تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

لكن الإشكال في المبلغ الذي تدفعه الشركة من قبلها، فإذا كانت تقرض الموكل -وهو هنا الشخص الآمر بالشراء- ولا تأخذ مقابل ذلك شيئاً زائداً على أجرة الوكالة فلا نرى محذوراً في هذه المعاملة، أما إن كانت تأخذ شيئاً زائداً، أو تختلف الأجرة تبعاً لاختلاف المبلغ الذي تقرضه إياه، فلا تجوز المعاملة لأننا نعلم حينها أن هذا قرض بفائدة مشروطة فيكون ربا محرماً.
وراجع في ضوابط التجارة بالعملات الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
57697
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الشيكات للبنك بأقل من قيمتها رقم الفتوى:57697تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
شركة مقاولات عرضت علي تشطيب شقتي التي أملكها بالتقسيط بشيكات شهرية مؤجلة على دفعات مريحة بحيث أستلم شقتي مشطبة وأسكن فيها خلال ثلاثة أشهر مقابل نسبة معينة لكنني علمت فيما بعد أن شركة المقاولات هذه تتعامل مع أحد البنوك بحيث تضع شيكاتي في البنك وتحصل على المبلغ كاملاً مقدماً او تسهيلات مالية مقابل نسبة معينة للبنك ليس لي علاقة فيها هل وقعت أنا هنا في حرام الربا؟
بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً أن تبرم عقداً مع هذا المقاول ليقوم بتشطيب شقتك، ويكون الدفع عن طريق الشيكات المقسطة شهرياً أو حسب ما تتفقان عليه، ولا مانع أيضاً أن تكون قيمة التشطيب المؤجلة أزيد من النقد الحال إذا تم الاتفاق ابتداء على أحدهما ومضى العقد على ذلك.
وأما مسألة قيام المقاول بتحصيل الشيكات قبل موعدها، وذلك ببيعها للبنك بأقل من قيمتها، فإن هذا غير جائز وهو ربا محرم، وفي هذا يقول قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:
إن حسم (خصم) الأوراق التجارية (الشيكات -السندات لأمر - سندات السحب) غير جائز شرعاً، لأنه مسؤول عن دين النسيئة المحرم. اهـ

(38/193)


وهذا.. والمؤاخذ في هذه المعاملة هو المقاول والبنك وليس أنت، وإنما ينبغي عليك نصح المقاول وبيان حكم الشرع فيها.
والله أعلم.
577
عنوان الفتوى:ينتقض الوضوء بنزع أحد الجوربين أو أحدهما رقم الفتوى:577تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في حالة خلع الجوارب التي تم المسح عليها هل يبقى الوضوء صحيحا أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: من مسح على الجوربين فنزعهما أو نزع أحدهما، فإن المسح ينتقض بذلك، وفي هذه الحالة يكفيه أن يغسل قدميه ويكون باقيا على طهارته، وذلك لأن المسح بدل، فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل، وهو قول الجمهور. وإن نزع أحد الجوربين لا يكفي غسل القدم المنزوع جوربها بل لابد من غسل القدمين، لأنه لا يجوز الجمع بين المسح والغسل. هذا والله أعلم.
5770
عنوان الفتوى:جميع أنواع العمل بالموسيقى حرام. رقم الفتوى:5770تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و بعد أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر 1-أنا خريج المعهد العالي للموسيقى 2-أعمل بالمعهد معيدا 3- ولي نشاط آخر وهو العمل بالاستوديوهات كعازف على آلة الكمان 4- ليس لي معرفة بعمل آخر بحكم دراستي 5- علما بأني لا أعمل بالملاهي الليلية ولا اعزف وراء أو خلف النساء في الحفلات وأحاول أن أتحرى الرزق الحلال أفيدوني. و لكم كل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/194)


فلا شك أن تحري الحلال أمر مطلوب شرعاً ويحمد عليه صاحبه، وهو علامة على حرص صاحبه على مرضاة الله، مهما كانت التضحية أو المعاناة، وكثيراً ما يقع الابتلاء للمرء في عمله أو مهنته التي يتكسب منها، حيث يفاجأ بأن عمله مشبوه أو محرم، فالمسلم الملتزم الذي يحرص على مرضاة الله لا يستثقل أن يترك العمل إذا كان يتعارض مع أمر الله، ويرضى بما قدره الله عليه، ويكون حاله التسليم فيوفق بعد ذلك ويبارك الله له في عمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله، والله يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2-3] أما من يصر على عمله مهما كان محرماً أو مشبوهاً، فإنه ولا شك لم ينجح في الاختبار والابتلاء، ولم يقابل أمر الله بالتسليم، وقد عرض نفسه لغضب الله ومقته.
أما بالنسبة لحكم الغناء والموسيقى فقد تقدم الجواب عنه عند السؤال رقم 5282 وقد بينا فيه حرمة المعازف والموسيقى.

(38/195)


وبناء على ذلك فإنه يحرم الاستماع إلى المعازف والموسيقى، كما أنه لا يجوز العمل في [العزف] على هذه الآلات، والمال الذي يأتي من وراء هذا العمل كسب محرم شرعاً لأن مهنة الغناء و العزف الموسيقى مهنة محرمة شرعاً، وكثير من الفقهاء قد رد شهادة المغني والمغنية والموسيقار رجلاً أو امرأة، واعتبر ذلك فسقاً ترد به الشهادة قال الإمام ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يُؤتى له، ويأتي له، أواتخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة، وسقوط مروءة. ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي...إلخ انظر المغني لابن قدامة (12/42) كتاب الشهادات. كما اعتبر الفقهاء آلات اللهو والطرب آلة للمعصية، وقالوا بأن من سرقها لا تقطع يده، ومن كسرها لا ضمان عليه، لأنها آلات غير محترمة شرعاً، انظر المغني ( 10/282) ومن الفقهاء من نص على أن ( من اشترى جارية ثم تبين له أنها مغنية) أنها ترد بالعيب على البائع. ولهذا فإننا ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر. ونسأل الله أن ييسر له ذلك، ومن الأمور الحسنة التي ذكرها السائل أنه لا يعمل بالملاهي الليلية، ولا يعزف وراء النساء في الحفلات، ويتحرى الرزق الحلال، وهذه أمور مشجعة لترك التدريس بمعهد الموسيقى، وترك العزف على الكمان، حتى مع عدم اتقانك لعمل آخر بحكم الدراسة، فعليك أخي الكريم بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه أن يوفقك للخير ويصرف عنك الشر ويرزقك العمل الصالح والرزق الحلال، وابحث عن عمل مناسب لك ولاتيأس، وستجد إن شاء الله ولو أنك حاولت بما جمعت من مال ولو كان يسيراً أن تتجر به شيئاً فشيئاً حتى تستغني عما أنت فيه، أو تبحث عن وظيفة أخرى ولو بمرتب أقل حتى يغنيك الله من فضله وفقك الله.
والله أعلم.
57700

(38/196)


عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة وبنتين وأم وأخ وثلاث أخوات رقم الفتوى:57700تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وترك زوجة وبنتين وأما وأخا وثلاث أخوات فما نصيب كل واحد منهم؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوراث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12}.
وللبنتين الثلثان فرضاً لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
وللأم السدس فرضاً لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.
وما بقي، فللإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
هذا إذا كانوا أشقاء كلهم أو لأب كلهم، أما إذا كان بعضهم ليس بشقيق، فإنه لا شيء له مع وجود الشقيق.
وكذا إذا كانوا إخوة لأم فلا شيء لهم مع وجود الفرع الوارث.
وعلى افتراض أن الإخوة كلهم إخوة لأم فما بقي بعد نصيب الأم والبنتين والزوجة فهو لأقرب عاصب ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

(38/197)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
57701
عنوان الفتوى:اكتمي رؤياك رقم الفتوى:57701تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا فتاة في العشرين من عمري .. منّ الله عليّ بالنقاب منذ حوالي شهرين .. ولكني منذ أسابيع وأنا أحلم حلما غريبا يتكرر بنفس المضمون مع اختلاف الأحداث .. كثيرا ما أحلم أنني سافرة الوجه أمام رجال أعرفهم أو لا أعرفهم ولا أشعر بأي مشكلة .. وفجأة أتذكر أني منتقبة فأتعجب جدا من حالي وعلى الفور أغطي وجهي .. وأنا لم أكشف وجهي من يوم لبست النقاب أمام أحد من الرجال تماما الحمد لله وأسأل الله الثبات
أنا أخاف أن يكون هذا الحلم المتكرر علامة على فساد نيتي أو اتخاذي الأمر هزلا بشكل غير جدي .. أو أي أمر آخر يجب أن أنتبه له ولكني لا أستطيع تمييز معنى هذا الحلم المتكرر .. أم أنه أضغاث أحلام؟ ..
مع العلم أن خطبة أخي ستتم بعد شهر تقريبا وطلب مني العديد أن أكشف وجهي ذلك اليوم ولكني رفضت ولم يصر أحد على ذلك .. وأنا أضعف من أن أخبر أبي بعدم رغبتي في الذهاب فقررت أن أذهب وأخرج من مكان الاحتفال أنا وبعض الملتزمات .. حتى لا نكون في مكان يفعل به ما يغضب الله عز و جل .. أفيدوني أفادكم الله
والسلام عليكم و رحمة الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/198)


فإنا لا نعلم شيئاً عن تعبير الرؤيا، ونرجو الله أن يسلمك من شر كل ذي شر، واكتمي رؤياك ولا تخبري بها إلا من يحبك كالأبوين أو الصديقات، واحرصي على الالتزام بحجابك فهو رمز عفتك، وابتعدي عن الأماكن التي يحصل فيها ما يغضب الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يتحسب، وأكثري من سؤال الله الهدى والاستقامة على الطاعة، واحذري من رفقة صويحبات السوء، وحافظي على أذكار النوم كل ليلة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 31768، 29371.
والله أعلم.
57707
عنوان الفتوى:من مسائل التركات رقم الفتوى:57707تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا\\\". صدق الله العظيم.......
57708
فتاوى
عنوان الفتوى:تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز رقم الفتوى:57708تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
47345 أن بينا أنه يباح للوالد ومثله الأم لأنها أحد الأبوين أن يأخذ من مال ولده بشرطين، الأول: أن لا يضر بولده ولا يجحف به. والثاني: أن لا يأخذ من ماله فيعطيه آخر. فعلم من ذلك أنه ليس لأمك أن تأخذ من مالك إلا بقدر حاجتها، كما أنه ليس لها أن تأخذ من مالك لتعطي إخوتك، فإن فعلت كانت ظالمة مجحفة بحقك، وراجع للمزيد الفتوى المشار إليها.
وبالنسبة لمبلغ التأمين فاعلم أن التأمين التجاري ومنه تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز شرعا، وليس للمؤمن إلا ما دفعه من أقساط، وأما ما زاد على ذلك فسبيله مصالح المسلمين العامة.
وراجع لزاما في هذا الموضوع الفتوى رقم: 47070 وحينئذ ستعلم أن هذا المال الزائد على أقساطك التي دفعتها ليس ملكا لك ولا لأمك، وإنما يرد إلى المؤمن، فإن تعذر رده صرف على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
5771

(38/199)


عنوان الفتوى:جميع أنواع العمل بالموسيقى حرام. رقم الفتوى:5771تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و بعد أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر 1-أنا خريج المعهد العالي للموسيقى 2-أعمل بالمعهد معيدا 3- ولي نشاط آخر وهو العمل بالاستوديوهات كعازف على آلة الكمان 4- ليس لي معرفة بعمل آخر بحكم دراستي 5- علما بأني لا أعمل بالملاهي الليلية ولا اعزف وراء أو خلف النساء في الحفلات وأحاول أن أتحرى الرزق الحلال أفيدوني. و لكم كل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تحري الحلال أمر مطلوب شرعاً ويحمد عليه صاحبه، وهو علامة على حرص صاحبه على مرضاة الله، مهما كانت التضحية أو المعاناة، وكثيراً ما يقع الابتلاء للمرء في عمله أو مهنته التي يتكسب منها، حيث يفاجأ بأن عمله مشبوه أو محرم، فالمسلم الملتزم الذي يحرص على مرضاة الله لا يستثقل أن يترك العمل إذا كان يتعارض مع أمر الله، ويرضى بما قدره الله عليه، ويكون حاله التسليم فيوفق بعد ذلك ويبارك الله له في عمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله، والله يقول: (ومن يتق الله يجعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2-3] أما من يصر على عمله مهما كان محرماً أو مشبوهاً، فإنه ولا شك لم ينجح في الاختبار والابتلاء، ولم يقابل أمر الله بالتسليم، وقد عرض نفسه لغضب الله ومقته.
أما بالنسبة لحكم الغناء والموسيقى فقد تقدم الجواب عنه بالرقم 5282 وقد بينا فيه حرمة المعازف والموسيقى.

(38/200)


وبناء على ذلك فإنه يحرم الاستماع إلى المعازف والموسيقى، كما أنه لا يجوز العمل في [العزف] على هذه الآلات، والمال الذي يأتي من وراء هذا العمل كسب محرم شرعاً لأن مهمة الغناء أو العزف على الموسيقى مهنة غير محترمة شرعاً، وكثير من الفقهاء قد رد شهادة المغني والمغنية والموسيقار رجلاً أو امرأة، واعتبر ذلك فسقاً ترد به الشهادة قال الإمام ابن قدامة في المغنى: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يُؤتى له، ويأتي له، أو تخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة، وسقوط مروءة. ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي...إلخ انظر المغني لابن قدامة (12/42) كتاب الشهادات. كما اعتبر الفقهاء آلات اللهو والطرب آلة للمعصية، وقالوا بأن من سرقها لا تقطع يده، ومن كسرها لا ضمان عليه، لأنها آلات غير محترمة شرعاً، انظر المغني ( 10/282) ومن الفقهاء من نص على أن ( من اشترى جارية ثم تبين له أنها مغنية) أنها ترد بالعيب على البائع. ولهذا فإننا ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر. ونسأل الله أن ييسر له ذلك، ومن الأمور الحسنة التي ذكرها السائل أنه لا يعمل بالملاهي الليلية، ولا يعزف وراء النساء في الحفلات، ويتحرى الرزق الحلال، وهذه أمور مشجعة لترك التدريس بمعهد الموسيقى، وترك العزف على الكمان، حتى مع عدم اتقانك لعمل آخر بحكم الدراسة، فعليك أخي الكريم بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه أن يوفقك للخير ويصرف عنك الشر ويرزقك العمل الصالح والرزق الحلال، وابحث عن عمل مناسب لك ولاتيأس، وستجد إن شاء الله ولو أنك حاولت بما جمعت من مال ولو كان يسيراً أن تتجر به شيئاً فشيئاً حتى تستغني عما أنت فيه، أو تبحث عن وظيفة أخرى ولو بمرتب أقل حتى يغنيك الله من فضله وفقك الله.
والله أعلم.
57710
فتاوى

(38/201)


عنوان الفتوى:حكم وصف المصحف بالداهية رقم الفتوى:57710تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
57713
عنوان الفتوى:تعريف الخف رقم الفتوى:57713تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
ما التفسير الصحيح للخف؟ وهل صحيح أنه يمكن المسح عليه للوضوء بدون خلعه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويكون ساتراً للكعبين فأكثر، مثل الجورب غير أن الجورب لا يكون من جلد. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50395. أما المسح على الخف فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهو قول عامة أهل العلم إذا لبس على طهارة كاملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
57714
عنوان الفتوى:ضوابط الشهادة لأحد الأبوين على الآخر رقم الفتوى:57714تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
56766 أن بر الوالدين واجب محتم، يأثم الأبناء بتركه، سواء كان هذا الأب قائما بحقوقهم من النفقة والتربية، أو كان مقصرا في ذلك.
وعليه، فمن ابتلي بأب مقصر في حقه وحقوق الله تعالى الواجبة فإنه يجب عليه بره والإحسان إليه ومداومة النصح له بلطف، لأنه أولى الناس بالنصح من غيره في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا : لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري.
أما مسألة ضرب الزوجة والأبناء فإن كان لأجل التأديب، وروعي فيه ضوابط الشرع ومنها: أن لا يكون ضربا مبرحا، وأن تكون الفائدة منه مرجوة فهو جائز، وإلا فلا يجوز، وأحرى إن كان ذلك ظلما وعدوانا. وانظر الفتوى رقم: 69.
أما حكم أخذ الأب أموال بنيه فانظر فيه الفتوى رقم: 25339.

(38/202)


أما الشهادة لأحد الأبوين على الآخر فلا حرج فيها إذا أمن الميل. قال صاحب الفواكه الدواني: وتجوز شهادة أحد الأبوين لأحد أولاده على ولده الآخر، وشهادة الولد لأحد أبويه على الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له، وإلا منعت. اهـ.
أما الشهادة على الأبوين للغير فجائزة، لقول الحق سبحانه: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ {النساء: 135}.
قال ابن قدامة معلقا على الآية: فأمر بالشهادة عليهم، ولو لم تقبل لما أمر بها. اهـ.
هذا، وننبه إلى أن الوالد إذا قذف ابنه لا يحد عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض المالكية إلى أنه يحد. قال خليل بن إسحاق: وله حد أبيه وفسق. قال شارحه الخرشي: لكن المعتمد أنه لا حد على الأب ولو صرح لولده. اهـ.
أما مسألة منع الابن أباه من ضرب أمه في غير حق شرعي فجائز، لأن في ذلك حفظا لأمه من الضرر ونصرة لهما، أما أمه فلأنها مظلومة، وأما أبوه فلأنه ظالم، ومن نصرته في هذه الحالة منعه من الوقوع في الظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. رواه البخاري.
والله أعلم.
57716
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة الدعاء عند الدفن والزيارة رقم الفتوى:57716تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
ما حكم الدعاء على القبور؟ هل هو سر أم علن؟ الرجاء إرفاق الحكم بدليل من الكتاب أو السنة لأن هذه القضية سببت خلافاً كبيراً بين بعض الإخوة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/203)


فإن كنت تقصد بالدعاء على القبور الدعاء عند زيارتها والدعاء لأصحابها فهذا مستحب، قال ابن تيمية: فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، وقال في موضع آخر: سن لمن زار القبور أن يسلم على الميت ويدعو له، كما سن أن يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له، فالمقصود بما سنه صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت. اهـ. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5023، والأفضل أن يكون الدعاء في هذه الحالة سرا، قال الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {الأعراف:55}.
أما إن كنت تقصد الدعاء بعد الدفن والقيام على قبره فذلك سنة أيضاً؛ لما ثبت عند أبي داود بسند صححه الألباني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له الثتبت فإنه الآن يسأل.
وانعقد إجماع الأمة على انتفاع الميت بدعاء الأحياء. قال في الموسوعة الفقهية: وعقب الدفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون للميت لأنه حينئذ في سؤال منكر ونكير.. وصرح بذلك الجمهور. اهـ.
وقد أجاز بعض العلماء المعاصرين الدعاء بصوت مرتفع والتأمين من الحاضرين بغير أن يتخذ سنة دائمة -يعني تفعل أحيانا من باب المصلحة- لأن كثيراً من الناس يقف لا يدري ما يدعو به.
وعليه؛ فينبغي عدم الإنكار على من يفعل ذلك؛ ولكن ينصح بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الخير كله في اتباع من سلف.
والله أعلم.
57717
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الله خير معين لتجنب الانحراف رقم الفتوى:57717تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/204)


أنا تقدمت بسؤال يخص عشق المردان وهو على الفتوى التالية 56002 .. أرجو مراجعتها لفهم سؤالي جيدا ..في إجابتكم لي في ذلك السؤال فوجئت أنه يجب علي قطع صلتي بهؤلاء الأصدقاء المردان .. ولكن هذا الأمر صعب صعب صعب جدا جدا جدا بالنسبة لي لأنهم يعتبرون من أعز أصدقائي وبعضهم منذ فترة ليست بقصيرة .. وأنا الآن اشعر بإحباط نتيجة هذا الموضوع مع العلم أني أشعر أيضا أن شذوذي الجنسي بصفة عامة قل بصورة واضحة عن السنة الماضية فهل يمكن أن أتخلص من هذا الداء بدون مفارقة الأصدقاء مع العلم أني أكثر كثيرا من الدعاء فهل يفيدني ؟ ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على تعقيبك هذا في الفتوى رقم: 57426، فراجعها. هذا، ولا شك أن الدعاء يفيدك إذا استوفى شروط إجابته وانتفت موانع رده، وانظر شروط إجابة الدعاء، وآدابه وأوقات الإجابة الفاضلة في الفتاوى: 23599، 17449 ، 32655 ، 8581. وأكثر من دعاء الله تعالى ليعينك على تغيير حالك مع الأخذ بأسباب ذلك، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد: 11}. وقال أيضاً: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}. فلا بد أن تجاهد نفسك وأن تبدأ بالتغيير، وانتفع بالنصائح التي وجهناها لك في الفتويين: 56002 ،
والله أعلم.
57719
فتاوى
عنوان الفتوى:التعامل مع مخالفي منهج أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:57719تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/205)


أسأل عن تجريح العلماء وعدم السماع لفلان لأن له أخطاء وعنده شركيات وأنه ليس سلفيا ويحرض على الصوفية وغيرها وهذه الطريقة انتشرت انتشارا كبير في ليبيا وأصبحنا تائهين في ديننا لم نعرف إلى من نستند وأي شيخ نأخذ بفتواه، أفيدوني أفادكم الله .. وأريد التوضيح في هذا الموضوع من جميع جوانبه لأنه على ردكم أعتمد وأحدد طريقى. وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبتت مخالفته لأصول منهج أهل السنة والجماعة وتلبس بالبدع أو الشركيات ـ فإن الواجب نصحه والإنكار عليه، وينبغي أن يكون الحامل على الإنكار عليه: الرحمة به والإشفاق عليه، وينبغي كذلك أن يكون تذكيره بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن أصر بعد أن اتضحت له المحجة ـ فإن الواجب التحذير منه وصرف الناس عنه. أما من لم يثبت في حقه أنه مخالف لأصول منهج السلف ـ فإن الواجب صيانة عرضه، والذب عنه، وعدم الخوض فيما وراء ظاهر حاله. وانظر في الفتوى رقم: 18788. نصيحة في هذا المجال للعلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله . ومما ينبغي التنبه له أن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون بعلم وعدل، وليس ذلك لأحاد الناس، وإنما لمن توفرت فيه شروط، انظرها في الفتوى رقم:18051. وانظر قواعد في التعامل مع كلام العلماء في الفتوى رقم: 6506. ولمزيد فائدة حول هذا الموضوع انظر الفتاوى: 56482 ، 56337 ، 11967 ، 4402 ، 19536 ، 4321 ، 7881.
والله أعلم.
5772

(38/206)


عنوان الفتوى:جميع أنواع العمل بالموسيقى حرام. رقم الفتوى:5772تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمه الله و بركاته و بعد أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي ولكم جزيل الشكر 1-أنا خريج المعهد العالي للموسيقى 2-أعمل بالمعهد معيدا 3- ولي نشاط آخر وهو العمل بالاستوديوهات كعازف على آلة الكمان 4- ليس لي معرفة بعمل آخر بحكم دراستي 5- علما بأني لا أعمل بالملاهي الليلية ولا اعزف وراء أو خلف النساء في الحفلات وأحاول أن أتحرى الرزق الحلال أفيدوني. و لكم كل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تحري الحلال أمر مطلوب شرعاً ويحمد عليه صاحبه، وهو علامة على حرص صاحبه على مرضاة الله، مهما كانت التضحية أو المعاناة، وكثيراً ما يقع الابتلاء للمرء في عمله أو مهنته التي يتكسب منها، حيث يفاجأ بأن عمله مشبوه أو محرم، فالمسلم الملتزم الذي يحرص على مرضاة الله لا يستثقل أن يترك العمل إذا كان يتعارض مع أمر الله، ويرضى بما قدره الله عليه، ويكون حاله التسليم فيوفق بعد ذلك ويبارك الله له في عمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله، والله يقول: (ومن يتق الله يجعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2-3] أما من يصر على عمله مهما كان محرماً أو مشبوهاً، فإنه ولا شك لم ينجح في الاختبار والابتلاء، ولم يقابل أمر الله بالتسليم، وقد عرض نفسه لغضب الله ومقته.
أما بالنسبة لحكم الغناء والموسيقى فقد تقدم الجواب عنه عند السؤال رقم 5282 وقد بينا فيه حرمة المعازف والموسيقى.

(38/207)


وبناء على ذلك فإنه يحرم الاستماع إلى المعازف والموسيقى، كما أنه لا يجوز العمل في [العزف] على هذه الآلات، والمال الذي يأتي من وراء هذا العمل كسب محرم شرعاً لأن مهمة الغناء أو العزف على الموسيقى مهنة غير محترمة شرعاً، وكثير من الفقهاء قد رد شهادة المغني والمغنية والموسيقار رجلاً أو امرأة، واعتبر ذلك فسقاً ترد به الشهادة قال الإمام ابن قدامة في المغنى: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يُؤتى له، ويأتي له، أو تخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة، وسقوط مروءة. ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي...إلخ انظر المغني لابن قدامة (12/42) كتاب الشهادات. كما اعتبر الفقهاء آلات اللهو والطرب آلة للمعصية، وقالوا بأن من سرقها لا تقطع يده، ومن كسرها لا ضمان عليه، لأنها آلات غير محترمة شرعاً، انظر المغني ( 10/282) ومن الفقهاء من نص على أن ( من اشترى جارية ثم تبين له أنها مغنية) أنها ترد بالعيب على البائع. ولهذا فإننا ننصح السائل الكريم بالبحث عن عمل آخر. ونسأل الله أن ييسر له ذلك، ومن الأمور الحسنة التي ذكرها السائل أنه لا يعمل بالملاهي الليلية، ولا يعزف وراء النساء في الحفلات، ويتحرى الرزق الحلال، وهذه أمور مشجعة لترك التدريس بمعهد الموسيقى، وترك العزف على الكمان، حتى مع عدم اتقانك لعمل آخر بحكم الدراسة، فعليك أخي الكريم بالالتجاء إلى الله وكثرة دعائه أن يوفقك للخير ويصرف عنك الشر ويرزقك العمل الصالح والرزق الحلال، وا بحث عن عمل مناسب لك ولاتيأس، وستجد إن شاء الله ولو أنك حاولت بما جمعت من مال ولو كان يسيراً أن تتجر به شيئاً فشيئاً حتى تستغني عما أنت فيه، أو تبحث عن وظيفة أخرى ولو بمرتب أقل حتى يغنيك الله من فضله وفقك الله.
والله أعلم.
57722

(38/208)


عنوان الفتوى:خلق آدم عليه السلام ونظرية دارون رقم الفتوى:57722تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
23346.
ثم إن نظرية دارون منقوضة في ذاتها، إذ لا يوجد الجيل الوسيط بين القرد والإنسان، فإن التطور يقتضي جيلا يمثل حلقة الوصل بين السابق واللاحق، وهذا لم يوجد أبدا.
ثم لماذا لم يتحول القرد إلى إنسان؟ بل بقي القرد يعيش إلى جوار الإنسان، كما بقيت الأسماك والطيور والزواحف..
وانظر نقد العلماء المختصين بدراسة الكائنات الحية لنظرية دارون في الفتوى رقم: 4755.
هذا، وإن الشأن في المؤمنين أنهم يصدقون ما أخبرهم الله تعالى به في كتابه وما أخبرهم به رسوله، ولا يشكون في شيء من ذلك بعد أن قامت الأدلة والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا امتدحهم الله بقوله: الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ {البقرة:1-3}. وإنما تتفاوت منازل الناس ورتبهم عند الله بمقدار اليقين الذي في قلوبهم بهذه المغيبات، ولذلك كان أبو بكر الصديق هو أفضل الأمة بعد نبينا، لأن ما وقر في قلبه من اليقين بالله وبما أخبر به أكبر بكثير من غيره، بل لو وزن إيمانه بإيمان باقي المؤمنين لرجح إيمان أبي بكر!!
وأما سؤال المدرسة عن شكل الله فهذا سؤال شخص متعنت شاك في الله، ويريد من الآخرين أن يشكوا مثله، فالله تعالى حق وهو في السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لكننا لا نراه في هذه الحياة الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، وفي الجنة.

(38/209)


فنحن نؤمن به ولم نره، ولكننا موقنون به أكثر من يقيننا بأنفسنا، ولا نستطيع أن نصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مع قطع الطمع عن معرفة كيفية هذه الصفات، بل نؤمن جازمين أنه سبحانه ليس كمثله شيء، والتفكر في كيفية صفاته سبحانه من مواطن الهلاك والضلال. نسأل الله العافية من ذلك، ونحن لم نشاهده لأنه سبحانه من جملة المغيبات التي حجبها الله عنا كالجنة والنار والملائكة وعرش الرحمن ونحو ذلك.
ولكننا نعلم صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة، ولا نخوض في كنه الله وحقيقته، فإن علم ذلك ليس إلينا. قال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الإسراء: 36}. وقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني وانظر الفتاوى: 11727، 39560، 29135.
ولمزيد من التفصيل في نقض نظرية دارون وغيرها من النظريات الإلحادية راجع كتاب (العقيدة في الله) للدكتور عمر سليمان الأشقر، وكتاب (الإيمان والحياة) للشيخ يوسف القرضاوي، وكتاب (العلم يدعو إلى الإيمان)، وكتاب (قصة الإيمان) لنديم الجسر، وكتاب(الإسلام يتحدى) لوحيد الدين خان، وكتاب(الإسلام في عصر العلم) لمحمد فريد وجدي، وكتاب (الله يتجلى في عصر العلم).
هذا، واعلم أنك مسؤول عن رعيتك، وإن تعريض ابنتك لمثل هذه المدرسة التي تشككها في عقيدتها هو من تضييع الأمانة التي استرعاك الله إياها واستحفظك عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.. رواه مسلم. فيجب تجنيب ابنتك هذه المدرسة قبل أن يحل في قلب البنت ما يحل، نسأل الله العافية للجميع.
وانظر حكم العيش في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
57724

(38/210)


عنوان الفتوى:كلام علماء الجرح والتعديل في عمرو بن مرزوق رقم الفتوى:57724تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
قد سألت من قبل عن عمرو بن مرزوق الباهلي وقد تفضلتم بشرح ما خفي علي من كلام بعض العلماء فيه بارك الله فيكم وأريد أن أسأل عن قول علي المديني الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (تركوا حديث العمرين والفهرين) فما معناه؟ فقد فسره الذهبي بعمرو بن مرزوق وآخر اسمه عمرو أيضا ولكني استشكلت حيث البديهي أن يقال (حديث العمروين او العمروان) ولأنه لا يخفى على المديني أقوال جهابذة علم الرجال في عمرو بن مرزوق وهو وإن أراد مخالفتهم فلن يكذب عليهم
والسؤال: إن كان بالفعل يقصد عمرو بن مرزوق الباهلي من هؤلاء الذين تركوا حديثه؟ (وثقه سليمان بن حرب! (متعنت جداً) وعفان !(أشدهم تعنتا) يحيى بن معين ومدحه جدا! وكذلك أحمد بن حنبل! وبلغ به منتهى الثقة والتعديل أبو حاتم!!! وأرجو توضيح أيضا لماذا لم يرو عنه البخاري إلا مقرونا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علماء الجرح والتعديل اختلفوا في عمرو بن مرزوق كما اختلفوا في غيره من الرواة، فضعفه يحيى القطان شيخ علي بن المديني والعجلي والدارقطني والحاكم، وقال ابن حبان: ربما أخطأ، ووثقه الأكثرون وردوا على من ضعفه.
قال أبو زرعة: سمعت أحمد. وقلت له: علي بن المديني يتكلم في عمرو بن مرزوق فقال: رجل صالح لا أدري ما يقول علي..... وقال: ثقة، ففتشنا على ما قيل فيه فلم نجد له أصلاً، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وابن سعد، وابن القطان وابن المديني من المتشددين في الجرح، ولذلك اعتمد الذهبي والحافظ وغيرهما توثيق من وثقه.

(38/211)


أما قولك فسره الذهبي، فغير صحيح، لأن عبارة علي بن المديني رواها العقيلي في الضعفاء قال: قال علي بن المديني تركوا حديث... يعني عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام، فالظاهر أنها من كلام العقيلي أو أحد الرواة عن ابن المديني.
أما قوله: (العَمرين) بفتح المهملة فصحيح من جهة اللغة، لأن الواو الزائدة في عمرو ترسم في الاسم المفرد فقط للتفريق بينه وبين عمر، أما في المثنى فلا ترسم كما هو معلوم عند أهل اللغة، فيقال: العَمران والعَمرين.
أما عدم رواية البخاري عنه إلا مقروناً، فإن البخاري لم يرو عن جميع الثقات، فقد ترك كثيراً من الثقات لم يدخلهم صحيحه، فربما لم يكن على شرطه أو تأثر بكلام يحيى القطان فيه، لأنه أدركه وسمع منه ، أو تأثر بكلام ابن المديني، لأنه شيخه في هذا الباب.
والله أعلم.
57725
فتاوى
عنوان الفتوى:خلع الممسوح عليه ووصول الماء إلى القدم رقم الفتوى:57725تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
ما هي شروط المسح علي الجورب وعلى الحذاء؟ وهل يجوز بعد المسح علي الحذاء أن نصلي من غيره؟
وإذا مسحت علي الجورب فوقعت نقطة ماء فدخلت فلامست القدم هل يبطل الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5799، والفتوى رقم: 5345 تفصيل شروط المسح على الخفين، ولمعرفة حكم المسح على الحذاء راجع الفتوى رقم: 4675.
أما من توضأ ومسح على الخفين، أو على الحذاء ثم خلعهما فلا شيء عليه وطهارته صحيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6646.
أما وصول الماء من الجورب إلى القدم فلا يبطل الوضوء، سواء كان لخفة الجورب أو لوجود بعض الخروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57191.
والله أعلم.
57726
عنوان الفتوى:الشفاعة قبل دخول النار وبعدها رقم الفتوى:57726تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
أود أن أسألكم عن الشفاعة هل ستحدث قبل دخول النار أم بعد؟
الفتوى :

(38/212)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشفاعة يوم القيامة من أعظم الرحمات التي يمن الله بها على عباده، وأعظم الشفاعات التي تجري في ذلك اليوم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلاص من هول الموقف وتعجيل الحساب للفصل بين العباد، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهناك شفاعات أخرى، منها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، ومنها الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. رواه مسلم.
ومنها الشفاعة في عصاة الموحدين، فمنهم قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله تعالى فلا يدخلوها، ومنهم من دخلوها بذنوبهم فيخرجون منها بالشفاعة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن المؤمنين الذين اجتازوا الصراط يقفون يجادلون في إخوانهم الذين دخلوا النار فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويعملون معنا فيقول لهم: أخرجوا من عرفتم، فيخرجون خلقاً كثيراً، منهم من قد أخذته النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد مما أمرتنا به، فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحد، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط...
أي مع إتيانهم بأصل التوحيد وأركانه، وللمزيد راجع الفتويين: 22872، 34463.

(38/213)


قال الحافظ في الفتح: وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة وهم الذن يدخلونها بغير حساب ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب ثم من يصيبه لفح من النار. اهـ
قال في تسير العزيز الحميد: واعلم أن شفاعته في القيامة ستة أنواع كما ذكره ابن القيم، الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم السلام حتى ننتهي إليه، فيقول أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم من مقامهم في الموقف.
الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها.
الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها.
الرابع: شفاعته لأهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنبوبهم.
الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم.
السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. اهـ باختصار.
والله أعلم.
57728
فتاوى
عنوان الفتوى:تعاون الزوجين على قيام الليل فضله عظيم رقم الفتوى:57728تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
كيفية صلاة الليل مع الزوجة بتوضيح دقيق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اقتدت المرأة بزوجها في الصلاة وقفت خلفه، لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال: صففت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
قال الإمام النووي: فيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة. اهـ
واعلم أن صلاة الليل في غير رمضان لا يكره أن تصلى جماعة، إلا أن يجعل ذلك سنة راتبة، وراجع الفتويين: 9841، 17739.
قال ابن قدامة في المغني: يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفرداً. اهـ

(38/214)


ويستحب في صلاة الليل ما يلي:
1- الافتتاح بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.
2- الجهر بالقراءة، كما سبق في الفتوى رقم: 19845.
وتعاون الزوجين على قيام الليل فضله عظيم، وفيه خير كثير، وراجع الفتوى رقم: 34460.
والله أعلم.
57729
عنوان الفتوى:الحدث في المدينة رقم الفتوى:57729تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
(Request Answer in arabic)
سؤالي عن حديث الرسول صلى الله عليه و سلم لما قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هل الذي فعل ذنبا من الكبائر داخل المدينة المنورة ملعون عند الله؟ أم معنى كلمة حدث ومحدث متعلق بالبدعة وفعل البدعة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور متفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحدث في اللغة من الحدوث وهو الوقوع والتجدد وكون الشيء بعد أن لم يكن، والحدث اسم يأتي بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف، ومنه محدثات الأمور، فـ (الحدث) المذكور في الحديث يشمل المعاصي، ومنها الكبائر ويشمل البدع.
قال الشاطبي: وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع. اهـ
وقال النووي في شرح مسلم: قال عياض: من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه... واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا في الكبيرة. اهـ
وقال الحافظ في الفتح: والمراد بالحدث والمحدث: الظلم والظالم على ما قيل أو ما هو أعم من ذلك.

(38/215)


وقال في موضع آخر: أي أحدث المعصية.... قال ابن بطال: وقد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن اختصت المدينة بالذكر لشرفها. اهـ
وقال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والخمسون بعد المائة: إخافة أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، وإرادتهم بسوء، وإحداث حدث أي: إثم فيها، وإيواء محدث ذلك الإثم، وقطع شجرها وحشيشها. اهـ
وعليه، فمن ارتكب كبيرة في المدينة المنورة داخل في معنى الحدث الملعون صاحبه.
والله أعلم.
5773
عنوان الفتوى:لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي؛ وإن تخلصت من الربا. رقم الفتوى:5773تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : السؤال عن فؤاد البنوك.
هل إذا أودعت مبلغا ما ببنك يتعامل بالفؤاد وقمت بالتبرع بمبلغ الفائدة كل شهر . هل بهذا العمل نتجنب شبهة الربا التى تتمثل فى فوائد البنوك. و هل يصح التصدق بمال مشكوك في كونه حلالا أم حراما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب أولاً أن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة ليكون حكمها بيناً وواضحاً، فنقول (الربا) بدلاً من (الفوائد)، لأن الربا هو الاسم الصحيح لما تنتهجه هذه البنوك، وقد لجأ المتعاملون بالربا إلى تغيير اسمه ليخف وطؤه لدى من عندهم دين وخشية لله، فظن هؤلاء أن تغيير الاسم يغير من الحقيقة شيئاً، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحِرَ والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها" رواه البخاري، وتغيير اسم هذه المحرمات لا يبعدها عن حقيقة التحريم.

(38/216)


وهذه البنوك قائمة على الربا المحرم وهي بذلك تحارب الله جهرة. قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة:278-279] وعلى هذا فإنه لا يجوز الإيداع فيها أصلاً، لأنه إعانة لهذه البنوك على معصية الله، ومن أعان صاحب معصية على معصيته اشترك معه في الإثم، قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [المائدة:2].
ولا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرام ويسعى إليه بحجة أنه بعد ذلك يتخلص من إثمه وعاره فإن السلامة لا يعدلها شيء، أو يتوهم أنه يتصدق به ، وهو كسب خبيث ، والله طيب لايقبل إلا طيبا . فهذا من تلبيس الشيطان وتزيينه . بل وما يدريك لعل الشيطان يزين لك هذا المال، بحجة أنك محتاج، أو يحدث أمر ما فيفضي المال إلى ورثتك فيأخذونه جميعاً وتحاسب أنت عليه كله. وحتى لو كنت متأكداً من نفسك فلا يجوز أن تورد نفسك المهالك ثم بعد ذلك تبحث سبل النجاة منها، ويكفى من فعل ذلك أنه قد أعان مبارز الله بالمعاصي.
إذا تبين هذا فتبقى حالة واحدة يجوز فيها الإيداع في هذه البنوك، وهي ما إذا كنت مضطراً إلى حفظ مالك، ولم تجد مكاناً أميناً أو بنكاً إسلامياً، وكنت تخشى على مالك الضيعة، فعندئذ يجوز لك وضعه فيه حتى تجد المكان الآمن، وما يخرج منه من رباً خلال فترة جعله في البنك الربوي فعليك أن تتخلص منه بوضعه في السبيل العام ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
57734
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع أهل البدع والضلالات رقم الفتوى:57734تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/217)


سؤالي هو كيف يجب التعامل مع أهل البدع والضلالات في الحياة اليومية لأن أحد العلماء أفتى بأنه يجب مقاطعتهم ولا يجوز حتى إلقاء السلام عليهم رغم أن هذا التصرف يفرق بين المسلمين ويولد النفرة أكثر وبالفعل فهذه الفتوى أدت إلى فتنة في البلاد إضافة إلى أن هؤلاء المنتسبين إلى هذه الفرق الضالة من الدعوة والتبليغ أو التكفيريين هم موحدون وفي بعض الأحيان يكون متلبس عليهم الأمر؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نقول أولاً للسائل الكريم إنه لا يجوز أن يرمى أي شخص أو جماعة بالبدعة والضلال اعتباطاً، وأن واجب المسلم هو أن يحترم المسلمين عموماً، وخاصة أهل الفضل منهم، والعلماء والدعاة.
ثم إذا ثبت أن شخصاً معيناً أو جماعة معينة تمارس نوعاً من البدع، فالواجب أولاً إنكار ذلك عليها حسب الاستطاعة استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإن لم يفد الإنكار عليهم، فإن مقاطعتهم وترك السلام عليهم يمكن أن يلجأ إليها لواحد من سببين:
الأول: أن يظن من مقاطعتهم إرجاعهم عن بدعتهم وضلالتهم.
والثاني: أن يخشى على نفسه أن يؤثروا عليه، أو يفسدوا عليه دينه، وقيل بمقاطعتهم وترك السلام عليهم ولو لغير ما ذكر، وراجع في مجالات التعامل مع أهل البدع فتوانا رقم: 19998.
واعلم أن جماعة التبليغ هي إحدى الجماعات الدعوية التي لا ينكر أثرها الواضح ودورها في نشر الدين، وهي مع ذلك لا تخلو من المآخذ، ولك أن تراجع آراء أهل العلم في فتوانا رقم: 9565.
ثم ما سميته بالتكفيريين، فإن كنت تعني بها الجماعة التي قد ظهرت في مصر عام 1971م والتي من أصولها تكفير مرتكب الكبيرة، فهذه قد بينا حقيقة أمرها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 24860.

(38/218)


وإن كنت تعني أولئك الذين سخروا أنفسهم للدفاع عن العقيدة السليمة على منهج أهل السنة والجماعة، فإن الضال -حقاً- هو من وصف هؤلاء بالضلال.
والله أعلم.
57735
فتاوى
عنوان الفتوى:خدمة الدعوة عن طريق مهنة الطب رقم الفتوى:57735تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
نحن مجموعة أصدقاء نكتب إليكم هذا السؤال: نحن طلاب في كلية من كليات القمة وقد دخلناها على حسب مجموع الثانوية العامة وهذه الكلية التي دخلناها لا نعرف لها ما هي هدفها أو كيف نخدم بها الإسلام والمسلمين فهل أرجوكم توضحوا لنا كيف نخدم - بالعلاج الطبيعي - الإسلام والمسلمين؟ وكيف يكون هدفنا؟
شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هدف المسلم في هذه الحياة هو أداء ما خلق من أجله، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56}.
وعبادة الله تعالى معناها أداء الشعائر التعبدية، وتوجيه جميع مناشط الحياة فيما يوافق الشرع ويخدم المجتمع، كما قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام: 162-163}.
فإذا علم المسلم هذه الحقيقة واستصحب النية الصالحة في أعماله التعبدية والعادية، فإنها جميعاً تصبح عبادة وقربة إلى الله تعالى ينال بها رضا الله. ومن أهم ما يمكن أن يخدم به المسلم دينه ومجتمعه مهنة الطب، وقد جعلها الإسلام من فروض الكفاية لأهميتها والعناية بها، فقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها، والطبيب الذي يعالج الناس ويخفف عنهم الآلام النفسية والعضوية له تأثير عظيم في نفوسهم، وخاصة إذا كان قدوة حسن الأخلاق طيب المعاملة.

(38/219)


لهذا إذا كنتم تريدون خدمة دينكم ومجتمعكم بهذه المهنة الطيبة والفريضة العظيمة، فعليكم بإخلاص النية لله تعالى، والصدق مع الناس، وستجدون نتيجة عملكم عاجلاً وآجلاً إن شاء الله تعالى.
فهذه المهنة من أهم ما يخدم به المسلم دينه، فقد أهمل كثير من دعاة الإسلام مهنة الطب بينما استغلها دعاة التنصير والباطل، فأفسدوا بها الناس، وفتنوا بها ضعاف النفوس من المسلمين عن دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
57739
فتاوى
عنوان الفتوى:تعلم المرأة على رجل أجنبي في ميزان الشرع رقم الفتوى:57739تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
إنني أريد أن أذهب إلى الجامع وزوجي ليس معارضاً للفكرة ولكن يقول على شرط أن تشتري نقاباً علما بأن ذهابي إلى الجامع لحفظ القرآن وليس للصلاة مع العلم كذلك بأن الشيخ الذي سوف يدرسني لن يدرسني وحدي بل مع مجموعة من الفتيات.
أفيدوني أفادكم الله نحن وأنتم وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرادت المرأة التعلم على رجل أجنبي بالنسبة لها، فلها ذلك بشروط هي:
- أن لا يتوفر لها من النساء أو المحارم من الرجال من يدرسها.
- وأن تكون من وراء حجاب إن أمكن ذلك، وإلا جاز من غير حجاب.
- وأن تؤمن الفتنة.
- وأن يضبط الحال بضوابط الشرع من تجنب خلوة، وخضوع بالقول، ونظر لما لا يحل ونحو ذلك.
واشتراط زوجك عليك أن تشتري نقاباً هو شرط صائب، لأن النقاب واجب عليك أصلاً، فأحرى في الحالة التي ذكرت.
وإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع مما تريدينه من الدراسة في الجامع.
والله أعلم.
57741
عنوان الفتوى:موسى عليه السلام كان عنده ثقل لسان وعجمة رقم الفتوى:57741تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/220)


عندما دعى موسى ربه: (رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) فهل كان يشكو من التلعثم في كلامه؟ وما هي قصة هذه الآية؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل التفسير أن موسى عليه السلام كان عنده ثقل لسان وعجمة، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة، وبعض الآيات القرآنية الأخرى من ذلك قول الله تعالى: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ {القصص: 34}.
قال الإمام الطبري في تفسيره للآية المذكورة: يقول: وأطلق لساني بالمنطق، وكانت فيه فيما ذكر عجمة عن الكلام الذي كان من إلقاء الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله.
ثم ذكر بسند عن سعيد بن جبير ومجاهد قال: عجمة لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون ترد به عنه عقوبة فرعون حين أخذ بلحيته، فقال فرعون: هذا عدو لي، فقالت: إنه لا يعقل تدرأ بذلك عنه عقوبة فرعون.
وقد ذكر غير واحد من المفسرين هذه القصة بالتفصيل، ويمكن الرجوع إليها في أماكنها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50071.
والله أعلم.
57742
عنوان الفتوى:العلم بالدين والدنيا رقم الفتوى:57742تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
يقول النبي عليه السلام : إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به .. وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمر دنياكم ٌ قرأت هذا الحديث في أحد المواضيع فهل هو حديث صحيح؟ وفي هذه الحالة أريد ان أعرف لأي مدي يكون أعلم بدنياه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/221)


فإن المعنى المشار إليه في السؤال صحيح، وقد ورد في عدة أحاديث صحيحة منها ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون (النخل) فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصاً (تمراً رديئاً)، فمر بهم فقال: مالنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا... قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم.
وفي صحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ناموا عن صلاة الفجر قال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ إن كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان شيء من أمر دينكم فإلي...
وأما مدى معرفة الشخص لدنياه، فإن ذلك يتوقف على ذكائه وتجربته وخبرته، وما تأخذ أمور الدنيا من تفكيره واهتمامه، فقد يكون المرء عليماً بأمور دنياه خبيراً بدقائق أمورها وهو لا يعرف الكثير عن دينه والعكس صحيح.
وقد يكون بعضهم يعرف شيئاً من هذا وشيئا من ذلك، فهذا من المواهب والملكات التي يعطيها الله تعالى لبعض عباده.
اما الكفار فهم غافلون عن دينهم بالكلية، ولا يعرفون شيئاً عن الآخرة والميعاد والجنة والنار، ولهذا قال تعالى عنهم: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ {الروم: 7}.
والله أعلم.
57743
عنوان الفتوى:ملك الموت وأعوانه رقم الفتوى:57743تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
51993.

(38/222)


أما ملك الموت فواحد كما هو ظاهر حديث الصحيحين أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت فقال أجب ربك، وكما دل عليه قوله تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ {السجدة: 11} غير أن له أعوانا. قال الله تعالى: تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ {الأنعام:61}. وقال: حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ {الأنعام: 37}. قال الإمام الطبري: فإن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت، فكيف قيل: تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا والرسل جملة وهو واحد؟ أوليس قد قال: يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. قيل: جائز أن يكون الله تعالى ذكره أعان ملك الموت بأعوان من غيره فيتولون ذلك بأمر ملك الموت فيكون التوفي مضافا -وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت- إلى ملك الموت، إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره، كما يضاف قتل من قتل أعوان السلطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان إلى السلطان، وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده.. كان ابن عباس يقول: لملك الموت أعوان من الملائكة... قال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء، وجعلت له أعوان يتوفون الأنفس التي يقبضها منهم... عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: سألت الربيع بن أنس عن ملك الموت أهو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح وله أعوان على ذلك، ألا تسمع إلى قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ. وقال: تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا غير أن ملك الموت هو الذي يسير كل خطوة منه من المشرق إلى المغرب. اهـ.
والله أعلم.
57745
فتاوى
عنوان الفتوى:النزول على اليدين أم الركبتين رقم الفتوى:57745تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
ما حكم اختلاف الشيخين الألباني والحويني في مسألة السجود، حيث يقول الأول إنه يكون أولاً باليد، والثاني بالركبة؟
الفتوى:

(38/223)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في هذه المسألة قديم وكل من الشيخين المذكورين تابع لمن سبقه في ترجيح ما رجحه، وكل على خير لأن هذه المسألة من المسائل الفرعية التي تختلف فيها وجهات النظر، وقد فصلنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 5982 فلتراجع.
والله أعلم.
57746
عنوان الفتوى:من أخطاء الحجاج رقم الفتوى:57746تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
عن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج عند حجهم؟ وشكراً جزيلاً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخطاء التي يرتكبها الحجاج كثيرة ويعسر علينا حصرها فمنها ما هو محظور في الحج وغيره: كالمعاصي وقتل صيد الحرم وقطع شجره؛ ومنها ما هو خاص بحال الإحرام مما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو: استعمال الطيب، وإزالة الشعور والأظافر، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، واصطياد صيد البر؛ ومنها ما هو خاص بالرجال وهو: لبس ما فصل على قدر العضو؛ ومنها ما هو خاص بالنساء وهو: ستر الوجه بالنقاب ، ولبس القفازين. ويمكنك الدخول على البحث الموضوعي في موقعنا وستجد فيه أشياء كثيرة في هذا الباب، وراجع الفتوى رقم: 54290، والفتوى رقم: 13721.
والله أعلم.
57749
عنوان الفتوى:لا يشترط الإشهاد للدخول في الإسلام رقم الفتوى:57749تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
5398.
والله أعلم.
5775
عنوان الفتوى:من أحكام التختم رقم الفتوى:5775تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم لبس الخاتم بالشاهد الأيسر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.

(38/224)


ففي هذا الحديث دلالة صريحة على جواز التختم في اليد اليسرى، وقد ثبت عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين، كما في المسند والسنن.
وقد اختلف أهل العلم في أي الأمرين أولى فأخذ بمضمون دلالة كل من الحديثين طائفة، وسوَّت طائفة أخرى بين الأمرين، ولعل هذا هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ لثبوت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم ـ من غير ما يقتضي ترجيح أحدهما.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم في السبابة والوسطى، كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي روي الحديث في غير مسلم: "السبابة والوسطى" ثم قال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
والله أعلم.
والله تعالى أعلم.
57750
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب الأسرة نحو المراهق المعرض عن الصلاة رقم الفتوى:57750تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
47422، وترهيبه من تركها وما يترتب عليه من أحكام، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 6061، ومن المعين له والمفيد إبعاده كل البعد عن رفقاء السوء وربطه بالصالحين ليعينوه على الخير والاستقامة، فإن الإنسان يتأثر بجليسه وصاحبه، كما يجب إبعاده عن وسائل الإعلام الضارة والفضائيات، فإنها شر كبير، وللاستزادة راجعي الفتوى رقم: 13767، ويمكنك الاستعانة بأهل الخير والصلاح من دعاة وأئمة مساجد وجيران على نصحه.
أما إن أصر على ما هو عليه بعد المحاولات الكثيرة فيمكنكم أن تستخدموا معه وسائل أخرى مثل عدم مباسطته وقطع المساعدات المالية وهجره بعض الوقت وغير ذلك من الوسائل التي يمكن أن تجدي معه.

(38/225)


واعلمي أن عدم استجابته لكم بعد كل هذه المحاولات لا قدر الله لا تقتضي مشاركتكم في الإثم، ولا مسؤولية عليكم أكثر من ذلك. قال الله تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ {الشورى: 48}. وقال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ {الغاشية: 21-22}. وقال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ {البقرة: 272}. والله نسأل أن يهديه ويشرح صدره للإيمان.
والله أعلم.
57751
عنوان الفتوى:إعادة أذكار النوم لمن قام عن فراشه ثم عاد رقم الفتوى:57751تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
إذا قرأ شخص دعاء النوم فنفث على جسمه ثم اضطر للقيام من فراشه فهل إذا رجع إلى فراشه مرة أخرى أعاد الدعاء؟
وأرجو الإجابة على بعض الأسئلة السابقة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أوى إلى مضجعه وقال أذكار النوم ونفث على جسده بالمعوذات ثم قام عنه لحاجة أو غيرها شرع له أن يعيدها مرة أخرى، لما أخرجه النسائي في الكبرى والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. حسنه الترمذي والألباني، ولا فارق بين هذا الذكر وغيره، لأنه من الأذكار التي تقال عند النوم، كما هو في الصحيحين بلفظ: إذا أوى أحدكم إلى فراشه... ثم يقول: باسمك ربي وضعت.. الحديث.
والله أعلم.
57754
عنوان الفتوى:يعتبر من الرمي بالزنا رقم الفتوى:57754تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/226)


السؤال هو: أنا دكتور وكانت امرأة مريضة تراجعني بين الحين والآخر لأجل علاجها لكي تنجب، وبالفعل حصل ذلك -أي حملت المرأة- المشكلة تكمن في أني فحصت زوجها وتبين لي أنه غير قادر على الإنجاب بتاتاً، السؤال هو: هل أخبر زوجها بهذا الأمر أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم من قولك إن نتائج فحص زوج المرأة تثبت أنه غير قادر على الإنجاب هو أنك تعتقد أن المرأة إنما حملت من زنا، وأن زوجها ليس هو صاحب هذا الحمل، وهذا خطير للغاية، وإن نطقت به كان قذفاً لتلك المرأة، وقد قال الله تعالى في القذف: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.
وعد النبي صلى الله عليه وسلم القذف من الموبقات السبع، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر.... إلى قوله: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وعليه، فلا يجوز لك أن تخبر زوج المرأة بما ذكرت؛ لأنه أولاً: قذف للمرأة، ولأنه ثانياً: سيؤدي إلى الفساد بينهما، ولأنه ثالثاً: أمر غير محقق؛ لأن نتائج الفحوص تكون في الغالب ظنية وليست قطعية، مع أنها لو افترضنا قطعيتها لما كان ذلك مبيحا لما ذكرت.
والله أعلم.
57757
فتاوى
عنوان الفتوى:الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن بصفة دورية رقم الفتوى:57757تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/227)


سؤالي يتلخص في أنني رأيت جماعة من الناس تجتمع أسبوعيا في بيت كل فرد من أفراد هذه الجماعة بالتناوب وسمعت بأنهم يذكرون- الله تعالى- ويسبحونه ويستغفرونه (لا أعلم إن كان صوتا جهوريا أم صوتا خافتا )... إلا أن احد أفراد أسرة من أسر هذه الجماعة قد ذكر لي أنهم يطفئون النور عند الذكر وفي نهاية الجلسة يأكلون طعاما خفيفا كالمقبلات والشاي إلخ ....فما موقف الإسلام والسلف الصالح من مثل هذه المواقف .....
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن مستحب مندوب إليه مالم يتخذ سنة راتبة، ولم يشتمل على بدعة كالذكر الجماعي، راجع الفتوى رقم: 8381. أو الذكر باللفظ المفرد راجع الفتوى رقم: 56875. أما إطفاء النور فإن فعل على أنه سنة في الذكر فلا ريب أنه في هذه الحالة بدعة. وأما الاجتماع على الطعام فلا شيء فيه.
والله أعلم.
57758
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تجهيز البنات مقابل حصتهن من التركة رقم الفتوى:57758تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
44741.
والله أعلم.
5776
عنوان الفتوى:النظر إلى النساء وأحكامه رقم الفتوى:5776تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم النظر إلى النساء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النساء إذا كن زوجات جاز النظر إليهن على كل حالٍ، فإن كل واحد من الزوجين يجوز له أن ينظر إلى سائر جسد الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلاَّ من زوجتك" كما في المسند والسنن.
وإن كانت النساء محارم جاز النظر إلى وجوههن وأطرافهن. وإن كن غير ذلك فلا يجوز النظر إليهن، لقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30].

(38/228)


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" كما في السنن عن علي رضي الله تعالى عنه، والمقصود هنا بالنظرة الأولى نظرة الفجأة كما هو مبين في حديث جرير رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك" كما في سنن الترمذي وأبي داود.
واستثنى أهل العلم من ذلك من لا تشتهى من النساء عادة، كالعجوز الفانية، والبنت الصغيرة جداً لأمن الفتنة بالنظر إليهما.
وتستثنى أيضاً حالات الضرورات ككشف الطبيب على المرأة التي لا تجد طبيبة تكشف عليها، وليست في حالة تحتمل التأخير إلى وجود طبيبة. وكنظر الرجل إلى المرأة ليتحمل الشهادة لها أو عليها.
واعلم أن إطلاق النظر إلى ما حرم الله جد خطير، والنظر المحرم بريد القلب إلى الزنا، بل إنه زناً كما في الحديث الصحيح: "إن العين تزني، وزناها النظر". كما في الصحيحين.
وغض البصر علامة قوة إيمان العبد وسبب في زيادته، كما في المستدرك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله تعالى أثابه الله عز وجل إيماناً يجد حلاوته في قلبه".
فعلى المسلم أن يشكر الله تعالى على نعمة البصر، وأعظم بها من نعمة، فيصرفها في طاعة الله تعالى، ويبتعد عن معصية الله تعالى بها.
57760
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاركة في المباريات وتشجبع الفرق الكافرة رقم الفتوى:57760تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
453.
وعليه، فلا يجوز لك المشاركة في المباريات التي ذكرت أن بعض اللاعبين قد تنكشف عوراتهم فيها أثناء اللعب.
ولا يجوز كذلك إضاعة الوقت في تشجيع هذا الفريق أو ذاك ولاسيما إن كانوا كفارا، فإن الوقت هو رأس مال المسلم، وعليه أن يستغله فيما ينفعه في ديناه أو آخرته. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. متفق عليه.

(38/229)


وراجع في تشجيع الفرق الرياضية فتوانا رقم: 19682.
والله أعلم.
57761
عنوان الفتوى:عمر أم الرسول صلى الله عليه وسلم حين توفيت رقم الفتوى:57761تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
كم كان عمر آمنه بنت وهب والدة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفيت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم 56761.
والله أعلم.
57764
عنوان الفتوى:موقف المستفتي من خطأ المفتي رقم الفتوى:57764تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
نعلم أن العالم يخطئ و يصيب وهو في كلتا الحالتين له أجر فإن اتبعنا ذلك العالم وقد أخطأ في فتواه ونحن نثق في ذلك العالم فهل نأثم لفعلنا لشيء خاطئ و ماذا يجب علينا فعله لتجنب هذه المواقف فبعض الفتاوى الخاطئة أدت إلى فتن وهو ما حصل فعلا في بلادنا. وما نصيحتكم لنا خاصة ونحن ليس لدينا عالم أو حتى مجرد طالب علم و لانكاد نتحصل على العلماء ولدينا أسئلة كثيرة لا نجد كيف نجيب عليها و كلها أسئلة هامة ومستعجلة ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/230)


فلتعلم السائلة الكريمة أن طلب العلم فرض من فرائض هذا الشرع، روى ابن ماجه والطبراني وصححه السيوطي لغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعليه فأول ما ننصحكم به هو الاجتهاد في طلب العلم. فإن العلم منه ما هو متعين معرفته بالنسبة لكل إنسان، كأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها مما يخاطب به كل فرد على حدة. ومنه ما هو مطلوب أن يعرف، في الجملة، وإذا عرفه البعض سقط وجوبه عن البقية، وإذا تركه الجميع أثم الكل بتركه. فالواجب على المجتمع الذي أنت فيه أن يستجلب علماء يعلمون الناس أمر دينهم. ثم إن العامى إذا سأل أحد العلماء عن مسألة وهو يثق في علم ذلك العالم وورعه، فإذا تبين أن الذي أفتاه به غير صواب فلا شيء على المستفتي في ذلك لأنه فعل ما أمر به من السؤال، قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. ولكن واجبه بعد ذلك أن لا يستمر على الخطأ بعد أن عرف الصواب.
والله أعلم.
57767
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ابتلاع الصائم الدم بدون قصد رقم الفتوى:57767تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
6477.
وعلى هذا، فلا يجب عليك قضاء تلك الأيام لمجرد أن الدم كان ينزل فيها حال الصيام ولا كفارة عليك.
والله أعلم.
57769
فتاوى
عنوان الفتوى:يغلبه البول فيصلي الرباعية ركعتين رقم الفتوى:57769تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال:
3224، والفتوى رقم: 13362.
والله أعلم.
5777
عنوان الفتوى:حكم ستر قدمي المرأة. رقم الفتوى:5777تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هل يفترض على المرأة التي في الصلاة أن تغطي قدميها.
بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/231)


فإن القدمين من العورة بالنسبة للمرأة الحرة البالغة، سواء كانت في الصلاة أو غيرها، لما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها" وكذلك إذا كانت خارج الصلاة وكانت بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها، لما رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً"، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"، يستوي في هذا الحكم المعتدات وغيرهن، والله أعلم.
57776
عنوان الفتوى:زكاة المال الذي ينقص بالنفقة رقم الفتوى:57776تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
38213.
وعليه، فتجب الزكاة في مال الولدين المذكورين بشرط أن يكون نصيب كل منهما بمفرده نصابا إضافة إلى مرور الحول، وليس نقصانه بسبب النفقة مسقطا للزكاة مادام النصاب موجودا.
وأخيرا ننبه إلى أن الأب مطالب بالتسوية في الهبة بين أولاده، فإذا كان له أولاد آخرون فينبغي له أن يهب لهم بعض ماله حتى تحصل التسوية بينهم وبين إخوتهم، وراجع الفتوى رقم: 5348.
والله أعلم.
5778
عنوان الفتوى:شرط التعامل مع مصرف إسلامي هو تقيده بالضوابط الشرعية رقم الفتوى:5778تاريخ الفتوى:18 جمادي الأولى 1422السؤال : أنا أحد المقيمين في المملكة العربية السعودية ، لدي مبلغ من المال قدره 20000 ريال سعودي وأريد استثماره في البنك الإسلامي سؤالي هو كيف أحصل على فوائد مالية دون انحدارها تحت أصول الربا شارحاً لي إياها بالتفصيل وجزاكم الله خيراً
وأريد معرفة كيف يتم استثمار المال في بنك دبي الاسلامي ؟ أي هل بالفعل يتبع البنك الشريعة

(38/232)


الإسلامية في الربح والخسارة أم ماذا ؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا البنك يتقيد فعلاً بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يجريه من المعاملات، فلا حرج في الاستثمار فيه إن شاء تعالى، أما إن كان يتساهل في ذلك فلا تستثمر فيه مالك، لئلا يخالط مالك المال الحرام فإنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ".
أما كيفية الاستثمار في بنك دبي الإسلامي فليس لنا بها علم بالتفصيل. ونرجو أن يكون القائمون عليه عند حسن الظن بهم.
والله أعلم.
57781
عنوان الفتوى:الصديد شراب أهل النار رقم الفتوى:57781تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1425السؤال :
من شراب أهل النار الصديد، فما هو الصديد ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/233)


فقد ذكر أهل التفسير أن الماء الصديد الذي هو شراب أهل النار في الآخرة ـ والعياذ بالله ـ هو الماء الذي يسيل من جلودهم ولحومهم في النار، وقال بعضهم: هو عصارة أهل النار، وقيل: هو القيح والدم.. وهذه الألفاظ متقاربة المعنى. والصديد مشتق من الصد لأنه يصد الناظر عن رؤيته، فيشيح بوجهه عنه عندما يبصره استقذارا واستقباحا له. وهذا لون آخر من العذاب والعياذ بالله تعالى. وقد جاء وصف شراب أهل النار في عدة آيات وبعدة أصناف منها قول الله تعالى: وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقا.... {الكهف: 29}. وقوله تعالى: وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ..{محمد: 15}. وقوله تعالى: لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً*إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً... {النبأ:24ـ25}، إلى غير ذلك.
والله أعلم.
57783
فتاوى
عنوان الفتوى:اتخاذ وصنع شعارات وصور وتماثيل الجبابرة لا يجوز رقم الفتوى:57783تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/234)


ينتشر في مصر الكثير من صور وتماثيل ونقوش وشعارات كلها مأخوذة من صور آلهة لقدماء المصريين الفراعنة، كانت تعبد يوما من دون الله تعالى. هذه الشعارات مثلا تجدونها في شعارات دور العلم كجامعة القاهرة وعين شمس وغيرها، والشركات: كمصر للطيران، والجمعيات والمؤسسات المختلفة، كل يستدعي صورة الإله أو الفرعون الحاكم الذي كان يقدسه المصريون القدماء ويجعله شعارا لجمعيته أو نقابته أو شركته ..الخ. كذلك تستخدم مؤسسات الدولة هذه الصور في تجميل الميادين والأدوات ومواقع الإنترنت. وكذلك تصنع منها تماثيل بغرض الدعاية للآثار المصرية، وإظهارا للاعتزاز بماض البلد الذي بلغ فيه هؤلاء القوم القدماء قمة العلم وتفوقوا على أمم الأرض. وأخيرا، فكذلك تستخدم أسماؤهم مثل: شركة حورس.. معهد مينا.. الخ. السؤال: هل هذه الأفعال والممارسات تجوز؟ وأي منها يباح؟ ولو جازت، فبأي ضوابط؟ وهل تعلمون أحدا تكلم في مثل هذه المسألة من السلف أو الخلف؟ وهل تؤدي التكاليف الكثيرة وربما الأضرار القانونية أو المالية الناجمة عن تغيير شعار أو علامة تجارية لمؤسسة دولية أومحلية من صورة إله قديم إلى شعار آخر مباح، هل تؤدي هذه المشقة إلى إباحتها؟ وهل تدخل تحت عموم البلوى؟ مع العلم أنه لا يوجد ضرر عقيدي مباشر، لكنه ليس بمظهر للمسلم؟ - وأخيرا: ما حكم من يعمل بمجال النشر وتعاقد مع شركة أو مؤسسة شعارها هو إله الطب مثلا عند قدماء المصريين. هل يضعه فيما ينشر؟ هل يفسخ العقد، مع ما يترتب عليه من ضرر؟ الرجاء بحث الموضوع باستفاضة لأنه يتعلق بدولة كاملة ومؤسسات لا حصر لها، مع ذكر الأدلة الشرعية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/235)


فتسمية المؤسسات والهيئات بأسماء الجبابرة والطغاة مكروهة لما في ذلك من إحياء ذكرهم، والإفضاء إلى تعظيمهم، قال الرحيباني في مطالب أولي النهي ـ وهو حنبلي ـ : وكذا تكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وهامان وقارون والوليد.اهـ. وقال في كشاف القناع ـ وهو حنبلي ـ: ومن الأسماء المكروهة التسمية بأسماء الشياطين كخنزب وولهان والأعور والأجدع. اهـ.
2ـ اتخاذ صور أو تماثيل الظالمين والطغاة والجبابرة، وما عبد من دون الله شعاراً للهيئات أو الشركات أو المواقع على الانترنت لا يجوز لما في ذلك من توقيرهم المفضي -في الغالب- إلى تعظيمهم والافتخار بهم، هذا مع ما هو معلوم من حرمة الرسم وصناعة التماثيل كما بيناه في الفتوى رقم: 680، والفتوى رقم: 7512، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل علياً رضي الله عنه، وقال له: لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ولذا فإنه يجب طمس هذه الصور وتلك التماثيل إذا أمكن ذلك دون حدوث فتنة، ولا عبرة بالتكاليف المترتبة على ذلك، إذ الغالب أنها تكاليف معتادة لا مشقة في تحملها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17625 ، 22353 ، 44148.

(38/236)


3ـ العمل في نشر الإعلانات التي تشمل على صور الظالمين والطغاة والجبابرة لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . والواجب هو عدم التعاقد على هذه الصفقات، وفسخها إذا تمت، والضرر الناتج عن مثل هذا يُتَحمل لما فيه من الحفاظ على الدين، والمقرر في الشريعة أن حفظ الدين مقدم على حفظ المال، إلا إذا كان الضرر مما يشق تحمله كالسجن ونحوه، فإنه يدخل في تحت قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. لكن يجب في هذه الحالة التخلص من المال المقابل لنشر هذه الصور أو الشعارات، لأنه كسب حرام، والمال الحرام لا يكون ملكاً لمكتسبه.
والله أعلم.
57787
عنوان الفتوى:من صرف الزكاة في غير مصرفها جاهلاً رقم الفتوى:57787تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
بارك الله فيكم على إجابتكم لسؤالي, وأرجومنكم الإجابة على الجزء الثاني من السؤال. وهو، هل يجب علي أن أعيد صرف الزكاة من جديد أم لا؟ مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه لايجوز إعطاؤها لصالح المسجد. فارجو من فضيلتكم التفضل بإفتائي هل أعيد صرف الزكاة إلى أحد المصارف الثمانية الشرعية للزكاة ؟ أم أنه لاشيء علي لأني لم أكن أعلم بأحكام صرف الزكاة؟ أرجو منكم الرد على سؤالي بوضوح تام. وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم في علمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/237)


فلا يصح صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وما دمت قد صرفت الزكاة لغير مستحقها فالواجب عليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها، واحتسب الأجر عند الله تعالى فيما صرفته لصالح المسجد.
والله أعلم.
57788
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع زكاة الراتب شهريا رقم الفتوى:57788تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أزكي عن مالي شهريا من راتبي حيث لو أزكي سنويا لا أعرف بدقة ما أزكي عنه فجعلت من راتبي زكاته أخرجها شهريا وفورا لمن يستحقها حيث إن راتبي هو 12987وأضربه في 2.5يكون الناتج 325 ريالا تقريبا فهذا المبلغ هو الذي أخرجه لمن يستحقه شهريا أرجو إفادتي حيث بلغت من البعض أن هذا غير صحيح جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب زكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: 1ـ بلوغ النصاب 2ـ حولان الحول الهجري على هذا المال. ولزكاته طريقتان. الأولى: وهي أيسرهما، وأنفعهما للفقراء أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه مايبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال خلال السنة كلها فزكاه، من غير تفريق بين ما حال حوله وبين غيره. والثانية: أن يجعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. وعليه فزكاة الراتب المذكور عند استلامه يعتبر من باب تعجيل الزكاة قبل مرور الحول، وذلك جائز على الراجح ما دام المال بالغاً نصاباً.
والله أعلم.
5779

(38/238)


عنوان الفتوى:مقدمات الزنا والتوبة منها. رقم الفتوى:5779تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لي صديق كان على علاقة حب بفتاة والآن يريد أن يتزوجها فعلا وزادت العلاقة بينهماإلى تبادل القبلات والأحضان وغير ذللك ولكن لم يتم الزنا ولم تتم المعاشرة مثل الأزواج فهل هذا زنا وهذا الشباب تقدم لخطبتها ولكن رفض أهلها لضيق حاله وهذا الشاب ندم على فعلتة وتاب إلى الله وعنده إحساس بالذنب الكبير فهل يقبل الله توبته وماذا يفعل الرجاء أفادتي على الأميل في أقرب فرصة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" أخرجه مسلم. ففي هذا الحديث دلالة على منع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وعليه فإن ما فعل صديقك أيها السائل من الاختلاء بالفتاة الأجنبية، وما ترتب على ذلك مما ذكرت أمر لا يجوز، فإذا كان الله عز وجل أمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر عما لا يحل لهم. فما بالك بتبادل القبلات بين الأجانب، والاحتضان وغير ذلك، إنه الانتهاك لحرمات الله تعالى والتجاوز لحدوده، والتقدم للخطبة لا يبيح الاختلاء بالمخطوبة حتى ولو وافق أهلها ورضوا به زوجاً، فالمخطوبة أجنبية حتى يتم العقد الشرعي عليها، وما دامت تجاوزات صديقك على نحو ما ذكرت فإنها لا تسمى زنى بحيث يترتب عليها حد الزنى من جلد أو رجم، ولكنها ذنب يجب الإقلاع عنه وعدم الإصرار عليه. ومن فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليه أن يبادر بالأوبة إلى الله، وننصحه بالبحث الجاد عن امرأة صالحة يتزوجها، ليعصم بها نفسه من الوقوع في ما حرم الله.
والله أعلم.
57793
عنوان الفتوى:العمامة في الصلاة وخارجها رقم الفتوى:57793تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/239)


عندي أسئلة حول العمامة أريد الإجابة عنها: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة وغيرها، هل كانت العمامة من عادة الناس قبل البعثة، هل كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم من عادة قومه أم من سننه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس العمامة في الصلاة وخارج الصلاة هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، فقد روى أصحاب السنن من حديث المغيرة، قال: ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.
وليست تغطية الرأس من سنن الصلاة بالنسبة للرجل، وإنما يستحب ذلك لمن كان من عادته التجمل بالعمامة، لقول الله عز وجل: خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}.
ولقد كانت العمامة من سنن العرب قبل البعثة، وقد وردت فيها أخبار ضعيفة، مثل حديث: العمائم تيجان العرب.
لكنها يشهد لها ما روي في القصص وكتب التاريخ عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون إن العمائم كانت عند العرب في القديم وكانت بمثابة التيجان بالنسبة لهم.
والله أعلم.
57794
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاط بين الجنسين في الأعمال الخيرية رقم الفتوى:57794تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
مجموعة من الشباب من الجنسين يقومون بالأعمال الخيرية مثل زيارة الأيتام والمسنين والمرضى وإطعام الفقراء ويكون التعامل المباشر والحديث بينهم في حدود تنظيم العمل الخيري ومتطلباته من توزيع للمهام وتوزيع للأموال فهل يجوز اللقاء بينهم في هذه المناسبات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط بين الفتيان والفتيات بالمعنى الشائع الآن لا يجوز، لما فيه من أسباب الفتنة والخطر العظيم على العفة والنزاهة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

(38/240)


وإن أي نشاط سيؤدي إلى اختلاط بالمعنى المحرم فهو ممنوع، ولو كان من أجل القيام بأمور دعا إليها الشرع وأمر بها، وذلك لأن اجتناب المنهيات مقدم على فعل المأمورات.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وبناء عليه، فالصواب أن يقوم كل طرف من الجنسين بهذا العمل منفرداً عن الطرف الآخر، فيجتمع البنات على حدة، والأولاد على حدة، ويقوم كل بالمساعدة المذكورة حسب طاقته، وليس تواجد الجنسين معا على وضع قد لا تكون فيه كل الأطراف ملتزمة بضوابط الشرع من عدم إبداء ما يحرم إبداؤه، وعدم خلوة أو تعطر أو خضوع بالقول... نقول: ليس تواجد الجنسين معا على وضع كهذا يفيد شيئاً لا يستغني عنه في هذا الموضوع، مع أنه حبالة من أخطر حبائل الشيطان لاصطياد فرائسه.
والله أعلم.
57797
عنوان الفتوى:أعطى الله الإنسان من البصيرة ما يؤهله لمعرفة الحق رقم الفتوى:57797تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
بما أن الإسلام هو الدين الصحيح، بماذا أنا كشاب مسلم تربيت في بيئة مسلمة واعتنقت الإسلام بدون عناء أفضل من الشاب اليهودي أو النصراني الذي يجب أن يبحث ويسعى ويحلل ويقارن بين الديانات حتى يصل إلى الإسلام إن يصل والذي في حال عدم اعتناقه الإسلام سيكون مصيره جهنم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من سعادة المرء وفضل الله عليه أن يولد في بيئة مسلمة، فيبقى على الفطرة التي ولد عليها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟

(38/241)


ومع هذا الفضل الكبير من الله تعالى، فإن الشاب المولود من أصل يهودي أو نصراني إذا بحث عن الحقيقة وتوصل إليها وآمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان له أجر كبير من الله، وكان إيمانه -في الغالب- أقوى وأرسخ ممن ورث الإيمان من بيئته، ولم يبحث عن الحقيقة بنفسه.
والبحث والتطلع إلى اليقين هو الذي أمر الله به، وعاب على الكفار تقليدهم الأعمى لما وجدوا عليه آباءهم، قال الله تعالى عنهم: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ {الزخرف: 22}.
وأما إذا لم يعتنق الإسلام فمصيره إلى النار، مثل الذي هو مولود في بيئة إسلامية، روى الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة.
ولا غرابة في هذا الموضوع، لأن الله تعالى قد أعطى الإنسان من البصيرة ما يتيح له أن يتعرف على الحق والصواب، وقد أعذر الله إليه بإمهاله إلى سن التكليف وبإرسال الرسل، فإذا لم يأخذ بما أمره الله به، فقد استحق العذاب.
والله أعلم.
578
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ من شهد زوراً تحت تأثير السحر ولكن يضمن رقم الفتوى:578تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم من يشهد شهادة الزور تحت تأثير السحر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإذا كان هذا الشخص المسحور قد أصيب بسحرٍ قويٍ بحيث يخرجه عن تصرفاته العادية ويجعله يتصرف تصرفات لو كان في حالة إفاقة لأنكرها ، فلا شك إن شاء الله أنه غير مؤاخذ بما يقوله فيما بينه وبين الله ، ولكن إذا لحق ضرر بشخص أو جهة ما بسبب شهادة هذا المسحور كأن شهد عليه بمال لا يلزمه، فإنه يضمنه إن تعذر رده ممن أخذه، ويكون مسؤولاً عنه. والله أعلم .
57800
فتاوى

(38/242)


عنوان الفتوى:التصدق بثمن الأضحية رقم الفتوى:57800تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد أن أسأل عن أضحية العيد نحن عائلة أفراد متزوجون وعندنا القدرة على الإنفاق فهل يجوز أن يضحي واحد منا والباقي يتصدق بنصيبه في الأضحية بأن يعطي ثمن الأضحية للمساكين؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الاشتراك في الأضحية بشروط معروفة عند أهل العلم، وسبق تفصيلها في الأجوبة التالية أرقامها: 13801، 39523، 28616.
فإذا كان كل منكم مستقلاً في الإنفاق عن الآخر أو منفصلاً عنه في المسكن مثلاً، فلا يجزئ أن تشتركوا في أضحية واحدة.
بل يسن لمن قدر منكم على الأضحية أن يضحي عن نفسه مع إشراك أهل بيته، والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6216.
والأفضل في حق المسلم أن يضحي بدل التصدق بثمنها، لأنه يمكن أن يجمع بين الأضحية والصدقة عن طريق التصدق من أضحيته، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين: الأضحية والصدقة، وراجع الفتوى رقم: 55564.
والله أعلم.
57803
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء أقراص الكمبيوتر المنسوخة رقم الفتوى:57803تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز شراء أقراص الكمبيوتر cd-rom بسعر أرخص بكثير من السعر الحقيقي؟ لأنه يتم نسخه وبيعه بأقل من السعر الحقيقي فأنا لا أقدر عليه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حكم شراء الأقراص المذكورة، فقد تقدم في الفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
57811
فتاوى
عنوان الفتوى:اللعب على شرط تغريم الخاسر من الميسر رقم الفتوى:57811تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/243)


يوجد عدد من الشباب الذين يلعبون لعبة الأوراق, وفي نهاية اللعبة الخاسرون يدفعون مبلغا بسيطا من المال, فيشترون بالمال المجموع طعاما وجميع اللاعبين يشتركون في تناول هذا الطعام, هل هذا الأمر حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يصدق على هذا العمل المذكور حدُّ القمار والميسر، وهو ما يكون فاعله مترددا بين أن يغنم أو يغرم، فالداخل في لعبة الورق هذه إما أن يغنم فيأكل على حساب غيره، وإما أن يغرم فيدفع هو ثمن ما يأكله جميع اللاعبين.
وعليه؛ فاللعب بالورق بهذا الشرط حرام لأنه ميسر، وراجع في حكم هذه اللعبه الفتوى رقم: 1825.
والله أعلم.
57814
عنوان الفتوى:حكم الغسالة والمغسلة رقم الفتوى:57814تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
سؤالي هو (موضوع الطهارة عند استخدام صنبور المياه عند غسل قطعة من الملابس مثلاً نجسة من البول أو من دم الحيض في المغسلة) هل يعني أن المغسلة نجسة وعلينا تطهيرها أم أن الماء النازل من الصنبور عند غسل ما نريد تطهيره يزيل الماء النجس وبالتالي المغسلة لا يشترط تطهيرها بعد ذلك، ويجوز لنا التؤضؤ عليها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصب الماء على الثوب يطهره إذا لم يبق للنجاسة لون ولا طعم ولا رائحة، وأما الماء المنفصل في المغسلة بعد مروره على النجاسة فيسمى غُسالة، وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الغسالة إذا تغيرت بالنجاسة فإنها نجسة فيتنجس المحل الذي تصيبه ويطهر كما يطهر المحل المتنجس، أما إذا لم تتغير الغسالة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فقال المالكية: هي طاهرة مطلقاً.

(38/244)


- وقال الشافعية والحنابلة: إن كانت الغسالة قلتين فأكثر فطاهرة، وإن كانت دون القلتين فقال الشافعية: حكمها حكم المحل الذي انفصلت عنه، فإن كان نجسا فنجسة، وإن كان طاهراً فطاهرة غير مطهرة، وكذلك الحنابلة، لكن وفقاً لمذهبهم في أن النجاسة تغسل سبعاً فما انفصل قبل السابعة فنجس وما انفصل بعد السابعة فطاهر. والراجح أن حكم الغسالة هو حكم المحل الذي انفصلت عنه، فإن انفصل عن المحل المغسول وهو مازال نجساً فهي نجسة وما وقعت عليه يتنجس، وإن انفصلت عن المحل المغسول وهو طاهر فهي طاهرة ولا يتنجس وما وقعت عليه.
والله أعلم.
57819
فتاوى
عنوان الفتوى:الأرض الموروثة إذا بنى عليها الورثة قبل التقسيم رقم الفتوى:57819تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:
أرجو من العلماء الأفاضل التدقيق في هذه المشكلة وسرعة الإجابة عليها، جزاكم الله كل خير وشكراً لمجهودكم العظيم في مد يد العون والمعرفة لنا، هي مشكلة خاصة بالميراث وهي كالآتي:

(38/245)


أب توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات وقطعة أرض مبني عليها شقة من الدور الأرضي يعيشون فيها وهذا منذ أربعين سنة أو أكثر قليلاً وكان له معاش من عمله ومن نقابة المعلمين عاش منه الأولاد وتمكنت الأرملة من بناء شقة أخرى باقي الدور الأرضي وشقة في الدور الثاني انتقلت لها هي وأولادها وقامت بتأجير الشقتين اللتين في الدور الأرضي وبعد أن كبر الأولاد وأراد أحدهم أن يتزوج وبدأ يبحث عن شقة في الخارج غضبت الأم وجعلت إخوته وأقاربه يكلموه حتى لا يبعد عنها ويبني في بيت والده وهو أولى بالإيجار الذي سوف يدفعه في الخارج وجميع إخوته موافقين على ذلك بل شجعوه على البناء ثم مرت بضع سنوات وبنى أخ آخر في المنزل وتزوج ثم أخت من البنات ثم بدأت المشاكل من الباقين الذين يوجدون خارج البيت والكل متزوج ولكن بعضهم خارج المنزل وبدأوا يطالبون بإيجار لهذه الشقق وهذا في حياة الأم ولكن كل ما يتفقون على قيمة معينة يعترض بعض الأخوات اللاتي يوجدن خارج البيت ثم اتفقوا في النهاية على قيمة معينة لكن الأم غضبت وقالت والله لا أحد يكتب أي عقود للإيجار وأنا حية ومراعاة لمشاعرها بقي الحال على ما هو عليه ولكن شقة فضيت في الدور الأرضي طالبت بها الثلاث بنات اللاتى خارج البيت على أن يأخذ أخوهم الأكبر وهو أيضا خارج البيت شقة الأم بعد عمر طويل.. وتوفيت الأم منذ بضعة أشهر والوضع كالآتي ولدان من الثلاث يسكنون في المنزل والأكبر أخذ شقة والدته بعد وفاتها وبنت من الأربع تسكن في المنزل والثلاث أخذوا الشقة التي في الدور الأرضي، ولكن لم يعجبهم هذا الوضع وبدل أن كانوا في حياة الأم يطالبون بإيجار بسعر الآن وليس بسعر وقت سكن الإخوة الشقق التي هم بنوها من فلوسهم الخاصة الآن البنات اللاتي أخذن شقة الدور الأرضي يريدن أن يقسمن الميراث الآن بعد وفاة الأم، وكأنه كان إرثا عن الأم وليس عن الأب الذي توفي منذ أكثر من أربعين عاماً، مع العلم بأنهم

(38/246)


كانوا متفقين في حياة الأم على أساس أن الإخوة الموجودين في المنزل يحسب عليهم إيجار والاختلاف كان بسعر الآن ولا وقت بناء الإخوة كلا لشقته، كما أنهم بالتراضي أيضاً اتفقوا أن يأخذ الابن الذي يوجد خارج البيت شقة الأم والأخوات البنات اللاتي خارج البيت شقة الدور الأرضي ولكنهم يرفضون الآن موضوع الإيجار، فما الحل، وهل تعتبر شقة الدور الأرضي وشقة الأم بعد وفاتها ميراثاً شرعياً للجميع، فأرجو من فضيلتكم أن ترشدونا لحكم الشرع في مثل هذه الحالة وكيف يقسم وعلى أي أساس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قطعة الأرض وما بنته عليها الأم يعتبر تركة على الأبناء جميعاً، يُقَوَّم بالقيمة الحالية، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه تركة أبيهم وأمهم، وهم جميعاً هم الورثة إذا لم يكن معهم غيرهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأما ما بناه الأبناء على الأرض من ممتلكاتهم الخاصة فإنه يعتبر ملكاً خاصاً بهم ولا يدخل في تقسيم التركة إذا رضي بقية الورثة بتمليكهم قطعة الأرض التي بنوا عليها وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يرضوا أو رضوا ولكنهم لم يكونوا في حال يعتبر فيه رضاهم وهو حال البلوغ أو الرشد، فإن لهؤلاء الذين بنوا قيمة البناء منقوضا ويرجع الجميع للتركة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر ممزوجاً بالشرح: وإن انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة فكالغاصب لأرض بنى بها أو غرس، فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا...

(38/247)


وإذا اتفق الورثة على تقسيم تركتهم بطريقة ترضيهم جميعاً فلا مانع من ذلك شرعاً إذا كانوا رشداء بالغين، كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من القضايا التي فيها النزاع والحقوق المشتركة... ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك لأن بإمكانها الاطلاع على حيثيات الموضوع من جميع جوانبه والتحقق من ذلك.
والله أعلم.
57820
فتاوى
عنوان الفتوى:ما تحت الذقن لا يجب غسله في الوضوء رقم الفتوى:57820تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:
في الوضوء أنا أعاني من وسواس وخاصة في غسل الوجه لأني لا أعتقد بأن الماء قد وصل إلى أسفل الذقن، فهل إذا غسلت وجهي واعتقدت بأن الماء لم يصل أمرر يدي أسفل ذقني كعملية مسح، هل يكون وضوئي صحيحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 34709 حكم غسل الذقن وما نبت عليه من شعر اللحية، ومن بيان حدود الوجه الذي يجب غسله يتضح للسائل أن ما تحت الذقن لا يجب غسله، فإذا غسلت وجهك بالطريقة المشروعة وشككت بعد ذلك في غسل بعضه فلا تلتفت إلى تلك الوساوس والشكوك، فإن الاسترسال فيها عاقبته وخيمة على المسلم في دينه ودنياه.
فإن الوساوس من الشيطان لإدخال الحزن إلى قلب المسلم وإيقاعه في الحيرة والشك، وراجع الفتوى رقم: 2860، والفتوى رقم: 7578.
والله أعلم.
57821
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأداها فيها وحج من عامه هل يعتبر متمتعاً أم لا؟ رقم الفتوى:57821تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع وجعله الله في ميزان حسناتكم وبعد:

(38/248)


إننا ننوي الحج هذا العام وقد أتينا بعمرة في آخر يوم في شهر رمضان حيث أحرمنا يوم التاسع والعشرين ظهراً ثم ذهبنا إلى الحرم وجلسنا به حتى تناولنا طعام الإفطار ثم أكملنا مناسك العمرة بعد صلاة العشاء حيث ظهر أن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فهل تعتبر هذه العمرة في رمضان أم في شوال بمعنى هل يتوجب علينا أن نحج حج تمتع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- فيمن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أداها فيها وحج من عامه هل يعتبر متمتعاً أم لا؟
فذهب الحنابلة كما في دقائق أولي النهى للبهوتي والشافعية في الأظهر كما في المجموع للنووي إلى أنه لا يعتبر متمتعاً ولا يلزمه دم، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكون متمتعاً وعليه الدم، ولكن الحنفية يشترطون فعل أكثرها في أشهر الحج كما في بدائع الصنائع للكاساني، وأما المالكية فقالوا يجزئ فعل بعضها في أشهر الحج ولو شوطا واحداً من السعي كما في الفواكه الدواني للنفراوي.
وأما الشافعية في القول الثاني عندهم فيحصل التمتع عندهم بإيقاع جميع أعمالها في أشهر الحج، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم كما رأيت، والأخذ بالقول الثاني أولى وأحوط.
والله أعلم.
57823
عنوان الفتوى:أولو العزم من الرسل رقم الفتوى:57823تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
هناك ملاحظة في اختبر معلوماتك قسم العقيدة منها اعتبار آدم من أولي العزم من الرسل والله تعالى يقول: (ولم نجد له عزما)، وإنما هو نوح عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 1594 بيان أن أولي العزم من الرسل خمسة (محمد، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى) عليهم الصلاة والسلام، وفي المسألة خلاف ذكره القرطبي والطبري وغيرهما.

(38/249)


أما آدم فقد روى الطبري في تفسيره عن ابن زيد أن كل الرسل أولو عزم، وحكى القرطبي قولاً أن كل الأنبياء أولوعزم إلا يونس عليه السلام، والراجح ما ذكرناه أولاً لقول الله تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا {طه:115}، قال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى العزم فقال بعضهم معناه الصبر وقال آخرون: بل معناه الحفظ، قالوا: ومعناه لم نجد له حفظاً لما عهدنا إليه. قال أبو جعفر: فيكون تأويله ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ ما عهد إليه. انتهى بتصرف، وراجع الفتوى رقم: 27704.
والله أعلم.
57827
عنوان الفتوى:لا تسقط الزكاة بالتقادم رقم الفتوى:57827تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1425السؤال :
بالله عليكم أرجو الإجابة لأني تعبت وأنا أرسل للمواقع وما في حد بيرد علي، بسم الله الرحمن الرحيم
توفي والدي منذ عام 1991 وقد ترك لي مبلغاً من المال وكنت وقتها صغيراً وكنت أعيش من هذا المال، وأنفق منه وتأخذ أمي الفوائد من البنك الربوي وعندما كبرت عرفت أن التعامل مع البنك حرام، وأن مالها مال ربا، فهداني الله بحوله وقوته إلى ترك هذا البنك وتحويل المال لبنك إسلامي والحمد لله والآن أنا عمري 21 عاماً، وقد سقطت الوكالة عن أمي وأصبحت المتصرف في المال فأخذته واشتريت به شقة، وسؤالي هو: هل علي هذا المال زكاة، وهل علي أن أدفع الزكاة عن السنين السابقة كلها، علما بأني ليس معي ما يكفي الآن وما يتبقى في البنك الإسلامي الآن لا يتعدى النصاب الشرعي للزكاة فماذا أفعل أنا تعبت وأريد أن أؤدي حق الله لكي يرحمني ويرضى عني ويبارك لي فإن المال مال الله وأنا لا أملك منه شيئاً، أرجوكم أجيبوني أرجوكم لا إله إلا الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/250)


فما تمت نفقته فيما مضى من الفوائد الربوية في حاجتك وحاجة أمك لا يجب عليك ولا عليها إخراج مثله في وجوه البر، والواجب عليها هي هو التوبة من وضعها للمال في البنك الربوي أصلاً، أما ما بقي معك من الفوائد الربوية فالواجب هو التخلص منه في وجوه الخير وسبل البر ومنافع المسلمين.
فإذا كان المال المتبقي معك من أصل المال الذي ورثته من أبيك وليس من الفوائد الربوية، فتملكك له جائز ولا شيء عليك، فإن كان قد بلغ نصاباً وجبت عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو كذلك، أما الأعوام الماضية فإن زكاتها لا تسقط عنك، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا إثم عليك في تأخيرها لأن تأخيرها لم يكن منك، فإن الزكاة تجب في مال الصبي ويجب على وليه إخراجها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43805، 15430، 44819، 9958.
والله أعلم.
57828
عنوان الفتوى:إنكارالبعث والاحتجاج بالقدر رقم الفتوى:57828تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
شبهة كيف ترد عليها، أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، شبهة كيف ترد عليها، احتج المشركون بقدر الله ومشئته على شركهم، وأنه لو لم يشاء لهم الشرك لما وقعوا فيه، أريد توضيح الجواب منكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/251)


فلا يزال منكرو البعث يتوارثون باطلهم ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، وقد دحض الله حججهم الباطلة في غير موضع من القرآن بأساليب وحجج متنوعة، من ذلك الاستدلال بأول خلق الإنسان فإن الذي خلقه أولاً قادر على أن يعيده ثانياً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ إلى قوله تعالى: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ {الحج}، فاستدل سبحانه بأول خلق الإنسان وابتدائهم وتصويرهم في الأرحام وتدبيرهم فيها وتصريفهم حالاً بعد حال فمن جعل النطفة إنساناً حياً عالماً ناطقاً فليس هذا أهون عليه من إعادته.
ومنها قوله تعالى: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {يس:78}، إلى قوله تعالى: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {يس:82}، ففي هذا إجمال لقدرة الله عز وجل، قال الإمام ابن كثير: يستبعدون ذلك وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم. انتهى.

(38/252)


ومن الأدلة على البعث التي استخدمها القرآن الاستدلال بخلق المخلوقات العظيمة كالسماء والأرض فمن قدر على خلق هذه المخلوقات مع عظمها قادر على خلق الإنسان ثانية وإعادته بعد موته، كما قال الله تعالى: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {غافر:57}، ومن الأدلة كذلك ما يشاهد في حياة الناس من إحياء الموتى كإحياء الأرض بعد موتها وكإحياء من مات كما في سورة البقرة وتلك قصص وقعت في بني إسرائيل واليهود وأشد الناس خصومة للقرآن فلو لم تكن وقعت لسارعوا إلى تكذيب القرآن ورده ولكنهم يعلمون صحة ذلك ويتوارثونه جيل عن جيل فلا يستطيعون إنكاره.
أما احتجاجهم بالقدر وقولهم: لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا {الأنعام:148}، فهو احتجاج باطل لا حجة لهم فيه، إذ لو كان حجة لأحد في ذنب لكان حجة لإبليس وفرعون، قال ابن تيمية في منهاج السنة: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم أحد أحداً ولا يعاقب أحد أحداً فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه. انتهى، فعلم أن المحتج بالقدر على فعل الكفر متبع لهواه بغير علم، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ {القصص:50}.

(38/253)


وننبه السائل إلى أن دفع الاحتجاج بالقدر لا ينافي الإيمان به بل لا بد من الإيمان بالقدر مع رد الاحتجاج به على فعل القبائح، لأن الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، بل قال سبحانه: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا {الإسراء:38}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد من خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان... وإن كان ذلك واقعاً بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكوني فالأمر الكوني ليس هو أمراً للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو أمر تكوين لذلك الفعل في العبد أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال... وليس في ذلك علم منه بأن الله أمره في الباطن بخلاف ما أمره في الظاهر، بل أمره بالطاعة باطناً وظاهراً ونهاه عن المعصية باطناً وظاهراً وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطناً وظاهراً. انتهى.
والله أعلم.
57830
عنوان الفتوى:هل يعد العقم عيبا يفسخ به النكاح رقم الفتوى:57830تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/254)


يا شيخ حامد يا شيخ حامد أنا فاهمة أن زوجي من حقه استرجاع المهر كاملا وكل ما صرفه لو تبين له الغش بعد الزواج وأتمني من الله عز وجل على أن يعينني علي رد كل شيء وأن لا أظلمه إن شاء الله، فأنا يا شيخ حامد فاهمة إن سيدنا عمررضي الله عنه قال لرجل عقيم خبرها إنك عقيم وخيرها وزوجي له الحق في كل شيء لكن أنا سؤالي غير هذا يا شيخ حامد أن حاسة إني ممكن أكون أرسلت لحضرتك السؤال لكن ما وضحت لحضرتك طلبي ومسألتي بالخصوص فأنا سؤالي كله يا شيخ حامد هو: أنا حاليا مريضه بمرض من الأمراض التي تجيز التفريق وهو العقم وتزوجت وخبأت علي زوجي حتى الآن أنني أعرف هذا الأمر قبل الزواج ولكنه الآن عرفه عن طريق الأطباء المهم يا شيخ حامد بعد زواجي قرأت بالصدفة عقد زواجي لأعرف ما مكتوب به فوجدت فقرة يوقع عليها المأذون الإمضاء الخاصه به وهذة الفقرة هي أكد كل من الطرفين خلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق ووقع عليه المأذون أننا فعلا لا نعاني من الأمراض التي تجيز التفريق يعني يا شيخ حامد العقد الآن موقع على أننا أنا وزوجي خاليان من الأمراض التي تجيز التفريق لكني غير ذلك كما تعرف يا شيخ حامد لأني بي مرض من الأمراض التي تجيز التفريق يعني هل العقد يصير باطلا لأن به شرطا غيرصحيح أنا أسأل عن هذا يا شيخ حامد، لأن أحد الشيوخ قال لي كان لازما أن تنظري إلى صيغة العقد قبل أن توقعي عليه، والعقد هكذا باطل فهل هذا الكلام صحيح مع أني لم أقرأ هذه الفقرة إلا بعد الزواج فهل عقدي علي زوجي فعلا باطل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس العقد باطلاً ، وليس العقم عيباً يحق للرجل أن يفسخ به، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 39980، والفتوى رقم: 44849.
والله أعلم.
57832
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنابة في الحج تجزئ في حق العاجز عجزاً لا يرجى زواله رقم الفتوى:57832تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/255)


أنا شاب أعمل في دولة قطر وقد تمنيت الذهاب إلى الحج هذه السنة ألا أنني لا أستطيع وذلك بسبب عدم انتهاء إجراءات الإقامة فهل أعتبر ممن حبسهم العذر؟ وبالتالي هل أستطيع توكيل من ينوب عني لأداء الحج؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مثاب إن شاء الله تعالى على نيتك الطيبة، وتحصل على الأجر ما دمت قد منعك مانع من الذهاب إلى هذه الطاعة العظيمة، وراجع الأدلة على هذا في الفتوى رقم: 32027.
ولا يجزئك توكيل من ينوب عنك في أداء فريضة الحج، لأنك قادر على أدائه، والتوكيل إنما يجزئ في حق العاجز عجزاً لا يرجى زواله، كما سبق ذكر بيان ذلك في الفتوى رقم: 42478، والفتوى رقم: 34945.
والله أعلم.
57833
عنوان الفتوى:من حج وهو غير بالغ رقم الفتوى:57833تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال :
انا فتاة أبلغ من العمر20 سنة أريد أن أحج مع والدتي حيث سجلت بحملة من حملات الحج ... ولكن كما هو معلوم أنه لا يجوزالحج للمرأة إلا ومعها محرم .. أما والدتي فهي من كبيرات السن .. المشكلة الآن بي أنا فهل يجوز لي الحج دون محرم؟ مع العلم أنني لم أبلغ كالفتيات حتى الآن لأسباب .... وأن أديت الفريضة بوجود المحرم فهل تحتسب لي كحجة الإنسان البالغ؟
أرجو الرد سريعا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14798 كلام أهل العلم حول اشتراط المحرم في حق المرأة عند سفرها للحج، وبينا أن الراجح جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة.
واعلمي أنه إذا كان عمرك عشرين سنة -كما هو ظاهر سؤالك- فأنت إذاً بالغة، لأن البلوغ يحصل ببلوغ الشخص خمس عشرة سنة، وراجعي الفتوى رقم: 10024.
ويجب عليك جميع ما يجب على النساء، ويحرم عليك جميع ما يحرم عليهن، وإذا حججت سقط عنك فرض الحج.

(38/256)


وننبه إلى أن غير البالغة إذا كانت ممن تشتهى حكمها في ذلك حكم المرأة البالغة كما في الفتوى رقم: 23238.
ومن حج قبل بلوغه، فلا يجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام، مع أنه يحصل له ثواب الحج، قال ابن قدامة في المغني: ومن حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق، فعليه الحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً، كذا قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع. انتهى
والله أعلم.
57834
فتاوى
عنوان الفتوى:الجنب إذا خاف من استخدام الماء زيادة مرض رقم الفتوى:57834تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:
السؤال: لقد كنت مريضاً (زكام وارتفاع في درجة الحرارة) وخرجت من الجنابة وكان الاستحمام يزيد من المرض فهل يجوز لي أن أتوضأ وأصلي الفرض من دون الاستحمام؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان محدثاً حدثاً أكبر -وهو ما يوجب الغسل- وجب عليه رفعه بالاغتسال، فإن خاف من استخدام الماء زيادة مرض أو تأخر شفاء -ولو غلب على الظن- جاز له التيمم، قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43}.

(38/257)


وقال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة: 185}.
وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.
وأخرج أحمد وأبو داود عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. حسنه الألباني، وراجع الفتويين: 15978، 55270.
وأما الوضوء، فلا يجزئ، بل البدل عن الغسل هو التيمم في هذه الحالة، ومتى زال العذر عنك وجب الغسل لرفع الجنابة.
وننبه السائل إلى أنه إن كان يقدر على غسل بعض جسده وجب عليه غسل ما يقدر عليه من بدنه بدون ضرر، ويتيمم للباقي، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم. متفق عليه.
قال النووي في المجموع: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع، فإن منعت بعضاً دون بعض غسل الممكن، ويتيمم عن الباقي. اهـ
والله أعلم.
57837
فتاوى
عنوان الفتوى:بحكم الانتفاع بالورق المصاب بالنجاسة رقم الفتوى:57837تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:
أود أن أستفسر عن موضوع الطهارة للملابس مثلاً فأنا أعلم أنه عند جمهمور العلماء أن الماء هو أساس التطهير للنجاسة ولكن هل يجب ذكر لا يطهر دون ذكر اسم الله-لا أقصد التطهر الواجب كالجنابة والحيض مثل البسملة أو التشهد عليه، يعني الملابس الداخلية هل يكفي غسلها بنية الطهارة أو مثلا إصابة البول - العفو منكم - للملابس هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا أصاب البول الورق مثلا وهو يلزمنا كيف تطهيره؟

(38/258)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في غسل الثوب أو البدن نية إزالة النجاسة عند جمهور أهل العلم، ولا ذكر كالبسملة ونحوها باتفاقهم.
وأما الورق الذي وقعت عليه النجاسة فلا يطهر إلا بالماء مع الإمكان، فإن كان الماء يتلفه فلا يجب تطهيره؛ إلا إذا كان الورق المصاب بالنجاسة هو من القرآن الكريم أو كتب العلم الشرعي فيجب على خلاف في ذلك بين أهل العلم رحمهم الله تعالى ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج: وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه ولو كان ليتيم، ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئاً من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي.
قال الشرواني في حاشيته عليه (قوله: في مصحف) هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول ع ش.
وعليه.. فللشخص أن ينتفع بالورق المصاب بالنجاسة من غير القرآن وكتب العلم الشرعي - كما سبق- دون حمله في نحو صلاة، ولا يلزمه غسله بالماء إذا كان يتلفه.
والله أعلم .
57838
عنوان الفتوى:من شك هل أصابته نجاسة أم لا رقم الفتوى:57838تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم من صلى وهو يشك في وجود نجاسة على ثوبه، ولا سبيل للتأكد، كأن تكون مجرد قطرات بول على ثوب قاتم اللون..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فمن شك في نجاسة ثوبه وجب عليه نضحه بالماء عند المالكية، ولا يلزم النضح عن الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم 47661، وعند المالكية الذين يوجبون النضح فإذا صلى بذلك الثوب ناسياً أعاد ما صلاه مع بقاء وقت تلك الصلاة، وإذا صلى به عمداً وجبت الإعادة أبداً وهذا عند المالكية: ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: ابن حبيب: من شك هل أصابته نجاسة أم لا وصلى ناسياً أعاد في الوقت، وعمداً أو جهلاً أعاد أبداً انتهى.

(38/259)


والله تعالى أعلم.
57839
عنوان الفتوى:من قام إلى بقعة أخرى من المسجد ناويا الجلوس إلى الشروق رقم الفتوى:57839تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال :
في الحديث أن من جلس في مصلاه بعد الفجر إلى الشروق نال أجر عمرة، سؤالي هل إذا انتقلت من مكان إلى آخر داخل المسجد نفسه أكون خالفت نص الحديث ولم أنل الأجر مع العلم أني لم أخرج من المسجد
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إذا انتقلت من المكان الذي صليت فيه إلى مكان آخر من المسجد، ولا يترتب على ذلك نقص في الثواب الذي ذكرت، ولا مخالفة للحديث الشريف.
ففي فتح الباري عند شرح الحديث المشتمل على أهمية انتظار الصلاة: قوله: في مصلاه أي المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب؛ وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك. انتهى
وراجع الفتوى رقم 53410.
والله أعلم.
5784
عنوان الفتوى:لا تتعامل إلا مع مصرف ملتزم الأحكام الشرعية. رقم الفتوى:5784تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي؟ خاصة فيما يتعلق بأمور شراء أشياء أو إيداع الأموال لديهم فقط للحفظ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كان البنك معروفاً بالانضباط والالتزام بالأحكام الشرعية في كل تعامله، وصرامة لجنة الرقابة الشرعية في تطبيق ذلك، وعدم التساهل فيه، فإنه لا حرج في التعامل معه في البيع والشراء والإيداع كما لا حرج في العمل فيه، ونحو ذلك.

(38/260)


أما إن كان معروفاً بالتجاوزات والتساهل في تطبيق وتمرير الأحكام الشرعية، فلا يجوز التعامل معه، إلا في صفقة عرف قطعاً أنه يجريها حسب الضوابط الشرعية. ومن شك في شيء من ذلك فليطلع أولاً على بنود إجراء تلك الصفقة عند البنك، وليعرضها على أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي، فإن أجازوها له أقدم عليها، وإلاَّ فليتق الله تعالى وليدعها.
57841
عنوان الفتوى:هل يجب الصوم على بطيء التعلم رقم الفتوى:57841تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال :
شيخنا الكريم: لدي ولد عمره ستة عشر سنة وكانت ولادته في بادئ الأمر أن الحبل السري كان ملتفا على رقبته وكانت ولادة صعبة جدا مما جعله يكون عنده نقص في الأكسجين خلال الولادة وتسبب ذلك في موت بعض الخلايا في الدماغ مما جعله من ( بطيئي التعلم ) 0
في رمضان المنصرم في أول يوم من ذلك الشهر الكريم أفطر هذا الولد وبعد أن نصحته استجاب لي وتمم باقي الشهر والحمد لله0
السؤال: ما الحكم المترتب على يوم لم يقضه من الشهر الكريم 0
وجزاك الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فالولد المذكور إذا كان يعقل ما يفعل ويميز بين الأشياء ويفهم معنى العبادة يعتبر بالغاً ما دام قد وصل عمره إلى ستة عشر سنة لأن سن البلوغ الشرعي خمسة عشر سنة كما سبق بيانه في الفتوى رقم 10024، فإذا كان قد أفطر بغير جماع كالأكل أو الشرب -مثلاً- فعليه قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطر فيه ، وتراجع أنواع المفطرات في رمضان في الفتوى رقم 2172.
والله أعلم.
57842
فتاوى
عنوان الفتوى:من خشي الفتنة على نفسه في ديار الكفر وجب عليه الخروج رقم الفتوى:57842تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/261)


أنا مسلم أعيش في الغرب فقد أكملت دراستي وأصبح لي أكثر من عامين وإني أشتغل هنا, إني متزوج وأب لابنتين الحمد لله مشكلتي أنني قررت قبل شهرين أن آخذ عائلتي إلى الجزائر خوفا عليهم من هذه البيئة ولي مصاعب مادية أيضا. رجعت إلى الغربة لكي أدخر مبلغاً من المال وأرجع به إلى الجزائر لأفتح به مكتبا في تخصصي. لقد وجدت نفسي مفتوحا للفتن وما أكثرها في هذا البلد و أريد الرجوع إلى بلدي وأهلي رغم أنني لم أحصل المبلغ الكافي. أنا أخشى حقا على ديني في هذه الديار ولكني أعلم أنني سأجد مشقة في تحصيل وظيفة في بلدي. هل أكون آثما إذا رجعت إلى بلدي وعلامة نقص في صبري وإيماني أم أصبر على هذا الوضع حتى أجد منصب شغل في بلدي أو بلد مسلم آخر أو أجمع المبلغ الكافي للرجوع إلى بلدي. عفوا على الاطالة و جزاكم الله خيراً على مجهودكم. في أمان الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقامة في مثل تلك البلاد لا تجوز لمن خشي الفتنة في دينه. وعليه؛ فإذا كانت ظروف بلدك لا تناسب الآن، أو أنك ستجد مشقة فابحث عن بلد آخر تقيم فيه، وتطمئن على دينك وتربية أولادك ريثما تتناسب ظروفك للإقامة في بلدك.
وهذه الهجرة بالدين إذا فعلتها نجوت بنفسك وأهلك، وكانت دليلاً على صبرك وإيمانك، وأما البقاء في بلاد يتم فيها تعريض النفس والأهل للفتن فهذا هو الدليل الواضح على نقص الإيمان وقلة الصبر.
والله أعلم.
57844
عنوان الفتوى:ما نقل في القرآن من أقوال حق وصدق لا زيادة فيه ولا نقص رقم الفتوى:57844تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1425السؤال :
في القرآن الكريم عندما الله يذكر لنا ما قاله الكفار أو الجن مثلا ، هل يذكر لنا الجملة كما هم قالوها أم بأسلوب آخر لكي يتناسق مع القرآن الكريم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/262)


فإن كل ما جاء في القرآن من أخبار أو نقل عن السابقين أو اللاحقين من أقوال فإنه حق وصدق لا زيادة فيه ولا نقص - سواء نقل إلينا عن أهل الإيمان أو أهل الكفر أو عن العرب أو العجم أو الإنس أو الجن أو الطير والوحوش، فكل ذلك صدق وعدل لا تبديل فيه ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص؛ كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثاً. وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلاً.
وقال تعالى: وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهو صدق في الأخبار عدل في الأحكام.
ومن المعلوم أن بعض من نقل عنهم القرآن الكريم الأخبار ونسب لهم الأقوال ليسوا بعرب، ولكنه جاء في القرآن الكريم بألفاظ عربية ذلك لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولكن المعنى هو هو لم يزد ولم ينقص.
قال القرطبي في التفسير: فقد قص الله تعالى في القرآن الكريم من أنباء ما قد سبق ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي.
والقرآن الكريم يقص علينا هذه القصص بأسلوبه الرفيع وبيانه البديع من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف، والمعنى هو المعنى والألفاظ ونسقها من عند الله .
والله أعلم.
57846
عنوان الفتوى:حكم ارتداء الألبسة ذات الماركات الأجنبية رقم الفتوى:57846تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
هنا في فرنسا يرتدي الشباب الملتزمون زياً يتكون من قميص أوجلباب طويل إلى ما قبل الكعبين التزاما بالسنة في عدم جر الجلباب ولكن الذي أريد أن أسأل عنه هو ما حكم لبس هؤلاء للماركات مثل ( نايك - لا كوست - ريبوك - وغيرها ) من المركات الأجنبية والدعاية لها والذي يتمثل في بيعهم لها فتجدهم أكثر الناس ارتداء لهده المركات مع الجلباب الطويل إلى الكعبين وترك الجوارب التي تكون عادة إحدى المركات المشهورة مكشوفة للعيان للتباهي بها علما بأنهم ملتزمون جدا دينيا
1- ماحكم ارتداء المركات ؟
2- ماحكم بيعها والتجارة بها؟

(38/263)


3- ماحكم حب هذه المركات وتفضيلها ووضعها في مرتبة عالية وخاصة؟
4- أريد من حضرتكم كلمة موجه إلى هؤلاء الشباب في هذا الموضوع.
ملاحظة ... إن استطعتم أن يكون جواب هذا السؤال في نسخة عربية وأخرى فرنسية نكون لكم شاكرين وجازاكم الله عنا خير الثواب .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الألبسة أو العلامة المذكورة تدل على شعار الكفار أو فيها ما يتنافى مع عقيدة المسلم.. فإنه لا يجوز ارتداؤها ولا بيعها أو ترويجها والتنويه بها لما في ذلك من التشبه بالكفار والرضى بالباطل والتعاون على الإثم والعدوان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية حشر معهم رواه أبو داود وغيره، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أما إذا لم يكن فيها ما يتنافى مع الشرع من شعار الكفار وخصوصياتهم والترويج لعقائدهم وأفكارهم - فإنه لا مانع من ارتدائها وبيعها - والذي ننصح به هؤلاء الشباب هو تقوى الله تعالى والالتزام بدينهم والاعتزاز به والدعوة إليه بلسان حالهم ومقالهم، فهم واجهة الإسلام والمسلمين في تلك البلاد التي شوه فيها الإسلام وأهله ، فعليهم أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في الأخلاق والمعاملات والصدق والأمانة والإحسان في كل شيء.
نسأل الله تعالى الثبات والتوفيق والسداد للجميع.
والله أعلم.
57848
فتاوى
عنوان الفتوى:تطهر صاحب السلس رقم الفتوى:57848تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال:
عندما أنتهي من التبول تنزل مني بعض القطرات لمدة تصل إلى ساعة بعد التبول أو بعد الإنزال
من الناحية الطبية أخذت بعض الأدوية ثم توقفت لصعوبتها
المهم كيف أفعل لأنني أتحفظ بعد الحمام
1 - هل يجب أن أغير الحفاظة لكل صلاة
2 - هل يجب أن أغير الحفاظة لصلاة الضحى إذا سبقها نوم
3 - هل يجب أن أغير الحفاظة لصلاة الوتر بعد نصف الليل

(38/264)


4 - هل يمكن استخدام نفس الحفاظة لعدة مرات أي دخول الحمام عدة مرات بها بعد أن تجف خاصة وأن ما ينزل مني قطرة أو قطرات قليلة جدا
5 - إذا نسيت تغيير الحفاظة وصليت فهل أعيدها
6 - هل يجب غسل الحفاظات بالصابون أم يكفي الماء
وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المصاب بسلس البول ونحوه بحيث يلازمه في جميع أوقات الصلاة فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويقوم بغسل محل الحدث غسلاً جيداً ويشد عليه خرقة أو حفاظة أو نحوها مع كامل التحفظ من البول قدر الإمكان، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى غير الخرقة أو غسلها من النجاسة، لحديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولا يلزمه تغيير الحفاظة إلا عند الطهارة للصلاة المفروضة أو حصول حدث آخر غير الحدث الدائم كالنوم وغيره من النواقض، ولو كان يريد صلاة نفل كالضحى والوتر إذا نسي تغيير الحفاظة التي يلزم تغييرها وصلى بها فلا إعادة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم 6115، وإذا نزع الخرقة فلا يجوز له إعادتها والصلاة فيها إلا بعد تنظيفها ويكفي في ذلك الماء إذا زالت أوصاف النجاسة ، أما إذا لم تزل إلا بالصابون فيجب حينئذ.
وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ولا غسل موضع النجاسة دفعاً للحرج والمشقة ، قال الدردير رحمه الله وهو من المالكية شارحاً قول خليل بن إسحاق في مختصره (وعفي عما يعسر كسلس لازم) يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة اهـ.

(38/265)


وفي هذا المذهب من اليسر والسهولة ورفع الحرج ما لا يخفى، ولا حرج عليك في الأخذ به.
والله أعلم.
57851
عنوان الفتوى:من ضوابط رواية النوادر والنكات رقم الفتوى:57851تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال :
فإني أود الاستفسار عن بعض النوادر ولا أدري حكمها لأنها تصلنا عبر البريد وتصل إلى المئات أو أكثر وقد سقت لكم هذه النادرة كي تفتوني في حكم نشرها، وجزاكم الله خيراً، ورد في الأثر أن أشعب وهو رمز الطمع عند العرب دخل على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور فوجد أمير المؤمنين يأكل من طبق من اللوز والفستق فألقى أبوجعفر المنصور إلى أشعب بواحدة من اللوز فقال أشعب يا أمير المؤمنين ثاني اثنين إذ هما في الغار فألقى إليه أبو جعفر اللوزة الثانية فقال أشعب: فعززنا بثالث فألقى إليه الثالثة فقال أشعب: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فألقى إليه الرابعة فقال أشعب: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم فألقى إليه الخامسة والسادسة فقال أشعب: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فألقى إليه السابعة والثامنة فقال أشعب: وكان في المدينة تسعة رهط فألقى إليه التاسعة، فقال أشعب: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فألقى إليه العاشرة فقال أشعب: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فألقى إليه الحادية عشر فقال أشعب: والله يا أمير المؤمنين إن لم تعطني الطبق كله لأقولن لك وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون... فأعطاه الطبق كله! هذا هو أشعب وبرغم طمعه وجشعه إلا أنه كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النادرة تدخل فيما يسمى بالمزاح، والمزاح منه ما هو مباح وما هو ممنوع، روى الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا.

(38/266)


وكان مزحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قليلاً، وذلك لأن الإكثار من المزح يميت القلب ويجلب الضغائن، ولك أن تراجع فيما يجوز من المزاح فتوانا رقم: 11614.
وعليه، فإذا تحققت صدق هذه النادرة بأن وجدتها في مصادر متعددة وموثوق بها، فلا بأس بنشرها بشرط أن لا يكثر مثل ذلك منك، وإن شككت في صدقها فاترك نشرها خوفا من الوعيد الذي جاء في الحديث الذي أحلنا على فتوى محتوية عليه.
والله أعلم.
57852
عنوان الفتوى:تعلم أمور الدنيا لا يتنافى مع تعلم الدين رقم الفتوى:57852تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا طالب تونسي في حيرة من أمري عندي الكثير من الأمور عجزت عن ترتيبها والحيرة تتمثل في الرغبة في طاعة الله، لكن لا أدري كيف ذلك، طبيعة الدراسة عندنا (فتيان، وفتيات) تكوين دنيوي بحت (رياضيات، فيزياء...) كثرة ساعات الدراسة إضافة إلى ما تستحقه من وقت لمراجعتها، أوقات الدراسة لا تراعي أوقات الصلاة (بل أحياناً لا نستطيع أن نأتي بصلاة الجمعة) حيرتي تتمثل في الرغبة في مزاولة العلوم الدينية (يتطلب الخروج إلى إحدى الدول العربية)، تعلم العلوم الدنيوية للمساهمة في رقي الأمة الإسلامية (مع ما وضحته من كيفية الدراسة)، فأرجو أن ترتبوا لي ما يجب علي أن أفعله حسب الأولوية الشرعية مع توضيح حكم كل واحدة منها (علما بأنني شاب في 20 طالبا في تونس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على طاعته ويعرفك ما يجب عليك من أمور دينك، وييسر لك الخير.

(38/267)


وأعلم أن حفظ المرء لدينه مقدم على جميع المصالح، لأنه وسيلته الوحيدة للنجاة يوم القيامة، والصلاة هي الركيزة الثانية من الركائز التي بني عليها الإسلام، وتأخيرها عن وقتها من أعظم المحرمات، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
والتخلف عن صلاة الجمعة من أسباب الختم على القلوب والعياذ بالله، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
وإذا تخلف المرء عن ثلاث جمع كان ذلك أشد، روى أصحاب السنن وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
ثم إن فتنة الفتيان بالفتيات من أخطر الفنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وعليه فما ذكرته من أحوال المؤسسة التي أنت فيها يبين أن أولى أولوياتك هو الانتقال إلى بلد تحفظ فيه دينك وتتعلم أحكام شرعك، وليس يلزم أن يكون هذا البلد عربيا، بل كل البلاد الإسلامية تصلح لذلك، وإذا تعلمت أمور دينك أمكنك أن تخدم نفسك وتخدم الأمة الإسلامية، وتعلم أمور الدنيا لا يتنافى مع تعلم الدين.
والله أعلم.
57854
عنوان الفتوى:تعريف الكبيرة رقم الفتوى:57854تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
أي هذه الذنوب صغيرة وأيها كبيرة (الاستمناء، تقبيل الأخت، رؤية الصور الإباحية، مصافحة الأجنبية)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/268)


فتقبيل الأخت قد رخص فيه أهل العلم للقادم من السفر ونحوه، بشرط أن لا يكون لشهوة، وأن لا يكون على الفم. وكنا قد بينا حكمه في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 3222.
وإذا توفرت شروط إباحته كان جائزاً، وإلا كان محرما، وهو صغيرة وليس من الكبائر.
وتعريف الكبيرة كما قال أهل العلم: هي كل ذنب ارتكبه الإنسان وكان فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد، أو لعن فاعله في كتاب الله أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا التعريف فإن هذه الأمور التي ذكرتها تعتبر صغائر.
لكن ينبغي أن تعلم أن الإصرار على الذنب يصيره كبيرة ولو كان في الأصل من الصغائر، وقد قيل: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.
وفي الحديث الشريف: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
57855
عنوان الفتوى:حكم اغتسال اللاعبين عراة رقم الفتوى:57855تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
453.
وبناء على هذا، فما يفعله اللاعبون من الاغتسال عراة إذا كانوا يفعلونه في مكان واحد بحيث يرى بعضهم عورة البعض، فإن هذا محرم، وإن كانوا يستحمون منفردين كل في حمام لا يراه غيره فلا حرج في تعري أجسامهم وقت الاستحمام.
والله أعلم.
57856
عنوان الفتوى:هالكة عن زوج وبنت وأم وأخ شقيق وشقيقتين رقم الفتوى:57856تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
رجاء توضيح هذه المسألة، امرأة توفيت عن زوج وابنة وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين، وتركت مبلغا من المال، ما هو نصيب كل منهم من التركة بعد الدين والوصية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر فتقسيم هذه التركة يتم على النحو التالي:

(38/269)


للبنت النصف، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللأم السدس، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
والباقي يكون بين الشقيق والشقيقتين، له منه سهمان ولكل واحدة منهما سهم، قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.
وعليه فهذه التركة تكون من ثمانية وأربعين سهما، للبنت منها أربعة وعشرون، وللزوج اثنا عشر، وللأم ثمانية، وللشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
57860
عنوان الفتوى:شروط شهود الزنا رقم الفتوى:57860تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
57867
عنوان الفتوى:تعريف السنة حسب اختلاف الفنون رقم الفتوى:57867تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
ما هو تعريف السنن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنن جمع سنة، والسنة في اللغة: الطريقة خيرا كانت أو شرا، وتطلق السنة على الصميم من كل شيء.

(38/270)


وفي اصطلاح أهل العلم يختلف إطلاقها باختلاف الفن الذي تذكر فيه، ففي علم العقائد تطلق على ما يقابل البدعة.
وتطلق في اصطلاح أهل الحديث على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح.
وعند الأصوليين تطلق السنة على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي.
وتطلق عند الفقهاء على المأمور به أمراً غير جازم، وعند بعضهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهره في ملإ وقام الدليل على عدم وجوبه، وهذا عند الذين يفرقون بين السنة والمندوب...
وجاء في القرآن الكريم تسمية السنة بالحكمة كما في قول الله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {آل عمران:164}، وفي قوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ {الأحزاب:34}.
وإذا كان قصدك سنن الصلاة الراتبة القبلية والبعدية فقد وردت فيها عدة أحاديث عن أم المؤمنين عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنها اثنتا عشرة ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، جاء ذلك في أحاديث صحيحة، كما جاء فيها غير ذلك. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6823، 25309، 13097.
والله أعلم.
57869
فتاوى
عنوان الفتوى:سجود المصلي قاعدا رقم الفتوى:57869تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال:
ما قولكم -وفقكم الله- في الصحيح إذا صلى التطوع قاعداً كيف يسجد، هل يومئ به أو يضع جبهته على الأرض؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/271)


فصلاة النافلة من جلوس جائزة ولو مع القدرة على القيام، لكن المصلي هنا يحصل على نصف أجر القائم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50899.
والسجود في هذه الحالة يكون على الأعضاء السبعة المأمور بالسجود عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه.
والإيماء إنما يجزئ في حالة العجز عن السجود، كما في الفتوى رقم: 54090 وبالتالي فالسجود هنا مثل سجود الشخص القادر الذي يصلي قائماً.
والله أعلم.
57870
فتاوى
عنوان الفتوى:هل للوالد حق في مال ابنه رقم الفتوى:57870تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال:
689، 33090.
والله أعلم
57878
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق اللحية إرضاء لأهل الخطيبة رقم الفتوى:57878تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا شاب أطلق لحيتي حتى أطيع الله ورسوله ولكن عندما أردت أن أتقدم إلى الزواج عارضت الفتاة وأهلها على موضوع اللحية، وأنا أريد أن أبقى ملتحيا وفي نفس الوقت أريد الزواج من هذه الفتاة، فماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلق اللحية حرام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2711، والفتوى رقم: 3707.
وبناء عليه فلا يجوز لك حلق لحيتك لهذا الغرض وبالتالي فليس لأهل الفتاة إلا أن يقبلوا بك ملتحيا أو تترك الزواج بابنتهم.
واعلم أن من ترك شيئاً لله تعالى عوضه خيراً منه.
والله أعلم.
57881
عنوان الفتوى:الخلع.. تعريفه وحكمه رقم الفتوى:57881تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
هل الخلع المتداول في المحاكم حاليا جائز شرعا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/272)


فالخلع الشرعي قد ذكرنا تعريفه وحكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 39188 وأما ما تقضي به المحاكم التي قصدها السائل فلا ندري ما هو حتى نحكم عليه بصحة أو بطلان.
والله أعلم.
57883
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المقتدي لو ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات رقم الفتوى:57883تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال:
ما حكم من خالف الإمام أثناء الصلاة حيث إنه سجد حين ركع الإمام و لم يقم من سجوده و أتم الركعة بثلات سجدات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن متابعة المأموم للإمام في الصلاة أمر واجب، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 53974. ومن ترك ركناً من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته. أما إن تركه سهواً أو جهلاً فيجب عليه أن يأتي به إن أمكن تداركه، فإن لم يمكن تداركه ألغيت الركعة التي ترك منها الركن فقط. قال النووي: قال أصحابنا رحمهم الله، الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف، فإن تركه عمداً بطلت صلاته، وإن تركه سهواً لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل الركن المتروك، فحينئذ يصح المتروك وما بعده. اهـ. قال في مطالب أولي النهى: ومن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهواً كركوع أو سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة أو غير قيام فذكره ـ أي الركن المتروك ـ بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها؛ لأنه لا يمكن استدارك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته. اهـ.
وعليه؛ فمن ترك الركوع وأتم الركعة بثلاث سجدات فهذه الركعة باطلة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بعد تسليم الإمام، ثم يسجد للسهو راجع الفتوى رقم: 17887. وإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
والله أعلم.
57888
فتاوى
عنوان الفتوى:امتناع الزوجة عن القراش رقم الفتوى:57888تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال:
1103، والفتوى رقم: 35880.

