مني إلا أن ذهبت إليه وأخبرته بذلك فصرخ في وجهي وقال فسأقولها وتركني وذهب فهل يجوز وصف الله بغير صفاته كما في هذا الدعاء؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :

(35/381)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الله عز وجل لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من ذلك، وقد أثر عن السلف التوسع فيه بما لم يرد به نص، وراجع الفتوى رقم: 15709.
وقول الداعي الذي أشرت إليه: يا كنز، يا ذخر. لا بأس به، لأنه لا يستلزم نقصاً، ولكن في القرآن والسنة من الصفات الثابتة لله عز وجل غنية يستغني بها الداعي عن إحداث أوصاف لم يرد بها نص ولم تؤثر عن السلف، أما كلمة يا كهف فإنها كلمة قد توهم معنى غير لائق فلا يوصف بها الله تعالى ولو في الدعاء.
ومع ذلك لا يحكم على قائلها بالكفر، لأنه قد يقولها متأولا، ويقصد بأن الله هو الذي يلجأ إليه العبد، وقد يقولها وهو يعلم عدم جواز هذا القول ونحو ذلك، والقصد أنه لا يحكم عليه بالكفر بهذه السهولة.
والله أعلم.
54684
عنوان الفتوى:وجوب التخلص من المال المكتسب من العمل في بنك ربوي رقم الفتوى:54684تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
أنا امرأة مطلقة ولي بنتان أعيش في بيت والدي ومع والدي وأخواتي وإخوتي ولا عمل لدي هذه هي حالتي الاجتماعية يا شيخ جزاك الله خيرا أريد فتوى في هذه المسألة كنت أعمل في الربا (البنك) حوالي 15 سنة وبعد أن من الله علي بالهداية خرجت من البنك وتركت هذه الأمور لله فهو خير معين وخير معوض فمن ترك

(35/382)


شيئا لله عوضه لله خيرا منه. والموضوع على أربع حالات 1= كان عندي ذهب وبعته واشتريت به أرضاً علما بأن نقود الذهب من راتبي في البنك ما حكم هذا المال؟. 2= بعت الأرض واشتريت بها سيارة حتى يزيد المبلغ وأشتري منزل والآن بعت السيارة ماحكم هذا المال؟. 3= بعد خروجي من البنك صرفت لي الحقوق مستحقات الخدمة ما حكم هذا المال؟. 4= ما حكم هذا الذهب الذي أملكه وهو من لبسي الخاص الذي اشتريته وأنا أعمل في البنك والمبلغ تضاعف من الأرض والسيارة والحقوق والذهب المتبقي للبس حوالي 1400000 ريال يمني، أرجو ذكر أين أخرج هذا المال يا شيخ إذا كان هذا المال يحرم علي استعماله ولي إخوان هل يجوز أن أعطيهم نظراً لظروفهم. 1= لي أخ يريد أن أعطيه للزواج وهو كبير. 2=ولى أخ آخر يريد أن أعطيه للدراسة. 3ـ ولي أخ آخر يريد أن أعطيه لشراء منزل وزوجته مريضة للعلاج. أرجو يا شيخ حفظك لله التفصيل في الأربع الحالات.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/383)


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك وأن يخلف علينا وعليك بخير، وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه، ولا شك أن العمل في البنك الربوي حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.ولا أشك أيضا في أن المال المستفاد من هذا العمل حرام سواء كان راتبا أم حقوقا، وأن على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وراجعي الفتوى رقم: 1725، والفتوى رقم:1009. وقد أحسنت بتركك العمل في البنك الربوي لأن هذا هو الواجب عليك، وبما أنك قد تبت فلتهنك التوبة ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، أما عن الرواتب التي تحصلت عليها من العمل في هذا البنك فإن لك في ذلك حالتين: الحالة الأولى: أن تكوني عالمة بأن هذا العمل حرام، وفي هذه الحالة يلزمك التصدق بكل ما تم أخذه من البنك في وجوه الخير ومصالح المسلمين. والحالة الثانية: أن تكوني جاهلة بأن هذا العمل حرام فلا حرج عليك فيما تم استهلاكه من الرواتب، ويلزمك التصدق بما بقي معك منها، سواء في ذلك أن يكون الباقي نقدا أو ذهباً أو سيارة، ويجوز لك التخلص من هذا المال بصرفه على أقاربك المحتاجين الذين لا تجب عليك نفقتهم وتعني بمن تجب عليك نفقتهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات فهولاء لا يصرف منه شيء عليهم إلا إذا كانوا محتاجين وليس لك مال حلال تنفقين منه عليهم. وعليه فلا حرج عليك في التخلص من هذه الأموال بصرفها على إخوتك المحتاجين الذين ليس لديهم ما يفي بحاجتهم، ومن الحاجة الزواج والعلاج والدراسة والمنزل، وكل ذلك بشرط أن يعطى المحتاج بقدر حاجته، وألا يكون عنده ما يفي بحاجته كما تقدم، وإذا كنت أنت بحاجة إلى نفقة أو كسوة أو مسكن أو علاج ونحو ذلك من الحاجات فلك أن تأخذي من هذا المال بقدر حاجتك لأنك من جملة المساكين الذين يصرف إليهم المال

(35/384)


الحرام.
والله أعلم.
54685
عنوان الفتوى:سكرات الموت وإهداء القربات للأموات رقم الفتوى:54685تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :
أليس للموت سكرات كما أسمع، فكيف يموت الذين يتعرضون للسكتة القلبية حيث أبي رحمه الله كان يتحدث هو وأمى وفجأة سمعت شخيراً منه فالتفتت عليه فوجدته مغمض العينين أي أن الأمر لم يأخذ ثوانى ...وهل قراءة القرآن تصل إليه والصوم أي عندما أقول نويت صيامي لروح الوالد تصل إليه وعندما أريد النوم أقرأ سورة تبارك وأنا على فراشي فهل أقرؤها مرتين لي ولوالدي ؟
أرجوك يا شيخي الكريم أجبنى جزاك الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
- وبعد فإن سكرة الموت التي هي غمرته وشدته وآلامه .. لا بد منها لكل نفس كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال أهل التفسير: والمعنى أنها السكرة التي كتبت بموجب الحكمة وأنها لشدتها توجب زهوق الروح.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات رواه البخاري.
وقال صاحب روح المعاني: ( كل نفس تتألم بالموت.. لكن ذلك مختلف شدة وضعفا...) وعلى ذلك فكل من يموت يناله من سكرات الموت وآلامها ما قدره الله تعالى عليه.
أما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت فتصل إليه إن شاء الله تعالى على الراجح من أقوال أهل العلم وكذلك أفعال الطاعات كلها كالصدقة والصوم ولك أن تقرئي السورة من القرآن مرتين أو أكثر لك ولمن شئت أن تهدي له الثواب.
ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2288،31558، 45867.
والله أعلم.
54687
عنوان الفتوى:هل تبطل الشهادة إذا لم يحلف الشهود رقم الفتوى:54687تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال :

(35/385)


لدي قضية في المحكمة فأحضرت الشهود ورفع القاضي الجلسة لتأمل الشهادة وفي الجلسة التالية ذكر القاضي بأن شهادة الشهود موصلة وتم ضبط ذلك في الضبط وبعد جلسات متكررة تفاجأت من القاضي يقول بأن الشهود عليهم ملاحظة وذلك بأنهم لم يذكروا في شهادتهم بأنهم يشهدون بالله العظيم مع العلم بأن الشهادة ضبطت عن طريق الاستحلاف فطلبت من القاضي إعادتها للقاضي الذي ضبط الشهادة لسؤال الشهود هل هم يشهدون بالله العظيم ولم يوافق ماذا أعمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة تحليف الشهود مختلف فيها بين أهل العلم، فيرى جمهور العلماء أن الشهود ليسوا ملزمين بالحلف على ما شهدوا به، وليس حلفهم شرطا في قبول شهادتهم . ومن أهل العلم من قال إن حلف الشاهد على ما شهد به مبطل لشهادته لأنه من الحرص على قبول ما شهد به، وهو يؤدي إلى اتهامه. ومن العلماء من رأى تحليفهم لما صار إليه الزمان من الفساد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حكي عن ابن وضاح وقاضي الجماعة بقرطبة وهو محمد بن بشر: أنه حلف شهودا في تركة بالله إن ما شهدوا به لحق. وعن ابن وضاح أنه قال: أرى لفساد الناس أن يحلف الحاكم الشهود. قال ابن القيم: وهذا ليس ببعيد. وراجع في موضوع تحليف الشهود الفتوى رقم: 18944.
وبه تعلم أن حلف الشهود ليس شرطا في قبول شهادتهم عند جمهور العلماء، وإنما هو أمر مختلف في إباحته.
ولو افترضنا أن حلف الشهود شرطا في قبول الشهادة فإنا لم نجد من أهل العلم من قال إنهم إذا لم يحلفوا عند أدائهم الشهادة فإنهم لا يمكنون من الحلف بعد ذلك بل تبطل شهادتهم.
فلعلك أيها الأخ الكريم لم تتمكن جيدا مما قاله القاضي عن شهودك.
والله أعلم.
54694
فتاوى
عنوان الفتوى:من بر الوالدين دفع المال لهما ولو كانا بغير حاجة له رقم الفتوى:54694تاريخ الفتوى:02 رمضان 1425السؤال:

(35/386)


تزوجت في سن صغيرة ،وأنا أكبر أخواتي ، ولدي من الأخوات 6 ومن الإخوان 2، وفي فترة زواجي أكملت دراستي و اشتغلت ، أخواتي 4 منهن متزوجات وخريجات ولكن لم يحصلن على عمل حتى الآن ، ولدي أخ يعمل في الخارج منذ فترة قصيرة ،،،
مشكلتي هي أني ومنذ أول راتب استلمته قمت بمساعدة أهلي بالكثير من مصاريف بيتهم ولمدة سنتين متتاليتين ، صحيح أن حق الوالدين كبير ، ولكن أبي اعتمد علي كثيراً لدرجة أنه صرف نصف مهر أختي وجهازها على أشياء غير ضرورية ،، مما جعل أمي تطلبني بأن أقوم بمساعدتهم بمالي ،، جهزت أختي وتحملت ضيق حالهم ،، ولكن بالرغم من أن أمي طلبت مالي على سبيل السلف إلا أنهم لم يرجعوه لي ليومي هذا ،،،
المشكلة هي بأني عندما أحسست أني لكثرة ما كنت أساعدهم كنت بالمقابل أهمل بيتي ونفسي وأطفالي أخذت ألمح لهم باني سوف أحاول أن أقتصد أكثر وذلك لحاجة الزمان ،،، مما جعل أهلي بعدها يعاملونني كما لو أني لم أفعل شيئاً حسناً لهم ،،، وبالرغم من أني لم أتفوه بكلمة عما فعلته لأجلهم إلا أنهم وبطريقة لا مباشرة دائما يحسسوني بأني أصبحت غير بارة بهم وأني مهما صرفت فهو فرض علي ،،
ووصل الحال في يوم من الأيام بأمي لأن تقول لي ولسبب تافه وهو أني قلت لهم بأن لا يجعلوا أخي الصغير الغير حاصل على رخصة السواقة أن يسوق سيارتي اخرجي من بيتي وكل فلس دفعته سوف نرجعه لك ،،
المشكله هذه مضت و قلبي لم يحمل الغضب تجاههم الا أني مستغربة بالرغم من أن لي أخوات متزوجات ظروف أزواجهن أحسن من ظروف زوجي إلا أن أهلي دائما يركزون على أحوالي وعلى اموالي اين ذهبت وفي ما أنفقتها وأنا غير قادرة على فك هذا الحصار ،،،
وإخوتي بلا استثناء لا يساعدون أهلي بشيء فهل احساسي بأني مظلومة خطأ فادح ..؟؟؟؟
وهل هذا الاحساس يفسد ثواب الأعمال التي عملتها ،،؟؟؟
وهل يجوز للأهل أن يركزوا ويضعوا اللوم دائما على واحد وينسون أبناءهم الباقيين ؟؟؟؟
الفتوى:

(35/387)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن بر الوالدين في المعروف من آكد الحقوق والواجبات وأعظم القربات قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً.
وعلى هذا فندعوك إلى بذل الجهد قدر المستطاع في البر بوالديك ومن ذلك خدمتهما وحسن صحبتهما وبذل المال لهما تطييباً لخاطرهما وكسب ودهما ورضاهما ولو كانا في غير حاجة إلى ذلك طلباً للأجر من عند الله تعالى ثم رضاهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخطه رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه.
أما إن كان الوالدان في حاجة إلى النفقة وليس عندهما مال فالواجب عليك نفقتهما من مالك ويشارك في ذلك أخوك وأخواتك إن كان لديهم مال مثلك.
ولو اتفقت أنت وإخوتك على دفع مبلغ معين شهرياً للوالدين يتحمل كل منكم دفع جزء منه لكان ذلك حسناً لأنكم بذلك تجمعون بين بر أبويكم وبين عدم الإضرار بأحدكم.
وبخصوص ما ذكرت من عدم اعتراف أبويك بالجميل الذي تقدمينه لهم فلا تلتفتي إلى ذلك، وليكن همك رضا الله تعالى في ذلك، وإياك أن يصدر منك قول أو فعل نحو أبويك غير الإحسان إليهما والتوقير، بل عليك دائماً أن تقابلي إساءتهم لك بالإحسان.
ولا يضرك بعد ذلك ما تشعرين به من إحساس بظلمهم لك ما دام ذلك لم يترجم إلى قول أو فعل، وإن كان الأولى بك محاولة التخلص من هذا الإحساس.
هذا وندعو أبويك إلى أن يتقيا الله فيك ولا يتسببان في عقوقك لهما ومن ذلك تفريقهما بينك وبين إخوتك في التعامل، ونذكرهما بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله والداً أعان ولده على بره .
ولا يلزمك نفقة أقاربك غير الوالدين والأولاد.
والله أعلم.
54695
فتاوى

(35/388)


عنوان الفتوى:لا بد من تجديد النية عند إهداء ثواب العمل للميت رقم الفتوى:54695تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلا م على سيدنا محمد النبيى الكريم أما بعد:
سؤالي: منذ 10 سنوات نويت أن يكون كل ما أقوم به من عمل خير أو قراءة قرآن أو تسبيح ثوابه أجعله
على 3 بحيث يكون الثلث لوالدي والثلث لوالداتي والثلث لي أنا هل تكفي تلك النية مرة واحدة ولا يجب عليّ إعادة النية في كل مرة؟ وهل يصل هذا الثواب لمن أقدمه لهم؟
جزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه إجماع أهل العلم هو أن الصدقة والدعاء يصل ثوابهما إلى الميت، واختلف العلماء فيما سوى ذلك من أعمال التطوع كالصيام والصلاة وتلاوة القرآن، فمنهم من قال بوصولها ومنهم من قال بعدم الوصول، وراجع في جميع هذا فتوانا رقم: 3406.
وقد رجح كثير من أهل العلم انتفاع الحي أيضاً بالعمل الذي يهدى إليه ثوابه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27233.
أما بخصوص عدم استحضار نية إهداء ثواب العمل الصالح عند القيام بالعمل مع تقدم نية إهداء الثواب على نحو ما ذكر السائل، وهل يلحق الثواب بتلك النية السابقة أم لا، فالجواب عنه والله أعلم أن النية السابقة لا تفيد، وذلك أن إهداء الثواب من باب الهبات، والإنسان لا يصح شرعاً أن يهب ما لا يملك ويستأنس لهذا بما قاله بعض العلماء في أنه لابد من قول المرء عند إهداء الثواب: اللهم إن كنت أثبتني على هذا فقد جعلت ثوابه أو ما شاء منه لفلان..
وقال صاحب المحرر: من سأل الثواب ثم أهداه كقوله: اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن.
وعليه، فإن النية السابقة لا تكفي ليكون ثواب الأعمال اللاحقة واصلا لمن أريد له، بل لابد من تجديد إهداء الثواب عند كل عبادة، أو بعدها.
والله أعلم.
547

(35/389)


عنوان الفتوى:يحرم التعامل بالميسر مع أي شبكة اقتصادية رقم الفتوى:547تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: ما حكم الشرع في المعاملة مع شركة امريكية عنوانهم على شبكة الإنترنيت https://www.future.it/vssecure/ تشتري منهم ثلاث أوراق مقابل أربعين دولارا أمريكياً. وتسجل واحدا أو تبيع الاثنتين لنفرين وكل بعد إرساله ورقته يحصل على ثلاثة كمثلك وعلى كل منهما بيع الأوراق الباقية وإذا وصلت سلسلة مبيعاتك ألفين وزائد نفر تربح خمسة وثمانين الف دولارً أمريكي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: هذه صورة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى لأن مشترى هذه الأوراق قد يغنم وقد لا يغنم وهذا هو الميسر بعينه. والله تعالى يقول: (يا أبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90]. واعلم أن الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما غانماً وإما غارماً وهؤلاء الناس الذين لا يخافون الله تعالى ولا يراعون شرعه يأتون كل يوم بصورة جديدة من صور الميسر ليغروا بها الناس، وليلبسوا عليهم فينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك كله. و الله أعلم
54700
عنوان الفتوى:هل تقع الرؤيا على أول ما فسرت به ومدى جواز تصديق المعبر رقم الفتوى:54700تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ماحكم التصديق بتفاسير الحلم وهل أول تفسير للحلم يقع أرجو الرد
جزاكم الله خيرا
أختكم
ش.أ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/390)


وبعد فإن الرؤيا شأنها خطير ولا يحق لأحد أن يفسرها إلا إذا كان من أهل الخبرة بتأويل الرؤيا، فإذا عبرها من هو خبير بالتعبير فإن ذلك التفسير ليس تفسيراً قطعياً وإنما هو ظني ويجوز تصديقه، وإذا عبرها المعبر فإنها تقع كما يدل له الحديث: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
قال المناوي في شرح الحديث:
إذا عبرت وقعت يعني أنه يلحق الرائي أوالمرئي له حكمها، قال في النهاية يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر غالباً فكيف يكون ما على رجله، وفي عون المعبود أن السيوطي قال المراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:4473،7314،25785،45232والله أعلم.
54703
عنوان الفتوى:حكم تقديم المفطرات للكفار في نهار رمضان رقم الفتوى:54703تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
أنا طالب أدرس في فرنسا ملتزم والحمد لله ولا أزكي نفسي على الله وسأتخرج بإذن الله خلال شهر، يصادف أن يكون اليوم الذي أقدم فيه أطروحتي أمام لجنة مختصة من الأساتذة في شهر رمضان ولكني في حيرة هل أقدم لهم مشروبات وحلويات كما هو متعارف عليه بعد الأطروحة علما أنهم كفار غير مسلمين ومنهم من سيأتي مسافرا من بلاد بعيدة، لا أريد أن أفعل شيئا بدون علم لذلك أرجو أن تمدوني بحل مفصل فنستفيد من علمكم؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل السنة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها. عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخى وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي....

(35/391)


وما دام الأمر كذلك فلا يجوز تقديم شيء من المفطرات لهم في شهر رمضان إلا أن يكون المقدم له ذلك مريضاً مرضا يبيح الفطر، أو قادما من بلد على مسافة القصر ولا ينوي إقامة أربعة أيام صحاح، وعليه فالصواب أن لا تقدم لهم شيئاً من المشروبات أو الحلويات للنهي عن التعاون على الإثم والمعصية، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 37319.
والله أعلم.
54704
فتاوى
عنوان الفتوى:من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر رقم الفتوى:54704تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:
في بلادنا وعند صلاة المغرب في رمضان تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة، فما هو الأفضل الصلاة بالمنزل جماعة مع أهلي وزوجتي بعد الإفطار أم أحضر الصلاة مع الجماعة، في صلاة الصبح تقام الصلاة بعد الأذان بـ 5 دقائق بدون انتظار التمكين هل أحضر الصلاة مع الجماعة، علما بأنني أحافظ على الصلاة مع الجماعة.
والله أعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك بالمبادرة بالحضور إلى صلاة الجماعة في جميع الصلوات المفروضة في المسجد نظراً لأن من سمع النداء لا يسعه التخلف عنها إلا لعذر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
هذا إضافة إلى الخطوات التي تقطعها في طريقك إلى المسجد فإن إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وراجع الفتوى رقم: 1415، والفتوى رقم: 5153.

(35/392)


وبإمكانك أن تنصح جماعة المسجد وتبين لهم أن السنة أن يجعلوا بين الأذان والإقامة قدراً من الوقت يتهيأ فيه الناس للصلاة لما في ذلك من مصلحة تكثير الجماعة والرفق بالمصلين، وفي المسند وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. وهذا لفظ المسند.
والله أعلم.
54706
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح لمن ابتلي زوجها بشرب الخمر ورفقاء السوء رقم الفتوى:54706تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:
زوجي رجل يحبني ولكن ابتلاه الله بالمسكرات، وكان ذلك منذ صغره وعلى يد أخيه، تزوجته ولكن لم أكن أعلم بهذا وكان أبي على علم، ولكنه قال بأني ممكن أن أكون السبب في هدايته بالذات لأنه وحيد أمه ويتيم لا أب له، رضيت بقسمتي وتزوجته هو ينفق علي وعلى أبنائه ويحبهم ولكن كل ما قرر أن يترك المنكر دعاه أخوه أو أصحابه معهم في سهراتهم، وهو بالرغم من تهربه إلا أن الرجال في قريتنا يقولون أن من يجلس في البيت فهو امرأة مما يجعله يخجل من أن يتركهم، وبعد أن نفذ صبري أخبرت أهلي وأخته بما يفعله من سهر وشرب كل ليلة، وهم وبخوه ونصحوه، ولكن زوجي استنكر علي ذلك، وقال إن الزوجة ستر زوجها وأن ما قمت به هو أني فضحته أمام أهلي وأهله وكان من المفروض أن تبقى مشاكلنا أسرار بيننا، سؤالي هو: هل علي إثم أني لم أستر عليه، وأني اخبرت أهلي وأهله، وهل الزوجة لا تنال أجر الصبر إذا هي أشركت أحداً في حل مشاكلها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وشارب الخمر غير كفء وغير مرضي في الدين فما كان ينبغي لوالدك أن يزوجك به، أما وقد تزوجت به ورزقت منه أولاداً فنوصيك بما يأتي:

(35/393)


1- النصيحة له ببيان أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، ويجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:90-91}، وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أخرجه مسلم والنسائي.
ولا تقبل صلاته أربعين صباحاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. أي: صديد أهل النار. أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي.
2- حاولي إبعاده عن رفقاء السوء فإن مصاحبة أصدقاء السوء خطر عظيم وبلاء كبير، يعرض الإنسان لأنواع من المفاسد في دينه ودنياه.
3- الدعاء له بالهداية لعل الله أن يشرح صدره ويتوب إلى الله تعالى ويصلح حاله.
4- ذكريه بالموت وأن الموت يأتي بغتة، وأنه سيلقى الله وسيسأله عن عمله وليس عليك إثم من إخبار أهلك وأخته بما يفعل إذ لا إثم على متظلم أو مستعين على إزالة منكر من إخبار من يرى أن له قدرة على زجر وردع الظالم أو المرتكب للمنكر كما قال الناظم:

(35/394)


القدح ليس بغيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الإعانة في إزالة منكر
ولا ينقص إشراك الغير في حل مشاكلك من أجر صبرك إن شاء الله إن لم يكن على سبيل التشكي والتسخط على قدر الله.
والله أعلم.
54708
عنوان الفتوى:من هو أنس بن مالك رقم الفتوى:54708تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
من هو أنس بن مالك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنس بن مالك هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية عنه.
صح عنه كما قال ابن حجر في الإصابة أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين وأن أمه أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله فخدمه عشر سنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة فطال عمره حتى بلغ المائة، وولد له من الولد أكثر من المائة وبورك في ماله فكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين. كذا في الإصابة.
وذكر السيوطي في إسعاف المبطأ: أنه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة اثنتين وقيل سنة إحدى وقيل سنة تسعين. ولمعرفة المزيد من حياته راجع الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر وغيرهما من كتب التراجم.
والله أعلم.
54711
عنوان الفتوى:الأدلة على أن الإسلام هو الدين الحق رقم الفتوى:54711تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال :
ما الدليل على أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وليست المسيحية أو اليهودية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/395)


فقد أرسل الله رسله جميعاً بالإسلام، فأمروا قومهم أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئاً، وأن يكفروا بما عداه من المعبودات الباطلة، قال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ {النحل:36}، فدين الأنبياء واحد، قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ {آل عمران:19}، ولكن الاختلاف بينهم في الشريعة والأحكام، قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا {المائدة:48}، وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري، وانظر في بيان هذا المعنى الفتوى رقم: 25251، والفتوى رقم: 34493.
وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه لو جاءهم، ولما بعثه سبحانه جعل شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع وأوجب على العالمين اتباعه، هذا ولم يستقم أتباع موسى وعيسى عليهما السلام على أمر ربهم، فعمد الأحبار والرهبان إلى التوراة والإنجيل فحرفوهما بما يتوافق مع أهوائهم، قال تعالى: فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ {المائدة:13}، وإلا فإن التوراة والإنجيل آمران بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، فمن كفر بمحمد فقد كفر بالتوراة والإنجيل، وانظر الفتوى رقم: 10326، والفتوى رقم: 29326.

(35/396)


ولقد حفظ الله القرآن عن التغيير والتبديل، قال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}، فلحفظ الله له لم يتبدل منه حرف على مرور القرون، مع شدة الحملة من الكفار على المسلمين، وغزو الصليبيين والتتار، ومحاولات الاستعمار الحديث والمستشرقين، إلا أن جميع كيدهم ذهب أدراج الرياح، وهذا من المعجزات. ولقد تحدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البشر جميعاً بتلك المعجزة الباقية، وهي القرآن فعجزوا أن يأتوا بمثل سورة من سوره. ومن الأدلة على أن الإسلام هو الدين الحق -العقيدة الصافية، فالله وحده هو المتصرف في الكون، لا شريك له في الخلق والرزق، ولا يدبر معه الأمر أحد، ولا يستحق أحد من دونه أن يعبد، كما أنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، بينما في النصرانية الرب عندهم يتزوج وينجب ( سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً )، فالإسلام يبطل عقيدة التثليث عند النصارى ويبطل ألوهية عيسى وأمه، قال تعالى: مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ {المائدة:75}، فالإله لا يأكل ولا يشرب ولا يلد ولا يولد، بل هو الغني عما سواه، فكيف يكون عيسى وأمه إلهين؟.
ومن الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق: شرائعه الواقعية، فهو يبيح الزواج بالنساء، ويرغب فيه، ولا يأمر بالرهبنة والتبتل، لكنه يحرم الزنا، والإسلام يبيح المعاملات بين الناس ولكنه يحرم الربا، ويبيح جمع المال من حله ولكنه يوجب الزكاة للفقراء، ويبيح الطعام ويستثني الميتة ولحم الخنزير ونحوهما، وغير ذلك من الشرائع الواقعية التي تناسب حاجات البشر ولا تضيق عليهم؟

(35/397)


ومن الأدلة كذلك على أن الإسلام هو دين الحق: موازنته بين متطلبات الروح وحاجات البدن، ومن الأدلة على أن دين الإسلام هو دين الحق عدم مصادمة عقائده وتشريعاته للفطرة والعقل، فما من خير يدل عليه العقل إلا والإسلام يحث عليه ويأمر به، وما من شر تأنفه الطباع وينفيه العقل إلا والإسلام ينهانا عنه، ولمزيد بيان انظر الفتوى رقم: 40774، والفتوى رقم: 20706.
ومن الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق -إعجاز القرآن- فهو مع احتوائه على أكثر من ستة آلاف آية، ومع طرقه لموضوعات متعددة، فإنك لا تجد في عباراته اختلافاً بين بعضها البعض، كما لا تجد معنى من معانيه يعارض معنى، ولا حكماً ينقض حكماً، قال تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا {النساء:82}، ومن وجوه إعجاز القرآن: انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية، قال تعالى: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ {فصلت:53}، ومن أوضح ما أثبته القرآن من أن الجنين يخلق في أطوار، نطفة، ثم علقة، ثم مضغة،.... إلخ ولم يقرر ذلك العلم التجريبي الحديث إلا في عصرنا الحديث، مع أن القرآن قرره قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن.

(35/398)


ومن أوجه إعجاز القرآن كذلك، إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب، ومنها ما أخبر بوقوعه في المستقبل، كقوله تعالى: ألم* غُلِبَتِ الرُّومُ*فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي بِضْعِ سِنِينَ {الروم}، وقوله: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ {الفتح:27}، وكذلك قص القرآن قصص أمم بائدة ليست لها آثار ولا معالم، وهذا دليل على أن هذا القرآن منزل من عند الله الذي لا تخفى عليه خافية في الحاضر والماضي والمستقبل، قال تعالى: تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا {هود:49}، ومن وجوه إعجاز القرآن كذلك فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره، فليس فيه ما ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وحسبنا برهاناً على ذلك شهادة الخبراء من أعدائه، واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه، فلقد بهتوا أمام قوة تأثيره في النفوس وسلطانه الروحي على القلوب، قال الوليد بن المغيرة وهو من ألد أعداء الرسول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر. والحق ما شهدت به الأعداء.
وللمزيد من بحوث إعجاز القرآن أقرأ كتاب إعجاز القرآن لأديب الإسلام مصطفى صادق الرافعي. وانظر لزاماً الفتوى رقم: 6828.

(35/399)


والعبد الذي على الحق يأتيه الشيطان ليزعزع إيمانه وليشككه في إيمانه، فعليك أن تقطع على هذا اللعين حبائله وتفطن إلى مكائده فقد قطع على نفسه وعداً ببذل كل ما أوتي من جهد في سبيل إغواء العباد، قال تعالى حاكياً عنه: لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ* ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ {الأعراف:16-17}، ولا يستطيع الشيطان مع العبد أكثر من الوسوسة، فقد جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لو يكون أحدنا حممة ( فحمة) أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة رواه أحمد وأبو داود.
وكل أهل دين أو ملة يدعون أن الحق معهم، ولكن الحق الذي لا مرية فيه في هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا، قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}، وقال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38873.
والله أعلم.
54714
عنوان الفتوى:الحليب المتدفق من فم الصبي أثناء الرضاعة وبعدها طاهر أم نجس رقم الفتوى:54714تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
ما حكم الحليب الدافق من فم الرضيع أثناء الرضاعة وبعدها، هل يعد نجساً؟ أرجو الرد باللغة الإنجليزية لأن حاسوبي لا يعمل مع اللغة العربية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/400)


فإن لبن الآدمية طاهر وكذلك الريق، وعليه فإذا تدفق من فم الصبي فإن كان بحاله لم يتغير فهو طاهر كما كان، وإن كان الصبي ابتلعه وبعد ذلك تقيأ وخرج الحليب متغيراً فهو نجس عند جمهور أهل العلم، وقد أوضحنا حكم ذلك في الفتوى رقم: 9445.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر أقسام الألبان فقال الثالث: لبن الآدمي وهو طاهر على المذهب وهو المنصوص وبه قطع الأصحاب. انتهى.
والله أعلم.
54717
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دعاء الإمام والمأمومين جميعا أدبار الصلوات رقم الفتوى:54717تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال:
في بعض المساجد بعد كل صلاة الإمام يدعو والمأمومون يأمنون ومعظم الناس يفعلون ذلك من الباكستانيين والهنود أو ما شابه ذلك وكثير منهم من الأحناف، فهل هذا جائز في مذهب الحنفية، وإن كان ما يفعلونه بدعة فكيف أنصحهم وأقنعهم بأن هذا العمل بدعة، أرجوكم دلوني وإن كان لديكم المقدرة بأن تكتبوا لي باللغة الإنجليزية كيفية الرد وإقناعهم بأن ما يفعلونه بدعة فسيكون أفضل، الدال على الخير كفاعله؟ شكراً جزيلاً، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعاء الإمام وتأمين المأموين بعد الصلوات المكتوبات لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من السلف الصالح، بل الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف والاستغفار والتهليل، وكانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كما في الصحيحين عن ابن عباس وفي رواية في صحيح مسلم: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال: قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.

(35/401)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المداومة على غير السنن المشروعة بدعة كالأذان في العيدين... والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس. اهـ
وقال في موضع آخر: الثاني: دعاء الإمام والمأمومين جميعاً، فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء، كما نقلوا ما هو دون ذلك، ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال: منهم يستحب ذلك عقب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما... ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها، وقال لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وليس معهم في ذلك سنة. اهـ
قال ابن القيم: ومن الممتنع أن يفعل ذلك أي دعاء الإمام بعد الصلاة مستقبل المأمومين ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليها هذه المواظبة لا يخل به يوماً واحداً. اهـ
وعليه، فإن التزام الدعاء بالصفة التي ذكرت بدعة محدثة ولم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسبق الناس إلى كل خير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة، وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

(35/402)


وما يفعلونه قد استحبه طائفة من علماء الحنفية عقب صلاة الفجر والعصر فقط، كما سبق في كلام شيخ الإسلام، وعليك أن تنصح أئمة هذه المساجد بهدوء ورفق ولين وحكمة وتبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة المذكورة، وأن العبادة منباها على التوقيف فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله، ويكون البيان مصحوباً بالأدلة الصحيحة، ويمكنك الاستعانة بفتاوى الشبكة من خلال العرض الموضوعي بالدخول على فتاوى البدع والمحدثات.
والله أعلم.
54718
فتاوى
عنوان الفتوى:التأثير السلبي لمشاكل الزوجين على الأبناء رقم الفتوى:54718تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال:
بارك الله فيكم، سؤالي حول المشاكل المستمرة بين والدي ومنذ مدة طويلة جدا بحيث تولد الكره بينهما واستمرار هذه الحياة بينهما وأصبحت الحياة بينهما بدون احترام للمشاعر الإنسانية وفي كل مرة تحصل مشكلة بينهما أقع تحت ضغط نفسي كبير ولا أستطيع الاستمرار بحياتي بشكل طبيعي حتى أني لا أستطيع التدخل لحل المشكلة بينهما لأنهما يعودان لمناقشة أمور حدثت بالماضي بينهما كما أنني أشعر بمرض نفسي وحالة ضعف مردها هذه الخلافات المستمرة فبماذا تنصحوني هل أبتعد عنهما هربا أو أن أعمل على تلبية مطالبهما للانفصال على الرغم من عدم قدرتي على ذلك مع العلم بأني متزوج ولدي ثلاثة أبناء وعمري 30 عاما وأعيش بمنزل مستقل ولكن لدي أختان مازالتا تعيشان مع والدي وأخشى كلام الناس عن والدي بطلاقهما وفي هذا العمر أفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/403)


فإنا ننصحك بالحرص على بر والديك، فإن حقهما في برهما والإحسان إليهما وصلتهما واجب مهما كان أمرهما، ولا يسقط ذلك بخلافهما ولا بفسقهما ولا كفرهما، ثم اعلم أن الخلاف بين الزوجين مسألة طبيعية فلا تقلق بسببها، وقد كان الأولى بهما أن لا يبحثا مشاكلهما أمام الأولاد لأن ذلك يؤثر على الأولاد وإذا بحثا خلافاتهما بحضرتك وأمكنك الإصلاح فلا تتوان فيه عملاً بقول الله تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء: 114}. وحاول أن تبين بحكمة لكل منهما ماله وما عليه من الحقوق حتى يؤدي ما عليه ولا يطلب ما ليس له، ثم إنه إذا تفاقمت المشاكل بينهما وتعذر استمرار الحياة الزوجية، فإن من محاسن الإسلام في هذه الحالة إباحة الطلاق، وقد يرزق الله كلا منهما خيرا من صاحبه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130}.
وإذا رفض الزوج الطلاق وكانت الأم راغبة في الانفصال فإن الله تعالى أباح لها طلب الخلع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49153، 16844، 34602، 35313، 27662.
والله أعلم.
54724
عنوان الفتوى:صيام يوم الشك رقم الفتوى:54724تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
ما هو حكم صيام يوم الشك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 43100 أن صيام يوم الشك مختلف في مشروعيته بين العلماء، فالرجاء الاطلاع عليها، ونضيف هنا ما ذكره النووي في المجموع قال: قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه. انتهى
وكذلك يجوز صومه لقضاء يوم كان يطلب عليه.
والله أعلم.
54725

(35/404)


عنوان الفتوى:مشروعية صلاة الجنازة على قبرالمولود إن استهل صارخا ولم يصل عليه عند وفاته رقم الفتوى:54725تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
توفيت بنت صغيرة عمرها ثلاثة أشهر وغسلت و لم يصل عليها هل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم الصلاة على البنت المذكورة خطأ كبير وكان الواجب أن يصلى عليها بعدما غسلت وكفنت، لأن أهل العلم مجمعون على أن الطفل، سواء كان ذكراً أو أنثى إذا استهل صارخاً عند ولادته يصلى عليه، فما بالك بمن عاشت ثلاثة أشهر ثم إن الواجب في هذه الحالة أن يصلى على قبرها، إن علم مكانه.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها قال: فيصلى على القبر وجوباً إن خيف تغيره وإلا أخرج وصلى عليه على المعتمد ومحل الصلاة على قبره إذا لم يطل الزمن حتى يظن فناؤه، وأنه لم يبق منه إلا عظم الذنب. انتهى
وبه تعلم أن الصلاة على قبرها مأمور بها وجوباً لقرب الزمن، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 15118.
والله أعلم.
54726
عنوان الفتوى:إذا أعطى المدين الدائن أرضا مؤجرة عوضا عن الدين فكيف يزكيها الدائن رقم الفتوى:54726تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
كان عندي دين على شخص وكان هذا الدين ميؤوساً منه وبعد سنتين قال أنا أعطيك بدل دينك أرضاً مؤجرة لمدة سنة؟ فكيف الزكاة على هذا المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الميؤوس منه لا يزكى قبل قبضه عند جميع أهل العلم، وإذا تم قبضه فإن للعلماء فيه مذاهب، فمنهم من يرى أن لا زكاة فيه، وإنما يستقبل به حول جديد، ومنهم من يرى زكاته عن السنين كلها، ومنهم من يرى زكاته عن سنة واحدة، وهذا القول الأخير هو الذي نراه صواباً في المسألة، وراجع فيه الفتوى رقم: 11195.

(35/405)


وعليه، فإذا كنت تقصد مما ذكرته أن من كنت تطالبه بالدين قد أعطاك أجرة أرض سنة، فإذا كان يريد أن يعطيك أجرة الأرض كلما أخذ منها شيئاً سلمك إياه، فإنك إذا تجمع عندك من ذلك نصاب ولو بما عندك من المبالغ التي مضى لها عندك حول فأكثر فعليك أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة، وإن كان إنما أحالك على مستأجر هذه الأرض لتستوفي دينك من الإيجار المستحق عليه، فإن ذلك لا حرج فيه، ويزكي بعد القبض عن سنة إن كان نصاباً ولو بالانضمام إلى غيره.
وإن كنت تقصد أن المدين سيعطيك أرضاً عنده لتنتفع بها مدة سنة فهذه لا زكاة فيها، وقد اختلف في جوازها وراجع في قدر النصاب الفتوى رقم: 4237.
والله أعلم.
54728
عنوان الفتوى:دعاء رؤية هلال رمضان وغيره من الشهور رقم الفتوى:54728تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
5473
عنوان الفتوى:تخيل صور النساء من الأخلاق المذمومة رقم الفتوى:5473تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل محرم أن يقوم الرجل بالتخيل بمشاهد جنسية لأي امرأة ويترتب على ذلك أنه يشعر بالشهوة بهدف المتعة؟ وهل يعتبر ذلك زنا أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخواطر العابرة التي تمر بالإنسان من حديث نفس أو تخيلات، لا يترتب عليها إثم ولا تعتبر زنى ما دامت كذلك، أما الاسترسال فيها وتمتيع الخاطر بها فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به، لما فيه من تعريض النفس للمثيرات والوساوس الشيطانية.
ولأنه مدعاة إلى ارتكاب المحرمات والاستجابة للغرائز البهيمية، وبالتالي فهو وسيلة إلى الحرام، يدل على ذلك ما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". والأولى للمسلم أن يشغل ذلك الفراغ بما يعود عليه بما ينفعه في دنياه وأخراه. ولا يترك الشيطان يلعب به، فهو مسؤول عن وقته فيمَ أفناه؟

(35/406)


وليعلم الأخ السائل أن الاسترسال في هذه التخيلات قد يتحول إلى نوع إدمان، فيصبح المرء أسيراً لها، وقد يؤثر هذا على علاقته بزوجته التي قد لا يرى فيها ما يتخيله في تلك النساء المتوهمات. فلا هو ظفر بما تخيل، ولا سلم في تفكيره فرضي بما قسم الله له. والله أعلم.
54730
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية عقد الأصابع في الصلاة رقم الفتوى:54730تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال:
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه على أصبعه الوسطى.
فهل كلمة: (فوق) تعني أن الوسطى تحت الإبهام فيكون التحريك بالتالي من اليمين إلى اليسار كما عند المالكية أم أنها لا تعني ذلك وإن كانت لا تعني ذلك فكيف تكون هذه الهيأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 552، والفتوى رقم: 30797.
اختلاف العلماء في كيفية تحريك السبابة مع اتفاقهم على الإشارة بها ثم اختلفوا أيضاً في كيفية وضعها على الوسطى وفي عقد الأصابع الثلاثة الوسطى والخنصر والبنصر. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى: وقال الطيبي وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه أحدهما أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة.
والثاني: أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر. انتهى
والحديث الذي في صحيح مسلم ظاهر في أن الإبهام توضع فوق الوسطى ولكن هل توضع على أصلها أو على وسطها كل ذلك واسع والأمر سهل ما عدا الوجه الثالث كما ذكر الطيبي، فإنه يعني التخليف بالوسطى والإبهام مع عقد الخنصر والبنصر وإرسال المسبحة وهو واضح، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 45540.
والله أعلم.
54731
فتاوى

(35/407)


عنوان الفتوى:هل يحس المرء بما يصيب أقاربه من ضيق أو شدة رقم الفتوى:54731تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال:
هل يحس المتوفى بالأحياء من أقاربه إذا كان في ضائقة أو خنقة أو ما أشبه ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إحساس الميت بما يصيب أقاربه من ضيق أو شدة بعد وفاته أمر غيبي لم نجد في الوحي ما يدل عليه، وقد اختلف أهل العلم في إحساسه بزيارة أقاربه له في القبر وسماعه كلامهم، فذكر ابن تيمية في الفتاوى وابن كثير والقرطبي في التفسير وابن القيم في ا لروح أن الجمهور على أنه يسمع كلامهم، وذكروا كثيراً من الآثار في ذلك، ورجح هذا المذهب الشنقيطي في أضواء البيان، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم لا يسمعون وتابعها بعض أهل العلم على ذلك.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على بعض الأدلة والمزيد من التفصيل في الموضوع: 4276، 7410، 24738، 24019.
والله أعلم.
54732
عنوان الفتوى:المالك أو المسؤول المفوض هو الذي يطالب بالحق أو يتسامح فيه رقم الفتوى:54732تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
قبل فترة سألتكم وأجبتم علينا جزاكم الله خيرا وكان السؤال هو: لدي قريبة حدث لها أمر وتريد فيه الفتوى كسرت ابنتها زجاج إحدى المراكز التجارية وتشاجر زوجها مع العمال الذين يوجدون في المراكز لمساعدة الزبون وهي تسأل هل يجب عليها دفع قيمة الزجاج لذلك المركز؟ مع العلم بأن العامل لم يقل لهم ادفعوا شيئا وجزاكم الله خيراً.
والآن قريبتي تريد أن تعلمكم بما سوف تقوم به وهي تريد رأيكم في تصرفها هي تريد أن تذهب للمسؤل عن المحل وتساله هل يريد غرامة أم يسامحها في المبلغ علما بأن المسؤل ليس صاحب المحل الأصلي وطبعا صاحب المحل صعب الوصول إليه لأن المراكز التجارية أصحابها كثيرا ما يكونون أجانب.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/408)


فالواجب هو التأكد من موقف صاحب المركز أو من ينوب عنه، حيال ضمان الزجاج الذي كسرته البنت، وذلك لأن العمال لا شأن لهم بالسماح أو عدم السماح فيما تم إتلافه، وإنما يرجع في ذلك إلى المالك أو من ينوب عنه، وإتلاف البنت للزجاج يلزمها ضمانه من مالها، سواء كانت مكلفة بالغة عاقلة، أم كانت غير مكلفة، لما بيناه في الفتوى رقم: 22646.
وما تعزم عليه المرأة أم البنت المتلفة للزجاج، لا يكفي للبراءة مما أتلفته البنت، بل الذي تفيد مسامحته هو المالك وليس المسؤول، إلا إذا كان ذلك المسؤول مفوضاً في ذلك.
والله أعلم.
54734
عنوان الفتوى:شهادة امرأة واحدة كافية لإثبات الرضاع على الراجح رقم الفتوى:54734تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
أنا سيدة مغربية متزوجة منذ 7 سنوات بابن خالي ولدي منه طفلة عمرها 4 سنوات، كما أنني حامل في شهري الثالث مشكلتي بدأت عندما صرحت جدتي(والدة أمي) بأن زوجي قد تم إرضاعه من طرفها لمدة تناهز العامين، ولذلك فأنا-حسب جدتي-في مقام أخته...زوجي الآن حائر فهل يطلقني عملا بنصائح البعض أم ماذا يفعل؟ أرشدونا اجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/409)


فالراجح من أقوال أهل العلم أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مقبولة قبل النكاح وبعده، ودليل هذا حديث عقبة بن الحارث عند البخاري قال: تزوجت أم يحي بنت إهاب فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. قال ابن قدامة معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع. وانظر الفتوى رقم: 1566. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مطلقا وممن روى عنه هذا المالكية في المشهور عندهم، وإن كانوا يستحبون التورع عن ذلك. قال خليل بن إسحاق في مختصره: ولرجلين لا بامرأة ولو فشا. قال شارحه الخرشي: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين اتفاقا فشا أم لا، ولا يثبت بشهادة المرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة. إلى أن يقول أي خليل وندب التنزه مطلقا. وبناء على القول الراجح فإن رضاع جدتك لهذا الرجل يعتبر صحيحا وبالتالي فإن النكاح بينكما أصبح باطلا، لكنه مع ذلك يدرأ الحد ويلحق به الولد لاعتقادكما صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر وباتفاق المسلمين. أما على القول الثاني فإن النكاح يعتبر صحيحا لعدم ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وقد قدمنا لك أنه قول مرجوح لمخالفته لدليل. وعلى كل فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد لأنها صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.
54735
فتاوى
عنوان الفتوى:ينتقض وضوء المستحاضة ومن به سلس البول بخروج وقت الصلاة التي توضأ لها رقم الفتوى:54735تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال:

(35/410)


عندما يتوضأ الإنسان قبل طلوع الشمس وكان يعاني من سلس البول والمذي (بشكل قليل وليس بالكثير) فهل ينقض الوضوء بعد خروج وقت الفجر، أي بطلوع الشمس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي وهو قول أبي ثور أن المستحاضة ومن به سلس البول يلزمهما الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في وقت بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت، قال ابن قدامة: وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة.
وبناءً عليه فإن من أراد أن يصلي مثلا صلاة الضحى أو الركعتين بعد الشروق، وكان به سلس البول، فإنه يلزمه أن يتوضأ بعد الشروق لأن الوقت الذي توضأ فيه قد خرج، ولأن هذا هو وقت صلاة الضحى، ولا يكتفي بوضوئه قبل الشروق.
والله أعلم.
54736
عنوان الفتوى:حدود تغيير المنكر للأخت مع إخوتها رقم الفتوى:54736تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
لدي كمبيوتر وأنا أستعمله فيما يرضي الله ولكن خوفي من أن لا تزول هذه النعمة أمنع إخوتي الذين لا يرغبون في تعلمه من استخدامه لأنهم يستخدمونه في اللعب والأفلام والأغاني وخوفي والله عليهم من الانحراف بسببه يسبب لي الضرب والعقوبات، وقد حاولت مراراً أن أعلمهم لكن رغبتهم في عدم التعلم واللعب عليه سواء بالنت أو غيره جعلني أحرمهم من فتحه، وأنا الآن أواجه العقوبات والضرب بسبب ذلك، فماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيراً، وأرجو الرد بسرعة وإفتائي ماذا أفعل هل أتركهم وأسكت على المنكر أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغيير المنكر واجب حسب القدرة بلا خلاف بين أهل العلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

(35/411)


وعليه فواجبك هو النصح لإخوتك وإرشادهم وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم، ومحاولة إبعادهم عما هو محرم كالغناء والأفلام الخليعة، وكل ما يؤدي إلى انحرافهم عن الطريق المستقيم، وإن كنت لا تتضررين بإخراج الجهاز من البيت فأخرجيه.
ولا يجوز السكوت على المنكر أبداً لمن هو قادر على إزالته بوسيلة من الوسائل لا تؤدي إلى الوقوع فيما هو أعظم منه، فإن عجزت عن كل ذلك، وحتى عن إخراج الجهاز عن المنزل، فلا حرج عليك فيما يرتكبه إخوتك لأن المرء لا يكلف من الأمور فوق طاقته، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
والله أعلم.
54737
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشرب أثناء خطبة الجمعة رقم الفتوى:54737تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:
هل يجوز الشرب أثناء خطبة الجمعة وإذا لم يكن بجانبه ماء فهل يستطيع أن يقوم من مكانه ليجلب ماء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/412)


فالشرب أثناء الخطبة كرهه بعض أهل العلم إذا ترتب عليه صوت لأنه فعل يشبه مس الحصا الذي يعتبر من اللغو، وقال بعض أهل العلم لا بأس به إذا اشتد العطش لحصول عدم الخشوع حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 50299. وهذا إذا كان الشراب بجانب الشخص، أما الخروج لطلبه أثناء الخطبة فالأمر فيه أشد لما فيه من الانشغال عن سماع الخطبة خصوصا إذا انضاف إلى ذلك قطع الصفوف وتخطى رقاب الناس، ولا يخفى ما في ذلك من الأذية لهم. ففي سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وعليه فلا ينبغي أثناء الخطبة الخروج بحثا عن شراب ذلك إن لم تكن هناك ضرورة لذلك لما فيه من تشويش ويحرم عند المالكية إذا ترتب عليه تخطى رقاب الجالسين. ففي الخرشي المالكي: يعني أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع تخطى رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة ويكره لغيرها وأما بعده فيحرم ولو لفرجة. انتهى.
والله أعلم.
54739
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة غير المباشرة من قرض ربوي رقم الفتوى:54739تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز الاستفادة غير المباشرة من قرض ربوي مثلا أنا رجل أعمل وسيطاً أي سمساراً وعندنا في ليبيا كل شىء عن طريق المصارف الربوية، ومصنع الإسمنت لايعطى الإسمنت إلا لمن يأتي بقرض ربوي، وعندما لايريد صاحب القرض الإسمنت أعطيه مبلغاً وآخذ أنا نصيبه من الإسمنت فهل علي إثم وهل هذا حرام؟
ولكم الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/413)


فلم يتضح لنا مرادك ـ أخي الكريم ـ على وجه التحديد، وكيف أن المصنع لا يبيع الإسمنت إلا لمن يأتيه بقرض ربوي، لكن إن كان المراد أن بعض الناس الذين لا يستطيعون شراء الإسمنت يقترضون بالربا من بنوك معينة تأخذ فائدة مخفضة ثم إن من هؤلاء المقترضين من لا يشتري الإسمنت ويتفق مع السمسار على أن يقوم هو بشراء الإسمنت باسمه ثم يبيعه للسمسار، لأن المصنع لا يعطي الشخص الواحد إلا كمية محدودة من الإسمنت، فإذا كان الأمر كذلك فلذلك حالتان: الحالة الأولى: أن يطلب السمسار من الشخص أن يقترض بالربا ليشتري نصيبه من الإسمنت وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.والحالة الثانية: أن يأتي السمسار إلى شخص قد اقترض بالربا فيطلب منه أن يشتري نصيبه من الإسمنت مقابل مبلغ معلوم زيادة على ثمنه في المصنع فلا حرج في ذلك لأنه في هذه الحالة قد اشترى شيئا مباحا وهو غير معين على الربا.
والله أعلم.
5474

(35/414)


عنوان الفتوى:ابتعد عن المرأة التي نبتت في منبت السوء واختر المرأة الصالحة رقم الفتوى:5474تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تمت خطبتي من حوالي سنة وبعد معاشرتي لعائلة خطيبتي وجدت العائلة مفككة تماما حيث الأب مشغول طوال اليوم بعمله والأبناء دائمو الخروج بدون رابط أو راع والأم لها بعض العلاقات المشبوهة مع رجال آخرين وفي نفس الوقت اكتشفت أن لخطيبتي خالة سيئة السمعة تتحدث مدينتهم بكاملها عن علاقاتها وأفعالها أما خطيبتي فكانت متحررة زيادة عن الحد ولا تصلي ولا ترعى حقوق الله في معاملة الزوج وكنت قد قررت الانفصال عن هذه العائلة المشينة لولا خطأ أخطأته وهو أن خطيبتي استدرجتني لعمل الفاحشة معها وبما أنني عديم الخبرة لم أعرف إن كانت عذراء قبل ذلك أم لا ولكني تبت وأنبت إلى الله. سيدي الفاضل نصائح كل كبار السن وأعمامي أن أترك نسب هذه العائلة لما فيه من ضرر لمستقبلي ومستقبل أبنائي وصدقني سيدي الفاضل هذا هو ما اقتنعت به ولكني خائف من الله أن أكون أنا السبب في فقدانها عذريتها علما بأن قريبا لي بحت له بسري فقال لي ليس أنت من فعل ولكن هي كانت كذلك وجاء لي بدليل أنها كانت تسافر مع خالتها برفقة شباب أغراب ويقضون معهم أياما طويلة في فنادق سياحية وعلى الرغم من هذا الخبر والذي أكده لي كثيرون من المقيمين في بلدتنا إلا إنني مازلت خائفا من حساب الله سبحانه وتعالي ماذا أفعل هل أستمر معها وأحاول الإصلاح الذي فشلت في عمله معها أم أبتعد ؟ وماذا سيكون موقفي من ربي أفيدوني وأريحوا ضميري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

(35/415)


فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " ، فعلى ضوء هذا المنهج النبوي الشريف، وحسب تقسيمه للناس في رغبتهم لا يكاد يخرج شيئ من الأنكحة عن هذه المقاصد الأربعة . ونحن يجب أن نختار لأنفسنا في شريكة الحياة أعلى المراتب - وفق ترتيب الشارع- وليس أدناها ، لأن الإنسان محبٌ للرقي في مراتب الدنيا والآخرة . ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدنيا متاع ، وخير متاعها: المرأة الصالحة " رواه مسلم. هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده قول، ونصيحة ما بعدها نصيحة ، وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله" رواه ابن ماجه وفي سنن أبي داود أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة الصالحة أنها كنز فقال: "ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء: المرأة الصالحة ... الحديث
فالزوجة الصالحة تعين زوجها على أمور الدنيا والدين، فهي تطيع زوجها ولا تعصيه إلا إذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه فيها، وهي تعرف حقوق الزوج فتتزين له وتتجمل، فإذا نظر إليها سرته، وتبر قسمه، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله، وتحفظ غيبته زوجها، فتحافظ على ماله، ولا تفرط في عرضها ونفسها، ولا تخون زوجها أبداً. فإذا كانت المرأة كذلك شعر الزوجان بالأمن والأمان، ووثق كل منهما بالآخر، واطمأن الزوج على أولاده لأن الأم الصالحة تربيهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق، وكما يقول شوقي:
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق

(35/416)


ولتعلم أخي السائل الكريم أن الأبناء يتأثرون بالأقارب من جهة الأب والأم، وربما يقتدون بهم، فإذا كانت خطيبتك بتلك الصفات التي ذكرتها وتزوجت، فإنك ستتضرر ولا شك، لأن أم هذه المرأة على علاقات مع رجال آخرين كما ذكرت، أي جدة الأولاد فيما بعد بهذه الصفة وهذا عار ما بعده عار، وكذلك خالة خطيبتك .....إلخ. إذاً هي عائلة سيئة السمعة كما ذكرت، بل إن المدينة بكاملها تتحدث عن علاقة الخالة السيئة، وقد نصحك كل كبار السن وأعمامك بترك الارتباط بهذه العائلة وهم على حق، وأما ما وقعت فيه من خطيئة مع تلك المرأة فلا شك أنه كبيرة عظيمة، ومن أعظم أسبابها التساهل في العلاقات قبل الزواج، وهي عادة محرمة وعلاقة منكرة، ولكنك تبت والحمد لله منها نسأل الله أن يتقبل منك، وأن تكون توبة نصوحاً أي صادقة، فلا تستمر معها أبداً ولا تفكر بها، وسواء كانت عذراء أو غير عذراء قبل فعلك المنكر فلا عبرة بذلك، وخاصة في مثل حالتك فأحسن علاقتك بالله وأكثر من الأعمال الصالحات، وإن أتيت بحج أوعمرة فحسن. قال تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) [الفرقان:70] .
وقال صلى الله عليه وسلم " اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأحمد والحاكم وصححه فإذا أكثرت من الطاعات، وابتعدت عن كبائر الذنوب فإن الله يتوب عليك بفضله ومنِّه وكرمه ومشيئته : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة:222] نسأل الله أن يوفقك في شئون دينك ودنياك.
والله أعلم.
54741
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز المسح على الرأس لغسل الجنابة عند وجود ضرر من استعمال الماء رقم الفتوى:54741تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:
منعت زوجتي من قبل الطبيب من غسل شعرها لمدة 3 أو 4 أيام، فهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة، وكيف يتم الغسل لأداء الصلاة؟
الفتوى:

(35/417)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 22910 أن المرأة إذا كانت تتضرر بغسل رأسها فإن لها أن تمسح عليه في غسل الجنابة بدلا من غسله فإذا شفيت وجب عليها غسله، وهو حكم عام في كل مكلف خشي على نفسه من استعمال الماء.
وفي هذه الحالة فلا حرج في الجماع ولكيفية الغسل طالع الفتوى رقم: 3791، إلا أنه في مسألة السائل الكريم يكفي في غسل شعر الرأس أن تمسح عليه كما قدمنا، وننبه إلى أن الضرر المقصود هنا هو حدوث المرض أو تأخر برئه أو زيادته.
والله أعلم.
54745
عنوان الفتوى:حكم بيع العسل بالعسل رقم الفتوى:54745تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
هل العسل من الأموال التي يدخلها الربا؟ بمعنى أنه إذا باع الرجل واحد كيلو عسل من نوع معين باثنين كيلو عسل من نوع آخر هل يكون ذلك من الربا المحرم أم لا؟؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعسل من الأموال التي يدخلها الربا، فلا يصح مثلا بيع كيلو عسل نحل من نوع معين باثنين كيلو عسل نحل من نوع آخر، أما عسل النحل مع عسل القصب أو التمر فيجوز بينها التفاضل في الكمّ مع اشتراط التناجز، قال في الشرح الصغير: ( والعسول): جمع عسل كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك أجناس يجوز فيها التفاضل، كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا كان يدا بيدا ويمنع في النوع منها، وقال في مطالب أولي النهي : ( و) يصح بيع ( عسل بمثله) كيلا ( إذا صفي ) كل منهما من شمعه، وإلا، لم يصح لما سبق، إن اتحد الجنس، وإلا، جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل.
والله أعلم.
54746
فتاوى
عنوان الفتوى:تسوية الصفوف مشروع عند الأحناف كغيرهم رقم الفتوى:54746تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال:

(35/418)


صليت في مسجد يتبعون مذهب الحنفية فتعجبت لأنهم لايسدون الخلل وكلما حاولت أن أسد الفرجة التي بيني وبين أحدهم فإنه يسحب قدمه حتى لايسد الفرجة! فما حكم سد الخلل أثناء صلاة الجماعة؟ وماالدليل؟
أود أن توضحوا لي عن مذهب الحنفية بصورة موجزة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنفية كغيرهم من أهل العلم يطلب عندهم تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل في الصلاة، ففي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام الزيلعى الحنفي: وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين منا كبهم في الصفوف، ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لتسوُنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وهو راجع إلى اختلاف القلوب. انتهى. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الأجوبة التالية أرقامها: 39839، 10847 ،24029.
والله أعلم.
54752
عنوان الفتوى:حكم تولي الأم عقد نكاح ابنتها رقم الفتوى:54752تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
كتب رجل تفويضا لزوجته لتتولى هي تزويج ابنتهما ، فهل يصح تزويج المرأة نفسها أو تزويج غيرها؟ فإن كان يصح وقد كتب ذلك الرجل ذلك التفويض لامرأته ثم أنكر ذلك بعد فترة فما الحكم؟ الملاحظ أنه لم يشهد أحدا على ذلك التفويض . أفتونا مأجورين , وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/419)


فتوكيل الزوج امرأته تزويج ابنتها إذا كان المقصود منه التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والاتفاق على الصداق والرضا ونحو ذلك فيجوز، وأما إذا كان المقصود منه مباشرة العقد فلا يصح، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها، قاله صاحب المنتقى شرح الموطأ. وما روي: أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب، ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر في الإستذكار: ليس على ظاهره ولم يرد بقوله زوجت حفصة ـ والله أعلم ـ إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا، قالت أنكحوا واعقدوا فإن النساء لا يعقدن. وأجاب البيهقي عن ذلك: بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح، واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية) فإذا كان التوكيل على المعنى الأول وهو التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والصداق والرضا ونحو ذلك وأنكره الزوج فالأصل عدم حصول التوكيل إلا ببينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأما إذا كان على المعنى الثاني وهو تولي عقدة النكاح فلا يحتاج الزوج إلى إنكاره بل له أن يتمسك ببطلانه.
والله أعلم.
54755
عنوان الفتوى:إذا قضى المدين دينه من مال حرام هل يقبله الدائن رقم الفتوى:54755تاريخ الفتوى:04 رمضان 1425السؤال :
هل ممكن قبول مال دين مردود إن كان من أموال القروض ؟
الفتوى :

(35/420)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أخي الكريم هو أنك تسأل عن شخص له دين على آخر فقضاه هذا الأخير الدين بمال اقترضه هو أيضاً فإذا كان الأمر كذلك فإن لذلك حالتين:
الحالة الأولى:
أن يكون هذا الشخص قد تحصل على هذا المال بقرض حسن فلا إشكال في جواز قبول ذلك منه.
والحالة الثانية:
أن يكون هذا الشخص قد تحصل على هذا المال بقرض ربوي ولعل هذا هو ما يسأل عنه السائل، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة: هل المال الحرام يتعين أم يثبت في الذمة؟
وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 38776، وراجع أيضاً الفتوى رقم 3688.
والله أعلم.
54757
فتاوى
عنوان الفتوى:هل على البدو الرحل صلاة جمعة رقم الفتوى:54757تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله العلي العظيم أن يجزي القائمين على الشبكة الاسلامية خير الجزاء إنه على كل شيء ٍقدير
السؤال
هل على البدو الرحل صلاة جمعة علماً بأنهم أكثر من عشرين رجلا ويقيمون في مكان واحد في أيام الصيف
لمدة أربعة أشهر وفي أيام الربيع يرحلون للبحث عن المراعي الخصبة من مكان إلى مكان
أفيدوني جزاكم الله ألف خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/421)


وبعد فإن من شروط الجمعة عند الجمهور وجود قرية مبنية بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو نحوه، وبشرط الإقامة فيها أكثر السنة بأن كانوا يقيمون فيها صيفاً وشتاء، قال ابن قدامة في المغني فأما أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالباً، وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك لم يخف، ولم يترك نقله، مع كثرته وعموم البلوى به، لكن إذا كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء لزمهم السعي إليها كأهل القرية الصغيرة إلى جانب مصر . انتهى .
وبه تعلم أن أهل البدو لا جمعة عليهم في قول جمهور الفقهاء إلا إذا كانوا تبعاً لقرية أو مصر بحيث يسمعون النداء؛ وقد رأى بعض أهل العلم أنها تصح من أهل البدو- وكنا قد ذكرنا شروط الجمعة ودليل القول بصحتها من أهل البدو في الفتوى رقم 7637.
والله أعلم.
54762
عنوان الفتوى:كيف يعاقب العامل المقصر رقم الفتوى:54762تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :

(35/422)


لدي مشكله مع عمال هذه الأيام، فأنا رجل أحتاج في عملي إلى عامل يراعي نظافة نفسه والمكان والأمانة ولكني أواجه مشاكل معهم فكل من أتيت بهم عمال من بلاد إسلامية ولكني عجزت من كثرة النصح والتوبيخ فهم مقصرون في عملهم، وهذا العامل الذي لدي أنا مضطر أن أتركه على رأس عمله والسبب أني لا أستطيع أن أتكفل أعباء الإتيان بعامل آخر بالذات أني يئست من نصحهم وتوبيخهم وإرشادهم، وأصحبت الأن لا أملك نفسي عند الغضب فهو ينام ويفتح المحل متأخرا وهذا يسبب لي الخسارة بالرغم من أني آمره أن ينهي عمله ويغلق المحل ويذهب للنوم باكرا ولكن لا حياة لمن تنادي ، ووصلت بي المرحله للتفاهم معه بالضرب والتعنيف، حتى أخذ ينفذ أوامري ولكن أمامي فقط ،،،، فماذا أعمل وهل أحاسب على تأنيبي وتوبيخي له بالرغم من أني استخدمت الكثير من الوسائل ولكن بدون فائدة؟؟ السؤال الثاني هل أستطيع أن آخذ من راتبه ثمن ما يسببه لي من خسارة للمحل علما بأني لم أفعل ذلك حتى الآن لأنه فقير؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ضرب العامل، لأن هذا عدوان، ولا بأس بتوبيخه وتأنيبه بقدر تقصيره دون سبه أو شتمه، ولا بأس أيضاً أن يخصم من أجرته بقدر تقصيره في عمله،لا بقدر خسارتك، ويرجع في تحديد ذلك القدر إلى أهل الخبرة لا إلى تقديرك أنت مخافة أن تظلمه ، وراجع الفتوى رقم: 19755، وإن عفوت فهو أفضل قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ {النور: 22}. ويقول أيضا: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.
والله أعلم.
54766

(35/423)


عنوان الفتوى:من قال لزوجته:حرام علي الفراش معك .يقع على حسب نيته رقم الفتوى:54766تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
أرجو الاجابة على أسئلتي وجزاكم الله خيراً
ماحكم قول الرجل لزوجته والله حرام علي الفراش معك..ولم ينو الطلاق..ولاتحريم المعاشرة..بل نوى فقط الاستلقاء على الفراش معها
وهل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق في طهر جامعها فيه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل لزوجته والله حرام علي الفراش معك لا يقع الطلاق به إلا إذا نواه وحيث لم ينو الطلاق فلا يقع، ولا يكون إيلاء لأنه لم ينو تحريم الجماع ولو نوى تحريم الجماع لكان مولياً وانظر الفتوى رقم 32116. لمعرفة معنى الإيلاء.
وإنما هو من باب تحريم الحلال ومن حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإنه يصير في حقه محرماً وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو الراجح لقول الله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) {التحريم:1-2}.
فسمى الله التحريم للحلال يميناً، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تحريم الحلال لغو لا يترتب عليه شيء، وانظر ذلك في الفتوى رقم 24416.
ويجب التنبه إلى عدم جواز تحريم الحلال، لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) {المائدة:87} ولقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم) {التحريم:1}.
و أما طلاق الرجل امرأته وهي في طهر جامعها فيه فهو من الطلاق البدعي، وجماهير أهل العلم قديماً وحديثاً يقولون بوقوع الطلاق البدعي، وهو الذي نراه صواباً لقوة أدلته وكثرة القائلين به، وهو الأحوط، وانظر الفتوى رقم 24444. لمزيد من الفائدة حول موضوع الطلاق البدعي.

(35/424)


والله أعلم.
54768
عنوان الفتوى:لا يلزم ترك الخطبة لأجل رؤيا رآها رقم الفتوى:54768تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
رأيت أحد أصدقائي المتوفين في المنام ينصحني بعدم الزواج من فتاة محددة وذلك بعد أن تمت الخطبة بعدة أيام علما بأني وتلك الفتاه نرغب جدا ببعضنا البعض فهل نأخذ بهذه الرؤيا؟
ولكم مني خالص الدعاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة التي خطبت ذات دين وخلق، فننصحك بالمضي في خطبتها امتثالاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك. متفق عليه.
أما إن كانت هذه الفتاة غير مرضية في دينها وخلقها، فهذه تركها مطلوب شرعاً من غير حاجة إلى تلك الرؤيا.
والله أعلم.
54769
عنوان الفتوى:حكم أخذ مفتاح الكعبة من بني طلحة حيث خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:54769تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
إلى من أعطى الرسول عليه السلام مفتاح الكعبة؟ وما حكم أخذ مفتاح الكعبة من تلك القبيلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل السير والتفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ مفتاح الكعبة المشرفة من عثمان بن طلحة فدخل الكعبة وصلى فيها ركعتين ثم خرج منها وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.
فدعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح، وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذه المناسبة فهي عامة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في أصول الفقه.
وروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يعني حجابة الكعبة.

(35/425)


وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر.
وعلى هذا، فلا يجوز أخذ مفتاح الكعبة من آل طلحة.
والله أعلم.
54771
عنوان الفتوى:ماذا يفعل المأموم إذا تكرر منه الشك بتركه بعض أركان الصلاة حال ائتمامه رقم الفتوى:54771تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
ما هو حكم من شك في فرض خلف الإمام كالفاتحة أو ركوع أو سجود، كأن يقول مثلا ربما ركع الإمام ورفع وأنا لازلت قائماً ويكون ذلك خاصة عند السهو أو عند التشويش، مع العلم بأن هذا كثيراً ما يحصل لي مرتين أو أكثر في اليوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي يشك في ترك الأركان وراء الإمام غير مصاب بملازمة الشك بأن كان ما يعتريه ناجماً عن قلة التركيز والاهتمام بالصلاة، فيجب عليه أن يحضر ذهنياً عند صلاته ويستشعر الوقوف بين يدي الباري سبحانه وتعالى، فبذلك يخاف ويخشع ويخف عليه السرحان، فإن سهى عن ركن أو ركنين أو أكثر، فقد أوضحنا ما يعمله في الفتوى رقم: 13908.
فإن لم يتمكن من الإتيان بما شك فيه وراء الإمام أتى بعد سلام الإمام بركعة ولا سجود عليه عند المالكية والشافعية والأحناف، لأن الإمام يحمل سهوه، كما بينا في الفتوى رقم: 29444، وإن نسي قراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ولا سجود عليه إن كان وراء إمام على قول المالكية والأحناف، وقد ذهب الشافعية إلى أن الفاتحة فرض على كل مصل، سواء كان مأموماً أو غير مأموم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1740.

(35/426)


وإن كان الشخص المذكور صاحب شك بأن كان يعتريه كل يوم ولو مرة فقدنص فقهاء المذهب المالكي على أن من استنكحه الشك أي لازمه بحيث لا يتبقى شيئ يبنى عليه أن حكمه أن يلهى عنه ولا إصلاح عليه، بل عليه أن يبنى على الأكثر، قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيراً أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن شيئاً. انتهى.
ومن هذا يعلم أن السائل إذا كان ممن يلازمه الشك كما هو الظاهر فعليه أن يتابع إمامه ويترك الوساوس التي تعرض له، ولا يطالب بالسجود بعد السلام لأنه مأموم، فعن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. رواه الدارقطني في سننه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19236.
والله أعلم.
54774
عنوان الفتوى:هل تفطر الحامل إذا أمرتها الطبيبة بذلك رقم الفتوى:54774تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
أريد أن أسأل سؤالا ... وقد وجدت بعض الاجابات التي تدور حوله ولكن لم أجد الإجابة التي تناسب ظروفي.
زوجتي حامل للمرة الثانية ما بين الأسبوع السابع والثامن ... وها نحن في بداية رمضان ...
وقد سقط حمل زوجتي الأول منذ بضعة أشهر في نفس العمر تقريبا ... بدون سبب معلوم لدى الأطباء ...
وتنصحنا الطبيبة المعالجة لها بل وتأمرنا أن لا تصوم زوجتي مطلقا ... وحجتها في ذلك ليس ضعف زوجتي أو ضعف حملها .. وإنما هي تقول إنها تنصح كل السيدات اللاتي يتابعن حملهن معها بعدم الصيام ... وذلك لأن الجنين ينمو على مدار اليوم وليس في وقت محدد ... وبهذا فإن انقطاع الغذاء عنه (عن طريق الأم) لمدة اثنتي عشر ساعة يؤثر على نموه بصورة سليمة (من وجهة نظرها) ...
وزوجتي تشعر بالخوف من تكرار ما حدث في الحمل السابق

(35/427)


وأنا لا أعرف بماذا أنصح زوجتي ... هل أتركها تصوم مع الإحساس بالقلق من تكرار ما حدث ... أو حدوث أي مشكلات في نمو الجنين ...
أم أدعها لا تصوم تنفيذا لأوامر الطبيبة ...
وأرجو الرد على هذا السؤال تحديدا بما ذكرت من تفصيل .. وعدم تحويلي إلى فتاوى أخرى سابقة .. لأني قرأتها جميعا ولم أجد شيئا يتطابق مع حالة زوجتي ...
وجزاكم الله خيرا ... وأعتذر على الإطالة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لزوجتك الفطر في رمضان ما دامت الطبيبة المعالجة قد أخبرتها بتأثير الصوم على نمو الجنين بشكل طبيعي، بشرط كون تلك الطبيبة متصفة بالأمانة والحذق في الطب.
ففي الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: ثم إن المعتبر في كون المرض مبيحاً للفطر قول طبيب عدل مسلم. انتهى
وقال الشيخ النفراوي في الفواكه الدواني وهو مالكي: الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج. انتهى
وإذا أفطرت، فيجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي أفطرتها عند الحنابلة والمشهور من مذهب الشافعية خلافاً لبعض أهل العلم كالحنفية وبعض المالكية.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يروى عن ابن عمرو وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.

(35/428)


وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. انتهى
وعليه، فيباح لزوجتك الفطر إذا كانت تلك الطبيبة متصفة بالعدالة والحذق في الطب.
ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.
54777
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب المشي إلى المسجد يناله الماشي منفردا كان أو مع رفقة رقم الفتوى:54777تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال:
أيهما أفضل الذهاب إلى المسجد برفقة أم منفرداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثواب الجزيل المترتب على المشي إلى المسجد حاصل لمن قام به، سواء كان منفرداً أو في جماعة، لأن سببه هو السعي إلى المسجد، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
وبالتالي فيستوي في حق الذاهب منفردا أو في جماعة، لكن إذا استطاع الإنسان أن يكون سبباً في إحضار غيره إلى المسجد لأداء الصلاة فسيحصل إن شاء الله تعالى على ثواب ذلك زيادة على ثواب سعيه هو، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. رواه الترمذي وغيره، وللتعرف على أهمية الصلاة جماعة راجع الفتويين التاليتين: 5153، 1798.
والله أعلم.
5478

(35/429)


عنوان الفتوى:معنى "صنفان من أهل النار.." رقم الفتوى:5478تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : حديث " صنفان من أهل النار لم أرهما.....نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها...." أو كما قال صلى الله عليه وسلم . هل يدخل في ذلك المرأة إذا كانت في بيتها وليس معها إلا زوجها ؟ وما واجب المرأة تجاه هذا الحديث أي كيف تطبقه المرأة المسلمة لكي تحذر من هذا الوعيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المشار إليه فهو صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وقد فسرت هذه الألفاظ الواردة بعدة تفسيرات. وأشهر ما فسر به قوله: كاسيات عاريات، هو أنهن كاسيات لبعض أجسادهن، عاريات لبعضها إظهاراً للجمال، أو لابسات ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، أو كاسيات من نعم الله تعالى عاريات من شكرها. ولا شك أنه إن كان المقصود المعنيين الأولين فإنه لا حرج في أن تفعل ذلك المرأة في بيتها أمام زوجها، بشرط أن لا يراها غيره ممن لا يحل له النظر إليها. وأما المعنى الثالث فهو محرم مذموم على كل حالٍ.
وأشهر ما فسر به قوله: (مائلات مميلات) هو أنهن مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن وأعطافهن وأردافهنَّ. وهذا المعنى لا حرج في أن تفعله المرأة أمام زوجها. وقيل المعنى أنهن مائلات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ فروجهن، مميلات غيرهن إلى مثل فعلهن. أو مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن عنه. والمعنيان متقاربان. وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء ـ وهي مشطة البغايا ـ مميلات غيرهن إلى تلك المشطة. وهذه المعاني كلها مذمومة محرمة، لا يخفى ذلك على أحد. وعلى المرأة المسلمة أن تحذر هذه المعاني المحرمة المذمومة، وما سوى ذلك فلا حرج فيه ما دام مضبوطاً بالضوابط الشرعية التي نبهنا إليها أول الجواب.
والله أعلم.
54781

(35/430)


عنوان الفتوى:هل ترك استعمال الحناء كفرأو كبيرة رقم الفتوى:54781تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
أنا فتاة سأتزوج و لنا عادات في بلدنا بأن تضع العروس الحنة ( الحناء) في اليدين و الرجلين و أنا بصراحة أكره الحنة و أكره رائحتها و لا أريد أن أضعها فهناك من يقول لي حديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم أن الحنة من الجنة و من لا تضع الحنة لا تدخل الجنة و طبعا أنا لا أصدق مثل هذه الأحاديث لأني و الحمد لله أعرف أمور ديني و الأحاديث التي أشك فيها صحتها أبحث عنها ..... و لكني يا سيدي فوجئت بشخصية متدينة تقول لي هذا الحديث بما معناه . : أن هناك رجلا قال لزوجته عندما تموتين لا تدفنك إلا كافرة و عندما ماتت زوجته بحث عن كافرة لتدفنها فلم يجد فذهب للرسول صلى الله عليه و سلم فحدثه بذلك فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم : اذهب و ابحث عن امرأة لم تضع الحناء مدة سنة فهي مثلها مثل الكافرة .... و الله أعلم ..... أنا استنكرت هذا الأمر و بما أن من حدثتني به سمعته هي الأخرى فأريد أنا وهي جازاكم الله خيرا معرفة صحة هذا الأمر، جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم
و دمتم في رعاية الله و حفظه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر بعد البحث على هذا الخبر ولا نعلم أن أحدا عد ترك الحناء من الكبائر ولامن الأمور المساوية للكفر، وراجعي الفتوى رقم: 5399، والفتوى رقم: 8022. للاطلاع على حكم الحناء والترغيب فيها.
54782
عنوان الفتوى:رؤية الميت في المنام كرؤية الحي في صدقها وعدمه رقم الفتوى:54782تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
هل كل الأحلام بالمتوفى تعتبر رؤية صادقة حتى لو كانت في وضح النهار لأنه في دار الحق ونأخذ بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/431)


فإن الرؤى والأحلام سواء كانت في الليل أو في وضح النهار لا ينبني عليها شيء فقد تكون صادقة، وقد لا تكون، ولا فرق في ذلك بين ما تعلق منها بالميت وما تعلق بغيره، وكون المتوفى صار في دار الحق ليس معناه أن كل ما يتعلق به حق وصدق.
والرؤى قد يكون سببها تعلق الشخص الرائي بالموضوع المرئي، وقد تكون من عبث الشيطان ولعبه بمن لا يتحصنون منه بالتعاويذ والأذكار الشرعية، وقد يكون لها أسباب أخرى، وراجع في موضوع رؤية الميت في المنام الفتوى رقم: 10835.
والله أعلم.
54787
عنوان الفتوى:ما الذي يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة رقم الفتوى:54787تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
أنا عُقد قراني على شخص ولي ثلاث سنوات وأنا في ذمته وأريد الطلاق منه وهو رافض، فما حكم المحكمة والشريعة في الطلاق قبل الدخول والاختلاء؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من المعلوم شرعاً أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحاً مكتمل الشروط صارت هذه المرأة المعقود عليها زوجته، فيجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته من إباحة الخلوة والاستمتاع، وعلى هذا فندعو هذه الأخت السائلة إلى عدم التسرع في طلب الطلاق، وإن كان بينها وبين زوجها خلاف أن تحاول حله بالطرق المشروعة بما في ذلك توسيط أهل العقل والحكمة من أقاربهما وإن كان السبب عدم القدرة على توفير الصداق وتوابعه فالأحسن أن تعطيه مهلة حتى ييسر الله تعالى له ذلك.
واعلمي أن طلب المرأة للطلاق من غير سبب، منهي عنه شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.

(35/432)


أما إن كان لديك سبب فلا مانع من طلب الطلاق ولو بمخالعته بما تتفقان عليه من مال، هذا وننبه إلى أنه إذا حصل الطلاق قبل الدخول أو الخلوة كما تقولين فإنه لا تلزمك عدة لقول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}، ولك نصف الصداق المسمى لقول الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة:237}، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.
54790
عنوان الفتوى:هل الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح بدعة؟ رقم الفتوى:54790تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
يقول الشيخ الألباني إن صلاة التراويح لا يجوز أن تتجاوز 10 ركعات لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات في رمضان وفي غيره، كما أنه ينفي أن عمر أمر أبي بالصلاة بالناس 20 ركعة، فما هو قولكم وما هي بقية أدلته، وما هي أدلة القائلين بالعشرين ركعة، وهل تدخل اعتمادا على قوله السنة البعدية للعشاء في الركعات العشر، أرجو إجابة علمية دقيقة مفصلة تتضمن كل الأدلة للفريقين والإجابة عليها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح على أقوال:
قال ابن قدامة: والمختار عند أبي عبد الله عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون. انتهى من المغني.
وقال النووي في المجموع: ونقله عياض عن الجمهور أنها عشرون ركعة، قال العيني: وقيل إحدى عشرة ركعة وهو اختيار مالك لنفسه واختيار أبي بكر بن العربي.

(35/433)


وقال الترمذي: أكثر ما قيل أنه يصلى إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر. انتهى.
واحتج الجمهور بأدلة منها حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة، وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين... ولمسلم: قيل لابن عمر ما (مثنى مثنى) قال: يسلم في كل ركعتين.
ومنها حديث السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقرأون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع ورواه مالك في الموطأ.
ومنها حديث ربيعة بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم.
وذهب الألباني إلى وجوب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة وأن الزيادة عليها بدعة واحتج أولاً: بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. متفق عليه.
وثانياً: حديث زيد بن خالد الجهني قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مالك وعنه مسلم.
ثالثاً: حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر. رواه ابن نصر والطبراني وحسنه الألباني.

(35/434)


رابعاً: حديث السائب بن زيد: أن عمر أمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني، واحتج بقياس صلاة التراويح على السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء.
خامساً: أن حديث عائشة مخصص أو مقيد لحديث ابن عمر وربيعة بن كعب والجواب على هذه الأدلة:
أولاً: قول الألباني بوجوب الإحدى عشرة ركعة وتبديع المخالف لم يسبقه إليه أحد وليس له فيه سلف كما تبين من مذاهب العلماء التي سبق ذكرها.
ثانياً: حديث عائشة حكاية فعل وغايتها استحباب هذا العدد وهو لا ينافي مشروعية غيره، وأيضاً ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل. وهو زيادة على الإحدى عشرة ركعة.
ثالثاً: حديث زيد بن خالد ليس فيه حجة للألباني بل هو حجة عليه لأن فيه الزيادة على الإحدى عشرة ركعة، وهو ما دفع الألباني إلى تأويل الزيادة بأنها سنة العشاء البعدية، وكذلك قال في حديث ابن عباس وهو تكلف شديد.
رابعاً: قياسه صلاة التراويح على السنن الرواتب وصلاة الكسوف فهو قياس مع الفارق لأن هذه السنن وردت مقيدة بعدد معين وهو ما يمنع الزيادة عليها بخلاف صلاة التراويح فهي من قيام الليل الذي قال عنه الشارع "مثنى مثنى"، وما ورد من عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض ولا يمنع من الزيادة.

(35/435)


قال ابن تيمية: قيام رمضان لم يؤقت النبي فيه عدداً معيناً بل كان هو لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد على الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين..... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ... انتهى مجموع الفتاوى.
خامساً: تضعيف الألباني لرواية ابن خصيفة بالشذوذ لمخالفتها لرواية الإحدى عشرة ركعة غير جيد فهي لا تعارضها والجمع بينهما ممكن باختلاف الأحوال، قال الحافظ في الفتح: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث تطول القراءة تقلل الركعات وبالعكس وبه جزم الداوودي وغيره قال: والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، فكأنه تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث. انتهى.
سادساً: جعل حديث عائشة مخصصاً لحديث ابن عمر وحديث ربيعة بن كعب غير صحيح، لأن العمل بالعام والخاص يكون عند التعارض بين الأدلة وليس هناك تعارض بين أحاديث الباب فالجمع يسير بمثل ما جمع به الحافظ، وحديث عائشة فرد من أفراد حديث ابن عمر، وموافق العام لا يخصص كما هو مقرر في الأصول.
وأرجح الأقوال في عدد ركعاتها هو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لحديث عائشة وحديث ابن عباس السابقين وهو ما اختاره مالك لنفسه كما سبق، وأما الزيادة عليها فجائزة للأدلة التي احتج بها الجمهور.
والله أعلم.
54794

(35/436)


عنوان الفتوى:الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم أميا في أمة أمية رقم الفتوى:54794تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
ما هي الحكمة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي في أمة أمية؟ مع الشكر والتقدير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أمياً كثيرة منها ما أشارت إليه بعض الآيات القرآنية، قال الله تعالى: وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ {العنكبوت:48}، فلو كان يكتب ويقرأ قبل أن يوحى إليه لشك الناس في أمره أو قالوا إنه تعلم هذه العلوم عن طريق القراءة والكتابة، ولكن هذه العلوم الوافرة والمعارف الزاخرة لا يستطيع عالم قارئ كاتب تحصيلها، وأحرى أمي لا يكتب ولا يقرأ.
فيعلم بذلك أنها وحي من الله تعالى، أوحي به إلى هذا النبي العظيم وهذا لا شك أبلغ في التحدي والإعجاز، ولهذا قال الله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ {يونس:38}، ومنها كذلك أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الكتب السابقة أنه أمي معلم من الله تعالى.... فكان أمياً ليعرفه أهل الكتاب الذين يعرفون صفاته الواردة في كتبهم كما قال جل وعلا: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الأعراف:157}.

(35/437)


وأما إرساله صلى الله عليه وسلم في أمة أمية، فهؤلاء أسلم فطرة وأنقى سريرة... فإذا اقتنعوا بدعوته بذلوا لها النفس والنفيس والغالي والرخيص، وأما الأمم التي تلوثت فطرتها وتبلدت أذهانها وتشتت أفكارها بين الفلسفات الأرضية والكتب القديمة المحرفة فلا تصلح لحمل الدعوة العالمية الخاتمة الجديدة لما يعتبر بها من تشتت في الأفكار وثقل التحرك... يسبب موروثها القديم، بخلاف الأمة الأمية فإنها أرض خصبة لم تتلوث أفكارها بما تلوثت به الأمم الأخرى، ومع ذلك فهم ليسوا أميين كلهم بل فيهم الكتاب والقراء والأدباء والشعراء.... كما هو معلوم وإن كانت الغالبية العظمى منهم أمية، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11425.
والله أعلم.
54799
عنوان الفتوى:حكم إتيان الساحر وسؤاله عن نوعية المرض رقم الفتوى:54799تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز أن أستعلم عن شخص مريض جداً إن كان ما به من علة نتيجة سحر ساحر أم مرض عارض، والاستعلام عند شخص يعلم من السحر الكثير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الإتيان للسحرة ولا سؤالهم عن حال المريض ولا تصديقهم فيما يزعمون أنه حاصل من السحر، ويدل لذلك ما روي عن ابن مسعود قال: من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو يعلى والبزار ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي، وهو موقوف ولكن مثله لا يقال بالرأي كما قال ابن حجر في الفتح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1858، 8631، 21278، 24876.
ولكن يجوز أن تعرض هذا المريض على بعض من يقومون بالرقية الشرعية من أهل السنة ليرقيه بالرقية الشرعية أو ترقيه أنت بالقرآن والأدعية المأثورة، وقد سبق بعض التوجيهات والفتاوى حول الرقية الشرعية فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2244، 4310، 5531، 502.
والله أعلم.
5480

(35/438)


عنوان الفتوى:عقد المضاربة الصحيح يضمن لك حقوقك. رقم الفتوى:5480تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. جزاكم الله خيراً .. أود أن أستفسر عن شركات المضاربة .. هل بإمكاني وضع شروط جزائية عند الاتفاق في حالة إخلال الطرف الآخر بأي شرط متفق عليه .. أو أي إهمال يسبب أضرارا.. أو أي ادعاءات أو أي نوع من الكذب يخبرني به فأقيم على أساسه حساباتي .. وما حكم التعامل مع مكاتب الخدمات التي تقوم بإنهاء إجراءات معينة مقابل مبلغ مالي ؟ مع العلم بأن أغلبها يقدم رشاوى إلى الجهات المعنية بإتمام الإجراءات .. وهل إذا تأكدت من أن شريكي يقدم رشاوى لإخراج البضاعة من الميناء أن أوقف تعاملي معه . حيث إنه لا يمكن أن تخرج بضاعتك إلا بدفع مبلغ رشوة وإلا تبقى البضاعة وأحيانا ربما تصادر.. أفتونا رحمكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمضاربة تقوم على أمرين أساسين أحدهما أن لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح.
والثاني عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط. كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير ولا تفريط ولا إهمال ولا إخلال بما اشترطه رب المال من أن لا يسافر بالمال مثلاً، أو أن لا يضارب إلا في كذا وفي مكان كذا.
وكذلك يشترط أن لا يحصل من العامل تضليل لرب المال، ولا إخباره بمعلومات غير صحيحة سواء عن نفسه وخبرته، أو عن المجال الذي سيضارب فيه.
فإن حصل شيء من ذلك من العامل ضمن لرب المال الضرر الذي لحقه جراء ذلك.

(35/439)


فإن لم يحصل منه تفريط ولا تقصير ولا إهمال ولا إخلال بما اشترط أو تضليل لرب المال فلا ضمان عليه، لأنه شريك، كما تقدمت الإشارة إليه، ولأن التجارة مبناها على الربح والخسارة.
وبهذا تعلم أنك في غنى عن وضع شرط جزائي في المضاربة، إذ حقك المشروع مضمون لك بموجب عقد المضاربة، وما سوى ذلك فليس لك فيه حق المطالبة.
وكل ما ينبغي لك فعله أن تكون دقيقاً في صياغة العقد، وأن تكون بنوده واضحة محددة، غير محتملة لأكثر من تفسير.
أما التعامل مع المكاتب التي ذكرت فلا حرج فيها إذا لم يتوصل بذلك إلى أخذ حقوق الغير أو إبطالها أو نحو ذلك من المحرمات.
لأن هذا من باب الجعالة، وهي جائزة معروفة في الفقه الإسلامي.
أما ما يتعلق بالرشوة فإن الذي يدفعه المرء للوصول إلى أمر معين لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يدفعه ليتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فهذا هو الرشوة المحرمة شرعاً تحريماً غليظاً.
والحالة الثانية: أن يدفعه ليتوصل به إلى حق له، أو ليدفع به عنه ضرراً أو ظلماً، ليست له طريقة إلى الوصول إلى ذلك الحق أو ذلك الضرر أو الظلم إلا بذلك.
فهذا لا يعتبر رشوة بالنسبة للدافع وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ. وراجع الأجوبة التالية أرقامها 1854 ـ 684.
وعلى ذلك فإذا كان من تتعامل معهم يدفعون رشاوى محرمة فأوقف تعاملك معهم، ولا تتعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه.
وإن كان الذي يدفعونه هو للوصول إلى حق مشروع فلا حرج في التعامل معهم إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
54802
عنوان الفتوى:تحريم شرب الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة وبيان حرمة قذف المسلمة بغير بينة رقم الفتوى:54802تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :

(35/440)


أنا امرأة متزوجة، وزوجي يشرب يوميا الخمر، وحاولت إقناعه بتركه بجميع الطرق لكنه يرفض مدعيا أنه ليس حراما هل صحيح ما يدعيه، سوالي الثاني هو: أنه يشك دائما بتصرفاتي وأخلاقي وقد اتهمني بالفساد مع أقرب الناس لي (ابن أختي) والعياذ بالله مدعيا أنه رجل غريب، فما حكم الشرع في هذا الصدد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن شرب الخمر حرام بل كبيرة من الكبائر، وقد دل على تحريم الخمر القرآن والسنة وإجماع المسلمين، أما القرآن فقد قال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وأما السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر ولعن شاربها، وترتيب العقوبة عليها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، وقد عد العلماء تحريم الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن فعل ذلك استحلالا أو رداً وجحودا فهو كافر، وإلا فهو مسلم فاسق على خطر عظيم، لذا فحاولي إقناع زوجك بتركه بعد أن تبيني له حكمه وما توعد الله به أهله، وما نظن أحداً يعيش بين المسلمين يجهل حكم الخمر، فإذا اقتنع فبها ونعمت وإلا فلك أن تطلبي منه الطلاق.
2- فلا يحل لهذا الزوج أن يوجه التهم إلى زوجته من غير برهان ولا حجة وأن يرميها بما هي منه براء، فإن ذلك عظيم عند الله، قال الله تعالى: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ {النور:15}.

(35/441)


وابن الأخت من المحارم وليس رجلا غريباً واتهامه لك بالفساد معه إن وصل إلى حد الاتهام بالزنا فهذا قذف، وقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو موبقة من الموبقات السبع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم، ويستوي في ذلك قذف الرجل وقذف المرأة، ومن قذف مسلماً عفيفا عن الفاحشة التي رمي بها فقد استحق حد القذف، وللمقذوف مطالبة الحاكم بإقامة الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق عليه الحد ما لم يعف المقذوف عنه.
والله أعلم.
54806
عنوان الفتوى:ما موقف المسلم من الدعاة غير الملتزمين بالسنة في الهدي الظاهر رقم الفتوى:54806تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
الإخوة الأفاضل:

(35/442)


أحب كثيرا أن أستمع إلى المشايخ والدعاة في القنوات الفضائية وهناك الكثيرون الذين أعطاهم الله تعالى القدرة على الوصول إلى قلوب البشر واستطاعوا بأسلوبهم الأخاذ أن يصلوا بكثير من العصاة إلى بر التوبة والأمان وإني وغيري الكثيرين نجد الراحة الكبيرة في الاستماع إلى محاضراتهم التي يشهد الله تعالى أنه ليس فيها ما يحيد عن منهج الإسلام وأجدهم لا يأمرون إلا بمعروف ولا ينهون إلا عن منكر... ويدعون إلى محبة الله تعالى.. إلا أن ما يضايقني في الأمر هو بعض المآخذ التي تؤخذ على مثل هؤلاء الدعاة وهي عدم التزامهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس والالتحاء. حيث أنهم يرتدون البدل الحديثة وأربطة العنق ولا يلتزمون بقصر البنطلون الذى من المفترض أن يكون لا يتجاوز كعب القدم.. فهل هذا سبب يدعوني إلى عدم الاستماع لمثلهم. في عصرنا هذا اختلطت علينا الأمور فقد تجد من المسلمين من يرتدى الجلباب ويطلق اللحية ولكن لا يطبق في معاملاته من الدين شيئاً ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يؤاخذكم بصوركم وأشكالكم ولكن بما كسبت قلوبكم.. وأنا أجد في هؤلاء الدعاة الكثير من الخير وتقوى الله تعالى مما قد لا أجده في غيرهم فهل أترك الاستماع لهم مع راحتي واقتناعي التام بهم وأبحث عن غيرهم ممن قد لا يملكون القدرة على الوصول إلى قلوب الناس.
في انتظار ردكم.
مع شكرى الجزيل
شفاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولى الناس بالتمسك بتعاليم الدين (وخصوصاً ما تعلق منها بالهدي الظاهر) هم طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى، إذ إنهم الطليعة والروََّاد والقدوة والمبشرون بعزّ الإسلام، وهديه وحسن سمته.
ولاشك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الظاهر والباطن، فإذا صلح الباطن فينبغي أن يُرى أثر ذلك الصلاح على الظاهر، وانظري الفتوى رقم: 2846.

(35/443)


ولكن إذا خالف بعض العلماء والدعاة فتركوا شيئاً من الهدي الظاهر، فإن الأوْلى إحسان الظن بهم، فإن ثمت موانع قد تمنع بعضهم من التمسك بما شرعه الله تعالى من الهدي الظاهر، ومن هذه الأسباب: عدم اعتقاد وجوب التزام ذلك الهدي، ومن ذلك إعفاء اللحية، فمع أن الجمهور على وجوب إعفائها وحرمة حلقها للأدلة المتكاثرة على ذلك (انظريها في الفتويين: 263، 2711).
إلا أن المتأخرين من الشافعية لا يقولون بحرمة حلقها، وإنما يقولون بكراهة ذلك، وانظري الفتوى رقم: 1491.
وكذلك إسبال الثياب، فمع اتفاق العلماء على حرمة جر الثوب خيلاء، إلا إنهم اختلفوا في حكم من أسبل ثوبه لكن بدون خيلاء، وانظري الفتوى رقم: 5943.
هذا، وينبغي التنبه إلى أمور:
الأول: أن ترك بعض العلماء والدعاة لبعض الواجبات أو المندوبات تهاوناً وتقصيراً أو تأولاً لا يجعلنا نتابعهم على ما هم عليه، فإن متبوعنا هو نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ليس كل من ظهر على شاشات التلفاز أو نُشر له في الصحف يكون من العلماء الذين يؤخذ عنهم، فإن مجال الإعلام قد دخله أناس كثيرون، فمنهم من يقتدى بفعالهم، ومنهم من ليس أهلاً لذلك.
الثالث: إن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم لا يدل على أن التمسك بالهدي الظاهر ليس مما لا ينظر الله إليه، بل هو من الأعمال المطلوبة، إما على الوجوب أو الاستحباب.
الرابع: من الأدب مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا ذكرناه أن نصلي عليه كما أمرنا، الأفضل أن تجمع بين التلفظ بالصلاة عليه وكتابتها، وأن لا نكتفي بالرمز (صلعم) اختصاراً، وانظر الفتوى رقم: 7334.
والله أعلم.
54813
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نقل ماء المسجد إلى البيوت رقم الفتوى:54813تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال:

(35/444)


توجد في مساجد منطقتنا ثلاجات لتبريد الماء لكن عندما يبدأ الماء بالبرودة يأتي أهالي المنطقة وينقلونه إلى بيوتهم، وعندما يأتي الذي في المسجد ليشرب الماء البارد يجده حارا، هل نقل الماء الذي في المسجد إلى البيت جائز وهل يصح نقله من المسجد للبيت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم نقل ماء المسجد للشرب خارجه فنحيل السائل إليها وهي برقم: 35651.
وإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن أهل المسجد لا يجدون الماء البارد فينبغي أن يمتنع الناس من أخذ الماء من المسجد لأن الأصل أن الثلاجات أوقفت لأهل المسجد، وليس لعامة الناس.
والله أعلم.
54814
عنوان الفتوى:عوارض الأذى لا تنافي العصمة رقم الفتوى:54814تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
كيف مات النبي صلى الله عليه مسموما والقرآن يقول : والله يعصمك من الناس؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/445)


فنظرا لشدة عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرتهم وقوتهم، وحرصهم على قتله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بكل وسيلة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرس في بداية الأمر كما تمليه السنن الكونية والطبيعة البشرية.. فلما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ {المائدة: 67}. ترك الحرس فلم يصل إليه عدوّ بقتل ولا أسر ولا قهر.. مع كثرة الأعداء وكثرة محاولاتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة ثابتة فمنها محاولة عمير بن وهب وصفوان بن أمية، ومحاولة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، ومحاولة بني قينقاع، ومحاولة اليهودية التي أشار إليها السائل الكريم، وهي ثابتة في كتب السنة، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه من تلك المحاولات ومن غيرها. وقد استشكل بعضهم أن اليهود سحروه ووضعوا له السم وأن قريشا شجوه وكسروا رباعيته... ولا إشكال في ذلك، فما أصابه صلى الله عليه وسلم من الآلام والأذى ... في سبيل الله إنما هو لرفع درجاته وتعظيم أجره عند الله تعالى، وليتأسى به الدعاة والعلماء المصلحون .. من بعده. فالله سبحانه وتعالى ضمن له العصمة والسلامة من القتل والأسر وزوال العقل وتلف الجملة.. حتى يبلغ رسالته ويكمل دينه. وأما عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الجملة، ولم تكن تهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الذي يهمه هو الخوف من القضاء على شخصه قبل أن يبلغ رسالة ربه. وعندما أكمل الله الدين لعباده وأتم عليهم نعمته بكمال تشريعه وأصبح رجال الإسلام الذين تعهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية قادة قادرين على حمل الدين وتبليغه أجرى الله تعلى على نبيه صلى الله عليه وسلم سنته الماضية في خلقه، كما قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران: 185}. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحس بأن مهمته في هذه الحياة قد انتهت، وأنه بلغ الرسالة، وأدى

(35/446)


الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده... فأشار إلى ذلك في حجة الوداع عندما خطب في تلك الجموع الحاشدة، فبين لهم شرائع الإسلام وأو صاهم وصية مودع.. وقال: لعلي لا ألقاكم في موضعي هذا بعد عامي هذا !. فلم يكن موته صلى الله عليه وسلم فجأة ولا بسبب قتل أو اغتيال وإنما كانت موتة طبيعية بسبب الحمى والصداع الذي كان من أسبابه آثار تلك الأكلة المسمومة التي تناولها بخيبر، فلم تؤثر عليه في ذلك الوقت، فقاد الجيوش بعد ذلك ودخل المعارك الكبرى وانتصر فيها، وفاوض الأعداء، واستقبل الوفود، ومارس حياته العادية اليومية بصورة طبيعية حتى وافاه الأجل المحتوم بصورة طبيعية. وتأثير السم عليه بعد ذلك عند نهاية الأجل إنما هو لرفع درجاته وعلو منزلته عند الله تعالى، ولينال بذلك مقام الشهداء. وبهذا نعلم أنه لا تعارض بين عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبين ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى.
والله أعلم.
54815
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتغال بالعمل لا يسوغ تأخير الصلاة عن وفتها رقم الفتوى:54815تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال:
قمت في إحدى المرات بتأخير زميلتي في العمل عن أداء صلاة الظهر لبعض الوقت وذلك لظروف العمل ودون قصد مني؟ أرجو أن تدلوني ماذا أفعل إن كان في ذلك إثم ؟؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/447)


فإذا كان التأخير المذكور الذي كنت سببا فيه لم يؤد إلى خروج وقت صلاة الظهر فلا إثم فيه، وإن كان قد أدى إلى خروج الوقت، وقد صدر منكم بدون عمد ولا إصرار فلا إثم عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. لكن ينبغي أن لا تعودي إلى مثل هذا الأمر وأن تحثي غيرك على المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها. مع التذكير أن الانشغال بالعمل ليس بعذر مبيح لتأخير الصلاة عن وقتها. وراجعي الفتوى رقم: 107.
والله أعلم.
54816
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة وابنتين وأخ لأب رقم الفتوى:54816تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
كيفية توزيع الإرث لمتوفى عن زوجة وابنتين وأخ غير شقيق (من الأب).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/448)


فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث( البنتين) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. وللبنتين الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}. وما بقي بعد أصحاب الفروض فللعاصب وهو هنا الأخ لأب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
5482
عنوان الفتوى:الكذب لتصغير السن لا يجوز. رقم الفتوى:5482تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أخي لاعب كرة قدم يريد استخراج جواز سفر بعمر أصغر من عمره الحقيقي حتى يستطيع الالتحاق بالنادي و ليس في ذلك ضرر لأي شخص هل يجوز ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكذب حرام كما هو معروف، وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" متفق عليه.
ونحن نرى أن الحالة المسؤول عنها لا يجوز الكذب من أجل تحصيلها. بل لعل فوات هذه الفرصة خير له في عاقبة أمره. فإن هذا المجال ليس مما تتطلع إليه النفوس الزكية التقية. والله أعلم.

(35/449)


54820
عنوان الفتوى:الهبة كالصدقة لا يرجع فيها الواهب ولا يطالب بها الورثة رقم الفتوى:54820تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
شخص أعطى مبلغا من المال نقدا لبنت شقيقته وهو مازال على قيد الحياة فهل هذا يعتبر هبة. وهل يجوز بعد وفاته أن يطالب ورثته بنصيبهم من هذا المال الذي أعطاه لبنت أخته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص الواهب مؤهلا للتصرف غير محجور عليه، فإن هبته ماضية إذا تمت حيازتها في حال أهليته للتصرف. ولا يحق له الرجوع فيها إن كانت لصلة رحم أو لفقير... قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والهبة لصلة رحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. ومن باب أحرى أن لا يكون لورثته الرجوع أو المطالبة بشيء منها بعد وفاته. أما إذا لم تتم حيازة الهبة أصلا، أو تمت ولكن ذلك بعد إصابة الواهب بمرض مخوف فإنها لا تصح إلا في حدود الثلث، وما زاد على الثلث لا بد فيه من إجازة الورثة. قال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها هبة ولم تحزها حتى أصيب بمرضه الذي توفي فيه، فقال لها: إني كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحترزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. والحاصل أن ما وهبه الشخص المذكور لبنت أخته إن كان في حال أهليته للتصرف وتمت حيازته فإنه يعتبر ملكا لها مهما بلغ. وإن كانت الهبة وقعت في حال مرضه المخوف فإنها نافذة أيضا مالم تتجاوز ثلث تركته، وفي حال صحة الهبة لا يحق للورثة المطالبة بأي شيء منها.
والله أعلم.
54822
عنوان الفتوى:لا يعبد الله تعالى بالأهواء والبدع رقم الفتوى:54822تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :

(35/450)


أنا العبد الفقير لرحمة الله الغني، كما أنني في أمس الحاجة إلى فتواكم بخصوص عدة بدع قد ظهرت في بلادنا ومن أخطرها هي ما يسمى بالوظيفة وهي عبارة عن ذكر الله وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تتضمن بعضا من القرآن، فما حكمها وما حكم من يفعلها وماذا علي أن أفعل اتجاه ذلك، واتجاه البقية الكثيرة من البدع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأعظم الطاعات، ولكن العبادة وكيفيتها مبناهما على التوقيف على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يعبد بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، وليس بالجهل والهوى.
والذي نعلمه عن هذه الوظيفة المسؤول عنها أنها ذكر وأوراد بعدد معين وبصوت جماعي ويصحبها تحريك للرؤوس، وهذه بدعة لا شك فيها ولا ريب، فإن تقييد الذكر بعدد معين لم يأت به الشرع يعتبر بدعة، فكل واحدة من هذه بدعة محدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود على فاعله ومحدثه.

(35/451)


فإذا كانت كل واحدة من هذه الثلاث بدعة، فكيف بها إذا اجتمعت؟! والذي ننصح به الأخ السائل أن يبين لهؤلاء الذين يعملون هذه البدعة أنها بدعة ويبين لهم وجه كونها بدعة، فإن انتهوا فالحمد لله ، وإلا وجب التحذير منهم لئلا يغتر بهم المسلمون وخاصة أن أصحاب هذه البدعة غالباً ما يكون عندهم بدع أخرى قد يصل بعضها إلى الكفر عياذا بالله ، فيجب الحذر منهم، والمسلم مطالب بإنكار المنكر عموماً سواء كان بدعة أو شركاً أو معصية على حسب استطاعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8381، 17737، 21712، 23961، 31621، وانظر كذلك الفتوى رقم: 9358 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه وشروطه.
والله أعلم.
54823
عنوان الفتوى:حكم إقامة الفتاة بمفردها رقم الفتوى:54823تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
ما حكم إقامة فتاة بمفردها بسبب أن دراستها في جامعة بعيدة عن مكان بلدها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الحديث الشريف نهي الإنسان عن المبيت وحده في بيته، ففي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. حسنه السيوطي وصححه الألباني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وقال المناوي في فيض القدير: أن يبيت الرجل " ومثله المرأة" وحده أي في دار ليس فيها أحد. وأقل أحوال هذا النهي الكراهة، وقد نص عليها كثير من أهل العلم. وعليه فالصواب أن لا تقيم الفتاة بمفردها لأي سبب لأنه سيؤدي إلى مبيتها وحدها، وربما أدى ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته. ولا بأس أن تقيم معها إحدى أخواتها أو أحد إخوتها في المحل الذي تريد.
والله أعلم.
54824
فتاوى

(35/452)


عنوان الفتوى:حكم التهرب من الجمارك ،والعمل كمخلص جمركي رقم الفتوى:54824تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال:
لقد قمت بإرسال سؤال في السابق عن الذي أريد معرفته، ولكن الجواب لم يكن واضحا ولعل طريقة صياغتي للسؤال لم تكن سليمة سأعود أسأل من جديد، أنا أعمل كمخلص جمركي وطريقة عملي هو الاتفاق مع التاجر أو صاحب البضاعة على تخليص الحاوية بمبلغ محدد مثلاُ 500 دينار وهو ليس له علاقة كم أدفع أنا للجمرك وأقوم ببعض التصرفات لتخفيض الجمارك قدر الإمكان لأنه كلما خفض الجمرك تكبر استفادتي ومن هذه التصرفات:
1- عدم ذكر الأعداد الصحيحة التي في الحاوية لأنه كلما كانت العدد أقل تقل معها الرسوم الجمركية.
2- أقوم في بعض الأحيان بدفع مبلغ من المال أو إعطاء هدايا لبعض المفتشين في الجمارك لكي يتساهل معي ويعتمد الأعداد التي أذكرها له دون تفتيش، فهل هذه التصرفات تدخل في باب المحرمات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تأخذه الدولة من الجمارك في مقابل خدمات تؤديها لمن أخذت منهم هذه الجمارك، فلا يجوز التهرب منها، ولا يجوز المعاونة على ذلك التهرب بأجرة محددة أو عمولة أو غير ذلك، لأن هذه الجمارك حق على صاحب البضاعة يجب عليه الوفاء به، ويجوز في هذه الحالة العمل كمخلص جمركي لدفع الجمارك المستحقة نظير أجر محدد لأن ذلك وكالة مشروعة، والوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.
وأما إن كان ما تأخذه الدولة من هذه الجمارك، ليس في مقابل شيء، فأخذ الجمارك من المكوس المحرمة، وهي ظلم لمن تؤخذ منه، قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.

(35/453)


ويجوز في -هذه الحالة- لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم أو تخفيفه وذلك مشروع، كما يجوز أن يوكل أحداً -كالمخلص الجمركي- في تخليص البضاعة من أيدي موظفي الجمارك نظير مبلغ محدد، ولا بأس أن يتوصل المخلص إلى ذلك عن طريق الكذب أو دفع رشوة للموظفين، والإثم في ذلك عليهم لا عليه، وراجع الفتوى رقم: 12346.
والله أعلم.
54828
عنوان الفتوى:شبهات حول تحريم العمل في القرى السياحية رقم الفتوى:54828تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
أعمل بقرية سياحية وقرأت الفتوى المتعلقة بذلك ولكن السؤال: هل أترك العمل فوراً، أم أستمر فى العمل حتى أجد عملا آخر، مع العلم بأن مؤهلي التعليمي لا يتناسب مع عمل أخر سوى العمل السياحي، وأني لا أحمل خمراً، وأنا متزوج ولي ابنتان، وأنا مقتنع جداً بأن هذا المجال حوى كل شر، وهل أكون من المتواكلين إذا تركت العمل بدون وجود بديل فى الوقت الحالى، وأنا شاب أتطلع إلى الالتزام الديني وأحب أن أنافس على الدرجات العلى، وأصحابي فى العمل لديهم شبهات كثيرة:
1- يقولون إننا مضطرون للعمل فى السياحة لعدم وجود بديل
2- يقولون إن أحد العلماء أفتى لهم بجواز الاستمرار فى العمل لحين وجود عمل آخر يكون له نفس الراتب الذى يأخذونه فى العمل السياحي.
3- يقولون إننا هنا فى جهاد، فحينما يكون أمامك نساء عاريات وتغض بصرك، فإنك قد جاهدت نفسك
4- يقولون إن كل الأعمال المباحة شرعا الآن بها شك الشبهة فى المال، نعم إن أموال الدولة تشمل الضرائب على الخمر....ألخ
5- يقولون بأن الشخص حينما يكون بعيدا عن حمل الخمر والنظر إلى النساء فلا إثم عليه.
6- حينما أتكلم معهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون الآيه \"عليكم أنفسكم...\" هذه بعض الشبهات التي قالوها حينما طبعت الفتوى الخاصة بحكم الدين فى العمل فى مجال السياحة

(35/454)


أيها العلماء أناشدكم الله الله فى سرعة الإجابة والوضوح الوضوح لإزالة الشبهات، وتقديم الحل الشرعي
فأنتم أيها العلماء خليفة الله والرسول فى ذلك الأمر، وفقكم الله لنصيحة الأمة، وردها إلى كتاب الله، وسنة الرسول، وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ جزاكم الله خير الجزاء، برجاء إرسال الإجابة على البريد الإلكتروني osmanmontaser.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن في هذه القرى السياحية من الشرور والفساد وانتهاك حرمات الله، ما الله به عليم، وما كان كذلك حرم العمل به، أيا كان نوع هذا العمل، لأن العمل فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه فيجب على كل من يعمل في هذه القرى أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل إلا إذا كان مضطراً للبقاء فيها ضرورة ملجئة، وأمن على نفسه من الفتنة، فإذا كان كذلك جاز له البقاء فيها حتى يجد عملا آخر تندفع به ضرورته ولو كان راتبه أقل من راتب العمل في هذه القرى، وحد الضرورة الملجئة هو أنه إذا تركت العمل لا تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تلبس ونحو ذلك لك ولمن تعول.
ومن ترك العمل في هذه القرى، فليس من المتواكلين، سواء وجد بديلا أو لم يجد لأن هذا العمل محرم كما تقدم، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وأما من أفتى بالاستمرار في العمل لحين وجود عمل آخر يكون له نفس الراتب الذي يؤخذ في القرية السياحية، فهذه الفتوى غير صحيحة، لأن هذا العمل محرم، لا يجوز البقاء فيه إلا لضرورة، ومتى اندفعت هذه الضرورة ولو براتب أقل حرم البقاء فيه.

(35/455)


وأما من برر جواز هذا العمل بأنه يجاهد نفسه أمام النساء العاريات ويغض بصره فهذا خطأ، لأن مقاربة هذه المنكرات سبب لمقارفتها ولو على المدى البعيد، قال صلى الله عليه وسلم: والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري.
وأما من برر ذلك العمل بأن أجور الأعمال المباحة شرعا لا تسلم من غبار الربا أو الخمور أو الضرائب أو نحو ذلك من المحرمات، فهذا -على فرض التسليم به- غير صحيح لوجهين:
الأول: أنه لا يصح قياس العمل في القرى السياحية على العمل في الأعمال المباحة لأن العمل في هذه القرى حرام، لأنه إعانة على معصية كما تقدم، بينما هذه الأعمال في نفسها مباحة.
الثاني: أن الأصل في الأموال التي بأيدي الناس -والتي يستوفى منها أجور الأعمال المباحة- أنها حلال، وإن دخلها حرام فهو متناه محصور بخلاف الحلال فإنه غير محصور، واختلاط غير المتناهي بما هو متناه لا يحرمه، قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، بعد أن قسم اختلاط الحرام بالحلال: القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل له أن ينكح من شاء منهن.... وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج وما في الدين من حرج، ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن، وغل واحد في الغنيمة عباءة، لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا وكذلك كل ما سرق وكذلك كان يعرف أن في الناس من يرابي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية، وبالجملة إنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال.

