تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
نسبها حملا لقراءة النبي والسادة من أصحابه على ما هو اللائق فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش فكذا قراءتهم به قال: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي في كل فرد فرد ممن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب قال: ونحن بهذا نقول لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها فانظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل المتناقض في غير موضع في هذه الكلمات اليسيرة أوقفت عليه شيخنا الإمام ولي الله تعالى أبا محمد بن محمد بن محمد الجمالي رضي الله عنه فقال: ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر ألبتة وإنه طعن في الدين قلت: ونحن يشهد الله أننا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامة إذ الجواد قد يعثر ولا يجهل قدره بل الحق أحق أن يتبع ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أحوال الأئمة أما قوله فمما نسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة الخ فغير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منكرا عند أهل اللغة وعلماء اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتماد سلفا وخلفا يوجهونها ويستدلون بها وأنى يسعهم إنكار قراءة تواترت أو استفاضت عن رسول الله إلا نويس لا اعتبار بهم لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار جمدوا على ما علموا من القياسات وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزل الله يوافق قياسا ظاهرا عنده ولم يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياسا لأنكرها ولقطع بشذوذها حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجل: مالك لا تأمنا بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم (28/312)
والمسلمون لحن وأنه لا يجوز عند العرب لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع فلا وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي تليه فانظر يا أخي إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى يجعلون ما عرفوه من القياس أصلا والقرآن العظيم فرعا حاشا العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره حتى إن إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين: وعمدتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر ولولا خوف الطول وخروج الكتاب عن مقصوده لأوردت ما زعم أن أهل اللغة أنكروه وذكرت أقوالهم فيها ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتابا مستقلا في ذلك يشفي القلب ويشرح الصدر أذكر فيه جميع ما أنكره من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة ولله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 النساء 1 كلام الزجاجي في تضعيف قراء الخفض ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي فمن رد ذلك فقد رد على النبي واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان عند ذكر إسكان بارئكم ويأمركم لأبي عمرو بن العلاء: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبولها والمصير إليها قلت: ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتى قال: فكل ذلك يعني ما تقدم محمول على قلة ضبط الرواة لا والله بل كله (28/313)
محمول على كثرة الجهل ممن لا يعرف لها أوجها وشواهد صحيحة تخرج عليها كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي وعدنا به آنفا إذ هي ثابتة مستفاضة ورواتها أئمة ثقات وإن كان ذلك محمولا على قلة ضبطهم فليت شعري أكان الدين قد هان أهله حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها فيسمع منه ويأخذ عنه ويقرأ به في الصلاة وغيرها ويذكره الأئمة في كتبهم ويقرؤون به ويستفاض ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفا في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه مصرا على ذلك يكفر والله جل وعلا تولى حفظه لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه 41 فصلت 42 وأعظم من ذلك تنزله إذ قال: وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة لا ينبغي قراءتها حملا لقراء النبي وأصحابه على ما هو اللائق بهم فإذا كان النبي وأصحابه رضوان الله عليهم لم يقرؤوا بها مع تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرؤوا بها ثم يقول: فلا أقل من اشتراط ذلك يعني اشتراط الشهرة والاستفاضة قلت ألا تنظرون إلى هذا القول ثم أأحد في الدنيا يقول إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبي عمرو ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وقراءة البزي وقنبل وهشام إن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة وإن لم تكن متواترة هذا كلام من لم يدر ما يقول حاشا الإمام أبا شامة منه وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه ألف هذا الكتاب أول أمره كما يقع لكثير من المصنفين وإلا فهو في غيره من مصنفاته كشرحه على الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة والأرحام بالخفض والفصل بين المتضايفين ثم قال في الفصل: ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام مثله لأنه ناف ومن أسند هذه القراءة (28/314)
مثبت والإثبات مرجح على النفي بالإجماع قال: ولو نقل إلى هذا الزاعم عن العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله فما باله ما يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم ثم أخذ في تقرير ذلك قلت: هذا الكلام مباين لما تقدم وليس منه في شيء وهو الأليق بمثله رحمه الله ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول: فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها قلت: ونحن كذلك لكن في القليل منها كما تقدم في الباب الثاني قال: وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع وها الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي في كل فرد فرد من ذلك ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها .. روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان قلت: وذلك خوفا مما توهمه أبو شامة من القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارىء من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمن وأضعافهم ولو لم يكن انفراد القراء متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر لأنا نجد في القرآن أحرفا تختلف القراء فيها وكل منهم على قراءة لا توافق الآخر كأرجه وغيرها فلا (28/315)
يكون شيء منها متواترا وأيضا قراءة من قرأ مالك ويخادعون فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة قال الإمام الجعبري في رسالته: وكل وجه من وجوه قراءته كذلك يعني متواترا لأنها أبعاضه ثم قال: فظهر من هذا فساد قول من قال هو متواتر دونها إذ هو عبارة عن مجموعها ثم قال ابن الجزري: ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد في روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون إن الشافعي رضي الله عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه فدل على أنه ظهرت له فيه علة وإلا لما ترك العمل به قلت: ولم أر أحدا من أصحابنا بين العلة فبينا أنا ليلة مفكر إذ فتح الله تعالى بما تقدم -والله تعالى أعلم- أنها هي العلة مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل ولما علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي: أريد أن أقرأ عليك القرآن بها ومما يزيدك تحقيقا ما قاله أبو حاتم السجستاني قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأعور قال: وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا قد أساء حين ألفها وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلا ما جاء من راو راو قلت: يعني آحادا آحادا وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه المجموع المذهب وللشيخ شهاب الدين أبي شامة في كتابه المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين القراءات السبع والشاذة منها (28/316)
وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم أن القراءات السبع ليست متواترة كلها وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة العرب وأنه يكفي فيها الاستفاضة وليس الأمر كما ذكر هؤلاء والشبهة دخلت عليهم مع انحصار أسانيدها في رجال معروفين وظنوها كاجتهاد الآحاد قلت: وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي رحمه الله تعالى عن هذا الموضع فقال: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائما والتواتر حاصل لهم ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها وجاء السند من جهتهم وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى ولم تزل حجة الوداع منقولة فمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه كذلك وقال: هذا موضع ينبغي التنبه له انتهى والله أعلم. (28/317)
ذلك ما قاله العلامة ابن الجزري في هذا المقام من كتابه المنجد ولعله فصل الخطاب في هذا الموضوع ولذلك آثرنا أن ننقله إليك محاولين حسن عرضه وضبطه والتعليق عليه مختصرا بقدر الإمكان . اهـ
44578
عنوان الفتوى:رب كلمة يهوي بها صاحبها في النار رقم الفتوى:44578تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
أرسلت لكم هذا السؤال أكثر من 5 مرات دون رد منكم الرجاء الرد السريع أثابكم الله
أنا كنت أدعي أمام بعض الناس أنني أجيد قراءة الكف وهذا من باب التسلية وكسب ود الفتيات ولم أكن أتقاضى أي مقابل أو أي شيء منهم بل مجرد تسلية وكنت أقول لهم دائما إن علم الغيب عند الله وحده
وأنا ضميري يؤنبني الآن وخائف من أن يكون هذا دجل ويعلم الله أني كنت استهزئ بهم فقط ولم أدع كهانة أو أي شيء آخر.
أرجو أن تخبروني هل أنا آثم وكيف أكفر عن هذا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن محاولة معرفة الغيب بأي وسيلة سواء أكانت قراءة كف أو تنجيماً أو غير ذلك هو من أشد المحرمات، التي يجب على المسلم البعد عنها. (28/318)
والذي نود أن نقوله للأخ السائل أنه رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفاً، كما ورد بذلك الحديث، فما دمت قد عزمت على الامتناع عن محاولة ذلك وندمت على ما كان منك، فإنا نبشرك بأن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
4458
عنوان الفتوى:الزنا الذي يوجب الحد رقم الفتوى:4458تاريخ الفتوى:17 رمضان 1421السؤال : أفيدونا بالله عليكم ما هي كيفية الزنا الذي يوجب الحد.(الدخول التام) و إن كان لم يتم هذا الدخول و لكن تتم فقط ملامسات خارجية . و لكم جزيل الشكر و العرفان لتبيان أمور ديننا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنا الذي يوجب الحد هو مغيب الحشفة ـ وهي رأس الذكر ـ في الفرج، فإن كان الزاني بكراً ( لم يتزوج) جلد مائة وغرب عاماً، وإن كان ثيباً وهو الذي سبق له أن تزوج زواجاً صحيحاً ودخل ، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. وإن كان الإيلاج في دبر فهو لواط ، والعياذ بالله .
ولا يعني هذا أن ما سوى ذلك من ملامسة أو ضم أو تقبيل أو نظر محرم لا يسمى زناً، بل إنه زنا، وفاعله آثم إثماً كبيراً إن لم يتب منه ويستغفر الله تعالى. والله غفور رحيم.
وقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه" وهذا الفظ مسلم.
ومن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح ، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح ، وأن يتنجب كل سبب يدعوه إلى ذلك من لقاء أو خلوة أو غيرها . (28/319)
والله أعلم.
44589
عنوان الفتوى:اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:44589تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
سمعت من الشيخ القرضاوي مرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويخطيء أحيانا ولكن الوحي يصحح له .. و استغربت جدا من هذه المقولة
فهل كان سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام يخطيء؟ إذن فما معنى عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره فضيلة الشيخ القرضاوي صحيح، وراجع الفتوى رقم: 3217، والفتوى رقم: 6901.
والله أعلم.
44591
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكم يدور بين بيع المرابحة أو التقسيط بزيادة رقم الفتوى:44591تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
إذا كان هناك محل لبيع أجهزة وصاحب المحل يفضل البيع نقداً لإعادة استثمار هذا الثمن مرة أخرى ولكن إذا تقدم عميل لشراء أحد الأجهزة بالتقسيط يطلب من أحد أصدقائه أن يحل محله في التقسيط أي يدفع صديقه لصاحب المحل ثمن الجهاز نقداً ويتسلم الصديق استقطاعاً من راتب مشتري الجهاز عن طريق البنك من العميل بالأقساط الشهرية هل هذا حلال أم ربا بالنسبة لصديق صاحب المحل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صديق صاحب المحل يتملك الجهاز أولاً ثم يبيعه للعميل بالتقسيط فهذا يسمى ببيع المرابحة، وهو جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 34421، أما إذا كان صديق صاحب المحل يقرض العميل ثمن الجهاز ثم يقسطه عليه بزيادة، فهذا ربا لا يجوز.
والله أعلم.
44597
فتاوى
عنوان الفتوى:تتهوى رجلا على خلق ودين وأهلها يعارضون رقم الفتوى:44597تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال: (28/320)
أود السؤال عن حكم ارتباط الفتاة برجل وهي تهوى رجلا آخر، لكن الأهل لا يوافقون عليه ومع العلم أن الذي تهواه على خلق ودين ولا يقطع صلاة مفروضة ولا نافلة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به من هذه حالتها أن تتقي الله تعالى ولا تترجم هذا الحب إلى أمر محرم، كالخلوة والنظر ونحو ذلك من المحظورات، ولا يجوز للمرأة إنشاء علاقة مع رجل غير علاقة الزواج.
ثم لتعلم أنه لا يوجد مانع شرعاً من أن تسعى إلى الزواج ممن تحب، إن كان متصفاً بالخلق والدين وذلك عن طريق إرضاء أوليائها لأن ذلك أولى لديمومة زواجها، أن تتزوج بمن تحب وتميل إليه لا من تكرهه وتنفر منه، ولا بأس أن توسط في هذا الأمر كل من لهم تأثير من العائلة حتى يتم الوفاق على الزواج ممن تحب، فإن حصل المطلوب فالأمر واضح، وإن لم يحصل وكان الرجل المهيأ من طرف الأهل ليس فيه ما يمنع من الزواج به إلا كونها لا تميل إليه، فالأحسن الموافقة على الزواج منه، فمن يدري قد يكون أحسن ممن تظن أنه الأفضل، لأن الإنسان قد يكره الشيء ولا يدري أنه خير له كما قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ(البقرة: من الآية216)، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1753، والفتوى رقم: 2184.
والله أعلم.
44598
عنوان الفتوى:حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة رقم الفتوى:44598تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على هذا الموقع الذي أصبح لي مرجعاً في جميع المجالات وأدامه الله عليكم بالخير والأجر
السؤال: ما حكم الشرع إذا اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر وفي نهاية كل شهر يأخذه أحد هؤلا الأفراد أي بلاقتراع عليها (تسمى عندنا في ليبيا باسم الجمعية) و تكون هذه الجمعية خاصة بالمناسبات مثلاً كالأفراح والمآتم وغيرها من المانسبات (28/321)
علماً بأن تجميع المال إجباري في كل شهر إلى أن تنتهي المجموعة المشتركة في هذه الجمعية.
ولكم مني جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم هذا النوع من الجمعيات في الفتوى رقم: 1959، وذكرنا هناك أنها جائزة، ونزيد هنا أن اشتراط استمرار جميع المشاركين إلى نهاية الدورة لا يغير من حكمها، ذلك أن الشرط الذي يجعل هذه المعاملة ربا هو اشتراط منفعة فيها زيادة للمقرض على المقترض، لا يقابلها سوى مجرد القرض، وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض، وإنما يقدمه غيره، وهم المشاركون الآخرون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضون إذا جاء دورهم، وأيضاً فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم لأنه مقرض لا غير.
والقول بالجواز مع وجود هذا الشرط هو ما أفتى به العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والعلامة ابن جبرين.
والله أعلم.
446
عنوان الفتوى:لا حرج في الرجوع إلى الطب النفسي رقم الفتوى:446تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم الرجوع إلى الطبيب النفسي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الطبيب النفسي ثقة مأموناً، لا يتضمن علاجه أمراً محرماً فلا حرج في الرجوع إليه والعلاج عنده.
والله أعلم.
44601
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإعجاب بالفنانين والفنانات رقم الفتوى:44601تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال:
لي أسئلة كثيرة أولها ما حكم التصوير بكاميرا عادية؟ وما حكم عمل المرأة في الطب؟ أوالبنوك؟ وما حكم إذا شاهدت مسلسلاً بالتلفاز وأخبرت صديقتي بوقتها أوشاهد أحد معي هل على إثم؟ ما حكم الإعجاب بالفنانين والفنانات ولكن ليس مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ أرجو الإجابة بشكل مفهوم وموضح (28/322)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم التصوير بالكاميرا فقد سبق في الفتوى رقم: 14624، وأما حكم عمل المرأة في الطب والبنوك ونحوها فقد سبق أيضاً في الفتوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 20949.
وبالنسبة لمشاهدة المسلسلات فينظر بشأنها الفتوى رقم: 1791، وما كان منها تحرم مشاهدته فالإعانة والدلالة عليه محرمة، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2).
وأما حكم الإعجاب بالفنانين والفنانات، فنقول فيه إن هؤلاء المعجب بهم قوم يستحقون منا المقت لا الإعجاب، فهم يعصون الله جهاراً، ويفسدون الأخلاق والقيم قصداً، كيف يتصور من مسلم ذكراً أو أنثى أن يعجب برجل يحتضن أو يقبل أو يضاجع امرأة أجنبية عنه على مرأى ومسمع من الناس كلهم، إن الإعجاب بمثل هؤلاء انتكاسة في الفطرة ومحادة لدين الله، الذي أمر بالعفة ونهى عن الفحشاء والتبرج، والنظر إلى العورات فيجتمع للمعجب بهؤلاء حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه، وتعظيم ما حقه المقت والبغض والهجر، فالواجب بغضهم في الله بقدر معاصيهم، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، والله المستعان.
44603
عنوان الفتوى:السنة في لبس النعلين وخلعهما رقم الفتوى:44603تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
هل صحيح أنه من السنة عند لبس الحذاء أو النعال أن نبدأ باليمنى و عند الخلع أن نبدأ باليسرى؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه يعجبه التيمن في تنعُّله وترجُّله وطهوره وشأنه كله، وهذا لفظ البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه البُداءة بالرِّجل اليمنى في التنعل، وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء، وكذا الرِّجل. انتهى. (28/323)
وعليه؛ فالسنة في لبس النعلين البدء باليمنى، وفي حالة الخلع يكون البدء باليسرى.
والله أعلم.
44604
فتاوى
عنوان الفتوى:الأحوال التي يطعم فيها من أفطر لعذر رقم الفتوى:44604تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال:
6274 ، والفتوى رقم: 5978 ، والفتوى رقم: 6518 ، والفتوى رقم: 12791.
وأما تفسير الآيات، فنحيلك على كتب التفاسير المعتمدة، كتفسير ابن كثير، وتفسير الطبري وتفسير القرطبي ونحو ذلك.
والله أعلم.
44605
عنوان الفتوى:التعامل مع شركة \"my way \" رقم الفتوى:44605تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيراً، وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وأنواع مختلة من my way توجد شركة فى مصر دعاية للكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي....وغير ذلك، تقوم هذه الشركة على الأعضاءالذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية:
عندما يشترك كل عضو يدفع مبلغ10جنيه وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط)، وهناك أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فما فوق ذلك... ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيه إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة فى عدد النقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له فى الذي أقنعهم بالاشتراك فى أن يكون عضوا فى الشركة.... فأنا قد دخلت عضواً في هذه الشركة، ولكني متردد فى الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل، ما هو رأي فضيلتكم فى التعامل مع هذه الشركة، أفيدونا؟ ولكم جزيل الشكر. (28/324)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق وأن أجبنا عنه في الفتوى رقم: 43964.
والله أعلم.
44606
عنوان الفتوى:حكم الزوجة التي اعتنقت الإسلام دون قناعة ثم ارتدت رقم الفتوى:44606تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
أود أن أطرح على فضيلتكم سؤالاً لمعرفة ما هو حكم الدين في ذلك، حيث كانت هناك امرأة من دولة آسيوية تعتنق الدين المسيحي، وتعرف عليها شاب مسلم من دولة خليجية وطلب منها الزواج بشرط أن تعتنق الدين الإسلامي فوافقت مجاملة فقامت بالذهاب معه إلى المحكمة الشرعية ونطقت الشهادة مع العلم بأنها لم تكن مقتنعة بالدين الإسلامي، إلا لمصلحة شخصية وبعد إتمام زواجهما قام الزوج بالمحاولة في تعليمها الفروض الدينية وقيدها بالحجاب، وبعد مضي أكثر من سنتين حيث أنجبت منه طفلين لم تستطع أن تستمر في ذلك، فقامت بالتخلي عن الحجاب ورجعت إلى دينها المسيحي حيث تركها الزوج وشأنها بعد محاولات فاشلة وما زالت في عصمته، والسؤال: ما هو حكم ورأي الدين الإسلامي في ذلك وما واجب الزوج وأهله إزاء هذه المسألة من الناحية الشرعية؟ (28/325)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد اعتنقت الإسلام ثم ارتدت بعد ذلك فقد انفسخ عقد النكاح، ولا نظر إلى كونها لم تعتنق الإسلام باطناً لأن لنا ظواهر الناس ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
وعليه؛ فلم تعد تلك المرأة في عصمة زوجها، والأولاد من جهة الدين يلحقون بأبيهم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم): وإذا ارتدا أو حدهما منعا الوطء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح، ولها مهر مثلها، إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح. ا.هـ
وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لمعرفة ما يلزمكم تجاه هذا الأمر.
والله أعلم.
44607
عنوان الفتوى:حكم الأرباح الناشئة عن استثمار كسب خبيث رقم الفتوى:44607تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
أريد أن أعرف حكم الله في هذا الموضوع: فمنذ 4 سنوات فزت بجائزة كبيرة من البنك الأهلي 90000 جنيه عن طريق شهادات الاستثمار ج كان والدي يضع أموالي بها وعندما فازت ذهبت إلى شيخي وهو عالم فقيه ثقة لكي أسأله عن حكم هذه الأموال فقال لي هذه الأموال حلال بحيث إنها لا تشتمل على فوائد، وقد وافق على قوله هذا اثنان آخران سئُلا نفس السؤال، وهكذا فقد أخذت هذه الأموال بناء على هذه الفتاوى وأنا الآن أقمت مشروعاً بهذه الأموال وزادت، ولكني الآن قد قرأت تحريم هذا النوع من الجوائز بعد أن قرأت للدكتور السالوس، فماذا أفعل الآن؟ (28/326)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مبلغ التسعين ألفاً لا يتضمن رأس مالك الذي دفعته في تلك الشهادات وبإمكانك الحصول على رأس المال من البنك، فتخلص من هذا المبلغ كله لأنه مال حرام، وكيفية التخلص منه تكون بإنفاقه في مصالح المسلمين، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 16179، والفتوى رقم: 1220.
وإن كان هذا المبلغ يتضمن رأس مالك، أو كان لا يتضمنه ولكن لا تستطيع الحصول على رأس مالك من البنك، فخذ منه قدر رأس مالك وتخلص من الباقي بإنفاقه في مصالح المسلمين.
أما الأرباح الناشئة عن هذا المبلغ فإنها لك على الراجح، كما بيناه في الفتوى رقم: 18275.
والله أعلم.
4461
عنوان الفتوى:لا حرج في استقدام رجل ليقوم بشئون المسجد رقم الفتوى:4461تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: في قريتنا يوجد مسجد زاوية ليس به إمام رسمي ونحن مجموعة من المصلين اتفق (12 ) من المصلين على أن يستقدم أحدهم عاملا بنغلاديشي الجنسية حافظاً للقرآن الكريم ليقوم بخدمة المسجد أي يقوم بالأعمال التالية (إمام ، مؤذن ، يهتم بنظافة المسجد) على أن يتحمل كل فرد منهم راتبه لمدة شهر هل هذا جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله. وفي حالة عدم جواز ذلك ما الطريقة الجائزة شرعا لتأمين راتبه. (28/327)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على هذه المجموعة في استقدام هذا الرجل ليقوم بأعمال المسجد من إمامة، وأذان، ونظافة، ونحوها، ما دام أن هذا المسجد ليس به إمام رسمي، ولا حرج أيضاً في تحمل كل فرد من تلك المجموعة راتب هذا الإمام لمدة شهر، إذا لم توجد جهة رسمية توفر له الراتب الشهري.
ونرجو من الله الكريم لكم دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم القيامة، لما تبذلونه من مال للعناية ببيت الله، لكن يستحسن أن تجمعوا المال الكافي لمدة سنة مثلاً، وتضعونه عند أحد الثقات ليعطيه راتب كل شهر بدلاً من أن يأخذ راتبه من أفراد متعددين فربما حصل له الحرج، هذا ومما يجدر التنبه له أن الإمام ينبغي أن يكون جامعاً بين الفقه في دين الله وإتقان القرآن حفظاً وتلاوة كما ينبغي أن يكون ورعا ملتزماً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً فعليكم قبل استقدام أي أحد أن تسألوا الثقات عنه حتى يغلب على ظنكم توفر هذه الصفات فيه. والله أعلم.
44613
عنوان الفتوى:حكم السعي قبل طواف الإفاضة رقم الفتوى:44613تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
لقد حججت عام 1423هـ ولقد سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف الإفاضة فهل علي شيء؟ وشكرا لكم (28/328)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم السعي قبل الطواف: فذهب الجمهور إلى عدم صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد ما طاف، وقد قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
وذهب عطاء وداود وطائفة من أهل الحديث ورجحه بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يصح، لما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك أن رجلاً قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج، قال النووي: بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين، وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة. ا.هـ
وعليه؛ فالقول الأول هو الراجح، ويلزمك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزت عن الرجوع فأنت كالمحصر يلزمك للتحلل الكامل في الحج ذبح شاة، ولا شيء عليك إذا كان قد حصل لك وطء لأنه حصل عن جهل.
والله أعلم.
44618
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدع بكلمة الحق هل هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة رقم الفتوى:44618تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال:
أنا طالبة بكالوريوس هندسة والحمد لله رب العالمين ... أتضايق جداً لما أراه يحدث للفتيات المنقبات والشباب الملتحي الذين أنعم الله عليهم وعليّ بالإيمان والهداية والحمد لله رب العالمين، ونحسبهم على كل الخير ولا نزكي على الله أحدا ، على بوابات الكلية من تفتيش دقيق وأخذ ما معهم من كتب أو شرائط ومصادرتها وسماعها ثم إعادتها لهم مرة أخرى، رغم أنه والله نجد شاباً يدخل الكلية بالشورت وشعره على كتفيه وفتاة لا تلتزم بآداب اللباس ولا يعترض عليهم أحد على الإطلاق .. وأخذت مني موظفة الأمن كتابين وتدعي أنها تحبني وتتمنى أن تقرأهما، ثم سمعت بعض آرائي فأخبرتني بأنها ستأخذني لرجل سيقنعني بأن النقاب ليس فرضاً، وكان هذا الموضوع أحد الموضوعات التي ذكرتها سريعاً وكان هذا الرجل هو قائد الحرس وأخذت تخبره بكل كلمة دقيقة قلتها وهذا بمكر شديد لأنهم يخادعون ليعرفوا تفكيري 00 فعرضت رأيي بأننا لو حكمنا بشرع الله سننتصر ولن نذل أو نهان أبداً وأن حكمنا بالقانون الفرنسي لا يصح ....... وطبعاً كلامي هذا لن يمر مرور الكرام ولكنهم كانوا يقولون كلاماً غريباً، وكنت أدافع عن ديني حتى ولو كانوا يخدعونني، ولكنني لم أستطع أن أسمع كلاماً يدل على أن الإسلام لا ينفع وأسكت .... فالناس يحذرونني بشدة من أن أفعل هذا ثانية فأنا بهذا ألقي بنفسي في التهلكة لأنني لي آرائي السياسية التي أعرضها بصراحة أحياناً على النت وهكذا ..... ولكنني غضبت للدين والغضب للدين مطلوب ... أليس كذلك ؟؟؟ فهل أصمت بعد هذا أم أدافع ولا أخاف في الله لومة لائم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وأعتذر بشدة عن الإطالة وجزاكم الله كل الخير (28/329)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تخشين على نفسك الضرر بالقتل أو غيره فلا يلزمك أن تعرضي نفسك لذلك، واطرحي ما عندك من الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وإن واجهت هؤلاء بالتصريح بالحق وهيأت نفسك لما قد يلحقك من أذى فلا حرج عليك، ولا يعتبر هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند إمام جائر. رواه أحمد وغيره، ولكن الذي ننصحك به هو الصبر والدعوة بالرفق والحكمة، والباطل ينتعش فترة فإذا جاء الحق زهق الباطل واختفى. (28/330)
والله أعلم.
44620
عنوان الفتوى:حكم البقاء في عصمة الزوج الفاسق رقم الفتوى:44620تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
أنا صاحبة الفتوى عن حكم مفارقة الزوج العاشق للنساء وأشكركم على الرد، ولكن أحب أن أقول لكم إنني أرضى لنفسي بهذه العيشة لأنني لا مصدر دخل لدي، ولقد تركت عملي من أجل هذا الزوج الخائن، وأين أذهب ببناتي الأربعة في حالة الفراق ومن سيرضى بامرأة مطلقة بـ4 بنات، ورغم كرهي الشديد لهذه العيشة ولهذا الرجل الذي لا تجدي معه نصيحة ولا موعظة إلا إنني مضطرة، ولولا تديني وإيماني بالله لانتقمت منه وخنته كما يخونني أمام عيني ولا يراعي الله في ولا في بناتي، وكيف أطلب من رجل يعيش بالبلد الحرام ولا يؤدي حتى صلاة الجمعة أن يعطيني أنا حقي وهو غافل عن حق الله، لي الله ولا أطلب سوي الدعاء لي بالصبر وهداية بناتي، أما هو فإنسان ميت أعمى القلب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وبخصوص زوجك هذا فإن كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا يحل لك البقاء في عصمته أو تمكينه من نفسك، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6061.
أما إذا كان يصلي أحياناً ويدع الصلاة أحياناً فليس بكافر على الراجح وإن كان على خطر عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 5629 للمزيد من الفائدة. (28/331)
وإن كان زوجك مصلياً لا ينقطع عن الصلاة ولكنه على هذا الحال الذي ذكرت من الفسق، فنرى أن تسعي وأن تجتهدي في نصحه وأن تستعيني في ذلك بأهل العلم والصلاح، وأن تجتهدي أيضاً في صرفه عن هؤلاء النسوة بالتزين وحسن العشرة، فلعل الله تعالى يجعلك سبباً في صلاحه، وإن رأيت الصبر عليه فلك ذلك، ولكن كوني على حذر من أن تؤثر تصرفاته على أخلاق بناتك.
والله أعلم.
44622
عنوان الفتوى:لا تسن الجماعة في النوافل إلا في نوافل مخصوصة رقم الفتوى:44622تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
أسأل عن ثلاث:
أولاً: هل يجوز أن أسلم قبل إمامي كأن أصلي ركعتين سنة وهو أربع فرضا -فأسلم قبله وهذا النظام،
ثانيا: هل يفسد الوضوء ما يفسد الصلاة من الحركة أو الضحك أو الكلام، ثالثا: هل يجوز المسح على الخفين إذا كان مثقوبا ثقبا أصغر من حجم إصبع القدم (سمعتها وأريد المعرفة)؟ أسأل هذا لأني أخاف على صلاتي فساعدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم أنه لا تُسن الجماعة في السنن الرواتب وغير الرواتب، قال النووي في المجموع: وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة، أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز. انتهى.
وقال في طرح التثريب: -بعد أن ذكر جواز الجماعة في النافلة-: وإن كان الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور. انتهى.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه إن جاز عند طائفة من العلماء اقتداء المتنفل بالمفترض فإنهم قد ذكروا في مثل هذه الصورة المذكورة أنها لا تجوز في وجه، جاء في نهاية المحتاج: وتجوز الصبح خلف الظهر وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام في الأظهر لاتفاق نظم الصلاتين وقطع به كعكسه، والثاني لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه وفي تغييره يجوز إيماءً إلا أن تركه أولى مع الانفراد. ثم ذكر أن له أن يفارق إمامه بسلام وإن شاء انتظره ليسلم معه وهو الأفضل فإن فارقه لم تبطل صلاته. (28/332)
وأما الضحك في الصلاة فهو وإن كان مبطلاً للصلاة فإنه ينقض الوضوء، وقال أبو حنيفة: القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، والصواب أنها غير ناقضة لأنها ليست حدثاً، ثم إن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة فإنه لا ينقضها داخلها، والأحناف يقرون أنها لا تنقض قياساً لكنهم يذكرون حديثاً في ذلك، وهو حديث لم يصح، وقد ذكر الإمام النووي أن ما نقل بهذا الخصوص ضعيف باتفاق أهل الحديث. انتهى.
ومثل القهقهة في عدم نقض الوضوء الحركة والكلام، وأما عن السؤال عن المسح على الخفين إذا كان بهما ثقب، فانظر الفتوى رقم: 28931.
والله أعلم.
4463
عنوان الفتوى:عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه رقم الفتوى:4463تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشكركم على موقعكم الرائع وعلى إجابتكم الوافية على استفساراتنا والآن لدي سؤال. كم عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكم عدد سراياه
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين أنه قيل لزيد بن أرقم: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال: تسع عشرة، قيل: كم غزوة أنت معه؟ قال سبع عشرة قلت، ـ القائل هو ابو اسحاق السبيعي الراوي عنه - فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشيرة.
ونقل أهل السير أن غزواته خمس وعشرون وقيل: سبع وعشرون وقيل: تسع وعشرون. (28/333)
وذكر الحافظ ابن حجر بعدما ذكر هذه الأقوال أوجهاً للجمع بينها، منها أن الذي ذكر العدد الكثير عدَّ كل وقعة على حدة وإن تقاربت مع غيرها في الزمن، وأن الذي ذكر العدد القليل أو المتوسط ربما جمع الغزوتين المتقاربتين زماناً فعدهما غزوة واحدة كالخندق وبني قريظة، وكحنين والطائف.
وأما السرايا فهي أكثر من الغزوات، والخلاف فيها أكثر فهي من نحو الأربعين إلى السبعين، وقال الحافظ في الفتح في آخر كتاب المغازي "وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا مائة، وهو كما قال.انتهى.
والله أعلم.
44631
عنوان الفتوى:التلفظ بالنية للصلاة غير مشروع رقم الفتوى:44631تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
4- هل السنه القبلية قبل صلاة الجمعة بدعة؟ وهل إذا نويت مثلاً بأن أقول نويت لله تعالى بأنها إذا كانت سنة فهي سنة وإذا غير ذلك فهى لله تعالى تطوع ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن سنة الجمعة القبلية في الفتوى رقم: 5293.
وعليه، فإما أن تأخذ بقول من يرى المشروعية فتنويها راتبة قبلية، وإما أن تأخذ بقول من يرى عدم المشروعية وتنوي النفل المطلق، أما أن تُعلّق النية على الوجه الذي ذكرته فلا ينبغي ذلك، وراجع للتلفظ بالنية الفتوى رقم: 11235.
والله أعلم.
44632
فتاوى
عنوان الفتوى:بين السلفية والوهابية رقم الفتوى:44632تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال:
5- هل جماعة السلف هم من جماعة الوهابية ؟؟
8- هل جماعة الوهابين هم الذين على الطريق الصواب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
5 و 8
وبعد: فقد تقدم الكلام عن السلفية والوهابية، وذلك في الفتاوى التالية: 41710، 41459، 39218.
والله أعلم.
44633
عنوان الفتوى:ما يفعله المسلم إذا اختلفت أقوال العلماء رقم الفتوى:44633تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال : (28/334)
6787، والفتوى رقم: 5592.
ولا يجوز للمسلم أن يأخذ بما يمليه عليه قلبه إذا خالف الدليل الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 38050، والفتوى رقم: 17826.
والله أعلم.
44636
عنوان الفتوى:أول ما يحاسب به العبد من حقوق الله وحقوق العباد رقم الفتوى:44636تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن أول شيء تحاسب عليه المرأة هو زوجها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على حديث يدل على أن أول عمل تحاسب عليه المرأة من أعمالها هو حق زوجها عليها، بل الذي وجدنا أن أعمال العبد على نوعين: حقوق الله تعالى، وحقوق للعباد.
فأما حقوق الله تعالى، فأولها محاسبة هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. رواه النسائي والترمذي وغيرهما.
أما حقوق العباد فأولها محاسبة هي الدماء، لما روى البخاري ومسلم عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
والله أعلم.
44639
عنوان الفتوى:لا يتصدق العبد إلا بإذن سيده رقم الفتوى:44639تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
السؤال الثاني: هل العبد المملوك (غير الحر)، تجوز له الصدقة أم صدقته زكاة على عاتق سيده؟
وجزاكم الله خيراً ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين، ملاحظة: نرجو منكم إجابة عاجلة على السؤال الأول، ووفقكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما السؤال الثاني، فإن كنت تقصد هل يجوز للعبد أن يتصدق، فالجواب: أنه لا يجوز له التصدق إلا بإذن سيده.
وإن كنت تقصد هل تجب على العبد زكاة فيما بيده من المال أم أن الزكاة على سيده، فالجواب: أن عامة أهل العلم على أنه ليس على العبد زكاة لأنه غير تام الملك، قال ابن قدامة معلقاً على كلام الخرقي: الصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، وفي بعض النسخ إلا على الأحرار المسلمين، ومعناها واحد، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله، ولنا أن العبد ليس بتام الملك فلم تلزمه زكاة كالمكاتب. (28/335)
وهل تجب زكاة ماله على سيده؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا، ليتسنى له الجواب عنه.
والله أعلم.
4464
عنوان الفتوى:حكم دفتر التوفير بفائدة محددة رقم الفتوى:4464تاريخ الفتوى:12 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فى البداية أشكركم على هذا الموقع الرائع الذى إن شاء الله سوف يخدم الأمة العربية والإسلامية وإلى إصلاح الأخلاق فى المجتمع وشكراً لكم .
أما السئوال.
- هل يمكن أن أضع النقوذ بدفتر التوفير علماً بأن دفتر التوفير لدى المصرف الذى يوجد به حسابى يعطى فائدة 6 % سنوياً، يجوز أو لايجور؟ وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون المصرف المذكور يستثمر الأموال في طرق مشروعة، وقد حدد لعملائه فائدة قدرها 6% من الأرباح التي يرجى تحصيلها.
فهذا نوع من المضاربة المشروعة الجائزة، ويوجد من المصارف الإسلامية من يقوم بذلك.
الثاني: أن يكون المصرف المذكور يستثمر ذلك في القروض والإيداعات الربوية، أو كانت الفائدة تحدد من رأس مال العميل لا من الأرباح، بحيث أن من وضع مبلغ ألف ريال مثلاً تحصل له فائدة مقدراها 60 ريالاً، فهذا عمل محرم، لكونه في الحقيقة قرضاً ربوياً يقوم فيه المصرف بدور المقترض الذي يسدد القرض وزيادة. واعلم أنه يشترط لصحة المضاربة أيضا ان تكون الخسارة على صاحب المال وليس على العامل (المصرف) إلا إذا فرط. فإن اشترطت الخسارة على العامل وصار رأس المال مضموناً لم تصح. والله أعلم. (28/336)
44641
عنوان الفتوى:يسمع ألفاظا شركية ويجهل كيفية الرد على قائليها فماذا يفعل؟ رقم الفتوى:44641تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعمل مع صاحب شركة يتبع الطريقة البرهانية الشاذلية الدسوقية ودائما يجتمع مع أصحابه بالشركة ويقومون بالتغني بالقصائد والتي يكون بها ألفاظ شركية والمراد هو معرفة فقه التعامل مع هؤلاء الناس، هل أتكلم معهم وأناقشهم مع العلم بأن علمي محدود وأخاف أن يضعوني في حرج فأكون بذلك سببا للطعن في العقيدة السلفية وأيضا الخوف من إشاعة البغضاء والكراهية بيننا
وعدم الرد عليهم يشعرني بالذنب خاصة عندما أسمع منهم ألفاظ شركية ولا أستطيع الرد عليهم
افتونا مأجورين يرحمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك بذل النصيحة لهؤلاء ومعاملتهم بحكمة ورفق خصوصاً صاحب الشركة التي تعمل فيها، ولتستعن في ذلك بالله تعالى، ثم بمن له صلة بصاحب العمل كقريبه أو صديقه، خصوصاً إذا كانت له معرفة متمكنة بعقيدة أهل السنة والجماعة.
وبالنسبة لك أنت فلا تقدم على نقاشهم إذا لم يكن لك زاد علمي يكفي لإقناعهم مخافة الوقوع في الحرج، وأطلع على حالهم بعض الدعاة المتمكنين لينظم لهم زيارة يناقشهم فيها، ويزيل شبهاتهم، فإذا لم يفد نصحهم فعليك إنكار ما تشاهده وتسمعه من منكر بحسب استطاعتك، كإنكاره بالقلب في حالة العجز عن غيره امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (28/337)
وإذا أمكنك البُعد عن مجالستهم بحيث لا تسمع ما يقولون من منكر فافعل امتثالاً لقوله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (الأنعام:68)، وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع راجع الأجوبة ذوات الأرقام التالية: 17107/19998/24369.
والله أعلم.
44643
عنوان الفتوى:الجمع بين قيام الليل وطلب العلم أولى رقم الفتوى:44643تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
جزاكم الله خير جزاء على هذا الموقع الممتاز فأنا ولله الحمد اتابع فتاويه بشكل يومي وأعتبره مصدري الرئيسي للإفتاء، وسؤالي هو ايهما أكثر ثوابا التهجد أم تعلم علوم القرآن من تفسبر وقراءة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 15382.
والله أعلم.
44644
عنوان الفتوى:من أسباب كون أكثر أهل النار النساء رقم الفتوى:44644تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
من هن نساء جهنم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أعمال وصفات محرمة من فعلها استحق النار سواء كان رجلاً أو امرأة، إلا أن هناك بعض هذه الأعمال اختص بها النساء أو أكثرن منها فكن أكثر أهل النار، ومن ذلك كفران العشير وكثرة اللعن والتبرج والسفور، وغير ذلك، كما في الفتوى رقم: 36508، والفتوى رقم: 8569. (28/338)
والله أعلم.
44649
فتاوى
عنوان الفتوى:البعيد عن المسجد.. وصلاة الجماعة رقم الفتوى:44649تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
سؤالي بخصوص الصلاة: أنا أعيش في بلد أوربي ويتعذر علي أن أصلي بالمسجد لبعده عني وأيضا لا أستطيع أن أصل إليه فجراً لصلاة الجماعة، وذلك لعدم توافر المواصلات ولضعف وضعي المادي حيث المواصلات مكلفة جدا.... ونفقة المواصلات تؤثر على وضعي المعيشي... هل صلاتي بالبيت مقبولة؟ وصلاتي مع زوجتي تأخذ درجة الجماعة عند الله، أفيدوني؟ جزاكم الله عني وعن الإسلام خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان بمكان بعيد عن المسجد بحيث لا يسمع نداء المؤذن لو نادى بلا مكبر صوت لم يلزمه السعي إلى المسجد، وأما صلاتك بزوجتك فتحوز بها أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، وهذا ما ذكرناه في خاتمة الفتوى رقم: 22809.
والله أعلم.
44650
عنوان الفتوى:إنهاء الخلافات بين الزوجين تختص به المحاكم الشرعية رقم الفتوى:44650تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
امرأة يمنية تحمل الجنسية الأمريكية متزوجة من رجل يمني يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً لها منه طفلان، قبل عدة أشهر غادر أمريكا إلى اليمن وأخذ الطفلين مع كل الوثائق الخاصة بي دون أن أعلم بذلك، فتقدمت إلى محكمة أمريكية لطلب الفسخ من الزوج وتم إعطاء وثيقة أمريكية بأن الفسخ من الزوج قد تم، وصادقت وزارة الخارجية اليمنية على الوثيقة الممنوحة لي من المحكمة الأمريكية، وعدت إلى اليمن فوجدت زوجي قد رفع ضدي قضية في المحكمة اليمنية كزوجة، فهل الوثيقة الأمريكية بفسخ الزواج تعتبر شرعية وأعتبر مطلقة من زوجي، مع العلم بأن الوثيقة صدرت وفق القوانين الأمريكية المنظمة لذلك. (28/339)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بالفسخ الذي أصدرته المحكمة الأمريكية حسب قوانينها ونظمها، لأنها تنظر إلى حيثيات معينة بها تحكم على القضايا المرفوعة لديها، وتلك الحيثيات فيها مخالفات شرعية وغير معتبرة في الشريعة الإسلامية، وهذا شيء معروف، وأما مصادقة الخارجية اليمنية على ذلك فلا عبرة بها أيضاً لأنها مجرد تصديق على ختم المحكمة الأمريكية، وعليه فأنت لا تزالين في عصمة زوجك وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في اليمن لإنهاء الخلاف القائم بينك وبين زوجك إن لم يتم بدون ذلك.
والله أعلم.
44652
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيمن لم يجد سوى ثوب نجس للصلاة فيه رقم الفتوى:44652تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال:
الصلاة بملابس غير نظيفة:
أنا فتاة وكنت خارج المنزل فحان وقت الصلاة ولكن ملابسي كان بها آثار بول أو ما شابهه فماذا أفعل؟ وهل تجوز الصلاة بتلك الملابس أم لا ؟ وماذا أفعل إذا أوشك وقت الصلاة التالية أن يحين؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت على ثوبك نجاسة ولم تستطيعي غسلها أو تغييره بثوب آخر وخشيت خروج وقت الصلاة فلا حرج عليك في الصلاة بالثوب النجس، وهذا مذهب الحنفية فقد صرحوا به كما في بدائع الصنائع للكاساني حيث قال: فإن كان ربعه -أي الثوب- طاهراً لم يجزه أن يصلي عرياناً بل يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال.... وإن كان كله نجساً أو الطاهر منه أقل من الربع فهو بالخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلى عرياناً وإن شاء مع الثوب لكن الصلاة في الثوب أفضل، قال محمد لا تجزئه إلا مع الثوب. انتهى. (28/340)
ولا إعادة عليه عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يصلي فيه، إلا أن المالكية قالوا يعيد في الوقت إذا تمكن من تطهيره أو حصل على غيره، قال النفراوي: وكذلك يعيد في الوقت من صلى فريضة بثوب نجس أو متنجس مع عدم القدرة على إزالتها واتساع الوقت وكانت تلك النجاسة غير معفو عنها.
أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه يصلي فيه ولا يصلي عرياناً وعليه الإعادة مطلقاً، قال ابن قدامة المقدسي في المقنع: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد على المنصوص.
قال المرداوي في الإنصاف: هذا هو المذهب.
وقال: وقيل لا تصح فيه مطلقاً بل يصلي عرياناً.... "وحيث قلنا يصلي عرياناً فإنه لا يعيد على الصحيح وهذا هو مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم: ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عرياناً ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال.... انتهى.
والخلاصة هي أن الأحوط أن تصلي فيه ثم تعيدين الصلاة.
والله أعلم.
44658
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شبكة الخطوبة إذا فسخت الخطبة رقم الفتوى:44658تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
905 ، و 6066.
والله أعلم.
44662
عنوان الفتوى:آخر العلاج البتر رقم الفتوى:44662تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء
أعرض على حضرتكم مشكلتي بكل اختصار وأرجو أن تجيبوا علي بأسرع وقت ممكن لأهمية وخطورة الموقف، تزوجت هنا في بلد أروبي فتاة من المغرب وبعد مضي 10 سنوات من الزواج والمشاكل رزقنا الله بولد وعمره الآن سنتان وهي الآن حامل بالشهر الثالث، ولكن وللأسف الشديد المشاكل التي كانت بيننا زادت شدة لحد أن وصل الأمر بيننا لعدم الاحترام بالسب والشتيمة الجارِِِِحة ووصلت الأمور لشتيمة الأهل والأقارب، (28/341)
أنا أعترف بأنني عندما تزوجنا لم أكن شاباً ملتزماً ولا هي أيضاً فكانت علاقتنا من الأصل غلطاً وبنينا زواجنا على أسس خاطئة، ولهذا الخطأ أدفع الثمن غالياً جداً وهو أنني تعيسُ جداً في حياتي، المشكلة الآن أن الحياة أصبحت شبه مستحيلة مع هذه المرأة بسبب عدم احترامها لي وعدم طاعتي فمثلاً البارحة بعد خروجي مع أصحابي (يحصل بالصدفة الخروج معهم مع أنهم كلهم من الملتزمين بكتاب الله ) لزيارة أخ لنا مريض, تأخرنا عنده بالسهرة لأننا التقينا بأصحاب غيرهم عنده, فاتصلت بي وجلست تشتمني وتسبني على الهاتف بشتائم وسخة جداً لا يعلمها إلا الله, فخرجت من عند صديقي ووصلت واحداً آخر لبيته ثم عدت إلى بيتي فوجدت أنها قد قفلت باب البيت من الداخل, فقرعت الجرس فجاوبتني من الداخل بأنها لن تفتح الباب لي وبأن أعود حيث كنتُ وحلفت بالله أنني لن أدخل المنزل ما دامت هي على قيد الحياة, كان باستطاعتي الاتصال بالشرطة والدخول إلى المنزل رغماً عنها ولكن لا أريد الفضائح بين الناس وخاصةً أننا نسكن بجانب أهل البلد الأجانب, ومرات آخرى كانت عندما تغضب ترفع يدها علي أو ترمي علي بأي شيء وقع تحت يدها، المشكلة أيضاً أنها تقول لي دائماً بأنني لا أشرفها ولا تعتز بي أمام الناس وبأنني لست رجلا بمعنى الكلمة، مع أنني والله أعلم لا أتركها تحتاج شيئا لا أكلاً ولا ملبساً ولا أي شيء يشتهيه قلبها مع أنني لا يوجد عندي عمل دائم, فأنا أعمل لدى الحكومة لفترة أربعة أشهر
كل مرة و يجددون لي العقد لحد أقصاه 10 أشهر، ومع أنها تعمل منذ فترة طويلة فلم أطلب منها فلساً واحداً إلى أن أتانا المولود الأول فتبرعت هي من تلقاء نفسها بالمساعدة لوضع الولد في حضانة للأطفال طوال فترة غيابها عن المنزل، وتعويضاً عن قصورها في تأدية واجبات المنزل وواجبات زوجها، سؤالي أيها الشيخ الفضيل بماذا تنصحني أن أفعل, هل أطلقها وهي حامل، أم أترك لها الأولاد والمنزل، أم ألجأ إلى القضاء؟ انصحوني جزاكم الله خيراً. (28/342)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو ألا تتعجل في اتخاذ أي خطوة حتى تفكر جيداً في عواقبها، وتستخير الله سبحانه وتستشير من تثق فيه من أهلك أو غيرهم ممن هو أخبر بحالك وما تعانيه، واعلم أن الطلاق هو آخر العلاج فلا تلجأ إليه إلا عند فشل كافة وسائل الإصلاح، ولذا فاجتهد أولاً في نصح زوجتك وإرشادها وإصلاحها بالتوجيه والأشرطة والكتيبات، واصطحابها إلى المحاضرات والندوات وتهيئة الصحبة الصالحة لها، فإذا لم يغير فيها ذلك شيئاً واستمرت على ما ذكرت من حال فآخر العلاج البتر.
هذا بناء على ما ذكرت لنا، وإنما أنت طرف في القضية فلا ندري ما هو قول الطرف الآخر، وأما عن طلاق الحامل فهو واقع، وأما عن ترك المنزل لها ولأولادها فالأمر راجع إليك، وأما عن رفع الأمر إلى القضاء فلا تلجأ إليه إلا عند الضرورة الملجئة والحاجة الشديدة، لأن القوانين هناك قوانين وضعية فلا يشرع للمسلمين التحاكم إليها، وإذا أردتما أن تنهيا الارتباط فليكن بالحسنى وبالاتفاق المشترك وبالمصالحة وليس عبر القضاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالكم وأن يصلح ذات بينكم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
44672
عنوان الفتوى:فتاوى حول شبهات مثارة حول شهادة المرأة رقم الفتوى:44672تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
ما هي الشبهات التي أثيرت حول شهادة المرأة ما لا يقل عن 30 صفحة؟ (28/343)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان بعض الحكم من جعل الشرع شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7520، 33323، 41911.
ويمكن الرجوع إلى كتاب المرأة بين الفقه والقانون للأستاذ مصطفى السباعي، وغيره من الكتب التي تكلمت عن أحكام المرأة، وإننا إذ نشكر الأخ السائل على متابعة موقعنا ننبه له على أن الموقع لا يقوم بعمل أبحاث أو رسائل، وإنما هو لخدمة المستفتين عن أمور دينهم العملية.
والله أعلم.
44674
عنوان الفتوى:الاشتغال بطلب العلم.. أم تحصيل الرزق الزائد رقم الفتوى:44674تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
هل يؤاخذ الرجل الذي يتفرغ للعبادة وحضور مجالس العلم عن العمل، علما بأنه غير متزوج وعنده ما يكفيه وزيادة لأنه يعمل لشهرين فقط في السنة بالتجارة ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضافرت أدلة الشرع على فضل العلم والحث على تحصيله، ومن ذلك قول الله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ(الزمر: من الآية9)، وقوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(فاطر: من الآية28)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري.
وقد قسم أهل العلم طلب العلم إلى نوعين:
أحدهما: واجب عيني، وهو ما لا يسع المكلف جهله كأحكام العقائد والطهارة والصلاة ونحوها؛ لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال النووي في المجموع: وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتاً فمعناه صحيح. هـ
وثانيهما: واجب كفائي، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه من إقامة دينهم من العلوم الشرعية كالقرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة وغيرها. (28/344)
قال الرازي في تفسيره عند قول الحق سبحانه: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ(التوبة: من الآية122)، قال: في هذه الآية دلالة على وجوب طلب العلم، وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لما تضمنت من الأمر بنفر الطائفة من الفرقة وأمر الباقين بالقعود لقوله: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (التوبة: من الآية122) اهـ. وقال السرخسي في المبسوط: فإن أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى طلب العلم، وقال ابن أبي زيد القيرواني: طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه. قال شارحه: كالتوحيد والوضوء والصلاة والصوم والحج والبيع والشراء، فإنه فرض عين لا يحمله أحد عن أحد. اهـ
وبناء على ما تقدم؛ فإن طلب الإنسان للعلم العيني واجب وجوب الفرائض، وبالتالي يقدمه على الاشتغال بتحصيل الرزق الزائد عن الحاجة الضرورية لقيام بُنيته إذا لم يستطع الجمع بينهما، وكذلك إن كان هذا العلم كفائياً ولم يوجد من يقوم به في بلده، أما إن وجد وكان عنده ما يكفيه لحاجته من المال كما هو الحال في هذا السؤال، وعلم من نفسه الأهلية لطلب العلم، فهذا الأولى له الاشتغال بطلب العلم لما في ذلك من الخير الخاص والعام.
والله أعلم.
44679
عنوان الفتوى:شكل الميت المسحور رقم الفتوى:44679تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
كيف يكون شكل الميت بالسحر؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على نقل لأهل العلم يدل على كون الميت بالسحر متصفاً بلون معين أو صفة مميزة خاصة.
أما أعراض السحر في حال حياة الإنسان فراجعها في الفتوى رقم: 13199، كما يمكن التعرف على أعراض الإصابة بالعين والحسد في الفتوى رقم: 7967. (28/345)
والله أعلم.
4468
عنوان الفتوى:عقوبة أكل الحرام في الدنيا والآخرة. رقم الفتوى:4468تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أمابعد، هل من كان مكسبه من حرام أي من اكتسب مالًا بطرق غير شرعية يعذب في دنياه بأن يسلط الله عليه المصائب كأن يمرض أحد أفراد عائلته بمرض مزمن فينفق ذلك المال في مداواتهم أو كأن يكون له ولد غير صالح فينفق ذلك المال في أوجه الفساد المعروفة أفيدونا رحمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغالب في المال الحرام أن يأتي عن طريق الربا، وقد يأتي عن طريق الرشوة والسرقة والغصب...... وقد ورد في الكتاب والسنة من النهي عن الربا والوعيد الشديد فيه ما لم يرد في غيره من الذنوب، كما أن الرشوة ملعون صاحبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والغصب والسرقة ذنبان عظيمان فمن تجرأ على الله عز وجل وجمع المال من هذه الأوجه وغيرها من الأوجه المحرمة فقد عرض نفسه لأنواع العقوبات العاجلة والآجلة.
فالمال المحرم ممحوق البركة معرض هو وما خالطه من الحلال للتلف والزوال، وإن بقى فلا يقبل الله منه صدقة ولا حجاً ولا صلة، وإنما يقاسي صاحبه أتعابه، ويتحمل حسابه، ويصلى عذابه، وإذا كان الله عز وجل قال مخاطباً للمرابين : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) [البقرة: 279] فلا يمكن حصر ما سيحل بهم وبأموالهم من البلاء والمصائب، وأسباب التمزيق والتلف، لأن جنود الله التي يسلطها على من حاربه كثيرة ومتنوعة: ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ).[المدثر:31],
وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر أشد، والخطب عظيم والمصاب جسيم، وأي مصيبة أعظم من أن يعرض أحد نفسه لسخط الله فيكون من الذين: ( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ) [المؤمنون :104 ]هذا ومما يجب التنبه له أن تخلف بعض العقوبات عن بعض الناس في الدنيا، قد يكون شراً من نزولها بهم، فإذا رأيت المرابي المنغمس في الشهوات المعرض عن الله آمناً في أهله وماله فلا تظن أن الله تاركه، ولكنه يملي له، حتى إذا حان أخذه له أخذه أخذاً شديداً مباغتاً، فقد قال جل وعلا: (وأملي لهم إن كيدي متين ) [ القلم :45] وقال: ( إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ) [آل عمران :178 ] (28/346)
وعلى كل فمن ابتلي بشيء من المال الحرام فيجب عليه أن يبادر بالتوبة منه، كما يجب عليه أن يتخلص منه برده لأصحابه إن أمكن، وإلا فيصرفه في وجوه البر والإنفاق.
ومن المعلوم أن رحمة الله واسعة وأنه يغفر الذنوب كلها، لا يتعاظم ذنب عن عفوه ومغفرته، فقد قال تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) [الزمر :53 ] فالبدار البدار بالتوبة قبل فوات الأوان.
والعلم عند الله تعالى.
44680
عنوان الفتوى:حكم التوكيل في حالة ذهاب العقل رقم الفتوى:44680تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
جدتي عمرها فوق المائة، وهي في أوقات كثيره لاتعرف من حولها ومقعدة الله يحسن لها الخاتمة وقد أتينا بكاتب عدل ووكلت أبي فيما تملك وقالت له من قبل بعبارة(حقي لكم يا أولادي) وهو الآن قد باع ما تملك من بيوت قديمة وينوي شراء بيت جديد لنا حيث أننا نسكن في إيجار ولا تسكن جدتي عندنا وورثتها هم أبي وأخته وقد قالت له أخته افعل ما تشاء لأنها غنية وقد رزقها الله من فضله حيث أنها لا تحتاج للمال فهل يجوز كتابة ما يشتريه أبي من بيوت باسمه حيث أن جدتي الآن لا تعي شيئاً أفيدونا أفادكم الله لأني أرجو أن يكون ما نفعله حلالا وأرجو من الله أن يبارك لنا فيه، جزاكم الله خيرا (28/347)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان توكيل جدتك لأبيك قد حصل بعد ذهاب عقلها فهذا التوكيل باطل، لكونها صارت محجوراً عليها، ولا تمضي تصرفاتها، قال المواق في التاج والإكليل: لا يصح للإنسان تصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشد، ولا يصح رشد من مجنون لسقوط مَيْزِهِ وذهاب رأيه. انتهى.
وإذا كان التوكيل المذكور في صحتها وكمال عقلها فإنه يبطل أيضاً بحدوث خلل في عقلها، قال ابن قدامة في المغني: وتبطل (أي الوكالة) بموت أحدهما أياً كان وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله في ما نعلم. انتهى.
وعليه؛ فإن تصرف أبيك في مال والدته يجب أن يكون خاضعاً لمصلحتها هي فقط، فلا يؤخذ من مالها إلا ما تحتاجه هي لنفقتها أو أجرة خادمها ونحو ذلك، كما لا يجوز الإقدام على ما يضر بمصالحها، ومما يضر بالمصلحة التسجيل المذكور، هذا إضافة إلى أنه كذب، والكذب حرام، ويجدر التنبيه إلى أن مال الجدة المذكورة باقٍ في ملكها ما دامت على قيد الحياة، وراجع الجواب رقم: 44371.
والله أعلم.
44686
فتاوى
عنوان الفتوى:المال الفائض من عائدات الدولة يعاد إليها رقم الفتوى:44686تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال: (28/348)
من كان عنده مال عبارة عن فائض من البريد فلمن يعطيه
هل له أن يهبه إلى أحد مثلا أو أي إنسان آخر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور إذا كنت تعني به ما مصدره بيت مال الدولة، بأن كان من تمويل الدولة أو من العائدات التي ترجع إلى الدولة نحو أجرة البريد وما شاكلها، فهذا يوضع حيث وضعته الدولة.
وإن كنت تعني الفوائد التي تستفاد من صناديق التوفير التي يتخذها البريد والبنك وغيرهما من المؤسسات الربوية، فهذه من الربا الذي نهى عنه الله ورسوله.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (البقرة:278-279).
وإذا فتح الفرد أحد هذه الحسابات المنهي عنها واستفاد منها مالا، فإن من تمام توبته من ذلك أن يأخذ رأس ماله ويصرف ما زاد على رأس ماله على الفقراء والمحتاجين، أو في المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.
والخلاصة أن الفائض المذكور إن كان من عائدات الدولة، فإنه يعاد إلى الدولة، وإن كان من الفوائد الربوية، فإنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين.
والله أعلم.
44687
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق العانة بالموسى أحسن وأنظف رقم الفتوى:44687تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
هل حلق العانة يجب أن تكون صفرا أو يمكن أن تكون خفيفة أي على رقم واحد؟ للمرأة والرجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلق العانة من سنن الفطرة، وهو مستحب إجماعا، ولا شك أن الأولى والأفضل إزالة الشعر بالكلية، لأنه أدعى للنظافة وأوفق لمسمى الفطرة. قال النووي: (يحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى لأنه أنظف، ويحصل بالقص بالمقص، وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف، واستعمال النورة ونحوها، إذا المقصود حصول النظافة.) . (28/349)
ولا ينبغي للمسلم رجلا كان أو امرأة ترك شيء منها، وتراجع الفتوى رقم: 25720 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
4469
عنوان الفتوى:الحكمة من اشتراط أربعة شهود في إثبات الزنا رقم الفتوى:4469تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لدي علم لابأس به في علوم الشريعة وأود توجيه هذا السؤال لكم سادة العلماء اشترط الاسلام وجود اربع شهود على الزنا فهل يمكن تطبيق هذا في هذا العصر او العصور الماضية اعرف مسبقا انكم ستقولون ان الاسلام يتشوف للستر وهذا حق لامرية فيه ان شاء الله ولكن سلوا انفسكم لو واجهتم اجنبيا يغزو عقر داركم ويعمل السوء هل ستظل لتحضر اربعة رجال وتتفق شهادتهم هذا الشرط صعب وسأضرب مثلا صغيرا على ذلك يشبه وجود اربعة شهود كشخص قال لزوجته إذا دخلت في محيط وبقيت خمس ساعات في الماء دون نفس فأنت طالق هذا الشرط لن يقع الا ان يشاء ربي شيئا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: أعلم أولاً أن هذه المسألة ثابتة بنص من كتابه الله تعالى صريح لا مجال للتشكيك فيه والاعتراض عليه. ومن فعل شيئاً من ذلك فهو مرتد والعياذ بالله. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه الآية كما في سنن ابن داود في قصة اليهودي الذي جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما عمل به أصحابه وخلفاؤه من بعده مما يدل على أن الحكم محكم . ثانياً أحكام الله تعالى حكيمة تؤدي الغرض المتوخى منها قطعاً ليست لها أي نتائج عكسية إطلاقا ،وهي ممكنة التطبيق في كل الأزمان والأماكن وفي كل الظروف والأحوال. والله سبحانه وتعالى شرط هذه الشروط في الشهادة على الزنا خاصة تغليظاً على المدعي لأن شهادته قد يترتب عليها قتل وعار دائم وسترا على العباد لطفا من الله تعالى والمسألة التي ذكرتها لم يكن سببها التقيد بهذا الحكم فعوذ بالله من اعتقاد ذلك وليس حلها عدم التقيد. بل إن سببها هو التمرد على شرع الله تعالى وعدم التقيد بأحكامه والتقليد لأعداء الله تعالى المنحلين الإباحيين. وحل هذه المشكلات وعلاجها النافع. بإذن الله تعالى هو الرجوع إلى شرع الله تعالى وتحكيمه في كل الميادين وأن يلزم كل أحد وظيفته التي جعله الله تعالى فيها وينصاع لحكم الله تعالى. والله تعالى أعلم (28/350)
44690
عنوان الفتوى:نسب أولاد من اكتشفا أنهما أخوان من الرضاعة رقم الفتوى:44690تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
رجل تزوج امرأة وأنجبا أطفالا وبعد مدة اكتشفا أنهما أخوان من الرضاعة فما العمل وماذا عن النفقة والنسب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل رضاع بين الزوجين المذكورين، فإنه يجب الفراق بينهما، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات معلومات.
وتفصيل هاتين المسألتين في الجوابين التاليين: 18149 ، 19499.
وبالنسبة لنسب الأولاد، فهم لاحقون بأبيهم لأن النكاح نكاح شبهة، وكل ولد نشأ عن نكاح شبهة فإنه يلحق بأبيه وتثبت له جميع أحكام البنوة. (28/351)
ونفقة الأولاد واجبة على أبيهم ما لم يصلوا مرحلة البلوغ وهم قادرون على الكسب.
وراجعي أيضا الفتوى رقم: 27139.
والله أعلم.
44692
عنوان الفتوى:حكم استخدام الحوامل الكريمات المشتملة على اليوريا رقم الفتوى:44692تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
44696
عنوان الفتوى:الزئبق الأحمر.. والجن رقم الفتوى:44696تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
ما رأي الدين في التنزيل . أي تنزيل الجن بالزئبق الأحمر من أجل جلب المال , وشرط أن يكون هذا المال ليس من مال المسلمين , هل هذا المال حلال أم حرام ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقال عن الزئبق الأحمر وأنه وجبة شهية للجن لا تقدر بثمن وأن لعقة واحدة منه تعيد الجني الكهل شاباً... إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يقبله عقل سليم ولا يسنده علم صحيح، ورواته مجاهيل دجاجلة، ومجرد باطل، وما انبنى عليه باطل مثله.
وأما أموال الناس مسلمين أو غير مسلمين، فما دامت أموالاً معصومة بعصمة الشرع، فلا يحل أخذها بأي طريق، وراجع الفتوى رقم: 20632.
والله أعلم.
44698
عنوان الفتوى:لا تجزئ الزكاة إلا بالنية رقم الفتوى:44698تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
14756.
فعليك أن تنصح والدك بالتوبة إلى الله وإخراج ما أوجب الله عليه، وليكن ذلك بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، واستعن على ذلك بإهدائه شيئا من الكتب والأشرطة حول الموضوع، فإن استجاب والدك لأمر الله، فذلك المطلوب، وإن لم يستجب، فلا تخرج الزكاة من ماله بغير علمه وإذنه، لأن الزكاة لا تجزئ ولا تبرأ الذمة منها إلا بالنية، وهي معدومة في حالة إخراجك أنت، ولكن استمر في نصحه ولا تيأس، وادع الله له بالهداية.
والله أعلم.
4470
عنوان الفتوى:الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين رقم الفتوى:4470تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : هل تغطية الوجه و الكفين أمر واجب في الحجاب؟ و هل من لا تفعل ذلك تعتبر سافرة؟ و هل هناك نص صريح من كتاب الله أو سنة رسوله يوجب تغطيتهما و يحرم كشفهما؟ (28/352)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق . ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة !. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر . وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1 : قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك . والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر . (28/353)
2 :آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3 :قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4 : قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن). (28/354)
5 : روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6 : وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة ، والله أعلم .
44701
عنوان الفتوى:أنواع النوافل والفرق بينها رقم الفتوى:44701تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
19417 ، 17250 ، 26032.
أما صلاة النوافل جماعة فجائزة، وتفصيل المسألة أيضا في الجوابين التاليين: 6712 ، 12458.
ولعل مقصود السائل بقوله كصلاة الفجر مثلا: ركعتا الفجر، لأنهما من النوافل المرغب في فعلها، أما صلاة الفجر، فهي من الصلوات الخمس المفروضة وليست من النوافل. (28/355)
والله أعلم.
44702
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول مثل هذا الذكر دبر الصلوات رقم الفتوى:44702تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال:
قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دبر كل صلاة مع أذكار الصلاة هل يعد ذلك بدعة ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأذكار التي تقال عقب الصلاة قد وردت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة ومضمنة في كتب السنة، وكتب الأذكار، ككتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية، وغيرهما من كتب الأذكار، فالأولى الاقتصار على ما وردت به السنة، ولو قيل أحيانا مثل هذا الذكر المذكور في السؤال فلا بأس، إلا أنه ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة حتى لا يضاهي المشروع، وتراجع الفتوى رقم: 4817 ، لمزيد من الفائدة.
والله أعلم
44705
عنوان الفتوى:حكم إمامة المقعد رقم الفتوى:44705تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
أرجو أن تجيبوني على سؤالي وفي أقرب وقت ممكن لأن إجابته منتظرة من طرف جماعة من المسلمين,,, والسؤال هو كالتالي: نحن جمعية إسلامية ونقيم صلاة الجمعة في مسجدنا، وليس لنا إمام راتب بل تقام صلاة الجمعة بالتناوب بين ثلاث إخوة وذلك حسب فراغ أوقاتهم، ومن بين هؤلاء الإخوة أخ طيب وناشط في الجمعية وهو مقعد ويتحرك بواسطة كرسي (عربة) متحرك، فتساءل بعض الناس هل يجوز للأخ أن يصلي بنا الجمعة أم لا ؟ وخاصة أن هذه العربة في اعتبارهم قد تمر فوق النجاسة فإذن ليست طاهرة حسب قولهم ,,, أرجوكم أن تفتونا في هذه المسألة وتوضحوا لنا حكم الشرع الحنيف فيها ,,
جزاكم الله عنا خير الجزاء
أخوكم محمد من فرنسا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/356)
فالإشكال في هذا الإمام ليس في احتمال مرور العربة التي يجلس عليها في الصلاة على النجاسة لأنه عند العلم بالنجاسة يمكن أن تغسل، أما عند مجرد الشك فلا يلزمه شيء، لكن الإشكال هو في صلاته بالناس إماماً وهو مقعد، فقد اختلف أهل العلم في جواز إمامة المقعد.
فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك، وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك.
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كان القعود طارئاً، وكان إمام الحي، وعلى هذا القول الفتوى في ، وقد تقدم التفصيل في الفتوى رقم: 7834.
والله أعلم.
44707
فتاوى
عنوان الفتوى:النظر إلى عورات المحارم انتكاس للفطرة رقم الفتوى:44707تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
من المعلوم أن من شروط التوبة رَدُُّ الحقوق إلى أصحابها. فإذا كانت الحقوق معنوية فكيف يتم ردها؟
على سبيل المثال إذا نظر رجل إلى عورة زوجة أحد أقربائه خلسة مرات كثيرة.
و إذا نظر أيضا إلى عورة محارمه من النساء.
وكذلك إذا أستأمنك صديق لك ذهب إلى الحج على بيته و نظرت إلى المناظر الخليعة في التلفاز في بيته.
فكيف نرد حقوق هؤلاء ؟ هل أخبرهم بما اقترفت بحقهم من خيانة ؟ و أطلب منهم المسامحة أو الاقتصاص مني؟
أم لا أخبرهم وأستر تلك العيوب الفاضحة؟ أم ماذا؟
ملاحظة الرجاء الإجابة على جميع الحالات الثلاث السابقة. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أسميته بالحقوق المعنوية وهي ما تعلق من الحقوق بالعرض من غيبة ونميمة ونحوهما فالراجح أنه لا يشترط لصحة التوبة منها إبراء صاحبها لما قد يترتب على ذلك من مفسدة أعظم، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 18180، فالواجب الإكثار من الدعاء لصاحبها والاستغفار له.
وننبه إلى أن النظر إلى عورة الغير في ما عدا الزوجة لا يجوز مطلقاً، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وقد ترجم عليه النووي في شرحه على مسلم: باب تحريم النظر إلى العورات. وإذا كان هذا في نظر الرجل إلى عورة الرجل، ونظر المرأة إلى عورة المرأة، فكيف بنظر الرجل إلى عورة المرأة، وكيف إذا كانت زوجة قريبه، بل وكيف إذا كانت المرأة إحدى محارم الناظر، فلا شك أنه أعظم إثماً، وفيه انتكاس للفطرة. (28/357)
وبخصوص النظر إلى الصور الخليعة تراجع الفتوى رقم:3605، فعلى الناظر المسارعة إلى التوبة بشروطها من ندم على ما فات وإقلاع عن الذنب، وعزم على عدم العود إليه في المستقبل.
والله أعلم.
44709
عنوان الفتوى:رؤية الله تعالى في المنام رقم الفتوى:44709تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال :
قرأت في بعض الكتب من يدعي لرؤيته لله في المنام مستنداً إلى أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى الله في المنام فما صحة الخبر، وهل رؤية الله في المنام جائزة أم لا، أرشدونا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق إجابة هذا السؤال في الفتوى رقم: 8271، والفتوى رقم: 14619.
والله أعلم.
4471
عنوان الفتوى:الربا سبعون باباً رقم الفتوى:4471تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي أنواع الربا السبعون المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، فقد أخرجه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "الربا سبعون باباً، والشرك مثل ذلك".
وأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون باباً".
وأخرجه الحاكم عنه، وزاد فيه: "أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". (28/358)
وأخرجه الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه بلفظ "الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه".
وأخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ "الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه". والحوب: الإثم.
وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: إن المراد التكثير دون التحديد.
ومما يدل على ذلك اختلاف الروايات كما رأيت. ولذلك لم نجد من تعرض من أهل العلم لتعيين هذه الأبواب وتعدادها.
والعرب إذا أرادت المبالغة في تكثير الشيء عدته بالسبعين.
44711
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجزئ البقرة التي عمرها أقل من سنتين كأضحية رقم الفتوى:44711تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
عندنا العجول والبقر إذا تجاوز عمرها السنة يصبح حجمها ضخما ولحمها قاسيا لا ينضج بسهولة واذا نضج لا يكون طعمه لذيذا ، أما ما كان نحو خمسة أشهر إلى سنة فهو أطيب وأفضل ، فهل يجوز ذبح العجل كأضحية إذا لم يبلغ عمره سنة ليأكله الناس هنيئا مريئا أم نذبح ما زاد على السنتين حتى ولم يستسغه الناس ؟
... وهل يجوز لي أن أذبح كبشا عن ولدي بنية العقيقة والأضحية أم أنهما نسكان منفصلان لا يجوز جمعهما بذبيحة واحدة ؟ وشكرا ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية عبادة وقد شرط لها الشارع شروطاً، ومن ذلك سن البهيمة التي تكون أضحية كما هو مبين في الفتوى رقم: 13271.
وعليه؛ فلا تجزئ البقرة التي عمرها أقل من سنتين كأضحية، وإنما هي لحم كسائر اللحوم، وكون لحم الصغير أطيب لا يغير الحكم الشرعي.
أما عن التشريك في النية عند الذبح بين الأضحية والعقيقة، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 885.
والخلاصة أن الأحوط هو عدم التشريك بينهما.
والله أعلم.
44714
عنوان الفتوى:هل ينال من حج عن غيره ثواب الحج رقم الفتوى:44714تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال : (28/359)
7019 وإنما ذكرناها لأنك لم تبيني إن كانت أمك حية أو ميتة، وإن كان حج نفل أو فرض.
وأما كون هذا الحج من مال زوجك فلا حرج فيه إن شاء الله ما دام برضا منه، ففي مسند أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وبخصوص الثواب فيرجى أن يكون لك مثل ذلك الثواب.
قال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج: (إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها، ولكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته، وللميت مثله، أو المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط، ففيه نظر، والقلب للأول أميل، وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح). انتهى.
والله أعلم.
44717
عنوان الفتوى:استعمال الصائم السواك المعقم رقم الفتوى:44717تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
حكم السواك المعقم هل يفطر أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنه لا فرق بين ماء السواك والمادة المعقمة المضافة، ومتى وصل شيء من أحدهما إلى الجوف أفطر الصائم، ولذا فقد كره جمع من السلف السواك الرطب للصائم خشية أن يبتلع شيئا من مائه، وانظر الفتوى رقم: 40200.
قال الإمام النووي في "المجموع": (لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني وغيره). اهـ.
والله أعلم.
44718
فتاوى
عنوان الفتوى:الدم المتقطع.. ومدى صحة الطواف حال طروئه رقم الفتوى:44718تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
ذهبت مع زوجتي للحج وقد تناولت زوجتي دواء لتأخير الدورة الشهرية التي كانت متوقعة في 9 ذي الحجة. ففي يوم 7 شاهدت نقطة زهرية اللون مع اللون الأبيض، وفي يوم9 شاهدت نقطة حمراء مع البول ولكن الفوطة كانت نظيفة. وكذلك شاهدت نقطة دم في يوم 10 قبل طواف الإفاضة وكانت الفوطة نظيفة وعندما انتهينا من الطواف لم تدخل الحمام إلا بعد عودتنا إلى منى حيث شاهدت نقطة دم في الفوطة وقليلا من الدم أثناء التنظيف وفي يوم 11 شاهدت نقطة دم مع البول وفي يوم 12 لم تشاهد شيئا، وفي يوم 13 أوقفت الدواء وشاهدت قليلا من الدم، وفي يوم 14 ظهر دم الدورة المعروف (28/360)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وقال المالكية إن الدفعة الواحدة منه (أي النقطة) تعتبر حيضاً، ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة، وإذا رأت الحائض يوماً طهراً ويوماً دماً ولم تتخلله خمسة عشر يوماً من النقاء أو ثلاثة عشر على قول آخر فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون كله حيضاً وما بينهما طهر يجوز فيه فعل كل العبادات بعد الغسل لما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما، ومن العلماء من قال إن الدم المتقطع لا يضم بعضه إلى بعض إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل أي يوم فأكثر، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دماً ونصفه طهراً، أو ساعة ساعة، فقال أصحابنا: هو كالأيام يضم الدم إلى الدم، فيكون حيضاً، وما بينهما طهراً إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر: لا يكون الدم حيضاً إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل. (1/217).
وعليه؛ فلقد كان الأحوط لزوجتك أن تقلد مذهب من يقول بأن لا حد لأقل الحيض (المالكية)، أو من يقول بتلفيق أقل من اليوم إلى ما بعده.
ولما كانت قد أوقعت طوافها في الظروف المذكورة، فلها أن تكتفي به مقلدة من لم ير القدر الذي وجدته من الدم حيضاً، ولكن الأفضل لها والأحوط لدينها أن تعيد الطواف، إن لم يكن ذلك يشق عليها، فإن عبادة مجمعاً على صحتها ليست كأخرى مختلف فيها. (28/361)
والله أعلم.
4472
عنوان الفتوى:من حج عن غيره فله مثل أجر الحاج رقم الفتوى:4472تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : عندما يحج ابن عن أبيه المتوفى، ما الأجر الذي يأخذه هل هو أجر البر بالوالد فقط؟ أم له أجر من ذلك الحج بحيث يكون حج لوالده وأخذ كذلك أجر الحجاج؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا" وفيهما أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملاً موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به ، أحد المتصدقين".
من هذه الحديثين وما جاء في معناهما أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة عامة وهي: أن كل من أعان شخصاً في طاعة من طاعات الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئاً، فإذا كان لكل ممن جهز غازياً أو خلفه في أهله أو باشر دفع الصدقة لذويها أجر الغازي أو المتصدق فلا شك أن من تولى القيام بالحج عن أبيه المتوفى أو العاجز أن له مثل أجر الحاج، لأن من جهز غازياً أو خلفه في أهله بخير أو نفذ أمر المتصدق كل من هؤلاء، إنما قام ببعض الطاعة فقط أما من حج عن أبيه فقد قام بها كلها ، ويضاف إلى ذلك أن الأحاديث التي وردت في الترغيب في الحج لم تفرق بين حج الإنسان عن نفسه أو حجه عن غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وكقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" . (28/362)
كما أن شهود المشاعر، كالوقوف بعرفة، والصلاة في الحرم، ورمي الجمار.. وغيرها، ينال الشخص فيها ثواباً زائداً على أداء المناسك ذاتها. كما أن البر بالوالد بالحج عنه، فيه أجر عظيم بحد ذاته. وجنس الأجر يتفاوت.. وفضل الله واسع.
والله تعالى أعلم.
44721
عنوان الفتوى:تصرف المرء في ما يملكه نافذ رقم الفتوى:44721تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
أعطت الأم لابنها الحق في سحب مالها من البنك لعدم قدرتها على ذلك، وشك الأخوات في أن أخاهم يأخذ مال أمه ليستفيد منه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أعطت الأم ولدها الحق في سحب مالها أو الاستفادة منه فلا ينبغي أن يكون ذلك سبباً في الشقاق والخصام، فالمال مال الأم ولها أن تتصرف فيه كما تشاء، هذا إذا تحقق الأمر، فكيف وهو مبني على الظنون كما يظهر من السؤال.
والله أعلم.
44724
عنوان الفتوى:ما يترتب على موت الشاهد قبل الإدلاء بشهادته رقم الفتوى:44724تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
ما العمل إذا شهد شاهدان وتوفي أحدهما دون أن يسجل شهادته أو رفض الإدلاء بشهادته؟ (28/363)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مات الشاهد قبل أن يدلي بشهادته فإما أن يكون أشهد على شهادته شاهدين أو لا.
فإن أشهد فيمكن لمن سمع الشهادة أن يشهد على شهادته، وإن لم يُشهد على شهادته فلم يبق مع المدعي إلا شاهد واحد لا تقوم به الحجة، فإن حلف المدعى عليه (المنكِر) فليس للمدعي إلا اليمين، وإن نكل عن اليمين (أي رفض اليمين) رجع القاضي إلى المدعي فيحلف إضافة إلى الشاهد، وانظر الفتوى رقم: 9908.
وأما الامتناع عن الإدلاء بالشهادة فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 43087، والفتوى رقم: 21038.
والله أعلم.
44725
عنوان الفتوى:حكم أخذ الشاهد أجرة على الشهادة رقم الفتوى:44725تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
ما حكم من دفع مالاً لشاهد ليدلي بشهادته في الحق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ أجرة على أداء الشهادة إذا تعينت عند الجماهير، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، أما تبعات الشهادة من أجرة تنقل ومركب فأكثر أهل العلم على أن للشاهد أخذ أجرة على ذلك، وهاك بعض كلام أهل العلم الدال على ذلك:
قال الشلبي الحنفي في حاشيته على تبيين الحقائق: يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء، وكذا من لم يتعين عندنا.
وقال الهيتمي في التحفة: وله طلب أجرة للكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة للتحمل وإن تعين عليه إن كان عليه كلفة مشي ونحوه لا للإداء إلا إن كان متذكراً له على وجه لا يرد أي: لتقصير في تحمله لا لعقيدة القاضي -مثلا- فيما يظهر وقد دعي له من مسافة العدوى فما فوق فيأخذ أجرة مركوبه وإن مشى ونفقة طريقه، وكذا من دونها، وله كسب عطل عنه فيأخذ قدره، نعم له أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر. (28/364)
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الخامس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب.
وقال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: (ص) وإن انتفع فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته، (ش) يعني أن الشاهد إذا كان على مسافة بريدين فما دون ذلك وتعين عليه الأداء، فإنه إذا انتفع بشيء من المشهود له على أداء شهادته يكون ذلك رشوة قادحة في عدالته، لأنه أخذ أجراً على أداء واجب عليه فهو بمنزلة من أخذ أجراً على الصلاة، وهو لا يجوز، أما إن لم يمتنع ودفع له المشهود له شيئاً من غير طلب، أو لم تكن له دابة وتعسر عليه المشي إلى محل أداء الشهادة فليس بجرح، ويجوز له في الثانية أن ينتفع من المشهود له بدابة يركبها إلى محل أداء الشهادة، لأنه حينئذ قد سقط عنه أداؤها، ولا يكون ذلك قادحاً في شهادته.
وقال البهوتي الحنبلي في مطالب أولي النهى: (ويحرم أخذ أجرة) على شهادة (وأخذ جعل عليها، ولو لم تتعين عليه) لأنه فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة، ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة، (لكن إن عجز) الشاهد عن المشي إلى محلها (أو تأذى به)، أي: المشي (فله أخذ أجرة مركوب) من رب الشهادة.
والله أعلم.
44728
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بمن سعى قبل الطواف رقم الفتوى:44728تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
14842.
وعليه، فالواجب على زوجتك وابنتك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزتا عن ذلك، فعليهما ذبح شاتين، لأنهما كالمحصر، ويحرم عليهما التمكين من الوطء بعد العلم بأنهما لم تتحللا التحلل الثاني، فإن فعلتا، فعليهما شاتان، وأما قبل العلم، فلا شيء عليهما. (28/365)
والله أعلم.
4473
عنوان الفتوى:تفسير الرؤيا جائز رقم الفتوى:4473تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الر حيم،
هل تفسير الأحلام عند علماء الدين حلال أم حرام؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تفسير الأحلام أي الرؤيا جائز، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه ورؤيا غيره، وفسرها أبو بكر بحضرته، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر منهم والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ، ثم أخذه رجل آخر فعلا به ، ثم أخذه رجل آخر فانقطع به، ثم وصل، فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اعبر" قال: أما الظلة فالإسلام، أما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصبت بعضاً، وأخطأت بعضاً" قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: " فلا تقسم".
فهذا الحديث يدل على جواز تفسير الرؤيا ، وعلى جواز ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسيره لها صلى الله عليه وسلم فأحاديثه كثيرة مخرجة في الصحاح. (28/366)
وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، فعن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الرؤيا ثلاثة: منها أهاويل الشيطان ليحزن به ابن آدم، ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزءاً من ستة وأربعين جزءا من النبوة" أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح.
فأما القسم الأول الذي هو أهاويل الشيطان فلا ينبغي تعبيره بل ولا التحدث به، فعن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت، فسقط رأسي فاتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس" أخرجه مسلم.
وأما القسم الثاني فكذلك، لأنه ليس رؤيا، وإنما هو أشياء يهتم بها الإنسان في يقظته، فتبقى في ذاكرته فيراها في النوم.
وأما القسم الثالث الذي هو جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة فهو الذي ينبغي تعبيره، وقيل لمالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: لا، أبالنبوة يلعب ؟! وقال: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها فإن رأى خيراً أخبر به، وإن رأى غير ذلك فليقل خيراً أو ليصمت. وبالجملة فتعبير الرؤيا لا خلاف فيه عند العلماء لكثرة أدلته، والرؤيا لا ينكرها إلا أهل الإلحاد، أو شرذمة من المعتزلة.
قاله ابن عبد البر في التمهيد.
والله أعلم
44739
عنوان الفتوى:لا يعتد بالرمي المشكوك فيه رقم الفتوى:44739تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
فى يوم رمى الجمرة الكبرى من اليوم الأول للعيد كان الزحام شديداً جدا لدرجة أنني لم أر مكان الجمرة، ولكن بدأت الرمي مع بداية كل من حولي فى الرمي وفى نفس الاتجاه الذي كان يرمي فيه الناس فهل علي شيء؟ (28/367)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من إصابة المرمى بيقين، قال شيخ الإسلام زكريا الإنصاري في أسنى المطالب: ويشترط إصابة المرمى يقيناً، فلو شك فيها لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيها وبقاء الرمي عليه. انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: ويشترط علم الحصول لحصى يرميه بالمرمى، فلا يكفي ظنه لأن الأصل بقاؤه بذمته فلا يبرأ إلا بيقين، وعنه يكفي ظنه، قلت: قواعد المذهب تقتضيه إلا أن يقال: لا مشقة في اليقين. انتهى.
ومعتمد مذهب الحنابلة أنه لا يبرأ إلا بيقين كما نص على ذلك الرحيباني: وقال الصعيدي العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي: فإن شك في وصولها فاستظهر الشيخ سالم عدم الإجزاء. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل لمختصر خليل: فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار وكذا في حاشيته على البحر الرائق: وكذا لو رمى وشك في وقعها موقعها فالأحوط أن يعيد. انتهى.
وبذا يظهر أن الجمهور لا يعتدون بالرمي المشكوك فيه، فإن كان عدد الحصى المشكوك في وقوعه في المرمى ثلاثاً فأكثر فعليك فدية ترك الواجب، وهي ذبح شاة فإن عجزت عن ذلك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ، فمن كان قد رجع إلى أهله دون صيام فيصوم العشرة ويفرق بين الثلاثة والسبعة استحبابا عند الجمهور ووجوبا عند الشافعية.
والله أعلم.
44740
عنوان الفتوى:حكم إقراض الفائدة الربوية رقم الفتوى:44740تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
الحمد لله أنني أعلم تماماً حرمة الربا ولقد سألني أحد الزملاء بأن له مالاً فى بنك ربوى وله فائدة أو ربا مقداره ثلاثون ألف جنيه ولا يعلم ماذا يفعل بهذا المال، كما أنني أسأل هل يجوز مثلا إقراض هذا المبلغ من المال (الجزء الربوى الثلاثون ألف جنيه) لمتعثر لإقامة سكن على أن يرده كما هو لصاحب المال عندما ييسر الله له ذلك، ثم صاحب المال يفعل به كيفما شاء بعد ذلك؟ (28/368)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في هذه الفوائد الربوية التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، لا بنية التصدق وإنما بنية التخلص من المال الحرام، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 1388، والفتوى رقم: 2489.
وأما إقراض هذا المال الحرام لأحد فلا يجوز، وذلك لأنه ليس ملكاً لمن هو تحت يده حتى يجوز له التصرف فيه بإقراضه، ومن هنا ذكر الفقهاء أن المال الحرام لا زكاة فيه، وعللوا ذلك بأنه ليس مملوكاً له، فلا تجب عليه زكاته، وبدلاً من إقراضه من هذا المال، فالأولى إعطاؤه من هذا المال ما دام فقيراً أو محتاجاً.
والله أعلم.
44741
عنوان الفتوى:لا أثر لتزويج البنات أو الأولاد في تقسيم التركة رقم الفتوى:44741تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
توفي رجل وله زوجتان وخمس بنات, ثلاث منهن متزوجات وثلاثة أولاد متزوجون, فما نصيب كل واحد منهم من الميراث الشرعي؟
أفيدونا يرحمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا أثر لتزويج البنات أو الأولاد في تقسيم التركة، فإن كان الورثة هم المذكورن في السؤال، فإن للزوجتين ثمن المال تتقاسمانه عملاً بقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12)، والباقي يشتركه الأولاد والبنات للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(النساء: من الآية11). (28/369)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
44743
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة على الأقارب المحتاجين من أفضل الأعمال رقم الفتوى:44743تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
44745
عنوان الفتوى:الاشتراك في مسابقة بدفع مبلغ من المال للتنافس رقم الفتوى:44745تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
هناك فرق يلعبون كرة القدم وكل فريق يجمع مبلغا من المال ويشترون بالمال جوائز يأخذها الأول والثاني بعد مباريات عديدة برضا كل الفرق أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنافس على هذا النوع من الجوائز لا يجوز، لأن المسابقة التي يقوم فيها المشتركون بدفع مبلغ من المال يتنافسون عليه، هي نوع من الميسر، وكون ذلك برضا من الجميع، لا يسوغ هذه المسابقة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: 6350/26712.
والله أعلم.
44747
عنوان الفتوى:عمليات جراحية بواسطة الجن.. رؤية شرعية رقم الفتوى:44747تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال : (28/370)
أرجو التكرم ببيان رأيكم في صحة وشرعية ما يدعو إليه الموقع التالي:
www.meccaclinic.8k.com ، وهو يتعلق بإجراء عمليات جراحية بواسطة الجن، ويقوم أحد عملاء هذا الموقع بنشره بين الإخوة المسلمين عربا وغير عرب، أرجو بيان رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن للجن قدرات عجيبة في نواحٍ عدة، ولا يمنع العقل أن تكون لهم مهارة في الطب تفوق البشر، وإذا تأملنا شيئاً من قدراتهم المذكورة في القرآن كقول الله تعالى عنهم: يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ [سبأ:13]، وقوله تعالى: قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [النمل:39]، وقوله تعالى: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ [الأنبياء:82]، لم نستبعد أن يشارك الجن الإنس في معرفة الطب بل قد يتفوقون عليهم، ولكن كما قيل: من أحالك على غائب لم ينصفك، فالجن عالم غيبي لا يقع تحت التجربة ولا المشاهدة، وبالتالي لا يمكن أن يوثق في مثل هذه العمليات ولا أن تعمم على الناس، وإلا لفسدت أمورهم ولم تستقم على حال، ولو فتح هذا الباب لولج إليه السحرة والدجالون ولا يخفى ما في ذلك من مفاسد.
والله أعلم.
44748
عنوان الفتوى:فيهن آية خير من ألف آية رقم الفتوى:44748تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
ما فضل قراءة الست الآيات الأولى من سورة الحديد ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/371)
فلم نقف على حديث صحيح في فضل الست الآيات الأولى من سورة الحديد، ومما ورد في فضلها إجمالا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية.
وراجع الجواب: 23718.
والله أعلم.
4475
عنوان الفتوى:حكم من أفطر ظانا غروب الشمس. رقم الفتوى:4475تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لقد أفطرت يوماً في رمضان عن طريق أذان خاطئ في التلفزيون مالحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر في نهار رمضان ظاناً غروب الشمس، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فلا كفارة عليه، وفي وجوب القضاء خلاف: فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى فساد صومه ووجوب القضاء عليه، لأن المطلوب من الصائم التثبت، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل فقال جل من قائل: ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) [البقرة:187] وذهبت طائفة أخرى إلى صحة صومه، لما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته "حقيقة الصيام" إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمرا بالقضاء، ولا شك أن القضاء أحوط في مثل هذا.
والله أعلم.
44752
عنوان الفتوى:أجرة شركة الصرافة لا تكون بنسبة من الشيك رقم الفتوى:44752تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
44755
فتاوى
عنوان الفتوى:نظر الخاتنة لعورة المختونة يجوز للحاجة رقم الفتوى:44755تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال:
4487 ، 6245 ، 13945.
علما بأنه لا يجوز للرجال ولا للنساء النظر إلى فرج الصغيرة ولو كان ذلك حال الختان، لكن جاز للخاتنة النظر إليه للحاجة، وراجع حدود عورة الصغيرة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26186 ، 7541 ، 39008. (28/372)
وقد بينا الوقت الأفضل لختان البنات في الفتوى رقم: 1960.
أما عن إرضاع الأم لأبناء بناتها وأبنائها فلا ما نع منه شرعا، لعموم قوله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: 6)
وهذا يعم كل امرأة غير الأم التي ولدت، ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 40128.
ومن هذه الفتوى تعلم أن إرضاع والدتك لحفيدها لا يعتبر رضاعا ما دام ثديها خاليا من أن يكون فيه لبن.
ويجب التنبه إلى أن جواز هذا الإرضاع الخالي من اللبن مقيد بما إذا لم يكن فيه ضرر على الجدة أو على الولد الرضيع.
والله أعلم.
44756
عنوان الفتوى:عمل المرأة مباح مع حصول الضوابط الشرعية رقم الفتوى:44756تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
بعد التحية أتوجه إليكم بهذا السؤال أنا متزوج ولي طفلان وقد حدثت خلافات مع زوجتي إلى درجة لا أطيقها حيث أنني طلبت منها أن تتوقف عن العمل إلا أنها رفضت إطلاقا وخيرتني بين العمل أو الطلاق مع العلم بأنني لم أطق فيها لباسها وشكلها الذي لم يعد يقنعني نهائيا وهي لا تصلي وغير مؤدبة على الإطلاق فما حكم الشرع في ما يمكن أن أسميه بمصيبة كهذه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه في جواب سؤالك إلى عدة أمور:
الأمر الأول بالنسبة لخروج المرأة للعمل مباح مع حصول الضوابط الشرعية لذلك التي منها:
1- ارتداؤها الحجاب الشرعي.
2- عدم استعمال الطيب والزينة.
3- البعد عن الاختلاط بالرجال بقدر المستطاع، وعدم الحديث معهم في ما لا تدعو الحاجة إليه.
4- إذن الزوج لها إذا كانت متزوجة.
فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بخروجها للعمل ولو لم تكن محتاجة إليه، وراجع الفتوى رقم: 8360. (28/373)
الأمر الثاني: إذا امتنعت من لبس الحجاب فعليك بنصحها بحكمة ورفق، فإن لم تمتثل فاهجرها في الفراش بقدر ما ترى أنه تأديب لها، فإن أصرت على رأيها فالأولى مفارقتها، وراجع الفتوى رقم: 26723.
الأمر الثالث: في ما يتعلق بتركها للصلاة فراجع الفتوى رقم: 23282.
والله أعلم.
44759
عنوان الفتوى:أفضل أنواع الذكر وأدنى مراتبه رقم الفتوى:44759تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
631 والجواب: 36335.
والله أعلم.
4476
عنوان الفتوى:العبادة تشمل مناحي الحياة رقم الفتوى:4476تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي حقيقة العبادة ؟ وهل تشمل معنى الإطاعة ؟ وكذالك هل تشمل نظام الحياة كلها أو المقصود بها العبادات فقط مثل الصلاة والزكاة والصوم ؟ أفيدوني بالأدلة الثابتة وآراء السلف الصالحين المعتمدين. والله يحفظكم ويجزيكم عنا خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالعبادة في اللغة: الخضوع والتذلل، وقد تستعمل بمعنى الطاعة.
وفي الاصطلاح: ذكر العلماء لها تعريفات، أجمعها قولهم: هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
والعبادة والقربة والطاعة ألفاظ متقاربة، وبينها عموم وخصوص كما يقول ابن عابدين في حاشيته: فالعبادة ما يثاب على فعله، وتتوقف صحته على نية.
والقربة: ما يثاب على فعله بعد معرفة من يتقرب إليه به ولم يتوقف على نية.
والطاعة: ما يثاب على فعله توقف على نية أم لا، عرف من يفعله لأجله أم لا. انتهى.
والعبادة تكون فعلاً وتركاً، فمن فعل الطاعات وترك المحرمات امتثالا كان فعله وتركه عبادة يثاب عليها.
وقصر العبادة على الصلاة والزكاة والصوم خطأ واضح، فالعبادة كما سبق شاملة لجميع الواجبات والمستحبات والتروك.
بل المباحات تكون عبادة بالنية، فمن أكل وشرب ونام بنية التقوي على الطاعة مثلاً كان أكله وشربه ونومه عبادة منه لربه، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" رواه مسلم. (28/374)
وقد أثر عن بعض السلف قوله: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
وإذا كانت العبادة شاملة للفعل والترك والواجب والمستحب والمباح، صح أن يقال: إن العبادة تشمل نظام الحياة كله.
والله أعلم.
44760
عنوان الفتوى:المصارفة لا بد فيها من التقابض رقم الفتوى:44760تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ما حكم التجارة بالعملات الرئيسة التي لا تعتمد على مخزون الدولة من الذهب بل تعتمد على قوة اقتصاد البلد لتحديد سعر صرفها عن طريق الإنترنت والتداول يكون عن طريق الهامش، يعني مثلا أودع مبلغاً من المال لدى وسيط ثم أقوم بشراء عملة أخرى بمبلغ يزيد على المبلغ المودع حيث إن المبلغ المودع يستخدم كضمان فقط، ثم أقوم ببيع تلك العملة إذا ارتفعت وآخذ المكسب لوحدي، أما إذا انخفضت فإن الوسيط يقوم بالبيع لضمان عدم خسارته للقرض، مع العلم بأنه لا يأخذ فوائد على المبلغ المستدان وفائدته من فرق سعر الصرف وكل العملية عن طريق الإنترنت، فلقد انتشرت هذه التجارة كثيرا وهناك متعاملون يقولون إنها حلال وهي تعرف بالفوركس؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العملية لا تجوز لأن من شروط المصارفة (بيع العملات) التقابض قبل التفرق، وراجع الفتوى رقم: 3708، والفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 7668.
وكون العملة مما له مخزون من الذهب أو كان مما يعتمد على قوة اقتصاد البلد أمر غير مؤثر، لأن العملات الورقية قد قامت مقام الذهب والفضة فصارت أثماناً للمثمنات، كما قررت ذلك المجامع الفقهية المعاصرة. (28/375)
والله أعلم.
44762
عنوان الفتوى:تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ رقم الفتوى:44762تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
أنا شاب مسيحي, وقد قمت بزيارة موقعكم وقرأت ما جاء فيه, وقد خطر على بالي أن أقوم بتقديم بعض التفسيرات التي أنتم بحاجة إليها، هذه التفسيرات بإذن الله سترد على تساؤلات القراء الأعزاء، أنا الآن منتظر الرد, راجيا منكم قبول فائق الاحترام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64]، وقال الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85].
ومن هذا المنطلق فنحن ندعوك إلى الإسلام، الدين الذي بعث الله به إبراهيم ونوحا وموسى وعيسى ومحمداً بل وسائر الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [الأنبياء:25]، وقال تعالى حاكياً عن المسيح أنه قال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72]، وتقرؤون في إنجيل مرقس: اسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا رب واحد. (28/376)
فنسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام وأن يريك الحق حقاً ويرزقك اتباعه، وثق أننا على أتم الاستعداد لأن نبين لك ما قد أشكل عليك في موقعنا وظننت أننا بحاجة إلى تفسيره، وما عليك إلا أن تكتب لنا ما أشكل عليك وسوف يصلك الرد الشافي الوافي إن شاء الله، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 30206، والفتوى رقم: 9985، شرح الله صدرك لما تنال به رضاه والجنة.
والله أعلم.
44765
عنوان الفتوى:تزوج كتابية على أن تسلم فلم تفعل فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:44765تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
أنا هاجرت إلى بلد أجنبي منذ فترة وقد تزوجت من أهل هذا البلد كانت ديانتها غير الإسلام، وكان اتفاقي معها أنا سوف تسلم، لكن يكون على اقتناع، ووافقت على ذلك ومرت السنين، وقد أنجبت 3 أطفال منها وكلما أفتح موضوع الديانة كانت تقدم الأعذار والأسباب، والآن قد تعرفت على فتاة مسلمة من بلدي وقد أحببتها وقررت الزواج منها لأني فقدت الأمل في زوجتي من ناحية تغيير ديانتها، والآن ما عندي استقرار في حياتي ودائما في مشاكل، وأطلب منكم النصحية وماذا أعمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (28/377)
فإذا كانت هذه الفتاة من أهل الكتاب فلا حرج عليك في الاستمرار معها ودعوتها للإسلام، عسى الله أن يهديها ويوفقها للحق، فإن لم تستجب وخشيت منها إفساد الأولاد وتنشئتهم على دينها ففارقها واختر امرأة مؤمنة صالحة تعينك على الخير، وتربي أبناءك عليه، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
44766
عنوان الفتوى:التعامل مع شركة لبناء البيوت تودع مالها بالربا رقم الفتوى:44766تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
1- ما حكم التعامل مع الجمعيات السكنية، وهي التي تقوم على أخذ دفعات شهرية من المشتركين لشراء العقارات ومن ثم يبدأ البناء والتخصص في المساكن حسب المخططات وأولوية التسجيل إلا أن الجمعية تضع المال في البنك، فإذا كان هذا حراما وقد اشترك الشخص في هذه الجمعية وهو لا يعلم وأصبح متخصصا في السكن، فهل يجب أن ينسحب أم يبيع البيت بربح معين ويحسب الفائدة ويوزعها، علما بأن البيت سيبقى باسمه إلى أن ينتهي البناء بالكامل؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تقوم به هذه الجمعيات هو كما ذكرت من جمع المال على أقساط لمن يرغب في بناء بيت بمواصفات محددة، على أن يكونوا هم المتكفلين بالمواد على حسابهم، فهذا لا شيء فيه لأنه يدخل ضمن الاستصناع وهو مباح، وكون أصحاب هذه الجمعيات يودعون أموالهم في بنوك بالربا لا يحرم ذلك التعامل معهم، وانظر الفتوى رقم: 7707.
وننبه إلى أنه يجب على أصحاب الجمعيات المذكورة الانتهاء من هذه المعصية، وهي عونهم هذه البنوك بإيداع أموالهم فيها، ونذكرهم بقول الحق سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والله أعلم. (28/378)
44769
عنوان الفتوى:ما ذبحه المرتد لا يحل أكله رقم الفتوى:44769تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
يا شيخ .. أقرأ أن المرتد لا تأكل ذبيحته ما معنى هذا .. هل يعني أنه لما يذبح خروفاً لا نأكله وهل هذا يدخل لما يشتري من السوق لحماً وخضاراً وهل هذا أيضا يدخل لما يطبخ لنا ويقدم لنا الأكل ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أن ما ذبحه المرتد لا يحل أكله، أما طعامه من غير ذبيحته فيحلُّ تناوله، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 15238.
والله أعلم.
44770
عنوان الفتوى:زيادة حجم الذكر.. رؤية شرعية رقم الفتوى:44770تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
لدي سؤال وأرجو منكم أن تفيدونا، يوجد دواء يعلن عنه عن طريق شبكات الإنترنت، وهذا الدواء كما يقولون يزيد من حجم وطول عضو الذكر لدى الرجل، فهل يعتبر استعمال هذا الدواء محرماً ويدخل تحت الآية التي تقول \"فليغيرن خلق الله \"، أفيدونا بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغيير خلق الله محرم بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى حكاية عن إبليس: وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا [النساء:119]، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
وبتتبع المسائل التي ورد النهي بشأنها، وجدناها إما خصاء أو نمصاً أو وشماً ووشراً أو تفليجاً للأسنان أو وصلاً للشعر ونحو ذلك، فهي كلها أمور تتدخل فيها يد الإنسان، وقد أباح أهل العلم منها ما دعت إليه الضرورة.
فنستنتج إذاً أن زيادة حجم الذكر عرضاً أو طولاً إذا كان يحصل بعملية جراحية، فإنه لا يباح إلا للضرورة كأن يكون عنينا(صغير الذكر بحيث لا يتأتى منه الوطء)، وإن كان يحصل بتناول دواء معين فإنه حينئذ يكون من باب النمو مما لا دخل ليد الإنسان فيه، وبالتالي فهو إذاً مباح ما لم يؤد إلى ضرر آخر. (28/379)
والله أعلم.
44772
عنوان الفتوى:تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين رقم الفتوى:44772تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
كيف تكون معاملة الإسلام لشخص ملتزم وهناك في البيت الأم تكفر بالله قولا فهي تسب الله بل تلعنه وتلعن الدين، والعياذ بالله فهذا كفر بذاته لا يستوجب استحلالا فهي كافرة فهل تعذر أولا في موانع التكفير وثانيا كيف معاملتي معها هل أصرخ بوجهها أو أضربها أو أشد عليها كما فعل إبراهيم مع أبيه الكافر في شدة الكلام وهل هناك فرق في معاملة الأبوين الصالحين الملتزمين وبين الكافرين كفرا أصلياً أو طارئاً من حيث المعاملة وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم سب الله تعالى وسب دينه هو كفر بلا ريب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 767، والفتوى رقم:1845، ويستوي في هذا الحكم من فعله مازحاً أو جاداً كما قال ابن قدامة: ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً. اهـ
وليعلم أن من قام به فهو كافر لكن التعيين أي الحكم على فلان بعينه أنه كافر وإقامة أحكام الكفر عليه يحتاج إلى أن توجد شروط وتنتفي موانع كما يقول ابن قمين: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ا.هـ
ويقول: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فإذا قامت الحجة على هذه المرأة وأزيلت الشبهة عنها ثم لم تتب فهي كافرة بلا شك، ويعاملها أولادها معاملة الأم الكافرة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2674، والفتوى رقم: 16256، والفتوى رقم: 43891. (28/380)
ويجب التنبه إلى أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، وراجع الفتوى رقم: 18427.
والله أعلم.
44773
عنوان الفتوى:الاختلاف في اسم أم إبراهيم عليه السلام رقم الفتوى:44773تاريخ الفتوى:07 محرم 1425السؤال :
ما اسم أم سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ أن اسم أم إبراهيم أميلة، ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة، وقال الكلبي اسمها بونا بنت كربنا بن كرثى من بني أرفخشذ بن سام بن نوح..
والله أعلم.
44775
عنوان الفتوى:طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟ رقم الفتوى:44775تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى. (28/381)
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
4478
عنوان الفتوى:الأعمال الصالحة المخلصة تزيد اليقين. رقم الفتوى:4478تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا فتاة نشأت في بيئة ملتزمة ولدي قدر ولله الحمد من العلم بالدين أصوله وفروعه، إلا أن المشكلة التي تواجهني هي أنني قد بدأت أشعر منذ فترة بأنه على الرغم من مواظبتي على الفرائض وعدد من النوافل ولله الحمد غير أني لا أجد في قلبي ذلك اليقين بالله ولقائه - ليس أني أشك فيه- ولكن لا أشعر بقوته في قلبي، ذلك اليقين الذي أقرأ عنه في كتب السلف 000اليقين الذي يذلل الصعاب ويهون مصائب الدنيا ويدفع الإنسان للمضي قدما في مجال الدعوة إلى الله موقنا بنصر الله وتأييده حيث لا أجد في نفسي تلك الهمة العالية ، وأشعر أن السبب هو ضعف يقيني بالله فبماذا تنصحونني ؟ أفيدوني بشكل عملي مفصل غير الكلام النظري000أنا في أمس الحاجة لإجابة شافية عاجلة فالشيطان يدخل علي كثيرا من هذا الباب، وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك التوفيق والاستقامة والثبات على الإيمان والخير، والذي ننصحك به هو المداومة على المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل وذكر الله تعالى، والتدبر في آياته والتفكر والاعتبار بمخلوقاته، لأن ذلك يزيد المؤمن قوة في الإيمان واليقين، وثقة بالله واعتماداً عليه. (28/382)
وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأحوال عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين شاهدة على ذلك.
قال الله تعالى: ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون* أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة وزرق كريم) [الأنفال: 2، 3، 4].
وقال تعالى: (ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس: 62-63 ] وفي هذه الآية بيان لوسيلة الولاية وهي الإيمان والتقوى، وقال تعالى: (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) [محمد: 17].
ويكفي أن نذكر لك من السنة حديثاً قدسياً صحيحاً أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ".
وعليك أن تقرئي سير أولياء الله من النبيين والمؤمنين ومواقفهم الإيمانية اليقينية، والثمرة التي ترتبت على تلك المواقف. فذلك أيضا مما يحفز المرء على التخلق بأخلاق أولئك.
وعليك أن لا تدعي لوساوس الشيطان مجالاً ، فإذا أحسست بشيء من ذلك فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واشتغلي بشيء من ذكر الله تعالى وطاعته.
44780
عنوان الفتوى:الصلح خير كله رقم الفتوى:44780تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال : (28/383)
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين... أما بعد:
فهذا سؤالي أرجو أن تفتوني مأجورين وتبينوا لي فيه وجه الحق والصواب، لأنه أصبحت بصراحة مشكلة تؤرقنا جميعا، أنا ووالدتي -سالمة- حفظها الله وإخوتي، لقد توفي والدي -علي- رحمه الله منذ أكثر من ثلاث وعشرين سنة (مارس1980)، فكفلنا عمي بما أن والدتي -سالمة- كانت أمية ولا تحسن التصرف، ونحن أطفال صغار، كان والدي تاجرا، وقد ترك محلا تجاريا \"متجر مواد غذائية\" و\"مقهى\"، هي موضوع النزاع، كان المقهى على ملك الأجانب ببلدنا، وقد اشترى والدي -علي- الأصل التجاري لهذا المقهى من المنتفع به قبله وسجله باسم والدتي -سالمة- ، وبعد وفاته بعشر سنين، قررت الشركة المكلفة بأملاك الأجانب بيع المقهى فاشترته والدتي وأصبح ملكا لها، وطوال هذه الفترة كان المسؤول عنا هو عمي، حيث كان يقوم بكراء المقهى أو استغلاله مباشرة، إلى أن اتفق مع أحد التجار ببلدتنا على كراء المقهى المذكور، وعند تحرير العقد اشترى التاجر المقهى ولم يشتر الأصل التجاري، وهذا ما جعل والدتي تخسر الأصل التجاري الذي هو الموضوع المثار، وأصل ذلك أن والدي رحمه الله لما كان حيا أدخل بعض الإصلاحات والتعديلات على المقهى المذكور، واضطر إلى أخذ مبلغ مالي قيمته 2000 ألفا دينار، من صديق له -صالح-، على أن يشركه بإعطائه جزءا من مساحة المحل التي يستغلها كمكتب، وقد طلب أبي -علي- من أمي -سالمة- أن يجعل صديقه الذي اقترض منه المبلغ المذكور شريكا معها، فرفضت ذلك، ولم يقبل به شريكا، على حسب رواية عمي، ولكن شريك أبي -صالح- الذي أعطاه المال يروي أنه أعطى والدي 3000 ثلاثة آلاف دينار، على أن يكون شريكا بالنصف في المحل في الأصل التجاري، فموضوع الخلاف بين
الروايتين فيما يلي: (28/384)
الصديق -صالح- يقول إنه أعطى 3000 ثلاثة آلاف دينار وقبل شراء الأصل التجاري على أن يكون شريكا في الأصل التجاري، وعلى قوله فإن والدي -علي- قبل به شريكا في الأصل التجاري، ورواية عمي -منير- ووالدتي تقول إن هذا الرجل أعطى 2000 ألفي دينار بعد شراء الأصل التجاري مقابل تمتعه بجزء من المحل كمكتب خاص له، وعلى قولهما فإن والدتي -سالمة- رفضت دخول هذا الرجل شريكا معها، ولم يكن شريكا لها في الأصل التجاري، ولما لم يدخل هذا الصديق شريكا في الأصل التجاري، فقد اضطر والدي -علي- إلى أن يكتب له كتابا فيه مبلغ دينه، على أن يرجعه له حين يقدر على ذلك، ولكن المنية وافت والدي قبل أن يرجع المال المذكور إلى صاحبه-صالح-، وبعد الوفاة قدم الصديق المذكور -صالح- الصك إلى البنك، لكن البنك رفض تسديد المبلغ المذكور باعتبار أن قيمته زالت بوفاة مالكه، حينها اتصل الصديق المذكور بعمي لاسترجاع ماله لكن عمي سامحه الله ماطله ولم يعطه حقه، فاضطر إلى السكوت وعدم إثارة المسألة أمام القضاء، ولم يتنازل عن حقه لفائدتنا، وبعد أن كبرنا ورشدنا وعلمنا بالمسألة كيف هي، أردنا أن نخلص ذمتنا ونقضي دين والدنا، واتصلنا بالصديق المذكور-صالح-، فقال إنه لا يقبل منا غير مناصفة والدتي في الأصل التجاري الذي قد فرطنا فيه بالبيع ولم نعد نملكه،
سيدي بعد بيان مسألتنا، نريد فضها من الناحية الشرعية وإبراء ذممنا، وذمة والدنا أمام الله تعالى، لذلك نرجوكم أن تفتونا وتبينوا لنا الأمر مشكورين، ونريد خصوصا بيان ما يلي من مسائل ثارت بيننا وبين الصديق المتقدم ذكره:
هل والدتي -سالمة- مجبرة على مناصفته، مع أنه مقر بالأصل التجاري الذي لم نعد نملكه، لأن والدتي ترفض مبدأ المناصفة، وهو يرفض قبول المبلغ المالي الذي قدمه لوالدي، بحجة أن قيمة الصرف تغيرت، ولم تبق كما هي قبل عشرين سنة، في صورة إرجاع المال له هل نرجعه بقيمته حين أقرضنا أو بقيمته حين نرجع له، أقصد الدينار تغير سعر صرفه أكثر من ثلاث مرات بين سنة 1980 وسنة 2003، فهل نعطيه قيمة 2000 دينار أم نعطيه 2000 دينار مضاعفة ثلاث مرات، فتصبح 6000 ستة آلاف دينار، هل يجوز لنا التصدق بقيمة المال في حال رفضه قبوله المبلغ المقدم له، (28/385)
أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا كل جزاء وفي حفظ الله دمتم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف الدائر بين صديق والدك مع والدتك حول المبلغ وسبب دفعه لوالدك هل هو للمشاركة أو دين أو إيجار لمكتبه؟ هذا كله لا نستطيع أن نحكم فيه بشيء حتى يتبين الصادق من الكاذب، وهذا لا يفصل فيه إلا المحكمة الشرعية معتمدة على مبدأ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولذا فإننا ننصحكم جميعاً بالتصالح، قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فإن لم يحصل الصلح فارفعوا أمركم إلى المحكمة لتفصل بينكم أو حكموا من العدول من يفعل ذلك، وعلى العموم إذا توصلتم إلى معرفة سبب دفع هذا الرجل للمبلغ، فإن كان للمشاركة فهو شريك إلا إذا كان بغير إذن صاحب الحق، وإذا كنتم قد بعتم المحل فإن تصرفكم إنما ينفذ في نصيبكم دون نصيبه، وإذا كان للإجارة فقد استوفى المنفعة إلا إذا كان قد بقي له وقت لم يستوفه فيجب أن يمكن منه ولو حصل البيع للمحل، فإذا لم يكن المشتري يعلم بهذا الوقت فيتحمل الأجرة البائع، وإذا كان ديناً فليس عليكم إلا رد المبلغ المستلف...
وأما عن ارتفاع سعر العملة وانخفاضها فإنه لا أثر له في الدين، فمن استدان عملة فإنه يردها كما أخذها ولا تجب عليه الزيادة ولو نقصت قيمتها، ولا يجوز له النقص ولو زادت قيمتها، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 20224. (28/386)
وإذا كان ما يجب عليكم دفعه هو الألفان فأبى عن قبولها فلا تتصدقوا بها بل أمسكوها عندكم، وليكتب من هي تحت يده أمرها حتى لا يضيع، ثم إذا مات هذا الرجل دفعت لورثته.
والله أعلم.
44781
عنوان الفتوى:ما أنزل الله لا يتبعض الإيمان به رقم الفتوى:44781تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
والدي يناقش كثيرا من أحكام القرآن و يقول إنه لا يمكن العمل بها في الوقت الحالي بالرغم من أنه يصِلي وقد حاولت مرارا إقناعه بخطورة ذلك لأن من كذَب بآيات الله فقد كفر.
فكيف يجب علّي أن أتصرف معه وهل يجوز لي أن ينفق علي مع العلم أني لازلت طالبا وعمري 23 سنة.
و شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن الكريم هو كتاب الزمان كله والإنسانية كلها، لأن منزله الله الذي يستوي عنده الزمان والمكان، وهو أعلم بخلقه، وبما يصلحهم كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيقال لمنكر أو مستبعد صلاحية أحكام القرآن لكل زمان ومكان وأمة أتؤمن بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فإن قال نعم، قلنا أليس من هذه صفته هو منزل القرآن فإن قال: نعم، قلنا فكيف لا يكون هذا القرآن هو شريعة كل زمان ومكان، ما دام منزله الله الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، قال تعالى: لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (النساء: من الآية166)، ففي القرآن علم الله وعلم الله لا يحد بزمان ولا بمكان، ولا أناس دون آخرين، قال ابن القيم في قوله تعالى:"أنزله بعلمه" أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر. ا.هـ
فإذا تقرر ذلك فإن معنى هذا أن أحكامه وتشريعاته ليست مؤقتة بزمن دون زمن، فيقال إنها كانت تصلح لمن كان في عصر الناقة والجمل، ولا تصلح الآن في عصر الطائرة والأقمار الصناعية، والتقدم العلمي لأن القرآن هو كتاب الله الخالد الذي أنزل ليحكم البشر، ما بقي منهم واحد على هذه البسيطة، وعلى المسلم أن يعلم أن منزل هذا القرآن هو الله العليم الخبير الحكيم العزيز، أنزله ليكون للإنسان منهاج حياة مهيمناً على شؤونه كلها من عباداته ومعاملاته وسلمه وحربه وعلاقاته بكل من حوله، فكما أمره فيه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام فقد أمره أيضاً أن يتجنب الربا والزنا والميسر، وأمره أن يتولى المؤمنين فلا يتصور في عقيدة المسلم أن يقبل بعض أحكام القرآن ويرفض بعضها، لقد ذم الله قوماً فعلوا ذلك بكتابهم قبلنا وهم اليهود، فقال: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ(البقرة: من الآية85)، ذلك أن ما أنزل الله لا يتجزأ ولا يتبعض الإيمان به، وهذه الإزدواجية في الأخذ والرد لا تنتج إلا عن قلب مرتاب شاك في صفات الخالق المنزل للقرآن، كما قال تعالى: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ*أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا (النور: من الآية50)، ثم يبين موقف المؤمنين الصادقين حيال الحكم بما أنزل الله: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور:51)، فقد صدقوا في الإيمان بالله العليم الحكيم فأذعنوا لحكمة القرآن لأنه من لدن من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويعلم ما يصلح (28/387)
الخلق وما يفسدهم:أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملك:14). (28/388)
وأمام هذا الاعتقاد لا يملكون إلا أن يسلموا لحكمه ظاهراً وباطناً، فإنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وكل من قال آخذ من القرآن آية الصلاة وأترك آية الزكاة، أو آخذ آية الحج، وأرفض آية المداينة، أو آية تحريم الربا، كان بلا شك معقباً على حكم الله، بل صار يقول بحاله أو بلسانه أنا أعلم من الله، فإن هذه الآية تصلح لي وتلك لا تصلح، ونقول للأخ السائل أن يعرض هذه الفتوى على والده، ويتلطف معه في الحوار والدعوة، عسى الله تعالى أن يهديه ويزيل الغشاوة التي على بصره.
وأما إنفاقه عليك فلا مانع منه ولا حرج فيه ما دام لا ينفق عليك بالمال الحرام.
والله أعلم.
44782
عنوان الفتوى:أطفال الحقن المجهري رقم الفتوى:44782تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
ماحكم الشرع فى اطفال الانابيب او الحقن المجهرى ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 5995
44783
عنوان الفتوى:أخذ العمولة يحتاج لإذن رقم الفتوى:44783تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
لي صديق يعمل بشركة يقوم بعمل مطبوعات للشركة فى إحدى المطابع التي يعرفها بدون أن يطلب ذلك أو يسعى إليه، فهل في حالة أخذ مبلغ عمولة على ذلك دون طبعا أن يبلغ الشركة هل هذا حلال أم حرام،
علما بأن الشركة كانت تطبع احتياجاتها في إحدى المطابع بمبلغ غال جداً على سبيل المثال إذا طبعت الشركة شيئا بمبلغ 200 جنيه ممكن يطبع نفس الشيء بمبلغ 150 جنيه بعد العمولة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصديقك هذا أخذ هذه العمولة إلا بعلم وإذن الشركة التي يعمل بها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17863، 17684، 18025.
والله أعلم.
44786
فتاوى
عنوان الفتوى:لمس شعر الرأس لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:44786تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال: (28/389)
هل لمس شعر الرأس يبطل الوضوء؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد لمس شعر الرأس لا ينقض الوضوء مطلقاً إيا كان الملموس رجلاً أو امرأة ما لم يخرج بسبب مسه شيء من أحد السبيلين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2248.
والله أعلم.
44787
عنوان الفتوى:إبطال قول من كفر شيخ الإسلام رقم الفتوى:44787تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
لقد شاهدت في أحد القنوات الفضائية (المستقلة)مناظرة بين شيخين أحدهما يسمى السقاف يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية ماحكم هذا الشيخ فى الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 39089، والفتوى رقم: 7022، والفتوى رقم: 32029.
والله أعلم.
44788
عنوان الفتوى:حكم توزيع الصحف المشتملة على دعايات محرمة ومباحة رقم الفتوى:44788تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
هل يجوز العمل في توزيع الجرائد التي تعرض لمنتوجات محرمة كالخمر بالإضافة إلى مواضيع أخرى غير محرمة كالإعلانات عن شراء المنازل وغيرها مثلا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع أو توزيع هذه الجرائد إذا كانت مشتملة على محرم كالدعاية للخمور أو الإغراء بالفاحشة ونحو ذلك، وقد مضى تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11420.
والله أعلم.
44790
عنوان الفتوى:هل يعذر الأطباء في ترك المبيت رقم الفتوى:44790تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
أعمل طبيبا فى مستشفى بمكة المكرمة يقوم على خدمة الحجيج، في موسم الحج ولي عدة أسئلة:
1- هل يعتبر الأطباء في هذا المستشفى مثلهم مثل السقاة والرعاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأطباء في المستشفى المذكور يعتبرون في حكم السقاة والرعاة، لأن المدار في جواز ترك المبيت هو العذر. قال في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم خائف على نفس أو مال، أو فوت أمر يطلبه، كآبق أو ضياع مريض بترك تعهده، لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية. (2/272). (28/390)
والله أعلم.
44792
عنوان الفتوى:لا إثم على من حج وعمل فلم يخل بعمله رقم الفتوى:44792تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
2- قامت إدارة المستشفى هذا العام( مثل كل عام) بإصدار تعميم يطالب العاملين جميعا بعدم أداء فريضة الحج(مع عدم وجود وعد بالسماح بالحج فى أعوام قادمة)، ولذا يقوم جميع العاملين بأداء الحج فى غير أوقات العمل الرسمية متحملين مشقة الحج مع العمل بصورة متواصلة . فهل علينا إثم في ذلك، علما بأننا نقوم بعملنا كما يجب فى وقت العمل الرسمي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحج واجب على الفور على ما اختاره جمهور أهل العلم لكثير من الأدلة، منها ما رواه الحاكم والبيهقي من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. وروى أحمد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
وعليه؛ فإذا كان بالإمكان أن تؤدي فريضة الحج دون أن تخل بعملك فمن واجبك أن تحج فوراً، وإن كان أداء الحج سيخل بالعمل ولو جزئياً وأصحاب العمل لا يسمحون به ولا يعدون به في السنة القادمة، فإن من واجب من هذه حاله الاستقالة من هذا العمل حتى يُؤدي فرض الحج، ولو على القول بوجوبه على التراخي، ولا إثم على من أدى الحج من غير أن يخل ذلك بعمله أي نوع من الإخلال.
والله أعلم.
44795
عنوان الفتوى:اضطر إلى مغادرة المزدلفة قبل منتصف الليل فماذا عليه؟ رقم الفتوى:44795تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
نظرا لظروف عملي فقد مكثت بمزدلفة من الساعة الثامنة وحتى العاشرة قبل منتصف الليل, فهل علي شيء في ذلك؟ (28/391)
و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النزول بمزدلفة واجب عند العلماء، وقد اختلفوا في القدر الكافي قضاؤه فيها من الليل، وأخفهم مذهب المالكية، فإنه يكفي عندهم مجرد حط الرحال في أي جزء من الليل، قال خليل: وإن لم ينزل فالدم. ثم إن الذين يرون وجوب الوجود بها جزءاً من النصف الأخير من الليل فإنهم مع ذلك يرون سقوطه عن المعذورين، وما دامت ظروف العمل هي التي اضطرتك إلى مغادرتها قبل منتصف الليل فليس عليك شيء.
والله أعلم.
44802
عنوان الفتوى:التبرع بالحج عن الميت طاعة عظيمة رقم الفتوى:44802تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
10177.
ولكن ما دامت أخته قد قامت بأداء الحج نيابة عنه تطوعا منها، فيكفي ذلك بشرط أن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها.
وبالتالي، تكون قد فعلت طاعة عظيمة تثاب عليها إن شاء الله تعالى، وراجع أيضا الفتوى رقم: 5738.
ويجب تنبيهك إلى أن عبارة السرطان اللعين لا يجوز استخدامها لاشتمالها على تسخط أقدار الله تعالى، فالواجب على المسلم التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، فإن عاقبته تعود على المسلم بخير ولو لم يكن مدركا لذلك.
ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
والله أعلم.
44807
فتاوى
عنوان الفتوى:رمى آخر يوم بعد منتصف الليل ونام بعد طواف الوداع رقم الفتوى:44807تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال:
حججت هذا العام لبيت الله الحرام وآخر يوم في رمي الجمرات تعجلت ورميت بعد منتصف الليل أي حوالي الساعة الواحدة ليلا وذهبت إلى الحرم ونمت هناك، وفي الظهيرة طفت طواف الوادع وخرجت من مكة ونمت في مكة وبعدها سافرت، هل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله كل خير، وماذا يجب علي أن أفعل مأجورين. (28/392)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك ( وآخر يوم في رمي الجمرات تعجلت ولقد رميت بعد منتصف الليل...) يحتمل أمرين:
الأول: أنك تريد بالتعجل الاكتفاء بيومين.
الثاني: أنك تريد بالتعجل الأخذ بقول من يجيز الرمي قبل الزوال، وعلى كلٍ فقد فعلت ما لا يجوز حتى على قول من يجيز الرمي قبل الزوال لأنهم يشترطون أن يكون من بعد الفجر، والذي يلزمك الآن هو دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم لأن الرمي الذي فعلته بعد منتصف الليل غير معتبر.
ونريد أن ننبه إلى أن الرمي قبل الزوال قد أجازه بعض أهل العلم، إلا أن الذي عليه الجمهور هو عدم جواز الرمي قبل الزوال.
وأما عن النوم بعد طواف الوداع فإن كان تقديم طواف الوداع بتعمد لأجل النوم بعده فإنه لا بد من إعادته، وإن كان يظن أنه سيسافر بعد الوداع لكن تأخر بسبب أمر خارج عن الإرادة كترتيبات السفر أو تأخر الباص أو رحلة السفر أو نحو ذلك، فلا يحتاج إلى إعادة الوداع، وأنت أدرى بحالك، فإذا كنت متعمداً في التقديم فإنه يلزمك دم.
والله أعلم.
44809
عنوان الفتوى:حكم الاحتفاظ بشعر الميت رقم الفتوى:44809تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
أريد أن أسأل: هل يجوز الاحتفاظ ببعض شعيرات من شخص توفي أم يجب دفنها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن حلق شعر الميت أو قصه مكروه، قال خليل بن إسحاق المالكي: وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة.
وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك حرام، قال صاحب كنز الدقائق وهو حنفي: ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقص ظفره ولا شعره، قال شارحه ابن نجيم: والظاهر أن هذا الصنيع لا يجوز. انتهى. (28/393)
وعلى كل فإن ما سقط من الميت يدفن معه إن كان لا يزال موجوداً وإلا دفن لوحده، قال صاحب مجمع الأنهر: وفي ؟؟؟ لو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن. انتهى.
واستبقاء ذلك على سبل التبرك مخالف للشرع، قال ابن جديح في كتابه التبرك ما ملخصه: التبرك بالصالحين ممكن عن طريق الانتفاع بعلمهم ودعائهم في حال حياتهم، وبعد موتهم عن طريق الانتفاع بما وثقوه من العلم النافع، وما عدا هذا من طرق التبرك بهم فليس بمشروع بل هو ممنوع، ومنه التبرك بما أنفصل منهم كالشعر والريق والعرق. انتهى.
وبما سبق يتضح أن الحكم في شعر الميت أنه يدفن ولا يجوز الاحتفاظ به للتبرك ولا لغيره.
والله أعلم.
44810
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في تخمير الآنية رقم الفتوى:44810تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
ما الراجح في حكم تخمير الآنية وهل أحد قال بالوجوب وكيف نخمرها في هذه الأيام هل يعني وضع الكوب بالخزانة يعني غطي كذلك اذا وضعت كوب أمامي من غير ان أغطيه فهل دخلت في الممنوع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
والمراد بتخمير الآنية: تغطيتها ولو بعود، وهذا أمر مستحب عند جماهير الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب... متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر الله فليفعل..
وقد نص على الاستحباب الإمام النووي في تبويبه على مسلم، وقال الحافظ في الفتح: (قال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة، ويحتمل أن تكون للندب، ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر). اهـ.
وقال المناوي في "فيض القدير": (والأوامر في هذا الباب وأمثاله إرشادية، وتنقلب ندبية بفعلها بقصد الامتثال.). اهـ. (28/394)
وقال الظاهرية بالوجوب كما نص على ذلك ابن حزم في "المحلى"، والراجح مذهب جماهير الفقهاء، ووضع الكوب في الخزانة أو الثلاجة من التخمير.
وذكرنا أن التخمير من الإرشاد أو الندب، فتاركه ليس مرتكبا لما يذم به أو يأثم.
والله أعلم.
44812
عنوان الفتوى:نبات الشجر على القبرلا يدل على فضيلة المقبور رقم الفتوى:44812تاريخ الفتوى:05 محرم 1425السؤال :
20611، والفتوى رقم: 24505.
أما عن رشق الماء على القبر، فقد يبناه في الفتوى رقم: 4152.
والله أعلم.