(38/273)


أما إن كان لها عذر شرعي كأن تكون مريضة مرضا لا تستطيع معه تلبية حاجة زوجها فيما يطلب منها فهذه معذورة شرعا، وينبغي لزوجها الصبر عليها، وله الزواج من أخرى؛ لأن الشرع أباح للرجل أن يتزوج بأربع نسوة، لكن بشرط القدرة على القيام بالحقوق من النفقة وتوابعها والعدل في المبيت. قال الله تعالى: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.
وتراجع الفتوى رقم: 14121.
والله أعلم.
57889
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا نوت صيام يوم عرفة فحاضت فيه رقم الفتوى:57889تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال:
أسأل الله عز وجل أن يوفقني لصيام 10 ذي الحجة ولكن احتمال أن يتعذر علي صيام عرفة بالدورة الشهرية، و صيام هذا اليوم يغفر الله به سبحانه ذنوب سنة قبله وسنة بعده فهل في هذه الحالة يكون لي مثل أجر صائمه؟
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق لكل خير ونهنئك على الحرص على طاعة الله تعالى، ونقول: ما دمت حريصة على صيام الأيام المذكورة بما فيها يوم عرفة وطرأ عليك عذر مانع من الصيام كالحيض مثلا فلك الأجر والمثوبة على هذه النية الطيبة، وأنت بمثابة من صام الصيام المذكور، وراجعي الأدلة على هذا في الفتوى رقم:32027. وصيام التسع من ذي الحجة ثوابه عظيم ومرغب فيه. وراجعي الفتوى رقم: 7166. والفتوى رقم: 28832.
والله أعلم.
57891
عنوان الفتوى:حقوق الأرامل في الإسلام رقم الفتوى:57891تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
من هي الأرملة ...الأرامل . حقوق المجتمع الإسلامي اتجاههم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/274)


فالأرملة هي المرأة التي مات عنها زوجها، سميت أرملة لأنها فقدت كاسبها ومن كان عيشها صالحا به، كما قال أهل اللغة؛ ويجب على المجتمع المسلم والدولة المسلمة أن توفر للأرامل والأيتام سبل العيش الكريم حتى يستطيعوا النهوض والقيام بأنفسهم.
فهذا حق من حقوقهم على المجتمع والدولة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وأبو داود، ويكون ذلك أشد توكيداً وأعظم حرجاً إذا كانت المرأة أرملة ولها أيتام؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ترى المسلمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى رواه البخاري.
والتكافل الاجتماعي في الإسلام لا يقتصر على الجانب المادي فقط، وإنما يشمل كل المجالات، فعلى المجتمع المسلم والدولة أن تعلم هؤلاء وترشدهم وتصلحهم وتدعولهم .
والله أعلم.
57897
عنوان الفتوى:حكم استيفاء الأجر الإضافي إذا تم جحده رقم الفتوى:57897تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا أعمل في جامعة و قد تم الاتفاق بيني وبينهم على دوام معين مقابل راتب معين وبعد عدة أشهر طلب المسؤول أن نأتي أبكر بساعتين فاعترضنا فعرض علينا أن يعطينا نقودا إضافية بدل الوقت الإضافي فوافقنا وتأخرنا على هذا الأساس وبعد شهر من الدوام الإضافي طالبنا بالإضافي فرفض وأنا أعمل في المختبر ويطبع الطلاب عندي بعض الأوراق مقابل النقود وأنا أقوم بإعطاء النقود للجامعة فهل يحق لي أن أخصم مستحقاتي من الإضافي دون علم المسؤول لأنه سوف يرفض وإذا كان لا يجوز فلماذا ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/275)


فإذا كان الاتفاق بينك وبين الجامعة ممثلة في المسؤول المذكور قد تم على أن لك أجراً إضافياً مقابل الساعات الإضافية، ثم جحد المسؤول هذا الحق ولم تتمكن من الحصول عليه بطريقة علنية، فلك حينئذ أن تأخذه بالطريقة التي تراها مناسبة ما لم يؤد أخذه إلى مفسدة أكبر، كأن تنسب إلى الخيانة والسرقة، ويحصل عليك ضرر أعظم من ضرر ضياع هذا الأجر.
وراجع في مسألة الظفر بالحق الفتوى رقم 18260، والفتوى رقم 8780.
والله أعلم.
57899
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر ذكر الموت في الصلاة رقم الفتوى:57899تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أصلي خاصة في قيام الليل وأثناء الركوع أطيل الركوع فيتهيأ لي كأن أحداً يقول تذكر القبر وأنت تقول سبحان ربي العظيم، وأيضاً يقول لي سبحان ربي العظيم هي التي ستنفعك في قبرك وتنجيك وأيضا يوم القيامة وكثيراً ما تحصل معي هذا التهيؤ في صلاة القيام وإذا لم يأتني هذا التهيؤ في الصلاة أفقد جزءاً كبيراً من الخشوع لأني اندمج معها، فما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تشعر به دليل على تأثرك بما تقوله في الصلاة وما تقرؤه من أذكار، وهذا دليل على حضور القلب في الصلاة والخشوع فيها، وهذا نعمة عظيمة جدير بالمسلم أن يحمد الله عليها وأن يواظب على أسبابها، ومن الجدير بالمسلم في صلاته التفكر في أمور الآخرة فإنها معينة على الخشوع في الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير وصاحب كنز العمال، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحية وفي صحيح الجامع.

(38/276)


وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز، قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
فتذكر أمور الآخرة من القبر ونحوه معين على الخشوع في الصلاة، فينبغي للمصلي الحرص على الأسباب المعينة عليه والبعد عما ينافيه، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 9525، والفتوى رقم: 48779.
والله أعلم.
579
عنوان الفتوى:حكم لباس ربطة العنق رقم الفتوى:579تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : هل صحيح ان لباس رباط العنق حرام حيث سمعنا أنه يرمز إلى الصليب؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فربطة العنق أصل نشأتها بأوربا، ويقال إنها كانت في الأصل رمزاً لطاعة الزوج لزوجته، ثم أخذت في التهذيب إلى ما هي عليه الآن، وقد صارت عادة لدى كثير من المسلمين، وخرجت عن حد الخصوصية بالكفار وعن التشبه بهم إلا إذا لبسها المرء لا يلبسها إلا لأن الغرب يلبسونها فعندئذ يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود. على أن الأولى للمسلم تركها على كل حال.
ويحرم على المرأة لبسها، لما فيه من التشبه بالرجل، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المتشبهة بالرجال، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري.
وقيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء" رواه أبو داود، والمراد بالنعل في هذا الحديث : النعل التي تشبه نعل الرجال.
والله أعلم.
57900

(38/277)


عنوان الفتوى:نزل جبريل بتلاوتها، ونزل الملك بثوابها رقم الفتوى:57900تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال :
سمعت أن هناك سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وبجانبه جبريل عليه السلام، وقيل إن الملك الذي أنزلها ملك لم ينزل قط ونزل من باب لم يفتح قط، ما هي هذه السورة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتها نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
وقد رد ابن عطية على من احتج بهذا الحديث على أن هذا الملك نزل بالفاتحة، واحتج بأن قوله تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) عام في جميع القرآن. وعليه، فيكون جبريل نزل بتلاوتها، ونزل الملك بثوابها. وقد نقل القرطبي في تفسيره كلام ابن عطية وأقره.
والله أعلم.
57902
عنوان الفتوى:تحول أهل قباء إلى الكعبة المشرفة رقم الفتوى:57902تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1425السؤال :
عندما نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يغير قبلته بأمر من الله تعالى من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كان الرسول في الصلاة وكان الإمام وخلفه المصلون وطلب منه تغيير قبلته أثناء الصلاة، كيف تصرف صلى الله عليه وسلم ليغير قبلته من الأقصى إلى مكة، لا أعرف هل سؤالي واضح، أتمنى أن يكون واضحاً؟ وتحياتي لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/278)


فقبل الجواب عن السؤال نود أولاً أن نصحح بعض ما ورد فيه، وهو أن الذين حولوا اتجاههم من جهة المسجد الأقصى إلى جهة المسجد الحرام أثناء الصلاة هم أهل مسجد قباء، وليسوا من كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
والكيفية التي تحول بها أهل قباء في أثناء صلاتهم قد صورها ابن حجر في الفتح، قال: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوال الخطا عند التحويل، بل وقعت مفرقة..
والله أعلم.
57905
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا اجتمع صلاتان يبدأ بأخوفهما فوتا رقم الفتوى:57905تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
ما حكم شخص لم يصل العصر ودخل المسجد فوجدهم يصلون الجنازة، هل يصلي معهم أم يتركهم ويذهب ليصلي الفرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى تقديم الصلاة على الجنازة لخشية فواتها، ومن المعروف أنه إذا اجتمع صلاتان يبدأ بأخوفهما فوتاً، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 25328.

(38/279)


والصلاة على الجنازة فيها فضل عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
والله أعلم.
57907
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز إعطاء الإمام من دخل أملاك الوقف رقم الفتوى:57907تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال:
هل تجوز إعطاء إعانة مالية لإمام المسجد من مداخيل المرش الذي هو تابع لأملاك المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المداخيل المذكورة وقفاً فإن العمل فيها يكون حسب شرط الواقف الذي لا يوجد في الشرع ما يعارضه، فإن كان الواقف قد اشترط فيها أن تكون مخصصة للمسجد وصيانته، فإنها تبقى على ذلك ولا يجوز صرفها في غير ما حدده الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه. أما إذا لم يخصص عملاً خيرياً معيناً وإنما قصد أعمال البر ووجوه الخير، فلا مانع من أن يستفيد منها إمام المسجد وغيره من العاملين فيه والفقراء والمساكين، وخاصة إذا كان العاملون في المسجد محتاجين، أو كان ذلك يؤدي بهم إلى أداء مهمتهم على أكمل وجه؛ فإن الأولى إعطاؤهم وإعانتهم على أداء هذه المهمة العظيمة وهي خدمة بيت الله.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 32666،29412.
والله أعلم.
57909
عنوان الفتوى:الفاسق والمنافق رقم الفتوى:57909تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
ما الفرق بين الفاسق والمنافق ...؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفاسق كما عرفه أهل العلم هو: كل من ارتكب كبيرة ولم يتب منها، أو أصر وداوم على فعل صغيرة. ولك أن تراجع في هذا مغني المحتاج للشربيني، والزواجر لابن حجر الهيتمي وغيرهما.
وأما المنافق فهو: كل من اتصف بالنفاق، والنفاق نوعان:

(38/280)


أكبر وأصغر، والأكبر مخرج من الملة، وهو الذي قال الله تعالى في أهله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.
والنوع الأصغر من النفاق لا يخرج من الملة.
ولك أن تراجع في نوعي النفاق فتوانا رقم 1854.
والله أعلم.
57912
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات رقم الفتوى:57912تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
متوفى ترك خمسة أبناء وخمس بنات وزوجة ليست أما لأولاده، وترك مبلغاً مالياً وقدره 75000 دينار، السؤال هو: كيف يتم توزيع هذا الإرث وفقا للقواعد الشرعية، بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميت المذكور لا يرثه غير من ذكرت فإن لزوجته ثمن تركته، ولا يؤثر في ذلك كونها ليست أما لأبنائه، فالمهم أن تكون في عصمته عند الوفاة، ولو كانت مطلقة ولا تزال في العدة بشرط أن تكون رجعية (غير بائن)، فقد فرض الله تعالى للزوجة الثمن عند وجود الأبناء، فقال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وبناء عليه فإن نصيب الزوجة من المبلغ المذكور تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وسبعون (9375) وهو ثمن المبلغ المتروك وهو خمسة وسبعون ألفاً، ولكل واحد من الأبناء الذكور ثمانية آلاف وسبع مائة وخمسون (8750) وهو ضعف نصيب الأنثى، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاث مائة وخمسة وسبعون (4375) وهو نصف نصيب الذكر.

(38/281)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
57914
القرآن الكريمالحديث الشريفعقيدة المسلممن وحي السيرةتزكية وأخلاقتاريخ وحضارةسؤال جديدجديد الأسبوعفتاوى معاصرةفتاوى مختارةعرض موضوعيعن الفتوىالأسرةفلسطينللشباب فقطاقرأ في الشبكةثقافة وفكردعوة وإعلاماختبر معلوماتكفلاشاتكتاب الزواررسائل جوال smsمواقيت الصلاةتحويل تاريخالأحوال الجوية
- 2006/06/08
المالكي يعلن مقتل الزرقاوي
أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع قائد قوات الاحتلال الأميركي في العراق الجنرال جورج كايسي وذكرت شبكة ABC الأميركية أن الزرقاوي قتل في غارة جوية...
- 2006/06/08
ثلاثة شهداء في غزة وخمسة فصائل ترفض الاستفتاء
استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم أحد أفراد الأمن الوطني الفلسطيني وأصيب خمسة آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر المنطار شمال شرق مدينة غزة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن النار أطلقت على الفلسطينيين بينما كانوا في موقعهم، لكن...
- 2006/06/08
واشنطن تعتبر شرط وقف التخصيب أساسيا للحوار مع إيران

(38/282)


اعتبرت الولايات المتحدة شرط وقف تخصيب اليورانيوم أساسيا لانطلاق أي محادثات دولية مع إيران بشأن ملفها النووي الذي يوشك على الانتقال إلى مجلس الأمن الدولي في حال تمسكت طهران بموقفها من برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية...
أعلى النموذج
-
قوات أميركية إضافية للعراق والإيطالية تغادر نهاية العام
-
استشهاد شرطي شمالي غزة وهنية يسحب القوة المساندة
-
استعداد أميركي للتعامل مع المحاكم الشرعية بالصومال
-
دول أوروبية وعربية متورطة في تهريب سجناء الـCIA
-
المحاكم تتعهد بإقامة دولة إسلامية في الصومال
مزيد من الأخبار
أسفل النموذج
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحه عالم الجن والشياطين حديث: { لا ضرر ولا ضرار } سبب نزول قوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }ماهو فضل الدعاء وأثره في حسم المعارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،أمابعد فأرجو أن تبينوا لي فضل الدعاء وأثره في حسم المعارك والنصر على الكافرين والمشركين بإذنه سبحانه وتعالى؟ فأنا ولله...
ماهي الوسائل المجدية لجلب الشباب إلى المساجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شباب مغاربة بفرنسا وذهبنا إلى مسجد بإحدى المدن الصغيرة فلم نجد إلا ثلاثة رجال ومن كبار السن، فقررنا أن نقوم بعمل دعوي على...
صديقتي تشتكي من النفور من الخطاب من غير سبب فما الحل
السلام عليكم ورحمة الله. أطرح عليكم مشكلة تخص صديقتي وأرجو أن أجد عندكم الحل؟ صديقتي تبلغ من العمر 25 سنة، أكملت دراستها الجامعية وتعمل في وزارة حكومية، تقدم لخطبتها...
أعاني من حساسية العيون وحكة في وجهي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعاني من حساسية العيون، ومن حكة ظهرت في وجهي مؤخرا. وسؤالي هو : هل أذهب لطبيب الجلد أم لا؟ ...
زوجي يرفض العمل، فكيف أنصحه؟

(38/283)


السلام عليكم أفيدوني: ماذا أفعل مع زوجي الذي يرفض العمل، وكلما أكلمه في الموضوع يتخاصم معي؟ علما أننا نسكن مع عائلته الكبيرة والديه وإخوته. ... تعريف بكتاب "التاج الجامع للأصول الخمسة" اجتهادات القدامى واجتهادات المعاصرين حكم توظيف امرأة متبرجة في عمل مباح حكم استيفاء الدين دون علم الورثةكيف تجددين حياتك الزوجية أيتها الزوجة !!
الزوجة الذكية هي التي تبقي شعلة الحب مشتعلة في بيتها، وأواصر العاطفة متأججة دائمًا مع زوجها، ورغم أن هذا مطلب لكل الزوجات، لكن الساعيات لتحقيق......
حدث في مثل هذا الأسبوع ( 7 ـ 13 جمادى الأولى )
وفاة الدكتور محمد رأفت سعيد 13 جمادى الأولى 1425هـ : ولد فضيلة الدكتور في 25 شوال 1367هـ - 30 أغسطس 1948م في قرية تابعة لمحافظة الغربية، بمصر كان......
وجبة الإفطار مهمة للصغار والكبار
يعتقد بعض الأشخاص أن إهمال وجبة الإفطار يساعد في إنقاص الوزن، ولكن الدراسات تشير إلى أن من لا يتناولون الإفطار يعوضون ذلك بأكل كمية أكبر من الطعام......
الدروس العلمية الصيفية لابن جبرين
الإجازة شيء محبب إلى النفوس البشرية تترقبها وتنتعش لها، فتستمتع بها، وتمضي أيامها في تغيير وتجديد لتعود بعدها بنشاط وعطاء متجدد، من أجل مواصلة البذل......
هل للإنتاج التلفزيوني العربي رسالة؟؟
قد تتبادر إليك عدة أسئلة وأنت بمنطقة الخليج العربي تشاهد عددا من القنوات التلفزية العربية، فتتساءل عن أهدافها ورسالتها وخلفيتها وعن سبب كثرتها...... أعلى النموذج
أسفل النموذج
أسفل النموذج
ركن الطفل جديد
صوتيات ومرئياتإلا رسول اللهالمكتبة الإسلاميةاستشارات الشبكةحواراتأعلى النموذج
ادخل بريدك الالكترونى أسفل النموذجأعلى النموذج
شرط (إيقاف تخصيب اليورانيوم قبل أي مفاوضات مع ايران ) إيجابيسلبي النتائج<<أسفل النموذجبتمويل من المحسن قاسم درويش فخرو ( رحمه الله )
57919

(38/284)


عنوان الفتوى:شروط جواز الحج على نفقة الكافر رقم الفتوى:57919تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز الحج الموهوب من طرف صاحب الشركة التي أعمل فيها؟ علماً أن صاحب الشركة يهودي مغربي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تحجي بهبة الكافر المذكور، بدليل كونه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية المشركين كما سبق في الفتوى رقم: 7680.
وهبة الكافر فيما يتعلق بالطاعات والقربات لا بأس بها- فقد بينا في الفتوى رقم: 29971 جواز بناء الكافر لمسجد بشروط- ولكن بشرط أن تكون الهبة المذكورة لا تشتمل على رشوة، أو تترتب عليها محبة لذلك الكافر أو موالاته، أو التنازل عن بعض أحكام الشرع. ولا يجب الحج بتلك الهبة، ولا تعتبرين بها مستطيعة على الحج عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 10086.
والله أعلم.
57921
عنوان الفتوى:كيفية تحلل من زرع شعراً على رأسه رقم الفتوى:57921تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال :
سماحة العلامة المفتي عبد الله الفقيه
نستفتيكم عن مسألة: الحاج الذي زرع شعراً على رأسه كيف يمكن له التحلل من الإحرام؟ هل عليه قص شعره المزروع أو هناك طريق آخر للتحلل منه؟
أفيدونا جزاكم الله تعالى وجدير بالذكر أن من يقوم بزرع شعره يتحمل مشاكل ونفقات باهظة في زرعه وفي قصه يواجه ضرراً مالياً كثيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان جواز زراعة شعر الرأس تحت الفتوى رقم: 3568.
وأما في الحج، فإن المرء لا يطالب بحلق ولا تقصير ذلك الشعر الاصطناعي، وإنما عليه أن يحلق أو يقصر ما على رأسه من الشعر الطبيعي فقط.
والله أعلم.
57923
فتاوى
عنوان الفتوى:أهمية علم الحساب، ومجالات استخدامه رقم الفتوى:57923تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
سؤالي عن شرعية عمل المحاسب القانوني وسأبين لكم ما أسأل عنه بالتفصيل ,,

(38/285)


القانون المنظم للشئون الاقتصادية يلزم أي كيان اقتصادي بأن يقدم ميزانية لنتيجة أعمال نهاية العام ولا بد أن تكون هذة الميزانية معتمدة من محاسب قانوني خارجي يراجها ويشهد بأنها تتفق مع واقع الشركة فعلا , وقد يقوم المحاسب القانوني بنفسه بإعداد هذه الميزانية وكل حسابات المنشأة ذاتها . والسؤال:
أولاً: هل يجوز اعتماد ميزانيات ما عمله أصلا حرام مثل البنوك الربوية والملاهي الليلية وإعداد الحسابات للمطربين وما شابه ذلك؟ خصوصا وأنهم لابد وأن تراجع أعمالهم لدى أي محاسب لفرضية القانون لذلك.
ثانياً: قد يقوم المحاسب بإعداد أو مراجعة واعتماد حسابات شركات بعض أعمالها حرام مثل أن تكون الشركة تباشر نشاطا ليس فيه حرج ولكن لها إيداعات ببنوك ربوية وحسابات بها والقانون يلزم المحاسب هنا بأن يطلب مصادقات من البنك لتأكيد هذه الإيداعات وأن يشهد بصحتها فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟
ثالثاً: من أعمال المحاسب القانوني أن يكون وكيلاً عن المنشأة في كل ما يتعلق بالضرائب من فحص وإقرارات ولجان وخلافه فما الحكم في ذلك؟
رابعاً: إن كانت هذه هي طبيعة عمل المحاسب القانوني فما الحكم في أن يسعى لدراسات علمية أكبر في هذا المجال من الحصول على زمالة جمعيات مهنية وهيئات دولية للمحاسبين القانونيين تتيح له فرص عمل أكبر؟
خامساً: وفي ضوء ما سبق ما الحكم في العمل لدى مكاتب المحاسبة القانونية كموظف بها قد تكلف بأي عمل من الأعمال السابقة أو أي عمل آخر؟
أرجو الإجابة على النقاط السابقة بوضوح وتفصيل حيث إن هذه الفتوى ستكون مرجعا للعديد من الأشخاص المنتظرين لها,, ووفقكم الله لما فيه رفعة الإسلام وخدمة المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/286)


فعلم المحاسبة علم نافع ومهم في أمور الناس الدينية والدنيوية، أما الدنيوية فواضح جداً، وأما الدينية فأقرب مثال هو حاجة فقه المواريث إلى هذا النوع من علوم الآلة.
يقول ابن عرفه: ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف على علم الحساب. اهـ
وقد اشتهر بعض العلماء بتفوقهم في هذا الفن منهم الحسن بن زياد من أصحاب أبي حنيفة.
يقول الإمام السرخسي عنه: وقد كان له من البراعة في علم الحساب ما لم يكن لغيره من أصحاب أبي حنيفة.
هذا واعتبر العالم الوزير ابن هبيرة أن تعلم علم الحساب كغيره من علوم الطب والزراعة من فروض الكفاية، كما ذكر ذلك عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية، فقال: وذكر ابن هبيرة أن علم الحساب والطب والفلاحة فرض على الكفاية. اهـ
فإذا تقرر هذا، فإن المسلمين مطالبون بأن يتقنوا هذا العلم وينالوا فيه الدرجات الرفيعة، فإذا حصلوه اقتصروا في استعماله على ما تبيحه الشريعة، وما تبيحه الشريعة مجال واسع، أما حساب الربا فيحرم عمله لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.
ولا ريب أن من يحسب الربا يناله جزء من هذا الوعيد، وما يقال عن مؤسسات الربا من التحريم يقال عن أوكار الرذيلة (الملاهي الليلية).
وأما حساب الضرائب، فيختلف باختلاف الحكم على الضريبة نفسها، فمن الضرائب ما يكون مباحاً ومنها ما يكون ظلماً وسحتاً، فما كان ظلماً وسحتاً لا يجوز للمسلم الإعانة عليه بوجه من الوجوه، وهذا يتصور إذا كان يعمل محاسباً في الجهة الآخذة للضرائب. أما الجهة الدافعة لها فهي في حكم القوانين اليوم مكرهة على الدفع شاءت أم أبت، فإذا دفعوا الضرائب مكرهين لم يلحقهم إثم، ومن باب أولى المحاسب.
والله أعلم.
57931
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مطالبة الزوج لزوجته إكمال تعليمها رقم الفتوى:57931تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/287)


انتهيت من دراسة الدبلوم في الدراسات العليا وقدمت مقترحاً لموضوع رسالة الماجستير وتمت الموافقة عليه مع مرور الأيام لم أستطع التوفيق بين الدراسة والبيت والأطفال وتقصيرى فيهما وما يصاحب ذلك من ضيق وعصبية واعتقادي أن هذه العلوم غير مطالبين بها وأن واجبي كأم وزوجة هو الأهم وزوجي يلح عليّ لإكمال هذه الدراسة فهل في تركي لها يعد من المعصية للزوج؟ وهل الدراسة بالنسبه للمرأة يعد من طلب العلم المباح؟ علماً أن موضوع رسالتي في الأدب الأندلسي.
أرجو الرد بإسهاب حتى أريح ضميري ويهديني الله طريق الرشد علما بأنني قمت بالاستخاره عده مرات ومازلت حائرة.
وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة محلها بيتها، لأن ذلك أصون لعفتها وكرامتها وأبعد لها عن التعرض لأسباب الفتنة، ولهذا جاء الأمر بذلك في قوله سبحانه وتعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
قال القرطبي في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. اهـ
وروى الطبراني وأبو يعلى عن أنس قال: أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل الله، قال: مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله.

(38/288)


وعلى هذا، فعليك أن تبذلي جهدك في إقناع زوجك بالبقاء في البيت للتفرغ لرعاية الأبناء وتربيتهم والقيام بشؤون البيت، وليكن ذلك بأسلوب مؤدب ولين، ولو وسطت في ذلك من ترينه مؤثراً عليه من الأهل والأقارب فلا بأس، فإن اقتنع فبها، وإن أصر على موقفه نظرت، فإن كان ذلك لا يؤثر على صحتك ولا تربية أبنائك وكان في هذا التحضير سلامة من الوقوع في محرم فالأولى بك موافقته، ولا تجب عليك طاعته في هذا الأمر.أما إن كان فيه معصية كاختلاط محرم أو يؤدي إلى ضياع الأبناء أو نحو ذلك من المفاسد فلا يجب عليك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.
أما حكم طلب المرأة للعلم، فتراجع فيه الفتوى رقم: 18934.
والله أعلم.
57935
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز تقبيل الأطفال مودة وشفقة رقم الفتوى:57935تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال:
طفلتي تبلغ من العمر 6 أشهر فهل لو قبلت يديها وأرجلها حرام؟
أرجو الرد بسند.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، فإن الأصل هو جواز تقبيل الأطفال مودة وشفقة ورحمة، وتقبيل الأطفال ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص بعض الفقهاء على استحبابه، ودليل استحبابه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم.
والله أعلم.
5794
عنوان الفتوى:الفرق بين الهدية والرشوة رقم الفتوى:5794تاريخ الفتوى:04 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

(38/289)


أريد السؤال عن الحكم الشرعي لقبول الهدية في مكان العمل؟ فهل يجوز قبول الهدية من زميل مسن مثلاً أو طالبة (علماً بأنني أعمل في معهد تدريبي)؟؟ حيث أنهم أحياناً يعودون من سفر أو يرسلون لي هدية من مكان بعيد وأجد فيها نوعاً من عدم الارتياح علماً بأنه لا يكون لهم أي غرض أو مقصد من ذلك "مثلا: ترسل لي طالبة كانت تدرس في المعهد الذي أعمل به وانقطعت عن الدراسة رسالة وهي في بلد آخر تستفسر مني عن إمكانية عودتها للدراسة، وتريد مني أن أسأل المدير وأجيبها برسالة أخرى، وترسل مع الرسالة هدية، فأخذتها لأنني خجلت أن أردها للشخص الذي أحضرها، وشعرت بأن فيها نوعا من الرشوة فلم أدر ما أفعل وأهديتها لإنسانة أخرى)، الرجاء إيضاح الحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/290)


فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "تهاد وتحابوا" أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: "لو أهدى إلي ذراع أو كراع لقبلت"، فقد أفاد الحديث الأول استحباب تهادي الإخوان بعضهم لبعض، وأنه يجلب المحبة بينهم، ويزيل الحقد والحسد من قلوبهم، كما أفاد الحديث الثاني أن الهدية لا ينبغي أن ترد ولو كانت حقيرة، وقد خرج من هذا الاستحباب الإهداء للقاضي ومن في معناه ممن لم يكن يهدى له أصلاً سداً لذريعة الرشوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم" رواه الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، فالهدية إنما يحرم أخذها ويستحق آخذها الوعيد إذا كان يأخذها مقابل حق يلزمه أداؤه، أو مقابل عمل باطل يجب عليه تركه لأن ذلك هو الرشوة، وإذا تقرر هذا علمنا أن أخذ الهدية ممن طابت بها نفسه وليس له من وراء دفعها غرض سيئ ولا مقصد غير صحيح لا حرج فيه، وعلى كل حال ينبغي للموهوب له أن يثيب من أهدى إليه، لحديث جابر رضي الله عنه: "من أعطي عطاء فليجزه فإن لم يجد فليثن به"...الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.
57940
عنوان الفتوى:لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين رقم الفتوى:57940تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
لدي صديق يملك محلا لبيع الخردوات وبحكم تعامله مع بعض المؤسسات التعليمية أصبح يعاني من سداد الفواتير فأراد أن يطلب منهم وذلك بعد الاتفاق على المواد التي يريدون اقتناءها أن يدفعوا له المبلغ في حسابه في البنك ثم يأتوا له بورقة الإثبات ويأخذوا البضاعة.
فهل هذا جائز مع أنهم قد يغيروا بعض المواد بأخرى كانوا قد طلبوها في أول الأمر .
فهل لهم الحق في ذلك مع أن في الفاتورة مواد أخرى.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/291)


فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280.
والله أعلم.
57944
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اقتران التورق بالتأمين رقم الفتوى:57944تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
ما حكم الاقتراض من البنك عن طريق التورق علما بأن البنك يخيرك في بيع السلعة\" الألماس \" أو توكيلهم في بيعها ولكن لابد من قيام المقترض بالتأمين على حياته بمبلغ رمزي\" حوالي 10 بالألف \" من نسبة القرض لدى أي من شركات التأمين ويدفع التأمين مرة واحدة مقدما حتى لو مات المقترض دفعت الشركة القرض للبنك علما بأن التأمين إجباري لمن أراد القرض فما الحكم للحاجة أو عدم الحاجة من غير ضرورة مع بيان الدليل على احتمال الجواز أو عدمه. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم هذه الصورة من التورق في الفتوى رقم: 12934، وخلاصتها جواز التورق سواء كان البائع للسلعة بعد شرائها هو العميل نفسه أم كان البائع البنك عن طريق الوكالة. أما عن تأمين هذا الدين فهو محرم لأنك إن كنت تقصد التأمين على ذات الدين بحيث تقوم شركة التأمين بسداده عند عجزك عن ذلك حتى الوفاة، فهذا تأمين محرم لما بيناه في الفتوى رقم: 54530. وإن كنت تقصد التأمين على الحياة مطلقاً دون أن يرتبط ذلك بالدين فحكمه التحريم أيضا، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى رقم: 10046. وبناء على هذا، فلا يجوز الإقدام على هذا النوع من التورق؛ لأنه وإن كان مباحاً في أصله على الراجح ـ فإن اقترانه بالتأمين المذكور يستلزم القول بتحريمه.
والله أعلم.
57945
عنوان الفتوى:يجوز بشرط بيان الثمن والزيادة عند العقد رقم الفتوى:57945تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
20793.

(38/292)


الثانية: أن يطلب شخص من صاحب المال أن يقوم ببناء منزل أو منازل بصفة كذا وكذا، فوق أرض على ملك للشخص الطالب مع تحديد موعد التسليم، فهذا جائز أيضا بشروط، ويدخل تحت عقد الاستصناع. وقد سبق لنا فتوى فيه برقم: 28827 وأخرى برقم: 44766.
هذا، ولا بد من بيان الثمن عند العقد، ولا يضر أن يكون أكبر من التكلفة، لأن الدين له حصة من الثمن، لكن لا يجوز أن يبرم العقد ثم إذا ما انتهى من البناء حدد التكلفة والزيادة كما هو ظاهر السؤال، فإن ذلك مجرد سلف بزيادة وهو عين ربا الجاهلية المحرم تحريما شديدا بالكتاب والسنة والإجماع.
والله أعلم.
57946
عنوان الفتوى:نوى في جدة وأحرم للعمرة من التنعيم رقم الفتوى:57946تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
أعمل مهندسا بحريا . قمت بأداء العمرة منذ ثماني سنوات .عندما وصلنا بالسفينة إلى جدة نويت أنا ومجموعة من زملائي العمرة وذهبنا إلى التنعيم وأحرمنا من هناك. فهل علي دم وهل يجزئ الصيام في هذه الحالة علما بأني لم أكن أملك ثمن الفدية أثناء وجودي بمكة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 57236.
57949
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في كفارة الصيام رقم الفتوى:57949تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
54866.
وإذا كانت تلك الكفارة بسبب جماع فقد ذكرنا أنواعها في الفتوى رقم: 1104.
ومن أنواعها إطعام ستين مسكينا بعد العجز عن العتق وصيام شهرين عند جمهور أهل العلم.
وإذا كانت تلك الكفارة سببها تأخير قضاء رمضان فقدرها مد عن كل يوم، ولا تتكرر بسبب التأخير، فإذا كنت -مثلا- قد لزمتك كفارة واحدة بسبب تأخير قضاء يوم واحد وأخرتها عشر سنوات فلا يلزمك إلا مد واحد عن ذلك اليوم، وراجع الفتوى رقم: 36327، ولا مانع من دفع الكفارة إلى مجموعة مساكين من عائلة واحدة كما سبق في الفتوى رقم: 28568.

(38/293)


وإن كان المقصود دفعها إلى فقراء من عائلة الشخص المكفر فلا يجزئ أن يدفع كفارته إلى من تجب عليه نفقته كزوجته وأبنائه ووالديه الفقيرين مثلا، وراجع الفتوى رقم: 36067.
والكفارة يدفع منها إلى كل مسكين مد واحد لا أكثر من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 15221، والفتوى رقم: 6602.
والله أعلم.
5795
عنوان الفتوى:الاستفادة من هبة الدولة الدراسية رقم الفتوى:5795تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرجاء من فضيلتكم الاجابه على هذا السؤال:
أنا طبيبه مرافقه لوالدي في الخارج (حيث يعمل مبعوثا من قبل الدولة) ولقد حصلت
على موافقة الدوله بالتكفل بمصاريف الدراسة في هذا البلد وأقصى مبلغ يمكن أن
تتكفل به الدولة هو 8000 وتقدر تكاليف الدراسه في الجامعة التي قمت بالتسجيل
بها 2000 تقريبا. فهل يجوز لي أخذ المبلغ الذي توفره الدولة كاملا ليساعدني
الفائض منه في شراء مستلزمات الدراسة كالكتب والمواصلات وبعض أغراضي الشخصية.
أفيدوني أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء الكتب والأوراق وتكاليف المواصلات وإجارة السكن وما يتعلق به، ولا سيما إذا كان في الخارج، كل هذه المذكورات من مستلزمات الدراسة ومن مقوماتها الضرورية وعليه فإذا تكفلت الدولة لطالب ما بمصاريف دراسته في الخارج وعينت لذلك مبلغاً فلا حرج في شراء هذه الأمور كلها منه، كما لا حرج في الإنفاق وشراء الأغراض الشخصية الضرورية منه، هذا هو ما يقتضيه التكفل بمصاريف الدراسة، اللهم إلا إذا حددت الدولة نوع ما تتحمله من مستلزمات الدراسة ونصت عليه، فحينئذ لا يجوز أن يحسب عليها غيره.
والله أعلم.
57950
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة من لم يجد إلا ثوبا نجساً رقم الفتوى:57950تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1425السؤال:
47406.

(38/294)


وإذا أصبت بوسوسة في شأن خروج ناقض بعد الاستنجاء فيستحب لك نضح الفرج والسراويل لقطع تلك الوساوس. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى.
وإذا كان ما ذكرت ملازما لجل الوقت فيعتبر سلسا، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 12198.
ثم إن برودة الماء ونجاسة ثيابك ليسا مبررين لترك الصلاة، بل الواجب عليك الوضوء أو الغسل إن وجب عليك إذا لم تخش باستعمال الماء مرضا أو زيادته أو تأخر الشفاء. وإن خشيت ضررا محققا باستعمال الماء انتقلت للتيمم لأنه بدل عنه في حالة العجز أو عدمه. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ {النساء: 43}.
وبالنسبة لثيابك فإن كان من بينها ثوب طاهر ساتر للعورة فصلِّ به مع نزع البقية المتنجسة.
وإن كانت كلها متنجسة ولم تجد ثوبا طاهرا وقدرت على غسل ما تستر به عورتك فافعل.
وإن لم يمكن ذلك فاختلف أهل العلم هل تصلي بالثياب المتنجسة أو تصلي عريانا وتعيد الصلاة بعد ذلك؟ قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا قال أحمد: يصلي فيه ولا يصلي عريانا، وهو قول مالك والمزني. وقال الشافعي وأبو ثور: يصلي عريانا ولا يعيد، لأنها سترة نجسة، فلم تجز له الصلاة فيها كما لو قدر على غيرها.
وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسا فهو مخير في الفعلين؛ لأنه لا بد من ترك واجب في كلا الفعلين وفعل واجب، فاستويا، ولنا أن الستر آكد من النجاسة. انتهى.

(38/295)


وفي المجموع للنووي: فإن لم يقدر إلا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم يقدر على غسله فطريقان: أحدهما: يصلي عريانا، وأشهرهما على قولين أصحهما يجب عليه أن يصلي عريانا، والثاني: يجب أن يصلي فيه، ودليلهما في الكتاب
فإن قلنا يصلي عريانا فلا إعادة، وإن قلنا يصلي فيه وجبت الإعادة. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: ويصلي في ثوب نجس لعدم غيره مع عجز عن تطهيره في الوقت، لأن الستر آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجها وتعلق حق الآدمي به، ويعيد من صلى في ثوب نجس لعَدَمٍ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا والصلاة في الثوب النجس على تقدير ترك الحالة الأولى الأخرى. انتهى.
وعلى كل حال، فما ذكرت غير مسقط لما تركته من صلوات، فالواجب عليك المبادرة بالقضاء إضافة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى وعدم العودة إلى مثل هذا الأمر. وراجع الفتوى رقم: 11267.
والله أعلم.
57951
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الصلاة لأجل التلبس بالمعصية والكبيرة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:57951تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/296)


باختصار شديد أنا أعمل في صالة قمار كمراقب على طريقة سير اللعب مع الزبائن. وأنا منذ فترة أشعر بالضيق والهم بسبب هذا العمل، وللعلم فليس لي مورد رزق آخر بجانب أنني مديون بأموال كثيرة ويتطلب سدادها حوالي العام ونصف العام. ولكني أدعو الله دائما بأن يرزقني رزقا حلالا. وأيضا فانا لا أواظب على الصلاة بسبب شعوري بالضيق من عملي وفي نفس الوقت لاعتقادي بأنني أنافق الله في صلاتي. فكيف أصلي وفي نفس الوقت عملي كله حرام . أنا أكثر من دعاء لله بأن يرزقني بعمل حلال ومال حلال والمشكلة الآن ماذا أفعل وليس لي عمل آخر بجانب صعوبة الحصول على عمل آخر نظرا للظروف الاقتصادية وأيضا قلة الأعمال الشاغرة وأايضا مديوناتي التي تزيد على 25000 جنيه . أرجو أن تدلوني على الطريق الصحيح وأايضا أن تدلوني على ماذا يجب أن أفعله في عملي : هل أتركة وأنا مديون أم ماذا؟ وماذا عن الصلاة هل لو أديت الفروض كاملة ستقبل مني أم ماذا؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل لمدة سنتين 2000 إلى 2002 و لكن والله كل ما وجدته من عمل لا أستطيع أن أسدد ديوني من خلال المرتب الضئيل جدا وغير ذلك أفديوني؟ زادت علي لأنني لم أكن أسددها. واضطررت إلى العودة مرة أخرى إلى هذا العمل الحرام كي أستطيع أن أسدد الديون وأيضا لأن هذا كان هو المتوفر أمامي بالله عليكم دلوني على الطريق الصحيح والذي يشرعه الله سبحانه وتعالى ولكم أطيب التحيات وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ السائل أن تضييعك للصلاة أعظم إثماً وأكبر جرماً من العمل في صالة القمار هذه -على أنه هو الآخر ذنب كبير- ذلك أن تارك الصلاة متردد بين الكفر والفسق العظيم، وفي الحديث: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وراجع أقوال العلماء في حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 1145.

(38/297)


وأما العمل في صالة القمار فلا شك في حرمته ولكن لا يرقى إلى الكفر، وننبهك إلى شيء مهم وهو أن المسلم وإن تلبس بمعصية أو كبيرة لا يحل له ترك الصلاة لصدور ذلك منه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إن فلاناً يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال:سينهاه . رواه أحمد باسناد صحيح. ولا يغرنك ما اشتهر على ألسنة الناس من قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا .. فإنه حديث لا يصح، وقد حكم عليه المحدث الألباني أنه حديث باطل كما في السلسلة الضعيفة له. نعم من شأن الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت: 45}. لكن من صلى وارتكب فاحشة فقد خلط عملاً صالحا وآخر سيئاً، فإذا غلبت سيئاته حسناته هلك إلا أن يشاء الله.
واعلم أن الذي يحبط الحسنات هو الشرك، كما قال تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ {الزمر: 65}. فالذي يجب عليك فعله الآن هو المحافظة التامة على صلاتك فإنها إن صلحت صلح سائر العمل وان فسدت فسد سائر العمل، ثم عليك ترك العمل في هذه الصالة، وأما دينك فإنه لا يجب عليك الاكتساب من الحرام كي تسدده.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، واسمع إلى ربك يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2ـ 3}. والمهم أن تصدق النية وأن تعمل بالأسباب، وادع الله موقناً وانتظر الفرج ولا تستعجل في الإجابة، وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم مالم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. رواه مسلم.
والله أعلم.
57953
عنوان الفتوى:من صرف الزكاة في غير مستحَقها رقم الفتوى:57953تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/298)


بارك الله فيكم على اجابتكم لسؤالي, وأرجو منكم الإجابة على الجزء الثاني من السؤال وهو هل يجب علي أن أعيد صرف الزكاة من جديد أم لا؟ مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه لايجوز إعطاؤها لصالح المسجد. فأرجومن فضيلتكم التفضل بإفتائي هل أعيد صرف الزكاة إلى أحد المصارف الثمانية الشرعية للزكاة ؟ أم أنه لا شيء علي لأني لم أكن أعلم بأحكام صرف الزكاة؟ أرجو منكم الرد على سؤالي بوضوح تام. وجزاكم الله عنا خيرا وبارك الله لكم في علمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وما دمت قد صرفت الزكاة في غير مستحقها فالواجب عليك إعادة إخراجها مرة أخرى لمستحقيها.
والله أعلم.
57954
عنوان الفتوى:الاعتداء والمكافأة بالمثل.. المشروع والممنوع رقم الفتوى:57954تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/299)


الإخوة الأفاضل: أثابكم الله وبعد، هنالك آية كريمة في سورة البقرة يقول الله تعالى فيها: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (194) سورة البقرة، يا أخي الفاضل هذه الآية تحيرني فأقول في نفسي لا يمكن أن يكون تفسيرها أن نقوم مثلا بعمل سحر مماثل لشخص ما قد قام به لنا من أجل أذيتنا، خاصة أن السحر من الكبائر ومن الشرك بالله، لذلك ولثقتي بأنه لا يمكن أن تعني لنا هذه الآية الكريمة هذا المعنى، لذلك أريد توضيحاً مفصلاً وواضحاً بالكيفية التي قصد بها الله جل شأنه بهذا الاعتداء على الآخرين بمثل ما اعتدوا علينا به، وشيء آخر ومهم أنه كيف توضحون لنا التوافق بين بعض الآيات الكريمة التي يذكر فيها الله تعالى بأن نعفو عن من ظلمنا أو بالعفو وثوابه وأن الله عز وجل يحب العافين عن الناس، وبين تلك الآية الكريمة التي تتكلم عن الاعتداء بالمثل، نرجو من الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/300)


فالاعتداء والمكافأة بالمثل في قول الله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}، وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {النحل:126}، لهما ضابط، وهو أن ما كان محرما في ذاته كالسحر والزنا واللواط والخمر والجور في الحكم، والخيانة في الأهل ونحوها لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل، فلا يجوز لمن سحره شخص أن يعمل هو سحراً لذلك الشخص، ولا لمن زنى بامرأة أو لاط برجل أن يفعل به المثل، ولا لمن أكره غيره على شرب الخمر أن يكرهه هو على الشرب، ولا لمن خان شخصا في أهله أو جار عليه في الحكم أن يخون هو ذلك الشخص أو يجور عليه في الحكم، وهكذا... وذلك لأن المكافأة بالمثل في هذه الحالات تعتبر اعتداء على حقوق الله وحدوده، وإنما يكتفى فيها بإقامة الحد بالنسبة للمسائل التي فيها حد، وبالتعزير ونحوه فيما لا حد فيه، وذلك يقوم مقابل المكافأة بالمثل.
ثم إنه لا تعارض بين إباحة القصاص وبين استحباب العفو عن الناس والصفح، فالله تعالى قد أباح للمظلوم أن ينتصر ممن ظلمه، ولكنه إذا عفا كان ذلك أفضل له وأكثر أجراً، قال الله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:40-41-42-43}.
والله أعلم.
57959
عنوان الفتوى:السقوط من سطح محجر رقم الفتوى:57959تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/301)


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بات فوق بيت ليس به آجار فوقع فمات، برئت منه الذمة)، ما معنى برئت منه الذمة؟ وهل من وقع ومات من سطح محجر له حكم الشهيد؟ أو أنه يؤجر على ما أصابه من أذى؟ ومن وقع ومات من سطح غير محجر لا يؤجر على ما أصابه من أذى؟ وإن مات فهو في حكم قاتل نفسه؟ أفتونا مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه غير واحد من أهل العلم، فقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما رجاله رجال الصحيح، كما صححه الألباني في الصحيحة وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب.
والذمة في اللغة العهد والضمان والأمانة.
ولعل معناها هنا أن من اقتحم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا ذمة له لاقتحامه نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في عون المعبود على شرح سنن أبي داود عند شرحه لكلمة: فقد برئت منه الذمة: قال في فتح الودود يريد أنه إذا مات لا يؤخذ بدمه. انتهى وقيل: إن لكل من الناس عهداً من الله تعالى بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه.
وأما من سقط من سطح محجر فنرجو له الشهادة لما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرع عن دابته فهو شهيد.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قلنا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمتردي شهيد، والنفساء شهيد، والغريق شهيد، والسل شهيد، والحريق شهيد، والغريب شهيد. رواه الطبراني في الكبير.
وأما من تعمد النوم فوق سطح غير محجر وسقط فمات فلا يتناوله هذا الحكم بالطبع، لأنه فعل ما لا يجوز له واقتحم نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه للتهلكة.
والله أعلم.
57967
فتاوى

(38/302)


عنوان الفتوى:يجوز استيفاء الحق المالي المجحود بالحيلة رقم الفتوى:57967تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
49905.
والله أعلم.
5797
عنوان الفتوى:الخلف بالوعد والتوبة منه. رقم الفتوى:5797تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الواجب فعله بعد خلف الوعد(هل هناك كفارة)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوفاء بالعهد والميثاق والوعد كل هذه من الأخلاق المهمة في ديننا الحنيف قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1]، وقال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) [الإسراء: 34].
كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من إخلاف الوعد، وبين أنه خصلة من خصال النفاق، فقال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر" متفق عليه.
وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يخلف وعده إلا إذا كان الإخلاف لعذر شرعي، والواجب على من ابتلي بخلف الوعد من غير عذر شرعي التوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار والندم، فإن الله يتوب على من تاب، كما يجب الحرص على الوفاء بالوعد لأنه من صفات الصادقين المخلصين.
والله أعلم.
57972
عنوان الفتوى:قصة هود عليه السلام رقم الفتوى:57972تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
قصة سيدنا هود عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/303)


فقد وردت قصة هود عليه السلام في عدد من سور القرآن الكريم بأساليب مختلفة، وخلاصتها: أن عادا الأولى هم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وأول أمة أهلكها الله تعالى بذنوبهم وشركهم بعد أمة نوح عليه السلام ، ولهذا يأتي ذكرهم في القرآن بعد ذكر قصة قوم نوح مباشرة في عدة سور من كتاب الله تعالى، كما في الأعراف في قوله تعالى: وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ {الأعراف:69}، وفي سورة المؤمنون، في قوله تعالى: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ {المؤمنون:31}، وكذلك في الشعراء.
وكانت عاد قوم هود عتاة أقوياء متمردين عبدة للأصنام... فأرسل الله تعالى إليهم أخاهم هوداً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ويرغبهم في طاعته واستغفاره ويعدهم على ذلك بخيري الدنيا والآخرة... ويتوعدهم على مخالفته بالعقوبة في الدنيا والآخرة، فكذبوه وردوا عليه بما أجمله القرآن الكريم في قول الله تعالى: قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ {الأعراف:66}، فأرسل الله تعالى عليهم العذاب بالريح العقيم، قال الله تعالى: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ* مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ {الذاريات:41-42}، وكان هود عليه السلام قد اعتزلهم في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين فلم يصبهم من تلك الريح إلا نسيم العليل الذي تلين به الجلود وتلذ به النفوس، وكانت عاد بين عمان وحضرموت في مكان يقال له الأحقاف من بلاد اليمن.

(38/304)


وهود عليه السلام هو: هود بن شالح بن أر فخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، ويقال هو: ابن عبد الله ابن رباح الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وهو أحد الأنبياء الخمسة من العرب الذين ذكروا في القرآن الكريم وهم بالإضافة إليه صالح وشعيب وإسماعيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ويقال إن قبره باليمن وقيل إنه بالشام في دمشق، ويمكنك أن تطلع على قصة هود بالتفصيل في قصص الأنبياء لابن كثير وغيره.
والله أعلم.
57977
عنوان الفتوى:دفن أكثر من شخص في قبر واحد لغير ضرورة بين الكراهة والتحريم رقم الفتوى:57977تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
أمي كانت لا تصلي فى السنين الأخيرة من حياتها ولكن كنت أعذرها لأنها كانت تتبول على نفسها لا إراديا وكانت كذلك تشتم أبى ودائمة الشجار معه ولكنه وللحق كان يغيظها ولكن عند وفاتها حدثت أشياء منها أنها توفيت يوم خميس مساء وكان الجو باردا وممطرا بشكل ملفت ولكن في اليوم التالي وهو يوم الجمعة يوم دفنها تحسن الجو وسطعت الشمس وصلينا عليها صلاة الجمعة وكان المسجد مزدحما جدا وجاء رجل يحمل طفلا صغيرا متوفى وطلب مني أن أضعه داخل نعش أمي ودفنه معها علما بأنه كان يوجد نعشان آخران ونعش أمى كان بجوار الحائط فلماذا اختار نعش أمى بالذات وكل الناس تقول على أمى كل الخير وهى قامت بتربيتنا على أكمل وجه ولم تأكل يوما من الحرام ألا يدعو كل ذلك لمغفرة الله سبحانه وتعالى أفيدونى أفادكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/305)


فتارك الصلاة على خطر عظيم، وعدم القدرة على إزالة النجاسة ليس عذار في ترك الصلاة، بل على الشخص أن يتطهر بنفسه أو بإعانة غيره بقدر الإمكان ويصلي ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22545، 35803 ، 24409 ، وبما أن هذه السيدة قد تركت الصلاة في آخر عمرها جهلا كما يبدوـ فنرجو أن يتجازو الله عنها ويعذرها بجهلها إنه جواد كريم ، وراجع الفتوى رقم: 9672. وكونها توفيت ليلة الجمعة يعتبر من علامات حسن الخاتمة لحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وأحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي إسناده ضعف، وأما ثناء الناس عليها فإن كانوا أهل خير وصلاح فعلامة خير أيضا، فعن أنس بن مالك قال: ثم مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال: نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال: نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، قال عمر فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثنى عليها خيرا، فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. وأما كونها توفيت عند نزول المطر فلا نعلم أن ذلك من علامات حسن الخاتمة. واعلم ـ وفقك الله ـ أن ظهور شيء من علامات حسن الخاتمة لا يلزم منه الجزم بأن ذلك الشخص من أهل الجنة، ولكن يستبثر له بذلك، كما أن عدم وقوع شيء منها للميت لا يلزم منه أنه غير صالح فهذا كله من الغيب، ونسأل الله لنا ولك حسن الخاتمة. وأما دفن الطفل معها فمكروه عند طائفة من أهل العلم، وحرام عند آخرين، مالم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: ولا يدفن الرجلان أو أكثر في قبر واحد هكذا جرت السنة من لدن آدم إلى

(38/306)


يومنا هذا، فإن احتاجوا إلى ذلك قدموا أفضلهما وجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن قتلى أحد وكان يدفن في القبر رجلان أو ثلاثة وقال: قدموا أكثرهم قرآنا. وإن كان رجل وامرأة قدم الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه اعتبارا بحال الحياة. وقال المرداوي في الإنصاف: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة وكذا قال ابن تميم، والمجد، وغيرهما، وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وقال الشمس الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: ولا يدفن اثنان في قبر أي لحد وشق واحد ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح، فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف، وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها وإن كان صغيرا، أو بينهما زوجية، أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعه تبعا للسرخسي، لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف، ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي، وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء. فإن كان حصل ذلك منكم جهلا فلا شيء عليكم ونسأل الله أن يعفو عنكم.
والله أعلم.
57979
عنوان الفتوى:ضوابط مشاركة المرأة في الانتخابات رقم الفتوى:57979تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم مشاركة المرأة المسلمة في الانتخابات السياسية؟ علما أن هناك دولا مسلمة تمنع المسلمات من الانتخاب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/307)


فإن مبدأ المشاركة في الانتخابات يدورمع المصلحة فيها كما رجحناه في الجواب رقم: 5141 وإذا وجدت المصلحة فيها لا مانع أن تشارك المرأة في الا نتخابات والإدلاء برأيها في اختيار أحد المرشحين إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجها من بيتها، والتزمت بالشرع في اختيار من تدلي بصوتها لصالحه، ويدل لذلك أن عبد الرحمن بن عوف استشار الناس في اختيار من يجعله أميرا للمسلمين حتى استشار النساء، كما بيناه في الفتوى رقم: 39670.
والله أعلم.
5798
عنوان الفتوى:التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان. رقم الفتوى:5798تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمين
أفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.

(38/308)


فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.
57981
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم توكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي رقم الفتوى:57981تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد الحج هذا العام بإذن الله وسؤالي حول الهدي حيث إنه هناك بعض الأصدقاء أشار عليّ بأن أقوم بشراء صك من بنك الراجحي ويقوم البنك نيابة عني بشراء الهدي والذبح ثم توزيعه على الفقراء فهل حيث إنه من الصعب في مكة أن أقوم أنا بشراء الهدي وهناك كميات كبيرة من الهدي يتم رميها حيث إنه لا يوجد من يقوم بأخذها فهل يجوز شراء مثل هذا الصك من البنك أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في توكيل شخص أو مؤسسة مؤتمنة كشركة الراجحي، فقد زكاها طائفة من أهل العلم لتقوم بذبح الهدي في مكة نيابة عنك.
والله أعلم.
57982
فتاوى
عنوان الفتوى:سداد الدين أم أداء الحج رقم الفتوى:57982تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/309)


أنا مدين لشركة تجارية في خارج بلدي بمبلغ بسيط لا يساوي نصف راتب شهر لكنني لم أستطع سداده لأن هاتف الشركة لا يرد وبحثت عن غيره فلم أجد وشككت بأن الشركة أقفلت لأن أعمالها انحدرت فتصدقت بالمبلغ بنية أن الأجر لهم والآن وجدت هاتفا جديد للشركة ولست متأكداً منه وأنا أنوي الحج بإذن الله هذه السنه فهل أذهب للحج ثم أعود للاتصال بهم والبحث عنهم على أمل أن أجدهم أم أن عليّ سداد ديني قبل؟ وإذا لم أوفق في العثور عليهم هل الصدقة تجزئ؟ وهل الصدقة أجزأت عني في الأصل؟
وفقكم الله لعمل الخير وأثابكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت الحج لزمك أن تتصل أولاً بهاتف الشركة الذي حصلت عليه، فإن وجدتهم خيرتهم بين الرضا بالصدقة عنهم أو أن ترد إليهم أموالهم، فإن اختاروا رد الأموال وجب ذلك عليك، وكان لك أجر الصدقة، فإن كان المال الذي معك غير كافٍ للحج ولسداد الدين وأردت الحج فلا مانع من ذلك، بشرط أن يأذنوا لك بتأجيل السداد.
وراجع الفتوى رقم: 6813.
والله أعلم.
5799
عنوان الفتوى:حكم المسح على الجورب والجرموق. رقم الفتوى:5799تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو الحكم الشرعي في المسح على الحذاء والجرموق (أحدهما فوق الآخر) وما هي شروط المسح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لبست النعلين فوق الجوربين جاز المسح عليهما على الراجح، لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، كما في المسند والسنن.
فإن خلع الماسح النعلين مسح على الجوربين تحتهما.
أما الجرموق الذي يلبس فوق الخف فيجوز المسح عليه عند الجمهور لأنهما صارا بمثابة الخف ذي الطاقين، وذلك يجوز المسح عليه بالاتفاق.
ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.

(38/310)


2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال هذا قول بعض أهل العلم والأظهر أنه يصح ويأثم.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ
قال كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وأصحاب السنن.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.
57990
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا احتاج المحرم إلى استعمال دواء فيه طيب رقم الفتوى:57990تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال:
يرجى الإفادة عن: هل يجوز استخدام المراهم وبودرة التلك لمعالجة الالتهابات التي قد تنشأ من الاحتكاك خلال الإحرام، مع العلم بأن هذه المراهم والبودرة قد تكون فيها عطور أو معطرة؟
الفتوى:

(38/311)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المحرم اجتناب الطيب وما يشتمل عليه من دواء أو صابون أو ما شابه، فإن احتاج لاستعمال المراهم والعقاقير استخدم عقاقير خالية مما يقصد للتطيب وهي موجودة متوافرة، أخرج الترمذي: أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان؟ فقال: اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، قال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن إن لم تجد إلا دواء فيه طيب جاز استعماله ووجب عليك الفدية، قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، وأجمعوا أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية. انتهى.
والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وراجع الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
57992
عنوان الفتوى:الرموز المستخدمة في كتاب صحيح الجامع رقم الفتوى:57992تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
ما هي الرموز المستخدمة في كتاب (صحيح الجامع) للعلامة الألباني رحمه الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرموز المستعملة في صحيح الجامع قد بينها المؤلف في أول الكتاب وهي كالتالي:
1- خ ............................ صحيح الإمام البخاري
2- م ............................. صحيح الإمام مسلم
3- ق ............................ للبخاري ومسلم
4- د ............................. سنن أبي داود
5- ت ........................... سنن الترمذي
6- ن ........................... سنن النسائي

(38/312)


7- هـ .......................... سنن ابن ماجه
8- 4 ........................... لهؤلاء الأربعة
9- 3 ........................... لهم إلا ابن ماجه
10- حم ........................ مسند أحمد بن حنبل
11- عم ....................... عبد الله بن أحمد في المسند
12- ك ........................ للحاكم
13- خد ....................... الأدب المفرد للبخاري
14- تخ ....................... التاريخ للبخاري
15- حب ..................... صحيح ابن حبان
16- طب ..................... الطبراني في الكبير
17- طس .................... الطبراني في الأوسط
18- طص ................... الطبراني في الصغير
19- ص ..................... سنن سعيد بن منصور
20- ش ..................... مصنف ابن أبي شيبة
21- عب .................... مصنف عبد الرزاق
22- ع ........................ مسند أبي يعلى
23- قط ....................... الدارقطني
24- فر ....................... مسند الفردوس للديلمي
25- حل ....................... الحلية لأبي نٌُعيم
26- هب ........................ شعب الإيمان للبيهقي
27- هق ........................ سنن البيهقي
28- عد .......................... الكامل لابن عدي
29- عق ........................ الضعفاء للعقيلي
30- خط ......................... للخطيب البغدادي
والله أعلم.
57997
عنوان الفتوى:التمسك بالقرآن وتحقيق النصر رقم الفتوى:57997تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1425السؤال :
57998
عنوان الفتوى:من قتل نفسه فهو في حكم المشيئة رقم الفتوى:57998تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
57999
فتاوى
عنوان الفتوى:المعتبر في سماع النداء رقم الفتوى:57999تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/313)


نحن هنا في بلاد الغرب يكون الأذان في داخل المسجد فقط أي لا يسمح بوضع مكبرات للصوت في خارج مبنى المسجد، فهل ينطبق علينا حديث (قال (أي عليه الصلاة والسلام): أوتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: إذن فأجب)؟؟؟ حيث إننا نسكن بخلف المسجد لكننا لا نسمع صوت الأذان؟؟؟؟
جزاكم الله الجنة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في السماع هو أن يكون المؤذن يؤذن وهو على الأرض في طرف المسجد الذي يليهم والأصوات هادئة والرياح راكدة، وأن يكون المصغي للنداء معتدل السمع، سواء سمع نداء صلاة بعينها أو لا.
58
عنوان الفتوى:إعادة العربون لصاحبه أفضل رقم الفتوى:58تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم بيع العربون
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بيع العربون هو أن يتفق كل من البائع والمشتري على سلعة ما ثم يقوم المشتري بإعطاء البائع جزءًا من المال على أن يعطيه المال المتبقى بعد ذلك فهذا حكمه الجواز عند بعض أهل العلم . ويترتب عليه أنه إذا رفض المشتري أو تراجع عن السلعة فإن المال لا يعود عليه وإنما للبائع والأفضل للبائع التنازل عن هذا المال، وإعادته للمشتري تأليفاً للقلوب وإزالة للأضغان والأحقاد. والله أعلم.
58000
عنوان الفتوى:حكم تأخير غسل الجنابة لأجل الذهاب للجامعة رقم الفتوى:58000تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
43699.
واعلم أن الصلاة أمرها عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله.
وقد ثبت الوعيد الشديد المترتب على تضييعها والتهاون بها، حيث قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5}.
وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}. وراجع الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.

(38/314)


58002
عنوان الفتوى:مكان ذبح الهدي رقم الفتوى:58002تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
58010
عنوان الفتوى:الصليب.. اقتناؤه.. وحكم كسره رقم الفتوى:58010تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
عندما كنت صغير السن كنت ربما قد أخذت ما يشبه السكين وهي على شكل صليب من بيت خالتي بدون إذنهم وكنت وقتها في الرابعة عشر من العمر ورآها معي أحد المسلمين فأمرني بكسرها لوجود الصليب عليها ففعلت كيف أكفر عن خطيئتي دون معرفة بيت خالتي بما حصل؟ على فكرة هم مسلمون ولكن تلك السكين أتتهم من أحدهم من الخارج.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يحرم على المسلم اتخاذ شيء على هيئة الصليب، وأن الواجب عليه إن وجد ذلك في بيته أن ينقضه ويمحوه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله: (فيه تصاليب) أي: صورة صليب من نقش ثوب أو غيره (نقضه) أي: كسره وأبطله وغيَّر صورة الصليب. وفي رواية أبي داود: (قضبه) أي: قطع موضع الصليب من دون غيره، والقضب القطع من غير استئذان مالكه. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: ومن كسر صليباً لمسلم فلا ضمان فيه اتفاقاً. اهـ
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميره: والأصنام والصلبان... لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها... والرجل والمرأة والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر، وسائر المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ. اهـ

(38/315)


هذا.. وليعلم الأخ الكريم أننا وإن لم نضمنه ثمن هذا الشيء الذي على هيئة صليب، فإننا لا ننصحه بأن يبادر كل ما رأى صليباً مملوكاً بكسره، فإن التغيير بهذه الطريقة مشروط بسلامة العاقبة، ورجحان مفسدة الكسر على مفسدة الإبقاء، وهذا باب واسع يحتاج إلى بسط ليس هذا محله، فيقتصر الأخ الكريم على النصح بلسانه.
وقديماً قال الإمام الغزالي في أواني الخمر وظروفها قال: وللولاة كسر ظروفها زجراً وتأديباً، وليس ذلك للآحاد. اهـ
والله أعلم.
58011
عنوان الفتوى:أولئك الغرباء فعليك بهم رقم الفتوى:58011تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
لقد اطلعت على محاضرة(غربة الإسلام) وما أراه هو أن هناك غربة أخرى هي غربة الذين ليس لهم من الفقه ما يمكنهم من معرفة أهل الحق من غيرهم؟ وأي الغرباء أتبع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نستمع للمحاضرة المشار إليها، ولقد زالت غربة الإسلام الأولى بظهور الدين وقيام دولة الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغربة الإسلام الثانية، فقال: بدأ الإسلام غريباً ثم يعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه أحمد.
ولقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وسائل لدفع غربة الإسلام الثانية، منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها: الجهاد، وغير ذلك، وانظر تفصيلها في كتاب: وسائل دفع الغربة. لسلمان العودة.
هذا، ولقد بشرنا نبينا بأن الحق لن يزال ظاهراً حتى في زمن غربة الإسلام الثانية على يد طائفة منصورة، فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم.
وقال أيضاً: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم.

(38/316)


ولقد أخبرنا عن صفة هؤلاء الغرباء الذين يظهر الله الدين على أيديهم في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله: الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي.
وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس!!.
وفي رواية: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.
وفي رواية أنهم: الفرارون بدينهم.
وفي رواية أخرى أنهم: النزاع من القبائل. أي: الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم، وهم الذين قبلوا الحق من كل قبيلة، فيحيون سنة نبينا ويعملون بها، ويعلمونها الناس، ويظهرونها على قدر طاقتهم، فيصبح الرجل منهم في قومه معتزلاً مهجوراً كالغريب، ولكن الله يعينهم، فإن العاقبة للمتقين، قال سبحانه: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ {الصافات: 171-173}.
وقد قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة الساكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين.
وقال بعضهم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا.

(38/317)


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جداً: سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة -الذين يميزونها من الأهواء والبدع- فهم الغرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، الذين قال الله عز وجل فيهم: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ {الأنعام: 116}. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، كما قيل: فليس غريباً من تناءت دياره ولكن من تنأين عنه غريب. ولما خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله، وهو وحيد غريب خائف جائع، فقال: يا رب وحيد مريض غريب، فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس. والمريض: من ليس له مثلي طبيب. والغريب: من ليس بيني وبينه معاملة.
وانظر كتاب: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. للحافظ ابن رجب الحنبلي.
وانظر كذلك فصل: غربة الإسلام وغربة أهله في مدارج السالكين لابن القيم 3/ 196 وما بعدها.
ولاشك أن ما أشرت إليه من التباس الأمر على الناس واختلاط المفاهيم عليهم وانمحاء الهوية عندهم وعدم المقدرة على تمييز الصديق من العدو هو من مظاهر غربة الدين.
هذا، وننصحك أن تفتش عن أولئك الغرباء بصفتهم السابقة في مجتمعك وفيمن حولك، فإذا وجدتهم فالزمهم وانتظم في سلكهم، وادع الله كثيراً أن يريك الحق حقاً وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلاً وأن يرزقك اجتنابه.
والله أعلم.
58012
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من قص شاربه قبل التحلل رقم الفتوى:58012تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/318)


أديت العمرة .. وقصصت شنبي بعد تمام الطواف والسعي .. فهل عليّ دم؟
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحلل من العمرة لا يتم إلا بحلق شعر الرأس أو تقصيره، وبالتالي فقد قصصت شاربك وأنت ما زلت محرماً بالعمرة.
فإذا كان قص الشارب المذكور قد شمل أربع شعرات فأكثر، فقد لزمك واحد من ثلاثة أمور على التخيير:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- ذبح شاة في الحرم توزع على الفقراء هناك.
3- التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين.
ففي مختصر الخرقي الحنبلي: ومن حلق أربع شعرات فصاعداً عامداً أو مخطئاً، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى
وإن كان قص الشارب مقتصراً على شعرة واحدة أو اثتنين أو ثلاث، فقد سبق بيان الحكم في ذلك في الفتوى رقم: 32250.
والله أعلم.
58013
عنوان الفتوى:الفرض والمستحب والسنة المؤكدة رقم الفتوى:58013تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان كل ما جاء بصيغة الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا فكيف وأن بعض السنن جاءت بالأمر
وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة والواجب والفرض وأين اللحية والنقاب منها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جاء بصيغة الأمر على وجه التأكيد والإلزام، فهو الفرض والواجب، ويعبر عنه في الفقه وأصوله بالحتم واللازم والمكتوب قال في المراقي: ... والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب...
فيثاب فاعله ويأثم تاركه ويستحق العقاب.
وما جاء منه لاعلى وجه الإلزام والتأكيد فهو المندوب، ويسمى فضيلة ومستحباً...
قال في المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت...

(38/319)


وهذا مذهب طائفة، وذهبت طائفة أخرى إلى عدم الترادف، وهذا مذهب بعض الشافعية، قال السيوطي في الكوكب : والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا
يعني بعض الشافعية.
وعلى كل، فإن ما عدا الفرض مما هو مطلوب شرعاً يلتقي عند نقطة واحدة وهي أنه يثاب عليه .
والفرق بين المستحب والسنة المؤكدة- عند جمع من أهل العلم -هو أن المستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه ولم يظهره أمام الملأ.
وأما السنة أو المؤكد منها فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو أظهره في ملأ، ودل الدليل على أنه ليس بواجب، وبعض أهل العلم لا يفرق بين السنة والمستحب...
قال في المرافي: وسنة ما أحمد قد واظبا عليه، والظهور فيه واجباً.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57867.
وأما تصنيف توفير اللحية من هذه الأقسام فهو الوجوب على الراجح من أقوال أهل العلم لاستناده على الأدلة ، ولتفاصيل تلك الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14055.
وإذا كان قصدك بالنقاب ستر الوجه والكفين، فقد قال بعض أهل العلم إنه واجب، وصنفه بعضهم في المباح أو المندوب إلا إذا خشي من كشفهما الفتنة فيجب الستر، وقد سبقت الإجابة على حكمه في الفتوى رقم: 4470.
فنرجو الاطلاع عليه.
والله أعلم.
5802
عنوان الفتوى:أحوال القضاء والكفارة لمن أفطر بعذر رقم الفتوى:5802تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : زوجتي عليها صيام 90 يوما ، ولا تستطيع الصيام ، بسبب الرضاعة أو الحمل المتكرر ، ولديها قرحة في الاثني عشر ، ولكنها تصوم رمضان مع التعب الشديد ، وسبب تراكم هذه المدة من الصيام هو ( الولادة أو الحمل في الأشهر الأخيرة أو المرض أو أيام كانت فتاة ( بسبب الدورة الشهرية ) مع عدم علمها بضرورة وجوب القضاء والآن العدد كبير وقد أخرجت عن كل يوم كفارة مقدارها ( 15) ريالا فهل هذا جائز ؟ الرجاء الإفادة ؟ مع الشكر الجزيل ؟

(38/320)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء كفارة، وقدرها: مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم، فإن كان التأخير لعذر كالمرض، فإن كان يرجى برؤه، فإنه يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، لقوله تعالى: ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة:184] ولا إطعام في هذه الحالة ولا كفارة. وإذا كان المرض مزمناً لا يرجى برؤه، فالواجب الإطعام فقط، وكذلك من عجز عن الصوم لكبر سن، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة:184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وأما المرأة الحامل فإنها إن خافت على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها، أفطرت وعليها القضاء فقط. هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا فإننا نقول للسائلة الكريمة: يجب عليك قضاء 90يوماً، ولا تلجئي إلى الإطعام إلا في حالة العجز عن الصيام لأجل المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه كما تقدم.
أما إذا أمكنك القضاء وفرطت فيه حتى دخل عليك رمضان الآخر، فإنه يلزمك مع القضاء الكفارة الصغرى وهي: إطعام مد واحد عن كل يوم لمسكين.
والله أعلم.
58026
عنوان الفتوى:الدليل على عدم معرفة الجن بالغيب وانعدام ضررهم لأحد إلا بإذن الله رقم الفتوى:58026تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/321)


إلى مركز الفتوى: لدي استفسار جزاكم الله خيراً، هل الجن يستطيعون معرفة كل شيء حاضرا كان أو ماضيا على الأرض بكل سهولة ولو كان الأمر صحيحا، من المعروف أن النصارى هم أكبر السحرة ومعاشرون للجن، فلماذا دولة مثل أمريكا وهي دولة مسيحية لا تستعين بسحرتهم ليسخروا الجن لمعرفة أماكن ما يدعونهم بالإرهاب والمطلوبين وأصحاب الجرائم، ولماذا الساحر في أي مكان يقوم بأعمال السحر ويفرق بين المرء وأهله ليحصل على بعض المال البسيط من الناس الذين يطلبون منه عملا من أعمال السحر، فلماذا لا يسخر هذا الساحر الجن ليسرقوا له النقود بسهولة مثل البنوك أو محلات الذهب، أتمنى أن لا أكون ساذجا في سؤالي؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم استخدام الجن في الفتوى رقم: 9734، والفتوى رقم: 5701.
والجن لا يستطيعون معرفة كل شيء حاضراً أو ماضياً، قال الله تعالى: فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ {سبأ:14}، فقد كانت الجن تدعي علم الغيب فلما مات سليمان عليه السلام وخفي موته عليهم (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) قال الطبري: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم... وقد لبثوا يعملون له حولأ. انتهى.

(38/322)


وما يقوم به السحرة من أعمال السحر وتسخير الجن في أعمال الشر هو بقضاء الله، لقول الله تعالى: وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ {البقرة:102}، فالسحرة لا تستطيع إضرار أحد إلا من قضى الله عليه أن ذلك يضره، وأما من دفع الله عنه الضرر وحفظه من مكروه السحر، فإنه لا يضره سحر السحرة، وهذا دليل على عدم قدرة الجن على فعل كل شيء، فلا يستطيعون نفع أحد إلا فيما قدره الله له، ومن تأمل أحوال السحرة علم صدق هذا، فهم من أفقر الناس وأحقر الناس وأذل الناس، وبهذا يزول إشكال الأخ السائل إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
58028
عنوان الفتوى:تصحيح الوادعي وتضعيفه رقم الفتوى:58028تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1425السؤال :
أريد أن أسأل عن تصحيح الشيخ الوادعي لبعض الأحاديث، هل هو معتد به في التصحيح
و التضعيف؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله من علماء الحديث الذين شهد لهم بالمعرفة والاطلاع في علم الحديث.
أما تصحيح الشيخ وتضعيفه فإنه تابع فيه لكلام العلماء السابقين له، شأنه في ذلك كشأن كثير من المتأخرين، فيترجح عنده قول دون آخر، وليس قول أحد من أهل العلم بهذا الفن حجة على غيره، فلا يزالون يرد بعضهم على بعض في التصحيح والتضعيف والعبرة بالحجة النيرة.
والله أعلم.
5803
عنوان الفتوى:التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان. رقم الفتوى:5803تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمين

(38/323)


أفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.
فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.
58035
فتاوى
عنوان الفتوى:مصير أهل الكتاب الذين لا يقرون بالتثليث ولا يؤمنون بغلإسلام رقم الفتوى:58035تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/324)


2924 ومن لم يكفرهم فهو كافر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12718 إلا أن يكون أي من لم يكفرهم جاهلا أو متأولا أو ملبسا عليه من علماء السوء، أو عنده شبهة، فيجب في تلك الحال إقامة الحجة عليه، وإزالة ما عنده من شبهة قبل الإقدام على تكفيره.
والله أعلم.
58036
عنوان الفتوى:كلمة(العالمين) في الصلاة الإبراهيمية ثابتة في بعض الروايات رقم الفتوى:58036تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم في العالمين إنك حميد مجيد ؟ سواء أكان بعد التحيات في كل صلاة أو تلقى نفسه، وخاصة الله يسلمكم قول في العالمين هل يجوز ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 5025، والفتوى رقم: 18845، ذكر نص الصلاة الإبراهيمية. أما زيادة (العالمين) فثابتة من من حديث أبي مسعود الأنصاري عند مسلم وأصحاب السنن قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد، والسلام كما قد علمتم.

(38/325)


وعليه؛ فتستحب هذه الصيغة وغيرها من الصيغ الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فينبغي الالتزام فيها بالصيغ الواردة، وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فالأمر واسع، والتزام ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أولى، وراجع الفتوى رقم:34983.
والله أعلم.
58038
فتاوى
عنوان الفتوى:نوعا الضرائب رقم الفتوى:58038تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال:
أعمل بإحدى مكاتب المحاسبة وبصفة خاصة في قسم الضرائب, وأنتم تدرون أن هناك أعمالا نقوم بها لكي نجنب الممول عبء الضريبة وبعض الأحيان التهرب من الضريبة، وفكرت أنا وبعض الأصحاب في تأسيس مكتب محاسبة مشاركة فيما بيننا وقد قمنا بايجاد مكان مناسب في شارع فيصل وقبل التوقيع على عقد الإيجار وجدنا أنفسنا نرفض هذة الفكرة لعدم ارتياحنا لها من الناحية الدينية 0السؤال : ما حكم الدين في الضرائب وتجنبها والتهرب منها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الضرائب في الفتوى رقم: 35648، 26096 ، 10709. وهناك تعلم أن الضرائب على نوعين جائز وحرام، فما كان منها حراما فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكليه أو التخفيف منها، ولا حرج في التوكيل في ذلك لأنه إعانة للمتضرر على إزالة الضرر، وما كان منها جائزاً ويؤخذ بحق ويصرف بعدل لم يجز التهرب منه ولا إعانة المتهرب على فعل ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 36271 ، ورقم: 56505.
والله أعلم.
5804
عنوان الفتوى:التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان. رقم الفتوى:5804تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمين

(38/326)


أفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.
فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.
58040
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن صلى وعلى ثيابه نجاسة لم يعلمها رقم الفتوى:58040تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/327)


هل يجوز غسل الملابس الداخلية التي قد أصابها نوع من النجاسة مع الملابس الأخرى وفي نفس الحوض؟ وما هو حكم الصلاة بمثل هذه الملابس مع عدم العلم بوجود تلك النجاسة على الثياب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم غسل الملابس التي أصابتها نجاسة مع الملابس الطاهرة في الفتوى رقم: 12598.أما الصلاة بالملابس التي أصابها نوع من النجاسة مع عدم العلم بذلك ففي وجوب الإعادة على من قام بها خلاف بين العلماء راجع الفتوى رقم: 7931. والراجح أن صلاته صحيحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين. وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء؛ لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة لكن لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها -مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا أو مكروها- يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم، ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها. اهـ.
وننبه السائل إلى أن الشافعية ومن وافقهم فرقوا بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء خلافا للمالكية كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد وغيره، والأحوط لك أن تصب الماء على الملابس المتنجسة حتى تزيل عين النجاسة ثم تغسلها مع باقي الملابس كيف شئت بعد ذلك.
والله أعلم.
58044
عنوان الفتوى:التعزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:58044تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال :
کيف کانت التعزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/328)


فإن من هدي السلف في التعزية تسلية المصابين والدعاء لهم وصنع الطعام لهم وعدم الاجتماع عندهم، فيقول المعزي: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، لما في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ويمكن أن يعزيهم بتعزية الملائكة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص، فقالت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإنما المحروم من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويدل لصنع الطعام قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني. وقد كان الاجتماع عند أهل الميت في عهد السلف معدودا من النياحة المحرمة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد وابن ماجه. وذكر الألباني أنه صححه النووي والبوصيري. وقد نص ابن القيم في الزاد، والنووي في المجموع على النهي عن الاجتماع للتعزية في مكان معين. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن جريرا قدم على عمر فقال: هل يناح قبلكم على الميت؟ قال: لا. قال: فهل تجتمع النساء عندكم ويطعم الطعام؟ قال: نعم. قال: تلك النياحة.
والله أعلم.
58046
عنوان الفتوى:الكذب في تقدير سعر البضاعة رقم الفتوى:58046تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/329)


هل الإنسان عندما يسأل عن شيء وقال إنه كذا مع أنه غير ذلك يحاسب، مثلاً أنا أبيع واشتري في الأجهزة الإلكترونية، فعندما يريد أحد بيع جهاز يسألني كم سعرها حالياً في السوق فأنا أقول مثلاً 500 دينار مع أنها كانت تكلف حوالي 600 دينار، وهذا لكي أشتريها منه بهذا السعر، وأنا أبيعها بمعرفتي، هل هذا حرام أم حلال؟ وبارك الله فيكم للأمة الإسلامية، وجزاكم الله ألف خير إن شاء الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سئل المرء عن شيء ما، فإما أن يكون عالماً به، وإما أن يكون غير عالم به، فإن كان غير عالم به وكل علمه إلى من يعلمه، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36}.
وإن كان عالماً به حرم عليه أن يخبر السائل بخلاف ما يعلم ليحابي بذلك نفسه أو غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
قال القرطبي: والنصح للعامة ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم، وإرادة الخير لكافتهم. انتهى، لكن بوسعك أن تعمل لهذا البائع سمساراً فتبيعها له على أن يكون لك أجر معين مقابل ذلك.
والله أعلم.
5805
عنوان الفتوى:التفريق في أخذ أجرة البنك على الوكالة وعلى الضمان. رقم الفتوى:5805تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتكم وبارك في علمكم ونفع به المسلمين

(38/330)


أفيدكم بأنني أقوم بتقسيط السيارات التي أملكها أولاً. ويكون ذلك مشروط على العميل بأن يتم حسم المبلغ الشهري عن طريق أحد البنوك وذلك لضمان تهرب العميل عن السداد. ولكن البنك يقوم بتحصيل مبلغ وقدره {25ريالا} عن كل شهر من العميل فهل هذا المبلغ المحصل من العميل يعد من الربا وهل البائع يأثم في ذلك أفيدونا مأجورين والله يحفظكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المعاملة التي تمر عبر البنك لضمان عدم تهرب العميل من سداد ما عليه من أقساط تنقسم إلى قسمين: فإما أن يكون البنك ضامناً فيها، وإما أن يكون مجرد وكيل في تحصيل المبلغ من العميل: متى ما ورد مرتبه على حسابه سدد منه القسط الحال عليه.
فإن كان البنك قد ضم ذمته إلى ذمة العميل في التزام الحق الذي عليه فالبنك في هذه الحالة ضامن، ولا يجوز للضامن (البنك) أخذ جعل على الضمان لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه (العميل) المبلغ الذي أداه، فصار الضمان كالقرض، فإذا أخذ عوضاً أو جعلاً صار القرض قرضاً جاراً نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما في الحالة الثانية وهي: ما إذا كان البنك مجرد وكيل عن البائع في تحصيل القسط من المشتري متى ما ورد المبلغ على حساب المشتري، فلا حرج في هذا لكن بشرط وهو: أن يؤخذ المبلغ (25) من البائع، لأنه هو المستفيد من الخدمة خدمة الوكالة، وقد نص العلماء على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر، بخلاف الضمان فلا يجوز بأجر، فالذي ننصحك هو أن تدفع أنت أيها البائع للبنك المبلغ حتى يحصل لك القسط ممن تبيع لهم.
58058
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر ظهور شيء من العورة على الصلاة رقم الفتوى:58058تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/331)


كنا نصلي العصر وكان الإمام يرتدي قميصا وبنطلونا وكان قميصه قصيراً ولم يكن يرتدي أسفله شيئا فأثناء سجوده ينكشف جزء من ظهره وبعد انتهاء الصلاة حدثت مشكلة حيث طالب البعض بإعادة الصلاة لأنها باطلة على هذا النحو بينما رفض البعض ذلك فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجزء الذي انكشف من الظهر غير مواز ولا مقابل لما تحت السرة، فإنه ليس بعورة، وبالتالي فلا يبطل الصلاة انكشافه، وكذلك إذا كان مقابلا لما تحت السرة، فإنه لا يبطل الصلاة عند المالكية والحنفية، لأنه يعتبر من العورة المخففة.
ففي التاج والإكليل للمواق: الباجي: عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه؛ السوأتان مثقلها، وإلى سرته وركبتيه مخففها، وصحح عياض... إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: المغلظة القبل والدبر، والمخففة سائر ذلك. الباجي: وليس ببعيد عندي هذا، ويؤيده قول مالك: من صلى وفخذه مكشوفة فلا إعادة عليه. انتهى
وعلى مذهب من يرى عدم التفريق بين العورة المغلظة وغيرها، فإذا كان الجزء الذي انكشف يسيراً، وهذا هو الغالب في مثل الحالة، فإنه لا تبطل الصلاة بانكشافه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل لأنه حكم معلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر، ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن أبي أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم، فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم! فاشتروا لي قميصاً عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به.

(38/332)


وروى أبو داود والنسائي عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه.
وقد عرف ابن قدامة اليسير هنا بقوله: واليسير ما لا يفحش والمرجع في ذلك إلى العادة؛ إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة. انتهى
إلى أن قال أيضاً: وقال التميمي في كتابه: إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا فلا إعادة عليه؛ لحديث عمرو بن سلمة. انتهى
والغالب أن الذي ينكشف في مثل هذه الحالة أن يكون غير فاحش عادة.
أما المأمومون فصلاتهم صحيحة ولو مع النظر إلى ما انكشف من العورة؛ بدليل عدم إعادة الجماعة التي اقتدت بالصحابي الذي تقدمت قصته إضافة إلى ما ذكره الدسوقي المالكي في حاشيته حيث قال: والمعتمد ما قاله التونسي من عدم البطلان مطلقاً نظر لعورة نفسه أو إمامه أو لعورة غيرهما، سواء تعمد النظر أو لا، كان عالماً بأنه في صلاة أم لا. انتهى
والله أعلم.
58059
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتلام.. معناه.. وما يجب منه رقم الفتوى:58059تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال:
في أي سن تحتلم المرأة؟ هل منذ بلوغها؟ أنا لم أعرف عن احتلام المرأة إلا بعد الزواج؟ فما حكم الشرع في هذا؟ علما بأنني أذكر أنني حلمت أحلاماً مثيرة للشهوة قبل الزواج ولكن لا أذكر كم مرة؟ ما حكم الشرع في هذا؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك سن معين لاحتلام الفتاة وكذا الصبي، فمتى احتلم الشخص اعتبر بالغا؛ إذا أن الاحتلام من علامات البلوغ، وهناك علامات أخرى للبلوغ سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.

(38/333)


والاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع، فإذا استيقظ المحتلم ورأى الماء (المني) في ثيابه، فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئا فلا شيء عليه.
وبناء على ذلك، فإن كنت ترين الماء (المني) ولم تكوني تغتسلي من الجنابة، فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها، وإن لم تكوني ترين ماء بعد رؤيتك للأحلام المثيرة للشهوة، فليس عليك شيء، ولمعرفة الاحتلام.... أحواله وأحكامه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25940.
والله أعلم.
58062
عنوان الفتوى:عقيدة القرطبي في الأسماء والصفات رقم الفتوى:58062تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال :
ما هي عقيدة الشيخ القرطبي في الأسماء و الصفات؟ علما بأنه في تفسيره ينفي الجهة والعلو...
و بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام القرطبي صاحب التفسير هو محمد بن أحمد بن أبي بكربن فرج أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي.
وأما عقيدته في باب الأسماء والصفات، فقد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة في هذا الباب، ويظهر ذلك لمن تتبعه في كتبه كالتفسير والأسنى والتذكرة، كما أن عمدته في عقيدة الأسماء والصفات هي أقوال أئمة الأشاعرة وأساطينهم كالجويني والأسفراييني والرازي وابن عطية وغيرهم.
والإمام القرطبي في تفسيره تبع منهج المؤولة في الصفات، ونقل كلامهم، وانظر تفصيل المسألة في كتاب: المفسرون بين التأويل والإثبات. للشيخ عبد الرحمن المغراوي.
هذا ونحيلك لمزيد فائدة حول عقيدة السلف في صفة العلو والكلام على الجهة على كتاب(مختصر العلو للعلي الغفار) للإمام الذهبي وكتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) للإمام ابن القيم هذا فضلا عن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ومنها درء تعارض العقل والنقل وغيرها كثير.
والله أعلم.
58063

(38/334)


عنوان الفتوى:الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه رقم الفتوى:58063تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال :
لقد تعبت من كثرة إرسال سؤالي التالي إلى العديد من الشيوخ عبر الإنترنت إلا أنه لغاية الآن لم أتلق أي رد من أي منهم لقد فقدت الأمل في شيوخنا المعاصرين فمن واجبهم الإجابة على الأسئلة حتى لو كانت هذه الأسئلة سخيفة من وجهة نظرهم فأنا فعلا بحاجة لإجابة ماسة لسؤالي التالي: ظهرت فكرة يروج لها الآن في الدول الأوروبية وهذه الفكرة تقول بأن الدراسات أثبتت ان كلمة (الله) تعني إله القمر وأن العرب قديما كانوا يعبدون الله على أنه إله القمر بل وإنهم الآن يريدون حذف كلمة الله من طبعات الأنجيل الجديدة في اللغة العربية وذهبوا إلى أكثر من ذلك في إثبات فكرتهم فمنهم من قال إن الكعبة هي قبلة المسلمين لأنه لا يزال في داخلها بقايا من الآلهة الذين كانوا يعبدون أيام الجاهلية وأن المسلمين لا يعبدون الله الذي يعبده اليهود والمسيحيين هل لكم أن توضحوا معنى كلمة (الله) في اللغة العربية من حيث المعنى وأصل الكلمة؟ كذلك أن توضحوا ماذا يوجد حاليا داخل الكعبة المشرفة؟
أتمنى عليكم الإجابة بالسرعة الممكنة ويا حبذا لو كانت الإجابة باللغة الانجليزية.
جزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه أفكار باطلة متهاوية وافتراءات شنيعة هدفها زعزعة الإيمان عند عوام المسلمين، والطعن في عقائدهم وثوابتهم، وهيهات هيهات، قال الله تعالى: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {الصف: 8}.

(38/335)


وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ {الأنفال: 36}.
أما كلمة (الله) فقال ابن منظور في لسان العرب: مأخوذ من أله يأله إذا تحير؛ لأن العقول تأله في عظمته... وقيل مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه، لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه من كل أمر. اهـ
وقال ابن تيمية: الإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم ونحو ذلك. اهـ
وقال ابن القيم: الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه. اهـ
وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأما ما أطلقه مشركوا العرب وغيرهم من المشركين على الآلهة الباطلة فكلمة (إله) وليس (الله) وكما تقول النصارى المسيح إله، أما إرادتهم حذف كلمة (الله) من الأناجيل فلا زال النصارى يخرجون على الناس في كل حين بطبعة جديدة فريدة ومنقحة من الإنجيل، فكلما أرادوا تحريف شيء أو زيادة شيء غيروا كتابهم المقدس!!
ولمعرفة ما يوجد داخل الكعبة المشرفة راجع الفتوى رقم: 9016
والله أعلم.
58064
فتاوى
عنوان الفتوى:محبة الله لعبده رقم الفتوى:58064تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال:
كيف نعرف أن الله يحبنا ؟ وأن الله لم يكن يعذبنا بل كان يمتحننا فقط؟ فهل نستطيع أن نشعر بحب الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله يحب لعباده الاستقامة، ولذلك هيأ لهم سبل الهداية، فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب وشرع لهم من الشرائع ما يكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ {النساء: 27}.
وقال تعالى: يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا {النساء: 28}.

(38/336)


وقال أيضاً: مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ {المائدة: 6}.
وقال سبحانه: مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا {النساء: 147}.
وليس أدل على تحبب الله لعباده من خيره النازل لهم، ومن إجابته لدعائهم ومن قبوله لتوبة العائد منهم، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. رواه البخاري.
وانظري الفتوى رقم: 17160.
أما بالنسبة لعبد معين، فلا نستطيع القطع بمحبة الله له بعينه من عدمها، لأن ذلك من الغيب المحجوب عنا، ولكننا نرجو للمحسنين الذين امتثلوا ما يستوجبون به محبة الله لهم، وانظري الفتويين رقم: 20879، 21885.
فإن فيهما بيان الأوصاف والأعمال التي علق الله محبته لعباده على التحلي بها وأدائها، وانظري علامة محبة الله للعبد في الفتويين: 22830، 56202.
وانظري الفرق بين محبة الله للعبد وبين استدراج الله لعبده بالنعم في الفتوى رقم: 40377.
والله أعلم.
58066
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في صلاة من لم يجد سوى ثوبا نجسا رقم الفتوى:58066تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال:
ما حكم الصلاة بثوب أصابه بعض النجاسة وتعذر تغييره بحكم المكان الموجود فيه وعدم وجود بديل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت ثيابك متنجسة بنجاسة غير معفو عنها، ولم يكن من بينها طاهر ساتر للعورة، ولم تجد بديلاً طاهراً ساتراً وضاق الوقت عن غسل ما يستر العورة، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يجد إلا ثوباً نجساً قال أحمد: يصلي فيه، ولا يصلي عرياناً، وهو قول مالك والمزني.
وقال الشافعي وأبو ثور: يصلي عرياناً ولا يعيد، لأنها سترة نجسة فلم تجز له الصلاة فيها، كما لو قدر على غيرها.

(38/337)


وقال أبو حنيفة: إن كان جميعه نجسا فهو مخير في الفعلين، لأنه لا بد من ترك واجب في كلا الفعلين وفعل واجب فاستويا. انتهى
ولنا أن الستر آكد من إزالة النجاسة. انتهى
وفي المجموع للنووي: فإن لم يقدر إلا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم يقدر على غسله فطريقان أحدهما: يصلي عرياناً، وأشهرهما على قولين: أصحهما يجب عليه أن يصلي عرياناً.
والثاني: يجب أن يصلي فيه ودليلهما في الكتاب، فإن قلنا يصلي عرياناً فلا إعادة، وإن قلنا يصلي فيه وجبت الإعادة. انتهى
وفي مطالب أولى النهي ممزوجاً بغاية المنتهى وهو حنبلي: ويصلي في ثوب نجس لعدم غيره مع عجز عن تطهيره في الوقت، لأن الستر آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجها وتعلق حق الآدمي به، ويعيد من صلى في ثوب نجس لعدم لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عرياناً، والصلاة في الثوب النجس على تقدير ترك الحالة الأخرى. انتهى
وعليه، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن قائل أن عليك الصلاة بالثوب النجس وإعادة تلك الصلاة. ومن قائل: تصلي عرياناً ولا إعادة عليك، والذي نراه راجحاً من الخلاف هو القول الأول، وهو أن عليك الصلاة في الثوب النجس، وأعد الصلاة متى ما وجدت ثوباً طاهراً أو قدرت على تطهير ثوبك.
والله أعلم.
5807
عنوان الفتوى:حكم سفر المرأة للتعلم. رقم الفتوى:5807تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : زوجتي مهندسة ، وجاء لها تدريب على نظام جديد بالعمل في إحدى الدول الاوربية ، وإن لم تسافر فاتها العلم فهل يحق لها السفر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك مهندسة في مجال ملائم، وكانت بحاجة إلى هذا السفر، وكنت أنت أو أحد محارمها على استعداد للسفر معها والإقامة معها حتى ترجع، فلا حرج في ذلك، إن شاء الله.

(38/338)


واعلم أن وظيفة المرأة الأساسية التي تتناسب تماماً مع طبيعتها وتتلاءم مع خصوصياتها، والتي هي أحفظ لها وأصون لعرضها ولدينها، هي أن تقر في بيتها كما أمرها ربها، وتدير شؤون بيتها، وتقوم بتربية أولادها ورعايتهم صحياً وخلقياً ودينياً وتربوياً، ما أمكنها ذلك.
ولهذا أوجب الله تعالى على الرجل النفقة على الزوجة والأولاد، وأمره بالتكسب، وطلب المال من حله، ليقوم بما أوجبه الله تعالى عليه، ولم يجعل شيئاً من ذلك على المرأة.
ولكن إذا احتاجت المرأة إلى العمل، أو احتيج لها في عمل كالتدريس في مدارس البنات، أو تطبيب النساء أو نحو ذلك من العلوم أو الحرف التي تختص بالنساء، فعليها أن تدرس ما يؤهلها للقيام بهذا العمل، بشرط أن لا تدرس في مدارس مختلطة، وأن لا تسافر مع غير ذي محرم، ولا تقيم مع غير ذي محرم، أما مهنة الهندسة فهي لا تتناسب مع طبيعة المرأة أصلاً، ولا أظن أنها سيحتاج إليها فيها تلك الحاجة التي لا تدفع إلا بممارستها لها، ولا داعي إلى ترقيها في علم الهندسة، ومع ذلك إن عملت مهندسة في مجال يتلاءم مع طبيعتها وخصوصيتها، كمجال الكمبيوتر مثلاً، وراعت في ذلك الضوابط الشرعية في خروجها وفي زينتها وفي زيها وفي طبيعة عملها، ولم تضيع حق الله تعالى خلال تأديتها لعملها، ولم تضيع حق زوجها، ولا حق بيتها وأولادها، فلا حرج في عملها في ذلك المجال، ولا حرج أن تدرس ما يؤهلها لذلك العمل بالضوابط الشرعية المتقدمة.
وننه إلى أن السفر إلى بلاد غير المسلمين لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة لا تدفعان إلا بذلك، لما ينتشر في تلك البلاد من الفساد والخطر على المرء في دينه
والله أعلم.
58072
عنوان الفتوى:على الزوج أن يعف عما بيد أهل زوجته ولا يطالبها بسؤالهم إياه رقم الفتوى:58072تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
58075

(38/339)


عنوان الفتوى:الأمية من صفات النبي الخاتم دون سائر الأنبياء رقم الفتوى:58075تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
58076
عنوان الفتوى:سبل الوقاية من الشياطين وطردها من البيوت رقم الفتوى:58076تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
أرجو أخذ الحالة بعين الاعتبار بيتنا الذي نسكنه منذ 10 سنوات سكنه الجن منذ حوالي سنة بدأ العبث بالكهرباء حاول تفجير البيت رمى بأغراضنا كسر المصابيح على رؤوسنا دمر وقطع الأسلاك وهذا غيض من فيض لمدة 5 شهور ونحن صابرون سافرنا ورجعنا ولم يكن موجوداً الآن وفي موعد العام الماضي بدأ بألاعيبه من جديد ساعدونا، الرجاء الرد بسرعة مع العلم بأنه حطم كل الأشرطة الدينية والقرآنية لدينا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يفرج كربتكم ويحفظكم من شر كل ذي شر، ونوصيكم بالاستعانة بالله والالتجاء إليه فهو ملجأ المضطرين وغياث الملهوفين ومجير المستجيرين، ونوصيكم بالبعد عن المحرمات وإخراج ما في البيت من الصور وأدوات الموسيقى، وأكثروا من قراءة سورة البقرة خصوصاً الآيتين الأخيرتين منها، وأكثروا من تكرار آية الكرسي، لما في الحديث: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة . رواه مسلم.
وفي الحديث: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
وفي الحديث: أن الله عز وجل كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان. رواه الترمذي والحاكم والطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات وصححه الألباني.
وفي البخاري أن الشيطان قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ،، ولا يقر بك شيطان حتى تصبح، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: صدقك وهو كذوب.

(38/340)


وحافظوا على قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا كل مساء وكل صباح، لما في الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني.
وأكثروا من تلاوة القرآن واعملوا برنامجا لحفظه، ويمكن أن تستعينوا في بعض الأوقات بتشغيل الأشرطة القرآنية، أو يتناوب أفراد الأسرة على التلاوة؛ فإن قراءة القرآن فيها حجاب من الكفار، قال الله تعالى: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا {الإسراء:45}.
وحافظوا على الأذكار المقيدة والمطلقة، ففي الحديث: وآمركم بذكر الله كثيراً وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني.
وأكثروا من الصدقات، وسؤال الله العافية، والدعاء آخر الليل وفي السجود. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24671، 19231، 13774، 33860، 24972، 25874، 37885.
واقرءوا كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان للشيخ/ وحيد عبد السلام بالي.
والله أعلم.
58077
عنوان الفتوى:حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر رقم الفتوى:58077تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
35388.
والله أعلم.
58079
عنوان الفتوى:يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية رقم الفتوى:58079تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :
أعلم أنه يجوز الاشتراك في الأضحية حتى سبعة في الجمل أو البقرة أو الجاموسة، هل لا بد من التقسيم بالتساوي على السبعة أم يمكن الاشتراك بأي نسبة وأخذ ما يكافئها من اللحم، وهل إراقة الدم بالبيت له أي فضل أم يمكن الذبح عند الجزار؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(38/341)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن الإبل والبقر في الأضحية يصح الاشتراك فيها، وتجزئ عن سبعة، ويجوز الاشتراك في الثمن عند الجمهور خلافاً للمالكية، وكنا قد بينا هذا الحكم في السابق فراجع فيه فتوانا رقم: 4125.
وفيما إذا كان التقسيم يتحتم أن يكون بالتساوي أو يجوز التفاوت فيه، فالظاهر أنه لا بد أن يكون بالتساوي، لأن المجزئ عند أهل العلم هو سبع البدنة أو البقرة لا أقل، وإذا كان التقسيم بالتفاوت فإن بعض الشركاء سيكون نصيبه أقل من السبع وهو غير مجزئ، كما لو كان العدد أكثر من سبعة، قال في تحفة الحبيب: وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو بدنتين فلا تقع عن واحد منهم....
ولم نجد من أهل العلم من نص على أفضلية إراقة الدم عند البيت بل المطلوب هو مجرد الذبح، وعليه فلا مانع من أن يذبح الإنسان أضحيته بعيداً عن بيته، سواء كان ذلك عند الجزار أو في محل آخر.
والله أعلم.
5808
عنوان الفتوى:يصح للحامل إن خافت على جنينها تأخير القضاء رقم الفتوى:5808تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا سيدة حامل أ فطرت رمضان وأريد أن أقضيه ولكن لخوفي على الجنين لا أستطيع أن أقضيه الآن أفيدووني جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه صوم من رمضان وجب عليه قضاؤه، أجمع على ذلك أهل العلم، وله تأخير القضاء ما لم يدخل رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليَّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة.
فإن أخره عن رمضان آخر لعذر فلا يجب إلا القضاء، وإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وبهذا قال جمهور أهل العلم.

(38/342)


وبناء على ذلك فلك أن تؤخري قضاء ما عليك حتى تضعي حملك، ولو أتى عليك رمضان آخر، ولا شيء عليك إلا قضاء الأيام التي أفطرتيها قبل ذلك، حيث إن الحمل عذر في الإفطار، فالأولى أن يكون كذلك في التأخير، هذا بشرط أن يغلب على ظنك أن الصوم سيؤثر عليك أو على جنينك إذا صمت وأنت حامل.
والله أعلم.
58084
عنوان الفتوى:درجة حديث (كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم..) رقم الفتوى:58084تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال :
58086
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك التلبية طوال الحج رقم الفتوى:58086تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
قمت بالحج ولكن لعدم علمي لم أقم بترديد التلبية (لبيك اللهم لبيك ... ) نتيجة جهلي بأن هذا مفروض علي
فما حكم هذا الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلبية مستحبة فقط عند كثير من أهل العلم، ومن تركها لا يلزمه شيء عندهم، وإن كان قد فوت على نفسه خيرا كثيرا. ففي المهذب في الفقه الشافعي: ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط، وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار. انتهى.
وذكر ابن قدامة في المغني خلاف العلماء في المسألة فقال: التلبية في الإحرام مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج.، وهذا حديث غريب، ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية، إلى أن قال: وليست بواجبة، وبهذا قال الحسن بن حي، والشافعي، وعن أصحاب مالك أنها واجبة يجب بتركها دم، وعليه، فلا يلزمك شيء لتركك التلبية على مذهب القائلين بأنها مستحبة، وهذا الذي نميل إليه.
والله أعلم.
58089
فتاوى
عنوان الفتوى:حجُّ الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما رقم الفتوى:58089تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/343)


شيخنا الفاضل أنا من فلسطين، أنا أحبك في الله، وأسأل لو أن أحدا مات أبوه وكان عليه ذنوب كثيرة وحج عنه ابن له من بعد ما حج هو فهل ستمحى كل الذنوب ويأخذ نفس الأجر الذي كان سيأخذه لو أنه حج وهو حي
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من الأحاديث الدالة على مشروعية الحج عن الأب الميت أن الأب المذكور يحصل له من الثواب ما يحصل لمن باشر الحج بنفسه من تكفير الذنوب إذا كان ولده الذي أدى عنه الحج قد قام به سالما من الفسوق والرفث، قال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. وسألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ فقال: حجي عن أبيك... إلى أن قال: وروى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله بَرا، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج. روى ذلك كله الدار قطني. انتهى. وإن كان الأب قد مات قبل أن يحج مع توفر شروط وجوب الحج وانتفاء موانعه وجب على أبنائه إخراج أجرة من يحج نيابة عنه، وإن تطوع أحدهم بالحج عنه فذلك مستحب وفيه خير كثير. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 7019، هذا وننبهك إلى أنه لا بد أن تحج عن نفسك أولا ثم بعد ذلك تحج عن أبيك إن أردت.
والله أعلم.
58091
عنوان الفتوى:يدعي أنه صلى في مكة العصر وهو موجود معنا رقم الفتوى:58091تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/344)


هل تجوز الصلاة خلف الصوفي الذي يدعي علم الغيب ويدعي بأنه صلى في مكة العصر وهو موجود معنا مع العلم لايوجد في القرية مسجد غير مسجده.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الصلاة خلف الصوفي في الفتوى رقم: 6742. وفيها بيان عدم جواز الصلاة خلف من يدعي الغيب لأنها من البدع التي تخرج صاحبها عن ملة الإسلام .
أما علم الغيب فهو مقصور على الله عز وجل، قال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:6}. والولي حقاً لا يدعي علم الغيب لأن ادعاء ذلك كفر، قال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً*إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ{الجن: 26ـ27}. وادعاء علم الغيب يكون من جنس الكهانة؛ كما سبق بيانه في الفتويين: 15284، 55364.
أما ادعاؤه بأنه صلى في مكة العصر وهو موجود معكم فهذا من فعل الشيطان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة حتى يُرَى في اليوم الواحد ببلده ويُرَى بعرفة. ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه واقفاً فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة، فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام إلى عرفة، ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ إنما هو شيطان تمثل على صورته، ومثل هذا وأمثاله يقع كثيراً، وهي أحوال شيطانية. اهـ.
وعليه؛ فلا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل حتى يتوب ويرجع إلى الله، فابحث عن مسجد آخر، فإن تعذر أو شق عليك فصل في بيتك مع من يحضرك من زوجة أو أبناء.
والله أعلم.
58093
عنوان الفتوى:حكم اشتراك الأخوين في أضحية واحدة رقم الفتوى:58093تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/345)


أنا عندي أخ، هل من الشرع أن يشتري أضحية العيد ونحن اشترينا الأضحية، هل لا يشتري ضحية ويضحي معنا العيد أم يشتري؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك يسكن معكم ويشترك معكم في نفقتكم فإنه يجزئ عنكم شاة واحدة ويحصل لكم الأجر جميعاً، ويجوز لكل واحد منكم أن يضحي بنفسه عن نفسه، والأمر في ذلك واسع.
أما إذا لم يكن سكنكم واحدا أو نفقتكم واحدة فلا يصح اشتراككم في شاة واحدة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55171، 57471، 13801.
والله أعلم.
58097
عنوان الفتوى:هل يغتسل المرتد إذا رجع إلى حظيرة الإسلام رقم الفتوى:58097تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يشترط في من أراد التوبة من فعل ناقض من نواقض الإيمان أن يغتسل، وإذا تاب ونطق بالشهادتين ولم يغتسل لتهاون أو إهمال ثم مات هل يعتبر كافراً؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاغتسال ليس شرطاً في صحة توبة المرتد اتفاقا عند أهل العلم، وبناء عليه، فإن من أسلم وتاب بعد الردة ثم مات قبل الاغتسال لا يعتبر كافراً، وإنما اختلف أهل العلم في وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، وقد أوجبه المالكية والحنابلة، وقيد المالكية بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، كما في مختصر خليل وشروحه، والمغني لابن قدامة.
ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم جعل الاغتسال شرطاً لدخول الإسلام ممن كان كافرا أصلاً، أو ممن كان مسلما ثم ارتد ثم عاد للإسلام، وراجع الفتوى رقم: 33821، والفتوى رقم: 55063، والفتوى رقم: 32771.
والله أعلم.
58098
عنوان الفتوى:تهافت دعوى أن الأحاديث الصحيحة تعارض العلم رقم الفتوى:58098تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/346)


ما هي العلل في الأحاديث النبوية؟ وهل يجوز إسقاط الأحاديث الصحيحة لأن العلم يعارضها بحجة أنها صارت معلولة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة، وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم الراوي بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك . قال السيوطي: ولم يتكلم فيه إلا القليل كابن دقيق العيد وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدراقطني، قال الحاكم: والحجة عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير.اهـ. من تدريب الراوي.
وتعرف العلل بجمع الطرق والنظر فيها، فإن تبين أن أحد الرواة رفع موقوفا، أو وصل مرسلا، أو أخطأ في راو، أو له أوهام، أو يخالف الثقات رُدّ حديثه واعتبرت علة قادحة. فالحديث إذا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة صح وإلا فلا.
أما دعوى أن الأحاديث الصحيحة تعارض العلم فمحال أن يتعارض حديث صحيح مع علم، ولكن قد تتعارض السنة الصحيحة مع النظريات التي لم تصل لحد الحقائق العلمية. وعليه، فلا يجوز ردّ الأحاديث الصحيحة بدعوى معارضتها العلم لأن الواقع ليس كذلك، بل لا زال العلم يشهد للقرآن والسنة بالصحة، قال ابن تيمية: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح. وقال: ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه، إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة. اهـ. وقال ابن الجوزي: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. وقال السيوطي: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. اهـ.
والله أعلم.
581

(38/347)


عنوان الفتوى:لا مانع من تعليق الصور التي لا روح لها رقم الفتوى:581تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما حكم تعليق أو الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية ، أو المرسومة غير المجسمة على جدران البيت، أو في الأدراج وهل تمنع دخول الملائكة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كانت الصور مما لا روح فيه كالشجر والمناظر الطبيعية وغيرها ، فلا حرج فيها لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه". وأما إن كانت الصور لذوات الأرواح فلا يجوز تعليقها على الجدران لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" [رواه مسلم]. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علياً إلى المدينة وقال: "ولا تدع صورة إلا طمستها - وفي رواية" إلا لطختها - ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" وراه مسلم. وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة. أما إذا كانت الصور مما تمتهن، كأن كانت في الوسادة أو تداس بالقدم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: % "أتَانِي جِبْرَائِلُ فقالَ لِي أتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أكُونَ دَخَلْتُ إلاّ أنّهُ كانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التّمْثَالِ الّذِي في الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشّجَرَةِ وَمُرْ بالسّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ ومُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ" فَفَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن الصور إذا كانت فيما يوطأ ويمتهن كالسجاد وغيره فلا حرج، والأسلم اجتنابها.
والله أعلم.
5810

(38/348)


عنوان الفتوى:لا يجوز للمسلم أن يحمل أو يلبس ما فيه شعار الكفر رقم الفتوى:5810تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما حكم لبس الملابس التي تحمل شارة nike
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يلبس المسلم ما يدل على شعائر الكفر، لنهي الشارع أن يتشبه المسلم بغير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" وفي رواية: "حشر معهم" رواه أحمد وأبو داود.
ففي هذا وعيد شديد وتهديد لمن تشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها.
وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أقام بين الكفار، فلم يتميز عنهم بهيئته وبفعاله وأخلاقه وعبادته، فكيف بمن حمل شارة الكفر؟. روى أبو داود في سننه عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الكفار" قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: "لا تراءى ناراهما".
وهذه العلامة التي تحملها كثير من الملابس والتي يلبسها بعض المسلمين ترمز إلى آلهة النصر عند الإغريق وابنة العملاق بالامس من نهر ستايكس الباطن (الجهنمي) هكذا هي عندهم، فمن كان يجهل أساس التسمية فهو معذور، فإذا عرف زال العذر، ووجب اطراح هذا اللباس أو محو العلامة، استبراء للدين وحرصاً على اعتزاز المسلم بعقيدته، وبراءته من شائبة التشبه بهم وموافقتهم على ما هو من شعار دينهم.
والله أعلم.
58103
فتاوى
عنوان الفتوى:الزغردة والصياح على المشيَع رقم الفتوى:58103تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
لي أخت توفيت بنتا وعند تشييع جنازتها نحن أخواتها زغردنا عليها ( زغاريد ) عندنا نحن في ليبيا أن من يموت لهم بنت أو ولد لم يتزوج يقال عليه ( البنت = عروس) و( الولد =عريس ) فقيل لنا لا تزغردن أبداً إلا على واد جار أو في مناسبة حج .

(38/349)


فماذا تفيدوني في هذا الخصوص ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زغردة النساء لا تجوز بحضرة الرجال إذا كانت تخشى بها الفتنة، سواء كانت لجريان واد أو مناسبة حج أووفاة، كما أنه ثبت في حديث الصحيحين نهي النساء عن اتباع الجنائز.
وأما قول الولد عريس أو البنت عروس عند تشييع الميت، فهو من العادات المحدثة المخالفة لما ينبغي أن يفعله مشيعو الجنازة من تذكر الآخرة، والترحم على الميت، والدعاء له.
ولا شك أن المؤمن إذا مات ودخل الجنة سيكرمه الله بما يشتهي من زواج وغيره، ولو لم يتزوج في الدنيا لما في الحديث: وما في الجنة عزب. رواه مسلم.
وأما الزغردة والصياح على المشيَع بأنه عروس فإنه لا فائدة فيه، مع أنه مخالف لهدي السلف، فالميت مشيع إلى قبره ليبدأ حياته البرزخية والأخروية، وليس مزفوفا إلى عرسه.
وراجعي فيما ينبغي فعله عند تشييع الجنازة، وفي جواز الزغردة للنساء إن كن وحدهن في مناسبة عرس، وفي المزيد عما تقدم الفتاوى التالية أرقامها: 36487، 2369، 14964، 53946، 9787، 47172.
والله أعلم.
58106
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في زكاة الأجرة المقبوضة رقم الفتوى:58106تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
ما حكم الشرع في أجرة عقار مقدماً لمدة عامين أو أكثر هل يقوم بزكاة هذا المال فور استلامه إياه أو ينتظر مرور الحول؟.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الأجرة المقبوضة مقدماً محل اختلاف بين أهل العلم: فعند الحنابلة وبعض الشافعية تجب زكاتها إذا حال الحول على قبضها، وللمالكية تفصيل في ذلك، وملخص ما في المسألة مذكور في الموسوعة الفقهية كما يلي:

(38/350)


مذهب الحنابلة ونقله الكاساني عن محمد بن الفضل البخاري الحنفي وهو قول عند الشافعية أن الأجرة المعجلة لسنين إذا حال عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها كلها، لأنه يملكها ملكاً تاماً من حين العقد بدليل جواز تصرفه فيها، وإن كان ربما يلحقه دين بعد الحول بالفسخ الطارئ.
وعند المالكية لا زكاة على المؤجر فيما قبضه مقدماً إلا بتمام ملكه، فلو أجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً كل سنة بعشرين وقبض الستين معجلة ولا شيء له غيرها، فإذا مر على ذلك حول فلا زكاة عليه، لأن العشرين التي هي أجرة السنة الأولى لم يتحقق له ملكها إلا بانقضائها، لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة فلم يملكها حولاً كاملاً.
فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين، وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة، فإذا مر الرابع زكى الجميع.
وفي قول عند المالكية وهو الأ ظهر للشافعية لا تجب إلا زكاة ما استقر، لأن ما لم يستقر معرض للسقوط، فتجب زكاة العشرين الأولى بتمام الحول الأول، لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول.
وإذا تم الحول الثاني فعليه زكاة عشرين لسنة وهي التي زكاها في آخر السنة الأولى، وزكاة عشرين لسنتين وهي التي استقر عليها ملكه الآن، وهكذا. ولم نجد عند الحنفية تعرضاً لهذه المسألة. انتهى
أما زكاة الأجرة المعجلة فور استلامها، فلا نعلم أحداً قال به.
والله أعلم.
58108
فتاوى
عنوان الفتوى:المصارعة..حكمها.. وضوابط النظر للمتصارعين رقم الفتوى:58108تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/351)


أرسل إليكم هذا السؤال وأسأل الله العظيم أن يوفقكم في الإجابة إني شاب مسلم وملتزم بحمد الله وفضله وعمري يقارب 20 سنة وغير متزوج تحدث لدي أمور غريبة لا أجد لها سببا منها: عندما أرى أولاداً يتصارعون على سبيل اللهو تثور عندي شهوة عجيبة وعندما أرى شخصين أحدهما أضعف من الآخر وعندما يقوم هذا الضعيف ذو الهيئة الحسنة بصرع ذلك الشخص أرضا ويبطحه على الأرض ويثبته تثور عندي شهوة عجيبة علما أني لم أكن أمارس رياضة المصارعة مع الأولاد الذين كانو بمثل عمري ولم أكن أختلط معهم لأني كنت خجولاً والآن أصبحت أتشوق إلى هذه الرياضة ولكن عندما أصارع شخصا تثور عندي شهوة ولا حول ولا قوة الا بالله علما بأني لا أعاني من اللواط وأعوذ بالله منه ولم أفكر فيه يوما وعندما أرى شخصا يمسك الآخر من رقبته لطرحه أرضا عندها تثور لدي شهوة قوية ولا أعلم لماذا هذه الحركة تثير لدي شهوة عجيبة عندما يضع أحد المتصارعين يده على رقبة الآخر لطرحه أرضا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية والطبية بموقع ، أو غيرها من المواقع، أو الأطباء مباشرة لمعرفة سبب ما ذكرت، كما ننصحك بالزواج فهو أنجع الوسائل في استفراغ الشهوة بطريقة مشروعة.
ثم إن النظر إلى المصارعة جائز في الأصل إن كان المتصارعان مستوري العورة، فقد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم لصراع سمرة والغلام الأنصاري، كما في حديث الطبراني. وتجوز كذلك المصارعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره عليها بعض صحبه، فقد صارع ركانة وصرعه كما في سنن أبي داود.
ولكن يتعين عليك غض البصر عما يثير الشهوة لئلا يجرك للوقوع في حب المردان والتعلق بهم، كما يتعين عليك البعد عن مصارعتهم إن كانت تثير شهوتك. واحرص على توظيف طاقتك ووقتك فيما يفيد من تعلم علم، وتكسب أو رياضة لا تثير شهوتك كالجري أو غيره.

(38/352)


وراجع الفتوى رقم: 54615.
والله أعلم.
5811
عنوان الفتوى:حكم العمل في الجباية (الضرائب) والعرافة رقم الفتوى:5811تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز العمل في إدارات الضرائب
هناك حديث لا أحفظ نصه ينهى المسلم أن يعمل جابيا أو عريفا في الوقت الذي لا يعمل فيه بالشرع.
أرجو شرح هذا الحديث و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة)، أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" يعني: العشار. والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. والعمل في إدارات الضرائب ينبني حكمه على نوعية الجباية، وعلى ذلك ففيه تفصيل:
1- فإن كانت مصلحة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال، فعندئذ يجوز للمرء العمل في إداراتها، لكن يجب على العامل أن يلتزم العدل، وأن يبتعد عن الظلم، وليحذر من الرشاوى التي تعرض عليه، ليخفف مقدار الضريبة أو ليتجاوز عنها.

(38/353)


2- وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون مقابل، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وأما الحديث المسؤول عنه فقد ورد بعدة روايات منها: ما رواه أحمد، وأبو داود عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له: "أفلحت يا قُُدَيْم إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً" وقديم: تصغير مقدام وهو تصغير ترخيم. وعند الطبراني وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين عليكم أمراء يقرّبون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفاً، ولا شرطياً، ولا جابياً" صححه ابن حبان، وضعفه غيره.
وعند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العرافة حق، ولابد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار". قال في عون المعبود: وهذا قاله تحذيراً من التعرض للرياسة والحرص عليها لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقها أثم واستحق العقوبة العاجلة والآجلة. كذا في السراج المنير. وفي اللغات: العرفاء في النار، أي: على خطر وفي ورطة الهلاك والعذاب، لتعذر القيام بشرائط ذلك، فعليهم أن يراعوا الحق والصواب. (عون المعبود، شرح سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيئ والإمارة، باب في العرافة).

(38/354)


وبناءً على ما تقدم نقول: إن المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" رواه البخاري ومسلم. فلا تعمل في هذه الإدارات حتى تطلع على أنظمتها وقوانينها، وتعرف مدى موافقتها للشرع من عدمه. والله أعلم.
58110
فتاوى
عنوان الفتوى:حم اتخاذ عبارة (سبحان الله وبحمده) كشعار رقم الفتوى:58110تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
ما حكم استخدام اسم (سبحان الله وبحمده) في المنتديات الحوارية (وليس الشات) كاسم مستعار أو على البريد الإلكتروني؟ علما بأني أستخدم هذا الاسم كنوع من التذكرة الدائمة لهذا الذكر العظيم سبحان الله وبحمده ...سبحان الله العظيم هل آثم على ذلك؟ حيث يكون الموضوع الذي أرسلته باسم الكاتب سبحان الله وبحمده أو يكتب على المنتدى آخر مشاركة كانت باسم سبحان الله وبحمده أيضا بالنسبة للإيميل هل عمل إيميل باسم سبحان الله أو أستغفر الله غير مستحب أو حرام؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائلة الكريمة إنما أرادت أنها تتخذ عبارة سبحان الله وبحمده ونحوها شعاراً لها على المنتديات أو عنواناً لها على الإيميل، ولا تقصد أنها سمت نفسها بهذا الاسم.
ولا نرى بأساً بما فعلته، فقد اتخذ الصحابة في بعض غزواتهم شعار (حم) التي هي آية من القرآن، ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن بيتكم، فليكن شعاركم حم لا ينصرون. وفي رواية: إن بيتكم العدو فقولوا: حم لا ينصرون.
ولكن الواجب في هذه الحالة أن لا يستخدم هذا الشعار في أي مكان يؤذن استخدامه فيه بعدم احترامه.
والله أعلم.
58111
فتاوى

(38/355)


عنوان الفتوى:لا يوجد في السنة أدعية لكل أيام الأسبوع رقم الفتوى:58111تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
قرأت في منتدى أن هناك أدعية لكل أيام الأسبوع فهل هذا صحيح أم بدعة؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يثبت في السنة مثل هذه الأدعية، وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بعدم جواز تخصيص أي يوم بشيء إلا بدليل عن المعصوم عليه الصلاة والسلام.
وبناء عليه، فإنه يلزم التمسك بما ثبت في السنة، وهو مبين في كتب الأذكار، فراجع الأذكار النووية، وحصن المسلم، وعمل اليوم والليلة لابن السني لتطلع على ما ثبت من البرامج اليومية السنية.
والله أعلم.
58114
فتاوى
عنوان الفتوى:بين صيام داود ومحمد عليهما الصلاة والسلام رقم الفتوى:58114تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا شاب وأقوى على الصيام هل صوم سيدنا داوود عليه السلام يعني عدم تشبهي بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من الأفضل أن أصوم صومه عليه السلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. رواه الجماعة واللفظ للنسائي.
وفي رواية متفق عليها: أحب الصيام إلى الله صيام داود. قال الحافظ في الفتح: يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقاً.
ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام يوم وإفطار يوم إذا تعارض مع يوم سُن صومه كالاثنين والخميس قدم على صيامه لمطلق هذه الأفضلية.
قال في فتوحات الوهاب: وظاهر كلامهم أن من فعله -يعني صيام داود- فوافق فطره يوماً سُن صومه كالاثنين والخميس أو البيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وإفطار يوم. اهـ
واعلم أن الاقتداء بصيام داود عليه السلام لا يعني عدم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين:

(38/356)


الأول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحبه لنا وندب عبد الله بن عمرو لصيامه.
الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بالأنبياء من قبله، ومنهم داود عليه السلام، ففي صحيح البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة (ص)، فقال: سألت ابن عباس عن سجدة (ص) فقال: أو تقرأ: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ.... إلى قوله تعالى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ. وكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم بالاقتداء به.
والله أعلم.
58118
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد الإحساس بخروج قطرات بول بعد الوضوء لا أثر له رقم الفتوى:58118تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/357)


أنا قرأت كل الفتاوى في الموقع ولم أجد الرد الشافي والواضح، أرجو فهم المسألة بشكل صحيح والرد بوضوح جزاكم الله كل خير، أنا أواجه مشكلة كلفتني الكثير أصبحت أستثقل العبادات، قلة الصلاة جماعة، تأخير صلاة الفجر وأيضاً من الجهة النفسية سئمت كثرة المكوث بدورة المياه وما تسببه لي من إحراج، كثرة تبديل الملابس تأخير الذهاب إلى دورة المياه وما يتسبب به من ضرر على صحتي لإيجاد الوقت الكافي للتيقن من الطهارة المشكلة هي أني منذ تقريباً أربع سنوات وأنا عند دخولي دورة المياه للتبول أمكث في أقل الأحوال عشر دقائق أو أكثر كل مرة لتتوقف قطرات البول نهائياً، وخلال هذا الوقت أقوم بنتر العضو عدة مرات مع استخدام المنديل والضغط والمشي حتى تنتهي القطرات التي في المجرى، عرضت المشكلة على طبيب مختص وقال هذه المشكلة موجودة عند كثير من الناس (وهي بطء جفاف المجرى وليس سلس بول) وتختلف من شخص إلى آخر، وقال لا يوجد حل طبي للمشكلة معروف، حاولت تجاهل المشكلة عدة مرات ولكن عندما يتوقف البول وأطهر العضو بالماء وأخرج بعد دقيقتين أو ثلاث ألاحظ خروج قطرات بعد تفحص الذكر باليد، السؤال هو: هل يتوجب علي المكوث في دورة المياه هذه المدة ( عشر دقائق على الأقل) لتوقف القطرات نهائياً مع كل ما تسببه لي من مشاكل وإحراج وضجر، أو أكتفي بالتأكد في تلك اللحظة أن البول توقف ولا أهتم لما يحدث بعدها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى تتعلق بمعالجة التثاقل عن الصلاة وغيرها من العبادات، وكذا عن حكم تأخير الصلاة وترك الجماعة، ولذلك سنحيلك على طائفة منها، ونوصيك بقراءتها وتدبرها ففيها الكفاية إن شاء الله تعالى وهي: 3830، 29210، 18905، 2444.

(38/358)


وأما ما يتعلق بنزول قطرات من البول فإنه يجب عليك الاستبراء منها قبل الصلاة بوقت تتمكن من الصلاة فيه بوقتها مع الجماعة، وإذا لم تتمكن من ذلك فلا حرج عليك في تفويت الجماعة، فمجرد الإحساس بدون تيقن بخروج قطرات بعد الوضوء لا أثر له، لكن إن رأيت شيئاً أعدت الاستنجاء وغسلت ما أصابه البول من بدنك وثيابك وتوضأت، وإن لم تر شيئاً فلا شيء عليك، ولمزيد من الفائدة عن علاج الوسواس تراجع الفتوى رقم: 51601.
واعلم أن هذا ابتلاء من الله تعالى، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون من بعدهم كل على قدر إيمانه، فاصبر واحتسب وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بصدق وإخلاص، ونوصيك بمراجعة الطبيب المختص لعله يهتدي إلى علاج لما أنت فيه، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا.
والله أعلم.
58119
عنوان الفتوى:حكم اقتطاع الحكومة زكاة الفطر من الراتب رقم الفتوى:58119تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال :
ما حكم من لم يخرج فطرة رمضان لأن الحكومه قد قطعت من راتبه قيمة الفطرة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر نوع من أنواع الزكاة الواجبة، ومن المعلوم أن الزكاة كغيرها من العبادات الواجبة كالصلاة لا تصح إلا بنية كما في الفتوى رقم: 23506 . وأخذ الإمام لها من غير علم المزكي لا يجزئ لعدم حصول النية التي هي شرط في إجزائها.
ففي حاشية الجمل في الفقه الشافعي: ولا تكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه كغيره، إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامةً لها مقام نية المزكي. انتهى
وزكاة الفطر باقية في ذمة من لم يؤدها ولو طال الزمن كما في الفتوى رقم: 56372، وإذا كانت الحكومة قد قطعت قيمة الفطرة من راتبه لتتولى توزيعها في مصارفها وحسب الوقت المعتبر شرعاً، وكان ذلك بعلمه وإرادته ونوى بها أداء زكاة الفطر، فإن ذلك يجزئه ولا يلزمه إخراج غيرها.
والله أعلم.
5812

(38/359)


عنوان الفتوى:حكم عدم التزام بمذهب معين رقم الفتوى:5812تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما حكم عدم الالتزام بمذهب واحد(مثل الحنفية أو الشافعية)..أي أسير مع الشيخ الذي أطمئن إليه؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب على المسلم هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين بالكتاب والسنة، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59].
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب عليه التزام مذهب معين لأن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهته هو مما يسوغ، وليس مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق.
قال صاحب الإنصاف: وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة: ففيه وجهان: وفاقاً لمالك والشافعي رحمها الله، وعدمه أشهر. إ. هـ. قال في إعلام الموقعين: وهو الصواب المقطوع به. وقال ابن مفلح في أصوله: عدم اللزوم قول جمهور العلماء. وقد رجحه ابن برهان والنووي، واستُدل لذلك بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في البعض الآخر، وليس معنى ذلك أن ينتقل بين المذاهب أو لا يتقيد بمذهب بغية الترخص والتلاعب فإن هذا مذموم. قال أحمد رحمه الله: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً. وفي السنن للبيهقي عن الأوزاعي أنه قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام.
وليكن قصده من ذلك تحري الصواب والوصول إلى الحق. والله أعلم.
58121
عنوان الفتوى:الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك رقم الفتوى:58121تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/360)


هل يوجد ما يسمى بالصلاة النبوية الشافية والتي من نصها \" يارسول الله ، يامؤيد من نصر الله أغثني \"؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإستغاثة نوع من العبادة، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سبق بيانه في الفتويين 3779،32137، وعليه، فالدعاء بهذا الكلام من الشرك الأكبر، ولا يتصور ثبوت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من أئمة الإسلام المتبعين.
والله أعلم.
58122
عنوان الفتوى:تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله رقم الفتوى:58122تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال :
توفيت أم وتركت ابناً وأربع بنات مع العلم أن اثنتين من البنات توفيتا في حياة الأم، لهما أولاد ذكور وأناث والأم المتوفاة لم تترك وصية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركه الميت يقسم على ورثته الأحياء دون غيرهم ممن توفي قبله... وعليه، فإن لم يكن للميتة المذكورة ورثة غير من ذكرت فإن تركتها تقسم على ابنها وابنتيها الباقيتين بعد وفاتها للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء للأحفاد.
ويستحب للورثة أن يعطوهم شيئاً أو يرزقوهم منها إذا كان المال كثيراً، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.

(38/361)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
58123
عنوان الفتوى:استشكال التشبيه للصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم رقم الفتوى:58123تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :
لقد صلى الله على نبي واحد في القرآن وأمرنا أن نصلي عليه كما صلى هو والأنبياء والرسل والملائكة عليه ونحن نقول إن الله يقصد به سيدنا محمد... في حين أننا نقول في النصف الثاني من التشهد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم فمن هو النبي المقصود في الآية هل هو سيدنا محمد أم سيدنا إبراهيم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/362)


فإن قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {الأحزاب:56}، نزل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في إبراهيم عليه السلام، ويدل عليه أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أحمد ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له: بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم..
أما استشكال التشبيه للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم عليه السلام كما في بعض الروايات، أو آل إبراهيم كما في البعض الآخر مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب، وهو أفضل من إبراهيم وآله، وقد أجاب عن ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بأجوبة منها: أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله، وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية.
ومنها: أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر.
ومنها: أن الصلاة عليه كانت ثابتة له، والسؤال إنما هو باعتبار الزائد عن القدر الثابت، وبانضمام ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما ثبت تصير أعظم قدراً.
ومنها: أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يبقى له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم.
ومنها: أنه كان ذلك منه قبل أن يعلمه الله أنه أفضل من إبراهيم....
ومنها: أنه من جملة آل إبراهيم وكذلك آله، فالمشبه هو الصلاة عليه وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم، فلا ضير في ذلك.