(35/456)


وإذا لم يشترط هذا في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار.انتهى
وأما من احتج على جواز العمل في القرى السياحية بأنه ما دام بعيدا عن حمل الخمر والنظر إلى النساء فلا إثم عليه، فقد قدمنا أن مجرد العمل في هذه القرى إعانة على ما فيها من الشرور، وقد حرم الله ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما من احتج على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105}، فغير صحيح لأن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فعل المسلم ذلك فلا يضره من ضل، وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب.
وإذا عجز المسلم عن إنكار المنكر فلا يجوز له التواجد في أمكنته لغير ضرورة، لأن حاضر المنكر باختياره لغير ضرورة مثل فاعله، كما دل عليه قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140}، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23561، 33729، 52251.
والله أعلم.
54829

(35/457)


عنوان الفتوى:حكم صيام تارك الصلاة رقم الفتوى:54829تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
ماذا تقولون فيمن يصر على شرب الخمر حتى اليوم الأخير من شعبان ثم يصوم رمضان وبانتهاء رمضان يرجع مرة أخرى لشرب الخمر، مع العلم بأنه لا يركع ركعة واحدة في شهر رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب الخمر كبيرة من الكبائر يجب البعد عنها واجتنابها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
أما ترك الصلاة فإن العلماء اتفقوا على كفر من تركها جحوداً لوجوبها أو مستحلاً لتركها، واختلفوا فيمن تركها كسلاً فذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين كما قال ابن تيمية إلى كفر تارك الصلاة كسلا، وهذا القول هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة وأقوال الصحابة، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم كفره، وقد تقدم تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 1145.
وعلى القول الراجح بأن تارك الصلاة كافر فإن صيام تارك الصلاة لا ينفعه، وعليه التوبة والإقلاع عن الخمر وترك الصلاة، كما يجب عليكم نصحه وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى قول جمهور الفقهاء بعدم كفر تارك الصلاة فصيامه صحيح ويأثم بترك الصلاة إثماً كبيراً.
والله أعلم.
5483

(35/458)


عنوان الفتوى:موافقة الولي وحضور الشهود شرط لصحة النكاح. رقم الفتوى:5483تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1422السؤال : كنت جالسا أنا وجارتي وصديقتها نتحاور في أمور الزواج ومن باب المزاح قالت لي صديقتها بأن أتزوجها ولم يكن الأمر في نيتي أن أفعل ذلك ولكن كان دعابة ومزاحا ثم أتت بورقة وقالت لي أن أتزوجها عرفيا ثم كتبت الورقة ووقعت عليها وهي كذلك صديقتها وكل ذلك هرج ومرج ثم قالت لصديقي بأن يوقع فقلت له لا تفعل حتى لا يصبح الأمر في نطاق الجد ثم أخذت الورقة ومزقتها. أفتوني في أمري هل يعتبر هذا زواجا؟ وإن كان فماذا يجب أن افعل هل من كفارة وإن لم يكن هل من ذنب أو كفارة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا قبل أن نجيب السائل ننبهه أولاً إلى أن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث إليهن، لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من التلذذ بأصواتهن والنظر إليهن وقد قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما ينصنعون) إلى قوله (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور: 30، 31].
فالشارع حرم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الافتتان بالنساء، فأمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر كما علمت، وأمر النساء خاصة بأن يستترن عن الرجال ويحتجبن، كل ذلك سداً لذريعة الوقوع في الحرام، أما عن السؤال فنقول إن ما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحاً، إذ من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وعليه فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا :" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها، باطل فنكاحها باطل..." إلى آخره.

(35/459)


وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان والبيهقي، وإذا لم يجر بينك وبين المرأة تلك إلا ما ذكرت من الكلام أو التوقيع أو نحو ذلك فلا عليك غرم ولا كفارة، لكن عليك أن تستغفر الله ولا تعود إلى مثل تلك المجالس، مع العلم بأن هزل النكاح جد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي.
والله أعلم.
54830
فتاوى
عنوان الفتوى:ما العمل عندما يؤخر المسؤولون الصلاة عن وقتها رقم الفتوى:54830تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال:
كنت قد سألتكم عن حكم تأخير صلاة الجماعة في الظهر في بلادنا إلى أن يقترب وقت العصر وجعل ذلك عادة حتى أنه لدينا مساجد متخصّصة بعضها بالظهر الأوّل وأخرى بهذا الذي أتحدث عنه، وذلك بحجة إعطاء فرصة لمن لا يستطيع الحضور في الجماعة الاُولى لنظام العمل أو الدراسة الذي هو حسب النظام الغربي فقلتم بجواز ذلك أي التأخير ولو بدون عذر، ولكن عرض لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنّ أَناسًا يأتون من بعده يأخّرون الصلاة حتى يخنقونها فسأله أحد الصحابة ماذا يفعل لو أدركهم فقال له تٌصلّي أوّل الوقت ثم تعيد معهم. فهل ينطبق هذا الحديث على حالتنا هذه، وما هو قولكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/460)


فالحديث الذي سألت عنه رواه الإمام مسلم موقوفا على ابن مسعود، ولفظه: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. كما رواه مسلم أيضاً موصولاً من حديث أبي ذر في رواية أخرى، قال النووي في شرح صحيح مسلم: معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميعها، وقوله يخنقونها بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق والمختنق المضيق، وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني: أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسير ثم يموت.
قوله: فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، السبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة، ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين، وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. انتهى.
وورد هذا الحديث موصولاً في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، قلت: فما تأمرني يا رسول الله، قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. وهذا لفظ أبي داود.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز.... إلى أن قال: وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصى الأمة. انتهى.

(35/461)


ويتضح من الحديث السابق أنه وارد في بعض ولاة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها ولا تقوم جماعة في أول الوقت فطولب الناس بتعجيل الصلاة في أول وقتها، حفاظاً على فضيلة أول الوقت ثم يعيدون الصلاة مع أولئك الأمراء لتحصيل فضيلة الجماعة ومراعاة للمصلحة العامة وهي تجنب وقوع الفرقة بين المسلمين والحفاظ على وحدتهم.
وعليه فهذه الحالة لا تنطبق على الحالة التي ذكرت لأنه بإمكان أحدكم أداء الصلاة في أحد المساجد التي تؤدى فيها الصلاة أول وقتها ولا يترتب على ذلك أي ضرر، ولأن تأخير الصلاة في بعض المساجد فيه مصلحة كما ذكرت، وننبه على أن أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، فعلى المسلم المواظبة على ذلك حتى يفوز بالثواب الجزيل المترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 53395.
والله أعلم.
54831
عنوان الفتوى:تكون العمرة رمضانية إذا أديت بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان رقم الفتوى:54831تاريخ الفتوى:06 رمضان 1425السؤال :
كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يبلغنا رمضان إن شاء الله كنت أحب أن أستفسر عن ما إذا كان رمضان الخميس أو الجمعة وأنا أريد السفر لعمل عمرة، فهل يجوز عملها في ليلة أول يوم من رمضان بعد الساعة 12 مساءً؟ جزاكم الله خيرا، أفيدوني قريباً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبظهور هلال رمضان ينصرم شهر شعبان ويكون أداء العمرة في تلك الليلة داخل في حديث النبي: عمرة في رمضان تقضي حجة معي. متفق عليه عن أم سنان الأنصارية.
ولا يلزم الانتظار إلى نصف الليل فإن ليلة اليوم تبدأ من غروب شمس اليوم الذي قبله.
والله أعلم.
54837
عنوان الفتوى:الزئبق الأحمر حقيقة أم خيال وحكم التجارة فيه مع الجن والسحرة رقم الفتوى:54837تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(35/462)


جزاكم الله كل خير على كل ما تبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين، سؤالي هو بارك الله فيكم ونفع بعلمكم: هل يجوز بيع الزئبق الأحمر على الجن عن طريق وسيط يتحدث معهم وهذا الوسيط من السحرة، علما أنه لا يطلب سوى نسبة من المبلغ الذي ينزله الجن من أجل شراء ذلك الزئبق، فما رأي الشرع في هذه الكيفية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزئبق الأحمر من أكثر العناصر المثيرة للجدل، فبينما يؤكد البعض على وجوده ويؤكد البعض الآخر أنه لا وجود له، وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة.
يقول الدكتور محمد توفيق أستاذ تكنولوجيا الإشعاع والخبير بهيئة الطاقة الذرية بمصر: إن الزئبق عنصر معدني فضي اللون عندما يتأكسد يتحول إلى أكسيد الزئبق ذواللون الأحمر وسعره لا يتجاوز ثلاثين دولاراً.
أما الزئبق الأحمر الذي تصل أسعاره إلى ملايين الدولارات فهو مجرد وهم بين أوساط المشعوذين. انتهى باختصار.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً قالت فيه: إن الزئبق الأحمر خدعة ولا يوجد دليل على وجوده. انتهى.
وكذلك أكد الدكتور علي السكري الخبير بهيئة الطاقة النووية حيث يقول: كيميائياً وعلمياً لا يوجد شيء اسمه الزئبق الأحمر. انتهى.
وقد تم ضبط بعض العبوات في مصر مكتوباً عليها أنها تحتوي على زئبق أحمر لكل التحليل أثبت أنها مجرد سائل عادي، وعلى فرض وجود هذا الزئبق الأحمر، وأن فيه منافع مباحة فلا مانع من بيعه وشرائه، هذا هو الأصل، ولكن جهلنا بحقيقته وبحقيقة ما يقصد من منافعه وغموض التعامل مع الجن والسحرة بيعاً وشراء وسمسرة يجعلنا لا نستطيع الجزم بالحكم على التعامل فيه، والذي ننصحك به هو الابتعاد عنه حتى يتبين حكم الله تعالى فيه.
والله أعلم.
54838
فتاوى

(35/463)


عنوان الفتوى:من حق الرجل: مطالبة زوجته بترك العمل خارج البيت،و الخلوة والاستمتاع بها بعد العقد رقم الفتوى:54838تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا شاب أعمل مهندساً مدنياً ونويت الزواج فقدر الله بأن ترى أمي فتاه دكتوره تعمل في معمل تحاليل وهي والحمد لله فتاة متدينة وعندما ذهبنا لبيتها وقابلتها هي وأمها وأختها وتكلمت معها وكان من ضمن شروطي ألا تعمل لأني أؤمن بأن خروج المرأة من بيتها لغير سبب شرعي لا يرضي الله كما أنه بداية فساد وانهيار الأسرة خصوصا أنها تعيش في أسرة ميسورة الحال وهي إنما تعمل لشغل وقت فراغها فقط لاغير حيث كانت تعمل صباحا ومساء فقلت لها إن العمل مساء مرفوض من الآن فوافقتني أما بالنسبة لعمل الصباح فقالت لي أتركني فيه وسأتركه بالتدريج إلى أن أتركه عند زواجنا فوافقت وقضينا فترة الخطوبة لمدة ثلاثة أشهر ونصف وكان منها أن تركت العمل نهاراً لأنها أحست أن ذلك يرضيني ثم عقدت عليها على أن يكون الدخول بعد ستة أشهر حيث أني فضلت كتب الكتاب حتي أتمكن من الجلوس معها بحرية أكثر وحتي أتمكن من الخروج معها وفي المقدمة لأني ارتضيتها زوجة لي ولكي أرضي الله وبعد شهر من العقد وجدتها تكلمني في موضوع ألا وهو:
1- أنها تريد استكمال الدراسات العليا في كليتها بحجة أنها تحب هذا العلم وأني ليس لي الحق في التدخل في مثل هذا الأمر.
2- أنها نادمة على أنها تركت العمل صباحا حتي ولو قبل الدخول.
واتهمتني بأني أناني وكلما تقول لي أن تعمل أو تخرج تأخذ دورات كمبيوتر أرفض بحجة أنها سوف تنشغل بعد الزواج وسوف تكون مسؤولة وتقول لي أني المفروض أتزوج فتاة معها إعدادية ليس في عقلها سوي الأكل والشرب والزوج وأصيبت بحالة من الاكتئاب وذهبت عند أختها وتركتني وبعد خمسة أيام جاءت لبيتها فكلمتها واعتذرت لي والحمد لله عادت الأمور لمجاريها
السؤال:

(35/464)


1- هل أنا أخطأت في معاملتها حيث إني لم أستطع أن أشغل وقت فراغها وذلك لظروف عملي وكيف أعالج مسألة الفراغ القاتل عندها حيث أنها تقرأ القرآن وكذلك بعض الكتب التي أحضرتها لها ولكن هذا لا يمثل ثلاث ساعات في اليوم.
2- ماذا يجوز لي أن أراه من زوجتي في هذة الفتره قبل الدخول هل لي أن أقبلها وأضمها أم هذا حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجمع بينكما على خير، وأن يبعد عنكما أسباب الاختلاف والتخاصم، والذي اتضح من سؤالك وجود قدر كبير من التوافق والتفاهم بينك وبين زوجتك، وليس عندها مشكلة سوى الفراغ، فإذا امتلأ وقتها وحياتها بزوجها وأبنائها فلن تكون هناك مشكلة بإذن الله.
وأما اشتراطك عليها ترك العمل، فهذا من حقك، وعليها طاعتك في ذلك بعد أن وافقت، وهي قد فعلت ولكن بقي الفراغ هو الذي يجعلها تحس بالندم على ترك العمل والتفكير للعودة إليه من جديد.
فالمطلوب منك أن تشغل وقت زوجتك إما بالإسراع في الدخول بها أو بالسماح لها بممارسة عمل مباح منضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5181 ورقم: 22863 أو بالسماح لها بمواصلة دراسة لا يكون فيها خروج من البيت بشكل دائم أو غير ذلك من أنواع الاهتمامات المفيدة، وإن كنا نرى أن الحل الأمثل هو الدخول بها والعيش معاً تحت سقف واحد، لما في ذلك من سكن نفسي وطمأنينة روحية لكل منكما، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم: 21}.
وأما بشأن سؤالك الثاني، فإذا تم عقد القران بين الرجل والمرأة صار كل منهما حلالاً للآخر، فيجوز أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 5859.
الله أعلم.
5484

(35/465)


عنوان الفتوى:حقيقة المنهج السلفي؟ رقم الفتوى:5484تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : ماهي أوجه الاختلاف بين المنهج السلفي والمناهج الأخرى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يقصد بالمنهج السلفي المنهج القائم على اتباع سبيل المؤمنين من السلف الصالح وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم في كل عصر الفئة التي قال عنها رسول الله صلى عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ) رواه مسلم. والمنهج السلفي يعني أن من انتسب إليه وسلك سبيله ليس بخارجي يستحل دم المسلم بالمعصية، ولا رافضي يكفر الصحابة، ولا محرف متأول بالباطل ممن ينفي صفات الله وينفي معانيها، وليس مشبها لله بخلقه، ولا حلوليا ممن يقول بوحدة الوجود أو أن الله قد حل في خلقه، أو صوفيا ممن يعبدون القبور ويقدمون لها النذور. فهو - المنهج السلفي - الطريق والنهج الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون. وأما المناهج الأخرى فقد حادت عن هذا الطريق، فأصابت في أشياء وأخطأت في أخرى، وتختلف فيما بينها قرباً وبعداً من منهج السلف، بقدر إصابتها الحق الذي اشتمل عليه منهج السلف، وحيدتها عنه. والله تعالى أعلم.
54841
فتاوى
عنوان الفتوى:احتلام المرأة وتمني الاحتلام رقم الفتوى:54841تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال:
هل الشيطان أعاذنا الله منه وإياكم يرانا في المرآة، وهل إذا احتلمت المرأة يكون الشيطان قد وقع عليها خاصة إذا كانت نائمة على ظهرها، وهل إذا تمنت المرأة الاحتلام تكون آثمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في كتاب الله العزيز أن الشيطان وقبيله يرون بني آدم من حيث لا يرونهم، قال الله تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ {الأعراف:27}.

(35/466)


وعليه، فإذا كانوا يرونهم، فقد يرونهم في المرآة وعلى المسلم أن يحترس من هذا العدو الذي يراه وهو لا يراه يحترس منه بأذكار المساء والصباح، وكثرة ذكر الله والطهارة والاستعانة بالله تعالى عليه، والاستعاذة به منه، وإذا احتلمت المرأة على أي حال كانت فلا يعني ذلك أن الشيطان واقعها، بل قد يكون خيل إليها أنها تمارس مع رجل مثل ما يخيل للرجل ذلك في النوم أيضاً، ولذلك لا يجب على من احتلم أن يغتسل إلا إذا رأى المني ولو كان الاحتلام أمراً واقعياً لوجب الغسل على من رأى أنه يجامع ولو لم يخرج منه مني، ولأسباب الجنابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1049.
وأما تمني الاحتلام فأنه لا ينبغي للمسلم أن يتمنى إلا ما فيه له فائدة حقيقية تعود عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة، وليصرف فكره عن مثل هذا التفكير وخصوصاً إذا كان تمني الاحتلام بشخص معين لأنه قد يكون وسيلة للافتتان به.
والله أعلم.
54843
عنوان الفتوى:كيفية إزالة المذي والودي من الثوب رقم الفتوى:54843تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
أريد طريقة عملية بالشرح لإزالة نجاسة المذي والودي من الثوب، فمن الناس من يقول يجب أن يقطر ماء مكان النجاسة ومنهم من يقول يكفي البل، وهل يجب التشهد بالقلب أثناء وضع الماء على الثوب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب ولا يستحب التشهد لا بالقلب ولا باللسان عند صب الماء على الثوب، واعتقاد وجوب ذلك أو استحبابه بدعة في الدين.
وأما كيفية إزالة المذي والودي من الثوب، وهل هو بالرش أم بالغسل فانظره مع أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 12356، والفتوى رقم: 996، والفتوى رقم: 3891، والفتوى رقم: 36980.
والله أعلم.
54844
عنوان الفتوى:حكم طباعة أو تصوير الكتب السماوية المحرفة رقم الفتوى:54844تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :

(35/467)


كنت أعمل بإحدى الشركات في مجال الدعاية والإعلان وكان يوجد بالشركة ماكينة فصل ألوان وهي التي تقوم بإخراج أفلام الطباعة وطباعة الكتب أو أي شيء مطبوع وأصر مديري على إخراج أفلام للإنجيل وفعلا قمت بهذا العمل ولكني وقتها كنت رافضا هذا الموضوع جدا جداً، ولكنه أصر على ذلك؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تصوير أفلام للأناجيل التي بين أيدي النصارى أو طباعتها، أو المعاونة على ذلك بعمل أو غيره، لما في ذلك من التعاون على نشر الكفر بالله حيث إن النصارى حرفوا هذه الأناجيل وبدلوها، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2105، 43148. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8210، 10326، 30506.
ومن وقع في شيء من ذلك، فعليه أن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح، وأن لا يعود إلى ذلك أبداً، وليعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
5485
عنوان الفتوى:تزوجي صاحب الدين والخلق ولو كان من جنسية لا ترغبينها. رقم الفتوى:5485تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : أنا فتاة لا أحب عاداتنا ولاتقاليدنا- أعتز بديني كثيرا ولي حق بأن أقول هذا لا أريد الزواج من سعودي الجنسيه أبدا لأني لن أسعد معه لابأس بعربي من أي مكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا عروقكم-أبي يرى أن السعودي هو الأفضل وأنا لا أرى ذلك.
من حقي كمسلمة أن أختار ما أريد وتقاليدنا تقول من حق الأب أن يختار لابنته! أين حرية المرأه الرجل يختار مايريد والمرأة تاخذ مايفرض عليها ؟؟-هل يجوز لي أن أتزوج من من يناسبني حتى ولو كان من غير رضى أبي-- أمي راضية بذلك لأنها تعرف شخصيتي لاتناسب السعوديين أنا إنسانة حرة لايقيدني إلا الدين و الإسلام؟؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(35/468)


فالأصل أن العادات والتقاليد يجب أن تكون تابعة للدين وموافقة له، أما إذا كانت غير موافقة للدين فيجب تركها والتخلي عنها، وإحلال الدين محلها، لأن ديننا الإسلامي دين عظيم شامل كامل، وفيه الحل لكل المشكلات والمعضلات، وقد كفل للمرأة حريتها، وأعلى من شأنها وكرمها أماً وبنتاً وأختاً وزوجة، وقد وصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً فقال: " استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم" رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعوان أي أسيرات: شبههن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسيرات شفقة ورحمة، وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من استئذان النساء قبل تزويجهن، فقال صلى الله عليه وسلم: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه مسلم وأصحاب السنن. والأيم في الأصل من لها زوج، والمراد هنا عند الشافعي: الثيب بأي طريق كان، يفيده عطف البكر عليها: والمراد بالثيب: المرأة التي فارقت زوجها، أو دُخِلَ بها.
وقد اتفق العلماء أنه لابد من رضا الثيب، قال الإمام ابن رشد: وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح: فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " والثيب تعرب عن نفسها" (رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي) إلا ما حكي عن الحسن البصري. انتهى انظر بداية المجتهد (3/941- 942 كتاب النكاح.

(35/469)


أما البكر البالغ فهل يجوز للأب إجبارها أم لا؟ وقع الخلاف في ذلك والصحيح أنه لا يجوز إجبارها، ولا بد من اعتبار رضاها، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر، والإمام أحمد في رواية ثانية لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها ؟ قال: " أن تسكت " متفق عليه. ولما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" قال الإمام ابن قدامة: ولأنها جائزة التصرف في مالها، فلم يجز إجبارها كالثيب والرجل. انتهى من المغني (7/379) وبناء على ما تقدم فإن الفتاة البالغة لا يجوز أن يجبرها أحد على الزواج ممن لا ترضاه إذا كانت لم ترضه لعيب في دينه أو خلقه، أو عيب في خلقه لا تطيق معه العيش وإذا أجبرت فيمكنها أولا الاستعانة ببعض المشايخ أو الفضلاء من عقلاء القوم لإقناع الأب بأن ذلك الرجل لا يناسب الفتاة، فيصلح بين الفتاة وأهلها، وإذا لم تنفع وسائل الإصلاح فيمكنها الذهاب إلى المحكمة، وكذلك إذا منعها الأب من الزواج من الكفؤ المستوفي للشروط دون سبب وجيه، فلها الذهاب إلى المحكمة ليزوجها القاضي منه. أما السؤال عن الزواج بغير رضى الأب، مع أن الأم راضية فالجواب عنه أن جمهور العلماء على أن الولي شرط في صحة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه أصحاب السنن، وأحمد، والبيهقي. فلا يجوز الزواج بغير رضى الأب، ولا يكفي رضا الأم، وللأم أن تقنع الأب بما يناسب الفتاة، ونصيحتنا لهذه السائلة الكريمة، ألا تقبل إلا بمن كان مرضي الدين والخلق لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" رواه الترمذي وابن ماجة غيره، فإذا كان الخاطب صحيح الاعتقاد،

(35/470)


محافظاً على الصلوات، مؤدياً للفرائض، مجتنباً للكبائر، مشهوراً بحسن الأخلاق والسيرة، فاقبلي به، لأن هذا هو الكفؤ، فاحرصي عليه دون سواه وأما المشكلة التي تتحدثين عنها، وهي أنك ترفضين الزواج من أي شاب من بلادك- بغض النظر عن الصالح وعدمه- فإننا نرى أنك قد بالغت في التشاؤم، ولذلك عممت الحكم، وهذا غير سديد، ولعلك كنت متأثرة بصحبة أو قرابة من جهة الأم، أو أنك عشت لفترة معينة في بلد ما خارج بلد أهلك... ونحواً من ذلك والذي نظنه أن في بلادك من الشباب الأخيار، ذوي الثقافة العالية والأفق الواسع ما يتوافق وتطلعاتك العاجلة، كما أن زواجك من فتى مهذب من بيئتك له عواقب حميدة ربما لم تتنتبهي لها، منها: - الارتباط بالأهل والأقارب، والفتاة بحاجة إلى أقاربها وعشيرتها، فإن الدهر قُلَب. وإذا لم تكن علاقتك بزوجك على ما يرام فلتتوقعي مشاكل، ربما لا قبل لك بها.
- هل فكرت في الذرية من بعدك، محاضن تربيتهم، والبيئة التي ينشأون فيها، وعلاقاتهم، إن البيئة التي تعيشين فيها الآن بيئة طبية، وإن كانت لك عليها ملاحظات، لكن كما قيل: ستعرفني إذا جربت غيري.
- لعل البيئة القريبة التي تعيشين فيها غير مريحة، وهذا لا يعني أن المناطق كلها نسخة مكررة، بل إن هناك فروقاً كبيرة بين إقليم وآخر من أقاليم البلد الواحد، فحاولي أن تستبدلي البيئة القريبة ببيئة أخرى أكثر مناسبة لك. وهذا غير متعذر. فيمكنك أن تتزوجي من شاب مستعد للانتقال، أو أي شاب من منطقة أخرى من بلادك.
- رأي أبيك رأي وجيه، فلا تتعجلي في رفضه، فهو ناصح لك بلا شك، ولا نرى أنه يسعك مخالفته في أصل الفكرة، لكن من حقك أن تشترطي صفات معينة صالحة في زوج المستقبل، في حدود بلادك الواسعة.
والله أعلم.
54850
عنوان الفتوى:اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن رقم الفتوى:54850تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :

(35/471)


كم مرة ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ وما هي الآيات؟ وما السورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم كلمة النبي بهذا اللفظ فقد ذكرت ثماني وعشرين مرة في القرآن الكريم ، ولا يتسع المقام لتتبعها وذكرها، ولكن نذكر أن أولها قول الله تعالى في سورة آل عمران: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ {آل عمران:68}.وآخرها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {التحريم:9}. وإن كان القصد اسم محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد أربع مرات أولها قول الله تعالى في سورة آل عمران: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ {آل عمران: 144}.2ـ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ {الأحزاب:40}.3ـ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ {محمد:2}.4ـ قوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ {الفتح: 29}. والخامسة وردت بلفظ أحمد، قال تعالى: وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ {الصف: 6}.
والله أعلم.
54851
عنوان الفتوى:حكم البضاعة -المشتراة بقرض ربوي-والربح الناتج عن التجارة فيها رقم الفتوى:54851تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :

(35/472)


أنا والدي فتح بقاله بمال من قرض ربوي وهو يعلم أنه حرام، وأخبرته بذلك، والآن هو يطلب مني بعض المال من مالي الحر لكي أسلفه أو أقرضه ليضيف بقوليات ولوازم إلى البقالة ذاتها، هل يجوز أن أعطيه أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة المشروطة ربا محرم لا يجوز لمسلم تعاطيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ومن تورط في مثل هذه المعصية فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذا القرض إن أمكنه ذلك بدون ضرر يلحقه، هذا وإذا استثمر المقترض المبلغ في بقالة أو مشروع ونحو ذلك فما نتج عنه من أرباح ملك له لأنها تابعة للجهد والعمل، فتكون ملكاً للعامل.
وأما إقراضك لوالدك ليشتري أشياء أخرى لهذه البقالة فلا مانع منه، فالقرض الربوي صار متعلقاً بذمته لا بعين هذه البقالة فلو رده بأي مال عنده برئت ذمته ولا يلزمه أن يرد عين ذلك المال الذي اقترضه أو أن يبيع ما اشتراه به.
والله أعلم.
54853
عنوان الفتوى:حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة رقم الفتوى:54853تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :

(35/473)


إنني أعتذر منكم لإعادة عرض سؤالي عليكم مرة أخرى ولكن أحلتموني على أسئلة أخرى ولم أجد ما كنت أستفسر عنه في حالتي في التحديد فأنا أعلم أنه يجب الاغتسال إذا وجد بلل عند الاستيقاظ وذلك لوقوع الجنابة حتى ولو لم أتذكر احتلاما في نومي ولكن أتبرز كل يوم صباحاً-العفو منكم- ويجب أن ينزل في كل مرة إفرازات و على ما أعتقد أنه مني لأن لونه أصفر رقيق وأحيانا غير رقيق أم ممكن أن تكون إفرازات مهبلية ؟وعلي استشارة طبيب للتأكد؟ .وأنا عندما أذكر احتلاما وحتى إن لم أجد بللا أغتسل لأنه عند التبرز يجب أن ينزل مني إفرازات فهل هذا ما يجب علي عمله؟ مع العلم أحيانا عندما أحتلم ينزل مع الإفرازات عند التبرز مذي أي هل أن المذي هو فقط الناتج عن الاحتلام والمني هو ما ينزل طبيعيا مع التبرز؟ و سؤالي الأكثر أهمية كيف سأعلم بأني على جنابة ولم أذكر احتلاماً وأنا كل صباح تنزل مني إفرازات عند التبرز ويصعب علي كل يوم الاغتسال إن كان من باب الاحتياط للطهارة و خصوصا أن نزول الإفرازات كل يوم وضع طبيعي عندي. وأرجوكم أن تجيبوني على ما سألت أن لا تحيلوني على أسئلة أخرى فأنا أريد أن أعرف أيضا مواصفات الإفرازات المهبلية بالتحديدهل ممكن أن تكون ذات لون أصفر؟ وجزاكم الله الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/474)


فإن على الأخت السائلة أن تعلم أن مجرد وجود بلل بعد النوم لا يوجب الغسل وقد ذكر الفقهاء أن من رأى بللا واشتبه عليه هل هو مذي أو مني وجب عليه الغسل وإن شك أهو مذى أو ودي فلا غسل عليه، وكذا إن شك في الثلاثة وعليه فلا يجب عليها الغسل مما تراه عند التبرز وليست مطالبة بالبحث عن ذلك بل إن الغسل من هذه الإفرازت تنطع في الدين، لأنها طبيعية بالنسبة للنساء وإنما يجب علهيا الغسل إذا رأت المني سواء خرج في النوم أو اليقظة بجماع أو بغيره بشهوة، ولمواصفات المني يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 34363. وقد قسم الفقهاء الإفرازات التي تنزل من قبل المرأة من حيث الحكم المترتب عليها إلى قسمين قسم يوجب الوضوء فقط، وهو كل خارج سواء كان مذيا وهو الماء اللزج الذي يخرج بعد الشهوة الصغرى، أو كان وديا وهو السائل الأبيض الغليظ الذي يخرج بعد البول غالبا ولا علاقة له بالشهوة، أو كان رطوبة فرج وهي إفرازات تخرج من مخرج البول أو من المهبل وهذه الثلاثة لا توجب الغسل وإنما يستنجى منها ويتوضأ، والغسل لأ جلها تنطع في الدين وتكلف لما ليس مطلوبا شرعا ـ القسم الثاني وهو المني وهو الماء الذي يخرج أثناء الشهوة الكبرى بتدفق وهذا هو الذي يلزم من خروجه الغسل، ثم إن من رأى في النوم أنه في حالة جماع ولم يخرج منه شيء فلا غسل عليه باتفاق أهل العلم.
والله أعلم.
54854
عنوان الفتوى:لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة رقم الفتوى:54854تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علي فما مدى صحة هذه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/475)


فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: 3598، 2785.
والله أعلم.
54862
عنوان الفتوى:ترتيب نزول الآيات يختلف عن ترتيب كتابتها في المصحف رقم الفتوى:54862تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
ما هو ترتيب نزول الآيات القرآنية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترتيب آيات القرآن الكريم على ما هو عليه في المصحف الشريف توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب النزول للآيات ليس كترتيب المصحف.... فترتيب النزول كان حسب الأحداث والمناسبات.
أما ترتيب التلاوة فهو توقيفي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول لكتاب الوحي ضعوا آية كذا في موضع كذا من سورة كذا.
والحاصل أن الآيات القرآنية نزلت حسب الأحداث والمناسبات، وربما نجد بعض الآيات المتقدمة في ترتيب المصحف وهي نزلت متأخرة، ولكن وضعها في ترتيب المصحف توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثلون لذلك بقول الله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {العلق:1}، فهي أول آية نزلت من القرآن الكريم، لكن ترتيبها في المصحف متأخر، ويقول الله تعالى: وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ {البقرة:281}، في سورة البقرة فهي آخر ما نزل من القرآن ولكنها في أول سورة من المصحف الشريف بعد فاتحة الكتاب.
والله أعلم.
54864
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الجلوس للتشهد الأوسط مرتين سهوا رقم الفتوى:54864تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في صلاة العشاء قعدت للتشهد مرتين في الركعة الثانية وفي الثالثة دون أن أنتبه، وانتبهت لهذا الأمر في الركعة الرابعة فأكملت صلاتي وسجدت للسهو بالنهاية هل عملي صواب؟
الفتوى:

(35/476)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قمت به من إكمالك الصلاة بعد ما تذكرت الزيادة وسجودك للسهو كان صواباً لأنك زدت في صلاتك ما هو من جنسها سهواً فكان حكمك أن تسجد بعد السلام سجدتي السهو جبراً للسهو، قال ابن قدامة في المغني معلقاً على قول الخرقي: أو جلس في موضع قيام -فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل فمتى ما ذكر قام وإن لم يذكر حتى قام أتم صلاته وسجد للسهو لأنه زاد في صلاته من جنسها ما لو فعله عمداً أبطلها فلزمه السجود إذا كان سهوا كزيادة ركعة. انتهى.
هذا إن كنت إماماً أو منفرداً، فإن كنت مأموماً فلا سجود عليك لتحمل الإمام لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. رواه الدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. انتهى.
والله أعلم.
54865
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوزإفشاء بعض الأسرار الزوجية عند تعليم الغير أمور الجماع رقم الفتوى:54865تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال:
لي أخ مقدم على الزواج وكان متخوفا من أمور الجماع، فعلمته ما يجب عليه فعله بدقة لأني متزوج، غير أني خلال تعليمه ذكرت له بعض أسرار الجماع التي تخصني، فهل علي إثم، أيضا كان متخوفا من شكل وحجم قضيبه, فوصفت له طول ذكري وشكله لأطمئنه وهو قد تزوج الآن وكل شيء على ما يرام والحمد لله، فهل علي إثم في وصف عورتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحدث بما يجري بينه وبين أهله من أمور الفراش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم.

(35/477)


وكان الأولى أن تكتفي معه بحديث عام ولا تدخل معه في التفاصيل الجزئية أو ما يخصك، على أن هذا النوع من الأمور غالبا لا يحتاج الناس إلى تعلمه، ولا يفيدهم الحديث فيه فائدة كبيرة وبالتالي فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالحديث فيه تعليما أو تعلما وإذا أفضى إلى إفشاء السر الخاص بالزوجين فإنه يحرم، فلتتب إلى الله تعالى ولتستغفره، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12911، 12980، 47808.
والله أعلم.
54866
عنوان الفتوى:حكم تأخير كفارة الجماع في نهار رمضان رقم الفتوى:54866تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي وهي كانت حاملاً، فماذا علي من كفارة أنا وهي، وهل يجوز إخراجها الآن أو بعد رمضان حين تتحسن ظروفي المادية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 1104 ما يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم وأن عليه الكفارة مع القضاء، واختلفوا في المرأة هل عليها الكفارة إن كانت طائعة مع اتفاقهم على أن عليها القضاء، ولذلك طالع الفتوى رقم: 1113، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1853.

(35/478)


ومن استطاع تعجيل أداء الكفارة فلا يجوز له تأخيرها، قال الباجي في المنتقى عند كلامه على حديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق أو بالصيام أو بإطعام ستين مسكينا فقال لا أجد.. والحديث بنصه تقدم في الفتوى المشار إليها أعلاه، قال الباجي: وقول الرجل لا أجد يقتضي شدة فقره وضيق يده عن العتق والإطعام وضعفه عن الصيام وهذا يمنع وجوب تعجيل الكفارة عليه وإن تعلقت بذمته حتى يجد أو يقوى. انتهى. ومن كلامه يعلم أن من عجز عن الصيام وقدر على الإطعام أنه لا يجوز تأخيره وإن لم يستطع وقدر بعد ذلك أطعم، والحاصل أن عليك أن تصوم فإن لم تستطع وجب عليك الإطعام إن استطعت، وعليك أن تبادر إلى ذلك متى أمكنك، ومثلك زوجتك في هذا كله، إن كانت طائعة على القول بوجوب الكفارة عليها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 52882، والفتوى رقم: 45236.
والله أعلم.
54871
عنوان الفتوى:الأعمال المباحة لا يترتب عليها حسنات أو سيئات رقم الفتوى:54871تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
هل توجد من الأعمال يعملها ابن آدم ليست هي في ميزان حسناته ولا سيئاته لا يتحاسب عليها يوم القيامة بالحسنات ولا السيئات أم أن كل الأعمال إما في ميزان الحسنات (ربنا يكرمنا ويكرمكم بهذه الأعمال تملأ الميزان) وإما في ميزان السيئات (ربنا يكرمنا ويكرمكم بالحج قبل الممات لمحو ما في ميزان السيئات). وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/479)


فقد ورد في النصوص أن الإنسان لا يعمل عملا أو يتلفظ بكلمة إلا ولديه ملائكة يرقبون ذلك، قال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ {الانفطار:10ـ12}. وقال جل من قائل: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {قّ:18}. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يكتب كل شيء صدر عن الإنسان كالحركة والسكون والنوم والكلام وغير ذلك، أم أنه لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن الجوزاء ومجاهد يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه، وقال عكرمة لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه، وقيل يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار محا عنه ما كان مباحا، نحو: انطلق، اقعد، كل، مما لا يعلق به أجر أو وزر. وذكر ابن كثير: أن ظاهر الآية العموم. وعلى كلا القولين، فإن للإنسان أعمالا كثيرة ليست من الحسنات ولا من السيئات، وهي الأمور المباحة، ولكنه إذا فعلها بنية التقوى على العبادة ونحو ذلك كانت من الحسنات.
والله أعلم.
54874
عنوان الفتوى:من نذر صوما لزمه الوفاء إلا من عجز لا يرجى زواله فيكفر عن يمين ويطعم بعدد مانذر رقم الفتوى:54874تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
عندما كنت في الصف التاسع وكان قد مضى على بلوغي حوالي 8أشهر. وعند إعلان نتائج الامتحانات كنت خائفا من النتيجة فنذرت نذرا. وهو صيام سنتين في حال كانت النتيجة جيدة ولم أحدد أن تكون متتالية أو متقطعة ولكن لا أعرف كيف أبدأ به أو وجود كفارة له أوقد يداهمني الموت قبل إنجازه كيف الحل والرجاء الإجابة وماهو حكم دخول رمضان علي وأنا على نذر أرجو المساعدة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/480)


فالنذر مكروه في الأصل لثبوت النهي عنه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا لفظ البخاري. ومن نذر طاعة لله كصلاة وصوم ونحوهما وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وما دمت قادرا على الوفاء بنذرك وجب عليك ذلك، فإذا طرأ عجز لا يرجى زواله فعليك كفارة يمين وإطعام مسكين عن كل يوم من أيام النذر، وراجع الفتوى رقم: 19796. ولا يجب عليك تتابع صوم النذر ما لم تكن قد نويت ذلك كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع أيضا الفتوى رقم: 10904. كما لا يجب عليك الوفاء بالنذر فورا إذا لم تكن صيغة النذر تقتضي ذلك، بل بإمكانك تأخيره إلى وجود فرصة مناسبة، وإن كان الأولى في حقك المبادرة إلى الوفاء به مخافة حصول مانع منه من مرض أو موت أو نحوهما، وإذا استهل رمضان فابدأ بصوم رمضان.
والله أعلم.
54875
عنوان الفتوى:المقترض بالربا في الإثم سواء مع آكله رقم الفتوى:54875تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :

(35/481)


قام أبي بأخذ قرض من بنك الإسكان وهو بنك ربوي كما تعلمون ويتعامل أبي مع هذا البنك لأن راتبه ينزل في هذا البنك وهو يخصم قسطاً شهرياً من راتبه لهذا البنك بسبب القرض الذي أخذه من البنك ((القسط يعادل نصف راتبه)) ويقوم أخي بدفع القسط للبنك عوضاً عن أبي لكي يأخذ أبي راتبه كاملا ولأن أخي هو الذي استفاد من القرض لأنه يعمل عملا حرا وهو يعمل في مجال الغناء وليس له راتب في البنك. أنا شخص متدين والحمد لله وأقوم بالمساهمة في مصروف المنزل مع أخي وأبي فهل طعامي وشرابي في هذا المنزل حلال أم حرام؟ وما حكم أن يقوم أخي بدفع فاتورة الكهرباء والماء علما أن مصدر ماله من الغناء؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال وبشكل مفصل وواضح لأني متضايق جدا من الحيرة التي أنا فيها، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/482)


فلا ريب أن أباك ارتكب إثماً عظيماً بأخذه القرض الربوي، لقوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. فالمقترض موكل للربا فهو في الإثم سواء مع الآكل. والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ورد رأس مال هذا القرض بدون فوائد إن أمكنه وإلا رده كله وتخلص من تبعته، فإن عجز عن رده كفته التوبة النصوح إن شاء الله تعالى. وأما أخد أخيك هذا القرض من والدك فحرام لأنه معاملة له في عين المال الحرام وإذا كان استعمله في الغناء المحرم فزيادة في الإثم، وانظر في حكم الغناء الفتوى رقم: 41000، هذا وإذا كان دخل أخيك من الغناء المحرم ولم يكن له دخل آخر، فإنه لا يجوز لك الانتفاع بماله لما قرره أهل العلم أن من كان ماله كله حرام حرم معاملته فيه بأي وجه، فلا يأكل ولا يشرب ولا ينتفع بما اشتراه من هذا المال. ولا بأس أن تأكل وتشرب مما اشتركت معه في شرائه مع الكراهة للاشتباه في تناول الحرام في هذه الحالة. كما ينبغي لك أن تستمر في نصح والدك وأخيك وتذكرهما بالله عز وجل وعقوبته لمن وقع في الحرام عسى الله أن يهديهما على يدك.
والله أعلم.
54876
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصح الوضوء على شعر مدهون بزيت الفازلين رقم الفتوى:54876تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال:
لقد سالتكم قبل هذا ولكن إجابتكم لم تكن كافية بالنسبة لي وليس المشكلة في الإجابه بل المشكلة تتعلق بي أنا لأني موسوسة لذلك أنا أريد ردا لايكون موسعا، هل زيت الفازلين الذى يستعمل فى الشعر يمنع وصول الماء.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/483)


فقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين عن الفازلين والدهون والزيوت ومدى تأثيرها على صحة الوضوء، وهما برقم: 52445 ، ورقم: 24287. وبينا في الفتوى الأولى أن زيت الفازلين الذي يدهن به الشعر لا يمنع وصول الماء ونقول أيضاً إن كريم الفازلين إذا وضع بكثافة فإنه يمنع وصول الماء يقينا وإذا كان يسيراً فالأحوط إزالته بالصابون ونحوه قبل الطهارة، هذا ونحذر الأخت السائلة من خطورة تتبع الوساوس والاسترسال فيها فإنها مدخل للشيطان ليفسد على المسلم عبادته وليحزنه، نسأل الله لنا ولها الشفاء.
والله أعلم.
54878
عنوان الفتوى:الإظهار المطلق في القرآن الكريم رقم الفتوى:54878تاريخ الفتوى:07 رمضان 1425السؤال :
لماذا سمي الإظهار المطلق بهذا الاسم؟ وهو أن يأتي الإدغام في كلمة واحدة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة الكريمة تقصد بقولها: وهو أن يأتي الإدغام في كلمة واحدة إظهار النون قبل الواو والياء إذا كانت قبل واحد منهما في كلمة واحدة. وهذا النوع من الإظهار سمي إظهارا مطلقا لأنه لم يتقيد بحروف الحلق التي تظهر النون إذا وقعت قبل واحد منها. والإظهار المطلق هذا ورد في القرآن في أربع كلمات هي: صنوان، قنوان، بنيان، الدنيا.
والله أعلم.
54879
عنوان الفتوى:حكم الصيام مع نزول الدم بسبب أكياس في الرحم رقم الفتوى:54879تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
عندى أخت عندها أكياس في الرحم وصامت يومين في رمضان والدورة الشهرية تنزل يوميا عندما يحين وقت الآذان فماذا عليها أن تفعل تقضى الأيام أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/484)


فإذا كان الدم الذي ينزل من أختك دم حيض كما هو نص السؤال وكان نزوله منها في جزء من نهار رمضان في أوله أو آخره فصومها غير صحيح، لأن من شروط صحة الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس والواجب عليها القضاء لتبين عدم صحة صومها.
والله أعلم.
54881
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة واجبة في أموال المريض نفسيا وعقليا رقم الفتوى:54881تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال:
أود أن أسألكم ان كانت الزكاة تتوجب على الأخ المريض. أنا لي أخ مريض بمرض نفسي منذ 24 عاما ومنذ 12 سنة توفي والدي وأخي هذا موجود في مشفى خاص بالأمراض النفسية والعقلية. طبعا\" تكفلت أنا وإخوتي بمصاريفه وقد بلغ هذا أضعاف ما تركه له الوالد. الآن سؤالي هو هل تجوز الزكاة على الأخ.أرجو منكم الإجابة وجزاكم الله تعالى كل خير عن الأمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن سؤال الأخ الكريم يتضمن أمرين أحدهما هل تجب الزكاة في مال المريض، والجواب أن زكاة المال لا علاقة لها بالمرض، فإذا كان عنده من المال ما يبلغ النصاب بعد خصم ما عليه من الديون الحالة وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة منه يخرجها وليه ويدفعها إلى مستحقيها، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية: 11338، 11467، 7674. والأمر الثاني هو هل تجوز الزكاة على الأخ، وقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 478، فالرجاء الرجوع إليها ففيها الإجابة الكافية.
والله أعلم.
54886
عنوان الفتوى:يجوز بيع البضاعة بأقل من سعر الوكيل المعتمد لها رقم الفتوى:54886تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
رجل عنده بضاعة يريد أن يبعها مع أن البضاعة لها وكيل معتمد يبيعها بسعر معروف هذا الرجل يريد بيعها بسعر أقل من سعر الوكيل دون علم الوكيل هل هذا البيع صحيح وما الحكم إذا توسطت في بيع هذه البضاعة أرجو الرد علي بسرعه أثابكم الباري.
الفتوى :

(35/485)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تملك سلعة بوجه مشروع جاز له أن يبيعها بأي سعر يريد، إلا في حالات استثنائية كحالة التسعير الواجب من جهة ولي الأمر، وعليه فلا مانع من أن يبيع التاجر البضاعة بسعر أقل من سعر الوكيل المعتمد، ولا يلزمه أن يستأذن الوكيل في السعر، وإذا جاز هذا البيع جاز التوسط والسمسرة فيه.
والله أعلم.
54887
عنوان الفتوى:حكم العمل في وظيفة بخلاف المدون بالتأشيرة رقم الفتوى:54887تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
هل العمل بتأشيرة مخالفة لنوع العمل في بلد مسلم يعد مخالفة شرعية يعني أن التأشيرة مثلا عامل والعمل مندوب مبيعات -محاسب- طبيب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقوانين المنظمة للعمل والتي يضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله يجب أن يُلتزم بها، وعلى المسلمين مراعاتها ما دامت كذلك، فإن من حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية معتبرة.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: ... نعم الذي يظهر أن ما أمر به (أي الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
والله أعلم.
54889
عنوان الفتوى:ما ذكر في الكتاب والسنة عن البرص رقم الفتوى:54889تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
إني إنسان مصاب بالبرص في يدي وفي رأسي ووجهي، هل جاء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية شيء عن المصابين بهذا الداء؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك مما أصابك بفضله ومنه إنه سميع مجيب، واعلم أن هذه الأمراض التي يصاب بها الإنسان تكون كفارات لخطاياه.

(35/486)


روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
ومن الأحاديث التي وردت في البرص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه من جملة أمراض أخرى، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام. رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
وكان سبب استعاذته من هذه الأمراض بالذات أنها تورث شيئا في البدن وينفر الناس من المصاب بها. قال في عون المعبود: ... قال الطيبي: وإنما لم يتعوذ من الأسقام مطلقاً، فإن بعضها مما يخف مؤونته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه كالحمى والصداع والرمد، وإنما استعاذ من السقم المزمن فينتهي بصاحبه إلى حالة يفر منها الحميم ويقل دونها المؤانس والمداوي مع ما يورث من الشين. انتهى.
والله أعلم.
54894
عنوان الفتوى:زوجته تمارس السحر هل يمسكها أم يطلقها رقم الفتوى:54894تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
اكتشفت أن زوجتي تمارس السحر هل علي إثم أن بقيت معها؟ ما حكم الدين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن عمل السحر كبيرة من أكبر الكبائر وهو من الموبقات المأمور باجتنابها، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... إلى آخره.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع ومن السحر ما يكون كفراً ومنه ما لا يكون كفراً، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. اهـ

(35/487)


وعلى هذا، فالواجب عليك بذلك النصح لهذه المرأة وذلك بتخويفها عقوبة الله تعالى إن هي عادت إلى معصيتها، وذلك بحكم مسؤوليتك عنها، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.
هذا زيادة على أنه مطلوب من كل مسلم أن ينصح أخاه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
ولا بأس بتوسيط أهل الخير واستجلاب الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن بيان حرمة السحر وأن صاحبه على خطر إذا لم يتب، فإن أفاد هذا وقبلت النصح وتابت توبة نصوحاً فهذا شيء طيب، وأن أبت إلا العصيان فالمستحب فراقها لأنها امرأة سوء. قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأضرب الطلاق: ... الرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها. هـ
والله أعلم.
54895
عنوان الفتوى:حكم صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا رقم الفتوى:54895تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
ما حكم قول المؤذن في نهاية الأذان (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) . وهل هي بدعة؟ وماهي الكيفية التي يجوز له التلفظ بها ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن المؤذن يقول ذلك جهراً متصلاً بالأذان، فلا شك أن هذا القول بدعة محدثة، والأذان ينتهي بقول: لا إله إلا الله. والزيادة على ذلك داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وكما أنه لا يشرع للمؤذن هذه الزيادة فكذلك لا يشرع للسامع متابعته عليها.

(35/488)


وأما إن كان المقصود أنه يقول ذلك بعد الانتهاء من الأذان سرا وليس متصلاً بالأذان، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مشروعة للمؤذن والسامع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 3976 لمعرفة الوسيلة ولفظها.
والله أعلم.
54898
عنوان الفتوى:الخليل بن أحمد هو أول من ضبط علم القوافي رقم الفتوى:54898تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
من هو أول من أحكم قوافي في الشعر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول من ضبط علم قوافي الشعر وأحكم قواعده وجعل لكل بحر من بحوره تفعيلة تميزه عن غيره هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الشعراء قبل ذلك يقرضون الشعر بسجيتهم دون الرجوع إلى قواعد مدونة متعارف عليها، كما كان العرب ينطقون لغتهم بالسليقة دون معرفة قواعد النحو والصرف.
والخليل بن أحمد قال عنه الذهبي في السير: هو أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري، أحد الأعلام، كان رأسا في لسان العرب دينا ورعا متواضعاً كبير الشأن يقال إنه دعا الله تعالى أن يرزقه علماً لم يسبق إليه، ففتح له بالعروض، وله كتاب العين.
وكان رحمه الله تعالى مفرط الذكاء، وكان يعرف علم الإيقاع والنغم، ففتح له ذلك علم العروض، وقيل مر بالصفارين فأخذه من وقع مطرقة على طست وقيل من وقع أخفاف الإبل وحوافر الخيل عند السير، ولد رحمه الله سنة مائة ومات سنة بضع وستين، وقيل سنة سبعين.
والله أعلم.
549

(35/489)


عنوان الفتوى:توفي شخص عن والد وزوجة وأربع بنات وإخوة رقم الفتوى:549تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا توفى شخص وله زوجة وأربع بنات وليس له أولاد ذكور وكان له بيت باسمه فكيف تكون القسمة الشرعية للميراث وهل يحق لإخوانه ووالده التقاسم حسب الشرع في ملكية البيت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما تركه هذا الميت سواء كان بيتا أو غيره يقسم على ورثته الذين ذكرت كالتالي: 1. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (أي البنات) لقوله الله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) [النساء: 12]. 2. للبنات الثلثان لتعددهن لقوله الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) [النساء: 11]. 3. للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والإخوة محجوبون بالأب فالمسألة من أربع وعشرين، للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو الثمن ، وللبنات ستة عشر سهما لكل بنت سهمان ، وللأب السدس فرضا وهو أربعة أسهم والباقي تعصيبا وهو سهم واحد فيكون مجموع ما للأب خمسة أسهم ، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب . والله أعلم
5490
عنوان الفتوى:العلمانية ومسألة فصل الدين عن الدولة. رقم الفتوى:5490تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم الدين في الشخص الذي يأخذ الدين والإسلام في السياسة مع العلم هو منافق وكذاب وإرهابي . وشكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(35/490)


فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأخبر أنه لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام ) [آل عمران19] وقال : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران:85] وشريعة الإسلام هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من الشرائع، وقد أمر الله أن يكون الاحتكام ورد النزاع إليها، فقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) [المائدة 49] وقال ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم ) [المائدة:48] ومنع الله أهل الإسلام من اتباع شيء غير شريعته فقال ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [الأعراف:3] وهذا يعني أن الشريعة وافية بجميع الأحكام التي يحتاجها الناس، وأنها تنظم جميع شؤون حياتهم، وإلا لما أحال الله عليها وحرم اتباع غيرها.
والأقضية والأحكام التي يحتاجها الناس أعم من الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بل تنظم أمور الحياة كلها من سياسة واقتصاد واجتماع وغير ذلك. فكيف ينكر شمول الدين للسياسة وحكمه فيها وخضوعها له ؟!
ومن تأمل القرآن والسنة اللذين هما أصل هذه الشريعة رأى شمولها لجميع ما ذكر.
ففي القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من صلاة وغيرها.
وفيهما بيان طبيعة الحكم والتشريع، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، من وجوب الطاعة بالمعروف، وحق الأمة في الاختيار، وبيان حالات العزل وغير ذلك.
وفيهما بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب وسلم وهدنة، وبيان أحكام الجهاد، ومراحله وأهدافه، وأحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع أهلها.
وفيهما بيان أحكام الجنايات والحدود، كحد الردة والزنا والسرقة والخمر، والقصاص وغير ذلك.
وفيهما تنظيم شؤون الاقتصاد وبيان ما يحل ويحرم من المعاملات وطرق الاستثمار المباحة.

(35/491)


وفيهما تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وداخل الأسرة، وبين الرجل وزوجته.
وبالجملة فما من حكم شرعي يحتاجه رجل أو امرأة أو صغير أو كبير أو حاكم أو محكوم في شأن عبادة أو معاملة داخلية أو خارجية إلا وبيانه وتفصيله موجود في هذه الشريعة بمصدريها الأساسين القرآن والسنة، وما تفرع عنهما من إجماع وقياس، أو غيرهما من الأدلة المعتبرة.
ومن رأى القرآن مصدراً صالحاً لتلقي أحكام العبادات دون المعاملات أو حكام العبادات والمعاملات دون الجنايات والحدود فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وهذه هي العلمنة الصريحة، والردة السافرة، كما قال الله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) [البقرة:] على أنه ينبغي أن نفرق بين الإسلام بشريعته الشاملة الكاملة وبين ممارسات بعض المسلمين وأخطائهم.
فإن وجد من يعتقد شمول الإسلام للعبادة والسياسة، والدين والدولة، ويدعو إلى ذلك، مع اتصافه بما ذكرت من النفاق والكذب، فهذا لا يكون مبرراً في القدح والطعن في صحة ما يدعو إليه. بل الواجب دعوته إلى أخذ الدين كله، وتحذيره مما يخالف شيئاً منه، سواء في أبواب العبادات أو المعاملات، أو السياسة... أو سائر شئونه. وقد كان بين المسلمين في العهد الأول من ينسب إلى الإسلام وهم منافقون كافرون، يتربصون بالمسلمين الدوائر، لكن وجود هؤلاء لم يكن ليبرر لأحد أن يتهجم على الإسلام ومبادئه وثوابته.
وقد علم بالاضطرار أن كل دين ونحلة ومذهب، يتفاوت أهله في صدقهم والتزامهم وحسن تطبيقهم له، ولو كانت أخطاء الأفراد موجبة للقدح فيما يحملونه من المبادئ لما صح مبدأ على وجه الأرض .

(35/492)


على أن الوقوع في الكذب أو أي شيء من النفاق ليس كالوقوع في الردة والطعن في الإسلام والإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر. بل من النفاق الأكبر ترك التحاكم إلى الإسلام، والتحاكم إلى غيره من الأهواء والآراء، والقوانين البشرية، كما قال الله: ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) [النساء:61] وقانا الله شر ذلك وأهله.
والله أعلم
54901
عنوان الفتوى:تفصيل القول في وائل بن مهانة رقم الفتوى:54901تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
أرجو الإفادة عن هذا الراوي (وائل بن مهانة) بجرح أو تعديل (الأرجح عندى أنه مجهول الحال) .المشكلة أنه ليس له في كل المصنفات ولا المسانيد ولا السنن إلا حديث واحد عن ابن مسعود وفي هذا الحديث يوقف ما رفعه الثقات (أعني حديث تصدقن فإنكن أكثر أهل النار وما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخره .....) وعنه رواية في مسند أبي يعلى رفعها كالآخرين وأخرى في المستدرك رفعها أيضا. والروايات المخالفة عند النسائي في السنن الكبرى والسنة لأبي بكر الخلال وأبي يعلى في مسنده (بخلاف الأولى) ومسند الحارث ومسند أبي بكر بن أبي شيبة.أفيدونا رحمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وائل بن مهانة وثقة ابن حبان في الثقات وترجم له البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحاه.
وترجم له الذهبي في الكاشف وقال فيه: وثق.
وترجم له ابن حجر في التقريب وقال فيه: مقبول. وترجم له في تهذيب التهذيب، وقال ذكره ابن حبان في الثقات وقال: قلت وذكره ابن سعد ومسلم في الطبقة الأولى من أهل الكوفة.
وأما الحديث الذي ذكرت أنه وقفه ورفعه غيره، فإنه لا ينبغي أن يشكل عليك أمره، فقد ثبت رفعه في حديث الصحيحين من رواية أبي سعيد وابن عمر وقد رفعه وائل نفسه كما في صحيح ابن حبان ومسند الشاسي.

(35/493)


وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد رواية رفعه ورواية وقفه وصوب رواية رفعه، ثم إن أهل المصطلح ذكروا أنه يقدم قول من رفع الحديث على من وقفه إذا كان من رفعه ثقة إذ أقصى ما فيه أنها زيادة من الراوي.
والله أعلم.
54902
عنوان الفتوى:حكم توزيع التركة قبل الموت والوصية لبعض الورثة رقم الفتوى:54902تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
نطلب من سماحتكم أن تفيدونا بالحكم الشرعي الذي يرضي الله ورسوله في هذه المسألة :
في سنة 1983 أردت شراء محل ثمنه يعادل 72 ألف ليرة سورية فاستدنت من والدي في نفس السنة مبلغ 34ألفا وطلب مني أن أسجل له حصة في المحل فقمت بتسجيل نصف المحل باسمي والنصف الآخر باسم والدي ,وبعد مرور سنتين في العام 1985دفعت لوالدي ثمن نصف حصته في المحل , فأصبحت أملك ثلاث أرباع المحل ولوالدي الربع. وعندما أردت مع مرور الأيام استيفاء ما تبقى علي {17ألفا } رفض والدي أن أكمل له , فأصبح المحل كله باسمي,وإن سعر المحل هذه الأيام حوالي المليون وذلك بسبب السوق الذي فتح بجواره منذ حوالي 6سنوات الأمر الذي رفع سعره فجأة فلولا السوق لما تجاوز سعره 300أو 400ألف .
ومضت السنون فقام والدي بفراغ الدار التي يسكنها وهي عبارة عن 9قصبات ثمنها حوالي 2مليون لإخوتي الذكور الثلاثة فقط{ نحن الأبناء: الأخ الأكبر وأنا وثلاثة ذكور وثلاثة بنات} دون أي علم لي بالموضوع وعندما أصبحت أعرف الموضوع أخبرني والدي أن إخوتك سوف يعوضون لكم .
أما أخي الأكبر فهو مستأجر للبيت ,الذي تملكه والدتي, منذ زمن بعيد 33 سنة,هذا البيت يعطي ثمناً قدره مليون و700ألف إذا رفع محضراً.
لكن بعد وفاة والدي وعندما أردنا النظر في التركة والإرث ,قال لي إخوتي أن والدك قد أوصى بما يلي :

(35/494)


الثلاثة الذكور لهم بيت والدي والأخ الأكبر له البيت الذي هو مستأجر فيه وهو طبعاً ملك والدتي التي ما تزال على قيد الحياة, والبنات الثلاثة يعوض لهم عن حصصهم في بيت والدي فقط , أما أنا فحصتي هي ربع حصة محلي التي لم يقبل والدي أن أسدد له ما تبقى من دينه علي , فالمحصلة كل أخذ حصة ما, دون أي حساب دقيق . وكل تلك الوصية لم أحط علماً بها إلا بعد وفاة والدي, حيث الذي كنت أعلمه أن إخوتي الثلاثة الذكور سوف يعوضون لنا.
أي أن الوصية اعتبرت حصتي في الإرث هي دين والدي :؟؟؟
قام والدي بإعطاء أحد إخوتي الذكورمبلغاً 33ألف سنة1980 ثم طوب له حصة في البيت, فالأخير أخذ حصة في البيت ومبلغ لا يأتي أحد من إخوتي على ذكره علماً أنه لم يسدد لوالدي ذلك المال, أما أنا فحصتي هي 17ألف التي عادلت ربع ثمن محلي عام 1983 التي أعطاني إياها والدي ورفض أخذها.
-فهل الحق يكون بتجاهل كل ذلك والعدل يتحقق بأن نتبع وصية والدي,أم أنه يجب تقييم كل ذلك وتوزيعه بالحق الشرعي للذكر والأنثى وتجاهل الوصية فهنا نريد تحكيم الشرع في كل ذلك.
-وهنا سؤال يطرح نفسه من أجل تقييم المال {17ألف }الذي بقي علي, فهل قيمته هي ربع حصة محلي الذي ثمنه مليون 17ألف=250 ألف,أو نستثني وجود السوق ونعتبر ثمن المحل 400ألف وبالتالي 17ألف=100ألف ,أوأن ثمن المال هي قيمة 17 ألف ليرة سورية ذهباً سنة 1983 وما يعادلها اليوم .
أفتونا بذلك جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للوالد تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية في حياته دون مبرر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور في سننه وحسنه ابن حجر.

(35/495)


كما لا يجوز له الوصية لبعضهم أو لوارث بعد وفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن, وفي رواية: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
وعلى ذلك، فإن ما فعله والدكم من الوصية بتوزيع تركته حسبما ذكرت لا يصح، فكل ما ترك والدكم من ممتلكاته الخاصة والديون والحقوق يوزع على الورثة حسبما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما ربع محلك فهو ملك لوالدك، فيجب أن يضم إلى بقية ممتلكاته فتقوم جميعاً بقيمتها الحالية، وتوزع على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.
والحاصل أن وصية والدك لا تصح وكذلك توزيعه لتركته في حياته بهذه الطريقة لا يصح، وأن ربع محلك يعتبر جزء من التركة يضم إليها.
وننبه إلى أنكم إذا كنتم كلكم بالغين رشداء وتراضيتم على ما أوصى به والدكم فلا حرج في ذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 52076، 14254، 36247.
على أننا نوصي السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده لننتظر في هذه المسألة، فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.
54904
عنوان الفتوى:حكم الأكل في مطاعم بلاد الكفر رقم الفتوى:54904تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم
أنا في زيارة لإحدى الدول الأوروبية كنت أتجول في أحد الأسواق التجارية فأصابني جوع فدخلت أحد المطاعم الموجودة هناك وأخذت شطيرة دجاج وأكلتها وليس ذلك لعدم اهتمامي بديني ولكن لأنني أولا كنت قد نسيت أن يكون الذبح غير إسلامي وثانيا لم يكن هناك أي مطعم إسلامي أرجو أن تفتوني وما هي الكفارة لذلك؟ لأن هناك من قال لي إن ما فعلته حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/496)


فإن من آثار الذهاب لبلاد الكفر تعرض الإنسان للشبهات إن لم يقع في المحظورات، وليعلم أن المسلم يتعين عليه البعد عن المأكولات المحرمة كما يستحسن له من باب الورع البعد عن أكل ما اشتبه فيه.
وليس الجوع عذراً في أكل اللحوم التي لم تذك لإمكان الاستغناء عما لم يذك بالمأكولات الأخرى كالفواكه والسمك وغير ذلك.
ثم إن اللحوم الأوربية إن تؤكد أنها من حيوان مذكى ذكاة شرعية بتذكية مسلم أو كتابي، فإنها مباحة الأكل، وإن كانت غير مذكاة بل قتلت بالصعق الكهربائي أو الخنق، أو كان مذكيها غير مسلم ولا كتابي، فإنها محرمة.
وبناءً عليه، فاعلمي أنك قد قصرت في ترك الاستفتاء عن حكم اللحم المذكور إن كنت مشتبهة في حكمه، لكن بما أن ذلك التقصير كان عن نسيان، فنرجو الله أن يعفو عنك، لما في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2437، 28447، 26282، 30570.
والله أعلم.
54907
عنوان الفتوى:النفقة على الزوجة والعيال هي أعظم النفقات أجرا رقم الفتوى:54907تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
هل تعتبر النفقة على الزوجة والأولاد من الصدقات التي يثاب عليها إلى سبعمائة ضعف وإن كانت لا فما أجرها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/497)


فإن الإنفاق على الزوجة والأولاد واجب على الرجل، لقول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}، وقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}، والنفقة على الأهل أعظم أجرا من جميع الصدقات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
قال المناوي في فيض القدير: ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال وأنها أعظم أجراً من جميع النفقات كما صرحت به رواية مسلم: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. انتهى.
قال النووي في شرح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه. انتهى.
وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
قال في الفتح قال أبو قلابة: بدأ بالعيال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به. انتهى.

(35/498)


ولا ينقطع الأجر ما لم تنقطع النفقة، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه.
قال في المنتقى شرح الموطأ وقوله: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله..... الحديث. يقتضي أن النفقة إذا أريد بها وجه الله والتعفف والتستر وأداء الحق والإحسان إلى الأهل وعونهم بذلك على الخير من أعمال البر التي يؤجر بها المنفق وإن كان ما يطعمه امرأته، وإن كان غالب الحال أن إنفاق الإنسان على أهله لا يهمله ولا يضيعه ولا يسعى إلا له مع كون الكثير منه واجباً عليه، وما ينفقه الإنسان على نفسه أيضاً يؤجر فيه إذا قصد بذلك التقوي على الطاعة والعبادة. انتهى.
فمما تقدم يتبين لنا عظم أجر الإنفاق على الزوجة والأولاد إذا ابتغي به وجه الله، وأما هل يضاعف هذا الأجر إلى سبعمائة ضعف فالأحاديث عامة في مضاعفة الحسنات إلى سبعمائة ضعف، ومنها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن علمها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به.

(35/499)


قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وقد قيل إن العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في سبيل الله وتمسك قائله بما في حديث خريم بن فاتك المشار إليه قريبا رفعه من هم بحسنة فلم يعملها فذكر الحديث وفيه ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف، وتعقب بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة وليس فيه نفي ذلك عن غيرها صريحا ويدل على التعميم حديث أبي هريرة الماضي في الصيام كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. الحديث. انتهى كلامه.
والله أعلم.
54910
عنوان الفتوى:من أتلف شيئا عمدا أوخطأ لزمه تعويض صاحبه رقم الفتوى:54910تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
إذا وضعت نظاراتي فوق طاولة و جاء أحد الإخوة فجلس فوق الطاولة وكسر النظارات، فهل لي أن أطالبه بتعويضي وما هو الضابط الشرعي في مثل هذه المسائل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك أن تطالب من أتلف نظارتك أو شيئاً من مالك بالتعويض سواء وقع الإتلاف عمدا أو خطأ ؛فالعمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء كما هو مقرر عند أهل العلم إلا أن تسامح وتعفو فذلك أقرب للتقوى، قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجا بالشرح: ومن استهلك عرضا أو أتلفه فعليه قيمته أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه أو أتلفه سواء كان عمدا أو خطأ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغا أو غير بالغ وسواء باشر أو تسبب على المشهور.

(35/500)


فالضابط الشرعي أن من أتلف شيئاً أو استهلكه أو أخذه لزمته قيمته أو مثله، وقد وردت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9215.
والله أعلم.
54914
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسامح مع الكفار رقم الفتوى:54914تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال:
من المعلوم أن الذي يعفو ويسامح أنه شيء طيب وحسن يؤجر عليه ولكن هل معافاة ومسامحة غير المسلم الذي خان وظلم في حقي أؤجر عليها، هل من الأفضل للمسلم أن يعفو ويسامح المسلم وغير المسلم أم المسلم فقط، أشعر بأني إذا سامحت المسلم فهذا خير لي لأنه أخي ويعتبر نوعاً من الإحسان ولكن مسامحة غير المسلم أشعر بأني ضيعت أجرا على نفسي لأنه ربما يكون من أهل النار والعياذ بالله فهذه تعتبر فرصة بأن تؤخذ شيء من سيئاتي ويوضع عليه، فما رأيكم في الموضوع؟ جزاكم الله خيراً يا أحبتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العفو والسماح خلق فاضل حث عليه الشرع، ويجوز أن يعامل به الكفار ولا سيما إذا كان يؤمل أن يهتدوا ويتأثروا بأخلاق الإسلام، فقد أمر الله نبيه بالصفح عن الكفار فقال: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {المائدة:13}، وقال تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199}، ونرجو من الله أن يأجرك على ذلك لقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، ويجوز لك أيضا إذا كنت قادرا أن تقتص منهم لقول الله تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ {الشورى:41}.

(36/1)


ثم إن الظالم توعده الله بالأخذ من حسناته لصالح المظلوم فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح عليه ثم ألقي في النار ولا شك أن الكفار ليس عندهم حسنات ولا نعلم دليلا يمنع من أخذ سيئات المظلوم وطرحها عليهم، وراجع الفتوى رقم: 4603، والفتوى رقم: 22000.
والله أعلم.
54918
عنوان الفتوى:الفرق بين الموت والاحتضار رقم الفتوى:54918تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
ما هو تعريف الموت في الإسلام والفارق بينه وبين الا حتضار .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 14876، أن الموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له، وأما الاحتضار فهو الحالة التي تسبق الموت، فإذا انفصلت الروح عن البدن فلا يسمى الشخص محتضرا بل إنه صار ميتا، وما دامت الروح لم تنفصل عن البدن فإنه يسمى محتضرا. ولكل من المحتضر والميت أحكام تتعلق به يمكن الاطلاع عليها في كتب الفقه.
والله أعلم.
5492
عنوان الفتوى:خلق الإنسان للابتلاء رقم الفتوى:5492تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إن الله يعلم مصير كل إنسان قبل أن يخلقه، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. فلماذا خلق الله الإنسان إذن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/2)


فهذه الحياة هي دار ابتلاء حيث يبتلي الله عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، فمن صدق بالرسل وعمل بما في الكتب كان من أهل الجنة ومن أهل السعادة ومن كذب كان من أهل الشقاء وأهل النار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعمله الناس أهو أمر قد قضي وفرغ منه أم أمر مستأنف ، فقال بل أمر قد قضي وفرغ منه ، فقالوا : ففيم العمل يا رسول الله ؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". وقد قال الله تعالى: (إنَّ سعيكم لشتّى، فأمّا من أعطى واتّقى وصدَّق بالحُسنى فسنيسّره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيسّره للعُسرى) [الليل: 4-10]. فعلى كل أحد أن يعمل ويبحث عن مواطن الهداية ويدعو الله أن يرزقه الثبات على الدين، وأن يعلم أن الله تعالى قد خلق الخلق وهو يعلم أرزاقهم وآجالهم وماهم عاملون، ونحن نرى أكثر الناس يستشكلون أمر السعادة والشقاوة، ولايستشكلون أمر الرزق ونحوه، وهي من باب واحد من جهة خفائها عن الخلق وأن علم الله قد سبق فيها.
وأما الاحتجاج بكونه سبحانه يعلم مصير كل فرد من مخلوقاته فهذا أمر طبيعي للإله القادر العليم.
وكيف يكون رباً للأشياء وهو لا يعلم مصيرها ولا ما تؤول إليه: فالإله الذي يجهل مستقبل مخلوقاته ولا يدري هل سيعصونه أم سيطيعونه،
ولا يدري من الذي سيعذب منهم ولا من سيرحم، لا يستحق أن يكون إلها، لعدم إحاطة علمه بما خلق، والله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء من مخلوقاته ولذا قال: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14].
وهو الذي يفعل ما يشاء كيف يشاء لا دخل لأحد من خلقه في فعله جل وعلا، قال تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 23].
وقد أخبرنا سبحانه أنه خلق الجن والإنس لعبادته وطاعته ، فقال " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون "[الذاريات:56].

(36/3)


وفي إيجاد الإنس والجن ، وابتلائهم بالتكاليف ، ثم مجازاتهم على أعمالهم ظهور لآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، فهو الخالق الرازق المحيي المميت ، وهو الرحمن الرحيم ، والحكيم العليم ، وهو ناصر المؤمنين ومخزي الكافرين ، وهو الديان الذي يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم ، وهو المنتقم الجبار ، الذي ينتقم لأوليائه من أعدائه ، وهو الموصوف بكمال العدل والإحسان جل وعلا .
ثم إن هذا اللون من الأسئلة لا ينبغي للمؤمن التشاغل به، فالمتشاغل بذلك لا يأمن أن يتساقط إيمانه شيئاً فشيئاً، والواجب أن نثق بحكمة الله وعدله، وأنه لايعذب أحدا بغير ذنب استحقه وأنه يعفو عن كثير. وقاعدة ذلك التسليم لأمر الله ، مابلغته عقولنا وما قصرت عن فهمه، وأن العجز والقصوروالخلل فينا لافي حكمة الله تعالى، بل هو سبحانه : (لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسئَلون) [الأنبياء: 23]. والله أعلم.
54921
عنوان الفتوى:الرزق والربح هل بينهما فرق رقم الفتوى:54921تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
أخي الكريم أرجو توضيح الاختلاف بين الرزق وربح التجارة حيث إني سمعت بأن الرزق هو فقط ما أكل ابن آدم فأفنى وما لبس فأبلى أما ما كسب الإنسان من العمل أو التجارة فليس من رزق وإن كان كذلك فهو من أي باب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرزق أعم من ربح التجارة لأن كل ربح فهو رزق وليس كل رزق ربحا، فالرزق هو كل ما وهبه الله للعبد من أمر الدنيا والدين، قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق: ما ينتفع به، والجمع الأرزاق، والرزق: العطاء وهو مصدر قولك رزقه الله.
وقال أيضاً: الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم. وعليه فمن قال إن الرزق خاص بما استهلكه الإنسان من أكل ولبس فقد أخطأ.
والله أعلم.
54925
فتاوى

(36/4)


عنوان الفتوى:حكم استقبال بث قناة المجد بغير اشتراك رقم الفتوى:54925تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال:
كما تعلمون بأن اشتراك المجد يبلغ 1800 ريال، وأنا ليس لدي استطاعة في توفير هذا المبلغ فنصحني أحد الإخوان أن أقوم بشراء صحن دش ورسيفر عادي من أي محل لقلة سعره وأقوم بتوجيه هذا الصحن أو الدش على قمر عربسات B2 والذي تبث منه قنوات المجد الثلاث دون تشفير، سؤالي هو: هل يعتبر هذه الطريقة حرام أو سرقة، وهل استمر في ذلك علما بأن بثها ليس مشفرا وباستطاعة أي شخص أن يلتقطها، علما بأنه ليس لدي مبلغ الاشتراك في قنوات المجد لأنها مكلفه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54450 فنرجو من السائل الكريم مراجعته.
والله أعلم.
54930
عنوان الفتوى:تصرفات المرء قبل الحكم بسفهه رقم الفتوى:54930تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
54931
عنوان الفتوى:كلمة الكتاب في القرآن الكريم رقم الفتوى:54931تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
كم مرة ذكر كلمة الكتاب بالقران
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة الكتاب وردت 149 مرة في القرآن، وراجع الفتوى رقم: 12500
54933
عنوان الفتوى:صلة القرابة بين أم المؤمنين أم سلمة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما رقم الفتوى:54933تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
ما هي صلة القرابة بين أم المؤمنين أم سلمة وبين الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أم سلمة بنت عم خالد رضي الله عنهما، فهي بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله، كذا في "الإصابة" وفي "إسعاف المبطأ" وفي "الاستيعاب".
54935

(36/5)


عنوان الفتوى:حديث في حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأبيها وآخر في حبه لفاطمة وزوجها أيهما أصح؟ رقم الفتوى:54935تاريخ الفتوى:10 رمضان 1425السؤال :
ما صحة الحديث الذى يقول إن السيدة عائشة سألت الرسول عن أحب الناس اليه فقال لها فاطمة فقالت إنما أسأل عن الرجال فقال زوجها ( سيدنا علي بن أبى طالب ) ,, وكيف يمكن مقابلته بالحديث الآخر الذى يسأل فيه سيدنا عمرو بن العاص الرسول عن أحب الناس اليه فقال عائشة فقال له إنما أسال عن الرجال فقال أبوها ( سيدنا أبو بكر الصديق )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الأول رواه الترمذي وقال عنه حسن غريب، وقال عنه الألباني: منكر وقال عنه في السلسلة: باطل.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروي عن سفيان الثوري، وقال ابن عدي: له أحاديث وهو من غالية التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به، وقال العقيلي: كان من غلاة الشيعة، وقال الأزدي: زائغ ضعيف كذا في تهذيب التهذيب.
وأما الحديث الثاني فإنه في قمة الصحة فقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولا يمكن مقابلته بما قبله ولا المقارنة بينهما.
قال صاحب طلعة الأنوار في علوم الحديث :
أعلى الصحيح ما عليه اتفقا فما روى الجعفي فرداً ينتقى
وعلى افتراض صحة الأول -وهو بعيد- فلا تعارض بينهما، ويكون الجمع بينهما بأن حبه صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما من أهل بيته وحبه لعائشة وأبيها رضي الله عنهما من عموم الناس كما جاء في سؤال عمروبن العاص رضي الله عنه.
والله أعلم.
54938
عنوان الفتوى:اكتشاف المرض المعدي بعد الزواج يعطي الطرف الآخر حق الخيار رقم الفتوى:54938تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :

(36/6)


لدى ابنة تعانى من ألم فى الأنف وعند عرضها على الدكتور المختص نصحها بإجراء عملية جراحية وطلب منها إجراء تحاليل طبية وتبين من خلال التحاليل أن بها التهاب الكبد (ب) وتم مراجعة طبيب متخصص فى قسم الكبد أفادنا بأن هذا المرض خامل ولايؤثر على إجراء العملية وأعطانا رسالة موجهة الى مستشفى الأنف والحنجره لإجراء العملية .
وخلال هذه الفترة كانت ابنتى مخطوبة هى وأختها الى ابنى أختى وتم الزفاف ولم يبلغ الزوج بهذا المرض على اعتباره مرض عارض ويمكن شفاؤه وقمنا بعلاج الفتاه بالعسل والحبة السوداء وهى الآن فى تحسن مستمر حسب آخر تحليل أجري لها حيث إن النسبة كانت 15 وأصبحت الآن بعد جزء من العلاج 7,8
والآن علم الزوج بهذا وقام بتطليق ابنتى دون إعطائها حقوقها الشرعية بعد مضى أكثر من تسعة أشهر زواج وقام بإجراء تحليل واتضح أنه غير مصاب
السؤال ماهى الحقوق التى يحق لابنتى المطالبة بها علما بأنه قد سلبها حتى مقدم الصداق
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر في هذا يرجع إلى الأطباء المتخصصين، فإن قرروا أن هذا المرض المصابة به هذه المرأة معد فلا شك أن كتمانه عن من يريد الزواج بها هو نوع من الغش والخداع، ولا يخفى ما في ذلك من الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وإذا ثبت أن هذا المرض معد فعلا استوجب الخيار لأنه يخشى من تعديه. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر العيوب الموجبة للخيار: الفصل الثالث: أي أنه لا يثبت الخيار لغير ما ذكرناه، لأنه لا يمنع الاستمتاع المعقود عليه ولا يخشى تعديه، فلم يفسخ به النكاح.

(36/7)


وعلى هذا، فإذا لم يعلم هذا الرجل بحال هذه المرأة إلا بعد زواجها ووطئها فإن له الخيار بين البقاء معها أو فراقها والرجوع بالصداق على من غره من أوليائها، كما نص عليه ابن قدامة في المغني بقوله: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده وكان التغرير ممن له المهر فلا شيء عليه، وإن كان من غيره فعليه المهر يدفعه ثم يرجع به على الغار، فإن كان التغرير من أوليائها رجع عليهم، وإن علم بعضهم احتمل أن يرجع عليه وحده، لأنه الغار. اهـ.
أما إن كان المرض المذكور غير معد فلا يلزم أولياء هذه المرأة الإخبار، وليس للزوج الخيار في حال علمه، وبالتالي، فإنه يجب عليه دفع حقوق هذه المرأة كاملة، بما في ذلك نفقة العدة وبقية المهر إن كان.
والله أعلم.
54940
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقيد حركة السبابة عند التشهد بقول لا إله إلا الله رقم الفتوى:54940تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
هناك حديث ذكره البيهقي حول تقييد حركة السبابة بوقت النفي والإثبات (أي عند قول لا إله إلأ الله), فهل هذا حديث صحيح أو حسن, ام ضعيف ؟ أرجوا شيئا من التفصيل في تخريجه و الكلام علي رواته,لأنه قد استدلت به المذاهب الأربعة..وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
راجع الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم 55068
54942
عنوان الفتوى:إذا مات الأب قبل أن يفي بما حلف عليه فما موقف أبنائه من ذلك رقم الفتوى:54942تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أبي توفي رحمه الله قبل ثلاثة أسابيع وكان قد حلف أنه سوف يبني بيتا لأولاده الصغار منزلا مستقلا عن إخوانهم الكبار ولكن الأب مات قبل أن يفي بيمينه فهل على الورثة أو أبنائه عمل شيء حيال ذلك؟ وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/8)


فإن الوالد يعتبر حانثا في اليمين التي حلفها إذا كان لم يقيد التنفيذ بوقت ووجد الوقت الكافي لبناء البيت، لأنه توفي قبل البر بها. قال خليل المالكي في المختصر: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. قال الخرشي في شرحه: يعني إذا تعذر فعل المحلوف عليه، فإن كان الفعل غير مؤقت وفرط حتى تعذر حنث اتفاقا، وسبقه إلى ذكر الاتفاق في ذلك خليل في "التوضيح"، والحطاب في "مواهب الجليل" وأما إذا كان قيد بوقت وتوفي قبله فإنه لا يحنث، كما لا يحنث إذا كان قيد الفعل بالقدرة عليه، كما ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، وذكر القرافي في الفروق أن من حلف ليفعلن كذا وتعذر الفعل عقلا لم يحنث إذا لم يمكنه الفعل قبل ذلك، فإن أمكنه ثم تعذر حنث. وقال محمد بن قاسم الرصاع في شرح حدود ابن عرفة: ما حلف على فعله غير مؤجل وتعذر بانعدام محله بعد الحلف وبعد إمكانه يوجب الحنث، ومثل لذلك يمن حلف على ضرب فلان فأمكنه الضرب ثم مات، فإنه يحنث، ثم إنه لا يلزم الأولاد أن يبنوا البيت من ماله، لأنه تحول بالوفاة من ملك الأب إلى ملك الورثة، كما لا يلزم أن يبنوا عنه البيت، وإنما الواجب إخراج الكفارة عن اليمين التي حنث فيها من ماله قبل قسمة الميراث ليقضوا عنه حق الله تعالى، لما في حديث الصحيحين: فدين الله أحق أن يقضى. فقد نص ابن قدامة والنووي على ذلك، وذهب الأحناف إلى سقوط الكفارة بالموت، وينبغي للكبار أن يحرصوا على الإحسان إلى إخوانهم الصغار، فإن ذلك من بر الأب بعد موته.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:10109، 6159، 40380، 10602، 17141، 43728، 21998.
والله أعلم.
54943
عنوان الفتوى:حكم بيع الرجل للنساء المتبرجات رقم الفتوى:54943تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :

(36/9)


أناشاب إيراني أعمل في التجارة. سؤالي هوأن أكثرالزبأئن لدينا من النساء الغير متحجبات هل يجوز لي أن أتعامل مع النساء غيرالمتحجبات، مع العلم بأن كل عمل أريد أن أعمله يوجد فيه نساء غير متحجبات، وأريد أن أعرف حد ّ الضرورة في ذالك. وشكراَ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالبيع لهؤلاء النسوة المتبرجات بضابطين:
الأول: الالتزام بغض البصر والبعد عن الخلوة، والاقتصار في الكلام معهن على قدر الحاجة.
الثاني: أن يكون المبيع مباحا، ولا يكون مما تستعين به النساء على التبرج، من ثياب أو أصباغ أو نحو ذلك.
فإذا لم يتوفر هذان الضابطان فلا يجوز لك البيع لهن أو البقاء بعمل تلزم فيه بالبيع لهن، إلا أن تكون مضطرا لذلك، بحيث إذا تركت العمل لم تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك، فيجوز لك البقاء حتى تجد عملا آخر، وراجع الفتوى رقم: 28800، والفتوى رقم: 38771.
والله أعلم.
54947
عنوان الفتوى:(الصلاة خير من النوم) من السنن المأثورة في أذان الفجر رقم الفتوى:54947تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
في أذان الفجر القول الصلاة خير من النوم هل هي سنة حسنة اعتمدت في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة خير من النوم من السنن المأثورة في أذان الصبح، وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سنن أبي داود وغيره وصححه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وراجع المزيد في الفتويين التاليتين: 50394، 24503.
والله أعلم.
54948
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صورة الرأس المطموسة معالمها رقم الفتوى:54948تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال:

(36/10)


عندما تكون هناك صورة في قميص أو سروال هل يكفي تشويه الوجه كطمس العينين والفم والأنف أم يجب إزالة كل الرأس وإن كان هناك صورة كاملة لحيوان أو لإنسان لكن ملامح الوجه كالعينين والفم والأنف غير موجودة، فهل هو جائز الإبقاء عليها، وما هو الدليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت نصوص الشرع على النهي عن الصور والتماثيل وتحريمها إلا ما كان مطموس المعالم أو مقطوع الرأس، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة... ثم قال: إلا رقما في ثوب. وقد أختلف أهل العلم في المراد بالرقم في الثوب لاختلاف روايات الأحاديث الواردة في النهي عن الصورة.
فقال النووي رحمه الله: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها... وقال ابن العربي: الصورة إن كانت رقماً ففيها أربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقماً في ثوب، الثاني: المنع مطلقاً... الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.. الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقاً لم يجز. اهـ من الفتح.
وعلى هذا، فالصورة إذا قطع رأسها أو طمست معالمها أو تفرقت أجزاؤها لا تعتبر صورة باتفاق، ولا بأس ببقائها إذا كانت ممتهنة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 8273، 22695.
والله أعلم.
54949
عنوان الفتوى:كتب ومواقع فى الثقافة الزوجية(الجنسية) رقم الفتوى:54949تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :

(36/11)


أنا في سن مقبل فيه على الزواج، كنت أود أن أسأل عن الاطلاع على كتب في الثقافة الزوجية (الجنسية) حرام أم حلال، وإن كانت حلالاً فما أسماء الكتب أو المواقع على الإنترنت غير الممنوعة من حيث يمكن الاطلاع عليها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قراءة مثل هذه الكتب التي تعلم الرجل والمرأة آداب العشرة الزوجية من خلال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، فهذا لا شيء فيه، لأنه مما يعين على أمر الدين، ولذلك اهتم به الإسلام، ففي القرآن: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وهو أمر عام يشمل جميع نواحي العشرة، ومنها العشرة الجنسية.
وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملاطفة المرأة ومداعبتها، روى مسلم عن جابر أنه تزوج ثيباً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. وفي رواية: وتضاحكها وتضاحكك.
وأمثال هذا كثير في السنة والسيرة النبوية وكتب الفقه، وهناك كتب كثيرة مفيدة ألفت في هذا الموضوع مثل الكتب التالية:
1- تحفة العروس: لمحمود مهدي استانبولي.
2- تحفة العريس والعروس في الإسلام: محمد علي قطب.
3- أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية: أحمد فرج حسين.
4- الحب والجنس من منظور إسلامي: محمد علي قطب.
5- مقومات السعادة الزوجية: ناصر سليمان العمر.
6- رسالة إلى العروسين: سعيد مسفر القحطاني.
7- اللقاء بين الزوجين.
ومن المواقع المفيدة في هذا الموضوع:
http: //www.qassimy.com/3almaljens11.htm
http://www.7yatk.com/vb/index.php
والله أعلم.
54950
عنوان الفتوى:كيفية التصرف في أموال فاقد الذاكرة رقم الفتوى:54950تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
لقد أصيب والدي بمرض فقدان الذاكره ولديه أملاك عقارية، هل يجوز للأبناء التصرف فيما يملك من الصرف على المنزل وعلى بعضهم ممن ليس لديه وظيفة، واستثمار المبالغ الزائدة؟
الفتوى :

(36/12)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن هذه المسائل يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية فهي أجدر بالفصل فيها، ولكن من حيث الجملة نقول إن زوال العقل يقتضي الحجر على صاحبه مع بقاء ملكه، وإنما يمنع من التصرف في أمواله حتى يفيق، كما جاء في المصنف أن نجدة كتب إلى ابن عباس: يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه. انتهى.
هذا، وإذا حجر على المغلوب على عقله فلابد من تنصيب قيم على أمواله، ويلزم هذا القيم حفظ مال المحجور عليه من التلف والضياع ونحو ذلك، كما يلزمه تنميتها وقيل يستحب له، جاء في الغرر البهية: وحفظ أموالهم أي المجنون والطفل والسفيه عن أسباب التلف، والتنمية لها حتم، أي واجب على الولي.
وأما النفقة من هذه الأموال على أبناء المحجور عليه أو على غيرهم ممن تجب نفقتهم عليه، فلا حرج فيها، فينفق من ماله بالمعروف على من تجب نفقته عليه، كما تؤدى زكاة أمواله.
والله أعلم.
54952
عنوان الفتوى:صورثلاثة للبيع ما حكم الشرع فيها رقم الفتوى:54952تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
في منطقتنا وفي بلدي بشكل عام لا يملك الأفراد القدرة الشرائية لشراء احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية أو الأثاث لذلك يوجد عدة أنواع من الحلول قام بها التجار والأفراد لحل هذه المشكلة والدفع بالتقسيط منها:
1- أن يشتري لك الشخص ما تريد فوراً ولكن يشترط عليك مسبقا أخذ ثلاث مائة ريال على كل ألف وأن تسدد مع الأقساط.
2- هناك من التجار من يطلب دفع جزء من المبلغ المطلوب ورهن ذهب بالباقي أقساط حتى نهاية السداد وبدون أخذ أي فوائد، فأي الحلول حلال وأيهما حرام، أفيدوني؟ ولكم الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

(36/13)


الأمر الأول: ما يتعلق بالطريقة الأولى للشراء وهي بأن يشتري لك الشخص ما تريد فوراً، ولكن يشترط عليك مسبقاً أخذ ثلاثمائة ريال على كل ألف، وأن تسدد مع الأقساط.
وهذه الطريقة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يقوم التاجر بشراء السلعة شراء حقيقياً، ثم يبيعها عليك مقسطة بثمن أزيد مما اشتراه به، سواء أدفعت له جزءاً من المبلغ مقدماً أم لا، فهذه معاملة جائزة، ويجري العمل بها في المصارف الإسلامية.
الحال الثانية: أن لا يشتري التاجر السلعة شراء حقيقياً، وإنما يدفع ثمنها للبائع نيابة عن المشتري، ليسترده مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء التاجر السلعة شراء حقيقيا بحيث تدخل في ضمانه وملكه، فحيث حصل هذا الشراء جاز للتاجر أن يبيعه، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 50128.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالطريقة الثانية للشراء وهي: أن هناك من التجار من يطلب دفع جزء من المبلغ المطلوب ورهن ذهب بالباقي على أقساط حتى نهاية السداد، وبدون أخذ أي فوائد.
وهذا لا حرج فيه، لأن الرهن مشروع بشرط ألا ينتفع منه المقرض بشيء، لأن كل نفع جره القرض فهو ربا، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 51497، والفتوى رقم: 35604.
والله أعلم.
54958
عنوان الفتوى:حكم الزواج سرا خلافا لرغبة أهلهما رقم الفتوى:54958تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :

(36/14)


هل يجوز أن أتزوج من فتاة ليست بقاصرة بيني وبينها دون علم الأهل خوفا من الوقوع في مزيد من المعاصي معها، مع العلم بأني معها منذ 4 أعوام وأني قد تقدمت إليها ولكني قوبلت بالرفض بحجة بعض المظاهر المادية التي لا تخفى على فضيلتكم ومما لا شك فيه أنهم جميعاً يعلمون أني على ارتباط بها وثيق سواء كان الأخ أو الأم أو الأخوال أو العم الكل على علم جيد جدا أني معها ويعرفون أهلي وحتى لا أطيل على فضيلتكم ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ونشعر أنها من البعد عن الله، فنوينا الزواج على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) السن لي 26 هي 23، وجزاكم الله خيراً على سعة صدركم ونرجو إفادتنا بما من الله عليكم من علمه بما لا يدع مجالاً للشك في رأيكم السديد مع مراعاة حالتنا النفسية؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك أولا قطع علاقتك بهذه الفتاة فوراً، والتوبة إلى الله عز وجل من هذه العلاقة، ومن المعاصي التي ارتكبتها معها، واعلم أخي السائل أن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكرهه لنفسه.

(36/15)


وما تقوم به من هذه الأعمال لا يقبله مسلم لأخوانه إذا كان يغار على عرضه، وإذا كان لا يقبله لنفسه فكذلك الناس لا يقبلون هذا العمل لأخواتهم ونسائهم روى أبو أمامة رضي الله عنه: أن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنو فدنا منه قريبا فجلس، فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: ولا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد وصححه الألباني.
وأعلم أنه لا يصح الزواج بغير ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
فما دام أن ولي الفتاة قد ردك ولم يقبلك، فعليك أن تبحث عن غيرها وستجد أفضل منها ممن لا يقمن علاقة مشبوهة مع الشباب، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
54959
عنوان الفتوى:تتحرج من الدهون في البطن فهل تجري عملية شفط رقم الفتوى:54959تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :

(36/16)


لدي استفسار بخصوص العمليات الجراحية لشفط الدهون من منطقة البطن حيث إنني أعاني من مشكلة زيادة الدهون في منطقة البطن، مما يسبب لي الإحراج، هل هذه العمليات تعتبر حراماً، علماً بأن مثل هذه العمليات تجري بواسطة دكتوره نسائية، أرجو الرد على استفساري بأسرع وقت ممكن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشفط الدهون عن طريق العمليات الجراحية إذا لم تدع إليه دوافع ضرورية أو حاجية، فإنه يعد تغييرا لخلق الله، وقد كنا بينا من قبل أنه لا يجوز لما يشتمل عليه من المحاذير، وراجعي فيه الفتوى رقم: 11647.
ولو أن زيادة الدهون هذه تسبب لك ضرراً معتبراً لقلنا بإباحة الشفط عن طريق العملية إن لم يمكن غيرها، لأن من القواعد الشرعية أن الضرر يزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
أما ولم تذكري من التضرر إلا أن زيادة الدهون في البطن يسبب لك الإحراج، فإنا لا نرى هذا مبرراً كافياً لإباحة العملية، فالصواب أن تتجنبيها وتقتصري على الرياضات البدنية والتقليل من تناول المواد الدهنية.
والله أعلم.
54961
عنوان الفتوى:حكم عملية التلقيح المجهري لتحديد نوع الجنين رقم الفتوى:54961تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
ما رأي الشرع فى عملية تحديد جنس الجنين بالتلقيح المجهري إذا كان لدينا عدد من البنات ولا يوجد أى ذكر لدينا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/17)


فعملية التلقيح المجهري يترتب عليها كشف العورة المغلظة ولمسها والنظر إليها، مع ما يحتمل مع ذلك من اختلاط في الحيوانات المنوية في حالة إيداعها في بنوك وكذا البويضات، مما يمكن أن يترتب عليه اختلاط للأنساب، فلهذه المحاذير وغيرها لا نرى إباحة مثل هذه العمليات لمن هو قادر على الإنجاب بصفة طبيعة، وكنا قد بينا من قبل إباحة التلقيح الصناعي بضوابط وشروط يمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم 7888.
وليعلم السائل الكريم أن الله تعالى يجعل الخير في الإناث مثلما يجعله في الذكور، ويجعل الشر في الذكور مثلما يكون في الإناث، فعليه أن يرضى بما قسمه الله له: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
والله أعلم.
54964
عنوان الفتوى:الراوي سعيد المقبري وأبوه روى لهما الجماعة رقم الفتوى:54964تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
54965
عنوان الفتوى:كوبونات إفطار الصائم هل تعد صدقة رقم الفتوى:54965تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
هل تعتبر كابونات إفطار الصائم التي نشتريها من قبل الجمعيات صدقة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك المبالغ المصروفة من أجل إفطار الصائمين تعتبر صدقة يحصل لصاحبها ثواب من فطر صائما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وأحمد في المسند. فكل نفع حاصل لأي من الكائنات الحية فيه أجر ومثوبة،لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وراجعي الفتويين التاليتين:27440 ، 6322.
والله أعلم.
54966
عنوان الفتوى:ما هي السور المشتملة على آيات ناسخة أو منسوخة رقم الفتوى:54966تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
اذكر عدد السورالتي فيها ناسخ ومنسوخ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/18)


فقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن الناسخ والمنسوخ قد جاء في إحدى وعشرين آية من إحدى عشرة سورة من القرآن، هي: سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والمزمل. ويمكنك أن تراجع تفصيل ذلك في المرجع المذكور( 1/ 653 ـ 658 ).
والله أعلم.
54968
عنوان الفتوى:من أعان على معصية عليه نصيب من إثمها رقم الفتوى:54968تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
عندي صديق طلب مني أن أذهب معه لمساعدة صديقه للخروج هو وفتاة خارج البلاد، هذه الفتاة خرجت من البلاد لإجراء عملية إجهاض وإرجاعها بكراً كما كانت وفعلا ساعدتهم على ذلك حسب علاقاتي في الأماكن المتخصصة ولكن حدود مساعدتي كانت في إطار المنافذ فقط أي أمنت لهم خروجا آمنا دون مشاكل ولم أشترك معهم في شيء أخر---فما حكم الدين علي في هذه الحالة وهل علي من الذنب ما عليهم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/19)


فإنك أخطأت خطأ كبيرا بمساعدتك لهؤلاء الذين يريدون القيام بتلك الآثام والمعاصي الشنعية. وذلك لأن الإجهاض إذا لم يكن له مبرر شرعي فهو حرام لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده. ولأن ترقيع البكارة وإرجاع الفتاة بكرا ذنب آخر، وكنا قد أفتينا فيه من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 5047. وإذا كانت الفتاة تسافر من غير أن يرافقها محرم فذاك ذنب ثالث، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعليه فاشتراكك في هذا الموضوع وتعاونك مع هؤلاء الناس فيه من الإثم نصيب كبير، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. فتب إلى الله عز وجل ولا تعد لمثل هذا العمل وكان من الواجب عليك أن تبين حكم الله تعالى في هذه الجريمة لصديقك وخطورة الإعانة على ما حرم الله تعالى.
والله أعلم.
54971
فتاوى
عنوان الفتوى:أولاد أختها يسيؤون إليها فكيف تتصرف معهم رقم الفتوى:54971تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال:
لي صديقة لها أخوات متزوجات ولهن أولاد شباب وتشكو أن أولاد أخواتها سيئو الخلق فقاطعتهم وحكت لي أن أحد أولاد أخواتها عندما قاطعته واشتكت لوالده من سوء خلقه أعطى رقم المحمول الخاص بها ورقم المنزل لكل أصدقائه الشباب لمعاكستها مع العلم أنها تقيم مع والدتها بمفردها وهذا نموذج فقط من سوء الخلق وهى تتحدث مع أخواتها فقط ولا تتكلم مع أولادهم وتسأل هل هي بذلك تكون قاطعة رحم بعدم التحدث معهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/20)


فصلة الرحم من القضايا التي حث عليها الشرع الحنيف، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}. والإساءة التي تتلقاها هذه الأخت من أولاد أخواتها ينبغي أن تقابلها بالإحسان، كما أمر الله تعالى حيث قال: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34ـ35}. ونذكر الأخت الكريمة بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من جاءه يشكو سوء معاملة أقربائه، قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إلهيم ويسيؤون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وقد أباح أهل العلم هجر أصحاب المعاصي إذا كان فيه ردع لهم عن المعصية وترك تكليمهم قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن غزوة تبوك. وعليه فإذا كان أبناء الأخوات يرتكبون المعاصي وأرادت خالتهم هجرهم ردعا لهم عن المعصية فلا مانع من ذلك إن علمت له فائدة، وإلا لم يجز الهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. رواه مسلم. وفي الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلتعد الأخت الكريمة إلى تكليم أولاد أخواتها ولتحتسب الأجر في ذلك من الله، ولتحذر أن يحملها الشيطان على ما يضر بدينها.
والله أعلم.
54974
فتاوى

(36/21)


عنوان الفتوى:زوجها يقصر معها في النفقة والمبيت ويرفض سفرها للعمرة فهل تدعو الله أن يخلصها منه رقم الفتوى:54974تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال:
أنا سيدة أبلغ من العمر 54 عاماً. تزوجت منذ 15 عاماً من (ابن عم أولادى ). وزوجي هذا متزوج بأخرى وله منها 6 أولاد ويعيش معهم فى بلدة تبعد عني 70 كم. ولم يقضى معي سوى 6 أشهر متفرقه على مدى ال 15 عاما الماضية. وبعد أن أعانني الله فى تزويج ولدي الاثنين منذ أربع سنوات وأنا أعيش بمفردي في شقتي أنا من مالي الخاص. وخلال هذه الأربع سنوات الماضية أصبح زوجى يأتى إليَّ لمدة يوم واحد فقط كل 3 أو 4 شهور. ووصل الأمر إلى أن تمر الأعياد والمناسبات دون أن يتصل بي تليفونياً على الأقل ! ،،، وأنا مريضة وآّخذ علاج للسكر والضغط . وتأتيني وعكه صحّية من حين لآخر. وأحياناً تزيد جداً هذه الوعكه ورغم علمه بذلك إلا أنه لم يقم بالاتصال بي تليفونياً على الأقل !! وأيضاً لا يقوم بأداء أي مصلحه أو خدمة أو أي شيء يخصنى ... أي أنني لا أنتفع منه مطلقاً . وهو شخص كذاب ولا يفي بوعوده ولا يحب الخير للآخرين. علاوة على أن علاقته بأحد أبنائي سيئة جداً وهذا بالطبع يؤلمني من أجل أبنائي ،،، وأنا موظفه وراتبى الشهرى يكفيني ولذلك فهو لم يقم بالإنفاق عليَّ في أي شيء بل أنا التى كنت قد أعطيته مبالغ وهدايا تبلغ قيمتها 6 آلاف جنيه وذلك حينما ذهبت منذ 9 سنوات لإحدى الدول العربية ( إعارة للتدريس ) ... ولقد طلبت منه الطلاق كثيراً جداً جداً ولكنه يريد أن يساومني و يبتزَّني لأخذ مبلغ من المال حتى يطلقني ... ... ... ... وسؤالى هو ،،، أولاً ::: (1) هل مثل هذا الزوج يحق له أن يرفض سفري ويمنعني من أداء العمرة ؟؟ حيث إنني نويت الذهاب للعمرة في رمضان القادم بعد 3 أسابيع من الآن. علماً بأنني إذا أعطيته مبلغا من المال وليكن 200 جنيه ، ففي هذه الحاله سيوافق على سفرى !! ... (2) هل إذا أعطيته هذا

(36/22)


المال ثمناً للموافقه فأكون بهذا الفعل (راشية) ؟؟ ... (3) هل إذا رفض سفري وذهبت أنا رغماً عنه و بدون علمه أكون بذلك آثمة ولن يقبل الله مني العمرة ؟ أم أن زوجي هذا لا يحق له الاعتراض على سفري و منعي من أداء العمرة... (4) هل إذا دعوت الله عند الكعبة أن يخلصني الله منه أكون بذلك آثمة ؟؟ ... ... ... ... ثانياً ::: هل يجوز لي طلب الطلاق بالمحكمة ؟؟ أم أكون آثمة بطلبي هذا وأدخل فى الحديث الذى يقول (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )) ؟؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يجوز لى أن أختلع منه أم أكون آثمة بالخلع أيضاً ؟؟ ... ... ... ... ثالثاً ::: لقد تزوجت هذا الزوج منذ 15 عاما دون موافقة أهلي وأنا بالطبع كنت ثيباً وقتها ومعى ولدان أي أن أخي الأكبر و الوحيد لم يكن وليي بل كان معترضأً على زواجى أصلاً،،، فتزوجت رغماً عن أخي و أهلي وذلك على مذهب أبي حنيفة... فهل زواجي هذا باطل من البداية حيث أني سمعت حديثا يقول (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل )) ... أعتذر كثيراً على الإطاله ،،، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/23)


فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أيتها الأخت أنه إذا كان زوجك على نحو ما ذكرت من التقصير في حقوقك فإنه بذلك آثم، لأن الله تعالى لما أباح التعدد اشترط وجود العدل فقال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.وقد ورد الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجتيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتدارك نفسه بالتوبة وإعطائك كامل حقوقك بما في ذلك النفقة والمبيت فإن تاب وأدى إليك حقوقك فاحمدي ربك على تفريج الهم. وإن أصر على عصيانه فينبغي أن تحاولي نصحه في ذلك لعله يرجع، ووسطي ذوي قراباته ومن له جاه مقبول عنده فإن لم يفد هذا كله معه فلا مانع من طلب الطلاق منه لرفع هذا الضرر الحاصل، ولو أدى ذلك إلى رفع أمره إلى القاضي وكذلك لوحصل ذلك مقابل ما تتراضيان عليه من مال وهو الخلع، وليس في هذا تعارض مع الحديث الذي ذكرت لأن الحديث إنما عنى التي تطلب الطلاق من غير ضرر. ولا حرج عليك في الدعاء بالخلاص ممن هو مقصر في حقوقك الواجبة. أما مسألة السفر إلى العمرة وأحرى غيرها من الأسفار غير الواجبة، فاعلمي أنه لا يجوز لك السفر إلا بإذن هذا الرجل ما دمت زوجة له ولك أن تعطيه من المال ما يرضيه به إن أصر على طلب ذلك، هذا إذا كانت العمرة المذكورة غير عمرتك الأولى، وإلا فلا يحتاج إلى إذنه عند من يقول بوجوبها في العمر مرة كالحج. وننبهك إلى أن السفر عموما سواء كان للحج أو للعمرة لا بد فيه من وجود محرم، وانظري الفتوى رقم: 5936، أما بخصوص الإقدام على الزواج بغير ولي فالجمهور من أهل العلم على بطلانه، لكن ما دمت قد أقدمت على هذا النكاح مقلدة الإمام أبا حنيفة الذي يجيز ذلك فالنكاح صحيح، وهذا نص علماء مذهبه

(36/24)


كما يقول السرخسي في المبسوط: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح ومنه أخذ أبو حنيفة. اهـ.
والله أعلم.
54976
عنوان الفتوى:أويس بن عامر القرني رقم الفتوى:54976تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :
أريد معرفة الحديث الذي فيه هذه الجمله يأتى عليكم مع أمداد من أهل اليمن فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ( من هو وما المناسبة ومن الراوي )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/25)


فإن هذا الحديث هو حديث أويس بن عامر القرني، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه وبين قصته فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا واللفظ لابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس، فقال: أنت أويس بن عامر، قال: نعم، قال: من مراد ثم من قرن، قال: نعم، قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، قال: نعم، قال: لك والدة، قال: نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد، قال: الكوفة، قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فأتى أويسا فقال: استغفر لي، قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، قال: لقيت عمر قال: نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه، قال: أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة.
والله أعلم.
54978
عنوان الفتوى:السحب على الجوائز بين الحل والحرمة رقم الفتوى:54978تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :

(36/26)


أريد أن أعرف ما الحكم في المسابقة التالية، يقوم العميل بدفع مبلغ من المال بقيمة 3 جنيهات ويقوم بسحب بطاقة من إحدى البطاقات ويتم كشط الجزء المراد كشطه ومن الممكن أن يربح أو لا يربح إذا ربح سوف يربح مبلغاً من المال وقدره 5أو10أو20أو50أو100 جنيه وسيستلم الجائزة فورا وإن لم يربح سوف يحصل على جائزة بقيمة الذي دفعة وأكثر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الثلاثة جنيهات لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون قيمة لسلعة معينة تشترى من المحل الذي يتبنى المسابقة، ولهذه الحالة حالتان: الأولى: أن تكون القيمة المذكورة هي قيمة السلعة الفعلية فلا حرج حينئذ في المشاركة في هذه المسابقة لأن الجوائز عبارة عن هبات من البائع. والثانية: أن تكون القيمة المذكورة ليست هي قيمة السلعة الفعلية بل زيد فيها لأجل المسابقة فلا تجوز المشاركة في هذه المسابقة لأن ذلك من الميسر المحرم. والحالة الثانية: وهي المتبادرة أن تكون هذه الثلاثة اجنيهات هي مقابل الاشتراك في المسابقة وليس هناك سلعة مباعة، ولا شك أن في هذا جهالة وغرر مع ما في ذلك من شبهة الميسر والقمار.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 11604 ، 18368 ، 3817.
والله أعلم.
54979
عنوان الفتوى:حكم إيداع طلبات الزواج عن طريق الإنترنت والموزع الصوتي رقم الفتوى:54979تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
39367.
والله أعلم.
54982
عنوان الفتوى:صيام المرأة التي تأتيها الكدرة بعد الحيض رقم الفتوى:54982تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
6399.
فإذا زاد استمرار تلك الإفرازات على خمسة عشر يوما بداية من نزول الحيض فهي استحاضة وليست بحيض، وبالتالي، فعلى المرأة الاغتسال منه، وتجب عليها الصلاة والصيام، وراجعي الفتوى رقم: 1040.
والطهر من الحيض يكون بإحدى علامتين هما: القصة البيضاء وجفوف المحل من الدم، كما في الفتوى رقم: 41138.

(36/27)


والحائض يجب عليها الفطر مدة نزول الحيض، كما يجب عليها قضاء ما أفطر من رمضان، بخلاف الصلاة، فليست مطالبة بقضائها، وراجعي الفتوى رقم: 11931.
والله أعلم.
54984
عنوان الفتوى:سبب معصية إبليس الكبر وليس الإنكار رقم الفتوى:54984تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
أريد أن توضحوا فكرة عامة لي كيف للشيطان أن يعصي الله وهو يعرف أنه موجود.
و شكرا جزيلا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مكون من تصديق القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وإن مجرد المعرفة والتصديق لا يجعل الشخص مؤمناً، بل ينبغي أن يتبع ذلك التصديق بالانقياد لأمر الله تعالى. فإذا استكبر الشخص عن طاعة الله، وأبى الانقياد لأوامره، فإنه يكفر وإن كان مصدقاً به. وعلى هذا، فإن كفر الشيطان لم يكن لأنه ينكر وجود الله، أو أنه غير مصدق بخبره، وإنما كان كفره لاستكباره وعدم انقياده لأمر الله تعالى، قال سبحانه:وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ {البقرة:34}.فالله لم يسمّ إبليس كافراً لتكذيبه إياه، وإنما لا ستكباره عن طاعة أمره. فالكبر والإعجاب الكاذب بالنفس هو الذي دعاه إلى المعصية.
والله أعلم.
54986
فتاوى
عنوان الفتوى:استمرار نزول الدم على المرأة قد يكون بسبب مرض عضوي أو تأثير من الشيطان رقم الفتوى:54986تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال:
29962.

(36/28)


ومن الجدير التنبيه عليه أن الفترة الزمنية التي يعتبر فيها الدم دم فساد واستحاضة يجب على المرأة فيها الاغتسال من الجنابة إضافة إلى وجوب الصلاة والصيام وغيرهما مما يجب على غير الحائض. واستمرار نزول دم الاستحاضة قد يكون بسبب مرض عضوي عادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن استحاضتها: إنما ذلك عرق وليس بحيض.. والحديث في الصحيحين وغيرهما، وقد يكون ذلك بتأثير من الشيطان ليلبس على المرأة المسلمة دينها وليدخل الحزن إلى قلبها.
ففي حديث حمنة بنت جحش الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن استمرار نزول الدم عليها فقال لها: إنما هي ركضة من الشيطان.
قال الصنعاني في "سبل السلام": معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضة منه، ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العاذل، لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر، والأظهر أنها ركضة منه حقيقة، إذ لا مانع من حملها عليه. انتهى.
وعليه، فالعلاج الحقيقي لهذه المسألة يكون بالاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعاذة من شر كيد الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
فننصح السائلة بالاستقامة على أوامر الله تعالى والتحصن بالأذكار المشروعة، كأذكار الصباح والمساء، ودخول المنزل والخروج وغير ذلك.
كما ينبغي لها أن تواصل البحث عن التداوي المشروع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد، الهرم. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
54987
عنوان الفتوى:هل من التحريف ما كتب في بعض المصاحف(فلا يخاف عقباها) رقم الفتوى:54987تاريخ الفتوى:11 رمضان 1425السؤال :

(36/29)


أريد جوابا حول الأية الأخيرة في سورة الشمس--ولايخاف عقباها--فقد وجدت مصاحف تكتبها--فلا يخاف عقباها--أرجو مكنكم توضيح الصواب...وهل هذا تحريف؟وما العمل؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا في الفتوى رقم: 35300
54989
عنوان الفتوى:هل تقبل توبة من تكررت منه الردة رقم الفتوى:54989تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
أود أن أسأل كم مرة للفرد يمكن أن يقع في الشرك الأكبر ويتوب فيها، وأدعو الله أن يختم لنا بالإيمان جميعاً؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة الصادقة يمحو الله بها جميع الخطايا حتى الشرك بالله، أما من تكررت ردته فاختلف العلماء في قبول توبته في الظاهر، فذهب الشافعية وهو المشهور في مذهب الحنفية والمالكية إلى أنه تقبل توبة المرتد ولو تكررت ردته لإطلاق قوله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ {الأنفال:38}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه.
لكنهم صرحوا بأن المرتد الذي تكررت منه الردة إذا تاب ثانيا عزر بالضرب وبالحبس ولا يقتل، قال ابن عابدين: إذا ارتد ثانياً ثم تاب، ضربه الإمام وخلى سبيله، وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه ضربا وجيعا ثم حبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله، فإن عاد فعل به هكذا أبدا حتى يرجع إلى الإسلام، وقد جاء مثل هذا عن المالكية والشافعية.

(36/30)


وصرح الحنابلة وهو رواية عند الحنفية ونسب إلى مالك بأنه لا تقبل توبة من تكررت ردته يعني في الظاهر، أما بينه وبين الله فأمره إليه سبحانه، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً {النساء:137}، والازدياد يقتضي كفرا جديداً، ولأن تكرار الردة منه يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين فيقتل. اهـ من الموسوعة الفقهية، ولم يذكر العلماء عدداً محدداً للردة التي تقبل التوبة منها، ولكن ذكروا أنه إن عاد تاب ويعزره الإمام أبداً كما سبق في كلام ابن عابدين.
والله أعلم.
5499
عنوان الفتوى:طهارة من به سلس. رقم الفتوى:5499تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟ 3- أنا جداً متضايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف و كثرة تغييره ماذا أفعل؟. 4- أنا جداً متضايق من كوني بعد قراءة أي شيء في الصلاة اضطر لإعادتها بدعوى عدم التركيز في المعنى أهذا صحيح ؟ وماذا أفعل إن قرأت؟. 5- ما هي اليهودية و ما معتقداتها؟ وما علاقتها بالقدس؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى ثم إن حالتك هذه لا تخلو من :
فإذا كان يحدث لك هذا عند قضاء الحاجة فقط فإنه يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى به عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. وهذا هو الواجب، لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة،

(36/31)


وأما إن كان يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة.
فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
وأما إن كان يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
54990
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالميت بعد دفنه رقم الفتوى:54990تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
سؤالي هو عن الأموات، هل عند زيارة الميت يرى ويسمع الزائر أو يحس بما يجري في العالم، وهل وضع ورق النخيل على رأس الميت وسقيه بالماء مشروع أم أنه بدعة فقط، وهل زيارة المرأة القبر لقراءة القرآن يفسد حجها، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤية الميت لمن يزوره مسألة غيبية يتوقف إثباتها على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ولا نعلم دليلاً يثبت ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفيه آثار عن عائشة. وأما سماع الأموات كلام الأحياء فقد اختلف فيه العلماء فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه، والصحيح أن الميت يسمع كلام الأحياء لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاًً... إلى أن قال: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.

(36/32)


وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون... الحديث
قال ابن تيمية: فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع. وقال في موضع آخر: إن الميت يسمع من الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائماً، بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي، فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض له. اهـ
أما إحساس الميت وعلمه بما يجري في العالم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم يستريح، فإنه كان في كرب شديد، قال: فيقبلون عليه ويسألونه ما فعل فلان وما فعلت فلانة هل تزوجت. اهـ
وإسناده جيد كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وروي مرفوعاً ولكن إسناده ضعيف جداً كما قال العراقي والألباني، ولعل هذا هو سبب إعراض ابن تيمية عن المرفوع إلى الموقوف، والموقوف هنا له حكم الرفع لأن الغيبيات لا تعرف بالعقل.
وأما وضع ورق النخيل على القبر فهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح عدم مشروعيته، وأن وضعه على القبر كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الفتوى رقم: 24505.
وأما سكب الماء، فإن كان المقصود سكبه على القبر فيجوز إذا قصد به تماسك التربة وحفظ الميت من كشف التراب عنه، ولا يكون هذا إلا بعد الدفن، وأما ما يفعله العامة من رش القبر عند الزيارة فهو بدعة، وإن كان مقصود السائل سقي ورق النخيل فهو غير مشروع.