44816
عنوان الفتوى:فتاوى حول دم السمك رقم الفتوى:44816تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ما هو الدليل على أن دم السمك طاهر وهل أيضا طاهر المسفوح منه، وكذلك متى يكون دم السمك نجس وأين كذلك أجد مرجع ورقم ما قالته عائشة رضي الله عنها قالت { كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر }، وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للحكم الشرعي في دم السمك فراجع التفصيل في الجوابين التاليين: 42742/11092.
أما مرجع ما سألت عنه فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، كما هو مذكور في الجواب رقم: 23097.
والله أعلم.
44825
عنوان الفتوى:الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته رقم الفتوى:44825تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أديت صلاة العصر وقرأت وردي من القرآن، ثم دخلت الحمام فوجدت مادة مخاطية بيضاء قد نزلت من الفرج ولم أحس بوقت حدوث ذلك، فهل تجب علي إعادة الصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، ومن الأمثلة على ذلك قول خليل في مختصره: وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة نامها.
وعليه فإنك تعتبرين أن تلك الإفرازات نزلت وقت اطلاعك عليها، وبالتالي فصلاتك صحيحة إلا إذا وجدت قرينة تفيد بما يدل على نزولها قبل الصلاة فتجب عليك إعادتها، ولا يخفى أن من الورع والاحتياط إعادة تلك الصلاة على كل حال امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وراجعي الفتوى رقم: 16716. (28/395)
والله أعلم.
44826
عنوان الفتوى:وقت الضحى يختلف من بلد لآخر رقم الفتوى:44826تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
سؤالي: ماهو وقت صلاة الضحى بتوقيت مكة تقريبا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح -بعد خمس عشرة دقيقة تقريباً من بزوغها- ويستمر إلى أن يقوم قائم الظهيرة وهو قبيل زوال الشمس بزمن قليل، قدره بعض العلماء بعشر دقائق تقريباً قبل دخول وقت الظهر.
وبهذا تعلم أن الضحى يختلف وقته من بلد إلى آخر، وتمكنك معرفة مواقيت الصلاة وطلوع الشمس في بلدك من خلال خدمات الشبكة على موقعنا أو غيره من المواقع المعتمدة على جهات موثوقة في الحساب، وراجع الفتوى رقم: 9030.
والله أعلم.
44828
عنوان الفتوى:البشير النذير رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:44828تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
من هو البشير النذير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبشير النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى واصفاً إياه: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ [البقرة:119]، وقال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [سبأ:28]، قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير البشير النذير قال: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين. انتهى. (28/396)
وقال الطبري: مبشراً من اتبعك فأطاعك وقبل منك ما دعوته إليه من الحق بالنصر في الدنيا والظفر بالثواب في الآخرة والنعيم المقيم فيها، ومنذراً من عصاك فخالفك ورد عليك ما دعوته إليه من الحق بالخزي في الدنيا والذل فيها والعذاب المهين في الآخرة. انتهى.
والله أعلم.
4483
عنوان الفتوى:لا يجوز العمل في مكان يساعد في تسويق الخمر رقم الفتوى:4483تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعمل بأحد المصانع المنتجة لزجاجات الكوكاكولا منذ 15 عاماً وأخيراً تعاقد المصنع على إنتاج شحنة من زجاجات الخمر وقد حاولت كثيراً أن امنع تلك الصفقة ولم أستطع، ماحكم الدين في راتبي أثناء إنتاج تلك الشحنة وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد اعلم أيها السائل الكريم أننا نشكرك على أمرين:
الأول: قيامك بواجب النصيحة ومحاولتك منع عقد تلك الصفقة المحرمة مع المصنع .
الثاني: هو قيامك بالسؤال عن جواز العمل بذلك المصنع والحالة تلك.
أما ما سألت عنه فإننا نعلمك أنه لا يجوز شرعاً العمل في مصنع ينتج الزجاجات التي تعبأ فيها الخمر لأن منتج الخمر ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فالتعاون معه بإنتاج الزجاجات التي تعبأ فيها يعد من أعظم التعاون على الإثم، لأن الخمر أم الخبائث والله جل وعلا يقول: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[ المائدة:2] فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من الخمر عشرة (28/397)
ونبشرك بأنك إذا ما تركت العمل بذلك المصنع إرضاء لله فإن الله سيبدلك بشيء آخر أنفع لك منه، فقد قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعله له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق: 2-3 ] وقال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) [الطلاق: 4] وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد.
والله تعالى أعلم.
44835
عنوان الفتوى:كيفية زكاة المال الذي استفاده فوق النصاب رقم الفتوى:44835تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
أردت أن أسالكم عن طالب جامعي ولديه حساب بالبنك, يأتيه على حسابه شهريا مبلغ وقدره 1500 ريال سعودي من فيلا يؤجرها, علما بأن الفيلا ملكه.السؤال عن كيفية إخراج الزكاة في هده الحالة إن كان هناك زكاة, وهل يعني الحول السنة؟ شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحول وهو شرط من شروط وجوب الزكاة يعني مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب، وأما عن كيفية إخراج زكاة هذا المال، فإنه بعد أن يبلغ نصاباً فإن المالك له مخير بين أمرين:
الأول: أن يجعل حول النصاب حولاً لجميع المال أي للنصاب ولما استفيد بعده، فيزكى الجميع في اليوم الذي يتم فيه حول النصاب، وهذه الطريقة فيها رفق بالمالك في الحساب، ورفق بالفقير، إذ بعض المال لم يحل عليه الحول مع ذلك أعطي الفقير زكاته.
الثاني: أن يجعل النصاب حولاً مستقلاً به وكل مال يستفيده بعد ذلك يجعل له حولاً خاصاً به، فما حال حوله أخرج زكاته، وراجع الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم. (28/398)
44836
عنوان الفتوى:شهادة الزور من كبائر الذنوب رقم الفتوى:44836تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل حوالي سبع سنوات أمرني مدير إدارة المؤسسة التي أعمل فيها وكنت في أحد فروع المؤسسة، وطلب مني اصطحابه للمحكمة من أجل إفراغ ملكية أرض تخص زوجته يريد بيعها لشخص آخر، وطلب مني عندما يسألني الشيخ (القاضي)عن اسم زوجته وأنها وكلته ببيع الأرض أن أجيب بأني أعرفها وأنها وكلته على ذلك.. تم البيع طبعا كل هذا مساعدة مني دون مقابل لم أكن أريد مكافأة على ذلك..إنما لثقتي بأن المدير متفاهم مع زوجته على ذلك.. بعدها أصبح ضميري يؤنبني على ذلك لماذا فعلت ذلك لأنه يمكن أن يكون المدير لم يستأذن زوجته ببيع الأرض..أنا الآن في حيرة من أمري لأني شهدت شهادة زور..أريد أن أكفر عن غلطتي قبل يوم الحساب..أفيدوني مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الزور من أعظم الآثام ومن كبائر الذنوب، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور.
وإنك بفعلك هذا قد أقدمت على الشهادة بلا علم بحقيقة الأمر، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وإن ترتب على هذه الشهادة ضرر بزوجة هذا الرجل فالواجب عليك السعي إلى رد الحق إليها وتكذيب نفسك عند من شهدت عنده هذه الشهادة وطلب العفو منها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1224، والفتوى رقم: 2202.
والله أعلم.
44837
عنوان الفتوى:أعظم آية في كتاب الله رقم الفتوى:44837تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ماهي أعظم آية وردت في القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية المسؤول عنها هي قول الله تعالى: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة:255)، ودليل ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم، واللفظ له عن أبي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم، قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال فضرب في صدري، وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. (28/399)
والله أعلم.
44838
عنوان الفتوى:من أخر الحلق حتى رجع إلى بلده رقم الفتوى:44838تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
زوجتي ذهبت معي إلى العمرة في رمضان الماضي ونسيت قص شعرها بعد السعي وقصته بعد رجوعها إلى أرض الوطن، ما حكم الشارع في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقصير المرأة شعرها بعد السعي في العمرة واجب عند جمهور العلماء، وقال الشافعية إنه ركن من أركان الحج، وقد ثبت الحلق أو التقصير بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [الفتح:27]، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. (28/400)
وإذا أخر الحاج أو المعتمر حلقه حتى رجع إلى بلده لزمه دم عند الحنفية والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة، ويسقط الدم بالجهل والنسيان عند طائفة كبيرة من العلماء، وبناء عليه فإن زوجتك إذا افتدت من تأخيرها الحلق بدم، كانت محتاطة لدينها ومأجورة عند الله تعالى، وإن تركت ذلك تقليداً للقائلين بعدم وجوبه أو بسقوطه بالجهل والنسيان فلا حرج عليها.
والله أعلم.
4484
عنوان الفتوى:لايسقط ما فرضه الله تعالى من الحجاب بسبب إساءات الناس له رقم الفتوى:4484تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم ارتداء النقاب وهل هو واجب؟ وما هو رد الفعل تجاه ظاهرة انتشار جرائم يستغل أصحابها النقاب للتستر خلفه وهل يضر النساء الحجاب فقط (وهو لبس غطاء يستر الشعر)؟فإن الكثير من الفتيات يلبسن حجابا فقط ويراعين ستر عوراتهم.؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتستر أهل الفساد والإجرام بالنقاب أو غيره من الأمور التي أوجبها الله تعالى على المسلم لا يمكن أن يجعل ذريعة للتخلص منها أو إسقاطها.
وإنما التصرف الصحيح السليم أن يلتزم المسلمون بتلك الواجبات ويأخذوا على أيدي المفسدين والمجرمين. (28/401)
وماذا لو قلنا بالمقابل: إن ترك النقاب وما جر إليه من سفور وكسر لحاجز الحياء قد نتج عنه من المفاسد وجرائم الاغتصاب وفشو الزنا ما لا يخفى على العقلاء... أفلا تكون هذه الآثار السيئة ذريعة إلى القول بوجوب الالتزام بالنقاب الشرعي، وأنه أهدى سبيلاً، وأدعى لحفظ المجتمع وقطع دابر المفسدين والمجرمين؟ بلى، فما أصابنا -نحن المسلمين- لم يكن أبداً بسبب التزام أوامر الشرع، بل تركها كان سبب تلك المناكر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا يحاولون علاج آثار الانحراف بفتح أبواب انحرافات أخرى أشد خطراً وضرراً.
والله المستعان.
44845
عنوان الفتوى:الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها رقم الفتوى:44845تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
غالبا ما يراودني الشك في أنني قرأت سورة الفاتحة قراءة صحيحة .. أي أشك في أني نسيت آية من آياتها الكريمة.. كقول: مالك يوم الدين، اهدنا السراط المستقيم\".. وأحيانا أشك في جميع الركعات في الصلاة في صحة قراءتي للفاتحة..
فهل هذا يجوز فليس علي السجود للسهو أم ماذا؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها بعد الفراغ منها لم يلزم استئنافها لأن الظاهر أنها جيء بها تامة، جاء في المجموع: قال الشيخ أبو محمد: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه، وأما إن كان الشك قبل تمامها فإنه يستأنف قراءتها كما جاء في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفاً فأكثرمن الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر، أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها، أو شك هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. ا.هـ
ومحل ما ذكر إذا كان الشك طبيعياً يأتي بين فترة وأخرى، أما إن كان يأتيك يومياً فلا يلتفت إليه كما ذكر العلماء في حكم من استنكحه الشك، جاء في فتح العلي المالك: سمع أشهب مالكاً يقول: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذا سائر ما شك فيه. ا.هـ (28/402)
وفي هذا النوع من الشك يسجد للسهو، كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في من استنكحه الشك قال: ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان. ا.هـ
والله أعلم.
44846
عنوان الفتوى:الحلف كذبا إثم فوق إثم رقم الفتوى:44846تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
من المعروف أن الكذب على الأعداء كذب مباح، ولكن هل القسم في هذه الحالة مباح؟
والشكر الجزيل لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول السائل إن الكذب على الأعداء مباح كلام غير صحيح بهذا الإطلاق، لأن الكذب لا يجوز إلا في حالات معدودة، ومنها الكذب على العدو في حالة الحرب دون غيرها من الحالات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 37045.
وإذا قلنا بأن الكذب حرام على الكفار وعلى غيرهم، فإن من يحلف على كذبه يكون قد ارتكب إثماً آخر، وهو اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب نسأل الله العافية، وفي حالات جواز الكذب فإنه لا يجوز الحلف على ذلك إلا عند الاضطرار، لأن الكذب إنما أبيح في هذه الحالات للحاجة، فإذا كانت الحاجة تندفع بدون الحلف فلا يجوز الإقدام على الحلف كذباً.
والله أعلم.
44848
عنوان الفتوى:مدى أثر يسير الدم على الصلاة رقم الفتوى:44848تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ما حكم الصلاة بيسير الدم أو كثيره من الحيوانات المأكولة اللحم وغير المأكولةاللحم ومنها الكلب والخنزير، بالأدلة والترجيح بين الأقوال؟ وبارك الله في كل شيء لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الدم المسفوح حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، ولم يفرقوا في ذلك بين مأكول اللحم من غيره، ولا يستثنى من هذا الدم إلا الدم الموجود داخل اللحم بعد الذكاة الشرعية، واختلفوا في العفو عن يسيره، وفي حد هذا اليسير، وأكثرهم على العفو عن اليسير لصعوبة التحرز منه وعملاً بقاعدة رفع الحرج، وقد سبق أن فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 3978. (28/403)
وعلى هذا فلا تصح صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه دم، ما لم يكن هذا الدم يسيراً فلا تبطل به الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 18639 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
44849
عنوان الفتوى:العقم ليس عيباً رقم الفتوى:44849تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
هل عدم الإنجاب سبب كاف ليطلق الرجل زوجته؟
أرجو ذكر قول أصحاب المذاهب أو شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك.
وبارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح، إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيماً يخير.
وقد سبق أن بينا أن المرأة إن كانت صالحة فلا ينبغي أن يسارع الزوج إلى طلاقها بسبب عدم الإنجاب، وإنما يبقيها في عصمته إعفافاً لها، ويتزوج عليها امرأة ولوداً، وتراجع في الفتاوى: 24994/32645/34226.
والله أعلم.
44853
فتاوى
عنوان الفتوى:الكلام يوم الجمعة وقت الأذان لا إثم فيه رقم الفتوى:44853تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال:
إني أود معرفة هل يجوز الكلام يوم الجمعة أثناء الآذان، طبعا الإمام لم يبدأ الخطبة بعد، وهل تصح جمعته؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام يوم الجمعة إنما ينهى عنه حال الخطبة لا قبلها أو بعدها، قال في مواهب الجليل: والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك، كما في الموطأ: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام... وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه لا قبل ذلك. انتهى. 2/178. (28/404)
وبناء عليه فالكلام يوم الجمعة وقت الأذان لا إثم فيه، وإن كان الأولى بفاعله أن يشتغل بحكاية الأذان بدل التكلم بشيء آخر، لما روى الجماعة من حديث أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
والله أعلم.
44857
عنوان الفتوى:ترك غسل اليدين والرجلين مبطل للصلاة رقم الفتوى:44857تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
يا شيخ إذا كان قاعدة فعل المأمورات لا يعذر فيها لا بجهل ولا نسيان، فلو أن امرأة منذ ما يقارب عشرين سنة وهي لا تتوضأ الوضوء الصحيح عن جهل وعدم سؤال العلم، هل عليها أن تعيد صلاة عشرين سنة لأنها مثلاً لا تغسل لا اليد ولا الرجلين؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].
فغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء الثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، وبالتالي فتركهما مبطل للصلاة، وعليه فالواجب على المرأة المذكورة المبادرة إلى التوبة الصادقة، والإكثار من الاستغفار بسبب تقصيرها في فعل الواجبات المؤكدة، ثم يجب عليها قضاء جميع الصلوات التي أدتها بهذا الوضوء الناقص، وعليها المبادرة إلى قضاء هذه الفوائت الكثيرة بحسب استطاعتها، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 14966، والفتوى رقم: 31107. (28/405)
والله أعلم.
44858
عنوان الفتوى:الطبيب الحاذق لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط رقم الفتوى:44858تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
كم هي قيمة التعويض لمريضة أصابها الطبيب بشلل في العصب السابع في ناحية واحدة من الوجه بعد عملية بالأذن، واعترف الطبيب بخطئه ويريد أن يريح ضميره أمام الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطبيب إذا كان حاذقاً لمهنته، متقناً لها، فإنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وإذا لم يكن الطبيب من أهل المعرفة والإتقان، أو مدعياً لما لا يتقنه من الطب فإنه يضمن، وقد سبق لنا تفصيل في هذا الأمر في الفتوى رقم: 5852 نرجو مراجعته.
وعلى هذا فلا يجب الضمان على هذا الطبيب إن كان ذا خبرة في هذا المجال الذي أجرى فيه العملية، واتخذ الاحتياطات اللازمة، التي يغلب على الظن أنها ستحول دون وقوع مثل هذا الضرر، وإن لم تكن له خبرة كافية، أو تعدى وفرط فإنه يجب عليه الضمان، ويقدر هذا الضمان بالرجوع إلى أهل الاختصاص، لتلحق الحالة بنظيراتها مما ذكره الفقهاء في الاعتداء على ما دون النفس، والأولى في ذلك مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
44859
عنوان الفتوى:لا تعارض بين قوة المؤمن وبين تذلله وخضوعه لله رقم الفتوى:44859تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
دار حوار بيني وصديق أخبرته بضرورة أن يلتزم الإنسان بالخشوع والتذلل إلى الله في الصلاة فلم يوافق وأخبرنى أن الله يحب المؤمن القوي - أجبته بضرورة التذلل لله الخالق المتعالي مالك الملك فلم يوافق على االرأي ؟ أرجو الإفادة (28/406)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل يحب المؤمن القوي بلا شك، ويحب من عبده الخضوع والتذلل أيضاً، وكلا الأمرين حق ولا تعارض بينهما، بل إن مقتضى كونه مؤمناً قوياً أنه أكثر تذللا وخضوعاً لله تعالى، قال النووي في شرحه على مسلم: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. انتهى.
ويكفي هنا أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً وأسوة، فقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بالعبودية في مواضع من أشرف المقامات، ففي مقام الإسراء قال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلاً(الاسراء: من الآية1)، وفي مقام الوحي قال: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (لنجم:10)، وفي مقام الدعاء قال تعالى: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (الجن:19)، وفي مقام التحدي قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ(البقرة: من الآية23)، والعبودية هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة والتعظيم، فهي مبنية على هذين الأمرين، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس وأقواهم إيماناً، وهذا الأمر لا يجادل فيه إلا أحد رجلين، إما جاهل، وإما مكابر، وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين، وذكر من صفاتهم قوله سبحانه.. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون:2)، وروى أبو داود والنسائي عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأكزيز المرجل. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: 23481/24093/25324/2649. (28/407)
والله أعلم.
44861
عنوان الفتوى:كراهة أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش رقم الفتوى:44861تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
جاء في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فأخذ يفتشه وينقيه من السوس، هل فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وهل تنقيته للتمر هو لنجاسة السوس أم لحرمة أكله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: فيه كراهة أكل ما يظن فيه الدود بلا تفتيش، قاله في فتح الودود، وفيه أن الطعام لا ينجس بوقوع الدود فيه ولا يحرم أكله. (28/408)
وقد بسطنا الكلام في اختلاف أهل العلم في نجاسة السوس وحكم أكل الأطعمة التي يكون فيها، في الفتوى رقم: 42895.
والله أعلم.
44862
عنوان الفتوى:سقوط حق الحضانة يسقط الأجرة رقم الفتوى:44862تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ماهو حكم الإسلام في المرأة التي حكم لها بالطلاق بالخلع وتزوجت زواجا عرفيا حتى تستمر في الحصول على نفقة الحضانة للبنت رغم مطالبةالأب بالبنت، وهل ذلك حرام، وكيف يتصرف الأب في هذه المسألة حسب الشريعة الإسلامية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد.
والنفقة التي لها إنما استحقتها بموجب حضانتها فإذا سقطت الحضانة سقطت الأجرة، وأي تحايل لأخذها يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وأما الأب فله أن يمتنع عن دفع النفقة في هذه الحالة، وله أن يرفع ضدها دعوى تثبت نكاحها وعدم استحقاقها للحضانة وما ينتج عنها.
والله أعلم.
44865
عنوان الفتوى:بول الصبية والغلام رقم الفتوى:44865تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
الحمد لله، وبعد شيخنا الحبيب .. مسألة بول الصغير ما لم يأكل الطعام هل فقط خاصة بالذكرأم تشمل الأنثى أيضا إذا إذا كانت لم تأكل الطعام أم لابد في الأنثى من غسل بولها طعمت أو لم تطعم .. وما هو ضابط الطعام الذي يوجب الغسل .. وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 24814 حكم هذه المسألة بالتفصيل، وذكرنا ضابط الطعام الذي إذا طعمه الغلام لزم غسل بوله.
والله أعلم.
44867
عنوان الفتوى:منهج أهل السنة والجماعة في الصفات رقم الفتوى:44867تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال : (28/409)
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى، وما الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنهج أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تكييف، وانظر الفتوى رقم: 26299، والفتوى رقم: 42748.
ودليلهم في ذلك قول الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11].
والله أعلم.
44869
عنوان الفتوى:الحلال له أن يحلق شعر المحرم بلا خلاف رقم الفتوى:44869تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
في شهر ذي القعدة من هذا العام ذهبت مع زوجي للعمرة إلى مكة دخل زوجي مكه بدون إحرام لأنه لم ينو العمرة وبعدما فرغت أنا من أداء العمرة قص لي زوجي خصلة من الشعر, سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص شيئاً من شعري وهو لم يحرم للعمرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الحلال أن يحلق شعر المحرم للتحلل وهذا مما لا يعلم فيه خلاف.
وأما دخول زوجك مكة بغير إحرام فلا شيء فيه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، كما بيناه في الفتوى رقم: 14470.
والله أعلم.
4487
عنوان الفتوى:التفصيل في حكم الختان للذكور والإناث رقم الفتوى:4487تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : أريد فتوى مفصلة في موضوع ختان البنات. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب". متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله: تفسير الفطرةهنا بالسنة هو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين). [النحل:123]. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في حكمه بعد اتفاقهم على مشروعيته. فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب. (28/410)
وقال أبو حنيفة والحسن: لا يجب بل هو سنة، ففي شرح المختار للموصلي قال: إن الختان سنة للرجال وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. أهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله عنه في (المغني): إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. وفي رواية أخرى عنه - أي أحمد- أنه واجب على الرجال والنساء. - والختان لو لم يكن واجباً في حق الرجال لما جاز كشف العورة للكبير ليقوم به، ولما اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، وقد استدل الفقهاء على ختان النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" رواه أبو داود.
وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال" وقال صلى الله عليه وسلم: " يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض" رواه البيهقي في شعب الإيمان وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه وهو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة. ويجب التنبه إلى أن الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ومنها ماقدمناه مختلف في تصحيحها، ولكن ذلك لايعني نفي استحبابه فهو داخل في الختان وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه من الفطرة، وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (28/411)
وفائدة الختان للرجال معلومة إذ هو عند الرجال إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف الحشفة كلها ولهذا فوائد صحية عظيمة ويكفي أنه اتباع لأمر النبي صلى الله عليه واتباع لسنة إبراهيم عليه السلام.
ومن ذهب من الأطباء إلى منع الناس منه بدعوى أن له ضرراً فلا يلتفت إلى قوله لأن قوله مصادم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
والله تعالى أعلم.
44874
عنوان الفتوى:يندب للإنسان أن يأتي من السنن حسب قدرته رقم الفتوى:44874تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
هل يوجد دليل(حديث) أنه إذا استخدم أحد المسلمين شيئاً من السنة مثلا (السواك) فعليه أن يفعل كل الأشياء الباقية من السنة(تطويل الشعر).......
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيندب للإنسان الإتيان بالسنن كلها حسب قدرته لأنه يثاب عليها وترفع بها درجاته، ولم نقف على دليل يدل على أن من أتى ببعض السنن فعليه الإتيان بالسنن الأخرى، وأما تطويل الشعر ففيه تفصيل، فمن الشعور ما أمر الشخص بتركه كشعر اللحية، ومنها ما أمر بإزالته كشعر الشارب والإبط، ومنها ما حرمت إزالته كشعر الحاجب، ومنها ما هو مباح كشعر الرأس، ولو تركه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك، ولا يُقال إن تطويله سنة شرعية، وإنما هو من سنن العادات. (28/412)
والله أعلم.
44876
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تخفيض قيمة الفواتير لتقليل الجمارك رقم الفتوى:44876تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال:
29218 والفتاوى المحال عليها فيها فراجعها.
والله أعلم.
4488
عنوان الفتوى:الحائض تؤدي جميع مناسك الحج غير الطواف بالبيت رقم الفتوى:4488تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما هي أعمال الحج التي تقوم بها الحائض أثناء حيضها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حاضت المرأة أو نفست أثناء الحج أو قبل إحرامها فإنها تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي باليت حتى تطهري". متفق عليه، فتحرم وتبيت بمنى يوم التروية، وتقف بعرفة، وترمي الجمار، وتبيت بمنى ليالي التشريق، وتسعى بين الصفا والمروة وتؤخر الطواف إلى ما بعد الطهر، ولا بأس بأخذ دواء يمنع الحيض إن خشيت فوات الرفقة، ولم يكن في تناوله ضرر عليها.
فإن حاضت بعد طواف الإفاضة فعلت كل شيء وسقط عنها طواف الوداع، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حَاضَتْ صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيَ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟" قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلْتَنْفِرْ". (28/413)
والله أعلم.
44881
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجته لا تصلي الفجر في وقته فماذا يصنع ؟ رقم الفتوى:44881تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال:
السادة الأكارم جزاكم الله الف خير عنا وعن الإسلام خيرا
زوجتي لا تصلي الفجر في ميقاته وحاولت معها كثيرا ولكن بدون فائدة وهي تصلي باقي الأوقات في وقتها فماذا أعمل ---------- وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على قيام زوجتك بصلاتها في وقتها، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح لك زوجتك وأن يقر عينك بها.
والذي عليك أن تعمله هو أن توقظها لصلاة الفجر في وقتها، وتذكرها بالله وباليوم الآخر وبخطورة التهاون بالصلاة وتأخيرها عن وقتها، وبما أعده الله من العذاب للمتهاونين بالصلاة، ويمكن أن تهدي لها بعض الكتب والأشرطة التي تتحدث عن هذا الموضوع، وكذا يمكن أن تصطحبها لحضور بعض المحاضرات والندوات التي تتحدث عن الموضوع، وحاول أيضاً أن تربطها بنساء صالحات، وإن أمكن بداعيات يكن عوناً لها على كل خير، ومن ذلك الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 22799.
والله أعلم.
44885
عنوان الفتوى:ذبيحة المرتد لا تؤكل رقم الفتوى:44885تاريخ الفتوى:08 محرم 1425السؤال :
يا شيخ .. أقرأ أن المرتد لا تأكل ذبيحته ما معنى هذا .. هل يعني أنه لما يذبح خروفاً لا نأكله وهل هذا يدخل فيه ما يشتري من السوق لحما وخضاراً أيضا لما يطبخ لنا ويقدم لنا الأكل .. (28/414)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أن ما ذبحه المرتد لا يحل أكله، أما طعامه من غير ذبيحته فيحلُّ تناوله، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 15238.
والله أعلم.
4489
عنوان الفتوى:التصرف مع زوج له علاقات مشبوهة. رقم الفتوى:4489تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : .... أنا متزوجة منذ ما يقرب السنتين و اكتشفت أن زوجي يخونني وله صديقات يتحدث اليهن عبر الهاتف و منهن متزوجات وأصحاب بيوت وأطفال ومنهن مطلقات ومنهن فتيات والله أعلم ما هي حدود هذه العلاقات؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! في بداية الأمر نصحته وكنت أغار عليه ولكن دون جدوى كان يعدني بأنه سيتوب ولكن لم أر منه أي تغيير........................... فاتخذت قراري بأن لا أغار عليه ولا أفكر فيه و لا في أفعاله وأتركه يفعل ما يشاء والله هو المحاسب والهادي الى سواء السبيل وبعد كل صلاة أدعو بأن يفضح ربي كل امرأة تحاول إغواء زوجي.....فهل في نظر الاسلام رد فعلي صحيح وحكيم؟......أرجو الرد جزاكم الله ألف خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا تيقنت أن لزوجك علاقات غير شرعية فإنه يجب عليك أن تنصحيه وتخوفيه من الله تعالى وعقابه الآجل والعاجل، وتهدديه أنه إذا لم يترك ارتكاب هذه المعاصي والفواحش فإنك ستفضحين أمره وترفعينه إلى أهلك، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى واستقام وصلح حاله فذلك المطلوب والمرجو من الله تعالى.
وإن استمر في ارتكاب تلك المخالفات الشرعية ووجدت أدلة ملموسة ولو بطريق التنصت على مكالماته المشبوهة فارفعي أمرك إلى أهليكما.
ولا تحرصي على البقاء مع هذا الزوج إن كان ميئوساً من إقلاعه عن معصية الله تعالى، إذ لا خير في مصاحبة من هو مصر على ارتكاب الفواحش، وعسى الله أن يبدلك خيراً منه إن فارقك على هذا الأساس ولهذا السبب فقط. (28/415)
والله أعلم.
44892
عنوان الفتوى:الموهوب له يمتلك الهبة بالحيازة رقم الفتوى:44892تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
فضيلة الشيخ: جدي لوالدي رحمه الله كان له ولدان وثلاث بنات، زوج عمتي الكبرى سنة 1950 وأعطاها مبلغا كبيرا وقتها 160 جنيها، وهو ما يوازي فدان من الأرض الزراعية وقتها لمساعدتها في زواجها، سنة 1970 تزوج والدي ولم يساعده في زواجه بأي مبلغ، سنة 1972 تزوجت عمتي الوسطى وساعدها بمبلغ حوالي600 جنيه (قد يقل أو يزيد قليلاً )، وهو ما يوازي تقريباً ثمن فدان من الأرض الزراعية، سنة 1973 توفي عمي في الحرب مع اليهود (نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى)، وكان عمر جدي وقتها 73 سنة، سنة 1975 تزوجت عمتي الصغرى وساعدها بمبلغ حوالي600 جنيه (قد يقل أو يزيد قليلاً)، وهو ما يوازي تقريباً ثمن فدان من الأرض الزراعية، سنة 1975 أعطت الدولة لجدي مبلغ وقدره 7000 جنيه كمكافأة أو كدية عن وفاة عمي في الحرب، في تلك الفترة كان والدي ووالدتي يعملان بمنطقة بعيدة عن مكان إقامة جدي وكان راتبهما في تلك المنطقة يزيد عن راتبهما في مكان إقامة جدي حوالي مرة ونصف ولما مات عمي وبناء على رغبة جدي في وجود والدي بجواره لرعايته فقام والدي على الفور بنقل عمله لمكان إقامة جدي ويعلم الله أنني أحسب والدي كان باراً بجدي حتى وفاته سنة 1992، سنة 1975 أعطى جدي لوالدي مبلغ ال 7000 التي حصل عليها جدي كمكافأة لوفاة عمي في الحرب وذلك لعدة أسباب كما قال ذلك جدي منها:
1- أنه لم يساعده في زواجه.
2- تعويضاً له عن انخفاض مرتبه هو ووالدتي عند نقلهما بناء على رغبة جدي.
3- ليقوم بعمل مشروع يساعده.
4- ليكون بجواره تخفيفاً لحزنه على وفاة عمي. (28/416)
5- ليقوم برعاية أرض جدي والأشراف عليها حيث كانت مساحتها كبيرة، أخذ والدي المبلغ الذي كان يوازي حوالي 10 أفدنه من الأرض الزراعية وقام بشراء 14.5 فدانا وسدد من إيراد الأرض باقي الثمن، تلك الأفدنه (14.5) بالإضافة لما كان يمتلك جدي(20 فدانا) كانت في حيازة جدي الفعلية حيث كان هو المتصرف في إيراد كل تلك الأراضي مع ضعف إيراد الأراضي الزراعية وقتها، قام والدي برعاية جدي وجدتي حتى وفاتهما (أحسبه كذلك)، قام والدي بالتضحية بمنصب هام سنة 1983 ليرعى جدي، قام جدي سنة 1984 بكتابة البيت الذي يسكن به جدي باسم والدي، توفي جدي سنة 1992 عن عمر 92 سنة، تم توزيع باقي تركة جدي (20 فدان) حسب نصيب الميراث الشرعي لكل فرد، لم تطالب أي من عماتي بتلك الأرض إلا بعد وفاة جدي بحوالي 9 سنوات، فضيلة الشيخ أفتونا فيما يلي:
أولاً: حكم الهبة التي أعطاها جدي لوالدي 7000 جنيه، فلقد أفتاني بعض العلماء بجواز ذلك على أساس أنها هبة مسببة، وأفتاني بعض العلماء بعدم جواز ذلك لأن جدي لم يهب لعماتي مثل أو ما يقارب ما وهبه لوالدي.
ثانياً: إذا كانت الفتوى بعدم جواز ذلك فهل.
1- يتم توزيع أصل المبلغ 7000 جنيه على الورثة.
2- يتم حساب قيمة النقود ذهب بسعر وقتها وتوزيع كمية الذهب على الورثة.
3- يتم توزيع جملة الأرض (14.5 فدان) بالتساوي.
4- يتم توزيع جملة الأرض (14.5 فدان) حسب الميراث الشرعي لكل فرد.
5- يتم توزيع الـ 10 أفدنه وهي أصل الأرض قبل سداد ثمن الباقي من الإيراد.
6- أن يقوم والدي بحساب ما يوازي مصاريف زواجه ومصاريف شراء شقة للسكن وهو ما يوازي حوالي 2000 جنيه لأن جدي ذكر أن ذلك من أسباب الهبة ويقوم بخصمه من القيمة الأصلية للهبة.
7- هل ذلك على سبيل الاستحباب أم الفرض .
8- هل يستفيد جدي من ذلك بعد وفاته لأنني أعلم أنه فعل ذلك وهو يظن عدم مخالفة ذلك للشرع.
9- وهل يستفيد في حالة افتراضية أنه كان يعلم الحكم ومات وهو مصر على ذلك . (28/417)
ثالثاً: حكم كتابة المنزل باسم والدي، أفتونا أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة جواب هذا السؤال ما يلي:
المال الذي دفعه جدك لأبيك هبة سائغة فيما يظهر، وليس فيها ظلم لأنه أعطى بقية أولاده هبات كلاً حسب حاجته، وهذا التصرف كافٍ في رفع وصف الجور في هبة الوالد لأولاده، بل لو أفرد الوالد ولده بهبة لمسوغ لكان ذلك جائزاً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 14254.
والموهوب له يمتلك الهبة بالحيازة ومن الحيازة التي تفيد الملك تصرف الموهوب له في الهبة بيعاً وشراء، جاء في شرح مختصر الخرشي على خليل: من شرط صحة الاعتصار للهبة (الرجوع عنها)، أن لا تفوت من عند الموهوب له ببيع أو غصب. انتهى.
وقد قام أبوك بشراء الأرض من المال الذي وهبه إياه جدك، وبهذا صارت الأرض المشتراة ملكاً لأبيك وليس للورثة فيها حق، وإنما حقهم فيما تركه جدك من أرض تخصه، فيقتسمونها مع أبيك حسب أنصبتهم الشرعية.
وأما البيت الذي سجله جدك باسم أبيك فيقال فيه ما قيل في الأرض وحيازته تكون بنقل ملكيته إلى أبيك في الأوراق الرسمية أو بما تعورف عليه أنه حيازة.
وبقيت هنا مسألة لم يتعرض لها السائل وهي أن جده أخذ الدية التي دفعتها الدولة له عن ابنه المقتول، وهذه الدية تعتبر ميراثاً للابن المتوفي تأخذ منه أمه السدس فرضاً والباقي للأب تعصيباً، والإخوة محجوبون بالأب، وهذه القسمة في حال ما إذا لم يكن للابن المقتول وارث غير ما ذكر.
فإذا كان جدك وجدتك دفعا هذا المبلغ هبة لوالدك فالمسألة على حالها الذي سبق ذكره، وإن لم تك جدتك دفعت نصيبها لوالدك فإن سدس تلك الدية يعود تركة لجدتك فينظر في من ورثها عند موتها ويعطى له.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. (28/418)
والله أعلم.
44898
عنوان الفتوى:المصالح التحسينية.. تعريفها.. وحكمها رقم الفتوى:44898تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة..." والتحسينات من المصالح هي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات، ومكارم الأخلاق، مثل الطهارات بالنسبة للصلوات، وأخذ الزينة من اللباس، ومحاسن الهيئات، والطيب، وتحريم الخبائث من المطعومات، والرفق، والإحسان، وما أشبه ذلك.
"والمصالح التحسينية هي التي لا تكون في محل الضرورة والحاجة، بل هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق والشيم".
فهذه المصالح -إذاً- إما أن تكون جلب منافع، فتكون من باب الأمر، والأمر يكون للوجوب وللاستحباب، وإما أن تكون دفع مضار، فتكون من باب النهي، والنهي يكون للتحريم وللتنزيه.
ثم ما ذكرته من التعارض بين المهر والوليمة فلا وجه له، فالمهر حق واجب للمرأة، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: 4).
وأما الوليمة فإنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وليس يلزم أن تذبح فيها الذبائح.
ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم: "أولم على بعض نسائه بمدين من شعير" وفي الصحيحين عن أنس قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة. فعليك أن تعطي المهر وتفعل من الوليمة قدر المستطاع ولو بمدين من شعير. (28/419)
والله أعلم
449
عنوان الفتوى:الواجب على المسلم الابتعاد عن مشابهة أهل الشرك في أفعالهم رقم الفتوى:449تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعطتني والدتي حجاباً من الخرز الملون في شكل مثلث صغير جميل الشكل لأضعه في السيارة بقصد الزينة فقط فهل يجوز شرعا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
الواجب على المسلم أن يبتعد عن مشابهة أهل الشرك في أفعالهم ، وإن لم يكن قصده مثل قصدهم ، ووضع الخرز الملون في السيارة وغير ذلك من هذا الباب حيث يقصد به أولئك دفع العين والحسد . وقد روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : " نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ( موضع أسفل مكة دون يلملم ) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال صلى الله عليه وسلم : فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا :لا ، فقال رسول الله : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم". [ رواه أبو داود وابن ماجه . قال في الزوائد: إسناده صحيح]. ففي هذا الحديث سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
4490
عنوان الفتوى:حكم لبس الكرافات المصنوعة من الحرير رقم الفتوى:4490تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم ارتداء الرجل ربطةالعنق(الكرافات) من الحرير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت (الكرافات ) مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص، فلبسها حرام، لما روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينيه وذهباً فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي "، زاد في رواية ابن ماجه: " حل لإناثها "، وإن كانت من الحرير الصناعي فلا يحرم لبسها. (28/420)
أما إن كانت مخلوطة بخيوط أخرى كالصوف، والقطن، والكتان وغير ذلك وكانت نسبة الحرير أكثر فيحرم لبسها أيضاً، لأن العبرة بالأغلب والأكثر على مقتضى أصول قواعد الشريعة، وإنما رخص العلماء في الشيء اليسير من الحرير كالعلم ومعناه: الخط يطرز به الثوب، وتطريز الثوب قد يكون من أسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوباً مفتوحاً فيكون التطريز من جوانبه، المهم أن يكون هذا العلم أي الخط من الحرير أربعة أصابع، فما دون ذلك، تقدر بأصابع إنسان متوسط .
ولا فرق بين أن تكون هذه الخطوط مجتمعة في مكان واحد، أو متفرقة بشرط ألا تزيد على مقدار أربع أصابع.
والله أعلم
44900
عنوان الفتوى:شرح قاعدة (جلب المصالح ودرء المفاسد) رقم الفتوى:44900تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
\".
44902
عنوان الفتوى:السفتجة بديل شرعي عند الخوف رقم الفتوى:44902تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
4491
عنوان الفتوى:شرعية الحوالة ، وعدم اشتراط رضى المحال عليه رقم الفتوى:4491تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أود السؤال عن الحوالة من باب المعاملات مالدليل على ان الحوالة ثابتة في القرآن الكريم ؟ وهل يجوز للمحال عليه بالدين أن يرفض أن يسلم الدين للمحال وهو الشخص الذي أحاله المحيل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحوالة ثابتة بالسنة وإجماع المسلمين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني، ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع " متفق عليه، وفي رواية لأحمد ":ومن أحيل على مليء فليحتل"، وانعقد إجماع المسلمين على مشروعيتها، نص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني. (28/421)
وأما القرآن فليس فيه ما يدل بالنص على الحوالة غير أنها داخلة في عموم قوله الله تعالى: (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [الحشر: 7].
وأما قولك: هل يشترط في المحال.....إلخ فإن كان قصدك: هل يجوز للمحال عليه أن يرفض تسليم الدين للمحال؟ فالجواب أنه ليس له ذلك، لأن الحوالة عقد ملزم له، ليس له أن يرفضه إلا إذا أثبت أن فيها ضرراً عليه، أو أن بينه وبين المحال عداوة قد تدفعه إلى أن يستخلص منه الحق بطريقة غير لائقة أو نحو ذلك.والله أعلم.
44912
عنوان الفتوى:البناء على المقبرة منهي عنه رقم الفتوى:44912تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
قبران قديمان بجانب باب منزل. قمنا بتعليق غرفة سكن بالأعمدة فوقهما بحيث صارت تفصلهما ثلاثة أمتار من الهواء عن أرضية الغرفة المعلقة وبالتالي فليس على القبرين أي شيء فهل ما فعلناه جائز أم أن علينا نقل القبرين علما بأن القبرين قديمان ولا أحد من الأحياء يتذكرهما كما إنهما خارج مقبرة القرية وننوي نقلهما ليكونا بداخل المقبرة أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، كما في صحيح مسلم قال المحلي في شرحه على المنهاج: وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما..."
وإذا كان الموضع الذي فيه القبران وقفاً فإنه يجب هدم ما بنيتم فوقهما، ولو كان في هوائهما، أما إذا كان الموضع ليس وقفاً فإنه لا يلزمكم الهدم، ولكنكم قد أسأتم بهذا العمل، وقال المحلي في شرحه على النهاية: ولو بنى عليه في مقبرة مسبلة هدم البناء بخلاف ما إذا كان في ملكه، وصرح في شرح المهذب بحرمة البناء فيها. أي في الأرض المسبلة. (28/422)
أما عن النبش فإنه لا يجوز لكم، لأنه لا يجوز النبش إلا لضرورة، وليس ما أنتم فيه من ذلك.
ونريد التنبيه إلى أنه إذا كانت القبور قديمة بحيث يقول أهل الخبرة إنها قد بليت وصارت تراباً،فإنه لا بأس في الانتفاع بها ببناء أو زرع، ما لم تكن وقفاً، فإن كانت وقفاً فلا يجوز الانتفاع بها إلا في ما وقفت له كالدفن مثلاً، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 19135.
والله أعلم.
44914
فتاوى
عنوان الفتوى:اتخاذ غشاء البكارة دليلاً على العفة أو عدمها لا يصح رقم الفتوى:44914تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال:
هل يوجد دليل في القرآن أو السنة أو الإجماع يدل على أن غشاء البكارة للفتاة يدل على عفتها، وإذا تزوج الشخص ووجد الفتاة ليست عذراء فهل يجوز له أن يطلقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود غشاء البكارة عند المعروفة بالصلاح والدين أمارة قوية على عفتها، وعدم وجوده عند من عرفت بضعف الدين وسوء الخلق أمارة على عدم العفة.
وأما أن يتخذ غشاء البكارة دليلاً على العفة أو عدمها، فلا، ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل مما هو معلوم مقرر أن غشاء البكارة قد يزول من العفيفة بسبب وثبة أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك.
وقد ترتكب الفاسدة أنواع من المحرمات مع بقاء غشاء البكارة، وانظر الفتوى رقم: 13932، والفتوى رقم: 19950، والفتوى رقم: 19951.
والله أعلم.
4492
عنوان الفتوى:نهج الإسلام في القضاء على العبودية طرقاً كثيرة رقم الفتوى:4492تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما موقف الإسلام من القضاء على العبودية (28/423)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبودية قديمة قدم البشرية ومن سنن الله تعالى في خلقه أن جعل منهم القوي والضعيف والغني والفقير والغالب والمغلوب والمسيطر والمسيطر عليه.........كل ذلك ابتلاء للأعلى وللأدنى على حد السواء فجاء الله تعالى بالإسلام لينظم العلاقة بين هذه الفئات وليوازن بين تلك القوى وليعطي كل ذي حق حقه. ومن العلاقات التي نظمها الإسلام وضبطها ووضع لها معايير متوازنة هي العلاقة بين السيد والعبد. لقد أوصى الله تعالى السادة بالعبيد آكد وصية أن يحسنوا إليهم كما يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم وأن يطعموهم مما يأكلون وأن يكسوهم مما يلبسون وأن لا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. قال تعالى: : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) [النساء: 36] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيدكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" والحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة سيء الملكة فقال رجل يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيتاماً قال بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون " والحديث في المسند وغيره عن أبي بكر الصديق بل إن من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وملك اليمين ( العبيد) ففي المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين حضره الموت " الصلاة وما ملكت أيمانكم " حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه " وأوصى الإسلام أيضا العبد وحثه على القيام بحق سيده ووعده على ذلك أجراً مضاعفاً. كما في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعاملها ويحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمناً ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله تعالى وينصح لسيده ..." ثم إن الإسلام رغب ترغيباً بليغاً في عتق المماليك ومكاتبتهم وإعانتهم على ذلك ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار....." وقال تعالى: ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) [النور: 33] وفي المسند عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وقد جعل الله تعالى جزءا من ركن من أركان الإسلام مخصصاً لهذا الغرض. فالزكاة التي هي إحدى دعائم الإسلام وأركانه تؤخذ من الأغنياء وتجعل ثمانية أسهم سهم منها لعتق الرقاب كما هو معلوم، وقد جعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة لأمور تحدث كثيراً. فكفارة قتل الخطأ عتق رقبة وكفارة الظهار عتق رقبة، وكفارة الأيمان عتق رقبة وكفارة من أفطر في رمضان متعمداً عتق رقبة. بهذا تعلم أن الإسلام يتشوف إلى الحرية ويتطلع إليها وتشريعاته تتضمن ذلك، وتعلم الطريقة التي يريد الإسلام أن يقضي بها على العبودية بدون قسر ولا قهر ولا تداعيات وآثار سلبية. والله أعلم. (28/424)
44920
عنوان الفتوى:أم زوجته سرقت بعض ماله فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:44920تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال : (28/425)
أم سرقت نقودا لابنتها وزوجها، والبنت مع أن الزوج يعلم بذلك، فما الحكم الشرعي في هذه الأم؟ وماذا يجب على الزوج فعله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما نسب إلى هذه المرأة من سرقة مال زوج ابنتها حقاً فإنها بذلك خالفت الشرع والطبع، والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وترد المال إلى صاحبه لأنه تعد على أموال الغير بغير حق شرعي، وقد قال الحق سبحانه: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. متفق عليه.
وعلى ابنتها أن تقوم بنصحها في ذلك وليكن ذلك بأدب واحترام، ولتحذر من إفشاء ذلك إلى الغير لأن فيه هتكاً لعرض أمها، فإن استجابت وردت الحق إلى صاحبه فالأمر واضح، وإلا فإننا ننصح هذا الرجل بالتكرم على أم زوجته بالعفو خصوصاً إذا كان هذا المال زهيدا، لأن في ذلك فوائد عظيمة منها الستر على المسلم والمحافظة على عرضه، ومنها كذلك أن فيه تطييباً لخاطر زوجته وأولاده إن كان له منها أولاد، هذا فضلاً عن أن حسم الموضوع على هذا النحو يؤدي إلى غلق باب من الخلاف داخل الأسرة وهذا مقصد عظيم، أما بخصوص أخذ أحد الوالدين من مال ابنه فقد سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 7490.
والله أعلم.
44923
عنوان الفتوى:لا يعطى العوض عن الجاه رقم الفتوى:44923تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أخ أراد أن يؤسس شركة خاصّة به لممارسة عمل (تجاري أو خدمي)، ولحصوله على ترخيص لهذه الشركة تشترط السلطات في الدولة عندنا أن يكون هناك عدد من المساهمين في هذا النوع من الشركات يصل إلى 25 مشاركاً أو يزيد، وحيث إن الأخ لا يريد المشاركة الحقيقية مع أحد فهو مضطر إلى إدراج أسماء عدد من الأصدقاء (بمعرفتهم ورضاهم)، على أنهم مساهمون معه في تأسيس هذه الشركة، وفي الحقيقة هم ليسوا بمساهمين لا في رأس المال ولا بأي جهد، ولم يشترطوا عليه شيئا، وهو يود أن يخصص لهم جزءاً ( أو نسبة مئوية) من أرباح هذه الشركة -إذا ما حققت أرباحا- كل فترة معينة أو عند إتمام عقد معين، أو أن يخصص لكل منهم قدرا معينا من المال كل فترة زمنية كل ذلك مقابل إدراج أسمائهم معه فقط، (28/426)
السؤال هو: هل يجوز هذا النوع من التعاقد أصلا، هل جائز شرعا أن يلتزم لهم بهذا القدر من المال مقابل إدراج أسمائهم وأخذ توقيعاتهم فقط؟ وإلى متى هو ملزم بالدفع لهم، إذا لم يكن هذا جائزاً فماهي صورة التعاقد الشرعية في مثل هذه الظروف، أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم، ونحن في انتظار الرّد حتى يتم تأسيس الشركة أو التوقف عن هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة تدخل فيما يسمى عند الفقهاء ببذل الجاه والأصل فيه أن لا يأخذ صاحبه عوضاً، ما لم يكن قد وقع عليه شيء من الكلفة والتعب، فيأخذ حينئذ أجرة المثل لا غير.
قال محمد بن الأخوة القرشي في كتابه معالم القرية في معرض كلامه عن الركن الأول من أركان الإجارة: الركن الأول أن يكون متقوماً بأن يكون فيه كلفة وتعب، فلو استأجر بياعاً على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز، وما يأخذه البياعون عوضاً عن جاههم وحشمتهم، وقبول قولهم في ترويج السلعة فهو حرام، إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها، ولا قيمة لها، وإنما يحل لهم ذلك إذا تعبوا، إما بكثرة التردد، أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة، ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل. انتهى. (28/427)
وعلى هذا فلست مطالبا بدفع شيء إلى هؤلاء الناس إلا في مقابل جهد يستحقون عليه ذلك، ولكن إن فعلت ذلك على سبيل التبرع لهم دون اشتراط مسبق فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 12446، والفتوى رقم: 34650، ونسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على الحلال.
والله أعلم.
44926
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تدفع الزكاة لمن يستعين بها على شرب الدخان رقم الفتوى:44926تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال:
لجنة زكاة قامت بصرف بطاقة تسوق مواد غذائية لإحدى الأسر الفقيرة فقام الرجل بشراء علبة سجائر مع العلم بأن صاحب المحل أوضح له بأن البطاقة للمواد الغذائية إلا أنه أخذ السجائر وخرج من المحل؟
ماهو الإجراء الشرعي الذى يجب على لجنة الزكاة القيام به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب في حال صرف الزكاة التحري فلا تدفع إلى صاحب معصية ليستعين بها على معصيته، لأن ذلك عون عليها، قال صاحب تحفة المحتاج وهو شافعي: قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقاً، ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى. ا.هـ
وقال خليل ابن إسحاق المالكي: وغريب محتاج لما يوصله في معصية. قال الحطاب في شرحه لهذا النص: إذا كان سفره في غير معصية. ا.هـ
ولا شك أن الدخان من المحرمات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1671 (28/428)
وعليه؛ فمن علمت منه الاستعانة بما يصرف إليه من الزكاة في معصية كالدخان حرم دفع الزكاة إليه، ومن جهل منه ذلك فلا مانع من صرفها إليه، ولا يضر تجرؤه هو في الصرف بعد ذلك على المعصية ما دام الدافع يتوقع منه غير ذلك، وهذا هو ظننا بأصحاب لجنة الزكاة المذكورة، بقي أن ننبه إلى أنه إذا كانت الأسرة المذكورة في السؤال من الأسر المحتاجة فإن كون أبيها مدخناً لا ينبغي أن يحول بين لجنة الزكاة وإيصال الخير إلى هذه الأسرة، فعلى لجنة الزكاة أن تسلم إليها حصتها مواد غذائية بدلاً من أن تسلمها لها نقوداً أو سنداً مثلاً.
والله أعلم.
44928
عنوان الفتوى:حكم السفر للعمرة مع نسوة ثقات رقم الفتوى:44928تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما وأمي 50 عاما فهل يصح لي السفر لقضاء العمرة مع صحبة آمنة أنا وأمي فقط بما أنها قد تجاوزت السن المحدد الذي يمكنها من السفر بمفردها, افتونا مأجورين أثابكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، وعليه فإن كانت هذه هي العمرة الواجبة فلا بأس في سفر المرأة بصحبة النسوة الثقات، وراجعي للمزيد الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3665/14798/25951.
والله أعلم.
44931
عنوان الفتوى:التسامح في الحد إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم رقم الفتوى:44931تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
هل يمكن التسامح في حد من حدود الله كالزنا مثلاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسامح والستر على من ارتكب حداً من حدود الله كالسرقة والزنا وغير ذلك مشروع ما لم يصل الأمر إلى الحاكم، فإذا وصل إليه فلا يكون ثم تسامح أو عفو أو شفاعة بل لا بد للحاكم من إقامة هذا الحد، ففي سنن أبي داود وصححه الحاكم وابن حجر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. (28/429)
ورى الحاكم والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.
والله أعلم.
44932
44935
عنوان الفتوى:لبس ملابس النساء تشبه بهن رقم الفتوى:44935تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال :
ما حكم من يرتدي الملابس الداخلية للنساء إن لم تكن مصنوعة من الحرير؟
وماعقوبته؟
وماذا عليه من كفارة إن وجدت؟
وكيف يمكنه أن يربي نفسه على عدم العودة لهذاالفعل؟
جزاكم الله خيرا عني وعنه
وسوف أعاود الدخول لموقعكم مرة أخرى لأرى الإجابة وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس الملابس الخاصة بالنساء داخلية كانت أو خارجية تشبه بهن، وقد نهى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وانظر الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 12329.
والعقوبة هي اللعنة واللعنة، هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
وكفارة ذلك التوبة، فالتوبة تهدم الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
44937
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول الوقت شرط في صحة الصلاة رقم الفتوى:44937تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
أجد مشقة في تأدية صلاتي الظهر و العصر في وقتهما وأنا خارج المنزل عندما أكون في الجامعة..فنظرا لضيق الوقت بين المحاضرات أضطر إلى التعجل في الصلاة وإهمال السنن و ذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه الوضوء حيت إنني أعاني من بعض الإفرازات التي تجعلني أتوضأ لكل صلاة...وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أتوضأ قبل الخروج من المنزل وأصلي بهذا الوضوء؟؟أم أنتظر حتى أعود للبيت وأصلي بعد خروج الوقت؟؟ (28/430)
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من أحد المخرجين إذا كثرت صارت سلساً، والسلس إذا لازم المرء جل الزمن فإنه لا ينقض الطهارة عند المالكية، وهو ناقض عند جمهور أهل العلم، وحكم المصاب به -عند الجمهور- أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي الفريضة، وما شاء من النوافل، ولا يضره ما يخرج منه، ولو كان في الصلاة ثم إذا حضر وقت الفريضة الثانية توضأ لها، وهكذا.. ثم ما ذكرته من طول الوقت الذي يستغرقه الوضوء لا يلزم، لأن ذلك يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب، فلتأخذي حفاظة أو خرقة وتعصبيها على المحل، ولا تلتفتي إلى ما يحدث بعد ذلك، ثم إن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة فهي لا تصح قبله، وأما الصلاة بعد الوقت فإنما تباح للضرورة، ونعتقد أنك إذا اتبعت ما ذكرناه من النصائح فقد لا يستغرق لك الوضوء وقتاً طويلاً، وبالتالي تصلين الصلوات في أوقاتها، دون إهمال سننها.
واعلمي أن تعمد ترك السنن إن كنت تعنين به الصلوات المسنونة الرواتب وما شاكلها من النوافل، فلا مانع من التخفيف منها أو تركها في الأوقات الضيقة، وإن كنت تقصدين سنن الصلاة الداخلة فيها، نحو السورة بعد الفاتحة مثلاً فإن ذلك لا ينبغي، لأنها وإن كان الجمهور على أن تعمد تركها لا يبطل الصلاة، فإن من العلماء من يرى عكس ذلك، قال خليل: وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ خلاف.
والله أعلم.
44941
عنوان الفتوى:المبطون شهيد الآخرة رقم الفتوى:44941تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال : (28/431)
توفي أبي قبل أسبوع وأنا مهاجرة إلى سويسرا ولم أتمكن من رؤيته وقد كان يتمنى رؤيتي ماذا أفعل حتى أبره ولكم الفضل والجزاء؟لأنني أشعر بأنني قصرت في حقه، مع العلم بأنه توفي وهو يعلن رضاه عني، هذا أولاً، ثانياً: قد كان أبي من قبل سجيناً سياسياً وقد خرج من السجن بمرض في الأعصاب كان يدمر أعصابه جزءاً جزء حتى إن المرض أقعده، وكان قبل ذلك غير مهتم بصلاته إلا أنه من حوالي 4 أو 5 سنوات أصبح يصلي وهو مقعد، وكانت عقيدته صافية فلم يكن يخالطه الشرك ولا شيء بحكم أنه كان له أولاد ملتزمون يذكرونه بالله وكان يحب الملتزمين جداً، ورغم بلواه فهو من مواليد 42 كان دائماً صابراً على بلواه أي مرضه الذي خرج به من السجن وكل ما سأله أحد عن حاله كان يحمد الله على كل حال، وقد ابتلي أيضاً بهجرتي وكنت أقرب أولاده إلى نفسه حيث هاجرت مع زوجي هرباً بدينه ولم أستطع رؤيته منذ 6 سنوات، ولكن أبي كان مدخناً وقد مات مبطوناً أي حدث له انفجار في الأوعية الدموية لمعدته، فهل هو شهيد وهل هو من أهل الجنة؟ أرجو أن تقولوا لي قولاً يعزيني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعظم الله أجرك في والدك، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وقد بينا في فتاوى سابقة كيف يمكن للمسلم أن يبر والديه بعد الموت، فراجعي الفتوى رقم: 22777، والفتوى رقم: 10602.
ونرجو أن يكون والدك شهيداً داخلاً تحت قوله صلى الله عليه وسلم: والمبطون شهيد.، وقد بينا أقوال العلماء في تفسير المبطون في الفتوى رقم: 34588 فراجعيها.
والله أعلم.
4495
عنوان الفتوى:الاتفاق بين فتى وفتاة على الزواج لا يعد عقد زواج, رقم الفتوى:4495تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم تعرفت على فتاة و كنا صغار السن جداً ,و كتبنا ورقة بيننا أنها زوجتي و أني زوجها و لم أعاشرها معاشرة الأزواج .و عندما كبرنا تقدمت لأبيها و تم عقد القران شرعاً و السؤال هو : حتى تم عقد القران الشرعي كانت هي تعتقد أن الورقة التي كتبناها و نحن صغيرين هو الزواج الأصلي الذي تم بيننا , فما حكم هذا الزواج ؟ (28/432)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان بينكما قبل عقد القران الشرعي من كتابة ورقة ومواعدة لا يعتبر شرعاً، ولا يترتب عليه أي شيء من الحقوق الزوجية، وإنما تتحقق الزوجية وتترتب آثارها الشرعية بعد عقد القران الشرعي الصحيح، وعليكما أن تتوبا إلا الله مما سلف منكما من خلوة أو غيرها قبل إبرام العقد الأخير.
والله أعلم.
44950
فتاوى
عنوان الفتوى:الرد على شبهة (لماذا خلقنا الله؟!) رقم الفتوى:44950تاريخ الفتوى:09 محرم 1425السؤال:
31767 ، 2847 ، 2855، 5492.
وننبه السائل إلى أنه قد وقعت في سؤاله عبارات عظيمة كان في غنى عن أن يقولها في حق الله سبحانه، مثل قوله "فلماذا كل هذا اللف والدوران" وقوله "... أو ليتسلى بنا" وقوله "لقد وجدت تناقضاً بين القول والعمل...." وقوله "والواضح أنه خلقنا لغرض في نفسه..." وقوله "وهنا يحدث التناقض" فالواجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويسأل الله المغفرة والعفو، وسبحان الله ما أحلمه وأصبره على خلقه.
والله أعلم.
44951
عنوان الفتوى:حكم دخول الحمام بهاتف يحوي آيات قرآنية رقم الفتوى:44951تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
ماحكم دخول الحمام بالهاتف وبه آيات قرانية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الآيات القرآنية ظاهرة، فإنه لا يشرع الدخول بها إلى الخلوة (الحمام)، وراجع الفتوى رقم: 36096. (28/433)
وإذا كانت مخزنة في الجهاز غير ظاهرة، فإنه لا بأس من أن يدخل بها الحمام، لأنها لا تكون قرآنا إلا بظهورها على الشاشة.
والله أعلم.
44952
عنوان الفتوى:يرجى لمن مات في حادث سيارة أن يكون من شهداء الآخرة رقم الفتوى:44952تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
هل الميت بحادت سيارة وهو في طريقه للجامع يعتبر شهيدا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشهداء على قسمين: شهداء الدنيا، وهم من قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وشهداء الآخرة، وهم من يعطون أجراً من جنس أجر الشهداء، ولكن لا تجري عليهم أحكام شهداء الدنيا، كالغريق والمبطون، والذي يموت تحت الهدم ونحوهم ممن جاءت بذكرهم السنة.
وعلى هذا فيرجى أن يكون من مات في حادث السيارة من شهداء الآخرة بإذن الله، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى: 34588 3397 ، 32448 ، وكون هذا الشخص قد مات في طريقه إلى المسجد، فهي علامة خير، يرجى بها أن يكون قد ختم له بخير.
والله أعلم.
44956
عنوان الفتوى:مؤلفات تحدثت عن مواقيت الصلاة رقم الفتوى:44956تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
4496
عنوان الفتوى:ابنتك التي رضعت من أمك تصبح أختا لأعمامها من الرضاعة رقم الفتوى:4496تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1422السؤال : أرضعت أمي ابنتي الحديثة ثلاث مرات وعلما بان أمي أوقفت الرضاعة عن أختي منذ أربعة أشهر فهل تصبح ابنتي أختا لأعمامها؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر الذي يحرم من الرضاع فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً مستدلين بأن الله تعالى علق التحريم بالرضاع حيث وجد قليلا كان أو كثيراً من غير تقييد كما قال سبحانه وتعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [النساء : 233 ] . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه ، وقالوا: إن الأحاديث التي فيها تحديد لعدد الرضعات محمولة على ما إذا لم يتيقن وصول اللبن إلى جوف الرضيع. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشترط خمس رضعات مستدلين بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" أخرجه مسلم . فقالوا إن هذا كان قرآنا يتلى فنسخ لفظه وبقى حكمه . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه إنما يحرم ثلاث رضعات فما فوقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان وفي رواية : إلاملاجة والإملاجتان" رواهما مسلم. (28/434)
وعليه فنرى اعتبار ابنتك أختاً لأعمامها من الرضاعة، وعمة لأبنائهم مع الاحتياط في باب الخلوة والسفر.
والله أعلم.
44960
عنوان الفتوى:الفرق بين القيء والقلس رقم الفتوى:44960تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
11378 ، والفتوى رقم: 33258 ففيهما تجد أقوال أهل العلم مفصلة.
والخلاف في القيء هو نفس الخلاف في القلس.
قال الشوكاني بعد ذكره خلاف العلماء في القيء قال: والخلاف في القلس مثله. اهـ.
وأما حكم قيء غير الآدمي فنجس أيضا، قال النووي في المجموع: وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه (عند الشافعية)، سواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات، صرح به البغوي وغيره، وسواء خرج متغيرا أو غير متغير.
وقال صاحب التتمة: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهو الذي جزم به المتولي وهو مذهب مالك، والصحيح الأول، وبه قطع الجماهير اهـ. (28/435)
وأما ما أكله الآدمي ثم قاءه، فإن كان نجسا قبل الأكل فلم يزدد باستقراره في المعدة إلا نجاسة، وإن كان طاهرا ثم خرج متغيرا، فهو نجس اتفاقا، وإن خرج غير متغير، ففيه الخلاف المتقدم.
والله أعلم.
44962
عنوان الفتوى:حكم قول القائل \"مفهوم الجهاد ينبني على الطائفية\" رقم الفتوى:44962تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
4492 ، 12210 ، 5730 ، 8720 ، 4341
وأما قول القائل إن مفهوم الجهاد ينبني على الطائفية، لأنه خاص بالمسلمين دون غيرهم، فكلام من لا يعي ما يقول، ذلك أن حقيقة الجهاد في الإسلام وغايته نشر عقيدة الإسلام وإزاحة كل ما يعترض طريقه حتى يصل إلى الناس كلهم ثم هم بعد ذلك بالخيار، إما أن يعتنقوه أو أن يبقوا على ما هم عليه من الأديان المختلفة ولا يكرهون على تركها، كما قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، فإذا تقرر هذا فإنه من غير المعقول أن يقاتل من يكفر بهذه العقيدة في سبيل نشرها وأن يقدم روحه فداء لدين لا يرضاه، ولا يستقيم في العقل أن نطالب غير المسلمين أن يقاتلوا فيقتلوا وترمل نساؤهم وييتم أبناؤهم في سبيل دين غير دينهم، يقول الباجي في المنتقى: الجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل لذلك.
على أن الاستعانة بأهل الذمة في القتال ليست ممنوعة بإطلاق فتجوز في حال دون حال كما هو مبسوط في كتب أهل العلم، ومن صور ذلك ما لو اعتدى على دولة الإسلام عدو خارجي فإن لمن في هذه الدولة من غير المسلمين أن يدافعوا عنها، ويقاتلوا دون استباحتها، وصورة أخرى أيضاً تتلاشى فيها مقولة الطائفية هذه وهي ما لو اعتدى معتد (مسلم أو كافر) على أهل الذمة في الدولة الإسلامية لوجب على جيش المسلمين الدفاع عنهم والقتال دونهم، يقول المرداوي: من حقوق أهل الذمة على خليفة المسلمين، وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم.اهـ (28/436)
والله أعلم.
44965
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت المحدد بين الأذان والإقامة رقم الفتوى:44965تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال:
19687.
ثم ما ذكرته من أن المسجد يؤذن فيه أذان واحد للصبح هو مذهب الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، انظر "المغني" (1/246).
والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصبح يشرع له أذانان أحدهما قبل دخول وقتها ليستيقظ النائم ويستعد المصلون، ويؤيده الحديث الشريف المتفق عليه: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
والله أعلم.
44978
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:44978تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
إخواني في كل مرة يتم تغير رقم السؤال الذي قد تمت الإجابة عنه وعندما أحاول الرجوع له أجد الرابط خاطئ وإذا اخترت رقم السؤال يقول غير موجود سؤال بهذا الرقم
على العموم كان السؤال عن صحة كتابة كلمة إن شاء الله وهي منتشرة بالطريقه هذه إنشاء الله
فهل هي صحيحة إنشاء الله ولماذا؟
وكانت اجابتكم كالاتي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لفظ: (إن شاء) في الاستثناء بكلمة: (إن شاء الله) يختلف عن لفظ (إنشاء) في الصورة والمعنى.
أما الصورة، فإن الأول منهما عبارة عن كلمتين: أداة الشرط (إن)، وفعل الشرط (شاء). والثاني منهما كلمة واحدة.
أما المعنى، فإن الأول منهما يؤتى به لتعليق أمر ما على مشيئة الله تعالى، والثاني منهما معناه الخلق كما ذكر السائل، فتبين بهذا أن الصحيح كتابتها (إن شاء الله)، وأنه من الخطأ الفادح كتابتها كلمة واحدة (إنشاء الله) فليتنبه. (28/437)
ولعل من المناسب أن نذكر بعضاً مما ورد بشأن هذه الكلمة، ومن ذلك:
أولاً: توجيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الأدب، وذلك في قوله سبحانه: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف:23-24].
قال الجصاص في كتابه أحكام القرآن عن هذا الاستثناء: فأعلمنا الله ذلك لنطلب نجاح الأمور عند الإخبار عنها في المستقبل بذكر الاستثناء الذي هو مشيئة الله.
الثاني: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة، جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً له في حاجته.
أي لحاقاً وتحقيقاً لحاجته ومبتغاه.
قال الحافظ في الفتح: قال بعض السلف: نبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على آفة التمني، والإعراض عن التفويض، قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. انتهى
والله أعلم
أنتظر وضع رابط للإجابه من جديد وياليت ماعاد يتغير
حتى يستفيد الجميع
والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الدخول على هذه الفتوى المذكورة في السؤال على أرقام الفتاوى التالية: 40616/36567/38762، والاستغناء برقم الفتاوى عن رقم الأسئلة.
والله أعلم.
44982
عنوان الفتوى:دحض شبهة لبعض الملحدين رقم الفتوى:44982تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
الحمد لله رب العالمين، وبعد لقد سألني أحد الشيوعيين ماذا كان الله سبحانه و تعالى هل يستطيع خلق شيء أكبر من ذاته فإذا لم يفعل ذلك فهو ليس بالقدير وإن فعل ذلك فهو ليس أكبر شيء؟ (28/438)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره هذا الشيوعي باطل من كل وجه، لأن خلق الله لشيء أكبر منه أو أقوى منه أو صخرة يعجز عن حملها أو خلق الله لمثله أو اتخاذ الولد كل هذا مستحيل في حق الله تعالى، ووجه استحالته أنه يتنافى مع ربوبيته سبحانه وقهره وقوته، فإن قيل إن قولكم باستحالته يستلزم وصف الله بالعجز، قلنا: هذا الإلزام باطل، ولا يصدر إلا من عقل سخيف، وذهن بليد جهل بديهيات الأمور، إذ ما لا تتعلق به القدرة لا يصح أن يقال إنه قد عجز عنه، والقدرة إنما تتعلق بالممكنات لا بالمستحيلات، فإن فهم الشيوعي هذا فقد ألجم، وإن لم يفهم فنقول زيادة في الإيضاح لو جاريناك وفرضنا وقوع المستحيل، وهو أن يخلق الله من هو أقوى منه لكان هذا المخلوق قادراً على قهر الخالق، وكان الخالق عاجزاً ضعيفاً، وما كان عاجزاً ضعيفاً فليس برب ولا قادر ولا قاهر، وعموماً فلا يصدر هذا الكلام إلا ممن جهل ربه ولم يقدره حق قدره، فلو علم العبد أن الأرض التي يعيش على سطحها لا تساوي جزءاً من مليون جزء من الشمس، وأن الشمس ليس بيننا وبينها إلا ثمان دقائق ضوئية، فكيف بالنجوم التي يسافر الضوء منها إلينا في مليون سنة ضوئية أو مليار سنة ضوئية وما هذه النجوم قريبها وبعيدها إلا زينة السماء الدنيا، فكيف بالسماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة -أي صحراء- وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. رواه ابن حبان في صحيحه، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن
منصور في التفسير بسند صحيح، فكيف بخالق العرش والكرسي القائل: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (طه:5)، والقائل: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ(الأنعام: من الآية18)، وانظر الفتوى رقم: 6825. (28/439)
والله أعلم.
44983
عنوان الفتوى:سبب عدم البداءة في سورة التوبة بالبسملة رقم الفتوى:44983تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
لماذا لا تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف.
وقيل لأن العرب كان من شأنهم أنهم إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا التوقف عنه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة، فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقرأها عليهم ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادة العرب.
وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه سأل عثمان رضي الله عنهم جميعاً عن سبب قرن الأنفال بالتوبة بدون البسملة في أولها، فكان مما قال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم.
والله أعلم.
44985
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تطهير الأرض من نجاسة الكلب رقم الفتوى:44985تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
الحمد لله وبعد، يا شيخ لو وجد الكلب يلعب مثلاً في ساحة الدار الرملية وتبين أن نجاسته الباطنية وقعت على الرمل، فهل نرمي عليها التراب أم لا نرمي لأنها أصلاً هي على التراب، وكيف نسكب الماء سبعاً عليه إذا كان استعمال خرطوم الماء بدلاً من الإبريق، وهل تركها في الشمس يذهب نجاستها وهل هناك نجاسات إذا تركت بالشمس وجفت راحت أم يوجد تفصيل وشكرا (28/440)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رجيع الكلب وبوله نجس بالاتفاق، فإذا أصاب الأرض الترابية فطهارتها تتم بغسلها بالماء سبع مرات عند الشافعية من غير تراب أجنبي.
قال النووي في المجموع: لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب أجنبي، على أصح الوجهين إذ لا معنى لتتريب التراب. ا.هـ
وتعتبر الغسلة الواحدة بأن تغمر المحل بالماء مرة واحدة، وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم إلى أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بزوال عينها أو بمكاثرة الماء عليها، ولا يعتبر العدد، جاء في كشاف القناع: وتطهر أرض متنجسة بمائع كبول أو نجاسة ذات جرم أزيل ذلك عنها، ولو كانت النجاسة من كلب أو خنزير، ويطهر صخر وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء عليها، أي المذكورات من الأرض والصخر وما عطف عليها.. بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد، ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح، فإن لم يذهبا لم تطهر إن لم يعجز عن إزالتهم أو إزالة أحدهما، قال في المبدع وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة تسقط.
وفي الإنصاف قال: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم. ا.هـ
وجاء في الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي: الأرض إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها، فإن كانت رخوة يصب الماء عليها وتدلك ثم تنشف بصوف أو خرقة يفعل كذلك ثلاث مرات فتطهر، وإن صب عليها ماء كثير حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها، وتركت حتى جفت تطهر. ا.هـ (28/441)
وأما طهارة الأرض بالجفاف فمختلف فيها عند أهل العلم، فالأحناف ذهبوا إلى أن الأرض تطهر باليبس، جاء في تبيين الحقائق: والأرض باليبس وذهاب أثر النجاسة من اللون والرائحة والطعم فتصح الصلاة عليها دون التيمم. قال في الشرح: لا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح. ا.هـ
ووافق بعض الحنابلة الحنفية في هذا وإن كان المذهب على خلافه، جاء في الإنصاف: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضاً، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب، وقيل تطهر في الكل، اختاره المجد، وصاحب الحاوي والشيخ تقي الدين وغيرهم. ا.هـ
وأما الشافعية فالقول القديم في مذهب الشافعي موافق للأحناف، وقوله الجديد أنها لا تطهر، جاء في المجموع: إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان: قال في القديم والاملاء يطهر لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غُسل بالماء، وقال في الأم: لا يطهر وهو الأصح لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس. ا.هـ
وأما هل يطهر غير الأرض كالثياب بالجفاف أم لا يطهر، فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 36980، والفتوى رقم: 40709.
والله أعلم.
44991
عنوان الفتوى:حكم الاحتفاظ بصور النساء في الهاتف النقال رقم الفتوى:44991تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
جزاكم الله كل الخير على هذه الشبكة الإسلاميه المفيدة لجميع المسلمين..
لدي سؤالان.. الأول: في هذه الأيام تكثر الهواتف النقالة ذات الشاشة الملونة والبعض يضع ويحفظ بها صور عيون ونساء.. إلخ، فهل يجوز إدخال هذه الهواتف النقالة إلى المسجد أو يفضل تركها في السيارة؟ (28/442)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاحتفاظ بصور نساء أو بصور عيون نساء أجنبيات في الهاتف لأنه لا يحل لمستخدم الهاتف النظر إليهن، ويحرم إدخالها المسجد من باب أولى، أما هل يجوز له الاحتفاظ بصورة محرم له كأمه أو أخته... أو بصورة زوجته مثلاً، فالحكم هنا يجري عليه الخلاف الواقع في جواز التصوير الفوتوغرافي من عدمه، لكن يبقى محذور آخر على القول بجواز التصوير الفوتوغرافي وفق الضوابط، وهو احتمال اطلاع آخرين على الصور ممن لا يحل لهم النظر إلى تلك الصور.
أما الصلاة فلا تبطل بحمل المصلي للجوال الذي به صور، وللمزيد من الفائدة تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 28442، والفتوى رقم: 3558.
والله أعلم.
44996
عنوان الفتوى:حكم المدافن المشيدة فوق سطح الأرض للحاجة رقم الفتوى:44996تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
انا مقيم مصري بدولة الكويت وقد سألت من قبل عن حكم الدفن في وحه بحري عندنا حيث ان المدافن مشيدة وفوق سطح الارض بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالإضافة الى عدم توفرالأماكن للدفن بطريق شرعية حيث أحيانا يكون المدفن من دورين حيث الأعلى للأطفال .
وسألت أيضا عن حكم دفن العائلة الواحدة في مدفن واحد منذ أمد بعيد لنفس الأسباب بعاليه
بارك الله فيكم وجعله في حسنات القائمين على الموقع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتويين: 504/29974.
والله أعلم.
44998
عنوان الفتوى:حك وتطييب مواضع السجود من الميت رقم الفتوى:44998تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
يا شيخ لما غسلت ميتا مع شخص آخر دعاني لذلك رأيته وضعه شيئاً من الدهن وهو عود له رائحة جميلة على مواضع أعضاء سجود الميت السبعة فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا (28/443)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ويطيب مواضع سجوده ومغابنه، نص عليه -أي أحمد بن حنبل رحمه الله- وتطييبه كله حسن، وعنه الكل سواء.ا.هـ
ونص على مثل ذلك الإمام الباجي المالكي في المنتقى.
وانظر الفتوى رقم: 37132.
والله أعلم.
450
عنوان الفتوى:حكم قضاء المرأة الصوم بحضور زوجها رقم الفتوى:450تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز أن تصوم المرأة بدون موافقة زوجها، إذا كان الصيام قضاء عن شهر رمضان الذي أفطرت فيه، لأنها كانت في فترة نفاس؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه". وقد بين أهل العلم أن المراد صوم التطوع، لا صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب. وقضاء رمضان من الصوم الواجب، لكن لما كان هذا الواجب واجباً موسعاً فيه فيجوز للمرأة تأخيره إلى أن يبقى قدر أيامها قبل دخول رمضان الثاني عليها، ويشهد لذلك حال عائشة رضي الله عنها ، فقد جاء في المتفق عليه عنها قولها : كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان ، للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم . ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن على المرأة أن لا تصوم قضاءها إلا بإذن زوجها ، لعدم تعين هذا الوقت في حقها فإذا لم يبق دون رمضان إلا قدر قضاء أيامها تعين عليها الصوم ولو لم يأذن زوجها ، وهذا متوجه إن شاء الله .
والله تعالى أعلم.
45001
فتاوى
عنوان الفتوى:أيام منى كلها وقت للرمي رقم الفتوى:45001تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال:
ما حكم من نسي رجم الجمرة الكبرى يوم العيد متوكلا على زوجته المريضة؟ وشكراً. (28/444)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نسي رمي جمرة العقبة ولم يستدركه في أيام التشريق فعليه دم أي ذبح شاة في الحرم، أما إذا استدركه فلا شيء عليه لأن أيام منى كلها وقت للرمي، قال المرداوي في الإنصاف: وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق، أجزأ بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح في المذهب...
وقال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج: وإذا ترك رمي أو بعض رمي يوم النحر أوما بعده عمداً أو غيره تداركه في باقي الأيام ويكون أداء في الأظهر، لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء، فلو لم تصح بقية الأيام للرمي لتساوى فيها المعذور وغيره كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم جوز التدارك للمعذور فلزم تجويزه لغيره أيضاً. انتهى.
والله أعلم.
45002
عنوان الفتوى:ماء السمك لا ينجس الثياب رقم الفتوى:45002تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
هل يجوز الصلاة بملابس عليها ماء سمك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى في الصلاة في هذه الملابس، وذلك لأن السمك طاهر، والماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيئ طاهر، فهو طاهر، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5139، والفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.
45005
عنوان الفتوى:لا مانع من الإبقاء على الزوجة الكتابية العفيفة التي تأبى الإسلام رقم الفتوى:45005تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
45007
عنوان الفتوى:لا يبطل الطواف بالشك في الحدث رقم الفتوى:45007تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
29643.
ولو قدر تيقن الحدث، فإن كان هذا النسك الذي أتيت به هو العمرة، فإن طواف الوداع في العمرة مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2790 ، فلا يلزمك شيء في هذه الحالة، وأما إن كان طواف الوداع هذا بعد الفراغ من نسك الحج، فيلزمك دم، لأن الجمهور على وجوبه، ويذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإما أن تقوم بذلك بنفسك إذا ذهبت إلى مكة، وإما أن تقوم بتوكيل شخص أو جهة مؤتمنة تقوم بذبحه نيابة عنك. (28/445)
والله أعلم.
45008
عنوان الفتوى:الفرق بين الندوة والمحاضرة والملتقى رقم الفتوى:45008تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
ما الفرق بين هذه المصطلحات ( الندوة، المحاضرة، ملتقى)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه مصطلحات يطلق بعضها على بعض وقد يفرق بينها، فالمحاضرة تطلق على إلقاء شخص واحد أو مع مقدم له محاضرة للناس، وأما الندوة فتطلق على مجموعة ملقين للمحاضرة بإدارة واحد منهم، وأما الملتقى فهو اجتماع طائفة من أهل فن أو فنون وطرح بعض القضايا ومناقشتها وإبداء الرأي فيها ونحو ذلك.
والله أعلم.
45010
عنوان الفتوى:لا مانع من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعظمة رقم الفتوى:45010تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
45011
فتاوى
عنوان الفتوى:اكتسب ماله من حرام ولا يجد مايتقوت منه فهل ينتفع به؟ رقم الفتوى:45011تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال:
كنت أعمل في مصنع دخان، وكونت نفسي من أموال هذا العمل الذي كنت أعمله، وهو محاسب على الكمبيوتر، فماذا أعمل بعد أن تركت العمل، فلا يوجد معي مال كي أشتري شقة، فهل أبيت في الشارع أنا وزوجتي أم هذا حلال عادي؟ أرجو السرعه جزاك الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التخلص من هذا المال لأنه مال خبيث، وطريقة التخلص منه أن تصرفه في مصالح المسلمين وعلى فقرائهم، فإن كنت فقيرا فلك أن تأخذ منه بالقدر الذي يسد حاجاتك الضرورية -أنت ومن تعول- من مسكن ومطعم ومركب إن لحقك بترك المركب (وسيلة مواصلات ) مشقة شديدة، ونورد مقتطفات من كلام الإمام الغرالي تبين الأمر وتوضحه: (28/446)
قال الإمام النووي في المجموع:(فرع) قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه - فإن كان له مالك معين - وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه, وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة, كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة, ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه, وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء, وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه, فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا, بل ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن التحكيم أولى من الانفراد, فإن عجز عن ذلك تولاه بنفسه, فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة, وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير, بل يكون حلالا طيبا, وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا, لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم, بل هم أولى من يتصدق عليه, وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب, وهو كما قالوه, نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف, عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع, لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر, فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين, والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فرع) قال الغزالي: إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة, وله عيال, ولا يفضل عن حاجته, فليخص نفسه بالحلال, ثم بمن يعول, وإذا ترددت حاجة نفسه بين القوت واللباس وبين غيرهما, كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال, ودهن السراج وعمارة المنزل, وتعهد الدابة وثمن الحطب, ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه, فإن تعارضا فيحتمل أن يخص القوت بالحلال, لأنه يمتزج بلحمه ودمه, ولأكل الحرام والشبهة أثر في قساوة القلب،(وأما) الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد, والستر عن الأعين, وذلك يحصل, وقال المحاسبي, يخص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة, وهذا يحتمل أيضا, ولكن الأول أظهر. (28/447)
(فرع) قال الغزالي: الحرام الذي في يده حيث قلنا: يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم, وإذا أنفق على نفسه حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه, وما أنفق على عياله فليقتصد, ولكن بين التوسعة والتضييق، فإن ضافه إنسان -فإن كان فقيرا- وسع عليه, وإن كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه, إلا أن يكون في برية أو نحوها, بحيث لا يجد شيئا فيطعمه, فإنه حينئذ في معنى الفقير, فإن عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك المال لتورع عنه, أحضر الطعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق الضيافة وترك الخداع, ولا يكتفي بأن ذلك الفقير لا يدري لأن الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وإن لم يعرف آكله.
(فرع) قال الغزالي: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه, فليمتنع من مؤاكلتهما, فإن كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, بل ينهاهما, وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب, فليتلطف في الامتناع, فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك, وليصغر اللقمة ويطل المضغة, ولا يتوسع منه, قال: والأخت والأخ قريب من الأب والأم, فإن حقهما مؤكد, قال: وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة, وكانت تسخط لو رده, فليقبله وليلبسه بين يديها, وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرتها. (28/448)
(فرع ) قال الغزالي: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية, فإن كان مال شبهة فليس بحرام محض, لزمه الحج إن أبقاه في يده, لأنه محكوم بأنه ملكه, وكذا الباقي.
( فرع ) قال الغزالي: إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب, وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيله, فأراد أن يتطوع بالحج, فإن كان ماشيا جاز, وإن كان يحتاج إلى مركوب لم يجز, لأنا جوزنا له الأكل للحاجة, ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركوب في البلد من هذا المال. انتهى من المجموع.
والله أعلم.
45013
عنوان الفتوى:من يتولى أمر اليتيم يخرج زكاة ماله رقم الفتوى:45013تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
لدي أختان توأمتان يتيمتا الأب والأم ومعاقتان ذهنيا تعتمدان في كل حاجاتهما تقريبا على الغير، وقد ورثتا مالا عن والدهما المتوفى، فهل تجب عليهما الزكاة عند مرور الحول، علما بأنهما لا تملكان دخلا غيره؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ نصيب كل واحدة منهما نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وجبت فيه الزكاة وعلى من يتولى أمرهما إخراج زكاة مالهما، عند مرور حول على تملكهما للمال، بلا خلاف إن كانتا بالغتين ولم تصل الإعاقة بهما إلى حد فقد العقل، وأما إن كانتا لم تبلغا أو كانتا فاقدتي العقل، فمذهب الشافعية والحنابلة والمالكية وجوب الزكاة في مالهما أيضاً، وهو الراجح الذي نفتي به هنا، وراجع الفتوى رقم: 4369. (28/449)
والله أعلم.
45018
فتاوى
عنوان الفتوى:الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية رقم الفتوى:45018تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
هل تصح المضحى إذا كان على جنابة أم لا تصح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أنه يدور حول صحة التضحية ممن كان متلبساً بجنابة، فإن كان كذلك فالجواب نعم، تصح الأضحية من الجنب لأن الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية.
والله أعلم.
45019
عنوان الفتوى:سورة الملك تقي من عذاب القبر رقم الفتوى:45019تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
ما هي السورة التي تقي من عذاب القبر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسورة التي تقي من عذاب القبر هي سورة الملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
والله أعلم.
45021
عنوان الفتوى:الموت يشمل القتل وغيره رقم الفتوى:45021تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
45026
عنوان الفتوى:إعراب كلمة \"الأتقى\" رقم الفتوى:45026تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
إعراب كلمة الأتقى في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة "الأتقى" في قول الله تعالى: "وسيجنبها الأتقى" نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، والفعل "يتجنب" مضعف ينصب مفعولين أحدهما نائب عن الفاعل، وهو "الأتقى"، والآخر هو الضمير "ها". (28/450)
والله أعلم.
45027
عنوان الفتوى:جلساته صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وخارجها رقم الفتوى:45027تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
15980.
وأما التربع، فهو أن يقعد الشخص على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى على جانب يمينه، وقدمه إلى جانب يسراه واليسرى بعكس ذلك، فقد اختلفوا فيه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح": قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء، كذا قال، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لأن أقعد متربعا على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة. وهذا يشعر بتحريمه عنده، ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة.
وأما جلساته عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، فقد ورد أنه كان يجلس محتبيا. رواه البخاري وروى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما قال الإمام النووي عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء.
وعن الشريد بن سويد قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، كما قال النووي رحمه الله هذا ما تيسر لنا جمعه فيما يتعلق بجلساته، وقد صرح العلماء بأن له أن يجلس كيف شاء ما لم يترتب على ذلك محظور، قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع": يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبيا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها، ولا كراهة في شيء من ذلك ما لم يكشف عورته ولم يمد رجله بحضرة الناس، وقد نظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك. اهـ. (28/451)
وأما وضع يده خارج الصلاة، فلم نقف في هذا على شيء مأثور أنه كان يضع يده في أماكن محددة من جسده أو ثوبه أو غير ذلك بعد الصلاة وسائر أوقاته، والأمر في هذا فيه سعة، ولا يترتب عليه عمل.
والله أعلم.
45028
عنوان الفتوى:أدلة المالكية على كراهة تعمد قراءة السجدة في الصلاة رقم الفتوى:45028تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال :
9929.
والله أعلم.
45030
فتاوى
عنوان الفتوى:أول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:45030تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
ما اسم أول من صلي عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو أسعد بن زرارة، وأول من صلى عليه في القبر هو البراء بن معرور، وأول من صلى عليه غائبا هو النجاشي.
وإذا كنت تقصد من أول من صلى الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمه العباس ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل القرى.
وننبه الأخ السائل إلى أن مثل هذه الأسئلة لا يترتب عليها عمل، فالأولى السؤال عما يحتاجه ويترتب عليه عمل.
والله أعلم.
45031
عنوان الفتوى:سمات الشعر في صدر الإسلام رقم الفتوى:45031تاريخ الفتوى:10 محرم 1425السؤال : (28/452)
كيف كان الشعر في صدر الاسلام؟
وما مميزاته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أغلب خصائص الشعر في العصر الجاهلي ظلت بارزة فيه في صدر الإسلام، فكانت معانيه حسية وتعبيراته مباشرة، مع المحافظة على العمود الشعري، والارتفاع الموسيقي، والقافية ونحو ذلك.
وتغيرت الأغراض والمواضيع شيئا قليلا بحكم تغير البيئة والمعتقد، وفي القرن الثاني الهجري تدخلت فيه مباحث الفلسفة، فكانت انقلابا على المعاني والأساليب وصار الشعر شعرا ذهنيا.
هذا ونلفت انتباه السائل الكريم إلى أن مركز الفتوى مختص أساسا بالرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، فالأحسن أن يطرح مثل سؤاله على الجهات المختصة بالآداب.
والله أعلم.
45034
عنوان الفتوى:نفقة الرجعية والبائن وسكناهما رقم الفتوى:45034تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
8845.
وزيادة على ما تقدم من حقوق المطلقة المدخول بها، يجب على الزوج دفع تمام المهر، سواء المعجل منه والمؤجل.
والله أعلم.
45035
عنوان الفتوى:متى يباح للمرأة المسح على خمارها في الوضوء رقم الفتوى:45035تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
24947.
وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال، فإنه لا حرج على الزوجين في أن يستمتع كل منهما بالآخر، ما اجتنبا الدبر والحيضة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2798 ، و 431 ، و 2882.
والله أعلم.
45037
عنوان الفتوى:أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة رقم الفتوى:45037تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
22946.
وإذا انتهت صلاتك وأردت الانصراف من المسجد، فلا حرج في قيامك بأي هيئة أو انصرافك يمينا أو شمالا، فلم نقف على هيئة خاصة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام.
والله أعلم.
45040
عنوان الفتوى:إذا تجاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة رقم الفتوى:45040تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال : (28/453)
قضت علي الدورة الشهرية في رمضان الماضي أكثر من مدتها العادية أي 17 يوماً تقريباً.
وسؤالي هو: هل علي قضاء كل تلك الأيام وشكراً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تجاوز الدم الخارج من المرأة عادتها فإنها تستمر في التوقف عن الصلاة والصيام والمعاشرة وغيرها مما تتوقف عنه بسبب الحيض، فإذا تجاوز هذا الدم أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماً تبين أن ما زاد على عادتها استحاضة، فتقضي ما أفطرته من الصيام خلال المدة كلها، وما تركته من الصلوات في ما زاد على عادتها، وراجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
45043
عنوان الفتوى:ضلالات الأحباش وانحرافهم عن الدين رقم الفتوى:45043تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
لي أصدقاء مولودون في فرنسا ومسلمون, لكن لا يقرءون اللغة العربية.
ونحن كلنا من المغرب العربي, وقعنا في خلاف مدة سنتين بسبب وجود شيخ ينتمي (إلى الأحباش) ونحن بطبيعة الحال مالكيون.
السؤال.
الرجاء منكم أن تعينوننا على إقناع إخواننا بالدليل القاطع لكي يتخلصوا من ذلك المأزق و يرجعوا إلى المسجد.
نحن في انتظار جوابكم. وأجركم على الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طريقة الأحباش هي إحدى الطرق المنحرفة انحرافاً شديداً عن الدين، فهم ينهجون منهج الجهمية في صفات الله، ومنهم الجبرية في القدر، ولهم أفكار باطنية خطيرة، ويسبون كثيراً من الصحابة، وراجع موضوعهم في الفتاوى ذات الأرقام: 514/20482/8318.
وأما ما تريده من الدليل لإقناع أصدقائك، فإن ما أحلناك عليه من الفتاوى يتضمن بصراحة أنهم فرقة ضالة ضلالاً بعيداً.
ثم إذا كان هذا المنتمي إلى الأحباش هو الذي نأى بأصحابك عن المسجد، فماذا تريد من الدليل على ضلاله بعد ذلك، والله تعالى يقول: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة:18). (28/454)
ومما يعزى إليهم أنهم يقولون: بسم الرسول بدل بسم الله، ثم كون أصدقائك لا يعرفون العربية لا ينبغي أن يكون هو السبب في رجوعهم عن الإسلام، إذ الكثير من المسلمين اليوم لا يعرفون العربية، فيمكنكم أن تأخذوا ترجمة القرآن باللغة الفرنسية، وكذا ترجمة كتب السنة، فتقارنوا بين ما فيها وبين ما يدعو إليه الأحباش لتدركوا سعة الهوة التي بين ذلك وذلك.
والله أعلم.
45046
عنوان الفتوى:هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم رقم الفتوى:45046تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
كم ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ومتى تكون القيلولة، وكذلك كم ساعة كان الصحابة رضي الله عنهم ينامون وما هو رأي الشرع في عدد ساعات النوم، وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وقت القيلولة، ففي مسند أحمد في حديث الجساسة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن تميماً الداري أتاني فأخبرني خبراً منعني القيلولة من الفرح وقرة العين. وكان أصحابه كذلك على هذا الحال، فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
وروى البخاري ومسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: وكان -أي النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فهو على هذا كان يستحب التبكير في النوم، وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً. (28/455)
هذه بعض الأحاديث التي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وقد قال عنه ابن القيم في زاد المعاد: وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار، ثماني ساعات. انتهى.
والله أعلم.
45047
عنوان الفتوى:حكم استخدام الأواني المشتملة على خطوط ذهبية رقم الفتوى:45047تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
10915.
والله أعلم.
45048
عنوان الفتوى:توضيح حول معنى نشيد \"طاق طاق طاقية\" رقم الفتوى:45048تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعنا يا شيخنا الفاضل بخبر ولا نعلم مدى صحته، وهو منتشر في المنتديات.. والخبر موجود في موضوع في أحد المواقع، وسأنقل لك يا شيخنا الموضوع كاملاً من الموقع ونريد من سماحتكم أن تفتونا فيه، الموضوع هو: طاق طاق طاقية.. لعن الله من كان يعرف معناها ويرددها، سر خطير احذرو يا مسلمين!.؟ لعبة خطيرة لم ندرك معناها؟! طاق طاق طاقية... تفتكروها.. مين يعرف سرها..؟؟ ------ القصد من طاق طاق طاقية... هي طاقية اليهودي التي يلبسها على رأسه أكيد تعرفونها، ورين رين يا جارس هو ما يقصد به أجراسهم التي يدقوها عند الذهاب لكنائسهم، محمد راكب عالفارس: وهو الرسول محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأنه يحاربهم وهو يركب الخيل والدابة: يقصد به السيدة عائشة رضي الله عنها وحماها وشرفها من قول كل منافق (لعنة الله عليهم)، طاحت في البير: ويقصد بها حادثة الإفك التي وقعت بها السيدة عائشة رضي الله عنها، وصحبها واحد خنزير: ويقصد بها من اتهم مع عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك صحابي جليل رضي الله عنه، قاتلهم الله ولعنهم الله وشلت يمينه من إلفها، نريد الإجابة يا شيخنا الفاضل مفصلة؟ وجزاكم الله خيراً. (28/456)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتهر التفسير المذكور للنشيد وانتشر في بعض المواقع والمنتديات وعلى لسان بعض المتحدثين، ونحن نقول لا علم لنا بحقيقة هذا النشيد ولا واضعه ولا تفسيره، فقد يكون فعلاً من مكر اليهود ودسهم، وقد يكون التفسير المذكور وهما طرأ لبعض الناس فنشره فالأمر يحتاج إلى تثبت وتوثيق.
والله أعلم.
45049
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ما يعرف بدعاء آخر السنة رقم الفتوى:45049تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أرجو من فضيلتكم إبداء الرأي في صحة هذا القول وجواز العمل به.
دعاء آخر السنة
\" في آخر يوم من كل سنة تتوضأ وتصلي ركعتين نافلة في الضحى ثم تدعو بهذا الدعاء : (28/457)
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمتًًًًًًًٌََُُُ علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي بفضلك وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسالك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
و تفعل مثل ذلك بعد الزوال ثم قبل صلاة العصر و بذلك تكون قد دعوت في هذا اليوم ثلاث مرات، فإن انت فعلت ذلك حملت الشيطان على أن يقول : تعبنا مع هذا الشخص طوال السنة فأفسد تعبنا في ساعة واحدة.\"
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد بعض هذا الكلام في بعض الكتب التي لا تهتم بتصحيح الحديث مثل حاشية الشيخ كنون على البناني، وبحثنا عنه في غالب كتب السنة فلم نجد له ذكراً فالصواب الابتعاد عنه، لأن كل بدعة ضلالة، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع.
والله أعلم.
45052
عنوان الفتوى:حكم إعطاء محاضرات للنصارى رقم الفتوى:45052تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
ما حكم الدين في: ألا أعطي محاضراتي للنصارى، فهل فى ذلك شيء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هؤلاء النصارى إذا كانوا من المسالمين للمسلمين فالإحسان إليهم والبر بهم مما لا يمنع منه الشرع، قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8]، ومعاونتهم على ما يباح في الشرع من البر والقسط الذي يحبه الله تعالى. (28/458)
والله أعلم.
45053
عنوان الفتوى:ما يجب على المرء إذا احتاج لمحادثة أجنبية رقم الفتوى:45053تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
هل يجوز رؤية شعر المرأة مثلا أو ذراعها في التلفاز؟
السؤال الثاني :
أنا رجل سأسافر إلى مصر قريبا وكما تعرف فإن في مصر مسلمين ومسيحيين وأجانب والأجانب لا يلبسون الحجاب كما تعلمون فماذا أفعل إذا اضطررت إلى محادثتهم أو أحدهم أراد محادثتي هل أغض بصري أم أعرض عنهم؟
وتقبلوا مني جزيل الشكر والتقدير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز النظر إلى المرأة المتبرجة سواء كان النظر مباشراً أو عبر التلفاز ونحوه، ولمزيد من الفائدة عن هذا الأمر راجع الفتوى رقم: 7999، والفتاوى المحال عليها فيها.
وأما إذا احتجت إلى محادثة امرأة متبرجة فالواجب عليك مراعاة الآتي:
1-عدم الخلوة بها.
2-غض البصر عنها.
3-نصحها وإرشادها بلبس الحجاب، وتستوي في هذا المسلمة والكافرة، فإذا خشيت على نفسك الفتنة فأعرض عنها ولا تتحدث معها.
والله أعلم.
45056
عنوان الفتوى:حكم التنازل عن االمال الموروث للأم رقم الفتوى:45056تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
توفي والدي وترك مبلغاً من المال، فهل يجوز التنازل عنه لوالدتي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو توزيع التركة وقسمتها وفق ضوابط الشرع على مستحقيها، وما آل إليك من مال أبيك من مال فيجوز أن تتنازل عنه لمن تحب سواء كانت الأم أو غيرها، وراجع الفتاوى التالية رقم: 25170، ورقم: 24285، ورقم: 19529. (28/459)
والله أعلم.
45060
عنوان الفتوى:حكم التبني في الأوراق الرسمية فقط للمصلحة الشرعية رقم الفتوى:45060تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
أنا متزوجة من أجنبي مسلم والحمد لله، وقد تكفلنا بابنتي أختي واحدة عمرها 16 والأخرى 14. موضوع التكفل بها كان نتيجة مشاكل بين الأب والأم. حتى أكون صادقة معكم، أمهما تحب شخصا آخر غير زوجها هو صديق زوجها.المهم أنها كانت تأخذهما معها خلال الزيارات وما شابه. تكفلنا بهما جاء خوفا عليهما خصوصا أن الأبوين طلقا والأم تخطط للزواج من عشيقها.
الآن بدأت تواجهنا مشاكل عديدة لاصطحابهما معنا في الأسفار و خصوصا أنا لانسكن بلدنا بل طبيعة عمل زوجي تقتضي التنقل باستمرار.
فهل التبني لتجنب مثل هذه المشاكل حرام مع العلم أن الجميع عرف أنهما بنتا أختي فقط تبني إداري لحفظهما من الرجوع إلى الشارع.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم لا يجوز، لأن فيه خلطاً للأنساب وتضييعاً لل
حقوق من الميراث وغيره، ولأن البنت التي تم تبنيها قد تخلو بمن تبناها أو بأولاده، وقل مثل ذلك في الذكر الذي تم تبنيه، وهذا ما بيناه في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 17630 وما فيها من الإحالات. (29/1)
ولكن إن أمنتم من هذه المحذورات المترتبة على قضية التبني، وكان الأمر مجرد وثائق رسمية تعين على كفالة البنتين، ولم يترتب على ذلك محظور من محظورات التبني، وكان في ترك إلحاق البنتين بالأسرة ضرر محقق أو غالب على الظن يعود على البنتين فلا بأس، خاصة أن في بقاء البنتين مع أمهما إفساداً لهما في ما يظهر من السؤال.
والله أعلم.
45062
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل رجلا خطأ ثم توفي ولم يصم الكفارة رقم الفتوى:45062تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال:
أبي توفي من13سنة وكان قد قتل رجلا بحادث سيارة بدون قصد طبعا وتم حبسه في حينها ولا يوجد لذلك الرجل أهل ولم يسأل عنه أحد الآن بعد أن هدانا الله قرأت في القرأن أنه من قتل نفسا بغير عمد فعليه كفارة صيام شهرين متتابعين ولما كان أبي جاهلا في أحكام الدين ولم يصم فهل نصوم عنه أنا وإخوتي وهل يجب أن يكون متتابعا؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قتل مؤمناً خطأ تلزمه كفارة هي: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وتلزم عاقلته دية، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (النساء:92)، فما دام أبوك قد قتل رجلاً خطأ وتوفي -رحمه الله- دون أن يكفر عن ذلك، فالواجب أن تعتق رقبة من ماله، فإن لم توجد الرقبة أمكن أن يصوم عنه أحد استحباباً لا وجوباً شهرين متتابعين. (29/2)
وعليه؛ فالمستحب أن يصوم أحدكم شهرين متتابعين إذا لم يكن يوجد ما يعتق عنه، وأما أن توزعوا الصيام بينكم، فالظاهر أن ذلك ينافي التتابع فلا يصح إذن.
ثم إن الواجب في شأن الدية أن تخرجها عاقلة القاتل، إن كانت له عاقلة، فإن لم تكن له عاقلة أخذت من ماله هو، وراجع في هذا الفتوى رقم:10132، وهذه الدية تعطى لورثة المقتول إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة فبيت المال وارث من لا وارث له، فتصرف إذن في المصالح العامة للمسلمين إذا لم يكن هناك بيت مال قائم.
والله أعلم.
45065
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود حلق العانة رقم الفتوى:45065تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
سمعت أن حلق العانة يبدأ من تحت السرة فهل هذا صحيح، وهل حلق العانة يشمل كل ما فوق الذكر وتحته وجميع ما هو متصل به أم ما فوقه فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق العانة لا يبدأ من تحت السرة، وقد بينا حدود حلق العانة في الفتوى رقم: 1906. (29/3)
والله أعلم.
45066
عنوان الفتوى:حكم قص الزوج الحلال شعر امرأته المحرمة لتتحلل رقم الفتوى:45066تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
ذهبت مع زوجي للعمرة فى عام 1424هـ، ولكن زوجي لم يلبس الإحرام لأنه لم ينو العمرة، وبعدما انتهيت أنا من مناسك العمرة قص لي زوجي خصلة من شعري لأحل من العمرة، سؤالي: هل يجوز لزوجي أن يقص لي الشعر وهو غير محرم للعمرة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد ما يمنع من أن يقوم زوجك وهو غير محرم بقص شعرك بعد فراغك من أعمال العمرة، وراجعي في دخول الحرم بغير إحرام لمن ليس له حاجه متكرره في الفتوى رقم: 14470.
والله أعلم.
45067
عنوان الفتوى:دم النبي صلى الله عليه وسلم وبوله طاهران رقم الفتوى:45067تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
هل هناك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا لما يحتجمون يمصون الدم ثم يقذفونه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر أمته بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18622، ولا يوجد دليل يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشربون دم الحجامة، بل الذي نقطع به أنهم كانو يقذفون ذلك ولا يبتلعونه لأنه نجس لقول الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً (الأنعام: من الآية145).
ولا يعارض هذا ما روي أن بعض الصحابة شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الزبير كما روى ذلك البيهقي، وذلك لأن دم النبي صلى الله عليه وسلم وبوله طاهران، كما صرح بذلك بعض أهل العلم ومنهم النووي في المجموع.
والله أعلم.
45072
عنوان الفتوى:الإمام أبوحنيفة النعمان رقم الفتوى:45072تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال : (29/4)
أما بعد أنا الطالب سامر من الأردن اجتذبني الموقع منذ فترة وأتاني موضوع لأسال عنه::::::
وهو أنني أريد موضوعا عن سيرة أبي حنيفة النعمان لا يقل عن 10 صفحات
مع العلم الكامل بأنني أزعجتكم ولكنني مضطر وأرجو أن يكون بسرعة
والله هو المعين والسلام.......
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيراً على متابعة موقعنا، ونأمل أن تكون قد استفدت منه.
أما بالنسبة لسيرة وترجمة الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- فقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 17320، ولمزيد من الفائدة عن سيرته -رحمه الله- نحيلك على كتب التاريخ والتراجم، ككتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ونحو ذلك من الكتب.
والله أعلم.
45074
عنوان الفتوى:أخذالهدية مع السلعة المشتراة لا يعد ربا رقم الفتوى:45074تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
هل بعض الخدمات المقدمة مجانا عند اقتنائك لبضاعة، كأن تفتني مثلاً قارورة
عطر و يعطوك معها بالمجان شيئاً آخر يعتبر ربا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشتريت قارورة (عطر) مثلاً وقد أعطوك مع هذه (القارورة) هدية مجانية (أو خدمة من الخدمات)، فلا حرج عليك في شرائها، وأخذ الهدية أو الانتفاع بالخدمة، خاصة أن عملية الشراء ليس فيها مجازفة أو مقامرة، وبناء على ذلك فالشراء صحيح، ولا يعد أخذك للهدية أو الانتفاع بالخدمة المجانية ربا.
والله أعلم.
45075
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين مني المرأة ومذيها رقم الفتوى:45075تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسألكم سؤالاً وأتمنى الإجابة جزاكم الله خيراً
ما الفرق بين المني والمذي والودي عند المرأة حيث إن المني والمذي يتشابهان من حيث الشهوة واللون، (29/5)
وهل تشترك الفتاة غير المتزوجة مع المرأة المتزوجة في حكم الغسل
كيف يتحقق الإنسان أن الشهوة قد حدثت ويجب عليه الغسل خصوصاً بالنسبة للفتاة غير المتزوجة ( البكر )،
أنا لم أعرف سابقاً أن هذه الأمور تنقض الوضوء وكنت أبقى على وضوئي أكثر من فرض وبعد أن قرأت عن هذه الأشياء بدأت أتخيل بللاً في ثيابي الداخلية فهل أتوضأ لكل فرض أم أنني أتوضأ فقط عندما أذهب إلى الحمام؟ إنني أعيش وسواساً وأريد منكم النصح
وجزاكم الله كل الخير إنشاء الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال الدردير: وأما مني المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف الرجل فإنه ثخين أبيض. وقال الدسوقي: ورائحته كرائحة طلع الأنثى من النخل كما قيل.(1/139)، والمني يخرج عند اللذة الكبرى بجماع أو في النوم.
ثم انظري تعريف كل من المذي والودي في الفتوى رقم: 438.
واعلمي أن خروج المني يلزم منه غسل الجسد سواء كان في النوم أو اليقظة وسواء كان بالجماع أو بدونه، لما أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء.
والشهوة هي حالة نفسية أو عضوية يشعر المرء معها بلذة، وربما شعر بخروج سائل مصاحب لها، وإذا كان هذا السائل غير مني فإنما يلزم منه الوضوء، سواء كان مذياً أو ودياً أو غير ذلك، وسواء حصلت معه شهوة أو لم تحصل، وينتقض الوضوء كذلك بمس القبل أو الدبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.
فكلما حصل نقض للوضوء ببعض هذه الأمور، أو بخروج الريح أو الغائط أو البول أو غياب عقل بنوم أو إغماء ونحو ذلك، وجب على مريد الصلاة أن يتوضأ، وتمكنك مراجعة نواقض الوضوء في الفتوى رقم: 1795.
وعليك قضاء الصلوات التي صليتها دون وضوء، وراجعي فيه الفتوى رقم: 35805. ثم راجعي الفتوى رقم: 3086 في موضوع الوسواس. (29/6)
والله أعلم.
45076
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم نسخ البرامج رقم الفتوى:45076تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
إني طالب في معهد للحاسبات والآن لدينا مشروع للتخرج والمشكلة أن بلدنا ليس فيه دسكة أصلية واحدة (خاصة نظام تشغيل الوندوز أو ما يتعلق به المشروع وهي مادة الفجوال بيسك ولا يتم إلا بهما ولضيق الوقت نرجو منكم إفادتنا بكلام أهل العلم في هذا الموضوع علما بأن هذه البرامج متوفرة في البلدان التي لها الوكالة لذلك كمصر....ألخ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم نسخ هذه البرامج التي لم يأذن أصحابها في نسخها، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 11476، والفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
4508
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تجهر المرأة بالقراءة؟ رقم الفتوى:4508تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال: فضيلة الشيخ هل حكم المرأة في الصلاة كحكم الرجل، تجهر في الجهرية، أم تسر فيها وهل هناك استثناءات للجهر بالصلاة بالنسبة للمرأة. وجزاكم الله كل خير
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلوات الجهرية هي: الفجر والمغرب والعشاء، يُجهر في الركعتين الأوليين منهما، والصلوات السرية هي: الظهر والعصر.
أما الجهر للمرأة فله حالان:
الأول: أن تكون منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها.
الثاني: أن تكون بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سداً لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية والحنفية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها، وأجاز جهرها طائفة من الفقهاء، وحرموا على السامع التلذذ بسماع صوتها، واستدل من منع أو كره رفع صوتها بحضرة الأجانب بقوله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه. (29/7)
فإذا لم يشرع لها التسبيح لإصلاح الصلاة، -وإصلاحها واجب-، فبالأحرى أن لا يشرع لها الجهر وهو ليس بواجب، وكذلك استدلوا باتقاق العلماء على أنها لا يشرع لها الأذان ولا الجهر بالتلبية، ونحو ذلك مما فيه رفع الصوت بحضرة الرجال. والله أعلم.
45080
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية دعوة تارك الصلاة رقم الفتوى:45080تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال:
شكراً لكم على الإجابة لكنني أريد توضيحاً أكثر فيما يخص:
1- كيفية الدعوة إلى الصلاة(مع العلم أن الشخص الذي حدتثكم عنه هو إحد أقربائي وهو كبير في السن و لكن لا يصلي وهوعصبي المزاج، لهذا أتردد دائما في مناقشة هذا الموضوع معه)؟
2- إذا تركته دون نصح خوفا منه، فهل أكون قد أجرمت في حق الله تعالى وحق هذا الشخص وهل سيعاقبني ربي على هذا، علما بأنه سبق وأن ذكره أحد أفراد العائلة بالصلاة فصلى لفترة وجيزة ثم عاد إلى التكاسل)؟
3- بالنسبة للمصافحة أنا لا أمد يدي للسلام، لكن عندما يمد رجل يده للسلام علي أجد صعوبة في رفض السلام عليه, إلي بالنسبة لبعض الأشخاص اللذين أعرف سوء نيتهم فأنا أرفض السلام عليهم، وذلك بتجاهلهم رغم أنني أشعر بكرههم لي لأجل هذا لكنني لا أهتم لأنني أعرف أني على صواب)؟ وشكراً لكم وعفواً على الإطالة، وجزاكم الله خيراً، وأعانكم على نصحنا وفعل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة دعوة شخص إلى الصلاة تختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من تؤثر فيه الموعظة الحسنة بالرفق واللين وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض القصص الواردة في ثواب المصلى وعقاب تارك الصلاة، ومنهم من يؤثر فيه تقديم هدية له أو خدمة دنيوية ومن خلال ذلك يظهر له مقدم الخدمة رغبته في أن يصلي وأنه إذا صلى زاد في خدمته وإكرامه ومنهم من تؤثر فيه الشدة والهجر ونحو ذلك، والعاقل اللبيب من يعرف نفسية المدعو فيتعامل معه على حسب ذلك. (29/8)
وما دمت قادرة على نصح هذا القريب فأبذلي ما في وسعك لنصحه بالطريقة المناسبة وإذا تركت ذلك فأنت آثمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وأما مصافحة هذا الشخص أو الخلوة به أو الظهور أمامه دون التزام الحجاب الشرعي فحرام ما دام أجنبياً عنك، سواء علمت أن له قصداً سيئاً في ذلك أم لا وهكذا سائر الأجانب والأدلة على حرمة هذا كثيرة، وقد ذكرنا جملة منها في الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 32829.
والله أعلم.
45085
عنوان الفتوى:سوء معاملة الزوجة يتنافى مع الأمر بالمعاشرة بالمعروف رقم الفتوى:45085تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
لقد تلقيت إجابتكم (رقم ألفتوى 44391 تاريح 01 محرم 1425)، حلت مشكلتنا والحمد لله لكن أود أن أشير إلى بعض النقاط المهمة:
1 - نحن نعيش في إسرائيل (عرب 48)، وهذه الدولة تدفع وتمون الأرملة كل شهر بمبلغ يكفيها ويكفي أولادها وأيضا تملك سيارة وهي ليست بحاجة إلى أي شخص من الناحية الاقتصادية.
2 - لقد أشرتم إلى النقطة التي تقول إن أبي يستطع الزواج لكن إن وافق أولاده وإخوته وهذا الأمر لم يحدث. 3 - أبي يعامل أمي بصورة عاطلة ويسبها، أفيدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تدفعه الدولة من تموين للأرملة كل شهر، وامتلاكها سيارة ليس فيه مانع من أن تتزوج بمن يعفها وتستعين به في تربية أولادها. (29/9)
ثم إننا لم نشر إلى أن أباك لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا وافق أولاده وإخوته، بل على العكس فالذي قلناه هو أنه ليس لأولاده ولا لإخوته الاعتراض على زواجه هذا، فراجع ذلك في الفتوى المذكورة وهي برقم: 44391.
وأما سوء معاملة أبيك لأمك وسبه لها فإنه يتنافى مع قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19]، فكان عليه أن يكرمها ويحسن معاملتها ويعاشرها بالمعروف ويسعى في تأليف قلبها، وإذا لم يفعل ذلك وكان يسبها، فإن لها الحق في طلب الطلاق منه، قال خليل: ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره.انتهى، ولكن إضراره بإمك لا علاقة له بزواجه من أرملة أخيه، وراجع الفتوى رقم: 21602.
والله أعلم.
45087
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نسخ البرامج التلفزيونية وبيعها رقم الفتوى:45087تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم
هل يجوز نسخ البرامج التلفزيونية الدينية وبيعها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في نسخ البرامج التلفزيونية النافعة وغيرها للاستفادة منها وبيعها أو توزيعها بشرط أن يكون القائمون عليها لا يمانعون من ذلك، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 10136.
والله أعلم.
45088
عنوان الفتوى:الحالة الدينية للجزيرة العربية قبل الإسلام رقم الفتوى:45088تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال :
44239، فنرجو الاطلاع عليه.
45089
عنوان الفتوى:أنشأوا جمعية لتيسير الزواج فما حكمها؟ رقم الفتوى:45089تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
1959.
45091
عنوان الفتوى:حكم الاغتسال للإحرام بالبيت رقم الفتوى:45091تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال : (29/10)
والسنة غسل متصل، فالسنة في الإحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم به زيد، أن يكون عقب غسل متصل به، قال سند، ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة، من صغير أو كبير أو حائض أو نفساء، فإن لم يحضر الماء سقط الغسل، ولا يتيمم مكانه، نعم إذا كان محدثا وأراد الركوع للإحرام، فإنه يتيمم لذلك، وإن لحقته ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك). انتهى.
وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه يستحب التيمم، قال البهوتي في "كشاف القناع": (ويتيمم عادم الماء) لإحرامه، وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب له الغسل، وقال المرداوي (وهو الصحيح من المذهب) وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج": (فإن عجز) مريد الإحرام عن الغسل يراد للقربة والنظافة، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب، فعن المندوب أولى، وعليه، فلا يصح الغسل من البلد ثم الإحرام في الميقات للمسافر برا أو بحرا، أما جوا، فلا بأس به إذا تم السفر بعد ذلك مباشرة، لعدم الفصل.
والله أعلم.
45093
عنوان الفتوى:صلى سنة الفجر في بيته ثم أتي المسجد قبل الإقامة فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:45093تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
45094
عنوان الفتوى:دم الخنزير وغير ماكول اللحم نجس رقم الفتوى:45094تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
45095
عنوان الفتوى:ذو الخويصرة ليس صحابيا رقم الفتوى:45095تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
هل أهل النهروان و ذو الخويصرة صحابة؟ و لماذا؟
الرجاء الإجابة بالتفصيل مع ذكر أمثلة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأهل النهروان ليسوا كذلك، وأما زعيمهم ذو الخويصرة، فهو وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان منافقا، ويدل على ذلك مواقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: اعدل، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه، فأضرب عنقه، فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه -وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس، قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. (29/11)
وروى أبو يعلى وغيره عن أنس قال: كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، وقد ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، فوصفناه بصفته، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل، قلنا هو هذا؟ قال: إنكم لتخبروني عن رجل إن في وجهه لسفعة من الشيطان، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ قال: أبو بكر: أنا، فدخل عليه فوجده يصلي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلا يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين؟! فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت؟ قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي وأنت قد نهيت عن قتل المصلين، قال: من يقتل الرجل؟ قال عمر: أنا، فدخل فوجده واضعا جبهته فقال عمر: أبو بكر أفضل مني، فخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه، قال: وجدته واضعا وجهه لله، فكرهت أن أقتله، فقال: من يقتل الرجل؟ فقال علي: أنا، فقال: أنت إن أدركته فدخل عليه فوجده قد خرج، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مه، قال: وجدته قد خرج: قال: لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم وآخرهم. (29/12)
والله أعلم.
45098
عنوان الفتوى:يحرم استعمال النجاسة حال الاختيار رقم الفتوى:45098تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
3238 ، ورقم: 2076 ، ورقم: 28684 ، ورقم: .
والله أعلم.
4510
عنوان الفتوى:إبداء النصح لزوجك وحثه على الصلاة واجب رقم الفتوى:4510تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال :
أنا متزوجة من رجل أحبه ويحبني والحمد لله. أنجبت منه 3 أولاد والمشكلة أنه لا يصلي، أو لا يحافظ على الصلاة يصلي يوما ويترك الصلاة يوما، ولقد حذرته من أن الله لن يغفر له وأن مكانه جهنم ولكن دون جدوى فما هو الحل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً (29/13)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من أعظم الأمور وأهمها في حياة المسلم محافظته على الصلاة فهي دليل إيمانه وتقواه وخوفه من الله. فمتى ما كان الشخص محافظاً على صلاته ومهتماً بها وبأدائها أول الوقت كان على ما سواها من الفرائض أشد محافظة ومتى ما كان مضيعاً لها كان لما سواها أشد تضييعاً فينبغي تذكير هذا الزوج بالتي هي أحسن بأنّ عليه مسؤوليات كبيرة وأن الله سبحانه سيسأله عنها فكما أمره أن يهتم بأمر أسرته من زوجةٍ وأولاد فيوفر لهم حاجياتهم المتعلقة بمنفعة أبدانهم كذلك يجب عليه أن يهتم بما يعود بالنفع على أرواحهم وقلوبهم وهذا إنما يتم بمتابعتهم وسؤالهم عن الصلاة وعن الأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق السيئة إلى غير ذلك، فكيف سيتابعهم في أمرٍ هو مقصرٌ فيه وهذا الزوج ينبغي أن يعلم أنه قدوة لأسرته في الخير وفي الشرعلى السواء ،فالحلال عند أولاده ما يفعله والحرام مالا يفعله ... ففي الخير سيثيبه الله على كل عمل عملوه خيراً لأنه دلهم عليه وكما إذا دلهم على شر ففعلوه فإن عليه من الإثم بقدر ما يفعلونه ـ وهو بتركه الصلاة قد يتأثر أولاده منه في المستقبل تأثيراً سلبياً فلا يحافظون على صلاة ولا يرجون لله وقارا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته". متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" رواه أحمد وهو صحيح. وهل هناك تضييعاً أشد من تضييع أخلاقهم ودينهم عفا الله عن الجميع. ولا تنسي هذا الزوج من الدعاء له ولأولاده
بالهداية والصلاح. على أنه يجدر التنبيه أن في سؤالك خطأ ولعله زلة قلم وهو أن قولك "إن الله لن يغفر له" "وأن مكانه جهنم" فهذا أمر لا يجوز القطع به لأننا لا نستطيع أن نحكم على شخص أن الله لا يغفر له أو أنه من أهل النار ما دام مسلماً. ولكن لعل هذا زلة قلم ما كنت تقصدينها ولكنك أحسنت في تذكير زوجك بأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وخاصة مع تفشي هذا الأمر ألا وهو التهاون في الصلاة وكأن كثيراً من المسلمين لا يقرؤون أو لا يسمعون الآيات والأحاديث المحذرة من فعل هذا الأمر. فالله عز وجل قد توعد الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فقال جل شأنه: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيَّا * إلا من تاب).[ مريم : 59،60] و الغي: وادٍ في جهنم. عافانا الله من ذلك. وقال سبحانه: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون)[ الماعون:4ـ 5 ]. فهذا في الذين يؤخرونها عن أوقاتها فكيف بتاركها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". فهذا الزوج يحذر من التهاون في الصلاة فإن عاد وتاب إلى الله فبها ونعمت وإلا فمن كان لدين الله مضيعاً فهو لما سواه أشد تضييعاً. ونخشى مع الأيام أن يؤثر عليك فتصبحين مثله مضيعة للصلاة أو متهاونة فيها نسأل الله السلامة والعافية فإذا لم يتب ولم يستجب للنصائح فمحافظتك على دينك أولى من البقاء مع مثل هذا الرجل ولكننا نؤكد أنه ينبغي عليك أن تناصحيه وتستمري بالنصيحة والدعاء له. فإذ يئست من عودته إلى صوابه فلك الأخذ في وسائل التخلص من الاستمرار معه على الزوجية فهدديه بالرفع إلى المحاكم إن لم يفارقك فإن فارق فبها ونعمت وإلا فارفعي شأنك إلى المحاكم الشرعية ولن يضيعك الله تعالى، وعيك أن تعلمي أن هذا العلاج بمثابة الكي وآخر الدواء الكي. (29/14)
والله تعالى أعلم.
45100
عنوان الفتوى:تحريك الإصبع بين السجدتين وفي التشهدين رقم الفتوى:45100تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال : (29/15)
29330.
أما تحريك الأصبع، فهو مطلوب في التشهدين الأول والثاني، وراجع الفتوى رقم: 29675.
ورفع الإمام أصبعه السبابة وحدها حال الدعاء أثناء خطبة الجمعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في الفتوى رقم: 4095.
أما رفع السبابة عند سماع الأذان أو عند شهادة الصلاة أو سماع شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا لم نر مِنْ أهل العلم المحققين مَنْ نص على ثبوته، وبالتالي، فإننا نرى أنه ينبغي تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه.
والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
45101
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتحار تعجل لعذاب الله رقم الفتوى:45101تاريخ الفتوى:11 محرم 1425السؤال:
29559 ، 29806 ، 20623 ، 19229 ، 5531.
وينبغي أن تراجع بعض الأطباء الثقات المشهورين بالدين والصلاح، لأن بعض أنواع الاكتئاب يرجع سببها إلى مرض عضوي يحتاج إلى علاج.
وننصح بأن تكتب إلى قسم الاستشارات بالشبكة، وستجد عندهم إن شاء الله ما تستفيد منه.
ونسأل الله أن يحفظك من كل مكروه، وأن يعجل لك بالشفاء التام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
45102
عنوان الفتوى:الأمر بالأنصات يشمل الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة رقم الفتوى:45102تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
30521.
والله أعلم.
45103
عنوان الفتوى:القراءات السبعة ليست الأحرف السبعة رقم الفتوى:45103تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
\"
ويل للأعقاب من النار \" لما رأى صحابيا لم يحسن غسل رجليه في الوضوء ,, فكيف تحتمل آيه واحدة على حكمين شرعيين مختلفين؟
5963 ، ثم راجع الفتوى رقم: 18304 في تواتر القراءات الأخرى.
فشروط قبول القراءة أن توافق لغة العرب مع موافقة رسم المصحف وصحة السند، قال ابن الجزري في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة... (1/15). (29/16)
وفي هذا الكلام رد على سؤالك الثاني.
وأما عن سؤالك الثالث: فراجع فيه الفتوى رقم: 9837.
والله أعلم.
45105
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في إزالة شعر الإبط والعانة بأي وسيلة رقم الفتوى:45105تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال:
أنا شاب في أواخر العشرينات من عمري، أحافظ ولله الحمد على ما قدرني الله عليه من درجة من الالتزام بالتعاليم الإسلامية... ومن هذه الأشياء التي قد تكون مجرد تفاصيل وأشياء صغيرة هي ـأعزكم الله وأكرمكم ـ حلاقة شعر العانة والإبط.. وكنت سابقاً أحافظ على حلاقتهما وتنظيفهما باستمرار كل 40 يوما كما جاء في التشريع وكنت أستخدم الكريمات المزيلة للشعر وذلك لتعسر وعدم استطاعتي استخدام الأمواس أو الشفر الحلاقية... ولكن وقبل فترة وجيزة أصبحت الكريمات الخاصة بإزالة الشعر والتي كنت مواظبا على استخدامها تحدث لي وتصيبني بالحساسية وتهيج المناطق المستخدم عليها وهذا يعرضني لكثير من الضيق والحرج.. بل ويحدث في بعض الأحيان أن تجرح هذه الأماكن ويخرج الدم...
السادة الأكارم.. ما بين تعذر استخدامي للأمواس وظهور مشكلة في استخدام الكريمات أصبحت في حيرة من أمري، سؤالي هنا هو: قد فكرت في أن يكون البديل المقص أو مكائن الحلاقة وهي ربما لا تزيل الشعر كلياً ولكن تساعد في الحفاظ على النظافة واتباع السنة ـكان هذا رأيي الشخصي ـ إلى أن أخبري بعض الإخوة أن استخدامهما لا يجوز وفيه شيء من الحرمة وهو غير صحي !!! (29/17)
أرجو منكم جزاكم الله خيراً توضيح هذا الأمر لي.. وإفادتي بنصحكم لا حرمكم الله الأجر الجزيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسنون هو إزالة شعر الإبط بالنتف، والعانة بالحلق لكن إذا أزيلا بأي شيء جاز ذلك، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1368، 25937، 34255، 20236.
والله أعلم.
4511
عنوان الفتوى:شراء الوصي ما أوصي ببيعه رقم الفتوى:4511تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ارجو التفضل بالرد على هذا السؤال . أمرأة تملك حليا ذهبية أوصت أنه بعد وفاتها يباع من الحلي ما يكفي لشراء ذبائح توزع على الفقراء. بعد وفاتها تولى هذه المهمة أخت و أخ لها لكن عند عرض الحلي في السوق كان السعر المعطى أقل من قيمة شراء الذهب بكثير فقامت الاخت بشراء الذهب و دفعت فيه أكثر من السعر المعطى في السوق . هل فيما قامت به هذه الاخت بأس و إذا كان هناك حرج فماذا تفعل الان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
بيع الوصي لنفسه ما هو موصى ببيعه اختلف العلماء في جوازه فأجازه الإمام مالك إذا لم يحاب الوصي نفسه، وقيل عنه بعدم الجواز وأجازه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه بشرط أن يزيد على ثمنه، وأن يتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. وعلى مقتضى هذه التعليلات فما قامت به الأخت من شراء الذهب الموصاة ببيعه بأكثر من ثمنه في السوق صحيح ولا بأس به،لما فيه من مصلحة الفقراء بإيصال حقهم إليهم مع زيادة عليه.والله أعلم. (29/18)
45110
عنوان الفتوى:روائع كرم الأنصار ومدى مواساتهم للمهاجرين رقم الفتوى:45110تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
ما صحة الرواية التي يقولها أهل التاريخ بأن الأنصار كانوا يقولون للمهاجرين انظر من زوجاتي أيهما تعجبك وأطلقها لك وتتزوجها هل قال الألباني رحمه الله شيئا عن هذه الرواية؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه من الأمثلة الرائعة على كرم الأنصار ومدى مواساتهم للمهاجرين، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلّت تزوجتها، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئاً من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال: أولم ولو بشاة. انتهى.
ولا شك أن وجود هذه القصة في صحيح البخاري من أقوى الأدلة على صحتها بحيث لا تحتاج إلى تصحيح، أما تعليق الشيخ الإلباني فقد صحح ما سبق ذكره، كما في سنن الترمذي.
والله أعلم. (29/19)
45111
عنوان الفتوى:أفضل كتب التفسير رقم الفتوى:45111تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
ماهو أفضل كتب التفسير من حيث شرحه للآيات و لأسباب إيرادها وشرحه لمقاصد السور؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتب التفسير قد تنوعت وكثرت، وأغلبها يتماشى مع المنهج الصحيح في التفسير، وفي العقيدة والأحكام وغير ذلك.