(38/363)


وننبه السائل أن جميع صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لفظة سيدنا، وإنما الثابت في الأحاديث الصحيحة محمد فقط، وراجع الفتوى رقم: 969، والفتوى رقم: 15149.
كما ننبه السائل الكريم أن الآية ليس فيها صلاة الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلاة الله والملائكة.
والله أعلم.
58125
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أداء صلاة الجمعة خارج المسجد رقم الفتوى:58125تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال:
ما حكم صلاة الجمعة في الخلاء (الخطبة والصلاة بدون منبر)تفاديأ لعدم وقوف المصلين أمام الإمام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أداء صلاة الجمعة خارج المسجد ولو لغير أي سبب عند من لم يشترط إقامتها في المسجد وهم الحنابلة والشافعية والحنفية، أما المالكية فيشترطون لصحة الخطبة والصلاة كونهما داخل المسجد المبني بناء معتادا لأهل القرية. وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 13870،31086،7637.
وتقدم المأمومين على الإمام إن كان لعذر كضيق المسجد -مثلاً- لا ضرر فيه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم 33993.
والله أعلم.
58126
عنوان الفتوى:طهارة القدمين قبل الوضوء لا تشترط رقم الفتوى:58126تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :
في الوضوء عند الوصول الى ركن غسل المرفقين ،هل يجب غسل المرفقين مع الكفين أم أنه يجب غسل اليد إلى المرفق بدون غسل الكفين معهما؟
وهل يجب أن تكون الرجلان طاهرتين قبل أن أشرع في غسلهما؟علما بأني عندما أقضي حاجة تتساقط قطرات ( لا أدري من الماء أو من البول أو من الأرض )على الأرجل ،فأقوم بغسلهما ومن ثم أبدأ الوضوء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/364)


فيجب على المتوضئ غسل اليدين مع المرفقين ويدخل الكفان في حد اليدين، فمن توضأ ولم يغسل كفيه فوضوؤه غير صحيح وإن غسلها أول الوضوء، إذ لا يغني عن غسل الكفين في غسلة الفرض غسلهما ابتداء فإن الأول سنة، والآخر جزء من فرض. راجع الفتوى رقم: 7503، والفتوى رقم: 3682.
أما طهارة القدمين قبل الوضوء فلا تشترط، قال في مواهب الجليل في باب فرائض الوضوء: ولم يعد الجسد الطاهر كما عده الأبهري وغيره؛ لأن الذي ارتضاه في توضيحه في باب الغسل وابن عرفة هنا أنه لا يشترط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء.
ولكن الواجب هو غسل النجاسة الموجودة على العضو بصب قدر كاف من الماء لغسل القدمين وإزالة النجاسة معاً.
والله أعلم.
58127
فتاوى
عنوان الفتوى:من وُجِدَ عنده مال مملوك لمجهول رقم الفتوى:58127تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1425السؤال:
تم تجميع مبلغ لأخ في الله يرغب في الذهاب للحج، وتم إعطاؤه المبلغ، وقام جزاه الله خيراً بإرجاع جزء منه لأنه كان فائضاً عن حاجته، والمبلغ المتبقي بحوزتي، ولا أتذكر أسماء الناس الذين أرسلوا لي التبرعات بالضبط نظراً لكونهم كثيرين، ولم أجد شخصاً آخر يرغب بالذهاب للحج لإعطائه، علما بأن المبلغ تم تجميعه بنية أنه لشخص يرغب للذهاب للحج والآن لا أعرف ماذا أفعل بالمبلغ المتبقي، وهل يجوز لي أن أضعه في صدقة جارية عن الأشخاص المتبرعين به، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/365)


فإذا تعذر عليك معرفة المستحقين لذلك المبلغ الفاضل عن حج ذلك الشخص، فإنك تتصدقين به فيما يغلب على الظن أنه أكثر أجرا ونفعاً لأصحابه كإنفاقها في سبيل الله، وكالتصدق به لكفالة أيتام مثلاً، أو في صدقة جارية، فالمال المذكور يعتبر مملوكا لمجهول، والحكم في هذا أن يتصدق به. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: قال ابن رجب الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقيها، ونصه في رواية صالح: من كانت عنده ودائع فوكل في دفعها ثم مات وجهل ربها وأيس من الاطلاع عليه، يتصدق بها الوكيل وورثة الموكل في البلد الذي كان صاحبها فيه. انتهى، وراجعي الفتوى رقم: 9889.
والله أعلم.
58129
فتاوى
عنوان الفتوى:التنصير.. معناه..خطره.. وأهدافه رقم الفتوى:58129تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
ما معنى التبشير؟ وما أهدافه؟ وما موقف الإسلام منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب أن يقال (التنصير) بدلاً من (التبشير) ومعناه: قيام النصارى بدعوة المسلمين وغيرهم إلى الدخول في دينهم المنسوخ المحرف.
والواجب على المسلمين إيقاف المد التبشيري (التنصيري) وعدم السماح لهم بإنشاء جمعياتهم في بلاد المسلمين، وعدم التعاون معهم بأي وجه من أوجه التعاون.
هذا.. ولينتبه إلى أن من المنصرين من يأتي إلى بلاد المسلمين في شكل واضح سافر، ومنهم من يتخذ أشكالاً متعددة، فمنهم من يتخذ من الاستشراق واجهة له، فيدَّعون أنهم متخصصون في دراسة تراث المسلمين، وأحياناً يكون المنصرون في شكل أطباء أو ممرضات وحكيمات، أو خبراء وفنيين، أو هيئات إغاثية تقدم المساعدات الإنسانية، ونحو ذلك من الأشكال.
ولكنهم مع تعدد أشكالهم ومسمياتهم فإن غرضهم واحد ونيتهم واحدة، ألا وهي إخراج المسلمين عن دينهم، وزعزعة تمسكهم بعقيدتهم، مستغلين في ذلك ضعف المسلمين وفقرهم وجهلهم بدينهم.

(38/366)


ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع -راجع ما كتبه الأستاذ/ محمد قطب في كتبه- (هل نحن مسلمون) و (واقعنا المعاصر) و (مذاهب فكرية معاصرة) و (المستشرقون والإسلام)، وما كتبه عبد الرحمن حبنكة الميداني في (أجنحة المكر الثلاثة)، وما كتبه الدكتور محمد محمد حسين في (الإسلام والحضارة الغربية) و(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر).
والله أعلم.
58139
عنوان الفتوى:حكم الوصية بأن لا ينعش بالصدمة الكهربائية رقم الفتوى:58139تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
أنا طبيب ولدي سؤال عن advanced directives and living well والتي تعني أنه في حالة توقف القلب لأي سبب كان يختار الشخص أن لا يتم إنعاشه بالصدمة الكهربائية والتهوية الصناعية (قد تكون هناك فرصة في النجاة عبر هذه الطريقة التي قد تكون ضئيلة أحيانا). أو في حالة كونه على التهوية الصناعية وغير قادر على اتخاذ أي قرار وحالته ميؤوس منها يمكنه أن يختار إيقاف التهوية الصناعية ( عن طريق وصية كان قد كتبها وهو صحيح).فهل يجوز لنا كمسلمين أن نختار هذين القرارين أو الوصيتين؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حفظ النفس واجب وهو من الضروريات المتفق عليها بين سائر الملل. وعلى المرء أن يتخذ كل الأسباب التي يرجى معها بقاء الحياة أو تطويلها، وإذا تحقق أنه سيموت بأحد احتمالين، وكان أحدهما يتأخر فيه الموت عن الآخر. وجب تجنب السبب الذي سيعجل الموت. قال خليل: وانتقال من موت لآخر. ووجب إن رجا حياة أو طولها. قال الدسوقي: ولو كان الرجاء على جهة الشك.

(38/367)


وعليه، فلا يجوز للمسلم أن يوصي بأن لا ينعش بالصدمة الكهربائية والتهوية الصناعية في حالة الوصول إلى درجة اليأس من حياته، بل الواجب أن يسعى في كل ما من شأنه أن يؤخر موته، وإذا أوصى بألا ينعش بالصدمة الكهربائية أو التهوية الصناعية، فإن هذه الوصية لا يجوز تنفيذها لأنها وصية بمحرم.
والله أعلم.
5814
عنوان الفتوى:حدود نظر الخاطب إلى مخطوبته رقم الفتوى:5814تاريخ الفتوى:25 شوال 1421السؤال : هل يجوز أن يرى الخاطب مخطوبته من قبل أن يوافق أهلها عليه؟.. وهل يجوز أن يراها أكثر من مرة وما مدى مايراه منها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة وغلب على ظنه أنها ستوافق عليه، فإنه يندب له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل". زاد أبو داود قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قلت: لا، فقال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
ولا يشترط في ذلك إذنها، ولا إذن أوليائها عند جمهور أهل العلم اكتفاءً بإذن الشارع، ولعموم الأخبار في ذلك مثل حديث جابر المتقدم.

(38/368)


وللخاطب أن يكرر النظر حتى يحصل المقصود، فإن حصل وجب عليه أن يكف عن النظر إليها. لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها. واختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب رؤيته ممن أراد خطبتها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وذهب داود الظاهري إلى جواز نظر الخاطب لجميع بدن المخطوبة ، وهو توسع زائد، بل إن بعضهم صرح برجوع داود عنه ، وهو الأليق به لعلمه وورعه. وذهب الأوزاعي إلى جواز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم منها ، وأجاز بعض الحنفية جواز النظر إلى الرقبة والقدمين بالإضافة إلى الوجه الكفين، وأجاز بعض الحنابلة نظر الخاطب إلى ستة مواضع هي : الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق، وقالوا لأن الحاجة داعيه إلى ذلك ولإطلاق الأحاديث ، والراجح والله أعلم أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين فقط ، ذلك لأن الشارع أراد بهذه الرخصة دفع الضرر وإزالة الجهالة عن الخاطب في مخطوبته ، وذلك متحقق بالنظر إلى الوجه الدال على الجمال أو ضده ، وإلى اليدين اللتين تدلان على خصوبة الجسد أو عدمها ، فيكتفي بهما عما سواهما.
وينبغي التنبيه إلى أن جواز النظر إلى من يريد نكاحها مشروط - عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة - بأن يكون الناظر إلى المرأة مريداً نكاحها ، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهراً ، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها ، أو يغلب على ظنه الإجابة ، واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط ، والإرادة هنا هي : العزم والإصرار لامجرد التشهي. والله أعلم.
58143
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالبرامج المنسوخة رقم الفتوى:58143تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال:
ما حكم استخدام نسخ الويندوز والبرامج المختلفة دون دفع اي مبالغ مادية للشركات المختلفة حيث إننا نأخذها من أصدقاء لنا؟
الفتوى:

(38/369)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام نسخ البرامج المختلفة لا بأس به إن كانت مأخوذة من شخص يجوز له أخذها، كأن يأذن له صاحب الشركة باقتناء تلك البرامج فلا مانع حينئذ من هبتها أو إعادتها لغيرها؛ لأنها صارت ملكاً خاصاً له يتصرف فيها حسبما يريد، وإن كان الذي أخذها قد حصل عليها بطريقة محرمة كاستنساخها بدون إذن مالكها الشرعي فلا يجوز قبول هبته ولا الانتفاع بها. وراجع الفتوى رقم 50595 ، والفتوى رقم 6421.
والله أعلم.
58146
عنوان الفتوى:حكم من ادعى بأن الإسلام قد حطَّ من منزلة المرأة رقم الفتوى:58146تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1425السؤال :
ما حكم من قال : .. لماذا لا يقف القانون في السماء والأرض مع المرأة ..؟ هل تجب عليها التوبة .؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب المسلم أن يسلم لما قضى الله به وحكم، وينقاد له ظاهرا وباطنا، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ{الأحزاب: 36}. وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه أبن أبي عاصم في السنة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وقد ضعفه بعض أهل الحديث ولكن له شواهد تقوية.
ثم إن المرأة لم تحظ بشيء من التكريم والتقدير مثلما حظيت به في ظل الإسلام، فقد كرمها الله تعالى أماً وبنتا وأختا وزوجة، ورغب الشرع الحكيم في تربية البنات والإحسان إليهن.

(38/370)


وعليه؛ فقائل هذا الكلام الذي سألت عنه لا علم له بما كانت عليه المرأة قبل الإسلام، ولا بما هي عليه الآن في المجتمعات غير المسلمة، ثم إنه أعظم القول فيما قاله. وليبادر إلى التوبة، فإن الله هو العدل الحكم اللطيف الخبير. و{لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}.
والله أعلم.
5815
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من صفات المنافقين رقم الفتوى:5815تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما علاج الوقوع في صفات المنافقين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلاج الشافي لمن ابتلي بالوقوع في صفات المنافقين أجارانا الله والمسلمين منها، هو تجنبها والابتعاد عنها، والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل منها، والاتصاف بصفات المؤمنين الصادقين. جاء في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر" فقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يدعها" بيان منه لعلاج من ابتلي بذلك المرض الخطير، فإن من تجمعت فيه تلك الصفات القبيحة ـ الكذب وما بعده ـ لم تٌبق من إيمانه شيئاً وصار منافقاً خالصاً، إذ هي بمنزلة الأمراض الخطيرة التي متى تجمعت في جسم أفسدته وقضت عليه، ومن كانت فيه خصلة واحدة منها كانت فيه صفة من صفات المنافقين وصار فيه إيمان ونفاق، فإن استمرت فيه تلك الخصلة ولم يعالجها بعلاجها فلربما قضت على ما معه من الإيمان، وإن تاب منها إلى الله عز وجل واتصف بضدها من صفات المؤمنين برئ من النفاق، وتكامل إيمانه ـ والحمد لله ـ
58152
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من داء (التعلق)بشخص ما رقم الفتوى:58152تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/371)


أنا لدي مشلكة بسيطة وهي أني أحب شابا مع أني شاب أيضا لكني لا أنظر إليه بشهوة وليست لدي نية سيئة اتجاهه ولكني أحبه أسعد لرؤيته وأغار ممن هم حوله حتى أنني أكتئب إذا ما رأيته. فدلوني على ما يساعدني على التخلص من هذا الشعور الذي يضايقني كثيرا مع العلم أني رجل محافظ على فروضي.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي تشكو منه وهو ( التعلق ) بشخص تحبه ليس مشكلة بسيطة كما تظن، بل إنه داء والواجب عليك الاجتهاد في التخلص منه. فإن الشريعة رغبت في الأخوة في الله ورتبت الثواب على المحبة فيه، وانظر أدلة ذلك في الفتاوى التالية: 52433 ، 36991 ، 30426. أما التعلق بشخص معين، فهو أمر آخر غير مجرد المحبة في الله التي تزيد إذا رأيته على طاعة وتقل إذا رأيته على معصية، وإنما التعلق هو قبول الشخص كما هو والأنس به والشوق إليه إذا غاب عنك، والغيرة عليه إذا وجدته مع غيرك، وعدم الرغبة في مفارقته، والتكدر إذا انصرف عنك، بل يصل الأمر بالبعض إلى أن يمرض إذا غاب من يحبه عن ناظريه أو وقع بينهما شيء أفسد العلاقة بينهما. وفي ذلك يقول ابن القيم: من أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه: إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فوته: أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة:
فما في الأرض أشقى من محب * وإن وجد الهوى حلو المذاق
تراه باكيا في كل حال * مخافة فرقة، أو لا شتياق
فيبكي إن نأوا، شوقا إليهم * ويبكي إن دنوا، حذر الفراق
فتسخن عينه عند التلاقي * وتسخن عينه عند الفراق اهـ.

(38/372)


ولا شك أن هذه العلاقة مذمومة وأنها من مصائد الشيطان التي يصيد بها بني آدم، فلا يبقى في قلب العبد حظ لربه جل وتعالى، بل حتى العبادات المحضة التي يتقرب بها العبد لمولاه يكون فيها قلب ذلك الشخص هائماً مع من يحب. ومن مضار هذا التعلق أنه قد يوقع المرء في الشرك دون أن يدري، ونقصد بالشرك هنا شرك المحبة، فيشرك هذا الشخص حبيبه في عبادة من أهم عبادات القلب التي تصرف لله تعالى وحده!! ولذلك يحرص الشيطان على تزيينها في قلب العبد، ويلبسها لبوس الأخوة في الله وشتان بينهما. ثم إن هذه العلاقة وإن طالت إلا أنها تنقلب إلى عداوة وبغضاء شديدين، ومثلها في ذلك مثل كل غلو فإنه يولد غلوا لكن في الطرف الآخر، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك فقال: أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وهذا الحديث من الطب النبوي للقلوب، وهو من باب الوقاية من الداء الذي ابتليت به. هذا، ونوصيك بأن تقرأ الفتوى رقم: 9360، واجتهد في تطبيق خطواتها بقدر المستطاع، كما نوصيك أن توسع قليلاً من دائرة إخوانك المقربين، بحيث ينافسون صديقك على حيزه في قلبك. ومما يفيدك في علاج ذلك الأمر ـ الانشغال بحفظ كتاب الله بحيث تلقيه على شيخك يومياً. وننصحك بقراءة كتاب "أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به" للعلامة عمر الأشقر، واقرأ كتاباً في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن "الرحيق المختوم". فبقراءة هذين الكتابين يزيد حبك جداً لله ورسوله، فإن حبك للشيء يزيد بزيادة معرفتك به. واعلم أن الحال التي تشكوها يقع فيها كثير من الشباب خصوصاً في سن المراهقة، ثم تهدأ الأمور غالباً بعد تجاوز تلك المرحلة. والسبب الغالب في نشوء مثل تلك العلاقات هو الفراغ العاطفي الذي يقع فيه من كان في هذه المرحلة، خصوصاً إذا كانت الجسور شبه مقطوعة مع

(38/373)


الوالدين وباقي أفراد الأسرة. وهذه المرحلة تنتهي تلقائياً مع زيادة النضج العقلى للشاب، وبانخراطه في صفوف طلبة العلم المجدين، وبالزواج وإنجاب الأبناء والقيام على تربيتهم. هذا، ونوصيك بتقوى الله ومراقبته واستشعار نظره إليك، واسأله سبحانه أن يقوي قلبك وأن يجعله خالصاً له لا شريك له. واستفد من كتاب "استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس". للحافظ ابن رجب الحنبلي، وكذلك أول اثني عشر باباً من كتاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" للإمام ابن القيم.
والله أعلم.
58156
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الوالدين من ارتكاب مخالفات شرعية لا يعد عقوقا رقم الفتوى:58156تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/374)


أنا إنسانة والحمد لله ملتزمة بصلاتي وصيامي وبجميع فروضي إن شاء الله، مشكلتي والتي تنغص علي فرحة إيماني هي أمي فهي سريعة الغضب والشجار معنا جميعا في البيت وبالرغم من هذا نرضيها ولكن لاترضى إلا إذا نفذنا ماتريده وللأسف ماتريده هي لايقبله العقل ولاالمنطق ولايقبله أي إنسان مؤمن بالله بمعنى تصرفات نحن نشك أحيانا أنها تطلبها وهي في غير وعيها، ومثال على طلباتها أنها تريد أن تمارس أو تذهب للسحرة والمشعوذين ونحن نرفض بالطبع لأن هذا يعتبر شركا والعياذ بالله فتكون النتيجه أنها تغضب وتثور وتدعو علينا بالإضافه أن توقفنا عن إعطائها المال خوفا أن تذهب لهؤلاء السحرة ولكن تبكي وتغضب وتدعو علينا بالإضافه إلى مشاكل كثيرة أخرى وماعرضته عليكم الآن ماهو إلا نقطة في بحر أعلم أنكم ستقولون لي بما معنى الآية الكريمة\"وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا\"ولكن هناك أشياء أخري غير الشرك تطلبها منا في نظرها أنه عادي لكن نحن أبناؤها والحمد لله معظمنا متدينون وملتزمون لانستطيع أن نقبل بها وغيرها من المشاكل الكثيرة إلى أن وصل الأمر بها أن تلجأ للمحاكم وهي تخبرهم بأننا نعاملها أسوأ معاملة بالاضافة إلى إهانتها وضربها وهذا الكلام بالطبع غير صحيح وبالرغم من كل هذه المشاكل إلا أننا نحن نحاول أن نرضيها لكن دون جدوى كل مانحاول تطلع لنا بقصة ومشكلة جديدة وهي الآن مقاطعة لنا تماما منذ سنة تقريبا بالرغم من وجودها معنا بالمنزل ولكن لاتكلمنا ولانكلمها و تدعو علينا وهذا الشيء يؤثر على نفسيتي بشكل لايوصف لدرجة البكاء أحيانا والحمد لله أني بعقلي إلى الآن ولا أعلم هل هذا يعتبر عقوقا لها وهل سيحاسبنا الله عليها؟ هذا ما يهمني وأتمنى أن لايكون عقوقا أو أن نعاقب بسببها فمجرد التفكير في هذا العقاب أرتعد من الخوف وأبكي بكاء فأتمنى أن أجد الاجابة التي تريحني إن شاء لله من قبلكم

(38/375)


للعلم هذه المشكلة بدأت بعد وفاة والدي رحمه الله ولقد لجأنا إلى أقاربنا لحل هذه المشكلة لكن دون جدوى لكن أنا يهمني أن أعلم إن كان هذا عقوقا لها أم لا ومالذي يجب علي أن أفعله اتجاهها قبل ذهابي إلى الحج
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن بر الوالدين شأنه عظيم، فإنه ثاني أفضل الأعمال بعد الصلاة، وضده وهو العقوق ثاني أكبر الكبائر بعد الشرك. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا ليس المقام مقام بسط وتفصيلٍ، والأم مقدمة على الأب في ذلك، فقد خصت بالذكر في الآيات وقدمت على الأب في الأحاديث مثل قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً {الاحقاف: 15}. وفي الحديث المتفق عليه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك. وجعلت الجنة تحت قدميها، فقد روى النسائي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي: أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يار رسول الله أردت أن غزو وقد جئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجلها. فعليكم أولا وقبل كل شيء التوبة إلى الله عز وجل من هجرها وعدم تكليمها كل هذه المدة، والاعتذار لها وطلب السماح منها، وفعل كل ما من شأنه أن يرضيها عنكم، ثم لا يضركم بعد ذلك بقاؤها على مقاطعتكم وهجركم ما دام أنكم تفعلون كل ما تستطعيون لإرضائها، ولا تعتبرون عاقين بعد ذلك إن شاء الله، وننبه إلى الأمور التالية: ليس عليكم إثم في عدم طاعتها في معصية الله، بل يجب عليكم عدم طاعتها في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في حديث الصحيحين: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. 2ـ كل ما ذكرت

(38/376)


من تصرفاتها غير المقبولة عقلا وشرعا لا يسقط حقها في البر والإحسان إليها، ولا يسوغ هجرها وقطيعتها. 3ـ نوصيكم بالصبر عليها مراعاة لحقها، كما أن عليكم أن تذكروا أنها قد صبرت عليكم كثيرا في حملها لكم وتربيتكم والسهر عليكم وإبعاد الأذى عنكم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونحيل على الفتوى رقم:56541. لمزيد من الفائدة
والله أعلم.
58157
فتاوى
عنوان الفتوى:التعميد عند النصارى رقم الفتوى:58157تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
58158
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة وضع القدمين في السجود رقم الفتوى:58158تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
58159
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إزالة شيء من البدن لمن نوى الأضحية رقم الفتوى:58159تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
إذا دخلت العشر الأوائل لذي الحجة فيلزم لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا أظافره وحتى من جلده شيئاً، فماذا لو ذهبت إلى الحمام وكان لا بد أن يسقط بعض من الشعر وقد ينزع الجلد الزائد في القدم بسبب الحرارة أو غير ذلك، نود أن تفيدونا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.
وهذا النهي محمول على أنه نهي تنزيه منصرف للكراهة فقط دون التحريم، كما سبق في الفتوى رقم: 43700.
قال الإمام النووي: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً. انتهى.

(38/377)


وعليه؛ فلا ينبغي لمن يريد أن يضحي أن يزيل شيئاً من بدنه في عشر ذي الحجة بأي مزيل بدون عذر، أما مجرد الاستحمام والتنظيف فلا حرج فيه.
والله أعلم.
5816
عنوان الفتوى:تحريم كل عمل يساعد على شرب الخمر. رقم الفتوى:5816تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سؤالي هو كالتالي، شخص يعمل بتنظيف أواني الأكل في مطعم بإيطاليا، ومن بين هذه الأواني التي يقوم بتنظيفها وجمعها كؤوس قد شرب فيها خمر ومن المعلوم أن هناك بقايا من الخمر بهذد الأواني التي يقوم بغسلها، هل هذا العمل الذي يقوم به هذا الشخص فيه مخالفة للشرع ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90] وقال صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" رواه أحمد وأبو داود.
وليس تحريم الخمر مقصوراً على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان في تهيئة شربها فقد أثم وارتكب حراماً، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.
وممن يعين في شرب الخمر من هيأ الأواني للشرب فيها وأعدها ونظفها، وهو بهذا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. ولقد نهى الله جل ذكره عباده المؤمنين عن أن يتعاونوا على محرم قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] فعليك بترك هذا العمل إلى عمل آخر لا إعانة فيه على محرم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: ( ومن يتق الله يجعله مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
58168

(38/378)


عنوان الفتوى:نذر اللجاج مخير فيه بين الوفاء والكفارة رقم الفتوى:58168تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
هناك شخص نذر أن يصوم ثلاثة أيام عندما يقدم على ذنب معين كالتدخين مثلا وصيغة النذر الذى نذر هي: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام كلما فعلت ذلك -لا على سبيل الكفارة وإنما طاعة لله وتأنيبا لنفسه- هذا ما تفوه به لكنه كان يضمر في قلبه أن تكون هذه الأيام متوالية ولم يتفوه بذلك وبالفعل كان كلما أقدم على ذلك الذنب صام ثلا ثة أيام متوالية إلا أنه في الآونة الأخيرة تراكم عليه منها ما يناهز 30 يوما وهو الآن يسأل:
1-ما مدى جواز هذا النذر؟
2-هل عليه أن يصومها ثلاثا ثلاثا أم تجزئ بأي طريقة كانت؟
3-هل يمكن تقديم فدية بدل ذلك؟
4-هل يمكنه قضاء ما عليه والرجوع في النذر بعد ذلك أم أنه قد (قضي الأمر الذى فيه تستفيان)؟
5-هل يجوز الاقتباس المبين بالطريقة أعلاه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره أهل العلم النذر المكرر، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.
وهذا النذر الذي نذرته يسمى عند الفقهاء نذر اللجاج، وهو كونك نذرت أن تصوم ثلاثة أيام كلما أقدمت على ذلك الفعل.
ونذر اللجاج مخير صاحبه بين أن يفي بما التزم به، وبين أن يكفر كفارة يمين، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 17466.
وفي هذا جواب عن سؤالك الثاني والثالث والرابع، ولا حرج في الاقتباس من القرآن لمقاصد تضاهي مقاصد القرآن، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 39018.
والله أعلم.
58173
عنوان الفتوى:لا حرج على المريض بسلس البول أن يقوم الليل بوضوء واحد رقم الفتوى:58173تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
هل المريض بسلس البول يُقيم الليل بوضوء واحد؟
الفتوى :

(38/379)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع لمن به سلس البول أو غيره أن يؤدي قيام الليل كله بوضوء واحد، لما يترتب على تجديد الوضوء من حرج ومشقة، وهذا مناف لسهولة دين الإسلام، فقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.
وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
والله أعلم.
58175
فتاوى
عنوان الفتوى:الإثم على من أصر على القطيعة رقم الفتوى:58175تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين ضمن المستفيدين من زكاة المال؟ وأحاول جاهداً إعادة العلاقة الأخوية فيما بيني وإخوتي لإعادة أواصر صلة الرحم رغم القطيعة من البعض هل دعائي ونيتي الخالصة بالتمني لعودة الصله تشفع لي في حال استمرت القطيعة؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تخصيص الأهل والأقارب المحتاجين بزكاة المال، ما لم يكونوا ممن تجب نفقتهم على المزكي، بل إن ذلك مرغب فيه.
ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة.
واعلم أن الرحم أمرها عظيم في الإسلام، ونصوص الشرع متضافرة على وجوب صلتها وتحريم قطعها، ويكفي في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
والمراد بالصلة أن يصل الإنسان رحمه وإن قطعوه، فليست الصلة من باب المكافأة أو المعاملة بالمثل، بل هي حق واجب للمسلم على أخيه المسلم. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.

(38/380)


وإذا وصلت قرابتك وحاولت جاهداً إعادة العلاقة معهم ودعوت لهم بإخلاص نية، فلا شك أن القطيعة تنحل من جهتك أنت، وأنك تؤجر إن شاء الله تعالى على ذلك، ويبقى الإثم على من أصر على القطيعة منهم.
والله أعلم.
58176
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله الحاج المضطر للسفر صباح اليوم الثاني عشر رقم الفتوى:58176تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
بإذن الله عز و جل و بفضله سأذهب للحج في هذا الموسم ولقد واجهتني مشكلة وهي بسبب عدم توفر الأماكن في الطائره فأنا مضطر للعودة إلى بلدي في صباح يوم الثاني عشر من ذي الحجة يعني أنني سأقوم برمي الجمرات الثلاثة في اليوم الأول من أيام التشريق ولن أستطيع البقاء للرمي في اليومين التاليين فهل أقوم بنفسي برمي الجمرات مقدما عند رمي الجمرات في اليوم الأول أم أكلف أحداً بالرمي عني؟ وهل عليّ ذبح هدي واحد أو اثنين؟ وهل بالأصل حجي مقبول؟ مع العلم بأنه يوجد أماكن في الطائرة ولكن في 22 من ذي الحجة وأنا لا أستطيع البقاء لذلك التاريخ بسبب ظروف العمل لأنني لا أستطيع أن أحصل على عطلة مع العلم أني طبيب مقيم في أوروبا.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الجمرات واجب، والمبيت بمنى واجب أيضاً، فلا يجوز لك أن تترك شيئاً من ذلك، ويجب عليك أن تفعل ذلك، ولو أدى إلى أن تؤخر السفر، ولا يجزئك أن توكل من يرمي عنك، لأنك قادر على الرمي، وإنما التوكيل للعاجز، ولا يجزئك أن ترمي الجمرات في اليوم الأول عن كل أيام التشريق، لأن الرمي قبل دخول وقته لا يصح.
لكن إذا كان تأخرك لأجل ذلك سيسبب لك ما لا تطيق من المشقة بسبب ظروف العمل، وليس بإمكانك أن تأخذ إجازة فلك أن تترك الرمي والمبيت، وعليك دمان يذبحان في مكة ويوزع لحمهما على فقراء الحرم، وحجك صحيح، لأن ترك الواجب لا يفسد الحج.

(38/381)


وهناك مخرج على من يرى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد، فترمي في اليوم الثاني عشر صباحاً وتنفر، وعلى هذا الرأي ليس عليك دم.
والله أعلم.
58179
فتاوى
عنوان الفتوى:حمل الطفل والتبسم له أثناء الصلاة رقم الفتوى:58179تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:
6403.
وعليه، فلا حرج فيما تفعلينه لبنتك أثناء الصلاة، والأفضل ترك التبسم لها.
وتأخير الصلاة عن وقتها لا يباح إلا لعذر. قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}.وقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5}.
فإذا كان بإمكانك أداء الصلاة في وقتها ولو بحمل البنت في بعض الأحيان أثناء الصلاة، أو بشغلها بشيء، أو تنويمها أو غير ذلك فلا يجوز لك التأخير، وإن عجزت عن أداء الصلاة بجميع الوسائل فلا شك أن ذلك يعتبر عذرا يسقط عنك الإثم في التأخير.
ونلاحظ هنا أن الذي يعد تأخيرا إنما هو الصلاة خارج الوقت المختار، وأما الصلاة في الوقت المختار فلا تعد تأخيرا ولو كانت في آخره.
والله أعلم.
58180
فتاوى
عنوان الفتوى:ضمان الربح ورأس المال يبطل عقد المضاربة رقم الفتوى:58180تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال:
28305، 29329.
والله أعلم.
58182
عنوان الفتوى:الطلاق أولى من البقاء مع امرأة تفسد دينك ودنياك رقم الفتوى:58182تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
17322 من التعامل مع المرأة الناشز، ويئست من رجوعها إلى صوابها، وأصرت على ترك الصلاة والتشبه بالكافرات في لباسهن، وعلى هجر فراشك وعدم المصالحة معك فنرى أن لا تحرص على البقاء معها، وننصحك بأن تعف نفسك بامرأة صالحة، تعينك على التمسك بإسلامك وتقاليدك الموافقة لدينك.
والله أعلم
58184

(38/382)


عنوان الفتوى:هل للأب منع ابنته من الخلوة بزوجها قبل إعلان الدخول رقم الفتوى:58184تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
أنا فتاة تزوجت ولازلت في بيت أبي لإكمال دراستي0 وتحدد موعد الزفاف بعد ستة أشهر0المشكلة أن زوجي يمر بظروف قاسية كوفاة والده وتقدمه في العمر إذ يبلغ من العمر 36 عاما كما يعاني من قرحة في معدته تؤلمه لأكثر من 10 ساعات إن غضب0كما أنه يمر بالكثير من المشاكل بالإضافة إلى وحدته الدائمة0أنا أتألم كثيرا لتألم زوجي كما أمضي ساعات كثيرة في البكاء لأني عاجزة عن إسعاده وأنا متاكدة من حسن نواياه وكم هو جاد للزواج بي وذلك لانتظاره لي لأكثر من ثلاث سنوات وتسليمه المهر الباهظ مع عسر حاله حتى من قبل إتمام العقد وذلك تدليلا على حسن نواياه كما أنه يعلم الجميع كم يحرص هو ويخاف علي0 سؤالي هو: هل يجوز لي أن ألقاه خارج البيت في أماكن عامة كما يطلب زوجي من دون علم والدي (كالجامعة مثلا أو أن يدعوني للطعام وذلك حتى يخرج كلانا من التعاسة التي أصبحنا نعيشها لتدخل الكثير من الناس بيننا) (مع علمي لرفض والدي الشديد الشديد الشديد لأن يلقاني خارج المنزل وكم سيكون حزنه إن خالفت أمره أو عصيته) وأنا لا أريد أن أكون خائنة للأمانة (مع العلم بأن علاقتي النفسية والعاطفية مع زوجي أوشكت على الانتهاء لطول الانتظار وكثرة الخلافات) أبي مصر على رأيه وذلك بناء على العرف القائم في المجتمع وخوفه على إن طلقت لا قدر الله مع العلم بأن العقد مستوف للأمور الشرعية بما فيها الإشهار والجميع يعلم الآن أني تزوجت0
ماذا أفعل أفيدوني حفظكم الله ورعاكم0
السلام عليكم ورحمة الله0
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/383)


فقد خلق الله سبحانه الزوجين الذكر والأنثى، وجعل في كل منهما غريزة وميلا للآخر لا تستقر النفس ولا تسكن إلا بإشباع تلك الغريزة. ومن هنا شرع الله سبحانه الزواج لتستقر النفوس وتهدأ، وتسكن القلاقل والاضطرابات؛ قال سبحانه: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21} . وقد أمر الله عز وجل به في كتابه فقال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ{النور: 32}. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك يجب عدم وضع العراقيل في طريق الزواج والعمل على تيسيره، وحتى يسعد الإنسان ويسمو المجتمع. وإن من العراقيل التي وضعت في طريق الزواج ما ورد في سؤال الأخت من انتظار طويل من قبل الفتاة والرجل الذي تقدمت به السن بحجة إكمال الفتاة دراستها، فلا ندري ما المانع بعد عقد النكاح من الدخول، ولماذا كل هذه الفترة بين العقد وبين الدخول، ومتى كان الدخول بالمرأة مانعا لها من إكمال دراستها، ولماذا يمنع الأب ابنته من لقاء زوجها، في حين أنه بمجرد عقد النكاح الصحيح المتسوفي لشروطه يجوز للرجل أن يختلي بزوجته ويفعل معها كل ما يجوز للرجل أن يفعل مع زوجته. فهل هذا جهل بأحكام الدين، أم مراعاة للعادات والتقاليد المخالفة لشرع الله، فليس للأب منع ابنته من زوجها بعد العقد وبعد دفع المهر المعجل إذا طلبها بأي حجة، كما أن الزوج ينبغي له أن يسعى في تعجيل الدخول، وأن لا يطلب منها اللقاء بهذه الصورة التي فيها مخالفة لأمر والدها، وحتى لا يوقع زوجته في

(38/384)


الحرج من جراء عصيان والدها أو عصيانه. ومع أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب، إلا أننا ننصح الأخت أن تسلك سبيلا وسطا بين طاعة زوجها وعدم مخالفة أمر والدها، إما باستئذان والدها في اللقاء بزوجها في أماكن معينة، أو بالاكتفاء باللقاء في البيت حتى ييسر الله لهما الدخول. مع الدعاء أن يجعل الله لهما من أمرهما يسرا، وأن يعجل فرجهما إنه سميع قريب.
والله أعلم.
58186
عنوان الفتوى:لا أثر على مناسك الحج إذا صادف عرفة يوم جمعة رقم الفتوى:58186تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1425السؤال :
هل إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة هل هناك شيء معين يفعل أو أن صلاة الجمعة تسقط عن الحجاج. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لأعمال الحج لا فرق بين أن يكون عرفة يوم جمعة وبين كونه يوما آخر. لكن اجتماع عرفة والجمعة في يوم واحد يزيد في فضل ذلك اليوم. لأن يوم عرفة يوم عظيم وترجى فيه الإجابة. ويوم الجمعة كذلك، وفيه ساعة يرجى إجابة الدعاء فيها. فعلى الحجاج أن يجتهدوا في الدعاء تحريا للإجابة. ولا تجب الجمعة على الحجاج إذا كان يوم عرفة يصادف يوم الجمعة. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 48608.
والله أعلم.
58187
فتاوى
عنوان الفتوى:من الذي وضع حدود مكة ؟ ومن الذي حج سرا ؟ رقم الفتوى:58187تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:
من الذي وضع حدود مكة ؟ ومن الذي حج سرا ؟
أفيدونا أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:11588.بيان أن الذي وضع حدود الحرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الذي حج سرا فلعله يعني به ما يذكر أن خالد بن الوليد انسل عن المجاهدين في العراق وحج ورجع، ولم يعلم به من الناس إلا قليل منهم. والقصة مبسوطة في البداية والنهاية لابن كثير وغيره.
والله أعلم.
58190
فتاوى

(38/385)


عنوان الفتوى:كيفية التخلص من الوسوسة في بعض أمور الطهارة رقم الفتوى:58190تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:
1830.
والله أعلم.
58191
عنوان الفتوى:كيف تم خلق الكون؟و كيف ولدت الحيوانات؟ رقم الفتوى:58191تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
19224، 26672، 20193.
والله أعلم.
58194
عنوان الفتوى:تجب الزكاة إذا حال الحول على المال وهو في ملك صاحبه كيفما كانت صورته رقم الفتوى:58194تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
7675.
وبناء على ما ذكر ، فإذا كانت قيمة الأسهم التي عندك إضافة إلى أرباحها مع ما حال عليه الحول من راتبك تبلغ النصاب بعد خصم المبلغ الذي في ذمتك من الدين، فإن الزكاة تجب عليك، وإلا، فلا، علما بأن الأسهم إذا كانت في شركة صناعية لا تمارس أعمالا تجارية فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما في أرباحها فقط.
ومما ينبغي ملاحظته هو أنك إذا كانت عندك من الأموال ما يزيد على حاجتك من المسكن والملبس والنفقة فإنك تجعله مقابل الدين أو مقابل مقداره منه كما هو مبين في الفتوى المشار إليها، وبالتالي، تزكي المبلغ أو ما يبقى بعد الخصم.
والله أعلم.
58195
عنوان الفتوى:القاضي يحكم على ما يظهر له من إقرار أو بينة أو قرينة ولا يعلم النيات إلا الله رقم الفتوى:58195تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
17038، 17567، 47073، 53535، 43371، 57363.
ويمكنك الاطلاع على بعض كلام الفقهاء حول الموضوع في الاستذكار لابن عبد البر، والمجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي، ومغني المحتاج للشربيني،حك وشروح خليل.
والله أعلم.
58197
عنوان الفتوى:توجيه حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه رقم الفتوى:58197تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
كيف يمكن الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بما نيح عليه.
الفتوى :

(38/386)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال أهل العلم أنه لا تعارض بين الآية المشار إليها والحديث الصحيح الذي رواه الأئمة.
فالآية محكمة ومعناها واضح، والحديث محكم ومعناه أن ذلك فيمن أوصى أهله بالبكاء عليه، كما كان أهل الجاهلية يفعلون. كما يقول قائلهم:
إذاأنا مت فانعيني بما أنا أهله * وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
قال القرطبي عند تفسير الآية المذكورة: استدلت عائشة رضي الله عنه بهذه الآية في الرد على من قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال: وقال علماؤنا: ولا وجه لإنكارها، فإن الرواة لهذا المعنى كثير، منهم عمر وابنه، والمغيرة، وقيلة بنت مخرمة، فلا وجه لتخطئتهم، ولا معارضة بين الآية والحديث، فالحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته.
والله أعلم.
58199
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع أجرة للجزار لقاء ذبح الأضحية رقم الفتوى:58199تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:
582
عنوان الفتوى:التزام الحول في إخراج الزكاة هو الأصل رقم الفتوى:582تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا قمت بإخراج زكاة مالي في شهر معين قبل رمضان ، وعند قدوم شهر رمضان كان قد مضى عدة أشهر على وجوبها، وحتى لا أشك في موعد قدوم الحول وذلك لعدم تعاملي حقيقة مع الأشهر الهجرية، فهل يجوز أن أحسب الفرق بالأشهر، وأدفع زكاة المال في رمضان كنسبة وتناسب، حتى أقوم في المستقبل بدفعها في الشهر الفضيل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/387)


فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتاً لوجوب الزكاة، كما وقت وقتاً للحج والصلاة والصوم ، ووقت وجوب الزكاة هو : أن يمر حول كامل على امتلاكك الكامل لمال يبلغ النصاب ، فالواجب عليك أن تخرج زكاة مالك حينئذ ، ويبقى ذلك هو الوقتَ المحدد لإخراج زكاة هذا المال ، ولا شك أن المطلوب منك والأكمل أجراً أن تلتزم بإخراج الزكاة في هذا الوقت، سواء وافق رمضان أم لا، ومع ذلك فلا حرج عند بعض أهل العلم في تقديم الزكاة عن حولها المعتاد خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تقتضي ذلك، كوجود فقراء في حالة فقر شديد، أو طروء كوارث في بعض بلاد المسلمين، لكن إذا أردت تقديمها فلا تقدمها بالنسبة بل تقدمها كاملة، وعليك أن تعلم أن المسلم لا يليق به جهل الشهور القمرية لأنها المقصودة بقول الله : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله...) [التوبة: 288] والمراد بها الشهور القمرية بإجماع العلماء، ولأنها هي التي وقت بها الحج، والصوم، والزكاة . والعلم عند الله تعالى .
58203
عنوان الفتوى:الأولى تحقيق كتب لم تنل من الرعاية كما نال رياض الصالحين رقم الفتوى:58203تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
هل بإمكاني عمل نسخة صحيحة من كتاب رياض الصالحين عن طريق استبدال الأحاديث الضعيفة بأحاديث صحيحة في نفس الأبواب فيصبح كتابا صحيحا في فضائل الأعمال؟ وهل يتم تغيير اسم الكتاب أم يبقى الاسم مع التنبيه على التغيير في أي حالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب رياض الصالحين تعهد فيه مؤلفه بألا يذكر إلا حديثاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه العلماء بالشرح والاختصار والتحقيق العلمي، ونبه المحققون على ما رأوا فيه من ضعيف منهم الألباني والأرناؤوط وغيرهم، وقد تلقته الأمة بالقبول قديماً وحديثاً.
وقد قال فيه بعض أهل العلم:
أيها الناهج نهج المصطفى طالباً سنته في كل حين

(38/388)


غير كتب النووي لا تعتمد وتنزه في رياض الصالحين
وبناء عليه، فإنا ننصحك بتوجيه اهتمامك إلى خدمة العلم بتحقيق بعض الكتب الأخرى التي لم تنل من الخدمة كما نال رياض الصالحين.
وأما إذا لم تجد غير هذا الكتاب، فإنا لا نعلم ما يمنع شرعاً من هذا العمل، والأولى أن تسمي عملك باسم آخر وتترك رياض الصالحين على حقيقته، ويمكنك أن تسميه صحيح رياض الصالحين على غرار ما صنع العلامة الألباني في جملة من كتب الحديث، وننبه إلى أن مثل هذا الأمر لا يخفى أنه يحتاج إلى دراية وتمييز بين صحيح الأخبار وسقيمها.
والله أعلم.
58204
عنوان الفتوى:السور التي ذكرت فيها قصة نوح عليه السلام رقم الفتوى:58204تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً ووفقكم في أعمالكم أودّ ان أطلب منكم أن تمدوني بالسور التي ذكر فيها الله عزّ جلاله قصّة سيدنا نوح عليه السّلام وهل صحيح أنّ عدد حروف سورة نوح 950 حرفا؟
مع الشكر الجزيل
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت قصة نوح عليه الصلاة والسلام وقومه في عدة سور، وهي الأعراف ويونس وهود والمؤمنون والعنكبوت والشعراء والصافات والقمر والحديد والتحريم ونوح.
كما وردت الإشارة إلى نوح وقومه في معرض حديث عن الأنبياء في سور أخرى، وأما عدد حروف السورة فيرجع فيه إلى كتب التفسير، أو الكتب التي اعتنت بعدِّ كلمات القرآن الكريم وحروفه... إلخ.
ولو جعلت اهتمامك منصباً على حفظها أو تلاوتها والتدبر في معانيها لكان خيراً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الألباني.
والله أعلم.
58205
فتاوى
عنوان الفتوى:علماء أجلاء ثقات رقم الفتوى:58205تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/389)


هل ابن العربي وابن أبي الدنيا والسبكي وابن أبي النعمان من رواة الحديث الثقة أم ماذا؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن العربي والسبكي وابن أبي الدنيا من العلماء الأجلاء الكبار، أما السبكي وابن العربي فهما عالمان محققان جليلان، ولكنهما متأخران عن طبقة المحدثين المؤلفين في الحديث كأصحاب السنن والمسانيد.
وأما ابن أبي الدنيا فهو عالم جليل محدث، ولكن كتبه يكثر فيها الحديث الضعيف.
وأما ابن أبي النعمان، فلم نعرفه فيمكن أن تذكر لنا اسمه أو بعض آثاره حتى نتمكن من معرفته.
والله أعلم.
58207
عنوان الفتوى:ضم الهاء في (عليه الله) هو الأصل رقم الفتوى:58207تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
سؤالي هو: مر معي في سورة الفتح (عاهد عليهُ اللهَ ) ما سبب مجيء الهاء مضمومة هنا؟ وما تأثير ذلك على معنى الآية؟
وجزاكم الله خيراً ووفقكم إلى كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضم الهاء في عليه الله هو الأصل، كما نبه عليه أبو شامة في شرح الشاطبية، لأن هاء الضمير أصلها هو فاختصرت على حرف واحد لما صارت ضميرا متصلاً.
وأما الكسر الذي قرأ به الجمهور فهو العارض، وسببه مجاورة الهاء للياء الساكنة، كما قال أبو شامة، ولا تأثير لأي من القراءتين على معنى الآية، وراجع الفتويين التاليتين: 22421، 48768.
والله أعلم.
58208
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد رقم الفتوى:58208تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:
ما الدليل على منع إقامة جماعتين في المسجد؟ وإذا كانت هناك جماعة تصلي العشاء متأخرة فهل يجوز للإمام أن يبدأ بصلاة التراويح في رمضان حفاظا على وقت المصلين ومصالحهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/390)


فإذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا حرج في إقامة جماعة ثانية لنفس الصلاة التي كانت قد صليت فيه من قبل.
وأما لو كان له إمام راتب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في إعادة الصلاة فيه جماعة بعد الإمام الراتب، ومذهب الجمهور كراهة ذلك لما قد ينجم عنه من الأحقاد والفرقة، وقال بعض العلماء إن ذلك جائز، وهذا القول الأخير هو الذي نراه راجحاً، وراجع فيه فتوانا رقم: 3567.
والأولى للإمام أن لا يبدأ بصلاة التراويح قبل إكمال جميع المصلين صلاتهم، ومع ذلك فإذا دعت الحاجة إلى تعجيل إحرامه في التراويح قبل أن ينهي المصلون صلاتهم، فلا حرج في ذلك.
وعليهم حينئذ أن يخفضوا قراءتهم لئلا يخلط بعضهم على بعض، وإذا أحرم الإمام بالتراويح قبل أن يحرموا هم بصلاة العشاء فلهم أن يقتدوا به، فإن من أهل العلم من يرى صحة الفريضة خلف النافلة، وهو الذي كنا قد أفتينا برجحانه، وراجع فيه فتوانا رقم: 55565.
والله أعلم.
5821
عنوان الفتوى:الجهاد المتعين لا يحتاج لإذن رقم الفتوى:5821تاريخ الفتوى:08 شوال 1421السؤال :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد... أعمل لدى والدي وهو ميسور الحال وأسكن في شقه خاصة بى في منزل أبي ولا أملك مالا خاصا بي فهل إذا خرجت للجهاد المتعين أترك زوجتي ينفق عليها أبي حتى يقضي الله أمراً كان مقضياً أم من الأفضل أن أطلقها قبل خروجى لأبرىء ذمتي أم أخبرها أنها مخيرة في حال غيابي بين أن ترفع دعوى طلاق أو أن تنتظر عودتي خصوصاً وهي تعتقد أنني أبحث عن عمل في الخارج مع العلم بأن النظام عندنا لا يسمح بذلك وجزاكم الله كل خير -
الفتوى :

(38/391)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك إذا خرجت للجهاد المتعين - كما تقول - فلا بأس بأن تترك زوجتك لينفق عليها أبوك حتى تعود، ولا تطلق زوجتك، ولا تخيرها بين الطلاق أو انتظار عودتك، وسلم أمرك إلى الله، وعليك بالصدق والإخلاص، وحسن التوكل على الله، ولك في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته هاجر أسوة. وفقك الله لصالح الأقوال والأعمال. والله أعلم.
58210
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشرع التلفظ بالنية رقم الفتوى:58210تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
شيخي الفاضل بعثت إليكم بأكثر من ثلا ث رسائل وفي كل رسالة سؤال معين يفيدني في الحياة ومن أهم هذه الأسئلة كيف يتم نطق النية عند أدء صلاة فائتة أو صلاة مسافر (جمع الصلاة)أو إعادتها؟.
ملا حظة: أنا أسأل عن النية ولكن يكون الرد بتحويلي إلى أسئلة أخرى لا أستطيع العثور عليها. ما هو الحل برأيكم؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهل العلم من يجعل التلفظ بالنية بدعة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر ، ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا سند مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا... إلى آخر ما أورده.

(38/392)


ومع هذا، فإن من أهل العلم من استحب التلفظ بالنية، ومنهم من استحبه للموسوس، ولكن المعتمد الكراهة مطلقاً، وراجع في هذا فتوانا رقم: 11235.
وعليه، فالأفضل للمصلي، سواء كان مؤدياً أو قاضياً حاضراً أو مسافراً أن لا ينطق بنية ما يريد، وإنما يكتفي بإرادة الصلاة، فإن النية محلها القلب، وليست مفتقرة إلى لفظ.
وبالنسبة لجمع الصلاة، فقد اختلف فيما إذا كان مفتقرا إلى نية أم لا؟ كما بيناه في فتوانا رقم: 10777.
وعلى القول بأنه لا يفتقر لنية فواضح، وعلى أنه مفتقر إليها، فيكفي أن يعزم الشخص على أنه سيجمع الصلاتين، ولا يحتاج ذلك إلى النطق.
والله أعلم.
58212
عنوان الفتوى:كيفية النية عند وصل الوتر بالشفع رقم الفتوى:58212تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
عند صلاتي الوتر ثلاث ركعات هل يجب أن تكون نيتي شفعا ووترا أم أصلي بنية وتر للثلاث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في صلاة الليل السلام من كل ركعتين، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت.
ويكره عند المالكية وصل الشفع بالوتر. قال خليل: وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله.
وفصل الوتر عن الشفع هو الأولى عند الشافعية والحنابلة، وأما الحنفية، فالمتعين لهم الوصل، وراجع في ذلك الموسوعة الفقهية (27/296) والمغني وغيرهما.
وعليه، فالأفضل في المسألة أن يصلي المرء ركعتين للشفع ويسلم، ثم يصلي ركعة للوتر، كما هو مذهب الجمهور، وإذا وصل الركعات الثلاث بنية الشفع والوتر فذلك صحيح، لكنه مكروه عند المالكية كما تقدم.

(38/393)


وإذا أراد بها جميعاً الوتر دون نية الشفع فلا حرج فيه أيضاً، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.
وقال ابن قدامة في المغني: الذي يختاره أبوعبد الله أن يفصل ركعة الوتر بما قبلها، وقال: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي.
والله أعلم.
58214
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدم النازل ممن أسقطت وهي في الشهر الأول رقم الفتوى:58214تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال:
لي زوجة حامل بتوأم وقدر الله أن تسقط واحداً بالشهر الأول عند تكون كيس الجنين وقال لها الأطباء إن الدم من الكيس الأول سيبقى ينزل دما إلى أن ينتهي، وهي لا تعرف أي وقت وحتى أي مدة يتوقف الدم عنها وهي الآن بالشهر الرابع ولا تصلي نظراً لوجود الدم، السؤال هو: هل يجوز أن تصلي بهذه الفترة؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا سقط جنينها وكان يتبين فيه خلقة الإنسان فالدم المصاحب له يعتبر دم نفاس تترك له الصلاة أربعين يوماً إلا أن ينقطع قبلها، وقال أهل العلم: إن خلقة الإنسان إنما تتبين بعد مضي واحد وثمانين يوماً على الحمل.
وقبل ذلك يكون الدم النازل دم فساد وعلة، مثل الدم الذي تجاوز الأربعين يوماً، ولك أن تراجع في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 674.
وبما أن زوجتك قد أسقطت الجنين في الشهر الأول فالدم الذي نزل منها إنما هو دم علة وفساد لا تترك له الصلاة، ولا يمنع شيئاً من موانع الحيض والنفاس، وعليها -إذاً- أن تصلي وتقضي المدة التي تركت الصلاة خلالها.
والله أعلم.
58217
عنوان الفتوى:تصح العبادة ممن يؤديها بدون خلل وإن لم يميز بين الركن والشرط والواجب والمستحب رقم الفتوى:58217تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(38/394)


الحمد لله الذي شرح بفضله صدور المرشدين للعباد وقيض لحمل الشريعة السمحاء ورثة الأنبياء، قرأت في كتاب شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للعلامة التتائي المالكي رحمه الله ما نصه (قال العوفي: قال العلماء من دخل في الصلاة وأتى بالهيئة كما أمر الله تعالى من الركوع والسجود والقيام والقعود ولم يترك منها شيئاً فلما فرغ سئل عن فروضها وسننها وحكمها، فلم يعرف من ذلك شيئاً بل قال أفعل كما رأيت الناس يفعلون فصلاته باطلة وكذا الوضوء والغسل.... بل هو في جميع ما فعله آثم عاص لله ورسوله، وليس في ذلك بين أهل العلم خلاف وكذلك الحج وسائر العبادات) أنا لا أشك فيما يتفق عليه العلماء لكني أود أن أعرف الأدلة، وما يجب على المسلم أن يتعلمه من أمر دينه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره التتائي نقلا عن العوفي حمله بعض أهل العلم على ما إذا حصل خلل في تلك الصلاة أو نحوها من العبادات، أما إذا تعلم صفتها الصحيحة وأداها من غير خلل، فهي صحيحة، ومثلها غيرها من العبادات التي ذكرت.

(38/395)


قال الدسوقي المالكي في حاشيته معلقاً على ما ذكره الدردير من بطلان صلاة من اعتقد أن جميع أجزاء الصلاة فروض: قوله: وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض: البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلاً من غير خلاف ونقله تت (يقصد التتائي) في فرائض الوضوء، لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي مفروض فيما إذا حصل خلل وإلا فلا بطلان، والحاصل أنه إذا أخذ صفتها من عالم، ولم يميز الفرض من غيره، فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخل، سواء علم أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس، أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فرض. وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه عليه الصلاة والسلام فهم مثله في الاقتداء بكل، فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أورأيتم نوابي يصلون. انتهى.
ومثل الصلاة في هذا الأمر أيضاً الوضوء والغسل والحج، فتصح إذا تعلم الشخص صفتها ولم يحصل فيها خلل، بدليل وضوئه صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
وبالنسبة للحج فقد أمرهم باتباعه في فعله حيث قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وكذلك الغسل فقد نقلت صفة الغسل الكامل عنه صلى الله عليه وسلم من طرف بعض أزواجه وهي ميمونة رضي الله عنها، كما في الفتوى رقم: 6133.

(38/396)


والواجب على المسلم تعلمه هو كل ما أوجب الله عليه عينا، مثلما يحتاج إليه من تصحيح عقيدته وأحكام صلاته وصيامه ونحو ذلك. قال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية ممزوجاً بكتاب طريقة محمدية: حاصله أن العلم تابع للمتبوع، فإن كان المعلوم فرضا أو حراماً ففرض أي فالعلم به فرض للامتثال في الأول، والاجتناب في الثاني. وإن كان واجباً أو مكروها فواجب أي فتعلمه واجب للإقدام في الأول والكف عن الثاني، هذا مبنى ما قرر في الأصول من أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه، وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه. انتهى، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11280، 22256، 42710.
والله أعلم.
58218
عنوان الفتوى:حكم من أفطر على أذان المؤذن خطاَ رقم الفتوى:58218تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
ما حكم مؤذن أخطأ في أذان صلاة المغرب في شهر رمضان وأذن قبل الوقت بدقيقتين لم يلفظ إلا بالله أكبر الله أكبر فقط، وأفطر عليه بعض من الصائمين، ما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت، ويحرم قبله، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 50665.
ولا إثم على المؤذن ولا على من أفطروا لأنهم معذورون جميعاً بالخطأ، ففي الحديث الشريف: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان.
لكن على الذين أفطروا على هذا الأذان أن يقضوا ذلك اليوم، لأن من شروط صحة الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال الشافعي في الأم: وإذا تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم، أو أفطر قبل الليل وهو لا يعلم، فليس بصائم في ذلك اليوم، وعليه بدله.... 7/74.
والله أعلم.
58219

(38/397)


عنوان الفتوى:اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه في كل مكان غلو يصل إلى حد الشرك رقم الفتوى:58219تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
أخي الفاضل سؤالي باختصار: ماذا تقولون عن بعض الأشخاص المغالين جداً بحبهم لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يذهبون لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتوسط بقبول دعوة معينة من الله عز وجل، أو أنهم لا يصلون في المساجد أبداً بحجة أن أئمة المساجد من الوهابيين، كما أنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بكل مكان وهو والله عز وجل يعلمون الغيب، هؤلاء الأشخاص هم فئة من الإخوة الباكستانين المقيمين في المملكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب غير ما أطلعه الله عليه في حياته -كُفْر بالله العظيم، وتكذيب لكتابه- وقد قال الله تعالى: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:65}، وقال سبحانه على لسان رسوله: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة النافية علم رسول الله صلى الله عليه وسلم للغيب.

(38/398)


وأما الظن بأن رسول الله في كل مكان فهو من أفرى الفرى وأكذب الكذب، إذ إنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قد دفن في الحجرة التي مات فيها، قال الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن محمداً عليه السلام وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جميع الناس. انتهى، هذا وإن الذهاب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لغير قصد مجرد زيارة القبر المستحبة لا يخلو من حالين، الأولى: أن يكون ذلك توسلاً إلى الله برسوله، وهذا من البدع الغليظة المحدثة المخالفة لهدي سلف الأمة من القرون المفضلة، فقد كانوا رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم حال حياته، فلما مات لم يتوجهوا لقبره، ففي صحيح الإمام البخاري أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم قحطوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرج يستسقي بهم، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فأسقنا، فيسقون. وهذا دليل على أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات توسلوا بالعباس رضي الله تعالى عنه، أي بدعائه، فلو كان التوسل بشخص الرسول ممكناً ومشروعاً لما عدل عنه عمر وذهب إلى العباس يسأله الدعاء، ولمزيد بيان راجع الفتوى رقم: 4416.

(38/399)


الحالة الثانية: للذاهبين إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يسألوه وينادوه ويدعوه من دون الله، وهذا من الشرك الأكبر بالله العظيم الذي كان منتشراً في الجاهلية، وهو مخالف لملة التوحيد التي بعث بها الله رسله ليقضوا عليه، وينقذوا الناس منه، ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة والدعاء، وذلك أن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى، لأنها عبادة فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك، قال الله تعالى: وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ* وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {يونس:106-107}، وقال أيضاً: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ* إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {فاطر:13-14}، وقال أيضاً: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ {الأحقاف:5-6} إلى غير ذلك من الآيات.
وأما ترك هؤلاء الصلاة خلف من يزعمون أنهم وهابية، فإنه غير صحيح، إذ إن كونهم يخالفونهم في مسائل لا ينبغي أن يجعلهم يتركون الصلاة خلفهم، وقد نص أهل العلم على جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع بدعاً لا تصل إلى حد تكفيره، وانظر الفتوى رقم: 1636، والفتوى رقم: 10128.

(38/400)


وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نُسب إليه هؤلاء الأئمة -فهو أحد المجددين، ومن بقية السلف الصالحين- وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38967، 5408، 7070، 38149، 38579، 38667.
والله أعلم.
5822
عنوان الفتوى:لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع. رقم الفتوى:5822تاريخ الفتوى:06 محرم 1422السؤال : بعض المؤسسات الخيرية تقيم حفلة لجمع التبرعات وتوجد في الحفلة مسابقة جمال الديوك (أوجمال صوت بعض الطيور) ويدفع أصحاب الديوك رسوم المسابقة للمؤسسة وتوزع الجوائز للفائزين غير المتبرعين - يعني ليست من أصحاب الديوك ولامن المؤسسة - فهل هدا يعتبر من القمار المحرم أم لا ؟ جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" أخرجه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه الخمسة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها، وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه، وقد ورد في الشرع الأمر بها والترغيب في فعلها، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) [الأنفال:60] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألا إن القوة الرمي ".
أما جمال الديوك أو جمال أصوات الطيور فلا يجوز دفع العوض عنه ولا أخذه، إذا ليست فيه فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هو من باب العبث واللهو الباطل، وقد عد الفقهاء اللعب بالطيور والمراهنة بها من مسقطات الشهادة.

(38/401)


والله تعالى أعلم.
58221
عنوان الفتوى:حكم شراء كروت للاتصال عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:58221تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
بارك الله فيكم على هذا الجهد الكبير أود أن أسأل بشأن الاتصال عن طريق الإنترنت إلى دول خارجية وهو اتصال رخيص جداً، لكن شركة الاتصالات المحلية تمنع مثل هذا الاتصال، فهل يجوز مخالفتهم والاتصال؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخدام هذه الكروت وشرائها، بشرط ألا يعود نفعها على جهات أو دول معادية للإسلام، فلا يجوز في هذه الحالة ترويج منتجاتها، وراجع الفتوى رقم: 19987.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9997، والفتوى رقم: 39872.
والله أعلم.
58225
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استمرار صحبة من يمارس اللواط رقم الفتوى:58225تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركا ته
تأكدت والله أعلم من أن صديقا لي (gay,homosexual) \"يمارس اللواط\" أنا محتار ومصدوم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأكدت أن صديقك مبتلى بهذا الأمر ولا يزال مصرا عليه، فإن الواجب عليك نصحه وتخويفه بالله الذي يراه ولا يغفل عنه، وذكره بالموت وأنه يأتي فجأة، وأنه سيقف بين يدي الله فيسأله عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. قال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ {الصافات: 24}. وقال أيضا: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ { الحجر: 92-93}.
وذكره بأن كل لذات الدنيا وما يحصله فيها الإنسان من شهوة ينساه مع أول غمسة يغمسها في النار.
كما ننصحك بسؤال الله أن يهديه، وأن يلهمه رشده، ويصرفه عن هذا البلاء.

(38/402)


واجتهد أن تدل عليه أهل الصلاح من الشباب الطيب المتمسك بالدين، فينظمونه في سلكهم، ويشركونه في أنشطتهم، ويتعهدون إيمانه.
واجعله يستمع للمحاضرات التالية: "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله" للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي و" التوبة الصادقة" للشيخ سعد البريك. و" جلسة على الرصيف" للشيخ سلمان العودة. و" على الطريق" للشيخ علي القرني، وتجدها كلها على موقع ISLAMWAY.COM على الإنترنت، فإن باءت جميع محاولاتك في إصلاحه بالفشل، ولم يجد معه النصح، واستمرأ فعل الفاحشة فإياك وإياه، وانصرف عنه، ولا خير في صحبة رجل هذه صفته، واحذره، فإن المعاصي تعدي كالجرب، وانظر الفتوى رقم: 57110.
والله أعلم.
58230
عنوان الفتوى:حقوق المطلقة رقم الفتوى:58230تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
قمت من تلقاء نفسي بالتوسط بين زوجين لإصلاح ما بينهما من شقاق دون العلم بطبيعة المشكلة وعند محادثة الزوج فاجأني بأن زوجته اعترفت بأنها تقيم علاقة مع رجل عن طريق التليفون ولذا عزم على طلاقها وسألني إذا كان من حقها أن تأخذ من ماله (حقوقها الشرعية) فأجبت بأنني لا أوافقه على إعطائها من ماله لأنها خائنة فهل تصرفي صائب أم أنه جانبني الصواب، وماذا أفعل لدرء ما قد أكون قد سببته من خطأ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الأجدر بك أن تأمر هذاالرجل بإصلاح شأن زوجته، وذلك عن طريق الموعظة الحسنة، ولو استدعى ذلك تأديبها فلا حرج ما دام ذلك في حدود الشرع. فإن تابت واستقامت فالأولى عدم فراقها، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. أما إن علم إصرارها على فعلها فلا مانع حينئذ من أن يطلقها لأنه يخشى أن يتطور أمرها إلى ارتكاب الفاحشة.

(38/403)


وعلى كلٍ فإن وقع الطلاق فيجب لهذه المرأة من الحقوق ما يجب للمطلقة الرجعية من النفقة والكسوة وتوابعها إن كان الطلاقا رجعيا، أما إن كان بائنا فليس لها نفقة ولاسكنى ما لم تكن حاملا. أما الصداق فلازم على كل حال إن حصل الطلاق بعد الدخول؛ وإلا فنصفه.
أما أنت أيها السائل: فاعلم أن الإفتاء في أمور الشرع من غير بصيرة صاحبه على خطر عظيم، لقول الحق سبحانه: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الاسراء: 36}. وقوله: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ {النحل: 116}. فلتبادر إلى من أفتيته فإن كان لم يطلق فأرشده إلى ما قلنا، وإن وقع الطلاق فأخبره بحقوق المرأة عليه، وانظر الفتوى رقم:14585 .
والله أعلم.
58231
فتاوى
عنوان الفتوى:العلوم الدنيوية مطلوبة بجانب العلوم الشرعية رقم الفتوى:58231تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال:
ما هو الأفضل طلب العلم الشرعي أو الكفائي؟ وماذا نحتاج اليوم، وهل طلب العلم الشرعي الواجب لا يكون إلا في المدارس؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد بالكفائي ما سوى العلم الشرعي مما تحتاجه الأمة المسلمة من علوم الطب والاقتصاد والهندسة، فإن علم الشرع الذي يعرف به المسلمون أمور عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم أفضل لما فيه من اشتغال متعلمه بدراسة نصوص الوحي وأحكام الشرع، ومن الثابت أن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم، ولأن حاجة المسلمين إليه في كل وقت أكثر من غيره.
وأما الذي نحتاجه اليوم، فإنا نحتاج إلى تعلم كل مسلم ما يحقق به عبادة ربه ومعرفة عقيدته، وأن يعلم الحكم في كل معاملة يريدها من بيع أو نكاح أو إجارة، كما نحتاج إلى علماء مهرة في الدراسات الشرعية متبحرين في التفسير والحديث والفقه والأصول والقواعد الشرعية.

(38/404)


وأما ما يحتاجه المسلمون من العلوم الدنيوية فهو ما يعينهم على الاستفادة من جميع العلوم الدنيوية ويغنيهم عن الحاجة إلى الكفار، ثم إن طلب العلم يمكن أن يكون في المدارس أو بغيرها من الوسائل كالدراسة الفردية على العلماء، أو بسماع الأشرطة، أو المطالعة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للزيادة في الموضوع: 39630، 15872، 56544، 11280، 49739، 25486، 54742.
والله أعلم.
58237
فتاوى
عنوان الفتوى:صورة واقعية للأخطار المترتبة على الزواج من الكتابية رقم الفتوى:58237تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال:
5824
عنوان الفتوى:كفر من زعم أن الحدود الشرعية وحشية وغير إنسانية. رقم الفتوى:5824تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف ترد على من زعم أن إيقاع العقوبة والحدود على المجرمين في منتهى الوحشية وضد الإنسانية؟ نرجو من سماحتكم الإسراع في الرد على السؤال للضرورة القصوى.. وبالشكر والتوفيق
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 65].

(38/405)


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول. فعدم الانقياد لأحكام الله تعالى كفر صريح يُخرْج صاحبه عن الملة الإسلامية، والاعتراض على أمور الشرع بهذه العبارات الوقحة الجريئة لا يصدر إلا من فرعون وأتباعه الكفرة الخلص، أو المنافقين الذين هم أخس من أولئك وأسفل منزلة، وأخبث سجية، إن الحدود الشرعية التي تطبق على مستحقيها من المجرمين والظلمة إلى جانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام فهي عادلة غاية العدل، وكيف لا؟ وهي صادرة من الحكيم العليم اللطيف الخبير العالم بأحوال العباد وما يصلحهم وما يصلح لهم في حاضرهم وفي مستقبلهم، فالزنى مثلاً جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها وهي عدوان على الشرف والكرامة، وفيها تقويض لنظام الأسر والبيوت، وترويج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات، ومن أوضح ذلك الأمراض الفتاكة التي وقف الطب الحديث حائراً أمامها لا يقدم ولا يؤخر (الإيدز أو السيدا) مثلاً، فإن هذا المرض لا يأتي ـ غالباً ـ إلا عن طريق اتصال جنسي محرم. والسرقة هي الاعتداء على أموال الناس والعبث بها، والأموال أحب شيء إلى النفوس. والقذف من الجرائم التي تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل وزوجته وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الأولى في بنية المجتمع فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. والخمر تفقد الشارب رشده وعقله الذي هو ميزة الإنسان وخصوصيته، فإذا فقده ارتكب كل حماقة وفحش. فإيقاع عقوبات مناسبة تضع حداً لاعتداء هؤلاء وتزجرهم وتردعهم وغيرهم عن المعاودة إليها، أو ارتكاب مثلها هو في منتهى الحكمة والعدل، لما فيها من صيانة دماء المسلمين والحفاظ على أمنهم وأعراضهم وأموالهم، وذلك لأن من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة، إذا تحقق من أنه سيؤاخذ بجريمته فلابد أن يكف عنها خوفاً مما

(38/406)


سيلحقه من تبعتها، وبذلك يستتب الأمن ويسود الهدوء والاطمئنان وتطيب الحياة وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد، وصدق الله عز وجل حيث يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) [البقرة: 179].
58240
عنوان الفتوى:حكم وضع المصلي على الغائب العصا أمامه رقم الفتوى:58240تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1425السؤال :
بعض الناس يضع العصا أمامه في صلاة الغائب على الميت، هل ورد في ذلك شيء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الصلاة على الغائب في الفتوى رقم: 30687.
كما سبق حكم السترة للمصلي في الفتوى رقم: 16685.
أما وضع العصا أمام المصلي على الجنازة الغائبة لغرض خارج عن السترة فلا نعلم له أصلاً.
والله أعلم.
58241
عنوان الفتوى:تعريفات أصولية رقم الفتوى:58241تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
هل تشرحون لي ما هو الفرق بين: الجائز ، غير الجائز ، المباح ، السنة ، المستحب ، المكروه ، المحرم ، الواجب ، الفرض ، الركن .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجائز: هو مستوي الطرفين،أ الفعل والترك، ويسمى المباح، والحلال، والحل، والمطلق أي من قيد الفعل أو الترك، فالمكلف مخير بين فعله وتركه، ولا يترتب على فعله ثواب ولا إثم، وهذا هو الفرق بينه وبين الأحكام الأخرى. يقول الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في المراقي لألفية الأصول:
... والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب.
وأما السنة: فهي الأمر بالفعل لا على سبيل الالزام، أو هي ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره، قال في المراقي:
وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا.

(38/407)


ويسميها بعضهم بالمستحب، والنفل، والفضيلة، والتطوع، والندب، والرغيبة، ويعرفها بعضهم بقوله: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. وأما المكروه: فهو ما يطلب تركه لا على سبيل الحتم والإلزام.. وهو يقابل السنة، فيثاب تاركه ولا يعقاب فاعله، وربما عبر عنه بعضهم بخلاف الأولى. وأما المحرم: فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما فيثاب تاركه، ويعاقب فاعله أو يستحق ذلك. وأما الواجب فهو ما أمر به الشارع أمرا جازما فيترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، ويسمى فرضا، ولا زما، وحتما، ومكتوبا.. قال في المراقي:
ثم الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل
وغيره الندب وما الترك طلب * جزما فتحريم له الإثم انتسب
أولى مع الخصوص أولى فع ذا * خلاف الأولى وكراهة خذا
لذاك والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب.
وأما الركن فهو الدعيمة والأساس من الشيء، وأركان العبادة فرائضها، كالفاتحة في الصلاة قال في المراقي:
والركن جزء الذات والشرط خرج * وصيغة دليلها في المنتهج.
وعرفه بعضهم بأنه: ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 58013 ،57867.
والله أعلم.
58245
فتاوى
عنوان الفتوى:يصير اللعب المباح حراما إذا أدى إلى تفويت الفرائض والواجبات رقم الفتوى:58245تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال:
باختصار شديد أخي يلعب لعبة البريدج وهى لعب الورق وفي ناد يلعب باسمه ولا يلعب على فلوس طبعا ولكن هذه اللعبة تلهيه عن ذكر الله وتحدث مشاكل مع زوجته وتقول له إن هذه اللعبة حرام لأنه يجلس على الكمبيوتر ساعات طويلة وهو بالطبع لا يصدقنا عندما نقول له إن هذه اللعبة حرام، وأريد أن أعلم هل هذه اللعبة حرام أم حلال، وأريد أن توجه له كلمة لأنه أب لثلاثة أولاد ولا أريد أن يخرب البيت لهذا السبب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/408)


فقد سبقت الإجابة عن حكم هذه اللعبة في الفتوى رقم: 31935. وذكرنا أنه يشترط لجوازها عدم تضييع الوقت والانشغال بها عن الواجب أو الفرض. وعلى ذلك فما دامت هذه اللعبة تلهي أخاك عن ذكر الله أو عن الصلاة أو تضيع فيها أوقاته حتى يؤدي به ذلك إلى إهمال أهله وتضييع حقوقهم والمشاكل معهم فإنها لا تجوز له. وقد حرم الله عز وجل الخمر والميسر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل ما يصد المسلم عن ذكر الله وعن الصلاة لا يجوز الانشغال به . وينبغي للمسلم أن ينتبه لحياته حتى لا تضيع فما لا يرضي الله تعالى فيندم حيث لا ينفعه الندم؛ لأنه ضيع الأوقات الثمينة التي يمكن أن يستغلها فيما ينفعه في دينه أو دنياه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
58246
عنوان الفتوى:يغطى الإناء إن كان مليئا ويكفأ إن كان فارغا رقم الفتوى:58246تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
هل الأمر بتغطية الآنية يخص الآنية التي تحوي على الطعام والشراب، أم يدخل الفارغ منها في الأمر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/409)


فقد جاء في السنة المطهرة والأوامر النبوية الأمر بتغطية الأواني، كما جاء الأمر بإكافائها. فقد روى مسلم في صحيحه، ومالك في موطئه واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب، وأوكئوا السقاء، وأكفئوا الإناء، أو خمروا الإناء، وأطفئوا المصباح؛ فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء. وعلى ذلك، فإن كان في الإناء طعام أو شراب غطي أو خُمر، وإن كان فارغا أكفئ. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:31321.
والله أعلم.
58248
عنوان الفتوى:حقوق أهل البيت رقم الفتوى:58248تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال :
سؤالي للموقع ومشايخ الموقع الكرام، ما هي حقوق آل البيت في منظور أهل السنة والجماعة، وهل تحل عليهم الصدقة، وإن حلت عليهم الصدقة ، فما تعليلكم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه وأرضاه عندما مد يده على تمر الصدقة بقوله (كخ)، وما هو حكم الشرع على الحاكم الذي لا يخرج حقوق آل البيت؟ وأشكركم ويحفظكم الله ويرعاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الشافعي والأكثرين هم بنو هاشم وبنو المطلب، ويدخل كذلك فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: 2685، والفتوى رقم: 51002.

(38/410)


وأما حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمنها: محبتهم، وموالاتهم، ونصرتهم، وإكرامهم، والاهتداء بهديهم، والاقتداء بسيرتهم، والصلاة عليهم في التشهد الأخير من الصلوات، وإعطاؤهم من الغنيمة خمس الخمس، فقد روى الترمذي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. والحديث صححه الألباني بشواهده، ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيباً بماء يدعي خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به -فحث على كتاب الله ورغب فيه- ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.
قال المناوي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم (عترتي أهل بيتي) قال: يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه، وانتهيتم بنواهيه، واهتديتم بهدي عترتي، واقتديتم بسيرتهم، اهتديتم فلم تضلوا.
قال القرطبي: وهذه الوصية، وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله، وإبرارهم وتوقيرهم، ومحبتهم، وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. انتهى.

(38/411)


هذا، ولينتبه أن المقتدى بهم من عترته صلى الله عليه وآله وسلم هم الصالحون المتمسكون بالكتاب والسنة، قال المناوي: قال الحكيم: والمراد بعترته هنا العلماء العاملون، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن، أما نحو جاهل وعالم مخلط، فأجنبي من هذا المقام، وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فإن كان العلم النافع في غير عنصرهم لزمنا اتباعه كائناً من كان. انتهى.
هذا، والراجح أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن ثبت انتسابه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس!!. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 15881.
وقد اختلف أهل العلم في حالة ما إذا منعوا ما يستحقونه من بيت المال هل يجوز دفع الزكاة إليهم في هذه الحالة وقبولها منهم أم لا يجوز ذلك ولو منعوا، فمنهم من يرى إعطاءهم ، بل يقول إن إعطاءهم في هذه الحالة أفضل من إعطاء غيرهم، ومنهم يرى أنه لا يجوز لهم قبولها في هذه الحالة وأن حرمانهم من حقهم في بيت المال لا يسوغ لهم ما حرم الله عليهم، هذا وإن الحديث المشار إليه في السؤال صحيح، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة.
أما الحاكم الذي يمنع أهل البيت حقهم في الخمس فهو معطل لبعض شريعة الله ومطالب بأدائها.
والله أعلم.
58249
عنوان الفتوى:غارق في المعاصي يمارس العادة السرية يشعر بالضياع فما المخرج؟ رقم الفتوى:58249تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :
أنا شاب غارق في المعاصي وأمارس العادة السرية وأشعر بالضياع، أريد الخروج مما أنا فيه مع أن صوتي جميل في قراءة القرآن ويحب الناس سماعه فانصحوني ما العمل للخروج مما أنا فيه، وابعثوا لي أسماء محاضرات إسلامية وأسماء كتب لأستفيد منها، أرجوكم ساعدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/412)


فإن ارتكاب العادة السرية محرم، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9195، 1087، 52466، 34473.
والواجب عليك المسارعة بالتوبة إلى الله قبل أن يدهمك الموت وأنت مقيم على هذه المعاصي، وحينئذ لا ينفع الندم، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، وقال أيضاً: أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ {التوبة:104}، واعلم أنك إذا تبت ورجعت إلى الله فإن الله يقبل توبتك ويمحو جميع ذنوبك السالفة، فالله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، بل ويبدل السيئات مع التوبة حسنات، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57184، 16907، 33975.
هذا، وننصحك بأن تفتش عن الشباب الصالحين المتمسكين فتنخرط في صفهم وتعبد الله معهم، كما ننصحك بلزوم الصلاة في جماعة، وانظر الفتوى رقم: 1798، والفتوى رقم: 1415.
كما ننصحك بالزواج إن تيسر لك ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. رواه مسلم.
وأما الكتب التي ننصحك بها فهي كتاب (الداء والدواء) للإمام ابن القيم، وكتاب (مختصر منهاج القاصدين)، وكتاب (رياض الصالحين).
وأما الأشرطة فهي كثيرة ومنها (توبة صادقة) للشيخ سعد البريك، و(جلسة على الرصيف) للشيخ سلمان العودة، و(واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، و(على الطريق) للشيخ على القرني. وهذه الأشرطة تجدها على الموقع islamway.com على الإنترنت، وانظر الفتوى رقم: 12744.
والله أعلم.
58251
فتاوى
عنوان الفتوى:يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب الدراسة ويغلب عليه الخوف من الله لشعوره بالتقصير في حقه رقم الفتوى:58251تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/413)


نشكر جهودكم على إقامة هذا الموقع لنصرة الإسلام والمسلمين، لدي سؤالان للإخوان المفتين:
يا إخون أنا طالب في الجامعة وعمري 19 عاماً وأدرس في إحدى الدول الغربية، ولكن أقضي إجازتي الآن في بلادي الأم، السؤال هو: أني أصلي الفروض الخمسة ولكن في بعض الأحيان أؤخر الصلاة لسبب ما ، بعض الأوقات وقت دراستي في الجامعة لا أدرك الصلاة، سوف أوضح الأمر مثلاً عندما تكون لدي حصة في وقت الظهر فإني أؤخرها إلى صلاة العصر وأجمع بين الصلاتين، وفي بعض الأحيان أرجع من الجامعة منهكا حتى أني لا أستطيع فعل أي شيء أستلقي حتى آخذ فترة من الراحة ومن ثم أقوم وأجمع الصلوات التي فاتتني، ولكن أنا لست راضياً عن وضعي، للعلم أن نومي من النوع الثقيل جداً، ولكن لا أفرط في الصلاة بل أصلي الفروض الخمسة كلها يومياً (هل ارتكبت كبيرة من الكبائر، وهل الذي أعمله يؤدي ليوم من الأيام أن يكون مصيري النار والعياذ بالله)؟
السؤال الثاني: أنني أصلي وأصوم 30 من رمضان وأصوم بعض الأيام من الأسبوع كالإثنين والخميس في بعض الأوقات وأقوم بعمل الخير وأتصدق بما أنعم الله علي من نعمة وأسعى جاهداً لكي أرفع اسم دولتي وحتى أخدمها وعمل الخير الذي يؤدي لرضا الله عز وجل، ولكن أنا في نظري أن هذا ليس كافياً لدخولي الجنة وأن كل هذا لا يوصلني للجنة، أعتقد أني مقصر في حق الله وأني لا أؤدي الواجبات كلها، إنني أوسوس وأخاف عذاب الله لا أتفاءل بالجنة، لا أعلم لماذا كل ما أريد أن أقنع نفسي أني أعمل الخير أفكر أني لا أقوم بواجبي اتجاه الله وأخشى الله وعذابه وعقابه وأنا في هذا الحال من عرفت أنه هناك إلهاً سوف يحاسبنا في يوم ما أريد أن أعيش حالة من الطمأنينة، ولكن لا أستطيع، تفكيري كله منصب بأني لم أقم بواجبي اتجاه الله بأكمل وجه وأن كل هذا ليس كافياً لدخولي الجنة، فماذا أفعل حتى أطمئن ولو بشكل بسيط، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(38/414)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها المختار هو من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، وقوله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، والدراسة في الجامعة أو غيرها ليست عذراً يبيح تأخير الصلاة عن وقتها، فعليك أيها الأخ الكريم أن تتوب إلى الله من هذا الإثم الشنيع، وتتجنب في المستقبل تأخير الصلوات عن وقتها، وإذا كانت ظروف الجامعة ومواقيت الدراسة بها لا تسمح بأداء الصلاة في أوقاتها فإن تركها يتوجب حينئذ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وما ذكرته من الوسوسة في أمر الآخرة واعتقاد التقصير في العبادة هو حافز على الاستزادة من أعمال البر، ولكن على المرء أن يجمع معه رجاء رحمة الله، كما قال الله تعالى: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ {الزمر:9}.
والحاصل أن عليك أن تتوب من تفريطك في الصلاة وتأخيرها وتوازن بين الخوف والرجاء في اعتقادك وإحساسك، واعلم أن الذي أصابك من عدم الطمأنينة قد يكون سببه تأخير الصلاة، لأنه إعراض عن ذكر الله، والله تعالى يقول: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}.
والله أعلم.
58252
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط لمشروعية هجر أهل المعاصي رقم الفتوى:58252تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/415)


زوجة أخي ارتدت عن الإسلام ودخلت فى الديانة المسيحية على حد قولها لي، وقد حاولت كثيراً الاستعانة بالله أولاً ثم ببعض علماء الدين فى محاولة لإثنائها عن ذلك ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، وبناءً عليه طلبت من أخي أن يطلقها، ولكنه أبى ذلك وتحجج بالأولاد وأن بينهما أملاكاً مشتركة، فقررت مقاطعة أخي تماماً ولمدة حوالي العام، بعدها صالحته إرضاءً لوالدي وضغوط الأهل وبعد أن حلف أخى لي وأقسم أنها عادت للإسلام، ولكني أشاهدها بملابسها الخليعة وسفورها مما يجعلني أشك فى إسلامها لأنني كنت أتوقع الندم الشديد والعودة إلى الله وارتداء الحجاب، ولكن أي شيء من هذا لم يحدث، أرجو أن تفتوني فى أمري هل أعود لمقاطعة أخي مرة أخرى أم يبقى الوضع على ماهو عليه؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رابطة الأخوة الإيمانية التي تربط المسلم بالمسلم تمنع من هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث ليال إلا لعذر شرعي، فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات:10}، وهذه بعض النصوص الزاجرة والمحذرة من الهجر والقطيعة للمسلم، والقريب المسلم من باب أولى:
1- عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم.
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا امرءا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
3- وعن أبي خراش رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود وصحح إسناده النووي والأرناؤوط وقال الألباني صحيح.

(38/416)


ولكن يجوز الهجر والقطيعة إذا كان سببها أمراً دينياً، على أن يكون الغرض منها الردع، والرجوع للحق، قال الشيخ ابن العربي المالكي: وأما إن كانت الهجرة لأمر أنكر عليه من الدين كمعصية فعلها أو بدعة اعتقدها، فيهجره حتى ينزع عن فعله وعقده، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجران الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله، فأعلمه فعاد إليهم. عارضة الأحوذي 8/91.
وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وذكر خمسين ليلة.
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري: أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لأن عموم النهي مخصوص لمن لم يكن لهجره سبب مشروع، فبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها.
وعليه، فلا بأس بهجر أخيك ومقاطعته حتى يرتدع عن الإمساك بعصمة الكافرة المرتدة، والله تعالى يقول: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10}، لكن بشرطين:
الأول: كون هذا الهجر لحق الله وليس لحظ النفس وهواها.
الثاني: التأكد من كون زوجة أخيك لم تتب من ردتها، وبقائها على كفرها، مع مراعاة ضوابط الهجر التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 18120.
وننبه هنا الأخ المتزوج من هذه المرأة إلى أن الزوجة إذا ارتدت عن الإسلام فلا يجوز له وطؤها، فإذا انقضت العدة قبل رجوعها إلى الإسلام فقد انفسخ عقد النكاح ولا بد من عقد جديد، أما إذا رجعت إلى الإسلام في العدة فلا ينفسخ النكاح، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وإذا ارتدا أو حدهما منعا الوطء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح، ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء المدة فهما على النكاح. انتهى.
والله أعلم.
58255

(38/417)


عنوان الفتوى:حكم إعطاء الفقير تذكرة سفر على أنها من الزكاة رقم الفتوى:58255تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
سيدة محتاجة في بلاد الغربة وتريد العودة إلى بلدها، هل يجوز شراء تذكرة لها بنية أنها من الزكاة وإعطائها إياها بدلاً من تسليمها النقود والتي قد تتحرج في أخذها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسيدة المذكورة ما دامت مسافرة فهي من مصارف الزكاة لدخولها في عموم ابن السبيل المذكور في آية مصارف الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقه وبقاء سهمه، وابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده وله اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به وهذا قول قتادة، ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وهو المختار. انتهى.
هذا إذا كانت غنية ببلدها.. فإن كانت فقيرة فيه أعطيت لفقرها وسفرها، قال ابن قدامة أيضاً: فإن كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره وكونه ابن السبيل لوجود الأمرين. انتهى.
ولا مانع من إعطائها تذكرة بدل النقود فهذا من قبيل إعطاء القيمة في الزكاة على ما يظهر وهو جائز على الراجح إذا كان مشتملاً على نفع أكثر للققير، كما في الفتوى رقم: 7086.
والله أعلم.
58257
عنوان الفتوى:من استنكحه الشك في الصلاة فلا يلتفت إليه وليس عليه سجود سهو رقم الفتوى:58257تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/418)


لو سمحت يا شيخ أنا لدي أسئلة كثيرة أرجو من حضرتك أن ترد علي في أسرع وقت لأني تعبت جداً جداً، أنا عندما أصلي لا أركز أبداً وأخطئ في قراءة الفاتحة وممكن أعيدها كذا مرة وأجد صعوبة وشدة في نطق آياتها وكذلك في الركوع والسجود، ساعات أبقى جاهلة هل ركعت أم لا أبقى ناسية جداً أو غير مركزة بالمرة وكذلك في السجود أبقى لا أعرف هل سجدت يعني لا أعرف هل هذه السجدة الأولى أم الثانية، وهذا يحصل لي كثيراً جداً فعلاً يبقى أسرح جدا، وأحاول أن أركز حتى أعرف هل ركعت أم لا وهكذا لكن ذلك لا يلبث إلا ثواني وأسهو ثانية وحاولت أبني على الأكثر لكني لا أستطيع أبداً لأني لو بنيت على الأكثر أقعد ألوم نفسي ولا أستريح إلا لما أعيد الركوع مثلاً أو أسجد مرة أخرى أو آتي بركعة لكي تجبر ما سهوت عنه يعني أعيد ما شككت به حتى في سجدتي السهو فأسهو فيهما أيضاً أبقى لا أعرف هل سجدت سجدة سهو واحدة أم اثنتين ساعات أبقى حاسة أنهما اثنتان لكني كذلك أكون متشككة وخائفة ولا أستريح إلا لما آتي بسجدة أخرى، وهكذا وقرأت في الموقع أن أبني على الأكثر، لكن بعد السلام أسجد سجدتي سهو، ولكن أحد الشيوخ قال لي ابني على الأكثر ولا تسجدي للسهو لأن كثرة الشكوك لا يلتفت إليها ولا يبنى عليها حكم فهل هذا صحيح وهل أسجد للسهو بعد السلام أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي ذكرت من كثرة الشك يحصل في كل يوم فأنت بمثابة من استنكحه الشك، والراجح أن من كثر منه الشك حتى صار كالوسواس، لا يلتفت إليه ولا يلزمه سجود، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يسجد بعد السلام دائماً بعد كل صلاة، ونحيلك إلى الأجوبة التالية أرقامها: 22408، 43045، 44845، 19236.
وللتعرف على علاج الوسواس راجعي الأجوية التالية أرقامها: 3086، 10355، 2860.
والله أعلم.
58258

(38/419)


عنوان الفتوى:إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية.. رؤية شرعية رقم الفتوى:58258تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.

(38/420)


ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.
وحديث من باع جلد أضحيته.. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.

(38/421)


وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.
ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.
وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.
والله أعلم.
5826
عنوان الفتوى:الزنى بأم الزوجة يحرم الزوجة رقم الفتوى:5826تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : هل ناكح الفرجين لا يدخل الجنة؟ أعني من كان له علاقة جنسية مع أم زوجته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا كبيرة من الكبائر توعد الله فاعله بالعقوبة الشديدة قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32]. أي كان قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً طريقه وذلك لأنه يؤدي إلى النار.
ولذلك قال تعالى في محكم آياته: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً) [الفرقان: 67، 68]، وهذا عن مجرد الزنى فما بالك إذا كان بأم الزوجة!

(38/422)


فقد كان من اللازم أن يحافظ الرجل على عرض أم زوجته كما يحافظ على عرض أمه وأخته وإذا كان الزنى بحليلة الجار يأتي في المرتبة الثالثة بعد الكفر بالله وقتل الولد خشية الإطعام فما بالك إذا كانت الجريمة مع أم الزوجة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك" متفق عليه.
وإنما كان الزنا بزوجة الجار بهذه المرتبة لأن الجار يتوقع من جاره الذود عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويركن إليه، فالاعتداء على عرضه خيانة منكرة.
والزنا بالمحارم ليس كغيره، قال صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" رواه ابن ماجه.
وعن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه الخمسة.
فهذا الرجل تزوج بامرأة أبيه وهي حرام عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وأن يأخذ ماله غنيمة.
ومن وقع على أم زوجته وجب عليه أن يفارق امرأته لأنها صارت حراماً عليه بوطئه أمها لأن النكاح حقيقة في الوطء ولا يجوز الجمع بين فرجين لو قدر أي منهما ذكراً كان حراماً على الآخر، والزنا يحرم ما يحرم الحلال.
وأما دخوله الجنة فإن تاب في الدنيا تاب الله عليه وإلا فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 67، 70]. والله أعلم.
58260
فتاوى

(38/423)


عنوان الفتوى:نصيحة بدون إحراج لمن يدخل المسجد وتنبعث منه رائحة الثوم أو البصل رقم الفتوى:58260تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أصلي في المسجد أكثر الأوقات والفضل لله ويوجد في المسجد أناس يأتون إلى المسجد ورائحة (الثوم والبصل) تملؤهم، فما الطريقة المثلى التي أنصحهم بها وأبين لهم أن هذا مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن أكل هذه الأطعمة عند القدوم إلى المسجد دون أن أجرحهم وهم عدد ليس بالقليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رود في الأحاديث الصحيحة النهي لمن أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المسجد ، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم "مساجدنا"، وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، أو لا يصلين معنا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
والطريقة المثلى لنصح هؤلاء الناس أن تعلق الفتوى التي سنحيلك عليها والمتضمنة للأحاديث السابقة وغيرها على باب المسجد، أو على حائط من حيطانه بحيث يتمكن هؤلاء الإخوة من قراءتها، وعنوان هذه الفتوى هو: النهي عن دخول المسجد لمن أكل ثوماً مكروه تحريماً أم تنزيهاً، ورقمها: 29697، وكذلك الفتوى رقم: 14060.
ويمكنك أن تطلب من إمام المسجد أو خطيب الجمعة أن يتكلم حول هذه المسألة ويذكر الناس بهذه الأحاديث، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
58263
عنوان الفتوى:من وسائل قهر النفس الإمارة بالسوء رقم الفتوى:58263تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/424)


سيدي الشيخ أنا إنسان في المهجر وملتزم والحمد لله ولا أزكي نفسي، وأعمل الخير وأحب مساعدة الآخرين من الإخوة والفقراء والمحتاجين وعيني تدمع عندما أرى ما يحصل للمسلمين المستضعفين في وقتنا هذا، في السابق كانت لي مشكلة الوسوسة التي سأل عليها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث والله أعلم تأتينا وسوسة في أنفسنا لن نستطيع أن نقولها لك يا رسول الله، قال أتنحرجون منها، قالو: نعم، قال: هذا من الإيمان. الله أعلم وظننت أني أنا الذي أقول الأشياء الموسوسة في نفسي حتى شرح لي أحد الإخوة بأن الله لا يحاسبنا على هذه الأشياء وهو الغفور الرحيم، والحمد لله تحسنت زمنا، أما الآن عندي حالة غريبة في نفسي مضاد لخلقي وأعمالي ومساعدتي للآخرين ما يحصل أني أتحدث مع أصدقائي ويقولون مثلاً اشتريت سيارة أو منزلاً أو تحصلت على شيء أقول ماشاء الله أو أبارك له أحس بانحراج في صدري العياذ بالله يحمر وجهي وهذا مخالف مع خلقي وأعمالي ونصيحتي للناس، شيء غريب في نفسي ويسبب لي قلقاً في حياتي ودائماً أدعو الله أن يبعد عني هذا الشيء، وأتعوذ من الشيطان الرجيم وأرقي نفسي من فضلك يا شيخي الكريم أن تساعدني بالترهيب والترغيب وأني أخاف الله، لو سمحت الرد علي من عندك وبعلمك ولا أريد طبيبا نفسيا وأطلب منك الدعاء لي ولجميع المسلمين والمسلمات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بتقوى الله تعالى والالتجاء إليه بالدعاء والاستعاذة به من شر النفس والشيطان، وعليك بالانشغال بنفسك وإصلاحها وأداء ما فرض الله عليك وما استطعت من النوافل وأعمال الخير.

(38/425)


ولتعلم أنه لا راد لقضاء الله تعالى ولا معقب لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه بما شاء، كما قال تعالى: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {آل عمران:26}.
فإذا علم المسلم هذه الحقائق واعتقدها بقلبه ووطن نفسه على القناعة بها وطبقها في واقع حياته سلم الأمر لله تعالى وهانت عليه الدنيا وتقلباتها، وبذلك يتغلب على كثير من وساوس الشيطان والنفس الإمارة بالسوء، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق وسلامة الصدر من الحقد والغل والحسد وسائر أمراض القلوب، ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5557، والفتوى رقم: 14710.
والله أعلم.
58266
عنوان الفتوى:لم يشترط مدونو السنة الصحة كما اشترطها الشيخان في صحيحيها رقم الفتوى:58266تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال :
هل أي حديث بكتب الأحاديث المشهورة غير الصحيحين للبخاري ومسلم مثل (سنن أبي داود, الترمذي, النسائي, ابن ماجه, الموطأ, مسند الإمام أحمد, صحيح ابن حبان, البيهقي, مستدرك الحاكم, معاجم الطبراني, سنن الدارقطني, مصنفات عبد الرازق, ابن أبي شيبة, أبى يعلى الموصلي) يكون حديثا يؤخذ به أم لا ؟ أليس هؤلاء جميعا أئمة حديث أجلاء كانوا يتحرون الدقة في تدوين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يشترط أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات والمستدركات وغيرها الصحة فيما رووه من أحاديث، لذلك تجد عندهم الصحيح والحسن والضعيف الذي لم يستكمل شروط الصحة، بل والموضوع أحياناً.

(38/426)


قال أبو داود صاحب السنن في مقدمة سننه: فما كان فيه من ضعف بينته، وما سكت عنه فهو صالح.
وعليه، فلا يحكم على أحاديث هذه الكتب بالصحة بمجرد إخراج أصحابها لها، ولذلك لابد من التنصيص على صحتها من مؤلفي هذه الكتب أو من غيرهم من علماء الحديث، كما سبق في الفتوى رقم: 54410.
وقد خرج العلماء عامة هذه الأحاديث كما في نصب الراية للزيلعي، والتلخيص الكبير للحافظ والفتح له، وكتب الألباني وتعليقاته على السنن، وتعليقات الشيخ أحمد شاكر وغير ذلك كثير.
أما كون هؤلاء أئمة أعلاما، فلا يلزم منه تصحيح كل ما رووه، لأنهم لم يشترطوا الصحة كما اشترطها البخاري ومسلم في صحيحيهما، حتى ما رواه البخاري في بقية كتبه كالأدب المفرد وخلق أفعال العباد والتاريخ فيه الصحيح والضعيف، وكانوا رحمهم الله يروون الأحاديث الضعيفة بأسانيدها لينظر فيها العلماء فيعلمون علة الضعيف، ومن أسند فقد سلم.
والله أعلم.
58267
عنوان الفتوى:التوقيت والتحديد في العبادات أمر توقيفي رقم الفتوى:58267تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال :
قرأت دعاء من زميلتي وهو دعاء الحاجة وهو: صلاة ركعتين في الثلث الأخير من الليل في كل ركعة فاتحة وسورة وبعد السلام تدعو بهدا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لي لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
ثم تقرا سورة الشرح 314 مرة وكل عشر مرات تدعو وتقول اللهم اشرح صدور أولاد أدم وبنات حواء. ثم تدعو بحاجتك...... سؤالي هو: هل هذا الدعاء صحيح مع أنني لم أسمع به من شيخ من قبل؟
جزاكم الله خيراً وحفظكم وسدد خطاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/427)


فقد سبق في الفتوى رقم: 3749 حكم صلاة الحاجة وكيفيتها، واختلاف أهل العلم في صحتها.
وعلى كل حال لم يرد تقييدها بوقت معين ولا قراءة سورة الشرح بعدها على هذه الكيفية المذكورة، ومعلوم عند أهل العلم أن التوقيت والتحديد في العبادات أمر توقيفي لا يعلم إلا من طريق الوحي.
والله أعلم.
58268
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الخارج من السبيلين رقم الفتوى:58268تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
لو سمحت لقد أرسلت لك استفسارا في الفتوي رقم 256538 والحمد لله لقد قرأت رد حضرتك علي لكني لست أعلم يا فضيلة الشيخ يعني لو جاءتني هذه الأفكار بعد الوضوء أو أثناء الصلاة وأحسست بنزول شيء هل أكمل وضوئي وصلاتي ولا ألتفت لهذا؟ وإذا أكملت صلاتي ولم ألتفت لهذا الأمر وبعد ذلك ذهبت لأتأكد من نزول شيء أم لا ومسحت فرجي بمنديل ووجدت إفرازات فعلا فهل حينئذ أعيد الصلاة مرة أخرى أم أعتبر هذه إفرازات مهبلية فقط؟ لأنني أصبحت أخاف أن تكون هذه الإفرازات مذيا نتيجة الأفكار الجنسية التي تأتيني ولست أضمن أنني لو توضأت مرة أخرى أن الأفكار لن تأتي على بالي أم لا؟
أرجو الإفادة في حالتي هذه يا فضيلة الشيخ وشكراً وجزاك الله عنا كل الخير.
ويا ليت حضرتك تنظر لاستشارتي رقم 229576 فأريد أن أعرف هل أترك الصيام والصلاة أم لا؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننصحك بالكف عن مثل هذه الخواطر والأفكار، فإنها من الشيطان الذي لا يألو جهداً في إفساد عبادة المسلم وإيقاعه في الحرج والحيرة، فأكثري من الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

(38/428)


هذا إضافة إلى شغل الوقت بكل مفيد نافع، فإن الفراغ يدعو لمثل هذه الأمور، ثم إذا حصل لك يقين أو غلبة ظن بنزول سائل أثناء الوضوء أو الصلاة فقد بطل كل منهما، سواء تبين أن السائل المذكور منياً أو مذياً أو ودياً أو إفرازات مهبلية، فالجميع مبطل للوضوء والصلاة، وراجعي الأجوبة التالية أرقامها: 54853، 5188، 22212.
قال النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على الحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. انتهى
وإذا علمت نزول السائل أثناء الوضوء أو الصلاة وبعد انقضائهما وجدته، فقد بطل كل منهما بسبب حصول الناقض المذكور لتبين كونه قد خرج في الأثناء، أما إذا لم يحصل لك علم بنزول شيء في الصلاة أو الوضوء ثم وجدتِه بعد ذك، وكان من المحتمل خروجه بعدهما فهو غير ناقض للوضوء ولا مبطل للصلاة لاحتمال خروجه بعدهما كما في الفتوى رقم: 47406.
والغالب في مثل حالتك هذه أن يكون الخارج مذياً لأنه يخرج غالباً عند التفكير فيما يدعو للشهوة، ففي كفاية الطالب الرباني ممزوجاً برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أي التفكير. انتهى
وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 50236.
وإذا تواصلت عليك تلك الأفكار مع العجز عن قطعها وتواصل خروج المذي مثلاً فهو بمثابة السلس، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5186.

(38/429)


وبالنسبة للاستشارة، فقد كتبت فيها تذكرين أن الدورة الشهرية لا تأتيك إلا بعد تناول العلاج وتستمر مدة خمسة أيام أو ستة، فإذا كان النازل المذكور تنطبق عليه صفات الحيض، فإنه يعتبر حيضاً، وراجعي الفتوى رقم: 55124.
والمرأة الحائض لا تجب عليها صلاة ولا صيام، ولا يجزئ فعلهما منها، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وللتعرف على أكثر مدة الحيض راجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
58269
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ تعويض مالي لمن يعمل بعض الأحيان رقم الفتوى:58269تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز أخد إعانة مالية عن عدم العمل (البطالة) وفي بعض الأحيان أكسب أجرة عمل غير مصرح بها مع العلم أنني إذا صرحت بهذا العمل توقفت الإعانة المالية للبطالة؟
أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العمل الذي تقوم به محرماً في ذاته أو كان محظوراً لأنه يضر بمصالح البلد الذي تقيم فيه، فلا يجوز لك العمل في هذا المجال، لأنه لا يجوز للمرء أن يمارس عملاً محرماً في ذاته، أو حظرته الدولة التي يقيم فيها لأسباب مشروعة.
أما إذا كان العمل مباحاً، ولا يضر البلد الذي تقيم فيه فلا مانع من ممارسته، فإذا كان المبلغ الذي تحصل منه كافياً لحاجاتك فلا يجوز لك أخذ الراتب الآخر الذي يُصرف لمن لا عمل له، وإذا كان دخلك من هذا العمل لا يكفيك جاز لك أخذ الراتب الذي يُصرف لمن لا عمل له سداً لحاجتك.
والله أعلم.
5827
عنوان الفتوى:حكم التنجيم والاعتقاد بتأثير الأبراج رقم الفتوى:5827تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم قراءة كتب الأبراج ..وأنا متاكدة أنها لادخل لها في السحرة ولا الشياطين وأنها علم يدرس تاثير الكواكب بالإنسان....؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/430)


فلا يجوز مطالعة كتب الأبراج ولا النظر فيها بدعوى أن لها تأثيراً في حياة الإنسان وأن هذا علم ثابت، فإن الكواكب والنجوم من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته، المسبحة له الساجدة لعزته، قال تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) [الحج: 18].
وقد جعل الله تعالى فيها منافع لعباده وسخرها لهم بأمره ، قال تعالى: (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) [الأعراف: 54].
وقد بين عز ذكره أن من منافع النجوم أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [النحل:16].
وقال تعالى: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون) [الأنعام: 97].
وأخبر تعالى أنها زينة السماء الدنيا وأن الشياطين ترجم بها، وإن كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير النجوم الثابتة في السماء التي يهتدى بها، فإن هذه لا تزول عن مكانها بخلاف التي يرمى بها فإن حقيقتها تخالف تلك، وإن كان اسم النجم يجمعها. قال تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير) [الملك: 5].
ثم اعلمي- بارك الله فيك -أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة وقال: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته" متفق عليه.

(38/431)


وفي رواية لمسلم :"...آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده" فهذا ما قاله وأمر به صلى الله عليه وسلم رداً على قول بعض الناس ـ لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلىالله عليه وسلم ـ قالوا: إنها كسفت لموته، فبين أن حكمة ذلك تخويف العباد كما يخوفهم تعالى بسائر الآيات كالريح الشديدة والزلازل والبراكين ونحو ذلك، قال تعالى: (فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا) [العنكبوت: 40].
وقال تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) [الإسراء: 59].
فإخباره تعالى بأنه يخوف عباده بذلك يبين أن هذه الآيات ربما كانت مقدمة لعذاب ينزل أو شيء يحدث، فإذا كنت قد أردت بقولك:(تأثير الكواكب) ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق، ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما تنذر به هذه الآيات من الشرور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند هبوب الريح: " اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلتْ به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتْ به" رواه مسلم.
وأمر بالصلاة عند الكسوف أو الخسوف، والصدقة والدعاء، فالسنة أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به المزيد، ويفعل من العبادات عند أسباب الشر الظاهرة ما يكون سبباً في دفعه ورفعه.
وأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأموراً بأن يتكلفه ويتكلف معرفته، فإذا فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه كفاه الله مؤنة الشر وهيأ له أسباب الخير قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2، 3].
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر" رواه أبو داود.
والسحر محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومعلوم أن علم التنجيم، الذي هو من السحر نوعان:

(38/432)


الأول: علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث، وهو من جنس الاستقسام الأزلام.
والثاني: عملي وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها، وهذا من أرفع أنواع السحر.
وما حرمه الله ورسوله فضرره أكبر من نفعه، (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) [البقرة: 101].
فالنوع الثاني: وإن توهم المتوهمون أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث، وأن ذلك ينفع فالجهل في ذلك عظيم، والضرر منه أكبر من المنفعة.
إذ مبنى علمهم أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث ، والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب، وهذا خطأ عظيم، لأن ذلك لا يكون إلا إذا علم السبب التام الذي لا يتخلف عنه حكمُه، وهؤلاء أكثر ما يعلمون إن علموا جزءاً يسيراً من جملة الأسباب الكثيرة ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع، فهذا مثل من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحر، فيريد أن يعلم من هذا حينئذ أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير زبيبا، على أن هناك عنباً وأنه نضج وأن صاحبه نشره في الشمس وهذا، وإن كان يقع كثيراً لكن أخذ ذلك من مجرد حرارة الشمس جهل عظيم، إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون، وقد يثمر الشجر وقد لا يثمر، وقد يؤكل العنب أو يعصر أو يسرق، وقد يزبب كذلك.
وفساد هذه البضاعة وحرمتها دل عليها آثار كثيرة، منها قوله صلىالله عليه وسلم: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" رواه مسلم.
والعراف جاء في تعريفه: أنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ممن يتكلم في تقدمة المعرفة والحوادث بهذه الطرق.

(38/433)


واعتقاد المعتقد أن النجم الفلاني أو البرج الفلاني هو المتولي لسعده ونحسه اعتقاد فاسد، بل لو اعتقد أن هذا البرج أو النجم هو المدبر له فهو كافر، وغاية ما يقول الفلكي أن يبنى علمه على مولد شخصٍ مما في طالع معين. وهذا القدر لا يؤثر وحده في أحوال هذا المولد بل غاية ذلك أن يكون جزءاً يسيراً من جملة الأسباب، وهذا القدر لا يوجب ما ذكر، بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين والبلد الذي نشأ فيه فهذه مثلاً أسباب محسوسة في أحوال المولود، ومع ذلك فليست بمستقلة لمعرفة حاله.
وقد ذكر عن الأوائل من المنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم أنهم كانوا إذا ولد لهم المولود أخذوا طالع المولود، وسموا المولود باسم يدل على ذلك الطالع، فإذا كبر سئل عن اسمه وأخذ السائل حال الطالع، فجاء هؤلاء المنجمون يسألون الرجل عن اسمه واسم أمه يزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على أحواله وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، منافية للعقل والدين. والله أعلم.
58270
فتاوى
عنوان الفتوى:الدين الذي يقدم على الحج رقم الفتوى:58270تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
استدنت مالاً من شخص قبل عدة سنوات ولم يكن في حينها لدي مال حتى أعيده له وقد انتقلت إلى دولة أخرى وكذلك هو انتقل إلى دولة أخرى مع العلم أني حاولت الاتصال به لعدة مرات لإعادة المال له ولكن لم أفلح لعدم معرفتي بمكانه ووجوده بالتحديد وهذه السنة كتب لي الله الحج إن شاء الله فهل تجوز حجتي وأنا عندي هذا الدين؟ هذا أولا.
وثانياً هل يجوز التصدق بقيمته أثناء فترة الحج على المحتاجين والفقراء هناك؟
وجزاكم الله ألف خير وأرجو الجواب إن أمكن قبل موعد الحج .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/434)


فإن الدين الذي يقدم على الحج هو الدين الحال الذي يؤثر الحج في سداده، أما إذا لم يكن مؤثراً فيه بحيث يستطيع الشخص أن يحج وأن يقضي دينه في نفس الوقت، فلا تأثير لمثل هذا الدين على الحج.
وبخصوص الصورة المعروضة في السؤال، فإن الأخ السائل إذا لم يفلح في الوصول إلى صاحب الدين، فإنه يتصدق بهذا المبلغ على الفقراء في الحرم أو في غيره بنية الأجر لصاحب المال، ثم إذا جاء صاحب المال يوماً من الدهر، فإن أجاز الصدقة فحسن وإلا دفع المدين الدين إليه، وكان أجر الصدقة للمدين.
وراجع الفتوى رقم: 35916.
والله أعلم.
58275
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالأسطوانات المنسوخة رقم الفتوى:58275تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز إعطاء أسطوانة لعب منسوخ إلى أحد أصدقائي مع العلم أنها لا تحتوي على أي محرمات كالموسيقى وغيرها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المصدرة لهذه الأسطوانة قد أعلنت الاحتفاظ بحقوق طبعها وتداولها، فلا يجوز لأحد أن ينسخها، سواء كان ذلك لبيعها أو كان لاستعمالها أو هبتها أو إعارتها، إلا إذا نفدت من الأسواق، بحيث لم يستطع المرء الحصول على نسخة منها مع حاجته إليها فلا مانع حينئذ من نسخها للاستعمال الشخصي فقط، أو الإعارة لمن ينتفع بها، وراجع الفتوى رقم: 6421 والفتوى رقم: 46035.
والله أعلم.
58276
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب الزكاة من أجرة العقارات المقبوضة مقدماً رقم الفتوى:58276تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
قمت بتأجير مبنى ملك لي لجهة ما بعقد يقضي بدفع قيمة الإيجار لمدة ثلاث سنوات مقدماً، وعند استلامي للمبلغ كان ينقص قيمة اثنين ونصف في المائة من إجمالي المبلغ أي قيمة زكاته كاملة وقد تم ذلك من قبل الحكومة، فهل يجوز أخذ الزكاة مقدماً قبل بلوغ الحول، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:

(38/435)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أنه يشترط لوجوب زكاة المال المستفاد- أجرة عقار أو غير ذلك -حولان الحول عليه، ولكن قد ورد عن بعض الأئمة من الصحابة والتابعين كابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يأخذون الزكاة من العطاءات والجوائز والمظالم وغير ذلك.
كما روي عن الإمام أحمد أنه قال فيمن أجر داره فقبض كراءها وبلغ نصابا أنه تجب عليه الزكاة من غير اشتراط الحول، وهذا الرأي نصره بعض أهل العلم المعاصرين، فلعل الدولة عندما أخذت الزكاة مقدماً أخذت بهذا الرأي لاعتبارات تقتضي ترجيحه والعمل بمقتضاه عندها، هذا بالنسبة لوجوب أخذ الزكاة من أجرة العقارات مقدماً عند قبضها.
أما جواز ذلك ولو على رأي الجمهور الذي يشترط للوجوب تمام الحول فلا إشكال فيه على الرأي الراجح من جواز تقديم الزكاة قبل حولها، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 32530.
وعليه؛ فنقول للسائل الكريم: يجزئك ما تقوم به الدولة من أخذ زكاة مالك قبل حولان الحول عليه ونيتها في ذلك تقوم مقام نيتك، فقد نص بعض أهل العلم على أن أخذ الإمام للزكاة يجزئ عن صاحبها سواء أخذها الإمام منه طوعا أو كرها.
قال ابن قدامة في المغني: مقتضى كلام الخرقي: أن الإنسان متى دفع زكاته طوعاً لم تجزئه إلا بنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره، وإن أخذها الإمام منه قهراً أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون، وقال القاضي: متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعاً أو كرهاً.
والله أعلم.
58277
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم طواف وسعي النائم رقم الفتوى:58277تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
انتهى.
وننبه إلى أنه يشترط لصحة الطواف والسعي كذلك المشي مع القدرة.
والله أعلم
58278

(38/436)


عنوان الفتوى:حكم دراسة علم الحرف والأوفاق رقم الفتوى:58278تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
سؤالي هو كالتالي: ما هو موقف الإسلام من دراسة بعض العلوم القديمة كعلم الأوفاق والحرف (دراسة أكاديمية علمية)، إذا كان جوابكم بتحريم هذه العلوم لأنها شرك بالله وسحر، فما قولكم ببعض مؤلفات كبار علماء الإسلام كالغزالي والسيوطي واليافعي اليمني وبعض كبار فقهاء المغرب كأبي العباس السبتي وبعض المتصوفة كالشاذلي وابن عربي وغيرهم؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم الحرف والأوفاق لم يكن معروفاً عند السلف رحمهم الله تعالى، ولم ينقل عن أحد منهم الاشتغال به سواء الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين، ومن أعلم وأتقى الناس بعدهم؟!، ويؤكد هذه الحقيقة ابن خلدون في (المقدمة) حيث قال: وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر منها، وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحس، وظهور الخوارق على أيديهم. انتهى.
بل لم يعتبر به أحد من العلماء المتأخرين الراسخين المحققين، وإنما المعروف عنهم تضليلهم لمزاوله في تفسير القرآن وتاريخ الأمور الغيبية، ومن ذلك قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قد جاءت النصوص في فناء هذه الدار وأهلها، ونسف الجبال، وذلك تواتره قطعي لا محيد عنه، ولا يعلم متى ذلك إلا الله، فمن زعم أنه يعلمه بحساب، أو بشيء من علم الحرف، أو بكشف، أو بنحو ذلك فهو ضال مضل. انتهى.
وقال ابن خلدون في (المقدمة): فأما سر التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع، أو بين الحروف والأعداد، فأمر عسير على الفهم، إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات، وإنما مستندهم فيه الذوق والكشف!!.

(38/437)


وأما ما نسبته إلى من ذكرت من انشغالهم بهذه العلوم، فنقول: أما المبتدعة والطرقية كالشاذلي وابن عربي فلا يعتد باختياراتهم إن ثبتت، وقد كفَّر العلماء ابن عربي، وانظر (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) للحافظ ابن عساكر.
وأما اليافعي والسبتي فلم نقف على قولهم في علم الحرف والأوفاق، وأما الحافظ السيوطي -فعلى العكس مما ذكرت، فقد نص على تحريم علم الحرف- كما في الأشباه والنظائر حيث قال: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام، أحدها: فرض كفاية- ثم ذكر الرابع فقال: حرام كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل... إلى أن قال: ومن هذا القسم علم الحرف، صرح به الذهبي وغيره.
هذا واعلم أن الحافظ السيوطي لكثرة مصنفاته، فإنه كثيراً ما يفترى عليه وتنسب إليه كتب لم يصنفها ليروجها واضعوها على الناس.
وأما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فلم يثبت لنا أن الرجل انشغل بعلم الحرف وجوز الاشتغال به، إلا أن يكون ذلك في كتابه (كيمياء السعادة) أو كتاب (المضنون به على غير أهله)، قال الذهبي: فأما كتاب المضنون به على غير أهله فمعاذ الله أن يكون له، شاهدت على نسخة به بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري أنه موضوع على الغزالي، وأنه مخترع من كتاب مقاصد الفلاسفة، وقد نقضه الرجل بكتاب التهافت.
وقال الذهبي أيضاً: ومما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب كيمياء السعادة والعلوم وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا توافق مراسم الشرع وظواهر ماعليه قواعد الملة، وكان الأولى به -والحق أحق ما يقال- ترك ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح له.
ثم اعلم أن استدلالك على صحة شيء أو جوازه بفعل بعض الناس له طريقة باطلة في الاستدلال، قال علي بن أبي طالب: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله.

(38/438)


وأخيراً عليك بالعلم الذي ينفعك في الآخرة، وتأمل قول الإمام الذهبي: نسأل الله علما نافعاً، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم يأت نهي عنه، قال عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني.
فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره، تُفلح وتنجح، وإياك وآراء عباد الفلاسفة، ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة فواغوثاه بالله، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم.
والله أعلم.
5828
عنوان الفتوى:لا يجوز للمسلم أن يلبس شعار الكفر. رقم الفتوى:5828تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم لبس الملابس التي تحمل شارة nike
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يلبس المسلم ما يدل على شعائر الكفر لنهي الشارع أن يتشبه المسلم بغير المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" وفي رواية: "حشر معهم" رواه أحمد وأبو داود.
ففي هذا وعيد شديد وتهديد لمن تشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها.
وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم أقام بين الكفار فلم يتميز عنهم بهيئته وبفعاله وأخلاقه وعبادته، فكيف بمن حمل شارة الكفر؟. روى أبو داود في سننه عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الكفار" قالوا: يا رسول الله لِمَ؟ قال: "لا تراءى ناراهما".
وهذه العلامة التي تحملها كثير من الملابس والتي يلبسها المسلمون -ولا حول ولا قوة إلا بالله- ترمز إلى آلهة النصر عند الإغريق وابنة العملاق بالامس من نهر ستايكس الباطن (الجهنمي) هكذا هي عندهم .
والله أعلم.
58281

(38/439)


عنوان الفتوى:محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض وشروط الإيمان رقم الفتوى:58281تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً، ما حكم تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب الوالد، واجب أم مستحب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالدين فرض عين على كل مسلم، ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه، لأن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان، قال الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ {البقرة:165}، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية لأحمد: ومن نفسه...
وعلى هذا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المستحبات أو الفضائل؛ وإنما هي من الفرائض وشروط الإيمان. ولا شك أن من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على حياته ودعوته... أحبه أكثر من نفسه، وهذا هو السر في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فكانوا يفدونه بأنفسهم ويكرهون أن تصل إليه شوكة أو أي مكروه وأذى.... وهم يقتلون ويصلبون.. ولهذا فإن على المسلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والسلف الصالح حتى يصل إلى الحب المطلوب لله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5707.
والله أعلم.
5829
عنوان الفتوى:ترك الخشوع في الصلاة وحكمه. رقم الفتوى:5829تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل التفكر في أمور الدنيا أثناء الصلاة يبطلها?

(38/440)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لمن دخل في الصلاة أن يستحضر قلبه وفكره فيها وفي تدبر ما يقرأ، لقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: 1-2]
وقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238].
أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه.
وإنما للمرء من صلاته ما عقل منها، فإذا اشتغل فكره بأمور الدنيا فينتقص من أجره بقدر ذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال: إلا عشرها" وقال ابن عباس:( ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها) والتفكر في أمور الدنيا وشواغلها لا يكون إلا من الغفلة، وهل تبطل الصلاة بذلك وتجب الإعادة؟ في ذلك تفصيل لأهل العلم:
فإن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة وإن كان الثواب ناقصاً.
وأما إن غلبت الغفلة والتفكر في أمور الدنيا على حضور القلب فلأهل العلم قولان: أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر، لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه بصلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن، وإليه ذهب الغزالي رحمه الله.
الثاني: تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب، فهو بمنزلة الصائم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وهو الصحيح -إن شاء الله- فإن النصوص والآثار دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، ولا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهراً. والله أعلم.
58292
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج من راتب الضمان رقم الفتوى:58292تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/441)


هل يجوز الحج بمرتب أحصل عليه من الضمان؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 10664، حكم الراتب من ما يسمى بـ (الضمان الاجتماعي)، فإذا كنت مستحقا لهذا المال واستطعت أن تحج فعليك أن تحج منه، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، وراجع الفتوى رقم: 21170.
والله أعلم.
58293
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دخول صاحب السلس للمسجد رقم الفتوى:58293تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا فتاة أعاني من كثرة الغازات في بطني لذلك فأنا أتوضأ لكل صلاة، فهل يجوز لي الذهاب إلى المسجد للتراويح بطريقة أخرى، هل أصحاب الأعذار يجوز لهم الذهاب إلى المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن به سلس الريح يجوز له دخول المسجد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31302، والفتوى رقم: 10830
والمرأة يجوز لها أن تؤدي صلاة التراويح في المسجد بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 26957.
وإذا كان المقصود بأصحاب الأعذار من به سلس ريح أو بول ونحوهما كاستحاضة، فيجوز للكل دخول المسجد إذا لم يكن جنبا، وراجعي الفتوى رقم: 38245.
والله أعلم.
58294
عنوان الفتوى:رقية الحية والعقرب رقم الفتوى:58294تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
من أذكار الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، لكني قرأت بأحد المواقع أن هذا الذكر فقط يقال في المساء ثلاث مرات ولا يقال في الصباح، فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/442)


فهذا الذكر قد ورد مقيداً بأذكار المساء فقط، أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وروى أحمد والنسائي في الكبرى والحاكم وابن السني وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره حية إلى الصباح، وكان إذا لدغ إنسان في أهله قال: أما قال الكلمات.
وقد ورد أيضاً مقيداً بالسفر عن سلمة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ير تحل من منزله ذلك. رواه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى.
والله أعلم.
58297
عنوان الفتوى:كيف تستدل على من فعل السحر رقم الفتوى:58297تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
أرجو الإجابة عن سؤالي التالي: لنا قريب وجد حجابين في سيارة كان يستأجرها ومقتنع تماماً أنهما قد وضعا له من قبل أحد ما، وذهب لإمام مسجد ونصحه بالصلاة وذكر الله، هل بإمكاننا معرفة الشخص الذي قام بذلك العمل، لأن ذلك قد أثر سلبياً على الفتاة التي أراد الارتباط بها وهي قريبته أيضاً، وقد قطع علاقته معها تقريباً وسوف تقطع الكثير من العلاقات العائلية لعدم معرفتنا بذلك الشخص ولشكوكه بأن لأهلها علاقة بذلك بالرغم من أنه ناقش المسألة معهم واتضح أنهم لم يفعلوا، وكيف يمكن التخلص منهما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/443)


فلا يجوز اتهام الآخرين بعمل السحر إلا بإقرار منهم أو ببينة تشهد بذلك، أما اتهامهم بذلك الظن فلا يجوز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، ويعظم الإثم إذا تسبب ذلك الاتهام في قطع العلاقات العائلية وقطيعة الرحم، فهذا ذنب عظيم أيضاً ويجب على من صدر منه ذلك التوبة إلى الله، ويمكن التخلص منه بدفنه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم اليهودي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 18351، والفتوى رقم: 30556 فليرجع إليهما.
أما معرفة من عمل السحر فلا تتم إلا ببينة أو اعتراف من الفاعل، أما الذهاب إلى العرافين والمنجمين فلا يجوز وهو من أكبر الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني، وقال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه أحمد ومسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتوى رقم: 49086، والفتوى رقم: 55364.
والله أعلم.
58298
فتاوى
عنوان الفتوى:المقيم بجدة يحرم من مكان إقامته إذا نوى العمرة أو الحج رقم الفتوى:58298تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/444)


أمي تعيش معي في جدة وسوف تذهب للجلوس عند أقربائنا في مكة وذلك في يوم 5 ذي الحجة، وذلك لتقوم بأداء فريضة الحج هذا العام، فكيف يكون إحرامها المكاني من جده أم مكة، وإذا كان من جده فهل تقوم بعمل طواف القدوم بمجرد وصولها مكة أم تقوم بعمله قبل الذهاب إلى عرفات، وكيف يكون طواف الوداع لها باعتبارها من أهل جدة أم مكة، وهل يجوز لي أن أنوب عن أمي وزوجتي فى رمي الجمرات، مع العلم بأني ذاهب معهم محرما لهم فقط ولست حاجا، وهل إذا نويت الحج هل يجوز لي أن أحرم من ميقات أهل مكة(التنعيم)، حيث لم يتسن لي الحصول على تصريح حج هذا العام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤالك الأول: كيف يكون إحرامها المكاني أمن جده أم من مكة؟ فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته من حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، فمن كان من أهل جدة -ومعلوم أنها داخل الميقات- يجب عليه الإحرام منها، ومن أخر الإحرام إلى مكة لزمه دم.
وأما طواف القدوم فهو سنة عند جمهور العلماء خلافاً للمالكية، يستحب عند القدوم إلى مكة، ويسقط بالشروع في أفعال الحج.
وأما عن طواف الوداع فعليها طواف الوداع وجوباً؛ لأنها ليست مقيمة بمكة، وراجع الفتوى رقم: 14802، والفتوى رقم: 22923.
وأما عن سؤالك عن حكم رميك الجمرات نيابة عن أمك وزوجتك مع كونك لست محرماً بالحج، فيجوز لهن توكيلك بذلك لعذر كمرض أو عدم التمكن من الرمي للزحام الشديد ونحوه، فلا يشترط في الوكيل أن يكون محرماً بالحج.
وأما سؤالك الأخير فجوابه أنه إذا لم تكن عازماً على الحج عند سفرك إلى مكة، ثم بدا لك أن تحج فيجب عليك الإحرام من المكان الذي أنت فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 13571.

(38/445)


والله أعلم.
583
عنوان الفتوى:لا مانع من الدعاء بعد الصلاة بعد الأذكار المشروعة رقم الفتوى:583تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم دعاء الإمام جهرا مستقبلا المصلين بعد الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء بعد الصلاة ثابت مشروع في الجملة. وعلى هذا جمهور العلماء، ولا يقال فيه إنه بدعة كما زعمه البعض. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب: الدعاء بعد الصلاة. وأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم : "لا إله إلا الله وحده لا شريك، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أن ما نقل عن بعض أهل العلم من نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاً أمر مردود، ثم أورد الأحاديث التي فيها أن النبي أوصى بعض أصحابه بالدعاء بعد الصلاة، مثل: حديث معاذ "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وكالحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انصرف من الصلاة "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".

(38/446)


والمانعون من الدعاء قيدوا ذلك بما إذا كان بعد السلام مباشرة من غير أن يأتي بالأذكار المشروعة أما إذا أتى بالأذكار المشروعة وانتقل بوجهه ، فلا يمنعون الدعاء حينئذ. والحاصل أن من دعا لا ينكر عليه، ومن لم يدع لا ينكر عليه، والمسألة فيها سعة، وهي واقعة تحت أصل عام وهو : الدعاء. والله أعلم. والمسألة مذكورة في فتح الباري 11/137/138.لكن جعل هذا الدعاء على صفة مخصوصة، كأن يجهر به الإمام ويؤمن خلفه المصلون والتزام ذلك والمداومة عليه من الأمور المحدثة ولا ريب . والله أعلم
58302
عنوان الفتوى:عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة المتواترة رقم الفتوى:58302تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
53117.
أما الأحاديث غير المتواترة فيجب العمل بما استوفى شروط الصحة منها قولية أو فعلية أو تقريرية، راجع الفتوى رقم: 11128، 6906.
أما عذاب القبر فثابت في الكتاب والسنة، فأما الكتاب، فقوله تعالى: وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ {غافر: 45-46}. والآية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل قيام الساعة. وقوله تعالى: سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ {التوبة:101}. وقوله تعالى: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {الطور: 47}. فهو عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة.

(38/447)


وأما السنة: فمنها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة. ومنها ما ورد في صحيح مسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة، وليعلم أن هذه الأحاديث بلغت حد التواتر، وأن من لم يؤمن بما دلت عليه من إثبات عذاب القبر فهو على خطر عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم عن كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. اهـ.
قال الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال القبور: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم عذاب القبر حق.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 16778.
والله أعلم.
58304
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام البيع بالتقسيط رقم الفتوى:58304تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
49700 والفتوى رقم: 1084.
وقد علم من هذين الجوابين أنه لا يشترط أن يعرض ثمن سلعة بالتقسيط وأخرى بالعاجل.
أما عن تحديد السعر والمدة فأمر متروك لاتفاق طرفي العقد، ويستأنس لذلك بالسعر السائد في الأسواق وقت البيع.
والله أعلم.
58305
فتاوى

(38/448)


عنوان الفتوى:متى يستحب تأخير العشاء رقم الفتوى:58305تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
ما هو الأفضل تأخير صلاة العشاء في جماعة أم تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟ حيث إني أعلم أن من المستحب تأخيرها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل تأخير العشاء إذا لم توجد مشقة، وأمكنت الصلاة في الجماعة، لما في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وروى أحمد والنسائي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة -العشاء- أن تؤخر إلى شطر الليل. صححه الألباني، قال ابن بطال: ولا يصح ذلك الآن للأئمة لأنه أمر بالتخفيف وقال: إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى.
وقال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. اهـ
وعلى هذا، فيستحب لك تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل إذا لم يشق عليك ولم يغلبك النوم وضمنت أن تجد جماعة تصلي في هذا الوقت، لأن الجماعة في الصلاة واجبة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1798. فإن لم تجد جماعة، فالواجب عليك الصلاة في جماعة.
والله أعلم.
58309
عنوان الفتوى:من يعيد صلاته لأجل الشك في عدد ركعاتها رقم الفتوى:58309تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
لدي أم عندما تصلي لا تتذكر عدد الركعات التي صلتها وتقوم بإعادتها مرات متعددة وذات مرة لاحظتها تصلي وقد صلت صلاتها صحيحة ولكنها أعادتها فما هو الحل في نظركم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/449)


فإذا كانت الأم المذكورة لا تعتريها الشكوك والوساوس كثيرا فما شكت في تركه أثناء الصلاة من الأركان الواجبة فإنها تأتي به، وإذا شكت في عدد الركعات بنت على الأقل، فمثلاً إذا شكت هل صلت ركعتين أو ثلاثاً؟ اعتبرتهما اثنتين، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وإذا كان الشك بعد نهاية الصلاة فلا تلتفت إليه، وراجع الفتوى رقم: 28923.
وإن كثرت عليها الشكوك حتى صارت كالوساوس فلا تلتفت إليها، ولا تعول عليها كما في الفتوى رقم: 22408.
وإن أمكنها اتخاذ وسيلة لضبط عدد الركعات أو يساعدها شخص في ذلك فلتفعل، وينبغي نصحها مع بيان عدم مشروعية ما تقوم به من إعادة متكررة لصلاتها، لأن ذلك يؤدي إلى ترسيخ الوساوس وتواصلها، وقد نص أهل العلم على إن إعادة الصلاة لغير سبب معتبر غير مشروع، كما في الفتوى رقم: 16396.
والله أعلم.
58312
عنوان الفتوى:الأمر بتغطية الآنية وإغلاق الأبواب للاستحباب رقم الفتوى:58312تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
هل حكم إغلاق الأبواب وتغطية الآنية مختص بالليل دون النهار؟ وذلك كما فسره راوي الحديث أبو حميد عند مسلم (93/2010) حيث قال: (إنما أُمِرَ بالأسقية أن توكأ ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً)، فهل قول أبي حميد هذا في حكم الحديث المرفوع أم أنه اجتهادٌ منه؟ علماً أن النووي ذهب في شرح مسلم إلى أن قول أبي حميد السابق خلاف الظاهر؛ ولقد ورد في تغطية الإناء ما يشير إلى النهار، في حديث جابر عن مسلم (99/2014): (فإن في السنة يوماً) واللفظ السابق: (فإن في السنة ليلة) فهل يعمل بهما في تغطية الإناء دون إغلاق الأبواب؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر بغلق الأبواب وتغطية الآنية الظاهر منه أن ذلك يكون بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأطفئوا المصابيح. عطف على المذكورات.

(38/450)


ويحتمل أن يكون الأمر شاملاً الليل والنهار -كما أشار السائل الكريم- لما فيه من زيادة حفظ لما يحتاج إلى حفظه من الأموال والطعام.
قال العلامة الباجي في شرح موطأ الإمام مالك بعد ما ذكر أن ذلك في الليل عند النوم: ويحتمل أن يريد سائر الأوقات على ما يريد الناس حفظه من الأموال والطعام وغير ذلك، فإنه أحرز لما يريد حفظه.
وقال الحافظ في الفتح: وقال ابن العربي: ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها، وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل، وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالباً محل تيقظ بخلاف الليل.
وأما قول أبي حميد رضي الله عنه: إنما أمر... فهو تفسير منه واجتهاد، وقد وضح الإمام النووي موقف أهل العلم من مذهب الصحابي وتفسيره في نفس المادة التي أشرت إليها ويمكنك الرجوع إليها.
واعلم أن الأمر بتغطية الآنية وإغلاق الأبواب إنما هو للاستحباب والإرشاد.
والله أعلم.
58313
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في المسجد النبوي أفضل أم في مسجد قباء رقم الفتوى:58313تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
جزاكم الله كل خير على جميع الإجابات السابقة
هل تكرار الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه أفضل أم الصلاة في المسجد النبوي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، كان يأتيه راكباً وماشياً فيصلي فيه.
وهذا يدل على مزية وفضل لمسجد قباء على غيره من المساجد باستثناء المساجد الثلاثة. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دلالة على فضل قباء، وفضل المسجد الذي بها، وفضل الصلاة فيه، لكن لم يثبت في ذلك تضعيف، بخلاف المساجد الثلاثة. انتهى

(38/451)


فالمسجد النبوي أفضل لما ورد في فضله ومضاعفة أجر الصلاة فيه من الأحاديث، ومنها ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.
وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم.
وروى البزار والطبراني عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة.
والله أعلم.
58315
عنوان الفتوى:الطهر والنقاء في زمن النفاس رقم الفتوى:58315تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :
وضعت زوجتي مولوداَ في رمضان المنصرم وبعد الولادة بعشرة أيام انقطع عنها الدم وقد قررت متابعة الصيام ولكن المشكلة أنه كان ينزل معها الدم في الليل وينقطع في النهار لذلك كانت تصوم وتغتسل كل يوم فهل صيامها صحيح وماذا عليها؟ شاكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت وهي طاهر، واختلفوا في أكثره: فيرى جمع من العلماء أن أكثر النفاس أربعون يوماً، وهو ما نرجحه، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ما يجوز لهن، فإذا عاودها الدم في مدة النفاس وهي أربعون يوماً: فإما أن يعاودها قبل مضي خمسة عشر يوماً فالدم حينها دم نفاس والنقاء المتخلل بين الدماء فيه قولا التلفيق والسحب كما في الحيض، وسبق في الفتوى رقم: 13644.
وإما إن عاودها بعد مضي أكثر مدة الطهر وهي خمسة عشر يوماً وبلغ هذا الدم العائد يوما وليلة فأكثر ولو متقطعاً ففيه قولان:

(38/452)


الأول: أنه حيض والنقاء بينه وبين النفاس طهر.
الثاني: أنه نفاس لأنه في وقت إمكان النفاس، قال النووي في المجموع: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً، فأوقات الدم نفاس، وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما: أنه نفاس، أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياماً عقب الولادة، ثم رأت النقاء خمسة عشر يوماً فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة فصاعدا ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران -يعني قول المصنف الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر (والوجه الثاني) أن الجميع نفاس لأن الجميع وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق. انتهى كلامه.
وما فهمناه من حال المسؤول عنها أنه يأتيها الدم بالليل وينقطع عنها بالنهار أي أن النقاء لم يبلغ خمسة عشر يوماً وهي أكثر مدة الطهر، وعليه فما تراه من دم فإنه دم نفاس، وأما الطهر الذي تراه بالنهار فإنه فيه قولا التلفيق والسحب المشار إليهما في الفتوى المذكورة سابقاً، فصيامها وصلاتها صحيحة على القول بالتلفيق، ولا يصحان على القول بعدم التلفيق، ولها أن تأخذ بأي المذهبين .
والله أعلم.
58319
عنوان الفتوى:هل يمكن حج التمتع في اليوم الثامن من ذي الحجة رقم الفتوى:58319تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يمكن القيام بالحج متمتعا يوم الثامن من ذي الحجة أم لابد أن يكون حج المتمتع قبل يوم الثامن وما الدليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمتع هو أداء النسكين في سفر واحد، ويشترط أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أدخل الحج على العمرة قبل الطواف يكون قارناً لا متمتعاً، وهذا الشرط متفق عليه.

(38/453)


فلو تمكن الحاج من الاعتمار يوم الثامن ثم التحلل منه بالتقصير ثم يهل من محله بالحج ويذهب إلى منى فلا بأس، كما يجوز له أن يذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم التاسع، لأن الذهاب إلى منى يوم التروية (اليوم الثامن) سنة فقط.
قال في المنتقى: وقد روي عن مالك في المختصر فيمن قدم معتمرا يوم التروية لا يحلق ويقصر وليردف الحج. قال الشيخ أبوبكر: إنما قال ذلك ليبقى له من الشعر ما يحلقه يوم النحر، فلذلك رأى التقصير أفضل. اهـ
والله أعلم.
58320
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تعرف قدر المال الزكوي عن السنين السابقة رقم الفتوى:58320تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
بخصوص الفتوى رقم 57827 التي تفضلتم بالرد عليها قريباً والفتوى رقم 43805 التي أرسلتها من سنة ولم أر ردها إلا في الرد على الفتوى الجديدة المبلغ المتبقي الآن 3500 في البنك الإسلامي ومبلغ 1700 جنيه أعطيته لأحد الأشخاص سلفة وسآخذه منه قريباً أي إجمالي المبلغ يساوي 5200 جنيه وهذا المبلغ لا يتجاوز النصاب وبخصوص أن أدفع الزكاة عن الأعوام السابقه فأحب أن أوضح أننا كنا نأخذ من المال خلال العام ولكنه لم يكن فعلا يقل عن النصاب بل كان في كل الحالات يزيد فكيف أدفع عن كل سنة؟ كيف أحسب زكاة كل سنة؟ وهل يمكنني أن أقسط هذا المبلغ عن السنين السابقه فأنا لا أملك حتى أدفع كل الزكاة عن المبلغ دفعة واحدة يعني كل ما ربنا يرزقني أدفع جزءا وتفضلت يا شيخنا وقلت إنني ليس علي وزر إن أخرت الدفع ولكن هل هذا يعتبر دينا علي؟ أنا آسف لإزعاجكم ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/454)


فلمعرفة ما يجب عليك إخراجه من زكاة لمالك عن الأعوام السابقة، يمكنك الرجوع إلى البنك الذي كانت والدتك تتعامل معه، وتطلب كشف حساب السنين الماضية، ومنه تعلم قدر المال الزكوي في كل عام، فما تيسر إخراجه الآن مما وجب عليك إخراجه في الماضي فلا يجوز لك تأخيره أو تقسيطه، فإذا نفد ما عندك من مال، ولم تستطع إخراجه الآن وجب عليك إخراجه وقتما تيسر، والله تعالى يخلف عليك خيراً مما أخرجت، وما سعد أحد بعد توحيد الله تعالى سعادته بطاعة ربه، كما قال عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل: 97}.
والله أعلم.
58322
فتاوى
عنوان الفتوى:بين إسباغ الوضوء على المكاره والمسح على الخفين رقم الفتوى:58322تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
ما هو معنى إسباغ الوضوء على المكاره,,, وهل يتعارض المسح على الجوارب مع الإسباغ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم معنى إسباغ الوضوء على المكاره فقال: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. أما المسح على الجوربين فرخصة من رخص الشريعة الغراء التي رفعت عنا الأغلال والآصار، وكل ما فيه عنتنا. قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}. راجع الفتويين: 5345، 5799 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.

(38/455)


ولا تعارض بين أصل الحكم وهو غسل القدمين، وبين إباحة الرخصة وهي جواز المسح على الخفين بدلا من غسل القدمين، وقد ثبت في مسند أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وفي رواية عن الطبراني والبزار وابن حبان: كما يحب أن تؤتى عزائمه. حسنه الألباني.
فالمكلف مخير بين الإتيان بهذه أو تلك، لأن ما بينهما صار بمثابة ما بين أجزاء الواجب المخير الذي يكتفى فيه بالإتيان بأي نوع من أنواعه، ومع ذلك فالغسل أفضل لأن فيه عملا زائدا وإسباغا للوضوء على المكاره، ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. والتحجيل في اليدين والرجلين من الغسل، والمعنى يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل.
والله أعلم.
58324
فتاوى
عنوان الفتوى:من دفع الزكاة لأبويه جاهلا رقم الفتوى:58324تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
26323.
ولا مانع من دفع الزكاة للإخوة الفقراء، بل إعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم لا شتماله على صدقة وصلة للرحم، كما في الفتوى رقم: 829.
وما دام الدفع للأبوين غير مجزئ في حق المرأة التي ذكرت حالتها فالواجب عليها أن تخرج الزكاة عن تلك السنين التي تم الدفع فيها إلى الأبوين، وعليها أن تحتاط في مقدار تلك الزكوات حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
والزكاة لا تسقط بالتقادم ولو طال الزمن، كما في الفتوى رقم: 43028.
والله أعلم.
58326
عنوان الفتوى:كان النبي لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رقم الفتوى:58326تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
3482، 43810.

(38/456)


ولما في مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الصلاة.
أما صيام يوم العيد فإنه حرام بإجماع المسلمين، نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وغيره، فلا تنعقد النية بصيامه، وأيضا الصيام المشروع إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا، فلا يسمى ما ذكرته صياما، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني. قال ابن حزم: وإن أكل يوم الأضحى قبل غدوه إلى المصلى فلا بأس، وإن لم يأكل حتى يأكل من أضحيته فحسن، ولا يحل صيامهما أصلا. اهـ.
وقال ابن قدامة: قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل. اهـ.
والله أعلم.
58327
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث رقم الفتوى:58327تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
لدي أخ أصغر مني ولكنه لا يتقي الله في والديه ويسرق بعض الأشياء من المنزل ويبيعها ويقوم بتهديد أبي بأنه قد يحدث بي أي شيء، مع العلم بأنه لا يصلي ولا يصوم وأنا غير متزوجة وقد قامت أمي بكتابة عقد الشقة باسمي واسم شقيقتي الكبرى المتزوجة، أرجو إفادتي بالتصرف معه وكيف أرجعه عن هذا الطريق فقد وصل به الحال إلى ضرب والدي وضربي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخاك مرتكب لجملة من الكبائر أعظمها ترك الصلاة وعقوق الوالدين، والواجب عليه التوبة فوراً من قبل أن يفجأه الموت فيندم وقت لا ينفع الندم، ولك أن تستعيني عليه بمن يقدرهم ويخشاهم من أسرتك كأحد الأعمام أو الأخوال، فقد يكون لأحدهم تأثير عليه فينتصح ويهتدي.

(38/457)


وحاولي أن تجالسيه وتخاطبي قلبه وعقله وتخوفيه بالله وتذكريه بحقوقكم عليه، وأنكم مازلتم تحبونه، فقد يرعوي من مثل هذه الأفعال، فإن لم يجد ذلك كله معه، فلا حرج في رفع أمره إلى أي جهة رسمية قادرة على الأخذ على يديه ومنعه من الاعتداء، ولا تتركي الدعاء له أبداً أن يهديه الله ويكفه عن غيه، وليس ذلك على الله بعزيز، إذ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
وأما بالنسبة لما قامت به أمك من كتابة عقد الشقة التي تملكها لك ولشقيقتك وحرمانها ذلك الولد من نصيبه فيها، فانظري في مشروعية هذا العمل الفتوى رقم: 50662، وما تفرع عنها من الفتاوى.
والله أعلم.
58329
عنوان الفتوى:دفع ثمن البضاعة مرة أخرى خطأً لا يبيح المال رقم الفتوى:58329تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال :
أود الاستفسار عن أرباح البضاعة المباعة في حال أني استلمت مبلغ البضاعة وهي عبارة عن بضاعة أجزاء صيانة حاسوب.. فإذا كان المشتري قد دفع لي فاتورة الحساب وعدت إليه مرة أخرى وأعطاني مبلغ الفاتورة مرة ثانية سهوا.. ولكن بعد فترة طويلة، فهل يجوز أخذها، وإلا تعتبر سرقة للمال العام لما فيها من استغفال للمشتري، أم لي الحق فيها ما دامت خرجت بإرادته والغلط كان منه هو؟ شاكرين لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.

(38/458)


ومن أعطاك هذا المال على غفلة منه لم تطب به نفسه؛ إذ لو علم أنه لا حق لك فيه لما أعطاك إياه، هذا إذا كان المشتري قد اشترى لنفسه، أما إذا كان شراؤه لشركة حكومية، فالأمر أشد، إذ لا يجوز لك أخذه ولو طابت به نفس من أعطاك إياه لأنه لا يملك التصرف في المال العام إلا بما فيه مصلحة، وللفائدة حول الحكم إذا كان الخطأ من البائع لا المشتري راجع الفتوى رقم: 32652.
والله أعلم.
58330
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال الطلاب كمبيوتر الجامعة بوجود برامج مجهول مصدرها رقم الفتوى:58330تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله بارك الله في اهتمامكم هذا وجزاكم عنا خيرا كثيرا ,قد طالعت الفتاوى المتعلقة بنسخ البرامج التي لا يسمح أصحابها بذلك لكن أود أن أعرف ماذا أفعل في الجامعة والأمر فيه تفصيل وهو كما يلي :
1- أجهزة الكمبيوتر تشتريها الجامعة مرفوقة ببرامج أصلية هذا الأمر المعتاد ولكن لا أدري قد لا يحدث ذلك كما حصل لصديق لي اشترى جهازا بدون قرص يحتوي على برنامج أصلي فماذا أفعل ؟
2- بعض الأساتذة يصرح أنه يدرسنا ببرنامج منسوخ أو متحصل عليه بكيفية غير مشروعة ( piraté) وأنا مضطر للدراسة عنده.
علما أن الدولة قادرة على توفيرها للدراسة لكنها لاتفعل ذلك لعدم التزامها بالدين .
ماذا أفعل افيدوني يرحمكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في استعمال أجهزة الكمبيوتر بالجامعة مع وجود تلك البرامج التي تجهل مصدرها، فالأصل أن ما بأيدي الناس ملك لهم على الجهة المشروعة حتى يثبت عكس ذلك.
وكذا لا حرج في حضور دروس ذلك الأستاذ مع تصريحه أن ما بيده من البرامج منسوخ بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الحالة مضطر للحضور ويتحمل هو وزر عمله.
والله أعلم.
58331

(38/459)


عنوان الفتوى:اعتمرت وهي حائض واعتمرت ثانية ولم تقصر فماذا عليها؟ رقم الفتوى:58331تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
لقد ذهبت للعمرة مرتين في السابق، المرة الأولى عندما كنت صغيرة -بداية البلوغ- وقد دخلت المسجد الحرام وأنا حائض ولم أطهر حتى غادرنا مكة وقد طفت أشواطاً حول الكعبة مع أهلي ولا أذكر المزيد عن هذه المرة، وفي المرة الثانية، كنت طاهرا وقد اعتمرت ولكن سعيت 14 مرة بدل 7 فقد كنت أنا وأهلي نعتقد أن الشوط هو من الصفا وإليه، وكذلك لم أقصر أنا وأختي، والآن أنا أنوي الحج إن شاء الله، ولا أعلم هل علي كفارة عن المرتين السابقتين أم لا، علماً بأني قد اعتمرت العام الماضي عمرة أحسبها صحيحة إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحصول الحيض دليل على أن المرأة قد وصلت إلى مرحلة البلوغ، كما سبق ضمن علامات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم: 10024.
هذا إضافة إلى أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد كما في الفتوى رقم: 152.
وعليه فقد أديت العمرة الأولى وأنت بالغة وقد تركت ركنين منها وهما:
1- الطواف لأنه لا يصح إلا بطهارة عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 11284.
2- السعي لأنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجمهور أيضاً، كما في الفتوى رقم: 14842.
وإحرامك بالعمرة الثانية لا ينعقد لأنك مازلت ملتبسة بالعمرة الأولى الناقصة، فإذا كنت قد طفت وسعيت في العمرة الثانية أجزأك ذلك عن نقص الطواف والسعي من العمرة الأولى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى.

(38/460)


وتركك للتقصير من العمرة الثانية يجزئ عنه فعل ذلك في العمرة الثالثة التي ذكرت أنها صحيحة، وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التقصير في العمرة الثالثة جهلاً منك إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة، وراجعي الفتوى رقم: 14023.
والفدية فعل واحد من ثلاثة أشياء على وجه التخيير، قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئاً فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. انتهى.
وهذا الحكم أيضاً ينطبق على أختك في حال تركها للتقصير مع فعل عمرة صحيحة بعد ذلك، وإذا لم تكن قد قصرت بعد فيمكنها فعله الآن، ويترتب على هذا التأخير دم عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية، وراجعي الفتوى رقم: 44838.
والله أعلم.
58334
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود الاستمتاع بين الزوجين في فترة العقد، وحكم جمع الصلاة بسبب الجماع رقم الفتوى:58334تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
حكم استمتاع الزوج بزوجته التي عقد عليها القران ولم يدخل بها، 2- حكم من جمع بين صلاتين بسبب معاشرته لزوجته حتى فاتته الصلاة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، لكن عليه أن يراعي العرف الجاري في بلده ، وكذلك يجب عليه الوفاء بما كان من اتفاق بينه وبين ولي المرأة إن كان قد أرجأ الدخول بها إلى وقت محدد، وراجع الفتوى رقم: 2940. أما فيما يخص الجمع بين الصلاتين لغير عذر فالجمهور على عدم جوازه. وعلى هذا فالأولى إعادة الصلاة الأخيرة إن كنت جمعت جمع تقديم قبل دخول وقت الثانية، وانظر الفتوى رقم: 6846.
58335
فتاوى

(38/461)


عنوان الفتوى:معنى جملة (كأنما وتر أهله وماله) رقم الفتوى:58335تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
قال رسول الله \"من ترك صلاة العصر لم تكن في ولده ثمرة \" إن كان الحديث صحيحا فالرجاء ذكره كاملا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور لم نعثر عليه في أي من كتب الحديث، فلعل السائل تصحف عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. أو لعله ذكر الحديث بالمعنى، لأن معنى وتر أهله كما قال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. اهـ. نقلاً من شرح مسلم للنووي.
والله أعلم.
58337
فتاوى
عنوان الفتوى:من مات زوجها وهي متلبسة بالحج أو العمرة رقم الفتوى:58337تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
فضيلة الشيخ: امرأة تؤدي مناسك الحج فتوفي عنها زوجها في المملكة المغربية قبل إتمامها لمناسك الحج، فهل يجوز إخبارها بوفاته، علماً بأنه يغمى عليها حين سماعها لأخبار سيئة؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموت زوج المرأة وهي متلبسة بالحج أو العمرة لا يؤثر على صحة أي منهما، كما سبق في الفتوى رقم: 14304.
وإخبار المرأة بموت زوجها متأكد لما يترتب عليه من أحكام شرعية، كالإحداد الذي سبق تفصيله في الفتوى رقم: 54436، والفتوى رقم: 49428.

(38/462)


ولكن ينبغي إخبارها بطريقة لطيفة تبدأ بالموعظة المشتملة على أن الفناء هو مصير الناس كلهم ليخلص المتكلم إلى إفهامها بالموضوع المذكور، وللتعرف على بداية عدة المتوفى عنها زوجها ومقدار العدة يرجع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39394، 25885، 13248.
والله أعلم.
58338
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على الأخ النفقة على إخوانه الفقراء رقم الفتوى:58338تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا أنا أعتبر الأخ الأكبر في عائلتي مع العلم بأن أبي متوفى وكذلك والدتي متوفاة والقصة بدأت عندما كنا صغارا ونحن خمسة إخوة بدأت القصة عندما توفيت والدتي ونحن أطفال ولقد قام والدنا بوضع كل طفل عند أقاربه طفل عند العم وطفل عند الخال وطفل عند أحد أقارب والدي وأنا بقيت مع والدي والذي تزوج من امرأة أخرى وتوفي والدي وتربيت عند زوجة أبي أما الآن فقد كبرت ولله الحمد ولقد أخبرني أحد الإخوة أنه لا بد لي أن أجمع إخوتي ونكون في بيت واحد وقال لي أني سوف أعاقب لأني لم أجمعهم بحجة صلة الرحم والمشكلة أنهم كبار وتربوا عند الأقارب والأقارب لا يفرطون فيهم بحجة أنهم هم الذين ربوهم وللعلم أني مقيم مع زوجة أبي وهي قاسية ونحن حالتنا المادية ضعيفة جدا يعني فقراء يا شيخ فهل أنا سوف أعاقب على عدم لم شمل إخوتي وهم عند أقاربي وماذا يا شيخ لو رفضوا المجيء معي لبيت زوجة والدي وهل أنا ملام لعدم جمعهم، لكم منا جزيل الشكر والعرفان وبارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/463)


فلست مؤاخذا شرعا بعدم جمع إخوتك وتسكينهم معك في بيت واحد، حتى وإن كان هذا البيت ملكا لك أو كنت ساكنا فيه مع غيرك، كزوجة أبيك ما دام هؤلاء الإخوة يجدون من يتكفل بأمورهم. أما إن لم يجدوا أو خشي عليهم الضياع لفقرهم وفاقتهم وعدم قدرتهم على الكسب لصغر أو عاهة أو نحوه، فحينئذ يجب عليك نفقتهم ما دمت قادراً عليها، ومنها إيجاد السكن لهم، وليس شرطا أن يكون ذلك في البيت الذي تسكنه، ومحل الوجوب إن فضل شيء عن الإنفاق على نفسك وزوجتك وولدك.
والله أعلم.
58339
عنوان الفتوى:مسائل المنازعات والمناكرات محلها القضاء الشرعي رقم الفتوى:58339تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/464)


شيخي الفاضل: أتممت عقد زواج شرعي وصريح وعلني وعلى سنة الله ورسوله وعند طلبي من أهل خطيبتي إتمام الزفاف راوغوا كثيرا وأجلوا وأخيرا رفعوا دعوى طلاق ولما كانت الأسباب المقدمة إلى المحكمة الشرعيه لا تجيز لهم حكم الطلاق للضرر لجأوا لوسيلة عافانا الله وإياكم فقد لفقوا لي تهمة أنني هددت زوجتي أو خطيبتي إن صح التعبير بالقتل واستغلو نفوذهم لدى بعض الإخوه الليبيين ليضعوني في مأزق لا أحسد عليه واستطاعوا أن يحصلوا على ورقة من النيابة العامة قبل أن يحققوا معي وقدموني للمحكمة الشرعية على أني مجرم لدرجة أن الأستاذ عبد الحميد المسماري القاضي الشرعي لم يعرني اهتماما عندما أعلنت أمامه بأنني غير موافق على الطلاق لأنني أحب خطيبتي ولا ذنب لنا بما يحدث كما أننا تعاهدنا منذ الخطبة أن لا يفرق بيننا إلا قضاء الله عز وجل، ولكنه أجابني بأنه يجب علي أن أطلق ونصحني بصيام ثلاثة أيام لأحل نفسي من عهدي كنت حينها سجينا منذ ثلاثة أيام لتقديمي إلى النيابة العامة وكنت مرهقا جدا لعدم مقدرتي على النوم خلال الأيام الثلاثة السابقة أفكر بما يفعلوه بي بالرغم أنني عاملتهم معاملة الابن والأخ والصديق ولم أقصر معهم يوما طيلة سنه وثلاثة شهور، بالإضافة لادعاء رجال الأمن بأن رجل شرطه برتبة رائد قد شهد هو وأحد أولاده في القوات المسلحة الليبية ضدي على أنهم قد شاهدوني وسمعوني أهدد خطيبتي بالقتل، ولما كنت بريئا من هذه التهمه وأقسم بالله العظيم بأنني اعتذرت لها بأنني قد أجبر على الطلاق حسب ما أبلغني المحامي الذي وكله والدها, عند سماعي لما قاله القاضي وكان أملي الوحيد فقدت الثقه بالجميع, رجال شرطة يشهدون زورا وقاضي لا يكترث لحالتي النفسية التي أمر بها وعائلة مددت لها يد العون والمساعدة طيلة سنة وثلاثة شهور يقطعون يدي ويربطون حبل المشنقه حول عنقي، أصبت بانهيار عصبي وفقدت جميع أحاسيسي كإنسان وكل ما أعيه بأنني وأقسم بالله العظيم

(38/465)


على ذلك حاولت مغادرة المكتب لتسليم نفسي لرجال الأمن المنتظرين على الباب وبعد أيام من ذلك علمت من بعض الأشخاص الذين كانو متواجدين بأنه أغمي علي وصبوا علي المياه ومن ثم أعادوني إلى المكتب وحسب ما يقولون أنني طلقت، وعند اطلاعي على ما أسموه محضر طلاق صلحي وجدت إمضاء لا يشابه إمضائي وأرفقوه ببصمة لا أدري من المسؤول عنها وما سبب وجودها علما بأنه أمر الله عز وجل أن يتوفى المرحوم والدي قبل امتحان الثانوية العامة بسبعة أيام بتاريخ25\\5\\1986 وكنت في فرع علمي ولم أعتد على إرفاق بصمتي على أي أوراق أو مستندات.. وعند استعادتي رشدي تقدمت بدعوى لبطلان الطلاق ولكن أحدا لم يعرني اهتماما ، رفض الاستئناف بحجة أن الطلاق وقع بموجب اتفاق فلا يمكنني أن أسأل بعد ذلك عن سبب اختلاف توقيعي وسبب وجود البصمة ولماذا تاريخ المحضر 11\\10\\2003 علما بأنني لم أغادر السجن بهذا التاريخ وساقوني إلى القاضي الشرعي من الحجز في النيابة العامة إلى القاضي الشرعي يوم الأحد 12\\10\\2003 اتهموني بأنني ملفق وأخذت بصماتي لكي يثبتوا أنها لي وتجاهلوا جميع أقوالي ليخلصوا خطيبتي وتعلن بعد ذلك بانها كانت مرغمه على الموافقه وأنها تحب ابن عمتها ولا تريدني كان هذا الإقرار منها منذ ثلاثة أيام أمام وكيل النيابة العامة وعندما طلبت منه ضبط هذه الأقوال لكي أتمكن من استعادة حقوقي وخسائري التي أقرتها هي شخصيا بجلسة سابقة وأقرت حينها بمبلغ 5300 دينار ليبي لكي أتمكن من متابعة حياتي كإنسان ،امتنع بحجة أن هذا ليس من اختصاصه وكل ما عليه أن يثبت لي أن الفتاة لا تريدني ومن المفروض أن أنسى هذا الموضوع ولا أتمسك بها

(38/466)


أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي للصواب فإنني أكاد أفقد عقلي، علما بأنه لدي كافة المستندات التي تحدثت عنها والله ولي التوفيق سوري الجنسيه مقيم في ليبيا (طبرق) ومن المحتمل أن أسجن هذه الأيام بغرض إبعادي أو تسفيري أو تخويفي لأكف عن المطالبه بحقي المغتصب فأرجو إرسال جوابكم على كلا العنوانين التاليين أحدهم لأخي في سوريا لكي يعلمني به في حال عدم تمكني من مواصلة الاتصال بكم
تقبلو شكري واحترامي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وشأن المسلم فيها الصبر على أقدار ربه جل وعلا، قال الله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون {البقرة: 155-156-157}، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
وعلى هذا.. فالذي ننصحك به هو اعتبار هذا الأمر مصيبة نزلت بك، فعليك مواجهتها بالصبر، ولعل الله تعالى أراد بك خيراً في عدم إتمام هذا الزواج من هذه المرأة، والذي جعلنا نرشدك إلى هذا هو أنه لا جدوى من إصدارنا فتوى في المسألتين، نعني مسألة الطلاق والمال المقدم إلى تلك المرأة، وذلك لأن القاضي أصدر حكمه لصالح المرأة وأهلها وهم متمسكون بالحكم الذي وقع لصالحهم، وبالتالي فإنهم لا ينظرون إلى فتوى تخالف ذلك، مع أن مسائل المنازعات والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى بل لا بد فيها من حكم القاضي الشرعي.
والله أعلم.
58340
فتاوى

(38/467)


عنوان الفتوى:حكم تكرار عقد النكاح رقم الفتوى:58340تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة نفسها مرتين، أي أن يعقد عليها عقداً شرعياً مرة في وطنها ومرة في وطنه، (المرأة المسلمة أيضاً) فمثلاً إذا كان الرجل من مصر والمرأة من المكسيك فهل يجوز أن يعقد عقداَ شرعياً في المسكيك وعقداً شرعياً آخر في مصر؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك، وقد نص الفقهاء على جواز تكرر العقد في أثناء كلامهم عن مسألة مهر السر ومهر العلن، ولا فرق بين أن يكون تكرار العقد في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة، كأن يقول زوجتك فلانة فيقول الزوج أو وكيله قبلت، ثم يقول الولي زوجتك فلانة فيقول قبلت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 54620.
والله أعلم.
58344
عنوان الفتوى:فضل صيام يوم عرفة والعمل الصالح فيه رقم الفتوى:58344تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال :
ما حكم صيام يوم عرفة والإكثار من النوافل فيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث يدل بظاهره على أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين.
ويستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عموماً، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
والله أعلم.
58345

(38/468)


عنوان الفتوى:تعريف وشروط الحديث الصحيح والحسن والضعيف رقم الفتوى:58345تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
أريد أن أعرف مفهوم الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مع السلامة من الشذوذ والعلة، ومعنى هذا أن الحديث الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط التالية: اتصال السند، والعدالة في الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة.
ولبيان معنى هذه الشروط يرجى الرجوع إلى الكتب التي عنيت ببيان مصطلح علم الحديث، ومن أيسرها كتاب: "تيسير مصطلح الحديث" للدكتور محمود الطحان.
وأما الحديث الحسن فهو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا وهو ضبط الرواة، فإن راويه أقل ضبطا من رواي الحديث الصحيح.
وعلى ذلك، فإن الحديث الحسن هو: ما اتصل سنده بنقل عدل لم يكن مستوى الضبط عنده على نفس المستوى المشترط في الصحيح، وسلم من الشذوذ والعلة.
وأما الحديث الضعيف، فهو الذي لم تتوفر فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكور فيما تقدم.. وانظر الفتوى رقم: 11828.
والله أعلم.
58346
عنوان الفتوى:سبب وجود آيات مكية في سور مدنية والعكس رقم الفتوى:58346تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
أريد أن أعرف لماذا توجد آيات مكية في سور مدنية أو العكس.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة.

(38/469)


هذا، وكثير من سور القرآن لم تنزل جملة، بل نزلت آياتها شيئا فشيئا، وعلى ذلك، فقد يكون بعض السور من القرآن مكيا وبعضها مدنيا، ولكنها تكتب مكية ومدنية باعتبار أول السورة، قال ابن عباس: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما شاء.
هذا، وإن لكل من القرآن المكي والمدني ضوابط يعرف بها، ولكل منهما سمات موضوعية تميزه، ومحل هذا البحث الكتب التي تعنى بعلوم القرآن، ومن أهمها: "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي. ومن أيسرها وأخصرها: "مباحث في علوم القرآن" لمناع خليل القطان. وانظر الفتوى رقم: 24862.
والله أعلم.
58352
فتاوى
عنوان الفتوى:علامات الطهر من النفاس رقم الفتوى:58352تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
وضعت زوجتي مولوداً قبل شهر رمضان بأسبوع وبعملية جراحية، أفطرت 17 يوما فقط ولشعورها بأنها قد تطهرت صامت بقية الأيام، ثم توالى كلام الناس منهم من قال يجب أن تفطر الشهر بكامله ومنهم من قال بانها فعلت الصواب، السؤال هو: هل صيامها صحيح ويجب أن تقضي الأيام التي أفطرتها فقط أم تصوم الشهر بكامله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد تحققت من أنها قد طهرت من دم النفاس بوجود إحدى علامتي الطهر الشرعيتين وهما: القصة البيضاء أو جفوف المحل عن طريق إدخال خرقة في الفرج فتخرج نقية من الدم.
فإنها حينئذ قد وجب عليها ما يجب على المرأة غير النفساء من وجوب الصلاة والصوم وغيرهما، وبالتالي فقد فعلت صوابا وهو صومها بقية شهر رمضان بعد تحققها الطهر من دم النفاس، ويجب عليها قضاء عدد ما أفطرته من رمضان بسبب النفاس فقط، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6726، 54418، 14201.
والله أعلم.
58354
عنوان الفتوى:صيام النبي يوم عرفة محمول على أنه لم يكن محرما رقم الفتوى:58354تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/470)


15017 وروى النسائي عن عبد الله بن عمر قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. صححه الألباني وحكى الحافظ في الفتح عن الجمهور أنه يستحب إفطار يوم عرفة للحاج.
والله أعلم.
58355
عنوان الفتوى:ضوابط دعوة الشاب للفتيات إلى الدين رقم الفتوى:58355تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
أنا شاب مسلم ملتزم من المغرب عمري 27 غير متزوج وأحب الدعوة إلى الله كثيراً، وأنا الآن أعمل في مقهى إنترنت حيث يتردد شباب مثلي ولكنهم هداهم الله لا يعرفون من الإسلام شيئاً أو يعرفون ولا يطبقون ووجدت نفسي أدعوهم إلى الله والرجوع إلى طريقه عز وجل ثم وجدت أن هناك بنات قصدنني بغرض أن أساعدهن على فهم الدين والالتزام به وهن يتصلن بي حيث إنهن زبونات عندنا، فهل سيادتكم مخطئ أنا في هذا الأمر مع العلم بأن نيتي لوجه الله، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستعملك في خدمة دينه وفي نصرة شريعته، فتلك هي أفضل المنازل وأشرف الأعمال، وهي وظيفة الرسل الكرام، قال جل وتعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}.
هذا وإن الأولى بك أن ترشد أولئك الفتيات إلى الانخراط في صفوف الأخوات المهتديات المتمسكات بدينهن، وأن يلتففن حول إحدى الداعيات الفاضلات المعروفات بالتزام منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن بد من تواصل معهن -فنوصيك وإياهن بالإلتزام بالآداب الشرعية، ومنها: غض البصر، وأن يكون الكلام بينك وبينهن على قدر الحاجة، وليلتزمن الحجاب الشرعي فلا يبدو منهن ما أمر الشرع بستره.

(38/471)


وفي الأخير نذكرك بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويفتح على الإنسان أبواباً من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، هذا فضلاً عن أن فتنة النساء عظيمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه مسلم وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 55537.
وانظر حكم العمل في مقاهي الإنترنت في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29782، 24271، 15474.
وطالع كذلك الفتاوى المربوطة بالفتاوى السابقة، والله يحفظك ويرعاك.
والله أعلم.
58356
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:58356تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1425السؤال:
سؤالي هو: أننا نجتمع أنا وجارتي كل أسبوع ونقيم حلقة ذكر (نقرأ فيها بعض الأحاديث أو نتحدث عن درس من دروس الفقه وهكذا)، ثم نتحلق حلقا صغيرة ونقرأ بعض سور القرآن القصيرة لكي يتم حفظها جيداً بالنسبة للنساء الكبيرات، فما الحكم في عملنا هذا، حيث نخشى أن يكون بدعة، مع العلم بأننا استفدنا منه كثيراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في عقد مثل هذه المجالس ابتداع، بل نرجو أن تكون في موازين حسناتكن يوم القيامة وأن يجعلكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وانظري الفتوى رقم: 6669.
هذا وانظري بعض ما ورد في فضل قراءة كتاب الله جل وتعالى في الفتوى رقم: 49523.
والله أعلم.
58359
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يكن مشاهدا للكعبة يكفيه استقبال جهتها في الصلاة رقم الفتوى:58359تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ أحمد طه ريان حفظك الله

(38/472)


أفتونا مأجورين نحن جماعة من المسلمين نقيم في الدنمارك وعندنا مسجد منذ عشر سنوات نصلي فيه وقد تحرينا اتجاه القبلة عن طريق البوصلة المعروفة في تحديد اتجاه القبلة وليست بوصلة واحدة بل أكثر من واحدة منها العادية ومنها الإكترونية وكان الأمر على ما يرام خلال هذه السنوات العشر والمشكلة الآن أن أحد الإخوة الدنمركين والذين أكرمهم الله بالدخول في الإسلام جاء ببوصلة تختلف عن البوصلة المعروفة لدينا وببعض الخرائط ليقول لنا إن اتجاه القبلة خطأ وهناك فرق حوالي 40 سنتيمر وهذا الأمر قد أحدث مشكلة كبيرة لنا حيث إن الاتجاه الجديد يمنع عددا كبيرا من المصلين الحضور بسبب ضيق المكان وكذلك الصفوف ستكون متقطعة فما هو الحل من الناحية الشرعية نرجو منكم الإسراع في الرد لما يترتب عليه من المصلحة لنا؟ بارك الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسنتاتكم إخوانكم في مسجد طيبة من الدنمارك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى سابقة بيان أن من لم يكن مشاهداً للكعبة فإنه لا يلزمه استقبال عينها بل له استقبال جهتها وهو مذهب جمهور العلماء، لقول الله تعالى: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ {البقرة:144}.

(38/473)


والشطر لغة الناحية أو الجهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق بيان أن من كان بعيداً عن الكعبة وصلى إلى جهتها بحيث يغلب على ظنه أن القبلة في الجهة التي أمامه بحيث لا ينحرف عنها بـ 45 درجة مئوية فأكثر فصلاته صحيحة ولا يضر الانحراف بأقل من 45 درجة.
وعليه فصلاتكم في هذا المسجد صحيحة ولا يلزمكم تعديل اتجاه القبلة إذا كان يترتب على تعديلها مشكلات كما ذكرت في السؤال، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49853، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
هذا وننبه إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر ولا علاقة للشيخ المذكور- حفظه الله تعالى- به
والله أعلم.
58360
فتاوى
عنوان الفتوى:مصدر عبارة (الساكت عن الحق شيطان أخرس) رقم الفتوى:58360تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
9358، 15554، 43762.
والله أعلم.
58361
فتاوى
عنوان الفتوى:من مفاسد الإقامة في ديار الكفر رقم الفتوى:58361تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
أسأل الله أن يبارك فيكم و يجعل أعمالكم خالصة لوجه الله تعالى وأن يضعها في ميزان حسناتكم... أما بعد:

(38/474)


إنني فتاة أبلغ الثامنة عشرة من عمري، أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنتين ونصف تقريبا مع والدي واثنين من إخوتي، كان السبب لقدومي إلى هنا لرؤية والدي الذي لم نره لمدة أربع سنوات والحمد لله الذي يسر لنا السبل للقدوم، كنت في السادسة عشر من عمري وكان يجب علي أن أكمل تعليمي لأن هذا ما اعتاد عليه العصر، لم أكن أعلم عن طريقة العيش هنا ولا كيفية تفكيرهم جيدا لكنني كثيرا ما سمعت عن السلبيات التي تحدث في هذا المجتمع بسبب فساد أخلاقهم وتفكيرهم، كنت ملتزمة بالحجاب الشرعي بفضل الله قبل قدومي إلى هنا لكنني بعد أن أتيت طلب مني والدي خلع الجلباب عند الذهاب للمدرسة وخلع المنديل... لكنني لم أوافق إلا على عدم الالتزام بالجلباب لأنه لم يتوفر لدي إلا اثنان وكان من الصعب الالتزام به لأنني كنت أحتاج لكل يوم إلى تغييره وكنت أجد صعوبة في الحركة عند ارتدائه... فما كان لي إلا أن وافقت على ارتداء لباس القميص مع بنطال من قماش \"لكنه للأسف لم يكن يطابق صفات اللباس الشرعي\" المهم بعد أن دخلت عالم المدرسة الذي يشيع بالفواحش والإثم والعصيان بدأت قصتي التي بسببها جعلت نظرتي للعيش هنا مستحيلا أو شيئا من الصعب أن أقبله أو أستمر به.

(38/475)


في البداية, كنت بفضل الله محافظة على قراءة الأذكار مثل الصباحية والمسائية وغيره من الأمور التي كنت أحافظ عليها وأنا في بلدي، وكنت أيضا أحافظ على إشغال نفسي بقراءة القرآن في المدرسة حتى لا أطلع على ما يفعلون ولا أنشغل بهم بوقت الفراغ الذي يكون بآخر الحصة أو عند تغيب أحد المدرسين، كنت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في المدرسة والتي تظهر شعائرها الدينية كمسلمة، حاولت احتمال ما كنت أرى وأواجه من أمور تخل بالشرف والأخلاق ولا يرضي بها عاقل مثل الاختلاط وغيره من الأمور التي كان من الصعب أن تغض بصرك عنها أو تجنبها حتى، لقد بينت لوالداي بأنني لا أحتمل البقاء هنا لما أراه في المدرسة لكنهما لم يأخذا ذلك بعين الاعتبار مما أدى إلى الرضا بما أنا عليه والتهاون بما أراه، بعد فترة من الزمن بدأ إيماني يضعف قليلا قليلا وبدأت أتأثر بهم والميل إلى قبول ما يفعلون، والمصيبة الكبرى هي التحدث إلى الجنس الآخر والشعور بالراحة والانشراح للتحدث إليهم كأن الأمر طبيعيا ولا يوجد أي شيء في ذلك، وبعدها أصبحت أتحدث إلى طالب نصراني مما أدى إلى حدوث علاقة بيني وبين ذلك الطالب والتحدث إليه عن طريق الهاتف والخروج معه من دون علم الأهل وأحمد الله أنه أبقاني لهذه اللحظة حتى أكفر عما فعلت وفتح باب التوبة لي قبل أن ينتهي أجلي وأنني ما زلت عذراء، إنني الآن انتهيت من الدراسة في تلك المدرسة التي كانت أسوأ مدرسة في الحي وعلمت ذلك بعد أن انتهى كل شيء ووقعت فيما لا يرضي الله عز وجل، ولقد مررت أيضا باختبار صعب خلال دراستي فيها؛ لقد حاول المدرسون والطالبات والمشرفون أن انضم إلى ديانتهم إلى أن أصبحت أفكر بتغيير ديانتي واعتناق الديانة الكاثوليكية، لكن الحمد لله الذي ثبتني على دين الحق وأسأله الثبات حتى الممات.

(38/476)


شيخنا الفاضل.. إنني الآن بفضل الله عدت إلى رشدي واستقمت وأحاول قدر المستطاع الالتزام بما أمر الله به وبما أوصاني به الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنني الآن أواجه ضغوطات من قبل الوالدين لأنني على هذا القدر من التدين بحيث لا أخرج معهم إلى الأسواق المختلطة إلا إذا اضطررت إلى ذلك بشكل كبير وعدم الجلوس معهم عندما يأتي ابن عمتي لزيارتنا ويربطون رفضي لعدم تلبية رغبتهم لمثل هذه معصية وعدم احترام والتقليل من شأنهم وهو عكس ذلك تماما، إنني أريد أن أعيد الحياء الذي فقدته بسبب وجودي في تلك المدرسة والابتعاد عن مكان الشبهات وتطبيق ما أمرني به الله والرسول عليه الصلاة والسلام، إنني في الحقيقة كرهت الإقامة هنا وأكره الارتباط بأي شخص يريد الإقامة هنا لأنني أريد أن أنسى ما حصل لي ولا أريد تربية أولادي هنا أيضا، لا يوجد لدي صديقات لتعينني على طاعة الله ورسوله وأواجه الكثير من الفتن في البيت وأحاول تجنبها مثل سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز والاختلاط وغيره من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل, وأيضا لتربية أخي الصغير الذي يمشي في طريق الانحراف قليلا قليلا على تعاليم الدين الإسلامي وغرس الإيمان في قلبه وهو يبلغ من العمر تسع سنوات، إن أهلي طيبون ويخافون علينا من أمور الدنيا لكنهم لا يدركون كثيرا الواقع الذي سيكون بعد الموت أو عند الوقوف بين يدي الله عز وجل عما نفعل ولم يغرسوا فينا كثيرا من الأمور التي ينبغي أن يغرسوها منذ الصغر كالصلاة، إنني أخشى على نفسي من الفتن والانحراف وأحاول إقناعهم بالنزول إلى البلد العربي الذي يتواجد فيه بقية إخوتي غير المتزوجين هناك ولدي عم وخالة ليس لديهم أي اعتراض على الاهتمام بي والحرص علي وبالطبع لن يصلوا إلى الحد الذي يكون من قبل والداي حفظهما الله من الرعاية والحرص على ما ينفعني، وأمي تخاف ويصعب عليها أن أكون بعيدة عنها لأنني الوحيدة لها، أقدر لها ذلك لكنني في الحقيقة

(38/477)


أخشى على نفسي وأواجه الصعويات الكثيرة في هذه البلاد التي تضعف همتي وإيماني أحيانا، فهل إذا رجعت إلى هناك بهدف الحفاظ على ديني والحفاظ على صحتي لأنني لا أستطيع الكشف على صحتي هنا لأنها مكلفة وأبي غير قادر على تحملها وأعذره على ذلك ولا ألومه -أسأل الله أن يبارك فيه وأن يوفقه لما يحب ويرضى- وأيضا لتربية أخي التربية الصحيحة البعيدة عن مواطن الفتن والفواحش من غير الحصول على موافقتهما بعد محاولتي بإقناعهما لكن من غير جدوى أكون آثمة أم لا، والرجاء نصحي بهذا الشأن.
أعتذر كثيرا على الإطالة لكنني فضلت وضع التفاصيل حتى تكون على بينة من الأمر ويكون واضحا وأسأل الله أن يكون شرحي لمسألتي قد أعانك للحكم على ما سألتك عنه يا شيخنا الفاضل وجزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الثبات والتوفيق والهداية ونوصيك بالتوبة الصادقة، ونقول لك إن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عند عجز المسلم عن إقامة شعائر دينه أو الخوف من الوقوع في المعاصي والذنوب بسبب الفساد المنتشر واجب وعليه فيجب أن تهاجر المرأة ولو لم يأذن لها أبوها ولا زوجها وتذهب ولو وحدها كما نص على ذلك العلماء.
ونصيحتنا لوالدك أن يتقي الله تعالى، فإن الحياة لا تدوم وهي دار ممر، لا مقر لأحد فيها، فكيف لا يهتم بدين بنته وهي تعرض عليه ما تجد من الفتن والبلايا ، ويكفي لمعرفة الحال مطالعة السؤال، فقد حمل في طياته عظة وعبرة لمن كان يعقل، والله المستعان، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 5045، والفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.
58363
عنوان الفتوى:هل يغسل مكان الاغتسال من الحيض والجنابة رقم الفتوى:58363تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
28312.
أما غسل (البانيو) أي مكان الاغتسال فإذا لم يكن متنجسا بما يصيبه من النجاسات فإنه لا يجب غسله.

(38/478)


وننبه إلى أن اعتقاد أن الحائض يشرع لها أن تسمي وتتشهد على كل شيء تقوم بلمسه بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 6823
والله أعلم.
58367
عنوان الفتوى:ليس للمقيل أخذ مقابل ممن أقاله رقم الفتوى:58367تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
29280، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48130، 46612.
والله أعلم.
58368
عنوان الفتوى:متى و أين يحرم المتمتع للحج رقم الفتوى:58368تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله سأحج متمتعا هل أنوي نية الحج بعد التحلل أو (بعد التقصير في العمرة) في مكة المكرمة أم في منى ما أفضل وقت لذلك كما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
جزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخرة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حج متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه يحرم للعمرة من الميقات المكاني ، فإذا انتهى من العمرة فإنه يتحلل ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم للحج من مكانه الذي هو فيه إذا كان دون المواقيت، ولم يرد استحباب مكان دون آخر لإنشاء الإحرام فيه.
أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا ولم يكن متمتعا فهو قد أحرم من الميقات وبقي على إحرامه إلى نهاية أعمال الحج، كما هو معلوم لمن أحرم بالحج قارنا.
والله أعلم.
58371
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب في المسح على الجوربين الوضوء لكل صلاة رقم الفتوى:58371تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجب عند المسح على الجوارب الوضوء لكل صلاة أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/479)


فقد سبق أن بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5799، 18840، 56456 جوازالمسح على الجوربين.
وبناء عليه فمن توضأ ومسح على الجوربين فقد تمت طهارته بيقين، وله أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتجاوز مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؛ ولكن يستحب تجديد الوضوء لكن لا لخصوص المسح على الجوارب، وراجع في ذلك الفتوى رقم:6120
والله أعلم.
58374
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط الإنفاق على الأبوين رقم الفتوى:58374تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
21080، 20338، 44020.
وعلى هذا.. فإن كان أبوك وإخوتك هؤلاء محتاجين إلى النفقة فهي واجبة عليك وعلى أخيك الذي يعمل بالسوية سواء كان الأب أو الإخوة يسكنون معكم في بيت واحد أو في بيت آخر منفصل، وهذه النفقة مشروطة بما إذا فضل عنك وعن أخيك شيء بعد النفقة على النفس والزوجة والأولاد وإلا فلا تجب.
والله أعلم.
58375
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضحية مشروعة للمستقل بنفقته ولديه سعة عزبا كان أو متزوجا رقم الفتوى:58375تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا شاب جزائري مقيم في فرنسا مؤقتا من أجل الدراسة. أعمل أيضا كمدرس و أتقاضى مرتبا جيدا والحمد لله. أنا أعزب و أعيش بمفردي. السؤال كالتالي؛ هل يجب علي أن أضحي للعيد علما أن حالتي المادية تسمح بذلك و لكني أعزب.
إذا كانت الاجابة نعم, فما قولكم في مسلمي فرنسا الذين في أغلبيتهم, يشترون أضحية العيد مذبوحة من طرف الجزار المسلم, وذلك لصعوبة الظروف في فرنسا. بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المستقل بنفقته وله سعة من المال تشرع له الأضحية، سواء كان متزوجا أو غير متزوج.

(38/480)


وقد سبق في الفتوى رقم: 6964 أن اللحم المذبوح في الملحمة لا ينوب عن الأضحية، فنرجو الاطلاع على هذه الفتوى، وبإمكان من لم تكن ظروفه مواتية لذبح الأضحية أن ينيب من يضحي عنه في بلده أو في أي مكان من بلاد المسلمين.
والله أعلم.
58376
عنوان الفتوى:لا يجزئ التلفظ بالتسمية من غير الذابح رقم الفتوى:58376تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال :
من المعلوم أن التسمية على الذبيحة واجبة وإلا فسد اللحم ولم يحل أكله وسؤالي هو: هل يجب على الذابح وحده أن يسمي بمعنى آخر إذا لم يسم الذابح وسمى شخص آخر ممن يشهدون الذبح هل يحل أكل الذبيحة؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 16637، والفتوى رقم: 55988 أقوال العلماء في الذبح دون ذكر اسم الله، وأن الراجح قول الجمهور وهو أن التسمية واجبة على الذابح إذا ذكرها، فإن نسيها فلا بأس بأكلها، وإن تركها عمداً فلا يجوز الأكل منها، والحكم هنا متعلق بالذابح، وليس بغيره، فلا يجزئ تلفظ التسمية من غيره ممن شهد الذبح.
والله أعلم.
58377
عنوان الفتوى:الوقوف في مسجد نمرة.. ما يصح منه وما لا يصح رقم الفتوى:58377تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
هل المكوث في مسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة بعد الزوال وحتى غروب الشمس يعتبر وقوفا بعرفة أم لا بد من الخروج خارج المسجد عند جبل الرحمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمكث بمسجد نمرة في الجزء الواقع في حدود عرفة من بعد الزوال إلى الغروب وقوف صحيح، ولا يشترط الخروج خارج المسجد عند الجبل.

(38/481)


قال النووي في المجموع: وقال جماعة من الخراسانيين منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين والرافعي: مقدم المسجد من طرف وادي عرفة لا في عرفات وآخره في عرفات. قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخره صح وقوفه. اهـ
قال في الموسوعة الفقهية: وقد تكرر توسيع المسجد كثيراً في عصرنا وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات وما ليس منها ينبغي النظر إليها. اهـ
والله أعلم.
58379
فتاوى
عنوان الفتوى:وقف ما يدوم الانتفاع به فترة طويلة من الزمن أفضل رقم الفتوى:58379تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
أريد المساهمة في بناء مسجد.
فهل المساهمة بشراء العين المستهلكة كالفرش وأجهزة الإضاءة والصوت أو التكييف ونحوها كالمساهمة في بناء العين الدائمة تقريبا مثل المسلحات وتكسياتها ؟
أفيدونا مشكورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للصدقة الجارية فضلا كبيرا، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجاء ذكر المسجد من بين المسائل التي يلحق أجرها صاحبها بعد الموت. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته.
ولا شك أن بناء المساجد وعمارتها يدخل فيها ما تحتاجه من الفرش وأجهزة الإضاءة والصوت والتكييف.
ولا شك كذلك في أن ما يدوم الانتفاع به فترة طويلة من الزمن أفضل مما ينتفع به زمنا أقل. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 12474.
والله أعلم.
58380
فتاوى

(38/482)


عنوان الفتوى:غاية ما انتقد على الشيخين أحمد شاكر والألباني رقم الفتوى:58380تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
ما المراد بقول المحدثين(الشيخ مصطفى العدوي مثلا) أن الشيخ الألباني, والشيخ أحمد شاكر متساهلان في تصحيح الأحاديث؟؟فما المقصود من هذا القول وما هي ثمرته؟؟ وهل من ثمرات هذا القول ان أحاديثهما الأصل فيها الضعف؟
وجزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلامتان الألباني وأبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمة الله عليهما من علماء العصر الذين ساهموا في تجديد الدين ونفي البدع والخرافات عنه وتنقية السنة المشرفة مما علق بها من الأحاديث المدسوسة والضعيفة، وميزا صحيحها من سقيمها، وردا على شبهات أهل البدع والزيغ والضلال، ونشرا عقيدة السلف الصالح رحمة الله عليهما، فلا نغلو فيهما وندعي لهما العصمة وعدم الخطأ، ولا نجفو عنهما بتتبع زلاتهما التي لم يسلم منها بشر، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكمال عزيز، وليس من شرط العالم أن لا يخطئ؛ وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لزلة أو خطأ ولعله رجع عنها، وقد يغفر له باستفراغ الوسع في طلب الحق، حيث يطلق لفظ محدث على من حفظ عشرين ألف حديث، قال السيوطي في تدريب الراوي: وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى كما روى أبو سعد بن السمعاني بسنده إلى أبي زرعة سمعت أبا بكر بن شيبة يقول: من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث.
أما المقصود من هذا القول فيسأل عنه قائله، وأما ثمرته فتختلف باختلاف من وجه إليهم هذا الكلام، فإن وجه لطلاب علم مهتمين بهذا المجال وكان في نطاق البحث والمذاكرة فلا بأس به، وإن وجه إلى عوام فليس بجيد لأنه قد يدفعهم إلى الجرأة على العلماء وعدم الوثوق بعلمهم والاستفادة منه، راجع الفتويين: 39675، 4402.

(38/483)


علما بأن الشيخين لم ينفردا بتصحيح ولا تضعيف، وإنما يعتمدان على كلام أهل العلم السابقين، ويرجحان بميزان دقيق، ومن راجع كتبهما علم ذلك، وغاية ما انتقد على العلامة أحمد شاكر هواعتماده على توثيق ابن حبان.
أما العلامة الألباني، فقد اطلعنا على عامة ما كتب فوجدنا أنه في باب الحسن لغيره في بعض الأحيان، يأتي بشواهد ومتابعات لا تشهد للحديث الذي يحسنه، وهذا قليل لا يوجب رد تصحيحات الشيخ رحمه الله.
والله أعلم.
58381
عنوان الفتوى:حكم صرف الزكاةإلى الجمعيات الخيرية لضحايا زلزال أندونيسيا رقم الفتوى:58381تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز صرف الزكاة ( زكاة المال ) إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات لضحايا الزلزال المتواجدين في أندونيسيا ؟
( أرجوا الرد بأسرع ما يمكن)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم من تصرف لهم الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من اشتملت عليهم الآية الكريمة، فإذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون الجمعيات المذكورة ستقوم بصرف تلك الزكاة جميعها في مصارفها المشروعة فيجوز دفع الزكاة إليها، بل قد يكون هو الأولى نظرا لشدة حاجة المتضررين بذلك الزلزال.
والله أعلم.
58384
عنوان الفتوى:تقسيم المنزل الموروث على الورثة بدون بيعه رقم الفتوى:58384تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :

(38/484)


والدي توفي وترك لنا مالا بالبنك ومنزلا نحن أربعة إخوة ولدان وبنتان ووالدتي، فقد تم تقسيم المال حسب الشرع أما المنزل فهو مكون من أربعة أدوار وغرفتين بالسطوح وهو كالتالي الدور الأول شقتان عبارة عن غرفتين وصالة شقة مؤجرة بعشرة جنيهات وصاحبها توفي والأخرى كان والدي أعطاها لأخي الأكبر مقابل 40 جنيه بدون عقد إيجار، والدور الثاني شقتان الأولى غرفتان وصالة30 جنيه والثانية 3 غرف 40 جنيه أما الدور الثالث شقتان الأولى 2غرفة وساكن فيها أخي بدون إيجار والثانية 3 غرف مؤجرة لزوج أختي 60 جنيه، أما الدور الرابع فهو شقة لأخي الأكبر دور كامل بدون إيجار أيضا أما الغرفتان بالسطوح فتسكن فيها والدتي ووالدى رحمة الله عليه وأنا ساكنة معهم مؤقتا لأن شقتي بعيدة عن العمل ومعي طفلة صغيرة وهذا كان بموافقة والدي فالآن وحدثت مشكلة في تقسيم هذا المنزل لأن أخي الأصغر يريد أن يسكن بالخارج ويؤجر شقتة إيجارا جديدا فمن هنا حدثت مشكلة التقسيم فأردنا أن نقسم هذا البيت بالشقق أو كما ترونة سيادتكم ولكن ليس ببيع البيت، ملحوظة: أخي الأكبر قد وزرع إيراد هذا البيت في هذه السنة كالآتي:
جمع حساب الشقق المؤجرة سابقاً
ثم قيم باقى الشقق فمثلاً أخي ساكن فى غرفتين وصالة بـ30 جنيه وهو ساكن فى دور بأكمله بـ70 جنيه والغرفتين بالسطوح التي تسكن فيهما والدتي وأنا بـ50 جنيه وجمع الإيجار بأكملة لمدة سنة ووزعه حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين والأم الثمن ولكن خصم الـ50 جنيه إيجار الغرفتين من نصيبى فى الايجار فهل هذا جائز وصحيح؟ أما عن رأيه فى توزيع البيت فهو كالآتى:
يريد أن يوزع كالآتى:
أن يأخذ أخي الأصغر شقته 2غرفة والشقة التي أمامه بـ60 جنيه + شقة بالدور بالدور الأرضى بـ10 جنيه ويمكن أن تخلى ويؤجرها بإيجار جديد لأن صاحبها توفي وأولاده والأم عائشين فى منزل لهم آخر -

(38/485)


وأنا وأختي نأخذ إيجار الدور الثانى شقتين 70 جنيه والغرفتين بالسطوح التي تسكن بها والدتي وهو يأخذ الدور الذى يسكن فيه والشقة التي بالدور الأرضي التي كان والدي أعطاها له مقابل 40 جنيه، ووالدتي لم تأخذ شيئا فهل هذا صحيح، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن تقسموا ما تحصل من إيجار المنزل المذكور سنوياً أو شهرياً بينكم كل حسب حصته من التركة، ويبقى المنزل مشتركاً بينكم جميعاً كما هو، ويمكن أن تقسموه قسمة انتفاع يحصل بموجبها كل واحد على شقة أو غرف حسبما تتراضون عليه، فينتفع بها في السكنى أو الإيجار.
ويمكن أن تقسموها بينكم قسمة انقطاع بالمراضاة، فيأخذ كل واحد منكم شقة أو غرفاً حسب ما يحصل به الرضى بينكم مع التقويم أو بدونه، ولو حصل غبن أو تفاوت إذا رضي الجميع وكانوا بالغين رشداء فلا مانع شرعاً، وإذا حصل الرضى بعد هذه القسمة، فإنها تمضي ولا يحق لأحد الشركاء ردها بعد الرضى بها.
وإذا لم يحصل الوفاق على ما ذكر فيكون القسم بالقرعة بعد تقويم كل دور من البناء، فيأخذ كل واحد منكم مقابل نصيبه من التركة من البيت حسب قيمته بعد القرعة.
والحاصل أنه لا مانع شرعاً من تقسيم البيت على ما اقترحه أخوكم الأكبر أو غيره بالكيفية المذكورة أو غيرها إذا كان ذلك برضاكم وكنتم بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 47176.
والله أعلم.
58385
عنوان الفتوى:يجوز الأخذ في تحديد سن الأضحية بقول الطبيب المسلم الخبير رقم الفتوى:58385تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
58386
عنوان الفتوى:جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير رقم الفتوى:58386تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال :
جزى الله من قام على هذا الموقع كل الجزاء وغفر له ما تقدم من ذنبه وأحسن خاتمته إنه على كل شيء قدير.... أما بعد:

(38/486)


سبق لي وأن سألت عن جزاء من قابل فتاة لا تحل له في مكان (مطعم) وحولت قضيتة لهيئة الادعاء العام والتحقيق.... فأجبتم بارك الله فيكم بأن الجزاء تعزير وأن لا يتعدى الجزاء 10 أسواط، سؤالي هو: هل احتمالية وجود السجن في الحكم.... وهل الحكم من شيخ لشيخ يختلف، كل همي وخوفي أن تكون هناك مدة سجن لأني طالب جامعي وعلى أبواب التخرج وتخصصي حساس جداً؟ أتمنى لكم التوفيق ... وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من القضايا ليست فيه عقوبة محددة من قبل الشرع، وإنما فيه التعزير بحسب اجتهاد الحاكم كما أشرنا سابقاً، والتعزير يكون بالكلمة وبالنظرة وبالضرب... وإذا رأى القاضي أن ما حدث هو زلة صدرت ممن ليس له سوابق، فيمكن أن ينهي القضية بدون تعزير.
وبإمكانك أن تنظر من يشفع لك في هذه القضية من أهل الخير ما دامت لم تصل إلى حد من حدود الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود. رواه أبو داود وغيره، قال الحافظ في الفتح: ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه.
وعلى هذا، فإذا وجدت من أهل الخير من يشفع لك في إسقاط القضية والعفو فلا مانع شرعاً، والذي نوصيك به بعد تقوى الله تعالى أن تقبل على شأنك ولا تشغلك هذه القضية عن دراستك وأعمالك، فإن من يتق الله يجعل له مخرجاً.
والله أعلم.
58387
فتاوى
عنوان الفتوى:يتم الإعذار بالنصح وتبليغ المسؤولين رقم الفتوى:58387تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:

(38/487)


أنا ـ ولله الحمد ـ كثيرا ما أذهب للحرم المكي الشريف، وأشاهد كثيرا من البدع: كالتبرك بمقام إبراهيم، فهؤلاء أقوم بنصحهم؛ لأنهم يقومون بذلك عن جهل، أما بعض الطوائف الذين يقومون بسب الصحابة ولعنهم، وعند تبليغي عنهم يردون علي بقوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين )، أو هذا الشيء لاحول لنا فيه ولا قوة! فماذا أفعل؟ وهل علي وزر في تركهم!؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التبرك في الفتويين:14693، 15830. وكذلك بينا حكم من يسب الصحابة رضي الله عنهم في الفتاوى: 2429 ، 36106، 56164.
واعلم أنه ليس عليك أكثر مما ذكرت في السؤال لأنك نصحت وأبلغت المسؤولين، قال الله تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ {الغاشية:21ـ 22}. وقال تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ {الشورى: 48}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد، ولمعرفة منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع راجع الفتوى رقم: 14264.
والله أعلم.
5839
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من صفات المنافقين رقم الفتوى:5839تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما علاج الوقوع في صفات المنافقين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/488)


فإن العلاج الشافي لمن ابتلي بالوقوع في صفات المنافقين أجارانا الله والمسلمين منها، هو تجنبها والابتعاد عنها، والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل منها، والاتصاف بصفات المؤمنين الصادقين. جاء في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر" فقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يدعها" بيان منه لعلاج من ابتلي بذلك المرض الخطير، فإن من تجمعت فيه تلك الصفات القبيحة ـ الكذب وما بعده ـ لم تٌبق من إيمانه شيئاً وصار منافقاً خالصاً، إذ هي بمنزلة الأمراض الخطيرة التي متى تجمعت في جسم أفسدته وقضت عليه، ومن كانت فيه خصلة واحدة منها كانت فيه صفة من صفات المنافقين وصار فيه إيمان ونفاق، فإن استمرت فيه تلك الخصلة ولم يعالجها بعلاجها فلربما قضت على ما معه من الإيمان، وإن تاب منها إلى الله عز وجل واتصف بضدها من صفات المؤمنين برئ من النفاق، وتكامل إيمانه ـ والحمد لله ـ
58395
عنوان الفتوى:هل يقدح في الإجماع مخالفة عالم أو اثنين رقم الفتوى:58395تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال :
4325.
والله أعلم.
58397
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة داخل قاعة الامتحان جماعة رقم الفتوى:58397تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
أحياناً أكون داخل لجنة الامتحان، ويؤذن العصر أو الظهر مثلاً، وبالطبع فإنه من الممنوع أن نخرج لأداء الصلاة في الجماعة، فهل الأفضل أن أصليها مع صديق لي داخل اللجنة في أول الوقت، أم أنتظر حتى ينتهي الامتحان ثم أصليها في المسجد وذلك قبل خروج وقتها أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/489)


فإذا كنت تسمع النداء وقد يترتب على خروجك ضرر معتبر شرعاً كالفصل من الوظيفة مع الاحتياج لها، فلا مانع من الصلاة داخل القاعة جماعة صحبة زميلك والطلاب الموجودين هناك مع المحافظة على أدائها في أول الوقت حفاظاً على الأجر المترتب على ذلك، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا لفظ البخاري. وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21009، 33509، 25877.
والله أعلم.
58401
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجزئ شاة واحدة عن مولودينرق

(38/490)


م الفتوى:58401تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1425السؤال:
355.
وعلى ذلك، فإذا كنت مستطيعا فإن من السنة أن تذبح شاة عن بنتك التي لم تذبح عنها أصلا عندما يتيسر لك ذلك، ولا تنتظر ولادة المولود الآخر مادمت قادرا على أداء هذه السنة والشعيرة العظيمة.
ولا تجزئ شاة واحدة عن مولودين، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
وأما مواصفات العقيقة فهي مواصفات الأضحية، فراجع فيها وفي المزيد من تفاصيل العقيقة الفتاوى التالية أرقامها: 2287، 13884، 28467، 4907، 49799.
والله أعلم.
58403
فتاوى
عنوان الفتوى:أبيات في فضل صلاة الجماعة والترهيب من تركها رقم الفتوى:58403تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
هل هناك أية قصائد أو أبيات شعرية تتحدث عن صلاة الجماعة وفضل المساجد والتعلق بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه السائل الكريم إلى أهمية الاكتفاء بما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما غناء عن غيرهما، والواجب على المسلم التسليم والخضوع لما فيهما، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}، وقال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}، وقال تعالى: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {العنكبوت:51}.

(39/1)


وبخصوص ما سألت عنه فإن المسجد له مكانة عظيمة في الإسلام، وتفصيل هذا الموضوع مع بعض الأدلة من الكتاب والسنة مذكور في الفتوى رقم: 57626، والفتوى رقم: 34074.
وقد ذكر الشيخ محمد لود بن أحمد فال في نظمه لآداب المسجد بعض فوائد عمارة بيوت الله تعالى حيث قال:
فاقعد به ملتمسا سكينته * بركة وقاصدا عمارته
بالذكر والقرآن والصلاة * وغير ذلك من الطاعات
ولتفيد عامريه وتزيد * سوادهم والعلم منهم تستفيد
وتترهب بكفك جوا * رحك عن مطلوب نفس وهوى
وقال الناظم أيضاً:
عليك بالمسجد واحذر من شهود * كنيسة النصرى وبيعة اليهود
ثم وللمجوس بيت النار * فإنه ملازم الشنار
والشنار أقبح العيب والعار كما في لسان العرب لابن منظور، والترغيب في حضور صلاة الجماعة والوعيد في التخلف عنها وردت في شأنه أحاديث صحيحة كثيرة، ونحيلك للتعرف عليها إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5153، 1798، 28664.
ويقول الشيخ محمد مولود أيضاً في التحذير من التخلف عنها:
هم بتحريق بيوت الخالفين * عنها وحسبك إمام المتقين
ويقول الناظم منبها على أقوال أهل العلم في أهميتها:
إن الجماعة لكل رجل * واجبة ذي قدرة للحنبلي
ولابن ثور ولداود وعطا * الفذ لا تجزئه إن فرطا
والله أعلم.
58405
فتاوى
عنوان الفتوى:تقصير الأجير في العمل رقم الفتوى:58405تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
عند التقصير في أداء العمل الذي آخذ عليه أجرا فإذا قمت بالتطوع في أداء عمل غير المكلف به في نفس مكان العمل هل أكون قد حللت الراتب الذي آخذه. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/2)


فإن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل، ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفاً مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمستأجر أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط، وراجع الفتوى رقم: 56569. ولا يجبر التقصير في العمل المتفق عليه أن يعمل الأجير عملاً آخر مختلفا عن الأول إلا باتفاق وإذن من المستأجر.
والله أعلم.
58408
عنوان الفتوى:هل يحل السحر بسحر مثله رقم الفتوى:58408تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
لقد قرأت في الفتاوى عن حرمة السحر وفك السحر بالسحر ولكن زوج أختي مسحور من قبل امرأة أفريقية وقد استعملت معه الرقية الشرعية عدة مرات ولكن بدون فائدة وهو سحر يفرق بينها وبينه وهذه المرأة لاتتركه نهائيا وهو معلق بها كثيرا لا يرى أجمل منها بالدنيا على أنها تحمل من البشاعة ما يوزع على الكرة الأرضية وهي على هذا الحال من 10 سنوات فأنا أعتقد بأن هذا النوع من السحر لايفك إلا بسحر مثله وهي لم يعد لديها خيار سوى أن تلجأ للسحر أو تخرب بيتها بيدها وتشرد أولادها وتطلب الطلاق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/3)


فلا ريب أن استعمال السحر وإلحاق الضرر بالناس والتفريق بين الزوجين من الكبائر العظيمة والموبقات الكبيرة كما قال تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {البقرة: من الآية102}. وعلى من ابتلي بشيء من شر هؤلاء أن يلجأ إلى الله عز وجل في كشف هذا الضر، ويستعمل من الرقى الشرعية ما يبطل به هذا السحر، ويمكن الاستعانة ببعض أهل الخير المختصين بالمعالجة بالقرآن، وإذا عجز عن علاجه أحد منهم فبإمكانه أن ينتقل إلى غيره، ويعيد ذلك ويكرره مراراً حتى يأذن الله تعالى بشفائه، فقد يكون تأخير الشفاء إبتلاء وتمحيصاً له ولأهله. وعلى المسلم أن يصبر ويعلم أن الله تعالى جاعل له مخرجاً قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ{يوسف: 90}. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36434 ، 20082 ، 5252 ، 2244. أما فك السحر بالسحر فإنه حرام ولا يجوز؛ لأنه سحر وتنطبق عليه أدلة تحريم السحر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات.. الشرك بالله، والسحر... . الحديث متفق عليه عن عائشة. وهو قول ابن مسعود والحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم، قال ابن القيم: حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور. اهـ. وللمزيد راجعي الفتويين : 10981 ، 5856. ونسأل الله العلي العظيم أن يعجل شفاء هذا المسحور وسائر مرضى المسلمين.
والله أعلم.
5841

(39/4)


عنوان الفتوى:لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع. رقم الفتوى:5841تاريخ الفتوى:06 محرم 1422السؤال : بعض المؤسسات الخيرية تقيم حفلة لجمع التبرعات وتوجد في الحفلة مسابقة جمال الديوك (أوجمال صوت بعض الطيور) ويدفع أصحاب الديوك رسوم المسابقة للمؤسسة وتوزع الجوائز للفائزين غير المتبرعين - يعني ليست من أصحاب الديوك ولامن المؤسسة - فهل هدا يعتبر من القمار المحرم أم لا ؟ جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أخذ عوض في مسابقة أو مراهنة غير الخيل والإبل والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" أخرجه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" أخرجه الخمسة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم الرهان في غير الثلاثة، وإنما اختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها أخذاً وعطاء لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإتقانها والتفوق فيها، وفي الإذن بالعوض فيها مبالغة في الاجتهاد فيها، وتشجيع لما يعود على المسلمين نفعه، وقد ورد في الشرع الأمر بها والترغيب في فعلها، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) [الأنفال:60] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألا إن القوة الرمي ".
أما جمال الديوك أو جمال أصوات الطيور فلا يجوز دفع العوض عنه ولا أخذه، إذا ليست فيه فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هو من باب العبث واللهو الباطل، وقد عد الفقهاء اللعب بالطيور والمراهنة بها من مسقطات الشهادة.
والله تعالى أعلم.
58411
عنوان الفتوى:زكاة من باع محصوله الزراعي رقم الفتوى:58411تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/5)


أنا مستأجر أرضا من الأوقاف وقمت بزراعتها علما بأنها كانت أرضاً جرداء فقمت ببيع أول محصول زراعي بمبلغ مائه ألف ريال سعودي فكم مقدار الزكاة وكم نصيب الأوقاف من المبلغ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأصل في زكاة الخارج من الأرض ( المحصول الزراعي ) أن يكون من نفس المحصول وليس من ثمنه إلا لمسوغ معتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 7086، أما وقد بعت المحصول فإن القدر الواجب فيه هو قيمة عشر المحصول، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 10236، وأما نصيب الأوقاف فلا تعلق له بالمحصول وزكاته، وعليك دفع ايجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها مع تلك الجهة، وراجع الفتوى رقم: 25112، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30563.
والله أعلم.
58412
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء الذي من دعا به لم يكن لأحد عليه سبيل رقم الفتوى:58412تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
45343، 45886.
ولكن صح عن ابن مسعود موقوفا أنه قال: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
وصح عن ابن عباس دعاء آخر قريب منه، وقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 31768.
والله أعلم.
58415
عنوان الفتوى:القرآن صالح لكل العصور رقم الفتوى:58415تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
58416
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة في مقابل الحصول على الأجرة رقم الفتوى:58416تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/6)


أنا شاب أعمل في تصليح الآلات الطبية فذهبت إلى إحدى المستشفيات فعملت هناك ولم آخذ أي مقابل وبعد ستة أشهر عدت إلى هذه المستشفى لأتقاضى مستحقاتي وهي مبالغ كبيرة فطلب مني المدير أن أعطيه نسبة مالية لكي يعطيني مالي، فهل هذه تعتبر رشوة وما هو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما طلبه هذا المدير منك يعتبر رشوة محرمة، لكنها محرمة في حقه لا في حقك إن اضطررت إليها، ولم تجد بداً من دفعها إليه لأخذ حقك منه، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32788، والفتوى رقم: 38406.
والله أعلم.
58418
عنوان الفتوى:حكم الإكثار من الأكل والنوم رقم الفتوى:58418تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
شخص يكثر من الأكل والنوم فما حكمه شرعا وكيف يعالج ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره أهل العلم كثرة الأكل وكثرة النوم، ما لم يفض ذلك إلى ضرر، فإذا أفضى إلى ضرر حرم، قال في كشاف القناع: ويجوز أكله أكثر من ثلثه بحيث لا يؤذيه، وأكله كثيرا مع خوف أذى وتخمة يحرم.
وكثرة النوم تنشأ في الغالب عن كثرة الأكل. قال السفاريني في غذاء الألباب: قال الإمام ابن الجوزي في تبصرته: الشبع يوجب ترهل البدن وتكاسله، وكثرة النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البخار في الرأس حتى يغطي موضع الفكر والذكر، والبطنة تذهب الفطنة وتجلب أمراضا عسرة. ومقام العدل أن لا يأكل حتى تصد الشهوة وأن يرفع يده وهو يشتهي الطعام، ونهاية المقام الحسن قوله عليه الصلاة والسلام: ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس. والأكل على مقام العدل يصح البدن، ويبعد المرض، ويقلل النوم، ويخفف المؤنة.

(39/7)


وعلاج هذين الداءين إنما يكون بالتقليل من الطعام ومجاهدة النفس على ذلك. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: الأزم دواء -الأزم الإمساك عن الأكل-، ومراده الجوع، وهو من أجود الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها، وهو أفضل في علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وحدتها وغليانها. وقد روى أبو نعيم في الطب النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا تصحوا. وقد أورد الهيثمي هذا الحديث في المجمع، وقال فيه: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
والله أعلم.
58423
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الدم النازل بسبب إسقاط الجنين رقم الفتوى:58423تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
58214.
وبالتالي فالدم المذكور إن كان نزوله في زمن الحيض عادة أو وجدت فيه مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فإنه في حكم الحيض تسقط الصلاة خلاله عن الحائض، أما إذا كان نزوله في غير مدة الحيض عادة أو لم تتبين فيه مميزات الحيض فهو دم استحاضة تجب في مدته الصلاة لأن المستحاضة في حكم الطاهر، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 33075.
وأقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً كما في الفتوى رقم: 13525.
كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها الحيض خمسة عشر يوماً وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجع الفتوى رقم: 1040.
وللتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة راجع الفتوى رقم: 49766، والفتوى رقم: 4109.
والله أعلم.
58427
عنوان الفتوى:حكم بيع غير المسلم بسعر أغلى من المسلم رقم الفتوى:58427تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
أعمل في مقهى إنترنت ويأتيني في بعض الأوقات بعض الأجانب من غير المسلمين للاتصال بالإنترنت، هل يجوز لي أن أزيد عليهم السعر أي أن سعر الساعة أي 60 دقيقة 200 أوقية هل يجوز لي أن أقول لهم أن السعر مثلاً 300 أوقية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/8)


فاعلم أن معاملة المسلم لغير المسلم إن لم يكن هذا الأخير من أهل الحرب والشقاق يجب أن تكون قائمة على القسط والبر، كما قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:8}.
ولما امتثل المسلمون هذا التوجيه الرباني والخلق القرآني دخل كثير من الناس في دين الله أفواجاً، لما رأوا من عدل وسماحة الإسلام، فينبغي أن يكون تعامل المسلم مع الناس كلهم على هذا الأساس.
وعليه فإذا كان السعر محدداً فلا يجوز فيه الكذب على المتصل ، سواء كان مسلماً أو كافراً، وإن لم يك محدداً وأردت أنك تبيع له هو بثلاثمائة بغض النظر عن السعر الذي تبيع به لغيره فلا مانع من ذلك لأن مالك الشيء له أن يبيعه بأعلى من سعره، المهم أن لا يكون هناك غش ولا خداع.
والله أعلم.
5843
عنوان الفتوى:شروط جواز المظاهرات رقم الفتوى:5843تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتونا مأجورين :
الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين الى الحومة السويدية للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني فما حكم مثل هذه المظاهرات ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين الى السياسين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف المجازر في حق الاطفال في فلسطين.
افتونا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فبارك الله فيكم على مشاعركم النبيلة ، وعاطفتكم الإيمانية ، وحرصكم على التزام أحكام الشرع في المنشط والمكره .

(39/9)


أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول :
إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي ، وقنوات التأثير على الآخر هي وسائل يتوصل بها إلى غايات ، وليست غاية في ذاتها . وما كان على هذا النحو فإنه ينظر إليه من جهتين :
الأولى: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض ، المتوصل بها إلى الغاية ، هل هي مأمور بها شرعا ، أم مباحة ، أم ممنوعة .
ـ فإن كان مأمورا بها فلا شك في جواز استخدامها، وذلك مثل المشي لشهود الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ، أو السعي في طلب الرزق أو زيارة الأقارب والأرحام أو في الدعوة إلى الله .. ونحو ذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة ، فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية ، حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا ، وذلك كمن يسرق ليتصدق ، أو يودع ماله بفائدة بنية التبرع بهذه الفائدة في المشاريع الخيرية ، أو ينشىء مشروعا سياحيا في بلاد المسلمين ، تمارس فيه الرذيلة ويباع فيه الخمر ويجلب إليه العاهرات .. بغرض التجارة .. ونحو ذلك ، فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية ، لأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذاته.
وإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة مباحة ، فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع .
ومستمسك المانعين أنهم جعلوا الوسائل تعبدية ، فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه .
والصواب إن شاء الله تعالى أن الوسائل ، وهي الطرق إلى المقاصد غير منحصرة ، وأنها تأخذ حكم مقاصدها ، وأن النظر في الوسائل يكون من جهة : هل هي ممنوعة أولا . وليس : هل هي مأمور بها أو لا.
أي أننا في باب الوسائل ننظر : هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا ، ولانحتاج إلى البحث في : هل أمر بها الشارع أو لا. بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها .

(39/10)


الثانية : من جهة المقاصد ، وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السابق ـ بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها ، لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد مطلوبا شرعا ، والغاية مأمورا بها من حيث هي ، فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا . قال تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) متفق عليه. فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا ، يغلب على الظن أنها تحقق المقصود ، وهو النصرة ورفع الظلم أو تخفيفه ، فإنها جائزة ، بل مأمور بها ، بحسب مالها من أثر .
ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها ، والشرع لايمنع من استخدام تلك الطرائق ، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها ، وليس مع من ادعى ذلك حجة نقلية ولاعقلية ، بل مقاصد الشرع وقواعده ، ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك .
إذا تقرر هذا فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين ، فإن هذا أضعف الإيمان وأقل الواجب . والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم .
58432
عنوان الفتوى:صفة المطرب لا تليق بمنصب الأنبياء رقم الفتوى:58432تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
ماذا تقولون في قول شخص قال : فيه ترفيه في الإسلام وأنه كان نبي مطرب وهو داوود عليه السلام \" حشاه من هذا \" ما حكم هذا القول وما يجب عليه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/11)


فلا شك أن الإسلام أباح الترويح عن النفس بالأمور المباحة بشرط ألا يتجاوز ذلك حد الاعتدال أو يؤدي إلى تضييع حق أو واجب ولا يجوز أن يكون ذلك بما حرم الله تعالى. ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6496. وأما قول القائل: إن داود عليه السلام كان مطربا فهو قول قبيح ومنكر فظيع يستحق صاحبه التعزير لأن كلمة مطرب في زمننا هذا تطلق على أهل الفسق والمجون، ومن وصف نبيا بها على سبيل الاستخفاف أو الذم فقد كفر بالله. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض به أولعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو ووفور علمه أو زهده أو أضاف إليه ما لا يجوز عليه أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم.. قتل حدا ولم يستتب. فصفة المطرب لا تليق بمنصب الأنبياء، ولا يجوز للمسلم أن يطلق هذه الصفة أوما أشبهها على نبي من أنبياء الله تعالى. وقد أعطى الله تعالى داود عليه السلام من فضله ما قصه علينا في محكم كتابه، فقال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ... {سبأ:10}. وقد أعطي عليه السلام من حسن الصوت مالم يعط أحد قط. قال أهل التفسير: كان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فتعكف الانس والجن والطير والدواب على صوته. وله من الفضائل مالا يتسع المقام لذكره.
والله أعلم.
58433
عنوان الفتوى:رقية المرء نفسه أفضل رقم الفتوى:58433تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/12)


يا شيخ لي أخت تعاني من خدر في أطرافها عند قراءة القرآن وخاصة المتعلقة في السحر مع الإحساس بوخز كالإبر أو أشد في أنحاء مختلفة من جسمها، وآلام في الظهر، وعدم قدره على النوم المتواصل، إلا إذا وضعت شريط قرآن على أذنها عند النوم، هل تحتاج إلى العلاج بالرقية الشرعية، وأيهما أفضل أن ترقي نفسها، أم تذهب إلى رجل صالح يرقيها، إن كان الأفضل أن ترقي نفسها ماهي الطرق السليمة لذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحتمل أن يكون ما أصاب أختك هو سحر أو مس، والعلاج يكون بالرقية الشرعية المذكورة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4310، 2244، 28793.
مع الإكثار من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الأذكار اليومية والبعد عن المعاصي فإن ذلك مما يعين على تأثير الرقية الشرعية، ولا شك أن رقيتها لنفسها أفضل وأدعى للإخلاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ولا يطلب الرقية من غيره، ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا آوى إلى فراشه نفث على كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده.
وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها.
ومما يدل على ذلك أيضاً حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. متفق عليه، قال ابن تيمية: فهؤلاء من أمته، وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية من الدعاء، وكان هو يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه. انتهى.

(39/13)


كما يجوز لها طلب الرقية من أهل الورع والصلاح ممن يلتزمون بالرقية الشرعية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55123، إن لم تتحسن حالتها، والله نسأل أن يشفي مرض المسلمين.
والله أعلم.
58434
فتاوى
عنوان الفتوى:التوكيل في الهدي رقم الفتوى:58434تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
بفضل الله أول مرة أحج، وأعلم أن أفضل الأعمال في الحج العج والثج ومعي المجموعة (الصحبة التي معي) ستوكل مؤسسة الراجحي وتأخذ شيكاً بقيمة الشاة، وأني أخاف ربما لا أستطيع أن أشتري أضحية (نظراً لقلة عدد الشياه نظراً للملايين من الحجاج) أو حتى لو وجدت الأضحية يكون عدم توفر الرجل الذي سيذبح الأضحية ولا أعرف الفقراء في هذا المكان الذين أعطيهم الأضحية، فبما تنصحوني، وهل أسلم شيك الشاة في وقت معين في أيام الحج؟ جزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخره.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل الكريم رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى، ومعناه لا يتنافى مع توكيل شخص ثقة، أو مؤسسة معروفة للقيام بالذبح عن الحاج.
وعلى ذلك، فإن كنت لا تستطيع القيام بشراء الهدي أو الأضحية وذبحها بنفسك، فإن الأولى أن توكل مؤسسة الراجحي، أو غيرها ممن يوثق به للقيام عنك بهذا العمل، فأكثر الحجاج يتعاملون مع الشركة المذكورة لتزكية أهل العلم المعروفين في المملكة لها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57981.
والله أعلم.
58438
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ أقراص الكمبيوتر غير المأذون بنسخها رقم الفتوى:58438تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/14)


ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر ( CD ) مثل الويندوز وغيرها علما بأنه مكتوب عليها عبارة \"يمنع إنشاء نسخ غير شرعية من هذا القرص \" ولكن النسخ الأصلية غالية الثمن وغير متوفرة لعامة الناس، وبعض الأقراص عند تشغيلها يظهر قسم بأن هذه النسخة أصلية، فهل يجوز نسخ هذه الأقراص؟ وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 13169.
والله أعلم.
5844
عنوان الفتوى:حكم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات رقم الفتوى:5844تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتونا مأجورين :
الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين إلى الحكومة السويدية للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني. فما حكم مثل هذه المظاهرات؟ ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين إلى السياسيين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف المجازر في حق الأطفال في فلسطين.
أفتونا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فبارك الله فيكم على مشاعركم النبيلة، وعاطفتكم الإيمانية، وحرصكم على التزام أحكام الشرع في المنشط والمكره .
أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول :
إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي ، وقنوات التأثير على الآخر هي وسائل يتوصل بها إلى غايات ، وليست غاية في ذاتها . وما كان على هذا النحو فإنه ينظر إليه من جهتين :
الأولى: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض ، المتوصل بها إلى الغاية ، هل هي مأمور بها شرعا ، أم مباحة ، أم ممنوعة .

(39/15)


ـ فإن كان مأمورا بها فلا شك في جواز استخدامها، وذلك مثل: المشي لشهود الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ، أو السعي في طلب الرزق، أو زيارة الأقارب والأرحام، أو في الدعوة إلى الله، ونحو ذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة ، فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية ، حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا ، وذلك كمن يسرق ليتصدق ، أو يودع ماله بفائدة بنية التبرع بهذه الفائدة في المشاريع الخيرية ، أو ينشىء مشروعا سياحيا في بلاد المسلمين ، تمارس فيه الرذيلة، ويباع فيه الخمر، ويجلب إليه العاهرات .. بغرض التجارة .. ونحو ذلك ، فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية ، لأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذاته.
فإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة مباحة ، فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع.
ومستمسك المانعين أنهم جعلوا الوسائل تعبدية ، فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه
والصواب -إن شاء الله تعالى- أن الوسائل - وهي الطرق إلى المقاصد- غير منحصرة ، وأنها تأخذ حكم مقاصدها ، وأن النظر في الوسائل يكون من جهة : هل هي ممنوعة أو لا؟ . وليس : هل هي مأمور بها أو لا؟.
أي أننا في باب الوسائل ننظر : هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا؟ ولانحتاج إلى البحث في : هل أمر بها الشارع أو لا؟ بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها .

(39/16)


الثانية : من جهة المقاصد ، وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السابق ـ بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها ، لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد مطلوبا شرعا ، والغاية مأمورا بها من حيث هي ، فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا . قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر... ) [الأنفال: 72] وقال عليه الصلاة والسلام : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" متفق عليه. فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا، يغلب على الظن أنها تحقق المقصود، لنصرة المظلوم، ورفع الظلم أو تخفيفه ، فإنها جائزة ، بل مأمور بها ، بحسب مالها من أثر .
ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها ، والشرع لايمنع من استخدام تلك الطرائق ، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها ، وليس مع من ادعى غير ذلك حجة نقلية ولاعقلية ، بل مقاصد الشرع وقواعده ، ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك .
إذا تقرر هذا: فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين ، فإن هذا أضعف الإيمان، وأقل الواجب . والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أعلم .
58443
عنوان الفتوى:تحديد يوم معين لقراءة القرآن على الميت بدعة رقم الفتوى:58443تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
ما حكم ما يدعى بفك الوحدة للميت بعد دفنه؟ أي قراءة القرآن على الميت ثاني يوم من دفنه وقت الفجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/17)


فقد سبق أن بينا في الفتويين: 3406، 33988 أن الصحيح وصول ثواب القراءة للميت، أما تخصيص اليوم الثاني بالقراءة على الميت، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من الأئمة المتبعين أصحاب المذاهب وغيرهم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه عن عائشة.
وقد عّد العلماء من البدع التزام العبادات في أوقات لم يأت بها الشرع.
قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: ... ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. اهـ
ولمعرفة ضابط البدعة راجع الفتوى رقم: 631.
والله أعلم.
58445
عنوان الفتوى:الاتهام بدون بينة لا يجوز رقم الفتوى:58445تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
رجل متزوج بأسبانية وهي لا تقطن معه وهو يشك في أنها تقيم علاقات جنسية مع آخرين ولا يريد أن يطلقها ويطلب من مسلمة الارتباط به شرعا ما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة الأسبانية مسلمة، فالأصل أن المسلمين تحمل أمورهم على السلامة، وبالتالي فلا يجوز اتهامها بما يناقض الطهر والعفاف ما لم يكن هناك دليل كمشاهدتها تمارس الحرام.
أما إن كانت غير مسلمة كالكتابية (يهودية أو نصرانية) وهي الوحيدة التي يجوز للمسلم الزواج بها من نساء الكفار، فهذه لا ينبغي اتهامها لأن الأصل أن الزواج تم بها على أساس طهرها ما لم توجد بينة تخالف ذلك.
وإن كانت هذه المرأة غير مسلمة ولا كتابية، فالزواج بها باطل من أصله، لأن الله تعالى يقول: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}.

(39/18)


هذا فيما يتعلق بهذه المرأة المذكورة، أما بخصوص الزواج عليها فلا حرج فيه، لأن الشرع أباح للمسلم التزويج من أربع نسوة لكن بشرط العدل والقدرة على القيام بحقوق الزوجات المعدد بهن، وتراجع الفتوى رقم: 1469.
والله أعلم.
58448
عنوان الفتوى:أخبرها من لايعرفها بما هو من خصوصياتها رقم الفتوى:58448تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر كل الساهرين على هذا الموقع الجميل الذي يعنى بأمور الدين والدنيا ومشاكل الناس وفقكم الله لما فيه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا شاب من المغرب أتقدم إلى موقعكم المحترم لكي تفتوني في هذه الفتوى التي سأكتبها لكم .

(39/19)


لدي صديقة وقد نويت الزواج بها إن شاء الله تعالى ونحن متفقان ومتفاهمان في كل شيء ، هذه الفتاة جاء لخطبتها رجل ميسور الحال قالت لي ذلك قلت لها أذا كان مكتوبا لك أن تتزوجي به فأنا راض بقضاء الله وقدره الغريب في الأمر يوم مجيء الرجل لخطبتها في منزلهم كنا مع بعضنا في نزهة في الحديقة وكانت تعرف أن هذا الرجل سيأتي في اليوم الذي كنا فيه مع بعضنا وأنا كذلك كنت على علم حين افترقنا والحسرة في قلوبنا على فراق بعضنا استقلت هذه الفتاة سيارة الأجرة الصغيرة وفي طريقها إلى المنزل وهي حزينة سألها سائق سيارة الأجرة إلى أين تذهبين قالت له (المكا ن الفولانى) فجأة وفي الطريق قال لها السائق أنت تعرفين شخصا ما قالت لا أعرف أحدا قال لها بل تعرفين وقال لها لماذا لا تريدينه فأنه لديه الخير الكثير في المستقبل ولا تستخفي به فنزلت من السيارة مذهولة ثم قال لها سألتقي بك مرة أخرى وهي تؤكد أي الفتاة أنها لم تر هذا الشخص قط وليس من عائلتها أو من أبناء الحي أو الجيران أو غير ذلك السؤال: كيف عرف هذا الشخص أنها تعرف أحدا ما؟ ولماذا قال لها هذا الكلام؟ مع الذكر أنها لا تعرف أحدا إلا أنا وأن الشخص الذي جاء لخطبتها لا تريده ولم يسبق أن رآها من قبل وهي أيضا لم تره من قبل وهل السائق به جني هو الذي تكلم معها أم ماذا؟ وما يقول الدين في ذلك.
ملاحظة هذه الفتاة لم تكن على وضوء ذلك اليوم (كانت حائضا).
وفقكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم أيها الأخ الكريم أنك وهذه الفتاة قد أخطأتما بما ذكرته من خلوة بينكما ونزهة وحديث.
وقد أخطأت هي أيضاً في خلوتها مع صاحب السيارة إن لم يكن معها فيها غيره، فعليكما أن تبادرا إلى التوبة، وراجع الفتوى رقم: 1769، والفتوى رقم: 4091.

(39/20)


وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه ليس فيه ما يستغرب، فقد يكون السائق عرف الموضوع من الشخص نفسه أو من غيره، وقد يكون غير ذلك.
وعلى كل حال، فإن هذه الأمور لا تدخل في إطار اختصاصنا إلا من جهة النصح والإرشاد وهو ما قمنا به اتجاهك هنا.
والله أعلم.
58452
عنوان الفتوى:من حضر بدراً من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:58452تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال :
في غزوه بدر اشترك 3 أعمام من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مع المسلمين حمزة وكان من الكفار أبو لهب فأين كان عمه الثالث أبو طالب مع المسلمين أم الكفار؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غزوة بدر حضرها مع المسلمين من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه كما ذكرت السائلة، وهو الذي برز مع علي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم لعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة فقتلوهم جميعاً، وأصيب عبيدة بجراح توفي بسببها فيما بعد.
وحضرها العباس في الطرف الآخر مع المشركين، وأخذ أسيراً مع الأسرى في بدر ثم أسلم بعد ذلك وهاجر إلى المدينة المنورة.
وأما أبو لهب فلم يحضر بدراً مع المشركين، لأنه أرسل رجلاً يقوم مقامه في تلك المعركة مع كفار قريش.
وأما أبو طالب عمه صلى الله عليه وسلم فقد مات قبل ذلك بحوالي خمس سنين، لأنه توفي عام الحزن، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين.
وعلى هذا، فلم يحضر بدراً من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم غير اثنين: حمزة مع المسلمين، والعباس مع المشركين.
والله أعلم.
58453
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة النافلة بثوب نجس رقم الفتوى:58453تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
هل بإمكاني أن أصلي النافلة وقراءة القرآن عندما يكون بثوبي نجاسة وكنت بللتها بقليل من الماء؟
مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/21)


فإذا كان الثوب المذكور قد قمت بتطهيره تطهيراً معتبراً شرعاً كغسله بالماء حتى ينفصل الماء عن محل الغسل غير متغير بالنجاسة، فإنه يعتبر طاهراً تصح أن ترتديه في صلاة النافلة وغيرها.
أما إن كان الثوب لم يُطهر تطهيراً معتبراً، فإنه باق على نجاسته لا تصح به الصلاة فريضة كانت أو نافلة، إذ لا فرق بينهما في اشتراط طهارة الثوب، وراجع الفتوى رقم: 45586.
ونجاسة الثوب ليست مانعاً من تلاوة القرآن، وإنما تستحب لها الطهارة فقط لأن من الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن الاتصاف بها طهارة ثوبه وبدنه، وراجع بقية تلك الآداب في الفتوى رقم: 24437.
والله أعلم.
58455
فتاوى
عنوان الفتوى:كل دعاء فيه مناجاة لله تعالى رقم الفتوى:58455تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
58456
عنوان الفتوى:الفتح والصلح مع ملوك الصين رقم الفتوى:58456تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
من هو : فاتح الصين سيف الله المسلول ....جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/22)


فإن المسلمين لم يفتحوا الصين كاملة وإنما فتحوا أطرافها وبعض مدنها وذلك سنة ست وتسعين للهجرة النبوية الشريفة، ثم وقع الصلح بين القائد قتيبة بن مسلم الباهلي وملك ملوك الصين على دفع الجزية. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وفي سنة ست وتسعين فتح قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى كاشغر من أرض الصين، وبعث إلى ملك الصين يتوعده، ويقسم بالله لا يرجع حتى يطأ بلاده، ويختم ملوكهم وأشرافهم، ويأخذ منهم الجزية، أو يدخلو في الإسلام. فكانت بينهما مراسلات تم بعدها الاتفاق على إرسال مجموعة من أشرافهم إلى قتيبة ومعهم الأموال الطائلة، وصحافا واسعة من ذهب فيها تراب من أرض الملك الصيني ليطأها قتيبة بقدميه حتى يبر يمينه، فرضي قتيبة بذلك وتوقف عن غزوهم إلى أن توفي آخر سنة ست وتسعين.اهـ. بتصرف من البداية والنهاية الجزء التاسع من ص 140 إلى ص 42.
وعلى هذا؛ فما وقع من الفتح والصلح مع ملوك الصين كان على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلي.
وأما سيف الله فهو لقب الصحابي الجليل خالد بن الوليد فاتح الشام والعراق، وقد توفي قبل ذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلم يدرك تلك الفترة.
والله أعلم.
58458
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد رقم الفتوى:58458تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
ما حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد، ومع أي جماعة يصلي المصلي هل مع الأغلبية أم مع الجماعة التي أقامت الصلاة أولا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان للمسجد إمام راتب فيكره أن تقام جماعة أخرى بغير إذنه، جاء في " تحفة المحتاج": تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده. اهـ. لما في ذلك من تفريق المسلمين، وتشويش بعضهم على بعض، ولما يفضي إليه من العداوة واختلاف القلوب.

(39/23)


وأما إن لم يكن للمسجد إمام راتب فينبغي للمصلين أن يجتمعوا على أحدهم فيصلوا جماعة واحدة. وسؤالك مع أي جماعة يصلي المصلي نقول: أما في المسجد الذي له إمام راتب فالصلاة مع جماعة الإمام الراتب، وأما المسجد الذي ليس له إمام راتب فقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 20394.
والله أعلم.
58459
عنوان الفتوى:الصوم في زمن الحيض لا يجوز ولا يصح ويجب القضاء رقم الفتوى:58459تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال :
24241.
وإن كان الدم قد عاودك بعد الطهر من الحيضة السابقة بأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من الوطء. بل هو دم استحاضة.
وأما إذا كان الدم يتقطع في فترة العادة المعروفة، فإن في المسألة حينئذ خلافا بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم 13644
وبناء على ما تقدم، فما صامته أيام دورتها وجب عليها قضاؤه، لأن الصوم في زمن الحيض لا يجوز ولا يصح.
والله أعلم
58460
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية بمنع امرأة من حضور الجنازة رقم الفتوى:58460تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
امرأة أوصاها زوجها ألا تسمح لزوجة أخيه بحضور جنازته إذا توفي علما أن زوجة أخيه فرقت بينهما و قطعت صلة الرحم . هل تنفذ وصيته أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/24)


فلا ندرى المقصود بالحضور في وصية هذا الرجل، ولا يخلو ذلك من احتمالات ثلاث: 1ـ أن لا تحضره عند الاحتضار 2ـ أن لا تعزي أهله فيه 3ـ أن لا تمشي في جنازته، ففي الاحتمالين الأولين لا يلزم تنفيذ هذه الوصية وذلك لأن حضور المرأة للمحتضر مشروع في الأصل مالم تكن حائضا أو نفساء، وبالتالي منعها منه ليس فيه قربة، وكل ماليس بقربة لا يلزم الوفاء به، قال الدسوقي عند قول خليل بن إسحاق: وإيصاء بمعصية، المراد بالمعصية الأمر المحرم إلى أن قال: وتنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح قولان وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وعلى هذا فالمراد بالمعصية ماليس بقربة. اهـ. وأما التعزية فلأنها حق للأحياء وليس للميت فيه دخل، ودليل هذا ما رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. واما الاحتمال الثالث وهوأن المراد منعها من المشي في جنازته فهذه وصية مشروعة فينبغي تنفيذها لأن تشييع النساء للجنازة منهي عنه في الحديث ، وأدنى مراتبه عند الجمهور الكراهة وانظر الفتوى رقم: 8104 .
والله أعلم.
58461
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرب الزوجة لحق الله تعالى.. رؤية شرعية رقم الفتوى:58461تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
7172 والفتوى رقم 8472 والفتوى رقم 17609 .
والواجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها الذي أمرها بما هو طاعة واجبة، ومن حق الزوج أن يزجر زوجته على فعلها الحرام، وهل له أن يضربها على أمر لا يتعلق به بل يتعلق بحق الله تعالى؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم .
فذهب الشافعية على المعتمد وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الزوج ليس له أن يضرب زوجته لتفريطها في حقوق الله تعالى .

(39/25)


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : وللزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب لا لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به، وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة، لكن أفتى ابن البزري بأنه يجب عليه ذلك، وفي الوجوب نظر.اهـ
وذهب الحنابلة في المعتمد والمالكية وجمع من الحنفية إلى أن للزوج أن يضرب الزوجة على تركها لحقوق الله تعالى .
ففي البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي قوله: لكن وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعا لكثير أنه يجوز، وفي النهاية تبعا لما في كافي الحاكم أنه لا يجوز له؛ لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها، وليس في كلام المصنف ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة أشياء؛ ولهذا قال الولوالجي في فتاويه: للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء وما في معناها. ففي قوله: وما في معناها، إفادة عدم الحصر . اهـ
وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار : وله ضرب زوجته على ترك الصلاة ... قوله على الأظهر ومشى عليه في الكنز والملتقى، وفي رواية ليس له ذلك وعليها مشى المصنف في التعزير تبعا للدر .اهـ
وفي الشرح الصغير للدردير المالكي: ووعظ الزوج من نشزت: أي خرجت عن طاعته بمنعها التمتع بها، أو خروجها بلا إذن لمكان لا يجب خروجها له, أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة, أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله ... ثم إن لم يفد فيها الوعظ هجرها في المضاجع فلا ينام معها في فرش, ولا يباشرها لعلها ترجع عن نشوزها . ثم إن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح. ولا يجوز الضرب المبرح وهو الذي يكسر عظما أو يشين لحما, ولو علم أنها لا ترجع عما هي فيه إلا به، فإن وقع فهو جان فلها التطليق والقصاص. ومحل جواز الضرب إن ظن إفادته وإلا فلا يضرب, فهذا قيد في الضرب دون ما قبله لشدته .اهـ

(39/26)


وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: فصل: وله تأديبها على ترك فرائض الله. وسأل إسماعيل بن سعيد أحمد عما يجوز ضرب المرأة عليه؟ قال: على ترك فرائض الله. وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح. وقال علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: { قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا } قال : علموهم أدبوهم .اهـ
والواجب على هذه المرأة أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن خشية الله تعالى والخوف منه مقدمة على الحياء والخوف من المخلوقات.
وننبه إلى أنه يحرم على المرأة أن تظهر زينتها أمام غير زوجها أو محارمها.
فمسألة ضرب الزوجة لحق الله تعالى من مسائل الخلافز وعلى كل حال، فالضرب المأذون فيه لا يلجأ إليه إلا عند ظن إفادته، فإذا لم يفد أو ترتبت عليه مفسدة أعظم منه تجنب.
والذي ننصح به الأخ السائل أن يعالج الموضوع بحكمة وبرفق، وأن لا يقع في أمر يضرُّ به وبعلاقته أكثر مما ينفعها
والله أعلم
58463
عنوان الفتوى:عقيدة العلامة ابن حزم في الصفات رقم الفتوى:58463تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
نقل العلامة الألباني رحمه الله في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة قولاً لابن عبد الهادي أن ابن حزم كان جهميًا جلدًا، وكان لا يثبت من الصفات إلا النزر اليسير.. ولكن بمراجعة كتاب (المحلى) لابن حزم وجدته يثبت الصفات على كيفية تليق بالله جل جلاله، ولم ألحظ شيئًا مما قاله ابن عبد الهادي، اللهم إلا قول ابن حزم إننا نصف الله بأنه سميع ولكن لا نقول له سمع لأنها لم ترد.. والسؤال بارك الله فيكم: ما مدى صحة كلام ابن عبد الهادي، وعبارة ابن حزم هل هي خاطئة، وأخيرًا ما رأيكم في كتاب (المحلى)، وما رأيكم في ابن حزم عمومًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/27)


فلم نقف مع كثرة البحث على من سبق العلامة ابن عبد الهادي أو وافقه على هذا القول، ولكن من ترجم لأبي محمد كابن كثير أو الذهبي أو شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أنه وافق الجهمية على نفي الصفات بسبب تأثره بعلم المنطق الذي تعلمه في صباه، ولكنه رحمه الله كان ناصراً للسنة حريصاً على متابعة الرسول، ومن تتبع كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل يجده قد هدم فيه أقوال الجهمية وأصولهم، فابن حزم على أصول أهل السنة وإن وافق الجهمية على بعض أقوالهم، والذي عليه أهل السنة في هذا الباب أن الله عالم بعلم ويتكلم بصوت ويبصر بعين، وراجع الفتوى رقم: 50216.
ولا شك في خطأ كلام ابن حزم -رحمه الله- في هذه المسألة، قال ابن كثير: كان من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات لأنه كان أولاً قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي والكناني القرطبي، ففسر بذلك حاله في باب الصفات. انتهى.
أما كتاب المحلى، فقال الإمام الذهبي في السير: قال الشيخ العز بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، وكتاب المغني لابن قدامة، قلت: صدق الشيخ عز الدين وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي، ورابعهما التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم حقاً. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقول السلف لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. انتهى.

(39/28)


وقد أثنى الأكابر على العلامة ابن حزم قديماً وحديثاً، قال الإمام الذهبي في السير: الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف، رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلك، فإنه رأس في علوم الإسلام، متبحر في النقل، عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول، وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة، وسب، وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة هجروها ونفروا منها، وبالجملة فالكمال عزيز، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار، قال الحميدي: كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة مفنناً في علوم جمة، عاملا بعلمه، ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. انتهى بتصرف.

(39/29)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، فإنه يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره من باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، وإن كان ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه ظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي مضموماً إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظاهر، وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ما لا يجتمع مثله لغيره. انتهى بتصرف بسيط.
والله أعلم.
58465
فتاوى
عنوان الفتوى:الورع والاحتياط قضاء ما شكك المرء في صحته من صيام رقم الفتوى:58465تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/30)


لقد ابتليت بالوسواس في الطهارة والصيام وأنا الآن صائمة وعندما اغتسلت في الصباح وكنت أزيل أثر المني أحسست بشيء ولكن لا أعرف ما هو , أهو المني قد نزل أم لا ولكنني لم أحس بشيء قد نزل لذلك قررت إكمال صيامي واعتبار ما حصل وسوسة من الشيطان فهل فعلي صحيح ؟ وهل علي قضاء أيام شككت في صحتها وعزمت على قضائها أثناء الصوم ولكني لم أنو الفطر لأني أعلم أن من نوى الإفطار فإن عليه القضاء. أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيامك صحيح إن شاء الله ولا يلزمك القضاء ما دام لم يحصل لك يقين أو غلبة ظن بحصول المني، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن اعلمي أن من الورع والاحتياط في الدين قضاء ما شككت في صحته من صيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. رواه الترمذي في سننه. وللتعرف على مميزات مني المرأة راجعي الفتوى رقم: 27687.
والله أعلم.
58468
عنوان الفتوى:هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة رقم الفتوى:58468تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
16798 . وفي هذه الحالة يلزمه دم التمتع بلا خلاف، وكذلك يجب إذا أحرم قارنا، كما يجوز له الإحرام مفردا بالحج، وقد اختلف أهل العلم هل يلزمه دم أم لا ما دام قد سافر مسافة قصر خارج مكة؟ والتفصيل في الفتوى رقم: 42907.
ومن أحرم بالحج مفردا أو قارنا فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له فسخه إلى عمرة، بل عليه البقاء على إحرامه حتى يتم حجه.

(39/31)


قال الإمام النووي: إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة، وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره، وسواء ساق الهدي أم لا، هذا مذهبنا، قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون به، وبه قال عامة الفقهاء، وقال أحمد: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. وقال عياض في شرح صحيح مسلم: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة. انتهى
وعند الحنابلة يجوز للمفرد والقارن التحلل من الحج بأفعال العمرة إذا لم يكن معه هدي. قال ابن قدامة في المغني: ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه، أما إذا كان معه هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه.
وأما من لا هدي معه ممن كان مفردا أو قارنا فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. انتهى.
فعلى مذهب الحنابلة يستحب في حق المحرم بالحج مفردا أو قارنا التحلل منه بأداء العمرة، هذا إذا كان لم يسق الهدي، ويكون حينئذ متمتعا، وبالتالي، فلا مانع من ذهابه إلى المدينة المنورة ثم رجوعه إلى مكة محرما بعمرة فقط، أو محرما بقران أو إفراد كما سبق.
والله أعلم.
58470
عنوان الفتوى:النهي عن تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة رقم الفتوى:58470تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/32)


أتابع قناتي (اقرأ والمجد)، وأجد علماء الأزهر يقولون والوجه والكفان ليسا عورة، ويأتي علماء السعودية بالعكس إنهما جميعها عورة، يأتي د/ وجدي غنيم بأن المرأة لا تلمس حاجبيها مطلقاً فهو محرم وتأتي أستاذة بجامعة الأزهر تقول لا الزوائد من الحواجب أمر عادي بل مطلوب لتزين المرأة لزوجها، والكثير من الاختلاف كموضوع الموسيقى، ففي الأزهر يقولون الموسيقى التي لا تخدش الحياء لا حرج فيها، وفي السعودية يحرمونها مطلقاً وكل من الفريقين في كل قضية له دليل وإثبات والآخر يقول لا هذا دليل ضعيف ونحن تائهون لا نعرف من الذي على الحق ولا نعرف كيف نتبع أي فريق وأي أدلته أصح، أرجو الإفادة، وأعتذر عن طول السؤال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب ستر الوجه والكفين من المرأة هو المعتمد من أقوال أهل العلم، وخاصة عند خوف الفتنة لما ثبت له من الأدلة، وكنا قد بينا ذلك من قبل في الفتوى رقم: 5224.
ومما جاء الشرع الحنيف بالنهي عنه نمص الحاجبين لأنه من تغيير خلق الله، إلا أن يكون الحامل عليه أحد أمرين:
1- أن يكون الفعل لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منها، فإن من القواعد الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات.
2- أن يكون شعر الحاجبين زائداً عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة، بحيث تصل إلى حد التشويه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 51123.
ولك أيضاً أن تراجع في أنواع الغناء وحكم كل نوع منها الفتوى رقم: 987، والفتوى رقم: 54439، والفتوى رقم: 54316.

(39/33)


واعلم أن المرء مأمور بالبحث عن أحكام الشرع وبمعرفة الراجح إذا اختلفت أقوال أهل العلم، فإنه لا يحل لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نهى العلماء عن تتبع الرخص والأخذ بالأقوال الضعيفة، روى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: فيه كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات.
وقال عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي، وقال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.
وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً.
وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام.
والنقول في هذا الباب كثيرة جداً لا تكاد تحصى، والعلماء متفقون على مضمونها وإن اختلفت عباراتهم، فالواجب عليك أيها الأخ الكريم أن لا تقلد من هذه الأقوال إلا ما تطمئن نفسك إلى كونه صواباً.
والله أعلم.
58471
فتاوى
عنوان الفتوى:قنوت عمر في صلاة الفجر رقم الفتوى:58471تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
أريد معرفة ما يقال في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد انتهاء الإمام من تلاوة الآية، ملاحظة: المرجو من سيادتكم إرسال جوابكم باللغة الفرنسية؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/34)


فلعلك تشير إلى ما هو معروف في المذهب المالكي من القنوت في صلاة الصبح وهو مشروع عندهم بعد الانتهاء من القراءة، واستحبوا الإسرار به، وأن يكون بدعاء عمر الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان ولفظه: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، اللهم عذب الكفار أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك.
قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: (وقنوت سراً بصبح فقط قبل الركوع) عياض: من فضائل الصلاة ومستحباتها القنوت في الصبح، قال في المدونة: واسع القنوت قبل الركوع وبعده والذي آخذ به نفسي قبل الركوع. ولفظه: اللهم إنا نستعينك إلى آخره... انتهى، وقد اختلف العلماء في القنوت في صلاة الصبح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3394، والفتوى رقم: 5564.
والله أعلم.
58475
فتاوى
عنوان الفتوى:كيتف تحتسب زكاة البضاعة رقم الفتوى:58475تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
لدي محل تنجيد وزينة سيارات فهل فيه زكاة وكيف تحسب إذا كان بيع الوحدة تختلف من زبون إلى آخر وبعض الأشياء المعروضة لا يمكن بيعها لقدمها . وكيف تحسب زكاة عمل التنجيد هل هو على القماش الذي عمل التنجيد به أو على ثمن التنجيد . وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/35)


فإذا حال الحول على بضاعتك هذه، لزم أن تقوم بتقويمها بحسب الأسعار الحالية في السوق من دون النظر إلى اختلاف الأسعار التي يأخذها بها الزبائن، ولا إلى ما كنت قد اشتريتها به، ولا فرق في ذلك بين القماش أو غيره لأن المراد هو المتاجرة بالقماش سواء ببيعه مباشرة أو ضمنا من خلال الاتفاق على ثمن التنجيد. قال خليل: وإنما يُزكَّى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تَجْرٍ.. إلى قوله: وإلا قومه. فإذا كان هذا المال يبلغ نصابا ولو بإضافته إلى ما عندك من النقود والعروض التي تزكى والتي قد حال حولها فإنك تزكيه وإلا فلا. والواجب إخراجه منها ربع العشر، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 39507.
وأما بالنسبة لإخراج الزكاة عن السلع التي لا يمكن بيعها لقدمها، فراجع لمعرفة حكم ذلك الفتوى رقم:383.
والله أعلم.
58477
عنوان الفتوى:خطوات عملية لإصلاح النفس الأمارة بالسوء رقم الفتوى:58477تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
مما تبين لي والله أعلم أن الذنوب قسمان، ذنوب آتية من وسوسة الشيطان وذنوب آتية من النفس وهواها، هل هذا صحيح، فإذا كان كذلك فكيف نفرق بأن هذا الذنب كان من وسوسة الشيطان، أم أنه من النفس وهواها، وما هي الخطوات التي من خلالها إن شاء الله تخمد مضلات النفس وهوها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/36)


فإن ألد أعداء الإنسان هما الشيطان ونفسه التي بين جنبيه، قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا {فاطر:6}، وقال أيضاً: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {يس:60}، وقال تعالى: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا {النساء:60}، وقال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:91}، إلى غير ذلك من آيات كثيرة توضح عداوة الشيطان للإنسان وأنه له بالمرصاد.
وقال عن نفس الإنسان: إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ {يوسف:53}، ولعظيم شأن النفس أقسم الله تعالى بها في أكثر من موضع في القرآن، فقال سبحانه: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ {القيامة:2}، وقال تعالى أيضاً: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا {الشمس:7}.
ولقد نهانا الله نهياً شديداً عن اتباع هوى النفس، فقال سبحانه وتعالى: إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ {النجم:23}، وقال أيضاً: وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ {ص:26}، وقال تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ {الجاثية:23},
واعلم أن النفس الأمارة بالسوء إنما كانت كذلك لاستجابتها لوسوسة الشيطان، قال السعدي رحمه الله عند قوله تعالى (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) قال: أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان. انتهى.

(39/37)


وأما الخطوات التي لو اتبعتها تصلح بها نفسك الأمارة بالسوء، فهي أولاً المشارطة: وذلك بأن تشترط عليها أن تقلع عن السوء، وأن تلزم تقوى الله وطاعته وحبذا لو كان ذلك منك في كل صباح حتى تصل إلى ما تريد.
ثانياً: بالمراقبة: بأن تراقب نفسك هل هي فعلاً قد أوفت بما اشترطته عليها أم لا.
ثم ثالثاً: المحاسبة: بأن تحاسبها على الأفعال والأقوال.
ثم رابعاً: المجاهدة بأن تقصرها قصراً على طاعة الله وتلزمها إلزاماً بمخالفة الهوى والشيطان، وراجع تفصيل هذه الخطوات في كتاب (مختصر منهاج القاصدين)، والكتاب نافع كله، خاصة رُبع (المهلكات) ورُبع (المنجيات)، ومع اتباع الخطوات الآنف ذكرها أكثر من دعاء الله أن يكفيك شر نفسك، والله نسأل أن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شر نفوسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
58480
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح التصدق بحقوق الآخرين إلا في حالة العجز عن إيصالها رقم الفتوى:58480تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
58481
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تخصم أجرة البيت من الزكاة رقم الفتوى:58481تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
غداً بمشيئة الله هو موعد الحول لزكاة أموالي، وفي آخر هذا الشهر على دفع أجرة البيت، فهل أدخل أجرة البيت في النصاب أم أستبعدها، مع العلم أن بإمكاني دفعها مقدماً من الآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أجرة البيت قد أصبحت مستحقة كلها وقت حلول الحول نظراً لمقتضيات عقد الإيجار، فإن الأجرة حينئذ أصبحت ديناً في ذمتك فتقوم بخصمها من مالك وتزكي الباقي بعدها إذا كان نصاباً، أما إذا لم تكن قد استحقت كلها فيخصم المستحق منها فقط باعتباره دينا عليك، وراجع الفتوى رقم: 13204، والفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
58483
فتاوى
عنوان الفتوى:نزع الجورب بعد المسح عليه رقم الفتوى:58483تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/38)


يا شيخ بعد سؤالكم علمت أنه عند نزع الجوارب التي تم المسح عليها يجب إعادة غسل الرجل
في إحدى المرات نزعت الجوارب ولم أغسل رجلي مجددا ، هل يجب علي أن أعيد الصلاة الآن ، أم هناك كفارة لبطلان الصلاة
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزع الجوارب إذا كان بعد المسح عليها وقبل انقضاء الفترة المحددة شرعا للمسح محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر ناقضا للوضوء أم لا.
قال ابن قدامة في المغني: يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليها بطل وضوؤه، وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي، إلى أن قال أيضا: وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته، وإن أخره استأنف الطهارة.
وقال أيضا: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط غسل القدمين، وأن نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق شعر الرأس الممسوح عليه، حيث لا يؤثر على صحة الوضوء، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الفتوى رقم: 6646.
وعليه، فالصلاة صحيحة في هذه الحالة على ما اختاره شيخ الإسلام.
وإذا انتهت مدة المسح المحددة شرعا وهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فقد بطل الوضوء، ويترتب على ذلك بطلان الصلاة لاشتراط الطهارة لها، وراجع الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.
58486
عنوان الفتوى:حكم الدفع إلى مزدلفة قبل الفجر رقم الفتوى:58486تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/39)


هناك بعض الحملا ت وخصوصا الذين معهم أطفال ونساء يقضون جزء من الليل في المزدلفة ثم يتوجهون إلى مني قبل الفجر لرمي الجمرات فهل يجب أن أتخلف عنهم في المزدلفة وأرمي الجمرات بعد الفجر أم أكون معهم خصوصا لو تخلفت عنهم سوف تكون هناك صعوبة في الذهاب إلى الحرم للطواف بعد ذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج ، وقد اختلف العلماء في القدر المجزئ الذي يجب مكثه ليتحقق للحاج المبيت بمزدلفة.
وقد تقدم في الفتوى رقم 43456 متى يدفع الحجاج من مزدلفة، وفي الفتوى رقم 35759 القدر المجزئ لتحقق المبيت في مزدلفة، وفي الفتوى رقم 7052 حكم من غادر مزدلفة بعد منتصف الليل ، وفي الفتوى رقم 14548 ما يلزم من دفع قبل منتصف الليل.
ويتبين من خلال هذه الفتاوى عدم جواز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل على الراجح وجوازه بعد منتصف الليل مع أن الأفضل والأكمل أن لا يدفع إلا بعد صلاة الفجر، وبعد الإسفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم
58487
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يطوف مع أطفاله رقم الفتوى:58487تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1425السؤال:
ماذا أفعل إذا أردت الحج ومعي طفلان خاصة في الطواف والسعي، هل جرهما أو حملهما على عربة يلزمني أن أعيد الطواف أو السعي أو أن أطوف عن نفسي أولاً ثم عن كل طفل؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان طفلاك لا يستطيعان المشي فلا حرج عليك أن تطوف وتسعى حاملاً لهما، ويمكنك كذلك أن تضعهما في عربة وتطوف وتسعى قائداً لهما، ويجزئ الطواف والسعي عنك وعن ولديك على الراجح من قولي العلماء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 28354، والفتوى رقم: 23488، والفتوى رقم: 20107.
والله أعلم.
58489
فتاوى

(39/40)


عنوان الفتوى:حكم التسمية في الحمام قبل الاغتسال رقم الفتوى:58489تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عند مراجعتي للفتاوى الخاصة بالغسل وجدت في أغلبها أن يبدأ الذي يريد الاغتسال بالنية ثم يسمي ولكن كيف يسمي إن كان الإنسان يغتسل وهو في الحمام لأنه وحسب اعتقادي لا يجوز ذكر اسم الله في الحمام خاصة إذا كان الحمام يوجد به المرحاض كذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية في غسل الجنابة ليست بواجبة على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى، بل حكمها في الجنابة أخف؛ لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير. انتهى.
فإذا كنت تغتسل في حمام فيه مرحاض فالراجح أنك لا تأتي بها تنزيها لذكر الله تعالى، والأولى أن تسمي قبل الدخول في الحمام، كما في الفتوى رقم: 33760، والفتوى رقم: 34847.
وذكر الله تعالى في الحمام لا بأس به، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا بأس بذكر الله في الحمام نص عليه وقطع به جماعة. انتهى.
والذكر في المرحاض مختلف فيه بين الجواز والكراهة، قال الحطاب في مواهب الجليل نقلاً عن القاضي عياض في الإكمال: اختلف العلماء والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء: فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف وعلى كل حال، وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس، وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم. انتهى.
والله أعلم.
58490
عنوان الفتوى:جمعية الموظفين التعاونية رقم الفتوى:58490تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(39/41)


نحن مجموعة عمل في قسم واحد بأحد المصانع وقمنا بعمل جمعية في القسم بغرض أن تسود روح التعاون والمحبة بالقسم بحيث يدفع كل عضو مبلغا معينا كل شهر ويتولى مجموعة منا إدارة الجمعية ومن أهداف الجمعية أن تعطي مبلغا معينا للعضو الذي يحدث عنده مناسبة مثل الزواج ووفاة الأقارب والمرض ومن الأهداف أيضا إعطاء الأعضاء المشتركين هدية فى المواسم مثل توزيع حلوى فى المولد النبوي مثلا . ومن ضمن شروط الجمعية أنه إذا انسحب عضو من الجمعية في أي وقت لا يطالب بما دفعه من قبل سواء استفاد هذا العضو من الجمعية بأقل أو بأكثر مما دفع . فما صحة هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من التعاون مشروع، لأنه قائم على أساس التكافل والتبرع دون قصد الاسترباح والمتاجرة، ودليل ذلك موافقة المشترك على أنه في حال انسحابه من الجمعية لا يحق له أخذ ما دفع، سواء استفاد من الجمعية أو لا.
وراجع في أسس التعاون المشروع الفتوى رقم: 49854 ، وراجع كذلك في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الفتوى رقم: 1888.
والله أعلم.
58492
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط رقم الفتوى:58492تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
قدمت إلى مسجد جماعة متأخرا ركعة فما هي السنة في رفع يدي من التشهد الأوسط حال قيامي مقتديا بالإمام وهل أرفع يدي أنا فقط بعد قيامي لركعتي الثالثة وكذلك ما هو الحال إذا كان الإمام لا يرفع يديه حال قيامه للركعه الثالثة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16292، 19200، 24038، 26217.

(39/42)


وعليه، فمن دخل مع الإمام في الركعة الثانية شرع له رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، سواء رفع إمامه أو لم يرفع، لأن الرفع لا يخل بالمتابعة، وليس فيه اختلاف على الإمام، ولا تخلف عن المتابعة. ولمعرفة السنن التي يجوز الإتيان بها خلف الإمام وإن لم يفعلها راجع الفتوى رقم: 54593.
أما عند قيامك لركعتك الثالثة فيشرع لك رفع اليدين للأدلة المشار إليها في الفتاوى السابقة
والله أعلم.
58493
عنوان الفتوى:زكاة الوديعة وأرباحها رقم الفتوى:58493تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل الزكاة الواجبة على الوديعة البنكية الإسلامية تكون على العائد ورأس المال أم على العائد فقط، حيث إن البعض أفتى أن الزكاة الواجبة على عائد الوديعة فقط، دون أصلها قياسا على من يوظف ماله فى أرض زراعيه أو عمارة وفى هذه الحالة تؤدى الزكاة عما تحققه الأرض أو العمارة من عائد؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1522، 28525، 4653 حكم زكاة الودائع وأرباحها فلتراجع.
والله أعلم.
58494
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول الأضحية رقم الفتوى:58494تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
قررت أن أضحي ب(عجل) كأضحية في العيد القادم وبما أنني أعلم أن العجل يجزئ عن سبعة أشخاص فقد قررت إشراك سبعة أشخاص معي وهم:1-والدي المتوفى.2-أمي(على قيد الحياة).3-جدتي(على قيد الحياة).4-عن نفسي.5-عن زوجتي.6-أختي(موظفة وغير متزوجة).7-أختي الثانية(غير متزوجة).
هل نيتي هذه وما سأقوم به من ناحية الإشراك صحيح شرعا.
هل تحسب لوالدي أضحية أم صدقة.؟
هل يجوز أن أدفع عن أمي ثمن حصتها من الأضحية.؟
هل يجوز أن أدفع عن جدتي.؟
هل يجوز إفراد زوجتي بحصة أم يمكن إشراكها معي.؟
هل يجوز أن أدفع عن أخواتي.؟

(39/43)


كان رسول الله عليه الصلاة والسلام \\\"يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون\\\"
فماذا تشمل كلمة \\\"أهل بيته\\\"هل تشمل زوجته وعياله فقط أم تشمل زوجته وعياله وأمه وأخواته اللاتي يعيلهن.
أخيراً: نويت الحج هذا العام فهل يجوز أن لا أحضر الذبح لأنني سأكون في الحج.
وشكراً لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية إذا كانت من البقر لا تجزئ إلا إذا تمت لها سنتان فأكثر.
واشتراك سبعة في بقرة كأضحية يجوز على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 29438.
وبالتالي، فلا مانع من أن تشرك معك من ذكرت من الأشخاص وراجع الفتوى رقم: 38995.
والأضحية عن الميت في معنى الصدقة وراجع الفتوى رقم: 3278.
ولا مانع من أن تدفع عن أمك وجدتك وأخواتك حصصهن من ثمن الأضحية، وكذلك عن زوجتك، لكن لا بد من إفرادها بحصة من الأضحية كفرد من السبعة فلا يجزئ أن تشركها معك إضافة إلى ستة أشخاص آخرين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهله، والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته، كما في الفتوى رقم: 14424.
والحديث الذي ذكرته ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ السابق، وإنما هو مأثور عن أبي أيوب الأنصاري، كما في سنن الترمذي وابن ماجه، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وقد صححه الشيخ الألباني.
وأهل بيت الرجل من ينفق عليهم، وراجع الفتوى رقم: 28616.
ولا مانع من أن تقوم بتوكيل من يتولى عنك ذبح الأضحية المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 3258.
والله أعلم.
58497
فتاوى
عنوان الفتوى:مسح الخف والجورب مبني على التخفيف رقم الفتوى:58497تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
585

(39/44)


عنوان الفتوى:من حلق في الحج في غير وقت الحلق فعليه فدية رقم الفتوى:585تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم حلقت شعر زميلي وأنا محرم وهو كذلك ما الحكم؟ أفيدوني. وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنتما قد حلق أحدكما للآخر حلق النسك في وقته فلا حرج في ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم حلق بعضهم لبعض يوم الحدبية وقد كانوا محرمين. كما في صحيح البخاري وغيره. وأما إن كان حلق بعضكما لبعض قبل وقت الحلق فقد ارتكبتما محظوراً. وعليكما الفدية. وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. لقوله تعالى: ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة:196 ] والمعنى فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فحلق شعر رأسه فعليه فدية...... وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتساقط من رأسه " احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة" .
58502
عنوان الفتوى:حكم الزكاة على الجنين في بطن أمه رقم الفتوى:58502تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
هل تصح الزكاة على الطفل في بطن أمه ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود إخراج زكاة الفطر عن الجنين فقد تقدم الجواب في الفتوى رقم: 6406.

(39/45)


وإن كان المقصود دفع زكاة المال إلى الجنين في بطن أمه فهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن مصارف الزكاة محددة معينة. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}. فهذه مصارف الزكاة، ومعلوم أن الجنين لا يوصف بالفقر أو المسكنة، إلى آخر الصفات التي يشترط توافرها فيمن تصرف لهم الزكاة، ولكن إذا كانت أمه فقيرة أو مسكينة أو نحو ذلك من مصارف الزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة.
والله أعلم.
58503
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجب الفدية إلا بعد وجود سببها رقم الفتوى:58503تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
إني نويت الحج والعمرة هذا الموسم إن شاء الله وبلغت أنه يمكنني تقديم فدية واحدة عند الدخول في مناسك الحج والعمرة لتجزئ عن كل ما أقوم به من أخطاء أثناء الإحرام كاستعمال الطيب أو تقليم الأظافر وترك واجب من واجبات الحج والعمرة فإن هي ممكنة فكيف ومتى وما هو مقدارها. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/46)


فالفدية لا تجب إلا بعد وجود سببها من ترك واجب أو ارتكاب محظور، كاستعمال طيب ونحوه، فتقديمها قبل حصول السبب هو من باب التطوع بها، والتطوع لا يجزئ عن الواجب كما سبق في الفتوى رقم: 57581. هذا إضافة إلى أن محظورات الحج أو العمرة إذا تكررت وكانت من أجناس وجب لكل واحد منها فدية على حدة، قال المرداوي في الإنصاف وهو كتاب حنبلي ممزوجا بالمقنع لابن قدامة: وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء، اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس فلا يخلو إما أن تتحد كفارته أو تختلف، فإن اتحدت وهي مراد المصنف لحكايته الخلاف مثل أن حلق ولبس وتطيب ونحوه فالصحيح من المذهب ما قاله المصنف أن عليه لكل واحد كفارة ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: وهو أشهر. انتهى. وعند المالكية لو فعل محظورين فأكثر من موجبات الفدية في وقت واحد كفته فدية واحدة، ففي التاج والإكليل للمواق: لو فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كان في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة على المنصوص. انتهى. والدم المترتب على ترك واجب أو فعل محظور في الحج أو العمرة تجزئ فيه شاة تذبح في الحرم، وتوزع على فقرائه في أي وقت شاء الإنسان. قال الإمام النووي في المجموع: الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقناها أردنا بها شاة. انتهى. وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: والدم الواجب في الإحرام بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، بل يجوز في يوم النحر وغيره. انتهى. وللتعرف على الفدية وتفصيلها راجع الفتوى رقم: 51020.
والله أعلم.
58504
فتاوى
عنوان الفتوى:حاصرو المسجد الحرام والمتعة والهدي رقم الفتوى:58504تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/47)


أقيم في منطقه بين الميقات(يلملم) ومكة المكرمة وطوال العام أؤدي مناسك العمرة، كل عشرة أيام مرة بصفة مستمرة فهل أعتبر ممن هم (أهله حاضري المسجد الحرام) وليس لي إلا الحج(مفردا).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يتضمن أمرين: الأول: هو ما إذا كان لأهل مكة ومن في حكمها أن يتمتعوا أم لا . والثاني: هو ما إذا كان المقيم بين مكة والميقات يعتبر ممن أهله حاضروا المسجد الحرام أم لا. وحول النقطة الأولى فإن أهل العلم قد اختلفوا فيها اختلافا طويلا. فقال البعض إن اسم الاشارة ذلك في قول الله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، راجع إلى الهدي والصوم، ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام إذا تمتع فلا هدي عليه ولا صوم، وقال البعض الآخر: إن اسم الإشارة راجع إلى قول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، وعليه فمن كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا تمتع له. والمرجح هو القول الأول. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: أقرب أقوال أهل العلم عندى للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا ويقرنوا وليس عليهم هدي ... . واختلف أيضا العلماء في تحديد من هم حاضروا المسجد الحرام، قال ابن العربي في أحكام القرآن: فيه خمسة أقوال: الأول أهل الحرم، الثاني: مكة وما قرب منها، كذي طوى، الثالث: أهل عرفة قاله الزهري، الرابع: من دون الميقات قاله أبو حنيفة، الخامس: من هو في مسافة لا تقصر الصلاة فيها قاله الشافعي. ومثل هذا في أحكام القرآن للجصاص. وقد رجح ابن العربي قولا سادسا قال: والصحيح فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضري المسجد الحرام. وبناء على ما تقدم فإن لك أن تتمتع بالعمرة إلى الحج كسائر الناس ولو على القول بأن ما دون المواقيت داخل في حكم حاضري المسجد الحرام، وأنك إذا كنت على مسافة تلزمك فيها

(39/48)


الجمعة بمكة فلا هدي عليك للتمتع. وإن كنت أبعد من ذلك فالأحوط لك أن تهدي للتمتع، مع أنك قد علمت ما في المسألة من الخلاف.
والله أعلم.
58506
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من طلب هدية غيره لقاء تلبية طلبه رقم الفتوى:58506تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
26897، 3816، 49247، 1713.
والله أعلم.
58507
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية الزوج بعدم إدخال امرأة بيته بعد وفاته رقم الفتوى:58507تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
امرأة تسأل: أوصاها زوجها إذا توفي ألا تسمح لزوجة أخيه بدخول المنزل لأنها قامت بالتفريق بين الأخوين و قطعت صلة الرحم .هل تنفذ وصية زوجها ?
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم:58460.
58508
عنوان الفتوى:زكاة الذهب المدخر وحكم تعجيلها رقم الفتوى:58508تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
265 وتعجيل الزكاة في الذهب الذي لم يتم حوله تجوز عند جمهور أهل العلم، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6497.
وقد حدد الله تعالى للزكاة مصارف ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60).
ويجوز تسليم الزكاة إلى عدل ثقة ليصرفها في مصارفها، سواء كان من جماعة المسجد أم لا، وراجع الفتوى رقم: 56234.
وإذا كان المقصود أن تدفعها لتنفق في شؤون المسجد فقد سبق حكم هذا في الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.
58510
عنوان الفتوى:صلاة الآيات رقم الفتوى:58510تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
في خطبة الجمعة ذكر الشيخ أن ابن عباس صلى صلاة تسمى (صلاة الآيات) عندما زلزلت البصرة فما هي هذه الصلاة وكيف تصلى ؟
وجزاكم الله خيراً.

(39/49)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة مشروعة لآيتي الكسوف والخسوف، أما لغيرهما من الآيات كالزلزلة والريح الشديدة فمحل خلاف بين العلماء.
قال في الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: تستحب الصلاة في كل فزع كالريح الشديد والزلزلة والظلمة والمطر الدائم لكونها من الأفزاع والأهوال، وقد روي أن ابن عباس صلى لزلزلة البصرة.
وعند الحنابلة: لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف لفعل ابن عباس، أما غيرها فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الصلاة له، وفي رواية عن أحمد أنه يصلى لكل آية.
وقال الشافعية: لا يصلى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل يستحب أن يصلي في بيته وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية هذه الآيات، وقال الإمام الشافعي: لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات، وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات.
وقال مالك: لا يصلى لهذه الآيات مطلقاً. اهـ
والراجح أنه لا توجد صلاة خاصة بهذه الآيات كما قال مالك والشافعي، ولكن إن صلى المرء في بيته وتضرع إلى الله لكشف الضر فحسن كما قال الشافعي رحمه الله.
أما كيفية هذه الصلاة عند القائلين بها: فركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وثلاث قراءات وثلاث قيامات وسجدتان واحتجوا بما رواه البيهقي: أن ابن عباس صلى في زلزلة البصرة فأطال فذكره إلى أن قال فصارت ست ركعات وأربع سجدات ثم قال هكذا صلاة الآيات. ورواه ابن أبي شيبة مختصراً وعبد الزراق في مصنفه، وروى مثله ابن حزم في المحلى عن عائشة وحذيفة.
والله أعلم.
58511
عنوان الفتوى:حلاوة الإيمان وطعمه رقم الفتوى:58511تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(39/50)


حلاوة الإيمان كثيراَ ما أسمعه فما هي حلاوة الإيمان هذه؟ وهل حقيقة للإيمان طعم ولذة كما لوضع شهوة الحرام لذة مثلاً؟ فإذا كان كذلك فما هي علامات لذة الإيمان سواء كانت الظاهرية أم الباطنية؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلاوة الإيمان حقيقة معنوية يجعلها الله في قلوب الصالحين من عباده.
قال الإمام النووي في شرحه لمسلم: قال العلماء: معنى حلاوة الإيمان استلذاذه الطاعات، وتحمله المشاق في رضى الله ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا.
ولا ريب أن للإيمان لذة كما في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً. رواه مسلم.
والذي يريد أن يذوق طعم الإيمان يحافظ على الفرائض ثم يكثر من النوافل والطاعات، كما في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به....
فإذا اتصف العبد بهذه الصفات، وتقرب إلى الله تعالى بالطاعات فلا شك أنه سيجد حلاوة الإيمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ولذة الإيمان لا تشبه لذة الحرام، لأن لذة الإيمان لذة قلبية روحية. أما لذة الحرام فهي لذة شهوانية جسدية، ويعقبها من الآلام والحسرات أضعاف ما نال صاحبها من المتعة، ولله در من قال:
تفتى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها نار
وراجع الفتوى رقم: 30657.
والله أعلم.
58512
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام بدل الهدي في المدينة المنورة رقم الفتوى:58512تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/51)


هل يجوز للحاج المتمتع الذي لا يجد ثمن الهدي أن يصوم الأيام الثلاثة الواجب صيامها في المدينة المنورة وذلك ضمن شهر ذي الحجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فإنه يلزمه أن يذبح هدياً، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ {البقرة: 196}.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة لقوله تعالى: (فِي الْحَجِّ ).
وأجاز الحنفية والحنابلة صيامها من حين إحرامه بالعمرة، وذهب أحمد في رواية عنه إلى جواز صيامها إذا حل من العمرة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان، وقت جواز، ووقت استحباب. فأما وقت الثلاثة، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة. قال طاوس: يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة. وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي.
وروى ابن عمر وعائشة أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي، لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي في المحرر. والمنصوص عن أحمد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي: أنه يكون آخرها يوم عرفة، وهو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا لموضع الحاجة.
وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية، ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز. نص عليه.

(39/52)


وأما وقت جواز صومها، فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة. وعن أحمد أنه إذا حل من العمرة. وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. ويروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول إسحاق وابن المنذر، لقول الله تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، ولأنه صيام واجب، فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه، كسائر الصيام الواجب، ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل، فلم يجزالبدل، كقبل الإحرام بالعمرة.
وقال الثوري والأوزاعي: يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة. ولنا، أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده، كإحرام الحج، فأما قوله: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فقيل: معناه في أشهر الحج، فإنه لابد من إضمار، إذ كان الحج أفعالاً لا يصام فيها، إنما يصام في وقتها، أو في أشهرها. فهو في قول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ . وأما تقديمه على وقت الوجوب، فيجوز إذا وجد السبب، كتقديم الكفارة على الحنث، وزهوق النفس. وأما كونه بدلاً، فلا يقدم على المبدل...
وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز، ولا نعلم قائلاً بجوازه إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء، لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم. وأحمد ينزه عن هذا. انتهى كلامه.
وعلى هذا، فيجوز صومها في المدينة بعد التحلل من العمرة وقبل يوم عرفة. أما بعد عرفة فاختلف في جواز صيامها في أيام التشريق، وقد أجاز المالكية صيامها فيها وهو الظاهر عند الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 11359، والفتوى رقم: 18245.
وأما بعد أيام التشريق، فإنه يصومها قضاء لفوات وقتها، واعلم أنه لا يلزم التتابع في صيام بدل الهدي عند الفقهاء. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً.
والله أعلم.
58513
عنوان الفتوى:اشتراط ثبوت اللقاء والتصريح بالسماع رقم الفتوى:58513تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/53)


كثير بن مرة الحضرمي ثقة كبير الشأن وهم البعض فجعله من الصحابة وقال البعض مخضرم ونسبوه للطبقة الثانية بلا جدال وهو موثق أدرك سبعين من البدريين وروى عنهم . والسؤال: هل تصح روايته عن عائشة؟ فهو روى عن معاذ بن جبل وأبى الدرداء وغيرهم ممن ماتوا سراعا . وهل لكي تصح رواية الراوى عمن قبله يجب أن نثبت أنه لقيه وصرح بالسماع ولا يكتفي بتوثيقه وقدم عمره ولقياه للعديد من البدريين وممن ماتوا سريعا؟ مع الإشارة لرأي الإمام مسلم ورده علي البخاري رحمهما الله ورأي ابن حزم مع أيهما؟ ولو سنح لكم الوقت زدتم آراء آخرين بارك الله لكم ورزقكم من حيث لا تحتسبون آمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير بن مرة ثقة روى عن كبار الصحابة ممن تأخرت وفاتهم كمعاذ، وعاصر عائشة رضي الله عنها ولم يصفه أحد بالتدليس، فروايته عنها صحيحة، فقد ذكر روايته عن عائشة عبد بن حميد في مسنده، وكذلك هو مذكور في كتب المراسيل، كجماع التحصيل للعلائي، وكتاب رواة المراسيل للحافظ العراقي، ولم ينصا على أن روايته عن عائشة مرسلة، والمشهور عند جمهور المحدثين أن من هذه حاله حملت روايته على السماع، لأنه يشترط عندهم المعاصرة، وإمكانية السماع وعدم التدليس.
أما رواية الراوي بلفظ يحتمل السماع مثل (عن) عمن عاصره مع إمكانية سماعه منه فصحيحة ما دام الراوي لم يعرف بالتدليس.

(39/54)


قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز وممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً، فأما والأمر مبهم، على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا.
ويقول في موطن آخر: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نُسِّم من الأئمة. اهـ
وننبه السائل الكريم إلى أن كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لم يكن رداً على الإمام البخاري، وإنما قال مسلم إن أحد الجهلة الخاملي الذكر قد عرض لشروط قبول الحديث المعنعن مضيفاً شرطاً زائداً عما عليه أهل الحديث قاطبة، ثم بين أن قوله مبتدع مخالف للإجماع، وكذلك لا يوجد للإمام البخاري نص صريح في اشتراط ما يدل على اللقاء والسماع كما ذكر ابن رشيد البستي في كتابه السنن الأبين، بل حكى ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي أن مذهب البخاري أنه تكفي المعاصرة مع احتمال اللقاء، وأول من حكى هذا المذهب عن الإمام البخاري القاضي عياض ثم أخذه عنه كل من جاء بعده. ولمزيد فائدة لهذا البحث راجع كتاب (إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين). وكتاب (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنن بين المتعاصرين) وهو رسالة ماجستير.

(39/55)


أما أبو محمد بن حزم رحمه الله فلم نقف له على نص في هذا الموضوع، ولكن المتتبع لتصحيحاته في المحلى يعلم أنه على مذهب الجمهور في عدم اشتراط اللقاء والسماع.
والله أعلم.
58517
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب الغسل على من أحس بلذة فمنع خروج المني رقم الفتوى:58517تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
ما الحكم في رجل أحس بلذة ولكنه أمسك ذكره ومنع خروج المني ثم قام بعد ذلك وتوضأ وصلى فريضة ثم بعد ذلك دخل الخلاء ليتبول فوجد أن البول به مني فاغتسل ليزيل الجنابة؟ فهل كان هذا الرجل جنبا عندما منع قذف المني؟ وهل صلاته التى صلاها صحيحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من نزول المني بعد منع خروجه، فإنك تعتبر جنباً من حين منعه عند بعض أهل العلم، وبالتالي فتكون قد أديت فريضة وأنت جنب، فتكون باطلة لتلبسك بالحدث الأكبر المانع من الصلاة، قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة: 6}.
فالواجب عليك إذاً إعادة تلك الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة على هذا الرأي، وعند البعض الآخر تكون الصلاة صحيحة، ويجب عليك الغسل بخروج المني لا بالإحساس بخروجه.
وراجع تفصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 30757.
والله أعلم.
5852
عنوان الفتوى:خطأ الطبيب وما يترتب عليه. رقم الفتوى:5852تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما حدود الخطأ المهني في الطب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطأ في مهنة الطب أمر محتمل ووارد، فالأطباء ومساعدوهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من خطأ أو نسيان.
فإذا قام طبيب بمعالجة مريض وترتب على ذلك تلف عضو أو عاهة أو نحو ذلك فلا يخلو هذا الطبيب من أن يكون دعياً على مهنة الطب جاهلاً بأصولها، ولم يعرف عنه ممارسة الطب قبل ذلك من قبل أهل الاختصاص، أوأن يكون طبيباً حاذقاً مشهوداً له بالكفاءة في مهنته.

(39/56)


فالأول وهو من أوهم الناس أنه طبيب -وليس هو كذلك- ويدخل فيه من عالج حالة في غير اختصاصه، فهذا يضمن ما يترتب على علاجه من تلف عضو أو عاهة أو أي ضرر يلحقه بالمريض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن"، رواه أبو داود، وفي رواية: "ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن"
فقوله: "تطبب"، أي: تكلف الطب ولم يكن طبيباً، أو تكلف اختصاصاً ليس له دراية به، أو له به دراية لا تؤهله إلى القيام بمعالجة مثل هذه الحالة، فهؤلاء يضمنون خطأهم وعمدهم.
قال ابن القيم في زاد المعاد عن الطبيب الجاهل : ( فإذا تعاطى الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم).
وأما الطبيب الحاذق المشهود له بالكفاءة فإنه ينقسم إلى عدة أقسام من حيث الضمان وعدمه: الأول الطبيب الحاذق الذي أعطى الصنعة حقها ولم تخطئ يده وقام بالمعالجة على الوجه الأكمل المطلوب ولم يقصر في حق المريض، ولكن تولد من فعله ذلك المأذون له فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطببه تلف عضو أو نفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه باتفاق أهل العلم، ومثال ذلك طبيب قام بجراحة في عين مريض وقام بإعطاء الجراحة حقها، ولم تجن يده فيها بالخطأ ووصف له الدواء المناسب لحالته، ثم بعد ذلك تلفت أو ضعف بصرها فهذا لا ضمان عليه.
الثاني: الطبيب الماهر الذي أعطى الصنعة حقها ولكن أخطأت يده إلى عضو صحيح فأتلفته فهذا يضمن لأنها جناية خطأ.
الثالث: الطبيب الماهر الحاذق الذي اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده -وكانت الحالة مما يختص بعلاجها- فتلف بذلك الدواء عضو أو مات بسببه فهو ضامن لذلك أيضاً، وفي الحالات الثلاث لا يأثم الطبيب وإن كان يضمن في بعض منها.

(39/57)


الرابع: الطبيب الحاذق الماهر الذي أعطى الصنعة حقها ولكنه قام بالمعالجة أو الجراحة بغير إذن المريض أو إذن وليه، فهو ضامن لما يحدث لأنه فعل أمراً غير مأذون له فيه، وهذا وإن كان محسناً في فعله لكنه أساء في تعديه على عضو بغير إذن صاحبه مع عدم قطعه بتمام الشفاء، لأن أمور الطب لا يستطيع الطبيب مهما بلغ من إتقان أن يجزم بتمام النجاح فيها، فوجب عليه إذن صاحبه أو وليه إن لم يكن أهلاً للإذن كالصبي أو المجنون. والطبيب الذي يضمن ما يحدث لمريضه مرجع ذلك -غالباً- إلى خروجه عن أصول المهنة نظرياً أو تطبيقياً أو هما معاً.
فالأول: وهو خروجه عن الأصول العلمية من الناحية النظرية مثل: من يقوم بوصف دواء أو بعمل جراحة جرى العمل بها حقبة من الزمن ثم ألغيت بسبب وجود البديل عنها، فهذه الجراحة أو الوصفة إذا قام الطبيب بها مع علمه بإلغائها وإمكان قيامه بفعل البديل عنها فإنه يعتبر خارجاً عن الأصول العلمية من الناحية النظرية إذا طبق معلومات تلك الجراحة على الوجه المطلوب فهو ضامن لمخالفته الأصول العلمية، وإن كان غير مخالف من الناحية العملية.
الثاني: خروجه عن الأصول العلمية من الناحية التطبيقية كقيامه بعملية معتبرة من الناحية النظرية ولكنه خرج عن طريقة تطبيقها الصحيح عند أهل الاختصاص، كشقه في غير موضع الشق المعتبر للعملية، أو شقه قدراً زائداً عن القدر المطلوب، فهو ضامن لمخالفته في الناحية العملية دون الناحية العلمية.
الثالث: خروجه عن الأصول العلمية من ناحية النظرية والتطبيق، وأكثر ما يكون ذلك عند قيام الطبيب بجراحة للمريض مستنداً على اجتهادات شخصية دون مراعاة للضوابط والحدود التي ينبغي مراعاتها في أثناء أداء الجراحة، وهذه أشد حالات المخالفة التي تقع من الأطباء لجرأتهم واستخفافهم بهذه المهنة العظيمة، فهو مخالف من الناحية العلمية والعملية معاً.
والله أعلم.
58521
فتاوى

(39/58)


عنوان الفتوى:كيفية تطهير الثوب المتنجس رقم الفتوى:58521تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
شرحت في أكثر من فتوى لكم عن تطهير الثوب النجس هل هو بالنضح أو بغسل مكان الثوب من النجاسة
وبينتم معنى النضح برش قليل من الماء ، لكن الغسل ما تعريفه وما يكفي منه؟ وهل يجب به أن أصب حفنة من الماء مكان نجاسة الثوب حتى يقطر ولو قطرة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة تطهير المتنجس الذي ثبتت نجاسته تكون بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء عن المحل المغسول طهوراً غير متغير بالنجاسة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهوراً، والباقي في المحل كالمنفصل طاهر. إلى أن قال: والمعنى أنه يطهر محل النجس بغسل المزيل لجرمه في رأي العين بشرط زوال طعمه ـولو عسرـ أو لونه وريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك دليل على بقاء النجاسة في المحل.
وقال أيضاً: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى
وعليه، فإن صب اليسير من الماء لا يترتب عليه تطهير الثوب من النجاسة ولا يسمى هذا غسلاً شرعاً، بل لا بد في الغسل من مكاثرة الماء مع انفصاله عن الثوب غير متغير بالنجاسة.
والله أعلم.
58523
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشعر الميت بما يجري في الحياة رقم الفتوى:58523تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يشعر الموتى بما يجري في الحياة من الأحداث؟ كما هل يعرفون أخبار الناس التي كانت مخبأة من قبل؟ وهل يستطيعون تقديم النصيحة لهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث عن الموتى وأحوالهم من الأمور الغيبية التي يتوقف في معرفتها على نصوص الوحي من الكتاب أو السنة.

(39/59)


وقد دلت الأدلة على أن الميت يسمع كلام الأحياء، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته إذا أتوا إلى القبور أن يقولوا: السلام عليكم... الحديث. رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيهما: وإنه ليسمع قرع نعالهم.
وقد اختلف أهل العلم في سماع الموتى لكلام الناس في الحياة بعدهم، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4276.
وأما شعور الميت بما يجري في الحياة، ومعرفة أخبار الناس، وتقديم النصيحة للأحياء، فلم نقف له على دليل، وراجعي الفتوى رقم: 14762، والفتوى رقم: 35713.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7410.
والله أعلم.
58524
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الضريبة ظلما لا يسقط الزكاة رقم الفتوى:58524تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا صاحب محل تجاري أدفع ضرائب شهرية بقيمة عالية هل أخرج الزكاة مع الضرائب؟ مع العلم أن إخراجهما معا يؤثر عليّ وأيضا بالنسبة إلى عداد الكهرباء فالدولة تفرض رسوما إضافية بالنسبة إلى الرخص التجارية أي أكثر من المستهلك بمرتين ونصف أي إذا كانت القيمة التي صرفتها =20 دينارا يجب أن أدفع 50 دينارا هل يجوز أن أتحايل على العداد بحيث أدفع القيمة المستهلكة فقط؟ مع العلم أن النظام يحارب التجارة.
الرجاء أن تكون الإجابة واضحة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب والمكوس والإتاوات الظالمة إذا تمكن الشخص من التحايل عليها وإسقاطها كان حسناً، أما الامتناع عن إخراج الزكاة بحجة دفع تلك الضرائب الظالمة أو احتسابها من ضمن الزكاة فلا يجوز، وراجع في هذا الفتوى رقم: 38415. والفتوى رقم 20261.
وراجع في حكم التحايل للتهرب من دفع رسوم الكهرباء الفتوى رقم: 8936.
والله أعلم.
58525
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صرف بعض التبرعات لمدرسة لصالح المسجد رقم الفتوى:58525تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/60)


إذا كنا نجمع للمدرسة الشرعية تبرعات وصدقات فهل يصح أن نضع قسماً منها فيما يلزم للجامع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المتبرعون إنما يقصدون التبرع لصالح المدرسة، فينبغي الاقتصار في صرف تبرعاتهم على ما قصدوه، ولا يجوز صرفه لغير ذلك، لأن قصد الواقف معتبر شرعا.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة فينزل عليها لفظ الواقف. انتهى
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أكثر مصلحة، كما في الفتوى رقم: 34777.
وعلى هذا المذهب الأخير يجوز لكم صرف بعض تلك التبرعات لصالح المسجد إن كان أكثر مصلحة، كما يجوز لكم ذلك إذا لم يعين المتبرعون مصرفاً لتبرعاتهم وتركوا الأمر بيدكم.
والله أعلم.
58526
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء أسهم من شركة خلطت في عملها بين الحرام والحلال رقم الفتوى:58526تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
57190 .
ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 28475.
والله أعلم.
58529
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة من بيده مال اغتصبه من مكان عمله ويخشى رده رقم الفتوى:58529تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
58531
فتاوى
عنوان الفتوى:التضحية بالكبش الأسود رقم الفتوى:58531تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
هل التضحية بكبش أسود كليا ينقص من أجر أضحية العيد لغير الحاج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/61)


فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي. ولم يرد ذكر لون الأضحية، وسبق في الفتوى رقم: 13884، العيوب المتفق على اشتراط خلو الأضحية منها وعدم إجزائها إذا وجد بها شيء من هذه العيوب، والعيوب المختلف فيها. فنرجو الاطلاع عليها. أما كون الأضحية سوداء اللون فليس هذا من العيوب، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على نقص الأجر بالتضحية بها.
والله أعلم.
58536
عنوان الفتوى:مدى صحة قصة عمر لدى سماعه سورة طه رقم الفتوى:58536تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
أود أن أسأل سيادتكم عن مدى صحة حديث إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخاص بسماعه سورة طه من أخته وختنه وذهابه للاغتسال وقراءته للصحيفه التي كانت معهم، علماً بأن هذا الحديث موجود بالعديد من كتب السيرة القديمة (مثل كتاب سيرة عمر) والجديدة (مثل كتاب الرحيق المختوم)....؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القصة المذكورة رواها الطبراني والبزار وأبو نعيم والدارقطني وابن سعد وابن إسحاق.. وتناقلها أهل العلم بألفاظ مختلفة في كتبهم مما يدل على أن لها أصلاً، وإن كانت لم تصح سندا، فقد قال الذهبي في الميزان إنها منكرة.
وننبه السائل الكريم إلى أن السلف لم يكونوا يركزون على التدقيق في الأخبار والسير والتواريخ إذا لم تنبني عليها عقيدة، أو حرام أو حلال، أو تتنافى مع أصول الإسلام العامة، ولعلهم تناقلوا هذه القصة لهذا السبب، ولهذا قال بعضهم:
وليعلم القارئ أن السيرا *تجمع ما صح وما قد أنكرا.
والله أعلم.
58538
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة لها دور عظيم في استقامة العبد رقم الفتوى:58538تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال:
31107.

(39/62)


ولا شك أن الصلاة لها دور عظيم في استقامة المسلم على أوامر الله تعالى، قال القرطبي في تفسيره: ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة والصلاة تشغل كل بدن المصلي فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وادكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيبتها ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. انتهى، وللتعرف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، راجع الفتوى رقم: 6188، والفتوى رقم: 8249.
وبخصوص سنن الصلاة ومستحباتها فإن التفصيل فيها يطول لوجود الخلاف فيها بين الفقهاء حيث يعتبر البعض سنة ما هو مستحب عند غيره، ويمكن الرجوع في هذا إلى الفتوى رقم: 12455.
ثم إن معرفة السنن من المستحبات لا تترتب عليه صحة الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 58217.
ثم من الواجب عليك الإقلاع عن جميع ما تمارسه من معاصي ومخالفات شرعية وأن لا تتهاون في شأنها بحجة كونها يتم تكفيرها بالصلاة، وراجع الفتوى رقم: 37983.
وللتعرف على الأسباب المعينة على الاستقامة على أوامر الله تعالى، راجع الفتوى رقم: 17666، والفتوى رقم: 1208.
والله أعلم.
58540
عنوان الفتوى:وقت المغادرة من مزدلفة رقم الفتوى:58540تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
هناك بعض الحملات وخصوصا من يكون معهم أطفال ونساء يقضون جزءا من الليل في المزدلفة ثم التوجه إلى منى قبل الفجر لرمي الجمرات فهل يجب أن أتخلف عنهم في المزدلفة وأرمي الجمرات بعد الفجر أم أكون معهم خصوصا لو تخلفت عنهم سوف تكون هناك صعوبة في الذهاب إلى الحرم للطواف بعد ذلك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/63)


فيجوز لك أنت ومن معك من النسوة المغادرة من مزدلفة إلى منى بشرط أن يكون ذلك بعد منتصف الليل، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومن السنة البقاء في المزدلفة إلى طلوع الفجر مع الإسفار جدا، وراجع الفتوى رقم: 35759. ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم كما في الفتوى رقم: 14548.
والله أعلم.
58543
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة النوافل بين أفضلية التطويل وأفضلية التخفيف رقم الفتوى:58543تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
في صلاة النوافل هل من الأفضل الإكثار من عدد الركعات أم الإطالة في الصلاة بمعنى إذا أردت أن أصلي الضحى ومعي ساعة من الوقت فهل أصلي مثلاً أربع ركعات أطيل أم أصلي 12 ركعة ، وأيهما أفضل، أم يحسب الأجر بالوقت بمعنى إن صليت ساعة فهذا أجري بغض النظر إذا صليت بهذا الوقت ركعتين أو 12 ركعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة النافلة إذا كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها صفة معينة من تخفيف أو تطويل فمن السنة اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من تلك الصفة، وما لم يثبت عنه فيه صفة معينة فقد اختلف أهل العلم هل الأفضل فيه كثرة السجود أم طول القيام؟ قال البهوتي في كشاف القناع: وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه كركعتي الفجر وركعتي افتتاح قيام الليل وتحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله كصلاة الكسوف فالأفضل اتباعه لقوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. انتهى.
أما ما عدا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتطويله ففيه تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 32105 فلتراجع.
وبالنسبة لصلاة الضحى فمن السنة فيها التخفيف، كما في الفتوى رقم: 18425، وللتعرف على عدد الركعات في صلاة الضحى وحكمها راجع الفتوى رقم: 17376.
والله أعلم.
58546
فتاوى

(39/64)


عنوان الفتوى:التمتع والقران والإفراد رقم الفتوى:58546تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
ما الفرق بين التمتع والقران.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنساك الحج ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل بعد أداء العمرة و يقيم بمكة حتى يحرم بالحج في نفس العام فهذا يسمى متمتعا، وسمي متمتعا لأنه تمتع بالتحلل من الإحرام، وفعل ما يفعله الحلال بين العمرة والحج، وانتفع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده. والقران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد، بحيث لا يتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط.
والله أعلم.
58547
فتاوى
عنوان الفتوى:توزيع الكباش على المصلين بالقرعة رقم الفتوى:58547تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:
هناك مسجد في حينا وقد اقترح الإمام أن يتم توزيع كبشين علئ الحاضرين في المسجد وذلك دون إجراء مسابقة بل باختيار رقم يكون قد وزع على المصلين وذلك بمناسبة العيد فهل يجوز ذلك؟ وأفتوني في أقرب وقت وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مانع شرعي من ذلك حسب ما في السؤال، إلا إذا كان هناك مانع آخر لم يذكر، كأن يكون الكبشان قد اشترك المصلون في شرائهما ففي هذه الحالة لا يجوز لأنه من باب القمار.
والله أعلم.
58549
عنوان الفتوى:النوافذ مثل الأبواب في الأمر بإغلاقها ليلا رقم الفتوى:58549تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
هل تتبع النوافذ حكم الأبواب في أمر الإغلاق ليلاً؟ وهل يدخل الشيطان منها إذا كانت مفتوحة؟ أم أن ذلك يرجع إن كان في إغلاقها حراسة للأنفس والأموال من أهل العبث أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً......
الفتوى :

(39/65)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن النوافذ مثل الأبواب في الأمر بإغلاقها، والعلة في ذلك هي حفظ الأنفس والأموال من عبث العابثين ومنع دخول الشياطين، والأمر في ذلك على جهة الندب والإرشاد كما صرح به جمع من أهل العلم، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 6978، والفتوى رقم: 44810.
والله أعلم.
5855
عنوان الفتوى:حكم تزويج المرأة نفسها رقم الفتوى:5855تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا لم يوجد علما أنه كان قد سبق لها الزواج ولها اطفال، وهل يصح أن يكون زوج الخالة وليا في العقد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. و روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".

(39/66)


وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان (القاضي) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وزوج الخالة ليس من أولياء المرأة- ما لم يكن واحداً من المذكورين- ولهذا تنتقل الولاية إلى القاضي عند عدم وجود أحد من عصبة المرأة المذكورين على ترتيبهم.
والله أعلم.
58552
عنوان الفتوى:قول أهل العلم في النوم على السطح غير المسور رقم الفتوى:58552تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال :
هل حكم النوم في مكان غير مسور أو محجر يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم، وصغر الأسطح ووسعها؟ أم أنه على الكراهة دوماً، وما هو الصارف عن التحريم؟ أفتونا مأجورين.........
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النوم فوق السطح غير المسور مكروه لما في ذلك من تعريض النفس للتلف أو الضرر، والإنسان مطالب شرعا أن يحافظ على نفسه ولا يقصر في أخذ الأسباب اللازمة لذلك، ويتأكد ذلك في الأطفال ومن عادتهم الاستغراق في النوم والتحرك فيه، وربما حرم. قال السفاريني في شرح منظومة الآداب: ويكره تنزيها ـ على الأصح ـ لأن الغالب السلامة، وما غالبه السلامة لا يحرم فعله، ويكون النهي عنه للأدب. ثم قال: ويتوجه قول ثالث وهو: اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص وعاداتهم وصغر الأسطح ووسعها نظرا للمعنى.

(39/67)


وحاصل كلام السفاريني أن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: الكراهة تنزيها وهو القول الصحيح الذي نص عليه كثير من أهل العلم لغلبة السلامة. القول الثاني: أن النهي للتحريم. القول الثالث: التفصيل باعتبار وسع السطح واختلاف الأشخاص، فإن كان السطح واسعا يؤمن السقوط منه فلا حرمة ولا كراهة. وكذلك إذا كان من عادة الشخص أنه لايتحرك في نومه.. لأن علة النهي هي المحافظة على النفس وعدم تعريضها للخطر.
وقال فضل الله الجيلاني: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة - الحديث رواه أبوداود وصححه الألباني -لأنه قصر في مراعاة الأسباب العادية لاجتناب الأضرار، فإن النائم قد ينقلب في نومه، وقد يقوم ولا يزال أثر النوم عليه، فيسعى إلى غير الطريق فيسقط، فمن أخذ بالأسباب العادية وذكر الله تعالى واعتمد عليه فهو في ذمة الله عز وجل، إما أن يحفظه وإما أن يثيبه على ما أصابه من ضرر بكفارة السيئات ونحوهما، ومن قصر بعد وسعه لم يكن في ذمة الله عز وجل فإن أصابه ضرر لم يثب، وإن هلك لم يكن شهيدا، بل يخشى أن يعد قاتلا نفسه.
والحاصل أن النوم على السطح غير المسور الأصل فيه الكراهة وربما حرم؛ وذلك لاختلاف السطوح والأشخاص، وأن الصارف له عن التحريم غلبة السلامة.
والله أعلم.
58555
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في ثوب به نجاسة وحكم القنوت في الصبح رقم الفتوى:58555تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/68)


هناك بعض الأوقات أصلي في ثوب أصابته نجاسة لأنني استفدت من بعض الأقوال بأن إزالة النجاسة من الثوب ليست واجبة ، وأن ثوبي يتعرض للمذي كثيرا ،فما حكم الصلوات التي صليتها. س2:-بحثت عن أحاديث في القنوت فوجدت حديثا في موقع الدرر السنية وهو حسن (أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا) وفي مجموع الفتاوي لابن تيمية (أنه لم يزل يقنت حتي فارق الدنيا) وكثر الكلام في هذه المسألة ويتبين من الأحاديث أن الرسول داوم علي القنوت الذي قبل الركوع في صلاة الصبح،وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فمن صلى في ثوب به نجاسة عالما بها قادرا على إزالتها، فلا تصح صلاته لفقد شرط الطهارة، وعليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها على غير طهارة ما لم تكن النجاسة يسيرة يعسر الاحتراز منها، فإنه يعفى عنها. وسبق في الفتوى رقم: 53344، بيان أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسة فنحيل عليها، أما الحديث الوارد في السؤال عن القنوت فقد رواه أحمد عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا "قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف، وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة" منكر" وسبق في الفتوى رقم: 3394حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد وتوفيقه بين الأحاديث الواردة في ترك القنوت وملازمته في الفجر فهو كلام نفيس.
والله أعلم.
58556
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصوم نفلا مراعاة لشعور أمه رقم الفتوى:58556تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
22692.
أما إذا كان الذي يمنعك من صيام التطوع هو مجرد كونك تعمل بعد العصر إلى منتصف الليل فلا ينطبق عليك ما سبق كما لا يخفى.
والله أعلم.
58559
فتاوى

(39/69)


عنوان الفتوى:كمال الأجسام ونظر الرجل إلى عورة الرجل رقم الفتوى:58559تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
هل مشاهدة الرجل للرجل العاري من أجل تعلم كيف يكون كمال الأجسام أو من أجل تعلم كيف تثار المرأة تعتبر لواطا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم غض بصره عما حرم الله عز وجل، كما يجب عليه أن يستر عورته، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30}، وقال تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة إلى الركبة عورة. رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه أحمد وأصحاب السنن، وعلى ذلك فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل من أجل هذه الأمور التافهة... وإذا كان ذلك بشهوة فلا شك أنه أعظم حرمة وأقرب إلى عمل قوم لوط الممقوت الذي هو أشد حرمة وقبحاً... من جريمة فاحشة الزنا على بشاعتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57855، والفتوى رقم: 12629.
والله أعلم.
5856
عنوان الفتوى:السحر وجوده وكيفية الوقاية منه. رقم الفتوى:5856تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : هل يوجد ما يسمى بالعمل؟ أي إن شخصا ما يقوم بعمل نوع من السحر لشخص آخر ليعكر عليه صفو حياته.
وإن كان موجودا فكيف نقي أنفسنا منه, وكيف العلاج لشخص وقع ضحية هذة الفعلة حتى لا نقع في دائرة الدجل والشعوذة.
جزاكم عنا خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/70)


فوجود السحر (العمل) ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع من يعتبرون في الإجماع، قال تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد ) [الفلق:4] يعني: السواحر اللاتي ينفثن في عقدهن، وقال تعالى: (ولا يفلح الساحر حيث أتى ) [طه: 69]، والآيات في ذلك كثيرة، وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحر...الحديث.
والسحر: عقد وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين اثنين، وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الله: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) [ البقرة:102].
ومن عمل السحر لغيره فقد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وقد يخرج من الإسلام إن اشتمل سحره على شيء من الكفر كالتقرب للجن بالذبح ونحوه ، والإهانة للقرآن أو شيء منه.
ومن أصيب بشيء من السحر فيشرع له حل سحره، وللحل طريقان: الأول أن يحله عند ساحر، وهذا محرم فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: "هي من الشيطان"، رواه أحمد، قال الحسن: النشرة من السحر .

(39/71)


الثاني: بالرقى المشروعة من القرآن والدعوات وهذه جائزة، ومما جاء في صفتها ما رواه ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور وهذه الآيات هي آيتان من سورة يونس:[81-82] (فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين* ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون)، والآيات من سورة الأعراف [118-122] (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) إلى قوله: (رب موسى وهارون) والآية التي في سورة طه (69) (إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) ولو قرأ معهن آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين كان خيراً. وعلى العبد أن يحافظ على الأذكار صباحاً ومساء، وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات، فإن ذلك من أنجع الوسائل للسلامة من الإصابة بالسحر، والتخلص منه بعد الإصابة به.
والله أعلم.
58560
فتاوى
عنوان الفتوى:يصام عرفة حسب رؤية البلد الذي يقيم فيه الصائم رقم الفتوى:58560تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم إذا قدم البلد المقيمون فيه عيد الأضحى على السعودية فهل يجوز أن نصوم ذلك اليوم على أنه يوم عرفة؟ وهل يجوز أن نضحي في هذا اليوم؟
أفيدونا أفادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو أن الشخص إذا قدم بلداً عمل برؤية أهلها لهلال ذي الحجة، أو أن البلد الذي هو يقيم فيه قد قدم عيد الأضحى عن العيد في السعودية فعمل برؤية بلده و تقديمهم، فإن هذا صحيح لحديث أبي داود: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
وعليه، فإنك تصوم يوم عرفة وتضحي يوم العيد باعتبار رؤية البلد الذي أنت مقيم فيه أو قدمت عليه، وراجع الفتوى رقم: 2536، والفتوى رقم: 40690.
والله أعلم.
58562

(39/72)


عنوان الفتوى:الاختلاف في يوم عرفة والأضحى رقم الفتوى:58562تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بهذه المناسبة السعيدة وهي عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تصبح في حال أحسن من حالها هذا في عامها هذا خاصة في العراق وفلسطين ، وجزاكم الله خيراً على ما تقدمون من فتاوى للحائرين تصبح لهم منارات يستدلون بها الطريق القويم في هذا الزمن الذي انقلبت فيه المعايير وأصبح الحق باطلا والباطل حقا وألزمنا الله وإياكم طريق الحق المبين، وبعد:
فان سوالي يتعلق بتحديد يوم عرفة أو تحديدا أول أيام شهر ذي الحجة، هل يجوز فيه الاختلاف؟ وهل كل بلد يمكنه أن يتحرى هلال ذي الحجة كما هو الحال بالنسبة لهلال شوال!؟ لأن هذا يقود إلى سؤال آخر وهو: هل أول أيام العيد مرتبط بالزمان أو بمناسك الحج التي يؤديها الحاج بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية؟ الشاهد في الأمر هو أنني الآن مقيم في إحدى الدول الأوربية بغرض الدراسة، وهذا البلد توجد به بعض القوميات المسلمة التي لها القليل من المساجد بعاصمة هذا البلد، وحدث أنه أعلن في صلاة الجمعة الفائتة في أحد هذه المساجد أن أول أيام عيد الأضحي المبارك لهذا العام 1425هـ هو يوم الخميس الموافق 20 يناير2005! في حين أنه وحتى هذا الوقت لم يكن مجلس القضاء في السعودية قد قام بإصدار بيانه الذي أعلن فيه أن العيد سيكون يوم الخميس بدلاً عن الجمعة.

(39/73)


أرجو من فضليتكم تبيين ما هو واجب عمله في مثل هذه الحالات فمثلا إذا استمر الحال علي ماهو عليه لكان عندنا العيد يوم الخميس وفي السعودية يوم الجمعة أي سيكون عندنا يوم لعرفة قبل وقوف الحجاج بعرفة!! وإذا صمنا نحن يوم عرفة على السعودية نكون هنا صائمين في يوم العيد بهذا البلد والصيام في أيام التشريق لا يجوز! علما بأن الفرق الزمني في الوقت ليس كبيراً أي (لا يتعدي الساعتين)وإن الدولتين تشتركان بمعظم وقت الليل..
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن الاختلاف في المطالع معتبر، ويكون ذلك في كل الشهور، ومن المعلوم أن بين المطالع تفاوتاً ملحوظاً، ومما يشهد لهذا الاعتبار ما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته في حاجة إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه يوم الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: فلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووجه الشاهد من الحديث يتضح في النقاط التالية:
1- أن المسلمين في ذلك الوقت دولة واحدة ومعاوية خليفتهم، وابن عباس ممن يقرون ذلك، فلو لم يكن اختلاف المطالع معتبرا لما وسعهم خلافه.
2- أن كريباً أخبر ابن عباس بأنه رأى الشهر ورآه الناس معه فصام وصاموا ولم يأخذ ابن عباس برؤيته، وكريب تابعي جليل من أفضل من روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة، وقد خرجت له أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما.

(39/74)


3- أن ابن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليم بمدلول اللفظ وبخطورة نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به نصاً أو مضموناً.
4- اختلاف زمن غروب الشمس بين أهل الشام وأهل المدينة طويلاً، كما هو معروف.
وعليه، فلا لوم على المسلمين في أن يختلفوا في بداية الصوم ونهايته، وفي تحديد يوم عرفة ويوم العيد ما دامت مطالعهم مختلفة، لأن العبرة في دخول الشهر بالرؤية أو بإتمام الشهر ثلاثين يوماً، ويكون يوم عرفة ويوم العيد بالنسبة لمن بمكة غير يوم عرفة ويوم العيد بالنسبة لغيرهم ممن يختلف مطلعهم عنهم كالشام أو غيرها، وإذا تأخرت رؤيتهم للهلال عن رؤية أهل مكة مثلاً فلا يقال إنهم صاموا يوم عرفة في يوم العيد وصومه ممنوع، لأنه لم يكن قد دخل يوم العيد عندهم حتى يقال عنهم إنهم صاموا يوم العيد، وأما أهل البلد الواحد المتحد المطلع فيلزمهم أن يتحدوا في الصوم والعيد إذا رأوا الهلال أو أتموا الشهر فيصوموا أو يضحوا في يوم واحد باعتبار ثبوت الهلال لديهم، أو إكمال عدة الشهر، ولا يصح أن يوافقوا أهل البلد الآخر، ولا يصح أن يختلفوا ويتفرقوا في هذه الحالة، لما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
وأما إذا لم يتم الشهر عندهم، ولم يروا الهلال، وأعلن غيرهم عن دخول الشهر أو خروجه ممن يخالفونهم في المطلع، وأخذ بعض الناس برؤيتهم أخذاً بمذهب أكثر الفقهاء القائل بعدم اعتبار اختلاف المطالع، فقدم صومه أو فطره معهم قبل أهل بلده فلا ينكر عليه، لأنه آخذ بقول معتبر لأهل العلم.
والحاصل أن الأمر فيه سعة ولله الحمد.
والله أعلم.
58563
عنوان الفتوى:قواعد للتمييز بين مخرج الضاد والظاء رقم الفتوى:58563تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/75)


هل توجد قاعدة في اللغة العربية نتمكن فيها من التفريق بين ض و ظ ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك قاعدتان أساسيتان يمكن بهما التفريق بين كل الحروف، وخاصة الضاد والظاء.
وأولى القاعدتين معرفة مخارج الحروف، فكل حرف له مخرج معين وصفة يتصف بها ويتميز عن غيره.
وإذا أردت معرفة مخرج أي حرف من الحروف فسكِّنه بعد همز الوصل، أو شدده، فحيث انقطع الصوت، فإن ذلك مخرج الحرف المطلوب.
وعلى ذلك، فإذا سكنت الضاد بعد همز الوصل، فإن الصوت ينقطع عند حافة اللسان وما يليها من الأضراس.
ولهذا قال العلماء: مخرج الضاد من أول حافة اللسان إلى ما يلي الأضراس من الجانبين أو من أحدهما، وأما صفاته فمنها: الاستعلاء وهو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. ومنها: الانطباق أو الإطباق وهو تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى. ومنها: الاستطالة وهي: امتداد الصوت من أول حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس، فإن زادت عن ذلك أشبهت الظاء والتبست به.
وأما الظاء: فبالنظر لقاعدة معرفة مخرج الحرف المذكورة، فإن مخرجه من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا.
وهذا أبرز ما يفرق بين الضاد والظاء، وذلك لاشتراكهما في صفتي الاستعلاء والإطباق والجهر. ولهذا ننصح السائل الكريم بأخذ هذه الحروف مشافهة من شيخ متقن نظراً لالتباس الفرق بينهما عند كثير من الناس، ويتأكد الأمر إذا كنت تريد قراءة القرآن الكريم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 2493، 34506.
والله أعلم.
58566
عنوان الفتوى:عشر ذي الحجة محطة العمل الصالح رقم الفتوى:58566تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال :
28832 والفتوى رقم: 7166.
والله أعلم.
5857

(39/76)


عنوان الفتوى:حديث " إن لربكم في أيام دهركم نفحات..." رقم الفتوى:5857تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما صحة الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن مسلمة الانصاري> ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها.
في فضل شهر رجب. ومن روى الحديث غير الطبراني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث المسؤول عنه رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن مسلمة برقم: 2398 وهو بتمامه : " إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا "
والحديث حكم عليه السيوطي بالضعف ، وكذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته برقم : 1917 وكذلك في الضعيفة برقم 3189 .
والحديث ذكره الغزالي في الإحياء، وقال العراقي في تخريج أحاديثه: رواه الترمذي الحكيم في النوادر، والطبراني في الأوسط من حديث محمد بن مَسْلَمة، ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس،
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرح من حديث أبي هريرة، و عزاه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس للطبراني عن محمد بن مسلمة.
والحقيقة أن الحديث ليس فيه ذكر شهر رجب - كما ذكر السائل - وإنما هو في الحث على اغتنام الأيام الفاضلة والساعات المباركة ، وهو وإن كان ضعيفاً ، إلا أن أدلة الشرع متوافرة على ذلك من الحث على استباق الخيرات وتحين الفرص، كالدعاء يوم عرفة، وليلة القدر، وفي الثلث الأخير من الليل، وساعة يوم الجمعة، والدعاء حال السفر وفي مواضع السجود. كل هذا يدل على معنى ما دل عليه الحديث ، لكن في الصحيح غنية عن الضعيف .

(39/77)


أما فضل شهر رجب فقد نص الحافظ ابن حجر على أنه لم يرد في فضله حديث صحيح يصلح للحجة ، سوى أنه من الأشهر الحرم التي أمرنا بتعظيمها والتي يستحب فيها الصوم، كقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر " صم من الحرم واترك " رواه أبو داود والبيهقي والضياء في المختارة وحسنه الحافظ ابن حجر ، وما سوى ذلك فأحاديث لا تصح.
والله أعلم .
58571
عنوان الفتوى:بناء الكعبة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:58571تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز هدم الكعبة وبناؤها كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره كثير من أهل العلم المساس بالكعبة أو تغييرها خشية أن تكون عرضة للتغيير من قبل الملوك ، وذلك يتنافى مع حرمتها وتعظيمها الذي حث عليه الشرع، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ {الحج:30}، وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة -يعني الكعبة- حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
ولهذا ناشد الإمام مالك رضي الله عنه ملوك بني العباس عندما هموا بإعادة بناء الكعبة على ما بناها عليه ابن الزبير، ناشدهم بتركها على ما هي عليه، وقال ما معناه: أخشى أن يصير هذا البيت لعبة في يد الملوك كلما جاء ملك غير فيه. نقل ذلك عنه غير واحد من أهل العلم.
وهذا من فقهه رحمه الله تعالى فلا ينبغي هدم الكعبة بحجة إعادة بنائها على قواعدها الأولى وذلك للمصلحة وسد الذريعة وهو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
58572
فتاوى

(39/78)


عنوان الفتوى:التوكيل في الخصومة رقم الفتوى:58572تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
أعمل محاميا وجاءني أحد الأشخاص لأرفع له دعوى طرد على مستأجر عنده كان قد تأخر عن سداد الإيجار لمدة 10 شهور ورسم نظافة حوالى سنتين فلم يسدد سوى 10شهور إيجار و10شهور نظافة فقمت برفع الدعوى مطالبا إياه بسداد رسم نظافة عن5سنوات وليس سنتين ولم يسدد الخمس سنوات ولا باقي السنتين فحكمت المحكمة بالطرد ولم يستأنف محاميه الحكم في الميعاد بسبب إهماله وقمنا بتنفيذ الحكم بالطرد وأخذت أتعابا في هذه القضية فهل هذه الأتعاب تعتبر حراما لأننا طلبنا أكثر مما هومستحق (مع العلم بأنه لم يسدد حتى باقي حقنا وهو باقي السنتين المستحقة فعلا..حيث إنه لم يسدد سوى 10 شهور فقط نظافة)أي أن المحكمة كانت ستحكم حتما بالطرد حتى ولولم نكن قد طلبنا5سنوات لأنه لم يسدد لا ال5سنوات ولا السنتين ؟أما الشق الثاني من السؤال هوأننى قمت برفع عدد من الدعاوى وسددت رسومها من هذه الأتعاب وقد أثمرت هذه الدعاوى ولم يكن يخطر في بالي أن الأتعاب التى تحصلت عليها من دعوى الطرد فيها شبهة الحرام فهل الأتعاب التي تحصلت عليها من هذه الدعاوى تعتبر حراما لأن رسومها التي سددت لها كانت فيها شبهة الحرام (هذا إن كان فعلا فيها شبهة الحرام) أم أنني أخرج من أتعاب كل دعوى قيمة الرسوم المدفوعة من هذا المال لكي أطهر هذه الأتعاب.كما أن هذه الرسوم ليست العنصر الوحيد في رفع الدعوى فهناك رسوم وهناك إجراءات رفع الدعوى وحضور في المحكمة واستخراج الأحكام وتنفيذها وخلافه .وجزاكم الله خيرا ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/79)


فالتوكيل في الخصومة جائز ولكن بشرط عدم الفجور فيها أو السعي لأخذ ماليس بحق. وفي الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً- وذكر منها-: إذا خاصم فجر. رواه البخاري. فكان الواجب في حقك أن لا تطالب المستأجر إلا بما هو في ذمته فعلاً لموكلك، وبما أنك لم تحصل على شيء منه أصلاً وكان هو مستحقاً للطرد سواء أكان المطلوب منه أجر سنتين أو أكثر فإن ما تقاضيته من أتعاب في هذه الخصومة يعتبر حلالاً في حقك مع إثم الكذب والمخاصمة في باطل، والذي يلزمك الآن التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وراجع في ضوابط العمل بالمحاماة الفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.
58574
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال المستفاد عن طريق الإقالة رقم الفتوى:58574تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال:
اشتريت قطعة أرض وتم كتابة العقد وكان الاتفاق على أن يتم دفع نصف القيمة عند كتابة العقد والباقي بعد عام، ولكن بعد عام ذهبت لصاحب الأرض لإنهاء المبلغ المتبقي واستلام الأرض ونظراً لارتفاع ثمن الأرض قام البائع بفسخ العقد وإرجاع المبلغ الأول وقد فرض عليه مجلس العقد دفع مبلغ يعادل 10% زيادة على سبيل التعويض مع أن الشرط الجزائي المدون في العقد يعادل 35%، وسؤالي هو هل على هذا المبلغ زكاة في ذمتي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على البيع المذكور في السؤال، واستوفى ذلك جميع الأركان والشروط فقد لزم العقد، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يرجع فيه، ولا يشترط لتمام العقد أن يكون موثقاً في الدوائر الرسمية، كما بيناه في الفتوى رقم: 17757.

(39/80)


لكن إذا طلب أحد طرفي العقد من الآخر أن يقيله بيعته، استحب له أن يجيبه إلى طلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وصحح الألباني رواية أبي داود وابن ماجه بلفظ: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة.
فإذا رضي الطرف الآخر بالإقالة بشرط الزيادة على المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض جاز لأن الإقالة بيع في الراجح من قولي العلماء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 28056، وراجع الفتوى رقم: 34491.
أما زكاة المبلغ المذكور مع ما أضيف إليه من تعويض فلا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه الحول وقد بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره، لأنه مال مستفاد عن طريق الإقالة باعتبارها بيعاً كما ذكرنا.
والله أعلم.
58576
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب كفالة اليتيم إلى الميت رقم الفتوى:58576تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يمكن اعتبار المبلغ الذي يدفع كل شهر لكفالة طفل يتيم كصدقة جارية لوالدي المتوفي، ثم أقوم أنا بدفع مبلغ شهري أيضاً لكفالة طفل آخر لنفسي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تتصدقي بكفالة يتيم وتهدي ثواب تلك الصدقة إلى والدك المتوفى فإنه ينتفع بها إن شاء الله تعالى، كما أجمع عليه أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 3500.
كما أنه من المفيد لك أن تتبرعي بكفالة يتيم آخر على أن الثواب لنفسك فهذا من أعمال البر التي ثبت الترغيب فيها، وراجعي الفتوى رقم: 3152.
والصدقة الجارية عند الفقهاء تطلق على الوقف الذي يدوم الانتفاع به بحيث يبقى أصله وتنفق عوائده في مجال من مجالات الخير، وراجعي الفتوى رقم: 55463، والفتوى رقم: 52570.
والله أعلم.
58578
فتاوى

(39/81)


عنوان الفتوى:لا مانع من الصدقة عن تارك الصلاة كسلا والاستغفار له رقم الفتوى:58578تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1425السؤال:
17277.
وما دام لم يكن هناك إجماع على كفره، فإنا نرجو له الرحمة والمغفرة من واسع الرحمة، كما أننا نرى أنه لا مانع من القيام بالصدقة عنه والاستغفار له وسؤال الله له مغفرة الذنوب والتجاوز عن الزلات.
والله أعلم.
5858
عنوان الفتوى:توفيت عن زوج وإخوة لأم وأبناءأخ لأب. رقم الفتوى:5858تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توُفيت عمتي ولها تركة
أقاربها كالآتي :-
o الزوج
o أخ وحيد من الأب وهو والدي وقد توفاه الله وله ثلاثة أبناء ذكور بنت واحدة
o أخوة عديدون من الأم
السؤال الأول : نسبة ميراث الزوج ؟
السؤال الثانى : هل يرث الأخوة من الأم مع العلم أن تركة عمتي ورثتها عن أبيها
( جدي ) ؟؟ و كم تبلغ نسبة ذلك الميراث ؟
السؤال الثالث : نسبة ميراث أولاد الأخ المتوفى وهل ترث البنت ؟؟ وما
نسبة ذلك ؟؟
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. وبعد :
اعلم أخي السائل وفقك الله أن توزيع أنصباء تركة عمتك على النحو التالي :
الزوج له نصف التركة لقول الله تعالى : " ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "
الإخوة لأم لهم الثلث : لقول الله تعالى : " وإن كان رجل يورث كلالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " وهذه الآية في الإخوة في لأم كما في قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص - التي هي تفسير للآية - وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس .. "
ابناء الأخ لأب الذكور فإن الإناث لا يرثن : وهؤلاء عصبة، فما تبقى من التركة بعد أن يستوفي أصحاب الفروض حقوقهم يعطى للإخوة لأب، كما قال النبي صلى الله علي هوسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر " متفق عليه .

(39/82)


رسم توضيحي للمسألة ( المسألة من 6 )
النصف 3 من 6 الزوج
الثلث 2 من 6 للذكر مثل حظ الأنثى الإخوة لأم
الباقي 1 من 6 أبناء الأخ لأب ( الذكور فقط ) ( عصبة )
هذا إذا توفي الأخ لأب قبل أخته ( عمة السائل ) أما إن توفيت وهو حي فله الباقي، وليس لأبنائه من تركة عمتهم شيء .
رسم توضيحي للمسألة ( المسألة من 6 )
النصف 3 من 6 الزوج
الثلث 2 من 6 للذكر مثل حظ الأنثى الإخوة لأم
الباقي 1 من 6 الأخ لأب
وعلى الأخ السائل أن يرضى بحكم الله عز وجل وأن يوصي بقية الورثة بذلك، فإن الله لم يجعل تقسيم الميراث لأحد، وإنما أنزله في كتابه قطعاً لمادة النزاع ، وليكون هاديا للمسلم أمام نوازع النفس الأمارة بالسوء، فإن كثيرا من الخلافات تنشأ عند قسمة الميراث ، وكل ذلك إما ناتج لعدم تقسيم التركة كما قسمها الله ، وإما ناتج عن عدم الرضى بحكم الله، ولاشك أن الكل من عظائم الأمور التي أورثت الشقائق والبغضاء وقطيعة الرحم بين الأقارب والإخوان. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
والله أعلم
58580
عنوان الفتوى:لا يشرع صنع أهل الميت للطعام ولو كان المال من المعزين رقم الفتوى:58580تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
الإخوة الأعزاء، درج أهلنا في السودان على إعداد الطعام بعد دفن الميت لمدة يومين أو ثلاثة أيام وهو ما يسمى عندنا بالفراش ويقوم كل معز بدفع مبلغ من المال كمساهمة منه وقد أصدر الإخوة في المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان عدة فتاوى تحرم الفراش ولكن بعض منهم تراجع مجتهداً، وقد اعتمدوا في تراجعهم على أن المعزي يدفع نقوداً مما ينفي إعداد أهل الميت للطعام بحكم أن أموال الطعام مصدرها المعزون، نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/83)


فلا يشرع لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة، أو من ثلث مال الميت الذي أوصى به ولو أوصى بصنعه، لأنه خلاف السنة, ولا يشرع أيضاً صنعهم للطعام ولو كان المال من قبل المعزين لأن في ذلك تكليفهم بأعباء فوق ما هم فيه من الحزن، والسنة أن يقدم لهم الطعام جاهزاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه أتاهم أمر يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
فالسنة إذن أن يقدم هذا الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به زيادة على انشغالهم بمصابهم، وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه أحمد.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: يستحب إصلاح طعام لأهل الميت، يبعث به إليهم، إعانة لهم، وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. وقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. وروي عن عبد الله بن أبي بكر، أنه قال: فما زالت السنة فينا، حتى تركها من تركها، فأما صنع أهل الميت طعاما للناس، فمكروه، لأنه فيه زيادة على مصيبتهم، وشغلا لهم إلى شغلهم، وتشبها بصنع أهل الجاهلية، وروي أن جريراً وفد على عمر، فقال: هل يناح على ميتكم؟ قال: لا، قال: فهل يجتمعون عند أهل الميت، ويجعلون الطعام؟ قال: نعم، قال: ذاك النوح. وإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة، ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه. انتهى.
وعليه؛ فلا يرتفع المحظور إذن بتقديم مال لأهل الميت ثم شغلهم بصنع الطعام والاجتماع في بيتهم، واعتقاد أن هذا العمل ينفع الميت اعتقاد غير صحيح، لأن النياحة مما يتأذى به الميت.
والله أعلم.
58582

(39/84)


عنوان الفتوى:دلالة العام على أفراده وولاية المرأة رقم الفتوى:58582تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال :
10833، 23790، 3935، 32047.
والله أعلم.
58590
عنوان الفتوى:شروط كون الأضحية على المنفِق دون المنفَق عليه رقم الفتوى:58590تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال :
43660 دليل ذلك وشرحه، وتكون على المنفِق دون المنفَق عليه بثلاثة شرائط:
الأولى: أن يسكن معه.
الثانية: أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجة.
الثالثة: أن ينفق عليه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم، وكعم وأخ وخال.انتهى من الموسوعة الكويتية باختصار يسير.
وأما المستقل بنفقته المنفق على نفسه فيطلب منه أن يضحي عن نفسه ولو كان مشتركا مع غيره في المؤونة على اختلاف بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم: 39523.
والله أعلم.
58591
فتاوى
عنوان الفتوى:هدي النبي إذا رأى من نفسه أو أخيه ما يعجبه رقم الفتوى:58591تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال:
33932، 48731، 32981، 24373، 22754.
والله أعلم.
58592
عنوان الفتوى:لا تناسخ في الأرواح رقم الفتوى:58592تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال :
36533.
والله أعلم.
58594
فتاوى
عنوان الفتوى:المتمتع إذا تحلل يحل له أن يعاشر النساء رقم الفتوى:58594تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج أن يلاعب زوجته ويجامعها المجامعة الجنسية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحاج المتمتع إذا تحلل من عمرته حل له كل شيء مما كان ممنوعاً منه بسبب الإحرام، فله أن يلبس ملابسه العادية، ويمس الطيب، ويعاشر النساء بالجماع فما دونه، ولا يحرم عليه شيء من ذلك حتى يُحرِم بالحج، لقول جابر في حديثه في حجة الوداع: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء.....
والله أعلم.

(39/85)


58599
عنوان الفتوى:خروج المرأة من بيتها متعطرة رقم الفتوى:58599تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
إذا تعطرت المرأة وذهبت في زيارة، فحصل أن مرت برجل غير محرم، فهل صحيح أن صلاتها لا تقبل أربعين نهاراً حتى تغتسل كغسل الحيض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سنن النسائي والسنن الكبرى للبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي.
ثم قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بعد تصحيحه: أخرج البيهقي من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين، قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب، قالت: للمسجد، قال: آلله، قالت: آلله، قال: آلله، قالت: آلله، قال: فإن حبيبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل من غسلها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي منه ثم ارجعي فصلي. وللحديث شاهد بنحوه سيأتي.
وقال المناوي في فيض القدير: إذا خرجت المرأة أي أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره بالأولى فلتغسل ندبا من الطيب إن كانت متطيبة كما تغتسل من الجنابة إن عم الطيب بدنها وإلا فمحله فقط لحصول المقصود وزوال المحذور بالاقتصار عليه. انتهى.
فهذا غاية ما اطلعنا عليه فيما يتعلق بعدم قبول صلاة المرأة إذا خرجت متعطرة، أما كونها لا تقبل لها صلاة أربعين يوماً فلم نقف على ما يدل عليه بخصوصه، فعلى المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره أن لا تخرج متطيبة متزينة، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 2892، والفتوى رقم: 20618.
والله أعلم.
586

(39/86)


عنوان الفتوى:يجوز صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون إلا الأسود رقم الفتوى:586تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أياً كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد". رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: "غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد" وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه. والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة ، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله .
مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.
والله أعلم.
5860
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية " في الصبر على الفتن" رقم الفتوى:5860تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: أريد أن التزم وأن أسيرعلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أطبق سنته، ولكن هذه الأشياء ممنوعة عندنا، ويسمون كل من يسعى لهذا الأمر زنديقاً، ويقومون بمضايقته ومضايقة أهله وأقاربه.
فماذا أفعل؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/87)


فلتعلم أيها الأخ الكريم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى أن من سنة الله تعالى في عباده المومنين ابتلاءهم تمحيصاً لهم وتمييزاً للصادقين من غيرهم ورفعاً لدرجاتهم في الدار الآخرة، قال تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم: ألم* أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون* ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) [العنكبوت1-3:]، وهذا الابتلاء أنواع شتى يتفنن فيها أشقياء كل أمة وكل جيل، فتارة يكون بالقتل والتشريد، وتارة يكون بالأذية والمضايقات، وتارة يكون بإلصاق التهمة الباطلة والمسميات الزائفة، ومن قرأ كتاب الله وتدبره وأمعن النظر في قصص الأنبياء وأتباعهم وما لاقوه من أقوامهم الكافرين وجد في ذلك أسوة حسنة له فيما يلقاه في هذه الأيام، فيشتد أزره ويصلب عوده، ويقوى بإذن الله تعالى وتوفيقه على تحمل كل أذى في سبيل تمسكه بدينه وطاعة ربه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الابتلاء في هذه الأيام أشد لتكالب أمم الشر على المسلمين وهجمتهم الشرسة عليهم (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون).[التوبة:32]
فعلى المؤمن أن يصبر ويتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ حتى يأتي أمر الله بالنصر للمسلمين. فهذا هو الزمان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الفتن فيه، وشدة ابتلاء المؤمن بدينه فيه، ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر" وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ويل للعرب من شر قد اقترب، فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر"

(39/88)


فعليك أيها الأخ أن تعي هذه الحقيقة وتعلم هذه السنة الإلهية وتتقي الله تعالى ما استطعت وتهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجزت عن تطبيقه من ذلك عملياً عجزاً حقيقياً فإنك غير مؤاخد به عند الله تعالى إذا كان ميلك حقيقة هو إلى ما يحب الله ورسوله قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) [التغابن:16].
والله أعلم.
58602
فتاوى
عنوان الفتوى:اللغو والسهر في المسجد رقم الفتوى:58602تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، بعض الشباب الملتزمين أصحاب التدين نحسبهم كذلك والله حسيبهم ينامون في المساجد بحجة عدم فوات صلاة الفجر عليهم فيجتمع هؤلاء الشباب في المسجد ويأخذهم الحديث واللهو عن النوم أو العبادة وكذلك يتركون النوم في بيوتهم تاركين أهلهم وقد يحتاج أهلهم اليهم في أي وقت فهل هذا يجوز من الشباب الملتزم المتدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/89)


فالنوم في المسجد قد سبق كلام أهل العلم حوله مفصلا في الفتوى رقم:27718. كما أن الكلام في الأمور الدنيوية والضحك في المسجد كل منهما مباح إذا لم يشتمل على محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 9967، إلا أن الكلام باللغو بعد صلاة العشاء مكروه، قال الإمام النووي في المجموع: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث الصحيح السابق، والمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحا في غير هذا الوقت ، أما المكروه في غيره فهنا أشد كراهة، وسبب الكراهة أنه يتأخر نوعا فيخاف تفويته لصلاة الليل إن كانت له صلاة ليل أو تفويته للصبح عن وقتها أو عن أوله، وهذه الكراهة إذا لم تدع حاجة إلى الكلام ولم يكن فيه مصلحة ،أما الحديث للحاجة فلا كراهة فيه وكذا الحديث بالخير كقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاكرة الفقه وحكايات الصالحين والحديث مع الضيف ونحوها فلا كراهة في شيء من ذلك، وقد جاءت بهذا كله أحاديث صحيحة مشهورة. انتهى. ومن كانت له زوجة من هؤلاء الشباب فبعض أهل العلم يقول بوجوب المبيت معها خصوصا إذا تضررت بانفرادها. قال الحطاب في مواهب الجليل: وكذا قال ابن عرفة ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها قلت الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها ضرر بها وربما تعين عليه زمن خوف المحارب والسارق. انتهى. وعليه فإذا كان الشباب المذكورون إنما يشتغلون بأحاديث اللغو ويسهرون في المسجد فهذا مكروه عند أهل العلم لما يترتب عليه من تفويت قيام الليل أو تأخير صلاة الصبح عن وقتها ويكون الأمر أشد إذا كان غياب أحدهم يترتب عليه تضييع مصالح أهله، وبالإمكان في حقهم استعمال بعض الأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر وبعض هذه الأسباب مبين في الفتوى رقم: 42111.
والله أعلم.
58603
عنوان الفتوى:دفع غرامة عما سرقه فهل ينتفع به رقم الفتوى:58603تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/90)


6022، 10710، 20311، 19198، 51348.
والله أعلم.
58609
عنوان الفتوى:الوسوسة في الصلاة رقم الفتوى:58609تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال :
يا شيخ أنا صاحبة الفتوى رقم 58257 هل رأي حضرتك يعني أن أبني على الأكثر دائما ولا أسجد للسهو أم أبني على الأكثر وأسجد للسهو بعد الصلاة، ماذا أفعل بالضبط فقد قال لي أحد الشيوخ أبني على الأكثر ولا تسجدي للسهو وقرأت لحضرتك أن أبني على الأكثر وأسجد للسهو ما الذي أفعله وأي رأي أخذ به ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى التي أشرت أليها أن الراجح من كلام أهل العلم أن من كثر عليه الشك حتى صار كالوسواس لا يتلفت إليه ولا يلزمه سجود، وهذا هو الذي يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة المشتملة على رفع الحرج دائما فقد قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وراجعي الفتوى رقم:22408.
والله أعلم.
5861
عنوان الفتوى:حكم مشاركة أهل الكتب تجاريا. رقم الفتوى:5861تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز مشاركة النصارى في التجارة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/91)


فلا شك أن الأولى بالمسلم أن تكون معاملاته مع المسلمين تحقيقاً للتعاون الذي أمر الله تعالى به عباده المومنين حيث قال: (وتعاونوا على البر والتقوى ) [المائدة: 2] وتحرياً للمكاسب الطيبة، لأن المسلمين هم الذين يراعون في معاملاتهم وتجارتهم ما أحل الله تعالى من الكسب الطيب. ومع ذلك فلا حرج في مشاركة النصارى في تجارة إذا علم المشارك لهم من المسلمين أنهم لا يتعاملون بالربا، ولا فيما فيه غرر أو قمار، ولا يتاجرون فيما حرم من الخمر والمسكرات ولحم الميتة والخنزير ونحو ذلك. ولذلك اشترط أهل العلم لجواز ذلك أن لا يخلو النصراني بالمال دون المسلم، ولا يتولى البيع والشراء وحده، قال الإمام أحمد: يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني دونه ويكون هو الذي يليه، لأنه يعمل بالربا.
والله أعلم
58612
عنوان الفتوى:الأكل من طعام من عين بتزكية حزب شيوعي رقم الفتوى:58612تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :
ما حكم من أكل من طعام أو تعامل مع من تم تعيينه في وظيفة معلم ولكن بتزكية من حزب شيوعي (والتزكية هي توقيعه بالموافقة على انتمائه للحزب المذكور)، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معاملة غير المسلم كأهل الكتاب وسائر الملل الكافرة والنحل الباطلة (ومنهم الشيوعيون) يجب أن تخضع للضوابط الشرعية والآداب المرعية في هذا الباب، ومن ذلك أن لا يتخذ منهم أصدقاء وأصحاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي.

(39/92)


ذلك أن من شأن الكافر والفاسق أن يجر رفيقه إلى مذهبه وعقيدته وسلوكه، كما قال تعالى في الظالم لنفسه باتخاذ مثل هؤلاء قرينا: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} {الفرقان:27-28}.
ومن ذلك أن لا يعامله فيما يعلم أنه حرام بعينه، أما ما لا يعلم أنه حرام بعينه فيجوز تناوله، وبالنسبة لموضوع السؤال فإنه لا مانع من الأكل من طعام هذا المدرس إن كان مصدر الطعام مرتبه الذي يتقاضاه مقابل التدريس، بصرف النظر عن عقيدته أو الطريقة المذكورة في توظيفه، ذلك أنه يتقاضى مرتباً على منفعة مباحة شرعاً وهي التدريس.
والله أعلم.
58614
فتاوى
عنوان الفتوى:من رأى رسول الله يرشده لقراءة آيات للرقية رقم الفتوى:58614تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
توجد امرأة تدعي أنها ترى رؤى في منامها وأنها ترى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها اقرئي الآية رقم كذا من سورة كذا، ويعدد لها عدة آيات تقرؤها على الناس لشفائهم وعادة تكون هذه الآيات غير مرتبة حسب ترتيب القرآن، وأن تصلي صلوات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة النارية، فما حكم هذه الأمور؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن حصولها لأي مسلم، وهي رؤيا حق لمن رآه على صفته التي ذكرها من وصفوه من أصحابه رضوان الله عليهم، وهي موجودة في كتب الشمائل والسير، ففي الحديث: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه مسلم.
إلا أنه يتعين عرض ما سمع في الرؤيا على الشرع فإن قبله فلا حرج فيه، وإلا فإنه مردود، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36380.

(39/93)


وقد ذكر الزرقاني في شرح الموطأ: أن رجلاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا فخذه لك ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه! فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤيا، وأفتى العز بن عبد السلام بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث في الركاز الخمس. وراجع في الصلاة النارية الفتوى رقم: 3784.
وراجع في العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة موضوع الرقى والتمائم لمعرفة التفصيل في موضوع الرقية بالقرآن وضوابط مشروعيتها.
والله أعلم.
58618
عنوان الفتوى:حكم إقالة المشتري البائع بأكثر مما اشترى السلعة رقم الفتوى:58618تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال :
اشتريت سيارة بمبلغ 2100 دورلار وتم صرف مبلغ إضافي على السيارة وأصبح المجموع الكلي 2500 دولار وخلال فترة التصليح التي تمت عند بائع السيارة ادعى بائع السيارة بأن تصليحها غير ناجح ولم يرجع المبلغ وأخذ السيارة لأن سعر السيارة قد ارتفع في السوق ولم يعد المبلغ وبعد عدة مطالبات تم إعادة مبلغ قدره 3000 دولار من قبل البائع وذلك لادعائه بارتفاع السوق علماً بأن السيارة في وقت تسديد المبلغ قيمتها أكثر من 3000 دولار المهم سؤالنا ما هو حكم الـ 500 دولار الإضافية التي دفعها البائع لي هل يجوز أخذها أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/94)


فاعلم أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين المشتري والبائع، فيلزم المشتري نقد الثمن، كما يلزم البائع تسليم المبيع، ولا يحق لأحد طرفي العقد فسخه بدون رضا من الطرف الثاني إذ أن مبنى البيع على التراضي؛ كما قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {لنساء: 29}. لكن إن أراد البائع التراجع عن البيع ورضي المشتري بذلك مقابل مبلغ أكثر من قيمة المبيع فلا مانع على اعتبار الإقالة بيعا لا فسخاً، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 28056.
والله أعلم.
5862
عنوان الفتوى:مدى مشروعية تزويج المرأة نفسها رقم الفتوى:5862تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1423السؤال : هل يجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي إذا لم يوجد علماً إذا كان قد سبق لها الزواج ولها اطفال
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/95)


فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والله تعالى أعلم.
58620
فتاوى
عنوان الفتوى:اللعب بالحمام.. رؤية أخلاقية شرعية رقم الفتوى:58620تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
هل تجوز المشاركة في سباقات الحمام الزاجل لأن أحد الإخوة قال لي إنه سمع بأنها من عادات قوم لوط وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/96)


فقد ذكر بعض أهل العلم أن اللعب بالحمام كان من عادات وعمل قوم لوط، كما ذكر ذلك ابن القيم عن ابن المبارك عن سفيان سمعنا أن اللعب بالجلاهق واللعب بالحمام من عمل قوم لوط، وقال ابن القيم أيضا: قال: خالد الحذاء عن بعض التابعين قال: كان تلاعب آل فرعون بالحمام، وجاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: أن أول من لعب بالحمام قوم لوط. وذكر ابن القيم أن على المحتسب أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، فإنهم يتوسلون بذلك إلى الإشراف عليهم والتطلع على عوراتهم.
فالحاصل أن اللعب بالحمام بالمسابقات ونحوها يعد من اللهو المكروه، فإن حصل منه اطلاع على عورات الناس والإشراف على بيوتهم حرم، هذا إذا كانت المسابقة بدون (جعل) مال ، أما إن كانت بمال فلا تجوز على كل حال.
والله أعلم.
58623
عنوان الفتوى:القول بأن فلاناً أفضل من فلان.. بين الغيبة وعدمها رقم الفتوى:58623تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال :
هل عندما أقول صوت الشيخ الفلاني أحسن من صوت الشيخ الفلاني يكون ذلك من الغيبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس هذا من الغيبة إن لم يرد به تنقيص للشيخ الثاني، فإن القول بأن شخصاً ما أفضل من شخص آخر في ميدان ما لا حرج فيه؛ ما لم يكن فيه تنقيص للشخص المفضول وإساءة إليه وحط من قدره.
ويدل لهذا ما في البخاري عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
والله أعلم.
58625
فتاوى

(39/97)


عنوان الفتوى:حكم النيابة عن الوالدين في حجة واحدة رقم الفتوى:58625تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يمكن أن أحج عن أبي وأمي مرة واحدة؟ وكيف ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبوك وأمك كل منهما قد مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط الوجوب في حقه، فالراجح من كلام أهل العلم أنه يخرج من تركة كل منهما أجرة لمن يحج نيابة عنه وجوباً، لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته، وراجع الفتوى رقم: 10177.
أما إذا كانا قد ماتا أو أحدهما قبل وجوب الحج فلا يجب الحج عن الميت قبل أن تتوفر فيه شروط الوجوب.
ولا يجب على الابن أن يحج عن والديه أو أحدهما، فإن فعل ذلك تطوعاً منه فله أجر عظيم، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه.
ومن أراد الحج عن والديه فلا يصح تشريكهما في حجة واحدة، لأن العبادة المطلوبة من كل شخص بعينه لا يصح التشريك فيها، كما في الفتوى رقم: 10078.
ولكن لك أن تحج أو تعتمر لنفسك وتهب ثواب ذلك لهما.
أما إذا كان والداك حيين أو أحدهما، فإن النيابة في الحج عن الحي لا تجزئ إلا إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، كما في الفتوى رقم: 43664.
والله أعلم.
58628
عنوان الفتوى:الميت اختناقا بسبب الحريق له أجر الشهيد رقم الفتوى:58628تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال :
توفي والدي وهو مختنق بالحريق ولم تمسسه نار إطلاقا .. وكان ذلك دفاعا عن بيته وأهله .. فهل يعتبر شهيدا؟؟ وإن كان كذلك نرجو تبيان ذلك بالدليل القرآني أو من السنة النبوية ..
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/98)


فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من الشهداء غير شهيد المعركة، جاء ذلك في أحاديث صحيحة منها ما رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغِرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد.
قال في عون المعبود: من قاتل الصائل على ماله حيوانا كان أو غيره فقتل في المدافعة فهو شهيد، أي في حكم الشهيد في الآخرة لا في الدنيا، أي له ثواب شهيد.
وعلى هذا، فوالدكم له أجر الشهيد إن شاء الله تعالى لما يظهر من الأحاديث ، مع العلم أن الشهداء غير شهيد المعركة يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8223.
والله أعلم.
58630
عنوان الفتوى:مصدر عصا موسى عليه السلام رقم الفتوى:58630تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال :
من أين حصل موسى عليه السلام على العصا التي تتحول إلى أفعى بإذن الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم شيئاً صحيحاً في هذا الموضوع، وقد ذكر بعض القصاصين أنه نزل بها آدم من الجنة، وذكر بعضهم أنه أعطاها ملك لموسى لما توجه إلى مدين، وذكر آخرون أنه أخذها من أبي زوجته، وأن أباها هو شعيب عليه السلام، ولكن كل ذك لم يصح منه شيء من وجه ثابت.
وراجع تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور وتفسير الطبري وشرح النفراوي للرسالة.
والله أعلم.
58638
فتاوى
عنوان الفتوى:ترويج الإشاعات لزيادة أسعار الأسهم رقم الفتوى:58638تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/99)


فيما يتصل بالتعامل بالأسهم، في أحيان كثيرة يرتفع سعر الأسهم لشركة ما بسبب إشاعات أو مضاربات يقوم بها بعض المضاربين في السوق بهدف جني أرباح سريعة، وهذا ليس له علاقة بأداء الشركة أو إعلان أرباحها، فهل ما يتحصل من أرباح نتيجة لتلك المضاربات حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترويج الإشاعات لأجل التوصل إلى زيادة أسعار السلع أمر محرم شرعاً، سواء كان ذلك في الأسهم أو غيرها، لما فيه من الكذب الواضح المؤدي إلى إعانة الناس على أكل بعضهم أموال بعض بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا.... رواه مسلم وغيره.
والنجش: هو أن يعطي الرجل ثمناً في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدى به ويغر غيره.
وما يحصل من التجار هنا إنما هو في معنى النجش لما فيه من التغرير الواضح بجمهور الذين يرغبون في الشراء تبعاً لتلك الشائعات، هذا إذا كانت الأسهم من النوع الذي يباح الاتجار فيه، وقد بينا ضوابط المتاجرة في الأسهم بأنواعها في الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
58642
عنوان الفتوى:إحسان معاملة المدير وإحسان العمل مطلوبان رقم الفتوى:58642تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال :
أعمل في إحدى الشركات بالمملكة السعودية وكانت هذه أول وظيفة لي في شركة وهناك رأيت كل موظف يسعى إلى إرضاء مديره فقط ليس بالعمل والجهد ولكن بالكلام بدون فعل والنفاق ورأيت أن هذا الأسلوب يتبعه معظم الموظفين في الشركة فأنا لا أدري هل هذا مطلوب في العمل فعلاً أوهذا سيؤدي إلى شيء من الحرام في الراتب بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أعمل مثلهم . فأرجو من سيادتكم إفتائي في هذا الأمر هل هذا حرام أم شيء عادي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/100)


فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا لحرصك على الخير، ونسأله أن يرزقك التوفيق والثبات، وأما عن السؤال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه أبو يعلى والطبراني. فالمسلم مطالب بإتقان ما أوكل إليه من عمل وأن يؤديه وفقا لما يرضي الله تعالى، ولا يجوز له أن يهمل عمله ثم يتقرب إلى مديره لئلا يطالبه بإنجاز العمل أو يتهاون معه في ذلك، فإن زاد على ذلك بأن تقرب إلى مديره بالكذب والنفاق فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ولا يعني هذا أن من يتقن عمله لا يحسن معاملته لمديره بل الأمران مطلوبان وإذا فعلهما الموظف فهو على خير وراتبه مباح، أما من يحسن معاملة مديره مع التقصير في العمل، فما أخذه من الراتب بغير عمل فهو سحت، وننصحك بأن تنهى من تعلم منه ذلك، وتذكره بالله واليوم الآخر وأن المال الذي يأكله حرام، وأن عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عن ذلك.
والله أعلم.
58644
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:58644تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1425السؤال:
هناك أحاديث تدل على فضل سور من القرآن مثل يس , الملك , الواقعة ...... موجودة في كتب التفسير
فما صحة هذه الأحاديث ؟
مع الدليل وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تذكر لنا نص حديث حتى نحكم عليه، وقد سبقت لنا فتاوى تتعلق ببعض فضائل السور فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 47022 ، 52876، 18178 ، 12197 ، 27354 ، 54036.
والله أعلم.
58646
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع صدقة الأضحية رقم الفتوى:58646تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا شاب مسلم تصدقت بشيء من الأضحية وتلك الصدقة بيعت لإنجاز مشروع خيري ما حكم الشرع في هذه الحالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/101)


فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية بشيء هو معتمد مذهب الشافعية والحنابلة، ومن تُصُدَّقَ عليه بشيء منها ملكه، وجائز له بيعه أو التصدق به أو إهداؤه أو غير ذلك من أنواع التصرفات المباحة.
58649
عنوان الفتوى:قسمة الممتلكات الشخصية التي تركها الميت رقم الفتوى:58649تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
توفيت امرأة و تركت أبويها وثلاثة أبناء وبنت ؟ وكان لها ذهب تمتلكه ؟ فما الحكم في هذا الذهب ؟ هل تأخذه البنت أم يوزع كباقي التركة ؟؟ وأيضا كانت هذه السيدة المتوفاة تمتلك هاتفا محمولا قد أهداه لها ابنها فما الحكم في هذا الهاتف هل يأخذه هذا الابن أم يشترك فيه كل الأبناء ؟ أم يشترك فيه الأبوان مع الأبناء؟ وأيضا ما الحكم في المتعلقات الشخصية للميت من ملابس وأدوات منزلية؟ وكيف تورث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/102)


فإن ما تركه الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة وأغراض خاصة وأمتعة شخصية..يقوم جميعا ويقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن الذهب الذي تركته هذه السيدة والهاتف المحمول والثياب كل يضم إلى تركتها عامة ويقسم على جميع الورثة إلا إذا تنازل بعض الورثة عن شيء للبعض الآخر بطيب نفس، وكانوا بالغين رشداء فلا مانع من ذلك شرعا. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
58652
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأخذ من مال الأب دون علمه بنية رده رقم الفتوى:58652تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
27073.
وفي هذه الحالة الأخيرة فإن ما أخذت من مال والدك دون إذنه ورضاه سرقة يجب عليك التوبة منها ورد المال لأبيك ولو بطريقة غير مباشرة، إلا أن يعفيك والدك من رده، وراجع الفتوى رقم: 8610، والفتوى رقم: 21859.
والله أعلم.
58653
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من وضع ماله عند فلان ومر عليه الحول ولم يؤد زكاته رقم الفتوى:58653تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
إذا إنسان وضع معك نقودا ومر الحول عليها، وعليها زكاة وكنت قد ذكرت بوجوب دفع الزكاة، ولكن صاحب المال رفض، فهل علي أنا شيء أو أني آثم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/103)


فما دمت قد قمت بواجب النصيحة لصاحب المال فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك في امتناعه من إخراج الزكاة، علماً بأنه يجب عليك ألا تعينه على الاحتفاظ بقدر الزكاة الواجبة في هذا المال، لأن معاونته على ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، حيث إن الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة صاحبه على الراجح من قولي أهل العلم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 4641.
والله أعلم.
58656
عنوان الفتوى:صلاة الحاجة بين الابتداع والاتباع رقم الفتوى:58656تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
3749 والفتوى رقم: 1390.
والخير كل الخير في اتباع السنة والابتعاد عن البدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
وقراءة القرآن في الركوع أو السجود قد ثبت النهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
58658
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أوقف منفعة مقابل إهداء ثواب قراءة القرآن رقم الفتوى:58658تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
58659
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن الأخذ من الشعر لمن أراد الأضحية يشمل الحائض وغيرها رقم الفتوى:58659تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
ما هي المحظورات لمن أرادت الأضحية وهي ليست بحاجة وجاءها الحيض قبل يوم العيد هل لها أن تفعل هذه المحظورات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا النهي الذي اشتمل عليه الحديث محمول عند جمهور العلماء على الكراهة لا على التحريم، كما في الفتوى رقم: 43700 . وهذا النهي عام للحائض وغيرها ممن يريد أن يضحي.
والله أعلم.
58663
فتاوى

(39/104)


عنوان الفتوى:لا تغني الأعمال الصالحة عن الصلاة المفروضة رقم الفتوى:58663تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا عندي طفلة تبلغ من العمر 7 شهور، وأنا حامل الآن ومرهقة جداً ولا وقت لي للقيام بالصلاة وخلافه كما أريد، فهل هناك أعمال بسيطة ولكن أجرها كبير عند الله أفيدوني أفادكم الله لأن ضميري يؤنبني جداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العيد يوم القيامة من أعماله، ولا يجوز للمسلم التهاون في أمر الصلاة ولا التفريط فيها ولا تركها ما دام معه عقله.
وعليه فما ذكرت من إرهاق وغيره ليس عذراً شرعياً لترك الصلاة إضافة إلى أن الصلاة لا يقوم مقامها غيرها من الأعمال الصالحة، فالواجب عليك أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها إضافة إلى تحصيل ما تترتب صحتها عليه من طهارة وغيرها، وإذا كانت لديك مشقة واضحة في أداء كل صلاة في وقتها فمن أهل العلم كالحنابلة من قال بإباحة الجمع بين المغرب مع العشاء والظهر مع العصر في وقت الأولى منهما، ويسمى جمع تقديم أو في وقت الثانية ويسمى جمع تأخير، وراجعي الفتوى رقم: 17324.
ومن الطاعات التي يعظم ثوابها مع يسرها ذكر الله تعالى بمختلف أنواعه، وراجعي الفتوى رقم: 37130.
وللفائدة راجعي أيضاً الفتوى رقم: 22343، والفتوى رقم: 52394.
والله أعلم.
58664
فتاوى
عنوان الفتوى:ساعة الإجابة يوم الجمعة رقم الفتوى:58664تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
علمت بأن هناك ساعة استجابة في يوم الجمعة ونحن نصلي ساجدين وسمعت أيضا أن هذه الساعة ربما تكون قبل أذان المغرب بساعة لكن لا يوجد صلاة في هذا الوقت فهل أؤجل صلاة العصر أم أصلي صلاة الحاجة أرشدوني كيف أستغل هذا الوقت المبارك.
أفادكم الله.
الفتوى:

(39/105)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. والراجح من كلام أهل العلم أن هذه الساعة هي آخر ساعة قبل الغروب كما في الفتوى رقم:4205. وللتعرف على المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: وهو قائم يصلى راجع الفتوى رقم:48397. وللتعرف على أداء صلاة الحاجة في وقت الكراهة راجع الفتوى رقم:34089. كما أن صلاة العصر لا يجوز تأخيرها لاصفرار الشمس إلا لضرورة وراجع أيضا الفتوى رقم: 18185. ومن الأفضل تعمير ذلك الوقت المبارك بمختلف أنواع الطاعة من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والدعاء مع الطهارة والجلوس في المسجد والاتصاف بالخشوع والرغبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
58669
عنوان الفتوى:الشك في صحة الحج رقم الفتوى:58669تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
رغبت زوجتي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية لشكها في مدى صحة حجتنا الأولى مع بعضنا ... هل يجوز لها أن تحج بدوني باعتباري زوجها ومحرمها .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك تشك في صحة حجها من غير أن تتحقق من وجود مايبطله فشكها حينئذ غير مؤثر على صحة الحج؛ لأن الأصل صحة العبادة حتى يثبت ما يدل على بطلانها. وفي هذه الحالة يكون ما تريد القيام به حج تطوع، وجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها الخروج للسفر غير الواجب إلا مع زوج أو محرم ولتراجع الفتوى رقم: 46848. وإن كانت قد صدر منها ما يبطل الحج فالرجاء توضيح ذلك في السؤال حتى نتمكن من الإجابة، وللتعرف على مبطلات الحج راجع الفتوى رقم: 56762. والفتوى رقم:47105.
والله أعلم.
58670
فتاوى

(39/106)


عنوان الفتوى:مسائل حول النيابة في الحج رقم الفتوى:58670تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يصح للرجل أن يحج عن المرأة الأجنبية عنه والعكس كذلك وهل يجوز أن يحج عن واحد معين بدون علمه، وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنيابة في الحج عن الحي رجلا أو امرأة لا تجزئ إلا أن يكون عاجزا عن أداء الحج عجزا لا يرجى زواله كما سبق في الفتوى رقم: 2204. وفي حالة العجز لا مانع من نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، و المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. انتهى. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي. ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها. انتهى. ولكن لا يجزئ الحج أو العمرة عن الغير إلا بإذنه إذا كان حيا كما في الفتوى رقم: 26182.
والله أعلم.
58671
فتاوى
عنوان الفتوى:الرمي بعد مغرب ثالث أيام التشريق رقم الفتوى:58671تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
58676
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستبراء التام شرط لصحة الوضوء رقم الفتوى:58676تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/107)


بعد قضاء حاجتي من البراز وبعد الاستنجاء منه أحس بنزول ماء من دبري وعندما أمسحه بمنديل أجد بهذا الماء إصفراراً من البراز فأستنجي مرة أخرى وأمسح وأجد إصفراراً مرة أخرى والدتي تقول لي أكيد إنني عندما أستنجي أدخل كثيراً من الماء في دبري لذلك يخرج ثاني ولكني لا أظن أن هذا هو السبب ويمكن أن يكون هو السبب لكني أحس إنني أستنجي عادي ولا أدخل مياه كثيرة لكن يا فضيلة الشيخ أنا أستنجي مرة وأتوضأ وأشعر بنزول هذا الماء مرة أخري فماذا أفعل؟ هل اعتبر في هذه الحالة من أصحاب الأعذار وأتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا ألتفت لهذا الأمر أم لا؟ وهذا الأمر يحصل لي كلما قضيت حاجتي من البراز وأحيانا يحصل لي ولكن بغير قضاء حاجتي من البراز لقد أصبحت أخاف جدا من التبرز لحصول هذا الأمر وأكون في عملي مثلا فاتحرج من الوضوء مرة أخرى أصبحت أحاول التبرز في نهاية اليوم وبعد صلاة العشاء لكي لا يكون علي صلاة وأتشكك وحتى لو في نصف النهار وقضيت حاجتي من البول وأردت التبرز أمنع نفسي فماذا أفعل في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تجدينه بعد الاستنجاء أو غيره إذا كان نزوله لا يستغرق جل الوقت فليس بسلس، بل الواجب عليك الاستبراء منه حتى لا يبقى له أثر، ولا يصح الوضوء مع وجوده، لكونه ناقضاً له عند جمهور أهل العلم.

(39/108)


قال ابن قدامة في المغني: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً. إلى أن قال: الضرب الثاني: نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينقض الوضوء أيضاً، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر، ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل، ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي، ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير متعاد. انتهى
هذا إضافة إلى وجوب تطهير البدن والثوب منه لوجوب إزالة النجاسة في حق من يريد الصلاة، كما في الفتوى رقم: 31622.
وليس الحياء مبرراً لصلاتك مع انتقاض الوضوء، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ولا ينبغي لك حبس البول والغائط، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 38636.
وإذا كان ما ذكرت ملازماً جل الوقت فحكمه حكم السلس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 56856.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 10355.
والله أعلم.
58677
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الجماع من المتمتع قبل الإحرام بالحج - الجماع بعد طواف الإفاضة رقم الفتوى:58677تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
حججت وزوجتي متمتعين وقد أتيتها قبل يوم التروية ومن ثم بدأنا في تأدية مشاعر الحج ثم أتيتها بعد طواف الإفاضة فهل حجتنا صحيحة؟ علماً بأن زوجتي تعتقد أن ذلك من الرفث الذي نُهي عنه لقوله تعالى : (فلا رفث ولا فسوق) صدق الله العظيم .
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:

(39/109)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجماع الواقع من المتمتع قبل الإحرام بالحج وبعد التحلل من أفعال العمرة فلا حرج فيه، كما أن الجماع بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة غير مفسد للحج، ولا يترتب عليه دم، وراجع التفصيل في الأجوبة التالية أرقامها: 17163، 7182، 37895.
والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، كما قال الإمام القرطبي. والجماع إنما يمنع في حق المحرم بالحج أو العمرة، أما بعد التحلل منهما فيعود لإباحته.
والله أعلم.
58678
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام نبي الله داود رقم الفتوى:58678تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
بداية أعتذر لكثرة أسئلتي ولكنها ليست كلها تخصني ففيها ما يكون لآخرين من زملاء وأقارب ليس لديهم حاسب أو إمكانيات الاتصال بالشبكة فبارك الله لكم على سعة صدركم لكل هذه الأسئلة وجعل الله ما تقومون به فى ميزان أعمالكم السؤال هو: صيام يوم وإفطار يوم الذي هو أحب الصيام إلى الله كما في الحديث بما يتحقق؟ هل بمواظبة الإنسان عليه طوال حياته أم أنه إن فعله فترة ما ينال هذه الفضيلة العظيمة وهي أن يكون قد صام أحب الصيام إلى الله؟ وبما تقدر هذه الفترة مثلا أسبوع أم شهر أم ماذا؟ وحينما يبدأ الإنسان هذا الصوم فما هو أفضل يوم يبدأ به؟ من بداية الأسبوع أم من يوم الإثنين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً.
وبين المناوي في فيض القدير الحكمة من هذا الصوم بقوله: فهو أفضل من صوم الدهر؛ لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يوماً ومفارقته يوماً.

(39/110)


قال الغزالي: وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار، إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه. انتهى
ولم نقف في كلام أهل العلم على ما يدل على تحديد المدة التي يحصل بها صيام داود، ولا ما ينبغي أن يبدأ به ذلك الصيام، وبالتالي فمن صام يوماً وأفطر يوماً فقد فعل ما يحب الله تعالى، وسيجد ثواب صومه إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى يجازي على العمل الصالح ولو كان قليلاً، فقد قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء: 40}.
وقال تعالى: وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ {البقرة: 272}.
هذا إضافة إلى الترغيب في الصيام لوجه الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وعليه، فلا يشترط في حصول ثواب صيام داود أن يقوم به الإنسان طيلة عمره، بل ما فعله يثاب عليه إن كان متصفاً بشروط قبول العمل الصالح، ولا حرج في أن يبدأ صومه بأي يوم من أيام الأسبوع، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 23939، 18272، 9768.
والله أعلم.
58679
فتاوى
عنوان الفتوى:يكره للشخص النظر إلى عورته لغير حاجة رقم الفتوى:58679تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
هل النظر إلى القضيب مرات عدة للتأكد من عدم نزول المذي له سبب في نزوله؟ لأني أشعر بأن كثيرا ما ينزل مني المذي بسبب ذلك ..
أفيدوني أفادكم الله ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/111)


فمجرد نظر الرجل إلى ذكره ليس سبباً معتاداً لنزول المذي، ولكن لو كان نظر بعض الرجال إلى ذكره يثير شهوته ويتسبب في نزول المذي فلا ينبغي له النظر إليه لغير حاجة، فقد نص الفقهاء على أنه يكره للشخص أن ينظر إلى عورته مطلقاً لغير ضرورة أو حاجة، كما بيناه في الفتوى رقم: 51504.
والله أعلم.
58680
عنوان الفتوى:بلع الصائم فتات السواك رقم الفتوى:58680تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
أعلم أن السواك من السنة لكني كثيراً ما أبتلع بعضا من أجزائه الصغيرة إلى داخل حلقي أثناء صيامي فهل هذه الأجزاء الصغيرة من السواك تذهب الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الصائم للسواك في النهار لا يضر ولا يؤثر على صحة الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على السواك في كل وقت، ولم يستثن وقت الصوم ولا غيره، فدل ذلك على أنه غير مضر بالصوم إلا إذا ابتلع شيئاً من فتاته متعمداً، أو ابتلع الريق الممتزج برطوبة السواك، فإنه يفطر إذا فعل ذلك متعمداً.
أما إن فعل ذلك خطأ أو نسياناً فلا يضره.
والله أعلم.
58681
فتاوى
عنوان الفتوى:الفتوى في الحقوق المعنوية في موقعنا تعتمد على الشرع لا القانون رقم الفتوى:58681تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/112)


أنا طالب في مستوى جامعي أعمل بحثا في حقوق الطبع والنسخ وقد رأيت أجوبتكم فيها ولكم الشكر الجزيل على هذا الخير وكانت أكثر الأجوبة من ناحية قانونية والآن أريد مساعدتكم في بعض هذه المشاكل وهي ما قولكم في من قال إن مراعاة هذه الحقوق يحول دون وصول المعلومات إلى الفئات الفقيرة في المجتمع والمفروض أن يتاح العلم إلى كل أحد لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن وجدت وسائل سهلة لإيصاله إليهم وما قولكم لأصحاب الحقوق في ذلك.. هذه الادعاءات قد تجد لها ردودا كثيرة من ناحية القانون والعقل لكن طلبي هو مساعدتي في النصوص الشرعية. وهناك من يقول بأن هذه الحقوق محفوظة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها وأن عدم مراعاتها يمنع التقدم في الإبداع الفكري وأن صاحب الفكرة أو المؤلف يتعب في جمع المعلومات ثم يأتي آخر فيجد المعلومات مجموعة عنده وينشرها ويستفيد من ذلك إما ماديا أو اجتماعيا بدون تعب وما قولكم لهؤلاءالمزورين الذين يرتزقون بعرق الآخرين هذه ادعاءات بعض المؤلفين المحتكرين وقد تجد لها ردودا كثيرة من ناحية القانون والعقل لكن طلبي هو مساعدتي في النصوص الشرعية.
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجوبتنا في هذه المسألة تعتمد على النصوص الشرعية وأقوال العلماء، فشأنها في ذلك شأن غيرها من الأجوبة، ولم نعتمد في شيء منها على النواحي القانونية، وراجع على سبيل المثال لا الحصر الفتوى رقم: 6080.
والله أعلم.
58683
فتاوى
عنوان الفتوى:الإيمان بوجود الحسد والعين من صميم العقيدة رقم الفتوى:58683تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
هل إيماني بالحسد يدخلني بالشرك الحرام؟ حيث إني أعرف بعض الناس المعروفين بحسدهم للناس على أي شيء وإذا حضروا لبيتي لابد أن يحصل لي مكروه سريعا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/113)


فإن الإيمان بوجود الحسد أو العين من عقيدة المسلم، فقد جاء ذلك في نصوص الوحي من القرآن والسنة.
قال الله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا {النساء: 54}.
وقال تعالى: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {الفلق: 5}.
وقال تعالى حكاية عن نبيه يعقوب عليه السلام: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ {يوسف: 67}.
قال أهل التفسير خاف عليهم من العين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وعلى هذا، فالإيمان بوجود الحسد أو العين لا يعتبر شركاً ولا حراما، بل هو من صميم العقيدة، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك أو يخاف منه دائماً حتى يكون شغله الشاغل، فيكون مدخلاً للشيطان يوسوس له به أو يخوفه منه دائماً.
فكل شيء بقضاء الله وقدره، وعلى المسلم أن يتعوذ بالله تعالى ويتحصن به من كل شر أو مكروه يخافه.
فإذا حضرك من تخشين منه الحسد أو العين، فاقرئي سورة الإخلاص والمعوذتين، فما تعوذ أحد بأفضل من المعوذتين.
ولمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 24972.
والله أعلم.
58684
عنوان الفتوى:لا حرج في الاقتراض لأداء الحج أو العمرة رقم الفتوى:58684تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز اقتراض مبلغ لكن بدون فوائد (مثال اقتراض مبلغ على المؤسسة التي أعمل فيها ثم ينزع عن طريق أقساط في شهر) وذلك لأداء مناسك العمرة ومبلغ يكون عبارة عن متمم لجميع المصاريف يعني هناك مبلغ ملكي الذي أساهم به؟
أشكركم و جزاكم الله خيرا على العمل الذي تقومون به.
الفتوى :

(39/114)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض مبلغاً من المال لأداء الحج أو العمرة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله وحجه وعمرته صحيحتان، ويرجى أن ييسر الله له السداد، بشرط أن يكون القرض حسناً (أي بدون فوائد ربوية)، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7090، ولمعرفة حكم من حج وعليه دين فلتراجع الفتوى رقم: 56110.
والله أعلم.
58685
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين طواف الإفاضة والوداع رقم الفتوى:58685تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
أتيت للعلاج والعمرة من فلسطين ومكثت عند أخي ست أشهر وأنا مازلت أتعالج وذهبت إلى مكة بنية الحج مفرداً ولكني أحرمت من مكة وقضيت جميع المناسك ولكني لم أطف الإفاضة إلا مع طواف الوداع وبعدها سعيت علماً أنني طفت طواف القدوم ودفعت ثمن الذبيحة والتي هي بدل دم لأني أحرمت من مكة هل حجي صحيح أم علي فعل شيء؟ ومازلت أعالج الآن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فلو طاف للوداع قبل السعي لم يجزئ طوافه للوداع، وعليه دم إذا سافر مسافة قصر ولو رجع، أما إذا عاد قبل بلوغ مسافة القصر، فإن الدم يسقط عنه.
قال بدر الدين الزركشي في المنثور في القواعد: فإن قلت: هل يصح -السعي- بعد طواف الوداع؟ قلت: هذا مغالطة، لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل السعي. اهـ
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره، ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت.

(39/115)


وقال النووي رحمه الله في المنهاج: وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم، وفي قول سنة لا يجبر، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح. اهـ
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (فإن خرج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الرجوع إليه) أي: إلى الوداع (لفعله إن كان قريباً) دون مسافة القصر ولم (يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك) من الأعذار (ولا شيء عليه إذا رجع) قريباً سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر (فإن لم يمكنه) الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره (أو أمكنه) الرجوع للوداع. (ولم يرجع أو بعد مسافة قصر) عن مكة (فعليه دم رجع) إلى مكة وطاف للوادع (أو لا)، لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات (وسواء تركه) أي: طواف الوداع (عمداً أو خطأ أو نسياناً) لعذر أو غيره، لأنه من واجبات الحاج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج (ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام)، لأنه في حكم الحاضر (ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر (ثم يطوف للوداع) إذا فرغ من أموره. اهـ
فحجك صحيح إن شاء الله تعالى، وأما سؤالك هل يلزم شيء أم لا؟ فالجواب أن ذلك ينبني على خلاف بين الفقهاء في الطواف الذي فعلته هل يجزئك عن طواف الوداع أم لا؟ فمنهم من قال إنه لا يجزئك، لأن كلاً من طواف الإفاضة وطواف الوداع مقصود لذاته فلا يتأديان بطواف واحد.

(39/116)


ولأن طواف الوداع لابد أن يكون بعد الانتهاء من مناسك الحج كلها، وهذا الطواف وقع قبل السعي، ومنهم من قال إن الطواف مجزئ عن الإفاضة والوداع معاً، لأن طواف الوداع غير مقصود لذاته، وإنما المقصود هو أن يودع الحاج البيت بالطواف به، وراجع الفتوى رقم: 45396.
ولمعرفة صفة حج الإفراد راجع الفتوى رق: 13743.
والله أعلم.
58686
فتاوى
عنوان الفتوى:الحوز التام من شروط نفاذ الهبة رقم الفتوى:58686تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
أولاً جزاكم الله خيراً عنا فيما تفيدوننا به من فتاوى، سؤالي يتلخص في الآتي:
أخان وأختان ورثوا عقارين من أبيهم، وبعد عدة سنوات اتفق الإخوة جميعاً على تقييم التركة وإعطاء الأختين نصيبهما، وبذلك أصبحت التركة من حق الأخوين، وبعد فترة أبدى الأخ الأصغر رغبته في التنازل عن نصيبه في التركة لأخيه الأكبر بدون مقابل حيث إن الأصغر ميسور الحال، وأبلغ أخاه الأكبر بذلك ولكن لم يقم بعمل إجراءات التنازل، وتوفي الأخ الأكبر قبل إتمام إجراءات التنازل، وبعد فترة تدهور حال الأخ الأصغر وفي هذه الأثناء ظهر مشتري للعقارات فصرح الأخ الأصغر لورثة أخيه بأنه حيث إن إجراءات التنازل عن نصيبه لهم لم تتم بعد فإنه يعدل عن رغبته هذه ويريد نصيبه في التركة عند البيع، فهل هذا من حقه، أفيدونا برأيكم أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهبة إذا كانت قد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفا فيها تصرف المالك في ملكه، ويرفع الواهب عنه يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما أو فلس الواهب فإنها تمضي، ولا يحق للواهب الرجوع فيها، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

(39/117)


أما إذا لم تستوف الهبة شروطها فإنها ترجع إلى صاحبها، فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا ولو كنت قبضتيه أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز. وعلى هذا؛ فإن كان الموهوب له لم يحز الهبة حوزاً تاماً حتى مات فإنها ترجع إلى صاحبها.
والله أعلم.
58687
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مكث الحائض في المسجد لتعلم القرآن رقم الفتوى:58687تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
58689
فتاوى
عنوان الفتوى:من نوى صلاة معينة فلا يصح له تحويل النية رقم الفتوى:58689تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
19102
58690
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح تحويل صلاة المغرب إلى العشاء أثناء الصلاة رقم الفتوى:58690تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
19102.
وعليه، فالذي يظهر أن والدتك صلت المغرب ثلاثا بعد صلاتها للركعتين اللتين جعلتهما صلاة العشاء كما يبدو من سؤالك، فإن كان الأمر كذلك فقد صحت صلاتها للمغرب ولا إعادة عليها لها، وإنما عليها قضاء صلاة العشاء تامة إن كانت قد أقامت، أو ركعتين إن كانت لا تزال على سفر، لأن صلاتها للعشاء لم تصح كما سبق.
وأما الترتيب بين الصلاتين المجموعتين ففيه خلاف، والراجح هو أنه إن جمع بينهما جمع تأخير فيجوز البداءة بما شاء منهما والأفضل الترتيب، وأما إذا جمع بينهما جمع تقديم فيشترط البداءة بالأولى، لأنه لا يدخل وقت الثانية إلا بعد صلاة الأولى في جمع التقديم، ويكون الوقت لها فقط، وإنما تفعل الثانية تبعا لها، ولا بد من تقديم المتبوع على تابعه، وراجعي الفتوى رقم: 14795.
والله أعلم.
58698

(39/118)


عنوان الفتوى:الكلام مع المخطوبة في الهاتف رقم الفتوى:58698تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
40626 والفتوى رقم: 24750.
والله أعلم.
5870
عنوان الفتوى:ضوابط في نصيحة ذوي المناصب. رقم الفتوى:5870تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
كما يعلم الجميع تحريم حلق اللحية وقد وردت نصوص كثيرة في وجوب إعفاء اللحية.
وكما تعلمون ان الله امر المسلمين بالتناصح
فيما بينهم. فكيف يكون نصح أصحاب المناصب العالية والرؤساء. وذلك خوفا من بطشهم
أفيدونا مأجورين والله يحفظكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك ) [النحل:125] وقال: ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات:55] وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه... " الحديث. ففي الآيتين المتقدمتين الأمر بتذكير الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، وفي الحديث -أي حديث مسلم- المتقدم بيان لدرجات تغيير المنكر وأنها ثلاث: تغير باليد ، أو باللسان، أو بالقلب.

(39/119)


فعلم من هذا أن الواجب على المسلم أن يذكر في الله تعالى، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:19] وقال صلى الله عليه وسلم "وإذ أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" جزء من حديث متفق عليه، ثم إن التذكير والنصح في الله تعالى هو واجب المسلم نحو أخيه المسلم كيف كان - رئيساً أو مرؤوساً ، ففي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه: " الدين النصيحة" وفيه "لأئمة المسلمين وعامتهم". وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن النصح لحكام المسلمين أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم وتنبيههم بلطف ورفق ولين، ومع هذا فإن لوجوب إنكار المنكر شروطاً منها. أن يكون الأمر المرتكب مجمعاً على تحريمه، أما ما كان مختلفاً فيه وارتكبه صاحبه مجتهداً أو مقلداً فلا يجب إنكاره إلا ما ضعف فيه الخلاف، والمسألة التي بين أيدينا هي حلق اللحية مما ضعف فيه الخلاف لمصادمة القول بإباحة حلقها لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها وهو الأمر الصريح الثابت في الأحاديث الصحيحة التي لامطعن فيها، كما أن من شروط وجوب إنكار المنكر الأمن على النفس والأهل والمال. فمن خاف من ذي سلطة أن يبطش به بضرب أو بسجن أو قيد أو أخذ مال إن أمره بالمعروف أو نهاه عن المنكر سقط عنه وجوب الأمر والنهي نص على ذلك الأئمة، الإمام مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم، قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. وقال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً ففي ما بينك وبينه. أما الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو قوله مرفوعاً: "ألا لا يمنعن

(39/120)


أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" وما جاء في معناه فمحمول على أن يكون المانع من الإنكار مجرد الهيبة، أو خوف الكلام السيئ أو نحو ذلك، دون الخوف المسقط للإنكار، وهذا بالنسبة لمن لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه لأن الإنسان منهي عن تعريض نفسه للمذلة، أما من علم من نفسه الصبر والجلد واحتمال الأذى الذي قد يتعرض له فالأفضل له إنكار المنكر ولو خشي الأذى، نص على ذلك الإمام أحمد، ويشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" كما يشهد له ما قام به الرسول الكريم وأصحابه صلوات ربي وسلامه عليهم، وما تلقوه من الأذى بأنواعه جراء صدعهم بالحق أمام الجبابرة والكفرة.
وقد قال الإمام ابن القيم في نونيته:
فاصدع بأمر الله لا تخشن الورى في الله واخشاه تفز بجنان
قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان
من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان
فانظر أيها السائل الكريم أي بطش تخشاه لو قمت بواجبك الدعوي؟ أتخاف ممن ذكرت على نفسك أو أهلك أو مالك؟ أم تخاف مجرد تهديد أو سب أو نحو ذلك؟
ثم انظر في نفسك أنت من أي الفريقين؟ أمن الذين لهم قوة وجلد على تحمل الأذى ومواجهة كل الاحتمالات؟ أم ما ذا؟ ثم احكم لنفسك من خلال ما تقدم، أو احكم عليها.
والله تعالى أعلم.
58700
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز للرجل أن يصيب امرأته إذا كان عادما للماء رقم الفتوى:58700تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال:
سؤالي لفضيلتكم هو: هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته مع علمه بعدم توفر الماء للاغتسال بعد الجماع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/121)


فيجوز للرجل أن يجامع زوجته مع علمه بعدم توفر الماء للغسل بعد الجماع على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد فصل ذلك الإمام النووي يرحمه الله تعالى في المجموع حيث قال: قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادماً للماء، ويغسل فرجه ويتيمم، واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة، قالوا: فإن قدر على غسل فرجه فغسله وتيمم وصلى صحت صلاته ولا يلزمه إعادتها، فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصلاة إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة؛ وإلا فلا إعادة -والأصح أن الرطوبة التي يصل إليها ذكر المجامع طاهرة- هذا بيان مذهبنا.
وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وحكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري أنهم قالوا: ليس له ذلك. وعن مالك قال: لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها، وإن كان أكثر جاز، وعن أحمد في كراهته روايتان. دليلنا على الجميع ما احتج به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نكرهه إلا بدليل، فهذا هو المعتمد في الدلالة، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم. رواه أحمد في مسنده، فلا يحتج به لأنه ضعيف، فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والله أعلم.

(39/122)


وقال ابن قدامة في المغني: وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت؟ فيه روايتان، إحداهما: يكره، لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها، والثانية: لا يكره، وهو قول جابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال، فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها، فلا يصبها. والأولى جواز إصابتها من غير كراهة، لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور. رواه أبو داود والنسائي.
وأصاب ابن عباس من جارية له رومية، وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار، فلم ينكروه، قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما، فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما، ثم تيمما، وإن لم يجدا، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة، وصليا. انتهى.
والله أعلم.
58702
عنوان الفتوى:من صام قضاء في الأيام المنهي عنها رقم الفتوى:58702تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :
58704
عنوان الفتوى:ابن الزاغوني والدعاء رقم الفتوى:58704تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
قرأت في كتاب الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية فى نهاية باب تسوية الصفوف (وقال ابن الزاغوني: بل والدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، لأنه عبادة يثاب عليها الداعي، ولا يحصل بها جلب المنافع ودفع المضار، وهو مذهب أهل السنة والجماعة) فما معنى هذا الكلام، وهل الدعاء حسب هذا الكلام يحصل به نفع ودفع ضر أم لا، ومن هو ابن الزاغوني الذى نقل عنه ابن تيمية هذا الكلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/123)


فمعنى كلام ابن الزاغوني أن الدعاء سبب فقط -لجلب النفع ودفع الضر- لا أكثر من ذلك، أما النافع والضار في الحقيقة فهو الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال الله تعالى: وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {يونس:107}
ولكن جعل الله للنفع والضر أسباباً، والسبب لا يستقل بنفسه بل تأثيره متوقف على إجابة الله، ولهذا استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة لا يستجاب لها، كما رواه مسلم عن زيد بن أرقم، قال ابن تيمية: القول الثالث وهو الصواب وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به من خير الدنيا والآخرة. انتهى.
أما ابن الزاغوني: فهو أ بو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري شيخ الحنابلة، ولد عام خمس وخمسين وأربعمائة، وتوفى سنة سبع وعشرين وخمسمائة. قال ابن كثير: الإمام المشهور قرأ القراءات، وسمع الحديث، واشتغل بالفقه والنحو واللغة، وله المصنفات الكثيرة في الأصوال والفروع، وله يد في الوعظ. انتهى من البداية والنهاية، وقال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: شيخ الحنابلة ببغداد، وكان إماماً فقيها، متبحراً في الأصول والفروع، متقنا، شاعراً، واعظاً. انتهى.
والله أعلم.
58706
عنوان الفتوى:حج تارك الصلاة رقم الفتوى:58706تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1425السؤال :
22338.
والله أعلم.
58709
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد الإسفار رقم الفتوى:58709تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
هل تجوز صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق أي حوالي الساعة 6.15 لأني أجد مشقة في القيام الساعة الخامسة ثم النوم مرة أخرى لأصحو الساعة 6.15 مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/124)


فالتأخير المذكور إن كان يؤدي إلى أداء الصلاة كلها أو بعضها في الإسفار وهو الضوء الواضح الذي تتميز فيه الوجوه بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء فهو حرام عند بعض أهل العلم، مكروه عند البعض الآخر بشرط كون التأخير بلا عذر، قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: قال في الرعاية الصغرى: ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يحرم وجعل القاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس المتقدم لها وقتين وقت اختيار وهو الإسفار ووقت ضرورة وهو إلى طلوع الشمس، قال في الحاويين: ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر وقيل يكره. قال ابن رجب في شرح اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى: وقد أومأ إليه أحمد وقال: هذه صلاة مفرط إنما الإسفار أن ينتشر الضوء على الأرض. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: وهو أي الفجر الصادق أول وقت الصبح ويمتد إلى طلوع الشمس لخبر مسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والاختيار أي وقته يمتد إلى الإسفار أي الإضاءة لخبر جبريل السابق.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من أوقع الصلاة كلها أو شيئاً منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها فإنه يكون آثماً وإن كان مؤديا. انتتهى.
وإذا كان التأخير المذكور بسبب النوم بعد الأخذ بالأسباب اللازمة للاستيقاظ فلا إثم فيه، وراجعي الفتوى رقم: 10624، وأما إن كان لسبب آخر مثلما ذكرت السائلة فإنه يكون بين المنع والكراهة كما سبق، أما إن كان هذا الوقت وهو الساعة السادسة والربع بعد طلوع الشمس فإنه لا يجوز تأخير الصلاة إليه اختيارا بحال من الأحوال، وللتعرف على بعض الوسائل المعينة على الاستيقاظ للصلاة في وقتها راجعي الفتوى رقم: 42111.
والمحافظة على الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال، وراجعي الفتوى رقم: 35359.
والله أعلم.
5871

(39/125)


عنوان الفتوى:صدق الالتجاء إلى الله والعبادة يبعد عن الزنا. رقم الفتوى:5871تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1422السؤال : أنا شخص أصلي وأقرأ القرآن ولكن عندي نقطة ضعف واحدة وهي الزنا فماذا أفعل أرجو أن يكون الرد منطقيا ودينيا وعلى حسب إمكانيتي البسيطة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للأخ السائل: قد ذكرت أنك تصلي وتقرأ القرآن فأنت إذاً فيك خير، فعليك أن تلجأ إلى الله تعالى وتتوب إليه توبة نصوحاً لتكون خيراً كلك.
فالزم تلاوة القرآن وأداء الصلاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى، واخشع فيها لتكون منهاة لك عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) [العنكبوت:45] وتدبر كتاب الله تعالى وما فيه من وعيد بالعذاب الشديد لمن عصى الله تعالى واتبع هواه، وفيه من زجر وتهديد وتشنيع على مرتكبي فاحشة الزنا خصوصاً، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) [الإسراء: 32] وقال تعالى في وصف عباد الرحمن المؤمنين (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان:68-71].

(39/126)


فمن قرأ هذه الآيات وتدبرها وكان مؤمناً إيماناً صادقاً مصدقاً بوعد الله تعالى ووعيده فلا بد أن يرتدع عن هذه الفاحشة ويتوب إلى الله تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" كما في الصحيحين عن أبي هريرة، ثم إن الزنا يتنافى مع الخلق الرفيع والإنصاف من النفس، ولذلك ثبت في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ائذن لي بالزنا ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، و قالوا : مه مه ، فقال : "ادنه" فدنا منه قريباً ، قال : فجلس ، قال : "أتحبه لأمك" ؟ قال : لا والله، جعلني الله فداءك ، قال: "ولا الناس يحبونه لأمهاتهم" ، قال : أفتحبه لابنتك" ؟ قال : لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك ، قال : "ولا الناس يحبونه لبناتهم "، قال : "أفتحبه لأختك ؟" قال : لا والله، جعلني الله فداءك قال :" ولا الناس يحبونه لأخواتهم" ، قال : "أفتحبه لعمتك ؟" قال : لا والله، جعلني الله فداءك قال : "و لا الناس يحبونه لعماتهم" ، قال : "أفتحبه لخالتك ؟" قال : لا والله، جعلني الله فداءك ، قال : "ولا الناس يحبونه لخالاتهم" ، قال : فوضع يده عليه وقال : اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه ، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
وننصح السائل الكريم - علاوة على ما تقدم - بالمبادرة بالزواج، فإن كان غير قادر على ذلك، فعليه بمداومة الصيام إلى أن يفرج الله عنه.
والله أعلم .
58710
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من لزمه دم فأكل منه عند من تصدق به عليه رقم الفتوى:58710تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
58714
عنوان الفتوى:هل تأخذ حقها من مال أبيها الذي تحت يدها رقم الفتوى:58714تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/127)


أنا امرأة سعودية متزوجة، تزوجت وأنا صغيرة في السن حيث كان عمري 15 سنة وقدم لي زوجي طقم ألماس وهذا ما يعرف لدينا باللغة العامية (الصبحة) وبعد زواجي بفترة أراد أخي أن أن يتزوج وأراد أهلي أن يقدمو للعروسة طقماً ولم يكن لديهم القدرة المالية الكافية فأستأذنوا مني ومن زوجي أن يأخذوا طقم الألماس الذي قدمه لي (الصبحة)، وقد كنت صغيرة في السن فوافقت وجعلت زوجي يوافق على أنهم قالوا إنهم سيعطوني المبلغ لأنه حق لي فوافقت وبعد مرور الأيام حصلت مشاكل عائلية ومرت السنين وأنا لم أطالب بهذا المال وتوفيت والدتي وكبر أبي في السن، ولكني الآن بعد أن أصبحت في الثلاثينات احتجت إلى مال وتذكرت أن عند أهلي حق لي أريد أن آخذه لأني محتاجة له أفضل لي من أن أستدين من الناس، مع العلم بأنه قبل وفاة والدتي قد طلبت منهم المبلغ الذي يكافئ الطقم، ولكنهم رفضوا وقالوا إنه لا داعي والموضوع انتهى منذ سنين ونظراً لكبر سن والدي فإنه دائماً ما يجعل ماله عندي لكي أحتفظ به، وعندما يحتاج أعطيه ما يريده فهل يصح لي أن آخذ من هذا المال المبلغ الذي أحتاجه والذي يكافئ ويعادل الطقم والذي أعتبره حقا لي؟
سؤال آخر: هل يصح أن أطالب به وأتمسك بحقي ولا أتنازل عنه، أنا في حيرة من أمري أفيدوني مما علمتم أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك قد ضمن سداد ثمن الألماس الذي تم بيعه، فلا مانع من الظفر بحقك من ماله الذي يودعه عندك ولو بدون إعلام أحد بما أخذت حتى الوالد نفسه، فالظفر بالحق مشروع لمن قدر عليه ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة كبيرة كقطيعة الرحم ونحو ذلك.
أما إذا لم يكن والدك قد ضمن سداد الثمن فلا يجوز لك أخذ شيء من ماله، إذ لا حق لك لديه، وإنما يحق لك مطالبة من التزم بذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 36045.

(39/128)


وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تتجاوز حدود مالها من حق في ذمة والدها إن ثبت لها ذلك.
والله أعلم.
58715
عنوان الفتوى:مدى مؤاخذة المسحور باقترافه المعاصي رقم الفتوى:58715تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :
58716
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن صلاة الرجل وهو حاقن رقم الفتوى:58716تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
18415، 42888.
58717
عنوان الفتوى:البدنة عند العرب رقم الفتوى:58717تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :
ماهي البدنة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبدنة كما قال ابن منظور في لسان العرب: تقع على الناقة والبقر والبعير الذكر، مما يجوز في الهدي والأضاحي، وهي بالبدن أشبه، ولا تقع على الشاة، وسميت بدنة لعظمها وسمنها وجمع البدنة البدن. اهـ وروى ابن جرير الطبري عن عطاء أن البدن البقر والبعير.
58722
عنوان الفتوى:خطوات عملية للقضاء على البطالة رقم الفتوى:58722تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
الدكتور عبد الله ممكن أن تبدي لي رأيك :أنا طالبة أعد رسالة ماجستير عن البطالة في مجتمع الإمارات دراسة مقارنة وقد أوردت في رسالتي مبحثا عن آراء وفتاوى الفقهاء والمفكرين المعاصرين ومن له علم شرعي وأود من حضرتك أن تخبرني عن رأيك في أحكام البطالة وهل لها أحكام خاصة وما نصائحك للشباب الذين يعانون المر في ظل الاقتصاديات الحديثة دون مراعاة من قبل هؤلاء لحال الشعوب التي أهلكتها النظم الرأسمالية وغيرها وتركت شباب هذه الأمة يصارعون دوامة البطالة ودفعهم للكسب الحرام والسخط على مجتمعاتهم وماهي نصيحتك للمسؤولين والمعنيين بالأمر؟
علما بأني سأورد جوابكم موثقا باسمكم الكريم في رسالتي ولكم جزيل الشكر إن قبلتم ذلك وجزاكم الله الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/129)


فإن البطالة مشكلة من مشاكل المجتمعات التي لابد من تعاون المجتمع على حلها، وننصح الشباب والصالحين للعمل من أفراد الأمة بالحرص على التكسب بحسب ما يتوفر لهم مع الحرص على الحلال، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التكسب والسعي والتحرك واستغناء المرء عن الآخرين وأكله من كسب يده، وهذا هو هدي الأنبياء والصحابة والعلماء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عمل اليد: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني.
وقال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. رواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح.
وقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني.
وقد رغب صلى الله عليه وسلم في الاستغناء عن الناس والقناعة وعدم الإشراف والسؤال للآخرين، ودعاء الله والالتجاء إليه والاستعانة به، فقد كان يبايع أصحابه على أن لا يسألوا الناس، كما في حديث مسلم، وقد قال: قد أفلح من أسلم وزرق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
وقال: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه. رواه البخاري.
وقال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقد كان أصحاب النبي يتاجرون ويزرعون ويؤجرون أنفسهم، وكان من سلف هذه الأمة من يمتهن المهن ويتكسب بها حتى اشتهر بعضهم بنسبته لمهنته أو مكان عمله كالبزار والخواص والدارقطني والدباغ والحداد والبقال، وكان من الصحابة من يؤجر نفسه عند الحاجة بشيء من التمر ثم يرجع بعدما يحقق مهمته.

(39/130)


فقد روى الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيراً! فقلت: بأبي أنت ما لي أراك متغيراً؟ قال: ما دخل في جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت، فإذا بيهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمراً، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته... الحديث. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
فهذا الحديث يدل على عدم استنكاف الصحابة عما تيسر من الأعمال مهما قل إنتاجها، وعلى أخذهم ما يحتاجونه عن طريق التكسب لا عن طريق السؤال.
ثم من الأمور المهمة التي يتعين الاعتناء بها أن يحرص العاملون على تنمية الإيمان والأمانة عندهم، فإن الإيمان والأعمال الصالحة من أعظم الوسائل لتحقيق طموحات الإنسان، كما أن الأمانة والقدرة على الأعمال من أعظم الوسائل المساعدة لقبول أصحاب رؤوس الأموال لمعاملة العمال، كما قالت بنت الرجل الصالح لأبيها في شأن موسى: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {القصص: 26}.
وعليهم أن يستشعروا مسؤولية العباد في إعمار الأرض، وأهمية الاستفادة مما خلق فيها وسخر فيها من الأشياء النافعة، فقد قال الله تعالى: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا {هود: 61}.
قال ابن كثير في التفسير: أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها.
وقال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة: 29}.
كما يتعين كذلك أن يحرصوا على الكسب الحلال، والبعد عن الحرام مهما كانت الأحوال؛ ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم والطبراني والبزار وصححه الألباني.

(39/131)


وننصح كذلك من حملهم الله تعالى مسؤولية أمور هذه الأمة أن يستشعروا أنهم مسئولون بين يدي الله تعالى عما استرعاهم، فعليهم أن يهتموا بحال أصحاب البطالة وحال المحتاجين من العجزة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
وقال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه. رواه الترمذي وله شاهد في الصحيحين.
وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشعر هذه المسؤولية دائماً ويذكر عماله بها، فقد روى ابن سعد في الطبقات عنه أنه قال: لو مات جمل ضياعاً على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه.
وقد شكت امرأة من المسلمين إلى عمر رضي الله عنه عدم إعطاء ساعيه محمد بن مسلمة لها من الزكاة، فدعا محمد بن مسلمة وقال له: كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه؟ فدمعت عينا محمد ثم أعطى عمر المرأة حمل ثلاثة جمال من القوت، وأمر محمد أن يعطيها حقها لهذا العام والعام الماضي.
والقصة مسبوطة في كتاب الأموال لأبي عبيد.
فعلى المسؤولين أن يحرصوا على إيجاد فرص العمل للصالحين للعمل ويغنوهم بما أمكن من الأعمال عن الحاجة للناس، فقد روى أبو داود وابن ماجه والبيهقي في السنن والحارث في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار قصة الرجل
الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأمره بالتكسب وعلمه مهنة الاحتطاب، وقد نص أهل العلم على أن المحترف الذي تنقصه آلات حرفته تشترى له الآلات من أموال الزكاة أو من بيت المال.

(39/132)


فلو أن ولاة الأمور علموا الشباب المهن ووفروا لهم الآلات وأماكن العمل لساعد هذا كثيراً في حل مشكلة البطالة، ولا سيما إذا علمنا ما يتوفر في البلاد الإسلامية من الطاقة البشرية والأراضي الصالحة للزراعة والمعادن الهامة التي يمكن أن يوفر بها المسلمون الأغذية والصناعات للعالم لو حصل بينهم التكافل الاجتماعي واستثمر أصحاب رؤوس الأموال أموالهم في استصلاح الأراضي الزراعية واستخراج المعادن ووظفوا طاقات العمال فيها.
ولو أنه جمعت أموال الزكاة والثروات العامة من طرف أمناء لا يريدون شيئاً لأنفسهم ووزعت على مستحقيها بعدالة لاستغنى كثير من الناس أو كلهم كما حصل في عهد السلف الأول، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن وأمره بأخذ زكاة أغنيائهم وإعطائها لفقرائهم، ولم يمض إلا زمن يسير حتى لم يعد هناك من يقبل الصدقة.
وكان الخلفاء يأمرون عمالهم بتوزيع الزكوات في البلاد التي جبيت بها فيوزعونها ويرجع العمال ولا شيء معهم، ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال الإجماع على أن أهل كل بلد أحق بصدقاتهم ما دام فيهم محتاج وإن أتى ذلك على جميع صدقاتهم حتى يرجع الساعي ولا شيء معه، ونقل في ذلك قصصاً عن معاذ وطاووس أن الواحد منهم كان يمشي ساعياً فيقسم الصدقات في فقراء البلد ثم يرجع ولا شيء معه، ثم ذكر أبو عبيد أن معاذاً بعث بثلث صدقة أهل اليمن إلى عمر، فأنكر عليه عمر! وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء حتى وأنا أجد أحداً يأخذه مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً.

(39/133)


وقد تجلى بهذه القصة وغيرها مما حصل أيام عمر بن عبد العزيز صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه. رواه البخاري ومسلم.
وقد كان عمال عمر بن عبد العزيز يبحثون عن فقراء يعطونهم الزكاة فلا يجدونهم، فيشتروا بها العبيد ويعتقونهم، وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر رحمه الله اجتهد في مدة ولايته فرد المظالم وصرف إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه ينادي في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغني كلا من هؤلاء.
وقد وزع بالعراق الأعطيات على الناس من بيت المال ثم بقي شيء فزوج منه العزاب وقضى الديون، ثم بقي شيء فأمر أن يعان منه أهل الذمة. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: كتب عمر بن العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد
بقي في بيت المال مال! فكتب إليه أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه، فكتب: إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه.
ثم إنا ننصح وجهاء هذه الأمة وأصحاب رؤوس الأموال بالسعي فيما يستطيعون به مساعدة العاطلين عن العمل، فعلى الوجيه أن يشفع لهم ويمشي معهم حتى يفتح لهم الأبواب التي لا يمكنهم فتحها بأنفسهم، وأن يحتسب الثواب عند الله في ذلك، وعلى الغني أن يقرضهم من ماله وأن يوظفهم في مؤسسته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. رواه مسلم.
وقال: اشفعوا تؤجروا. رواه البخاري.

(39/134)


وقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهراً. رواه الأصبهاني وابن أبي الدنيا وحسنه الألباني.
وقد رغب الشارع في الإحسان إلى الناس والقرض الحسن، فقال تعالى: وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة: 195}.
وفي الحديث القدسي: يا عبدي أنفق أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث: كل قرض صدقة. رواه الطبراني وحسن المنذري والألباني سنده.
فعلى هؤلاء أن يسعوا في مساعدة إخوانهم من قرضهم الأموال ليعملوا بها وتكوين دورات مهنية في ميادين الأعمال وتعليم الحرف واللغات ومساعدتهم بالشفاعة لهم في إيصال طلباتهم إلى المسؤولين وإقناعهم بضرورة توظيفهم.
والله أعلم.
58723
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام وسائل لتنبيه الصم بحركات الإمام رقم الفتوى:58723تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
نشكر لكم اهتمامكم
سؤالي نحن في نادي الصم نقيم الصلاة في جماعة والحمد لله وعندما لا يكون في الصفوف الخلفية من يسمع التكبير عند القيام من السجود يقوم الإمام بضرب الأرض ضربة خفيفة ليحس الصم هذه الضربة فبالتالي يقومون من السجود لكي لا تكون هنالك بلبلة في الصفوف لعدم تمكنهم من سماع التكبير هل يجوز فعل هذا الأمر؟ وهل يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا الأمر؟ وقد طرح لنا أحد الإخوة فكرة أن يقوم بوضع مصباح كهربائي خلف الإمام وأمام المأمومين ويضع زر الإطفاء والإنارة عند يدي الإمام فعندما يقوم من السجود يضغط على الزر الذي بجانب يديه ليضيء المصباح ويطفئ هل يمكن لنا أن نعمل بهذه الفكرة؟.
وفقكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/135)


فالأصم إذا صلى مأموماً، فإنه يقتدي بالإمام برؤيته أو رؤية المأمومين أو إحساسه بمن حوله من المأمومين، وإذا لم يتمكن من أداء الصلاة بهذا وحصل له ارتباك في الصلاة فلا حرج في اتخاذ وسيلة مباحة لإعلامه بانتقالات الإمام في الصلاة عند القيام من السجود كالضربة الخفيفة أو إشعال النور ونحو ذلك، والأولى أن يصلي في صفوف هؤلاء بعض الأشخاص الذين يسمعون -إن أمكن ذلك- ثم يقتدي الصم بحركات هؤلاء الذين يسمعون.
والله أعلم.
58731
فتاوى
عنوان الفتوى:غسل الجنابة قبل حصول موجبه رقم الفتوى:58731تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال:
بعد الاحتلام لا أرى أي شيء ولكن بعد فترة طويلة جدا قد تصل إلى 10 ساعات وأحيانا 12 ساعة أرى سائلاً أبيض وأحيانا أصفر فأغتسل سؤالي هو: هل من الممكن أن أغتسل عند الاستيقاظ حتى لو لم أر السائل بنية رفع جنابة الاحتلام حتى إذا رأيت السائل فيما بعد لا يلزمني اغتسال لأسباب منها أنني طالبة جامعية وقد أكون في الجامعة أحيانا وجامعتي بعيدة عن بيتي أو أحيانا أكون خارج البيت عند أقاربي أو صديقاتي ولا أستطيع العودة لعدم توافر المواصلات إلى البيت علما أنه عندما يصيبني هذا أغتسل عند أقاربي مما يسبب لي الإحراج وقد لا أستطيع لوجود رجال أجانب وأخشى الفتنة فأعود أدراجي إلى البيت أو أقطع محاضرتي وأعود مما يؤثر سلبا عى تحصيلي الدراسي حيث إن حضور المحاضرة مهم وإذا تغيبت عن عدد معين من المحاضرات أحرم الامتحان النهائي ولقد تكرر هذا الموضوع كثيراً..
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شعرت بالاحتلام فعليك أن تنظري إلى المحل، فإن لم تجدي منياً فلا غسل عليك.
قال ابن قدامة في المغني: إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. انتهى
وراجعي الفتوى رقم: 21399.

(39/136)


ولا يجزئ الغسل من الجنابة قبل حصول موجبه، لعدم مصادفته لمحله، ومضي المدة الطويلة التي ذكرت قد يكون دليلاً على أن خروج السائل المذكور ليس بسبب الاحتلام السابق لطول الزمن الفاصل بينهما.
وعليه، فنزول المني في هذه الحالة إن كان بغير شهوة فليس بموجب للغسل عند جماهير أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 14256.
وإذا كان السائل المذكور لا تنطبق عليه صفات مني المرأة فلا يوجب غسلاً إطلاقاً، وللتعرف على أنواع الإفرازات بالنسبة للمرأة، وحكم كل نوع منها راجعي الأجوبة التالية أرقامها: 34363، 54853، 5188.
والله أعلم.
58733
عنوان الفتوى:حجتهم داحضة رقم الفتوى:58733تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1425السؤال :
54814.
وأما قوله إن الله رفع المسيح نجاة له من القتل فنقول إن هذا ثابت في القرآن الكريم، وليس في أناجيلهم المحرفة والتي فيها أن عيسى عليه السلام صلب، وسمرت يداه، ووضع الشوك على رأسه، وأهين، وتفلوا في وجهه، وهو مع هذا يبكي ويصيح ثم قتلوه، ومسألة الصلب من عقائد النصارى المتفق عليها بين طوائفهم المختلفة، فإما أن يحتجوا بالقرآن جملة ويشهدوا على أنفسهم بالكفر، وإما أن يتركوا الاحتجاج به وينشغلوا بما لديهم.

(39/137)


وأما قوله إن كرامة نبي الإسلام أقل عند الله من المسيح فنقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم أكرم الأولين والآخرين، وهو أفضل الخلق أجمعين، وراجع الفتوى رقم: 40462 وقد خصه الله عز وجل بالعديد من المعجزات التي لا تقل شيئا عن معجزة رفع عيسى التي أثبتها القرآن، ومن هذه المعجزات نفس الواقعة التي استدل بها، فقد أخبرته الشاة أنها مسمومة فنهى أصحابه من الأكل. قال الحافظ في الفتح: فلما ازدرد لقمة قال: إن الشاة تخبرني أنها مسمومة. اهـ. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يموت في الأجل الذي أجله الله له بعد سنوات من تناوله الأكل المسموم رغم تأثره به. وقد جمع الله له بين الحسنيين أنه لم يسلط عليه من يقتله مباشرة وعصمه من الناس ونجاه من كيد الكائدين، وكذلك كتب له الشهادة ليكتب مع الشهداء، وما أعظم أجر الشهيد، أليس كل ذلك عصمة له وتكريما؟!
أما شكه في قدرة رب الكعبة على حماية رسوله الكريم- تعالى الله عما يصفون- فهذا من عمى القلب، فحينما تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها حقدها إلى تشويه الخصم بما لا يعيب، ويتهموه بما لا يصلح أن يكون تهمة، وكيف يقول هذا وقد نجى الله نبيه من القتل حتى مات بعدها بسنوات، بل قالت له اليهودية صاحبة السم: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت.
والله أعلم.
58739
عنوان الفتوى:إعطاء طالب العلم من الزكاة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:58739تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
لدي إخوان طلاب جامعة يدرسون ووالدهم متوفى وترك لهم مبلغا من المال، هل يجب على هذا المال الزكاة؟
وهل يجوز أن أدفعها لهم بكونهم طلاب جامعات وهم بحاجة لدفع أقساط جامعاتهم؟

(39/138)


ولدينا عمارة ويوجد منها دخل ولكن هذا الدخل لا يكفي مصاريفهم ورسومهم الدراسية حيث إنهم يدرسون خارج المملكة وأقوم أنا وإخواني الذين نشتغل بدفع مرتب شهري ما قيمته 1000 ريال لوالدتنا لتغطية مصاريفها ومصاريف إخواني الطلاب الذين يدرسون بالخارج.
هل يجب الزكاة في المبلغ الذي ورث عن الوالد؟ وإذا وجبت الزكاة هل يجوز دفعها لإخواني الطلاب؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نصيب كل واحد من إخوانك من المال الذي تركه الوالد قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فيجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يجزئ إخراجك الزكاة عنه إلا بإذنه إذا كان بالغا عاقلا؛ لأن الزكاة عبادة لا تصح من مثله إلا بنية، فإن كان غير بالغ أو غير عاقل أخرجتها عنه إن كنت أنت وليه الشرعي.
ولا يجوز لأي منهم أن يصرف زكاته لنفسه؛ لأن من من شروط إخراج الزكاة ألا يعود نفعها للمخرج.
وأما صرف زكاتك أو زكاة إخوانك الذين يعملون إلى إخوانك الذين يدرسون، ويعجز ما لديهم من المال عن الوفاء بمصاريف الدراسة، فقد أجاز العلماء لطالب العلم الفقير المشتغل بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون والذي يتعذر عليه الجمع بين طلب العلم والكسب أن يعطى من الزكاة إذا كان نجيبا؛ لأن تحصيل مثل هذا العلم فرض على الكفاية، ولأن نفع علمه يعود على المسلمين وليس عليه فحسب.

(39/139)


قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه.انتهى. وهو الصواب ..... ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما، فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولا. والذي أراه جواز الدفع إليه. انتهى. قلت: الجواز قطع به الناظم، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته، وقدمه في الفروع.
وقال النووي في المجموع: قالوا -أي الشافعية -: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. ( وأما ) من يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب؛ وإن كان مقيما بالمدرسة. هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور، وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه: ( أحدها ) يستحق وإن قدر على الكسب. ( والثاني ) لا. ( والثالث ) إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع، وأما من أقبل على نوافل العبادات -والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها- فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم.انتهى.
فمقتضى ذلك التعليل أن كل مشتغل بتحصيل فرض على الكفاية يعود نفعه على المسلمين يجوز أن يعطى من الزكاة.
وقال الشيخ محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على المنهاج القويم عند قول الهيتمي ( ككتب العلم الشرعي ): في الإيعاب هو التفسير والحديث والفقه؛ وقوله ( وآلته ) هو ما ينفع في العلم الشرعي كسائر العلوم العربية كالنحو وكذلك الحساب والطب وغيرها.انتهى.

(39/140)


وعليه؛ فإذا كان إخوانك نجباء في دراستهم، وكان العلم الذي يتعلمونه مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنهم الكسب أو لا يستطيعون الجمع بين الكسب وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة وإلا فلا يجوز ذلك.
والله أعلم.
5874
عنوان الفتوى:صدق الالتجاء إلى الله والعبادة يبعد عن الزنا. رقم الفتوى:5874تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا شخص أصلي وأقرأ القرآن ولكن عندي نقطة ضعف واحدة وهي الزنا فماذا أفعل أرجو أن يكون الرد منطقيا ودينيا وعلى حسب إمكانيتي البسيطة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها الأخ قد ذكرت أنك تصلي وتقرأ القرآن فأنت إذاً فيك خير، فعليك أن تلتجئ إلى الله تعالى وتتوب إليه توبة نصوحاً لتكون خيراً كلك.
فالزم تلاوة القرآن وأداء الصلاة على الوجه الذي يرضي الله تعالى، واخشع فيها لتكون منهاة لك عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: (اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) [العنكبوت:45] وتدبر كتاب الله تعالى وما فيه من وعيد بالعذاب الشديد لمن عصى الله تعالى واتبع هواه، وفيه من زجر وتهديد وتشنيع على مرتكبي فاحشة الزنا خصوصاً، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ) [الإسراء: 32] وقال تعالى في وصف عباد الرحمن المؤمنين (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً* يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً* إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان:68-71].

(39/141)


فمن قرأ هذه الآيات وتدبرها وكان مؤمناً إيماناً صادقاً مصدقاً بوعد الله تعالى ووعيده فلا بد أن يرتدع عن هذه الفاحشة ويتوب إلى الله تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" كما في الصحيحين عن أبي هريرة، ثم إن الزنا يتنافى مع الخلق الرفيع والإنصاف من النفس، ولذلك ثبت في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ائذن لي بالزنا ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، و قالوا : مه مه ، فقال : "ادنه" فدنا منه قريباً ، قال : فجلس ، قال : "أتحبه لأمك" ؟ قال : لا والله، جعلني الله فداءك ، قال: "ولا الناس يحبونه لأمهاتهم" ، قال : أفتحبه لابنتك" ؟ قال : لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك ، قال : "ولا الناس يحبونه لبناتهم "، قال : "أفتحبه لأختك ؟" قال : لا والله، جعلني الله فداءك قال :" ولا الناس يحبونه لأخواتهم" ، قال : "أفتحبه لعمتك ؟" قال : لا والله، جعلني الله فداءك قال : "و لا الناس يحبونه لعماتهم" ، قال : "أفتحبه لخالتك ؟" قال : لا والله، جعلني الله فداءك ، قال : "ولا الناس يحبونه لخالاتهم" ، قال : فوضع يده عليه وقال : اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه ، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.
والله أعلم .
58741
فتاوى
عنوان الفتوى:استقباح الوساوس وردها أمارة على الإيمان رقم الفتوى:58741تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/142)


في الواقع سأذكر الملخص للمشكلة وهي أنني منذ حوالي ثلاث سنوات بدأت أتدين تدينا صادقا بإذن الله ولكن في أحد الأيام وهكذا فجأة خطر في بالي وهي لا بد من وساوس الشيطان فكرة عن صفات الله غير لائقة بتاتا -والعياذ بالله أنا أعلم ذلك! واستعذت بالله وحاولت أن أنساها ولكن من وقتها بدأت أفكار تتراوح مماثلة لتلك مع أنني كنت أتضايق جدا وأنزعج وأستغيث بالله دون فائدة وشعرت أنني بدأت أبعد عن الله تعالى وبقيت أناضل لأتخلص من هذه الافكار وساعة أحس حالي أني نجحت تعود وتعاودني مرة أخرى إلى أن نصحتني أمي أن أناقش هذه الأفكار حتى أدحض صدقها وقمت بذلك وأنا كنت ولا أزال على يقين بأنها غير صادقة ولكن كانت تبادرني لحظات في نفسي تهاونت فيها بالمشكلة ولكأنها أعوذ بالله صارت عادية وأنا أعلم أنها وساوس وأحاول أن أفيق وأرجع أستغفر ربي لكن أصبحت أشعر أني أشركت بالله وبصفاته والله لا يغفر أن يشرك به علما بأنني أواظب على الصلاة والسنن أحيانا، وأنا أعلم أن هذه المشكلة مردها نقص في الإيمان وبعد عن الله، ماذا أفعل أريد من سيادتكم بيانا كاملا عن ماذا قصد الله تعالى بقوله (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك)، وأريد تعريفا صحيحا للشرك وحدوده وتشخيصا لحالتي وماذا أفعل إذ إنها باتت وكأنها وساوس قهرية وهل عندما أفكر فيها أكون مشركة أرجوكم أنتظر ردكم بفارغ الصبر؟ ولكم جزيل الشكر والثواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث النفس ووساوس الشيطان والخواطر التي تمر بالقلب دون أن يطمئن إليها لا يؤاخذ بها الشخص شرعاً ما لم يتلفظ بها أو يعمل؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهما ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.

(39/143)


أما من استسلم للوساوس فهو يعين الشيطان على نفسه، وعليه أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها، وأن يدفع كل ما من شأنه أن يضعف الإيمان، وقد سئل ابن حجر الهيثمي عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة -وإن كان في النفس من التردد ما كان- فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين؛ بل وأقبح منهم. انتهى.
وقال العز بن عبد السلام: دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأن يقاتله فإن له ثواب المجاهد لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فر منه. انتهى، ولمعرفة المزيد مما يعين على طرد الوساوس راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19691، 13369، 31472، 51601.
أما قولك: إن هذه المشكلة مرجعها نقص في الإيمان وأنك اشركت بالله فغير صحيح، لأن حصول الوسوسة لا يدل على قوة الإيمان ولا على ضعفه لأنها -أي الوسوسة- لم ينج منها أحد كما قال ابن عباس، وأيضاً استقباح هذه الوساوس وردها أمارة على الإيمان لا على نقيضه، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. قال الإمام الخطابي: ومعناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان. انتهى.

(39/144)


والواجب عليك أن تنتهي ولا تسترسلي في خطرات الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله وينته. رواه البخاري، وعليه، فلا ينقص الإيمان بحديث النفس كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22306، وأن الأجر والوزر بالهم والعزم لا بمجرد الفكر والخواطر، وراجعي الفتوى رقم: 20456.
ولمعرفة الشرك راجعي الفتوى رقم: 7386، أما ما تشعرين به فهو وساوس من الشيطان وقد تقدم سبل الخلاص منها، وكذلك تقدم أن مجرد التفكير في ذلك لا يعد كفراً.
والله أعلم.
58744
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أم وثلاث أخوات وأعمام وعمة رقم الفتوى:58744تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
58746
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع منظمة شهود يهوه رقم الفتوى:58746تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
سيدي الفاضل :
يرجى إفادتنا ماهي طائفة شهود يهوه؟ وهل يجوز التعامل معهم؟
والله الموفق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منظمة شهود يهوه منظمة سرية مسيحية المظهر يهودية المخبر، تأسست سنة 1874م في أمريكا على يد الراهب تشارلز راسل، وكانت تعرف باسم: مذهب الراسلية، ويقال لهم: الدارسون الجدد للإنجيل، ويعرفون باسم: برج المراقبة والتوراة والكراريس، ثم استقر اسمها وعرفت باسم: شهود يهوه. ويهوه إله بني إسرائيل كما يتردد في توراتهم.
ومن أفكار هذه المنظمة: إشاعة الفوضى الخلقية، والتحلل من جميع الفضائل الإنسانية، ولا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وجنة ونار..... ولهم نشاط واسع في كثير من دول العالم وخاصة دول الإسلام.
وقد فطنت بعض الدول لخطورتهم فمنعت نشاطهم فيها، ولشدة مكرهم فإنهم يعملون في كثير من الدول بوسائل مختلفة، ويتعاونون مع المنظمات اليهودية التي تعمل تحت شعارات مختلفة.

(39/145)


وعلى هذا، فهي منظمة يهودية خطيرة تتستر بلبوس المسيحية وتعادي الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لمسلم التعامل معها، فهي كغيرها من المنظمات اليهودية.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن هذه المنظمة في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة.
والله أعلم.
58748
عنوان الفتوى:حراسة قبر سيد المرسلين رقم الفتوى:58748تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
هل ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائز من زخرفة وحراسة ووو ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الحرس حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم لازم لحراسة القبر الشريف من الاعتداء عليه، كما سبق أن حاول نصارى الأندلس الوصول إلى القبر ونقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأخزاهم الله وقتلهم السلطان نور الدين محمود شر قتلة، وراجع الفتوى رقم: 56271.
أما الزخرفة فليست موجودة داخل الحجرة، وإنما هي موجودة على الجدار الخارجي وعلى السور الحديدي، فتدخل في النهي عن زخرفة المساجد، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى: 9320، 10687، 39978.
والله أعلم.
58749
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قضاء سنة الوضوء رقم الفتوى:58749تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
هل إذا توضأت و نسيت أن أصلي سنة الوضوء وصلّيت الفريضة وبعد ذلك تذكرّت سنة الوضوء فهل يجوز أن أصليها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسنة الوضوء لا يطلب قضاؤها لأنها ليست من النوافل التي يقول أهل العلم بقضائها.
وعليه؛ فلا يشرع لك قضاؤها. وراجع كلام أهل العلم في قضاء النوافل مفصلا في الفتوى رقم: 55961.
والله أعلم.
58750
فتاوى
عنوان الفتوى:شرب الخمر في ليالي رمضان رقم الفتوى:58750تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
رجل شرب الخمر في شهر رمضان في الليل هل عليه قضاء اليوم أو عليه الكفارة؟
الفتوى:

(39/146)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شرب الخمر قد حصل في الليل فلا تأثير له على صحة الصيام، لأن الليل ليس بوقت محدد للصيام. قال تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}. هذا إذا كان قد نوى الصيام من الليل، كما في الفتوى رقم: 39901 وبالتالي، فلا يلزمه قضاء ولا كفارة.
إلا أن الإقدام على شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، ويكون الأمر أشد إذا حصل في شهر رمضان لحرمة الزمان وفضله.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 53341 والفتوى رقم: 40206.
والله أعلم.
58752
عنوان الفتوى:موقف المسلمة من الزوج التارك للصلاة رقم الفتوى:58752تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
لو تفضلتم أردت أن أعرف كيف أجعل زوجى يصلي، عجزت معه لكن دون فائدة مع أنه إنسان طيب ويحب عمل الخير وكل الصفات الصالحة فيه لكنه لا يصلي دائما، يعدني خلاص من غد، أرجوكم أفيدوني.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم الأمور وأهمها في حياة المسلم محافظته على الصلاة فهي دليل إيمانه وتقواه وخوفه من الله، فمتى ما كان الشخص محافظاً على صلاته ومهتماً بأدائها أول الوقت كان على ما سواها من الفرائض أشد محافظة، ومتى ما كان مضيعاً لها كان لما سواها أشد تضييعاً؛ فينبغي تذكير هذا الزوج بالتي هي أحسن بأنّ عليه مسؤوليات كبيرة وأن الله سبحانه سيسأله عنها، فكما أمره أن يهتم بأمر أسرته من زوجةٍ وأولاد فيوفر لهم حاجياتهم المتعلقة بمنفعة أبدانهم كذلك يجب عليه أن يهتم بما يعود بالنفع على أرواحهم وقلوبهم وهذا إنما يتم بمتابعتهم وسؤالهم عن الصلاة وعن الأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق السيئة إلى غير ذلك، فكيف سيتابعهم في أمرٍ هو مقصرٌ فيه.

(39/147)


وهذا الزوج ينبغي أن يعلم أنه قدوة لأسرته في الخير وفي الشر على السواء، فالحلال عند أولاده ما يفعله، والحرام مالا يفعله... ففي الخير سيثيبه الله على كل عمل عملوه خيراً لأنه دلهم عليه، وكما إذا دلهم على شر ففعلوه فإن عليه من الإثم بقدر ما يفعلونه؛ وهو بتركه الصلاة قد يتأثر أولاده منه في المستقبل تأثيراً سلبياً فلا يحافظون على صلاة ولا يرجون لله وقارا.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه.. ولا تنسي هذا الزوج من الدعاء له بالهداية والصلاح.
وقد أحسنت في تذكير زوجك بأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وخاصة مع تفشي هذا الأمر ألا وهو التهاون في الصلاة وكأن كثيراً من المسلمين لا يقرؤون أو لا يسمعون الآيات والأحاديث المحذرة من هذا الفعل القبيح، فالله عز وجل قد توعد الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيَّا * إلا من تاب [ مريم : 59،60]. والغي: وادٍ في جهنم، عافانا الله من ذلك.
وقال سبحانه: فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون[ الماعون:4، 5 ]. فهذا في الذين يؤخرونها عن أوقاتها فكيف بتاركها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.

(39/148)


فهذا الزوج يحذر من التهاون في الصلاة فإن عاد وتاب إلى الله فبها ونعمت، وإلا فمن كان لدين الله مضيعاً فهو لما سواه أشد تضييعاً. ونخشى مع الأيام أن يؤثر عليك فتصبحين مثله مضيعة للصلاة أو متهاونة فيها نسأل الله السلامة والعافية فإذا لم يتب ولم يستجب للنصائح فمحافظتك على دينك أولى من البقاء مع مثل هذا الرجل ، ولكننا نؤكد أنه ينبغي عليك أن تناصحيه وتستمري بالنصيحة والدعاء له، فإذا يئست من عودته إلى صوابه فلك الأخذ بوسائل التخلص من الاستمرار معه على الزوجية، فهدديه بالرفع إلى المحاكم إن لم يفارقك فإن فارق فبها ونعمت ، وإلا فارفعي شأنك إلى المحاكم الشرعية ولن يضيعك الله تعالى، وعيك أن تعلمي أن هذا العلاج بمثابة الكي ، وآخر الدواء الكي.
والله أعلم.
58753
عنوان الفتوى:تأخير العشاء والشفع والوتر رقم الفتوى:58753تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز لي تأخير الشفع والوتر لكي أوتر وأنام وأنا على طهارة علما أني أصلي العشاء في المسجد في وقته و لله الحمد وإذا كنت غير مرتبط بجماعة فهل يمكن تأخير العشاء مع الشفع والوتر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تأخير صلاة الشفع والوتر إلى وقت النوم أو تأخيرهما إلى ما قبل الفجر، بل إذا علمت من نفسك الاستيقاظ في ذلك الوقت فتأخيرها أفضل، وفعلهما في البيت أفضل من المسجد.
وراجع الفتوى رقم :39672، والفتوى رقم: 50968.
وعليك الحرص على أداء الصلوات كلها جماعة، فإذا تعذر عليك وجودها فالأفضل حينئذ تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول أو نصفه مع عدم حصول مشقة في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1883، والفتوى رقم: 58305.
والله أعلم.
58754
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء للحاج عند قدومه رقم الفتوى:58754تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:

(39/149)


لماذا يحكم على من يقول للمصلي بعد انتهائه من الصلاة \"تقبل الله \" بأن قوله هذا بدعة، أما من اعتمر أو حج يقال له: تقبل الله حجك أو عمرتك، أو حج مبرور أو عمرة مقبولة دون إنكار، وهذا مشتهر حتى بين طلبة العلم وبين أهل العلم بلا نكير فالصلاة فريضة والحج فريضة والدعاء هو الدعاء فلماذا هو في الأولى بدعة وفي الثانية مقبول ومستساغ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة تقبل الله على وجه التعبد بدعة، لأن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام أنه التزمها، وراجع الفتوى رقم: 10514.
أما قولها للحاج أو المعتمر، فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه كان يقول للحاج إذا قدم: تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.
قال ابن مفلح في الفروع: وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له، نقل الفضل بن زياد ما سمعنا يدعى للغازي إذا قفل وأما الحاج فسمعنا عن ابن عمر وأبي قلابة وأن الناس ليدعون. اهـ
وقال في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية إلى أنه يندب أن يقال للحاج أو المعتمر تقبل الله حجك أو عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. اهـ
فالفارق بين الدعاء في الحالتين عدم ثبوته عن أحد من الصحابة بعد الصلاة، وثبوته في حال الحج، ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم: 19781، ورقم: 14707.
والله أعلم.
58756
عنوان الفتوى:تصحيحات العلامة الألياني وتضعيفاته رقم الفتوى:58756تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
رأيت كتاب صحيح الألباني فوجدت فيه حوالي 1000 حديث صحيح؟ وفي ضعيفه حوالي 5000؟
هذا أكيد اجتهاد وربما أنا مخطئ في الفهم ، لكن أليس كل ما في صحيح مسلم والبخاري أحاديث صحيحة؟ والكثير في السنن أيضا؟؟

(39/150)


أرجو أن أعلم هل يمكن تضعيف حديث أوتصحيحه الآن من قبل العلماء؟ ولو أن العلماء القدامى أرى أنهم أفضل لأنهم الأقرب؟
أرجو أن يكون السؤال واضحا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود من قولك صحيح الألباني، فإن كنت تقصد صحيح الجامع الصغير ففيه ثمانية آلاف ومائتان وحديثان ما بين صحيح وحسن، وله كذلك صحيح الترغيب وصحيح الأدب المفرد وصحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه وصحيح النسائي وصحيح الترمذي، وفيها آلاف الأحاديث التي صححها أو حسنها الشيخ رحمه الله، وله كذلك السلسلة الصحيحة فيها أكثر من أربعة آلاف حديث.
واعلم أن أكثر الأحاديث التي خرجها الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع غير موجودة في الصحيحين.
ثم اعلم أن الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف يكون بعد البحث في سنده وفي متنه وهو علم قائم على قواعد وأصول، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35715، والشيخ لم ينفرد بتصحيح أو تضعيف، وإنما يعتمد على كلام أهل العلم السابقين ويرجح بين أقوالهم بميزان دقيق.
أما الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحكم على الحديث، فقد تقدم في الفتوى رقم: 9224.
أما أحاديث البخاري ومسلم فمقطوع بصحتها. قال ابن الصلاح: جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وقال أيضاً:.... سوى أحرف يسيرة حكم عليها بعض أهل النقد كالدارقطني وغيره، وراجع الفتوى رقم: 35370.
أما السنن فتشتمل على أحاديث صحيحة وضعيفة، لأن أصحابها لم يشترطوا الصحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58266.
والله أعلم.
58758
عنوان الفتوى:نزول الله تعالى يليق بجلاله وعظمته رقم الفتوى:58758تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :

(39/151)


كيف يمكن الاستدلال لحديث النزول على الظاهر مع دلالة نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فى ليلة القدر مع ضرب المثل الأعلى لله عز وجل .. وهل ثلث الليل الأخير أفضل من ليلة القدر؟ أرجو الرد.
ولسيادتكم جزيل الشكر .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، قال الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {الشورى: 11}.
وراجع الفتوى رقم: 19144.
وحديث النزول ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.
قال ابن تيمية: وليس لله صفة يماثله فيها غيره، فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، فإن ذلك شرك إذا سوي فيه بالمخلوق بل قياس الأولى، فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السموات والأرض فهو أحق من غيره بصفات الكمال وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 35614.
أما الثلث الأخير من الليل فهو أفضل وقت في الليلة طيلة العام، ومنها ليلة القدر، لنزول الله تعالى في ذلك الوقت وتفضله على عباده بالإجابة والعطاء والمغفرة، وأما ليلة القدر فخير ليالي العام عموماً، فلا تعارض بينهما.
والله أعلم.
58759
عنوان الفتوى:صنيعة الطعام للمعزين بمال الميت رقم الفتوى:58759تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
ترك رجل مالا بعهدة أخته بغرض أن تصرف منه عليه وعلى أهله أثناء مرضه فلما توفي ظل قدر من هذا المال أخذ منه مستحقات غسله ودفنه ثم صنعت منه أخته طعاما للمعزين فهل يجوز لها ذلك أم هو حق اليتامى؟
الفتوى :

(39/152)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما بقي من مال الميت المذكور بعد تمريضه وتجهيز دفنه يعتبر أمانة في يد أخته، وما استهلكته في غير وجهه الشرعي يعتبر دينا في عنقها يجب عليها رده وأداؤه للورثة، وما صنعته من الطعام للمعزين بوفاته يعتبر بدعة محدثة مردودة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وفي رواية: من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد. رواه مسلم.
ولم يكن العمل عند السلف الصالح على عمل الولائم والطعام للمعزين، ويكون الأمر أشد إذا كان ذلك من مال اليتامى القصر والورثة الذين لا تطيب أنفسهم بذلك.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4271.
والله أعلم.
5876
عنوان الفتوى:التحذير من أكل المال الحرام ومن الزنى. رقم الفتوى:5876تاريخ الفتوى:04 صفر 1422السؤال : غرتني الحياة وعندما أرى المال آخذ منه ولو كان حراما وأقترف بعض المنكرات كالزنى... وأريد أن أتخلص من جميع المنكرات وأصبح شخصا صالحا كيف أكون كذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/153)


فلا شك أن كلاً من أخذ مال المسلم بغير حق، وارتكاب فاحشة الزنا يعد من الكبائر التي حرمها الله، والواجب على المسلم، فعل الواجبات وترك المحرمات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم وماله وعرضه في عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه أحمد وأبو داود. كما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الغلول فقال: " أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أوفي الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة" رواه أحمد والطبراني. كما أن أخذ مال المسلم بغير حق يوجب غضب الله وسخطه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان" رواه أحمد. كما أن الأخذ من المال العام (الذي يوقف على مصالح المسلمين ) بغير حق حرام أيضاً، ومما يؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّهُ قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمَ ذَهَباً وَلا وَرِقاً إلاّ الثّيَابَ وَالمَتَاعَ وَالأمْوَالَ. قال: فَوَجّهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْوَ وَادِي الْقُرَى وَقَدْ أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، حَتّى إذَا كَانُوا بِوَادِي الْقُرَى، فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطّ رَحْلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، فَقالَ النّاسُ: هَنِيئاً لَهُ الْجَنّةُ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَلاّ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنّ الشّمْلَةَ الّتي أخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرٍ مِنَ

(39/154)


المَغَانِمِ لم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً، فَلَمّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أوْ شِرَاكَيْنِ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أوْ قال شِرَاكَان مِنْ نَارٍ". رواه البخاري ومسلم.
وعلى هذا فلا يجوز أخذ المال بالسرقة أو السلب أو النهب، أو الغش والاحتيال، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، وأوجب عليه الحد، وسلب وصف الإيمان عن الناهب، فقال: " لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" رواه البخاري ومسلم، وقال: "ولا ينتهب نهبة-حين ينتهبها- وهو مؤمن" رواه البخاري ومسلم.
قال العلماء فصار بنهبته فاسقاً. كما أن أخذ المال بغير حق مظلمة يعاقب الله عليها أشد العقوبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْه" رواه البخاري.
ومن ثم فإننا ننصح الآخذ -السائل- بالبعد عن هذه الكبيرة العظيمة لأن تعوده ذلك ليس بعذر مقبول شرعاً، كما ننصحه بالتوبة الصادقة النصوح، ورد المظالم (الأموال وغيرها) إلى أهلها، ويتوب الله على من تاب.

(39/155)


أما الزنا فهو من قبائح الذنوب وكبائرها وقد حذر الله منه بقوله: " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " [الإسراء: 32] كما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم: :" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " رواه البخاري ومسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا والسرقة وشرب الخمر من المعاصي التي توجب الفسق لصاحبها وتدفع عنه صفة الإيمان، ومن المعلوم أن من فعل شيئاً منها أنه يحد وفق الضوابط والشروط المعتبرة في إقامة الحدود الشرعية. وما أعظم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب: "رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة ...فانطلقوا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته ناراً، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة" وفي لفظ: "وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا"، وفي آخر الحديث سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: " وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني" رواه البخاري.

(39/156)


فما أشد هذا العذاب وما أوجعه على الزناة. قال الإمام المنذري: وقد صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثنٍ، ولا شك أن الزناة اشد وأعظم عند الله من شرب الخمر، والله أعلم. (الترغيب والترهيب 3/238) وأعظم الزنا وأقبحه الزنا بالمحارم أو بامرأة الجار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنا؟ " قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره" رواه أحمد ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. والأحاديث في شأن الزنا كثيرة لا يتسع لها المقام، وقد ذكر العلماء آثاراً سيئة تلحق الزاني في هذه الدنيا، منها: ظلمة الوجه، وقصر العمر، والفقر، وأن الزاني يعاقب بمن يفعل ذلك بأهله ومن ذلك قول القائل:
إن الزنا دين فإن سلفته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم
ومن هنا ننصح السائل بالبعد عن هذه الكبيرة العظيمة، وأن يتوب إلى الله، وعليه بالزواج فإن لم يستطع فعليه بالصوم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بقوله: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
وأما كيفية التخلص من هذه الكبائر وغيرها فبعدة أمور منها:
1- طلب العلم الشرعي النافع الذي يقرب المسلم من ربه والدار الآخرة.
2- اختيار الرفقة الصالحة والبعد عن رفقاء السوء.
3- البعد عن المثيرات والمهيجات للشهوة، والبعد عن مشاهدة النساء اللائي لا يحل النظر لهن، وغض البصر، والإكثار من الطاعات التي ترقق القلب كقراءة القرآن الكريم والحديث الشريف، وسير الصالحين.
4- تغيير البيئة التي تعيش فيها، والبحث عن بيئة صالحة.

(39/157)


5- عليك بالتوبة النصوح الصادقة، والتكفير عن تلك السيئات قبل فوات الأوان، فإن من أعظم صفات السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون الواجبات ويمتنعون عن المحرمات، ويخافون الله ويخشونه حق خشيته. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
58762
عنوان الفتوى:زكاة المحل والآلة رقم الفتوى:58762تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
زكاة الآلة ربما يشترك اثنان في تكوين شركة بمالهم الخاص فيشترون آلات للعمل وربما يشترك أحد بماله والآخر بعمله فيشتري آلة أو آلات للعمل وربما يشترك أحد بعمله وآخر بآلة أو آلات للعمل بحكم أنها رأس ماله وربما يشترك أحد بماله والآخر بعمله والثالث بالمحل بنسبة مئوية والسؤال هنا هو: متى تزكى الآلة ومتى لا تزكى؟ وهل يعتبر المحل آلة وهل يجوز كراؤه بنسبة مئوية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة يشترط في وجوب إخراجها أن يحول الحول على المال المزكى، وأن يبلغ المال بنفسه أو بما ينضم إليه من مال آخر عند المزكى نصاباً بشرط اتحاد المالين في الجنس، وعروض التجارة تعتبر من جنس النقود، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. متفق عليه.
فإذا تقرر هذا، فاعلم بأن من اشترى آلة أو اشترك مع غيره في شرائها، فإن من ملك الآلة ينظر في إنتاجها، فإن أمسك منه شيئاً حتى حال عليه الحول، وكان بالغ النصاب بنفسه أو بضم غيره له حتى كمل النصاب من الجميع وحال الحول على الجميع، ففي هذه الحال تجب الزكاة عليه.
وأما الآلة نفسها، فإنها لا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها ومثلها المحل المؤجر، فإن الزكاة إنما تجب في غلته، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 42434، والفتوى رقم: 45717، والفتوى رقم: 12713، والفتوى رقم: 43247.
والله أعلم.
58766

(39/158)


فتاوى
عنوان الفتوى:رفض الإحرام والوفاة بعده رقم الفتوى:58766تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
58769
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المسلم من يزيد بن معاوية رقم الفتوى:58769تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
هل صحيح أن اسم يزيد غير مرغوب فيه لقتله الحسن والحسين ويوجد لا أعرف إن كان قولا صحيحا أم لا وهو: كفر يزيد ولا تزيد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتويين التاليتين: 48959 و 36047.
والله أعلم.
5877
عنوان الفتوى:موضع الدعاء في صلاة الاستخارة رقم الفتوى:5877تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
متى يكون الدعاء عند صلاة الاستخارة أو الحاجة، هل بعد التسليم من الصلاة أم عند السجود أم قبل التسليم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دعاء الاستخارة والحاجة يكون بعد السلام من الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم صلاة الاستخارة ودعاءها لأصحابه: "ثم ليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم..." إلى آخر الحديث الذي أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه، ولقوله أيضاً في صلاة الحاجة: "فيتوضأ ويحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله..." إلى آخر الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والدليل في هذين الحديثين على أن الدعاء يكون بعد السلام قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين: "ثم ليقل " و" ثم ليثن على الله" بعد أمره بصلاة ركعتين، ومن المعلوم أن حرف (ثم) يقتضي الترتيب المتراخي بين المتعاطفين، فدل هذا على أن الدعاء بعد السلام.
والله تعالى أعلم.
58770
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضحية في كل عام رقم الفتوى:58770تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
هل على المسلم أن يضحي كل عام أم تكفيه مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة على ذلك؟

(39/159)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة كل عام ولا يجزئ عام عما بعده لأنها تتكرر بتكرر وقتها كالصلاة فإنها تجب كلما جاء وقتها، وعن أبي رملة بن مخنف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن وقوف معه بعرفات يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية.... رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، قال الترمذي حديث حسن ، ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم قال بإجزاء أضحية واحدة عن الشخص لكل السنين.
والله أعلم.
58772
عنوان الفتوى:صنيعة الطعام لأهل الميت وتعزيتهم رقم الفتوى:58772تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
6068، وتصح في أي مكان كما في الفتوى رقم: 35083.
ومدتها ثلاثة أيام عند جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 27474، والفتوى رقم: 53556.
والله أعلم.
58773
عنوان الفتوى:هل للجن والشياطين عقل رقم الفتوى:58773تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن الله اصطفى الإنسان بالعقل الذى يفكر به ويميز ويختار عكس الحيوان. والإنسان بهذا العقل أصبح مكلفا( عكس المجنون).والملائكة تطيع الله في جميع ما أمر به و لا تعصيه.فهل للجن و الشياطين عقل يميزون به كي يكونوا مكلفين أم ماذا لديهم من وسيلة للإدراك فتكون لهم حرية الاختيار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشرت إليه من تكريم الله تعالى للإنسان أمر صحيح مقرر في شرع الله تعالى، كما قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {الإسراء: 70}.
ولا شك أن مناط التكليف للمكلفين عموما هوالعقل، فإذا فقد العقل سقط التكليف، ولهذا قال أهل العلم: إن الله تعالى إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب.

(39/160)


وبما أن الجن مكلفون بإجماع أهل العلم، لقول الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56}. وقوله تعالى: ............ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {السجدة:13}.
فإن لهم عقلا يعرفون به ما يكلفون به من الأوامر والنواهي، وإدراكا يميزون به بين الحق والباطل.. وإلا لما استحقوا مدحا وثوابا على طاعة ولا ذما وعقابا على معصية.
وإذا لم يكن لهم عقل يميزون به بين الحق والباطل فلا يصح تكليفهم لأنه حينئذ من باب التكليف بالمحال وهو مستحيل.
وعلى هذا؛ فإن للجن والشياطين عقلا يميزون به وإلا لما كلفوا، ولكن الله تعالى خالقهم أعلم بمدى قوة هذا االعقل وكيفية الإدراك عندهم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4054.
والله أعلم.
58777
عنوان الفتوى:الجمع بين الأذان والإقامة والإمامة رقم الفتوى:58777تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
هل يجوز للإمام أن يقوم بالأذان والإقامة والإمامة أو بالإقامة و الإمامة في نفس الوقت وما حكم صلاة المأموم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للإمام أن يتولى الأذان والإقامة والإمامة. قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن استأجر رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز، وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة.انتهى.
كما يجوز تولي الأذان والإمامة فقط. قال الإمام النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه، قال صاحب الحاوي: في كل واحد من الأذان والإمامة فضل.انتهى.
كما يجوز أيضا الجمع بين الإقامة والإمامة لجواز تولي الإقامة غير المؤذن كما سبق في الفتوى رقم: 43666. وللفائدة راجع الفتوى رقم:50641 .
وصلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة في هذه الحالات.
والله أعلم.
58778

(39/161)


عنوان الفتوى:تصحيح الألباني لبعض الأحاديث في صحيح البخاري ثابت رقم الفتوى:58778تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
غالباً ما أقرأ (عن) أحاديث صححها الألباني، وأود أن أعرف كيف يتم التصحيح، وهل تصبح بعد ذلك أحاديث يؤخذ بها، وهل الألباني صحح حقا أحاديث من صحيح البخاري؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلامة الألباني من علماء العصر المشهود لهم بالعلم والتحري والإتقان، وقد ساهم في تنقية السنة المشرفة مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد شهد له بذلك علماء العصر المنصفون، وهذا لا يعني أنه معصوم من الخطأ فهو -كغيره من العلماء- يصيب ويخطئ، وخطؤه مغفور له إن شاء الله تعالى مغمور في بحر صوابه.
أما كيف يتم تصحيح الحديث أو تضعيفه فذلك يكون بالاعتماد على أهل العلم السابقين والترجيح بين أقوالهم بميزان دقيق، كما سبق في الفتوى رقم: 58380.
ولمعرفة الضوابط التي يحكم بها على صحة الحديث راجع الفتوى رقم: 18973، والفتوى رقم: 13202.
وإذا حكم الشيخ الألباني بصحة حديث ما فمعناه أنه بعد البحث فيه وفي سنده وجده مستوفياً لشروط الصحة وبالتالي فيعمل به، أما تصحيح الألباني لبعض الأحاديث في صحيح البخاري فثابت عنه، ولعل الشيخ رحمه الله فعل هذا في بعض الأحاديث القليلة جداً التي انتقدها بعض أهل العلم كالدارقطني وهي صحيحة المتون، فوجد لهاالألباني طريقاً سالماً عند أصحاب المستخرجات أو غيرهم وإلا فالشيخ في غالب كتبه يكتفي بالعزو إلى أحد الصحيحين عن التصحيح، وقد سبقه البغوي في شرح السنة حيث قال: حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وتراجع الفتوى رقم35370
والله أعلم.
58783
فتاوى
عنوان الفتوى:تضييع الحقوق الزوجية رقم الفتوى:58783تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال:
8935.

(39/162)


وعلى هذا، فالواجب على من حصل منه تقصير في هذه الحقوق أو بعضها أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستحلها مما مضى من تلك الحقوق التي أهدرها، فإن لم تسامح فلها الرجوع عليه بالنفقة في المدة التي تركها من غير نفقة، وانظر الفتوى رقم: 39315.
هذا، وننبه إلى أنه من شروط جواز التعدد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، كما في الفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.
58787
فتاوى
عنوان الفتوى:الزوج سيسأل عن زوجه يوم القيامة رقم الفتوى:58787تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء :34}
وقد عرف العلماء النشوز بأنه: الخروج عن الطاعة الواجبة كأن تمنع زوجها من الاستمتاع بها، أو تخرج من بيته بلا إذنه أو رضاه، أو تترك حق الله تعالى كالغسل أو الصلاة.
وقد اختلف العلماء هل للرجل ضرب زوجته على أمر لا يتعلق به بل يتعلق بحق الله تعالى على قولين أحدهما أن له ذلك وسبق تفصيله في الفتوى رقم 58461 وهذا القول وهو أن له الحق في إلزامها وإجبارها على القيام بحق الله من الصلاة والحجاب وغيرها من الأمور الدينية الواجبة ، ليس فيه تعارض مع المسؤولية الفردية في الإسلام وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الأنعام: 164. فالمسؤولية فردية أمام الله عز وجل عن ما قدم الإنسان ولا يحاسب أحد عن أحد ، ولا يحمل أحد وزر أحد فلا يحاسب الزوج على ما فعلته زوجته ولا يكون مسؤولا عن ذلك وإنما يحاسب على عدم أمره لها وإلزامها بذلك إذ أنه أمر بإلزامها فلم يفعل، فتكون محاسبته ومسؤوليته على فعله هو وليس على فعلها هي .
والله أعلم
58789
عنوان الفتوى:مسألة حول زكاة الأسهم رقم الفتوى:58789تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
186، والفتوى رقم: 55180.

(39/163)


وما ذكرته من نقصان وثبات لأسهم بعض الشركات لا يسقط ولا ينقص الزكاة عن أرباح الشركة التي زادت أرباحها أو عن أصولها وأصول نفس الشركات الناقصة والثابتة إذا كانت مما تجب الزكاة في أصولها بحسب التفصيل السابق.
والله أعلم.
58791
عنوان الفتوى:قسمة المنزل المتعدد الطوابق على الورثة رقم الفتوى:58791تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
كيفية توزيع أدوار منزل سوف يبنى بين الورثة؟ علما بأن اثنين من الورثة موجودان في المنزل قبل أن يهدم ويبنى، ما حكم الشرع؟ هل حسب السن؟ حسب ترتيب الحروف الهجائية؟ 2-توزيع فوائد البنوك هل يمكن أن أعطيها لناس محتاجة المساعدة أم علي إثم في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنزل المكون من عدة أدوار أوشقق يقسم على الورثة كل حسب نصيبه من التركة. فيقوم كل دور، فإذا عرفت قيمته أخذه أحد الورثة بالقرعة أو التراضي، فإن زادت قيمته عن نصيبه رد الزيادة، وإن نقصت القيمة عن نصيبه رد له الناقص من بقية الورثة حتى يكمل له نصيبه من التركة أصلا، ولا علاقة لذلك بسن الورثة أو أسمائهم. ولا مانع من قسمة الأدوار بالتراضي بغض النظر عن قيمتها فيأخذ كل واحد من الورثة دورا، ولو كان أقل من نصيبه أو أكثر أو كان ذلك على حسب السن أو الحروف إذا كانوا بالغين رشداء، مالم يحصل نزاع أو مشاحة، فإذا حصل ذلك فلا بد من التقويم والقرعة لأنهما الذان يحسمان النزاع. وأما فوائد البنوك الربوية فإنها حرام يجب على المسلم أن يتخلص منها في مصالح المسلمين العامة أو يوزعها على الفقراء والمساكين.. ومن فعل ذلك فقد برئ منها. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 7500 ، 1220.
والله أعلم.
58793
عنوان الفتوى:أسماء يوم القيامة رقم الفتوى:58793تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1425السؤال :
ماهي أسماء يوم القيامة ومعانيها؟
جزاك الله خيرا.
الفتوى :

(39/164)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ليوم القيامة أسماء كثيرة ذكرها أهل العلم، وأخذوها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 24897.
والله أعلم.
58797
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن \"فاطمة بنت عبد الملك بن مروان\" رقم الفتوى:58797تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان معلومات عنها . شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فاطمة رحمها الله تعالى هي: فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموية، كان أبوها أحد أمراء بني أمية، وأمها أم المغيرة بنت خالد بن العاص المخزومية، وقد تزوجها عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد رحمه الله تعالى، وهي أم بعض بنيه. وكانت عونا له على حياة الورع والزهد، وصبرت معه على تقشفه وزهده، وروت عنه كثيرا من العلم، وقد رد حليها لبيت مال المسلمين، ولما توفي عرض عليها أخوها يزيد بن عبد الملك أن يرده إليها أو يرد لها ثمنه فأبت رحمها الله تعالى، وقالت: إنها أعطته لله فلن ترجع إليه، وهي التي يقول فيها الشاعر:
بنت الخليفة والخليفة جدها *أخت الخلائف والخليفة زوجها.
فقد كان أبوها وجدها خليفتين من خلفاء بني أمية، وقد ولي الخلافة زوجها عمر بن عبد العزيز، ووليها أربعة من إخوتها وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام. وقد ذكر الزبير بن بكار والسيوطي أنه لم يحصل هذا لغيرها من النساء.
وقد تزوجت بعد عمر أحد أبناء عمومتها اسمه: داود بن بشر كما في تاريخ دمشق. وقد توفيت رحمها الله في خلافة هشام بن عبد الملك. رحمها الله رحمة واسعة. وراجع في ترجمتها أعلام النساء لعمر رضا كحالة، وتاريخ دمشق. و يمكنك الاطلاع على المزيد عند البحث عن البيت السابق في الإنترنت.
والله أعلم.
58800
فتاوى

(39/165)


عنوان الفتوى:حكم كتابة المصحف بدم البشر رقم الفتوى:58800تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز كتابة آيات من القرآن الكريم بدم البشر سواء كانوا أحياء أو ميتين؟ وما هو موقف الذي أمر بالكتابة؟ وما هو موقف الذي ساعد أو أيد؟ وهل هناك فرق في الحالة بين الفاعل إذا كان مسلما أو غير مسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة آيات القرآن الكريم بدم البشر أو غيره من النجاسات أو المستقذرات طبعاً ولو كانت طاهرة لا تجوز شرعاً، وكذلك الأحاديث النبوية، ومن فعل ذلك استهانة بالدين فهو كافر مرتد عن الإسلام، لما في ذلك من الإهانة لكلام الله تعالى ووحيه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقد نص أهل العلم على أن من ترك شيئاً من القرآن أو الحديث في مكان مستقذر يكفر بذلك، فما بالك بمن تجرأ على فعل ذلك بنفسه.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: الردة كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه؛ كإلقاء مصحف بقذر، وكذلك أي شيء من نصوص الوحي.
وجاء في الموسوعة الفقهية: فالإهانة التي تلحق بالعقيدة والشريعة كالسجود للصنم، أو إلقاء مصحف في قاذورة، أو كتابته بنجس، أو سب الأنبياء والملائكة، أو تحقير شيء مما علم من الدين بالضرورة تعتبر كفراً.
وكل من ساعد في هذا العمل، فإنه يناله من الإثم ما ينال الفاعل إذا كان عالماً متعمداً، قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140}.

(39/166)


فهذا قمة التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وأما غير المسلم فهو كافر أصلاً ولا يرجى منه خير، ولا يزيده ذلك إلا كفراً وظلمة على ظلمة وعذاباً على عذاب...
نسأل الله تعالى العافية والسلامة.
والله أعلم.
58805
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المعتدة من الوفاة من بيت الزوجية رقم الفتوى:58805تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا امرأة متوفى عنها زوجها قضيت حوالي 3 أشهر من عدة الوفاة في بيت أهل الزوج بحيث إنه لدي بيت مستقل كنت أعيش فيه مع زوجي رحمه الله وأبنائي وبعد مرور هذه الفترة (3 أشهر) تبين لي أنه لا يجوز قضاء عدة الوفاة إلا في بيت الزوج فهل يجب علي الآن قضاء ما هو متبقى من العدة في بيتي المستقل أم أكمله في بيت أهل زوجي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها قبل وفاته حتى تكمل عدتها وهي أربعة أشهر وعشر، كما بينت ذلك الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة: 234}.
قال صاحب بدائع الصنائع: ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكن فيه قبل مفارقة زوجها وقبل موته، سواء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن، لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ. والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه. اهـ
وعلى هذا، فالواجب عليك الرجوع إلى بيت زوجك وإتمام بقية العدة فيه، وعليك أن تستغفري الله تعالى من خروجك منه طيلة تلك الفترة السابقة.

(39/167)


وعلى هذا إذا لم يكن لخروجك مسوغ شرعي وإلا فلا حرج عليك في إكمال العدة في بيت أهل زوجك، ومن جملة تلك المسوغات الخوف على نفسك أو مالك من قطاع طرق أو انهدام البيت أو نحو ذلك.
والله أعلم.
58806
عنوان الفتوى:تكرار الطواف والنظر إلى الكعبة رقم الفتوى:58806تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
هل الأفضل بعد أداء مناسك العمرة عمل عمرة أخرى للأب المتوفى مثلا أو تكرار الطواف مع كل زيارة للحرم وهل النظر إلى الكعبة عبادة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر- والله أعلم- أن الإكثار من الطواف بالبيت أفضل من العمرة عن الأب، وذلك لأمرين: أحدهما ما ورد في الإكثار في الطواف من الأجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة ولا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه الألباني.
وثانيهما: أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كان لهم أموات من آباء وغيرهم ولم ينقل عنهم أنهم اعتمروا عن أحد منهم في نفس السفرة، فالأولى الانشغال بالطواف مع كثرة الدعاء والاستغفار لأبيك، وإن كان لا ينافي جواز العمرة عن الأب بعد الاعتمار عن النفس، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10014.

(39/168)


أما النظر إلى الكعبة، فقد ذهب عطاء ومجاهد إلى أنه عبادة، ونص العز بن عبد السلام على استحبابه واحتجوا بحديث عائشة عند ابن أبي داود في المصاحف، وابن حبان في الثواب، والديلمي في مسند الفردوس، وأبي الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى الكعبة عبادة. وإسناده ضعيف، ضعفه ابن عدي والذهبي والألباني، لأن في إسناده زافر بن سلمان لا يتابع على حديثه. ولا نعلم حديثاً صحيحاً ورد فيه الترغيب في النظر إلى الكعبة أو ترتب ثواب عليه، وإن كان قد ورد في ذلك حديث مختلف في تحسينه وتضعيفه وهو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة، ينزل على هذا البيت ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين. رواه الطبراني.
قال صاحب أسنى المطالب: حسنه المنذري ثم العراقي وهو سهو، وقال ابن الجوزي حديث لا يصح. اهـ
والله أعلم.
58808
عنوان الفتوى:دفع الزكاة إلى جهة تعنى بالمتضررين في أتشيه رقم الفتوى:58808تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
54168.
والله أعلم.
58811
عنوان الفتوى:الصلاة في البيت عند البرد والمطر رقم الفتوى:58811تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
إذا كان يوم باردا وممطرا هل يجوز الصلاة في البيت؟ حفظكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/169)


فلا حرج في الصلاة في المنزل عند وجود المطر أو البرد الشديد الذي يتضرر به الإنسان، أو يشق عليه معه الذهاب إلى المسجد مشقة شديدة، أما إذا كان في إمكانه لبس ما يستدفئ به والذهاب إلى المسجد فلا يعذر في ترك الجماعة، ودليل ذلك ما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عمر: أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم.
والله أعلم.
58813
عنوان الفتوى:مارية القبطية هي أم ولد رسول الله عليه وسلم رقم الفتوى:58813تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
قبطي أحرج خليجيا في الانترنت، قال القبطي إن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم زنى بمريم وأراد إخفاء الحدث واستدل بحديث يقول إن سنده فيه ست رواة واستدل بآية في القرآن أيضا ;كيف نرد عليه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ألجأ النصارى للطعن في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو محاولة زعزعة المسلمين عن دينهم، وصرف الناس عن الخلل الموجود في كتابهم المحرف، وللرد على الشبهة نقول: إن هذا القول من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمارية القبطية هي أم ولد رسول الله عليه وسلم أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية مع حاطب بن أبي بلتعة سنة سبع من الهجرة، وأسلمت على يده قبل وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يستمتع بها بملك اليمين. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5ـ6}.

(39/170)


والاستمتاع بالمجامعة وغيرها بملك اليمين مشروع معروف قبل الإسلام وبعده، ولمعرفة أحكام ملك اليمين راجع الفتاوى: 2372 ، 8720 ، 6186 ، 26907.
أما الحديث المشار إليه فرواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في سننه وسعيد بن منصور والدار قطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منزل حفصة فلم يجدها وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها، فدعا مارية إليه، وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت يا رسول الله: في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، فقال: إني أسر إليك سراً فاكتميه. فنزل قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ {التحريم: 1}. وفي لفظ من حديث عمر عند الدارقطني: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة... ثم ساق نحوه. قال الحافظ في تلخيص الحبير: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاً. اهـ. والحديث إن صح لا يدل على طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان منه ما كان من القول إرضاءًَ لزوجه حفصة وليس لكونه أمراً منكراً حاشا لله من ذلك.
وننصح السائل بعدم الدخول على تلك المواقع حتى لا يتشوش أو يتأثر بهذه الشبه التي هي متهاوية في حقيقتها، وليقتصرفي دخولها على المتخصصين من أهل العلم دفاعا عن الإسلام وقمعا للباطل.كما ننبه السائل أن اسم أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم مارية وليس مريم كما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
58815
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الولد من زكاة مال أبيه رقم الفتوى:58815تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
هل يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه المريض لكي يتعالج بها في الخارج علماً بأن الولد عمره 20 سنة وهو غير متزوج وليس له عمل يتكسب منه أي أن الأب هو الذي يصرف عليه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/171)


فما دام الولد عاجزا عن الكسب لمرض أو غيره فتجب نفقته على والده، ومن النفقة ثمن الدواء. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ( فصل ) في مؤن الأقارب ( يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى(نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب( الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له، وزوجته إن وجب إعفافه، أو المبعض بالنسبة لبعضه الحر لا المكاتب( وإن علا) ولو أنثى غير وارثة إجماعا، ولقوله تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً لخبر الصحيح{ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه} (و) يلزم الأصل الحر، أو المبعض الذكر والأنثى مؤنة(الولد) المعصوم الحر، أو بعض، كذلك (وإن سفل) ولو أنثى كذلك؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ.... الآية. اهـ. وما دام علاجه واجبا على والده فلا يجوز له دفع زكاته إليه؛ لأنه يسقط واجبا بواجب آخر وهذا لا يجوز.
والله أعلم.
58820
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في الودائع المرهونة لدى البنك زكاة رقم الفتوى:58820تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
عندي ودائع بالبنوك تدر عائدا سنويا. وقمت بالاقتراض بضمان هذه الودائع لشراء مسكن وتأثيثه. وما زلت أسدد أقساط هذه القروض. هل يجب دفع زكاة المال على هذه الودائع؟ إن كانت الإجابة بنعم، فكم تكون قيمة الزكاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/172)


فإنه ينظر في هذه الودائع فإذا كانت مودعة في بنك ربوي، ويتقاضى المودع عليها فوائد سنوية، فإن ذلك يعد ربا محرماً ويجب على المودع سحب هذه الودائع والتوبة إلى الله عز وجل، كما يجب عليه زكاة أصل الودائع فقط بمقدار 2,5%، أما الفوائد الناتجة عنها فيتخلص منها بصرفها في وجوه الخير كدفعها للفقراء والمساكين. وأما إن كانت الودائع في بنك إسلامي فإن الزكاة واجبة على أصلها وأرباحها بمقدار 2،5%، هذا.. وكون هذه الودائع مرهونة لدى البنك حتى الانتهاء من أقساط الأثاث لا يمنع وجوب الزكاة فيها على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
والله أعلم.
58821
فتاوى
عنوان الفتوى:رسم لوحات لآيات قرآنية والتعليق عليها رقم الفتوى:58821تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال:
أنا شخص أعمل في مجال الملتيمديا والمونتاج هل يحق لي أن أرسم لوحات فنية تعبر عن تفسير آيات من أحداث يوم القيامة كما في قوله تعالى {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ* وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ.... إلخ}، ثم أعلق تحت الرسومات هكذا أتصور المشهد، طبعاً مستعيناً بكتب التفسير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من هذا ما دمت معتمداً على كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير مثلاً، وعليك بالبعد عن الكلام في المغيبات بغير علم.
والله أعلم.
58826
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ المرء إلا بما جنته يداه رقم الفتوى:58826تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
كنا نتنزه بالقرب من شاطئ البحر ومعنا طفلتنا البالغة من العمر12 عاما فذهبت لتسبح وغرقت وماتت. هل علينا كفارة وهل نحن متسببون في موتها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/173)


فالظاهر أنه لا علاقة لكم بما حدث لهذه البنت لأنكم لم تتسببوا في وفاتها، وكلما فعلتموه أنكم خرجتم للنزهة إلى شاطئ البحر ...وهذا شيء مباح في حد ذاته مالم تكن هناك موانع خارجة عنه فهو كمن فعل فعلا مباحا لينتفع به فجاء أحد فمات بذلك الفعل كمن حفر بئرا أوبنى بناء فسقط منه شخص فإنه لا يضمنه. وعلى ذلك فليس عليكم إثم ولا كفارة ما دمتم لم تتسببوا في فعل ما يؤدي إلى وفاة هذه البنت، فالانسان لا يؤاخذ إلا بما كسبت يداه، والذي ننصحكم به أن تقولوا ما أرشدنا الله تعالى إلى قوله: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة:155ـ157}. و المسلم عليه أن يحذر ويحتاط للأولاد إذا كان في مكان فيه ما يخشى عليهم منه كالغرق والحرق.
والله أعلم.
58827
عنوان الفتوى:من طاف طواف الوداع وتأخر سفره رقم الفتوى:58827تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
58829
عنوان الفتوى:حليف القوم منهم رقم الفتوى:58829تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
58830
عنوان الفتوى:سبب تسمية مكة بـ(بكة) رقم الفتوى:58830تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1425السؤال :
لماذا سميت مكة ببكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بكة بالباء لغة في مكة أبدلت الميم باء؛ كما في قولهم: لازب ولازم.. وبكة موضع المسجد، وهو مشتق من بكه إذا زحمه، أو من بكه إذا دقه، فإنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها. ونقل ابن العربي عن قتادة قال: إن الله سبحانه بكَّ بها الناس (جمعهم بها) فتصلي النساء أمام الرجال ولا يكون ذلك في بلد غيرها، وصورة ذلك أن الناس يستديرون بالبيت فيكون وجوه البعض إلى البعض، فلا بد من استقبال النساء من حيث صلوا.
والله أعلم.
58851

(39/174)


عنوان الفتوى:بين الحوض والكوثر رقم الفتوى:58851تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال :
ما العلاقة بين الكوثر والحوض الذي يرد عليه المسلمون يوم القيامة؟ هل الكوثر إشارة إلى ذلك الحوض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ {الكوثر: 1}.
وفي الحديث: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك... رواه البخاري.
وأما الحوض، فإنه خارج الجنة يرده المسلمون قبل دخولهم الجنة، كما هو ظاهر كلام شراح الحديث ويشخب فيه ميزابان من الجنة، كما في حديث مسلم.
قال ابن حجر في الفتح :ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، ثم صرح بعد كلام أن النهر الذي يصب في الحوض من الجنة هو الكوثر، وبمثل ذلك قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية.
وبناء عليه، فإن الكوثر غير الحوض الذي يرده المسلمون قبل الجنة، ولكن هذا الحوض يستمد من الكوثر الذي هو داخل الجنة، كما يفيده كلام ابن حجر وابن أبي العز.
والله أعلم.
58853
عنوان الفتوى:ابن حزم ومذهب الظاهرية رقم الفتوى:58853تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال :

(39/175)


سمعت عن الإمام ابن حزم وأنه صاحب مذهب الظاهرية فلماذا لم ينتشر هذا المذهب مثل باقي المذاهب وحينما أقرأ أحيانا بكتب الفقه ويذكر رأيه يقال غالبا (وتطرف ابن حزم في رأيه فقال ......) فلماذا يعد رأيه تطرفا هل هو مخالف للاجماع؟ وكنت قد قرأت أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وابن حنبل كلا منهم كان إمام أهل السنة والجماعة في زمنه فهل ابن حزم كان كذلك أيضا أم لا؟ وإن كان لا فلماذا؟ فهل كان عليه مخالفات لإجماع أهل السنة والجماعة مثلا؟ وقرأت انتقادات لكتاب له اسمه طوق الحمامة فما هو موضوع هذا الكتاب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمذهب الظاهرية إمامان، الأول: داود بن علي الأصبهاني وهو منشيء المذهب. الثاني: أبو محمد ابن حزم الأندلسي وهو المجدد للمذهب الظاهري، وقد كان له الفصل في بيان المذهب وبسطه، ولمعرفة مكانة ابن حزم العلمية وأقوال العلماء فيه وما وجه إليه من نقد، راجع الفتوى رقم: 58463.
أما عدم شيوع مذهب الظاهرية فله عدة أسباب من أهمها قلة علماء المذهب وقلة كتبه فلم يشتهر منها إلا كتب أبي محمد ابن حزم، إلا أنه كان شديد العبارة على بعض العلماء، فكان ذلك سبباً لإعراض بعض العلماء عن كتبه وطعن بعضهم فيه فكان لذلك أكبر الأثر في خمول المذهب.
قال في الموسوعة: والحق أن بقاء مذهب ما أو انتشاره يعتمد على ثقة الناس بصاحب المذهب واطمئنانهم إليه، وعلى قوة أصحابه ودأبهم على نشره. اهـ
هذا بالإضافة إلى أنه حكيت أقوال كثيرة مكذوبة عليه، وعلى داود بن علي أدت إلى نفرة العوام والخواص عن المذهب.

(39/176)


أما قول بعض أهل العلم تطرف ابن حزم في رأيه وما شابه فسببه إفراطه بالقول بالظاهر مع نفيه لفحوى الخطاب والقياس الجلي والقياس مع عدم الفارق مما أوقعه في غرائب في بعض الأحيان جعلت العلماء يعجبون منها لما يعلمونه من فرط ذكائه ومعرفته بالسنة حتى قال ابن تيمية: فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح. اهـ
وقد كان رحمه الله موافقاً لأهل السنة معظماً للسلف، لكنه خلط بين أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58463 مما جعله مخالفاً لأئمة أهل السنة في بعض المسائل، ولعل هذا من أسباب عدم كونه إماماً لأهل السنة كباقي الأئمة إلا أنه رأس في علوم الإسلام، ولم يخالف أبو محمد الإجماع إلا نادراً وفي مسائل محصورة، والسبب في ذلك أن ابن حزم لا يقول بحجة الإجماع الذي لا يستند إلى دليل، فكان إذا وجد إجماعاً لا دليل عليه لم يقل به وإلا فهو يقول بإجماع كل عصر خلافاً لداود بن علي، ولكن يشترط وجود الدليل، قال في الإحكام :الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع إلا منها هي: نص القرآن ونص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه ونقله الثقات أو التواتر وإجماع جميع العلماء. اهـ
وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بما حاصله أن العلماء يكتفون في بعض الأحيان بذكر الإجماع عن ذكر الدليل.
أما كتابه طوق الحمامة فهو من كتب الأدب، وقد طالته يد التغيير كما سبق في الفتوى رقم: 37128 .
والله أعلم.
58864
عنوان الفتوى:الوقف والابتداء الصحيحان رقم الفتوى:58864تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال :
هل يجوز الوقف عند بعض الكلمات في القرآن الكريم, و إتمام القراءة بعد ذلك دون الرجوع إلى الوراء, رغم عدم و جود علامة من علامات الوقف.
بارك الله فيكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/177)


فإن الأولى الالتزام بالوقوف عند نهايات الآيات أو نهاية المعاني وعدم الوقوف بين الكلمات المتعلق بعضها ببعض أو التي يوهم قطع بعضها عن بعض خلاف المعنى المراد من الآية، فإن انقطع نفس القارئ قبل نهاية المعنى فلا حرج عليه في الوقوف، ولكن الأولى أن يرجع إلى الوراء حتى يبدأ بداية يتضح فيها المعنى.
ولا يجب هذا وجوبا شرعيا ولا يجب الالتزام بإشارات الوقف وجوبا شرعيا ما لم يتعمد القارئ وقفا يفسد المعنى أو بداية تفسده، ومثلوا لذلك بابتداء القارئ بكلمة "وإياكم" في قوله تعالى في سورة الممتحنة: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ {الممتحنة: 1}. وبوقف القارئ على كلمة يستحيي من قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً {البقرة: 26}.
وراجع الفتوى رقم: 14772.
والله أعلم.
58865
عنوان الفتوى:مسند بقي بن مخلد رقم الفتوى:58865تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال :
58866
عنوان الفتوى:لا فرق في التضعيف بين الفرض والنفل رقم الفتوى:58866تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
إذا كانت الركعة في المسجد الحرام بمائة ألف، فهل من الأفضل أن يكثر المصلي في المسجد الحرام من عدد الركعات أم الأفضل أن يطيل الصلاة فمثلا إذا أردت قيام الليل في المسجد الحرام فأيهما أفضل وأكثر ثوابا أن أطيل بالصلاة أو أكثر من عدد الركعات وبشكل عام خارج المسجد الحرام أيهما أفضل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/178)


فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلامة المناوي رحمه الله في فيض القدير: ظاهره أنه لا فرق في التضعيف بين الفرض والنفل وبه قال أصحابنا، قال النووي: وتخصيص الطحاوي وغيره بالفرض خلاف إطلاق الأخبار.اهـ.
وأقل النفل المطلق ركعة كما ذكر ذلك فقهاء الشافعية. قال النووي في شرح المهذب: وله أن لا ينوي بل يقتصر على نية الصلاة، فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد. اهـ.
وعليه.. فالركعة بهذا المعنى تشملها المضاعفة المذكورة في الحديث على قول الجمهور، أما المفاضلة بين إطالة القيام والإكثار من الركوع والسجود مع تقصير القيام فقد سبق بيانها في الفتويين: 28836 ، 32105.
والله أعلم.
5887
عنوان الفتوى:الماسونية - الشيوعية - العلمانية. رقم الفتوى:5887تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تشيع في المجتمعات المعاصرة مذاهب وضعية . متعددة يدعي أنصارها أنها عقائد ، ومنها الماسونية والشيوعية والعلمانية ، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الاعتقادات الخاطئة التي تحتويها هذه العقائد . وجزاكم الله خيرا و السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/179)


فإن الله تعالى حفظ الدين قال تعالى: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )[ الحجر:9]. ولا توجد العقيدة الصحيحة إلا في الإسلام. والعقائد في غير الإسلام إما محرفة وإما من صنع البشر، وكلاهما لا يوازن بين متطلبات الروح والجسد، ولا يجيب عما يشغل الفكر إلا العقيدة الصحيحة المتمثلة في هذا الدين: من أين جئت؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ ما هي علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ ما هي علاقتنا بالخلق من حولنا؟ هل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ هل هناك مخلوقات عاقلة غير الإنسان؟ ما ذا بعد هذه الحياة وهل هناك حياة أخرى نصير إليها؟ كيف تكون تلك الحياة؟ لا يجيب عن ذلك إلا العقيدة الإسلامية الصافية الصحيحة، وشقي الإنسان فظن أنه يستطيع أن يستقل بالتدبير فوضع مذاهب باطلة ونحلاً مضلة من ذلك العلمانية والماسونية والشيوعية وغيرها .
والماسونية: هي منظمة يهودية سرية غامضة محكمة التنظيم هدفها ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتتبنى الدعوة إلى الإلحاد والانحلال والفساد. وتختار أعضاء من الشخصيات المرموقة المؤثرة .
وكما جاء في الموسوعة الميسرة أن مؤسسها هو هيرودس أكريبا (ت44م) ملك الرمان بمساعدة مستشاريه اليهوديين. فقامت أول ما قامت على المكر والخديعة والتمويه. حيث اختارت رموزاً وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف.
قال الحاخام لا كويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها... يهودية من البداية إلى النهاية.
وكانت تسمى في عهد التأسيس: ( القوة الخفية)، وكان هدفها التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار، ثم تسمت منذ بضعة قرون بالماسونية. ومعنى الماسونية في اللغة: البناؤون الأحرار لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها ثم التصق بهم الاسم مفرغاً من حقيقته.

(39/180)


هذه البدايات الأولى للماسونية ثم تطور الأمر سنة 177م عن طريق آدم وابزهاويت المسيحي الذي ألحد واستقطبته الماسونية بهدف السيطرة على العالم، وانتهى المشروع سنة 1776م ووضع أول محفل في هذه الفترة ( المحفل التوراني ) نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه.
وكان وابز هاويت هو الذي وضع الخطة الحديثة للماسونية.
ومن أهم معتقداتهم وأهدافهم ما يأتي:
1- يعتبرون الإيمان بالله والرسل والكتب من الخزعبلات والخرافات ويكفرون بكل الغيبيات.
2- يجهدون على إسقاط الحكومات وتهيئة حكومات موالية لهم لتحقق أغراضهم.
3- إباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة وسيطرة.
4- العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متصارعة متنافرة بشكل دائم.
5- تسليح أطراف الصراع وتغذية الخلافات بينهم .
6- السعي على إحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية.
7- هدم مبادئ الأخلاق. واستعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع، وخاصة ذوي المناصب الرفيعة ليسهل ضمهم وتنفيذ أهدافهم.
8- السعي الدائم إلى تحجيم عدد المسلمين عن طريق تحديد النسل وتشجيع المؤتمرات المشبوهة التي تتولى تهيئة المناخ لذلك، كمؤتمرات السكان وغيرها.
وأما الشيوعية فجاء في الموسوعة الميسرة أنها:
مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي، ظهرت في المانيا على يد ماركس وانجلز، وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 1917م بتخطيط من اليهود، واتسعت على حساب غيرها بالحديد والنار، وقد تضرر المسلمون منها كثيراً، وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودي الألماني (1818-1883) وهو حفيد الحاخام اليهودي المعروف ( مردخاي ماركس)، وكارل ماركس شخص أناني متقلب المزاج، حاقد مادي، من مؤلفاته:
1- البيان الشيوعي الذي كان ظهوره سنة 1848م.
2- رأس المال ( ظهر سنة1867م).

(39/181)


ساعده في التنظير للمذهب فريدريك انجلز ( 1820-1895) وهو صديق كارل ماركس الحميم، وقد ساعده في نشر المذهب، كما أنه ظل ينفق على ماركس وعائلته حتى مات، من مؤلفاته:
1- أصل الأسرة.
2- الخاصة والدولة.
3- الثنائية في الطبيعة.
- لينين: واسمه الحقيقي: فلاديمير أليتش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا ( 1917) ودكتاتورها المرهوب، وهو قاسي القلب، مستبد برأيه، حاقد على البشرية ، ولد سنة 1870م، ومات سنة 1924م، وهناك دراسات تقول بأن لينين يهودي الأصل، وكان يحمل اسماً يهودياً، ثم تسمى باسمه الروسي الذي عرف به، مثله مثل تروتكسي في ذلك.
ولينين هو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ، وله كتب كثيرة وخطب ونشرات أهمها ما جمع في ما يسمى ( مجموعة المؤلفات الكبرى ).
- ستالين: واسمه الحقيقي جوزيف فاديونوفتش زوجاشفلى ( 1879- 1954م) وهو سكرتير الحزب الشيوعي ورئيسه بعد لينين، اشتهر بالقسوة والجبروت والطغيان والدكتاتورية وشدة الإصرار على رأيه، يعتمد في تصفية خصومه على القتل والنفي، كما أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية بالشعب كله في سبيل شخصه، وقد ناقشته زوجته مرة فقتلها.
- تورتسكي : ولد سنة 1879 واغتيل سنة 1940م بتدبير من ستالين، وهو يهودي واسمه الحقيقي بروشتاين. وله مكانته هامة في الحزب وقد تولى الشؤون الخارجية بعد الثورة ثم أسندت إليه شؤون الحرب...ثم فصل من الحزب بتهمة العمل ضد مصلحة الحزب، ليخلو الجو لستالين الذي دبر له عملية اغتيال للخلاص منه نهائياً.
الأفكار و المعتقدات:
1- إنكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات، والقول بأن المادة هي أساس كل شيء وشعارهم: نؤمن بثلاثة : ماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاثة: الله، الدين، الملكية الخاصة. عليهم من الله ما يستحقون .
2- فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البورجوازية والبروليتاريا وينتهي هذا الصراع حسب زعمهم بدكتاتورية البروليتاريا.

(39/182)


3- يحاربون الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأسمالية والإمبريالية والاستغلال مستثنين من ذلك اليهودية، لأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعد حقوقه المغتصبة!!.
4- يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية الأموال وإلغاء الوارثة.
5- لا قيمة عندهم للعمل أمام أهمية المادة وأساليب الإنتاج.
6- إن كل تغير في العالم في نظهرهم إنما هو نتيجة حتمية لتغير وسائل الإنتاج، وإن الفكر والحضارة والثقافة هي وليدة التطور الاقتصادي.
7- يحكمون الشعوب بالحديد والنار ولا مجال لإعمال الفكر، والغاية عندهم تبرر الوسيلة.
8- يعتقدون بأنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب في غير الحياة الدنيا، ويقولون أن الأخلاق نسبية وهي انعكاس لآلة الإنتاج،
9- يحكمون الشعوب بالحديد والنار، ولا مجال لإهمال الفكر، والغاية عندهم تبرر الوسئلة.
10- يؤمنون بأزلية المادة وأن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول للأفراد والجماعات
11- يقولون بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشرون بالحكومة العالمية.
12- تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى لإثارة الحقد والضغينة بين العمال وغيرهم
13- الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة.
14- المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية يتكون من سبعة أشخاص كلهم يهود إلا واحداً وهذا يعكس مدى الارتباط بين الشيوعية واليهودية.
15- يزعمون بأن القرآن الكريم وضع خلال حكم عثمان رضي الله عنه ثم طرأت عليه عدة تغيرات حتى القرن الثامن ويصفونه بأنه سلاح لتخدير الشعوب.
16- تنكر الماركسية الروابط الأسرية وترى فيها دعامة للمجتمع البرجوازي، وبالتالي لا بد من أن تحل محلها الفوضى الجنسية.

(39/183)


17- لا يحجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايتهم وهي أن يصبح العالم شيوعياً تحت سيطرتهم . قال لينين: ( إن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء إنما الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعياً) وهذه القاعدة طبقوها في روسيا أيام الثورة وبعدها وكذلك في الصين وغيرها حيث أبيدت ملايين من البشر، كما أن اكتساحهم لأفغانستان بعد أن اكتسحوا الجمهوريات الإسلامية الأخرى كبخارى وسمرقند وبلاد الشيشان والشركس. إنما ينضوي تحت تلك القاعدة الإجرامية.
18- يهدمون المساجد ويحولونها إلى دور ترفيه ومراكز للحزب، ويمنعون المسلم من إظهار شعائر دينه، أما اقتناء المصحف فهو جريمة كبرى يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة كاملة.
19- لقد كان توسعهم على حساب المسلمين فكان أن احتلوا بلادهم وأفنوا شعوبهم وسرقوا ثرواتهم واعتدوا على حرمة دينهم ومقدساتهم.
20- يعتمدون على الغدر والخيانة والاغتيالات لإزاحة الخصوم ولو كانوا من أعضاء الحزب.
الجذور الفكرية والعقائدية:
- لم تستطيع الشيوعية إخفاء تواطئها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم، فقد صدر منذ الأسبوع الأول للثورة قرار ذو شقين بحق اليهودي:
1- يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه القانون.
2- الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين.
- يصرح ما ركس بأنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسها النظري وهو ( موشيه هيس ) أستاذ هرتزل الزعيم الصهيوني الشهير.
- جد ماركس هو الحاخم اليهودي المشهور في الأوساط اليهودية (مردخاي ماركس ).
- تأثرت الماركسية إضافة إلى الفكر اليهودي بجملة من الأفكار والنظريات الالحادية منها:
1- مدرسة هيجل العقلية المثالية.
2- مدرسة كومت الحسية الوضعية.
3- مدرسة فيورباخ في الفلسفة الإنسانية الطبيعة.
4- مدرسة باكونين صاحب المذهب الفوضوي المتخبطر
الانتشار ومواقع النفوذ:
تحكم الشيوعية اليوم عدة دول منها:
1-الاتحاد السوفياتي 6بولندا

(39/184)


2الصين 7 رومانيا
3 تشيكوسلوفاكيا 8 يوغسلافيا
4 المجر 9 البانيا
5 بلغاريا 10 كوبا.
- ومعلوم أن دخول الشيوعية لهذه الدول كان بالقوة والنار والتسلط الاستعماري، ولذلك فإن جل شعوب هذه الدول أصبحت تتململ بعد أن عرفت الشيوعية على حقيقتها وأنها ليست الفردوس الذي صور لهم، وبالتالي بدأت الانتفاضات والثورات تظهر هنا وهناك كما حدث في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا، كما أنك لا تكاد تجد دولتين شيوعيتين في وئام دائم.
- أما في العالم الإسلامي فقد استفادوا من جهل بعض الحكام وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على حساب الدين، فالشيوعية اكتسحت أفغانستان وشردت شعبها المسلم كما أنها تحكم بعض الدول الإسلامية الأخرى بواسطة عملائها
- تقوم الدول الشيوعية بتوزيع ملايين الكتيبات والنشرات مجاناً في كافة أنحاء العالم داعية إلى مذهبها.
- أسست الشيوعية أحزاباً لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريباً فنجد لها أحزاباً في مصر، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن، وتونس وغيرها.
- إنهم يؤمنون بالأممية ويسعون لتحقيق حلمهم بالحكومة العالمية التي يبشرون بها.
والله أعلم.
58872
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج نيابة عن الصبي رقم الفتوى:58872تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال:
5074، والفتوى رقم: 4472 والفتوى رقم: 21685.
وأما تقصيرك في حقه فإن كنت تركته في حضانة أمه أو غيرها ممن يقوم بحضانته خير قيام فلا تعتبر مقصرا، لأن سفر الأب ليكسب لبنيه جائز شرعا، وراجع الفتوى رقم: 40416,
وعليك أن تحتسب الثواب عند الله في شأنه وتتذكر الحديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
والله أعلم.
58874
عنوان الفتوى:هل ينال العذاب بعض الصحابة ومنهم وحشي رقم الفتوى:58874تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال :

(39/185)


في إحدى المحاضرات عن الصحابة.. تكلم المُحاضر عن فضل الصحابة وسبقهم في الدين.. وثناء الله عليهم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم.. لكن بدت لي بعض الأسئلة حول هذه النقاط:
أولاً: هل يمكن الجزم لأفراد الصحابة الذين لم يَرِد النص بأنهم داخلو الجنة، هل يمكن الجزم لهم بدخولهم الجنة استدلالاً بالآية (وكلاً وعد الله الحسنى)؟ وإن جاز الجزم فهل نجزم أيضًا بدخولهم الجنة دون سابقة عذاب، فمثلاً لو لم يرد نصٌ في أن عمرو بن العاص -رضي الله عنه وأرضاه- أنه من المبشرين بالجنة فهل نجزم له بها دون سابقة عذاب أم لا؟
ثانيًا: حين تكلم المُحاضر عن وحشي بن حرب -رضي الله عنه- قال إنه سيعذب ولا بد جرّاء قتله حمزة -رضي الله عنه-، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قبِل إسلامي إلا أنه قال له: (لا تريني وجهك) كما في رواية الطبراني على ما أذكر، وقال أيضًا إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال ما معناه: إن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة.. ثم ختم حديثه بقوله: إنهم وجدوا وحشيًا هذا مدمنًا للخمر قبل وفاته..
والسؤال: هل يصح هذا الكلام؟ على الرغم من أني وجدت روايات أخرى في الطبراني أيضًا على ما أذكر أنه روى بضعة أحاديث، منها الحديث (اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه)، والحديث الذي فيه أن من أحب شخصًا فليعلمه..؟ أعتذر حقًا عن الإطالة.. وبارك الله لنا فيكم وجزاكم الله خيرًا..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في الشهادة للصحابة رضوان الله عليهم بالجنة في الفتوى رقم: 23025.

(39/186)


أما تعذيب بعض الصحابة فقد وردت فيه أحاديث فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيب بعض من أصابوا ذنوباً من الصحابة ممن شاء الله أن يؤاخذهم بذنبهم، منها: حديث عمر عند مسلم قال: لما كان يوم خيبر قالوا: فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار.
قال الحافظ: يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها ناراً فيعذب بها، ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب العذاب، وكذلك الشراك. انتهى.
ومنها: حديث أبي هريرة في المرأة التي كانت تؤذي جيرانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. رواه أحمد وصححه الألباني.
وأما جزم المحاضر بتعذيب وحشي رضي الله عنه فلا يجوز؛ لأن وحشيا وإن كان قتل حمزة رضي الله عنه فقد تاب وأسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً، والإسلام يجب ما قبله؛ كما ثبت في مسند أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70}.

(39/187)


وروى البخاري عن ابن عباس: أن سبب نزولها أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت الآيات ونزل قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
وأيضاً ثبت أن وحشياً قتل بحربته مسيلمة الكذاب وكان يقول: قتلت بحربتي خير الناس وشر الناس. رواه ابن إسحاق، قال ابن تيمية: ولا نشهد لمعين أنه في النار لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع. انتهى.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني. رواه البخاري، فسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على عمه حزناً شديداً وقال: -كما عند ابن شهاب-: لن أصاب بمثلك أبداً. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى قاتل عمه ولكن قبل إسلامه، بل روى الطبراني في الكبير والأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى وحشي يدعوه للإسلام، قال الحافظ: وفيه -أي الحديث السابق- المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى، ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما، وفيه: أن الإسلام يهدم ما قبله. انتهى.
أما قول عمر فذكره ابن إسحاق في السيرة مرسلاً قال: وبلغني...... وذكره. والمرسل من أقسام الضعيف فلا يحتج به إلى ما ذهب إليه المحاضر.
وأما قوله (إن وحشياً مدمن خمر) فقد روى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: مات وحشي بن حرب في الخمر فيما زعموا. فهو مرسل لأن ابن شهاب كل مروياته عن التابعين ومراسيله مثل الريح، كما قال ابن أبي حاتم، فضلاً عن أنه يضعف الأثر بقوله (فيما زعموا).

(39/188)


أما الكلام على الصحابة بهذه الطريقة فلا يجوز لا سيما إن كان الاعتماد على روايات لم تثبت، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2429، 36106، 6283، 47533.
والله أعلم.
58875
عنوان الفتوى:تأول علي في تأخير القصاص من قتلة عثمان رقم الفتوى:58875تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :
40767 والفتوى رقم: 20732 والفتوى رقم: 29774 والفتوى رقم: 10605.
والله أعلم.
58876
عنوان الفتوى:بيان رضا علي بإمامة أبي بكر رقم الفتوى:58876تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
شيخنا الكريم تناقشت مع أحد وقال لي إن عليا رضي الله عنه كان يطمح للحكم وإلا بماذا تفسر غيابه عن مؤتمر السقيفة فقلت له إنه كان مشغولا بموت النبي فيقولون لنا كيف يعقد الصحابة مؤتمرا لتعيين الخليفة والنبي لا يزال لم يغسل بعد وهذا فيه إشارة منه لاستعجال بعض الصحابة للإمساك بدفة الحكم ثم يقولون إذا كان علي قد التهى بغسل الرسول فلماذا هم لم يشاركوه غسل الرسول أو يساندوه أو على الأقل يصبروا لهم يوما واحدا ولكنهم كانوا مستعجلين في تحديد حاكم جديد ولا سيما أن أبا بكر كان يطمح للحكم وغيره كثير ومنهم علي، هل هذا الكلام صحيح يا شيخ أنا دائماً أسمعه ممن أناقشهم فكيف أرد عليهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26062، 26262، 13989.
ففيها بيان رضا علي بإمامة أبي بكر، وأما التغسيل فإنه لا يحتاج إلى كثير من الناس، وقد شاركت فيه مجموعة من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كافية، وراجع فيه الفتوى رقم: 34498.
والله أعلم.
58877
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أم وزوجة وبنات وإخوة وأخت رقم الفتوى:58877تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال :
توفي أخي وترك أمه وزوجته وخمس بنات وأربعة إخوة وأخت واحدة فكيف يقسم الميراث. شكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(39/189)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكروا فإن لأم الميت في هذه الحال سدس المال، ولزوجته ثمنه، ولبناته ثلثيه، وما بقى يقسم بين الإخوة وأختهم للذكر مثل حظ الانثين. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{النساء: 11}. وقال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء: 12}. وفي الحديث: ألحقوا الفرئض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه ويعصب الأخ أخته فتشاركه في الميراث، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
58880
فتاوى
عنوان الفتوى:الخروج من مكة بملابس الإحرام رقم الفتوى:58880تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال:
أرجو الإجابه على سؤالي التالي:

(39/190)


في العام الماضي ذهبنا للحج فبعد أداء العمرة والتحلل منها ذهبنا لزيارة عمتي التي تسكن خارج مكة (في النوارية بعد مسجد العمرة قرب وزارة الدفاع) بملابس الإحرام فهل يجوز القيام بمناسك الحج أم علينا كفارة أم نية الحج أم ماذا؟لأنه قيل لنا إنه لايجوز الخروج من مكة بملابس الإحرام والعوده لها مرة أخرى والقيام بمناسك الحج، فهل هذا صحيح؟وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتمتع إذا انتهى من عمرته صار حلالا يفعل ما يفعل الحلال إلى أن يحرم بالحج، وعليه، فزيارتكم لقريبتكم بعد العمرة أمر حسن، سواء قد تحللتم أو لا تزالون محرمين، وسواء كان ذلك داخل مكة أو خارجها، وعليكم الإحرام بالحج من مكانكم الذي تقيمون فيه، فإن أقمتم بمكة لزمكم الإحرام منها وإن أقمتم بغيرها لزمكم الإحرام من ذلك المكان.
وعليه، فإن كنتم قد أحرمتم بالحج وهو نية الدخول في النسك بعد زيارة قريبتكم حسب التفصيل السابق فلا شيء عليكم، والقول بأنه لا يجوز الخروج من مكة بملابس الإحرام لا أساس له من الصحة.
والله أعلم.
58882
فتاوى
عنوان الفتوى:من أصابته الجنابة ولم يغتسل لشدة البرد رقم الفتوى:58882تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
ما حكم من عمل العادة السرية ونام ثم استيقظ لصلاة الفجر والإمام يصلي والجو بارد جدا فغسل فرجه وتوضأ وصلى. وهو والله غير متعمد وهذا من يوم الجمعة ورجع ونام ولم يصح إلا والإمام يكبر لصلاة الجمعة فتوضأ وصلى وكذلك بقية الفروض إلى صلاة العشاء وبعد العشاء اغتسل. فماذا يفعل أرجو الإجابة على سؤالي دون إحالتي إلى إجابة سؤال آخر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/191)


فالعادة السرية محرمة وتجب عليك التوبة منها، وأما صلاتك بالجنابة فباطلة إجماعا سواء كنت ذاكرا لجنابتك أوناسيا لها، إلا أن الصلاة بالجنابة مع التعمد حرام. والواجب على من كانت به جنابة وأراد أن يصلي أن يتطهر منها بالماء، فإن لم يقدر لشدة البرد فإنه يتيمم بالتراب ويصلي لحرمة الوقت، ثم يعيدها عند القدرة على استعمال الماء، فعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والدارقطني.
وننبه السائل إلى أن الجمعة تعاد ظهراً أربع ركعات.
والله أعلم.
58883
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ مكافأة من كلية دراسية تشترط على الدارس أن لايكون موظفا رقم الفتوى:58883تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
قمت بالتسجيل في إحدى الكليات الحكومية لإكمال الدراسات العليا وبعدها حصلت على وظيفة في أحد القطاعات الحكومية وحين بدأت الدراسة طلب مني موافقة من جهة العمل ولرفض جهة عملي إعطائي الموافقة ذكرت لمسجل الكلية أنني لا أعمل والآن أكملت سنتين ونصف ومتبقي سنة ونصف لإكمال الماجستير
السؤال الأول: هل يحق لي أخذ مكافأة الكلية المالية لأنني مسجل لديها بأنني لا أعمل؟ وإذا كان لا يحق لي ذلك فكيف أتصرف بها؟
السؤال الثاني: أحياناً يتصادف موعد المحاضرات مع موعد العمل فإذا كان العمل يتطلب حضوري ضروريا قدمته على المحاضرات أما إذا كان ليس ضروريا ويتسنى لي إنجازه فيما بعد قدمت المحاضرات فهل في ذلك بأس؟
افتوني مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من إخبار مسجل الكلية بأنك لا تعمل مع أن الواقع بخلاف ذلك فيه محذوران شرعيان :

(39/192)


الأول : أن ذلك من الكذب، والله تعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119} وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
وما يدريك يا أخي لعل الله إذا علم منك الصدق يفتح لك أبواب الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه ابن حبان
والثاني : أنك خالفت شرطا من شروط القبول في الكلية وهو موافقة جهة العمل على دراستك, وهذا الشرط له فائدته لأن مرادهم به هو أن يكون الطالب متفرغا للدراسة، وليس عنده ما يشغله خصوصا عندما يكون وقت العمل هو وقت الدراسة
وما ذكرته أخي الكريم في سؤالك الثاني هو من المشكلات التي وقعت فيها بسبب كذبك فصرت بين خيارين صعبين :
الأول: أن تنجز عملك فتهمل دراستك، والثاني: أن تحضر دروسك فتهمل عملك، وهذا حرام إلا بإذن مسئول العمل المخول
والذي ننصحك به هو أن تأخذ إجازة من عملك، أو أن تنسق مع المسئولين في العمل والكلية حول ذلك.
أما عن المكافأة فلا تأخذها حتى تسوي وضعك مع الكلية, وما أخذته من قبل فأعده لهم، أو اطلب من الشخص المخول السماح
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
58884
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه تسمية سورة محمد بسورة القتال رقم الفتوى:58884تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
ما دليل تسمية سورة محمد بالقتال وسورة الإسراء ببني إسرائيل وسورة غافر بالمؤمن. شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/193)


فإن وجه تسمية سورة محمد بسورة القتال فلأنها ذكر فيها لفظ القتال ومشروعيته وبعض أحكامه. ففيها يقول الله تعالى: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ{محمد: 20}. إلى غير ذلك من الآيات، وتسمى أيضا سورة: الذين كفروا، لأنها افتتحت بهذا اللفظ، وأشهر أسمائها سورة محمد لذكره فيها قبل ذكره في سورة آل عمران..
وأما تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل فلذكر جملة من أخبار بني إسرائيل فيها بعد افتتاحها بالإسراء.. وقد سبقت الإجابة على وجه تسميتها بهذا الاسم ، ونرجو أن تطلع على ذلك في الفتوى رقم: 51984.
وأما تسمية سورة غافر بسورة المؤمن فلورود قصة مؤمن آل فرعون فيها؛ كما في قوله تعالى: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ {غافر: 28}. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 55545.
وننبه السائل الكريم إلى أن سور القرآن الكريم ربما يوجد للواحدة منها عدة أسماء ولكنها تشتهر ببعض أسمائها كما في السور المذكورة.
والله أعلم.
58887
عنوان الفتوى:لا يجوز الحكم على شخص ما بأنه من أهل النار رقم الفتوى:58887تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
58890
فتاوى
عنوان الفتوى:البول واقفا رقم الفتوى:58890تاريخ الفتوى:01 محرم 1426السؤال:
هل يجوز التبول للمسلم وهو واقف إن تعزر عليه الجلوس أو إذا رأى الوقوف أطهر له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تبول المرء وهو قائم لا حرج فيه وسبق دليله في الفتوى رقم: 897.
والله أعلم.
58906
فتاوى

(39/194)


عنوان الفتوى:لا يعبد الله بالأهواء والبدع رقم الفتوى:58906تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
فيشرفنا أن نتقدم إلى فضيلتكم باستفسار حول عبادات تختص بها جماعة حديثة النشأة ببلادنا. أهم هذه العبادات عند هذه الجماعة ما يسمى ب \"الرباط\" بحيث يختلون في بيت أحد أعضاء هذه الجماعة مما يتسبب في تخلفهم عن صلاة الجماعة والجمعة. وقد تدوم مدة الرباط أربعين يوما. وهذا الرباط يتميز بطقوس خاصة تتجلى في الصيام وفي قيام الليل طيلة مدة الرباط. فبعد قيام الليل يجلسون صفوفا متجهين نحو القبلة في جلسة للاستغفار. ثم يصلون الصبح. وبعد الصلاة يقصون الرؤى فيما بينهم. وبعد ذلك يتلو عليهم أحدهم صفحات من بعض كتب الرقائق. ثم ينامون بعد طلوع الشمس. وبعد صلاة الضحى يعكفون على تلاوة وحفظ القرآن إلى صلاة الظهر. ثم يقرأ عليهم أحدهم درسا في الفقه. بعدها يجتمعون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل صلاة المغرب يجلسون صفوفا للذكر جماعة تحت تسيير أحدهم \"مثلا: يتلو المشرف آية (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فيسترسلون في قول لا إله إلا الله لمدة مقررة. وبعد صلاة المغرب والإفطار ثم صلاة العشاء يجلسون للاستغفار بنفس الطريقة المعهودة. ولنا مجموعة من التساؤلات حول هذا الرباط وطقوسه. لذا، نرجو من فضيلتكم تنوير شباب الأمة وتبيان الحق.1- هل هذا الرباط هو الاعتكاف الشرعي؟ 2- هل يجوز لهؤلاء أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة والجمعة بدعوى أن المساجد تغلق بعد أداء الصلوات؟ 3- هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون صفوفا للذكر جماعة وتحت إشراف ؟ 4- هل كان الصحابة رضي الله عنهم يتواعدون على قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ 5- هل يجوز تخصيص يوم من الأسبوع لقيام الليل جماعة؟6- هل هذا الرباط من الهدي النبوي أم هو بدعة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا وجعلكم منارا يهتدي به المسلمون إلى الحق.
الفتوى:

(39/195)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتضييع هؤلاء لصلاة الجمعة بحجة الخلوة في أحد البيوت منكر ولا شك فيه، ويجب عليهم التوبة من هذا الصنيع لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الجمعة:9}. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وروى النسائي وأبو داود وغيرهما عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وصححه الألباني. وأما عدم صلاتهم في المسجد ففيه تفويت خير كثير متفق عليه، وإن كان جمهور أهل العلم رحمهم الله لا يرون وجوب السعي إلى المسجد، وأما الذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن ونحو ذلك فأمر حسن، ولكن الاجتماع على ذلك في وقت محدد، وتحديد كل نوع بعدد وترديده خلف رجل واحد ونحو ذلك من البدع التي لم تكن من الهدي النبوي ولا كانت على عهد السلف الصالح، بل جاء عن بعضهم نهيه عن مثل هذا، ففي سنن الدارمي: قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد، قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال: فما هو، فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا

(39/196)


ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة فيكبرون مائة، فيقول: هللوا مائة فيهللون مائة، ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة، قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لايضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. والمطلوب منكم نصحهم وبيان الصواب لهم بحكمة، وحثهم على أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يعبدوه إلا بما شرع. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لشرعه القويم.
والله أعلم.
5891
عنوان الفتوى:اختلاف أقوال العلماء في مدة الجمع والقصر. رقم الفتوى:5891تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد أن أسال عن الصلاة في السفر؟ ماهي المدة المسموح بالقصر والجمع فيها؟ وإذا كنت طالبة والمحاضرات تكون وقت الصلاة..فهل يحق لي القصر والجمع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/197)


فإن هذه المسألة -أعني مسألة تحديد المدة المسموح للمسافر فيها بالقصر وما يتعلق به- من المسائل التي لم يرد فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلذلك اختلفت فيها أقوال العلماء فمنهم من يرى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ينقطع حكم السفر في حقه ويلزمه الإتمام وهذا هو رأي الحنابلة، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد، الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام -صلى الله عليه وسلم- في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. الحديث متفق عليه، ومنهم من يرى -وهو الإمام مالك والإمام الشافعي- أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام لزمه الإتمام.
كما ذهب الأحناف إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوماً أتم صلاته. وذهب شيخ الإسلام إلى أن المسافر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة فإن أحكام السفر لا تزال منسحبة عليه نوى إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكثر، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الرخصة للمسافر بدون تحديد، إذ لم يرد تحديد من الله تعالى ولا رسوله للمدة التي ينقطع حكم السفر بها.
والإقامة المطلقة هي أن يأتي طالب العلم أو التاجر إلى بلد فيجد فيه ما يطلبه من العلم والتجارة فينوي فيه إقامة غير مقيدة بزمن ولا عمل فهذه هي الإقامة المطلقة التي تقطع حكم السفر،وعلى هذا فإن المسافر إذا قدم على بلد غير بلده ونوى الاستيطان فيه أو الإقامة المطلقة فإنه يتم صلاته ولا يجوز له القصر ولا الجمع بحجة السفر، أما إذا لم ينو الاستيطان ولا الإقامة المطلقة فهو في حكم المسافر يجوز له القصر والجمع، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام مدداً مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.

(39/198)


وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، أخرجه البخاري. ومن جاز له القصر جاز له الجمع بين مشتركتي الوقت: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ولو كان نازلاً في قول أكثر أهل العلم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك وهو نازل، رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل.
وعليه فمن كان في حكم المسافر جاز له القصر والجمع ولو لم يكن مسافراً بالفعل، ومن لم يكن في حكم المسافر كالمستوطن والمقيم إقامة تقطع حكم السفر فلا يجوز له القصر ولا الجمع من أجل حضور المحاضرات أو الدروس العلمية أو غيرها وننبه إلى شيئ وهو أن الراجح عندنا من هذه الأقوال القول الأول.
والله أعلم.
58912
فتاوى
عنوان الفتوى:مناسبة قوله عليه الصلاة والسلام \"رحم الله أبا ذر يمشي وحده..\" رقم الفتوى:58912تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
الله يعطيكم العافية على الموقع
وعندي سؤال: لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري أنه يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب ورود هذا الحديث هو ما ذكره إبراهيم بن محمد الحسيني في كتابه: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف وابن كثير في البداية أن أبا ذر رضي الله عنه تأخر في الركب في غزوة تبوك بسبب ضعف جمله، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ومشى حتى لحق بالركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده.

(39/199)


وقد روى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال يتخلف الرجل، فيقولون يا رسول الله: تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه، حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه، فتلوم أبو ذر رضي الله عنه على بعيره فأبطأ عليه، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فضرب الدهر من ضربته وسير أبو ذر إلى الربذة، فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمرون بكم، فقولوا: هذا أبو ذر، فلما مات فعلوا به كذلك، فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقالوا: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر، فاستهل ابن مسعود رضي الله عنه يبكي، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه، فلما قدموا المدينة ذكر لعثمان قول عبد الله وما ولي منه.

(39/200)


وأخرج الإمام أحمد في المسند عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة قالت: بكيت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لي بدفنك وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه، قال: فلا تبكي وأبشري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران أو يحتسبان فيردان النار أبدا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلاة، والله ما كذبت ولا كذبت. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
والله أعلم.
58915
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج من تعويض مالي لقاء ضرر رقم الفتوى:58915تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
والدتي تعرضت لحادثة في العمل وأصيبت بكسر فتم تعويضها بمبلغ مالي فهل يجوز الذهاب به إلى الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على والدتك في الحج بالمال الذي حصلت عليه من جهة العمل إذا كان ذلك تبرعا منهم لها إعانة لها لمعالجة الكسر الذي حصل لها إثر الحادث المذكور، لأنها ملكت هذا المال ولها التصرف فيه كما تشاء، وأما إذا كان ذلك بعقد تأمين على الصحة فالغالب في عصرنا أن التأمين الصحي وغيره يكون من النوع المحرم، وندر أن يوجد تأمين إسلامي إلا في بعض البلاد القليلة، وإذا كان التأمين من النوع المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، فإذا أجبر المرء عليه جاز له الاشتراك فيه بشرط أن لا يحصل منه على أكثر مما دفع، وأما الزائد فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة أو يصرفه إلى الفقراء والمساكين، فإن كان هو منهم جاز أن يأخذ منه بقدر حاجته.
والله أعلم.
58916
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم أكل اللقمة الساقطة رقم الفتوى:58916تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :

(39/201)


أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه إذا سقطت لقمة أحدنا فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان\"فهل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ وهل قال أحد من أهل العلم بوجوب ذلك؟
أرجو التفصيل للحاجة الشديدة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وفي شرح النووي لصحيح مسلم أثناء ذكره سنن الأكل: واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجاسة، فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. انتهى.
وقد قال ابن حزم بوجوب أكل الساقط من الطعام.
ففي سبل السلام للصنعاني: وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأمر وجوبها، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وقال إنها فرض. انتهى.
والله أعلم.
58920
فتاوى
عنوان الفتوى:ادخار لحوم الاضاحي رقم الفتوى:58920تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
ما هو الوقت الأقصى لاستهلاك لحم أضحية العيد حيث يمكن أن يبقى مدة طويلة داخل الثلاجة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز ادخار لحم الأضحية من غير تحديد زمن معين، قال الإمام النووي في المجموع: يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة....إلى أن قال: والصواب المعروف أنه لايحرم الادخار اليوم بحال، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية. انتهى.

(39/202)


والله أعلم.
58921
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الجماعة عبر الإنترنت رقم الفتوى:58921تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
هل تجوز صلاة الجماعة عبر الإنترنت و إن لم تعتبر بمثابة صلاة الجماعة فهل هي أفضل من صلاة الشخص بمفرده.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الاقتداء في الصلاة بإمام يشاهده عبر الانترنت وقد سبق كلام أهل العلم مفصلا في الفتوى رقم: 56249, وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بينها وبين صلاة الشخص منفردا ويجدر تنبيه السائل الكريم أن الصلاة جماعة فضلها عظيم فهناك من أهل العلم من قال بوجوبها وبالتالي فالصلاة منفرداً لا ينبغي أن تكون إلا في حال وجود عذر مانع من حضور الصلاة جماعة. وراجع الفتوى رقم: 26165. والفتوى رقم:32468.
والله أعلم.
58926
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رمي الجمار في أيام التشريق قبل طلوع الفجر رقم الفتوى:58926تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
ذهبت مجموعة من الممرضات الآسيويات إلى الحج وكان المشرف عليهم أحد موظفي المستشفى والذي كان محرما بالحج هو وزوجته وقد أخبرني أنهم تعجلوا وأنه أخذهم لرمي جمار يوم الثاني عشر من ذي الحجة الساعة الثالثة صباحا أي قبل الفجر حتى يتمكنوا من العودة قبل بدء العمل بالمستشفى بالمدينة المنورة وقد أخبرني أنه فعل ذلك في رحلة حج العام الماضي أيضا فما هي كفارته وهل يجب عليه إخبار الممرضات وهل عليهن كفارة وهل يمكن أن يحل الصيام أو الإطعام محل الفداء؟ علماً بأن منهن من يحج للمرة الأولى ومنهن من يحج للمرة الثانية ومنهن من يحججن عن آبائهن.
ولكم خير الجزاء من الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح رمي الجمار في أيام التشريق قبل طلوع الفجر.

(39/203)


وعليه، فالواجب على كل حاج من هؤلاء سواء كان حجه فرضاً أو نفلاً، وسواء كان عن نفسه أو عن غيره دم يذبح في الحرم ويوزع على فقرائه، ومن عجز فعليه صيام عشرة أيام.
ولابد لهذا الطبيب من إخبار الممرضات بالخطأ الذي وقعن فيه، لأنه السبب في ذلك، وهن مقصرات حيث لم يتعلمن أمور الحج ولم يسألن أهل العلم فيما أشكل عليهن.
والله أعلم.
58928
عنوان الفتوى:معلومات عن الحجر الأسود رقم الفتوى:58928تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
أريد أن أعرف كل ما يتعلق بالحجر الأسود من أين أتى وفي أي عصر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 7313، والفتوى رقم: 14443.
والله أعلم.
5893
عنوان الفتوى:الماسونية - الشيوعية - العلمانية. رقم الفتوى:5893تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
تشيع في المجتمعات المعاصرة مذاهب وضعية . متعددة يدعي أنصارها أنها عقائد ، ومنها الماسونية والشيوعية والعلمانية ، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الاعتقادات الخاطئة التي تحتويها هذه العقائد . وجزاكم الله خيرا و السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/204)


فإن الله تعالى حفظ الدين قال تعالى: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )[ الحجر:9]. ولا توجد العقيدة الصحيحة إلا في الإسلام. والعقائد في غير الإسلام إما محرفة وإما من صنع البشر، وكلاهما لا يوازن بين متطلبات الروح والجسد، ولا يجيب عما يشغل الفكر إلا العقيدة الصحيحة المتمثلة في هذا الدين: من أين جئت؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ ما هي علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ ما هي علاقتنا بالخلق من حولنا؟ هل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا العالم المشهود؟ هل هناك مخلوقات عاقلة غير الإنسان؟ ما ذا بعد هذه الحياة وهل هناك حياة أخرى نصير إليها؟ كيف تكون تلك الحياة؟ لا يجيب عن ذلك إلا العقيدة الإسلامية الصافية الصحيحة، وشقي الإنسان فظن أنه يستطيع أن يستقل بالتدبير فوضع مذاهب باطلة ونحلاً مضلة من ذلك العلمانية والماسونية والشيوعية وغيرها .
والماسونية: هي منظمة يهودية سرية غامضة محكمة التنظيم هدفها ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتتبنى الدعوة إلى الإلحاد والانحلال والفساد. وتختار أعضاء من الشخصيات المرموقة المؤثرة .
وكما جاء في الموسوعة الميسرة أن مؤسسها هو هيرودس أكريبا (ت44م) ملك الرمان بمساعدة مستشاريه اليهوديين. فقامت أول ما قامت على المكر والخديعة والتمويه. حيث اختارت رموزاً وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف.
قال الحاخام لا كويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها... يهودية من البداية إلى النهاية.
وكانت تسمى في عهد التأسيس: ( القوة الخفية)، وكان هدفها التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار، ثم تسمت منذ بضعة قرون بالماسونية. ومعنى الماسونية في اللغة: البناؤون الأحرار لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها ثم التصق بهم الاسم مفرغاً من حقيقته.

(39/205)


هذه البدايات الأولى للماسونية ثم تطور الأمر سنة 177م عن طريق آدم وابزهاويت المسيحي الذي ألحد واستقطبته الماسونية بهدف السيطرة على العالم، وانتهى المشروع سنة 1776م ووضع أول محفل في هذه الفترة ( المحفل التوراني ) نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه.
وكان وابز هاويت هو الذي وضع الخطة الحديثة للماسونية.
ومن أهم معتقداتهم وأهدافهم ما يأتي:
1- يعتبرون الإيمان بالله والرسل والكتب من الخزعبلات والخرافات ويكفرون بكل الغيبيات.
2- يجهدون على إسقاط الحكومات وتهيئة حكومات موالية لهم لتحقق أغراضهم.
3- إباحة الجنس واستعمال المرأة وسيلة وسيطرة.
4- العمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متصارعة متنافرة بشكل دائم.
5- تسليح أطراف الصراع وتغذية الخلافات بينهم .
6- السعي على إحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية.
7- هدم مبادئ الأخلاق. واستعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع، وخاصة ذوي المناصب الرفيعة ليسهل ضمهم وتنفيذ أهدافهم.
8- السعي الدائم إلى تحجيم عدد المسلمين عن طريق تحديد النسل وتشجيع المؤتمرات المشبوهة التي تتولى تهيئة المناخ لذلك، كمؤتمرات السكان وغيرها.
وأما الشيوعية فجاء في الموسوعة الميسرة أنها:
مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي، ظهرت في المانيا على يد ماركس وانجلز، وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا سنة 1917م بتخطيط من اليهود، واتسعت على حساب غيرها بالحديد والنار، وقد تضرر المسلمون منها كثيراً، وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
وضعت أسسها الفكرية النظرية على يد كارل ماركس اليهودي الألماني (1818-1883) وهو حفيد الحاخام اليهودي المعروف ( مردخاي ماركس)، وكارل ماركس شخص أناني متقلب المزاج، حاقد مادي، من مؤلفاته:
1- البيان الشيوعي الذي كان ظهوره سنة 1848م.
2- رأس المال ( ظهر سنة1867م).

(39/206)


ساعده في التنظير للمذهب فريدريك انجلز ( 1820-1895) وهو صديق كارل ماركس الحميم، وقد ساعده في نشر المذهب، كما أنه ظل ينفق على ماركس وعائلته حتى مات، من مؤلفاته:
1- أصل الأسرة.
2- الخاصة والدولة.
3- الثنائية في الطبيعة.
- لينين: واسمه الحقيقي: فلاديمير أليتش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الدامية في روسيا ( 1917) ودكتاتورها المرهوب، وهو قاسي القلب، مستبد برأيه، حاقد على البشرية ، ولد سنة 1870م، ومات سنة 1924م، وهناك دراسات تقول بأن لينين يهودي الأصل، وكان يحمل اسماً يهودياً، ثم تسمى باسمه الروسي الذي عرف به، مثله مثل تروتكسي في ذلك.
ولينين هو الذي وضع الشيوعية موضع التنفيذ، وله كتب كثيرة وخطب ونشرات أهمها ما جمع في ما يسمى ( مجموعة المؤلفات الكبرى ).
- ستالين: واسمه الحقيقي جوزيف فاديونوفتش زوجاشفلى ( 1879- 1954م) وهو سكرتير الحزب الشيوعي ورئيسه بعد لينين، اشتهر بالقسوة والجبروت والطغيان والدكتاتورية وشدة الإصرار على رأيه، يعتمد في تصفية خصومه على القتل والنفي، كما أثبتت تصرفاته أنه مستعد للتضحية بالشعب كله في سبيل شخصه، وقد ناقشته زوجته مرة فقتلها.
- تورتسكي : ولد سنة 1879 واغتيل سنة 1940م بتدبير من ستالين، وهو يهودي واسمه الحقيقي بروشتاين. وله مكانته هامة في الحزب وقد تولى الشؤون الخارجية بعد الثورة ثم أسندت إليه شؤون الحرب...ثم فصل من الحزب بتهمة العمل ضد مصلحة الحزب، ليخلو الجو لستالين الذي دبر له عملية اغتيال للخلاص منه نهائياً.
الأفكار و المعتقدات:
1- إنكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات، والقول بأن المادة هي أساس كل شيء وشعارهم: نؤمن بثلاثة : ماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاثة: الله، الدين، الملكية الخاصة. عليهم من الله ما يستحقون .
2- فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البورجوازية والبروليتاريا وينتهي هذا الصراع حسب زعمهم بدكتاتورية البروليتاريا.

(39/207)


3- يحاربون الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب وخادماً للرأسمالية والإمبريالية والاستغلال مستثنين من ذلك اليهودية، لأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه ليستعد حقوقه المغتصبة!!.
4- يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية الأموال وإلغاء الوارثة.
5- لا قيمة عندهم للعمل أمام أهمية المادة وأساليب الإنتاج.
6- إن كل تغير في العالم في نظهرهم إنما هو نتيجة حتمية لتغير وسائل الإنتاج، وإن الفكر والحضارة والثقافة هي وليدة التطور الاقتصادي.
7- يحكمون الشعوب بالحديد والنار ولا مجال لإعمال الفكر، والغاية عندهم تبرر الوسيلة.
8- يعتقدون بأنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب في غير الحياة الدنيا، ويقولون أن الأخلاق نسبية وهي انعكاس لآلة الإنتاج،
9- يحكمون الشعوب بالحديد والنار، ولا مجال لإهمال الفكر، والغاية عندهم تبرر الوسئلة.
10- يؤمنون بأزلية المادة وأن العوامل الاقتصادية هي المحرك الأول للأفراد والجماعات
11- يقولون بدكتاتورية الطبقة العاملة ويبشرون بالحكومة العالمية.
12- تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف وتسعى لإثارة الحقد والضغينة بين العمال وغيرهم
13- الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة.
14- المكتب السياسي الأول للثورة البلشفية يتكون من سبعة أشخاص كلهم يهود إلا واحداً وهذا يعكس مدى الارتباط بين الشيوعية واليهودية.
15- يزعمون بأن القرآن الكريم وضع خلال حكم عثمان رضي الله عنه ثم طرأت عليه عدة تغيرات حتى القرن الثامن ويصفونه بأنه سلاح لتخدير الشعوب.
16- تنكر الماركسية الروابط الأسرية وترى فيها دعامة للمجتمع البرجوازي، وبالتالي لا بد من أن تحل محلها الفوضى الجنسية.

(39/208)


17- لا يحجمون عن أي عمل مهما كانت بشاعته في سبيل غايتهم وهي أن يصبح العالم شيوعياً تحت سيطرتهم . قال لينين: ( إن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء إنما الشيء الهام هو أن يصبح الربع الباقي شيوعياً) وهذه القاعدة طبقوها في روسيا أيام الثورة وبعدها وكذلك في الصين وغيرها حيث أبيدت ملايين من البشر، كما أن اكتساحهم لأفغانستان بعد أن اكتسحوا الجمهوريات الإسلامية الأخرى كبخارى وسمرقند وبلاد الشيشان والشركس. إنما ينضوي تحت تلك القاعدة الإجرامية.
18- يهدمون المساجد ويحولونها إلى دور ترفيه ومراكز للحزب، ويمنعون المسلم من إظهار شعائر دينه، أما اقتناء المصحف فهو جريمة كبرى يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة كاملة.
19- لقد كان توسعهم على حساب المسلمين فكان أن احتلوا بلادهم وأفنوا شعوبهم وسرقوا ثرواتهم واعتدوا على حرمة دينهم ومقدساتهم.
20- يعتمدون على الغدر والخيانة والاغتيالات لإزاحة الخصوم ولو كانوا من أعضاء الحزب.
الجذور الفكرية والعقائدية:
- لم تستطيع الشيوعية إخفاء تواطئها مع اليهود وعملها لتحقيق أهدافهم، فقد صدر منذ الأسبوع الأول للثورة قرار ذو شقين بحق اليهودي:
1- يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه القانون.
2- الاعتراف بحق اليهود في إنشاء وطن قومي في فلسطين.
- يصرح ما ركس بأنه اتصل بفيلسوف الصهيونية وواضع أساسها النظري وهو ( موشيه هيس ) أستاذ هرتزل الزعيم الصهيوني الشهير.
- جد ماركس هو الحاخم اليهودي المشهور في الأوساط اليهودية (مردخاي ماركس ).
- تأثرت الماركسية إضافة إلى الفكر اليهودي بجملة من الأفكار والنظريات الالحادية منها:
1- مدرسة هيجل العقلية المثالية.
2- مدرسة كومت الحسية الوضعية.
3- مدرسة فيورباخ في الفلسفة الإنسانية الطبيعة.
4- مدرسة باكونين صاحب المذهب الفوضوي المتخبطر
الانتشار ومواقع النفوذ:
تحكم الشيوعية اليوم عدة دول منها:
1-الاتحاد السوفياتي 6بولندا

(39/209)


2الصين 7 رومانيا
3 تشيكوسلوفاكيا 8 يوغسلافيا
4 المجر 9 البانيا
5 بلغاريا 10 كوبا.
- ومعلوم أن دخول الشيوعية لهذه الدول كان بالقوة والنار والتسلط الاستعماري، ولذلك فإن جل شعوب هذه الدول أصبحت تتململ بعد أن عرفت الشيوعية على حقيقتها وأنها ليست الفردوس الذي صور لهم، وبالتالي بدأت الانتفاضات والثورات تظهر هنا وهناك كما حدث في بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا، كما أنك لا تكاد تجد دولتين شيوعيتين في وئام دائم.
- أما في العالم الإسلامي فقد استفادوا من جهل بعض الحكام وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على حساب الدين، فالشيوعية اكتسحت أفغانستان وشردت شعبها المسلم كما أنها تحكم بعض الدول الإسلامية الأخرى بواسطة عملائها
- تقوم الدول الشيوعية بتوزيع ملايين الكتيبات والنشرات مجاناً في كافة أنحاء العالم داعية إلى مذهبها.
- أسست الشيوعية أحزاباً لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريباً فنجد لها أحزاباً في مصر، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن، وتونس وغيرها.
- إنهم يؤمنون بالأممية ويسعون لتحقيق حلمهم بالحكومة العالمية التي يبشرون بها.
والله أعلم.
58935
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الصلوات التي صليت بغير طهارة رقم الفتوى:58935تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:

(39/210)


عندما كان عمري 10 أو 9 سنوات دخلت فجأة على إحدى قريباتي وقد رأيتها تمارس العادة السرية وقد كنت في ذلك الوقت لا أعلم ماذا تفعل هذه المرأة وبعد عدة أيام دفعني فضول الأطفال لفعل نفس الحركات التي رأيتها عندها أحسست بأحاسيس غريبة فأصبحت عندي عادة أمارسها كثيرا جدا حتى وصلت لسن ال 21 حيث عرفت من إحدى المجلات الإسلامية أن هذه الحركات تدعى الاستمناء أو العادة السرية وأنها محرمة إلا على الشخص الذي يكون مجبرا بسبب ثوران الغريزة عندها يستطيع أن يطفئها بهذه الطريقة دون أن يتخذها عادة عنده فتوقفت عنها والحمد لله اللهم ما ندر إلى أن وصلت سن ال23 حيث عرفت من موقعكم أنه يجب الاستحمام الكامل بعد هذه العملية وعلمت أنه لم تقبل صلواتي بعد الاستمناء سؤالي: كيف يمكنني أن أصلي 22875 صلاة (الباطلة خلال ال13 سنة السابقة)؟ ولماذا تعد صلواتي كلها باطلة مع أنني كنت لا أعرف ماذا أنا فاعلة وماذا يجب علي فعله وجهلي بالاغتسال بسبب هذه العادة بسبب البيئة التي أعيش فيها؟.
هل أصلي هذه الصلوات قبل الصلاة الأصلية أم أستطيع أن أصليها بعدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء يوجب الغسل إذا نزل مني وإلا فلا، وعليه فإن كان المني قد نزل منك بسبب الاستمناء، فالواجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها بغير طهارة منذ بلوغك إلى حين من الله عليك بالتوبة ومعرفة وجوب الغسل من الجنابة، واعلمي أنه إذا اغتسلت للطهارة من الحيض، فإن ذلك الغسل يرفع الجنابة، وعليه فلا قضاء عليك للصلوات التي صليتها بعد غسلك للحيض وقبل ممارسة الاستمناء.
قال الإمام النووي رحمه الله: ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعاً.

(39/211)


وإذا لم تستطيعي تذكر ما فاتك من الصلاة بيقين، فتحري واجتهدي في تحديدها قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويعرف بلوغ الأنثى بأربع علامات بيناها في الفتوى رقم: 10024.
وأما صفة القضاء فهو أن تصلي ما فاتك من الصلوات على الفور حسب استطاعتك في أي ساعة من ليل أو نهار مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، الفجر ثم الظهر ثم العصر... الخ خروجاً من الخلاف حيث إن بعض أهل العلم يرى وجوب الترتيب بين الفوائت، وليكن عملك ذلك مقدماً على كل عمل إلا الفرائض الخمس الحاضرة، والقيام بالحقوق التي عليك، وما تحتاجين إليه من أمور المعاش.
وقال الدسوقي المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى
والحاصل أن من ضيع صلوات كثيرة، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً، وليكن أقل ما يقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين ما لم يكن ذلك يؤخره عن كسبه للنفقة على عياله.
والله أعلم.
58936
فتاوى
عنوان الفتوى:الصور على شكل ما له روح محرمة رقم الفتوى:58936تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
من فضلك أريد أن أعرف هل تقبل الصلاة في بيت فيه الصور على الورق وتحف مثلا في شكل قطة أو امرأة أو طفل وأشكال حيوانات لكن ليست تحفة وليست صلبة بل بالقماش ومحشوة بالصوف لأن أخي لديه في غرفته منهم وبعض التحف ولا يريد أن يتنازل عنهم بالرغم أنني قلت له.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة تصح في بيت فيه صور، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 31365.
واقتناء الصور للتحفة أو غيرها محرم إذا كانت تلك الصور على شكل ما له روح كإنسان أو حيوان، كما سبق أيضاً في الفتوى رقم: 37864، والفتوى رقم: 14266.

(39/212)


وينبغي لك نصح أخيك وبيان خطورة وجود تلك الصور في الغرفة، لأن ذلك سبب لبعد الملائكة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. متفق عليه واللفظ لمسلم، وراجعي شروط قبول العمل الصالح في الفتوى رقم: 14005.
والله أعلم.
58941
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من دفع مالاُ لآخر لقاء مساعدته في استخراج سيارته رقم الفتوى:58941تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
23373.
والله أعلم.
58942
عنوان الفتوى:وجود الله تعالى والغاية من الخلق رقم الفتوى:58942تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
وكي لا أطيل عليكم سأدخل في صلب الموضوع، بعد تفكير دام فترة السنوات الستة الأخيرة، حول لم يريدنا الله أن نعبده ولم خلقنا في الأساس (وهنا لا أتحدث عن لم خلقنا الله يعني ما دورنا في الحياة -أنا هنا أتحدث عن لم خلقنا؟ أي سبب الله من الخلق أي ما هو هدف الله في خلقنا)، المهم توصلت في النهاية إلى الآتي:
يستحيل إثبات وجود الله إثباتاً قاطعاً، لم يذكر الله سببا وجيهاً لكي نعبده، والخلاصة هي: لا يمكنني أن أعبد الله محبة فيه ولا إيماناً قاطعاً بوجوده بل فقط، مرغمة على فعل ذلك (مخافة العقاب)، والسؤال الآن هو: هل عبادتي على هذا النحو ستجيرني من العقاب؟ وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/213)


فالله نسأل أن يشرح صدرك للإيمان وأن ينزع الشك من قلبك، أما قولك: لم خلقنا الله؟ فقد أجاب الله سبحانه في كتابه، فقال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ {الذاريات:56-57}، وقال تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ {الملك:2}، وقال تعالى: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا {الإنسان:3}، وقال تعالى: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ* فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ {المؤمنون:116}، ولمزيد من التفصيل راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17543، 31767، 56985.

(39/214)


أما قولك لا نستطيع إثبات وجود الله تعالى فخطأ ظاهر؛ لأن وجود الله ومحبته وتعظيمه مما فطر الله عليه عباده وذلك مما أجمع عليه العقلاء ولم ينكره إلا من شذ من أهل الإلحاد والشهوات عناداً وتكبراً، قال الله تعالى: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ {النمل:14}، وقال تعالى: فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ {الأنعام:33}، وقال تعالى: وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {الأنعام:27-28}، قال ابن كثير: ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه كقوله مخبراً عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انتهى، ولمعرفة دلائل وجود الله العقلية والنقلية، راجعي الفتوى ذات الأقام: 48913، والفتوى رقم: 35673.
واعلمي أن عبادة الله مع الشك في وجود الله مع تمكن ذلك من القلب لا تنفع فاعلها ولا تنجيه من عذاب الله، لأن تمكن الشك من القلب ينقض عقد الإسلام، لأنه ينافي قول القلب وهو الاعتقاد فيجب عليك التوبة والاستغفار، وتجديد إيمانك، وعبادة الله على بصيرة حباً في ثوابه وخوفاً من عقابه، وراجعي الفتوى رقم: 47961.

(39/215)


كما ننصحك بقراءة كتاب الله بتدبر وبالتأمل في آيات الله قال ابن قيم الجوزية: وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. انتهى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الكتب التالية: كتاب التوحيد وكتاب الإيمان لعبد المجيد الزنداني، الإيمان والحياة للقرضاوي، العقيدة في الله للأشقر، العلم يدعو إلى الإيمان لوحيد خان، وقصة الإيمان لنديم الجسر.
والله أعلم.
58944
فتاوى
عنوان الفتوى:كون بلاد المشرق بلاد الأنبياء وبلاد المغرب بلاد الأولياء خطأ رقم الفتوى:58944تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
كيف نرد على من يردد دائماً، بلاد المشرق بلاد الأنبياء وبلاد المغرب بلاد الأولياء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تخصيص بلاد المشرق بالأنبياء، وتخصيص بلاد المغرب بالأولياء، وإن كان جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن من بلاد المشرق؛ إلا أن ذلك لا يمنع احتمال أن يكون في بلاد المغرب أنبياء لم يقصهم الله علينا، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ {غافر:78}، وقال تعالى: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ {فاطر:24}.

(39/216)


أما كون بلاد المغرب بلاد الأولياء فخطأ بلا شك، فإن أولياء الله في كل عصر ومصر؛ بل سادات الأولياء الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان أكثرهم من بلاد المشرق. ثم إن للولاية شروطاً إن تحققت صار صاحبها ولياً لله سواء كان من المشرق أو من المغرب، وراجع الفتوى رقم: 4445، والفتوى رقم: 25852، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 53940، والفتوى رقم: 56721.
والله أعلم.
58946
عنوان الفتوى:كلمة الله تكتب بالفرنسية كما تقرأ في العربية رقم الفتوى:58946تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
8266، 21219.
والله أعلم.
58947
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينال ثواب الجماعة من صلى مع غيره قبل جماعة المسجد رقم الفتوى:58947تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
يؤذن للعصر عندنا في الساعة الرابعة وتكون الإقامه بعد 20 دقيقة وعندنا محاضرات في الرابعة والربع، فهل يجوز لي أن أصلي العصر قبلهم، مع العلم بأنني وشخص آخر نصليها قبل الجماعة ولكن بعد الأذان،
فهل نحصل على الأجر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك مع الشخص المذكور جماعة سبب لحصول ثواب صلاة الجماعة لأنها تنعقد باثنين فأكثر، كما سبق في الفتوى رقم: 57230.
ولكن صلاة الجماعة يعظم ثوابها كل ما كان عدد الجماعة أكثر، وراجع الفتوى رقم: 39164.
والله أعلم.
58950
عنوان الفتوى:إسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم، وإسحاق والد يعقوب رقم الفتوى:58950تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :
58951
عنوان الفتوى:وقت التضحية بدءاً وانتهاءً رقم الفتوى:58951تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال :
6216، 14090، 7732.
58952
فتاوى
عنوان الفتوى:لم يكن صهيب روميا رقم الفتوى:58952تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
يا إخوتي الكرام. لماذا سمي صهيب بن سنان بصهيب الرومي هل كان رومبا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/217)


فإن صهيبا رضي الله عنه لم يكن روميا، بل كان عربيا من النمر بن قاسط كما نقله ابن عبد البر والذهبي وابن كثير، وأما سبب تسميته بالرومي فقد ذكر ابن عبد البر أنه سباه الروم وهو صغير فتعلم لغتهم. وراجع قصته في الاستيعاب لابن عبد البر، والبداية والنهاية لابن كثير.
والله أعلم.
58954
فتاوى
عنوان الفتوى:التفرغ لتربية الأولاد أعلى كسبا من أي كسب رقم الفتوى:58954تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
أنا موظفة في شركة ولمدة 19 سنة وأريد أن أتقاعد عن العمل ، ولأن شركتنا فيها اختلاط وأريد أن أتفرغ لزوجي وأمي وأبنائي إلا أن الخوف من المستقبل وأن المعاش التقاعدي بمبلغ 150 دينار بحريني علماً بأنني أستلم معاشاً مقداره: 430 ديناراً وهذا يمنعني أو يحد من الإقدام على التقاعد ، علماً بأنني على يقين بأن المرأة لتربية الأجيال المحمدية ولكن أريد منكم الحافز التشجيعي والدعاء لي بالتيسير، الله الله في الدعاء .
هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير وجزكم الله خيراً على ذلك ويجمعنا الله في جنات الفردوس ، اللهم آمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تربية الأولاد مهمة عظيمة وشرف كبير لمن تولاها بصدق وإخلاص ونية، وإذا قارن المرء بين أي كسب دنيوي وبين تربية الأولاد لوجد أن التفرغ لتربية الأولاد أعظم شأنا وأعلى كسبا من أي كسب كائنا ما كان.
فإذا ترجح لديك أيتها الأخت السائلة أن النفع المترتب على التفرغ لتربية الأولاد أعظم من النفع المترتب على العمل في الوظيفة ولم يؤثر ترك الوظيفة على سد الضروريات التي لا يستغنى عنها كالطعام والشراب والمسكن واللباس، فنصيحتنا لك هي التفرغ لتربية الأولاد، لا سيما مع ما ذكرت من حصول الاختلاط الذي يفضي في الغالب إلى الوقوع في مخالفات شرعية تغضب الله، كالخلوة والنظر ونحوهما، وراجعي الفتوى رقم: 19233، والفتوى رقم: 3859.

(39/218)


مع دعواتنا لك بأن يشرح الله صدرك ويهدي قلبك وييسر أمرك.
والله أعلم.
58957
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الطبيبة يد المريض رقم الفتوى:58957تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
إلى موقعي المفضل لي صديقة وهي طبيبة أمراض جلدية تسأل إذا يجوز لها أن تلمس يد المريض علما بأنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مضطرة ولا يوجد في المنطقة طبيبة سواها، أفتوني؟ جزاكم الله كل الخير عنا وعن الإسلام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذ السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية وما فيها من إحالات: 19209، 42807، 43313.
والله أعلم.
58958
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في المال الذي تحتجزه جهة العمل لعدة سنوات زكاة رقم الفتوى:58958تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال:
ابتدعت الشركة التي أعمل بها نظاما جديدا تحجز فيه جزءا من راتبي الشهري بقيمة 100 دينار كل شهر لمدة 3 سنوات متتالية
بعد ذلك قبضت المبلغ كاملا 3600 دينار عند انقضاء المدة
هل تجب علي الزكاة لهذا المبلغ علما بأنني صرفته كاملا في مصاريف الزواج؟
شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان احتجاز جزء من راتبك راجع إلى رضاك بذلك فالواجب عليك زكاته عن جميع السنوات التي ذكرت، وإذا كان الاحتجاز المذكور غصبا عنك ولا تستطيع التصرف في ذلك المبلغ خلال فترة احتجازه فهو بمثابة الدين الذي على مماطل به؛ والمماطل عرفه الدردير المالكي في الشرح الصغير بقوله: وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه.انتهى.
وهذا الدين لا تجب زكاته عند المالكية إلا لسنة واحدة، فقد قال مالك في الموطأ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة.انتهى.

(39/219)


وللتعرف على بقية مذاهب أهل العلم في المسألة راجع الفتوى رقم: 32200.
والزكاة واجبة في ذمة من وجبت عليه فلا تسقط إذا قام صاحب المال باستهلاكه، وراجع الفتوى رقم: 54566.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه مفصلان في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
58961
عنوان الفتوى:البشرى برسول الله في الكتب السماوية رقم الفتوى:58961تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :
أرغب في سؤالكم ماهو الإنجيل الذي ذكر فيه أن الرسول عليه الصلاة و السلام سيأتي من بعد السيد المسيح عليه السلام؟ و لماذا لا يعترف المسيحيون بذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/220)


فقد جاءت الكتب السماوية السابقة مبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصفائه، ومن هذه الكتب الأناجيل، ومنها إنجيل برنابا في الباب الثاني والعشرين جاء فيه: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعته.اهـ. وكذا في (سفر أشعيا وسفر حبقوق) راجع كتب ومحاضرات ديدات وكتاب عبد المجيد الزنداني (البشارات بمحمد في الكتب السماوية السابقة). ولاشك أن الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى اليوم وهي: (متى ويوحنا ولوقا ومرقس) قد طالتها يد التحريف البشرية، ومازالت ممتدة إليها بالزيادة والنقصان والتحريف والتأويل كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام: 25399 ،29326 ، 22275 ، 10326 ، 8210 ,2105 ،57231، 9732. أما عدم اعتراف النصارى بذلك فمن الجحود والعناد وعمى القلب والاستكبار وكتمان الحق والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ{الأنعام: 33}. وقال تعالى:الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {البقرة:146}. وقال تعالى:وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ{البقرة:109}.
والله أعلم.
58964
فتاوى
عنوان الفتوى:الغضب.. خطورته.. وعلاجه رقم الفتوى:58964تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:

(39/221)


أنا عصبي المزاج جدا. لا أتحمل أية كلمة من أي فرد سواء في محيط العمل أو الأسرة وهذا المزاج لا أجد له أي تفسير محدد على الرغم من أنني مواظب على الصلاة، وهذه المشكلة مسببة لي أرقا شديدا وتجعل كل من حولي يتجنبوني ولا يودون التعامل معي على الرغم من تعاملهم معي قبل ذلك يقولون إنني بالبلدي جدع جدا ولكن عصبيتي هذه عيبي الوحيد. أفتوني في أمري أثابكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غريزة الغضب من أخطر الغرائز التي جبل عليها الإنسان، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما يترتب عليها من آثار سيئة ومخالفات شرعية، وبين طرق علاجها في أحاديث كثيرة. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلب منه الوصية بقوله: لا تغضب. فردد الرجل مرارا يطلب الوصية أو الزيادة على ما ذكر، وفي كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الحديث رواه البخاري.
ومن أسباب علاج الغضب تجنب أسبابه فكل ما يعلم المسلم أنه يثير غضبه فعليه أن يتجنبه، ومن أسباب علاجه: الاستعاذة بالله تعالى من نزغات الشيطان عند الإحساس به، ومنها: التصبر والتحمل ومجاهدة النفس على عدمه وكظمه بعد الوقوع فيه، ومما يعين على ذلك: استحضار ما أعد الله تعالى من الأجر والثواب للصابرين وللكاظمين غيظهم وللعافين عن الناس، ومن علاجه أيضا: تغيير حالة الشخص إذا حدث له غضب فإن كان قائما جلس، ومنها: الوضوء وذكر الله تعالى. فإذا اتخذت هذه الأسباب والإرشادات النبوية فإن الله تعالى سيذهب عنك ما تجد إن شاء الله تعالى.
وعليك بتقوى الله تعالى والمحافظة على فرائضه والبعد عن نواهيه والإكثار من دعائه والمحافظة على الأذكار المأثورة فبذلك ينشرح صدرك ويطمئن قلبك. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.
58967
فتاوى

(39/222)


عنوان الفتوى:أفضل الذكر وأفضل الأوقات رقم الفتوى:58967تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
ما هى أفضل الأذكار وأفضل الأوقات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر، وكذلك من أفضل الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كما في الحديث الذي رواه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهي من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
وراجع الفتوى رقم: 31383.
أما أفضل الأوقات مطلقا فالثلث الأخير من الليل، لكونه وقت النزول الإلهي، ولحديث عمر بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه الألباني.
أما إن كنت تقصد أفضل أوقات الأذكار المقيدة بوقت فطرفي النهار. قال تعالى: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا {طه 130}. وراجع الفتوى رقم: 13621 كما يرجى الاطلاع على الفتويين: 36354، 46224.
والله أعلم.
58969
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت بين المشروعية والبدعية رقم الفتوى:58969تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
هل القنوت في صلاة الجمعة بدعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/223)


فتخصيص صلاة الجمعة بقنوت بدعة، وأما القنوت فيها عند النوازل فمشروع كغيرها من الفرائض، قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكى عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فما علمت أحدا منهم حكى أنه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة، ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام.انتهى.
وفي مصنف ابن أبي شيبة:
(1) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال: القنوت يوم الجمعة بدعة.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه: كان يكره القنوت يوم الجمعة.
(3) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبيد الله بن يزيد عن إبراهيم قال: القنوت في الجمعة بدعة.
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي إسحاق قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الجمعة فلم يقنتا، وخلف علي، فقلت: أقنت بكم؟ قال: لا.
(5) حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثني أبو بكير قال: حدثني أبي قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنتون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة.انتهى.
وعليه؛ فالبدعة تخصيص الجمعة بالقنوت، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة إلى أنه لا يسن القنوت في صلاة الجمعة حتى في النوازل بل يكتفى فيها بالدعاء في الخطبة، قال البهوتي رحمه الله في دقائق أولي النهى: (فيسن لإمام الوقت) أي: الإمام الأعظم (خاصة) القنوت (فيما عدا الجمعة) من الصلوات لرفع تلك النازلة، وأما الجمعة فيكفي الدعاء في الخطبة.انتهى.
والله أعلم.
58973
عنوان الفتوى:موقف الشرع من الرياضة لتكبير آلة الذكر رقم الفتوى:58973تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :

(39/224)


15546 أن من كان يشكو من صغر آلته بصورة خارجة عن العادة بحيث يؤثر ذلك على معاشرته لزوجته فلا حرج عليه من استخدام هذه الرياضة بضوابط مذكورة في الفتوى المشار إليها، منها: أن لا يكون في ذلك كشف محرم للعورات، أو لمس لها ممن لا يحل له ذلك
ولعل هذا هو المقصود من قول القائل بدون تدخل يد الإنسان.
أما عن الأدوية والرياضات التي تفعل لهذا الغرض فيسأل عنها أهل الاختصاص في هذا النوع من الأدوية والرياضات فليس لنا علم بها
والله أعلم
58976
عنوان الفتوى:هل صافح الرفاعي رسول الله صلى الله عيه وسلم رقم الفتوى:58976تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد
قال الإمام في خطبة الجمعة إن سيدي أحمد الرفاعي وهو أحد الأولياء اشتد به الشوق للرسول صلى الله عليه وسلم فسافر إلى المدينة المنورة ولما دخل إلى الروضة الشريفة خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يَا جَدِّي فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ولدي ومدَّ سيدي أحمد الرفاعي يده نحو القبر فخرجت يد الرسول وصافحت سيدي أحمد الرفاعي والناس ترى. وإن هذه الكرامة شاهدها جمعُ غفير من العلماء وأشار لها ابن كثير والنووي انتهى
ذات الإمام قال في أكثر من مناسبة إن الصلاة على النبي خير من قِراءة القرآن إلا سورة الكهف.
ويردد في دعائه دائما اللهم صل على النبي صلاة تُنجنا بها من عذاب القبر وتسكننا بها الجنان.
هذا بعض ما يردده صاحبنا في كل مناسبة وقد أحدثت خُطبه ودروسه بلبلةً لدى عامة المصلين أشيروا علينا وبارك اللهُ فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا الإمام من المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية المنحرفة، وقد بينا مخاطرها وحكم الانتماء إليها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47064، 53523، 39207، 8500.

(39/225)


أما حكاية مصافحة الرفاعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من الأكاذيب والأباطيل التي يخدعون بها العامة لاسيما القصص التي ألفها أتباع الطريقة الأحمدية على شيخهم أحمد الرفاعي. قال ابن تيمية: فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا فيه الرافضة في بعض صفاتهم، وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك أو يساوونهم أو يزيدون عليهم، فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم. اهـ.
وقد ترجم ابن كثير للرفاعي في البداية والنهاية ولم يذكر هذه الحكاية، وكذلك النووي لم يذكرها فيما وقفنا عليه من كتبه.
وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو كلامه فضلا عن مصافحته بعد موته صلى الله عليه وسلم فغير ممكنة، وراجع الفتويين: 55529، 4421.

(39/226)


أما تفضيلهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن فالصحيح أن جنس القراءة أفضل من جنس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ {الزمر: 23}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الحديث كتاب الله. ولكن فعل ما هو أنفع لقلب العبد هو الأفضل والمشروع وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس. قال ابن تيمية: وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات.. وتارة يختلف باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق. أما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف ... وتارة يختلف باختلاف قدرة العبد وعجزه فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل وهذا باب يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم.. وبهذا يتبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات الدينية كالصلاة والصيام أفضل له، والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اهـ
أما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في السؤال فلا شيء فيها وإن كان الأفضل الاقتصار على الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الفتويين: 5025، 4863.
ولمعرفة حكم الصلاة خلف هؤلاء راجع الفتويين: 53394، 6742.

(39/227)


واعلم أنه يجب عليكم اعتزال ذلك الإمام وعدم مشاركته فيما يدعو إليه ويمارسه من بدع، كما يجب عليكم دعوته إلى طريق أهل السنة والموعظة الحسنة وأن تبينوا له ما هو عليه من بدعة وضلال ومباينة للشريعة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20482، 19998، 48968، 57734
والله أعلم.
58977
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضحية عن الأولاد الذين لا ينفق عليهم رقم الفتوى:58977تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
هل الأضحية لبيت واحد تجزئ عن أهله مهما كان عددهم؟ وإذا ضحت والدتي بكبش وقالت عند الذبح هذا عني وعن زوجي المتوفي فهل يجزئ عن أولادها الباقين؟ علما أن أولادها وبناتها متزوجون ولكل منهم سكن منفرد وهي تسكن مع أخي في بيته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجزئ القائم على البيت أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 28616.
وعليه، فأضحية والدتك لا تجزئ عن أولادها المذكورين، لأنها لا تنفق عليهم ولا يسكنون معها. وأما أضحيتها عن نفسها أو عن زوجها الميت بأضحية مستقلة أو إشراكه في ثواب أضحيتها فجائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3278. والفتوى رقم: 44100 .
والله أعلم.
58979
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح رقم الفتوى:58979تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية وبعد :
الموضوع فتوى

(39/228)


بتاريخ 11/9/2001 قمت بالاتفاق مع شركة تعمل بمجال تجارة الحديد وعدد البناء على العمل لديهم بمختلف أعمال الشركة من شراء وبيع وتنزيل وتحميل بضائع وقد تم الاتفاق على حصولي على نسبة مئوية وهي بمقدار 25% من صافي الأرباح وقد بدأت الشركة برأس مال مقداره 10000$ ومن خلال العام الأول تم زيادة رأس مال الشركة وبشكل تدريجي بمقدار 100000$ ليصل رأس مال الشركة إلى 110000$ ولم يكن لي أي مساهمة برأس مال الشركة سواء من البداية أو بعد زيادة رأس مال الشركة وإنما كنت أحصل على نسبتي من الأرباح مقابل الأعمال التي أقوم بها فقط وبعد مضى السنة الأولى من العمل قمت بالاتفاق مع مدير الشركة على أن تكون نسبتي من الأرباح مقدار 20% وأن أحصل على راتب شهري مقداره 350$ ومنذ ما يقارب العام قام مدير الشركة بالسفر إلى خارج البلاد لمدة عام مع العلم أن هذا المدير كان أحد الشركاء الأساسيين بالشركة وكان متواجداً بشكل رئيسي بالشركة ومسؤولا عن كافة نشاطات الشركة وكان يمتلك حق اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بعمل الشركة وأثناء سفر هذا الشريك تمت زيادة راتبي الشهري إلى 550$ شهريا وذلك بالاتفاق مع أحد الشركاء المتواجدين بالشركة وبشكل رئيسي مع العلم بأنه نتيجة للأوضاع السائده عندنا في فلسطين كان يتطلب الحصول على التصاريح اللازمة للمرور من خلال الحواجز العسكريه وكذلك للدخول إلى إسرائيل لمتابعة كافة أعمال الشركة ومتابعات مع الموردين من الجهات المختصه وقد تم ذلك من خلال حصولي على بطاقة من الغرفة التجارية باسم الشركة التي أعمل بها لتسهيل حصولي على التصاريح اللازمة وقد كان بحوزتي تلفون خلوي عدد 2 تتحمل الشركة كافة مصاريفها الشهرية من فواتير ورسوم مكالمات وكذلك كانت بحوزتي سيارة ملك لي بشكل شخصي وكنت أستعلمها في كافة الأعمال التي تخص الشركة وكانت الشركة تتحمل مصاريف الوقود التي تخص السيارة

(39/229)


وأثناء فترة عملي بالشركة قمت بنسج علاقات مع العديد من التجار والتعرف عليهم وبناء علاقات تجارية معهم باسم الشركة وذلك من موردين وزبائن وأصبحت أملك شخصية اعتبارية كوني ممثل للشركة أمام التجار وأثناء سفر المدير المسؤول قمت بالاتفاق مع بعض التجار والموردين على تزويدي ببضائع للتجارة بها وكانت هذه البضائع جزء منها من ضمن البضائع التي تعمل بها الشركة التي أعمل بها وجزء آخر لا يتعلق بموضوع أعمال الشركة مثل الأجهزة الكهربائية وكانت هذه الأعمال لحسابي الشخصى دون أن يكون هناك أية علاقة للشركة بها ودون علمهم بما أقوم به وكنت أمارس هذه الأعمال أثناء فترة عملي بالشركة واستعملت الكثير من الامتيازات التي حصلت عليها من خلال عملي بالشركة مثل التلفونات الخلوية والبطاقات التجارية واسم الشركة في تعاملي مع الموردين والزبائن إلا أنني تحملت مصاريف أحد الأجهزة الخلوية على نفقتي الشخصية وقد حققت أرباحا جيدة من خلال هذا العمل الشخصي وقبل ما يقارب الشهرين عاد مدير الشركة إلى البلاد وقد علم بما أقوم به من أعمال وأخبرني بأن هذا العمل لا يجوز وأن هذه الأرباح التي حققتها لا تجوز شرعا ولا يجوز لي العمل بشكل شخصي طالما أنا أعمل بالشركة وأنني يجب أن أخضع أرباحي التي حققتها من عملي الشخصي إلى أرباح الشركة وأن أحصل فقط على نسبتي المتفق عليها بالعمل مع الشركة مع العلم أنني سددت ثمن هذه البضائع من أموالي الخاصة ولم أستعمل أموال الشركة من هنا أرجو من حضرتكم بيان الحكم الشرعي بما قمت به وهل الأرباح التي حققتها هي حق لي لوحدي أم هل للشركة التي أعمل بها أي حق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

(39/230)


الأمر الأول: حكم الاتفاق الذي حصل بينك وبين الشركة على أن تعمل لديهم ولك مقابل ذلك نسبة من الأرباح ولك إضافة إلى ذلك راتب شهري، وهذا الاتفاق فيه محذور شرعي، لأنه إن كان العقد مضاربة فلك نسبة من الربح وليس لك راتب، وإن كان العقد إجارة فلك راتب وليس لك نسبة، لأن ذلك يجعل الأجرة مجهولة وفيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلاً إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.

(39/231)


وأما أن تجمع بين العقدين في عقد واحد فهذا لا يصح، حتى على مذهب الحنابلة الذين يجيزون أن تكون الأجرة نسبة لكن هناك رواية عن الإمام أحمد تجيز ذلك، وإن لم تكن هي التي عليها أغلب أهل المذهب، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل بنسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.
ولتصحيح هذه المعاملة: فإما أن تكون مضاربة، وذلك بأن تدفع لك الشركة مالاً لتبيع وتشتري فيه، ولك مقابل ذلك نسبة من الربح، وإما أن تكون إجارة بأن تستأجرك الشركة وقتاً معلوماً بأجرة معلومة لا بنسبة من الربح، وذلك على مذهب الجمهور كما تقدم.
والأمر الثاني: ما قمت به من بيع وشراء لحسابك الشخصي من مالك الشخصي في وقت الشركة مستخدماً أدوات الشركة واسم الشركة، ولا شك في أن ذلك حرام، فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله من ذلك، وإعطاء الشركة قسطاً من الراتب بحسب الوقت مقابل الوقت الذي تم صرفه في ذلك.
وكذا ما تم استخدامه من أدوات الشركة واسم الشركة يجب أن تعطي الشركة أجرة المثل مقابل ذلك، وما قاله صديقك من أن الربح كله للشركة ولك من الربح ما تم الاتفاق عليه فقط غير صحيح، ما دام الشراء كان بمالك وكنت تنوي الشراء لنفسك، إلا أنك قد أسأت باستخدام وقت وأدوات واسم الشركة بغير إذن كما تقدم.
والله أعلم.
58980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع ماكينة حلق اللحية رقم الفتوى:58980تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:

(39/232)


أنا شاب ملتح أحاول الالتزام بديني قدر الإمكان ولي سؤال: أحضر أحد أصدقائي لي ماكينة حلاقة غالية الثمن مخصصة لحلاقة الذقن فقط كهدية وبما أنني لن أستخدمها فقد فكرت في بيعها ولكنني خفت من أن يكون علي إثم في بيعها حيث إنني في هذه الحالة أكون قد ساعدت مسلماً على حلاقة لحيته وهي معصية أرجو الرد على سؤالي لكي يهدأ بالي...
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية حرام في قول جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2711.
ومن أعان غيره على حلق لحيته، فقد شاركه في الإثم لتعاونه معه في فعل المحرم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ولذلك، فإنه لا يجوز لك بيع هذه الماكينة ولا إهداؤها ولا هبتها لمن تيقنت أو غلب على ظنك أنه سيحلق بها لحيته، والحال المناسب في شأنها هو أن ينظر فيها، فإن كان يمكن استخدامها في حلق غير اللحية فلك أن تنتفع أنت بها أو تبيعها أو تهبها لمن تعلم أنه لن يستخدمها في الحرام (حلق اللحية) وإن كانت لا يمكن استخدامها في غير حلق اللحية فيجب عليك كسرها.
والله أعلم.
58984
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاب السيارة لأخذ مبلغ التأمين رقم الفتوى:58984تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
أنا أملك سيارة وهذه السيارة مؤمن عليها ولكن التأمين تملكه الدولة، فهنا السؤال: هل يجوز لي أن أعطب السيارة بالكامل عمدا وأن آخذ نقودا عوضا عن هذه السيارة من التأمين؟ مع التنبيه على أنه هل تتغير الفتوى لو كان الحاكم مسلما أو ظالما أو كافرا؟
شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/233)


فالتأمين التجاري سواء كان على النفوس أو الممتلكات لا يجوز لما فيه من الغرر والقمار، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمة هذا النوع من التأمين، وراجع بعضها تحت الأرقام التالية: 2593 و 3304 و 7394.
فليس للمسلم أن يؤمن على سيارته إلا أن يكون مكرها، كما هو حال بعض الدول التي تجعل التأمين إلزاميا، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 22473، وهناك تعلم أنه لا يحق للمؤمن من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه فعلا، فكيف يجوز أن يعمد المؤمن له إلى المؤمن عليه فيفسده عمدا وعدوانا حتى يأخذ مبلغ التأمين، لا ريب أن ذلك حرام لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل مسلمهم وكافرهم، برهم وفاسقهم.
وكل من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل.
والله أعلم.
58987
عنوان الفتوى:تكفير الحج للذنوب رقم الفتوى:58987تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :
بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
هل يقينا كل الحجاج (أكثر من ثلاثة ملايين كل سنة) النازلين من عرفات بإذن الله مغفور لهم كل ذنوبهم
وفيه قول (أحد الدعاة الإسلاميين) أنه ما دام أعتقهم الله من النار جل جلاله مستحيل يأثرك ثاني (يدخله النار)
ما رأيكم في هذا القول (مع الإيضاح)؟
جزاكم الله خير الجزاء دنيا وآخرة وجعلنا وإياكم من المعتقين من النار.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/234)


فقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ...... والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح ابن حبان وغيره: وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيتباهى بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي.....فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة.... وفي رواية: اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كان عدد قطر السماء...
فهذه الأحاديث وما أشبهها تدل دلالة واضحة على ان أهل عرفة مغفور لهم ولو كانوا أكثر مما ذكرت وما ذلك على الله بعزيز، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وواسع المغفرة ورحمته وسعت كل شيء....
وقد رجح الحافظ ابن حجر في الفتح غفران الصغائر والكبائر بالحج، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر الصغائر دون الكبائر، وأنه لا بد للكبائر من توبة تخصها.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 41039.
والله أعلم.
58988
فتاوى
عنوان الفتوى:التعامل بالمقامرة بغرض التصدق بالعائد رقم الفتوى:58988تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال:
كنت قد مررت بأزمة مالية خانقة , فتوسط لي أحدهم للحصول على قرض من البنك يساعدني على الهجرة إلى أمريكا...و كنت قد أقسمت عندها أن أتخلى عن لعب القمار إن حصلت على القرض...ولكن الهجرة لم تتم...رغم محاولات عدة.
عندها عاودت اللعب...وفي إحدى الأيام و بينما كنت أملأ الاستمارة (التي بها سأربح ما تيسر من المال !!!)...قلت في نفسي : ما دمت قد أقسمت من قبل ولم أف بوعدي لشخصي وللخالق...فلن أقسم هذه المرة!
يومها لعبت وربحت....ومنذ ذلك الحين لم أجازف ولو بفلس واحد : سنتان و نصف !

(39/235)


هناك نوع من القمار يتجلى في شراء ورقة يانصيب وحكها لمعرفة إن كانت الورقة رابحة أم لا ....الذي يثير الانتباه والدهشة معا هو الإقبال الجماهيري الكبير و ...الغبي في نفس الوقت ... على هدا النوع من المجازفة !...والذي لا يتحكم في جل أطواره سوى الشركة المنظمة للمسابقة !!! ?
فلمادا لا أجازف أنا بمالي الخاص في مسابقات أخرى يمكنني التحكم ولو جزئيا في بعض أطوارها ...وإذا كتب لي أن أفوز ...أحتفظ ب 10% لاحتياجاتي اليومية ...وأخصص ال 90% المتبقية لأعمال اجتماعية وخيرية تعود بالنفع على فئة من المسلمين لا حول و لا قوة لها وسط هذه الحشود المثكاثرة والمتوحشة.....من المسلمين أنفسهم !!!! ?
شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة هذه المعاملة لأنها مقامرة صريحة والتعامل بالمقامرة حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
والاتكاء على كون المال الخارج من هذه العملية يستخدم في غرض صحيح كالتصدق على الفقراء ونحو ذلك لا يبيح ما حرم الله، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا كانت الغاية مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك، فلا يجوز مثلا بيع الخمر بنية التصدق بالثمن أو الربح ولا يجوز للمرأة أن تزني بنية التصدق بمهر عهرها وهكذا...
ويجب أن يعلم أن الله لا يقبل إلا الكسب الطيب، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.

(39/236)


هذا في حكم الإقدام على هذا العمل، أما من كان متلبسا به وتاب إلى الله وأراد التخلص منه، فله أن يصرف ما تحصل عليه منه في أوجه البر بل إن ذلك لازم له.
والله أعلم.
5899
عنوان الفتوى:تسمية المسجد الأقصى. رقم الفتوى:5899تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا وصف مسجد فلسطين بالأقصى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وصف المسجد الأقصى (بالأقصى) لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام بمكة قال الإمام القرطبي في تفسير سورة الإسراء: سمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظم بالزيارة. انتهى. تفسير القرطبي (10/217)
والله أعلم.
58991
عنوان الفتوى:حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رقم الفتوى:58991تاريخ الفتوى:05 محرم 1426السؤال :
هل نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حياً، إستنادا إلى الأدلة الواردة مثل ( أعمال أمتي تعرض عليّ ) وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من صلى عليه ومثل أن الشهداء أحياء كما قال الله عزوجل (بل أحياء عند ربهم ) والنبي من باب أولى ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/237)


فلاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما توفي غيره في التاريخ المعروف كما قال تعالى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ {الزمر:30}. وقال أبو بكر رضي الله عنه: طبت حيا وميتا... ولاشك أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، فلا ندري عنها إلا ما جاء في نصوص الوحي ونحن نتوقف عند ذلك، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولما أخبرهم أن صلاتهم عليه معروضة عليه قالوا: يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت!" أي يقولون قد بليت" قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة... وفي عون المعبود نقلا عن السيوطي وغيره: إن الأدلة متواترة على حياة الأنبياء في قبورهم وأنهم يصلون. ونقل عن البيهقي قوله: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء، ثم قال: وقال السيوطي: ولفظ الرد لا يدل على المفارقة بل كنى به عن مطلق الصيرورة، وحسن هذا مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله: حتى أرد عليه السلام فجاء لفظ الرد في صدد الحديث لمناسبة ذكرها بآخره، وليس المراد بردها عودها بعد مفارقة بدنها. وعلى هذا فلا يجوز أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. ولكن نقول إنه صلى الله عليه وسلم توفي ثم أحياه الله تعالى حياة برزخية.
والله أعلم.
58995
عنوان الفتوى:أسماء الله الحسنى تقتضي آثارها رقم الفتوى:58995تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال :

(39/238)


لي خاطرة لا أعلم صحتها ولكنني أشعر بها من عدد من النصوص والآيات والغريب أنني أشعر فيها بأنها أساسية في عقيدة المسلم بل إنني أرى أن هذه الخاطرة هي المحور الأساسي الذي تدور حوله الحياة كلها ومع هذا لم أقرأها بصورة واضحة من قبل لذلك أحببت أن أستشير سيادتك في صحتها وهل سبق أن ذكرت في كتاب قرأته من قبل أو هل لديك شاهد وأدلة على صحتها, والخاطرة هي التالي: أن الله خلق الكون كله لكي يثبت أسماءه الحسنى: فخلق رجلا عزيزا لكي يثبت اسم المعز ورجلا ذليلا لكي يثبت اسم المذل ورجل مريضاً ليشفيه فيكون سبحانه هو الشافي ورجل مذنب لكي يتوب و يستغفر الله فيكون الله سبحانه هو التواب الغفور ويحدث زلازال و براكين فيكون الله هو المنتقم الجبار و يميت رجلا و يحيي رجلا فيكون الله هو المحيي المميت وعلى هذا فإن كل ما في الكون من رخاء وفقر, من يسر وضيق هو كله لإثبات أسماء الله جل جلاله فما رأيكم في هذا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/239)


فإن الله تعالى ليس بحاجة إلى الخلق لكي يثبت أسماءه الحسنى وصفاته العلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه أثبت لنفسه ما يستحق من صفات الكمال، ولم يستفد كمالا بأفعاله، بل له الكمال التام المطلق، وفعاله عن كماله بخلاف المخلوق الذي كماله عن فعاله. وأسماؤه الحسنى تقتضى آثارها وتستلزمها، فإن من أسمائه: الخلاق المقتضي لوجود الخلق. ومن أسمائه: الرزاق المقتضي لوجود الرزق.وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فقال في كتابه مفتاح دار السعادة: فصل: ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتبه عليه، كترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها، وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها، فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا، والبارئ يقتضي مبروا، والمصور يقتضي مصورا ولابد....انتهى . فالله تعالى يعرف نفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك. قال العلامة السعدي في تفسيره عند قوله تعالى: قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ. لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا أعلم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذه الخليقة أضعاف أضعاف مافي ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق... اهـ. ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 31970 ،27018.
والله أعلم.
58999

(39/240)


عنوان الفتوى:توجيه أوقاف القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي رقم الفتوى:58999تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال :
58864 والفتوى رقم: 14772.
إلا أن العلماء استحسنوا اجتهادا منهم بعض الوقوف واعتنوا بها نظرا لاعتبارات معينة، وقد تكلم علماء القراءات والتفسير على ذلك، فذكر السيوطي في الإتقان أنه كان الإمام أبو عمرو يقف عند رؤوس الآي، وكان نافع يقف بحسب المعنى، وكان عاصم والكسائي يقفان حيث تم الكلام، وكان ابن كثير وحمزة يقفان حيث ينقطع النفس، ثم إن هذه الأوقاف المسؤول عنها هي من اختيار الإمام القارئ العلامة محمد بن أبي جمعة الهبطي المغربي المتوفى سنة 930، ووقفه متبع عند المغاربة، وقد طبعت به بعض مصاحف ورش وقالون، وهما تلميذا نافع الذي سبق أن بينا أنه كان يراعي في الوقف المعنى، وقد ذكر أهل العلم أن الهبطي كان يراعي في الوقف رؤوس الآي كما يراعي في الآيات الطويلة الكلمات التي يتم عندها المعنى والإعراب، أو الإعراب دون المعنى أو المعنى دون الإعراب، وقد كان الهبطي عالما في التفسير، وقد وافق في أكثر وقفه من سبقه من العلماء الذين تكلموا عن الوقف كالداني وابن الأنباري، وخالفهم في بعض الأوقاف.
وقد استشكل أهل العلم بعض أوقافه وانتقدوها منهم المارغيني صاحب النجوم الطوالع، وبعضهم حاول التماس معاني لها.
والآن نتكلم على هذه الكلمات المسؤول عنها.
فأما آية الأنعام فليس فيها مانع من الوقوف عليها لعدم تعلق كلمة أهواءكم في اللفظ بما بعدها وإن كان لها تعلق بما بعدها من ناحية المعنى، فإن التعلق بالمعنى لا يمنع الوقوف بين الكلمتين إذا لم يوهم خلاف المعنى المراد من الآية.
وأما كلمة فَاخْتَلَط فالظاهر من كلام المفسرين أنه لا يوقف عليها، لأن عباراتهم تفيد أن فاعل فَاخْتَلَط هو نبات الأرض، وهذا هو ظاهر كلام القرطبي والطبري وغيرهما.

(39/241)


وقد سوغ بعض أهل العلم الوقف على فَاخْتَلَط ثم يبدأ بقوله تعالى: بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وهذا على أن بِهِ نَبَاتُ متعلق بمحذوف، والتقدير كائن به نبات الأرض، وفاعل اخْتَلَطَ هو ضمير يرجع إلى الماء، فالمعنى أن الماء نزل إلى الأرض فاختلط بها فنبت بسببه ما في الأرض من النبات، ولا يخفى أن عدم الوقف هو الأولى.
وأما حِجْراً فأغلب العلماء على أنه لا يوقف عليها، وقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه "المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء" قولا بجواز الوقف عليها، وأن الوقف عليها تام بناء على أن حِجْراً من كلام المجرمين ومَحْجُوراً من كلام الله تعالى.
وقد نقل القرطبي في التفسير القول بهذا عن الحسن البصري، ونقل عن مجاهد أن حِجْراً من كلام المجرمين ومَحْجُوراً من كلام الملائكة.
وأما وَلاَ تَسْتَعْجِل فأغلب أهل العلم على عدم الوقف عليها لتعلق كلمة لهم بها.
ونقل القرطبي والبيضاوي قولا يفيد الوقف عليها بناء على أن لَهُمْ متعلقة بقوله: بَلاَغٌ وأن ما بينهما جملة اعتراضية، وهذا التوجيه واضح ولكن الوقف على لهم هو الأولى، وعليه يكون بَلاَغٌ خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا بلاغ، كما قال الطبري وتابعه ابن كثير.
والله أعلم.
5900
عنوان الفتوى:حكم العمل مع الجماعات الإسلامية. رقم الفتوى:5900تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم العمل مع جماعة التبليغ والدعوة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(39/242)


فإن العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على الحق، ولذا فهو مشروع مرغب فيه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة الجماعة والاتفاق والتعاون. ما لم يتخذ ذلك ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض الحق وإنكاره حين يأتي من خارج جماعته. وإذا كانت الجماعة المذكورة تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفكر والسلوك والمنهج جاز لك التعاون معها ومناصرتها وتأييدها في ما عندها من الحق. وينبغي أن يكون معلوماً أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. كما ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على قبول الحق من كل من جاء به، مهما كان شأنه أو انتماؤه. وننصح كل من يتعاون مع هذه الجماعات أن يكون واضحاً صريحاً في منهجه، يبين لإخوانه أنّ ولاءه للحق، وأنّ عمله مع مجموعة ما ، لا يعني براءته أو كرهه لغيرها، بل كل مؤمن يوالي، ويحب على قدر طاعته ودينه من أي طائفة كان. وأما عقد الولاء على اسم أو شعار أو شخص فهذا من فعل أهل البدع، ومن زعم أنه يجب مبايعته أو مبايعة طائفته، ونزّل أحاديث البيعة في ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن البيعة المذكورة في الأحاديث إنما هي للإمام العام الذي يجتمع عليه الناس، وليكن معلوماً أيضاً أن هذه الجماعات وإن كان قصد أصحابها نصرة الحق والدعوة إلى الالتزام بالإسلام إلا أنها ليست على قدم سواء في سلامة المنهج وشموله لجوانب الإسلام المختلفة . والإسلام ليس محصوراً في شيء منها ... وقصارى أمرها أن تكون طرائق في الدعوة وفهم الإسلام ، والإسلام حاكم عليها ، وأكثر المسلمين لا يتبعون أياً من هذه الجماعات وفيهم العلماء والدعاة والمجاهدون . فيجب أن نفقه أسباب نشأة هذه الجماعات ، وأن نضعها في إطارها الطبيعي ، وألا تنقلب الوسائل إلى غايات تفضي إلى نقيض المقصود. والله تعالى

(39/243)


أعلم.
59000
عنوان الفتوى:علاقة السيد بأمته والسيدة بعبدها رقم الفتوى:59000تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال :
ما نظرة الإسلام للعبيد باختصار، نحن مسلمون في أوروبا تثار من حولنا الفتن ليس لغرض المناقشة والاستفادة وإنما لغرض الاستفزاز! هم يتهمون الإسلام بانتهاك الأعراض وسرقة الحريات ونحن نقول لهم إن الإسلام لم يحرم تجارة العبيد ولكن حدد الواجب في التعامل معهم والتعايش معهم، ووضح لنا حقوقهم وواجباتهم وما لهم وما عليهم، وأنه ليس هو نفس المصطلح للاستعباد الذي نعرفه في معاملة البيض مثلا للسود في أمريكا، وإنما الإسلام جعل للعبيد والإماء حقوقا لم يكن العبيد يقفون أمامها حيارى ولم يحسوا أنهم كانوا مضطهدين، بل إن هذه الحقوق أدت إلى دخول كثير من العبيد في الإسلام، وهم هؤلاء الذين يدخلون الجنة وهم مكبلون فيعرفهم الناس أنهم هم الذين أسروا وهم كفار ثم أسلموا، نرجو من حضرتكم بارك الله فيكم التفصيل في هذا الموضوع حيث إنهم لا يقبلون مثل هذه الحجج، فهلا أفدتمونا إن شاء الله برأيكم في الموضوع وقربتموه لنا بما يتناسب مع الفكر الإنساني البسيط، كما نرجو منكم عافانا الله وإياكم أن تعطونا رأيكم في حكم ما يجب على العبد أو الأمه في موضوع العورات والوطء، هل تظهر الأمة على عورة سيدها أو العبد على عورة سيدته، بل ما هو الضابط في حكم وطء السيد للأمة والعبد لسيدته، حيث إنهم يفسرون الآيات في أنه لا حرج على المسلم أو المسلمة أن يبدي زينته لما ملكت يمينه بما تهوى أنفسهم، هذا وما كان من صواب فهو من الله وما وقع من سهو أو خطا أو نسيان فمني أو من الشيطان؟ أخوكم في الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبه في البداية إلى أمرين:

(39/244)


الأول: أن على المسلم أن يستيقن بأن دين الله الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره، وأن جميع ما ثبت في الوحي هو الحق الذي لا محيد عنه، وأن العصمة من المشاكل وتحقيق الطموحات سببها الأقوى هو التمسك بالدين والحفاظ على طاعة الله والتعوذ به من كل دابة هو آخذ بناصيتها.
الثاني: أن أهم ما ينبغي الاعتناء به تجاه التعامل مع النصارى هو السعي في هدايتهم ودعوتهم للتوحيد ومهاجمتهم بما عندهم من التناقض في مسألة التثليث، فليكن المسلم جسورا في الحوار معهم ومهاجماً لهم، وأن يستيقن أن ضعفه هو عن جواب شبههم لا يعني قوة حججهم.
وأما عن نظرة الإسلام للعبيد فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وجد ظاهرة العبودية موجودة في العالم، فقد وجد سلمان الفارسي وهو ابن رئيس قرية من قرى فارس مملوكاً عند اليهود، وكان الروم النصارى تملكوا صهيب بن سنان وهو عربي قح من قبيلة النمر بن قاسط إلى غير ذلك من الأمثلة.
وقد أغلق الإسلام كثيراً من أبواب الاسترقاق التي كانت مفتوحة، وفتح عدة أبواب للعتق، فرغب في العتق تطوعاً وجعله كفارة واجبة في الظهار، والقتل خطأ، والجماع في رمضان، وكفارة اليمين والنذر إلى غير ذلك، وقد أوجب على السادة توفير السكن والملبس والغذاء لمملوكيهم من نفس نوع سكن وملبس وغذاء السادة أنفسهم، وحضهم على الرفق بهم وأن لا يكلفوهم ما لا يطيقون.
وأما عن مسألة علاقة السيد بأمته والسيدة بعبدها، فإن الإسلام قد أباح للسيد الذكر الاستمتاع بأمته وفي هذا رفع لشأنها، فإن الأمة إذا استمتع بها سيدها ربما تأتي منه بولد فيرتفع قدرها بذلك وتكون حرة بعد موت سيدها لا تورث ولا تباع، وأما الحرة فلا يجوز لها أن تستمتع بعبدها إجماعاً، ولكن لها أن تعتقه وتتزوجه إذا شاءت ذلك، وراجع للمزيد من التفصيل فيما ذكرنا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12210، 4341، 47344، 4492، 5730، 27120، 27945، 31768، 10326، 30506، 54711.
والله أعلم.
59002

(39/245)


فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة رواتب عدة شهور قبضت دفعة واحدة رقم الفتوى:59002تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال:
2055.
والواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5%، وأما السنوات الماضية التي لم تخرج زكاتها بعد أن وجبت فالواجب إخراج زكاتها، وقد بينا في الفتوى رقم: 35577 كيفية إخراج زكاة المال لسنين.
والله أعلم.
59006
عنوان الفتوى:لبس الثوب المخيط بعد نية الإحرام رقم الفتوى:59006تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال :
أديت الحج وفي طريقي لمكة طلب مني خلع الإحرام وارتداء ثوب لكي أستطيع الدخول لمكة ارتديت الثوب على الإحرام ثم خلعته فما الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد لبست الثوب بعد نية الإحرام، فقد لزمتك فدية، والفدية سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 26306.
والله أعلم.
59009
عنوان الفتوى:كيفية قضاء صلاة الوتر نهارا رقم الفتوى:59009تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال :
عند قضاء صلاة الوتر أربع ركعات هل تكون متصلة أم ركعتان ركعتان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاته الوتر بالليل سن له قضاؤه بالنهار كل ركعتين بسلام، ويصح كل أربع بسلام، ويقضى شفعاً كما في الفتوى رقم: 24168.
والله أعلم.
59017
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجير الخاص... والضمان رقم الفتوى:59017تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال:
أنا صيدلانية أعمل في صيدلية مستشفى وضغط العمل كبير أود أن أسأل عن الأخطاء التي قد أتعرض لها مع العلم أنها غير مقصودة و ليست ناتجة عن إهمال ونادرة الحدوث مثل: خطأ في الفواتير ومحاسبة المريض على كمية أقل أو أكثر من الدواء, كسر علبة دواء , صرف دواء لمريض مؤمًن صحيا ومعرفة أن هذا الدواء لا يدخل في التأمين لاحقا , وجود بعض الأدوية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها بدون علم المسؤول.

(39/246)


مع العلم أنه من غير المستحب إخبار المسؤول عن مثل هذه الأخطاء لكونها بسيطة علما بأن عقد العمل لا يحتوي على أية قوانين تنص على أن الصيدلاني يتحمل أخطاء العمل. وسؤالي هو هل علي دفع مصاريف هذه الأخطاء أم لا ؟؟
وكذلك هل علي أن أبحث عن رقم المريض لأخبره مثلا بأنه لم يدفع ثمن الدواء كاملا وأطالبه بالعودة إلى الصيدلية ودفع ثمن الدواء كاملا أم أن هذا غير ضروري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل الصيدلي في مستشفى أو صيدلية أو نحو ذلك لوقت معين يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص، وأكثر الفقهاء على أن الأجير لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حالة التفريط أو التعدي، لأن ما تحت يده أمانة ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد، ومعلوم أن السهو والخطأ الذي لا يخلو منه إنسان ليس تعدياً في الجملة.
جاء في الجوهرة النيرة من كتب الأحناف: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله بأن انكسر القدر من عمله أو تخرق الثوب من دقه، وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف، أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها كان متعدياً ضامناً.
وفي المدونة في فقه الإمام مالك: قلت: أرأيت إن استأجرت أجيراً يخدمني شهراً في بيتي فكسر آنية من آنية البيت أو قدراً أيضمن أم لا في قول مالك؟ قال: لا يضمن إلا أن يتعدى، فأما ما لم يتعد فلا يضمن.
وقال ابن قدامة في المغني: فصل: فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد، قال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا فسقط الرطل من يده فانكسر: لا ضمان عليه. فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار مشترك. قيل: فرجل اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به قال: فلا ضمان عليه، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الشافعي وله قول آخر: أن جميع الأجراء يضمنون.

(39/247)


وعليه، فإذا كانت هذه الأخطاء ليست بسبب الإهمال أو التعدي، فليس عليك ضمان تلك الأخطاء.
أما البحث عن رقم المريض لإخباره بأنه دفع أكثر من ثمن الدواء أو دفع أقل من ثمنه، وأن المتعين عليه دفع الباقي، فهذا واجب متى ما أمكن ذلك، لأن ذلك من أداء الأمانات إلى أهلها، وإذا لم يمكن معرفة المريض أو الاتصال به، وكان قد دفع أكثر من ثمن الدواء، فأنت مخيرة بين أن تحتفظي بالفرق وبين أن تتصدقي به عنه، على أنه إذا وجد بعد ذلك يخير بين إمضاء ما فعلت ويكون الأجر له وبين أن تردي عليه الفرق ويكون الأجر لك.
وراجعي الفتوى رقم: 45715.
والله أعلم.
59020
فتاوى
عنوان الفتوى:جلسة الاستراحة محل اختلاف بين العلماء رقم الفتوى:59020تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال:
لو كانت جلست الاستراحة من السنة لماذا لا يجلس الشيخ عبد الرحمن السديس أو أسامة الخياط هذه الجلسة في بيت الله الحرام أثناء الصلاة المنقولة على التلفاز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جلسة الاستراحة هل هي سنة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى عدم سنيتها، وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى سنيتها، فلعل الشيخين -السديس والخياط- ممن يرون أنها ليست مسنونة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 10649.
والله أعلم.
59021
فتاوى
عنوان الفتوى:حث الشارع على صلة المرء رحمه وإن قطعوه رقم الفتوى:59021تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال:
أود معرفة الشرع في الأخت التي تقول لأخ لها لا أريدك أن تأتي عندي ولاتتصل بي عبر الهاتف وهو حاول جاهدا معها ويزورها ويذكرها بأن صلة الرحم واجبة علينا وهي ترفض وبشدة. زيادة على ذلك أن أفكارها تجاه الإسلام أصبحت سلبية فهي تقول إن الحجاب ليس بفرض وتقول أشياء لا يسع المجال لذكرها وكلها ضد الإسلام فهل أكون أثما وقاطعا الرحم مع أنها هي التي ترفضني.
الفتوى:

(39/248)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطيعتها حرام، قال الله عز وجل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}. وقد حث الشارع على أن يصل المرء رحمه وإن قطعوه، وأن يعطيهم وإن منعوه، ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وغيره عن أبي هريرة، ومعنى تسفهم المل: أي تتطعمهم الرماد الحار.
ولذلك فإننا نوصي الأخ السائل بأن يداوم على صلة أخته وإن قطعته، وأن ينصحها فما تقع فيه من خطأ في فهم أحكام الدين، وله على ذلك أعظم الأجر والثواب، ما دامت علاقته بها، وصلته لها لا تقود بالضرر على نفسه أو أهله أو دينه، وراجع الفتوى رقم: 13685، والفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
59024
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص اليوم الأول من شهر المحرم بالصيام غير مسنون رقم الفتوى:59024تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:
هل يسن صوم أول أيام العام الهجري ( 1 محرم ) حيث لا حظت بعض كبار السن هنا في بلدنا يحرصون على صيامه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/249)


فلم نقف على ما يدل على سنية صوم اليوم الأول من شهر الله المحرم بذاته، بل قد ثبت الترغيب في صيام شهر الله المحرم بأكمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم وغيره. كما ثبت الترغيب في صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 44695.
وعليه، فلم يثبت تخصيص اليوم الأول من شهر المحرم بكون صيامه سنة، بل السنة الإكثار من الصوم في المحرم، فلو صامه بهذا الاعتبار فقد فعل سنة.
والله أعلم.
59025
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن قبل الأذان الأول يوم الجمعة رقم الفتوى:59025تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:
49188، 16072.
أما تاريخ ظهور القراءة يوم الجمعة في المسجد بصوت عال فلم نطلع على من ذكره، ولكننا وجدنا من ذكر تاريخ إحداث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلوات بعد الأذان أو قبله.
جاء في مواهب الجليل عازيا للسخاوي في القول البديع: وكان ابتداء حدوثه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي قدمنا في أيام الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وبأمره.. وقد ولد الملك الناصر سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة، كما في سير أعلام النبلاء، ولا ندري في أي وقت بالتحديد من أيامه حدث ذلك.
والله أعلم.
59029
عنوان الفتوى:حكم موافقة أهل البدع على سبيل المجاملة رقم الفتوى:59029تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :

(39/250)


إمام مسجد منذ أكثر من 10 سنوات، من أهل الخير حقيقة يا شيخ ، يدعو جماعة ويقرأ الفاتحة بعد السلام، قلنا له بدعة قال أعرف لكن أجامل كبار السن وأكسبهم حتى لا يتمادوا، يا شيخ الأمر طال والخطورة هناك جدد للصلاة واعتادوا على الأمر واستمروا عليه، هل هناك مبرر شرعي للمجاملة في البدعة على حساب السنة، لا نريد من الفاتحة أن تكون سببا لخلافنا لكن هذه صلاة جماعة وشعائر لا بد منها.، جوابكم عساه أن يكون سببا في الأمر إلى الخير ، على الأقل يتركها بالتدريج مثلا لكن بهذه الطريقة نريد السنة أن تنتصر ولو كان على حساب من يغضب ، وسدد الله خطاكم وشكر مسعاكم إلى الدليل والمنهج والعمل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/251)


فقد سبق أن أصدرنا فتاوى في حكم الدعاء الجماعي والذكر الجماعي فليرجع إليها في الأرقام: 8381، 26399، 54717. وكذلك سبق أن بينا حكم الفاتحة بعد السلام في الفتوى رقم: 31664 ثم إنه لا يجوز موافقة أهل البدع في بدعهم على سبيل المجاملة ، وقد حذر الله تعالى من موافقة أهل الباطل في أعمالهم، فقال تعالى: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ {القلم:9}. وروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس أن معناه: لو ترخص لهم فيرخصون. اهـ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي. وصححه الألباني. قال المناوي في فيض القدير: أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه، ومن أسخط الناس برضى الله ..، لأنه جعل نفسه من حزب الله ولا يخيب من التجأ إليه، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اهـ. فالواجب على هذا الإمام اتباع سبيل المؤمنين من أهل السنة واجتناب طريق أهل البدع والمحدثات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية. وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{الحشر: 7}. فلا يشاركهم في بدعهم وينصحهم بالتي هي أحسن وليعتصم بالله وليصبر وليحتسب، قال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ {لقمان: 17}. وقال تعالى: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ {الحج: 40}. وكذلك ينقل إلى المصلين كلام أهل العلم المعروفين لديهم ويمكنه الاستعانة بفتاوى الشبكة في هذا الأمر. كما ينبغي لكم بذل النصح لهذا الإمام ولهؤلاء المصلين بالحكمة والموعظة الحسنة. وعالجوا الأمر برفق حتى لا تحصل فتنة أعظم ضرراً

(39/252)


مما هم عليه الآن فالموازنة بين المصالح والمفاسد أمر مطلوب من الداعية الحاذق.
والله أعلم.
5903
عنوان الفتوى:حقيقة الدنيا. رقم الفتوى:5903تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما وإنني أرى أن الدنيا أفضل من الاخرة عبر رؤية الله تعالى وأرى الناس في رمضان خاشعين باكين وأنا عندي شعور وتكاسل في العمل للآخرة وأركن إلى الدنيا فهلا وضحتم لي ذلك ، وما هو السبيل لتحبيب النفس الآخرة وبغضها الدنيا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

(39/253)


من بلاء هذه الدنيا الزائفة الخادعة ، أن تغر المرء ، وتحجبه بحجاب كثيف من الشبهات والشهوات عن رؤية الآخرة ، فيتقاعس عن العمل لها ، ويركن إلى الدنيا ركون الراضي بها ، وما أصابك أخي هو من هذا القبيل ، فأي فضل للدنيا على الآخرة ، وأي مزية لها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء " رواه الترمذي وصححه ، وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مَرّ بِالسّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنّاسُ كَنَفَيْهِ. فَمَرّ بِجَدْيٍ أَسَكّ مَيّتٍ. فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَدَ بِأُذُنِهِ. ثُمّ قَالَ: "أَيّكُمْ يُحِبّ أَنّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟" فَقَالُوا: مَا نُحِبّ أَنّهُ لَنَا بِشَيْءٍ. وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَتُحِبّونَ أَنّهُ لَكُمْ؟" قَالُوا: وَاللّهِ لَوْ كَانَ حَيّا، كَانَ عَيْباً فِيهِ، لأَنّهُ أَسَكّ. فَكَيْفَ وَهُوَ مَيّتٌ؟ فَقَالَ: "فَوَاللّهِ لَلدّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ". فكيف يقال : إن الدنيا أفضل من الآخرة ، فإن قلت إننا في الدنيا نعبد الله بالصوم وما إلى ذلك ، فاعلم أن نفس أهل الجنة تسبيح ، وهم يذكرون الله تعالى بالحمد والتسبيح، كما قال تعالى حاكيا عن أهل الجنة قولهم : ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العاملين) [يونس:10] وقال ( قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) [الأعراف :43] فهم في عبادة مع ما هم فيه من النعيم المقيم والرضوان العميم .
59031
عنوان الفتوى:ثبوت وجود الجن رقم الفتوى:59031تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :

(39/254)


أمتلك متجرا لبيع ملابس الأطفال ومستلزماتهم والمشكلة فضيلة الشيخ أنه تحدث أشياء غريبة عندي وهي اختفاء بعض الأشياء عندي وبعد أيام أجدها، حركة وكلام بعض الألعاب وبدون بطارية، شكوى بعض الناس أن المحل دائماً مغلق وقد لاحظت ذلك بنفسي عندما يقفون أمام المحل ويذهبون وعند دخولهم يقولون المتجر لا توجد به بضاعة، مع العلم بأنه مليء بالبضاعة، وقيل لي بأنه سحر أريد منكم حلاً وإن كان سحراً كيف يتم العلاج وما هي الرقية وكيف، جزاكم الله خيرا.
ملاحظة: عندما أشغل القرآن فإن الألعاب التي تتحرك تقف والتي تغني تسكت والبيع يكون جيداً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الجن حقيقة واقعة لا يمكن لأحد أن ينكرها، وقد ثبت ذلك بأدلة القرآن والسنة، كما ثبت بالحس والواقع، ولقد سمى الله تعالى إحدى سور القرآن (سورة الجن)، وأثبت فيها أنهم استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به، ودعوا قومهم إلى الإيمان كذلك، ومن خصائص الجن أنهم يرون الإنسان وإن كان الإنسان لا يراهم في كثير من الأحيان، قال الله عز وجل: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ {الأعراف:27}.
وإذا كان الأمر كما ذكرت، ولم يكن تخيلات أو أوهام، فعليك بالإكثار من قراءة القرآن، واستخدام الأشرطة التي تحتوي عليه بتشغيلها في المحل، فإن ذلك من أعظم العلاجات التي بها ينصرف كيده، ويُكفى المرء شره، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1447، 5241، 19231.
والله أعلم.
5904
عنوان الفتوى:سبيل تقوية الإيمان. رقم الفتوى:5904تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف أستطيع تقويم وتقوية إيماني والارتقاء إلى درجة الايمان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

(39/255)


فاعلم أنك بتكاسلك عن العمل للآخرة قد ضيعت الوقود الحقيقي للإيمان ، ألا وهو العمل الصالح ، فالإيمان يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، والله يقول : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت: 69] ، فراجع أخي نفسك واجتهد في العمل الصالح ، ومن أعظمه الدعاء ، فعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء " رواه الترمذي وقال حديث حسن ، فاجتهد بارك الله فيك في الدعاء أن يثبت الله قلبك على الإيمان فليس ثمة علاج أنجع ولا أنجح من الدعاء فهو سلاح المؤمنين .
والله أعلم
59040
عنوان الفتوى:حكم الرواية عن مبهم رقم الفتوى:59040تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :
وقع فى أحد كتب الحديث هذا السند: حدثنا دحيم عن رجل سماه عن (تكملة السند)؛
والسؤال:
1-ما معنى عن رجل سماه؟ ولماذا لم يذكره المصنف مع أنه الثاني فقط من جهته؟
2- هل مثل هذا السند يحتج به كون الراوي عن المجهول لنا هو دحيم وهو من كبار علماء الجرح والتعديل؟
بارك الله فيكم ونفع بكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله في السند: عن رجل سماه يعني سماه دحيم وأبهمه الراوي عن دحيم.
أما عدم ذكره الراوي عن دحيم فله احتمالان، الأول: وهو الراجح، والأكثر من حال الرواة أن يكون نسيه فأبهمه. والثاني: أن يكون الراوي المبهم ليس على شرط الراوي عنه في الصحة، فأبهمه كما هو فعل الإمام مالك في الموطأ، فقد أبهم كثيرين لأنهم ليسو على شرطه في الصحة والتوثيق.

(39/256)


أما هذا الإسناد فلا يحتج به كما نص عليه أئمة الجرح والتعديل أن رواية المبهم مردودة، وإن كان الذي أبهمه إماما في هذا الشأن، بل لو أبهمه مع التوثيق كأن يقول: حدثنا الثقة، لا تقبل روايته على الصحيح، وراجع النكت للحافظ ابن حجر، والكفاية في علم الدراية للخطيب البغدادي.
والله أعلم.
59042
عنوان الفتوى:الفتوى والفتوة رقم الفتوى:59042تاريخ الفتوى:06 محرم 1426السؤال :
ما معنى الفتوة؟ وما الفائدة منها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن معنى الفتوى، فإن كان الأمر كذلك فإن معنى الفتوى: هو الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام؛ ومن فوائده: تعليم الجاهل، وحل ما أشكل على المستفتين...
وللفتوى منزلة عظيمة، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 1122 والفتوى رقم: 5583.
وإن كان قصدك معنى الفتوة - كما هو مكتوب - فإن معناها الشباب ومقتبل العمر، كما قال أهل اللغة، فيقال للشاب فتى، وللشابة فتاة، والجمع فتيان وفتية، وفتيات للإناث، وتطلق الفتوة على الكرم والسخاء.
والله أعلم.
59043
عنوان الفتوى:توثيق العلماء لأبي النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي رقم الفتوى:59043تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :
أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، كنت قد استفتيتكم فيه من قبل فوافيتموني بما أورده الإمام الذهبي عنه وقول الحاكم فيه بارك الله فيكم، ولكن ما ذكره الحاكم عنه من جهة الأخلاق والعبادة فهل وثقه، (أعلم أنه روى له ما يربو عن المائة حديث في المستدرك) وهل توثيق الحاكم لشخص عاصره راجح، ذكرتم أنه صنف مستخرجا على صحيح مسلم كذلك ذكره الذهبي رحمه الله فمن غير الذهبي ذكر عنه تصنيفه لهذا المستخرج، وهل المسعودي صاحب طبقات الحفاظ ثقة، هل من أحد آخر غير الحاكم وثقه كالبيهقي أو الدارقطني أو غيرهم من العلماء خلا الذهبي طبعا؟
الفتوى :

(39/257)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي الفقيه شيخ الشافعية بخراسان، ومن أئمة خراسان بلا منازع، وثقه الحاكم، ووثقه الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي، والحاكم لم يكتف بمدح أخلاقه فقط وإنما وثقه بقوله وكان إماماً، وتوثيق الحاكم النيسابوري أبو عبد الله معتبر عند علماء الجرح والتعديل فإنهم ينقلون أقواله في التوثيق ولا يتعقبونه، وكذلك الذهبي أقواله معتبرة لأنه ينقل كلام المتقدمين ويحكم بها على الرواة بميزان دقيق.
أما كتابه المستخرج على صحيح مسلم فيكفي في نسبته إليه ذكر الحافظ الذهبي له لأنه من أئمة هذا الشأن، وقد يكون اطلع عليه.
أما المسعودي فإن كنت تقصد علي بن الحسين بن علي بن عبد الله صاحب كتاب مروج الذهب وكتاب أخبار الزمان فلم نقف له على كتاب بهذا الاسم، والكتب المصنفة في طبقات الحفاظ لم نقف على شيء منها منسوباً للمسعودي.
والله أعلم.
59046
عنوان الفتوى:المس عن طريق التوكال رقم الفتوى:59046تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :
يتناقل الناس عندنا هنا بالمغرب كلاما عن السحر أو قل عن بعض أنواعه يسمونه (التوكال) وهو شيئ يحضره الساحر والعياذ بالله لطالبه بمبالغ باهظة وهذا الأخير يقدمه في وجبة من الطعام لمن أراد أن يسحره.- سؤالي هو: هل يبقى هذا السحر في جسم الإنسان طوال حياته إذا علمنا أن كل ما يؤكل يهضم ثم يخرج من الجسم هل لهذا السحر المأكول حالة خاصة و استثنائية؟- إذا افترضنا أنه يبقى كيف تتم عملية إخراجه (أرجوك أن تصف لي وصفة طبية بتفصيل ممل إذا أمكنك ذلك) وهل إذا خرج يبطل مفعول السحر؟ جزاك الله خيرا على تفصيلك الممل أثناء إجابتك الكريمة على سؤالي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/258)


فإن التوكال نوع من أنواع المس ويكون بإدخال نوع من الأطعمة أو الأشياء الغريبة عن طريق الجن في معدة المريض دون علمه وهو نائم ويكون ذلك بطريقتين. الأولى: أن يكون الجن موكلاً من قبل الساحر فيأتيه في المنام ثم يطعمه. الثاني: أن يكون فعل ذلك من قبل نفسه بقصد حب الأذى والتسلط. وغالباً ما يؤثر هذا السحر في الإنسان بسبب التفريط في ذكر الله. ويكون العلاج أولاً: برقية الإنسان نفسه وبمواظبته على الأذكار اليومية وأذكار النوم، ثانياُ: بالمحافظة على قراءة آية الكرسي قبل النوم لحديث أبي هريرة عن البخاري المشهور في قصته مع الشيطان حيث قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. ثالثا: باستفراغ ما في البطن من فضلات، وذلك عن طريق شرب الماء الذي غلي فيه بعض الأعشاب التي تساعد على إفراغ البطن مثل السناء والريحان والعشرج مع قراءة بعض سور القرآن على الماء قبل شربه. فإذا استفرغ السحر من المعدة بطل مفعوله بإذن الله، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام: 20791 ،28390 ، 20082 ، 31469.
والله أعلم.
59049
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بكيفية الحج رقم الفتوى:59049تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :
أرجو أن تعذرني على الإطالة ولكني أريد أن أعرف الأخطاء التي وقعت بها وأيضا نواحي القصور وذلك حتى أتجنبها إذا أراد الله لي الحج مرة أخري

(39/259)


- لقد قمت بلبس الإحرام من المنزل ثم توجهت إلى مطار الدمام حيث يتم تجميع حجاج الحملة التي اشتركت بها بالمطار ثم صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم ركبنا الطائرة لتوصلنا إلى مطار الطائف وهناك أحرم باقي الإخوة ثم ركبنا باصات للتوجة إلى مكة وقبل الميقات أخبرنا المسئولين عن الحملة أننا لن ندخل إلى الميقات أو نتوقف به ولكننا عندما نمر بموازاته يمكن أن نحرم وبالفعل عندما أخبرونا بأننا بمحاذاة الميقات قمنا بالإحرام فهل كان يجب الدخول إلى الميقات ؟ ثم توجهنا إلى المخيمات الموجودة بمنى حيث تناولنا وجبة العشاء ثم توجهنا بعد ذلك إلى الحرم لعمل طواف القدوم وكذلك السعي حيث إنني متمتع وفي طواف القدوم لم أشر إلى الركن اليماني بيدي في أي شوط من أشواط الطواف حيث إني كنت أشير فقط إلى الحجر الأسود وكذلك في أحد الأشواط ومع الزحام الشديد نسيت أن أذكر الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركن والحجر حيث إنني واصلت الدعاء إلى الله
- بعد الانتهاء من الطواف والسعي قمت بتقصير الشعر وذهبت إلى المخيم مرة أخري حيث لبست الملابس العادية ونمت وكان ذلك يوم السابع
- في يوم الثامن وبعد صلاة الظهر قمت بالاغتسال ولبس الإحرام مرة أخري وأحرمت بالحج من مني وبقيت باقي اليوم بمني

(39/260)


- في يوم التاسع تأخرت الحملة حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا قبل أن تنطلق إلى عرفات وقبل الانطلاق إلى عرفات خرجت من المخيم لكي آخذ الحذاء الخاص بي وكان من النوع البلاستيك والذي لا يوجد به أي خيوط لم أجده وكان عندي في الشنطة حذاء أخر من الجلد كنت ألبسه قبل الإحرام ولكن به خيوط التي عادة تكون موجودة بالعديد من الأحذية فلبست هذا الحذاء وتوجهت بعد ذلك إلى عرفات التي وصلنا إليها بعد صلاة الظهر في حوالي الساعة الثانية ظهرا فصلينا الظهر والعصر وفي عرفات كان هناك شخص مسئول في الحملة يقوم بتجميع مبلغ من الأشخاص الذين يريدون أن يذبحوا الهدي حيث إنه سوف ينوب عنهم فقمت بإعطائه المبلغ المطلوب ولكنه لم يأخذ اسمي أو أي شئ يدل على أنني قد دفعت له ثم جلسنا ندعو الله حتى صلاة المغرب ثم توجهنا بعد ذلك إلى المزدلفة ولكن ونظرا للزحام الشديد لم نصل إلى المزدلفة تقريبا حتى الساعة الثانية عشر إلا ثلث وخوفا من خروج وقت الصلاة نزلنا من الباص وقمنا بصلاة المغرب والعشاء خارج المزدلفة ورجعنا إلى الباص وعندما أدركنا أنه من الصعب أن نصل إلى المزدلفة فقمت مع بعض الشباب بالسير إلى المزدلفة التي وصلنا إليها في حوالي الساعة الثانية صباحا وبتنا بها حتى الفجر فهل أنا مقصر في أنني لم أسر إلى المزدلفة من البداية علما أن هناك بعض الشباب قد تحركوا إلى المزدلفة مباشرة بعد صلاة المغرب بدون الانتظار إلى الباص

(39/261)


- في اليوم العاشر وبعد صلاة الفجر في المزدلفة رجعت إلى المخيم حيث بقيت إلى صلاة الظهر ثم توجهت إلى الجمرات حيث رميت جمرة العقبة ثم توجهت إلى الحرم بمفردي وقمت بالحلق أولا ثم طواف الإفاضة ثم السعي والعودة إلى المخيم وفي المخيم قابلت الرجل الذي جمع مبالغ الهدي وسألتة عن الهدي وهل تذكرني عند ذبح الهدي فقال لي إنه قد تم ذبح جزء من الهدي أما الجزء الآخر فغدا ولم يبين لي هل ذبح نيابة عني آم لا وأنا اعتقد انه قد أعطي النقود التي معه لشخص أخر ليشتري بها الهدي بدون تحديد أسماء
- اليوم الحادي عشر بعد صلاة الفجر توجه باص من الحملة إلى الحرم ببعض الحجاج الذين لم يطوفوا طواف الإفاضة فذهبت معهم لكي أصلي صلاة الجمعة بالحرم وعندما رجعنا إلى مني كانت الشمس قد قاربت على المغيب حيث إنني كنت عند الجمرة الصغرى عند أذان المغرب فقمت برمي الجمرة الوسطي والكبرى بعد المغرب فهل أنا مقصر في ذلك ؟ حيث إنني عرفت نه يجوز الرمي حتى صلاة الفجر
- اليوم الثاني عشر في هذا اليوم أيضا ذهبت إلى الحرم وقمت بأداء صلاة الظهر هناك ورجعت إلى مني عند صلاة العصر وحدثت السيول على مكة ولم أتمكن من الرمي قبل غروب الشمس حيث إن المخيم قد جرفه السيل وقد تم نقل الحجاج إلى مدرسة في العزيزية ولكني بقيت في المخيم وقمت برمي الجمرات بعد صلاة العشاء وقمت بالمبيت بمنى حيث إن الأمطار قد هدأت نوعا ما
- اليوم الثالث عشر بعد صلاة الظهر قمت برمي الجمرات ثم رجعت إلى المخيم حيث جهزت حقائبي ثم توجهت إلى الحرم المكي وصليت هناك صلاة المغرب والعشاء ثم رجعت إلى المدرسة التي تم تجميع الحجاج بها وانتظرت الى الفجر

(39/262)


- اليوم الرابع عشر قمت بأداء صلاة الفجر في الحرم ثم انتظرت حتى التاسعة صباحا حيث قمت بأداء طواف الوداع مع ملاحظة أنني لم أصل ركعتين بعد الطواف كما هو متبع في طواف القدوم أو الإفاضة حيث إنني بعد الطواف شربت من ماء زمزم ثم توجهت مباشرة إلى مكان الباصات حيث انتظرنا باقي الحجاج ثم توجهنا إلى الطائف بعد ذلك والعودة إلى الدمام
سيدي الجليل هذه هي المناسك كما قمت بها فأرجو إذا كانت هناك أخطاء وقعت بها أن تخبرني أو كان هناك تقصير في نسك منها وجزاك الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغالب ما ذكرته صحيح إلا بعض الأمور فإنها تحتاج إلى تنبيه وتفصيل، وهي كالتالي:
1- إذا كان مطار الدمام الذي صليت فيه الصلاة جمعا وقصرا يعتبر خارجا عن البلد الذي تقيم فيه فلا شيء عليك، وأما إذا كان متصلا ببنيان البلد فإنه يعتبر داخل البلد ولا يجوز قصر الصلاة فيه، والواجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها فيه جمعا وقصرا.
2- السنة استلام الركن اليماني عند القدرة، وأما الإشارة إليه فلا تشرع على الراجح من أقوال أهل العلم.
3- قول ( ربنا آتنا ... ) بين الركن اليماني والحجر الأسود سنة، لا شيء عليك في تركه.
4- الحذاء الذي يجوز لبسه في الإحرام هو الذي لا يغطي العقب والأصابع أو أحدهما، ولا يضر وجود خيط فيه ما دام أنه لا يغطي العقب ولا الأصابع، أما إذا غطى أحدهما فلا يجوز لبسه إلا إذا عدم الذي لا يغطى أحدهما، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة: فالحاصل أن ما ظهر منه العقب ورءوس الأصابع يحل مطلقا لأنه كالنعلين سواء، وما يستر الأصابع فقط أو العقب فقط لا يحل إلا مع فقد الأولين.انتهى. أي لا يحل لبس ما يغطي أحدهما إلا إذا فقد النعلان اللذان لا يغطيان العقب ولا الأصابع.

(39/263)


5- لا يجب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة ولكن صلاتهما فيها أفضل، وأما المبيت فيها فواجب، ولكنه يتحقق بالتواجد فيها بعد منتصف الليل ولو وقتا يسيرا، وقد تواجدت فيها ولله الحمد.
6- عدم أخذ اسمك من قبل من وكلته بذبح الهدي لا يضر، بل يكفي أن ينوي عند ذبح الهدي أنه عن موكله ولو لم يذكر اسمه، وإذا لم ينو فهو المسؤول أمام الله تعالى.
7- الأفضل رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال وقبل الغروب، ويجوز رميها ليلا، ونرجو الله أن يكتب لك أجر الفضيلة ما دمت حريصا على تحصيلها، ولكن منعك من ذلك مانع.
8- صلاة ركعتين بعد الطواف سنة وليست بواجبة، فلا شيء عليك في تركها.
والله أعلم.
5905
عنوان الفتوى:حكم سماع الأغاني لتعلم اللغة. رقم الفتوى:5905تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : صديقي يعاني من ضعف في اللغة الانجليزية حتى لو دخل معاهد أو أخذ حصص تقوية، فهل يجوز
له أن يستمع إلى الأغاني الأجنبية لكي يتقوى؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فسماع الأغاني من أجل التعلم فهو وإن كان وسيلة إلى غاية حسنة فإنه يشترط أن تكون الوسيلة حسنة كذلك ، ومبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة ، مبدأ خاطئ ، وعليه فلا يجوز فعل ذلك بدعوى التعلم أو غيره ، ذلك أن الله حرم استماع المعازف فقال صلى الله عليه وسلم : " " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " رواه البخاري .
59051
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم خروج المعتدة للعمل رقم الفتوى:59051تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:

(39/264)


أريد أن أستفتي في موضوع العدة للمطلقة / فقد طلقت حديثاً وأنا موظفة في قطاع خاص ومن غير الممكن أن أمنح إجازة ريثما تنتهي عدتي / كذلك فأنا لم أخبر أحداً من زملائي أو زميلاتي بالأمر فالمجتمع لا يرحم حتى ولو أخبرتهم ففي غرفتي الفاكس والإيميل الوحيدين في الشركة وكل دقيقة يدخل أحدهم ليستفسر عن بريده وكذلك فأنا الوحيدة في القسم التي تقوم بمهام المراسلة بالانكليزية وأنتظر أن يشيع الأمر لوحده. أنا أحاول أن أتجنب المزاح ولا أخرج من غرفتي إلا للضرورة القصوى. أخبروني بالله عليكم ما الذي ينبغي علي القيام به.
جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المعتدة أن تسكن في بيت زوجها الذي طلقت فيه ولا تخرج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارا وترجع في الليل لتبيت في بيتها.
وعليه.. فإن كانت السائلة تحتاج إلى مواصلة عملها ولم تحصل على إجازة مدة عدتها فلا نرى مانعا من مواصلتها لعملها المباح. وقد سبق هذا في الفتوى رقم:25969. ولحكم عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522
والله أعلم.
59055
فتاوى
عنوان الفتوى:هجر الفاسق والاستعلاء عليه يدور حكمه مع المصلحة رقم الفتوى:59055تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:
سؤالي هو هل يجوز التواضع مع الفاسق بدعوى أنه أخي في الإسلام؟ مع العلم أني إذا تواضعت معه ربما يسخر مني على قول المثل: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أرجو الإجابة لأني أواجه الكثير من قليلي الإيمان في العمل وغيره.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أخلاق الإسلام الفاضلة التواضع للمسلمين والتراحم والتآلف والتعاون فيما بينهم، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد.
هذا من حيث العموم.

(39/265)


أما الفاسق أو العاصي والمبتدع، فينبغي نصحه وتوجيهه ومعاملته بالتي هي أحسن لعل الله تعالى يهدي قلبه ويصلح أمره على يدك، فتنال بذلك الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى.
وإذا لم يرجع عن غيه وينزجر عن معصيته، فالأفضل الإعراض عنه وهجره إذا كان في ذلك مصلحة، فقد قال أهل العلم: هجران الفاسق والعاصي خاضع للمصلحة ودائر معها وجوداً وعدماً.
وعلى ذلك، فإن كانت المصلحة في هجر الفاسق والاستعلاء عليه فإنه يهجر، وإن كانت في التواضع معه والمواصلة له فإن ذلك هو الأفضل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما قال أهل العلم.
ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 19998، 2284، 21242، 48344.
والله أعلم.
59057
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في الوديعة في حاجة النفس رقم الفتوى:59057تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:
معي 10000آلاف جنيه لتوزيعها علي عدد 20 يتيما بواقع 50 جنيه شهريا لكل منهم أي أن المنصرف كل شهر 1000 جنيه فقط هل يمكنني أن أستعين بهذا المال على قضاء حاجياتي دون أن أقصر في إعطاء اليتامي ما يستحقون شهريا؟ علما بأن هذا المبلغ من أناس مختلفين أعطوني أياه لتوزيعه ولا يمكن توزيع هذا المبلغ الكبير مرة واحدة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأموال ملك للأيتام وليست ملكاً لك، وإنما أنت أمين عليها، وهي وديعة عندك، وليس من حق المودع التصرف في الوديعة في حاجة نفسه إلا بإذن من المودع، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 10589، والفتوى رقم: 21071.
وإذا كان لا يمكن توزيع هذا المبلغ دفعة واحدة، فيوزع على أقساط دون تعد منك أو تصرف فيه بغير حق.
والله أعلم.
59060
عنوان الفتوى:لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها رقم الفتوى:59060تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :
حول الرأي بفناء النار على أساس أنها مخلوق؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(39/266)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام.
قال ابن حزم: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها؛ إلا الجهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف وقوماً من الروافض. اهـ
وقال في سلم الوصول:
والنار والجنة حق وهما *موجودتان لا فناء لهما
وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا {الجن: 23}. وقوله تعالى: ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ {فصلت: 28}.
وحديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. رواه البخاري ومسلم.
ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 7485، والفتوى رقم: 4228.
والله أعلم.
59061
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق لعلاج داء النظر إلى الصورالمحرمة رقم الفتوى:59061تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:
أحد الأشخاص غير متزوج وهو يشاهد بعض المناظر الخارجة في التلفزيون ويفعله بمعني أن هذه المعصية فقط تقريبا ما يقترفة فما هو العلاج الذي تنصحون به لكي يتخلص من هذه العادة الأثيمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/267)


فالواجب على المسلم غض بصره عما حرم النظر إليه، وأن يتقي الله ولا يتعرض لمساخطه، فإن الموت يأتي فجأة، والله سائل كل إنسان عما فعله في الدنيا، قال تعالى: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ {الصافات: 24}. وقال أيضاً: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {الحجر: 92-93}.
وانظر حكم النظر إلى المشاهد العارية في الفتويين: 3605، 1256.
وعلى ذلك، فإن الواجب على هذا الشخص التوبة إلى الله، والندم على ما فرط في جنبه تعالى، وعقد العزم على عدم العودة لذلك أبداً.
وهناك أسباب كثيرة للعلاج من هذا البلاء، أهمها: الدعاء وسؤال الله العفاف، وكذلك الإسراع بالزواج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وينبغي أن ينشغل هذا الشخص بما ينفعه في دينه ودنياه، فيكف نفسه بذلك عن الشهوة الحرام، وليبحث عن الشباب المستقيم المتمسك بالدين فينخرط فيهم، ويعبد الله معهم، ويشهد معهم صلاة الجماعة، ويطلب معهم العلم النافع، كما ننصحه بالاستماع إلى الأشرطة الإسلامية ومنها: (توبة صادقة) للشيخ سعد البريك، (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ومحاضرة (على الطريق) للشيخ علي القرني، وتجد هذه الأشرطة على موقع طريق الإسلام islamway. com على الإنترنت.
والله أعلم.
59067
عنوان الفتوى:حكم تصرف الوالد في مال ابنه الصغير رقم الفتوى:59067تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال :
عندي طفل من امرأة توفيت وتركت للولد أجرة شهرية، هل يجوز لي كأب التصرف في هذا القدر المالي، علماً بأن الولد يعيش معي وأنا متزوج وعندي أطفال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/268)


فيجوز لك بل يجب عليك التصرف في مال ابنك بما تقتضيه المصلحة له، وذلك بحكم مسؤوليتك عن هذا الولد، كما يجوز لك أن تنفق منه على نفسك إن احتجت إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 31108، والفتوى رقم: 50927.
والله أعلم.
5907
عنوان الفتوى:الصحابي المسمى بـ(غسيل الملائكة) رقم الفتوى:5907تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هو غسيل الملائكة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإن غسيل الملائكة هو الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر، قال عنه الحافظ ابن حجر: الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة. انظر الإصابة في تميز الصحابة (2/119) والله أعلم.
59074
فتاوى
عنوان الفتوى:أمور تراعى عند دعوة الوالدين للإسلام رقم الفتوى:59074تاريخ الفتوى:07 محرم 1426السؤال:

(39/269)


كيف أتعامل مع حماتي التي تضع في غرفتها صورة لرجل تصلي له وأمامه حيث إنها تنتمي منذ صغرها إلى طائفة تعبد ذلك الرجل ورغم أنها تركت بلادها منذ 20 سنة وأتت للعيش مع زوجها\"المتوفى حاليا\" في فرنسا إلا أنها في كل مرة تذهب فيها إلى بلدها وتجتمع بأهلها وأقاربها المنتمين لنفس الطائفة تتزود بما لا بأس فيه من كره الإسلام والتمسك بما هي عليه وقد حاولت أنا وزوجي وبقية أولادها \" ونحن بفضل الله أسلمنا منذ زمن \" أن نبعدها عن هذا الأمر بالمنطق والنقاش ولكنها صمت أذنها وأصبح النقاش معها جدلا وخصوصا بعد زيارتها آخر مرة لأهلها أنا أعيش معها بنفس البيت لظرف مؤقت ولكني لا أعلم هل أستمر أنا وأولادها في محاولاتنا أم نتوقف إذ إننا في كل مرة نتكلم معها نحس أن نقاشنا عقيم وأن قلبها مفعم حتى الإشباع بالإشراك وكره الإسلام فنخشى أن يتحول هذا النقاش إلى جدل تهين فيه ديننا فنهين ما هي عليه ونخرج من النقاش كما دخلنا وخصوصا أنها الآن على علاقة مع رجل من تلك الطائفة وتريد الزواج منه ...وإني والله يا شيخي بين نارين فهل أتوقف أنا وأولادها عن الحديث معها بشأن دعوتها إلى ديننا وأكتفي بأن نثبت أنا ومن معي على ديننا وعلى إرضاء ربنا .ونتركها تمارس كفرها بيننا ونحن نتفرج أم أبقى وراءها فلا أترك فرصة يمكن فيها أن نثير الموضوع امتثالا لأمر الله عز وجل أننا علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نغضب لله لما تفعله ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/270)


فإن بر الوالدين شأنه عند الله تعالى عظيم، وإن من أعظم البر هداية الوالد إلى الإسلام لأنه إنقاذ له من النار ومن سخط الجبار، فعلى هؤلاء الأبناء واجب دعوة والدتهم إلى الإسلام، ولتكن دعوتهم لها بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتها بالتي هي أحسن، دون جدال أو مراء، مع تجنب تجريح وسب ما تعتقد أنه إله من دون الله للنهي عن ذلك، قال الله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام: 108} وتقدمت الفتوى رقم: 9726 بعنوان: دعوة الوالدين إلى الإسلام من أعظم الحقوق فيمكن الرجوع إليها
ونلفت عناية الإخوة إلى أمور مهمة عليهم مراعاتها في دعوتهم لوالدتهم:
الأول: الإحسان إليها بالمبالغة في صنع المعروف لها، فإن الإنسان مطيع لمن أحسن إليه، وكما قيل: فطالما استعبد الإنسان إحسان
الثاني: لتكن دعوتكم لها إلى التوحيد أولا من خلال الأدلة العقلية، كما هو أسلوب القرآن في دعوة المشركين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 18262
الثالث: محاولة عدم تركها تذهب إلى أهلها حيث تعيش تلك الطائفة الضالة، بل محاولة إبقائها عندكم، ففي ذلك خير لها، فإنها إن عادت إليهم فلن تزداد إلا تمسكا بما هي عليه من الباطل والشرك
أما عن سؤالك الثاني
فالواجب على أولادها برها والإحسان إليها ومصاحبتها في الدنيا معروفا كما أمر الله: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { لقمان :14}
ولا يجب عليهم إعطاؤها كل ما تطلب من نقود، بل الواجب هو النفقة عليها عند فقرها وحاجتها إلى النفقة، أما وهي مستغنية فلا يجب عليهم النفقة عليها أو الصرف عليها، لا سيما إذا تزوجت

(39/271)


وأما عن السؤال الثالث عن صلة الأقارب من هذه الفرقة الضالة أو الكافرة؟ فلا تجب صلة القريب الكافر ومودته، لانقطاع الصلة بينه وبين قريبه المسلم، وراجعي الفتوى رقم: 11768 للأهمية
لكن لم ينه الله سبحانه عن برهم والإحسان إليهم، فإن أراد المسلم بر أقاربه من المشركين فليس منهيا عن ذلك إذا لم يكونوا محاربين؛ كما قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:8}
ومع خشية التأثير على الأبناء فاللازم الحذر من زيارتهم واختلاط الأبناء بهم.
والله أعلم.
59080
عنوان الفتوى:أهمية معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلقية والخُلقية رقم الفتوى:59080تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
ما أهمية دراسة صفات النبي لدارسي السنة النبوية؟ ولماذا تعتبر صفات النبي صلى الله عليه وسلم من السنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/272)


فإن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلقية والخُلقية مما يتأكد على كل مسلم معرفتها، ولذلك اعتنى السلف الصالح بنقلها، وهي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد نبي قبله صلى الله عليه وسلم ولا زعيم ولا غيره نقل عنه أصحابه كل سكنات حياته من قيامه وقعوده وكلامه وسكوته حتى في داخل بيته وعند قضاء حاجته. وأيضا معرفة صفته أمارة لأهل الكتاب للإيمان به صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ {البقرة: 146}. وقال تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ {الأعراف: 157}. قال ابن كثير: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه، وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. اهـ. وأيضا من فوائد معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في أخلاقه الكريمة وفي هديه الظاهر؛ كقص الشارب وإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى غير ذلك. قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً {الأحزاب:21}. وأيضا لمعرفة صورته الكريمة حتى إذا أكرم الله الإنسان برؤيته في المنام عرفه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه مسلم.

(39/273)


ولمعرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، راجع الفتويين: 36526 ، 51979. أما كونها من السنة فلأن السنة في اصطلاح أهل العلم هي: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. واعلم أن اتباع صفات النبي صلى الله عليه وسلم يكون إما واجبا أو مستحبا أو مباحاً، وراجع الفتويين: 52924 ،24214.
والله أعلم.
59086
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيمن التقط لقطة وتأخر عن تعريفها رقم الفتوى:59086تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :
11132، والفتوى رقم: 50576.
وبما أنك لم تعرف هذه اللقطة، فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت والعزم على عدم العودة إليه أبداً، أما عن المال الذي أخذته لقطة فقد اختلف العلماء فيه إذا مرت عليه سنة دون أن يعرفه الملتقط، فذهب الحنابلة إلى أن التعريف يسقط بعد مضي السنة الأولى من التقاطها، قال في كشاف القناع: ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط، أو أخره بعضه -أي بعض الحول الأول- أثم الملتقط بتأخيره -أي التعريف لوجوبه على الفور- وسقط التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول. انتهى.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يعرفها ولو مر عليها سنة دون تعريفها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن اللقطة يجب تعريفها سنة من يوم الالتقاط ولو كانت دلواً أو مخلاة وما أشبه ذلك، فلو أخر تعريفها سنة ثم عرفها فهلكت ضمنها. انتهى.
وقال الأنصاري في روض الطالب: ولا يشترط الفور للتعريف؛ بل المعتبر تعريف سنة متى كان. انتهى.
قال صاحب الحاشية على أسنى المطالب (أحمد الأنصاري): قوله: ولا يشترط الفور، محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت معرفة المالك؛ وإلا وجب البدار. انتهى.

(39/274)


والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي أنه لا حد لتعريفها، بل الضابط فيه أن يغلب على ظن الملتقط أن صاحب اللقطة لا يطلبها، قال ابن عابدين في رد المحتار: لم يجعل للتعريف مدة اتباعاً للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وصححه في الهداية وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى، وهو خلاف ظاهر الرواية. انتهى.
قال ابن عابدين: قلت: والمتون على قول السرخسي، والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير تأمَل. انتهى.
والذي نراه راجحاً في هذه المسألة أن الملتقط يأثم إذا أخذ اللقطة بنية تملكها أو عدم تعريفها، وكذلك إن أجل تعريفها مدة فور التقاطها، لأن غالب الظن أن صاحبها يطلبها فور ضياعها منه، وأنه يفرط في طلبها بعد مضي مدة السنة، فكان تأجيل تعريفها منافياً للغرض من التعريف، وفي ذلك من ضياع الحقوق ما هو معلوم، فإذا حصل من الملتقط ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعرف اللقطة من جديد ما لم يكن قد غلب على الظن أن صاحبها لا يطلبها فإن عليه حينئذ التصدق بها مع ضمانها إذا طلبها صاحبها في المستقبل.
وما رجحناه هنا هو الموافق لروح الشريعة، والمقصد من مشروعية التقاط اللقطة وتعريفها، وهو الحفاظ على المال من الضياع ورده إلى صاحبه.
والله أعلم.
59092
عنوان الفتوى:هل تجوز شهادة النساء في الحدود. رقم الفتوى:59092تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :

(39/275)


ورد في المحلى لابن حزم قوله بأنه تجوز شهادة النساء في الزنا! ولو انفردن أيضا! ولقد علمت من قبل نقل الشافعي في الأم الإجماع على خلافه وبالإجماع قال ابن العربي والقرطبي في تفسيره وغيرهم ولكن ابن حزم نقد الإجماع برواية صحيحة عن عطاء عند ابن أبي شيبة والصنعاني فما رأي فضيلتكم في ما قاله ابن حزم وهل من دليل قوي على قول الجمهور، ووقع من في قول عطاء أن ذلك رأي منه محض فقال ابن جريج عنه (رأيا منه) ولما سأله أيجوز ستة نسوة ورجل في ذلك قال لا، ولكن رجلان وأربع نساء كأنه يريد أن يقارن ذلك بشهادة المداينة في القرآن! ولقد قال خلاف عطاء كل من في طبقته كقتادة والحسن والبصري والنخعي والأوزاعي ومكحول وغيرهم فهل يقدح رأيه المحض في إجماعهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط كون شهود الزنى رجالا أربعة هو الذي تشهد له ظواهر نصوص الوحي، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.... {النور:4}، وقال تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ {النور:13}، وقال تعالى: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ {النساء:15}، ومن المعلوم في اللغة العربية أن تأنيث لفظ العدد يفيد أن المعدود مذكر، قال ابن مالك في الخلاصة:
ثلاثة بالتاء قل لعشرة * في عد ما آحاده مذكره
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى (فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ ): ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله منكم، ولا خلاف فيه بين الأمة.

(39/276)


وبناء عليه، فعلى افتراض أنه لو لم يثبت الإجماع الذي نقله الشافعي وابن العربي والقرطبي وابن المنذر -وهو احتمال بعيد جداً، إن لم يكن معدوما أصلاً- فإن العدول عما يفهم من ظاهر النص القرآني لا يمكن إلا بدليل من الوحي، ثم إن ما نقل عن عطاء سبقه النقل عن الصحابة في عدم شهادة النساء في الزنى، فقد روى ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود.
ونقل ابن أبي شيبة عن كثير من علماء التابعين القول بذلك منهم: الضحاك والحسن وحماد والشعبي إضافة إلى من ذكر السائل، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة.
هذا، وننبه إلى أن أهم ما يتعين الاعتناء به الآن هو الجد والسعي الحثيث في حمل الأمة على التمسك بالشرع، والالتزام بالعفة وعدم قربان الفواحش. فعلى طالب العلم أن يحفظ كما هائلاً من نصوص الترغيب والترهيب وهي متوفرة وصحيحة لا خلاف فيها، وأن يعلمها الناس ويرغبهم ويرهبهم بها، فهي أولى من الاشتغال بالترف العلمي في إثارة الأقوال الشاذة.
ثم إنا لا نرى في هذا العصر الذي عطلت فيه الحدود أنه يسوغ للرجال العدول فأحرى النساء أن يحققوا بنظرهم في موضوع الزنى ليتأكدوا من حصوله؛ إذ لا فائدة ترجى من استيقانهم بالموضوع، ولا جهة يؤمل منها أن تقيم الحدود وتطهر العاصي بالحد الشرعي، فالواجب أن يستر المسلم ما اطلع عليه، ويبذل قصارى جهده في حث المجتمعات على التمسك بالشرع والعفة والالتزام بالأخلاق الحميدة.
والله أعلم.
59094
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العيب الطارئ على العقيقة والمنذورة بعد الذبح رقم الفتوى:59094تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:

(39/277)


سؤالي عن العقيقة؛ عندما ذبحت ذبائح، وأردت تفريقها كانت قد فسدت هل تحسب أم لا؟ وهم ثلاث، بعض منها فرقته، والأكثر فسد كله، وقد كانت النية سليمة من الأب والأم. عفوا هم خروفان عقيقة وواحد نذر هل يحسب حسب النية أم يعاد كله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 2287، ولم نجد من تكلم من أهل العلم عن إجزاء العقيقة أو عدم إجزائها في حالة ما إذا فسد لحمها بعد ذبحها؛ والظاهر - والله أعلم - أن فساد لحم العقيقة لا يمنع من إجزائها قياسا على الأضحية، فقد نص بعض أهل العلم على أن العيب الطارئ عليها بعد الذبح لا يمنع إجزاءها.
وأما المنذورة فيجب التصدق بها كاملة، فإن فسد لحمها لزم الناذر شراء اللحم بمقدار ما فسد، أو شراء بدل المنذورة، ولا يلزمه إعادة الذبح لأن إراقة الدم قد حدثت، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ( ولو ذبح المنذورة ) , ولو حكما ( في وقتها , ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته وتصدق بها دراهم ) , ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم وكذا لو غصب اللحم غاصب وتلف عنده أو أتلفه متلف يأخذ القيمة ويتصدق بها كما صرح به أصله وما ذكره كأصله هنا من الاكتفاء بإخراج قيمة اللحم وجه مبني على أن اللحم متقوم والأصح بناؤه على المصحح من أنه مثلي أنه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه في آخر باب الدماء .اهـ.
والله أعلم.
591
عنوان الفتوى:يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية رقم الفتوى:591تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(39/278)


فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية. والله تعالى أعلم.
59102
عنوان الفتوى:العام والسنة رقم الفتوى:59102تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
ما الفرق بين كلمة العام والسنة قال تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة العام والسنة لا فرق بينهما في المعنى، وقد ذكر ابن عاشور في التفسير أنه أوثر تمييز ألف بسنة لطلب الخفة بلفظ سنة، وميز خمسين بلفظ عاماً لئلا يكرر لفظ سنة.
والله أعلم.
59103
فتاوى
عنوان الفتوى:علة النهي عن اللعب بالحمام رقم الفتوى:59103تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فقد قرأت فتوى لـ د.عبد الله الفقيه
في حكم اللعب بالحمام وقد ذكر فيها أنها مكروهة لأن قوم لوط وآل فرعون كانوا يلعبون بها، أنا لاأدري كيف يكون الحكم على الشيء بناء على فعل قوم، فإن قوم لوط كان لديهم كلاب للحراسة وكذا كان عندهم ماشية فهل يحرم اتخاذ هذه الحيوانات أيضاً؟
الرجاء الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الفتوى المشار إليها قلنا إن اللعب بالحمام من اللهو المكروه إذ لا منفعة فيه، وقد يتوصل به إلى ما حرم الله من الاطلاع على العورات في البيوت أو إفساد زرع الناس ونحو ذلك، فيكون اللعب بها محرما.

(39/279)


ولم نبن حكم الكراهة على مجرد أن قوم لوط فعلوا ذلك، إذاً فهو مكروه، وإنما نقلنا ما جاء عن السلف كابن القيم وسفيان من القول أن أول من لعب بها قوم لوط، وكان هذا جواباً على السائل الذي سأل عن صحة ذلك.
ثم إن هناك فرقاً بين اتخاذ الكلاب للحراسة أو اتخاذ الماشية للدر والنسل وبين العبث واللعب بالحمام فتنبه!
والله أعلم.
59106
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز الوطء في الدبر رقم الفتوى:59106تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
هل صحيح أن سيدنا مالك بن أنس سئل عن إتيان الزوجة في الدبر فقال (الآن اغتسلت منه) وهل صحيح أن أحد الأئمة ربما الشافعي ناظر على عدم حرمة ذلك وهل الآية (نساؤكم حرث لكم ....) نزلت بسبب إتيان سيدنا عمر بن ا لخطاب زوجته في دبرها؟ وما حكم إتيان الزوجة في الدبر إن تعذر إتيانها في القبل لأسباب طبية وذلك لفترة مؤقتة وليس طول العمر؟
نرجو الإجابة يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها محرم، ولا يصح عن مالك ولا غيره من العلماء المتبوعين تجويز ذلك، وانظر الفتاوى التالية برقم: 15921، ورقم: 22682، ورقم: 24417.
والله أعلم.
59107
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مسئولية وضمان منقذ السباحة رقم الفتوى:59107تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال:
شخص وظيفته (منقذ سباحة) أي تقديم المساعدة لمن لا يتقن السباحة أو يتدرب للسباحة إذا تعرض للغرق ونحوه .. ما الحكم هل يضمن الدية وتلزمه الكفارة في حالات الوفاة التي تحصل في الموضع الذي تحت إشرافه أم أنه يوجد تفصيل؟ مع التوجيه والدليل.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/280)


فعمل الشخص لوقت محدد في مسبح أو نحو ذلك كمنقذ سباحة يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص، وأكثر الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حالة التفريط أو التعدي، لأن ما تحت يده أمانة، ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد أو تفريط.
وعليه، فإذا كان هذا المنقذ لم يتعد ولم يفرط، فلا دية عليه ولا كفارة، وأما إذا كان قد تعدى أو فرط، فإنه تجب الدية على عاقلته والكفارة عليه هو، ومثال التعدي والتفريط: أن يسمح لمن لا يحسن السباحة أن يسبح في موضع خطر، أو يغفل عن مراقبة السابحين حتى يتعرض أحدهم للغرق ونحو ذلك.
ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء ما ذكروه من عدم وجوب الضمان على الظئر إذا هلك دون تعد منها أو تفريط، والظئر هي المرأة المستأجرة لإرضاع الطفل وحفظه.
وكذلك ما ذكروه من عدم وجوب الضمان على الراعي المستأجر لحفظ ورعاية الغنم إذا هلك بعض الغنم دون تعد منه أو تفريط.
قال السرخسي في المبسوط: ولو ضاع الصبي من يدها -أي الظئر- أو وقع فمات، أو سرق من حلي الصبي، أو من ثيابه شيء لم تضمن الظئر شيئاً، لأنها بمنزلة الأجير الخاص، فإن العقد ورد على منافعها في المدة.
وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: فرع: ومن قول مالك رحمه الله: في الراعي ينام نهاراً فتضيع الغنم في نومه، أو يصيبها السبع أو السارق، أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون بموضع مخوف، ولم يزل من شأن الرعاء النوم نهاراً في أيام النوم، إلا أن يأتي من ذلك بما يستنكر مما يجر إلى الضيعة البينة فيضمن، فرع: ويضمن ما هلك برعيها في موضع مخوف من المتيطية.
فقوله: إلا أن يكون بموضع مخوف: يدل على أن النوم عن رعاية ما استؤجر لحفظه في موضع يخاف عليه الهلاك فيه -مثل حمام السباحة ونحوه- تفريط وتعد يستوجب الضمان.
والله أعلم.
59108
عنوان الفتوى:حول الزكاة وأول السنة الهجرية رقم الفتوى:59108تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
19427.
والله أعلم.
59110

(39/281)


عنوان الفتوى:طرائق التصنيف في العصور المختلفة رقم الفتوى:59110تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
كتب الفقه القديمة يذكر فيها الحكم من غير دليل وبخاصة كتب المالكية، فهل هذه الكتب عارية عن الدليل أم أن المؤلف عرف الدليل ولم يذكره اختصاراً وتسهيلاً، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر القدامى من سلف الأمة كانوا ينتهجون في مؤلفاتهم ذكر المسائل ثم يذكرون أدلتها وهذا هو الذي عمله مالك في الموطأ، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، والبخاري وأبو داود والترمذي، ثم جاءت عصور بعد ذلك جمع فيها المؤلفون المسائل الفقهية فذكر بعضهم الدليل كما عمل ابن عبد البر في الاستذكار، وابن رشد في البداية، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع.
وقد يقتصر بعضهم على ذكر المسائل دون أدلتها كما عمل ابن جزى في القوانين، وخليل في المختصر، وابن عبد البر في الكافي، والنووي في الروضة، وابن قدامة في الكافي، فقد تركوا الأدلة في هذه المختصرات اختصاراً منهم للكتب، ويدل لذلك ما ترى من اهتمامهم بالأدلة في الكتب الموسعة، كالتوضيح لخليل، والمجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والاستذكار لابن عبد البر، والتسهيل لابن جزى في التفسير.
والله أعلم.
59111
عنوان الفتوى:الانتثار في الوضوء رقم الفتوى:59111تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
في الوضوء هل إذا استنشقت ثلاثا يجب أن أستنثر ثلاثا أم أستنشق ثلاثا وبالنهاية أستنثر بواحدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالانتثار سنة عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى وجوبه كما هو في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال العلامة المرداوي في الإنصاف: يستحب الانتثار على الصحيح من المذهب والروايتين وعليه الأصحاب ويكون بيساره، وعنه يجب. انتهى.

(39/282)


والسنة في الانتثار أن يكون ثلاثاً بعد الاستنشاق لما رواه ابن حبان في صحيحه ورواه غيره من حديث علي في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاث مرات. الحديث.
والله أعلم.
59112
فتاوى
عنوان الفتوى:صام النبي العاشر من محرم وعزم على صيام التاسع رقم الفتوى:59112تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
سؤالي كالتالي: هل صام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم التاسع والعاشر أم يوم العاشر فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان سؤالك متعلقاً بصوم التاسع أو العاشر من شهر الله المحرم فنقول: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام اليوم العاشر منه وأمر بصيامه، وعزم على صيام التاسع منه في العام القابل لكنه تُوفي قبل حلوله، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 7552.
والله أعلم.
59113
عنوان الفتوى:جلسة النبي صلى الله عليه وسلم عند التلاوة رقم الفتوى:59113تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
هل توجد جلسة معينة للنبي أثناء قراءة القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى في أهم الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن أن يتحلى بها فيمكنك الرجوع إليها وهي برقم: 24437.

(39/283)


أما وجود جلسة خاصة للقراءة فلم نقف على حديث صحيح يفيد ذلك فالأمر فيه سعة، وقد ثبت عند البخاري من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. وفي لفظ في الصحيح: كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. فدل على جواز الاطضجاع ووضع الرأس عند القراءة.
والله أعلم.
59116
عنوان الفتوى:التفريط في القيادة والدية والكفارة رقم الفتوى:59116تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
ابني يرحمه الله كان يقود سيارة وكان معه ابن عم لي وحصل لهما حادث بالسيارة وتوفيا جميعا إلى رحمة الله( وابني توفي قبل ابن عمي بما يقارب الساعة ) هل على ابني يرحمه الله عتق رقبه أم لا ؟ أرجو إفتائي بهذا . وإذا كان عليه عتق رقبة ماهو المبلغ الذي أدفعه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن ولدك قد فرط في قيادته للسيارة بتجاوزه للسرعة العادية، أو عدم تفقد الإطارات، أو السوق أثناء التعب و النعاس مما أدى إلى وقوع الحادث، فالواجب عليه في شأن ابن عمك أمران . الأول: الدية وهي واجبة على عاقلته، وليس عليه منها شيء على الراجح. الثاني: الكفارة: وهي واجبة في تركته إن كان له مال، والواجب هو عتق رقبة فإن لم يجد رقبة يعتقها ورثته من ماله، وجب إطعام ستين مسكيناً، فإن لم يكن له مال، فلا يجب على ورثته إخراج الكفارة عنه، وإنما يستحب لهم ذلك، فإن لم يخرجوا عنه الكفارة من أموالهم فلا شيء عليهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 17085، والفتوى رقم:26547، والفتوى رقم:30980.
والله أعلم.
59118
فتاوى
عنوان الفتوى:تيمم الجنب لمس المصحف رقم الفتوى:59118تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
هل يستطيع الجنب ولأنه مريض ولا يستطيع أن يغتسل أن يلمس المصحف الشريف؛ مع العلم أنه يتيمم للصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/284)


فيجوز للجنب العاجز عن الاغتسال من الجنابة أن يمس المصحف بعد أن يتيمم، قال ابن قدامة في المغني: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو سجود تلاوة أو شكر أو لبث في مسجد. قال أحمد: يتيمم ويقرأ جزأه يعني الجنب، وبذلك قال عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي.انتهى.
والله أعلم.
59120
فتاوى
عنوان الفتوى:حبس الريح لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:59120تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
أعانى كثيرا من كثرة الغازات التي تخرج مني والتي ذهبت بسببها إلى أحد الأطباء وبعد عمل التحاليل اللازمة اتضح وجود ميكروب فى المعدة يسبب هذه الغازات وجاري الآن القضاء على هذا الميكروب إلا أننى بعد الوضوء أشعر بوجود هذه الغازات وأحيانا وأنا في الصلاة وإننى أحاول أن أقاومها حتى لا تخرج .. وبالفعل لا تخرج ... هل هذا ينقض الوضوء؟ وهل مقاومة هذه الغازات تنقض الوضوء؟ وهل علي إعادة الوضوء وبالتالي إعادة الصلاة؟ وهذه الغازات قد تأتيني بعد الانتهاء من دخول الحمام والانتهاء منه .. ولا أعلم ماذا أفعل .. مع العلم أنها تأتينى بشكل مستمر ..
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحبس الريح أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، وبالتالي فمدافعتها إذا لم تخرج لا تأثير لها، وراجع الفتوى رقم: 8836.
وإذا كانت تلك الغازات يستمر خروجها أكثر الوقت فهي بمثابة السلس، وقد سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 26572.
والله أعلم.
59121
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلاط الأمانة بالمال الخاص رقم الفتوى:59121تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:

(39/285)


أعطاني شخص مبلغاً من المال لنقله ، ورقة 50 دينارا وقال لي هذه أمانة معك أوصلها لفلان ، وضعت هذه الورقة النقدية في جيبي مع مالي الخاص فاختلطت به ولم أعد أعلم أي ورقة أعطاني إياها هذا الشخص لأوصلها إلى فلان ، هل يجوز لي أن أعطيه أي ورقة نقدية بنفس القيمة أم لا يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الواجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من حملتها إليه دون تفريط في حفظ عينها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقوله: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}. فإذا اختلطت الأمانة التي معك بأمثالها من جنسها وتعذر عليك أداء عينها جاز عند ذلك إعطاء مثلها من جنسها لمن حملتها إليه. أما إذا لم يكن معك مثلها من جنسها فالواجب هو أداء قيمتها من غير جنسها بسعر يوم الأداء فإذا كان الشخص قد أعطاك 50 ديناراً وتعذر عليك أداؤها بعينها جاز لك أن تؤدي مثلها ( 50 ديناراً أخرى من نفس العملة)، فإذا لم يوجد معك 50 ديناراً جاز أن تؤدي قيمتها من عملة أخرى كالريال ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 52589، والفتوى رقم: 1794.
والله أعلم.
59122
عنوان الفتوى:يكره الصمت عن الكلام يوما من غير حاجة رقم الفتوى:59122تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
هل أستطيع أن أصوم يوما عن الكلام، أن لا أتكلم حتى المساء, وما أجر ذلك عند الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/286)


فيكره الصمت عن الكلام يوما من غير حاجة تدعو لذلك، قال الإمام النووي في المجموع: قال المصنف في التنبيه وغيره من أصحابنا: يكره صمت يوم إلى الليل للصائم ولغيره من غير حاجة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن، وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم! فقال: ما لها لا تتكلم؟، فقالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري في صحيحه. انتهى.
والله أعلم.
59123
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المتاجرة بربح مضمون رقم الفتوى:59123تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:
ما الحكم في المساهمة في تجارة الربح فيها يكون بنسة 100/100 بغض النظر على نسبة الربح،
مثال على ذلك بطاقات سوا، مسألة الربح فيها كما هو معروف عنها بنسبة100/100 باختلاف مبلغ الربح
أي يتم شراء بطاقات سوا من المندوب بمبلغ 85 للبطاقة إذا كانت نسبة كبيرة أي بالجملة والمتعارف عليه أن سعر البطاقة للمحلات قد يتفاوت ما بين 90 ريال أو95 وهكذا وهذه العملية للبيع يقوم بها المندوبون
فاالربح في هذه المسالة 100/100 بغض النظر على مبلغ الربح سواءً 1100 ريال أو1200 أو 1300 وهكذا.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الربح مضمون في بعض أنواع التجارة بنسبة مائة في المائة فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه التجارة منضبطة بالضوابط الشرعية من كونها في مباح وخالية من الربا والغرر ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18066.
وأما التجارة في بطاقات سوا الهاتفية - وهي بطاقات شحن الجوال - فلا حرج فيها من حيث الأصل، وقد تقدم الكلام فيها في الفتاوى التالية أرقامها: 38277 و 34058 و 54667.

(39/287)


وننبه إلى أنه يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء من الناس، حيث ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.
والله أعلم.
59129
عنوان الفتوى:توثيق محمد بن عجلان والثناء عليه رقم الفتوى:59129تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال :
هل قال الإمام أحمد وابن معين إن رواية الليث بن سعد عن ابن عجلان هي أصح الروايات في كل من روى عن ابن عجلان وأنه أخذها منه قبيل اختلاط أحاديث المقبري عليه عن أبي هريرة؟ فلقد سمعت ولا أدري المصدر أن أحمد وابن معين رحمهما الله قالا إن أصح الناس عن ابن عجلان وعن المقبرى هو الليث.
بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل المزي في تهذيب الكمال عن أحمد وابن معين توثيق محمد بن عجلان والثناء عليه، ونقل الذهبي مثل ذلك عنهما في سير أعلام النبلاء وفي الميزان.
وأما كون رواية الليث هي أصح الروايات فلم نعثر على نقل عنهما رحمهما الله فيها، فنوصيك بزيادة البحث في كتب الرجال والتراجم لعلك تعثر عليها.
والله أعلم.
59130
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحملنك استبطاء الرزق طلبه بمعصية الله رقم الفتوى:59130تاريخ الفتوى:08 محرم 1426السؤال:

(39/288)


أبلغ من العمر ستين عاما، رغم مؤهلاتي العلمية العالية وخبراتي المهنية المتميزة فإنني لم أحصل على عمل في بلاد الكفر التي اضطررت للعيش فيها. عملت حمالا حتى تقوس ظهري و نال مني المرض ففصلت. أعول خمسة اطفال ولا أجد الآن ما أسد به رمقهم. كثرت علي الديون وتراكمت الهموم. لا أريد أن أسرق أو أستجدي؛ هل يجوز لي لعب اليانصيب فقد ضاق بي الحال لدرجة صرت أخاف معها على قواي العقلية وتماسك أسرتي؟ إن كانت الإجابة لا فدلوني ماذا أفعل وأنا شيخ أخاف الله وأجله.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القمار ( اليانصيب )من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}. ولشدة قبحه قرنه الله تعالى بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وما فيه من النفع مغمور في بحار مضاره ومفاسده.
فعلى الأخ السائل أن يتقي الله وينصرف عن هذا الذي يريده وليحسن الظن بالله تعالى فإنه لم يجعل الرزق فيما حرم، ولن يعدم السائل بابا حلالا للرزق إذا جد واجتهد، وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجة.
نسأل الله له الرزق الحلال الواسع والثبات على الدين.
والله أعلم.
59132
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب من عنده أسهم ربوية وتولد عنها فوائد رقم الفتوى:59132تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال:
35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011.
وانظر لمعرفة حكم قيام شخص آخر بالدراسة عنك الفتوى رقم: 53597.
والله أعلم.
59135

(39/289)


عنوان الفتوى:حكم قول الناس(الله) بعد قراءة المقرئ رقم الفتوى:59135تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :
ما حكم من قال الله بعد قراءة المقرئ للقرآن في المسجد.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الناس(الله) بعد قراءة المقرئ ليس من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن ويتغنى به ويحبره قال: لقد أوتيت مزمارأ من مزامير آل داود، ولم يقل صلى الله عليه وسلم (الله) أو ما شابه؛ بل كان يتأثر بالقراءة صلى الله عليه وسلم ويبكي كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قرأ على النبي صلى الله من سورة النساء قال ابن مسعود: فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 14628. وكذلك يكره رفع الصوت في المساجد ولو بالذكر وهو مذهب المالكية، وكرهه الحنابلة والحنفية إن شوش على المصلين؛ كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 13776، 30802. وأيضا الأصل أن الذاكر يناجي ربه، والله تعالى وسع سمعه الأصوات، فينبغي أن لا يجهر بالذكر فوق ما يسمع نفسه، قال الله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ {الأعراف:205}. وقال صلى الله عليه وسلم: أربعو على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيراً قريبا. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري.
والله أعلم.
5914

(39/290)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في كفارة قتل الخطأ. رقم الفتوى:5914تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السؤال عن القتل الخطأ. ما هو الحل إذا ارتكب شخص حادث بالسيارة أدى إلى وفاة طفل وذلك عن طريق الخطأ. و قام السائق بعرض الفدية على أهل الطفل و لكنهم لم يقبلوها. فأنا أعلم أن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أما عن عتق الرقبة فإنه من المتعذر الآن وجود عبيد لتحريرهم وإذا لم يتمكن السائق من الصيام لعدم قدرته الصحية فماذا يفعل؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القتل الخطأ يوجب أمرين: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة.
وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 92]. وبناء على ما تقدم فإذا ثبت أن هذا السائق قد قتل ذلك الطفل خطأً، فالواجب عليه الكفارة، ونظراً لعدم وجود الرقبة، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم فقد اختلف في حكمه على قولين:
الأول: مذهب الجمهور وهو أنه لا إطعام عليه، لأن الله جل وعلا لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.

(39/291)


الثاني: وهو قول عند الشافعية وهو أنه عليه الإطعام قياساً على غيره ككفارة الظهار والصوم، ولعل الصواب في المسألة هو التفصيل بين من عجز عن الصيام عجزاً أبدياً ومن كان عاجزاً عجزاً مؤقتاً، فالعاجز عجزاً أبدياً يطعم، والعاجز عجزاً مؤقتاً ينتظر القدرة على الصيام، ومما يؤيد هذا المنحى أنه جار على القياس على العجز عن صوم رمضان، فمن المعلوم أنه إن كان عاجزاً عجزا مؤقتاً، فالواجب عليه إنما هو القضاء، وإن كان عاجزاً عجزاً أبدياً فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، وإنما قسنا صوم القتل على صوم رمضان لأن كلاً منهما مستقر في الذمة على وجه الوجوب وجوباً متعيناً، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن وجود الرقبة أصبح متعذراً تعذراً شديداً، إن لم يكن مستحيلاً.
والعلم عند الله.
59140
عنوان الفتوى:المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:59140تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
ما هي المعارك التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأي منها التي ربح فيها وكذا التي خسر فيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/292)


فإن المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد قيام الدولة المسلمة على يده صلى الله عليه وسلم ـ كانت حافلة بالغزوات والبعوث والسرايا.. ففي تلك السنوات العشر دخل صلى الله عليه وسلم عدة معارك اختلف أهل السير في عددها، وكان النصر حليفه فيها أو في جلها على أقل تقدير، ولايمكن أن نقول إنه خسر معركة منها خسارة تامة بمعنى الهزيمة وإن كان في بعضها وقع تراجع وفرار من بعض الجيش وخسائر كبيرة في الصفوف كما حدث في أحد. ولكن لا يجوز أن يقال عنه صلى الله عليه وسلم إنه هزم أو هزمت جيوشه فهذا كذب عليه وتنقيص من قدره صلى الله عليه وسلم، وقد نص أهل العلم على كفر من قال ذلك وأنه يقتل وهل يستتاب أولا. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واستتيب في هزم أو أعلن بتكذيبه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعدة معارك أشهرها بدر، وأحد، والخندق، وبني قريظة، وبني المصطلق وتسمى المريسع، وبني النضير، وخيبر، وفتح مكة، وموقعة حنين، والطائف. قال صاحب قرة الأبصار :
لقد غزى عشرين بعد خمس فيها، وفي سبع بغير لبس
قاتل بدر أحد والخندق بني قريظة بني المصطلق
وغزوة الطائف مع حنين وضعفها البعوث دون مين
وقيل في النضيرمع وادالقرى قاتل والغابة أيضا ذكرا .
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4463.
والله أعلم.
59146
عنوان الفتوى:معاملة المرتد في ظل غياب الشريعة رقم الفتوى:59146تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
لقد قرأت جميع الفتاوي حول المرتد وجميعها كان بتطبيق حد الردة (القتل) من قبل السلطان ولكن الآن كما تعلمون لا يوجد سلطان مسلم، فما العمل مع المرتدين والوضع آخذ بالازدياد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل المرتد بعد استتابته هو العلاج الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.

(39/293)


وهو أمر لا ينبغي تطبيقه إلا من قبل السلطان، كما سبق في الفتوى رقم: 17707، لأن تطبيق غير السلطان قد يوقع في الفتن التي يحصل منها ضرر أعظم من تحقيق المقصود.
وأما في حال عدم وجود السلطان الذي يطبق الحدود، فإن على المسلمين بعد تأكدهم من تحقق شروط الحكم بالردة وانتقاء الموانع أن يعاملوا المرتد معاملة الكافر فلا يناكحونه ولا يتوارثون معه وتفارقه زوجته إلى غير ذلك من الأحكام، وأهمها أن يحرصوا على هدايته وتوبته إلى الله تعالى لعل الله يرحمه ويهديه.
وراجع الفتوى رقم: 39237، والفتوى رقم: 13987، والفتوى رقم: 17792، والفتوى رقم: 25611.
والله أعلم.
59147
فتاوى
عنوان الفتوى:السفر إلى الغرب للمشاركة في دورة تدريبية رقم الفتوى:59147تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
لدي دورة تدريبية في فرنسا -وأنا من أهل الكويت- عن طريق العمل وهي بعثة ماذا تنصحوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت محتاجاً لهذه الدورة ولا يمكن تحصيلها في بلدك فلا مانع من الذهاب إلى البلاد المذكورة لتحصيلها، هذا إن علمت من نفسك الثبات في تلك البلاد على الدين والخلق، وستجد هناك من زملائك من يعينك على الخير ويذكرك إذا نسيت، أما إن علمت من نفسك بسابق التجربة معها ضعفاً وافتناناً فلا تذهب، فإن السلامة في دينك وأخلاقك لا يعدلها شيء.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
5915

(39/294)


عنوان الفتوى:اختر أيسر الحلول الجائزة المقترحة رقم الفتوى:5915تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد الذهاب إلى الحج هذه السنة إن شاء الله ولكن عندي مشكلة وهي أنني من المقيمين في قطر، وزوجتي معي ولدي ابن لم يتجاوز الأربعة أشهر ، ولذا أجد صعوبة في تدبير زوجتي وابني برفقة أمنة حين سفري للحج حيث إن من أعرفهم هنا ليسوا بمحارم لزوجتي والحلول التي امتلكها هي كما يلي: - أن أذهب مع زوجتي وطفلي الرضيع إلى الحج ولا أدري مدى تيسر وإمكانية ذلك ومدى خطورته على طفلي وزوجتي. - الحل الثاني ان أرسل زوجتي إلى بلدنا الأصلي مع طفلي وحدهما بالطائرة لحين عودتي. - أن آتي بوالدتي بتصريح زيارة لتبقى مع زوجتي في فترة غيابي في الحج. - أن أبقي زوجتي مع طفلي وحدهما، وأن أوصي بعض أصحابي الثقات بتفقد أحوالهما في فترة غيابي. وهل أنا ملزم بحج زوجتي حيث إنها ربة بيت ولا تعمل؟؟؟؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/295)


فنسأل الله أن ييسر أمرك وأمور المسلمين، وبالنسبة للحلول التي طرحتها أيها السائل الكريم فإن الحل الثاني لا يجوز حيث إنه يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري. وكذلك الحل الثالث إن كانت أمك ستأتي بدون محرم. وبقى أمامك أن تأتي أمك ومعها محرم، أو تذهب بولدك وزوجتك معك إلى الحج، أو تبقى زوجتك وطفلك في مكان إقامتك وتوصي الثقات من أصحابك بتفقد أحوالهما عبر نسائهم حتى تعود. فتختار ما هو متيسر لك ولأهلك منها. وأما حج زوجتك فلا يلزمك شرعاً. وإن فعلته من باب التطوع والإحسان إليها فلا شك أن لك فيه أجراً إذا أردت به وجه الله تعالى، ولم يكن فيه تعطيل لما هو واجب عليك من حقوق أخرى كنفقة الأبوين وسداد الديون الحالة ونحو ذلك، بل إنه ربما كان أمثل حل بالنسبة لك إذا كان الحال على مثل ما ذكر.
والله أعلم.
59152
عنوان الفتوى:الهرولة من صفات الله العليا رقم الفتوى:59152تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
أحسن الله وبارك في علمكم هل نثبت لله جل وعلا (صفة الهرولة) وذلك لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:(يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) فنرجو من فضيلتكم إيضاح هل نثبت صفة الهرولة لله جل وعلا وما المقصود بها في الحديث؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/296)


فالهرولة صفة خبرية فعلية ثابتة لله عز وجل، والدليل عليها حديث أبي هريرة المذكور في السؤال.
قال أبو إسماعيل الهروي في كتاب: الأربعون في دلائل التوحيد. باب صفة الهرولة لله عز وجل ثم أورد الحديث. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل لله صفة الهرولة، فأجابت: نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به. اهـ
وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين في كتاب (الجواب المختار لهداية المحتار): صفة الهرولة ثابتة لله عز وجل، كما في الحديث وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام ، وبدون تمثيل لأن الله تعالى يقول: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {الشورى: 11}. اهـ
أما معنى الهرولة لغة فالمشي السريع، كما قال أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث: وقال أبو موسى المديني في المجموع المغيث: هي مشي سريع بين المشي والعدو. اهـ
واعلم أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها الظاهر اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. اهـ من مجموع الفتاوى
ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 27577، 55619.
والله أعلم.
59153
عنوان الفتوى:من قال بوجوب المبيت بمنى ليلة عرفة رقم الفتوى:59153تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :

(39/297)


قرأت في إحدى الكتب أن المبيت بمنى ليلة يوم عرفة واجب من واجبات الحج عند بعض فقهاء الحنابلة وقد بحثت طويلا عن أصحاب هذا الرأي فلم أصل فبرجاء إفادتي بأسماء هؤلاء العلماء.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، قال النووي في المجموع: وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه. اهـ
أما من قال بالوجوب من الحنابلة فابن حمدان المتوفى سنة 695هـ في كتابيه الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، وعبد الرحمن البصري الضرير المتوفى سنة 684هـ في كتابيه الحاوي الصغير والحاوي الكبير.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: المبيت بمنى ليلة عرفة الصحيح من المذهب أنه سنة، قطع به ابن أبي موسى في الإرشاد والقاضي في الخلاف... وقيل: يجب جزم به في الرعايتين والحاويين. اهـ
والله أعلم.
59155
عنوان الفتوى:مسائل حول صرف الزكاة إلى الأيتام وغيرهم رقم الفتوى:59155تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة المال في الأوجه الآتية؟
1- زواج فتيات يتيمات وفقراء.
2- المساهمة في بناء مستشفى أو مدرسة للجمعيات الخيرية الإسلامية الأهلية.
3- هل يجوز شراء أجهزة أو أدوات لبناء مشروع صغير يرفع من دخل أسرة يتيمة أو فقيرة.
4- هل يجوز إعطاء زكاة المال عينية غير المال.
5- احتياجات أسر فقيرة وأيتام من (أدوية أجهزة تعويضية مثل: النظارات وسماعات الأذن وغيره، وأجهزة كهربائية، أو المساهمة فى تنكيس الشقة أو المنزل).
6- المساهمة في الرقي بطلبة العلم مادياً مثل مصاريف المدرسة، والكتب والكليات والملابس.
7- إعطاء أسرة فقيرة لإغنائها عن السؤال لوصول بعض النصاري إليهم وإعطائهم احتياجاتهم.
8- دورات تدريبية للحرف لاكتساب مهنة لزيادة دخل الفرد.
الفتوى :

(39/298)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد احتوى هذا السؤال على عدة جوانب، وقبل الجواب عنها نقول اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ويحصل البلوغ للفتاة بأحد أربعة أشياء:
1- بلوغ خمسة عشر سنة.
2- نزول المني يقظة أو مناماً.
3- الحيض.
4- نبات الشعر الخشن حول الفرج.
وأما الجواب على هذه الجوانب فهو كالتالي:
الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى اليتيم إلا إذا كان من الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، وهم المذكورون في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
ولأن اليتيم قد يكون غنيا بإرث أو هبة ونحو ذلك.
وعليه، فما دامت هذه البنات فقيرات -كما ذكرت في سؤالك- فيجوز صرف الزكاة إليهن، ليصرفنها فيما يحتجن إليه لزواجهن مما لا يلزم الزوج.
الثاني: لا يجوز صرف الزكاة في بناء مستشفى أو مدرسة وأما دفعها إلى جمعية خيرية فيجوز بشرط أن تصرفها في مصارفها وتكون كالوكيل عن المزكي.
الثالث: يجوز تمليك أسرة فقيرة الزكاة أو تمليكها لولي اليتيم لشراء جهاز أو غيره يدر عليهم دخلاً يسد حاجتهم، فقد نص الفقهاء على أن الفقير يعطى من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها ويسد بذلك حاجته.
الرابع: لا يجوز إخراج الأعيان بدل النقد في زكاة النقدين وعروض التجارة، كما لا يجوز إخراج النقد بدل بهيمة الأنعام أو بدل الحبوب والثمار عند جمهور أهل العلم وهو الأحوط وأجازه بعضهم لاسيما عند الحاجة.

(39/299)


الخامس: لا حرج في دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة لسد حاجتها المذكورة، ولكن لابد من تمليك الزكاة لمن صرفت إليه لا شراء هذه الأدوات له أو دفع أجرة لمن قام بإصلاح ما تلف في البيت، ونحو ذلك على الأرجح.
وللجواب عن السؤالين السادس والثامن نقول: فقد سبق وأن بينا حكم صرف الزكاة لطالب العلم في الفتوى رقم: 58739 فلتراجع.
السابع: لا حرج في دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة كما سبق لاسيما إذا كان النصارى قد مدوا يد المساعدة إليها، لأنهم يريدون بذلك غالباً إن لم يكن دائماً صرفها عن دينها كما هو معلوم.
والله أعلم.
59156
فتاوى
عنوان الفتوى:دعوة السكران في المسجد رقم الفتوى:59156تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
قال لي زميلى إن هناك رجلا من التبليغ وكان في المسجد فدخل المسجد رجال سكارى بالخمر دون أن يدرون فتركهم الشيخ إلى أن فاقوا وأخذ يدعوهم إلى الله وقال أحدهم أسمع كلامك لكن بشرط أن أكمل زجاجة الخمر فسمح له الشيخ فهل هذا التصرف صحيح لأني أرى أنه من الممكن أن تقبض روحه وهو يكمل الزجاجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسكران يمنع من دخول المسجد مسلماً كان أو كافراً ولو عبوراً.
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: يمنع السكران من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب.
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: السكران ليس من أهل المقام في المسجد، لأنه لا يجوز إقراره فيه.

(39/300)


إلا أنه إذا ترتب على دخوله مصلحة أكبر من مفسدة دخوله فقواعد الشرع تقتضي عدم منعه حينئذ، وأما سماح هذا الداعية له بشرب الخمر في المسجد فيحتاج أولاً إلى تثبت في ملابسات الحادثة، والحديث الذي دار بينهما، وهل كان بإمكانه منعه وإخراجه مع أصحابه أم لا؟ فإن ثبت أنه سمح له بشربها بمعنى أنه تركه يتم شربه للخمر وكان بإمكانه منعه ثم قام بدعوته بعد ذلك فيمكن حمل هذا على قصده تقديم أعظم المصلحتين وهي دعوته إلى ترك الخمر وبيان مفاسدها وسوء عاقبتها ونحو ذلك، لأن الرجل أبان له أنه لن يسمع منه إلا بعد تمام شربه للخمر ولا سلطان له في منعه منها مطلقاً، لأنه لو قال له: لا تشرب وأخرجه من المسجد لما كان تصرفه هذا مانعاً له من شرب الخمر، بل سيشربها خارج المسجد ولَمَا سمع منه دعوته له إلى الخير، وما دام هذا الشخص سيشربها بكل الأحوال فشربها مع قبوله للدعوة بعد ذلك لعله أنفع له فيتعظ ويتوب من شربها مطلقاً، وإن كان التصرف الأصح أن يقول له: أنا لا أرضى لك بشربها لاسيما في المسجد، لأن الإسلام يمنع من ذلك، ولكن إن أبيت إلا الشرب فهذا راجع إليك، وقد جاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يمر على أناس يشربون الخمر، فيقول له أصحابه: لم لا ننكر عليهم، فيقول ما حاصله: دعوهم ينشغلون به عن قتل المسلمين، وما ذلك إلا مراعاة منه للمصلحة الكبرى.
والله أعلم.
59157
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام الإنترنت في المعاصي رقم الفتوى:59157تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
أنا شاب متزوج وعمري 30 سنة وأحيانا أدخل على النت وخصوصا برامج الشات وأدخل باسم بنت لكي أتعرف على شباب وأمارس معهم على الشات والكاميرا فماذا أفعل للتخلص من هذه العادة السيئة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/301)


فإن الانترنت من نعم الله التي أعطاها في هذا العصر فالواجب شكر الله عليها باستخدامها في طاعته أو على الأقل فيما هو مباح. والأحسن استخدامها في طلب العلم الشرعي وسماع القرآن والمحاضرات العلمية أو استخدامها فيما يعود على العبد بمصلحة نافعة، ويتعين البعد عن استخدامها في اللغو فأحرى عن استخدامها في المعاصي ومشاركة أصحاب السوء في باطلهم فيقع الانسان فريسة للشيطان وأتباعه من متبعى الشهوات الذين يريدون إفساد شباب الأمة وأن يميلوا ميلا عظيما عن الهدى إلى الباطل وتضيع أوقاتهم وطاقتهم هدرا في غير مصلحة دينية ولا دنيوية حتى تتم السيطرة عليهم، وأما عن كيفية التخلص من هذه العادة السيئة فعليك أن تتذكر رقابة الله عليك الذي يعلم سرك ونجواك قال الله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ{التوبة:78}. ثم تذكر أخي أنه ربما يدخل عليك ولدك الصغير فيراك أو تكتشف زوجتك أو أحد أقربائك حالك فكيف يكون خجلك وحياؤك منهم، وينبغي أن يكون خجلك وحياؤك من خالقك ومربيك ومدبر أمورك أشد وأعظم، ولاتنسى أخي أن من أخطر وسائل حبوط الأعمال أن يكون العبد ظاهر التقوى أمام الناس فإذا خلا وحده اشتغل بالمعاصي، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال: ثوبان، يارسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه، وقال المنذري: رجاله ثقات وصححه الألباني. فعليك أن تستعف بزوجتك فإن الزواج هو أحصن الوسائل، لما في حديث الصحيحين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفي الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق

(39/302)


الله في النصف الباقي. رواه الطبراني وحسنه الألباني. وعليك أن تبرمج لنفسك برنامجا ثقافيا ورياضيا وترفيهيا مباحا حتى تشغل نفسك به عن الاتشغال بما لا يرضي الله تعالى. فإن العبد سيحاسب ويسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله وعلمه. كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي وصححه الألباني. فأنفق يا أخي من وقتك ومالك في تعلم العلم النافع وفي مصالح المسلمين وخدمتهم، واجعل الإعراض عن اللغو شعارك في كل حالك.
والله أعلم.
59158
فتاوى
عنوان الفتوى:إصدر وكالة أو وصاية بطريقة غير شرعية من أكل المال بالباطل رقم الفتوى:59158تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال:

(39/303)


توفي خالي رحمة الله عليه منذ شهرين تقريبا ولم يتزوج وله أخت شقيقة (أنا وأخي الشقيق المتزوج أبناؤها) وله ابنة عم والدة وأقارب من جهة والده من بعيد وترك ثروة كبيرة عبارة عن مبلغ من المال وودائع ومبلغ كبير عند أصدقائه سلفة وعنده شيكات منهم وهم يسددونها على فترات وأخي يقبض منهم عن طريق المحامي وحصل على بعض الشيء وله كذلك منزله الذي كان يسكنه. أخي عنده وكالة عن المرحوم في حياته منذ ثمانية أشهر استخرجها بمساعدة الطبيب الذي كان يعالجه من جلطة في الدماغ وكتب في التقرير للمحكمة بأنه معتوه وهو رحمة الله عليه ليس كذاك وكان يعي لما يدور حوله لكنه كان لا يعي الأرقام بالضبط وكان المرحوم معترضا على ما قام به أخي لأنه حرمه من أبسط حقوقه وكان يريد استرداد ماله وذهب للبنك واعتذروا له لأن أمواله لا يستطيع أن يتصرف بها بموجب الوكاله . ووالدتي مريضة وترقد في المستشفى وتعاني من مرض الزهايمر وتتغذى عن طريق الأنبوب ولا تعي ما حولها منذ سنوات أسال الله لها العافية وأخي عنده وكالة عنها أيضا منذ أربع سنوات ولها منزل للايجار ويستثمر مالها في الأسهم وهو الآن يقول بأن ثروة المرحوم كلها لوالدتي ويريد أن يستثمرها وقام بتأجير منزل المرحوم بعد وفاته بأسبوع وأنا أرى أن ميراث والدتي ومالها الخاص ليس من حقنا أنا وهو لأنها موجودة أسال الله لها طول العمر وما يفعله هو يعني أننا نرثها وهي على قيد الحياة وأخي يرى عكس ذلك فأنا أقول له إذا أنت ترى أنه يجوز لك التصرف في مالها وهي على قيد الحياة معنى هذا كل يأخذ نصيبه ولا يحق لك استثمار مالي وأن تبيع المنزل وكل يأخذ حقه فهل تصرفه هذا صحيح وأن ابنة عم والد المرحوم ليس لها نصيب وأنا لا أعرف بالضبط كم هو الميراث لأنه لم يطلعني على شيء أفيدوني جزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/304)


فإن الاعتداء على أموال الناس والخوض فيها بالحيل والباطل مما حرمه الله وشنع على فاعليه، فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}. وفي الحديث : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري.
وبعد هذا نقول في موضوع السؤال: إن على أخي السائلة الحذر من غضب الله وانتقامه إن هو أخذ ما ليس له بالحيل الباطلة والرشاوى المحرمه، فكونه أصدر وكالة أو وصاية على خاله بطريقة غير شرعية ثم عمد إلى مال والدته المريضة فتصرف فيه تصرف المالك الوارث وما زالت أمه على قيد الحياة كل ذلك محرم تحريما شديدا، وهو في نفس الوقت دليل على الجشع الزائد وعدم المبالاة بما وراء هذه الحياة، فعليه أن يعلم أنه قد يموت قبل أمه فالآجال بيد الله، وقد قال الشاعر:
وكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر .
فالحذر الحذر، فإن الله لايخادع، ومن خادعه فإنما يخدع نفسه.
هذا والواجب على السائله إن استطاعت إيقاف الأخ عند حده وذلك بوعظه أولاً ولو بإطلاعه على هذه الفتوى، ثم برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية حتى تقف على حقيقة الأمر وتستقصي عن أقارب خالها، فلعل منهم وارثا بالتعصيب لا يعلم بموت مورثه، وأما ابنة العم فهي من ذوات الأرحام، وذو الرحم لا يرث مع صاحب الفرض. وبالجملة فالمحاكم الشرعية هي الجهة التي يمكنها أن تفصل في هذا الموضوع، وعلى الأخت السائلة وقد علمت حكم الشرع في مسألتها المباردة إلى قول الحق، وإعانة أهله على استحقاقه.
والله أعلم.
59159
عنوان الفتوى:فاطمة والحسن والحسين موضع احترام المسلمين رقم الفتوى:59159تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :

(39/305)


هل يجوز أن يقول الشخص للسادة-أولاد الحسن والحسين- أنهم أولاد دابة النبي؟، وهل يتعدى هذا من كونه استهزاء بهم إلى أنه سب للصحابية فاطمة أمهم بوصفها دابة؟ علما بأن هذه المقولة قد انتشرت بين الناس وأصبحت شيئا طبيعيا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يحترم آل النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم وينصرهم ويكرمهم. قال الله تعالى: قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى {الشورى: 23}.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى :
يا آل بيت رسول الله حبكم *فرض على الناس في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم *من لم يصل عليكم لا صلاة له
وأولى من ينبغي أن يحترم ويقدر منهم هو سيدة نساء العالمين فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين. وقال فيها كما في صحيح مسلم: إنما فاطمة بضعة مني. فعلى المسلمين أن يحترموها ويقدروها وأن لا يذكروها إلا بأحسن ذكر وأن لا يصفوها إلا بأحسن وصف؛ مع عدم الغلو في شأنها وشأن أبنائها، فالحسنة وسط بين الإفراط والتقريط.
والله أعلم.
5916
عنوان الفتوى:الولي شرط في صحة زواج الثيب والبكر. رقم الفتوى:5916تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها(سابقا)؛
هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/306)


فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..." إلى آخره. أخرج هذا الحديث الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه أيضاً يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ. وتلقاه جمهور العلماء بالقبول ويعضد بأحاديث أخرى منها " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهو صريح في الموضوع.
والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.
إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" رواه مسلم.
أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت، كما في الحديث. والله أعلم.
59165
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في المحرمات والإنفاق من المال المكتسب منه رقم الفتوى:59165تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:

(39/307)


أود طرح مشكلتي في 3 أجزاء جزاكم الله خيرا. ـ أولا أنا طالب في بلد غير مسلم ,متزوج و زوجتي تعيش في المغرب. أنا أعمل في مطعم حيث يباع الخنزير والخمر,خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الصيفية, وذلك لعدم إيجادي لعمل آخر, فأنا أكره هذاالعمل ولكني مضطر لذلك حتى أتمكن من إعالة نفسي وزوجتي و مساعدة عائلتي. أحيطكم علما أني أبحث دائما عن عمل آخر وأدعو الله أن يساعدني في ذلك.ـ ثانيا أعلمكم بدخلي المحدود وكثرة المصاريف وغلاء المعيشة فأنا أعيش مع أختي القاصرة وأخ لي مكسبه كله حرام و نحن نتقاسم مصاريف السكن و الطعام....., وأخي يعول عائلتي التي تعيش في المغرب, و هم لا يعلمون بماله الحرام, فهل أنا آثم إن لم أخبرهم بذالك, و ماذا علي فعله فأنا خائف جدا وحائر و لا أدري ما علي فعله فعائلتي محافظة و متدينة وأخاف عليهم من وقع الخبر و في نفس الوقت من أكل المال الحرام.ـ ثالثا أخي من ماله الحرام ينوي إقامة مشاريع حلال, فما حكم العمل عنده أخذا بعين الاعتبار صعوبة إيجاد فرص للعمل في هذا البلد. أرجو المعذرة على الإطالة و جزاكم الله عنا أحسن الجزاء. أرجو الإجابة عاجلا فأنا غير مرتاح أبدا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/308)


فلا يجوز لك العمل في هذا المطعم إذا كنت تباشر بيع المحرمات المذكورة أو تساهم في إعدادها للزبائن أو غيرهم، وعليك أن تترك هذا العمل فوراً وتبحث عن عمل غيره يسد حاجتك وحاجة من تعول ممن تجب نفقتهم عليك. فإن لم يتيسر لك عمل غيره ولم يكن عندك مال تنفق منه على نفسك وعلى من وجبت عليك نفقته فلا مانع من البقاء فيه مع التحرر من مباشرة الخمر والخنزير قدر طاقتك، وإنما أبحنا لك ارتكاب المحرم للضرورة وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. أما عن المال المكتسب من هذا العمل في حال الاضطرار إليه، فالواجب عليك أن تتخلص من جزء من الراتب بنسبة العمل المحرم الذي تقوم به، وهذه النسبة تكون تحديداً إن أمكن تحديدها، فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 44435. فإن احتجت إلى جزء من هذه النسبة لسد ضرورتك وضرورة من تعول ممن تجب نفقتهم جاز لك أن تأخذ منها بقدر الضرورة، ووجب عليك التخلص من الباقي، لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. والقاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها. وقد نص بعض علماء الشافعية كغيرهم على أن الحاكم الذي يقضي بين الناس يجوز له أن يتقاضى أجراً على ذلك من الخصمين للضرورة، لأن الأصل عدم الجواز، وشرطوا لذلك شروطا منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته. انظر فتاوى السبكي، وقال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ. وما ذكرناه لك من أحكام ينبطق على أخيك في ماله المكتسب من الحرام من حيث الانتفاع بما يسد ضرورته ومن وجبت نفقتهم عليه والتخلص من الباقي. والواجب عليك أيها الأخ السائل

(39/309)


تجاه أسرتك أن تعلمهم بمصدر كسب أخيك ليكونوا على بينة من أمرهم، فإن كان لهم أولأحدهم مال يكفيهم للنفقة لم يجز لهم الاستفادة من مال أخيك المحرم، وكذا من قدر منهم على الكسب ووجد عملاً يناسبه ويكفيه. أما عن العمل مع أخيك في المشروع الذي كل رأس ماله محرم فلا يجوز ولو كان نشاط مشروعه حلالاً ، وراجع في هذا الفتوى رقم: 14147.
والله أعلم.
59167
عنوان الفتوى:نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان رقم الفتوى:59167تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
بعض الناس ينكرون عودة سيدنا عيسى عليه السلام على الرغم من وجود الدليل على ذلك في صحيح مسلم بحجة أنه لا توجد معجزات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي معجزة يأتي بها عيسى عليه الصلاة والسلام، وكيف نرد عليهم؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يستيقن بصدق جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون شرط ولا قيد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.
وأما وجود المعجزات فليست شرطا في تصديق ما ثبت في الوحي، بل الواجب أن يصدق المسلم جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يقبله عقله.

(39/310)


ثم إن عيسى صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه عدة معجزات منها أنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ومنها إهلاك الله يأجوج ومأجوج وتطهير الأرض من آثارهم بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم ومنها نزول البركات في حياته حتى إن الرمانة لتكفي جماعة وحتى إن لبن شاة ليكفي جماعة، كما في حديث مسلم: عن النواس بن سمعان: قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزي بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالاً يا عباد الله فأثبتوا، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدروا له قدره، قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئاً شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان

(39/311)


كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.
الله أعلم.
59170
عنوان الفتوى:حكم شراء أسهم بثمن مؤجل ثم بيعها قبل تسديد ثمنها رقم الفتوى:59170تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :
أنا أتاجر بالأسهم ومعي 5 أيام حتى أدفع ثمن أية أسهم أشتريها و5 أيام حتى آخذ ثمن ما بعت، هل يجوز أن أشتري بأكثر من ما معي من مال وأدفع أو أقبض الفرق بين البيع والشراء ومثال على ذلك:

(39/312)


المبالغ التالية ليست معي (اشتريت 5000 سهم بقيمة 5000 دولار وبعتها بعد يومين بـ 5100 دولار فأقبض 100 دولار- اشتريت 5000 سهم بقيمة 5000 دولار وبعتها بعد يومين بـ 4800 دولار) ملاحظة: عند البيع أو الشراء خلال يومين أو ثلاثة لا حاجة لدفع قيمة المشتريات للشركة، سؤالي: هل ما أعمله فيه من الحرام، أرجو إجابتكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال لا بد من العلم بأنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يتعامل بالتعاملات غير المباحة كوضع جزء من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمين، ضمانا لعدم الخسارة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات، فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم.
أما عن السؤال فالذي فهمناه منه هو: أنك تشتري أسهما بثمن مؤجل ثم تبيع هذه الأسهم قبل أن تدفع ثمنها، وقد تربح عليها وقد تخسر، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج فيه، لأنه لا يشترط في البيع أن يكون المبيع قد سدد ثمنه المهم أن يكون قد تم امتلاكه وقبضه، وقبض كل شيء بحسبه كما تقدم في الفتوى رقم: 16551، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
59172
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق في نفي نسب الولد رقم الفتوى:59172تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :
شخص متزوج اكتشف بعد مرور عدة سنوات أن أحد أبنائه ليس منه بمعنى أن زوجته قد زنت وأنجبت طفلا ليس من صلبه ثم أبلغ عنها وسجنت الزوجة وطلقها وحصل على قرار من المحكمة بضم الأبناء، السؤال ما مصير هذا الطفل ... وهل يجوز لهذا الرجل تربية الطفل بعد أن طلق زوجته وعجز عن معرفة الأب الحقيقي للطفل
وشكرا.
الفتوى :

(39/313)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج لما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا يجوز للزوج نفي نسب الولد إلا إذا تحقق كونه ليس منه أو غلب على ظنه ذلك بالقرائن، وكيف يسهل أن يدعي أن الولد ليس منه والمرأة تحته وهو يأتيها، وليعلم الأخ السائل أن لنفي الولد عن الزوج شروطاً منها الفور والتعجيل في نفيه، فإذا مر زمن بعد علم الزوج بالولادة أو الحمل ولم يكن له عذر في تأخير النفي سقط حقه في نفي الولد. قال في الموسوعة الفقهية ملخصا مذاهب الفقهاء في شرط التعجيل والفور في نفي الولد باللعان: إذا أتت امرأة بولد لزم زوجها نسبه بالفراش، فإذا أراد نفيه باللعان بعد ذلك فقد اشترط المالكية والشافعية في الجديد على الأظهر والحنابلة لصحة النفي أن يكون فور العلم بالولادة مع إمكانه، فلو أخره زمنا لغير عذر لم ينتف عنه بحال بعد ذلك. وذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين في القديم إلى جواز تأخير النفي مدة قدرها أبوحنيفة بمدة التهنئة، وهي ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية في القديم، وفي قول لأبي حنيفة أنها سبعة أيام، وقدرها الصاحبان بمدة النفاس. والقول الثاني في القديم عند الشافعية أن له النفي متى شاء ولا يسقط بإسقاطه. انتهى.
ولا يفيده في نفي النسب اعتراف الزوجة بالزنا وحكم المحكمة عليها بالسجن، قال خليل: ولو تصادقا على نفيه. قال الدردير: أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد، فإن لم يلاعن لحق به. 2/460، وتراجع الفتوى رقم: 33617، والفتوى رقم: 40956، للفائدة.

(39/314)


وعليه؛ فإن كان للزوج عذر في تأخير النفي ـ ويرجع تقدير العذر إلى القاضي ـ فعليه أن ينفي نسب هذا الولد باللعان المعروف، وينسب إلى أمه، فإن لم يكن له عذر في تأخير النفي فهذا الولد ينسب إليه شرعا ويلحق به وليس له نفيه عنه وله أحكام الابن من التحريم والميراث والمحرمية والنفقة، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، ولا يجوز التفريق بينه وبين بقية إخوته، وأما من سميته أبا حقيقيا وهو الزاني فإنه ليس أبا شرعيا للولد ولا ينسب الولد إليه فليس للعاهر إلا الحجر كما تقدم في الحديث. ويجوز للزوج ويستحب له تربية الولد الذي ليس له أب أو كافل وضمه إلى أبنائه، ويكون ربيبا وله أحكام الربيب، ويؤجر على ذلك، ويكون في ميزان حسناته يوم القيامة.
والله أعلم.
59175
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس من الوصايا المشروعة عمل الولائم للمعزين رقم الفتوى:59175تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال:
لقد توفي والدي رحمه الله قبل فترة، وقبل الوفاة ترك بعض المال مع والدتي وطلب منها دفع جميع تكاليف العزاء من ذلك المبلغ، بما فيها مصاريف الطعام للأقارب أثناء فترة العزاء، فهل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ترك والدكم من المال يعتبر تركة، ولا يصرف منه قبل قسمته على ورثته إلا مؤن تجهيزة ودفنه وقضاء ديونه ووصاياه المشروعة، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة. وليس من الوصايا المشروعة عمل الولائم للمعزين فهذا خلاف السنة، ويكون الأمر أعظم إذا كان بعض الورثة لا تطيب نفسه بما أنفق من المال، ويكون أشد إذا كان فيهم أيتام أو قُصَّر.
فصنع الطعام والتجمع عند أهل الميت من البدع المحدثة التي يجب الابتعاد عنها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

(39/315)


وقال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد، ونرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 4271، 140، 56082.
والله أعلم.
59176
عنوان الفتوى:القراءة في الفنجان من أعمال المنجمين رقم الفتوى:59176تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال :
أرجوكم أفادكم الله أن تجيبوا على سؤالي هذا: أمي تحب أن تقرأ الفنجان والتي تفعل لها ذلك والدتها جدتي وأنا أعلم أنه حرام وأقول لها ولكن لا تقتنع مع أنها تصلي. ماذا أفعل؟ وهل هذا نوع من أنواع الشرك بالله؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بدعاء الله لجدتك وأمك وإسماعهما أشرطة أهل العلم التي تعلم التوحيد وتحذر من الشرك وأعمال الكهان والعرافين، وأن تحضيهما على دعاء الله والاستعانة بالصلاة في قضاء جميع الحاجات والبعد عن الوسائل المحرمة، وذكريهما أن طاعة الله سبب لتحقيق المصالح في الدارين، وأن المعاصي سبب للحرمان أعاذنا الله، وراجعي في تحريم أعمال الكهان والعرافين ومنها القراءة في الفنجان وفي تحريم إتيانهم وتصديقهم الفتاوى التالية أرقامها: 57098 و 55364 و 58734 و 4987 و 20976 و 4311.
والله أعلم.
59177
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان وفاة ودفن سعد بن أبي وقاص رقم الفتوى:59177تاريخ الفتوى:11 محرم 1426السؤال:
أين توفي الصحابي سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة وأين دفن رضي الله عنه؟
أجيبوني بالعربية من فضلكم وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وفاة سعد بن أبي وقاص - أبي إسحاق الأمير المجاهد والصحابي الجليل - كانت بالعقيق على بعد سبعة أميال من المدينة المنورة، فحمل إليها، ودفن بالبقيع رضي الله عنه سنة خمس وخمسين في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين.
والله أعلم.
59180

(39/316)


عنوان الفتوى:إعادة المبيع بعد تعيبه وإخفاء العيب عن البائع رقم الفتوى:59180تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
59181
فتاوى
عنوان الفتوى:لقطة المال اليسير رقم الفتوى:59181تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
من لقي فلوسا ماذا يفعل بها ولو تكون بمقدار قليل يعني حوالي نصف دولار أمريكي أو 5 دولار أو أكثر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11132، 53316، 46279، 23302، 53795.
والله أعلم.
59182
عنوان الفتوى:رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رقم الفتوى:59182تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
رأيت في الحلم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم في راحة يدي اليمنى وكان مغطى بسجادة سوداء مطرزة بلون فضي ولما كشفت عنه رأيت شيخا يرتدي ثوبا أبيض وغترة ( سماطة ) بيضاء وهو أبيض الوجه وذو لحية بيضاء وكان طويل القامة نحيفا، وقد كان جسده كأنه جسد صنم، ومن ثم رأيت قبره صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بسجادة سوداء منقوشة بالفضي وبعد سنوات رأيت في جهاز الكمبيوتر صورة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان نفس القبر الذي رأيته في الحلم ما عدا أن السجادة التي تغطية كانت بنية، وقد عرفت أن هذا الجسد هو جسد النبي وذلك بصوت داخل نفسي يقول لي هذا رسول الله أي بإحساسي الداخلي، فهل ما رأيته هو رسول الله وما تفسيركم لرؤيتي له ولقبره، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تفسير الرؤيا ليس من اختصاصنا، وننبه إلى أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون حقا، إذا كانت الصفة مثل صفته التي كان عليها في الدنيا، وهو لم يكن أبيض اللحية ولا نحيفاً، ولمعرفة صفاته الجسدية راجعي الفتوى رقم: 51979، والفتوى رقم: 36526.
والله أعلم.
59186

(39/317)


عنوان الفتوى:مؤمنو النصاري قبل الإسلام رقم الفتوى:59186تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
سؤالي هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هناك أقوام لم يصلهم الإسلام مثلاً، أقوام في قارات أخرى هل جزاؤهم النار؟
بعد سيدنا عيسى أكثر الناس ضلوا عن دين الله بسبب تحريف الإنجيل، هل كان هناك أناس اتبعوا سيدنا عيسى ولم يضلوا حتى مجيء الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية يعاملون مثل معاملة أهل الفترة، وقد سبق الكلام عليهم في فتاوى سابقة فراجع منها: 48406، 49293، 3191، 4723.
وأما كون بعض الناس اتبعوا الدين الصحيح الذي جاء به عيسى ولم يضلوا حتى جاء الإسلام فهو واقع ويدل له حديث مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
وقد ذكر سلمان الفارسي أنه لقى أربعة من النصارى كانوا على الدين الصحيح وذكر أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعبادتهم وصلاتهم فأنزل الله فيهم: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {البقرة:62}، كذا قال ابن كثير في التفسير.

(39/318)


وقصة سلمان ورحلته في البحث عن الحق مذكورة في البداية والنهاية ويمكنك الحصول عليها في الإنترنت عند البحث في موقع جوجل عن كلمة (قصة سلمان الفارسي)، وراجع كتب التفسير عند قول الله تعالى: لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ {آل عمران:113}، وعند قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {آل عمران:199}.
والله أعلم.
59189
عنوان الفتوى:بين الجعالة والأجرة رقم الفتوى:59189تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
أما السؤال فهو أني صاحب محل جوالات وأنا آخذ جوالات من تاجر على البيع( أي بعد بيع الجوالات أعطيه النقود ) فهل هذا يجوز؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا لحرصك على تحري الحلال والبعد عن مواطن الشبهة، فنسأل الله أن يبارك لك في مالك وتجارتك.
وما تم الاتفاق عليه بينك وبين صاحب السلعة على أن تعطيه الثمن عندما تبيع السلعة له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون من قبيل الجعالة، وذلك بأن تكون وكيلا عن صاحب الجوالات في البيع على أن يعطيك مقابل بيع الكمية المعلومة مبلغا معلوما، ولا يضر في الجعالة الجهل بالعمل، لكن يشترط عدم الجهل بالجعل.
وهذا الاتفاق لا حرج فيه لكنه يأخذ أحكام الجعالة لا أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة مازالت في ملك صاحبها، ولا يجوز للوكيل أن يخالف ما حدده له الموكل.

(39/319)


والحالة الثانية: أن يكون الاتفاق على أن تشتري السلعة بسعر معين مؤجل، ثم أنت بعد ذلك تبيع بما تشاء، فالمعاملة حينئذ بيع، ولا حرج فيها لكنها تأخذ أحكام البيع، ومن ذلك أن السلعة قد انتقلت إلى ملكك، ولا يلزم البائع أن يقبل منك ما لم تبعه من السلعة، فإن قلت: إن هناك سلعا قد لا تباع فكيف السبيل لردها إلى صاحبها وقد اشتريتها؟ فنقول: يمكنك في هذه الحالة أن تأخذ منه وعدا بالإقالة في حالة عدم بيع جميع السلع، لكن هذا الوعد غير ملزم له في مذهب الجمهور.
والله أعلم.
59191
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء السلع نقدا وبيعها بأقساط رقم الفتوى:59191تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
عندي مبلغ من المال وفكرت في التجارة بمعنى من أراد شراء أي شيء أذهب إلى المتجر ويحدده لي المشتري وأشتريه باسمي ثم أبيعه له بالتقسيط مع زيادة السعر.
أفتاني بعض المشايخ أن هذا حرام ولا بد أن يكون عندي محل أو شقة فيها بضائع وتكون التجارة مهنتي. ولو فرض أن مشتريا لم يجد ما يريده عندي في محل التجارة الخاص بي أشتريه له لكن لازم أن يكون هناك موضع للتجارة وتكون مهنتي، لكن أليست البنوك التي تعمل بنظام المرابحة لا تملك مكانا فيه بضائع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من البيع بالصورة التي ذكرتها بشرط ألا يتم عقد البيع بينك وبين طالب السلعة قبل أن تشتريها وتحوزها وتدخل في ضمانك، وهي صورة مطابقة لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجاز هذا النوع من البيع العلماء المعاصرون، وصدرت فيه قرارات من المجامع الفقهية، وللاطلاع على تفصيل الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1084 و 7551 و 27506 و 25424.
والله أعلم.
59195
عنوان الفتوى:التفسير والمفسرون رقم الفتوى:59195تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :

(39/320)


إن ذلك في من قال فيه بما سنح له في وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول، وإن من استدل على حكم واستنبط فحمله على الحكم المتفق على معناه فهو ممدوح مأجور، وهو ممن قال الله تعالى فيهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ قاله الجصاص.. وقال عنه ابن كثير: لأنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. وقال عنه القرطبي: من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده ...
والذي لا شك أن الصحابة وغيرهم من السلف الصالح كانوا يفسرون القرآن بما ظهر لهم وفق المنهج الذي أشرنا إلى بعض قواعده.
فقد روى البخاري وغيره عن أبي جحيفة أنه قال لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن..
وقد ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس.
وأما حديث: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، فقد رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط، ولكنه جاء في سياق النهي عن الخوض في القدر وليس في النهي عن التفسير، ونصه كما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم.
والحاصل أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن، بل كانوا يقرأون عشر آيات ولا يتجاوزونها حتى يعلموا معناها وكان السلف يفسرون القرآن ولكن ذلك كان مضبوطا بأصول ثابتة ومنهج واضح لا يجوز لمن لم يتوفر فيه أن يقحم نفسه في تفسر القرآن وهو المقصود بالوعيد المكور.
واما هذا الكم الهائل من التفاسير فهو ثروة عظيمة ينبغي للعلماء أن يغوصوا فيها ويستخرجوا دررها ويصححوا ما فيها من أخطاء، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم
والله أعلم.
59199

(39/321)


عنوان الفتوى:إخفاء الزوج مرضه المعدي عن زوجته رقم الفتوى:59199تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
أرجو منكم الأجابة على سؤالي وراجعت الفتاوى ولم أجد ما يشابهه.
أنا متزوجة منذ عام تقريبا زوجي لم يصارحني أنه تعرض لزرع الكبد إلا عندما لم يبق للزفاف إلا يومان مع العلم أنه أخ ملتزم ومقيم ببلد أوروبي قلت لابأس المهم أنه بخير الآن ولم أخبر عائلتي والآن أنا مقيمة معه في نفس البلد وأنا حبلى في الشهر 6 ومنذ يومين فقط صارحني بأنه مصاب فيروس الهيباتيت سhepatite C وكان يعلم هذا منذ عملية الزرع سنة 1996م ولم يخبرني مع العلم أن هذا الفيروس ممكن أن ينتقل لي و حتي للجنين وأنا الآن لم أقم بعد بالتحاليل لمعرفة ما إذا كنت مصابة أم لا أريد معرفة رأي الشرع في كل هذا لأني وبصراحة أمنعه عن مجامعتي لأني أدري أن الفيروس ينتقل جنسيا في انتظار التحاليل وهذا الأمر لا تعرفه عائلتي التي لن أراها إلا بعد سنة إن شاء الله أفيدوني جزاكم الله كل خير فأنا ليس لي إلا هو سبحانه وتعالى.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخفاء الزوج مثل هذا المرض المعدي على زوجته إضافة إلى كونه معصية لأن به إلحاق الضرر بالغير يثبت به حق الخيار للمرأة في فسخ العقد، وقد تقدم في الفتوى رقم: 45903 حكم إقدام من به مرض معد على الزواج بدون علم من سيتزوج.
كما سبق في الفتاوى المحال عليها فيه حكم ما يترتب على زواج من به مرض معد.
وعليه، فإذا كان هذا المرض المصاب به الرجل والذي لم يخبرك به إلا بعد الزواج مرضاً منفراً معدياً، فإن لك الحق في فسخ هذا النكاح وعدم الرضا به، ما لم يكن صدر منك ما يقتضي رضاك بعد العلم من نحو تمكينه منك ونحو ذلك.
والله أعلم.
592
عنوان الفتوى:يجوز للدولة فرض ضرائب على المواطنين بشروط رقم الفتوى:592تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام في الضرائب؟.

(39/322)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لتوفر بما تجنيه من الضرائب الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وغير ذلك من المصالح العامة لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة) أما إذا جعلت ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار". والمكوس: هي الضرائب ونحوها مما يؤخذ بغير حق شرعي. كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام.
والله أعلم.
5920
عنوان الفتوى:حكم الإجهاض بعد نفخ الروح. رقم الفتوى:5920تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : -بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أشكركم بداية على جهودكم الطيبة وأدعو الله أن يجزيكم خير الجزاء.
أريد أن أستفسر عن حكم الإجهاض المبكر إذا كان الجنين دون عمر الثلاثة شهور. و متى تنفخ الروح في الجنين .أي متى يصبح الجنين نفسا بشرية فيها روح.
شاكرا لكم حسن تعاونكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة - بالإجماع- إلا في إحدى حالتين :
الأولى هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.

(39/323)


والثانية ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وأما إسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس ، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل، والله جل وعلا يقول: ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)[البقرة:205] وعلى هذا فلا يجوز هو الآخر إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر داهم ما لم يسقط . وذهب بعض أهل العلم الى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما ، والمختار ما قدمناه. ثم إنه يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى، فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر. والله أعلم
59200
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بأرباح الشركات المساهمة رقم الفتوى:59200تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
أنا أضع مالي في شركة وأنا أصلا غير عامل معهم لكن من باب التطوع لأني أحصل على أرباح ناتجة من هذه الشركة آخر السنة يعني أضع مالي في صندوق شركة كنوع من المساهمة فيها وأنا غير موظف فيها وهذه الشركة توزع أرباحها بين الناس المودعين بنهاية كل سنة وعلى حسب نسب الأرباح التي جنتها هذه الشركة من الاستثمارات التي تقوم بها بأموال الناس بنسبة متغيرة كل سنة فما هو حكم هذه الشركة وحكم هذه الأرباح؟ وهل يجوز أن أتعاون معهم في الإيداع والاستفادة من الأرباح الناتجة؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاركتك في الشركة التي ساهمت فيها صحيحة إذا كانت الشركة ملتزمة بالضوابط الشرعية للشركات المساهمة، وقد بينا طرفاً من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 1214.
وبناءً على جواز المساهمة في هذه الشركة يجوز لك الانتفاع بما حصلت عليه من أرباح في الفترة الماضية وفي المستقبل.
والله أعلم.
59202
فتاوى

(39/324)


عنوان الفتوى:ممارسة الرياضة في قاعة بها نساء رقم الفتوى:59202تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين ..
أولا وقبل السؤال أريد أن أوجه لكم جزيل الشكر والامتنان على هذا الموقع والخدمة الرائعة في الرد على أسئلتنا في ظل المتناقضات التي نعيشها في تلك الأيام داعيا الله عز وجل أن يجزيكم كل الخير على هذا العمل الرائع والمفيد.

(39/325)


فأنا رجل يعمل مدربا لرياضة التايكوندو بجانب عملى كمحاسب ومخطط أعمال في إحدى الشركات الأجنبية ولا أستطيع أن أقول إنني ملتزم دينيا بما تحمل الكلمة من معاني ولكني أسعى جاهدا أن أكون ملتزما بأوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولي صديق بمثابة الأخ لي وهو ملتزم ومطلق لحيته ومتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدث بيننا خلاف في مسألة أريد توضح الأمر الشرعي فيها وهي أنني كنت في إحدى البطولات التى ينظمها الاتحاد العام لرياضة التايكوندو وكان معي صديقي وأخي الملتزم وبمجرد أن دخلنا قاعة البطولة ونظر إلى القاعة قال إن تلك القاعة قاعة منكر ولا يستطيع أن يجلس بها وبسؤاله لما قال تلك الكلمات رد علينا وقال إن بها اختلاطا بين النساء والرجال على أن هؤلاء النساء والفتيات كن يجلسن بمفردهن وليس معهن أي رجال في آخر المدرج بما يعني أنه حين يريد أي شخص أن ينظر إليهن أن يلتفت التفاتة كاملة للنظر إليهن وقال أيضا أن القاعة بها موسيقى وكان محقا في ذلك ولكن عندما طلبنا من القائمين على البطولة أن يغلقوا الموسيقى لبوا طلبنا على الفور وأغلقوها فقلت لصديقي مستشهدا بالقول إن الضرورات تبيح المحظورات في حالة وجد النساء في آخر القاعة قال إن الرياضة ليست شيئا مهما ولن يدخلنا الله جل وعلا في علاه الجنة بسبب الرياضة وآخذ يسفه من أمر الرياضة وأخذ طول اليوم يؤنبنا على ذلك وقد فاض بي الكيل وتملكني الغضب وقلت له لم تكن أنت لوحدك المؤمن ونحن الكافرين (أعرف أنني أخطأت في هذه الكلمة وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي) ولكنه قال لي في اليوم التالي إن هذه الكلمة لا تصدر من شخص فاهم أمور دينه وأننى لا أفرق بين المعصية وفعل الصواب مما آلمنى ذلك كثيرا وترك في قلبي شيئا تجاهه لذا فأنا أرجو من حضراتكم أن تبينوا لي حكم الشرع في هذا الموقف من كل جوانبه؟ وهل طريقة معاملة صديقي وأخي صحيحة وتسمى غضبة لله عز وجل أم لا؟

(39/326)


وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ممارسة الرياضة البدنية والذهنية أمر مشروع في أصله ما لم يوجد فيه ما يخالف الشرع من كشف العورات، واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وسماع الموسيقى، وتضييع الأوقات... كما يحرم الركوع أو السجود أو فعل شيء من الطقوس عند ممارسة الرياضة كما يفعل الوثنيون...
فإذا كانت النساء اللواتي يحضرن معكم في القاعة متبرجات (غير محجبات) أو كان من الرجال من لم يستر عورته، فإن هذا منكر لوجوب ستر العورة.
ولهذا، فإن على المسلم أن يتجنب هذا المكان الذي يشاهد فيه المنكر، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام: 40708، 17474، 19584.
وأما قولك: إن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا قول صحيح في أصله، وقاعدة فقهية أصلها قول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة: 173}.
وقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
ولكنك استشهدت به في غير محله حسبما يبدو؛ لأنكم لم تكونوا مضطرين لممارسة الرياضة عموماً، وفي ذلك المكان خصوصاً، مع أنه يجوز لكم ممارسة الرياضة -كما أسلفنا- إذا روعيت الضوابط الشرعية.
ولهذا نوصيك وصديقك وجميع إخوانكم بتقوى الله تعالى والتآلف والتآخي فيما بينكم، ولتحذروا من نزغات الشيطان التي تفسد الأخوة والمودة، وإذا تحدثتم في أمر كهذا أو في غيره فليكن ذلك باحترام وبأسلوب علمي هادئ وودي، فقد حذر الإسلام من التفرقة والشحناء والغضب، قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ {آل عمران: 103}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله الوصية: لا تغضب. فرد عليه مراراً وفي كلها يقول له: لا تغضب.

(39/327)


نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم.
والله أعلم.
59204
عنوان الفتوى:كيفية إخراج الشركاء زكاتهم رقم الفتوى:59204تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
اتفق ابني على مشاركة زميلين له على الاتجار في النظارات على أن يدفع كل منهم 40000 جنيه لكن ابني لا يمتلك هذا المبلغ واقترضه من أحد الشريكين وجهزوا المحل بأربعين ألف جنيه من دواليب وخلافه واشتروا بضاعة بثمانين ألف جنيه وقد حال الحول ولديهم نقداً 10000 جنيه لشراء بعض المباع من البضاعة وكذلك 20000 جنيه أرباح للثلاثة كيف يخرج ابنى الزكاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب على ولدك وشركائه الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من ماله الذي من جنسه وهو هنا الجنيهات ونحوها وعروض التجارة.
إلا أنه لا زكاة على ابنك إذا كان الدين الذي عليه ينقص نصيبه عن النصاب، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
59207
عنوان الفتوى:الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في قبول العمل رقم الفتوى:59207تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(39/328)


ما حكم التنسيق والترتيب فيما سوف يفعل المرء بعباداته من تسبيح ودعاء في أيامه، كقوله سوف أدعو في صلاة الظهر والمغرب والعشاء والفجر وأنا ساجد بعد التسبيح أن ربي يغفر لي وفي العصر أن يرزقني وبعد كل صلاة فرض كمثال سأقرأ آيه الكرسي وأصلي على النبي ثم أسبح ربي وأحمده وأكبره 33 مرة وفي ختام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي الركعتين بعد العشاء السنه سوف أقرأ سورة تبارك وهكذا، وتم فعل هذا التنسيق والترتيب لعدة أسباب هي: 1- عدم نسيان بعض العبادات، 2- الأخذ في التدرج بعد 3 أشهر كمثال سوف تزداد العبادة، 3- عدم قطع ذكر الله والترتيب يأخذ بشكل واسع في اليوم ومفصل وهكذا، فما حكمه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخ السائل أن يعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الاقتداء به في عباداته فإن ذلك سبب لقبول العمل وعظيم الأجور، فقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {الأحزاب:21}.
والتنويع في الذكر والدعاء لا بأس به لكن ينبغي أن لا يخصص ذكراً معيناً بوقت معين فيلازمه دون تخصيص من الشارع كقراءة سورة الملك في الراتبة عقب العشاء.
وننبه الأخ السائل إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما نعلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات، وينبغي الاكتفاء بالأذكار والأدعية الواردة الصحيحة، لكن إن أراد أن يدعو بعد الصلاة فإنه يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه.
والله أعلم.
5921

(39/329)


عنوان الفتوى:حكم رياضة كمال الأجسام. رقم الفتوى:5921تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام
هل ممارسة رياضة كمال الاجسام (بناء الاجسام) تتعارض مع ديننا الحنيف ؟ وهل يجوز ممارستها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرياضة كمال الأجسام أو بناء الأجسام تهدف إلى إعداد الجسم القوي الصحيح، وهو هدف مطلوب مرغب.
وقد اهتم الإسلام بالإنسان روحاً وجسداً، وشجع على أنواع من الرياضة يبنى بها الجسم، وتحفظ بها الصحة، ويحصل بها الترويح والترفيه، كالسباحة والرماية وركوب الخيل، والمبارزة والمصارعة.
إلا أن الإسلام عندما يقبل بالرياضة ويدعو لمزاولتها، لا يجعلها غاية في نفسها، بل اعتبرها وسيلة متعينة لصيانة حرمات الدين وكرامة وحقوق المسلمين إيماناً منه بأن القوة من أهم أسباب النصر والتمكين في مواجهة التحديات وفي تعبيد العقبات المنضوية في وجه دعامة الإسلام وأنصاره، فإذا كان الغرض من الرياضة هو إعداد الجسم ليكون صالحاً لأداء فريضة الجهاد - بالمفهوم الواسع للجهاد- قادراً على إعلاء كلمة الله فالرياضة واجبة ومتعينة، بناء على ما أصَّله التشريع الإسلامي من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وامتثالاً لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" رواه مسلم) نقلاً عن قضايا اللهو والترفيه- للأستاذ مادون رشيد ص308.
وإذا كان الغرض هو الترويح عن النفس، والمحفاظة على الصحة، كانت الرياضة مباحة، ما لم تشتمل على أمر محرم، كتضييع الصلاة، أو كشف العورات أو اختلاط بالنساء ونحو ذلك.
وقد دأب المشتغلون برياضة كمال الأجسام على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة،
وهذا محرم من غير شك.

(39/330)


فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولا يجوز له كشفها أمام غير زوجته، كما لا يجوز له أن ينظر إلى هذه العورة من غيره.
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " ما بين السرة والركبة عورة" رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بسند حسن.
وما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"
فإن خلت الرياضة من هذه المحاذير فلا حرج في ممارستها.
والله أعلم.
59211
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ البرامج لإهدائها رقم الفتوى:59211تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
قبل أن أشرع في توجيه سؤالي لفضيلتكم فقد اطلعت على الفتاوى السابقة المتعلقة باستفساري وعلمت بعدم مشروعية نسخ أقراص السي دي، نظراً لما تحمله من حقوق ملكية فكرية تعود لأصحابها الأصليين.. وخاصة إذا صرحوا بأن حقوقهم محفوظة ولا يجوز الاستنساخ، ولكني أتساءل: لو فرضا ً اشتريت قرصا يحتوي على (برنامج ديني) وبعد انتهاء المبايعة واستلام البائع لحقوقه من المال.. أصبح القرص ملكي.. ولي كامل الحريه في التصرف به سواء بكسره أو حرقه أو إهدائه!! إذاً ما المانع في أن أقوم بنسخ هذا (القرص الديني) من أجل إهدائه لأصدقائي لتعم به الفائده، مع علمي التام بأني لو استنسخت ذلك القرص بغرض البيع فسوف ألحق الضرر بأصحاب الحقوق الأصليين، فهل يحق لي استنساخ القرص لإهدائه لأخ أو صديق حتى يستفيد منه، دون تقاضي أي عائد مادي نظير ذلك، مع التأكيد على أن القرص ملك لي بحكم شرائي له، فهل يجوز لي ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي لا يجوز في المسألة المعروضة هو النسخ بقصد الاتجار في البرامج التي لم يرخص في بيعها والاتجار فيها، أما نسخها للإهداء أو للدعوة فلا نرى في ذلك بأساً، إذ لا يتصور أن يكون هناك ضرر معتبر يلحق المنتج لهذه البرامج من وراء هذا العمل.
والله أعلم.
59214

(39/331)


عنوان الفتوى:رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته رقم الفتوى:59214تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
رأيت في المنام أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان شخصا أعرفه وكان شخصا عاديا ومستحيل أن يكون الرسول بهذ الشكل وخصوصا أنه كان يقفل باب محل في المنام وطبعا أنا أعرف الحديث الشريف القائل ومن رآني فى المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي وقد سألت عددا من الشيوخ فقالوا إنهم لا يعرفون هل الحديث صحيح أم أن هذا شكل الرسول وأنا أقول بعدم صحة الحديث أفضل من أن يكون هذا هو شكل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شخص عادي الذي رأيته يعمل فراشا في مدرسة ابتدائية وهو جارنا، علما أنني قد رأيت هذا المنام منذ أكثر من عشر سنوات في مرحلة كانت كل الأحلام التى أحلم بها فى المنام تتحق ثاني يوم مباشرة بالتفصيل ونادرا ما كنت أحلم حلما لا يتحقق أي أن الأحلام كانت في تلك المرحلة هي الأحداث التالية التى ستحدث بنفس الأسماء والأرقام والتواريخ
أرجوا الافادة أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. رواه البخاري. فالحديث صحيح فعلا، ولكن رؤيته في المنام إنما تكون صحيحة إذا رآ ه الرائي في صورته المعروفة له في حياته صلى الله عليه وسلم، قال البخاري في الصحيح: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. وقد ذكر ابن حجر في الفتح أنه روى أثر ابن سيرين بسند صحيح عن حماد بن زيد عن أيوب، قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره. ولمعرفة صفته صلى الله عليه وسلم راجع الفتوى رقم: 51979، والفتوى رقم : 36526.
والله أعلم.
59217
فتاوى

(39/332)


عنوان الفتوى:الجماعة الثانية في مسجد أقيمت فيه الجماعة رقم الفتوى:59217تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
16055.
والله أعلم.
59220
فتاوى
عنوان الفتوى:تعلم الإمام والمأموم أحكام السهو رقم الفتوى:59220تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
13872.
ولم يذكر السائل تفصيل ما سها عنه الإمام حتى نعرف هل الصلاة صحيحة أم لا، فإذا وضح ذلك بيناه إن شاء الله.
والله أعلم.
59224
فتاوى
عنوان الفتوى:حد الغني الذي لا يستحق الزكاة رقم الفتوى:59224تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
ما حكم إعطاء الشخص زكاة ماله لأخيه مع العلم بأن هذا الأخ عاطل عن العمل ويملك منزلا من غرفة واحدة فقط وعنده 5000 ريال فقط وهذا كل ما يملكه من الدنيا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حد الغنى المانع من إعطاء الزكاة، والراجح من أقوالهم أن كل ما تحصل به الكفاية وتقوم به الحاجة من المال يعتبر صاحبه غنيا كما سبق في الفتوى رقم: 4938.
وعليه؛ فإذا كان المبلغ المذكور فيه كفاية لأخيك فإنه يعتبر غنيا وليس من مصارف الزكاة، وإذا كان المبلغ لا يسد حاجاته الأساسية فهو فقير يجوز صرف الزكاة إليه، وبالتالي فلا مانع من دفع زكاة مالك له بل ذلك أفضل لاشتماله على صدقة وصلة، لكن يشترط في جواز دفعها له أن لا تكون نفقته واجبة عليك، فإن من أهل العلم من قال بوجوب نفقة الأخ على أخيه بشروط مفصلة في الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.
59225
فتاوى
عنوان الفتوى:التحايل لإسقاط الضريبة رقم الفتوى:59225تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
حسب نظام الضرائب المعمول به في هذه البلاد فإنه يحق للشخص الذي يتبرع بجزء من ماله إلى أي هيئة خيرية أو دينية معترف بها من قبل مصلحة الضرائب أن يقدم وثائق إثباتية بالمبلغ المتبرع به، وعلى هذا الأساس تقوم مصلحة الضرائب بتخفيض نسبة الضرائب التي يجب أن يدفعهاالمتبرع.

(39/333)


سؤال: هل يحق لشخص تبرع بمبلغ إلى هيئة خيرية وهو ليس بحاجة إلى وثيقة إثباتية أن يكتب هذه الوثيقة باسم شخص آخر يمكنه بواسطتها أن يخفض نسبة الضرائب التي يدفعها الشخص الآخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب سواء كانت في دول غربية أو عربية على نوعين: مكوس غير جائزة، وأخرى جائزة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10709. وهناك تعلم أنه يجوز التحايل لإسقاط أو تخفيف الضرائب عن النفس أو الغير إذا كانت من النوع الأول، ولا يجوز ذلك كله إذا كانت من النوع الثاني، فراجع الفتوى المشار إليها، وكذلك الفتوى رقم: 26096.
والله أعلم.
59226
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستنجاء بالمناديل رقم الفتوى:59226تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
رجل يسأل ويقول: رأيت رجلا يتبول في مكان مخصص للتبول خارج الحمامات وهي مراحيض لا يوجد بها ماء للتنظيف، ثم قام بمسح ذكره بالكلينكس وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بالناس إماما، فلما رأيت ما كان منه لم أصل خلفه بل صليت منفردا، فهل فعل ذلك الرجل صحيحا، وهل ما فعلته أنا صحيح؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط يتم بواحدة من طرق ثلاث أيها فعل الإنسان كان ذلك مجزئا له:
الأول: الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه كالورق والمناديل وبين الماء، وهذا أولى هذه الطرق لأنه أبلغ في الإنقاء.
الثاني: الاقتصار على الأحجار أو ما يقوم مقامها كالمنديل.
الثالث: الاقتصار على الماء فقط.
ويجزئ المسح بالأحجار وما يقوم مقامها إذا لم تتعد النجاسة محلها المعتاد، فإن تعدت فلا يجزئ المسح بالأحجار فقط، بل لا بد من الغسل بالماء.
ومن هنا تعلم أخي السائل أن فعل هذا الشخص الذي اكتفى بالمسح بالمنديل لموضع النجاسة كاف في الطهارة وكان ينبغي لك أن تصلي وراءه.
والله أعلم.
59230

(39/334)


عنوان الفتوى:متى يحكم للمقتول بالشهادة رقم الفتوى:59230تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
كيف يحاسب من مات مقتولا وكان القتل بسبب عراك ولم يكن القتيل هو السبب بل الطرف الآخر وقام الطرف الأخر بضرب القتيل بسكين في رأسه وتوفي على أثر ذلك بعد 3 أيام، ما هو حكم الله في هذا، هل يعتبر شهيدا أم ماذا، الرجاء الإجابة بأسرع وقت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية حساب الناس من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، وبالتالي فإنه لا يمكن معرفة حساب شخص معين الآن نظراً لانقطاع الوحي، هذا وننبه إلى خطورة وعظم ذنب التقاتل بين المسلمين، وقد سبق بيان خطره في الفتوى رقم: 22649، والفتوى رقم: 20234.
وبالرجوع إليهما يعلم أنه لا يحكم بالشهادة على المقتول في قتال بين طرفين إن لم يكن القتال في الجهاد أو الدفاع عن النفس أو المال أو العرض، أما إذا ظلم شخص فرد عن نفسه أو ماله أو عرضه فقتل فإنه يعتبر شهيدا لما في الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
59231
فتاوى
عنوان الفتوى:من خصائص أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:59231تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال:
6707 ، وكذلك يمكنك مراجعة كتاب "العلو للعلي الغفار" للحافظ الذهبي، وكتاب" اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية" للإمام ابن القيم، فقد كفيا ووفيا في ذكر أدلة علو الله على خلقه، ورد شبهات المخالفين لأهل السنة في هذا الباب.
هذا، ويمكنك تعلم دينك وزيادة معرفتك به من خلال التواصل مع المواقع الآتية على الإنترنت ومرسلة القائمين عليها:
- موقع الشيخ ابن عثيمين.
- موقع الشيخ سلمان العودة (الإسلام اليوم).
- موقع الإسلام، سؤال وجواب - الشيخ المنجد.
- موقع الشيخ صالح بن فوزان.

(39/335)


- موقع الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
- موقع الشيخ ممدوح الحربي.
كما ننصحك باقتناء الكتب التالية:" شرح العقيدة الطحاوية"،" تفسير الحافظ ابن كثير" أو مختصره" تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير" لمحمد نسيب الرفاعي،" وصحيح الإمام البخاري" وأكثر من المطالعة في هذه الكتب، فهي من عمد مصنفات أهل السنة والجماعة.
والله أعلم.
59234
عنوان الفتوى:القراءات قبل عهد عثمان رقم الفتوى:59234تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
هل كان القرآن الكريم يتلى على أكثر من طريقة قبل عهد عثمان بن عفان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن كان يقرأ بالقراءات المتواترة قبل عهد عثمان، فإن القراءات مأخوذة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل لثبوت القراءة بها في حياته صلى الله عليه وسلم إنكار عمر على هشام بن حكيم بن حزام لما سمعه يقرأ سورة البقرة على غير ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى به للرسول صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كلا منهما ثم قال في كل من القراءتين هكذا أنزل. وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5963، 18304، 46796، 4256، 49145، 17828.
والله أعلم.
59236
فتاوى
عنوان الفتوى:في المشروع غنية عن الممنوع رقم الفتوى:59236تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:

(39/336)


لي صديق في العمل حصل على رسوم كاريكاتورية من موقع (عمرو خالد) الرسمة كانت تعبر عن لباس كثير من الفتيات للحجاب المزيف (بنطال وتي شيرت ضيق وكاشف لأجزاء من الجسم وبجانبها نفس الفتاة بدون غطاء رأس)، ونصحته ألا ينظر لمثل هذه الصور ولا يحتفظ بها لكنه رد علي بأنها معبرة وتوصل فكرة وللأسف قام بتوزيعها على موظفين من الشركة ومن بينهم فتيات يرتدين نفس اللباس تقريباً، ويقول الأخ أن الرسوم غير مغرية ولا تثير الغرائز، أريد من سماحتكم موعظة للأخ أنقلها باسمكم وإلى من وقع في بعض الشبه المماثلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الحجاب الواجب شرعاً ليس مجرد غطاء للشعر مع لبس ما يكشف العورة أو ما يصفها ويحددها، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أوجب الواجبات ومن أفضل ما يتقرب به العبد لمولاه.
ولكن ينبغي أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدعوة وإنكار المنكر وسيلة مشروعة لا محظور فيها بوجه من الوجوه، وأن تكون مؤثرة ونافعة، هذا وإن الرسم باليد لذوات الأرواح وهو ما يطلق عليه اسم (الكاريكاتير) لا يجوز شرعاً، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 19248.
وإن من فضل الله علينا تنوع أساليب الدعوة المشروعة والمباحة، ومن ذلك الأشرطة الإسلامية والمطويات والرسائل المطبوعة بطريقة مشوقة ونحو ذلك، وفي المشروع غنية عن الممنوع.
والله أعلم.
59237
فتاوى
عنوان الفتوى:البلوغ المبكر للأطفال رقم الفتوى:59237تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
استكمال السؤال رقم (261286)، إذا بلغ الطفل بلوغا مبكرا وهو في سن 11 سنة وسبعة أشهر وتوفي، وما رأى الفقه والسنة في الطفل الغريق بالنسبة لدرجة الشهيد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/337)


فإن الطفل إذا بلغ الحلم في سن مبكرة فإن الشرع يعامله معاملة البالغين إلا أن الحج لا يجب عليه إلا في حال وجود الاستطاعة المالية والبدنية، لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}.
وأما كون الغريق شهيداً فإنه قد ثبت في السنة، وراجع فيه الفتوى رقم: 34588.
والله أعلم.
59239
عنوان الفتوى:الإسلام نسخ سائر الشرائع السابقة عليه رقم الفتوى:59239تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
ما ورد في سورة المائدة 68: \\\"قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم\\\".\\\"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنّا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون\\\" (العنكبوت 46).\\\"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم\\\" (آل عمران 64). \\\"قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق....\\\"هل معنى ذلك أن المسيحيين على حق يعني لهم دينهم وهو صحيح ولنا ديننا الاسلام ويجب أن لا نجادلهم. أرجو الرد بكفاية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/338)


فإنه لا يقبل من أي نصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد العلم به أن يتمسك بدين غير دين الإسلام لأن الإسلام قد نسخ جميع الأديان السابقة، ويدل لهذا قول الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ { آل عمران:85}. وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السبت{النساء: 47}. وفي الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما الآيات المذكورة فليس فيها حجة على صحة كونهم على دين يمكن بقاؤهم عليه مع عدم إسلامهم، فأما آية المائدة فإنها تفيد أنهم ليسوا على شيء حتى يؤمنو بالإنجيل، ومما في الإنجيل أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن كثير. وأما آية العنكبوت فذكر قتادة وغير واحد أنها منسوخة بآية السيف. وقيل إنها محكمة في حق من أراد الاستبصار فنجادله بالتي هي أحسن وإذا أخبر بشيء مما في كتبهم مما لم يرد في شرعنا ما يصدقه أو يكذبه فنقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فالمعنى أنا نؤمن به بشرط أن يكون منزلا فعلا من عند الله. كذا قال ابن كثير في تفسيره. وأما آية آل عمران فإنها تتضمن دعوتهم لكلمة عادلة مستقيمة وقد فسرها بقوله أن لا نعبد إلا الله، فظهرأن المراد دعوتهم للتوحيد والبعد عن الشرك واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كذا قال الشوكاني في التفسير. وهذا هو عين الدعوة للإسلام ويشهد له مافي الصحيحين عن أبي سفيان: إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل ملك الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم

(39/339)


تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإذا توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأما آية البقرة فإن فيها أمرا بالإقرار والإيمان بالله وبما أنزل على النبيين وعدم التفريق بينهم وهذا هو الإيمان بالنبيين والكتب المنزلة الذي أوجب الله على كل أحد. فإذا اقتصر النصارى على الإيمان بعيسى وتركوا الإيمان بما نزل على محمد فقد كفروا بتفريقهم بين الرسل وإيمانهم ببعض دون بعض، وقد قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً*أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا ً{النساء: 150ـ151}. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39852 ، 2924 ، 27986، 5750.
والله أعلم.
59240
عنوان الفتوى:زكاة المال العائد إلى المشتري بالإقالة رقم الفتوى:59240تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
قامت شركة استثمارية بتقديم خدمة للمواطنين وهي بالحجز في مركبات آلية، وقد قمت بدفع شيك بقيمة 5000 دولار لغرض الحصول على مركبة وقد بقيت في حوزتهم لمدة لا تتجاوز السنتين ولم أتحصل على ما أريد، وقامت الشركة بالإعلان على من يريد سحب المبلغ فيتقدم بطلب السحب، وقد قمت بذلك وسحبت المبلغ، السؤال هو: ما حكم الشرع في هذا المبلغ (الزكاة) وكيف، علماً بأنه لم يكن لدي خيار الانسحاب في السنتين السابقتين إلا بعد الإعلان على من يريد الإنسحاب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/340)


فبعد نظرنا في سؤالك بخصوص المعاملة التي ذكرتها فهمنا أنك اشتريت المركبة التي أشرت إليها من الشركة المذكورة بطريقة السلم، وأنك تنتظر استلامها حسب ترتيب الشركة، وقد دل على أن هذه المعاملة بيع أنه لا يحق لك استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، وبهذا يكون المبلغ قد دخل في ملك الشركة، ويلزم الشركة إخراج زكاته، خلال المدة التي كان هذا المبلغ في ملكها.
أما إعلان الشركة بالسماح للمشترين بأن يستردوا الأموال التي دفعوها في هذه الصفقة، فما هو إلا إذن لهم في إقالة هذا البيع، وإذا عاد الثمن إلى المشتري بالإقالة فلا زكاة عليه فيه عن المدة السابقة لأنه لم يكن في ملكه وإنما كان في ملك البائع، قال النووي في المجموع: فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أوهبة أو إقالة أو رد بعيب أو غير ذلك، فلا زكاة، لأنه لم يكن مالكاً له حال الوجوب. انتهى.
وقال: فمن ثبت له الملك وجبت عليه الزكاة. انتهى، هذا ما بدا لنا من سؤالك، فإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا لنتمكن من الجواب عليه.
والله أعلم.
59243
فتاوى
عنوان الفتوى:المؤمنون نصحة والمنافقون غششة رقم الفتوى:59243تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
56337.

(39/341)


وأما ادعاء هذا الشيخ أنه يجب عليه بيان أخطاء عمرو خالد، فنقول: نعم لكن يجب أن لا يكون ذلك بالسب والشتم وإطالة اللسان على المنابر، فمازال العلماء المخلصون من لدن سلف الأمة والقرون المفضلة يختلفون إلى عصرنا، لكن دون أن يؤثر عنهم أنهم لوثوا ألسنتهم بسب أو لعن أو تجريح للمخالف أو تنفير للناس عنه، فإن من خصال المؤمن وخاصة أهل العلم عفة اللسان وحسن العبارة، قال الله تعالى: وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا {الإسراء:53}، وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال أيضاً: ليس المسلم بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. وقال: لعن المسلم كقتله. وانظر الفتوى رقم: 4402، والفتوى رقم: 11967.
ثم إن العامة من الناس عندما يجدون أهل الدين يسب بعضهم بعضاً وينبذ بعضهم بعضاً سينفرون من طريق الاستقامة وسيسيئون الظن بالدعاة، وسيقولون: لو كان في هؤلاء الدعاة خير لما وقع بعضهم في بعض، ولهذا قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
هذا، وإن في أشرطة عمرو خالد عاطفة صادقة، وعناية بالنصوص، وله تأثير كبير على عامة الناس، وهذا مما يفرح به، وليس المقصود تطلب الكمال، فكل يؤخذ منه ويترك، ووجود النقص في مظهر الرجل وبعض المؤاخذات عليه لا يمنع من الانتفاع به والثناء عليه بما يظهر من حاله، مع تجنب ما لا يوافق السنة من قوله أو فعله.

(39/342)


وأما الفتاوى والأحكام الفقهية فلا تؤخذ عن عمرو خالد، فهذا العلم دين، وإنما يؤخذ على أعلامه، ولا يوافق عمرو خالد على خلطه الرجال بالنساء في محاضراته، ففي ذلك مخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي شرع من التدابير ما يمنع من اختلاط الجنسين، فجعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها الذي يلي صفوف الرجال، وجعل خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها الذي يليه صفوف النساء، وذلك كله إمعاناً في قطع الاختلاط والنظر بين الرجال والنساء، وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يمشين مختلطات مع الرجال في الطرقات، بل أمرهن أن يمشين على جانبي الطريق ويتركن نهر الطريق للرجال، قال صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. وانظر الفتوى رقم: 55877.
وكذلك لا يوافق عمرو خالد على إقراره لأهل الفن على عدم تركه واعتزاله على ما فيه من الخطايا والبلايا، وهي سقطة كبيرة ليته ما وقع فيها، وانظر الفتوى رقم: 55432.
والدين النصيحة، والمؤمنون نصحة والمنافقون غششة، ولو نصح عمرو خالد من قبل العلماء والدعاة وكُتب إليه، فقد يرجع عن المآخذ التي أخذت عليه، وفق الله الجميع للعمل في خدمة هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
59246
عنوان الفتوى:الشيخ أحمد شاكر والمحلى والإحكام رقم الفتوى:59246تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
علمت أن العلامة أحمد محمد شاكر له عمل على كتاب المحلى لابن حزم والإحكام في أصول الأحكام . فما هو هذا العمل هل هو مناقشة أم مجرد مقدمة أم حكم على الأحاديث المحتج بها؟ وأرجو أن ترشدوني إلى أعظم وأجل الكتب في الرد على أهل الظاهر عامة وابن حزم خاصة والتي ترونها وافية كافية ذات حجة بالغة خلا أعلام الموقعين .بارك الله فيكم ورحمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/343)


فقد اطلعنا على نسخة المحلى التي طبعتها دار الفكر ـ بيروت، وهي مصورة عن المطبعة المنيرية، لصاحبها محمد منير الدمشقي، وهي بدون مقدمة الشيخ أحمد شاكر، ولا ندري هل حذفوها أو لم يكتب مقدمة يشرح فيها منهجه في العمل. وباستقراء عمل الشيخ في الكتاب وجدنا أنه رحمه الله قد قابل بين نسخ الكتاب المخطوط وصححه وأثبت الفروق بين النسخ، وضبط أحاديث الكتاب التي يرويها ابن حزم بإسناده وراجعها على كتب الأصول، وخرج بعض الأحاديث وناقش بعضها وحكم على بعض الأسانيد. كما أن الشيخ شرح بعض الغامض وضبط بعض الأسماء، وله بعض الاختيارات الفقهية والتوجيهات، كما أنه ناقش ابن حزم في بعض المسائل. ثم إن الشيخ قد صنع فهرساً لمسائل الكتاب في نهاية كل جزء. هذا، وليعلم أن إخراج الشيخ للمحلى كان في بداية إنتاج الشيخ العلمي، وأهمية عمله الأساسية كانت في إخراج الكتاب محققاً في صورة قشيبة وليس في التعليق والتحشية عليه. وأما عمله في إحكام الأحكام فلم يتيسر لنا الاطلاع عليه. وأما الرد على ابن حزم فتجده في ثنايا الكتب التي ترجمت له، ومن أهمها وأوسعها كتاب: ابن حزم وفقهه وآرؤه. للشيخ محمد أبو زهرة، كما يمكنك الاستماع لمحاضرة بعنوان: وقفة مع الإمام ابن حزم. للشيخ عبد الرحيم الطحان ضمن شرحه لجامع الإمام الترمذي. رحمه الله. هذا، وإن من أحسن ما ألف عن فقه الظاهرية كتاب: الدليل عند الظاهرية للدكتور نور الدين الخادمي.
والله أعلم.
59247
عنوان الفتوى:فسخ العقد مع السمسار رقم الفتوى:59247تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
43689.
والله أعلم.
59248
عنوان الفتوى:مخالفة القوانين المرورية رقم الفتوى:59248تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
5925
عنوان الفتوى:وجوب مخاطبة الوالدين باحترام. رقم الفتوى:5925تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(39/344)


فضيلة الشيخ أود الاستفسار عن أمر شغل بالي منذ فترة وهو أن أحد الأصدقاء قال لي مرة أن مناداة الوالد بأي لقب مثل ( الحاج ) أو مناداة الجد مثلا بمثل هذا اللقب فيه نوع من العقوق فهل هذا الأمر صحيح وإذا كان صحيحا فهل علي إثم في ماسبق وأن اطلب السماح من أبي .
أفيدونا أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أوجب الله تعالى بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما وخفض الجناح لهما ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك. وحرم تحريماً غليظاً كل ما يقتضي خلاف ذلك. قال تعالى: (واعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) [النساء: 36].
وقال تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) [الإسراء: 23-24].
وعلى هذا فإذا كانت مناداة الوالدين بهذا اللقب أو نحوه بعدم التوقير والاحترام حسب عرف بعض الناس مثلاً. توحي
أو كانت تجرح شعور الوالد فيجب اجتنابها والابتعاد عنها والتوبة إلى الله تعالى مما سبق وطلب العفو والصفح من الوالد.
وليس عليك إثم فيما سبق لأنك معذور فيه بالجهل.
وأما إذا لم يشتمل على ما يؤذن بعدم التوقير والاحترام فلا حرج فيه إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
59252
عنوان الفتوى:مرضى متلازمة داون ما لهم وما عليهم رقم الفتوى:59252تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
أرجو معرفة حكم الأشخاص المصابين بمرض متلازمة داون (المنغوليين)أي هل تجب عليهم الصلاة والصيام وما إلى ذلك أي كيف يعاملون من وجهة نظر الحقوق والواجبات في منظار الشريعة الإسلامية.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/345)


فما وقفنا عليه من معلومات عن المرض الذي ذكرت أفادتنا أنه يترتب عليه حدوث خلل في المخ والجهاز العصبي ينتج عنه عوق ذهني. وأنه تختلف القدرات العقلية والجسدية للمصابين من شخص لأخر وهذا يعني أنهم قادرون على التعلم والاستيعاب ولكن لا بد من مجهودات إضافية لتحقيق ذلك من خلال عملية الشرح المكثف. فإذا كان الحال هكذا فالمصاب بهذا المرض ما دام قادرا على التعلم والاستيعاب فهو كغيره من العقلاء تجب عليه الواجبات الشرعية التي يستطيعها وله من الحقوق في الشرع مثل مالغيره من العقلاء، أما إذا كان المرض المذكور يترتب عليه خلل في العقل يصل إلى مرحلة الجنون أو العته فإنه يسقط عنه التكاليف الشرعية أما الحقوق ففيها تفصيل يطول يرجع إليه في مظانه من كلام أهل العلم إذ بجنون الشخص تثبت له حقوق كحق النفقة على الوالد وإن كان المجنون كبيراً وتسقط بعض الحقوق كحق الولاية ونحو ذلك. وراجع التفصيل في الأجوبة التالية أرقامها: 46264 ، 50687 ، 12277 ، 20350 .
والله أعلم.
59255
عنوان الفتوى:ترك المبيت بمنى لعذر قاهر رقم الفتوى:59255تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :

(39/346)


كنت ممن يسر الله لهم الحج هذه السنة برفقة زوجي. وكان بصحبتنا مجموعة من الأقارب من بينهم شيخ ضرير وسيدة مريضة بالقلب بصورة مزمنة لا يمكنها أن تقوم ببضع خطوات دون أن تجلس لتستريح. بعد أن رمينا جمرة العقبة بعد الزوال ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة الذي لم ننته منه إلا في حدود الساعة الثانية ليلا. وكان وجود وسيلة نقل في ذلك الوقت عسيرا وبعد أن حصلنا عليها بمضاعفة الثمن اتجهنا إلى منى للمبيت بها. ونتيجة لاكتظاظ الطرق لم نستطع المبيت في منى وذلك لأن سائق التاكسي كان يغير الطريق كلما وجد عرقلة حتي اصطدم بسيارة أخري ووقع في مشادة عنيفة مع صاحبها مما استدعى تدخل الشرطة.وسؤالي هو: هل يلزمنا دم أم لا؟ نتيجة لعدم مبيتنا تلك الليلة وهي أول ليالي أيام التشريق في منى. مع الأ خذ بأقوال فقهاء المذاهب الأربعة إن أمكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد تعذر عليكم المبيت بمنى لسبب قاهر فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى ولا دم عيكم، لبذلكم الجهد في ذلك، وبالتالي فلستم بمفرطين، وراجعي كلام أهل العلم في الفتوى رقم:18217 . والفتوى رقم: 29754 .
والله أعلم.
59256
عنوان الفتوى:التأريخ بالهجرة وتسمية الشهور القمرية رقم الفتوى:59256تاريخ الفتوى:12 محرم 1426السؤال :
59257
فتاوى
عنوان الفتوى:نسيان الإمام آية من الفاتحة سهوا رقم الفتوى:59257تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
في الركعة الثانية من صلاة المغرب في المسجد وعندما كان الإمام يقرأ سورة الفاتحة قفز عن آية \" إياك نعبد وإياك نستعين\" وفتح عليه أحد المصلين لكن الإمام لم يسمعه وأكمل الفاتحة وقراءة القرآن وأكمل الصلاة ! فهل صلاة الجماعة هذه صحيحة أم يجب على كل من صلى أن يعيد تلك الصلاة ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/347)


فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها ولا يجزئ عنها غيرها عند جماهير أهل العلم، فمن تركها أو بعضها عمدا أو سهوا ثم علم بذلك لزمه العود لقراءتها إلا إن كان قد وصل إلى موضعها في الركعة الثانية فإن عليه أن يكمل صلاته و يأتي بركعة لبطلان الركعة التي تركت منها الفاتحة أو آية منها، وإن علم بعد الصلاة فإن قصر الفصل أتى بركعة، وإن طال الفصل أعاد الصلاة. وعليه، فصلاة الإمام الذي ترك آية ( إياك نعبد وإياك نستعين)باطلة، وكذا من اقتدى به وهو عالم بأنه تركها والواجب عليهم إعادتها.
والله أعلم.
59259
عنوان الفتوى:مسائل وأحاديث حول فقد الأولاد رقم الفتوى:59259تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
توفيت ابنة أختي الصغيرة البالغة من العمر 9 أشهر ولم تكن تعاني من شيء ..ولقد استاءت نفسية أختي كثيراً ونحن دائماً نصبرها ونذكرها بأن هذا ابتلاء من الله وأنها مأجورة على ذلك ونذكرها بمكانة ابنتها في الجنة .. ولكنها تتساءل دائماً عن مكانة ابنتها في الجنة ولما الله خصها هي بالذات والكثير من الأسئلة وهي كالتالي:
1) يقولون إن الصدقة تدفع البلاء .. وهي دائماً تتصدق إذا لما ابتليت بذلك ولم تحم الصدقات ابنتي؟
2) دعاء الأم مستجاب لماذا الله لم يستجب دعوتي ..وأمي دعت لابنتي عند الكعبة وهي حاجة لم لم تستجب دعوتها؟
3) هل شعرت الطفلة بأنها سوف تموت وكيف استطاع ملك الموت قبض روحها؟
4) هل شعرت بالوحدة وهي في القبر وما مراحل البرزخ بالنسبة لها كطفلة وهل بكت؟
5) ماهي مكانتها في الجنة وماذا تفعل وماذا تأكل هل تشعر بما تشعره أمها من حزن بسبب موتها؟
6) هل تشتاق لأمها مثل ما تشتاق أمها لرؤيتها مرة أخرى ؟
7) كيف تشفع لوالديها حتى لو كانا مذنبين, وهل فعلاً تشفع لسبعين شخص من أهلها؟
8) هل يوجد كتاب يشمل أو يذكر فيه هذه الجزئية عن موت الأطفال ومكانتهم في الجنة .. إذا نعم أفيدوني أو دلوني عليه ..وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(39/348)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويحكم لا معقب لحكمه، كما قال: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}. وأن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة، كما قال: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ {فصلت:46}. وقال: إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ {النساء:40}.
فعليكم أن تعزوا الأخت في مصابها، وتبينوا لها فضل الصبر على المقدور، وأن ما قدر الله خير ولو لم نعلم حكمته، وأن الله سيعوضها بسبب صبرها خيرا من البنت وسيعطيها بيتا في الجنة، وأن البنت ستشفع فيها حتى تدخلها الجنة معها، وأن الاولاد الذين ماتوا صغارا يكونون في الجنة ولا ينالون حزنا ولاعذابا، فقد روى البخاري و مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(39/349)


يقول الله تعالى: ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء، قال لهن فيما يقول : ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنين، فقال: واثنين. وعن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ قال: نعم يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: ألا تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل يا رسول الله: أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. رواه أحمد وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح. وفي رواية للنسائي قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا! قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، قال: يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لهو أحب إلي قال: فذاك لك. والروايتان صححهما الألباني. وفي الحديث: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة، قال: يقال لهم: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل آباؤنا فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. رواه النسائي وصححه الألباني. وروى مسلم في الصحيح عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان فما أنت

(39/350)


محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، قال: نعم صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال: فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.
قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين. قال المازري: أما أولاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المسلمين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الإجماع على كونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. انتهى كلام النووي. ويدل لما ذكره النووي ما رواه البخاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل قال: فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة، فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال: قلت لهما: ما هذا ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، ثم قالا في جوابهما له: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة.
وأما شعور البنت بأنها ستموت فإنه قد يخفى على الصغار كما يخفى على بعض الكبار، وأما ملك الموت فإنه يستطيع قبض روحها بإذن الله امتثالا لأمر الله، وأما حالها في القبر والبرزخ فالله أعلم إلا أنا قد قدمنا حديث سمرة في اجتماع الأولاد تحت كفالة إبراهيم عليه السلام، وهذا قد يفهم منه أنها لا تشعر بالوحدة والله أعلم.

(39/351)


وأما استجابة دعاء الأم للولد فهو ثابت لحديث السنن إلا أن الاستجابة قد تحصل بتحقق المطلوب أو بادخار الله للعبد في الآخرة ما هو أنفع مما طلب أو بدفع البلاء عنه، وراجعي في هذا وفي فضل الصبر والرضا بالقدر الفتاوى التالية أرقامها: 25874 و 35559 و 47818 و 31887 و 3499 و 2395 و 21386 و 38602 و 50984.
والله أعلم.
59264
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بما لا يخالف منهج أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:59264تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
ما رأيكم في كتاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي توضيح وبيان لدقائق المعاني وبدائع الأحكام في الأحاديث النبوية الشريفة قام بخدمته وشرحه والتعليق عليه خادم الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني وأيضا كتاب (التفسير الواضح الميسر) تفسير حديث جامع بين المأثور والمعقول بأسلوب سهل ميسر مع بيان أسباب النزول، والشواهد من الأحاديث النبوية الصحيحة بقلم خادم الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني هل تنصحنا بقراءة هذين الكتابين؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع على الكتابين المشار إليهما، والشيخ الصابوني يوجد على مؤلفاته بعض المؤاخذات، انظريها في الفتوى رقم: 22224.
والرجل مؤلفاته نافعة، ولكن عليها المؤاخذات المشار إليها في الفتوى آنفاً، فإن آنست من نفسك القدرة على تمييز الصحيح من غيره، وتوقَيت ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة فانتفعي بها، وإلا فإن هناك مصنفات كثيرة قد سلمت مما أخذ على الشيخ الصابوني، ومنها: شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين على (رياض الصالحين)، و(تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير) لمحمد نسيب الرفاعي، أو (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) للشيخ السعدي وغيرها كثير.
والله أعلم.
59267
فتاوى

(39/352)


عنوان الفتوى:ابن رشد الجد والحفيد رقم الفتوى:59267تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
ما حكم الدين في كتابات ابن رشد؟ وهل هو من أهل السنة والجماعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك رجلين من أصحاب المصنفات كل واحد منهماعرف بابن رشد، الأول هو: القاضي العلامة شيخ المالكية محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي أثنى عليه الذهبي في (السيرة) وذكر بعض مصنفاته، وكلها في الفقه والحديث.

(39/353)


وأما الرجل الثاني فهو حفيد الأول المذكور آنفاً، وهو محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد القرطبي، قال عنه الذهبي في (السير): العلامة فيلسوف الوقت أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين وخمس مائة. عرض الموطأ على أبيه. وأخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعة وبرع في الفقه وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول ثم أقبل على علوم الأوائل وبلاياهم حتى صار يضرب به المثل في ذلك، ولما كان المنصور صاحب المغرب بقرطبة استدعى ابن رشد واحترمه كثيراً، ثم نقم عليه بعد يعني لأجل الفلسفة، وله شرح أرجوزة ابن سينا في الطب والمقدمات في الفقه كتاب الحيوان كتاب جوامع كتب أرسطوطاليس شرح كتاب النفس كتاب في المنطق كتاب تلخيص الإلاهيات لنيقولاوس كتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو كتاب تلخيص التعريف وكتاب الحميات وكتاب حيلة البرء ولخص كتاب السماع الطبيعي وله كتاب تهافت التهافت وكتاب مناهج الأدلة أصول وكتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال كتاب شرح القياس لأرسطو مقالة في العقل مقالة في القياس كتاب الفحص في أمر العقل الفحص عن مسائل في الشفاء مسألة في الزمان مقالة فيما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلمون في كيفية وجود العالم مقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطو مقالة في اتصال العقل المفارق للإنسان مقالة في وجود المادة الأولى مقالة في الرد على ابن سينا مقالة في المزاج مسائل حكمية مقالة في حركة الفلك كتاب ما خالف في الفارابي أرسطو.
قال شيخ الشيوخ ابن حمويه لما دخلت البلاد سألت عن ابن رشد فقيل إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب لا يدخل إليه أحد لأنه رفعت عنه أقوال ردية ونسبت إليه العلوم المهجورة ومات محبوساً بداره بمراكش. اهـ باختصار.

(39/354)


وابن رشد الحفيد ذكر عنه ابن تيمية أنه كان معظماً للفلاسفة ومغاليا في تعظيمهم، وهو معدود في أتباع أرسطو الفيلسوف فقال عنه في (درء التعارض): وأما كلامه وكلام اتباعه كالإسكندر الأفروديسي وبرقلس وثامسطيوس والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم في الإلهيات فما فيه من الخطأ الكثير والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم، بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد يستقصى. اهـ
وفي (درء التعارض) أيضاً ذكر ابن تيمية الأقوال في المقارنة بين النبي والفيلسوف أيهما أفضل، ثم ذكر قولاً قال بعده: وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفاء والفارابي والسهروروي المقتول وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة. اهـ
ولقد ترك الإمام الغزالي طرق الفلاسفة بعد أن عرف كلامهم وأيس من نيل مطلوبه من طريقتهم، ووضع كتاباً سماه: (تهافت الفلاسفة)، فلم يعجب ذلك ابن رشد، فرد عليه بكتاب سماه (تهافت التهافت). قال شيخ الإسلام في (درء التعارض): بل وهذا هو المنقول عن أكثر الفلاسفة أيضاً كما ذكر أبو الوليد ابن رشد الحفيد وهو من أتبع الناس لمقالات المشائين أرسطو وأتباعه ومن أكثر الناس عناية بها وموافقة لها وبياناً لما خالف فيه ابن سينا وأمثاله لها حتى صنف كتاب (تهافت التهافت) وانتصر فيه لإخوانه الفلاسفة ورد فيه على أبي حامد في كتابه الذي صنفه في تهافت الفلاسفة. اهـ
ومما سبق يتضح أن ابن رشد الحفيد كان ذا فقه وعلم بفروع المالكية وغيرهم كما هو ظاهر في كتابه النافع (بداية المجتهد) إلا إنه لم تكن طريقته مرضية في العقيدة وأصول الدين، وكان مجانباً لمنهج أهل السنة والجماعة، ميمماً وجهه شطر الفلاسفة يتلقى منهم، معرضاً عن نصوص الوحيين وطريقة السلف المتقدمين في العقيدة.
والله أعلم.
59269

(39/355)


عنوان الفتوى:الأكل من الزكاة بعد دفعها إلى مستحقيها رقم الفتوى:59269تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
لدي قدر من المال وأخرج عنه الزكاة في كل عام والسؤال هنا: هل يجوز أن أمنح أهل زوجتي قدراً من الزكاة حيث إنهم من المستحقين؟ وفي هذه الحالة إذا أخذوا مني المال وأصبح ملكاً لهم فما الحكم إذا دعوني إلى الطعام ذات يوم وكان إنفاقهم من ذات المال المأخوذ من الزكاة فهل أكون في هذه الحالة لم أخرج الزكاة كاملة؟
أشكركم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أهل زوجتك فقراء فهم مستحقون للزكاة ولا مانع من إعطائهم منها، كما في الفتوى رقم: 748.
لكن يكره الأكل أو الانتفاع بالمال الذي أخرجته زكاة مع أن زكاتك صحيحة مجزئة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى
والله أعلم.
59271
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يكون في سماع القرآن إلا الخير رقم الفتوى:59271تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
لدي سيارة خاصة وكل ما أسمع سورة البقرة في السيارة أو في المنزل تقع لي إما حادثة أو جرح للسيارة وأخيراً تصادم للسيارة، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم سبب ما يحصل لك، وليكن عندك يقين جازم بأن القرآن مبارك ولا يكون في سماعه وتلاوته إلا الخير، فأحرى سورة البقرة التي هي سبب طرد الشياطين، فاحرص على الإكثار من تلاوة القرآن وسماعه وعلى الاستغفار والتمسك بطاعة الله والبعد عن الذنوب يحفظك الله من كل مكروه، كما في حديث الترمذي: احفظ الله يحفظك.
والله أعلم.
59273
عنوان الفتوى:كذب السمسار على المشتري للحصول على العمولة رقم الفتوى:59273تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :

(39/356)


ما الحكم في شخص يمدح أو يذم عقارا أو أرضا وهو لا يعلم عنها شيئاً، ويكون الذم على أساس أنه ليس له نصيب من العمولة، والمدح إذا كان له حصة من العمولة؟
السؤال: إذا وكل شخص آخر يبيع له عقاراً بسعر معين فباعه بسعر أكثر مما طلبه صاحب العقار وأخذ الموكَّل في البيع الزيادة عن السعر المطلوب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الشخص داخل في الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ويزداد الإثم ويعظم الوزر إذا كان الكذب في البيع والشراء فقد توعد الله صاحبه وعيدا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
فالواجب عليه أن يتوب إلى الله ويترك ذلك الخلق فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، وراجع الفتوى رقم: 43796. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول؛ وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني فانظر للجواب عليه الفتوى رقم: 14008.
والله أعلم.
59279
عنوان الفتوى:تحدث المرأة في مكبر الصوت رقم الفتوى:59279تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
هل يجوز أن تتحدث المرأة مثلاً باستخدام مكبر الصوت في المدرسة؟ مع أن صوت المرأة عورة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/357)


فإن الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة مالم يكن فيه خضوع بالقول أو ترخيم للصوت أو تلذذ الرجال بسماعه. ويدل لهذا قول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ من وراء حجاب{الأحزاب: 53} فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً{الأحزاب: 32}. وراجع الفتوى رقم:24898 ، 39369 ،4090 ،8136 ،11293 ،22064.
59282
عنوان الفتوى:العمل في شركة تتعامل مع بنوك ربوية رقم الفتوى:59282تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال :
في سؤال سابق عن العمل في البنك الربوي وأني أعمل مهندس كمبيوتر ولا يوجد لي تعامل مع الجمهور لقد أجبتموني بارك الله فيكم بأنه حرام ولكن لي تعليق صغير قبل العمل في البنك كنت أعمل مهندس كمبيوتر في إحدى الشركات ولكن كان معظم أعمالها صيانة الكمبيوتر لدى البنوك ومعظم الشركات الموجودة في الأردن التي تختص في مجال الكمبيوتر تتعامل في تقديم العمل الفني للكمبيوتر لدى البنوك ولا يوجد شركة إلا شركات قليلة لا تتعامل مع البنوك لقد قدمت لها ولم أحصل على وظيفة فما هو العمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل:
المسألة الأولى: حكم عملك في هندسة الكمبيوتر في بنك ربوي والجواب هو ما ذكرته في سؤالك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 49772.

(39/358)


والمسألة الثانية: حكم العمل في شركة لهندسة الكمبيوتر تتعامل مع البنوك الربوية والحكم في ذلك أنه جائز ما لم تعلم أو غلب على ظنك أن الجهاز المعين لبنك ربوي، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يمنع من ذلك، وهذا راجع إلى مسألة الإعانة على الحرام، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية؛ كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية.
وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم.
وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا، واختاره شيخنا.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره... كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر. وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه.

(39/359)


والمسألة الثالثة: حكم المال الذي اكتسبته من العمل في هندسة الكمبيوتر في بنك ربوي أو في شركة تتعامل مع البنوك فيما يتعلق بالربا، الحكم في ذلك أنه لا يلزمك التصدق بمثله ولو كان فيه إعانة على الحرام، لأن أصل العمل مباح وإنما جاءته الحرمة من أمر عارض وذلك على الراجح من أقوال الفقهاء وهو مذهب الجمهور، كما هو مبين في الفتوى رقم: 55633.
والمسألة الرابعة: كيف تصنع إذا لم تجد عملا إلا في بنك ربوي أو في شركة تتعامل مع بنك ربوي؟ والجواب: أنه لا حرج عليك في أن تعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية فيما لا علاقة له بالربا.
وإذا لم يمكن حصول هذا النوع من الوظائف المنفصلة عن الحرام فإن اضطررت إلى الحرام بحيث لو لم تفعل ذلك لهلكت أو قاربت على الهلاك، فلا حرج عليك في ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن مع البحث الجاد عن سبيل لخروج من هذه الضرورة.
واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.
59290
عنوان الفتوى:أكل اللحم في المطاعم الأجنبية رقم الفتوى:59290تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
35248، 1005، 2952، 1564، 2437، 6501، 50200.
والله أعلم.
59293
فتاوى
عنوان الفتوى:إرضاء الأم من آكد الواجبات رقم الفتوى:59293تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(39/360)


سؤالي: هو أن لي سنتين أدرس في العام النهائي وأرسب، والسبب هو أنني لا أحب ولم أعد أطيق التخصص الذي أدرس فيه، ورغم أنني في السنة النهائية إلا أن كل محاولاتي للتخرج باءت إلى الآن بالفشل، والمشكلة هو أنه تقدم لخطبتي شاب مشهود له بحسن الخلق وحب الالتزام والدين ولقد صرح لأهلي عند خطبتي أنه لا يريدني أن أدرس أو أن أعمل، وبصراحة لقد أعجبني الشرط ولم أعترض ولكن أمي بدون مشاورتي رفضته وقالت: إن رضي أن أكمل دراستي وأعمل وأقود السيارة فليتفضل، وإلا فهو مرفوض بالرغم من أن كل الأمور التي شرطتها لا تهمني ولا تعني لي الكثير، وعندما لمحت لها بأني موافقة عليه غضبت وقالت كيف تتنازلي عن حقوقك وعندما حاولت أن أجاريها وأخبرتها بأني قادرة على إقناعه وجعله يوافق على إكمال دراستي فيما بعد غضبت ورفضت وقالت كيف تريدينني أن أكسر كلمتي وكلمة أبيك أمام الرجل، وكل حيلي لجعلها توافق باءت بالفشل وإقناعها بأن الرجل الصالح أهم من أي دراسة وعمل لأنه هو من سأكمل معه باقي عمري ولكنها رفضت وقالت إن الشهادة في زمننا أمر مهم لكي تضمني المستقبل وراحت تضرب لي أمثلة على نساء عجز رجالهم عن العمل لسبب ما وكيف تشردوا واضطروا للعمل في البيوت وعملوا في أمور مهينة ليوفروا لقمة العيش وكل هذا لأنه ليس معهم شهادة تكفيهم سؤال الناس والذل، والآن الرجل غادر وخطب فتاة أخرى وهي تضع هذه الشروط لكل شخص يتقدم وتقول إن وافق فأهلا به وإلا فلا.. رغم أنها تعلم أنه لاتهمني هذه الشروط..
في الواقع أمي وأبي يفرضون رغباتهم علي بطريقة دبلوماسية وأنا لا أستطيع الرفض أو الاعتراض لأن هذا سيغضبهم وأنا أخاف من غضبهم، أنا حزينة وأدعو الله أن يفرج علي كلما ضاع شاب متدين ..

(39/361)


أردت أن أسأل هل أنا آثمة إن لم أكمل دراستي فأنا لم أعد أرغب في ذلك كليا وأشعر بضغط نفسي غير عادي عندما أفكر في رغبة والداي ولكنها فوق طاقتي، أعلم أنهما يريدان مصلحتي ولكنهما يكلفانني فوق طاقتي ويجعلانني أعيش حياتي حسب مزاجهما هما وحسب أحلامهما لا كما أريد أنا؛ أنا مرهقة وأصبحت أكره نفسي وعجزي، هل هذا ما أمر الله به من بر الوالدين أي أن يفنى عمري فيما لا أطيق، ثم هل حقا إن تركت الدراسة أكون ضيعت مصدر رزق علي، وأن الله سيقول لي يوم القيامة إنه لم يستجب دعائي عندما تعرضت لضائقة مالية وتشردت وأهنت لأحصل على لقمة العيش، إنه لم يستجب دعائي لأنه أعطاني فرصة الحصول على شهادة والعمل الكريم ولكنني أضعتها، هل هذا صحيح؟ حتى وإن كنت أكره هذه الدراسة، إنها تسبب لي ضغطا نفسيا كبيرا، أنا أكرهها .... إن أخي يقول لي إن الله سيبتليني وسيقول لي هذا الكلام يوم القيامة على سبيل المثال وليس على سبيل التأكيد، فهل هذا صحيح؟ لم أعد أرغب في الحديث. أرجوكم وضحوا لي الأمور، وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم.
وبناء عليه؛ فإنا نوصيك بالدعاء في أوقات الاستجابة والاستعانة بالصلاة، فادعي الله أن ييسر أمرك ويرزقك زوجا صالحا يرتضى دينه وخلقه، وحاولي تبيين الحكم لأبويك في عدم رد الخاطب المرضي الدين والأخلاق، وراجعي الفتوى رقم: 8799 والفتوى رقم: 10426 والفتوى رقم: 32981.

(39/362)


واعلمي أن إرضاء الأم من آكد الواجبات ما لم يكن في إرضائها ما يسخط الله تعالى كما قدمنا في الفتوى رقم: 17754. وعليه؛ فاحرصي على إكمال دراستك وجدي واجتهدي فيها إرضاء لأبويك إن لم يكن في الدراسة محظور شرعي كالاختلاط الذي لا يمكن التحرز منه أو فرض السفور أو ما أشبه ذلك، فإذا وجد مانع شرعي فإن عليك إقناعهم بسبب تركك للدراسة وهو البعد عن الوقوع في الحرام، وحاولي إكمال الدراسة بطريق التعليم عن بعد الذي أصبح موجودا في بعض البلدان عن طريق الانترنت، وراجعي في حكم التعليم بالمدارس المختلطة الفتاوى التالية أرقامها: 5310 و 53912 و 31277 و 50982.
ونوصيك بمجاهدة نفسك في العمل بما يرضي والديك حتى ولو لم تكوني ترتاحين له فإن في إرضائهما رضى الله سبحانه وتعالى، ومن رضي الله عنه وأحبه حقق له جميع طموحاته وأعطاه ما يريد وأمنه مما يخاف.
واعلمي أنه لا غضاضة على البنت في العيش بمزاج أبويها فإنهما رحيمان بها وإنما يريدان مصلحتها وقد يكونان على علم ببعض ما يخفى عليها من مصالحها، واعلمي أن الرزق بيد الله وقد ضمنه لعباده وكتبه لهم وهم في الأرحام ولم يجعله متعلقا بشهادة ولا وظيفة، فقد قال تعالى: وَمَا مِن دَآبة في الأرض إلا على الله رزقها {هود:6}.
واعلمي أن الله كريم قدير خزائنه ملأى من كل شيء، وهو يجيب دعاء من دعاه ولا سيما في حال الاضطرار وفي أوقات الإجابة وأماكنها، ولا يمنع استجابته بسبب عدم إكمال الدراسة أو عدم العمل، ويمكنك الاطلاع على أسباب إجابة الدعاء عندما تبحثين في فتاوى الموقع عن كلمة: ( استجابة الدعاء ).

(39/363)


ثم إننا ننبه إلى أن المرأة قد كرمها الله تعالى وفرض رعايتها على المجتمع فأوجب على الوالد نفقتها في حال صغرها، فإذا تزوجت وجبت نفقتها على زوجها، فإذا أعطاها الله أولادا أصبحت ملكة عليهم يجب عليهم إرضاؤها وطاعتها وتكريمها، وبالتالي فإن من تزوجت فقد تسببت في التكريم والكفالة إذ يجب على زوجها القيام بذلك ويزداد الأمر إذا أكرمها الله بالأبناء.
ومع هذا؛ فإنه لا مانع من دراستها وعملها ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، وراجعي موضوعي عمل المرأة وتعليم المرأة في البحث الموضوعي بفتاوى الشبكة.
والله أعلم.
59298
عنوان الفتوى:الصحابي القائل فزت ورب الكعبة رقم الفتوى:59298تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
أود أن أعرف بالتفصيل قصة الصحابي الذي قتله جبار فقال وهو يموت(فزت و رب الكعبة)فتأثر قاتله وأسلم بعد ذلك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الرجل هو حرام بن ملحان فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
والله أعلم.
59299
فتاوى

(39/364)


عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بصاحب السلس رقم الفتوى:59299تاريخ الفتوى:13 محرم 1426السؤال:
جزاكم الله عني كل خير في إجابتكم لي في أمر التنقيط الذي يحدث لي بعد التبول أو الإنزال.
ولي سؤال آخر: بالنسبة للزمن من صلاة العشاء إلى الفجر أذهب إلى الحمام عدة مرات وأغير الحفاظة كل مرة مما شق علي من ناحية التغيير وناحية غسل كل هذه الحفاظات في الشتاء وغيره من المشقات، فهل يمكن لبس حفاضة واحدة أصلي بها العشاء وأبقى بها إلى الفجر وفي هذه الأثناء أتوضأ لكل نافلة مثلا بعد العشاء بساعتين ثم النوم ثم الصلاة في نصف الليل ثم القيام قبل الفجر؟ وهل يجب الوضوء للتسبيح والدعاء وقراءة القرآن في حالتي هذه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مصابا بسلس البول فلا يلزمك تغيير الحفاظة المذكورة إلا عند الطهارة لصلاة الصبح أو لحصول ناقض للوضوء غير الحدث الدائم، وراجع الفتوى رقم: 57848.
كما تجوز لك صلاة النافلة بوضوء صلاة العشاء إلى دخول وقت الصبح ما لم يحصل ناقض للوضوء غير البول، وراجع الفتوى رقم: 57073.
وتلاوة القرآن تجوز بدون طهارة بشرط أن تكون من غير مصحف والقارئ غير جنب كما في الفتوى رقم: 9346.
كما لا يشترط الوضوء للتسبيح أو الدعاء.
والله أعلم.
593
عنوان الفتوى:لا يرث ابن الزنا من الرجل الذي زنا بأمه رقم الفتوى:593تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز لابن الزنا الذي اعترف به والده شرعا أن يرث من مال أبيه؟ وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: لا يرث ابن الزنا من الرجل الذي زنى بأمه سواء اعترف الرجل بذلك أم لم يعترف. لأن أبوته له غير معتبرة شرعاً فهي معدومة. والله اعلم
59304
عنوان الفتوى:تارك حلق العانة لا يصير جنبا رقم الفتوى:59304تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال :

(39/365)


هل إذا لم يحلق الإنسان المسلم ما فوق العانة قبل الأربعين يوما يكون في هذه الحالة جنباً أم لا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق العانة من سنن الفطرة. قال الإمام النووي في المجموع: حلق العانة متفق على أنه سنة. اهـ.
وقد سبق تفصيل المسألة في الفتويين: 2734، 12584.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة المتبعين أن من ترك الحلق إلى الأربعين كان جنبا، وإنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ترك حلقها إلى الأربعين كما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. فمن ترك العانة دون حلق أكثر من أربعين ليلة فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما كونه يصير جنبا فلا، لأن الجنابة لا تكون إلا بالجماع أو الإنزال، وراجع الفتوى:26425
والله أعلم.
59305
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة الصلاة النارية رقم الفتوى:59305تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
ما هي الصلاة النّارية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة النارية سبق بيان صفتها وحكمها في الفتوى رقم: 3784
والله أعلم.
59306
عنوان الفتوى:الجمع بين الثياب الطاهرة والنجسة في الغسيل رقم الفتوى:59306تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
أنا يا شيخ أستخدم الغسالة ذات الحوضين في الغسيل ، و أضع كل الملابس مع بعضها الطاهرة و المتنجسة و أملأ الغسالة بالماء و أضع مسحوق الغسيل و أدير الغسالة لمدة 10 دقائق ثم أفرغ هذا الماء المتسخ و من دون عصر للغسيل أملأ الغسالة بالماء النظيف و أرجع و أديرها لمدة 5 دقائق و من ثم أفرغ الماء من دون عصر للغسيل و أعيد العملية مرة أخرى و من ثم أضع الغسيل في النشافة و أعصره فهل الملابس تكون طاهرة كلها هكذا?
الفتوى :

(39/366)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد غسل الثياب المتنجسة فقبل أن يضعها مع غيرها من الثياب في غسالة ونحوها فإن عليه أن يصب عليها ماء لتطهيرها من النجاسة، ثم بعد ذلك يضع الكل في ماء يسير للتنظيف، وأما إذا وضع الماء في الحوض ثم وضع الملابس فيه فإنها لا تطهر، بل يتنجس الماء بمجرد وضعها فيه إذا كان أقل من قلتين أو قلتين ولكنه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، أما إذا كان قلتين ولم يتغير فإنها تطهر، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12598.
والقلتان تقدران بمائتي ليتر تقريبا.
والله أعلم.
59309
فتاوى
عنوان الفتوى:ميراث أبناء الابن المتوفى رقم الفتوى:59309تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
توفي والدي منذ 13 عاماً وأبوه وأمه على قيد الحياة حتى الآن وأنا لي أخ ولد وبنت ووالدتي التي لم تتزوج حتى الآن فإذا مات أبوه أو أمه (أجدادي) فما هي القسمة الشرعية والقانونية؟ علما بأن والدي له أخوان و3 بنات كلهم على قيد الحياة وهل والدتي ترث من أجدادي؟
أرجو الإفادة من الناحية القانونية والشرعية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جديك إذا توفيا قبل قرابتهما المذكورة، فإن الوارث لهما أبناؤهما المباشرون دون غيرهم، وهم عماك وعماتك تقسم عليهم التركة للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لأبناء الابن المتوفى لوجود الأبناء المباشرين، ولا شيء لزوجة الابن المتوفى لأنها لا شيء من أسباب الإرث يربطها بهما.
ويستحب أن يوصي الميت لأقاربه من الأحفاد والأجداد غير الوارثين، وخاصة إذا كان يملك خيراً كثيراً، كما قال تعالى: كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.

(39/367)


فقد نسخ وجوب الوصية بآيات المواريث وبقي الاستحباب على قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى الوجوب وبه أخذت بعض الدول في بعض الحالات.
وإذا لم يوص الجدان لأحفادهما أو لزوجة ولدهما المتوفى، فيستحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة عند القسمة، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء: 8}.
هذا في الشريعة الإسلامية، وأما القوانين الوضعية المغايرة لحكم الله، فلا يجوز للمسلم أن يعمل بها أو يسأل عنها رغبة فيها، وقد قال الله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50}.
وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب: 36}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
59312
عنوان الفتوى:الحركة الكثيرة في الصلاة رقم الفتوى:59312تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :

(39/368)


أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاما قد أصابني في الصغر حادث قطار أدى إلى بتر ساقي اليسرى حيث إنني أرتدي طرفا صناعيا أسفل الركبة، وعندما أصلي فرضا من أي الفروض أجد مشقة في القيام من السجود، حيث إن الطرف ينخلع من رجلي عند القيام وعندما ارتديه مرة أخرى لا بد أن أتحرك كذا حركة وقد علمت أن الحركة الزائدة في الصلاة تبطلها فقررت أن أقف وأصلي بدون الطرف ولكنني سقطت على الأرض، وأنا عندما أقف بالطرف أكون قادرة على الوقوف، وقد قال لي والداي أن أصلي وأنا جالسة على الأرض، ولكنني أعلم أن الذي يصلي وهو جالس وله القدرة على الوقوف له نصف الأجر، فأنا أرجو من سيادتكم أن أعرف حل هذه المشكلة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحركة التي تقومين بها لارتداء الطرف المذكور لا تبطل الصلاة لكون الحاجة تدعو إليها لإصلاح الصلاة ولو كثرت تلك الحركة، ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي الشافعي: وحاصله أن العمل مبطل بشروط أربعة: الكثير يقينا المتوالي الثقيل الذي لم تدع إليه حاجة.
أما إذا دعت إليه حاجة كصلاة شدة الخوف والمتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحويل يده أو رجله فإنه لا يضر ولو كثر. انتهى.
وإذا كانت الصلاة من قيام يترتب عليها حصول مشقة فادحة يشق تحملها فتباح لك حينئذ الصلاة من جلوس، كما سبق في الفتوى رقم: 54090.
والقيام في الصلاة المفروضة ركن واجب في حق القادر عليه لا يسقط إلا في حال العجز عنه، أما في النافلة فالجالس فيها له نصف أجر القائم، وراجعي الفتوى رقم: 19660.
والله أعلم.
59314
عنوان الفتوى:الأصل في الماء الطهورية رقم الفتوى:59314تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
أنا عندما أذهب إلى الحمام لأتوضأ أتوضأ من إناء فيه ماء صاف وأنا لا أعلم إن كان الماء طاهرا أم لا، هل يكون الماء طاهرا أم لا وبدون أن أغسل فرجي ودبري، فما الحكم؟
الفتوى :

(39/369)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الوضوء بالماء المذكور ما دامت أوصافه سالمة من التغيير، فالأصل في الماء الطهورية، وراجع الفتوى رقم: 36859.
كما أن الاستنجاء لا يلزمك إذا لم يكن بالمخرجين أو أحدهما نجاسة، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 27057.
والله أعلم.
59315
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الجماعة في مقر العمل رقم الفتوى:59315تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: أني أعمل بشركة ويوجد بجانب هذه الشركة مسجد، ولكن يوجد فيه قبر وأنني أصلي أنا وزملائي في مقر الشركة ولا نصلي في هذا المسجد، ونحن ولله الحمد نحافظ حتى على السنن الرواتب، فما الحكم في صلاتنا في مكان العمل، مع العلم بأنه لا يوجد بجانبنا سوى هذا المسجد الذي به القبر، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الصلاة في المسجد الذي بداخله قبر في الفتوى رقم: 40826، والفتوى رقم: 57195.
ثم اعلم أن الأصل في صلاة الجماعة أن تصلى في المساجد لأنها أفضل وأتم، وراجع الفتوى رقم: 36825، والفتوى رقم: 34242.
ولكن ما دام لا يوجد سوى هذا المسجد الذي يضم القبر فلا تصلوا فيه، وصلوا جماعة في العمل لأن فضل صلاة الجماعة يدرك بصلاة اثنين فصاعدا، وراجع الفتوى رقم: 22809.
والله أعلم.
59316
عنوان الفتوى:إدخال الأصابع في الفم وإلقاء الماء بعد الوضوء رقم الفتوى:59316تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
عند الوضوء وبعد الفراغ من غسل رجليها تقوم أمي بحركة لم أعرف لها أصلا في السنة وهي أنها تدخل ثلاثة أصابع السبابة والوسطى والبنصر في فمها مع شيء من الماء ثم تلفظه وترمي بللا من الماء وراء ظهرها، ناقشت معها الأمر ونهيتها عنه لكنها متمسكة به لأن أحد الفقهاء هو الذي علمها هذه الكيفية.
أرجو من سيادتكم التوضيح، وجزاكم الله خيرا.

(39/370)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به أمك بعد الوضوء لا يستند إلى دليل شرعي فينبغي لك مواصلة نصحها برفق ولين مع بيان عدم مشروعية ما تقوم به، واستعن في ذلك بالله تعالى ثم بمن له مكانة عند أمك كصديقة لها ثقة أو بعض أقاربها من أهل العلم والإصلاح.
وعليك الصبر عليها ومعاملتها بالحكمة والإحسان إليها وصحبتها بالمعروف كما قال تعالى في شأن الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}. وراجع الفتوى رقم: 56411.
والله أعلم.
59317
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم فسخ القران بعد الوقوف بعرفة رقم الفتوى:59317تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحرمت من الميقات بنية الحج معتمرا وبعد ما مشينا من الميقات تأخرنا حتى مساء يوم السابع من ذي الحجة
فسألت أحد المشرفين عن الحملة وكنت أعتقد أنه شيخ فقال لي إنك تأخرت ويستحسن أن تبدل نيتك بأن تنوي الحج مقرنا
وفعلت ذلك وأتيت طواف القدوم وسعي الحج
وأنا واقف فى عرفات قال لي دكتور وخطيب مصري أحسبه على علم والله حسيبه إن مافعلت خطأ وإننى يجب أن أتحلل وأقصر شعري ثم أنوي الحج وفعلت ذلك في الساعة 4 عصر يوم عرفات
ونويت الحج
وأكملت الحج على أني متمتع باعتبار أن السعي الأول سعي العمرة وأتيت بطواف الوداع وسعي الحج في يوم النحر
هل مافعلت صحيح وهل حجي صحيح؟
وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ظهر من سؤالك أنك أحرمت متمتعا ثم أدخلت الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها فصرت قارنا، وهذا جائز في المذاهب الأربعة كما بيناه في الفتوى رقم: 46568 . ثم فسخت القران إلى عمرة في يوم عرفة بعد الوقوف بها، وهذا لا يجوز في المذاهب الأربعة.
وإنما جوز الحنابلة للقارن فسخ قرانه إلى عمرة بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي ولم يكن قد وقف بعرفة.

(39/371)


قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي، فيكون على إحرامه، أما إذا كان معه هدي فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة بغير خلاف نعلمه، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه.
وأما من لا هدي معه ممن كان مفردا أو قارنا فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر، ويحل من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة، وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك، وبما ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود، وأكثر أهل العلم، على أنه لا يجوز له ذلك، لأن الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة. اهـ.
وعليه، ففسخ القران بعد الوقوف بعرفة غير صحيح، وتعتبر باقيا على إحرامك بالقران ومادمت قد أتيت بطواف الإفاضة فحجك صحيح ولا شيء عليك، إذا كنت قد أتيت ببقية المناسك من المبيت بمنى والرمي وغير ذلك من الواجبات، وإنما عليك فدية لما ارتكبته من المحظورات التي من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وتقليم الأظافر، وأما ما كان من قبيل الترفه كلبس لمخيط والطيب ونحو ذلك فلا شيء عليك لجهلك، والفدية هي ذبح شاة في الحرم، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وننبهك إلى أنه لا يجوز أن يسأل عن الأحكام الشرعية إلا العلماء، لأن الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ولا شك أن الذي أوقعك في هذه المتاهات هو سؤال غير المتأهل للإفتاء فتنبه لهذا الأمر في المستقبل.
والله أعلم.
59322
فتاوى

(39/372)


عنوان الفتوى:طواف الصغيرة على غير طهارة رقم الفتوى:59322تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
قد طافت ابنتي البالغة من العمر عشر سنوات طواف الحج وسعت وأثناء الطواف خرج منها ريح ولم تتمكن من الذهاب للوضوء وأكملت الطواف والسعي هل يغتفر لها شرط الطهارة لكونها طفلة أم أنه يجب عليها ما يجب على الإنسان الكبير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة لصحة الطواف، فمنهم من ذهب إلى صحة الطواف مع الحدث والجمهور على أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدث والنجس سواء كان الطائف بالغا أو مميزا فقط وعليه فطواف ابنتك غير صحيح ولا تزال على إحرامها، ويلزمها فور علمها بهذا الحكم الابتعاد عن محظورات الإحرام والرجوع إلى مكة للطواف، ثم السعي، ثم طواف الوداع عند مغادرتها لمكة، فإن لم تتمكن من ذلك فإنها تعتبر كالمحصر تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في بلدها، وهذا كله إذا كانت قد بلغت بالحيض أو بنزول المني أونبات الشعر الخشن حول الفرج، وإلا فإن كانت غير بالغة فالمفتى به عندنا أنه لا يلزمها إتمام النسك فلها قطعه ولا شيء عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28354.
والله أعلم.
59324
عنوان الفتوى:حكم صيام يوم عيد للكفار رقم الفتوى:59324تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
هل يجوز صيام يوم 25 من شهر ديسمبر الموافق لعيد ميلاد المسيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/373)


فإفراد يوم عيد من أعياد الكفار بصيام مكروه ما لم يوافق عادة كصوم يوم الإثنين أو الخميس ونحو ذلك. قال الكاساني في بدائع الصنائع: يكره صوم يوم السبت بانفراده, لأنه تشبه باليهود, وكذا صوم يوم النيروز, والمهرجان, لأنه تشبه بالمجوس, وكذا صوم الصمت وهو أن يمسك عن الطعام, والكلام جميعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه تشبه بالمجوس, وكره بعضهم صوم يوم عاشوراء وحده لمكان التشبه باليهود, ولم يكرهه عامتهم, لأنه من الأيام الفاضلة, فيستحب استدراك فضيلتها بالصوم.ا.هـ. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويكره صوم يوم النيروز وهو: اليوم الرابع من فصل الربيع، وصوم يوم المهرجان ومعناه: روح السنة, وهو: اليوم التاسع من فصل الخريف, قال الزمخشري: لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها، و يكره إفراد كل عيد لكفار بصوم, أو كل يوم يفردونه بتعظيم, ذكره الشيخان وغيرهما, إلا أن يوافق عادة فلا كراهة.ا.هـ.
والله أعلم.
59326
عنوان الفتوى:زكاة الزيتون والتين والفواكه رقم الفتوى:59326تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
بسم الله و الصّلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و بعد،
ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجّاص ؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير البلاد و العباد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الزيتون سبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 43023، كما تقدم حكم زكاة التين في الفتوى رقم: 28617.
وما بقي من الأنواع التي ذكرت يعتبر من الفواكه، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاتها إلا إذا تم بيعها وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع الفتوى رقم: 29066.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدرالواجب إخراجه سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
59328
فتاوى

(39/374)


عنوان الفتوى:الحقنة وتنظيف الطفل ليسا من نواقض الوضوء رقم الفتوى:59328تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
هل يُنتقض الوضوء بعد أخذ حقنة ؟ وهل ينتقض الوضوء بعد أن تقوم الأم بتنظيف ولدها ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ حقنة لا يبطل الوضوء ، وقد ذكرنا نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795، وليست هذه المسألة من بينها، كما أن تنظيف الطفل لا ينقض الوضوء كما سبق أيضا في الفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.
59329
فتاوى
عنوان الفتوى:إشراك الأموات في ثواب بناء المسجد رقم الفتوى:59329تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
ساهمت في بناء مسجد أو بنيته بمفردي فلو أشركت أهلي الأحياء والأموات معي في احتساب الأجر فهل ينقص ذلك من ثوابي شيئا علما بأنني لم أشرك أحدا في النفقة على بناء المسجد؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عمل خيرا كبناء مسجد أو شارك في بنائه، وأهدى ثوابه لغيره فهل يحصل الثواب لهما أو للمهدى له: فيه خلاف، والذي استظهرناه في الفتوى رقم: 33440، أنه يكون للمهدى له، وبناء على ذلك فمن أشرك غيره فالأجر بينهما.
والله أعلم.
59331
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول المسح على الجوربين رقم الفتوى:59331تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم المسح على الجوربين التي تسمى اليوم ( بالشراب )؟ وأرجو منكم إيضاح الدليل، وأسماء الكتب التي أخذتم منها الحكم؟
ومن شروط الحنابلة: أن يمكن تتابع المشي فيه، فما معنى هذا الشرط؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم المسح على الجوربين فيما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام: 44221 و 5345 و 57134.

(39/375)


أما اشتراط الحنابلة إمكانية تتابع المشي فيهما فمعناه: أن يكون الجوربان يثبتان في القدمين ولا يسقطان عند المشي عليهما فينكشف محل الفرض من القدم. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إذا كان يمشي فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال احمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.ا.هـ.
أما الكتب التي نصت على هذا الحكم فمنها: المغني لابن قدامة ج1 ص331، والمحلى لابن حزم ج2 ص60، ومجموع الفتاوى ج21 ص184، وفقه السنة لسيد سابق المجلد الأول، ومن أجمع الكتب المصنفة في ذلك كتاب المسح على الجوربين لمحمد جمال الدين القاسمي بتحقيق الألباني.
والله أعلم.
59332
عنوان الفتوى:علاج ميل الرجل إلى الرجال رقم الفتوى:59332تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال :
1087، 2283، 1968، 12919، 24932، 52421، 52466، 58249، 5453
وأما آيات الأعراف
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ {الأعراف 80-84}
فقد قال ابن كثير في تفسيرها :

(39/376)


يقول تعالى و لقد أرسلنا لوطاً أو تقديره و اذكر لوطاً إذ قال لقومه ولوط هو ابن هاران بن آزر وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام ، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى ، يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم ، وهو إتيان الذكور دون الإناث ، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم ، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله .
قال عمرو بن دينار في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال : ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط ، وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق : لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً ، ولهذا قال لهم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أي عدلتم عن النساء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله ، ولهذا قال لهم في الآية الأخرى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن ، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة ، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك ، وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً .
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

(39/377)


أي ما أجابوا لوطاً إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم ، فأخرجه الله تعالى سالماً وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين ، وقوله تعالى : إنهم أناس يتطهرون قال قتادة : عابوهم بغير عيب ، وقال مجاهد : إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً .
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
يقول تعالى فأنجينا لوطاً وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط ، كما قال تعالى : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ، ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد ، ومنهم من يقول : بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم ، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم ، ولهذا قال ههنا إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين ، وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم ، وقوله وأمطرنا عليهم مطراً مفسر بقوله وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله .

(39/378)


وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط ، وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال آخرون هو كالزاني فإن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة ، وهو القول الآخر للشافعي . انتهى كلام ابن كثير
وأما سؤالك عما تثبته الآيات أو تنفيه فإنا لم نفهمه فيمكنك إيضاحه لنا حتى نجيبك عليه بإذن الله
وأما سؤالك عن الصلاة في المسجد فإنا نرى حليتها بل ضروريتها لك فإن المنافع المترتبة على الصلاة فيه أكبر مما تخشاه من الضرر فاحرص على الصلاة في المسجد واستشعر أنك بين يدي الله عز وجل , وهو مطلع عليك وعلي صلاتك كما ينبغي أن تعتقد أنك تناجيه سبحانه وتعالي كما قال صلي الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه ).رواه البخاري .وقال : صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك رواه ابن النجار وحسنه الألباني
واشتغل بتدبر ما تقرأ من القرآن والأدعية والأذكار واحفظ عينك وقلبك عن النظر والتفكير في الرجال وجاهد نفسك في صرف النزوات الشهوانية
وأما إحساسك بعدل الرحمن فإنك إذا تفكرت بعقلك وتذكرت نعم الله عليك فإنك ستحس بتفضله وتكرمه عليك ونعمه التي لاتحصى فقد خلقك في أحسن صورة وجعلك من الآدميين الذين كرمهم وفضلهم وجعلك من خير أمة وانعم عليك بالإسلام
فقد قال الله تعالى :
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ .الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ {الانفطار: 6-8}
وقال:

(39/379)


وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {الإسراء: 70}
وقال:
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً {لقمان: 20}
فأكثر من ذكر النعم وشكرها عملا بقول الله تعالى :
فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الأعراف: 69}
وعملا بقوله:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ {فاطر: 3}
واعلم أنه لو عاملك الله بعدله وجازاك على معاصيك لأهلكك كما أهلك قوم لوط ولكنه تفضل عليك وأمهلك لعلك تتوب فلا تلتفت إلى ما يقول عدوك الشيطان فإن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه مثقال ذرة ، كما قال: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ {فصلت:46}
وقال : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .{النساء:40}
والله أعلم
59334
عنوان الفتوى:حكم أخذ خلايا من عظم سقطٍ رقم الفتوى:59334تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال :
4388.
ولمعرفة المدة التي يحصل فيها التخلق للجنين راجع الفتوى رقم: 2491، والفتوى رقم: 54418.
وبناء على ذلك، فلا مانع من نقل الخلايا والأعضاء من السقط إن كان متخلقاً بالشروط التي ذكرناها، وإنما قيدناه بالتخلق لنص العلماء على أن ديته تلزم من أسقط جنيناً متخلقاً، وهذا يدل على أن حرمة الجنين تبدأ من تخلق الأعضاء على شكل إنسان، قال البهوتي: وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا بجناية. انتهى، فإن لم يتبين فيه خلق إنسان جاز ذلك مطلقاً لأن السقط قبل التخلق لا حكم له.

(39/380)


وأخذ الجينات من إنسان لزرعها في إنسان آخر جائز ما لم يؤد ذلك إلى تغيير خلق الله، أو التأثير على حياة الشخص المتبرع أو على سلامة أعضائه، وقد بينا حكم نقل الأعضاء بالتفصيل في الفتوى رقم: 4388، وما قيل في الفتوى المشار إليها من جواز نقل الأعضاء أو عدم جوازها يُقال في نقل الجينات، فكل منها تبرع بجزء من جسم الإنسان حياً كان أو ميتاً.
والله أعلم.
59336
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الأستاذ طلابه من تسجيل المحاضرات رقم الفتوى:59336تاريخ الفتوى:14 محرم 1426السؤال:
9797، والفتوى رقم: 6080.
وأما امتناعه من رد آلة التسجيل إليك فإنه ليس له الحق فيه، فحاول أن تسترجعها منه برفق.
والله أعلم.
59341
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصرف الموظف بالمواد المستهلكة رقم الفتوى:59341تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
أنا موظفة أعمل في جامعة وساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً وعملي أكاديمي وله علاقه بالطلاب من ناحية تجهيز المختبرات والإشراف على تجاربهم، أود أن أستفسر عن الأمور التالية التي لها علاقة بطبيعة عملي -هنالك بعض المواد مستهلكة في المختبر وموجودة بكميات كثيرة مثل الكفوف وعبوات البول, هل يجوز الأخذ منها وإعطاؤها لمن يطلبها من الأصدقاء أو العاملين طبعاً بالمعقول وإعطاء الطباشير التي لم تعد تستخدم عندنا للمدارس الحكومية، ويشمل هذا السؤال بعض العبوات الفارغة التي من الخسارة أن ترمى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/381)


فإن الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات العمل، فلا يجوز له التصرف فيها إلا فيما أذن له من التصرف، فإذا كان من المأذون فيه التصرف بهذه الأدوات المذكورة بدفعها إلى من يحتاجها أو برميها والتخلص منها فلا مانع، وإن لم يكن مأذوناً فيه فالتصرف فيها على هذا النحو غير جائز وهو من الخيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 21589.
والله أعلم.
59343
عنوان الفتوى:حكم نزول قطرة بول بعد الوضوء رقم الفتوى:59343تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال :
إن من شروط الصلاة طهارة البدن، وأنا أعاني من مشكلة بسيطة وهي عند قضائي لحاجتي في الحمام وإتمامي للوضوء يحدث تقلصات لعضلات القضيب إما بسبب الحركة أو بسبب البرد فيحدث خروج نقطة صغيرة جدا من البول لا تكاد تذكر كما لا أشعر برطوبتها فهل يجب علي إعادة الوضوء في كل مرة، كما أنها تحدث أحيانا وأنا في وسط الصلاة، فهل أقطع صلاتي وأعيدها وأقوم بتبديل ملابسي في كل مرة، أفتوني بما يجب أن أفعل؟ جزاكم الله خيراً، وجعله في ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من نزول النقطة بعد الوضوء فقد انتقض وضوؤك ووجبت عليك إعادته لأن البول من نواقض الوضوء، وكذلك الحال إذا تحققت من نزولها أثناء الصلاة فقد بطل الوضوء أيضاً وبطلت الصلاة لأن الوضوء شرط في صحتها.
لكنك ما دمت لا تحس برطوبتها فكيف تعلم أنها نزلت منك أثناء الصلاة، فإذا كان الأمر مجرد وسوسة فينبغي عدم الالتفات إلى هذا الأمر وصلاتك صحيحة، وكذلك الوضوء أيضاً، فالأصل عدم حصول ناقض للوضوء إلا بعد التحقق من وجوده، وراجع الفتوى رقم: 1830، والفتوى رقم: 49066.

(39/382)


والنقطة المذكورة تصح الصلاة مع وجودها في الثوب من غير غسل عند بعض أهل العلم لكونها يسيرة، كما سبق في الفتوى رقم: 52081.
وللتعرف على طريقة التخلص مما يبقى في مجرى البول من قطرات راجع الفتوى رقم: 55332.
والله أعلم.
59350
فتاوى
عنوان الفتوى:إصلاح الولد الذي نبت في منبت سوء رقم الفتوى:59350تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
لي زوجة وأولاد والحمد لله وتزوجت بأخرى منذ حوالي عشرة أعوام وقد قدر لهذه الزيجة ألا تستمر وانفصلنا وكانت حاملا ووضعت ولدا ظل في حضانتها حتى بلغ الثامنة في بلدتها بمصر ثم ضممته إلي وأتيت به لهذه البلاد معي ليعيش مع باقي أبنائي ولكنني صدمت بأخلاقه وتربيته (إن كان يصح إطلاق ذلك عليها) الذي استقاها من إخوانه من مطلقتي.. وبيئتها.. والتلفاز.. والنت ..حتى وصل في هذا السن إلى نضج عقلي كالمراهقين وبدرت منه أسوء الأفعال وأنا أجاهد في تقويمه وأرى أنه يستجيب لحد كبير .... وذلك في وجودي فقط ..!!حسب ما يبلغني عنه ، وإذا تركت له مجالا بشكل ما أجده وكأن ما أصلحنا من شيء ،له الآن ما يناهز نصف عام وسط إخوانه البنات والأولاد من زوجتي والذي أرى أنه ربما يشكل التفاحة المعطوبة في السلة وقد حاول إفسادا من قبل ووجه بشدة ،،أرى إن تركته لأمه والتي تزوجت منذ ثلاثة سنوات وفي بيئتها سوف يضيع (وهذا أيضا ما يراه إخوان ملتزمون لي على معرفة جيدة بي وقرب مني) زوجتي تخاف وترى أن أمره قد لا يتغير بل قد يسوء .أرجو منكم الرأي والتوجيه نحو برنامج ترونه فعالا مع مثل تلك الحالة التي ترك فيها معول التلفاز والنت والبيئة الفاسدة أثره لحد ما.كما أرجو النصيحة لي بما يعفيني من التقصير يوم القيامة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهداية بيد الله أولا وآخرا ، ولذا فلا تغفل عن الدعاء الدائم لولدك بأن يصلحه الله تعالى، وإن في الدعاء أنجع وأنفع علاج .

(39/383)


ثانيا : اجتهد في أن تشغل وقته بأمر ينفعه ، كأن تدرسه في مدرسة تحفيظ ، وتلزمه بمطالعة بعض القصص النافعة، وحفظ بعض الأمور العلمية التي تناسب مستواه العمري .
ثالثا : اجتهد في أن توجد له مناخا مناسبا وصحبة جيدة من أبناء إخوانك الصالحين .
ثالثا : الطفل بحاجة إلى مخاطبة عاطفته أكثر من مخاطبة عقله فسرعان ما تطغى العاطفة عند الطفل على العقل .
رابعا : ليكن لك جلسات مع أبنائك تبين لهم فيها بعض الأخلاق القبيحة والتي ينبغي أن يحذروها إن رأوها في مجتمعهم أو فيما بينهم .
خامسا : جنب أولادك البيئة الفاسدة من زملاء السكن أو المدرسة .
سادسا : على زوجتك أن تكون عونا لك على تربيته ، ونذكرها بعظيم الأجر الذي لها عند الله ، فلا تظهر أمامه ميلا إلى بقية إخوانه دونه ، أو ما يشعره بالقسوة عليه فإن ذلك يزيد الأمر سوءا، والله نسأل أن يصلح لك ولدك وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى . والله أعلم
59351
عنوان الفتوى:القذف لا يحرم المرأة على زوجها رقم الفتوى:59351تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال :
17640
إلا أنه لا يحرم على الزوج مراجعة زوجته التي قام بقذفها ، وليس القذف محرما للمرأة على زوجها مالم يقع لعان بينهما ، وعليه فهذه الرجعة صحيحة
والله أعلم
59353
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تحلل القارن بعد وصوله إلى مكة رقم الفتوى:59353تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
لدي سؤال أرجو من فضيلتكم الرد عليه وجزاكم الله خيراً.
أدينا فريضة الحج هذه السنة أنا والوالد والوالدة وأدعو الله أن يتقبل منا ولكن هناك بعض الأمور التي جعلتني أشك في أن يكون حج والدي مقبولا أم لا وهي كالاتي:

(39/384)


1- عندما وصلنا الميقات أحرمنا بالقران وعندما وصلنا مكة وذهبنا للطواف للعمرة والقدوم في الحرم قرر والدي أن يذهب لقضاء حاجته ويرجع واستكملنا أنا ووالدتي الطواف ولكن بعد أن رجع قرر أنه لن يكمل الطواف لأنه يحس بإرهاق وبالفعل ذهبنا للسعي مباشرة دون أن يكمل والدي الطواف رغم أني نصحته ولكنه رفض ثم بعد ذلك عندما رجعنا إلى الفندق قرر أن يتحلل وأن ينوي الحج فقط فما الحكم؟.
2-في طواف الوداع كان المكان مزدحما جدا لدرجة التلاصق حيث كنت في المقدمة ثم والدتي من بعدي ثم والدي خلفها وفي أثناء ذلك أحسست أن والدي فعل شيئا قد يكون فيه نوع من التحرش الجنسي بوالدتي على سبيل المزاح حيث كان يضحك لدرجة اغضبت والدتي فما الحكم وهل حج والدي لا زال صحيحا أم ماذا؟
أفتونا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نوى الحج قارنا لا يجوز له أن يتحلل إلا بعد إتمام الحج أو بعد الإتيان بعمرة عند طائفة من أهل العلم بشرط ألا يكون قد ساق الهدي.
وعليه، فما فعله والدك خطأ عند الجميع، ونيته للتحلل لاغية، والواجب عليه فدية لكل محظور ارتكبه إلا إذا كان جاهلاً بحرمة هذا التحلل، فعليه كفارة في كل محظور من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الظفر، وليس عليه شيء في المحظور الذي من قبيل الترفه كالجماع والطيب ولبس المخيط، وأما تمتعه بزوجته في طواف الوداع، فإن كان مسا بغير حائل، فقد بينا اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء بمس المرأة في الفتوى رقم: 41659 فلتراجع.
ولا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدثين عند جمهور العلماء، فإن كان قد طاف بغير طهارة، فعليه أن يذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها، وإن كان قد أدى الطواف على طهارة، فقد فعل ما يتنافى مع مقصود الطواف الذي هو التعبد به لله تعالى، واستشعار التذلل والتقرب لا ممارسة شهوة النفس وهواها.
والله أعلم.
5936

(39/385)