(36/33)


أما زيارة النساء للقبور فالراجح جوازها للاتعاظ وتذكر اليوم الآخر شريطة ألا تفضي إلى محرم من شق الجيوب والنياحة وغير ذلك من المنكرات، وراجع الفتوى رقم: 3592 ولا تأثير لزيارة القبر على صحة الحج.
أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالصحيح أنه يصل إليه الثواب، ولكن دون تخصيص القراءة عند القبر، لأن هذا مكروه كما سبق في الفتوى رقم: 14865.
والله أعلم.
54991
عنوان الفتوى:من هم المزدكية رقم الفتوى:54991تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
ما معنى المزدكية ومن هو الذي استوجدها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المزدكية منسوبة لمزدك المولود عام 487م بـ (نيابور) وهي دعوة إباحية هادمة للقيم وتحريضية فوضوية تقوم على الغريزة ولا تأبه بالعلاقات الأسرية والمعايير الأخلاقية وخارجة عن كل العقائد والأديان، بل هي أصل الشيوعية وأصل نظرية كارل ماركس، وقد أعلنت هذه الدعوة أن الناس ولدوا سواء، فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم وأن أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك عند أصحاب هذه الدعوة هما المال والنساء.
قال الشهرستاني: أحل النساء - أي مزدك - وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء. اهـ من الملل والنحل للشهرستاني ص 86.
وقد حظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين وصادفت من قلوبهم هوى وناصرها الحكام والملوك حتى انغمست الدولة الفارسية في الفوضى الخلقية وطغيان الشهوات.
قال الإمام الطبري: افترص السفلة ذلك واغتنموا مزدك وأصحابه وشايعوهم، فابتلي الناس بهم وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم وحملوا على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه، ولا يملك الرجل شيئا مما يتسع به. اهـ تاريخ الطبري ص 88.

(36/34)


والله أعلم
54992
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تلبس المرأة سروالا تحت الجلباب إذا زارت قبرا رقم الفتوى:54992تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال:
يقول بعض الناس أن المرأة يجب عليها أن تلبس سروالا تحت جلبابها أثناء زيارتها القبور لأن الميت يمكنه رؤيتها، ما مدى صحة هذا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلاً يثبت رؤية الميت لمن زاره من الأحياء، وعليه فإن لبس المرأة سروالاً لزيارة المقابر لا أصل له، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من النساء بلبس السراويل عند زيارة القبور، وقد سألته عائشة ماذا تقول إذا زارت المقابر فعلمها الدعاء فقط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم إجماعاً.
والله أعلم.
54995
فتاوى
عنوان الفتوى:المرء غير مكلف يتحصيل نصاب لكي يزكي رقم الفتوى:54995تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
س1: أنا موظف راتبي 8000 آلاف علي دين وما زلت أسدده لحد الآن ولا أوفر من الراتب شيئا هل علي زكاة؟.
س2: من أي لحظة أحسب الزكاة أنا أعرف أنه يجب أن تبلغ النصاب إذا وفرت مثلا 2000 ريال سعودي ولكن ما يمر شهران إلا وأصرفها لكثرة التزاماتي! فكيف أحسب زكاتي؟ هل يجب أن أترك مبلغا - في تاريخ معين بالغ النصاب - ليمر عليه الحول وأحسب كم معي وأخرج زكاتي؟ علماً بأني غير واثق بأني لن أصرف المبلغ؟
س3: ما أفضل الكتب الموجودة في موقعكم فيها شرح مفصل عن الزكاة أو موجودة في الأسواق؟
أفيدونا جزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في الراتب على الراجح، إلا إذا توفر منه ما يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول، فإنه يجب فيه ربع العشر (2.5%) وقد بينا حكم زكاة الراتب في الفتوى رقم: 477، ورقم: 1615.

(36/35)


علماً بأن النصاب الذي لا تجب الزكاة فيما دونه هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، وننبه إلى أن بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، والمرء غير مكلف بتحصيل السبب، كدخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، والمرء غير مكلف بتحصيله، وبناء على ذلك فلا يجب عليك ترك مبالغ معينة لتجب عليك الزكاة، بل للمرء أن يتصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة والحاجة، وما بقي معه بالغاً النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.
ومن أفضل الكتب التي تفيدك في تفصيل أحكام الزكاة والقضايا المعاصرة المتصلة بها كتاب فقه الزكاة للأستاذ الدكتور/ يوسف القرضاوي.
كما يمكنك الدخول على موقع صندوق الزكاة بدولة قطر ففيه ما يساعدك على فهم أحكام هذه الفريضة.
والله أعلم.
54996
فتاوى
عنوان الفتوى:نيذة عن الحسن البصري رقم الفتوى:54996تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال:
أريد معرفة حياة ووفاة هذه الشخصية (الحسن البصري)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحسن البصري هو الحسن بن يسار أبي الحسن البصري التابعي وهو رجل من الأنصار كان أبوه مولى لزيد بن ثابت وقد ولد الحسن في خلافة عمر، ويروى أن عمر حنكه بيده، وأن أمه كانت تخدم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فكانت أمه تغيب عنه فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به، وقد روى عن عدة من الصحابة، وذكر الذهبي أنه كان كبير الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل، وأنه روى له الجماعة، وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة كثيراً من مواعظه وخوفه من الله تعالى، وروى بعضهم أنه كان لا يأمر الناس إلا بما عمل به، وقد توفي رحمه الله كما قال ابن الجوزي في المنتظم في أول رجب سنة عشر ومائة من الهجرة، وللمزيد عن حياته ومواعظه راجع المنتظم وصفة الصفوة لابن الجوزي.
والله أعلم.
54998
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تذكر الذنب بعد التوبة ينقضها رقم الفتوى:54998تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال:

(36/36)


بسم الله الرحمن الرحيم
والصلام والسلام على سيد الغر الميامين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
أود في البداية أن أتقدم بالثناء على هذه المجهودات فجزاكم الله خير ونفع الله بكم الأمة الإسلامية
وأني والله أحبكم في الله وجزاكم عنا ألف خير لما قدمتموه لنا من فتاوى وردود كنا في حيرة وغبطة رغم أن بعضها لم يرد الإجابة عنها فعندي شيخنا الفاضل سؤالان وطلبان:
السؤال الأول: بعد سمعنا فتاوكم بالتوبة من الأخطاء والرجوع إلى الله وهي الإقلاع عن المعصية والندم عليها وعدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها ولكن عندما أجلس مع نفسي أجدها تفكر في الماضي وتتخيل بعض المواقف وأجد نفسي أسترجعها وأفكر فيها ولكن أستغفر الله وألجم نفسي وأذكرها بالتوبة فهل في هذا خلل في التوبة أي أن توبتي ليست نصوحة؟ مع العلم والله أنهها. وطلبي الأول بأن تدعو لنا يا شيخنا بالتخصيص وأن لا تنسونا من دعائكم .
وخاصة في إفطاركم في رمضان بأن يتوب الله علينا ويهدينا ويثبتنا ويرزقنا الهداية والإسلام ويجعلنا صالحين ومن ذريتنا أمة مسلمة وأن يجعلنا على الطريق الصحيح ويشد الله من أزرنا ويمنحنا العافية ما حيينا بارك الله فيكم وسدد خطاكم والله أننا محتاجون لدعائكم فهذا طلبنا بالتخصيص في دعائكم
أما سؤالنا الثاني: شخص له مرتب ينزل كل شهر ويتركه في المصرف فهل يزكي عليه الآن سنتان والمرتب 155 دينار يعني بعد سنة 155*12=1860دينارا
والطلب الثاني أنني أود طبع بعض الفتاوى ووضعها في مذكرة وتوزيعها على بعض الطلبة من الجنسين لأني مدرس من باب الدعوة فهل يحق لنا.
ننتظر ردكم بارك الله فيكم
أخوكم الفقير الي الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/37)


فإن تذكر الذنب لا ينقض التوبة، لأن الله تعالى تجاوز عن حديث النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي بما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. متفق عليه عن أبي هريرة، وقد يحمد إن صحبه انكسار وندم واستغفار.
ولكن احذر، فإن تذكر الذنب بين الفينة والأخرى والتفات القلب إليه قد يجعل الإنسان يحن إلى الذنب، فلابد في هذه الحالة من نسيان الذنب أو تناسيه وقطع الاسترسال في تفكره.
قال ابن الجوزي: إنك إذا اشتبك ثوبك في مسمار رجعت إلى الخلف لتخلصه، وهذا مسمار الذنب قد علق في قلبك أفلا تنزعه... انزعه ولا تدعه بقلبك يغدو عليك الشيطان ويروح، اقلع الذنب من قلبك. اهـ
قال ابن تيمية: فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب فهذه التوبة النصوح. اهـ من مجموع الفتاوى.
فإذا غلبك تذكر الذنب فاجعله منطلقاً لتصحيح وتجديد التوبة النصوح بالاستغفار والأعمال الصالحة، وهناك بعض الأمور التي تعين المرء على نسيان الذنب منها هجر أماكن المعصية، ومصاحبة الأخيار، والانشغال بالطاعات، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
2/ فإن الراتب ليس فيه زكاة حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويحول عليه الحول، وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85 جراماً) و 595 جراماً من الفضة فيزكيه عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من الرواتب بعد بلوغ النصاب، فقد بينا كيفية إخراج زكاته في الفتوى رقم: 20603. فراجعها.
وننبه السائل إلى أنه يجب عليه عدم التعامل مع المصرف إن كان ربوياً ومحاولة البحث عن مصرف إسلامي، فإن لم يتيسر واضطر إلى وضعه في بنك ربوي فليكن في حساب جار.
والله أعلم.
55

(36/38)


عنوان الفتوى:الصبغ بالسواد لا يجوز رقم الفتوى:55تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للشاب الذي ابيض شعره ان يصبغ بالون الاسود ؟
الفتوى : يحرم على الرجال والنساء شيبا وشبانا الصبغ باللون الأسود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أحمد و أبوداود .
55003
عنوان الفتوى:هل يشرع الغسل بعد الرجوع من دفن الميت رقم الفتوى:55003تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
هل هناك حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد الرجوع من دفن الميت؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على حديث ولا على أثر يدل على الأمر بالاغتسال بعد الرجوع من الدفن، وإنما الوارد هو الأمر باغتسال من غسل ميتا. ووضوء من حمله، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حلمه فليتوضأ. والغسل من غسل الميت مستحب عند الجمهور وليس بواجب، وكذلك الوضوء من حمله. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الا غتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. قال ومن حمله فليتوضأ قد قيل في معناه أي ليكون على وضوء ليتهيأ للصلاة على الميت والله أعلم. انتهى. وعلى هذا المعنى فالمطلوب الوضوء قبل حمل الميت إلى مكان الصلاة وليس الوضوء بعد حمله، والظاهر المعنى الأول بدليل لفظ الترمذي: من غسله الغسل ومن حمله الوضوء.
والله أعلم.
55005
عنوان الفتوى:الفرق بين العهد والقسم ، والمعصية والحرام رقم الفتوى:55005تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :

(36/39)


أرجو منكم الإجابة ماحكم هذا العهد، أعاهد مقسما بشرفي أن أبدل جهدي في سبيل القيام بواجبي نحو الله والوطن والشعب وأن أساعد الناس وباقي المخلوقات في كل حين، ما رأي الإسلام في هذا العهد؟ وما الفرق بين العهد والقسم؟ وماالفرق بين الحرام والمعصية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العهد مشتمل على القسم بغير الله وهو لا يجوز لما فيه من الشرك بالله تعالى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. روه أبو داود والترمذي وحسنه أحمد، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر إلا أن يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فيصير بذلك شركا أكبر. أما الفارق بين العهد والقسم، فالعهد يطلق على معان منها الأمان واليمين والوصية يقال عهد إليه أوصاه، أما القسم: فهو اليمين بالله أو بصفة من صفاته ولا ينعقد إلا بذلك. وإعانة الناس في غير المعصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فينبغي للمسلم أن يحرص على إعانة إخوانه المسلمين، وقد وردت الأحاديث بأن خير الناس أنفعهم للناس. وأما الفارق بين المعصية والحرام: فالمعصية: ضد الطاعة، وهي فعل العبد ما حرمه الله عليه. والحرام: ضد الحلال وهو ما نهى الله عنه نهياً جازماً أو توعد بالعقاب على فعله.
والله أعلم.
55006
عنوان الفتوى:علم الفلك الحسابي والاستدلالي رقم الفتوى:55006تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
55007
عنوان الفتوى:حكم البحث عن الذهب والتنقيب عن المعادن رقم الفتوى:55007تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
البحث عن الذهب في الأرض هل هو حرام أم حلال؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/40)


فقد امتن الله على خلقه بأن خلق لهم ومكنهم من جميع ما في الأرض، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29}، وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية... الحديث.
فمن هذه النصوص نتبين أن البحث عن الذهب في الأرض المملوكة للشخص حلال وليس بحرام، وإذا كان السائل يعني التنقيب عن المعادن واستخراجها، فإن ذلك يتوقف على إذن إمام المسلمين، قال خليل في شأن المعدن: وحكمه للإمام. قال الشيخ عليش في منح الجليل: التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو نائبه يقطعه لمن شاء أو يجعله لمصالح المسلمين... سدا لباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض...
والله أعلم.
55008
عنوان الفتوى:هل يشرع للمرأة طلب الخلع من زوجها العقيم رقم الفتوى:55008تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
إذا أرادت الزوجة الخلع من زوجها لعدم إنجابه فما هي المدة اللازمة لبقائها معه هل هي سنتان أم ثلاث أم أربع ...... ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/41)


فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما، فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه فرصة الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: ِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة: 229}.وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردتها عليه فأمره ففارقها. وفي رواية قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. فإذا ثبت كون الرجل عقيما وكرهت المرأة البقاء معه لذلك فيجوز لها طلب الخلع منه مقابل شيء تفتدي به، واستجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعا، وليس هناك مدة معينة تلزم المرأة فيها بالبقاء معه متى ثبت كونه عقيما.
والله أعلم.
55009
عنوان الفتوى:رمى نفسه تحت السيارة فمات فهل على السائق دية أو كفارة رقم الفتوى:55009تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
كنت أسير بسيارتي الشحن المحملة في وسط الشوارع المكتظة بالسيارات وبالتالي سرعتي بسيطة جدا ومحدودة لا تتجاوز ( 30-40 ) فقط وبينما أنا كذلك جاء رجل بسرعة ورمى بنفسه تحت سيارتي فضرب رأسه بأسفل السيارة وبعد عدة أيام مات الرجل في المستشفى وعلمنا أن الرجل مختل عقليا. سؤالي هل علي دية قتل الخطأ وما هي هذه الدية أفيدوني مأجورين .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/42)


فما دمت متأكدا من أنك لم تتسبب فيما أدى إلى إصابة الرجل المذكور ولم تقصر في فعل ما يدفع عنه الأذى، وأنه هو الذي رمى بنفسه تحت سيارتك. فإنه لا إثم عليك ولا كفارة لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه وأنت لا تستطيع إنقاذه. وقد قال أهل العلم: ما لا يمكن التحرر عنه لا ضمان فيه. فهذا هدر، ولو فعلت شيئا من أعمال الخير وتصدقت لكان ذلك أفضل، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع الفتوى رقم:23912.
والله أعلم.
55011
عنوان الفتوى:صفات الله تعالى بلغت المنتهى في الكمال رقم الفتوى:55011تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :

(36/43)


هناك أسئلة تجيب عنها الفطرة ولكن أرجو تدعيمها بالأدلة الشرعية - بلى ولكن ليطمئن قلبي وإليكم بعض الأسئلة التي طرأت لي وأجبت عنها لنفسي وأنا أريد تدعيم إجاباتي وزيادة الأدلة الشرعية في الإجابة، أولاً: هل صفات الله عز وجل غير محدودة ( يعني هل علم الله غير محدود ) وكذا حكمته و... إلخ وأجبت على ذلك بنعم لأن الله يقول ( إن الله لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء ) ويقول ( إن الله على كل شئ قدير )والقدرة غير المحدودة تستلزم علما غير محدود وحكمة غير محدودة وهكذا، وكذلك إن الله تعالى يقول ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) ولو كانت صفاته تعالى محدودة لشابه خلقه وذلك مناف للآية الكريمة. ثانياً : هل صفات الكمال لله تعالى (يعني كمالات الله تبارك وتعالى ) لا نهائية وغير محدودة أو بعبارة أخرى لا تتناهى، وقد أجبت على ذلك بقوله تعالى ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) والبشر كمالاته منقوصة ومعدودة فلو كانت كمالات الله معدودة لشابه خلقه وذلك مناف للآية الكريمة، أنا أعلم أن صفات الله تعالى لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى لأن العبد لن يقدر قدر ربه ولكن ما نعلمه من صفات ربنا هو الآثار المترتبة على الصفة لا الصفة ذاتها. أرجو منكم إفاداتي بكثير من الأدلة في هذا الموضوع وتوجيهي التوجيه الصحيح فتح الله لنا ولكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/44)


فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه منها على الوجه اللائق به، من غير تشبيه له بخلقه ومن غير توهم كيفية لصفاته، ولا يتكلفون ماليس لهم به علم، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإن كنا لا نعرف حقيقة ذاته، فإننا بالأحرى لانعرف حقيقة صفاته، ولا نحيط بها علماً، إلا أنها بلغت الغاية في الكمال، ولا يشوبها نقص بوجه من الوجوه. ولتنتبه إلى أننا مع كوننا لا علم لنا بكيفية صفاته سبحانه وتعالى، إلا أننا نفهم معانيها على وفق ما تدل عليه لغة العرب، فإذا أثبت سبحانه لنفسه صفة السمع، فإننا نعلم معنى السمع، وأنه إدراك الأصوات، لكننا نفوض كيفية سمعه سبحانه لأننا لا علم لنا بها، وانظر الفتوى رقم:27018 . واعلم أن باب الصفات إنما يتلقى عن طريق السمع والنقل، ولا مجال للعقل فيه، لأن العقل أعجز من أن يبحث فيه، وإنما مجاله التفكر والتدبر والاعتبار، قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله. رواه الطبراني. في الأوسط وحسنه الألباني، وانظر الفتويين:11727، 53031. هذا، ونوصيك بدراسة سفر جليل في باب الأسماء والصفات، هو: العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا شرحه للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ففيهما بغيتك بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
55013
عنوان الفتوى:الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة رقم الفتوى:55013تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
7674، 18602.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثالا من الذهب وقدره بالوزن الحسابي خمسة وثمانون غراما تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2،5%.
وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
55015
عنوان الفتوى:هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء رقم الفتوى:55015تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :

(36/45)


ما هي سنة الرسول في معاملة النساء عامة وزوجاته خاصة وما هي سنته في ليلة الزفاف.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكن في فتوى الإجابة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لسائر الناس، ولزوجاته خاصة، وذلك لما جبله الله عليه من الأخلاق والخصال الحميدة والصفات الرقيقة ولا عجب في هذا لأن الله تعالى وصفه بقوله: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ {القلم:4}. ويقول هو صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وفي رواية للبيهقي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولاشك أن من له أدنى إلمام بسيرته صلى الله عليه وسلم يدرك علو أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس عامة حتى مع أولئك الذين آذوه وحاولوا قتله. ومن كان هذا طبعه وهذه حاله مع أعدائه فلا تسأل عن حسن عشرته وخير صحبته لأهله وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن مظاهر ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي شعور زوجاته ويساعدهن في العمل إذا احتجن إلى ذلك، أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي مسند أحمد وصححه الأرناؤوط عن عروة عن أبيه، قال: سأل رجل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا، قالت: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجاته حتى بعد الوفاة، ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت

(36/46)


من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. أما تعامله مع غير زوجاته من نساء الصحابة فكان قمة في الحق والطيب، فقد كان يحث على الرفق بهن، وعلى إعطاهن حقوقهن كاملة، وكان يستمع إلى شكاويهن، وقد بلغ من حرصه على هذا أنه خصص لهن يوما يستقبلهن فيه. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن...أما بخصوص سنته في ليلة الزواج فذلك يعلم من تشريعه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق طرف من ذلك في الفتوى رقم: 10267.ولمزيد من الفائدة ينبغي مراجعة كتب الحديث وكتب السير.
والله أعلم.
55016
عنوان الفتوى:عدد ركعات سنة الجمعة وهل تصلى قبلها أم بعدها رقم الفتوى:55016تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
أود أن أسأل هل سنة الجمعة قبل صلاة الجمعة أم بعد صلاة الجمعة، وإن كانت بعد صلاة الجمعة فما حكم من يصليها قبل صلاة الجمعة خصوصا أن الغالب الأعم في جمهورية مصر يصليها قبل الجمعة ويكون غريبا من ينتظر إلى بعد صلاة الجمعة، وهل هي ركعتان أم أربع ركعات، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، وإنما سنتها بعدية، وانظر الفتوى رقم: 4301 ولعل الذين رأيتهم يصلون قبل الجمعة لا يريدون بها سنة قبلية وإنما يريدون النفل المطلق، فإنه يشرع يوم الجمعة أن يصلي المسلم قبل الجمعة من النوافل ما شاء، وانظر الفتوى المشار إليها آنفاً.
وأما عن عدد ركعات السنة البعدية فأقلها ركعتان وأكملها أربع، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17270، 16887، 49921.
والله أعلم.
55021
عنوان الفتوى:هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها رقم الفتوى:55021تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :

(36/47)


أنا متزوج منذ ستة شهور، وأرغب في تطليق زوجتي لنفوري منها وعدم راحتي معها وهي كثيرة الكذب
وأشك بأنها كانت على علاقة محرمة مع شخص قبل زواجي منها. س _ هل لي الحق في استرجاع المهر أو جزء منه؟ _ هلي لي الحق في أخذ الهدايا ( الذهب وغيره ) التي جاءتها مني ومن أهلي؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق للزوجة لا يجوز الرجوع فيه ولا في شيء منه، لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21}. وكذلك ما أعطي للزوجة على سبيل الهدية لا يجوز الرجوع فيه بعد قبضها له، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. واعلم أخي أن الأصل أن يحمل أمر المسلم على السلامة، وأن يحسن الظن به، وأن تلتمس له الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيل. قال الحسن رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نهى الله عز وجل عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين حيث قال: إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثمِ. وكذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة. انتهى. فإن فارقت زوجتك فلا تتكلم بهذا الظن فتكون آثما حينئذ، قال سفيان: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي

(36/48)


هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم.
والله أعلم.
55025
فتاوى
عنوان الفتوى:المستحاضة كيف تصلي وتصوم وتقرأ القرآن رقم الفتوى:55025تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرف فتوى في صوم رمضان إذا كانت العادة الشهرية تكون باستمرار ويوميا علي، وماذا عن الصلاة وقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، أرجو الرد علي فورا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على الحكم الشرعي بالنسبة لاستمرار نزول العادة الشهرية أكثر من عادتها المعروفة، وذلك في الفتوى رقم: 29962.
ومن الجدير التنبيه عليه أن الفترة التي يعتبر فيها الدم دم فساد واستحاضة يجب على المرأة فيها الاغتسال من الجنابة إضافة إلى وجوب الصلاة والصيام وغيرهما مما يجب على غير الحائض.
ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن أثناء الحيض كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، كما يجوز لها مس المصحف بحائل إن احتاجت إلى ذلك بل ذهب ابن تيمية إلى وجوب ذلك، إن غلب عليها النسيان إن لم تراجعه، وراجعي الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
55028
عنوان الفتوى:متى يباح التسعير ومتى يحرم رقم الفتوى:55028تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
ما حكم زيادة أسعار السلع والخدمات في موسم اشتداد الطلب عليها مثل رفع أسعار الفنادق والخدمات في مكة المكرمة في رمضان وخاصه الأيام الأخيرة منه وأيام الحج حتى تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية في الأيام العادية رغم عدم وجود زيادة في التكاليف و مما يؤدي إلى تعجيز المسلمين والتضييق عليهم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/49)


فإذا كانت الزيادة في أسعار السلع والخدمات عن ثمن المثل، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب، فهذه الزيادة جائزة، لا حرج فيها، فقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس، يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي. وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. أما إذا كانت نتيجة تواطؤ أو استغلال من أصحاب السلع والخدمات لحاجة الناس، فيجب على ولي الأمر أن يسعر هذه السلع والخدمات بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، وحملوا الحديث السابق المانع من التسعير على الأحوال العادية التي يبيع فيها الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر ـ إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق ـ أما الأحوال التي يمتنع فيها أرباب السلع من بيعها ـ مع ضرورة الناس إليهاـ إلا بزيادة على القيمة المعروفة فذهبوا إلى أن الحديث لم يتناولها. قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي بعد ذكره حديث أنس: والتسعير على الناس إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين... وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضيق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. وقال ابن القيم:...وأما التسعير، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب. وراجع لمزيد من

(36/50)


الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 26530، والفتوى رقم: 48391، والفتوى رقم:48165.
والله أعلم.
55030
عنوان الفتوى:الاقتراض من البنك الجائز والممنوع رقم الفتوى:55030تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
أخذت قسطاً من البنك الأهلي السعودي وباقي عليّ مبلغ وأريد أن آخذ قسطاً آخرعلى أن يخصم البنك المبلغ المتبقي فما الحكم هنا؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/51)


فالقرض الذي أخذته أو ستأخذه مقسطا من البنك المذكور له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون القرض حسنا أي بلا فائدة، فلا حرج عليك في ذلك. الحالة الثانية: أن يكون القرض بفائدة، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، لأنه من الربا، والربا من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على هذه الكبيرة. فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ279}.وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}.وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}.وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثية زنية. روه أحمد والطبراني بسند صحيح.
والله أعلم.
55031
عنوان الفتوى:أسماء بعض الكتب المعروفه عن الخلفاء الراشدين و الصحابة والتابعين رقم الفتوى:55031تاريخ الفتوى:12 رمضان 1425السؤال :
أرجو منكم أن تدلوني على أسماء بعض الكتب المعروفة عن الخلفاء الراشدين والتابعين والصحابة والصحابيات فلقد اشتريت كتاباً لمحمد رضا عن الخلفاء والحسن والحسين فما رأيكم فيه إن كنتم اطلعتم عليه؟
الفتوى :

(36/52)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الكتب المشهورة في هذا المجال كتاب الإصابة لابن حجر، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، وأما كتاب محمد رضا فلم نطلع عليه فلا يمكننا الحكم عليه.
والله أعلم.
55032
عنوان الفتوى:ابن سبكتكين وفتح كشمير رقم الفتوى:55032تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
متى فتحت ولاية كشمير بالتاريخ الهجري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بداية دخول الإسلام للقارة الهندية كانت في القرن الأول حيث دخل الإسلام في خير الله المسماة كيرلا حالياً عن طريق سرنديب، كما دخل بلاد السند في العهد الأموي بقيادة القائد الفاتح محمد بن القاسم الثقفي سنة 90هـ ، ثم تغلغل الإسلام في الهند عن طريق الدعاة والغزاة والتجار والرحالين المسلمين، ثم تم فتح بلاد الهند بالكلية في عهد السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي المتوفى سنة 422هـ.
ويذكر أنه استولى على كشمير وكوجارات وذكر ابن كثير أنه غزا الهند سنة 396هـ، وذكر ابن الأثير في الكامل أنه وصل كشمير غازيا سنة 407هـ فلما بلغها أسلم أهلها على يده.
والله أعلم.
55033
عنوان الفتوى:الهدايا التي يعطيها العملاء للمضارب, هل يقتسمها مع رب المال رقم الفتوى:55033تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
أنا تاجر أعمل في محل لأحد الأشخاص مقابل أن أقتسم معه الربح، صاحب المحل لا يتدخل في ما أفعله من بيع وشراء، سؤالي هو: أن بعض المزودين للمحل بالسلع يعطونني بعض الهدايا في بعض المناسبات، هل علي اقتسامها مع صاحب المحل أم لا؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

(36/53)


الأمر الأول: ما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب المحل على أن تعمل في محله مقابل اقتسام الربح، وهذا هو ما يسمى بالمضاربة، ولهذا الاتفاق حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون المضاربة على نقد بمعنى أن صاحب المحل قد أعطاك نقدا لتضارب له به فلا حرج عليكما في ذلك.
والحالة الثانية: أن تكون المضاربة على عروض وليس على نقد بمعنى أن صاحب المحل قد أعطاك عروضه التجارية لتضارب له بها، فلا بد حتى تصح المضاربة من تحويلها إلى نقد قبل العقد في مذهب جماهير الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى الإمام مالك ما يفيدها وهي: أنه لا حرج في كون رأس مال المضاربة عروضا على أن تعتبر قيمته لا عينه حين العقد.
الأمر الثاني: هو ما سألت عنه من الهدايا التي يعطيكها بعض من يبيع لك السلع ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون المهدي قد أهدى هذه الهدايا للمحل فيلزمك حينئذ قسمتها مع صاحبك.
والحالة الثانية: أن يكون المهدي قد أهدى هذه الهدايا لك شخصياً وليس للمحل فهي لك ولا يلزمك حينئذ قسمتها مع صاحبك.
والله أعلم.
55038
عنوان الفتوى:الهوية من مقومات التميز والبقاء للأفراد والأمم رقم الفتوى:55038تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
/هل يحتاج الإنسان إلى هوية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد للإنسان من هوية تميزه عن غيره، وبها يعرف عقيدة وفكرا وثقافة ومنهجا في الحياة، كأن يقول مثلا أنا مسلم، أو يزيد: منهجي الإسلام، أو يزيد الأمر دقة فيقول: أنا مؤمن ملتزم بالإسلام، من أهل السنة والجماعة.
وكما ينبغي أن يكون للفرد هوية تميزه عن غيره ويعرف بها، كذلك ينبغي أن يكون للمجتمع والأمة هوية مستقلة تتميز بها عن غيرها، وإلا تشابهت الأمم كالأسماك في الماء.

(36/54)


هذا، وكلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع واعتزازه به وانتصاره له، أما إذا تصادمتا فهنا تكون أزمة (الاغتراب) قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي بعض الروايات: أناس قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم رواه أحمد وصححه الألباني.
ونظرا لأن للهوية علاقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلّماته الفكرية، فإنها هي الموجه لاختياره عند تعدد البدائل، وهي التي تجعل سلوكه ذا معنى وغاية، كما أنها تؤثر تأثيرا بليغا في تحديد سمات شخصيته وإضفاء صفة الثبات والاستمرار على هذه الشخصية، فلا يكون إمّعة ولا منافقا، ولا ذا وجهين.
وبالنسبة للمجتمع فإن الهوية هي التي تربط بين أفراده والتي إذا فقدت تشتت المجتمع وتنازعته التناقضات.
هذا، وإن أهم مقومات وأركان الهوية هي العقيدة وهويتنا الإسلامية تنبثق عن عقيدة صحيحة وأصول ثابتة تجمع تحت لوائها جميع المنتمين إليها فيحيون لهدف واحد هو إعلاء كلمة الله، وتعبيد العباد لربهم وتحريرهم من عبودية غيره.
وفي القرآن مدح وتعظيم لهذه الهوية، قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت: 33}.
ولقد رسم القرآن مفهوم الهوية عند المسلمين، فجعل العقيدة هي معيار الولاء والبراء والحب والبغض، وهي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ ويحكم على الأشخاص وينزلهم منازلهم.وما أحسن ما قاله صاحب "الظلال" رحمه الله تعالى: عقيدة المؤمن هي وطنه، وهي قومه،وهي أهله.. ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها، لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج.

(36/55)


والمؤمن ذو نسب عريق، ضارب في شعاب الزمان، إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطا ذلك الرهط الكريم نوح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى احتفاظ هذه الأمة بهويتها وخصائصها ويحذرمن التشبه بالمشركين فقال: "من تشبه بقوم فهو منهم" وذلك لتبقى أمة المسلمين نسيجا وحدها، حتى إن اليهود قالوا: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه". رواه مسلم.
ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام سلفنا الصالح فمن بعدهم بجهود رائعة في الحفاظ على هوية الأمة وحراستها، فكانوا فرسانا في الدفاع عنها: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أراد أن يفهم قضية الهوية حق الفهم فليدرس كتابه الفذ "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" ومنهم أديب الإسلام مصطفى صادق الرافعي، والدكتور محمد محمد حسين، والعلامة الأديب محمود محمد شاكر، وغيرهم، كثير في الأمة، هذا، ونحيلك على كتاب "هويتنا أو الهاوية" للشيخ محمد إسماعيل، ففيه تفصيلات كثيرة في موضوع الهوية، وكذلك فإن له محاضرة بعنوان "الهوية الإسلامية" تجدينها في موقع طريق الإسلام.
www.islamway.com فإنها نافعة.
والله أعلم.
55045
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسمع الميت في قبره ويتأثربكلام الأحياء رقم الفتوى:55045تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
45976.

(36/56)


أما مخاطبة الميت فهي مخرجة على مسألة سماع الأموات، والراجح أن الميت يسمع في الجملة، ولا يجب أن يكون السماع له دائما، بل يسمع في حال دون حال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه، فلا معنى لمخاطبة الميت بهذه الطريقة، فإن حياة البرزخ غير حياتنا، كما يخشى أن يؤدي هذا إلى جزع وتسخط وما شابه وخشية هذا هو الذي من أجله كره الجمهور زيارة القبور للنساء، قال ابن قدامة: لأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبور تهييج لحزنها وتجديد لذكرى مصابها، فلا يؤمن أن يفضي بها إلى فعل ما لا يجوز. اهـ.
والله نسأل أن يرحم موتى المسلمين.
والله أعلم.
55046
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تنزل روح الميت عند قبره وهل يشعر بزائره ويتباهى به؟ رقم الفتوى:55046تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
هل تنزل روح المتوفى يوم الخميس وتصعد يوم الجمعة عند قبره وهل يحس بزائره ويتباهى به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسائل المتعلقة بالميت وأحواله في قبره من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا عند وجود دليل صحيح من القرآن أو السنة، وأما نزول روح المتوفى يوم الخميس وصعودها يوم الجمعة فلم نقف فيه على دليل صحيح، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم. وذكر في كتاب الروح بعض المنامات والآثار التي تفيد ذلك ولم يعقب عليها.
وقال ابن تيمية وهو يتحدث عن علاقة الروح بالجسد في البرزخ: وتتصل بالبدن متى شاء الله، وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم. اهـ.

(36/57)


أما إحساس الميت بزائريه فدلت عليه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما التي ورد فيها التسليم على أهل القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما يخاطب من يسمع، وروى ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. اهـ.
والله أعلم.
55047
فتاوى
عنوان الفتوى:يخاف من الحسد بشكل كبير فما العلاج؟ رقم الفتوى:55047تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال:
7151، 3272، 19782، 24972، 38545.
والله أعلم.
5505
عنوان الفتوى:حكم من فعل الفاحشة جاهلا رقم الفتوى:5505تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماالحكم الشرعي فيمن فعل فا حشة بجهل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من فعل فاحشة بجهل فإنه يعذر إن كان مثله يجهلها كأن تكون من المحرمات غير المشهورة، أما إذا كانت مما علم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يعذر بها إلا إذا كان قريب عهد بإلإسلام، وفائدة عذره سقوط الحد عنه، لأن الحدود من خطاب التكليف وليست من خطاب الوضع، والفرق بينهما أن خطاب التكليف لا يتوجه إلا على المكلف العالم بالتحريم المختار غير المكره.
أما خطاب الوضع فهو يتناول جميع الناس سواء المكلفين وغيرهم ، والمخطئين وغيرهم.
وذلك كضمان المتلفات من الأموال أو الأنفس، فالصبي مثلاً إذا سرق لا تقطع يده، لأن القطع من خطاب التكليف وهو غير مكلف، لكن يغرم ما سرق من الأموال، لأن ضمان المتلفات من خطاب الوضع. ومنه لزوم الدية على المخطئ وعصبته.

(36/58)


ثم إن من فعل فاحشة جهلاً وكان مثله يجهلها فإنه يعذر في جانب الحدود، لكن تلزمه التوبة إلى ربه لقوله تعالى ( ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) [النحل:119] وقد قال العلماء: إن التوبة تطلب من كل مرتكب للذنب عالماً أو جاهلاً، لقوله تعالى: ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنين لعلكم تفلحون ) [النور31] وللتوبة شروط يرجع فيها إلى الجواب رقم 3546
والله أعلم
55051
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العطور المحتوية على كحول والعمل في مصنع يستخدم الويسكي في منتجاته ودخول الحمام بما فيه قرآن رقم الفتوى:55051تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
لقد أرسلت قبل أسبوعين عدة أسئلة ولم يصلني الرد ووددت التكرم منكم بالإجابة عليها وأرجو
عبر هذه الرسالة الإجابة علي استفساري:
أنا سيدة مسلمة وأقوم باستخدام العطور والكريمات وسمعت أنها محرمة لأنها تحتوي علي مادة
الكحول في تركيبها فما هو ردكم؟إني مقيمة في أوروبا وأعمل في مصنع لمنتجات الأجبان وهناك نوع من الأجبان تدخل في مكوناته مادة الويسكي كنكهة وحسب جدول العمل أضطر للعمل في بعض الأحيان علي تلك المكينة التي تنتج هذا النوع من الأجبان وأنا سيدة محجبة وبشق الأنفس حصلت علي هذا العمل. فما هو ردكم هل حلال أم حرام؟ لدي سلسله أعلقها في رقبتي كتب عليها آية الكرسي وأدخل بها إلى الحمام فما هو ردكم هل حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها إلا أن تكون استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: 254.

(36/59)


وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعاً من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ومن استؤجر لعمل وعرف أنه سيستخدم في بعض الأحيان فيما لا يجوز العمل فيه مثل تصنيع الأجبان التي فيها مادة الوسكي، فلا يجوز أن يعمل في ذلك العمل لأن فيه تعاوناً مع أصحابه على الإثم والمعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. فالواجب إذا ترك هذا العمل إلا أن تكوني مضطرة إليه، ولم تجدي غيره، فلك البقاء فيه إلى أن تزول الضرورة التي دعت إليه، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}، وعليك أن تسعي سعياً مستمراً وجاداً في تحصيل عمل آخر لا يتضمن أمراً محرماً.
ولا يجوز دخول الحمام بالسلسلة المكتوب عليها آية الكرسي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1626.
واعلمي أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا لضرورة لما يترتب على مساكنتهم من المفاسد والمضار على المرء المسلم في دينه ودنياه، وراجعي الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 10334.
والله أعلم.
55054
عنوان الفتوى:الحج الأكبر والحج الأصغر رقم الفتوى:55054تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
هل يوجد ما يسمى الحج الأكبر؟ وإذا وجد فما هو؟ ومتى يكون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/60)


فإن كنت تسأل عن يوم الحج الأكبر فقد تقدم في الفتوى رقم: 31342 اختلاف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر، وذكر النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النووي بعد أن ذكر الخلاف في تعيين يوم الحج الأكبر: قال العلماء وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة. انتهى
قال الحافظ ابن حجر: واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة وقيل الحج الأصغر يوم عرفة والحج الأكبر يوم النحر، لأن فيه تكتمل بقية المناسك. انتهى
فإذا علمت أن المراد بالحج الأكبر هو الحج نفسه احترازاً من الحج الأصغر وهو العمرة فاعلم أنه لا يوجد حج أكبر من حج. قال في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: تنبيه قد اشتهر بين العوام أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج حجاً أكبر ولا أصل له. انتهى
والله أعلم.
55055
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال الأئمة في المسح على الجوربين رقم الفتوى:55055تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم المسح على الجوربين عند الأئمة الأربعة؟ وما دليله والرجاء ذكر أسماء الكتب عند الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/61)


فإن المسح على الجوربين الخفيفين اللذين لا يمكن تتابع المشي عليهما مختلف في جوازه بين الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز المسح على الخفين لثبوت المسح عليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الحافظ ابن حجر قال في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسح على الجورب فالمشهور عند المالكية أنه جائز بشرط أن يكون مجلداً من الظاهر والباطن. قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه. انتهى
ويجوز المسح على الجوربين عند الحنابلة، سواء كانا من صوف أو قطن. قال في مطالب أولي النهى: ويصح المسح أيضاً على جورب ضعيف أي رقيق من صوف أو غيره كقطن ووبر نعل أولاً لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وفي مذهب الأحناف يجوز المسح على الجوربين إن كانا ثخينين أي غليظين. قال في بدائع الصنائع وهو من كتب الأحناف: وأما المسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره. انتهى
ودليل المسح على الجوربين عند هؤلاء أيضاً حديث المغيرة بن شعبة المذكور أعلاه.
وذكر النووي في المجموع شرح المهذب أن الصحيح من مذهب الشافعي جواز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين يمكن تتابع المشي عليهما وإلا فلا، وهذا يعني أن يكونا منعلين.

(36/62)


قال: واحتج أصحابنا على جواز المسح على الجورب، لأنه ملبوس يمكن تتابع المشي عليه ساتر لمحل الفرض فأشبه الخف، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره. قال: والجواب عن حديث المغيرة بن شعبة الذي احتج به من أباح المسح على الجورب وإن كان رقيقاً من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعفه الحفاظ.
الوجه الثاني لو صح لحمل على الذي يمكن تتابع المشي عليه جمعاً بين الأدلة. الوجه الثالث حكاه البيهقي: على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد فكأنه قال مسح على جوربيه المنعلين، وروى البيهقي عن أنس بن مالك ما يدل على ذلك. انتهى بحدف قليل.
ولمزيد الفائدة في هذا الموضوع يرجى مطالعة كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله تعالى عند كلامه على مشروعية المسح على الجوربين في الجزء الأول.
والله أعلم.
55057
عنوان الفتوى:من أحكام الصيام رقم الفتوى:55057تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أخذت نفة في فمي بعد السحور وأخذني النعاس أفقت من النعاس بعد وقت الإمساك فهل أعتبر مفطرا؟ وما يجب علي فعله؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/63)


فإذا كان السائل الكريم يعني أنه أخذ شيئاً من الطعام في فمه ثم نام وهو في فمه ولم ينتبه إلا بعد وقت الإمساك، فإن كان لفظه ولم يبتلعه فلا شيء عليه وصومه صحيح، ولو كان ذلك عند طلوع الفجر أو بعده إذ أن الصيام لا يفسد بمجرد وضع شيء في الفم إذا لم يصل منه شيء إلى الجوف أو الحلق، وإن كان قد ابتلعه وقت انتباهه فنقول للسائل ما تعني بوقت الإمساك، فإن كان يعني الوقت الذي يحدده الناس غالباً قبل الفجر كآخر وقت للسحور فصومه صحيح أيضاً، لأن الفجر لم يأت بعد، وإن كان يعني بوقت الإمساك طلوع الفجر، فقد فسد صومه وعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وإن انتبه وقت الطلوع وابتلع ما في فمه ثم تبين أن ذلك صادف طلوع الفجر فلا شيء عليه أيضاً. قال الخرشي عند قول صاحب المختصر: ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر يعني أن من أكل فتبين أنه فعل ما ذكر عند طلوع الفجر فإنه يمسك عن الأكل والشرب ولا شيء عليه على المشهور، ولو لم يتمضمض. انتهى
وإن كان لا يدري هل ابتلع ما في فمه قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء أيضاً. قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل عند قوله وكأكله شاكاً في الفجر قال ابن عرفه: فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي المدونة يقضي. قال ابن يونس: لأن الصوم في ذمته يبقى فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة عليه، لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر وهي الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وإن أكل شاكاً في الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال: وقال مالك يجب عليه القضاء. انتهى
وإن كان السائل يعني غير ذلك فليوضحه لنا.
والله أعلم.
55060
عنوان الفتوى:الميراث اصطلاحا وشرعا رقم الفتوى:55060تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أريد معلومات كاملة عن الميراث اصطلاحا وشرعا؟
الفتوى :

(36/64)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالميراث هو الإرث الذي يورثه الشخص أو الجماعة... لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال.
ومعناه شرعاً: ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق.
وقد امتاز نظام الإرث في الإسلام عن غيره من أنظمة التوريث الوضعية القاصرة، فلم يجعل الشارع الحكيم قسمة الميراث إلى مالك المال ليورث من يشاء ويحرم من يشاء، بل لم يجعل ذلك إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم التركة في آيات قرآنية تتلى إلى يوم القيامة.
وقد أعطى الإنسان حرية التصرف في ثلث ماله بعد موته يضعه حيث يشاء من الأصدقاء والأقرباء الذين لا يرثون أو إلى جهات الخير، وليس له أن يجعله فيما يخالف الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه والدارقطني.
وأما الثلثان الباقيان فهما حق شرعي للأقربين والموالي، وبذلك حمى الإسلام المستضعفين من النساء والأطفال والحمل في بطن أمه الذين كان أهل الجاهلية يحرمونهم من حقهم في الإرث.
كما جعل الإسلام التفاصيل في الميراث بحسب الحاجة فجعل نصيب الابن ضعف نصيب البنت، فقال تعالى: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 176}.
لأن حاجة الرجل إلى المال أكثر من حاجة المرأة إليه، فهو مكلف بتحمل الأعباء الزوجية والنفقة على البيت إلى غير ذلك من أمور الحياة العامة، والمرأة ليست مكلفة بذلك.
وقد وضع الإسلام للميراث شروطاً وموانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حصل الإرث وإلا فلا، وأحكام الميراث مفصلة في كتب الفقه فمن أراد التوسع فليرجع إليها في مظانها.
والله أعلم.
55063
عنوان الفتوى:الاستغفار بمجرده لا يكفي لتحقيق التوبة رقم الفتوى:55063تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :

(36/65)


أود أن أسأل إن وقع الفرد في الشرك الأصغر هل عليه أن يقوم بالاستغفار فقط أم يجب عليه الغسل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله أو التطير تجب فيه التوبة، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، وقال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود، فهي أخص من الاستغفار المجرد، قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: أما الاستغفار فقط فليس أكثر من طلب المغفرة وقد يطلبها المصر والتائب... وحد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم ألا يعود إليه والإقلاع عنه، والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك. انتهى.
أما الاغتسال فلا يجب عليه لأن الشرك الأصغر ليس مخرجاً من الملة، ومن أوجب الغسل للإسلام من الفقهاء كأحمد ومالك وابن المنذر وأبي ثور وابن حزم أوجبوه على المرتد إذا أسلم كما في المغني لابن قدامة.
والله أعلم.
55064
عنوان الفتوى:مناسبة قول ابن مسعود رضي الله عنه :ارجعوا فإنه ذلةللتابع وفتنة للمتبوع رقم الفتوى:55064تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
سمعت الشيخ يقول في أحد الدروس أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما خرج وراءه الصحابة قال لهم: ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع لو علمتموني على حقيقتي لضربتموني بالنعال أو شيئاً قريباً من ذلك، وأريد أن أعرف قصة هذه المقولة، وما معنى أنه رضي الله عنه خرج، هل خرج معزولا أو مطروداً أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/66)


فإنه قد روى ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال: رأى ابن مسعود ناس فجعلوا يمشون خلفه فقال ألكم حاجة قالوا: لا، قال: ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة بعد ذكر هذه القصة عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله :لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم على رأسي التراب.
وأخرج الحاكم في المستدرك أن عبد الله بن مسعود قال: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان ولحثيتم على رأسي التراب ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني دعيت عند الله ابن روثة.
وقد كان من هدي السلف منع تعظيم الرجال لهم بالمشي خلفهم، فقد روي عن عمر أنه ضرب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ذكره شيخ الإسلام في المنهاج والغزالي في الإحياء.
وأما خروج ابن مسعود فليس من باب عزله ولا طرده فإنه كان مكرما من قبل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يجلونه، والظاهر أنه إنما رآه الناس يمشي في الشارع فأحبوا مرافقته فقط.
والله أعلم.
55065
عنوان الفتوى:مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة رقم الفتوى:55065تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
55066
عنوان الفتوى:الأدلة على إثبات صفة (الكف) لله تعالى رقم الفتوى:55066تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
ما حكم من قال إن لله كفا، أجيبونا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكف صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة الثابتة منها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله.

(36/67)


ومنها حديث اختصام الملأ الأعلى عند أحمد والترمذي من حديث معاذ: رأيت ربي في أحسن صورة... فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. صححه الألباني. وأخرج الدارمي وابن حبان عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي وعدني.... ثم يحثي بكفه ثلاث حثيات، فكبر عمر. الحديث، وأخرجه الطبراني من حديث أبي سعيد الأنماري، وقد احتج بالحديث الدارمي في إثبات صفة اليد والكف في معرض رده على بشر المريسي.
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. قال: مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. قال صديق حسن خان في قطف الثمر : ومن صفاته سبحانه : اليد والإصبع والكف .انتهى. قال أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات مثبتاً الكف -وراداً على من أول الصورة والكف في حديث الصورة بقوله: الثالث أنه وصفه بالصورة ووضع الكف بين كتفيه. انتهى، ومن الأدلة السابقة يتبين صحة قول من قال إن لله كفاً وأهل السنة يثبتوت لله ما أثبته لنفسه مع نفيه المثيل له سبحانه عملا بقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {الشورى:11}، فصفاته سبحانه نثبتها على وجه يليق بجلاله ولا يجوز لنا التفكر في كيفيتها بل نفوض ذلك إلى الله عز وجل ونقف حيث أوقفنا الله ورسوله.
والله أعلم.
55068
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يوجد حديث يقيد حركة السبابة عند التشهد عند قول:لا إله إلا الله رقم الفتوى:55068تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
هناك حديث ذكره البيهقي حول تقييد حركة السبابة بوقت النفي والإثبات (أي عند قول لا إله إلأ الله), فهل هذا حديث صحيح أو حسن, أم ضعيف، أرجوا شيئا من التفصيل في تخريجه والكلام على رواته, لأنه قد استدلت به المذاهب الأربعة؟ وشكراً.
الفتوى:

(36/68)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نقف في سنن البيهقي على حديث فيه تقييد حركة السبابة بوقت النفي والإثبات، ولكن ما رواه البيهقي هو حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنظرن إلى رسول الله كيف يصلي قال: فنظرت إليه، قام فكبر..... ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وركبته اليمنى ثم قبض بين أصابعه فحلق ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن الجارود، وصححه ابن خزيمة كما في الفتح والنووي في المجموع، والألباني في صفة الصلاة.
وفي الحديث استحباب الإشارة من بداية التشهد إلى الدعاء في آخر التشهد وهو مذهب المالكية حيث قالوا: يندب تحريكها يميناً وشمالاً دائماً. ووجه عند الشافعية حكاه الرافعي أنه يشير في جميع التشهد وضعفه النووي في المجموع وذكر أن الصحيح الإشارة عند الهمزة من قوله (إلا الله).
ومذهب الحنابلة أنه يشير مراراً كل مرة عند لفظ الله تنبيهاً على التوحيد ولا يحركها. ذكره ابن قدامة في المغني، والمشهور عند الحنفية قولان كما قال ابن عابدين: الأول: عدم الإشارة، والثاني: رفع السبابة عند النفي (لا إله) ووضعها عند الإثبات (إلا الله) واستدل الأئمة الأربعة بحديث وائل بن حجر السابق على أقوالهم السابقة.
والله أعلم.
55073
عنوان الفتوى:الوعيد الشديد لمن يتحاكم إلى غير شرع الله رقم الفتوى:55073تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
توفي جدي لأبي في فلسطين وله أراض زراعية هناك ولديه من الذكور أربع ومن الأناث سبعة، وعند تقسيم الإرث رفض الإناث (بناته) القسمة الشرعية الإسلامية وطالبوا بالقسمة حسب المتبع في القانون المدني لدى إسرائيل والتي هي للأنثى مثل حظ الذكر... ما رأي الشرع في ذلك، وأرجو إفادتنا بالقسمة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

(36/69)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يجب عليه أن يرضى بحكم الله ورسوله في جميع شؤونه، كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ {النور:51-52}.

(36/70)


وقد قسم الله تعالى في محكم كتابه التركة على الورثة فلم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى قسمتها سبحانه وبينها في آيات من كتابه تتلى آناء الليل وأطراف النهار، فقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا {النساء:11}، وعقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14}.

(36/71)


ولهذا يجب عليكم أن تنصحوا أخواتكم باتباع شرع الله تعالى في أمورهن كلها ومن ذلك ما يتعلق بتقسيم التركة، فالمال زائل والحياة منتهية، ولا يجوز للمسلم أن يتعلق بقوانين أعداء الله تعالى الكفار لأجل عرض من الدنيا الزائلة، فالزيادة في نصيب الأبناء على البنات إنما شرعت لحكم عظيمة يعرفها كل متأمل عاقل، وقد حذر الله عز وجل من اتباع حكم الكفار والتحاكم إلى قوانينهم الجاهلية التي لا تمت للعدل بصلة، فقال جل وعلا: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50}، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، نسأل الله تعالى الهداية والصلاح والتوفيق للجميع.
والله أعلم.
55074
عنوان الفتوى:شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة رقم الفتوى:55074تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شفيع العالمين أو شفيع المسلمين، أرجو أن تجبوني وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/72)


فيجوز أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شفيع المسلمين وشفيع الناس أجمعين، فإن له صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بالمؤمنين، وشفاعة عامة للناس وذلك لإخراجهم من هول الموقف والتعجيل بالحساب يوم القيامة، كما في الصحيحين وغيرهما وهي الشفاعة العظمى التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً {الاسراء: 79}. وهي التي يسألها المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان حيث يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وعلى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم شفيع المسلمين وشفيع الناس أجمعين.
والله أعلم.
55075
فتاوى
عنوان الفتوى:الأوقات التي يستحب فيها الدعاء في شهر رمضان رقم الفتوى:55075تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
ما هي الأوقات المستحب فيها الدعاء في شهر رمضان
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/73)


فإن رمضان كله وقت للدعاء، وخصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد. قال النووي في "المجموع": يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا، له ولمن يحب، وللمسلمين، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. وهكذا الرواية حتى بالتاء المثناة فوق، فتقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك. انتهى . قوله: وهكذا الرواية... إلخ. يعني به رواية الحديث الأخرى، وهي الصائم حتى يفطر، إلى آخر الحديث، فينبغي الدعاء عند الفطور وفي الأوقات الأخرى التي هي مظنة الإجابة في غير رمضان، فما ظنك بها في رمضان، وهي على سبيل المثال: الدعاء وقت السحر وبين الأذان والإقامة وفي السجود، وغير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 40819، والفتوى رقم: 2762.
والله أعلم.
55076
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يؤدي الزكاة من عليه دين رقم الفتوى:55076تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال:
يوجد شخص عنده مبلغ 9 آلاف جنيه ويريد إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، ولكنه في نفس الوقت عليه دين مبلغ 3 آلاف جنيه فكيف يحسب زكاته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/74)


فما دام الدين لا ينقص النصاب ولم يكن هناك مال آخر غير زكوي يقضى به خصم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، بإخراج ربع العشر ( 2.5%). قال السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني في الإرواء. قال ابن قدامة: قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه. اهـ. فتكون قيمة الزكاة هي: 9000 ـ 3000 = 6000 × 25÷1000=150 جنيها . والله أعلم.
55079
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء فانوس رمضان للأطفال رقم الفتوى:55079تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
55084
عنوان الفتوى:الاعتكاف في رمضان رقم الفتوى:55084تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز الاعتكاف من يوم 17 من رمضان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 25670، أن الاعتكاف مشروع مرغب فيه، وأن للمسلم أن يعتكف متى شاء، في أي ليلة شاء، وأن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان.
والله أعلم.
55085
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت الصلاة الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رقم الفتوى:55085تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
كم المدة التي تخرج الصلاه عن وقتها المستحب الذى صلاها الرسول فيها بحيث لا أتجاوزها كإمام أريد حسابها عن طريق حركات الشمس و الفلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/75)


فإن لكل صلاة وقتا يجوز أن تؤدى في أوله وآخره ووسطه، وهو ما يعرف بالوقت المختار، وهذا الوقت بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وبالتالي، فإن من صلى في أي جزء منه فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، هذا مع أن الأوقات تختلف، فمنها ما تستحب الصلاة في أوله، ومنها ما يستحب فيه تأخير الصلاة عن أوله، إما لشدة الحر، مثل صلاة الظهر، أو لأجل حضور الجماعات، مثل صلاة العشاء في مساجد الجماعات، وكنا قد أوضحنا تفصيل هذا المعنى بأدلته في الفتوى رقم: 15043، والفتوى رقم: 25877.
والله أعلم.
55086
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجته تسيئ إليه وتسبه ولاتقوم بشؤون البيت ولا تصلي فما الحل؟ رقم الفتوى:55086تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:

(36/76)


أنا شاب مغربي تزوجت منذ 4 سنوات بنت خالتي المقيمة في بلجيكا فالتحقت بها إلى هنا في بلجيكا، وأنا كنت آمل تأسيس أسرة تمد قوامها وقوتها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، في البداية وجدت مشاكل معها ولكن لم أيأس لأننا مازلنا في البداية وهذا أمر مسلم، لكنها لم تغير من طبعها وهي تحاول دائماً أن تكون هي المتسلطة والمتحكمة وهي لا تحب أن تكون لي علاقة مع أسرتي ولا أن أساعدهم ولا حتى أن أذهب إلى زيارتهم في نهاية السنة ولا أن يكون لي أصدقاء وعلاقات هي تحب أن تحجر علي، والمشاكل دائماً بيننا وهي تسبني وتنعتني بأسوء الصفات السوقية السيئة وذات مرة طعنتني بالسكين طعنتين نقلت على أثرها إلى المستشفى ولكن بعد تدخل أسرتها تنازلت وسمحت لها ورجعنا لبعضنا لكن المشكلة لم تنته وأضيف أنها لا تقوم بالأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة كالطبخ، يمكن أن أقول أنها طبخت مرة أو ثلاث منذ أربع سنوات، ولكن صبرت وقلت أنها سوف تتغير لو رزقنا بولد لكن بعد أن رزقنا بولد لم يتغير حالها وهي عند الخصام تتحول إلى قطة تمزق وجهي وتمزق لي ملابسي وهجرتها وأشهدت عليها الأسرة وجئت بإمام إلى المنزل لنصحنا لكن الأمر بقى على حاله فاحترت ولم أعد أطق العيش معها وأضيف أنها لا تصلي، فبماذا تنصحوني؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسبت إلى زوجتك هذه من الفسق بترك الصلاة ومعاملتها لك بهذه الصورة السيئة كما هو فإنها امرأة تحتاج إلى وعظ وإرشاد حتى تتخلى وتكف عن هذا السلوك المشين، وليكن ذلك بأسلوب سهل ولين ولو جلبت إليها بعض الأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن أهمية الصلاة وحقوق الزوج وما شابه ذلك من أمور الدين فلا بأس.

(36/77)


فإن قبلت النصح واستقامت على الدين والتزمت بالتعامل معك على وجه طيب فهذا خير ونعمة، وإن أصرت على ترك الصلاة واستمرت على سوء عشرتك فهذه امرأة سوء يستحب لك فراقها ولك أن تضيق عليها حتى تطلب الطلاق بمقابل مبلغ من المال، قال ابن قدامة في تعداده لأقسام الطلاق: الثالث مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها... إلى أن قال: ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. انتهى.
والله أعلم.
55092
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصلي بمفرده إذا كان المسجد بعيدا رقم الفتوى:55092تاريخ الفتوى:13 رمضان 1425السؤال:
أنا شاب مصري وأقيم بألمانيا منذ ما يقرب من عامين أحب أن أصلي في جماعة ولكن المسجد الوحيد القريب من المنطقة يبعد عن سكني حوالي 20 بالاتوبيس ولكنه أيضا مسجد تركي والمصلون أغلبهم من تركيا بل كلهم أما ما يضايقني أنهم بعد رفع الأذان يرفع المؤذن صوته ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وهذا يجعلني أتعثر في الدعاء المعروف وأيضا يصلون صلاة السنة بسرعة جدا وكأنهم في سباق مما يجعلني أصليها بسرعة أحيانا حتى أستطيع أن أصلي معهم الفريضة ولكن الإمام أيضا يصلي الفريضة بسرعة مما يجعلني أصلي بدون تركيز وبعد الصلاة أحس بأنني لم أصل لأنني أحيانا لا أكمل الفاتحة في أي ركعة من الركعات الأربعه إنني أعلم أهمية صلاة الجماعة ولكن هل أصلي فقط في البيت مع أنني أبغي أن أحصل على الثواب الأكبر ? أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/78)


فإن المسافة التي ذكرت أنها بينك وبين المسجد مسافة لا يجب عليك معها السعي إلى المسجد لأنها إما أن تكون عشرين كيلو مترا أو مسافة عشرين دقيقة لسير الحافلة، وبالتالي فلا تعتبر آثما إذا لم تذهب إلى المسجد المذكور، ولبيان المسافة التي يجب على المسلم أن يجيب منها النداء ويذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة راجع الفتوى رقم: 24476. وعليه فإن عليك أن تحاول أن تجمع معك بعض الإخوة لتصلي معهم جماعة إن أمكن وإلا فإن صلاتك وحدك صحيحة على كل حال إن شاء الله تعالى، وإن أردت أن تذهب إلى المسجد من هذه المسافة فلا حرج عليك في ذلك إذا كان الإمام المذكور يأتي بالطمأنينة في صلاته، وقد بينا حد الطمأنينة الأدنى الذي لا تصح الصلاة بأقل منه في الفتوى رقم: 13210، ورقم: 32366. ولا يهمك رفع الموذن صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استعجال أهل المسجد في صلاة السنة، فإن المسلم متى وجد جماعة من المسلمين صلى معهم بغض النظر عن جنسهم أو لغتهم أو بلدهم.
والله أعلم.
55096
عنوان الفتوى:القرآن يصدق بعضه بعضا رقم الفتوى:55096تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
How Can we corrolate between the 2 versus of the HOly Quran
1- يقول الله تعالى: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55
2- ويقول تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) السؤال: هل بين الآيتين تعارض؟ وإذا كان بينهما تعارض فكيف نوفق بينهما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/79)


فلا تعارض بين الآيتين المذكورتين، وانظر الفتوى رقم: 49977.
55099
عنوان الفتوى:القيمة المالية ليست شرطا في صحة العمرة عن الغير رقم الفتوى:55099تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
مات رجل فقام الابن وطلب من إمام ثقة أن يأتي بعمرة للوالد المتوفى فقبل الإمام لكنه قال بأن الفقهاء يشترطون أن يدفعوا القيمة المالية اللازمة للعمرة 90000دينار جزائري فأعطيت القيمة للإمام وهو الآن يأتي له بالعمرة، فهل القيمة المالية شرط لصحة هذه العمرة وهل فيها خلاف فقهي مع العلم أن هذا الامام ثقة ثقة وليس من أقارب الميت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يعتمر المرء عن غيره إذا كان قد اعتمر عن نفسه، وإن لم يكن اعتمر عن نفسه فالواجب أن يبدأ بعمرة عن نفسه ثم يعتمر بعد ذلك عن غيره، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10014. وليست القيمة المالية شرطا في صحة العمرة عن الغير، بل إن من أهل العلم من كرهها، قال الدسوقي: يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجا أو غيره، لقول مالك: لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة، والقول الشاذ جواز ذلك.. وراجع الفتوى رقم: 25189،
والله أعلم.
551
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع القرآن وترتيبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رقم الفتوى:551تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم وبعد:
أريد نصا في جمع القرآن وترتيبه في عهد رسول الله وفي عهد الخلفاء الراشدين.
وبارك الله فيكم.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(36/80)


فقد قال الإمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره (وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كل ذلك كان مرتباً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في السور ما لم يرتب، فذلك هو الذي رتب وقت الكتابة)، والذي ذكره رحمه الله هو الحق، لأن القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان محفوظاً في صدور بعض الصحابة ومنه ما هو مكتوب في الصحف، والأكتاف وغير ذلك، فدل هذا على أن القرآن كله لم يجمع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما جمعه في عهد الصديق رضي الله عنه فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: كيف نعمل شيئاً لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر_ قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه....) فجمعه زيد رضي الله عنه، وهذا هو الجمع الأول. وأما الجمع الثاني ففي عهد عثمان رضي الله عنه والذي أشار به عليه هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فانتدب زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه ثلاثة من قريش: سعيد بن العاصي، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وقد ذكر أهل العلم أن الصحف التي كانت عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما جعلت إماماً في هذا الجمع الأخير، وبقيت الصحف فيما بعد في الترتيب على ما هي عليه الآن. والله أعلم.
5510

(36/81)


عنوان الفتوى:لا تطلب من هذه المرأة الإجهاض رقم الفتوى:5510تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ٌقبل أن أتوب إلى الله, كنت على علاقة بفتاة متزوجة تسكن في الغرب و هي غير مسلمة, و بعد أن التقيتها بشهر و نصف قالت لي إنها حامل علما بأني لم أولج بها و لم يلمس مائي فرجها. هي تقول إن زوجها لم يجامعها مع أنها قالت لي مسبقا إن زوجها قال لها إنه جامعها عندما كانت سكرانة و بعد ذلك قال إنه لم يفعل. أفيدوني أفادكم الله هل يصح مني أن أسألها أن تجهض؟ هل يجب لي أن أتزوجها بعد أن تطلق من زوجها؟ ماذا لو لم أستطع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وتجدد توبتك في كل حين وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، وتلتزم صحبة المتقين الأخيار، وتبتعد كل البعد عن الفساق والفجار ومن جملتهم هذه المرأة القذرة التي جمعت بين الكفر وكفى به خصلة منفرة، وبين الدعارة والسكر.
واعلم أنه لا علاقة بينك وبين ما هي حامل به من الناحية الشرعية بحال من الأحوال.
فلا تطلب منها أن تجهضه، ولا تتزوجها ولا تقربنها، ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) [الأنعام:68] نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية .
والله أعلم.
55100
عنوان الفتوى:بين المعجزة والكرامة رقم الفتوى:55100تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
هل تتكرر المعجزة على شكل معجزة أم ككرامة لولي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعجزة آية النبوة ودليل الرسالة وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي في بعض الأحيان، كخروج ناقة صالح من الصخرة، وانقلاب عصى موسى حية، ونبع الماء من يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع له وكلام الجماد، وهذه تنتهي بانتهاء زمانها. ومنها ما هو باق، كالقرآن الكريم المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم.

(36/82)


وأما الكرامة فللأولياء وهي ظهور الأمر الخارق للعادة على أيديهم وليس على سبيل التحدي بل يجريه الله تعالى على أيديهم بدعائهم أو بدونه كرامة لهم، وإن لم يعلموا به كما وقع لأصحاب الكهف وكرامات الأولياء موجودة في الأمم السابقة وهي موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، وهي تتكرر وتقع في كل زمان ومكان لأولياء الله تعالى وبأمره وقضائه سبحانه وتعالى.
وننبه إلى أن خوارق العادة تقع لأولياء الله تعالى ولغيرهم من أولياء الشيطان، ولكن الفرق هو الاستقامة والتقوى، فخوارق العادة لولي الله تعالى كرامة له.... ولغيره تعد استدراجاً له حتى يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر بجميع ذنوبه ومعاصيه.
والله أعلم.
55101
عنوان الفتوى:حكم الهبة وبر الوالدين رقم الفتوى:55101تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
55102
عنوان الفتوى:متي وكيف تم تحزيب القرآن؟ رقم الفتوى:55102تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
متي وكيف تم تحزيب القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحزيب القرآن الكريم يطلق ويراد به معنيان:
الأول: الورد أو الكمية التي يقرؤها الشخص كل ليلة حتى يختم القرآن الكريم، وهذا يختلف باختلاف الناس.
فقد كان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم يقسمون القرآن على أيام الأسبوع ويجعلون لكل يوم كمية معروفة يسمونها حزبا، فكانوا يجعلونه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل من سورة ق إلى سورة الناس.
وأما المعنى الثاني للحزب فيراد به نصف الجزء المعروف، فالقرآن الكريم مقسم إلى ثلاثين جزءا، وفي كل جزء حزبان.

(36/83)


وهذا التقسيم تم على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وتحت إشراف الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان، فهو الذي أمر بتشكيل القرآن وتحزيبه، وكان هذا التقسيم لتسهيل الحفظ والمراجعة، فلم ينظر فيه لبداية السورة أو نهايتها، وإنما كان المعتبر هو الكمية، وهو اجتهادي وليس توقيفيا.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33104.
والله أعلم.
55103
عنوان الفتوى:حكم إقامة الرجل دورة دعوية للنساء رقم الفتوى:55103تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
أنا شاب من فلسطين لي نشاط دعوي وثقافي ضمن لجنة الشاب المسلم للدعوة والثقافة - ولا أزكي نفسي على الله - ومن الأنشطة إقامة دورات دعوية متنوعة وعلى رأسها الدورة العلمية ( لكي تكون داعية ) والحمد لله اشترك في هذه الدورة عدد كبير من الشباب ... سؤالي لفضيلتكم :
رغب إلي بعض الفتيات عبر مكتبي والبريد الألكتروني أن أعطي هذه الدورة لهن ، وأن يكون لهنّ نصيب منها في يوم مخصص ومكان مخصص ، علما أن المادة المطروحة مستخلصة من كتب علمائنا أهل السنة والجماعة .
مشيرا أنني نظرت إلى واقع الفتيات في فلسطين فوجدت أنه فعلا هناك نقص في الداعيات بل قد يكون معدما بالنسبة لداعيات الفساد والاختلاط والانحلال - وهذا لا يخفى على فضيلتكم ، ويرجع لسبب محاربة الإسلام وأهله - فهل يجوز لي أن أعطيهن الدورة العلمية؟ مشيرا أن عددهن يتجاوز 150 فتاة بمختلف الأعمار. والمكان هو قاعة عامة تخصص لمثل هذه المناسبات. أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النساء مأمورات بالدعوة، لعموم قول الله تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران: 104}.

(36/84)


وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري.
وعليه، فإذا كان في الإمكان أن تتدرب هذه الفتيات على الدعوة بطريقة لا يحصل معها ارتكاب أي محظور من كشف عورات، أو اختلاط محرم بين الأجانب، أو خلوة أو أي شيء آخر يؤدي إلى الفتنة، فإن هذا الأمر محمود، والأفضل أن يتولى تدريس الفتيات نساء إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فيلزم الأخذ بالاحتياط في تدريسهن من طرف الرجال.
والحاصل أن عليك ألا تتردد في إقامة هذه الدورة للنساء ما دمن في حاجة إليها، وراجع الجواب رقم: 2334.
والله أعلم.
55104
عنوان الفتوى:استحباب تلقين الميت عند الاحتضار رقم الفتوى:55104تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو أن يتسع صدركم إلى سؤالى هذا فسوف أقص عليكم ما حدث معي وأرجو من الله أن تفيدوني حتى يطمئن قلبي فأنا أشعر بذنب كبير منذ عام أصيب أحد أقاربي وكان مقرباً جداً إلى قلبي بنزيف حاد في المخ فصار في غيبوبة تامة لا حركة ولا كلام غير التنفس (ما يعرف بين الأطباء موت جذع المخ) تم نقله إلى مستشفى بالقاهرة وسافرت أنا وأخوه معه وهناك أوضح لنا الأطباء أن الحالة صعبة جداً وما هي إلا أيام قليلة وربما ساعات ولكنا لم نيأس وبقينا فى المستشفى على أمل الشفاء وفي آخر ليله كنت أنا سأبيت معه في المستشفى ظهر عليه ضيق في التنفس شديد وكحة شديدة أسرعت في استدعاء الطبيب ورجعت إليه كانت الحالة تزداد سوءاً وأخذ النفس في التأخر لدرجة انني رأيت أخر نفس يخرج منه في هذه اللحظات كانت حالتي صعبة جدا فكنت منهاراً من البكاء ولم أتمالك أعصابى وحضر الطبيب والمساعد وأخرجوني من الغرفة وكنت أكاد أيقن أنه قد توفي وبعد أن خرج الطبيب أخبرني أنه قد توفى وسمح لي بالدخول عليه لكني لم أستطع

(36/85)


بعد فترة حضر أخوه وسألني هل ألقيت عليه الشهادة أثناء الاحتضار فتذكرت أنه كان يجب عليّ أن ألقنه الشهادة فدخل عليه وألقى عليه الشهادة بعد فترة من الوفاة فهل أعتبر أنا مذنبا في هذه الحالة (حيث كنت متواجدا أثناء الاحتضار ولم ألق عليه الشهادة) وهل لهذا المتوفى حق علي وكيف أكفر عن ذنبي هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلقين الميت عند الاحتضار قد وردت به السنة الصحيحة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذكر بعض أهل العلم أن التلقين له وقت آخر أيضاً، وهو بعد ما يتم الدفن، لأن الميت في ذلك يسأل فيحسن أن يذكر بما كان عليه من الاعتقاد.
روى أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وراجع في هذا فتوانا رقم: 34922.
والغاية من التلقين عند الاحتضار هو أن يكون آخر كلام الإنسان قبل الخروج من الدنيا هو: لا إله إلا الله، فإن في الحديث: أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الحاكم بسند صحيح.
وعليه، فما فاتك من تلقين قريبك لايعد خطأ لأنه في حالة غيبوبة ولا يدرك ما يقال له، ولو افترضنا أنه صاحٍ ويدرك، فإن التلقين حينئذ مستحب وليس بواجب، وتارك المستحب ليس آثماً، فلا شيء عليك إذا.
وما فعله أخوه من تلقينه قبل الدفن ليس معروفاً، لأن التقلين إما أن يكون وقت الاحتضار، وإما أن يكون بعد الدفن كما بينا، ومع ذلك فلا شيء عليه هو أيضاً فيما فعل.
والله أعلم.
55105
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء وحسن الخاتمة وسوؤها رقم الفتوى:55105تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
ما العلاقة بين حسن الخاتمة وسوء الخاتمة والدعاء؟
الفتوى:

(36/86)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يقضى به على المرء من حسن الخاتمة أو سوئها منه ما يكون واقعاً محتوماً وهو ما سبق في علم الله، ومنه ما يمكن صرفه بأسباب، وذلك هو القضاء المعلق المكتوب في صحف الملائكة، وقيل ما في اللوح المحفوظ، لأنه خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة به، فهو محتمل للتبديل، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال: إن ما كتب على الشخص من السعادة والشقاوة والغنى والفقر والعمر ونحو ذلك لا يتغير ولا يتبدل، وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يتبدل ويتغير.
واحتج كل فريق بأدلة، وقد وفق الحافظ ابن حجر بين الرأيين فقال رحمه الله : والحق أن النزاع لفظي، وأن الذي يسبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامة، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي، فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص.
وعليه، فإن المرء إذا كان في علم الله أن خاتمته ستكون سيئة، فإن الدعاء لا يغير من ذلك شيئاً، وإن كان سوء الخاتمة إنما كتب له وعلم عند الحفظة والموكلين فقط، ولم يكن ذلك مقضيا به عليه في علم الله، فإن الدعاء يغيره، وهذا الأخير هو الذي ورد فيه الحديث الشريف: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ووردت فيه أحاديث أخرى.
والله أعلم.
55107
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يدعو على ابنه أن يموت قبل البلوغ ليكون سببا في دخوله الجنة رقم الفتوى:55107تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
هل صحيح أن من مات قبل البوغ يدخل الجنة؟ ولا يدخلها إلا مع أبويه؟ وإن كان هذا صحيحاً فهل يجوز أن يدعو الرجل على ابنه بقصد المحبة له أن يموت قبل البلوغ حتى يدخل الجنة أم من الأفضل الدعاء له بطول العمر وأن يكون من الصالحين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/87)


فإن من مات من أبناء المسلمين قبل البلوغ فهو في الجنة، فقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، قال النووي في شرح مسلم: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس بمكلف، وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب: قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقفت طائفة فيهم، والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم في الجنة، ويستدل له بأشياء منها: حديث إبراهيم عليه السلام حين رءاه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أولاد الناس، قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. رواه البخاري.
ثم ساق أدلة أخرى على ترجيح هذا القول من الكتاب والسنة.
وعلى هذا، فإن من مات من الصبيان عموماً قبل البلوغ، فإنه في الجنة بغض النظر عن حال أبويه.
وأما دعاء الوالدين على ولدهما بالموت قبل البلوغ أو بعده، فلا يجوز تحت أي مبرر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس وعلى الولد وعلى المال.
فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا مع الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم.
ولكن عليهما أن يدعوا له بالهداية والصلاح والخير مع طول العمر في طاعة الله تعالى، كما أن عليهما أن يسعيا في تربيته التربية الصالحة، فهذا لا شك أفضل وهو المطلوب والمرغوب شرعاً.
والله أعلم.
55110
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتنجس ما يشمه الكلب من ملابس ونحوها رقم الفتوى:55110تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
إن شم ملابسنا كلب هل وجب الغسل؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/88)


فإن مجرد شم الكلب للملابس إن كانت جافة لا يلزم منه غسلها، لأن الشم في الغالب لا ينزل معه لعاب ولا مخاط، فإذا وجد بلل من أثر شمه وجب غسل ذلك المكان الذي ابتل هذا على القول بنجاسة لعاب الكلب ومخاطه وجميع أجزائه كما بينا في الفتوى رقم: 4993، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23925، والفتوى رقم: 42679.
والله أعلم.
55111
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق شعر العانة من الفطرة والنظافة رقم الفتوى:55111تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم ..
سؤالي هو عن النظافة الجنسية في الإسلام ..
أعلم أن نظافة الفرج لا بد منها خاصة في إزالة شعر العانة ولكن عندما أزيل شعر العانة تتهيج الشهوة في داخلي فهل في ذلك سوء أو ذنب؟ وما حكم إزالة شعر الدبر بالنسبة للرجل؟ وما حكم ممارسة العادة السرية في فترات متباعدة مثلا كل ستة أشهر بسبب الشعور بالألم أو عدم حدوث الاحتلام مما يؤدي إلى تراكم الأفكار السيئة والتخيلات المزعجة داخل العقل الباطن...
و جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظافة مطلب من مطالب الشرع. روى الترمذي من حديث سعيد بن المسيب قال: إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة.
ومن ذلك حلق شعر العانة، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب.
وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وتنف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.
وعليه، فإزالة شعر العانة مطلوب وعلى المرء أن يتجنب أسباب إثارة الشهوة بنحو مداعبة العضو، وإذا كان هيجانها يحصل بمجرد حلق العانة فلا حرج في ذلك.
وما حول الدبر من الشعر يطلب إزالته، وراجع فيه الفتوى رقم: 8905.

(36/89)


ولا تجوز ممارسة العادة السرية لما ذكره السائل من مبررات، والذي عليه أن يفعله ليحد من شهوته هو الزواج إن استطاعه وإلا فالصيام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.
55113
عنوان الفتوى:السورة المباركة في شهر رمضان رقم الفتوى:55113تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
ما هي أحسن سورة من القرآن الكريم تقرأ في شهر رمضان؟
أو ما هي السورة المباركة في شهر رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف من هدى السلف في رمضان الاشتغال بتلاوة القرآن والحرص على ختمه في قيام الليل، وفي النهار، فكان جبريل يدارسه الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان بعض أهل العلم يتوقف عن التعليم ويشتغل بالتلاوة من المصحف، ولا نعلم عنهم تخصيص سورة منه لتقرأ في رمضان، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه.
والله أعلم.
55115
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين رقم الفتوى:55115تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
دائما نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين، فهل هو أفضل من جبريل عليه السلام والخليل إبراهيم عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، ويدل على ذلك الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. رواه مسلم.
وهو أفضل من جبريل عليه السلام. قال ابن عباس: ما خلق الله خلقاً ولا برأه أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال بعضهم: وانعقد الإجماع أن المصطفى * أفضل خلق الله والخلف انتفى.
والله أعلم.
55116
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تنتقل المطلقة البائن إلى عدة الوفاة رقم الفتوى:55116تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(36/90)


السؤال: تطلقت امرأة وكانت الطلقة الثالثة واستلمت ورقة الطلاق بعد ثلاثة أيام توفي طليقها هل تدخل في العدة كمطلقة أم تدخل العدة على وفاة الزوج حيث إنها لم تنته من فترة العدة وإذا اعتدت عليه هل لها نصيب في ميراثه؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم مات في العدة سقطت عنها عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة إن لم تكن حاملاً، لأن الرجعية في حكم الزوجة. قال ابن إسحاق المالكي: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع. هـ
أما من طلق زوجته في صحته طلاقاً بائناً ثم توفي وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، وبالتالي فلا توارث بينهما لانقطاع سببه الذي هو النكاح.
قال صاحب كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: وإن طلقها في الصحة بائناً ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها. بل تبني على عدة الطلاق مطلقاً ولا تعتد للوفاة للآية، ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه. هـ
وقال صاحب المنهاج: وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا. اهـ
وإن كان الطلاق البائن واقعاً في مرض مخوف ومات في العدة اعتدت احتياطاً بأطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، وترث.
والله أعلم.
55117
عنوان الفتوى:شروط جواز وسائل منع الحمل رقم الفتوى:55117تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
سؤال حول وسائل منع الحمل لتنظيم النسل
- وسائل منع تكون بويضة المرأة.
- وسائل التقاء البويضتين.
- وسائل منع تعلق النطفة بالرحم.
الحكم الشرعي لكل وسيلة.
والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وسائل منع الحمل عموماً على قسمين:

(36/91)


القسم الأول: قطع الحمل نهائياً، وهذا لا يجوز لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير النسل وبقاءه، ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراماً.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز بشروط وهي:
1/ ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.
ولقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29}.
2/ أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحد منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.
3/ أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.
4/ ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية، وسبق في الحالة الأولى.
ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل - يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولو كان الفعل حراماً لنهى الله عنه. وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل.
فما ذكر في السؤال من وسائل منع الحمل كمنع تكون بويضة المرأة ومنع التقاء البويضتين ومنع تعلق النطفة بالرحم حكمها على ما سبق تفصيله بحسب تأثيرها على الحمل من حيث منعه نهائياً أو مؤقتاً.
والله أعلم.
55118
عنوان الفتوى:جعفر بن أبي طالب أبو المساكين رقم الفتوى:55118تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
لماذا لقب جعفر بن أبي طالب ب (أبو المساكين)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب تلقيبه بهذا اللقب هو حبه للمساكين وعطفه عليهم ومواساتهم، وراجع الفتوى رقم: 25872.
والله أعلم.
55121
فتاوى

(36/92)


عنوان الفتوى:هل يجوز أن ينسب المرء علمه لغيره للحصول على مكافأة رقم الفتوى:55121تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
55124
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في الحيض رقم الفتوى:55124تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
أريد الإجابة في أقرب وقت ممكن، مشكلتي في الحيض الذي لاينزل إلا بالحبوب الخاصة بالحيض فسبب ذلك مشكلة وهي نزول معي كترة بنية وسائل بني فأظنها الدورة الشهرية ومع مرور الأيام يزيد اللون حتى يأخذ اللون الأحمر الغامض وقد ينزل دم ولكنه بعد ذلك يعود إلى اللون البني ويستمر اللون البني في النزول وأحيانا ينقطع ويعود مرة أخرى لذلك هل أصوم وأصلي ولا علي شيء أم أتوقف عن الصيام والصلاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/93)


فاستعمال دواء لإنزال الحيض يحوز إذا كان الغرض مشروعا وكان الدواء مباحا، فلا يجوز من أجل إسقاط حمل، أو لغرض الفطر في رمضان، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض لاقرب رمضان لتفطره كالسفر للفطر. انتهى. ثم إن الحيض بسبب الحبوب إذا كان نزوله في زمنه فإنه يعتبر حيضا، قال الحطاب في مواهب الجليل: وأما إذا تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي فالظاهر أنه حيض، لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكون لمرض فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضا. انتهى. وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل عن من استعجلت حيضها بدواء فهل تنقضي به عدتها أم لا: فأجاب بقوله: نعم كما صرحوا ومن ثم صرحوا أيضا بأنها لو استعجلته لم تقض أيامه. انتهى. وما ذكر تيه من نزول سائل بني هو ما يعرف بالكدرة وهي حيض إذا حصلت في زمن الحيض، فإذا استمر النازل المذكور وحده أو مع الدم أكثر من خمسة عشر يوما فما زاد على تلك المدة يعتبر دم فساد واستحاضة لا يمنع غسلا ولا صوما ولا صلاة. وبالنسبة لانقطاع السائل ورجوعه، فإن انقطع بعد تمام مدة حيضك عادة وكان رجوعه قبل خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة لا حيض كما هو مذهب جمهور أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: 10227 . وإذا كان تقطعه قبل تمام مدة الحيض عادة بالنسبة لك فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وتفصيلها في الفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.
55127
عنوان الفتوى:صيام الأجير الذي يجد مشقة مع الصيام رقم الفتوى:55127تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
لي صديق يعمل في مهنة تغيير الكفرات ولكنه لا يصوم ويطلب مني في رمضان إحضار بعض الطعام له وأنا صائم فهل علي إثم عندما أقوم وأعطيه الطعام مع العلم إن شغله متعب للغاية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/94)


فإن العامل والأجير إذا وجد من العطش ما يعجز معه عن أداء عمله فله أن يفطر، ولكن لا يجوز له تبييت الإفطار. قال محمد العاقب الشنقيطي في نظم النوازل:
إن صائم لاقى اللهيم الأربا بصومه قضى بذاك الأربا
ولا يبيت بشهر الصوم صاحب زرع أو أجير قوم
أي لا يبيت نية الإفطار، وإنما يبيت نية الصوم.
وعليه، فما يفعله صديقك من ترك الصيام في شهر رمضان لا يجوز، بل الواجب عليه أن يبيت الصيام كل ليلة، فإذا أرهقه الصيام حتى صار عاجزا عن أداء مهنته جاز له الإفطار، فعليك أن تنبهه إلى خطئه فيما يفعل، فإن استجاب لك فيمكن أن تحضر له الطعام إذا جاز له الفطر، وإن بقي مصرا على ترك الصيام فلا يجوز أن تأتيه بالطعام، لأن فيه إعانة له على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
55128
عنوان الفتوى:صيام يوم الشك بين المشروعية والكراهة رقم الفتوى:55128تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
ظهرت الرؤية في مصر وأفادونا بأن يوم الخميس الموافق 14/10/2004 هو اليوم المتمم لشهر شعبان وسوف يكون الصيام بإذن الله يوم الجمعة الموافق 15/10/2004 وقد صام أحد الزملاء يوم الخميس وهو اليوم 30 من شهر شعبان ( ما حكم الصيام في هذا اليوم ) أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/95)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 43100، اختلاف العلماء في مشروعية صيام يوم الشك، وهو اليوم المتمم الثلاثين من شعبان إذا لم ير هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان بالليل، وأكثر العلماء على أن صومه مكروه إذا صامه الشخص معتقدا أنه قد يكون من رمضان، والأصل في النهي عنه ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن كان زميلك صام هذا اليوم احتياطا أن يكون من رمضان فليستغفر الله تعالى، ولا يعود لمثل هذا، وإن كان صامه تطوعا أو قضاء أو كان يسرد الصوم أو صادف نذرا فلا بأس بما فعل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54724.
والله أعلم.
55129
عنوان الفتوى:لا تعارض بين تصفيد الشياطين وبين مشاهدة الدواب لها رقم الفتوى:55129تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
نسمع نهيق الحمار في شهر رمضان، ويوجد حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه إذا سمعتم صوت الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم لأنه رأى شيطانا 000ويوجد حديث آخر يقول إنه في شهر رمضان تقيد الشياطين فهل يوجد تضاد بين الحديثين وكيف ذلك، أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/96)


فالحديثان قد صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينهما تضاد أو تعارض، لأن تصفيد الشياطين لا يقتضي حجب ذاتها عن الدواب التي كانت تشاهدها، فمن الجائز أن تغل الشياطين وتبقى مشاهدة في أغلالها، وقال بعض أهل العلم إن الذي يغل من الشياطين إنما هو المردة فقط، وليس كلهم. روى النسائي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان، شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. الحديث. وقال بعض العلماء إن المراد من الشياطين مسترقوا السمع، وقيل غير ذلك وراجع في المسألة فتوانا رقم: 40357، فإن فيها تفصيلا لأقوال أهل العلم في هذا الموضوع.
والله أعلم.
55130
عنوان الفتوى:خلوة الزوج بزوجته فبل الزفاف مشروعة رقم الفتوى:55130تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أنا فتاة شبه متزوجة انعقد قراني ولكن إلى الآن لم يدخل علي زوجي.. صار لنا 10 شهورمن ملكنا..أهلي من النوع المتعصب كل شيء عندهم حرام لم يسمحوا لزوجي أن يراني النظرة الشرعية ولم يسمحوا لنا بأن نتقابل حتى بعد الملكة المشكلة أن زوجي يلح علي دائما بأن يراني بالسر أي بدون معرفتهم... فهل هذا يجوز أم لا؟! وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/97)


فإنه بمجرد العقد الصحيح على المرأة تصير زوجة لمن عقد عليها، يباح له منها ما يباح للرجل من زوجته كالوطء والخلوة ونحوهما، كما بيناه في الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 6263، وعلى هذا، فما يعتقده البعض من حرمة خلوة الزوج بزوجته قبل الزفاف غير صحيح، بل يجوز لك الخلوة بزوجك والتحدث معه، إلا أنه إن كانت العادة عندكم تقتضي أن لا يقع ذلك إلا بعد الزفاف فالأحسن التقيد بذلك، خاصة إذا كان ذلك رغبة أهلك، لئلا يؤدي ذلك إلى إحداث خصام ومشاكل بينهم وبين زوجك، علما بأن ولي المرأة له أن يمنع زوجها من الدخول بها حتى يسلم له المهر الحال.
والله أعلم.
55132
عنوان الفتوى:مالذي يجب توفره فيمن يقوم بدعوة المرتدين وغير المسلمين رقم الفتوى:55132تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
دخلت على موقع تنصير عبارة عن جماعة مرتدين عن دينهم إلى النصرانية يدعون أنهم أصحاب فكر سديد
وأنا طالب علم شرعي ولي ساعات محددة للدعوة على شبكة الانترنت ففكرت في قراءة ما يكتبون ثم الرد عليها من فتاوى أهل العلم والعلماء السابقين، فهل أسير على ما أفعل معهم مع محاولة دعوتهم للعودة إلى الإسلام قبل الندم يوم القيامة أم أتركهم وأدع شأنهم لغيري والتفت لما أفعل فلا فائدة منهم مع مثلي لقلة علمي وأترك هذا العمل لمن هو أعلم مني؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/98)


فإن الدعوة إلى الله والتصدي لشبهات المشككين ودحض حججهم من الواجبات الشرعية التي يقوم بها ورثة الأنبياء من العلماء والدعاة وطلبة العلم، وهي من أبواب الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه الألباني. وقال تعالى: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ {الأنبياء: 18}. قال أبو محمد بن حزم: والحجة الصحيحة لا تغلب أبداً فهي أدعى لقبول الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمة وأفاضل الصحابة الذين لا نظير لهم إنما أسلموا بقيام البراهين على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة بلا خلاف من أحد من المسلمين. أهـ. فإن كنت ذا قدم راسخة في رد شبه هؤلاء المبطلين فاستعن بالله واستمر في دعوتك عسى الله أن يهديهم على يديك وتنال أجراً عظيماً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. أما إن كنت لا تقدر على بيان عوار باطلهم فينبغي أن تشتغل بما تقدر عليه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من الهداة المهتدين المصلحين. ويمكنك الاستعانة بهذا الموقع للرد على الشبهات.
( www. Elazhar. Com.)
والله أعلم.
55134
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم الغاصب إذا تلف المغصوب بيده رقم الفتوى:55134تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال:
رجل ضاع منه وصل (فاتورة) لحجز إسمنت بقيمة 1000 دينار ضاع منه ذلك الوصل فوجده شخص آخر فقام بتزوير هوية الرجل وقام بسحب الإسمنت من الشركة وبعد ذلك قام صاحب الوصل بمراجعة الشركة واكتشف أن شخصا آخر قد انتحل شخصيته و سحب الإسمنت و قد تعرف على ذلك الشخص ورفع ضده دعوى فعرض عليه الأخير مبلغا قدره 3000 دينار مقابل تنازله عن الدعوى.
الفتوى:

(36/99)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على خصمك أن يرد إليك الإسمنت الذي غصبه إن كان باقياً، فإن كان قد استعمله أو باعه أو أتلفه، فالواجب رد مثله، فإن تعذر رد مثله لعدم وجوده فالواجب هو رد قيمته، فإن ثبت له استرداد القيمة بحكم القاضي فتقدر قيمته بثمن مثله في يوم حكم القاضي على الراجح، قال ابن قدامة في المغني: وإن كان المغصوب من المثليات فتلف، وجب رد مثله، فإن فقد المثل وجبت قيمته يوم انقطاع المثل، وقال القاضي: تجب قيمته يوم قبض البدل، لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل، بدليل أنه لو وجد المثل بعد فقده، لكان الواجب هو دون القيمة. وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم المحاكمة، لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم. ا.هـ. أما إذا لم يثبت ذلك بحكم القاضي، ولكنه تم بالتراضي بين الغاصب والمغصوب منه، فالراجح أن له قيمته يوم تلفه أو التصرف فيه، لأنه يثبت في ذمة الغاصب حينئذ، قال في الفتاوى الهندية، وهو حنفي: وفي المنقى: غصب من آخر كُرَّاً من طعام يساوي مائة ثم صار يُساوي مائة وخمسين، ثم انقطع عن أيدي الناس وعز وارتفع وصار لا يقدر على مثله وصار يساوي مائتين ثم استهلك الغاصب، فللمغصوب منه أن يضمنه مائتي درهم قيمته يوم استهلكه الغاصب. اهـ. وفي حاشية الدسوقي المالكي: بخلاف التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي.أهـ. وذهب الشافعية إلى أنه يأخذ أقصى القيم من الغصب إلى يوم التلف، ففي روض المطالب للمقري الشافعي: فإن غصب ثوباً أو عبداً قيمته عشرة فعادت بالرُّخص ديناراً ثم تلف لزمه أقصى القيم من الغصب إلى التلف. اهـ.فعلى صاحب الحق في السؤال ألا يأخذ أكثر من ثمن المثل يوم التلف على ما رحجنا من أقوال العلماء، هذا إذا تعذر استيفاء المثل.
والله أعلم.
55139

(36/100)


عنوان الفتوى:معنى (.....كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل ) الحديث رقم الفتوى:55139تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
55140
عنوان الفتوى:حكم أخذ غير المستحق للزكاة لنفسه أو لتوزيعها على الفقراء رقم الفتوى:55140تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
أحد الموسرين يقوم بتوزيع الزكاة بموجب بطاقات قام بصرفها لمستحقي الزكاة في العديد من محافظات الجمهورية. ولكن العديد من غير مستحقي الزكاة من أبناء قريتنا تمكنوا من الحصول على بطاقات وبالتالي تصرف لهم من أموال الزكاة وبعضهم يأكل هذه الأموال فيما يقوم البعض الأخر بإخراج هذه الأموال لفقراء القرية ( والذين لاتكفيهم حصتهم التي يتحصلون عليها ببطاقاتهم لسد حاجاتهم ) أو لصالح مشاريع خيرية تعود بالنفع على أبناء القرية. أفيدونا مأجورين في مشروعية ما يقوم به كل طرف.
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/101)


فقد بين الله في كتابه العزيز مصارف الزكاة ومستحقيها، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. فمن سأل الزكاة من المسلمين وهو من أهلها فليعطها ومن كان من غير أهلها فلا يحل له السؤال ولا الأخذ منها. أما من أخذ البطاقات من غير المستحقين ليعطيها الفقراء، فإن كان بعلم المزكي ليكون وكيلاً له في إيصال الزكاة إلى مستحقيها فلا بأس، وأما إن استعمل الكذب والخديعة للحصول عليها وزعم أنه مستحق لها فلا يجوز فعله ذلك، وإن أعطاها للفقراء أو للمشاريع الخيرية، وأما من يأخذها ويأكلها وهو غير مستحق فإنه آكل للحرام، معتدٍ على الفقراء، مخادع لصاحب المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألهم جمر جهنم فليستقل منه أو ليكثر. صححه الألباني. قال ابن قدامة: لا يعطى من سهم الفقراء غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وذلك لأن الله جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم. اهـ. أما توظيف أموال الزكاة في المشاريع الخيرية فالراجح منعه، وقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ {التوبة:60}. المراد الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله وهو قول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء.
والله أعلم.
55142

(36/102)


عنوان الفتوى:ما العبادات التي تستطيع الحائض القيام بها في رمضان رقم الفتوى:55142تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
كل عام وأنتم بألف خير إخوتي في الإسلام وأعاد الله علينا هذا الشهر الفضيل شهر رمضان باليمن والبركات، وجعلني الله وإياكم ممن يقيمه إيماناً واحتسابأً. في الفترة الأخيرة من قرب حلول هذا الشهر الكريم، كنت أتوق له بشدة أنتظره على أحر من الجمر ونفسي وقلبي مليئة بأحاسيس الفرحة بقدومه. وكنت أعد الأيام والليالي شوقاً ولهفة على حلوله. وهاهو قد حل. لكن وللأسف الشديد جاءتني أمس أحد مسببات الأفطار. فامتلأت نفسي حزنا وعيني دموعاً على هذا. فهل أنا آثمة بذلك. هذا وأتمنى منكم أن تمدوني بأشياء من أذكار وأعمال تعوضني فيه فترة الحيض عن الصيام والصلاة وقراءة القرآن فأرشدوني بالله عليكم. ولكم بإذن الله الأجر والثواب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/103)


فإن فوات الصوم في رمضان بسبب الحيض أمر مكتوب على المرأة، فعليها التسليم لقضاء الله تعالى، ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، فلما جئنا سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.. إلخ. هذا، وإن شوقك أن تبلغي شهر رمضان، وحزنك على فوات بعض الطاعات فيه لهو علامة على الإيمان ودليل صدق محبة الله، قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، وساءته سيئته فهو المؤمن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ولكن لتعلمي أن الحيض ليس سببا في هجر قراءة القرآن، فإن للحائض أن تقرأ القرآن من غير مباشرة للمصحف، بأن تستخدم حائلا ً من قفازات ونحوها، وكذلك لها أن تسمتع للقرآن من خلال الأشرطة، وانظري الفتوى رقم: 259. وللحائض أن تمس وتقرأ كتب التفسير وكذلك الكتب التي تشتمل على آيات قرآنية، وانظري الفتوى رقم: 2224. كما أنه يشرع للحائض أن تذكر الله مطلقاً، وأن تحافظ على الأذكار الموظفة وأذكار الصباح والمساء، وانظري الفتوى رقم: 14187. هذا، وطالعي طائفة من الأحكام التي تخص المرأة الحائض في الفتوى رقم: 25881.
والله أعلم.
55144
عنوان الفتوى:حكم استخدام قلم الذهب في الكتابة وقبوله هدية رقم الفتوى:55144تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
ما حكم استخدام القلم المذهب في الكتابة؟ وما حكم قبوله كهدية والاحتفاظ به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/104)


فالتحلي بالذهب والتزين به مباح للنساء وحرام على الرجال، روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثهم. هذا بالنسبة للتحلي، وأما استعمال الذهب لغير الحلية البدنية كالقلم والمحبرة والمرآة والمشط والمكحلة وما شابه ذلك فإنه لا يجوز للرجال ولا النساء. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم عليهما تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11876. وإذا قلنا بحرمة تحلية القلم بالذهب فإنه لا يجوز استخدامه في الكتابة. ولا مانع من قبوله هدية لاستخلاص ما فيه من ذهب والانتفاع بذلك إن كان ممكنا، وإن لم يمكن فصل الذهب عن بقية المعادن التي صنع منها القلم، فقال بعض أهل العلم إنه حينئذ مباح لأن عدم إمكانية الفصل دليل على قلة نسبة الذهب، وراجع الفتوى رقم:14943. وعلى القول بالتحريم فلا يجوز قبول الهدية به إلا لإتلافه.
والله أعلم.
55145
عنوان الفتوى:ترجمة (الحجاج بن دينار) و(حجاج بن فضيل) رقم الفتوى:55145تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أفيدونا رحمكم الله بأقوال علماء الجرح والتعديل في هذين الراويين مع عدم الاكتفاء بقول ابن حجر في التقريب، الأول (الحجاج بن دينار) الثاني (حجاج بن فضيل)؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاج بن دينار السلمي الواسطي وثقه أكثر أهل العلم، فقد نقل ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن ابن المبارك قوله عنه: ثقة، وقال عنه الإمام أحمد: ليس به بأس، وقال عنه يحيى بن معين: صدوق ليس به بأس، وقال عنه أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث.

(36/105)


وأما حجاج بن فضيل فلم نقف له على ترجمة أو ذكر فيما اطلعنا عليه من كتب الرجال إلا ما ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة حيث قال عند ذكره في الترجمة: أربعة وثمانين ومائة: ما ملخصه.... قلت هذا خطأ نشأ عن تصحيف وبيان ذلك أن أحمد قال: حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ينام مستلقيا حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. حدثنا إسماعيل بن محمد ثنا يحيى بن زكريا ثنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله... فذكر الحديث فحجاج هذا هو ابن أرطاة لا شك فيه، وفضيل هو ابن عمرو الفقيمي فتصحفت عن فضيل فصارت ابن فضيل... وعلى هذا فحجاج بن فضيل غير موجود وإنما هو تصحيف لحجاج عن فضيل.
والله أعلم.
55146
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجتين وولد وبنتين رقم الفتوى:55146تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
إذا توفي مسلم وترك زوجتين، وولداً، وبنتين، فكم يكون نصيب كل فرد منهم من ميراثه البالغ 800 دينار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن نصيب زوجتيه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والثمن هنا مائة تقسم بين الزوجتين، لكل واحدة خمسون، والباقي بعد فرض الزوجتين يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وفيكون نصيب الولد ثلاث مائة وخمسين، ونصيب كل واحدة من البنات مائة وخمسة وسبعون.

(36/106)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
55147
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس من أهل الزكاة من راتبه يكفيه ويكفي من يعول رقم الفتوى:55147تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال:
أنا رجل لي قطعة أرض تجارية ولي راتب يكفيني ويكفي من أعوله، وأسكن في دار تابعة للدولة، وأدفع مبلغا زهيدا كأجرة، ولا يمكنني الآن شراء بيت حتى لو قمت ببيع القطعة التجارية لأن ذلك يتطلب مبلغا مرتفعا من المال يزيد عن السعر الذي تباع به القطعة التجارية، هذه هي حالتي الاقتصادية والسؤال: هل أنا الآن من مصارف الزكاة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/107)


فإن الظاهر من حال السائل أنه ليس من أهل الزكاة لأنه يجد ما يكفيه ويكفي عياله، وذلك لأن الزكاة جعلها الله للفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، والذي يجد كفايته داخل في حكم الغني، والغني ليس من أهل الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود والترمذي، قال ابن قدامة في المغني: واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك.... إلى أن قال: والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا، والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار ابن الخطاب... وهو قول مالك والشافعي فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة. انتهى بحذف قليل.
وننبه السائل إلى أن الأرض التي تعد للبيع تجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول وقيمتها تبلغ النصاب، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11254، والفتوى رقم: 49764.
والله أعلم.
55148
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة التراويح في المسجد أفضل أم في البيت رقم الفتوى:55148تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
ما هو الأفضل قيام رمضان جماعة في البيت أم كل على انفراد، ما هوالأفضل قيام رمضان في البيت أم في المسجد، هل إذا صليت الصبح جماعة في البيت أكون في ذمة ? أم ذلك يكون فقط في المسجد.
جزاكم ? خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/108)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 13031، أن صلاة التراويح في البيت أفضل إذا كان القصد حث الأهل عليها، وعليه فالأفضل له أن يصليها في البيت جماعة مع أهله خصوصا إذا كان المسجد القريب منه تقام فيه صلاة التراويح أي لم يعطل ، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الانفراد بصلاة التروايح أفضل إذا لم يعطل المسجد بأن كان في المسجد جماعة يصلون صلاة التراويح غير الشخص الذي يصلي في بيته، فإن توقفت صلاة التراويح عليه فالأفضل له صلاتها في المسجد، وكنا قد ذكرنا اتفاق العلماء على جواز الجماعة في النفل ولو كان ذلك في البيت مع أهله في الفتوى رقم: 6712، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 40359. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 1415، أنه لا يجوز للقادر التخلف عن المسجد بقصد الصلاة مع أهله جماعة في الفرض، لكن لو فاتته الصلاة في المسجد يوما أو كان له عذر من مرض أو غيره فهنا يصلي جماعة مع أهل البيت.
ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله سواء كان في المسجد أو في جماعة أخرى بدليل أن أغلب روايات الحديث الوارد في هذا المعنى لم تذكر الجماعة أصلا في المسجد ولا في غيره، ونص رواية مسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهكذا رواية الترمذي وابن ماجه وبعض شراح الحديث يذكرون في جماعة أي من صلى الصبح في جماعة إلخ. وهذا لا يعني التقليل من شأن الصلاة في المسجد ولذلك راجع الفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.
55151
عنوان الفتوى:تلاوة سورتي الشمس والليل وقضاء الحاجات رقم الفتوى:55151تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
قراءة سورتي الليل والشمس سبع مرات في سبع ليال وبعدها أدعو (اللهم اجعل لي فرجاً ومخرجاً ...) هل لهذا أصل في قضاء حاجاتي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/109)


فإن القرآن كله سوره وآياته بركة وشفاء ونجاة وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم نقف على شيء بخصوص السورتين المذكورتين في السؤال، ولا بالعدد المحدد، ولا أن لشيء من ذلك أصلاً في قضاء الحاجة.
والمقرر عند أهل العلم أن العبادة مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وعليه، فالصواب أن يتجنب المسلم التزام عدد محدد في أذكاره وتلاوته لم يرد له دليل.
وراجع الجواب رقم: 631.
والله أعلم.
55153
عنوان الفتوى:مسائل حول إخراج الزكاة رقم الفتوى:55153تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :

(36/110)


والدي أكبر أعمامي سناً، وقد تولى رعايتهم بعد وفاة جدي، ورث أبي بعض المال عن جدي واشتغل بعدها مع أعمامي في الزراعة، وأخيراً استقر عمله في التجارة، اشتغل أعمامي في أعمال حكومية وغيرها، وكانوا يساهمون في التجارة التي يتولى أمورها والدي ببعض المال وقليل من الجهد، استمر عمل العائلة في التجارة وقتا طويلاً ما يقارب 20 عاماً أو أكثر، ويبدو أنهم لم يكونوا يخرجون زكاة المال بشكل صحيح، حيث كان الأهل يذبحون الذبائح ويوزعونها على الأهل والمعارف، ويتصدقون على الفقراء، ولكن لا أدري بنية ماذا، أهي الزكاة أم غيرها، ولا أعتقد أنهم كانوا يحصون المال أو يعلمون قدر زكاته، كيف تكون زكاة هذا المال؟ مع العلم بأنه لا يمكن إحصاء السنوات التي وجبت فيها الزكاة، ولا يمكن معرفة رأس المال في كل سنة، وللعلم فإن والدي أصيب بضعف في الذاكرة، أحد أعمامي عندما استلم معاشه بعد انتهاء عمله، أودع هذه الأموال عند أبي ثم استلمها منه بعد مضي عدة سنوات، فكيف تكون أيضاً زكاة هذه الأموال؟ وهل يجب أن تكون بأثر رجعي؟ علماً أن آخر أعمامي توفي على إثر حادث سيارة أثناء عمله، وقد دفع تأمين السيارة التي دهسته مبلغاً من المال، وأودع مع والدي، فما هي أولاً مشروعية هذه الأموال؟ وكيف تكون زكاتها؟ البند الأخير من السؤال: هل يجوز تقسيم هذه الأموال الآن قبل إخراج زكاتها المتراكمة وإبلاغ أهلها أن عليهم إخراج زكاتها المتراكمة؟ وهل يسقط بهذا إثم عدم إخراج زكاتها عن السنوات الماضية عن والدي؟ أفيدونا وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال بعينه في الفتوى رقم: 44533، وفي الفتوى رقم: 45500. فليراجع.
والله أعلم.
55154
عنوان الفتوى:على اليد ما أخذت حتى تؤديه رقم الفتوى:55154تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(36/111)


منذ ثلاث سنوات كانت لي صديقة (سوء) وزميلة عمل أخذت منها مشغل أسطوانات (ديسك مان) لأسمع فية أسطوانة وأرجعه لها ولكن مضت فترة طويلة ولم أرجعه لها وتركت هي العمل وبعد فترة أغلقت الشركة وقطعت كل علاقاتي بها وبكل زملائي لأنهم جميعا أصدقاء سوء ولا أريدهم أن يعرفوا عني شيئا... الآن أنا أريد أن أرجع الحق إلى صاحبته لأني خائفة أن أطالب به يوم القيامة وأنا خائفة جداً.. أنا لا أعرف رقم تليفونها ولا عنوانها وأيضا لا أستطيع الوصول إليها عن طريق زملائنا لأني لا أريد أن يعرفوا عني أي شيء وكذلك أنا ما صدقت بعدت عنهم وربنا هداني... فكرت أن أبيعه وأتصدق بثمنه لله ولكن قالوا لي أنه ليس من حقي وأني لازم أرجعه لها وهذا الشيء يعد مستحيلا مستحيلا.. أرجوكم أفيدوني جزاكم الله كل خير
إني أخاف الله وأريد أن أتخلص من هذا الشيء قبل أن توافيني المنية فجأة (ولا تدري نفس أين تموت غدا)
أرجوكم حاولوا إيجاد حل وسط حتى يستريح ضميري.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن ترجعي هذا الجهاز إلى صاحبته ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجوز لك بيعه والتصدق بثمنه ما دام إيصاله إليها ممكناً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال : حسن صحيح.
وإذا كنت تخشين من سؤال زملائها عنها، فيمكن لبعض أقاربك أن يطلبوا من بعض زملائها عنوانها أو رقم هاتفها، ونحو ذلك مما يمكنك من إيصال الجهاز إليها.
أما إذا كنت لا تستطيعين معرفة مكانها، فيجوز أن تبيعيه وتتصدقي بثمنه عنها، فإذا وجدتيها بعد ذلك فخيريها بين إمضاء الصدقة، ويكون الأجر لها ،أو إعطائها ثمن الجهاز ويكون الأجر لك.

(36/112)


وقد أحسنت بالابتعاد عن هذه الرفقة السيئة، ونسأل الله أن يثبتك على هذا، وأن يتقبل توبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجعي للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28748، 15219، 24857، 10522، 5679.
والله أعلم.
55156
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصيام مع المنظار الطبي ودواء القبل للمرأة رقم الفتوى:55156تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
السؤال الأول: إني أذهب إلى الدكتور لعمل كشف بسبب الإنجاب، هل (الأيخو) وهو جهاز يوضع من تحت، للكشف عن أسباب منع الحمل يؤدي إلى الإفطار، أم لا؟
السؤال الثاني: أنا آخذ دواء، وأستعمله من تحت يؤدي إلى الإفطار أم لا، أرجو منكم إفادتي؟ وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدخال المنظار الطبي من أجل الكشف عن علة المريض لا يؤثر على صحة الصيام كما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي، وراجعي الفتويين التاليتين: 25751، 41887.
واستعمال دواء عن طريق القبل بالنسبة للمرأة الصائمة إذا أمكن تأخيره إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب ذلك، وإن لم يمكن تأخيره فقد اختلف أهل العلم هل يبطل الصوم في هذه الحالة أم لا؟ فعند الحنابلة والمالكية أن الحقنة للمرأة من القبل غير مبطلة للصيام خلافاً للشافعية.
قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفاً فلم يبطل الصوم بالحقنة فيه. انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته وهو مالكي: فعلم أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر.انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وقال أصحابنا سواء كانت الحقنة قليلة أو كثيرة، وسواء وصلت إلى المعدة أم لا فهي مفطرة بكل حال عندنا. انتهى.

(36/113)


وعليه، فإذا احتجت إلى تناول الأدوية المذكورة في نهار رمضان، بحيث يترتب على عدم ذلك حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، فيجوز لك تناولها وتقضي ما أفطرت من رمضان بسبب العلاج المذكور احتياطاً وخروجاً من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.
55157
عنوان الفتوى:القنوت في صلاة الصبح ليس بدعة رقم الفتوى:55157تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
ماذا أفعل إذا قنت الإمام في الفجر، هل أصمت أم أؤمن وراءه، مع علمي بأنها بدعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر، فإنه يؤمن على دعائه في حالة جهر الإمام بالقنوت، وفي حالة إسراره به قنت المأموم سراً، ولتعلم أن القنوت في الفجر ليس بدعة كما زعمت، وراجع التفصيل في الفتويين التاليتين: 5564، 3394.
والله أعلم.
55158
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء عند رؤية الكعبة المشرفة رقم الفتوى:55158تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
لقد سمعت أن المعتمر أو الحاج عند ذهابه للكعبة في أول رؤية له للكعبة له دعاء مستجاب هل هذا صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على أن هناك دعاء مستجاباً عند أول رؤية للكعبة، لكن قد ورد الدعاء في ذلك الوقت وهو مظنة الإجابة، فللمسلم أن يدعو في ذلك الوقت بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وقد وردت بعض الآثار ذكرناها في الفتوى رقم: 32217، ويدعو بما شاء، فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، وهذا المشهد - وهو مشاهدة الكعبة- من أفضل أماكن الدعاء.
والله أعلم.
5516

(36/114)


عنوان الفتوى:أحكام فرق الشعر المرأة وتسريحه وتقصيره رقم الفتوى:5516تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1) ماحكم فرق المرأة شعر رأسها من الجنب(دون قصد التشبه بالكافرات)؟ وهل نهى النبي -صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 2)ما حكم فرق المرأة مقدمة الشعر فقط من الجنب ؟ 3) ما حكم قص شعر المرأة وعمل التسريحات الحديثة - دون اتباع للموضة- أي إذا أعجبتها قصة أو تسريحة دون أن يكون فيها تشبه بالرجال ولا بالكافرات ولكن شاهدتها على إحدى النساء المسلمات تتزين بذلك لزوجها ..هل يدخل ذلك في المنع؟ 4)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بفرق الشعر أو تسريحه أو تقصيره فإنه لا حرج في ذلك إذا خلا حقيقة من قصد التشبه بالكافرات أو البغايا أو التشبه بالرجال، وقصد به التزين المشروع فقط أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه. لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، ويجوز لها كل ما فيه زينة؛ إلا ما ورد في الشرع النهي عنه. ولأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن، قال النووي في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . انتهى .
أما إن قصد بذلك التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال كان محرماً تحريماً غليظاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين وأن من تشبه بهم فهو منهم، ولما ثبت عنه من لعن المتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. "
والله أعلم.
55161
عنوان الفتوى:حكم وضع المصحف في السيارة تبركا به ودفعا للضرر رقم الفتوى:55161تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :

(36/115)


ما حكم وضع المصحف الشريف في السيارة بقصد جلب البركة ودرء الضرر.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للمصحف بركة عظيمة لما يحويه من كلام رب العالمين. وكان بعض الصحابة يتبركون به، روى الدارمي في سننه بإسناد صحيح عن أبي مليكة: أن عكرمة بي أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. وعليه فإذا وضع المصحف في مكان نظيف من السيارة، وكان مصونا عن الأقذار والإهانة فلا حرج في ذلك. ويحسن أن ينضم إلى قصد جلب البركة ودفع الضرر، قصد قراءته أيضا ليكون محمولا لعبادة.
والله أعلم.
55163
عنوان الفتوى:الحب بين الأصدقاء بين المشروعية والمنع رقم الفتوى:55163تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز للفتاة أن تحب صديقتها لدرجة أنها تناديها بكلمة ماما، وتطالب صديقتها بإعطائها الحب والحنان والمشاعر العاطفية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان منشأ هذا الحب هو الأخوة في الله تعالى فهذا أمر محمود شرعا ومقبول طبعا، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه بظل عرش الرحمن في يوم لا ظل فيه إلا ظله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله..وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحديث متفق عليه. ولا مفهوم لرجلين هنا. فكل شخصين تحابا في الله تعالى نالا هذا الأجر. وأما إن كان سببه الشهوة والهوى أو ما يسمى عند بعضهم بالإعجاب فهذا من المحرمات التي يجب على المسلم أن يتوب منها ويقلع عنها. فلا يجوز للفتاة أن تحب صديقتها بدافع الشهوة الجنسية والرغبة الشاذة.. ولعلاج هذا النوع من الحب نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 24566. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8424.
والله أعلم.
55170

(36/116)


عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة وولدين وخمس بنات رقم الفتوى:55170تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أريد أن أعرف كيف يوزع الورث على الورثة إذا كان المتوفي كان يملك ما مقداره 1000000 مليون دولار، الزوجة على قيد الحياة، عدد البنات خمسة، عدد الأبناء الذكور 2؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والثمن هنا مائة وخمس وعشرون ألفا.
أما ما بقي بعد فرض الزوجة فيقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدة من البنات 97222 وزيادة قليلة، ولكل واحد من الأبناء 194.444 مع زيادة قليلة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
والله أعلم.
55171
عنوان الفتوى:هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ رقم الفتوى:55171تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
يقوم بعض زملائي في العمل بتجميع مبلغ من المال حتى إذا بلغ ثمن كبش اشتروه وذبحوه. فهل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في ثمن هذا الكبش؟ وهل إذا اشترينا لحم أبقار أو غيره من الجزار فهل يختلف الثواب. وذلك لأن ثمن الكباش مرتفع عندنا ولحمه قليل، ولايسد حاجة الفقراء عندنا؟ وجزاكم الله خيرًا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/117)


فإذا كان هذا الكبش أضحية فيجوز لأهل البيت الواحد الاشتراك في ثمنها وثوابها، أما غير أهل البيت الواحد فلا يجزىء الكبش إلا عن واحد منهم، وراجع الفتوى رقم: 13801، والفتوى رقم: 13844، والفتوى رقم: 29438. ولا يجزىء عن الأضحية شراء لحم وتوزيعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:6964. أما إذا لم يكن هذا الكبش أضحية، كأن يكون مجرد صدقة فلا حرج في الاشتراك في ثمنه، ولكل واحد من المشتركين من الأجر بقدر ما دفع من ثمن الكبش، ولا حرج أيضا أن يستعاض عن ذلك بشراء لحم وتوزيعه على الفقراء، بل قد يكون ذلك أفضل وأكثر ثوابا إذا كان أنفع للفقراء.
والله أعلم.
55172
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوصية لبعض الأحفاد دون بعض رقم الفتوى:55172تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال:
جدة أمي لها قطعة أرض أوصت قبل أن تموت بأن تكون هذه الأرض لاثنين من أحفادها فقط إذا قاما بإطعام الناس يوم الجمعة في المسجد على سبيل الصدقة (بدعة) وتوفيت الجدة، مع العلم بأن لها أحفادا أو حفيدات عديدين، فهل نحن مجبرون بالأخذ بالوصية وهل الحفيدان يأثما إذا أخذا هذه الأرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأحفاد الموصى لهم بالقطعة المذكورة من الورثة فلا تصح هذه الوصية إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
أما إذا لم يكونا وارثين فإن الوصية ثابتة في حدود الثلث إذا قام الموصى لهم بالشرط المذكور، فإن كانت القطعة تزيد عن الثلث فلا بد من إجازة ما زاد على الثلث من الورثة، وإن لم يسامحوهم بالزيادة وجب رد ما زاد على الثلث لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... الثلث، والثلث كثير. متفق عليه، ولا مانع شرعا من الوصية لبعض الأحفاد دون البعض وخاصة إذا كان ذلك لمبرر معتبر.