ومن أهمها:
- جامع البيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الطبري.
- تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير ابن كثير.
الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي.
والله أعلم.
45113
عنوان الفتوى:البلاتين تجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة رقم الفتوى:45113تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
عندي عدة أسئلة تتعلق بمعدن البلاتين - وهو معدن ثمين متداول في بورصات المعادن الثمينة - من حيث أحكامه الربوية والزكوية :
س1 : هل يعتبر مالاً ربوياً ؟ علماً بأنه موزون جنس .
س2 : وعلى فرض أنه غير ربوي فهل يجوز أن يباع بمثله مع النساء والتفاضل ؟
س3 : هل تجب فيه الزكاة إذا أريد باقتنائه الادخار دون التجارة أو الانتفاع بذاته ؟ حيث إنه قد يستعمل لحفظ المدخرات بسبب ارتفاع قيمته واستقرار سعره بشكل عام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبلاتين نوع من المعادن الثمينة، ولكنه ليس ثمناً للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام المعادن غير الذهب والفضة، وأما حكم الزكاة فيه فإذا لم يك من عروض التجارة، وإنما قصد ادخاره والتحلي به، فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جاء في المجموع: لا زكاة في ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت والفيرورج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد... وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها.ا.هـ
وقال مالك في المدونة: ليس في الجوهر واللؤلؤ والعنبر زكاة. انتهى. (29/20)
والله أعلم.
45114
عنوان الفتوى:قبض الروح حال التخلي ليس من علامات سوء الخاتمة رقم الفتوى:45114تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
هل قبض الروح عند قضاء الحاجة في بيت الخلاء يعتبر من سوء الخاتمة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قبض روح العبد حال قضاء حاجته ليس دليلاً على سوء خاتمته، إذ أن لسوء الخاتمة علامات معروفة، منها: الموت على معصية، كما أن لحسن الخاتمة علامات أيضاً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1958، والفتوى رقم: 34370.
والله أعلم.
45115
عنوان الفتوى:حكم استخدام الكريمات المختلطة بمادة اليوريا رقم الفتوى:45115تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
سؤالي: جزاكم الله خيراً، هناك مرهم تستخدمه النساء لإزالة علامات تمدد الجلد في منطقة البطن أثناء الحمل ومكتوب على المرهم أن من مكوناته مادة اليوريا, فهل يعتبر المرهم نجساً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليوريا مادة تخرج مع البول، ولكن منها ما هو طبيعي وهذا نجس، فلا يجوز استخدام ما خالطه من الكريمات، ما لم تكن مادته قد استحالت بالتصنيع إلى شيء آخر قبل أن تخلط بما خلطت به، لأنها حنيئذ تصبح طاهرة، فيجوز حينئذ استخدام ما خالطته، ومنها ما هو صناعي، وهذا لا يحكم عليه بالنجاسة، فلا تحرم الكريمات التي خالطته، وتراجع الفتوى رقم: 44692، والفتوى رقم: 6783.
والله أعلم.
45117
عنوان الفتوى:كتب في شرح الأحاديث النبوية وكلماتها رقم الفتوى:45117تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
نحن معشر طلاب العلم يصعب علينا كلمات في معنى الحديث فهل أرشدتمونا إلى كتاب بسيط وسهل يشرح معاني اللغة العربية التي في الحديث مثلا معنى برد حبيرة أو سجي وهكذا وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/21)
فبخصوص الكتب التي تعنى بشرح كلمات الأحاديث فهي كثيرة، ومن أحسنها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وقد رتب فيه الكلمات بحسب حروف الهجاء، ولكن ينبغي الرجوع إلى الكتب التي تعنى بشرح الحديث كله حتى يفهم المعنى الإجمالي للحديث والأحكام الواردة فيه، ومن الكتب التي ينبغي الرجوع إليها في ذلك فتح الباري لابن حجر وشرح مسلم للنووي، ومنها أيضاً:
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام.
- توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، وكلهما لصالح البسام.
-شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين.
والله أعلم.
45119
عنوان الفتوى:فضل صيام الاثنين والخميس رقم الفتوى:45119تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
س1 ما فائدة صيام يومي الاثنين والخميس ؟
س2 ما هي الأحاديث الصحيحة التي ورد بها صيام الاثنين والخميس ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما أعمال العباد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما.
روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويكفيهما هاتان الخصلتان فضلا.
والله أعلم.
4512
عنوان الفتوى:الفرق بين التورية والكذب رقم الفتوى:4512تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : ما الفرق بين التورية والكذب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتورية لغة: مصدر وًّرى الشيء يوريه تورية أخفاه وستره. وهي في الاصطلاح: أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر متبادر للسامع، وله معنى آخر خفي. ومقصود المتكلم هو هذا المعنى الخفي، إلا أنه ورّاه وأخفاه بذلك المعنى الظاهر المتبادر. ويلجأ المتكلم عادة لهذا الأسلوب إذا كان لا يريد الإخبار بالحقيقة لسبب ما، ولا يرضى بالوقوع في الكذب. (29/22)
من أمثلة ذلك" ما رأيت زيداً " فهذه الجملة تدل على معنى ظاهر متبادر وهو نفي رؤيتك لزيد، وتحمل معنى آخر خفياً وهو نفي أن تكون قد أصبت رِئة زيد، سألك أحد هل رأيت زيداً؟ وكنت قد رأيته إلا أنك لا تريد أن تخبر بذلك إما لخوفك على زيد من ذلك الشخص، وإما لسبب آخر، ولا ترضى لنفسك الوقوع في الكذب فتوري قائلاً " ما رأيته " فيفهم السامع المعنى المتبادر، وأنت تقصد المعنى الخفي.
والتورية في الأصل غير مذمومة من الناحية الشرعية إلا إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو نحو ذلك.
أما الكذب فهو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع.
وهو في الأصل محرم مذموم شرعاً وعادة، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها بغيره.
وبهذا التعريف لكل من التورية والكذب، ومعرفة الحكم الشرعي لكل واحد منهما تعرف الفرق بينهما.
والله أعلم
45124
عنوان الفتوى:بيع الزوجة لما تملكه دون علم الزوج ليس من النشوز رقم الفتوى:45124تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
أريد أن أعرف حكم امرأة قامت ببيع الذهب الذي اشتراه لها زوجها بدون علمه مما سبب ذهابها إلى بيت أهلها وهي عندها أولاد، فإن طلقها فما هي حقوقها إن كانت قد خانت الحياة الزوجية، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته إن كان قد أعطاه لها كمهر أو هدية، فإنه قد صار ملكاً لها تتصرف فيه بما تريد من بيع أو هبة، أو غير ذلك من التصرفات المباحة، وبيعها للذهب بدون علم زوجها لا يعدّ خيانة للزوج ولا للحياة الزوجية (كما يُقال)، ولا يعد نشوزاً منها. (29/23)
ولا يوجب تطليقها، بل لا ينبغي أن يكون سبباً فيه، فقد فعلت ما يباح لها فلا تلام عليه.
وعليه؛ فإننا ننصح هذا الزوج بأن يقوم بإرجاع زوجته إليه وإمساكها بالمعروف حفاظاً على الأسرة والأولاد من الضياع، ومع هذا فقد كان من الأفضل في حق هذه الزوجة إعلام زوجها واستئذانه أو مشورته قبل بيع الذهب تأليفاً لقلب الزوج، وتطييباً لخاطره، وتجنباً للمشاكل المتوقعة -غالباً- جراء هذا السلوك عرفاً في بلد الزوجين، ولكن ذلك لا يلزم حيث لا نعلم دليلاً يلزمها بذلك، وأما لو طلقها الزوج في هذه الحالة فلها كامل حقوقها، وتلزمه نفقة الأولاد في كل الأحوال كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها: 8845/9746/9746/7455.
ونسأل الله أن يؤلف بين الزوجين إنه سميع قريب.
والله أعلم.
45125
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاقة المحرمة مع فتاة هل تحرِّم الزواج بأختها رقم الفتوى:45125تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال:
أنا شاب ارتبطت بفتاة لفترة وتطورت علاقتنا إلى لقاءات خاصة كنا نتبادل فيها الحب في علاقة جنسية غير كاملة ( لم يحدث إيلاج رغم أننا في بعض المرات كنا نلتقي عراة تماما)، وقد انتهت علاقتنا العاطفية لكننا ظللنا على اتصال، حتى التقيت ذات مرة بها وكانت معها شقيقتها، وكان ذلك بعد أن تزوجت الفتاة التي سبق لي الارتباط بها.. وقد أعجبت بشقيقتها وهي كذلك، وتطور الأمر بيننا إلى رغبتي في الارتباط بها رسميا والزواج منها لكن أحد أصدقائي أخبرني بأن ذلك لا يجوز لأنني بهذه الطريقة كمن يجمع بين شقيقتين وهو حرام شرعا.. لذلك أرجو سرعة الرد علي، وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/24)
فما أقدمت عليه مع الفتاة المذكورة يعتبر معصية وفعلاً قبيحاً، وتجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة بالعزم على عدم العودة إلى تلك المعصية، مع الندم على فعلها إضافة إلى الإكثار من الاستغفار، فإذا تحصلت شروط التوبة النصوح فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين حيث قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً.
لكن ما فعلته من علاقة محرمة مع الفتاة المذكورة لا يمنعك شرعاً من الزواج بأختها، لكن ينبغي لك اختيار الزوجة طبقاً للصفات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وراجع الجوابين التاليين: 29734/2028.
وننبهك إلى أنك إذا كنت تخشى عند مصاهرة هذه الأسرة أن تعود أنت والفتاة إلى ما كنتما تفعلانه من محرم بحكم قربك منها، فإن عليك أن تبتعد عن تلك الأجواء التي ربما جرتك أنت وهي إلى التفكير في معاودة ما كنتما تفعلانه.
والله أعلم.
45126
عنوان الفتوى:الأدلة متظاهرة على وجود الخالق جل وعلا رقم الفتوى:45126تاريخ الفتوى:12 محرم 1425السؤال :
زرت في أثناء ألعيد صديقاَ لي ودار حديث بيننا عن سؤال طُرح عليه وكلانا لم نعرف الإجابة عنه وهو :
يدعي أحد ألرجال أنه الدليل على عدم وجود ألله سبحانة وتعالى أنه : إن كان موجوداَ هل يستطيع أن يخلق من هو أقوى منه أو صخرة لا يستطيع حملها ؟
وللأسف لم نستطع الإجابة عليه . فبالإجابة بنعم حينها نقضنا صفة القوة منة والعياذ باللة و إن قلنا كلا فقد كفرنا لأن الله على كل شيء قدير.
أرجو الرد بسرعة .
وشكراَ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب على سؤالك في الفتوى رقم: 44982 (29/25)
4513
عنوان الفتوى:معنى سبحان الله وبحمده رقم الفتوى:4513تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من التسابيح المشهورة "سبحان الله العظيم وبحمده".وتتكرر الصيغة في أدعية كثيرة كدعاء الإستفتاح ، وأدعية الركوع،وأذكار أخرى وإن اختلف اللفظ قليلا، وسؤالي هو:هل الواو في الدعاء في قوله"وبحمده" للعطف،أم غير ذلك؟ وكيف يصبح المعنى التفصيلي لهذا الدعاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الواو تحتمل أن تكون:
للحال، والتقدير: أسبح الله تعالى تسبيحاً وأنا متلبس بحمده، ويحتمل أن تكون للعطف، والتقدير: أسبح الله تعالى تسبيحاً واتلبس بحمده، ويحتمل أن تكون زائدة والتقدير: أسبح الله تعالى تسبيحاً مقروناً بحمده.
والاحتمال الأول: يمكن الإطلاع عليه في شروح الألفية عند قول ابن مالك في باب الحال:
وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما
كما يمكن الإطلاع على الثاني في باب العطف عند قوله:
فالعطف مطلقاً بواو ثم فا "حتى" أم "أو" كفيك صدق ووفا
أما الثالث فقد نص عليه في التسهيل وهو الذي أشار إليه ابن بون الجكني (من علماء موريتانيا) فقال:
بالزيد الأخفش الكبير يحكم للواو والفاء وذا أسلم
وذكر في شرحه لهذا البيت أنه إنما سلمه لسداده وكثرة شواهده. ومنها هذا الحديث. والله أعلم.
45137
عنوان الفتوى:حكم نكاح ابنة من زنى بها رقم الفتوى:45137تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
أسأل سؤالي وأنا أتمنى من الله عز وجل أن يغفر لي ما سبق... السؤال هو أني مارست جريمة الزنا مع امرأة كانت لي معرفة سابقة معها وتبت إلى الله عسى أن يتقبل مني توبتي، وبعد ذلك تقابلت مع ابنتها فأحبتني ابنتها، وأن أيضاً أحببتها لدرجة عدم الاستغناء عنها، وعزمت أن لا أكرر ما فعلته في الماضي فأردت أن أحفظ هذا الحب وأن أتزوجها على سنة الله ورسوله، ما رأي الدين في هذه الزيجة من ابنة من زنيت بها؟ وأريد تفسير (ناكح الفرجين في النار) مع العلم بأني لا أقدر على الاستغناء عن هذه البنت ولا هي أيضاً وأنا الحمد لله محافظ على ديني وصلاتي.. ولكم مني جزيل الشكر... (29/26)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صدق التوبة أن يعزم التائب على أن لا يعود إلى المعصية التي تاب منها، وها أنت تعيد الأمر جذعاً فتلتقي بامرأة أجنبية عنك وتنشئ معها علاقة آثمة محرمة، وكأنك تعتقد أن المحرم هو الزنا، وأما ما دون ذلك من اللقاء والخلوة والنظرة فمباح، فإن كنت تعتقد ذلك فأنت مخطئ فكل ذلك حرام، وهي سلسلة من المعاصي تبلغ أوجها بالوقوع في الزنا فاتق الله وتب إليه توبة نصوحاً، فهي التي علق الله عليها عفوه عن صاحبها كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم.
وأما الزواج من هذه البنت التي زنيت بأمها، فمختلف فيه عند أهل العلم، فعند الشافعي لا تحرم، جاء في كتاب الأم: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرّم بالحلال والحرام ضد الحلال. ا.هـ
بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الزنا بامرأة يحرم ابنتها على من زنى بها، جاء في نصب الراية: ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.ا.هـ
وأما مذهب الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني: ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ... فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها... نص أحمد على هذا في رواية جماعة. ا.هـ (29/27)
وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن الحرام لا يحرم الحلال، ولعل قول الشافعي ومالك هو الراجح، وراجع الفتوى رقم: 35501.
والله أعلم.
45138
عنوان الفتوى:هل لها أن ترفض أن يساكنهما أخو زوجها وامرأته رقم الفتوى:45138تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
نعمل أنا وزوجي في إحدى البلاد العربية اضطررنا لظروف المعيشة أن نسكن مع أخي زوجي وزوجته مع التزامنا والحمد لله بالضوابط الشرعية ولكن لم يدم الحال حيث لم نجد راحتنا وكذلك تحسنت الظروف والحمد لله ولكن حدث أن زوج أخته يريد أن يحضر للعمل في نفس البلد ويريد أن يصطحب زوجته ( التي هي أخت زوجي ) ويريد زوجي أن نسكن بنفس السكن المشترك ولكني رفضت فهل هذا من حقي شرعا وهل من حقه أن يرغمني على هذا السكن المشترك إذا اتخذ القرار بنفسه؟ وما هو رأي الشرع إذا كان من سيسكن معنا هو أختي أنا وزوجها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المسكن على حال لا تتحد فيه المرافق، من مطبخ أو حمام أو نحو ذلك، فقد نص بعض الفقهاء على أنه ليس من حق المرأة الاعتراض على سكنى أقارب الزوج في بقية الدار مادام الأمر على هذا الحال إن لم يكن أحد منهم يؤذيها، وعلى هذا فليس من حقك رفض مثل هذا المسكن.
وأما إن كان هذا المسكن ضيقاً، بحيث لا يؤمن فيه الاطلاع على المرأة ممن هو أجنبي عنها، أو وقوع الخلوة أحياناً، فمن حقها، بل يجب عليها حينئذ طلب مسكن مستقل، ولا يجوز للزوج إرغامها على هذا المسكن، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 32049، واعلمي أنه لا يختلف الحكم إن كان من يسكن معكم أختك وزوجها أو غيرهما.
والله أعلم.
4514
عنوان الفتوى:أذكار النوم رقم الفتوى:4514تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : بالنسبة لأذكار المساء أي عند النوم هل يجب أن تكون مرتبة حسب الأدعية والآيات ؟ وماهي الأدعية المأثورة؟ (29/28)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
لا يجب أن تقال الأدعية والآيات عند النوم مرتبة ترتيباً معيناً إلا ما وردت السنة أنه يجعله الشخص آخر كلامه، وأما الأدعية المأثورة عند النوم فنوجزها فيما يأتي :
1 : في صحيح البخاري عن أبي ذر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: " اللهم باسمك أحيا وأموت" .
وإذا أصبح قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور."
2 ـ وروى الشيخان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنها: " إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين " . وفي رواية لهما: " التكبير أربعاً وثلاثين ".
3 - وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض بداخلة إزاره ، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" . وفي رواية: " ينفضه ثلاث مرات".
4 - وفي الصحيحين عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق) و ( قل أعوذ برب الناس) ، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات . قال أهل اللغة : النفث: نفخ لطيف بلا ريق.
5 - وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في كل ليلة كفتاه ". (29/29)
اختلف العلماء في معنى كفتاه ، فقيل : كفتاه من الآفات في كل ليلة ، وقيل : كفتاه من قيام ليلته.
قيل كفتاه من الشيطان، ويحتمل أن يكون الجميع مراداً كما قال النووي رحمه الله تعالى.
6 - وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مت مت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تقول" .
7 - وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام ، وذكر الحديث ، وقال في آخره : " إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال معك من الله تعالى حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدقك وهو كذوب. ذاك الشيطان ".
8 - وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: " اللهم قني عذابك يوم يبعث عبادك ثلاث مرات" .
9 - وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : " اللهم ربّ السماوات وربّ الأرض وربّ العرش العظيم ربنا وربَّ كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين ، وأغنني من الفقر" . وفي رواية أبي داود: "واقض عني الدين، وأغنني من الفقر". (29/30)
10 - و في سنن أبي داود والترمذي عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ ( قل يا أيها الكافرون) ، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ".
والله أعلم .
45142
عنوان الفتوى:صعود القمر ليس منفيا في القرآن رقم الفتوى:45142تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ" أي لا تقدرون على الخروج إلا بقوة وقهر وغلبة، وأنى لكم ذلك؟!.
والله أعلم.
45143
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تؤخذ أموال الكفار إلا على الوجه الشرعي رقم الفتوى:45143تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال:
20632 ، والفتوى رقم: 25698.
وأما أنت، فلا يجوز لك قبول هذا المال الحرام إلا في حال الضرورة لتحصيل القوت والملبس والمسكن إن عجزت عن تحصيل ذلك بنفسك ومالك الحلال.
فإن كان لوالدك مال حلال يصرف عليك منه فلا بأس، أو كان له مال حلال اختلط بالمال الحرام ولم يتميز، فيكره لك أخذه وقبوله ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 44295.
والله أعلم.
45148
عنوان الفتوى:وصف النار رقم الفتوى:45148تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
ماهو وصف النار ومن هم أهلها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الدخول على الرابط التالي:
http:///php arabic/Shwchapter.php?Babld=160&Chapterld=160&Bookld=1095&Catld=760 (29/31)
في شبكتنا، وستجد وصف النار أنجانا الله وإياك منها.
وأما أهل النار، فهم الكفار بالله ورسله، وهم فيها خالدون، أما عصاة المؤمنين، فلا يخلدون فيها، وانظر الفتوى رقم: 31033 ، وستجد في الكتاب الذي أحلناك عليه في الرابط مزيد بيان أصناف أهل النار، فراجعه.
والله أعلم.
4515
عنوان الفتوى:اعتبار نية الحالف وقصده في وقوع الطلاق المعلق رقم الفتوى:4515تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم حدث بيهما خلاف ذهبت على إثره إلى بيت أهلها فأقسم زوجها إن ذهب لإرجاعها في طالق، وقد ذهب إلى بيت أهلها بغرض زيارة ابنه وأم زوجته، ثم حاولت أم زوجته الاصلاح بينهما فصالح زوجته وكلمها بكلام طيب، وقال: سوف أرسل أخي لإرجاعك إلى البيت، وجاء أخوه بعد خمس ساعات، فراحت معه، وبعد سنة من هذا الموضوع طلق زوجته، فهل تكون يمينه المذكورة طلاقاً، وبالتالي تكون هذه الطلقة ثالثة وأخيرة أم ماذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى وكذلك في المرة الثالثة. وإنما الإشكال فيما حصل في المرة الثانية هل يعتبر طلاقاً أم لا؟. والجواب أنه ينظر في حقيقة قصد الزوج من ذهابه إلى بيت أهل الزوجة فإن كان يعلم فيما بينه وبين ربه أنه ما ذهب ليترضَّاها ويرجعها إلى بيتها، وإنما ذهب ليزور ابنه فقط. وما حصل من تصالح بينه وبين زوجته كان مجرد صدفة، فإن الطلاق في هذه الحالة لم يقع لأنه كان معلقاً على أمر ولم يحصل ذلك الأمر المعلق عليه.
أما إن قصد بالذهاب إلى البيت الذي هي فيه مجرد ترضِّيها وإرجاعها، أو كان ذلك من قصده فإن الطلاق واقع، لأنه قد علق على أمر وحصل، ومذهب أكثر أهل العلم وقوع الطلاق المعلق، وعلى ذلك تكون الزوجة قد بانت منه بينونة كبرى بالطلاق الذي حصل في المرة الثالثة، فلا تحل له إلَّا إذا تزوجت زوجاً غيره ودخل بها، ثم طلقها أو مات، وانقضت عدتها منه. (29/32)
ونوصي هذا الزوج بضبط أعصابه عند حدوث أي مشكلة بينه وبين أهله، وعدم التسرع في أخذ مثل هذا القرار الذي قد يندم عليه فيما بعد ويبحث له عن علاج في وقت ربما يكون أوان العلاج فيه قد فات. والله أعلم.
45150
عنوان الفتوى:لمس المصحف لغير المتوضئ عند فقهاء السلف رقم الفتوى:45150تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
هل صحيح أن المحققين من علماء السلفية يجيزون لمس المصحف لغيرالمتوضئ وماهي حجتهم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي دل عليه الكتاب والسنة وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم هو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، وإلى هذا جمهور أئمة السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم، ورجح هذا عدد كبير من المحققين، حتى قال الإمام ابن عبد البر في كتابه "التمهيد": ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم.
وقد قدمنا طرفا من أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 1635 وإذا تقرر هذا، فكيف يقال إن المحققين من علماء السلفية يجيزون لمس المصحف لغير المتوضئ؟ وهل يقصد بالسلفية إلا أتباع السلف الصالح؟ وإذا لم يكن مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور -نقول:- إذا لم يكن كل هؤلاء سلفيين فمن هم السلفيون؟! علما بأن هناك من أهل العلم من السلف ومن بعدهم من ذهب إلى جواز مس المصحف للمحدث، ولكن هؤلاء وإن كان فيهم محققون، إلا أنهم قلة بالنسبة للقائلين بعدم الجواز، ولمعرفة حججهم ومناقشتها نحيلك على كتب الفقه مثل المغني والمجموع وغيرهما. (29/33)
والله أعلم.
45152
عنوان الفتوى:مِنْ شروط قبول الشهادة في الرضاع رقم الفتوى:45152تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة( والدتي) وعدم وجود شهود إنما لدينا رواية من(أختي) ابنة المرضعة تقول فيها : إن والدتي -يرحمها الله - قالت لها : بينما كنت أرضع حنان إذ دخل أبوها فنهر زوجته قائلا : خذي ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا - ابنة المرضعة - : إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان قالت لا يمكن حيث قد أرضعتها.
مع ملاحظة أن :-
1- أختي (26 سنة ) نحسبها على خير وليست كاذبة, وترغب بشدة في إتمام الزيجة .
2-لدي أخت ( 28 سنة )أخرى تقول: ربما سمعت شيئا كهذا لكنها غير جازمة, وتقول أيضا : إن والدتي - عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان - قالت : هي صغيرة عليه لكن نزوجها لشقيقه الأصغر.
3- جميع الأهل والأقارب ما بين منكر للرضاع أن يكون قد حدث , أو لا يذكر شيئا.
مع العلم قابلت بعض أهل العلم واطلعت على بعض الفتاوى وما ازددت الا حيرة , فقط أريد معرفة هل يثبت الرضاع في هذه الحالة؟ أم لا؟ أما عدد الرضاع المحرم فأنا لا أسال عنه ، لأنني أريد الأخذ بالأحوط.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/34)
فالذي رجحه أهل العلم هو أن شهادة المرأة الواحدة في أمر الرضاع مقبولة، سواء كانت هي المرضعة أم لا، لما صح من الحديث في ذلك، ويمكنك أن تراجعه في الفتوى رقم: 8583.
إلا أن أهل العلم اشترطوا لقبول الشهادة من التفصيل ما لم يتوفر في شهادة أختك.
ففي "مغني المحتاج": بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون. (5/150). وبناء عليه، فإن هذه الشهادة التي أدلت بها أختك لا تكفي لثبوت هذا الرضاع.
ولكن طالما أن أختك غير متهمة في الموضوع، وأنت تحسبها صادقة، وهي راغبة في إتمام هذا النكاح، فالأولى بك أن تتنزه عنه، وخاصة أنك تريد الأخذ بالأحوط. وراجع الجواب: 4496.
والله أعلم.
45155
عنوان الفتوى:حكم استخدام روث الحيوانات كوقود للطهي رقم الفتوى:45155تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
هل يجوز استخدام روث الحيوانات كوقود لطهي الطعام وبخاصة لنضج الخبز علما ان الخبز يتعرض للدخان المتصاعد نتيجة إشعال الروث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذه الأرواث إذا كانت أرواثا لما يؤكل لحمه، فهي طاهرة، ولا إشكال في استعمالها حينئذ كوقود، لأن الدخان المتصاعد منها دخان متصاعد من طاهر، وإن كانت نجسة، فإنها تستحيل إلى دخان ورماد باستعمالها كوقود، وهذه الاستحالة مطهرة على الصحيح من قولي أهل العلم، وعلى هذا، فالدخان المتصاعد منها طاهر، لا ينجس ما لاقاه من الخبز، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: (1/231): وأما دخان النجاسة: فهذا مبني على أصل، وهو: أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير، ملحا طيبا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادا، وخرسفا، وقصرملا، ونحو ذلك، ففيه للعلماء قولان: (29/35)
أحدهما: لا يطهر كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد، وإحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى: أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد.
ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم، لا لفظا ولا معنى، فليست محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل، فإنها من الطيبات، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله، فالنص والقياس يقتضي تحليلها.
وأيضا فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى، صارت حلالا طيبا، واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر، والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر نجست بالاستحالة، فطهرت بالاستحالة، بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير.
وهذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة، والبول، والحيوان النجس، مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة.
فإذا عرف هذا، فعلى أصح القولين: فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر، لأنه أجزاء هوائية، ونارية ومائية، وليس فيه شيء من وصف الخبث. (29/36)
وعلى القول الآخر، فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه، كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين، ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه، فقوله أضعف الأقوال.
والله أعلم.
45161
عنوان الفتوى:حكم التحزب في المسجد رقم الفتوى:45161تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
ما حكم التحزب في المساجد لحزب إسلامي أو غير إسلامي، أو ما حكم التحزب في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا معنى التحزب وحكم التحزب وقلنا بأن منه المشروع ومنه الممنوع، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6512، 16543، 29246.
وعليه فإن التحزب بمعناه الحق والذي لا يكون فيه بغي ولا تناحر ولا تعصب ولا تدابر، لا مانع أن يكون في المسجد، وأما إن جر ذلك إلى تشاحن وتباغض بين الفئات الإسلامية، فيمنع لما يجره من المفاسد.
والله أعلم.
45168
عنوان الفتوى:حكم الدخول بالفتاة الصغيرة رقم الفتوى:45168تاريخ الفتوى:15 محرم 1425السؤال :
لدي عدة أسئلة:
ما علاج السرحان في الصلاة، أنا شاب في العشرين من عمري خطبت فتاة ولكن عمرها 12 سنة هل يجوز الزواج والدخول بها علما بأنها لم تبلغ، معَ أني قادر على الزواج حالياَ والطرفان موافقان، فما رأي الشرع في ذلك، هل الإقلاع عن الاستمناء قبل الزواج بخمسة شهور كاف لأن يزيل آثاره، أحس أني بعد قضاء الصلاة أنها مردودة علي وأن الله لم يقبلها وأن نصيبي من ذلك التعب فقط، أفيدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما علاج السرحان في الصلاة فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6598، والفتوى رقم: 9525.
ثم إنه لا مانع من الزواج بمن ذكرت، والدخول بها إن أطاقت الوطء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21361، والعادة أن من كانت في سن الثانية عشرة تكون مطيقة للوطء مع أن ذلك يختلف من بنت لأخرى. (29/37)
ثم إن الاستمناء أمر محرم، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى كثيرة، فراجع منها الرقم: 7170، وواجب من يمارس هذه العادة السيئة هو أن يتوب إلى الله منها فوراً، بأن يقلع عنها في الحال مع الندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه.
ثم ما الذي تقصده بالآثار التي تسأل عما إذا كان تركه خمسة أشهر كاف لإزالتها، فإن كنت تقصد بها الآثار العضوية التي تصيب عادة الشخص الممارس لتلك العادة السيئة فإنما يسأل عنها أهل الطب، وإن كنت تعني بها الذنوب، فإن التائب من الذنب إذا أخلص توبته، فهو كمن لا ذنب له، كما ورد في سنن ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه، ولكن الواجب ترك الذنب حالاً وعدم التسويف بذلك.
ثم ما ذكرته من الإحساس بأن صلاتك ليست مقبولة عند الله، وأن نصيبك منها إنما هو التعب، فإنه من وسوسة الشيطان وكيده، يريد أن يجعلك تترك صلاتك وعبادتك بالكلية، فلا تلتفت إليه، وعليك أن تحسن صلاتك وتحسن بالله الظن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8759.
والله أعلم.
4517
عنوان الفتوى:هل يجوز رهن المبيع رقم الفتوى:4517تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عندما نشتري سيارة عن طريق بنك إسلامي بنظام المرابحة فإن السيارة المشتراة تكون مرهونة للبنك حتى يتم سداد قيمة السيارة بعد سنة أو سنتين وبالتالي لايمكن للمشتري بيعها أو التصرف فيها فما هو رأي فضيلتكم بخصوص هذه الملاحظة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا حرج في رهن المبيع عند البائع ليستوثق من حقه به، وإذا رهن المبيع طبعاً فليس للمشتري أن يتصرف فيه حتى ينفك الرهن.
والله أعلم.
45171
عنوان الفتوى:الريح ليس بنجس ولا تجوز كتابة القرآن بالدم رقم الفتوى:45171تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال : (29/38)
يا شيخ هل الريح من الإعيان الطاهرة أو النجسة مع الدليل في ذلك، وكذلك لو كان هناك لباس داخلي مبتلا بالماء ثم أخرج الرجل الريح هل يتنجس بذلك اللباس، وأيضاً لو وضع يده على دفعة الريح هل شم نجاسة، ويا شيخ الآن لو الراجح في دم الآدمي الغير خارج من السبيلين طاهر فماذا لا يجوز كتابة القرآن به فهو نفس الحبر الأزرق وإن كان هناك حرج، فماذا لو وضعنا لونا إضافيا على الدم ليغير لونه إلى أسود ويكتب به القرآن، فما المانع لو كان طاهراً أن يكتب به القرآن وماذا يحكم على من يفتي بذلك؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالريح من فساء أو ضراط ليست من النجاسات، ودليل ذلك هو البراءة الأصلية حيث إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على النجاسة، ولم يرد ما يدل على ذلك مع أن ذلك مما تعم به البلوى.
وعليه فإذا لاقت الريح ثوباً أو بدناً جافاً أو رطباً فليس في ذلك شيء ولا يلزم من ذلك شيء، وأما عن الدم الخارج من الآدمي فإن الجمهور على نجاسته لأنه داخل في عموم قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بنجس، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3978.
فعلى قول الجمهور وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه فإنه لا تجوز كتابة القرآن بالدم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب بل قد يكون كفراً والعياذ بالله.
والله أعلم.
45178
فتاوى
عنوان الفتوى:من الحكم في توقيت الصلاة رقم الفتوى:45178تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال:
ما هي الحكمة الإلهية من \"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا\"؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة هي عقد الصلة بين العبد وربه، بما فيها من لذة المناجاة للخالق وإظهار العبودية له، وتفويض الأمر إليه، والتماس الأمن والسكينة والنجاة في رحابه، وهي طريق الفوز والفلاح وتكفير السيئات، قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]. (29/39)
ومن الحكم في توقيتها: أنها تدرب المرء على حب النظام، والتزام التنظيم في الأعمال وشؤون الحياة واحترام الوقت وتقديره، وبها يتعود على حصر الذهن في المفيد النافع، وكمال الانقياد إلى الله، وغير ذلك، وأكثر أهل العلم على أن تحديد الصلوات في الأوقات المعينة لها أمر تعبدي -أي أمر أمرنا الله به ولم يظهر لنا علته- ومنهم من علله.
قال البيجوري في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي: وأكثر العلماء على أن اختصاص الصلوات الخمس بأوقاتها تعبدي، وأبدى بعضهم له حكمة وهي تذكر الإنسان بها نشأته فكماله في البطن وتهيؤه للخروج منها كطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس، فوجب الصبح حينئذ تذكيراً لذلك، وولادته كطلوع الشمس، ومنشؤه كارتفاعها، وشبابه كوقوفها عند الاستواء، وكهولته كميلها، فوجبت الظهر حينئذ تذكيراً لذلك، وشيخوخته كقربها للغروب، فوجبت العصر حينئذ تذكيراً لذلك، وموته كغروبها، فوجبت المغرب تذكيراً لذلك، وفناء جسمه كانمحاق أثر الشمس بمغيب الشفق الأحمر، فوجبت العشاء حينئذ تذكيراً لذلك.، ولا شك أن ما أسلفناه أولاً أقرب إلى أن يكون حكمة مما ذكره البيجوري هنا.
والله أعلم.
45181
عنوان الفتوى:ينقطع الحول إذا نقص المال عن النصاب أثناءه رقم الفتوى:45181تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
سؤالي عن الزكاة: كنت أدخر مالاً من راتبي من أجل شراء سيارة، ودامت هذه العملية أكثر من سنتين ثم اشتريت السيارة وأكملت بقية ثمن السيارة على أقساط شهرية، هل تجب الزكاة على هذا المال الذي صرف حالياً وكيف أحسب مقدار الزكاة، علماً بأن المبلغ كان يزداد كل شهر تقريباً، وهل علي كفارة لأني تأخرت في دفع الزكاة، علماً بأنني لم أدفعها لأنه لم يخطر ببالي أن علي دفع زكاة، فهذه أول مرة أدخر فيها مالاً، أفيدوني أفادكم الله؟ (29/40)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي كان مدخراً إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته، ويحسب الحول من حين بلوغه نصاباً لا قبل ذلك، فإن نقص أثناء الحول عن النصاب بسبب النفقة أو شراء بعض الأغراض انقطع الحول، فإن عاد المال وبلغ نصاباً فتحسب حولاً جديداً من حين أن يبلغ نصاباً، وانظري الفتوى رقم: 11834، والفتوى رقم: 20189، والفتوى رقم: 22864.
وأما كيفية حساب زكاة الراتب مع كونه يزداد كل شهر، فانظري الفتوى رقم :3922.
والله أعلم.
45183
عنوان الفتوى:كل متولد من النجس نجس رقم الفتوى:45183تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
يا شيخ ما هو الدليل على أن الصراصير المتولدة من الطاهر طاهرة والتي تتولد من النجس نجس فهل هناك دليل على ذلك، وأيضا ما معنى تتولد وهل هذا الحكم لكل النفوس التي لا دم لها سائل؟ وشكراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن طهارة الصراصير ونجاستها في الفتوى رقم: 41446.
وأما عن الدليل على ما ذكره السائل فهو أنه كما أن الشيء المتولَّد منه طاهر كالخشب مثلاً فإن المخلوق من الطاهر يكون طاهراً، وإذا كان نجساً فإن المخلوق من النجس يكون نجساً، فولد الإنسان طاهر وولد الكلب والخنزير نجس، والحكم السابق ليس خاصاً بالصراصير، بل كل متولد من النجاسة فهو نجس، وكل متولد من الطاهر فهو طاهر. (29/41)
والله أعلم.
45198
عنوان الفتوى:زكاة المشتركين في جمعية بينهم رقم الفتوى:45198تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
لقد اطلعت على بعض الفتاوى التي تتعلق بإخراج زكاة الجمعية التي تكون بين الأشخاص ولم أدرك وأفهم فحواها الفهم الصحيح. ولكي يتسنى لي ذلك أريد أن أضرب مثالا وعلى ضوئه تتم الفتوى وهو كما يلي
هناك 14 رجلا اتفقوا على جمعية مقدار ما يدفع كل منهم 6000 ريال وعلى مدار14شهرا(84000ريال) والسؤال
1-كيف يتم إخراج الزكاة لأول شخص يستلم الجمعية
وللشخص العاشر والشخص الرابع عشر
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزيادة في الإيضاح على ما سبق في الفتوى رقم: 5457 نقول: إن أول شخص يأخذ أموال الجمعية يعتبر مديناً لبقية المجموعة، فإذا لم يك له من جنس تلك الأموال (نقوداً أو عروض تجارة) إلا مال هذه الجمعية فإن دينه مستغرق لماله، فلا تجب عليه الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب.
وأما غير الأول فإنه يكون دائناً لمن قبله فإذا مر حول ولم يقبض الدين من المدين -وهو من قبله في الجمعية- فإن هذا المال الذي دفعه يأخذ حكم زكاة الدين، وحكمه أنه إذا كان على معترف به مليء فزكاته واجبة كل عام، وله أن يخرجها كل حول وله أن يؤخرها إلى قبض المال، فإن قبضه أخرج زكاة كل ما مضى من السنين.
وإن كان على معسر مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.
والله أعلم.
45199
عنوان الفتوى:لا ينجس المكان الذي فيه آنية الخمر إلا بوقوعها عليه رقم الفتوى:45199تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال : (29/42)
أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم في أسئلتي في موضوع تحاشي نجاسة الخمر، ولكنني والله وحده يعلم ما أعانيه من وساوس و من ما يحدث لي .
سؤالي هو: ذهبت بصحبة أبي إلى بيت صديق له وهو مسيحي . وقد ألح ذلك الشخص علينا بالدخول إلى بيته فلما دخلت وجدت داخل بيته و بالقرب من الأريكة أو المقعد الذي جلست عليه , وجدت و العياذ بالله ( بار ) أي المكان أو الرفوف التي توضع عليها قناني الخمر و العياذ بالله.
السؤال : عندما خرجنا من بيته وجلسنا في سيارتنا, هل كانت ملابسي قد تنجست بنجاسة ذلك المكان، وبالتالي هل لو جلست في مكان آخر بعد السيارة , هل يكون ذلك المكان قد تنجس من قبل ملابسي تلك؟
أي هل تنتقل نجاسة مثل تلك الأماكن من مكان إلى مكان إلى مكان وهكذا؟
جزاكم الله عنا كل الخير وغفر لكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى القول بنجاسة الخمر كما هو مذهب جمهور العلماء وهو مبين في الفتوى رقم: 23146، فإن المكان الذي توضع فيه دنان الخمر وآنيته لا ينجس إلا بوقوع الخمر عليه، فإذا لم يقع منه شيء فهو باق على طهارته، وكذا ملابسك لا تنجس إلا إذا علق بها شيء من النجاسة خمراً أو غيره، واعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الذي تعاني منه مجرد وساوس خطرة يجب عليك السعي للخلاص منها، وإلا ذهبت بك بعيداً عن الشرع والعقل معاً.
والله أعلم.
4521
عنوان الفتوى:حكم استعمال العطر المحتوي على كحول رقم الفتوى:4521تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : حكم الإسلام في العطور ـالطيب - الذي يحوي كحولاً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول: هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟ ومنشأ الخلاف أمران:
- هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طرباً أم لا؟ (29/43)
- هل الخمر نجسة أم لا?
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90] وعلى ذلك فالراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال.
والله أعلم.
45224
عنوان الفتوى:حرمان الوارث من الميراث لا يجوز رقم الفتوى:45224تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
45225
عنوان الفتوى:مراعاة أحكام التلاوة تكون في الصلاة السرية والجهرية رقم الفتوى:45225تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الهدى أشكركم جزيل الشكر.
سؤالي هو:
هل يجب تطبيق احكام التجويد في الصلاة السرية؟ فن الدعوة
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن بالتجويد في الصلاة وغيرها قد سبق حكمها في الفتوى رقم: 6682.
وإذا علم هذا، فاعلم أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية.
أما بخصوص الدعوة، فلا شك أن المسلم مطالب شرعا بالدعوة إلى الله تعالى بشتى الطرق، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الحق سبحانه: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] (النحل: 125).
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7583.
والله أعلم.
45228
عنوان الفتوى:الإحاطة بعلامات الساعة الصغرى غير ممكن رقم الفتوى:45228تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
36791 ، 32267.
والله أعلم.
45229
عنوان الفتوى:اسم إبليس قبل طرده من رحمة الله رقم الفتوى:45229تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال : (29/44)
4523
عنوان الفتوى:حكم ستر المرأة وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة رقم الفتوى:4523تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أريد ان أعرف ما هو الحكم في أن تظهر كفاي ووجهي وقدمي في الصلاه . هل تكون صلاتي غير جائزه ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على وجوب ستر المرأة بدنها في الصلاة، إلا وجهها وكفيها وقديها ، أما وجهها فيجوز لها على الراجح كشفه ما لم تكن بحضرة أجنبي عنها، قال ابن قدامة في المغني: ( اختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه ).
وأما الكفان: فجمهور أهل العلم على أن لها كشفهما في الصلاة وذهب الحنابلة إلى أنهما عورة فيجب سترهما في الصلاة وخارجها وعن أحمد رواية ثانية: أنهما ليسا من العورة: اختارها المجد وشيخ الإسلام، وصوبها المرداوي في الإنصاف.
وأما القدمان، فاختلف الفقهاء رحمهم الله هل يجب على المرأة سترهما في الصلاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بجورب أو ثوب أو إزار ونحو ذلك. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين واختاره ابن تيمية وصوبه المرداوي من الحنابلة.
وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها"، ومع أن الراجح ستر القدمين والكفين فقد نص أهل العلم على أن كشف ذلك أو بعضه لا يبطل الصلاة ولو كان الكشف متعمداً.
والله أعلم.
45230
عنوان الفتوى:رؤية الملائكة لله رقم الفتوى:45230تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
هل ترى الملائكة الله عز وجل ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/45)
فقد سبق الجواب عن رؤية الملائكة لله تعالى في الفتوى رقم: 38881 فلتراجع.
والله أعلم.
45232
عنوان الفتوى:الشروط اللازمة فيمن يقوم بتعبيرالرؤيا رقم الفتوى:45232تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
38258 ، ورقم: 7314 ، ورقم: 9555.
والله أعلم.
45239
عنوان الفتوى:من الشركات الفاسدة رقم الفتوى:45239تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
أعطيت شخصاً مبلغا من المال لينميه في تربية المواشي على أن تكون الفائدة بيننا، وبعد بضعة أشهر تبين لي أن هذا الشخص لا يستعمل المال فيما اتفقنا عليه، وعند السؤال عما يمارس من نشاط رفض الإفصاح عن النشاط الذي يمارسه، واكتفى بالتأكيد على أن المال بصدد النماء، وبعد مرور ثلاث سنوات أعاد لي رأسمالي الأصلي دون الفائدة، فهل علي أن أزكي، وما قدرها؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشركة فاسدة إذ هي لا تدخل في شركة الأموال لعدم وجود أثمان يتجر فيها، ولا تدخل كذلك في شركة الوجوه، وعليه فالكسب الذي يحصل في مثلها إنما هو نماء ملك أحد الشريكين، فهو له كاملاً، وليس للعامل إلا أجرة عمله.
كما هو الحال في المضاربة الفاسدة، قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثاني: أن الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله.... 5/42.
وبناء على هذا فإن من حقك أن تأخذ من عاملك كل الفوائد التي حصلت، وتعطيه أجرة عمله ثلاث سنين يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، فإذا كان عاملك ممن تناله الأحكام وقدرت على إثبات فوائد أخفاها عنك، فعليك أن تأخذه إلى المحاكم الشرعية لتأخذ منه حقك وتعطيه ما استحق عليك ولو كان أكثر من الفوائد الحاصلة.
وإذا لم تستطع شيئاً من ذلك وكنت على يقين من أنه ظلمك، فلا بأس بأن تستبقي لك ما استحقه من أجرة مقابل ما ظلمك به. (29/46)
وعلى كل حال، فإن الزكاة تلزمك عن السنين الثلاث، وهي ربع العشر أو 2.5%، إلا إذا عرفت أن المال في بعض أزمنته كان ماشية، فإنه يزكى زكاة الماشية زمنه ، وزكاة نقد عن بقية المدة.
والله أعلم.
4524
عنوان الفتوى:لاحرج في سكب الماء المقروء عليه على بدن المريض. رقم الفتوى:4524تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز سكب الماء المقروء عليه آيات من القرآن الكريم على كافة الجسد بقصد الرقى أم لا؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز سكب الماء الذي قرئ فيه القرآن على جسد المريض أو شربه وكذلك لو خلط بطاهر كالملح والشعير بقصد التداوي، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لعموم قول الله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82].
وقوله تعالى: (قل هو للذي آمنوا هدى وشفاء) [فصلت: 44]
وقال ابن القيم في الزاد في الرقية من العين: "ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة".
وذكر أيضا في حرف الكاف من الطب "قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ) [الأحقاف: 35] (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: 46]. والله أعلم.
45240
عنوان الفتوى:حكم وضع النعال أمام المصلين رقم الفتوى:45240تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
34249.
وبالتالي، فلا مانع من صنع ما توضع فيه أحذية المصلين أمامهم، بل إن هذا قد يكون أحسن لما يترتب عليه من تجنب وضع النعال على فراش المسجد مباشرة، الشيء الذي قد يؤدي إلى تدنيسه، ينضاف إلى ذلك أن وضعها أمام المصلين قد يزيل عنهم شواغل التفكير فيها. (29/47)
والله أعلم.
45243
عنوان الفتوى:شرط جواز تلقيب من حج بالحاج رقم الفتوى:45243تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
هل يجوز أن يقال للحاج بعد حجه (يا حاج- يا حاجة)، وهل يؤدي ذلك إلى الرياء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلقيب الإنسان بما يحب مستحب شرعاً، أما بما يكره فمعصية، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك، واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه، فمن ذلك أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق، ومن ذلك أبو تراب لقب لعلي بن أبي طالب. انتهى.
ومن هذا يتبين جواز تلقيب من حج بالحاج إذا لم يخش منه عجب أو رياء.
والله أعلم.
45247
عنوان الفتوى:من جهل قدر ما أفطر من رمضان يحتاط حتى يتيقن رقم الفتوى:45247تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خير عن اجابتكم اسئلتنا وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم
أرجو شاكرة التكرم لو أمكن بالسرعة في الرد.
أولاً منذ أن فرض علي الصيام لم أصم سنين لا أعرف عددها لكني دائمة صيام الإثنين والخميس والأيام البيض بنية قضاء الدين فهل يجوز ذلك.
ثانيا أفطرت رمضان كاملا بسبب النفاس وقد قضيته بحمد الله ولكن أسال عن الكفارة لأن ذلك كان منذ اثنتي عشرة سنة فكيف تكون الكفارة؟
ثالثا جاءت الأيام البيض وأنا حائض وآخر يوم لي يوم الغسل هو أول يوم في الأيام البيض فهل يجوز أن أنوي وأصوم ثم أغتسل في نفس اليوم لأني لا أريد أن تفوتني الأيام البيض. (29/48)
وجزاكم الله خيرا
وصلي اللهم وسلم علي سيدنا محمد
متوكلة على الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء ما فات من رمضان إذا كان المرء يستطيع الصيام، قال تعالى: أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ(البقرة: من الآية184)، فعليك -إذن- أن تقضي كل ما تركته مما وجب عليك من الصيام، وإذا كنت لا تعرفين قدره، فاحتاطي حتى تتيقني أنه لم يبق عليك شيء، لأن النية لا تبرأ إلا بمحقق. ثم ما ذكرت من صيام الإثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر لا نراه كافياً في حدود أربعة أشهر في السنة تقريباً، وهذا لا يكفي في المبادرة إن كان العدد كثيراً، لأن الموت لا يعرف له وقت، والأحسن للمرء أن يبرئ ذمته قبل أن يفوت الأوان، فإذا كنت لا تستطيعين غير ذلك فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
-ثم إن تأخير القضاء إلى أن يحين رمضان الثاني بغير عذر تلزم فيه كفارة صغرى هي مد لمسكين عن كل يوم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10224.
-واعلمي كذلك أن صوم الأيام البيض مستحب، ولكنه لا يجوز أن يفعل حالة الشك في الطهر من الحيض أو النفاس، ولا يعتد به إن فعل، فإذا كنت تعنين بيوم الغسل أنك ستطهرين في ذلك اليوم، وأردت المبادرة بالصيام لئلا يفوتك واحد من الأيام البيض فإن ذلك لا يصح، بل يلزم أن لا تصومي حتى تتيقني الطهر قبل الفجر، ثم إذا فاتك أحد الأيام البيض تصومين يوماً آخر بدله.
وأما إذا كنت تعنين أنك طهرت تماماً بظهور القصة أوالجفوف ولكنك لم تغتسلي، فهذا لا حرج فيه، وصومك صحيح، إذ الغسل ليش شرطاً في صحة الصيام، وراجعي الفتوى رقم: 25674.
والله أعلم. (29/49)
45248
عنوان الفتوى:مرجع إقامة الحدود إلى الحاكم رقم الفتوى:45248تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
كان لدينا فقيه عظيم، كان ابن أعظم فقيه في بلوشيستان قتله بعض الخائنين وكانوا بلوشاً وهم خانوا المسلمين وقتله (رحمه الله تعالى وعذب قاتليه) بعض من القتلة قتلوا بعد ، وإلى الآن قاتلان قد بقيا وأحدهما حديثا قد تزوج مع أحد أقاربنا، أريد سؤالك: هو قانوني في الإسلام مثل هذا الزواج (نكاح) ماذا نحن فاعلون ضد مثل هذا الصنف من الناس من كل الآخرين يعرفون أنه قد قتل الفقيه الشهيد، هل نسمح لمثل هؤلاء الناس أن تشارك في جملة العائلة أو الاجتماعات، هل نسمح بقتل هذا القاتل ، من فضلك أرشدنا بالتحديد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت عن هذين الرجلين أنهما قتلا هذا العالم ظلماً ولم يعف عنهما أولياء المقتول، فالواجب نصحهما وإرشادهما إلى تسليم أنفسهما إلى أولياء المقتول ليختاروا فيهما القصاص أو العفو إلى الدية أو العفو إلى غير الدية، فإن لم يفعلا فهما عاصيان ويعاملان معاملة العصاة، ولا بأس بإعلام الأولياء بهما ليختاروا فيهما ما سبق ذكره، ولا يجوز لهم قتلهما لأن مرجع إقامة الحدود إلى الحاكم، فلا يجوز الافتيات عليه ومن فعل ذلك فللإمام تأديبه لئلا تعم الفوضى والقتل.
والله أعلم.
45249
عنوان الفتوى:وقت سنة العشاء رقم الفتوى:45249تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
لقد كتبت لكم سؤالي ولم تجيبوا عليه فأنا أنتظر سؤالي وأرجو أن تلبي لي طلبي .
عندي سؤال آخر وأرجو أن تجيبوني عليه ولكم الشكر
هل أستطيع أن أصلي العشاء ومن ثم السنة ثم الشفع
وبعدها أصلي القيام وأنتهي بالوتر
وشكرا لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رواتب الصلاة المفروضة ركعتان بعد العشاء والأحسن صلاتهما بعدها مباشرة، وإن أخرتا إلى آخر وقت العشاء الاختياري وهو منتصف الليل فلا بأس، وانظر الفتويين التاليتين: 17250/29625. (29/50)
أما بخصوص الشفع فالسنة فعله مع الوتر من غير فصل إلا بسلام، وإن فصل بينهما بزمن جاز، قال صاحب التاج والإكليل وهو مالكي: قيل لمالك من صلى بعد العشاء ركعتين ثم جلس ثم بدا له بعد ذلك أن يوتر، قال: أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة، ابن رشد قوله بواحدة وإن طال ما بين الشفع والواحدة. وهذا بناء على أن ركعتي الشفع لهما نية مخصوصة، أما من لم يشترط لهما نية فإنه يصلي ركعتين أخريين ليكون وتره عقب شفع، قال الدسوقي في حاشيته: اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا، وهو الظاهر، قاله اللخمي وغيره. ا.هـ
ومن هذا يتبين أن تقديم الشفع مع العشاء وتأخير الوتر إلى آخر الليل مشروع من حيث الأصل، خاصة إذا كان الإنسان لا يفعل وتره إلا بعد نافلة تهجده.
والله أعلم.
4525
عنوان الفتوى:الأجبان والألبان في الدول الغربية . رقم الفتوى:4525تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم: فضيلة الشيخ الكريم ..أرجو منكم افادتنا في أمور تهمنا كثيرا نحن المسلمين المتواجدين في بلاد ليست إسلامية .. وتكاد تكون تشغل الأغلبية في التمييز بين الحلال والحرام المشبوه فيما يتعلق بالأطعمة..فقد كثرت الأراء وزاد الشك بين الناس فأصبحنا لانعرف بأي الأقوال نأخذ وأيها نترك فنرجوا منك الاجابة لأنه لابد من سؤال أهل العلم لأنهم أدرى بأمور الدين.
هناك كثيرا ممن يشككون بمنتوجات الأجبان والألبان لمجرد خوفهم من احتوائها لشيء يؤخذ من//الخنزير//.
وهل يجب علينا البحث الدقيق جداً عن مكونات كل ما نأكل دون ان نكتفي بما كتب عليها,
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يتحرى في طعامه الطيب الحلال، ولا شك أن أغلب الأجبان والألبان يعلم سلامتها من شحم الخنزير، فلا حرج في تناولها، وما كان مشكوكاً فيه فالأولى تركه والابتعاد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" رواه أحمد والنسائي. (29/51)
ولا يجب البحث الدقيق جداً عن مكونات الأطعمة، وحسب الإنسان ما كتب عليها، والتحرز من المشكوك فيه كما سبق.
والله أعلم.
45250
عنوان الفتوى:تعداد كلمة \"هاجروا\" في القرآن الكريم رقم الفتوى:45250تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
كم عدد السور التي ذكر فيها هاجروا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت كلمة هاجروا في القرآن الكريم خمس مرات، في السور الأربعة التالية:
1- البقرة الآية 218
2- آل عمران الآية 195
3- النحل الآية 41-110
4- الحج الآية 58
والله أعلم.
45252
عنوان الفتوى:أسماء سور القرآن الكريم توقيفية رقم الفتوى:45252تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
من أول من سمى سور القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء هل تسمية سور القرآن توقيفية (أي موقوفة على الشارع) أم لا؟ والصحيح أنها توقيفية، قال السيوطي في الإتقان: وقد ثبتت أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. 1/192.
ويؤيد ما قاله السيوطي ما ورد من تسمية السور في الأحاديث الشريفة، فقد أخرج مسلم والترمذي وأحمد من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران.... الحديث.
وعليه فأول من سمى السور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
45253
فتاوى
عنوان الفتوى:من أي الأصابع يبدأ التسبيح رقم الفتوى:45253تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال:
لما نسبح بعد الصلاة على الأنامل هل نبدأ باليمين أو باليسار ما هي السنة الظاهر أنه من اليسار من الأصبع الصغير ولاشك أن اليمين بركة، فهل هناك خلاف في هذا. (29/52)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نقف على كلام لأهل العلم في موضوع هل يكون البدء بالإبهام أم بالخنصر؟ لكن عموم الأحاديث التي تحث على التيامن تدل على أن الصواب هو أن من بدأ التسبيح بهما وبطناهما إلى السماء فإن البدء بالإبهام من اليمنى هو الأفضل، لأنه هو الذي في جهة اليمنى، ومع ذلك فإن الأمر في ذلك واسع.
وراجع الفتوى رقم: 25103.
45256
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العبارات التي يذكرها الإمام بشأن تسوية الصفوف رقم الفتوى:45256تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال:
أريد السؤال عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص ابتداء الصلاة؟ فالبعض يقول: استووا, اعتدلوا، النية في السر، لا تسبقوا الإمام ولا تساووه، أكثروا من الدعاء في السجود، لا تجعل فرجة بينك وبين أخيك في الصف، وما إلى ذلك، فهل هذا من البدع أم هو مما ورد عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتسوية الصفوف والحث على ذلك، ففي صحيح البخاري من حديث أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.، كما في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: استووا وتراصوا.
وعليه؛ فقد ثبت الأمر بتسوية الصفوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما العبارات الأخرى فلا شك أنها تشتمل على فائدة كبيرة للمصلي؛ لكن لا ينبغي للإمام المداومة على الأمر بها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، بل الأفضل في حق الإمام توضيحها للمصلين بعد الصلاة -مثلاً- أو في درس خاص يبصرهم بأمور الصلاة التي هي من أعظم الفرائض، وراجع الفتوى رقم: 20594، والفتوى رقم: 18547. (29/53)
والله أعلم.
45259
عنوان الفتوى:سبب نصب كلمة (عدواً) في سورة التغابن رقم الفتوى:45259تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
يقول الله تعالى في سورة التغابن( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) لماذا جاءت عدوا هنا بالفتح
45261
عنوان الفتوى:حكم زراعة القات رقم الفتوى:45261تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال :
37987، والفتوى رقم: 36695.
وأما بالنسبة لما عليك من ديون كثيرة، فراجع الفتوى رقم: 31402، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
45262
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية رقم الفتوى:45262تاريخ الفتوى:16 محرم 1425السؤال:
سمعت من المفتي بمصر أنه يجوز إخراج الزكاة على العائد من المبالغ المودعة بالبنك فقط بمقدار 10% من إجمالي العائد دون المساس بأصل المبلغ . مع العلم بأن الأموال مودعة بأحد البنوك الإسلامية .
أرجو الإفادة وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، يجب إخراج الزكاة فيها على المبلغ كاملا (رأس المال مع ربحه) وقد الزكاة فيها ربع العشر، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18344، و 28602، و 41878.
والله أعلم.
4527
عنوان الفتوى:لا يجتمع شرعاً مسجد وقبر رقم الفتوى:4527تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
جزاكم الله ألف خير عن هذا العمل المبارك بإذن الله. سؤالي هو: أنا أسكن في بلدة بها مسجد واحد فقط ، ولكن في ساحة المسجد يوجد قبر حيث يقع القبر خارج المصلى، لكن داخل حدود المسجد ، فهو يقع في اتجاه القبلة خلف المحراب، علما بأن المسجد قد بني قبل القبر ، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وماذا نفعل تجاه هذا الأمر؟. وجزاكم الله خيرا (29/54)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً : يحرم بناء المساجد على القبور ، كما يحرم دفن الميت في المسجد ، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
ولما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله" .
فبناء المساجد على القبور محرم ، بل هو من الكبائر عند بعض أهل العلم .
قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: (الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد ، وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثاناً ، والطواف بها ، واستلامها ، والصلاة إليها).
ثانياً : لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، فأيهما طرأ على الآخر أزيل ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" ، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني بعد القبر ، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه). (29/55)
ثالثاً : فإن لم يمكنكم فعل شيء مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقرة السابقة، أو أمكنكم واحتاج إلى وقت جاز لكم الصلاة في المسجد المذكور بشرط ألا يكون هناك صورة من صور الشرك يمارسها الناس عند القبر ، كالطواف به أو النذر له أو دعاء الميت والاستغاثة به ، فإن وجد شيء من ذلك لم تجز الصلاة في ذلك المكان، لقوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً) [النساء:140] فلا يجوز القعود في مكان المنكر، لأن القاعد باختياره دون إنكار حكمه حكم المقارف للذنب، وحينئذ تصلون في أي مكان من أرض الله الواسعة.
والله أعلم.
45270
عنوان الفتوى:تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة لا يجوز رقم الفتوى:45270تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
أنا أقوم عادة بتقدير ما علي من زكاة عند أول السنة الميلادية، ولكن بما أني في فرنسا فإني أفضل إخراج الزكاة في بلدي الأصلي مما يجعلني أؤخر إخراجها بضع شهور حتى أرجع في زيارة إلى مدينتي و أوزعها على الفقراء و المحتاجين. فهل هذا التأخير جائز؟ (29/56)
بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن تنبيهك إلى أن الزكاة تعتبر في حلولها السنة القمرية وليست السنة الشمسية، لأن السنة القمرية ناقصة عن السنة الشمسية، ويترتب على تأخيرها عن السنة الهجرية تعد على حقوق الفقراء.
فينبغي لك تحويل الحول بالنسبة لك عن السنة الشمسية إلى ما يوافق تاريخه من السنة القمرية، ويكون ذلك بالرجوع إلى التقويم الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 10550.
أما بالنسبة للزكاة فالأولى أن توزع بالموضع الذي وجبت فيه أو قربه، إلا إذا لم يكن فيه مصرف لها أو كان هناك من هو أشد حاجة وفقراً من فقراء بلد الوجوب فينقل أكثرها إلى الأشد حاجة، ولكن إذا نقلت كلها خارج بلد الوجوب فالراجح من كلام أهل العلم إجزاؤها وسقوط الوجوب عن المزكي، وراجع الفتوى رقم: 12533.
أما تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على إخراجها فلا يجوز، ويكون صاحبها ضامناً لها، قال الإمام النووي في المجموع: من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وضمن الزكاة إذا ضاعت بعد عزلها أو قبله مع المال بغير تفريط بأن أخرها عن الحول مع التمكن من إخراجها عنده. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك تأخير دفع الزكاة عن وقتها بل عليك دفعها لفقراء البلد، فإن لم يكن فيه فقراء قمت بإرسالها إلى بعض مصارفها في بلدك، وإذا أخرتها فهي باقية في ذمتك تضمنها لمستحقيها. (29/57)
والله أعلم.
45271
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشرع للمتوضئ غسل داخل العين رقم الفتوى:45271تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال:
عند الوضوء ، هل يشترط وصول الماء إلى داخل العين
بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الوضوء وصول الماء إلى داخل العين، بل ولا يستحب، قال الشافعي في الأم: لم أعلم مخالفاً في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن، وأنه ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما... ا.هـ
وراجع لصفة الوضوء الشرعية الفتوى رقم: 7503.
والله أعلم.
45273
عنوان الفتوى:ألوان مستحسنة بالشرع رقم الفتوى:45273تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
ماهي خير الألوان أو أفضل الألوان؟ هل هو اللون الأحمر أم الأبيض أم الأسود أم غيرها من الألوان؟ أرجو التوضيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالألوان التي ورد في الشرع استحسانها والثناء عليها هي الأبيض والأخضر، كما ذكرنا ذلك ضمن الفتوى رقم: 19905.
والله أعلم.
45274
عنوان الفتوى:مستقر الماء الذي غسل به النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:45274تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
اين ذهب ماء غسل النبي صلى الله وعليه وسلام وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 43460.
والله أعلم.
45277
عنوان الفتوى:الجهل من موانع الحكم على المعين بالكفر رقم الفتوى:45277تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع
عذرا على كثرة الاسئلة ولكني أعاني من الوسواس فأرجو منكم الصبر، سؤالي هو أني كنت في بعض الأحيان تراودني أفكار وكنت بسببها أبغض بعض الشرائع التي شرعها ربي وكنت أسترسل في تلك الأفكار (29/58)
وذلك لأني سمعت أن الله لا يحاسب بما توسوس به النفس ولم أكن أعلم بأن من أبغض شيئا شرعه الله فإنه كفر، فما حكم الدين في حالتي، وأنا متزوجة فهل عقد الزواج باطل، وكذلك أسأل عن الزكاة فقد أعطيتها لأحد أقاربي ولكن تذكرت بعدما أعطيته الزكاة أني يوماما سمعته يسب الدين فهل زكاتي صحيحة وهل أتعامل مع هذا القريب معاملة الكافر أم ماذا علي أن أفعل، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وأطلب منكم أن تسألوا الله لي عاجل الشفاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أضمرت في قلبك من بغض لبعض شرع الله تعالى فليس بكفر مخرج عن الملة إذا كنت جاهلة كون ذلك كفراً، لأن من الموانع من الحكم على إنسان معين بالكفر: أن يكون جاهلاً، ومن الأدلة على هذا ما حصل لقوم موسى من قولهم لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فرد موسى قائلاً كما حكى الله تعالى عنه في سورة الأعراف: إنكم قوم تجهلون، كما حصل ذلك من بعض الصحابة حينما كانوا في طريقهم إلى غزوة حنين صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سنن الترمذي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم.
وعليه؛ فما دمت جاهلة بما كنت تعتقدين فلا يحكم عليك بالكفر، وبالتالي فإن زواجك باقٍ على حاله غير باطل، أما دفع زكاتك للقريب المذكور فإن كان قد ثبت سبه لدين الإسلام، فهو كافر خارج عن الملة، وبالتالي فلا يجزئك دفع الزكاة إليه، إلا إذا تاب ورجع إلى الإسلام إضافة إلى كونه متصفاً بالفقر وليس أحد أبويك أو أولادك الذين تجب نفقتهم. (29/59)
وعليه؛ فإذا كان باقياً على كفره فلا يُجزئ دفع الزكاة إليه ويبنغي هجره وعدم مخالطته ما دام مرتداً عن الإسلام إلا أن يكون في مخالطته وصلته مصلحة كأن يرجى من ورائها دعوته إلى الإسلام، فلا بأس بمجاملته ومخالطته لذلك الغرض، وهذا من باب التأليف على الإسلام، أما إذا تاب من قوله ذلك، وعاد للإسلام فتنبغي صلته والإحسان إليه حسب الإمكان، إضافة إلى دفع الزكاة إليه إذا كان فقيراً.
وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الأجوبة التالية: 721/1327/23914.
والله أعلم.
4528
عنوان الفتوى:آداب الجلوس للطعام. رقم الفتوى:4528تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي الهيئة التي كان يجلس بها رسول الله صلى الله عليه و سلم للأكل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء... وفيه: فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله جعلني عبداً شكوراً، ولم يجعلني جباراً عنيداً ". وإسناده جيد ، وقال ابن حجر: المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو يجلس وينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى.
قال ابن القيم في حكمة ذلك: لئلا يحصل الامتلاء المنهي عنه.
وقال أيضا في الهدي: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس متوركاً على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى تواضعاً لله وأدباً بين يديه، وهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله تعالى عليه. انتهى (29/60)
وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئاً، والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدهما: الاتكاء على الجنب. والثاني: التربع ، والثالث: الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا آكل وأنا متكيء" أخرجه الإمام أحمد والبخاري وابن ماجه.
وهناك صفة أخرى للأكل نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الانبطاح، فعن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وهو صحيح.
والله أعلم
45282
فتاوى
عنوان الفتوى:شيخ الإسلام /ابن تيمية/ من الميلاد إلى الممات رقم الفتوى:45282تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال:
أريد نبذة تاريخية عن شيخ الإسلام ابن تيمية من نشأته وتاريخ ولادته إلى وفاته رحمه الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشيخ الإسلام هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ولد رحمه الله بحران يوم الاثنين عاشر أو ثاني عشر ربيع الأول عام 661هـ ثم سافر به والده إلى دمشق واستوطنها عام 667هـ، وتلقى العلم على والده وآخرين من مشيخة زمانه كشرف الدين المقدسي الشافعي خطيب دمشق ومفتيها، وتقي الدين الواسطي إبراهيم بن علي الصالحي الحنبلي، والمنجا بن عثمان التنوخي الدمشقي وغيرهم، وقد كان يمتاز بأمور أهمها:
1- قوة حافظته وسرعة إدراكه لما يسمع أو يقرأ.
2- محافظته على الوقت منذ صغره. (29/61)
3- قوة تأثيره وحجته.
4- تبحره في علم المنقول والمعقول أصولاً وفروعاً في المسائل العلمية والعملية.
5- جهاده بالسيف والحجة، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فجهاده للتتار وأهل البدع والضلال معروف لا يخفى.
6- انفراده بمسائل علمية وعملية سببت له محناً وعداوات ومناظرات، وسجن أكثر من مرة ومات في السجن -رحمه الله ورضي عنه- بسببها.
ومن تلك المسائل: تحريمه لشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم وقوع الطلاق ثلاثاً لمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً ... إلى غير ذلك.
وكان في هذه المسائل مجتهداً نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله ولجميع علماء المسلمين، ويجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عن مليك مقتدر.
وقد توفي -رحمه الله- في القلعة في يوم الاثنين تاسع جمادى الأخرى عام: 728هـ، فهذه نبذة مختصرة مجملة عن شيخ الإسلام، ومن أراد الوقوف على سيرته الحافلة فليراجع كتب التراجم.
والله أعلم.
45283
عنوان الفتوى:المذهب المالكي.. والتقيد به رقم الفتوى:45283تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
مارأيكم في المذهب المالكي والتقيد به
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذهب المالكي مذهب معروف معتبر له رجاله وكتبه، وهو كغيره من المذاهب الأخرى المحفوظة، وهي الحنفي والشافعي والحنبلي، وكلها سبيل لفهم كلام الله ورسوله، فالمتبع لواحد منها على هدى وخير، ولكن لا يجب على أحد التزام واحد منها بعينه، بل للمؤهل أن يختار من غير مذهبه كالإمام النووي -رحمه الله- فقد كان شافعياً لكن له اختيارات، وكشيخ الإسلام ابن تيمية فقد كان حنبلياً وله اختيارات، وغيرهما كثير، وكذا المقلد له أن يقلد مذهباً وينتقل منه إلى غيره، وقد أشرنا إلى هذا الموضوع مفصلاً في الفتوى رقم: 31408، وفي الفتاوى المحال عليها فيها فلتراجع. وراجع الفتوى رقم: 5592.
والله أعلم.
45285 (29/62)
عنوان الفتوى:حكم الحلف كذبا على الأعداء رقم الفتوى:45285تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
من المعروف أن الكذب على الأعداء كذب مباح، ولكن هل القسم في هذه الحالة مباح؟ والشكر الجزيل لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 44846.
والله أعلم.
45286
عنوان الفتوى:المجاورة لا تسلتزم التنجس رقم الفتوى:45286تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
الحقيقة أنه قد حدث لي أمر هذا اليوم وقد ضاق صدري لما حدث لي وأريد أن أسأل عنه:
اشتريت اليوم مجموعة ملابس جديدة وهي مجوعة قمصان وحذاء . وطبعاً لأن الملابس جديدة فإنها مغلفة في أكياس نايلون. ثم استأجرت سيارة ووضعت الملابس التي اشتريتها على المقاعد الخلفية للسيارة.
وبعد فترة فصيرة تذكرت بأنني قد شاهدت (قبل مدة حوالي شهر ونصف) سيارة من نفس ماركة السيارة التي كنت قد استأجرتها ووضعت ملابسي الجديدة فيها. وتذكرت أن السيارة التي شاهدتها في ذلك الوقت كان شخص استأجرها ووضع على المقاعد الخلفية لها صناديق وعلب تحوي الخمر والعياذ بالله . وإني أشك في أنني قد ركبت نفس السيارة وربما حتى السائق يشبه سائق تلك السيارةالتي كانت تنقل علب وصناديق الخمر على المقاعد الخلفية للسيارة وهو نفس المكن الذي وضعت فيه ملابسي الجديدة في السيارة التي استأجرتها ولا أدري بالضبط إذا كانت هي نفس السيارة أم لا.
السؤال : هل ملابسي التي أشتربتها طاهرة أمام الله سبحانه وتعالى ؟ وهل يجوز لي ارتداؤها مباشرة ؟
أرجو منكم الإجابة لأن الله وحده يعلم بما أعانيه وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك عند رؤية صناديق الخمر هو أن تنهى ذلك الرجل عن المنكر، وتذكره بالله واليوم الآخر، وبما أعده الله لشارب الخمر والمعين عليها في الدنيا والآخرة، أما عن الملابس التي وضعتها في المكان المذكور فإنها طاهرة، وذلك للأمور التالية: (29/63)
أولاً: أن السيارة التي وضعت الملابس بها يحتمل أن تكون هي التي رأيت بها الخمر، ويحتمل ألا تكون هي، والنجاسة حكم شرعي لا يصار إليه إلا بيقين أو غلبة ظن.
ثانياً: أنه لو فرض أنك على يقين أنها نفس السيارة فإن المحل قد جف لأن الفارق الزمني هو أكثر من شهر كما ذكرت، والقاعدة تقول: جاف على جاف طاهر بلا خلاف.
ثالثاً: أنه لو فرض أن المحل فيه رطوبة فإن ملابسك في أكياس نايلون مما يمنع وصول النجاسة إليها.
ثم لو فرض أن الملابس قد تنجست بالخمر فعلاً فإنها تطهر بغسلها حتى تزول النجاسة، فلا داعي لهذا الشك والقلق.
والله أعلم.
45288
فتاوى
عنوان الفتوى:الموقع غير متخصص بتأويل المنامات رقم الفتوى:45288تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال:
لي أخ أكبر مني يعاني من سرطان في المعدة وأنا دائما أدعو الله أن يشفيه وواثقة بقدرة الله سبحانه على شفائه ومنذ يومين قبل أن أنام كنت أقرأ دعاء صلاة الاستخارة لأن أخي سوف يسافر الأسبوع المقبل للعلاج إن شاء الله ثم حلمت أن شخصا يقول لي أن أخبر أخي إذا أحس بألم أن يضع يده فوق مكان الألم ويقرأ سورة الفاتحة فما تفسير ذلك؟؟
أرجو الرد على سؤالي وأكون شاكرة لكم تعاونكم
وجعله الله في ميزان حسناتكم
وأسال الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مريضك ومرضانا، وجميع مرضى المسلمين، وأن يستخدمنا في طاعته.
وأما تأويل الرؤيا فنعتذر عنه لأنه لا يوجد عندنا من يتقن تأويلها، ومع هذا فالظاهر أن هذه رؤيا طيبة وفيها أمر بشيء مشروع وهو التداوي بالقرآن الذي هو شفاء للأرواح والأبدان. (29/64)
والله أعلم.
45290
عنوان الفتوى:ألفاظ منهي عنها، وأخرى لا بأس بها رقم الفتوى:45290تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
قرأت في منشورات عن (كلمات منهي عنها)، وأريد أن أتحقق من صحتها قبل أن أنشرها
1- الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.2- اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.3- قولنا لشيء حرام عليك لأمر عابر.4-الله يكفينا شر هذا الضحك.5- قولنا عند نسيان شيء(اللهم صل على محمد).6- كان الله يعلم. 7- لاحول الله.8- لعن الدين.9- قول بعض الناس (الدين لب وقشور).10- قولهم فلان شكله غلط.11- تسمية بعض الزهور عباد الشمس.12- قول بعضهم(يعلم الله أني فعلت كذا). قولهم عن الميت(دفن إلى مثواه الأخير).14- قولهم (نسيتني نسيك الموت).15- قوله بالرفاء والبنين.16- قولهم(ظلمني الله يظلمه).17-(ربنا افتكر فلان).18- قولهم (إذا أصابت إنساناً مصيبة فلان ما يستاهل).19- قولهم (شاءت حكمة الله )(شاء القدر).20- قول بعض المرضى(الله يلعن المرض).21 قولهم(فلان مات شهيداً) قولهم من علمني حرفا كنت له عبدا.23- مناداة بعضهم للممرضة الكافرة يا سستر.24- قول بعضهم يا تيس يا حمار يا كلب.25- تسمية الاحكام الشرعية(عادات وتقاليد). أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه الألفاظ ما يمنع من استعماله، وفيها ما لا مانع فيه من ذلك، ولنستعرضها بإيجاز:
1-عبارة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا نعلم مانعاً من استعمالها، إلا أن الأفضل أن يقول العبد إذا رأى ما يكره: الحمد لله على كل حال، لأن ذلك هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه وغيره.
2-عبارة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ... تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 1044. (29/65)
3-عبارة: قولنا لشيء حرام عليك لأمر عابر: هذا التحريم إن أريد به التحريم الشرعي فلا يجوز أن يطلق إلا على ما هو حرام شرعاً، وإن أريد به التحريم العرفي أو الأدبي فالأمر في ذلك واسع.
4-عبارة: الله يكفينا شر هذا الضحك، لا نعلم مانعاً من استعمالها.
5-عبارة: اللهم صل على محمد، عند نسيان شيء قال عنها ابن القيم في جلاء الأفهام: فصل: الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا نسي الشي أو أراد ذكره، ذكره أبو موسى المديني: وروى فيه من طريق محمد بن عتاب المروزي، حدثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد المرزوي، حدثنا عبيد الله بن عبد الله العتكي، أنبأنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيتم شيئاً فصلوا علي تذكروه إن شاء الله. قال الحافظ وقد ذكرناه من غير هذا الطريق في كتاب الحفظ والنسيان. ا.هـ
6-عبارة: كان الله يعلم، لا نعلم مانعاً من استعمالها فهي كقوله تعالى: وكان الله عليما حكيماً. وكان هنا بمعنى لم يزل، قال ابن بون الشنقيطي في زياداته على ابن مالك:
و"كان" منها "لم يزل" كثيرا كالله كان عالماً بصيراً.
7-عبارة: لا حول الله، عبارة خاطئة، والناس يقولونها على أنها اختصار لعبارة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا اختصار يعكس المعنى تماماً.
8-لعن الدين: يعد من المخرجات من ملة الإسلام نسأل الله العافية، وراجع الفتوى رقم: 35322.
9-عبارة: الدين لب وقشور، تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 24491.
10-عبارة: فلان شكله غلط، تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 3921.
11-تسمية بعض الزهور بعباد الشمس لا يجوز، لأن كل خلق الله عبيد لله، وهذا النبت عبد لله، وليس عبداً للشمس، ويمكن أن يسمى بدوار الشمس أو نحو ذلك.
12-عبارة: يعلم الله أني فعلت كذا، إن كان القائل لها صادقاً فلا مانع منها، وإن كان كاذباً فقد كذب على الناس وكذب على الله، ولا يخفى أن الكذب على الله عظيم. (29/66)
13-عبارة: دفن إلى مثواه الأخير، عبارة خاطئة في ظاهرها لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، فالمثوى الأخير هو الجنة أو النار، لكن إن أراد القائل مثواه الأخير في الدنيا فلا باس.
14-عبارة: نسيتني نسيك الموت، عبارة خاطئة لأن الموت لا ينسى أحدا، وكل نفس ذائقة الموت.
15-عبارة: بالرفاء والبنين، في التهنئة بالزواج مكروهة، قال الأنصاري في أسنى المطالب: ويكره أن يقال بالرفاء والبنين لخبر ورد بالنهي عنه، لأنه من ألفاظ الجاهلية. ا.هـ
16-عبارة: ظلمني ظلمه الله، لا تجوز بحال، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل إن أراد بها صاحبها ظاهرها كفر والعياذ بالله.
17-عبارة: ربنا افتكر فلان، لا تجوز أيضاً لأنه يفهم منها أنه كان ناسياً له ثم تذكره، والله تعالى تقول: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً(مريم: من الآية64).
18-عبارة: فلان ما يستاهل، عند إصابته بمصيبة لا تجوز أيضاً، لأنه اعتراض على قدر الله واتهام الله بالظلم عياذاً بالله.
19-عبارة: شاءت حكمة الله، وشاء القدر، تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 26137.
20-عبارة: الله يلعن المرض، لا تجوز، لأن المرض خير للمؤمن، به تكفر السيئات وترفع الدرجات، وسب المريض له فيه اعتراض على القدر.
21-عبارة: فلان شهيد، تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 18137.
22-عبارة: من علمني حرفاً كنت له عبداً، إن كان القائل يريد عبودية الرق، وهو الظاهر من السياق فإنه لا بأس بذلك، وإن كان يريد بالعبودية ما لا يكون إلا لله فإن ذلك لا يجوز.
23-مناداة الممرضة الكافرة (بيا سستر) فيها تفصيل، حيث إن معنى سستر هو (أخت)، فإن كان القائل يريد أخوة النسب ولو النسب البعيد فلا بأس بذلك، وإن كان يريد أخوة الدين فإن ذلك لا يجوز، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً(الأعراف: من الآية65)، قال ابن عباس: أي ابن أبيهم، وقيل أخاهم من القبيلة، وقيل أي بشراً من بني أبيهم آدم. ا.هـ وقال أيضاً: وقيل له أخوهم لأنه منهم، وكانت القبيلة تجمعهم كما تقول: يا أخا تميم، وقيل إنما قيل له أخوهم لأنه من بني آدم، كما أنهم من بني آدم. وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (الشعراء:106): أي ابن أبيهم وهي أخوة نسب لا أخوة دين، وقيل هي أخوة المجانسة. ا.هـ (29/67)
24-عبارة: يا تيس يا حمار، تعد من السباب المنهي عنه، والمسلم ليس بالسباب ولا بالفاحش ولا بالبذيء.
25-تسمية الأحكام الشرعية (عادات وتقاليد) خطأ لأن الأحكام الشرعية من عند الله، وليست مأخوذة من العادات والتقاليد، وقد صارت بعض الأحكام الشرعية عادات للمجتمعات المسلمة كالحجاب وعدم الاختلاط ونحو ذلك، وإنما يؤجر الشخص على فعل ذلك إذا قصد به وجه الله، لا المسايرة للمجتمع.
وننصح السائلة بمراجعة كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد، ففيه ذكر الكثير من العبارات الدارجة على الألسن وهي مما ينهى عنه.
والله أعلم.
45298
عنوان الفتوى:\"لما\" في القرآن للنفي المصحوب بالتوقع رقم الفتوى:45298تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
ما معاني كلمة لما في القرآن
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة "لما" تأتي عموما لمعنى النفي مصحوبا بالتوقع، فقد قال الزمخشري في تفسيره "الكشاف" عند قوله تعالى: [أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ] (البقرة: 214). (29/68)
ولما يأتكم فيها معنى التوقع وهي في النفي نظيرة قد في الإثبات، والمعنى أن إتيان ذلك متوقع منتظر. انتهى.
وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى: [أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ] (آل عمران:142).
ولما بمعنى لم، إلا أن فيها ضربا من التوقع، فدل على نفي الجهاد فيما مضى، وعلى توقعه في المستقبل. انتهى.
والله أعلم.
453
عنوان الفتوى:يجوز للمسلم مشاهدة مباريات الكرة بشروط رقم الفتوى:453تاريخ الفتوى:20 شوال 1422السؤال : ما حكم مشاهدة المباريات الكروية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أن يحفظ وقته وأن يشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة.
قال صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" رواه البخاري. والمسلم مسؤول يوم القيامة عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يٍسأل عن أربع .. ومنها: "وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه" رواه الترمذي.
فالعبد يسأل عن عمره بعامة وعن شبابه بصفة خاصة وهذا ينطبق على أي شيء يمكن أن يعمله الإنسان في حياته.
إلا أن له أن يُرَوَّح عن نفسه بما هو مباح، سواء قام به بنفسه، أو طالعه بنظره، ومن ذلك مشاهدة المباريات إذا انضبطت المشاهدة بعدة ضوابط، وهي:
1- أن يكون المتبارون رجالاً إذا كان المشاهد رجلاً، أو نساء إذا كانت المشاهدة امرأة
2- أن يكونوا ساترين لعوراتهم.
3- ألا يشغله ذلك عن فرض أو بر للوالدين، أو طاعة حضر وقتها.
4- ألا يصل ذلك إلا حد التعصب لفريق بحيث يؤدي إلى بغض أو عداء للفريق الآخر. (29/69)
5- ألا يجره ذلك إلى التفوه بما يغضب الله تعالى من سب أو قذف أو نحو ذلك.
6- ألا يتحول ذلك إلى ملهاة ينقطع لها، وينفق فيها ساعات عمره، فإن ذلك يفسد على المرء قلبه وعقله ويغض من قدره عند عقلاء الناس.
ولا ريب أن الشرع رخصة وعزيمة. وقد قيل: روحوا القلوب تعي الذكر، والترويح من الرخص المشروعة ما لم تتعد طورها وتصبح غاية في حد ذاتها.
والله أعلم.
45302
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم فرض مبلغ على مرتادي المسجد لأجل التوسعة رقم الفتوى:45302تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخنا الفاضل نحن من مسؤولي المساجد ببلجيكا, وبجوارنا مكان للبيع وأردنا أن نشتريه لتوسيع المسجد وتشاورنا مع بعض الإخوة من المسجد لشراء هذا المكان والذي يساوي ثمنه المطلوب 150000 يورو. واتفقنا على أن نشتريه , ولكن بشروط وهذه الشروط هي كالتالي:
- أن نفرض على الجماعة مقدار 500 يورو لكل شخص ولكن لا نعرف عدد الأشخاص الذين سيوافقوننا على هذا النصيب المعين ولكن نقدر ما بين 150 حتى 200 شخص, قرر بعض الإخوة أن كل من يصلي في هذا المسجد يجب عليه أداء هذا الواجب. وبعد أشهر أو سنة سنعين مقدارا آخر لإتمام الباقي.
- وكل من له أولاد يدرسون بهذا المسجد يجب علية أن يؤدي هذا الواجب.
- ثم كل من يأتي جديدا إلى هذا المسجد من ناحية أخرى ليسكن في هذه الناحية ويشارك معنا في الصلاة عليه أن يؤدي هذا الواجب, أو يأتي لتسجيل أبنائه للتعليم في هذا المسجد لا يقبل حتى يؤدي هذا الواجب المفروض .
• السؤال هو إذا امتنع أحد من هؤلاء الأصناف الثلاثة : الأب الذي له أبناء يدرسون حاليا في هذا المسجد وقد أدى واجبه الأول في شراء المسجد الأول الذي نصلي فيه الآن , وأراد أن يمتنع الآن لشراء المكان الثاني الذي نريد شراءه.
• السؤال الثاني إذا إمتنع الشحص الذي يصلي معنا الآن , ولكنه لا يؤدي سوى ثمن الانخراط كجميع المنخرطين الذي هو 75 يورو كل سنة لكل شخص. (29/70)
• السؤال الثالث هو الشخص الثالث الذي سيشارك معنا في هذا المسجد لأول مرة سواء تحول ليسكن قرب هذا المسجد أو أحد أبناء الجماعة الذي سيأتي من جديد للمشاركة في الانخراط بهذا المسجد . أو يأتي لتسجيل أبنائه بهذا المسجد . فما حكم هؤلاء الأشخاص وجزاكم الله خير الجزاء عن عامة المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من أفضل الأعمال بناء المساجد وتعميرها، انفراداً أو معاونة على ذلك، والإعانة على بناء المساجد من أفضل أنواع الإعانات، وقد ندبنا الله إليها بقوله: : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[المائدة:2]، وأي بر أعظم من بناء بيت لله يجتمع فيه أهل الإسلام، ليؤدوا فيه ما افترض الله عليهم من الصلوات، ويتعلموا فيه القرآن والسنة ويلتقوا على الخير والمحبة خمس مرات في اليوم، وكما يحصل ذلك الأجر العظيم لمن بنى المسجد من أساسه فإنه يحصل أيضاً لمن وسعه وزاد فيه، ولما وسع عثمان المسجد النبوي استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجداً... الحديث، قال الحافظ ابن حجر: ولم يبن عثمان المسجد إنشاء، وإنما وسعه وشيده، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ. انتهى.
ومع هذا الفضل العظيم فإنه لا يمكن إيجاب ذلك على جماعة المسجد، أو الساكنين قريباً منه، بل هو على سبيل الندب، وأما أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون بالمسجد فلا بأس من فرض رسوم عليهم مقابل تعليم أولادهم، ومن ثم التبرع من قبل القائمين على التعليم بهذه الرسوم لتوسعة المسجد.
والله أعلم.
45303
عنوان الفتوى:الماموم إذا مر إمامه بآية رحمة أو عذاب أو دعاء رقم الفتوى:45303تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
يا شيخ ماذا أفعل إذا سمعت في الصلاة آية عذاب أو رحمة أو تسبيح أو صلاة على النبي فهل عند الدعاء أرفع يدي بين المصلين .. طيب إذا رفعت فسيكون الإمام يقرأ وبهذا لم أستمع للقرآن أم ماذا أفعل وكيف تردون على مقاله بعضهم أن هذا خاص بصلاة الليل وهل هذا يكون في الفرض والنفل وأيضا هل يكون للإمام والمنفرد والمأموم، أرجوا التفصيل بكل فروع المسالة مع ذكر الأمثلة الله يحفظكم (29/71)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سمع المسلم في صلاة النافلة آية رحمة شرع له أن يسأل الله الرحمة، وإذا سمع آية عذاب شرع له أن يستعيذ من العذاب، وكذلك إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرع له أن يصلي عليه، وراجع الفتوى رقم: 20571، والفتوى رقم: 30357.
وليس في ذلك كله رفع يدين، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما صلاة الفريضة فلا يشرع فيها ذلك، لما ذكرنا في الفتوى رقم: 13389.
وأما من خص ذلك بصلاة الليل، فجوابه أن ما جاز في نافلة جاز في غيرها، إلا أن يرد ما يدل على اختصاص ذلك بصلاة الليل، ولا دليل على ذلك.
والله أعلم.
45307
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زواج رجل من بنت رباها في حجره رقم الفتوى:45307تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال:
ما حكم الزواج بين الرجل وربيبته ؟
أي من رباها وهي طفلة وهي ليست ابنته ولا ابنة زوجته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت ليس بنتاً لزوجة مربيها ولا من محارمه من جهة النسب ولا الرضاع، فلا مانع شرعاً من أن يتزوجها، وأحق الناس بتزويجها هم أولياؤها، فإن عدموا جميعاً فالسلطان أو نائبه هو الذي يتولى تزويجها، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 3686.
والله أعلم.
45313
عنوان الفتوى:الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا منهي عنه رقم الفتوى:45313تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
منذ عدة سنوات رأيت الرسول صلي الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة وكان الأمر واضحا لي جليا وبعد عدة سنوات أصبت بالخوف من أن تكون المعاصي قد غلبت علي وفي الأسابيع الماضية وبينما كنت أمر بظروف صعبة حلمت حلما أو رؤيا على الأصح وفرحت فرحا شديدا (29/72)
بأنني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام طبعا ولكن المشكلة أن الفرح في النوم وبعد غلب علي ولم أتمكن من(احداث)
الرؤيا ومضت فترة لم أصرح لأحد وعندما صرحت، لأحد زملائي بدأت الوسوسة من أن أكون غير متأكد من رؤياي وبالتالي أكون كاذبا وما أشده من كذب..........مع أنني أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في المنام إلا حقيقة وأنه لا يتمثل
فما رأيكم؟ أنا في حيرة من أمري لم تحدث في الرؤيا السابقة وربما تكون وسوسة.
نرجو منكم أن تجيبوني على هذه الحيرة
وأضيف أنني أثناء الحلم كنت أفرح فرحا شديد لأنني كنت متأكدا من أنه هو عليه أفضل الصلاة والسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك بالابتعاد عن الوسوسة فإنها من كيد الشيطان، روى أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ثم ما ذكرته من كونه صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان وأن من رآه في المنام فقد رآه، وأن الكذب عليه من أشد الكذب، كله صحيح، روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.
وبناء عليه فلا داعي إلى أن تحار في الأمر، فإن كنت متأكداً مما رأيت فحدث به وأبعد عنك الوسوسة، وإن كنت غير متأكد فاترك الحديث به، إذ لا ضرر في ترك الحديث به، ولو كنت متأكداً، وأحرى إن لم تكن متأكداً.
وعليك بتلاوة القرآن وبالأذكار الصباحية والمسائية وبالتعوذ والاستغفار فإنها تطرد الشيطان، وراجع الفتوى رقم: 23970، والفتوى رقم: 29056. (29/73)
والله أعلم.
45319
عنوان الفتوى:كيفية التصرف في المال المكتسب من الربا رقم الفتوى:45319تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
لقد سبق وأن أرسلت اليكم السؤال التالى ولم تصلنى إجابته.
الحمد لله أننى أعلم حرمة أموال الربا وما تدره من فساد
لى صديق أودع مالا ببنك ربوى وبعد فترة ربى هذا المال مبلغ ثلاثون ألف جنيه وهو يسأل السؤالين التاليين:
1- ماذا يفعل بهذا المال؟
2- فى حالة وجود قريب له معسر (يريد إقامة سكن ولايجد مالا) هل يجوز إقراض هذا المعسر هذا المبلغ ثلاثون ألف جنية على سبيل القرض ويرده إلى صاحبه عندما ييسر الله له ذلك ثم صاحب المال يفعل به مايشاء عند رده، وهل يوجد وزر على هذا الشخص ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 44740.
والله أعلم.
45323
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأكل من ذبيحة تارك الصلاة رقم الفتوى:45323تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال:
تارك الصلاة، هل يجوز الأكل من أضحيته، مع العلم بأنه هو الذي ذبحها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور تاركاً للصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وبالتالي فلا يجوز الأكل من ذبيحته، وإن كان تركه للصلاة تكاسلاً من غير جحود لوجوبها فقد اختلف أهل العلم هل يحكم بكفره أم لا، وينبني على خلافهم في كفره خلافهم في جواز أكل ذبيحته، وراجع الفتوى رقم: 8521.
والله أعلم.
45325
فتاوى
عنوان الفتوى:الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام رقم الفتوى:45325تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال:
9605.
وسماعك لتكبيرة الإحرام وأنت في الطريق ولم تدخل الصلاة مع الإمام لا يجعلك مدركا لفضل تكبيرة الإحرام مع الإمام. (29/74)
والله أعلم.
4533
عنوان الفتوى:لاحرج في تكفل الزوجة الثانية مصاريف النفقة والسكن رقم الفتوى:4533تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم الاتفاق على الزواج الثاني برضا الأطراف المعنية و كذلك رضا الزوجة الثانية بالتكفل بكل المصاريف بعد أن تعرض الزوج المتقدم لها لضائقة مالية شديدة و هل يدخل هذا في زكاتها و هل يصح لها أن تدفع الزكاة لعائلته من مالها ان كانت مقتدرة و ترغب في هذا..ونشكركم و لكم الأجر إن شاء الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأطراف التي يجب أن تحصل منها موافقة مسبقة على الزواج الثاني ثلاثة: الزوج والزوجة الثانية ووليها.
فإذا حصل اتفاق من هؤلاء الثلاثة على الزواج، مع توفر شروط صحته الأخرى وانتفاء موانعه، كان الزواج صحيحاً، أما الزوجة الأولى فلا يجب أن تستشار في ذلك، ولا تتوقف صحة الزواج على موافقتها، إلا أن الزوج إذا استطاع أن يقنعها بالزواج الثاني بتبيين مزاياه الدينية والدنيوية، وتبيين أن حقوقها مصونة لها على كل حال، فإن ذلك أحسن وأولى أن يقلل من رد فعلها السلبي تجاه ذلك.
أما تكفل الزوجة الثانية بكل المصاريف من نفقة وسكن ونحو ذلك فهو جائز، لأن ذلك حق لها فلها إسقاطه، إلا المهر فليس لها إسقاطه بالكلية، ولكن لها أن تخففه إلى أقل ما يسمى مالاً يتمول، وقد حدد بعض أهل العلم ذلك بربع دينار أو قيمته. بل إن تخفيف المهر مطلوب شرعاً لأنه يحقق مصالح كثيرة، كما أن المغالاة في المهر تسبب مفاسد كثيرة منها انتشار العنوسة بين الرجال والنساء، ومنها إثقال كاهل كثير من المتزوجين بالديون التي تحملوها في مهور نسائهم إلى غير ذلك من المفاسد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيفه، وبارك للذين حصل منهم تخفيف له. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: " ما هذا؟" قال :إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:" بارك الله لك، أولم بشاة". (29/75)
وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة "
أما صرف هذه المرأة زكاتها فيما كان لها على الزوج من نفقة وسكنى فإنه لا يجزئ، لأن الزكاة ستكون في هذه الحالة وقاية لمالها وذلك غير جائز.
أما دفع زكاتها للزوج أو لعياله من غيرها فهو جائز إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة.
والله أعلم.
45336
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل الدجاج الذي يأكل الميتة رقم الفتوى:45336تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال:
8895 ، ورقم: 9571 ، ورقم: 28673.
والله أعلم.
45339
عنوان الفتوى:دين الإسلام يشتمل على أصول وفروع رقم الفتوى:45339تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
هل صحيح أنه يجوز أن نقول هناك لدينا أصول وفروع أي هل هناك فروع في الدين وما هو الصحيح في هذا وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن دين الإسلام يشتمل على أصول وفروع، ويقصدون بالأصول علم العقائد، لأنه هو أساس الدين، وشرط في قبول الطاعات، فمن لم يحقق الإيمان بالله تعالى لا يقبل منه عمل، لقوله تعالى: [مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً](النحل: 97). (29/76)
وفي هذا المجال يقول الشيخ ابن أبي العز الحنفي في مقدمة شرحه على "العقيدة الطحاوية":
أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين (الفقه الأكبر) وحاجة عباد الله إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه. انتهى.
وعليه، فإن المقصود بأصول الدين علم العقائد، وما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله تعالى ورسله واليوم الآخر، إلى آخر ذلك.
ويقصد بعلم الفروع الطاعات التي تصدر عن الجوارح كالصلاة والزكاة والحج وغيرها.
والله أعلم.
45342
فتاوى
عنوان الفتوى:يكفي استحضار نية القصر أو الجمع في القلب دون تلفظ رقم الفتوى:45342تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال:
إذا سافرت من بلد إلى آخر يحق لي أن أقصر وأن أجمع ماهي النية التي تقال في الجمع والقصر وماذا لو كنت أصلي الظهر أولاً وفي وقته ماذا أقول مع أنني سوف أصليه ركعتين فقط وبعده العصر والعكس صحيح
مأجورين وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للقصر والجمع، فيجوز للمسافر الذي يقطع مسافة القصر الجمع بين مشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، إضافة إلى قصر الصلاة الرباعية.
ولمعرفة كيفية الجمع والقصر للمسافر، راجع الجوابين التاليين: 1359/14002. (29/77)
ولا يطلب التلفظ بنية القصر أو نية الجمع بل يكفي استحضارها في القلب، وراجع لهذا أيضاً الفتوى رقم: 11235
وإذا أردت صلاة الظهر في وقتها قصراً فيكفيك استحضار نية القصر في قلبك من غير تلفظ، ثم إذا صليت العصر بعدها قصراً نويت أيضاً نية القصر، وإذا كنت تقصد أنك جمعتهما في وقت واحد فإنك تنوي أيضاً نية الجمع لهما من غير تلفظ أيضاً.
وإذا كان المقصود بقولك: والعكس صحيح.. كونك تريد تقديم العصر على الظهر، فهذا لا يجزئ لأنه خلاف هيئة الجمع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي سبقت الإحالة إلى كيفيتها.
والله أعلم.
45343
عنوان الفتوى:دعاء النجاة غير ثابت رقم الفتوى:45343تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
أريد أن أتأكد من صحة هذا الحديث، وجزاكم الله خيراً (دعاء النجاة)، قال أنس بن مالك: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء وقال: من دعا به في كل صباح لم يكن لأحد عليه سبيل، وقد دعوت به في صباح أراد الحجاج قتلي فخلى سبيلي\"، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، الله أكبر أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئاً، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم\"؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث لم نجد له أصلاً بعد البحث عنه فيما تحت أيدينا من المراجع، وهو مركب من أذكار وأدعية وقرآن، ومعناه صحيح، إلا أنه لا يوجد بهذا اللفظ مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الطبراني بعض ألفاظه موقوفاً على ابن عباس وصححه الألباني في الأدب المفرد، والهيثمي في المجمع موقوفاً عليه. (29/78)
والله أعلم.
45344
عنوان الفتوى:الأنبياء يدفنون حيث ماتوا رقم الفتوى:45344تاريخ الفتوى:17 محرم 1425السؤال :
لماذ دفن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يدفن بمكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يدفن بمكة، لأنه مات في المدينة، ومن خواص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحول عن مكانه، يدفن من حيث يموت، فنحوا فراشه فحفروا له موضع فراشه.
وفي سنن الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه.
والله أعلم.
45347
عنوان الفتوى:حكم قبول هدية الطعام في مناسبة مبتدعة رقم الفتوى:45347تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
45349
عنوان الفتوى:حكم من يصرف أقل من المخصص الحكومي للتنقل رقم الفتوى:45349تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
3519 ، والفتوى رقم: 13333.
والله أعلم.
4535
عنوان الفتوى:من أدب المجالس. رقم الفتوى:4535تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما رأيكم فيمن تكثر في مجالسهم الأحاديث التي لاعائد منها كالخوض في المسائل الجنسية والعلاقات الغرامية والأمور الزوجية الخاصة كأن تتحدث إحداهن عن زوجها وما جرى بينهما أو يتحدث هو عن زوجته أو عن صديقته بكل جرأة ودون حياء ويستمتعون بذلك الوقت الذي يمضونه في مثل هذا الكلام ولا يرون فيه بأساً أو ما يستوجب الاستغفار أو التوبة فما عقوبة هؤلاء وكيف تردون عليهم ؟! (29/79)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن المسلم مطالب بالحفاظ على وقته، ومسؤول عن أيام عمره، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيم أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ولا يستوي من يضيع عمره وراء شهوة ونزوة مع من يكدح في سبيل طاعة ودعوة ( أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ) [السجدة: 18]. والإعراض عن اللغو من الصفات الحميدة للمؤمنين، قال تعالى: ( قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون* والذين هم عن اللغو معرضون ) [المؤمنون:1-3] قال ابن كثير: وقوله: (والذين هم عن اللغو معرضون) أي: عن الباطل وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) [الفرقان: 72]. انتهى.
فليحذر المسلم من تضيع العمر فيما لا فائدة منه ولا طائل من ورائه، لأنه مسؤول عن أقواله وأفعاله، قال تعالى: ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) [ق: 18] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" رواه البخاري ومسلم، قال النووي: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً، وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. (29/80)
ومجالس المؤمنين يجب أن تصان عن المحرمات كالغيبة والنميمة، والوقوع في الأعراض. ومن أشد المحرمات إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أمرته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما" رواه مسلم وأعظم من ذلك جريمة وإثماً من يتحدث عن علاقات محرمة، ويحكى فاحشة الزنا جهاراً، فهذا جمع بين جريمة الزنا، وجريمة المجاهرة بالذنب وقد قال عليه الصلاة والسلام: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملاً، ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه ) رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة.
وهذا كله يدل على الاستهانة بحرمات الله والجرأة على حدوده، وتلك من صفات المشركين الكافرين -والعياذ بالله- قال تعالى حاكياً صفتهم: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ) [التوبة:29 ].
فهؤلاء الذين يخوضون في الحديث عن المسائل الجنسية، والعلاقات الغرامية، وأسرار المعاشرة، على خطر عظيم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا عقابه، وتجب عليهم التوبة والاستغفار، وليعلموا أن المجالس التي لا يذكر فيها الله تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة" أي نقصاً وحسرة، رواه النسائي وأبو داود والترمذي وحسنه. وروى أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من قوم جلسوا مجلساً وتفرقوا منه، لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة" . (29/81)
فكيف بالمجالس التي تذكر فيها الفواحش، وتفشى فيها الأسرار دون نكير؟ فالواجب هجر مثل تلك المجالس بعد مناصحة أهلها. نسأله الله بمنه وكرمه أن يحفظنا من كل سوء ومنكر من الأقوال والأفعال.
والله أعلم.
45350
عنوان الفتوى:نون الجمع تفتح في أغلب الأحوال.. وعلامة رفع الملحق بجمع المذكر رقم الفتوى:45350تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم \"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً \" الْكَهْفِ 46
ووردت كلمة البنون بفتح النون وهي معطوفة على كلمة المال التي و ردت بضم اللام. فلماذا وردت النون مفتوحة ولم ترد مضمومة بعد عطفها على كلمة المال.
لم أجد تفسير ذلك فأردت أن أسألكم و أنتفع بعلمكم.
جازاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة البنون جمع ابن وهي ملحقة بالجمع المذكر السالم من التكسير، وبالتالي فإن علامة الرفع فيها الواو نيابة عن الضمة قال ابن مالك في ألفيته:
وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب (29/82)
وشبه ذين وبه عشرونا وبابه ألحق والأهلونا
والنون المفتوحة الأخيرة من كلمة البنون هي نون الجمع، ولا تكون في الغالب إلا مفتوحة، قال ابن مالك في ألفيته أيضاً:
ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق
وعليه؛ فإن كلمة البنون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، وهي معطوفة بالواو على كلمة المال قبلها.
والله أعلم.
45353
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله المأمومون عند فساد صلاة إمامهم رقم الفتوى:45353تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال:
13647.
والله أعلم.
4536
عنوان الفتوى:حكم الاستمناء عند الحنابلة رقم الفتوى:4536تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...وبعد أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة وهذا معناه أنني شاب في كامل حيويتي وأريد العفاف لكن والله المستعان لا أشتغل لكنني أدرس بالجامعة وأردت أن أسال هل الإستمناء حلال أم حرام فلقد قرأت في كتاب فقه السنة آراء المذاهب الأربعة وبما أننا في دولة قطر نميل إلى الحنابلة هذا يعني الحكم في ذلك أنه حلال إذا لم تكن عندي زوجة أو أمة وأنا فعلا أريد أن أتزوج لكن ظروفي لا تساعدني على ذلك فهل لي أن أريح نفسي بيدي كي لا أتطرق للأساليب الحرام والعياذ بالله فأنا والحمد لله شاب ملتزم إن شاء الله لكن الشهوة الجنسية تغلبني أحيانا أفيدوني آجركم الله وسدد خطاكم وحفظكم لنا ودمتم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمذهب الحنابلة في الاستمناء أنه محرم، وأن صاحبه يستحق التعزير، وأنه لا يباح إلا عند الضرورة.
والضرورة أن يخشى الوقوع في الزنا، أو يخاف على بدنه وصحته من اجتماع المني فيه، مع عدم قدرته على النكاح . قال في كشاف القناع: لأن فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهي مندفعة بذلك.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يكره في هذه الحال. وعنه: يحرم، ولو خاف الزنا.
قال في الإنصاف (ذكرها في الفنون، وأن حنبلا نصرها، لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح للضرورة، فهاهنا أولى، وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح، والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة) وقال:(فائدتان: إحداهما: لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الأمة إلا عند الضرورة.) انتهى. (29/83)
وينبغي أن يعلم أن وجود الشهوة وثورانها أحياناً ليس هو مراد الفقهاء من قولهم: وخشي الوقوع في الزنا، فإن هذا لا يكون إلا عند غلبة الشهوة وقوتها، ووجود أسباب الزنا ودواعيه.
وما من شاب صحيح الجسم إلا ويعتريه ثوران الشهوة أحياناً، ومع ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علاجاً لذلك في غير الزواج، أو الصوم عند عدم القدرة ، كما في الحديث المتفق عليه: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
فلتكن موقنا بما دل عليه هذا الحديث من كون الصوم هو الوجاء والوقاية للشاب من الوقوع في الحرام عند عجزه عن الباءة. واستحضر ما أعده الله تعالى للشاب الناشىء في طاعة ربه، الحافظ لفرجه، البعيد عن الشبهات.
ومن الأسباب المعينة على العفة والصيانة الامتناع عن محرمات النظر والاستماع، إذ من أطلق بصره في الحرام، أو لزم استماع الأغاني والمعازف هاجت شهوته، وحلت بقلبه الخواطر. والوساوس الشيطانية التي تدفعه إلى الحرام ومما ينبغي أيضاً اشتغال المرء بالأعمال البدنية النافعة التي تقضي على أوقات الفراغ، وتستهلك الطاقة. ومجالسة الأخيار وعدم الأنفراد قدر الإمكان.
وقانا الله وإياك شر ذلك. والله أعلم.
45360
عنوان الفتوى:صانع أثاث قد أخل ببعض ما اتفق عليه رقم الفتوى:45360تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
سؤالي يا سيدي حول حق لا أعلم أن يكون له الحق فيه أم لا، باختصار إننا اتفقنا مع رجل صانع أثاث لتجهيز أثاث بيتنا، من المعروف عندنا أن العريس يعطي المهر للعروس، وأهل العروس يقومون بكل الاتفاقات مع صناع الأثاث، وتم تحديد تسليم الأثاث قبل الزفاف بـ25 يوماً، ولكن لم يوف بوعده، الصانع، وتم تسليم غرفة النوم قبل الزفاف بـ7 أيام، وتسليم جزء من الأثاث المتبقي قبل الزفاف بيومين، أما الجزء المتبقي فلم يسلم إلا بعد الزواج بشهر، واتضح أن به عيوباً كثيرة، وعند الاتصال كان يتهرب، وللحق هو قام بنقل آخر جزء من الأثاث على نفقته المهم لعدم الإطالة هو أتى إلى البيت عندي وشاهد العيوب وقال سوف أرسل من يصلحها وسوف تكون أفضل من قبل وسوف أخصم من المبلغ المتبقي 2000 جنيه، على الرغم من أننا اشترينا بعض الأشياء التي كان واجباً هو عليه شراؤها وهو اعترف بأن تخص من المبلغ هل له الحق في ما يطالب به أم لا، أو كيف أتصرف بما يرضي الله معه جزاكم الله خيراً.؟ (29/84)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من واجب كل واحد من المتعاقدين في موضوع الاستصناع أن يفي بما اشترط عليه، فالعامل عليه أن ينجز العمل على الصفة المتفق عليها، وفي الزمن المحدد لذلك، ورب العمل عليه أن يبذل الأجرة كاملة.
فإذا أخل العامل بما عليه بأن نقص بعض ما اشترط، أو جاء بالشيء المستصنع معيباً عيوباً لا يقبل مثلها في مثله، فللطرف الثاني الحق في رفض ذلك حتى يكمل نقصه أو يتراضيا على أجرة أخرى، أو يفسخا العقد من أصله، وراجع الفتوى رقم: 42534.
وإذا لم يقبل إلا أجرته كاملة مع بقاء النقص في المستصنع فلك أن ترفعه إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
45362
عنوان الفتوى:معنى التطير.. وصفته رقم الفتوى:45362تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
45365
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب دفن الطيور رقم الفتوى:45365تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال: (29/85)
مات لدينا صوص صغير (فرخ) للدجاجة قمت بدفنه، فهل هذا جائز أرجو بيان حكم ذلك بشيء من الأدلة للتوضيح وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود التعبد بذلك كما هو الحال في دفن الميت من البشر فإن هذا الأمر غير مطلوب شرعاً، لعدم الدليل على ذلك في ما نعلم، وإن كان ذلك على سبيل العادة فلا حرج فيه إن شاء الله.
والله أعلم.
45368
عنوان الفتوى:مسائل في قيام المرأة بالدعوة إلى الله رقم الفتوى:45368تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
فضيله الشيخ ... هل الدعوة إلى الدين فرض عين أم فرض كفايه ؟
وهل هي مشروعة للمراة؟
لقد خطبت فتاة جامعية ترتدي الخمار و لها زميلات كذلك ولكنها مشتركة معهن
في ما يشبه الجماعة التي تدعو إلى الالتزام وأمور الدين .. قد تحدث بينهن وبين
حرس الجامعة مشاكل عديدة إلى جانب أنها قد تكذب على أمها بأنها ذاهبة إلى الجامعة
وهي في الحقيقة تذهب إلى أحد بيوت زميلاتها لتدارس أمورهن.
وقد قالت لي صراحة انها ستترك بيتي( بعد الزواج ) كل يوم لمدة خمس ساعات
تقريبا كي تذهب إلى البيت الذي عليه الدور في اللقاء ( أنا في بيت عائلة).
كل هذه الأمور جعلتني متحيرا ... أتركها في طريقها هذا؟ أم ماذا أفعل؟
أنا والحمد لله متدين.
فضيله الشيخ .. هل ما تفعله خطيبتي بالأمر المحبب إلى الله فأتركها ؟ أم هو
ليس واجباً على المرأة فأناقشها؟
أرجو الإفادة يا فضيلة الشيخ .. و جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على عموم الأمة، وتجب على كل فرد من المسلمين بحسب استطاعته، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 29987، والفتوى رقم: 23418.
وأما انتماؤها إلى مجموعة تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهو جائز إذا توافرت في هذه المجموعة الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 4321، والفتوى رقم: 10157. (29/86)
وأما كونها تكذب على أمها لتذهب لتدارس أمور الدعوة مع النسوة المذكورات، فإن كان في ذهابها مصلحة شرعية، لا تتحقق إلا بالكذب على أمها مثل أن تكون لا تأذن لها إذا علمت الحقيقة، وكان ذهابها ضرورياً ولا تترتب عليه مفسدة، فلا بأس بالكذب عليها، وراجع الفتوى رقم: 39152
أما إذا كانت أمها إذا علمت الحقيقة لا تمنعها، أو كان يمكنها استعمال المعاريض بدلاً من الكذب فلا يجوز لها حينئذ الكذب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7758.
وأما اشتراطها ترك البيت كل يوم لمدة خمس ساعات فأمر مبالغ فيه ولا ننصح بالموافقة عليه، لأن ذلك قد يترتب عليه إخلال بما يجب عليها من واجبات زوجية، وقد يعرض حياتكما لكثير من المشاكل، وبإمكانها أن تكتفي بوقت أقل من ذلك بكثير.
علماً بأن هذا الشرط المذكور يلزمك الوفاء به إذا وافقت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وننصح بإطلاعها على هذه الفتوى، والفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 2523.
وننبهك إلى أن الخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها أو الخلوة بها ونحو ذلك، راجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 23725.
والله أعلم.
45369
عنوان الفتوى:الحق أحق أن يتبع رقم الفتوى:45369تاريخ الفتوى:18 محرم 1425السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاماً أعمل في مؤسسة معظم موظفيها من المسيحيين والأجانب، قبل فترة وجيزة هداني الله وتحجبت وأصبحت مداومة على الصلاة حتى في مكان عملي، وبالطبع هذا فضل من الله سبحانه أشكره عليه ليلا ونهاراً، حيث إنني لم أكن أتوقع أن أصل لهذه المرحلة في حياتي ولكن رحمة الله أوسع مما نتخيل دائماً.
سؤالي هو: أنني لست على قدر كاف من التفقه في الدين وأنا حالياً أحاول كل جهدي أن أحصل على معلومات كثيرة وأقرأ دائماً حتى أفقه نفسي في الدين، ولكي أكون قادرة بإذن الله تعالى على نشر الدعوة، حيث علمت أن المؤمن عليه واجب نشر الدعوة، ولكني حتى أصل للدرجة الكافية من التفقه احتاج إلى الإجابة عن بعض الأسئلة التي تساعدني في وقتى الحاضر لأنني أتعرض لكثير من الأسئلة من هؤلاء غير المسلمين عن الدين وخاصة أنهم فوجئوا عندما تحجبت، وأريد أن أعرض عليكم بعض الأسئلة، وأرجو منكم مساعدتي فيها، وأرجو أن تكون الإجابة شافية ومقنعة وبسيطة جداً لأن المواقف التي أتعرض فيها للأسئلة لا تسمح بأن أسرد قصص مثلاً أريد إجابات مختصرة جداً ولكن بنفس الوقت شافية، علها تساعد هؤلاء القوم على فهم الدين والتقرب منه بإذن الله، ومن أمثلة على هذه الأسئلة: (29/87)
1- لماذا المرأة في الإسلام ترتدي الحجاب، ما معنى أن تغطي رأسها، ما معنى أن تلبس فضفاضاً والكل يعرف ما هو شكل المرأة إذن لماذا تخفيه؟
2- لماذا تصلون 5 مرات في اليوم، هذا إرهاق عليكم وخاصة صلاة الصبح؟
3- لماذا النمص حرام؟
4- لماذا تعدد الزوجات؟
5- أمور الميراث والشهادة في المحكمة؟
6- لماذا لا تأكلون لحم الخنزير، عندما أخبرهم بأن هذا النوع من اللحوم يسبب الأمراض يقولون نحن نأكله من وقت طويل ولم يحصل لنا شيء، أرجو أن تجيبوني على أسئلتي هذه، وقبل أن أنهي أرجو أن تنصحوني بكتاب سهل يساعدني على تحقيق أهدافي، ويوصلني لدرجة جيدة من التفقه في أمور ديننا الحنيف، أعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك أيتها الأخت الكريمة بما من الله عليك به من الهداية، ونرجو أن يقودنا وإياك إلى صراطه المستقيم.
وقبل الإجابة على هذه الأسئلة نريد أن أنبهك إلى أن عمل المرأة مع الرجال الأجانب لا يجوز، وخاصة إذا كان هؤلاء الرجال كفارا، فإذا كنت محتاجة إلى هذا العمل ولم تجدي غيره، فإنه يباح لك بشرط أن تتقيدي بالضوابط الشرعية، من عدم الخلوة بالرجال وعدم مصافحتهم والتستر والفرار من الاختلاط قدر الإمكان، وعدم الخضوع بالقول. (29/88)
ثم ما سألت عنه من أحكام، فإنا كنا قد أجبنا عنها أو عن أكثرها في فتاوى مفصلة ومقنعة، وسنحيلك على أرقامها لترجعي إليها وتطالعيها، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ [الأنعام:89]، فلا يجرمنك تعنت أولئك الكفرة عن الحق على طلب شيء وراء الحق، فالحق أحق أن يتبع، وما وراء الحق هو الباطل، فأما حجاب المرأة فراجعي موضوعه في الفتوى رقم: 19026، وراجعي علة تحريم النمص في الفتوى رقم: 20855، وتعدد الزوجات في الفتوى رقم: 2286.
وأمور الميراث والشهادة في كل من الفتوى رقم:13494، والفتوى رقم: 33323، والحكمة من تحريم لحم الخنزير في الفتوى رقم: 9791.
وأما عن خمس صلوات في اليوم وأنها مرهقة وشاقة، فجواب ذلك أن للصلاة مكانة عالية في الإسلام، ولا بد من إعطائها ما تستحقه من العناية، ومن طلب معالي الرتب في الدنيا فلا بد أن يجهد نفسه فكيف بطلب رتب الآخرة، ويكفي لتبرير فعلها والمواظبة عليها أن الله أمر بها وحض عليها تحضيضا، ومن يريد الثواب من عند الله فلا بد أن يطيع الله.
ثم ما طلبت من الكتب المبسطة فإنها كثيرة جداً، ولك أن تختاري منها الكتب التالية: (رياض الصالحين- شرح الأربعين النووية- شرح العقيدة الطحاوية- الرحيق المختوم في السيرة- تفسير ابن كثير...).
والله أعلم.
45376
عنوان الفتوى:ثمار وفوائد علوم القرآن رقم الفتوى:45376تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
إن علوم القرآن الكريم واسعة مثل علم التجويد والإعجاز وغيرها، فما هي ثمرة علوم القرآن، أي قسم أفضل من علوم القرآن؟ (29/89)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن علوم القرآن وذلك في الفتوى رقم: 24880.
وأما عن فائدة وثمرة علوم القرآن فهناك ثمار كثيرة ومنها:
1- تلاوة كتاب الله كما أراد الله.
2- فهم كلام الله كما أراد الله.
3- التدبر والتفكر في كلام الله.
4- حفظ كتاب الله عز وجل عن الزيادة أو النقصان أو التغيير.
5- استنباط الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح.
وأما عن أفضل علوم القرآن فإننا لا نستطيع أن نحكم على نوع منها بأنه الأفضل على الإطلاق، إلا أننا نقول ما تعلق منها بتصحيح عقيدة وعبادة المرء وغيرهما من فروض الأعيان فإن تعلمه فرض عين، وما عدا ذلك فإنه فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية وإن اختلف الأصوليون أيهما الأفضل، فذهب جمهورهم إلى أن فرض العين أفضل، وذهب أبو إسحاق الاسفرائني والجويني إلى أن فرض الكفاية أفضل، قال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: فرض الكفاية مهم يقصد من نظر عن فاعل مجرد
وهو مقدم على ذي العين في رأي الاستاذ مع الجويني.
والله أعلم.
45377
عنوان الفتوى:الظهار المؤقت يقع رقم الفتوى:45377تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين فى هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: 7438.
الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.
وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075. (29/90)
وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعاً للوقوع في الحرج، وحرصاً على حسن العشرة، وحصول الألفة.
والله أعلم.
45379
عنوان الفتوى:حكم مشاركة كافر ليتاجر بالمحرمات رقم الفتوى:45379تاريخ الفتوى:21 محرم 1425السؤال :
دار نقاش حول مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله رجل من المسلمين هل أعطي مالي لرجل نصراني ليتاجر به في لحوم الخنزير فرد عليه قائلاً: إنه لا بأس لهم لحومها ولنا ربحها، واستناداً على ذلك أجازوا أن نمول من هم على ديانة أخرى ويعيشون في بلاد المسلمين في استخدامهم هذه الأموال لشراء لحوم الخنزير أو خمور بما أنها حلال في دينهم، ولقد اختلفت معهم في ذلك، فكيف أعينهم على أن يقوموا بإدخال ما هو محرم في ديننا إلى أرض مسلمة فهل أنا على خطأ في ذلك، وإن كانت هذه المقولة صحيحة أرجو توضيح المصدر لها وهل كانت هناك ظروف خاصة لها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الإقدام على شراكة كهذه وذلك لحرمتها من جهتين: إحداهما: أنها عون على المعصية ورضا بها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وثانيهما: أنه ربح أخذ من أصل شيء محرم بالشرع وهو بيع لحوم الخنزير والخمور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط وأصله في الصحيحين.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساق حديث البخاري: وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر. انتهى. (29/91)
ومن هذا يتبين أن الحكم في المسألة المسؤول عنها التحريم، ولا يعارَض بما نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كلام لم تثبت نسبته إليه في أي مصدر حسب ما نعلم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27917.
والله أعلم.
4538
عنوان الفتوى:لا تجزئ الصلاة إن كانت قبل دخول الوقت. رقم الفتوى:4538تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : ما حكم صلاة من صلى قبل حلول ميعاد الصلاة،ثم سمع بعد ذلك اذان نفس الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد حدد الله تعالى لكل صلاة وقتاً تؤدى فيه، لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه بغير عذر، كالتأكد من دخول الوقت، والتحقق من غروب الشمس.
قال تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) [النساء: 103 ] وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة ابتداء وانتهاء، فمن صلى صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئه وعليه إعادتها بعد دخول الوقت.
والوقت المقصود هنا هو الوقت الذي حدده الشارع، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من غير ظل الزوال، ووقت صلاة العصر من حين انتهاء وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه من غير ظل الزوال، ويمتد وقتها إلى غروب الشمس في حال الضرورة، ووقت صلاة المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب حمرة الشفق، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، إلى مضي ثلث الليل، ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق في حال الضرورة، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
وهكذا حدد الشارع مواقيت الصلوات فإن عرفتها بهذا فبها ونعمت، وإلا فارجع إلى أهل الخبرة، أو إلى مؤذن مسجد الحي أو إمامه، أو إلى أحد التقاويم الموثوق بها.
وننبهك إلى أن العبرة تكون بدخول الوقت الفعلي للصلاة، لا بالأذان فقط، فلو تأخر الآذان عن الوقت فلا يؤثر ذلك على صحة صلاة من صلى قبل الآذان ما دام قد صلى بعد دخول الوقت، كما ننبه إلى أن من قدم الصلاة على وقتها، فإن ذمته لا تبرأ منها، بل يجب عليه أداؤها في الوقت. (29/92)
والله أعلم.
45380
فتاوى
عنوان الفتوى:الطيب مشروع للمتزوجين وغير المتزوجين رقم الفتوى:45380تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال:
ما حكم استعمال العطور للرجال غير المتزوجين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الطيب الطاهر في حق الرجال أمر مشروع بل مطلوب، لما ثبت أن من هديه صلى الله عليه وسلم محبة الطيب واستعماله والحرص على أن لا تشم منه إلا رائحة طيبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني، وبمعناه في مسند الإمام أحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
وعليه فيشرع استعمال الطيب للرجال غير المتزوجين، وكذلك المتزوجون لأن المطلوب من الرجل التجمل لزوجته كما يطلب منها التجمل لزوجها، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن كان الطيب الذي يستعمله الرجل من طيب النساء الذي يخصهن فلا يجوز ذلك لما فيه من التشبه بهن الذي يترتب عليه الوعيد الشديد.
ففي سنن الترمذي وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال.
والله أعلم.
45385
عنوان الفتوى:زكاة أرض يشترك فيها عدة أشخاص رقم الفتوى:45385تاريخ الفتوى:21 محرم 1425السؤال :
كيف أخرج زكاة أرض يشترك فيها عدة أشخاص؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهو أنه تجب على كل شريك بمفرده زكاة قيمة حصته من الأرض نهاية الحول، إذا كانت بالغة نصاباً بنفسها أو بانضمامها إلى غيرها من نقوده الأخرى أو عروض تجارته، وهذا بشرط أن تكون هذه الأرض اشتريت بنية التجارة، أما إذا اشتريت بغير نية التجارة أو كانت إرثاً أو هبة ونحو ذلك ثم نوى بها الاتجار، فلا زكاة فيها إلا إذا باعها وحال الحول على ثمنها وهو بالغ نصاباً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 34104. (29/93)
والله أعلم.
45388
عنوان الفتوى:الأئمة الأربعة كانوا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه رقم الفتوى:45388تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
يقول أحدهم \"كيف يعقل أن الأئمة الأربعة الذين هم من أعظم أئمة الإسلام كانوا لا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه...، بل إنهم كانوا يضعفون ويصححون بغير طريقة هؤلاء الذين أبطلوا المذاهب الفقهية من أجل سلفية مزعومة\"
أرجو -بارك الله فيكم- ردا على هذه الشبهة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام كالأوزاعي والسفيانين والحمادين والليث بن سعد وغيرهم كانوا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه، إلا أنهم كانوا يتفاوتون في ذلك، ويختلفون في صحة بعض الأحاديث وضعفها نظراً لاختلافهم في راوٍ معين، هل هو مقبول أم لا، أو لقيام شاهد للحديث الضعيف سنداً في نظر بعضهم دون بعض، أو اختلافهم في قبول المرسل أو رده، واختلافهم في قبول الحديث الذي خف ضعفه إذا لم يكن في الباب غيره ونحو ذلك مما هو معروف لدى المشتغلين بهذا الفن، وأما الذين جاءوا من بعدهم من المحققين كالحافظ ابن عبد البر والحافظ المزي والحافظ ابن حجر والذهبي والسبكي وغيرهم، فإنهم ساروا على منهجهم ورجحوا بين أقوالهم حسب ما رأوه صواباً عندهم، وهكذا من جاء بعد هؤلاء كالسيوطي والمناوي والهيتمي وهكذا إلى يومنا هذا، إذا تبين هذا فمن سلك منهج هؤلاء فلا تثريب عليه، وأما من خالفه وانتهج منهجاً آخر ينقض به منهجهم وقواعدهم ويخالفهم في أحكامهم على الأحاديث فهو مبطل أيا كان، وفي أي زمن وجد، وهذا لا نعلمه في أحد من علماء الدعوة السلفية، والحكم على شخص معين أو طائفة معينة بأنهم خالفوا منهج السلف يحتاج إلى دراسة وتثبت من قبل المشتغلين، ثم الحكم عليهم بعد ذلك. (29/94)
والله أعلم.
4539
عنوان الفتوى:الأعمال التي توصل المسلم لمصاحبة النبي صلى الله عليه و سلم رقم الفتوى:4539تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يمكن لأحد من عصرنا هذا أن يكون بجوار الرسول-صلى الله عليه وسلم- في الجنة؟ أو حتى يكون بجوار أصحابه في المنزلة؟ وماهي الأعمال التي توصل الفرد الى تلك المنازل؟ أو ماذا يعمل ليكون بجوار الرسول-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الجنة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن درجة الأنبياء في الجنة هي أرفع الدرجات ومنزلتهم أعلى المنازل، والصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا هذه الحقيقة، واستشعروا أن تلك المنازل العالية لا يستحقها غير الأنبياء، خافوا أن يكون علو درجته صلى الله عليه وسلم سبباً مانعاً من رؤيته ومجاورته، وهو حبيبهم وأنيسهم والذي لا يستطيعون أن يفارقوه لحظة، فجاء رجل منهم فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ) [النساء: 69] أخرجه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي وحسنه عن عائشة [تفسير ابن كثير] ومعنى قوله تعالى: (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) أنه معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتع برؤيتهم والحضور معهم، وهذا عام فلا يخص عصراً دون عصر، ولا جيلا دون جيل، فمن أطاع الله ورسوله الطاعة التامة امتثالاً واجتناباً فسوف يكون بفضل الله ومنه وكرمه مجاوراً ورفيقاً للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين... وعد الله لا يخلف الله وعده. (29/95)
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:" كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة". وأشار مالك بالسبابة والوسطى، وفيه أيضاً من حديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " سل" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: "أو غير ذلك؟" فقلت :هو ذاك قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود".
وفي الصحيحين عن أنس أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة ؟ قال: " وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال: "أنت مع من أحببت" قال أنس: فما فرحنا بشيء أشد فرحاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أنت مع من أحببت" (29/96)
فالحاصل أن كفالة اليتيم، وكثرة السجود، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه وتابعيهم بإحسان، والإكثار من أعمال البر، كل ذلك من الأعمال التي ترتقي بصاحبها إلى مجاورة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،ومنهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
45390
عنوان الفتوى:تقديم أمك بالحج أولى رقم الفتوى:45390تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
أمي تريد أن تذهب إلى الحج، وتريد أن تحج عن جدتها التي ربتها، وللعلم أمها لم تحج من قبل والاثنتان قد فارقتا الحياة فأيهما أحق بالحج، وللعلم أمي حجت من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى تقديم الأم فإن حقها أعظم من حق غيرها، فكما أنها تقدم في حال الحياة على غيرها، فكذلك بعد مماتها، وفي الحديث: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال:أمك... رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
45392
عنوان الفتوى:ورثوا مالا لم يزك لسنوات عديدة فماذا يصنعون؟ رقم الفتوى:45392تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
توفي والدي وترك مبلغ 10000.600 جنيه ولم يكن يخرج زكاة المال فهل على هذا المبلغ زكاة مال
وكم عدد السنوات التى يتم إخراج عنها الزكاة مع العلم اننا لانعلم كم سنة مرت على هذا المال.
وإذا كان هناك زكاة فهل بجوز ان أخرجها الى زوج أختي لانه مريض مع العلم إنها آخذت حقها الشرعي من هذا المبلغ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الورثة إخراج زكاة هذا المال للسنوات التي تيقنوا بلوغ المال فيها نصاباً ومرور الحول عليه وهو كذلك، وطريق ذلك الاجتهاد وأما السنوات التي يشكون في بلوغ المال فيها النصاب فالأحوط لهم إخراج الزكاة لها إذا كان كل الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم من ليس كذلك فلا تخرج الزكاة المشكوك في حصول موجبها من نصيبه بل تخرج من نصيب الرشيد احتياطاً كما أسلفنا، ولا حرج عليك في إعطاء الزكاة لزوج أختك ما دام مستحقاً لها، ولا ارتباط بين هذا وبين أخذ أختك لنصيبها من ميراث والدها. (29/97)
وراجع الجواب رقم: 8262 والجواب رقم: 42099.
والله أعلم.
45393
عنوان الفتوى:حكم عمرة من صدر منه كلام غاضب في الحرم رقم الفتوى:45393تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
ما حكم من ذهب للعمرة وعندما ضاع أحد أبنائه داخل الحرم صدر منه كلام وهوغضبان في وسط الحرم على أحد أبنائه الكبار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما صدر من الشخص المذكور مما لا يجوز شرعاً، فالواجب عليه أن يبادر إلى الله تعالى بالتوبة مما صدر منه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
وعلى كل فعمرته صحيحة، وانظر الفتوى رقم: 7315، والفتوى رقم: 31105.
والله أعلم.
45396
عنوان الفتوى:من اعتمر وطاف بنية العمرة والوداع معاً ثم سعى رقم الفتوى:45396تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
هل يجوز عمل عمرة ويكون الطواف الخاص بالعمرة طواف الوداع، علماً بأن ذلك تم قبل نهاية شهر ذي الحجة وما حكم لبس المخيط، علماً بأني أحرمت للحج من يوم الخامس من ذي الحجة وذهبت إلى مكة والتزمت بكل محظورات الإحرام ولم أرتد الإزار والرداء إلا ابتداء من يوم عرفة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن اعتمر وطاف بنية العمرة والوداع معاً ثم سعى بعد ذلك وسافر، هل يجزئه عن طواف الوداع أم لا؟ على قولين: فذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم الشافعية إلى أنه لا يجزئه بل لا بد من طواف آخر لأن كلا منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف، وعلى هذا القول فإنه يلزمك دم إذا كنت قد خرجت عن مكة مسافة قصر سواء عدت وطفت للوداع أم لا، كما بيناه في الفتوى رقم: 29668. (29/98)
أما إذا كنت في مكة أو خرجت منها ولكن دون مسافة القصر فعليك الرجوع والإتيان بطواف الوداع ولا شيء عليك، وذهبت طائفة أخرى ومنهم المالكية إلى أنه يجزيء هذا الطواف عنهما، قال عليش في منح الجليل (وتأدى)... أي: حصل طواف الوداع (بالإفاضة) وطواف (العمرة) ولا يكون السعي عقبه طولا حيث لم يقم بعدهما إقامة تبطل حكم التوديع، ويحصل بهما ثوابه إن نواه بهما قياساً على تأدي تحية المسجد بالفرض.
وأما إذا كنت قد قدمت السعي قبل الطواف فلا يجزئك السعي بل عليك إعادته على الراجح من أقوال أهل العلم كما فصلناه في الفتوى رقم: 44613، وعليك أن تطوف للوداع بعد السعي.
وأما لبسك للمخيط بعد الإحرام قبل يوم عرفة وكذا بعد الوقوف وقبل التحلل الأول فإنه محظور تجب به عليك الفدية؛ إلا إذا كنت جاهلاً بحرمة لبسه فلا شيء عليك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، والفدية هي ذبح شاة في الحرم أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف الكيلو من الأرز أو صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
454
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:454تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : nadarto an asouma al khamiss wa al itnaine laken lam astatii dalika liannani marida fahal yabka annadro am la
الفتوى :
45409
عنوان الفتوى:معنى (الناضح) رقم الفتوى:45409تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
قرأت حديث جابر رضي الله عنه أن أمه حملت أباه وخاله على ناضح فما معنى ناضح
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/99)
فالناضح فسره ابن منظور في لسان العرب بقوله: والناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.. إلى أن قال: والنواضح من الإبل التي يستقى عليها واحدها ناضح. انتهى.
والله أعلم.
4541
عنوان الفتوى:بيع ألبسة تحمل صوراً رقم الفتوى:4541تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال؟ عليها صور المشاهير فهل حرام علي ما أفعله وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
لعموم الأدلة على منع التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
واعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة من غير المسلمين، أو من بعض الاتجاهات والمبادئ المنحرفة لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتهوين لعقيدة الولاء والبراء. (29/100)
وحيث أن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، أو التنازل عن شيء من قيمتها ، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم.
والله أعلم.
45410
فتاوى
عنوان الفتوى:الدفن في المقبرة أفضل من البيت رقم الفتوى:45410تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال:
نقل الشيخ الألباني قدس الله روحه في كتابه أحكام الجنائز وبدعها في الفقرة (و) ص24-25 جملة من الأحاديث فيها أمر يدل على وجوب دفن الميت في مضجعه، فما هو حكم دفن الميت في موضعه الذي مات به وهل هناك خلاف في المسألة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم كون الدفن في المقبرة أفضل من البيت مع جواز الدفن فيه، قال ابن قدامة في المغني: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله (يعني الإمام أحمد) من الدفن في البيوت لأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجداً. رواه البخاري.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطراق، وتمييزاً له عن غيره. انتهى، وللتعرف على الخلاف المذكور في المسألة راجع الفتوى رقم: 20372.
والله أعلم.
45411
عنوان الفتوى:معنى (الوجنة) رقم الفتوى:45411تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
ما معنى وجنتيه (29/101)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة وجنتيه تثنية وجنة. قال ابن منظور في لسان العرب: الوجنة ما ارتفع من الخدين للشدق والمحجر، وقيل ما نَتَأَ من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي الأنف. انتهى.
والله أعلم.
45412
عنوان الفتوى:شمه صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم رقم الفتوى:45412تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
45413
عنوان الفتوى:معنى عبارة( بأبي أنت وأمي) و ( ثكلتك أمك) رقم الفتوى:45413تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
45418
عنوان الفتوى:حكم وراثة المال الحرام رقم الفتوى:45418تاريخ الفتوى:21 محرم 1425السؤال :
لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات ( علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.
وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير. (29/102)
فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.
والله أعلم.
45419
عنوان الفتوى:من شروط جواز أكل الدجاج والحيوانات رقم الفتوى:45419تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
2437 ، 4024 ، 2326.
وعليه، فإن كانت هذه الدواجن التي ذكرت تذبح بطريقة الصعق أو نحوه، فلا يجوز أكلها، وكذا إن كان الذابح غير مسلم أو كتابي، أما إن روعيت في ذكاتها الشروط الشرعية التي ذكرناها، فإنها تكون مباحة.
والله أعلم.
45421
عنوان الفتوى:نبش القبر لا يجوز إلا في حال الضرورة رقم الفتوى:45421تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
29029 ، 19135 ، 21372.
والثاني: حكم البناء على القبر، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 33304 504 ، 44912.
والخلاصة أنه لا يجوز نبش القبر للغرض المذكور ولا البناء على القبر.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
45424
عنوان الفتوى:الإنابة في الرمي جائزة للعاجز رقم الفتوى:45424تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
دفعت من مزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى مع والدتي فجراً (الساعة 3 في منى) وعندما وصلت خفت على والدتي من الزحام فأوقفتها بجانب الجمرات وتوكلت عنها بالرمي أمامها (20 متراً) هل عليها دم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك تعجز عن الرمي لمرض أو شدة الزحام فتجوز لها النيابة عنها في الرمي ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 24164.
كما أن أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم الرمي في وقت الزحام يجوز لهم الدفع من مزدلفة والرمي قبل طلوع الفجر ولا شيء عليهم إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 7364. (29/103)
والله أعلم.
4543
عنوان الفتوى:المتبرع لهيئة خيرية لكفالة الأيتام يناله فضل كافل اليتيم رقم الفتوى:4543تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل كفالة اليتيم التي تتبناها هيئة الإغاثة الإسلامية تدخل تحت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" وهو يقوم بدفع المبلغ للهيئة والهيئة تقوم بالإشراف عليه. نرجوا الإيضاح وشكراً ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يقوم بدفع المبالغ المالية لهيئة الإغاثة الإسلامية أو غيرها من الهيئات أو الأشخاص الموثوق بهم لصالح كفالة الأيتام يتناوله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه السائل ويدخل تحته بالدرجة الأولى.
إذ هو الكافل لليتيم حقيقة، فالكفالة تقوم على أساسين هما: التمويل والإشراف، فمن جمع بينهما فقد جمع بين الحسنيين، ومن تولى القيام بالجانب المادي فقد قام بالركن الأساسي من عملية الكفالة، فلولا توفيق الله له ولأمثاله لدفع تلك المبالغ ما تكونت هيئة إغاثة إسلامية تقوم بتوفير الاحتياجات واللوازم لتلك الأعداد الهائلة من يتامى المسلمين في جميع أنحاء المعمورة.
والله أعلم.
45432
عنوان الفتوى:تأهب للحج ثم مات فماذا يصنع أبناؤه؟ رقم الفتوى:45432تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
والدي فاز بقرعة الحج استخرج جواز السفر استعداداً للسفر لأداء فريضة الحج ولكن توفاه الله قبل سفره للأراضي الحجازية بأيام هل تكتب له حجة أم أقوم بأداء فريضة الحج عنه، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لم يحج حجة الإسلام قبل ذلك وترك من المال ما يمكن أن يحج عنه فيجب عليكم أن تستأجروا من يحج عنه منكم أو من غيركم، وتدفع الأجرة من تركة الميت قبل قضاء ديون الخلق وتقسيم المواريث، أما إذا لم يترك مالاً يحج عنه به فلا يجب عليكم الحج عنه ولكنه يستحب، ومن كان سيحج عنه فيجب أن يكون قد حج عن نفسه، وانظر الفتوى رقم: 14935. (29/104)
والله أعلم.
45434
عنوان الفتوى:حكم استعمال أواني خزفية منقوشة بالذهب رقم الفتوى:45434تاريخ الفتوى:21 محرم 1425السؤال :
أريد أن أسال عن حكم استخدام الأواني الخزفية التي يوجد عليها بعض النقوش التي يدخل فيها الذهب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحنيف أكد النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم الفاعل بأنه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وعليه، فلا يجوز استخدم الأواني التي فيها بعض النقوش الذهبية، سواء كانت من خزف أو كانت من غيره، وراجع الفتوى رقم: 1456.
والله أعلم.
45435
عنوان الفتوى:معنى بيع العينة وحكمه رقم الفتوى:45435تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال :
ما معنى البيع بالعينة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام.
وقد صح النهي عن بيع العينة في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
45442
عنوان الفتوى:حكم تهيئة الكفن قبل الموت رقم الفتوى:45442تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
1- زميلة لي قد احضرت الكفن لها و لكن هل تقوم بخياطته ام لا يتم تخييط الكفن؟ (29/105)
2- فى مساجد السيدات يقومون بتوزيع المصحف كأجزاء على مجموعات بحيث إن كل مجموعة تكون مسئولة عن جزء و تقرؤه قراءة صامتة ثم بعد الانتها ء يقومون بالدعاء لختم القران فهل هذا يجوز؟
3- هل وضع الاموال في أي بنك حلال و فوائدها حلال\"أرجو إجابة قاطعة لأن هذا الموضوع محير جدا\".
4-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها و باقي لها ستائر و بعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها .
5-يوجد زميل معه أموال و لكنه يخاف أن يصرفها لأنه لا يعرف أن يجمعها مرة أخرى , , و يحتاج جهاز للقلب و أحضرناه له - فهل أموال هذا الجهاز تحسب لنا فى ميزان حسناتنتا أم تحسب ماذا؟
ارجو الرد للأهمية و شكرا جدا لتعبكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من هدي السلف ا لصالح إحضار المرء كفنه وتهيئته قبل موته، فذلك مما يؤمر به أهله بعد موته، والأفضل للمسلم أن لا يحيد عما كان عليه سلف الأمة.
والله أعلم.
45449
فتاوى
عنوان الفتوى:القول الراجح في زكاة العقارات رقم الفتوى:45449تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال:
19847.
وأما عن كيفية حساب الزكاة مع كون المال يزيد كل شهر بما يرد من الإيجارات الجديدة، فنقول: لذلك طريقتان ذكرناهما في كلامنا عن زكاة الراتب في الفتوى رقم: 3922 ، فلتراجع بتأمل.
والله أعلم.
4545
عنوان الفتوى:حافظ على السنن وإن كنت لا تأثم بتركها فإن لذلك ثمرات رقم الفتوى:4545تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما حكم من ترك السنن المؤكدة ، وهل يأثم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه أما بعد:
فالسنن المؤكدة لا يأثم تاركها ،إلا أنه قد ترك أمرا قد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم . ويوشك من تهاون في السنن بتركها أن يتهاون بالواجبات ، واعلم أيها الأخ السائل الكريم أن هذه السنن تحمي الفرائض والواجبات من أن يقع فيها التقصير ، كما تحمي القشور اللباب من الفساد ، لأنه يبعد عادة أن يحافظ الشخص على السنن ثم يفرط في الواجبات ، كما أنها تجبر ما نقص من الفرائض ، كما جاء في الحديث: "أول مايحاسب عليه العبد الصلاة .. وفيه : فيقول الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع .." فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها. والله تعالى أعلم . (29/106)
45458
عنوان الفتوى:تقييم كتاب: دقائق الأخبار في وصف الجنة والنار رقم الفتوى:45458تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
هل كتاب دقائق الأخبار في وصف الجنة والنار صحيح أم من الكتب الموضوعة...... ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتاب دقائق الأخبار في وصف الجنة والنار كتاب مشتمل على كثير من القصص والأخبار المتعلقة باليوم الآخر من البعث والحساب وصفات الجنة وما فيها من النعيم، وأوصاف النار وما فيها من العذاب، وشبه ذلك، ولا شك أن كثيراً من الحكايات والقصص التي يشتمل عليها الكتاب المذكور لا تستند إلى دليل شرعي معتبر لأنها تتعلق بالأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها، فلا يقبل فيها إلا ما كان صحيحاً أو حسناً.
وعليه؛ نقول للسائل الكريم: لا مانع من مطالعة الكتاب المذكور والاتعاظ بما فيه مع الحذر من الأحاديث الموضوعة، لأن العلماء يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب والترهيب، أما الموضوعة فلا يجوز أن تذكر إلا على سبيل التحذير منها وبيان حالها. واحرص على اقتناء ومطالعة كتب السنة وغيرها من دواوين السنة الصحيحة، فإنها تشتمل على كثير من الرقائق.
والله أعلم.
45459
فتاوى
عنوان الفتوى:المرجع في ثبوت الشهر القمري رقم الفتوى:45459تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال: (29/107)
هل ثبت رؤية هلال محرم وهل يعتبر يوم السبت أول أيام محرم وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثبوت الشهر القمري يعتبر بأحد أمرين: أحدهما رؤية الهلال، والثاني: إكمال الشهر قبله ثلاثين يوماً.
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً. متفق عليه.
وعليه؛ فإن القطع بثبوت شهر محرم في أحد اليومين يرجع إلى رؤية كل بلد، فمن البلاد من ثبتت لديه الرؤية يوم السبت، ومنها من ثبت عنده يوم الأحد، وعلى كلٍ، فالإنسان مطالب بالرجوع إلى رؤية بلده نظراً لاختلاف المطالع.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6636.
والله أعلم.
4546
عنوان الفتوى:القرض بزيادة ربا سواء كان استثماريا أو استهلاكيا. رقم الفتوى:4546تاريخ الفتوى:12 رجب 1422السؤال : هل يعتبر تحريم الربا في الشرع الحنيف تحريما يحفظ الجانب الضروري من المال أم الحاجي؟ وهل تفرقة بعض العلماء المحدثين بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية معتبر من بعض الوجوه في تحقيق مناط التحريم أم لا؟ والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعروف أن الشريعة الإسلامية حرمت الربا بجميع أنواعه وفي نفس الوقت أباحت البيع قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275].
ومن أنواع الربا المحرم القرض بزيادة، سواء كان استهلاكيا أو استثمارياً، فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو حرام لا خلاف فيه بين العلماء.
يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشتراط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
ويقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف رباً ولو كان قبضة من علف ـ كما قال ابن مسعود ـ أوحبة واحدة. (29/108)
فالأدلة التي تحرم القرض بزيادة تتناول بعمومها القروض الاستهلاكية والاستثمارية معاً ولا يمكن إخراج بعضها إلا بدليل شرعي يرجع إليه.
فالعلة في هذا النوع من الربا هي الزيادة بشرط فهي مناط التحريم.
وما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من التفرقة بين القرض الاستثماري والاستهلاكي، ومن الفرق بين القليل والكثير فغير صحيح لما تقدم.
فالإسلام لا يعرف إلا القرض الحسن أما القرض بزيادة فهو حرام، استهلاكياً كان أو استثمارياً.
فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة فالضرورة تبيح المحظور، ولكن الضرورة التي تبيحه كما يقول بعض العلماء هي الضرورة الملجئة لتأمين الأمور الضرورية من المأكل والمشرب، ونحو ذلك، وبعضهم يقول لا يجوز إلا إذا وصل الشخص المضطر له إلى الحالة التي تباح له فيها الميتة، وهي الخوف على نفسه من الهلاك. والأصل في هذا قوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام:119] أما الذي يريد أن ينشئ مصنعاً أو يبني عمارة أو يستورد سلعاً أو نحو ذلك فهذا لا يتناوله اسم المضطر بحال.
والله أعلم.
45460
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك طواف القدوم لا يضر بالحج رقم الفتوى:45460تاريخ الفتوى:21 محرم 1425السؤال:
كان لدي عمل في الحج واستأذنت من رئيسي المباشر فأذن لي بالحج وأقوم بعملي، وكان لدي نية من جدة، ولكن لم تتأكد إلا من عرفة بعد الاستئذان، وأتممت حجي ولله الحمد، فهل علي شيء وهل حجي صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حجك فإنه صحيح إن شاء الله إذا كنت جئت به على الوجه المطلوب، ولم ترتكب شيئاً من مفسداته كالجماع مثلاً، ولا يضره تركك طواف القدوم، ولا عدم الذهاب إلى منى وأنت محرم يوم التروية، فتلك أمور من السنة فعلها. (29/109)
ولكنك ذكرت أنك نويت أداء النسك وأنت في جدة، فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، وبما أنك لم تحرم إلا في عرفة فإنه يلزمك دم لتركك واجباً من واجبات الحج، وهو الإحرام من ميقاتك، والدم هو شاة تذبح في الحرم، ويوزع لحمها على فقرائه.
والله أعلم.
45461
عنوان الفتوى:رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للعرب والعجم رقم الفتوى:45461تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
45463
عنوان الفتوى:لباس الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:45463تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
45464
عنوان الفتوى:تحريك الإصبع في التشهد رقم الفتوى:45464تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
29675 ، والجواب: 27403.
والله أعلم.
45465
عنوان الفتوى:صاحب اللقطة مخير بين أمور ثلاثة رقم الفتوى:45465تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
45466
فتاوى
عنوان الفتوى:السر في خطاب القرآن الكريم لمتبعيه بصيغة الإيمان رقم الفتوى:45466تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال:
لماذا لم يناد الله عز وجل المسلمين في القرآن يا أيها المسلمون بل ناداهم يا أيها المؤمنون وهل الإسلام أعلى درجه أم الإيمان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيمان والإسلام إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر، وإن اقترنا افترقا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2274 وعلى كل؛ فإن الإيمان أفضل منزلة من الإسلام، بدليل قول الحق سبحانه: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (الحجرات: من الآية14)، ولأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن.
وعلى هذا؛ فكان الخطاب في القرآن الكريم لمتبعيه بصيغة الإيمان استلهاما لهم وتحفيزاً، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (29/110)
والله أعلم.
45469
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة على هيئة رواتب شهرية رقم الفتوى:45469تاريخ الفتوى:21 محرم 1425السؤال:
14605.
والله أعلم.
4547
عنوان الفتوى:الأعمال التي توصل المسلم لمصاحبة النبي صلى الله عليه و سلم رقم الفتوى:4547تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يمكن لأحد من عصرنا هذا أن يكون بجوار الرسول-صلى الله عليه وسلم- في الجنة؟ أو حتى يكون بجوار أصحابه في المنزلة؟ وماهي الأعمال التي توصل الفرد الى تلك المنازل؟ أو ماذا يعمل ليكون بجوار الرسول-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الجنة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن درجة الأنبياء في الجنة هي أرفع الدرجات ومنزلتهم أعلى المنازل، والصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا هذه الحقيقة، واستشعروا أن تلك المنازل العالية لا يستحقها غير الأنبياء، خافوا أن يكون علو درجته صلى الله عليه وسلم سبباً مانعاً من رؤيته ومجاورته، وهو حبيبهم وأنيسهم والذي لا يستطيعون أن يفارقوه لحظة، فجاء رجل منهم فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ) [النساء: 69] أخرجه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي وحسنه عن عائشة [تفسير ابن كثير] ومعنى قوله تعالى: (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم) أنه معهم في دار واحدة ونعيم واحد، يستمتع برؤيتهم والحضور معهم، وهذا عام فلا يخص عصراً دون عصر، ولا جيلا دون جيل، فمن أطاع الله ورسوله الطاعة التامة امتثالاً واجتناباً فسوف يكون بفضل الله ومنه وكرمه مجاوراً ورفيقاً للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين... وعد الله لا يخلف الله وعده. (29/111)
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:" كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة". وأشار مالك بالسبابة والوسطى، وفيه أيضاً من حديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " سل" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: "أو غير ذلك؟" فقلت :هو ذاك قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود".
وفي الصحيحين عن أنس أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة ؟ قال: " وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال: "أنت مع من أحببت" قال أنس: فما فرحنا بشيء أشد فرحاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أنت مع من أحببت" (29/112)
فالحاصل أن كفالة اليتيم، وكثرة السجود، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه وتابعيهم بإحسان، والإكثار من أعمال البر، كل ذلك من الأعمال التي ترتقي بصاحبها إلى مجاورة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،ومنهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
45470
عنوان الفتوى:الرجل مسؤول عن زوجته وأولاده رقم الفتوى:45470تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
السؤال الأول (أنا متزوج ولي ثلاثة أولاد كلهم أذكياء والحمد لله ولكن اتضح لي أن زوجتي وأسرتها اشتراكيون وضاغطون على زوجتي وأبنائها على أن يربوهم تربية اشتراكية والعياذ بالله، فكيف السبيل وأين المخرج منهم ومن فكرتهم الضالة أفتوني في أمري وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم. وهذا لفظ مسلم.
قال الإمام النووي: قال العلماء: الراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام به وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه وديناه ومتعلقاته. انتهى.
وعليه، فالواجب عليك بذلك جهدك في سبيل تربية أبنائك تربية صالحة سليمة، وذلك عن طريق تنشئتهم على حب كتاب الله تعالى، بحيث تجعلهم يحفظون ما تيسر لهم منه، إضافة إلى تعليمهم أيضا أهمية متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحفظ سنته. ثم تعويدهم على الأخلاق الفاضلة من صدق الحديث، وحفظ الأمانة، والبعد عن المعاصي والمنكرات.
كما تجب عليك العناية بتربية زوجتك على الأخلاق الكريمة وتفقهها في دينها، فإنك مسؤول عنها أيضا. ثم حاول جهدك أن تبعد زوجتك وأبناءك عن هذه البيئة الفاسدة ما استطعت حتى لا يتأثروا بتلك الأفكار الخبيثة، وراجع الفتوى رقم: 21752. (29/113)
45471
عنوان الفتوى:الإنسان مسير ومخير رقم الفتوى:45471تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
السؤال الثاني (هل الإنسان مخير أم مسير)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبالنسبة للسؤال هل الإنسان مسير أم مخير، نحيلك إلى الجواب رقم: 4054.
45472
عنوان الفتوى:يريد أن يدعو إلى الله فما السبيل؟ رقم الفتوى:45472تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
السؤال الرابع (أنا ولد شاب عمري لا يتجاوز 32عاما مستعد لأخدم الدعوة الإسلامية مدى الحياة علما باني في صندوق المهملات ولا أحد يعرف حالتي أني أستطيع أن أخدم الإسلام والمسلمين وأضحي بالغالي والنفيس في سبيل الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن استعدادك للدعوة إلى الله ولخدمة الإسلام والمسلمين، فعليك بالالتحاق بالعلماء والدعاة في بلدك اليمن، فتعاون مع أهل الخير على الدعوة إلى الله تعالى وكل ما فيه نفع الإسلام والمسلمين.
وللمزيد من هذا الموضوع، راجع الفتوى رقم: 31169.
45473
عنوان الفتوى:طريقة الفتوى بالموفع رقم الفتوى:45473تاريخ الفتوى:19 محرم 1425السؤال :
1122.
والله أعلم.
4548
عنوان الفتوى:يجوز أكل لحم الحصان للأدلة التالية رقم الفتوى:4548تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أكل لحم الحصان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: يجوز أكل لحم الخيل سواء أكانت الخيل عرابا أم براذين كما قال جمهور العلماء، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" والحديث متفق عليه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة" [رواه البخاري]. والله تعالى أعلم. (29/114)
45480
عنوان الفتوى:هل يجوز للدولة تقييد بعض المباح رقم الفتوى:45480تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
بعد التحية
لي صديق سافر الى تونس في سيارته الخاصة وكان من المفترض أن يضعوا ختماً على جواز سفره يشير إلى سيارته لكي لا يبيعها في تونس ، فلم يتم الختم على الجواز ليشير إلى السيارة فدخل تونس ، ومصادفة التقى بشخص تونسي يريد شراء السيارة مع العلم بأن القانون لا يسمح ببيع السيارة خارج الحدود
أي أن بيع السيارة غير قانوني
ولكن الصدفة التي جعلت الختم الذي يخص السيارة يغيب عن جواز السفر جعلت فرصة بيع السيارة متاحة
محايلة على القانون
أسأل ما الحكم في بيع السيارة أفادكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه السيارة ملك لصاحبها، ومن ملك شيئاً جاز له التصرف فيه بيعاً وشراء، وغير ذلك من أنواع التصرفات المشروعة، ولا يجوز لأحد منع الناس من البيع والشراء، إذا كان على الوجه الشرعي، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا(البقرة: من الآية275)، ومع ما تقدم، فإنه يجوز للدولة في بعض الأحوال أن تقيد بعض المباح، ومنه: البيع دفعاً لضرر يلحق بالاقتصاد الوطني، أو لمصلحة شرعية معتبرة، فإذا كان منع بيع السيارة خارج الحدود من هذا القبيل، فعلى الناس المعنيين أن يلتزموا بهذا الأمر، وإلا فالأصل الإباحة كما تقدم، ولصديقك في هذه الحالة أن يبيع سيارته خارج بلده، وراجع الفتوى رقم: 16517. (29/115)
والله أعلم.
45483
عنوان الفتوى:نصائح وإرشادات لمن يظن أنه مبتلى بالسحر رقم الفتوى:45483تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
يسرنا أن نجد التكنلوجيا تستعمل لخدمة الإسلام والمسلمين و تهدم الأفكار الرجعية التي تدعوإلى الرجوع الانحطاط والتقهقر. أما بعد:
سؤالي كالآتي:
تفشت ظاهرة السحر والشعودة عند المسلمين عامة وبوطني خاصة. استعملت كل الوسائل المشروعة لمحاربة هده الأعمال الدنيئة الا أنني لم أسلم من مكائدهم فأنا أعاني كثيرا من كثرة الهموم فكلما انطلقت في مشروع أو بحث عن عمل توقف لأسباب مجهولة لعلمكم أني حريص على صلاتي وديني بكل الحرص الشديد حتى لا تزل قدمي. فالمعلوم أن السحر موجود ولكن الوقاية منه أصبحت جد صعبة لأني احتككت بكثير من الأئمة الموثوقين في الرقية الشرعية (بالكتاب والسنة)إلا أنه لم يزد أو ينقص شيئا في نفسيتي.
جزاكم الله خيرا انصحوني بشيء يخرجني من بؤرتهم فأنا الآن لست متزوجا ولا عاملا ولا شيء في هذا المجتمع.
أشكركم وثقتي بكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحل الذي ننصحك به للخلاص مما أنت فيه أن تفعل التالي:
1- أن تقوي ثقتك بالله جل وعلا وتوقن أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأن السحرة والدجالين لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال عن السحرة: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ(البقرة: من الآية102)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك... رواه الترمذي وأحمد. (29/116)
فلا تهن وتضعف ولا يساورك الشك والقلق.
2- البعد عن المعاصي والسيئات والإقبال على فعل الخيرات وقراءة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعات.
3-التحصن بالأذكار والأدعية الواردة في الكتاب والسنة خصوصاً أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، ودخول المنزل والخلاء والخروج منهما، وعند الطعام والشراب وغير ذلك.
4-الصبر والاحتساب وعدم الضجر والاستعجال في النتيجة، فالبلية والمصيبة قد تطول مع الإنسان ليمحصه الله ويرفع درجته بها.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
45485
عنوان الفتوى:حكم نسخ أقراص الكمبيوتر التي تحتوي على ألعاب رقم الفتوى:45485تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
هل يجوز نسخ أقراص الكمبيوتر التي تحتوي على ألعاب خالية من الصور الروحيّة، مع العلم بأن البائع يهدي كل مرة قرصا دينيا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز نسخ هذه الأقراص، شرطان:
الأول: أن يأذن المنتجون لها في نسخها، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 17339.
والثاني: ألا تحتوي هذه الألعاب على محرم كالموسيقى والصور المحرمة، أو تكون شاغلة للاعبيها عن الصلاة المفروضة أو سبباً للنزاع والخصام، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 41392.
والله أعلم.
4549
عنوان الفتوى:الصور التي على الألبسة . رقم الفتوى:4549تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال؟ عليها صور المشاهير فهل حرام علي ما أفعله وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟ (29/117)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
لعموم الأدلة على منع التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
واعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة من غير المسلمين، أو من بعض الاتجاهات والمبادئ المنحرفة لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتهوين لعقيدة الولاء والبراء.
وحيث أن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، أو التنازل عن شيء من قيمتها ، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم.
والله أعلم.
45490
عنوان الفتوى:حكم بناء منزل في مكان القبر رقم الفتوى:45490تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال : (29/118)
رجل أوصى قبل وفاته بدفنه بجانب بيته وفعلا تم ذلك ويريد أبناؤه حاليا بناء منزل في مكان القبر فهل يجوز البناء على القبر او هل يجوز نقله غلى مقبرة البلدة أو إلى مكان آخر . وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إهانة القبور بالبناء عليها أو الجلوس والمشي فوقها لا تجوز، ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم.
وهذا ما لم تبل جثته بلاءً تاماً، فإن بليت ولم يبق لها أثر جاز ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 19135.
وأما نقله إلى مكان آخر فلا مانع منه ما دام المقصود من ذلك غرضاً صحيحاً، وقد سبق لنا أن أفتينا بذلك فراجعه في الفتوى رقم: 20372.
ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى مقبرة البلدة أو أي مكان آخر، لكن الأولى النقل إلى مقابر المسلمين، لأن في ذلك من الصيانة والحراسة ما ليس في غيره.
والله أعلم.
45498
عنوان الفتوى:فجلا الله لي بيت المقدس رقم الفتوى:45498تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
ورد في حديث الإسراء والمعراج أن الله قد نقل المسجد الأقصى لسيدنا محمد حتى يصفه للمشركين واصفاً أعمدته وأبوابه وشبابيكه وقد قرأت في إحدى المجلات الإسلامية أن هذا الكلام لا يصح فما رأيكم أكرمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر، فجلا الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. فمن زعم ضعف الحديث فقوله مردود. (29/119)
والله أعلم.
45499
عنوان الفتوى:حرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين رقم الفتوى:45499تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
سيدة قالت لو رزقني الله بمولود نذهب به إلى مجد الحسين لأحلق له رأسه هناك وأضع مالا في الصندوق
ما الحكم في ذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن تفي بنذرها المتعلق بذهابها إلى ذلك الموضع أو شبهه، وذلك لحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19508.
أما بخصوص نذر المال لله تعالى فهو مشروع؛ لكن عليها أن تعلم أنه لا يجوز لها وضعه في ذلك المكان، لأن ذلك من البدع التي يجب على المسلم الحذر منها. وانظر الفتوى رقم: 16539.
والله أعلم.
4550
عنوان الفتوى:كتب هامة لدراسة العقيدة رقم الفتوى:4550تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن جماعة من الأخوات نريد دراسة العقيدة الإسلامية وأمامنا كم هائل من العناوين. نرجو توجيهنا لأصحها وأنفعها علماً بأن مستوانا متوسط. أفيدونا مأجورين وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبتدئ في طلب العلم تناسبه المختصرات السهلة كالأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وأعلام السنة المنشورة ( 200سؤال وجواب في العقيدة ) ونحو ذلك. (29/120)
أما المتوسط فيمكنه دراسة العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، وكتاب الإرشاد لصحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان، ومختصر معارج القبول، على أن يتم ذلك بشرح مبسط مختصر.
ثم ينتقل الطالب إلى دراسة: معارج القبول، وشرح الطحاوية، وشرح لوامع الأنوار البهية للسفاريني. وشرح الواسطية، والتدمرية، والفتاوي الحموية، وشرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك من الكتب.
وقد يختلف الأمر حسب مستوى الطالب، فقد يصلح للمتوسط أحياناً دراسة بعض ما ذكرناه في المرحلة الثالثة أو دراسة مختصر له، واختيار الكتاب المناسب يخضع لعوامل أخرى، كوجود الشيخ المتمكن في تدريسه، وتوفر نسخه ونحو ذلك.
والله أعلم.
45500
عنوان الفتوى:لا ينوب عن دفع الزكاة شيء رقم الفتوى:45500تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
اشتغل أبي في التجارة لسنوات عديدة ولكنه للأسف لم يزك ماله. لديه الآن رصيد ثابت من المال منذ ما يقارب 10 سنوات.
أبي الآن أصيب بمرض يؤثر على ذاكرته وهو لا يعرف الآن مقدار المال الذي كان معه في السنوات الماضية العديدة والتي قد تزيد عن العشرين عاماً.
الرجاء أن تخبروني عن كيفية إخراج زكاة مال والدي؟ هل يكفي ويكفر إخراج نسبة معينة من المال الآن عن الزكاة التي لم تدفع عن السنوات الماضية؟
هل يكفرالتوبة والحج المبرور عن عدم إخراج الزكاة عن المال المذكور آنفا؟
وبارك الله لنا فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز، قال النووي في المجموع: مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور، فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء. ا.هـ
وعلى هذا؛ فالواجب على أبيك التوبة والاستغفار من ذلك، ومن شروط قبول توبته إخراج الزكاة عن جميع السنين الماضية التي أخر دفع زكاة ماله فيها، فإن استطاع أن يتذكر عدد السنوات ومقدار الزكاة في كل سنة فالأمر واضح وإلا احتاط لذلك كله حتى يغلب على ظنه أداء كل ما عليه في ذلك، لا ينوب عن ذلك شيء مما ذكر، فإن الزكاة حق للفقراء لا يسقط إلا بدفعه لهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8995، والفتوى رقم: 15523. (29/121)
والله أعلم.
45501
عنوان الفتوى:ماهية الاستنشاق والاستنثار رقم الفتوى:45501تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
أود من حضرتكم أن توضحوا لي طريقة الاستشاق والاستثار في الوضوء ... في رمضان أو يوم صيام ؟؟؟؟
و لو سمحت أود إجابتي بالتفصيل
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للاستنشاق فهو جذب الماء بالنَفَس داخل الأنف لتنظيفه، أما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف بعد دخوله فيه بسبب الاستنشاق. قال ابن قدامة في المغني: والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والاستنثار إخراج الماء من أنفه، ولكن يعبَّر بالاستنثار عن الاستنشاق لكونه من لوازمه. انتهى.
وبالنسبة للصائم في رمضان أو غيره فلا ينبغي أن يبالغ في الاستنشاق مخافة أن يسبق شيء من الماء إلى حلقه، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
وراجع الفتوى رقم: 30740.
والله أعلم.
45503
عنوان الفتوى:حكم سجود المأموم للتلاوة دون إمامه رقم الفتوى:45503تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
لو كنت مع الإمام أصلي، فهل لي أن أقرأ سورة وفيها سجود وأسجد والإمام يقرأ مثلا في الركعة الأولى من العصر ولو كانت السجدة مستحبة ولكن أرغب بالسجود ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/122)
فالمأموم لا يسجد سجود التلاوة إلا تبعاً لإمامه، فإذا خالف وسجد وحده بطلت صلاته لمخالفته لإمامه، وراجع الفتوى رقم: 23557.
والله أعلم.
45508
عنوان الفتوى:سبب نزول آية المباهلة رقم الفتوى:45508تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
أسماء سورة الفاتحة؟
من هو زعيم الأنصار فى بيعة العقبة الثانية؟
ما صفة البراق الذى ركبه رسول الله صلى الله عليه و سلم مسراه؟
ماذا نذر أبو سفيان على نفسه بعد مصاب أصحابه في بدر؟
متى كان اللقاء الأول بين رسول الله و بين نفر من الخزرج؟
مامعنى الغلول في قولة تعالى \"و ما كان لنبىء أن يغل\"؟
في من نزلت آية المباهلة في سورة آل عمران؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن أسئلتك هذه كلها هي أسئلة مسابقات، ونحن لا نجيب عن أسئلة المسابقات لكثرة ما يرد علينا من الأسئلة الشرعية التي فيها نفع كبير للقراء.
وعليه؛ فإننا نتجوز شيئاً من التجوز في الرد عليها راجين أن لا تبعثوا إلينا في المستقبل بمثلها:
-فأما أسماء الفاتحة فوردت مفصلة في الفتوى رقم: 22937 فراجعها.
-وأما البراق فراجع ما جاء في وصفه في الفتوى رقم: 19988.
-ثم إن الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وفي معنى ذلك المال العام، والآية المذكورة نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر.
-وقد نزلت آية المباهلة في نصارى نجران، وقد كانوا يمارون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام.
والله أعلم.
45509
عنوان الفتوى:حكم البناء فوق أرض فيها قبور رقم الفتوى:45509تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
أحد الناس قام بإقامة أعمده خرسانية فوق أرض بها قبور وبعدها قام ببناء غرفة للسكن فوق هذه الأعمدة(أي صارت هذه الغرفة في سماء القبور ) فهل عمله هذا صحيح ... وفي حالة أنه لا يجوز هذا البناء هل يجوز دخول هذه الغرفة من الجيران والأقارب. (29/123)
افيدونا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا البناء في مقبرة موقوفة لدفن الأموات فحرام، ويجب هدم هذا البناء، ولا يجوز للمسلمين إقراره والجلوس معه في هذا البناء، وإن كان هذا البناء في ملكه فقد أساء، ولا يلزمه الهدم ولا حرج في زيارته، والجلوس معه في هذا البناء ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 44912.
والله أعلم.
4551
عنوان الفتوى:عليكم بالرقية الشرعية فهي نافعة بإذن الله رقم الفتوى:4551تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إن ماحصل هو مع والدتي...وليس معي...وإليكم ذلك بالتفصيل..حصل هذا قبل مدة طويلة.حيث كنا نعاني من أوضاع مالية سيئة للغاية. وكان والدي يعاقر الخمر ويلعب القمار مما زاد أوضاعنا سوءاً. وكان لا ينفق علينا ..والدتي مصلية وتعرف الله ..حيث دعت الله في وتر صلاه العشاء أن نربح ورقة يانصيب لحل مشاكلنا وستر ماء وجوهنا مع أصحاب الديون. وبعد أن أتمت دعاها. ظهر لها رجل شاب ويرتدي ملابس عسكرية.. وخرج لها من ناحية القبلة.. وصرخ بها: أتطلبين من الله شيئا حراماً!.حينها شعرت والدتي بأن الأرض تهتز تحت أقدامها .وأحست بصداع شديد جدا.. وبعدها أصيبت والدتي بحالة من الأرق الشديد. والآلام الرهيبة في منطقة العنق والأكتاف لازالت لغاية الآن.. رغم أن والدتي داومت على الاستغفار..وأدت مناسك العمرة وتدعو الله ليل نهار أن يخفف عنها...لكن الأعراض السابقة تختفي وتظهر وتعود بأشد من السابق..علما يا شيخنا الفاضل.. بأن والدي قد هداه الله بعد أقل من سنة بعد تلك الحادثة ورزقنا الله الخير الكثير من واسع فضله إلا أن وضع والدتي لازال كما هو...جربنا الطب الحديث...والأعشاب ..والاستشفاء بالقرءان الكريم والدعاء..أرشدونا يا شيخنا إذ أنني أتعذب كثيرا عندما أرى آلام والدتي...راجيا منكم سرعة الرد عبر بريدي الخاص....والله نسأل التوفيق لكم ولكل المسلمين .آمين (29/124)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الشفاء من كل الأمراض الظاهرة والباطنة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
واعلم أنه ما أنزل الله تعالى داء إلا جعل له دواءً علمه من علمه وجهله ومن جهله، ففي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء".
ونرشدكم إلى أن تجددوا التوبة إلى الله تعالى جميعاً وتستغفروه كثيراً، وإن كانت عندكم مظلمة لأحد فردوها إليه أو استحلوه منها. (29/125)
وأقبلوا على الله تعالى وألحوا عليه في الدعاء مصدقين بوعده موقنين بالإجابة معتصمين بحوله وقوته، متبرئين من كل حول وقوة لغيره، فقد وعد سبحانه وتعالى الذين يدعونه بأنه سيستجيب دعوتهم، ونصيب المضطرين من ذلك أوفر، قال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) [البقرة: 186].
وقال تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) [غافر: 60].
ثم عليكم بالرقية الشرعية من القرآن والسنة وداوموا عليها واصبروا ولا تتركوها، فإنها ستنفع بإذن الله تعالى.
وعالجوا أيضاً بشيء من العلاج الطبيعي عند طبيب حاذق، ولا تملوا ولا تقنطوا ، ولا تيأسوا من فرج وشفاء يأتي بهما الله عاجلاً أو آجلاً. فإن الفرج عند شدة الكرب، وإن مع العسر يسراً.
ونرجو أن يكون ما مضى من معاناة هذه السيدة تكفيرا لسيئاتها ورفعاً لدرجاتها عند الله.
والله أعلم.
45510
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول وبيعه رقم الفتوى:45510تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال:
ما حكم تناول الدواء الذي يحتوي على كحول للضرورة وأيضا ما حكم بيع هذا الدواء بالنسبة للصيدلي هل يجوز له بيعه أم لا بصفة أنه دواء يحتوي على كحول
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتداوي بدواء يحتوي على نسبة كحول غير جائز، لما روى أحمد ومسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء.
لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة ولم يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه فلا بأس أن يستعمل المريض منه ما يدفع به الضرر، إذ الضرورة تقدر بقدرها، وإذا جاز هذا في حق المريض جاز في حق الصيدلي أن يبيع هذا الدواء للمضطر إليه، ومنع في غير المضطر، وما تقدم في الأدوية التي تكون نسبة الكحول فيها نسبة مؤثرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2599. (29/126)
والله أعلم.
45512
عنوان الفتوى:معنى شروط الصحة وشروط الوجوب رقم الفتوى:45512تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
ماهو الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة على الفقه الحنبلي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط الصحة هي الأمور التي يتوقف عليها صحة الفعل شرعاً، كشرط الطهارة للصلاة، وشرط خطبتين لصحة الجمعة.
أما شروط الوجوب فهي الأمور التي يتوقف عليها وجوب العبادة على المكلف، كاشتراط الإسلام والحرية، وامتلاك نصاب من المال الزكوي، ومرور الحول في ما يشترط له الحول، لوجوب الزكاة، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تجب الزكاة، ومما يجدر التنبه له أنه لا فرق في ذلك بين المذهب الحنبلي وغيره.
والله أعلم.
45525
عنوان الفتوى:حكم تغيير الجنسية رقم الفتوى:45525تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
ما حكم الشرع في تغيير الجنسية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في تغيير الجنسية بانتماء الشخص إلى بلد آخر غير بلده، إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، كتضييع لحقوق الآدميين مثلاً، والأصل أن الله عز وجل قد جعل الناس شعوباً وقبائل للتمييز والتعارف لا من أجل الفخر والعصبية، قال تعالى: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات:13]، وتراجع الفتوى:22944 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
45527
عنوان الفتوى:الأذان بدل نغمة الهاتف.. نظرة شرعية رقم الفتوى:45527تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال : (29/127)
32003. 37799
والله أعلم.
45528
فتاوى
عنوان الفتوى:تقدم الأم على الجدة في نيابة الحج رقم الفتوى:45528تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال:
1- أمي تريد أن تذهب إلى الحج وتريد أن تحج بالنيابة عن جدتها التي ربتها ولكن أمها هي أيضاً لم تحج، فأيهما أحق بالحج، الاثنتان قد فارقتا الحياة، وللعلم أمي قد حجت من قبل عن نفسها؟
2- هل ذهب المرأة التي تلبسه حولي يجوز أن تدفع عنه زكاة، وإذا كان وزنه يفوق 85 جراماً؟
3- هل المسح على الخفين وخلعهما بعد الوضوء ينقض الوضوء؟
4- هل النوم على البطن أو الظهر يكره ولو كان المرء متعباً؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب أن تحج أمك عن التي لم تحج منهما، فإن كانتا لم تحجا جميعاً، فلتحج عمن كانت قادرة على أداء الحج مستطيعة ولم تحج إبراءً لذمتها، فإن استوتا في ذلك، فنرى أن تقدم الأم على الجدة لأنها أقرب، وحقها أعظم، ولو حجتْ أمك -يحفظها الله- عن جدتها في عام لاحق بعد حجها عن أمها لكان حسناً، نسأل الله لها التوفيق.
والله أعلم.
وأما باقي الأسئلة فليراجع فيها السائل الأجوبة التالية: 6237، 6646، 12368، 5439.
والله أعلم.
45532
عنوان الفتوى:كثرة الزلازل، وترك الأئمة ذكر الدجال على المنابر من علامات الساعة رقم الفتوى:45532تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
45534
عنوان الفتوى:أول من يحاسب يوم القيامة، وأول من تسعر بهم النار رقم الفتوى:45534تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
من هو أول من يحاسب يوم القيامة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة المحمدية هي أول من يحاسب، فقد روى ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. كما ثبت الحديث أيضاً في الصحيحين وغيرهما أن أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة (29/128)
ففي جامع الترمذي وصحيحي ابن حبان وابن خزيمة وهو في الصحيح أيضاً لكن باختلاف لفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزل على رسولي؟ قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الله وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلاناً قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب، قال: ما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له: كذبت وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلا جريء فقد قيل ذلك، ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
والله أعلم.
45536
عنوان الفتوى:هل تبلغ الجهات المسؤولة عمن يتاجر بالمخدرات رقم الفتوى:45536تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
لدي مدير في العمل حشاش، هل أبلغ عنه مكافحة المخدرات؟ (29/129)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسكرات والمخدرات ومنها الحشيش حرام بدلالة النصوص الشرعية المتواترة، روى الشيخان وأحمد والنسائي وغيرهم، من رواية غير واحد من الصحابة، منهم جابر وأبو هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. وفي رواية: وأنا أنهى عن كل مسكر.
والمسكر هو كل ما إذا تناوله الإنسان غطى عقله وأفقده التمييز، وبناء على هذا فالواجب عليك أن تنصحه أولاً إن أمكنك ذلك، وتبين له خطورة عمله هذا، فإن لم يرعو أو لم يمكنك نصحه لخوف التضرر منه، فعليك أن تبادر إلى إبلاغ المسؤولين عن مكافحة المخدرات ولا تتوان، فإن ما يفعله وبال على الفرد والمجتمع.
والله أعلم.
4554
عنوان الفتوى:يجب على الزوج الوفاء بما قبل به من شروط قبل الزواج. رقم الفتوى:4554تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن ، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن ، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً. (29/130)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، ويجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وانظر الجواب رقم: 1693 (29/131)
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم ،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن و بين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
45540
فتاوى
عنوان الفتوى:موضع اليدين في التشهد الأول والأخير وبين السجدتين رقم الفتوى:45540تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال:
أين أضع يدي بين السجدتين هل كما توضع في التشهد الأول، وكذلك عند التشهد الأخير ما معنى قول الألباني إنه يلقم كفه اليسرى ركبته ويعتمد عليه، مع أنه بين النهي على الاعتماد في التشهد الأول وهل هناك فرق وهل وضع اليدين في التشهد الأول يختلف عن الثاني وشكر أرجو التوضيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/132)
فمكان وضع اليدين في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير ذكره الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، وفي رواية أشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.
والقعود هنا شامل للجلوس بين السجدتين وفي حالة التشهد الأول والأخير، وعبارة ويلقم كفه اليسرى ركبته واردة في صحيح مسلم، وقد مضى بيان حكم تحريك الأصبع في الجلوس بين السجدتين في الفتوى رقم: 45100، فلتراجع، وقد قال الإمام النووي في تفسير إلقام الكف للركبة: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة، أو على الركبة وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته، والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. انتهى.
ولعل مقصود الشيخ الألباني بالاعتماد هو عطف أصابع اليد اليسرى على الركبة اليسرى، وتمكينها من الركبة كالمعتمد.
أما الاعتماد المنهي عنه فهو وضع اليد على الأرض والاعتماد عليها في حالة الجلوس، لما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود.
قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم.
وعليه؛ فإنه فلا فرق بين التشهد الأول والأخير والجلوس بين السجدتين بالنسبة لوضع اليدين.
وراجع الفتوى رقم: 44505.
والله أعلم.
45542
عنوان الفتوى:الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته رقم الفتوى:45542تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
ما الرد على من يدندن حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
الفتوى : (29/133)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل دفن في بيته، ولما وسع المسجد أدخل فيه، ولكن القبر تحوطه الجدران التي تجعله كالمفصول عن المسجد.
والله أعلم.
45545
عنوان الفتوى:المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:45545تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
ما الرد على من يدندن حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع منها ما نص عليه أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر آداب دخول المسجد: ثم تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه، وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد ألا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أشهد أنك بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله عليك كثيراً كما يحب ربنا ويرضى. ا.هـ
وأما ما يفعله بعض العوام من التمسح بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به ونحوه، فذلك من الأمور التي يجب على المسلم الحذر منها، وانظر الفتوى رقم: 17554.
والله أعلم.
45547
عنوان الفتوى:حكم من تلبس بالعمرة ولم يؤدها رقم الفتوى:45547تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
الإخوة الكرام بارك الله فيكم... أشكر لكم جزيل الشكر على المساعدة آملا من الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وسؤالي هو:
لقد نوت والدتي أداء العمرة في رمضان الفائت مع بعض إخوتي وعند وصولهم للحرم المكي الشريف دخلت مشيا برفقة أبنائها حتى وصلت إلى مقربة من الصحن أو ساحة الكعبة ولكنها لم تستطع أن تكمل حيث أنها أجهدت وتعبت نظرا لكبر سنها ولعجزها حيث تعاني من عدة أمراض عافانا الله وإياكم وكتب لها الشفاء من عنده جل وعلا وكونها أيضا قد أجرت عدت عمليات جراحية في قدمها مما جعلها غير قادرة على المشي بصفة مستمرة . (29/134)
وبعد ذلك اضطرت للجلوس حتى انتهى جميع إخوتي من أداء العمرة وعادت دون أن تكمل العمرة. وعند الاستفتاء في هذا الموضوع أفادونا بأن عليها دم كونها قد نوت للعمرة ولم تؤدها ويجب عليها أن تؤدي العمرة مرة أخرى إن استطاعت ذلك ، كما أفادونا بأنه ليس هناك إشكال أن تذبح دماً وتقوم بتوزيعه على الفقراء بجانب الحرم أو أنها تدفع الدية عن طريق البنك الإسلامي أو شركة الراجحي حيث هناك نماذج خاصة بفدية الدم ويتم تعبئتها ودفع مبلغ الفدية ويتم إرسال هذه الفدية للفقراء والمساكين ومن يحتاجونها خارج البلاد. فقمت بدفع المبلغ عن طريق شركة الراجحي المصرفية على نية والدتي حفظها الله .
الشاهد: هل ما قمت به مجزئ وصحيح ؟ أم أنه يجب دفع فدية الدم للفقراء والمساكين بجانب الحرم المكي الشريف وتحديدا بمكة المكرمة؟؟
أفيدوني بذلك بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك لم تستطع إكمال العمرة بسبب عجزها عن المشي نظراً لوجع قدمها، فبإمكانها حينئذ أن تؤدي مناسك العمرة وهي راكبة، وبالتالي فما ذكرت ليس عذراً شرعياً يبيح لها التحلل من عمرتها.
وعليه؛ فإن الوالدة المذكورة تعتبر شرعاً ما زالت متلبسة بإحرامها بتلك العمرة، ويجب عليها أن تعود لإكمال عمرتها التي أحرمت بها، لأن من شرع في العمرة وجب عليه إكمالها لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(البقرة: من الآية196)، فإن عجزت عن الرجوع لمرض أو نحوه فهي كالمحصر، وقد بينا ما يفعله المحصر في الفتوى رقم: 34247، فليرجع إليها. (29/135)
وبالنسبة للحكم الشرعي في حال ما إذا فعلت بعض محظورات الإحرام قبل إتمامها للعمرة فراجع الفتوى رقم: 30674.
وبالنسبة للهدي إذا لزمها فينبغي أن ينحر ويوزع على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم وهو من كان في الحرم. انتهى.
ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العجز عنه أو عدم معرفة الفقراء من غيرهم فلا مانع من دفعه للشركة المذكورة لتقوم بصرفه في مصارفه الشرعيين.
والله أعلم.
45549
عنوان الفتوى:العرض القرآني في إلقاء شبه عيسى على رجل فيه الكفاية رقم الفتوى:45549تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
كيف نورد قصة تشبيه السيد المسيح عليه السلام أثناء محاولتهم صلبه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حاول اليهود قتل نبي الله عيسى عليه السلام، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، بل رفعه الله تعالى إليه، ونجاه منهم، وألقى الله على شخص شبهاً به فأخذه اليهود وصلبوه، وفي هذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: [وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ] (النساء: 157).
ونكتفي بهذا العرض القرآني للقضية دون الدخول في تفاصيل لا علم لنا بها إلا عبر بعض الأخبار المتلقاة عن أهل الكتاب، وقد تكون فيها زيادة ونقص وتحريف، وفيها شيء من الحق، ولكنه غير معلوم، ولا فائدة لنا في علمه، إذ لو كانت فيه فائدة لذكره الله جل وعلا في كتابه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. (29/136)
والله أعلم.
4555
عنوان الفتوى:لايحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها رقم الفتوى:4555تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن ، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن ، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع
الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً. (29/137)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، ويجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة.
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم ،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن و بين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
45550
عنوان الفتوى:جوائز الشركات بين المجيز لها والمانع منها رقم الفتوى:45550تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
تقوم شركة الجوال (الموبايل) في بلدي بعمل سحب يجري كل ثلاثة شهور -كما أظن- على كل من يضع في رصيد حسابه في الموبايل مئة شيكل وقد وصلت الجائزة إلى 119220 شيكل، والشخص يضطر لتعبئة رصيد حسابه في الموبايل، فهل هذا الجائزة حرام إذا حاز عليها الشخص؟ (29/138)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الجوائز التي ترصدها هذه الشركات يقصد بها الترويج لمعروضاتها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه الجوائز بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوازها وفقاً لضوابط معينة، ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.
ولعل من المناسب أن نذكر هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة: 1423هـ-2003م، بخصوص جوائز المحلات التجارية حيث ورد فيه: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.
وعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في المشاركة في هذا السحب إذا توافرت الضوابط المذكورة، وإلا حرمت المشاركة فيه.
وتراجع الفتوى رقم: 3817 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
45551
عنوان الفتوى:معنى العنوسة رقم الفتوى:45551تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
ما مفهوم العنوسة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ورد في لسان العرب لابن منظور في باب الفعل عنس: عنست المرأة تعنُس بالضم، عُنُوسا وعِناسا. وعنّسها أهلها، حبسوها عن الأزواج حتى جازت فتاء السن ولما تعجُز، قال الأصمعي: لا يقال عنست، ولا عنّست، ولكن يقال: عُنِّست على ما لم يسم فاعله.
ولمزيد من الفائدة حول أمر العنوسة، تراجع الفتويان: 19517 ، 21353.
والله أعلم.
45553
عنوان الفتوى:من يزايد ليغرَّ غيره بالسعر رقم الفتوى:45553تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال : (29/139)
أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المزاد للسيارات، وقرأت فتاواكم عنها وينقصني مسألة هامة، هناك نظام في بعض المزادات هو أن الشخص صاحب المكان والذي تولى المزاد على السيارة ليبيعها لمالكها، هو نفسه يزايد عليها لا ليشتريها ولكن لتصل إلى المبلغ المطلوب لصاحبها دون أن يوكله مالك السيارة بالمزايدة في السلعة، فهل هذا من النجش أيضاً، فأنا لم أفعل ذلك ولم أوكل أحداً ولكنه نظام المكان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالإضافة إلى ما جاء في الفتوى رقم:17455 من حكم بيع المزايدة، نقول هنا: إن المزايدة جائزة لمريد الشراء، أما من يزايد ليغرَّ غيره بالسعر أو لينفع البائع فلا يجوز له ذلك، وهو من النجش المحرم، جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفاً بذلك أُدِّب وهو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدي به ويغر غيره. انتهى.
وجاء في معالم القرآن: ولا ينبغي لأحد منهم (الدلالين) أن يزيد في السلعة من نفسه إلا أن يزيد فيها التاجر. انتهى.
وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغرَّ غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول ليغر غيره، لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش. انتهى.
والله أعلم.
45555
عنوان الفتوى:النهي عن مبيت الرجل وحده محمول على الكراهة رقم الفتوى:45555تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
أن يبيت الرجل" ومثله المرأة "وحده" أي في دار ليس فيها أحد. انتهى.
وعلى هذا، فأقل أحوال ذلك الكراهة، وقد نص عليها فقهاء الحنابلة، فينبغي لهذا الرجل حينئذ أن يبحث عمن يبيت معه، أو من يبيت عنده، ولا إثم عليه في المبيت وحده، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى: 598 ، 35143 ، 35649. (29/140)
والله أعلم.
45557
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع من اقترض بالربا رقم الفتوى:45557تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
أنا رجل مقاول أعمل في بناء البيوت وصيانتها وكل ما يلزم من أعمال الإعمار وغيره لدي عمال من جنسيات عربية مختلفة ولدي أدوات بناء ومعدات وكل ما يلزم .... إلخ .. وسؤالي هو أنني أبني بيوتاً لبعض المواطنين الذين يتقاضون قروضا ربوية .. فهل علي إثم أو هل أنا مشارك في الإثم .... علما بأن ليبيا لا تعطي قروضا للمواطنين بغير فائدة .. فكل المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة لا يسعهم إلا أن يأخذوا قرضا ربويا لكي يبنوا بيوتا ... والله المستعان .. من فضلكم أرجو منكم أن تعطوني جوابا مفصلا لكي يطمئن قلبي فلدي أطفال أطعمهم من عرق جبيني .. فلا أريدهم أن يأكلوا حراما ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على أكل الحلال، وحذرك من أكل الحرام، وبخصوص سؤالك فما من شك في أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض مقابل فائدة يدفعها للمقرض، إذ أن من قواعد الفقه أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فهو بهذا الاقتراض قد وقع في الإثم بالإعانة على أكل الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، ولكن وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. (29/141)
وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.
وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى. فالذي أخذ الربا هو المقرض، لا المقترض.
والله أعلم.
4556
عنوان الفتوى:لا يحق للزوج أن يأخذ شيئا من مال الزوجة إلا بإذنها. رقم الفتوى:4556تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : فضيلة الشيخ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي ثلاث أخوات متزوجات يعملن ، أصغرهن متزوجة منذ أكثر من ثماني سنوات وزوجها يطالبها بدفع نصف إيجار المنزل وتحمل نصف نفقات المنزل ونفقات الخادمة والسائق كاملة ولا يبقى لها الشيء الكثير من راتبها ولم تتمكن من ادخار أي مبلغ حتى الآن ، في الآونة الأخيرة حدث خلاف بينهما حول شراء أرض بالشراكة مع إحدى أخواته ورفضت أختى ذلك وهنا بدأت تظهر جميع عيوب أختى في عين زوجها وطلبت مني التدخل لحل هذه المشكلة ولحل هذا الموضوع طلبت منه عدم التصرف في راتبها وطلبت من أختي أن تتكفل براتب الخادمة والسائق وجميع مصاريفها الشخصية وأن تسلمني نصف راتبها شهرياً لأضعه في البنك باسمها وادخاره لها حتى يكتمل مبلغ لا بأس به لشراء قطعة أرض أو دار تفيدها هي وأبنائها مستقبلاً فرفض زوجها تصرفي هذا واعتبره تدخلاً مني في حياته الزوجية وطلب مني أن تتوقف أختي عن العمل وتجلس في المنزل ويقوم بالصرف عليها في حدود إمكانياته مع العلم أنني اشترطت عليه قبل عقد النكاح أن تكمل دراستها وأن تعمل بعد التخرج. فهل لزوجها الحق في التصرف براتبها دون موافقتها؟ وهل له الحق بإجبارها على الاستقالة من العمل والجلوس بالمنزل. وهل لي الحق في التدخل للحفاظ على مصالح أخواتي وخصوصاً وأنني ولي أمرهن وأكبرهن لوفاة والدي. أفيدوني أفادكم الله كما أرجو التكرم بذكر اسم فضيلتكم مع الفتوى لعرضها على زوج أختي لإقناعه بالحسنى وشكراً. (29/142)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تكتسبه المرأة من عملها حق خالص لها ولا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا أذنت له في ذلك، أو جرى العرف أن يأخذ كل منهما من مال الآخر ما يحتاجه في حدود المعروف، أو اتفقا على أن تتنازل عن جزء من راتبها نظير سماحه لها بالعمل ، فيجب الوفاء بما اتفقا عليه ، وليس له أن يلزمها بنفقة من مالها الخاص ، بل يجب عليه الإنفاق عليها مهما بلغ مالها كثرة. (29/143)
وليس له أن يجبرها على الاستقالة من العمل إن كان قد وافق على الشرط الذي ذكرته قبل العقد، وكان عملها مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فتخرج إليه محتشمة متحجبة، وتسلم فيه من الاختلاط بالرجال الأجانب، ولم يكن فيه تضييع لما أوجب الله عليها من حقوق للزوج والأبناء.
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم ،إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"
أما تدخلك للحفاظ على مصالح أخواتك فيجب أن يكون في حدود ما أحل الله تعالى لك أن تتدخل فيه فقط: من رفع الظلم عنهن، وإصلاح ما بينهن و بين أزواجهن، ويكون ذلك بحكمة وتأن، والامتناع عما يزيد المشاكل تفاقماً، وننصحك أن تحث أختك على التنازل عن بعض حقها تفضلاً منها لتحافظ على حياتها الزوجية مستقرة، وننصح الزوج ألا يستخدم سلطته كزوج لأخذ مال زوجته أو إجبارها على بذل شيء من النفقة الواجبة عليه، فإن هذا ظلم لها ووقاية لماله، وليكن ضابط العلاقة بين الزوج وزوجته كتاب الله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فإن أمسكها فليكن له في رسول الله أسوة حسنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم
45569
فتاوى
عنوان الفتوى:أي صفوف النساء أفضل؟ رقم الفتوى:45569تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال: (29/144)
ما حكم صلاة المرأة في المسجد وأي صفوف النساء أفضل إذا كان لهن مصلى مفصول عن مسجد الرجال ( في طابق آخر) و جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تصلي في المسجد، بشرط أمن الفتنة على نفسها أو على غيرها، ودليل جواز الصلاة في المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه.
وأما أي صفوف النساء أفضل؟ فقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
وقد ذكر العلماء أن المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال في مسجد واحد، كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون شرها أولها لقربهن من الرجال، وخيرها آخرها لبعدهن عنهم، وأما إذا كان النساء يصلين في مكان ليس فيه رجال أو مفصول عن مسجد الرجال -كما ذكر السائل- فصفوفهن كصفوف الرجال خيرها أولها وشرها آخرها، قال الإمام النووي: فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها، والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثواباً، وفضلاً، وأبعدها عن مطلوب الشرع، وخيرها بعكسه... شرح النووي على مسلم. 4/159
والله أعلم.
4557
عنوان الفتوى:رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما رقم الفتوى:4557تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم رفع اليدين في الدعاء والمسح بهما على الوجه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن رفع اليدين في الدعاء قد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة تثبته، ولا تعارض بينها وبين حديث أنس المتفق عليه: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء" كما صرح بذلك ابن حجر وغيره. وأما المسح بهما على الوجه بعد الفراغ من الدعاء، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه". رواه الترمذي. (29/145)
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك" رواه أبو داود وابن ماجه.
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بعد ذكر حديث الترمذي : وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن . انتهى .
وقال غيره : إن الحديث الأول ضعيف جدا ، فلا يتقوى الحديث بمجموع الطريقين ، والله أعلم .
45570
عنوان الفتوى:الوساوس غير الشك رقم الفتوى:45570تاريخ الفتوى:22 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد قرأت الفتوى المذكورة أنفا في موقع إسلامي وقد أرحتني كثيرأ عند قرائتها ولكن هناك آيه كريمة تقول \"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [الحجرات:15]، ما هو تفسيرها وما علاقتها بمن ابتلي بالوسوسة وهو محافظ على الفرائض ويلوم نفسه على هذه الوسوسة ويخاف من عقاب الله سبحانه و تعالى، الفتوى هي كالتالي:
الحمد لله
لقد أخذ الشيطان على نفسه عهداً أمام رب العالمين سبحانه وتعالى على أن ينابذ آدم وذريته العداوة، والحرص على إغوائهم وإضلالهم بشتى السبل والحيل، فقال الله تعالى حاكياً عن الشيطان ( قال فبعزتكَ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين )، وقال تعالى ( قال فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم ، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين* قال أخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ) [الأعراف 16 - 18]. (29/146)
فقعد الشيطان لبني آدم من خروجهم للدنيا، فهو أول من يستقبله بعد ولادته فيطعنه في جنبيه حقداً وحسداً فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن في جنبيه بإصبعيه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، رواه البخاري ( 6 / 337 الفتح )، وفي رواية ( ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )، رواه البخاري ( 8 / 212 الفتح ) ومسلم ( 15 / 121 النووي ).
ولما كان التوحيد هو أساس الإسلام، وصرحه الشامخ، ورأس مال المسلم، ومن خلاله يمكن للشيطان أن ينفذ سمومه ليفسد على المسلم دينه فقد وجه جلَّ سهامه وجنَّد جنوده لإفساد هذه العقيدة والتشكيك في التوحيد الخالص، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ( 6 / 337 )، ومسلم ( 2 / 514 ).
ولقد وقع ذلك صراحة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه يشكون من ذلك الشيء ( كما تشكو منه أنتَ ) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم ( 2 / 512 )، وأبوداود ( 5 / 336 )، وفي رواية عند مسلم ( تلك محض الإيمان ). قال النووي رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم (ذلك صريح الإيمان ) ( ومحض الإيمان ) معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك، وقيل إن معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من اغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد، فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان )انتهى ( شرح النووي 2 / 512 ). (29/147)
وقال الخطابي : قوله ( ذاك صريح الإيمان ) معناه: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم، والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيماناً صريحاً، لأن الإيمان: التيقن، وإنما الإشارة إلى أن ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبهم على ما وقع في نفوسهم: هو محض الإيمان، إذ الخوف من الله تعالى ينافي الشك فيه. انتهى ( معالم السنن بحاشية مختصر سنن أبي داود للمنذري 8 / 12 ).
وشكى إليه الصحابة أنَّ أحدهم يجد في نفسه - يعرِّض بالشيء - لأَن يكون حُمَمة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة. رواه الإمام أحمد ( 1 / 235 )، وأبو داود ( 5 / 336 )، ومعنى ( حُمَمة ) أي: رماداً، وكل ما احترق من النار، قاله المنذري ( 8 / 12 ). (29/148)
فليستبشر المسلم بهذه البشارة العظيمة التي بشَّرَ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، فما دام أنَّ المسلم يستعظم الكلام في هذه الأمور، بل ويستعظم مجرد التفكير فيها، فليعلم أنها من الشيطان، وليبتعد عنها، وليتعوذ بالله تعالى منها، وليحسن الظن بالله تعالى، وليعلم بأنَّ هذا الأمر علامة على صدق إيمانه بالله، وعليه ألا يتمادى في وساوس الشيطان وحبائله وحيله، وللشيطان لمَّة وفتنة يعملها في قلب المسلم، ولمَّته إيعاد بالشر، وتكذيب بالحق، وقنوط من الخير، وتشكيك في أصل الإخلاص، ولابد للمسلم أن يحصل له مثل ذلك، لأنَّ الشيطان سيورد عليه مثل هذه الإيرادات، روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنتُ بالله، هذا لفظ مسلم ( 2 / 513 ).
قال ابن القيم رحمه الله: وأرشد - يعني النبي صلى الله عليه وسلم- من بُلِيَ بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين، إذا قيل له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أن يقرأ (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءٍ عليم).
كذلك قال ابن عباس لأبي زُميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجدُه في صدري؟ قال : ما هو؟ قال: قلتُ والله لا أتكلم به، قال: فقال لي: أشيء من شكٍ؟ قلتُ: بلى فقال لي: ما نجا من ذلك أحد، حتى أنزل الله عزوجل (فإن كنتَ في شكٍ مما أنزلنا إليكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك )، قال: فقال لي: فإذا وجدتَ في نفسكَ شيئاً، فقل: ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم )، فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أولٍ ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه، لكان ذلك هو الربًّ الخلاق، ولابد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق، وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شيء قائم به، موجود بذاته، وكل شيء موجود به، قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، باقٍ بذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. انتهى ( زاد المعاد 2 / 461 ). (29/149)
وأثر ابن عباس المتقدم رواه أبو داود ( 5 / 335 ) وسنده حسن كما قاله الأرناؤوط.
ومن حيل الشيطان وألاعيبه أنه يزين لبعض الناس حب الفضول والسؤال عن مثل هذه الأمور العظيمة ويهونها عليهم فيسألون مثل هذه الأسئلة القبيحة، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ( لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله )، وفي رواية أخرى: (ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ ) رواهما مسلم في صحيحه ( 2 / 514 ).
بل قد حصل هذا من بعض الجهلة في عهد الصحابة الكرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أباهريرة حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناسٌ من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا صدق خليلي. رواه الإمام مسلم في صحيحه ( 2 / 515 ). (29/150)
لذا فالواجب على المسلم ألا يسأل عن هذا الأمر وألا يسمح للوساوس أن تمكن منه، ولو خطرت على بال المسلم، وأن يحاول طردها بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والله تعالى يقول: (وإما ينزغنكَ من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم )، وأن يقول كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، إذاً فالواجب على المسلم حال الوسواس أن يفعل الآتي:
1 - أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2 - أن ينتهي ويقلع عن الاستمرار والتمادي في التفكير في هذا الأمر، بأن يشغل نفسه بأي شيء آخر.
3 - أن يقول: آمنت بالله.
4 - ألا يسأل أسئلة صريحة عن هذه الوساوس التي تدور بخاطره.
5 - أن يقرأ: ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ).
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم منه، فلا يتركه إلا ويوسوس له في شأنه كله، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ). رواه البخاري ( 13 / 23 )، ومسلم ( 16 / 170 ).
وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم ) رواه البخاري ( 3 / 283 )، ومسلم ( 7 / 101 ).
ولهذا فتجده أحرص ما يكون وأشده إذا وقف العبد بين يدي الله تعالى في الصلاة يناجيه فيوسوس له ويشغله عن صلاته حتى لا يدري ما يصلي، ولقد اشتكى بعض الصحابة الكرام من ذلك، فعن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال خنزب فإذا أحستته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلتُ فأذهب الله عني. رواه مسلم وغيره ( مسلم 14 / 190 ). (29/151)
ولهذا فلا تحزن ولا تقلق ولا تلقِ بالاً لما يوسوس به الشيطان لك من الأباطيل والأوهام التي تحزنكَ وتقلق راحتك، وهذا كله من تلبيس الشيطان على المؤمنين ليحزنهم وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله كما قال تعالى ( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله )، فإذا جاءك الشيطان موسوساً لكَ بأنك لستَ مسلماً أو أنكَ من أصحاب الجحيم أو أنكَ سوف تدخل النار لا محالة، فتعوذ بالله تعالى منه ومن شرِّه ومن كيده ووسوسته ولمزه وهمزه، وتذكر بأن الأمر كله بيد الله تعالى وحده فهو الملك الحكم الرحمن الرحيم، وأن الجنة والنار بيد الله وحده، وأنه لا يظلم أحداً شيئاً مثقال ذرة، وأحسن الظن بالله تعالى إحساناً بالغاً فهو عند حسن ظن عبده به، فإن ظنَّ العبد به خيراً كان خيراً له، وإن ظنَّ به غير ذلك فهو كما يظن، وإن جاءك الوسواس بذلك فكذبه وقل له: بل أنا مسلم وسأدخل الجنة إن شاء الله تعالى تحقيقاً، ولا عليكَ مما قد يزيده الشيطان لك من الوسواس، فأبعد عنه، وجالس بعض الصالحين الذين يعينونك على الطاعة.
وإياك والعزلة والانطواء والابتعاد عن الناس، سيما الصالحين منهم، فإنهم خير معين -بعد الله- وخير من يذكر إذا نسي العبد، ويعين إذا ذكر.
والله تعالى أعلم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسواس خواطر يقذفها الشيطان في القلب، وهي غير مؤثرة في الإيمان. (29/152)
أما الآية فإنها تتحدث عن الريب وهو الشك الذي يذهب باليقين، ويضر بالإيمان، وهناك فرق كبير بين الأمرين، فما نقل في النصوص التي في الفتوى التي أرسلت بها إلينا إنما هو عن الوساوس، لا عن الريب والشك القادح في الإيمان.
والله أعلم.
45577
عنوان الفتوى:العوض أنواع كثيرة رقم الفتوى:45577تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
45586
عنوان الفتوى:تطهير النجاسات بمختلف أنواعها رقم الفتوى:45586تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
12598 ، 17221.
والله أعلم.
4559
عنوان الفتوى:يحرم أكل لحم الضفادع والثعابين رقم الفتوى:4559تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع في أكل الضفادع والثعابين؟ وإذا كانت حلالاً كيف يكون ذبحها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فأما الضفادع: فلا يجوز أكلها لأنا قد نهينا عن قتلها. روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة: "النملة، والنحلة، والضفدع والصرد والهدهد"0
وأما الحية: فقد اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على حرمة أكلها وخالف المالكية فقالوا بجواز أكلها إذا أمِن السمُ الذي فيها وتذكيتها بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. فأما من حرم أكل الحيات فللسم الذي فيها. لأنه يُلحق الضرر بآكله وقد يؤدي إلى قتله قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه وحسنه السيوطي وصححه الألباني]. والله تعالى أعلم.
45590
عنوان الفتوى:المعتبر في ثبوت الشهر هو رؤية الهلال رقم الفتوى:45590تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
هل يوم الاثنين الموافق الأول من مارس عام ألفين وأربع للميلاد هو اليوم العاشر من المحرم، حيث إننا قد سمعنا أن بيانا صدر من مجلس القضاء الأعلى بالسعودية يقول إن اليوم العاشر من المحرم هو الموافق ليوم الثلاثاء الثاني من مارس؟ وجزاكم الله خيراً. (29/153)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في ثبوت الشهر -رمضان أو غيره- هو رؤية الهلال، وليس التقدير الحسابي، إذ أن رؤية الهلال هي الأصل والضابط الشرعي، وهي متيسرة لكل الناس بخلاف التقدير الحسابي، وتراجع الفتوى رقم: 11921، والفتوى رقم: 11075.
والله أعلم.
45592
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخر من يقوم بتسوية صفوف الصبيان رقم الفتوى:45592تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال:
نحن ندرس طلاب تحفيظ، وفي صلاة العشاء نضطر إلى أن نجعلهم يصلون في مؤخرة المسجد ويبقى معهم أحد المدرسين بحيث إنه قد يضيع بعض الركعات من أجل ضبط الطلاب ما حكم الشرع في هذا ؟؟؟؟؟؟
دوام المدرسة من المغرب حتى بعد العشاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تربية الصبيان وتعويدهم على الخير، وتوجيههم إلى الأمور الشرعية، من المقاصد الحسنة، وفيها من المصالح الشرعية ما فيها، ثم إن تسوية الصفوف أمر مرغب فيه شرعاً، وجمهور الفقهاء على استحبابه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وقد رجحنا هذا القول الأخير لأدلة مذكورة في الفتوى رقم: 10847.
وعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في تأخر من يقوم بتسوية صفوفهم لاسيما مع إدراكه جزء من صلاة الجماعة.
والله أعلم.
45598
عنوان الفتوى:ذكاة الصبي المميز وغير المميز رقم الفتوى:45598تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد: إلى الإخوة أصحاب المعرفة أريد أن أسأل: هل يجوز أو يصح الذبح لشخص عمره 8 سنوات يوم العيد يعني يوم عيد الأضحى، أرجو أن أتسلم الجواب مع أهم شروط وواجبات الذبح يوم العيد؟ وبارك الله فيكم. (29/154)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي إذا كان مميزاً جازت ذكاته مع الكراهة، وإن كان غير مميز فلا تصح ذكاته، قال صاحب منح الجليل: فالستة الذين لا تجوز ذكاتهم: الصبي الذي لا يميز والمجنون حال جنونه والسكران غير المميز والمجوسي والمرتد والزنديق، والستة الذين تكره ذكاتهم الصبي المميز والمرأة.... انتهى.
وقال القرشي في معالم القربة: وكره ذكاة الصبي والأعمى والسكران لأنهم ربما أخطأوا موضع الذكاة. انتهى، أما بخصوص شروط الذكاة فانظر الفتوى رقم: 15372.
والله أعلم.
4560
عنوان الفتوى:يحرم أكل لحم الضفادع والثعابين رقم الفتوى:4560تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع في أكل الضفادع والثعابين؟ وإذا كانت حلالاً كيف يكون ذبحها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فأما الضفادع: فلا يجوز أكلها لأنا قد نهينا عن قتلها. روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة: "النملة، والنحلة، والضفدع والصرد والهدهد"0
وأما الحية: فقد اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على حرمة أكلها وخالف المالكية فقالوا بجواز أكله إذا أمِن السمُ الذي فيها وتذكيتها بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. فأما من حرم أكل الحيات فللسم الذي فيها. لأنه يُلحق الضرر بآكله وقد يؤدي إلى قتله قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه وحسنه السيوطي وصححه الألباني]. والله تعالى أعلم. (29/155)
45603
عنوان الفتوى:ختان المرأة مكرمة لها وليس عيبا رقم الفتوى:45603تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
في كتاب فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن العيوب التي ترد بها المرأة هي: الجنون، الجذام، البرص، الرتق، القرن، السؤال: هل الاختتان مما ترد به المرأة ويعتبر من الأمور التي ترد بها المرأة، حيث نعلم بأن المرأة المختونة لا تمتلك الرغبة الجنسية فهي مثل الرجل المخصي أو الذي به العنة أي أن المرأة المختونة لا تمتلك الرغبة الجنسية، فهل الاختتان ترد بها المرأة أو من العيوب التي ترد بها المرأة، ترجى الإجابة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالختان ليس من العيوب الموجبة للخيار في المرأة، بل دلت السنة على أنه مكرمة للمرأة وليس عيباً، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31783، 34471، 6245.
والله أعلم.
45612
عنوان الفتوى:المسافر.. والصيام رقم الفتوى:45612تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
سافرت إلى ألمانيا خلال شهر رمضان تبعاً لعملي لحضور مؤتمر هناك، ومع تغير الطقس وكمية الأعمال الموكلة لي لم أستطع الصيام، وذلك لأني كنت أسافر يومياً من بلد لآخر مسافة تزيد على 200 كيلو متر يومياً، فما حكم الإفطار هنا وما كفارته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/156)
فيباح لك الفطر في سفرك هذا ما دمت تقطعين مسافة القصر، ثم يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرت فيها وأنت مسافرة ولا تلزمك كفارة، قال الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]، وفي صحيح مسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر، قال: صم إن شئت، وأفطر إن شئت.، وراجعي الفتوى رقم: 3810.
والله أعلم.
45614
عنوان الفتوى:حكم دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم رقم الفتوى:45614تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
11368.
ومن أحكام هذه المعاملة أنه يجب على المسلم إليه (وهو صاحب المصنع) تسليم المسلم فيه (الزيت) في الوقت المحدد أو في الأجل المضروب، فإن لم يوجد عنده وجب عليه تحصيله إن تحقق وجوده، كما جاء في "كشاف القناع": لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إليه تحصيله ولو شق كبقية الديون. اهـ.
وكذا لو غلا سعره فإنه يلزمه تحصيله كما جاء في "حاشية البجيرمي على المنهاج" .. وبخلاف ما إذا غلا سعره فإنه يحصله. اهـ.
وعليه، فالواجب على المسلم إليه شراء الزيت وتسليمه للمسلم؛ كما قال العلامة عليش في مسألة مشابهة ذكرها في "فتح العلي المالك" "فمتى قدر على الدراهم فهو قادر على القمح، فيكلف بشرائه على أي وجه وتوفيته للمسلم. اهـ.
فإن تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاعه وعدمه فالمسلم بالخيار، إن شاء أخذ رأس ماله إن كان موجودا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن عدم، أو ينتظر إلى أن يوجد المسلم فيه.
وأما دفع المسلم إليه قيمة المسلم فيه إلى المسلم فلا يجوز عند جمهور العلماء، لأنه يعتبر بيعا للمسلم فيه وهو بيع ما لم يقبض وبيع للدين أيضا. (29/157)
وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز ذلك بقدر قيمته لا أكثر، جاء في الاختيارات: ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهي رواية عن أحمد، وقاله ابن عباس، ولكن يقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن. اهـ.
والمقصود أن بيعك المسلم فيه (كمية الزيت) لصاحب المصنع بألف ومائة دينار، لا يجوز على مذهب الجمهور، ويجوز على قول ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد.
والله أعلم.
45618
عنوان الفتوى:مَنْ دخل في تحية المسجد وأقيمت الصلاة رقم الفتوى:45618تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
أحيانا ً أصلي تحية المسجد قبل قيام الصلاة بدقيقة أو بدقيقتين وحينها يُقام للصلاة وأنا في الركعة الأخيرة فهل أقطع صلاتي أو أتجاوز فيها .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا أمكنك تكميل تحية المسجد قبل أن تفوتك الركعة الأولى من الصلاة المفروضة فكمل التحية ثم ادخل مع الإمام، وإن خشيت فوات الركعة الأولى قطعت تحية المسجد، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وإن لم يخش بإتمام ما هو فيه فوات ركعة من المقامة، فإن كانت التي هو فيها نافلة أو فريضة غير المقامة أتمها سواء عقد ركعة أم لا. انتهى.
والله أعلم.
45619
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول نسخ الأقراص الألكترونية رقم الفتوى:45619تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال:
3248 ، 17339 ، 6080 ، 6421 ، 33715.
وبناء على ما سبق، فإن ما ذكره السائل من ملابسات لا يغير من الأمر شيئا فعلى القول بالتحريم، فإن عدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية وتعارف الناس على النسخ وانتشار الفقر في البلد وعدم توفر النسخ الأصلية، كل هذه الملابسات لا تبيح التعدي على الحقوق.
وعلى القول بالجواز، أو الجواز للاستعمال الشخصي، فإن وجود هذه الملابسات يفتح باب الجواز أكثر، ومما سبق نعلم حكم تأجير الأقراص المنسوخة، فإذا قلنا إن النسخ حرام، فالتأجير حرام، وإذا قلنا إن النسخ جائز فالتأجير جائز. (29/158)
وكذا تركيب قطع إلكترونية لقراءة البرامج المنسوخة راجع إلى ما سبق، فعلى القول بالجواز يجوز، وعلى القول بالتحريم يحرم، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.
45625
عنوان الفتوى:أثر عمر في التجاوز عن يسير النجاسة رقم الفتوى:45625تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
45627
عنوان الفتوى:حكم إرسال رسائل إلى أجنبية عبر الهاتف النقال رقم الفتوى:45627تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
ما حكم من يرسل رسائل على الموبايل لشخص معين بعد ما عاهدت رب العالمين على التوبة وعدم استمرار العلاقة بيننا طالما لم نستطع الزواج علما بان الرسائل هي أذكار الله وتذكير بيوم عاشوراء وصيامه وما إلى ذلك من أذكار
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الرد بسرعة اذا امكن
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تمام التوبة بينكما قطع العلاقة كلية، وعدم إرسال أحدكما رسالة للآخر، ولو كانت ذكرا وموعظة، لما في ذلك من تذكر الماضي وتواصل الود بينكما بما قد يدعوكما للعودة إلى ما كنتما عليه قبل ذلك، وعليه، فننصحك أن تطلبي من هذا الشخص عدم إرسال أي رسالة أخرى، فإن أصر على ذلك فتجاهليه ولا تردي على رسائله.
والله أعلم.
4563
عنوان الفتوى:اللغة التي يتكلم بها أهل الجنة رقم الفتوى:4563تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل اهل الجنة يتكلمون العربية وإذا كان هذا صحيح فما هو الدليل من الكتاب والسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلم نعثر من وجه صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما يثبت نوع لسان أهل الجنة هل هو عربي أم لا؟ وغاية ما وقفنا عليه في هذا الباب آثار تنسب إلى بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منها ما ذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الشعراء: (بلسان عربي مبين ) [الشعراء: 195] قال واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن دخل الجنة تكلم بالعربية، رواه ابن أبي حاتم. (29/159)
ومنها ما ذكره ابن القيم في كتابه حادي الأرواح فقال: روى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لسان أهل الجنة عربي. وقال عقيل: قال الزهري: لسان أهل الجنة عربي (حادي الأرواح الباب التاسع والستين).
والله أعلم.
45633
عنوان الفتوى:شرح حديث \"فمن رغب عن سنتي\" رقم الفتوى:45633تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
ما معنى الحديث الشريف من رغب عن سنتي فليس مني، هل معناه عدم الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث: قوله: فمن رغب عن سنتي، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد مَنْ ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني..... إلى أن قال: وقوله فليس مني: إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى ليس مني أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فليس مني ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. انتهى.
وعليه فمعنى ليس مني لا يحمل على عدم الإسلام إلا إذا كان إعراضاً عن سنته صلى الله عليه وسلم واعتقاداً أن عمل الشخص أفضل منها.
والله أعلم.
45637
عنوان الفتوى:حكم رش الحمام بماء قرئ عليه القرآن رقم الفتوى:45637تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول الرقية: هل يجوز رش الماء المرقي فيه في المرحاض (الخلاء) لأنه وجد فيه سحر؟ (29/160)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرش الحمام أو غيره من الأماكن القذرة بماء قرئ فيه شيء من القرآن الكريم أو اسم من أسماء الله تعالى فيه منافاة للأدب والتعظيم، وقد قال الحق سبحانه: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ [الحج:30]، وانظري الفتوى رقم: 33590، والفتوى رقم: 4524.
والله أعلم.
45638
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر وولي وشاهدين رقم الفتوى:45638تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال:
لقد تزوجت مرة أخرى أثناء وجود زوجتي الأولى في عصمتي، وعندما عرفت زوجتي الأولى الخبر عملت لي مشاكل كثيرة وكبيرة وطلبت الانفصال عني أو الانفصال عن الزوجة الأخيرة، ولأني لدي أطفال من زوجتي الأولى وخوفاً على أولادي لم أقم بطلاقها وهي أصرت على ذلك، ولجأت إلى المحاكم لكي تطلب الطلاق وأثناء التفاوض معها اتفقنا على أن أطلق الزوجة الأخيرة بشرط أن تبقى هي مع أولادها، ولكن الزوجة الأخيرة ممتازة في الأخلاق ومريحة وطيبة وليس لها ذنب ولكني فوق هذا وخوفاً من ضياع أطفالي قمت بطلاق الأخيرة، وبعد مدة اتضح لي أن الزوجة الأخيرة لا زالت تحبني وتتمسك بي، أحسست أني ظلمتها، وبعد التشاور معها تم الاتفاق على أن نرجع لبعض دون أن يعرف أحد بمعاودتنا لبعض، هنا السؤال: هل يصح أن نرجع لبعض سراً علماً بأن من وقت طلاقها إلى الآن مرت تقريباً سنة، وإذا يصح أن نرجع فهل علي التوبة والكفارة أو ضروري أن نعقد القران، وإذا كان ضرورياً أن نعقد القران فلا بد من مسألة الشهود هي العائق الوحيد خوفاً من انكشاف السر، أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكنك الرجوع إلى هذه المرأة المذكورة إلا بعقد جديد وولي وشاهدين، وذلك لانقضاء عدتها، وأن أعدت العقد عليها بحضور وليها وشاهدين فقد أصبحت زوجتك شرعاً ولو لم يعلم بذلك إلا الشهود والولي، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13671، وذلك لاكتمال شروط النكاح فيه. (29/161)
أما إن عدت إليها بغير شهود ولا ولي فالنكاح باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وانظر الفتوى رقم: 13671.
والله أعلم.
45640
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قبول حوافز اليانصيب رقم الفتوى:45640تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال:
أنا أعمل موظفة في إحدى مؤسسات القطاع العام مهندسة وأتلقى راتباً شهرياً مقابل عملي، ولكن يوجد أحد فروع المؤسسة يعتمد في عمله على بيع أوارق اليانصيب وتجنى المؤسسة من ورائه أرباحاً كثيرة، وهي توزع من هذا الفرع حوافز تسمى حوافز اليانصيب لكل العاملين في المؤسسة، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الحوافز وإن كان الجواب لا، فهل يجوز لي أخذها والتصدق بها على المحتاجين؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن اليانصيب من القمار الذي حرمه الله بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، والأموال الناتجة عنه أموال محرمة، إذا جاءك شيء منها على وجه الهبة أو الهدية لم يجز لك أخذه، لأنه مال حرام علم بعينه فلم يجز أخذه من صاحبه، وقد تقدم في الفتوى رقم: 7707 بيان ذلك مفصلاً.
وأما أخذ هذا المال لصرفه في مصالح المسلمين ومنهم الفقراء والمساكين فجائز، لأن مصرفه هو ذاك وهو في حق الفقير حلال طيب، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً. انتهى. (29/162)
وإذا قلنا بجواز أخذه على هذا الوجه فينبغي أن يصاحب هذا الأخذ إنكار على الجهة المتعاملة بالقمار حتى لا تظن أن عمل هذا جائز أو أن الأخذ مقر لها عليه، وليخبرهم أنه إنما أخذه ليوزعه على الفقراء.
والله أعلم.
45641
عنوان الفتوى:مشاركة النساء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:45641تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
هل شاركت نساء في غزوات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
وإن كن قد شاركن, كم عدد النساء اللاتي شاركن في كل غزوة وما أسماؤهن ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نعم لقد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من غزواته بعض الصحابيات بما في ذلك نساؤه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فكانت معه عائشة في غزوة بني المصطلق سنة ست للهجرة، وكانت معه أم سلمة عند صلح الحديبية، كما حضرت معه في غزوة أحد أم عمارة نسيبة بنت كعب النجارية، وكانت تباشر القتال بنفسها دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحال في أم سليم بنت ملحان فقد كانت حاضرة يوم حنين مع زوجها أبي طلحة، وكانت حاملاً بابنها عبد الله بن أبي طلحة، وقد ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في من ثبت معه عند الهزيمة التي وقعت أولاً، وكان الغالب على دور النساء مُداواة الجرحى والمرضى ومناولة الطعام والشراب.
والله أعلم.
45649
عنوان الفتوى:حكم الكتابة على القبور رقم الفتوى:45649تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
هل كتابة اسم الأسرة على المقابر جائز أم لا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/163)
فالكتابة على القبر وعلى العلامة الموضوعة عليه مكروهة عند جماهير العلماء، خلافا لأبي حنيفة، لما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق. اهـ.
وأما تعليم القبر بعلامة من حجر أو خشب أو نحوهما، فجائز عند الجمهور
ومستحب عند الشافعية.
والله أعلم.
45651
عنوان الفتوى:أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما رقم الفتوى:45651تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
32490.
والله أعلم.
45654
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالجائزة المكتسبة من مسابقة عن طريق الهاتف رقم الفتوى:45654تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
فقد سجلت اسمي عبر الهاتف للمشاركة في مسابقة في اختبار المعلومات العامة، تم اختياري بعد عملية الفرز وتم استدعائي لإجراء اختبار حول إمكانياتي المعلوماتية، وقعت بعد ذلك الموافقة على مشاركتي في المسابقة، وهي التالية، بعد التصفيات تأتي مرحلة يجيب فيها كل فريق على مجموعة من الأسئلة، وكل إجابة صحيحة يتحصل بها على رصيد مالي افتراضي، الفريق المترشح للمرحلة النهائية مطالب بالإجابة على 6 أسئلة، يتضمن كل واحد منها مجموعة من الاحتمالات، فإن كان متأكداً من صحة احتمال معين يضع جميع رصيده على ذاك الاحتمال، وإن لم يكن متأكداً من صحته يقسم رصيده على الاحتمالات التي يمكن أن يكون أحدها صحيحاً، كل إجابة صحيحة تمكن اللاعب من الرصيد الذي وضعه على الاحتمال الصائب، بعد الإجابة عن كل الأسئلة أجوبة صحيحة، يفوز اللاعب بما تبقى من رصيده الافتراضي (أي يصبح حقيقياً)، وقد فزت في هذا البرنامج بمبلغ هام، علماً بأني لم أدفع درهما واحداً، ما عدى تكاليف التنقل والهاتف....) البرنامج فيه اختلاط، والأسئلة قد تكون تافهة (كأسئلة حول الغناء، التمثيل... إلخ) هل هذا من قبيل الميسر أم لا، هل كانت مشاركتي جائزة، وما حكم المال الذي فزت به، ماذا أفعل به؟ (29/164)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكون هذه المسابقة من قبيل الميسر إذا كانت تكاليف مكالمة التسجيل فيها عن طريق الهاتف أكثر من التكلفة العادية للمكالمات الأخرى، فيعلم بذلك أن المتسابق دخل في القمار والميسر، وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو غارماً، فالمتصل هنا يغرم تكلفة الاتصال ليغنم جائزة المسابقة.
وهذا ما هو كائن في صورة المسابقة المذكورة في السؤال، وإذا تقرر أنها من الميسر لم يطب للمقامر فيها (المتسابق) المال المتحصل منها، بل يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 42943، والفتوى رقم: 33357. (29/165)
وهي غير جائزة أيضاً لأن بذل العوض على مسابقات من هذا النوع المتعلق بالغناء والتمثيل وغير ذلك مما لا فائدة فيه وغالبه كلام باطل وإشاعة للمنكر، لا يجوز.
وأهل العلم في موضوع بذل العوض على المسابقات النافعة -كالمسابقة على حفظ القرآن والفقه والمسائل العلمية- مختلفون فأكثرهم يمنعه، وطائفة تجيز ذلك إذا كانت المسابقة على مسائل العلم النافع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 20576، والفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 26985.
فكيف إذا كانت من ذلك النوع المذكور في السؤال، فالمقصود أن المال المتحصل من هذه المسابقة حكمه حكم ما تقدم في بداية الجواب.
والله أعلم.
45655
عنوان الفتوى:حكم التلفيق بين القراءا ت في كتابة المصحف رقم الفتوى:45655تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
هل نستطيع أن نكتب مصحفاً نخلط فيه بين القراءات، أي نكتب بعض الآيات بقراءة معينة من القراءات المعروفة ونكتب آيات أخرى بقراءة أخرى وهكذا، ما الدليل على عدم صحة هذا العمل، حيث إن القراءات كلها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي أباحه أهل العلم هو أن يجمع المرء في تلاوته بين قراءات، بشرط أن لا يخل بالإعراب ولا بالمعنى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3112.
وأما كتابة مصحف ملفق من القراءات كلها فلا نراه جائزاً، لأن إجماع الأمة اليوم قد استقر على أن غير القراءات العشر شاذ لم يجمع شروط التواتر، وراجع في ذلك كتاب: إتحاف السادات بإفراد القراءات (ص2)، وإحداث مثل هذا التلفيق خرق للإجماع فلا يجوز إذاً.
والله أعلم.
45658
عنوان الفتوى:من الدعاة الهداة رقم الفتوى:45658تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال : (29/166)
1 ــ يُشاع عندنا عنكم أنكم حذّرتم من الاستماع لعدد من الدعاة منهم الشيخ محمد العريفي، والشيخ خالد الراشد، والشيخ إبراهيم الدويش، والشيخ خالد عاشور ، والشيخ محمد حسان المصري ، والشيخ عبد السلام وحيد بالي من دولة مصر ، فما صحة هذا الكلام ؟ وإذا كان غير صحيح فهل نستمع لهؤلاء ِ المشايخ أم لا؟ ، علما ً بأن أشرطتهم نستعملها في الأسلوب الدعوي للشباب11430 ، والفتوى رقم: 12212.
45660
عنوان الفتوى:الرقية بالعسل وزيت الزيتون رقم الفتوى:45660تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
7 ـ هل الرقية في العسل وزيت الزيتون جائزة أم غير جائزة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
3- لم نقف على شيء بخصوص الرقية في العسل وزيت الزيتون، إلا أنهما ممدوحان في العلاج، ففي العسل قال تعالى: [ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ] (النحل: 69).
وجاء مدح زيت الزيتون في مجال العلاج، كما هو مبين في الفتوى رقم 23305 ، وعليه، فإذا سلمت الرقية من البدع والأمور المحرمة، فلا نرى مانعا من فعلها في العسل وزيت الزيتون.
45663
عنوان الفتوى:وقت صلاة الضحى رقم الفتوى:45663تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
9030.
45666
عنوان الفتوى:لا علاقة لراتبة الظهر بالأذان رقم الفتوى:45666تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
12940.
45671
عنوان الفتوى:إبراهيم الخليل هل هو من العرب؟ رقم الفتوى:45671تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
هل سيدنا ابراهيم عليه السلام عربي أم لا ؟
و جزاكم الله عنا كل الخير و نفع بعلمكم
حسام حسنين
الفتوى :
فليس خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم من العرب، ولمعرفة الأنبياء الذين هم من العرب انظر الفتوى رقم: 9475، والفتوى رقم: 29611.
والله أعلم.
45674
عنوان الفتوى:بطلان ما نسب لابن تيمية في صفة الله بهذا الوصف رقم الفتوى:45674تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال : (29/167)
هل صحيح قول ابن تيمية إن الله شاب أمرد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غير صحيح، بل كلامه المسطور في أكثر كتبه مصرح بنفي ما ذكر عنه، وهذا كلامه في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء، وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم
وكذلك ما روى بعضهم أن النبي لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ فقلت لست بقارىء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت لست بقارىء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذا أول ما نزل على النبي.
ثم جعل النبي يحدث عن فترة الوحي قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض وذكر أنه رعب منه، فوقع في بعض الروايات الملك فظن القارىء أنه الملك وأنه الله وهذا غلط وباطل.
وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق وفيه أنه وطىء على صخرة بيت المقدس كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. (29/168)
وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت، وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت.
وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال وبين لهم أن أحدا منهم لن يرى ربه حتى يموت فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه.
ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة وإذا كان في إيمانه، نقص رأى ما يشبه إيمانه ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق.
وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه فهذا كله يقع في الدنيا.
وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه حتى يستيقظ فيعلم أنه منام وربما علم في المنام أنه منام.
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك، بإجماع أهل العلم والإيمان. (29/169)
نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة وهي أيضا للناس في عرصات القيامة كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب.
وقال: جنات الفردوس أربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة.
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة.
ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله في الآخرة وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل.
وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضُلاّل كما تقدم، فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلالهم
وكفرهم وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى ابن مريم .
وقال في موطن آخر : وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا رأى ربه في الطواف وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخر، وكل حديث فيه أن محمدا رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا هل رأى ربه ليلة المعراج فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا رأى ربه ليلة المعراج وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم ترو عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي فقال نعم وقال لعائشة لا فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. اهـ (29/170)
وقال الإمام الذهبي في السير : ولئن جوزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، فهو أدرى بما قال ، ولرؤياه في المنام تعبير لم يذكره صلى الله عليه وسلم ، ولا نحن نحسن أن نعبره ، فإما أن نحمله على ظاهره الحسي ، فمعاذ الله أن نعتقد الخوض في ذلك بحيث أن بعض الفضلاء قال: تصحف الحديث ، وإنما هو: رأي رِئِيَّة بياء مشددة . وقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون .
وقد صح أن أبا هريرة كتم حديثاً كثيراً مما لا يحتاجه المسلم في دينه ، وكان يقول: لو بثثته فيكم لقطع هذا البلعوم ، وليس هذا من باب كتمان العلم في شيء ، فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره ويجب على الأمة حفظه ، والعلم الذي في فضائل الأعمال مما يصح إسناده يتعين نقله ويتأكد نشره وينبغي للأمة نقله، والعلم المباح لا يجب بثه ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء . انتهى كلام الذهبي
وأما الحديث الذي فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في صورة شاب أمرد، فقد تكلم العلماء فيه قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وعن أم طفيل امرأة أبي بن كعب قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (29/171)
" رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر في خف عليه نعلان من ذهب ، على وجهه فراش من ذهب " قال الحديث .
رواه الطبراني ، وقال ابن حبان : إنه حديث منكر لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من أم الطفيل ذكره في ترجمة عمارة في الثقات
وقال صاحب كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : حديث : " رأيت ربي في صورة أمرد وله وفرة " أي شعر في رأسه ، وبلفظ : " رأيت ربي في صورة شاب أمرد " . وبلفظ : " يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس " .
موضوع كما في الذيل ، وكذا قال السبكي وغيره
وقال العلامة ملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : حديث رأيت ربي يوم النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس، موضوع لا أصل له كذا في الذيل، وفي اللآلىء عن ابن عباس رفعه
رأيت ربي في صورة شاب له وفرة وروي في صورة شاب أمرد.
والله أعلم.
45677
عنوان الفتوى:أسباب الوقوع في الشرك والإلحاد رقم الفتوى:45677تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
خلق الله عزوجل الناس جميعا وفطرهم على فطرة واحدة ولكن كثيرا من الناس سرعان ما يتمردون على هذه الفطرة وذلك بالشرك والإلحاد وسؤالي الموجه هو:
ماهو الفرق بين الشرك والالحاد؟
وما هي أهم العوامل المؤدية إلى الشرك؟
وما هي العوامل المؤدية إلى الإلحاد؟
وما هوالسبيل المخلص والمنجي منهما؟
ولكم كل التقدير والجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرك هو جعل شريك مع الله جل وعلا في ربوبيته أو إلاهيته، والإلحاد هو إنكار وجود الله جل وعلا.
وأما العوامل المؤدية إليهم فهي الشيطان والهوى والبيئة الفاسدة والجهل ونحو ذلك. (29/172)
وسبيل النجاة منهما هو الإقبال على النظر في آيات الله الكونية والشرعية، وسؤال أهل العلم والفضل وملازمتهم، والبعد عن أهل الأهواء والانحراف.
والله أعلم.
45678
عنوان الفتوى:السخان لا يؤثر على طهورية الماء رقم الفتوى:45678تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
عندما أتوضأ لصلاة الفجر فى وجود هذا الجو يشق على أن أتوضأ بماء الصنبور العادى من دون مروره على السخان حتى يتم تدفئته
واتمنى ان تجيبنى بأسرع وقت ممكان هل أذا توضأت بهذا الماء المار على السخان أكون متوضأ بماء غير طاهر
(( الوضوء بماء السخان فيه شك او اى شىء يبطل صلاتى ))
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يؤثر على طهورية الماء وروده على السخان، وعليه، فطهارتك صحيحة ولا شك، ما لم يكن الماء نفسه نجسا أو بداخل السخان نجاسة، وهذا أمر بعيد.
والله أعلم.
45679
عنوان الفتوى:من أتلف شيئاً بسبب تعديه فإنه يضمن رقم الفتوى:45679تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
أنا أعمل سائق شحن وأنا أتعب في عملي كثيراً طلبت من صاحب العمل مساعداً لي لكن صاحب العمل رفض طلبي وأنا أنظر هذا ظلم لي اليوم كان عملي شاقا كثيرا انزعجت من طلبات صاحب العمل حملت الموبايل ورميته على زجاج الشحن وانكسر زجاج الشحن وأنا لا أعرف ماذا أقول لصاحب العمل لكن لم يكن قصدي كسره أنا أفكر في أن أكذب على صاحب العمل أقول له لا أعرف كيف انكسر هذا الزجاج هل هذا حرام وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العامل أو الأجير أمين على أموال مستأجره ومسؤول عنها أمام الله تعالى، وإذا أتلف العامل شيئاً مما تحت يده بسبب تعديه وتفريطه في حفظ ذلك، فإنه يضمن ما أتلف، جاء عن ابن مسعود أنه قال: الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع. ا.هـ (29/173)
والذي يظهر أن العامل صاحب السؤال وإن كان لم يقصد كسر ذلك الشيء إلا أنه تعدى فلزمه الضمان، ولا يجوز له الكذب على صاحب العمل، وهو بذلك يجمع خيانة وكذباً وأكلاً لمال غيره.
والله أعلم.
4568
عنوان الفتوى:إفرازات الفرج، تنقض الوضوء لكنها طاهرة رقم الفتوى:4568تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : هل يعتبر السائل أو ما يسمى بالإفرازات المهبلية للأنثى والتي تفرز يوميا مبطلة للوضوء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الإفرازات المهبلية، أو ما يسمى (برطوبة فرج المرأة) هل هي طاهرة أم نجسة؟
والراجح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة، وخروجها ينقض الوضوء.
والله أعلم.
45685
عنوان الفتوى:ختم القرآن عند الوفاة من البدع المحدثة رقم الفتوى:45685تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
نحن مجموعة من الشباب نسأل الله أن يحشرنا مع سيدنا محمد و صحبه أجمعين ، إننا نسكن قرية لا يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف ساكن، نقوم بقراءة القرآن أو بالأحرى ختم القرآن في الجنائز و كل من يريد ختم القرآن في منزله الجديد، أو مشروع جديد يريد أن يبارك فيه الله سبحانه و تعالى كما أني أنا شخصيا أفكر في أخذ أصدقائي لنقرأ القرآن في أرضنا الفلاحية ليبارك لنا فيها الله و طريقة قراءة القرآن هي كالتالي وهو أن نجتمع أكثر من 15 شخصا و نأخذ معنا كتاب الله متكون من 30 جزء كل جزء حزبين و يقوم كل واحد بقراءة جزء أو أكثر حتي تقرأ جميع الأجزاءفي أقل من ساعة ثم نختم جلستنا بدعاء ...
علما بأننا لا نأخذ مالاً مقابل قراءتنا حتى أننا لا نقبل أن يقدم لنا كل من نقرأ عنده الطعام فنحن نريد أجرا أكثر من الله لا نريد مالاً و لا نريد طعاماً (29/174)
إلا أن بعض الناس قالوا بأن ما نقوم به هي بدعة و غير جائز في الدين
شيوخنا الكرام نرجو من الله أن تدلونا فهل ما نقوم به جائز؟ و هل هي بدعة حسنة أم سيئة؟ و ما هي الدلائل على ذلك و إذا كان جائزأو غير جائز وكيف نقنع هؤلاء ؟
قراءة القرآن في أرض فلاحية لأول مرة سنقوم بها فما رأيكم؟ علما بأني أريد أن يبارك الله في أرضنا بعد المنتوج الضعيف الذي جنيناه في العام الماضي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن نكون جميعاً متبعين لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم اعلم أن الاجتماع لختم القرآن في المناسبات الثلاث: عند وفاة شخص، أو بناء منزل جديد، أو بداية مشروع زراعي أو غيره، يعتبر بدعة محدثة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الأئمة من أهل القرون المزكاة، وبالتالي فلا ينبغي الإقدام عليها، بل ينبغي إشاعة كونها بدعة محدثة وأنها منكر وعلى المسلمين السعي في تغييره بكل وسيلة ممكنة، فكل عمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: من الآية7)، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم وغيره.
وعليه؛ فإن الاجتماع لختم القرآن في المناسبات المذكورة من البدع المستحدثة التي لم يرد دليل على كونها بدعة حسنة، فينبغي لك أيها السائل نصح إخوانك هؤلاء بالكف عما يمارسونه من البدع حاثاً إياهم على كون كل خير وبركة في اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان مخالفاً لشرع الله تعالى فهو خال من الخير والبركة. (29/175)
ومن أسباب كثرة الرزق والبركة فيه تقوى الله تعالى، فقد قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3)، وراجع الأجوبة التالية: 16500/27933/7673/2504.
والله أعلم.
45686
عنوان الفتوى:القرآن كلام الله غير مخلوق رقم الفتوى:45686تاريخ الفتوى:23 محرم 1425السؤال :
19390.
وأما البخاري والنووي والعسقلاني، فكلامهم في المسألة كلام السلف، وننقل لك من أقوالهم ما يثبت ذلك ويقرره.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه المسمى فتح الباري شرح صحيح البخاري: والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه، والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق، ثم السكوت عما وراء ذلك.
وقال الحافظ ابن حجر 13/492 : وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات ذاته، وأما التلاوة، فهم على طريقتين: منهم من فرق بين التلاوة والمتلو، ومنهم من أحب ترك القول فيه، وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما، فإنما أراد حسم المادة لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن، ثم أسند من طريقتين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وقال القرآن كيف تصرف غير مخلوق.
وقال ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلك، بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنويا، لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة، يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلها، فلما ابتلي أحمد بمن يقول: القرآن مخلوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وعلى من قال: لفظي بالقرآن مخلوق لئلا يتذرع بذلك من يقول: القرآن بلفظي مخلوق، مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه، لكنه قد يخفى على البعض، وأما البخاري، فابتلي بمن يقول: أصوات العباد غير مخلوقة، حتى بالغ بعضهم فقال: والمداد والورق بعد الكتابة فكان أكثر كلامه في الرد عليهم، وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث، وأطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول من قال إن الذي يسمع من القارئ هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف ولا قاله أحمد ولا أئمة أصحابه، وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فظنوا أنه سوى بين اللفظ والصوت، ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه في اللفظ، بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ، ويؤيده حديث زينوا القرآن بأصواتكم، وسيأتي قريبا، والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء، فيقال عمن روى الحديث بلفظه هذا لفظه، ولمن رواه بغير لفظه هذا معناه ولفظه كذا، ولا يقال في شيء من ذلك هذا هو صوته، فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره، وأما قوله تعالى: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (الحاقة: 40). فاختلف هل المراد جبريل أو الرسول عليهما الصلاة والسلام، فالمراد به التبليغ، لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للناس، ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته، وإنما أنكر إطلاق اللفظ وصرح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة، وأن أحمد لا يخالف ذلك، فقال في كتاب (29/176)
خلق أفعال العباد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبين، ولكنهم لم يفهموا مراده ومذهبه، والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه مخلوق، لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. (29/177)
ثم قال الحافظ: ومحصل ما نقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال:
الأول: قول المعتزلة إنه مخلوق.
والثاني: قول الكلابية إنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات، والموجود بين الناس عبارة عنه لا عينه.
والثالث: قول السالمية إنه حروف وأصوات قديمة الأعين وهو عين هذه الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة.
والرابع: قول الكرامية إنه محدث لا مخلوق وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي بعده.
والخامس: أنه كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء، نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على الجهمية، وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال: هو لازم لذاته، والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة، ويسمع كلامه من شاء، وأكثرهم قالوا: إنه متكلم بما شاء، متى شاء، وأنه نادى موسى عليه السلام حين كلمه، ولم يكن ناداه من قبل، والذي استقر عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة. قال الله تعالى:
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ (التوبة: 6). وقال تعالى: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (العنكبوت: 46).
وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر كما تقدم في الجهاد لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو كراهية أن يناله العدو، وليس المراد ما في الصدور، بل ما في الصحف، وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله، وقال بعضهم القرآن يطلق ويراد به المقروء وهو الصفة القديمة، ويطلق ويراد به القراءة، وهي الألفاظ الدالة على ذلك، وبسبب ذلك وقع الاختلاف، وأما قولهم إنه منزه عن الحروف والأصوات، فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات المقدسة، فهو من الصفات الموجودة القديمة، وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات كاللسان والشفتين، فهي أعراض، وإن كانت كتابة فهي أجسام، وقيام الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال، ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه، فألجأ ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف، كما التزمته السالمية، ومنهم من التزم قيام ذلك بذاته، ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يزيدوا على ذلك شيئا وهو أسلم الأقوال والله المستعان. (29/178)
وقال 13/498: قال البخاري: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة، قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام لله، ليس بخلق، قال: وقال إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه: فأما الأوعية، فمن يشك في خلقها قال البخاري: فالمداد والورق ونحوه خلق، وأنت تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق، وخطك من فعلك وهو خلق لأن كل شيء دون الله هو بصنعه.
وقال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها، والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكام علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه. اهـ. (29/179)
وانظر الفتويين التاليتين برقم: 3988 ، ورقم: 29238.
والله أعلم.
45698
عنوان الفتوى:إخفاء الطاعة مستحب رقم الفتوى:45698تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
هل يجوز إخفاء صيام التطوع عن الأهل من زوجة أو أم أو أخت ,وفي صورة عدم الجواز فكيف أتصرف حتى لا يطلع على صيامي إلا الله. وفي حالة دعوتي إلى الأكل أو الشرب من طرف أحد الأصدقاء وأنا صائم صيام التطوع فكيف أرد عليه بدون إعلامه بصيامي. والله المستعان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحب عند أهل العلم إخفاء الطاعة كالصوم وغيره، ما لم تدع حاجة إلى إظهاره، وبالتالي، فيستحب لك إخفاء الصوم عن أهلك، إلا إذا دعت حاجة للاطلاع عليه.
أما بخصوص الدعوة إلى الطعام، فلا حرج عليك في إظهار كونك صائما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم. رواه مسلم وغيره.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم:
فليقل إني صائم: محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور، سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح له وطالبه بالحضور، لزمه الحضور، وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل... إلى أن قال: وأما الأفضل للصائم، فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه، استحب له الفطر، وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر. (29/180)
وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه. انتهى.
والله أعلم.
45700
عنوان الفتوى:وجه عمل الإمام مالك ببعض الضعيف رقم الفتوى:45700تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
كثيرا ما أسمع عبارة نحو \"القول الراجح هو خلاف ما ذهب إليه مالك لأنه استدل بحديث ضعيف\"، والسؤال لماذا لم يكن الإمام مالك رحمه الله يتأكد من صحة الحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام مالك رحمه الله تعالى غني عن التعريف، لما كان يتميز به من الورع وسعة العلم ورجاحة العقل، ودقة التعليل وحسن الاستنباط وصحة الإسناد.. ولا نزكي على الله أحدا.
وله مذهب كسائر أهل المذاهب الآخرين، بناه على أصول مأخوذة كلها من مقاصد الشرع الحنيف، نحو سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وتحكيم العرف والعادة حيث يجوز ذلك، والعمل بمذهب الصحابي حيث ذلك سائغ، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وعمل أهل المدينة..
وهذا بالطبع إضافة إلى الأصول المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وهو دقيق في تصحيح الحديث وتخريجه، ومع ذلك، فلا تنسب إليه العصمة بحال من الأحوال، وعمله بالحديث الضعيف قد يكون من باب الخطأ، وقد يكون مبنى المسألة عنده بعض الأصول التي قدمنا وليس الحديث الضعيف، مع أن الحديث الضعيف يجوز العمل به بشروط هي: (29/181)
1- أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2- أن يكون ضعفه غير شديد.
3- أن يندرج تحت أصل معمول به.
4- أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
والله أعلم.
45706
عنوان الفتوى:\"التمس لأخيك سبعين عذرا\" ليس بحديث رقم الفتوى:45706تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
45708
عنوان الفتوى:حول دراسة تفاصيل العقيدة رقم الفتوى:45708تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
27699.
والله أعلم.
45709
عنوان الفتوى:الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه رقم الفتوى:45709تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
أريد أن أعرف كيف قتل الحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهم، وأين تم دفنهما، وأي مرجع أستفيد منه؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه نبذة مختصرة عن الحسن والحسين -سيدي شباب أهل الجنة ابني الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة، فأما الحسن فهو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة قاله ابن سعد وابن البرقي وغير واحد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث حفظها عنه منها ما في السنن الأربع، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر وذكر دعاء القنوت المشهور الذي أوله اللهم اهدنا في من هديت....
واختلف في سنة وفاته فنقل ابن حجر عن الواقدي أنه مات سنة تسع وأربعين، وقال المدائني مات سنة خمسين، وقيل سنة إحدى وخمسين، وقال الهيثم بن عدي سنة أربع وأربعين، وقال بن منده مات سنة تسع وأربعين، وقيل خمسين وقيل سنة ثمان وخمسين، ويقال إنه مات مسموماً، قال ابن سعد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن عون عن عمير بن إسحاق دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي وإني قد سقيت السم مراراً فلم أسق مثل هذا، فأتاه الحسين بن علي فسأله من سقاك فأبى أن يخبره رحمه الله تعالى. انتهى، ودفن في البقيع رضي الله عنه. (29/182)
وأما الحسين فهو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال الزبير وغيره ولد في شعبان سنة أربع وقد حفظ الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث منها ما رواه ابن ماجه وأبو يعلى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة وإن قدم عهدها فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله ثواب ذلك. لكن في إسناده ضعف كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، كذا قال الجمهور وشذ من قال غير ذلك، ودفن في كربلاء رضي الله عنه.
وللحسن والحسين فضائل كثيرة منها ما هو لهما ومنها ما هو لأحدهما، وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء ضعيفة وموضوعة ولذلك قال الحافظ ابن حجر وقد صنف جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانيف فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم وفي هذه القصة التي سقتها غنى، ولذا ننصح الأخ السائل وغيره بالرجوع إلى الإصابة لابن حجر العسقلاني وأن يقرأ ترجمة الحسن والحسين منها، وفيما ذكره كفاية ولله الحمد.
وهذه نبذة من فضائلهما فقد روى الترمذي وحسنه من حديث أسامة بن زيد قال: طرقت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. (29/183)
وفي الترمذي أيضاً من حديث بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه... الحديث.
وفي البخاري عن أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسني والحسن بن علي فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعند أحمد من طريق زهير بن الأقمر بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول: من أحبني فليحبه، فليبلغ الشاهد الغائب.
ومن طريق عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم -أي يقبل- هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا، فقال: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني.
وعند أبي يعلى من طريق عاصم بن زر عن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره، فقال: من أحبني فليحب هذين. وله شاهد في السنن وصحيح ابن خزيمة عن بريدة وفي معجم البغوي نحوه بسند صحيح عن شداد بن الهاد، وفي المسند من حديث أم سلمة قالت: دخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى فجعل عليهم خميصة سوداء، فقال: اللهم إليك لا إلى النار، وله طرق في بعضها كساء. وأصله في مسلم، ومن حديث حذيفة رفعه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وله طرق أيضا وفي الباب عن علي وجابر وبريدة وأبي سعيد، وفي البخاري عن أبي بكر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.، وقد صح عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: لو كنت في من قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. رضي الله عنهما وأرضاهما. (29/184)
والله أعلم.
45713
عنوان الفتوى:الدعوة تحتاج إلى صبر ومصابرة وأمل رقم الفتوى:45713تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
45714
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف له شركته علاجا فيبيع الزائد عن حاجته فما حكمه؟ رقم الفتوى:45714تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال:
إن أبى يعالج على حساب العمل ويصرف له علاج من الشركة والعلاج يزيد عن حاجته فيقوم ببيعه للصيدلية حيث يأخذ ورقة فيها قيمة العلاج ويخصم من قيمة العلاج 40% ونحن نعالج بنسبة معينة على نفقة الشركة ولكن أبي يقوم بشراء العلاج لنا من هذه الورقة وبعض الأحيان نحضر أشياء خاصة بنا وليست علاجا فهل ما يقوم به أبي حلال أم حرام لأنه يقول إن هذا العلاج حقه صرفته الشركة له فهو حر في التصرف فيه لكني أحسست أن ذلك حرام وقلت لأبي ذلك لكن تعصب وكنا سندخل في مشاكل مع بعضنا وهل يجوز لو أحضرت من هذه الورقة أشياء خاصة بي أم لا؟ .وجزاكم الله كل خير. (29/185)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز هذا التصرف من عدمه ينبني على ما هو مشروط أو متعارف عليه بين الشركة وموظفيها، فإذا كان تلزمه بالشروط أو بالعرف إعادة الفائض أو الزائد عن حاجته من العلاج لزمه ذلك (فالمسلمون على شروطهم)، ولا يحل له الانتفاع بالزائد في بيع أو غيره، وكذا لا يحل له صرفه لأهل أو غيرهم، إلا بإذن من جهة العمل، أو يكون العرف جارياً بذلك، أما إن كان لا يلزمه ردُّ ما زاد على الحاجة فله حينئذ التصرف في هذا الزائد كيف شاء، لأنه صار ملكاً له بإذن الشركة المانحة، ومن ملك شيئاً على الوجه المشروع جاز له التصرف فيه بيعاً وهبة وغير ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 35227.
والله أعلم.
45715
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجير الخاص يضمن في أحوال دون أحوال رقم الفتوى:45715تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال:
أنا أعمل محاسباً في إحدى المطابع، هل يجوز أن يتم تحميل مصمم كمبيوتر قيمة خطأ قام به في الكتابة، أو في جزء من التصميم عليه، مما أدى إلى رفض الزبون العمل سواء كان الخطأ من جراء إهمال أو سهو، وهل يجوز أن يتحمل من يعمل على ماكينة الطباعة قيمة الطباعة الخاطئة، سواء كان من إهماله أو بسبب ظروف أخرى قد يكون بعضها خارج إرادته، وأخرى لقلة خبرته أو ضعف مهاراته، رغم أن هناك قدراً من الأخطاء (أي عدد معين) لا يحتسب عليه، فإذا قام بطباعة1000 ورقة ونتج تلف 50 لا يتم تحميله قيمة الخمسين لأنها تعطى له للتجريب؟ وجزاكم الله خيراً. (29/186)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصمم والطابع اللذان يعملان في شركة أو مؤسسة عملاً معيناً ولوقت معين يدخلان فيما يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص، جاء في غاية المنتهى من كتب الحنابلة في تعريف الأجير الخاص هو: من قدّر نفعه بمدة معينة. وجاء في تنوير الأبصار من كتب الحنفية هو: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. انتهى.
ولا خلاف بين الفقهاء أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده من عمل أو آلة إلا في حالة التفريط أو التعدي، وإنما قلنا أنه لا يضمن لأن الآلة في يده أمانة ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد، ومعلوم أن السهو والخطأ والغفلة ليس تعدياً في الجملة، وينبغي أن يضبط التعدي من غير التعدي بما هو متعارف عليه عند أهل الصنعة، ولذا جاء في الجوهرة النيرة من كتب الأحناف: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله بأن انكسر القدر من عمله أو تخرق الثوب من دقه، وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف، أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها كان متعدياً ضامناً. انتهى.
وقالوا كما جاء في مجمع الضمانات من كتبهم: في الرجل يدفع إلى رجل ورقاً ليكتب له مصحفاً وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا من الأجر، فأخطأ في بعض النقط والعواشر أنه إن فعل ذلك في كل ورقة أنه يضمن قيمة الورق.... انتهى. (29/187)
وقالت الشافعية: إنه إن غلط غلطاً فاحشاً فعليه أرش الورق ولا أجرة له، وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح. انتهى من حاشيتي قليوبي وعميرة.
والله أعلم.
45717
عنوان الفتوى:كيفية حساب زكاة الشركات رقم الفتوى:45717تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
كيف تزكى شركة خدمات لا تتاجر سوى في الخدمات، وكيف أزكي إذا كنت قد دخلت شريكاً في مثل هذه الشركات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة من الشركات التي تضع رأس مالها في أصول ثابتة لا تباع، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل العقارات وتأجير الآلات والسيارات، فهذا النوع من الشركات لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه أي في غلته، إذا بلغ هذا الناتج نصاباً بمفرده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، وحال عليه الحول.
فمن شارك في هذه الشركة ولم يحصل على نصاب من أرباحها بمفرده أو بما انضم إليه كما مر آنفاً، أو تحصل عليه ولكن نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وأما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً كشركات الاستيراد والتصدير أو كان تجارياً صناعياً كتلك الشركات التي تستخرج المواد الخام أو تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتاجر فيها، فانظر كيفية زكاتها وزكاة حصصها في الفتوى رقم: 19079.
والله أعلم.
45718
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التأمين في \"وثيقة الزواج\" رقم الفتوى:45718تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال:
472 ، ولا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته. وفي هذه العقود المحرمة لا يستحق المؤمَّن له أو من عينه أو الورثة إلا ما دفعه من أقساط شهرية فقط. (29/188)
وأما بالنسبة لعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج، فغير جائز أيضا، لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام أصلا، والفوائد الناتجة عن هذا الحساب سحت لا تملك، ولكن يأخذها صاحبها ويصرفها على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.
وليس للمودع فيها إلا رأس ماله فقط، وراجع الفتوى رقم: 23570 ، ورقم: 4464.
فإذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، كان الأمر آكد حرمة، لتوالي العقود المحرمة عليه.
والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله، أي الأقساط الحقيقة التي دفعها.
والله أعلم.
45719
عنوان الفتوى:ليس من الأدب أن تمتنع الزوجة من محادثة زوجها بغير مسوغ رقم الفتوى:45719تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
أنا شاب متزوج وعمري 24 سنة، وزوجتي عمرها 18 سنة وهي تدرس في المدارس الحكومية وتسكن عند أخوالها ، علما بأن أخوالها غير محافظين ، أما أنا فالله الحمد ملتزم وأسرتي ملتزمة ، وأدرس في الخارج في إحدى الجامعات الخليجية ، فالسؤال هو أني كلما أردت الاتصال بها تتكلم معي بطريقة غير محترمة، فعندما أسألها عن أمها أوأبيها تقول لي ليس عندي أخبارهم ، فأقوم أنا بالضحك لكي أبين لها أني لا أغضب من كلامها ، وتارة ترفض الكلام معي ، وقد قالت لي أمها أنها غضبت عليها عندما رفضت الكلام معي، فأنا كل شهر أرسل لها مبلغاً من المال ، وقد كلمتها منذ ليلتين وقالت لي أريد منك مبلغاً من المال فإذا لم ترسله لي فستعرف ، علما بأنها دائما تقول لي أريد منك أن تطلقني ، وإلا طلقت نفسي ، فهي ابنة عمي .
ولهذا أرجوا منكم الرد على هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن ، أبو امبارك. (29/189)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن امتناع زوجتك من الكلام معك سوء أدب وخلق غير حميد، يجب عليها أن تنتهي عنه، لكن نصيحتنا لك تجاه هذه الزوجة أن تعالج أمرها بحكمة خاصة أنها ما زالت صغيرة تفادياً لتفاقم الأمر مستقبلاً، ومما يساعد على ذلك تلبية طلباتها في حدود استطاعتك المالية إن غلب على ظنك أنها لا تصرفه في محرم، وعلى أبوي هذه الفتاة أن يقوما بنصحها وإرشادها وحضها على طاعة زوجها، وتنبيهها إلى أن ذلك مما تؤجر عليه وتأثم بتركه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 30663.
أما بخصوص طلبها للطلاق من غير سبب شرعي فتلك معصية يجب عليها الحذر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي.
أما في ما يتعلق بتهديدها لك بالطلاق فهو لغو، لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، وليس بيد المرأة، يشهد لذلك قول الحق سبحانه مخاطباً الأزواج: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (البقرة: من الآية237)، وننبهك إلى أن غيابك عن زوجتك أكثر من ستة أشهر من غير رضاها فيه مخالفة للشرع، وانظر الفتوى رقم: 9035.
والله أعلم.
45722
عنوان الفتوى:الأصل بقاء الملك على أصله حتى توجد بينة رقم الفتوى:45722تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
نعيش في بيت إرث وكثيرا ما حاول أبي إعطاءهم حقهم وأخذ البيت ولكنهم كانوا يرفضون بحجة أن يظل البيت مفتوحا للجميع وقد توفي أبي وماتت عمتي التي كانت تعترض على تخليص البيت فطالب الجميع بحقهم أولاد عمتي وعماتي الذين على قيد الحياة فلما ذهبت للمحامي لكتابة العقد واستخراج أوراق البيت لأنه قديم اكتشفنا أن البيت لا نملك إلا نصفه لأنه كان لجدتي وأختها وقد خلصت جدتي أختها ولكن لا يوجد ورق يثبت ذلك أمام القانون ونصحني المحامي بتخليصهم على نصف البيت لأن حقهم القانوني هو نصف البيت فأردت ذلك ولكنهم اعترضوا بشدة وقالوا بضرورة تخليصهم على البيت كله ومنهم عم متعلم يقف معي وقال فعلا لا يوجد ورق قانوني يدل على أن جدتي خلصت أختها وقد ضحكوا على جدتي بعدما خلصتهم علما أن البيت عندما عرض للبيع المشتري كان سيشتري نصفه مثلي لعدم وجود دليل امتلاك البيت كله فما رأي حضراتكم علما أن أمي متمسكة بالبيت لأنها وأبي عاشا فيه عمرهما وكان أبي متمسكا به جدا قبل مماته فماذا أفعل . (29/190)
هذا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن البيت الذي تسكنونه كان مشتركاً بين جدتك وبين أختها، وأن جدتك عوضت لأختها عن نصيبها من البيت فصار البيت ملكاً لجدتك، ولكن هذا التعويض لم يوثق، ولم تشهد به بينة ولم يقر به الورثة.
وعليه؛ فإنه غير معتبر شرعاً، لأن ملك أخت جدتك للبيت كان قد ثبت، والأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يثب ناقل، وننصحك بالرجوع في هذا الأمر إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.