(36/118)


والحاصل: أنه يلزمكم تنفيذ الوصية إذا كانت مستوفية للشروط المذكورة، ولا يجوز لكم تبديلها أو تغييرها لقول الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}، وننبه السائل الكريم إلى أن إطعام الطعام والصدقة يوم الجمعة عند المسجد أو غيره ليس ببدعة، بل هو من أعمال البر والخير التي حث عليها الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه أصحاب السنن وله أصل في صحيح مسلم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فقال الراوي ولم؟ قال: كانت لنا عجوز تأخذ السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه من شعير... فإذا صلينا الجمعة سلمنا عليها فتقدمه إلينا.... الحديث رواه البخاري وغيره.
وعلى هذا فهذه الصحابية كانت تقدم الطعام للمصلين يوم الجمعة بعد الصلاة، وهو من أعمال الخير فلا أقل إذا من أن يكون جائزاً.
والله أعلم.
5518

(36/119)


عنوان الفتوى:لا يشترط أداء العمرة فور الوصول إلى مكة رقم الفتوى:5518تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم سأذهب إلى العمرة قريباً لكن المشكلة تكمن في قلة الرحلات من تعز إلى جدة لكن هناك رحلة من صنعاء العاصمة إلى جدة ولكن هناك ست ساعات من تعز إلى صنعاء وإذا سافرنا أنا والوالدة إلى صنعاء ثم إلى جدة سيصيبها التعب والإرهاق فهل يجوز أن نبيت في مكة ثم نقوم بأداء مناسك العمرة في اليوم التالي لوصولنا علماً أني سمعت من يقول إن العمرة لا بد أن تكون في نفس اليوم الذي أحرمنا فيه وسأضرب لك مثلاً ( سنسافر غداً إلى صنعاء وسنصل إلى هناك في السادسة وهو موعد الرحلة وسنصل بعد ذلك إلى جدة في الساعة السابعة ونذهب إلى مكة لنصل في الساعة السابعة والنصف) << هل يجب أداء العمرة في نفس هذا اليوم؟>> أم أنه يمكننا المبيت في مكة ثم القيام بمناسك العمرة في اليوم التالي؟ وشكر الله سعيكم وزادكم من العلم الكثير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحرم المعتمر من الميقات المحدد له، فإنه لا يلزمه قضاء العمرة فور وصوله، بل له أن يؤخر ما شاء، شريطة أن يبقى في ثياب الإحرام، وأن يمتنع مما يمتنع منه المحرم، ولا صحة لما قيل من أنه لابد من إيقاع العمرة في نفس اليوم الذي يصل فيه المعتمر إلى مكة. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. والله تعالى أعلم.
55180
عنوان الفتوى:زكاة الأسهم رقم الفتوى:55180تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
زكاة الأسهم، اشتريت 600 سهم من شركة الصناعات بسعر 10000 ريال ومر عليها حول ونصف الحول وأريد معرفة المبلغ المفروض إخراجه كزكاة عن هذا المبلغ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/120)


فإذا كان ما يمثل الأسهم في هذه الشركة عبارة عن أصول ثابتة كالمعدات والأبنية والآلات، فالواجب هو الزكاة عن الريع دون النظر إلى رأس المال، لأن الأصول الثابتة لا زكاة عليها، ولا تجب الزكاة في الريع إلا بعد مرور حول على تملكه، ويشرط أن يكون بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
وإذا كان ما يمثل السهم عبارة عن عروض تجارية كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء السلع، فالواجب هو إخراج الزكاة عن قيمة السهم السوقية مع الأرباح الناتجة عنه في نهاية الحول الزكوي، وإذا كان قصدك من شراء الأسهم الاتجار فيها بالبيع والشراء فالواجب هو حساب قيمتها السوقية في كل عام وإخراج الزكاة عليها مع ما قد ينتج عنها من أرباح.
والمقدار الواجب إخراجه في كل حالة من الأحوال السابقة هو 2.5% ويمكنك مراجعة صندوق الزكاة بدولة قطر، لإطلاعهم على ميزانيات هذه الشركات ومعرفة ما تشتمل عليه، وإطلاعهم على نسبة الأصول الثابتة وغير ذلك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53957، 25212، 22816.
والله أعلم.
55184
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن الطبيب إذا هلك المريض رقم الفتوى:55184تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
5178، 5852.
وما تعهدت به من تعويض أهل المريضة هو الصواب والأحوط والأورع..
والدية هنا على عاقلتك شرعا، وأنت واحد منهم، إلا إذا امتنعوا فتكون عليك. قال العلامة خليل في المختصر وهو مالكي المذهب، ممزوجا بالشرح: كطبيب جهل أو قصر فيضمن إذا فعل طبه على جهل منه أو قصر في أدائه أو ما أمر به.. فأدى إلى التلف أو الهلاك.. والضمان على عاقلته، لأنه خطأ.. إلا إذا كان ذلك دون ثلث الدية، ففي ماله الخاص، ومفهومه أنه إذا لم يخطئ أو يقصر فلا ضمان، بل هدر.

(36/121)


ولا بد من البحث عن أهل الحق وتوصيله إليهم، ولن تعدم وسيلة لذلك لا تسبب لك ضررا ولا حرجا مع أبيك، ولو كان ذلك بطريق الهبة أو وضعها في حساب لهم وإخبارهم بذلك بطريق غير مباشر أو نحو ذلك من الوسائل.
وليس لهم الحق في مقاضاتك أو غير ذلك، لأن هذا خطأ والخطأ وارد في مثل هذه الحالة.
والله أعلم.
55185
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا لم يستطع المحرم لبس ملابس الإحرام للمرض فليلبس غيرها وعليه الفدية رقم الفتوى:55185تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
لو أراد أحدنا أن يعتمر لبيت الله الحرام وهو مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، هل يجوز له أن يلبس الملابس العادية، بنطلون وقميص مثلاً؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطاع المرء أداء العمرة لكنه تعذر عليه أن يلبس الإزار والرداء، واضطر إلى لبس المخيط لمرض أو نحوه، فلا مانع من ذلك، ولا إثم عليه للعذر، والواجب عليه الفدية، وهي على التخيير كفدية الأذى المذكورة، في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة:196}، والصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، والنسك ذبح شاة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عُجرة، وراجع الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306.
والله أعلم.
55187
عنوان الفتوى:الضرورة التي تبيح للمرأة الكشف عند طبيب رقم الفتوى:55187تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
55192
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج عن الشهيد رقم الفتوى:55192تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: تقبل الله منكم ومنا صيام وقيام رمضان بمزيد من الأجر والثواب، السؤال هو: هل يحج عن الشهيد؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:

(36/122)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج عن الغير جائز لمن كان قد حج عن نفسه، ويمكن أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 7019.
وقد فضل الله الشهيد وبين ذلك في كتابه حيث قال جل من قائل: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {آل عمران:169-170}.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ومع هذا الفضل فإن الشهيد كسائر الناس يحتاج إلى زيادة الأجور والدرجات في الآخرة فلا بأس بالحج عنه.
والله أعلم.
55194
عنوان الفتوى:ملامسة الذكر وإفساد الصوم رقم الفتوى:55194تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
هل صحيح أن ملامسة الرجل لعضوه أثناء الصيام يؤثر على صحة الصوم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد ملامسة الرجل ذكره لا يفسد الصيام، إلا إذا خرج منه مني فيفسد صومه لذلك، وإذا كان مسه للذكر بقصد الاستمناء فقد عصى الله تعالى، وعليه أن يكف عن هذا العمل ويستغفر الله تعالى، وكنا قد أوضحنا حكم من استمنى فخرج منه المني في الفتويين التاليتين: 52640، 10509، وذكرنا فيهما أن الراجح عدم وجوب الكفارة في الاستمناء، وإنما الواجب القضاء والاستغفار.
والله أعلم.
55196
عنوان الفتوى:نطق بالشهادتين ولم يأت بأركان الإسلام فهل تبقى معه زوجته المسلمة أم تطلق رقم الفتوى:55196تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
أرجو من سيادتكم الاهتمام برسالتي وسرعة الرد عليها لما لها من أهميه في سرعة اتخاذ قرار مصيري ..

(36/123)


أنا سيدة مصرية أبلغ من العمر 26 سنة تزوجت منذ ثلاث سنوات من رجل أجنبي- ألماني الجنسية وأقيم معه في ألمانيا الآن - ولقد أشهرزوجي إسلامه لكي يتزوج مني .. وهو رجل فاضل وكريم معي ويعاملني معاملة كريمة ولكنه لا يفقه شيئا عن أمور ديننا الحنيف وخلال سنوات زواجي الأولى حاولت معه لكي يتعلم ويتفقه في أمور الدين الإسلامى ولكن للأسف لم أستطع أن أجعله يهتم الاهتمام الكافي وهو مع ذلك لا يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير وما إلى ذلك, وللعلم أنا أصلي وأصوم ولكني لا أرتدي الحجاب رغبة منه في عدم ارتدائي له ولهذا السبب اختلفنا وقررت الانفصال عنه وقررت الرجوع إلى مصر .. وفي طريق العودة تعرفت بالطائرة على شاب مصري رفيع الخلق وتحدثنا كثيراً في أمور حياتنا وشعرت بالارتياح الشديد له والانسجام التام ولقد علمت منه خلال الرحله أنه يمر بظروف عصيبة في حياته الزوجية وأنه على وشك الطلاق .. ولقد اتفقنا على أن أحادثه تليفونياً كي أطمئنه على ما وصلت إليه مع زوجي وعلى أن أطمئن كذلك عليه .. ولقد تحدثنا تليفونياً ثم تقابلنا بعد ذلك وشعرنا أن هناك ما يربطنا ببعضنا .. وخلال تلك الفترة كنت في انتظار أن يطلقني زوجي ولكن بعد فترة تحدثنا أنا وزجي تليفونياً وطلب مني العوده مرة أخرى على أن أخلع الحجاب وقد وعدني أنه سوف يهتم بالدين الحنيف ولأنى أعلم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وافقت على الرجوع مرة أخرى لزوجي .. وفي تلك الأثناء كنت قد قمت بقطع كل صلتي بالشاب الذي كنت قد تعرفت عليه بالطائرة .. ومر حتى الآن سنتان ولم يخطو حتى الآن زوجى خطوة واحدة لتعلم أي شيء في الدين وتحدثت معه منذ فترة قصيرة وأفهمته أن الإسلام ليس فقط نطق الشهادتين .. ولكن هناك عبادات أخرى ولكنه لم يأخذ بكلامي وقال لي إنني مسلم فلماذا تقولي أني غير مسلم .. ومنذ ثلاث شهور اتصل بي الشاب الذي ذكرته في رسالتي كي يطمئن على أحوالي ويخبرني أنه قد طلق زوجته

(36/124)


منذ 10 أشهر، فأخبرته أنني بخير ولكنني في حيرة من أمري بشأن زوجي.. فدعا لي بالخير وأوصاني أن أستخير الله في أمري .. وقد أخبرني أنه لن يحادثني مرة أخرى لأن ذلك يغضب الله .. و أوصاني أن أحادثه حينما أتخذ قراري النهائي في حياتي .. وأنا يا سيدى الفاضل لا أخفى عليك أننى متعلقه بهذا الشاب لما فيه ما كنت أتمناه في زوج صالح يخشى حدود الله .. وأريد أن أعلمك أنني حتى الآن لم أفكر في إنجاب أطفال من زوجي لخوفى الشديد أن ينشأ أبنائي في مجتمع غربى في ظل أب لا يفقه من ديننا شيئا ولا يستطيع إرشادهم إلى الحلال والحرام لأنه هو نفسه لا يقوم بأداء فروضه .. وأنا الآن في حيرة هل أصبر على زوجي لأنه مع كل ذلك يعاملنى بالحسنى .. أم أتركه إلى من أرضى دينه ويخفق قلبى له وذلك يشعرنى أني أرتكب ذنبا (لأنى أفكر في رجل آخر غير زوجى) وأنا الآن أرجو منك أن ترشدني إلى الطريق الصحيح الذى يرضي الله ورسوله .. لأني حائرة ولا أستطيع اتخاذ قرار صائب في هذا الشأن .. وأنا خائفة أن أتخذ قرار طلاقي ويكون ذلك فيه ظلم لزوجى ويحاسبنى الله على ذلك ..
لا يسعنى بعد ذلك إلا أن اشكر ك على سعة صدرك لي .. جزاك الله عني كل الخير
واسأل الله لي ولكم العفوالعافية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..,
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/125)


فإن مجرد إعلان الإسلام ليس معناه أن الشخص قد صار بموجبه مؤمناً، بل لا بد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهما، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 54607. وإن كان الرجل الذي تزوجتيه قد اكتفى بالنطق بالشهادتين، وامتنع عن أداء فروض الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه والحالة هذه، فالواجب عليك فراقه فوراً، ولا تمكنيه من نفسك، فليس له سبيل عليك قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. اهـ.

(36/126)


وقال سبحانه وتعالى أيضاً: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: 221}. هذا، وينبغي أن ترجعي إلى الجهة الرسمية التي وثقت عقد زواجك من هذا الرجل فتذكري لهم حال هذا الرجل وأنه لم يسلم حقيقة حتى يعلموا أن زواجك منه أصلا غير صحيح ويتخذوا الإجراء اللازم ليفرقوا بينك وبينه رسمياً وذلك تجنباً لأي مشاكل قانونية قد تحدث بعد ذلك. ولقد أحسنت صنعاً عندما امتنعت عن الإنجاب منه، فإن اختيارك لزوج هذا حاله من الغش لأولادك منه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. ولقد أسأت عندما أطعته ونزعت حجابك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه الإمام أحمد. فالواجب عليك المبادرة بلبس الحجاب الشرعي، والتوبة إلى الله تعالى والندم على ما فرطت في جنبه تعالى وتضييعك لأمره. هذا، وإن كان هذا الرجل الذي تعرفت عليه يريد الزواج منك، فليتقدم إلى أوليائك، فإن وجدتيه مؤمناً متمسكاً بشعائر الدين وملتزماً بأخلاق أهل الإيمان، فلك أن تقبليه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. روه الترمذي بإسناد حسن. ومما ينبغي التنبيه إليه أنه لايجوز للمرأة أن تنشيء علاقة مع رجل أجنبي، فتتصل به، وتقابله، وتكلمه في أمور خاصة، ويزيد الأمر حرمة إن تبع ذلك إطلاق للبصر أو مصافحة باليد. وعلى من ألمت ببعض ذلك أن تقلع عنه وتتوب إلى الله وتندم على ما بدر منها، وتعقد العزم على عدم العودة لمثل ذلك أبداً.
والله أعلم.
55199

(36/127)


عنوان الفتوى:تحريم الاستمناء وإفساده للصيام رقم الفتوى:55199تاريخ الفتوى:17 رمضان 1425السؤال :
أنا شخص من العراق وأود أن تفتوني في هذا جزاكم الله خيرا أن تاتيني هذه الغريزة الحيوانية وتتغلب علي وأنا تقريبا كل يوم أمارس هذه الحالة وأرجوكم أفتوني بسرعة رجاء لأنني والله أصلي وأحافظ عليها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بما تمارسه الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية وهي إخراج الإنسان المني من نفسه فإن هذا محرم، وإن حصل في نهار رمضان فإنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم الذي فعلته فيه.
وراجع في تحريم الاستمناء وبيان خطورته وإفساد الصيام الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 9195، 10509، 34473.
والله أعلم.
552
فتاوى
عنوان الفتوى:السنة في تحريك الإصبع في التشهد رقم الفتوى:552تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: أود أن أشكر القائمين على هذا الموقع وأقول: لهم جزاكم الله خيراً عنا وعن الأمة الأسلامية. سؤالي عن رفع الأصبع في التشهد (ما هي الطريقه الصحيحة الواردة عن النبي صلىالله عليه وسلم في تحريك الأصبع) وهل هناك أدلة من السنة النبوية. وما هي؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإشارة بالإصبع عند التشهد من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلّق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.

(36/128)


قال الإمام البيهقي رحمه الله: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرار تحريكها، حتى لا يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: "كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته". قال الحافظ: وهذا الحديث أصله في مسلم في قوله: ولا يجاوز بصره إشارته والحديث الذي في مسلم من رواية ابن الزبير فيه: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه.
فالحاصل أن أصل الإشارة بالإصبع ثابت وقد اختلف أهل العلم في كيفية التحريك على ثلاثة أقوال:
1- أنه يحركها دائماً
2- أنه يحركها إذا مر باسم الله وعند الدعاء.
3- أنه لا يداوم على التحريك بل يشير مرة واحدة. وعلى كل فالخطب يسير، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن تحرك دائماً تحريكاً متئداً.
والله أعلم.
55201
عنوان الفتوى:يقتل القاتل عمدا بما قتل به القتيل رقم الفتوى:55201تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
أخي قتل سيدة بالسيارة هل سيموت مقتولا، من قتل يقتل ولو بعد حين، مع أننا دفعنا الدية لأهلها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ارتكب أخوك من قتل السيدة المذكورة عمدا فإن عليه الإثم والقصاص إذا لم يعف عنه أولياء الدم، وفي حالة تنفيذ القصاص عليه يقتل بما قتل به تلك السيدة فيدهس بسيارة.... كما قال الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ {النحل:126}، وفي صحيح البخاري وغيره: أن رجلا يهوديا قتل جارية فرض رأسها بين حجرين فأخذ فأقر بما فعل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. والرض معناه الدق، وعلى هذا درج أهل العلم، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر: وقتل بما قتل ولو ناراً.

(36/129)


وأما إن كان ما جرى من القتل جرى خطأ فإنه لا إثم عليه لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}، وتجب دية المقتول خطأ على عاقلة القاتل، كما يجب على هذا الأخير عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ {النساء:92}، وما دمتم قد دفعتم الدية فإن الذي بقي عليه، أن يعتق أو يصوم، ولا يلزم أن من قتل شخصاً خطأ أنه سيموت بنفس السبب الذي قتل به، بل إن المشاهد خلاف ذلك.
والله أعلم.
55202
فتاوى
عنوان الفتوى:هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى و الثانية و الثالثة رقم الفتوى:55202تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
أود أن أسألكم في أمر ديني وهو: هل هناك مدة زمنية مشروعة بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة في الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من طلق زوجته طلاقا رجعيا فإن الطلاق يلحقها مادامت في العدة لأنها في حقيقة الأمر في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. انتهى.
ولا شك أن تطليق المرأة أكثر من مرة في عدة هو من قبيل الطلاق البدعي الذي يجب الحذر منه، قال الخرقي: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. انتهى.

(36/130)


لكن للزوج أن يرتجع في العدة فإن فعل ووطئ انهدمت العدة فإذا حاضت المرأة بعد ارتجاعه ثم طهرت جاز له أن يمسكها أو يطلقها إن شاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. رواه مسلم.
فبان مما تقدم أن أقل مدة يطلق فيها الرجل زوجته مرة ثانية طلاقا سنياً أن يرتجع زوجته في العدة ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك..
والله أعلم.
55204
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الزكاة واجبة في المال المستثمر أم المدخر فقط رقم الفتوى:55204تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
أود السؤال عن الزكاة، وأرى في كثير من الإجابات أن المال المستثمر وجبت عليه الزكاة، هل من الممكن توضيح ذلك، أني على علم فقط بأن المال المدخر هو الذي عليه الزكاة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المستثمر في التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره في المستفاد، والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، والخامس المعدن وهذان لا يعتبر فيهما حول. انتهى.

(36/131)


فالمال المستثمر إذاً تجب فيه الزكاة كما تجب في المال المدخر بل هو أولى بالزكاة إذا كان نصابا مع ربحه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية عند مالكه بشرط مرور الحول عليه بعد اكتماله نصابا، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراما تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28602، 50993، 43368.
والله أعلم.
55207
عنوان الفتوى:النية في الصيام والاشتراط فيه رقم الفتوى:55207تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
كيف صفة النية للصيام، وهل النية تصح للشهر كله أو كل يوم بمفرده، وأنا كثيرة النسيان لذلك أفضل النية للشهر بكامله، وهل يصح قول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، مثل ما يقال في العمرة أو الحج؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النية محلها القلب، ولا يشترط النطق بها، فبمجرد أن يعزم المسلم في الليل على أنه صائم غدا فقد أتى بالنية ولا يطالب باستصحابها كل الليل بل إنه إن أتى بها في أي جزء من الليل أجزأه ذلك، وكانت صحيحة، قال الخرقي: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. انتهى، وقد تقدم في الفتوى رقم: 14300 أنه لا بد من تبييت النية كل ليلة من ليال رمضان أو غيره من الصيام الواجب وأن هذا قول جمهور العلماء، فالرجاء مطالعة الفتوى المشار إليها.
ولا يصح الاشتراط في الصوم ولا يفيد لأن المكلف ما دام غير معذور فلا يسقط عنه الصوم بحال من الأحوال، وإن طرأ عليه عذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس فقد أحل الله له الفطر في السفر والمرض وحرم الصوم في حال الحيض أو النفاس على المرأة، وبالتالي فلا فائدة من الاشتراط مع أن الاشتراط خاص بالحج ولم يرد في الصوم.
والله أعلم.
55208

(36/132)


عنوان الفتوى:موقف الزوج من الزوجة إذا كانت تذبح لغير الله رقم الفتوى:55208تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
هل يأثم الزوج إذا لم ينه زوجته عن الذبح لغير الله وهل يعتبر في هذه الحالة مشركا مثلها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبح لغير الله شرك لأن الذبح تقربا وتذللا وخضوعا عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، قال الله سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام:162،163}.
وقال سبحانه: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {الكوثر 2} أي وانحر لربك.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله
قال النووي رحمه الله: فإن قصد تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. اهـ
وعليه فإن ما تفعله زوجتك من الذبح لغير الله شرك وكفر وعليك أن تنهاها عن ذلك وتمنعها منه فإنك مسؤول عنها، فيجب عليك نصحها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وحملها على ترك الذبح لغير الله ، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته رواه ابن حبان
وقبل نهيك ومنعك لها عليك أن تبين لها حرمة هذا الفعل وخطورته وأنه من الشرك فلعل الله يشرح صدرها للحق وأكثر من الدعاء لها بترك هذا الفعل والرجوع إلى الحق
والله نسأل أن يوفق الجميع للتوحيد واجتناب الشرك

(36/133)


والله أعلم.
55209
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زيارة القبور للنساء والفتيات رقم الفتوى:55209تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة وللفتيات خاصة؟ ما حكم زيارتها للجنب والحائض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. صححه الألباني. ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن. وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس. اهـ. راجع الموسوعة الفقهية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه. إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله لحديث ثوبان ( فزوروها ) فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة. ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي والألباني في الإرواء. ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر،

(36/134)


قال:قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وأما حديث لعن الله زوارات القبور. فتوجيهه كما قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. اهـ.أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب. وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن. أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة.
والله أعلم.
5521
عنوان الفتوى:متى يسوغ للمرأة لبس البنطلون؟ رقم الفتوى:5521تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم أنا طالبة جامعية وأرتدي الحجاب والحمدلله ونصحتني إحدى الأخوات أن لا ألبس البنطلون لكمال الدين وأخذت بنصيحتها ولكن الآن أشعر بالتثاقل أحيانا وأنا في الجامعة من التيورات وأشعر بأن البنطلون أوفر راحة وأستر أحيانا خصوصا عند الذهاب للمختبرات فما هو الحل هل الإسلام يمنع لبس البنطال تماماً أم أن هناك رخصة حسب ظروف الفتاة؟ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا بشروط:
أولا: أن يكون ملبوساً تحت الملابس الساترة الفضفاضة.
ثانياً: أن لا يكون فيه تشبه ببنطلون الرجال.
ثالثاً: أن لا يكون القصد منه التشبه بما تلبسه الكافرات.
فإذا توفرت هذه الشروط جاز لبسه للمرأة المسلمة سواء كان ذلك في البيت أو خارجه، أما إذا لم تتوفر فلا يجوز لها أن تلبسه.
ولعل هذا هو قصد الأخت التي نصحتك بما نصحتك به.

(36/135)


واعلمي أنه يشترط في لباس المرأة عموماً أن يكون ساتراً صفيقاً غير شفافٍ، وفضفاضاً غير ضيق، وأن لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، ولا بلباس البغايا أو الكافرات.
ويشترط في لباسها الذي تخرج فيه ـ إضافة إلى ما تقدم ـ أن لا يكون لباس شهرة ولا زينة في نفسه، وأن لا يكون مبخراً أو مطيباً.
وشرع الله المطهر وضع هذه الشروط للباس المرأة المسلمة صوناً لها ومحافظة على عرضها من افتراس المفترسين واعتداء المعتدين.
وعلى المرأة المسلمة أن ترضى بما شرعه الله تعالى لها. وأن تعلم علم اليقين أنَّ الخير كله في الانقياد لذلك والانصياع له، والشر كل الشر في مخالفته ومحاولة التملص منه.
وقد يكون في تغيير ما اعتدت لبسه نوع غرابة في بداية الأمر وقد تشعرين بالضيق وعدم المرونة، وهذا كله أمر وقتي يزول مع الوقت بكل تأكيد. كما أن شعورك بأنك تتركين مألوفك طاعة لله وامتثالاً لأمره، فيه قوة لنفسك، ومقاومة الخضوع للمألوف. وهذا شيء مجرب.
نسأل الله لك التوفيق والتثبيت.
والله أعلم.
55210
عنوان الفتوى:القرآن الكريم عربي فصيح رقم الفتوى:55210تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
قال أحد القسيسين الذي يريد أن يطعن في القرآن قال( كيف يكون القرآن عربيا مبينا وقد ورد فيه العشرات من الكلمات الأعجمية) كيف نرد عليه. وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/136)


فإن هذا القول لا يستحق الرد لأنه مكابرة ومغالطة، فلا يمكن لمن له أدنى معرفة بلغة العرب أو يتذوقها إلا أن ينحني أمام القرآن الكريم وأسلوبه الرائع وتعبيره البليغ وكلماته الفصحية، فالقرآن الكريم ليس عربيا فقط، وإنما هو قمة العربية وأعلا درجاتها شهد بذلك العرب الذين أنزل القرآن في زمنهم وهم آئمة الفصاحة وأساطنة النطق، والحق ما شهدت به الأعداء، وما يوجد فيه من مفرادات تكلم بها غير العرب فهذا من باب توافق اللغات، وأن هذه الكلمات تكلم بها هؤلاء وأولئك. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48264.
والله أعلم.
55211
عنوان الفتوى:وقت الدخول للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان رقم الفتوى:55211تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
23690، والفتوى رقم: 25670.
والله أعلم.
55212
عنوان الفتوى:مالذي يقال لحفظ النعمة ودوامها رقم الفتوى:55212تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
ماهي صيغة التبريك أو المباركة التي وردت في الحديث الشريف ( كالمباركة التي تكتب على المنزل الجديد )
هل هي ما شاء الله أوتبارك الله لا قوة إلا بالله ؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.ً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/137)


فقد أخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ {الكهف: 39}.وأخرج أبو يعلى عن أنس مرفوعا: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد، فيقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله، إلا دفع الله عنه كل آفة حتى تأتيه منيته. وقرأ: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ {الكهف: 39}. وقد كان السلف الصالح إذا دخلوا بيوتهم أو رأوا ما يعجبهم من أموالهم قالوا: ماشاء الله لا قوة إلا بالله، يتأولون قول الله تعالى: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، نقل ذلك عن الإمام مالك، وشيخه ابن شهاب وعروة. نقل هذه الآثار القرطبي في التفسير، والسيوطي في الدر المنثور وغيرهما. وقال الجصاص في الأحكام: وقد أفاد أن قول القائل منا: ما شاء الله ..ينظم رد العين، وارتباط النعمة، وترك الكبر.. لأنه إخبار أن صاحب الجنة لو قال ذلك لم يصبها ما أصابها. وعلى هذا فمن أراد أن يحصن ماله .. ويشكر نعمة ربه عليه ويتواضع له.. فليقل كما قال القرآن الكريم وكما كان السلف الصالح يقولون.
والله أعلم.
55214
عنوان الفتوى:زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه ومن يعولهم رقم الفتوى:55214تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
أنا فتاة أعمل وليس يوجد في الأسرة معيل غيري، فهل يجوز أن أدفع زكاة النفس علي وعلى أمي وأخي وزوجة أخي وبناته وأبي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/138)


فإذا كانت السائلة الكريمة تعني هل يجوز لها أن تدفع زكاة الفطر عن نفسها ووالديها وأخيها وزوجته وبناته، فالجواب نعم يجوز لها أن تدفعها عنهم وهي مأجورة على ذلك، بل يجب عليها إخراجها عن نفسها ووالديها إذا كانا فقيرين لوجوب نفقتهما عليها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:1751، والفتوى رقم: 939.
وإن كانت تعني هل يجوز أن تدفع الزكاة لهم، فلتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26323، 6415، 39337.
والله أعلم.
55216
عنوان الفتوى:سرية سيف البحر وحوت العنبر رقم الفتوى:55216تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومع سرية فشعروا بالجوع فقذف لهم البحر حوتا اسمه العنبر، السؤال هو: ما اسم هذه السرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرية المشار إليها سماها بعضهم سرية أبي عبيدة، وعنون لها ابن هشام في سيرته بـ غزوة أبي عبيدة إلى سيف البحر وسيف البحر ساحله وجانبه، وسماها بعضهم سرية الخبط، وجيش الخبط كما في صحيح البخاري، والخبط ورق الشجر وكانت هذه السرية سنة ست للهجرة قبل صلح الحديبية، وقد خرجوا لرصد عير قريش كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر رضي الله عنه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم كما ذكر السائل الكريم، وإنما كان قائدهم أبو عبيدة، ومن المعلوم عند أهل السير أن الجيش إذا كان بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى سرية وإنما يسمى غزوة، وأما السرية فهي القطعة من الجيش تكون بقيادة غيره من أصحابه كما هو الحال هنا.
والله أعلم.
55219
عنوان الفتوى:السلف الصالح والهوية رقم الفتوى:55219تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
ما الذي يدل على أن سلفنا الصالح كانوا مفعمين بالهوية الإسلامية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/139)


فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 55038.
والله أعلم.
5522
عنوان الفتوى:أنواع إفرازات المرأة وأحكامها. رقم الفتوى:5522تاريخ الفتوى:28 جمادي الأولى 1422السؤال :
أود أن أعرف أنواع الماء الذي ينزل من المرأة وأيها يوجب الغسل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسائل الذي يخرج من قبل المرأة ينقسم من حيث الحكم المترتب عليه إلى قسمين: قسم يوجب الوضوء فقط وهو كل خارج سواء كان مذياً وهو الماء اللزج الذي يخرج بعد الشهوة، أو كان ودياً وهو الماء الغليظ الذي يخرج بعد البول غالباً ولا علاقة له بالشهوة، أو كان رطوبة فرج، وهي إفرازات تخرج من مخرج البول أو من المهبل.
والمذي والودي نجسان بالاتفاق، وأما رطوبة الفرج فمختلف في طهارتها، والراجح أن ما كان منها من مخرج الولد فهو طاهر
القسم الثاني المني، وهو الماء اللزج الذي يخرج بتدفق أثناء الشهوة وهو يوجب الغسل، سواء خرج في النوم أو في اليقظة عند الجماع أو غيره.
والله أعلم.
55224
عنوان الفتوى:عند الجرد وجد مبلغا زائدا هل يأخذه؟ رقم الفتوى:55224تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
أعمل محصلاً في مركز بيع وفي بعض الأحيان أجد مبالغ زائدة عن مبالغ المبيعات بعد الجرد ومطابقة الإيصالات السؤال: ما حكم هذه المبالغ؟ مع العلم بأن لدي عهدة مبلغ للصرف (فكة) من صاحب المحل إذا أخطأت مثلا في الحساب تخصم من راتبي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذه المبالغ تعد ملكاً لأصحابها الذين أخذت منهم بالخطأ، فالواجب هو ردها لهم إن عرفوا، فإن لم يعرفوا فتأخذ هذه المبالغ حكم اللقطة.

(36/140)


فإن كانت يسيرة مما لا تتبعه نفس صاحبه فلا حرج عليك في أخذها والاستفادة منها، وإن كانت مما تتبعه نفس صاحبه، فيجب عليك التعريف بها، فإذا لم يأت صاحبها فلا حرج عليك في الاستفادة منها، فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر فترد إليه، وراجع لتفاصيل أحكام اللقطة الفتوى رقم: 11132.
وكون صاحب المحل يخصم من راتبك ما حصل به الخطأ من قبلك في حسابات العهدة التي أعطاكها لا يبرر لك أخذ هذا المال، بل لابد من التفصيل السابق، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 12385.
والله أعلم.
55225
عنوان الفتوى:الوصول إلى التقوى هو هدف الصوم الأسمى رقم الفتوى:55225تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز أن يذكر أحد الدعاة المشهورين على أحد الفضائيات أنه اتخذ شعاراً لرمضان هذا العام هو (أنا مش شايف غيرك يارب في الكون)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نعرف ماذا يُقصد من هذا الشعار، ولكننا نقول: إن الواجب على كل مسلم السعي الحثيث لتحقيق الغاية من مشروعية الصوم، وهو تحصيل التقوى، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة: 183}.
فالوصول إلى التقوى هو الغاية العظمى والهدف الأسمى، ولابد من تحقيق هذه الغاية بالوسائل المشروعة من الالتزام بآداب الصوم، وتجنب كل ما يعرضه للفساد، والإكثار من العمل الصالح، فإن كان هذا الشعار يرتبط به العمل والتطبيق فحسن.
أما إن كان فارغاً عن العمل، فينبغي تركه، لأنه بذلك يصرف النفس عن حقيقة العمل، وعمقه إلى التمسك بعناوين مجردة.
والله أعلم.
55226
عنوان الفتوى:موسى وعيسى والمسيح الدجال وموقف المسلمين منه رقم الفتوى:55226تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :

(36/141)


أريد أن أعرف قصة سيدنا عيسى وموسى وهل فعلا سيظهر شخص اسمه المسيح الدجال وكيف سيكون موقف المسلمين منه وكيف يتغلبون عليه؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موسى وعيسى عليهما السلام من أنبياء الله تعالى الكرام، ومن رسله العظام، فهما من أولي العزم من الرسل الذين هم: نوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى موسى وعيسى، ومن الأنبياء الذين ما زالت لهم آثار قائمة على البشرية.
وقد سبق أن كتبنا نبذة مختصرة عن حياتهما نرجو الرجوع إليها في الفتويين التاليتين: 6073، 27784.
وللتوسع والتفصيل نرجو الرجوع إلى تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير.
وأما خروج المسيح الدجال في آخر الزمان، فإنه من عقيدة المسلم، فقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
وموقف المسلمين منه موقف العداء والحرب، فهو أعظم فتنة تظهر في آخر الزمان، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتنته، وسينزل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيقاتله مع المسلمين، فينتصرون عليه، ويقتله عيسى عليه السلام.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10491، 32491.
والله أعلم.
55227
عنوان الفتوى:كيف يصلي الراكب إذا خشي خروج وقت الفريضة ولا يستطيع النزول رقم الفتوى:55227تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز لي أن أصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس خاصة أني سائق شاحنة وأنطلق من البيت قبل أذان الصبح بحوالي الساعة تقريبا ولا أستطيع أن أتوقف في الطريق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/142)


فإن الأصل أن الصلاة لا يجوز تقديمها عن وقتها ولا تأخيرها عنه، ومن قدمها عن وقتها، فإنها لا تجزئه اتفاقاً، مثل أن يصلي صلاة الصبح قبل طلوع الفجر. وأما تأخيرها عن وقتها الذي ينتهي عند طلوع الشمس، فإنه لا يجوز أيضاً، ولو كان الشخص مسافراً، ومن فعل ذلك ذاكراً، فقد أثم إثماً عظيماً.
فقد ذكر العلماء أن من أخر الصلاة عن وقتها المختار من غير ضرورة أنه مضيع لصلاته مفرط فيما أمره الله به من حفظها، وإن كان مؤدياً لها غير قاض، فإنه مع ذلك آثم، فما بالك بتأخيرها عن وقتها الضروري.
قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5}. روى الضحاك عن ابن عباس قال: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباً، وإن تركها لم يخش عقاباً، وعنه أيضاً الذين يوخرونها عن أوقاتها، لذا، فإنا ننصح السائل الكريم أن يتوضأ عند استعداده لبدء السفر ليكون جاهزاً للصلاة، فإذا طلع الفجر أوقف شاحنته وصلى.
اللهم إلا أن يكون خائفاً على نفسه أو على ما عنده من الأموال، فيجوز له أن يصلي على الحالة التي هو بها، فإن أمكن استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود استقبل القبلة وصلى على تلك الحالة، وإلا صلى حسب استطاعته، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 46043.
والله أعلم.
5523
عنوان الفتوى:هل تقبل توبة الساحر ؟ رقم الفتوى:5523تاريخ الفتوى:18 صفر 1422السؤال : هل الزاني و الساحر تقبل لهما توبة؟ وكيف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(36/143)


فإن التوبة واجبة على كل مذنب ، وهي مقبولة - إن شاء الله - إذا اجتمعت فيها شروطها، وكانت قبل الغرغرة ، قال تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب * فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً * وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار * أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً) [النساء: 17، 18]. قال مجاهد: كل من عصى الله خطأً أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" [رواه الترمذي وقال حسن غريب]. والآية المذكورة كما قال القرطبي عامة لكل من عمل ذنباً ، وقد أمر الله تعالى عباده بالتوبة فقال عز من قائل: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: 31] . وقال تعالى مرغباً عباده في التوبة: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) [التوبة: 104] وقال تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) [الشورى: 25) وقال تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله * إن الله يغفر الذنوب جميعاً * إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر: 53) . ويشترط لصحة التوبة شروط ثلاثة: إذا كانت المعصية بين العبد وربه ولا تتعلق بحق آدمي أحدها: أن يقلع عن المعصية، الثاني: أن يندم على فعلها، الثالث: أن يعزم على ألا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نحوه ردّه إليه وهكذا. فالزاني مثلاً إن توفرت فيه تلك الشروط تاب الله عليه وبدل الله سيئاته حسنات، قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون * ومن يفعل ذلك يلق أثاماً *

(36/144)


يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات * وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 68، 69، 70]. وعليه أن يستر نفسه بستر الله تعالى. بل حتى الساحر كذلك أيضاً، إلا إذا كان قد قتل بسحره فعليه أن يتوب ولكنه يقتل حداً، ولا يجوز إسقاط الحد عنه إن كان كذلك. والله أعلم .
55231
عنوان الفتوى:الصحابي الذي ولد بجوف الكعبة والصحابة المكيون رقم الفتوى:55231تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
أي من الصحابة ولد في مكة المكرمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد من ولد في جوف الكعبة المشرفة بمكة المكرمة حرسها الله تعالى، فإن كان الأمر كذلك، فقد ذكر أهل العلم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد بداخل الكعبة المشرفة.
نقل ذلك النووي في شرح مسلم، والحافظ ابن حجر في الإصابة وغير واحد عن الزبير بن بكار، ولم يولد بداخل الكعبة غيره رضي الله عنه.
وأما إن كان قصدك من ولد بمدينة مكة المكرمة، فإن أكثر المهاجرين من الصحابة والقرشيين خاصة ولدوا بمكة، ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة والعشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم.
والله أعلم.
55233
عنوان الفتوى:حكم الماء الذي يصيب الثوب من أرض الحمام رقم الفتوى:55233تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
ما حكم الماء الذي يصيب الثياب أثناء استعمال حمام المنزل للوضوء إذا كنت لا أعلم طهارة الأرض من عدمها هل أبل يدي وأمشيها على الثياب أم ماذا أفعل؟
أرجو الإفادة ضروري. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تعرف طهارة تلك الأرض من عدمها، فمن القواعد المعروفة أن الأصل في الأشياء الطهارة.

(36/145)


وعليه، فما يصيب ثوبك من الماء المذكور محمول على الطهارة، وبالتالي فلا يلزمك بل يدك وإمرارها على الثوب، ما لم تلاحظ عين النجاسة بوضوح، فيجب عليك غسلها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 34305.
والله أعلم.
55238
عنوان الفتوى:الاختلاف الفقهي سنة من سنن الله في خلقه رقم الفتوى:55238تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل سؤالي لكم: ما هي الحكمة من اختلاف الأئمة الأربعة في اجتهاداتهم؟ هل يجوز اتباع أكثر من رأي لهؤلاء الأئمة العظام في مسألة معينة؟ وما هي منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية من هؤلاء الأئمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاف الفقهي سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وقد اختلف الأنبياء هذا النوع من الاختلاف، وهم أفضل الخلق، كما حكى الله عن داود وسليمان في شأن الغنم التي أكلت حرث القوم، قال تعالى: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا {الأنبياء: 78-79}.
واختلف الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، والاختلاف إما أن يكون سببه أن هذا العالم لم يطلع على النص الذي استدل به غيره أو أنه رأى غيره أرجح منه أو أنه فهم منه ما لم يفهم الآخر أو أنه علم بنسخه أو تخصيصه أو تقييده أو غير ذلك مما هو معروف في علم الأصول.
والاختلاف إنما يكون في الفروع الاجتهادية، وأما أصول الدين والفروع المعلومة من الدين ضرورة، فإنه لا يجوز الاختلاف فيها، ولم يختلف فيها أحد من أهل السنة.

(36/146)


ومن كان له القدرة على معرفة الأدلة واستخراج الأحكام منها، فواجبه أن يتبع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر متواتراً كان أو غير متواتر، ومن لم يكن له أهلية لذلك، فلا حرج عليه في أن يتبع أي هذه المذاهب تيسر له، وراجع في هذا فتوانا رقم: 32653.
ولمعرفة المنزلة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية يمكنك أن تراجع فتوانا رقم: 7022.
والله أعلم.
5524
عنوان الفتوى:ضوابط وأحكام العادة السرية. رقم الفتوى:5524تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : سيدي أنا فتاة جامعيه أبلغ من العمر 19 سنة وسوف أصبح في 23 قبل أن أتزوج ، مشكلتي بدأت مع العادة السرية وقد رأيت التحريم في أحد فتاويكم ولكني قرأت في إحدى الكتب بأن العادة السرية مباحة لدي الحنابلة إذا لم يستطع الشخص الزواج أما عند الشافعيين فلقد حرموه مع اللعنة . وأنا يا سيدي لن أتزوج الا بعد فترة طويله وبعدها قد لا يتقدم أحد بخطبتي فماذا يقول الأئمة الآخرون وماذا أفعل في حالتي فأنا لا أستطيع أن أذهب إلى والدي طالبة الزواج. مع العلم أن لدي شقيقات مازلن غير متزوجات وهن كبيرات السن
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/147)


فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الشباب إلى الاستمناء (العادة السرية ) ولو كان خيراً لأرشد إليه، وإنما أرشد إلى الزواج أو الصوم فقال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أي وقاية من الزنا. أخرجه البخاري ومسلم. ولقد قرر الأطباء أن ممارسة العادة السرية تؤدي إلى أضرار بدنية، ونفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش، فكثير من الرجال يصاب بالضعف الجنسي بسبب هذه العادة ويظهر ذلك جلياً عند الزواج ..إلخ. بل إن الكثير ممن اعتادوا ذلك لم يفلحوا في الزواج، فوقع الطلاق...
ومنهم من استمر في هذه الممارسة بعد الزواج وبعد إنجاب الأطفال ولا يزال يبحث عن طريق الخلاص، أما الفتاة فقد تزول (بكارتها) بفعلها كما يقول الأطباء، وإذا كانت تمارس العادة السرية بصورة مستمرة ومتكررة ولمدة طويلة، وتعيش في خيالاتها خاصة، فإن قدرتها على الاستمتاع بعد الزواج يمكن أن تتأثر فلا تشعر بما تشعر به الفتيات اللاتي لا يمارسن تلك العادة ولا يرين متعة فيها، وقد تصل إلى مرحلة الإدمان ، وهو من أخطر الأمور. قال الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: "وما كان مضراً طبياً فهو محظور شرعاً وهذا محل اتفاق بين الفقهاء" انتهى.
وما أحسن ما أفتى به الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق حيث قال: "ومن هنا يظهر أن جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد، ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ بالأعصاب والقوى والعقول، وذلك يوجب التحريم، ومما يساعد على التخلص منها أمور، على رأسها:
1- المبادرة بالزواج عند الإمكان ولو كان بصورة مبسطة لا إسراف فيها ولا تعقيد .
2- وكذلك الاعتدال في الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوصى بالصيام في الحديث الصحيح.

(36/148)


3- ومنها البعد عن كل ما يهيج الشهوة كالاستماع إلى الأغاني الماجنة والنظر إلى الصور الخليعة، مما يوجد بكثرة في الأفلام بالذات.
4- توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة كالرسم للزهور والمناظر الطبيعة غير المثيرة.
5- ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار.
6- الاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغله عن التفكير في الجنس.
7- عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها.
8- عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي.
9- البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن، ولا تراعى الحدود.
وبهذا وأمثاله تعتدل الناحية الجنسية ولا تلجأ إلى هذه العادة التي تضر الجسم والعقل، وتغري بالسوء". انتهى . انظر مجلة الأزهر المجلد الثالث، صفحة 91 عدد شهر محرم 1391هـ

(36/149)


وبناء على ما تقدم فإننا ننصح السائلة الكريمة بعدم الالتفات إلى الأقوال الضعيفة أو المرجوحة التي قد يفهم منها إباحة (العادة السرية ) خاصة وأن الجمهور يقول بتحريمها، فالمالكية والشافعية يقولون بتحريمها كما في أضواء البيان (5/525) عند تفسير آية (5_7) من سورة المؤمنون ) لمحمد الأمين الشنقيطي، وأما الأحناف فيقول العلامة الزرقا في بيان مذهبهم: قالوا: "إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروط ثلاثة: أن لا يكون الرجل متزوجاً، وأن يخشى الوقوع في الزنا -حقيقة- إن لم يفعلها، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه. والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعي كالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها". إلخ انتهى. وبناء على ما تقدم من مذهب الحنفية فإنهم لم يبيحوا هذه العادة وإنما إذا اضطر إليها وخشي الوقوع في الزنا فإنه يرتكب أخف الضررين. ثم إن الفاعل إذا كان يقصد بفعله تحصيل اللذة فلا شك أنه يفعل الحرام وربما كان أكثر من يفعلون العادة السيئة يفعلونها من أجل تحصيل اللذة أو التسلية فهم غير مضطرين إليها..... أما مذهب الحنابلة فقد نصوا على أن الاستمناء محرم، وأن صاحبه يستحق التعزير، وأنه لا يباح إلا عند الضرورة، وقد سبق بيان حد الضرورة.

(36/150)


بقي أن نقول لهذه السائلة الكريمة: إن هذه العادة السيئة تعطي شعوراً خداعاً، وتوقع صاحبها في الأوهام والخيالات، فعليك بمقاومة النفس والتغلب على إغوائها، وننصحك بالتوبة إلى الله بصدق، والالتجاء إليه أن يخلصك من هذه العادة المرذولة، وأكثري من تلاوة القرآن والصوم وغيرها من العبادات، وعاهدي الله على الطاعة، مع الالتزام بكل النصائح التسع التي سبق ذكرها.
وأما قولك بأنني لن أتزوج إلا بعد فترة طويلة، فإننا لا نوافقك على ذلك فلا يعلم الغيب إلا الله، وما أدارك فربما وفقت للزواج بمن ترضين في وقت قريب، من حيث لا تحتسبين، المهم أن تحرصي على تقوى الله والعمل الصالح لأن الله يقول: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق: 2،3] وإذا تأخر الخطاب فاصبري واحتسبي أجرك عند الله، فإن الله لا يضيع أجر الصابرين ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) [يوسف 2-9] ثم إن وجود شقيقات لك لم يتزوجن لا يعني استحالة زواجك قبلهن، لأن الأمور بيد الله سبحانه فلا تيأسي من رحمة الله، وإذا كنت لا تستطيعين طلب الزواج من والدك فيمكنك إخبار والدتك بذلك لتخبره هي بذلك مثلاً، لأن هذا الطلب حق من حقوقك لا حرج فيه شرعاً، ولتعلمي أن الدراسة ليست مانعاً من الزواج، ونحذرك أن تجعلي منها عائقاً أو تسمعي لمن ينعق بهذه الأفكار التي تدفع الفتيات ثمنها باهظاً، بل قد يدفعن حياتهن وسعادتهن ثمناً لوهم أطلقه بعض شياطين الإنس، فالزواج أولاً مع أنه يمكنك الدراسة مع الزواج، كما تفعل كثير من الفتيات وهن في غاية التوفيق والسعادة.
نسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
55243
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم غرامة التأخير رقم الفتوى:55243تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:

(36/151)


ألفت كتابا واتفق معي صاحب دار نشر مسلم على نشر وتوزيع الكتاب، قال لي تلفونياً: عندما أرسل إليه مسودة الكتاب مع ألف جنيه استرليني سيبدأ بكتابة الكتاب وتصميمه، وقال إن هذا العمل لا يتجاوز أسبوعاً، لكنه جاوز شهراً ونصفا، ثم أرسل لي نسختين من العقد وقد رضيت بالشروط، منها: أن أعيد إليه المسودة بعد التدقيق مع ألفي جنيه استرليني ليبدأ بالطبع، وهو بدوره بعد استلام النسخة المدققة والألفي جنيه، سيطبع الكتاب في بيروت ويسلمني ثلاثة آلاف نسخة (وهو العدد المتفق عليه) مطبوعة خلال 45 يوما، وأنا بدوري سأسلمه ثلاثة آلاف جنيه استرليني أخرى، وكان يوم انتهاء وعد الطبع (45 يوما) في 9/10/2004 لكنه لم يف بشيء من شروط العقد وتكلم معي عبر الهاتف في 21/10/2004 وقال لم أستطع طبع الكتاب في موعده لكن بالإمكان استلام 500 نسخة من الكتاب بعد أسبوعين أو في نهاية أكتوبر، أما البقية فيلزمنا شهر آخر لتكملة الطبع... أنا ممن غضبت عني أمريكا، سجنت مرارا وأسقطوا عني في أوروبا حق الإقامة والعمل وصادروا أموالي كلها، وكنت قد استقرضت الآلاف الثلاثة من الجنيهات التي أرسلتها يدا بيد إليه وتنازلت له بتحمل تكاليف الطبع لقاء سرعة إنجاز العمل عسى أن أستطيع بيع الكتاب أثناء رمضان ولكن ها هو أمري.... لم يلتزم الرجل بما ألزم نفسه به ابتداء، حيث العقد كتبه هو بنفسه واشترط على نفسه ما اشترط، ثم تراكمت علي الديون وقد يطلبها أصحابها بعد رمضان وأنا لا أستطيع أن أدفع إليهم إلا أن أستقرض لهم من آخر!! وسؤالي الآن: هل أستطيع أن أعاقب الرجل بدفع غرامة، أو تقليل المبلغ من 3000 آلاف الجنيه المتبقية، أم ماذا عساي أن أفعل وأنا مقصوص الأجنحة ورجل لي في السجن وأخرى حبيسة بيتي، وأنا يشهد الله ليس لدي 100 دولار لأصرف على علاج أمراض تفتك بي!! ويدي على قلبي من مصادرة الكتاب أيضاً، لأن اسمي على القائمة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:

(36/152)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجوز في الإجارة اشتراط الزمن مع العمل في حالة اتساع الزمن للعمل، فإذا كانت الفترة الزمنية التي اشترطتها لإنجاز طباعة الكتاب تتسع لذلك، فيجب على صاحب دار النشر الالتزام بهذه المدة فإن لم يلتزم لم يستحق الثمن المسمى (المتفق عليه)، وتنقص أجرته بحسب التأخير، وتقدير ذلك يعود إلى أهل الاختصاص وما هو متعارف عليه في سوق الطباعة والنشر، جاء في حاشية الدسوقي: ... وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمل فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له؟ فإذا قيل خمسة مثلاً فيقال وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه؟ فإذا قيل: أربعة، حط عنه من المسمى خمسه لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها إلا على عمله فيما عينه. انتهى.
والله أعلم.
55246
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يلقن الولد الشهادتين عند البلوغ رقم الفتوى:55246تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
(1) إذا ولد المولود مسلما لأبوين مسلمين هل على الأبوين أن يقولا له الشهادتين عندما يبلغ؟
الفتوى:
فالولد تابع للمسلم من أبويه، فإن كانا مسلمين أو أحدهما حكم بإسلامه، ولا يحتاج إلى أمره بالشهادة عند البلوغ، وإن كانا كافرين احتيج إلى ذلك.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: كل مولود يولد متهيئا للإسلام، فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما من أحكام الدنيا. هـ
والله أعلم.
55249
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تصلي المرأة الجمعة في البيت وهل عليها غسل؟ رقم الفتوى:55249تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة في المسجد أن تغتسل لصلاة الجمعة التي ستصليها في المنزل
وهل عندما تصليها تنوي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر
الفتوى:

(36/153)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 34335، والفتوى رقم: 9952، أن صلاة الجمعة لا تصح إلا مع اتصال الصفوف، ثم إن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ولكن إذا حضرت المسجد الذي تقام فيه الجمعة وصلتها فإن هذه الصلاة تجزئها عن صلاة الظهر، وعليها الاغتسال للجمعة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21887، وإذا علمت أن الجمعة لا تجب على المرأة إلا إذا حضرت المسجد وصلت مع الجماعة وأن ذلك يجزئها عن صلاة الظهر فاعلم أنها إذا صلت في منزلها فإنما يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا يستحب لها الغسل، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 24516.
والله أعلم.
55251
عنوان الفتوى:ما أخذه الشخص على السمسرة لا يلزمه إرجاعه. رقم الفتوى:55251تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
55256
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة مصافحة الاجنبية ليست من خصوصيات سيد المرسلين رقم الفتوى:55256تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
ما حكم الإسلام في مصافحة الرجال للنساء ؟ وهل حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة الذي ذكرت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني لا أصافح النساء يصف خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يأمر الرجال بالامتناع عن ذلك صراحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/154)


فإن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محرمة،وليس الحكم المذكور في الحديث الذي ذكر السائل من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل لعدم الخصوصية أن الأصل اتباعه في كل مالم يثبت تخصيصه به. ويدل لهذا قول الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ {الأحزاب:21}. ويدل له أيضا ثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عن مس النساء الأجنبيات. ففي الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال المنذرى رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2412 ، 1025، 3045 ، 27658 ، 36155.
والله أعلم.
55257
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يدعو الشاب فتاة منحرفة للتوبة رقم الفتوى:55257تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
وأنا في المدرسة الابتدائية والإعدادية كنت في مدرسة مشتركة وكان يوجد معي فتاة كنت أحترمها كأختي وبعد الانتقال إلى الثانوية وبعد سن البلوغ بدأت تنحرف عن الصراط المستقيم تدريجيا حتى وصلت إلى أقصى أنواع الضلال وأصبحت تقيم علاقات مع أكثر من شاب وأصبحت تنسى مراقبة الله لها ..... فهل لي أن أقوم بنصيحتها ولو في التليفون؟ أو أقابلها سرا؟ وإذا صدت نصيحتى إليها ماذا يجب علي أن أفعل هل أكف عن ذلك ؟أم ألح بالدعاء؟....وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/155)


فإن إنكار المنكر واجب شرعي، ومن حق المسلم على أخيه أن ينصحه بما يمكن من الوسائل، وبما أن الفتاة يحتمل أن تكون أجنبية منك فاحرص على هدايتها وتوبتها واستقامتها على الصراط المستقيم بما يمكن من الوسائل المشروعة مع الالتزام بالضوابط الشرعية في تعامل النساء مع الرجال. فيمكن أن تكلمها بالهاتف أو أن ترسل إليها هدية تحتوي على نشرات أو أشرطة مؤثرة، ويمكن أن تستعين ببعض الأخوات الطيبات لتحاورها وتنصحها نصحا مباشرا، وأما مقابلتك إياها سرا فلا تجوز لما فيها من احتمال الخلوة بين الأجانب التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. وأما إذا رفضت نصحك فعليك بالدعاء لها بالهدى، وواصل السعي في هدايتها واصبر على دعوة الشباب الذكور، وتذكر أن أسوتك في الصبر على طول الطريق أنبياء الله تعالى فلا تمل. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39722 ، 30695 ، 11975 ، 52483 ، 46898 .
والله أعلم.
55259
عنوان الفتوى:نصيب الزوجة من الميراث رقم الفتوى:55259تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
أرجو إفادتي بحق أي نصيب الزوجة من الميراث مقارنة بالأبناء سواء كانوا إناثا أو ذكورا، الرجاء سرعة الرد لأهمية الأمر وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/156)


فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرا أو أنثى ابنا أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها. ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون أبناء الزوج متلبسين ببعض موانع الإرث كالكفر ونحوه، فإن من لا يرث لا يحجب. فيكون نصيب الزوجة مع الفرع الذي لا يرث هو الربع كما لو كان الميت لا فرع له أصلا.
والله أعلم.
5526
عنوان الفتوى:حكم النذر بقسميه رقم الفتوى:5526تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم النذر في القرآن الكريم؟هل هو مكروه أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر عبادة قديمة، وقد ذكره القرآن الكريم في عدة مواضع، فأخبر أن أم مريم نذرت ما في بطنها. فقال: (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) [آل عمران: 35].
وأمر به مريم فقال: (فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماً) [مريم: 2].
وقال: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) [البقرة: 270].
وقال: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29].
وفي الحديث المتفق عليه "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه" فهذه الآيات وهذه الأحاديث تدل على مشروعية النذر في الإسلام، وهو ينقسم إلى قسمين:

(36/157)


القسم الأول: نذر يلتزم صاحبه بحصوله على غرضه مالاً يخرجه أو ذبحاً يذبحه. وهذا النوع مكروه، ومن العلماء من قال بتحريمه. والدليل على كراهته أو حرمته حديث ابن عمر المتفق عليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذور وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". فقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يأتي بخير" يصير إخراج المال فيه من باب إضاعته وهي محرمة كما هو معروف.
القسم الثاني من أقسام النذر : هو ما كان كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو العمرة أو نحو ذلك من أنواع الطاعات. وهذا لا يدخل في النهي، يدل عليه ما أخرجه الطبراي بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان: 7].
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم.
فسماهم الله تعالى أبراراً.
والوفاء بالنذر بقسميه واجب، وترك الوفاء به محرم، إلا نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فقوله: فليطعه أمر، وهو للوجوب. وقوله: فلا يعصه. نهي وهو للتحريم.
والأولى بالمسلم أن يجتنب إلزام نفسه بما قد يعجز عنه. وما يتوهمه بعض الناس من أن النذر يحقق له ما لا يتحقق بدونه من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك غير صحيح. والله أعلم.
55263
فتاوى
عنوان الفتوى:نسب الأنبياء ومنزلة أبي بكر الصديق رقم الفتوى:55263تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
أريد معرفة نسب الأنبياء وعلى رأسهم أبوبكر الصديق .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/158)


فإن المقام لا يتسع لذكر نسب الأنبياء، وننصح السائل الكريم بالرجوع لمعرفة ذلك إلى كتاب قصص الأنبياء لابن كثير. كما ننبه إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليس من الأنبياء أصلا حتى يكون على رأسهم، ولكنه أفضل أتباعهم، فهو رضي الله عنه في الدرجة التي تليهم كما جاء ترتيب الصديقين في القرآن الكريم بعد الأنبياء، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً {النساء:69}.فأبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصديقين وهم بعد الأنبياء مباشرة وهو رضي الله عنه قرشي تيمي، يجتمع نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب وهو الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله عنه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سند بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب.. وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار، ورفيقه في الهجرة وأول خلفائه وأجل أصحابه.
والله أعلم.
55264
فتاوى
عنوان الفتوى:الحامل إذا أفطرت في رمضان رقم الفتوى:55264تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال:
ما حكم الشرع في عدم إمكانية صوم امرأة حامل في الشهر الأول وفيها مرض ضغط الدم وكذلك الخفقان حيث إنها صامت يومين ولم تستطع بعدها فهل عليها القضاء أجيبوني وفقكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/159)


فيشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً، فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله، أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً، والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي في هذا الفتاوى رقم: 898 ، ورقم: 25464 ، ورقم: 12062.
والله أعلم.
55267
عنوان الفتوى:أهمية الهوية للمسلم رقم الفتوى:55267تاريخ الفتوى:18 رمضان 1425السؤال :
ماهي الهوية في وجهة نظرك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الاجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم:55038.
55269
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب تعيين النية لصلاة التراويح؟ رقم الفتوى:55269تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
أرجو الإجابة بوضوح دون تحويلي على سؤال آخر لا علاقة له بالموضوع، صلاة التروايح هل لها نية أم كنية القيام أي مطلق نية الصلاة فقط، ونية صلاة سنة الجمعة في البيت بعد الصلاة هل ننوي الظهر أم الجمعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/160)


فإن صلاة التراويح من النفل المعين الذي يفتقر إلى التعيين، وعليه فينبغي عند البدء بها تعيينها، قال ابن قدامة في المغني: فأما النافلة فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب فتفتقر إلى التعيين أيضا وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه نية الصلاة لا غير لعدم التعيين فيها. انتهى. وذكر صاحب البحر الرائق وهو حنفي المذهب: أنه يجزئ في صلاة التراويح نية مطلق النفل، قال :ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح، أما في النفل فمتفق عليه لأن مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل وأما في السنة والتراويح فظاهر الرواية، قال وجعله في الهداية هو الصحيح. انتهى. وكذلك عند المالكية فلا يشترط نية تعيين الصلاة إلا إذا كانت فرضا أو سنة ـ وصلاة التراويح عندهم مستحبة ولا يعدونها من السنن، قال الشيخ أحمد الدردير وهو مالكي: وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر دون غيرها من النوافل. انتهى. فإذا علمت هذا فاعلم أن الأحوط تعيين نية صلاة التراويح بناء على ما ذكر صاحب المغني. وأما راتبة الجمعة التي تصلى في المنزل بعد الجمعة فهي راتبة الجمعة ولا تصلى على أنها راتبة الظهر.
والله أعلم.
55270
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية غسل الرأس من الجنابة للمريض رقم الفتوى:55270تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:
أنا امرأة سريعة المرض بالزكام. قيل لي إنه خوفاً من المرض يمكنك حين الاغتسال من الجنابة تخليل شعرك بأصابعك فقط.
وقد قمت بذلك العديد من المرات خاصة حين أكون مريضة أو في الأيام الباردة خوفاً من المرض.
هل ما قمت به صحيحاً أم لا. وماذا أفعل إذاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/161)


فإذا كان المقصود أنك تقومين بإرواء الشعر بالماء حتى يصل إلى أصوله مع التخليل بالأصابع فهذا هو المطلوب في الغسل، وإن كان المقصود بتخليله بالأصابع المسح عليه مع عدم إروائه بالماء فهذا لا يجوز إلا لعذر كخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء ويرجع في تقدير ذلك إلى طبيب عارف أو من خلال التجربة فتكون المسألة حينئذ من باب رفع المشقة والحرج وقد قال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وراجعي الفتويين التاليتين:22910،8289.
والله أعلم.
55274
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يستمتع الرجل بزوجته الحائض رقم الفتوى:55274تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
أنارجل متزوج ولدي أطفال والحمد لله ولكن مارست شيئا لا أعرف ما حكم الدين فيه وهو أنه في أيام الخطر أي أيام الدورة أريد أن أعاشر زوجتى ولكن وبحكم أن هذه أيام خطر وقد يحدث فيه حمل فأبتعد عن الممارسة الصحيحة ولكن أطلب من زوجتى أن تقبل العضو التناسلي لدي وأن تقبل جسمى كله من الأمام والخلف وحسب ما أعرف أنه إلى هنا لا شيء في ذلك ولكن الأمر الأهم هو في بعض الأحيان أطلب منها أن ترقد على ظهرى وأن تضع فرجها على موخرتي وأن تقوم بالدفع إلى الإمام والوراء إلى أن أفرغ أنا وهي أيضا. فبالله أفتوني في هذا مع العلم أنه قد أقلعت عن هذه العادة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/162)


فما يحل للرجل من زوجته الحائض قد بيناه في الفتوى رقم: 12662. والفتوى رقم: 31585. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض بين السرة والركبة خلافا للحنابلة، وقد أبان مذاهب أهل العلم الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في المغني فقال: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد، رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي ، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: فوق الإزار. انتهى. واعلم أخي أن جمعا من العلماء حرموا على المرأة الحائض أن تستمتع بزوجها بما بين سرتها وركبتها بأن تلمسه بفخذها أو فرجها، وعلة ذلك أننا لما منعناه من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها منعناها هي من فعل ذلك أو تمكين الزوج منه، قال الشربيني في مغني المحتاج: والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس: أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم. اهـ. ولذا فالأحوط لك أخي أن تجتنب ما ذكرت في سؤالك. نسأل الله أن يوفقك للخير والهدى.
والله أعلم.
55276
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعويض عن الإيقاف عن العمل والفصل التعسفي رقم الفتوى:55276تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:

(36/163)


فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، لي سؤال أرجو أن أجد الإجابة عليه
عملت لدى إحدى المؤسسات في وظيفة مدير مالي وبعد أكثر من عام و بسبب بعض الممارسات السيئة (أخلاقا وأمانةً) والتي حاولت كثيرا خلال فترة عملي معالجتها، قدمت استقالتي من العمل فرفضت من قبل المدير العام وبعدها بشهر تقريباً تم إيقافى عن العمل بموجب خطاب رسمي إلى حين عرضي على لجنة التحقيق خلال شهر من تاريخ الخطاب إلا أن لجنة التحقيق لم تنعقد حتى الآن ما يزيد عن الثلاث سنوات وتمت مراجعة عملي من قبل مكتب مراجعة متخصص وتم الإشادة من قبل المراجع بما قمت به في إدارة الحسابات خلال فترة عملي، قدمت شكواي لمكتب العمل (الجهة المتخصصة في هذه النزاعات) فصدر حكمه بأن يدفع لي رب العمل الآتى: مرتب الثلاث سنوات (فترة الإيقاف عن العمل)، مرتب شهر (عن فترة الإنذار)، مرتب ستة أشهر (عن الفصل التعسفي)، مرتب إجازة عن ثلاث سنوات، سؤالي هو: هل أستحق هذه المبالغ علماً بأنها حكمت لي بالقانون هل هي حلال علي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول في استحقاقك لهذه المبالغ من عدمه متعسر علينا لعدم اطلاعنا على شروط العقد بينك وبين المؤسسة، فالعقد هو الذي يمكن اعتماده في هذه المنازعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه البيهقي.
هذا وإذا كانت الجهة التي حكمت لك بهذه المبالغ جهة شرعية تحكم بشريعة الله تعالى فالقول قولها، ولك أخذ ما حكمت به من تعويض وحقوق، وإلا تكن كذلك فلا بد من الوقوف على بنود العقد، وننصحك بعرض قضيتك على المحاكم الشرعية ببلدك السودان فهي أجدر من يفتيك بهذا الخصوص.
والله أعلم.
55277
عنوان الفتوى:شروط السارق والمسروق رقم الفتوى:55277تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :

(36/164)


هل صحيح أن لقطع يد السارق 13 شرطاً، ما هي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يمكن أن تبلغ شروط قطع يد السارق بضعة عشر شرطا باعتبار شروط السارق والمسروق، فيمكن أن يعد منها:
1- بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلهما.
2- أن يؤخذ المسروق من حرز.
3- أن يؤخذ بخفية لا بانتهاب أو غصب.
4- أن يكون محترما فلا قطع في سرقة خمر أو صنم أو آلة لهو محرمة.
5- أن لا يكون المسروق ملكا لولد السارق أو أحد فروعه.
6- أن لا يكون المسروق ملكاً لوالد السارق أو أحد أجداده.
7- أن لا يكون المسروق ملكاً لعبد السارق أو مكاتبه.
8- أن يكون السارق بالغاً.
9- أن يكون السارق عاقلاً.
10- أن يكون قاصداً.
11- أن يكون مختاراً.
12- أن يكون غير مضطر بسبب الجوع ولابد من ثبات ذلك ببينة.
13- أن يكون غير مؤتمن على المسروق.
14- أن يكون غير شريك للسارق.
15- أن تثبت السرقة بشهادة عدلين أو بإقرار السارق إقراراً مفصلاً بعد الاتهام وهو مكلف.
16- أن يبلغ الخبر السلطان أو نائبه.
17- أن يقوم المسروق منه بالدعوى على السارق.
وزاد بعضهم أن يكون حراً وزاد بعضهم ألا يكون المسروق مصحفاً.
نسأل الله تعالى أن يمكن للإسلام في الأرض فتقام الحدود وتطبق الشريعة في أرض الله على عباد الله ابتغاء مرضاة الله.
والله أعلم.
55282
عنوان الفتوى:لا دلالة في رواية ابن مسعود وأبي الدرداء على تحريف القرآن رقم الفتوى:55282تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :

(36/165)


أليس هذا الحديث دليل على تحريف القرآن الكريم و العياذ بالله أو ماذا يعني، حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : (قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله قال فأشاروا إلي فقلت نعم أنا قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى قال قلت سمعته يقرؤها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى).
بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/166)


فإن هذا الحديث صحيح عن أبي الدرداء، فقد أخرج مسلم في صحيحه والأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم وأبو عوانة في مسنده. ولكنه وإن صح سنده عن أبي الدرداء ـ لا يدل على تحريف القرآن معاذ الله فإن القرآن محفوظ من التحريف والتبديل، فقد تعهد الله تعالى بحفظه. قال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}.ثم إن أهل العلم تكلموا على توجيه ما روي عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما في هذا الأثر. فذكر النووي في شرح مسلم أن المازري قال: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ. قال:ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل مسنوخ. وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ماليس بثابت عند أهل النقل، وما ثبت منها مخالفا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما شاء، وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا.
والله أعلم.
55286
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بل الشفاه بالريق أو الماء أثناء الصيام رقم الفتوى:55286تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
هل بلل الشفاه بالريق فى الصيام يعتبر من المفطرات 0 و جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد بلل الشفاه لا يفطر ولو كان بالماء، وإن كنت تعني بلع الريق فهو لا يفطر الصائم، لما بينا في الفتوى رقم: 6346، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3517.
والله أعلم.
55287

(36/167)


عنوان الفتوى:هل لموظف الشركة السياحية أن يتنازل لغيره ليحج بدلا منه على نفقة الشركة رقم الفتوى:55287تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
السلام عليكم لى أخ يعمل مع شركة سياحية فى السياحة الدينية فى موسم الحج وعمله هذا يسمح له بالحج دون أن يدفع أى مقابل مادى وأنا أريد أن أحج فأخى قال لى سوف أجعلك تحج مكانى إن شاء الله هل يجوز لى الحج هذا أعزكم الله وأحبكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن أخاك بحكم شغله في هذه الشركة يسافر إلى الحج بدون دفع تذكرة سفر بوصفه أحد موظفيها وأراد أن يجعلك مكانه لتحج في هذه السنة أو غيرها فلا مانع من ذلك إذا وافقت الجهة المعنية وهي الشركة المذكورة، فإن وافقت فلك أن تحج وتسقط عنك حجة الفرض بهذا الحج، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10086.
والله أعلم.
55290
فتاوى
عنوان الفتوى:تشرع الإنابة عن المعضوب في الحج والعمرة رقم الفتوى:55290تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
شهر كريم شهر مغفرة ورحمة إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً، لدي والدة مقعدة (شلل نصفي) ما شاء الله ثقيلة الوزن ولكنها والحمد لله كاملة الوعي ولا تقدر على التحرك أو الحركة إلا بمساعدة شخص أو شخصين على الأقل وهي مصابة بالسكر والضغط وكثيرة التبول ونحن نفكر في أن نذهب بها للحج لأول مرة، فهل يجب عليها أن تحج مهما كانت المشقات عليها وعلينا أم يكفي أن يحج أحد عنها ويجزئ عنها أم تجزيها العمرة لأنها أقل زحمة من الحج، أفيدونا نفعكم الله، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/168)


فإذا كانت والدتكم ممن ينطبق عليهم حد المعضوب جاز لكم أن تستنيبوا من يحج عنها، والمعضوب كما قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.
فإذا كان مرض والدتكم يمنعها من التحرك في الحج إلا بصعوبة بالغة خارجة عن المألوف المعتاد، فلا حرج عليكم في الإنابة عنها إن شاء الله بشرط أن يكون عذرها مما لا يرجى زواله، فإن كان يرجى زواله لم تجز الاستنابة عنها.
وما قلناه في الحج يقال في العمرة، فإذا أمكنها الاعتمار دون الحج جازت الإنابة في الحج، ولم تجز في العمرة، ووجب عليها الإتيان بها عند القدرة عليها، وذلك عند من يقول بوجوب العمرة من أهل العلم، وراجع الفتويين رقم:10087، ورقم: 43747.
والله أعلم.
55294
عنوان الفتوى:لا تسقط الزكاة ولو مضت سنون طويلة رقم الفتوى:55294تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
2055.
وإذا كان المبلغ المذكور مودعا في بنك ربوي فلا تجب الزكاة إلا في رأس المال فقط، والفوائد الربوية لا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها عن طريق صرفها في المصالح العامة ككفالة الأيتام مثلا، وراجع الفتوى رقم: 15523، ويحرم إيداع المال في البنك الربوي إلا في حال الضرورة كخوف الضياع عليه مع عدم وجود بنك إسلامي خال من المعاملات الربوية، وعندئذ يجوز إيداعه لكن في حساب جار وليس في حساب توفير، وراجع أيضا الفتوى رقم: 518.

(36/169)


واعلم أن الزكاة باقية في ذمتك ولو صرفت المال كله، فإذا لم تقدر على إخراجها الآن فأخرجها إذا ملكت ما يفي بها. قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا، إلى أن قال: فرع: قال أبو عاصم العبادي في كتابه "الزيادات": لو استقرت عليه زكاة ثم مرض ولا مال فينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر ولا يقترض. وقال شاذان بن إبراهيم: يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء. قال: فإن اقترض ودفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق. انتهى.
وفي التاج والإكليل نقلا عن المدونة: لو حال الحول ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع المال ضمن الزكاة. انتهى.
وعليه، فالواجب عليك إخراج الزكاة عن تلك السنين السبع مع ملاحظة معرفة قدر ما يجب عليك في كل سنة على حدة، كما عليك التوبة والإكثار من الاستغفار إذا كان مالك مودعا في بنك ربوي وكنت مقصرا في إخراجه منه.
والله أعلم.
55295
فتاوى
عنوان الفتوى:بلع الريق والبلغم هل يفسد الصوم رقم الفتوى:55295تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
2787، أما بلع الريق فإنه لا حرج فيه، لأنه يشق التحرز منه. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع. اهـ. وقال ابن قدامة في "المغني": وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر، لأن اتقاء ذلك يشق فأشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق. اهـ..
والله أعلم.
55296
عنوان الفتوى:نزول دم الحيض مفسد للصوم رقم الفتوى:55296تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
55297
عنوان الفتوى:لا يخرج أحد الزكاة عن غيره إلا بإذنه رقم الفتوى:55297تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(36/170)


الشيخ الفاضل: قمت بإيداع مبلغ من المال مع أخي منذ فترة طويلة وقام أخي بتشغيل هذا المال بدون علمي مع أمواله ولم أقم منذ أن أودعت المال معه بدفع زكاة عن هذه الأموال، فهل يجب علي دفع الزكاة أم على أخي كونه يعلم كم أصبح رأس المال الخاص بي زيادة أو نقصانا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال المذكور في جميع السنين الماضية إذا كان نصابا في كل سنة بعد مرور الحول عليه، فأنت هو المالك له والمخاطب بزكاته، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 28525.
أما أخوك فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال المذكور إلا إذا أذنت أنت له في ذلك وإلا فإنه يعتبر متعديا، وراجع الفتوى رقم: 48800.
والله أعلم.
55298
عنوان الفتوى:صيام الحائض إذا طهرت قبل الفجر رقم الفتوى:55298تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال :
55296 و قد بينا حكم الحائض إذا طهرت قبل صلاة الفجر، وذلك في الفتوى رقم: 1074، والفتوى رقم: 22514، ويتبين منهما أنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء.
والله أعلم.
553
عنوان الفتوى:يجوز لك شراء الماكينة إذا خلت الأقساط من الربا رقم الفتوى:553تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
اشترى شخص ماكينة عن طريق قرض ربوي من أحدى البنوك ولم يستطع تسديد الدفعات الشهرية المستحقة لذلك. عرض هذه الماكينة للبيع فهل يجوز شراء الماكينة ثم أكمل الأقساط الشهرية للبنك
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(36/171)


إذا كانت هذه الماكينة التي يبيعها صاحبها خالية من الربا بمعنى ليس عليها أقساط ربوية فلا حرج عليك في شرائها، وأما إذا كانت هذه الأقساط التي ستدفعها عن صاحب الماكينة للبنك خالية من الربا بمعنى أنك لا تلزم بدفع فوائد إذا تأخرت في قسط من الأقساط فلا حرج في أن تشتري الماكينة وتسدد تلك الأقساط، وإن كانت على هذه الأقساط فوائد تأخير عن أي قسط فلا يجوز لك الدخول في سداد. واعلم أخي الكريم أن الربا عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة لمن لم يتب منه قال تعالى: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة: 279]. وهذا الذي حدث مع صاحبك خير برهان على ذلك.
55300
عنوان الفتوى:لايشترط فيما زاد على النصاب أن يبلغ نصابا آخر لإخراج زكاته رقم الفتوى:55300تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
لقد تم إجابتكم على الشطر الأول من سوالي حول موضوع الزكاة وبقي الشطر الثاني وهو:
من تجاوز نصاب الذهب لديه أكثر من85 غرام، فما حكمه وإذا كان يزكى فكيف يحسب، هل ننتظر لحين بلوغه 85 غراما أخرى أم يحسب بطريقة أخرى، أم لا يزكى، علما بأنني أملك ذهبا مقداره 110غرام وأن سعر غرام الذهب المباع عندنا في العراق هو 17000 دينار عراقي، أرجو إفادتي بالمبلغ الواجب علي إخراجه كزكاة، علما بأن هناك سعران لبيع الذهب لدينا الأول هوسعر بيع الذهب الجاهز كأساور أو قلادة وما شاكل (أي سعر الذهب عيار 21) والسعر الثاني هو سعر الذهب الخالص (عيار 24) فعلى أيهما يتم الاعتماد، وإجابتي على سؤالي كاملا؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/172)


فالزكاة واجبة في الذهب إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول، ولا يشترط في الزائد أن يكون نصابا بل يزكى الزائد وإن قل ويزكى كل سنة ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5% من الذهب نفسه أو من قيمته من العملات المتعامل بها اليوم والعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك الذي تريد زكاته في السوق وقت وجوب الزكاة، فتذهب به إلى صاحب ذهب وتسأله كم يساوي ثم تخرج من قيمة جميعه 2.5% أي ربع العشر كما سبق.
والله أعلم.
55301
عنوان الفتوى:لا حرج في صرف الشيك من بنك ربوي رقم الفتوى:55301تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فلقد أعطاني أحدهم شيكاً بمبلغ معين لقاء دين ترتب لي عليه، فهل علي من إثم إن أنا صرفت هذا الشيك بنفسي من البنك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تصرف هذا الشيك بنفسك من البنك الربوي لأنك بذلك لست آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما أنت كالمحال على شخص مرابي لتأخذ منه دينا لك على المحيل.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 23520.
والله أعلم.
55309
عنوان الفتوى:تجزئ البقرة عن سبعة في الهدي والأضحية رقم الفتوى:55309تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
اشترك ثلاثة في بقرة على أن يضحي كل واحد بالثلث ثم جاء رابع واشترك مع أحدهم في الثلث مناصفة بينهما، هل الأضحية صحيحة مجزئة عن الجميع، أم غير صحيحة وغير مجزئة عن الجميع أم أنها غير مجزئة عن الرابع فقط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/173)


فالتضحية بتلك البقرة مجزئة عن الجميع عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، واستدل الجمهور بحديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وراجع الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.
5531
عنوان الفتوى:داوم على الرقية والأذكار وخذ بأسباب العلاج المادي رقم الفتوى:5531تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم أنا فلسطيني أبلغ من العمر 38 سنة و أعيش في بريطانيا منذ عشرين سنة حيث ذهبت للدراسة، أنا شخص ملتزم دينياً دائماً لدرجة أنني عشت في مسجد في بريطانيا لمدة ست سنوات. و بعد وجودي هناك بسنة و نصف بدأت أعراض إرهاق مؤلم و صداع نصفي تظهر و شد عضلات مؤلم جداً، و مع الوقت استفحلت. و في عام 93 توقفت عن دراسة الدكتوراة و كنت قد أنهيت سنتين منها، و كان أملي أن أتوقف سنة لأجد حلاً لمشكلتي الصحية، و لكن لم أستطع العودة للدراسة و لا العمل بسبب المرض. حيث أنني الآن مسجل رسمياً في الدولة كمعاق عن العمل مؤقتاً. أجريت جميع الفحوصات الدقيقة على أيدي كبار الخبراء البريطانين، كما بقيت مع أخصائي الطب النفسي 4 سنوات و مع عالم النفس فترة كافية، و أجريت العلاج بالطب البديل و الإبر الصينية عملتها في بريطانيا و كذلك في الصين. جربت الذهاب لعلماء دين من أجل الرقيّة الشرعية أو معرفة إن كان هناك أي مشكلة من الجن، و كان آخر هؤلاء العلماء، الشيخ العامري في المدينة المنورة في رمضان الماضي حيث قضيت شهر رمضان بين مكة و المدينة. جميع الفحوصات الطبية و النفسية و قراءة المشايخ لم تثبت وجود أي مشكلة، عدا أن الشيخ العامري قال إنها ربما عين، و لكنني اتبعت ما طلب مني و لم يحدث أي تحسن. في صيف 1999 ذهبت إلى شخص باكستاني في بريطانيا و كنت أعتقد أنه يرقي، و أعطاني حجاب للبسه، و

(36/174)


قرأ عليّ و لكنني لم أفهم ما كان يقول لأنه بالأوردو ولكنه كان يقرأ أيضاً بعض الآيات. و بعد لبسي للحجاب شفيت كما لم يحدث من قبل لدرجة أنني كنت أمشي يومياً ثلاث ساعات دون توقف لأمرن عضلاتي المترهلة ثم أعمل على الحاسوب حوالي أربع ساعات و لم أكن أشعر بالتعب. و لكن بعد خمس أسابيع ذكرت لأحد الأخوة قصة الحجاب فقال لي إنه حرام وإن به أسماء شياطين، و أقنعني بفتحه و فعلاً وجدنا بالورقة آيات قرآنية و أسماء شياطين و أرقام، فقمنا بحرقها على الفور. و بمجرد ما فعلنا ذلك عادت أعراض المشكلة الصحية كما كانت. و بعد ذلك بأيام شاهدت بمحطة (اقرأ) أحد علماء الدين يذكر أن الحُجب حرام و أن من يذهب لهؤلاء الناس لا تقبل صلاته 40 يوماً، مما حفزني أن أذهب إلى مكة و المدينة في رمضان الماضي علّ الله يغفر لي. سؤالي: الآن و قد سدت جميع طرق إيجاد علاج، و قد خربت حياتي بشكل تام، فلا أعمل و لا أدرس و لم أتزوج بالإضافة إلى أنني أعيش بألم شديد في الغربة، هل يجوز لي العودة إلى ذلك الدجال لعمل حجاب. و أتمنى إعطائي جواباً عملياً، لأن القول إن عليّ أن أصبر وأحتسب ليس عملياً بعد حوالي 18 سنة من الألم الشديد و الوحدة وضياع العمر، و لا أعرف كيف سيحاسبني ربي على شبابي الذي ضاع هباءً منثورا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يبتلي من شاء من عباده، بما شاء من الأمراض والأوجاع، تكفيراً لسيئاتهم، ورفعاً لدرجاتهم.
وشرع الله تعالى لعباده طلب الدواء والبحث عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحداً. قالوا: يا رسول الله ما هو: قال: الهرم" رواه أصحاب السنن.
والأدوية إما حسية يعرفها الأطباء بالتجربة والبحث.
وإما معنوية وهي الرقية بالقرآن والأدعية النبوية والكلمات النافعة.

(36/175)


والقرآن الكريم كله شفاء ورحمة، كما قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة) [الإسراء: 82].
وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".
ولهذا اشترط بعض أهل العلم أن تكون الرقية باللسان العربي وما يعرف معناه،خوفاً من استعمال ألفاظ شركية أو أسماء شياطين ونحو ذلك مما أشرت إليه في سؤالك. والرقية إنما تكون بالقراءة والنفث على المريض، أو بكتابة ذلك ومحوه بالماء وشربه، أما تعليقه على الإنسان فهذا ممنوع، لنهي الشرع عن تعليق التمائم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أحمد وأبو داود. وقوله: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له" رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم.
والتميمة إن كانت مشتملة على ألفاظ غير عربية، أو أسماء بعض الشياطين فهي محرمة اتفاقاً، وإن كانت من القرآن أو الحديث فهي محرمة أيضا على الصحيح من قولي العلماء من باب سد الذرائع.
ومن هذا يعلم أنه لا يجوز لك العود إلى تعليق ما أسميته بالحجب، وأنه يجب عليك التوبة إلى الله مما سبق.
بل لايجوز لك الذهاب إلى الدجال المشعوذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد والحاكم.
وقوله: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم.
وأما طريق العلاج الصحيح فنلخصه لك فيما يلي:
1- أن تلجأ إلى الله تعالى، وأن توقن أن الشفاء من عنده، وأن الأمر كله بيده.
2- أن تداوم على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، لا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل والشرب والدخول والخروج، فإن الذكر جُنّة حصينة يتحصن بها الإنسان من الشيطان وجنده، ومن السحرة والعائنين وغيرهم.

(36/176)


3- أن تستعمل الرقية الشرعية، وأن تكررها حتى يذهب الله ما بك من بأس وقد سبق لنا بيان صفة الرقية، انظر الفتوى رقم: 4310
4- أن تعلم أن الرقية مع كونها سبباً للشفاء، فقد لا تنفع أحياناً، لكونها صادفت محلاً غير قابل، كأن يكون المرقي ضعيف التوكل، غير موقن بأثر الرقية، أو يكون واقعاً في محرمات تمنع استجابة دعائه كأكل الحرام من الربا وغيره.
أو يكون المنزل مشتملاً على منكرات تجلب الشياطين وتمنع دخول الملائكة، كالتماثيل والصور المعلقة والكلاب، ووسائل اللهو المحرم كالأغاني والأفلام الخليعة.
فاجتهد في التخلص مما ذكر، وأقبل على ربك في الثلث الأخير من الليل، وسله العافية والشفاء والرحمة، وتذكر قوله تعالى: (إن مع العسر يسرا) واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب.
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
ونذكرك بالصبر والاحتساب على كل حال، فإن حال العبد دائرة بين نعمة توجب الشكر، أو بلاء ومصيبة توجب الصبر. وعندما نذكرك ملازمة الصبر والاحتساب، فليس هذا بديلاً عن السعي في طلب العلاج، ولكن رغبة منا في أن تلقى جزاء ما أصابك من بلاء موفوراً عند ربك. فإن "من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تزهد بأجر الصابرين، واستصحب هذه النية، فإنك إن خسرت شيئاً من الدنيا فستربح الآخرة بإذن الله، وما عند الله خير وأبقى.
والله تعالى أعلم.
55310
عنوان الفتوى:حكم أمرالمؤذنين الناس بالإمساك قبل الفجرفي رمضان رقم الفتوى:55310تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
يقوم بعض المؤذنين قبل الفجر بالنداء لتنبيه الناس بقرب وقت الإمساك في رمضان بعبارات مثل امتنعوا عن الطعام والشراب يا مؤمنون، ما الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/177)


فقول المؤذن امتنعوا عن الطعام والشراب ونحو ذلك بقصد الإمساك عن المفطرات لا يستند إلى دليل شرعي، ولم يكن معروفا عند سلف الأمة فالأولى الابتعاد عن ذلك وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
والله أعلم.
55311
عنوان الفتوى:لا يتجرفي الوديعة إلا بإذن صاحبها بخلاف القرض رقم الفتوى:55311تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
10486، والفتوى رقم: 53640.
أما إذا كنت قد أعطيته هذه الأموال على سبيل القرض فيجب عليه أن يردها لك متى ما طلبتها، إلا إذا كان معسرا، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}،ولقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، ولا حق لك في الأرباح.
والله أعلم.
55312
عنوان الفتوى:حكم الملاعنة خاص بالرجال دون النساء رقم الفتوى:55312تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
في الآيات 6-8 من سورة النور حكم من يتهم زوجته بالزنا فهل هذا الأمر خاص بالرجال أم يجوز للمرأة أن تلاعن زوجها إذا رأت منه تهمة الزنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللعان خاص بالأزواج دون الزوجات، ووجه ذلك أن الله عز وجل لما جعل في نفوس الرجال حبا للزوجات غالبا وغيرة عليهن وعدم احتمال رؤية الزنا بهن دفع عنهم حد القذف بما شرع لهم وخصهم به من الملاعنة، ويبين هذا أنه لما نزلت آيات القذف وتقرر حد القاذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ريبة في زوجاتهم فأنزل الله عز وجل آيات الملاعنة تخصص عموم المحصنات اللاتي يحد من رماهن ولم يأت بأربعة شهداء...

(36/178)


وإن من المعلوم أن زنا الزوجة يلحق زوجها به من العار والذم وخلط أولاده بغيرهم ما لا يلحقها هي بزناه ولكن إذا ثبت زنا الزوج وأصر عليه فللمرأة أن تطلب منه الطلاق أو ترفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن ذلك أو يجبره على طلاقها، فلله عز وجل الحكمة البالغة والعدل المطلق.
والله أعلم.
55314
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريك السبابة في التشهد رقم الفتوى:55314تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:
من فضلكم ما هي الصفة الصحيحة للتشهد، هل يجب تحريك السبابة وما مدى صحة وضعف قول الرسول صلى الله عليه وسلم \"إنه لأشد وقعا على الشيطان من الحديد\"؟ وفقكم الله في مسعاكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل يعني الصفة الصحيحة للجلوس للتشهد فليراجع الفتوى رقم: 1311، وإن كان يعني صيغة التشهد فليراجع الفتوى رقم: 8103.
وأما تحريك السبابة أثناء التشهد فإنه غير واجب ولكنه مستحب عند المالكية، قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وتحريكها دائما -يعني السبابة. وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 30797، والفتوى رقم: 552 اختلاف العلماء في تحريك السبابة والإشارة بها، ولكيفية وضعها على الوسطى راجع الفتوى رقم: 54730.
وأما الحديث المذكور فإنه جاء في مسند الإمام أحمد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن أشد على الشيطان من الحديد -يعني السبابة-. وضعفه الأرناؤوط، وذكر الألباني في تخريج مشكاة المصابيح أن سنده حسن.
والله أعلم.
55316
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يؤثر انتصاب القضيب أثناء النوم دون تفكير في الشهوة على الصيام رقم الفتوى:55316تاريخ الفتوى:19 رمضان 1425السؤال:

(36/179)


إنني أريد أن أسأل عن ما إذا كان انتصاب القضيب للذكر دون شهوة (وذلك ما يحدث فعلا) ولكن يحدث في حالة الغفوة أو النوم الكامل، فما وضع الصيام في هذه الحالة، ولكن إنني أوكد أنه دون التفكير في أي شيء جنسي أثناء الصيام لا سمح الله وبدون أي إثارة، ودون أن ينزل مني أو مذي، ولكن هذا الموضوع أخاف أن يجرح صيامي ( ملحوظة: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما وأعزب)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد انتصاب القضيب لا يفطر ولو كان ذلك في اليقظة فما بالك إن كان في النوم بل إن الاحتلام وهو خروج المني في النوم لا يفسد الصوم.
والله أعلم.
55317
عنوان الفتوى:لا يعاقب الأب بذنب ابنه رقم الفتوى:55317تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
8845، 9746، 47145.
والله أعلم.
55318
فتاوى
عنوان الفتوى:المعنى الصحيح لحديث(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا......) رقم الفتوى:55318تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. (صحيح) الروض 793 و794 وأخرجه البخاري ومسلم، والله لا يخفى عليكم أني لم أفهم قط هذا الحديث وأنه صحيح، صححه الألباني رحمه الله، إذا أصبح جنبا من الوقاع وصام،هل كان لا يصلي الفجر؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/180)


فلا يدل الحديث المذكور لا من قريب ولا من بعيد على تركه صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، إذ وكيف يصدر مثل هذا منه صلى الله عليه وسلم مع عصمته من جميع المخالفات الشرعية، فغاية ما يدل عليه الحديث في ذلك الجانب هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، وأي إشكال في هذا، فالاغتسال أو الوضوء للصلاة لم يقل أحد بوجوبه قبل دخول وقت الصلاة، بل الواقع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ويؤم الناس في صلاة الصبح.
ففي فتح الباري عند شرح الحديث المذكور: قال القرطبي في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز.
الثاني: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. انتهى.
والله أعلم.
55323
عنوان الفتوى:هل يفسدالصيام إذا رأت دم الحيض بعد المغرب مباشرة رقم الفتوى:55323تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
4219.
والله أعلم.
55324
عنوان الفتوى:ما حكم التطويل في دعاء القنوت في الوتر رقم الفتوى:55324تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
ما حكم التطويل في دعاء القنوت في الوتر وباقي الصلوات
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/181)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 2768، أن دعاء القنوت بعد القيام من الركوع من ركعة الوتر لا يشترط له دعاء معين، والأحسن أن يقول ما جاءت به السنة وهو الدعاء المشهور الذي يرويه الحسن رضي الله عنه، وأما من جهة التطويل فإذا كان المرء يصلي وحده فلا حرج عليه في تطويل الدعاء، وإن كان إماما فلا يجوز له أن يضر بالناس، وليدع بالدعاء المذكور في الفتوى التي أشرنا إليها ويدعو للمسلمين ولا يطول، وهكذا الحكم في الدعاء في الصلاة، فإن كان المصلي منفردا فله أن يطول في الدعاء في المواقع التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة مثل السجود وقبل السلام من الصلاة، وإن كان إماما فليخفف بالناس، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى 45972.
والله أعلم.
55325
عنوان الفتوى:مدى التلازم بين النفقة والحضانة رقم الفتوى:55325تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
مالفرق بين النفقة و الحضانة و هل تسقط النفقة حينما تسقط الحضانة و شكرا جزيلا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف الفقهاء النفقة بأنها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. ذكر هذا ابن عرفة في حدوده.
أما الحضانة فهي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.
ومن الفروق بينهما أن الحضانة في الغالب حق للنساء، بينما النفقة واجبة في الغالب على الرجال دون النساء، وليس بين النفقة والحضانة تلازم، فقد تكون حضانة الولد لشخص ونفقته على شخص آخر مثل الحالات التي تكون فيها الحضانة لغير الأب، وقد تجتمعان في محل واحد، كما إذا كانت الحضانة للمنفق أبا أو غيره.
والله أعلم.
55327
عنوان الفتوى:الدعاء بالرحمة لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:55327تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هل يجوز طلب الرحمة لوالدي الرسول صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله عن المسلمين كل خير
الفتوى :

(36/182)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مصير أبوي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49293، 33117، 10467.
والله أعلم.
55328
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأجرة على الكفالة والمال المكتسب من عمل محرم رقم الفتوى:55328تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
9559، 51382، 30367، 5264، أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.
والأمر الثاني :
ما يتعلق بالعقد الذي بينك وبين الشركة المذكورة بعد علمك بأن نشاطها يشتمل على تخزين الخمر, ونقول لك إن الواجب عليك الآن هو فض هذا العقد فورا لأن الاستمرار في ذلك إعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد
والأمر الثالث:
ما يتعلق بالمبلغ الذي أخذته منهم مقابل هذه الكفالة التي تبين أنها على شيء محرم, وقد تقدم في الفتوى رقم: 49655، أنه يجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ في وجوه الخير ومصالح المسلمين
والله أعلم
55330
عنوان الفتوى:ماحكم النوم بعد العصر؟ رقم الفتوى:55330تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
ماحكم النوم بعد العصر وهل الحديث من نام بعد العصر فلا يلومن الانفسه صحيح، وماهي أضرار النوم بعد العصر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره بعض السلف النوم بعد العصر. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مكحول أنه كان يكره النوم بعد العصر. وقال: يخاف على صاحبه من الوسواس.

(36/183)


وأما الحديث المشار إليه، فقد رواه أبو يعلى والديلمي بلفظ: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم الألباني في السلسلة.
ونقل ابن عدي في الكامل عن الليث بن سعد أنه قال: لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل.
وعلى ذلك، فالحديث ضعيف لا يصلح للعمل ولا للاحتجاج، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22479.
والله أعلم.
55331
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام مرضى الربو الذين يستخدمون جهاز الكمام رقم الفتوى:55331تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
هل وضع( جهاز الكمام) للمصابين بالربو أثناء الصوم يفطر? أقصد الجهاز وليس البخاخ
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الجهاز لا يوصل شيئا إلى الجوف فلا مانع من استخدامه في نهار رمضان للصائم، أما إذا كان يؤدي إلى وصول شيء إلى الجوف فإنه لا يجوز استخدامه في نهار رمضان، إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة، وعلى من استعمله في هذه الحالة القضاء، وراجع الفتوى رقم: 25751.
والله أعلم.
55332
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التخلص مما قد يتبقى في مجرى البول بعد انقطاعه رقم الفتوى:55332تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
معلوم أن أي شيء سائل يمر بجسم ما لا بد أن يترك بعض القطرات، وهكذا البول الذي يمر بالقضيب فكيف أتخلص من هذه القطرات وهل أنا مسؤول عنها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتخلص من تلك القطرات يكون بكل ما أمكنك من وسيلة كسلت الذكر وعصره عصراً خفيفاً مرة أو مرات حتى يغلب على ظنك خلو مجرى البول مما يخاف خروجه، ولكن لا تبالغ في ذلك حتى تصل إلى حد الوسوسة أو ما يضر بصحتك.

(36/184)


قال النووي في المجموع: والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكراره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة.
قال أصحابنا: وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء. انتهى.
وإذا أصبت بوسوسة في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء، فيستحب لك نضح الفرج والسراويل لقطع تلك الوساوس، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه قال حنبل: سألت أحمد: قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.
وعليه، فالمطلوب منك التخلص مما في محل البول حتى يغلب على ظنك خلوه من أي تقاطر من غير مبالغة، ويستحب لك النضح قطعاً للوسوسة كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 30720.
والله أعلم.
55333
فتاوى
عنوان الفتوى:المدين المماطل ليس من مصارف الزكاة رقم الفتوى:55333تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
أريد ان أسأل أختي أسلفت امرأة مبلغا من المال وهذه المرأة تماطلت في دفع الدين أو بالأصح أنها تعمدت عدم دفع دينها فأنا أريد أن أدفع لأختي هذا الدين لكن من مال الزكاة الذي علي وأختي اخبرتني بأنها تريد أن تشتري أكلا للبيت وأنا أكل منه فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي أن أكل من الأكل الذي ستشتريه؟
ولكم كل الشكر.
الفتوى:

(36/185)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي تطالبها أختك بدين إذا كانت مماطلة بالدين مع قدرتها على الوفاء به فليست من مصارف الزكاة، وبالتالي فلا يجزئك دفع الدين عنها على اعتباره من الزكاة، وقد بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
والله أعلم.
55334
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دعاء الزوج على زوجته وبناته بغير سبب رقم الفتوى:55334تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
دعاء الزوج على زوجته بظلم وعلى بناته دون أي سبب هل هذا مقبول أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعاء الزوج على زوجته وبناته بغير حق لا يجوز، وهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم... رواه مسلم، والإثم هو: المعصية. وقطيعة الرحم: هجرانها والصدود عنها. والدعاء بظلم وبدون سبب يدخل في عموم الإثم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أن يدعو على ولده إلا بخير، فقال كما في صحيح مسلم وغيره: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
وينبغي الحذر من دعوة الوالد، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده من الدعوات المستجابة فقال: ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(36/186)


والوالدة والوالد في هذا سواء، فينبغي تجنب دعوة الوالدين، فإن دعوتهم مجابة كما صح بذلك الحديث، وربما استجيبت دعوتهما وإن كان فيها إثم، أو قطيعة رحم، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في قصة جريج وأمه الواردة في صحيح مسلم وغيره: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وقد دعت عليه بقولها: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. عندما لم يجب دعوتها له وأقبل على صلاته.
قال ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضى التأديب، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولو لا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. انتهى.
فننصح السائلة بالابتعاد عن كل تصرف لا يرضي الوالد، ويسبب غضبه، وبالاجتهاد في طاعته وطاعة الزوج، كما أمر الله بذلك ما لم يأمرا بما يسخط الله، كما ننصح هذا الأب أن يدعو لزوجته وبناته بخير بدلا من الدعاء عليهن بسوء، فإن حصل منهن تقصير يقتضي التأديب، فليؤدبهن بوسائل التأديب الشرعية. أما الدعاء عليهن، فإن ضرره عليه وعليهن أكثر من نفعه.
والله أعلم.
55338
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا تزوج مسلم غير مسلمة فمن يتولى العقد وما مقدار المهر؟ رقم الفتوى:55338تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
أنا شاب مسلم أعمل في بلد أوروبي أعجبت بامرأة نصرانية وأريد أن أتزوجها، ما حكم الشرع بهذا الموضوع وهل أنا بحاجة إلى موافقة ولي أمرها أم أن موافقتها كافية وما قيمة المهر الذي يجب أن أحدده في العقد، هل يجب أن أخبرها عن قيمة المهر في بلدي أم أن هناك حد أدنى يمكن أن أحدده بنفسي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/187)


فإن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين، لأنها المأمونة حقيقة على نفسها وولدها. أما غيرها وخاصة إذا كانت نصرانية أو يهودية، فهذه وإن كان الزواج بها مشروعاً إلا أن في الزواج بها مفاسد بيناها في الفتوى رقم: 10748.
وولي النصرانية أو اليهودية هو والدها الكافر، قال ابن قدامة في المغني: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه ذكره أبو الخطاب وهو قول أبو حنيفة والشافعي لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافراً. انتهى.
أما بخصوص المهر فلا حد لأقله على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 30721 فما تراضيتما عليه من مباح يصح أن يكون مهراً.
والله أعلم.
55339
عنوان الفتوى:أخذت من الفندق أشياء بغير إذنهم رقم الفتوى:55339تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
سافرت إلى بلاد عربية وعند العودة قضينا ليلة في أحد الفنادق السياحية وكان هناك مناشف كثيرة في الغرفة أنا اعتقدت أنه من أراد أن يأخذ منها أخذ فأخذت عدد اثنين منها وبعد أن عدت إلى بلدي أحسست بالذنب ولا أدري ماذا أفعل، سؤالي هو: هل ما فعلته حرام، أفيدوني، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه يعد من أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تعلمي إذن أصحاب الفندق بذلك، فإذا لم تعلمي إذنهم بذلك، فيجب عليك أن تتوبي إلى الله من ذلك، ولابد من رد المأخوذات إلى أصحابها، فإن عجزت عن ذلك بعد ما أمكن من المحاولات والبحث الجاد، فتصدقي بتلك المأخوذات -إن كانت موجودة كما هي- وإن كانت غير موجودة أو قد تغيرت فتصدقي بقيمتها.

(36/188)


على أنه متى ما تمكنت من ردها لأصحابها خيرتيهم بين أن تردي عليهم مثل ما أخذ منهم أو قيمته وبين أن يقبلوها صدقة عنهم، ثم إننا ننصحك أن تكثري من أعمال الخير، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونك بها يوم القيامة، والله حكم عدل، فقد يوفيهم إياها من حسناتك إذا لم تتحللي منهم في الدنيا.
والله أعلم.
55343
عنوان الفتوى:البيع بالتقسيط بين العينة والتورق رقم الفتوى:55343تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
أنا أريد أن أقسط لواحد وفكرت بشراء سلعة وبيعها له عوضا عن المال بالمال والربا والعياذ بالله وقد فكرت بأحد الأمرين:
الأول: شراء ذهب وبيعه إياه بالمحل بفائدة على أن أسترجعها بالمال ليس بالذهب.
الثاني: شراء سيارة من شخص (معرض) وبيعها إياه بالمحل بفائدة وهو مخير إما يبيعها لشخص (المعرض) نفسه أو شخص آخر على حسب السعر المقدم منهم، أرجو منكم إفادتي يا إخوان لأني حاولت الاتصال بهيئة الإفتاء ولكن دونا جدوى هذا والله يحفظكم ويرعاكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يشتري سلعة دينا بأكثر من سعرها حالاً، كما سبق في الفتوى رقم: 1084، ويجوز لمن اشتراها إلى أجل أن يبيعها نقداً بأقل مما اشتراها به بشرط أن يكون المشتري لها في هذه الحالة غير الذي باعها، وهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وسبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2819.
وأما بيعها للذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، فهذا هو بيع العينة، وقد اختلف العلماء في جوازه، والذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا في الشبكة هو المنع من ذلك، كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 13383.
والخلاصة أنه لا حرج عليك في التقسيط المذكور بشرط أن يكون المشتري للسلعة بأقل من ثمنها هو غير بائعها.
والله أعلم.
55344
فتاوى
عنوان الفتوى:الخواطر والأحاسيس بمجردها لا توجب غسلا رقم الفتوى:55344تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:

(36/189)


هل إحساس الفتاة بأن شخصا في جانبها أو إحساسها بأن شخصا يمسك بها دون أن تكون هي قاصدة ذلك بل من الممكن أن ذلك الشخص فعلا يفكر بها، هل يوجب الغسل دون أن تكون هي قاصدة لذلك، وهل هذا الإحساس صحيح بحيث أإنه فعلا يفكر بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإحساس المذكور لا يوجب الغسل، لأن موجبات الغسل محصورة معروفة عند أهل العلم، وليس هذا الأمر من بينها، وراجعي تفصيل هذه الموجبات في الفتوى رقم: 3791.
ثم ننصحك بالإعراض عن مثل الخواطر والوساوس، لأن الاسترسال فيها مشغل للنفس عما يفيد إضافة إلى كونه قد يتحول إلى وسيلة لارتكاب بعض المحرمات شرعاً والعياذ بالله تعالى، وهذا الإحساس لا يعني ولا يدل على أن هذا الشخص يحمل ذلك التفكير، والله تعالى هو الذي يعلم ما يوسوس به الإنسان، وما يدور في نفسه، وراجعي الفتويين التاليتين: 5473، 47520.
والله أعلم.
55345
عنوان الفتوى:خؤولة سعد وأبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:55345تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
من هو المقصود بقول الرسول هذا خالي فليرني امرؤ خاله وما هي المناسبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي في السنن والحاكم في المستدرك عن جابر قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم: فأقبل سعد بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أن خؤولة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه آمنة، لأنها من فخذه بني زهرة.
وذكر أيضاً أنه وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري. رواه الحاكم عن أنس.
وأن خؤولة أبي طلحة له من جهة أم والده، لأنها من فخذه بني النجار.
والله أعلم.
55346

(36/190)


عنوان الفتوى:حكم القنوت في صلاتي الفجر والوتر رقم الفتوى:55346تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
ما حكم الدعاء في ركعة الوتر بعد صلاة التراويح في رمضان حيث يقال إن الدعاء يجب أن يكون بعد اليوم 15 من رمضان؟ وما الحكم في الدعاء في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الثانية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مشروعية القنوت في صلاة الفجر، فذهب بعضهم إلى مشروعيته، وذهب بعضهم إلى عدم مشروعيته، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 18064.
وأما القنوت في الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه فيه قبل الركوع في كل السنة، وذهب صاحباه والحنابلة وبعض الشافعية إلى سنيته كل السنة، وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى تخصيصه بالنصف الأخير من رمضان، وهي رواية ابن حبيب عن مالك والمعتمد عند المالكية عدم مشروعية القنوت في الوتر مطلقاً، فهذه هي مذاهب أهل العلم في المسألة والأمر فيه سعة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه. اهـ
والله أعلم.
55347
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز ترك المسجد القريب والذهاب إلى البعيد لصلاة الجمعة رقم الفتوى:55347تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
أسألكم ما شروط الإمامة في صلاة الجمعة؟ وهل يجوز لنا أن لا نصلي في هذا المسجد القريب من مساكننا والابتعاد عنه وأداء الصلاة في مسجد بعيد عن مساكننا علما أن هذا المسجد يقع في نفس البلدة.
أفيدونا حفظكم الله قبل أن تزيد المشكلة تفاقما.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/191)


فإن شروط الإمامة في الجمعة هي نفس شروط الإمام في الجماعة التي هي مفصلة في كتب الفقه في الفتوى رقم: 9642 إلا أن الجمعة لا يجوز أن يؤم الناس فيها مسافر، إلا أن يكون سلطاناً أو نائباً له يمر أحدهما بقرية أو بمدينة تقام فيها الجمعة فيصلي بهم إماماً مع أنه مسافر، ويشترط في إمام الجمعة الحرية أيضاً هذا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس رحمهما الله تعالى، وقال الشافعي وأبو حنيفة يجوز أن يكون كل من المسافر والعبد إماماً في الجمعة، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر ما رواه طارق بن شهاب من أنه صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا اربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود.
وذكر ما رواه الدارقطني عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال :من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً.
قال ابن قدامة: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء، ولا يصح أن يكون إماماً فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 26508، 7637.
وأما الصلاة في المسجد البعيد فلا بأس بها، لكن ينبغي أن يكون ذلك لغرض صحيح مثل كثرة الجماعة ونحو ذلك.
والله أعلم.
55348
عنوان الفتوى:من مشكاة النبوة رقم الفتوى:55348تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تتمة الحديثين الشريفين الآتيين:
الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
الثاني: قال عليه الصلا ة والسلام إذا ضاعت الأمانة فارتقب الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله قال:
مع ذكر الرواة جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/192)


فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
فهذه تتمته كما في سنن الترمذي والدارمي بألفاظ متقاربة عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما.
وأما الحديث الثاني، فقد رواه البخاري وغيره، ولفظه كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: لم يسمع حتى قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله.
وفي رواية له: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
والله أعلم.
55349
فتاوى
عنوان الفتوى:هل للأخت أن تمنع أختها- التي تقيم عندها- من صلاة التراويح في المسجد رقم الفتوى:55349تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
فتاة تسأل: هي تعيش مع أختها الأكبر منها و تساعدها في عملها خارج البيت وبحلول شهر رمضان منعتها من الذهاب لصلاة التراويح في أيام الأسبوع!! ماذا تفعل؟ هل تساعد أختها؟ أم تذهب للصلاة؟
أرشدوها وجزاكم الله كل خير..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الأفضل في صلاة التراويح: هل هو أداؤها في الجماعة أو الانفراد بها.
فذهب المالكية إلى أن الانفراد أفضل إن لم يؤد إلى تعطل المساجد. قال الشيخ خليل بن إسحاق: وانفراد بها إن لم تعطل المساجد.
ومذهب جمهور العلماء أن أداء التراويح في الجماعة أفضل من الانفراد بها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 25991.

(36/193)


وعليه، فالصواب أن لا تمنع الأخت أختها من الذهاب إلى صلاة التراويح، وليس ذلك من حقها فلعلها أن تستفيد من الدروس والمواعظ التي قد تلقى في المساجد.
وإذا انتهت التراويح عادت إلى مساعدة أختها فيما كانت تساعدها فيه، إن شاءت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من الصلاة في المساجد.
والله أعلم.
5535
عنوان الفتوى:حكم تحنيط الحيوانات واقتنائها. رقم الفتوى:5535تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إقتناء الحيوانات المحنطة بهدف تزيين المكان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحنيط لغة هو استعمال الحنوط، وهو ما يخلط من الطيب ليوضع في كفن الميت، والتحنيط المعروف الآن بالمواد الكمياوية أو بانتزاع أجزاء من الحيوان وحشوه بما يمنع من تعفنه - وهو المقصود من السؤال - بغرض تزيين المنازل فهذا العمل لم يرد بشأنه نص بالمنع أو الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة، وما قيل بمنعه لشبه ذلك بالتماثيل فيه نظر، وقياسها على التماثيل بعيد إذ ليس فيها مضاهاة لخلق الله لأنها هي بذاتها عين الحيوان، وقد أجاز أهل العلم اتخاذ البو وهو جلد الحوار يحشى ثماماً أو تبناً، فيقرب من أم الفصيل فتعطف عليه فتدر اللبن.ولكن يفرق بين الحيوان المأكول اللحم وغير مأكول اللحم مما لم يؤذن في قتله أو سكت عنه، لأن في قتله إزهاقاً لروح بغير وجه مشروع وأما ما أذن الشارع بذبحه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فيلحق بالحيوان المأكول اللحم في جواز تحنيطه.

(36/194)


إلا إذا أفضى هذا العمل إلى الإسراف والتبذير فيمنع منه لعلة إضاعة المال، فقد يصل الأمر بالبعض إلى إنفاق الآلاف للحصول على حيوان محنط، ولا يخفى ما في ذلك من إسراف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" متفق عليه، وفي الحديث" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع" وفيه "وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه " رواه الترمذي.
والله أعلم.
55351
عنوان الفتوى:من ابتلع ريق غيره فسد صومه رقم الفتوى:55351تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
هل بلع ريق زوجتي يفسد صومي في نهار رمضان وأنا صائم وكذلك هي، أفيدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 853 والفتوى رقم: 747 حكم القبلة في نهار رمضان للصائم، وأن ذلك لا يجوز لمن لا يأمن حدوث ما يفسد صومه، وأما ابتلاع أحد الزوجين ريق الآخر فهو مفطر، لأن الصيام يفسد بكل ما وصل إلى الجوف إلا في أمور نص العلماء على اغتفارها مثل غبار الطريق، وغالب الذباب، وغبار الدقيق ونحوها، وكذلك ريق الإنسان نفسه فلا يفطر لتعذر الاحتراز منه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6346.
وعليه، فمن ابتلع ريق غيره عامداً وهو صائم، فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء عند الجمهور، وعليه الكفارة مع القضاء عند المالكية في العمد والقضاء فقط في النسيان، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1104.
والله أعلم.
55352
عنوان الفتوى:يجوز قول( فداك أبي وأمي) لغير النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:55352تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :

(36/195)


ياشيخنا الفاضل سؤالي هو أن أحد الإخوة هداه الله سمعته يقول لرجل صالح شيخ دين متأثر به كثيرا قال بأبي وأمي هو هذا الشيخ قلت له ما يجوز هذا الكلام إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هذا الرجل صالحا ما يجوز وقد أنكر علي قال هات دليلا شرعيا قلت: حديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما؛ لم يقتنع فأنا مجرد عامي ؛لهذا أريد أن أتأكد من سماحتكم مع ذكر الأدلة حفظكم الله وحتى يبان الحق أتمنى ذكر أي شيء أنتم أدرى به المهم أتمنى الدليل.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماهير العلماء إلى جواز التفدية بالأبوين وهو الصحيح، واحتجوا بأدلة منها حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي بأبويه أحداً إلا سعداً فإني سمعته يقول يوم أحد: ارم سعد فداك أبي وأمي.
وحديث عبد الله بن الزبير عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. متفق عليه.
والمراد من (فداك أبي وأمي )أن: أبي وأمي ينوبان منابك في دفع المكروه عنك وهي من الألفاظ الشائعة عند العرب.
قال الإمام النووي: فيه جواز التفدية بالأبوين وبه قال جماهير العلماء ، وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه والصحيح الجواز مطلقاً، لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً. اهـ
وقد استعمل هذا اللفظ الصحابة والتابعون فيما بينهم، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر الصديق يوم أحد: كن طلحة فداك أبي وأمي.
وعن علقمة قال: قرأت على عبد لله فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن.