45726
عنوان الفتوى:لا حرج على الأعضاء في جمعية أن يتفقوا على الترتيب أو الاقتراع رقم الفتوى:45726تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
نحن مجموعة من الشباب (7) أشخاص نجمع في كل شهر مبلغ 100 دينار، ونقوم بعمل قرعة بيننا على من يأخذ مبلغ 700 دينار، ونقوم بعمل ذلك كل شهر، والذي يأخذ المبلغ لا يشترك في القرعة إلا بعد أن يأخذ بقية الشباب نصيبهم، وطبعاً يستمر في الدفع حتى تكتمل المجموعة وبعد أن يتحصل كل الشباب على نصيبهم وتكتمل المجموعة، وذلك لا يتم إلا بعد 7 أشهر، نقوم بإعادة ذلك مرة أخرى وهكذا، ولكن هناك من أخبرنا أن هذا العمل حرام، بالرغم من أن المبلغ الذي أدفعه كل شهر يرجع إلي دفعة واحدة، السؤال: هل هذا العمل حرام فعلاً، وإذا كان حراماً فلماذا، وما الدليل على أنه حرام؟ ولكم منا جزيل الشكر. (29/191)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجمعية جائزة كما بينا في الفتوى رقم: 1959، وللأعضاء فيها أن يتفقوا على ترتيبهم في الأخذ، إما بالتحديد مسبقاً أو بإجراء قرعة كل شهر، فالقرعة جعلت للفصل بين المستحقين، وجميع الأعضاء مستحقون للأخذ إلا أن يسبق ذلك اتفاق.
والله أعلم.
45729
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الرواتب المتأخرة رقم الفتوى:45729تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال:
شخص يعمل في محل بمرتب شهري إلا أن مرتباته لا يأخذها كل شهر بل تبقى أحياناً لعدة سنوات، ومجموع مرتبه يصل النصاب، هل يزكي هذا المال، علما بأنه يستطيع أن يأخذ كل مرتباته متى يريد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا الراتب نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود وعروض تجارة، وحال على ذلك النصاب الحول فقد وجبت زكاته، ولمعرفة كيفية زكاته، راجع الفتوى رقم: 41560، والفتوى رقم: 3922.
وعليه؛ فإن توافر في الراتب ما ذكرنا خلال السنوات الماضية، فقد لزمتك زكاته، ولمعرفة ذلك انظر الفتوى رقم: 1303، وما فيها من الإحالات فهي كافيه إن شاء الله، وأما كونك لم تقبضه فلا يؤثر ذلك في وجوب الزكاة، لأنه دين لك على مليء قادر على الدفع. (29/192)
والله أعلم.
45730
عنوان الفتوى:من تمنحه الشركة تذاكر على الدرجة الأولى ويسافر على العادية رقم الفتوى:45730تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
الشركة التي أعمل بها تمنحني وأسرتي تذاكر على الدرجة الأولى ولقد قمت بشراء تذاكر على الدرجة العادية وهي أقل سعرا من الأخرى وقدمت للشركة فواتير تذاكر الدرجة الأولى وحصلت على المبلغ كاملا وبعد ذلك بدأت تساورني شكوك حول ما فعلت
أفيدوني أثابكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي تعمل بها تمنحك قيمة التذاكر على الدرجة الأولى كجزء من أجرتك المتفق عليها بينكما، فإن هذه القيمة ملك لك ولا مانع أن تسافر على أي الدرجتين شئت مع تملك الفارق بينهما، ما لم يك هناك شرط بينكما ينص على أنه إن لم تسافر على الدرجة الأولى لم تستحق تلك القيمة، أما إن كانت توكلك في شراء تذاكر لك ولأسرتك على الدرجة الأولى، فأنت ملزم بما وكلتك به، فإن اشتريت تذاكر الدرجة العادية فيلزمك رد الفارق، وراجع الفتوى رقم: 248.
والله أعلم.
45732
عنوان الفتوى:حكم التسمي باسم الحافظ رقم الفتوى:45732تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
اسمي (الحافظ) وكثير من الناس يقولون لي *الحافظ هو الله*، فهل هذا الاسم صحيح؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرء في التسمية بأحد الأسماء المشتركة التي تطلق على المولى جل شأنه، نحو الحافظ، والكريم، والرشيد، إذا لم يلاحظ المعنى الذي يختص به الله، والذي لا يجوز من ذلك هو التسمية بما اختص الله به من الأسماء نحو الخالق، القدوس، الأول، الآخر...، وراجع الفتوى رقم: 8726. (29/193)
والله أعلم.
45734
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا..) رقم الفتوى:45734تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في سورة الشورى لم قدم الإناث على الذكور مع (يهب)، ولم قدم الذكور على الإناث مع يزوجهم وذلك في الآيات 49-50؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال الله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].
قدم سبحانه وتعالى الإناث على الذكور في أول الآية وعكس ذلك في آخرها، وفيه وجه من الحسن، كما هو الحال في الأساليب القرآنية، فأما تقديم الذكران، فهو الأصل ولا حاجة إلى تعليله، وأما تقديم الإناث، فهو مناسب في المحل الذي جعل فيه، لأن الآية تدل على أن الله يفعل ما يشاء ولا دخل لإرادة العبد في فعله تعالى، فهو يفعل ما يشاء حتى في الأسلوب وسياق الكلام، قال الألوسي في روح المعاني: .... وناسب هذا المساق أن يدل في البيان من أول الأمر على أنه تعالى فعل لمحض مشيئته سبحانه، لا مدخل لمشيئة العبد فيه، فلذا قدمت الإناث وأخرت الذكور.... كأنه قيل: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواه، ويهب لمن يشاء منهم ما يهواه. 13/53.
والله أعلم.
45735
عنوان الفتوى:حكم الإحسان إلى أطفال النصارى رقم الفتوى:45735تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
ما حكم محبة أو ملاعبة أطفال النصارى أو إعطائهم شيئاً من الحلوى عند رؤيتهم بعض الأحيان؟ (29/194)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالإحسان إلى أطفال الكفار، لقول الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8]، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. انتهى.
وقال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير هذه الآية: وقيل هذه خاصة بالنساء والصبيان. انتهى.
وعليه فلا مانع من الإحسان إلى الأطفال المذكورين، وتدخل في ذلك ملاعبتهم والإهداء إليهم.
والله أعلم.
45738
عنوان الفتوى:لا يدخل النمل في الصيد البري الممنوع منه المحرم رقم الفتوى:45738تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
عندما كانت أمي ذاهبة للحج كانت تأكل خبزا وفيه دهن، وبدون ما تشعر مشى على يدها سمسوم (نملة)، فلم تنتبه وحركت يدها الأخرى على الأولى فماتت الذرة (النملة)، فما الحكم وما الكفارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم أمك شيء في هذه الحالة، إذ أن المنهي عنه قتل الصيد في حال الإحرام، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [المائدة:95]، والمراد بالصيد هنا البري الوحشي المأكول اللحم، أما غيره مثل النمل فلا يلزم فيه شيء، والعلة أنه لا قيمة له وليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96]، وراجع الفتوى رقم: 38780. (29/195)
والله أعلم.
4574
عنوان الفتوى:العولمة وموقف الإسلام منها رقم الفتوى:4574تاريخ الفتوى:17 صفر 1424السؤال : ما هو موقف الإسلام من العولمة الثقافية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ......وبعد: العولمة في عصرنا مصطلح يراد منه تعميم قيم ومبادئ وأنماط لتصبح أنموذجاً قابلاً للتطبيق على الجميع، وأن يتنازل الآخرون عن خصوصياتهم لصالح هذا الجديد القادم ، ومن أخطر صور العولمة ما يمكن تسميته بالعولمة الثقافية، لأنها تدخّل مباشرة في عقائد الناس ومعارفهم وتصوراتهم والعولمة استعمار من نوع جديد، أخبث من كل صور الاستعمار السابقة لأنه يقضي على روح المقاومة، وقد يخفى ضرره على كثيرين، وهو مدعوم بقوى عسكرية واقتصادية وإعلامية رهيبة. ولا شك أن مبدأ كهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، لأسباب كثيرة منها: - أنه برنامج تدميري، يهدم الأخلاق والقيم، ويشيع الفواحش، مما يفضي إلى دمار المجتمعات وشيوع الأمراض الفتاكة، كما هو مشاهد اليوم. - أنه يلغي مبدأ تفوق المنهج الربّاني المتمثل حصراً في الإسلام، بل هو قائم أساساً على نقيض ذلك، لأنه يقر عملياً بتفوق النموذج الغربي النصراني وهم ما بين كافر مشرك، وكافر ملحد، ومعلوم ما في ذلك وما قبله من مناقضة صريحة، ومحادة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونقض لمقاصد الشرع. - أنه منهج ابتزازي، لكن بصورة مقننة، فهو مخطط يفضي إلى سرقة أقوات الشعوب، وعدم سيادتها على خيراتها، والمسلمون هم المثال الأوضح والخاسر الأكبر في ظل هذه العولمة. ولا يمكن مواجهة هذه الأخطار الحقيقية إلا ببرامج عملية مدروسة، وهجوم ثقافي ورؤية حضارية مضادة، فإن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا يستلزم أن تكون الأمة على قدر من الوعي والتوحد العقدي والفكري والمنهجي، وأن يكون المسلمون واثقين بدينهم، فخورين بماضيهم وتاريخهم وأن تقوم مؤسسات علمية وإعلامية متخصصة وكفؤة بهذه المواجهة الشاملة، وأن تكون مدعومة من حكومات وشعوب المسلمين، وأن تكون هناك توعية فاعلة ومتطورة بمخاطر العولمة الثقافية خاصة، وذلك بكشف مقاصدها المريبة وطرح (29/196)
البدائل، وحماية الشعوب الإسلامية عملياً من التأثيرات المنحرفة بكل وسيلة ممكنة. إن الإسلام ذو قيمة عظيمة ورسالة شافية وافية صالحة لكل الناس وفي كل زمان ومكان، ولكن خفي ذلك كله بسبب عجز المسلمين وجهلهم وانحراف أكثرهم عن جادة الصواب، ولم يكن لمبادئ الشرق والغرب أن تجد موطئ قدم لو حملنا هذا الدين بصدق، علماً وعملاً ودعوة " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق" ولكن الشأن هوكما قال عمر رضي الله عنه {أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة ..} ونحن لا نلوم أهل الملل الباطلة على ما يفعلون، إنما اللوم علينا نحن المسلمين أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومع ذلك كله نقول: إن العمل هو أقرب طريقة وأسلم خيار لتدارك الخطأ، ونحن نعمل ومعنا معية الله وتأييده، ورسالتنا هي دين الفطرة والعقل، وقد جرب العالم كل شيئ، وهو يحتاج إلى بديل يبحث عنه، لم يعثر عليه بعد .. ولن يعثر عليه إلا في الإسلام { والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا * وإن الله لمع المحسنين} والله أعلم. (29/197)
45741
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:45741تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
هل هذا الحديث صحيح، عن أبي حفص عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسقط النجوم كلها يومئذ على الأرض حتى ترتعد الأراضي السبع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور في السؤال في أي من كتب الحديث، ولعله من الأحاديث الباطلة، أو من كلام العامة، وأما سقوط النجوم يوم القيامة فقد ذكر في القرآن، قال الله تعالى: وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ [التكوير:2]، قال ابن كثير عند تفسير الآية: يقول وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت.
وقال الله تعالى: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ [الإنفطار:2]، قال الإمام القرطبي عند تفسير الآية: أي تساقطت. قال ابن كثير: تساقطت متفرقة.
والله أعلم.
45742 (29/198)
عنوان الفتوى:الوقف على كلمة (عليَّ) و(أواب) في سورة ص رقم الفتوى:45742تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
نوع الوقف على كلمة علي في قوله تعالى \"ردوها علي * فطفق مسحا بالسوق والأعناق
وأيضا نوع الوقف على كلمة أواب في قوله تعالى\"الطير محشورة كل له أوآب * وشددنا ملكه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقف يكون تاماً وهو أكمله، ثم كافياً وهو يليه، ثم حسناً، ثم قبيحاً، والظاهر -والله أعلم- أن الوقف على كلمة "ردوها علي" هو من الوقف الكافي إذ لا تعلق فيه باللفظ، ولكن يوجد تعلق بالمعنى، وأما قوله تعالى: "والطير محشورة كل له أواب". فالوقف فيها تام، إذ لا تعلق فيه باللفظ ولا بالمعنى.
قال ابن الجزري في طيبة النشر:
فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكافٍ إن بمعنى علقا.
والله أعلم.
45743
عنوان الفتوى:تكفل الله بحفظ كتابه من التحريف والتبديل رقم الفتوى:45743تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
هل من المعقول أن نسكت ؟ أو لا أجد من يهتم في تحريف القرآن هل نحن المسلمين لا حول لنا ولا قوة وهل وهل وهل ؟
منذ متى وأنا أرسل وأنوه وأطلب من يساعدني ولا من مجيب
الموضوع : إحدى الشركات طرحت في الأسواق سي دي /للقرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط وهذا السي دي فيه أخطاء في كتابة الأحرف القرآنيه الشيخ يقرأ بشكل صحيح وهذا السي دي موجود في كافة الأسواق العربيه اتصلت بالشركة أكثر من خمس مرات ولم أجد من يهتم 00فهل أجد آذانا صاغية عندكم ونجد الحل لهذا المنتج المدسوس إلينا ولا نعلم من أين
مع العلم بأن الآيه المحرفة هي في سورة الأنعام رقم 60
فهل تساعدوني 000 ولمزيد من المعلومات عن الموضوع أرجو مراسلتي على عنواني المدون أعلا ه أو
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نشكرك على اهتمامك بكتاب الله تعالى وحرصك على سلامته من التحريف، ونسأل الله تعالى أن نكون نحن وإياك ممن يعمل بالقرآن ويحفظ حدوده، ثم إنا نرشدك إلى الاتصال بوزارة الأوقاف في بلدك أو من يقوم مقامها حتى يتأكدوا من حصول التحريف فعلاً، ثم يتصرفوا تصرفاً مناسباً لإصلاح ذلك الخلل. (29/199)
فإن لم يفد ذلك فاتصل بكل من يظن به الإفادة في هذا الموضوع من أهل الخير.
ولا تيأس من الاتصال بالشركة المذكورة بل اصبر على ذلك ما أمكنك لعل الله أن يجعلك سبباً في إزاحة هذا الخلل.
ومن الجدير التنبيه على أن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه من التحريف والتغيير، فمهما حاول أعداء الله تعالى ذلك فلن يحصل أبداً لقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر:9)، فسيقيض الله عز وجل من يذود عن كتابه، وينفي عنه تحريف المبطلين.
والله أعلم.
45744
فتاوى
عنوان الفتوى:النيابة عن الحي في الصيام غير مجزئة رقم الفتوى:45744تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال:
والدي يبلغ من العمر 65 عاماً، وهو مريض مما يجعله يعجز عن الحركة ولا ينتبه لمن حوله (جلطة بالمخ)، وحيث إنه لم يصم شهر رمضان ونحن لا نستطيع إطعام مساكين عنه وذلك لضيق الحال، فهل يجوز أن نصوم عنه هذه الأيام في حياته، أفتونا في أسرع وقت، أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور عاجزاً عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله عادة فيباح له الفطر وعليه الفدية، لقول الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري في صحيحه. (29/200)
وإذا كان لا يجد ما يخرج منه الفدية فهي في ذمته حتى تمكنه الاستطاعة على أدائها، ولا يجزئ أن تصوموا نيابة عنه لأن النيابة في الصوم عن الحي غير مجزئة عند أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 18276.
وهذا كله إذا كان لا يزال عنده عقله، أما إذا كان والدك فاقداً لعقله فلا يجب عليه صوم ولا كفارة لسقوط الخطاب التكليفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وهو بمعناه في سنن أبي داود.
والله أعلم.
45745
فتاوى
عنوان الفتوى:أم زوجتك الثانية تلزم الحجاب بحضرة أولادك رقم الفتوى:45745تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال:
أنني متزوج زوجة ثانية ولي أولاد من الزوجة الأولى فوق سن البلوغ، السؤال: هل يتوجب على أم زوجتي الثانية أن تتحجب من أولادي من زوجتي الأولى، مع العلم بأنها بمثابة والدتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أم زوجتك الثانية أن تلزم الحجاب بحضرة أولادك من غير ابنتها لأنهم أجانب عنها، لأنها إنما تحرم عليك لا عليهم، كما نص على ذلك أهل العلم.
والله أعلم.
45746
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة لبناء مقبرة للفقراء رقم الفتوى:45746تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال: (29/201)
هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء مقبرة لفقراء المسلمين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة لبناء المقابر لأن مصارف الزكاة محصورة في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، والمقصود بقوله تعالى: "في سبيل الله" أي الجهاد وليس عموم وجوه الخير عند جماهير أهل العلم.
والله أعلم.
45748
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب جماع الزوجة صبيحة الجمعة محل خلاف بين أهل العلم رقم الفتوى:45748تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال:
هل الجماع بعد الفجر ومن ثم يغتسل، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم مجرد استحباب وعدم الكسل لصلاة الفجر، والذي أقصده في يوم الجمعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب إتيان الزوجة صباح الجمعة مستدلين بالحديث الثابت عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.، قال الإمام النووي في المجموع: هذا الحديث حسن رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة.
وقال رحمه الله تعالى: وروي غسل بتخفيف السين، وغسل بتشديدها، روايتان مشهورتان، والأرجح عند المحققين بالتخفيف، فعلى رواية التشديد في معناه ثلاثة أوجه (أحدها): غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل، واغتسل هو قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه. (29/202)
(الثاني): أن المراد غسل أعضائه في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم اغتسل للجمعة.
والثالث: غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل للجمعة.
وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة (أحدها): الجماع قاله الأزهري، قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها.
(الثاني): غسل رأسه وثيابه.
(الثالث): توضأ.
وذكر بعض الفقهاء عسل بالعين المهملة وتشديد السين أي جامع، شبه لذة الجماع بالعسل، وهذا غلط غير معروف في روايات الحديث وإنما هو تصحيف.
والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه، ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، وروى أبو داود في سننه، والبيهقي هذا التفسير عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز، قال البيهقي: وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما، وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون. والله أعلم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول. انتهى، وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين، وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله عنى أنه باطل في المذهب. انتهى. (29/203)
وقال السيوطي في تنوير الحوالك: ويؤيده حديث: أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة، فإن له أجرين اثنين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة.
ويتلخص مما ذكر أن استحباب جماع الزوجة صبيحة الجمعة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.
4575
عنوان الفتوى:أصل تسمية اللواط ونسبته رقم الفتوى:4575تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا سمي اللواط بهذا الاسم؟ وهل هو نسبةالى لوط عليه السلام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد عرف عند الناس من يعمل عمل قوم لوط ـ فاعلاً أو مفعولاً به ـ باللوطي نسبة إلى قوم لوط، وهذا اللفظ مركب تركيباً إضافياً، وقد قسم علماء اللغة والنحو المنسوب إليه في المركب تركيباً إضافياً إلى أقسام:
وذكروا منها أن الأول من المتضايفين، إذا كان لا يتعرف إلا بالثاني منهما عدل عن النسبة إليه أي الأول ونسب إلى الثاني يقول ابن مالك:
وانسب لصدر جملة و صدر ما ركب مزجاً ولثان تمما
إضافة مبدؤة با بن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب (29/204)
فالنسبة هنا إلى قوم لوط وليست إلى لوط، وننبه السائل إلى أن لفظ اللواط المذكور في السؤال مصدر من "لاوط": عمل عمل قوم لوط وليس نسبة، ثم ننبهه أيضا إلى أن علاقة لوط بهذا الأمر هي علاقة الناهي عنه المنكر له قال تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون) [النمل: 54، 55] وقال في آية أخرى في شأن إهلاكهم: (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد) [هود: 82، 83].والله أعلم.
45751
عنوان الفتوى:لا ينبغي لمن اعتقد صحة أحد القولين أن يثرب على الآخر رقم الفتوى:45751تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
جزى الله هذه خير الجزاء، ذهبت إلى صلاة الجمعة والإمام على المنبر، فصليت ركعتين خفيفتين قبل أن أجلس، فإذا بالإمام ينهال علي بسيل من اللوم الخفي واللا خفي، إذ فهم جميع الجالسين كلامه وشعرت وقتها بإحراج شديد وقلت لبعض الأصدقاء إن الإشارة على المنبر لخطأ ما لا تكون إلا للضرورة وبحيث لا تحط من قدر الناس، وقلت أيضاً إن صلاة ركعتين خفيفتين قبل الصلاة سنة، فهل كلامي صحيح، وماذا تقول لهذا الخطيب، ملحوظة: لم يكن كلام الخطيب مبهما أو تلميحاً بل كان بالتصريح، أرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أقوال الفقهاء في المسألة في الفتوى رقم: 34204، وحجة كل قول، وعموماً فلا ينبغي لمن اعتقد أحد القولين أن يثرب على الآخر، والذي نراه أن الإمام لا ينبغي أن ينكر على المخالف في مثل هذه المسألة لقوة قول الجمهور.
والله أعلم.
45753
عنوان الفتوى:فتاوى في تهافت مزاعم القرآنيين رقم الفتوى:45753تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال : (29/205)
هناك شبهات حديثة يبثها القرآنيون وأعني بهم الذين يرفضون العمل بالسنة، هل أجد مواقع تفيدني في ذلك بشكل موسع، أفادكم الله وزادكم من فضله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا طرفاً من كلام أهل العلم في الرد على هؤلاء وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25570، 33563، 38785، 31742، 4588.
ولا نعلم مواقع متخصصة في الرد على هؤلاء.
والله أعلم.
4576
عنوان الفتوى:إذا أضاف الورثة شيئا إلى التركة ، فكيف يتم التقسيم ؟ رقم الفتوى:4576تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن خمسة أبناء أخوان وثلاث أخوات ، توفي والدنا ونحن صغار ، وتزوجنا جميعا ، وبعد ذلك اشترينا 200 مترا أضفناها إلى بيت أبينا الذي كان 30 مترا فقط .
فإذا أردنا أن نقسم فما ذا يكون نصيب البنات ونصيب الأولاد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيت الذي كان لأبيكم لكل واحد منكم فيه نصيب، فإن اتفقتم وتركتموه لواحد منكم فإن الإسلام لا يمنعكم من ذلك.
وإن تنازعتم فإن البيت شركة بينكم على حسب الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين،
وكيفية تقسيمه أن تجعلوه على سبعة سهام لكل واحد من الذكور سهمان ولكل بنت سهم.
فان أمكن قسمه بحيث صار لكل منكم ما يمكنه الانتفاع به فالأمر واضح.
وإن لم يمكن ذلك فإما أن تبيعوه وتقسموا ثمنه بينكم على حسب السهام التي ذكرنا، وإما أن يتمسك به بعضكم ويرد للباقين عن نصيبهم ، على حسب ما تراضيتم في ذلك .
وأما ما أضفتم إليه بالشراء فلكل واحد منكم نصيب فيه بقدر ما دفع من الثمن، فمن دفع ثلثه ملك ثلثاً، ومن دفع ربعه ملكا ربعاً، يستوي في ذلك الذكور والإناث، هذا إذا كان الإناث قد شاركن في دفع ثمن الجزء المضاف، أما إذا لم يكن قد شاركن فيه فإن رضيتم أنتم أن تشاركوهن فيه هبة منكم وتفضلاً فالأمر واضح، وإلا فلا نصيب لهن، ونصيبهن مقتصر على ما ورثنه من البيت الأول، ولا شك أن الأفضل والأقرب إلى بر أبويكم أن تشركوهن في البيت الجديد. (29/206)
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
45761
عنوان الفتوى:لقطة الحرم هل تختلف عن لقطة الحل رقم الفتوى:45761تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
خلال قضاء مناسك الحج وخلال العودة من منى إلى الحرم عثرت على خمسة ريالات سعودية في عرض الطريق فخوفا مني على هلاكها تحت السيارات أخذتها على أن أعطيها لمسكين عند الحرم، لكن وجدت أنني وضعت نفسي في مأزق فأي مسكين أتعرف عليه في هذا الحشد، فهداني تفكيري أن أزيدها وأتبرع بها لأي مشروع خيرى كصدقة جارية . فما حكم ذلك ؟
أيضا هل لابد من التبرع بها داخل مكة،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم لقطة الحرم، وأنها لا تختلف عن لقطة الحل على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14308، ثم إن اللقطة إن كانت تافهة فلملتقطها أن يفعل بها ما يشاء، قال الشيخ عليش في منح الجليل: لا يجب أن يعرّف مالاً تافها لا تلتفت النفوس إليه، كفلس وتمرة وكسرة، وهو لواجده، إن شاء أكله وإن شاء تصدق به... (8/233)
وتفاهة الشيء هي بحسب الزمان والمكان، ولا نرى أن المبلغ المذكور في البلد المذكور إلا من التافه.
وعليه؛ فإذا كان الملتقط لا يعرف صاحب اللقطة المذكورة فله أن ينتفع بها أو يتصدق على أية جهة أحبها.
والله أعلم.
45763
عنوان الفتوى:الضرر يدفع قدر الإمكان رقم الفتوى:45763تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال : (29/207)
كنت أتدرب على قيادة السيارة على يد إحدى المدربات ، و نظام تعليم القيادة بالساعات يعني أحجز ساعة في اليوم الفلاني و هكذا ، و اذا غيرت رأيي يجب أن أخبر المدربة قبلها بخمس ساعات حتى يتسنى لها إعطاء هذه الساعة لمتدربة أخرى ..
في إحدى المرات اعتذرت عن حصة التدريب قبلها بخمس دقائق فقط و لذلك لم تتمكن المدربة من التعاقد مع فتاة أخرى في هذه الساعة و قمت في اليوم التالي بالاعتذار لها وأعطيتها ثمن الساعة التي اعتذرت عنها ولم أحضرها ، و ذلك لأني أضعت عليها هذه الساعة .. علما بأنني أعطيتها الثمن و أصررت عليها ان تأخذه دون طلب منها .. فهل هناك أي حرج في ما قمت به .؟؟
و جزاكم الله خيرا ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك حرج في ما قمت به، بل هو الواجب عليك، إذ تسببت في خسارتها تلك الساعة، فوجب تعويضها عنها بقيمة الخسارة، لأن الضرر يدفع قدر الإمكان بتغريم صاحب الفعل الضار قيمة الضرر، وراجع الفتوى رقم: 2183.
والله أعلم.
45768
فتاوى
عنوان الفتوى:موضع المحراب من المسجد رقم الفتوى:45768تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال:
هل يجوز وضع المحراب في زاوية من زوايا المسجد
حسب الرسم المصاحب
|-----------*القبلة
| |
باب المسجد المسجد |
| |
|-----------|
الرجاء الإسراع بالإجابة لأن هنالك جدلاً قائماً بهذا الخصوص وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من وضع المحراب في يمين أو وسط أو شمال المسجد إذا كان في الجهة الصحيحة إلى الكعبة، وأما الإمام فيكون في مقابل وسط الصف استحباباً لا وجوباً، وانظر الفتوى رقم: 33042، والفتوى رقم: 2553، لأن الهدف من المحاريب الدلالة على القبلة كما نص على ذلك العلماء، وليس في المسألة توقيف، بل المحاريب لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع. (29/208)
قال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقال ابن عقيل ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل، وقطع به ابن الجوزي.
وانظر الفتوى رقم: 2031.
ولا نرى أن هذه المسألة مما يستحق أن يثار من أجلها جدل ونزاع.
والله أعلم.
45769
عنوان الفتوى:الزواج الجماعي.. نظرة شرعية رقم الفتوى:45769تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
لا يخفى عليكم أن أول من ابتدع قضية الزواج الجماعي هم الغرب وصورته أنهم يكونون مختلطين ويرددون ما يقوله قسهم وتلقى الزهور ونحو ذلك، والآن علمنا أن في المملكة حدث زواج جماعي ولكن بدون اختلاط إلا اللهم تجمع الرجال فهل هذا جائز، أريد كلمة حق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الجماعي المنضبط بالضوابط الشرعية أمر حسن لأن فيه تخفيف التكاليف على المتزوجين، واستفادة أكبر عدد ممكن من الناس بالوجبات المقدمة في العرس، واجتماع المسلمين أحسن من تفرقهم.
وبذلك نكون قد أخذنا محاسن الزواج الجماعي من الغرب -إن سلمنا أنهم أول من ابتدعه- ونكون قد اجتنبنا مساوئه من الاختلاط والغناء المحرم ونحو ذلك، وهذه الأمور هي من العادات وليست من العبادات فلا يدخلها الحديث عن البدعة، وليس ذلك من التشبه الممنوع لأن التشبه الممنوع هو فيما كان في خصائصهم ولم تكن فيه منفعة للمسلمين.
والله أعلم.
45772
عنوان الفتوى:حكم إرسال الطلاب لمغاسل الموتى لأخذ العظة رقم الفتوى:45772تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال : (29/209)
يا شيخ هل يجوز بدلا من إرسال طلاب الجامعة أو المدرسة إلى رحلات هابطة أن نرسلهم لأحد مغاسل الموتى للموعظة وبيان آلات الغسل لهم، وأيضاً ما حكم هذه الحالة عند وجود ميت فيجتمعون حوله لينظروا إليه، وهل يجوز الكلام عند الميت والرد على الهاتف أو الضحك سواء بالمقبرة أو عند غسل الميت؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمشرفين على تعليم الطلاب أو التلاميذ أن يحرصوا على توظيف أوقات هؤلاء المتعلمين، لأن ذلك من أداء الأمانة والقيام بالمسؤولية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
وبالتالي فلا ينبغي تضييع أوقات هؤلاء المتعلمين بالرحلات الفارغة التي لا تعود بالنفع عليهم.
وبالنسبة لإرسال الطلاب إلى مغاسل الموتى للموعظة والاطلاع على آلات الغسل فلا بأس به، ونظرهم إلى الميت مباح إذا كان هذا النظر مما يباح في حياته، فلا يجوز النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في حال الحياة، قال البهوتي في دقائق أولي النهى: ولا بأس بتقبيله -أي الميت- والنظر إليه ممن يباح له ذلك في الحياة. انتهى.
ومع هذا فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستحب ستر الميت عن أعين الناظرين، قال الإمام النووي في المجموع: ويستحب أن يستر الميت من العيون لأنه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه. انتهى.
أما الكلام بغير ذكر الله تعالى أو الضحك ونحو ذلك بحضرة الميت أو في المقبرة فقد كرهه أهل العلم، وهو دليل على قسوة قلب صاحبه وعدم دخول الموعظة إلى قلبه، وراجع الفتوى رقم: 33231.
أما الرد على الهاتف في تلك الأحوال فإن كان لحاجة فلا بأس به لكن يقتصر فيه على قدر الحاجة فقط.
والله أعلم.
45774
عنوان الفتوى:حكم أخذ العوض عن الأرض المنزوعة قسرا رقم الفتوى:45774تاريخ الفتوى:24 محرم 1425السؤال : (29/210)
لدي قطعة أرض في منطقة القدس والسلطات الاسرائيلية استولت على الأرض وأقامت عليها شارع عام.
وقد عرضت بلدية القدس مبلغا من المال كتعويض عن قطعة الأرض المذكورة. ما حكم ذلك(التعويض).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أخذ هذه التعويض عن أرضك المنزوعة منك قسرا، والشخص إذا نزعت منه أرضه أو داره طاب له أخذ تعويض عنها، وانظر في مشروعية التعويض الفتوى رقم: 9215.
والله أعلم.
45775
عنوان الفتوى:هل تنجس اليد المبلولة بملاقاة النجاسة؟ رقم الفتوى:45775تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
قرآت سؤالاً على هذا الرابط ولم أجد في الجواب ما يشفي الغليل، فأنا أعاني من نفس ما يعاني منه كاتب هذا السؤال لكن مع فرق أني لا أعمل العادة السرية، مشكلتي هي في النجاسة حيث إن البول عندي لا ينقطع عندي بعد التبول إلا بعد مرور مدة من الزمن قد تصل إلى ربع ساعة تقريباً، وهذا يضطرني إلى تبديل ملابسي كلما دخلت لقضاء الحاجة ولبس ملابسة خاصة بقضاء الحاجة ثم أعود وأغتسل وألبس ملابسي التي أصلي بها، وكوني أجلس في المنزل بالملابس التي ألبسها بعقد قضاء الحاجة وهي نجسة فهذا يجعلني أشعر أن كل شيء بالبيت يتنجس كنتيجة، لهذا أرجو الإجابة بشيء من التفصيل، فالجواب السابق لم يقنعني ومما زاد الطين بلة أني سمعت فتوى لشيخ يقول إنك إن كانت يدلك مبلولة ولامست بها نجاسة جافه فإن يدك تتنجس، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي بك ليس هو سلس البول، وانظر الفتوى رقم: 38550.
وعليه فليس لك أن تترخص بما يترخص به صاحب سلس البول، وأما الوساوس الواردة عليك بنجاسة فراش البيت وأثاثه فلا مكان لها بل عليك أن تصرف النظر عنها، فالأصل في الأشياء الطهارة ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، وانظر الفتوى رقم: 16039، والفتوى رقم: 20810. (29/211)
وما قاله الشيخ من أن ملامسة النجاسة الجافة بيد مبلولة تنجس اليد ليس محل اتفاق، فقد قال صاحب الميسر عند قول خليل: ولو زال عين النجاسة... لم يتنجس ملاقي محلها، قال: لأنه لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل، ولذا لو جف البول حتى لم يبق له أثر ولاقى محله طعام مبلول لم ينجس لأن البول لا عين له، كما في الحطاب... ذكر أن من استجمر ثم عرق المحل لم يضر ثوبه لأنه أثر معفو عنه. 1/51.
وقال صاحب الكفاف في شرحه: يكره النوم في ثوب نجس يعرق فيه، والأصح العفو عن محل الاستجمار، انظر الحطاب.
وقد ذكر الحطاب قولين في المسألة وقال إن الأكثرين على عدم التنجيس، وانظره في 1/165.
والله أعلم.
45777
عنوان الفتوى:حكم الماء الذي يتناثر حال الاستنزاه من البول رقم الفتوى:45777تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
ما حكم الماء المتناثر من الاستنزاه من البول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ط
فإن الذي يظهر أن الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً، لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وليعمل المسلم في هذه الأمور على اليقين والظن القوى وليدع الوسوسة فإنها لا تأتي بخير.
والله أعلم.
45779
عنوان الفتوى:قطع العروسين كعكة العرس هل هو من التشبه؟ رقم الفتوى:45779تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
السادة الكرام: أنا وخطيبتي ملتزمان بديننا والحمد لله، وراغبان تحري الحلال في ما يتعلق بحفلة زفافنا، الآن قمنا بحجز قاعة إفراح، وإدارة هذه القاعة تضع رسوم القاعة لتشمل تقديم الضيافة للمدعوين وتتمثل في كعكة (جاتوه) يقوم العريسان بقطعها بالسيف، الآن خطيبتي تقول إن هذه العادة عادة غربية، وتخشى أن تقع في باب تقليد من هم ليسوا على ديننا، أرجو إفادتنا؟ أعزكم الله. (29/212)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضابط التشبه بالكفار، والذي قد ورد النهي عنه هو أن يكون التشبه بهم في ماً قد اختصوا به، وأما ما كان مشتركاً بينهم وبين غيرهم، وصار من العادات الغالبة في بلاد المسلمين فلا حرج في فعله إن شاء الله تعالى ما لم يمنع لأمر آخر، وتراجع الفتوى رقم: 19106.
وبقي ههنا أمر وهو عدم الإسراف في مثل هذه الأمور، أو تكلف المرء ما لا يستطيعه، نسأل الله تعالى أن يجزيكما خيراً على حرصكما على معرفة أحكام الشرع.
والله أعلم.
45782
عنوان الفتوى:وهب الله لفاطمة من الكمال ما لم يشاركها أحد من الأمة رقم الفتوى:45782تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
أعلم أن السيدة فاطمة ابنة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام هي من سيدات نساء الجنة ، فلم اختص الله فاطمة دون باقي بنات الرسول الكريم بهذه المكانة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق ذكر ترجمة فاطمة رضي الله عنها في الفتوى رقم: 20660.
أما لماذا تكون فاطمة أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر أهل العلم لذلك أسبابا استندوا فيها إلى جملة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فاطمة مضغة مني، فمن أبغضها أبغضني. رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا فاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين. متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: فمن أغضبها أغضبني استدل به السهلي على أن من سبها فإنه يكفر، وتوجيهه أنها تغضب ممن سبها، وقد سوى بين غضبها وغضبه، ومن أغضبه صلى الله عليه وسلم يكفر. ثم قال ابن حجر: وفيه أنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله: ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا، ثم ذكر في موضع قبل هذا أن أقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم، وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته، فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها. اهـ. (29/213)
والله أعلم.
45784
عنوان الفتوى:السورة التي نزلت كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:45784تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
ما هي السورة التي نزلت كاملة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
2- فقد تقدم جواب سؤالك في الفتوى رقم: 3363.
45785
عنوان الفتوى:آخر أنبياء بني إسرائيل رقم الفتوى:45785تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
45788
فتاوى
عنوان الفتوى:بذل الوسع لإيصال المبلغ لمستحقه، أو التصدق به عنه رقم الفتوى:45788تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال:
18821 و 38838.
والله أعلم.
45791
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:45791تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
- مات شخص وترك زوجة وولدين وأربع بنات كيف تتم عملية تقسيم الميراث بينهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تقسيم التركة بين الورثة المذكورين، فإنه كالتالي:
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد ، وذلك لقوله تعالى: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (النساء: 12). (29/214)
وباقي المال يقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11).
45794
عنوان الفتوى:الصلاة بعد الوتر جائزة رقم الفتوى:45794تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
15338.
45798
عنوان الفتوى:فتاوى حول المسابقات رقم الفتوى:45798تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
- أشترك في مسابقات رمضانيه(دينية، عامة، رياضية) التي تعرض في الجرائد اليومية وبعض المرات أربح من جراء ذلك وتكون الجوائز متبرعة بها شركات مثل ثريات أو رحلة طيران أو نقود فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب السؤال تجده في الفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 21709، والفتوى رقم: 6350.
4580
عنوان الفتوى:العيوب في الشكل لا تمحو محاسن النفس رقم الفتوى:4580تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا متزوج من حوالى عام و زوجتي والحمد لله إنسانة متدينة وعلى خلق ولكن مشكلتى أن جسمها غير قويم بحيث أننى لا أجد أى متعة فى معاشرتها بل على العكس أحيانا أتضايق عندما أرى جسدها عاريا (بسبب ترهلات وغيرها) تزوجت لأحصن نفسى ولكنى لم أحقق ذلك حتى الآن ، فكثيرا ما أنظر الى نساء أخريات و أقارن أجسامهن بزوجتى وأصاب بالاحباط نحن لم نرزق بأولاد حتى الآن بسبب إجهاض ومتاعب صحية لزوجتى فكرت أكثر من مرة فى الطلاق أو فى الزواج بأخرى أرشدونى الى الحل أثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أيها الأخ الكريم لقد ذكرت خصلتين عظيمتين جعلها الله تعالى في زوجتك وهما الدين والخلق وهاتان الخصلتان عزيزتان مما يجعل المقبل على الزواج يسعى كل السعي في سبيل الحصول على امرأة متصفة بهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. (29/215)
وبناء على هذا نقول لك اظفر بذات الدين والخلق الحسن وحاول أن تحل مشكلتك هذه وتغاض عما فيها من قصور في الخلق وانظر إلى ما فيها من كمال في الدين والخلق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" كما في صحيح مسلم ومعنى لا يفرك لا يبغض ويكره. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج أن لا ينظروا إلى المساوئ فقط ويغفلوا عن المحاسن ولا تمدن عينيك إلى النساء الأخريات فنظرك إليهن أصلاً لا يجوز أحرى إذا كان بتدقيق وتفحص لأجسامهن لتقارنها مع جسم زوجتك وأعلم أن هؤلاء النسوة قد يكن مع جمالهن الذي تراه في الخارج لا يتصفن بما ينبغي من الديانة والعفة والخلق وحسن المعاشرة للأزواج وهذه عيوب أكبر بكثير وأِشنع وأشد تنغيصاً لسعادة الحياة الزوجية مما ذكرته عن زوجتك وهذا الأمر معروف عند الجميع ، وأمر آخر ينبغي أن تنتبه له وهو أن كثيرا من الرجال يريد أن يجد زوجة كاملة في كل شيء كأنها إحدى الحور العين ولا ينظر إلى ما فيه هو من نقص.
وعلى كل فالذي ترشد إليه هو أن لا تقرر طلاق زوجتك حتى يكون لا حل لمشكلتك هذه إلا ذلك وترو في الأمر وانظر باهتمام ما استعرضناه لك آنفاً.
ولا حرج أن تتزوج أخرى إذا علمت من نفسك أنك قادر على الزواج بها.
والله أعلم.
45800
عنوان الفتوى:مذهب المالكية في تحية المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر رقم الفتوى:45800تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
14178.
- ثم إن جمهور العلماء -ومنهم المالكية- على أن الصلاة في المقابر صحيحة ما لم تكن المقابر نجسة، وأرجح أقوال الحنابلة فيها عدم الصحة، وراجع أقوال العلماء فيها وأدلتهم في الفتوى رقم: 17764. (29/216)
- وأما تحية المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر، فهي التي خالف فيها المالكية غيرهم، ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا الحديث المتفق عليه صريح في الأمر بصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة، وهو عمدة الجمهور، وخالف المالكية فحرموا أي نافلة وقت الخطبة، ودليلهم ذكره النفراوي في "الفواكه الدواني" إذ يقول: "ودليلنا ما في أبي داود والنسائي أن رجلا تخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت، فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، نهى عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما خبر سليك، فيحتمل نسخه... وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى، كما قال ابن العربي لاتصاله بعمل أهل المدينة، ولجريه على القياس... (1/266).
والله أعلم.
45801
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح رقم الفتوى:45801تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
هل يصلى على الذي لم تنفخ فيه الروح ولكن له هيئة طفل بمعنى أنه مات قبل الأربعة شهور بكذا يوم فهل نصلي عليه ونسميه ووو أم لا بد أن تكون بعد الأربعة أشهر حيث بلوغ الروح ثم نسميه ونحو ذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أتم الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً (أربعة أشهر) ثم نزل ميتاً، فإنه تشرع الصلاة عليه وتسميته وذبح العقيقة عنه، وراجع الفتوى رقم: 709. (29/217)
وأما إذا لم يتم أربعة أشهر فلا تشرع الصلاة عليه ولا تسميته لأنه لم تنفخ فيه الروح، وليس إلا مجرد قطعة من اللحم.
والله أعلم.
45802
عنوان الفتوى:مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير للمرء رقم الفتوى:45802تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
1048.
إذا ثبت ما ذكرنا، فنقول لك -أخي السائل- قم بهذا الواجب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، برفق ولين وموعظة حسنة، فلعل الله تعالى أن يجعلك سببا لهداية أحدهم، فإن تم ذلك، فالحمد لله، وإلا، فقد أعذرت، ثم اعلم أنه لا يزال في هذه الأمة خير، فخالط الناس واصبر على أذاهم، ولازم من يعينك في أمور دينك وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روى الترمذي في السنن عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى رقم: 4160 ، 3716 ، 11421.
وننبهك إلى أن وصفك للقيام بإنكار المنكر بأنه ضياع للوقت خطأ تجب عليك التوبة منه.
والله أعلم.
45806
عنوان الفتوى:لا يختص الآل بزمان دون زمان رقم الفتوى:45806تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
هل سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر كل زمان تدخل في آل البيت المذكورين في الصلاة الإبراهيمية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته أو أقاربه من بني هاشم فإنه داخل في لفظة آله، لأن آل الرجل في اللغة ذريته وأتباعه وأهل بيته، فلا يختص بذلك زمان عن زمان، ولا مكان عن مكان.
وعليه؛ فسلالة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول من يدخل في عموم هذه الصلوات المذكورة، كما أن الأحكام المتعلقة بهم باقية مثل حرمة أخذهم الزكاة، وكذلك احترامهم والاعتراف بحقهم وفضلهم. (29/218)
هذا كله ما داموا مسلمين.
والله أعلم.
45808
عنوان الفتوى:معاني عدة مصطلحات رقم الفتوى:45808تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
45809
عنوان الفتوى:العقيدة الصحيحة هي أساس الأعمال رقم الفتوى:45809تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
ما معنى العقيدة ولم يركز عليها العلماء أكثر من بقية الأمور كالحديث والفقه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيدة هي جملة من الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينا عند أصحابها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك، ولذا تدور مادة (عقد) في اللغة على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة، إذ الإسلام عقيدة وشريعة، فالشريعة تعني التكاليف العملية من العبادات والمعاملات، أما العقيدة فليست أمورا عملية، بل هي أمور علمية يجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بها، وأصول العقيدة وأركان الإيمان ما جاء في حديث جبريل قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. متفق عليه.
وأما سبب تركيز العلماء على العقيدة أكثر أو قبل بقية أمور الدين كالفقه، لأن هذا هو منهج الأنبياء ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مكث ثلاثة عشر عاما في مكة يدعو إلى العقيدة وإلى التوحيد والنهي عن الشرك.
وكل نبي يبعث إلى قومه يكون أول ما يدعوهم إليه توحيد الله عز وجل: [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ] (الانبياء:25)
[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ](النحل: 36). (29/219)
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا المنهج، فقد ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية للبخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولأن العقيدة الصحيحة هي أساس الأعمال، والأعمال هي ثمرة العقيدة. قال تعالى: [ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ] * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ](ابراهيم: 24-25).
والله أعلم.
45810
عنوان الفتوى:صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل رقم الفتوى:45810تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
السؤال الأول: هل للمسافر أن يؤدى الصلاة وهو في وسيلة المواصلات أثناء السفر والقبلة غير ثابتة ويؤدى الصلاة بإيمائه فقط
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز صلاة الفريضة في وسيلة المواصلات أثناء سيرها، وأما النافلة، فيجوز ذلك.
لما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي في شرح مسلم: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. اهـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها، وراجع هذه الأحوال في الفتوى رقم: 14833 .
45812
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك بمسابقة (إرسال شعار الجريدة) رقم الفتوى:45812تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
لقد وضعت إحدى الجرائد مسابقة وهي أن تقص شعار الجريدة وإرساله كل نهاية أسبوع (7)كوبونات بدون أيه أسئله فقط الشعار العائد للجريدة وعلى مدار تسعة أشهر ويتم السحب عليهم كل أسبوع والذي يفوز يربح (100) مائة دينار . فما الحكم الشرعي بذلك؟ (29/220)
وفقكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسابقة تعتبر من الميسر المحرم، لأنها وضعت لتسويق الصحيفة، والمشتري لها إنما يشتريها للدخول في المسابقة، فتدخل هذه الصورة في حد الميسر الذي لا يخلو الداخل فيه من غرم أو غنم.
هذا إذا كنت تشتري هذه الجريدة لهذا الغرض، أما إن كنت تشتريها لا لغرض دخول المسابقة بل لغرض القراءة، ثم إذا فرغت منها قمت بقص ذلك الشعار وإرساله إلى الجريدة لتجري القرعة لاختيار واحد من المجموعة، فلا نرى مانعاً من ذلك، وراجع الفتوى رقم:1243 .
والله أعلم.
45817
عنوان الفتوى:الحكمة من تأخر مشروعية صيام تاسوعاء رقم الفتوى:45817تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
4582
عنوان الفتوى:نصيب الرجل من ميراث عم له توفي عن زوجة وثلاث أخوات رقم الفتوى:4582تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عمي توفى و ليس له أولاد و ترك زوجة و ثلاث أخوات فهل لي نصيب في تركته، علما بأن أبي قد توفي قبل عمي بسنوات أرجو إيضاح كيفية تقسيم التركة في هذه الحالة.
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)[النساء:176] ، وللزوجة الربع، لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) [النساء:12] ولابن العم ما بقي لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر" أخرجه البخاري ومسلم والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، وتبقى واحدة يأخذها ابن العم. (29/221)
والله أعلم.
45820
عنوان الفتوى:ما من أحد من الناس إلا ويؤخذ من قوله ويترك رقم الفتوى:45820تاريخ الفتوى:25 محرم 1425السؤال :
ما هو موقفنا من الحافظ جلال الدين السيوطي، فله -رحمه الله- أمور عجيبة في التصوف منها مثلا دفاعه عن ابن عربي !!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله كان أشعري العقيدة، مثل كثير من علماء عصره، فضلا عن عامة الناس، يعرف ذلك من يقرأ تفسير الجلالين، الجزء الأخير الذي كتبه السيوطي، فقد كان يؤول أكثر آيات الصفات على طريقة الأشاعرة، ويصرفها عن الحقيقة التي هي طريقة السلف ونهجهم في آيات الصفات، ونلاحظ أن السيوطي يذهب أحيانا مذهب السلف في تفسير بعض آيات الصفات، فلا يؤولها، بل يثبتها على حقيقتها كما يليق به سبحانه. من مقدمة كتاب "التحبير في التفسير. تـ/ زهير علي نور. والسيوطي كان ذا مسلك صوفي أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ الكامل محمد بن عمر الشاذلي، وله فيه كتاب بعنوان (تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، وهو يرى أن الطريقة الشاذلية في المتأخرين نظير طريقة الجنيد في المتقدمين، وأن طريق الجنيد وصحبه طريق قويم. من كتاب "السيوطي وجهوده في الحديث وعلوه" (ص 120). بديع اللحام.
وقد نقل ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار كلاما للسيوطي يدافع فيه عن ابن عربي، ومما قال: وللحافظ السيوطي رسالة سماها "تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي" ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته، والأخرى بخلافها، ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، وذلك أن الصوفية تواطأوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة بين الفقهاء"، ثم ذكر كلاما يحاول فيه تبرئة ابن عربي من أقواله الشنيعة وآرائه الكفرية، مثل وحدة الوجود، والحلول والاتحاد، وغيرها. (29/222)
ولكن الإمام السيوطي لم يقل أحد بأنه يقول بهذه الأقوال والآراء التي عليها ابن عربي وأصحابه.
وإنما هذا رأي واجتهاد منه في ابن عربي.
وأما الموقف الصواب من الإمام السيوطي وغيره من العلماء، فهو بيان خطأ العالم -إن أخطأ- مع التزام أدب الرد، وما من أحد من الناس إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الخلط بين إجلال أهل العلم وتوقيرهم وبين قبول كل ما يقولونه، فالحق أحق أن يتبع، والخطأ يرد على صاحبه مع التزام أدب الرد، وبهذا يعطى كل ذي حق حقه.
وراجع الجواب رقم: 6506
والله أعلم.
45822
عنوان الفتوى:صلاة ركعتين بعد العصر.. سببهما.. وهل هما من خصوصيات الرسول رقم الفتوى:45822تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر ـ وهل كانتا خاصتين بالرسول صلى الله عليه وسلم، أم له ولأمته ؟ وإذا كان كذلك فمتى تُصليان ؟ هل بعد صلاة العصر ِ مباشرة ً ؟ أم قبل الغروب ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال: كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. (29/223)
وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها، فمداومته عليها خصوصية، قال الإمام النووي رحمه الله (قوله: فهما هاتان) فيه فوائد منها... : أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهو الصحيح عندنا، ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة، فإن قيل: فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يقولون بهذا، قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره، أحدهما: القول به، فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. (29/224)
والثاني: وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، فإن قيل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا: الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص في أنه صلى الله عليه وسلم بين أنها سنة الظهر، ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. وبهذا تبين مشروعية قضاء الفائتة، ولو كانت نافلة في وقت الكراهة مطلقاً، وأما المداومة على ذلك فمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
45823
فتاوى
عنوان الفتوى:الأموال التي تجب زكاتها على صاحب الدين رقم الفتوى:45823تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال:
هل تجب الزكاة على شخص عليه دين ؟ وإن كان قد اقترض قرضا ً ربويّا ً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه دين لا تجب الزكاة عليه، في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة، والنقود، وعروض التجارة، وأما الأموال الظاهرة وهي: الزروع والثمار والماشية فتجب، وأما المال المقترض بالربا، فإنه خبيث يجب التخلص منه برده لمن اقترضته منه إن كان المال باقياً أو رد بدله إن كنت قد استهلكته، ولا زكاة عليك فيه، وإنما تجب زكاته على صاحبه. (29/225)
والله أعلم.
45825
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب التسمي بالسلفية رقم الفتوى:45825تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال:
ـ هل لزامٌ علينا أن نتسمّى بتسمية السلفية ، وإن كُنّا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ؟ أم نكتفي بهذه الصيغة ( نحن على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ) ؟ علما ً بأن هذه الصيغة مألوفة ٌ بين الناس ، والدولة ، ولا ينكّرون عليها ، ولا يحاربونها ؟ أما إذا قلنا (( نحن سلفيون )) فتُشنُّ علينا الحربُ من الناس والدولةً ، لأنهم يعتقدون أنها حزبٌ من الأحزاب ؟
ـ سائل ٌ يطلبُ من سماحتكم دليلا ً من الكتاب والسنة ، وأقوال السلف على وجوب التسمية بكلمة السلفية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المسلم التسمي بالسلفية لاسيما إن كانت ستترتب على هذه التسمية مفسدة، لأن العبرة بالحقيقة والتسمية إنما هي للتميز، ويكفي التسمي بأهل السنة والجماعة أو بمسلم فقط، فقد قال الله تعالى: هو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ (الحج: من الآية78).
والله أعلم.
45826
عنوان الفتوى:مَن عنده ذهب ولا يملك مالاً ليزكيه رقم الفتوى:45826تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
شاب يدخر قطعة من الذهب لغرض الزواج ، وقد حال عليها الحول ، وهو لا يملك مالا ً ، ولا راتبا ً يتقاضاه لكي يخرج به زكاة َ هذه القطعة ِ من الذهب ، فما عساهُ أن يفعل ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عنده قطعة ذهب بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولم يجد مالاً يزكيها به، وجب عليه بيعها وإخراج زكاتها. (29/226)
والله أعلم.
45830
عنوان الفتوى:حدود منى طولا وعرضا رقم الفتوى:45830تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
45834
عنوان الفتوى:ارتياد المقاهي بين الإباحة والحرمة رقم الفتوى:45834تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
لقد سمعت من الكثير أن الذهاب إلى القهوة أو الـ (كوفي شوب) حرام ..أو بمعنى آخر أنه لا تقبل للذاهب إليه صلاته لمدة 40 يوما ..
فهل هذا صحيح ؟؟ وما الأدلة على ذلك ؟
أيوجد حديث مروي عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) بخصوص ذلك الشأن ؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك حديث في ما نعلم ينهى عن إتيان المقهى أو أن من أتاه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، لكن إن كان هذا المقهى تقترف فيه المحرمات كشرب الخمر والنظر إلى الصور الخليعة المحرمة عبر التلفاز والقنوات الفضائية، فلا يجوز للمسلم حضور هذا المجلس الذي يعصى فيه الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. أخرجه أحمد عن عمر، والترمذي عن جابر.
ولمعرفة من يعاقب بعدم قبول الصلاة أربعين يوماً انظر الفتوى رقم: 8334.
والله أعلم.
45840
عنوان الفتوى:حكم دخول شركتين لمالك واحد في مناقصة رقم الفتوى:45840تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
أخي الكريم جزاك الله خيراً، أرجو إفادتي حول الموقف الشرعي في إحدى المعاملات التي تقوم بها الشركة التي أعمل بها، وتفاصيلها كما يلي: الشركة هي إحدى شركات المقاولات الخاصة المملوكة لعدد من الأفراد وتعمل في مجال مناقصات المقاولات التي تطرحها الدولة للمتنافسين من الشركات، وبين الحين والآخر توجد بعض المناقصات التي لا يشارك فيها غير شركتنا، ولو استمر الوضع على هذا دون اشتراك منافس ستلغى المناقصة، ولذلك قام أصحاب العمل بإنشاء شركة أخرى تعمل في نفس المجال باسم آخر، وإذا حدث ووجدت مناقصة لم يشارك فيها غيرنا يتم الدخول بالشركة الأخرى وبالتالي يتم وضع نسبة ربح مرتفعة لعدم وجود منافس حقيقي، في بعض الأحيان عند حدوث هذا يطلب مني أن أشارك في مثل هذا العمل وأنا أرفض خوفاً من الموقف الشرعي، أفيدونا بالله عليكم هل هذا الفعل يجوز أم هو حرام؟ (29/227)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر إن كان يمنع تقديم المناقصة من شركتين لهما نفس المالك، فيكون ذلك من باب الخداع والغش وهما محرمان شرعاً، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
والمشاركة في هذا الأمر محرمة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
أما إذا لم يك لما تقدم اعتبار عند جهة المناقصة، ولا يضر عندها أن تتقدم شركتان لهما نفس المالك بالدخول في المناقصة، فلا نرى ما يمنع من هذا العمل، وكأن صاحب الشركة قدم عرضين من السعر يختار طارح المناقصة أيهما شاء.
والله أعلم.
45841
عنوان الفتوى:حكم التسمية بالأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق رقم الفتوى:45841تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
عندما نسمي أبناءنا على أسماء الله الحسنى نضيف إليها كلمة (عبد) قبلها، مثل (عبد الله) ولكني أسمع عن بعض الأشخاص يضيفون إلى هذه الأسماء (الـ) التعريف فتصبح على النحو التالي (العبد الكريم- العبد اللطيف- وغيرها)، وهذا يؤدي إلى تغيير في المعنى النحوي للاسم من مضاف ومضاف إليه (عبد الحكيم) والتي فيها تقديس العبودية لله بأسمائه الحسنى، إلى معنى آخر من صفة وموصوف (العبد الحكيم) والتي فيها إيجاد صفات للعبد، فهل يجوز ذلك، وإذا كان جائزاً فماذا عن الأسماء (القدوس- الواحد- المحيي- المميت) عندما نضيفها ونقول (العبد المحي- العبد المميت- العبد الله) التي فيها صفات الألوهية والتوحيد والإحياء والقدسية والتي هي صفات خاصة بالله وحده لا يجوز اتصاف العبد بها، فما فتواكم في ذلك؟ (29/228)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز تسمية المخلوق بالأسماء المشتركة التي تطلق على الخالق جل وعلا كالرحيم واللطيف والكريم، فيجوز أن يقال العبد الكريم والعبد اللطيف على سبيل الصفة، مع الاعتقاد بأن الصفة التي لله تختص به وتليق به، والصفة التي في المخلوق تختص به وتليق به، وإنما الذي يحرم هو التسمية بكل اسم يختص بالله تعالى، كالخالق والقدوس والمميت، فلا يجوز أن يسمى بالعبد القدوس أو العبد الخالق أو خالق أو قدوس بدون أل التعريف، وراجع الفتوى رقم: 8726.
والله أعلم.
45842
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجها يهددها بالزواج من ثانية دائما وهي ترفض رقم الفتوى:45842تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
إنني متزوجة منذ سبعة عشرة سنة، مشكلتي أن زوجي يغار ويحب النساء بجميع الأحجام والأعمار، وعندما أطلب منه ترك هذه الأفعال يقول لي يجب أن أتزوج، وعند رفضي لذل الطلب يهددني كثيراً بزواجه علي مع العلم بأنه غير قادر مادياً وأنني أحلف بالله أنني غير مقصرة في أي من واجباته وحقوقه، ولكنه هو مقصر والخيانة الزوجية، ملحوظة: إنه طلقني طلقة أولى بسبب عشيقته التي تبلغ من العمر ستة عشر، لأنني طلبت منه أن لاتتصل به على تلفون البيت، إنني أريد حلاً في ذلك، هل يحق له الزواج من أخرى بحجة أنها تصرف على نفسها وتسكن في بيتها، وهو لا يصرف شيئاً عليها، والأمر الثاني بأنه غير قادر على الإنفاق علينا، ولا على طلبات أولادي، أفيدوني جزاكم الله ألف خير، وإنني أحبه أكثر من نفسي، ولقد رجعت إليه بعد طلاقي وعصيت أهلي وإخواني بسبب رجوعي إليه، ولكنه كل مرة يهددني بالزواج علي، وحتى في أحلى أوقات السعادة وشكراً. أرجو الرد بأسرع الوقت على الإيميل لأنني محتارة جداً. (29/229)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح زوجك ويجنبه الحرام، ثم لتعلمي أنه ليس من حقك أن تمنعي زوجك من الزواج بامرأة أخرى، خاصة إذا كان ذلك سبباً لفعل تلك المحرمات التي ذكرت عنه، ودليل هذا قول الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: من الآية3)، هذا إذا توافرت شروط التعدد المبينة في الفتوى رقم: 7844.
وعلى كل فإن كان زوجك غير قادر مادياً على تحمل أعباء أسرتين فإن عليه أن يتقي الله تعالى، ويكف عن الحرام، ثم عن إقدامه على الزواج من امرأة ثانية لا يستطيع نفقتها حتى ييسر الله تعالى له، ويجد مالاً يمكنه من ذلك أو امرأة تقبل به زوجاً مع إسقاط تبعات النفقة عنه وهو ما يعرف اليوم بالمسيار، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 3329. (29/230)
والله أعلم.
45845
عنوان الفتوى:مسائل في صفة الصلاة وحكم صلاة الجماعة رقم الفتوى:45845تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
عندي أسئلة أريد الإجابة عنها:
هل نقول البسملة في الصلاة قبل قراءة الفاتحة والسورة، الصورة الصحيحة لوضع اليدين في التشهد، هل ترفع اليدان عند الرفع من الركوع وقبل الركوع بعد كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة، ما حكم الشرع في من حج البيت ثم رجع مه ثم لم يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، ما حكم الشرع في الحب أو الإعجاب في الاحتفاظ به في قلبه إلى أن يمن الله عليه بالزواج وعدم الإفصاح به لمن أحب، ما هو الدليل لإقناع أبي وأمي بالسماح لي بالذهاب للصلاة في المسجد، ما هو الجدول الذي أستطيع أن أ سير عليه للمحافظة على صلاتي ودراستي، أبي منعني من الذهاب لصلاة الصبح في المسجد، هل أطيعه أم لا، لأن أبي يخاف علي من الأمن؟ وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فالبسملة مشروعة في الصلاة عند جمهور العلماء في أول الفاتحة وأول كل سورة، وخالف في ذلك مالك والأوزاعي، وراجع الفتوى رقم: 34178.
2- ترفع اليدان عند الإحرام في الصلاة وعند الركوع والرفع منه في كل ركعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3894.
3- توضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن أو الركبة اليمنى وتوضع اليسرى على الفخذ الأيسر أو الركبة اليسرى، وراجع فيه الفتوى رقم: 44505.
4- صلاة الجماعة واجبة -كما صح في الأحاديث الشريفة وأقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 1798.
وعلى القول بوجوبها فإن من تركها يكون آثماً والعياذ بالله، فعليه بالتوبة، ولا نقول إن حجه قد بطل لأن المعاصي لا يبطل منها الحج إلا ما كان يبلغ درجة الكفر كترك الصلاة من أصلها. (29/231)
5- لا إثم على المحب إذا عف في حبه، إذ هو من المشاعر النفسية التي لا دخل للإرادة فيها، والمحرم منه ما أدى إلى محرم كالخلوة بالأجنبية أو ملامستها أو رؤية ما لا تحل رؤيته منها، وراجع الفتوى رقم: 5707.
6- الجدول الذي يمكن من المحافظة على الصلاة هو ما يرسمه المرء لنفسه حسب ظروفه، فالواجب أن لا تفوته صلاة في الجماعة إلا لعذر معتبر، ولا شيء لإقناع الأب أكبر من أن الله أوجب صلاة الجماعة، ولك أن تقنعه بالأدلة التي أوردناها في جواب سؤالك الرابع.
7- لا يجوز لك أن تطيع أباك في ترك صلاة الجماعة، إلا إذا كان يخاف عليك ضرراً محققاً أو غالباً على الظن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11306.
والله أعلم.
45846
فتاوى
عنوان الفتوى:التسامح أصل أصيل في دين الإسلام رقم الفتوى:45846تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
فتوى في التسامح بين الشعوب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم سمات دين الإسلام أنه دين جاء لهداية الخلق إلى أقوم الطرق، وأهدى السبل، وجعل الله عز وجل فيه مقومات الرحمة والعدل مع الإنسان، ليتحقق ذلك الهدف، فالتسامح أصل أصيل فيه، وقاعدة من قواعده، يتمثل ذلك في ما ورد في بعض آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنورد بعضاً من ذلك:
أولاً: قال تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8).
ثانياً: وقال سبحانه: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (لأنفال:61). (29/232)
ثالثاً: روى البخاري عن أبي حميد رضي الله عنه قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً.
وروى البخاري أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها.
وقد بوب البخاري على هذا: باب قبول هدية المشركين.
رابعاً: وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله.
إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد معنى المسامحة والعدل والإحسان في دين الإسلام، لمن سالم المسلمين، ورضي بالعيش معهم في أمان، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 29786، والفتوى رقم: 3308.
والله أعلم.
45847
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفن الميت المسلم في مقابر الكفار رقم الفتوى:45847تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال:
4437 ، وعلى كل، فإن دفن وأمكن نقله إلى مقبرة المسلمين أو إلى مكان مستقل وجب ذلك إذا لم يخش عليه التغير.
قال خليل بن إسحاق: ودفن من أسلم بمقبرة الكفار.
قال شارحه عليش: فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المؤمنين إن لم يخف عليه التغير يقينا أو ظنا، فإن خيف تغيره فلا حرج. اهـ.
أما قراءة القرآن على القبر، فالراجح فيها عند أهل العلم الكراهة، وقد سبق تفصيل أقوالهم في الفتوى رقم: 683 فراجعها، لكن لا مانع من القراءة في أي مكان آخر وإهداء ثوابها إلى الميتة على أرجح الأقوال، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3406 .
ثم إنه لا مانع من زيارة هذه المرأة في تلك المقبرة للموعظة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
والله أعلم.
45850
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ من أدركه الخرف بما يحدث في صلاته من خلل رقم الفتوى:45850تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال: (29/233)
45852
عنوان الفتوى:جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة رقم الفتوى:45852تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أود أن أسأل فضيلتكم عن أمر يتعلق بعملي وهو أني أعمل محاميا منذ ثلاث سنوات وأعاني من قلة العمل رغم أنه قد شهد لي معظم المحامين القدامى والمشهورين بأنه سيكون لي مستقبل زاهر في هذه المهنة وأنا أعلم جيدا أن الأرزاق على الله سبحانه وتعالى ولكن أريد أن أسأل عن ظاهرة اتبعها بعض المحامين ممن هم أقل مني خبرة وكفاءة وحققوا منها مكاسب لا بأس منها وهي التعامل مع رجال الشرطة العاملين في المحكمة بحيث أن الشرطي بما له من قدرة في الوصول الي المتهمين باعتباره حارسا لهم في أن يجعلهم يقومون بتوكيل أحد المحامين والذي يكون قد اتفق معه سلفا على نسبة من أتعابه في هذه القضية مع العلم أن ذلك يتم دون أي ضغط على المتهم في توكيل هذا المحامي أوغيره ولكن المسألة تتم بالاتفاق فهل هنالك أي حرام في أن أتبع هذه الطريقة أولا مع العلم بأنه قد عرض علي العديد منهم العمل معهم بهذه الطريقة ولكني أماطل بسبب خوفي أن تكون هذه الطريقة محرمة لأي سبب مع العلم بأن ظروفي المادية سيئة وأني أعاني من شهوة جنسية قوية ولم تجد الأدوية أي نفع في تخفيفها وأنا أخاف الوقوع في الحرام وقد خطبت إحدى زميلاتي ولم أتمكن من إتمام الزواج بسبب أحوالي المادية فهل هناك حرج في اتباع طريقة التعامل مع الشرطة والتي سبق شرحهامع العلم بأنه إذا كانت هذه الطريقة محرمة فأني لن أتبعها مهما كانت ظروفي المادية أو الصحية لأني أخاف الله جدا وأخاف أن اعصيه يرجى سرعة الإجابة للأهمية
ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً من الاتفاق مع هؤلاء الأشخاص على أن يقوموا بالدلالة عليك عند المتهمين مقابل أجر محدد تتراضون عليه، وتكون هذه العملية من باب السمسرة، وما تدفعه لهؤلاء الأشخاص جائز. (29/234)
ويدل على ذلك قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ(يوسف: من الآية72)، فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وراجع في أحكام مهنة المحاماة الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505، والفتوى رقم: 40331.
والله أعلم.
45853
عنوان الفتوى:يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة رقم الفتوى:45853تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
هل التوجه إلى القبلة والوضوء يُشرع لسجود التلاوة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 15054، والفتوى رقم: 23515، والفتوى رقم: 30711.
والله أعلم.
45855
عنوان الفتوى:لا أثر في فضل الموت يوم عاشوراء رقم الفتوى:45855تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
هل من حديث نبوي يذكر فضائل لمن توفي يوم عاشوراء وشكرا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثاً نبوياً يدل على فضل من توفي يوم عاشوراء، وإنما الذي ورد في يوم عاشورا هو استحباب صيامه، وأن صيامه يكفر السنة الماضية، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد حديث آخر اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، والصواب ضعفه، وفيه أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه باقي السنة.
والله أعلم.
45858
فتاوى
عنوان الفتوى:الخطوات التي تقوم عليها عملية بيع المرابحة رقم الفتوى:45858تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
أكتب لكم هذه المشكلة وأرجو أن تجيبوني في أسرع وقت ممكن، أنا أردت أن اشتري دراجة نارية عن طريق أحد البنوك الإسلامية عندنا، والذي أريد أن اشتري منه الدراجة أعرفه وهو أستاذي، ويكون البيع بالتقسيط علي حتى أكمل باقي المبلغ، ويبلغ مبلغ الدراجة مائة ألف ريال يمني، وتمت العملية ولكن إذا أخذت الدراجة من أستاذي قبل أن يُسلم المبلغ له من قبل البنك، وعندما جاء مندوب البنك لكي يسلم صاحب الدراجة نقوده فوجئ بأني قد استلمت الدراجة من صاحبها، وقال لي مندوب البنك إني قد ارتكبت خطأ باستلامي الدراجة، والمفروض أن يستلمها البنك ثم يأخذونها ويسلمونها لي وقال هذا هو الربا، علما بأني لم أكن أعلم بأنه لا يجوز، وقال إن العملية كلها قد أبطلت، فحاولت أن أفهمه أني لم أكن أقصد وغير متعمد والله يعلم ذلك ولو كنت أريد الربا لذهبت إلى البنوك الربوية، فما حكم الله في هذه المسألة وهل علي إثم، علما كما قلت لكم بأني جاهل بهذه المسألة، فماذا أعمل الآن وأنا بحاجة إلى الدراجة، وهل يوجد مخرج لهذه المسألة، ولا أظن أن الشريعة قد تضيق عن هذه المسألة ولا تجد لها حلاً، أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. (29/235)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية أن يتم تملك البنك للسلعة المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل بزيادة على أقساط شهرية.
وزيادة في الإيضاح فإن عملية المرابحة تقوم على الخطوات التالية:
1- يحدد المشتري السلعة التي يريدها.
2- يعد المشتري البنك بشراء السلعة إذا اشتراها وعداً ملزماً.
3- يقوم البنك بشراء السلعة من البائع عن طريق وكيله، وقد يكون الوكيل هو المشتري نفسه إن وكله البنك، ويدفع البنك قيمة السلعة، وبذلك تدخل في ملكه ويقبضها قبضاً عرفياً، كل سلعة بحسبها.
4- يوقع المشتري مع البنك عقد بيع المرابحة ويتسلم السلعة، وبهذا تنتهي عملية بيع المرابحة. (29/236)
وفي الصورة المذكورة في السؤال قام المشتري باستلام السلعة من البائع، وهذا العمل لا يترتب عليه إبطال العقد لأنه لن يتملكها بهذا الاستلام حتى يشتريها البنك ويعاينها المندوب ثم يدفعها للمشتري تمليكاً.
وعليه؛ كان بإمكان المندوب معاينة السلعة وقبضها ثم يدفع قيمتها للبائع وتباع بعد ذلك للمشتري وتسلم له. والفرق الجوهري بين المرابحة وبين القرض الربوي أن البنك في القرض الربوي لا يشتري السلعة شراء حقيقاً وإنما يدفع ثمنها نيابة عن المشتري ليسدده مقسطاً مع الزيادة وهذا هو الربا، وعلى كلٍ؛ فإذا كان البنك أبطل المعاملة كلها فلك أن تجري معاملة جديدة وتلتزم فيها بضوابط عقد المرابحة، ولتعلم أن الشخص إذا ارتكب منهياً عنه جاهلاً بحكمه فلا إثم عليه إذا لم يك مفرطاً في معرفة الأحكام.
والله أعلم.
4586
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في احتفالات أعياد الكفار رقم الفتوى:4586تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال :
يستعد العالم لاستقبال الألفية الثالثة. ماحكم الاحتفال بهذه المناسبة ؟ وما حكم مشاركة المحتفلين احتفالاتهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه أن يحمد الله تعالى أن هداه للإسلام، ووفقه إليه، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يثبته على صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. وإن الأمم الكافرة من حولنا يحاولون جاهدين أن يبعدوا المسلمين عند جادة دينهم وأن يقطعوا الصلة بينهم وبين دينهم قال تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) [البقرة: 109] وإنا معاشر المسلمين لنا ديننا الذي شرعه الله لنا وارتضاه لعباده المؤمنين، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: 3]. والاحتفالات بالألفية الثالثة من الزور الذي يجب على المؤمن أن يجتنبه حيث إنه ليس من أعياد المسلمين، قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72] وقد فسر غير واحد من السلف كابن سيرين ومجاهد الزور بأنه أعياد الكفار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر). والعيد هو اسم جنس يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز أن يعظم المسلم يوماً يعظمه الكفار ولا مكاناً لهم فيه اجتماع ديني. وكل عمل يحدثونه في زمن أو مكان معظم عندهم فهو من أعيادهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ـ مكان ـ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: (29/237)
لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك. والاحتفالات بالألفية الثالثة لها دلالات ومعان عند الكفار لذلك يعظمون قدومها. فإنهم يعلقون عليها أحداثاً وآمالا، كما يربطون بها بعض عقائدهم مما جاءت في كتبهم المحرفة. ولا يخلو الاحتفال بهذه الأعياد من مشابهة أهل الكتاب، ومن لبس الحق بالباطل على عامة الناس، كما أن فيه كسراً لحاجز النفرة من دينهم، الذي هو مقتضى البراءة منهم وبغضهم، وكيف يكون مبغضاً لهم من يشركهم في أعيادهم؟. (29/238)
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (ومن تشبه بقوم فهو منهم). رواه أحمد وأبوداود.
وعليه فلا يجوز لمسلم قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً ورسولاً أن يشارك في الاحتفال بالألفية الثالثة أو يهنئ أحداً بها. قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق). وإن العجب لا ينقضي من مسلمين يتهالكون على مشاركة النصارى أعيادهم، في الوقت الذي لا يرفع النصارى بأعياد المسلمين رأساً، وقد يمنعونهم من أخذ إجازة بهذه المناسبة، فهل كتب علينا أن نحب من يبغضنا، فإن قيل إن هذا عقوبة من الله جزاء ما فرطنا في جنبه. قلنا: لا يبعد ذلك. فالله المستعان، ونسأله أن يبصر المسلمين بما فيه نفعهم. والله تعالى أعلم.
45860
عنوان الفتوى:العمل لسد حاجة من تجب نفقته واجب رقم الفتوى:45860تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أمي مريضة وهي في حاجة دائمة إلى نقود من أجل الفحوص الطبية، فهل يجوز لي أن ألتحق بمدرسة مهنية وأساعدها حسب المستطاع، أم يجب أن اشتغل في أي عمل حلال وأوفر لها كلما تريد، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/239)
فقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى الوالدين فقال: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83]، وقد قرر أهل العلم أن من الإحسان الواجب: النفقة على الوالدين الفقيرين فإذا كانت أمك فقيرة تعجز عن توفير ما تحتاجه من النفقة أو العلاج والفحوص الطبية ونحو ذلك من الحاجات، وأنت قادر على توفير ذلك من خلال العمل المباح فيجب عليك ذلك العمل، لأن العمل لسد حاجتك أو سد حاجة من تجب عليك نفقته -مثل والدتك- واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 15710، والفتوى رقم: 21790.
والله أعلم.
45863
عنوان الفتوى:فضل تغسيل الميت وكتم عيوبه رقم الفتوى:45863تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
43687 في تخريج الأحاديث المتعلقة بالأربعين كبيرة، وبالكسوة بالسندس والإستبرق.
- ثم إن الكبيرة هي كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وراجع فيها الفتوى رقم: 4978 .
- وأما ما سألت عنه من تكرار غفران الذنوب وكثرة الكسوة بثياب السندس والإستبرق، فتلك درجات في الثواب وتكريم وكمال في النعيم لا يعلم قدره إلا الله. قال تعالى: [فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (السجدة:17).
والله أعلم.
45864
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت جواز رمي جمرة العقبة رقم الفتوى:45864تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
أثناء أدائي لمناسك الحج منذ ثلاث سنوات وعند رمي جمرة العقبة أذن الأذان الأول للفجر، واعتقدت أنه أذان الفجر فصليت وتوكلت مع الرفقة ورمينا الجمرة وكان هناك أناس يرمون أيضاً، فهل هذا صحيح أو علينا شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت جواز رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر، قال ابن قدامة في المغني: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي.... إلى أن قال: ولنا ما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. انتهى. (29/240)
وعليه، فوقت رميك مباح لرمي تلك الجمرة ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وأما الصلاة تلك فإن كنت قد أعدتها في وقتها وإلا فيجب عليك أن تقضيها.
والله أعلم.
45865
عنوان الفتوى:مصرف أرباح أسهم البنوك الربوية رقم الفتوى:45865تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
والدي اشترى أسهما في بنك ربوى في البورصة وأخذ ربحها ثم قسمها علينا وأنفقت جزء منها.
السؤال هو: هل يحل لي أخذها أصلا؟ وإذا كان لا يحل لي كيف أتصرف في المال الذي أنفقته والذي لم أنفقه؟
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ولا لباقي إخوانك قبول هذه الأسهم وتملكها، لأنها أسهم في بنك ربوي والأسهم تمثل حصصاً مشاعة في هذا البنك، فكل ما يجريه هذا البنك من عمليات مشاعة فللمساهم نصيب منها وهو مشارك فيها.
وقد سبق أن بينا حرمة ما تجريه البنوك الربوية من عمليات الإقراض والاقتراض التي هي الغالب على أنشطة تلك البنوك في الفتوى رقم: 24357.
وما أنفقته من بيع هذه الأسهم، ينظر فيه فما زاد على القيمة التي اشتريت بها هذه الأسهم فهو حرام يجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وأما القيمة التي اشتريت بها هذه الأسهم فترد على والدك لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم، وكذلك ما أنفقته من عوائد هذه الأسهم ينظر فيه، فيخرج منه قدر ما فيه من عائد محرم، من العمليات الربوية، وما بقي يرد على والدك، وما لم تبعه من هذه الأسهم فيجب رده على والدك، لأنه لا يصح تملكك لها كما تقدم، علماً بأنه يجب عليه أن يطلب من إدارة البنك أن يأخذوا تلك الأسهم، ويعطوه ما دفع، فإن أجابوه لذلك وإلا فيجب عليه أن ينظر في عوائد هذه الأسهم، ويخرج منها قدر ما فيها من عائد محرم من العمليات الربوية في مصالح المسلمين، ولا يجوز له بيعها وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470. (29/241)
والله أعلم.
45867
عنوان الفتوى:حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء رقم الفتوى:45867تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أحب أن أسأل جزاكم الله خيراً عن حكم الصوم تطوعاً عن شخص لا يعلم عن الصائم بأنه يصوم عنه مثلاً (أحمد يصوم عن محمد تطوعاً ويحتسب الأجر لله، وتكون النية بأن الأجر يصل لمحمد ومحمد إنسان صحيح حي يستطيع الصوم عن نفسه) ولكن أحمد يصوم عنه فقط من باب المحبة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما أجزأه ولا أسقط عنه الواجب، قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وقال القاضي وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلي عنه -أي الميت- صلاة فائتة وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وإنما الخلاف في الميت.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال...، مبينة في الفتوى رقم: 18276. (29/242)
واختلف العلماء أيضاً في وصول ثواب من صلى أو صام وأهدى ثواب ذلك لغيره حياً أو ميتاً، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز إهداء ثوابهما وعدم وصول ثوابه، وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة ذلك وانتفاع المهدى له بالثواب حياً كان أو ميتاً، قال الزيلعي في تبيين الحقائق تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو قراءة قرآن أو أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقال الكاساني: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابه إليهم عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا القول يجوز أن يصوم شخص صيام تطوع ويهدي ثوابه لآخر، ويصل ثوابه إليه.
لكن لم يكن من عادة السلف ولا من طريقتهم إهداء ثواب أعمالهم للغير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جواز إهداء ثواب الأعمال، قال: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم ولا لخصوصهم بل كان عادتهم، كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. انتهى.
والله أعلم.
45868
عنوان الفتوى:الله أبر أسمائه سبحانه وأجمعها رقم الفتوى:45868تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
لماذا الله تعالى اتخذ لنفسه الشريفة اسم (الله)، ما هو السر في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله اسم الذات المقدسة ذات الله جل وعلا، قال القرطبي: الله: هذا الاسم أبر أسمائه سبحانه وأجمعها.
وقال ابن كثير: الله: علم على الرب تبارك وتعالى، وقال في المقصد الأسني 1/61.
واسم الله أعظم أسماء الله التسعة والتسعين. (29/243)
- لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها، بينما سائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم وقدرة أو فعل أو غيره.
- لأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحدُ على غيره لا حقيقة ولا مجازاً، وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره كالقادر والعليم والرحيم وغيره.
-ولأن معاني سائر الأسماء يتصور أن يتصف العبد بشيء منها كالرحيم والعليم والحليم والصبور والشكور وغيره، وإن كان إطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله عز وجل، وأما معنى هذا الأسم فخاص خصوصاً لا تتصور فيه مشاركة لا بالمجاز ولا بالحقيقة.
- ولأجل هذه الخصوصية توصف سائر الأسماء بأنها اسم الله عز وجل فيقال الصبور والشكور والملك والبار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الصبور والشكور لأن ذلك من حيث هو أدل على كنه المعاني الإلهية وأخص بها، فكان أشهر وأظهر فاستغني عن التعريف بغيره وعرف غيره بالإضافة إليه. انتهى.
والله أعلم.
4587
عنوان الفتوى:حديث التطوع باثنتي عشرة ركعة في اليوم حديث صحيح رقم الفتوى:4587تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : ماهي درجة صحة هذا الحديث مع ذكر المرجع :
(من صلى في اليوم والليله اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة). وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم 728 من حديث أم حبيبه بألفاظ متقاربة منها: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة"
ومنها:
" ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة" .
والله أعلم.
45871
عنوان الفتوى:ما ترك من الصيام زمن الحيض والاستحاضة يقضى رقم الفتوى:45871تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أنا فتاه أبلغ من العمر 15سنه. لم أصم شهر رمضان كاملا والسبب هو نزول الدورة الشهرية لمدة خمسة عشر يوما تقريبا علما بأني لم أصم يوما من رمضان الذي قبله وذلك لدخول رمضان علي. وأنا مصابة بمرض اسمه لين بالعظام والدورة الشهرية لم تنقطع عني إلى الآن فما الحكم ؟(س)1جزاكم الله خيرا .لم أصم رمضان 15 يوما وبعدها طهرت وصمت يومين تقريبا ثم نزلت الدورة مرة أخرى حتى نهاية رمضان فماذا أفعل وما الحكم فهل علي شيء؟ (29/244)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لرمضان الأول الذي لم تصوميه لمرض فإن عليك قضاءه قبل رمضان الموالي له، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة صغرى هي إطعام مد لمسكين عن كل يوم، إلا أن يكون لك عذر في عدم القضاء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20087.
وأما ما يتعلق بدورتك هذه فإن الدم إذا جاوز حدوده الشرعية صار استحاضة أي دم علة وفساد، ولم يعد يترتب عليه شيء من موانع الحيض، والمرأة إذا استحاضت ولم ينقطع دمها، فإنها تترك الصلاة والصوم وسائر ممنوعات الحيض مدة خمسة عشر يوماً ثم تصبح في حكم الطاهر، لا يُمنع لها شيء مما كان ممنوعاً، وتستمر كذلك إلى أن ينقطع عنها مدة خمسة عشر يوماً متتالية، فإن عاودها بعد ذلك اعتبرته دماً جديداً وجلست له نفس المدة وهكذا.
وكذا الحال فيما إذا طرأ تمييز للدم في لونه أو رقته وثخونته أو رائحته فإنها تعتبر ذلك حيضاً جديداً بشرط أن يكون هذا التمييز حصل بعد مضي خمسة عشر يوماً.
وهذا الذي ذكرناه هو حكم المبتدئة، أي التي لم يأتها الحيض من قبل، أما التي كان قد جاءها، وهي المعتادة، فإنها إذا استحاضت تجلس أكثر عادتها، فإن لم ينقطع فإنها تصير في حكم الطاهر إلى أن تميز أو ينقطع عنها خمسة عشر يوماً، وهكذا...
فنزول الدم عليك بعد تمام المدة المذكورة لا يعد حيضاً ولا تترك له الصلاة ولا الصيام.
وبناء على هذا؛ فواجبك الآن هو أن تنظري فترة تركك الصلاة، وتقضي منها ما كان زمن استحاضة لا الذي كان زمن حيض. (29/245)
وأما الصيام فإنه يقضى كله: ما تركته منه زمن الحيض وزمن الاستحاضة.
والله أعلم.
45873
عنوان الفتوى:حكم ما يدفع للسمسار مقابل احتفاظ التاجر بالعملة رقم الفتوى:45873تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
ما هي شروط تجارة العملة حتى تكون شرعية، علما بأن تجارة العملة عن طريق الإنترنت تتم بالشكل التالي: يدفع التاجر جزءاً من المبلغ من 50 إلى 10 في المائة حسب العرض المقدم من السمسار والباقي يدفعه السمسار أو الوسيط ويأخذ السمسار ربحاً في حالة الشراء والبيع، أي سواء كانت الصفقة رابحة أو خاسرة أي السمسار لا يتحمل الخسارة بل في كل مرة هو رابح، وهناك أمر آخر وهو أن الصفقة المفتوحة عندما لا تغلق ليلا يؤخذ عليها مبلغ معين إذا كان العملة المستخدمة غير العمل المتعامل بها من قبل الوسيط أي إذا كان الوسيط يستخدم الدولار وأنا استخدمت اليورو وحدث أن الصفقة لم تغلق ليلاً فإن الوسيط أو السمسار يأخذ مبلغاً معيناً يسمى rollovver بالإنجليزية، أو مقابل احتفاظ التاجر بهذا المبلغ لليوم التالي، ويحسب عن طريق فرق الفائدة بين العملتين، أي العملة المستخدمة من قبل الوسيط والعملة المستخدمة من قبل التاجر وهي تعادل حوالي واحد من العشرة في المائة سنوياً، أي مثلاً إذا احتفظت بمبلغ مائة ألف دولار لمدة ليلة فإنني أدفع دولاراً واحداً مقابل هذه الليلة وهذا المبلغ، فما رأيكم بهذا الخصوص، وهل هذا المبلغ الذي يأخذ يعتبر ربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتاجرة في العملة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وهذه الضوابط مبينة في الفتوى رقم: 3702.
وإذا دفع المشتري جزءاً من المبلغ إلى السمسار أو الوسيط، ثم كمل السمسار أو الوسيط الباقي وتم البيع والتقابض في مجلس العقد كان ذلك جائزاً فالوسيط هنا وكيل للمشتري، ويجوز للوكيل أن يقرض الموكل ويعود عليه بالقرض، وانظر في حكم الوكالة في الصرف الفتوى رقم: 29977. (29/246)
هذا، ويجب أن تكون أجرة الوسيط معلومة يستحقها على الموكل سواء ربحت تجارته أو خسرت، فالوكيل أمين لا يضمن المال الموكل فيه إلا في حالة التعدي أو التفريط.
وأما المبلغ المأخوذ مقابل احتفاظ التاجر بالعملة إلى اليوم التالي فإنه غير جائز، إذ يكون مقابل تأخر المشتري عن دفع القرض الذي أقرضه إياه الوسيط، ولا شك أن الزيادة على الدين نظير تأخره ربا محرم مهما تكن الزيادة حقيرة.
والله أعلم.
45875
عنوان الفتوى:موضع دفن علي بن أبي طالب رقم الفتوى:45875تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أين دفن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى ابن سعد في الطبقات عن الشعبي أن الحسن بن عليِّ صلّى على والده علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فكبر عليه أربع تكبيرات، ودفن علي بالكوفة عند مسجد الجماعة في الرحبة مما يلي أبواب كندة.
وننبه إلى أن استعمال لفظ: كرم الله وجهه، وتخصيصه بعلي رضي الله عنه محل نظر، وتراجع فيه الفتوى رقم: 13272، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5567.
والله أعلم.
45878
عنوان الفتوى:هل هناك قرابة بين موسى وعيسى عليهما السلام؟ رقم الفتوى:45878تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
هل نبي الله موسى هو ابن عمران؟ وإذا كان ابن عمران فما صلة القرابة بينه وبين عيسى ابن مريم وشكراً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الطبري في تفسيره نسب موسى عليه السلام، فقال: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب إسرائيل.
فموسى عليه السلام هو ابن عمران، وأما عمران والد مريم عليها السلام، فقد ذكر نسبه ابن كثير في تفسيره نقلاً عن ابن إسحاق أنه قال: هو عمران ابن ياشم أمون ميسا بن حزقيا بن أحريق بن يويم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش، إلى أن قال ابن كثير: فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام. (29/247)
فثبت بهذا أن عمران والد موسى عليه السلام هو غير عمران والد مريم عليها السلام، وقد ذكر علي بن أبي طلحة والسدي عند قول تعالى: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ (مريم: من الآية28) أنها كانت من نسل هارون أخي موسى عليهما السلام. وذكر كعب الأحبار أنه كان بين موسى وعيسى عليهما السلام ستمائة سنة.
والله أعلم.
45879
عنوان الفتوى:حكم الإعدام شنقا رقم الفتوى:45879تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أريد أن أعرف حكم الإعدام شنقا لأن الدارج عندنا الإعدام حدا بالسيف
لماذا لا يتم الإعدام شنقاً، هل لأنه لا يجوز .. وما الأدلة على ذلك؟
الرجاء الإسراع في الإجابة للضرورة القصوى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعدام الشخص إما أن يكون من أجل القصاص وفي هذه الحالة فالذي رجحه أهل العلم أنه يقتل بالكيفية التي قَتَل بها ولو كانت شنقاً، مع استثناء ما كان كاللواط والسحر ونحو ذلك، قال خليل: وقُتل بما قَتل ولو ناراً إلا بخمر ولواط وسحر وما يطول .. فيغرق ويخنق ويحجر... وراجع الفتوى رقم: 1936.
وإما أن يكون استيفاء لحد من حدود الله كالمرتد والمحارب وتارك الصلاة، فهذا إنما يقتل بالسيف لا غيره، كما قال أهل العلم، وفي الخرشي عند قول خليل: وقتل بالسيف حداً، قال: ... وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه. وقال الدردير: قتل بالسيف لا غيره. وقال بعض المتأخرين إنه يجوز القتل في الحدود رمياً بالرصاص لأن المقصود هو تعجيل الموت.
وإن كان صاحب الحد زانياً محصناً فإنه يقتل رجماً أي رمياً بالحجارة. (29/248)
والله أعلم.
4588
عنوان الفتوى:ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رقم الفتوى:4588تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : سؤالي :لماذا الموسيقى حرام ومن الذي حرمها؟ وأريد دليلا قاطعاً وليس بالأحاديث. فالقرآن الكريم لا يحرم الموسيقى كما جاء عن الخمر و الميسر و الزنا، فالموسيقى لم تذكر قطعيا، فبعض الفقهيين أو المفتين يحرمون الموسيقى بذكر(اللغو)
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالحرام ما حرمه الله في كتابه، أو حرمه رسول الله عليه وسلم في سنته، كما أن الواجب ما أو جبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم الاكتفاء بالقرآن الكريم والاستغناء به عن السنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان في زعمه للإسلام واكتفائه بالقرآن كاذباً. وبيان ذلك أن السنة شارحة للقرآن مبينة له، وقد تأتي منشئة للأحكام، لأنها وحي من الله تعالى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) [النجم:3، 4] وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر: 7 ].
ومن زعم الاكتفاء بالقرآن لم يمكنه أداء الصلاة ولا إخراج الزكاة ولا الحج ولا كثير من العبادات التي ورد تفصيلها في السنة، فأين يجد المسلم في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟
وهل يجد في القرآن كيفية أداء هذه الصلوات، وبيان مواقيتها؟.
وهل يجد في القرآن أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهل يجد بيان القدر الواجب إخراجه في ذلك؟
وهل يجد المسلم في القرآن كفارة الجماع في نهار رمضان، أو حكم صدقة الفطر والقدر الواجب فيها؟
وهل يجد المسلم تفاصيل أحكام الحج من الطواف سبعاً وصفته وصفة السعي، ورمي الجمار والمبيت بمنى؟ إلى غير ذلك من أحكام الحج. (29/249)
وبهذا يعلم قطعاً أنه لا يمكن لأحد أن يكتفي بالقرآن ثم يظل يزعم أنه من المسلمين. وكذلك فالسنة تستقل بإيجاب بعض العبادات كزكاة الفطر، ووجوب الختان وإيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل عند من أوجبهما، أو الوضوء من النوم، أو إيجاب الغسل من التقاء الختانين ولو بلا إنزال، وإيجابه بإسلام الكافر، وكوجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً عند من أوجبه، إلى غير ذلك مما أوجبته السنة استقلالاً.
وإن السنة تستقل بتحريم بعض الأمور أيضاً، ومن ذلك تحريم لبس الرجل للذهب والحرير، وتحريم نكاح المتعة. وتحريم أكل الحمر الأهلية وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، وتحريم بيع المسلم على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه، وتحريم التفاضل في الأصناف الستة، والأمثلة على ذلك كثيرة لمن تتبع أبواب الفقه.
فقول السائل: ( فالقرآن الكريم لا يحرم الموسيقى كما جاء عن الخمر والميسر والزنا ) جوابه: والقرآن لا يحرم لبس الرجل الذهب والحرير......إلخ.
وقد ثبت في السنة تحريم آلات المعازف في جملة من الأحاديث الصحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، وقد رد العلماء على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نغمة، ورنة عن مصيبة " رواه البزار بسند حسن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان.رواه الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. وسنده صحيح، والكوبة: الطبل. (29/250)
وقد انعقد إجماع العلماء قديماً على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف. وممن حكى هذا الإجماع أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب وابن الصلاح وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وللعلماء في هذا المسألة مصنفات مشهورة منها: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيثمي، ومنها إغاثة اللهفان لابن القيم، وله رسالة مستقلة في حكم الغناء، ولابن رجب رسالة في ذلك، ومن أراد الوقوف على الأحاديث القاضية بتحريم المعازف وتخريجها وتفصيل الكلام عليها فلينظر كتاب: " تحريم آلات الطرب " للشيخ الألباني رحمه الله.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره مما بدر في كلامه الموحي بعدم التسليم للسنة والانقياد لها، والاكتفاء بالقرآن الكريم في تحريم المحرمات، وليحذر أن يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع رضي الله عنه.
وفي لفظ لأحمد والترمذي وابن ماجه: "ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله". على أن من أهل العلم من استنبط تحريم استماع اللهو من كتاب الله تعالى، لكن ما جاء في السنة أصرح وأظهر.
ولو قال قائل: إن التحريم الصريح للمعازف موجود في كتاب الله لكان صادقاً لما ثبت في الصحيحين - وهذا لفظ مسلم - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحديث. (29/251)
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
45881
فتاوى
عنوان الفتوى:فرق بين العهدة العمرية والشروط العمرية رقم الفتوى:45881تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال:
ورد في تاريخ الطبري هذا النص للعهدة العمرية:
\"بسم الله الرحمن الرحيم
\"هذا ما أعطى عبدُ الله عمرُ أميرُ المؤمنين، أهلَ إيليا (القدس) من الأمان :
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمها وبريئها وسائر ملته؛ أنه لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيِّزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يُكرهون على دينهم ، ولا يضارّ أحد منهم ، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود.
وعلى أهل إيليا أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن .
وعليهم أن يُخرِجوا منها الرومَ واللصوصَ .
فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم .
ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثلُ ما على أهل إيليا من الجزية .
ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعَهم (أي كنائسهم) وصُلُبَهم(أي صلبانهم)، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعِهم وصُلُبهم حتى يبلغوا مأمنهم. (29/252)
ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان ، فمن شاء منهم قعد وعليه مثلُ ما على أهل إيليا من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رحل إلى أهله ، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم .
وعلى ما في هذا الكتاب عهدُ الله ، وذمّةُ رسوله ، وذمّةُ الخلفاء ، وذمّةُ المؤمنين ، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية .
شهد على ذلك : خالد بن الوليد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعمرو بن العاص ، ومعاوية بن أبي سفيان
وكتب وحضر سنة خمس عشرة للهجرة\"
كثيرا ما يستشهد المسلمون بهذا النص لبيان سماحة الإسلام لكن وجدت في احد فتاويكم اعتمادا على نص اخر
فأي النصين أصح
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك فرق بين الشروط العمرية وبين العهدة العمرية،فالذي ذكرناه في بعض فتاوينا هو الشروط العمرية، فهي ثابتة في مسند أحمد وكتب التاريخ، وقد أطال البحث فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه "أحكام أهل الذمة".
وأما ما ذكرته نقلا عن تاريخ الطبري، فهي العهدة العمرية لأهل الشام، وقد ذكرنا الفرق بينهما بأوضح من هذا في الفتوى رقم: 7982.
والله أعلم.
45882
عنوان الفتوى:هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تهامي ويمني؟ رقم الفتوى:45882تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أقرا في بعض الأبيات الشعرية التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، هذا الوصف لرسول الله \"النبي التهامي\" ووصف آخر \"طه اليماني\" وقرأت في أحد المواقع تفسيراً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم \"الإيمان أي أن الإيمان بدأ من مكة حيث إن مكة في تهامة من أرض اليمن\" فما صحة وصف رسول الله بالتهامي اليمني؟ وهل مكة جغرافياً ترجع إلى أرض اليمن، أفيدونا أفادكم الله؟ (29/253)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتهامة بالكسر تساير البحر ومنها مكة، قال الأصمعي: إذا خلفت عمان مصعدا فقد أنجدت فلا تزال منجدا حتى تتنزل في ثنايا ذات عرق فإذا فعلت ذلك فقد أتهمت إلى البحر وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز وإذا تصوبت من ثنايا العرج واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتهمت، وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد.
وقال المدائني: تهامة من اليمن... ومكة من تهامة، وتهامة من التهم وهو شدة الحر، وركود الريح يقال تهم الحر إذا اشتد، ويقال سميت بذلك لتغير هوائها، يقال تهم الدهن إذا تغير ريحه. انتهى من معجم البلدان، وعليه فيصح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتهامي وباليمني بهذا المعنى، وأما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية.، وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً وأرق أفئدة الفقه يمان، والحكمة يمانية.
وفي رواية: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وفي رواية: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق. وفي رواية: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. (29/254)
فقد قال الإمام النووي: اختلف في مواضع هذا الحديث، وقد جمعها القاضي عياض رحمه الله، ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وأنا أحكي ما ذكره قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى، فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالاً أحدها: أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال: إن مكة من تهامة، وتهامة من أرض اليمن، والثاني: أن المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن، وهو يريد مكة والمدينة، فقال: الإيمان يمان ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن، والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره، قال الشيخ أبو عمرو -رحمه الله-: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره، وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهر، ولقضوا بأن المراد اليمن، وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل
اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم ورتب عليه الإيمان يمان فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به، وتأكد اطلاعه منه به اضطلاعه، ينسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتميزه به، وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب موته كأويس القرني، وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما، وشبههما ممن سلم قلبه، وقوي إيمانه فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان في أهل الحجاز، ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا يقتضيه، هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له. (29/255)
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولا مانع أن يكون المراد بقوله: "الإيمان يمان" ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح، وحاصله أن قوله "يمان" يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة، لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى أظهر، بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان، وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان، وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاث: اليمن والشام والمشرق، ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث، وقد ذكره في حديث آخر، فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أو غيره.
والله أعلم.
45884
عنوان الفتوى:أحداث وقعت في شهر الله المحرم رقم الفتوى:45884تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
ما هي الأحداث التي في شهر محرم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/256)
فمن الصعب تتبع كل ما ورد في السنة أو التاريخ مما وقع من أحداث في شهر محرم، ولكننا سنذكر بعضاً مما اطلعنا عليه ومن ذلك:
1- نجاة موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 32561.
2- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسدي سنة 4 هـ.
3- سرية محمد بن مسلمة قبل نجد، وهي التي أسر فيها ثمامة بن أثال سنة 6 هـ.
4- زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها سنة 6هـ.
5- خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر سنة 7 هـ.
6- وفاة أبي قحافة التيمي والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 14هـ.
7- وفاة مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 16هـ.
8- قتل الحسين رضي الله عنه يوم الجمعة سنة 61هـ.
والله أعلم.
4589
عنوان الفتوى:لا يجوز للمسلم أن يشارك في احتفالات خاصة بغير المسلمين رقم الفتوى:4589تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : يستعد العالم لاستقبال الألفية الثالثة. ماحكم الاحتفال بهذه المناسبة ؟ وما حكم مشاركة المحتفلين احتفالاتهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن المسلم يجب عليه أن يحمد الله تعالى أن هداه للإسلام، ووفقه إليه وأن يسأل ربه جل وعلا أن يثبته على صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم والضالين . وإن الأمم الكافرة من حولنا يحاولون جاهدين أن يبعدوا المسلمين عن جادة دينهم وأن يقطعوا الصلة بينهم وبين دينهم قال تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير) [البقرة: 109] وإنا معاشر المسلمين لنا ديننا الذي شرعه الله لنا وارتضاه لعباده المؤمنين، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة: 3] . والاحتفالات بالألفية الثالثة من الزور الذي يجب على المؤمن أن يجتنبه حيث إنه ليس من أعياد المسلمين، قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72] وقد فسر غير واحد من السلف كابن سيرين ومجاهد الزور بأنه أعياد الكفار. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: (ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر). والعيد هو اسم جنس يدخل فيه كل يوم يعود ويتكرر. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز أن يعظم المسلم يوماً يعظمه الكفار ولا مكاناً لهم فيه اجتماع ديني. وكل عمل يحدثونه في زمن أو مكان معظم عندهم فهو من أعيادهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ـ مكان ـ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: (29/257)
لا. قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك. والاحتفالات بالألفية الثالثة لها دلالات ومعان عند الكفار لذلك يعظمون قدومها. فإنهم يعلقون عليها أحداثاً وآمالا كما يربطون بها بعض قضايا عقائدهم مما جاءت في كتبهم المحرفة. ولا يخلو الاحتفال بهذه الأعياد من مشابهة أهل الكتاب ومن لبس الحق بالباطل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (ومن تشبه بقوم فهو منهم). رواه أحمد وأبوداود . وعليه فلا يجوز لمسلم قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً ورسولاً أن يشارك في الاحتفال بالألفية الثالثة أو يهنئ أحداً بها قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق). والله نسأل أن يبصر المسلمين بما فيه نفعهم والله تعالى أعلم . (29/258)
45892
عنوان الفتوى:خروج المرأة بغير إذن زوجها للعمل رقم الفتوى:45892تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
ما هو أصل قانون بيت الطاعة، أي إجبار الزوجة للعودة إلى بيت زوجها بقوة القانون، هل هذا جائز شرعاً، هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، وما الحل لو رفضت؟ ولكن جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بقانون بيت الطاعة المذكور في السؤال إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه فإنها ناشز يجب عليها أن تتوب وترجع إلى بيت زوجها، وإذا كان القانون يجبرها على ذلك فهو قانون شرعي، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18036، 6478، 33969.
ومن حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل إلا إذا اشترطت عليه العمل عند عقد الزواج، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20142، 35203، 41072. (29/259)
وإذا رفضت الزوجة -التي لم تشترط- طلب زوجها بترك العمل فإنها ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: 6939، والفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.
45894
عنوان الفتوى:حكم مبيت الإخوة ذكورا وإناثا في غرفة واحدة رقم الفتوى:45894تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
نحن 4 إخوة 3 بنات وذكر، وقد توجب علينا أن نبيت كلنا في غرفة واحدة أنا وأخواتي البنات وأمي، أفيدوني من فضلكم عن حكم ذلك في ديننا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لكل منكم فراش أو سرير منفصل ولحاف مستقل فلا حرج ولا مانع من هذا، مع أنه في حالة الاختيار والسعة ينبغي أن تكون للبنات غرفه مستقلة وللأولاد غرفة مستقلة وللأم كذلك غرفة مستقلة، أو تبيت مع بناتها، وأما إذا لم يك بد من أن تناموا جميعاً في غرفة واحدة فيتعين في هذه الحالة أن يكون لكل واحد فراشه ولحافه الخاص به إذا كان الأبناء بالغين أو قاربوا البلوغ، وراجع هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم: 23210، والفتوى رقم: 18678.
والله أعلم.
459
عنوان الفتوى:من أقسم على فعل شيء أو تركه ثم حنث فإنه تلزمه الكفارة رقم الفتوى:459تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الله يعطيكم العافية: سؤالي هو:منذ فترة حاولت منع أمي من أكل نوع من الطعام لأني أعلم أنه يسبب لها السمنة التي هي في غنى عنها حلفت عليها إن هي حاولت أكله وأكلته لن يدخل بطني فامتنعت عنه لفترة لكنها عادت إليه فقطعته مما سبب لي الضعف العام ،وكذلك ضعف في شعري وقد تقدمت لي عدة نصائح أنه مفيد جدا لي وأنه لابد أن أعود إليه فما هي الكفارة حتى أستطيع العودة إليه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: كفارة اليمين هي كما قال الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ). [المائدة : 89]. فتطعم عشرة مساكين ، أو تكسوهم ، وقيمة الإطعام تدفع للفقراء والمساكين، أوللجمعيات الخيرية على أمر يبين لهم أنها كفارة يمين ، فإن لم تستطع إطعاماً ولا كسوةً ، فتصوم ثلاثة أيام ، والله أعلم. (29/260)
45900
عنوان الفتوى:هل ينفذ ما طلبه الميت في الرؤيا؟ رقم الفتوى:45900تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
15281، وأما تنفيذ ما طلب، فإن كان مشروعا كالصدقة عنهم ونحوه، فينبغي تنفيذه، لأنه أمر مرغب فيه أصلا، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب.
والله أعلم.
45901
عنوان الفتوى:سبب صلاته صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبيّ رقم الفتوى:45901تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
يا شيخ لا شك أن أبا طالب مات على الكفر، وقد نهى الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين لما هم بالاستغفار لعمه وهذا معلوم وهذا كان الموقف في مكة، ولكن هناك رأس المنافقين لما مات وأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلي عليه ودار جدال بين عمر والرسول صلى الله عليه وسلم واحتج عمر بالآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وقد حاج النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مخير، ولكن السؤال: أين ذهب نهي الله تعالى لرسوله عند أبي طالب لما نزل النبي بذل، وقد ذكر كلا الروايتين في موضعين الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، هلا أزلتم لنا التعارض، وأيضاً ما معنى أكثركم جمعا للقرآن وأيضاً رواية أخذ للقرآن؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/261)
فقد نهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين في قوله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113]، وقد نزلت هذه الآية بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك وصار المسلمون أيضاً يستغفرون لموتاهم.
فكانت تلك الآية دليلا قاطعاً على حرمة الاستغفار للمشركين، أما صلاته صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي فكان ذلك إجراء له على الظاهر من إسلامه، قال الإمام القرطبي في تفسيره: وقال بعض العلماء: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بناء على الظاهر من لفظ إسلامه، ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحاباً لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. انتهى.
وعليه فلا تعارض بين المسألتين كما هو واضح، وما سألت عن معناه فهو متعلق بدفن أموات في قبر واحد، ولفظه: وقدموا أكثرهم قرآنا، كما في رواية لأبي داود والترمذي والنسائي.
والمعنى تقديم أكثرهم حفظاً للقرآن فهذا دليل على فضله، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وقدموا أكثرهم قرآناً إلى جدار اللحد ليكون أقرب إلى الكعبة، وفيه إرشاد إلى تعظيم المعظم علماً وعملاً حياً وميتاً. انتهى.
وروايات الحديث كلها بمعنى واحد وتفيد تقديم أكثر الأموات حفظاً للقرآن.
والله أعلم.
45903
عنوان الفتوى:إخفاء المرض المعدي موجب للفسخ رقم الفتوى:45903تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال : (29/262)
زوجة غير مدخول بها مصابة بمرض معدٍ مانع للزواج خشية على الزوج والذرية، هل يحق للزوج فسخ العقد واسترداد ما قدمه من مهرٍ وهدايا، علما بأنه لم يخبره أهلها أو هي بالمرض قبل العقد، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة أو أهلها على علم بوجود المرض المذكور مع كتمه، فهذه معصية عظيمة لاشتمال الأمر على إضرار الآخرين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وأحمد في المسند.
إضافة إلى الغش والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
فإذا ثبت إصابة المرأة المذكورة بمرض معُدٍ ينتقل عن طريق المعاشرة، فيجب فسخ النكاح حفاظاً على صحة الزوج واستدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. رواه البخاري وغيره.
كما روى البخاري في صحيحه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
ويحق للزوج استرداد ما قدمه من مهر وهدايا، لأنها غالباً تعتبر جزءاً من المهر، قال ابن قدامة في المغني: وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى: أما ما يوجب الفرقة فإنه لا يخلو أن يكون موجوداً بالمرأة حين العقد أو حادثاً بعده، فإن كان موجوداً بها حين العقد فعلم به الزوج قبل البناء وبعد العقد، فإن له أن يفارق ولا شيء عليه من المهر، أو يبني وعليه جميعه، ووجه ذلك أنه عيب دلس له به ولم يفت البضع فهو بالخيار. انتهى.
وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10711، 34099، 1955.
والله أعلم.
45906
عنوان الفتوى:كيفية إحرام المرأة رقم الفتوى:45906تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
سؤالي هو بماذا تحرم المرأة إذا أرادت الحج إذا كانت مثلا في جنوب المملكة؟ (29/263)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن النسك الذي ستحرم به المرأة، فإن لها أن تحرم بما شاءت من الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، وراجع الفتوى رقم: 38388
وإذا كان المقصود هو السؤال عن كيفية الإحرام، فإنها إذا وصلت إلى الميقات تتنظف وتلبي بالنسك الذي تريده، فإذا كانت تريد الإفراد قالت: لبيك اللهم حجاً، وإذا كانت تريد التمتع قالت: لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، وإذا أرادت القران قالت: لبيك اللهم حجاً وعمرة، وعليها أن تجتنب المحظورات، ثم تمضي في أداء النسك الذي أهلت به، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:25287/39350/6731.
والله أعلم.
45911
عنوان الفتوى:صلاة الاستسقاء.. كيفيتها.. ووقتها رقم الفتوى:45911تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
كيفية صلاة الاستسقاء ومتى يكون وقتها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند حصول موجبها وهو حاجة الناس إلى المطر لجدب الأرض والخوف على المزارع ونحو ذلك، وإن عين الإمام يوما لصلاتها فحسن، ليستعدوا بالصيام والصدقة والتوبة، فيخرج الرجال والصبيان والنساء العجائز فقط، دون الشواب، فإن اجتمعوا صلى بهم ركعتين من غير أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بعد تكبيرة الإحرام: الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الثانية: الفاتحة وسورة الغاشية، يجهر فيهما بالقراءة، قال ابن قدامة في "المغني": واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيب، والشافعي، إلى أن قال: والرواية الثانية: أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. متفق عليه، وروى أبو هريرة نحوه، ولم يذكر التكبيرة، وظاهره أنه لم يكبر، أما وقت صلاة الاستسقاء فواسع، والأولى أن تكون وقت الضحى كالعيدين، قال ابن قدامة: وليس لوقت الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع، وبعد الصلاة يقوم الإمام خطيبا مضمنا خطبته وعظا وإرشادا للناس، وسؤالا للخالق سبحانه بنزول المطر. (29/264)
وللفائدة، تراجع الفتوى رقم: 917.
والله أعلم.
45913
عنوان الفتوى:الأولى أن تجعل الصفوف في صلاة الجنازة ثلاثة رقم الفتوى:45913تاريخ الفتوى:26 محرم 1425السؤال :
45914
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يوجب التلقيح الصناعي الغسل رقم الفتوى:45914تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
هل أكون طاهرة أم لا وهل تجوز الصلاة، في حالة أن أقوم بعملية التلقيح الصناعي نظراً لظروفي أي آخذ عينة من الزوج لحقني بها مباشرة عند الطبيب، ويجب عدم الاستحمام بأمر الطبيب إلا بعد ثلاثة أيام، فهل أنا طاهرة أم لا، وهل تجوز لي الصلاة، أرجو الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/265)
فغسل الجنابة يلزم بالجماع أو خروج المني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10002.
وعليه، فإذا لم يكن خرج منك مني عند التلقيح المذكور فليس عليك غسل، ويكفيك أن تتوضئي للصلاة، وهي واجبة عليك في الظروف التي ذكرت، لأنها إنما تسقط عن المرأة ولا تجوز لها إذا كانت حائضاً أو نفساء فقط، وراجعي المباح من التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380.
والله أعلم.
45915
فتاوى
عنوان الفتوى:أرملة زوج الأم ليست من المحارم رقم الفتوى:45915تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
إذا كان هناك شخص يريد أن يتزوج من امرأة وكان زوج أمه (وليس أبوه) متزوجا من امرأة أخرى غير أمه، وتوفي زوج أمه، وأراد الشخص ابن زوجة المتوفى أن يتزوج من تلك المرأة (زوجته الأخرى) فهل يحق له ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن رجلاً يريد أن يتزوج بأرملة زوج أمه بعد وفاة زوج أمه، وليس في ذلك بأس لأن هذه المرأة ليست بينه وبينها أي حرمة، وكونها ضرة أمه ليس سبباً في التحريم، قال في روض الطالب وهو يعدد من لا تحرم من النساء: ولا زوجة الربيب أوالراب.
هذا ما لم يكن هناك سبب آخر غير ذلك من رضاع أو نسب أو مصاهرة.
والله أعلم.
45917
عنوان الفتوى:كل ما يتركه الميت يؤول لورثته الشرعيين رقم الفتوى:45917تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كانت سيدة متوسطة العمر تشتغل معي في المنزل مقابل أجرة وذلك لمدة 3 سنوات، وبعد سوء تفاهم بيننا غادرت إلى مسكن لها في مدينة أخرى حيث يوجد لها إخوة 3 متزوجون لا يسألون عنها نهائياً وبعد مضي سنة عادت إلى منزلي لتعيش مع أولادي فقط لأنها لم تجد من يعتني بها في بيتها حيث أبحث لها عن عمل بسيط خارج المنزل وكانت تترك كل ما لديها من المال في حوزتي ومضت سنة ونصف على هذا الحال وكنت أقول لها مازحاً إذا توفيت لمن أعطي هذه النقود وكان جوابها دائماً حلال علي، كما أني سألتها هل أقدم ذلك إلى أخواتها فتقول دائماً لا، لأنهم لم يعرفوها طوال هذه السنين وفي الأيام الأخيرة أصيبت بمرض في القلب، ذهبت بها إلى المستشفى وأجرت عدة فحوصات وكان ذلك بمالها وبتعليمات من الطبيب المختص طلب منها التوجه إلى الدار البيضاء لتجري فحوصات أخرى هناك جلست أياماً قليلة عند أخت لها ثم عادت إلى مسكنها الأصلي خلال أسبوع تقريباً أخبرت بأنها توفيت، سؤالي: ماذا أفعل بالمال المتبقي عندي رغم أنها قالت لي حلال علي وأوصتني أن لا أعطيه لإخوتها، وبما أني ميسور والحمد لله أريد أن أخرج هذا المال من ذمتي فالمرجو أن تخبروني جزاكم الله خيراً، مع العلم بأني اشتريت من نفس المال مكبر صوت لمسجد لا يتوافر عليه قصد الأذان هل أتصدق بهذا المال وكيف ذلك أم له علاقة بالإرث، أفيدوني ولكم جزيل الشكر. (29/266)
ملحوظة: تكاليف الدفن أدته أخت لها ولما أرسلت المبلغ إلى أختها عن طريق شخص آخر لأنني لا أعرفها وتسكن في مدينة أخرى رفضت المبلغ وبما أنها توفيت ودفنت في مدينة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها لم أستطع القيام بأي شيء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يتركه الميت من نقود أو أمتعة أو ديون يكون لورثته الشرعيين، يقسم بينهم حسبما جاء في الكتاب والسنة، ويحق للميت أن يوصي منه بالثلث على الأكثر لغير الورثة، فإن أوصى بأكثر من ذلك، فإن الزائد منه يرد ولا يمضى إلا الثلث، وذلك لما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث.. وما فهمناه من السؤال أنها قالت لك إذا مت فمالي لك حلال وأنها قالت ذلك جادة غير هازلة، وعليه، فهذه وصية لك تستحق بها ثلث مالها. (29/267)
وبناء على هذا، فإن كان مكبر الصوت يساوي ثلث المال أو أقل، فلا شيء عليك فيما فعلت، ولك أن تستكمل من المال ثلثه إن كان المكبر لا يبلغ ذلك، وهو لك تفعل به ما تشاء، وإن كان المكبر يزيد ثمنه على الثلث فعليك أن ترد ما زاد إلى التركة.
واعلم أن الثلث المذكور إنما يقدر فيما يبقى بعد إخراج مؤن تجهيز الميت إلا أن تكون الأخت متبرعة بما أنفقته من مؤن الدفن، فهو حينئذ يقدر في أصل التركة.
وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الورثة لم يجيزوا ما فعلته مورثتهم، وأما إن أجازوا ذلك أو شيئا منه، فهو ماض، ولك أن تفعل فيه ما تشاء، وراجع الفتوى رقم:6271.
والله أعلم.
45922
عنوان الفتوى:من عجز عن صيام شهرين في كفارة قتل الخطأ هل يطعم رقم الفتوى:45922تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
كنت أقود سيارتي عائدا من مهمة عمل طويلة وكنت مجهدا وغلبني النعاس ثوان معدودة أفقت بعدها لأجد السيارة قد تحطمت بالكامل ووجد رجل على مسافة بعيدة ولكنه قد فارق الحياة وهناك شك في أن أكون قد صدمته أثناء نومي، ما حكم الدين هنا من فدية أو صيام شهرين متتابعين وهل هنالك كفارة أخرى كإطعام مساكين أو ما شابه .أرجو إفادتي. (29/268)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد مات بسبب صدمك له، ويعرف هذا بالقرائن والعلامات التي توجد على جثته، فيجب عليك أن تدفع ديته إلى ورثته، وأن تعتق رقبة، فإن عجزت عنها لعدم وجودها أو لعدم امتلاكك لثمنها فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام ففي الانتقال إلى الإطعام خلاف بين أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 23714، ثم راجع أيضاً الفتوى رقم: 2152، والفتوى رقم: 22750.
والله أعلم.
45923
فتاوى
عنوان الفتوى:أحق الناس بالتقديم في الصلاة على الميت رقم الفتوى:45923تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
لو وجد الولي أو نائبه فيقدم في الصلاة على الجنازة وهل هذا رغم وجود الإمام الراتب أم أن الأولى له أن يصلي الإمام أو راتبه ثم لو وجد في المكان نفسه من هو أحفظنا لكتاب الله فهل يقدم على الولي ونائبه أم هما أولى ثم القراء وهكذا وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحق الناس بالتقديم في الصلاة على الميت من أوصى الميت نفسه بأن يكون هو المصلي عليه، ثم إمام المسلمين، ثم عصبته حسب ترتيبهم، قال خليل: والأولى بالصلاة وصي رجي خيره، ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة، ثم أقرب العصبة...
وإذا حضر الصلاة من هو أفضل من المستحق للصلاة من العصبة فمن الأفضل للعصبة أن يقدموه وليس ذلك لازماً.
والله أعلم.
45927
عنوان الفتوى:تعريف البدعة وأقسامها رقم الفتوى:45927تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم (29/269)
ما هي البدعة في الإسلام مع تعريفها بالكامل، وهل توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة مع الدليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، ولها اعتباران لغوي وشرعي، فبالاعتبار اللغوي توجد بدع حسنة وأخرى سيئة، وفي اعتبار الشرع لا توجد بدع حسنة، وراجع تعريف البدعة للشاطبي في فتوانا رقم: 631 ، وراجع أنوع البدع في الفتوى رقم: 2741.
والله أعلم.
45929
عنوان الفتوى:ليس من البر والصلة بغض الأم والإخوة والأخوات رقم الفتوى:45929تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
أكتب إليك مستشيرة إياك في مشكلة تؤرقني، ألا وهي أن أختي في الرابعة عشرة من العمر، غريبة الأطوار إذ أنها طرأ عليها تغيير ملحوظ منذ بلوغها، وكان تغيراً سلبياً جداً فأصبحت لا تعي ما تقول من بذاءة الألفاظ وسوء المقال فهي ذات سلوك سيئ، فهي تتجاهل الآخرين أيا كانوا تجاهلاً تاما، فلا أم ولا أخت ولا أخ تقدره، وإليك شيئاً من خبرها: في يوم ليس ببعيد كنا مجتمعين في بيت خالتنا، ولأن أختي سريعة التأثر بالسلب والإيجاب فقد تأثرت بابنة خالتي وللأسف أصرتا في ذلك اليوم على أن تذهبا إلى بيت خالي وذلك لمشاهدة القنوات الفضائية وخاصة الـ LBC ومثيلاتها، وبعد اعتراضات من قبل الأهل حصلت هي وبنت خالتي على ما تريدان وليته لم يحصل وذلك لأنها ازدادت سوءاً فوق سوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وللأسف بعدها حدث بيني وبينها خلاف قوي دام أسبوعاً بالإضافة إلى ما ذكرت فهي لا تحب المدرسة ولا تساعد أمي بل هي في عقوقها تعمل في بذاءة ألفاظ أو وقاحة التصرف والتعامل ولا تراعي أن من يكلمها هي أمها وليست صديقة أخطأت في حقها بل إنها في بعض الأحيان تصارحني بأنها تكره أمي، ولا هم يشغلها سوى النوم أو التلفاز وما يعرضه، ومع العلم يا شيخ بأنني أكبرها بـ 4 سنوات تقريباً فأنني أحاول أن أقابل إساءتها بإحسان، وكم مرة قالت لي إنني أكرهك، وتكون صادقه بنبرتها إلا أني أقول لها إني أحبك والجميع كذلك ولكنها شديدة الغيرة مني بسبب أنني اجتماعية، والجميع بفضل الله يحبني، وأما هي فلا أحد يكرهها ولكن تصرفاتها معنا، فأنا يا شيخ لا أحسن غير ذلك في تصرفي معها، أقابل شتمها بسكوت وبعض تصرفاتها بآيات وبعض حججهها ببراهين، فهي تلبس البنطال وعندما أكلمها وتقتنع بكلامي وبسبب تحريمه ثم ما تلبث صديقاتها أن يقنعنها بخلاف ذلك، وتأتي وتقول \"نحن نفعل كل المعاصي وقفت على البنطلون\" أو العباءة، أخيراً ما قصصت عليك ذلك إلا لثقة بفضيلتكم ولعلمي بحسن (29/270)
نواياكم، فإني أطلب إرشادكم لي بكيفية التصرف معها؟ حفظكم الله، وجزاكم الله خيراً، ولا تنسونا من صالح دعائكم. (29/271)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد وقعت أختك في أخطاء كثيرة، فعقوق الأم من أكبر الكبائر، روى الشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور.
وليس من البر الذي أمر الله به بغض الأم والإخوة والأخوات، ولا البذاءة والوقاحة في الأقوال والأفعال، ولا لبس البنطلون، والنظر في القنوات الخليعة، ونحو ذلك مما نسبته لها، ولقد أحسنت في مقابلتك إساءتها بالإحسان، وشتمها بالسكوت، والاستدلال على سوء تصرفاتها بآيات قرآنية وببراهين، فكل ذلك ممدوح عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]، وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون، إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
ومثل هذا ما قاله أحد الشعراء في أبيات منها:
وأخاف إن عاتبته أغريته * فأرى له ترك العتاب عتابا
وإذا بليت بجاهل متعاقل * يدعو المحال من الأمور صوابا
أوليته مني السكوت وربما * كان السكوت عن الجواب جوابا
والذي ننصحك به هو أن تواصلي ما ذكرته من ليونة وصفح وإعراض وسكوت أحياناً حتى تنتشلي أختك، مع الدعاء لها والمعاملة بالحكمة والموعظة الحسنة، ففي الحديث الشريف: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. متفق عليه، فأنت الرابحة من تصرفاتها هذه على كل حال.
والله أعلم.
45941
عنوان الفتوى:المدين لا يمنع من الوصية رقم الفتوى:45941تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال : (29/272)
لقد قرأت عن الوصية الشرعية وعلمت أنها مستحبة لمن ليست عليهم ديون، أنا سيدة متزوجة ولي أطفال صغار ولا أعمل فليس لي مال يرثه ورثتي سوى بعض الذهب، وسؤالي يتعلق بممتلكاتي الشخصية، مثل ملابسي وأدوات الزينة الخاصة بي وبعض الكتب والأدوات المنزلية واللوحات التي تحمل آيات قرآنية، وغير ذلك من الأشياء والمتعلقات التي ليست لها قيمة مادية كبيرة، ولن يبيعها ورثتي، فهل يجوز لي أن أوصي بهذه الأشياء جميعاً وليس الثلث فقط للفقراء وخاصة ملابسي، هل يجوز لي أن أوصي ببعض منها لأمي لتنتفع به والباقي للفقراء، علما بأن أمي ليست فقيرة، وأيضا ما الحكم في التبرع بباقي متعلقاتي التي ذكرتها سابقاً فأنا لا أريد أن أموت وتظل متعلقاتي وملابسي في دولابي لا يستفيد منها أحد، وأولادي صغار لن يستفيدوا منها وكذلك زوجي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فملابس المتوفى وأدواته وكافة أنواع أثاثه كيف كان هذا الأثاث تضم إلى متروكه وتقسم بين الورثة تقسيم التركة، وسوف ينتفع بها الورثة، إما ببيعها أو هبتها أو استغلال ما يمكنهم استغلاله منها أو غير ذلك، ولن يعدم وجه للانتفاع بها، فلا تقلقي لهذا الموضوع.
ثم إن الوصية للأم لا تنفذ إلا إذا أمضاها الورثة وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، روى ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا وصية لوارث.
ومثل الوصية للوارث الوصية بأكثر من ثلث المال فإنها لا يمضي منها إلا ثلث المال إلا أن يمضي الورثة الزائد، ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير.
وليس استحباب الوصية خاصاً بمن ليس عليهم ديون، بل المدين يمكن أن يوصي ولكن ديونه تقضى قبل إخراج الوصية، وراجعي موضوع الوصية في الفتوى رقم: 12382. (29/273)
والله أعلم.
45944
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المرأة في المكان الأستر أفضل لها رقم الفتوى:45944تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال:
أما بعد، فإني فتاة (23 سنة) تعمل بشركة خاصة بعيدة عن مكان إقامتي فأضطر لإتيان صلاتي الظهر والعصر أن أذهب إلى مسجد قريب نوعا ما من مقر الشركة.
السؤال الأول: ما هو حكم صلاة المرأة في المسجد خاصة من هي في ظروفي؟
السؤال الثاني: قد اقترح علي بعض زملائي في الشركة الذهاب لتأدية صلاة الجمعة في مسجد بعيد نذهب إليه بالسيارة حيث إن الخطبة هناك ممتازة (و يندر أن يوجد مثل ذلك في مساجدنا) وذلك كآلاتي: نكون في السيارة 4 أشخاص بحيث يقودها زميلي الذي يمتلكها ونكون البقية معه 3 بنات. فهل تنصحونني بقبول عرضهم أم لا؟
أفيدوني أفادكم الله و جزاكم الله عنا كل خير و هدانا و إياكم إلى ما فيه صالح الأمة جمعاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت السنة المطهرة على أن المكان كلما كان أستر للمرأة وأبعد عن اختلاطها بالرجال كانت الصلاة فيه بالنسبة لها أفضل، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، والحديث حسن.
وهو صريح في أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، ولا تذهب إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس، وأحرى الجمعة، مع أن كل ذلك يجوز لها، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10306، والفتوى رقم: 22245. (29/274)
وأما أن يترتب على صلاتها للجمعة سفرها إلى مسجد بعيد دون محرم، فذلك أبعد ما يكون عن الصواب، لأن الجمعة لا تجب عليها، والسفر دون محرم محرَّم عليها، اللهم إلا إذا كان المسجد المذكور على مسافة لا يعد الذهاب إليها سفراً، فيكون حينئذ ذهابها إليه خلاف الأولى.
وهذا ما لم تكن تستفيد في أحكام دينها عند ذهابها إلى المسجد ما لا يمكن أن تستفيده لو لم تذهب إليه، فإن كان الأمر كذلك وكان ما تستفيده من قبيل فرض العين كأحكام الصلاة والزكاة والصوم الحج.. ولم تجد وسيلة لتعلمها إلا بالذهاب إليه وكان دون مسافة ما يسمى سفراً عرفاً، فالظاهر أن الأولى لها الذهاب إليه إن لم يكن الذهاب إليه واجباً، وراجع الجواب رقم: 1079.
وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
45949
عنوان الفتوى:استيقظت ووجدت على رجلها حناء حقيقية رقم الفتوى:45949تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
سؤالي هو: أن أختي مرة استيقظت من النوم ووجدت رجلها وعليها حناء وكانت حناء حقيقية واختفت مع الزمن، فماذا هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكون هذه الحناء التي رأت أختك عند استيقاظها من النوم بفعل أحد وهي نائمة ولم يشأ إخبارها بذلك، أو أنها هي التي فعلتها في نومها من غير إدراك، وذلك أن بعض الناس قد تحصل منه أفعال في نومه لا ينتبه إليها.
فإذا ذكرت له بعد استيقاظه أنكر علمه بفعلها، وبالجملة ينبغي الحذر من أن يكون هذا سبباً لفتح باب الوسوسة والتعلق بالجن، وينبغي للمسلم والمسلمة التحرز بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم فإنها سبب لحفظه من كل بلاء.
والله أعلم.
4595
عنوان الفتوى:إسرائيل هو يعقوب عليه السلام رقم الفتوى:4595تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هو اسرائيل؟ (29/275)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وهو ابن اسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقد ذكره القرآن باسمه يعقوب في كثير من الآيات وذكره باسمه إسرائيل في موضع واحد في سورة آل عمران قال جل وعلا: (كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورية) [آل عمران: 93].
وهو الذي تنسب إليه بنو إسرائيل أيضا. والله اعلم.
45951
عنوان الفتوى:الصحابي الذي جعلت شهادته بشهادتين رقم الفتوى:45951تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
أود السؤال عن الصحابي الذي شهادته بشهادتين؟ وماذا تعني الشهادة بشهادتين؟؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحابي الجليل الملقب بذي الشهادتين هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري ثم الأوسي، ومعنى كون شهادته بشهاتين يعني أن شهادته وحده في الأمور التي لا تثبت إلا إذا شهد عليها رجلان كافية ومقبولة، وظهر ذلك عندما أراد أبو بكر جمع القرآن وأمر بزيد بن ثابت أن يتتبعه ويجمعه، كان لا يقبل آية إلا بشاهديْ عدل، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا عند خزيمة بن ثابت فقال: اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتبوها، وإن عمر بن الخطاب أتى بآية الرجم فلم يكتبها زيد لأن عمر كان وحده، ذكره السيوطي في الإتقان عن ابن أبي شيبة في المصاحف عن الليث بن سعد، وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على قصة الأعرابي الذي ابتاع منه النبي صلى الله عليه وسلم فرساً ثم أنكر، فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال شهادة خزيمة قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادتين دون غيره، وهذا المخَصِّص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبل الخلفاء الراشدون شهادته وهي له خاصة. ا.هـ والحديث الذي يذكر القصة بكاملها في سنن أبي داود في باب القضاء. (29/276)
والله أعلم.
45953
عنوان الفتوى:معنى الحضارة رقم الفتوى:45953تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
تعريف الثقافة وما الفرق بينها وبين الحضارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق التعريف بماهية الثقافة، وذلك في الفتوى رقم: 32376، وأما الحضارة فهي من الحاضر ضد البادي، والحضارة ضد البادية وهي المدن والقرى والريف والبادية، كذا ذكر صاحب مختار الصحاح، هذا اشتقاقها من حيث اللغة، وأما تعريفها كمصطلح فقد عرفها مالك بن نبي بأنها كل ما يوفره المجتمع لأبنائه من وسائل تثقيفية وضمانات أمنية، وحقوق ضرورية، تمثل جميعها أشكالاً مختلفة للمساعدة التي يريد، ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه. (29/277)
فتبين بذلك أن مفهوم الحضارة عنده شديد الارتباط بحركة المجتمع، وأن الثقافة تمثل جزءاً من الحضارة، فالحضارة على هذا أشمل جهة من حيث المعنى من الثقافة.
والله أعلم.
45956
عنوان الفتوى:رقائق ونصائح حول الرقية رقم الفتوى:45956تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
أنا شاب عمري 22 سنة، وقصتي كالتالي: منذ 3 سنوات تخطيت مرحلة البكالوريا فسافرت إلى الخارج للدراسة وكان مجموعي قليلاً فذهبت إلى روسيا بلاد الإباحية، فهناك كما تعلمون بلاد الفتن والفواحش، ففي العام الأول تعرفت على مجموعة من الشبان فكانوا رفقة سوء فذهبت معهم إلى الأماكن الإباحية فتورطت هناك في الزنا فزنيت مرتين وتبت والحمد لله، وابتعدت عنهم مع أنهم عرب من نفس بلدي، وكان هذا عام 2001، وبعد مرور سنة من هذا التاريخ أصبحت ذاكرتي ضعيفة وكثير الوسوسة وضعفت مقدرتي على الدراسة والتركيز، لا أعرف لماذا، وفي عام 2003 قال لي صديقي ربما أنت محسود أو (عين أو سحر....) فرجعت إلي أعراض الحسد والعين ففي الواقع إنني أشعر ب(إغمائة خفيفة، يتصبب جسدي عرقاً خصوصاً الجبين ومنطقة الظهر، (على أكل) غثيان أو تقيؤ، برودة في الأطراف، زيادة طفيفة بالنبض، حرارة شديدة في البدن، التثاؤب الشديد وقت قراءة القرآن)، مع العلم بأنه بدأ ظهور الحالات التي ذكرتها بعد تعرفي على فتاة (بنت الجيران) في روسيا وكانت نظرتها غريبة، فكانت تريدني كصديق فكنت أرفض دائماً، فأرشدني زميلي إلى (إن فتاة في روسيا تريدك وهي عملت لك عملاً وذكر لي مواصفاتها)، فاندهشت فقال لي عليك بالتبخير وشرب الماء... إلخ، وفي الآخر طلب ديكاً فقرأ على الديك (ماذا قرأ عليه، الله أعلم) فذبحه وقال لي ارمه بالنهر فقمت بذلك، وبعدها تحسنت وشعرت بالنشاط والمقدرة على القراءة، وبعد فترة علمت أن الذهاب إلى العراف حرام فندمت كثيراً على ذلك وقرأت القرآن ليتوب الله علي مما فعلته، وبعدها رجعت حالتي أشد سوءاً، أما الآن فأشعر بأعراض الحسد والعين كما ذكرتها، وعندما أقرأ القرآن فإنني أتثاءب بكثرة وعدم التركيز في قراءة القرآن، وأشعر بالملل والضجر وعدم قدرتي على الدراسة والتركيز والعمل، فحالتي تزداد كل يوم فأصبحت الدنيا في عيني مظلمة، وفي الحقيقة قمت بقراءة أذكار الصباح (29/278)
والمساء والمعوذات والقرآن والرقية الشرعية فلم أستفد شيئاً، مع أنني الآن ملتزم ومتدين (مع العلم بأن صديقي قال لي يوجد شيخ يداوي العين والحسد.. في السعودية)، والسؤال: ما سبب ذلك وكيفية علاجه؟ (29/279)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن الله تعالى يبتلي من شاء من عباده، بما شاء من الأمراض والأوجاع، تكفيراً لسيئاتهم، ورفعاً لدرجاتهم، وشرع لعباده طلب الدواء والبحث عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحد، قالوا: يا رسول الله ما هو؟: قال: الهرم. رواه أصحاب السنن.
والأدوية إما حسية يعرفها الأطباء بالتجربة والبحث فلا بأس بعرض نفسك عليهم فلعلك تجد عندهم دواء لما أصابك أو لبعضه، وإما معنوية وهي الرقية بالقرآن والأدعية النبوية والكلمات النافعة، والقرآن الكريم شفاء ورحمة، كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا [الإسراء:82]، وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله: كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
ولهذا اشترط بعض أهل العلم أن تكون الرقية باللسان العربي وما يعرف معناه، خوفا من استعمال ألفاظ شركية أو أسماء شياطين ونحو ذلك، والرقية إنما تكون بالقراءة والنفث على المريض، أو بكتابة ذلك ومحوه بالماء وشربه، ولا بأس أن تعرض نفسك على أحد المعروفين بالسنة ليرقيك ويرشدك إلى ما ينفعك، وننصحك أيضاً بفعل الآتي:
1- أن تلجأ إلى الله تعالى، وأن توقن أن الشفاء من عنده، وأن الأمر كله بيده.
2- أن تداوم على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، لا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل والشرب والدخول والخروج، فإن الذكر جُنّة حصينة يتحصن بها الإنسان من الشيطان وجنده، ومن السحرة والعائنين وغيرهم. (29/280)
3- أن تستعمل الرقية الشرعية، وأن تكررها حتى يذهب الله ما بك من بأس، وقد سبق لنا بيان صفة الرقية في الفتوى رقم: 4310.
4- أن تعلم أن الرقية مع كونها سببا للشفاء، قد لا تنفع أحياناً، لكونها صادفت محلا غير قابل، كأن يكون المرقي ضعيف التوكل، غير موقن بأثر الرقية، أو يكون واقعاً في محرمات تمنع استجابة دعائه كأكل الحرام من الربا وغيره، أو يكون المنزل مشتملا على منكرات تجلب الشياطين وتمنع دخول الملائكة، كالتماثيل والصور المعلقة والكلاب، ووسائل اللهو المحرم كالأغاني والأفلام الخليعة، ونوصيك بالإقبال على ربك في الثلث الأخير من الليل، وسؤاله العافية والشفاء والرحمة، وتذكر قوله تعالى: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب.
ونذكرك بالصبر والاحتساب على كل حال، فإن حال العبد دائرة بين نعمة توجب الشكر، أو بلاء ومصيبة توجب الصبر، وعندما نذكرك بملازمة الصبر والاحتساب، فليس هذا بديلاً عن السعي في طلب العلاج، ولكن رغبة منا في أن تلقى جزاء ما أصابك من بلاء موفوراً عند ربك، فإن "من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزهد في أجر الصابرين، واستصحب هذه النية، فإنك إن خسرت شيئاً من الدنيا فستربح الآخرة بإذن الله، وما عند الله خير وأبقى، وراجع الفتوى رقم: 6347، الفتوى رقم: 16618.
والله أعلم.
45958
عنوان الفتوى:نار جهنم لا يخمد لهيبها عن المخلدين فيها رقم الفتوى:45958تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
إخوتي الأعزاء: أريد أن أشكر لكم جهدكم وأتمنى منكم أن تفيدوا أخاكم بما ترونه مناسباً، الموضوع يا إخوتي الكرام كالآتي: وجدت حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد بن الوليد قال: (إن صبيا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن أطفئ نار جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام: اصبر على المصائب في الدنيا تطفئ نار جهنم)، وكما تعلمون يا إخوتي الكرام فإن باقي الحديث طويل ولا أريد أن أطيل عليكم، فأرجو منكم أن تفيدوني بصحة هذا الحديث، فإذا كان صحيحاً فإنه يخالف الشرع، فإن نار جهنم لا تخبو ولا تنطفئ أبداً، والدليل على ذلك قول الله تعالى: \"كلما خبت زدناهم سعيرا\"، وهذا دليل على أن نار جهنم لا تنطفئ ولا تخبو أبداً، أفيدوني أفادكم الله بما ترونه صحيحاً ويتوافق والشريعة؟ (29/281)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه لم نعثر على ما يدل على كونه حديثاً بعد البحث في مظانه، وبالنسبة لنار جهنم فإن النصوص القرآنية تدل على عدم خمود لهيبها عن الكافرين المخلدين فيها، ومن الآيات التي تدل على هذا:
1- قوله تعالى:إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء:56].
2- قوله تعالى: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا [الإسراء:97].
3- قوله تعالى: نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ* إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ [الهمزة].
والله أعلم.
45959
عنوان الفتوى:كل مكان أعدَّ للصلاة تشرع فيه تحية المسجد رقم الفتوى:45959تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
المسجد داخل المدرسة ولا تقام الصلاة فيه إلا مرة أو مرتين في اليوم، هل تصلى تحية المسجد عند الدخول إليه؟
الفتوى : (29/282)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه.
فكلمة المسجد معرفة بأل التي هي من صيغ العموم فتشمل كل ما عُين مسجداً للصلاة، والأصل في ألفاظ العموم تناولها لكل ما يصلح أن يدخل تحتها حتى يرد ما يدل على التخصيص، وعليه فإن المسجد المذكور يُطالب داخله بأداء تحية المسجد امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
45962
عنوان الفتوى:حكم قلب ألفاظ اللغة العربية على سييل المزاح رقم الفتوى:45962تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
هناك أناس يقلبون اللغة العربية على سبيل المزاح أو ما شابه فيقلبون الكلام مثل: محمد مرجان يقلبونها إلى مرجن حمدان وهكذا، فما حكم الدين في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الألفاظ المقلوبة هي بعض الألفاظ الشرعية، فإن ذلك لا يجوز لأنه تلاعب بالشرع ومقدساته، وراجع فيه الفتوى رقم: 32535.
ومثل ذلك ما إذا كان يترتب على هذا الفعل تلبيس تضيع به بعض الحقوق، وأما إن لم يكن فيه شيء من ذلك، فإنه حينئذ يكون من إضاعة الوقت الذي هو رأس مال المرء، والأولى تركه.
والله أعلم.
45969
عنوان الفتوى:السر في تسمية الله نفسه باسم \"الله\" رقم الفتوى:45969تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
لماذا الله تعالى اتخذ اسم (الله)، ما هو السر في هذا الاسم، ولماذا لم يتخذ اسم آخر ما معنا هذا الاسم؟ شكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم: 45868
والله أعلم.
45973
عنوان الفتوى:كفارة الجماع في نهار رمضان تلزم الزوج رقم الفتوى:45973تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
أنا أفطرت في رمضان بسبب الجماع فأردت أن أصوم شهرين متتابعين إلا أني لم أجد عتق رقبه وبدأت اصوم شهرين متتابعين ولكن زوجي منعني من الصيام وأنا قادرة على الصيام وتحمل مسؤولية المنزل وأريد أن أصوم لأهذب نفسي وعدم العوده الى الذنب مرة أخرى ولكن بدأ زوجي يعمل لي مشاكل بسبب الصيام و أنا خائفة من الله ومن عقوبته؟ (29/283)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك صيام الكفارة عن الجماع في نهار رمضان بل يلزمك قضاء ذلك اليوم، والتوبة إلى الله من هذا الذنب، وإنما تجب الكفارة على الزوج كما هو الراجح، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 1113.
والله أعلم.
45974
عنوان الفتوى:هل يتشوه من حملت به أمه في الثمانية الأيام الحسوم رقم الفتوى:45974تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
قال تعالى \" وثمانية أيام حسوماً\" في أي شهر هي ؟ يقول بعض الناس من كبار السن إنه في هذه الأيام إذا حملت المرأة يصيب حملها تشوه خلقي ..... وجزاكم الله كل الخير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول تعالى: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (الحاقة:7)، وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى متى بدأت هذه الأيام، وفي أي شهر هي فقال: واختلف في أولها، فقيل: غداة يوم الأحد، قاله السدي، وقيل: غداة يوم الجمعة، قاله الربيع بن أنس، وقيل: غداة يوم الأربعاء، قاله يحيى بن سلام، قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز، ذات برد وريح شديدة، وكان أولها يوم الأربعاء، وآخرها يوم الأربعاء، ونسبت إلى العجوز لأن عجوزاً من عاد دخلت سربا فتتبعها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. وقيل: سميت أيام العجوز، لأنها وقعت في عجز الشتاء. وهي في آذار من أشهر السريانيين. ا.هـ
وقال الألوسي في روح المعاني: وكانت هذه الأيام من آخر شباط. انتهى. (29/284)
وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير: وفي أول هذه الأيام ثلاثة أقوال: أحدها: غداة يوم الأحد قاله السدي، والثاني: يوم الجمعة، قاله الربيع بن أنس، والثالث: يوم الأربعاء، قاله يحيى بن سلام. انتهى.
وأما ما يذكره الناس من تشوه من حملت به أمه في هذه الأيام فغير صحيح، وإنما كانت هذه الأيام عقاباً على قوم عاد كما أخبر الله تعالى في كتابه.
والله أعلم,
45976
فتاوى
عنوان الفتوى:القول الراجح في زيارة المرأة للقبور رقم الفتوى:45976تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
36964 والفتوى رقم: 42615.
ونعتذر لك عن عدم إجابتنا عن الجزء الأول من سؤالك وذلك لعدم اطلاعنا على هذه المدونة التي تسأل عنها.
والله أعلم.
45979
عنوان الفتوى:شرب الماء قبل الطعام وبعده رقم الفتوى:45979تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
1- هل يكره شرب الماء قبل الطعام وبعده ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكره شرعاً شرب الماء قبل الطعام ولا بعده، حيث لم يرد شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4598
عنوان الفتوى:الطهارة للسعي مستحبة رقم الفتوى:4598تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يشترط أن يكون المعتمر على وضوء أثناء السعي بين الصفا والمروة أم ليس بشرط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يشترط أن يكون الساعي بين الصفا والمروة على وضوء أثناء السعي، بذلك قال أكثر أهل العلم، وإنما تستحب الطهارة لأنها مرغوبة شرعاً. فلو سعى وهو محدث أو كان جنباً، أو كانت حائضاً أو نفساء، فالسعي صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت" رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن على قدر الطهارة ألا يسعى إلا متطهراً. انتهى. (29/285)
ويستوي في هذا سعي العمرة وسعي الحج.
والله أعلم.
45980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدعاء في السجود رقم الفتوى:45980تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
2- هل يجوز الدعاء في السجود ( في الفرض أو النافلة ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء في السجود جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 11546 فلتراجع.
45981
فتاوى
عنوان الفتوى:خير الصفوف في صلاة الجنازة رقم الفتوى:45981تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال:
3- أي الصفوف أفضل في صلاة الجنازة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما أي الصفوف أفضل في صلاة الجنازة فقد ذكر بعض الفقهاء أنها في الفضلية سواء حتى لا يرغب الناس في غير الصف الأول، فيفوت على الميت فضيلة جعل المصلين عليه ثلاثة صفوف.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن آخرها أفضل إظهاراً للتواضع، لأنهم شفعاء للميت فهو أحرى بقبول شفاعتهم.
والله أعلم.
45982
عنوان الفتوى:دفن الأظافر والغرض منه رقم الفتوى:45982تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
4- هل يجب قص الأظافر فوق التراب ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب قص الأظافر فوق التراب، وإنما استحب بعض الفقهاء أن يدفن الشعر والأظافر لئلا يتلاعب بها السحرة في عملهم السحر.
والله أعلم.
45983
عنوان الفتوى:استعمال الدف في الإنشاد الديني رقم الفتوى:45983تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
5- هل يجوز ( الإيقاع و الضرب على الدف ) وتعلمهما للإنشاد الديني ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/286)
فبشأن الضرب على الدف فلتراجع الفتاوى التالية: 663 14251
والله أعلم.
45984
عنوان الفتوى:البنك الربوي يناقض بيت مال المسلمين رقم الفتوى:45984تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
يقول لي بعض الناس إن الضرورات تبيح المحظورات في الأحكام وبناء عليه فربما هناك ضرورة من شأنها أن تبيح أخذ الربا أو القرض من البنوك عند الحاجة الماسة بعد أن تنفذ الوسائل المباحة جميعها وأنا أخبرهم أن هذه القاعدة تطبق على ما ورد به دليل ظني فقط وأن ما ورد به دليل قطعي واضح لا يجوز الاجتهاد به ، ثمّ يعودون فيقولون إن هذا البنك يقوم ببناء المرافق العامة لعامة الناس فيعود ما يأخذه من ربا لعامة الشعب فيكون هذا مرادفا لمفهوم بيت مال المسلمين فكيف أناقش هذه المسألة وما حكمها بالضبط، وذلك بالنسبة للمحتاجين ممن لديهم الكثير من المسؤليات كالأطفال ومصاريف الدراسة ومصاريف الحياة اليومية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرورات تبيح المحظورات القطعية منها والظنية، كما قال تعالى في حكم أكل الميتة عند الضرورة يقول: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (الأنعام: من الآية3)، ولا شك أن تحريم أكل الميتة قطعي الثبوت والدلالة، وأما حكم التعامل بالربا ومنه الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية أو غيرها فحرام، وهو الربا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله، كما في صحيح مسلم من حديث جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا يحل الاقتراض بفائدة إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل عادة، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6501.
أما القول بأن البنك الربوي يرادف بيت مال المسلمين، فقول باطل وكلام ساقط، لا يقوم على برهان، فما في بيت مال المسلمين إنما هو أموال الزكوات والصدقات والفيء والغنائم والهبات ونحو ذلك، وهو ملك لجميع المسلمين، وأما البنك فهو أموال يملكها أشخاص معينون من الأعضاء المؤسسين وأصحاب الودائع، ويقوم البنك على الربا قرضاً واقتراضاً، فهي أموال خبيثة يحارب بها الله، كما قال الله تعالى في المرابين: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرة: من الآية279)، وإذا فرض أن قام البنك الربوي بعمل مشروع خيري فلا يعني هذا أنه زال عنه اسم الربا، أو أنه يجوز التعامل معه لذلك. (29/287)
والله أعلم.
45990
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:45990تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
45993
عنوان الفتوى:حكم قول الإنسان لغيره رقم الفتوى:45993تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
.. وأيضا القول بالحرام والحلال هل جائز إذا كان في غير الدين كمن مثلا رأى ولدا يبكي يقول يا حرام لماذا تبكي ونحو ذلك من الأقوال العامة المنتشرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
2 - فقول الإنسان لغيره يا حرام، إن كان يقصد منه نفي نسبه عن أبيه فهو قذف يستحق قائله ثمانين جلدة، وإن كان لا يقصد منه ذلك، فإنه -على الأقل- ليس من الخير الذي على الإنسان أن يعود عليه لسانه ولو كان الباعث عليه مجردالشفقة والرحمة وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لزوجته يا أخيه فقال أأختك هي وكره ذلك.
45994
عنوان الفتوى:حكم رش الماء على القبر رقم الفتوى:45994تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
4152، والفتوى رقم: 10421 .
والله أعلم.
45995
عنوان الفتوى:حكم إلقاء القرآن وكتب الحديث رقم الفتوى:45995تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
أخت في الله هداها الله وبدأت تلتزم وتقرأ وزوجها غير راض عن ذلك رغم أنها لا تقصر في أي من الحقوق وهو أحيانا يصل معه أن يرمي بالكتاب الذي بين يديها وهو: (29/288)
أولاً: لا يصلي .
ثانيا: يسافر ويأتي لها بالأموال بدون أن يعرفها طريقة الحصول على هذه الأموال وعندما تسأله يحلف لها أنها حلال لكن يصر على إنكار مصدرها وهي تشك في كونها من مال حرام .
وهي :
لو فكرت في الطلاق فليس لديها من يتحمل تكاليفها وتكاليف تربية أبنائها وهي لا تعمل وأرادت لبس النقاب ومنعها زوجها .
فماذا تفعل ؟
أرجو الرد لأنها تحتاج بشدة إلى رأي سديد .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله العلي الكريم أن يمن على هذه المرأة بصلاح الأحوال ويعينها على تربية أبنائها، وقد ذكرتِ أن زوجها يرمي من يدها الكتاب الذي كانت تقرؤه، وأنه لا يصلي، وأنه يمنعها من لبس النقاب، ويأتيها بأموال تشك في حليتها.
فأما الأموال التي يأتي بها الزوج فلا حرج في الأكل منها ما دامت تجهل مصادرها، فإذا علمت أنها مما لا يحل وجب تركها إلا في حالة الضرورة، وأما النقاب فليس لها أن تطيعه في تركه، فالطاعة اللازمة للزوج إنما تكون في المعروف، وإذا أمر بمعصية فلا يجوز أن يطاع، روى الشيخان من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
ولكن قبل هذا كله فإن الزوجة المذكورة إذا صح ما نسب لزوجها من رمي الكتاب وترك الصلاة فإنها بائنة منه، لأن كلا الأمرين مخرج من الملة، إما بالإجماع أو على الراجح إن كان في فعل زوجها هذا استخفاف بما عظمه الشرع كالمصحف وكتب الحديث، قال خليل: الردة كفر المسلم... كإلقاء مصحف بقذر. قال الخرشي: ... كإلقاء مصحف، ومما يرتد به وضعه بالأرض مع قصد الاستخفاف. (8/62)، وقال في أسنى المطالب وهو يعدد ما تحصل به الردة: وإلقاء مصحف أو نحوه ككتب الحديث في قذر استخفافاً. ا.هـ (29/289)
وترك الصلاة إن كان مع إنكار وجوبها فهو كفر بالاتفاق، وإن كان تهاوناً فهو كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي في ذلك كله الفتوى رقم: 31297، فعليها أن تتخلص منه فوراً، والله قد ضمن الرزق لمن يتقيه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3).
والله أعلم.
45996
عنوان الفتوى:حكم أخذ السمسرة دون علم البائع أو المشتري رقم الفتوى:45996تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
12546، والفتوى رقم: 23575.
ويشترط أن يعلم بها من تأخذ منه فقط وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل وهو من الكبائر، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].
وإنما قلنا إنه يشترط علم من تؤخذ منه، لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه.
أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما.
والله أعلم.
45997
عنوان الفتوى:من علامات الساعة الصغرى رقم الفتوى:45997تاريخ الفتوى:29 محرم 1425السؤال :
جزاكم الله خير الجزاء على جهدكم المشكور في هذا الموقع أسأل الله عز وجل أن يجعل ثوابه في ميزان حسناتكم ونفع جمهور المسلمين به إنه سميع الدعاء 0 (29/290)
أما بعد
فأرجو إفادتي عن كيفية الوصول إلى باب الفتن في صحيح الإمام البخاري فيما يخص نبؤات دولة العراق
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانظر الفتوى رقم: 32267، وفيها ذكر لبعض الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه وأخرجها غيره أيضا مما له تعلق بما سألت، وأما كتاب الفتن في صحيح البخاري، فيقع بعد كتاب التعبير، وقبل كتاب الأحكام (6/ 2587).
وورد في البخاري ذكر فتح العراق تحت باب من رغب عن المدينة.
والله أعلم.
460
عنوان الفتوى:فوائد صناديق التوفير ربا محرم رقم الفتوى:460تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء
أنا موظف وأدخر 5بالمائة من راتبي وأتقاضى فائدة سنوية ماحكم ذلك ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن كان مقصودك أنك تضع 5بالمائة من راتبك في صندوق توفير ، أو استثمار في ذلك البنك الربوي ثم تتقاضى عليه فائدة سنوية ، فاعلم أخي الكريم أنه لا يجوز الإيداع ، ولا التوفير في البنك الربوي ، وأن الفائدة المأخوذة منه هي عين الربا. وقانا الله وإياك شر الربا وخطره وعاقبته ، والله أعلم .
46001
عنوان الفتوى:باع ملك أخيه المتوفى ولم يسدد ديونه فما حكمه؟ رقم الفتوى:46001تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
لدي سؤال آمل منكم أن تجيبوني عليه وهو الآتي:
أنا امرأة توفي زوجي منذ خمسة شهور تقريبا (ادعو له بالمغفرة والرحمة) وعلى زوجي بعض الديون لبعض الناس ولكن المشكلة تكمن في أن أخا زوجي والذي هو ابن عمتي بدأ يتصرف في ممتلكات زوجي المرحوم بعد وفاته بشهرين وكأنها له وكان لزوجي بيت في مدينة أخرى غير التي أسكنها الآن فذهب وباعه وأخذ المال فكلمته وقلت له إن هناك مستحقات على أخيك المرحوم ويجب أن تدفع حتى لا يعذب بها في قبره فقال إنه سيدفعها ومضى على هذا الكلام شهور ولم يدفع شيئا وأنا والله العظيم بعد وفاة زوجي لا أكترث لا بمال ولا غيره ولكن كل ما أريده أن يستريح زوجي في قبره من هذه الديون فهل أعتبر نفسي قد أخليت مسؤليتي من هذا الأمر ويقع الإثم على أخيه في حالة لم يسدد هذا الدين (29/291)
أم أن الأمر لا يزال في عنقي على الرغم من أن شيئاً من مال زوجي لم يوزع شرعيا وأهل زوجي(أمه وأبوه) لا يزالون أحياء أفيدوني في هذه المسألة لأنها تقض مضجعي وتؤرقني كثيرا ولكم مني جزيل الشكر . أختكم في الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك في ذلك إثم، إنما الإثم على من يمنع توفية ديون زوجك من تركته ويتصرف في ما لا يملك.
والذي ننصح به أن ترفعي الأمر إلى المحكمة لتقوم بتوفية ديون زوجك وتقسيم تركته على مستحقيها والأخذ على يد أخيه، علماً بأن أخاه ليس له من ميراث أخيه شيء، لأنه محجوب بأبنائك الذكور إن كان لك أبناء ذكور، فإن لم يكن لك أبناء ذكور فهو محجوب بأبيه.
والله أعلم.
46002
عنوان الفتوى:قصيدة (السهيلي) كان يدعو الله بها ويرتجي الإجابة رقم الفتوى:46002تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
أريد أن أسأل عن بعض الكتب الدينية التي تحتوي على بعض الأشياء، مثلاًًًًًُ:الأبيات التي ما سئل الله بها حاجة إلا أعطاه إياها،أحد هذه الأبيات يامن يرى مافي الضمير ويسمع
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا من يرجى للشدائد كلها
يا من إليه المشتكى والمفزع (29/292)
إلى آخر القصيدة ،، وأيضاًمن أراد أن يشفى من كل ضعف في بصره فليقابل
الهلال أول الشهر ويمسح بيمينه على عينيه وليقرأ الفاتحة 10 والإخلاص3
ويقول شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين7 ،، وهناك أشياء
كتسكين الصداع وللقوة وووو،وأن نكتب آية معينة من القرآن ونضعها
في الماء ثم نشرب ماءها فهل هذه الأشياء صحيحة مسندة، وهل يوجد حديث
في ذلك ، وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الأبيات المذكورة أثر مرفوع، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة الإمام السهيلي رحمه الله فقال: وله قصيدة كان يدعو الله بها ويرتجي الإجابة فيها وهي:
يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع
إلى آخر الأبيات.
ونقل صاحب الديباج المذهب عن ابن دحية أن السهيلي أنشده إياها، وقال: إنه ما سأل الله بها حاجة إلا أعطاه إياها.
وكذا دعاء البصر وتسكين الصداع لا نعلم فيه شيئاً مرفوعاً تصح نسبته إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
46006
عنوان الفتوى:حكم حديث المرأة مع صبي عبر الهاتف رقم الفتوى:46006تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
ما هو حكم الحديث مع صبي عبر الهاتف، علماً بأنه لا يوجد في الحديث ما يثير الشهوة أو ما تستهوي النفس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام المرأة مع الصبي الذي لا يشتهى لا حرج فيه، وذلك لأن الشرع قد أباح لها الكلام مع الرجل إذا روعيت الآداب الإسلامية، قال الله سبحانه: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [الأحزاب:32]، قال القرطبي في تفسيره: والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام، وعلى الجملة فالقول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. انتهى. (29/293)
والله أعلم.
46009
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم دم وبول النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:46009تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
يا شيخ هل ذكرتم لنا دليل طهارة بول ودم النبي صلى الله عليه وسلم سنداً ومتنا، وأيضاً كيف لي أن أعرف أن هذا الحديث إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحكم عليه بالخصوصية، فهل هناك ضوابط لذلك؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حكم على البول بالنجاسة ومن ذلك أمره بصب ذنوب من الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. والحديث متفق عليه، وقوله عن صاحب القبرين اللذين مر بهما وهما يعذبان: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله... متفق عليه، وفي رواية: لا يستنزه، وفي رواية: لا يستبرئ.
والجميع بمعنى واحد، واتفق العلماء على نجاسة بول الآدمي وأما بول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى عند القائلين بطهارته للأدلة التي ذكرنا في الفتوى التي قرأتها.
ومثل بول الآدمي دمه فهو نجس عند جماهير أهل العلم، وذهبت طائفة إلى طهارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 3978، وعليه فالقائلون بنجاسة الدم تستثني طائفة منهم دم النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم بطهارته وطائفة أخرى تجعله كغيره نجساً، وأما الذين قالوا بطهارة دم الآدمي فلا إشكال في مذهبهم في هذه المسألة، إذ دم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم طاهر كغيره. (29/294)
والله أعلم.
46017
عنوان الفتوى:عقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله على خلقه رقم الفتوى:46017تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
6707 فإنها قد تعرضت للموضوع وفصلته تفصيلا مع الأدلة الكافية، فإذا راجعتها بدقة وإمعان وجدت من الأدلة ما يكفي لرد ما يتعلق به أولئك الذين يجهلون.
ثم إن قولهم "هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، وكل مغفور له" هو قول غير مطلق.
ولو سلمنا -جدلا- أن هؤلاء وأولئك كلهم مجتهدون، وإن كانوا مصيبين، فلهم أجران، أو مخطئين، فلهم أجر، فإن تقليد المخطئ لا يجوز إذا تبين أن الدليل يخالفه، وكونه هو معذورا فيما أداه إليه اجتهاده لا يبرر إباحة تقليده لمن وجد الدليل.
والله أعلم.
46023
عنوان الفتوى:مدى وقاية المحافظ على الأذكار من الضرر والأذى رقم الفتوى:46023تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
هل أذكار الصباح والمساء تقي المؤمن من الأمراض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار كأذكار النوم وأذكار دخول المنزل والخروج منه، والأكل والشرب وغيرها سبب من أسباب وقاية الإنسان من الأمراض، فهي جُنَّةٌ وحصن حصين يتحصن به الإنسان من الشيطان وجنده، ومن السحرة والعائنين وغيرهم، ولمعرفة أذكار الصباح والمساء راجع الفتوى رقم: 11882.
ولكن قد يصاب المؤمن بالأمراض مع محافظته على الأذكار لسبب آخر، كأن يكون الله سبحانه يريد رفع درجاته وتكفير سيئاته.
وقد يكون بسبب عدم يقين الذاكر وحضور قلبه عند الذكر، ولكن مما ينبغي التنبه له أن الإصابة وإن حصلت لمن تحرز بالأذكار فإنها إصابة دون الإصابة التي كانت ستصيبه لو لم يفعل ذلك، فإن الأحاديث مصرحة بنفي الضرر لا بنفي الأذى، والأذى دون الضرر، كما قال سبحانه: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً (آل عمران: من الآية111). (29/295)
والله أعلم.
46024
عنوان الفتوى:حكم التأوه في الأناشيد رقم الفتوى:46024تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
ما حكم الآهات التي في الأناشيد ؟ وبماذا تنصحون من يسمع الأناشيد ويكثر منها ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الاستماع إلى الأناشيد في الفتوى رقم: 2351 وبينا هناك أنه ينبغي عدم الإكثار من الاستماع إليها، بحيث تصبح عادة يترتب عليها عدم خشوع القلب إلا بها، وعدم خشوعه عند تلاوة كتاب الله عز وجل، وأما التأوه في هذه الأناشيد، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه إن كان في مقام يقتضي ذلك كالحزن مثلا، فلا حرج فيه إن شاء الله، ولكن مع الحذر من الإكثار منه، بحيث يجلعه شبيها بالغناء في لين الصوت وتكسيره.
والله أعلم.
46025
عنوان الفتوى:علاقة الملائكة الكرام بالناس رقم الفتوى:46025تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
متى تدخل الملائكه في جسد الإنسان ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملائكة الكرام تكون لهم صلة بالإنسان في عدة حالات منها:
1- عند أمر الله تعالى للملك بنفخ الروح في الجسد عندما يكون مضغة، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. كما ثبت في الحديث المتفق عليه.
2- عند كتابة ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال. قال تعالى: [وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ] (الإنفطار:10-12).
3- وقت نزع الروح منه. ففي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملكان من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس.. إلى آخر الحديث الطويل. (29/296)
أما كون الملائكة يدخلون جسد الإنسان حقيقة، فهذا مما يعجز الإنسان عن إدراك حقيقته، لأن الملائكة أجسام نورانية محجوبة عن نظر الإنسان، فهي في حقه من الأمور الغيبية.
والله أعلم.
46026
عنوان الفتوى:حكم بيات الرجل وحيدا رقم الفتوى:46026تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
أرجو إعلامي عن حكم نوم الرجل في بيته وحيدا وجزاكم اللة خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يبيت وحده، للنهي الوارد في ذلك، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، قال في "تحفة الأحوذي" في تجنب الوحدة في الليل: لأن الخطر بالليل أكثر، فإن انبعاث الشرفيه أكثر والتحرز منه أصعب، ومنه قولهم الليل أخفى للويل.. والظاهر أن النهي المذكور للتنزيه.
والله أعلم.
46027
عنوان الفتوى:حكم وصف منتدى أو قسم بالعظمى رقم الفتوى:46027تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
46029
عنوان الفتوى:الذين أحياهم عيسى عليه السلام رقم الفتوى:46029تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
من الذين استطاع عيسى عليه السلام إحياءهم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي والبغوي عند تفسير قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: [وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ] (آل عمران: 49). أنه عليه السلام أحيا أربعة وهم: العازر وكان صديقا له، وابن العجوز، وابنة العاشر، وسام بن نوح.
ونسبه البغوي إلى ابن عباس، وذكر فيه قصة إحياء كل واحد منهم، ولم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا نعلم له أصلا في كتب الحديث، ولعله من الإسرائيليات. (29/297)
والله أعلم.
4603
عنوان الفتوى:التوبة ورد المظالم إلى أصحابها رقم الفتوى:4603تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم كيف يمكنني التوبة وماذا إن كنت لا استطيع طلب السماح من الناس اللذين أخطأت في حقهم؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، وعلى المرء أن يعلم أن التوبة محبوبة إلى الله تعالى لقوله: ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة:222] وأنها واجبة على كل مسلم لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) [التحريم: 8] وأنها من أسباب الفلاح، قال تعالى: ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) [النور: 31].
فلا تيأس أخي الكريم من رحمة الله وبادر بالتوبة النصوح، ولا تتهولك كثرة الذنوب، فإن الله جل وعلا يقول: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) [الزمر:53] واعلم أن باب التوبة مفتوح أمام العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم، وقوله: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر.
واعلم أن التوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس من دم، أو مال، أو عرض، أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ فليحتلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناراً ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" خرجه البخاري. ومن كان ظلمه للناس من جهة الغيبة وخشي إن أخبرهم أن يحدث ما هو أكبر من الضرر، لم يخبرهم، ودعا لهم، واستغفر لهم، وأظهر ما يعلم من محاسنهم في مقابل إساءته لهم بالغيبة. أما من أخذ أموالاً بغير حق بسرقة أو غيرها فالواجب عليه أن يبذل كل الوسع في البحث عن أصحابها حتى يردها إليهم: هم، أو ورثتهم إن كان أصحابها قد ماتوا، فإن أيس من العثور عليهم ولم يتسن له معرفة ورثتهم فله التصدق بها عنهم، وعلى كل فعليه الإكثار من كل ما يقرب إلى الله ويزيد في ميزان الحسنات فإن حقوق العباد إذا لم يأخذوها الآن، فقد يأخذونها يوم القيامة حسنات أو تخلصاً من سيئات، كما في الحديث السابق. (29/298)
والله أعلم.
46031
فتاوى
عنوان الفتوى:تحية المسجد تصلى في أي وقت رقم الفتوى:46031تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال:
3953 ويكفيك استحضار النية في قلبك فقط، ولا داعي للتلفظ بها، لأن التلفظ بالنية ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6445.
والله أعلم.
46032
فتاوى
عنوان الفتوى:الشارب.. بين الحف والحلق رقم الفتوى:46032تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال:
جرى النقاش بيني وبين مجموعة من الإخوة حول الشارب، فذكر لي أحدهم أن الذي ليس له شارب لا تقبل شهادته، وذكر أن ذلك قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من العلماء والفقهاء، فهل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك إن كان هذا صحيحاً؟ أرجو أن يكون الدليل صريحا وبدون تأويل؟ (29/299)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم حف الشارب بالكلية حتى تظهر البشرة من تحته، فللحنفية قولان: أحدهما للمتأخرين والآخر للمتقدمين.
قال ابن عابدين في (رد المحتار): واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق؟ المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، قال في (البدائع): وهو الصحيح، وقال الطحاوي: القص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة. ا.هـ
وقال الزيلعي في (تبيين الحقائق): قال فخر الإسلام البزدوي: واحتج أصحابنا -رحمهم الله- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والإحفاء: الاستصال، والقص محتمل، فيحمل على ما روينا لأنه محكم. ا.هـ
وذهب المالكية إلى حرمة حلقه بالكلية وتأديب فاعل ذلك، قال الدسوقي: تنبيه، يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك، ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد. وقال الباجي في (شرح الموطأ): روى ابن الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وروى أشهب عن مالك: حلقه من البدع. ا.هـ
وقد عد ابن فرحون في (تبصرة الحكام) حالق الشارب فيمن ترد شهادتهم، وذهب الشافعية في المذهب إلى المنع من الحف، وأن السنة هي الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، قال النووي في (المجموع): ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله هذا مذهبنا، وقال أحمد رحمه الله: إن حفه فلا بأس، وإن قصه فلا بأس. ا.هـ
ودليل من قال بجواز الحف ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. (29/300)
وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى. فحملوا النهك والحف والجز على الاستئصال.
قال الزيلعي نقلاً عن البزدوي: والإحفاء: الاستئصال. ا.هـ
وأما دليل من ذهب إلى عدم جواز الاستئصال فهو تفسير الجز والحف والنهك بالقص بما زاد عن طرف الشفة.
وحكى العراقي عن القاضي عياض التخيير بين الأمرين، كما في طرح التثريب.
وبناء على ما سبق، فقد تبين لنا أن الخلاف في المسألة قوي، ولذلك قال فيها بعض العلماء بالتخيير، وإن كنا نرجح أن التقصير أولى من الحف، لما في رواية النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب.
فقد صرحت هذه الرواية بالتقصير فتحمل عليها الروايات الأخرى.
والله أعلم.
46034
عنوان الفتوى:حكم تركة مَنْ مات عن حمل يرثه رقم الفتوى:46034تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
هناك قريب لي توفي وترك ولدين وزوجته حامل فكيف يكون وضع الطفل الجديد في الإرث .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحمل الذي مات عنه أبوه وهو في بطن أمه وارث، لكنه ينتظر فلا يقسم المال حتى يعلم حاله، فإن ولد حيا قسم المال بينه وبين الورثة حسبما يقتضيه حالهم. قال القرطبي في "جامع أحكام القرآن": إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى وقف المال حتى يعلم ما تضع، قال: وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، أي رفع صوته بالبكاء. وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: (ووقف القسم للحمل) أي وقف قسم التركة إلى أن يوضع الحمل، ويعلم أهو حي أم لا؟ وهل هو متحد أو متعدد، أو ذكر أو أنثى؟ وقال ابن عاصم في "تحفة الحكام": (29/301)
ويوقف القسم مع الحمل إلى أن يستهل صارخا، فيعملا
وقال ابن قدامة في "المغني": إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين، فإن طالب الورثة بالتعجيل لم يعطوا المال كل المال بغير خلاف، ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه، ويوقف للحمل من المال الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، هذا في حال طلب الورثة تعجيل القسم، أما في حال رضاهم بالتأخير إلى وضع الحمل، فإن الوقف أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. اهـ.
والله أعلم.
46036
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان قضاء الحاجة مظنة وجود التجاسة رقم الفتوى:46036تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال:
46040
عنوان الفتوى:مذهب العلامة ابن باز رحمه الله رقم الفتوى:46040تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
سؤالي هو: بأي المذاهب كان العلامة عبد العزيز ابن باز يقتدي؟ مشكورين وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلامة ابن باز رحمه الله تخرج ودرس الفقه على المذهب الحنبلي، وهو المذهب السائد في بلده، ولكنه رحمه الله كان يقول بما دل عليه الدليل وما صح به الحديث، وإن خالف مذهب الحنابلة، ولم يكن متقيداً رحمه الله بمذهب معين، بل كان مذهبه الدليل من الكتاب والسنة وإن خالف مذهبه الذي درسه وتخرج عليه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 11168. (29/302)
والله أعلم.
46042
عنوان الفتوى:جاءها سكرانا فلم تجبه نفسها فماذا عليها؟ رقم الفتوى:46042تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
أنا سيدة متزوجة ولي طفلة ولكن زوجي يشرب الخمر للتفريح عن نفسه للوناسة على حسب قوله وأنا أصلي قيام الليل وأصوم وأقرأ القرآن ولا أقوم بمعصية تغضب الله تعالى إلى أن جاء يوم جاء فيه إلى البيت وهو سكران وطلب مجامعتي وفي هذا اليوم رفضت أن أجامعه لسببين الأول أن رائحة الخمر كنت لا أطيقها من فمه السبب الثاني أنه على معصية من الله تعالى ولهذا لم أستطع أن أجامعه لأنه يغضب الله وإن حملت في هذا اليوم كنت سأشعر أن الطفل نبتة شيطان رجيم في رحمي ولهذا لم أستطع أن أجامعه ورفضته فكان هذا سبباً في مشكلة ما بيني وبينه فقمت وصليت لله ودعوت له الهداية فما هو حكم الإسلام في، هل أكون ملعونة لأنني لم ألب طلبه وماذا عساي أن أفعل لكي أبعده عن هذه الموبقات التي تفسد البيت كله؟
أرجو أن تبعث لي برأيك ويبارك الله فيك .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الخمر أم الخبائث وأن تناولها من أكبر الكبائر، ويجب على من ابتلي بها الإقلاع عنها والمبادرة بالتوبة منها، والواجب عليك أن تنصحي زوجك وتبيني له خطورة المعصية بهدوء ورفق ولين لعل الله يهدي قلبه ويشرح صدره لقبول الحق، ومع ذلك فتجب عليك طاعته بالمعروف، فإن طاعة الزوجة لزوجها من أهم الواجبات إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن آكد الواجبات على الزوجة طاعة زوجها في الفراش، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. (29/303)
وعلى هذا فعليك أن تطيعي زوجك، وخاصة في فراش الزوجية، وأما وزر معصيته فعليه قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام: من الآية164)، والسبيل إلى إبعاد الزوج عن هذه المعاصي هو النصح له والتوجيه بالرفق، ويمكن أن تستعيني ببعض أصدقائه وأقاربه في توجيهه والنصح له.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك ويهدي زوجك إلى طريق الحق.
والله أعلم.
46043
عنوان الفتوى:حكم صلاة الفريضة في الحافلة رقم الفتوى:46043تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
14833، 9766.
وراجع أيضا الجواب: 37409.
والله أعلم.
46045
عنوان الفتوى:استدان من عمته ثم ماتت و لا يرثها إلا أبناء إخوتها رقم الفتوى:46045تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
46050
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوضوء بماء مغصوب رقم الفتوى:46050تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال:
ما حكم الصلاة وكذلك الوضوء في مكان مغصوب أو الوضوء من ماء مغصوب أو الصلاة بثوب مغصوب، هلا فصلتم لنا متى يجوز ومتى لا يجوز والراجح مع الدليل، وتحت أي باب أجد هذه المسألة في كتب أصول الفقه؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة والوضوء في أرض مغصوبة كلٌ منهما صحيح مع ثبوت الإثم على الغاصب، هذا هو الراجح، وراجع الفتوى رقم: 7296، والفتوى رقم: 8573. (29/304)
وكذلك الصلاة بالثوب المسروق فإنها صحيحة آثم صاحبها بسبب السرقة، وراجع الفتوى رقم: 24198.
كما يصح الوضوء بماء مغصوب مع الإثم أيضاً، ففي حاشية الدسوقي: قياساً على الماء المغصوب، أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه. انتهى.
وبالنسبة للمسألة المذكورة فيمكن الرجوع لها في مسألة انفكاك الأمر عن النهي، وقد ذكر هذه المسألة الشيخ سيد عبد الله في نظمه مراقي السعود الذي لخص فيه جمع الجوامع للسبكي، حيث يقول:
وإن يك الأمر عن النهي انفصل===فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب====وقيل بالأجر مع العقاب
مثل الصلاة بالحرير والذهب====وفي مكان الغصب والوضوء انقلب
والله أعلم.
46051
عنوان الفتوى:الكذب ليس من خلق المسلم رقم الفتوى:46051تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
7432.
والله أعلم.
46057
عنوان الفتوى:حكم وضع المصحف على الفراش المتنجس رقم الفتوى:46057تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
أسأل الله العلي القدير أن يجزيكم خيراً على هذه الفتاوى، وأسألكم صالح الدعاء، وأن يجمعنا الله في الفردوس، سؤالي هو: أن الفراش الذي تستخدمه أعلم أن فيه مذيا ولكن لا أجد مكانه محدداً لأغسله، وفي مرة من المرات كنت أمسك بالمصحف فتحرك زوجي فوقع الفراش على المصحف وقبل أن يقع خفت من أن أرفع المصحف حتى لا يقول زوجي أني موسوسة، علما بأن زوجي أحسبه على خير ويعاملني على أحسن ما يكون، لكن لأني مصابة بالوسوسة فأنا دائماً أحاول ألا أظهر ذلك، علماً بأن الفراش كان يابساً فيه أثر المذي، هل أعتبر آثمة بذلك، وهل وضع المصحف على ذلك الفراش حرام وما مدى حرمة ذلك، وهل يعتبر كفرا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/305)
فإنه يحسن تنبيهك على ما يلي:
أولاً: أن الفراش إذا كنت على يقين من كونه قد أصابته نجاسة فإنه يعتبر نجسا ولا يطهر إلا بغسله كله، وراجعي الفتوى رقم: 40939.
ثانياً: إن كنت متحققة من كون الفراش المذكور سيقع على المصحف ولم تقومي برفعه فقد وقعت في معصية، وعليك المبادرة بالاستغفار، والتوبة إلى الله تعالى، وليس من العذر كون الزوج المذكور سيتهمك بالوسوسة، فالواجب تقديم مرضاة الله تعالى على رضا المخلوق.
ثالثاً: لا يجوز وضع المصحف على ذلك الفراش المتنجس، لأن الواجب تعظيم كتاب الله تعالى ووضعه في مكان لائق، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 28866.
رابعاً: وضع المصحف على الفراش المذكور ليس بردة ما لم يكن قد وضع بدافع احتقار المصحف والاستهانة به، وفيما يتعلق بالوسواس يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 2783.
والله أعلم.
46063
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف رقم الفتوى:46063تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال:
42671 والفتوى رقم: 8267.
والصلاة بالشال الذي يغطي نصف الكتف صحيحة لأن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مقيد بما إذا لم يكن على الكتف منه شيء.
46066
عنوان الفتوى:المال المكتسب من بيع أرض هل يستقبل به حول جديد؟ رقم الفتوى:46066تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
46071
عنوان الفتوى:حكم استئجار المحامي بنسبة من الدخل رقم الفتوى:46071تاريخ الفتوى:30 محرم 1425السؤال :
1028.
ثم ما ذكرت من استعانة المحامي بغيره وإعطائه نسبة من الدخل لا يجوز، لأنه جعالة بمجهول. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ومن أهل العلم من يجيز الإجارة بالجزء (النسبة) لكن الأحوط تعيين أجرة محددة.
وما قيل في مسألة المحامي المستعان به يقال في الشخص الآخر الذي يتولى السمسرة، لكن يزاد هنا أن المبلغ الذي يدفع للسمسار إن كان من نصيب الدافع، فلا حرج في كونه لم يشعر به صاحب المكتب، وإن كان من أموال رب المكتب فلا يجوز، لأنه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح. (29/306)
ثم على تقدير أن العقود كانت فاسدة، فإنما يستحق فيها العامل جعل مثله، وعليه، فينبغي للمتعاقدين أن يعيدوا النظر في ماضي عقودهم، فإن كان الذي أخذ يساوي المثل فواضح، وإلا، تفاوضوا فيما كان من زيد أو نقص، وعليهم أن يبنوا عقودهم في المستقبل على جعول أو أجرات محدودة.
والله أعلم.
46072
فتاوى
عنوان الفتوى:سلم من ركعتين فأتم المأمومون لأنفسهم وأعاد هو رقم الفتوى:46072تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال:
سلم الإمام في صلاة العشاء بعد ركعتين ولم يتبعه المصلون وقاموا بإكمال الركعتين ثم سلموا أما الإمام فقد أعاد الصلاة بمفرده ماذا عليه وعليهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على المأمومين أن ينبهوا الإمام على ما حصل من نقص عن طريق التسبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. متفق عليه.
فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه بقدر الحاجة حتى يفهم لقول بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ عندما سلم من ركعتين من إحدى الصلوات الرباعية كما في الصحيحين.
فإن لم يمتثل لقولهم كملوا الصلاة لأنفسهم فرادى إن شاءوا وإن شاءوا قدموا أحدهم ليكمل بهم الصلاة.
أما الحكم الشرعي في هذه المسألة بعد وقوعها فالظاهر الصحة للجميع.. فأما المأمومون فيصح لهم أن يفارقوا الإمام لعذر، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم مأموم ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز، لما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده. متفق عليه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله. (2/34). (29/307)
والذي نراه أن سلام الإمام من اثنتين وجهل المأمومين أن عليهم أن يسبحوا له أو يكلموه إذا لم يفهم بالتسبيح يعتبر عذراً تصح معه مفارقة الإمام، مع أن المفارقة لغير عذر فيها روايتان بالصحة وبعدمها.
وعلى كل؛ فلو أنهم أعادوها لكان ذلك أحوط لدينهم.
وأما الإمام فطالما أنه أعاد صلاته فذلك يكفيه، لكنه كان ينبغي إذا انتبه إلى الموضوع بقرب أن يكمل الصلاة، ويأتي بسجدتين بعد السلام.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3016.
والله أعلم.
46078
عنوان الفتوى:معنى كلمة ( كشخة) رقم الفتوى:46078تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
ماهو أصل كلمة ( كشخة) في اللغة، وهل تعد من ألفاظ القذف عندما تقال للنساء، أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة كشخة لا وجود لها في اللغة العربية، ففي لسان العرب لابن منظور: الكشخان الديوث، وهو دخيل في كلام العرب، ويقال للشاتم: لا تكشخ فلاناً، قال الليث: ليس من كلام العرب. انتهى.
والديوث فسره ابن منظور أيضاً في لسان العرب بقوله: والديوث الذي يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم كأنه ليّن نفسه على ذلك، وقال ثعلب هو الذي تؤتى أهله وهو يعلم. انتهى.
ثم إن كلمة كشخة تستخدم في بعض المجتمعات لوصف الشيء بالحسن والجمال.
وبهذا يعرف أن هذه الكلمة ليست من كلمات القذف. (29/308)
والله أعلم.
4608
عنوان الفتوى:يجوز تغيير الشيب بالحناء ونتفه منهي عنه رقم الفتوى:4608تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : هل يجوز صبغ الشعر وإزالة شعر الشيب لأي إنسان سواءً رجلاً أو أمراة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
صبغ الشعر بغير السواد جائز للرجل وللمرأة، لما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا ، واجتنبوا السواد".
وأما إزالة الشيب فقد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتفوا الشيب ، فإنه نور المسلم يوم القيامة" رواه الترمذي وابن ماجه.
46080
فتاوى
عنوان الفتوى:أين يصف الذي يصلي على كرسي رقم الفتوى:46080تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال:
يا شيخ عندي مسألتان في الصلاة وهما كالتالي .. أولاً : المسجد الذي عندنا يتسع الصف الأول منه مثلاً إلى عشرين ولكن اليوم امتلأ إلى 10 .. وبقي العشرة الآخر خالية وجاء رجل عجوز على كرسي جلس عليه في آخر الصف من اليمين وبعيداً عنا وليس معنا فما حكم صلاة من لم يصف معنا .. وأيضا المسألة الثانية أن الذي يصف بجواري رجل يجلي على الكرسي وهو بالتالي لا يسوي الصف لأن الكرسي له أربعة أرجل اثنتان أمام واثنتان بالخلف فإذا وضع الكرسي على خط رجلي ضيق للذي وراءه وإذا قدمه بعد عن تسوية الصف فما حكم هذا الكرسي وكيف يكون مساوياً للصف وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يصلي على كرسي عليه أن يسعى جهده حتى يتصل بالصف، ولا يصلي بعيداً عنه، لما في ذلك من تقطيع الصفوف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله. رواه النسائي وأبو داود. (29/309)
أما الرجل الذي يصلي بجانبك فعليه بذل ما يستطيع حتى يستقيم في الصف، وقال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا(البقرة: من الآية286)، كما قال تعالى أيضاً: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: من الآية16).
وراجع الفتوى رقم: 44053.
والله أعلم.
46087
عنوان الفتوى:من مؤلفات الإمام ابن قيم الجوزية رقم الفتوى:46087تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
أهم مصنفات ابن قيم الجوزية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصنفات ابن قيم الجوزية كثيرة أهمها:
1-إعلام الموقعين.
2-اجتماع الجيوش الإسلامية.
3-الجواب الكافي.
4-الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة.
5-الفوائد.
6-الوابل الصيب من الكلم الطيب.
7-حادي الأرواح.
8-زاد المعاد في هدي خير العباد.
9-الروح.
10-طريق الهجرتين.
11-أحكام أهل الذمة.
12-الطب النبوي.
والله أعلم.
46091
عنوان الفتوى:فقدان الزوجة وعيها وعقلها يثبت الخيار للزوج رقم الفتوى:46091تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
أتقدم لفضيلتكم الكريم بطلبي وبه أفيدكم أنني سبق وأن تقدمت بطلب الزواج بابنة أحد المواطنين السعوديين والحمد الله فقد تم الزواج بابنة المذكور وقد كلفني هذا الزواج من الديون التي أثقلت كاهلي وتحملت مع هذا الزواج الشيء الكثير وكل ذلك لأجل أن أكمل نصف ديني ببنت الحلال التي تشاركني الحياة وتبعد عني الهموم من تلك الديون التي تحملتها لأجلها. لكنني يا فضيلة الشيخ صدمت فمع أول شهر من زواجنا بدأت زوجتي تتحجج بحجج وأعذار واهية ليس لها من الصحة أي شي فقد قامت تصيح في منتصف الليالي وتقول إنها تريد الذهاب إلى مدينة جدة عند أهلها علما بأنني كنت أنا وهي في جدة قبل يومين من الحدث فرضيت أن تذهب إلى جده فقمت بالاتصال على والدها لأجل أن أخبره بما حدث من ابنته فأخبرني إنها مريضه وإنه قادم لأخذها (29/310)
علما يا فضيلة الشيخ بأنه لم يخبرنا أنها مريضة من قبل وفي اليوم التالي وصل كل من أمها وأختها واثنين من إخوانها وذلك في يوم الأحد الموافق 2/8/1424هـ ولم يطرأ أي تعديل على الوضع الذي نحن فيه بل زاد الأمر سوء حتى لم تعد تكلمني وأمها تقول لي مريضة بل تسب وتلعن على مسمع من أمها وأخيها فمكثوا معنا إلى يوم الخميس الموافق6/8/1424هـ وصل أخوالها إلى مدينة أبها في تمام الساعة (6صباحا) وبعد العشاء وتحديدا في تمام الساعة(10مساءا) سافروا جميعهم ومعهم زوجتي للقيام بعلاجها في مدينة جدة مع وعد منهم لي بأن يعيدونها بعد إتمام علاجها وذلك بعد عشرة أيام فقط علما بأنني أقوم بالاتصال عليهم يوميا للاطمئنان على زوجتي ولكن تفاجاءت بأنها تكلمني وتقول إنها لا تريدني وأن أهلها على علم بما تقول فأخبرت والدي فقام بالاتصال بوالدها فأخبر والدي بأنها مريضة وأنها ليست في وعيها وأنها مريضة بمس من الجن وسحر.علما يا فضيلة الشيخ بأنه لم يخبرنا أنها مريضة بهذه الأمراض من قبل الزواج ومن يومها حتى هذا التاريخ وعمي وابنته يماطلون في الكلام فهم يقولون مرة إنها مريضة ومرة أخرى إنها لا تريدني . وقد قمت أخيرا أنا ووالدي ومعنا رجال بالذهاب إلى بيت عمي لأخذ زوجتي ولكن تم الرفض من قبلهم . علما بأني ذهبت أنا ومعي رجال أكثر من ثلاث مرات ولكن دون جدوى (29/311)
يا فضيلة الشيخ إنني قد قمت بأخذ سيارة عن طريق التقسيط وبعتها بأقل من قيمتها بالإضافة إلى قيامي بالاستلاف من زملائي في العمل ومن أقاربي بالإضافة إلى بيع سيارتي الخاصة وكل ذلك لأجل إكمال نصف ديني وستر نفسي وتأثيث بيت يؤويني أنا وزوجتي لكن عمي وزوجته لا يريدون لبنتهم الستر والزواج ولكنهم يريدون ابنتهم أن تبقى عندهم وأنا أبقى بعيدا عنها علما بأنها لم تعش معي في بيتي سوى عشرة أيام و عملي وسكني في مدينة أبها ووالدي ووالدتي وإخوتي لا أستطيع أن أتركهم لوحدهم لحاجتهم لي.
يا فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من لفضيلتكم الكريم إرشادي ونصحي هل أطالبهم بإعطائي زوجتي (29/312)
أو إرجاع كل ما خسرته عندهم والله يحفظكم ويرعاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح، ففي المدونة عن ابن القاسم قال: قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فأصابها معيبة، من أي العيوب يردها في قول مالك؟ قال: قال مالك: يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج. انتهى. وذلك لأن هذه العيوب يفوت بها المقصود من النكاح، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل: فالجنون والجذام والبرص لا يمنع الوطء، قلنا: بل يمنعه، فإن ذلك يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه، ويخاف منه التعدي على نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصار كالمانع الحسي. انتهى.
ولا يعتبر هذا العيب في الفسخ إذا علم به الزوج وقت العقد ورضي به ،قال ابن قدامة: إذا علم بالعيب وقت العقد أو بعده ثم وجد منه رضاً أو دلالة عليه، كالدخول بالمرأة أو تمكينها إياه من الوطء، لم يثبت له الفسخ، لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط. انتهى.
وإذا وقع الفسخ بعد الدخول بالمرأة كان لها المهر كاملاً، ويضمن الولي الصداق، قال ابن قدامة: الفسخ إذا كان بعد الدخول فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انتهى.
وقال في موضع آخر: يرجع بالمهر على من غره، وهو الولي، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ملت إلى قول عمر رضي الله عنه: إذا تزوجها فرأى جذاماً أو برصاً فإنها لها المهر بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق.
إذا ثبت هذا فإن كانت زوجتك قد وصل بها الحال إلى فقدان العقل والوعي كما ذكرت فإن لك الخيار في إمضاء هذا الزواج أو طلب الفسخ، ومطالبة الولي بالصداق، فإن لم يستجب لذلك فارفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، ولكن ننبه إلى أن هذه المرأة إن كانت قد شفيت من هذا المرض، فالأولى السعي إلى إقناعها وإقناع أهلها بإرجاعها إلى بيت زوجها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فلك أن لا تطلقها حتى تفتدي بشيء من المال، وهو الخلع، وراجع الجواب رقم:3200، والجواب رقم: 3875، والجواب رقم: 8649. (29/313)
والله أعلم.
46092
عنوان الفتوى:حكم إجراء تلقيح صناعي لإنجاب توأم رقم الفتوى:46092تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
ما هو رأي الشرع في أن يقوم الزوج والزوجة بعملية زراعة من أجل إنجاب توأم, مع العلم بأنهما يستطيعان الإنجاب بشكل طبيعي, ومع العلم أيضا بأن المني يكون من الزوج و البويضة من زوجته, إنما يريدان إنجاب توأم, فما رأي الشرع في هذا الموضوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملية زراعة البويضة، أو ما يسمى بالتلقيح الصناعي وما يسمى أيضاً بـ(أطفال الأنابيب)، الأصل فيها الحرمة إلا في حالة الضرورة، وذلك لما فيها من المحاذير الشرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5995.
وعليه؛ فإنه لا يجوز اللجوء لهذه العملية لأجل إنجاب توأم لأن ذلك ليس من الضرورات، بل ولا من الحاجات، وليحمد الله وليشكر من تلد زوجته واحداً في كل حمل، وليتذكر من ابتلاهم الله بالعقم، وراجع أيضاً الفتوى رقم:14063.
والله أعلم.
46094
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في دفع الزكاة للولد رقم الفتوى:46094تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال:
12853 والفتوى رقم: 19847.
ولتعلم وليعلم أبوك أن الله حدد لها مصارف ثمانية لا تدفع إلا إليهم، كما قال الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. (29/314)
كما ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الرجل زكاته إلى والده أو ولده أي أصله أو فرعه، من الذين وجبت نفقتهم عليه، وانظر هذه المسألة مفصلة في الفتوى رقم: 9892 والفتوى رقم: 25067 والفتوى رقم: 26323.
وستعلم هناك أن المانع من إعطاء الزكاة للقريب هو وجوب النفقة على صاحب المال، والولد إذا كان غير مستغن بكسب لعجز أو مرض أو نحوهما فإن نفقته واجبة على أبيه الغني، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17147.
وإذا كانت النفقة واجبة على الوالد لم يجز له دفع زكاته إلى ولده ولا يجوز للولد قبولها لا على أنها زكاة له ولا على أنها دين عليه لأن هذا المال ملك للفقراء، وعليه إخبار والده بالحكم الشرعي.
فإن أصر الوالد على موقفه أخذ الولد المبلغ وصرفه في أهل الزكاة من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من المذكورين في الآية المتقدمة.
والله أعلم.
46099
عنوان الفتوى:ابتلي بالمرض الخبيث فلم يصم حتى مات رقم الفتوى:46099تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
كذلك ابتلي والده بالمرض الخبيث في المستقيم (دبره) أعزكم الله، ولم يصم سنتين أو ثلاثاً علما بأن هذا المرض كان سبباً في وفاته، ويسأل ابنه: هل يقضي عن أبيه الصيام، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بالنسبة للصوم الذي يطالب به الميت، فإن كان الوالد المذكور لم يجد فرصة لقضاء الصوم الواجب عليه، بل تواصل معه المرض من الصوم حتى الوفاة فلا يطلب أحد بقضاء الصوم عنه، وإن فرط في قضاء رمضان مع قدرته عليه فالراجح أنه يندب الصيام نيابة عنه. (29/315)
وراجع الفتوى رقم: 2502.
46100
عنوان الفتوى:حكم حلق اللحية في المذهب الشافعي رقم الفتوى:46100تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
هل الحلق في غير مواسم الحج غير جائز لا تنسوا أننا على منهاج الشافعي؟؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد حلق الرأس فقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2953، فلترجع إليها، وإن كنت تقصد حلق اللحية فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 263، والفتوى رقم: 2711، وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة. ا.هـ
والله أعلم.
46110
عنوان الفتوى:لا يوجد سبب واحد لنزول سورة الأحزاب رقم الفتوى:46110تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
ما هي أسباب نزول سورة الأحزاب ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يوجد سبب واحد لنزول هذه السورة، لأنها لم تتناول موضوعا واحدا، وإن كانت أسهبت في ذكر المنافقين وتخذيلهم وتثبيطهم. قال القرطبي في "جامع أحكام القرآن" إن سورة الأحزاب مدنية، وهي ثلاث وسبعون آية، نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنهم فيه، ولهذا سماها بعض العلماء بالفاضحة، وقد ذكر سبب نزول بعض الآيات، من ذلك قوله تعالى: [وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ] (الأحزاب: ). (29/316)
قال: أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حارثة، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت [ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ] (الأحزاب: 5).
46111
عنوان الفتوى:فضل من يقود الأعمى رقم الفتوى:46111تاريخ الفتوى:01 صفر 1425السؤال :
هل يوجد هنالك ثواب لمن يقوم بإيصال الأعمى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيادة شخص أعمى وهدايته إلى بيته صدقة من الصدقات، وداخلة في تفريج كربة المسلم والتيسير عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم.
وقد ورد حديث في هذا المجال لكنه ضعيف، ولفظه: من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وجبت له الجنة.
وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع الصغير.
والله أعلم.
46115
عنوان الفتوى:حكم تعاطي دواء لتعجيل الولادة رقم الفتوى:46115تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
30645 والفتوى رقم: 43960.
والله أعلم.
46117
عنوان الفتوى:هل يجوز لمن اشترى مقهى إنترنت أن يرده لصاحبه رقم الفتوى:46117تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
29280 فمن قال بأنها بيع يمنع من إرجاع هذا المقهى لصاحبه إذا علم أنه سيستخدمه في الحرام، ومن قال بأنها فسخ فيجوز عنده إرجاعه، والذي ننصح به ونراه أبرأ للذمة أن تقوم بتحويل هذا المقهى إلى مشروع مباح مثل أن تحوله لمركز لتعليم الكمبيوتر أو الطباعة على الكمبيوتر أو مركز اتصالات ونحو ذلك من الأمور المباحة، ونذكرك بقوله سبحانه: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3). (29/317)
والله أعلم.
46123
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى صحة إمامة المسافر بصلاة الجمعة رقم الفتوى:46123تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
شخص غير مقيم ولاسلطان , طلب من إمام وخطيب المسجد أن يتركه ليؤم المصلين لصلاة الجمعة ما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور مسافراً لا ينوي إقامة أربعة أيام، فقد اختلف أهل العلم في صحة إمامته للجمعة لكونها لا تجب عليه، قال ابن قدامة في المغني: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء (يقصد من لا تجب عليهم كالمسافر والعبد)، ولا يصح أن يكون إماماً فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، ووافقهم مالك في المسافر، إلى أن قال: ولنا أنهم من غير أهل فرض الجمعة فلم تنعقد الجمعة بهم، ولم يجزئ أن يؤموا فيها. انتهى.
أما إذا كان مقيماً إقامة تقطع حكم السفر فلا حرج في إمامته، لكن الإمام الراتب أولى بالإمامة، ولا ينبغي أن يتقدم غيره إلا بإذنه.
وراجع الفتوى رقم: 40074.
والله أعلم.
46124
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في صلاة الجمعة في الصحراء رقم الفتوى:46124تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
كان بعضهم في رحلة فأدركتهم صلاة الجمعة, فأمهم أحدهم وصلوا الجمعة, علما بأن هناك قرية قريبة من مكان الرحلة ويسمع صوت النداء فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/318)
فالجماعة المذكورة إن كانوا مسافرين سفراً تقصر فيه الصلاة لا تجب عليهم الجمعة، قال ابن قدامة في المغني: فأما من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين، فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وما داموا لا تجب عليهم الجمعة فلا تجزئهم عن الظهر، إلا إذا صلوها تبعاً لغيرهم ممن تنعقد بهم الجمعة، أما إذا كانوا في رحلة لم يقطعوا خلالها مسافة قصر، وصلوا الجمعة في الصحراء فاختلف أهل العلم في صحتها.
فالحنفية يشترطون لصحة إقامتها أن تقام في القرية أو ضواحيها، كما أن الشافعية لا بد من إقامتها عندهم في محيط الأبنية سواء كانت بلدة أو قرية.
والمالكية يشترطون أن تقام في جامع مبني بناء معتاداً بالنظر إلى بناء البلد.
أما الحنابلة فلا يشترطون ما ذكر؛ بل تصح عندهم إقامتها في الصحراء القريب من البنيان، قال في كشاف القناع: وتصح الجمعة في ما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر، فلا يشترط لها البنيان... إلى أن قال: ولا تصح الجمعة في ما بعد عن البنيان. ا.هـ
وراجع الفتوى رقم: 7637.
وإقامتهم للجمعة هنا مع وجود قرية قريبة هو من باب تعدد الجمعة، وهو مباح إذا دعت الضرورة إليه. وراجع الفتوى رقم: 5597.
والله أعلم.
46126
عنوان الفتوى:تغطية نعش المرأة بثوب أبلغ في الستر رقم الفتوى:46126تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
ياشيخ لما نضع الميت على الخشبة فإذا كان رجلا نرى اللفاف الأبيض ولكن إذا كانت أمرأة فلا نرى أي شيء إلا غطاء أسود من الأعلى يغطي الخشبة بالكلية فما حكم هذا ؟ وهل هناك دليل على هذا أم هو بدعة؟ وكذلك .. لما تدفن المرأة الإخوة من محارمها يكونون داخل القبر ثم الإخوة الأجانب يقفون من الأعلى ويغطونهم فلا نرى إلا الغطاء الأسود ثم يقوم محارمها بوضعها في اللحد ووضع الأحجار عليها ثم ينزعون الغطاء ونقوم بحث الرمل والأن ما حكم تغطية المرأة وهل ثبت أي شئ عن ذلك دليل صحيح أم هو بدعة منكرة حيث إني قرأت جملة من الكتب ولم أقف على شيء من ذلك فيما أعلم فهلا أعلمتونا ؟ وشكرا . (29/319)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المستحب أن يغطى نعش المرأة بثوب لكون ذلك أبلغ لها في الستر، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة، يترك فوقه ثوب ليكون أستر لها، وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أول من صنع لها ذلك بأمرها. انتهى.
أما الرجل فلا يطلب في حقه الستر المذكور.
أما من يتولى إدخال المرأة قبرها فهم محارمها من الرجال ثم النساء، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها، ولها السفر معه، وقد روى الخلال بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش فقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلن من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. انتهى.
والله أعلم.
46135
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تلاوة القرآن أثناء التشييع رقم الفتوى:46135تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال:
هل تجوز قراءة القرآن في الجنازة، وهناك عادة عندنا عندما يموت أحد بعد موته بثلاثة أيام تجتمع مجموعة من الأشخاص ليختموا القرآن -طبعاً بدون ترتيل- مع العلم بأن ختم القرآن أعني هذه العادة تقرأ لكل من مات يصلي أو لا، لا يفرق هذا -لا يختلف- عندهم حتى وإن مات وهو في حالة معصية؟ (29/320)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلاوة القرآن في الجنازة إذا كانت تفعل استناناً فلا تجوز، إذ لم يرد في السنة ما يدل لها، وراجع الفتوى رقم: 7603، والفتوى رقم: 2504.
ولا فرق في هذا بين أن يكون الميت صالحاً أو طالحاً، ثم إن ترتيل القرآن واجب على مستطيعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1623.
والله أعلم.
46139
عنوان الفتوى:لا يشرع الاجتماع لقراءة القرآن لسكنى منزل و.. رقم الفتوى:46139تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
هل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا افتتح أحدهم متجراً أو أرضاً جديدة لمشروع أو دخول منزل جديد يجتمع مجموعة منهم لقراءة القرآن في ذلك المكان أي ختمة ليبارك لهم الله فيه، وهل يجوز لنا اليوم في هذا العصر أن نقوم بهذا ولو أنني أعرف أنه مع مرور الوقت أو الآن لو دعوت مجموعة من الأشخاص لقراءة ختم القرآن لأحد من الذين لا يصلون أو الفساق أو العصاة لله سيذهبون للعادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من هدي السلف الصالح الاجتماع في المناسبات المذكورة لتلاوة القرآن، وراجع في الفتوى رقم: 23054.
والله أعلم.
46141
عنوان الفتوى:سبب تسمية سورة الأحزاب رقم الفتوى:46141تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
ما هي أسباب نزول سورة الأحزاب ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما تسميتها بسورة الأحزاب، فلأنها اشتملت على قصة الأحزاب، أي المشركين من قريش، وغطفان، وبني قريظة الذين تحزبوا وتحالفوا على المسلمين وجاءوهم من فوقهم ومن تحتهم في غزوة الخندق فردهم الله مدحورين خائفين، وكفى الله المؤمنين القتال. (29/321)
والله أعلم.
46147
فتاوى
عنوان الفتوى:النوافل الراتبة تجزئ عن تحية المسجد رقم الفتوى:46147تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال:
وتأدت بفرض" يعني أن ركعتي التحية ليستا مرادتين لذاتهما، إذ المقصود منهما تمييز المساجد عن سائر البيوت، فلذا إذا صلى صلاة أجزأته عن تحية المسجد في القيام مقامها في إشغال البقعة.. إلى أن قال: ولا مفهوم لفرض لأن السنة كذلك، وكذا الرغيبة، وإنما نص على الفرض لأنه المتوهم لأنها إذا تأدت بغير جنسها فأولى بجنسها. انتهى.
وعليه، فإن النوافل الراتبة تكفيك عن تحية المسجد، وراجع الفتوى رقم: 27889.
أما الأسطوانة فتعني العمود وتجمع على أساطين وهي الأعمد التي يقوم عليها المسجد، وراجع الفتوى رقم: 3796.
والله أعلم
46148
عنوان الفتوى:من رجحت حسناته على سيآته أثيب على كل حسناته رقم الفتوى:46148تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
يوم القيامة توضع الحسنات في كفة و السيئات في أخرى، فإذا رجحت الكفة لصالح الحسنات هل يغفر الله السيئات و كأنها لم تكن ثم يعطيك بكل حسنة ثوابا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة المسؤول عنها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن من رجحت سيئاته على حسناته أثيب على كل حسناته، وهذا ما رجحه العلامة ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين فقال: الطبقة الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فعملوا حسنات وكبائر، ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم فإذا وزنت بها ورجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضاً ناجون فائزون، قال تعالى: (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَظْلِمُونَ) (لأعراف:8-9)، قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف، وهذه الموازنة تكون بعد قصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته، ولكن هنا مسألة، وهي إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات هل يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة، ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحده فيه قولان هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنما هو موكول إلى محض المشيئة، وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة وعلى القول الثاني: يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له، ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات، وكان العمل والتأثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها وعدمها، ولكان لا فرق بين المحسن الذي محض عمله حسنات وبين من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وقد يجاب عن (29/322)
هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه، ولا بد فإنه لو اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته، وأعظم لثوابه، وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. (29/323)
والله أعلم.
46155
عنوان الفتوى:العبادة تكون بالحب والخوف والرهبة رقم الفتوى:46155تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
46157
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا حضرت الجنازة والمكتوبة فأيهما أولى بالبدء رقم الفتوى:46157تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال:
8104.
وعند ذهابكم للمسجد صحبة الجنازة، يشرع لكم الدعاء المأثور في هذا المجال، كما يشرع لكم الإتيان بالدعاء المأثور عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فلا دليل على التفريق في هذا الأمر بين الدخول مع جنازة أو بدونها، وإدخال الجنازة من الجانب الأيمن من الصف أفضل، بدليل ما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
ولكن لا مانع من إدخالها من وسط الصف أو من جهة أخرى، ومن اعتقد أفضلية إدخال الجنازة من يمين الصف نظرا لكونه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله فاعتقاده صواب، وإذا حضرت الجنازة وحان وقت الصلاة المفروضة، فتقدم الصلاة المفروضة إلا الفجر والعصر، قال ابن قدامة في "المغني": وجملته أنه إذا حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر، لأن ما بعدهما وقت نُهِي عن الصلاة فيه، نص عليه أحمد على نحو من هذا، وهو قول ابن سيرين، ويروى عن مجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة أنهم قالوا: يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وأيسر، والجنازة يتطاول أمرها والانشغال بها، فإن قدم جميع أمرها على المكتوبة أفضى إلى تفويتها، وإن صلي عليها ثم انتظر فراغ المكتوبة لم يعد تقديمها شيئا إلا في الفجر والعصر، فإن تقديم الصلاة عليها بعيد أن يقع في غير وقت النهي عن الصلاة، فتكون أولاً. انتهى. (29/324)
وعليه، فتقدم الصلاة المفروضة على الجنازة إذا حان وقت الفريضة في غير الفجر والعصر، أما إذا حضرت الجنازة ولم يحن وقت الفريضة فتقدم الجنازة ولا ينبغي تأخيرها، للأمر بالإسراع بتجهيزها مخافة حصول التغير.
أما صلاة السنة، فتقدم عليها صلاة الجنازة إذا خيف فواتها، لأن الواجب مقدم على غيره، ويمكن حمل الجنازة من طرف أي عدد بحسب الحاجة، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل عاطفا على الجواز: وحمل غير أربعة للنعش، إذ لا مزية لعدد على عدد، خلافا لمن قال بندب الأربعة. انتهى.
والله أعلم.
46158
فتاوى
عنوان الفتوى:المطلوب من المسلم أن يكون مصلحا لا صالحا فقط رقم الفتوى:46158تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً... وبعد:
لا أخفيكم سرا أن حال المجتمع الذي نعيش فيه بات لا يبشر بخير، فهو من سيء إلى أسوأ وكل يوم أرى ما يجد من هذا السوء الذي هو على علم من أهله، وغفلة عن سوء العاقبة سواء وجدنا ذلك في سلوك المجتمع أو طغيان وفساد الأجهزة المسؤولة أو من سيرة الأمة والنهش من أعدائها والذي استعرت وطأته، وما أظنها إلا البداية، السؤال: هل هذا مرتبط بقول الحق تبارك وتعالى \"عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم\"، وما الواجب على المسلم نحو أهله ومجتمعه وبلده وأمته؟ (29/325)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من تدهور أحوال المسلمين وبعدهم عن دينهم وتسلط أعدائهم عليهم صحيح، ولكن واجب المسلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي للتغيير والإصلاح، لا اعتزال الناس وترك المنكرات تفشو وتزيد، وقد أشار إلى هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له ووصححه.
وعليه فالواجب على المسلم نحو أهله ومجتمعه هو الإصلاح، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ [الأعراف:170]، فالمطلوب من المسلم أن يكون مصلحاً لا صالحاً فقط، وفي قصة أصحاب السبت عبرة للمعتبرين، فقد قال الله جل وعلا: واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ* وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ* فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ [الأعراف]، ففي هذه الآيات أثنى الله جل وعلا على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ونص على نجاتهم، وسكت عن المتخلين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقيل أهلكهم مع المعتدين، وقيل نجاهم ولكنه أغفله احتقاراً لهم وكفاهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً، ولا يزال المسلم اليوم ولله الحمد يجد له على الخير أعواناً، فليسع كل واحد منا إلى إصلاح نفسه وأهله، وليذكر الآخرين بدينهم بقدر وسعه، وسيجعل الله من ذلك خيراً بإذنه تعالى. (29/326)
والله أعلم.
46159
عنوان الفتوى:استفسارات حول أطفال الأنابيب رقم الفتوى:46159تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
1458 4380 5995.
وخلاصة ما فيها أن هذه العملية تجوز في حالات معينة بضوابط معينة.
أما عما ذكره الأخ السائل من أن تعرض البويضة الملقحة للنور سيؤثر على الجنين في المستقبل، وكذا على الأجيال، فإن ثبت هذا عند أهل الاختصاص وكان التأثير المتوقع ضررا ممنوعا شرعيا، فإن هذه العملية لا تجوز حينئذ، ولكن ينبغي أن يكون في الحسبان أن المجمع الفقهي عندما قرر ما ذكرناه في الفتاوى المشار إليها كان من جملة الحضور في مناقشاته أطباء كبار متخصصون في مجال الجينات الوراثية، فلا بد من التحقق من وجود الضرر. (29/327)
والله أعلم.
46160
عنوان الفتوى:يقع الطلاق مع العقل والإدراك رقم الفتوى:46160تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
رجل يبلغ الرابعة والستين من العمر، طلق زوجته الطلقة الثالثة، وعند فحصه طبيا تبين أنه مصاب بشيخوخة مبكرة تسبب له الهذيان في القول، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين أن هذ الرجل أوقع الطلاق في حالة مرضية لا يدرك معها ما يقول وتبين ذلك طبياً وواقعياً، فإن طلاقه يعتبر لاغياً، كما بينا في الفتوى رقم: 19625.
أما إن كان صدر منه الطلاق وهو كامل العقل والإدراك فالطلاق نافذ، وننبه إلى أنه لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية للوقوف على حقيقة هذا الرجل، والحكم عليه بما يقتضيه حاله.
والله أعلم.
46161
عنوان الفتوى:طواف الوداع..حكمه.. وقته.. تاركه رقم الفتوى:46161تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
إذا طفت طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة في يوم النحر وذهبت إلى منى ولم أعد لمكة فماذا يلزمني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الطواف طواف إفاضة فقط، وليس طواف وداع لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت بعد قضاء نسكه، وجمهور العلماء على أنه واجب على غير الحائض، ودليلهم ما رواه الشيخان وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لكن لو أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وبقية أعمال الحج فإنه يجزئه عنها طواف واحد. (29/328)
وعليه؛ فالسائل تارك لطواف الوداع، فيجب عليه أن يذبح شاة توزع على الفقراء في الحرم، لأنه ترك واجباً من واجبات الحج.
والله أعلم.
46163
عنوان الفتوى:لا يجزئ عن صلاة العيد شيء رقم الفتوى:46163تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
خاص بصلاة العيد: هل صلاة العيد تغني عن صلاة الفجر، وكذلك هل صلاة الفجر تغني عن صلاة العيد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة العيد سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها هو وخلفاؤه الراشدون من بعده، فلا تجزئ عنها صلاة الفجر سواء كنت تعني الفريضة أو ركعتي الفجر، كما لا تغني أيضاً صلاة العيد عن كل منهما، لأن كل واحدة من الثلاث مطلوبة لذاتها في وقته فصلاة الفجر فريضة في كل يوم ولا يقوم مقامها شيء، كما أن صلاة العيد سنة في يومين أي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ولا يجزء عنها شيء، وإذا كنت تعني صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد فجمهور الفقهاء على أنه لا تجزء صلاة العيد عن صلاة الجمعة، وعند الحنابلة أن الجمعة والعيد إذا كانا في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، ويجب أن يصلي ظهراً وهذا في غير الإمام، واستدلوا بما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون.
والله أعلم.
46165
عنوان الفتوى:لا تبرأ الذمة بصرف الزكاة في غير مصارفها رقم الفتوى:46165تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
السؤال : هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الجنائيين او لعائلاتهم وكذلك لبناء مسجد في بلدة كثر فيها الفُسق0 (29/329)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة مبينة في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:60).
فصرف الزكاة في غير هذه المصارف لا يجوز ولا تبرأ به الذمة، ومن ذلك ما ذكره السائل من دفعها لبناء مسجد أو للسجناء أو لعائلاتهم، إلا إذا دخلوا في أحد هذه المصارف كأن يكونوا فقراء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5757 والفتوى رقم : 20886.
أما إذا كان هؤلاء السجناء قد لزمتهم ديات قتل خطأ ونحوه، وكان جميع العاقلة (أقارب القاتل) فقراء لا يقدرون على الدفع ولو مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم تكن هناك عاقلة وحملها الجاني وتبين فقره، حلت له الزكاة.
والله أعلم.
46166
عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن منشأ اختلاف الروايات هو عدم وجود الضبط رقم الفتوى:46166تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
سؤالي يتعلق بالقراءات إن كان سيدنا عثمان رضي الله عنه قد جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش, وأنتم تعارضون قول المستشرق الذي قال إن منشأ اختلاف الروايات هوعدم وجود النقط والضبط فكيف اختلفت هذه الروايات إلى عشر قراءات.
أرجو الإفادة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحه أهل العلم هو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يجمع الناس على حرف واحد، وأن ما نسخه أولئك النفر الأربعة الذين كلفهم عثمان بنسخ القرآن لم يقتصروا في نسخه على لغة قريش، بل الموجود فيه من اختلاف في إمالة الكلمات وفتحها أو تقليلها، وإبدال للهمز، وتسهيل ونقل لحركتها إلى الحرف الذي قبلها، وتحقيق وحذف، وترقيق للراءات واللامات، وتفخيم، ومد لميم الجمع وقصرها مع ضم الهاء قبلها أو كسره، وإدغام للحروف عند البعض، وإظهار عند البعض الآخر، وحذف لبعض الياءات أو زيادة، وتسكين لياءات الإضافة، أو فتح وغير ذلك مما امتلأت به كتب القراءات يشهد بأن القرآن لم يجمع على حرف واحد، بل بقيت الأحرف السبعة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لغة قريش هي المحكمة إذا حصل اختلاف. (29/330)
ولو كان كله بلغة قريش فلا يعقل أن لا يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة أبَّاً في قوله تعالى: وَفَاكِهَةً وَأَبّاً (عبس:31)، والكلمات التي حار الصحابة من المهاجرين والأنصار في فهم معانيها كثيرة، فالواقع أن عثمان رضي الله عنه قال للذين كلفوا بنسخ القرآن، كما جاء في النشر في القراءات العشر: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. ومعناه أنهم إذا لم يختلفوا يكتبونها بالكيفية التي يعرفونها جميعاً، ولا يلزم من كتابتها بشكل واحد أن تلفظ بلفظ واحد، فكم من كلمة كتبت بشكل واحد وقرئت بستة أوجه أو أكثر، كما في كلمة أرجهْ وأخاه قرئت دون همز بسكون الهاء وبكسره ممدوداً ومقصوراً، وقرئت بالهمز أرجئه بضم الهاء ممدوداً ومقصوراً، وبكسره مقصوراً' وأمثلة ذلك كثيرة.
والذي استقر عليه أمر الأمة في القراءات كما قال ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة... ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة...(1/15). (29/331)
والذي جمع شروط التواتر اليوم هو القراءات العشر لا غيرها.
ثم إن الذي قاله المستشرق من أن منشأ اختلاف الروايات هو عدم وجود الضبط، غيرصحيح. فالمصاحف إنما جردت من النقط والشكل ليحتملها ما صح نقله، وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط.
وأكبر شاهد على بطلان دعوى هذا المستشرق هو أن الاختلاف بين القراءات لم يقتصر على الضبط فقط، وإنما شمل الرسم أيضاً، فهذا المصحف الشامي تقرأ فيه: (وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم)، واعتبرها أهل اللغة دليلاً على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. وفي المصحف المكي من سورة التوبة: (تجري من تحتها الأنهار)، وفي غيره: (تجري تحتها الأنهار)، وفي بعض المصاحف: (فبما كسبت أيديكم). وفي غيرها: (بما كسبت أيديكم)، (ولا يخاف عقباها)، وفي البعض: فلا يخاف عقباها.
وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.
والله أعلم.
46167
عنوان الفتوى:يختلف النصاب باختلاف قيمة الذهب صعودا وهبوطا رقم الفتوى:46167تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
ماهو نصاب الذهب الذي إذا مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وذلك بالعملة المصرية وليس بالوزن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو عشرون ديناراً، ويقدر وزنه بخمسة وثمانين غراماً من الذهب، وبإمكانك السؤال عن معرفة ما يعادل الوزن المذكور من العملة المصرية، وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب صعوداً وهبوطاً، وراجعي الفتوى رقم: 3082. (29/332)
والله أعلم.
4617
عنوان الفتوى:الاستيلاء على الميراث لا يجوز رقم الفتوى:4617تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كنت أعمل مع والدي مدة طويلة وأخذت منه مبالغ كبيرة بدون علمه وتسببت زوجة أبي في الوقيعة بيننا وتركت العمل معه وبعد وفاة والدي استولت زوجة أبي على كل التركة وحرمت والدتي وأخواتى الأشقاء من الحصول على حقوقهم وأنا أقوم بالصرف على والدتي المريضة مرضا مزمنا وتحتاج مني مبالغ كبيرة وأنا ضميري تعبان جدا وأريد أن أكفر عن ذنبي فماذا أفعل هل يقبل الله مني التوبة ويقبل مني أداء فريضة الحج؟ أرجو إفادتى وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تعلم أن من تمام توبتك أن ترد هذا المال الذي أخذته من أبيك دون علمه إلى ورثته ـ وأنت أحدهم ـ فإن تنازل لك الورثة أو بعضهم عن نصيبه سقط عنك رده، وعلى زوجة أبيك أن ترد ما أخذت من التركة، فإن أبت جاز للورثة رفع الأمر إلى القضاء، ليتم قسم الميراث كما أمر الله تعالى.
ولا شك أن لزوجة أبيك نصيبا من المال الواجب عليك رده، لكن إن امتنعت هي من تسليم ما لديها وتعذر استيفاؤه منها، سقط حقها مما عليك بقدر ما اغتصبت من نصيبك في التركة، ووجب عليك أن تقسم ما لديك من مال بين الورثة الباقين بقدر أنصبتهم، تعويضاً لهم عما فاتهم من مال مورثهم فإن تنازلوا أو تنازل بعضهم عن حقه سقط عنك كما سبق . والله أعلم.
46172
عنوان الفتوى:نبذة مختصرة في التعريف بالحرمين وما يتعلق بهما من أحكام رقم الفتوى:46172تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
ما هما الحرمان وما معنى لا تقتلوا فيهما ولا تعثوا؟ وشكراً. (29/333)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالحرمين حرم مكة وحرم المدينة، ومعنى كونهما حرماً أي يحرم القتال فيهما إلا لدفع المعتدي، كما قال الله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ [البقرة:191]، وإنما أحل القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم فتح مكة ثم عادت الحرمة، كما في الصحيحين.
ويحرم فيهما قتل الصيد وتنفيره، وقطع الشجر والنبات إلا ما ورد استثناؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالإذخر، وعلى من فعل ذلك الجزاء، على تفصيل في ذلك، وتفريق بين الحرم المكي والمدني.
وللعبادة في الحرمين مزية ومضاعفة للأجر، كما أن المعصية فيهما مضاعف إثمها، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25]، فهذه نبذة مختصرة مجملة في التعريف بالحرمين وما يتعلق بهما من أحكام، وأما تفصيل تلك الأحكام فمحله الفروع الفقهية ويطول ذكرها، ولذا تركنا تفصيلها.
والله أعلم.
46174
عنوان الفتوى:التفكر في المخلوقات يقود إلى معرفة الخالق رقم الفتوى:46174تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال :
19691 والفتوى رقم: 28751 فراجعهما.
ومن جملة ذلك التفكر في مخلوقات الله عز وجل الدالة على ربوبيته وقدرته وتفرده بالخلق سبحانه.
ثم التفكر في دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا القرآن بين أيدينا يتحدى جميع البشر في الإتيان بمثله ولم يحاول ذلك أحد، فضلا عن أن يأتي بمثله، فتفكر في مخلوقات الله وانظر فيها نظر المتأمل تدلك على خالقها. (29/334)
والله أعلم.
46177
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع منحة الإعفاء الجمركي رقم الفتوى:46177تاريخ الفتوى:02 صفر 1425السؤال:
9797.
والله أعلم.
46178
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط إباحة دعوة المرأة للرجال من خلال الشات رقم الفتوى:46178تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنامحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد ..
أبدأ باسم الله وأقول قصتي عسى أن تجدوا لي حلاً .. أنا بنت عمري21 سنة من عائلة على دين وأخلاق ولله الحمد، غرني الشيطان ودخلت إلى الشات لأني كنت أريد أعرف كيف الناس يعيشون وأعرف أفكار الناس لأني لا أعرف كيف الناس يعيشون في هذه الدنيا وأريد أن أعرف كيف طباع الناس ... المهم كنت في الشات ولله الحمد أوعي الناس إلى ذكر الله والعبادة وكانوا يقولون لي عن مشاكلهم وكنت بالنسبة لي وبنيتي الصادقه أقول لهم اذكرو ربكم الله يذكركم وهذا كله من فضل ربي.. صادفت رجلا في الشات كان ضائعاً في هذه الدنيا دخل هذا الرجل للشات بسبب أنه يريد أن ينسى ماضيه والمشاكل التي وراءه كان هذا الرجل يخبرني عن مشاكله وعن المواقف التي تصادفه ومع العلم فإن هذا الرجل له مكانة في بلده وكنت كالعادة أذكره بالصلاة في كل أذان وأذكر مرة كانت له مشكلة فيها إهانة كرامته من قبل رجل له مكانة كبيره في البلد الذي يعيش فيه فقلت له اذهب وصل ركعتين لله واقرأ قرآناً وارجع ففعل الرجل كما قلت له فأذن لصلاة الظهر وذهب الرجل كعادته للصلاة في المسجد وسبحان الله تيسرت كل أموره في لحظة ذهابه للمسجد إذ جاء إليه رجل من قبل الرجل الذي أهانه واعتذر له ومرت الأيام ونجح هذا الشخص في عمله نجاحا بدرجة لا يشهد بها وتيسرت كل أموره وتعلق هذا الرجل في بسبب أني بنت على دين وأخلاق وعلم بنيتي الطيبة وبقلبي الخالي من أي شر وذلك اليوم طلب مني أن يتقدم لخطبتي فقلت له يا أخي إذا تريد الزواج على سنة الله ورسوله تقدم لي عند أهلي فأنا لا أقدر على أن أقول لك إني موافقة أم لا حتى يسألني أهلي عنك وعن أخلاقك ومع العلم بأن هذا الرجل من بلد آخر فأهلي محافظون(وهذ عندما تركت الشات بسبب أني علمت أن الشات حرام ) فقال لي أنا أريد أن أتزوجك لدينك وأخلاقك وعلمك ومرت الأيام وذات يوم قال لي أريد أن أكلمك بموضوع وهذا سبب دخولي للشات وعسى أن تسامحيني فقلت له ربي يسامحك على ما (29/335)
فعلت فقال لي بموضوع شيب شعر رأسي فما توقعت منه فقال لي قد تبت توبة نصوحاً من زمن قبل أن تدخلي في حياتي وعسى ربي يغفر لي كل ذنوبي ودخلتي في حياتي وعلمتيني ما كنت أعلم به فما توقعت منه أن يأتي منه هذه المصيبة لأن هذه المصيبه صارت من زمان وهو صغير في العمر وقد سمعت من أقربائه أنه كان مسحورا ( وعسى ربي يغفر ذنوبه ) فقلت له يا أخي ربي يسامحك واتركني في حال سبيلي فقال لي لا أقدر لأني أريد أن أتزوجك بنية صافية فأنا تعلقت بك ولا أنسى فضلك علي فقلت له لا أقدر لأنه إذا علم أهلي بمصيبتك مستحيل ثم مستحيل أن يوافقوا على زواجي لك ومرت الأيام وتركته وكنت أفكر فقلت لنفسي قد ظلمت هذا الرجل فقد تاب وهو نادم على فعلته وذات يوم كلمته فقال لي يا أختي أنا قد تبت لله فقلت له يا أخي انس هذه المصيبة وأنا أريد أن أقول لك أن تذكر ربك فيذكرك واترك متاع الدنيا التي لا تدوم وافعل الخير حتى تقدم لربك عند الممات واستغفر ربك أكثر وأكثر وتصدق ببعض من أموالك وادع ربك أن يرزقك على قدر نيتك ... الخ وانس الفتاة التي ساعدتك في محنتك وأنا بالنسبة لي سوف أستر عليك في الدنيا والآخرة، لأن من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة فقال لي لا أقدر أن أنسى الفتاة التي ساعدتني وجعلتني رجلا ناحجا في حياتي وقال أيضا أنا سوف أتقدم لخطبتك قلت له أنت لا تعرف من أنا(ومع العلم بأنه لم يسمع صوتي ولا حتى شكلي) فقال سوف أبحث عنك إذا انتهيت من عملي فقلت له انسني فلا أريد لك إلا الخير فما فعلت شيئا لكي تتقدم لي ولا أنا أفكر بالزواج لأني أنا أريد أن أهتم بدراستي فقالي لي أنا سوف أنتظرك حتى تنتهين دراستك فأنا أريد أن أتزوجك لدينك وأخلاقك وعلمك وأريد أن ننجب أطفالا تربينهم على الدين ....... (29/336)
وهذه هي قصتي يا أهل الخير وعسى أن ترون حلا لي.. إذا تقدم لخطبتي هل أوافق عليه أم لا؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/337)
فلا حرج على المرأة في أن تشارك في الشات لأجل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الحق وهداية الخلق، مع ضبط ألفاظها من الاسترسال في التعرف على مشاكل الرجال وإقامة علاقة معهم، ونحو ذلك، وإنما يكون همها وجهدها منصباً على معالجة الانحراف وعرض الحلول له، ولمزيد من الفائدة عن هذه النقطة تراجع الفتوى رقم: 30911.
وأما الحل لما سألت عنه، وهو هل تقبلين بهذا الرجل زوجاً أم لا؟ فالجواب أنه إذا تبين لك أنه قد تاب مما وقع فيه من المخالفة الشرعية التي وصفتِها بالمصيبة، فلا حرج عليك أن توافقي عليه إذا تقدم إليك وخطبك عن طريق وليك، ولا يشترط أن يعلمه بما حصل منه، قبل ذلك ما دام قد تاب وأناب.
والله أعلم.
46180
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استرداد مصاريف العلاج من صندوق الضمان الاجتماعي رقم الفتوى:46180تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
لي قريب متقاعد من الوظيفة الحكومية منذ سنوات، ومصاب بأمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم الذي يستوجب المداواة باستمرار وبما أن الانحراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي إجباري لكل الموظفين الحكوميين في فترة العمل، فهل يسمح له الشرع باسترجاع مصاريف العلاج والدواء من الصندوق؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل ضوابط الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 29228.
وكنا قد بينا في تلك الفتوى أن الضمان الاجتماعي إذا كان إجبارياً فلا إثم على المشترك فيه حينئذ، وإنما الإثم على مجبره، وأن على المشترك أن يتخلص من النسبة المحرمة، مما يحصل عليه منه إن كانت ثم نسبة محرمة، وعليه فلا مانع لقريبك من استرجاع مصاريف الدواء والعلاج من الصندوق، بشرط أن تكون هذه المصاريف أقل من رأس ماله أو مماثلة له.
والله أعلم.
46182
عنوان الفتوى:رأس القبر ومكان إدخال الميت رقم الفتوى:46182تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال : (29/338)
يا شيخ أين رأس القبر، لما أقف مقابل القبر أجد ثلاث زوايا، الأمامية وعن اليمين وعن الشمال فأين الرأس؟ وأيضاً من أين أدخل الميت وفي أي جهة؟ وقد عرفنا النهي عن إشعال الأنوار -السرج- على القبور، فما الحكم إذا كانت هذه الأنوار الكبيرة التي تكون على الشوارع العمومية تكون داخل المقبرة وتنير القبور في الليل، فما حكمها هل تدخل في النهي؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرأس القبر يكون بحسب الجهة التي يكون نحوها رأس الميت، فالميت يشرع أن يضجع على شقه الأيمن متوجهاً إلى جهة القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتاً. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني.
فإذا كانت جهة القبلة مشرق الشمس يكون رأس القبر حينئذ إلى جهة الجنوب، وهكذا الأمر في بقية الجهات، وإدخال الميت في القبر يكون من قبل رجليه إن كان ذلك أسهل، وإلا فمن أي جهة، وراجع الفتوى رقم: 504.
أما الأنوار التي تضيء الشوارع داخل المقبرة فإن كان المقصود منها الانتفاع بضوئها لمن يدخلون المقبرة ليلاً لدفن ميت فلا بأس بها، فهي مثل الأعمدة الكهربائية في الشوارع العمومية، وإن كانت تلك الأنوار توقد تعظيماً للقبور فهي التي ينطبق عليها النهي في هذا المجال، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 9943.
والله أعلم.
46184
فتاوى
عنوان الفتوى:بناء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته رقم الفتوى:46184تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
يا شيخ الحديث، كيف كان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ماذا كان بناؤه، هل من طين أو خشب وهل كان عالياً وهل هو الذي الآن موجود في مسجد المدينة أو عند الكعبة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات بغير المستراح، وهو من طرفاء الغابة وهي شجرة الأثل على الأصح، ولا يوجد المنبر النبوي حالياً لا في المسجد الحرام في مكة المكرمة ولا في المسجد النبوي في المدينة المنورة، لأنه احترق وأبدل بغيره، قال قليوبي رحمه الله في حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين: فلما احترق أبدله المظفر صاحب اليمن بغيره، ثم أبدله الظاهر بغيره ثم أبدله المؤيد شيخ بغيره، ثم أبدله الظاهر خوش.... فلما احترق أبدله السلطان الأشرف قايتباي طاب ثراه بالمنبر الرخام الموجود الآن على صفة منبر معاوية تقريباً. (29/339)
وفي صحيح مسلم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر، من أي عود هو فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، قال: فقلت: له يا أبا عباس فحدثنا، قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ، انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
والله أعلم.
46185
عنوان الفتوى:الميت بمرض الإيدز أو السرطان لا يعتبر شهيدا رقم الفتوى:46185تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
يا شيخ: الرسول بشر بشهادة الذي يموت بالطاعون، فهل يقاس عليه غيره من الأمراض مثل الإيدز أو السرطان، وما هو حكم من إذا ذكر عنده السرطان نفخ عن يساره وتعوذ أو شيء من هذا، وأيضاً يا شيخ أين مسجد قباء؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/340)
فالميت بمرض الإيدز أو السرطان ونحوهما لا يعتبر شهيداً، إلا إذا كان مرض السرطان أو الإيدز في بطنه ومات متأثراً بذلك، فترجى له الشهادة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27708.
وأما الاستعاذة بالله من السرطان عند ذكره وكذا غيره من الأمراض فحسن، وأما النفخ جهة اليسار فلا نعلم له أصلاً.
والله أعلم.
46193
عنوان الفتوى:مسائل في النشوز والحضانة رقم الفتوى:46193تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
زوجتي لا تمكنني من نفسها بالإضافة إلى عدم طاعتي، والخروج من البيت دون إذني، ومع ذلك حكم القاضي لها بالنفقة رغم كونها ناشزاً وتعترف بذلك لكون القانون المطبق في بلدنا هو قانون فرنسي، وسؤالي: هو هل ما أخذت من مال حرام شرعاً، وما الحكم الشرعي في حضانة الأولاد، متى يحق للوالد أخذ أولاده من مطلقته وفي أي عمر سواء الذكور أو الإناث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع المرأة من فراش زوجها حرام، كما تقدم في الفتوى رقم: 14690.
وخروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها لغير عذر شرعي حرام كذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7996.
ومن كان هذا حالها من النساء فهي ناشز، وقد تقدم الكلام عن التعامل مع المرأة الناشز في الفتوى رقم: 17322، وراجع الفتوى رقم: 25009.
والمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى حتى ترجع عن نشوزها، وراجع الفتوى رقم: 36384، والفتوى رقم: 18753.
وإذا حكمت المحكمة للمرأة الناشز بالنفقة فإن حكمها باطل، وما تأخذه من النفقة يكون حراماً، وأما عن الحضانة فقد تقدم تفصيل الكلام عنها في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 10233.
والله أعلم.
46196
عنوان الفتوى:شرب قبل عقد نية الصيام رقم الفتوى:46196تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
لقد نويت أن أصوم يوم الاثنين من كل شهر على مدار العام، ولكن في بعض الأيام أقوم بشرب الماء بعد صلاة الفجر ناسياً أن اليوم يوم الاثنين ولا أنتبه إلا بعد الفراغ من الشرب، فهل صومي صحيح، وهل يلزمني تجديد النية لكل يوم؟ (29/341)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صومك غير صحيح لأنك لم تعقد النية أصلاً، وفعلت ما يتنافى مع الصوم ويفسده وهو الشرب بعد طلوع الفجر.
وليس عليك قضاء إلا إذا كان قصدك بالنية نذر صيام الإثنين من كل شهر، فهنا يلزمك صيام يوم بدله، لأن من لزمه صوم يوم معين بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء.
هذا إذا لم تكن نويت الصوم ذلك اليوم، أما إذا كنت نويت ثم شربت ناسياً فإنك تتم صومك ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وصومك صحيح، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 727، 32925، 6178.
والله أعلم.
4620
عنوان الفتوى:لا يثبت العذر إلا بعد بذل الحيلة والاستطاعة رقم الفتوى:4620تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : السلام0عليكم ; فضيلة الشيخ لو تكرمت افدنا في هذا الأمر.. أنا طبيب أعمل في أحد المستشفيات الأمريكية // مغترب للدراسة// أضطر في بعض الأحيان أن لا أصلي صلاة الجمعة في المسجد بسبب ظروف العمل حيث لا أتمكن من الخروج اثناء ساعات الدوام وحتى لو اضطررت للجوء إلى الاعتذار من رؤساء القسم لا أستطيع تكرار الأمر كثيرا ...... فهل أكون بذلك مقصرا ??أم معذورا ,, مع العلم اني سأحاول بإذن الله عدم تركها قدر الامكان.. //جزاك الله خيرا//
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد التخوف من عدم سماحهم لك بالخروج لأداء الصلاة لا يقاوم وجوب حضور صلاة الجمعة في المسجد، وأكثر الذين صدقوا في محاولاتهم نجحوا في التوفيق بين أعمالهم وبين حضور الجمعة، وهذا أمر يدركه الأمريكان في الجملة، فأنت غير معذور حتى يثبت لديك أنهم غير موافقين لتكرار ذلك لغرض العبادة، فإذا رفضوا ذلك، ولم يمكنك الحصول على عمل آخر، كنت معذوراً فيما تركت من صلاة الجمعة في المسجد، وينبغي أن تنظر في حكم إقامتك في تلك البلاد، فإنه لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا لمن يستطيع إظهار دينه، ولا يخشى على نفسه الفتنة، وينبغي أن تكون إقامته لمصلحة كتجارة أو علاج أو دراسة يحتاج إليها المسلمون ولا تتوفر في بلادهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) رواه أبو داود. (29/342)
والله أعلم
46201
عنوان الفتوى:يشك في حركات زوجته رقم الفتوى:46201تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
سيدي مشكلتي هي أني رأيت زوجتي عدة مرات وهي تؤشر (تعمل إشارات باليد) للرجال، رغم أنها لا تعرفهم، ولكن بمجرد أن تشعر أنها لوحدها في السيارة مثلا عند نزولي للمحل لشراء أغراض، ولقد نبهتها لهذا الأمر عدة مرات لكنها تنكر بالتأكيد ولكن عيني ترى بوضوح ومتأكد من هذا الأمر 100% والأمر حدث أكثر من مرة، وتنتهي عن ذلك ثم بعد زمن تعود من جديد، سيدي لم يثبت لي أنها زنت أو تلاقت مع أي شخص ولكن هذه الحركات تثير الشك القاتل عندي، وتطعن في رجولتي، وإني أفكر في تركها وطلاقها ولكن المشكلة أني لي منها ثلاثة أطفال صغار، أكبرهم وهو معاق عنده 6 سنوات، أنا رجل مسلم أصلي وأصوم وأخاف الله (ولا تزكوا أنفسكم)، وإني في حيرة من أمري، ساعدوني بالنصيحة ساعدكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقام على حسن الظن، ويجب أن يضبط الرجل غيرته على زوجته، ولا يعني هذا أن يرضى بالسوء في أهله فذلك هو الدياثة، ولكن ليكن بين ذلك، وراجع الفتوى رقم: 17659، والفتوى رقم: 36511. (29/343)
وإذا رأى أحد الزوجين من الآخر تصرفاً يحتمل أمرين أحدهما حسن والآخر قبيح، فيجب أن يحمل تصرفه على المحمل الحسن، فمثلاً إشارات اليد التي ذكرها السائل تحتمل ما قاله السائل من الإشارة إلى الرجال وتحتمل أنها حركت يدها لشيء ما آخر غير ذلك، وعلى هذا ينبغي أن تحمل حركتها.
ومع هذا فينبغي أن تكون حريصاً على دين زوجتك وحريصاً على حفظها عن مواطن الريب، وإذا رأيت منها ما لا يحتمل التأويل من فعل حرام فعظها وذكرها بالله فإن تابت وأنابت فذاك، وإلا فلا خير لك في البقاء مع امرأة لا تأمنها على عرضها، وأما الأولاد فلن يضيعهم الله إن شاء الله، نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
46202
عنوان الفتوى:يؤاخذ الإنسان على ما صدر منه بقصد واختيار رقم الفتوى:46202تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
توفي أخي يوم تاسوعاء من الشهر المحرم ودفن في يوم عاشوراء، أخي كان عمره 19 سنة كان شخصاً طيباً جداً جداً وكان مميزاً فيه جداً حبه الشديد لأمه وكذلك حبها له، لا أعرف بالضبط كيف أخبركم قصته فأنا نفسي لا أعلم حائر بين أمرين لم أجد لهما إجابة هل كان أخي عبد العاطي ملموسا بالجان كما يقولون أم أنه مريض نفسياً ولم يكتشفه أحد، أنا أخته دكتورة أرى في العديد من تصرفاته أنه كان مريضاً نفسياً ولكنهم قالوا لي أنه ممسوس بالجان، بدأت قصته منذ 4 سنين قبل وفاته كان كل ما مرض عمل أشياء شيطانية وضرب الجميع وأساء لهم وحاول الانتحار أكثر من مرة، فمرة سقط من على سطح المنزل وعندما آفاق سألناه لماذا فعلت هذا يا عبد العاطي قال: لست أنا بل قدماي هما من أسقطاني فأنا كنت أحاول أن أجرهما بعيداً عن حافة السطح ولكني لا أتحكم فيهما وكأنهما ليسا قدماي، ومرة لف على عنقه حبلاً ليشنق نفسه وفي آخر لحظه انتبه إلى الحبل الذي يلف رقبته فأزاله بسرعة هذا من ناحية، من نواحي أخرى كان عبد العاطي دائم المشاكل وعصبياً جداً وهذا جعل أبي يطرده من البيت أكثر من مرة وقبل وفاته كان مطروداً من البيت، ولقد حاول أن يطلب السماح من أبي في عيد الأضحي ولكن أبي لم يرض عنه وطرده وأسمعه كلاماً جرحه فيه، ولقد أخذ إخوتي عبد العاطي إلى أكثر من معالج بالقرآن فقالوا إنه مسحور ويسكنه جن وقال جن إنه لن يخرج إلا بموت عبد العاطي، وأيضاً أحياناً عبد العاطي كان يقول أنا لا أحب الحياة فلا قيمة لي فيها وهو يفكر في الانتحار، المهم أنه قبل يوم عاشوراء بيوم أطلق الرصاص على نفسه وتوفي بعدها وعندما أطلق الرصاص على نفسه بدأ ينادي على من حوله، وسأله أول القادمين لنجدته لماذا فعلت هذا فقال لا أدري لم أعي لنفسي إلا بعد أن رأيت الدم يغطيني، المهم أنا أريد أن أعرف هل يعتبر عبد العاطي منتحراً ويعتبر كافراً أم أنه ليس مسؤولاً عما حصل، وكان غير مواظب على صلاته (29/344)
يصلي أحياناً ويترك أحياناً ولكنه كان بدأ يصلي قبل وفاته بأربع أيام.. كان عبد العاطي على عصبيته محبوباً جداً ممن حوله لدرجة لا تصدق ولا يوجد أحد ممن حوله يحمل له ذرة كره ولو ضئيلة الكل كان يحبه، أريد أن أعرف ما يخص موته، وكل ما يتعلق به، هل يعتبر كافراً، وأريد أن أعرف ماذا أستطيع أن أفعل له ليصله في قبره ويكون في ميزان أعماله، وأرجوكم أرجوكم أرجوكم أريد الإجابة بالتفصيل وفي أسرع وقت جزاكم الله ألف ألف ألف ألف خير عني وعن جميع المسلمين. (29/345)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الأفعال تصدر من أخيك بغير قصد منه نتيجة للمرض الذي ألم به سواء كان سحراً أو مرضاً نفسياً فهو في حكم المجنون غير مؤاخذ بها، وإنما يؤاخذ الإنسان على ما صدر منه بقصد واختيار، وعليه فما تركه من الصلوات أو ارتكبه من المحرمات كقتل نفسه دون قصد منه كما ذكر، فهو غير مؤاخذ به، ونرجو الله جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له.
وأما ما يمكنك نفعه به فهو يتمثل في الآتي:
1- قضاء ما عليه من الديون التي لزمته لله تعالى سواء كانت صوماً أو زكاة مال أو حجاً أو نحو ذلك.
2- قضاء ما عليه من الديون التي للخلق.
3- الدعاء له والاستغفار.
4- الصدقة عنه.
والله عز وجل نسأل أن يعينك ويأجرك على فعل ذلك.
والله أعلم.
46207
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يطهر المبتلى بالوسواس ثيابه من النجاسة رقم الفتوى:46207تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
أعذروني على هذا السؤال، علما بأني مصاب بمرض الوسواس القهري، وسؤالي هو: دخلت الحمام لأتبول دون أن أنتبه إلى وجود بعض البول والماء على المقعد من شخص قبلي، وبعد الانتهاء ولبسي للبنطال الجينز لاحظت بعض البلل من المقعد وذهبت أجلس في السيارة وبعض الأماكن الأخرى، والسؤال هو: ما حكم هذا البلل وما حكم العرق من هذا البلل، هل أغسل الأماكن التي جلست بها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، مع الاعتبار الأمر عاجلاً... (29/346)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لو استرسلت مع الوسواس وطاوعته وألزمت نفسك بتصديق كل ما يخيل لك فستقع في عنت شديد، فيحصل الغرض للشيطان الذي له الدور الأكبر في ما أصابك من وسوسة وعليك أن تلتجئ إلى الله تعالى وتلهج بالدعاء والذكر ليرفع عنك الضرر ويكشف عنك البلاء، ثم عليك أن ترش المحل الذي يعرض لك فيه الوسواس بالماء، وتقنع نفسك بأن ما تجده من بلل هو من أثر الماء لا من البول، إذ يمكن أن يكون البلل من أثر الماء الذي كنت تستنجي به، وإذا شككت هل أصابتك نجاسة أم لا؟ فاعلم أن الأصل الطهارة، ولا تلتفت إلى الوسواس، لكن إن تيقنت أن البول أصاب مكانا ما من ثيابك فعليك أن تغسله وتغسل الأماكن التي أصابها الثوب المبتل من النجاسة، كما أن المكان النجس إذا عرق عليه الشخص تنجس من ثيابه ما يلاقي المكان، وقد ذكر الفقهاء أن النجس إذا عرف مكانه غسل وحده، فإن خفي مكانه وجب غسل سائر الثوب أو الفراش المصاب، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسل جميعه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والله أعلم.
46208
عنوان الفتوى:لا ينبغي لسامع الأناشيد أن يتخذه عادة رقم الفتوى:46208تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
كثر الكلام حول مشروعية الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، فالبعض يقول بأن الأناشيد التي تنتشر الآن في الأسواق بأصوات منشدين متعددين مذمومة، فهم يستدلون بفتاوى علماء كبار مثال الألباني رحمه الله، وغيره من العلماء ويعزون الابتعاد عن سماعها إلى أن الجهادية منها تحرض الشباب على الخروج على ولي الأمر، وأن أغلب الأناشيد فيها كثرة التلحين وميل للغناء، مثل ما يعرض على هذه الشبكة، فهل للأناشيد شروط، وما هي حدود الاستماع إليها، أفيدونا بارك الله فيكم؟ (29/347)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يستمع إلى الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على الحكم والمواعظ، والحث على الخير وإثارة الحماس والغيرة على الدين، والتي تشتمل أيضاً على التنفير من الشر ودواعيه، وأما القول بأن الأناشيد التي فيها دعوة للجهاد فهي تحرض على الخروج على ولاة الأمور فهذا غير صحيح لأن القرآن الكريم والسنة النبوية يدعوان إلى الجهاد أيضاً، فلو كان مجرد دعوة بعض الأناشيد للجهاد حراماً، لكان سماع القرآن والأحاديث ومواعظ السلف كذلك، وهذا من أبطل الباطل، ولكن لا ينبغي لسامعها أن يتخذ سماعها عادة له، بل يعاوده الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعي تدعو إليه، ونبهنا إلى هذا لأن كثيراً من الناس صار ينشغل بهذه الأناشيد حتى أنه لا يخشع إلا بسماعها، وإذا تلي عليه كتاب الله تعالى لا يتحرك له ساكن، وإن كان كتاب الله أطهر وأزكى وأبلغ موعظة كما قال الله تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الزمر:23]، وقد كان ديدن الصحابة والتابعين لهم بإحسان العناية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. (29/348)
فالحاصل أنه لا حرج في هذه الأناشيد ما لم تتخذ بديلا عن كتاب الله، أو يشغل العبد بها وقته كله، وأما إذا اختلطت الأناشيد الإسلامية أو أي نوع من أنواع الشعر المعروفة كالحماسة والرثاء والفخر بالموسيقى فسماعها حرام بسبب ما دخلها من أصوات الآلات الموسيقية، وإن احتوت الأناشيد على أصوات تشبه الموسيقى فالذي يظهر والله أعلم عدم جواز الاستماع إليها إذا كان شبهها بالموسيقى قويا، لأن ما شابه الشيء يعطي حكمه، فالموسيقى لم تحرم لكونها موسيقى وإنما حرمت لما يترتب عليها من أثر، فما شابهها شبها قوياً سيؤدي إلى نفس النتيجة، وأما الأناشيد المعروضة على موقعنا فليست كذلك ولله الحمد، وننبه الأخ الفاضل إلى أن مجرد تلحين الصوت والتغني به بكلام مباح ودون مصاحبة آلات محرمة قد اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال: (29/349)
الأول: التحريم مطلقاً وذهب إليه بعض الحنفية وبعض الحنابلة.
الثاني: الكراهة وذهب إليها الشافعية.
الثالث: الإباحة وذهب إليها المالكية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، وهذا القول هو الراجح -إن شاء الله- وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه في العيد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كانت عندي جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر، فقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنها أيام عيد. متفق عليه.
وعليه فالأمر فيه سعة، فلا ينبغي للمسلم أن يضيق صدره إذا اقتنع غيره بغير ما اقتنع به هو، ولا يعني ذلك عدم التناصح والحوار بأدبه للوصول إلى الأكمل والأولى.
والله أعلم.
46212
عنوان الفتوى:التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله مطلوب من الداعية رقم الفتوى:46212تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
عندي أصدقاء معي في حجرة للدراسة وهم لا يصلون ولا يذكرون الله إلا قليلا أو لا يذكرونه طول اليوم إلا للحلف أو القسم وأنا الحمد لله لا يوجد للشيطان باب للدخول إلي أنا أريد ما حكم مصادقة أو متابعة مثل هاولاء الأصدقاء ؟ (29/350)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الساكنون معك بالصفة التي ذكرت فمهمتك أن تجتهد في نصحهم ودعوتهم إلى طريق الاستقامة، مع مراعاة الحكمة في ذلك والتدرج، واتخاذ الأسلوب والوقت المناسبين، والاستعانة بالصالحين من المشائخ والشباب الذين يمكنك اللقاء بهم، وأن تجلب لهم بعض الأشرطة والكتب التي تعالج الانحراف الواقع فيه هؤلاء الشباب، عسى الله أن يجعل هدايتهم على يديك وفي ذلك من الأجر ما لا يخفى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
ومن الأهمية بمكان التحلي بالصبر في هذا الأمر اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ببقية أولي العزم من الرسل، فقد قال الله تعالى مخاطباً رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ(الاحقاف: من الآية35)، ولك أسوة في صبر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوة قومه إلى الحق مع عنادهم وابتعادهم عن قبول ما يدعوهم إليه من عبادة الله وتوحيده، حيث قال: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً*فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائي إِلَّا فِرَاراً*وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً*ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً*ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً(نوح:5-9)، ولا بد أن تفرق بين مقامك معهم للدعوة وبين اتخاذهم أصدقاء، فالأول هو المطلوب دون الثاني بحيث تظهرلهم عدم رضاك عما هم عليه، وأنهم لو استقاموا لكنت صديقا وفياً لهم ونحو ذلك، فإن خشيت على نفسك الانحراف بالبقاء معهم فابتعد عنهم، ولا تخالطهم إلا لما لا بد منه ضمن الضوابط والحدود الشرعية، وننبهك إلى أن قولك (وأنا والحمد لله لا يوجد للشيطان باب للدخول إلي) لا ينبغي لما فيه من دعوة للغرور والاحتقار للآخرين، لأن المسلم ينبغي له أن ينظر إلى نفسه بعين التقصير وإلى غيره لا سيما العصاة بعين الشفقة وحب الخير لهم، وكره ما هم عليه من المعاصي. (29/351)
والله أعلم.
46216
عنوان الفتوى:الذي يتتعتع في قراءة القرآن له أجران رقم الفتوى:46216تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
ما الحكم فى قراءة المصحف لمن لم يوفق بعد لكتابة القرآن بالكامل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من القراءة من المصحف بدون شيخ إذا لم يؤد ذلك إلى تكسير القرآن وتغيير كلماته. (29/352)
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران، أجر بالقراءة، وأجر بتعتعته في تلاوته ومشقته. ا.هـ
وإن كان الأفضل والأكمل هو تعلم القرآن وتلقيه من أفواه العارفين والمجودين والحافظين والضابطين لأحكام التلاوة، لأن من قرأ القرآن كما في الحديث وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة.
قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم... ا.هـ
والله أعلم.
46220
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام الإسمنت في القبور رقم الفتوى:46220تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
نحن في المنطقة الشرقية من السعودية نقوم باستخدام الطابوق الإسمنتي في عمل اللحد وتغطيته في قبور الموتى فهي مما يلي الميت مباشرة. والإسمنت مادة تصنع من نار أي أن النار تستخدم لحرق نوع من الصخور وتحويله إلى إسمنت والسؤال هو هل استعمال الإسمنت جائز وفي الحديت ما ورد عن النهي من استخدام ما مسته النار في قبور المسلمين نأمل الإفادة مأجورين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من النهي في الحديث عن استخدام ما مسته النار في قبور المسلمين لم نقف عليه إلا في ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ثابت بن زيد، قال: حدثتني حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم قالت: مات ابن لزيد يقال له سويد، فاشترى غلام له أو جارية جصاً وآجراً، فقال له زيد: ما تريد إلى هذا قال: أردت أن أبني قبره وأجصصه، قال: جفوت ولغوت، لا تقربه شيئاً مسته النار. فأما معتمر بن سليمان فإنه ثقة، ولكنه تغير في آخر عمره، وأما ثابت بن زيد وحمادة فالأول لم نجد من خرج له من أهل الصحيح، والثانية مجهولة، فالحديث إذن ضعيف، ولكن أهل العلم يكرهون ما مسته النار تفاؤلاً، قال ابن قدامة في المغني: ... ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين وسائر ما مسته النار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار. (2/190). (29/353)
وعليه؛ فإن أمكن استخدام غير ما مسته النار في الدفن فذاك أولى، وإن لم يمكن واحتيج إلى الإسمنت المذكور لحفظ الميت عن السيول أو السباع ونحوها فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
46222
فتاوى
عنوان الفتوى:مسجد قباء في عوالي المدينة رقم الفتوى:46222تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال:
أين يقع مسجد قباء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسجد قباء معروف مشهور، وهو المقصود بقول الله جل وعلا: لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:108]، وهو في عوالي المدينة المنورة.
والله أعلم.
46223
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البول المتناثر عند الاستنجاء رقم الفتوى:46223تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
ما حكم البول المتناثر من الاستنزاه من البول هل هو نجس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبول وكل ما خرج من السبيلين نجس، والبول الخارج من الاستنزاه من البول له نفس الحكم، ومن لم يتحرز من البول في بدنه وثوبه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، كما يراه ابن حجر رحمه الله. (29/354)
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية لأبي داود: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. صححه الألباني.
قال في عون المعبود: وفي رواية البخاري ثم قال: بلى أي وإنه لكبير، ثم قال: قال الخطابي معناه: أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير، وأن الذنب فيهما هين سهل. ا.هـ عون المعبود 1/24
والله أعلم.
46224
عنوان الفتوى:ذكر الله طرفي النهار سنة ثابتة رقم الفتوى:46224تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
هل من السنة الإتيان بأذكار الصباح و المساء كلها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنة الإتيان بأذكار الصباح والمساء، لأن السنة هي كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى هذه الأذكار، وبينها ورغب فيها بأساليب متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحداً قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وراجع الفتوى رقم: 27148.
والله أعلم.
46227
عنوان الفتوى:يوسف هذه الأمة رقم الفتوى:46227تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
46229
عنوان الفتوى:تجارة العملات عبر الإنترنت رقم الفتوى:46229تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال : (29/355)
أرجو التكرم بتوضيح الحكم الشرعي حول التجارة عبر الإنترنت في شراء العملات حيث إن بعض الشركات تقدم تسهيلات مالية على طريقة ما يسمى هامش الربح أو الخسارة حيث يقوم الشخص بفتح حساب لدى الشركة وتقوم الشركة باحتجاز مبلغ من المال عند قيامه بشراء أي عملة بحيث توفر له شراء عشرة آلاف وحده من أي عملة مقابل حجز مثلا 50 دولار ويحسب الربح أو الخسارة في كل لحظة من تغير سعر العملة في السوق ويجني الشخص ربح العشرة الاف إذا باع عند سعر مرتفع للعملة وإن حدث أن انخفض سعر العملة وتجاوزت خسارة القيمة الجديدة للعملة قيمة المبلغ المودع يخسر الشخص خسارة العشرة الآف وقد يلغى رصيده ان تدنت العملة بسعره بحيث لا يسمح تعويض قيمة الخسارة، وتتقاضي الشركة فقط عمولة البيع أو الشراء في كل حركة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح هذه المعاملة لفوات شرط التقابض اللازم لجواز الصرف، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 3702.
والله أعلم.
46232
عنوان الفتوى:جواز إطلاق لفظ الشهيد على سبيل الرجاء لا الجزم رقم الفتوى:46232تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
ظهرت في الآونة الأخيرة من يشهدون لمعين بالجنة، والشهادة، في وسائل الإعلام وبين الشباب، فهل ثبت شيء من ذلك في قول أهل السنة، أرجو أن تعطونا أقوال أهل العلم، لا سيما ابن تيمية تلميذه والأدلة على ذلك لنثبته، وهل الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كالمبطون وغيرهم متوقف على صلاح العبد وتقواه، أم لا بأس وإن كان كافراً أو فاسقاً من المسلمين؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منهج أهل السنة والجماعة ألا يحكموا لأحد من أهل القبلة بعينه بجنة ولا نار إلا ما ورد النص بتعينه، ولكنهم يرجون للمحسنين الجنة، ويخشون على المسيئين من النار، ويعتقدون أن من مات من المسلمين لا يشرك بالله شيئاً لا يخلد في النار مهما عظمت ذنوبه، ويطلقون وصف الشهادة على من قتل مجاهداً في سبيل الله -حسب الظاهر- ومن قتل دون نفسه دفاعا عنها أو دفاعا عن أهله وماله.... (29/356)
وقد وردت الأدلة الصريحة الصحيحة على جواز إطلاق الشهادة على هذا النوع، فقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع: فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في عباءة غلها أو بردة غلها.... والحديث أخرجه مسلم وغيره.
وفيه دليل على جواز إطلاق الشهادة على من قتل شهيداً حسبما يبدو لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة ذلك، والذي لا ينبغي أن يقال ذلك على سبيل الجزم والقطع وذلك لا يعرف ولا يكون إلا عن طريق الوحي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء الأنصارية رضي الله عنها عندما قالت لعثمان بن مظعون بعد وفاته: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري وغيره.
والحاصل أنه لا مانع من أن يقال فلان شهيد، أو يطلق ذلك على سبيل الإجمال لأنه حكم بالظاهر، وأما من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة كالمبطون.. فيشترط فيه أن يكون مسلماً، والمسلمون فيهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وأما الكافر فلا يدخل في هذا قطعاً، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18137، 26390، 4625. (29/357)
والله أعلم.
46235
عنوان الفتوى:مخالطة الكلاب تؤدي إلى كثير من الأضرار رقم الفتوى:46235تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
يسألني الكثير هنا في كندا وخاصة النصرانيين منهم عن الحكمة في تحريم تربية الكلاب داخل البيوت، ولماذا يجب علينا نحن المسلمين الاغتسال إذا لامس لعاب الكلب أجسامنا، كل ما أعرفه هو أن لعاب الكلب نجس لكن لماذا، الرجاء أريد تفسيراً علمياً لهذا السؤال، لأنهم هنا يتهموننا بعدم حب الحيوانات بسبب ابتعادنا عن الكلاب عندما تحاول الاقتراب منا؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم وغيره.
ولغ الكلب في الإناء: إذا شرب منه بطرف لسانه، ثبت علمياً أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة، إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى المكورة تخرج بيوضها مع برازه وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه، ثم تنتقل منه إلى الأواني والصحون وأيدي أصحابه، ومنها تدخل إلى معدتهم فأمعائهم، فتنحل قشرة البيوض وتخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى الدم والبلغم، وتنتقل بهما إلى جميع أنحاء الجسم، وبخاصة إلى الكبد لأنه المصفاة الرئيسية في الجسم.... ثم تنمو في العضو الذي تدخل إليه وتشكل كيساً مملوء بالأجنة الأبناء، وبسائل صافٍ كماء الينبوع، وقد يكبر الكيس حتى تصبح بحجم رأس الجنين، ويسمى المرض داء الكيسة المائية وتكون أعراضه على حسب العضو الذي تتبعض فيه، وأخطرها ما كان في الدماغ أو في عضلة القلب، ولم يكن له علاج سوى العملية الجراحية... (29/358)
وثمة داء آخر خطير ينقله الكلب وهو داء الكلب الذي تسببه حمة راشحة يصاب بها الكلب أولاً، ثم تنتقل منه إلى الإنسان عن طريق لعاب الكلب بالعض أو بلحسه جرحاً في جسم الإنسان...