(36/196)


قال الحافظ في الفتح: وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز، أبو بكر بن أبي عاصم وجزم بجواز ذلك، فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم، ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. اهـ
وعليه، فيجوز استعمال لفظ (بأبي وأمي) ولا فرق بينه وبين (فداك أبي وأمي).
والله أعلم.
55353
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف من يذبح لغير الله رقم الفتوى:55353تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
نرجو الإجابة على أسئلتنا، ما حكم صلاة المأموم وراء إمام يذبح لغير الله، وفي حالة عدم جواز ذلك ماذا على المأموم أن يفعل لكي يصحح الصلوات التي اقتدى فيها به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور إذا كان يذبح لغير الله قاصداً التعبد له من دون الله تعالى، فإنه يعتبر كافراً كفراً مخرجاً من الملة بشرط أن يكون غير معذور بجهل أو إكراه أو نسيان أو تأويل، إضافة إلى أن تقام عليه الحجة من طرف بعض أهل العلم، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 721.

(36/197)


وحيث ثبت كفره بطلت صلاة من اقتدى به ووجبت عليهم إعادة جميع ما صلوه خلفه من صلوات، قال النووي في المجموع: ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم، وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته، فإن صلى خلفه جاهلاً بكفره، فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف وعندنا. وقال المزني: لا يلزمه، فإن كان مستتراً به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة. انتهى، وإن لم تتوفر الشروط السابقة أو بعضها فلا يحكم بكفره ولكن الأولى الاقتداء بغيره ممن هو سالم من البدع، وراجع الفتوى رقم: 45804.
والله أعلم.
55354
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة التسليم للإمام والمأموم والمنفرد رقم الفتوى:55354تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
في نهاية الصلاة هل التسليم على اليمين واليسار مرتين أو أربع مرات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صفة التسليم من الصلاة أن يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وقد قال بعض أهل العلم أن التسليم المفروض إنما هو تسليمة واحدة على اليمين، وللتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 12924.
والله أعلم.
55356
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء المرأة أن يرزقها شخصا معينا وتخصيص جلسة للاستغفار رقم الفتوى:55356تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:

(36/198)


أولا: أنا دائمة الدعاء لله تعالى وسؤاله الزوج الصالح بشكل عام ولكن هناك شخص بعينه أرغب جدا في الزواج منه فهل إذا دعوت الله أن يرزقني هذا الشخص بشكل خاص وألححت في الدعاء سيكون من نصيبي بإذن الله طبعا، وإذا دعوت بشكل عام وليس لهذا الشخص بالتحديد فهل هذا سيقلل ذلك فرصتي من الارتباط بهذا الشخص.. سؤالي هذا على مبدأ لا يرد القضاء إلا الدعاء.. وعلى مبدأ أنني ربما أرغب في شخص معين ولكن ربما لا يكون الخير من ورائه.. دلوني على الصواب ..
ثانيا: أنا أستغفر الله كثيرا وربما في اليوم مرتين أو ثلاثة أجلس جلسة استغفار وربما تستمر لمدة نصف أو ربع ساعة في كل مرة.. أذكر فيها كل أدعية الاستغفار وكل ما أحفظ بخصوص الاستغفار مع الخشوع طبعا وطلب التوبة و المغفرة من الله وأندمج كثيرا في الدعاء لدرجة أحس فيها أنني منفصلة عن عالمي.. وأستمر أناجي الله وأستغفره بكل طاقتي.. فهل هذه الطريقة صحيحة للاستغفار أو الدعاء بشكل عام.. خصوصا أنني إذا تركت هذا الأمر ليوم أو يومين أحس بالغربة والوحشة .. ولكن من شدة اندماجي في الدعاء أحس بالتعب عند الانتهاء وكأنني كنت أؤدي عملا ما.. هل طريقتي في الدعاء صحيحة، أرجو إجابة محددة على سؤالي بدون إحالتي لإجابات سابقة ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تدعي الله أن يرزقك شخصا معينا إذا كنت تعلمين صلاحه وتدينه والله سبحانه قريب مجيب وهو القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186}.

(36/199)


ثم اعلمي رحمنا الله وإياك أن الخير في ما اختاره الله عز وجل، قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، فادعي ربك أن يختار لك ما فيه خير لك وصلاح في الدنيا والآخرة، وارضي بما قسم الله لك، فالله سبحانه هو البر الرحيم اللطيف بعباده الخبير بهم وبما يصلحهم وهو سبحانه أرحم بعبده وأمته من الوالدة بولدها.
فادعيه سبحانه أن يختار لك ما فيه خير، وأن يحصن فرجك عن الحرام وأن يصرف عنك كل سوء، وأن يرزقك الزوج الصالح وإذا كان الله قد كتب لك وقدر لك الزواج من هذا الشخص فإنه سيكون من نصيبك سواء ذكرته في دعائك أو لم تذكريه.
وأما بشأن سؤالك الثاني فليس في هذه الطريقة مانع، فتخصيص جلسة لذكر الله واستغفاره مع الخشوع وحضور القلب والإقبال على الذكر والدعاء كل ذلك مطلوب، وهو من آداب الذكر والدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، فكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة، وكان يستغفر الله بعد كل صلاة، وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله لنا ولك الثبات، ونسأله سبحانه أن يرزقك زوجا صالحا وذرية طيبة إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.
55358
عنوان الفتوى:هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة رقم الفتوى:55358تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
رؤية الله لأهل المحشر هل يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار أم يراه المؤمنون والكفار ثم يحتجب عن الكفار أم لا يراه إلا المؤمنون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/200)


فرؤية الكفار ربهم يوم القيامة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له وهو قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ {المطففين:15}، وقوله تعالى: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً {الإسراء:72}، وقوله تعالى: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}، وأن الرؤية من أعظم كرامات أهل الجنة وبشارة لهم فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة.
والمذهب الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين وهو قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة السنة واحتجوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم: أن الناس قالوا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم.

(36/201)


وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي سعيد: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد لله اتقاء أو رياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه.
المذهب الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهو قول أبي الحسن بن سالم وأبي سهل بن عبد الله التستري.
والراجح هو القول الأول وهو المأثور عن السلف المتقدمين، قال ابن تيمية في الفتاوى: روى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، قال الله تعالى: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ). وعن المزني قال: سمعت ابن أبي هرم يقول: قال الشافعي في كتاب الله (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته، وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول: قوله تعالى (كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ) فلا يكون حجاباً إلا لرؤية فأخبر الله أن من شاء ومن أراد فإنه يراه والكفار لا يرونه، ومثل هذا الكلام كثير عن غير واحد من السلف.
قال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين: منهم المحيل للرؤية وهم المعتزلة، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه فثبت بهذا إجماع الأمة - ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها - على منع رؤية الكفار لله وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. انتهى وبتصرف.
والله أعلم.
5536

(36/202)


عنوان الفتوى:الزواج بنية تأخير الإنجاب رقم الفتوى:5536تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ أنا شاب مقبل على الزواج وفي أول الطريق وأود أن ابني حياتي وأخاف أن يعيق وجود أطفال هذا الأمر على الأقل في السنتين أو الثلاث الأولى وعليه أود أن أستفسر عن الطريقة التي لا تكون فيها أي نوع من حرمان الجنين من حقه في الوجود حتى أكون أنا مرتاحًا ولست مخطئا . أفيدونا أفادكم الله . والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها الأخ الكريم اعلم أن الله سبحانه وتعالى الخالق للكون أجمعه، العليم بشؤون خلقه، شرع الزواج لتحقيق مصالح لا تتحقق إلاَّ به. منها إعفاف الذكر والأنثى وإشباع الغريزة الجنسية بطريقة شرعية منضبطة.
ومنها المحافظة على الجنس البشري وبقائه لإعمار الأرض والاستخلاف فيها. ومنها إيجاد المودة والرحمة والعطف بين الزوجين ليثمر ذلك بينهما روح التعاون على شؤون الحياة قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21].
ومنها بناء البيوت المؤسسة على أمر الله تعالى لتنشئ وتربي أجيال المستقبل على شرع الله تعالى وأمره، فيصلحوا أو يُصلحوا.
إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي يدركها جليَّا من تأمل في مقاصد الشرع ومصالح البشر.
فلهذا ـ أخي الكريم ـ ننصحك أن تقدم على بركة الله، وتتزوج امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" والحديث في الصحيحين وغيرهما.

(36/203)


واختر ذات الدين الودود الولود كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا تؤخر الإنجاب بسبب انشغالك أو الزوجة بالعمل أو طلب العلم، وتيقن أن إنجاب الأولاد لن يكون عائقاً في سبيل بناء المستقبل. بل لعل إنجابهم يعين على ذلك فبهم تقر الأعين صغاراً، ويعينون أباهم ويكفونه شؤون الحياة ومتاعب طلب العيش كباراً.
ولا تتخيل ما يتخيله بعض ضعاف اليقين والتوكل على الله تعالى وما يوسوس فيه الشيطان من التفكير فيما يطعمهم به ويكسوهم فإن ذلك أمره إلى الله تعالى، فما من مولود يولد إلاّ وقد كتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه. لا يزاد في ذلك ولا ينقص.
والدعوة إلى تحديد النسل وتقليله دعوة باطلة مخالفة لما شرع الله الزواج من أجله، كما تقدم، ولما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للفطرة السليمة والأذواق الطبيعية، فقد جعل الله الولد من زينة الحياة المحببة إلى الناس فكانوا يتفاخرون بكثرة الولد كما يتفاخرون بكثرة المال، قال الله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) [آل عمران: 14].
وأما الامتناع عن الإنجاب لفترة محددة لضرورة تدعو إلى ذلك فلا حرج فيه .
والله أعلم.
55360
عنوان الفتوى:الذين شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام يوم الخندق رقم الفتوى:55360تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
كم كان عدد الرجال الذين أكلو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/204)


فقد وردت قصة جابر وزوجته رضي الله عنهما ـ ودعوتهما للنبي صلى الله عليه وسلم على طعام صنعاه له ولبعض أصحابه في غزوة الخندق، وردت هذه القصة في صحيح البخاري وفي غيره.كما ذكرت مفصلة في كتب السيرة، ولكن رواية الإمام البخاري لم تحدد عدد الذين أكلوا من ذلك الطعام، ومن المعلوم عند أهل العلم أن هذه القصة وما جرى فيها من تكثير الطعام من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصص أخرى صحيحة... وقد ذكر الحافظ في الفتح عدة روايات للحديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الخندق، وفي رواية: جاء بالمهاجرين والأنصار، وذكر رواية أخرى فيها أنهم كانوا تسع مائة وقيل ثمان مائة وقيل غير ذلك. والذي لا شك فيه أنهم كانوا عددا كبيرا لا يتناسب مع ذبيحة صغيرة وصاع من الشعير. وهي كما قلنا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته.
والله أعلم.
55364
عنوان الفتوى:يحرم إتيان الكهان والعرافين وسؤالهم وتصديقهم رقم الفتوى:55364تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
في المدرسة هناك فتاة تدعي معرفة أحوال الشخص بمجرد رؤية عينه ولو في الصورة وقد أختبرتها صديقتي وقد أخبرتها بكل شيء عن حياتها وتعاملها مع أسرتها وتقول أنها عندما تخبر البنات بحقائقهن فإنها بالليل تستيقظ وعليها كدمات في جسمها وهي لم تخبر صديقتي فقط بل هنالك طالبة أخرى أخبرتها وكان كل ماقالت لها ولي صحيح، فهل يمكن لأحد أن يعرف ذلك أفيدوني فأنا في حيرة.
والسلام عليم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/205)


فإن ما ذكر من جنس الكهانة التي نهى الشرعي عنها وهي ادعاء علم الغيب، والكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد عنه عن طريق الجن، قالت عائشة: سأل أناس رسول الله عن الكهان، فقال لهم رسول الله: ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً الشيء يكون حقاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. رواه مسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم: الكهانة في العرب ثلاثة أضراب، أحدها يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. الثالث: المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيهم أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها.. وهذه الأضراب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم.اهـ. وقد وردت الأدلة الصحيحة على تحريم الكهانة، وتحريم سؤال الكهان، منها حديث معاوية بن الحكم السلمي عن مسلم قال: قلت يا رسول الله: كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. ومنها حديث عمران بن حصين عند الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أوتكهن أو تكهن له. صححه الألباني. ومنها ماروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود بلفظ فقد برئ مما أنزل على محمد. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فالواجب عليكن نصح تلك الفتاة

(36/206)


بالكف عن ذلك وإرشادها إلى الحق فإن لم تستجب فإخبار إدارة المدرسة لتدارك الأمر حتى لا تفسد دين وعقول الفتيات.
والله أعلم.
55365
عنوان الفتوى:كيفية نزول التوراة والإنجيل والزبور رقم الفتوى:55365تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
هل أنزلت الكتب السماوية( الزبور والإنجيل والتوراة) كما أنزل القرآن؟ وما الآية الدالة على ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكتب الثلاثة قد أنزلت على ثلاثة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فالزبور قد أنزل على داود، والإنجيل على عيسى، والتوراة على موسى على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك أنها أنزلت بطريقة الوحي ينزل به أمينه جبريل عليه السلام. قال تعالى: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ*عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ*بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ*وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ {الشعراء:193ـ 196}.وقال تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً {النساء:163}. وأخرج الطبري من حديث الربيع بن خثيم في قوله تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، قال: أوحى الله إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من قبله. وفي الصحيحين أن ورقة بن نوفل لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيفية التي فعل به الملك وما أوحى إليه به قال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، ياليتني فيها جذعا... الحديث. وقد كلم الله بعض الرسل قال تعالى: ِتلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ

(36/207)


كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ {البقرة: 253}. وقال تعالى: وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً {النساء:164}. فإذا كنت أيها الأخ الكريم تعني مجرد إنزال هذه الكتب، فهو كما بينا، وإن كنت تعني الكيفية التي نزل بها كل واحد على حدة فإنا لا نعرف من ذلك شيئا، وهو من الأمور التي لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل وننصح السائل الكريم أن يشتغل بتعلم ما يترتب عليه عمل ولا ينشغل عنه بما لا يترتب عليه عمل فذلك هو هدي السلف.
والله أعلم.
55367
عنوان الفتوى:الله متم نوره ولو كره الكافرون رقم الفتوى:55367تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
أريد رداً سريعاً و مقنعا لماهوجم به الإسلام والنبي في الرسالة الآتية علما أنه نستند لموقع إسلامي مشهور:
كان يأتيه الوحي و هو في لحاف عائشة
صحيح البخاري .. كتاب المناقب .. باب فضل عائشة رضي الله عنها
55368
عنوان الفتوى:حفظ الحيوانات المنوية في بنوك التلقيح ينطوي على مخاطر رقم الفتوى:55368تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :

(36/208)


لقد اطلعت على الفتوى رقم 46617 عنوان الفتوى: حكم التلقيح الصناعي لزوجة المسافر وحيث أنني وزوجتي سوف نجري هذه العملية في القريب العاجل نظراً لعدم إنجابنا منذ تزوجنا مدة ثلاث سنوات، ولكن نظراً لظروف عملي فإنني لا أستطيع أن أجلس في بلدي أكثر من أسبوعين وقد طلبت زوجتي من الطبيبة المعالجة لها أن تخبرها عن الموعد المفترض أن أكون متواجدا هناك لأخذ عينة الحيوانات المنوية مني لتلقيحها، ولكن الطبيبة أخبرتها بأنه يمكن تحديد موعد ولكنه ليس موعدا دقيقا بمعنى يمكن أن يستلزم ذلك مكوثي في بلدي فترة أكثر من أسبوعين، فهل يمكن لي في حالة لا قدر الله أن تتطلب الأمر ذلك أن أترك عينة من الحيوانات المنوية ويتم حفظها ثم بعد ذلك يتم وضعها في بويضة زوجتي بعد سفري مع العلم بأننا لا ننوي الاحتفاظ بأي حيوانات أو بويضات بعد انتهاء العملية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن حفظ الحيوانات المنوية في بنك خاص للتلقيح ينطوي على مخاطر ذكرنا بعضا منها في الفتوى رقم: 5995.
وعلى هذا فإذا كنت بحاجة إلى فعل هذا الأمر فلا بد من تواجدك خلال تلك المدة والإشراف على سير مراحلها حتى تضمن أن الأمر سار فيها بصورة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض.
والله أعلم.
5537
عنوان الفتوى:لمجرد أن مكان العمل لا يسمح بالوضوء رقم الفتوى:5537تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : المكان الذي أعمل فيه موقعه لا يسمح لي بالوضوء فهل صلاتي جائزة بالتيمم وماهي الكيفية الصحيحة للتيمم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالطهارة شرط لصحة الصلاة، والوضوء هو الطهارة الشرعية، لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .....) [ المائدة:6] والتيمم شرع بديلاً من الماء في حالة فقده أو العجز عن استعماله.

(36/209)


وما ذكره السائل من أنه لا يسمح له باستعمال الماء في الوضوء ليس من مبيحات التيمم التي جاءت في الآية المتقدمة ولا في معناها.
ولا يصح أن تعد هذه ضرورة تبيح الانتقال من الأصل إلى البدل منه، لا في الوضوء، ولا في الغسل. فما دام الماء موجوداً، وليس هناك مانع من استعماله من مرض أو برد شديد فيجب استعمال الماء، ولا نرى عذراً في تركه.
وعلى السائل أن يبين وجه العجز عن استخدام الماء في الوضوء في عمله حتى نتمكن من إجابته بخصوص مسألته.
فإذا كان في مقر العمل مكان لقضاء الحاجة - ونحسب أنه لا بد أن يوجد هذا في كل مقر عمل - وكان به حوض غسل اليدين ونحوها فيمكنك أن تتوضأ في هذا المكان ولا حرج في ذلك، لا سيما مع عدم وجود البديل، وتسمي الله في سرك عند البدء في الوضوء.
وإذا لم يوجد ذلك حاول أن تذهب إلى عملك متوضئا إذا تعذر عليك الخروج للطهارة، ولا يجوز لك التيمم لأنك تقدر على تحصيل الماء واستعماله، وإذا كنت امرأة فيجب عليك مطالبة المسؤولين بتخصيص دورة مياه خاصة، وإذا ضاقت الحال فعليك الاجتهاد في البحث عن عمل بديل ملائم ليس فيه اختلاط.
والله أعلم.
55370
فتاوى
عنوان الفتوى:القول الذي يملأ ما بين السماء و الأرض. رقم الفتوى:55370تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
ما هو القول الذي يملأ ما بين السماء والأرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
والله أعلم.
55371
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة صاحب التجارة المدين رقم الفتوى:55371تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:

(36/210)


اشترى أحد الورثة منزلا على الورثة الآخرين بعدما تعهد بإرجاع نصيب كل وارث. الآن عليه ديون كبيرة للورثة. فهل يخرج زكاة أمواله؛ رغم الديون التي عليه؛ علما أن له دكانا تجاريا لبيع المواد الغذائية والأعشاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، وعليه فإذا كان الرجل المذكور بيده من الأموال ما يفي بقضاء دينه ويبقى بعد ذلك نصاب زكوي فقد وجبت عليه الزكاة في النصاب المتبقي بعد وفاء الدين مع مرور الحول عليه، أما إذا لم يبق بيده نصاب بعد قضاء دينه فلا زكاة عليه، وراجع الفتويين التاليتين: 7675، 10089. وللتعرف على مقدار النصاب من الأوراق النقدية الحالية راجع الفتوى رقم: 2055.والله أعلم.
55375
عنوان الفتوى:حكم الماء المستعمل وما وقع فيه ماء مستعمل رقم الفتوى:55375تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
ما حكم الماء المستعمل بعد الوضوء؟ هل هو طاهر مطهر أي هل يجوز الوضوء منه، و ما حكم الماء الذي يصيبه شيء من ماء الغسل أيضا هل هو طاهر مطهر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/211)


فإن كان السائل يعني بقية الماء المتوضأ منه فإنه طاهر مطهر عند جمهور العلماء وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14021. جواز استعمال الماء الذي اغتسل منه شخص أو توضأ، وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا المعنى في الفتوى المشار إليها. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعا من إناء واحد لهذه الأحاديث، واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجل سواء خلت به أم لا، قال البغوي وغيره ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود لا يجوز إذا خلت به. انتهى. وإن كان يعني الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء فهو طاهر عند جمهور العلماء أيضا لكنهم اختلفوا في حكم الوضوء به أو الغسل فمنهم قال: استعماله مكروه في الطهارة إن وجد غيره، وهو مذهب مالك، وعند الحنابلة والشافعية لا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث مع أنه طاهر عندهم، قال ابن قدامة وهو حنبلي عند قول الخرقي: ولا يتوضأ بما قد توضىء به يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضىء والمغتسل في معناه وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. انتهى. وقال النووي في المجموع فرع: ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب في المسألتين خلاف بين العلماء فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى. وأما الماء الذي يصيبه شيء من ماء الغسل فإن كان الغسل للجنابة وأصاب الماء منه يسير عفي عنه، قال ابن قدامة: أيضا وإن كان الواقع في الماء مستعملا عفي عن يسيره .... وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين، وقال أصحاب الشافعي إن كثر المستعمل منع وإن كان الأقل لم يمنع. انتهى. وقولهم منع أي منع التطهر به، وأما من حيث الطهارة فهو طاهر كما تقدم.
والله أعلم.
55377

(36/212)


عنوان الفتوى:حكم الوضوء من أكل اللحم رقم الفتوى:55377تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
هل يجب الوضوء بعد أكل اللحم دائما أو بالإمكان الصلاة بوضوء سابق بعد الأكل؟ أكل اللحم هل ينقض الوضوء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل لحم غير الإبل لا ينقض الوضوء عند عامة الفقهاء سواء كان نيئا أو مطبوخا أو مشويا لأنه لم يرد أمر بالوضوء من هذه اللحوم، وإن كانت داخلة في عموم ما رواه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. إلا أن هذا الحديث ليس عليه العمل عند العلماء إما لكونه منسوخا بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهو حديث صحيح، أو لأن المراد بالوضوء غسل الوجه والكفين ذكره النووي أو لأجل إزالة الدسم. ولذلك استحب العلماء المضمضة لمن أكل أو شرب دسما بعد الوضوء وأراد أن يصلي، وقد تمسك الحنابلة خاصة بنقض الوضوء بلحم الإبل من بين سائر اللحوم، ولدليلهم في ذلك راجع الفتوى رقم: 147. وعليه فإنه لا يجب على من أكل اللحم أن يتوضأ مرة أخرى إذا كان أكله متوضئا ويجوز له أن يصلي بوضوئه السابق على الأكل، إلا ما ذكرنا في لحم الإبل في المذهب الحنبلي.
والله أعلم.
55379
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين سلس البول وكثرة التبول رقم الفتوى:55379تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال:
أنا الذي بعثت إليكم يا فضيلة الشيخ بالسؤال رقم248485ولذلك فقط أرجو أن تكونوا قد فهتم سؤالي لذلك أردت أن أتأكد هل كثرة التبول التي قد تصل إلى أكتر من 30مرة في اليوم أو ما يعرف طبيا بالمتانة البولية العصبية يأخد نفس أحكام السلس أو هو أحد أنواع السلس. وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/213)


فسلس البول هو خروجه من الشخص بغير إرادة منه، وقد يلازم الشخص جميع الوقت، وقد يتوقف عنه أحياناً بحيث تمكنه الطهارة والصلاة، فإن لازمه كل الوقت فإن عليه أن يتطهر بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ من تساقط البول وانتشاره وأن يؤدي الصلاة على حاله تلك ولا يضره ما خرج منه أثناء ذلك، وإن كان يتوقف عنه مدة يمكنه أداء الصلاة فيها لزمه أداؤها في ذلك الوقت كما بيناه في الفتوى رقم: 9346، والمعروف أن هناك فرقا بين سلس البول وبين كثرة التبول إذا كان بإمكان الشخص المصاب بكثرة البول أن يخرجه ويتطهر ويؤدي الصلاة في وقتها بطهارة تامة.
والله أعلم.
55380
عنوان الفتوى:جواز اقتناء وتربية الطيور رقم الفتوى:55380تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
أنا أسال عن أنني أرى مجموعة من الحمام وأريد أن أمسكهن بدون أي أذىً وأربيهم ؛ فهل ذلك حرام أو على الأقل في رمضان. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الحمام جائز وتربيته مباحة، ويدل لهذا ما ثبت من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. فدل هذا على جواز تربية الطيور، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 2993 ، 47435 ، 47156. وإنما يجوز أخذ الحمام وتملكه إذا كان سائبا لا مالك له، أما إذا تقدم عليه ملك لشخص فإنه يصير ملكا لذلك الشخص ولا يجوز لغيره الاعتداء عليه بدون إذنه، وتراجع الفتوى رقم: 29523.
والله أعلم.
55381
عنوان الفتوى:مكان إخراج زكاة الفطر رقم الفتوى:55381تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :

(36/214)


أنا أدرس في بريطانيا وأسرتي ليست معي بل إنهم في بلدي وشاءت الظروف أن أقضي شهر رمضان المبارك هنا ببريطانيا لوحدي، وسؤالي حول زكاة الفطر فهل أستخرج الزكاة لي ولأفراد أسرتي من هنا في بريطانيا أو أخبر زوجتي أن تستخرخ زكاة الفطر من مالها لي ولأفراد عائلتي لحين عودتي لبلدي ومن ثم أعيد إليها المبلغ المدفوع للزكاة.
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل كون زكاة الفطر وزكاة المال تدفع كل منهما لمستحقيها من أهل البلد الذي وجبت فيه. وبالتالي فعليك أداء زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي تقيم فيه إذا وجدت مستحقا هناك. أما عائلتك فأخرجها عنهم في البلد الذي يقيمون فيه وهو ليبيا. وراجع الفتويين التاليتين: 12221، 38823. وننبهك إلى أن قولك: وشاءت الظروف. خطأ، والواجب عليك أن تقول: شاء الله.
والله أعلم.
55382
عنوان الفتوى:خمسة أحاديث نبوية شريفة تثبت أن الله واحد رقم الفتوى:55382تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
أبحث عن خمسة أحاديث شريفة تثبت أن الله واحد
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه خمسة أحاديث تثبت أن الله واحد:
1- عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود وأسود على أحمر إلا بالتقوى. روه أحمد.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفؤا أحد. رواه البخاري وغيره.

(36/215)


3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعا وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنة، وهي: الله الواحد الأحد... الحديث. رواه ابن ماجه وأصله في الصحيحين.
4- عن عبد الله بن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قال: فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان.
5- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وفي الكبرى، وصححه الألباني.
والله أعلم.
55383
عنوان الفتوى:وقت بداية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان رقم الفتوى:55383تاريخ الفتوى:20 رمضان 1425السؤال :
55211، أن وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يبدأ قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين، وقيل يبدأ بعد صلاة الفجر يوم الحادي والعشرين، فالرجاء مراجعة الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
55386
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح و كتب ومواقع مهمة عن تربية الأولاد رقم الفتوى:55386تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
أريد السؤال عن كيفية التعامل مع طفلة لم تتجاوز السنتين وهل هنالك أحاديث أو آيات قرآنية توضح ذلك كما أنني أتمني أن تزودوني بأسماء مواقع إنترنت أو كتب (تتحدث في نفس الموضوع ما قبل السنتين)؟
وشكراً لكم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/216)


فإن كانت السائلة تسأل عن الأحكام المتعلقة بمن هذه سنه، فإن هناك أحكاماً تتعلق بالصغار، منها مسألة عدم انتقاض الوضوء من مس فروجهم أنثاء تنظيفهم ونحوه، وانظري الفتويين: 9012، 17440.
ومن المسائل المتعلقة بالصغار أيضاً مسألة النظر إلى البنات ولمسهن وتقبيلهن للأجنبي عنهن، وانظري تفصيلها في الفتويين: 26186، 24392.
أما إن كان مقصود السائلة كيف تربية الأولاد الصغار، فإن الله قد حملنا أمانة تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم ما أوجبه الله عليهم وتهيئتهم للغاية التي خلقهم الله لأجلها، فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}. وقال أيضاً: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا {طه: 132}.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم.
ولقد حذرنا نبينا من تضييع هذه الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.
ولقد خص الإسلام البنات بمزيد من العناية والرعاية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن - كن له ستراً من النار. رواه البخاري ومسلم، وقال أيضاً: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم.

(36/217)


هذا، وإن علماء النفس والتربية يقولون إن شخصية الطفل تتكون في السنوات الخمس الأولى، وعلى هذا فينبغي لأولياء أمور الأبناء أن يولوا هذه المرحلة العمرية جل اعتنائهم واهتمامهم، ونحيلك على كتب متخصصة في هذا المجال، كتبها مسلمون مرضيون وهي: مسؤولية الأب المسلم مرحلة الطفولة. تأليف: عدنان حسن باحارث طبع في دار المجتمع بجدة، وهو أهم كتاب في الموضوع.
وكتاب: منهج التربية النبوية للطفل. تأليف محمد نور سويد.
وكتاب: تربية الأولاد في الإسلام. لعبد الله ناصح علوان.
وكتاب: دعوة الحجاب. لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، خاصة الجزء الثاني وموضوعه: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية.
ويمكن تصفح موقع: المربي على الإنترنت، ويشرف عليه الشيخ محمد عبد الله الدويش، وهو من أفضل المواقع العربية المختصة بتربية الناشئة.
وكذلك ننصحك بسماع بعض محاضرات المربي الفاضل/ عبد الكريم البكار، ومن أهمها: آباء يربون، بناء الأجيال، هكذا فلتكن الأمهات، وهناك سلسلة محاضرات بعنوان: نحو محو الأمية التربوية. للشيخ/ محمد بن أحمد بن إسماعيل، تجدينها على موقع طريق الإسلام islamway.
والله أعلم.
55390
فتاوى
عنوان الفتوى:نصيحة لمن يريد أن ينتحر بسبب الديون وعدم القدرة على الزواج رقم الفتوى:55390تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
أنا أريد الزواج وليس معي أي أموال والأكثر أنني مديون بمبلغ 1000 دينار كويتي ثمن فيزا اشتريتها ولم أحصل على عمل منذ عام في الكويت ولا أستطيع أن أصبر أكثر من ذلك ورجعت إلى مصر وحالتي يعلم بها الله وأنا سوف أرجع إلى الكويت بعد شهرين وأخاف مما تخبئه الأيام فماذا أفعل لن أصبر أكثر من ذلك فأنا تراودني نفسي على الانتحار وربنا يستر فقل لي أنت ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/218)


فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقضي دينك، وأن ييسر لك الزواج، ونبشرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، بل إن الزواج قد يكون سبباً للرزق، وانظر الفتوى رقم: 7863.
هذا، وإن سفرك القادم للكويت قد يكون باب رزق وسبب خير لك في قضاء دينك، فأحسن الظن بربك، وتوكل عليه، قال تعالى: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 3}. وانظر الفتوى رقم: 6121.
وأكثر من دعاء الله بإلحاح، وتلمس أوقات الإجابة، وانظر الفتاوى رقم: 23599، 17449، 32655، 8581.
وعليك بالصبر، فإن في ابتلاء المؤمن خيراً له إن هو صبر واحتسب، وقد وعد الله عز وجل باليسر بعد العسر، وفتش في نفسك، فلعلك قارفت ذنباً ضيق الله عليك بسببه، وتب منه توبة نصوحاً، فما وقع بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وانظر شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694.
وحذار أن تقدم على الانتحار، فهو كبيرة من الكبائر، ولقد توعد الله فاعله بالعذاب الشديد يوم القيامة، وانظر عقوبة المنتحر في الآخرة في الفتاوى: 5671، 10397، 8012.
والدنيا أحقر من أن يتعرض العبد بسببها لعقاب الله، وإن أعظم ضيق فيها ينساه العبد المؤمن مع أول غمسة له في الجنة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا - من أهل الجنة - فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا. والله يارب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط!!...
والله أعلم.
55391
عنوان الفتوى:نصح المجاهر بالفطر في نهار رمضان ولو كان معذورا رقم الفتوى:55391تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :

(36/219)


أنا أعمل بمكتب ورئيسي مسلم ولكنه لا يصوم وفي أحد المرات سألني إذا كنت منزعجة من عدم صيامه مع العلم أنه ليس بمريض ولكنه لا يصوم دون عذر- الله اعلم- فقلت له أن الأمر لا يعنيني وأن الصوم لله وبين الله وعبده فهل بذلك نوع من الكذب أو حث على الذنب دون النصيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان عمداً من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من أعظم المعاصي.
فقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه.
ويكون الأمر أعظم إذا كان ذلك على سبيل المجاهرة وأمام الآخرين، لما في ذلك من المجاهرة بالمعصية وجرح مشاعر الصائمين، وتشجيع ضعفاء النفوس على الاقتداء به، فيتحمل مثل أوزارهم من غير أن ينقص عنهم شيئاً.
وعلى من شاهد من يجاهر بالفطر في نهار رمضان أن ينصحه بالتي هي أحسن، ولو كان صاحب عذر لئلا يشجع ضعاف النفوس على الفطر والتقليل من شأن الصوم في نفوسهم.
وكان عليك عندما سألك ذلك الشخص أن تنتهزي الفرصة وتنصحيه بهدوء ورفق ولين، وتبيني له الحكم الشرعي وما يترتب على الفطر في نهار رمضان من مفاسد... لعل الله تعالى يصلح حاله ويتوب على يديك، وبذلك تنالين من الخير الكثير والثواب الجزيل ما الله به عليم، هذا بالإضافة إلى أنك تكونين بذلك قد قمت بواجب إنكار المنكر.
والله أعلم.
55393
عنوان الفتوى:إذا تعمد الصائم بلع الجشاء بعد بلوغه الفم فعليه القضاء رقم الفتوى:55393تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(36/220)


تجشأت في نهار رمضان عن غير عمد - بعد أذان الفجر- وكنت قد شربت لبنا عند السحور. المشكلة أني أحسست ببعض قطرات من اللبن في آخر حلقي خرجت مع التجشأ وقد وصل طعمها إلى فمي ثم إني بلعت ريقي قبل أن أبصق خطأ فهل هذا ناقض للصوم وهل علي قضاء؟ ثم إن هذا الأمر تكرر عندي في اليوم الثاني ولكن بدون أن يصل شيء للفم، فقط وصل الطعم أسفل الحلق ولم أحاول البصق لأني لم أكن لأخرج شيئا.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دخول شيء إلى الحلق بالخطأ أو النسيان أو الغلبة لا يفسد الصوم قال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}.
وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس وصححه الألباني.
فصيامك صحيح إن شاء الله إن كان ما حدث عن طريق الخطأ. أما إن تعمدت بلع ما خرج من جوفك بعد بلوغه إلى الفم مع التمكن من لفظه ففيه القضاء، قال في فتوحات الوهاب: إذا أصبح وحصل له الجشاء وخرج بسببه ما في جوفه يلفظه ويغسل فاه ولا يفطر وإن تكرر ذلك منه مراراً. اهـ
والله أعلم.
55394
عنوان الفتوى:تنام كثيرا مع ضعف الالتزام وتبغض أقرب الناس إليها فما العلاج ؟ رقم الفتوى:55394تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
أنام كثيراً في النهار ولا أستيقظ على صلاة الفجر أحاول الاستيقاظ ولكن.... وأحاول الاتلتزام كثيراً في الدين ولكن أشعر أنني ضعيفة جدا فما الحل برأيكم؟ وأكره أقرب الناس لدي مع أني أحاول محبتهم لكن لا أستطيع؟
أرجو الرد بأسرع وقت ممكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/221)


فعلى من حرص على أداء صلاة الفجر في وقتها اتخاذ التدابير المساعدة على ذلك، وانظري طائفة من تلك الأسباب المعينة على أداء صلاة الفجر في وقتها في الفتوى رقم: 2444.
هذا، ولكي يوفق الله العبد إلى الاستمرار على تمسكه بشعائر الدين فلابد له من الصبر والمجاهدة، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت: 69}.
وإن فتور الهمة عن التمسك بشعائر الدين ناشئ في الأصل عن ضعف في الإيمان، وفي الفتوى رقم: 10800 مناقشة لأسباب ذلك الضعف.
وانظري أسباباً أخرى للفتور عن العبادة، وسبل الإصلاح والعودة في الفتاوى: 17666، 10943، 1891.
وأما بالنسبة لشعورك بكراهية أقرب الناس إليك، فهذا الشعور قد تمدحين عليه وتستحقين عليه الأجر إن كان كرهك لهم في الله لتفريطهم في جنبه ونحو ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال أيضاً: من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقد يكون شعورك بكراهيتهم اتباعاً لهواك واستجابة لتلبيس الشيطان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. رواه أحمد وأبو يعلى.
فلا تستسلمي لشعورك بكراهيتهم، واجتهدي في غرس محبتهم في قلبك، واستفرغي الوسع في وصل ما انقطع، ومن أعظم أسباب ذلك أن تسألي الله أن يشرح صدرك لمحبتهم، وكذلك تذكر فضل صاحب الفضل منهم وتأمل حسناته وتضحياته، وأكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وراجعي الفتوى رقم: 1642.
والله أعلم.
55395
فتاوى
عنوان الفتوى:أمور لا تؤثر على صحة الصيام رقم الفتوى:55395تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
جزاكم الله خيرا..رمضان كريم..

(36/222)


سؤالي يتعلق بالعلاقة الخاصة مع زوجي في ليل رمضان حيث إن علاقتنا صعبة قليلا بسبب التشنج المهبلي بسبب تراكم الخوف عندي من هذه العلاقة ورغم حبي الشديد لزوجي وعلاقته الراقية معي فإن التشنجات لا تزال موجودة وهي خفت قليلا الآن ولكن لازم نستعمل جل لتسهيل المهمة سؤالي أحيانا بعد العلاقة أظل أشم رائحة الجل في جسمي حتى لو اغتسلت تبقى الرائحة موجودة فهل هناك مشكلة لو ظلت بقايا أو رائحة الجل تخرج مني طوال اليوم حتى في أثناء الصوم؟ أم تفضلون أن أمتنع عن زوجي وأنا أخشى أن يزعجه امتناعي وهل لو خرجت مني قطرات دم بسبب العلاقة وصعوبة الإيلاج حتى مع الجل هل ذلك يفطر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك إن شاء الله تعالى في استعمال هذا الملين المذكور (جل) وكون رائحته تبقى في جلدك بعد ذلك ليس له اعتبار من الناحية الشرعية، وقد نص أهل العلم على إباحة الطيب للصائم.
أما مسألة خروج القطرات، فإن كانت من غير دم حيض كما هو المتبادر هنا فلا تؤثر على صحة الصوم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وخروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة والجروح، والذي يرعف ونحوه لا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. هـ
هذا وننبهك إلى أن طاعة الزوج بشأن الاستمتاع واجبة ما لم يترتب عليها ضرر.
وانظري الفتوى رقم: 2447.
والله أعلم.
55396
عنوان الفتوى:ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ رقم الفتوى:55396تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين المحكم والمتشابه: أن المحكم هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه.
والمتشابه: ما استأثر الله تعالى بعلمه أو احتاج إلى بيان أو رد إلى المحكم...
قال صاحب المراقي في ألفية الأصول:

(36/223)


وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل
وما به استأثر علم الخالق فذا تشابها عليها أطلق
وقد فرق بعضهم بين المحكم والمتشابه بقوله: المحكم ما علم المراد منه، والمتشابه: ما استأثر الله تعالى بعلمه.
وقال بعضهم المحكم: ما لا يحتمل إلا وجها واحداً، والمتشابه: ما احتمل أوجها عدة.
وقال بعضهم المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان.
وكل هذه المعاني ترجع إجمالاً إلى المعنى الأول.
والمسلم يعمل بالمحكم ، ويسلم للمتشابه وهذا هو الموقف الصحيح . والإحكام والتشابه من حيث اللغة يطلقان على القرآن الكريم عامة فيوصف بأنه محكم وبأنه متشابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير .
وكما في قوله سبحانه وتعالى: كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ {الزمر: 23}.
فهو في غاية الإحكام والإتقان اللفظي والسمو المعنوي والدقة في التعبير والمعلومة، وهو كذلك متشابه ومتماثل في ألفاظه ومعانيه ويصدق بعضه بعضاً ولا يوجد فيه اختلاف أو تناقض: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.
والله أعلم.
55399
عنوان الفتوى:أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة رقم الفتوى:55399تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
ما هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" أن أول سورة استعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم "والنجم" ونسب هذه الرواية إلى ابن مردويه.
والله أعلم.
554
عنوان الفتوى:لا يجوز لبس البنطال الضيق المفصل للعورة رقم الفتوى:554تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للفتاة أن تلبس البنطال الضيق المفصل للعورة أمام الفتيات فقط ؟

(36/224)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
من المعلوم أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة ما بين السرة والركبة فيجب عليها ستر هذه العورة بما لا يصف البشرة ولا يظهر حجم الأعضاء، وعليه فلبس البنطال الضيق المفصل للعورة أمام النساء لا يجوز.
5540
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية مسجد التوبة بتبوك بمسجد الرسول غير صحيح. رقم الفتوى:5540تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ينتشر بين العامه في مدينة تبوك، قولهم لأحد المساجد القديمة (مسجد الرسول) مع العلم أن اسمه المسجد الأثري -أو مسجد التوبة لدى إدارة الأوقاف بتبوك فما هو الاسم الصحيح لهذا المسجد؟ . وماحكم من يقول (مسجد الرسول)؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار ص 229 مسجد تبوك: قال ابن زبالة: يقال له مسجد التوبة. قال المطري: وهو من المساجد التي ابتناها عمر بن عبد العزيز، قال المجد: دخلته غير مرة، وهو عقود مبنية بالحجارة أ.هـ.
فنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تسميته بذلك غير صحيحة، فاسمه الصحيح مسجد التوبة أو مسجد تبوك.
والله أعلم.
55401
عنوان الفتوى:ماحكم الاحتفال بيوم الخامس من شعبان بما يسمى( سيدي شاهن )بالمدينة المنورة رقم الفتوى:55401تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
55402
فتاوى
عنوان الفتوى:صورة لبعض المشاكل التي تنتج من الزواج بغير المسلمات رقم الفتوى:55402تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال:
فضيلة الشيخ: المشائخ، شهر مبارك وكل عام وأنتم وجميع الأمة الإسلامية بخير بعد:

(36/225)


سافرت إلى روسيا في 1990 وهناك أسأل الله المغفرة عاشرت فتاة فحملت، فأجهض الحمل فأخبرتها الطبيبة أنها لن تحمل بعد ذلك مما أدى إلى أنها تحرص على أن تحمل ثانية، ففعلت ذلك بعد فترة وجيزة فخشيت الله في قتل جنين آخر بالإجهاض فتزوجتها على الطريقة الروسية وهي حامل، ثم دعوتها للإسلام فأسملت فتزوجتها على الطريقة الإسلامية وعقد لنا نكاحنا طالب عربي بحضور آخرين عرب أيضا وذلك دون موافقة ولي أمرها المسيحي الديانة وأمها الملحدة، ورغبة مني في إخراج تلك الطفلة التي وضعتها إلى بلاد الإسلام بلدي أقنعتها بالسفر معي على أن تعود إلى بلدها مع الطفلة إن لم يعجبها وطني واشتريت لهما تذاكر سفر وعودة مبيتا الاحتفاظ بالطفلة إن هي طلبت العودة، بدأت المشاكل منذ أن كنا في روسيا ولم أحبها أو أرغب فيها كزوجة وما فعلت ذلك إلا من أجل الطفلة وحتى لا أكرر الإجهاض، عدنا معا إلى وطني في 1997 بعد إنهاء دراستي الجامعية ولم يكن راتبي يكفي للمعيشة والسكن المناسب فاستمرت المشاكل وزادت يوما بعد يوم... خلال ست سنوات مررت بكبار المفتين ووصلت بها إلى العلاج النفسي والعلاج بالقرآن الكريم حيث اتضح لي أن بها مسا من الجن فقد نطق الجني عند قراءة القرآن عليها من قبل الشيخ، خلال هذه الفترة طلقتها أربعا وبيان ذلك كما يلي: أعتقد أن الأول والثاني نافذان ولا أذكر تفاصيلهما، أما الثالث فقد كان بحضور قاضي محكمة ابتدائية كان جارا لي حيث طلبت منها أن تسافر معي إلى قريتي لتبقى فيها وإلا فهي طالق فأجاب القاضي بأنه ليس القول قولي وأنه قد يسجنني ولكونها أجنبية، فاعتبرت ذلك فتوى بعدم نفوذ الطلاق ولا أذكر أني أصررت على سفرها بعد ذلك وإلا لكان الطلاق نافذا رغم قول القاضي، ثم بعد ذلك انتقلت إلى منطقة أخرى وسألت قاضيا آخر عن الطلاق الثالث فأجاب أنه لم ينفذ ويتحمله القاضي الأول، وأما الرابع: فكان ذلك عندما كتبنا اتفاقا بيننا بحضور شهود على أن

(36/226)


يوثق في المحكمة ما لم فسوف أطلقها وفي المحكمة طلبت من القاضي أن يعتمد الاتفاق وإلا أطلقها ولعل القاضي كان قد أثير من أحد الكتاب أنه لا يجوز تعميد العقد لبعض ما ورد فيه من بنود وذلك لخلاف وقع بيني وبينه حول نفس الموضوع وعندما اطلع القاضي على الورقة قال إنه لن يعمدها فقلت إذا فهي طالق وهذه تذكرة عودة لها كانت معي وأنا مستعد لأي تكليف شرعي تفرضه علي، فقد كنت وقتها أمتلك مبلغا ماليا جيدا، ولكن القاضي أمر باحتجازي دون أن يستمع لشيء مني وبعد أسبوعين من المراجعة طلبني القاضي وقد وافق على التوثيق بشرط أن تبقى الوثيقة عنده كمحل للموضوع فاعتبرت ذلك فتوى بعدم نفوذ الطلاق، ولكن نفسي لم تطمئن فذهبت إلى مفتي الدولة السابق فأجابني بأن لا شيء في ذلك فخرجت من المسجد حيث قابلت المفتي غير مطمئن البال مما جعلني أعود إليه للتو مبديا رغبتي في تكرار السؤال لعله لم يفهمني، فقاطعني قائلا في ذمة القاضي يدخل بها الجنة أو ناراً، أي أنه لم ينفذ الطلاق وأن الإثم على القاضي، من جهة أخرى وحول موضوع عودتها إلى وطنها فقد كان أول طلب وهي ما زالت بطفلة واحدة التي ولدت في روسيا فوافقت ولكن حدث تدخل أسري فمنعت من السفر مع الطفلة ورفضته بدونها، تكرر الطلب وهي حاملة بالثانية فوافقت وتكرر التدخل وسألنا شيخا فقال تبقى ولو قهراً حتى تضع حملها، فأتقيتها ثم كانت موافقتي على سفرها وهي حامل بالثالث ودارت هذه الأحداث الأخيرة في المحكمة كما ذكرت آنفا، مما تقدم يتضح أن لدينا ثلاثة أطفال هم 1- هبة الله ثمان سنين، 2- أمة الخالق ست سنوات، 3- علاء الدين سنتان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك على النحو التالي:

(36/227)


أما بشأن الزواج على الطريقة الروسية فإنه غير معتبر لعدم وجود الولي الكافر لهذه المرأة التي كانت على الكفر وقيام قاضي الكفار في المحكمة الروسية بعقد النكاح لك لا يصح، قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج: لكن لا يزوج المسلم قاضيهم، بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم. انتهى.
وأما النكاح الثاني فإن كانت المرأة بعد إسلامها قد ولت أمرها رجلا من المسلمين ليعقد لها وهي في بلاد الكفر، ولم يكن لها ولي مسلم وكان ذلك بحضور شاهدي عدل ولم يكن بالزوجين مانع من موانع النكاح فإن هذا النكاح صحيح، وقد أفتى العلامة ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى بأن المسلمة في مكان ليس فيه ولي مسلم لها ولا قاضي للمسلمين فإنها تولي أمرها رجلا من المسلمين، قال رحمه الله تعالى: لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي عدلا يزوجها لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم يوجد الولي لا ضرورة وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود الضرورة حينئذ، أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها ذلك مطلقاً. انتهى.

(36/228)


وأما بشأن الطلقة الثالثة فإنك قد علقت طلاق زوجتك على عدم السفر معك إلى قريتك فإن كنت قد سافرت وحدك فقد وقع الطلاق، لأن هذا من الطلاق المعلق الذي يقع بوقوع ما علق عليه وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق المعلق لا يعد طلاقاً إذا قصد به المنع من أمر أو الحث عليه وإنما يعتبر يمينا تلزم فيه كفارة يمين بالله ؛ وعلى كل حال فقولك المرة الرابعة طلاق صريح نافذ تتم به الثلاث إن قلنا بأن الثالث غير واقع، وعليه فهذه المرأة لا يحل لك البقاء معها فهي أجنبية عنك لا تحل لك حتى تنكح هذه المرأة زوجا غيرك ، فإذا طلقها الزوج الثاني واعتدت منه جاز لك أن تعقد عليها عقدا جديداً بمهر جديد.
وأما الأولاد فهم أولادك لأنهم إما أن يكونوا عن وطء بشبهة، وانظر الفتوى رقم: 17568 كالبنت الأولى أو يكونوا عن وطء مباح كالولدين الأخيرين إن كانا ولدا قبل طلاق الثلاث.
وأما ما الذي يلزمك اتجاه الأولاد فتربيتهم وتعليمهم والاعتناء بهم والإنفاق عليهم وضمهم إليك وعدم إبقائهم عند أمهم لكونها في بلاد الكفر التي يغلب فيها الفساد والانحراف ولأن أمهم ليست أهلا لحضانتهم، وأما اتجاه الأم فلا يلزمك اتجاهها شيء لأنها لم تعد زوجتك منذ أن طلقتها الطلقة الثالثة إلا أن يكون لها حقوق عليك قبل الطلقة الثالثة، وكذا يجب عليك أن تعيد إليها ما أنفقته على أولادك إن كان قصدها الرجوع عليك بالنفقة، وأما قولك هل أطلقها فنقول لا حاجة إلى تطليقها لأنها لم تعد زوجتك.
وعموماً فنذكرك بالتوبة من الزنا الذي وقعت فيه والندم على ذلك الفعل، واختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة ربك وإصلاح حالك وتربية أبنائك منها أو من الزوجة الأولى، والله نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
55403
عنوان الفتوى:هل تنوي الحائض الصيام ولو لم تطهر قبل الفجر رقم الفتوى:55403تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :

(36/229)


هل يصح صيام زوجتي بعد أن نوت الصيام قبل الفجر وهي حائض على أمل أنها سوف تطهر من الحيض قبل صلاة الظهر فهل إذا طهرت واغتسلت تمسك باقي اليوم وليس عليها قضاء أم عليها أن تمسك باقي اليوم وعليها قضاء؟ افيدوني.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح صيام الحائض ولا يجوز إجماعا، وبالتالي فلا يصح صيام هذه المرأة ولا يجزئها ولو طهرت نهارا باتفاق الفقهاء ولا تطالب بإمساك اليوم على مذهب مالك والشافعي وعلى رواية عن أحمد بن حنبل، قال ابن قدامة في المغني: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الامساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزعي.. إلى أن قال والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي. إنتهى. وخلاصة القول أن المرأة إذا لم تر الطهر قبل الفجر لا يجوز لها الصيام لأنها مازالت حائضا، ولو طهرت أثناء النهار فلا تطالب بالإمساك عند المالكية والشافعية، وإنما يجب عليها قضاء هذا اليوم ولو أمسكت بقية اليوم على مذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم ، وإن كنت تعني أنها طهرت قبل الفجر ولم تغتسل أو لم يمكنها الغسل إلا في النهار فطالع الفتوى رقم: 25674. وللفائدة طالع الفتوى رقم: 15252. وننبه السائل الكريم إلى أن تبييت الحائض نية الصوم على أمل أن تطهر نهارا من التنطع في الدين فعليه أن يبين لها ذلك.
والله أعلم.
55404
عنوان الفتوى:وسائل الخطاب الدعوي والتكنولوجيا الحديثة رقم الفتوى:55404تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :

(36/230)


تلعب التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات دورا مهما في برامج ومناهج التربية الإسلامية ( الدعوة الإسلامية ) .. كيف يستطيع القائمون على تدريس التربية الإسلامية الاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من الاستفادة الجادة مما حولنا من وسائل مباحة للدعوة إلى الله تعالى، فإن وسائل الخطاب الدعوي ينبغي أن تتطور بتطور العلم التقني لتواكب متطلبات الأفراد، ولتتمكن من الوصول إلى قلوبهم، إذ الجمود على طريقة واحدة يؤدي إلى تأخير استجابة ( المدعوين) واتهام الإسلام بالقصور والجمود، ومن أهم هذه الوسائل الإذاعة والتلفاز والمجلات والجرائد والانترنيت، وكل وسيلة من شأنها أن توصل ما في نفس المسلم الداعية إلى نفوس الناس، من برامج تربوية، ومناهج إصلاحية، قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل: 125}. وقال تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف:108}. وقد بينا أهمية ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7113، 9584 ، 21186 ، 23885 ، 43622.
والله أعلم.
55405
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاشرة في رمضان بين الحظر والإباحة رقم الفتوى:55405تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
ماذا يحدث أو ما الحكم إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يعاشرها في شهر رمضان، مع العلم بأني سمعت أحكاماً كثيرة، ولكن ترجع للرجال فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/231)


فإن الصيام شرعا هو: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أي المفطرات كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأما الليل فلا يمنع فيه شيء من ذلك، قال الله تعالى: ..فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ..{البقرة:187}.
وعليه؛ فلا مانع من أن يستجيب الزوج لطلب زوجته المعاشرة في رمضان خلال الليل، وأما نهار رمضان فلا يجوز ذلك لهما؛ إلا أن يكون لهما رخصة في ترك الصيام لسبب مرض أو سفر.
وإن استجاب الزوج لطلب زوجته المعاشرة في نهار رمضان ولم يكن لهما عذر يبيح الإفطار، فإنهما يأثمان بذلك إثما كبيرا، ويجب عليهما قضاء اليوم، وتجب عليه هو الكفارة بلا خلاف بين أهل العلم، واختلفوا فيما إذا كانت واجبة على الزوجة. وراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 1113.
والله أعلم.
55407
عنوان الفتوى:ارتفاع الدولار وانخفاضه لا يغير من جريان أحكام الربا عليه رقم الفتوى:55407تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :

(36/232)


لدي سؤال يتعلق بالفائدة الإيداعية والإقراضية للودائع أو القروض الدولارية وحكمها أود الإيضاح أولاً أن سؤالي ليس عند فوائد البنوك على الجنيه المصري أو العملة المحلية ولكن على الفائدة الخاصة بالودائع والقروض الدولارية أو بعملة أجنبية، والتي لاحظت اختلافا بينها وبين الجنيه المصري وددت أن أعرضه عليكم للاستبيان، سأبدأ بوضع بعض الأمثلة استعين بها على شرح ما جال بخاطري، ثم أتبعها الأسئلة، المثال الأول: لي 625 جنيها، قمت بشراء 100 دولار بهذا المبلغ، ثم قمت بإقراض هذا المبلغ لأحد الأشخاص بالشروط الآتية: 1- يقوم المدين بتسديد أصل المبلغ بالدولار أو بقيمته بالجنيه بعد ثلاثة أشهر، 2- يقوم المدين بتسديد فائدة قدرها 1% لكل شهر على الـ 100دولار بالجنيه المصري أو بالدولار في الشهر الأول أصبح سعر الدولار 6 جنيهات وبالتالي أصبحت الفائدة المستحقة هي 6*100*1%=6، في الشهر الثاني ارتفع سعر الدولار إلى 6.20 جنيها لتصبح الفائدة: 6.20*100*1%=6.20 جنيه في الشهر الثالث عاد الدولار إلى الانخفاض ليصبح سعره 5.90 جنيه فأصبحت الفائدة 5.90 جنيه، إذا في نهاية الشهر الثالث قام المدين برد مبلغ 5.90 جنيه أو 100 دولار كما قام بدفع فائدة على مدار ثلاثة أشهر قدرها: 6+6.20+5.90=18.10 ليصبح إجمالي ما قام المدين برده 608.10 جنيه وكان أصل المبلغ 6.25 جنيه، عن تراض بيننا، المثال الثاني: لي 6.25 جنيها، قمت بشراء جهاز حاسب آلي بهذا المبلغ، ثم قمت بإعطائه لأحد الأشخاص ليستخدمه في أعماله بالشروط الآتية: 1- يقوم الشخص بإعادة الجهاز بعد ثلاثة أشهر، 2- يقوم الشخص بتسديد قيمة إيجارية قدرها 1% من ثمن الجهاز وقت حساب الإيجار في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاث، في الشهر الأول أصبح سعر الجهاز 600 جنيه، وبالتالي أصبح الإيجار المستحق هو 6 جنيهات، في الشهر الثاني ارتفع سعر الجهاز إلى 620 جنيها ليصبح الإيجار 6.20 جنيه في الشهر الثالث

(36/233)


انخفض سعر الجهاز إلى 590 جنيه ليصبح الإيجار 5.90 جنيه، إذا في نهاية الشهر الثالث قام المدين برد الجهاز وقيمته 590 جنيه كما قام بدفع إيجار على مدار ثلاثة أشهر قدرها: 6+6.20+5.90= 18.10 لتصبح قيمة الجهاز تساوي 608.10جنيه وكان أصل الثمن في البدية 625 جنيه عن تراض بيننا، والآن أرجو الإجابة على الأسئلة الآتية:
1- في المثال الثاني هل تتعارض تلك المعاملة مع أي من أحكام الإسلام، وإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو بيان أسباب التعارض؟
2- هل يمكن اعتبار الدولار (أو أي عملة أخرى) بشرط تحرير سعر الصرف، سلعة، حيث إنها تتبع قوانين السوق من عرض وطلب وليست كالعملة المحلية تخضع قيمتها لاعتبارات اقتصادية عديدة؟
3- قرأت أن تعريف الربا هو إقراض مبلغ من المال ثم رد أصل المال مصحوبا بالزيادة، هل هذا هو التعريف الصحيح للربا؟
4- في المثال الأول لم يتم اشتراط أن يرد أصل المال ولكن تم التراضي على أن تسدد القيمة الدولارية أياً كانت زادت أم نقصت، كما أن الفائدة لم تكن ترتبط بأصل المبلغ وإنما ارتبطت بشيء آخر وهو الدولار في المثال الأول وبالتالي فعي متغيرة، أيضا كانت المعاملة في المثال الأول عرضة للربح أو الخسارة كما رأينا، السؤال هو: هل تدخل تلك المعاملة تحت طائلة المعاملات الربوية.
5- لي 1000 جنيه أودعتها وديعة دولارية، هل يمكن لأحد أن يضمن لي أن عند استردادي للمبلغ أسترد 1000 جنيه؟
6- لي 1000 جنيه أودعتها وديعة دولارية، هل يمكن لأحد أن يضمن لي دخلا ثابتا قدره 50 جنيه شهرياً؟

(36/234)


7- هل يجوز اعتبار الدولار بديلا للعملة المحلية (أي أن تكون فائدته ربا، والله أعلم) في حين أن الدولار لا يمثل القيمة الحقيقة للجنيه، وإنما يخضع كما أسلفنا لقوانين العرض والطلب، وأضرب مثالاً لإيضاح عدم تماثلهما: لدي 1000 جنيها وهي اليوم تكفي لشراء جمل، استريت بالـ 1000 جنيه دولارات وبعد 6 أشهر صارت قيمة الدولارات 900 جنيه وكان سعر الجمل لا يزال 1000 جنيه حيث إنه سلعة محلية لا يتم استيرادها وبالتالي لا يؤثر على سعرها الدولار، أو صارت قيمة الدولارات 2000 جنيه وهو ما يكفي لشراء جملين، وبالتالي لا يمكن اعتبار الدولار بديلا للجنيه حيث إنه لم يظهر قيمة الجنيه الحقيقية (1000 جنيه= جمل 200 دولار= جمل أو لا جمل أو أكثر من جمل)؟
8- يحدثنا علم السياسة الدولية عن نشأة وزوال الأمم وبالتالي نشأة وزوال عملاتها، هل لأحد أن يضمن أن لن تزول قيمة الدولار غداً، أرجو ألا أكون قد أسهبت عليكم في شرح المسألة، إنما أردت أن أضع أمامكم كل ما جال بخاطري كي يطمئن قلبي، رجاء عرض تلك المسألة على أحد المتخصصين في المعاملات التجارية الإسلامية، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير للمسلمين، وأسأل الله لي ولكم الرحمة والمغفرة والهداية، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فالمعاملة بصورتها الثانية غير صحيحة، لأنها إجارة ويشترط في الإجارة أن يكون العوض (الأجرة) معلوما وهو هنا مجهول، حيث ارتبط بسعر الجهاز (المؤجر) والسعر قد يزداد وقد ينقص مما يؤدي إلى جهالة الأجرة.

(36/235)


2- فالدولار ونحوه من العملات غير المحلية، لا تخضع في أحكامها عند التبادل لما تخضع له السلع، بل تخضع لأحكام الصرف في الشريعة الإسلامية، والعملات المختلفة أجناس تأخذ حكم اختلاف الجنسين الربويين عند التبادل، فلا بد فيها من التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتوى رقم: 3702.
3- فقد سبق تعريف الربا وأنواعه في الفتوى رقم: 13533.
4- فالمعاملة في الصورة الأولى لا شك أنها تدخل ضمن المعاملات الربوية المحرمة، لأنها زيادة مشروطة لأحد المتعاقدين (المقرض) ولا ينفي عنها وصف الربا انخفاض قيمة الدولار أو زيادته، لأن الديون تسدد بأمثالها، والحاصل أنه يتم إقراض مائة دولار بشرط زيادة شهرية تؤدى معها عند السداد.
5- فالديون (القروض) تقضى بأمثالها وقت السداد ولا عبرة بانخفاض قيمتها أو ارتفاعها، علماً بأن رد القيمة وقت السداد يجوز إذا لم يكن بشرط مسبق، فلا يجوز اشتراط السداد بعملة أخرى غير التي تم بها القرض، كأن يقرضه دولاراً ويشترط السداد بالجنية أو العكس، وذلك لأسباب بيناها في الفتوى رقم: 45096.
6- فإن ما يوضع في البنوك الربوية باسم الودائع، ليس وديعة في عرف الشرع الإسلامي، بل هو قرض ربوي يقترضه البنك بفائدة ثابتة (زيادة ربوية)، فالوديعة هي بـ دفع المال إلى من يحفظه، أما القرض فهو: تمليك الشيء على أن يرد بدله. والفرق بينهما أن الوديعة ترد عينها، والقرض يُرد مثله، فإن كان بدون شرط الزيادة فهو قرض مشروع، وإن كان بشرط الزيادة فهو قرض ربوي ممنوع، وبناء على هذا فإن ما أسميته بالوديعة هو في عرف الشرع قرض، والزيادة المترتبة عليه ثابتة منصوصة في العقد.

(36/236)


7- فلا يضر الانخفاض أو الارتفاع في سعر الدولار، ولا يغير ذلك من جريان أحكام الربا عليه عند الصرف والقرض ونحو ذلك، بل تنطبق عليه أحكام الربا كما تنطبق على العملات المحلية.
8- فإذا حصل للدولار أو غيره كساد عام، فإن سداد الديون يتم بالمثل لا بالقيمة، فإذا تعذر المثل وقت القضاء تم السداد بالقيمة يوم الوفاء، دون الالتفات إلى انخفاض السعر أو ارتفاعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 31724، للفائدة راجع الفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 30198.
والله أعلم.
55408
فتاوى
عنوان الفتوى:العالم الموريتاني باب ولد الشيخ سيديا رقم الفتوى:55408تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
أرجو منكم إعطائي نبذة عن العالم الموريتاني باب ولد الشيخ سيديا. وما صلته باالسلفية. وكيف كانت علاقته بالصوفية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العالم كان عالما سنيا وكان يدعو الناس للعمل بما صح في السنة ونبذ ما أحدث المحدثون مما يخالف السنة. ومن طالع كتبه وقصائده يتجلى له ذلك، فطالع كتبه وأشعاره فبعضها مطبوع ومنتشر وبعضها موجود في مكتبة المخطوطات الموجودة بدار الثقافة أو في مكتبة أهل الشيخ سيديا الموجودة في بو تلميت. وطالع كذلك كتاب السلفية وأعلامها في موريتانيا للدكتور الطيب بن عمر بن الحسين، وهو مطبوع أيضاً.
والله أعلم.
5541
عنوان الفتوى:هبة ثواب أعمال الحي للميت رقم الفتوى:5541تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل يصل ثواب هبة القرآن للميت ..ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/237)


فقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا: لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه. والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة خلاف. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك، وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت. واستدل الفريق الثاني بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث........" والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة للآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول فإن الله تعالى قال: (ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه، كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه، بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه، كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته. وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: ذكر الولد ودعائه له خاصان، لأن الولد من كسبه كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ما له وما كسب) [المسد: 2] فقد فسر الكسب هنا بالولد، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن. فلما كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله.

(36/238)


والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث.." ولم يقل أنه لا ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإن دعا له غيره لم يكن من عمل الوالد ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء الله وصول ثواب القراءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل ثوابها لفلان. وعدّوا ذلك من باب الدعاء.
55410
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعامل غير الربوي مع البنوك الربوية رقم الفتوى:55410تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال:
ما رأيكم في أن البنوك الربوية في بلدنا عندها صناديق (خزائن) يتم تأجيرها مقابل 20 دينارا أردنيا سنوياً على أن الذي يستأجرها يقوم بوضع ما لديه من أموال وذهب وغيره، هل ذلك جائز شرعاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز تأجير الخزائن لحفظ الأموال والممتلكات فيها، ولكن لما كان تأجير هذه الخزائن من البنك الربوي دعما له وهو قائم على التعامل الربوي حرم ذلك لما فيه من المعاونة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. كما أن الواجب اتجاه البنوك الربوية هو الإنكار عليها، وأقل ذلك هو هجرها، لا التعامل معها. ومحل ما قدمنا من عدم الجواز، مالم تكن هناك ضرورة لحفظ المال في تلك الخزائن لعدم وجود بنك إسلامي أو مكان آخر لحفظ المال، فإذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بتأجير هذه الخزائن، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
والله أعلم.
55412
عنوان الفتوى:من الضرورات التي تبيح الاقتراض بالربا رقم الفتوى:55412تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
43893، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.
55416

(36/239)


عنوان الفتوى:يبيع بالأجل ويشتري بالأجل فكيف يحسب زكاة تجارته رقم الفتوى:55416تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
55422
عنوان الفتوى:القضاء والكفارة على من اقترف جريمة اللواط في نهار رمضان رقم الفتوى:55422تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
ولد عمره 18 أو 19 سنة غره الشيطان أعوذ بالله منه فجامع ولدا في نهار رمضان ثم ندم واستغفر ربه فصام شهر بعدها ولم يستطيع إكمال الشهر الآخر ففطر وهو بنية صيام شهرين ولكن لم يستطع المواصلة فما حكمه، وهل هناك فدية بدل الصيام وإلى متى يصح دفعها بالرغم أنه الآن عمره 23 سنة، ولكن الحمد لله ملتزم في رمضان، وإذا لم يستطع دفع الفدية الآن يعني حالته المادية لا تسمح وهو داخل في عمل ليكون نفسه، فهل يمكن دفعها بعد فترة أخرى لأن الصيام أنا متأكد أنه لن يستطيع لأنه عنده الشك كثير يوم يقول فمي دما، فأنا فاطر يوم يقول أخرج مني مني بعد التبول عدة حاجات شكوك فما حكمه لو سمحتم، ونأمل أن يكون سهلا حتى يرتاح البال من التفكير والندم على فكره فالولد الذي جامعه هو الذي طلب منه ذلك وهو فاطر أيضاً لأنه بهلول فاقد عقله منذ الصغر، فما حكمه أنا بصفتي جامعته نأمل أن تكونوا فهمتم السؤال فأنا بصحة جيدة والحمد لله والشخص الذي جامعته فاقد عقله فما حكمه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عاقب الله أهلها بالتدمير والهلاك، كما قال تعالى عن قرية قوم لوط: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ {الحجر:74}، ويزداد قبح هذه الجريمة وشناعتها إذا وقعت في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام لما يترتب على ذلك من انتهاك لمكانة رمضان وفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة والاستغفار والندم على هذه الجريمة المخزية.

(36/240)


والواجب مع التوبة أمران:
الأول: قضاء اليوم الذي وقع فيه ذلك الذنب.
الثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وإن كان الشخص المسؤول عنه بدأ بالصوم ثم قطعه لعذر كمرض ونحوه فإنه لا ينقطع التتابع ويلزمه الصوم ويبني على ما مضى من الأيام، وأما إن إفطر لغير عذر فقد انقطع التتابع ويلزمه استئناف الصوم من جديد، واعلم أنه لا ينتقل الوجوب من الصيام إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة لمرض ونحوه، هذا هو رأي الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 1104.
وأما مجرد خروج الدم من الفم فليس عذراً في ترك الصوم وكذلك خروج الودي عقب البول، وبالمناسبة فالذي يخرج عقب البول يسمى ودياً وليس منياً ولا يوجب الغسل ولا فساد الصوم، وانظر الفتوى رقم: 19559.
وأما من لم يستطع الصوم لعذر صحيح فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً فإن لم يستطع تعلقت في ذمته ووجبت متى أمكن، وانظر الفتوى رقم: 54866.
والله أعلم.
55426
عنوان الفتوى:الله أعلم حيث يجعل رسالته رقم الفتوى:55426تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :

(36/241)


أحدهم أخبرني عن استنتاج حول العرب واليهود، هذا الاستنتاج يقول إن العرب واليهود هم أسوأ البشر من حيث تلقي الشريعة والدين ونلاحظ أن الأديان السماوية الثلاثة قد نزلت في اليهود والعرب وكان مصير الأولين الفشل والتحريف أما الإسلام فأصبح حبرا على ورق ومجالا للآراء والعادات والتقاليد الظالمة، اليهود قد فضلهم الله في زمانهم والعرب كانوا خيرة في الماضي، ولكن الآن لا شيء بل هم أذلاء أفسدوا وألصقوا ضعفهم وتخلفهم بدين الله، ياللأسف.. هل تذكرون الوعد الإلهي في القرآن بملء جهنم، لو أن الإسلام بعث في اليابان أو في ألمانيا والله أعلم ما ستصل إليه البشرية من الرخاء والازدهار لو بعث الإسلام في مكان آخر غير العرب، لا يحق لنا أن نناقش ما ليس لنا به علم وما كان قد كان والأمر لله والخيرة فيما اختار، ولكن عندي سؤال هو: هل صحيح أن اليهود والعرب هم شر البرية ولماذا إذاً بعث الله أجمل الرسائل السماوية فيهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فضل الله أمة العرب على غيرها من الأمم بأن جعل خاتم الأنبياء منهم، وجعل القرآن بلغتهم (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء) {الجمعة:4}، وليس لأحد أن يعترض فـ (اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) {الأنعام:124}، وهو سبحانه (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) {الأنبياء:23}، وله سبحانه في ذلك حجة وحكمة، قال الله تعالى: قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ {الأنعام:149}، وقال عن نفسه: وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، وقال تعالى: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ {الإنسان:30}.

(36/242)


هذا وإن كان مبدأ رسالة الإسلام كان في بلاد العرب إلا أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، قال سبحانه وتعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا {الفرقان:1}، وقال أيضاً: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ {الأنبياء:107}، فالناس كلهم مطالبون بالقيام لله تعالى بهذا الدين، وعلى المسلمين أن يبذلوا الجهد في إبلاغه إلى الناس كافة.
هذا ويبدو أن الأمر قد اختلط على الأخت السائلة من جهة أنها عقدت المقارنة بين العرب واليهود، فإن اليهودية دين يعتنقه العربي وغيره، بينما العرب جنس فيهم المسلم وفيهم النصراني وفيهم اليهودي.
وعلى ذلك فالحكم على العرب يختلف باختلاف الدين الذي يعتنقونه، فأما المسلمون من العرب فهم خير البرية، وهم أمة الإجابة، وهم خير أمة، قال الله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ {آل عمران:110}، وقال تعالى أيضاً: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا {البقرة:143}، أما اليهود الذين حرفوا دينهم وبدلوه أو من أدرك منهم محمداً صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهم أراذل الناس وهم شر البرية، ولقد ذمهم الله في أكثر من موضع في كتابه، قال تعالى: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ {المائدة:60}، وانظري سورة المائدة من الآية 56 إلى الآية 64.

(36/243)


وهذا ولقد كان الله قد اصطفى بني إسرائيل ( في زمانهم وقبل أن يخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم) وجعل فيهم النبوة، وجعلهم ملوكاً، ولكنهم لما كفروا هذه النعم، وحرفوا التوراة، وتنكروا لأنبيائهم، ولما ادعو أن عزيراً ابن الله، وزعموا أن يد الله مغلولة- غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا- عندئذ استحقوا غضب الله عز وجل ولعنته ومسخهم قردة وخنازير، وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ومن بقي منهم على دينه وأدرك محمداً صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه فله أجره مرتين، وانظري الفتوى رقم: 17708.
وكذلك فإن قولك (إن الإسلام أصبح حبراً على ورق) قول باطل، لأن كثيراً من المسلمين يطبقون الإسلام ويتمسكون به عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وما يشهده العالم الإسلامي من صحوة إسلامية أكبر شاهد على ذلك، ثم إن انحطاط المسلمين في بعض العصور لا شأن للإسلام به وهذا ما تقوله الأخت السائلة أيضاً، فإن المسلمين لو تمسكوا بهذا الدين ورعوه حق رعايته لكانوا في طليعة الأمم وهذا ما حصل بالفعل إذ قد عاش المسلمون يسودون الدنيا قروناً، قال الله تعالى: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {الأنبياء:10}، قال ابن عباس: أي فيه شرفكم. وقال سبحانه أيضاً عن القرآن: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ {الزخرف:44}، أي أن هذا القرآن شرف لك ولقومك.

(36/244)


ولقد أمر الله رسوله وأمره لرسوله أمر لأمته بالتبع فقال: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {الزخرف:43}، وقال أيضاً: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ {هود:112}، ولكن المسلمين لما لم يستمسكوا بالدين، ولم يستقيموا على أمر الله -تخلفت عنهم شروط النصر، قال الله تعالى: إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ {محمد:7}، وقال الله أيضاً: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}، وانظري في هذا الموضوع كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي، وكتاب (هذا الدين) للأستاذ سيد قطب.
ثم إن رسالة الإسلام -مع كونها نزلت أول ما نزلت على العرب- إلا أنها خوطب بها العرب والعجم جميعاً، وهي رسالة الله الخاتمة للعالمين.. وإن من أمة الدعوة اليابانيين والألمان وغيرهما، وعلى ذلك فليس لأحد أن يقول: (لو أن الإسلام بعث في اليابان أو في ألمانيا، الله أعلم ما ستصل إليه البشرية من رخاء و.... إلخ) لأنهم مخاطبون بالإسلام وقد بلغ كثيراً منهم ولكنهم مصرون معاندون، فأي الفريقين خير من اتبع هذا الدين على ما فيه من جهل وتقصير أم من أصر على كفره وعاند.
ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن قيمة الإنسان ليست في مقدار ما يحصله من متاع الدنيا ووسائل المعيشة الرغدة فيها، وإنما قيمته في تحقيق عبوديته لمولاه، فلا تنخدعي بحضارة مادية لا تعرف للكون إلهاً، ولا تدين بدين إلا الشهوة، وانظري للأهمية كتاب (جاهلية القرن العشرين) للأستاذ محمد قطب.

(36/245)


فاعتزي بدينك وإسلامك، ولا تنهزمي أمام الأمم الكافرة، واحمدي الله على أنك من المسلمين، فإنك تعرفين ربك، وتعرفين لماذا خلقك، وتعرفين مصيرك بعد الموت، أما غيرك من الكفار والملحدين، فهم في ريبهم يترددون، لا يعرفون لماذا خلقوا، ولا يعلمون مصيرهم في نهاية المطاف، فيعيشون لبطونهم وفروجهم، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ {محمد:12}
هذا ونبشرك بأن المستقبل لهذا الدين، وأن السناء والرفعة سيكونان لهذه الأمة، قال الله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:55}، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري.
والله أعلم.
55428
عنوان الفتوى:أقراص الليزر القرآنية لا تأخذ حكم المصحف من كل وجه رقم الفتوى:55428تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
43178، 47419، 2224.

(36/246)


فإن كانت هذه الأسطوانات صالحة فلا يجوز إتلافها لما فيه من إضاعة للمال، ويمكنك إهداؤها لمن ينتفع بها، وإن كانت غير صالحة فالأولى التخلص منها على وجه يصونها عن الامتهان بأي وجه من أوجه الإتلاف.
والله أعلم.
55431
عنوان الفتوى:من علم أن ماورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام رقم الفتوى:55431تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
1695، والفتوى رقم: 3329، والفتوى رقم: 35958.
والله أعلم.
55432
عنوان الفتوى:تفنيد بعض الفتاوى الصادرة عن برنامج( صناع الحياة) رقم الفتوى:55432تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :

(36/247)


منذ فترة وأنا أتابع برنامج الأستاذ عمرو خالد يسمي ب\"صناع الحياه\" . الفكرة الأساسية لهذا البرنامج هو دعوة الشباب خاصة إلى التفكير بمستقبل الأمة والتحرك بإيجابية نحو التغيير للأفضل من خلال استغلال الطاقات والمشاركة الفعالة في المجتمع. ولكننا فوجئنا بتحول من الأستاذ عمرو (الذي كان يصر دائماً أنه ليس أهلاً للفتوى) في إحدى الحلقات التي أسماها \"ظلم المرأة\" و أدرج في هذه الحلقة ما يرى من وجهة نظره أنه ظلم للمرأة و أدرج تحتها : الختان ، التعدد بدون سبب ، لزوم السفر بمحرم ، و عدم مشاركتها في الحياة السياسيه. وكان من رأيه أنه يجب على صاحب العمل أن يرجح المرأة على الرجل إذا تقدم الإثنان لشغل وظيفه معينة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون قال حديث ( النساء ناقصات عقل و دين...) على سبيل الدعابة!!!!. وفي حلقة أخرى تسمي الثقافه والفن أطلق الفتوي بأن الموسيقى (المعازف) حلال ويجب أن نستغلها في الدعوة إلى الله وقدم للجمهور مطربا جديدا الذي فيما بعد أقام عدة حفلات وأقبل عليها الشباب بشكل كبير ظناً منهم أنه من المساهمة في نهضة الدين. وفي حديث له في إحدى المجلات المحلية انتقد الفنانات المعتزلات لتركهم الوسط الفني وناشدهم بالرجوع إلى عملهم وأن يساهموا في النهضة بأعمال هادفة بدلاً من أن يتركوا الوسط الفني للأعمال الهابطة!!!!!! يرجى الدخول إلى هذا الرابط لسماع المحاضرة كاملةhttp://www.amrkhaled.net/multimedia/multimedia495.html. وقد نتج عن ذلك أن منتدى عمرو خالد دوت نت أصبح يواجه فتنة رهيبة بين من يدافع عن الحق بالأدلة الشرعية و بين من يرى أن الأستاذ عمرو على حق دائماً ولا يلتفت إلى الأدلة الشرعية. بفضل الله قام الكثير من الإخوة بالرد على بعض الشبهات السابقة و لكننا نريد من حضرتكم الإفادة فيما إذا كان متابعة هذه الحلقات فيها أي مخالفة شرعية؟ و ما إذا كان الأستاذ عمرو معه أي دليل على ما

(36/248)


عرضه علينا ولو بحجة النهضة أو فقه الأولويات كما يسميه..و بماذا تنصح من يسلم بكل ما يقوله الأستاذ عمرو دون تمييز. ونسألكم سرعة الإجابه لأهمية الأمر
وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على تحريم سفر المرأة بلا محرم، وإن اختلفوا بعذ ذلك في بعض المسائل كسفرها للحج والعمرة والهجرة من دار الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم. وأصله في الصحيحين، وانظر الفتوى رقم: 6693. وعلى ذلك، فإن من ادعى أن اشتراط المحرم لسفر المرأة ظلم لها، فقد رد حكم الله، وقد يصل ذلك بصاحبه إلى الكفر بالله العظيم، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36}. وقال أيضاً: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65}. وكذلك الزعم بأن ختان المرأة فيه ظلم لها ـ جهل بالشريعة، لأن نبينا صلى لله عليه وسلم قد شرعه لنا، فقد قال للمرأة التي كانت تختن الإناث: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4487، 17741 ، 31783. والشأن في المسلم أن ينقاد ويستسلم لأمر الله، قال سبحانه: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون َ{النور:51}. بينما بين سبحانه وتعالى أن من صفات المنافقين أنهم: َإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

(36/249)


مُعْرِضُونَ {النور:48}. هذا، وإن الذي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النساء إنهن : ناقصات عقل ودين. على سبيل الدعابة ولم يرد إثبات النقص حقيقة ـ فقد افترى على رسول الله الكذب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بين نقصان عقلها ودينها في الحديث، وانظر الفتاوى: 7520 ، 15621 ، 33323 ، 16032. وكذلك الزعم بأن تعدد الزوجات بدون سبب فيه ظلم للمرأة رد لحكم الله تعالى، وذلك لأن الله أباح للرجال أن ينكحوا ماطاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والذي يقيد حكم الله، ويجعل الإباحة لأسباب فقد رد حكم الله، وأتى بحكم يوافق هواه،: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ {القصص: 50}. وانظر الفتاوى: 310 ، 1660 ، 2286 ، 3002 ، 10298.هذا، ولا ندري لماذا يحرص البعض على أن تتولى النساء شؤونهم وأن يدبرن أمورهم !! وانظر حكم تولي المرأة الولايات العامة في الفتوى رقم: 3935. ولمعرفة ضوابط عمل المرأة انظر الفتاوى: 7550 ، 522 ، 648 ، 1665. ولبيان حكم الإسلام في المعازف، انظر الفتويين: 987 ، 5555.هذا، وإن من علامات الساعة أن يتصدر من لم يتأهل، وأن يلتمس العلم عند الأصاغر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً ـ اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. وعلى المستفتي أن لا يأخذ دينه إلا ممن يوثق بعلمه وأمانته واتباعه للحق، فقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأما أخذ الفتوى من الجاهل الذي يفتي بغير علم، فهو سبب للضلال، وافتراء على الله، وإن الفتيا بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولقد جعل الله ذلك قرين الشرك به، فقال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ

(36/250)


وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {لأعراف:33}. وقال سبحانه أيضاً: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ {النحل:116}. وانظر الفتوى رقم: 14585. فإن فيها مزيد بيان. هذا، وإن خطر الفتوى بغير علم لا يقتصر على صاحبه، بل ربما يتعداه إلى باقي المجتمع فيفسده ويضله عن دين الله تعالى، وهنا يكون الخطر الأعظم والإثم الأكبر، لأن المعصية المتعدية أعظم من المعصية القاصرة، وإن من أفتى بغير علم، فإن كل ما يترتب على فتواه من مخالفة الشرع، فإنه يتحمل وزرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود والحاكم، وحسنه الألباني. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم يتحرجون من الفتوى ويتدافعونها ـ مع كثرة علمهم وحرصهم على إفادة الناس وإيصال النفع لهم ـ ولكن لخطورة شأن الفتوى كان بعضهم يحيلها إلى بعض، وربما عادت إلى الأول. وإن ما صدر منهم من فتاوى، كان الحامل عليهم هو خوفهم من كتمان العلم الذي حذر منه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
55433
عنوان الفتوى:عملية التلقيح الصناعي والصيام رقم الفتوى:55433تاريخ الفتوى:21 رمضان 1425السؤال :
1458.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: والفتوى رقم: 28177.
أما إذا لم يمكن الحصول على موعد بعد شهر رمضان أو أمكن لكن بعد مدة طويلة يفوت بها مقصود الإنجاب فلا مانع من إجراء العملية بالصورة المذكورة في السؤال للحاجة، وعلى من أفطر من الزوجين بسبب هذه العملية أن يقضي يوما مكان اليوم الذي يفطره.
والله أعلم.
55434

(36/251)


عنوان الفتوى:لا حرج في التجارة في نباتات الزينة والورود رقم الفتوى:55434تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
أنا مهندس زراعي أعمل في مجال تربية وإنتاج نباتات الزينة وأزهار القطف والورود بأنواعها وهي مصدر دخلي الوحيد
قال لي احد الاشخاص إن العمل والتجارة بالورود ونباتات الزينة وأزهار القطف حرام كونهلا يستفاد منها في تغذية الانسان فهل هذا صحيح
نرجو الإجابة هل التعامل بإنتاج الورود ونباتات الزينة وبيعها حرام أو حلال
وهل التعامل بها يعتبر نوع من الإسراف والتبزير
نرجو منكم النصح
أفادكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إنتاج الورود ونباتات الزينة أو بيعها إذا كانت تباع بسعر مناسب لا يدخل مشتريها في حيز الإسراف والتبذير، وإلا حرم بيعها، لأن البيع حينئذ يدخل في الإعانة على المعصية، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. وهذه الورود ونباتات الزينة وإن كانت لا تدخل في تغذية الإنسان فهي تدخل في تلبية حاجة فطرية من حاجاته وهي التمتع برؤية المباحات الجملية والذي يكسب الإنسان راحة نفسية، ولذا امتن الله علينا بما جعل في الكون والأحياء من الجمال والزينة فقال تعالى: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ{الملك: 5}. وقال تعالى في الأنعام: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ {النحل: 6}. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
والله أعلم.

(36/252)


55437
عنوان الفتوى:النار في الأرض رقم الفتوى:55437تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
هل النار في السماء أم الأرض؟
مع ذكر الدليل
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن أكرم خليقة الله عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء والنار في الأرض.
وروى أبو الشيخ في كتابه العظمة: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى.
وقال ابن رجب في التخويف من النار: الباب الخامس في ذكر مكان جهنم: روى عطية عن ابن عباس قال: الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة. خرجه أبو نعيم.
وخرج ابن منده من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة.
وروى البيهقي بإسناد فيه ضعف عن أبي الذعراء عن ابن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السلفى، ثم قرأ: إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ {المطففين: 18} إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ {المطففين: 7}. وخرجه ابن مندة، وعنده: فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء، وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال: إن الجنة في السماء وإن النار في الأرض. خرجه ابن خزيمة وابن أبي الدنيا، وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن قتادة قال: كانوا يقولون إن الجنة في السموات السبع، وإن جهنم لفي الأرضين السبع.

(36/253)


وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ {الذاريات: 22}. قال: الجنة في السماء، وقد استدل بعضهم لهذا بأن الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدواً وعشياً يعني في مدة البرزخ وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل على أن النار في الأرض، وقال تعالى: إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ {المطففين: 7}. اهـ
قال ابن الجوزي في المنتظم: ومما يدل على أن النار في الأرض حديث أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فسمعنا وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً، فالآن انتهى إلى قعرها. انفرد بإخراجه مسلم. فإن قيل كيف تكون جهنم في الأرض، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه رآها في الأرض في طريقه إلى بيت المقدس، وقد روينا عن ابن الصامت أنه رؤي على سور بيت المقدس الشرقي يبكي، فقيل له في ذلك، فقال ههنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى جهنم.
والثاني: أنه لا يمتنع في القدرة أن يرى جهنم في الأرض وهو في السماء، وقد بدى له المقدس وهو بمكة فوصفه للقوم. اهـ
والله أعلم.
55440
عنوان الفتوى:هل يبرر خوف الاتهام بالسرقة عدم رد ما أخذ خطأ إلى صاحبه رقم الفتوى:55440تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
كنت مرة أشتري بعض الأغراض وقد وقع غرض في عربة طفلتي ولم أنتبه له إلا بعد دفع الحساب وخروجي من المحل وخفت أن أعود وأعيده أو أدفع ثمنه فلا يصدقوني أو يتهموني بالسرقة والشيء هو علبة جبنة ثمنها يورو واحد وخفت أن آكلها فآكل حراما أم أرميها فأحاسب على ذلك علما أني في دولة أجنبية ولا اعرف أتبرع بثمنها لأحد ما أفتوني ما علي فعله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/254)


فيجب عليك رد هذه العلبة أو ثمنها إلى المحل، ولا يجزئ عن ذلك أن تتصدقي بها أو بثمنها لأنك لا تملكيها، وما تخشينه من اتهامك بالسرقة لا حقيقة له، لأن من المعلوم أن السارق لا يقوم برد ما سرقه.
والله أعلم.
55444
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط شراء ورقة الأسئلة لدخول المسابقة والفوزبالجائزة يجعلها من القمار رقم الفتوى:55444تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
هل عمل الجوائز على مسابقة مقابل شراء ورقة الأسئلة بمبلغ رمزي من أعمال الربا أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام شراء هذه الورقة شرطا لدخول المسابقة فشراء هذه الورقة وبيعها يدخل في الميسر والقمار لا الربا، ولا يؤثر في ذلك كون ثمنها رمزيا، لأن المشتري يخسر هذا الثمن مقابل أن يحصل على ربح محتمل وهذه هي حقيقة الميسر، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6350، والفتوى رقم: 11572.
والله أعلم.
55447
عنوان الفتوى:أبوه ساحر فكيف يعامله ؟ رقم الفتوى:55447تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
أنا شاب أرغب في الإجابة على سؤالي: أنا وأبي لا نتكلم مع بعض لأنه يتعامل بالسحر، ويذهب إلى السحرة ويقوم بالدجل وهذا شيء أنا متأكد منه، هل عدم التحدث إليه حرام أو حلال، زوجته كذلك تقوم بالأعمال نفسها، وصلني خبر من أناس أنها تقوم بعملية قراءة الكف، هل هذا أب صالح أم ماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن السحر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.... -وعد منها- السحر.

(36/255)


وعليك أن تنصح والدك وزوجته برفق ولين وتبين لهما خطورة ما يقومان به... ومخالفته للشرع، وتحذرهما من غضب الله تعالى وعقابه لمن خالف أوامره، ولكن ذلك لا يسوغ لك قطيعة والدك وعقوقه، فقد أوصى الله عز وجل بالوالدين والإحسان إليهما في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله علي وسلم ولو كانا كافرين، فقال سبحانه وتعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا {العنكبوت:8}، وفي الآية الآخرى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}، وعلى هذا فإن عليك أن تصل أباك وزوجته وتنصحهما وتبين لهما الحق ؛ عسى الله تعالى أن يهديهما ويصلح حالهما على يديك.
والله أعلم.
55448
عنوان الفتوى:متى وأين فرض الصيام ؟ رقم الفتوى:55448تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
متى وأين فرض الصيام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فرض صيام رمضان في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات.
والله أعلم.
55449
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأخذ المصلى المؤقت حكم المسجد في الاعتكاف وصلاة التحية ؟ رقم الفتوى:55449تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
هل يجوز الاعتكاف في المصلى حيث إنه كان مسجد بالقرب من المصلى وتم تكسيره لبنائه من جديد والمصلى حديث بعد المسجد تم بناؤه ويحتوي على جدران وسقف ومغلق بالأبواب كالمسجد، وهل له تحية المسجد أم لا، أفيدونا مثابين مشكورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/256)


فإذا كان البناء الذي أقيم بدلا عن المسجد المهدوم قد وقف مسجدا فإنه يأخذ أحكام المسجد فيصح الاعتكاف فيه وتندب له التحية، وأما إن كان لم يوقف للصلاة وإنما هيئ لها مؤقتا فهو مصلى فلا يأخذ حكم المسجد، فلا يصح الاعتكاف فيه ولا تندب له التحية لأن من شروط صحة الاعتكاف المسجد، لقول الله تعالى: وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ {البقرة:187}، والذي يندب صلاة ركعتين فيه قبل الجلوس هو المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
والله أعلم.
55451
عنوان الفتوى:حكم التعامل بيعا وشراء مع من غلب عليه الفسق والفجور رقم الفتوى:55451تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
ما حكم بيع علب المجوهرات فارغة لتجار الذهب... علما بأن تجار الذهب يغلب على بيوعهم الفجور والفسوق، فما حكم التعامل مع هؤلاء التجار؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعامل مع هؤلاء التجار في البيع والشراء منهم إذا كان البيع والشراء يتم على الوجه الشرعي، وليس في غلبة الفسوق على أحوالهم ما يمنع من ذلك، وإذا كان التعامل مع الكفار بالبيع والشراء جائزاً فمن باب أولى المسلمين المتلبسين بالمعاصي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من يهود المدينة ولا يخفى ما هم عليه من الكفر والربا وأكل السحت.
والله أعلم.
55452
عنوان الفتوى:لا بأس باستخدام علم الهندسة الوراثية في المحاصيل الزراعية بضوابط رقم الفتوى:55452تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :

(36/257)


وأنا أدرس في الجامعة أدرس في شعبة علمية تعجبني ولكن في هذه الشعبة ندرس في التقنيات التي نستعملها لكي نتحصل على مثلا محصول طماطم جيدة، وذلك بإدخال جينات (génes) أخرى أو إدخال جينات في نبته تجعلها قادرة على مواجهة نوع من سم الحشرات فقلت يمكن أن يكون هذا حراما، علما بأنه عند التخرج يمكن العمل في شغل آخر مثل مخابر التحليل ولكن في دراستنا يمكن أن نقوم بأشغال تطبيقية لتلك التقنيات، فماذا أفعل هل مواصلة هذا حرام أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فإذا استطاع الإنسان بهذا العلم أن يحسن من إنتاج بعض المحاصيل الزراعية فلا مانع منه ما دام العمل لا يصادم الشرع ولا يضر بالإنسان، هذا وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دروته الخامسة بخصوص الهندسة الوراثية عموماً، ومن ضمن فقرات ذلك القرار الفقره المتعلقة بالاستفادة من الهندسة الوراثية في الزراعة، جاء في الفقره السادسة: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد بالإنسان أو بالحيوان أو بالبيئة. انتهى.
والله أعلم.
55454
عنوان الفتوى:حكم جمع الأموال في المساجد عند صلاة الجمعة رقم الفتوى:55454تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
ما حكم جمع الأموال في المساجد عند صلاة الجمعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 28802 كراهة السؤال في المسجد بل قد ذكر بعض العلماء تحريمه وأن من سأل لا يعطى، لكن لا يكره التصدق على المسكين في المسجد ولا على من سأل له الخطيب.

(36/258)


قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في باب النهي عن المسألة: واتفق العلماء عليه (أي النهي عن المسألة) إذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث، والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه ، ولا يلح في السؤال ، ولا يؤذي المسؤول؛ فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. انتهى.
والله أعلم.
55455
فتاوى
عنوان الفتوى:دخان الفرن ورائحة الريحان للصائم رقم الفتوى:55455تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
زوجتي تخبز على الطابون، فهل دخان الطابون أو الفرن الصادر من إشعال الحطب يفسد الصوم، وهل رائحة الريحان تفسد الصوم؟ جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الدخان إلى حلق الصائم لا يفسد صومه إذا كان الوصول من غير قصد ولا تعمد، قال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو غبار دقيق أو دخان من غير قصد لم يفطر لعدم القصد كالنائم، وعلم منه أن من ابتلع الدخان قصدا فسد صومه. انتهى.
وفي رد المحتار وهو حنفي: أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكراً لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه بلا صنيعه ولو ذاكرا لصومه لم يفطر إجماعا، كما قال ابن جزي. انتهى.
وشم رائحة الريحان لا يؤثر على صحة الصوم، بل هو مكروه فقط عند بعض أهل العلم كالمالكية، وراجع الفتوى رقم: 892، والفتوى رقم: 27748.
والله أعلم.
55456
عنوان الفتوى:تأثير شم البخور والعطور على الصيام على المذاهب الأربعة رقم الفتوى:55456تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :

(36/259)


ما هو حكم استنشاق البخور والروائح الزكية، هل تفطر، بناء على المذاهب الأربعة بالتفصيل قدر الإمكان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 892 حكم استنشاق البخور والروائح الطيبة وغيرها، ونذكر هنا إن شاء الله بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة مما له علاقة باستنشاق البخور، بدءاً بالمذهب الحنفي، قال في رد المحتار ما معناه: ولو أدخل حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله. انتهى -ومن كلامه يعلم أن استنشاق البخور يفسد الصوم وأن شمه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده وكذلك الروائح الطيبة فإنها لا تفطر وهو محل اتفاق، وقد نص فقهاء المذهب المالكي على أن استنشاق البخور يفسد الصوم، قال الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وبخور أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي: واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. انتهى، يعني البخور أي أنه يغتفر لمن يصنعه شم دخانه فلا يفطره لعسر الاحتراز منه.
قال العدوي معلقا على كلام الخرشي عل البخور: فلو وصل بغير اختياره لم يفطر، وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك والعنبر لا تفطر وهو كذلك اتفاقا. انتهى.
ويلاحظ اتفاق المالكية والأحناف في هذا الحكم، ولم ير الشافعية ضررا على الصوم من استنشاق البخور، قال في تحفة المحتاج وهو يذكر فروض الصيام: والإمساك عن وصول العين إلى ما يسمى جوفا لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف وصول الأثر كالطعم والريح بالشم ومثل دخول دخان نحو البخور إلى الجوف وإن تعمد فتح فاه قصدا لذلك. انتهى.

(36/260)


وعند الحنابلة إذا تعمد استنشاق البخور ووصل إلى حلقه أفطر وهو قريب مما ذهب إليه المالكية والأحناف، قال في مطالب أولي النهى: وكره له -أي للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر. انتهى، وقوله سحيق أي مسحوق.
والله أعلم.
55459
عنوان الفتوى:لماذا خص الله سبحانه وتعالى الرجال باللعنة والنساء بالغضب في آية اللعان؟ رقم الفتوى:55459تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
لماذا خص الله سبحانه وتعالى الرجال باللعنة والنساء بالغضب في آية اللعان.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم لذلك توجيهين. الأول: أن المرأة لما كانت معتادة على ذكر اللعن على لسانها، جعل في حقها أمراً آخر هو الغضب. والثاني: ما ذكره ابن كثير رحمه الله إذ قال بعد أن ذكر الآية: فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رما ها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. انتهى.
والله أعلم.
55462
عنوان الفتوى:وضع المشتري القيمة في البنك فأفلس البنك رقم الفتوى:55462تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
أنا تاجر بفرنسا بعت بضاعة لتاجر بالجزائر, وكما جرت العادة شحنت البضاعة وأرسلت أوراق الشحن إلى بنكي , كي يرسلها بدوره إلى بنك زبوني , ليسلمها إلى زبوني مقابل دفع قيمة هذه البضاعة , وبعد أن دفع زبوني المبلغ للبنك فلس البنك , وأصبحت غير قادر على استرجاع المبلغ، السؤال :من يتحمل هذه الخسارة
الرجاء منكم التفصيل في الفتوى وذكر الأدلة, واسم المفتي ما أمكن لحل الخلاف.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :

(36/261)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يكون الزبون قد أدخل المبلغ في حساب لك في البنك المذكور فتبرأ ذمته بذلك لأن دخول المبلغ في حسابك له حكم القبض، ويكون المبلغ في ذمة البنك لك ويأخذ البنك أحكام المفلس وتأخذ أنت حكم الغريم، وراجع لحكم المفلس الفتوى رقم: 35128. والاحتمال الثاني: أن يكون الزبون قد أحالك بالمبلغ على البنك المذكور وقبلت أنت الحوالة وهذه كسابقتها تبرأ فيها ذمة الزبون وتنشغل ذمة البنك بالمبلغ لك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) بالإجماع لأن هذا فائدتها. اهـ. والاحتمال الثالث: وهو الظاهر من السؤال ـ أن يكون الزبون قد وضع المبلغ في البنك ليوصله إليك أو إلى حسابك في بنك آخر، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الزبون بذلك لأن البنك حينئذ عبارة عن وكيل أو أجير من قبل الزبون في إيصال المبلغ لك أو لوضعه في حسابك إلا أنه لم يفعل بسبب الإفلاس فتبقى ذمة الزبون مشغولة لك بالمبلغ، ويأخذ البنك حكم المفلس والزبون حكم الغريم، هذا مالم يكن البنك الذي سلم إليه المشتري وكيلاً عن البائع أو وكيلاً عن وكيله في قبض هذا المبلغ، أما عن المفتي فراجع الفتوى رقم: 1124.
والله أعلم.
55463
عنوان الفتوى:متى تكون الصدقة جارية ؟ رقم الفتوى:55463تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
هل يعتبر تقديم التبرعات للمراكز الإسلاميه والقرآنية صدقة جارية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/262)


فإن كانت هذه التبرعات تدفع فيما له أصل يدوم الانتفاع به، بحيث يبقى أصله وتنفق عوائده في أعمال الخير، فهو من الصدقة الجارية وهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، وعلم يتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف ما حبس أصله وسبلت منفعته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الحديث متفق عليه. أما إذا أنفق أصل المال المتبرع به فيكون صدقة ولكنها ليست جارية. ولكن من أنفق مالا على طلاب العلم فله إن شاء الله تعالى أجر ما عَلِموه وعلَّموه.
والله أعلم.
55464
عنوان الفتوى:ما تلبسه المرأة من ذهب من مال زوجها هل يعد ملكا لها أم يضم للتركة بعد وفاة الزوج ؟ رقم الفتوى:55464تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
55465
عنوان الفتوى:يجوز تقاضي أجر من تلاميذ في مدرسة أرضها وقف رقم الفتوى:55465تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :

(36/263)


سيدة تريد أن توقف أرضا لجمعية خيرية لبناء مدرسة شرط وضع لوحة أن الأرض وقف عن روح أمها هل يجوز للمدرسة أن تتقاضى أقساطا من التلاميذ؟ هل يتعارض مع أحكام الوقف أن تتقاضى الجهة الموقف لها أجرا لقاء الخدمات المقدمة علما أن الأرض فقط هي الموقوفة وقد بحثت في الأسئلة المتوفرة في موقعكم ولم أجد مماثلا لسؤالي. جزاكم الله الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، لأن لهذه الجمعية الخيرية أن تنتفع بهذه الأرض الموقوفة عليها، بما يمكن من وجوه الانتفاع، ومما يدخل في ذلك، أن تنتفع بها ببناء مدرسة عليها وتتقاضى أجرا من التلاميذ، يصرف في أنشطتها الخيرية. ولا حرج في أن تشترط الواقفة وضع لوحة تفيد بأن الأرض وقف على روح أمها، لأن ذلك شرط مباح والظاهر أنها تريد من ذلك أن يترحم الناس على أمها، وراجع الفتوى رقم: 8042.
والله أعلم.
55466
عنوان الفتوى:لماذا لا نجيب على أسئلة المسابقات ؟ رقم الفتوى:55466تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
لماذا لم تجيبوا على سؤالي؟ نعم هو سؤال مسابقة في المسجد الذي أصلي فيه والجائزة تفسير ابن كثير وأنا أريده لغرض الدعوة وجزاكم الله خيرا عنا. وهناك أيضا سؤال، ما السورة التي لقبها أخت الطويلتين؟ ومن الذي لقبه الرسول بالقارئ وجعله إمام مسجد قباء؟ ومن هو مؤلف كتاب هذا الدين بين جهل أبنائه وكيد أعدائه؟ أنا أتصل بكم من بغداد/العراق المحتل فرج الله عنا وعنكم أجمعين...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/264)


فاعلم أخا الإسلام أننا لا نعتذر عن الإجابة على مثل هذه الأسئلة لمجرد كونها أسئلة مسابقة ولكن لأن مركز الفتوى ترد إليه كثير من الأسئلة التي تتعلق بالأحكام العملية ولا سيما في شهر الصوم، هذا بالإضافة إلى أن الهدف أصلا من هذه المسابقات شحذ همم المتسابقين وترويضهم على البحث، واستذكار معلوماتهم السابقة واستحضارها، فإذا أخبر المتسابق بالجواب بطريقة سهلة لم يحصل ذلك الهدف المنشود. فنرجو أن يلتمس لنا العذر، زادك الله حرصا على الخير، ويسر لك الفوز بهذه الجائزة. وبخصوص الأسئلة التي أوردتها هنا فنجمل جوابها فيما يلي: أولا: لم نقف على سورة تسمى بأخت الطويلتين، بل لا نعرف من السور ما يطلق عليه لفظ الطويلتين، ولكن يطلق على سورة الأعراف طولى الطويلتين وقد وردت بذلك السنة، وراجع الفتوى رقم: 42204، الفتوى رقم: 40237. ثانياً: لم يتيسر لنا العثور على صحابي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقارئ وجعله إماماً لمسجد قباء، ولكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء، قبل مقدم رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. ثالثا: مؤلف كتاب: الإسلام بين جهل أبنائه وكيد أعدائه. هو عبد القادر عودة.
والله أعلم.
55467
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية القنوت في الفرائض والوتر رقم الفتوى:55467تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال:
هل يكون دعاء القنوت في صلاة الصبح، أما في نافلة ما، أرجو توضيح ذلك مع ذكر صيغته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقنوت في الصلاة مشروع في المواطن التالية:

(36/265)


1- عند حدوث نازلة حصلت للمسلمين كالخوف من عدو أو مطر مضر ونحو ذلك وهذا يشرع في جميع الصلوات الخمس، ويكون مشتملاً على الدعاء للمسلمين بالحفظ من أعدائهم مع التضرع إلى الله تعالى بإهلاك العدو والتنكيل بهم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 3038.
2- في الوتر والأفضل أن يكون بعد الركوع ويجوز قبله، وراجع صيغة الدعاء في الفتوى رقم: 3394.
3- في صلاة الصبح في غير النوازل، فهو سنة عند مالك والشافعي خلافا لأحمد وأبي حنيفة، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 1628، والفتوى رقم: 43513.
والله أعلم.
55473
عنوان الفتوى:ماحكم الأكل بالسكين ؟ رقم الفتوى:55473تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
- ما حكم الأكل بالسكين (أداة مدببة) ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الأكل بالسكين، ولكن الأولى هو الأكل باليد مباشرة، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 51496.
والله أعلم.
55474
فتاوى
عنوان الفتوى:ما حكم أكل النعام ؟ رقم الفتوى:55474تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال:
وما حكم أكل النعام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن أكل النعام في الفتوى رقم: 34711.
والله أعلم.
55477
عنوان الفتوى:الهدية لا تحتسب من الزكاة إلا بالنية رقم الفتوى:55477تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
12149، علما بأن نقصان المال بالزكاة في الظاهر يؤلم صاحب المال، لكنه بعد التفكر في امتثاله أمر الله تعالى واليقين بأن لله يخلف المال الذي أنفق في سبيله، وأن الحسنة مضاعفة، لا شك أن نفسه سترضى وقلبه سيطمئن.
والله أعلم.
55478
عنوان الفتوى:وجوب القضاء على من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها رقم الفتوى:55478تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال :
55480
فتاوى

(36/266)


عنوان الفتوى:من وكل في شراء شيئ لا يتصرف فيه ببيع وغيره إلا بإذن موكله رقم الفتوى:55480تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال:
أوصتني جارتي على شراء غرض من السوق وجلست 2شهر ولم تأت لأخذه فقمت أنا ببيعه ولكنها غضبت فهل علي شيء؟ مع العلم أنها لم تعطني ثمنه، وعندما كنت أطلب منها الحضور لأخذه تقول ليس لدي وقت ومشغولة. مع الشكر لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة قد وكلتك على شراء هذا الغرض وقمت بشرائه لها، فقد أصبح ملكا لها وأصبح أمانة عندك، وأصبح ثمنه دينا لك في ذمتها، ولا يجوز لك أن تبيعي هذا الشيء بغير إذنها عوضا عما لك في ذمتها من الدين، إلا إذا ثبتت مماطلتها في وفاء الدين ، وراجعي الفتوى رقم: 42472. وعليه فإذا كانت لم تماطلك وإنما تأخرت في المجيء لاستلام هذا الغرض لعذر، فيجب عليك أن تضمني هذا الغرض الذي فوته عليها بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، كما يجب عليها أن توفيك الدين الذي في ذمتها. إما إذا كانت قد ماطلتك في وفاء ما عليها من دين، فلا حرج عليك فيما فعلت، ولكن إن كنت قد بعت هذا الغرض بأكثر من الثمن الذي اشتريته به فيجب عليك أن تردي الفرق إليها، وإن كنت قد بعته بأقل من ثمنه بقي الفرق في ذمتها في حال ما إذا كان البيع يسوغ لك وهو حال مما طلتها لك بالثمن.
والله أعلم.
55483
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجتين وولد وبنتين رقم الفتوى:55483تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
توفي رجل وترك زوجتين وولداً وبنتاً وتقدر ثروته بأربعة وعشرين ألفاً من الجنيهات فما نصيب الزوجة الواحدة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا
فإن تركة هذا الرجل تقسم كالتالي :

(36/267)


- للزوجتين الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.
ومقدار الثمن من المبلغ المذكور هو ثلاثة آلاف جنيه فيكون لكل واحدة من الزوجتين ألف وخمسمائة جنيه
- والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فيكون نصيب الابن من المبلغ المذكور هو أربعة عشر ألف جنيها ونصيب البنت هو سبعة آلاف جنيه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
55488
عنوان الفتوى:لا يلزم إدخال الحيوان الأليف إلى البيت رقم الفتوى:55488تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
للأسف تسببت بجهل مني في موت أحد الحيوانات الأليفة الضعيفة (أرنب) في بيتي حيث وضعتها ليلاً في فناء المنزل داخل قفصها واعتقد أنها ماتت بسبب برودة الجو الذي لم يخطر على بالي حينها، عندما وضعتها خارجا في تلك الليلة، هل علي كفارة على فعل ذلك، أفيدوني وادعوا لي بالمغفرة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/268)


فلا كفارة عليك ولا إثم فيما فعلت من إخراج الحيوان الأليف من البيت فالشرع لا يلزمك بإدخاله في البيت أو يمنعك من إخراجه منه وإنما الإثم في حبسه ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت فهذا الذي ورد فيه النهي والوعيد، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
ولا شك أن الإحسان إلى الحيوان وخاصة الأليف فيه أجر وصدقة، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... في كل ذات كبد رطبة أجر. ولو تصدق السائل الكريم وعمل ما استطاع من أعمال الخير لكان ذلك أفضل، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله.
والله أعلم.
5549
عنوان الفتوى:تنظيم مقترح لاغتنام الأوقات رقم الفتوى:5549تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1423السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبعد
أرجو منكم أن تحلوا لي مشكله تنظيم الوقت بين الدين والدراسة ووضع برنامج محدد للوقت أضيعه وأنفذه لتحقيق الأهداف الموجه
وذلك وفق البيانات التالية:
أنا طالب في المدرسة بالصف الثاني ثانوي يبدأ الدوام الدراسي الساعة السابعة حيث أستقيظ من النوم الساعة6
وأرجع من المدرسة في الساعة الواحدة والنصف مساءاً وبعد نصف ساعة يكون موعد النوم و كما تعلمون الصف الثاني ثانوي مرحله انتقالية هامة لتحديد المستقبل و يحتاج إلى وقت كبير للدراسة ووقت كافٍ من النوم والعبادة
مثلاً ماذا أفعل بعد الغداء كأخذ قسط من الراحة مده.........ومن النوم ...... ووقت للدراسة..........والعبادة ووقت النوم الطبيعي و المناسب ليلاً والاستيقاظ صباحا مع مراعاة صلاة الفجر
اعذروني للإطالة عليكم ولكن لأهمية السؤال وكما إنني على وشك بداية العام الدراسي الجديد ولأهمية هذا البرنامج في الحياة والدين كما أني أصلي جميع الصلوات في المسجد
وجزاكم الله ألف خير

(36/269)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك ويعينك فيما أنت فيه من الخير، ولا شك أنك بحاجة إلى الاجتهاد والمثابرة، وبذل الوسع في دراستك وتحصيلك كما أنك _والجميع _ بحاجة إلى تحصيل الحد الأدنى من المعارف الشرعية اللازمة لسعادة الإنسان وراحته وطمأنينته.
ولذلك نشير عليك بتخصيص الوقت ما بين العصر والمغرب وما بعد العشاء غالباً لمذاكرة دروسك.
وأن تجعل ما بين المغرب والعشاء وقتاً تخلو فيه بنفسك، تالياً كتاب الله تعالى، أو حافظاً له، أو قارئاً بعض الكتب النافعة.
وأن تختار ساعة أو ساعتين في الأسبوع تجعلها للقاء إخوانك وأحبابك الصالحين تجتمع معهم على شيء من طاعة الله، أو اللهو المباح.
وألا تحرم نفسك من حضور درس أو محاضرة أسبوعية، وأن تجعل لنفسك ورداً من قيام الليل، ولو نصف ساعة قبل نومك .
وهذا كله إلى جانب مساعدة الأهل وقضاء بعض حوائجهم. واعلم أن التوفيق بيد الله تعالى، وأن أعظم أسبابه تحقيق مرضاة الله وطاعته، ولزوم الاستقامة في الأقوال والأفعال، والبعد عن المحرمات والآثام. وكم من مستقيم حَصَّلَ في وقت يسير أضعاف ما يحصله غيره في وقت أطول، وهذا مشاهد ومعروف، وهو ثمرة من ثمرات الطاعة، فإن الله مع المتقين والمحسنين والصالحين، ومن كان الله معه فهو مسدد موفق، يبارك له في وقته وفي فهمه.
نسأل الله أن يجعلنا وإياك من عباده الصالحين.
والله أعلم
55496
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاه بالبنطلون رقم الفتوى:55496تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال:
ما حكم الصلاة بالبنطلون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/270)


فإن الصلاة تصح بالبنطلون إذا كان ساترا للعورة غير شفاف يكشف البشرة. وإن كان الأفضل أن يلبس المسلم أجمل ثيابه عند الصلاة كما قال سبحانه وتعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف: 31}. وقد سبقت الإجابة بتفصيل أكثر على حكم الصلاة بالبنطلون في الفتوى رقم: 4186، نرجو الرجوع إليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
55499
عنوان الفتوى:ليس في الشرع بدعة حسنة رقم الفتوى:55499تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
كيف نرد على من قال إن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وسيئة، وكيف نرد على استدلالهم بأحاديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها... الحديث، وحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، نرجو الجواب عن هذه الشبه بصيغة تناسب العوام، وشكراً ونرجو عدم الإحالة لإجابة سابقة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الشرع بدعة حسنة وانظر الفتوى رقم: 2741، أما السنة الحسنة فهي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أشياء، منها أن يبدأ الإنسان بفعل شيء لم يسبق إليه مستنداً في ذلك إلى دليل شرعي، ويدل على ذلك سبب ورود الحديث.
ففي صحيح الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل به بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع، وانظر الفتوى رقم: 32897.

(36/271)


والسنة الحسنة تشمل أيضاً السنة التي تركها الناس، ثم فعلها شخص فأحياها، فهذا يقال عنه سنها، بمعنى أحياها، وإن كان لم يشرعها من عنده، وتشمل كذلك فعل الشخص شيئاً وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع الكتب، فهذا لا يتعبد بذاته، ولكن لأنه وسيلة لغيره فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها.
وأما حديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهو من قول عبد الله بن مسعود كما عند أحمد وغيره، قال الحافظ ابن حجر في الدراية: لم أجده مرفوعاً،وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن....
ثم إن هذا الأثر يستشهد به العلماء في غير ما استدل به محسنوا البدع، فإنهم يستدلون به في باب الإجماع عند ذكر حجيته، وممن استدل به ابن قدامة في (روضة الناظر)، وابن القيم في (إعلام الموقعين)، وكذلك الإمام الشاطبي في (الاعتصام)، فقال: ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فإجماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعاً، لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعياً.
والله أعلم.
5550

(36/272)


عنوان الفتوى:إذا لم يوجد الولي الصالح يعتبر القاضي وليا رقم الفتوى:5550تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعرف جزاكم الله خيرا صديقاً عزيزاً أقدم على الزواج من شابة عربية قابلها أثناء دراسته في الخارج و بدون علم وليها وقد عقد عليها في المركز الإسلامي في بلاد غربية وقد بينت له أن هذا زواج باطل لعدم اكتمال الشروط ولكنه أصر على أن ما أقدم عليه كان من باب التحصين له ولها من الزنا في بلاد الغرب ويعتقد أن والد الفتاة الذي سمح لها أن تذهب بمفردها وبدون محرم وتسكن مع عائلة غير مسلمة بينما أهلها في دولة عربية لا يستحق أن يؤخذ رأيه في أمر زواجها حتى أنه لا يتصل للاطمئنان على حالها إلى أن ذكر أنها كانت خائفة على نفسها وقد وافقت على الزواج دون تردد السؤال جزاكم الله خيرا هل من تزوج هذه الفتاة محقا بما فعل وما هي نصيحتكم له؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه،. وقال أيضاً " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه الخمسة إلا النسائي. وقد دل هذان الحديثان على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.

(36/273)


وإذا سقطت ولاية الأقرب زوجها الذي يليه وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". وما دام أهل هذه المرأة موجودين فهم أحق بتزويجها، ولا يجوز لها أن تولي غيرهم عقد نكاحها، ولا يجوز لمن يخطبها أن يقبل أن يلي عقدها غيرهم، إلا إذا ثبت أن أولياءها غير أكفاء لفسق ظاهر،أو أنها لا ولي لها وقد جاءها كفؤها في الدين، فالمسألة حينئذ تصبح هنا محل نظر القاضي، أو من يقوم مقامه إذا كنتم في بلد غير إسلامي،
ثم إن كون والد هذه الفتاة تركها ملقاة الحبل على غاربها تسافر حيث تشاء وتسكن مع من تشاء بدون محرم، لا شك أن هذا التصرف مسقط لعدالته، ودليل على ضعف إيمانه وانعدام الغيرة من قلبه. ومن سقطت عدالته سلب الولاية على موليته على ما ذهب إليه كثير من العلماء، ولكن يبقى السؤال هل لها غيره من الأولياء، أم ليس لها غيره.
فإن كان لها ولي صالح غير هذا الأب الساقط العدالة، فلا يصح نكاحها بدونه كما تقدم في الحديث السابق، الذي تلقاه الجمهور من العلماء بالقبول والعمل بمقتضاه، أما إذا لم يكن للمرأة تلك ولي صالح ورغب في النكاح منها كفؤها، ورأت جماعة المسلمين في المركز الإسلامي، -كما ذكر السائل- أن في عقد الزواج بينهما مصلحة، فلا حرج في هذا الزواج حينئذ وهو ماض.
أما نصيحتنا للمسؤول عنه ولغيره فتتمثل أولاً بالأمر بامتثال أمر الله عز وجل، والكف عن معاصيه والوقوف عند حدوده، ولا يفوتنا أن ننبهه وغيره من الشباب الذي هم بصدد الدخول في الحياة الزوجية أن الواجب عليهم عند إرادة الزواج هو اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين لتتحقق المودة والرحمة، وينشأ الأولاد نشأة التقوى والخلق الفاضل. قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: 21].
والله أعلم.
55500
فتاوى

(36/274)


عنوان الفتوى:الصلح خير ولابد من التنازل والتسامح من الطرفين رقم الفتوى:55500تاريخ الفتوى:24 رمضان 1425السؤال:
هناك أخوان متخاصمان منذ زمن، والسبب مشاكل في الشراكة في البيت فالأخ الكبير هو من بنى البيت عندما كان في الغربة وعند عودته من الغربة! كان الأخ الأصغر قد زور كل ممتلكات أخيه باسمه بعد أن كان وكيلا' لأخيه المغترب ثم دخل بينهم الناس وأصلحوا بينهم على أن يقتسم البيت نصفين بعد أن حلف الأخ الصغير بأنه شريك, ثم هدأت الأوضاع لمدة من الزمن وبعد مدة وكان الأخ الأصغر في أمريكا وجد الأخ الأكبر في خزان بيته حمامة ميتة وقد كان الماء ملوثا بالكامل علما بأن الخزان في الدور الخامس لايستطيع الوصول إليه إلا أولاد الأخ الأصغر وقد كان الخزان مغلقا بإحكام, فعندما اكتشف الأخ الأكبر موضوع الحمامة أرسل رسولا من الأقارب إلى أولاد أخيه يطلب منهم اليمين بالله بأنهم لم يضعوا الحمامة فرفضو بشده, فقام أحد أولاد الأخ الأكبر بالذهاب إلى المباحث للشكوى لكي يأخذوا البصمات فحضر المباحث ورأوا أثار الأقدام من سطحهم إلى سطح الأخ الأكبر وهي ذهاب وإياب فزدات المشكل توتراٌ وانفصل الأخوان عن بعضهم حتى الآن رغم أن الأخ الأكبر هو من ربى أخاه الأصغر وعلمه وزوجه ؟ فماذا تنصحون هذين الأخوين وماهي الطريق للصلح بينهما جزاكم الله عنهما ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/275)


فالذي ننصح به الأخوين المذكورين وأبناءهم هو تقوى الله تعالى وصلة الرحم والبعد عن كل ما يجر إلى الشحناء والبغضاء وقطيعة الرحم ... من التسبب في آذية بعضهم بأي وسيلة. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً {الأحزاب:58}. ويكون الإثم أعظم إذا كان ذلك عن طريق المكر والكيد... فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. رواه ابن حبان في صحيحه وله أصل في صحيح مسلم. كما نذكرهما بقول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى: 40}. وعلى إخوانهم وأهل الخير جميعا أن يسعوا لإصلاح ذات بينهم، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الحجرات:10}. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يارسول الله، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أحمد وأصحاب السنن. ولا بد من التسامح والتنازل من الطرفين وإزالة الأسباب التي أدت إلى المشاكل حتى تصفو النفوس وتطمئن القلوب.
والله أعلم.
55507
عنوان الفتوى:حكم الأكل من الذبيحة التي خدرت أو صعقت قبل الذبح رقم الفتوى:55507تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :

(36/276)


إخوتي في الله لقد استفسرنا عن طريقة الذبح في النرويج للأبقار والأغنام فهي كالآتي بالنسبة للبقر يتم ضربه بمسدس تخدير ثم يذبح بعد ثلاثين ثانية، أما بالنسبة للأغنام تصعق بالكهرباء ثم تذبح بعد عشر ثواني ويكون هناك خبير صحي وطبيب بيطري للتأكد بأن الدابة لم تمت قبل الذبح ونعلمكم بأنهم قالوا لنا بأن الدابة لا تموت قبل الذبح وإذا ماتت يعتبرونها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري كما نود أن نعلمكم أنه يتوفر اللحم الحلال ولكن سعره يفوق ثلاثة أضعاف اللحم الآخر، ويعتبر سعره غالياً بالنسبة لرواتب أكثر من 70% من الجالية الإسلامية في مدينتنا وهو عبء على أكثر الناس فهل يجوز لنا أن نأكل من لحومهم ونحن نعلم إذا حضر الماء بطل التيمم أفتونا في حيرتنا أجاركم الله وقولوا لنا هل هو حلال أم حرام لأننا أصبحنا في متاهة وهذا أمر ضروري لحياتنا هنا وإني لأرجو أن تجيبونا على هذا السؤال دون تحويلنا إلى فتوى أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التخدير أو الصعق المذكور لا يقضي على حياة الذبيحة حتى تتم ذكاتها بطريقة شرعية، فإنه يعتبر حلالا ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته.
وأما إن كانت تلك العملية تؤدي إلى الموت قبل الذكاة الشرعية، فإنها تعتبر ميتة ولا يجوز أكلها، ثم إن هذه الصورة المذكورة ليست هي الصورة الأصلية التي توافق الهدي النبوي في الذكاة، والأولى تركها لمن استطاع واستعمال الذكاة بصورة طبيعية بحيث تضجع الذبيحة برفق وتذبح مباشرة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

(36/277)


والحاصل أنه لا مانع شرعاً من استعمال لحم الذبيحة التي ذكيت ذكاة شرعية بعد صعقها أو تدويخها إذا كان ذلك لا يقضي على حياتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 17447، 12306، 32985.
والله أعلم.
55508
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يفسد صيام من يجالس المدخنين رقم الفتوى:55508تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال:
أود أن أعرف حكم الجلوس أثناء نهار رمضان مع أناس يدخنون السجائر وهل له تأثير على الصيام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يجالس المدخنين لغير ضرورة وخصوصاً إذا كان صائماً وإذا جالس المدخنين فعليه أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل حالٍ فلا يفسد صومه برائحة دخانهم لأنه لا يمكن الاحتراز منه. قال ابن جزي المالكي ما معناه: إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه بلا صنعة ولو كان الصائم ذاكرا لصومه لم يفطر إجماعاً لعدم قدرته على الامتناع عنه. انتهى، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 38238، والفتوى رقم: 1671.
والله أعلم.
55509
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في رعاية الخالة بنت أختها بموافقة أبيها رقم الفتوى:55509تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ترك رجل بنتا من أولاده منذ ولادتها (لقريب له وزوجته خالة لأولاده) لتربيتها لأنه ليس لديه أولاد وتوفى هذا الرجل ويريد الأب استرجاع البنت مع أنها تعيش أحسن عيشة بحجة أنها تحتاج لرجل وهي مرتبطه بخالتها وتناديها بماما وتعيش معها منذ 16 سنة، فما رأي سيادتكم، وماذا يستوجب فعله من هذا الشخص أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/278)


فما دامت هذه البنت معروفة بنسبتها إلى أبيها وأن علاقتها بخالتها إنما هو مجرد رعاية وتربية لا أكثر فلا مانع من ترك هذه البنت عند خالتها إذا كانت هذه الخالة مأمونة على البنت بحيث لا يخشى من أن تؤثر على أخلاقها بما يخالف الشرع أو تتركها فتضيع، وإلا فإن الأب مأمور شرعاً بأخذ بنته وصونها عن الفساد، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.... متفق عليه.
أما من حيث نفقتها، فإنها تبقى على الأب في كل الأحوال إذا كان مستطيعاً وكانت البنت فقيرة.
والله أعلم.
55511
فتاوى
عنوان الفتوى:الله تعالى هو أعدل من ملك رقم الفتوى:55511تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل أحد أصدقائي بقوله: أليس الله بالعدل وأنه كما ورد في الأحاديث \" أنه أرحم بعباده من الأم بولدها \"، فقلت: له بلى، فهذه الأحاديث صحيحة ومنها المتفق عليه، قال ما قولك في: في تخليد غير المؤمنين في عذاب جهنم أبد الآبدين، مع أن مدتهم في الحياة التي قضوها لا تساوي شيئاً بالنسبة لدوام العذاب، فالتخليد في النار لا يعادل مدة مكث أول إنسان على سطح الأرض حتى قيام الساعة، فقلت له: إن عقيدة المؤمن ثابتة بأنه الله متصف بالكمال المطلق في العدل والحق، ومن شك في ذلك فقد كفر بالإجماع، قال: أنا أريد إزالة وسوسة الشيطان فهو في كثير من الأحيان يلوح لي بهذه الأفكار \"الخلود في النار وأنه ليس بعدل\"؟ جزاكم الله خيراً وأنا في انتظار الرد الشافي عسى صديقي أن يقتنع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/279)


فإن ما اتفق عليه أصحاب العقول السليمة أن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلاً، وأن الله تعالى أعدل من ملك فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهو أرحم الراحمين، ولم يخلق الله عباده ليعذبهم، قال تعالى: مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا {النساء:147}، وإنما خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56}، وفطرهم سبحانه على التوحيد وبين لهم السبيل وأرسل إليهم: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ {النساء:165}.
ولم يؤاخذهم سبحانه قبل قيام الحجة عليهم، وقبل تبين الحق وظهوره، قال تعالى: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ {التوبة:115}، فإن انحرف الإنسان عما يخلق من أجله وأبى إلا الشرك والكفر استحق العقاب على شركه وانحرافه بالتخليد في نار جهنم، وهم لو عاشوا في الدنيا أبد الأباد لما تحولوا عن كفرهم فاستحقوا أن يخلدوا في العذاب، قال تعالى: وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {الأنعام:28}.
فالواجب عليك أن تنصح صديقك بأن يحسن الظن بالله، وأن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن يعلم أن سبيل المعرفة في الغيبيات هو الكتاب والسنة لا العقليات، فمن عدل عنهما ضل وتاه في الحيرة، وقد نهى أهل العلم عن الخوض في مثل هذه المسائل لأنها تورث الشك.
والله أعلم.
55513
عنوان الفتوى:العقوق كبيرة ولكنه ليس من موانع الإرث رقم الفتوى:55513تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :

(36/280)


والد زوجتي توفاه الله منذ عامين وله ستة أولاد وبنتان وزوجة وترك إرثا مختلفا وهو حسب الأتي :1) عماره مكونه من ثمانية شقق وطابق تسوية من شقتين.وهي مسجلة بالكامل باسمه في الشهر العقاري. 2)فندق شعبي مكون من 40 غرفة قام المرحوم بتسجليه قبل وفاته باسبوعين في الدوائر الحكومية كشركة تضامن برأسمال قدره 7500 دينار/ حصة موزعة على ستة أسداس حسب الأتي البنات كل واحدة سدس وثلاثة من أولاده كل واحد سدس والسدس الأخير سجله باسمه. وحرم ثلاثة منهم.3)ثلاثة قطع من الأراضي اشتراها من إحدى النقابات في الأردن وسجلها بأسماء ثلاثه من أولاده المسجلين في تلك النقابة كونه لا يحق التسجيل إلا للأعضاء فقط.4)عمارة أخرى مكونه من ستة شقق سجلها باسم الزوجة منذ فترة طويلة مقابل تعبها وشقائها معه أثناء تكوينه هذه الثروة. 5)سيارتين مسجلتين كل واحدة باسم واحد من أولاده. 6) مبلغ من النقد لا أعرف قدره موزع ما بين البنك والزوجة وبعض الأولاد. معلومات إضافية،المرحوم رجل حج بيت الله مرات عدة وكان من رواد المساجد ويزكي ماله كل عام وقام بتعليم أولاده بالجامعات جميعهم وساهم في مصاريف زواج ثلاثة من أولاده بعضهم بالكامل وأسكنهم في الشقق التي يملكها ومع هذا مات وهو غاضب على ثلاثة منهم كونهم عصوا أمره ولم يكونوا بارين به وهذا حالهم الآن مع الأم. بل إن اثنين منهم قطعوا رحمهم ولا يصلونها.وفي ضوء ما تقدم فإن زوجتي و شقيقتها واثنين من الإخوة يبحثون عن شرع الله في هذه المسألة حتى لا يقعوا في الحرام مع العلم بأنهم وقعوا وكالات بعيد وفاة الحج بفترة قصيرة لاثنين من الإخوه من أجل إدارة التركة بعد رحيل الوالد ولكن فوجئوا بأنهما حاولا استخدامها من أجل إخراج البنات من الأرث ولكن حال دون ذلك عدم وجود وكالة من أحد الأخوة الذي هو على خلاف معهم. إخوتي في الله أفيدوني ما العمل وكيف يتم التعامل مع هذه الحاله مع العلم بأنه تمت مسألة عدد من أهل

(36/281)


الدين في هذا الشأن ولكن كل مرة نسمع رأيا مختلفا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاباء مأمورون شرعا بالعدل بين أبنائهم والتسوية بينهم في العطية، وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 5348. وما فعله والد زوجتك من تقسيم ممتلكاته قبيل وفاته وتسجيلها باسم بعض الورثة دون بعض لا يصح. ولهذا فإن هذه القسمة مردودة شرعا وعلى المعنيين أن يحصوا جميع ممتلكات والد زوجتك ويقسموها على ورثته جميعا، العصاة منهم والبررة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فعله والد زوجتك عفا الله عنه ورحمه يعتبر خطأ. فالعقوق وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من أعظم المعاصي تجب المباردة بالتوبة منه .. لكنه ليس من موانع الإرث.
والله أعلم.
55517
عنوان الفتوى:العبرة في الإفطار بغروب الشمس لا بالأذان رقم الفتوى:55517تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
هل يجب الأذان قبل الإفطار وخاصة في المنزل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للصائم أن يفطر إلا بعد غروب الشمس، لقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}. فإن علم الشخص بغروب الشمس فله الفطر سواء أذن المؤذن أم لا، بل لو أذن المؤذن قبل غروب الشمس فلا يجوز الإفطار لمن علم بحقيقة الأمر، فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه وللآية التي سبق ذكرها.
والله أعلم.
55520
فتاوى
عنوان الفتوى:الحامل والمرضع إذا أخرتا القضاء إلى رمضان القابل رقم الفتوى:55520تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:

(36/282)


عندما كنت حاملا أفطرت في شهر رمضان المبارك بسب بعض المشاكل الصحية وبعد ذلك لم أقض هذه الأيام لأنني كنت مرضعا ولكني وبعد أن أكملت الرضاعة قمت بصيام هذه الأيام وهي ثمانية وعشرون يوما والحمد لله. سؤالي هو كم يجب أن أدفع ( مالا ) مقابل كل يوم?علما بأني مقيمة فى بريطانيا وأرجو أن تبعثوا لي القيمة بالعملة البريطانية.
و جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من أفطر في رمضان أن لا يؤخر قضاءه حتى يدخل رمضان الآخر، فإن أخره لغير عذر أثم ولزمه مع ذلك القضاء والكفارة وهي مد من طعام كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً ولا يعدل إلى القيمة بالريالات ونحوها عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، وأما إذا أخره لعذر كاستمرار المرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء فقط. وعليه فالواجب عليك إذا كنت أخرت قضاء رمضان لدخول رمضان القابل لغير عذر شراء مد من طعام براً أو أرزاً أو نحوهما وإعطاؤه للفقير عن كل يوم. وننبهك إلى أن الفطر في رمضان إن كان خوفاً على نفسك فقط أو على نفسك والحمل فلا يلزمك سوى القضاء بعد رمضان. وقبل أن يدخل رمضان الاخر وإن كان خوفاً على الحمل فعليك القضاء والكفارة وهي كفارة غير كفارة تأخير القضاء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26581.
والله أعلم.
55523
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع فدية العجز عن الصيام إلى الوالدين رقم الفتوى:55523تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
معي رخصة بالإفطار هل يجوز أن أفطر أبي أو أمي بدلا من مسكين أو يجوز أن أخرج نقودا وكم يبلغ اليوم الواحد من نقود.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/283)


فإن الكفارة كلها سواء كانت كفارة صيام أو ظهار أو يمين مثل الزكاة لا يدفعها صاحب الكفارة إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. كالوالدين والأبناء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته. ا.هـ. بل ذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تعطى للأقارب مطلقاً سواء ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم. جاء في المدونة فقال: ـ أي مالك ـ لا يطعم في شيء من الكفارات أحداً من أقاربه وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه. ا.هـ. ولعل القول الأول قول الشافعي أقرب للصواب. وسبب المنع من إطعام الكفارات للوالدين ونحوهم ممن تلزم نفقتهم أنهم إن كانوا فقراء فإن نفقتهم واجبة على صاحب الكفارة، فإذا دفع الكفارة إليهم فقد أسقط بذلك بعض الواجب عليه فيكون هو المستفيد من الكفارة. وبناءً عليه فلا يصح أن تدفع كفارة العجز عن الصيام إلى والديك. وأما إخراج القيمة بدلاً من الإطعام فلا يجزئ عند جمهور أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 27270، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6673، والفتوى رقم: 28409، في مقدار الفدية.
والله أعلم.
55529
عنوان الفتوى:رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة لا مناما رقم الفتوى:55529تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، السؤال هو: أثناء زيارتي للمسجد النبوي رأيت في الحقيقة وليس المنام رجل قادم لاستقبالي وشعرت أنه الرسول الكريم، هل هذا حقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/284)


فإن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنه شرعاً وعقلاً، فمن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصافه المذكورة في كتب السنة فقد رآه حقاً لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما رؤيته في اليقظة فغير ممكنة، لأن الموتى لا يخرجون من قبورهم إلا يوم القيامة، قال الله تعالى: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ {المؤمنون:15-16}.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس. انتهى.
وقال الخادمي في بريقة محمودية: رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم يقظة بعين الرأس بعد موته، ورؤيته تعالى في الدنيا بعين الرأس غير ممكن، والأول عقلي إذ الموتى ما داموا كذلك لا يتصور منهم ذلك. انتهى.
والله أعلم.
55530
عنوان الفتوى:يتحقق تفطير الصائم بما ذكره السائل وغيره رقم الفتوى:55530تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال :
إفطار الصائم يكون بإعطائه شيئاً من طعامي أم إفطاره بيدي لكي أنال ثواب إفطار الصائم أرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في إفطار الصائم بقوله كما في الترمذي وابن ماجه: من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً.
قال في تحفة الأحوذي شارح جامع الترمذي المعنى: أي من أطعم صائماً عند إفطاره. انتهى، والمعنى واضح والأجر واحد، سواء أعطاه طعاماً أفطر عليه، أو دعاه إلى بيته أو مكان آخر ففطره.
والله أعلم.
55531
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التفكير في امرأة أجنبية أثناء الصيام رقم الفتوى:55531تاريخ الفتوى:25 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل التفكير بامرأة أثناء الصيام أو غير الصيام هل هو حرام أم لا؟
الفتوى:

(36/285)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5473 أن مجرد الفكر والخواطر العابرة بدون استرسال فيها لا يترتب عليه إثم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يشغل فكره فيما لا يعود عليه بفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة وخصوصاً إذا كان تفكيره في أجنبية، وإن كان صائماً فقد يعرض صومه للفساد إذا ثارت شهوته وخرج منه مني، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 7619 الأمور التي تبطل الصيام.
والله أعلم.
55537
عنوان الفتوى:على داعية النساء أن يحذر من تلبيس إبليس رقم الفتوى:55537تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
سؤالي كالتالي: هل أستطيع أن أدعو فتاة للطريق السوي، علما بأنه لدي اليقين أن تأثيري عليها هو أكبر مما لو قام شخص آخر بنفس المهمة، لكن مشكلتي أني أخاف أن أصل معها إلى ما حرم الله؟ وشكراً، ملاحظة: إني أقوم بهذا لغيرتي على هذا الدين في بلاد المهجر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى أن ينشغل الرجال بدعوة أمثالهم من الرجال، وأن يقوم النساء بدعوة النساء، ولكن لا مانع أن يتصدى بعض الدعاة من الرجال لدعوة النساء لكن بدون خلوة أو إطلاق للبصر أو توسع في الكلام فوق قدر الحاجة أو نحو ذلك من المحظورات الشرعية.
ولكن إذا وجدت في نفسك ريبة وفي إيمانك ضعفاً فاحذر تلبيس إبليس، فإنه يفتح على ابن آدم بعض أبواب الخير ليوقعه في باب شر!! وإن النساء من أهم أسلحة عدو الله في غواية المؤمنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه، فانج بنفسك، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وانظر الفتويين التاليتين: 5271، 28328.
والله أعلم.
55538
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم الخشوع في الصلاة لا يبطلها رقم الفتوى:55538تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال:

(36/286)


أنا فتاة في الـ23 من عمري (أعاني من الوسواس القهري في الصلاة) ذهبت لأداء صلاة العشاء والتراويح في أحد المساجد ( منذ8 سنوات لم أصلها في المسجد) وذلك لتخفيف حدة هذه الوساوس ولرغبتي في الشعور بالخشوع في الصلاة ولكن المشكلة كانت في الإمام فهو بعد قراءته للفاتحة لم يترك مجالا من الوقت يسمح بقراءتي للفاتحة بعده، ولكني قرأتها سريعاً جدا مع أنه بدأ في قراءة سورة من القرأن الكريم(بعد الفاتحة) وفي الركوع والسجود كنت أسبح بسرعة خوفا من أن يقوم الإمام وإنا لم أنته بعد من التسبيح, وكذلك الأمر في التشهد فأنا أحس أني لم أخشع ولم أكن أعلم ما أقول في هذه الصلاة. أرجو الإجابة: هل تعتبر صلاتي صحيحة أم عليَ إعادة الصلاة؟
أرجو منكم عدم ذكر بريدي الإلكتروني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال في عدة أمور:
الأول: أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها لاسيما إذا كان في صلاتها في بيتها تحقيق الخشوع والخضوع في الصلاة.
الثاني: أن الوسواس مرض له أسباب وعلاج، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 51601.
الثالث: أن الخشوع في الصلاة سنة وليس فرضاً على الراجح من أقوال أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 4215.
وعليه، فصلاتك صحيحة، وينبغي لك في المستقبل أن تصلي في بيتك فهو خير لك، وإن صليت مع الإمام في المسجد فحاولي الخشوع بقدر طاقتك.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
5554
عنوان الفتوى:من أحكام الإحداد رقم الفتوى:5554تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم

(36/287)


أنا الآن في شهور العدة عندي إخواني لكن الصراحة ما يشترونه لأطفالي لايعجبني كحاجات المدارس وغيرها من حاجات كما أنه توجد لي مراجعات للطبيب مما يدعوني أن أحتك بالرجال الرجاء أنا كل ما أسأل إمام مسجد يعطيني جواباً مختلفاً مع العلم أني خرجت بعض المشاوير فإذا كان توجد كفارة أو ماذا أفعل ؟ وخروجي كان قبل الغروب ، ومراجعة للمستشفى واشريت حاجات الأطفال أرجو الإفادة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة، وهي أربعة أشهر وعشراً لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة: 234] إلا أن تكون حبلى فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [الطلاق:4] ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تعد ثياب زينة ).
الحكم الثالث: ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو غيرها حتى تنتهي العدة.
الرابع: ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أو دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل الطيب في المحل الذي فيه الرائحة الكريهة.
والحكم الخامس: ألا تتزين في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكحل، والأمور التي يستطيع غيرك القيام بها مما لو قمت أنت به استلزم ذلك خروجك من البيت لا تقومين بها أنت، بل كلفي من يلبي طلباتك.

(36/288)


ولا حرج في كلامك مع الرجال مادام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب:32] وينبغي أن يعلم أن كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وليس لذلك الأمر علاقة بالعدة، وإذا حدثت مخالفة من المعتدة وفعلت ما ينبغي لها تجنبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس له كفارة غير ذلك.
والله أعلم.
55541
عنوان الفتوى:نفقة الوالد الفقير على حسب الحالة المادية للأولاد رقم الفتوى:55541تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
أنا امرأة متزجة وعندي ثلاث أخوات في الإمارات وأخواتي لم يرسلوا لوالدتي أي نقود، كانت أخت متبرعة لها كل شهر 500 جنيه وبعد فترة قطعت هذا المبلغ وتقول إنها عندها ظروف رغم أنها لا يوجد عندها أي ظرف لأنها ليست متزوجة، ما حكم الإسلام فيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نفقة الأبناء على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى، وعليه فيجب عليك أن كنت ذات مال، وعلى أخواتك كذلك المتزوجة منكن وغير المتزوجة الإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة لا كسب لها ولا مال.
قال في المدونة قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى.
ويكون حصة كل واحدة منكن على حسب يسارها وحالتها المادية هذا هو الراجح من ثلاثة أقوال في المسألة لخصها صاحب الكفاف الشنقيطي بقوله:
وهل بحسب سيرهم أو العدد * أو إرث الأطفال والأول أسد

(36/289)


وإنما كان هذا القول هو الأصوب لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ{الطلاق:7}، وعلى كل فلا يجوز لواحدة منكن أن تقطع ما يجب عليها من نفقة أمها مع قدرتها على ذلك، والذي يلزم أختك التي قطعت تبرعها المذكور حصتها بحسب ظروفها وحالتها المادية، ولا يجب عليها أكثر من حصتها ما دام غيرها من الأخوات أو الإخوان موسراً.
ويجب عليكن كذلك الإحسان إلى والدتكن وصلتها بالمعروف وإن لم تكن فقيرة، كما أمر الله تعالى بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}، وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، ولتحذرن من التقصير في حقها وبرها، فإن رضي الله سبحانه من رضاها وسخطه في سخطها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
والله أعلم.
55545
عنوان الفتوى:أسماء سورة غافر رقم الفتوى:55545تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
ما هي الأسماء الأخرى لسورة غافر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت تسمية هذه السورة في السنة حم المؤمن، كما في حديث الترمذي وابن أبي شيبة والدارمي، وبذلك اشتهرت في مصاحف المشرق، ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن آل فرعون ولم تذكر في سورة أخرى بوجه صريح، وتسمى أيضاً سورة المؤمن، وتسمى أيضاً سورة الطول لقوله تعالى في أولها ذي الطول، وتسمى سورة غافر لذكر وصفه تعالى غافر الذنب في أولها، وبهذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب.
والله أعلم.
55546
عنوان الفتوى:حكم تولي الحائض أو الجنب غسل الميت رقم الفتوى:55546تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :

(36/290)


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، السؤال: هل الجنب أو الحائض يجوز لهما غسل الميت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شيء في تولي الحائض غسل الميت كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30092.
ومثلها الجنب في ذلك قال في تحفة المحتاج وهو من كتب الشافعية: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة لأنهما طاهران. انتهى، وقد استحب المالكية تجنب الحائض والجنب للمحتضر. قال خليل في المختصر: و(ندب) تجنب حائض وجنب له. انتهى أي للمحتضر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 29661.
والله أعلم.
5555
عنوان الفتوى:جميع أنواع العمل بالموسيقى حرام. رقم الفتوى:5555تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمه الله و بركاته و بعد ارجو من سيادتكم الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر 1-انا خريج المعهد العالي للموسيقى 2-اعمل بالمعهد معيدا 3- ولي نشاط آخر وهو العمل بالاستوديوهات كعازف على آلة الكمان 4- ليس لي معرفة بعمل آخر بحكم دراستي 5-علما بأنى لا اعمل بالملاهى الليلية و لا اعزف وراء او خلف النساء فى الحفلات و احاول ان اتحرى الرزق الحلال افيدونى و لكم كل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/291)


فلا شك أن تحري الحلال أمر مطلوب شرعاً ويحمد عليه صاحبه، وهو علامة على حرص صاحبه على مرضاة الله، مهما كانت التضحية أو المعاناة، وكثيراً ما يقع الابتلاء للمرء في عمله أو مهنته التي يتكسب منها، حيث يفاجأ بأن عمله مشبوه أو محرم، فالمسلم الملتزم الذي يحرص على مرضاة الله لا يستثقل أن يترك العمل إذا كان يتعارض مع أمر الله، ويرضى بما قدره الله عليه، ويكون حاله التسليم فيوفق بعد ذلك ويبارك الله له في عمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله، والله يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2-3] أما من يصر على عمله مهما كان محرماً أو مشبوهاً، فإنه ولا شك لم ينجح في الاختبار والابتلاء، ولم يقابل أمر الله بالتسليم، وقد عرض نفسه لغضب الله ومقته.
أما بالنسبة لحكم الغناء والموسيقى فقد تقدم الجواب عنه عند السؤال رقم 221 وقد بينا فيه حرمة المعازف والموسيقى.

(36/292)


وبناء على ذلك فإنه يحرم الاستماع إلى المعازف والموسيقى، كما أنه لا يجوز العمل في [العزف] على هذه الآلات، والمال الذي يأتي من وراء هذا العمل كسب محرم شرعاً لأن مهمة الغناء أو العزف على الموسيقى مهنة غير محترمة شرعاً، وكثير من الفقهاء قد رد شهادة المغني والمغنية والموسيقار رجلاً أو امرأة، واعتبر ذلك فسقاً ترد به الشهادة قال الإمام ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يُؤتى له، ويأتي له، أو تخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة، وسقوط مروءة. ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي...إلخ انظر المغني لابن قدامة (12/42) كتاب الشهادات. كما اعتبر الفقهاء آلات اللهو والطرب آلة للمعصية، وقالوا بأن من سرقها لا تقطع يده، ومن كسرها لا ضمان عليه، لأنها آلات غير محترمة شرعاً، انظر المغني ( 10/282) ومن الفقهاء من نص على أن ( من اشترى جارية ثم تبين له أنها مغنية) أنها ترد بالعيب على البائع. ولهذا فإننا ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر. ونسأل الله أن ييسر له ذلك، ومن الأمور الحسنة التي ذكرها السائل أنه لا يعمل بالملاهي الليلية، ولا يعزف وراء النساء في الحفلات، ويتحرى الرزق الحلال، وهذه أمور مشجعة لترك التدريس بمعهد الموسيقى، وترك العزف على الكمان، حتى مع عدم اتقانك لعمل آخر بحكم الدراسة، فعليك أخي الكريم بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه أن يوفقك للخير ويصرف عنك الشر ويرزقك العمل الصالح والرزق الحلال، وابحث عن عمل مناسب لك ولاتيأس، وستجد إن شاء الله ولو أنك حاولت بما جمعت من مال ولو كان يسيراً أن تتجر به شيئاً فشيئاً حتى تستغني عما أنت فيه، أو تبحث عن وظيفة أخرى ولو بمرتب أقل حتى يغنيك الله من فضله وفقك الله.
والله أعلم.
55551
فتاوى

(36/293)


عنوان الفتوى:حكم شراء مجلة أو شريط بغرض الاشتراك في مسابقة رقم الفتوى:55551تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال:
هل يجوز أن اشتري مجلة أو شريطا لمجرد الاشتراك في المسابقة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراؤك للمجلة أو الشريط لمجرد الاشتراك في المسابقة، فلا يجوز لأنك تدفع مالاً لتخاطر به فإما أن تربح وإما أن تخسر ما دفعته، وهذا هو الميسر المحرم، وراجع الفتوى رقم: 45812.
والله أعلم.
55555
عنوان الفتوى:لا دخل لرواة القراء العشرة بجمع القرآن الكريم رقم الفتوى:55555تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
سؤالي هو: في القراءات هل قام كل راو من الرواة الـ 20 بجمع القرآن على لغة قومه على ضوء ما اشتملته الأحرف الـ 7 كأن نقول ورش مثلاً جاء من مصر بإمالاته ليقرأ بها على نافع المدني وقام القارئ بإقراره عليها أم أن نافعا هو الذي فرض على ورش الرواية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا دخل لرواة القراء العشرة بجمع القرآن الكريم، وإنما كان دورهم هو حفظ القراءة وضبطها وإتقانها وأخذها من أفواه شيوخهم ونقلها إلى من بعدهم على الوجه الذي أخذوها به من شيوخهم، وقد جاء الإمام ورش من مصر إلى المدينة المنورة فأخذ القراءة عن شيخه الإمام نافع كغيره من الرواة فختم عليه القرآن الكريم أربع ختمات كما قال الإمام الذهبي وغيره- وقد أخذ عن الإمام نافع الإمالة والتقليل والفتح... ونقل ذلك إلى من أخذوا عنه كالأرزق والأصبهاني وغيرهما.

(36/294)


ولا مانع أن يكون ورش أخذ الإمالة ممن قرأ عليهم قبل الإمام نافع في مصر أو في غيرها ثم قرأ بها على نافع أيضا، فالقراءة بالإمالة لا شك أنها من ضمن الأحرف السبعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولهذا تواترت عن قراء المدينة والبصرة والكوفة.. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18304، والفتوى رقم: 21795.
والله أعلم.
55556
عنوان الفتوى:صلاة وصيام من ابتلع بقايا الطعام بين الأسنان رقم الفتوى:55556تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
هل يمكن للمقعد أن يؤم في الصلاة إذا كان يحفظ أجزاء من القرآن، بالنسبة للصائم إذا خرج شيء من بقايا الطعام من فمه بدون تقيؤ ولكن بقايا سائل من الفم أشبه ما يخرج من المعدة إذا امتلأت البطن ثم ابتلعه هل يؤثر على الصوم، وإذا خرج أثناء الصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على إمامة المقعد لغيره في الصلاة وذلك في الفتوى رقم: 44705.
وما ابتلعه الصائم إن كان يسيراً باقيا بين أسنانه فلا يؤثر على صحة الصيام ولا الصلاة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ولا تبطل ببلع ما بين أسنان من بقايا الطعام عمدا بلا مضغ ولو لم يجر به ريقه. انتهى.
وقال الخرشي وهو مالكي: قال فيها (المدونة) أن ابتلع حبة بين أسنانه لم تبطل صلاته ويحتمل الإباحة والكراهة وهو أقرب، ولذلك طولب بالسواك عند كل صلاة خشية التشويس على المصلى بما يبقى بين أسنانه من الطعام ومثل الصلاة الصوم. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا كان باقيا بين أسنانه فلم يوجد القصد إلى إيصال المفطر إلى جوفه والذي بقي بين أسنانه تبع لريقه ولو ابتلع ريقه لم يفسد صومه. انتهى.

(36/295)


وفي المجموع للنووي وهو شافعي: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده. انتهى، وإن كان المقصود أن السائل المذكور قيئ خارج من المعدة فراجع حكم ذلك في الفتوى رقم: 24697، والفتوى رقم: 27659.
وبالنسبة لابتلاع القيء في الصلاة فله حالات، وذلك لأنه أما أن يكون خرج غلبة أو اختياراً وفي كلتا الحالتين إما أن يكون طاهراً أو نجسا وتفصيل هذا ذكره الحطاب في مواهب الجليل حيث قال: والمعنى أن من غلبه القيء في الصلاة لم تبطل صلاته ويتمادى فيها فإن خرج لغسله بطلت صلاته كما تقدم، ومفهوم كلامه أنه لو تعمد القيء بطلت صلاته وهو كذلك.
وهذا إذا كان القيء طاهرا أو لم يرده بعد انفصاله إلى محل يمكن طرحه، فإن كان القيء نجسا بأن تغير عن هيئة الطعام على المشهور أو قارب أوصاف العذرة على ما اختاره اللخمي وابن رشد بطلت الصلاة كما سيأتي بيانه، وإن كان القيء طاهرا ورده بعد انفصاله إلى محل يمكن خروجه ناسيا أو مغلوبا ففي بطلان صلاته قولان.
وأما إن رده طائعاً غير ناس فلا خلاف في بطلان صلاته. انتهى.
والله أعلم.
55559
عنوان الفتوى:عمر فاطمة الزهراء وقت زواجها رقم الفتوى:55559تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
كم كان عمر السيدة/ فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وشكراً لكم، وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/296)


فقد كان عمر السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها عندما تزوجها علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ثمانية عشر عاماً، فقد روى ابن سعد في الطبقات: عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه قال: تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بخمسة أشهر، وبنى بها مرجعه من بدر، وفاطمة يوم بنى بها علي بنت ثماني عشرة سنة.
والله أعلم.
5556
عنوان الفتوى:إذا كنت غير مطمئن على استمرارية هذا الزواج فلا تقدم عليه. رقم الفتوى:5556تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الزواج من امرأة أكبر سنا غيرمحرم أومكروه........ س\هل من الممكن الزواج من هذه المرأة ولكنه توجد ريبة في قلب الزوج على مستقبل هذا الزواج؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الفصل في هذه المسألة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين" متفق عليه.
فإذا كانت من ترغب الزواج منها امرأة صالحة ديّنة، فلا ينبغي أن تتردد، وفرق السن لا يؤثر كثيراً حيث وجد الدين من الطرفين، وعرف كل إنسان ماله وما عليه، وإذا كان فارق السن بينكما يؤثر في نفسك، فلا تقدم على أمر لا تجد نفسك مطمئنة إليه، وستجد ممن يصغرنك سناً فتيات متدينات، لأن في إقدامك بدون طمأنينة ضرراً عليك وعلى المرأة التي تخاطر بمستقبلها، ومع ذلك فينبغي أن يفوض المسلم أمره إلى الله، ليزول عنه الخوف والقلق، فإن المستقبل بيد الله، والله لا يضيع عباده الصالحين، بل هو معهم بتأييده وحفظه ونصره.

(36/297)


قال الله تعالى: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) [النحل: 97]. وقال: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) [العنكبوت: 69]. وقال الله في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني) متفق عليه.
وينبغي للمؤمن ألا يقدم على أمر حتى يصلي صلاة الاستخارة، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
55560
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حلق الرجل لمثله شعر إبطه رقم الفتوى:55560تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال:
هل يجوز لرجل أن يحلق إبطي رجل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يحلق الرجل لمثله شعر إبطيه، فنتف شعر الإبط من سنن الفطرة، ومن لم يطق نتفه جاز له حلقه، وقيام الغير بذلك ليس فيه اطلاع على عورة أخيه، ولا شيء يقتضي القول بمنعه، وراجع الفتوى رقم: 1368، والفتوى رقم: 43000.
والله أعلم.
55562
عنوان الفتوى:حول أثر الشفاء وتوليتها السوق رقم الفتوى:55562تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :

(36/298)


تولية الشفاء السوق في عهد عمر مشكل جدا خصوصا أن كثيرا من العلمانيين يتخذونه دليلا على جواز تولى المرأة الولاية على المسلمين وخصوصا القضاء (ولا مجال لإنكار ذلك إن ثبت الخبر .فهي تقضى بين الخصوم في السوق) ولم يفارقني يقيني بأن ذلك الخبر مكذوب عن عمر .فما مثل عمر من يجعل امرأة تختلط بالرجال وتباشر التجار والوافدين إلى السوق وهو المعروف بحزمه على النساء وأمره إليهن بأن يلتزمن حافات الطرق . وما مثل عمر من يعدم كبار رجال الصحابة والتابعين في عصره لكي يولى أحدهم قضاء السوق. ولما بحثت في مصادر هذا القول وجدته كله كلاما سردا بدون أي إسناد في ترجمة الشفاء سواء عند ابن عبد البر أو ابن سعد أو الحافظ المزي أو الحافظ ابن حجر أو أبي نعيم الأصبهاني . ووجدت القاضي أبا بكر العربي رحمه الله يقول في أحكام القرآن عند معرض تعليقه على آية(إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء) النمل. فقد ناقش تولى المرأة القضاء، ورد على ما نسب إلى ابن جرير بإطلاق القضاء لها بأنه كذب على الطبري ولم يصح. وقال روي أن عمر ولى امرأة السوق ثم قال (ولم يصح فلا تلتفتوا إليه.إنما هو من دسائس المبتدعة في الحديث ) ونقله عنه القرطبي في تفسيره في نفس الآية . أما أهل التراجم من ذكرتهم آنفا جلي جدا لمن طالع ما كتبوه عن الشفاء أنها أقاويل تقال بدون أي سند . فمثلا ابن سعد يقول عن الشفاء في الجزء المتمم للطبقات (ويقال إن عمر ولاها أمر السوق ولكن ولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه ) وقال في موضع آخر (وربما ولاها شيئا من أمر السوق ) وخالف ابن عبد البر فقد قال إن من تولى السوق هو ابنها سليمان بن أبي حثمة وإن عمر جمع الناس عليه في قيام رمضان (وجدت رواية رمضان هذه وهى صحيحة) ونقله عنه ابن حجر في ترجمة سليمان .وبما قاله ابن عبد البر قال الزرقاني في شرحه .والحق أن العملية مشكلة وتفتح بابا لكل علماني ليدس سمه فأردت أن تعلقوا على ذلك يا شيخ

(36/299)


بارك الله فيكم ولكم في أهليكم. التراجم تقول (يقال ,ربما ,ولكن ولدها ينكرون ويغضبون, سليمان هو الذي تولى السوق) والحق أنى بحثت في كل السنن والمساند والمستخرجات والمستدركات وكثير وكثير فلم أجد إلا رواية واحدة وهى في الآحاد والمثاني عند أبى عاصم فأرجو أن تعلقوا عليها .الرواية في ترجمة الشفاء . حدثنا دحيم عن رجل ,سماه عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبى حبيب أن عمر ولى الشفاء أمر السوق ) أنتهى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على هذا البحث المفيد والعرض الشيق، فنسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح.
أما عن السؤال فالكلام عنه من جهتين:
الجهة الأولى: في ثبوت أثر الشفاء، فإن أثر الشفاء هذا قد ذكر في ترجمتها في عدة مراجع كما أشرنا إليها في الفتوى رقم: 51901 ولكننا لم نقف له على إسناد، وقد أوقفتنا جزاك الله خيرا على إسناد له عند أبي عاصم وفيه ما ذكرته من علل ثلاث، وهذه العلل تعد من العلل القادحة في الصحة عند أهل الحديث بل تكفي علة واحدة منها لضعفه.
والجهة الثانية: أنه على فرض ثبوت ذلك من عمر فليس فيه دليل على ما يريد العلمانيون من تولية المرأة الولاية العامة لأن أمر السوق ليس كذلك كما لا يخفى، فهو كتولية المرأة شؤون بنيها وبيتها وفي ذلك نوع ولاية، وليس كل ولاية تمنع منها المرأة بل الولاية العامة.
أما عن تولية المرأة القضاء فهي مسألة خلافية بين الفقهاء على تفاصيل أشرنا إليها في الفتوى المحال عليها.
والعلمانيون غير محتاجين للتدليل من الشرع على ما يقولون لأنهم لا يقيمون للشرع وزنا فأين هم من الأدلة الصريحة البينة في أن فصل الدين عن الحياة خروج عن الدين والملة.
والكلام عن هذا الموضوع لا تتسع له فتوى بل يحتاج إلى بحث خاص، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
55564

(36/300)


عنوان الفتوى:الأضحية أفضل من التصدق رقم الفتوى:55564تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
لي جدة بحوزتها مبلغ من المال هي ليست بحاجة إليه وفي ظل هذه الأوضاع المادية السيئة، هل من الأفضل لها التصدق بهذا المال للمحتاجين أم أضحية في الأضحى، وإذا كانت أضحية فلها من الإخوة والأخوات عدد لا بأس به قسم منهم إخوتها من أبيها هل يكون لهم نفس النصيب من الأضحية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية أفضل من الصدقة النافلة، لأنه يمكن التصدق ببعض لحم الأضحية، فيكون المضحي قد جمع بين إراقة الدم واتباع السنة، مع الصدقة، فيجتمع له المعنيان، علماً بأنه لا مانع من توزيع لحم الأضحية على الأقارب المحتاجين من الإخوة والأخوات.
وننبه إلى أن الأضحية إذا كانت شاة فإنها تجزئ عن صاحبها وأهل بيته وضابط أهل البيت اتحاد نفقتهم قل عددهم أو كثر، أما إذا اختلفت نفقتهم بحيث كان لكل واحد منهم معيشة مستقلة، فلا تجزئ عنهم الشاة الواحدة، وراجع الفتوى رقم: 14090.
وعلى هذا فإن كنت تقصد بنصيب الإخوة والأخوات من الأضحية اشتراكهم في ثوابها وأجرها مع صاحبة المال الذي تم شراء الأضحية به، فالحكم على ما ذكرنا من اتحاد النفقة وعدمها، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43775، 13946، 3270.
والله أعلم.
55566
عنوان الفتوى:حكم تعلم المرأة طب الأسنان والتدرب على يد رجل أجنبي رقم الفتوى:55566تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
أنا أدرس طب أسنان سنة رابعة وبدأنا الآن بالتدرب العملي.
ما حكم معالجتي للرجال أثناء تدربي؟ وما حكم قيام الدكتور المدرب بمسك يدي ليريني كم القوة الواجب أن أبذلها عند خلع الأسنان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/301)


فيجوز للمرأة أن تتعلم من التخصصات ما يتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها، ومن ذلك تعلم طب الأسنان وفقا لضوابط شرعية معينة، وتراجع الفتوى رقم: 38744 والفتوى رقم: 46399.
وبناء عليه؛ فإن أمكنك أثناء التدريب تجنب معالجة الرجال أو التدرب على يد رجل قد يلمس يدك أحيانا، أو أمكنك الانتقال إلى جامعة أخرى تراعي الضوابط الشرعية فافعلي.
وإن لم يكن ذلك ممكنا وكان بإمكانك تحاشي التدريب على يد هذا الرجل، أو إقناعه باستخدام وسيلة أخرى للتعليم دون لمس يدك فهذا أمر حسن.
وإن تعذر إيجاد سبيل تتجنبين فيه ذلك، وكانت هنالك حاجة لهذه الدراسة فليكن علاجك للرجال على قدر الحاجة مع تجنب النظر إلى العورة المغلظة أو لمسها، ولبس ما يستر يديك كالقفازين مثلا حتى تحول بينك وبين يد هذا الرجل.
والواجب عليك أن تتقي الله تعالى وأن تلتزمي الأدب والحشمة وغيرها من الشروط السالفة الذكر.
والله أعلم.
55567
عنوان الفتوى:لا توطأ الحرة إلا في نكاح صحيح رقم الفتوى:55567تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
هل أستطيع اعتبار في هذا الزمن أي امرأة على أساس (وما ملكت أيمانكم) بحيث إني لا أتزوجها بل أقوم بالصرف ماديا عليها، وأعاملها معاملة الزوج لزوجه وأوفر لها سبل الحياة وإن جاءني ولد منها سأعترف به حيث إني غير قادر على الزواج مادياً وللأسف الناس يغالون في المهور في حين الأجنبية لا تطلب شيئاً، الرجاء الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بملك اليمين في الشرع الإماء المسترقات، وقد مضى أسباب الاسترقاق في الفتوى رقم: 6700.

(36/302)


ومن هذا يتبين لك المراد بملك اليمين التي يجوز وطؤها من غير حاجة إلى عقد وتوابعه، أما غيرها وهي الحرة وكذا الأمة التي ليست ملكاً لك، فلا يجوز لك بحال وطؤها إلا في نكاح مستوفي الشروط منتفي الموانع كما بينا في الفتوى رقم: 1766 وإلا كنت زانياً ولا يخفى ما في الزنا من الحرمة وانظر الفتوى رقم: 10108.
وبخصوص ما تحججت به من الفقر فإنه لا يبيح لك الإقدام على هذه الكبيرة، بل عليك البحث عن امرأة صالحة تناسب حالك لتتزوجها، وإن لم ييسر الله تعالى لك ذلك، فعليك بالصوم، فهو علاج لمن تاقت نفسه إلى الزواج ولم يقدر عليه، كما جاء في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والله أعلم.
5557
عنوان الفتوى:علاج الحسد. رقم الفتوى:5557تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم انا شاب مؤمن وملتزم بجميع الفروض ولكنني أعاني من مشكلة ألا وهي الحسد فمع أنني أحب الخير للناس جميعا لكنني أتألم عندما أعلم أن شخصا ما أفضل مني في المال والشكل والمنصب إني والله أعلم أتألم من هذه المشكلة وأريد أن أجد لها حلا أرشدوني.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الغرائز التي جبل عليها معظم الناس الرغبة في التفوق على الآخرين في المال والجمال والمنصب.
وينقسم الناس في التعامل مع هذه الرغبة إلى قسمين: قسم يرضى بما قسمه الله تعالى، ويسعى لتحقيق تلك الرغبة بالطرق المشروعة، ولا يحسد الآخرين على ما قسمه الله تعالى لهم،أي لا يتمنى زوال ما عندهم، وهذه غبطة وليست الحسد المذموم وهذا حال المؤمن فإنه يغبط ولا يحسد.

(36/303)


وقسم ثان لا يرضى بقسمة الله تعالى، ولا يعرف طريقاً لتحقيق تلك الرغبة إلا بحسد الآخرين على ما أعطاهم الله، والتسخط على قسمته لهم، فيحترق قلبه كمداً وتتراكم عليه الآثام والأوزار ولن يجلب لنفسه إلا ما كتب الله له في سابق االأزل. وهذا حال إبليس وأوليائه. وبهذا تعلم أن حب المرء لعلو المنزلة ووفرة الحظ في حدود ما أحل الله ليس مذموماً في حد ذاته، لأنه من أصل تكوين الإنسان الخلقي، وإنما المذموم شرعاً وعقلاً عدم الرضا بقسمة الله تعالى، والاعتراض عليها، ومحاولة تحقيق تلك الرغبة بالطرق التي حرمها الله تعالى. ومما يعين المرء على الاتصاف بحال المؤمنين الراضين استشعار الأمور التالية:
1- أن كل شيء هو بقضاء الله تعالى وقدره، وأنه لا معقب لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فإن رزق الله لا يقدمه حرص حريص ولا تزيده كراهية كاره.
2- أن ينظر المرء إلى من هو دونه منزلة في أمور الدنيا، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم" كما في السنن والمسند.
3- أن يعلم المرء أن التفوق الذي تستحق المنافسة عليه والغبطة فيه هو ما كان في طاعة الله تعالى والتقرب إليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حسد إلا في اثنتين رجل أعطاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" والحديث في الصحيحين وغيرهما.
4- أن الحسد نار تأكل قلب الحاسد ولا تضر المحسود، فإنه دليل على ضعف النفس وقلة الحيلة، كما أنه مضيعة لوقت الحاسد، مضر بصحته، مفسد لتفكيره، وهو مما يحط من منزلة المرء بين الناس، وكما قيل: الحسود لا يسود.

(36/304)


5- ومما يعين على علاج آثار الحسد السيئة: الاشتغال بخاصة نفسك وتدبير شئون حياتك، ومحاولة البذل والإحسان إلى الناس، فإن الإحسان والحسد لا يجتمعان. وتذكر أن الغنى غنى النفس، وليس كثرة العرض من مال ونحوه.
والله أعلم.
55574
فتاوى
عنوان الفتوى:مخالفة الوكيل موقوفة على إجازة الموكل رقم الفتوى:55574تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال:
شهر كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع المتنوع والمفيد والذي يجد كل إنسان فيه مبتغاه .
سؤالي هو - نحن الآن في شهر رمضان الكريم وفية تتفتح النفوس للبذل والعطاء وهناك كثير من المحسنين الخيرين أصحاب الأموال يتفاعلون تفاعلا منقطع النظير مع الجمعيات الخيرية والصناديق التكافلية ولكن يبقى مفهوم الخير في عقولهم ذا بعد واحد وهو أن الزكاة لابد أن تدفع للفقراء والمساكين . فإذا طرحت عليهم قضية الدعوة ، والتربية ، والتزكية ، وكفالة طالب العلم لا يأبهون لها أبدا.
فالسؤال هو : هل يجوز أخذ قليل من المال الذي يجمع للجمعيات لتنفقه على الفقراء والمساكين على مدار العام ليصرف على الدعوة ومناشطها وعلى كفالة طالب العلم أو كفالة بعض الدعاة الذين لا تسد مرتباتهم بعض مسئولياتهم ؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمعيات الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، فلا يجوز صرف شيء من الأموال إلا في الجهة التي حددها المتصدق أو الواهب لأنهم وكلاء في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف المال إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل فإنه تصرف موقوف على إجازة الموكل أورده.
قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف الفضولي.
وقال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن أهـ.

(36/305)


فحثوا الناس على التصدق في هذا الأمر، واذكروا لهم فضل الإنفاق على الدعاة وطلاب العلم وأنه من الخير المتعدي.
والله أعلم.
55580
عنوان الفتوى:تسحر بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوعه رقم الفتوى:55580تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
استيقظت هذا الصباح على الساعة السابعة وظننت أنها الخامسة، وعندنا الفجر على الخامسة والنصف، فبدأت أتسحر، بعد قليل تبين لي أن الساعة السابعة، وكانت في فمي لقمة فقلت في نفسي سأقضي هذا اليوم فبلعتها، وأتممت صومي، فماذا علي بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم في هذا الحالة يعتبر غير صحيح فيجب قضاء هذا اليوم مع وجوب الإمساك، بقيته لأن الأكل حصل في النهار ولا كفارة عليك عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل أي ذلك فعل عامداً وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجباً بدلالة قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 13391.
والله أعلم.
55584
عنوان الفتوى:حكم إخراج زكاة الفطر ليلة العيد رقم الفتوى:55584تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز تأدية الزكاة ليلة العيد أم هي مكروهة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 576 أن وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس أخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد، وعليه فيجوز أخراجها ليلة العيد، ولكن الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد.
والله أعلم.
55585

(36/306)


عنوان الفتوى:المدة التي قضاها الإمام مسلم في جمع وترتيب صحيحه رقم الفتوى:55585تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
كم سنة قضاها الإمام مسلم في جمع وترتيب صحيحه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قضى الإمام مسلم في تنقيح كتابه الصحيح وتهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة نقل عنه ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، كما نقله صاحب السراج الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.
وهذه المدة المذكورة مدة التهذيب والانتقاء .. أما مدة التبييض والتأليف فإنها أكثر من ذلك.
قال الإمام النووي: وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقي في تهذيبه وانتقائه ستة عشر سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة.
وقال صاحب السراج الوهاج وقد انتخب عمله ولخص ما ارتضاه من الصحيح في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة.. ثم قال: قال مسلم: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فمدارهم على هذا المسند يعني صحيح مسلم...).
وصحيح مسلم هو أصح الكتب المصنفة في الحديث بعد صحيح الإمام البخاري.
والله أعلم.
55589
عنوان الفتوى:حكم الحج على نفقة الغير رقم الفتوى:55589تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه وسلم.
لي أخ يعمل مع شركة سياحية في وقت الحج وعمله هذا يجعله يحج بدون مقابل مادي وأنا أريد أن أحج، فقال لي إن شاء الله تحج هذه السنة مكاني وهو يقصد بدون مقابل، هل يجوز لي هذا الحج؟ أعزكم الله وأحبكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 55287 فيرجى مراجعتها.
والله أعلم.
5559
عنوان الفتوى:التأجير للكافر جائز بشرط أن لا يتخذ للحرام. رقم الفتوى:5559تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم تأجير محل سكن للكافر؟

(36/307)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها، مع المسلم والكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة. وقد دل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود.
ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير الدار لمن يتخذها كنسية أو معبداً، أو مكاناً لبيع الخمر أو القمار، أو بيتا للهو والدعارة، أو مرقصاً ونحو ذلك، كما نص عليه الفقهاء (انظر المغني مع الشرح الكبير 6/136). والله أعلم.
55592
عنوان الفتوى:لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد رقم الفتوى:55592تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
ماهو أفضل مكان للاعتكاف؟ استدل بالقرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وللاتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد.
ومن أفضل المساجد، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فما سواه إلا المسجد الحرام متفق عليه عن أبي هريرة.
وروى الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة حسنه البزار.
واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة.

(36/308)


واختلفوا في المسجد غير الجامع والراجح جواز الاعتكاف فيه إذا كان تقام فيه الجماعة، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة لقول عائشة من السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، والاعتكاف إلا في مسجد جماعة صححه الألباني، وذهب الشافعية إلى أنه يصح الاعتكاف في أي مسجد كان، وهو مذهب المالكية إلا أنهم اشترطوا أن يكون المسجد مباحاً وأن يكون جامعاً لمن تلزمه الجمعة.
والله أعلم.
55594
عنوان الفتوى:حكم دفع زكاة الفطر للابن الفقير رقم الفتوى:55594تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
كل رمضان وأنتم بخير وبعد: هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لولدي البالغ، ولكنه قد فقد عمله، وهو الآن عاطل عن العمل وبحاجة للنقود؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الابن المذكور غير مستقل بأن كان من ضمن العيال وأنت تنفق عليه معهم فلا يجوز لك دفع زكاة الفطر له، وإن كان مستقلا عنك وهو فقير كما ذكرت جاز لك دفعها له، كما بينا في الفتوى رقم: 12597، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28769.
والله أعلم.
55595
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا بيع البيت المؤجر فكيف يزكى ثمنه ؟ رقم الفتوى:55595تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي منزل يدخل علي إيجاراً وكنت أزكي من دخله سنوياً.... بعت هذا المنزل منذ ستة أشهر، وقيمته محفوظة في بنك إسلامي والحمد لله، هل على هذا المال زكاة الآن، وهل يمكن أن أخرج زكاة نصف السنة في شهر رمضان، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/309)


فإن ثمن المنزل الذي كنت تتخذه للإيجار سابقاً يبدأ حوله من يوم تملكه أي تملك ثمن البيت ولا يبنى حوله على حول غلته السابقة وعليه فلتزكه إذا حال عليه الحول من يوم بيع المنزل، ولا يجب عليك إخراج الزكاة قبل حلول حول المال، ولجواز تقديم زكاة المال قبل الحول راجع الفتوى رقم: 6497، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16627.
والله أعلم.
55596
عنوان الفتوى:أنواع الجن وأشكالهم رقم الفتوى:55596تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
ما أنواع الجن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجن خلق من خلق الله منهم المسلمون، ومنهم القاسطون والصالحون، والفاسدون قال تعالى حكاية عنهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وقال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً وروى ابن حبان والحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن على ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعفاريت وصنف يحلون ويظعنون صححه الألباني، وهناك قسم ورد النهي عن قتلهم وهي عوامر البيوت، ففي الصحيحين أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها.

(36/310)


والجنان جمع جان وهي الحية الصغيرة. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جناً قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" وفي رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً إن لهذه البيوت عوامر وذكر الحديث وقد أعطاهم الله عز وجل قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، منها التشكل في صورة إنسان كما في صحيح البخاري عند ما جاء الشيطان لأبي هريرة في صورة رجل فقير وأخذ يحثو من طعام الصدقة، ومنها التشكل في صورة حيوان كالكلب الأسود كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكلب الأسود شيطان قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيراً وكذلك صورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة. أهـ.
والله أعلم
55597
عنوان الفتوى:الدم النازل قبل الإجهاض وحكم الغيلة رقم الفتوى:55597تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
ما حكم نزول الدم قبل الإجهاض، وهل تجوز الصلاة أو الصوم، وما حكم إرضاع المرأة لطفلها أثناء الجماع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحمل قد مضى عليه أكثر من ثمانين يوما فما نزل قبل إجهاضه متصلا به يعتبر نفاساً تترك له الصلاة والصيام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11379 وإن لم يمض على الحمل أكثر من ثمانين يوماً فما نزل قبله أو بعده أو معه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12723، والفتوى رقم: 44525.
وأما إرضاع الطفل أثناء الجماع فلا حرج فيه وهو داخل فيما يسمى بالغيلة وهي وطء المرضع، وهو جائز.
والله أعلم.
55598
عنوان الفتوى:لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة رقم الفتوى:55598تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :

(36/311)


لقد قرأت لكم أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا اعتبار له، فهل يمكن تطبيق هذه الرخصة مع الاستنجاء حيث إني أشك بعض الأحيان هل غسلت مكان النجاسة كله أم هناك جزء لم أغسله، وهل تطبق هذه الرخصة بعد الفراغ بمدة طويلة أم حتى الفراغ مباشرة، ثم ما هو الدليل الشرعي لهذه الرخصة حتى أطمئن لتطبيقها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشك بعد الفراغ من العبادة سواء كانت طهارة أو صلاة أو غيرهما لا يؤثر سواء طال الوقت أو قصر لأن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، ولأن اعتبار الشك بعد الأداء يؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان في الشريعة الإسلامية السمحة، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، ولمزيد الفائدة راجع كلام العلماء في الفتوى رقم: 34716.
والله أعلم.
556
عنوان الفتوى:الشيخ الشعراوي أتم تفسيرالقرآن الكريم رقم الفتوى:556تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لم أجد سواكم أحبابي لأسأله أرجوأن تخبروني هل أتم الشيخ الشعراوي تفسيره للقرآن آخر سورة سمعتها له سورة الحشر والناس بعضهم يقول أتم والبعض يقول لم يتم أفيدونا فأنا من المعجبين بأسلوب الشيخ وتفسيره لكتاب الله ولكم منا أجبتم أم لم تجيبوا الدعاء بالتوفيق والثبات
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد حسب ما وصلنا أن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى قد فسر القرآن الكريم كله وأن الأجزاء الأخيرة من تفسيره موجودة في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. والله نسأل أن يبارك فيك ويرزقك العلم النافع. هذا ..والله أعلم .
55601
فتاوى

(36/312)


عنوان الفتوى:مسألة حول النيابة في العمرة رقم الفتوى:55601تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال:
مات رجل فكلف ورثته رجلا أن يأتي له بعمرة فهل يشترط دفع القيمة المالية لهذا الرجل حتى تصح العمرة أم يؤديها مجانا علما أن الرجل ليس من أقارب الميت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة العمرة عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم بها عنه كل من أدى العمرة عن نفسه ، وتصح إذا تبرع بها عنه أو اتفق معه أقارب الميت على أجرة معينة ورضي بتأخيرها إلى ما بعد العمرة، ويلزمهم دفعها له بعد ذلك، وإلا كانوا آثمين، وأما العمرة فصحيحة.
والله أعلم.
55602
عنوان الفتوى:تخطى الثمانين، عصبي ،لا يصوم كيف يتصرف معه أولاده ؟ رقم الفتوى:55602تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
صديقي والده فوق الثمانين سنة، ويتظاهر بأنه يصوم ويشاهده أصحاب البيت وهو يشرب تارة وأخرى يخرج التمباك من فمه، وحيث إنه عصبي وهو بكامل قواه قد يؤثر عليه الصوم، ولكن ليس بليغاً، وإذا أحد كلمه يقول بأنه يصوم ويفهم أكثر منه، فما الحل علما بأن أولاده يسكنون عنده ويخشون منه المشاكل كطردهم من البيت وغيره، هل يتصدقون عنه بإطعام مسكين عن كل يوم، وحيث إن هذا ليس أول رمضان يعمل هكذا، فهو متعود على ما نظن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص يعقل ويعي وقادر على الصوم فهو واجب عليه، فإن لم يصم فهو آثم، والواجب عليه القضاء، ولا يجزئ عنه الإطعام وأما إن كان عاجزا لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فالواجب عليه أن يطعم بدل كل يوم مسكيناً ولا يجزئ أن يطعم عنه في حياته بغير إذنه والدليل على وجوب الإطعام، قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.

(36/313)


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري، وقدر الإطعام (مد من الطعام)، عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراما تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوماً، والواجب على من علم بحاله أن يرشده للحق بالتي هي أحسن، فإن استجاب فهو المطلوب، وإن لم يستجب فالناصح غير مكلف بهدايته، والله يتولى الجميع.
والله أعلم.
55603
عنوان الفتوى:هل يزكى المال الموصى به إذا حال عليه الحول رقم الفتوى:55603تاريخ الفتوى:26 رمضان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
مرض والدي قبل أكثر من عام واشتد عليه المرض وظن أنه ملاق ربه عن قريب فناولني ما يقرب من العشرة آلاف دولار قائلا هذه يابني وصيتي توزع بعد موتي على المحتاجين.
والدي مد الله في عمره ما زال على قيد الحياة
سؤالي هل تجب الزكاة على هذا المال .
شكرا لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام والدك حياً فيجب عليه زكاة المال الذي أوصى به بعد مرور الحول، ويمكن أن تزكيه أنت عنه بإذنه، ولم نقف على خلاف لأهل العلم في عدم وجوبها عليه في هذه الحالة لأن المال لا يزال في ملكه.
والله أعلم.
55605
عنوان الفتوى:هل يفطر من أجل مثوله أمام قاض سيحاول إثارته أثناء التحقيق ؟ رقم الفتوى:55605تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
عندي قضية في المحكمة بشأن حضانة ابني من أم مسيحية عنده 8 سنوات بعض الأصدقاء نصحني بالإفطار في هذا اليوم نظراً لأن محامي الأم سوف يستعمل كل الحيل ليبين أني لا أصلح أن أكون أباً، إذا غضبت أمام القاضي، ولقد نبهني المحامي بأن الاستجوابات ستكون غاية في السفالة، فهل يجوز لي أن أفطر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(36/314)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن صيام رمضان واجب على كل مكلف مستطيع، ولا يجوز الفطر إلا لعذر معتبر شرعاً، كسفر أو مرض أو عجز، أو لوجود مانع كالحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.
أما الذهاب إلى القاضي لأجل حل المشكلة التي تواجهها فليس بعذر للإفطار، ولا علاقة للصيام بالغضب، بل ينبغي للصائم أن يكون في صيامه هادئاً، حسن الخلق، لطيف المعاملة، ضابطاً لتصرفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
فالصوم يزيدك قوة وثباتا لمواجهة هذه المشكلة لا ضعفا وغضبا، فاحذر من الفطر أخي الكريم، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
55606
عنوان الفتوى:تحقق النقاء من الحيض قبل الفجر شرط في صحة الصوم رقم الفتوى:55606تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
في شهر رمضان كان آخر الدورة الشهرية وقبل الفجر توقعت أن ينتهي نزول الدم خلال اليوم - مع العلم أنه كان اليوم الأخير فيها - ونويت الصيام وفعلاً لم ينزل دم أثناء النهار وقمت بالاغتسال قبل المغرب بنصف ساعة.
هل يحتسب صيام هذا اليوم أم يجب فيه القضاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/315)


فإن كنت قد رأيت الطهر قبل الفجر إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف التام فإنك تعتبرين طاهرة، وصومك صحيح إن كنت نويت الصوم من الليل، إلا أنك مخطئة حيث لم تغتسلي وتصلي الصلوات في أوقاتها، والواجب عليك قضاء الصلوات بعد الغسل، وأما إن كنت لم تري إحدى علامتي الطهر في جزء من الليل فالصوم غير صحيح، والواجب عليك قضاؤه، لأن من شروط صحة الصوم تحقق النقاء من الحيض أو النفاس من أول النهار إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم أخرجه البخاري.
والله أعلم.
55608
عنوان الفتوى:حكم تأخير دفع الزكاة لجعل المبلغ كبيرا رقم الفتوى:55608تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز الاحتفاظ بزكاة المال للتمكن من جعلها مبلغاً كبيراً يمكن الإفادة به، مع العلم بأنه لا يتم الاستفادة بمبلغ الزكاة المحتفظ به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/316)


فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فورا، وذلك لقول الله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ {البقرة:43}، ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق الأصل فيه أنه يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، فلم يجز تأخيرها عنهم كالوديعة إذا طالب بها صاحبها لا يجوز للمستودع أن يؤخرها عنه مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حقه فكذلك الزكاة حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وفي تأخيرها عنهم منع لحقهم أن يصل إليهم في موعده، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، نص على ذلك أحمد وغيره، وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيراً، وإن كان كثيرا فلا يجوز إلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
وبهذا يعلم السائل أنه لا يحق له تأخير دفع الزكاة عن مستحقيها للمبرر الذي ذكر على أن قوله لا تتم الاستفادة بمبلغ الزكاة المحتفظ به غير دقيق، إذ الواجب في أقل نصاب يقيد بصرفه في أكله وشربه ولبسه، وغير ذلك من حوائجه وهذا شيء معلوم لكل أحد والغالب أن مستحقي الزكاة بغير حاجة إلى أي شيء.
والله أعلم.
55610
عنوان الفتوى:أخوف آيات القرآن وأرجاها رقم الفتوى:55610تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
ما هو أخوف القرآن؟
الفتوى :

(36/317)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
تحدث أهل التفسير وعلوم القرآن عن أخوف آيات القرآن الكريم، وأرجى آيات القرآن، فقال بعضهم أخوف آية في كتاب الله تعالى قول الله تعالى: لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا {النساء:123}، وقال بعضهم أخوف آية هي قول الله تعالى: وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ {آل عمران:131}، وقال بعضهم أخوف آية هي قول الله تعالى: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا {مريم:71}، وقالوا إن أرجى آية في كتاب الله تعالى هي قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48}، وقال بعضهم هي قوله تعالى: أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ {النور:22}، وقيل هي قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى {الضحى:5}، وقيل غير ذلك.
والله أعلم.
55612
عنوان الفتوى:لا تتغير صورة المحاقلة بتغير العصر رقم الفتوى:55612تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
هل هناك تطبيقات معاصرة لبيع المحاقلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز المحاقلة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. رواه مسلم، ومثل ذلك لا تتغير صورته بتغير العصر.
والله أعلم.
55613
عنوان الفتوى:الولي والصداق والإشهاد عند الأئمة الأربعة رقم الفتوى:55613تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :

(36/318)


أرجو من حضرتكم أن ترسلوا لي شروط الزواج على المذاهب الأربعة وبإيضاح مفصل فيما يتعلق بإتمامه (من مهر وولي وشهود وإذا كانت المرأة ثيباً أم بكراً)؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استقصاء وتفصيل شروط النكاح عند أهل المذاهب قد لا تتسع لإيضاحه وتفصيله فتوى واحدة إلا أننا مع ذلك نحاول أن نذكر نقاط الاتفاق والاختلاف بين أصحاب المذاهب في كل نقطة من هذه المسائل التي ذكر السائل على حده حيث نبدأ أولا بـ:
1- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.
وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.
2- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.
3- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.

(36/319)


والله أعلم.
55616
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ويجسدها رقم الفتوى:55616تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال:
قال الإمام الألباني إن الصلاة في البنطلون أو السروال باطلة وذلك لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة ومن ستر العورة أن لا يكون اللباس مجسما، والحال أن الذي يصلي في بنطلون عندما يركع أو يسجد ينحسر ثوبه عن مؤخرته ويحجمها وبالتالي يعتبر كمن يصلي كاشف العورة، فما هو قولكم مع العلم بأنها ظاهرة منتشرة في كامل العالم الإسلامي، والرجاء ذكر أسماء العلماء المتقدمين والمتأخرين ممن يؤيدون هذا القول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة المحفوظة على صحة صلاة من صلى بثوب يحجم العورة دون أن يصفها، قال الحصكفي رحمه الله في الدر المختار وهو حنفي: ولا يضر التصاقه وتشكله. قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته عليه: قوله ولا يضر التصاقه. أي بالإلية مثلاً، وقوله وتشكله، من عطف المسبب على السبب وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظاً لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فنيبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. انتهى.
وقال النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني وهو مالكي: وأما الستر بغير الكثيف وهو ما يصف العورة أي يحددها من كونها صغيرة أو كبيرة أو يشف ويرى من لونها فهو مكروه، ويعيد في الوقت على المعتمد بل كراهة لبس الواصف في الصلاة وغيرها.

(36/320)


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي: قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر العورة من خلاله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر.
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك، وإن كان يستر لونها، ويصف الخلقة، جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، وإن كان الساتر صفيقاً. وعليه، فقول الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له ببطلان صلاته -إن صح عنه- اجتهاد منه لا يوافقه عليه غيره من أهل العلم خصوصا أهل التحقيق منهم والرسوخ.
والله أعلم.
55618
عنوان الفتوى:أيهما يقدم شراء المسكن أم الحج رقم الفتوى:55618تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
أنا شاب متزوج 30 سنة ولدى طفل وأسكن فى شقة صغيرة تكاد تكفينا خارج الإسكندرية وكنت أخطط أن شاء الله أن أشترى شقة أكبر داخل المحافظة لتلائم ظروف عملى وتناسب عدد أفراد أسرتى وقد قمت بتوفير مبلغ أحمد الله عليه يكفى ليكون مقدم حجز شقة ولكنة فى نفس الوقت يكفى لقيامى بالحج(أول مرة) فهل أقوم بالحج وفى هذة الحالة سيتراجع موقف شراء الشقة بضع سنين فماذا أفعل أفادكم اللة ؟ رجاء الرد سريعا حتى أتمكن من اللحاق بحجز الحج إذا كان أولى.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/321)


فقد سبق وأن ذكرنا في الفتوى رقم 10470، أن من لم يكن عنده من المال إلا قدر ما يشتري به مسكناً أنه لا يلزمه الحج وله أن يشتري به المسكن، لكن مادمت عندك مسكن يكفيك أنت وأهلك في الوقت الحالي فالظاهر أنك مستطيع، وبالتالي فعليك أن تحج، وسيسر الله أمرك لأن الحج واجب على الفور عند الجمهور وللفائدة راجع الفتوى رقم 8968، والفتوى رقم12664.
والله أعلم.
55619
عنوان الفتوى:التفويض عند السلف والخلف رقم الفتوى:55619تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
درست أن منهج السلف إثبات صفات الله كما وردت مع تفويض الكيفية إلى الله، أي أننا لسنا مفوضة في باب معاني أسماء الله ولكن مفوضة في باب الكيفيات، ولكن مع مراجعة بعض أقوال السلف لاحظت أنها تنص على أن نمرها كما جاءت، وقرأت أيضًا لابن الجوزي أنه قال: مذهب السلف ليس الإثبات ولكن ترك البحث بالجملة.. أرجو تفسير قول السلف: (نمرها كما جاءت) وهل تفيد التفويض، وثانيًا أرجو التعليق على كلمة ابن الجوزي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفويض في مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على طريقتهم هو تفويض العلم بكيفية ذات الله تعالى، وكيفية صفاته سبحانه.
أما معناه عند الخلف -أهل الكلام قديماً وحديثاً- فإنه تفويض معاني النصوص الشرعية الثابتة التي تعارض قواعدهم وعقائدهم التي لم يجدوا لها تأويلاً ولم يستطيعوا ردها مع اعتقادهم أن ظاهر النص غير مراد.
وعلى هذا يتبين الفرق الكبير في معنى التفويض عند السلف والخلف، فالسلف يعلمون معاني النصوص ويؤمنون بها إذا دل عليها ظاهر النص، ويفوضون علم الكيفية إلى الله تعالى. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وبهذا يتبين خطأ ابن الجوزي في كتاب (دفع شبة التشبيه) في قوله: مذهب السلف تفويض علم هذه المعاني وترك البحث.

(36/322)


إذ لم يعرف القول بالتفويض بهذا المعنى في القرون الثلاثة الأولى، بل ظهر في القرن الرابع، كما قال ابن تيمية وقال: وأول من قال به أبو منصور الماتريدي -المتوفي 333هـ- وأبو الحسن الأشعري -المتوفي 324 في محاولة للتوسط بين منهج السلف في إثبات النصوص وبين المنهج العقلي المستمد من الفلسفة اليونانية... وإنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ. انتهى بتصرف.
أما معنى قول السلف نمرها كما جاءت: نمرها بلا كيف ولا نتعرض لكيفيتها لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، روى الخلال في السنة عن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: نمرها كما جاءت. قال الخلال: هذا في أحاديث الصفات وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها ونفي علم الكيفية. انتهى.
قال الإمام الطحاوي: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. انتهى.
وقولهم كما جاءت يدل على إثباتهم للمعاني وإيمانهم بها وتفويضهم للكيف إذ أنها ألفاظ عربية جاءت لمعان فنمرها كما جاءت بإثبات تلك المعاني وتفويض كيفيتها إلى العالم بذلك وهو الله سبحانه وتعالى، راجع الفتوى رقم:50216.
والله أعلم.
55622
عنوان الفتوى:أمور انفردت بها غزوة مؤتة رقم الفتوى:55622تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
غزوة مؤتة هي غزوة الأوائل كما يصفها البعض، أرجو ذكر ثلاثة حوادث حدثت في تلك الغزوة ولأول مرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انفردت غزوة مؤتة بأمور لم يحدث مثلها في غيرها وذلك على النحو التالي:

(36/323)


1- كونها سميت غزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج فيها، والمعروف في الاصطلاح أن المعارك التي لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تسمى سرايا.
2- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر فيها ثلاثة أمراء بالترتيب، روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة.
3- أن خالد بن الوليد قد أخذ الراية بعد قتل الأمراء الثلاثة، ولم يكن أصلا مؤمرا من طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم.... الحديث. وفيه يقول: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
والله أعلم.
55627
عنوان الفتوى:حكم صلاة العيد للمسافر رقم الفتوى:55627تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
هل للمسافر أن يصلي صلاة العيد، أم ليس له أن يصليها، وهل له أن يصلي الأضحى ولا يصلي صلاة عيد الفطر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 29328 مذاهب العلماء في حكم صلاة العيدين، وأن الصحيح أنها سنة مؤكدة للرجال المقيمين، أما غيرهم كالمسافر فإنها مستحبة في حقه يصليها مع الجماعة المقيمين أو يصليها وحده أو مع جماعة مسافرين، قال النووي في المجموع: فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمنفرد في بيته أو في غيره فيه طريقان: أصحهما واشهرهما: القطع بأنها تشرع لهم.. إلى أن قال: وقال الشافعي وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى.

(36/324)


وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله وندب إقامة من لم يؤمر بها أو فاتته: حاصله أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان... والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحباباً. انتهى، وخلاصة القول أن المسافر يستحب له أن يصلي صلاة العيد فطراً كان أو أضحى ولو تركها فإنه غير آثم ولا تنوب عنها صلاة الضحى.
والله أعلم.
55628
عنوان الفتوى:حكم إخراج أكثر من الواجب في زكاة الفطر رقم الفتوى:55628تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال :
هل أستطيع أن أخرج زكاة الفطر لي ولزوجتي ولأطفالي أكثر من النصاب المفروض؟ وهل إخراج زكاة الذهب من مالي الخاص أم من مال الزوجة؛ علما بأنني وزوجتي لافرق بيننا في الراتب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاع يخرجه المرء عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته. وإذا تطوع المرء بإخراج أكثر مما لزمه كان ذلك زيادة في الخير. قال الله تعالى: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ { البقرة: 158}. هذا هو مذهب الجمهور في المسألة. وكره المالكية الزيادة في زكاة الفطر على القدر الواجب ورأوا ذلك من البدعة.
قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: و ندب عدم زيادة على الصاع، بل تكره الزيادة عليه; لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين.ا.هـ.
وإخراج زكاة الذهب أو غيره تلزم المالك للمال الذي وجبت فيه الزكاة، وإذا دفعت من مال الغير فلا مانع من ذلك إذا قبل كل من الدافع والمدفوع عنه. وراجع في هذا فتوانا رقم: 12582.
وعليه؛ فإذا كانت الزكاة قد لزمتك وأرادت زوجتك أن تدفعها عنك فلا مانع من ذلك، وكذا إذا لزمتها هي وأردت أنت دفعها عنها.
والله أعلم.
55629

(36/325)


عنوان الفتوى:ما الفرق بين الحج والعمرة وأيهما يؤدى أولا ؟ رقم الفتوى:55629تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
هل يمكن أن أعرف الفرق بين الحج والعمرة وأيهما يؤدى أولا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين الحج والعمرة من جهة الحكم هو أن الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهو واجب على الفور على المستطيع، كما بينا في الفتوى رقم: 39968.
وأما العمرة فهي سنة مؤكدة أو واجبة على خلاف بين العلماء في ذلك، ولذلك راجع الفتوى رقم: 28369.
أما الفرق بينهما في الأعمال فكل منهما لا بد فيه من الإحرام وهو ركن من أركانهما وكذلك الطواف والسعي، والحلق أو التقصير، ويزيد الحج بالوقوف بعرفة ورمي الجمار، ولكيفية العمرة راجع الفتوى رقم: 3161. وتفصيل أحكامهما يوجد في كتب الفقه فالرجاء الرجوع إليها.
وإن كنت تعني بقولك وأيهما يؤدى أولاً أي بعد الوصول إلى مكة فنقول لك إن ذلك يتوقف على نية الشخص عند الإحرام فإن نوى عند الإحرام، أنه متمتع ففي هذه الحالة يعتمر أولا ثم يتحلل، فإذا جاء الحج أحرم من مكان سكنه بمكة وأدى حجه، وإن أحرم مفردا أي أحرم بالحج فقط فيؤدي حجه أولاً فإذا تم حجه خرج إلى أدنى الحل وأحرم من جديد واعتمر وإن كان أحرم قارنا بين الحج والعمرة فهنا تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فإذا قدم مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد ويلزمه الدم في هذه الحالة وفي حالة التمتع أيضاً، ولزيادة التوضيح راجع الفتوى رقم: 19788، وإن كنت تعني أيهما يسافر لأدائه أولاً فراجع الفتوى رقم: 7636.
والله أعلم.
5563

(36/326)


عنوان الفتوى:التوفيق بين معرفتنا لعلامات الساعة وقيامها بغتة رقم الفتوى:5563تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السؤال هل علامات قيام الساعة الكبرى مثل ظهور المسيح الدجال حتمية الوقوع،فإن كانت كذلك فكيف يمكن التوفيق بين حتمية وقوع تلك العلامات وبين أن قيام الساعة يأتي بغتة كما أشار الىذلك القرآن الكريم؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه . أما بعد:
قال تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر) [القمر :1] وقال تعالى : ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ) [محمد:18] أي علاماتها وأماراتها . واحدها شَرَط بفتح الراء ، وهو العلامة . قال الإمام البغوي رحمه الله : ( وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة) . ولما كان أمرها شديداً ، وشأنها عظيماً ، كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها ، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها ، وتفصيل أشراطها وأماراتها ، وأخبر عما يأتي بين يديها من الفتن ، ونَبّهَ أمته ، وحذرهم ليتأهبوا لذلك . أما وقت مجيئها ، فهو مما انفرد الله تعالى بعلمه وأخفاه عن العباد لأجل مصلحتهم، ليكونوا على استعداد دائماً . قال العلماء رحمهم الله تعالى : علامات القيامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، قسم ظهر وانقضى . وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة . والقسم الثالث : هي الأمارات الكبيرة التي تعقبها الساعة . فمن العلامات التي انقضت ، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( بعثت أنا والساعة كهاتين) وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى ) رواه البخاري .

(36/327)


والقسم الثاني : العلامات التي لم تنقض وهي كثيرة أخبر عنها الرسول في أحاديث كثيرة كقوله : ( لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدينا لكع بن لكع ) رواه الإمام أحمد . وهذه ستكون في ازدياد إلى قيام الساعة وهي أكثرها ومنها: موت العلماء ، وكثرة القتل، وفشو الجهل، وكثرة الفتن، وكثرة الزلازل ومنها التشبه بالكفار، واستفاضة المال وفشو المنكرات، وفشو الربا والزنا وخروج المتبرجات وغير ذلك واشتغال رعاة الإبل البهم (السوداء) بالتطاول في البنيان.
القسم الثالث : وهي الأمارات العظام ، والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة فمنها :
1) خروج المهدي : وقد ثبت بأحاديث كثيرة صحيحة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي ، يواطىء اسمه اسمي ) رواه الإمام أحمد رحمه الله . وغير ذلك كثير . وقد ذكر بعض العلماء أحاديث المهدي فبلغ أكثر من (70) حديثاً .
2) خروج المسيح الدجال . ورد ذكر الدجال في أحاديث كثيرة قد اختلفت في القوة والضعف فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف فهو حقيقي لا شك فيه . وقد حذر النبي أمته منه ، وقال : لم يأت نبيّ إلاّ حذر أمته منه . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( ثم يؤذن له ( أي الدجال) في الخروج في آخر الزمان ، يظهر أولاً في صورة ملك من الملوك الجبابرة ، ثم يدعي النبوّة ، ثم يدعي الربوية ، فيتبعه على ذك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام ، ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من الصالحين ، وحزب الله المتقين ، ويتدنى فيأخذ البلاد ، بلداً بلداً . وحصناً حصناً ، وإقليماً إقليماً ، وكورة كورة ، لا يبقى من البلدان إلاّ وطئه بخيله ورجله ، غير مكة والمدينة ) .

(36/328)


3) ونزول عيسى عليه السلام : رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية .... الحديث) والأحاديث كثيرة .
4) خروج يأجوج ومأجوج : قال تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدبٍ ينسلون ...) الأنبياء (96) والأحاديث في شأنهم كثيرة .
5) خروج الدابّة : قال تعالى : (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) النمل (82) . 6) طلوع الشمس من مغربها : قال تعالى ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ... ) الأنعام [158]. 7) حشر الناس إلى أرض الشام : ففي الصحيحين عن عبد الله بن طاووس عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين ، واثنان على بعير ، وعشرة على بعير ، وتحشر بقيتهم النار ، تقيل معهم حيث قالوا ، وتبيت معهم حيث باتوا ، وتصبح معهم حيث أصبحوا ، وتمسي معهم حيث أمسوا ... ) . قال الناظم : وآخر الآيات حشر النار . كما أتى في محكم الأخبار .

(36/329)


8) النفخ في الصور والصعق : قال ابن تيمية رحمه الله : إن القرآن قد أخبر بثلاث نفخات : نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله : ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلاّ من شاء الله ) . النمل (87) . نفخة الصعق . نفخة القيام من القبور : ذكرهما في سورة الزمر : في قوله : ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلاّ من شاء الله ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) الزمر(68) . قال السفاريني رحمه الله : واعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات : 1. نفخة الفزع : وهي التي يتغير بها هذا العالم ، ويفسد النظام ، وهي المشار إليها في قوله تعالى : ( وما ينظر هؤلاء إلاّ صيحة واحدة مالها من فواق ) (ص:15). 2. نفخة الصعق : وفيها هلاك كل شيء ، قال تعالى : ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلاّ من شاء الله ) (الزمر:68). 3. نفخة البعث والنشور ، وقد جاءت في الكتاب في آيات منها : قوله تعالى : ( ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) ( الزمر:68) .
وأما كيفية التوفيق بين هذه العلامات وبين أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، فإنه من المعلوم أن العلامة على قرب الشيء ليست تحديداً لوقت مجيئه. ولذلك قال عز من قائل: (لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [الأعراف: 187].

(36/330)


أي لا تجيئ الساعة إلا فجاءة ولا يشعرون بمجيئها مع كونها تقدمها علامات تدل على قرب وقوعها، ولكن غفلوا عن تدبرها بعد اعتيادهم عليها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين ( لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً) ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه، ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها" متفق عليه.
وعندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد قيام الساعة قال له صلى الله عليه وسلم: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" ثم قال فأخبرني عن أماراتها . فبعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم جبريل بعدم علمه بموعد مجيئها أخبره بعد ذلك بما ينبئ عن قرب موعدها، وبينهما من الفرق ما سبق ذكره. والله أعلم.
55632
فتاوى
عنوان الفتوى:استفسارات حول رؤية الأهلة وكيفية حساب بداية الأشهر العربية رقم الفتوى:55632تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:
هل يمكن للقمر بأن يرى ناقصاً مرئياً مشرقاً حتى رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة حق، كم ساعة بعد اجتماع القمر يمكن أن نرى الهلال، كيف تثبيت يوم بدء شهر شعبان بعدم رؤية هلال رجب بعد غروب الشمس في يوم 29 من الشهر القمري السابق، أي اليوم يوم 29 من شهر شعبان بعدم رؤية الهلال بعد غروب الشمس في يوم 29 من الشهر القمري السابق، كيف ندخل في شهر رمضان، نعتمد على الشهر القمري الشرعي أو الشهر القمري الصيني، هل الشهر القمري الشرعي على الحساب الفلكي صحيح معتمد، هل الشهر القمري الصيني على الحساب الفلكي صحيح معتمد؟ يرحمكم الله، وتفضلوا بوضع الإجابات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/331)


فمعرفة بداية رمضان تحصل بأحد أمرين:
1- كمال شعبان ثلاثين يوماً
2- رؤية الهلال من طرف عدلين أو مستفيضة أو عدل واحد على الراجح، وهذه الرؤية التي يترتب عليها وجوب الصوم لا بد أن تكون بالعين المجردة فإذا حصلت فقد وجب الصوم أو الفطر، سواء كان الهلال مشرقا أو ناقص الحجم بسبب غيم مثلاً أو نحو ذلك، فالهلال عادة يطلع دقيقا ثم لا يزال يعظم حتى يصبح مستديراً، ففي التفسير المأثور للإمام السيوطي: أن رجلين من الأنصار قالا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد فنزلت: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. انتهى.
والفترة التي تمكن بعدها رؤية الهلال بعد اجتماع القمر يرجع تحديدها إلى علماء الفلك، وتثبت بداية شهر شعبان برؤية الهلال أو باكتمال شهر رجب قبله ثلاثين يوماً، كما تثبت بداية شهر رجب برؤيته أو باكتمال الشهر الذي قبله ثلاثين يوما وهو جمادى الآخرة، وراجع الفتوى رقم: 45459.
والرؤية المعتبرة شرعاً هي الحاصلة بالعين المجردة كما أسلفنا فلا تثبت عن طريق الحساب الفلكي كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي، وراجع الفتوى رقم: 6636.
وبالنسبة للقمر الصيني فإن كان معتمداً على الحساب الفلكي فلا تثبت به رؤية شرعية، وإن كان المقصود به الهلال الذي يظهر في السماء في بلاد الصين فهو كغيره تثبت به الرؤية هناك حيث يجب على المسلمين الاعتماد عليه في الرؤية أو على رؤية بلد قريب منهم بحيث لا يكون اختلاف بينهم في المطالع.
والله أعلم.
55633
عنوان الفتوى:مسألة العقد المشتمل على إعانة على الحرام رقم الفتوى:55633تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
6448 والفتوى رقم 11924
أما عن الأموال التي أخذتها مقابل ذلك فإنها راجعة إلى مسألة العقد على ما فيه إعانة على الحرام هل هو صحيح أم لا ؟

(36/332)


والراجح الذي عليه الجمهور من الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية أن العقد على ما فيه إعانة على الحرام محرم ولكنه ليس بباطل، فينتقل فيه المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، وذلك خلافا للحنابلة القائلين بأن العقد باطل.
وعليه؛ فإنه لا يلزمك التصدق بما كسبته من ذلك ولا إرجاعه لأهله، وتكفيك التوبة من ذلك.
والله أعلم
55634
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية حساب زكاة محل لبيع الأقمشة رقم الفتوى:55634تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:
أنا امتلك محلا لتفصيل الأثواب ولا أعلم كيف أخرج زكاتي عن الأقمشة التي عندي، علما بأن هناك قماشا للعرض في المحل لا يستعمل بل يظل للعرض وتمر عليه السنون وهناك قماش للاستعمال الوقتي، وهذا القماش الذي عندي تحت التصريف أي عله دون للموردين لحين تصريفه، وأما أن يرجع لعدم صلاحيته فكيف أخرج زكاتي وما وقت حسابها هل بعد مرور عام من آخر مرة تم جردها وإخراج زكاتي أم متى (ما هو حولها هل هو عام هجري) وهل أحسب المصاريف الأساسية مثل رواتب العمال والكهرباء وغيره، وأيضاً قد لا يأتي الزبون ويأخذ ثوبه ويمر عليه عندنا أكثر من سنة بل واثنتين، فهل أحسب فيه زكاة، وكيف أحسب زكاتي، هل على أصول الشراء أم على المكسب بمعنى اشتريت قماشا المتر فيه بـ 10 ريالات وعند بيعه للزبون أبيعه له المتر بـ 17 ريال فكيف أحسبها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: :
فإن السؤال يتألف من عدة نقاط: أولاً: هل يزكى القماش الذي يخصص للعرض، والجواب: أنه لا يزكى إذا كان لا يعد للبيع لأن العروض إنما تزكى إذا أعدت للبيع، فإن كان يراد للبيع إلا أنه في الغالب يبقى كاسدا فإنه يزكى لأن التجارة الكاسدة تزكى عند الجمهور، كما بينا في الفتوى رقم: 383.

(36/333)


ثانياً: قولك: أي عله دون للموردين فهو غير واضح إلا أننا نقول إن كان المقصود أنك تأخذ الأقمشة من الموردين على أساس أن تبيع منها ما صلح وترجع ما لا يصلح ولم تشترها منهم أصلاً، فلا تزكها لأنها لم تكن في ملكك وإنما تزكى الفائدة أو أجرة العمل ضمن مالك، وإن كنت تشتريها منهم إلا أنك ربما أرجعت بعضها لعدم صلاحيته فإن عليك أن تزكيها ولا تحسب ما أرجعته أثناء الحول لأنه خرج عن ملكك.
ثالثاً: أن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المال وهو نصاب، والحول المعتبر هو العام الهجري بإجماع الأمة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1685.
رابعاً: رواتب العمال ومستحقات الكهرباء وغيرها فإن كنت تدفعها أثناء السنة فلا تحسبها لأنها خرجت عن ملكك أثناء الحول وبالتالي فليست من مالك وإن لم تدفعها وحال الحول عليها وهي عندك لم تدفع إلى مستحقيها فهي إذاً من باب الدين الذي قد أوضحنا ما يتعلق به في موضوع الزكاة، في الفتوى رقم: 5209.
خامساً: ما تركه الزبون إن كان في ذمتك بأن لم يره الزبون أصلا ً فهو من مالك، وإن كان قد رآه وارتضى مواصفاته فإنه ليس في ملكك، وبالتالي فلا تزكي ما تركه.
سادساً: تقويم البضائع يكون بقيمتها الحالية في السوق وقت حلول الحول وليس بما اشتريت به، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14535.
والله أعلم.
55638
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز دفع الزكاة إلى جميعية رعاية الأطفال المعاقين رقم الفتوى:55638تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة إلى جمعية رعاية الأطفال المعاقين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/334)


فالزكاة إنما تدفع لثمانية أصناف من الناس جاء تحديدهم في كتاب الله العزيز، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع في التعريف بهذه الأصناف فتوانا رقم: 27006.
وعليه فإذا كان الأطفال المعاقون الذين تعولهم هذه الجمعية متصفين بهذه الصفات أو ببعضها فلا مانع من دفع الزكاة إلى هذه الجمعية، وإن لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنياء وليس لهم اتصاف بأي صفة من الصفات المحددة لاستحقاق الزكاة فإنه لا يصح أن يعطوا من الزكاة لأن مجرد الإعاقة البدنية أو العقلية ليست وصفا تستحق به الزكاة.
والله أعلم.
55639
عنوان الفتوى:حكم لبس قميص مكتوب عليه كلمة (الأقصى) رقم الفتوى:55639تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
يوجد لدي قميص مكتوب عليه كلمة \"الأقصى\" فقط ولكن من يقرأها سيتبادر إلى ذهنه أنها تقصد \"المسجد الأقصى\" فهل يجوز لبسه مع تعرضه للعرق وخلافه، أم لا يجوز لعدم تعرض الكلمة للامتهان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من لبس هذا القميص، لعدم ما يدل على الامتهان للمسجد الأقصى، ولأن كلمة (الأقصى) لفظ مشترك بين كونه من القرآن أو من كلام البشر، ولا يمكن القطع بنسبته للقرآن إلا إذا قُرن بما يدل على ذلك، كأن يكون المكتوب "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى" أو جزء من هذه الآية، وما دام لابس هذا القميص لا يقصد إهانة الاسم لكونه لفظا من القرآن، أو لكونه يدل على المسجد الأقصى فلا شيء في لبسه له، وراجع الفتوى رقم: 23572.
والله أعلم.
5564

(36/335)


عنوان الفتوى:يقنت المقتدي إذا قنت إمامه رقم الفتوى:5564تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : في صلاة الفجر الإمام يرفع يده ويقول الدعاء فماذا أفعل أنا هل أرفع وهل أقول آمين أم ماذا وإذا أسر الإمام بدعاء القنوت قبل الركوع هل أدعو أم أقرأ القرآن؟ أرجو توضيح المسألة .؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الأئمة رحمهم الله في مشروعية القنوت في صلاة الفجر، فذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله إلى أنه لا يسن القنوت في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات سوى الوتر. لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. وعن أبي مالك قال : قلت لأبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحواً من خمس سنين أكانوا يقنتون في الصبح ؟ قال : أي بني محدث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وذهب مالك والشافعي إلى أن القنوت في صلاة الصبح سنة في جميع الزمان ، لأن أنساً قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . رواه أحمد، وكان عمر رضي الله عنه يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. والخلاف في ذلك يسع الجميع ، لأنه من الخلاف المعتبر ، ولا ينكر فيه على المخالف، وحيث صلى الإنسان خلف من يقنت، رفع يديه وأمن على دعائه لعموم الأدلة الدالة على مشروعية رفع اليدين في الدعاء واستحبابه.
هذا إذا جهر الإمام بالقنوت أما إذا أسر به فإن المأموم يقنت سراً وكذلك إذا جهر به الإمام ولم يسمعه المأموم لبعده أو نحو ذلك.
والله أعلم
55641
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تكرار صلاة الجمعة رقم الفتوى:55641تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1426السؤال:
أود أن أعرف هل يجوز للمصلي حضور صلاة الجمعة بجامع أول ثم بجامع ثان؟
الفتوى:

(36/336)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعادة الصلاة -جمعة كانت أو غير جمعة- من غير سبب يقتضي ذلك مكروه عند بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة, إذ لو كان مشروعا للصلاة الشرعية عدد معين, كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات, والعصر مرات, ونحو ذلك, ومثل هذا لا ريب في كراهته.ا.هـ.
وتسن الإعادة عند بعض الشافعية، ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل: دخل في المكتوبة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها، أو سفره لبلد أخرى رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي.ا.هـ.
والله أعلم.
55642
عنوان الفتوى:عقوبة من اختطف امرأة وفعل بها الفاحشة رقم الفتوى:55642تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
رجل اختطف امرأة، فطلب أولياء المرأة من أهل الرجل أن يقوموا بدفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم، وذلك مقابل ما لحق بهم من عار بسبب هذا الذي أقدم عليه قريبهم، والسؤال: ما مدى صحة هذا التصرف، وما الحل في مثل هذه الأحوال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه مختطف المرأة منكر شنيع وإثم كبير وليس من أخلاق الإسلام، وعلى هذا الفاعل أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه، وعلى المجتمع أن يضع حدوداً تحول دون مثل هذا العمل المشين وما أراده أولياء المرأة من أهل الرجل من دفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم مقابل ما لحق بهم من العار، فإن تراضى الطرفان على ذلك ووقع التزويج مستوفيا كل شروطه وأركانه فلا مانع منه إذ لم يرد في الشرع ما يمنعه، والأصل في الأشياء الإباحة.

(36/337)


وإن رفض الطرف الآخر طلب أولياء المرأة فإنه لا يلزم الوفاء به لأن المؤاخذة إنما تتعلق بمن ارتكب تلك الفعلة، وأما الشخص المختطف فإن ثبت بالبينة أو الاعتراف أنه زنى بالمرأة فقد استحق بذلك حد الزنا، واستحقت هي عليه مهر مثلها، وإن لم يثبت ذلك عليه فحقه أن يؤدبه الحاكم على ما فعل ويغرمه بما يراه مناسباً لفعلته.
والله أعلم.
55645
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المعاق وأجر من تزوجت معافا رقم الفتوى:55645تاريخ الفتوى:27 رمضان 1425السؤال:
1- زوجي معاق أي أنه لا يسمع و لا يتكلم منذ صغره فقد تعلم و درس في فرنسا وهو يتقن إلى حد ما اللغة الفرنسية . يقوم بأداء الصلاة بدون قراءة القرآن حتى و إن كانت سورة الفاتحة و يعتمد فقط على النية . هل صلاته صحيحة؟ و إن كانت غير ذلك ماهي الطريقة الصحيحة بالنسبة إليه؟
2- هل لي أجر عند الله عندما أكون متزوجة من زوج له إعاقة ما ؟ و شكراً و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على هذا الشخص أن يتعلم ما أوجب الله عليه ما دام يمكنه ذلك وينبغي لأقاربه أن يحاولوا بالتعاون مع زوجته أن يعلموه أحكام الطهارة والصلاة عملياً ويحفظوه الفاتحة والتشهد وغير ذلك مما لا بد منه في الصلاة وكذا سائر العبادات الواجبة حسب القدرة وينبغي أن يأخذوه إلى المسجد للصلاة مع الجماعة لأن الصلاة لا تسقط عنه ما دام عاقلاً، ويمكنه تعلمها وفعلها وما عجز عنه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وأما قولك: هل لي أجر عندما أكون متزوجة من زوج له إعاقة ما؟
فالجواب أنه لم يرد في ذلك ثواب مخصوص فيما نعلم ولكن لو صبرت على الزوج المعاق وقمت بما يحتاجه وأديت حقه على الوجه المطلوب ابتغاء مرضات الله تعالى الذي أمر بالإحسان إلى الزوج وطاعته فلك بذلك أجر أكثر مما لو لم يكن الزوج معاقاً فالأجر على قدر المشقة.
والله أعلم.
55648

(36/338)


عنوان الفتوى:كيف يصلي الشفع والوتر رقم الفتوى:55648تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
أريد أن أعرف هل آخر 3 ركعات لصلاة التراويح هي الشفع والوتر،
ومتى تكون النية لها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الشفع والوتر هي الثلاث ركعات التي يوتر بها الإنسان صلاته بالليل، ونية الوتر تكون قبيل تكبيرة الإحرام، ويستصحب النية إلى نهاية التكبيرة، ويندب أن يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى، وفي الثانية الفاتحة وسورة الكافرون ثم يسلم، وهذه هي التي تسمى الشفع، والوتر ركعة واحدة يقرأ فيها بسورة الفاتحة والإخلاص ثم يركع، والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاث متصلة فله ذلك، لكن لا يقعد فيها للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة المغرب، وإنما يقعد فيها قعودا واحدا وهو للتشهد الأخير.
وله أن يوتر بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه.
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبخمس. رواه مسلم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هي واحدة أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء.
والله أعلم.
55649
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من جامع ظانا عدم طلوع الفجر فبان خلافه رقم الفتوى:55649تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:
حصل الجماع وأذن الفجر ولم نعلم إلا بعد خمس دقائق من الأذان,فهل يجزئ صيامنا أم لا؟
الفتوى:

(36/339)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجماع حصل قبل الأذان ثم انتهى قبله فهذا لا إشكال فيه والصوم صحيح، وإن حصل الجماع أثناء الأذان وحصل العلم به فإن نزع فوراً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استمر فعليه القضاء والكفارة، وانظر تفصيل حكم هذه المسألة في الفتوى رقم 7865. وإن وقع الأمر المذكور بعد الأذان ظناً أن الأذان ما زال متأخراً ثم تبين أن ذلك كان بعد أذان الفجر وقت الصلاة فالصوم غير صحيح والقضاء واجب على كل، وتجب الكفارة إذا استمر المجامع على حاله بعد علمه بأن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر، وذلك لأنه باستمراره قد انتهك حرمة الشهر فوجب عليه مع القضاء الكفارة، وإن كان قد أنهى الأمر بمجرد العلم بأن الأذان قد مضى فلا كفارة وعليه القضاء كما أسلفنا. والمرأة مثل الرجل في هذا كله إن كانت طائعة كما أوضحنا في الفتوى رقم 1113.
قال النووي في المجموع أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديماً للجماع فيبطل صومه بلا خلاف. قال: ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب. انتهى.
وقال النووي أيضاً في مسألة من جامع ظاناً عدم طلوع الفجر فبان خلافه إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أن عليه القضاء... وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 4835.
والله أعلم.
5565
عنوان الفتوى:النوم على الشق الأيسر مكروه رقم الفتوى:5565تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوزالتحول في النوم من الجنب الأيمن وبعد قراءة دعاء النوم إلى الجنب الأيسر أم إن هذا مخالف للسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(36/340)


فالنوم على الشق الأيمن من السنن الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن متّ متّ على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول". ومن نام على شقه الأيسر أتى مكروهاً من المكروهات، وترك أدباً من آداب النوم، وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم بذلك إن شاء الله.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
( في اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر، استثقل نوماً، لأنه يكون في دعة واستراحة، فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، لقلق القلب، وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجنب الأيمن، لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب ، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم، انتهى من زاد المعاد (1/321) وما بعدها. والله أعلم.
55650
عنوان الفتوى:لا زكاة في المقتنيات المنزلية رقم الفتوى:55650تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
هل يوجد ما أسمعه هنا عن زكاة المقتنيات المنزلية التي نستعملها ثلاجات تلفزيون كراسي دواليب غسالة الفرن في المطبخ وغيره، يقولون تجب زكاتها مرتين في العمر، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/341)


فإنه لا زكاة في المقتنيات المنزلية، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ويشمل هذا الحكم جميع المذكورات في السؤال، فلا تجب فيها الزكاة ولا مرة واحدة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، وقال الوزير ابن هبيرة أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. انتهى.
والله أعلم.
55651
عنوان الفتوى:حكم قول المحدث حدثني الثقة رقم الفتوى:55651تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
ماصحة رواية محدث يبهم رجال السند يقول حدثنى الثقة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بحث الشوكاني هذه المسألة في إرشاد الفحول، فأجاد وأفاد قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في تعديل المبهم كقولهم: حدثني الثقة أو حدثني العدل، فذهب جماعة إلى عدم قبوله ومنهم، أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني. وقال أبو حنيفة يقبل، والأول أرجح لأنه وإن كان عدلاً عنده فربما لو سماه كان مجروحاً عند غيره. قال الخطيب لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم نعمل بروايته لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة، قال نعم لو قال العالم كل ما أروي عنه وأسميه فهو عدل رضى مقبول الحديث كان هذا القول تعديلاً لكل من روى عنه وسماه كما سبق .
ومن هذا قول الشافعي في مواضع كثيرة: حدثني الثقة، وكذا كان يقول مالك. وهذا إذا لم يعرف من لم يسمه، أما إذا عرف بقرينة حال أو مقال كان كالتصريح باسمه فينظر فيه.

(36/342)


قال أبو حاتم: إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، وإذا قال أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال أخبرني الثقة عن ابن جريح فهو مسلم بن خالد الزنجي، وإذا قال أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحى.
والله أعلم.
55654
عنوان الفتوى:هل تقبل عمرة من أتى كاهنا أو عرافا رقم الفتوى:55654تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إخوتي في الله سؤالي هو: أني سبق وأن وقعت بابتلاء السحر من قبل أحد المقربين لدي ودام هذا الابتلاء لفترة والحمد لله أصبحت بخير بفضل الله وذكره والمحافظة على فرائضه، لكن خلال تلك الفترة كنت قد غرر علي من أحد أقربائي بزيارة أحد المشعوذين، ففعلت ذلك برغم أني أعلم أنها معصية وكبيرة إلا أني لا أدري كيف قبلت، وعدت وندمت على ما فعلت واستغفرت الله، وتبع ذلك بأسبوع أني ذهبت للعمرة مع عائلتي في رمضان وتمت والحمد لله، إلا أني تذكرت أن من زار أحد هؤلاء المشعوذين -والعياذ بالله- لا تقبل صلاته أربعين يوماً، فما حكم العمرة التي اعتمرتها، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إتيان السحرة لما هم عليه من الكفر، قال تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ {البقرة:102}، وقوله تعالى: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ {البقرة:102}، قال الحافظ ابن كثير: وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر. انتهى، وقال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر. انتهى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. انتهى.

(36/343)


فإذا انضم إلى كونه ساحراً ادعاء علم ما غاب عنه، فحرمة إتيانه أشد، والذاهب إليه داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم، وفي رواية عبد الرزاق في المصنف: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته أربعين ليلة.
وعدم قبول صلاته لا يعني بطلانها أو عدم إجزائها، وإنما هو نفي الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به نفي حصول الثواب والأجر عليه، أما نفي سقوط الفرض فبعيد، كذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1/101.
وعلى هذا فلا يؤثر ما حصل على عمرتك شيئاً لا سيما أنك قد تبت إلى الله مما صنعت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14064، 21278، 32989.
والله أعلم.
55656
عنوان الفتوى:لا يجوز نسبة الطفل المتبنى لاسم من يتبناه رقم الفتوى:55656تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
نحن أسرة مصرية متحابة جدا، ذات يوم وفي حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا كان أبي خارج المنزل هو وأخي ووجد تجمهراً من الناس فنزل من السيارة فوجد طفلاً حديث الولادة حيث مضت على ولادته 3 ساعات تقريباً ملقى على الأرض وفي البرد القارس فقرر أخذه إلى بيتنا وبالفعل قمنا بأخذه وتربيته معنها وهو الآن عنده 5 أشهر تقريباً ونحبه حباً شديداً جدا قد يفوق حب الأخ منا لأخيه الآخر، المهم أن الحكومة في مصر قد قامت باختيار اسم له وبالتالي فهو غير منسوب إلينا، والسؤال هو: أننا نعيش في قرية ريفية بها عادات وتقاليد سيئة وإن هذا الأخ الصغير سوف ينشأ بها ونخاف عليه من الصدمات النفسية التي سوف يتعرض لها وخاصة أن اسمه مختلف عنا فقررنا أن نسميه باسمنا حتى نستطيع حمايته من المجتمع، فما حكم الإسلام في هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/344)


فإن التبني وهو أن ينسب المرء إلى غير أبيه لا يجوز، وقد أبطله الإسلام بعد أن كان معروفاً في الجاهلية، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، والتبني له محاذير كثيرة، منها: أنه قد يؤدي إلى الخلوة أو المصافحة ونحوها بين المتبنى وبين أخواته بالتبني، مع أنهن أجنبيات عليه شرعاً.
ومنها أنه قد يحصل توارث بالتبني، ومنها غير ذلك مما تضيع فيه الحقوق وتختلط الأنساب، وعليه فلا يجوز أن تسموا الولد المذكور باسمكم، وعليكم أن تحموه من العادات السيئة الموجودة في قريتكم بما تستطيعونه من الحماية، ولكم الأجر الكثير من الله في ذلك، ولا يلزم للحفظ المذكور أن يتسمى الولد باسم أسرتكم.
والله أعلم.
55658
عنوان الفتوى:تعلم التفاصيل االدقيقة لعلوم الشريعة يعد من فروض الكفايات رقم الفتوى:55658تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
أنا فتاة تنتابني شكوك في العقيدة أحب أن أصل يوماً إلى قول الشهادة من ملء قلبي، علماً بأنني متحجبة وأصلي وأقرأ القرآن بانتظام وأدعو الله، والآن أنا سأوجه إلى شعبة للدراسة في الجامعة وأحب كثيراً أن أدرس في شعبة علمية لأنني أحب العلوم وعلوم الطب، وما يوجد في جسم الإنسان فهل من الواجب أن أذهب إلى شعبة دينية أم أذهب إلى شعبة علمية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرء دراسة العلوم الشرعية وجوباً عينياً إلا بالقدر الذي يصحح به العبادات المفروضة عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها، أما تعلم التفاصيل الدقيقة لعلوم الشريعة، فإنه من فروض الكفايات، ولمعرفة تفصيل ذلك راجعي الفتوى رقم: 15872.

(36/345)


وبناء على هذا فليس من الواجب عليك الالتحاق بشعبة شرعية لتتخصصي في علوم الشريعة، وإن كنا نرى أن ذلك أفضل نظراً لزهد الناس في دراسة العلوم الشرعية، وقلة من يصدق طلبه فيها، فيكون تقدمك لها بمثابة سد ثغرة قل عدد المرابطين فيها.
علماً بأنه لا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة بالصورة المعروفة للاختلاط في عصرنا إلا إذا كان هذا النوع من العلم ضرورياً للفرد أو للأمة، ولا يمكن تعلمه إلا في هذه الجامعات، فإن وجدت جامعة لا اختلاط فيها لم يجز الالتحاق بالجامعات المختلطة ومن دعته الضرورة للالتحاق بها فليحافظ على دينه من الضياع وأخلاقه من الفساد، وعلى المرأة أن تلتزم في مثل هذا المجتمع بالحجاب، وأن تحذر من الخلوة المحرمة، والعلاقات الآثمة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20297، 28087، 23414، 7309.
والله أعلم.
5566
عنوان الفتوى:الجهر والإسرار بالبسملة كلاهما سنة. رقم الفتوى:5566تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الطيب ، وكثر الله من أمثالكم .
بالنسبة للجهر بالبسملة عند الصلاة الجهرية أي قبل قراءة الفاتحة وبعد الفاتحة ، جائز أم تقرأ سرا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء فمنهم من قال هو سنة، ومنهم من قال السنة الإسرار.
قال الإمام ابن قدامة: (ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون.
قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ. وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن الزبير، وعمار، وبه يقول الحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
ويروى عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير: الجهر بها وهو مذهب الشافعي.. إلخ).

(36/346)


انظر المغني (1/521) و قال الصنعاني في سبل السلام (وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام وألف فيها بعض الأعلام، وقال أيضاً: واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر فيه، ويسر بها فيما يسر فيه.. إلخ (1/ 329).
والراجح والله أعلم أن الجهر والإسرار بالبسملة قد وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرار بها كان أكثر، وما أجمل كلام الإمام ابن القيم إذ يقول: (وكان يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جُمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً). انظر زاد المعاد (1/ 206- 207).
وبناءً على ما تقدم، فالسنة الإسرار بالبسملة، ولا بأس بالجهر بها في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.
والله أعلم.
55660
فتاوى
عنوان الفتوى:يحج عن الميت من تركته إذا وجب عليه ولم يحج في حياته رقم الفتوى:55660تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
توفيت أم زوجتي (رحمها الله) وخلفت وراءها بعض الذهب، فقرر الورثة أن يبيعوا الذهب ويعطوه لشخص لكي يحج عن المرحومة، علماً بأنها لم تحج في السابق، السؤال هو: هل هناك شيء يمكن القيام به من أجل المتوفاة يكون لها فيه أجر من غير الحج وإن كان الحج هو أفضل شيء، والرجاء إعطائي عنواناً أقوم بتحويل القيمة له من أجل أداء فريضة الحج عنها، علماً بأن قيمة ما تركته المرحومة يعادل 3100 دولار أمريكي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/347)


فالذي رجحه أهل العلم في الميت الذي قد استقر عليه وجوب الحج ولم يحج عن نفسه أن الواجب أن يحج عنه من تركته، وكنا قد بينا هذا في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 10177.
وعليه فالواجب أن يحج عن المرحومة أم زوجتك، وليس يلزم أن يحول المبلغ على عنوان معين، بل المطلوب أن يحج عنها، بأي طريقة أمكنت فإن تطوع عنها أحد بالحج فذلك كاف، وإن لم يوجد من يفعل عنها ذلك، فالواجب أن يستأجر شخص للقيام به عنها، وتوجد أمور أخرى يمكن أن ينتفع الميت بثوابها إذا فعلت عنه، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 8042.
ولكنها أمور مستحبة فقط، ولا يمكن أن تبلغ درجة الحج المفروض، فإذا أمكن أن تجمعوا لها بين الحج عنها وبين إعطائها ثواب أعمال أخرى مثل التي بينا فذلك أفضل لها، وإن لم يمكن الجمع بين كل ذلك فالحج أولى في حقها لأن الواجب لا يقاس بالمستحب.
والله أعلم.
55663
فتاوى
عنوان الفتوى:خذوا زينتكم عند كل مسجد رقم الفتوى:55663تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1. هل يجوز الصلاة في ملابس العمل الملطخة والمتسخة -
. وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فإذا كانت الملابس ملطخة بالنجس مثل الدم المسفوح أو النجاسات الأخرى التي لا يعفى عنها فإن الصلاة باطلة كما بينا في الفتوى رقم 26802، وإن كانت ملطخة بأشياء أخرى طاهرة مثل الدم الطاهر أو الوسخ فإن الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك وهو يجد غيرها لأن شأن الصلاة عظيم وهي أولى ما يتنظف له فعلى المسلم أن يتخذ ثوباً نظيفاً يلبسه وقت صلاته، فإن لم يستطع فله أن يصلي فيما عنده من الملابس ولا شيء عليه لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 6115.
والله أعلم.
55665

(36/348)


عنوان الفتوى:لا حرج في إعطاء الأخت زكاة مالها لأخيها الفقير ليتزوج رقم الفتوى:55665تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
أخت لأخ عمره 32سنة ووالداي متوفيان ويعمل هذا الأخ في إحدي المصالح ولا يتعدي مرتبة 300 جنيه وعلى الرغم من أنه يعيش في شقة العائلة بمفرده والتي بها العديد من الضروريات إلا أنه يرفض الزواج لأنه ليس لديه أموال لشراء شبكة وإقامه فرح واستكمال باقي التجهيزات على
نحو مماثل لباقي إخوته حيث إننا نعيش في مستوى اجتماي مرتفع والحمد لله
والسؤال هنا هل يجوز لي إعطاء أخي من أموال الزكاه لإتمام زواجه وما هو المقدار المسموح به في هذه الحالة علماً بأنه لا يستطيع أن يتم الزواج بدون هذه الأشياء
وهل يجوز تخصيص مرتب شهري له بعد زواجه في حدود 200جنيه تعينه من أموال الزكاة
علماً بأنني أخرج أموال زكاة كثيرة في مصارف أخرى ولن يتعارض هذا مع ذاك
وعلما أيضا بأنه يصعب علي أن أطلب من زوجي مساعدته كصدقه وإنما يقبل في حال كونها تجوز كزكاة
وما أخشى منه الآن أن يفسد أمره بدون زواج كما أنه يحملنى وإخوته مشقة رعايته من مأكل ومشرب وتنظيف للمنزل كما أننا نتأزم في حالة مرضه لا قدر الله حيث إنه يعيش بمفرده كما ذكرت
أرجوا إفادتي ولكم جزيل الشكر والثواب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/349)


فإن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، وما دام الشخص محتاجاً للزواج وليس عنده ما يشتري به حوائجه اللازمة له فهو فقير وهو من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله في كتابه بقوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60}، فيعطى قدر حاجته إلا أنه ليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات، فليتنبه لذلك، وأما تخصيص مرتب شهري له من الزكاة فغير صحيح ما دام قادراً على الكسب وفي حالة العجز أو عدم وجود العمل يعطى قدر الكفاية.
والله أعلم.
55668
عنوان الفتوى:متى يجوز بيع الأسهم ؟ رقم الفتوى:55668تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
أنا مساهم بشركة اتحاد اتصالات وأريد أن أبيع أسهمي لكنني خائف أن أقع في محظور شرعي وأنا لا أعلم فأنا أسالكم فضيلة الشيخ متى يجوز لي أن أبيع هذه الأسهم
شاكرا لكم تجاوبكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقت الذي يجوز فيه بيع أسهم الشركة هو عندما تبدأ الشركة تمارس نشاطاً تجارياً، أما قبل ذلك فلا يجوز لأن الأسهم في هذا الوقت ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً لأن ذلك رباً، أما بعد ممارسة نشاطها التجاري فقد صارت للشركة عقارات ومنقولات وأصول ثابتة ونحو ذلك، تمثل زيادة على قيمة أسهم الشركة قبل ممارستها نشاطها، ولذا يصح بيع هذه الأسهم بأعلى من سعرها الأول.
وراجع في حكم شراء الأسهم وبيعها عموماً الفتوى رقم 28305، والفتوى رقم 3099.
والله أعلم
55669
فتاوى
عنوان الفتوى:فدية العجز المستمر عن الصيام تلزم القادر عليها رقم الفتوى:55669تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:

(36/350)


شاب صغير يدرس وأمه فقيرة، هو مريض بالسكر، لا يقدر أن يصوم، ولا يقدر أن يخرج فدية لأنه لا يقدر على القيمة، فما هو الحل، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان مريضا مرضا يزداد بالصوم، أو يتمادى معه أو يحصل له بالصوم ضرر فليس له أن يصوم، فإن كان يؤمل زوال مرضه ويرجو القدرة على الصيام في المستقبل فإنه ينتظر الزمن الذي يتمكن فيه من الصيام فيقضي ما كان أفطره، وليس عليه غير ذلك، وإن كان لا يتوقع زوال المرض وبالتالي لا يؤمل القدرة على الصيام في المستقبل فإن عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره، وليس عليه غير ذلك، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.
وهذه الفدية إنما تلزمه إذا كان قادراً عليها، فإن لم يقدر عليها فلا شيء عليه حتى يجد القدرة، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وعليه فليس على هذا الشاب صيام ولا فدية ما لم يجد القدرة على ذلك.
والله أعلم.
55671
عنوان الفتوى:مسألة في السمسرة رقم الفتوى:55671تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
لدي موضوع وأرجو إفادتكم جزاكم الله خير الجزاء .

(36/351)


كلمني مندوب لرجل أعمال يبحث عن وكالة لبيع بطاقات سوا معتمدة من قبل شركة الاتصالات السعودية وقال لي إذا كنت تعرف أحداً لديه وكالة ويريد بيعها أخبرني وسوف تحصل على نصيبك من البيع ، وبعد البحث قال لي زميل مرافق لي دائماً أن لديه مندوبا لرجل أعمال ولديه وكالة ويريد بيعها قمت أنا بالتنسيق بين مندوب رجل الأعمال الذي أعرفه وزميلي وصارت بينهما اتصالات ومفاوضات وكانا يخبراني بما يتم في الموضوع وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن . وفي أثناء الموضوع ذُكر لزميلي عن شخص لديه بطاقات سوا ويبحث عن مشتر لها وكان زميلي يعرف مندوبا لأحد رجال الأعمال المقتدرين مالياً وعرض عليه الموضوع بالتفصيل فوافق عليه وأصبح زميلي هو الذي يقود المفاوضات ويجري الاتصالات بين الطرفين وعند سؤالي لزميلي ما الذي حصل في الموضوع أقصد الموضوع الأول قال لي إنه مازالت المفاوضات جارية والأمور بمشيئة الله في طريقها الصحيح ، وأخبرني أنه يسعى الآن في موضوع آخر وشرحه لي وقال إنه قد تم الوصول إلى اتفاق بين طرفي العقد والوسطاء على جميع بنود العقد وتم تسجيل اسم طرفي العقد ( البائع و المشتري ) وأسماء الاشخاص الوسطاء الذين ساهموا في إتمام الموضوع واسمي معهم حيث تم الاتصال بزميلي وطلبوا منه أسمه كاملاً وأعطاهم إسمه وأخبرهم أن معه شخصا آخر يقصدني أنا وأعطاهم اسمي ولم يبدي أحد أي اعتراض على ذلك سوى شخص من الوسطاء سأل زميلي هل الشخص اشتغل معك في الموضوع وجاوبه زميلي بنعم وعندما سألت زميلي لماذا قلت نعم وأنا لم افعل شيئا قال لي بأنه ( أي زميلي ) هو من أدخلهم أصلاً في الموضوع وليس لهم حق السؤال هل اشتغلت أنت في الموضوع أم لا ثم قال لي زميلي بعد ذلك إنهم قالوا الله يحييه معنا كما قال لي زميلي وهو يقسم بالله العظيم بإنه لم يدر في باله ولم يفكر في مثل هذه المواضيع من قبل وقال لي إني أنا الذي فتحت الباب له إلى الدخول في مثل هذه المواضيع

(36/352)


وأنه قال لي ( أي زميلي ) أنه هو الذي أوصل طرفي العقد إلى بعضهما حيث إن المشتري جاء عن طريق زميلي وأجرى العديد من الاتصالات حتى تم الاتفاق والحمد لله وقال لي زميلي بإن هذا رزق من رب العالمين رزقك إياه فلماذا ترفضه وأنت الذي أدخلتني في مثل هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع ولله الحمد .
سؤالي هو :
هل يجوز لي أخذ ما تقرر لي من هذه العملية خصوصاً أن زميلي هو من ساهم بشكل كبير في وصول أطراف العقد إلى اتفاق حيث إن المشتري من طرف زميلي ولم يعترض أحد على دخولي في الموضوع ؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا وإياكم إلى سبيل الهدى والرشاد إنه على كل شي قدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،،،،
ملاحظة :
أرجو إفادتي عن سؤالي خلال يومين للأهمية القصوى جداً جداً جداً .......................
2/9/1425هـ .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:
حكم أخذ أجرة مقابل التوسط بين طرفي العقد، وهو ما يسمى بالسمسرة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل به.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزاً ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزاً ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
ويشترط في السمسرة ما يشترط في الجعالة، ومن ذلك أن تكون الأجرة معلومة لا نسبة من الأرباح لأن في ذلك جهالة وغرراً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
والأمر الثاني:

(36/353)


حكم أخذك - أخي السائل الكريم- ما حدده لك زميلك من نصيب في أجرة السمسرة مع أنك لم تقم بشيء إلا بعض الاتصالات والتوجيهات والدلالات، وقبل الإجابة عن سؤالك نقول لك:
جزاك الله خيراً لحرصك على تحري الحلال والبعد عما يشوبه شبهة من المكاسب فنسال الله أن يخلف عليك بخير وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
أما عن سؤالك فاعلم أن لوضعك حالتين:
الحالة الأولى:
أن يكون ما حدد لك من مال برضى كل من يعنيه الأمر فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك لأنك إن كنت قد قمت بعمل فهو في مقابل عملك وإن لم تكن قد قمت بعمل فهو هبة منهم لك.
والحالة الثانية:
أن يكون ذلك بغير رضى من يعنيه الأمر أو بعضهم أو كان رضاً من يعنيه الأمر أو بعضهم مشروطاً بالعمل فلا يحل لك الاستفادة من مقدار حق الشخص الذي لم يرض إلا بشرطه وهو العمل، والذي نفهمه من قول صاحبك ( أنت أدخلتني في هذه المواضيع وتتابع معي عبر اتصالاتك وتحثني على إجراء العديد من الاتصالات إلى أن تم الموضوع) الذي نفهمه من ذلك هو أنك قد قمت بعمل وإن كان يسيراً.
والله أعلم.
55677
عنوان الفتوى:حكم تقطع الدم أثناء الدورة الشهرية رقم الفتوى:55677تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
انا أرضع طفلي ولم تأتني الدورة لمدة سنة ونصف الآن بدأت تنزل علي وبشكل متقطع أحيانا دم خفيف جداً وأحياناً أكون جافة تماما وأحيانا مع قليل من الإفرازات مع العلم أن لها شهرا بهذه الطريقة أنا مركبة لولب وذهبت لدكتورة نساء فقالت هذه بداية دورة ولكن حاولي تشطفي وتصلي فانا أسأل وخاصه مع رمضان صومي صحيح وهل أصلي مع العلم أني أحيانا أكون جافة تماما أرجوا الرد بأسرع وقت ممكن أريد أن أصلي إذا أمكن اليوم الرد أرجوكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/354)


فقد سبق في الفتوى رقم 13644 حكم تقطع الدم أثناء الدورة الشهرية، وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في اعتبار الطهر المتخلل للدم وعدم اعتباره فليرجع إلى تلك الفتوى، ونضيف هنا أنه إذا لم يحصل جفاف أثناء الدورة الشهرية بحيث تظل الإفرازات التي تشبه الدم بنوع ما مستمرة فإن الجميع - الدم الخالص والإفرازات التي تشبهه - يعتبر حيضاً وقد ذكرنا في الفتوى رقم 7433، حكم من استمر عليها نزول الدم فليرجع إليها، ولمزيد الفائدة عن حكم اللولب -
-وضعه ابتداء وما يترتب- عليه تراجع الفتوى رقم 4219.
والله أعلم.
55679
عنوان الفتوى:المصلحة المرسلة وشروطها رقم الفتوى:55679تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
تعريف المصلحة وشروط الاحتجاج بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلحة المعتبرة عند أهل العلم واعتد بها بعضهم أصلاً لاستنباط الأحكام هي المصلحة المرسلة من القيود أي لم تقيد من طرف الشارع باعتبار ولا إلغاء.. وعرفها بعضهم بالاستصلاح، لاشتمالها على المصلحة، وبالمصلحة المرسلة لعدم التنصيص عليها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وهي حجة عند الإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم لأخذ الخلفاء الراشدين والسلف الصالح بها، فقد جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملا بالمصلحة المرسلة، وعهد أبو بكر بالخلافة لعمر وسن عثمان الأذان الأول للجمعة عندما كثر الناس وتوسعت المدينة ودعت المصلحة لذلك وهكذا، فالمصلحة المرسلة معمول بها في الضروريات والحاجيات والتحسينيات على ما تقتضيه مقاصد الشريعة الإسلامية.

(36/355)


ومن شروط المصلحة المرسلة ألا يخالف الحكم المثبت بها نصا شرعياً، ومنها: عدم إضافة عبادة جديدة أو ركن أو شرط... أو زيادة أو نقص في مقدر شرعي، ومنها: أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن... وأن يكون الحكم المبني على المصلحة المرسلة عاما للأمة فإذا كان لمصلحة فئة دون أخرى فإنه يعتبر باطلا.
وفي تعريف المصلحة المرسلة والأمثلة عليها يقول العلامة الشنقيطي في المراقي (ألفية الأصول):
والوصف حيث الاعتبار يجهل * فهو الاستصلاح قل والمرسل
نقبله لعمل الصحابة * كالنقط للمصحف والكتابه
تولية الصديق للفاروق * وهدم جار مسجد للضيق
وعمل السكة تجديد الندا * والسجن تدوين الدواوين بدا
والله أعلم.
5568
عنوان الفتوى:مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. رقم الفتوى:5568تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : كيف كان مقتل الحسين رضي الله عنه ، بشيء من التفصيل أثابكم الله ، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ألفت مؤلفات كثيرة عن مقتل الحسين رضي الله عنه لكن باختصار نقول: استشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما ـ بكربلاء ـ عن ست وخمسين سنة، ومن أسباب ذلك كما يقول ابن العماد في شذرات الذهب: أنه كان قد أبى من البيعة ليزيد حين بايع له أبوه رابع أربعة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر.

(36/356)


فلما مات معاوية جاءت كتب أهل العراق إلى الحسين يسألونه القدوم عليهم، فسار بجميع أهله، حتى بلغ كربلاء موضعاً بقرب الكوفة، فعرض له عبد الله بن زياد، فقتلوه، وقتلوا معه ولديه: علياً الأكبر، وعبد الله، وإخوته جعفراً، ومحمداً، وعتيقاً، والعباس الأكبر، وابن أخيه قاسم بن الحسن، وأولاد عمه محمداً وعوناً ابنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب، وابنيه عبد الله، وعبد الرحمن، ولم يقتل أهل بيته جميعاً بل أفلت منهم على الأصغر بن الحسين وحسن بن حسن بن علي وعمرو بن حسن والقاسم بن عبد الله بن جعفر وفاطمة وسكينة بنتا الحسين وزوجته الرباب الكلبية والدة سكينة وأم محمد بنت الحسن بن علي وعبيد وإماء لهم.
ومختصر ذلك أن يزيد لما بُويع له بعد موت أبيه، وكان أبوه بايع له الناس، فأرسل يزيد إلى عامله بالمدينة: الوليد بن عتبة يأخذ له البيعة، فأرسل إلى الحسين، وعبد الله بن الزبير، فأتياه ليلاً، وقالا له: مثلنا لا يبايع سراً، بل على رؤوس الأشهاد، ثم رجعا، وخرجا من ليلتهما في بقية من رجب، فقدم الحسين مكة وأقام بها، وخرج منها يوم التروية إلى الكوفة، فبعث عبد الله بن زياد لحربه: عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقيل أرسل: عبيد الله بن الحارث التميمي أن جعجع الحسين أي: احبسه "الجعجاع :المكان الضيق"، ثم أمر عمر بن سعد في أربعة آلاف، ثم صار عبيد الله بن زياد في العسكر إلى أن بلغوا اثنين وعشرين ألفاً، وأميرهم عمر بن سعد بن أبي وقاص.

(36/357)


واتفقوا على قتله يوم عاشوراء، قيل يوم الجمعة، وقيل السبت، وقيل الأحد، بموضع يقال له: الطف، وقتل معه اثنان وثمانون رجلاً فيهم الحارث بن يزيد التميمي، لأنه تاب آخراً حين رأى منعهم له من الماء، وتضييقهم عليه، قيل: ووجد بالحسين ـ رضي الله عنه ـ ثلاث وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة، وقتل معه من الفاطميين سبعة عشر رجلاً، وقال الحسن البصري: أصيب مع الحسين ستة عشر رجلاً من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبيه، وجاء بعض الفجرة برأسه إلى ابن زياد، وهو يقول:
أوقر ركابي فضة وذهباً إني قتلت الملك المحجبا
قتلت خير الناس أماً وأباً.
فغضب لذلك وقال: إذا علمت أنه كذلك فلِمَ قتلته؟ والله لألحقنك به وضرب عنقه، وقيل إن يزيد هو الذي قتل القاتل، ولما تم قتله حمل رأسه وحرم بيته وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسبايا قاتل الله فاعل ذلك وأخزاه، ومن أمر به أو رضيه... الخ ).
وقتلة الحسين ليسوا بكفار، لكنهم فجرة ظلمة أكرم الله الحسين وأهل بيته بالشهادة على أيديهم رضي الله عنه وأرضاه. إلخ انتهى.
والله أعلم.
55680
عنوان الفتوى:حكم إطعام الصائمين كفارة الظهار رقم الفتوى:55680تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
هل يجوز إطعام الصائمين في المسجد بكفارة الظهار، وكم المبلغ المطلوب لإطعام كل مسكين في السعودية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/358)


فالواجب على المظاهر من زوجته واحد من ثلاثة أمور على الترتيب، الأول: هو تحرير رقبة، والثاني: صيام شهرين متتابعين، والثالث: إطعام ستين مسكينا، ولا يجزئ واحد من الإثنين الأخيرين إلا بعد العجز عما قبله، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة:3-4}.
وعليه فإنه لا يجزئ من ظاهر من زوجته الإطعام إلا بعد العجز عن الإعتاق والصيام، فإذا عجز عنهما وأراد الإطعام فالواجب أن يطعم ستين مسكينا وليس ستين صائماً إلا أن يكونوا مساكين, والأحوط تمليك كل مسكين القدر الواجب له من الكفارة، لا إعطاؤه غداء أو عشاء فإن الجمهور على عدم إجزاء ذلك، وراجع في هذا المغني لابن قدامة 8/26.
وأما القدر المجزئ في الكفارة فمختلف فيه بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير.... وقال أبو هريرة يطعم مدا من أي الأنواع كان، وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي...
واعتبر الأحناف الواجب قدر الفطرة، قال في الدر المختار: فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينا كالفطرة. وعند المالكية: مد وثلثان، قال خليل: ثم تمليك ستين مسكينا أحراراً مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمراً أو مخرجا في الفطرة فعدله...
وقد علمت أن أحوط هذه الأقوال هو مذهب الأحناف، واللازم عندهم إخراجه نصف صاع، وقدره كيلو ونصف تقريبا، وقيمة ذلك هي بحسب البلد ونوع الطعام المخرج، فانظر ما تخرجه من ذلك في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
55681

(36/359)


عنوان الفتوى:الأحق بولاية الأيتام وحكم التصرف في أموالهم رقم الفتوى:55681تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
توفي أخي وترك 4 أبناء وزوجة ويعيش الوالد والوالدة ونحن نعيش معا في منزل واحد بما في ذلك مصاريف الأكل وغيره، وترك أخي مبلغاً من المال ومازلنا معا، هل يترك هذا المبلغ للأبناء حتى يكبروا، وهل يجوز الصرف منه على العائلة جميعاً ومنها بعض المشاريع التي تدر ربحا للعائلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذين يرثون متروك أخيك هم أولاده وزوجته وأبوه وأمه وذلك على النحو التالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولكل واحد من الأبوين السدس لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وباقي المال يكون للأولاد بالتساوي إن كانوا ذكوراً كلهم، أو للأنثى سهم وللذكر سهمان، إن كان فيهم إناث وذكور، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ونفقة هؤلاء الأولاد تكون من مالهم طالما أنهم أغنياء، ولا يجوز أن يؤخذ من مالهم غير ما يصرف عليهم، ومن أكل من مالهم شيئاً بغير حق فقد اقترف إثما مبينا، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}.

(36/360)


ثم الذي يتولى أمر هؤلاء الأولاد والتصرف في أموالهم هو جدهم إن كان رشيدا وقادرا على القيام بمصالحهم، وإلا فلا يجوز أن يتولى ذلك إلا السلطان أو نائبه كالقاضي الشرعي مثلا أو من يقيمه هذا الأخير ممن يصلح لذلك، مع أن ولاية الجد محل خلاف بين أهل العلم، فقد قال بها الأحناف والشافعية، قال صاحب رد المحتار على الدر المختار وهو حنفي: وليه أبوه ثم وصيه بعد موته ثم وصي وصيه كما في القهستاني عن العمادية ثم بعدهم جده...... وقال النووي في المنهاج، وهو شافعي: ولي الصبي أبوه ثم جده...
وأما المالكية والحنابلة فلا ولاية للجد عندهم، قال الشيخ الدردير وهو مالكي: والولي على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب... وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: والجد لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ...
والذي نراه أولى بالصواب في المسألة هو ما عليه الحنفية والشافعية لأن للجد من الشفقة على أبناء ابنه ما للأب أو قريبا منه، فهو أولى من غيره، والحاصل أن أباك جد هؤلاء الأيتام هو الذي له الولاية عليهم إن كان رشيدا وقادراً على شؤونهم كما قدمنا، وعليه النظر فيما هو الأصلح لهم من استثمار أموالهم في مشاريع إن كان ذلك مصلحة، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ {البقرة:220}، ولا مانع للجد -أيضاً- من صرف شيء من أموال هؤلاء الأيتام على العائلة لكن بقدر ما ينوبهم من النفقة فقط لا أكثر من ذلك.

(36/361)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
55684
عنوان الفتوى:ماالكفارة إذا صدم الأب ابنه بالسيارة ؟ رقم الفتوى:55684تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
هل على من دهس ابنه بالسيارة كفارة، وما هي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دهس الوالد لابنه بالسيارة قد ترتب عليه وفاة الابن فإنه يترتب على ذلك أمران هما:
1- الدية وتتحملها عاقلة القاتل، وتدفع لورثة الابن ولا يرث منها الأب القاتل شيئاً.
2- والأمر الثاني: هو عتق رقبة مؤمنة يعتقها الأب، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.

(36/362)


وإن كان دهس الوالد لابنه لم يترتب عليه موت وإنما جناية فقط، فإن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فتتحمله العاقلة، وهو للمجني عليه (الولد) وإن كان أقل من الثلث فمثل ذلك عند أبي حنيفة والصحيح في مذهب الشافعية، والمعتمد أنه يكون على الجاني نفسه لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة. انظر المغني 8/301، وعقل المأمومة هو ثلث الدية، قال خليل: إلا الجائفة والآمة فثلث. وعلى كلا القولين لا كفارة عليه فيما دون النفس.
والله أعلم.
55688
عنوان الفتوى:هل تخرج الجن والعفاريت ليلة السابع والعشرين من رمضان رقم الفتوى:55688تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
هل صحيح شرعا ما يقال عن خروج الجن و العفاريت في ليلة سبعة و عشرين من رمضان واستغلال النساء الفرصة في السحر للرجال؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ليلة السابع والعشرين من رمضان من الليالي الفضيلة التي ترجى فيها ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه عن ابن عمر. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين. رواه أحمد وصححه الألباني.

(36/363)


وفي هذه الليلة تتنزل الملائكة لكثرة بركتها، قال تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ { سورة القدر }. فتنزل الملائكة مع تنزل البركة والرحمة كما أنهم يتنزلون عند قراءة القرآن، وهذه الليلة يكثر فيها قراءة القرآن في الصلاة وخارجها. وقوله تعالى: سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ { القدر: 5}. قال ابن كثير: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى.ا.هـ.
وعليه؛ فدعوى أن الجن والعفاريت تخرج في هذه الليلة دعوى باطلة مخالفة لما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. متفق عليه عن أبي هريرة، وفي رواية عند الترمذي: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. فالظاهر من الحديث أنها مسلسلة حتى نهاية الشهر.
والله أعلم.
55690
عنوان الفتوى:مسالة في الشك والسهو في الصلاة رقم الفتوى:55690تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
السلام عليكم
1- يقول بعض الفقهاء أن زيادة أكثر من نصف الصلاة سهوا فصلاته باطلة فهل هذا حتى في حالة الشك أي من شك في صلاته 3 مرات(في صلاة رباعية) وبنى في كل مرة على الأقل فهل صلاته باطلة فقد يكون صلى جملة 7ركعات ، وهل يطبق هذا حتى في حالة السجود يعني عند زيادة سجدتين سهوا أو اثر شك في نفس الركعة .
2)من شك في صلاته في ركن فرجع إليه ثم تذكر أنه قد قام به , فماذا يفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/364)


فلا نعلم أن أحداً من الفقهاء أبطل الصلاة بزيادة أكثر من نصفها عليها سهواً، وإنما المعروف عند المالكية أنه إذا زاد المصلي أربع ركعات سهواً في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو ركعتين في الثنائية الأصلية وهي غير المقصورة وتيقن هذه الزيادة بعد الصلاة فإنها تبطل صلاته، أما إذا لم يتيقن فيكفيه سجود السهو أما تعمد الزيادة فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة هذا هو مذهب المالكية وهو السائد في تونس بلد السائل وفقه الله.
قال الدردير في الشرح الكبير (و) بطلت ( بزيادة أربع) من الركعات متيقنة سهواً ولو في ثلاثية ( كركعتين في الثنائية) أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع، وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة) وقول الدردير ( متيقنة) يدل على أن من يبني على الأقل غير متيقن الزيادة، فإن تيقنها فيما بعد وكانت بقدر الصلاة كما بينا فالظاهر أنها تبطل، وأما زيادة السجود ونحوه سهواً فلم يحددوه بما سبق فلا يبطل، ومن شك في ترك ركن فعاد للإتيان به فلما شرع فيه تيقن أنه قد أتى به فإنه يعود لما كان عليه ويتم صلاته.
والله أعلم.
55691
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من كرر النظر حتى أمذى في نهار رمضان رقم الفتوى:55691تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال:
سؤالى عن السائل اللزج الزى يخرج من ذكرى هل هو مفطر أم لا؟ مع العلم بأنه ليس منيا لكنه سائل مائى لزج و ينزل منى بدون أي شهوة و حسب علمى أنه منقض للوضوء هل هذا صحيح؟
وإن كان هدا السائل قد نزل بشهوة هل هذا مفطر وإن كان مفطرا فما هى كفارته.
ولكم جزيل الثواب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/365)


وبعد فإذا كان السائل الذي ذكرت أنه ينزل غير مني فإنه على كل حال نجس وناقض للوضوء كما بينا في الفتوى رقم 19396والفتوى رقم 996، فطالعهما لمزيد الفائدة، وأما من حيث إفساد الصيام فإنه ولو خرج بشهوة لا يفطر على الصحيح كما بينا في الفتوى رقم 6557، وأولى إن خرج بدون شهوة.
وللمالكية تفصيل في هذا الموضوع فعندهم مجرد خروج المذي بدون شهوة لا يفطر وكذا إن خرج بشهوة من غير قصد فلا يفسد الصوم عندهم أيضاً، وإنما يفسد الصوم إذا كرر النظر أو أدام الفكر فيما يثير شهوته ثم أمذى، قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي، قال بشير من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة، فإن أنعظ فكذلك فإن أمذى نظرت هل استدام أو لم يستدم، فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصداً وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم قضى بلا كفارة إلا أن يكون ذلك غلبة فيسقط القضاء انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين 7619،51242.
والله أعلم.
55692
عنوان الفتوى:لا يغسل الرجل المرأة الميتة وإن كانت ذات محرم فكيف بالأجنبية رقم الفتوى:55692تاريخ الفتوى:28 رمضان 1425السؤال :
هل يجوز أن يقوم حانوتى رجل بتغسيل السيدات المتوفيات في مشرحة المستشفى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت ذات محرم فكيف بالأجنبيات إلا أن تكون زوجته، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر جواز غسل الزوج زوجته والعكس أيضاً : وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات محرم وهذا قول أكثر أهل العلم.

(36/366)


ثم ذكر ابن قدامة عن أحمد بن حنبل أنه يجوز للرجل أن يغسل أخته من فوق الثياب إذا لم يجد امرأة تغسلها ولا زوج لها، قال وكل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها يصب عليها الماء صباً يعني إذا لم تجد من يغسلها من النساء ولا زوج لها، ثم قال فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب أو امرأة بين رجال أجانب أو مات خنثى مشكل فإنه ييمم. انتهى. وبه يعلم أن الرجل لا يجوز أن يتولى غسل المرأة الأجنبية منه بحال من الأحوال، ويجوز له غسل زوجته مطلقاً وذوات محرمه من فوق الثيات عند الضرورة ، ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم 16269، والفتوى رقم 6672.
والله أعلم.
55693
عنوان الفتوى:لماذا لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على السيدة خديجة ؟ رقم الفتوى:55693تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
لماذا لم يصل الرسول صلاة الجنازة على السيدة خديجة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة يوم ماتت لأن صلاة الجنازة لم تكن قد شرعت حينئذ، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: ( تنبيه) هل شرعت صلا ة الجنازة بمكة أو لم تشرع إلا بالمدينة لم أر في ذلك تصريحاً، وظاهر حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة - وكان مات قبل قدومه لها بشهر" كما قاله ابن إسحاق وغيره، وما في الإصابة عن الواقدي وأقره أن الصلاة على الجنازة لم تكن شرعت يوم موت خديجة - وموتها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح - أنها لم تشرع بمكة بل بالمدينة) ونقل عن البرماوي قوله: وفرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، ولم تفرض بمكة، ولذلك دفنت خديجة من غير صلاة وأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة، وأول من صلى عليه في القبر البراء بن معرور وأول من صلي عليه غائباً النجاشي.)
والله أعلم.
55694

(36/367)


عنوان الفتوى:نفقة الرجل على زوجته وأولاده على حسب حالته من اليسر او الإعسار رقم الفتوى:55694تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
زوجي لديه ثلاثة أولاد بنتان وولد وراتبه خمسة آلاف أريد أن أعرف كم يكون المبلغ أو النفقة لهما علماً أن زوجي عليه ديون كثيرة ولا أريد أن يتهاون في موضوع النفقة على أولاده وأيضاً بنت زوجي عمرها الآن 17سنة وهي الآن عند والدتها تسكن مع زوج أمها الذي هو مربيها فما حكم ذلك علماً أنني اشترطت على زوجي بأن أولاده لا يسكنون عندي لأني أعرف بأنهم يكرهونني ويريدون التفرقة بيني وبين زوجي وهذا ما قالته ابنته أرجوكم أريد الحل ولكم جزيل الشكر.
وجزاكم عند المولى .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده الفقراء، وتقدر النفقة بحسب عرف البلد مع مراعاة حال المنفق من اليسر والتوسط والإعسار، وحال المنفق عليهم وقد مضى الكلام على هذا في الفتوى رقم 49823، والفتوى رقم 51574، أما بخصوص سكنى بنت زوجك مع أمها وبقائها تحت رعاية زوج أمها فهذا لا حرج فيه إذا لم يخش على البنت فساد من ذلك، لكن النفقة في كل الأحوال تبقى واجبة على الأب، أما مسألة اشتراطك على زوجك أن لا يساكنك أحد من أولاده من غيرك فهذا شرط وإن كان مقبولاً شرعاً لأحقيتك في سكن مستقل عن جميع أقارب الزوج كما بينا في الفتوى رقم 34802، إلا أن الذي ننصحك به هوالتخلي عن هذا الشرط ومحاولة التقريب بينك وبين أولاد زوجك، ولا تنسي أن في هذا إرضاء للزوج وتوطيد للعلاقة بينك وبين أفراد أسرة زوجك، ولا يخفى ما في هذا كله من الخصال الحميدة التي تضفي على الأسرة جميعاً جواً من السعادة والألفة.
والله أعلم.
5570

(36/368)


عنوان الفتوى:قص الشعر وتسريحه للتزين للزوج مباح. رقم الفتوى:5570تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1) ماحكم فرق المرأة شعر رأسها من الجنب(دون قصد التشبه بالكافرات)؟ وهل نهى النبي -صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 2)ما حكم فرق المرأة مقدمة الشعر فقط من الجنب ؟ 3) ما حكم قص شعر المرأة وعمل التسريحات الحديثة - دون اتباع للموضة- أي إذا أعجبتها قصة أو تسريحة دون أن يكون فيها تشبه بالرجال ولا بالكافرات ولكن شاهدتها على إحدى النساء المسلمات تتزين بذلك لزوجها ..هل يدخل ذلك في المنع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بفرق الشعر أو تسريحه أو تقصيره فإنه لا حرج في ذلك إذا خلا حقيقة من قصد التشبه بالكافرات أو البغايا أو التشبه بالرجال، وقصد به التزين المشروع فقط أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه. لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، ويجوز لها كل ما فيه زينة إلا ما ورد في الشرع النهي عنه. ولأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن، قال النووي في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . انتهى .
أما إن قصد بذلك التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال كان محرماً تحريماً غليظاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين وأن من تشبه بهم فهو منهم، ولما ثبت عنه من لعن المتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال."
والله أعلم.
55701
عنوان الفتوى:القول الذي يملأ السماء و الأرض رقم الفتوى:55701تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :

(36/369)


القول الذي يملأ السماء والأرض . هل هو لا إله إلا الله له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير أم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول الذي يملأ ثوابه ما بين السماء والأرض هو سبحان الله والحمد لله.
ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.والله أعلم.
55704
عنوان الفتوى:يبيع السيارة أم يقترض بالربا لسداد دينه رقم الفتوى:55704تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأي الدين في القروض البنكية التي ترجع بالفائض.و متى يباح للمؤمن أن يأخذ مثل هده القروض. و هل يمكن لمن عليه دين أن يأخد قرضا ليسدد دينه علما أن له سيارة و هو يسأل هل يبيع السيارة ليسدد دينه علما أنه في حاجة ماسة لهذه السيارة أم يلجأ للقرض البنكي . ولكم مني جزيل الشكر و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة هو عين الربا وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 55030.

(36/370)


ولا يجوز الإقدام على ذلك إلا في حالة الضرورة الملجئة وقد تقدم الكلام عن ضابط الضرورة التي تبيح ذلك في الفتوى رقم ،6501وليس سداد الدين ضرورة تبيح الاقتراض بالربا كما بينا ذلك في الفتوى رقم 7729، وأما عن المقارنة بين بيع السيارة لسداد الدين وبين الاقتراض بالربا لسداد الدين فإنه لا وجه للمقارنة بينهما، فلئن يبيع الشخص سيارته بل وكل ما ليس من أساسيات الحياة ليسدد الدين خير له من أن يدخل في معاملة ربوية لأن شأن الربا في الإسلام عظيم.
والله أعلم.
55705
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟ رقم الفتوى:55705تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:
كيف يمكن الحصول على سن الزواج في البلاد الغربية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أن أهل تلك البلاد يمنعون الزواج قبل سن معين، وأحببت الزواج قبل ذلك العمر فيمكنك الزواج دون توثيقه في السجلات الرسمية وأن يوضع في الأوراق الرسمية تاريخ يناسب السن المطلوب رسمياً، ولا بد من توفر شروط صحة الزواج من ولي وشهود إذ لا حرج في التحايل على هذا القانون المخالف المضاد للشرع ما لم يترتب على التحايل ضرر على المسلم في نفسه أو ماله وكان تحمل هذا الضرر أشق من تحمل ضرر عدم الزواج ما لم يخش من الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
55709
فتاوى
عنوان الفتوى:نجاسة المرحاض لا تثبت إلا بدليل حسي رقم الفتوى:55709تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال:
أريد أن أعرف حكم الجلوس على المرحاض
فهل يجب غسل الجزء الذي يلامسه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/371)


فالواجب قبل الجلوس على المرحاض هو التأكد من خلوه من النجاسات لأنه يحرم على المرء ملامسة النجاسة لغير ضرورة، فإذا وجد عليه نجاسة فلا مسها وجب عليه غسل الجزء الذي أصابته من بدنه أو ثيابه، أما إذا لم يجد على المرحاض نجاسة فالأصل أنه طاهر، ولا تثبت نجاسته إلا بدليل حسي ولا يجب في هذه الحالة غسل الجزء الذي يلامسه، وإننا لنوصي الأخ السائل بطرد وساوس الشيطان مع المحافظة على الطهارة الظاهرة ( وهي طهارة الثياب والبدن) والطهارة الباطنة ( وهي طهارة القلب) وراجع الفتويين رقم 53056، ورقم 53412.
والله أعلم.
5571
عنوان الفتوى:شرح حديث "صنفان من أهل النار لم أرهما..." رقم الفتوى:5571تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : حديث " صنفان من أهل النار لم أرهما.....نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها...." وما واجب المرأة تجاه هذا الحديث أي كيف تطبقه المرأة المسلمة لكي تحذر من هذا الوعيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما الحديث المشار إليه فهو صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وقد فسرت هذه الألفاظ الواردة بعدة تفسيرات.
وأشهر ما فسر به قوله كاسيات عاريات، هو أنهن كاسيات لبعض أجسادهن، عاريات لبعضها إظهاراً للجمال، أو لابسات ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة، أو كاسيات من نعم الله تعالى عاريات من شكرها.
ولا شك أنه إن كان المقصود المعنيين الأولين فإنه لا حرج في أن تفعل ذلك المرأة في بيتها أمام زوجها، بشرط أن لا يراها غيره ممن لا يحل له النظر إليها.
وأما المعنى الثالث فهو محرم مذموم على كل حالٍ.
وأشهر ما فسر به قوله: (مائلات مميلات) هو أنهن مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن وأعطافهن وأردافهنَّ.

(36/372)


وهذا المعنى لا حرج في أن تفعله المرأة أمام زوجها. وقيل المعنى أنهن مائلات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ فروجهن، مميلات غيرهن إلى مثل فعلهن.
أو مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن عنه. والمعنيان متقاربان.
وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء ـ وهي مشطة البغايا ـ مميلات غيرهن إلى تلك المشطة.
وهذه المعاني كلها مذمومة محرمة، لا يخفى ذلك على أحد.
والله أعلم.
55711
عنوان الفتوى:قامت بعملية تجميل للأنف فازداد قبحا فهل تدعو الله أن يعود كما كان رقم الفتوى:55711تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
سؤالي مهم جداً أرجوا الإجابة عليه جزاكم الله خيرا.
أنا منذ 7 شهور عملت عملية تجميل لانفي مع العلم أنه كان جميلاً ولا يحتاج إلى عملية أبدا,,ولكن كانت وسوسة شيطان وبعض الصديقات. المشكلة الآن أن بعد العملية أصبح قبيح المنظر وأنا من7 شهور وأنا أعاني وأصبت بحالة نفسية ,, ومن 3 شهور تبت واتجهت إلى الله وأصبحت طوال الوقت أستغفر وأدعو بالمغفرة , وكذلك أدعو الله أن يرجع شكل خشمي كما كان منذ3 شهور ولم يتغير,, ولكن بعض الناس يقولون لي لايجوز بأن تدعي بمثل هذه الدعوة والبعض الآخر يقول مستحيل أن يرجع كالسابق لأن العظام بردت والغضاريف تقصقصت,,السؤال هو هل يجوز أن أدعو الله بأن يرجع شكل أنفي كالسابق؟؟ وإذا يجوز هل ممكن أن يرجع كالسابق؟؟ أنا مؤمنه بقدرة الله التي بلغت كل شيئ ولكن أقصد هل في مثل قصتي أن شيئاً في الجسم تغير ثم يرجع؟؟ مع العلم أني لا أستطيع عمل عملية أخرى هذا كلام الدكاتره..أفتوني أرجوكم جزاكم الله خيراً في أسرع وقت وادعوا لي مأجورين,, وإذا يوجد دعاء معين أقوله دلوني عليه أرجوكم فحالتي النفسية جدا تعبانة..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/373)


فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك ويثبتك على الحق فإن ما أقدمت عليه من إجراء عملية لأنفك لأجل زيادة الجمال محرم وفيه تغيير لخلق الله وطاعة للشيطان كما قال الله عنه : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله متفق عليه.
ولعل ما أصابك هو عقوبة لهذه المخالفة وهي عبرة لك ولغيرك.
ولا حرج عليك في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالك ويحسن صورتك ويرجعها كما كانت أو أحسن ففضل الله واسع وهو على كل شيء قدير؛ ونوصيك بالصبر على قضاء الله وقدره وعدم التسخط.
والله أعلم.
55712
عنوان الفتوى:الاكتتاب باسم الغير رقم الفتوى:55712تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
مرحبا أشكر القائمين على شبكة الإسلام وأرجو من الله أن يجازيكم على الخدمة التي تقومون بها بالخير
ثاني شي شكرا على الإجابة على سؤالي وهو شراء بطاقات الآخرين وشراء أسهم بها ولكن هناك سؤال لم يتم توضيحه ماذا اذا لم اشتر البطاقه ولكن اخذته من صديقي بدون مقابل وشريت بها فما الحكم ؟
وثاني شي ما حكم شراء الأسهم ببطاقات أهلي أبي أو أمي أو إخواني؟ وشكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاكتتاب باسم الغير له حالتان الحالة الأولى:
أن يكون ذلك مقابل أجرة، وقد تقدم في الفتوى رقم 29319، والفتوى رقم 37966، أن ذلك لا يجوز.
والحالة الثانية:
أن يكون ذلك بغير مقابل وإنما هو تبرع، فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت اللوائح والأنظمة تمنع من ذلك فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك سواء كان الاكتتاب باسم صديق أو قريب أو غيرهما، وإذا كانت الأنظمة واللوائح لا تمنع من ذلك فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
55713
عنوان الفتوى:زكاة مصنع زجاجات المياه رقم الفتوى:55713تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :

(36/374)


بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي عن زكاة مصنع به مكائن وسيارات وهو معد لبيع زجاجات مياه أي بيع المياه وهناك زجاج مخزن للتعبئة وثلاجات لتبريد المياه معدة للبيع أو لكي توزع كأمانة لدى المستهلك وكذا الحال للزجاجات حجم 5 جالون وهناك أقساط على المصنع والسيارات كمرابحة وطبعا رواتب للعمال وغيرها من مصاريف.
فكيف حساب الزكاة لهذا المصنع؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في المكائن والسيارات وثلاجات التبريد أو ثلاجات الإعارة للمستهلكين حسب ما ذكرت في سؤالك لأنها لم تعد للبيع وإنما هي ثابتة لصالح المصنع، وأما الزجاجات ففيها تفصيل وهو أنها إن كانت معدة للبيع مع الماء فهي عروض تجارة يقوم الموجود منها نهاية الحول وتضم قيمته إلى ما عندك من نقود أخرى أو عروض تجارة ويزكى الجميع إذا بلغ نصابا، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%، ومثلها ما أعد للبيع من ثلاجات التبريد وغيرها.
وإن كانت ثابتة بمعنى أنها تعطى للمشتري ويبدلها بغيرها أو يأخذ الماء منها ويردها إلى المصنع فلا زكاة فيها.
وأما أجرة العمال فلا تحسب في الزكاة بل تعطي العمال أجرتهم ثم تحسب ما بقي.
وأما الدين فلا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة إذا كان لك من الأموال ما تقابل به الدين مما لا تحتاجه من الضروريات من مسكن ونحوه كثلاجات التبريد والسيارات ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
55715
عنوان الفتوى:المشقة تجلب التيسير رقم الفتوى:55715تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
رجل كبير في السن عنده جلطة لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، يتبول في كيس. فماذا يفعل في الوضوء والصلاة خصوصا إذا ذهب للصلاة في المسجد الحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/375)


فإن الشرع الحكيم قد جعل مناط التكليف الاستطاعة فقال الله سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا { الطلاق: 7}. ومن القواعد الفقهية المقررة شرعا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه؛ فإن كان حال والدك على ما ذكرت، فإن كان بالإمكان أن يتوضأ ويصلي ولو بمساعدة من يعينه على ذلك لزمه، فإن ترتب على ذلك ضرر أو مشقة لا يحتملها فإنه ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، وتلزمه إزالة النجاسة والطهارة منها ما لم يشق عليه الاحتراز منها، ويصلي على الحال التي أمكنته، ويصلي في المسجد ما لم يترتب على حضوره تلويث المسجد أو أذى المصلين فإنه يصلي في بيته.
والله أعلم.
55716
عنوان الفتوى:نفقة المطلقة حال إعسار الزوج رقم الفتوى:55716تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أفتونا مأجورين فيما يلي: طالب علم كان يتقاضى مبلغ مائة دولار (كفالة طالب علم) وله راتب آخر، وكان قد التزم لمطلقته بمبلغ من المال منها ولعياله منها، غير أن هذه الكفالة قطعت، فأشعر المطلقة ووليها والمحكم بعجزه عن دفع قرش واحد كونه طالب علم، ولكن لم يجبه أحد، حتى مضت أشهر ثم جاؤوا يطالبونه بنفقة الأشهر مجتمعة، مع أنه عاجز عن نفقة شهر واحد فضلا عنها مجتمعة، أفتونا مأجورين، وفي أقرب وقت؟ والله يرعاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19453.
وإذا كان الرجل فارق زوجته فلا يخلو حالها من أن يكون طلاقه لها رجعيا أو يكون بائنا، فإن كان رجعيا فهذه تجب لها النفقة وتوابعها من سكن وملبس ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع. انتهى.

(36/376)


وعليه؛ فلو ترك الزوج الإنفاق مدة كان ذلك دينا في ذمته لها، هذا إذا كان تركه مع عدم القدرة عليه، واختلف إن تركه عن إعسار، والظاهر أنه باق في ذمته يجب عليه قضاؤه متى ما قدر، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته سواء تركها لعذر أوغير عذر في أظهر الروايتين... إلى أن قال: لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان، كأجرة العقار والديون. ويرى المالكية أن النفقة تسقط بعسر الزوج، وبالتالي لو أنفقت الزوجة على نفسها فترة إعساره فلا تستحق شيئاً، قال خليل بن إسحاق: وسقطت بالعسر. قال شارحه الخرشي: إذا سقطت فأنفقت على نفسها شيئا زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة، وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائباً.
وإن كانت المطلقة بائناً فلا تستحق شيئاً من النفقة إلا إذا كانت حاملا، وانظر الفتوى رقم: 18329.
والله أعلم.
5572
عنوان الفتوى:معنى "اللهم رب هذه الدعوة التامة.." رقم الفتوى:5572تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما معنى الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة.... وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي المسند وصحيح البخاري وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.

(36/377)


والمراد بالدعوة التامة دعوة التوحيد التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل ولا يخالطها شرك؛ لأن ألفاظ الأذان تشمل عليها. والصلاة القائمة هي الصلاة المعهودة المدعو إليها. والوسيلة هنا هي المنزلة العلية في الجنة، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفيه: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق. والمقام المحمود هو المقام الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة. والوعد المذكور هو قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) [الإسراء: 79]. وعسى من الله تعالى وعد؛ كما صح عن ابن عينية وغيره.
والله تعالى أعلم.
55720
عنوان الفتوى:أقسم على ترك معصية ثم عاد إليها فما الكفارة ؟ رقم الفتوى:55720تاريخ الفتوى:03 شوال 1425السؤال :
إخواني الكرام: لقد أقسمت بيني وبين الله عزوجل ألا أقوم بمشاهدة المنكرات على التلفاز وعدم عمل العادة السرية ، وفعلاً وبحمد الله توقفت لفترة من الزمن عنهما الإثنين ولكني من فترة لفترة تقع عيني على الحرام ، فكيف سيكون حال قسمي مع الله من ذلك ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تتكلم بقسمك أي يمينك، وإنما كان الذي جرى منك هو مجرد حديث نفس فلا كفارة عليك في رؤية ما أقسمت في نفسك على عدم رؤيته، ولذلك طالع الفتوى رقم: 12854. وإن كنت قد نطقت باليمين فطالع لما يلزمك الفتوى رقم: 12551.
واعلم أن ما حلفت على تركه أو عزمت عليه يجب عليك أصلا تركه ويجب عليك تجنبه لأنه معصية لله تعالى ولو لم تحلف أو تعزم على تركه.

(36/378)


والخلاصة أنه يجب عليك الكف عما ذكرت من مشاهدة المنكرات وممارسة العادة السرية، والتوبة مما بدر من ذلك، كما أنه تجب عليك كفارة إذا كنت أقسمت على ترك ذلك باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته.
والله أعلم.
55722
عنوان الفتوى:لا عبرة بالرضاع من ثدي خال من الحليب رقم الفتوى:55722تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال :
هل يجوز لي الزواج ببنت عمتي، مع العلم بأن عمتي هي أخت أبي من الأب فقط، وأن أخوات الفتاة الأكبر منها سنا قامت جدتي أي أم أبي بإرضاعهم، أما هي أي الفتاة فلم تقم بإرضاعها وأنا رضعت من جدتي، مع العلم بأن ثديها خال من الحليب؟ ولكم الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من بنت عمتك هذه مادام لا يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكرت، وذلك لأنه في الحقيقة لم يقع منك رضاع لجدتك، مادامت ليس لها لبن يرضع، وللمزيد من الفائدة حول الرضاع تراجع الفتوى رقم: 391.
والله أعلم.
55723
عنوان الفتوى:مسألة في الحيض المتقطع رقم الفتوى:55723تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال :
ما حكم من جاءت عليها الدورة الشهرية لمدة يومين ثم انقطعت ونزل دم قليل في اليوم الثالث وانقطعت في اليوم الرابع ونزل عليها قبل الفجر قطرتا دم أحمر خفيف وانقطعت تماماً اليوم التالي وتطهرت وحدث جماع ثم نزل دم خفيف وقليل بعد الجماع ثم تطهرت ونوت الصيام وكان ذلك قبل الفجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/379)


فالدم النازل في اليوم الثالث والرابع والخامس دم حيض لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الذي قبله أقل مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما ولا حرج عليها ولا على زوجها في الجماع الذي حصل بينهما لأنه حصل بعد الطهر -في ظنهما- وقبل معاودة الحيض، وصيامها في اليوم السادس صحيح لأن الحيض انقطع قبل الفجر وحصلت النية ليلاً وهذا على مذهب التليفيق أما على مذهب السحب فلا تجوز الصلاة ولا تصح ولا تحل المجامعة في فترة النقاء الحاصل بين الدمين المذكورين وتراجع الفتوى رقم 13644.
والله أعلم.
55726
عنوان الفتوى:المجامع وقت أذان الفجر في رمضان رقم الفتوى:55726تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال :
أرجو منكم التكرم والإجابة على سؤالي بسرعة مع الشكر، ما الحكم إذا أدركني الأذان لصلاة الفجر وأنا في حالة الجماع، علما بأن قطع الجماع قد يتسبب بأضرار للإنسان؟ وفقكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 7865 حكم من أدركه الأذان وهو يجامع، ولم يفرق الفقهاء في هذا الحكم بين ما إذا كان يخشى ضررا من قطع الجماع أو لا يخشى، فمن قطع عند سماع الأذان فلا قضاء ولا كفارة عند الأكثر ومن استمر بعد سماع الأذان قضى وكفر.
والله أعلم.
55729
فتاوى
عنوان الفتوى:الأصل في الدعوة إلى الله أن تكون بالرفق واللين رقم الفتوى:55729تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
لدي أخت تبلغ من العمر 18 سنة، وهي غير محجبة كما أنها غير محافظة على صلاتها، فهي تصلي في المناسبات، مثلاً عندما تتأثر من موقف أو في رمضان (أيضاً لا تحافظ عليها)، وعندما تخرج لا تلبس لباساً ساتراً، بل القصير والضيق وتضع مكياجاً، والسؤال من شقين: 1- كيف نلزمها بالالتزام بالصلاة ولبس الحجاب مع أننا جربنا اللين والشدة دون جدوى، 2- هل نتحمل إثماً بسببها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(36/380)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك على ما ذكرت من عدم محافظة على الصلاة، وتفريط في لبس الحجاب فلا شك أنها على خطر عظيم، واعلموا أنكم معها كالطبيب مع المريض، فتحتاج منكم إلى الرفق بها، إذ الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالرفق واللين، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {النحل:125}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
فنوصيكم بالاستمرار في نصح أختكم بأسلوب طيب، مظهرين الحرص على مصلحتها، مجتنبين التعنيف والغلظة، وأكثروا من دعاء الله تعالى لها بالهداية، والتمسوا أسباب وقوعها في المعاصي، فربما كان ذلك بسبب صحبة سيئة، فينبغي حينئذ أن تسلطوا عليها بعض الفتيات الخيرات ليكن حاجباً لها عن أولئك الفتيات، وعونا لها على الطاعة. فالرفق واللين هما الأصل، ولكن إن غلب على الظن أن ينفع معها الهجر، فينبغي أن تهجر، بل قد يجب ذلك، وأما إن خشي بالهجر زيادة في الطغيان وتماد في معصية الرحمن فلا تهجر، ولتستمروا في نصحها، وتراجع الفتوى رقم: 29984.
واعلموا أنكم إذا قمتم بواجب النصح والتوجيه واجتهدتم في سبيل إصلاحها، فلا يلحقكم إثم بسببها.
والله أعلم.
55733
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز للمصلي الجلوس في الصف إذا عجز عن القيام رقم الفتوى:55733تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
هل يجوز للمصلي أن يستريح وسط الصف في الصلاة والناس تصلي، أليس قاطعا للصف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/381)


فإذا كان السائل يقصد بقوله: يستريح. أي يجلس، فيجوز للمصلي أن يجلس في الصلاة الفريضة إذا عجز عن القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره.
ولا يعد جلوسه في الصف قطعاً له لأنه مصل، وكذا يجوز للمصلي الجلوس في صلاة التطوع ولو كان قادراً على القيام؛ إلا أنه ينقصه من الأجر بقدر ما فاته من القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهم.
والله أعلم.
55736
عنوان الفتوى:أحرمتا قبل الميقات ثم رفضتا إحرامهما رقم الفتوى:55736تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
نويت العمرة أنا وزوجتى ووالدتها بالباخرة على أساس أننا نذهب إلى قريب لي في جدة ثم نذهب لأداء العمرة ونظراً لأنها أول مره نسافر لأداء العمرة خشينا أن لا تسطيع زوجتي ووالدتها أن تحرم من على الباخرة فلذلك نوت زوجتي ووالدتها العمرة من المنزل وأنا لم أنوى العمرة على أساس أن أنوي العمرة عند الميقات ونظرا لأننا واجهنا متاعب كثيرة أثناء السفر فقلت لزوجتي ووالدتها أن يفكوا الإحرام وذلك قبل الوصول للميقات واتفقنا على أننا نذهب إلى جدة ثم نذهب إلى المدينة أولا لنحرم من هناك ثم نعود إلى مكة لأداء العمرة وفعلا تم هذا الأمر ولكن علمت أن هذا التصرف للأسف خطأ وأنه على زوجتي ووالدتها دم وقد قمت فعلا بتوكيل أحد الزملاء كان ذاهباً للحج أن يذبح لهم في مكة فهل هذا التصرف صحيح؟ وماذا الوضع بالنسبة لي أفيدوني جزاكم الله خيراً.
أرجو الإجابة على هذا السؤال وعدم إحالتي إلى سؤال آخر في نفس المجال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/382)


فإن من أحرم بنسك -حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه ولا يصح منه، ولو أحرم به قبل الميقات ورفضه قبل المقيات، لأن الإحرام قبل الميقات صحيح، لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة: 196}.
وقد أخطأت في أمرك لزوجتك وأمها بفسخ العمرة، وكان الواجب عليكم السؤال لأهل العلم قبل الإقدام على فسخ الإحرام، لأن الله جل وعلا يقول: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ { النحل: 43}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
ورفضهما للإحرام لا يصح باتفاق العلماء ولذلك فما حصل منهما من محظورات خلال فترة رفضهما للإحرام، فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب والوطء فليس عليهما فيه شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، فإن على كل واحدة منهما في جنس كل محظور فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين أو نسك وهو ذبح شاة وهما مخيرتان في أي واحدة منها، ولو تكرر منهما ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمهما فيه إلا فدية واحدة.
وأما ما فعلته من الذبح عنهما فحسن، إلا أنه قد يكون عليهما أكثر من فدية، وذلك بحسب ما ارتكبتاه من محظورات كما سبق بيانه، فينبغي لك سؤالهما عن عدد المحظورات التي وقعت منهما ثم إخراج فدية عن كل محظور حسب التفصيل السابق.
وأما بالنسبة لك فعليك دم على الراجح من أقوال أهل العلم لكونك تجاوزت الميقات بغير إحرام ، ولا يسقط الدم عنك كونك أحرمت من أبيار علي ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم :11992.
والله أعلم.
55737
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان قبر (هاشم بن عبد مناف) رقم الفتوى:55737تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
أين يوجد قبر (هاشم بن عبد مناف) جد والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/383)


فهاشم بن عبد مناف هو جد والد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو، وقد ذكر ابن سعد في الطبقات وغيره أن هاشماً خرج إلى الشام في أصحابه فاشتكى فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بغزة.
والله أعلم.
55739
عنوان الفتوى:آية فرض الصوم لا سبب لنزولها رقم الفتوى:55739تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، ولكن لا نعلم سبباً معيناً لنزول الآية الآمرة بالصوم، وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة: 183}.
ولم يذكر أهل العلم في كتبهم -فيما نعلم- سبباً معيناً لنزول هذه الآية، ومن المعلوم أنه ليس كل آية في كتاب الله لها سبب معين للنزول، والله سبحانه وتعالى فرض أحكاماً كثيرة في القرآن الكريم ابتداءً من غير أن يكون لها سبب معين مباشر.
والله أعلم.
55744
عنوان الفتوى:متى يباح تحويل الجنس رقم الفتوى:55744تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
لدي صديق عمره 26 سنة, ليس لديه الرغبة في الزواج من امرأة، له الرغبة في الرجال وهو يرغب بالتحول إلى أنثى علماً بأنه كامل الذكورة يستمني، تقريره الطبي يؤيد ذلك ما هو العلاج الناجح له، أفيدونا جزاكم الله خيراً، علما بأن أهله يرفضون فكرة التحول إلى أنثى ويهددونه بالقتل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد الإقدام على تحويل جنسه إلى جنس آخر لما في ذلك من تغيير لخلق الله تعالى، والذي هو من عمل الشيطان، فقد قال فيما حكى الله تعالى عنه: وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ {النساء:119}.

(36/384)


وليعلم هذا الشاب أنه في ابتلاء فالواجب عليه أن يتقي الله ويصبر، وأن يجتهد في كف نفسه عن الميل إلى الرجال، لأن هذا أمر خطير وانحراف في الفطرة، وينبغي أن يراجع الثقات من الأطباء المختصين في علم النفس ليكونوا عوناً له في علاج هذا الجانب النفسي، وليكثر من دعاء الله تعالى أن يزيل كربته، وليعلم أنه إن صدق الله تعالى صدقه سبحانه، ولا ينبغي له أن يتجاسر عن الإقدام على الزواج من امرأة، فلعل ذلك يكون معيناً له في العلاج.
ولكن إن ثبت بتقرير الأطباء الموثوق بهم أن خصائص هذا الشاب الأنثوية هي الغالبة، فلا حرج إن شاء الله تعالى في إجراء عملية تحويل الجنس، ولا ينبغي لأهله الاعتراض عليه، لما في بقائه على ذلك الحال من العنت والمشقة التي لا تحتمل، ولتراجع الفتوى رقم: 1771، والفتوى رقم: 22659.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن الاستمناء محرم فلا يجوز فعله، وتراجع الفتوى رقم: 1087.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز لأهل هذا الشاب الإقدام على قتله على كل حال، لما في ذلك من قتل للنفس بغير حق، وهو ذنب عظيم، وكبيرة من الكبائر، وتراجع الفتوى رقم: 10808.
والله أعلم.
55745
عنوان الفتوى:محرمات بعضها أشد من بعض رقم الفتوى:55745تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى من علمه الله من لدنه علماً، راجياً السماح لي بجمع السؤالين في سؤال واحد لكي أعلم الفرق بينهما لأنه لابدّ في الوقوع بأحدهما
والسؤال هو: أيهما أشد حرمة وغضبا لله عز وجلّ
1 - النظر إلى النساء ومشاهدة الأفلام الخليعة وممارسة العادة السرية دون الأقتراب من الزنا.

(36/385)


2 - أخذ قرض ربا من أجل الزواج والابتعاد عن تلك المحرمات، مع العلم أن آخذ القرض يطعم الربا ولا يأكله، وما الفرق بين من يأكل الربا يطعم الربا، وما المقصود بالضرورات تبيح المحظورات هل الضرورة تمنع حرمة المحظور؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى النساء غير المحارم ومشاهدة الأفلام الخليعة والعادة السرية (الاستمناء) كل ذلك من المحرمات، كما تقدم مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18768، 6617، 7170.
والأقتراض بالربا لأجل الزواج لا يجوز كما تقدم في الفتوى رقم: 10959.
وليس ذلك من الضرورات لوجود البدائل عن الربا، وراجع لمعرفة ضابط الضرورة التي تبيح الربا الفتوى رقم: 6501.
وأما عن الفرق بين من يطعم الربا ومن يأكله فقد أجاب عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وروى الدارقطني والحاكم والطيالسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي سواء في الربا. قال المناوي في فيض القدير: أي آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء لا مزية لأحدهما على الآخر فيه، فليس الإثم مختصا بآخذه كما قد يتوهم وإن كان الآخذ محتاجا كما مر لكن الذي يظهر أنه يكون عند احتياجه أقل إثما فالتساوي في الإثم لا في مقداره. انتهى.

(36/386)


وعليه فالذي ننصحك به هو أن تعمل بالتوجيهات المذكورة في الفتاوى المحال عليها وألا تقترض بالربا، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}، نسأل الله العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يعصمنا وإياك من الزلل، وأما عن قولك (هل الضرورة تمنع حرمة المحظور)؟ فجوابه: أن الحرمة والإثم يسقطان عند تعاطي الحرام في ما عده الشرع من الضرورات، ولكن لا بد من العلم بأن الضرورة تقدر بقدرها وأن للضرورة أحكاماً.
والله أعلم.
55747
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوضوء مع وجود مثبت الشعر رقم الفتوى:55747تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
ما حكم مثبتات الشعر هل يجب نزعها عند الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع مثبت الشعر مباح، لعدم ورود نص يحرمه، فيبقى على أصله للقاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها.
والجواز مشروط بأن يكون المثبت خالياً من المواد النجسة أو المحرمة أو الضارة، ولكن لا يصح الوضوء مع وجود هذا المثبت، فلابد من إزالته قبل مسح الرأس، لأن مسحه فرض من فروض الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6}، وخصوصاً عند من يرى وجوب تعميم الرأس بالمسح، قال القرطبي عن قوله تعالى: بِرُؤُوسِكُمْ فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. انتهى.

(36/387)


وبناء على هذا يكون الماسح لشعره مع وجود ما يحول بين الماء والشعر غير ماسح شرعاً لعدم وصول الماء إليه، لذا فيجب نزع هذا المثبت أو غيره مما يحول بين الماء والعضو الممسوح أو المغسول.
والله أعلم.
55748
عنوان الفتوى:قراءة القرآن في رمضان رقم الفتوى:55748تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
أود أن أستفسر من فضيلتكم علي سؤالي الآتي:
أنني قد بدأت في قراءة القرآن الكريم قبل حلول شهر رمضان المبارك بفترة وقد أتممت ختمته في 15 رمضان وأنا حاليا أعيد قراءته من جديد بما أن الوقت لا يسمح بختمته كاملا بل يسمح بقراءته حتي الجزء الثاني والعشرون وأنا قد قرأت قبل بدء شهر رمضان إي الجزء الحادي والعشرون هل القراءة هذه المرة إذا اتصلت بالمرة السابقة أكون قد ختمت القرءان كاملاً أريد من فضيلتكم الرد علي سريعا.
وجزاكم الله كل الخير وثقل به في ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء نصوا على استحباب مواصلة القراءة للقارئ حتى يختم فإذا ختم بدأ بختمة أخرى مع أنه لا يشترط ختم القرآن في رمضان، وإنما المستحب كثرة قراءة القرآن فيه لمن يستطيع ذلك.
وعليه، فإن السائلة الكريمة قد ختمت القرآن ختمة بعضها في رمضان وبعضها قبله وبدأت أخرى في رمضان، فإذا كانت قد أعادت قراءة ما قرأت قبل رمضان في بدايتها الأخيرة حتى وصلت إلى ما قرأت في رمضان فإنها بهذا تعتبر قد قرأت القرآن كله في رمضان، ويكون لها الأجر إن شاء الله، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 54160.
والله أعلم.
5575
عنوان الفتوى:حكم دخول الأماكن التي تحتوي على منكرات. رقم الفتوى:5575تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أدخل بعض المحلات التي يوجد فيها غناء أو بعض وسائل النقل مطراً لقضاء حاجتي فهل علي إثم في ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/388)


فلا تدخل تلك المحلات ولا تركب وسائل النقل التي فيها منكر إلا في حالة الضرورة. وعليك أن تقوم بما تستطيعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب وسعك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن. فإن فعلت ذلك لم تكن آثماً إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
55750
عنوان الفتوى:وصول شيء إلى الحلق عن طريق العين لا يعد مفطراً رقم الفتوى:55750تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
في نهار رمضان قمت بالاغتسال فدخل الصابون في عيني لدرجة أني خيل لي بأني استطعمت مذاق الصابون في حلقي، فما حكم صيام ذلك اليوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح عند أهل العلم أن وصول الأشياء إلى الحلق عن طريق العين لا يعد مفطراً، لأن العين ليست من المنافذ المعتادة لذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6248.
ولو افترضنا أن وصول الأشياء إلى الحلق عن طريق العين مفطر -كما يقول به بعض أهل العلم- فإن حصول ذلك غلبة كما الحال في مسألتك لا يعد مفطراً على القول المعتمد ولو كان واصلاً عن طريق المضمضة، وراجع فيه الفتوى رقم: 11373.
وعليه، فصيامك صحيح، ولا شيء فيه.
والله أعلم.
55751
عنوان الفتوى:لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بأمر محقق رقم الفتوى:55751تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
مشكلتي هي أنني لا أستطيع تمييز الرطوبة التي تخرج مع الريح أو المني أو المذي أو البول أو أي نجاسة أخرى على الملابس فالوساوس تملأ دماغي حيث أي شيء كالمنطقة البائدة من الملابس الشفافة تقريباً أو الباهتة اللون يخيل لي أنها رطوبة فماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/389)


فإنه لا فرق بين هذه المذكورات في وجوب الغسل ما عدا المني على القول بطهارته، فإذا رأيت أي بلل خرج من أحد السبيلين أو رأيت بللا على ثوبك الداخلي فعليك أن تغسله، وتتوضأ إن كنت على وضوء قبل الحدث المذكور، وإن كان ذلك يتكرر ويكثر عليك، فطالع الفتوى رقم: 3224، والفتوى رقم: 16039.
لكن لا بد من تحقق كون هذا البلل الذي أصاب ملابسك خارجاً من السبيلين، أو نجساً خارجاً من غيرهما كالدم -مثلاً- أو القيح. أما إذا كان عرقاً أو بللاً من ماء ونحوه أو شككت فيه فحكمه الطهارة، ولا يلزمك منه شيء لا غسل له ولا غيره، فليست كل رطوبة تصيب بدن الإنسان أو ثيابه نجسة، بل الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق، وإياك والوساوس وكثرة الشكوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشكل عليه أحد الصحابة بأنه يخيل إليه أنه يجد في صلاته ما يبطلها ويبطل طهارته أمره صلى الله عليه وسلم برفض تلك التخيلات وعدم اعتبارها والاستمرار في صلاته حتى يتحقق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
والله أعلم.
55754
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في مسألة البكاء في الصلاة رقم الفتوى:55754تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
في صلاة التراويح يقوم الإمام بقراءة بعض السور كالحاقة مثلا وق وأغلبية المصلين يبكون ولكني لا أحس بالبكاء مع إحساسي بالقشعريرة عند القراءة ومتابعتي للإمام أي أنني لا أنشغل بأمور الدنيا في الصلاة، فهل هذ راجع إلى قسوة القلب وهل علي ذنب في هذا الأمر، ثم هناك بعض المصلين يبكون بصوت عال، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/390)


فإن الناس يختلفون في تأثرهم بسماع القرآن، فمنهم من يخشع قلبه ويقشعر جسده ولا تفيض بالدمع عينه وهذا على خير لأن الله جل وعلا يقول: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ {الأنفال:2}، ومن الناس من يوجل قلبه وتفيض بالدمع عينه فهذا أكمل إن سلم من آفة الرياء، وعلى كلِ فإن التأثر بالقرآن والقشعريرة عند سماعه مع جمود العين عن البكاء من خشية الله تعالى أمر محمود، ومع ذلك فإنه يعد مرتبة أدنى من المرتبة السابقة وللترقي والعلاج ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه بأربعة أمور كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان:
الأول: بالقرآن الكريم، فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما انطوت عليه من الشرك، ودنس الكفر، وما فيها من أمراض الشبهات والشهوات، وهو هدى لمن علم الحق وعمل به، كما أنه رحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}، وقال جل وعلا: أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {الأنعام:122}.
الثاني: ما يحفظ عليه قوته ومادته، ويكون ذلك بالإيمان وبالعمل الصالح، ولزوم أوراد الطاعات.
الثالث: الحمية عن المضار، وتكون باجتناب جميع المعاصي والمخالفات.
الرابع: الاستفراغ من كل مادة مؤذية، ويتم ذلك بالتوبة والاستغفار وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح والعمل بما يرضيه تعالى إنه سميع مجيب.

(36/391)


وأما البكاء في الصلاة ففيه تفصيل عند الفقهاء لا بد من معرفته حتى لا يعرض المصلي صلاته للبطلان وهو لا يشعر، وقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية مذاهب الفقهاء في المسألة، فقالوا: يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها، لأنه يدل على زيادة الخشوع، وهو المقصود في الصلاة، فكان في معنى التسبيح أو الدعاء، ويدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي بالليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين، أو على حرفين أصليين، أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة، أو أحدها من حروف الزيادة والآخر أصلي، لا تفسد في الوجهين معا، وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: أمان وتسهيل.
وحاصل مذهب المالكية في هذا: أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت، وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة، سواء أكان بغير اختيار، بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة، أم كان اختياريا ما لم يكثر ذلك في الاختياري، وأما إذا كان البكاء بصوت، فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أم لتخشع، وإن كان بغير اختياره، بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل، وإن كثر، وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل، هذا وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت، إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، أي فالعمد مبطل مطلقاً، قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيراً، ويسجد له إن قل.
وأما عند الشافعية، فإن البكاء في الصلاة على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يبطل الصلاة، لوجود ما ينافيها، حتى وإن كان البكاء من خوف الآخرة، وعلى مقابل الأصح: لا يبطل لأنه لا يسمى كلاما في اللغة، ولا يفهم منه شيء، فكان أشبه بالصوت المجرد.

(36/392)


وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إن بان حرفان من بكاء، أو تأوه خشية، أو أنين في الصلاة لم تبطل، لأنه يجري مجرى الذكر، وقيل: إن غلبه وإلا بطلت، كما لو لم يكن خشية، لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى كالكلام، قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه، أي من وجع، وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلآ فلا.
والله أعلم.
5576
عنوان الفتوى:غض البصر واجب رقم الفتوى:5576تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أدرس بثانوية يوجد بها بعض المدرسات اللواتي لا يرتدين الحجاب. فهل يجوز النظر إليهم عند اللقاء في الدرس.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يجب عليك أن تغض بصرك عن أولئك المدرسات التي لا يرتدين الحجاب الشرعي. قال الله تعالى: (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30]. وعليك أن تبحث عن مدرسة تسلم من هذا المنكر لتنتقل إليها.
والله تعالى أعلم.
55761
فتاوى
عنوان الفتوى:التكبير للمأموم.. الواجب وغير الواجب رقم الفتوى:55761تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
هل يجب على المأموم بصلاة الجماعة أن يعيد التكبير خلف الإمام بنفسه، أي هل التكبير واجب على المأموم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة بدونها، وهذا للمأموم والإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات فهي سنة ولا تجب، ولكن لا ينبغي للمأموم أن يتركها عمداً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام: وإذا كبر فكبروا. متفق عليه.
والله أعلم.
55762
فتاوى

(36/393)


عنوان الفتوى:من الصيغ المبتدعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:55762تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
يا فضيلة الشيخ: وأرجو أن تتكرم بإجابتي على أسئلتي هذه: ففي خلال أيام شهر رمضان أقوم بقراءة القرآن وذكر الله في المسجد وفي الفترة ما بين العصر وقبيل أذان المغرب أقوم بالانضام إلى مجموعة من الشباب يذكرون الله في جماعة فنقوم بتلاوة العديد من الأذكار بصوت واحد ومرتفع مثل التسبيح والتهليل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسؤالي الأول هو: فهل ما نقوم به صحيح وموافق للسنة وهل ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك أو الصحابة والتابعين)؟ يا فضيلة الشيخ إن من بين الأذكار التي نذكرها هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريقة التالية: اللهم صلى وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمى صاحب الحق الرباني، البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني اللهم صلى وسلم على علي عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق، عين المعارف الأقوم التام الأسقم، اللهم صلى على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم أفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. فضيلة الشيخ هل هذا الذكر السابق يجوز لنا قول هذه الكيفية من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل وردت من قبل في الأحاديث النبوية أو السلف الصالح، فضيلة الشيخ هل يجوز لنا أن نقول عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول سيدنا محمد أم هو غير جائز، مع خالص شكري الشديد لك وأن يجزيك الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/394)


فجزاك الله خيراً على اغتنام أيام رمضان بقراءة القرآن وذكر الله تعالى في المسجد فالزمان والمكان مباركان وتضاعف فيهما الحسنات، وأما الاجتماع على ذكر الله تعالى ففيه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 8381.
وأما صيغة الذكر التي ذكرتها فلا أصل لها فيما نعلم وهي من بدع بعض طوائف الصوفية الضالة وقد سبق أن ذكرنا شيئاً عن هذه الطائفة في الفتوى رقم: 27055.
فيجب على السائل ترك هذه البدعة ونصح من يتعاطونها وأن يستبدلوها بتلاوة القرآن الكريم وبذكر الله تهليلاً وتكبيراً وتسبيحاً وتحميداً، وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ورد أنه علمه أصحابه لما سألوه فقالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
وأما زيادة لفظ سيدنا قبل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها تفصيل وهو أنه إن كان في التشهد في الصلاة أو في الأذان ونحوهما فلا ينبغي زيادتها بل نقتصر على المأثور وعده طائفة من العلماء مندوبا مطلقاً، كما بيناه في الفتوى رقم: 28254.
وأما في ما سوى ذلك فجائز لما فيه من زيادة الاحترام والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد مقدمات كتب العلماء طافحة بذلك.
والله أعلم.
55764
فتاوى
عنوان الفتوى:من مناقب أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه رقم الفتوى:55764تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
من هو أبو قتادة الأنصارى، وما هو لقبه وكنيته وهل هو من رواة الحديث وسيرته أن أمكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/395)


فأبو قتادة الأنصاري هو الصحابي الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو قتادة، وهو من مشاهير الصحابة وفرسانهم ومناقبه مشهورة ومبثوثه في دواوين السنة، روى علماً كثيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي: خير فرساننا اليوم أبو قتادة. رواه مسلم.
ومن مناقبه ما رواه الحاكم في مستدركه عن أبي قتادة قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد فنظر إلي فقال: اللهم بارك له في شعره وبشره، وقال: أفلح وجهك. قلت: ووجهك يا رسول الله. قال: أقتلت مسعدة (أحد المشركين) قلت: نعم، قال: فما هذا الذي بوجهك، قلت: سهم رميت به يا رسول الله، قال: فأدن فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا قاح. انتهى.
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة فرس مسعدة وسلاحه، مات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، ومات سنة أربع وخمسين للهجرة، وله من الأولاد عبد الله وعبد الرحمن وثابت وعبيد وأم البنين وأم أبان، رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في دار كرامته. اللهم آمين.
والله أعلم.
55766
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التأمين لنقل الميت ليدفن في ديار المسلمين رقم الفتوى:55766تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
55768
فتاوى
عنوان الفتوى:موضع النظر أثناء الصلاة رقم الفتوى:55768تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
ما حكم من صلى ولم ينظر إلى موضع سجوده
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/396)


فالنظر إلى موضع السجود مستحب عند جمهور العلماء، ومذهب المالكية أن الأفضل للمصلي النظر قبالة وجهه حسب سمته المعتدل، فلا يرفع رأسه ولا يطأطئ، لقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 144}. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 20001.
وعلى كل الأقوال، فإن الصلاة لا تبطل بعدم النظر إلى موضع السجود، وإنما يكره للمصلي الالفتات يمينا وشمالا ورفع البصر إلى السماء.
والله أعلم.
55769
عنوان الفتوى:حكم من اقترف العادة السرية نهار رمضان جاهلا رقم الفتوى:55769تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال :
17680.
والله أعلم.
5577
عنوان الفتوى:حكم نظارات الزينة. رقم الفتوى:5577تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
حكم ارتداء النظارات الشمسية... وبارك الله فيكم.
الفتوى :
فلا حرج في لبس النظارات الشمسية إذا لم يكن فيها ذهب أو لم تكن خاصة بالنساء واللابس رجل أو العكس، أو لم تكن من نوع يختص لبسه عادة بقوم لا خلاق لهم، كطوائف المغنين والمتبرجات من عارضات الأزياء والممثلات، أو نحو ذلك.
والله تعالى أعلم.
55770
عنوان الفتوى:ليلة القدر كلها محل للدعاء رقم الفتوى:55770تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال :
55771
فتاوى
عنوان الفتوى:قائد المسلمين وحامل لواء المهاجرين والأنصار في معركة اليمامة رقم الفتوى:55771تاريخ الفتوى:04 شوال 1425السؤال:
من هو قائد معركة اليمامة ومن هو حامل لواء الأنصار ومن هو حامل لواء المهاجرين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قائد المسلمين في معركة اليمامة هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، وحامل لواء المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة، وحامل لواء الأنصار ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم بمنه وكرمه في جنات النعيم، اللهم آمين.
والله أعلم.
55772
فتاوى

(36/397)


عنوان الفتوى:حكم الوليمة وقراءة القرآن والدعاء الجماعي لدى قدوم المسافر رقم الفتوى:55772تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، أيها الشيخ الكريم لي سؤال هو كالتالي: في قريتنا كلما رجع شخص من البقاع المقدسة بعد أداء فريضة الحج تقام وليمة فتذبح الذبائح ويطعم الطعام لأهل القرية، ويقع فيها تلاوة القرآن الكريم وبعد الانتهاء من التلاوة يقوم شخص بسرد الدعاء والحاضرون يؤمنون من ورائه وتسمى بالختمة، فما هو حكم الشارع في هذين الصنيعين؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 47017 أنه لا بأس أن يطعم الحاج جماعته وإخوانه قبل مسيره إلى الحج أو بعد مجيئه، لكن لا ينبغي أن يسرف في ذلك، ولا أن يتخذ سنة بحيث يعتبر من خالف ذلك صار مقصرا في حق إخوانه، ولا ينبغي أن يتكلف ذلك من لا يستطيع.
وأما قراءة القرآن في هذه المناسبة والدعاء الجماعي فليس من السنة ولا من فعل السلف، مع أن الأصل أن قراءة القرآن عبادة مطلوبة مأمور بها، لكن على هذه الحالة فليست مأموراً بها، وإنما يستحب توديع المسافر حاجا أو غير حاج وتهنئته إذا قدم، كما بينا في الفتوى رقم: 14707.
وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 10137 أن الاجتماع للدعاء وقراءة القرآن لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة وسنة في أوقات محددة، وإذا اتخذ عادة وسنة راتبة في أوقات محددة فإنه يصير بدعة يجب الابتعاد عنها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8381، فالخير كل الخير في اتباع السلف الصالح، والشر كل الشر في الابتداع.
والله أعلم.
55775
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية غسل الكفين في الوضوء رقم الفتوى:55775تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:

(36/398)


هل يشترط في غسل اليدين إلى الكوعين في الوضوء غسل كل واحدة على حدة يعني اليمنى ثم اليسرى أم أنهما تغسلان مع بعضهما من غرفة واحدة ،ثم هل علي أن أعيد غسل اليدين إلى الكوعين عند غسل اليدين إلى المرفقين باعتبار أن الأول جزء من الثاني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل اليدين إلى الكوعين في بداية الوضوء سنة وليس بواجب.
قال ابن قدامة: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. اهـ.
فمن توضأ ولم يغسل يديه أول الوضوء إلى الكوعين فوضوؤه صحيح مع مخالفته للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف أهل العلم عند غسلهما هل يندب غسلهما متفرقتين أم مجموعتين؟
فقال بعضهم: يندب غسلهما متفرقتين، اليمين أولا ثلاثا ثم اليسار ثلاثا. وهذه رواية أشهب عن مالك رحمه الله تعالى.
وقال آخرون: يغسلهما مجموعتين ولا يسن فيهما التيامن، وهذا قول بعض الشافعية وابن القاسم من المالكية.
والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فلو غسلهما معا أجزأ، ولو غسلهما متفرقتين أجزأ، وأما عن غسل الفرض فالواجب فيه هو غسل اليدين إلى المرفقين، ويشمل هذا غسل الكفين، ومن توضأ وغسل ما بين الكوعين إلى المرفقين ولم يغسل كفيه في أثناء غسل الفرض فوضوؤه غير صحيح، ولا تصح الصلاة به، إذ لا يغني عن غسل الكفين في غسله الفرض غسلهما ابتداء، فإن الأول سنة والآخر جزء من فرض.
والله أعلم.
55778
عنوان الفتوى:كافل اليتيم هل ينفق عليه من زكاة ماله رقم الفتوى:55778تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
27006.
قال الشافعي رحمه الله في دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم: وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. اهـ.
أي من الكفارات والزكاة.
والله أعلم.
5578

(36/399)


عنوان الفتوى:معنى حديث "اللهم رب هذه الدعوة التامة..." رقم الفتوى:5578تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما معنى هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة.... وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في المسند وصحيح البخاري وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة".
والمراد بالدعوة التامة دعوة التوحيد التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل ولا يخالطها شرك. لأن ألفاظ الأذان تشمل عليها.
والصلاة القائمة هي الصلاة المعهودة المدعو إليها.
والوسيلة هنا هي المنزلة العلية في الجنة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفيه "ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة".
والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق.
والمقام المحمود هو: المقام الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة. والوعد المذكور هو قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) [الإسراء: 79]. وعسى من الله تعالى وعد كما صح عن ابن عينية وغيره. والله تعالى أعلم.
55780
فتاوى
عنوان الفتوى:التعويض عن المسروقات بين الضمان وعدمه رقم الفتوى:55780تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:

(36/400)


أقمت لمدة أسبوع في إحدى القرى السياحية وذلك مقابل إيجار يومي وأثناء هذه المدة دخل أحد اللصوص الوحدة التي أقمت بها ثم سرق كل مالي الموجود معي في ذلك الوقت وجهاز المحمول الخاص بي، وذلك قبل صلاة الفجر، مع العلم بأن هذه القرية من القرى الكبيرة والتي يوجد لديها جهاز أمني قوي وكبير، وبعد الحادث طلبت مني إدارة القرية أن أكتب طلباً ليتم تعويضي عن ما تم سرقته مني وذلك بعد أن أقوم بتحديد قيمة المسروقات، فهل هذا التعويض في مثل هذه الحالة حلال أم حرام، برجاء التكرم بالإجابة مباشرة على سؤالي وعدم تحويلي إلى سؤال مشابه حيث أنني أحياناً لا أستطيع أن أستنبط الإجابة من السؤال الذي تم تحويل فتواي إليه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن السرقة ناتجة عن تفريط في الحراسة فليس لك عند هذه القرية السياحية شيء، اللهم إلا أن يعطوك شيئاً على سبيل الهبة.
وأما إن كانت السرقة ناتجة عن تفريط منهم فيلزمهم دفع قيمة ما سرق منك، وقد سئل شيخ الإسلام: عن جمّال ربط جماله في الربيع ولكل مكان خفراء، ثم سرق من الجمال جمل ولم يكن أحد من الخفراء بائناً فهل يلزمه شيء أم لا؟ فأجاب: الحمد لله إذا كانوا مستأجرين على حفظهم فعليهم الضمان بما تلف بتفريطهم. انتهى.
والله أعلم.
55781
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الأبناء من أبيهم الذي لا يصوم رقم الفتوى:55781تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
والدي لا يصوم شهر رمضان أبداً ( ومع ذلك هو لا يقطع الصلاة ) وهو كثير التدخين ونحن نعرف أن هذا ليس عذراً له ، ولكن ماذا نفعل عندما ننصحه لا يعجبه كلامنا فيصرخ في وجهنا ويقول أنا من سيحاسبني ربي وليس أنتم ، وفي بعض الأحيان يخاصمنا بسبب ذلك.
مع العلم أنه يعمل لنفسه الشاي في الصباح في رمضان ويشرب أمامنا ويدخن السجائر ونحن صائمون حتى إننا نستحي مما يفعله .

(36/401)


1)فإننا نريد أن نعرف هل نحن مشتركون معه في عدم صيامه ؟
2)هل يجوز لنا أن نأكل من الأطعمة التي يُحضِرُها لنا في رمضان ؟
أفيدونا أفادكم الله ، ونريد منكم إجابة كافية تزيل عنا الحيرة والقلق لأننا لا نعرف ما المفروض علينا فعله مع أبينا في هذا الشهر الفضيل .
وجزاكم الله خيراً ووفقكم في العلم والإيمان
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أفطر في نهار رمضان من غير عذر مبيح للفطر فقد أثم إثما عظيما، وتجب عليه التوبة النصوح وقضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها، أما أنتم فعليكم نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا من البر والإحسان، وفي قصة إبراهيم عليه السلام شاهد على ذلك. حيث يقول لأبيه: يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {مريم: 45}. كما ينبغي مراعاة لزوم الأدب الرفيع والألفاظ المناسبة والبعد عن التعنيف لما في ذلك من العقوق، وليكن الغرض الأسمى هداية الأب مع الدعاء له بالهداية، والتحلي بالصبر. قال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {لقمان: 17}. وبهذا تبرأ ذمتكم من الإثم إن شاء الله. قال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ {الغاشية: 22}. وقال تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ {الشورى: 48}. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. رواه مسلم عن أم سلمة. أي الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. ذكره النووي، فما دمتم منكرين عليه ولو بقلوبكم فلا يلحقكم إثم من جراء أخطائه. قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الزمر: 7}. أما الأكل من الأطعمة التي يحضرها لكم فلا شيء فيه مادام ماله حلالا.

(36/402)


والله نسأل أن يشرح صدر أبيكم للتوبة والهداية، وأن يتوب علينا وعليه وعلى جميع المسلمين.
والله أعلم.
55783
عنوان الفتوى:شيخ الأسلام وبيع الحلي بالنقد رقم الفتوى:55783تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
سؤال إلى الشيخ محمد حسان ذكر لي بأن الشيخ ابن تيمية يفتي بأنه يجوز التفاضل والنسيئة بين النقود والذهب المعد للزينة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو حكم بيع الحلي بالنقد إلى أجل فهذا لم يجزه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد جاء في مجموع الفتاوى له: سئل هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها؟ فأجاب: أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض إلى أجل. انتهى.
ومعلوم أن النقد الموجود الآن يقوم مقام الذهب والفضة فلا يجوز النسأ فيها أيضاً عند بيعه بالذهب أو الفضة.
وأما التفاضل في بيع الذهب بالنقد فغير متصور لأن النقد الآن يوزن، ولعل السائل يقصد ما يعرف عند العلماء بمسألة مد عجوة ودرهم، وهذه المسألة سبق بيانها في الفتوى رقم: 13859 فتراجع.
كما ننبه الأخ الكريم إلى أن هذا الموقع لا يتبع الشيخ محمد حسان وليس الشيخ من أعضاء لجنة الإفتاء به.
والله أعلم.
55787
عنوان الفتوى:زكاة المال الذي أوقفته الدولة رقم الفتوى:55787تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
هل على الأموال التي أوقفتها الدولة الخاصة ببعض شركات الاستثمار زكاة أو على من جحدت الشركة حقه في الأسهم أو خسرت وقالت مستقبلا تأخذون حقكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لوجوب الزكاة في المال شروطاً منها الملك المطلق أو تمام الملك، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى:الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة. انتهى.

(36/403)


ولهذا لا تجب الزكاة في مال الضمار وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، كالمال الذي أخذه السلطان مصادرة والدين المجحود، وبالنسبة لمال الشركة الذي أوقفته الدولة إن كان يقصد بكونها أوقفته هو أنها حجزته ومنعت أصحابه من التصرف فيه فقد تقدم جوابه فلا زكاة عليه ما دام كذلك لنقص ملك صاحبه ، فإنآل إليه بعد ذلك فإنه يزكيه زكاة عام واحد فهو في هذا مثل الدين على المعسر أو المماطل.
وأما المال الذي للشخص على شركة ما فينظر إن كان دخل معها مضارباً فخسرت بلا تفريط منها أو تعد فإنها لا تضمن الخسارة، وأما إن كانت فرطت وتعدت فإنها تضمن ويصير المال ديناً عليها، ففي هذه الحالة يأخذ حكم الدين على المعسر وكذا إن جحدت أو ماطلت، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 941.
والله أعلم.
5579
عنوان الفتوى:المصافحة وسيلة لغفران الذنوب. رقم الفتوى:5579تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام في امرأة رفضت السلام باليد على أخرى لأنها ترتدي قفازا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/404)


فيجب أن يُعْلم أولا أن المرأة مطالبة بلبس القفاز خاصة إذا كانت اليد مخضبة، ولا يجوز كشف الكفين والحالة هذه إذا كان ثَمَّ رجال أجانب. وللمرأة أن تكشف كفيها للحاجة، أو إذا كانت بحضرة نساء أو رجال من محارمها. وأما السلام على من تلبس القفازين فيجب أن نعلم أولاً أن السلام بمعناه الشرعي الذي هو( السلام عليكم ) يسن ابتداؤه ويجب رده، بدليل قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها).[ النساء : 86] وهو حق من حقوق الإسلام يجب بذله للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم". رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم" متفق عليه. وأما السلام بمعنى المصافحة ـ وهو ما قصده السائل ـ فلا ينبغي تركه لمن قدر عليه لما فيه من الأجر العظيم ومن إشاعة الألفة والمحبة بين المتصافحين وقد روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا.
وهذه المرأة التي رفضت المصافحة فاتها هذا الثواب وفوتت على نفسها تلك الفضيلة وهي مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا.
هذا والله تعالى أعلم.
55790
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يقام مسجد على أرض مغصوبة رقم الفتوى:55790تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
7296.
والله أعلم.
55796
عنوان الفتوى:من أسباب الخلاف بين أهل العلم في الفروع الفقهية رقم الفتوى:55796تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
558
عنوان الفتوى:متى تقصر الصلاة ومتى ينتهي القصر؟ رقم الفتوى:558تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : ما هي شروط قصر الصلاة؟ ومتي تنتهي صلاة القصر؟

(36/405)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط لقصر الصلاة: أن يكون الشخص مسافرا سفرا يبلغ ذهاباً مسافة القصر وهي أربعة برد أي ما يعادل ثلاثة وثمانين كيلو متر تقريباً.
أن يكون سفره لطاعة أو أمر مباح.
وينتهي قصر الصلاة بوصول الشخص إلى وطنه، أو إلى مكان فيه زوجة له مدخول بها، أو بنية إقامة أربعة أيام فما فوقها. والذي يقصر من الصلاة هي الصلاة الرباعية، فقط الظهر والعصر والعشاء.
والله تعالى أعلم.
55804
فتاوى
عنوان الفتوى:الماسكرا لا تنقض الوضوء بنفسها رقم الفتوى:55804تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال:
هل الماسكرا التي ليست ضد الماء تنقض الوضوء؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرموش جزء من الوجه الواجب غسله في الوضوء، وعليه، فطلاؤها بـ (الماسكرا) إن كان يمنع وصول الماء للرمش بأن تكون هذه المادة عازلة فلا يصح الوضوء معها، وإن كانت هذه الماسكرا لا تمنع وصول الماء كالخضاب فلا بأس بالوضوء عليها.
وأما كون الماسكرا تنقض الوضوء بنفسها فلا.
والله أعلم.
55806
عنوان الفتوى:حكم ملامسة الثوب النجس للثوب الطاهر رقم الفتوى:55806تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
ماحكم لمس الملابس النجسة الملابس الطاهرة، فأنا عندي ملابس مختلطة، ماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/406)


فإن الطاهر إذا لا مس النجس وأحدهما رطب تنجس، وعليه فينظر إن كانت الملابس الطاهرة لاقت النجسة وأحدهما رطب فإنها تنجس، وإلا فهي طاهرة، وهل يشترط بقاء عين النجاسة أم لا محل خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: 45775، هذا وإذا لم يمكن تمييز الطاهر منها من النجس فإنه يحكم على جميعها بالنجاسة، وذلك لأن نجاسة أحد الأثواب محققة وإنما الشك في محلها، ولا تصح الصلاة مثلا إلا بما تحققت طهارته، على أن المسألة فيها بحث وهذا هو الظاهر لنا.
والله أعلم.
55811
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى صورة امرأة أجنبية كاشفة عن شعرها رقم الفتوى:55811تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال:
20410.
والله أعلم.
55812
فتاوى
عنوان الفتوى:الحجامة للصائم رقم الفتوى:55812تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال:
ماحكم الحجامة في الصيام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور وهو المرجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفسد الصيام، وقال الإمام أحمد إنها تفسده، والمعول عليه ما عليه الجمهور، ولكن الأحوط تأخير الحجامة إلى الليل بالنسبة للصائم، وراجع في هذا فتوانا رقم: 6282 .
والله أعلم.
55814
عنوان الفتوى:العادة السرية في رمضان رقم الفتوى:55814تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
ماحكم رجل يفعل العادة السرية في رمضان ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة في رمضان وغيره، ولكنها في رمضان أشد تحريما لشرف زمانه، والواجب على هذا الفاعل أن يبادر إلى التوبة ويكثر من الاستغفار لعل الله يغفر له ما انتهك من حرمة هذا الشهر المبارك. وإن كان فعله للعادة السرية قد تم في نهار رمضان فإن صومه بذلك يفسد ويجب قضاؤه، وقال المالكية بوجوب الكفارة عليه مع القضاء، لكن المعتمد ما عليه الجمهور من وجوب القضاء فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10509.
والله أعلم.

(36/407)


55815
عنوان الفتوى:صحابيان عاشا ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام رقم الفتوى:55815تاريخ الفتوى:05 شوال 1425السؤال :
من هما الصحابيان اللذان عاش كل واحد منهما 60سنة في الجاهلية و60سنة في الإسلام وماتا في المدينة المنورة سنة 45هجرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابيان اللذان عاش كل منهما ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين هجرية، وليست خمسا وأربعين هجرية هما حكيم بن حزام بن خويلد القرشي المكنى أبا خويلد، وحويطب بن عبد العزى القرشي. وراجع مشاهير علماء الأمصار ( 1/ 12 ، 33).
والله أعلم.
55822
فتاوى
عنوان الفتوى:باع نصيبه لطرف آخر ثم خسرت الشركة فهل يفسخ البيع رقم الفتوى:55822تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال:
55828
عنوان الفتوى:هل يجزئ اعتبار إسقاط الأجرة من الزكاة رقم الفتوى:55828تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
أعمل طبيبا وأمتلك عيادة وأراعي أن تكون أسعار الكشف والتحاليل أقل من نصف الثمن بالمقارنة بباقي الزملاء وأتصدق على الفقراء ممن حولي من حين لآخر والسؤال هل يمكن أن أعتبر هذا نوعا من أنواع زكاة المال أم لا وإن كان لا يجوز فما حكم السنوات السابقة التي لم أدفع فيها الزكاة السنوية. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/408)


فإن معالجة الفقير والتصدق عليه وإسقاط الأجرة عنه أو تخفيضها لا شك أن كل ذلك من القربات التي يثاب فاعلها إن قصد وجه الله والدار الآخرة، أما عتبار ذلك من الزكاة فلا يجزئ، لأن من شروط صحة الزكاة النية عند دفعها فإن حصلت النية ولكن لم يحصل إعطاء وتمليك للفقير فلا تجزئ أيضا، لأن في الزكاة معنى الأخذ والإعطاء كما يستنبط من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103}. وهذه الصورة إنما هي مجرد إسقاط أجرة فليس فيها صورة الإعطاء منك والأخذ من الطرف الثاني، وعليه فلا يصح عدُّ ما تصدقت به بغير نية الزكاة منها، وكذا ما قدمته من خدمات طبية للفقراء دون أخذ أجرة منهم، أو أخذ بعضها واعتبار البعض الآخر زكاة، ويلزمك الآن إخراج الزكاة عما مضى، فتجتهد وتتحرى وتقدر كم كان مالك في كل سنة ثم تزكيه. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
5583
عنوان الفتوى:يختار المفتي والمستفتي ما وافق الكتاب والسنة والإجماع رقم الفتوى:5583تاريخ الفتوى:06 محرم 1422السؤال : هل يجوز الأخذ بالفتوى التي تناسب في حالة اختلاف الفتوى بين المذاهب أو من بلد إلى بلد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(36/409)


فإن الفتوى من الأمور الخطيرة والتي لها منزلة عظيمة في الدين ، قال تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن...). [النساء: 127] وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - والمفتي موقع عن الله تعالى ، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والذي يجب على الناظر في الفتاوى أن يختار ما شهد له الكتاب والسنة والإجماع، وكان جارياً على قياس أهل العلم، وإن كان ثمة تعارض فإنه لا يأخذ إلا بالراجح في المسألة وهو الأقوى دليلاً والأسلم تعليلاً، وليس المفتي بالخيار يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: "ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحهما".اهـ.
ولا شك أن الفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر حسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، ولكن لا يجوز له أن يتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، حيث عد بعض أهل العلم- منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق وهو: تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين.

(36/410)


والسائل أو المستفتي يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" .
مع علم المستفتي أنه لا تعذره فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.
والاختلاف واقع في الاجتهادات الفقهية، ولكن لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل أيضاً. والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان سائغاً فيسع الجميع، وغيره لا يسع أحداً أن يعمل به. والله نسأل أن يوفق المسلمين وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا، والله أعلم.
55833
عنوان الفتوى:أجر من غسل ميتاً وكفنه رقم الفتوى:55833تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :

(36/411)


ماهو ثواب غسل الميت؟ وما ثواب من يحضر غسل الميت ؟ وما ثواب من يقف ليساعد القائم بالغسل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يغسل الميت له أجر عظيم إذا كتم ما يراه من العيوب في الميت، والذي يصب له الماء ونحوه يعتبر مشاركا له في تغسيل الميت، فله بذلك الأجر والثواب، وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة، قال الحافظ ابن حجر في كتابه "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" إسناده قوي.
وعن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعون مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. رواه الحاكم. وقال: هذا حدث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الذهبي في التلخيص، وصححه أيضا الألباني، وأما مجرد حضور تغسيل الميت فلا نعلم ما يدل على حصول الثواب به.
والله أعلم.
55834
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يفسد الصوم بالشك في وصول بقايا البصاق على الشفتين رقم الفتوى:55834تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال:
ماهي حدود الفم؟؟ ,,,, عندما أتكلم أو أتفل أثناء الصوم قد يتناثر أو قد يبقى شيء من الريق على شفتي فلا أدري هل خرج من الفم أم لا فتجدني تارة أمسح شفتي, وأحيانا أتجاهلها لاعتقادي أن للشيطان نصيبا في ذلك الإحساس ,,, فمذا أفعل فقد مر أكثر من نصف رمضان و لم أصم تقريبا يوما دون أن أشك فيه وقد قررت إلى الآن قضاء سبعة أيام لأسباب مختلفة ....
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/412)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 40836، أن الصوم لا يفسد بالشك ولا سيما من صاحب الوساوس، فعليك أيها الأخ الكريم أن تبتعد عن هذه الوساوس وتعرض عنها، فما دمت تعرف أن هذا من الشيطان فعليك بمخالفته وعدم الإصغاء إلى وساوسه وما يمليه عليك، واعلم أن ابتلاع الريق لا يفسد الصيام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6346، والذي يجب عليك فعله هو الإعراض عن مثل هذه التخيلات، ولا تطالب بقضاء ما دمت لم تبتلع شيئا آخر غير ريقك لعسر الاحتراز منه، وأما حدود الفم من الخارج فهو الشفتان كما هو الظاهر، ولا يفسد صومك بالشك في وصول بقايا البصاق على شفتيك لأن هذا شيء طبيعي فالبلل لا بد أن يبقى على الشفة عند مرور البصاق لكنه لا يفسد الصيام لأنه كالعدم ولعسر الاحتراز منه.
والله أعلم.
55835
عنوان الفتوى:سبب نزول (فويل للمصلين* الذين هم..) رقم الفتوى:55835تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون* الذين هم يراءون ويمنعون الماعون)، صدق الله العظيم، أريد أن أعرف تفسير هذه الآية الكريمة، وما هو سبب نزولها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره.
وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوها، ومعنى سهوهم عن الصلاة أنهم غافلون عنها غير مبالين بها حتى تفوتهم بالكلية أو يخرج وقتها، وقال الطبري في تفسير: الذين هم يراءون، يقول: الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم.

(36/413)


وراجع في تفسير الآية وفيمن نزلت الفتوى رقم: 25784، وفي تفسير الماعون الفتوى رقم: 15013.
والله أعلم.
55837
فتاوى
عنوان الفتوى:من أدلة إرسال اليدين في الصلاة رقم الفتوى:55837تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
ما الاحاديث الدالة على الضم وهل هناك أحاديث تدل على الإسبال في الصلاة ولو ضعيفة أو بدون سند رجاء ذكرالأحاديث كاملة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 4749 خلاف العلماء في موضع وضع اليدين في الصلاة، وذكرنا أن المعتمد في مذهب المالكية إرسال اليدين واستدلوا على ذلك بما ذكره ابن القاسم في المدونة عن مالك وهو قوله: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، ونقل ابن القيم استدلال بعضهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير، وهو وضع اليد على الصدر، ولا يصح الحديث.
والله أعلم.
55839
عنوان الفتوى:الأنفال ،، معناها وحكمها وكيفية قسمتها رقم الفتوى:55839تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
ما حكم الأنفال، وما حكمها في غير الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الأنفال هي الغنيمة، قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان من ضمن خمسة أقوال فسر بها الأنفال، قال: الرابع أنها الغنيمة كلها، وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة، وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد، قاله ابن كثير.

(36/414)


وحكم الغنائم أنها تخمس، فيكون خمسها فيما أمر الله به في قوله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {الأنفال:41}، والأربعة الأخماس الباقية تقسم بين المجاهدين للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
وقبل الإسلام كانت الغنائم توضع فتأتيها نار فتأكلها ففي الصحيحين أن نبيا من الأنبياء غزا فلما فتح الله عليه جمع الغنائم فجاءت النار فلم تأكلها، فعرف أن بعض القوم قد غل من الغنيمة فاستخرج منهم الغلول فإذا هو، مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا.
والله أعلم.
5584
عنوان الفتوى:حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق. رقم الفتوى:5584تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : طلق رجل امرأته وقال لها أنت طالق بالثلاثة في لفظ واحد وفي حالة غضب ، هل تعتبر طلقة ام ثلاث ، ولقد قمت بسؤال احد المشايخ و اجابني بانها طلقة ؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم ..........
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال تعالى: (الطلاق مرتان.. )[البقرة: 229].

(36/415)


قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة.
وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟" رواه النسائي.
وهذا الطلاق يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن، فالطلاق زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه يعد طلاقاً بدعياً. وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد.
وقد اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟. اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم على أنه يأثم بذلك لمخالفته السنة.
فذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: "أنت طلاق ثلاثاً أو بالثلاثة" واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: "أنه طلق امرأته البتة" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: "والله ما أردت إلا واحدة" رواه أحمد وأبو داود.
ووجه الدلالة من الحديث استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة. فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.

(36/416)


واستدلوا كذلك بعمل الصحابة رضى الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً كما نطق بها المطلق. وذهب جماعة من أهل العلم على أن موقع الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة تحسب طلقة واحدة. وممن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.
واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم".
وأما طلاق الحائض فهل يقع؟
قال ابن قدامة:( فإن طلق للبدعة وهوأن يطلقها حائضاً، أو في طهرأصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال). انتهى.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه والراجح قول جمهور عامة أهل العلم، ولأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وأمره النبي بمراجعتها قد عدت منه طلقة، كما قال أهل العلم، ولما رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر احتسب بها قال: فقال: فمه. يعني التطليقة.
وقد أخذت كثير من المحاكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لديكم فهي التي تفصل في هذا الأمر لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

(36/417)


ثم نتوجه إليك بالنصيحة فنقول: إنه ليس كل خلاف بين الزوجين يكون حله بالطلاق، بل التفاهم والتروي، فهما أساس حل كل مشكلة فعظ زوجتك إن رأيت منها قصوراً، فإن امتثلت للحق والرشد وإلا فاهجرها، ولا تهجر إلا في المضجع فتنامان في موضع واحد توليها ظهرك ولا تجامعها، فإن رشدت وأذعنت للحق فبها، وإلا فاضربها ضرباً غير مبرح، فإن رشدت وإلا فالجأ إلى التحكيم بإرسال حكم من أهلك وحكم من أهلها فإن أردتما الإصلاح وفق الله بينكما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
ولا تتسرع في الطلاق فتندم بعد ذلك وتشرد أسرتك وأولادك.
وأما الطلاق أثناء الغضب، فإن كنت لا تدري مما قلت شيئا وأغلق على عقلك بسببه ولم تع ما تقول فلا يعتبر هذا الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه ابن ماجه والحاكم. ولكن هذه حال نادرة الوقوع.
وأما إذا كنت غضبان ولكن هذا الغضب لم يغيب وعيك، فإن ما تتلفظ به تحاسب عليه ويقع منك. والله تعالى أعلم.
55843
عنوان الفتوى:حكم بيع النعال ذات الكعب العالي رقم الفتوى:55843تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
ما حكم بيع الأحذية ذات الكعب العالي؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم بيع هذه الأحذية فرع على حكم انتعالها، فحيث جاز انتعالها جاز بيعها وحيث حرم انتعالها، حرم بيعها، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وإذا تقرر هذا فحكم انتعالها فيه تفصيل:

(36/418)


فإن كانت تحدث ضررا لمنتعلها فلا يجوز انتعالها، سواء كان المنتعل رجلا أو امرأة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
وإن كانت لا تحدث ضررا فلا حرج على الرجال في انتعالها، أما النساء فيشترط إضافة إلى انتفاء الضرر، ألا تكون هذه الكعوب سببا في جذب أنظار الرجال الأجانب، بصوت عند المشي أو لون، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ {النور:31}، فمنعهن سبحانه من الضرب بالأرجل -وإن كان جائزاً في نفسه- لئلا يكون سببا إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك الشهوة عند الرجال، ففي ذلك تنبيه على أن المرأة منهية عن جذب أنظار الرجال إليها بأي طريقة، سواء أكان ذلك بسبب صوت حذائها عند المشي أو لونه أو تبرجها وإبدائها ما لا يحل إبداؤه.
والله أعلم.
55846
عنوان الفتوى:أعمال الأنبياء سوى تبليغ الرسالة رقم الفتوى:55846تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
أود أن أسأل بشأن أعمال الأنبياء وهل كل الأنبياء عملوا رعاة للغنم، وما الحديث الدال على ذلك؟ وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت السنة المطهرة على أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
وأعمال الأنبياء هي أعمال سائر البشر، ففيهم من كان يعمل في الحديد مثل داود عليه السلام الذي قال الله عنه: وألنا له الحديد* أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

(36/419)


ومنهم من عمل في النجارة، قال تعالى في شأن نوح عليه السلام: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ {هود:38}، وروى البخاري والترمذي وأحمد عن الأسود بن يزيد -وهو من كبار التابعين- قال: سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله. الحديث، وفي رواية قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
والله أعلم.
55849
عنوان الفتوى:مرويات إبي سعيد الساحلي رقم الفتوى:55849تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
الرجاء الإفادة بجرح أو تعديل لهذا الراوي (أبو سعيد الساحلي وهو عبد الله بن سعيد) ولعل له اسما أخر وهو (أبو سعيد الأخطل بن المرفل الساحلي من أهل جبيل).وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الراوي ذكر ابن الجزري في كتابه "التحقيق في أحاديث الخلاف" أنه مجهول، وذكر الزيلعي في كتابه " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" أنه لا يحتج به.
وقد ذكره ابن هبة الله في "تاريخ مدينة دمشق" وقال فيه: كان من أصحاب الحديث، ولم يذكر فيه تعديلا ولا تجريحا. وقد روى له حديث وافدة النساء، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم، كما ذكر الشيخ الألباني.
والله أعلم.
5585
عنوان الفتوى:من عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعداً رقم الفتوى:5585تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم صلاة الفرائض والنوافل جالساً بعذر أو بغير عذر؟ وهل فعل ذلك حرصا على حدوث الحمل يعد عذرا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/420)


فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، ولا تصح الفريضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238].
فإن كان بالمصلي عجز يمنعه من القيام كمرض أو جرح أو نحوهما فلا بأس أن يصلي قاعداً أو على هيئة تناسب حاله، لما روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير،فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".)
وأما في النفل فيجوز أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد ـ في النافلة ـ إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ("صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة") رواه مسلم وغيره
وفي المسند عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ("صّلاة الرجل قائماً أفضل من صلاته قاعداً وصلاته قاعداً، على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً") .
وما ذكرت من فعل ذلك رغبة في حدوث الحمل لا يعد عذرا يبيح لك الجلوس وترك القيام ،
والله أعلم.
55850
عنوان الفتوى:ضابط السائل الموجب الغسل رقم الفتوى:55850تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
أنا امرأة متزوجة حديثا، وكلما داعبني زوجي (بدون إيلاج)، أحس بنزول سائل أبيض لزج ولا أشعر بالفتور بعد نزوله، ولكنه ينزل بكمية كبيرة نوعاً ما، فهل هذا مذي أو مني، فلقد تضرر شعري الطويل من كثرة الغسل، وأرجو عدم تحويلي إلى فتوى أخرى لأنني وقعت في الوساوس وأريد جوابا قاطعا... وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/421)


فإذا كان السائل الذي ينزل منك عند المداعبة هو السائل الأصفر الذي يخرج متدفقاً بشهوة فهذا هو المني، والواجب فيه هو الغسل، أما إذا لم يكن متدفقاً وكان أبيض اللون ولو مصحوبا بشهوة فهذا هو المذي والواجب فيه غسل الموضع الذي أصابه والوضوء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19863، وراجعي الفتوى رقم: 22910.
والقاعدة أن الأصل هو عدم وجوب الغسل إلا إذا حصل موجبه كالجماع وخروج المني، ولا تشغل الذمة بالغسل إلا بسبب، فالدائر بين الموجب وغير الموجب غير موجب حتى يثبت الموجب.
والله أعلم.
55853
عنوان الفتوى:من نوى الصوم في الحضر ثم سافر أثناء اليوم رقم الفتوى:55853تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
نوي الصيام في رمضان وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار، فما حكم الفقهاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/422)


فإن من نوى الصوم في الحضر ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً فله الفطر وعليه القضاء، وهو المذهب عند الحنابلة وأصح الروايتين عن أحمد، وذهب إليه المزني وغيره من الشافعية، واحتجوا بأدلة منها: قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، ومنها حديث جابر عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناساً صاموا، فقال: أولئك العصاة. وكراع الغميم من أموال أعالي المدينة... ومنها: حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أوماء فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر إلى الناس، فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري، ومنها: ما ثبت عن أنس بن مالك: أنه أراد سفراً فدعا بطعام فأكل وقال: سنة. صححه الألباني.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له الفطر ويجب إتمام ذلك اليوم وذلك تغليباً لحكم الحضر، ولا كفارةعليه عند الحنفية وفي المشهور من مذهب المالكية، والصحيح عن الشافعية أنه يحرم عليه الفطر ولو أفطر بالجماع لزمته الكفارة، والراجح مذهب الحنابلة كما سبق تقريره.
والله أعلم.
55857
فتاوى
عنوان الفتوى:الاعتداء على مال الزوجة محرم في حق الزوج فكيف بغيره رقم الفتوى:55857تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال:
ما الحكم إذا أخذ أب الزوج وأم الزوج من مال زوجة ابنهما دون علم الزوجة؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرء الاعتداء على مال الغير، والأخذ منه إلا بإذن من صاحبه، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 29795.

(36/423)


وبناء عليه، فلا يجوز لأبي الزوج أو أم الزوج الأخذ من مال زوجة ابنهما إلا بإذنها، بل إن ذلك محرم في حق الزوج فكيف بغيره، وتراجع الفتوى رقم: 32280.
والواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد هذا المال لصاحبته، وإذا خشي الفضيحة برده إليها مباشرة، فعليه أن يحتال في رده على وجه لا يتضمن محذوراً شرعياً كالكذب ونحوه، وتراجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
55859
عنوان الفتوى:تجب الزكاة على الفور إذا حال الحول رقم الفتوى:55859تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
موظف في كل سنة من رمضان يرى المبلغ الذي في البنك ويخرج على أساسه الزكاة، وقبل حول الحول كان معي مبلغ قسمته قسمين الأول أودعته في بنك إسلامي كوديعة ممكن الخسارة والربح والقسم الآخر أشتريت به سيارة وبعد العملية بشهرين حال الحول فأي من القسمين عليه زكاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن المال إذا بلغ نصاباً وهوما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة فوراً، فإذا حال عليه الحول في شعبان مثلاً وجبت الزكاة فوراً، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان.
وأما عن قولك كان معي مبلغ.... إلخ، فللجواب على ذلك نقول: تجب الزكاة على الوديعة التي وضعتها في البنك الإسلامي إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو ذهب أو عروض تجارة وحال عليها الحول.
وأما السيارة فلا زكاة عليها إلا إذا كنت اشتريتها للتجارة، فتزكي حينئذ زكاة عروض التجارة، فتضم قيمتها إلى الوديعة، وتخرج من كل القيمة ربع العشر أي 2.5%.
وانظر الفتوى رقم: 28787، والفتوى رقم: 28525.
والله أعلم.
55861
عنوان الفتوى:مسألة حول طفل الأنابيب رقم الفتوى:55861تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :

(36/424)


إنني أعمل في مستشفى في عمان وأعمل كأخصائي مختبر أطفال أنابيب, وطبيعة عملي هي خلط الحيوانات المنوية بالبويضات ومن ثم نقلها إلى الأم سؤالي أنه يأتينا في بعض الأحيان أزواج يرغبون في الحصول على أبناء ذكور وهذا ممكن عمليا وعلميا في المختبر حيث إن لديهم عددا من الإناث فهل يجوز أن نقوم باختيار الذكور من الأجنة ونقلها إلى الأم وإتلاف الأجنة الأنثوية.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز الإقدام على إجراء هذا النوع من العمليات، لما فيها من المفاسد والتي من جملتها احتمال اختلاط الأنساب والنظر إلى عورة الغير لكن إن دعت ضرورة إلى ذلك وروعيت الضوابط الشرعية، فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى على الطبيب في فعلها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 54961.
والله أعلم.
55863
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا لصالح الغير رقم الفتوى:55863تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
لي صديق محتاج 1000 دينار لإتمام منزله وسأقوم أنا بقرضه عن طريق مؤسسة مالية على شرط أنه هو الذي يدفع الفائض فما حكم الإسلام بالنسبة لي ولصديقي؟.
جزاكم الله خيراً والسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لأجل صديقك، إذ لا يجوز لك ذلك لنفسك ابتداء فكيف لو كان لغيرك، فإن الخاسر الذي يبيع دينه بدنياه، وأخسر منه من باع دينه بدنيا غيره، والربا كبيرة من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله وعقابه ولعنته، وإنك حينما تقترض بالربا لأجل صديقك تكون قد وقعت في محظورين عظيمين:
الأول: التعامل بالربا.
الثاني: إعانة غيرك عليه، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 7729، 28876.

(36/425)


والله أعلم.
55864
عنوان الفتوى:سورة الحفد وسورة الخلع رقم الفتوى:55864تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
هل يوجد هناك سورة الحفد وسورة الخلع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقصود بسورة الخلع دعاء: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك.
والمقصود بسورة الحفد دعاء: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. وهذا دعاءان من أدعية القنوت.
وقد ذكر الإمام السيوطي في الدرر المنثور أنهما كانتا من جملة السور التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا سورتين سورة ببسملة وفواصل، إحداهما تسمى سورة الخلع، والثانية تسمى سورة الحفد، وقد نسختا، وكتبهما أبي بن كعب رضي الله عنه في مصحفه.
ولمعرفة النسخ وأنواعه في القرآن الكريم والحكمة من ذلك، نحيلك للفتوى رقم: 3715، والفتوى رقم: 44271.
والله أعلم.
55866
عنوان الفتوى:هل يجزئ إخراج الزوجة كفارة الظهار عن زوجها رقم الفتوى:55866تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
قلت لزوجتي يوم من الأيام تحرمين علي كما يحرم الأخ من أخته وقامت زوجتي بدفع كفارة عني بعد ما تصالحنا هل أستطيع أن أجامعها أو لازم أنا أدفع الكفارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك هو تحريم للزوجة وتشبيه لها بمن تحرم على التأييد وهي الأخت.
أما التحريم، فالراجح أنه إن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين كان يميناً، ولمعرفة أدلة ذلك انظر الفتوى رقم: 26876، و الفتوى رقم: 14259.

(36/426)


وأما تشبيه الزوجة بالأخت، فإنه كناية في الظهار حيث إن الظهار منه ما هو صريح وهو ما ذكر فيه الظهر باتفاق، وكذا سائر الأعضاء عند أكثر الفقهاء، وهذا النوع يقع به الظهار، ولا يحتاج إلى نية.
ومنه الكناية وهو ما احتمل الظهار وغيره، فهذا يرجع إلى نية الزوج، فإن قصد به الظهار كان ظهاراً وإلا فليس بشيء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحاق، وإن نوى به الكرامة والتوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله فيه. انتهى
وعليه، فيكون قولك لزوجتك: تحرمين علي كما يحرم الأخ من أخته. كناية يفتقر إلى النية، فإن كنت نويت به الظهار، فعليك كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، كل ذلك قبل أن تمسها، وإن كنت نويت بالتحريم الطلاق، فيكون طلاقاً، وإن كنت تنوي اليمين فعليك كفارة يمين المبينة في الفتوى رقم: 204، وحينئذ لا بأس أن تخرج الزوجة عنك كفارة يمين، بإذنك لأنها من العبادات المالية التي تقبل النيابة، ودليل هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت، قال: لم؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا، قال: خذ هذا فتصدق به، قال: على أحوج مني ما لأهلي طعام؟ قال: فكلوه.
أما في الحالة الأولى وهي نية الظهار بهذا اللفظ فلا يجزئك إخراج الكفارة من قبل زوجتك إلا إذا كنت عاجزاً عن العتق والصيام ثم أذنت لها في الإطعام أي: إطعام ستين مسكيناً.

(36/427)


وننبه الأخ السائل أن كفارة الظهار تجب على الترتيب، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3-4}.
فلا تنتقل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام.
والله أعلم.
55873
عنوان الفتوى:علاقة ابن الزنا بالزاني رقم الفتوى:55873تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
لقد سئلت عن فتوى ولم أحصل على جواب شاف أريد أن أعلم لي ابن زنا وهو ينادني بابا وأنا أراه دائما. سؤالي هو: هل نداؤه لي بابا جائز أم لا؟ وهل يجب علي زيارته أم أقطع ذلك ولا أريه وجهي؟
أريد جوابا شافيا على أسئلتي.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا الولد ولدك، ولا يجوز أن ينسب إليك، ولا يجب عليك مواصلته، ولا أي شيء مما يجب على الوالد لولده.
أما نداؤه لك بما يدل على أنه يحسبك والده فلا يقر عليه، وليوضح له عندما يكبر ويعي ما يقال له أنك لست أباه.
والله أعلم.
55875
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تأثم الأم إذا أمرت أبناءها بالصلاة ولم يستجيبوا رقم الفتوى:55875تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
ما حكم الدين في أم تصلى وتقرأ القرآن وقائمة بواجبها تجاه ربها ولكن عندها 4 أبناء ذكور سنهم ما بين 10 إلى 20 سنة لا يؤدون فريضة الصلاة ورغم كل محاولاتها فإنها كانت فاشلة لذا بما تنصحونها وأتمني أن أتلقى الرد في أسرع وقت ممكن؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(36/428)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الصلاة على الصبي، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم. رواه أصحاب السنن.
إلا أن الآباء والأمهات مخاطبون بأمر أبنائهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين وضربهم عليها لعشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وغيره.
وقد اختلف العلماء، هل أمر الشارع الحكيم للآباء بأمر أبنائهم بإقامة الصلاة، هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى الوجوب، وذهب المالكية في المشهور إلى الندب.
قال العدوي المالكي في حاشيته: والأمر في الحديث محمول على الندب على المشهور، فإن لم يفعل الولي ذلك فلا شيء عليه، لأنه إنما ترك مستحباً. انتهى
وإذا قام الأب والأم بواجبهم في التربية، ولكن الولد لم يستجب لهما فقد سقط الإثم عنهما على القول بالوجوب، وكذا إذا بلغ الولد سن الرشد فلا إثم على والديه، وإنما الإثم عليه لأنه أصبح مكلفاً، وإنما يؤاخذ الوالدان على التقصير في تربيته، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.
وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
والذي ننصح به هذه الأم هو الاستمرار في نصح أولادها جميعاً بقدر استطاعتها، وضرب الصغار منهم إذا تركوا الصلاة.
والله أعلم.
55876
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصح الاقتداء بمن يقصر الصلاة لأكثر من المدة المحددة شرعا رقم الفتوى:55876تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:

(36/429)


نحن طلبة مسلمون ندرس بإحدى الدول الأوربيه ومدة الدراسة ثلات سنوات ولكن البعض منا أصر على أن يصلي قصرا طوال هذه الفترة وقالوا عندهم دليل قوى علي ذلك فهل تصح صلاتنا وراء أحدهم وهو إمام ويقصر ومن ثم نحن نكمل الصلاة أو يجب عليه هو أن يصلي وراء أحدنا صلاة كاملة؟ مع العلم أننا نضطر للصلاة أحيانا في الجامعة مما يسبب لنا بعض الإشكاليات في هذه المسألة .
أرجو الرد السريع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 27671 أن مذهب جمهور الفقهاء أن هناك مدة معينة إذا نوى المسافر إقامتها أنه يتم الصلاة، وبينا أن الراجح أن هذه المدة هي أربعة أيام فأكثر، فما بالك بإقامة ثلاث سنوات.
وعليه، فالأولى أن لا تصلوا خلف هؤلاء الذين يقصرون الصلاة في هذه المدة المذكورة، وننصحهم أن يتموا صلاتهم وإن كانوا يرون جواز القصر، لأن من يقول بجواز القصر لمن لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده لا تبطل الصلاة عنده بإتمامها بخلاف من يقول بوجوب الإتمام بنية الإقامة، فإن الصلاة تبطل عندهم بقصرها في هذه المدة، والرجاء مطالعة الفتوى المشار إليها أعلاه والفتوى رقم: 7373.
والله أعلم.
55877
عنوان الفتوى:نساء المؤمنين جمعن بين الجهاد والتمسك بالشرع رقم الفتوى:55877تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
عندما كان النساء يسألن النبي ويشاركن بالجهاد وعندما كانت أمهات المؤمنين يعلمن الصحابة ويروين لهم
الأحاديث فهل كان يتحقق غض البصر وعدم الاختلاط؟ ممكن أن توضحوا لي هذه النقطة وتشرحوا لي كيف كان ذلك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/430)


فقد كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشاركن الصحابة في الغزوات، يداوين الجرحى ويسقينهم الماء ونحو ذلك مما يلائمهن من الإعانة والمشاركة في الجهاد في سبيل الله، بل كانت منهن من تحمل على المشركين كنسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، وكان النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت أمهات المؤمنين يروين الحديث.
ولقد كن -مع مشاركتهن تلك- أول من يتمسك بشرع الله من غض البصر والامتناع عن الاختلاط المذموم، فقد كن يلتزمن الحجاب الشرعي ولا يبدين شيئاً من عورتهن، وكن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف صفوف الرجال، وكن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
وكن أول من يخرج من المسجد قبل خروج الرجال، وكن لا يحققن الطريق بل يلتزمن حوافه، فعن أبي أسيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
وكانت أمهات المؤمنين يرويِن الحديث ويعلمن العلم امتثالاً لقوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ {الأحزاب: 34}. ولكنهن كن محتشمات محتجبات عن الرجال، متحفظات من الخضوع في الكلام معهم، لقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب: 53}.
وامتثالاً لقوله: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب: 32}.

(36/431)


هذا، وإن الظن بأمهات المؤمنين ونساء الصحابة أنهن كن أول من يعتصم بالكتاب والسنة ويعمل بهما، فإنهن من خير القرون، ولقد زكى الله عز وجل هذا الجيل الفريد من رجال الصحابة ونسائهم في غير ما موضع من القرآن، فقال سبحانه: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة: 100}.
وقال أيضاً: لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {الحديد: 10}.
وقال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه... رواه الإمام أحمد وغيره.
وللفائدة، انظري الفتويين : 52323، 45641.
والله أعلم.
55887
عنوان الفتوى:التصريح باسم العورة للحاجة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:55887تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
عندي سؤالان يحيراني وأرجو الإفادة.
1- كنت أظن أن الكلام الفاحش حرام وأعيب على أصدقائي قوله حتى أنني هجرتهم لأجل ذلك, إلى أن جاءني أحدهم بهذه الأحاديث وقال إنها صحيحة وهي كذلك، وأرجو المعذرة على هذه الصراحة:
- قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية، فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا

(36/432)


- لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت). قال : لا يا رسول الله، قال : (أنكتها). لا يكني، قال : فعند ذلك أمر برجمه.
- قول أبي بكر لأحدهم : امصص ببظر اللات.
- قول حمزة لأحدهم يا ابن أم أنمار مقطعة البظور.
واحتج أصدقائي بأن الصحابة كانوا يقولون ذلك فصدمت ولم أجد جوابا فهل معهم حق؟
2- أنا لا أريد أن أكشف عورتي حتى لزوجتي أو للطبيب وأفضل الموت على ذلك. أرفض أن أكشف عورة زوجتي لأني أعتقد أن تعري الزوجين قلة حياء ولا يليق بإنسان محترم. أيضا من الأسباب التي تمنعني من الزواج هو أنني لا أريد لأحد أن يطلع على عورة زوجتي عند الولادة حتى الطبيب. ثم لا أفهم لماذا حرم الله سبحانه كشف العورات ثم في نفس الوقت يجب كشف عورة المرأة عند الولادة أليس في ذلك إذلال لها؟
المعذرة على أسئلتي ولكني في حيرة من أمري.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الحياء من أفضل الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها فهو جزء من إيمان المسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يحب الحياء، وستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليتوار... رواه عبد الرزاق في مصنفه.
ولا ينبغي أن يصل الحياء بالمسلم إلى حد الخجل والتعقيد الذي يمنع الشخص من ممارسة حياته الطبيعية، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده.
فهذا ليس هو الحياء المطلوب شرعاً. فالمسلم مطالب بأن يمارس حياته بصورة طبيعية متحلياً بأخلاق الإسلام الفاضلة ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء...
وإذا عرض له موقف يستدعي التصريح وترك الحياء صرح بما يريد إيثاراً للمصلحة ودفعاً للمفسدة، والأحاديث التي أشرت إليها أحاديث صحيحة جاءت في هذا السياق واستدعتها الظروف والمواقف، والصراحة في ذلك الوقت هي عين الحكمة والمصلحة، وقد قيل: لكل مقام مقال.

(36/433)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: قال أهل العلم: يجوز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة... كما في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا.. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
ومثل ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود يوم الحديبية: امصص بظر اللات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك، وقول حمزة رضي الله عنه لسباع: بابن مقطعة البظور، فكان ذلك يقتضيه المقام وتستدعيه المصلحة.
وعلى كل، فلا ينبغي أن يكون الحياء مانعاً للمسلم من ممارسة حياته الطبيعية فكشف العورة إن كان حراماً شرعاً ومذموماً طبعاً لكنه يباح عند الضرورة والحاجة.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. رواه أصحاب السنن، وكذلك من الطبيب والقابلة عند الولادة لأن ذلك في حكم الضرورة.
والله أعلم.
5589
عنوان الفتوى:جمع الصلاتين بدون عذر شرعي لا يجوز رقم الفتوى:5589تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم سؤال متعلق بالصلاة أنا أعمل في شركة والحمد لله أصلي كل يوم . دوامي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 بعد الظهر وظروف الشركة لا تسمح بالصلاة فيها . ليس ممنوعا ولكن أنا لا أرتاح للصلاة فيها لظروف تمنعني السؤال هو هل يجوز أن أصلي صلاة الظهر والعصر معا يوميا الساعة الخامسة؟ وشكرا لكم كثيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وجمعها مع أخرى إلا لعذر، كسفر طويل ونحو ذلك، ولا يجوز ذلك للمقيم، فيجب عليك أن تصلي الظهر على الحالة التي تتمكن من أداء الصلاة فيها، ولا تؤخرها عن وقتها، وأنت تعلم ما توعد الله به الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر.

(36/434)


قال تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون ) [ الماعون:4-5] قال: العلماء "هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها" ويخشى أن تكون بفعلك هذا ممن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر مبيح، فتكون مفرطاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" فاحرص على أدائها، ولا تلتفت للعوائق الشكلية التي يضخمها الشيطان في نفسك بغية إيقاعك في الإثم والمخالفة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
55890
عنوان الفتوى:فضائل خديجة رضي الله عنها رقم الفتوى:55890تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
لماذا تم تفضيل السيدة خديجة رضي الله عنها عن باقي نساء العالم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أسباب تفضيل خديجة رضي الله عنها كونها أول من أسلم من النساء، ومواساتها للرسول صلى الله عليه وسلم بمالها، وكونها ولدت له الأولاد، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت: فغرت يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً منها، قال: ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها، قد آمنت بي إذا كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدا إذ حرمني أولاد النساء. رواه أحمد وحسنه الهيثمي في المجمع.
هذا.. وننبه إلى أن الراجح أنها ليست أفضل نساء العالم، بل إن مريم وفاطمة أفضل منها، ويدل لذلك ما في الآية: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ {آل عمران: 42}.
وما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين. متفق عليه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18203، 45782، 20660.
والله أعلم.

(36/435)


55891
فتاوى
عنوان الفتوى:التفريط في حق الزوجة والأولاد يستوجب الإثم رقم الفتوى:55891تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
لي أحد الأقارب خرج للدعوة في سبيل الله مع إحدى الجماعات في شهر رمضان لمدة أربعين يوما وترك زوجته مريضة وأولادا صغارا فهل هذا يجوز شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد تركهم وترك لهم النفقة الكافية وأوصى من يرعاهم من القرابة ومن يقوم بشؤونهم التي يحتاجونها فليس آثماً، وقد كان الناس من زمن الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا يسافرون لأمر الدنيا من تجارة وطلب رزق فضلاً عن أمر الدين كالجهاد والدعوة إلى الله ونحو ذلك، دون نكير من أحد من أهل العلم، وليس في ذلك ما يمنع شرعاً.
أما إذا كان قصر في حقهم بأن تركهم بلا نفقة أو بلا راعي يتولى شؤونهم فقد فرط، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه النسائي.
والله أعلم.
55896
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من النهي عن قتل الضفدع رقم الفتوى:55896تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الكرام حصل جدال شديد بيني وبين صديق لي يقيم في فرنسا حول ما حرمه الله عز وجل من أكل الضفادع والكلاب ....الخ وكل ما كان: على اللحوم ولحم الميتة من الحيوانات وحلل الله عز و جل كل الحيوانات البحرية؟ سؤال الصديق كان: أن الدجاج يمكن أن يأكل كل ما يحصل عليه حتى ولو (فأر ميت) < بالفعل هذه الحالة رأيتها بنفسي >سؤال الصديق أيضا: لماذا حرم لحم الضفادع؟ أما بالنسبة لي ليس لدي جواب لأسئلته ولم أتمكن من الإجابة عن هذا الموضوع وخاصة أنه طلب إثبات من القرآن الكريم
الرجاء مساعدتي في إقناع الصديق بمساعدتكم وأرجو أن تعززوا إجابتكم بآيات من القرآن الكريم.
و جزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/436)


فقبل الإجابة على سؤالك نريد أولاً أن ننصحك بترك الجدال لتفوز ببيت في الجنة، فقد روى أبو داود رضي الله عنه وغيره من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث حسنه الألباني وغيره.
وبالنسبة لما سألت عنه، فإن الله تعالى قد أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ {المائدة: 4}.
والدجاج إذا أكل النجاسات صار من الجلالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. والجلالة هي كل ما يأكل النجاسة.
وبالنسبة للضفدعة فقد ورد النهي عن قتلها، وذاك يستلزم منع أكلها. قال صاحب عون المعبود: روى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. انتهى
فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.
والحكمة من النهي عن قتل الضفدع أن نقيقها تسبيح، روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح.
والله أعلم.
55897
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يكفر السائق غير المتسبب في القتل رقم الفتوى:55897تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

(36/437)


أتاني شخص يسأل سؤالا ويريد الإجابة على السؤال في أسرع وقت ممكن حيث يقول عنده صديق عمل حادث سيارة مع شخص آخر وكانت نتيجة الحادث بأن توفي سائق السيارة الأخرى وكان معه أشخاص آخرون توفوا معه وهم ثلاثة أشخاص وكان الشخص المتوفى هو الذي تسبب في الحادث فما حكم الإسلام في ذلك من ناحية الكفارة؟ فمنهم من قال لي يستوجب عليك الصيام وفي أحد المذاهب لا أذكره بالضبط يرخص لك في عدم الصيام فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز لي أن آخذ بإحدى المذاهب في التكفير عن الأشخاص الذين أصطدموا بي وتوفوا أم هناك حل آخر؟
أفيدونا بارك الله فيكم بالله عليكم أريد الجواب في أسرع وقت وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سائق السيارة الأخرى هو المتسبب في الحادث كما ذكرت، ولم يكن في إمكان الشخص الذي هو موضع السؤال تفادي الحادث بأي وسيلة من الوسائل، فإنه لا ضمان عليه فيما حصل، وبالتالي فلا كفارة عليه، وراجع في هذا فتوانا رقم: 26547.
وإذا كان في الإمكان تجنب الحادث من طرف السائق المذكور، ولكنه لم يفعل لعدم انتباهه، فإن هذا القتل يعتبر قتل خطأ، ويلزم فيه أمران:
الأول: هو الدية عن كل مقتول وتحملها عاقلة القاتل، وقد تتوزع بين عائلتي السائقين إذا اشتركا في سبب القتل ويتم توزيعهما حسب حجم المشاركة في الخطأ الذي نجم عنه القتل.
والثاني: كفارة يؤديها السائق وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين عن كل واحد قال في مطالب أولى النهي: وتتعدد الكفارة بتعدد مقتول كتعدد الدية بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره.
والله أعلم.
55898
عنوان الفتوى:اعتاد الفصل بين الشفع والوتر فوصلهما رقم الفتوى:55898تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
47029.
ومن أراد وصل الشفع بالوتر فلا يقعد للتشهد الأوسط بين الركعات الثلاث حتى لا تشبه صلاة المغرب، وراجع الفتوى رقم: 896.

(36/438)


وبما أن المأمومين قد اعتادوا من الإمام الفصل بين الشفع والوتر فكان من الأفضل في حق الإمام حين أراد الوصل بينهما تنبيههم على ذلك تفاديا لوقوعهم في الحيرة كما حصل لهم.
وأحق المأمومين بالصواب من اتبع الإمام في وصله المذكور نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه.
أما من سلم منهم فصلاته صحيحة عند أشهب من المالكية. ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهب بذلك. انتهى.
ومن سبح للإمام معتقدا الخطأ منه فهو على حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري، فإن اتبعوا الإمام بعد ذلك فصلاتهم صحيحة، وإن سلموا لأنفسهم فتصح عند أشهب من المالكية كما تقدم.
والله أعلم.
55901
عنوان الفتوى:استحباب الوضوء من خروج القيء رقم الفتوى:55901تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
11378، والفتوى رقم: 3067، . ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من خروج القيء، حيث قال في الفتاوى: ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب. انتهى.
والله أعلم.
55906
عنوان الفتوى:خروج الريح وإدخال الصائم الصابون في الدبرلإخراجه رقم الفتوى:55906تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
إنني دائماً عندي إطلاق ريح كثير فدائماً آخذ قليلاً من الصابون الأخضر وأدخله في جرشي ليخرج الهواء، وذلك قبل أن أصلي، فينقض عني إطلاق الريح وهل يجب علي أن أبقي أفعل هكذا وهل يصح ذلك في شهر رمضان، وهل من يقول كلمة بذيئة أو يسب الآخرين خطأ يعيد صوم اليوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/439)


فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لا نتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعياً، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجىء الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة على كل حال.
وعليه فإذا كان خروج الريح مستمرا فلا يلزمك استعمال ما يقطعها سواء كان صابونا أو غيره لما في ذلك من المشقة وخشية الضرر وما يدعو إليه إدخال الأصبع ونحوها باستمرار في الدبر من مفسدة، وإذا حصل إدخال الصابون في الدبر حال الصوم فهو مفسد للصوم كالحقنة، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 16968.
وأما السب والكذب والغيبة والنميمة وسائر الفحش في القول والعمل به، فلا يفسد الصيام ولكن ينقص أجره وربما أذهبه بالكلية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه، فليقل: إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري.
والله أعلم.
55909
عنوان الفتوى:تكفير صاحب الكبيرة بدعة في الدين رقم الفتوى:55909تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
قرأت في موقع على الإنترنت أن تكفير صاحب الكبيرة يعتبر بدعة في الدين، فهل هذا صحيح؟
الفتوى :

(36/440)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكفير صاحب الكبيرة هو مذهب الخوارج قديماً وحديثاً، أما مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. انتهى.
والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48}، ومنها أحاديث الشفاعة المتواترة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه الترمذي وصححه، ومنها حديث أبي ذر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. ومنها حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم... ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. متفق عليه، وعليه فإن القول بأن تكفير صاحب الكبيرة يعتبر بدعة في الدين صحيح.
والله أعلم.
5591
عنوان الفتوى:المتاجرة مع غير المسلمين جائزة ما لم تتضمن أمورا محرمة. رقم الفتوى:5591تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال : ماحكم التعامل التجاري مع الرافضة ، وهل يجوز البيع والشراء منهم وعقد صفقات تجارية معهم ، وإذا قلنا بجواز ذلك فهل الحكم يشمل كل طوائفهم بما فيهم الإمامية ، أم أنه خاص بطائفة دون أخرى ، وبمعنى أخر هل للقول بتكفيرهم من عدمه تأثير في الحكم جوازا أو تحريما نرجو التفصيل في ذلك ما أمكن . وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(36/441)


فالأصل جواز التعامل التجاري مع المسلم والكافر والسني والبدعي، ما دام العقد مستوفياً للشروط الشرعية، ولم يتضمن أمراً محرماً كبيع الصليب أو الخنزير أو شيء يستعان به على المعصية. ودليل هذا الأصل ما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود وغيرهم من المشركين بيعاً وشراء وإجارة. وغير ذلك.
هذا هو الأصل، لكن من حرص على التعامل مع إخوانه الصالحين، ونوى نفعهم وإنعاش اقتصادهم وتكثير سوادهم كان مأجوراً مثاباً على نيته.
ومتى علم أن قطع التعامل مع فئة كافرة أو ضالة يقلل من نفوذهم ويضعف شأنهم، مع عدم تضرره بذلك، ووجود البديل عند غيرهم، كان قطعه التعامل حينئذ أمراً مشروعاً مرغباً فيه. والله أعلم.
55911
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في زيارة أم الزوجة دون علم الأم رقم الفتوى:55911تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
حدث صدام بين أمي وأم زوجتي (حماتي) وقد أخطأت أم زوجتي في حق أمي. وقد غضبت لهذا وقررت عدم الذهاب لبيت أم زوجتي. ثم هل رمضان واتصلت أم زوجتي لتدعوني للإفطار عندها وأعلم أن هذا سيغضب أمي. فماذا أفعل؟ هل أستمر في مقاطعتها أم أذهب دون علم أمي؟
جزاك الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تستمر في قطع وهجر أم زوجتك لغير أمر شرعي يستلزم ذلك، ولذا فإننا نرى أن تذهب إليها وإن تمكنت من الإصلاح بينها وبين أمك فخير تقوم به، وإن لم تتمكن من ذلك وخشيت غضب أمك بزيارة أم زوجتك فيمكنك أن تلبي دعوتها دون علم أمك.
والله أعلم.
55912
فتاوى
عنوان الفتوى:من أتلف شيئاً من نبات الحرم الذي نبت بنفسه رقم الفتوى:55912تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
ما حكم من داس بأقدامه فوق بعض النباتات والحشائش غير مكترث بها وبإمكانية إتلافها في يوم عرفة، وقد جال بخاطره أنه مضطر وليس عليه حرج؟
الفتوى:

(36/442)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا كان متلبساً بنسك وفي حرم الله الآمن فإنه يجب عليه أن يكون مسالماً لكل من حوله وما حوله من إنسان وحيوان ونبات... فمكة المكرمة حرمها الله تعالى وما حولها حرم الله الآمن، لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها.... كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومن أتلف شيئاً من نبات الحرم الذي نبت بنفسه من غير اضطرار ولا حاجة إليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن قيمة ما أتلف، قال صاحب الروض المربع وهو حنبلي المذهب: ويُضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص...
وذهب بعضهم إلى أنه لا ضمان فيه وإنما عليه التوبة والاستغفار، قال الشيخ خليل في المختصر وهو مالكي المذهب ممزوجاً بالشرح: ولا جزاء أي لا جزاء في قطع جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج إلى دليل، بل يستغفر الله تعالى. ولعل هذا القول هو الراجح لعدم الدليل على القول بالجزاء، وعلى هذا فمن داس على النباتات والحشائش حتى أفسدها فإن عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ولا فدية عليه، وإن تصدق وفعل شيئاً من أعمال الخير فذلك أفضل، هذا إذا كان النبات داخل الحرم ومما نبت بنفسه، أما إذا كان خارج الحرم أو مما استنبته الناس فلا فدية فيه قطعاً، ولكن لا يجوز إتلافه من غير ضرورة أو حاجة لأن ذلك من الفساد الذي نهى الله تعالى عنه.
والله أعلم.
55918
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم خروج المني أو المذي من الصائم نتيجة للتفكير رقم الفتوى:55918تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال:
إذا خرج المذي لجراء بعض التخيلات هل يفطر؟ و هل عليه كفارة؟ ونفس السؤال إذا خرج المني؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/443)


فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خروج المني أو المذي نتيجة للتفكير في المثيرات لا يفسد الصوم وانظر الفتوى رقم: 6557, وذهب المالكية إلى أن من أمنى بمجرد الفكر من غير استدامة يفسد صومه، ويجب عليه القضاء دون الكفارة، وإن استدامه حتى أنزل فإن كانت عادته الإنزال عند الاستدامة كفَّر وإلا لم تلزمه عند اللخمي. وهكذا الحكم عند المالكية في المذي؛ إلا أن خروجه لا يوجب إلا القضاء فقط دون الكفارة، قال الخرشي: فإن حصل فالقضاء والكفارة في المني، والقضاء فقط في المذي أدام أم لا.اهـ.
والله أعلم.
5592
عنوان الفتوى:يختار المفتي والمستفتي ماوافق الكتاب والسنة وسلم من الهوى والتأويل الفاسد رقم الفتوى:5592تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : إذا كان هناك عالمان من العلماء كلاهما ثقة في دينه وعلمه وتقواه وأفتيا بقولين مختلفين في مسألة واحدة. وأحد العالمين مشهور بالتيسير(طبعا التيسير الشرعي الذي له دليله وحجته وليس التساهل والتفريط) و العالم الآخر مشهور بالتشديد في الفتوى غالبا و الأخذ بالعزائم أحيانا فبأي قول يأخذ المسلم العامي إذا كان يثق بكلا العالمين؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(36/444)


فإن الفتوى من الأمور الخطيرة والتي لها منزلة عظيمة في الدين ، قال تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن...). [النساء: 127] وقال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...) [النساء: 176] ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى هذا الأمر في حياته، وكان ذلك من مقتضى رسالته، وكلفه ربه بذلك قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)[النحل:44]. والمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان - نسأل الله العون والصفح عن الزلل - بل هو موقع عن الله تعالى، قال ابن المنكدر : "العالم موقع بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم" . والذي يجب على الناظر في الفتاوى أن يختار ما شهد له الكتاب والسنة والإجماع، وكان جارياً على قياس أهل العلم، وإن كان ثمة تعارض فإنه لا يأخذ إلا بالراجح في المسألة وهو الأقوى دليلاً والأسلم تعليلاً، وليس المفتي بالخيار يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، وقد قال الإمام النووي رحمه الله: "ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر ، بل عليه العمل بأرجحهما".اهـ.
ولا شك أن الفتوى قد تختلف من مفت إلى آخر حسب الحظ من العلم والبلوغ فيه، ولكن لا يجوز للمستفتي أن يتتبع رخص المذاهب وسقطات أهل العلم، حيث عد بعض أهل العلم- منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم - من يفعل ذلك فاسقاً، وقد خطأ العلماء من يسلك هذا الطريق وهو: تتبع الرخص والسقطات، لأن الراجح في نظر المفتي هو مظنة حكم الله تعالى عنده، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين.

(36/445)


والسائل أو المستفتي يسأل من يثق في علمه وورعه، وإن اختلف عليه جوابان فإنه ليس مخيرا بينهما، أيهما شاء يختار، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، قال الشاطبي رحمه الله: "لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وترجيحه يكون كما تقدم، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً" .
وليعلم المستفتي أنه لا تعذره فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.
والاختلاف واقع في الاجتهادات الفقهية، ولكن لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى فقيه تبيح له ما سأل عنه، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأن المفتي معروف بالحيل والرخص المخالفة للسنة أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه، وسكون النفس إليها ، فليتق الله السائل أيضاً.
والاختلافات الفقهية منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ، فما كان سائغاً فيسع الجميع، وغيره لا يسع أحداً أن يعمل به. والله نسأل أن يوفق المسلمين وأن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم وأن يعفو عنا ويصفح عن زللنا، والله أعلم.
55922
فتاوى
عنوان الفتوى:يندب الجهر بالتكبير للإمام دون المأموم رقم الفتوى:55922تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:

(36/446)


في الصلوات الجهرية نجهر بالقراءة بصوت مسموع، لكن هل يجب علينا أن نجهر أيضاً بالتكبير (إذا كنت وحدي)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات كلها في حق المأموم والمنفرد، وذهب المالكية إلى أنه يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار، قال الخرشي في شرحه على خليل: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب، وأما غيرها من التكبيرات فيندب للإمام دون المأموم فالأفضل له السر والفذ مثله. انتهى.
وقال النووي في المجموع: أما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. انتهى.
وقال الكاساني: إن الإمام يجهر بالتكبير ويخفي به المنفرد والمقتدي لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء. انتهى.
والله أعلم.
55923
عنوان الفتوى:ضابط صحة القول بأن البدعة حسنة رقم الفتوى:55923تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
هل كعك العيد بدعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/447)


فللبدعة معنيان، معنى لغوي، ومعنى شرعي، فمعناها اللغو ي هو إحداث الشيء واختراعه، ومعناها الشرعي هو إحداث أمر في الدين على غير مثال سابق. فالمعنى اللغوي لا يطلق عليه حسن أو قبح إلا بالنظر إلى الشيء المبتدع، فإن كان حسنا كانت البدعة حسنة، وإن كان سيئاً كانت البدعة سيئة، وبهذا الاعتبار جاز لنا أن نقول: إن صنع الكعك أو غيره من الحلويات في العيد من البدع الحسنة، لأنه من العادات الطيبة، ما دام لم يصل إلى حد الإسراف والمخيلة. وأما المعنى الشرعي للبدعة، فلا تكون البدعة فيه إلا ضلالة، وهو الذي جاء به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وغيره. ولا يطلق على صناعة الكعك وغيره من الحلويات بدعة بهذا الاعتبار.
والله أعلم.
55926
عنوان الفتوى:أكبر الكبائر رقم الفتوى:55926تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
ما الجريمة التي تأتي في الدرجة الأولى بعد القتل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/448)


فقد نهى الشرع عن الجرائم والآثام كلها ما ظهر منها وما بطن، ومن المنهيات والجرائم التي نهى عنها الشرع كبائر، ومنها أكبر الكبائر، ومنها السبع الموبقات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل ما اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولاشك أن أعظم هذه الموبقات هي الكفر بالله تعالى، لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48}. ويليه السحر لأنه نوع من الكفر.. وقتل النفس إفساد في الأرض وهدم لبناء الله تعالى ولاشك أنه جريمة عظيمة... ولعل ترتيب البقية على ما جاء في الحديث لأن الأصل تقديم الأكبر فالأكبر، والأهم فالأهم، وإن كان العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بين هذه الموبقات لأن الواو تأتي لمجرد العطف فقط..
والله أعلم.
55928
عنوان الفتوى:حكم البكاء بصوت عال رقم الفتوى:55928تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
ما حكم البكاء بصوت عال حتى تظن بأنه ضحك ليس بكاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/449)


فالأصل في البكاء الإباحة ولو كان بصوت إلا إذا صحب ذلك ما لا يجوز من نياحة أو ضرب صدر أو نتف شعر أو شق جيب. قال ابن حجر في تحفة المحتاج: ويحرم الندب بتعديد شمائله.... ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء، لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره حراما... ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أوشق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد بأن البكاء جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا. اهـ. وفي حاشية ابن القاسم على التحفة: قوله خلاف الأولى، وهو المعتمد.. قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح. اهـ. وفيها أيضا: قال السبكي: وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره، ولا يكون خلاف الأولى، وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم. انتهى. والثاني أظهر، قال الروياني: ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر، قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به، والصبر أجمل، وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه، أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى. قال الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت، أما بمجرد دمع العين فلا مانع منه. انتهى.
والله أعلم.
5593
عنوان الفتوى:كيفية التصرف بمال المتوفى. رقم الفتوى:5593تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: امرأة توفيت أختها في المهجر وتركت عندها مالا فهي تسأل هل يجوز لها أن تحج عنها؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(36/450)


فيجوز لك أن تحجي عن أختك المتوفاة، تفضلاً منك، ولا حرج في ذلك إذا كنت حججت عن نفسك من قبل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
أما هذا المال الذي تركته عندك فإن كانت وهبته لك فهو لك تتصرفين فيه كيفما تشائين. وأما إن تركته عند وديعة أو كانت أقرضته لك فعليك أن ترجعيه للورثة ليقسم بينهم القسمة الشرعية بعد قضاء دينها ـ إن كان عليها دين ـ وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وليس لك أن تحجي لها منه قبل القسمة الشرعية لهذا المال.والله أعلم
55937
عنوان الفتوى:الفوائد العائدة من الودائع الربوية رقم الفتوى:55937تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :

(36/451)


بداية أرجو أن يتسع صدركم لي لأن سؤالي يتضمن تفاصيل كثيرة حيث إن أحد الأشخاص (وهو صاحب الاستفسار) وعمره الآن ثلاثون عاما من أسرة مسلمة الأب والأم وهما يعملان والحمد لله في أعمال حلال ويتقاضون عن ذلك مرتباتهم ونحسبها إن شاء الله حلالا وقد عملا لفترة 10 سنوات تقريبا في إحدى الدول العربية ولكن المشكلة هي أن هذين الوالدين كانا يضعا مدخراتهما فى بنوك تجارية فى صورة ودائع مختلفة الآجال وشهادات استثمارية بأسماء أبنائهما وذلك رغبة منهم في أن يشب الأبناء ولهم مدخرات تعينهم فى حياتهم وكان ذلك منذ سنوات كثيرة تزيد الآن عن العشرين عاما وأثمر ذلك بالطبع عن زيادة أصول الأموال المودعة زيادة كبيرة على مر السنين. وبدأ الوالدان في منح ابنهما الأكبر (صاحب الاستفسار) مبلغ كل وديعة ينقضي أجلها ليساعداه في حياته فكانت البداية بمنحه قيمة وديعة كبيرة وهو طالب بالكلية لشراء شقة لزواجه ثم بعد تخرجه وخطبته لإحدى الفتيات منحه مبلغ وديعة ثانية لتكون نصيب مساهمته في تأسيس شقة الزوجية وتكاليف الزواج. وحتى بعد عمله في إحدى الشركات الخاصة وتقاضيه راتبا محترما وزواجه وإنجابه لم تتوقف عطايا والدايه فمنحاه مبلغ وديعة ثالثة وقدره مائة ألف جنيه تقريبا وضعها هو في إحدى البنوك الإسلامية كوديعة ثم سحب منها مبلغا لشراء سيارة حديثة حيث إنه كان يستخدم سيارة قديمة كانت خاصة بوالده في بداية حياته وتبقى له مبلغ يقارب الأربعين ألف جنيه تركها في البنك الإسلامي لحين الحاجة إليها. وكان في هذه الفترة قد بدأ إلى جانب عمله في إحدى الشركات الخاصة التعامل مع إحدى شركات برامج الكمبيوتر الأجنبية عبر شبكة الإنترنت وعمل بعض البرامج وبيعها لهذه الشركة الأجنبية وكان العائد منها بالدولارات وكان يحول إليه على حساب جار في إحدى البنوك التجارية أي لا يتقاضى عنه أي فوائد وكان في عمله لهذه البرامج يحتاج إلى الاستعانة ببعض زملائه في المهنة

(36/452)


لقاء مبالغ مالية متفق عليها بينهم وكان يدفعها لهم من الأربعين ألف جنيه التى تبقت من قيمة الوديعة التى تركها هو في البنك الإسلامي كما أنه اشترى بجزء منها جهاز كمبيوتر محمول لسهولة التنقل به عند لقاء زملائه والعمل سويا في أي مكان وكان يترك الدولارات التى تحول إليه كعائد في الحساب الجاري في البنك التجاري. واستمر الحال على هذا الوضع علما بأنه كان يؤدي الزكاة عن أمواله وبفضل الله كان دائما حريصا على التصدق من أي مبلغ مالي يكسبه. ثم منحه والداه قيمة وديعة رابعة وخامسة وظل يدفع منهما لزملائه ولشراء بعض المستلزمات والتسهيلات في عمله هذا ثم تبقى منهم مبلغ أبقاه معه في منزله. علما بأن العائد الدولاري الذي كان يكسبه كان كافيا لتغطية كافة النفقات دون الحاجة إلى السحب من أموال الودائع التى كان والداه يمنحانه إياها إلا أنه كان يفعل ذلك رغبة منه في الاحتفاظ بالدولارات كما هي وعدم تحويلها لقيمتها العالية طبعا وأسعارها التي كانت في ازدياد في مقابل العملة المحلية. والمشكلة الرئيسية الآن أنه استقال من عمله فى الشركة الخاصة وبدأ في إجراءات تأسيس شركة خاصة به وبدأ ينفق على تأسيس الشركة من أخر مبلغ مالي تبقى له من قيمة الودائع الممنوحة له من قبل والديه والذي كان يحتفظ به في منزله.أي أنه الآن في مرحلة جديدة من حياته وهو يعتبرها البداية الحقيقية لعمل تجاري يمتلكه ويديره ويعتبره المصدر الوحيد لدخله من الآن فصاعدا، لذلك فهو يريد أن يعرف مدى صحة ما فعله بداية من أخذه قيمة الودائع البنكية من أهله على سبيل الهبة واعتماده عليها في زواجه وشراء سيارته إلى اعتماده عليها في دفع رواتب ومستلزمات عمله للبرامج لحساب الشركة الأجنبية وعدم اعتماده على العائد الدولاري وبالطبع فإن أهم تساؤل يتعلق بما هو مقدم عليه من اعتماده في نشأة شركته الجديدة على ما تبقى معه من قيمة هذه الودائع وهل سيكون عائدها إن شاء الله رزقا

(36/453)


حلالا له ولزوجته ولأولاده أم لا؟ كما أنه يريد أن يعرف هل حسابه الدولاري الذي اكتسبه من جهده في عمل البرامج للشركة الأجنبية حلالا وما هو حكم دفعه الرواتب لزملائه وشراء مستلزمات عمل تلك البرامج من أموال الودائع وليس من أرباحه من الدولارات؟. آسفة مرة أخرى على الإطالة ولكنى أتمنى أن يتسع صدركم للإجابة التفصيلية عن جميع التساؤلات التي يحملها استفساري لأن هذه الإجابة قد تؤثر جذريا على حياة صاحب الاستفسار لأنه يريد أن يتحرى الحلال في رزقه ليبارك الله له فيه وفي أولاده.
وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/454)


فلا شك أن الفوائد العائدة من الودائع التي في البنوك الربوية حرام شرعاً لأنها ربا، فالمودع يقرض البنك مبلغ الوديعة ليأخذها بفائدة معلومة، وهذا هو الربا بعينه الذي نزل القرآن بتحريمه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وعليه فالواجب على والدك سحب جميع الودائع التي وضعها في هذه البنوك سواء باسمه أو باسم أبنائه، وليس له من الودائع إلا رأس ماله فقط، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. فما جاءه من فوائد وجب صرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يحل لك كذلك تملك فوائد هذه الودائع على أي وجه جاءتك، وعليك التخلص منها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وعلى رأسها الفقراء والمساكين، فإذا تم التخلص من الفوائد طاب لك أصل الوديعة، وجاز أن تستثمره في التجارة ونحوها. وليعلم أن هذه الفوائد متعلقة بالذمة، فإذا تخلص منها أو بقدرها من مال آخر برئت ذمة آخذها، ومعنى ذلك أنه لا يلزمك بيع ما اشتريت بالفوائد إذا أخرجت قدرها من مال آخر، وأما بخصوص المال الذي اكتسبته من تجارتك في الكمبيوتر وبرامجه فمال حلال إذا خلت البرامح من ما حرم الشرع.
والله أعلم.
55938
عنوان الفتوى:من صلى الوتر ثم نشط بعد ذلك لقيام الليل رقم الفتوى:55938تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
هل يجب تأخير سنة الوتر حتى آخر الليل إذا أردت صلاة القيام وكم أقصى حد لصلاة التراويح والقيام نرجو الإفادة بتفصيل جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/455)


فتأخير الوتر إلى آخر الليل فيه تفصيل، وهو أن الشخص إذا أراد أن يقوم الليل فالسنة أن يؤخر الوتر إلى ما بعد قيام الليل ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. متفق عليه.
وإذا كان الشخص لا يريد قيام الليل فصلى الوتر ثم نشط بعد ذلك لقيام الليل فلا حرج عليه أن يصلي ما شاء، لكنه لا يوتر مرة ثانية، لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة واحدة، وأما صلاة التراويح، فقد بينا عددها في الفتوى رقم: 11872 وأما قيام الليل فلا حد له، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 54790.
والله أعلم.
55941
عنوان الفتوى:من صادف يوم فطره ما يسن صومه رقم الفتوى:55941تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
أريد إن شاء الله أن أصوم صيام نبي الله داود عليه السلام وهو يوم بعد يوم، سؤالي هو إذا جاء يوم عرفة وجاء العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة وصيام السنن وصوم رمضان وهذه الأيام متتابعة الصوم فكيف أصومها، وأنا أصوم يوما بعد يوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام داود عليه الصلاة والسلام هو أحب الصيام إلى الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وإذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما وصادفك ما يسن صومه من الأيام كيوم عرفة أو عاشوراء ونحوهما فصم ذلك اليوم أو الأيام المسنونة، ولا ينقص ذلك فضل صيامك المذكور، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في الغرر البهية: ولو صادف يوم فطره (يعني من يصوم يوما ويفطر يوما) ما يسن صومه كعرفة وعاشوراء فالأفضل صومه، ولا يكون صومه مانعا من فضل صوم يوم وفطر يوم. انتهى.

(36/456)


أما إذا صادفك شهر رمضان فالواجب صيامه كله، ولا يجوز الفطر فيه إلا لعذر معتبر شرعاً، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 39088، والفتوى رقم: 23939.
والله أعلم.
55944
عنوان الفتوى:النداء القرآني في السور المكية والمدنية رقم الفتوى:55944تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
يرد في القرآن الكريم نداءات مثل ياأيها الناس ويابني آدم وياأيها الذين آمنوا فما هوالقصد من هذا التعدد في النداء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في كتب التفسير وعلوم القرآن أن النداء القرآني، بيا أيها الناس ويا بني آدم يرد غالبا في السور المكية. وأن النداء بيا أيها الذين آمنوا يرد غالبا في القرآن المدني وجعلوا ذلك من مميزات القرآن المدني عن القرآن المكي.فقبل استقرار أهل الإيمان بالمدينة وتميزهم بكيان خاص بهم وقيام دولتهم كان النداء للجميع بصيغة العموم. وبعد ذلك أصبح النداء لهم بهذه الصفة الخاصة بهم، وهي أشرف صفاتهم وأبرزها وهي التي تميزهم عن غيرهم، وغالبا ما تأتي بعدها الأحكام الشرعية التي تنظم أحوال المجتمع المسلم. وهذا في أغلب الأحوال ـ كما أشرنا ـ لأن الاستقرار والتتبع لسور القرآن وآياته يدل على أن بعض السور المدنية ربما يرد فيها النداء بيا أيها الناس كما في سورة البقرة وسورة النساء...
والله أعلم.
55947
عنوان الفتوى:زكاة الأغنام المعدة للتجارة رقم الفتوى:55947تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
رجل يربي أغناماً للتجارة وقد بنى لها بناءا خاصا ويشتري لها الأعلاف الخاصة بها ويطعمها ويسقيها ولا يخرجها من البناء أبدا، وهي تبلغ خمسين رأسا ولكن عليه ديون بسبب هذه الأغنام لو أراد أن يسددها لاضطر إلى بيع عشرين رأساً منها لسداد دينه ، فهل عليه زكاة وهو في هذه الحالة ..؟ وهل الأغنام المربوطة حكمها في الزكاة مثل الأغنام التي ترعى ..؟
الفتوى :

(36/457)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأغنام قد أعدت للتجارة -كما ذكر السائل- فإنها تزكى زكاة عروض التجارة وتجب فيها الزكاة بشرطين.
الأول: أن تبلغ قيمتها في السوق نصاباً فما فوق، بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى، أو ذهب أو عروض تجارة، والنصاب ما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب.
الثاني: أن يحول الحول ـ سنة قمرية كاملة ـ على أصل المال الذي اشتريت به هذه الأغنام، فإذا بلغت قيمتها في السوق نصاباً وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وهي ربع العشر من القيمة أي 2,5 % هذا هو الأصل.
وإذا كان على صاحب هذه الأغنام دين -كما ذكرت في السؤال- فلا يخلو الحال من أمرين.
الأول: أن تنقص قيمة الأغنام عن النصاب بعد خصم الدين من القيمة وليس لصاحبها مال آخر يجعله في مقابل الدين، وفي هذه الحال لا تجب الزكاة، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.
الثاني: أن لا تنقص قيمة هذه الأغنام عن النصاب بعد خصم الدين، وفي هذه الحال تجب الزكاة فيما بقي من القيمة بعد خصم الدين، وكذلك إذا كان صاحب الأغنام له مال آخر يمكن أن يجعله في مقابل الدين فتجب الزكاة حينئذ في قيمة الأغنام كلها بالشرطين المذكورين آنفاً في بداية الفتوى، وراجع الجواب: 6336،
وقولك: هل الأغنام المربوطة حكمها ... انظر الإجابة عليه في الفتوى رقم: 6331. وننبهك إلى أنه بما أن أغنامك معدة للتجارة فلا أثر لكونها معلوفة على موضوع الزكاة، فإنها تجب فيها الزكاة على التفصيل السابق.
والله أعلم.
55948
عنوان الفتوى:الخيار من الرجال لا يضربون الناشزات من النساء رقم الفتوى:55948تاريخ الفتوى:08 شوال 1425السؤال :
هل امتناع زوجتي عني يوجب لي أن أضربها أي في حكم الناشز؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/458)


فامتناع الزوجة عن إجابة زوجها إذا دعاها إلى فراشه لغير عذر معتبر شرعاً محرم، ويعد نشوزا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى. والناشز يتعامل معها بالتدرج كما هو مبين في الآية من سورة النساء بالوعظ أولا، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، قال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً {النساء: 34}.غير أن ترك الضرب أفضل، قال الدكتور عبد الكريم زيدان: والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر، ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ومعصيتها، ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة بدون ضرب، وإن استلزم ذلك الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ والهجر، لدلالة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على أن الأولى والأفضل هو ترك الضرب، وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل، ويؤيد هذه الأفضلية لترك الضرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له قط، فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا. وقال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن: قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها. قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة: إني لأكره للرجل يضرب أمته

(36/459)


عند غضبه، ولعله أن يضاجعها في يومه. وروى ابن نافع عن مالك عن يحي بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استؤذن في ضرب النساء؟ فقال: اضربوا، ولن يضرب خياركم. فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. انتهى كلامه من كتاب" المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية.
والله أعلم.
55949
فتاوى
عنوان الفتوى:قيمة إصلاح الخطأ في كتابة العقد على البائع رقم الفتوى:55949تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
صاحب مكتب عقارات باع قطعة أرض مرقمة برقم معين، لكن جرى القدر بأن يكتب الرقم خطأ بتقديم وتأخير. وبعد أن تم العقد قام المشتري ببيع القطعة التي تحمل الرقم المكتوب في السند، وقد حصل من ذلك على ربح، وبعد هذا العقد اطلع صاحب المكتب على الخطأ فأبلغ المشتري منه بالأمر، لكن هذا الأخير طلب مبلغا من المال في حال إلغاء العقد الأخير. فهل يحل له هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للمشتري طلب مال من صاحب المكتب ( البائع) مقابل إصلاح وتعديل الخطأ في رقم المبيع، ويعد ذلك من باب أكل مال الغير بالباطل، وقد حرم الله ذلك فقال جل من قائل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. ويجب عليه الاستجابة لطلب البائع في إصلاح الخطأ لأن هذا حق له عليه، وإن كان هذا الإصلاح يكلف مالاً فهو على البائع فهو الذي أخطأ ويتحمل نتيجة خطئه.
والله أعلم.
55950
عنوان الفتوى:حكم من قال بأن القرآن كلام جبريل أو محمد عليهم السلام رقم الفتوى:55950تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
55954

(36/460)


عنوان الفتوى:ركنا التوحيد رقم الفتوى:55954تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
كم أركان التوحيد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة التوحيد لها ركنان: النفي والإثبات. نفي الألوهية عن غير الله تعالى وإثباتها لله، فهي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى {البقرة: 256}. وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ {النحل: 36}. وقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا {النساء: 36}. وقال تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآَبِ {الرعد: 36}. فدلت الآيات على أن حقيقة التوحيد تتحقق بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. قال ابن القيم: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. اهـ.
ولمعرفة شروط التوحيد راجع الفتوى رقم: 5398 ولمعرفة نواقضه راجع الفتوى رقم: 7386.
وإن كنت تعني بالتوحيد الإيمان فأركانه ستة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.
والله أعلم.
55960
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت رقم الفتوى:55960تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:

(36/461)


1- هناك بعض الناس يصلون صلاة الصبح في المسجد بنية النافلة وبعد وقت محدد يصلونها (الصبح) في منازلهم, عندما سألتهم قالوا إننا صلينا والوقت لم يحن بعد، أرجو منكم الشرح, وهل يكون قيام صلاة الصبح والنجوم لم تختف أم بعد اختفائها، وما هو وقت الصلاة بالضبط؟
2- من فضلكم دلوني على كتب كيفية ترقيع الصلاة في الجماعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة -ومنها وقت صلاة الفجر- بياناً واضحاً لا لبس فيه وذلك في أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ومنها حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل عند البيت مرتين.... قال: فجاءه جبريل حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. وفي رواية: ثم أسفر في الفجر حتى لا أرى في السماء نجماً. والمقصود بطلوع الفجر هو ظهور الفجر الصادق المعترض بالأفق ولا يعقبه ظلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضاً. رواه مسلم عن سمرة، ورواه أحمد والترمذي بلفظ: ولكن الفجر المستطير في الأفق.
قال ابن رشد: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض الشافعية أن آخره الإسفار. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر إجماعاً.... وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق.. فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب. انتهى.

(36/462)


ومن خلال ما تقدم يعلم أن صحة الصلاة لا تتم إلا بدخول الوقت ومن صلى ولم يتحقق دخول الوقت أو يغلب ذلك على ظنه فلا تجوز صلاته ولا تجزئه ولا يصح الاقتداء به لا في فريضة ولا في نافلة، ويمكن الاعتماد على التقاويم الموجودة بين أيدي الناس عندكم إن كانت موافقة للواقع وإلا فالعبرة بالرؤية، ولكن الرؤية اليوم لا تتاح لجميع الناس فمن أمكنه أن يرى طلوع الفجر عياناً أو يثبت عنده بشهادة ثقة لزمه ذلك، وإن لم يمكنه فإنه يعمل بالآذان والتقاويم ويتحرى الصواب قدر استطاعته، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، كما يمكنك الرجوع لعلماء بلدك فإنهم أعلم بصحة المواقيت عندكم.
أما قولك هل يكون قيام صلاة الصبح والنجوم لم تختف أم بعد اختفائها؟ فالجواب: أن أول وقت صلاة الفجر عند إدبار النجوم للأفول ولكن يبقى أثرها حتى تختفي عند الإسفار، أما الكتب التي ننصحك بقراءتها فمنها: كتاب صلاة الجماعة للسدلان، وكتاب صلاة الجماعة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن وهف القحطاني، وكتاب أهمية صلاة الجماعة للدكتور فضل إلهي.
والله أعلم.
55964
عنوان الفتوى:حكم من وقع في الكفر في شهر رمضان وتاب رقم الفتوى:55964تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
51043.
ومن وقع منه السب في نهار رمضان وهو صائم فقد فسد صومه ذلك اليوم، ويلزمه التوبة والقضاء. قال في أسنى المطالب: فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم. قال في الشرح: أي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها.
وقال أيضا: فلو ارتد أو حاضت أو نفست في بعضه بطل صومه. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 27305.

(36/463)


وأما صيام الأيام التي مضت قبل ردته فإنها لا تبطل إذا رجع إلى الإسلام، لأن الردة إنما تحبط العمل بالكلية إذا مات عليها والعياذ بالله، لقوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ {البقرة: 217}. وانظر الفتوى رقم: 9643 والفتوى رقم: 37185 فإنها مهمة.
والله أعلم.
55967
عنوان الفتوى:الصائم إذا وصل القيء إلى حلقه رقم الفتوى:55967تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
مشكلتي كالآتي: كلما توضأت أحدثت بشكل لا أقدر على إمساكه (مع العلم بأنني لا أحس بذلك إلا عندما آتي الوضوء)، في رمضان أحس بكثرة بصعود الأكل إلى الفم من المعدة فأمنعه، ولكن أحس مع ذلك به في الحلق فما أثره على صيامي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تحس به مجرد وسوسة فقط بحيث يخيل إليك بعد الوضوء حصول حدث، ولم تتيقن ذلك فوضوؤك صحيح، والأصل بقاء الطهارة بعد تحققها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه رجل أنه يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. متفق عليه.
أما إذا تيقنت خروج ريح وكانت غير ملازمة جل الوقت فإنها ناقضة للوضوء، فإن استمر خروجها فحكمها حينئذ حكم السلس، فراجعه في الفتوى رقم: 53412، والفتوى رقم: 26572.
وإذا لم تتعمد القيء ووصل إلى حلقك ثم قمت بطرحه ولم تبتلعه فصومك صحيح، فإن ابتلعته بعد وصوله إلى محل يمكن منه طرحه فقد فسد صومك وعليك قضاء ذلك اليوم، قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر وإن كان يسيرا لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه. انتهى.
والله أعلم.
55969
فتاوى
عنوان الفتوى:ثمار الاستغفار وصفات من يجتنيها رقم الفتوى:55969تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:

(36/464)


تكرر كثيراً في القرآن والسنة الاستغفار وفضله، فهل يستطيع المسلم أن يستغفر الله من ذنب دون أن يتوب منه أي يستغفر من ذنب وهو لا ينوي الإقلاع عنه ولا هو نادم عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستغفار عبادة عظيمة، وإن من يلهج لسانه بالاستغفار يحصل خيراً كثيرا في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:10-11-12}، وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 6603، والفتوى رقم: 22293.
ولكن لا ينال ثمرة الاستغفار إلا من استوفى شروطه، وهي الإقلاع عن الذنب، وعقد العزم على عدم العودة إليه، والندم على ما فرط في جنب الله تعالى، أما الذي يستغفر الله بلسانه وهو مقيم على معصية الله غير نادم على ما فات منه -فإنه كالمستهزئ بربه- بل إن استغفاره هذا يلزم منه الاستغفار!!
هذا وليُعلم أن التوبة إلى الله واجبة فورا باتفاق الفقهاء، قبل أن يفاجئ المرء الموت فيحال بينه وبين ما يشتهي، فيالها من حسرة، ولات حين مندم، وإن تأخير التوبة معصية مضافة إلى المعاصي الأولى، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: والتوبة واجبة على الفور، فمن أخرها زماناً صار عاصياً بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيانه بتكرار الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات. انتهى.

(36/465)


ولتتدبر قوله تعالى: وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ* أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {الزمر:54: 58}.
فكيف يصر المرء على المعصية وهو يعلم يقيناً أن الله يسمعه ويراه؟ والله إن من يجل الله حق إجلاله لا يطاوعه قلبه لذلك البتة، ثم إن هذا المصر على المعصية ألا يستحي من الله؟ فكيف يكون خير الله نازلاً، والمصر على المعصية قبائحه صاعدة إليه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة!! ثم ألا يخشى المصر على المعصية من غضب الله وانتقامه؟ فإن الله تعالى إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، قال الله تعالى: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ {البروج:12}، وكيف لعاقل أن يبيع إيمانه بشهوة تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...

(36/466)


وإن من يقع في الحرام يفوت على نفسه ما يعوض الله به من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها، قال الله تعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى {النازعات:40-41}، وإن كان الله مع جميع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، فإن له معية خاصة لمن تمسك بدينه، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ {النحل:128}، فكيف يفرط المذنب المصر على المعصية بمعصية الله الخاصة له؟! فالحذر الحذر من الإصرار على المعاصي، والبدار البدار بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله تعالى.
والله أعلم.
55970
عنوان الفتوى:مقاصد الشريعة رقم الفتوى:55970تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
ما معنى مقاصد الشريعة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقاصد الشريعة هي الأهداف التي يرمي إليها الشارع الحكيم، أو هي المقصود بالتكاليف الشرعية.
فالله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا ولم يتركه سدى، بل خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له.. وسخر هذا الكون لأداء وتسهيل هذه المهمة العظيمة فقال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56}. وقال: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الجاثية: 13}.
وهذا من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان، كما قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {الإسراء: 70}.

(36/467)


وشرع له الشرائع التي تهدف إلى مصلحته الدنيوية والأخروية وتسهل عليه القيام بأداء المهمة التي من أجلها خلق. يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات": إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا.. والمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس التي تواترت رسل الله تعالى على وجوب المحافظة عليها، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، والعرض، ومنها اليسر ورفع الحرج والمشقة.
ويقول أبو بكر بن عاصم الغرناطي المالكي في نظمه البديع في أصول الفقه: "مرتقى الأصول":
مقاصد الشرع ثلاث تعتبر * وأصلها ما بالضرورة اشتهر
واتفقت في شأنها الشرائع * إن كان أصلا وسواه تابع
وهو الذي برعيه استقرا * صلاح دنيا وصلاح الأخرى
وذاك حفظ الدين ثم العقل * والنفس والمال معا والنسل
من جهة الوجود والثبات * كالأكل والنكاح والصلاة
وتارة بالدرء للفساد * كالحد والقصاص والجهاد
وبعده الحاجي وهو ما افتقر * له مكلف بأمر معتبر
من جهة التوسيع فيما ينتهج * أو رفع تضييق مؤد للحرج
وثالث قسم المحسنات * ما كان من مسائل العادات
وفي الضروري وفي الحاجي * ما هو من تتمة الأصلي
والله أعلم.
55971
عنوان الفتوى:حكم عملية التجميل لغرض التزين للزوج رقم الفتوى:55971تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :

(36/468)


أنا امرأة متزوجة واقتربت من الأربعين من العمر، زوجي رغم أنه متدين إلا أنه ضعيف أمام الجمال مما يسبب لي ضيقا شديداً، أنا دائماً أذكره بغض البصر وأستخدم كل الأساليب وأهمها أنني أعتني بنفسي ونظافتي ومظهري وأحاول أن أحسن التبعل له، ولكن نفسيتي مرهقة جداً من كثرة ما أقارن نفسي بمن يشاهدهن في التلفاز خصوصا مع ما يتمتعن به من مواصفات خيالية، أعلم أنهن لسن مثالا نحتذي به، ولكن الزوج ينظر ويتمعن ويقارن، خصوصا أنني صرت في عمر بدأ فيه الترهل، فهل حرام إن لجأت إلى الجراحة التجميلية ليس لتغيير خلق الله ولكن لإصلاح ما أحدثه العمر من ترهل وتهدل، الموضوع يؤرقني ويسيطر على تفكيري، وأشعر أنني سأرتاح عندما أعيد الشباب إلى مظهري، خصوصا أنني فشلت في أن أدعو زوجي لكي يلتزم بدينه أكثر وبنفس الوقت لا أستطيع عدم الاكتراث ولا أستطيع منع نفسي من الألم الداخلي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا في أكثر من فتوى أن عمليات التجميل التي يقصد بها مجرد التزين أو التجمل لا تجوز، وإنما الجائز هو ما كان لإزالة عيب مشوه للخلقة أو نحوه، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10202، 1509، 8117، 17718.
وعلى هذا، فيحرم عليك الإقدام على هذا الأمر، وما تحججت به بشأن تعلق زوجك بالنساء التي يشاهدهن في وسائل الإعلام فليس موجباً لإباحة هذا الأمر، بل عليك أن تعالجي تعلقه هذا بالتجمل له بما هو مشروع، ثم بمداومة نصحه بالتخلي عن التطلع إلى النساء الأجنبيات، وخطورة إرسال البصر فيما حرم الله تعالى.
والله أعلم.
55972
فتاوى
عنوان الفتوى:من أسلم لأي سبب حكم بإسلامه رقم الفتوى:55972تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
السؤال: لو دخلت فتاة مسيحية في الإسلام لرغبتها في الزواج من شخص مسلم هل يقبل إسلامها، وهل يكون لهذا الشخص أجر لو تزوج بها بنية إدخالها في الإسلام؟ وشكراً.

(36/469)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أسلمت حكم لها بالإسلام، وإن كان سبب إسلامها هو رغبتها في الزواج من شخص مسلم، لأن الأحكام تجري على الظاهر، والله يتولى السرائر، وقد أخرج النسائي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه: أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان، إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى أنظر في أمري. قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا أنس زوِّج أبا طلحة. ولاشك أن هذا الرجل مأجور إن حسن قصده.
والله أعلم.
55978
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب الأعمال الصالحة لكافة المسلمين جائز رقم الفتوى:55978تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
سيدي الشيخ: هل يجوز للمسلم خلال دعائه ومناجاته ربه أن يقول إنني أتصدق بحسناتي لإخواني المسلمين أو الشهداء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إهداء المسلم ثواب أعماله الصالحة لكافة المسلمين أو للشهداء فقط ويثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، قال ابن عابدين في رد المحتار وهو حنفي: والأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. انتهى.
وفي مطالب أولى النهى للرحيباني وهو حنبلي: وكل قربة فعلها مسلم وجعل المسلم بالنية فلا اعتبار باللفظ ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له. انتهى، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 32689.
والله أعلم.
55979
عنوان الفتوى:توبة المجامع لا تعفيه من القضاء والكفارة رقم الفتوى:55979تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :

(36/470)


في فتواكم رقم 2231 أشرتم إلى أنه إن كان الفطر بسبب الجماع فعليه صوم شهرين متتاليين عن كل يوم. فإذا لم يعلم عدد الأيام بالتحديد ماذا يفعل. مع العلم أنه مقر بالذنب ندمان و عازم على عدم العودة إليه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من جهل عدد أيام الإفطار بالجماع في رمضان هو القضاء والكفارة حتى يغلب على ظنه أنه صام العدد الذي تبرأ منه الذمة، وليس كون الشخص نادماً عازماً على عدم العود يرفع عنه الكفارة أو القضاء، لأنه يجب عليه أمران:
الأول: التوبة النصوح التي هي الإقلاع والندم والاستغفار، والعزم على عدم العود.
الثاني: القضاء والكفارة، فإن عجز عن التكفير بالصيام كفر بالإطعام، وراجع الفتوى رقم: 2236.
والله أعلم.
55980
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن أبي النضر محمد بن محمد وصالح بن محمد البغدادي رقم الفتوى:55980تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
أفيدونا بجرح أو تعديل في هذين الراويين بارك الله فيكم، أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه (يروى عنه أبو عبد الله الحافظ .الحاكم)، والثاني أبو علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبا النضر زكاه وأثنى عليه الذهبي في السير فقال فيه: أبو النضر الطوسي الإمام الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ الإسلام أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف، وذكر أنه جمع وصنف وعمل مستخرجاً على صحيح مسلم، وكان من أئمة خراسان بلا مدافعة.
ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: كان إماماً عابداً بارع الأدب ما رأيت في مشايخي أحسن صلاة منه، وكان يصوم الدهر ويقوم ويتصدق بما فضل من قوته، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سمعت أحمد بن منصور يقول: أبو النضر يفتي من سبعين سنة أو نحوها ما أخذ عليه في فتوى قط.

(36/471)


وأما أبو علي صالح بن محمد، فقد قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: الحافظ العلامة الثبت شيخ ما وراء النهر، ونقل عن الدارقطني أنه قال فيه: كان ثقة حافظاً عارفاً، وقال أبو سعيد الإدريسي: ما أعلم بعصر صالح بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله، دخل ما وراء النهر فحدث مدة من حفظ وما أعلم أخذ عليه خطأ فيما حدث.
وقال الخطيب: حدث دهراً من حفظه ولم يكن استصحب معه كتاباً، وكان ثبتا صدوقاً. وترجم له في السير ترجمة واسعة، وكان يعتمد كلامه في الجرح والتعديل في كتابه ميزان الاعتدال.
والله أعلم.
55981
عنوان الفتوى:السكت في رواية حفص عن عاصم رقم الفتوى:55981تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
في قراءة حفص (هل السكت واجب لقارئ مد المنفصل/ المتصل)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على من يقرأ بمد المنفصل لحفص أن يسكت عند المواضع الأربعة، فهذه هي طريقة الشاطبي رحمه الله، وقد نص على السكت في حرز الأماني لحفص، وعلى مد المنفصل له أيضاً وسبقه لذلك الداني في التيسير، وراجع شروح الشاطيبة، وكتاب صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص للشيخ الضباع.
والله أعلم.
55982
عنوان الفتوى:السر في تكليف عثمان زيد بن ثابت كتابة المصحف وعدوله عن ابن مسعود رقم الفتوى:55982تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
أريد أن أعرف مدى صحة هذه القصة وهي أن سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما كان الخليفة قام بطرد سيدنا ابن مسعود بعد أن عزله من ولاية الكوفة عندما جاءه للمسجد وهو يخطب في الناس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/472)


فلم نقف على القصة المذكورة بهذه الصورة، ولكن الذي لا شك فيه أن سيدنا عثمان وسيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما جرى بينهما خلاف بسبب تولية عثمان لزيد بن ثابت وتكليفه بجمع المصحف الشريف وكتابته، وتعيينه على رأس لجنة قامت بتلك المهمة العظيمة.
وكان عبد الله رضي الله يتطلع إلى شرف القيام بهذه المهمة العظيمة حيث يقول معترضاً على تولية زيد: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة، وإن زيداً ليأتي مع غلمان المدينة له ذؤابتان.
وعبد الله بن مسعود جدير بهذه المهمة، ولكنه لم يكن في دار الخلافة، ولعل ذلك من أسباب العدول عن توليته لجمع المصحف، وكان زيد رضي الله عنه أهلاً للمهمة، فقد كان من كتاب الوحي البارعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام بجمع القرآن بأمر من الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، وكان من الحفظة البارزين، وقد ورد أن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما تراضيا قبل وفاة ابن مسعود بعد قدومه إلى المدينة المنورة.
قال الذهبي في السير معقباً على ما جرى: إنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده، وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة، ولأن زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام في الرسم، وابن مسعود إمام في الأداء، ثم إن زيداً هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهلا عاب على أبي بكر؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد...
وفي السير أيضاً أن عثمان كان يزوره في مرضه الذي توفي فيه.
والله أعلم.
55983
عنوان الفتوى:قول الشخص عن نفسه إنه عالم بين الاستحباب والحرمة رقم الفتوى:55983تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
هل يجوز أن يقول الشخص عن نفسه إنه عالم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/473)


فقول الشخص عن نفسه إنه عالم إذا كان يقولها ليشهر علمه ويقبل عليه الناس فينتفعون به، فذاك أمر مستحسن، وقد رغب العلماء في تولي القضاء لمن يريد به تشهير علمه.
قال خليل: وندب ليشهر علمه. قال الخرشي: والمعنى أنه يستحب طلب القضاء إذا كان عالماً خفي علمه على الناس فأراد أن يشهره بالقضاء ليعلم الجاهل ويرشد المستفتي.
وقد قال الشاعر:
إذا أنت لم يشهرك علمك لم تجد * لعلمك مخلوقاً من الناس يقبله
وإن صانك العلم الذي قد حملته * أتاك له من يجتنيه ويحمله
وإن كان يقولها كبراً وإعجاباً بنفسه، فذاك حرام لما رواه مسلم وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
وإن كان يقولها لا لشيء، فالظاهر أنها لا تنبغي لمنافاة قولها للتواضع الذي هو اللائق بالمسلم، وأحرى من كان ينتسب إلى العلم.
والله أعلم.
55987
عنوان الفتوى:لا يعلم حقيقة الروح وتصرفاتها إلا الله رقم الفتوى:55987تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
توفيت جدتي منذ مدة رحمها الله و غفر لها و لجميع المؤمنين والمؤمنات، لقد تأثرنا كثيرا لوفاتها و خاصة أبي فقد كان يعتني بها و يقوم بشؤونها ولا يريد لأحد أن يعتني بها غيره، جزاه الله خيرا لكن الأمر الذي يقلقني هو أنه بعد وفاة جدتي يداوم أبي كل يوم على تبخير بيتها وقراءة القرآن لها، حتى أنه كان في الليل يهيئ لها سريرها ووسادتها ويضع كأس ماء عند رأسها ويضع مصحفا صغيرا تحت وسادتها، يفعل مثلما كانت على قيد الحياة ثم يغلق حجرتها، ويقول لنا إنها ترانا وتأتي تزورنا لكن لا نراها، لقد أنكرت عمل أبي وأشعر أنه غير جائز دينيا وأخاف أن يكون أبي مخطئا، أرجو منكم أن توضحوا لي الأمر فإن كان عمل أبي غير جائز ماذا تنصحوني بأن أقول له؟ وهل يعتبر ما قلته في ما يفعل أبي غيبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/474)


فللروح تصرفات حال الحياة وبعد الموت، ولا يعلم كنه هذه التصرفات إلا الله تعالى، وقد ذكر الله لنا بعضاً منها في كتابه وعلى لسان رسوله، فلا يجوز للمرء أن يدعي علم شيء من تصرفات الروح إلا بشيء دلت عليه النصوص الشرعية، وادعاء أبيك حضور روح جدتك إلى الغرفة زعم بلا دليل، لأنه لا يعلم مستقر روحها، ولا يعرف شيئاً عن تصرفاتها، وما يفعله من تجهيز سريرها، وإعداد الماء لها بدعة لا تستند على أثارة من علم، لأن الميت لن يصل إليه شيء من هذا، وراجعي الفتوى رقم: 24019، والفتوى رقم: 13853.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 23015، والفتوى رقم: 11722.
وذكر ما حصل من أبيك لأجل الاستفتاء لا شيء فيه، فقد أباح العلماء الغيبة في أحوال منها الاستفتاء، وقد ذكرناها كاملة في الفتوى رقم: 6082، والواجب عليك هو أن تنصحي أباك بترك هذه العادة، واستبدالها بالدعاء لجدتك والتصدق عنها، ونحو ذلك مما يصل نفعه إليها.
والله أعلم.
55988
عنوان الفتوى:هل تشترط التسمية لحل الذبيحة رقم الفتوى:55988تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال :
كنت سألتكم من قبل عن الدجاج المذبوح آليا، وأريد أن أفيدكم بمعلومة حيث أخبرني أحدهم -(لا أجزم أنه من الثقات ) يقول إنه عمل بإحدى هذه المعامل- أنهم يقومون بكتابة \"بسم الله والله أكبر \" على الحائط ولا يسمون بأفواههم إلا إذا كان اجتهادا شخصيا ، فما هو حكم هذه الذبائح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/475)


فإن الدجاج المذبوح بالطريقة الشريعة مباح إذا كان ذابحه مسلما أو كتابيا، ويدل لذلك قوله الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5}. وأما إذا كان مقتولا بالخنق أو الصعق الكهربائي فإنه لا يجوز، وأما التسمية والتكبير فإنه لا يشترط ذكرهما إذا كان المذكي كتابيا، وإنما يشترط أن لا يذكر عليه اسم غير الله تعالى، فإن ذكر عليه اسم غير الله حرم لقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ {البقرة: 173}. وأما إذا كان الذابح مسلما فقد اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في حل ذكاته.. فذهب الشافعي إلى عدم اشتراطها وأنه لا يضر تركها ولو عمدا، وذهب المالكية والأحناف إلى وجوب ذكر اسم الله لمن قدر وذكر، ولا يضر تركها نسيانا أو عجزا، وذهب أحمد إلى اشتراطها. قال الناظم:
تسمية شرط لأحمد الهمام * لم تشترط للشافعي ياهمام
وهي لدى الباقي من الأئمة * شرط بقيد ذكرها والقدرة
وأما مجرد كتابة بسم الله والله أكبر على الجدار فإنه لا أثر له ولا فائدة فيه عند من اشترط التسمية، كما لا يفيد في صحة الصلاة من رأى كلمة الله أكبر أو الفاتحة ولم يحرك لسانه بقراءتها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28914 ، 1564 ، 10524 ، 17995 ، 54001 ، 46369 ، 44495.
والله أعلم.
55990
عنوان الفتوى:أبو مصعب الزهري المحدث رقم الفتوى:55990تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
55993
عنوان الفتوى:أم السعد والقراءات العشر رقم الفتوى:55993تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
ماهي القراءات العشرلحفظ القران التي عملت بها الداعية ام السعد مع توضيحات جد مدققة لكي نستعملها لحفظ القران . وجزاكم الله خيرا ودمتم في خدمة الدين. وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/476)


فإن القراءات العشر التي أخذت أم السعد فيها الإجازة على شيختها بالإسكندرية هي قراءات القراء العشرة المشهورين، وهم نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف.
وقد تكلم على هذه القراءات وبين الخلاف بينها الإمام ابن الجزري في النشر وفي الطيبة.
وأما العمل الذي عملته حتى أتقنت حفظ القرآن فهو مواصلة دراستها وتدريسها للطلاب والتفرغ الكلي له.
وراجع قصتها في موقع إسلام أون لاين، فقد ذكرت فيه أنها قالت: ستون عاما من حفظ القرآن وقراءته ومراجعته جعلتني لا أنسى فيه شيئا.
والله أعلم.
55999
عنوان الفتوى:إخراج الزكاة لمن جرى العرف بالإنفاق عليه رقم الفتوى:55999تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
الرجل إذا كان ملتزما بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته، وكان العرف جاريا بذلك، هل يجوز له أن يدفع إليه من زكاة ماله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء الأسباب الموجبة للنفقة، وليس من بينها العرف، ولم يجعلوا العرف سببا لإنشائها، وإنما جعلوه ضابطا لتقديرها عند عدم الاتفاق عليها أو عند الاختلاف فيها، وبناء على ذلك فلا مانع من دفع الزكاة لمن لم تجب نفقته بسبب شرعي، وليس العرف منها كما ذكرنا، ولمعرفة حدود النفقات الواجبة وخلاف العلماء فيها راجع الفتوى رقم: 44020 وللمزيد راجع الفتوى رقم: 25067 والفتوى رقم: 26826.
والله أعلم.
56002
عنوان الفتوى:عشق المردان.. الداء والدواء رقم الفتوى:56002تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :

(36/477)


إخواني أنا تقدمت بسؤال سابق بخصوص الشذوذ الجنسي لكن أعتقد أنكم لم تقرأوا السؤال فقد اكتفيتم بالعنوان أنا أخبرت أنه تركت فعل اللواط وجميع الأفعال القبيحة والأعمال القذرة ولكن مازلت أعاني بعض التصرفات العادية لكن عندما أقوم بها اتجاه هؤلاء الذي يتمتعون بجمال أشعر أن لها طابعا خاصا وأرجو أن تتفهموني وأنا في بعض الأحيان أنظر نظرات شهوة لكني أحاول تركها وما يسبب لي الكرب والهم أني أشعر أنهم مخدوعون في كصديق لهم لكن أريد ترك هذا الإحساس القبيح يا إخوان مع أني أعتقد استحالة تركه تماما .. وأيضا إخواني أنا أفكر فيهم دائما وأشعر أن حبي لهم أكثر من أي أحد آخر ..أرجو قراءة سؤالي السابق كاملا .. مع العلم أن الأجوبة التي وضعتموها أي الشروط اللازمة لترك اللواط الحمدلله أقوم بها جميعا .. ولكن أشعر أني أريد ترك هذه العادة لأمر ديني ولكن بسبب ما قلت أني أشعر أنهم مخدوعون في فكيف أصحح نيتي ....مع العلم أنهم يحبوني كثيرا وأنا أيضا أحبهم كثيرا ولكن يراودني إحساس أن حبي لهم فقط لجمالهم وهذا يظهر في معاملتي معهم .. فكيف أبتعد عن هذا الشيء ابتعادا تاما، وأرفق لكم الآن سؤالي السابق والمفصل راجيا أن لا تعرضوه للناس وأن تقرؤوه جيدا ..--------------السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إخواني في الله أنا شاب في الخامسة عشر من عمري. وأعاني من مسألة الشذوذ الجنسي. وأنا والله أتألم عندما أشعر أنني هكذا .. وأحكي إليكم ماذا جرى لي لتفيدوني بالدواء .. منذ فترة طويلة مارست الجنس مع أحد الشباب من هم في عمري فعلم والدي ونصحني أشد النصائح فابتعدت عن هذا الفعل ..ثم والعياذ بالله بعد فترة منذ ذلك الحين عدت ومارسته من جديد .. وأيضا علم والدي وعاقبني ونصحني أيضا ثم تأتي فترات وأقوم به ولكن ليس بمفهوم اللواط أي ليس بكشف عورة .. ولكن الحمد لله منذ فترة ليست بقصيرة ابتعدت عن هذه الأفعال التي تثير الشهوة بشكل كبير.. ولكن

(36/478)


للأسف إخواني أنا أشعر أن صحبتي مع الأولاد الذين يتمتعون بجمال تختلف عن صحبتي لأي شخص .. فوالله يا إخوان أشعر بالحزن لما هو في من هذا الشذوذ .. وأشعر أن هؤلاء الأصدقاء مخدوعون في بأنهم لا يعلمون أني في داخلي هذ الشيء .. مع العلم أنهم من أعز أصدقائي .. وأنا أحاول قدر المستطاع أن أبتعد عن هذا الشذوذ .. فالحمد لله تركت النظر إلى الصور الخليعة في الإنترنت التي كنت أسهر عليها الليالي .. والحمد لله أصبحت محافظا على الصلاة جماعة في المسجد .. ولكن إخواني ما زالت بعض الحركات توجد لدي وأشعر أنه لا مجال لتركها .. فمثلا : عندما أضع يدي على كتف احدهم ليس كما أضع يدي على كتف شخص عادي و .. وأني أشعر أني أنظر إليهم نظرة شهوة .. وأنا أحاول جاهدا إخواني اجتناب هذا الشيء .. فبعض الأحيان يأتي هذا الشاب الجميل ويراودني إحساس أن أنظر إلى أحد المواضع في جسمه ولكن أمنع نفسي عن ذلك فلا أنظر وهذا ما يدخل في قلبي أنه ليس من المستحيل ترك هذا الشذوذ .. علما آبائي العلماء أني تركت الأفعال التي تؤدي إلى اللواط أي الأفعال التي تثير الشهوة بشكل كبير .. ولكن ما زالت هناك بعض الحركات التي ليست بغريبة ولكن أشعر أن لها طابعا خاصا في قلبي عندما أفعلها مع الأولاد الوسيمين .. وأخيرا .. سمعت أن الحل الوحيد لهذا الداء هو الزواج . ولكن من سابع المستحيلات أن أطلب هذا الشيء من والدي خاصة وأنا في هذا العمر .. وأدعو الله راجيا منه أن يبعدني عن هذا الشذوذ والتحرش الجنسي .. آملا إيجاد حل شاف وكاف من فضيلتكم .. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/479)


فإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما من عليك به من التوبة والإنابة إليه، ونسأله سبحانه أن يتم علينا وعليك نعمة الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. وإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى التوبة الصادقة حقا فلا تترك للشيطان مجالاً يلعب بقلبك فله في ذلك طرق شتى ومصادر متنوعة، فقد يغري الإنسان بمحقرات الذنوب وصغائرها إذا يئس من أن يوقعه في الكبائر، وقد يشككه في صدق توبته وصحة إنابته إلى الله تعالى حتى يحرمه من لذة التوبة والإنابة والطمأنينة التي تعقب ذلك، وقد يؤدي ذلك إلى الانتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى التائب أن ينتبه إلى هذه المداخل الشيطانية ويحذر منها، ويسأل الله تعالى العصمة.

(36/480)


واعلم أنه قد تكون معك بقايا من داءٍ هو من أشد الأدواء فتكاً بالقلوب ألا وهو عشق المردان. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. رواه أحمد وصححه الألباني. وإن أنجح دواء لك هو قطع صلتك بهم مطلقاً، ولا تصاحب من يصاحبهم حتى لا يذكرهم لك أو يأتيك بأخبارهم فيهفو إليهم قلبك. وهذا الدواء فيه نوع مشقة، لكنه أكيد بإذن الله، وإن مما يعينك على تركهم علمك أنك تترك محبتهم والتعلق بهم لمحبوب آخر أعلى منهم هو الله جل في علاه. وانظر الفتوى رقم: 9360، فإن فيها بيان داء العشق ودوائه، وانظر الفتويين: 7413، 179. فإن فيهما بعض التدابير الشرعية الواقية من الوقوع في فاحشة اللواط ـ عياذاً بالله. هذا وقد سئل الإمام الرباني ابن قيم الجوزية السؤال التالي: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية، وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقداً وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. فأجاب رحمه الله إجابة أبدأ فيها وأعاد، وأجاد فيها وأفاد، وإجابته تلك مطبوعة في كتاب اسمه: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أو ( الداء والدواء. فنحيلك عليه. نفعك الله به.
والله أعلم.
56003
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزم الشاك في خروج الريح أن يشم محل الحدث رقم الفتوى:56003تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
هل يجب على الفرد إذا شك في خروج الريح أن ينزل برأسه إلى أسفل حتي يكون قريبا من مكان خروج الريح ويتشمم هل توجد ريح أم لا ؟ أم لا يجب ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/481)


فمن شك في خروج الريح فهو باق على طهارته إن كان متطهرا لأن الطهارة المحققة لا تبطل إلا بتيقن الحدث، ولأن الأصل عدم الخروج مالم يثبت ما ينقل عن الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه رجل أنه يخيل إليه خروج الريح فقال: لا ينفتل أولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعليه فلا يجب على الشخص المذكور شم محل الحدث، بل إن سمع صوتا أو وجد ريحا عمل بمقتضى ذلك، ولا يلزمه التفتيش والبحث، بل إن فعل ذلك يدخل في التكلف والغلو المنهي عنهما شرعا.
والله أعلم.
56005
فتاوى
عنوان الفتوى:تقدير نصاب عيارات الذهب رقم الفتوى:56005تاريخ الفتوى:09 شوال 1425السؤال:
يقدر الذهب عندنا بالعيارين 21 و 18 ، وأريد أن أعرف نصاب الذهب للحلي بالنسبة إلى هذين العيارين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الحلي من الذهب والفضة محل اختلاف بين أهل العلم، ولاشك أن من الورع والاحتياط في الدين إخراج الزكاة عنه خروجا من خلاف أهل العلم وراجعي الفتوى رقم: 48892، أما النصاب من الذهب فهو ما يقدر بخمسة وثمانين غراما وزنا. وإذا كان لديك أنواع مختلفة من الذهب وأردت إخراج القيمة النقدية بدل الذهب فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع، ويرجع لتحديد قيمة الذهب إلى أهل المعرفة ممن يمتهنون المتاجرة فيه.
وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 53159.
والله أعلم.
56006
فتاوى
عنوان الفتوى:الكافر إذا أسلم في رمضان رقم الفتوى:56006تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
هناك رجل قد هداه الله إلى الإسلام في السادس والعشرين من رمضان فهل عليه الصوم؟
وماذا تنصحوني لكي أوجهه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/482)


فالكافر إذا أسلم في رمضان وجب عليه صيام ما تبقى من الشهر الكريم، ولا يجب عليه قضاء ما مضى قبل إسلامه. ففي الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء: عليه قضاؤه، وعن الحسن كالمذهبين، ولنا أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي، فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق. انتهى.
وعليه، فالواجب على الرجل المذكور صيام الأيام التي وقعت بعد إسلامه أو قضاؤها إن لم يصمها، والأحوط قضاء يوم إسلامه.
ثم إن من المتأكد عليك تبصيره بأمور دينه خصوصا أركان الإسلام الخمسة إن استطعت ذلك، وبقدر توجيهه وتفقيهه في أمور دينه يعظم ثوابك عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
56009
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا نقص النصاب في بعض الحول رقم الفتوى:56009تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
56012
عنوان الفتوى:تطليق الأجنبية لا يصح رقم الفتوى:56012تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
لقد حلفت يمين طلاق ساعة غضب على خطيبتي حتى لا تزور بيت أقاربها ولقد راجعت نفسي وعرفت أنني قد أخطأت وأريد التكفير عن يميني حتى يتسنى لها زيارتهم فما ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك ؟؟؟. وبارك الله فيكم ...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/483)


فبداية ينبغي أن تعلم أن الحلف بالطلاق أمره خطير، لما يترتب عليه من أمور قد لا تحمد عقباها، ومن ذلك طلاق الزوجة، فننصحك بالحذر منه مستقبلا، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما صدر منك من يمين الطلاق لهذه الخطيبة فهذا ينظر فيه، فإن كانت المرأة مجرد خطيبة أي بمعنى أنه لم يحصل منك عقد عليها فهذه لا يقع عليها الطلاق، لأنها لا تزال أجنبية، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 52290. وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء إذا وقع الحنث.
وإن كنت عقدت عليها فهذه تعد يمينا من قبيل الطلاق المعلق، وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2795.
وعليه، فيلزمك الطلاق على رأي الجمهور، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه لا يلزم من ذلك إلا كفارة يمين إذا كان القصد مجرد المنع، وعلى كلٍ، فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
56013
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاهدة البنات لعب الرجال.. رؤية شرعية رقم الفتوى:56013تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
تقام في جامعتنا مباريات كرة قدم وكرة طاولة للرجال. فهل يجوز لبنات الجامعة حضور هذه المباريات مع العلم بأن اللاعبين ساترون للعورة الشرعية، وأن البنات معظمهن محجبات، وقد جلسن كمجموعة واحدة (دون اختلاط مع غيرهن من الحاضرين أو حتى من اللاعبين)، كما راعين عدم إصدار أصوات مرتفعة أولفت الانتباه بحركات أو ضحكات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/484)


فالأفضل للمسلم أن يقضي وقته فيما يرضي الله تعالى، وينأى بنفسه عن سفاسف الأمور وماليس فيه نفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري وغيره. وكنا قد بينا من قبل الشروط التي إذا توفرت في المباريات الرياضية جازت مشاهدتها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 453. هذا إذا كانت مشاهدة المباريات حاصلة من جنس مماثل للجنس اللاعب كالرجال للرجال والنساء للنساء، وأما مشاهدة البنات لعب الرجال ففي شرح النووي لصحيح مسلم عند الكلام عن قول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية. قال:
وفيه: جواز نظر النِّساء إلى لعب الرِّجال من غير نظر إلى نفس البدن.
وأمَّا نظر المرأة إلى وجه الرَّجل الأجنبيّ فإن كان بشهوة فحرام بالاتِّفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أصحَّهما: تحريمه لقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لأمِّ سلمة وأمِّ حبيبة: "احْتَجِبَا عَنْهُ" أي: عن ابن أمِّ مكتوم. فقالتا: إِنَّهُ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا. فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "أفعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ؟". وهو حديث حسن رواه التِّرمذيّ وغيره، وقال: هو حديث حسن.
وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين:
وأقواهما: أنَّه ليس فيه أنَّها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنَّما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمُّد النَّظر إلى البدن، وإن وقع النَّظر بلا قصد صرفته في الحال.
والثَّاني: لعلَّ هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النَّظر، وأنَّها كانت صغيرة قبل بلوغها

(36/485)


وبناء على هذا.. فإن كانت البنات يشاهدن اللعب من غير نظر إلى أبدان اللاعبين ولم تخش فتنة عليهن ولا على الرجال بسبب حضورهن، ولم يكن ثم منكر فلا بأس بحضورهن بالطريقة المذكورة ومشاهدتهن للمباريات، والأحوط لهن الابتعاد عن ذلك وتجنبه ولو لم تخش فتنة.
والله أعلم.
56015
عنوان الفتوى:حكم العمل في المحكمة والهيئات القضائية رقم الفتوى:56015تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
أنا موظف بالمحكمة والأحكام بعضها شرعي والبعض الآخر معدل بالقانون فما حكم العمل في هذه المحكمة. مع العلم بأن هناك أماكن أخرى تابعة للهيئات القضائية هل يمكن الانتقال لها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستطيع الاقتصار في عملك على المجالات التي يحكم فيها بشرع الله أو تلك التي ليس فيها مراغمة للشرع من القوانين الإدارية والتنظيمية، أو كنت تقوم بدفع الظلم عن المسلمين أو تقليله، مع اجتهادك في الالتزام بشرع الله، بحسب وسعك وطاقتك، فلا حرج في عملك. أما إذا كنت لا تستطيع الاقتصار في عملك على المجالات المذكورة بل تتعداها إلى تلك التي فيها مراغمة للشرع، أو كنت لا تستطيع دفع الظلم أو تقليله والالتزام بما يمكنك من شرع الله، فلا يجوز لك العمل، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 9542 ، 35130 ، 34618 ، 10891. وسوء فيما ذكرنا من التفصيل العمل في المحكمة والعمل في الهيئات القضائية أو الأماكن التابعة لها ما دامت تابعة لأنشطة الحكم والقضاء.
والله أعلم.
56019
عنوان الفتوى:الطيرة المباحة رقم الفتوى:56019تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
ماذا عن الأعتاب وهل تغيير مكان المشروع التجاري واجب بسبب سوء عتبة المكان ؟؟
بمعنى آخر المكان نحس ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/486)


فقد نهى الشرع عن الطيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. أخرجه أحمد عن ابن مسعود، وسنده صحيح. والطيرة: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ولمعرفة حكم ذلك بالتفصيل مع ضوابطه، راجع الفتوى رقم: 25602. هذا هو الأصل، إلا أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أشياء، وهي المرأة والدار والفرس كما ثبت ذلك في الصحيحين، والطيرة التي أباحها الشرع هنا ليست بمعنى التشاؤم المنهي عنه، وإنما معناه أن هذه الأشياء قد تكون سببا في ضرر الإنسان، فأباح له الشرع فراق المرأة والتحول من الدار والتخلص من الفرس، ليستبدل بها ما هو أنفع له.
وبناء على هذا فلا نرى مانعاً من التخلص من المكان الذي أقمت فيه مشروعك التجاري والبحث عن غيره رجاء أن يكون المكان الجديد معينا لك على إتمام مشروعك، علماً بأن الأخذ بالأسباب أمر لا ينكر، والسعي إلى الطريقة الأفضل والأسلوب الأمثل في التجارة وغيرها لا يتنافى مع التوكل، فلتدرس الأمر على وجهه الصحيح، ولتتوكل على الله تعالى في كل أمرك، وراجع الفتوى رقم: 28652، والفتوى رقم: 42127، والفتوى رقم: 46776.
والله أعلم.
56021
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم خروج المعتدة لزيارة القبور وعيادة المريض رقم الفتوى:56021تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم إلى فضيلتكم بطرح سؤالي والمتعلق بوالدتي البالغة من العمر 75 سنة ، حيث توفي والدي منذ 28 يوما ، وهي تود الاستفسار من فضيلتكم إن كان يمكنها أو يجوز لها الخروج من البيت لقضاء متطلبات البيت ، وزيارة قبر زوجها ، وكذا عيادتها للمريض والذهاب للتعزية ، علما أن لديها أولادا يمكنهم القيام بذلك عوضا عنها، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك ليتسنى لها معرفة واجباتها الشرعية خلال فترة العدة . وفقكم الله وجزآكم ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/487)


نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين، وأن يهدي ويوفق الأحياء منهم إلى صراطه المستقيم. ثم إنه قد سبق أن ذكرنا الأحكام المتعلقة بمن توفي عنها زوجها في الفتوى رقم: 5554، وذكرنا أن من تلك الأحكام منع خروجها من بيتها لغير حاجة. فإذا تقرر ذلك، علم منه أنه لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لزيارة قبر زوجها ولا لعيادة المريض أو الذهاب للتعزية، بل لا يجوز لها الخروج لقضاء متطلبات البيت ما دامت غير محتاجة للخروج إلى ذلك، إذ الأصل في حقها هو لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، قال الخطيب الشربيني ـ وهو شافعي: في معرض كلامه على حكم خروج المعتدة وأنه يجوز للحاجة، قال: وعلم من كلامه كغيره تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك.
والله أعلم.
56022
عنوان الفتوى:سد الذرائع في مذهب الإمام مالك رقم الفتوى:56022تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
32024، ورقم: 12514.
والله أعلم.
56023
عنوان الفتوى:عمل أهل المدينة وتطبيفه في مذهب الإمام مالك رقم الفتوى:56023تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
40534.
ولمعرفة بعض التطبيقات على هذا الأصل راجع الفتوى رقم: 34214 والفتوى رقم: 31445.
والله أعلم.
56025
عنوان الفتوى:خطورة إنكار الولد وجحده أو الانتساب إلى غير الأب. رقم الفتوى:56025تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
56030
عنوان الفتوى:اليهود لم يتمسكوا بكتابهم فكيف بغيره!! رقم الفتوى:56030تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
المعروف أن النبي داود أرسل بكتاب سماوي وكان ذلك بعد موسى عليهما السلام وبعد ذلك أرسل لليهود النبي عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل,كتاب سماوي أيضا
لماذا اليهود لم تتمسك إلا بكتاب موسى مع أن تلك الكتب السماوية أتت بعده وأيضا هل من الممكن أن تكون كتبهم الآن تحوي بعضا مما أتى به داود ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :

(36/488)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى فرض الإيمان بما أنزل على الأنبياء كلهم، وجعل الإيمان ببعض والكفر ببعض كفرا يستحق صاحبه العذاب العظيم المهين. قال الله تعالى: قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {البقرة: 136}. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا* أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا {النساء: 150-151}.
وأما السؤال عن اليهود لماذا لم يتمسكوا بغير كتاب موسى فإن هذا من مظاهر انحرافاتهم الكثيرة الشنيعة، بل إنهم لم يتمسكوا بكتاب موسى، فقد كانوا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويكتمون ويحرفون بعضه.
وأما الأنبياء الذين جاؤوهم فقد ذكر القرآن أنهم كانوا يحكمون أهواءهم في التعامل معهم، فكانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
وأما السؤال عن إمكانية كون كتبهم تحوي بعضا مما جاء به داود فإن هذا ممكن ولكنه لا يمكن أن يوثق بمراجعهم التي بين أيديهم لما فيها من التحريف والتدليس وخلط الحق بالباطل، ولذلك فرض علينا أن لا نصدقهم إلا فيما شهد شرعنا بصدقه.
وراجع الفتوى رقم: 52579.
والله أعلم.
56031
عنوان الفتوى:مد المنفصل في رواية حفص عن عاصم رقم الفتوى:56031تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
فى قراءة حفص :هل يجب مد جميع المد المنفصل ؟ أم يمكن مد البعض وترك البعض؟

(36/489)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر الروايات عن حفص بمد المنفصل في جميع القرآن، فقد اقتصر على مده الداني في "التيسير"، والشاطبي في "حرز الأماني"، وذكر ابن الجزري في "النشر" والضباع في "صريح النص" أنه روي عن حفص قصر المنفصل من طريق الحمامي، وبناء عليه، فإن مد المنفصل واجب لحفص عند من يقرأ له من طريق الشاطبية والتيسير، وليس واجبا عند من يقرأ له من طريق الطيبة والنشر، إلا أنه تترتب على القراءة بقصره وجوه تتعين مراعاتها لئلا يحصل الخلط بين الطرق وعدم تمييز بعضها عن بعض، ويمكن معرفة هذه الوجوه بالرجوع للمراجع والشيوخ المجازين من طريق الطيبة.
قال النويري في شرح الدرة: والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أومكروه أومعيب.
وقال القسطلاني في اللطائف: يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتمييز بعضها من بعض، وإلا وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزل.
ومن أحسن الكتب التي تبين وجوه الطرق المروية عن حفص وتميز بعضها عن بعض كتاب الشيخ الضباع المسمى "صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص".
والله أعلم.
56032
عنوان الفتوى:ليس كل احتلام سببه الشيطان رقم الفتوى:56032تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
هل هذه العبارة جائزة \'\' تخطاك الشيطان\'\' عندما يحتلم الإنسان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(36/490)


فإن الاحتلام قد يقع بسبب الشيطان، وقد يقع بسبب قوة المحتلم وغزارة المني عنده كما ذكر ابن القيم والنووي رحمهما الله تعالى، وبناء عليه، فإنه لا يمكن الجزم بأن كل احتلام من الشيطان، وعليه، فالأولى هو البعد عن هذه العبارة، وليعلم أن الاحتلام لا إثم فيه، ولذلك لا يؤثر على الصوم ولا على الحج، إلا أنه لا ينبغي التسبب فيه بالتفكر في أمور الجنس قبل النوم، ويتأكد منع ذلك في التفكر في النساء الأجنبيات فهو محرم، لأنه قد يسبب التعلق بهن والفتنة.
والله أعلم.
56035
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مسجد رواده من المبتدعة رقم الفتوى:56035تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
48361 والفتوى رقم: 53394 فعلى هؤلاء الشباب أن يبحثوا عن إمام غير مبتدع للصلاة خلفه، أما إذا كان الإمام من أهل السنة -كما هو الظاهر من السؤال- والمبتدعة هم المصلون فهذا أهون، ولكن يجب على أهل السنة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبينوا لهم السنة وأجر اتباعها، وخطورة البدعة على الدين والفرد والمجتمع، فإن استجابوا وإلا، صلوا معهم وأنكروا بقلوبهم.
والله أعلم.
56038
فتاوى
عنوان الفتوى:سجود التلاوة في القرآن وما يقال فيه رقم الفتوى:56038تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
أود أن أعرف دعاء السجدة في القرآن بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو حكم سجود التلاوة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يقول في سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الترمذي والحاكم وزاد: فتبارك الله أحسن الخالقين.

(36/491)


وأجاز بعض العلماء أن يقول: سبحان ربي الأعلى، أو يفعل مثلما يفعل في سائر السجود. قال الإمام النووي: ويستحب أن يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز، ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع من سجود الصلاة. روضة الطالبين: 1/322.
ومن العلماء من فصل بين من كان في الصلاة فاستحب له التسبيح بالإضافة إلى الدعاء المعروف، وبين من كان خارج الصلاة فاستحب له الاقتصار على الدعاء دون التسبيح.
وأما حكم سجود التلاوة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2769.
وأما عدد السجدات ومنها سجدة سورة ص فخمس عشرة كما فصلناه في الفتوى رقم: 24835.
والله أعلم.
56041
عنوان الفتوى:حكم من أفطر بغير اختياره رقم الفتوى:56041تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
الكفارة لمن أفطر متعمدا في رمضان وأيضا الذي أفطر دون إرادته
كم يطعم من فرد وما هو مقدار طعام الفرد؟ أي ماذا يجب إخراجه من المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفطر في نهار رمضان بغير عذر مبيح للإفطار كبيرة من الكبائر تجب منها التوبة النصوح والقضاء، فإن كان الإفطار بسبب الجماع كان أعظم من غيره، ووجب عليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من أرز أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد على مذهب الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 46762 عن حكم إخراج المال عن الكفارة، ولا تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع على قول الجمهور.

(36/492)


أما قولك: أفطر دون إرادته، فإن كنت تقصد من أفطر لعذر كمرض وسفر فإن عليه القضاء ولا إثم عليه، أما إن كنت تقصد المخطئ أو المكره وما شابهه فصيامهم صحيح ولا قضاء عليهم، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}. وقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{ البقرة: 286}. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس، وصححه الألباني.
قال الإمام النووي في المجموع: وإن فُعِل ذلك به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرَها لم يبطل صومه... لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء. اهـ. وهو مذهب الحنابلة.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويستوجب القضاء.
والله أعلم.
56042
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم غسل الأذنين من الداخل في الاغتسال رقم الفتوى:56042تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
هل يجب غسل الأذنين من الداخل في الاغتسال، وهل يبطل إذا لم يتم ذلك، وإذا كان بهما الشمع الذي تفرزه الأذن هل يجزىء إمرار الإصبع داخلهما بدون إزالة ذلك الشمع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغسل الواجب هو تعميم ظاهر البدن بالماء، ويدخل فيه الأذنان ظاهرهما وباطنهما، قال النووي: إفاضة الماء على جميع البدن وشعره وبشره واجب بلا خلاف. انتهى.
أما الصماخ وهو ثقب الأذن الذي يفضي إلى الدماغ، فاختلف العلماء في وجوب غسله، فنص المالكية على أنه يسن مسح الصماخ في الغسل، قال الدسوقي: السنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ، وأما ما زاد على ذلك، فيجب غسله. انتهى.

(36/493)


وقال الحنفية يجب غسل كل ما يمكن غسله بلا حرج كأذن وسرة، وذهب الشافعية إلى وجوب غسل ما ظهر من الصماخ دون ما بطن، كما نص عليه النووي في المجموع، وهذا المذهب هو الأحوط.
وعليه، فلا يجب عليك أكثر من إمرار الماء على الصماخ دون إدخاله، ولا يجب إزالة الشمع الموجود داخل الأذن أي في باطن الصماخ. أما إذا كان في ظاهره، فإن كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة وجب إزلته وإلا فلا.
والله أعلم.
56044
عنوان الفتوى:الاتهام بالسحر دون بينة من الكبائر رقم الفتوى:56044تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
أنا فتاة مسلمة والحمد لله متزوجة من فترة، أهل زوجي اتهموني أني عملت لهم وللزوج سحرا وأنا ليس لي معرفة بهذه الأمور المهم أنا لم أخبر أهلي وقف بجانبي زوجي وعمي وبعد وفاة عمي أمرني زوجي أن لا أكلم أمه ولا أخواته وأن أبتعد عنهم، مع العلم بأننا نعيش بنفس المنزل وأهلي يقولون لي حرام يجب أن تكلميهم مع أنهم لا يعلمون بأساس المشكلة، أفيدوني بماذا تنصحوني أهل زوجي يطلبون من زوجي أن يطلقني وزوجي يرفض ذلك ولا يصدقهم بكلامهم وأخو زوجي ذهب وسأل المطوع أن أمه مريضة وقال له إن زوجة أخيك عملت لها سحراً فماذا أفعل خاصة بعد وفاة عمي لأنه كان يحميني من بناته هل أطلب الطلاق وأخبر أهلي بكل شيء أو أسكت ولا أكلم أهله؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً، وللعلم عندي عيال من زوجي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن إشاعة المحبة والود بين الناس أمر محمود شرعاً، ويتأكد هذا بين الزوجة وأهل زوجها، لأن الحياة بينهم على هذا النحو تضفي على الأسرة جواً من السعادة هي في واقع الأمر في أمس الحاجة إليه، وهذا لا يتم إلا بتجاوب من الطرفين، وسعيهما بالإشادة بما في الطرف الآخر من خير وفضل، وغض الطرف عن الهفوات التي تقع من الطرف الآخر والتي لا يخلو منها بشر، هذا من حيث العموم.

(36/494)


وعليه، فندعوك إلى محاولة الصلح والتفاهم مع أهل زوجك واتخاذ كل السبل لإنهاء هذه المشكلة التي كدرت العلاقة بينك وبين أسرة زوجك، ومن ذلك الصبر، وبذل الجهد في إقناعهم ببراءتك مما نسب إليك بشأن السحر، وعلى زوجك والعقلاء من الأسرة أن يسعوا للتوسط بينك وبينهم.
وإن قدرت على التقرب منهم والسعي في قضاء حوائجهم وبذل الهدايا لهم فافعلي، لأن هذه أمور تبعث على الحب وصقل النفوس، وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد.
وإن وجدت أن السكنى في بيت مستقل عنهم قد يخفف هذا الأمر، فلك أن تطالبي زوجك بذلك، ثم إننا ندعو أهل زوجك بأن يتقوا الله تعالى فيك، ويكفوا عن اتهامك بهذا الأمر ما لم تكن لهم بينة دامغة، وذلك أن الأصل أن أمور المسلمين تحمل على البراءة، كما بينا في الفتوى رقم: 49555.
وأما مطالبتهم لزوجك بتطليقك، فلا ينبغي له موافقتهم عليه، وانظري الفتوى رقم: 3651.
وأخيراً ننبه على حرمة المسلم ووجوب صيانة عرضه عن كل ما يدنسه من اتهام بسحر ونحوه، كما ننبه إلى أن قول ما أسميته بالمطوع بأنك سحرت أم زوجك هو من القول بغير علم، وهو من أكبر الكبائر وأسوئها أثراً ما لم تكن له بذلك بينة قاطعة، وهو داخل في العرافة والكهانة، ولا يجوز تصديق هؤلاء، بل ولا سؤالهم.
ألا فليتق الله ذلك الرجل، ومن يسأله عن مثل هذه الأمور الغيبية، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح ذات بينهم.
والله أعلم.
56046
عنوان الفتوى:الزكاة في أموال القصر المحبوسة لدى المجلس الحسبي رقم الفتوى:56046تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
زوجتي وصية على أبنائها القصر من زوجها المتوفى ولهم أموال موجودة في المجلس الحسبي ولا يمكن الصرف منها إلا بعد أن يتموا من العمر 21 عاماً، فهل يجب على هذه الأموال زكاة، وإن وجب عليها الزكاة ولم تستطع الأم إقناع المجلس الحسبي بأن يصرف لها الزكاة من أصل المال لتخرجه كل عام فماذا تفعل؟

(36/495)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ نصيب كل واحد من الأيتام نصاباً -وهو ما تساوي قيمته 85 جراماً من الذهب وحال على هذا النصاب الحول- فقد وجبت فيه الزكاة، والذي يخرج زكاة هؤلاء الأيتام هو وليهم أو وصيهم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية لأنها شرط من شروط الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه.
وبناءً عليه، فإذا كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال الأيتام هو الولي أو الوصي عليهم، فيجب عليه أن يتقي الله ويخرج زكاة أموالهم إذا بلغ نصاباً لكل واحدٍ، وحال عليه الحول، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله، ولا شيء على الأم إن لم تستطع أن تخرج الزكاة من أموال أولادها، وإذا بلغ الأولاد الرشد، ودفع المجلس إليهم أموالهم أخرجوا الزكاة عما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم: 38200.
والله أعلم.
56048
عنوان الفتوى:مسائل من مصطلح الحديث وعلم الرجال رقم الفتوى:56048تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
عمرو بن مرزوق الباهلى . شيخ أبي داود بل هو من كبار شيوخه .وثقه ابن معين وحمده جدا ووثقه أبو حاتم وقال ثقة ما رأينا أحدا من أصحاب شعبة أحسن حديثا منه .ووثقه أحمد بن حنبل وقال ثقة وصاحب غزو وفضل وخير وقرآن ووثقه سليمان بن حرب وبالطبع هو ثقة عند أبي داود ووثقه ابن سعد وقال ثقة . ذكر كل هذا الذهبى في سير أعلام النبلاء . ولكن وجدت فيه هذه الفقرة فلم أفهمها فأعينونى بارك الله فيكم (وَقَالَ سَعِيْدُ بنُ سَعْدٍ البُخَارِيُّ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بنَ إِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ:

(36/496)


كَانَتِ الكُتُبُ الَّتِي عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ لِعَمْرِو بنِ مَرْزُوْقٍ، وَكَانَ عَمْرٌو رَجُلاً غَزَّاءً يَغْزُو فِي البَحْرِ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو دَاوُدَ، حَوَّلَ عَمْرٌو كُتُبَهُ.) فما معناه؟ وقال أيضا عن أحد علماء الحديث (سماع أبي داود و عمرو بن مرزوق من شعبة واحد) فماذا يعنى؟ وذكر الذهبى أن على بن المديني كان يلينه وذكر أيضا دهشة أحمد بن حنبل من هذا التجريح فى حق عمرو. فبرجاء التعليق على هذا كله رحمكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى كلمة مسلم بن إبراهيم هو أن عمرو بن مرزوق كان مالك الكتب التي كانت عند أبي داود الطيالسي، وكان عمرو رحمه الله مشغولاً بالغزو والجهاد في سبيل الله، فترك الكتب عند أبي داود، فلما مات أبو داود استرجع عمرو كتبه.
وأما قول بعضهم سماع أبي داود وعمرو بن مرزوق من شعبة واحد، فإنهما كانا يطلبان العلم معاً، وكانا يحضران مجلس شعبة معا، فكان سماعهما واحداً بسبب ذلك.
وأما ما ذكر عن علي بن المديني من الطعن في عمرو، فقد رده الإمام أحمد، وقال: بحثنا عما ذكر فيه فلم نجد له أصلاً، وذكر أن أهل العلم ارتضوه.
وقد وثقه هو وابن معين ومحمد بن سعيد وأبو حاتم وابنه، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له البخاري مقروناً بغيره، وصحح حديثه الشيخ الألباني، وراجع للمزيد من كلام السلف فيه تهذيب الكمال للمزني، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
والله أعلم.
56049
عنوان الفتوى:لم يخلق الله داء إلا وخلق دواءه رقم الفتوى:56049تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
أبحث عن عنوان لموقع للشيخ وحيد بالي أو غيره من أهل العلم الموثوقين الذين يعالجون المس بالقرآن فمشكلتى تكمن في وجود سحر داخل معدتي ولم أستطع إخراجه وقد جربت كل الرقى الشرعية ولكن دون جدوى، فعلي أجد عندكم حلاً لهذه المشكلة
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :

(36/497)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف موقعاً على الإنترنيت للشيخ الذي ذكرت، لكننا ننصحك بأن تسعى في علاج نفسك عند المعالجين الموثوقين في بلدك مع الحذر من الوقوع في شباك الدجالين والسحرة والك

(36/498)


هنة، فإن لم تجد أحداً يعاونك على ذلك بالوصف الذي ذكرنا فلتعالج نفسك بنفسك، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا وخلق له دواءه علمه من علمه وجهله من جهله، ولمعرفة بعض الأدوية النافعة لعلاج السحر راجع الفتوى رقم: 20082 ، ورقم: 31469. ونسأل الله أن يذهب مابك، وأن يشفي أمراض المسلمين.
والله أعلم.
56050
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث(..فإذا بلغ تسعين غفر الله له..) رقم الفتوى:56050تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
سمعت أن العبد إذا مات عن عمر 90 سنة يغفر له ذنوبه ويشفع في أهله، ما هو صحة ذلك وما هو الحديث إذ وجد؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مُعَمَّر يُعَمَّرُ في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء، الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ خمسين سنة لين الله عليه الحساب، فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ سبعين سنة أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسُمي أسير الله في أرضه، وشفع لأهل بيته. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو يعلى في مسنده، وهو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم.
قال الإمام ابن الجوزي في (الموضوعات): هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
وأورده الإمام الشوكاني في (الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة)، وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع الصغير).
وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جداً، وله شواهد لا يفرح بها.
والله أعلم.
56053
عنوان الفتوى:عدم جواز التحاكم إلى القوانين المخالفة للشرع رقم الفتوى:56053تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :

(37/1)


أرى كثيراً من الشباب حينما يريدون عمل e-mail (خصوصا في موقعyahoo) يوافقون على شرط وهو أنه في حالة حدوث مشاكل مع المؤسسة التي تملك الـ e_mail أن يتحاكموا إلى قانون دولة تحكم بغير ما أنزل الله فما حكم هؤلاء الشباب الذين يعملون هذا الـ e_mail؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشرط يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا تجوز الموافقة عليه لعدم جواز التحاكم إلى القوانين التي تخالف الشرع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34618.
أما إذا لم يكن يتضمن التحاكم إلى قانون يخالف الشرع، فلا حرج في الموافقة عليه، لأن هذا الشرط حينئذ من الشروط المباحة التي أجازها الشارع، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه النسائي.
والله أعلم.
56056
عنوان الفتوى:ما يلزم قاتل ابنه رقم الفتوى:56056تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال :
ما هي كفارة الأب الذي قتل ابنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأب إذا قتل ابنه خطأ لزمه أمران هما الدية والكفارة، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 55684.
وإذا كان قتله عمداً، فالمعتمد من أقوال أهل العلم أنه لا يقاد به، وإنما تلزمه الدية في ماله، واختلف في لزوم الكفارة فأوجبها الشافعية والأحناف، وهي مستحبة عند المالكية والحنابلة، ففي حاشية قليوبي وعميرة: فصل تجب بالقتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ كفارة...
وقال صاحب رد المحتار على الدر المختار: وكفارتهما أي الخطأ وشبه العمد عتق رقبة مؤمن، فإن عجز عنه صام شهرين ولاء....

(37/2)


وقال ابن قدامة في المغني: ومن قتل نفساً محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً وكان الفعل خطأ فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله... وقال خليل بن إسحاق: وندبت (يعني الكفارة) في جنين ورقيق وعمد.
والحاصل أن الكفارة المذكورة في الفتوى المبينة أعلاه لازمة في قتل الخطأ بلا خلاف، وهي في العمد مطلوبة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب.
والله أعلم.
56059
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الطواف بالحذاء رقم الفتوى:56059تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
ما حكم الطواف مع وجود الحذاء في كيس تحت الإبط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الشخص أن يطوف بالبيت وحذاؤه تحت إبطه أو حامله بيده أو لابسه بشرط أن يكون طاهراً، بل تصح الصلاة به، كما بيناه في الفتوى رقم: 5210.
والله أعلم.
56061
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال المودع في البنك وما يضاف إليه كل فترة رقم الفتوى:56061تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
أشتغل في الخارج براتب لا بأس به مما يمكنني من ادخار بعض الشيء علما أن العملة التي يتم الادخار بها الدولار، عندما أرجع للمغرب أودع المبلغ في حساب بنكي بالعملة المغربية والمبلغ الذي أدخره من أجل شراء بيت للعائلة. علما أن المبلغ لا يجمع دفعة واحدة منه ما يمر عليه الحول ومنه ما لم يصل الحول بعد. فهل علي زكاة؟ فإذا كان علي الزكاة وأخرجت الزكاة على المبلغ الموجود حاليا. فهل أدفع الزكاة على المبلغ المتبقي إذا مر عليه الحول علما إذا غادرت المغرب يبقى المبلغ في البنك دون الاستفادة منه حتى أرجع بعد سنتين وأضيف عليه المبلغ الذي وفرته في السنتين. الرجاء توضيح الأمر ولكم منا جزيل الشكر. وماهو النصاب بالنسبة للمغرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/3)