إذن فمنافع الكلب تخص بعض البشر، أما ضرره فيعم الجميع، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم رخص في كلب الصيد والحرث والماشية نظراً للحاجة إليها، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داء الكيسة المائية معروفاً بالطبع، ولم يعرف أن مصدره الكلاب، أما داء الكلب فكانوا يسمون الكلب المصاب به: الكلب العقور.
وقام العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب المقابر ليعرفوا ما فيه من الجراثيم، وكانوا يتوقعون أن يجدوا فيه كثيراً من الجراثيم الضارة، وذلك لأن كثيراً من البشر يموتون بالأمراض الانتانية الجرثومية، ولكنهم لم يجدوا في التراب أثراً لتلك الجراثيم المؤذية، فاستنتجوا من ذلك أن للتراب خاصية قتل الجراثيم الضارة، ولولا ذلك لانتشر خطرها واستفحل أمرها وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقرير هذه الحقيقة بهذه الأحاديث النبوية الشريفة. (29/359)
هذا ولعل هنا كثير من الأضرار التي تترتب على مخالطة الكلاب لبني آدم، منها ما هو معلوم ومنها ما لم نعلمه بعد، والحكمة الأساسية في ذلك هو نهي الشرع الحكيم عن اتخاذها لغير الزرع والماشية، لأننا نعبد الله تعالى بالأمر والنهي، ولا يمنع ذلك من وجود حكم أخرى غيرهما، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14735، 5693، 4993.
والله أعلم.
46240
عنوان الفتوى:حكم الله اقتضت وجود معسكر الإيمان والكفر رقم الفتوى:46240تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء
أنا أعلم أن دين الله حق وأن دين الله غالب ولكن لدي سؤال: أستغفر الله العظيم ( لماذا لم يجعل الله دينه هو الدين الأعم والأغلب حتى ينتهي الفساد من الأرض والكفر ثم تقوم القيامة والدنيا كلها مسلمة ولم ينته الإسلام ولكن يكون هو الدين الغالب السائد لأنه آخر رسالة من الله للعباد)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل ما خلق شيئاً إلا بحكمة، وقدره سبحانه حكمة كله، فهو العليم الحكيم، وقد قدر الله تعالى أن يعود الإسلام غريباً كما بدأ، وأن ينقسم الناس إلى حزبين: حزب الرحمن وحزب الشيطان، قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال مبيناً بعض الحكمة من ذلك: وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمد:4)، فبين عز وجل أن من حكمة بقاء خندق الكفر في مقابل خندق الإيمان، إقامة الجهاد ونيل فضل درجاته، وابتلاء المؤمنين بذلك، قال تعالى: (29/360)
الم*أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (العنكبوت:1-2)
وفي هذا يقول ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين: فإنه سبحانه لا يخلق شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، بل قد يكون ذلك المخلوق شراً ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أُخر أرجح من اعتبارات مفاسده، بل الواقع منحصر في ذلك. ا.هـ
وما ذكرناه هنا حكمة من الحكم، وإلا فالحكم من ذلك كثيرة علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2847/5492/17639.
والله أعلم.
46244
عنوان الفتوى:كفارة إجراء الجراحة التجميلية رقم الفتوى:46244تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
أنا أجريت عملية تجميل في الأنف لتصغيره ولكن ندمت عليها فلقد تشوه وجهي وصغر أنفي بدرجة كبيرة ثم علمت أنها من تغيير خلق الله وأنها محرمة وعليها لعنة الله ومن أمر الشيطان (فلآمرنهم فليغيرن خلق الله) فأنا في حالة نفسية سيئة للغاية من مدة ثلاثة شهور ولقد ذهبت إلى العمرة خمس مرات ودعوت الله أن يرجع وجهي كما كان ومع الإكثار من شرب ماء زمزم وأنفي على حاله مع العلم بأني ذهبت إلى دكتور فقال مستحيل أن يرجع أنفك كما كان في الأول ولو لفيت العالم كله وأشعر بإحباط قاتل مع العلم بأني قبل العملية صليت صلاة الاستخارة ثم استعجلت العملية ما أنتظر أخاف أنها عقوبة من الله علي مع أني أعلم أن الله على كل شيء قدير بإرجاع وجهي كما كان مع العلم بأني أفكر أن أذهب للعمرة للمرة السادسة بعد العملية لأدعو عند الكعبة .رجاء ساعدوني ماذا أفعل؟ (29/361)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم إجراء جراحة التجميل، وأنها لا تجوز إن كانت لمجرد الزينة، وأنها تجوز إن كانت لإزالة ضرر، وتراجع الفتوى رقم: 17718. فالواجب عليك التوبة والندم على ما فات والعزم على عدم العود في المستقبل.
ثم اعلم أن ما حدث لك ابتلاء من الله تعالى، ويحتاج إلى الصبر عليه، لتكفر عنك السيئات وترفع لك الدرجات، وأما الدعاء بمثل هذا الأمر المذكور فلا حرج فيه إن شاء الله، وذلك لأننا كما ذكرنا سابقاً أنه يجوز إجراء جراحة التجميل لإزالة الضرر، فهو دعاء بأمر ممكن عادة وجائز شرعاً، ولكن ننبه إلى أن عدم استجابة الله لما أراده العبد بعينه لا يعني عدم استجابة الدعاء، فقد روى الترمذي في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
والله أعلم.
46245
عنوان الفتوى:لا يمتنع أن يقال بعد سورة الكافرون شيء من الأذكار رقم الفتوى:46245تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال : (29/362)
4514 وبيانا لما استشكله السائل فيما يختم به، فقد قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قوله: "واجعلهن آخر ما تقول" وفي رواية الكشميهني: "من آخر" وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم.
ثم إن ذلك ليس على سبيل الوجوب، هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني، فجوابه أن اللحد هو الشق المائل في جانب القبر، كذا في كتاب الغرب للمطرزي، والمصباح المنير للفيومي، فمعنى لم يلحد، لم يدخل في اللحد، وأما الموعظة عند القبر، فقد سبق أن بينا أنها تكون أثناء دفن الميت، وأن المشروع بعد الدفن الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 16651.
والله أعلم.
46249
عنوان الفتوى:درجة الأحاديث الواردة في فضل مصر رقم الفتوى:46249تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
نرجوا إفادتنا عن مدى صحة الحديث التالي :
فيما معناه (( إذا فتح الله عليكم بمصر فخذوا من أهلها جندا كثيفا فهم خير أجناد الأرض فهم في رباط إلى يوم يبعثون ))
وجزاكم الله خيرا وكتب لكم ذلك في موازين أعمالكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على من عزى هذا الحديث باللفظ المذكور إلى شيء من كتب الحديث، وقد أورده السخاوي في المقاصد الحسنة، قال رحمه الله: ولابن يونس وغيره عن أبي موسى الأشعري: أهل مصر الجند الضعيف ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤنتة، قال نبيع بن عامر الكلاعي، فأخبرت بذلك معاذ بن جبل فأخبرني بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث باللفظ الوارد في السؤال، وقال الشيخ محمد بن درويش الشافعي في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث في فضل مصر، قال: خبر مصر: كنانة الله في أرضه. لم يصح في مثل هذا شيء. ا.هـ (29/363)
وذكر العجلوني في كشف الخفاء عند حرف (الميم) مجموعة من الأحاديث في فضل مصر وحكم على بعضها بالوضع، وبعضها بالضعف الشديد.
والله أعلم.
4625
عنوان الفتوى:لا يحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بنص ثابت. رقم الفتوى:4625تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يحكم لأهل القبلة بجنة أو نار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل القبلة الذين هم المسلمون المصلون إليها يحكم أنهم يدخلون الجنة إن ماتوا على الإسلام، ومن دخل النار منهم بسبب معاصيه فلا يخلد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: " يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان فأخرجوه" يعني: من النار، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بأي معصية من المعاصي ما لم يستحلها أو تكن شركاً .
أما الحكم على أحد بعينه من أهل القبلة بجنة أو نار فهو موقوف على الوارد في كتاب الله والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن ونحوهم ولا مدخل للعقل فيه، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وننبه على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فقد تواترت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن التوبة المستوفية شروطها المعروفة تخلص صاحبها من جميع الذنوب، ومن أصرح هذه النصوص قوله تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر:53] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. (29/364)
والله أعلم.
46251
فتاوى
عنوان الفتوى:مناقشة من أجاز للمرأة السفر بدون محرم رقم الفتوى:46251تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
3096.
46255
عنوان الفتوى:اصطدم طفل بسيارته فتضرر الطفل رقم الفتوى:46255تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
15533.
والله أعلم.
46256
عنوان الفتوى:صيانة القرآن عن أماكن القاذورات أمر لازم رقم الفتوى:46256تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
نحن نقول إن الضرورات تبيح المحظورات ولم نقل بأنه من الواجب أن يغتسل المريض في الحمام ...
ووضعها من قبله كدليل \"
46258
عنوان الفتوى:أول خطبة لعمر بن الخطاب لما ولي الخلافة رقم الفتوى:46258تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
أرجو منكم تزويدي بخطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وهي تبين منهجه في الحكم ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الرواة في أول خطبة خطبها عمر لما ولي الخلافة، فقال بعضهم: إنه صعد المنبر فقال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. وفي رواية أنه قال: إن الله ابتلاكم بي، وابتلاني بكم بعد صاحبي. فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني فآلو فيه عن أهل الجزء -يعني الكفاية- والأمانة، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساؤوا لأنكلن بهم. وروي أنه لما ولي الخلافة صعد المنبر وهمَّ أن يجلس مكان أبي بكر فقال: ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلاً لمجلس أبي بكر، فنزل مرقاة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اقرءوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله، ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم: إن استغنيت عففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن عمر رضي الله عنه ألقى خطبته أمام جمع من الناس فحفظ بعضهم منها ما لم يحفظ غيره. (29/365)
وراجع كتاب: عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدكتور علي محمد الصلاَّبي.
والله أعلم.
4626
عنوان الفتوى:كلام الله هو الحق والنظريات الحديثة تعرض عليه وليس العكس رقم الفتوى:4626تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ذكر في قصة بداية الأرض أن الله سبحانه خلق أول يوم وهو السبت الأرض والأحد الجبال والاثنين الاشجار,ولكن أثبت العلم الحديث أن بداية الأرض كانت براكين ولا شجر فيها وبداية التربة كانت صخورا فتفتت وأصبحت ترابا فما تفسير ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخالق الأرض والسموات والكون أجمعه هو الله جل جلاله وقوله سبحانه وتعالى هو المرجعية الوحيدة الثابتة الثبوت القطعي الذي لا يشك فيه، ولا يماري إلا كافر ـ والعياذ بالله ـ والواجب على المؤمن هو أن يعرض على كلام الله تعالى كلام غيره وليس العكس، فما وافق كتاب الله تعالى فهو الحق، وما خالف كتاب الله أو عارضه فهو الكذب والباطل. (29/366)
ثم اعلم أن مثل هذه النظريات ليست فيها قضية ثابتة لا تنقض، وما يوصف منها بأنه حقائق علمية عرضة لأن ينفى بنظرية أخرى كما نرى ونسمع الكثير من ذلك.
ولا شك أن ما كان بهذه الدرجة لا يصح عقلاً أن يعارض به ما هو ثابت لا يتغير، ناهيك أنه قول الخالق الذي هو اعلم بما خلق سبحانه وتعالى بل ليس من الصواب ـ حسبما يبدو لنا ـ أن يتكلف التوفيق بين هذا وذلك لعدم الحاجة إليه.
والله أعلم.
46261
عنوان الفتوى:إيضاحات حول حمل المطلق على المقيد رقم الفتوى:46261تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
46262
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيما يجب إذا قتل الصبي غيره خطأً رقم الفتوى:46262تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
10717.
وبناء عليه، فإن وجدت أدلة على أن موت الرضيعة كان بسبب فعل أي من أمك أو جدتك، فإن الكفارة تكون في مال من تسبب منهما في القتل مع أن إيحاب الكفارة على الصبي مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على أنها تجب في ماله خلافا للأحناف، قال ابن قدامة في "المغني": وإذا قتل الصبي والمجنون وجبت الكفارة في أموالهما، وكذلك الكافر، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهم، لأنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر كالصلاة والصيام... (8/401).
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة، ولعجزها شهران.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" وهو حنفي: فلا تجب الكفارة على الكافر والمجنون والصبي، لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلا... (7/252). والمعول عليه مذهب الجمهور. (29/367)
وأما الدية فهي على عاقلة من تسبب منهما في القتل.
وإن لم يوجد دليل على أن أياً منهما كانت هي المتسببة في القتل فلا شيء على أي منهما.
والله أعلم.
46263
عنوان الفتوى:قلما تسلم الفنادق من اقتراف الحرام رقم الفتوى:46263تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال :
34827.
والله أعلم.
46264
عنوان الفتوى:من الأحكام المتعلقة بالمجنون رقم الفتوى:46264تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
أرجو أن ترسلوا لي كل ما يتعلّق بالمجنون(وغير العاقل)من أحكام فقهية؟!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإجابة عن هذا السؤال بكل ما يتعلق بالمجنون أو غير العاقل من أحكام فقهية لا يتسع لها المقام ولكننا نجمل الإجابة عنه بما يلي: لتعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن المجنون فهو غير مكلف شرعاً، لأن من شروط التكليف العقل، ومن فضل الله تعالى أنه إذا سلب ما وهب من العقل أسقط ما وجب من التكاليف الشرعية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يدرك، والنائم حتى يستيقظ. رواه أحمد وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة.
وعلى هذا فليس على المجنون صلاة ولا صيام ولا حج.. ولكن تجب عليه الزكاة في ماله ويخرجها عنه وليه على قول جمهور أهل العلم وليس عليه قضاء ما فات من الفرائض إذا أفاق بعد ذلك، وذهب المالكية إلى وجوب قضاء الصوم عليه.
ويجوز لوليه أن يزوجه ولو كان ذلك بغير رضاه.
أما ما يتعلق به من الأحكام بعد وفاته أو فاة أحد أقاربه فهو كغيره من المسلمين يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه.
والله أعلم.
46265
عنوان الفتوى:حكم الاتجار في الدينار العراقي رقم الفتوى:46265تاريخ الفتوى:03 صفر 1425السؤال : (29/368)
أرجو الاستفسار عن شراء الدينار العراقى أو غيره من العملة ثم القيام ببيعه مرة أخرى؟
السؤال الثانى : هل معرفة قيمة العملة فى بلد ثم القيام بسحب رصيد الإنسان بعد تحويله من البلد الأم ثم صرفة إذا تأكد أن هناك ربحا وهناك أناس يقومون بذلك دائما هل فيها شبهة حرمة أم ماذا أفيدونا أفادكم الله؟
وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدينار العراقي عملة يتعامل بها الناس، فلا حرج في الاتجار فيه إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 3702 ولا حرج أيضا في شراء عملة متداولة بين الناس وبيعها ابتغاء الربح إذا روعيت الضوابط التي ذكرناها في الفتوى السابقة التي أحلنا عليها.
والله أعلم.
46272
عنوان الفتوى:خبر تعرض أبي بكر للدغ حية في غار ثور أثناء هجرته رقم الفتوى:46272تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
ما صحة تعرض أبي بكر إلى لدغ حية أثناء مرافقته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء أثناء الهجرة جزاكم الله خيرا وأصلح بكم أحوال الأمة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة تعرض أبي بكر للدغ حية له أثناء مرافقته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور أثناء هجرته قصة مشهورة، ذكرها أهل السير والتراجم: وممن ذكرها الخطيب في مشكاة المصابيح في باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال بعد ذكر الرواية: وهو منكر سكت عنه البيهقي وساقه من حديث يحيى بن أبي طالب (وذكر السند) ثم قال: وآفته من هذا الراسبي فإنه ليس بثقة مع كونه مجهولاً ذكره الخطيب في تاريخه فغمزه.
فالحاصل أن الرواية ضعيفة من حيث السند، ولا يعني ذلك الجزم بعدم وقوعها.
والله أعلم.
46273
عنوان الفتوى:حكم بيع الزوجة شبكتها وذهب بناتها رقم الفتوى:46273تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال : (29/369)
فقد أرسلت إليكم سؤالاً من قبل برقم 45124، فقد أجبتم علي بأن الذهب إن كان على سبيل المهر أو الهدية فهو ملك للزوجة يحق للمرأة أن تتصرف فيه كما تشاء، ولكن إن كان هذا الذهب شبكة وجرى العرف أن الشبكة لاتمتلكها المرأة أي حينما يحب الرجل التصرف فيها كان له الحق، وهي قد باعت ذهباً آخر ملكا لبناتها أي هذا ليس ملكا لها فهذا أيضا يعتبر سرقة، هذا بالإضافة إلى الشبكة، فما هي حقوقها في أثاثها ومؤخرها ومتعتها إن كانت قد استحالت بينهم الحياة الزوجية؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن العرف السائد عندهم هو أن الشبكة هي مال للزوج، وإنما هي عند الزوجة مجرد إعارة، فإنه لا يجوز لها أن تبيعها، ولا أن تتصرف فيها بشيء إلا بإذن الزوج، وأما عن بيع الأم ذهب بناتها فإن كان برضاهن فإنه يجوز، وإن كان بغير رضاهن فإنه لا يجوز إلا إذا احتاجت لذلك في شيء لا بد لها منه كمأكل ومشرب وعلاج ومسكن ونحوه، وأما عن حقوق المطلقة فقد تقدم الكلام عليها في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270، هذا ونوصي الزوج مرة ثانية بمحاولة إصلاح ما بينه وبين زوجته، وليس محالاً أن ترجع حياتهما إلى ما كانت عليه من محبة وود كما يتصور السائل، ولا ينبغي أن نقع في مصائد الشيطان فإنه حريص على التفريق بين الرجل وزوجته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فينبغي مراغمته، خاصة وأنا فهمنا من السؤال الأول والثاني أنه ليس هناك ما يدعو إلى الطلاق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
46276
عنوان الفتوى:الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه رقم الفتوى:46276تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
بارك الله فيكم ...ماهو حكم تفضيل خليفة راشد على خليفة راشد قبله كعمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه فهل تدخل الحرمة هنا؟ (29/370)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل الفتح ثم من جاء بعدهم من الصحابة رضوان الله عليهم.
وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ومن فضل عمر أو غيره من الصحابة على أبي بكر الصديق فقد أخطأ وابتدع ما لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تتابعت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا(التوبة: من الآية40)، فصاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه بإجماع المفسرين، كما تميز رضي الله عنه بخصائص لا توجد في غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شاركهم في مزاياهم وفضائلهم.
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمنَّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر. رواه البخاري ومسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الخصائص لم يشركه فيها أحد.
وعلى هذا؛ فتفضيل أحد الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه لا يجوز.
والله أعلم.
46278
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في ختان الإناث رقم الفتوى:46278تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال:
إن عملية اختتان البنت هي عملية خاطئة جداً، لأن المرأة المختونة هي عديمة الشهوة أو الرغبة الجنسية فهي مخصية علما أنه في كتاب الغنية لطالبي طريق الحق للعلامة الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله وجدت هذا الحديث في باب آداب النكاح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت النساء على الرجال بتسعة وتسعين إلا أن الله ألقى عليهن الحياء.... وحتى إن النسوة حين شاهدن سيدنا يوسف عليه السلام بعد أن دخل عليهن قطعن أيدهن لجمال وحسن سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا دليل على أن الشهوة لدى النساء هي أكبر جداً من الرجال، وربما كانت امرأة العزيز أيضاً كانت الشهوة لديها كبيرة وعالية جداً، لهذا تهيأت لسيدنا يوسف عليه السلام لكي يجامعها العياذ بالله، عن هذا القول عن سيدنا يوسف لأنه معصوم من الخطأ وربما أن النساء كن لم يختتن زمن سيدنا يوسف عليه السلام غير أن هذه العملية أي الاختتان هو من ابتكار فرعون لكي يقتل الرغبة لدى النساء وحتى لا يتزوجن ولا ينجبن الأطفال وربما هو الذي عمل هذا العمل بالنساء... غير أن هذه العادة لا تزال موجودة بين المسلمين أيضاً وهي منتشرة في مصر والسودان، وكما أن الأكراد في شمال العراق يقومون بإجراء هذه العملية للبنات حيث يقومون بقطع البظر للبنت وهي صغيرة العمر، لهذا فهي تفقد الشهوة الجنسية، ولهذا نجد أن المهور عالية بين الأكراد لأن النساء مختونات وليست لديهن الرغبة الجنسية، وكما أن المرأة المختونة إذا كان زوجها لا يتقي الله سبحانه وتعالى فإنه من الممكن أن تقبل هذه المرأة المختونة أن يجامعها زوجها في الدبر أي من فتحة الشرج لأنها لا تمتلك الرغبة في القبل أو في المهبل، وهكذا ربما تحولت هذه المرأة إلى امرأة شاذة جنسياً أو لواطية لأن وجود البظر سليماً وغير مختون هو بمثابة صمام أو مفتاح الأمان كي لا تصير المرأة شاذة أو لواطية وبسبب الاختتان نجد أن النساء (29/371)
الآن لا يتلذذن بالرجال بل إن الرجال فقط يتلذذون بالنساء لأن المرأة المختونة هي طفلة كبيرة وتنجب الأطفال ولا تمتلك الرغبة الجنسية أي الشهوة، السؤال: هل إن اختتان البنات جائز في الإسلام أم غير جائز؟ يرجى الإجابة، وجزاكم الله خيراً. (29/372)
كما أود أن أكتب لكم بأن الشيء الآخر الذي يفقد الشهوة الجنسية لدى المرأة هو ممارستها للكتابة والقراءة والمرأة الحاصلة على شهادة جامعية أي البكالوريوس هي عديمة الرغبة الجنسية أو تكون مثل المرأة المختونة تقريباً في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى للقرآن الكريم وتفسير سورة العلق في قوله تعالى: الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم.....) وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوا نسائكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة... إن الذي يؤيد صحة هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي أن الله بعثه ليكمل ما بدأه إخوانه الرسل والأنبياء عليهم السلام في نشر الأخلاق الكريمة بين الناس، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأقضي على الأمية وأعلم الناس القراءة والكتابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة لكن الله سبحانه وتعالى يقول فيه في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم... صدق الله العظيم، لهذا إن البنت إذا تربت تربية جيدة بما يرضي الله تعالى ورسوله أفضل من أن تحصل على أعلى الشهادات الدراسية وهي لا تملك الأخلاق الكريمة، فما الفائدة من هذه الشهادة إذا لم تكن ذات أخلاق كريمة... أوكد أن المرأة إذا مارست القراءة والكتابة فهي لا تبقى لديها الشهوة أو الرغبة الجنسية فهي مثل المرأة المختونة، والله بكل شيء عليم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة ختان الإناث وذاك في الفتاوى التالية: 6245، 17741، 31783، 31205. (29/373)
والخلاصة أنه لا خلاف في مشروعية اختتان الإناث، وإنما الخلاف في وجوب ذلك وعدمه، وإنما يحصل ما ذكره السائل من موت الشهوة عند المختنات إذا استؤصل المحل أو بولغ في الأخذ منه، أما إذا كان الأخذ يسيراً فإن ذلك يعدل الشهوة فلا يجعل المرأة ثائرة ولا خاملة، وأما عن اختتان النساء في الأمم السالفة فإنه لو فرض أنهن كن لا يختتن فإن الإسلام قد نسخ كل الشرائع، وأما قول السائل إن فرعون هو من سن اختتان الإناث وأنها ليست من الإسلام فكلام غير صحيح على الإطلاق وذلك لوجود الأحاديث التي تأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى المحال عليها.
وأما عن شهوة المرأة المتعلمة وأنها كالمختتنة فهذا رأي السائل لكننا نرى أن الواقع بخلافه.
والله أعلم.
46279
عنوان الفتوى:اللقطة اليسيرة ينتفع بها من أخذها رقم الفتوى:46279تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
لقد أتممت حجي في العام الماضي، ولله الحمد، وعند ذهابي لإتمام طواف الوداع وعندما دخلت المسجد الحرام وضعت حذائي خارجاً وعندما انتهيت وخرجت لم أجد الحذاء، وقدعلمت أنه يحرم الشراء من مكة بعد إتمام المناسك ولم أعلم بذلك الخطأ إلا بعد عدة أشهر، المهم أنني وجدت كومة من الأحذية وكأنها جبل هذا يعني أني لم أكن الوحيد الذي ضاعت وتشتت أحذيته، فأخذت حذائين لي ولأمي التي كانت معي حينها وكنا مجبرين على ذلك لتأخرنا عن موعد الاجتماع للباص، السؤال هو: هل يلزمنا شيء أم هل هناك كفارة أم تصدق، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك ولا إثم في أخذ الأحذية لك ولأمك إن كانت تلك الأحذية من اللقطة التافهة التي لا يسأل عنها من فقدها، والذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها ولا يلزمه تعريفها، قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه فلا يجب تعريفه كالكسرة والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، وروي عن علي أنه وجد ديناراً فتصرف فيه. انتهى. (29/374)
والذي يظهر من السؤال أن الحذاءين كانا من هذا النوع، وعليه فلا إثم عليك ولا كفارة ولا صدقة بسبب الأحذية التي أخذتها، وننبه إلى أن الحاج بعد طواف الوداع له شراء ما يحتاج إليه من متاع ولا يلزمه دم بسبب ذلك، وراجع الفتوى رقم: 22923.
والله أعلم.
46281
عنوان الفتوى:شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة رقم الفتوى:46281تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
أخي الكريم، فتحت في المدة الأخيرة محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية، السؤال الأول: قمت بشراء البضاعة يوم 5 محرم 1425هـ والمحل مغلق حيث أني أقوم فيه ببعض الإصلاحات، ثم تسلمت البضاعة ووضعتها في المحل يوم 8 محرم، والمحل مازال مغلقاً، ثم فتحت المحل وانطلق العمل يوم 10 محرم، أريد أن أسأل ما هو تاريخ إخراج الزكاة في السنة القادمة، هل هو 5 محرم 1426هـ أو 8 محرم أو 10 محرم؟
السؤال الثاني: هل صحيح أن النسبة الشرعية للربح يجب أن لا تفوق الثلث أي 33 بالمائة، وإذا كانت بعض المواد التي يتم تحديد سعرها من طرف وزارة التجارة لا يتجاوز ربحها العشرة في المائة وأحياناً أقل من ذلك فهل يجوز أن تكون الأرباح في بعض المواد الأخرى أكثر من الثلث حتى يكون المعدل العام للربح قريباً من الثلث؟ (29/375)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط منها:
1- بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر.
2- حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها.
3- نية التجارة حال الشراء.
4- أن تملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضاً للتجارة تجب زكاته، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول... وإذا اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه. انتهى.
وقال: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله كالبيع، والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. انتهى.
والمقصود أن حول عروض التجارة يبدأ يوم الشراء بنية التجارة، فيكون في حق السائل هو الخامس من محرم، مع التنبيه إلى أنه إذا كان للشخص مال بلغ نصاباً ثم اشترى به عروض تجارة فإن حول العروض يبدأ في هذه الصورة من يوم ملك ذلك المال وهو بالغ النصاب، وراجع الفتوى رقم: 13747، والفتوى رقم: 18314.
وبالنسبة للربح فإنه لا حد للربح في التجارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5172.
ولكن لا ينبغي للتاجر أن يكون جشعاً أنانياً لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما ينبغي أن يكون للأخلاق دور مهم في التجارة والمعاملة، وفي الحديث: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري، وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 33215. (29/376)
والله أعلم.
46285
عنوان الفتوى:الفطر قبل الصلاة من سنته صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:46285تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
هناك من يقول أنه يجب أن يكسر الصيام أو الإفطار، ولو على تمرة قبل الشروع في صلاة المغرب، هل هذا صحيح، وما حكم من صلى المغرب وبعدها أفطر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من صلى المغرب ثم أفطر، ولكن السنة تعجيل الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني عن أم حكيم.
ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفطر قبل أن يصلي، ويفطر على رطبات. رواه الترمذي وصححه ورواه آخرون وصححه الألباني.
والله أعلم.
46287
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول رقم الفتوى:46287تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
سيدة توفر مبلغا من المال كل شهر , فإذا بلغ هذا المال النصاب في رمضان الماضي مثلا وتكون الزيادة في التوفير مستمرة وشهرية فسوف يحسب الزكاة في رمضان المقبل على المبلغ الذي بلغ عندها الحول فقط أم يحسب بإضافة المبالغ الشهرية؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصاباً وحال الحول على ذلك النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته كما هو معلوم لديك، أما ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول فلك أن تخرجي زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول، وتكوني متطوعة بالتقديم، ولك أن تحسبي لكل مبلغ لم يحل عليه الحول حولاً مستقلاً، وقد وضحنا هذا في الفتاوى بالأرقام التالية: 3922/20603/45449. (29/377)
والله أعلم.
46293
عنوان الفتوى:الزواج زمن الحيض صحيح رقم الفتوى:46293تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
27602.
أما إذا كان سؤالك في غير الحكم وإنما مجرد رغبة لتبدأ زواجك في حال طهر زوجتك، فلك أن تعرف ذلك عن طريق أمك أو إحدى أخواتك.
والله أعلم.
46295
فتاوى
عنوان الفتوى:الإعراض عن الله والوقوع في المعاصي أعظم أسباب القلق رقم الفتوى:46295تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
إن أيامي كلها قلق، السؤال هو: ما هي أسباب القلق، وما هو العلاج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأسباب القلق كثيرة وأهمها:
1- البعد عن الله جل وعلا لأن من بعد عن الله تخلى الله عن حفظه ورعايته كما قال الله تعالى: نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [التوبة:67]، ومن نسيه الله فلم يحفظه تسلط عليه الشيطان والهوى وقرناء السوء فتاه، قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا [مريم:83]، وقال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه:124]، فالإعراض عن الله والوقوع في المعاصي أعظم سبب للقلق.
2- التشبث بالدنيا والحرص عليها، والعمل لها لتحقيق غايات فيها فإذا لم تحصل للشخص أصيب بالقلق، وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هماً واحداً هم آخرته كفاه الله هم الدنيا ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. (29/378)
3- الجهل بحقيقة القضاء والقدر، وأنه لا يصيب الإنسان في هذه الحياة إلا ما أراده الله، ولا يصرف عنه إلا ما أراده الله، قال الله تعالى عن المؤمنين: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [التوبة:51]، فالتوكل على الله والرضا بقضائه يبعد القلق والاضطراب، ويجعل الإنسان في راحة وطمأنينة، وقد بينا علاج القلق في الفتوى رقم: 16790، والفتوى رقم: 11500.
والله أعلم.
46300
عنوان الفتوى:هل يجب غسل ما أصاب الصيد من الكلب رقم الفتوى:46300تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
يا شيخ إذا أردنا أن نغسل ما أصاب ثوبي من عذرة وبول الكلب، هل يلزمني أن أقيسه على الريق فيكون سبع مرات أولاهن بالتراب، وماذا لو أرسلت كلبي وجاء بالصيد فمتى أغسل الفريسة سبع مرات، أولاهن بالتراب ومتى لا أغسله، وهل أغسل فم الكلب قبل أن أرسله، وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يصيب ثوبك من نجاسة الكلب -بولاً أو عذرة- فيجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب عند الحنابلة والشافعية، خلافاً للمالكية، قال ابن قدامة في المغني: النجاسة تنقسم إلى قسمين: إحداهما نجاسة الكلب والخنزير والمتولد منهما، فهذا لا يختلف المذهب أنه يجب غسلها سبعاً إحداها بالتراب، وهو قول الشافعي. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. انتهى. (29/379)
أما ما أصاب الصيد من الكلب فلا يجب غسله على الراجح من كلام أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى حيث قال: وأيضاً فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 10633.
أما غسل فم الكلب قبل إرساله على الصيد فلا فائدة فيه، لأن نجاسة الكلب نجاسة عينية لا تطهر.
والله أعلم.
46303
عنوان الفتوى:موقف الشافعي من القول بخلق القرآن رقم الفتوى:46303تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
هل حضر الإمام الشافعي فتنة خلق القرآن؛ وماذا كان موقفه؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشافعي مات قبل أن يمتحن الخليفة المأمون العلماء بالقول بخلق القرآن، لأن الشافعي توفي عام: 204هـ، والامتحان كان في عام: 218هـ قال الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء: وفي سنة ثمان عشر امتحن -أي المأمون- الناس بالقول في خلق القرآن...
وأما موقف الشافعي من هذه المسألة فهو أن القول بخلق القرآن كفر، ففي شرح أصول الاعتقاد للالكائي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر.
والله أعلم.
46307
فتاوى
عنوان الفتوى:استقبال القبلة شرط في الفرض والنفل إلا في حالتين رقم الفتوى:46307تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال:
يا شيخ أريد أن أعرف عن استقبال القبلة في الفرض والنافلة، وكذلك القيام فيها، فمتى تجوز ومتى لا تجوز، وهل القيام في النافلة مربوط فقط بالسفر وعلى دابة أم أنه بالنافلة مطلقا، وماذا تردون على من يقول أن الرسول إذا نهى عن شيء ثم فعله فلا بد من الالتزام به حرفياً كما فعله فلا نزيد ولا ننقص، كمن قالوا بجواز استعمال الفضة في الإناء المكسور بأربعة ضوابط وهل تدخل هذه القاعدة على مسألة النافلة في الصلاة حيث أمرنا بالقيام وفعل الجلوس في النافلة على الدابة؟ وشكراً جزيلاً. (29/380)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه إلى عدة أمور:
أولاً: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلا إلا في حالتين:
- أثناء صلاة الخوف وقتال العدو.
- أثناء صلاة النافلة على الدابة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نفلا إلا متوجها إلى الكعبة يقصد الحالتين السابقتين، فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها.
قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة، ولأن قول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: 144]، عام فيهما جميعاً. انتهى.
ثانياً: القيام واجب بالنسبة للصلاة المفروضة في حق القادر عليه، ففي المهذب في الفقه الشافعي: والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
وأما النافلة فليس بفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد، ولأن النافلة تكثر، فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل. انتهى.
ثالثاً: عدم وجوب القيام في النافلة ليس خاصا بصلاتها على الدابة، بل يباح في غير ذلك، لكن المتنفل قاعدا يحصل على نصف أجر صلاة القائم ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد، والنائم المضطجع. كما في فتح الباري. (29/381)
رابعاً: إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فقد يكون في فعله صلى الله عليه وسلم له فائدتان: الأولى: أن يكون فعله لكونه خاصا به، والثانية: أن يكون الفعل صارفا لذلك النهي عن المنع إلى الكراهة، كالوصال مثلا فإنه مكروه في قول أهل العلم مع نهيه صلى الله عليه وسلم عنه وفعله له، فدل ذلك على كونه رخصة خاصة به صلى الله عليه وسلم، والرخصة لا تتعدى محلها، قال ابن قدامة في المغني: الثالث في الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن الزبير أنه كان يواصل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا ما روى ابن عمر قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. متفق عليه. وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع إلحاق غيره به. انتهى.
خامساً: بالنسبة لمسألة تضبيب الإناء المكسور بالفضة فهو مباح عند أهل العلم بشروط ذكرها ابن قدامة في المغني قائلاً: وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون يسيرة، الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره حرام، وروى عن أبي بكر أنه رخص في يسير الذهب، الثالث: أن يكون للحاجة أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع وإن قام غيرها مقامها. انتهى.
سادساً: مسألة الجلوس في صلاة النافلة لا تدخل في القاعدة المذكورة، بل إن صلاة النافلة في حال الجلوس مباحة للجالس فيها نصف أجر القائم، كما سبق ذكره في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح. (29/382)
والله أعلم.
4631
عنوان الفتوى:لاصلاة بين صلاة الضحى وصلاة الظهر والتنفل المطلق جائز رقم الفتوى:4631تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل هناك صلاة واردة بين صلاة الضحى إلى وقت صلاة الظهر ؟ وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك صلاة واردة فيما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر، لكن يجوز للشخص أن يتنفل بما شاء تنفلا مطلقاً ، دون تحديد بعدد إلى أن يقوم قائم الظهيرة، فتمنع حينئذ النافلة. وما ورد من أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ، أي يشتد الحر ، فمعناه أنهم كانوا يؤخرون صلاة الضحى ، وليست صلاة أخرى ، وهذا أولى في حق من انصرف بعد صلاة الفجر لشأنه، لكن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، فإذا ارتفعت قيد رمح صلى ركعتين كان ذلك أولى في حقه ، ليحصل على الفضل الوارد في ذلك .
وقائم الظهيرة يكون قبل زوال الشمس بزمن قليل (قبل دخول وقت الظهر)، وقدره بعض العلماء بعشر دقائق تقريباً.
وذلك لأن هذا الوقت قد ورد النهي عن الصلاة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر أنه قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
والله أعلم.
46311
فتاوى
عنوان الفتوى:الممنوع عن العمل ظلماً هل يستحق تعويضا رقم الفتوى:46311تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
موظف فصل من عمله، ثم صدر بحقة قرار يلغي قرار الفصل، ويلزم الجهة المعنية بإعادته للعمل وإعادة حقوقه ولكنها لم تفعل، وبقي الموضوع معلق لسنوات عديدة، والموظف يراجع ويتابع دون جدوى. (29/383)
وقدأنشات في ذلك البلد حديثا محكمة إدارية تعتني بمثل هذه القضايا، فهل يجوز للموظف رفع دعواه إليها ومطالبته بتعويض رواتبه السابقة الموقوفة، وتعويض الأضرارالمترتبة، مع أنه لم يعمل لدى تلك الجهة خلال تلك السنوات بسببها هي أنها لم تسمح له بالمباشرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يرفع أمره إلى هذه المحكمة ويطالب بإعادته إلى وظيفته التي فصل منها ظلما، وعقاب من تسبب -بغير حق- في فصله، كما له أن يطالب بتعويضه عما تحمله من مصروفات قضائية في سبيل ذلك، أما الرواتب السابقة، فلا يحق له المطالبة بها، لأن هذه الرواتب لا تستحق إلا مقابل عمل، وهو -وإن كان قد منع من مباشرة عمله في هذه الوظيفة- فإنه لم يمنع من العمل في غيرها، فقد كان بإمكانه أن يعمل عملا آخر -إن لم يكن قد عمل عملا آخر بالفعل- وقد نص أهل العلم على نحو ما ذكرنا، قال في "كشاف القناع": ولا أجرة (إن منع) إنسان آخر (ولو) كان الممنوع (قناً) (العمل من غير غصب) ولا حبس. فهذا يدل على أن الممنوع عن العمل من غير حبس -كما هو حال السائل- لا يستحق تعويضا، وهذا بخلاف ما لو حبس، فإنه يستحق التعويض، لأن المانع قد فوت عليه القدرة على العمل مدة الحبس.
والله أعلم.
46315
عنوان الفتوى:الطريقة المطلوبة شرعا في دفن الميت رقم الفتوى:46315تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
ما هي الطريق الصحيحة في دفن الموتى، وهل لهم قبلة مخصوصة، نرجو التوضيح بالتفصيل مع الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت توجد صور موضحة لذلك نرجو إرسالها في الإجابة إن أمكن ذلك مع خالص الشكر؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/384)
فالطريقة المطلوبة شرعا لدفن الميت مفصلة في الفتوى رقم: 504.
أما الجهة التي يوجه نحوها وجه الميت فهي جهة الكعبة المشرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 11702.
والله أعلم.
46317
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في غرفة ينام فيها الكلب رقم الفتوى:46317تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال:
8203.
وبالتالي، فتكون الصلاة صحيحة في ذلك الثوب، وعلى تلك البقعة من ا لأرض، ولا إعادة على المصلي حينئذ على القول بالطهارة.
وبالنسبة للغرفة التي ينام فيها الكلب، فإذا كان من المحقق سلامتها من بوله وريقه ونحوهما مما هو نجس، فالصلاة فيها صحيحة.
وللمزيد من هذا الموضوع وعن حكم من صلى بالنجاسة عامدا أو جاهلا، راجع الفتوى رقم: 27392.
والله أعلم.
4632
عنوان الفتوى:مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود رقم الفتوى:4632تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
سؤالي حول موضوع هام هو الزواج العرفي للفتاة بالسر بدون موافقة أهلها أو بدون وجود ولي, هذا الموضوع الحساس والخطيرهو محط أنظار واهتمام العديد من الشباب والفتيات, حيث يقوم العديد من الشباب العديمي المسؤولية والأخلاق بإغواء البنات بهذا الزواج وبالسر و الذي في كثير من حالاته يفقد بعض شروطه ويبطل، وإن لم يبطل فهو مجرد من حماية حقوق المرأة التي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى, وكما رأينا من فترة قريبة على إحدى القنوات الفضائية هناك آلاف الحالات واقعة في الزواج العرفي بالسر( بدون علم الأهل أو الولي)وأسئلتي هي:
1-ما هو حكم الزواج العرفي بالسر دون موافقة الأهل أو الولي للفتاة المسلمة, هل يعتبر باطلا وهل بالتالي تكون الفتاة المسلمةفي هذاالزواج في حالة زنى؟ مع الأدلة.
2-في حالة الزواج العرفي ومع افتراض اكتمال شروط الولي والشاهدين ما حكم عدم الإشهار ( يعني بعلم أبيها وأمهاوالزوج فقط)؟ مع الأدلة. (29/385)
3- ما حكم ما نسمعه عادة من قيام أحد الآباء من تزويج ابنته بشكل عرفي وبالسر( بعلم أهلها والزوج فقط)تحت إغراء المال من رجل يكبرها ب 30 سنة على الأقل وهو متزوج وأبناؤه في نفس عمر الفتاة؟ 4- ما هو رأي الشرع في حالات الزواج الذي يكون فيها فارق السن كبيرا ( 30 سنة مثلا) والتي عادة ما تنتهي بالطلاق ( كزواج رجل في الستين من فتاة 17 سنة أو العكس شاب في ال 20 سنة من سيدة 60 سنة ).
5- ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ مع الأدلة . وجزاكم الله خيرا...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
واعلم أن من مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها. من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطا وضوابط لحماية حق الرجل والمرأة والولد.
فاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك. ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط الشرعية يدركها جلياً من تساهلوا في الأخذ بها فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.
لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة والمجتمع كلاً أن يلتزموا بشرع الله تعالى ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة. وإليك جواب أهم النقاط التي تضمنها سؤالك.
فالزواج الصحيح شرعاً هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها وراجع لذلك الجواب رقم: 1766
1- إذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " كما في المسند والسنن . وعلى هذا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة ويفسخ ما يسميانه نكاحاً. والحقيقة أنه ليس نكاحاً إلا نكاحاً باطلاً. وإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك فليكن بعقد جديد بعدما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها من قبل، ومن أهل العلم من قال: إن الولي إذا علم بذلك وأمضاه جاز، ولا حاجة إلى عقد جديد، وعلى كل فالإقدام على هذا الأمر ابتداء لا يجوز كما لا يجوز الاستمرار فيه إذا حصل، ومع ذلك فلا يعتبر الاتصال المترتب عليه زناً بحيث يقام حد الزنا على كل من الرجل والمرأة، وذلك لأن من أهل العلم من لم يشترط لصحة النكاح الولي، وهذا القول وإن كان مرجوحاً من حيث الدليل، فإنه يدرأ به الحد عمن أقدم على مثل هذا الفعل ولا يعتقد حرمة الإقدام عليه. (29/386)
2- وأما إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف." كما في المسند والترمذي.
أما إن كان عدم الإشهار حاصلا عن تواطؤ فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان.
ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل تواطؤ على كتمانه.
3- أما الفقرة الثالثة من السؤال فجزء من جوابها داخل ضمن جواب الفقرة السابقة.
وأما كون الأب زوّج ابنته من رجل أكبر منها بكثير فإن حصل ذلك برضاها فالزواج صحيح، مهما كانت الدوافع إليه من قبل الأب، وإن لم يكن برضاها: فإن كانت ثيباً قد تزوجت من قبل فليس لأبيها ولا لغيره أن يجبرها على الزواج ممن لا ترغب فيه، وإن حصل ذلك فلها فسخه عند القاضي إن شاءت. (29/387)
وإن كانت بكراً فقد اختلف أهل العلم: هل يجوز لأبيها خاصة أن يجبرها أو لا يجوز له ذلك؟ والراجح القول الأخير فهي مثل الثيب، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 3006 والفتوى رقم: 4043
4- أما الحكم الشرعي في الزواج الذي يكون فيه فارق السن بين الزوجين كبير فهو أنه زواج صحيح إذا لم يكن هنالك خلل آخر، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعمرها ست سنوات ودخل بها وهي بنت تسع ثبت ذلك عنها في أحاديث متفق عليها، وكان عمره هو إذ ذاك قد جاوز الخمسين، وتزوج خديجة أم أولاده عليه وعلى الجميع صلوات الله وسلامه وهي أكبر منه بنحو خمسة عشر عاماً. ومع ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في نكاح الأبكار الصغار ليكون ذلك أرجى لكثرة الولد وذلك مطلوب شرعاً، بل إنه من أساسيات مقاصد الزواج، فقد ثبت عنه أنه قال: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" كما في سنن ابن ماجه.
وقد ثبت عنه أنه قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" كما في السنن لأبي داود والنسائي.
وأما الفقرة الأخيرة من سؤالك فراجع لها الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
46325
فتاوى
عنوان الفتوى:التوفيق بين روايات ولوغ الكلب رقم الفتوى:46325تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
كيف أوفق بين روايات ولوغ الكلب منها ما ورد على وجوب الغسل أولاهن ورواية آخرهن، ورواية يغسل سبعة ورواية أن نعفره بالثامنة بالتراب .. أرجو عرض أقوال العلماء وخلافهم وبيان الراجح وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (29/388)
فقد جمع الروايات الإمام العراقي في تقريب الأسانيد فقال :
وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات } رواه مسلم. وفي رواية له ( طهور ) وزاد { أولاهن بالتراب } قال البيهقي في المعرفة: ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة، وقال في السنن بعد أن رواه من رواية أبي رافع عن أبي هريرة: حديث غريب , إن كان حفظه معاذ فهو حسن ; لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين ( قلت ) : تابعه عليه أخوه يحيى بن سيرين فيما رواه البزار وقال : { أولهن أو آخرهن بالتراب } وللبيهقي ( أولاهن أو أخراهن ) ولأبي داود ( السابعة بالتراب ) وللبزار ( إحداهن بالتراب ) وللدارقطني من حديث علي إحداهن بالبطحاء. ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل { وعفروه الثامنة بالتراب } .
ثم قال في شرح هذه الروايات في طرح التثريب:
{ السابعة } اختلفت الروايات في المرة التي تجعل فيها التراب، فعند مسلم -كما تقدم- أولاهن أو قال أخراهن بالتراب، وفي رواية لأبي بكر البزار في مسنده إحداهن بالحاء , والدال المهملتين. ومن ذكر من المصنفين أنها لم ترد من حديث أبي هريرة فمردود عليه بذكر البزار لها في مسنده . وقد رواها الدارقطني هكذا أيضا من حديث علي فقال فيه: إحداهن بالبطحاء. وذكر النووي في الفتاوى أنها رواية ثابتة. ولمسلم من حديث عبد الله بن مغفل { إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب } . وقد اختلف كلام الشارحين في الجمع بينها .
فجمع النووي بينها بأن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن قال. وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا، وأشار ابن دقيق العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنه تأويل فيه استكراه . وهكذا يدل كلام البيهقي في السنن على تعذر الجمع بين رواية الثامنة بالتراب وبين ما تقدم , فإنه صار إلى الترجيح دون الجمع فقال بعد ذكر حديث ابن مغفل في الثامنة ما صورته: وأبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى، فرجح البيهقي روايته بكونه أحفظ وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضة .... وقد ضعف بعض مصنفي الحنفية الرواية التي ذكر فيها التراب بهذا الاضطراب من كونها أولاهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة فقال : إن هذا الاضطراب يقتضي طرح ذكر التراب رأسا , وكذا قال صاحب المفهم إن هذه الزيادة مضطربة وفيما قالاه نظر , فإن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة فلا يقدح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث . وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر الروايات , فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة , هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وأيوب السختياني، وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح بأمرين : كثرة الرواة وتخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض . (29/389)
وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة , والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الذي يليه إلا أنها رويت مضمومة مع أولاهن كما سيأتي .
وأما رواية السابعة بالتراب فهي , وإن كانت بمعناها , فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة وانفرد بها أبو داود , وقد اختلف فيها على قتادة فقال إبان عنه هكذا , وهي رواية أبي داود وقال سعيد بن بشير عنه الأولى بالتراب فوافق الجماعة رواه كذلك الدارقطني في سننه , والبيهقي من طريقه , وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجماعة . (29/390)
وأما رواية إحداهن بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة , وإنما رواها البزار كما تقدم .
وأما رواية أولاهن أو أخراهن فقد رواها الشافعي , والبيهقي من طريقه بإسناد صحيح , وفيه بحث أذكره , وهو أن قوله: أولاهن أو أخراهن لا تخلو إما أن تكون مجموعة من كلام الشارع، أو هو شك من بعض رواة الحديث , فإن كانت مجموعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو دال على التخيير بينهما ويترجح حينئذ ما نص عليه الشافعي رحمه الله من التقييد بهما , وذلك ; لأن من جمع بينهما معه زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة ; لأن كلا منهن حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى , والأخرى فكان أولى .
وإن كان ذلك شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح، فترجح الأولى كما تقدم، ومما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي في روايته أولاهن أو قال أخراهن بالتراب، فهذا يدل على أن بعض الرواة شك فيه فيترجح حينئذ تعيين الأولى . اهـ
وقال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير : ( سبع مرات أولاهن بالتراب ) كذا للأكثر، وفي رواية إحداهن، وطريق الجمع أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن معينة، فإن كانت في نفس الخبر فللتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد حمله على إحداهن لأن فيه زيادة على الرواية المعينة ونص عليه في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره وغفل عنه من بحثه كالسبكي، وإن كانت شكا من الراوي فرواية من عيَّن ولم يشك أولى ممن أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين أولاهن والتابعة وأولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحوطية ومن حيث المعنى لأن تتريب الأخيرة يحتاج إلى غسلة أخرى للتنظيف، وقد نص الشافعي في حرمله على أن الأولى أولى والله أعلم، وقد أخذ بهذا الحديث الشافعية وخالفهم الحنفية فلم يوجبوا التسبيع ولا التعفير لكون راويه أفتى بتثليث غسله، قلنا: مذهب الراوي غير حجة، فإن قيل الأخذ بالسبع ترجيح، لأنه ورد ثلاث وخمس، قلنا: الورود ممنوع وبفرضه لم يصح بشروطه أو منسوخ لتأخر التشديدات أو الغسلات أو مذهب الراوي، والمالكية أوجبوا التسبيع تعبدا بغير التتريب لطهارة الكلب عندهم، والكلام على هذا الحديث أفرد بالتأليف لانتشاره جدا احتج به الشافعي على نجاسة الكلب لأن الطهارة إنما تكون عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين كونها للنجس، وزعم أن الطهارة تكون من غيرهما كالتيمم منع بأن موجبه الحدث وإن لم يرفع فلا يقال إنه طهارة لا عن حدث . (29/391)
والراجح- والله أعلم- هو ما قاله ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج حيث قال : ( إحداهن بالتراب ) الطهور للحديث الصحيح { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب } وإذا وجب ذلك في ولوغه مع أن فمه أطيب ما فيه لكثرة لهثه فغيره أولى، وفي رواية أخراهن , وفي أخرى الثامنة أي لمصاحبة التراب لها بدليل رواية السابعة وفي أخرى إحداهن وهي مبينة لأن النص على الأولى لبيان الأفضل، والأخرى لبيان الجواز، وبفرض عدم ثبوتها فالقاعدة أن القيود إذا تنافت سقطت وبقي أصل الحكم، وأوفى رواية أولاهن أو أخراهن شك من الراوي كما بينه البيهقي . (29/392)
والله أعلم
46331
عنوان الفتوى:غسل اللحية وتخليلها في الوضوء رقم الفتوى:46331تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
كيف أدخل اللحية الغير كثيفة في الوضوء ،هل تمسح مع مسح الوجه أو يخصص لهل مسح وتخليل خاص ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اللحية غير كثيفة فلا يشرع تخليلها، بل يجب غسلها وإيصال الماء للبشرة تحتها كأي جزء من الوجه ولا يجزئ مسحها، والضابط لمعرفة خفتها أن ترى البشرة من قبل الناظر في مجلس المخاطبة المعتاد، بشرط أن يكون الناظر معتدل النظر، فلا هو أعمش ولا حديد النظر.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في "المنهاج القويم": الفرض (الثاني غسل) ظاهر (الوجه)... (وشعر اللحية) الإضافة فيه بيانية، إذا اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين (وشعر العارض) الإضافة فيه كذلك، إذ هو الشعر الذي بين اللحية والعذار (إن خف) بأن كانت البشرة ترى من خلاله في مجلس التخاطب (غسل ظاهره) سواء أخرج عن حد الوجه أم لا (وإن كثف بأن لم تر منه البشرة كذلك (غسل ظاهره) ولا يجب غسل باطنه للمشقة إن كان من رجل، فإن كان من امرأة أو خنثى غسل باطنه مطلقا، ولو خف البعض وكثف البعض، فلكل حكمه إن تميز وإلا وجب غسل الكل. اهـ.
والله أعلم.
46332 (29/393)
عنوان الفتوى:حكم قيء الكلب والخنزير وقيء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل رقم الفتوى:46332تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
46335
عنوان الفتوى:حكم إجراء التجارب الطبية على الإنسان رقم الفتوى:46335تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
هل يجوز إجراء التجارب على الإنسان(في الطب)؟وهل هناك حدود لها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة المسلم بعد موته باقية، وعلى المسلمين تكريمه بالغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه وعدم التعرض لجثته بقطع أو تمثيل أو تشريح بعد موته إلا إذا ترتب على تشريح جثته مصلحة معتبرة أو ضرورة، فيجوز بقدر ذلك دون زيادة أو توسع، ولهذا نظائر عند فقهاء الأمة الأقدمين، فقد ذهب الحنفية وهو قول لبعض المالكية ومذهب الشافعية، واختيار الشوكاني وابن حزم إلى جواز شق بطن الميتة لإخراج الجنين إن رجيت حياته، ومن نظائر ذلك أيضا ما ذكره فقهاء الحنابلة كما في "كشاف القناع" و"المغني" بأنه إذا مات شخص في بئر فإن أمكن إخراجه بلا تقطيع أو تمثيل به، وجب لتأدية فرض غسله وتكفينه، وإن لم يمكن إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا مقطعا نظر، فإن لم تكن ثمة حاجة إلى البئر طمست عليه لتصبح قبرا له، ومع حاجة أهل القرية أو المارة إليها يخرج ولو أدى إلى تقطيعه، لأن فيه جمعا لحقوق كثيرة نفع المارة وأهل القرية وغسل الميت ودفنه.
وفي تشريح الجثة لأغراض التعليم مصالح عظيمة وعامة، فإنه سبب في إنقاذ حياة الناس والمحافظة على صحتهم وغير ذلك، وعليه، فيجوز للمسلم أن يتبرع بجثته لهذا الغرض، وهذا الجواز يتفق مع القواعد الإسلامية العامة، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر، وهذا ما جرى عليه الإفتاء في الجهات العلمية المعاصرة، وقد ذكرنا تسميتها في الفتوى رقم: 6777، كما ذكرنا فيها أيضا الضوابط المجيزة لاستخدام جثة الميت المسلم في التشريح فليرجع إليها. (29/394)
والله أعلم.
46336
عنوان الفتوى:حكم وضع الحجر تحت رأس الميت في قبره رقم الفتوى:46336تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
46339
عنوان الفتوى:صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة رقم الفتوى:46339تاريخ الفتوى:06 صفر 1425السؤال :
46344
عنوان الفتوى:يرث الميت من كان حيا وقت وفاته رقم الفتوى:46344تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
توفى أبي قبل جدي وله إخوة وأخوات من أم ثانية ولكن جدي مريض مرضاً شديداً ولا يستطيع الكلام ولا يستطيع التمييز وبالأصح معه فالج وحاله ميؤوس منها، والآن أعمامي يطالبون بالإرث، فكيف القسمة في هذه الحالة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان جدك قد توفي بالفعل، فإنما يرثه من هو حي من ورثته، وقت وفاته لا من مات منهم قبله، لأن شرط قسمة التركة أن يكون صاحبها قد مات بالفعل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35440.
وبناء عليه فإن أباك لا يرث من جدك شيئاً، بل يقسم ماله بين الأحياء من الورثة، فإن كان له زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث أو كان أبواه أو أحدهما حيا فللحي منهما السدس، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، ثم باقي المال أو كل المال إن لم يكن ثم زوجة ولا أحد الأبوين يقسم بين أعمامك وعماتك للذكر مثل حظ الانثيين. (29/395)
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
46353
عنوان الفتوى:حكم ضرب المرأة رقم الفتوى:46353تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
هل يجوز ضرب المرأة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ضرب الزوجة من غير موجب شرعي يستدعي ذلك، وإن وقع ذلك كان اعتداء وظلماً لها بلا خلاف، لكن إن حدث من الزوجة عصيان لأوامر زوجها في ما أمرها الشرع أن تطيعه فيه، فقد شرع الله تعالى علاج ذلك بجملة من الأمور، أولها: النصح والإرشاد بأن يعظها ويبين لها وجوب طاعته، فإن لم تستجب انتقل إلى الخطوة الثانية وهي: الهجر في الفراش تعبيراً منه عن عدم الرضا عنها والاستياء من معاملتها، فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين وبذل وسعه في ذلك ولم يفد الأمر جاز له أن يضربها ضرباً غير شديد تأديباً لها متجنباً الوجه والشتم.
والله أعلم.
46360
عنوان الفتوى:الخلطة لا تؤثر في زكاة النقود رقم الفتوى:46360تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال : (29/396)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ، و بعد : السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
الشيوخ الأفاضل : الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية و لكم منا جزيل الشكر سلفا .
المسألة : شركاء سواء في تجارة ،أو في مقاولات للبناء و تعبيد الطرقات ، حال الحول على الشركة لإخراج الزكاة فرفض أحد الشركاء إخراج الزكاة و الأسئلة كالأتي :
1-هل يجب على بقية الشركاء إخراج الزكاة عن الشركة كلها .
2-إذا أراد كل شريك إخراج الزكاة عن حصته فيجد أنها لم تبلغ النصاب ، أما إذا جمع مال جميع الشركاء وجبت فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب ، فهل يجوز إخراج كل شريك لنصيبه من الزكاة على الرغم من أن نصيبه منفردا لم يبلغ النصاب ؟
3-هل لبقية الشركاء إجبار شريكهم على إخراج الزكاة ؟
4-هل للشركاء إخراج الزكاة عن الشركة دون إعلام الشريك الذي رفض إخراج الزكاة ؟
أفيدونا حفظكم الله برأي سديد .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن أن نجمل الإجابة على أسئلتك في الآتي:
جمهور العلماء لا يعتبرون الخلطة مؤثرة في إخراج الزكاة غير المواشي، وبناء على ذلك، لا يجب على من اختلط ماله بمال غيره أن يخرج الزكاة إذا لم يبلغ ماله نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقوده هو أو عروض تجاراته، ولا تأثير لانضمام مال بقية الشركاء إليه، وراجع الفتويين رقم: 31673 ورقم: 29942.
ولا يجزئ إخراج الزكاة عن من وجبت عليه إلا بنية أو توكيل منه، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه، وراجع الفتويين رقم: 2334 ورقم: 12041.
ولا يجوز لآحاد المسلمين أن يجبروا غيرهم على إخراج زكاة ماله، لأن الإجبار على ذلك حق للإمام أو من ينوب عنه، إذ في ترك ذلك لآحاد الناس اضطراب للمعاملات، وتسلط الناس بعضهم على بعض، والواجب على الشركاء أن ينصحوا شريكهم بأن يتقي الله تعالى ويؤدي حقه، وليعرضوا عليه الفتوى رقم: 14756 والفتوى رقم: 32632. (29/397)
والله أعلم.
46367
عنوان الفتوى:علة حرمة الإيداع في حساب جارٍ في البنك الربوي رقم الفتوى:46367تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
أودعت مبلغ 100000 جنيه في البنك في حساب جاري وكنت أعرف أن موضوع البنك حرام وبعد ذلك انتهى الرصيد فماذا أفعل لأكفر عن هذا الذنب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن الحساب الجاري لا يتحصل منه المودع على أي فوائد ربوية، وإنما هو حساب لحفظ المال، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، كالخوف على المال من السرقة أو الضياع، ولم يوجد من تودعه عنده غير البنك الربوي، وإنما قلنا بحرمة ذلك مع أنه لا فائدة ربوية لسببين:
الأول: أنه تعاون مع هيئة تقوم على حرب الله ورسوله بالربا، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2).
الثاني: أن البنك يستفيد من هذه الأموال، لأنه لا يفصل أموال الحساب الجاري عن حساب التوفير في معاملاته المالية الربوية.
والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة، وذلك بالندم عليها والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إليها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3958، 13994، 20420.
والله أعلم.
46369
عنوان الفتوى:شروط جواز أكل لحوم الحيوانات التي يذبحها الكفار رقم الفتوى:46369تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
ما هو حكم أكل اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/398)
يجوز أكل لحوم الحيوانات التي يذبحها الكفار بشروط:
الأول: أن يكون الذابح من جملة أهل الكتاب: اليهود أو النصارى. قال تعالى: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ] (المائدة: 5).
الثاني: أن لا يكون الذابح أهلَّ بذبحه لغير الله، فإن سمى عند ذبحه المسيح أو عزيرا أو غيرهما حرمت ذبيحته. قال تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ] (المائدة: 3).
الثالث: أن يكون ذبح بطريق الذبح الشرعية، وهي في البقر والغنم والطيور: الذبح بقطع الودجين والحلقوم، وفي الإبل: النحر وهو الطعن عند اللبة.
وبناء على هذا، فإذا كانت اللحوم مستوردة من دول أهل الكتاب: (يهود أو نصارى) ولم يغلب على الظن أنهم يذبحون بطرق غير شرعية، جاز أكل هذه اللحوم، وإن انتفى شيء من ذلك لم يجز أكلها، مع أن الأحوط للمسلم أن لا يأكل من اللحوم المستوردة إلا ما كان نحو السمك، مما لا يحتاج إلى الذكاة.
والله أعلم.
46375
فتاوى
عنوان الفتوى:بناء الدور في القبور وجعل الدرابزين عليها بدعة رقم الفتوى:46375تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
يا شيخ ذكر الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها ص 329 رقم البدعة 176 و178 وهل أفهم من أن الداربزين والألواح التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا تجوز، وكذلك ما حكم إسراف الأموال الطائلة للكعبة وطليها بالذهب وأيضاً فإن بابها أي الكعبة من الذهب فما حكم هذا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في البدعة رقم 176 من أن بناء الدور في القبور والسكن فيها بدعة، وما ذكره في البدعة 178 من أن جعل الداربزين على القبر بدعة، قد سبقه في عدهما من البدع، صاحب المدخل المعروف بابن الحاج وليس هناك درابزين أو ألواح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الداربزين الموجود إنما هو أمام الجدار الذي بني على القبر كما هو معلوم. (29/399)
وأما إنفاق الأموال الطائلة -بدون حاجة- على الكعبة، أو جعل بابها من ذهب فإنه لا يجوز لما في ذلك من السرف واستعمال الذهب الذي جاءت النصوص بتحريم استعماله، قال في نهاية المحتاج: ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم، وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذاً مما مر في الآنية، لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة ( وكل بدعة ضلالة).
وقال النووي في المجموع: وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان: أصحهما: التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف.
والله أعلم.
46376
فتاوى
عنوان الفتوى:زنا وتاب ويريد الزواج بها ويخشى الفضيحة رقم الفتوى:46376تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال:
زنا بفتاة عمرها 14 سنة وفض بكارتها، وأمتن الله عليه بالحج والعمرة، ونوى أن يتزوج من هذه الفتاة حرصاً عليها حيث لم تمكنه من نفسها إلا لوعده بالزواج، وهو متزوج وقد أخبر والدها من قبل أنه فعل بها، ولكن لم تكن البكارة قد زالت ولم يتوقف حتى فض بكارتها وفي حجته رأى من الله بعد دعائه ما يبشره بتوبة الله عليه وهو بمكة ولو أخبر والدها الآن فسوف يدمر حياته بالذهاب لحماته ووالده ويخبرهما بما كان منه وهي تلح عليه في الزواج سراً لتحفظ حقها إن مات قبل أن يفي بالعهد، وقد نوى التوبة وعدم الخطأ، وهناك قدرة على أن يتزوجها مؤقتاً سراً حتى ييسر الله له الإعلان عن أمره في ظروف شرعية من تقدم وخطبة وهي تلح عليه وهو يخشى الفضيحة وفي ذلك إضرار لدينه ويطلب الستر من الله فماذا يفعل؟ أستحلفكم بالله الرد السريع لصعوبة موقفه. (29/400)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما حصل يعد فاحشة وجرماً وساء سبيلا، فعلى هذا الشخص وهذه الفتاة أن يتوبا إلى الله توبة نصوحاً، ومن تاب تاب الله عليه مهما بلغ الذنب ومهما عظم.
وقد أخطأ هذا الشخص عندما أخبر والد هذه الفتاة بما حصل، بل كان الواجب هو الستر على نفسه وعليها، وليتقدم لخطبتها دون الإخبار عن ذلك، ولا يلزمه الآن أن يخبر أحداً أن بكارتها قد زالت، بل الواجب هو الستر عليه وعليها.
وأما عن زواج السر فإن كان المراد به الزواج بدون الولي فهذا لا يجوز والزواج باطل، وإذا كان المقصود هو أن يتزوجها بولي وشهود ولكن لا يتم إعلان الزواج فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم، والراجح هو أن النكاح صحيح، نسأل الله أن يستر على الجميع وأن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.
46378
عنوان الفتوى:سير الشمس وجريانها يتم بشكل سجود ورفع رقم الفتوى:46378تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
ذكرتم في فتوى رقم 26538 توافق سجود الشمس تحت عرش الرحمن بعد كل غروب مع العلم الحديث ؟ هلا وضحتم هذه النقطة ؟ لأن النصارى العرب كثيرا ما يستشهدون بهذا الحديث لبيان تناقض الأحاديث الشريفة مع العلم (29/401)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن سير الشمس وجريانها يتم بشكل سجود ورفع وهي في جريانها لا تجري وحدها، بل يجري معها بقية المجموعة الشمسية، ولمزيد تفصيل يمكنك مراجعة أهل الاختصاص في الإعجاز العلمي ليرسلوا لك الرسم الموضح لسير الشمس مع الأرض.
وعموما، فلا تعارض بين سجودها وسيرها.
قال الخطابي رحمه الله: وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها. اهـ.
والله أعلم.
46380
عنوان الفتوى:قسمة التركة بالمراضاة جائزة رقم الفتوى:46380تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
لدينا منزل وقطعة أرض صغيرة أنا وإخوتي، ثلاث صبيان وأربع بنات خلاف والدتي ووالدي، وأبي متوفى منذ أكثر من عشرين عاماً، منذ عشر سنوات جاء أحد مشايخ القرية لتقسيم المنزل وتقديره وإعطاء إخواتي البنات المتزوجات حقوقهن وأفتى بضرورة إعطاء كل منهن مبلغاً من المال، والآن بعد مرور عشرة أعوام هل وبعد تغير الأسعار وخاصة العقارات (المنازل) هل تبقى لهن حقوق، أريد الرد، وهل ما فعلناه صحيح منذ عشر سنوات؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخواتك قد رضين بما أعطيتموهن من المال وقبلن أن يكون ذلك في مقابل نصيبهن من التركة فليس لهن حق بعد ذلك، وما فعلتموه صحيح، إذ القسمة يجوز أن تحصل بالمراضاة بين الشركاء، وأحكام هذه القسمة كأحكام البيع، وليس لمن اطلع على غبن في شيء كان قد رضي به أن ينقض القسمة ويعيدها بطريقة أخرى.
قال الباجي في المنتقى:وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل، فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل، فهذه القسمة أيضاً تجوز في المختلف من الأجناس ولا قيام فيها لمغبون، لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر... وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. 6/50. (29/402)
وأما إن كن أخذن ما أخذن على أنه جزء من حصصهن، وذلك في انتظار أن يتم القسم النهائي للتركة، فحقهن يبقى ثابتاً في التركة إلى أن يتم قسمها فيحاسبن حينئذ بما كن أحذنه ويعطين ما تبقى لهن.
والله أعلم.
46385
عنوان الفتوى:سب الله تترتب عليه آثار خطيرة دنيوية وأخروية رقم الفتوى:46385تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
أود أن أسأل مركز الفتوى في فتوى غاية في الأهمية، وهي امرأة متزوجة من 23 سنة ومعها من الأولاد أربعة ولكن للأسف أن زوجها لا يصلي وإذا نصحته زوجته نهرها، وأحياناً يصل الأمر إلى أنه يسب الله، كذلك هذا الزوج تارك للصيام، والسؤال ماذا تفعل هذه المرأة تجاه هذا الزوج، ومن المسؤول في توصيل فتواكم إلى هذه المرأة، وكيف نوصلها أي الفتوى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن سب الله تعالى كفر مخرج من الملة، سواء كان الساب مازحاً أو جاداً، كما بينا في الفتوى رقم: 8927، والفتوى رقم: 767.
وإن كان له زوجة فإنها تبين منه إلا إذا تاب من ردته فإنها ترجع إليه ولا يلزم العقد بينهما على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 12447.
وعلى هذا؛ فإن كان ما نسب إلى زوج هذه المرأة صحيحاً فالواجب عليه التوبة والإكثار من الطاعات وآكدها إقامة الواجبات، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، فإن أبى فرق بينه وبين زوجته حتى يتوب، وعلى من يعلم حال هذا الرجل أن ينصحه ويبين له حكم الله فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر فليبلغ بذلك من يهمه الأمر من امرأته أ وإخوانه ليرفعوا أمره إلى ولي الأمر ليقيم عليه شرع الله. (29/403)
والله أعلم.
46386
عنوان الفتوى:أحوال ميراث أبناء الإخوة رقم الفتوى:46386تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
توفي عمي رحمه الله وله بنت واحدة وليس له أبناء ذكور، فهل أرث فيه أنا وأخي وأختي، علما بأن أبي توفاه الله سبحانه وتعالى قبل وفاة عمي بفترة طويلة ولنا عمان وعمة على قيد الحياة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يرث عمك في الحالة التي ذكرت إنما هم بنته وإخوته، فالبنت لها النصف، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، وباقي المال بين الإخوة، للأخت منه سهم ولكل أخ سهمان، هذا إن كانوا جميعاً أشقاء أو كانوا جميعاً لأب، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]، وإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع وجود البنت، وفي هذه الحالة يكون الباقي من المال بينك وبين أخيك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وإن كان بعضهم شقيق أو لأب والبعض لأم فإن الأخ للأم لا يرث لوجود البنت كما سبق، فالباقي إذا يأخذه الشقيق، ولا يرث الأخ للأب مع وجود الأخ الشقيق، كما أن ابن الأخ لا يرث مع الأخ الشقيق أو لأب، وأما بنت الأخ فإنها لا ترث أصلاً.
والله أعلم.
46387 (29/404)
عنوان الفتوى:هل يغسل السقط ويصلى عليه رقم الفتوى:46387تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
15118.
وبما أن الطفل المذكور دفن على وفق مذهب معتبر مستند على أدلة شرعية، فلا داعي للصلاة عليه.
والله أعلم.
46390
عنوان الفتوى:لا تشاع الرؤى السيئة التي تدعو إلى الشقاق بين الأزواج رقم الفتوى:46390تاريخ الفتوى:07 صفر 1425السؤال :
46391
عنوان الفتوى:حكم اختلاق القصص الخيالية الفكاهية لإضحاك الناس رقم الفتوى:46391تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
أنا عضوة بإحدى المنتديات الإماراتية، ولدينا مشكلة اختلف عليها مشرفوا المنتدى، حيث قامت إحدى المشرفات بتقديم اقتراح بأن تمنع الإدارة وضع النكت الفكاهية والقصص الخيالية بحجة أنها حرام وكذب، حيث يقوم بعض الأعضاء بكتابة قصة أبطالها يحملون أسماء أعضاء المنتدى وتدور أحداث ومغامرات، بهدف الضحك، وطبعاً كل هذا تحت مراقبة المشرفين في حال التجاوز، وهذه وصلة إحدى القصص ولكن الأعضاء الذين يكتبون مثل هذه القصص ليس هدفهم الكذب، حيث لدينا بعض الأعضاء الذين يتمتعون بموهبة كتابة القصص الفكاهية وخيال واسع، لذلك أرجو منكم توضيح وجهة نظركم وحل هذا الخلاف، بجواب مقنع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن.
وإنما كان هذا الوعيد في حق من فعل ذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم، وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح، ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحه. انتهى من فيض القدير.
واختلاق القصص الخيالية الفكاهية داخل في حد الكذب، إذ الكذب الإخبار بخلاف الواقع، فالمؤلف لهذه القصص يزعم أنه قد حدث كذا وكذا، والواقع أنه لم يحدث مما أخبر به شيء، فيصدق عليه أنه كاذب. (29/405)
وقد أجمع العلماء على حرمة الكذب من حيث الأصل، وإنما قلنا من حيث الأصل لأن الكذب تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة، فقد يكون واجباً وهو ما كان لانقاذ نفس معصومة، وقد يكون مندوبا ومباحا.... إلخ باختلاف المقاصد والمصالح.
إلا أن إضحاك الناس بالكذب وإن كان يعتبره البعض مصلحة لكنها مصلحة ملغاة شرعاً، للحديث المتقدم، والحقيقة أن المصلحة التي ألغاها الشارع ليست مصلحة وإن توهمت كذلك، هذا كله في الكذب لإضحاك الناس، أما تأليف القصص الخيالية لأغراض حسنة كتعليم بعض الفضائل أو ضرب الأمثال للتعليم، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 13278 فلتراجع.
والله أعلم.
46393
عنوان الفتوى:العفو عن يسير النجاسات رقم الفتوى:46393تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
46394
فتاوى
عنوان الفتوى:الفاصل الحائل بين الإمام والمأموم رقم الفتوى:46394تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.... أما بعد:
أنا شاب من سوريا وأعيش في ليبيا وقد كلفت من خطيب مسجد بني حديثاً بالسؤال عن الفتوى التالية: لقد بنينا مسجداً كبيراً وبدأ المصلون يتوافدون أكثر فأكثر حتى اضطررنا إلى بناء قسم آخر ملصق بالقسم الأول، وبعد عدة شهور طالبت الجمعية المسؤولة عن المسجد ببناء قسم للنساء، فقمنا ببناء قسم ثالث ولكنه مفصول عن المسجد أي بينهم وبين المسجد فاصل يتعدى الـ 9 أمتار فهل يجوز ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه حائل بحيث لا يراه ولا يرى أحداً ممن يراه من المأمومين، والأحوط المنع إلا لحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت صفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: (29/406)
أحدهما: المنع، كقول أبي حنيفة.
والثاني: الجواز: كقول الشافعي.
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة).
وعند المالكية يجوز الفصل بين الإمام والمأموم في جميع الحالات إلا إذا كان لا يسمع أقواله ولا يرى أفعاله ولا أقوال أو أفعال أحد من مأموميه، ففي مثل هذه الحالة فقط لا يجوز أن يقتدي به، قال الشيخ عليش في منح الجليل: وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أي غير مانع من سماع أقوال الإمام أو مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه... أو طريق صغير كذلك، اللخمي: يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة، وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. 1/375.
لكن الذي ننصحكم به هو أن تسعوا لإصلاح المكان إن استطعتم بحيث تكون هناك رؤية من النساء للإمام، أو لمن يراه، وأما بالنسبة للحال الذي أنتم عليها الآن فالأولى أن تصلي النساء في بيوتهن فهي خير لهن، وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
46399
عنوان الفتوى:شروط تتلمذ المرأة على أيدي الرجال رقم الفتوى:46399تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
هل يجوز لمحاضر متدين سنه حوالي 50 سنة تدريب بعض النساء (أعمارهن حول 35 ) على اكتساب بعض المهارات في التدريب وذلك بالتواجد معهن في مكان واحد بدون ساتر مع العلم بأن معه وسائل عرض يمكن من خلالها عرض البيانات المطلوبة حيث إنه لا بد من التقاش والاستفسار. (29/407)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المحاضر المتدين الذي يبلغ من العمر خمسين سنة، والنساء اللائي تبلغ أعمارهن خمساً وثلاثين سنة لا يجوز لأي منهم مع الآخر إلا ما يجوز لسائر الأجانب بعضهم مع بعض.
والمرأة إذا أرادت تعلم بعض المهارات أو الخبرات بواسطة التدريب أو التلقين أو غير ذلك من وسائل التعليم، فعليها أن تبحث عن امرأة تعلمها، أو أن تلتحق بمراكز خاصة بالنساء، أو أن تتعلم من زوجها أو أي محرم لها، فإن لم تجد شيئاً من ذلك واحتاجت إلى هذا التدريب جاز لها أن تتلمذ على أيدي الرجال من غير محارمها، لكن بشروط هي:
1-عدم حصول الخلوة بينها وبين من يعلمها.
2-المحافظة التامة على الحجاب والحشمة.
3-عدم الخضوع بالقول عند الكلام معه.
4-عدم إبداء زينتها أمام من يعلمها أو من يتعلمون معها.
5-أن تكون تلك المهارات جائزة في نفسها.
6-أن تكون تلك المهارات مناسبة لطبيعتها الأنثوية.
7-أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط فالظاهر أنه لا يجوز.
والله أعلم.
464
عنوان الفتوى:لا يجوز للمسلم أن يطعم شيئاً حلالا قد منعه عنه الأطباء إذا غلب حدوث ضرر بسببه رقم الفتوى:464تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قال لي أحد الأصدقاء إنه يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " وهو يعنى أن الذى به مرض السكر إذا أكل الحلويات يعتبر هذا حراماً يقصد بذلك أنه يضر نفسه هل يعني الحديث ذلك؟ وهل يعني الحديث شيئاً آخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن على الشخص أن لا يضر نفسه. ولا يضر غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" . [رواه أحمد وصححه الألباني]. وهذا الضرر يشمل أي نوعٍ من أنواعه ـ فإذا ثبت أن أمراً (ما) يترتب على تناوله ضرر على الشخص وذلك من خلال حكم الأطباء الموثوقين فإنه لا يجوز له أن يتناول هذا الشيء ولو كان حلالاً ، لأنه مطالب شرعاً بالمحافظة على نفسه. (29/408)
والله تعالى أعلم.
4640
عنوان الفتوى:أصل تسمية اللواط ونسبته رقم الفتوى:4640تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا سمي اللواط بهذا الاسم؟ وهل هو نسبةالى لوط عليه السلام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف عند الناس من يعمل عمل قوم لوط ـ فاعلاً أو مفعولاً به ـ باللوطي نسبة إلى قوم لوط، وهذا اللفظ مركب تركيباً إضافياً، وقد قسم علماء اللغة والنحو المنسوب إليه في المركب تركيباً إضافياً إلى أقسام:
وذكروا منها أن الأول من المتضايفين، إذا كان لا يتعرف إلا بالثاني منهما عدل عن النسبة إليه أي الأول ونسب إلى الثاني يقول ابن مالك:
وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجاً ولثان تمما
إضافة مبدؤة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب
فالنسبة هنا إلى قوم لوط وليست إلى لوط، وننبه السائل إلى أن لفظ اللواط المذكور في السؤال مصدر من "لاوط": عمل عمل قوم لوط وليس نسبة، ثم ننبهه أيضا إلى أن علاقة لوط بهذا الأمر هي علاقة الناهي عنه المنكر له قال تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون) [النمل: 54، 55] وقال في آية أخرى في شأن إهلاكهم: (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد) [هود: 82، 83].
والله أعلم.
46402
عنوان الفتوى:صلاة ركعتي الوضوء بعد أذان الفجر رقم الفتوى:46402تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال : (29/409)
هل أستطيع أن أصلي ركعتي الوضوء بين أذان الفجر وركعتي الفجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تصلي ركعتي الوضوء بين أذان الفجر وركعتي الفجر على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد ورد في سنة الوضوء أحاديث منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
والله أعلم.
46405
عنوان الفتوى:حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني رقم الفتوى:46405تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
23846.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.
وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
والله أعلم.
46409
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت العصر الاختياري والاضطراري رقم الفتوى:46409تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال: (29/410)
هل صلاة العصر وقتها ( أي صلاة حاضرة) قبل المغرب بقليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة العصر ينتهي وقتها الاختياري باصفرار الشمس، فما دامت الشمس بيضاء نقية فالوقت باق، فإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر إلى تلك الساعة على الراجح من أقوال العلماء كما هو مذهب الحنابلة إلا للضرورة، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس، ومن صلاها بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب وقعت أداء وأثم إن كان التأخير لغير عذر.
والله أعلم.
4641
عنوان الفتوى:الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟ رقم الفتوى:4641تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم - هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة - المرجو توضيح الأمر مع ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وسبب الاختلاف وما هو الراجح وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الزكاة تتعلق بعين المال، وأما الإمام الشافعي والإمام أحمد فلهما في المسألة رأيان: رأي يوافق أبا حنيفة ومالكاً، ورأي آخر يقول: إن الزكاة تتعلق بذمة المالك، وقد استدل القائلون بالرأي الأول على رأيهم بقوله تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم) [المعارج:24]، وبما في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر"، وبما فيه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس". وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية .
واستدل الآخرون على رأيهم بأن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز، ولو كانت الزكاة واجبة في عين النصاب لما جاز إخراجها من غيره. وبأنها لو كانت واجبة في عين المال لكان للمستحق أن يمنع المالك من التصرف في المال بعد وجوب الزكاة، إذ مقتضى وجوب الزكاة في عين المال هو اشتراك مستحقي الزكاة مع رب المال بعد وجوب الزكاة بقدر الواجب فيه . (29/411)
وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن ملك مائتي درهم مثلا، ومضى عليها حولان دون أن تزكى، فمن قال بتعلق الزكاة بالعين يزكيها لسنة واحدة.
ومن قال بتعلق الزكاة بالذمة يزكيها للحولين، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم يؤثر فيها نقص النصاب بما دفع منه في الزكاة، والراجح -والله تعالى اعلم- الرأي الأول لظهور أدلته وقوتها.
والله أعلم.
46410
فتاوى
عنوان الفتوى:الاضطباع في الطواف رقم الفتوى:46410تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
أريد كيف الاضطباع في الطواف هل في جميع الأشواط ...والدعاء بين الباب والحجر الأسود فيه شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاضطباع هو أن تظهر كتفك الأيمن من الرداء، ويكون في الأشواط السبعة كلها.
وأما الدعاء بين الباب والحجر الأسود فسبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 34784، فنحيلك إليها.
والله أعلم.
46412
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التحلل بعد الدفع من مزدلفة رقم الفتوى:46412تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
هل علي فدية لأنني قد تحللت في الحج بعد النزول من مزدلفةقبل رمي الجمرات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللحج تحللان: التحلل الأول: ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها، ولا يضر تقديم أو تأخير أحدهما على الآخر، والترتيب أفضل اتباعاً للسنة.
وعليه؛ فلا يجوز التحلل الأول من الإحرام بعد الدفع من مزدلفة وقبل فعل اثنين من الثلاثة المتقدم ذكرها، فإن تحلل قبل ذلك بفعل شيء من محظورات الإحرام عدا الجماع، فعليه فدية عن كل محظور من محظورات الإحرام، وإن تحلل بالجماع فقد فسد حجه عند الجمهور. (29/412)
وعليه إكمال تلك الحجة الفاسدة، وعليه قضاء تلك الحجة من العام القادم، ويلحقه الإثم على ما فعل، هذا إذا كان يعلم حكم التحلل قبل فعل ما ذكر سابقاً، أما إذا كان جاهلاً فلا يلزمه شيء من محظورات الإحرام حتى في الوطء على الراجح من أقوال أهل العلم، وحجته صحيحة، ولا إثم عليه لجهله.
والله أعلم.
46414
عنوان الفتوى:ما يفعله من أخطأ في عدد مرات الغسل في الوضوء رقم الفتوى:46414تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
في بعض الأحيان أثناء الوضوء لا أحصي عدد المرات إن كانت ثلاث مرات أو اتنتين ،فهل أبني على الأقل وأزيد مرة أو ما يجب فعله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 27143.
والله أعلم.
46415
عنوان الفتوى:تفسير (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) رقم الفتوى:46415تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
نسمع ونؤمن بأن القرآن منزل، ولكن كيف ورد القرآن (( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ))
حيث عبر عن الآيات بمحدثة، ومحدثة لا تكون إلا مخلوقة راجع لسان العرب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق، وأما الآية فلا دلالة فيها لأهل البدع لأنها لا تتحدث عن حدوث القرآن، وإنما تتحدث عن حدوث نزوله إلينا، وشتان بين الأمرين ومن أراد الوقوف على معنى الآية فهاهي كتب المفسرين بين أيدينا
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي هذا الذكر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه القرآن قاله ابن عباس. فعلى هذا تكون الإشارة بقوله محدث إلى إنزاله له لأنه أنزل شيئا بعد شيء. (29/413)
والثاني: أنه ذكر من الأذكار وليس بالقرآن. حكاه أبو سليمان الدمشقي. وقال النقاش: هو ذكر من رسول الله وليس بالقرآن
والثالث: أنه رسول الله بدليل قوله في سياق الآية هل هذا الا بشر مثلكم. قاله الحسن بن الفضل اهـ
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : أي ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث، يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة ، وآية بعد آية ، كما كان ينزله الله تعالى عليه في وقت بعد وقت ، لا أن القرآن مخلوق . وقيل : الذكر ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم به . وقال : من ربهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي ، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره ذكر ، وهو محدث ، قال الله تعالى : فذكر إنما أنت مذكر [ الغاشية : 21 ] . ويقال : فلان في مجلس الذكر . وقيل : الذكر الرسول نفسه ، قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية هل هذا إلا بشر مثلكم [ الأنبياء : 3 ] ولو أراد بالذكر القرآن لقال : هل هذا إلا أساطير الأولين ، ودليل هذا التأويل قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون * وما هو إلا ذكر للعالمين [ القلم : 51 - 52 ] يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ، وقال : قد أنزل الله إليكم ذكرا * رسولا [ الطلاق : 10 - 11 ] . إلا استمعوه يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ، أو القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمته .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه، وبهذا احتج الامام أحمد ثم ساق البيهقي حديث نيار -بكسر النون وتخفيف التحتانية- بن مكرم ان أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله، وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححا، وعن علي بن أبي طالب: ما حكمت مخلوقا ما حكمت إلا القرآن. ومن طريق سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال ابن حزم في الملل والنحل: أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى، وعلى أن القرآن كلام الله، وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف، ثم اختلفوا فقالت المعتزلة أن كلام الله صفة فعل مخلوقة وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرة. وقال أحمد ومن تبعه: كلام الله هو علمه لم يزل وليس بمخلوق. وقالت الأشعرية: كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق وهو غير علم الله وليس لله إلا كلام واحد، واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه، فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا، وجب أن يكون كلامه سبحانه وتعالى ليس غيره وليس مخلوقا. وأطال في الرد على المخالفين لذلك. انتهى من الفتح. (29/414)
وقال الإمام البيهقي -رحمه الله تعالى- في كتابه الاعتقاد : وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يحتمل أن يكون معناه ذكرا غير القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم بقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولأنه لم يقل: لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا وإنما قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فدل على أن ذكرا غير محدث. ثم إنه إنما أراد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به وكل ذلك محدث، والمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله وعلمه به وعبادته له محدث، والمذكور المعلوم المعبود غير محدث، وحين احتج به على أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه محدث. (29/415)
وراجع الفتوى رقم: 3988
والله أعلم.
46416
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم من أحرمت وأتاها الحيض ورجعت لبلدها دون أداء النسك رقم الفتوى:46416تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
فاجأني الحيض بعد أن أحرمت بالعمرة وخفت التخلف عن الركب أفتاني أحد المفتين أن أعود مع الرحلة وأرجع للعمرة في وقت لاحق وأظل محرمة
بعد عودتي وجدت في ذلك مشقة شديدة كما أن العودة للعمرة مرة أخرى قد لا تتوفر فما العمل الآن؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامها، ولا يحل له أن يتحلل منها إلا بعد كمالها، إلا أن يكون محصوراً، وتعذر عليه الإتمام، أو يكون اشترط، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(البقرة: من الآية196)، وكان الأولى للسائلة الكريمة أن تنتظر بمكة المكرمة حتى تطهر فتتم عمرتها، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف على قول الجمهور، وإذا كان ذلك يشق عليها أو لا تستطيع المقام هناك والانتظار فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر (تضع حفاظة) وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تتحلل لأنها مضطرة. (29/416)
وهذا ما رجحه بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين.
وما دمت قد رجعت إلى بلدك فإن عليك أن تظلي محتفظة بإحرامك وترجعي إلى مكة، وتتمي عمرتك.
وإذا كنت قد فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق في الفتوى رقم:1565.
وأما من عجز عن العودة لإتمام العمرة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 34247 فلتراجع، ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 9467.
والله أعلم.
46423
عنوان الفتوى:صلاة الوتر.. ركعاتها.. وكيفيتها رقم الفتوى:46423تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
صلاة الوتر كيف تصلى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ويمكنك أن تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة، ويمكنك أن تصلي ثلاث ركعات متصلات أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة ركعة متصلة لا تتشهد إلاَّ في آخرها تشهدًا واحدًا، ويمكنك أن تصليها كذلك لكن بتشهدين في الركعة الأخيرة والتي قبلها، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 1313، والفتوى رقم: 17951.
والله أعلم.
46425
عنوان الفتوى:البلاغة النبوية اقتضت التعبير بـ(يجلس) رقم الفتوى:46425تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال : (29/417)
لماذا استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة (يجلس)، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع قبل أن يجلس. رواه البخاري (كتاب الصلاة)، كلمة \"يجلس\" تقال في اللغة للشخص المتكئ أو المضطجع أو المتمدد على الأرض، أما كلمة \"يقعد\" تقال في اللغة للشخص الواقف أو القائم على قدميه، والشخص يدخل المسجد بطبيعة الحال واقفاً وليس متكئاً، فلماذا استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة يجلس وليس كلمة يقعد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي ذكرته مروي في الصحيحين والسنن والمسانيد، وهو حديث صحيح، وقد عبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس، ولم يعبر بالقعود كما ذكرت. وذلك لأن الجلوس والقعود يعبران عن معنى واحد. قال في لسان العرب: الجلوس: القعود. وقال: قعد يقعد قعودًا ومقعدًا أي جلس. وقال في مختار الصحاح: قعد من باب دخل... أي جلس.
وتعتبر جلس هنا أبلغ من قعد؛ لأن جلس في اللغة لا تعني غير القعود، وأما قعد فتدل على الأمرين معاً: القعود والقيام. قال ابن منظور في اللسان: وقال أبو زيد: قعد الإنسان أي قام، وقعد جلس وهو من الأضداد.
وأظن أن هذا كافٍ للدلالة على أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بليغ، وليس فيه ما يقال. وواجب المسلم أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم هو أبلغ البلغاء، ولو كان في فصاحته وبلاغته مقال لامتلأت الكتب بملاحظات أهل الكفر والنفاق والإلحاد لكثرة ما بحثوا عن الثغرات في القرآن الكريم وفي حديثه الشريف.
والله أعلم.
46427
عنوان الفتوى:بيع التأشيرات رقم الفتوى:46427تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
ما حكم من أراد استخراج تأشيرة أو فيزا سائق وقام ببيعها بمبلغ ما، علماً بأن العامل سيأتي ويعمل ويقبض راتباً شهرياً ويعامل بما يرضي الله ورسوله إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً. (29/418)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأشيرات لا يجوز بيعها؛ لأن التأشيرة عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة.
وإذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر، فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل، إن كان ثَمَّ عمل، وهي من هذه الحيثية تكون بمعنى ثمن الجاه. وثمن الجاه قال فيه أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه. فمن قائل بالتحريم بالإطلاق. ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى، قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.
والله أعلم.
46428
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تصلي المراة بعد الولادة رقم الفتوى:46428تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
متى يصح للمرأة الصلاة بعد الولادة هل هي بعد الأربعين أو متى؟ جزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفساء تصلي إذا انقطع عنها الدم ولو بوقت قصير بعد النفاس، وإذا لم ينقطع فإنها تكمل أربعين يومًا ثم تصلي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1619.
والله أعلم.
46429
فتاوى
عنوان الفتوى:خالف الشروط فوجبت عليه غرامة ولم يعلم بها فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:46429تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
دخلت دورة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات يعطى فيها المتدرب مكافأة شهرية مرتبطة بالغياب ومواعيد الحضور والانصراف -كأن يعتبر المتدرب غائبا إذا تأخر عن موعد الحضور ب15 دقيقة يعتبر غائبا هذا اليوم- و إذا زاد غياب المتدرب عن 18 يوماً توقع عليه غرامة قدرها 10000 جنيه. (29/419)
فإذا كان القائمون علي اخذ الغياب و متابعة الحضور والانصراف وتوقيع الغرامة يتساهلون في ذلك:
فأولا: ما حكم المكافأة الشهرية إذا كنت أتأخر عن الحضور في بعض الأيام وقد انصرف مبكرا هل تكون حراما.
ثانيا: إذا كنت إذا لم يتساهلوا تزيد أيامي من الغياب عن حد ال18 يوما وبالتالي تقع علي الغرامة - لكنها لم تقع للتساهل- هل يجب علي أمام الله لو كنت أملك قيمة الغرامة أن أتصدق بها-لأنني لم أطالب بها من الجهة المسؤولة عن ذلك- لأنها أصبحت مالا حراماً وماذا إذا لم أكن أملك قيمة الغرامة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المسلم إذا دخل في عمل والتزم بشروطه الجائزة وجب عليه الوفاء بتلك الشروط، ففي الحديث الصحيح: المسلمون على شروطهم.
فالمسلم إذا قال صدق وإذا وعد وفى، وأما بالنسبة للمكافأة الشهرية وربطها بالحضور والغياب، فينظر في شروط استحقاقها، فإن كان من الشروط أن من تغيب كذا يوماً لا يستحقها أولا يستحق بعضها، عمل بهذا الشرط، وحرم مخالفته ولم يستحق المخالف منها إلا ما شرط عليه، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في العقود رضى المتعاقدين، ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد.
ثم ذكر أن الشرط يبطل في حالتين:
الأولى: إذا كان للعقد مقصود يراد جميع صوره ثم شرط ما ينافي ذلك المقصود كان العقد باطلاً لأنه جمع بين متناقضين بين إثبات المعقود ونفيه، قال: ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق.
الثاني: أن يكون الشرط ينافي مقصود الشارع، فإذا كان الشرط منافياً لمقصود العقد كان العقد لغواً، وإن كان منافياً لمقصود الشارع كان مخالفاً لله ورسوله، فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما، فلا وجه لتحريمه بل الواجب حله، لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه. (29/420)
وقال ابن القيم: كل شرط لا يخالف حكم الله، ولا يناقض كتابه وهو مما يجوز تركه وفعله بدون شرط، فهو لازم بالشرط. ا.هـ
والشرط الذي بموجبه يحرم المشترك من المكافأة شرط صحيح، لأنه لا ينافي مقصود العقد وهو الدراسة، كما أنه لا ينافي كتاب الله تعالى، وعليه فنتيجيته واجبة في حق المشترك إذ أوجب على نفسه ذلك برضاه.
وبالنسبة لتساهل القائمين على مواعيد الحضور والانصراف فإن كان مأذوناً لهم في هذا التساهل من الجهة المختصة فلا بأس، وإن لم يك مأذوناً لهم فيعتبر التساهل خيانة منهم للعمل، ولا اعتبار بهذا التساهل في حق المتدرب، فيجب عليه إرجاع المبالغ التي يجب إرجاعها، وأما بشأن الغرامة المترتبة على الغياب وهل تلزم المتدرب أم لا؟ فالظاهر أنها تلزمه بشرطها، وإنما لزمته بالشرط والوعد الذين بموجبهما أذن له في دخول هذه الدورة، والقاعدة الفقهية تقول: ما يجوز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.
وأيضاً فإن الوعد يلزم الشخص ديانة وقضاء إذا باشر الموعود العمل بسبب العدة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، هو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الالزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ا.هـ
فالحاصل أن هذه الغرامة إذا استحقت للجهة المنظمة للدورة بالشرط المتفق عليه، فعلى المتدرب إخبار هذه الجهة بهذا الأمر ثم هم بعد ذلك أن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا عفوا عنه، ولا ينتظر حتى تطلب منه لأنها حق تعلق بذمته، فوجب دفعه لأصحابه، وأصحابه هم منظموا الدورة، أما التصدق بها فلا وجه له، ولو فعل لما برئت ذمته، وإذا كان الشخص لا يملك قيمة هذه الغرامة الآن فإنها تبقى ديناً عليه حتى يرده إلى أهله. (29/421)
والله أعلم.
46435
عنوان الفتوى:حكم استخدام الصحون التي لا يعرف صاحبها رقم الفتوى:46435تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
سؤالي هو أنه كانت لي صديقة ولكننا لم نكن نتواصل باستمرار.وفي يوم أتت لزيارتي وأحضرت معها أكلا في صحن لها وبعد فترة سافرت إلى بلد لتستقر فيه ولقد حزنت لأنني لم أرجع لها الصحن فماذا أفعل هل أثمن الصحن وأتصدق بالمبلغ. سؤالي الثاني أنه كان لنا حارس بنايةهندي مسلم وكان يأتي ليأخذ فطور رمضان من أمام البيت ويرجع الصحون في اليوم الثاني ولكني فوجئت في يوم أنه يوجد صحنان ليسا لي فنزلت أسال عن صحني فوجدت حارسا جديداً وقال إن الحارس السابق سافر وأنه لا يعرف صاحب الصحون ولا يعرف أين صحني ولا أعرف من كان يحضر له الطعام ولقد استخدمت الصحون التي ليست لي لا أعرف هل ما فعلته هو الصواب أم لا .أفيدوني بالتفصيل جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبإمكانك أن تبحثي عن الأخت المذكورة وتتصلي بها ما دمت تعرفين البلد الذي استقرت فيه، وتخبريها بشأن صحنها، ثم تتصرفي فيه وفق أمرها، هذا هو واجبك الشرعي والأدبي مع صديقتك، وإذا لم تجديها أو تعرفي مكانها فإنك تتصرفين فيه وفق حكم اللقطة الآتي، وأما الأواني أو الصحون التي وجدت عند باب بيتك ولم تعرفي صاحبها، فبالإمكان أن تبحثي وتسألي جيرانك وجيران الحارس المذكور، فإذا وجدت أهلها فالأمر واضح، وإلا فحكمها حكم اللقطة، فإن كانت تافهة لا قيمة لها ولا تتبعها نفوس الناس، أو يبحثون عنها عادة فلا بأس بأخذها واستعمالها أو التصدق بها. (29/422)
أما إذا كانت ثمينة فعليك أن تحتفظي بها وتعرفينها مدة سنة فإن جاء أهلها فادفعيها إليهم، وإلا فبإمكانك أن تستعمليها أو تتصدقي بثمنها عنهم، فإن جاء أهلها بعد ذلك وأمضوا الصدقة فلهم أجرها، وإلا فإن عليك قضاءها لهم، ولك الأجر، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللقطة: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاءها صاحبها وإلا فشأنك بها.
وأما استخدامك للصحون قبل المدة المذكورة فلا شيء فيه إن كانت تافهة، وإلا فهو خطأ تستغفرين الله تعالى منه.
والله أعلم.
46437
عنوان الفتوى:القراءة في ركعتي الفجر رقم الفتوى:46437تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
هل يصلى الفجر بالفاتحة فقط أم أنه يصلى بفاتحة و سورة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مرادك ركعتي الفجر، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
قال الإمام النووي:
وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين: [قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا] (البقرة: 136) و [قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ] (آل عمران: 64).
هذا دليل مذهبنا، ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة. (29/423)
وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة.
وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئا كما سبق، وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها. انتهى.
والله أعلم.
46438
عنوان الفتوى:السلف يثبتون الصفات ويفوضون الكيفية رقم الفتوى:46438تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
46439
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل المؤدي إلى ترك الصلاة في الجماعة رقم الفتوى:46439تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال:
1798 وراجع في تأخير الصلاة الفتاوى رقم: 4034 ورقم: 408 ورقم: 1490.
وعليه، فإذا لم يجد لك صاحب العمل حلاً يمكنك من أداء جميع الصلوات في أوقاتها دون أن تتخلف عن الجماعة، فإنه لا يجوز لك أن تعمل معه، وخاصة أن لك عملا آخر يغنيك عن العمل معه.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9812.
والله أعلم.
46443
عنوان الفتوى:المطلوب في الكفن أن يكون كثيفا سابغا رقم الفتوى:46443تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
جزاك الله خيراً هل يمكن أن توضح لي مواصفات الكفن، كم طوله بالمتر؟ وهل يكون من أي نوع من القماش؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في المنهاج القويم ما هو أقل الكفن وماهو أكمله ومن أي شيئ يكون وما هو اللون المفضل فيه مع بيان أمور مهمة فقال : وأقل الكفن ) الواجب ( ثوب ) لحصول الستر به فلا يكفي ما يصف البشرة مع وجود غيره لا في الرجل ولا في المرأة ويجب كونه مما يباح له لبسه في الحياة كالحرير للمرأة..ويكفي بالنسبة لحق الله تعالى ثوب ( ساتر للعورة ) فقط وهي في الذكر ما بين السرة والركبة وفي المرأة ...غير الوجه والكفين، أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به جميع البدن.
) ويسن للرجل ثلاث لفائف ) يستر كل منها جميع البدن لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف ( و ) يسن ( للمرأة ) والخنثى خمسة أزار يشد عليها وهو ما يستر العورة ( ثم ) بعد شد الإزار يندب ( قميص ) يجعل فوقه ( ثم ) بعد لبس القميص يندب ( خمار ) يغطى به الرأس ( ثم ) بعد ذلك يندب ( لفافتان ) تلف فيهما للاتباع في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطا للستر، ( والبياض أفضل من غيره لما صح من الأمر به ( والمغسول ) أفضل من الجديد لأن مآله للبلى، والمراد بإحسان الكفن في خبر مسلم بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته لا ارتفاعه إذ تكره المبالغة فيه ...( و ) الثوب ( القطن أفضل ) من غيره كما قاله البغوي لأن كفنه صلى الله عليه وسلم كذلك ( ويبخر ) ندبا الكفن لغير المحرم ويندب أن يبخر ثلاثا وأن يكون التبخير ( بعود ).اهـ (29/424)
وأما تحديد طوله بالمتر فلم يرد بذلك أثر، وهو يختلف باختلاف الأشخاص طولاً وعرضاً والمطلوب أن يكون كثيفاً سابغاً للبدن كما قدمنا.
والله أعلم.
46444
عنوان الفتوى:التسعير يدور حكمه مع وجود المصلحة رقم الفتوى:46444تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
26530.
وتجد هناك في الفتوى أن عمر ألزم حاطباً بسعر السوق ثم حاسب نفسه وتراجع وقال له: بع كيف شئت، وهذا من ضمن أدلة المانعين للتسعير على أنه لو لم يتراجع لما كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التسعير -كما قدمنا- ليس حكما مطردا في كل حال، وإنما يدور حكمه مع وجود المصلحة منه، ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية إلزام السوق المعاوضة بثمن المثل، وقال: كما نقل عن صاحب مطالب أولي النهى: إنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.
والله أعلم.
46447
عنوان الفتوى:لا تسمى صلاة الفجر صلاة الضحى رقم الفتوى:46447تاريخ الفتوى:08 صفر 1425السؤال :
صلاة الفجر متى تسمى الفجر ومتى تسمى الضحى؟ (29/425)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تسمى صلاة الفجر أبدًا صلاة الضحى بحال من الأحوال، وإنما صلاة الضحى هي صلاة تطوع، ووقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس ثم ارتفاعها بمقدار رمح أو رمحين، أي بعد ربع ساعة تقريبًا من طلوع الشمس، ويستمر وقتها إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وهو قبيل زوال الشمس، ويكون ذلك قبل دخول وقت الظهر بربع ساعة تقريبًا أو أكثر قليلاً، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 28916، والفتوى رقم: 9030، والفتوى رقم: 4015.
والله أعلم.
46450
عنوان الفتوى:مد الطعام يقدر وزنه بـ 750 غراماً من القمح الجيد رقم الفتوى:46450تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
إشارة إلى سؤالي رقم 231344 والإجابة عليه فقد ورد في الإجابة \"ترك مبيت ليلة لا يوجب الدم بل الواجب التصدق بمد من طعام\" فما هو مد من الطعام، وكميته وقيمته في هذه الأيام وهل يتم التصدق به داخل مكة أم خارجها؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمد الطعام يقدر وزنه بـ 750 غراماً من القمح الجيد أو ما كان مثله في الوزن، ويصرف الطعام المذكور على فقراء الحرم بمكة، والواجب إخراج الطعام عند جمهور أهل العلم لا قيمته، وراجع الفتوى رقم: 22148، والفتوى رقم: 27270.
والله أعلم.
46453
عنوان الفتوى:صيد السمك مباح في الأشهر كلها رقم الفتوى:46453تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
ما هي الأشهر الحرم، وهل يحرم علينا اصطياد السمك فيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشهر الحرم أربعة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. (29/426)
وصيد السمك مباح في الأشهر كلها لعموم إباحة صيد البحر وعدم تقييد ذلك بأي زمان، فقد قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96]، ومثله صيد البر فيجوز في كل الشهور إلا للمحرم، وراجع الفتوى رقم: 33570.
والله أعلم.
46456
عنوان الفتوى:توفيت عن أبناء أخ وأبناء أخت رقم الفتوى:46456تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
توفي رجل وله زوجتان ولهم الثمن في الميراث توفيت إحدى الزوجات وليس لها إلا أبناء أخيها المتوفى وكذلك أبناء أختها المتوفاة
من يرث هذه المرأة رحمكم الله وجعلكم في خدمة أمة الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيب الزوجتين -كما ذكرت- هو الثمن إن كان للميت فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12)، ثم إرث هذه السيدة المتوفاة يكون لأبناء أخيها الذكور خاصة، إذا لم يكن لها قرابة غير من ذكروا، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام، وليس لهم نصيب في التركات ما دام العاصب موجوداً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (29/427)
والله أعلم.
46460
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدود الخارج من البدن رقم الفتوى:46460تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
لقد علمت أن الدود الخارج من الجسد طاهر إلا إذا خرج بنجاسة فإنه يكون غير طاهر، فكيف أعلم بخروج ذلك الدود، هل أنظر قبل كل وضوء في الملابس أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما ذكرت فإن الدود إذا خرج من الإنسان خالياً من نجاسة تصحبه فإنه طاهر، قال الحطاب في مواهب الجليل: فأما الحصا والدود يخرج من غير بلة فقال الباجي: لا يستنجى منه لأنه طاهر كالريح، والذي قاله صحيح أنه لا يستنجى منه. انتهى.
وبالنسبة للعلم بخروج الدود فيحصل عن طريق مشاهدته أو الإحساس بالخروج مع غلبة الظن بأنه هو الخارج، ولا يلزمك البحث عنه قبل كل وضوء أو النظر في ثيابك ما لم يغلب على ظنك وجوده، لأنه من المسائل التي يقل حصولها، وليس من نواقض الوضوء على الراجح، قال المواق في التاج والإكليل: والمشهور أن غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية أو غير نقية. انتهى.
وعليه؛ فلست مطالبا بالتفتيش في ثيابك دائماً بحثا عن وجود الدود لأن ذلك قد يؤدي إلى حصول الوسوسة التي تضر بالدين وتوقع في الحرج، ما لم يغلب على ظنك وجوده.
والله أعلم.
46462
عنوان الفتوى:ترك خدمة والدي الزوج ليس من معاشرته بالمعروف رقم الفتوى:46462تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال : (29/428)
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول: نظرا لبعض فتاوى الأئمة في قضية خدمة الزوجة لوالدي الزوج وما ترتب عليها من تفكك في بعض الأسر حتى إنها صارت تشبه الفتنة مع أن العرف عندنا أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج ووالديه، نرجو منكم جوابا شافيا وكافيا في هذه المشكلة، فإن كان الجواب لا تقوم بخدمتهم فماذا يصنع هذا الزوج تجاه والديه لا سيما ظروف المعيشة الصعبة، وإن كان الجواب أنها تقوم بخدمتهم نرجو منكم توجيه توعية ونداء في القنوات الفضائية خاصة لمن يفتي بهذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخدمة المرأة لوالدي زوجها غير واجبة عليها، فإن فعلت ذلك تطوعاً منها كانت مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى، ولا حرج على الزوج في أن يطلب ذلك منها أو أن يتزوجها بهذا القصد، فقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه تزوج ثيباً، فقال له رسول الله صلى الله عليه: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك، فقال: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: أحسنت. رواه الشيخان، قال العراقي في طرح التثريب: وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله، وأنه لا حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك، وإن كان لا يجب عليها، وإنما تفعله برضاها. انتهى.
ومع أن خدمة والدي الزوج غير واجبة على المرأة فإن ترك الأحسان إليهما ليس من المعاشرة بالمعروف للزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 33290 فتراجع.
هذا وإذا أبت الزوجة خدمة والدي زوجها قام هو بخدمتهم وقضاء حوائجهم فهو المخاطب بقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الأنعام:151].
والله أعلم.
46463
عنوان الفتوى:تحديد أجرة السمسرة يكون من البائع أو السمسار رقم الفتوى:46463تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال : (29/429)
هل يجوز للسمسار أن يحدد ثمن الذي يتقاضاه مقابل خدمته أم يتركه للزبون، وهل يجوز له أخذ المال أو الثمن من كلا الطرفين البائع والمشتري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة السمسرة يشترط فيها أن تكون معلومة للطرفين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10315، وتحديد الأجرة قد يكون من قبل البائع كان يقول للسمسار بع لي هذه السلعة ولك كذا، فيوافق السمسار أو يقول السمسار للبائع أبيع لك بكذا فيرضى البائع المهم هو أن يتفقا على أجرة محددة معلومة لهما، وانظر في جواب الجزء الأخير من السؤال في الفتوى رقم: 45996.
والله أعلم.
46464
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الزكاة للأصول والفروع رقم الفتوى:46464تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة للأصل والفرع وخاصة الذكور منهم.
جزيتم عنا خير الجزاء وأطال الله بقاءكم وأمد في عمركم وبارك الله لكم في عملكم وجعله حجة لكم لا عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.
46466
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:46466تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
ما حكم ذبيحة تارك الصلاة، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع، وهل عليه الإعادة أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما تارك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم ولا تصح ذكاته، أما إذا تركها تكاسلاً فاختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أم لا، وبالتالي يجري ذلك الخلاف أيضا في ذبيحته هل تصح أم لا، وراجع الفتوى رقم: 8521.
ومن أفطر ناسياً في صيام التطوع فلا إعادة عليه وصومه صحيح، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: 28798.
والله أعلم.
46469 (29/430)
عنوان الفتوى:الأكراد.. ومسألة الفدرالية والاستقلال رقم الفتوى:46469تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
كنا في مجلس ضم بعض الأصدقاء، ودار الحديث فيه على استقلال الأكراد ومنح الفدرالية القومية لهم، فمال بعضهم إلى أنه لا شيء في ذلك، إذ لا يوجد أي مانع شرعي من الفدرالية المذكورة ، ثم إنه يمكن قياسه على الولايات الموجودة في دولة الخلافة، وأما الاستقلال فهو أيضا لا شيء فيه إذ هو لدفع الظلم عن الشعب المظلوم، وأيضا: فإنه يمكن قياسه على الدول الإسلامية الموجودة على الساحة، والتفريق بين الأمة سابق على استقلال الأكراد، فقد حدثت الفرقة منذ أمد بعيد، ولذا فإن استقلال الأكراد لا يضر.
وأما الطرف الآخر فكان يميل إلى أن هذا مما لا يمكن القول بجوازه؛ لأنه شعبة من العصبية القومية، وأيضا: فإنه زرع للفتنة بين الشعب الواحد، وتفريق بينه، وتوهين لقوته، وتحقيق لأغراض الكفار؛ إذ هم يريدون بهذا أن يستخدموا هذا الشعب لمصالحهم.
والسؤال: ما الحكم الشرعي في هاتين المسألتين: الفدرالية والاستقلال، نرجو توضيح ذلك بالدليل والتعليل، والتعليق على ما يمكن التعليق عليه من فقرات السؤال. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أخطر المؤامرات والنكبات التي تلقاها المسلمون في هذا العصر على يد أعدائهم تمزيق وحدتهم وتشتيت شملهم بعد مؤامرتهم الكبرى على إسقاط الخلافة الإسلامية التي كانت -على علاتها- تعتبر رمز الوحدة بين شعوب المسلمين.
ولقد جاءت هذه المؤامرة نتيجة لخطة صليبية ماكرة بعد انتهاء الحروب الصليبية التي عجز فيها الأعداء عن هزيمة المسلمين وردهم عن دينهم بالقوة نتيجة لتمسك المسلمين بدينهم ووحدتهم والقيام بفريضة الجهاد فلجأوا إلى إسقاط الخلافة بالدس والكيد والمكر..
فتحقق لهم ذلك عام: 1918 على يد أحد عملائهم من يهود الدونما هو مصطفى كمال أتا تورك، وما نشاهده من عداوة مزمنة، وعقدة نفسية عند الأوربيين للأتراك راجع إلى عداوة الصليبين للإسلام في القرون الماضية، ولأن الأتراك كانوا أصحاب الخلافة الإسلامية، وقادة المسلمين وحماة الإسلام في ذلك الوقت. (29/431)
وكانت الدول الصليبية في ذلك الوقت تسمي الخلافة الإسلامية (الدولة العثمانية) بالرجل المريض إشارة إلى أنه سيموت وسيقسمون تركته.
فقد كانت اتفاقية (سايكس-بيكو) بين الدول الاستعمارية الصليبية سنة 1916م هي الاتفاقية المكملة للاتفاق الرئيسي بين الدول الغربية الصليبية وروسيا القيصرية الصليبية في ذلك الوقت، والتي تقضي بتقسيم تركة الدولة العثمانية بعد إسقاطها على الدول الصليبية، وما إن نجحت هذه الخطة حتى توالت حلقات التآمر الصليبي الأخرى فقسم الوطن الإسلامي على الدول الغربية الصليبية كما نشاهد اليوم، وجاء وعد بلفور بإقامة وطن لليهود في فلسطين بعد رفض الخلافة الإسلامية للهجرة اليهودية إلى فلسطين... ثم بروز القوميات والنعرات الطائفية بين شعوب العالم الإسلامي وقيام الأحزاب القومية على أساس الماركسية أو الليبرالية الغربية يغذي ذلك الاستشراق ومكائد الغزو الفكري الذي يزيف التاريخ ويفرق بين الشعوب الإسلامية، والحديث في هذا الموضوع حديث متشعب طويل، وهو حديث ذو شجون فلا يتسع المقام لذكر أكثر مما أشرنا إليه.
والذي نريد أن نصل إليه هو أن هذه الدول والحدود الموجودة اليوم هي من صنع الاستعمار الغربي لا يقاس عليها وعلى مشروعيتها، فهي من صنع الاستعمار الصليبي، ولا دخل للشعوب الإسلامية في وجودها، وحتى أولئك الذين يتربعون على كراسي القيادة فيها... فهي نتيجة للاتفاقية (سايكس-بيكو) -كما رأينا- وتقسيم تركة الرجل المريض، والأعداء هم الذين أحيوا النزعات القومية والدعوات الجاهلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم. (29/432)
ثم نقول بعد ذلك: إذا صلح أمر المسلمين واتفقوا على قيام وحدة فلا مانع شرعاً -فيما نعلم- من وجود فدرالية أو استقلال داخلي لكل إمارة أو ولاية على أن يكون الولاء للإسلام والمسلمين وخلافتهم العامة التي تجمعهم جميعاً كما كانت الخلافة الإسلامية عبر التاريخ فهذا من باب السياسة الشرعية، وهي باب واسع يخضع للمصلحة ويحققها ما دامت الوسيلة غير محرمة، والذي لا يجوز ولا يقبل هو أن يستمر الظلم على الشعب الكردي المسلم أو غيره من شعوب المسلمين فهذا أمر مرفوض شرعاً وطبعاً، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم دولة في الوطن الإسلامي على أساس قومي عنصري أو جاهلي أو يكون ولاؤها لغير الإسلام وأهله.
وعلى كل حال فالتفرقة لا خير فيها، فكلما اتحد المسلمون كان ذلك أقرب إلى شرع الله تعالى، وإلى طاعته وإلى تحقيق المصلحة لهم، هذا ما تدل عليه الأدلة العامة من الكتاب والسنة، فقد قال الله عز وجل: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ(آل عمران: من الآية105)، وقال تعالى: وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الأنفال: من الآية46).
والله أعلم.
46470
عنوان الفتوى:ليس هناك صورة معينة لعقد الزواج رقم الفتوى:46470تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
أنا شاب أقيم حاليا ببلد غريب عن بلدي وليس ذا طابع إسلامي. ونتيجة حياتي هنا وكوني شابا أعزب فإن المغريات كثيرة وخاصة في البلدان الأجنبية حيث إن الإباحية والعلاقات الجنسية شيء مقبول به من قبل المجتمع. (29/433)
ونتيجة لذلك وضعت نفسي أمام خيارين أحدهما الحرام أو إقامة علاقة زواج مع فتاة حسب الشريعة الإسلامية وهذا ما أسعى إليه. مع تعذر وجود فتيات عربيات بالمنطقة التي أقيم بها.
وبدأت أتتطلع للفتاة التي تقدر ذلك ومكونات الأسرة والرغبة بصون نفسها على هذا الأساس. رغم أنها غير مسلمة فقد بدأت أشرح لها حول الإسلام وتعاليمه والزواج وقيمته بتكوين الأسرة إلى أن وصلت إلى موضوع عقد الزواج وتعذر علي شرح ذلك لها.
ولذلك نطلب منكم مشكورين إرسال رسالة بريد الكتروني تتضمن صورة عن عقد الزواج الإسلامي ونكون شاكرين لو كان باللغة الإنكليزية لتسهيل شرح ذلك.
وجزاكم الله عنا والمسلمين كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك صورة معينة لعقد الزواج، إلا أن له شروطاً لا يصح إلا بها، فإذا توافرت فقد صلح العقد بأي صورة كان، وراجع لشروط العقد الفتوى رقم: 25637، والفتوى رقم: 1766.
ونريد أن ننبه الأخ السائل إلى أمور:
الأول: أنه لا ينبغي له المقام في بلد غير مسلم خصوصاً عند خوف الفتنة وعدم الأمن على النفس من الوقوع في الحرام.
الثاني: أنه ينبغي له أن يبحث عن امرأة مسلمة ليتزوجها لأن الزواج بالكتابيات يتبعه مفاسد كثيرة خصوصاً على الأولاد.
والثالث: أن يحذر من إقامة العلاقات مع النساء قبل الزواج، فإن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تجوز في الإسلام إلا في ظل الزواج.
كما ننبه الأخ إلى أنه يشترط للزواج بالكافرة أن تكون كتابية (يهودية أو نصرانية) وأن تكون عفيفة.
والله أعلم.
46472
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإطالة في السجود الأخير من الصلاة رقم الفتوى:46472تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال: (29/434)
ما حكم الإطالة في السجود الأخير من الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السجود في الصلاة يعتبر من مواطن إجابة الدعاء التي ينبغي تحريها والاجتهاد في الدعاء فيها، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفيه أيضاً: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم إن التطويل في السجود جائز عموماً لكن تخصيصه بالسجود الأخير أو غيره أمر غير وارد، فلو وقع مرة أو صدفة فلا بأس بذلك، ولا يداوم عليه، هذا إن كان المصلي منفرداً، أما إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطول طولاً يتضرر به من خلفه؛ لما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف، وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء. قال النووي في هذا الحديث: الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، وأنه إذا صلى وحده طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.
والله أعلم.
46474
عنوان الفتوى:تأخير الإقامة لأجل زيادة الجماعة يختلف باختلاف الصلوات رقم الفتوى:46474تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
يوجد في منطقتنا إمام لمسجد دائما ما يؤخر الإقامة وذلك بدعوى ضمان حضور أكبر عدد من المصلين لصلاة الجماعة . ماحكم ذلك خصوصا أن هذا الشيء أصبح يضايق الكثير من المصلين الذين اعتادوا الحضور للمسجد مبكرا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير الإقامة لأجل زيادة الجماعة أمر يختلف باختلاف الصلوات، فمنها ما يمكن تأخير إقامتها لأجل حضور الناس مثل العشاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يؤخرها، وأحيانا يعجلها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والحديث في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجلها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، أما الصلوات الأخرى فالراجح أنها تصلى في أول وقتها، لأن التأخير لأجل الجماعة لم يذكر إلا في صلاة العشاء، فذكر صلاة المغرب حين وجبت، وذكر صلاة العصر والشمس بيضاء نقية، وثبت في الفجر أنه كان يصليه في الغلس، ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. والتعبير بـ(كان) في الحديثين يدل على أن هذا هو الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم، نعم هناك الإبراد بالظهر وهو صحيح أيضاً، ففي مسلم إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والتأخير في الظهر لأجل الإبراد، والذي ينبغي للإمام أن يصلي في الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، ولا يؤخر إلا في الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر فيها مثل العشاء لأجل الجماعة، والظهر في الحر، فإذا حضر بعض الجماعة وحضر وقت الصلاة فليصل، لاسيما والتأخير يؤدي إلى الخلاف. (29/435)
والله أعلم.
46475
عنوان الفتوى:الإجماع معقود على تحريم الربا بنوعيه رقم الفتوى:46475تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
علمنا من أحد الشيوخ أن بعض الصحابة حرموا ربا النسيئة وأباحوا ربا الفضل ما حقيقة ذلك، وبميزان الربح والخسارة كيف تستفيد المصارف إذا حرمنا عليها الإقراض بدون ربح؟ ولكم كل الشكر. (29/436)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا نوعان: ربا نسيئة وربا فضل، أو ربا جليّ وربا خفي، فالجلي هو ربا النسيئة، يقول ابن القيم: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة... وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه؟ فقال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده في الأجل. انتهى.
فهذا النوع لا يختلف المسلمون في تحريمه، فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
النوع الثاني: ربا الفضل: وهو الذي يكون في الأعيان الربوية وانظر في هذه الأعيان وأحكام التفاضل فيها الفتوى رقم: 44420.
وكما أجمعت الأمة على تحريم ربا النسيئة فكذلك أجمعت على تحريم التفاضل في بيع الربويات إذا اجتمع التفاضل مع النساء، وأما إذا انفرد نقداً فإنه كان فيه خلاف قديم بين الصحابة؛ إذ خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ثم انقرض هذا الخلاف وصار الإجماع منعقداً على التحريم، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي عن ابن المنذر، وناقش السبكي دعوى الإجماع وانتهى إلى القول: فعلى هذا امتنع دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من الوجوه ولكننا بحمد الله تعالى مستغنون عن الإجماع في ذلك بالنصوص الصحيحة المتضافرة، وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة خفية سندها قياس أو استنباط دقيق. انتهى.
وأدلة تحريم ربا الفضل كثيرة منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر... مثلا بمثل سواء بسواء. وغيره كثير.
وأما قول السائل (وبميزان الربح والخسارة كيف تستفيد المصارف إذا حرمنا.... إلخ) فنقول: إن الله تعالى لم يحرم شيئاً من الحرام إلا وفتح للناس باباً من الحلال، فحرم الربا وأحل البيع، وحرم الزنا وأحل الزواج، وحرم الخمر وأحل الطيبات وهكذا. (29/437)
والبنوك إذا أرادت تحقيق الربح فبإمكانها ذلك بأن تتعامل ببدائل أخرى حلال كالمضاربة أو المرابحة...، ثم لتعلم أن الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال، فإذا كانت البنوك قادرة على الإقراض ولها من السيولة المالية بحيث تتمكن من الإحسان إلى الناس، فلتفعل ذلك إحساناً ولأصحاب الأموال الأجر والمثوبة، وإن لم يك عندها قدرة ولا استطاعه فليست بلازم لها، وتسلك للربح مسالكه الصحيحة الشرعية من بيع وشراء واستصناع وصرافة...
والله أعلم.
46477
عنوان الفتوى:حكم قول القائل\"أنا أرغب في الحصول عليه في الجنة\" رقم الفتوى:46477تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
هل يجوز أن أقول أنا أرغب أن أحصل عليه في الجنة إن شاء الله إن قالوا لي لم لا ترغب في السفر مثلا أو لم لا تشتاق نفسك لاقتناء هذا الشيء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع نعلمه من قول الشخص أريد أن أحصل على كذا في الجنة إذا كان ذلك مما لا يتعارض مع ما وعد الله به المؤمنين في الجنة، أما ما يتعارض معه فلا، كاشتهاء المسلم مثلاً أن ينقل الله كافراً من النار إلى الجنة فإن هذا لا يكون.
والله أعلم.
46478
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المد في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال رقم الفتوى:46478تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
ما حكم المد أثناء التكبير في الصلاة المفروضة من قبل الإمام، وهل المد في كلمة \"أكبر\" يبطل الصلاة أومكروهة، وهل يوجب عليها سجود سهو، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمد إنما يكون على الألف التي بين اللام والهاء من لفظ الجلالة (الله) وهذا المد الأصل فيه أنه مستحب في تكبيرات الانتقال لا في تكبيرة الإحرام، كما سبق في الفتوى رقم: 36941، وأكثر هذا المد هو سبع ألفات أي أربع عشرة حركة، وهذا أكثر ما نقل في المد عن القراء فلا ينبغي الزيادة عليه. (29/438)
وإذا زاد ألفا بعد الباء -أي أحدث مدا- في لفظ (أكبر) بطلت الصلاة لأن زيادة حرف يغير المعنى في التكبير مبطل للصلاة، وانظر الفتوى رقم: 20499.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى- في شرح مسائل التعليم: ويضر فيه الإخلال بحرف من غير الألثغ، وزيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله، وزيادة الألف بعد الباء، وتشديدها، وزيادة واو قبل الجلالة، لا تشديد الراء من أكبر، وكذا إبدال همزة أكبر واواً، أو كافه همزة من جاهل لكن يلزمه تعلم مخرجهما، وكذا ضم راء أكبر مطلقاً على المعتمد. انتهى.
وقال الرملي في النهاية: وتضر زيادة حرف يغير المعنى كمد همزة الله وألف بعد الباء لأنه يصير جمع كبر بالفتح وهو الطبل الذي له وجه واحد... ولو زاد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر. انتهى.
وقال ابن حجر في التحفة: مادا التكبير إلى استقراره في الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين اللام والهاء لكن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات لانتهاء غاية هذا المد من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه.
وقال العلامة المرغيناني في الهداية: ويحذف التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاماً، وفي آخره لحن من حيث اللغة.
وقال الإمام ابن مفلح في الفروع: ولا تنعقد إن مد همزة الله، أو أكبر، أو قال "أكبار" (و) ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء، لأنه إشباع، وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه. انتهى.
والله أعلم.
46480
فتاوى (29/439)
عنوان الفتوى:حكم قراءة الصحف وغيرها في المسجد رقم الفتوى:46480تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
هل يجوز قراءة كتاب آخر في المسجد غير القرآن مثل جريدة أو أو أي كتاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قراءة أنواع الكتب في المسجد ما لم تشتمل على محرم كعلوم السحر، وكتب الشعوذة ونحوها رعاية لحرمة المسجد، وصيانة له عن الابتذال، ويدخل في ذلك قراءة الجرائد، لكن يحترز من الصحف والجرائد المشتملة على الصور المحرمة كصور النساء مكشوفة العورة، وكذلك الصحف والمجلات الداعية إلى الفساد، ولمعرفة المزيد عن آداب المساجد، راجع الفتويين رقم: 10375، ورقم: 3741.
والله أعلم.
46483
عنوان الفتوى:التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم مشروع رقم الفتوى:46483تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
هناك من يدعي أنه يوجد شعرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون بها، هل هدذا صحيح أم لا أرجو الإفادة وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يحرصون على أن يُحَصِّلو شيئاً من شعره صلى الله عليه وسلم، ويحافظون على ما يصل إلى أيديهم منه للتبرك به، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منىً فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية أنه أعطى أبا طلحة الأنصاري شقاً والشق الآخر لبقية الناس.
وروي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يضع شعر ناصيته صلى الله عليه وسلم في قلنسوته ويقول: لم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر.
فالتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم جائز بلا ريب.
لكن هل هذه الشعرة من شعره صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا الذي ينبغي التأكد منه خاصة في هذه الأزمان التي كثر فيها الدجاجلة وانتشرت فيها البدع، وماتت فيها السنة. (29/440)
والله أعلم.
46488
عنوان الفتوى:حكم ترشيح المرأة للمناصب العامة رقم الفتوى:46488تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
ما حكم أن تترشح مسلمة أو مسلم في الانتخابات الحكومية لبلد غير إسلامي دستوره علماني، علما بأن نية المتقدم تكون لاستغلال المنصب للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة وحتى تؤخذ أكثر بعين الاعتبار ولإعطائها صوتا في قرارات الحكومة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً إن شاء الله تعالى أن يتولى المسلم منصباً في بلد غير إسلامي إذا كان ذلك بنية حسنة وبقصد الدفاع عن حقوق المسلمين ورفع الظلم عن المظلومين وإقامة ما استطاع من العدل وتقليل الشر وسد مكان عن الظلمة والأشرار..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكن من المحرمات لا يؤاخذ بما عجز عنه، فإن توليه الأبرار خير من توليه الفجار.
وقد حكى لنا القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام أنه قال لملك مصر وهو غير مسلم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5141.
وأما ترشيح المرأة للمناصب العامة الكبرى فلا يجوز عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه وذلك لما يترتب عليها من تحمل الأعباء الشاقة التي تتنافى مع طبيعة المرأة ولما يترتب عليها من الخلوة ومخالطة الرجال الأجانب.
أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة القيام بها ولا يترتب على تقلدها ارتكاب محرم فإنه لا مانع منها إن شاء الله تعالى، فقد ولى عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله العدوية مهام الحسبة في سوق المدينة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء حول هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32047. (29/441)
والله أعلم.
46489
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأوراد المخالفة للشرع رقم الفتوى:46489تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
حجبت نفسي بحجاب الله وأسمائه الحسنى ومنعت نفسي وحصنتها بآيات الله وصفاته العلا وبالآيات المبينات وبالذكر الحكيم وبحق من يحي العظام وهي رميم جبريل عند يميني وميكائيل عند شمالي ومحمد صلى الله عليه وسلم أمامي وعصا موسى في يدي ونور يوسف على وجهي وخاتم سليمان على لساني من رآني أحبني ومن جالسني هابني ومن تحدثت معه قضي حاجتي نصري بين عينيه وشري بين قدميه والله محيط بي يحفظني ويحميني من كل شر وضر يؤذيني وهو المستعان به على أعدائي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم \"
46491
عنوان الفتوى:حكم قراءة القصص الخيالية للتسلية رقم الفتوى:46491تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
سألتكم سابقاً عن حكم القصص الخيالية ..
و كان الرد يفيد الإباحة ..
لكني بلغني عن بعض العلماء أن هذا من قبيل الكذب المحرم ..
لذا فالسؤال هو ::
ما حكم القصص الخيالية ؟
و إن كان الجواب بالإباحة ، فما حكم القصص الخيالية التي لا فائدة منها و إنما هي للتسلية فقط ؟
نرجو التفصيل إن أمكن ..
و جزاكم الله عن أمة الإسلام كل الخير ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تأليف وقراءة القصص الخيالية التي يكون الغرض منها نشر الفضائل والحث عليها، وترك الرذائل والانزجار عنها، وذلك في الفتوى رقم: 13278، ورقم: 26533.
أما إذا كانت هذه القصص لا فائدة من قراءتها وإنما المقصود منها التسلية، فلا مانع منها أيضا ما لم تشتمل على ضرر، لكن ينبغي الإقلال منها حفاظا على الوقت الذي هو رأس مال المرء وقوام دينه. (29/442)
والله أعلم.
46492
عنوان الفتوى:النطق بالباء في الصلاة وخارجها رقم الفتوى:46492تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
في الصلاة هل يجب نطق حرف الباء من الحنجرة أم يجوز نطقه من الشفتين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمخرج الباء في الصلاة هو مخرجه خارج الصلاة، وهو ما بين الشفتين.
قال ابن الجزري في كتابه "النشر" بعد ذكر مخرج الفاء وأنه من باطن الشفة السفلى: المخرج السادس عشر للواو غير المدية والباء والميم مما بين الشفتين، فينطبقان على الباء والميم، وهذه الأربعة الأحرف يقال لها الشفهية والشفوية، نسبة إلى الموضع الذي تخرج منه، وهو الشفتان. (1/160).
فلا دخل -إذا- للحنجرة في نطق الباء إلا من جهة كونها مجرى النفس وطريق الأصوات كلها.
والله أعلم.
46497
عنوان الفتوى:موقف الشرع من المسابقات الهاتفية رقم الفتوى:46497تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
46498
عنوان الفتوى:يجب على الورثة تنفيذ الوصية ما لم تكن بمحرم رقم الفتوى:46498تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
46499
عنوان الفتوى:حكم العمل في مجال توزيع الصحف الفاضحة رقم الفتوى:46499تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
11420 ، 1964.
والواجب عليك الآن هو ترك هذا العمل والتخلص من المال الذي حصلته منه إن بقي منه شيء، أما ما أنفقته فنرجو أن لا يكون عليك فيه شيء.
والله أعلم.
4650
عنوان الفتوى:حكم من زنى فمات رقم الفتوى:4650تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الحكم على شخص زنى فسُجن أو أُعدم فهل يدخل الجنة أو النار؟ و جزاكم الله خيراً،،،
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. " متفق عليه. فمن مات من هذه الأمة مؤمناً فمصيره إلى الجنة، فإما أن يدخل النار ثم يخرج منها، وإما ألا يدخلها أصلاً. وهذا في حق من لم يتب من الذنوب، ومن لم يطهر بإقامة الحد عليه. أما من تاب منها- بشروط التوبة المعروفة - فلن يدخل- إن شاء الله النار، لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة وكذلك من أصاب حداً وأقيم عليه، لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت في البيعة وفيه: " فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " وفي رواية لمسلم: "ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته " قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث. (29/443)
والله أعلم.
46504
فتاوى
عنوان الفتوى:نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض رقم الفتوى:46504تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
هل إذا زالت نجاسة الكلب الباطنية بالشمس أو الريح ونحو ذلك هل تزول النجاسة وأن حكم الولوغ هو عند وجود النجاسة وإرادة زوالها بالحال وأما لو تركت وزالت بالشمس أو الريح فلا يلزم من
4651
عنوان الفتوى:مسألتان في الوضوء رقم الفتوى:4651تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز عند الوضوء إعادة المسح على الجزء الذي تم المسح عليه مسبقاً أثناء الوضوء؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا تم المسح أو الغسل للعضو المطلوب مسحه أو غسله فإن إعادة مسحه أو غسله من الإسراف ومن الاعتداء في الطهور، وقد عد العلماء ذلك من مكروهات الوضوء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثاً، ثم قال: "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ومعناه أنه أخطأ السنة. وعن عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال البخاري: كره العلماء في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. (29/444)
والله أعلم.
46512
فتاوى
عنوان الفتوى:فتوى الشيخ الزنداني حول زوج فرند رقم الفتوى:46512تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال:
36498.
ولم يقل الشيخ أبدا إن مجرد قراءة الفاتحة بين الفتى والفتاة يكون زواجا، بل الشيخ يشترط في العقد ما يشترطه العلماء من الولي والشهود، وغيرها من الشروط، ولكنه يبيح إسقاط بعض الحقوق كما هو مفصل في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
46516
عنوان الفتوى:المقصود بالحديث المتفق عليه رقم الفتوى:46516تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
ما هو الحديث المتفق عليه ، هل يجب أن يكون مرويا عن صحابي واحد واتفاق واللفظ والمعنى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المتفق عليه هو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال السيوطي رحمه الله في "تدريب الراوي": وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته، فمرادهم اتفاق الشيخين. وقد يكون الحديث المتفق عليه مرويا من طريق صحابي واحد، وقد يكون من طريق اثنين، وقد يكون من طريق جماعة من الصحابة، وليس معنى متفق عليه أن الرواة اتفقوا في لفظ الحديث ومعناه، فقد يكون الحديث ورد بألفاظ مختلفة.
الحاصل أن الحديث الذي يقال له متفق عليه، هو ما رواه الإمامان البخاري ومسلم، وأخرجاه في كتابيهما، سواء اتفقا على لفظه أو اختلفا فيه، المهم هو الاتفاق في المعنى. (29/445)
والله أعلم.
46517
فتاوى
عنوان الفتوى:الحق درجات والباطل دركات رقم الفتوى:46517تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
ما هي سمات الدين الحق والباطل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين الحق يتميز بالعقيدة الصحيحة الصافية من أدران الشرك والجاهلية، وبانتهاج المنهج الرباني الخاضع للتشريعات الإلهية، والابتعاد عن رجس الذنوب والمعاصي، وبالموازنة بين الاستجابة إلى حاجات الجسد من الطاقة والغذاء والمتعة، وبين تهذيب الغرائز وضبطها بالضوابط الشرعية دون إخلال بشيء من الحقوق، كما بين الصحابي الجليل سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما يقول له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أخرجه البخاري وغيره.
فإذا صحح المسلم اعتقاده والتزم بتعاليم شرعه ممتثلا أوامر الله ومبتعدا عن معاصيه، ومخلصا لله في كل ذلك أمكن أن نطلق عليه إنه اتسم بسمات الدين الحق.
وأما الباطل، فلا حصر له، فكل ما جانب الحق فهو باطل، وكما أن الحق درجات فإن الباطل دركات.
والله أعلم.
46519
عنوان الفتوى:مؤلفات في معاني أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:46519تاريخ الفتوى:09 صفر 1425السؤال :
أرغب التفقه في أسماء الله الحسنى ومعناها، فأي كتاب تنصحوني أن أقرأ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 30452.
والله أعلم.
4653
عنوان الفتوى:زكاة المال الموضوع في المصارف والبنوك رقم الفتوى:4653تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة ؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما معا، وكيفية حساب الزكاة على الإيداعات الشهرية : هل يؤخذ الرصيد في نهاية الحول أم يحسب متوسطه ؟ أفيدونا أفادكم الله (29/446)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حول أصله.
الثاني: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة.
وليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم، ولو تخلص الإنسان فيه من الفائدة الربوية، لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به.
والله أعلم.
46531
عنوان الفتوى:قتل الساحر لا يتولاه آحاد المسلمين رقم الفتوى:46531تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
هل يجوز قتل الساحر أو من يقومون بعمل ما يسمى ب(العمل) ،مع العلم أنه قد أفسد ما لايمكن إصلاحه وفرق ما لا يمكن جمعه ،وأصبح الإخوة أعداءاً من بعد خرافاته وأكاذيبه التي يتقولها؟
أفيدونا وبارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السحر إذا ثبت على شخص بالبينة أو الإقرار أنه يتعاطاه أو يعلمه لغيره، فإنه على إمام المسلمين أن يقتله، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن عمر رضي الله عنه كتب إلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر. (29/447)
وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه.
ولا يستتاب ثلاثة أيام كغيره من المرتدين.
وإذا قلنا بقتل الساحر فإن من ينفذ ذلك هو ولي الأمر، وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يقتل ساحراً لما في ذلك من الافتيات على الحاكم، وانفلات الأمن وانتشار الفوضى.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15070، والفتوى رقم: 5960
والله أعلم.
46533
عنوان الفتوى:نبذة عن الخوارزمي رقم الفتوى:46533تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
أريدموضوعا عن الخوارزمي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم لم يطلع على ما نشرناه وننشره دائما وهو أننا لا نرد على الأسئلة المدرسية وأسئلة المسابقات...
ونظرا لتأخير الرد على هذا السؤال، فلا نريد أن نجمع على صاحبه التأخير وعدم الإجابة.
ولأننا لم نعرف من هو الخوارزمي المطلوب، فإننا نذكر نبذة مختصرة عن رجلين عرف كل منهما بالخوارزمي عبر التاريخ، أحدهما محدث، والآخر كاتب ولغوي.
1- عبد الله بن أبي الخوارزمي، قال عنه الذهبي: قاضي خوارزم ومحدثها، حافظ سمع أحمد بن يونس اليربوعي وسعيد بن منصور..
حدث عنه البخاري ومحمد بن علي الساني الحساني الخوارزمي..
عاش نحوا من تسعين سنة، وبقي إلى حدود التسعين ومائتين (290 هـ)
2 أبو بكر بن محمد بن العباس الخوارزمي
قال عنه صاحب جواهر الأدب: الكاتب الشاعر اللغوي الأديب الرحالة، ولد بخورزم سنة 323 هـ ونشأ بها.
وكان ضليعا في كل من فنون العربية وخاصة الكتابة والشعر، جاب الأقطار ودخل الأمصار من الشام إلى أقصى خراسان في استفادة العلم والأدب وإفادتهما، وكان كثير الحفظ للشعر، غزير مادة اللغة. (29/448)
عمل مع الملوك والأمراء والوزراء.
توفي سنة 383 هـ.
والله أعلم.
46538
فتاوى
عنوان الفتوى:تلبس الجني بالإنس ثابت بالشرع مؤيد بالواقع رقم الفتوى:46538تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
إنني أعاني من شيء غريب في جسمي، ويسبب لي الصداع ويسبب لي آلاما في جسمي، وأحيانا يمنعني من النوم .
وإنني أشك بأنه مس جني أو قرين . أريد مساعدتكم في هذا الأمر وأن تدلوني على شيخ في منطقتي في الإمارات يستطيع أن يساعدني . وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلبس الجني بالإنسي ثابت بالشرع مؤيد بالواقع، وعلاج هذا التلبس يكون بالقرآن والسنة، كما بيناه في الفتوى رقم: 3352، ورقم: 35895، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2566، والفتوى رقم: 12589.
أما عن طلب شخص يقوم بهذا النوع من العلاج، فإنه يُرجع في هذه الحالة إلى أهل الثقة والدين في البلد الذي تقيمين فيه، فهم أعلم بالناس منا في هذا المجال.
والله أعلم.
46540
عنوان الفتوى:هالك عن زوجة وثلاثة أولاد وثلاثة بنات رقم الفتوى:46540تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أطلب منكم أيها الإخوة أن تجيبوني على هذا السؤال، سؤال يتعلق بالإرث: توفي زوج عن ثلاثة أولاد وثلاث بنات والأم، وترك وراءه مبلغاً من المال قدره 5200 يورو، نطلب منكم تقسيم هذا المبلغ على الورثة المذكورين؟ وجزاكم الله عن الإسلام خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك "بقولك والأم" تقصد زوجة المتوفى لأنها أم أولاده، ويدل لذلك أنك ابتدأت سؤالك بقول: توفي زوج مما يدل على وجود زوجة، إذا كان الأمر كذلك فللزوجة الثمن، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، وباقي المال يقسم بين أولاد الميت للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، فيكون للزوجة ستمائة وخمسون، ولكل بنت 505.55 ولكل ولد 1011.11 يورو. (29/449)
وأما لو كانت الأم المذكورة تعني أم الميت حقيقة، فإن لها سدس المال، وباقيه يكون بين الأولاد على النحو المبين سابقاً، أي أن للأم: 866.66، ولكل بنت: 481.48، ولكل ولد 962.96 من اليورو.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
46543
عنوان الفتوى:يعفى عما أصاب ثوب الأم من نجاسة الصبي بعد التحفظ بخلاف الأب رقم الفتوى:46543تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
1195، 1145.
ثم إنه من الواجب عل الأبوين المذكورين العناية بأمر الصلاة، فبالنسبة للأب عليه أن يؤديها في المسجد جماعة مع شروطها التي من بينها طهارة البدن والثوب والمكان، ومن الاحتياط في حقه تخصيص ثوب للصلاة، ولا تصح صلاته بثوب عليه بعض النجاسة بسبب مباشرة الصبيان، ما دامت الأم هي الأولى بذلك. (29/450)
وأما الأم فيعفى عن ما أصاب ثوبها من نجاسة الصبي بعد التحفظ، فلا يجب عليها غسله ما لم يتفاحش لكثرته، كما سبق.
ويستحب لها اتخاذ ثوب خاص للصلاة، ومن الجدير التنبيه عليه أن تغيير الملابس عند كل صلاة أمر لا مشقة فيه في الغالب، ولكن الإنسان قد يوسوس له الشيطان ويزين له التكاسل ليوقعه في أعظم المعاصي، وهي ترك الصلاة.
وعليه، فالواجب على الأبوين المذكورين المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار إضافة إلى قضاء جميع الصلوات التي تُركت أو حصل التفريط فيها حتى يغلب على الظن براءة ذمتهما، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 24814.
والله أعلم.
46547
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشهادة للميت بصوت عال بعد صلاة الجنازة رقم الفتوى:46547تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
بعد صلاة الجنازة يقول الإمام للمصلين ما تشهدون فيه فيقولون: من أهل الخير، علماً بأن الميت معروف للجميع، ومن أهل الصلاح، فما حكم الشرع في هذا القول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله الإمام المذكور من البدع الشائعة عند بعض الناس، فقد ذكر هذا القول الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز وبدعها ضمن البدع المشهورة حيث قال: قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيه، فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين ونحوه. انتهى.
أما ثناء الناس بخير على الميت في غير هذه الحالة لكونه من الصالحين فهو دليل على سعادته، ففي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري: مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليه شراً أو قال غير ذلك فقال: وجبت فقيل: يا رسول الله: قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. (29/451)
والله أعلم.
46548
عنوان الفتوى:المحرَّم لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل رقم الفتوى:46548تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
46549
عنوان الفتوى:يقرأ سورة يس فيفرج الله ما به رقم الفتوى:46549تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
31391.
والله أعلم.
46550
عنوان الفتوى:هالك عن أختين لأم وأخ لأب رقم الفتوى:46550تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
توفي رجل عن أخ لأب وأختين لأم فما هو نصيب كل منهم من الميراث الشرعي علما بأنه لم يعقب أولاد أو بنات أو والد ووالدة ولا حتى زوجة وبدون وصية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فإنما تركه الرجل المذكور يقسم على ورثته حسب الآتي: للأختين لأم الثلث، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ(النساء: من الآية12)، والإخوة في الآية الكريمة هم الإخوة لأم فلانفراد أحدهم السدس، ولتعددهم الثلث كما هو الحال في السؤال، والكلالة الميت لا وارث له من الفرع والأصل.
وأما الأخ لأب فله ما بقي بعد الفرض، وهو الثلثان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وهذا التقسيم إنما يكون بعد إخراج الحقوق الواجبة في ذمة الميت أو المتعلقة بعين المال كالزكاة والحج إن لم يكن حج في حياته وكان وقد وجب عليه الحج، وحقوق الآدميين. (29/452)
والله أعلم.
46551
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاصي من أسباب حرمان الرزق رقم الفتوى:46551تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
14494.
والله أعلم.
46553
عنوان الفتوى:يسرح عندما يكبر تكبيرة الإحرام رقم الفتوى:46553تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
عندما أبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام أسرح أثناء قولها ولا أتذكر أنني قلتها كاملة، فماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل ما تعانيه وسوسة تجدها في نفسك، وإلا فإن تكبيرة الإحرام تتألف من لفظين فقط وهما (الله أكبر) فالتلفظ بهما أقصر من أن يحصل أثناءه سرحان للذهن ينسي في بعضها، غالباً، وللتغلب على تلك الوسوسة ننصح بما يلي:
1- الاستعانة بالله تعالى والمواظبة على دعائه.
2- الإكثار من ذكره تعالى.
3- الاستعاذة بالله من الشيطان دائماً.
4- عدم الالتفات إلى الوسوسة وعدم الاسترسال معها.
5- الاجتهاد في حضور الذهن والفكر أثناء الصلاة، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع يرجى الرجوع إلى الفتاوى التالية: 7578، 1406، 6598.
والله أعلم.
46557
فتاوى
عنوان الفتوى:من طلق زوجته وانتهت عدتها ويريد مراجعتها رقم الفتوى:46557تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي، وبالطبع سوف أردها بعقد جديد، ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟ فما الحل هل أوثق الطلاق وهل العدة تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ به، وإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق، أوثق عقداً جديداً للزواج، والسؤال: مختصرا هل لي الحق أن أجامعها خلال الأشهر الثلاثة وأرجو المعذرة للإطالة؟ وجزاكم الله خيراً. (29/453)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في إيقاع الطلاق أن يوثق رسمياً في السجلات الحكومية، بل إذا وقع بدون التوثيق فهو ماضٍ، والعدة تحتسب من التلفظ بالطلاق لا من زمن التوثيق الرسمي، ومن طلق زوجته وانتهت عدتها فلا يجوز له مراجعتها إلا بعقد جديد هذا إذا كان قد بقي له من طلاقها شيء كأن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت قد مضت عدتها بأن وضعت الحمل إن كانت حاملاً أو مضى عليها ثلاثة أطهار إن كانت غير حامل.
فالحل الآن هو أن تراجعها بعقد جديد إذا أردتما ذلك، ولا حاجة لتوثيق الطلاق رسمياً إذا كان ذلك سيسبب تأخير العقد، ويمكن أن توثقوا الطلاق، ثم تعقدوا مباشرة، ثم يكون توثيق العقد بعد ثلاثة أشهر من توثيق الطلاق، ويحل لك معاشرتها بعد العقد ولو لم يوثق رسمياً، والخلاصة أن العبرة في الطلاق والنكاح ليس هو التوثيق الرسمي بل حصول ذلك ووقوعه بشروطه، هذا كله إذا كانت قد قضت العدة، فإن كانت لا تزال في العدة الرجعية فيجوز للزوج مراجعتها بدون عقد.
والله أعلم.
46560
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة رقم الفتوى:46560تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال:
هل يمكن للمرأة أن تصبح إماماً للرجال في الصلاة المفروضة وكذلك في صلاة الجنازة وإذا كان نعم هل يكون الرجال خلفها أم لها أن تؤمهم وهي في مصلاها، وهل يجوز لها ان تكون إماماً على الجنازة ولما تنتهي تعطي الرجال ليصلوا على الجنازة الله يوفقكم (29/454)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال في شيء من الصلوات المفروضة أو غيرها، وهذا ما عليه عامة أهل العلم وراجع فيه الفتوى رقم: 25215.
وعليه؛ فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال في صلاة الجنازة، وقولك هل يجوز لها أن تكون إماماً على الجنازة، وإذا انتهت تعطي الرجال ليصلوا عليها، قد فهمنا منه أنك تسأل عما إذا كانت صلاة المرأة على الجنازة قبل أن يصلي عليها الرجال تصح أم لا؟ ثم يعيد الرجال الصلاة بعدها، والجواب عليه هو أن لا حرج على المرأة في الصلاة على الجنازة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:14598.
وأما إعادة الصلاة على الجنازة فقد اختلف فيها أهل العلم فكرهها أبو حنيفة ومالك وأباحها الشافعي وأحمد، وطالما أن الرجال حاضرون فالأولى أن يؤم المصلين فيها رجل، ويقتدي به الرجال والنساء، ولا تكرر الصلاة خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
46561
عنوان الفتوى:العغو عن يسير النجاسة ليس شاملا لكل النجاسات رقم الفتوى:46561تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
يتحدث الفقهاء عن العفو عن يسير النجاسة فهل هناك نص او اثر في المسألة أم هو محض اجتهادالفقهاء وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعفو عن يسير النجاسة الذي عليه أكثر أهل العلم ليس شاملا لكل النجاسات، بل في بعضها دون بعض، ومما يعفى عنه اليسير من الدم، وما يتعلق به كالقيح والصديد، ومن الأدلة التي استند إليها جمهور أهل العلم ما يلي:
1- سكوته صلى الله عليه وسلم عن الأمر بغسل الثوب من يسير دم الحيض، كما سيتضح إن شاء الله، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه السكوت على باطل، بل قد يكون عدم الغسل بأمره صلى الله عليه وسلم. (29/455)
2- فعل الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا أمهات المؤمنين اللائي عرف عنهن الورع والفقه في الدين.
3- أن الشريعة المطهرة من مقاصدها رفع الحرج والمشقة، وفتح باب الرخصة عند حصول المشقة.
وقد فصل ابن قدامة في المغني هذا الموضوع حيث قال:
وأما الدم فإنه يشق التحرز منه، فإن الإنسان لا يكاد يخلو من بثرة أو حكة أو دمل، ويخرج من أنفه وفيه وغيرهما، فيشق التحرز من يسيره أكثر من كثيره. إلى أن قال: أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح، وممن روي عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أبي أوفى وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه، وأصحاب الرأي.
إلى أن قال أيضا: ولنا ما وري عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلّته بريقها، ثم قصعته بظفرها. رواه أبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره، ولأنه قول من سَمَّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، فيكون إجماعا. انتهى.
والله أعلم.
46562
عنوان الفتوى:النجاسة.. ومدى تأثيرها على ما تصيبه من ثياب وغيرها رقم الفتوى:46562تاريخ الفتوى:10 صفر 1425السؤال :
46563
عنوان الفتوى:تركات لبعض الهالكين وكيفية قسمتها رقم الفتوى:46563تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
عائلة من خمس أخوة :
- الأخ الأكبر - ع - : توفي وله أولاد ( ذكور وإناث ) وزوجة
- إحدى الأخوات - ف - : توفيت بعده بشهر وليس لها ولد أو زوج أو أب أو أم على قيد الحياة (29/456)
- الأخ الأصغر - ص - : توفي بعد أخيه وأخته أعلاه بثلاثة أشهر وله أولاد وزوجة
- الأخت الثانية - ن - توفيت مؤخراً وليس لها ولد أو زوج أو أب أو أم على قيد الحياة
جزاكم الله خيراً أرشدونا كيف تكون فسمة الإرث لمن بقي على قيد الحياة حتى الآن وهم :
- أخت خامسة
- زوجة وأولاد الأخ المتوفى أولاً - ع -
- زوجة وأولاد الأخ المتوفى بعد أخيه وأخته-ص -
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الأخ الأكبر (ع) تقسم كما يلي: الثمن للزوجة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ف) فتقسم تركتها بين إخوانها الذين كانوا أحياء عند موتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخ الأصغر (ص) فثمن تركته لزوجته، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأخت (ن) فتأخذ أختها الخامسة نصف التركة، والباقي بين أولاد الإخوة الذكور، وليس لزوجات الإخوة ولا لبناتهم شيء.
والله أعلم.
46565
عنوان الفتوى:هل تزور روح الميت البيت كل يوم مرة؟ رقم الفتوى:46565تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
أعتذر عن عدم تحيتي لكم في رسالتي السابقة:
أريد أن أسأل عن مدى صحة أن الميت يتم سؤاله كل يوم اثنين وخميس عن أهل بيته، وأن روح الميت كل يوم تزور البيت مرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ما ذكر، وغاية ما في الأمر ما ذكر في الفتاوى التالية برقم: 14368 ورقم: 8268، ورقم: 15281، ورقم: 24019، ورقم: 24738.
والله أعلم.
46568
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن أخطأ في الطواف رقم الفتوى:46568تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال:
28013 وبالتالي، فحجك صحيح ولا دم عليك، إما إذا كنت متمتعة، فإن عمرتك التي حصل فيها عدم إتمام الأشواط تعد غير صحيحة، وإحرامك بالحج بعد ذلك يعتبر إدخالا للحج على العمرة، ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف عند الشافعية والحنابلة، ولا يصح بعد إتمام أربعة أشواط عند الحنفية، ولا يصح بعد تمام الطواف عند المالكية، بشرط ألا تكون العمرة قد فسدت بجماع مثلا، فإذا فسدت، فإن حجها صحيح عندهم، وتكون متمتعة إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، لكن عليها قضاء العمرة بعد الحج، ولك في مذهب المالكية سعة إن شاء الله، فتعتبرين قد أدخلت الحج على العمرة، فتكونين قارنة، وهذا كله إنما هو إذا كنت متمتعة وكان المراد بالخطأ بالطواف هو عدم الإتمام في الابتداء، أو الانتهاء. (29/457)
والله أعلم
46569
عنوان الفتوى:أختها تحادث شابا بالهاتف فماذا تصنع؟ رقم الفتوى:46569تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
4657
عنوان الفتوى:يجوز للأب أن يقبل ابنته إذا أمنت الفتنة رقم الفتوى:4657تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
هل يجوز للأب أن يقبل ابنته حتى بعد أن تعدت سن البلوغ أو أصبحت كبيرة؟ و جزاكم الله خيراً،،،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا أُمنت الفتنة في ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه". كما في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها في حديثها المشهور.
والله أعلم.
46576
عنوان الفتوى:موطن دعاء القنوت رقم الفتوى:46576تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
40345 للفائدة.
والله أعلم.
46581
عنوان الفتوى:حكم العلاج بعصارة الشعير المحتوية على كمية قليلة من الكحول رقم الفتوى:46581تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
أنا طالب أعيش في فرنسا، وأشكو من آلام في المعدة، ونصحني الطبيب بشرب عصارة الشعير أو ما يسمى البيرة، ولكن بشرط من غير كحول، المشكلة أنني لم أجد البيرة الخالية تماماً من الكحول، إذ تجد مكتوباً عليها خالية من الكحول ولكن عندما تدقق في المكونات تجد أنها تحتوي على كمية قليلة من الكحول الأمر الذي أخبرت بأنه لا يمكن التخلص منه، هل أستعمل هذا النوع من الشراب أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟ (29/458)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك شفاء تاماً لا يغادر سقماً، وفيما يتعلق بسؤالك، فطالما أن الطبيب قد أرشدك إلى شرب عصارة الشعير، وبشرط أن تكون خالية من الكحول، فبإمكانك أن تعد الشعير بنفسك وتصنع منه شراباً تأمن فيه الخلُّو من أي شيء من المسكرات، فإن "كل مسكر حرام" كما روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن تعذر عليك إعداد الشراب المذكور ولم تجد وسيلة أخرى للعلاج فعد إلى الطبيب الذي أمرك بالدواء ليبحث لك عن حل آخر للمسألة، فإن لم يجد لك غيره وأخبر بأن شربه على الكيفية التي هو بها ضروري لصحتك، فلا مانع حينئذ من تناوله، لأن الضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التغابن:16]، والضرورة تقدر بقدرها، فمتى حصل الاستغناء عن شيء من ذلك بحصول الشفاء أو بوجود البديل المباح وجب الابتعاد عنه.
والله أعلم.
46583
عنوان الفتوى:فليكرم جاره رقم الفتوى:46583تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
ما هي حقوق الجيران؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/459)
فإن للجار منزلة كبرى في الإسلام، بل وصل الأمر إلى أن الوصية به أخذت صوراً شتى:
فمنها: في حديث ابن عمر: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
ومنها: حديث أبي هريرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن... من لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه.
ومنها: عنه أيضاً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ولمسلم: فليحسن إلى جاره. ولأحمد: فليكرم جاره.
ومنها: ما رواه أبو داود عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثاً، فقال: اذهب فاطرح متاعه في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل، فجاء إليه جاره، فقال له: ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه.
بل حتى مع الجار الكافر كما عند الترمذي: عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وما للجار على جاره شيء كثير، منه الواجب ومنه المستحب، ومن ذلك:
حفظ حرمته حال غيبته وحضوره، وبدؤه بالسلام، وعيادته إذا مرض ونصحه وتعزيته عند المصيبة ومشاركته في فرحه، ومواساته وقت الحاجة.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك، وتكف عنه أذاك، ومن ذلك الإكرام والإفضال، كما قال صلى الله عليه وسلم: فليكرم جاره.
قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. إلى غير ذلك من صور الإحسان إلى الجار.
والله أعلم.
46584
عنوان الفتوى:الفرق بين الاستصناع والسلم رقم الفتوى:46584تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
ما الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/460)
فالفروق بين عقد الاستصناع وعقد السلم مذكورة في الفتوى رقم: 37651.
والله أعلم.
46585
عنوان الفتوى:الفرق بين الشهادة والإشهاد رقم الفتوى:46585تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
ما الفرق بين الشهادة والإشهاد؟(عند الفقهاء وليس اللغويين)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة هي الإخبار بما قد شوهد، والإشهاد وهو طلب الشهادة وسؤالها. ا.هـ بتصرف من طلب الطلب للنسفي.
وجاء في نهاية المحتاج: كتاب الشهادات جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص.. بأن تكون عند قاض بشرطه. اهـ.
هذا ولا يخلو كتاب من كتب الفقه من باب أو كتاب الشهادة، ويذكر الفقهاء هنالك أركانها وشرائطها وبيان ما يلزم الشاهد يتحمل الشهادة، وبيان العقود التي تلزم فيها الشهادة والعقود لا تلزم فيها، فتراجع هذه المسائل في مظانها من كتب الفقه.
والله أعلم.
4659
عنوان الفتوى:لا يجوز الإقدام على ما يضر الجنين إذا نفخت فيه الروح رقم الفتوى:4659تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا متزوج و قد رزقنا الله بطفل طبيعي عمره الآن 13 سنة. حملت زوجتي بعدها 3 مرات وفي كل مرة يكون الطفل ذكراً ولكن مصاب بمرض لا يمكنه من الحياة أكثر من سنتين و يتوفى. لجأنا إلى أهل العلم في الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و اليابان وأخيرا في الصين لإيجاد طريقة ما تمكننا من تشخيص المرض قبل 12 أسبوعا من عمر الجنين و لكن لم نجد و الطريقة الوحيدة هي عمل تنظير للرحم و أخذ عينة من شعر الجنين و الذي يتكون بعمر 20 أسبوعا. وقد ينتج عن هذا الفحص مضاعفات قد تؤدي إلى فقدان الجنين. فما الحكم في إجراء هذه العملية و جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فحيث أن هذا الفحص لا يتم إلا بعد عشرين أسبوعاً على تكون الجنين، وقد ينتج عنه مضاعفات تؤدي إلى فقدان الجنين، فلا يجوز الإقدام عليه وذلك لأمرين: (29/461)
الأول: أنه لو ثبت كون الجنين مصاباً لم يجز إسقاطه، لكونه قد بلغ خمسة أشهر وتجاوز بذلك مرحلة نفخ الروح، وقد أجمع العلماء على تحريم إسقاط الجنين في هذه المرحلة لا نعلم عنهم خلافاً في ذلك، ولم يستثنوا إلا حالة واحدة وهي حالة وجود ضرر محقق على حياة الأم، وأما كون الطفل سيولد مصاباً بمرض قد يؤدي إلى وفاته بعد عامين فهذا لا يبيح إسقاطه والاعتداء عليه.
الثاني: أنه مع انتفاء الفائدة من هذا الفحص كما سبق، قد يترتب عليه مضاعفات تؤدي إلى موت الجنين - كما في السؤال- وهذا سبب في قتل النفس التي خلق الله بغير حق. وحيث علم أو غلب على الظن أن فحصا ما يؤدي إلى موت الإنسان لم يكن من الجائز الإقدام عليه.
والذي ننصحكما به أن تسلما الأمر لله خالق السماوات والأرض، ومن بيده ملكوت كل شيء، فهو الخالق الذي يعلم ما خلق، وهو أرحم بهذا الجنين من أمه وأبيه، ولا حكم أعدل من حكمه، ولا قضاء أفضل من قضائه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون .
ولعل الله أراد أن يدخر لكما من وراء هذا الأمر أجراً عظيماً وثواباً كبيراً : روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد"، وروى الشيخان واللفظ للبخاري: " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد، كانوا لها حجاباً من النار" قالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
وعند البخاري أيضاً: "ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من ولده لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم". وروى أحمد والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم " (29/462)
وروى مسلم: " لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، واثنان ". وروى النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مات ابنه: "يا فلان! أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عُمُرَك؟ أوْ لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟"
وروى البخاري: " يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة"
فأبشرا بفضل الله تعالى ونعمته، واصبرا على ما قضى الله تعالى وقدر، وأكثرا من الدعاء والاستغفار، قال الله تعالى: ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمدكم بأموال وبنين ) [نوح:10، 12].
والله تعالى أعلم.
46591
عنوان الفتوى:ذوو الأرحام لا ميراث لهم رقم الفتوى:46591تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
هلكت وتركت ابن أخت . بنتي أخت .ابني عم. بنتي خالة. وابن خالة، كيف تقسم تركتها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتركة المذكورة إنما يستبد بها ابنا العم، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما ابن الأخت وبنتا الأخت وبنتا الخالة وابن الخالة فهم من ذوي الرحم، وليس لهم فرض في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
46592
عنوان الفتوى:لم يكمل عمرته وعاد إلى بلده رقم الفتوى:46592تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال : (29/463)
إني قد سافرت للعمرة وأنا في السابعة عشر من عمري وفي أثناء العمرة أنهيت الطواف ثم ذهبت للسعي وقد وجدت المسعى ممتلئا بالناس وكان زحاماًُُ شديدا ولم أستطع أن أكمل السعى سوى شوط واحد فقط فخرجت من المسعى وأنا ضعيف البنية لا أستطيع مزاحمة الناس
وقد خرجت ونزعت الإحرام وبدلت ملابسي ورجعت إلى بلدي
وقد كنت أجهل الحكم افتوني جزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حيث تعجلت وتركت إكمال عمرتك، وينبغي أن تعلم أنك بخروجك ولبسك ملابس الإحرام لم تخرج من إحرامك، وعليك أمور ذكرناها بتفصيل في الفتوى رقم: 22527، والفتوى رقم: 1565.
والله أعلم.
46598
عنوان الفتوى:من السور ما يستحب قراءتها قبل النوم رقم الفتوى:46598تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
أريد معرفة أفضل وقت لتلاوة القرآن كل ليلة التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السجدة والملك...
كنت أقرأ هده السور مباشرة عند دخولي البيت بعد صلاة العشاء و لكن عندما سألت إمام المسجد الدي أصلى فيه قال إنه أفضل وقت هو مباشرة قبل النوم يعني أتلو ما علي وأنام بعد ذلك جربت هذا الوقت ولكنه لم يترك لي المجال لممارسة هوايتي في الوقت الحالي أنا بدون شغل قريبا سأبدأ إن شاء الله في الفترة الصباحية أقضي فيها أشغالي وأما المساء لا مجال لي أبدا خاصة أني أصلي في المسجد والوقت بين الصلوات غير كاف
الوقت الذي كنت أجده مناسبا هو بعد صلاة العشاء و كما قلت كنت أتلو مباشرة بعد صلاة العشاء والوقت المتبقي أقضيه في هوايتي أحب كثيرا مشاهدة أفلام الرعب و الخيال و المطالعة داخل فراشي قبل النوم والجلوس مع والدتي باختصار فعل ما أحب بعد أداء وجباتي الدينية ولا أقصد أبدا أني أفضل الدنيا على الآخرة بل بالعكس، الآن لا أستطيع فعل أي شيء دون أن أفكر في أنه علي أن أنهض لتلاوة القرآن الكريم حتى أنه لا أتعشي براحتي، فما هو أفضل وقت لتلاوة هذه السور، وهل تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت (29/464)
ما هي الليلة في الإسلام متى تبدأ ومتى تنتهي؟
؟أعتذر على الإطالة و شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وبين عظم أجر من يقرؤه، وإن له بكل حرف حسنة، ورغب كذلك في قراءة بعض الآيات وبعض السور لفضلها ومن ذلك سورة تبارك، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى، هذا حديث حسن ورواه أبو داود وغيره.
ومن ما ورد في فضلها مع سورة السجدة ما رواه أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ (الم تنزيل) و(تبارك الذي بيده الملك) وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أئمة أهل العلم منهم الألباني في صحيح الجامع.
ولذلك يستحب قراءتهما قبل النوم كل ليلة لفعله صلى الله عليه وسلم.
أما عن الليلة في الإسلام فإن الليلة تبدأ بغروب الشمس، وتكون الليلة تابعة لليوم الذي بعدها فيقال مثلاً ليلة الجمعة إذا غربت شمس يوم الخميس وتستمر الليلة إلى طلوع الفجر كما قال تعالى عن ليلة القدر: سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر:5).
وأخيراً نذكرك أخي في الله أن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهذه الأفلام مضيعة للأوقات، فضلاً عن أنها تكون مشتملة على أمور محرمة، كصور النساء المتبرجات وكشف العورات وأصوات العزف والموسيقى، فننصحك أخي بتجنب مشاهدة هذه الأفلام التي تنقص الإيمان وتشغل القلب لما يكون فيها مما يسخط الرب جل وعلا. (29/465)
والله أعلم.
46600
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم إذا استؤجر في عمل معين يتقيد بما شرط عليه فيه رقم الفتوى:46600تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال:
أنا أعمل في مدرسة أهليه وتخصصي تدبير منزلي مادة تهتم بشؤون الطبخ والمنزل والتربية والأطفال والغسيل والكي، وأنا أشرح مادتي من النظرة التي أعلم أنها تفيد الفتاة وأحاول جاهدة إفادتهن أي لا أتقيد بالموجود بالمنهج وفي الغالب لا قول الموجود في الكتاب لأن ما كتب في الكتاب عفا عليه الزمن وأشرح للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بقدر ما أستطيع لكن طالبات مرحلة الثانوية لا يريدون الدروس ولا يحاولون أن يهتموا بها وأنا في الغالب لا أعطيهم واذا أعطيتهم أعطيهم دروساً من خارج المنهج لكي يستفيدوا وأما الدروس التي لا يمكن أن تكون مفيدة في وقتنا الحاضر لا أعطيها لهم وأيضا أنا متمكنة من مادتي في حضور أي شخص غريب لأن حضورهم يجعل الطالبات ينتبهن وبالتالي أعطي كل ما لدي ولا أقول إني لا أعطي ما لدي عند عدم حضور أي شخص غريب ولكن البنات يبدأن بطرح أسئلة وبالتالي تتشعب الأسئلة وأحاول أن أجيب عليها وبالتالي نخرج من الموضوع
وفي بعض الأحيان أشتري مقادير الطبخ من جيبي الخاص مع العلم بأن المدرسة ملزمة بتوفيره ((بعض الطلبات لا يحضرونها))
سؤالي
هل راتبي حلال؟
هل أستمر في الوظيفة أم أستقيل حالا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم إذا استؤجر على عمل معين أن يتقيد بما شرط عليه في ذلك العمل، فالمدرس إذا كلف بنوع معين من التدريس أو بمنهج معين فعليه أن يفي بما اشترط عليه من ذلك، لما روى أبو داوود والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم. (29/466)
وبناء عليه فإن عدم تقيدك بالبرنامج المحدد في المنهج إذا كان من أجل التمهيد له بمعارف أخرى ليتمكن الطالبات من الاستفادة، وبالتالي ليستوعبن ما تقدمينه لهن فهذا حسن، ويعتبر من النصح للمسلمين المأمور به في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سببه أنك لا ترين الفائدة في المناهج المقررة وأن ما تعلمينه أفضل منها فهذا أمر لا ينبغي أن تفعليه من تلقاء نفسك، بل تستشيرين فيه إدارة المؤسسة، فإن أذنت فيه فافعلي وإلا فلا، ولا يبرر لك هذا التجاوز أنك متمكنة من مادتك، ولا ما تصرفينه من جيبك مما لا يلزمك.
ثم إن ما ذكرته من تشعب الأسئلة مما يخرجك عن الدرس وعن موضوعه فهو أيضاً مما لا ينبغي، بل الواجب التقيد بالمقررات، وتخصيص وقت بعد كل مقرر للأسئلة ولاستكمال الاستفادة، ومع ذلك فإنا لا نرى أن تتركي الوظيفة بموجب هذه الأغلاط، ولكن أطلعي إدارة المدرسة على ما لديك من الملاحظات، واعملي بما يشيرون به عليك.
والله أعلم.
46601
فتاوى
عنوان الفتوى:من نوى العمرة لزمه الإحرام من الميقات، أومن محاذاته رقم الفتوى:46601تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال:
أخوكم في الإسلام مصري ومقيم بالقاهرة وجاءني (عقد لمدة ثلاثة أشهر) كشغل في محافظات جدة ومكة والمدينة فانتهزت هذه الفرصة من أجل أن أعمل عمرة وقبل ما أعمل عمرة قال لي صاحب الشغل لازم تنزل جدة أولاً لترى نظام الشغل، وأقمت بجدة أكثر من ثلاث أيام ثم أحرمت من مكاني بجدة لأعمل عمرة وأتممتها بحمد الله
فهل هذه العمرة مقبولة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/467)
فمن نوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أومن محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جده ولو كان ينوي البقاء فيها ثلاثة أيام، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذات الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجز عنه وجب عليه صيام عشرة أيام.
والله أعلم.
46608
عنوان الفتوى:هذه العقود من السمسرة الجائزة رقم الفتوى:46608تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
فضيلة لجنة الإفتاء في إسلام ويب حفظكم الله
نحن مؤسسة تسويق في طور التأسيس, نرغب بتسويق منتجات عديدة ومتنوعة منها على سبيل المثال :
العطر والعسل والتمور والأدوات المنزلية والديكور والالكترونيات وبرامج الكمبيوتر والألبسة والسيارات والعقار والشقق والاتصالات والطباعة و توفير وظائف والترجمة والانترنت والأعشاب الطبيعية والعطورات والاعلانات التجارية والحجوزات المختلفة وخدمات عامة وأي منتج مباح شرعا وقانونا
ويتم تسويقها بنفس أسعار السوق .
وسنقوم بعمل عقود تسويق لهذه المنتجات مع الراغبين من الناس , ----- وسؤالنا ما الحكم الشرعي في هذه العقود ؟
اذ العقود ستكون في أكثر من صورة وعلى وجه الاختيار وهذه الصور ما يلي :
1- نقدم لك مبلغاً مقداره ( س) من المال [يتفق عليه] عن كل شخص تدله مباشرة ليشتري أحد منتجاتنا ونقدم لك الأجرة فور شراء ذلك الزبون أحد منتجاتنا وبنفس اللحظة ولا يشترط عليك أنت شراء أي من المنتجات.
2- نقدم لك مبلغاً مقداره ( ص) من المال مقابل التسويق لعدد مباشر مقداره (ع) من الأشخاص - ولا يشترط عليك شراء أي من منتجاتنا - و يتم تسليم الأجرة لك فور تحقق هذا الرقم خلال مدة زمنية ( نتفق عليها ) فاِن لم يتم تحقيق هذا الرقم خلال هذه الفترة ؛ فلن يضيع عليك أي جهد بل سيتم محاسبتك عن كل شخص سوقت له مباشرة ولكن (29/468)
بأجر آخر مقداره ( ل) من المال .
3- نقدم لك مبلغاً مقداره ( م ) من المال مقابل تسويقك لعدد مقداره ( ن ) من الأشخاص تسوق لهم أحد منتجاتنا , سواء تم التسويق من خلالك مباشرة أو غير مباشرة ولكن عليك التسويق لاثنين مباشرة على الأقل ولو قام من دعوتهم مباشرة بدعوة آخرين جدد؛ سنعتبرالجدد هؤلاء تسويقا من خلالك أنت ولكن بطريق غير مباشر بغض النظر عن عددهم.
ولكننا نقدم لك مبلغاً عمن سوقت لهم مباشرة على وجه الإلزام وبغض النظر عن عددهم أو موقعهم ولن يضيع عليك أي جهد , أما الذين اعتبرناهم تسويقاً غير مباشر فنقدم لك عنهم المبالغ المالية على وجه الهدية - وليس على وجه الحتم والإلزام- والهدية تكون حسب شروط نطلعك عليها .
-------------------------------------------------------------------
أرجو من فضيلتكم التكرم بالتعليق وتقديم النصح والفتيا مع دعواتنا لكم بالتوفيق.
--------------------------------------------------
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه العقود المعروضة من السمسرة الجائزة، وليس فيها ما يمنع منه الشرع، فقد تضمنت شروط السمسرة الصحيحة من حيث معلومية الأجرة والعمل، وكذا حلية البضاعة المراد السمسرة عليها، وراجع الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 24498، والفتوى رقم: 45852، والفتوى رقم: 12830.
والله أعلم.
46609
عنوان الفتوى:حكم نزع الأجهزة عن المريض رقم الفتوى:46609تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
ما الحكم الشرعي المفصل لوضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لاسيما في الحالات التالية: الحالات التي يرجى شفاؤها، الحالات التي لا يرجى شفاؤها، إيقاف الجهاز عن العمل للحالات التي لا يرجى شفاؤها، الحالات التي يختلف في تقييمها الأطباء، دوري كممرض في الحالات التي تخالف الشرع حيث إنني لا أملك قراراً، أي معلومات إضافية أخرى حيث سيستفيد من هذه المعلومات أكبر عدد من الأشخاص؟ وجزاكم الله خيراً. (29/469)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 19923، حكم نزع الأجهزة عن الشخص الذي لا ترجى حياته كموته دماغياً وترجح لنا أنه لا يجوز مطلقاً، ولكن لو أخذ شخص بالرأي الآخر وعمل به مقلداً للقائلين به فلا حرج عليه، أما إذا تبين له حرمة ذلك فلا يجوز له الإقدام عليه، ولا طاعة لمن أمره بذلك لأنه يعتقد حرمة ما سيقدم عليه، وهكذا في كل ما يأمر به في عمله لا يطيع إلا في المعروف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما صح بذلك الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
46612
عنوان الفتوى:حكم الشرط الجزائي إذا تراد أحد المتبايعين المبيع رقم الفتوى:46612تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
تعاقدت على شراء قطعة أرض، وتم كتابة عقد ابتدائي به شرط جزائي عبارة عن سداد مبلغ من المال على البائع أو المشتري في حالة الرجوع عن العملية، وقد تراجع البائع عن البيع وسدد مبلغ الشرط الجزائي، فما هو الحكم الشرعي في هذا المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا العقد الابتدائي مواعدة على البيع والشراء من الطرفين، ثم تخلف البائع عن المضي فيه ولحق المشتري ضرر بسببه فله الحق في أخذ تعويض مقابل الضرر الفعلي الذي لحق به، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4984.
أما إذا كان المقصود به عقد بيع فإن البيع من العقود اللازمة فإذا تم بشروطه وأركانه لزم المشتري نقد الثمن والبائع تسليم المبيع، ما لم يكنح بينهما خيار شرط، ويمضي زمن الخيار إن وجد يعتبر البيع لازماً، ولا يحق للبائع الرجوع عنه إلا أن يقبله المشتري، وفي الحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً. رواه البخاري. (29/470)
وعليه فما تسميه شرطاً جزائياً يلزم به البائع أن يدفع مبلغاً من المال مقابل تراجعه غير صحيح، إذ ليس له أن يتراجع وليس لك إلا أن تأخذ المبيع أو تقيل صاحبك، والجمهور من أهل العلم على أن الإقالة فسخ وعليه فليس لك أن تأخذ أكثر من الثمن الأول.
والله أعلم.
46615
عنوان الفتوى:الإسلام هو دين العدالة والمساواة رقم الفتوى:46615تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
سؤالي هو ..كيف ترد على من يقول بأنه لا توجد عدالة ولا مساواة في بعض الأحكام الشرعية، مثل حكم قتل الحر بالعبد، حيث إن هناك قولا للجمهور بأن الحر إذا قتل العبد لا يقتل به، واستدلوا بأدلة كثيرة ومع ذلك كيف تقنع من يقول بأن هذا ليس من تمام العدل، فجميع الناس متساوون وتتكافأ دماؤهم ولا فرق بين حر وعبد ولا ذكر وأنثى.. فأين المساواة في ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحر لا يقتل بالعبد كما قال جمهور العلماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19971، والإسلام هو دين الحضارة والعدالة والمساوة، فقد نظم المعاملات بين الناس وبيّن أحكام العقود والجنايات والعقوبات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض، ثم إن هذه الحياة الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وليست دار تكريم وجزاء، والعبد قد خصه الله بمضاعفة الثواب إذا أحسن القيام بواجباته، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، والمساواة والعدالة ليس معناهما أن يستوي الناس في كل شيء، الرئيس والمرؤوس والشريف والوضيع، والغني والفقير، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، فتلك فروق جعلها الله بين البشرية ولا بد أن يبقى لها أثر في الوجود كيفما كان التنظيم المتبع. (29/471)
ورغم أن مسألة منع القصاص للعبد من الحر، والاقتصار في جنايته عليه على القيمة عادلة عقلا، فإن المسلم لا يحكم عقله في الأحكام الصادرة عن الله تعالى إلا بقدر ما يفهمها، وواجبه الخضوع والإذعان لها استجابة لقوله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65)، فالله تعالى هو أحكم الحاكمين، وهو أدرى بحقيقة العباد وبمصالحهم، وإن يكفر بشيء من ذلك ناس فقد وكل الله به قوما ليسوا به كافرين، فلا تلتفت إلى إلحاد أولئك الفساق والكفرة الذين همهم الوحيد هو أن يبدلوا دين الله، ويحكموا بغير ما أنزل الله.
والله أعلم.
46616
عنوان الفتوى:صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على نصف ثمر خيبر رقم الفتوى:46616تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
أصحيحٌ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على نصف تمر المدينة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (29/472)
فجواب سؤالك الأول أن الصحيح هو ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت هذه الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، فالصلح إذاً وقع على نصف ثمر خيبر، وليست المدينة.
والله أعلم.
46617
عنوان الفتوى:حكم التلقيح الصناعي لزوجة المسافر رقم الفتوى:46617تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
ما الحالات التي يمنع فيها إجراء أطفال الأنابيب (الإخصاب الاصطناعي)، وهل يجوز إذا كان الزوج مسافراً أن تقوم الزوجة بإجراء الإخصاب الاصطناعي (من مني الزوج نفسه)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن عملية الإخصاب الاصطناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5995، 17105، 30384.
وذكرنا فيها الحالات التي يجوز إجراء هذه العملية فيها، وأما عن قيام المرأة بهذه العملية لعذر سفر الزوج فإن هذا مما لا يجوز، لأن هذه العملية إنما أجيزت للضرورة ولا ضرورة هنا حيث يمكن للزوج أن يرجع من سفره للتلقيح، أو تسافر هي إليه.
والله أعلم.
4662
عنوان الفتوى:الخطبة عن طريق الانترنت رقم الفتوى:4662تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : تعرفت على فتاة دينة وتتحلى بالخلق عن طريق الشات وتعرفت على شخصيتها أكثر وأكثر مما قرأته لها من كتابات بأحد الساحات لتبادل الحوار الفكري وذلك بعد جهد من محاولتي أن أعرف اسمها المستعار واطمأن قلبي لما قرأته لها من مواضيع..وقررت الاستخارة قبل أن أتقدم لأهلها وتوكلت على الله وأخبرت أهلي بالأمر لكني صدمت بأن أهلها لن يقبلوا بطالب علم..حتى ولو بالتملك إلى أن أنهي دراستي..وخوفًا من رفض أهلها حين أتقدم لخطبتها لأن رفضهم لي سيمنعني من التقدم لها بعد إكمالي لدراستي قررت أن أنتظر إلى أن أنهي دراستي وأتقدم لها حين ذلك إن شاء لله.. (29/473)
السؤال: هل يجوز أن أتحدث معها عن طريق الشات فقط الى ذلك الحين؟ مع العلم أنه: - لم ولن نستخدم التليفون أو أي وسيلة أخرى من الإ تصال غير الشات قبل التملك على الفتاة.. - إن المحادثة فيما بيننا هي فقط تبادل الأفكار والتشاور فيما يواجهنا في حياتنا اليومية من مشاكل أو ما في المواضيع المتداولة بين العامة من الناس أو النصح والإرشاد فيما بيننا. - المحادثة خالية من أي كلام يخدش الحياء أو كلام حب أو قول يغضب الله تعالى. - الشات لم يلهنا عن أداء الفريضة من الصلوات أو تأخيرها عن وقتها ولله الحمد. * هل يجوز لي أن أحادثها بالشات وهو أكثر الطرق عفة بنظرنا إلى حين تخرجي وإنهائي دراستي إن شاء الله ؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون مضبوطة بأصول الشرع، فيحرم إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا في ظل زواج شرعي، كما أنه لا ينبغي أن يخاطب أو يكاتب أو يحادث رجل امرأة أو امرأة رجلاً إلا لحاجة، وإذا وجدت الحاجة فيجب أن يكون كل ذلك وفق ضوابط الشرع وحدود الأخلاق والأدب حتى لا تحصل فتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الافتتان بالنساء بقوله: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري ومسلم، وفي بداية الأمر -غالباً ـ يأخذ المرء على نفسه العهود والمواثيق بأنه لن يقول أو يفعل ما يغضب الله، لكن الشيطان قد يستدرجه إلى الخطأ فليحذر المسلم من ذلك قال تعالى: (يا أيها الذي آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21]. (29/474)
كما أن من أراد الزواج ينبغي له السؤال عن من يريد الزواج منه، وعن أحواله وأخلاقه، وعن أهله وقبل ذلك السؤال عن دينه والتزامه، ولا يتأتى ذلك بمثل هذا التواصل إضافة إلى ما فيه من مفاسد معروفة.
وبناءً على ما تقدم نقول للسائل الكريم: هذه الفتاة التي تريد محادثتها عن طريق "الشات" هي أجنبية عنك شأنها شأن غيرها من النساء فلا تحادثها عبر "الشات" ولا غيره، وما دمت لا تستطيع الزواج منها الآن، فلا تشغل نفسك بها ولا تفكر بها أصلاً، وننصحك بالاهتمام بالدراسة وطلب العلم، وبعد إنهاء الدراسة ـ إن شاء الله ـ يمكنك التقدم لهذه الفتاة أو غيرها، وستكون أمامك الفرص متوفرة للاختيار، بدلاً من التعلق بهذه الفتاة الآن وانتظارها دون جدوى، وعليك بدعاء الله بصدق وإلحاح أن ييسر لك الخير حيث كان. وفقك الله لصالح الأقوال والأعمال.
والله أعلم.
46620
عنوان الفتوى:وجه تخصيص الخليلين في الصلاة الإبراهيمية رقم الفتوى:46620تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
لماذا يقال ما يقال في الصلوات الإبراهيمية بأن يصلي الله تعالى على سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبراهيم \"حصراً\" في حين يقول التنزيل العزيز: لا نفرق بين أحدٍ منهم؟ (29/475)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبب الاقتصار في الصلاة الإبراهيمية على ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيرهما من الرسل لكونهما أفضل الرسل منزلة عند الله تعالى، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم بالإجماع، وأما إبراهيم فقد وصف في القرآن بكونه خليل الله تعالى حيث قال تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً(النساء: من الآية125)، قال ابن كثير في تفسيره: وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة وماذاك إلا لكثرة طاعته لربه. انتهى.
هذا إضافة إلى ما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام.
قال النووي: قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراماً لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل.... إلى أن قال: ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى.
وأما قوله تعالى: لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقرة: من الآية285)، فهذا وصف لإيمان المؤمنين بكونهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل، لا ينكرون ولا يجحدون ما وجب الإيمان به من هذا، قال ابن كثير أيضا: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل، والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون. انتهى. (29/476)
والله أعلم.
46623
عنوان الفتوى:باع شايا في كافتريا بغير علم صاحبها رقم الفتوى:46623تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
إليكم مشكلة أخ لكم في الله
يعمل بكافيتريا وقد اشترى شاياً وسكراً وأدخلهما في تجارة صاحب الكافيتريا دون علمه، ثم تلقى أموالا كثيرة لا يعرف مبلغها تحديدا نتيجة مكسب الشاي والسكر، ولكنه تلقى أربعمائة وخمسين جنيها وبقية المبلغ قد تلقاها في صورة بقشيش من الزبائن، بعد ما تاب يريد أن يصلح الأمر.....علما بأن صاحب الكافيتريا قد يؤذيه هو وشركاءه الاثنين اللذين يعملان معه في نفس الوردية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تنتهي عما فعلت وتتوب إلى الله تعالى، وتتخلص من حق صاحب الكافتريا بأن تدفع له أجرة استخدامك لهذه الكافتريا في بيع شاي لحسابك، ويرجع في تقدير هذه الأجرة إلى أهل الخبرة، ولا يلزمك أن تدفع له هذه الأجرة بصورة مباشرة، بل لو أوصلتها إليه بأي طريق كفى ذلك.
والله أعلم.
46625
فتاوى
عنوان الفتوى:البعيد لا يجب عليه استقبال عين الكعبة رقم الفتوى:46625تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال:
هل يمكن للمصلين أن يصلوا قي اتجاه غير اتجاه الإمام(الاتحاه الصحيح) في الصلاة ولو كان الفرق بينهما ليس بكثير نظرا للهندسة المعمارية للمسجد.
ولو كانت الوضعية صحيحة فماهو الحدالأقصى للزاوية بين اتجاه الإمام واتجاه المصلين؟ (29/477)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البعيد عن الكعبة لا يجب عليه استقبال عينها، بل عليه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإذا كان المصلون ينحرفون شيئاً يسيراً عن اتجاه الإمام (القبلة) بحيث أنهم لا يزالون مستقبلي الجهة (جهة القبلة) فلا حرج في ذلك، ونحيلك على الفتوى رقم: 11452، والفتوى رقم: 15685، لمعرفة الأدلة ولمزيد من الفائدة.
وأما الحد الأقصى للزاوية بين اتجاه الإمام (الاتجاه الصحيح) والمصلين فهو الانحراف عن الجهة، فإذا كنتم في الغرب من مكة فالقبلة بالنسبة لكم جهة المشرق، فإذا انحرفتم عنها جهة الشمال أو الجنوب فلا تصح الصلاة حينئذ لأنها إلى غير القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة كما هو معروف.
والله أعلم.
46636
عنوان الفتوى:مَنْ تعدى على حق كافر غير حربي رقم الفتوى:46636تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
إذا حدثت إساءة في تصرف ما أو في تعامل معين في حق إنسان نصراني، ما هي الكيفية التي يتم بها رد الاعتبار لذلك الشخص من منطلق ديني، وهل يجوز ذلك، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على من تعدى على حق كافر غير حربي أن يستسمحه ويرد له حقه، فإذا كان قد اغتابه أو سبه أو ما أشبه ذلك فعليه أن يستسمحه ويستحله... وكذلك إذا كان قد أخذ منه مالاً عليه أن يرده له ويطلب منه العفو، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار. رواه ابن حبان في صحيحه.
ولمزيد ن الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23256، والفتوى رقم: 27375، والفتوى رقم: 2290.
والله أعلم.
46642
عنوان الفتوى:زوجها يشد الرحال إلى القبور ويتبرك بها رقم الفتوى:46642تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
تزوجت رجلاً يعتنق المذهب الصوفي يعتقد في الأولياء والصالحين وتمجيدهم والتبرك بالأحياء منهم والأموات إلى جانب شد الرحال إلى المساجد التي فيها قبور الأولياء وإلى جانب قصر قراءته على الكتب التي تصدر عن شيوخهم وهي مليئة بالأحاديث الضعيفة والأحاديث التي ليس لها أصل والتي يظهر بوضوح وللعامة أنها أحاديث موضوعة ويرغمني على قراءتها (29/478)
ولا مانع عنده من سب أعلام شيوخ الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأنا تزوجته على أمل تغيره ولكن لا فائدة هل أستمر معه أم أطلب الطلاق مع العلم بأنني حامل وأخاف أن يلقن ابنه تعاليم الصوفية؟
أيدونى افادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشد الرحال إلى القبور والتبرك بها أو بذوات الصالحين من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم الحذر منها كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 17793/25217/14693.
وعلى هذا فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويتوب إلى ربه من هذه المعاصي، وذلك أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم.
كما أن عليه أن يتوب من سب العلماء، بل إن التمادي في ذلك يخشى على صاحبه من الكفر، قال ابن نجيم في البحر الرائق: ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالماًأو فقيها من غير سبب. ا.هـ
أما أنت أيتها الأخت الفاضلة فعليك بمداومة النصح لزوجك، وناقشيه في هذه المسائل إن كان لك قدرة على تبيين أقوال أهل العلم فيها، وإلا فقدمي له كتب العلماء التي تتناول هذه المنكرات، فإن تاب ورجع فاحمدي ربك سبحانه، وإن أبى إلا التمادي على معاصيه وخفت أن يجبرك على معصية من تلك المعاصي، فلك أن تطلبي الطلاق منه، واعلمي أن ربك سبحانه سيعوضك خيراً منه وأحسن، ما دام الحامل لك على هذا هو طلب مرضاة الله تعالى.
والله أعلم.
46644
عنوان الفتوى:الحكم الجلية من وقوع النسخ في القرآن الكريم رقم الفتوى:46644تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال : (29/479)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لقد رأيت برنامجاً في قناة مسيحية يتحدث عن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ويقول ذلك القمص زكريا بطرس أن آيات نزلت على رسولنا الكريم ثم أنساها الله له فلم يعد يذكرها، كما يقول أن سورة التوبة كان بها 200 آية، ويقول كيف يعقل أن ينزل الله آية أو سورة على نبيه ثم ينسيها له، لماذا هل أنزلها الله ثم وجد أنها غير صالحة أم ماذا؟ وهنا أتسأل أنا: هل هذا الأمر صحيح، وإن كان صحيحاً فما الحكمة من ذلك، وهل هو أمر لم تعرف بعد حكمته أم ماذا، ولماذا لا يتعرض علماء المسلمين لهذه القضية، أرجو أن ترسلوا لي الجواب في أقرب وقت ممكن، فأعداء الله لا ينتظرون، وقد يسقط في براثنهم ضعاف الإيمان، وبالمناسبة ذلك البرنامج هو أسئلة عن الإيمان ويقدم بقناة الحياة المسيحية ويقدمه شخص يقول إنه كان مسلماً وأصبح مسيحياً، أو بمعنى أصح ارتد عن الإسلام، أفيدوني أفادكم الله، وانشروا الجواب على الإنترنت ليستفيد منه الجميع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نشرع في الجواب ينبغي التنبيه على أمر مهم وهو أنه يجب على المسلم أن يصون دينه عن الشبهات، فلا يستمع إليها، لأن الشبهة قد تستقر في قلبه ولا يستطيع دفعها لضعف إيمانه أو قلة علمه أو هما معا ، وقد نص العلماء على حرمة النظر في كتب أهل الكتاب لما فيها من التحريف، فكيف بالاستماع لشبهات هؤلاء؟! فهو أشد تحريما وانظر الفتوى رقم: 14742.
وأما الكلام عن الحكمة من نسخ الآيات بعد نزولها فقد سبق في الفتوى رقم: 3715، والفتوى رقم: 13919 ونزيد هنا بعض الكلام الذي لا بد منه.
قال الزرقاني في مناهل العرفان وهو يرد على من أنكر النسخ بحجة أنه يستلزم البداء، قال رحمه الله تعالى: البداء بفتح الباء يطلق في لغة العرب على معنيين متقاربين: أحدهما الظهور بعد الخفاء ومنه قول الله سبحانه: وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ* وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ومنه قولهم: بدا لنا سور المدينة. (29/480)
والآخر نشأة رأي جديد لم يك موجودا، قال في القاموس: وبدا له في الأمر بدواً وبداء وبداة أي نشأ له فيه رأي... ذانك معنيان متقاربان للبداء، وكلاهما مستحيل على الله تعالى لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم، والجهل والحدوث عليه محالان لأن النظر الصحيح في هذا العالم دلنا على أن خالقه ومدبره متصف أزلا وأبداً بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن، كما هدانا هذا النظر الصحيح إلى أنه تعالى لا يمكن أن يكون حادثا ولا محلا للحوادث وإلا لكان ناقصا يعجز عن أن يبدع هذا الكون ويدبره هذا التدبير المعجز، ذلك إجمال لدليل العقل.
أما أدلة النقل فنصوص فياضة ناطقة بأنه تعالى أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمت الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتب مبين، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، إلى غير ذلك من مئات الآيات والأحاديث.
ولكن على رغم هذه البراهين الساطعة من عقلية ونقلية ضل أقوام... وزعموا أن النسخ ضرب من البداء أو مستلزم للبداء... ونسوا أو تناسوا أن الله تعالى حين نسخ بعض أحكامه ببعض... علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم، وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم منوطا بحكمة وبمصلحة أخرى، ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم، وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهم والنواسخ والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل، ظاهرة لديه لم يخف شيء منها عليه، والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له، على حد التعبير المعروف شؤون يبديها ولا يبتديها وما كان ربك نسيا. (29/481)
وقال الزرقاني رحمه الله تعالى: أما حكمته سبحانه في أنه نسخ به الأديان كلها فترجع إلى أن تشريعه أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في مرحلتها التي انتهت إليها بعد أن بلغت أشدها واستوت، وبيان ذلك أن النوع الإنساني تقلب كما يتقلب الطفل في أدوار مختلفة، ولكل دور من هذه الأدوار حال تناسبه غير الحال التي تناسب دورا غيره، فالبشر أول عهدهم بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالوجود سذاجة وبساطة وضعفا وجهالة، ثم أخذوا يتحولون من هذا العهد رويدا رويدا ومروا في هذا التحول أو مرت عليهم أعراض متباينة من ضآلة العقل وعماية الجهل وطيش الشباب وغشم القوة على تفاوت في ذلك بينهم اقتضى وجود شرائع مختلفة لهم تبعا لهذا التفاوت، حتى إذا بلغ العالَم أوان نضجه واستوائه وربطت مدنيته بين أقطاره وشعوبه جاء هذا الدين الحنيف ختاما للأديان ومتمما للشرائع وجامعا لعناصر الحيوية ومصالح الإنسانية ومرونة القواعد جمعا وفق بين مطالب الروح والجسد، وآخى بين العلم والدين، ونظم علاقة الإنسان بالله وبالعالم كله من أفراد وأسر وجماعات وأمم وشعوب وحيوان ونبات وجماد، مما جعله بحق دينا عاما خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها... (29/482)
وأما حكمة الله في أنه نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بما يرقيها ويمحصها.. على مهل متألفة -أي الشريعة- لهم متلطفة في دعوتهم متدرجة بهم إلى الكمال رويدا رويدا، صاعدة بهم في مدارج الرقي شيئا فشيئا، منتهزة فرصة الإلف والمران والأحداث الجادة عليهم لتسير بهم من الأسهل إلى السهل، ومن السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب حتى تم الأمر ونجح الإسلام نجاحا لم يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به ونهضة البشرية بسببه.
تلك الحكمة على هذا الوجه تتجلى فيما إذا كان الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ كموقف الإسلام في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية بالأمس، وقد كانت مشكلة معقدة كل التعقيد يحتسونها بصورة تكاد تكون إجماعية، ويأتونها لا على أنها عادة مجردة بل على أنها أمارة القوة ومظهر الفتوة وعنوان الشهامة. فقل لي بربك هل كان معقولا أن ينجح الإسلام في فطامهم عنها ولو لم يتألفهم ويتلطف!!... (29/483)
أما الحكمة في نسخ الحكم الأصعب بما هو أسهل منه فالتخفيف على الناس ترفيها عنهم وإظهارا لفضل الله عليهم ورحمته بهم وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في شكره وتمجيده وتحبيب لهم فيه وفي دينه .
وأما الحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته أو سهولته فالابتلاء والاختبار ليظهر المؤمن فيفوز والمنافق فيهلك ليميز الخبيث من الطيب.. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبذا يتضح لك تهافت دعاوى هؤلاء المبطلين.
وأما نسيان النبي صلى الله عليه وسلم فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 29478 والفتوى رقم: 37776, وقد ذكر أهل العلم أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع أكثرها تلاوة وحكما.
والله أعلم.
46649
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في الوساطة في بيع وشراء الأسهم وفي البورصة رقم الفتوى:46649تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال:
3099 والفتوى رقم: 1241 فلا حرج في عملك في الوساطة بين الراغبين في بيع أو شراء الأسهم وبين البورصة، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز لك العمل في الوساطة المذكورة، لأن هذه الوساطة حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم: 3977.
والله أعلم.
46650
عنوان الفتوى:الإعجاب بالغرب والانبهار بحضارته.. النظرة البديلة رقم الفتوى:46650تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
46652
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تأمر المرأة الرجال بالمعروف وتنهاههم عن المنكر رقم الفتوى:46652تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال:
أنا طالبة في إحدى المراحل التعليمية عندما دخلت هذه المرحلة فلم أجد أحداً متمسكاً بالدين وبفضل الله وحده أصبح هناك فتيات كثيرات متمسكات بالدين وبحجابهن، لكن في هذه المرحلة هناك اختلاط وأنا أجد الشباب في حالة سيئة في البعد عن الله، فهل لو نصحت لمجرد النصيحة ومن وراء حجاب بحكم إني منتقبة فهل في هذا إثم، بقولي مثلاً هذا حرام هداك الله لأنها أفعال تثيرني غضباً، أرجو الإفادة ومعذرة للإطالة، ووفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. (29/484)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك ويرزقنا وإياك الاستقامة على طريق الخير، ولتعلمي أن الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لكل مسلم فرض على كل مسلم حسب وسعه واستطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فالدعوة إلى الله تعالى مهمة الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم، قال الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف:108]، وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
ولا بأس في أن تأمر المرأة غيرها من الرجال بالمعروف أو تنهاه عن المنكر إذا أمنت الفتنة عليها وبها، كأن تكون كبيرة في السن أو أن تفعل ذلك بحضرة جماعة من النساء، وإلا فلا، ونحن نحذر الأخت السائلة من أن يجرها الشيطان من هذا الطريق إلى ما لا يحمد، ولمزيد الفوائد عن مواصفات المرأة الداعية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 40262.
والله أعلم.
46659
عنوان الفتوى:يرث الأخ أشقاؤه دون الإخوة لأب رقم الفتوى:46659تاريخ الفتوى:13 صفر 1425السؤال :
4666
عنوان الفتوى:إذا علق الزوج الطلاق على أمر فحصل فإن الطلاق يقع رقم الفتوى:4666تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا علم الزوج أن زوجته تكرهه ولاتحبه وأنها أخبرت أخواتها وصديقاتها بذلك وهي تسب زوجها وتغتابه في غيابه وتفشي أسرار حياتهاالزوجية فقال لها أنت (طالق) إذا تكلمت عن حياتنا الخاصه للغير وهو يقصد وينوي الطلاق لأنه لايرغب بزوجة تفشي أسرار حياته الخاصة ويريد منعها من تكرار ذلك والسؤال: 1_ هل تأثم الزوجة بافشاء أسرار حياتها الزوجية. 2_ هل يقع الطلاق اذا تكلمت الزوجه بأسرار حياتها الزوجية. 3_ اذا كان الطلاق يقع فما الحكم اذا لم تخبرالزوجه الزوج بأنها أفشت أسرار حياتها الزوجية ولم يعلم الزوج بذلك. (29/485)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فيحرم على كل من الزوجين أن يتحدث لأي شخص آخر عما يجري بينهما في حياتهما الزوجية الخاصة. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" وفي رواية له: "إن من أعظم الأمانة عند الله.." ولا مفهوم للرجل فالمرأة مثله في هذا. وفي المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم(أمسكوا عن الكلام) فقلت أي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون".
2- في الحالة التي ذكرت تطلق هذه الزوجة إذا تكلمت فيما حذرها الزوج من الكلام فيه. لأنه علق طلاقها على أمر فحصل ذلك الأمر فوقع الطلاق.
3- ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخبر الزوج بما حصل منها فإن لم تخبره بذلك فهي آثمة إثماً مضافاً إلى إثمها في إفشاء ذلك الأمر. أما الزوج فهو غير آثم لعدم علمه بما حصل. فإن علم وكانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فله أن يرتجعها إن شاء ذلك. وإن كانت ثالث طلقة فلا يجوز له أن يرتجعها ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره ويدخل بها، كما بين الله في محكم كتابه العزيز. (29/486)
والله أعلم
46668
عنوان الفتوى:مصرف تركة من مات وليس له قرابة وارثون رقم الفتوى:46668تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
أود سؤال حضرتكم عن توزيع الميراث، يوجد في عائلتنا امرأتان ليستا متزوجتين، ولا يوجد لهما أقارب ، وقد توفيتا ولهما الملايين من الدولارات، وسيتم توزيع الإرث على كل فرد ينتمي لهذه العائلة ( أي له نفس لقب العائلة ) هل في هذه الحالة يتم توزيع الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟؟؟؟(كل العائلة ليسوا بأقارب لهما ولكن منتميين إلى نفس العائلة)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بقولك ولا يوجد لهما أقارب تعني بها حقيقة دلالة الكلمة بأن لا قرابة لهما، ولو كانت قرابة بعيدة، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين، قال الشيخ سلمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له.. لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان... (4/07).
وأما إن كان لهما قرابة محددة ولكنها بعيدة، فإن كانوا عصبة كأبناء عم مثلاً، فإن أقرب ذكورهم إلى الميت يحوزون جميع المال، ولا حق فيه للأنثى ولا لمن هو أبعد منهم، لما روى الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإن كانوا من ذوي الأرحام وليس لهما عصبة فإن أموالهما تقسم بين ذوي رحمهمم على النحو التالي، قال الدسوقي: واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل، وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة، فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به، كأن مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون، وإلا الأخوال إخوة الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين. (468/4) وبالجملة فتقسيم هذه التركة يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية ببلدكم أو إلى أهل العلم فيها، لينظروا من يستحق أن يعطى ومن لا يستحق. (29/487)
والله أعلم.
46669
عنوان الفتوى:جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه رقم الفتوى:46669تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
قرأت في مذكرة الشنقيطي رحمه الله في الأصول، عندما تحدث عن النسخ، وقول من قال بنسخ السنة للكتاب، قال ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة، والسؤال هو ما معنى قوله آية خمس رضعات وسورة الخلع وسورة الحفد؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة نسخ الكتاب بالسنة، وقال الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر بعد ذكر أدلة القائلين بعدم الجواز: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله: نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة. ص: 150.
فأما آية خمس رضعات فهي ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأما سورة الخلع وسورة الحفد فلفظهما هو: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. رواها ابن أبي شيبة وصححها الألباني، واعلم أن مثل هذا لم يعد يسمى قرآنا، كما سبق أن بينا وراجع الفتوى رقم: 26908، والفتوى رقم: 30280. (29/488)
والله أعلم.
46672
عنوان الفتوى:شروط الإدلاء بالشهادة وحكم من كتمها رقم الفتوى:46672تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
ما حكم من كتم الشهادة، الرجاء الاستشهاد بالآيات والأحاديث في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يؤدي الشهادة لله تعالى إذا كان مستيقنا بها ويخشى ضياع حق الغير إذا لم يقم بأداء الشهادة ولم يخش على نفسه أو أهله أو ماله... لقول الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة:283]، ولقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2].
والله أعلم.
46679
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الضرائب رقم الفتوى:46679تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
أنا شريك فى شركة للتخليص الجمركي وفي بعض الأحيان تأتي جمارك عالية وغرامات على الشركات التي نقدم لها خدمة التخليص الجمركي في هذه الحالات نقوم بعد الاتفاق مع هذه الشركات بمحاولات لتخفيض هذه الجمارك والغرامات مقابل مصاريف أو عمولة معينة، ثم نأخذ هذه العمولة ونقوم بدفع جزء منها للموظفين الحكوميين في مقابل أن يخفضوا الجمارك أو الغرامات، ونأخذ الباقي لنا كهامش ربح في نظير الأتعاب، هل هذا يعتبر رشوة، وهل المال الذي اكتسبته في هذه الحالة حرام، الشركة التي أعمل بها أعطتني مكافأة مالية، ولكن سيتم اختصامخصم ضرائب منها، فاقترحت الشركة أن أحضر فاتورة غير حقيقية بمشتريات تمثل قيمة المكافأة وبذلك سوف آخذ قيمة المكافأة كاملة بدون خصم أي ضرائب، فهل هذا حرام، أرجو الإفادة في ما سبق هل هو حرام أم لا، وإذا كان حراما فكيف أطهر أموالي من ما أخذته سابقاً؟ (29/489)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ عمولة لتخفيض الجمارك لأن أخذ هذه الجمارك، إما أن يكون نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه، فأخذها في هذه الحالة بحق ولا يجوز التهرب من دفعها أو دفع بعضها، سواء كان التهرب بدفع عمولة أو دفع مال أو غير ذلك، وما دفع لأجل التهرب منها فهو رشوة محرمة لأنه دفع لإبطال حق.
وإما أن يكون أخذ هذه الجمارك ليس نظير خدمات تؤدى لمن تؤخذ منه فأخذها في هذه الحالة بغير حق وهي ظلم لمن تؤخذ منه، وأخذ العمولة على دفع الظلم عن المظلوم لا يجوز لأن نصرة المظلوم واجبة على المستطيع.
ويجوز في هذه الحالة لمن تؤخذ منه هذه الجمارك أن يدفع بعض المال لتخفيضها أو التهرب منها، لأن ذلك من باب دفع الظلم بالأخف وهو مشروع، وما دفع في هذه الحالة للتخلص من الجمارك رشوة في حق الآخذ دون المعطي، الذي دفع ليخفف الظلم عنه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 31992، والفتوى رقم: 8097.
وأما إحضار فاتورة للتهرب من الضرائب فهذا يعتمد على حكم أخذ هذه الضرائب، فإن كانت تؤخذ بحق فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت تؤخذ بغير حق فلا حرج في التهرب منها، ولمعرفة متى يكون أخذها بحق ومتى يكون بغير حق، يراجع الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 5107. (29/490)
ولكي تطهر مالك من الحرام، فعليك أن تجتهد في تقدير ما دخل في مالك منه وتخرج القدر الذي غلب على ظنك أنه حرام، وتعطيه لأصحابه -الذين أخذ منهم- إن كان له أصحاب معينون وإلا تصدقت به عنهم، وما كان الحق فيه راجعاً إلى الدولة فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
46682
عنوان الفتوى:هل للناشز نفقة رقم الفتوى:46682تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
أنا على خلاف مع زوجتي كحال أي متزوج، ولكن إحدى أخوات زوجتي قامت بتحريضها على الطلاق، والخروج من البيت دون إذني هي وأولادي، فتم لها ذلك رغم أنني حاولت ثنيها عن ذلك إلا أني فشلت، كون القوانين الوضعية التي لدينا تعطي حقوقاً للمرأة منافية للشريعة الإسلامية الغراء، فقامت بالخروج من البيت واستئجار منزل آخر، وذلك بمساعدة كبيرة من إخوانها حيث ساهمت كل واحدة منهن بشيء معين من الأثاث، وفي النهاية تم لها الأمر بخروجها من البيت، وقد قلت لهم، إنكم بهذا التصرف تكن مخببات لزوجتي، ولكن لا فائدة، والسؤال هو: هل يعتبر هؤلاء الأخوات مخببات أو آثمات لفعلهن هذا، والسؤال الآخر: حكم القاضي لزوجتي بالنفقة رغم كونها ناشزاً وخارج بيت الزوجية، فهل هذه النفقة حلال أم حرام، أفيدونا مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتعود إلى بيتها فوراً، ولا تخرج منه إلا بإذنك فإن أبت العودة فهي عاصية وناشز لا تجب لها نفقة ولا كسوة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 11797، والفتوى رقم: 26777. (29/491)
أما ما يقوم به أخوات هذه المرأة من التحريض على عصيانها لك فهو تخبيب، وانظر الفتوى رقم: 38651.
والله أعلم.
46685
عنوان الفتوى:وضع ضوابط لصالات الأفراح أمر محتم رقم الفتوى:46685تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
فضيلة الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، السلام عليكم
مقدمه لسيادتكم أعضاء مجلس نقابة الزراعيين بالبحيرة، ونوضح لكم الآتي: الموضوع أننا دخلنا النقابة تحت شعار الإسلام هو الحل، والحمد لله نجحنا وقمنا بتشكيل مجلس الإدارة بأغلبية تجعلنا نتخذ أي قرار نتبناه، ويكون للصالح العام، ولكننا استلمنا النقابة وبها صالة تقام فيها الأفراح، وكما تعلمون طبيعة هذه الأفراح بها كل المستويات فيأتي المطربون والمطربات والراقصات فضلاً عن الاختلاط، فاتخذنا قراراً بمنع الراقصات وحددنا غرامة لمن يخالف التعليمات ثم بعد ذلك صدر قرار بإزالة سقف الدور الأخير فقمنا بعملية إحلال وتجديد للسقف، وتم استغلال السقف وقمنا بعمل مسرح آخر لزيادة دخل النقابة حيث أن النقابة تمر بظروف متعثرة في المعاشات، وفي ظل هذه الظروف لا نعرف هل نضع قيوداً على تشغيل الصالة، وما هي الشروط أو أننا نصرف النظر عن تشغيلها رغم حجم المبلغ المصروف عليها، والبالغ 400 ألف جنيه، نرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاكم الله خيراً على اتخاذ القرار بمنع العري والرقص في هذه الصالة، وزادكم الله حرصاً على الخير، وما دامت الحفلات التي تقام فيها ملتزمة بالآداب الشرعية والأخلاق العامة، فلا مانع من تأجيرها للحصول على ما تريدون من مال، ولتكن الشروط الموضوعة لاستعمال الصالة على وفق شرع الله، كمنع الغناء والموسيقى والرقص والعري، وغير ذلك من المنكرات، علماً بأن هذا الموقع لا يتبع فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25930، 30809، 38572. (29/492)
والله أعلم.
46686
عنوان الفتوى:الجهل مانع من التكفير رقم الفتوى:46686تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
عباد الأصنام والأوثان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سموا أصنامهم آلهة، بينما قاصدو القبور وفاعلو الشرك عندها لم يسموها آلهة، لكنهم يفعلون فعل كفار قريش، من اتخاذهم وسائط، والاستغاثة بهم، ودعائهم بالغيب، من أي مكان كان، وهم عوام كالأعاجم، لا يعلمون العربية، وأفعالهم تدل على أنهم يعتقدون ألوهية الله تعالى، ويعتقدون أن أولئك المقبورين مخلوقين مربوبين لله تعالى، فهل هذا الفرق الواضح من كلامهم وأفعالهم، كافٍ في درء التكفير العيني عنهم إلى أن تقام الحجة البينة الواضحة على أن ما يفعلونه كفر وشرك، فإن أبوا كفروا عيناً، فهل هذا مانع، وهل ينزل حديث ذات أنواط على أمثالهم، وهل يعذرون بالجهل، أرجو الإجابة دون تأخير طويل لو سمحتم، وفقكم الله إلى كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الكلام عن الاستغاثة وحكمها فسبق في الفتوى رقم: 3779، والفتوى رقم: 3835.
وانظر في الرد على من زعم ممن يستغيث أنه إنما يدعو الله، وأنه لا يعتقد فيهم نفعاً ولا ضراً، الفتوى رقم: 9476.
وعموماً فما كان من العمل كفر فإننا نطلق اسم الكفر عليه، وأما المعين فلا يكفر إلا إذا وجدت مقتضيات التكفير وانتفت موانعه ولا شك أن جهل هؤلاء مانع من تكفيرهم قبل إقامة الحجة عليهم بما تقوم به الحجة. (29/493)
والله أعلم.
46688
عنوان الفتوى:تجارة العملة عبر الإنترنت رقم الفتوى:46688تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع هذا الموقع www.forexme.com حيث إنه يتاجر في العملات، وأريد الاشتراك فيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من الأخ الكريم أن يبين لنا طبيعة عمل هذا الموقع ليمكننا الحكم عليه، علماً بأننا قمنا بزيارته ولكن لم يتيسر لنا الوقوف على طبيعة عمله، وقد سبقت لنا عدة فتاوى حول تجارة العملة عبر الإنترنت، فيمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3099، 3708، 32861، 44760.
والله أعلم.
4669
عنوان الفتوى:عزف الموسيقى حرام رقم الفتوى:4669تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم عزف الموسيقى للمسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العزف الموسيقي لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" فقوله "يستحلون" يدل على أن الأمر محرم أصلاً وإنما استحله هؤلاء، وإذا كان سماع الغناء الذي يشتمل على معازف محرماً فعمل العزف محرم من باب أولى.
والله أعلم.
46691
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى صور النساء في أفلام الكرتون رقم الفتوى:46691تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
فقد أرسلت لكم سابقاً في الفتوى رقم 46083 عن هذا النص (ولكن هل يجوز مشاهدة نساء من صنع الخيال، نساء لكن غير حقيقيات أي خياليات في رسوم الكرتون)، وأردتم عينتين حتى يتسنى لكم الإجابة عن السؤال، فالمعلوم أن مشاهدة النساء الحقيقيات (أي إنسانة عادية مثل الممثلات في الإفلام حرام إن كن غير محتشمات)، أما النساء اللاتي أقصدهن مثل الرسوم الكرتونية (ليدي ليدي) وهذه الأشياء، فهل يجوز مشاهدة مثل هذه الأفلام مع ذكر السبب، علماً أن بعض الأشخاص (كانوا ذكوراً أو إناثاً) قالوا بالمعنى إنها يمكن أن تكون ليست حراماً لأنها لا تشبه الرسوم الحقيقية فالعينان مختلفتان عن المرأة الحقيقية وكذلك الأنف وإلخ، والله أعلم، فما حكم مشاهدتها مع توضيح الدليل، علماً بأن النساء (الغير الحقيقيات) في رسوم الكرتون غير محتشمات وقد أخرج من جسدهم ما شاء الله؟ فما حكم المشاهدة، والله أعلم؟ (29/494)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى رسوم صور النساء في الإفلام المتحركة أو في الجرائد أو الصحف أو نحو ذلك لا يجوز إذا كانت عارية لما في ذلك من الدعوة إلى الرذيلة وسوء الأخلاق، وكذا إذا كانت تدعو إلى أفكار فيها مخالفة للشرع، وانظر الفتوى رقم: 3127.
والله أعلم.
46692
عنوان الفتوى:أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه رقم الفتوى:46692تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
أختي مطلقة جمعت مالا وأعطته لوالدي واشترى لها بيتاً وأعطاها إيجاره لمدة ثلاثة أشهر ثم استمر 13 سنة لا يعطيها وأخذت تطالبه لكنه رفض وأخيرا باع البيت وعندما توفي كتب وصية وشاركها في بيت له صغير جدا فطلبت من إخواني ترك النصف الباقي من البيت لها مقابل قيمة إيجار 13 سنة كانت تطالب ولم يعطها وذلك راحة لها وإبراء لذمة الوالد ؟ نرجو الفتوى الشرعية ولكم الشكر ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط: (29/495)
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.
الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.
الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم.
وعليه؛ فإن كانت أختك المطلقة محتاجة إلى بيتها لتسكنه أو لتؤجره للاستفادة من أجرته ومنعها أبوها من ذلك فقد ظلمها، والواجب على الورثة قبل تقسيم الميراث إعطاءها حقها، وهو المبلغ الذي استلمه من إيجار البيت، ومنعها إياه وثمن البيت الذي بيع به، ولا حق لأحد من الورثة في تركة هذا الرجل، إلا بعد أن تستوفي البنت جميع حقوقها التي غصبها إياها في حياته. (29/496)
والله أعلم..
46693
عنوان الفتوى:حقيقة الاحتكار رقم الفتوى:46693تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
أقوم بشراء تقاوي الذرة أثناء موسم الحصاد فيكون سعرها رخيصاً، ثم أخزنها حتى موسم الزراعة، فيكون ثمنها غالياً هل هذا احتكار، ولقد سمعت أن الحد الأقصى للمكسب الإسلامي 30% فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشراه من وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462.
وبالنسبة لتحديد مقدار الربح، راجع بشأنه الفتوى رقم: 32973.
والله أعلم.
46694
عنوان الفتوى:الفرق بين النجاسة العينية والحكمية رقم الفتوى:46694تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
ما الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية، مع إعطاء بعض الأمثلة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في معنى النجاسة العينية والحكمية، فعرفها الأكثر بأن العينية هي التي يوجد لها طعم أو ريح أو لون وأولى إذا كانت ملموسة، وأن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بعد أن أورد كلام ابن فرحون في هذا الموضوع ما نصه: فعلم منه أن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا ريح كالبول إذا جف وطال أمره، والعينية نقيض الحكمية وبهذا فسرهما الشافعي. انتهى كلامه. (29/497)
والحكمية عند الحنابلة هي الطارئة على محل طاهر، والعينية هي الذوات النجسة كالبول، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الممتع: والنجاسة إما عينية، وإما حكمية، ثم فسر الحكمية بأنها هي التي تقع على شيء طاهر فتنجسه، وفسر العينية بأنها التي لا يمكن تطهيرها أبداً ومثَّل بالروث، فعند المالكية -مثلاً- لو أن شخصاً أصاب بدنه نجس ما، ثم أزاله بأي مزيل غير الماء فقد ذهبت النجاسة العينية وبقيت الحكمية، ولو أزاله بالماء المطلق طهر المحل بذهاب عين النجاسة وحكمها بالماء المطلق.
والله أعلم.
46696
عنوان الفتوى:حكم الاستثمار في الفنادق والمساهمة فيها رقم الفتوى:46696تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
ما حكم الاستثمار في الفنادق شراء أسهم وغيره ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستثمار في الفنادق يشترط لجوازه أن تكون هذه الفنادق خالية من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: 9512،
وإذا كان الاستثمار فيها بشراء أسهم فيشترط -إضافة لما سبق- أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لجواز تجارة الأسهم، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 2420.
والله أعلم.
46698
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع مبلغ إضافي لقاء ضمان جهاز كمبيوتر رقم الفتوى:46698تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال:
قمت بشراء جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات بمبلغ 920 دينار وعندما اشتريته قال لي الموظف المسؤول إذا دفعت لنا 240 دينار إضافي على هيئة أقساط شهرية تكون لنا مسؤولية كاملة عن أي عطل يحدث في جهازك خلال 5 سنوات وفي حالة تعدر إصلاحه سوف نقوم بإعطائك جهاز كمبيوتر آخر فوافقت على ذلك وبدأت أدفع هذه الاقساط في كل شهر ويرجع السبب في هذه الموافقة على الحساسية الشديدة لهذا النوع من الاجهزة (29/498)
فهل ما قمت به جائز شرعا أم لا وما العمل فى ذلك
افيدونا اثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع هذا المبلغ الزائد مقابل ضمان الكومبيوتر خمس سنوات لا يجوز، لما فيه من الغرر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34376.
والله أعلم.
467
عنوان الفتوى:إذا كان في الجمعية ما يخالف الشرع يجب اجتنابها رقم الفتوى:467تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا أنتسب الى جمعية كشفية لبنانية , ماحكم ضرب السلام الكشفي للعلم اللبناني عند رفعه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: إن كانت الجمعية مشتملة على ما يخالف الإسلام من أعمال أوأوامر فلا يجوز للسائل أن يستمر فيها ، أو ينتسب إليها ، بل يتحول إلى عمل آخر تطمئن إليه نفسه، حتى يكون رزقه حلالاً طيباً، وما ذكره السائل من ضرب السلام الكشفي للعلم هو من تقاليد غير المسلمين ، وهو يورث في القلب تعظيم الأرض والوطن أعظم من الدين والشرع ، فإن وجد هذا المعنى في القلب أو قصده المرء فهو آثم وعمله محرم . وإن لم يقم في القلب شيء من ذلك فهو عمل مشبوه ، والأولى اجتنابه ليكون قلب المسلم مطمئناً. روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" أي اترك ما تشك فيه، وخذ مالا تشك فيه. فيجب على المسلم أن لا يعمل عملاً يرد عليه يوم تعرض الأعمال على الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". والله تعالى أعلم. (29/499)
46702
عنوان الفتوى:هل للربح حدٌّ رقم الفتوى:46702تاريخ الفتوى:14 صفر 1425السؤال :
-هل هناك مقدار محدد للربح في الشريعة, وما صحة القول بأنه محدد بالثلث.33215.
46708
عنوان الفتوى:لا تتعجل بخلع زوجتك قبل استنفاد كل الوسائل المتاحة رقم الفتوى:46708تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
46713
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للحارس للحصول على الرمال العامة رقم الفتوى:46713تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
الحكومة منعت استغلال الرمال البحرية المستعملة في البناء وهناك أشخاص يقومون باستغلالهاوذلك بمد بعض الأموال لحراس الرمال لتمكينهم من المرور قهل هذا يعتبر رشوة؟أم هي طريقة جائزة كفرصة للعمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما دفع مال لحراس الرمال ليمكنوكم من الاستفادة منها فهو رشوة، والرشوة محرمة على الآخذ والمعطي، ومحل تحريمها على المعطي أن تكون الدولة قد منعت من الاستفادة من هذه الرمال لمصلحة عامة، أما إذا لم تكن قد منعت من الاستفادة منها لمصلحة عامة فيجوز دفع الرشوة حينئذ إذا تعينت طريقاً للاستفادة من هذه الرمال، لأن الرمال وما شابهها من المباحات لا يحق لأحد من الناس دولة كانت أو غيرها أن يمنع أحداً من الاستفادة منها، إلا إذا كان المنع من الدولة، ولمصلحة عامة، وفي حالة جواز دفعها فإن إثم الرشوة يتعلق بالآخذ دون المعطي الذي دفعها ليتوصل إلى حقه. (29/500)
وراجع الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.
46717
عنوان الفتوى:كيفية صلاة ركعتي النكاح رقم الفتوى:46717تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به لخدمة المسلمين, ولدي سؤال بالنسبة لركعتي النكاح, هل يجب أن أؤم زوجتي في الصلاة أو يجب أن يصلي كل منا لوحده؟ وهل تكون الصلاة سرية أو جهريه؟ وهل يستحب قراءة سور معينه؟
وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يصليا ركعتين جماعة إذا كانت المرأة في حال طهر يجهر فيهما إن كان الوقت ليلا، ويسر فيهما إن كان نهارا، كما هو الحال في جميع النوافل، وليختر في قراءته ما شاء من القرآن، فإن شاء قرأ بالفاتحة والكافرون في الأولى، وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، فلا حرج.
ولمزيد من الفائدة، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
46718
عنوان الفتوى:من أسباب اختلاف الصحابة في بعض الروايات رقم الفتوى:46718تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
أرجو الاستفسار عن معنى الاختلاف في متن الحديث الواحد من سند لآخر, ويكون كلاهما يؤخذ به ؟
فمثلا الحديث الذي يذكر السنن المؤكدة على أنها اثنتا عشرة ركعة، وهناك حديث آخر يقول إنها عشرة وكلاهما صحيح؟ (30/1)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيرجع اختلاف ألفاظ الحديث إلى أمور:
منها: أن يحدث كل صحابي بما رآه من حال النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن ينسى الراوي بعض ألفاظ الحديث فيحدث الاختلاف زيادة ونقصاً إلى غير ذلك مما ذكره علماء مصطلح الحديث، ولا يمكن الجواب عن كل حديثين بينهما اختلاف بجواب واحد، لأن ذلك يتوقف على القرائن ككثرة الرواة والمتابعات والشواهد وغير ذلك من جمع أو ترجيح.
وأما بشأن حديث السنن المؤكدة فيقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الداودي وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعاً وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى، قال ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع، قلت هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً، وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعاً.... ا.هـ
والله أعلم.
46721
عنوان الفتوى:المتبناة أجنبية عن المتبني وأولاده رقم الفتوى:46721تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
32352.
وبناء عليه، فهذه البنت تعتبر أجنبية على أبناء ذلك الرجل، وليس لهم معها أي علاقة خاصة، إلا أنها أختهم في الدين، فلا يجوز أن يختلي بها أي منهم، ولا أن يصافحها أو يرى من عورتها ما لا تحل رؤيته من الأجنبية، ما لم تكن بينها وبينهم رضاع معتبر شرعا، بكونه خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع، ومن أمهم أو من في حكمها.
وليس لها حظ من مال متبنيها إلا إذا كان ملكها شيئا في حياته، فهو لها بشروط التمليك الشرعية، من حيازة وكونه غير وصية بأكثر من الثلث ونحو ذلك.
وأما عن هذا الوالد رحمه الله فإنه قد يكون معذورا بالجهل، إذا لم يكن على علم بحرمة التبني، لكن على أبنائه أن يواظبوا على الاستغفار له والدعاء بالرحمة، لعل الله يغفر له، فعله ذلك. (30/2)
والله أعلم.
46723
فتاوى
عنوان الفتوى:الختان للنساء مشروع رقم الفتوى:46723تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
هل هناك إثم على الفتاة التي لم يقم أهلها بالختان لها مع صعوبة قيامها الآن بهذه العملية وكيف تتعفف إذا لم يأذن لها الله بالزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الختان للنساء مشروع، وهو من سنن الفطرة، وقد قال بعض العلماء بوجوبه، وهم الشافعية، والحنابلة واختاره ابن العربي من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن أدلة القائلين بوجوبه لا تصلح إلا للسنة والاستحباب، كحديث أم عطية (لا تنهكي) أو (اخفضي ولا تنهكي)، قال الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. نيل الأوطار:(1/139-141).
وعليه؛ فلا حرج عليك إن شاء الله في عدم الختان وخاصة عند صعوبته ومشقته، وتراجع الفتاوى التالية: 38122/31783/4487/6245.
وأما طرق العفاف لمن لم تتزوج من النساء فقد أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهو في الصحيحين وغيرهما.
فالصوم وجاء (أي قاطع للشهوة) ووقاء من الوقوع في الحرام، ولا بد من الاتصال بالله والإكثار من الذكر وقراءة القرآن والطاعات وترك المعاصي.
ومن الأسباب المعينة على العفة والصيانة الامتناع عن محرمات النظر والاستماع، إذ من أطلق بصره في الحرام أو لزم استماع الأغاني والمعازف هاجت شهوته، وحلت بقلبه الخواطر والوساوس الشيطانية التي تدفعه إلى الحرام، وعليك بالصحبة الصالحة التي تعين على الخير وترك الصحبة الفاسدة التي تحث على الشر، ونسأل الله لك التوفيق والثبات على الخير. (30/3)
والله أعلم.
46732
فتاوى
عنوان الفتوى:الأبوان هما القدوة الأولى لأبنائهما رقم الفتوى:46732تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
أنني والأولاد لا نعلم \"
17078، 35679، 35308.
والله أعلم.
46739
عنوان الفتوى:أقام بجدة ثلاثة أيام ثم أحرم منها للعمرة رقم الفتوى:46739تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
أخوكم في الإسلام مقيم في القاهرة جاءني عقد عمل في السعودية بمحافظات جدة ومكة والمدينة فانتهزتها فرصة العمل والعمرة فصاحب العمل قال لي أن أنزل جدة أولاً وأقيم بها ثلاثة أيام للنظر في طبيعة العمل، وبداية العمل ومكانه ثم أعمل عمرتي فنزلت جدة وأقمت أكثر من ثلاثة أيام وأحرمت منها وتمت بحمد الله العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد تم الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 46601.
والله أعلم.
46744
عنوان الفتوى:الحزام من الفضة هل يزكى؟ رقم الفتوى:46744تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
2055.
أما استعماله في تزيين البيت فلا يجوز، لما في ذلك من الإسراف المحرم، قال الحطاب في مواهب الجليل عاطفا على ما يمنع تحليته بذهب أو فضة: وكذا ما يتخذ في الجدران والسقوف والأخشاب، كما في الطراز وغيره. انتهى.
وحيث كان الاستعمال حراما، فالزكاة واجبة.
والله أعلم.
46749
عنوان الفتوى:يعاني من الخوف من الناس رقم الفتوى:46749تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
34960 . ورقم: 22768.
والله أعلم.
4675
عنوان الفتوى:كيفية المسح على الخفين، والمسح على ما يسمى: الجزمة. رقم الفتوى:4675تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الرجا ء التكرم بشرح كيفية المسح على الجوارب وإذا كان الشخص يلبس (جزمة) ـ أكرمكم الله ـ فهل يخلع (الجزمة) ويمسح على الجوارب أو يمسح الظاهر من الجوارب؟ الرجاء الرد مأجورين. (30/4)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية المسح على الجوربين أن يضع الشخص أصابع يده اليمنى على مقدم جورب أو خف رجله اليمنى ويضع اليسرى على خف أو جورب رجله اليسرى ويمرهما إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابع يده قليلاً. أما بخصوص خلع الجزمة، أو مسح الظاهر من الجورب، الذي سأل عنه السائل. فهذا على التفصيل التالي:
- إذا كان مراده بها ما ذكره بعض المعاجم من أنها نوع من الأحذية طويل الساق والكلمة أصلاً تركية، فالجزمة إذاً يمسح عليها لا فرق بينها وبين الجورب، ما لم يكن هناك مانع من موانع المسح الأخرى.
- وإذا كان مراد السائل بالجزمة نوع من الأحذية لا يستر الرجل إلى الكعبين وإنما يغطي ظاهر القدم، وهو المستعمل عند الناس اليوم غالباً فهذا النوع يختلف حكمه: فإن كان اللابس له بعد تمام الوضوء لا يخلعه ويعامله كالجورب، فهذا يمسح عليه وإن كان لا يستر الكعبين لأنه والحالة هذه صار جزءاً من الجورب.
- وإن كان يخلع هذه الجزمة عند الجلوس، وعند دخول الأماكن المحترمة، ونحو ذلك، فهذا لا يمسح عليه، بل يجب خلعه عند الوضوء، والمسح على الجوارب وحدها.
والله أعلم.
46753
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:46753تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
46755
عنوان الفتوى:إذا خرجت الرجعية من العدة فلا تعود للزوج إلا بعقد ومهر جديدين رقم الفتوى:46755تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا يا سيدي قد طلقت زوجتي منذ 7 أشهر ولم أوثق هذا الطلاق في السجلات الحكومية وأنا الآن أريد أن أردها إلى عصمتي وبالطبع سوف أردها بعقد جديد ولكن كيف وأنا لم أوثق الطلاق فما الحل؟ (30/5)
هل أوثق الطلاق وهل العدة تحسب من بعد توثيق الطلاق أم من بعد التلفظ به
وإن كان من بعد التلفظ به هل يحل لي معاشرتها الآن
وبعد مرور ثلاثة أشهر على توثيق الطلاق أوثق عقدا جديدا للزواج
والسوال مختصرا
هل لي الحق أن أجامعها في خلال الأشهر الثلاثة
وارجو المعذرة للإطالة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة تبدأ من يوم تصريحك بالطلاق لزوجتك سواء وثق أو لم يوثق، وحساب هذه العدة إما أن يكون بالأقراء، وهو ثلاث حيضات، أو بالشهور أو بالحمل، فإن كانت زوجتك من ذوات الحيض فإنها تحسب ثلاث حيضات من بعد طلاقك لها، فإذا أكملتها خرجت من عدتها لقول الحق سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: من الآية228)، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الحق جل جلاله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق: من الآية4)، وإن كنت تركتها حاملاً فعدتها تنقضي بوضعها للحمل، قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: من الآية4).
وعلى كل فإن كانت زوجتك قد خرجت من عدتها فالواجب إنشاء عقد جديد، ودفع صداق كأنها امرأة جديدة عليك، وإن لم تكن خرجت من عدتها فلا يحتاج ذلك منك إلى عقد وصداق، بل يكفي ردها إلى عصمتك، وإن أشهدت على ذلك فحسن، وانظر الفتوى رقم: 4139، والفتوى رقم: 10424.
وننبهك إلى أن هذا كله لا علاقة له بإصدار وثيقة الطلاق، إذ يمكن فعلها قبل العقد وبعده في حال تجديد العقد، وكذا الحال في ارتجاعها إن كانت ما زالت في العدة. (30/6)
والله أعلم.
46757
عنوان الفتوى:لا إرث للإخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب رقم الفتوى:46757تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
مات أخ عن والد وأخ فكيف توزع تركته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتوفى -رحمه الله- لم يترك من القرابة غير من ذكر، فإن جميع ماله يحوزه أبوه، وليس لأخيه منه نصيب، لأنه محجوب بالأب، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وقال خليل: ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة... فلا إرث إذن لأي من الأخوة مع وجود الابن أو ابنه أو الأب.
والله أعلم.
46759
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن أبي حنيفة رقم الفتوى:46759تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
الرجاء أريد نبذه صغيرة عن الإمام أبي حنيفة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي، مولاهم الكوفي، ولد سنة 80 هـ، وقيل إنه رأى أنس بن مالك، وقيل رأى سبعة من الصحابة.
أهم شيوخه عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وحماد بن سليمان وعليه تفقه.
أهم تلامذته: زفر بن الهذيل، وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
توفي ببغداد سنة 150 هـ. من أشهر مؤلفاته: الفقه الأكبر.
كان ثقة زاهدا ورعا، أراده المنصور على القضاء وضربه عليه فأبى ورعا.
والله أعلم.
46762
عنوان الفتوى:مسائل في الصيام والكفارة رقم الفتوى:46762تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
26114.
- وعلى القول الراجح، فإن من يستطيع الصوم لا يجوز له أن يكفر بالإطعام لمجرد حصول المشقة، لأن الصيام لا يمكن أن يخلو من شيء من المشقة، إلا إذا كانت هذه المشقة بالغة، أو كانت تجلب له الضرر، فحينئذ يباح له أن يكفر بالإطعام. (30/7)
- ولا يصح أن تدفع الصدقات الواجبة كالكفارات والزكوات إلى غير المسلمين، وتاركو الصلاة ليسوا مسلمين، كما بينا رجحانه في فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 1145 مثلا، فلا يعطون من هذه الصدقات شيئا.
ولكن المرء إذا لم يكن ظاهر حاله الكفر أو ترك الصلاة فلا يلزم أن تبحث عن حقيقة أمره حتى تتأكد من إسلامه أو من كونه يصلي، لأن الناس الذين ولدوا في أرض الإسلام محمولون على الإسلام حتى يثبت ضده، ومحمولون كلهم على الصلاة حتى يتبين أن أحدهم لا يصلي.
- وعن تقدير قيمة الكفارة بالدولار، فنقول فيه أولاً: إنه لا يجزئ دفع القيمة عند جمهور أهل العلم للنص على الإطعام، وراجع فيه الفتوى رقم: 28936. وعلى تقدير إجزائه، فإنه تابع لأوسط ما يطعم المرء أهله وسعر البلد ونحو ذلك، فلا يصح أن يحدد له قيمة تصلح لكل بلد لاختلاف الأسعار من بلد إلى آخر.
والله أعلم.
46765
عنوان الفتوى:طلاق الزوجة لمجرد كونها بنت زنا غير مبرر رقم الفتوى:46765تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أبناء وبعد ذلك علم أنها بنت حرام فطلقها، هل ارتكب الرجل ذنبا؟ وكيف يعالج الأمر لتفادي التأثير النفسي على الأبناء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الزواج بالمرأة أن يراعى فيه الدين والخلق، والنسب فرع، فإن وجدت امرأة نسيبة غير دينة وأخرى غير نسيبة دينة قدمت غير النسيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
فإن كانت ذات دين وخلق قدمت النسيبة، قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر رواية في الحديث السابق في مرسل يحيى بن جعدة عند سعيد بن منصور وزاد فيها النسب قال: وذكر النسب على هذا تأكيد، ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين. (30/8)
وعلى هذا؛ فإن كانت هذه المرأة المذكورة ذات خلق ودين، فزواج هذا الرجل منها صواب، ولا يضرها كونها بنت زنا، وذلك لأنه ذنب لا تتحمل وزره، وإنما ذلك ذنب أبويها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15130، وبالتالي فإن طلاقها لهذا السبب فقط تحميل لها أمراً ليس من صنعها، ومن هنا فإننا ندعو هذا الرجل إلى إرجاع هذه المرأة إلى عصمته.
والله أعلم.
46767
عنوان الفتوى:حكم الحج بنفقة مكتسبة من إحدى المسابقات رقم الفتوى:46767تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
انتشر عندنا مؤخرا نوعان من أنواع الحج، أو طريقتان الأولى حج المسابقات بمعنى أن يفوز الشخص في مسابقة ثقافية أو خلافه فيذهب للحج كجائزة له دونما تكبد أي مصاريف، الثانية خدمة الحجاج كأن يدفع مبلغاً زهيداً جدا ويخرج بصفة جزار أو حلاق أو حارس وخلافه لا بصفة حاج بيت الله
ومن هناك يخرج خلسة لأداء المناسك
فما حكم هذين الحجين في الطريقتين الأولى والثانية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في منع أو إباحة بذل العوض في المسابقات الثقافية ذات النفع الشرعي، والذي نراه راجحاً من أقوالهم هو الجواز، وكنا قد أصدرنا فتاوى في ذلك، فراجع فيه ذات الرقم: 11604، وإذا كانت هذه المسابقات مما لا يجوز أخذ العوض عنه، فإن الحاج عن طريقها يكون قد عصى الله ولكن حجه صحيح، قال خليل: وصح بالحرام وعصى.
وعلى القول بجواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة فلا مانع من أن تكون الجائزة تذكرة للحج، إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجراً عند الله. (30/9)
وأما الطريقة الثانية، فإن تضمنت كذباً فالظاهر أنها لا تجوز لما فيها من المغالطة ومزاحمة المستحقين بغير حق، وقد كنا أجبنا عنها من قبل فراجع فيها الفتوى رقم: 7025، وإن كان الخارج يخرج لخدمة الحجاج في هذه الأعمال حقيقة ثم إن تيسر له الحج حج فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
46769
عنوان الفتوى:هل يجوز للسمسار أن يؤجرآخر للقيام بالسمسرة أو يشاركه رقم الفتوى:46769تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
صديق لي له بيت عرضه للإيجار من خلال مكتب عقاري، ويدعي قريب له أن صديقي وعده إن أجر له البيت فله قيمة شهر من الإيجار، قام القريب بالاتصال بمكتب عقارات يعرفه وحاول المكتب الجديد تأجير البيت، ولكن لم ينجح، بعد حوالي سنة نجح المكتب في تأجير البيت، المكتب يطالب بخمسة بالمائة من قيمة الإيجار، والقريب يطالب بقيمة شهر من الإيجار وهي تصل إلى نسبة حوالي تسعة بالمائة، القريب يدعي أن هناك شهوداً حين وعد بقيمة الشهر، الشهود يقولون لم نسمع بهذا الوعد، هل يحق للمكتب العقاري نسبته+ نسبة القريب إن صدق، أم على القريب إعطاء حق المكتب من نصيبه، هل مال القريب إن صدق يحل له؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به قريب صديقك إن صح ما يدعيه بعتبر سمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري، وبين المؤجر والمستأجر، مقابل أجرة معلومة من واحد منهما أو منهما معاً حسب الاتفاق، والأجرة على السمسرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول له: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
ويجوز للسمسار أن يشترك مع سمسار آخر أو يؤجره للقيام بعمل السمسرة ويستحق السمسار الثاني أجره أو حصته من السمسار الأول لا من صاحب البضاعة أو البيت. (30/10)
وإن كان بعض العلماء كالحنابلة منع اشتراك الدلالين، إلا أن مجرد العرض وإحضار الزبون جائز عندهم، جاء في كشاف القناع: ولا تصح شركة دلالين... وهذا في الدلالة التي فيها عقد، فأما مجرد النداء والعرض أي عرض المتاع للبيع وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. انتهى.
فالمقصود أن أجرة المكتب الذي أجر البيت تجب على قريب صديقك الذي اتصل بهم وطلب منهم إحضار مستأجر للبيت، لأنه لا يخلو أن يكون شريكاً أو مستأجراً لهم في الدلالة، وأن على صاحب البيت دفع الأجرة المتفق عليها بينه وبين ذلك الشخص، وليس عليه شيء للمكتب لأنه لا علاقة له به، فإنه إنما جاعل قريبه وقريبه جاعل المكتب، جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. انتهى.
والله أعلم.
46772
عنوان الفتوى:لا تخصيص للحجامة بيوم معين رقم الفتوى:46772تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الحجامة أن تعمل يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، وإذا عملت يوم الأربعاء يصاب عاملها بالبرص، وهل إذا عملت بتاريخ 17 هجري وصادف هذا التاريخ يوم الثلاثاء تكون شفاء من كل داء، أرجو أن أعرف مدى صحة هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك بعض الأحاديث التي تشتمل على الأمر بالحجامة في بعض الأيام، وتنهى عنها في بعض الأيام وكل هذه الأحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال بعد ذكره لتلك الأحاديث ومناقشتها: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. انتهى. (30/11)
وعليه؛ فلا ينبغي تخصيص الحجامة بيوم معين، وكل ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع ضعيف لا يعمل به.
والله أعلم.
46775
فتاوى
عنوان الفتوى:الأشياء العشرة لكمال الغسل من الجنابة رقم الفتوى:46775تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
أنا أستحلفكم بالله أن تجيبوني بالتفصيل، أنا أعيد الاغتسال أكثر من مرة، ويبدو أن عندي وسواس، لذلك أنا أقوم بالغسل الكامل (وهو أن أسمي بالله ثم أغسل يدي 3 ثم أغسل مكان الجنابة ثم أتوضأ ثم أغسل شعري 3 ثم أفيض على الجانب الأيمن ثم الأيسر مع الدلك ثم على الرجلين) بعد اغتسالي بالماء والصابون لجسدي كله أولاً وحيث أنني أستعمل الدش فإنني أتردد وأشك بأنه يجب إغلاق الحنفية وإعادة الغسل من جديد ولكنني أزداد شكاً وإعادة فتح الحنفية عدة مرات حيث إنني أحس أنني لم أسم بالله ولم أقم بغسل مكان الجنابة بصورة صحيح، لذلك أرغب في معرفة أسهل الطرق المباحة للغسل شرعاً و التي مثل غسل الرأس ثم إفاضة الماء على الجسد مع الدلك وهل يلزم ترتيب ولا، وأيضاً حتى يعينني في حالتي وحكم إغلاقي وفتحي الصنبور عدة مرات حتى أحس أنني أبتدئ من البداية، وفي حالة رغبتي بإعادة الغسل أو في عدم حدوث ذلك، وأرجو ألا تحييلني علي أي فتوى لأنني قرأتهم بالكامل ومنهم المجزئ ومنهم الكامل ولكنني أرغب في معرفة ذلك لحالتي فقط، عذراً للتطويل، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الغسل من الجنابة بصفة كاملة فصلها ابن قدامة في المغني حيث قال: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله فيغسل قديمه، ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه، قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة وهو ما روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. (30/12)
وعليه؛ فهذه هي صفة الغسل من الجنابة فينبغي لك أن تقتصر عليها وتدع ما يدور في ذهنك من وساوس بكونك تركت شيئاً من أعضاء الوضوء مثلاً، ثم إنه لا داعي لإعادة الغسل وتكرار فتح حنفية الماء، بل كل ذلك راجع إلى الوساوس والشكوك التي تدور في نفسك، ولا علاج لها إلا الإعراض عنها إعراضاً كاملاً وعدم الاستجابة لها، وذلك بالإضافة إلى الاستعانة بالله تعالى والاستعاذة به من كيد الشيطان الذي يحاول إفساد عبادتك وإدخال الحزن إلى قلبك، فالوسوسة من مكايد الشيطان، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
وحاصل الأمر أنك تقوم بأداء غسل الجنابة حسب الصفة الكاملة التي ذكرنا، ويكفيك فتح الحنفية مرة واحدة حتى تكمل غسلك إلا إذا كانت المصلحة في إغلاقها لعدم الحاجة إليها، ولا داعي لإعادة الغسل مرة أخرى كما لا يلزمك غسل جسدك بالماء والصابون قبل غسل الجنابة.
ولتكن على علم بأن ما تشعر به من وساوس لا علاج له إلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إضافة إلى الدعاء واللجوء إلى الله تعالى وإلزام النفس بالإعراض عن تلك الوساوس، كما ننبهك إلى ضرورة الاستفادة من الفتاوى المحال عليها فإنها مشتملة على تفصيل الحكم في المسألة وما فيها من أحكام شاملة للجميع بما فيها حالتك أنت، ولا بأس أن نحيلك فيما يتعلق بعلاج الوسوسة إلى الفتوى رقم: 10355. (30/13)
والله أعلم.
4678
عنوان الفتوى:راجعي الأطباء واستعملي الرقية الشرعية رقم الفتوى:4678تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا أعاني من مرض غريب حيث تتورم يدي وقدمي فجأة مع ارتفاع في درجة حرارة الجزء المتورم لدرجة كبيرة وآلام شديدة وأحيانا أصاب بحالة شخصها الأطباء بالجلطة وكانت التقارير الطبية كلها سليمة وقد حضر شيخ دين قرأ علي وقال : هذا عمل من شخص كي تموتي بالحرارة أو الحرق وشفيت ثم عادت لي الحالة أكثر من الأول حيث إنني لا أنام الليل من الألم وأصاب بحكة قوية ولا أستطيع التوقف حتى تنزل الدماء من الجزء المتورم وأصبح جسمي كله جروحا كالمشوهة ومتورمة خاصة في الظهر حيث تظهر بقع كبيرة كالمحروقة بماء حار مع ضيق في التنفس أحيانا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما ذكرت -عافاك الله- يحتمل أن يكون مرضاً عضوياً، ويحتمل أن يكون عيناً من إنسان حاسد من الجن على إثر سحر أو نحوه.
ولذا ننصحك بمراجعة الأطباء أولاً، وعدم الاكتفاء بالتقارير السابقة فقد يخفى المرض أحياناً، ولا ينكر التفاوت الحاصل بين الأطباء مهارة ودقة.
ثم اعلمي أن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه من أعظم ما يستعان به أثناء وجود هذا البلاء وبعده وفي كل وقت، فبه ينجو العبد من كيد الكائدين ومكر الماكرين قال الله تعالى: ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) .والعبد يؤجر على كل مصيبة تصيبه ويكفر الله بها من خطاياه، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلى الله سبحانه عبده أيوب عليه السلام، فصبر والتجأ إليه، فشفاه، وكشف ما به من ضر فننصحك بتكرار الرقية الشرعية والذهاب إلى من يتقنها من أهل الدين والاستقامة، ممن لا يمارسون السحر ولا الشعوذة، وعليك أن تتيقني أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. (30/14)
كما ننصحك بالمداومة على ذكر الله، لا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل والدخول والخروج فإن لهذه الأذكار أثرا عظيماً في طرد الشيطان ودحره وإضعاف أثره. وكذلك ينبغي أن تقرئي آيات وأحاديث الرقية الشرعية من المعوذات وآية الكرسي وخواتم البقرة وغيرها، ولا بأس بقراءة ذلك على ماء وشربه ومسح موضع الألم به .
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
46784
عنوان الفتوى:وفاة عائشة رضي الله عنها رقم الفتوى:46784تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
أريد أن أسأل عن موت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها هو توفيت، أم كما يقال في بعض الروايات أن معاوية قد قتلها، أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن معاوية رضي الله عنه قتل عائشة رضي الله عنها قول باطل ليس لقائله حجة إلا الكذب والبهتان، والله تعالى يقول: قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [البقرة:111]، وقد توفيت رضي الله عنها سنة 57هـ في خلافة معاوية رضي الله عنه، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
46786
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط كون الطلاق بيد الزوجة رقم الفتوى:46786تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال: (30/15)
أنا امرأة مسلمة أعيش في مصر عندي بنت عمرها 12 عاماً، وأنا مطلقة كنت أريد أن أتزوج من أجل إنجاب أطفال ويكون لبنتي أخ أو أخت، ولكن لم أجد شخصاً مناسباً وابنتي لم ترد أن أتزوج وضحيت من أجل ابنتي، ولكن الآن ضروري أن أتزوج، لأني أعمل في التجارة وأتعامل مع رجال كثير وأنا أخشى على نفسي، المشكلة كلهم رجال الذين أعرفهم طلاب أو من غير العمل وأصغر مني سنا، ولكنهم رجال صالحون للزواج، هم محتاجون لي وأنا محتاجة لهم في العمل ولكن يحموني من طمع الرجال، المشكلة لا يتجرؤوا طلب يدي، وأنا أيضاً لا أتجرأ لي أطلب منهم الزواج، لأن الذي أعرفه أن الرجل الذي يطلب الزواج وليس المرأة، وأريد أن تكون العصمة في يدي إذا أساء لبنتي ولي كي لا أتعب في طلب الطلاق، من فضلكم أريد حلاً ماذا أفعل، أنا ضعيفة في اللغة العربية؟ أريد الرد بسرعة من فضلكم. شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعرضي نفسك على من ترينه مناسباً من الرجال للزواج بك إن كان متصفاً بالدين والخلق، والأولى أن يكون ذلك بواسطة امرأة من محارمه، فإن تعذر ذلك فلا مانع من مباشرته بذلك لما في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، فقامت طويلاً... الحديث.، وانظري الفتوى رقم: 26711.
ولا يضر كون الرجل الذي ترغبين فيه أصغر منك أو أكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه بعشرين عاماً، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وراجعي الفتوى رقم: 6079، والفتوى رقم: 6563.
أما بخصوص اشتراط كون الطلاق بيدك فلا مانع من ذلك إن كان الشرط مما يعود نفعه إليك بحيث لو أخلَّ زوجك بالشرط جاز لك فسخ النكاح، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم ثلاثة: أحدها: يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. ثم ذكر القسمين الباقيين. (30/16)
وننبهك إلى أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب محرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.
46788
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الذكر الجماعي رقم الفتوى:46788تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
1- حكم الذكر الجماعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 8381 حكم الذكر الجماعي وأقوال أهل العلم فيه.
والله أعلم.
46790
عنوان الفتوى:حكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية رقم الفتوى:46790تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
3- حكم الالتزام في جماعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 32991 وما فيها من الإحالات حكم الانتماء إلى بعض الجماعات الإسلامية.
والله أعلم.
46791
عنوان الفتوى:العمل الإسلامي المنظم مطلوب رقم الفتوى:46791تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
4- حكم التنظيم الإسلامي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل الإسلامي المنظم مطلوب ولا شيء فيه ما دام منضبطاً بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
46792
عنوان الفتوى:الحكم على المخيمات يختلف باختلافها رقم الفتوى:46792تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
5- حكم المخيمات الإسلامية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمخيمات التي تقام مختلفة، فلا تعطي حكماً واحداً، فمنها ما يقام للعلم وتلاقي الإخوان والشباب، ومنها ما يقام للترفيه الحلال، ومنها ما يقام للترفيه الحرام أو بث أفكار باطلة، فالحكم عليها يختلف باختلافها. (30/17)
والله أعلم.
46794
فتاوى
عنوان الفتوى:هذا الدعاء من المحدثات والبدع رقم الفتوى:46794تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
هل هذا الدعاء صحيح
حجبت نفسي بحجاب الله وأسمائه الحسنى ومنعت نفسي وحصنتها بآيات الله وصفاته العلى وبالآيات المبينات وبالذكر الحكيم وبحق من يحيي العظام وهي رميم، جبريل عند يميني وميكائيل عند شمالي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمامي وعصا موسى في يدي ونور يوسف على وجهي، وخاتم سليمان على لساني، من رآني أحبني ومن جالسني هابني ومن تحدثت معه قضى حاجتي نصري بين عينيه وشري بين قدميه والله محيط بي يحفظني ويحميني من كل شر وضر يؤذيني وهو المستعان به على أعدائي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
يقرأ بعد سورة يوسف ثم بسم الله الرحمن الرحيم 50 مرة
ثم تقرأ آخر التوبه 7 مرات وبعد ذلك الاستغفار والتسبيح .......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدعاء غير صحيح، وهو من المحدثات والبدع، وفيما ورد وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية، ولا بأس أن يدعو الإنسان بما ورد وبما لم يرد، وذلك مستحب فالدعاء مخ العبادة، والله تعالى يقول: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (غافر:60)، ولكن دون أن ينسب ذلك إلى الشرع، أو يدعي أن لهذا الذكر فضلاً مخصوصاً، فإن هذا لا يعلم إلا من طريق الشرع.
ودون أن يكون في الدعاء اعتداء أو محذوراً.
والله أعلم.
46796
عنوان الفتوى:لا يزال المسلمون يقطفون ثمار جمع المصحف على يد عثمان رقم الفتوى:46796تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال : (30/18)
لماذا احتاج الصحابة والتابعون إلى جمع آخر للقرآن في مصحف عثمان إذا كان سيدنا أبوبكر قد جمع المصاحف في عهده؟ لماذا دخل اللحن واختلفوا في القرآن وكان مصحف سيدنا أبي بكر موجودا لديهم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك فرق بين جمع القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه وبين جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه ولذا احتاج عثمان رضي الله عنه إلى جمعه مرة أخرى (فالجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن كتابة الآيات وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين عسب وعظام وحجارة ورقاع ونحو ذلك حسبما تتيسر أدوات الكتابة وكان الغرض من هذا الجمع زيادة التوثق للقرآن وإن كان التعويل أيامئذ كان على الحفظ والاستظهار .
أما الجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في مصحف، مرتب الآيات أيضا مقتصرا فيه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقا له بالتواتر والإجماع، وكان الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبا خشية ذهاب شيء منه بموت حملته وحفاظه .
وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية، ملاحظا فيها تلك المزايا السالف ذكرها، مع ترتيب سوره وآياته جميعا وكان الغرض منه إطفاء الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن، وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم، والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل ) قاله الزرقاني رحمه الله تعالى.انتهى
وأما عن السبب الدافع لعثمان رضي الله عنه أن يجمع القران مرة ثانية فهو ما أعز الله به هذا الدين من دخول الناس فيه أفواجا عربا وعجما فدخل اللحن وفشت العجمة ووجد الاختلاف في أوساط التالين لكتاب الله، فأراد عثمان رضي الله عنه ومعه الصحابة قاطبة أن يحسم ذلك الباب وتسد منافذ الفتنة بأن يجمع الناس على مصحف إمام تجمع عليه كلمتهم وكان ذلك ، يصف ذلك الحال العلامة الزرقاني في مناهل العرفان قائلا: اتسعت الفتوحات في زمن عثمان واستبحر العمران وتفرق المسلمون في الأمصار والأقطار ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن وطال عهد الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم والوحي والتنزيل وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن أشبه بما كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف بل كان هذا الشقاق أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود الرسول بينهم يطمئنون إلى حكمه ويصدرون جميعا عن رأيه واستفحل الداء حتى كفر بعضهم بعضا وكادت تكون فتنة في الأرض وفسادا كبيرا ولم يقف هذا الطغيان عند حد بل كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلامية حتى الحجاز والمدينة وأصاب الصغار والكبار على سواء أخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي قلابة أنه قال لما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا وصدق عثمان فقد كانت الأمصار النائية أشد اختلافا ونزاعا من المدينة والحجاز وكان الذين يسمعون (30/19)
اختلاف القراءات من تلك الأمصار إذا جمعتهم المجامع أو التقوا على جهاد أعدائهم يعجبون من ذلك وكانوا يمعنون في التعجب والإنكار كلما سمعوا زيادة في اختلاف طرق أداء القرآن وتأدى بهم التعجب إلى الشك والمداجاة ثم إلى التأثيم والملاحاة وتيقظت الفتنة التي كادت تطيح فيها الرؤوس وتسفك الدماء وتقود المسلمين إلى مثل اختلاف اليهود والنصارى في كتابهم كما قال حذيفة لعثمان في الحديث الآتي قريبا أضف إلى ذلك أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك الأمصار ولم يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها حتى يتحاكموا إليها فيما يختلفون إنما كان كل صحابي في إقليم يقرئهم بما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن ولم يكن بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينهم من هذا الخلاف والشقاق البعيد لهذه الأسباب والأحداث رأى عثمان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق قبل أن يتسع على الراقع وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنة ووضع حدا لذلك الاختلاف وحسم مادة هذا النزاع فأجمعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار وأن يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواها وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر وتعتبر تلك المصاحف العثمانية الرسمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاختلاف ومصباحهم الكشاف في ليل تلك الفتنة وحكمهم العدل في ذاك النزاع والمراء وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء .... (30/20)
و بعد أن أتم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إرسالها وإنقاذها إلى الأقطار وأمر أن يحرف كل ما عداها مما يخالفها سواء كانت صحفا أم مصاحف وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أخرى فلا يأخذوا إلا بتلك المصاحف التي توافر فيها من المزايا ما لم يتوافر في غيرها وهذه المزايا هي :
1- الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحادا (30/21)
2- وإهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة
3- وترتيب السور والآيات على الوجه المعروف الآن بخلاف صحف أبي بكر رضي الله عنه فقد كانت مرتبة الآيات دون السور
4- وكتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن على ما مر بك من عدم إعجامها وشكلها ومن توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسم الواحد
5- وتجريدها من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لناسخ ومنسوخ أو نحو ذلك .
وقد استجاب الصحابة لعثمان فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جميعا على المصاحف العثمانية حتى عبد الله بن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف عثمان وأنه أبى أن يحرق مصحفه رجع وعاد إلى حظيرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العثمانية واجتماع الأمة عليها وتوحيد الكلمة بها وبعدئذ طهر الجو الإسلامي من أوبئة الشقاق والنزاع وأصبح مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف عائشة ومصحف علي ومصحف سالم مولى أبي حذيفة أصبحت كلها وأمثالها في خبر كان مغسولة بالماء أو محروقة بالنيران وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورضي الله عن عثمان فقد أرضى بذلك العمل الجليل ربه وحافظ على القرآن وجمع كلمة الأمة وأغلق باب الفتنة ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثمار صنيعه هذا إلى اليوم وما بعد اليوم . انتهى من مناهل العرفان . والله أعلم
4680
عنوان الفتوى:المال المستفاد من الربا لا زكاة فيه رقم الفتوى:4680تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الفوائد ورأس المال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: