تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الكافر المصحف رقم الفتوى:27228تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : كنت أعيش مع عائلة أمريكية عام 1981 وتركت عندهم نسخة من القرآن الكريم وعندما زرتهم قبل ثلاث سنوات أخذت لهم نسخة أخرى وبحاشيتها ترجمة لمعاني القرآن الكريم أملاً بأن يهديهم الله للإسلام ما هو الحكم الشرعي؟ وإن كان غير جائز فما العمل؟ مع العلم أني الآن خارج الولايات المتحدة. (16/83)
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل ألا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. رواه البخاري ومسلم.
ولكن الكافر يعلم ويقرأ عليه القرآن فإذا أسلم سلم إليه المصحف، ولا مانع من أن يعطى بعض تراجم القرآن، لكن بشرط ألا تصحب بنص عربي منفرد عن ألفاظ الترجمة.
أما وقد حصل ما حصل فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وألا تقدم على فعل حتى تكون على بينة منه، وذلك بسؤال أهل العلم، قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
وننبهك إلى أنه لا يجوز السكن مع عائلات كافرة تضم رجالاً ونساء، لما هم عليه من الكفر وكشف العورات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود.
وليست الحاجة إلى الاستفادة من اللغة مبرراً للاختلاط الذي يؤدي إلى الفتنة والفساد.
والله أعلم.
27230
عنوان الفتوى:من الأذكار الفاضلة (حسبي الله ونعم الوكيل) رقم الفتوى:27230تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز الذكر بـ(حسبي الله ونعم الوكيل)؟ وهل يجوز الاستغفار بهذه الصيغة (أستغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم)؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك في جواز الذكر بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"، يقول الله تعالى، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [آل عمران:173]. (16/84)
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم...
ومعنى حسبي الله: أي كافيني فالحسب بمعنى الكفاية، والله تعالى حَسْبُ كل مؤمن في دفع الضر وإنالة الخير.
وأما الاستغفار بصيغة أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فالجملة الأولى وهي: أستغفر الله العظيم، صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الجملة الثانية وهي: من كل ذنب عظيم، فلا نعلم لها أصلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهرها يخالف العموم والشمول اللذين أفادتها الأحاديث الصحيحة الواردة في الاستغفار، ومنها ما رواه مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان يدعو بهذا الدعاء: "اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر.... رواه مسلم.
وفي الحديث الآخر: "اللّهُمّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ دِقّهُ وَجِلّهُ، وَأَوّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرّهُ" رواه مسلم.
ودقه بكسر الدال أي دقيقه وصغيره. وجله بكسر الجيم وقد تضم أي جليله وكبيره. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر استغفاره على الذنب العظيم، بل يستغفر الله من كل ذنب.
والله أعلم.
27231
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم تزويج الأبناء رقم الفتوى:27231تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1423السؤال : أفتوني في أمري هل الزواج واجب علي.. أم على الوالد والأسرة أن تزوج الفتى إذا خاف الفتنة والانزلاق في الشهوات، وما مدى شرعية ما يفعلة الآباء من المغالاة في المهور هل هو حرام ؟ وخاصة أنه يؤدي بالشباب إلى الوقوع في الحرام . أفتونا جزاكم الله خيراً... . (16/85)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الآباء غير ملزمين شرعاً بتزويج أبنائهم، قال النووي في روضة الطالبين: لا يلزم الأب إعفاف الابن. انتهى
وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك على الآباء إذا كانت نفقة الولد واجبة عليه، قال في الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب، وهو من مفردات المذهب. انتهى
وعندهم أن نفقة الأولاد الكبار واجبة كالصغار ولو كانوا أقوياء أصحاء، لكن بشرط كونهم فقراء وفضل عن قوته وقوت زوجته ما ينفق به عليهم.
أما بخصوص المغالاة في المهر فلا شك أن المشروع فيه هو تخفيفه وتيسيره وعدم المنافسة فيه وذلك اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره.
وكان مهور نسائه صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم ومهور بناته أربعمائة درهم، أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشاً، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم.
وبناء على الحديث وغيره ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة ما زاد على خمسمائة درهم في الصداق، قال النووي في المجموع: والمستحب ألا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. (16/86)
والله أعلم.
27233
عنوان الفتوى:الأولى أن تجعل القراءة لنفسك، وأن تخص الأموات والأحياء بالدعاء رقم الفتوى:27233تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1423السؤال : أنا أريد أن أختم القرآن إن شاء الله ..عن روح جدي الميت ولكن هل أقدر أن أهب ختمتي لأكثر من ميت أم لا؟؟؟ وهل يجوز أن أختم عن أحد حي ..؟؟ ساعدوني بالرد وجزاكم الله كل الخير..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فثواب القراءة المهداة إلى القريب أو البعيد أو المجهول يصل إليه إن شاء الله تعالى ولا فرق بين كونه ميتاً أو حياً على الراجح من أقوال العلماء، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه، كذا القراءة ونحوها.
ولا بأس أن يهدي القارئ ثواب ختمته لميت واحد أو أكثر، والأولى أن تجعل القراءة لنفسك، وأن تخص الأموات بالدعاء والصدقة، إذ لو كانت القراءة للأموات عملا فاضلاً مستحباً لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه كما أرشدهم للصدقة والدعاء.
وهذا لا يتعارض مع قولنا بوصول الثواب، أو بجواز القراءة، فهذا شيء، واستحباب العمل والدعوة إليه شيء آخر.
والله أعلم.
27237
عنوان الفتوى:معنى كلمة "الشأفة" رقم الفتوى:27237تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : أسأل عن معنى كلمة الشأفة. سألت الكثيرين عن معناها ولم أجد جواباً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر العلامة ابن منظور في لسان العرب عدة معان لكلمة الشأفة أهمها: أن الشأفة: قرحة تخرج في القدم، وقيل في أسفل القدم، وقيل: هو ورم يخرج في اليد والقدم.... كما يراد بالشأفة: الأصل، لذا يقال في الدعاء: استأصل الله شأفتهم، قال الهجيمي: الشأفة: الأصل: واستأصل الله شأفته أي أصله، وقيل الشأفة: العداوة، وقيل: شأفة الرجل أهله وماله.... إلخ ما ذكره في لسان العرب، وفي كنز العمال عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال: في عنق آدم عليه السلام شأفة يعني: بثرة. الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف. (16/87)
والله أعلم.
2724
عنوان الفتوى:لا تصح قصة عمر وعبد الرحمن بن عوف في شأن بيت ربيعة بن أمية رقم الفتوى:2724تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يتفقد رعيته ذات مرة فسمع صوتا غريبا فاقترب من الباب الذي صدر منه الصوت واذا صاحب البيت ومعه اثنان يشربون الخمر فقفز اميرالمؤمنين عن الحائظ وامسك به فقال له صاحب البيت أني اخطات في واحدة اما انت فقد اخطات بثلاث ان الله يقول "ولا تجسسوا"وانت تنصنت عليناويقول"ولاتدخلو بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها "ولم يؤذن لك ويقول "وأتوا البيوت من أبوابها" وانت قفزت عن الجذار. فسامحه امير المؤمنين ،،،فهل خطأ امير المؤمنين يعني ان يسقط حداً من حدود الله مع ان رجلا جاء يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد السرقة فقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه قصة لم نجد لها ثبوتاً عن سيدنا عمر رضي الله عنه بالصفة التي ذكرتها. وقد ذكر القرطبي أن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولفظ فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه قال تعالى: ( ولا تجسسوا ) وقد تجسسنا فانصرف عمر وتركهم. فإذا ثبتت هذه الرواية عن عمر فليس فيها ما يدل على أن عمر ارتكب خطأ . فهو لم يثبت عنده أنهم يشربون الخمر غاية ما في الأمر أنه ظن ذلك ظناً، ولا يستطيع التأكد منه إلا بطريق التجسس وقد نهى الله عن التجسس. ولو ثبت عند عمر أنهم شربوا خمراً لما توانى في إقامة الحد عليهم وهو المعروف بقوته في الحق وحرصه الكامل على إقامة الحدود. والله أعلم. (16/88)
27240
عنوان الفتوى:من لزمه سجود السهو، ثم سها عنه رقم الفتوى:27240تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أثناء الصلاة..شككت في عدد الركعات التي صليتها..فأكملت صلاتي على أساس العدد الأقل وفي نيتي أن أسجد سجدتي السهو ولكني نسيت وأكملت الصلاة وخرجت من الصلاة بدون سجدتي السهو هل تبطل صلاتي ويجب إعادتها؟؟؟علما بأن هذا يتكرر كثيرا....... وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لزمه سجود السهو، ثم سها عنه، حتى طال الفصل أو خرج من المسجد فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
قال في الإقناع: فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم. وإن طال الفصل أو خرج من المسجد، أو أحدث، لم يسجد، وصحت.
وقال في شرحه: لأنه جابر للعبادة، كجبرانات الحج، فلم تبطل بفواته. انتهى
والله أعلم.
2725
عنوان الفتوى:ثواب الأعمال الصالحة تصل إلى الميت بإذن الله رقم الفتوى:2725تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عمة صديقة قريبة من قلبي تبلغ من العمر 55 عاما تعرضت فى الفترة السابقة إلى حالة نفسية صعبة واختفت يوما وليلة خارج المنزل وتم عودتها عن طريق أشخاص وجدوها جالسة على الرصيف وتم البحث فى اوراقها حتى تم إرجاعها ولم نعلم ماذا حدث غير انها كانت ذاهبة الى الدكتور وبعد ذلك تم عرضها على طبيب نفسي مع العلم أن زوجها يعيش فى أرض زراعية يتم استصلاحها من فترة ويأتى كل فترة وكانت تزوجته ومعه طفلين وأنجب أيضا ولدين وقامت بتربيتهم وتزوج أحد أبنائه ويوجد ابنه و الولدان حاليا بالجامعة ويوم الجمعة السابقة فوجئنا بأنها ألقت نفسها من الدور الخامس بعد أن قطعت شريانها فى غفلة من أبنائها وجميعنا نعتصر حزنا على وفاتها بهذه الطريقة لأنها كانت سيدة مؤمنة ومليئة بالحنان لكل من حولها ولا نعلم إن كان زوجها قد تزوج من فتاه في هذا المكان وتأثرت لهذه الدرجة وتحولت لحالة اكتئاب جعلتها لا تعلم بما تفعل . أرجو أفادتنا بما نفعل من أجلها حتى يغفر الله لها . وكم اتمنى أن يرحمها الله بما فعلت من حسنات في الدنيا. (16/89)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليكم الآن أن تفعلوه هو الترحم على هذه المرأة والاستغفار لها. وإن تصدقتم عنها فذلك أيضاً مما ينفعها بإذن الله تعالى، والذي يظهر من الحالة التي شرحتموها في سؤالكم أن هذه المرأة أقدمت على إلقاء نفسها وهي فاقدة للعقل، وعلى ذلك تكون غير مخاطبة شرعاً فلا تؤاخذ بما تفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم وغيرهم عن جماعة من الصحابة.
27253
فتاوى
عنوان الفتوى:عواقب الصور الإباحية وخيمة على الدين والأخلاق رقم الفتوى:27253تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1423السؤال: السلام عليكم (16/90)
هل ترون أن الصور الإباحيه الفاضحة على الإنترنت لا تؤثر بعقيدتنا ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك إن إدمان مشاهدة الصور الإباحية له تأثير خطير على من يشاهدها، فهي تفسد المزاج وتقسي القلب وتبلد الذهن وتضعف الإيمان وتقود إلى ارتكاب الفواحش التي توجب غضب الله تعالى ومقته وعقابه.
ولا شك أن من أدمن الذنوب والمعاصي سيؤثر ذلك على عقيدته ويضعف إيمانه ويسود قلبه ويعلوه بسببه الران الذي لا ينتفع صاحبه بموعظة ولا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً ..... ولربما قاده الانغماس في الشهوات والمنكرات إلى الخروج من الملة.
فعلى أولياء الأمور من الآباء وغيرهم من ذوي السلطان أن يمنعوا مشاهدة هذه الصور بكل وسيلة لما فيها من عواقب وخيمة على الدين والأخلاق.
ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم:
6617 - والفتوى رقم:
2778.
والله أعلم.
27262
عنوان الفتوى:ترك الصغير وحده على السطح فوقع فمات.. ماذا يلزم رقم الفتوى:27262تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
كنت فوق سقف الطابق الأول أوجه الهوائية المقعرة، وكان معي ابني الصغير عمره 3 سنوات فتركته وحده وأنا اشتغلت بتوجيه الهوائية وفجأة سقط من الأعلى على الأرض فمات.
أعلم سيادتكم بأنني لست صاحب المسكن وإنما اكتريته ولذا لم يجعل جداراً حول الطابق الأعلى ليحمي كل من صعد.
السؤال: ماذا يجب علي أن أفعل كي أريح ضميري؟ وهل يجب علي كفارة ؟
وأخيراً لكم مني كل التقدير راجيا من الله أن هذا العمل في ميزان حسناتكم وشكراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان صعود الطفل إلى السطح بمحض إرادته ولم يحصل لك علم به حتى سقط ميتاً فهذا لا شيء فيه.
أما إن كنت السبب في صعوده أو علمت به بعد ذلك، ولم تحافظ عليه حتى وقع فهذا يترتب عليه لزوم الدية وتدفعها عاقلتك، ثم وجوب الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92]. (16/91)
ولعل ما حصل فيه عبرة وعظة لك ولمن فتنوا بهذا التلفاز وبقنواته والتي لا تسلم من عرض المحرمات الواضحات، ولهذا نوصيك بأمرين:
الأول: الصبر على ما أصابك، واحتساب الأجر عند الله تعالى.
الثاني: التخلص من هذا التلفاز ومقاطعته والإعراض عنه، والتحذير من شره، وانظر لمعرفة حكم مشاهدة التلفاز الفتوى رقم:
19633.
والله أعلم.
27265
عنوان الفتوى:قراءة القرآن أثناء الدفن والعزاء رقم الفتوى:27265تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : هل تجوز قراءة القرآن في بيت الميت وما حكم قراءة القرآن في المقبرة أثناء الدفن إلى أن
يفرغ منه ؟ وجزاكم الله كل الخير.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وجمهور العلماء يقولون بوصولها لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَان) [الحشر:10].
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصدقة تصل إلى الميت وتنفعه، وقاس العلماء قراءة القرآن عليها. ولا يعارض ذلك قوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [لنجم:39]. (16/92)
أي ليس له من كسبه وسعيه هو إلا ما قدمه وعمله، ولا يمنع ذلك أن يكسب من سعي غيره لدلالة الأحاديث المتكاثرة على وصول ثواب الحج والصدقة والدعاء والعلم.. وغيرها.
والقراءة تصل من غير تحديد مكان أو زمان معين ومحدد لها. وما يفعل من الاجتماع في بيت الميت لقراءة القرآن وعمل ما يسمونه (بالختم) عمل غير مشروع لم ينقل عن السلف فعله، وإنما هو من المحدثات لتقيده بكيفية وزمن وحال لم يأت الشارع به، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت ثم دفنه والاستغفار والدعاء له ثم الانصراف.
وكذلك قراءة القرآن على القبر أثناء الدفن إلى أن يفرغ منه عمل ليس عليه دليل، والمتبع إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل شيئاً فعلناه واقتدينا به، وإن لم يفعل شيئاً فلا نفعله، فالخير كل الخير في اتباعه، وما ترك خيراً إلا ودل عليه ولا شراً إلا وحذر منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
27266
عنوان الفتوى:ترك العلاج هل يعتبر انتحاراً رقم الفتوى:27266تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
إذا قال الطبيب لإنسان إذا لم تشرب هذا الدواء لمدة معينة فإنك ستعرض نفسك للموت فهل يعتبر هذا الإنسان منتحراً إذا توقف عن الدواء فمات علماً بأنه لم ينو الانتحار وأنما سئم من كثرة الدواء وطول المدة؟ وبارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة مبنية على حكم التداوي؟ وللعلماء مذاهب في ذلك.. فذهب الجمهور إلى الإباحة، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى الاستحباب، وذهب جمهور الحنابلة إلى أن ترك التداوي أفضل، وأوجبه الظاهرية ووافقهم الشافعية في حالة تيقن المريض أن الدواء ينفعه، مثل: عصب الجرح الذي ينزف. والأصل في الأمر بالتداوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم وجماعة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحداً، فسئل عنه فقال: الهرم. (16/93)
والذي نراه من حيث أصل التداوي الإباحة؛ إلا إذا غلب على ظن المريض أو الطبيب أن ترك تناول الدواء يكون سبباً في الموت، ففي هذه الحالة نرى أنه يجب عليه تناول الدواء ولو طال أمد استعماله لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس، وترك التداوي في هذه الحالة سبب لذلك، قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
ونهى سبحانه وتعالى عن إلقاء النفس في التهلكة بقوله: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
لكن هذا الرجل لا يعتبر منتحراً؛ وإنما يأثم لتركه التداوي إذا كان قادراً عليه وعالماً بنفعه له وبما يترتب له على تركه.
والله أعلم.
27267
عنوان الفتوى:يملك شاحنات ويسأل عن الزكاة رقم الفتوى:27267تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : أملك4 شاحنات عليها 5 عمال من جنسيات وافدة وعليها أقساط وكل ما يدخلني منها يصرف على رواتب ومصاريف عليها وعلى العمال وعلى أسرتي وأبني منها ولا أكنز منه شيئاً ولكن لا أخرج منها أي زكاة محددة إلا أنني أنفق والحمد لله على الأقربين والضيوف ومن له حق الرحم علي فهل أنا آثم لأنني لم أحدد لها نصابا؟ ولا زكاة محددة ؟ أرجو الإفادة ولكم الأجر من الله عز وجل.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/94)
فإذا كنت تستخدم هذه الشاحنات في العمل كنقل البضائع أو كنت تؤجرها فليس عليك زكاة فيها، ولكن انظر ما بقي في يدك من أجرتها أو غلتها فإذا بلغ نصاباً لوحده أو كمل غيره من أموالك نصاباً، وحال عليه الحول فأدِّ زكاته، وهي 2.5% ولا يكفي أن تخرج أي مبلغ لأي شخص اتفق، فالزكاة مقدرة بالشرع ومصارفها محددة معروفة، وهي المذكورة من قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
والله أعلم.
2727
عنوان الفتوى:لا يجوز التسبب في قتل نفس محترمة بدعوى اليأس رقم الفتوى:2727تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الشرع في طفل عمره شهران مصاب بمرض نقص المناعة في جسمه منذ ولادته، وهو الآن بالمستشفى وعليه الأجهزة الطبية التي تعينه على الحياة، وقد قرر الأطباء بأن الشفاء من حالته ميؤوسً منها نهائياً . والسؤال هل يجوز للأطباء أن يرفعوا الأجهزة الطبية عن جسم الطفل بالتالي تنتهي حياته، أو إبقاء الأجهزة الطبية إلى ما شاء الله؟. الرجاء الرد في أسرع وقت ولكم منا الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: اعلم وفقك الله للخير أن الحياة نعمة من نعم الله ومنة منه سبحانه وتعالى قال تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) [الملك: 2]. ولا يجوز لأحد أن يكون سبباً في إزهاق نفس محترمة خلقها الله ولذلك أوجب العلماء شراء ما فيه حفظ النفس من الهلاك وذلك في حال الاضطرار إلى الطعام أو الشراب. ما دام في مقدور المرء الحصول على ذلك. وحيث إن هذا الطفل منوم في المستشفى وعليه الأجهزة الطبية التي تساعده على الحياة وفي مقدورهم الاستمرار على ذلك وإن كان يكلفك المال اللازم لذلك ـ فلا يجوز شرعاً نزع هذه الأجهزة عن هذا الطفل بل يجب المحافظة على حياته قدر المستطاع ما دام في وسعكم ذلك. ولا شك أن السائل الكريم يعلم أن الله جل وعلا قادر على شفاء هذا الطفل قال تعالى: (وإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: 80] والمرض الذي لم يعلم له أحد علاجاً اليوم قد ييسر الله تعالى معرفته غدا. أو يجري الله تعالى أسبابا لا نعلمها للشفاء، فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله" [رواه البخاري]. ولأبى داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: "نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم". وعليك أخي السائل الكريم الإكثار من الدعاء لهذا الطفل أن يعافيه الله تعالى وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله ومن الاستغفار والتمس دعاء الصالحين وتحين أوقات الإجابة والله نسأل أن يعافي هذا الطفل وأن يشفيه إنه سميع الدعاء. هذا والله تعالى أعلم. (16/95)
27270
عنوان الفتوى:الفدية.. مقدارها.. وهل تخرج طعاما أم نقوداً رقم الفتوى:27270تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه أجمعين: (16/96)
كيف ومتى تقضى فدية أيام الإفطار في شهر رمضان للمريض المزمن؟ هل تخرج الفدية نقودا أو طعاما وفي حالة النقود ما هي القيمة اليومية وهل يمكن أن يخرج مبلغ الشهر مرة واحدة أم أثناء كل يوم في شهر الصيام الكريم؟
أسأل الله لي ولكم أن يدخل علينا هذا الشهر بالبركات والمغفرة وقبول عبادتنا....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعاجز عن صيام الفرض لمرض لا يرجى شفاؤه يجب عليه الفدية لكل يوم، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184].
وقد ذكر ابن عباس وغيره أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهما المريض المزمن العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً واحداً.
ومقدار الفدية مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً على مذهب المالكية والشافعية، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة فلا حرج في إخراجها.
ويمكنه إخراج الفدية مجتمعة من أول الشهر أو آخره أو يوماً بيوم.
والله أعلم.
27271
عنوان الفتوى:الحكم بلزوم الكفارة والدية حسب التسبب من عدمه رقم الفتوى:27271تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : حصل لي حادث على الطريق السريع وكان هناك رمال متحركه ولم أستطع السيطرة على السيارة فانقلبت وتوفيت امرأة أرملة كبيرة السن في الحادث ماهي الكفاره....... جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت متسبباً في وقوع الحادث بزيادة سرعة عن الحد المسموح به قانوناً، أو كان بالسيارة خلل تعلم به، أو لم تتفقدها من مدة قريبة، أو كنت غير منتبه لإعياء شديد أو نعاس أو نحو ذلك، فعليك الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، وعليك التوبة إلى الله، وعلى عاقلتك الدية، وذلك لقول الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92]. (16/97)
وإن كنت غير متسبب في الحادث باتباعك لكل قواعد السلامة، ومنها: كيفية التعامل مع الرمال المتحركة، وحد السرعة فيها، فلا شيء عليك إن شاء الله، ويمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:
10132 -
3120 -
25390.
والله أعلم.
27274
عنوان الفتوى:اختيارالعبد لا يخرج عن قدرة الله وإرادته رقم الفتوى:27274تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : كنت ومجموعة من الأصدقاء نتناقش في موضوع تخيير وتسيير الإنسان وبالأخص في العقيدة وقد اختلفت آراؤنا إلى ثلاثة اتجاهات
1-التخيير في العقيدة أكثر من التسيير
2-لا توجد نسبة محددة
3-التسيير أكثر من التخيير
فأي الآراء أصوب ؟ و هل هذا الموضوع موضوع خلاف
بين الفقهاء ؟ و لو كان كذلك فما هي الآراء المختلفة في هذا الموضوع ؟ وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العبد له اختيار، وأن اختياره لا يخرج عن قدرة الله وإرادته، ولمعرفة المسألة المسؤول عنها انظر الفتوى رقم 5617 والفتوى رقم 4054 (16/98)
والله أعلم.
27277
عنوان الفتوى:لا يجوز صرف الوصية إلا حسب ما حدد الموصي رقم الفتوى:27277تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي والدي منذ أربع سنوات وقد أوصى بالثلث وقال إن ثلثي على فلان ولا يوجد عندي مال بل يوجد عندي عقار مستأجر يبلغ إيجاره الشهري 5000ريال ولا أستطيع أن أجمع المبلغ لأن عندي إخوة أصرف عليهم من الإيجارات مع أنهم موظفون ولكن برواتب بسيطة وأخي الأكبر مدين وكل ماجمعت شيئاً أصرفه على إخوتي فكيف أجمع هذا الثلث مع العلم بأنه مقدر بأكثر من ثلاث مائة ألف ريال
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك تنفيذ وصية والدك وصرف ثلث ماله إلى من أوصى له به بعد تجهيزه وقضاء دينه، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا الثلث شيئاً -ولو كنت محتاجاً- أو تصرفه على إخوانك المحتاجين، ولذا فإما أن تعطي الموصى له عقاراً إذا كان الموصى له معيناً، إلا إذا أراد بدله نقداً وكان بالغاً رشيداً، وقدرت على ذلك فلا حرج.
وإذا كان الموصى له غير معين فلا يجوز لك إلا أن تسلم الجزء الموصى به إلى الجهة المسؤولة عنه لتتولى إدارة شؤونه، فإن كان أبوك قد عينك أنت مسؤولاً عن هذا الوقف فعليك أن تبادر بفصله عن بقية التركة، وتصرف ريعه فيما أوصى به أبوك.
واعلم أنك على خطر عظيم إن لم تبادر بذلك، وما صرفته على نفسك وإخوانك من ريع الوقف قبل الآن فإنك ضامن له يجب عليك دفعه إلى أصحابه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
والله أعلم.
27278
عنوان الفتوى:منع السارق حقه ظلم رقم الفتوى:27278تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
في بلادنا عرف سائد في استخدام الأجير وهو منعه من أجرته مطلقا إذا ثبت عنه أنه سرق ولو شيئا يسيرا لاحتمال أن تكون السرقة صفة قديمة ثابتة فيه من أول العمل (16/99)
فهل الأصل طرح ما سرق من أجرته على حسب إقراره أو شهادة الشهود عليه أم الأصل هو العرف
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت على أجير أنه سرق من مال مستأجره بإقراره أو بشهادة الشهود عليه، فإن الأولى الستر عليه وعدم رفع أمره للحاكم، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " إلا إذا تكررت منه السرقة ولم تزجره الموعظة، فينبغي رفع أمره للحاكم ليقيم عليه حكم الله، ويكف شره عن الناس، وأما العرف المذكور فعرف فاسد لما فيه من الظلم، لأن السارق وإن كان ظالماً، فلا يجوز ظلمه بمصادرة حقه بمجرد كونه سرق، ولذا فلا عبرة بهذا العرف الجاري بل يجب إعطاء الأجير أجرته تامة، واسترداد ما سرقه فقط.
والله أعلم.
27280
عنوان الفتوى:الحكم كما أفتته دار الإفتاء لعدة اعتبارات رقم الفتوى:27280تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : طلق شخص أعرفه زوجته ثلاث مرات متباعدة وانفصل عنها فترة ثم عاد وسأل في دار الإفتاء فقالوا له عن أول واحدة إنها ترجع لضميره بالرغم أنه أكد في البداية للجميع أنهم ثلاث طلقات والآن عاد لزوجته ويعيش معها فما الحكم في ذلك
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذاك الرجل قد طلق امرأته ثلاثاً، فقد بانت منه بذلك بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة: من الآية230) وأما كون دار الإفتاء قد أفتته بأن الطلقة الأولى لا تقع وأنها ترجع إلى ضميره.. فلعل الرجل قد طلق امرأته بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق، كقوله -مثلاً- الحقي بأهلك أو أنت برية ومثل هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، ويحتمل أن يكون ذلك الرجل قد علق طلاق امرأته على شيء فعلته ولكن ليس في الزمان الذي قصده أو نواه.. على سبيل المثال: مثل أن يعلق طلاقها على الخروج من المنزل ويقصد بالليل، فتخرج نهاراً فلا تطلق لأن هذا ليس في مراده، ويحتمل غير ذلك. (16/100)
وعلى أي حال.. فقد قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (النحل: من الآية43) وهذا الرجل فعل ما عليه وامتثل للآية وسأل دار الإفتاء فأفتوه بأن الطلقة الأولى لا تقع فأخذ بقولهم، فلا حرج عليه إن عاد لامرأته ما دام يملك رجعتها ولم تنته عدتها فإذا انتهت عدتها، فقد بانت بينونة صغرى ويرجع لها بعقد ومهر جديدين، وتبقى له طلقة واحدة تبين بعدها منه بينونة كبرى، وكونه أخبر الجميع في البداية أنه طلق ثلاثاً، لا تأثير له في الحكم لكونه كان يجهل حكم الطلقة الأولى.
والله أعلم.
27281
عنوان الفتوى:لا دليل على أن العمرة تعالج السحر رقم الفتوى:27281تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
هل صحيح أن العمرة تبطل السحر؟
والثاني هل صحيح أن العمرة في رمضان تبطل السحر؟
وفي الأخير لكم مني فائق التقدير والاحترام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم وفقك الله أن أجر العمرة عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا " رواه أحمد ولا سيما إذا كانت العمرة في رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي " متفق عليه. (16/101)
ولكن ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على إبطال العمرة للسحر، ولمعرفة كيفية العلاج من السحر يرجى مراجعة الفتاوى التالية: 5252 7087 2244
والله أعلم.
27282
عنوان الفتوى:تعريف الشائعة لغة وعرفاً رقم الفتوى:27282تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : ما تعريف الشائعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن منظور في لسان العرب: شاع الخبر في الناس يشيع شيعاً وشيعاناً ومشاعاً وشيعوعة، فهو شائع: انتشر وافترق وذاع وظهر. وأشاعه هو وأشاع ذكر الشيء: أطاره وأظهره، وقولهم: هذا خبر شائع، وقد شاع في الناس، معناه قد اتصل بكل أحد، فاستوى علم الناس به، ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض. انتهى
هذا هو المعنى اللغوي.
لكن كلمة "الشائعة" في أعراف بعض الناس الآن تعني: انتشار الأمر وذيوعه بين الناس دون أن يستند إلى دليل، أو يُعرف له مصدر.
والله أعلم.
27284
عنوان الفتوى:ملك نصابا ولا يملك منزلا.. هل يستحق الزكاة رقم الفتوى:27284تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز إعطاء مال زكاة لمن ملك نصابا ويريد شراء منزل ولا يملك كامل قيمة المنزل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك نصاباً من المال وحال عليه الحول لزمه زكاته ولو كان قد ادخره لشراء منزل ونحوه.
ولا بأس أن يعطى له من الزكاة لشراء منزل يسكنه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6327.
والله أعلم.
2729
عنوان الفتوى:يندب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها رقم الفتوى:2729تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو المسموح للمرأة إظهاره من زينتها لمن جاء لخطبتها؟ (16/102)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يندب لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني لنكاحها فتزوجتها" رواه أحمد وأبو داود. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة (أي أراد ذلك ) " أنظرت إليها ؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة وذلك لئلا تتضرر بتركه لها في حال ما إذا لم يعجبه جمالها، وإذا لم يمكنه النظر إليها استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث أم سليم إلى امرأة فقال: "انظري عرقوبها وشمي عوارضها" رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه.
واختلف أهل العلم في القدر الذي ينظر إليه الرجل من المرأة التي يريد خطبتها، فذهب أكثرهم إلى أنه الوجه والكفان فقط، وقيل: ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة واليدين والقدمين، ويكون ذلك في غير خلوة، وله أن يكرر النظر ويتأمل في محاسنها إذا لم يحصل المقصود إلا بذلك.
والله أعلم.
27291
عنوان الفتوى:ما يكتنف النكاح الفاسد من أحكام رقم الفتوى:27291تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال : أريد درسا حول النكاح الفاسد؟ أحكامه ونتائجه وغير ذلك في أسرع وقت ممكن من فضلكم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح الفاسد هو النكاح الذي فقد شرطاً من شروط النكاح الصحيح، كالنكاح بدون ولي أو بدون شهود ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة عن شروط النكاح الصحيح وأركانه تراجع الفتوى رقم: (16/103)
1766 - الفتوى رقم: 7704.
ولا يجوز للشخص أن يقدم على النكاح الفاسد وهو يعتقد فساده، ومن فعل ذلك فهو آثم ويعزر ويفرق بينه وبين زوجته، ولا حدَّ عليه. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولا يوجب الوطء في النكاح المذكور -الفاسد- الحد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أم لا، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، لكن يعزر معتقد تحريمه لارتكابه محرماً لا حد فيه ولا كفارة. ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح، ولو طلقها ثلاثاً لم يفتقر صحة نكاحه لها إلى محلل لعدم وقوع الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح، ولو حكم بصحته أو ببطلانه حاكم يراه لم ينقض حكمه، فلو وطئها بعد الحكم ببطلانه حُدَّ -كما قاله الماوردي- وامتنع على الحاكم المخالف بعد ذلك الحكم بصحته.....
ولها المهر إن دخل بها، ويلحق الأولاد بأبيهم وينسبون إليه ويرثون منه ومن أمهم أيضاً، وتفاصيل ذلك تنظر في كتب الفقه.
والله أعلم.
27293
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الصلاة على قسمين رقم الفتوى:27293تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1423السؤال: من هو تارك الصلاة ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فترك الصلاة على قسمين أولهما: أن يتركها بالكلية فلا يصلي الصلوات الخمس ولا الجمعة ولا غير ذلك، والثاني: أن يصلي بعضاً ويترك بعضاً، أو يصلي أحياناً، ويترك أحياناً. وقد سبقت لنا فتاوى في حكم تارك الصلاة وهي بالأرقام التالية: 5259 512 1145
والله أعلم.
27303
عنوان الفتوى:من أسماء الكعبة المشرفة رقم الفتوى:27303تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : ما أسماء الكعبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/104)
فمن أسمائها القبلة، والبيت، والبيت الحرام، والبيت العتيق، وبكة على قول بعض المفسرين، والبَنِيَّة، والحَمْساء.
والله أعلم.
27305
عنوان الفتوى:حكم صيام من ارتد أثناء النهار ثم عاد رقم الفتوى:27305تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : إذا ارتد الصائم ثم عاد إلى الإسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يعتد بهذا الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، لأن صومه فسد بالردة، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه [المائدة:5].
ولأن الصوم عبادة من شرطها النية، والنية أبطلتها الردة، ويجب عليه -إن عاد إلى الإسلام- أن يمسك بقية يومه لأنه أفطر بغير عذر.
والله أعلم.
27306
عنوان الفتوى:سؤال باطل لا يرضاه قلب مؤمن رقم الفتوى:27306تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : سألني أحد الزنادقة عن دور الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فبماذا أجيبه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله سبحانه وتعالى: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23].
وهذا يقتضي أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد: لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنعام:115].
وإذا أردنا أن نتنزل مع هذا الزنديق لقلنا له: ماذا كان يفعل الله قبل خلق الخلق أصلاً؟
هذا من باب التنزل لا أننا نقر السائل على سؤاله، إذ سؤاله من الباطل الذي لا يقره مسلم، ولا يرضاه قلب مؤمن، لأن الله تعالى متصف بالخالقية قبل خلق الخلق، فصفة الخلق صفة لله تعالى لا أولية ولا آخرية، ولذلك قال الطحاوي في عقيدته: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدها أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى (16/105)
وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه الأول والآخر، فقال تعالى: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الحديد:3].
الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، وقال تعالى: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى [النجم:42].
فإذا أقررنا بذلك فقد تم لنا العلم بأن الله تعالى يخلق ما يشاء متى يشاء، فهو على كل شيء قدير، أما ماذا سيخلق؟ أو ما هي أفعاله؟
فلا يليق بعبد حقير أن يتجرأ على سيده بهذا السؤال! فهو سبحانه القائل: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23].
والله أعلم.
27308
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:27308تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ماذا يتضمن التعريف بمبادئ الإسلام ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعريف بمبادئ الإسلام قد تضمنه حديث جبريل عليه السلام الذي خرجه مسلم وغيره من رواية عمر رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشّعَرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنّا أَحَدٌ، حَتّى جَلَسَ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَأَنّ مُحَمّدا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُقِيمَ الصّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجّ الْبَيْتَ، (16/106)
إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ!. قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الاَخِرِ، وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ" قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟. قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنّهُ يَرَاكَ". قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السّاعَةِ؟. قَالَ: "مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السّائِلِ" قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبّتَهَا. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعاءَ الشّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ". قَالَ ثُمّ انْطَلَقَ. فَلَبِثْتُ مَلِيّا. ثُمّ قَالَ لِي: "يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السّائِلُ؟" قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنّهُ جِبْرِيلُ. أَتَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ دِينَكُمْ. (16/107)
فيتضح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قسم الدين إلى ثلاثة أقسام:
المرتبة الأولى: مرتبة الإسلام: وهذه تشتمل على فرائض الإسلام العملية فبعد دخول المرء في الإسلام بأداء الشهادتين لا بد أن يقيم الصلاة المفروضة وهي خمس صلوات افترضها الله على عباده، ويؤتي زكاة ماله إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويصوم رمضان -وهو الشهر المعروف- بإمساكه عن الطعام والشراب والجماع، وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا كان عاقلاً بالغا مقيماً انتفت عنه الأعذار والموانع، ويحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلاً حجة واحدة في العمر بالصفة المشروعة.
المرتبة الثانية: مرتبة الإيمان، وقد تضمنت أصول الاعتقاد الذي يجب أن يعتقده المؤمن وهي:
أولاً: الإيمان بالله ويتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته بإفراده بالخلق والملك والتدبير، والإيمان بألوهيته بإفراده بالعبودية والإيمان بأسمائه وصفاته، بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. (16/108)
ثانياً: يتبع الإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى، وأنه خاتم النبيين ختم الله برسالته الرسالات، ونسخ بها جميع الرسالات المتقدمة، وأنه بشر يجري عليه ما يجري على البشرية من نوم وآكل وشرب ومرض.. غير أنه معصوم من الله تعالى فلا يقع في مخل بالدين والمروءة، وأنه تجب متابعته وطاعته واتباع سنته.
ثانياً: الإيمان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بأعمالهم، والإيمان بمن ذكر في القرآن خصوصاً وبمن لم يذكر جملة، والإيمان بما ذكر من أوصافهم، وأن نعتقد أنهم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ثالثاً: الإيمان بالكتب ويتضمن الإيمان بها جملة، والإيمان بما ذكر منها في القرآن وهي التوارة والإنجيل والزبور والقرآن، والإيمان بأن القرآن الكريم جاء ناسخاً لجميع الكتب وأنه آخر كتاب أنزل، والتصديق بجميع ما فيه، والعمل بكل ما لم ينسخ منه.
رابعاً: الإيمان بالرسل ويتضمن الإيمان بهم جملة بمن ذكر ومن لم يذكر في القرآن والسنة، والإيمان بمن ذكر على الخصوص وهم خمسة وعشرون نبياً ذكروا في القرآن وغيرهم مما صحت به السنة، والإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وسلم، خاتمهم وأنه لا نبي بعده وأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم جميعاً عبيد لله تعالى ليس لهم من خصائص الألوهية شيء وإنما هم بشر اصطفاهم الله تعالى من بين سائر البشر ليبلغوا رسالاته.
خامساً: الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة ويتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت والحشر والحساب والجزاء والصراط والميزان والشفاعة، والجنة والنار ويدخل فيه الإيمان بما يتم في البرزخ وما يجري. (16/109)
سادساً: الإيمان بالقدر ويتضمن أربعة أمور: الخلق والكتابة والمشيئة والعلم بأن تؤمن بأن الله تعالى خلق الخلق وحده وهم ملكه وليس لهم من أنفسهم شيء، وأنه كتب الأقدار قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، فما شاء كان كما شاء وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، وأنه لا يجري شيء في الكون إلا بعلمه سبحانه.
المرتبة الثالثة: مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب بأن يعتقد عند عبادته لله أن الله تعالى يراه فيؤدي هو عبادته مراقباً لله كأنه يراه.
وهذا؛ وقد جاء الإسلام بكل فضيلة وحارب كل رذيلة، وجاء بالعدل والقسط بين الناس.
والله أعلم.
27310
عنوان الفتوى:المزابنة/ الجائفة / الأرش رقم الفتوى:27310تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : ما المقصود ب:
المزابنة/ الجائفة / الأرش ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
المزابنة لغة: الدفع الشديد، ومنه قيل لملائكة النار الزبنانية لأنهم يزبنون الكفار فيها.
وهي اصطلاح الفقهاء: بيع معلوم بمجهول. قال الباجي في المنتقى: قال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه.
ويطلق أيضاً على بيع المجهول بمجهول كما ذكر ذلك المازري.
والمزابنة من البيوع المنهى عنها، لما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة.... الحديث.
أما بالنسبة لمعنى الجائفة في مصطلح الفقهاء فهي: الطعنة التي تبلغ الجوف ويلزم فيها ثلث الدية قال الخرقي: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف.
أما بشأن الأرش فأصله في اللغة: الفساد. وهو في الاصطلاح دية الجراحات والشجاج، قال فيه صاحب معجم المصطلحات هو: دية الجراحة. والجمع أروش. وأصله الفساد، ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. (16/110)
والله أعلم.
27317
عنوان الفتوى:عقيدة المعتزلة في وجوب الأصلح على الله والرد عليهم رقم الفتوى:27317تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : ثلاث إخوة مات أحدهم صغيراً وبلغ الآخران سن الرشد فعمل أحدهما بعمل أهل الجنة والآخر بعمل أهل النار. فيوم القيامة يقول الذي مات صغيراً ربي لم لا تعطني درجة أخي في الجنة؟ ويقول الذي دخل النار ربي لم لم تقبضي صغيراً فأدخل الجنة ؟ فما جواب ذلك أفيدونا مأجورين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل هو إيراد أورده الشيخ أبو الحسن الأشعري على الجبائي المعتزلي حيث كان يقول كما تقول المعتزلة: إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وإنه تعالى فعل بكل أحد غاية مقدوره من الأصلح، قالوا: وليس في مقدوره -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- ما لو فعله بالكفار لآمنوا جميعاً وإلا لكان تركه بخلا وسفها.... إلى آخر ما يقولون من العقائد الباطلة في هذا الباب.
وقد ألزم أهل السنة المعتزلة بإلزامات ترد على مذهبهم.. قال السفاريني في لوامع الأنوار 1/330: ولمذهب المعتزلة لوازم فاسدة تدل على فساده:
- فمنها: أن النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجباً لوجبت وجوب الفرائض.
- ومنها: أن عدم خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع....
- ومنها: ما ألزمه الإمام أبو الحسن الأشعري، للجبائي وقد سأله عن ثلاثة إخوه أمات الله أحدهم صغيراً، وأحيا الآخرين فاختار أحدهما الإيمان واختار الآخر الكفر، فرفع الله درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة بعمله، فقال أخوه الصغير: يارب لم لا بلغتني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش وعمل عملاً استحق به هذه المنزلة، فقال: يارب فهلا أحييتني حتى أعمل مثل عمله فأبلغ منزلته؟ فقال: كان الأصلح أن توفيتك صغيراً لأني علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فإن الأصلح في حقك أن أميتك صغيراً، قال الأشعري: فإن قال الثاني يارب: لِمَ لَمْ تمتني صغيراً لئلا أعصي فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، وكان الأشعري على مذهب الجبائي معتزلياً ثم تاب من القول بخلق القرآن والعدل..... انتهى (16/111)
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وأيضاً يلزم القائلين بوجوب الأصلح أن يوجبوا على الله أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر..... أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه، وقد التزمه سلفهم الخبيث الذين اتفق السلف على تكفيرهم، ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة من أن أفعال الله لا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة ولا تقاس بأفعالهم الخاسرة، بل أفعاله تعالى لا تشبه أفعال خلقه، ولا صفاته صفاتهم، ولا ذاته ذواتهم.. إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.... انتهى
فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
والله أعلم.
27318
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية لزيادة التحسين رقم الفتوى:27318تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
هل يجوز إجراء عملية تجميلية لمثل حالتي حيث إني بعد ثلاث ولادات تشوه بطني وكذلك حجم الصدر أصبح أصغر وأصبح الأمر يزعجني أنا وزوجي فلا أشعر بالأنوثه التي تشعر بها كل امرأة حيث أن حجم الصدر أصغر من اللازم... ؟ وجزاكم الله خيراً.... (16/112)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز اجراء مثل هذه العملية إلا في حالات وبشروط مبينة في الفتاوى التالية أرقامها:
8117 -
10257 -
19960.
وحالتك المذكورة لا تبرر اجراء العملية لأن مجرد زيادة التحسين لا يجيز تغيير خلق الله، ويمكنك ممارسة بعض التمارين الرياضية في بيتك لتعيد لبطنك صغره ليتناسق مع حجم جسمك.
والله أعلم.
27319
عنوان الفتوى:القضاء لا يتناوله النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان رقم الفتوى:27319تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
هل يجوز صيام كفارة اليمين في الأيام المقبلة قبل رمضان أي قبل دخول رمضان بأسبوعين أو أقل ؟ وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تصوم كفارة اليمين قبل دخول رمضان بأسبوع أو أقل أو أكثر، بل هو الأولى والأبرأ للذمة لأن صوم الكفارة واجب، ومثل هذا لا يتناوله النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، كما هو مبين في الفتوى رقم:
11549.
وإن أخرت الصوم إلى ما بعد رمضان فلا حرج لكنه خلاف الأولى لأنك قد تداهمك المنية، ولم تؤد ما في ذمتك من صيام.
والله أعلم.
2732
عنوان الفتوى:ادفع بالتي هي أحسن. رقم الفتوى:2732تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم.. هل يؤاخذنا الله سبحانه و تعالى عن كراهيتنا لشخص معين دون إظهار ذلك له أو لغيره و كذللك دون إيذائه مع العلم انه تسبب في ايذائى فى الماضى و لم يتلق منى أي لوم وبيني و بين نفسي الآن أتمنى أن يتلقى عقابا من الله سيحانه و تعالى فهل ذللك حرام أم لا علما بأن هذا الشخص كان أذاه لي نفسيا و تسبب فى اكتائبى لفترة لا بأس بها...أفيدونى أفادكم الله . (16/113)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب على المسلم أن يحب لله تعالى ويبغض لله تعالى وأن يغضب لله تعالى ويرضى لله تعالى وذلك من أقوى عرى الأيمان.
ولا ينبغي أن يكون ذلك لمجرد الهوى والانتصار للنفس إذا ظلم بل ينبغي له أن يعفو ويصفح ويتجاوز إذا تعلق الأمر به خاصة.
قال تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى )[البقرة:237] وقال تعالى ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى:40 ]ثم قال : (ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ) [الشورى:43]
وفي المسند والسنن عن أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"
فننصحك أن تعفو عن هذا الشخص وتصفح رجاء لما وعد الله به وتحاول أن تزيل من قلبك بغضه وكراهيته بأن تقابل إساءته بالإحسان قال تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)[فصلت:34] وهذا من أكبر الأمور ثقلاً على النفس البشرية فلذلك كان من نصيب صاحب الحظ الأوفر من الخير قال تعالى: (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت:35]
فإن عجزت عن ذلك وملكت نفسك من أن تحملك على أن تنتقم منه بما لا يجوز لك شرعاً فإن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذك على ما في قلبك من بغضه وكراهيته لأنه كان السبب في ذلك وإن دعوت عليه فلا تدع عليه بأكثر مما ظلمك به وإن عفوت فذلك أفضل كما تقدم. (16/114)
والله أعلم.
27323
عنوان الفتوى:اسم الله الأعظم رقم الفتوى:27323تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله عز وجل له 99 اسماً فهل يمكن أن نعرف اسمه المائة الذي إذا سأل به أحد أعطي؟ وما الآيات التي ورد فيها اسم الله المائة وما هي الأحاديث التي أشارت إلى وجودها وما هو إن كان معلوم ؟ وجزاكم الله كل خير وشكراً...
السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يريد معرفة اسم الله الأعظم، فالراجح من أقوال العلماء - والله أعلم- أن اسم الله الأعظم هو "الله" وذلك لثبوته في أغلب الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الاسم الأعظم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6604، ففيه الأحاديث التي طلبت ذكرها، وممن صرح بأن اسم الله الأعظم هو "الله" الخطيب الشربيني -رحمه الله- حيث قال في شرحه لمتن الإقناع لأبي شجاع: وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً. انتهى
وقال ابن عابدين في رد المحتار: وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم، وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء. انتهى
والراجح -والله أعلم- أن اسم الله الأعظم داخل ضمن الأسماء التسعة والتسعين، وهو أحد احتمالين ذكرهما الإمام الغزالي في المقصد الأسنى فقال: ويحتمل أن يُقال: إنها تشتمل على اسم الله الأعظم، ولكنه مبهم فيها. انتهى
أما إن كان السائل يقصد أن هناك اسماً لله يكمل المائة فنقول له: إن اسماء الله تعالى ليست محصورة في العدد المذكور في الحديث، وليست مائة فقط ولكنها كثيرة، تصعب معرفتها كلها فضلاً عن حصرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...... رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. (16/115)
ولمعرفة كثير من المعلومات عن أسماء الله الحسنى راجع الفتوى رقم:
12383.
والله أعلم.
27325
عنوان الفتوى:السر في تقديم الأموال على الأولاد في القرآن والعكس رقم الفتوى:27325تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي الحكمة في تقديم حب المال على البنين في قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدينا )
لأننا نرى بعض الناس وخصوصا الذين يمتلكون المال الكثير ولم يرزقهم الله بالبنين، أنهم مستعدون لدفع أي مبلغ للأطباء( وخصوصا على طفل الأنابيب) وحتى إذا خيرنا أي إنسان عادي بالمال الكثير أو عدم الإنجاب لاختار الإنجاب على المال ؟ وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم أن كل لفظة موضوعة بما يتناسب مع سياقها وموضوعها، فترى الكلمة قدمت في موضع وأخرت في موضع آخر تناسباً مع سياقها وموضوعها وغرضها، فليس التقديم والتأخير والتكرار عبثاً أو هدراً.
ومن ذلك ما ذكرته في سؤالك عن قوله تعالى في آية الكهف: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الكهف:46].
ونظير ذلك قوله تعالى في آية التغابن: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ [التغابن:15].
في حين أنك تجد تقديم البنين على المال في آية آل عمران في قوله: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [آل عمران:14]. (16/116)
والحكمة في هذا التأخير وذاك التقديم أن السياق يقتضيه، فنجد تقديم المال على الولد حيث تكون الفتنة والإغراء والزينة والاستعانة، وذلك لأن المال قوام الحياة والزينة أشد فتنة من فتنة الولد فقُدم عليه.
وحينما يكون السياق عن الحب والمحبة يقدم الولد على المال لأنه الأحب إلى الرجل -كما ذكرت في سؤالك- ولذلك تجد تقديمه على المال في آية آل عمران حيث قال الله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ [آل عمران:14].
والله أعلم.
27328
عنوان الفتوى:صحابيات عاملات مجاهدات رقم الفتوى:27328تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : هل توجد نصوص من السنة النبوية أو وقائع في حياة الصحابة تدل على جواز خروج المرأة للعمل وهل صحيح أن عمر رضي الله عنه ولى في عهده امرأة رئاسة السوق إن كان ذلك صحيحا ففي أي مصدر يمكن أن أجده وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المرأة للعمل الذي يلائم فطرتها الخَلْقية ووظيفتها البدنية لا حرج فيه إن شاء الله تعالى إن توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وهي موضحة في الفتوى رقم:
5181.
وقد كانت الصحابيات الجليلات يخرجن للجهاد في سبيل الله! فهذه نسيبة بنت كعب بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني. ذكره ابن سعد في الطبقات.
وهذه أم سليم كان معها خنجر يوم حنين وهي حامل تدافع به عن نفسها. (16/117)
وكن يخرجن لطلب العلم ويجتمعن لذلك، وكان لهن يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهن ويسألنه فيه عن أمور دينهن، وكذلك كن يخرجن للعمل في أمور دنياهن، فهذه خالة جابر رضي الله عنه كانت تخرج لتجدَّ نخلها فزجرها رجل لأنها كانت في عدة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بَلَىَ. فَجُدّي نَخْلَكِ، فَإِنّكِ عَسَىَ أَنْ تَصَدّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً. أخرجه مسلم.
أما المرأة التي ولاها عمر حسبة السوق فهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية. قال ابن عبد البر: وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق. انظر الإصابه المجلد الرابع 342، والاستيعاب 4/340.
والله أعلم.
27329
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في مسلبقات الإنترنت رقم الفتوى:27329تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : سؤالي هو: عن الجوائز التي تقدمها بعض المواقع على الإنترنت .. وهي تكون عادة بالإجابة على بعض الأسئلة .. هل هي حلال أم حرام وأرجو التوضيح إذا ما كان هناك اختلاف بين العلماء على هذه المسألة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أسئلة هذه المسابقة في العلوم الشرعية وما يعود على الأمة ودينها بالنفع، فلا حرج في المشاركة فيها، وأخذ الجوائز منها بشرط أن لا يدفع المتسابق مالاً، فإن دفعه كان قماراً، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 8894 -
24574 -
11604.
والله أعلم.
2733
عنوان الفتوى:ما يفعله المستخير بعد الصلاة رقم الفتوى:2733تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا وقع الإنسان في حيرة حتى ولو صلى صلاة استخارة فماذا يفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من هم بأمر من الأمور فإنه تشرع له الاستخارة فإن حدث له اضطراب وحيرة ولم يدر أي أمر يختار فينبغي أن يستشير أهل الخبرة والاختصاص، ويأخذ برأيهم بعد الاستخارة ويمضي في الأمر، فإن تم فهو الخير الذي دعا الله تعالى بالتوفيق إليه في استخارته، وإن صده الله عنه فهو الشر الذي دعا الله تعالى أن يصرفه عنه. (16/118)
والله أعلم.
27332
عنوان الفتوى:حكم تأجير محل لفقير مقابل الزكاة رقم الفتوى:27332تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
طالب علم فقير أراد أن يتحصل على محل للمطالعة مع رفاقه فقال له صاحب المحل لا أعطيك المحل مجانا، من زكاة مالي أي يطرح بدون إخراج ما الحكم الشرعي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر لا يجوز وذلك لسببين:
الأول: أن الزكاة يجب أن تسلم لمستحقها ثم هو يفعل بها ما يشاء، ولا يجوز للمزكي أن يشترط على من يدفع له الزكاة أن يفعل ما يعود على المزكي بالنفع أو غير ذلك من الشروط غير الشرعية.
والثاني: أن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك، أما إعداد الأماكن للمطالعة فليست من الاحتياجات الأساسية فإنه يمكنه أن يطالع في أي مكان.
والخلاصة أنه لا يجوز للمزكي إعطاء هذا الطالب هذا المحل وخصمه مقابل الإيجار من الزكاة، وإذا فعل فإن ذلك غير مجزئ، ويجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى مقابل ذلك، ولا بأس في أن يدفع الزكاة لهذا الطالب إذا كان من مصارف الزكاة، ولكن من غير اشتراط ثم هو يفعل بها ما يشاء.
والله أعلم.
27333
عنوان الفتوى:بناء بيت للكلاب!! رقم الفتوى:27333تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز وضع الكلاب في البيت المسلم والإسراف في الأمول لبناء البيت للكلاب؟ وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/119)
فقد تقدم الكلام عن حكم اقتناء الكلاب وذلك في الفتوى رقم:
22648، وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.
وأما عن الإسراف في الأموال لبناء البيت للكلاب، فإنه لا يجوز لأن الإسراف لا يجوز فيما يكون للآدميين فكيف فيما يكون للكلاب؟!! وعلى من يفعل ذلك أن يتذكر حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين لا يجدون ما يأكلونه ولا يجدون مسكناً ولا ملبساً ولا علاجاً ولا غير ذلك من احتياجات الحياة الأساسية، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
27334
عنوان الفتوى:درجة حديث "قيلوا فإن الشيطان لا يقيل" رقم الفتوى:27334تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: يا فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ( قيلوا فإن الشيطان لا يقيل ) وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب والخطيب في الموضح عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. وللحديث طرق قد يحسَّن بمجموعها، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 4/202 وصحيح الجامع 4431.
والله أعلم.
27337
عنوان الفتوى:مواخاة الجني والاستعانة به في الخير رقم الفتوى:27337تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1423السؤال : ماحكم مؤاخاة الجن المسلم الرحماني في الإسلام؟ مع العلم أن هذا العمل فيه خدمة للإسلام والمسلمين ولوجه الله تعالى ؟ وجزاكم الله خيراً........
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخوة المسلمين واجبه بينهم جميعاً.. إنسهم وجنهم، وهم كلهم داخلون في قول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات:10].
وقوله سبحانه وتعالى: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11]. (16/120)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم..... رواه البخاري ومسلم.
وأما إقامة إخوة وعلاقة خاصة بين إنسي وجني فلا مانع منها ما لم تؤد إلى حرام أو تعين عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
5701.
والله أعلم.
2734
عنوان الفتوى:إزالة شعر كل من الإبط والعانة أمر مطلوب ونظر الماشطة للعورة حرام رقم الفتوى:2734تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نشكركم على ما تبذلونه من جهد وأسأل الله أن يجعله فى ميزان حسناتكم. أما بعد فقد جرت العادة في بلدي أن لا تقوم الفتاة بإزالة شعر الإبط والعانة طالما لم تتزوج ولا تقوم بإزالته إلا قبل الدخول على زوجها مباشرة مما يعني أنها قد تظل خمس أو عشر سنوات بدون إزالة ذلك الشعر . فهل هذا يعد مخالفاً لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في إزالة شعر الإبط والعانة أم أن هذا الأمر خاص بالرجال فقط ؟. وأمر آخر في نفس الموضوع وهو أن الفتاة قبل الدخول على زوجها تأتيها ما يسمونها بالماشطة ووظيفتها إزالة شعر الإبط والعانة من الفتاة والقيام ببعض أعمال النظافة الأخرى، فهي بهذا العمل ترى جميع جسدها بما في ذلك عورتها المغلظة فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذه العادة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب". والاستحداد هو حلق العانة. فمن ترك شيئا من هذه الخصال مدة يخرج فيها عما هو معتاد كان مخالفاً للسنة. ولا شك أن من تفعل ذلك فقد خالفت السنة بتركها إزالة شعر الإبط والعانة هذه السنوات العديدة. ولا ينبغي أن تترك هذه الخصال أكثر من أربعين ليلة لما في صحيح مسلم أن أنساً قال: "وُقِّتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة". والموقت لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي "وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم......" وأما نظر الماشطة أو غيرها إلى ما لا يحل لها النظر إليه من الفتاة فهو محرم بلا شك في هذا الوقت وفي غيره فقد اجمع أهل العلم على أن موضع العانة لا يجوز النظر إليه من غير الزوج إلا عند الضرورة أو الحاجة التي في معناها كالعلاج مثلاً. (16/121)
والله أعلم.
27340
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً.. رقم الفتوى:27340تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : قال تعالى النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ
أريد أن أعلم جميع أقوال العلماء في تفسير هذه الآية ولكم جزيل الشكر والثواب من عند الله.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ [غافر:46].
وهذه الآية إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ، وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب، وهذه الآية مما يستدل به أهل السنة على عذاب حياة البرزخ، وحاصل أقوال العلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال: (16/122)
القول الأول: أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدوا وعشياً حتى تقوم الساعة، ونقل الإمام عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيرهما هذا القول عن ابن مسعود، ونقل الطبري نحوه عن هذيل بن شرحبيل والسدي والأوزاعي.
القول الثاني: أنهم يعرضون على منازلهم في النار تعذيباً لهم غدوا وعشيا، ونقل الطبري عن قتادة ومجاهد نحوه.
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: أرواحهم تعرض على النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ أي أشده ألما وأعظمه نكالاً.
قال الطبري بعد أن نقل القولين: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً، وجائز أن يكون ذلك العرض على النار على نحو ما ذكرناه عن الهذيل ومن قال مثل قوله، وأن يكون كما قال قتادة. ولا خبر يوجب الحجة بأن ذلك المعنى به فلا في ذلك إلا ما دل عليه ظاهر القرآن وهو أنهم يعرضون على النار غدواً وعشياً.
فمن هذا تعلم أن مذهب الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ وإن اختلفوا في كيفية هذا العرض.
أما القول الثالث فهو: أن هذا العرض يكون في الآخرة، وإلى هذا ذهب الفراء وقال: ويكون في الآية تقديم وتأخير، أي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها.
والصحيح الذي لا يُعدل عنه، هو ماذهب إليه الجمهور لأن الآية صريحة في إثبات عذاب القبر قبل قيام الساعة، والقول بأن الكلام فيه تقديم وتأخير، لا دليل عليه.
قال الشوكاني معلقاً على قول الفراء: بأن هذا العرض في الآخرة، ولا ملجئ إلى هذا التكلف فإن قوله: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ، وتعقب القرطبي أيضاً الفراء بقوله: وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه. (16/123)
والله أعلم.
27347
عنوان الفتوى:حقيقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره رقم الفتوى:27347تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وفاته يشعر بنا أو متميز عن باقي البشر؟؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لسؤالك عن شعور النبي صلى الله عليه وسلم بنا وهل هو متميز عن غيره من البشر؟ فالجواب: نعم هو متميز عن غيره من البشر، فهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه صلاة من صلى عليه، ولهذا أمر بالصلاة عليه حيث كان العبد، وأخبر أنها تصله كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائياً بلغته. رواه أبو الشيخ، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد.
وأمر صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -يقولون: بليت- فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني وقال الأرناؤوط: إسناد صحيح. (16/124)
قال المنذري: وهذه الأحاديث فيها مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأنها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه حي في قبره. انتهى
وقال أيضاً رحمه الله: وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته، وأن الأنبياء لا يبلون. انتهى ما نقله عنه صاحب عون المعبود.
لكن ننبه إلى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وكذلك حياة الأنبياء وكذلك حياة الشهداء التي أشار الله إليها بقوله تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران:169]
فحياة كل هؤلاء تحت الأرض ليست كحياتهم فوق الأرض، فلا يجوز أن يطلب منهم شيء ولا يسألون شيئاً بعد وفاتهم، سواء كان بلفظ استغاثة أو توجه أو استشفاع أو نحو ذلك بخلافهم أ؛ياء فإنهم يسألون ما يقدرون على تحقيقه، فلا تلازم بين حياتهم في قبورهم وبين الاستغاثة بهم، ويؤكد ذلك أنه لم يفعله أحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولا من تبعوهم بإحسان.
والله أعلم.
2735
عنوان الفتوى:شروط جواز التعامل بالأسهم رقم الفتوى:2735تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ياشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل ( سهم شركة الدوحة للتامين ) حرام ام حلال . وشكرا (16/125)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لحل الأسهم شرطان:
الأول: أن تستثمر الأموال في عمل مباح.
والثاني: ألا توضع الأموال، أو جزء منها في البنوك الربوية لتستثمر وتعود فوائدها على المساهمين، فإن هذا إيداع ربوي محرم سواء فعله الشخص بنفسه، أو قامت به الشركة التي يساهم فيها.
والتأمين المذكور إن كان تجارياً، تسعى الشركة من ورائه إلى الربح فهو محرم، والمساهمة فيه محرمة، لأنه نوع من القمار والميسر، وإن كان تأميناً تعاونياً يقوم على استثمار ما فاض عن حاجيات المؤمنين في المشاريع المباحة، وتقسيم عائد الاستثمار عليهم مع حصة مضاربة للشركة، فهذا النوع من التأمين جائز،
والله أعلم.
27354
عنوان الفتوى:فضائل سورة يس والملك والرحمن والواقعة.. رقم الفتوى:27354تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : ماهي السبع المنجيات من سورالقرآن ؟؟ وما جزاء قراءة كل سوره منها .....؟؟
لقد علمت أن منهن سورة الدخان والملك والرحمن والواقعه ويس ولست متأكده من الباقي..
أرجو الرد على هذا السؤال بالتفصيل إذا أمكن.. وشكراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نعثر على دليل صحيح يثبت ما ذكره السائل. وقد روى الترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر -وهو لا يحسب أنه قبر- فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وفي سند هذا الحديث يحيى بن عمرو بن مالك قال أحمد بن حنبل ليس بشيء وضعفه يحيى بن معين ورماه حماد بن زيد بالكذب. (16/126)
وروى الدارمي عن خالد بن معدان أنه قال: اقرؤا المنجية وهي "الم* تنزيل" -أي السجدة، وقال في تبارك مثلها، وكان لا يبيت حتى يقرأهما.
وخالد بن معدان تابعي، وفي السند إليه عبدة بنته ولم يوثقها إلا ابن حبان.
وفي مسند أحمد والترمذي وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان لا ينام حتى يقرأ بالسجدة والملك.
وليعلم أن القرآن كله منج لقارئه والعامل به من عذاب القبر والنار والمخاطر.
وقد وردت في فضل السور المذكورة في السؤال أحاديث وآثار: فمما ورد في يس، ما رواه أبو يعلى بإسناد جيد -كما قال ابن كثير- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له، ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له.
وروى أبو داود وابن ماجه، وأحمد عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرؤا على موتاكم يس.
وهذا في حالة الاحتضار، قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة وليسهل عليه خروج الروح. انتهى
وورد في فضائل سورة يَس أحاديث كثيرة وأكثرها لا يصح كحديث: إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يَس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. رواه الترمذي وقال غريب، وفيه رجل مجهول وهو هارون أبي محمد. (16/127)
ومما ورد في سورة الملك ما رواه الترمذي وحسنه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك.
ومما ورد في سورة الواقعة ما رواه البيهقي، وأبو يعلى بسند ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. وكان ابن مسعود يأمر بناته بقراءتها كل ليلة.
وأما سورة الرحمن فقد وردت في فضائلها أحاديث ضعيفة، منها ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن.
وأخرج البيهقي أيضاً عن فاطمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قارئ الحديد وإذا وقعت الواقعة والرحمن يدعى في ملكوت السماوات والأرض ساكن الفردوس.
وكلا الحديثين ضعيف الإسناد كما قال الألباني رحمه الله، وراجع الفتوى رقم:
27184.
والله أعلم.
2736
عنوان الفتوى:بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا ، من الربا المحرم رقم الفتوى:2736تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تقوم هنا معاملة عجيبة لم أر مثلها فى الفقه الإسلامى . يقوم الناس بتكوين زبائن فى البيوت التى يدقون عليها كل يوم حتى يصبح له عدد من الزبائن الذين يبيعون لهم بنظام البيع بالتقسيط فيكون له دين على هؤلاء الزبائن يقدر مثلا بعشرة آلاف دولار ثم يضطر إلى حاجته للسفر إلى بلاد الشرق لكن الديون لم يحل أجلها فيضطر لبيع تلك الديون التى له لشخص آخر ليفتح له مجالا للرزق فيأخذ أمواله من المشتري والذى يعتبر طرفا ثالثا فى تلك العلاقة التجارية نظير التنازل عن 50% من أصل الدين لأن الثالث سوف ينفق من ماله ليجمع تلك الأموال وليكتسب عملا جديدا حيث أنه يبيع لهم أشياء ويكون علاقة جديدة معهم . والفائدة التى استفادها الأول أنه سيأخذ ماله جملة ، والثانى استفاد زبائن دون جهد لأن تكوينهم أحيانا يحتاج إلى شهور أو سنين . فما حكم البيع بتلك الصورة ؟ (16/128)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعاملة المذكورة، قائمة على الربا المحرم فهي قرض مقابل المنفعة.
وبيان ذلك أن العامل المسافر إذا كان له عند الزبائن عشرة آلاف مثلاً، وأخذ من العامل المقيم خمسة آلاف حالة، على أن يقوم الأخير باستيفاء العشرة آلاف المؤجلة من الزبائن، فإن الأمر يؤول إلى كون المعاملة: خمسة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا عين الربا.
وهذا ما يجري فيما يسمى ب: تصدير الشيك، وبيع السندات، وكل ذلك من القروض الربوية المحرمة.
والله أعلم.
27361
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة قص شعرها بأي هيئة بشروط رقم الفتوى:27361تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد
أريد أن أستفسر عن حكم قص الشعر للمرأة بشكل غير متساو أي ليس في مستوى واحد؟مع الاستشهاد بدليل من القرآن أو السنة وتفسيره (16/129)
و جزاكم الله خيرا ....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قص الشعر للمرأة بالصفة المذكورة في السؤال للتزين للزوج ولم يكن فيه تشبه بالكافرات أو البغايا أو التشبه بالرجال فيجوز، وقد ثبت في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة ( ما لا يجاوز الأذنين من الشعر) وهذا وإن كان لتخفيف مؤونة الشعر وكلفته، وترك التزين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على جواز قص الشعر للمرأة، لكن ليس بصفة يكون فيها كشعر الرجل، ولو كان بعض شعرها أطول من البعض الآخر فلا حرج، إذ للمرأة أن تقص شعرها بأية صفة إذا خلا من محذوري التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات أو البغايا.
والله أعلم.
27365
عنوان الفتوى:هذه المسابقة من الميسر رقم الفتوى:27365تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في دائرة حكومية وتقوم هذه المؤسسة الحكومية بمسابقة وهي عبارة عن بيع أربع بطاقات بقيمة عشرين درهما وهذه البطاقات نستطيع بعثها إلى أي دولة بدون طابع بريدي وقيمة الجائزة عبارة عن 150 ألف درهم و50ألف درهم و250 ألف درهم فهل يجوز أن أبيع هذه البطاقات وهذا مجال عملي وهل أحمل إثماً عليها ؟؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يشتري هذه الكروت يخاطر بما دفعه.. فإما أن يربح وإما أن يخسر ما دفعه، وهذا من الميسر المحرم فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز لك العمل به. وعليك بالبحث عن عمل غيره.
ثم اعلم أن المسابقات على عوض وإن خلت من الميسر فإنها لا تجوز أيضاً إلا فيما أذن به الشرع مما يعود على الدين بالتقوية والإعلاء، كما هو مبين في الفتوىرقم 24509 والفتوى رقم 11604والفتوى رقم 20576 (16/130)
والله أعلم.
27367
عنوان الفتوى:مرتكبو المحرمات والنظر للمواقع الفاجرة يؤول أمرهم للضياع رقم الفتوى:27367تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم استعمال شبكة الإنترنيت للبحث عن مشاهد الدعارة والصور الخليعة قصد التسلي بها والذي يدفع في غالب الأحيان الى الاستمناء وترك صلاة الفريضة في بعض الأحيان الأخرى مما يجعلنا نتصف بخصال كبار المنافقين الذين لا يقومون الى الصلاة إلا كسالى لا هم من المسلمين ولا من المشركين أرجوكم أعينوني على ترك هذه العادة وإعطائي الدواء اللازم من الكتاب والسنة إني غارق في الأوحال والمعاصي أرجوكم إنقاذي مما أنا فيه أثابكم الله على كل ما تقدمونه للإسلام وللمسلمين مع العلم بأني تونسي الجنسية وأبلغ من العمر 24 سنة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم الدخول على مواقع الإنترنت التي تشتمل على الصور الإباحية، لما في ذلك من تعدي حدود الله، وانتهاك حرماته، والجرأة على أوامره بغض الأبصار وحفظ الفروج وحفظ الأوقات فيما يعود على المرء بالنفع العاجل والآجل، هذا فضلاً عما يصحب الدخول على هذه المواقع من الاستمناء المحرم الذي يؤدي بالإنسان إلى الأمراض القلبية والبدنية، بالإضافة إلى ترك الصلاة في الجماعة أو تركها بالكية وكفى بذلك إثماً مبيناً، وقد ينتهي الحال بمرتكبي هذه المحرمات إلى الضياع والتيه، فلا يستطيع أن يعرف لنفسه طريقاً ينفع به نفسه وغيره فيعيش حائراً تائهاً لا قيمة له ولا وزن منغمسا في شهواته، فلا أمته نفع ولا نفسه رفع، بل يبقى في هبوط دائم.
وإننا لننصح الأخ الكريم بسرعة التوبة إلى الله تعالى، بترك الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه بعد ذلك أبداً، ولمعرفة كيفية التخلص من هذا الداء راجع لزاماً الفتوى رقم 26549ورقم 21807 (16/131)
ولمعرفة حكم هذا الفعل من ناحية الشرع راجع الفتوى رقم 3605 ورقم 1256
ولمعرفة حكم تارك الصلاة مع كيفية المواظبة عليها راجع الفتوى رقم 4307
ولمعرفة حكم العادة السرية، وأضرارها، وكيفية التخلص منها راجع الفتوى رقم 7170 ورقم 22083
والله أعلم.
27369
عنوان الفتوى:حكم المسبوق إذا كان على إمامه سجود سهو رقم الفتوى:27369تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مسبوق وقد تحصلت على الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية وعندما سلم الإمام السلام كان لديه سجود بعدي في هذه الحالة كيف أتم صلاتي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء - وهو الراجح إن شاء الله - أن المسبوق ينتظر حتى يسجد للسهو مع إمامه، ثم يقوم فيتم ما فاته، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به " رواه البخاري وغيره.
وفي المسألة تفاصيل أخرى نجدها مسطورة في الفتاوى التالية: 12121 7558 12204
والله أعلم.
2737
عنوان الفتوى:لا نفسر الأحلام رقم الفتوى:2737تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عن الحلم ( حلم عادي بدون كابوس , كل ما اروح مكان اجد حفرة واتجنبها لعدم الوقوع في الحفرة .وايضا يوجد قريب من حفرة في مسجد .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فنرجو الله جل وعلا أن تكون رؤياك رؤيا خير ، ونعتذر عن عدم الإجابة لأن الموقع خاص بالرّد على الأسئلة الشرعية ، وليس فيه ركن لتفسير الأحلام .
والله أعلم.
27371
عنوان الفتوى:حصر الحق في طائفة معينة إساءة وظلم رقم الفتوى:27371تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : جاء عالم دينى إلى إحدى المؤتمرات التي عقدت في برمنجهام بريطانيا وهذا الشخص جعل كل من في الأرض ضالاً أو مضلاً إلا جماعته التي ينتمى إليها وسمها بالسلفية وقال بالحرف: ليس هناك مايسمى جهاداً في الوقت الحاضر وقال لاتضيعوا فلسطين ولا أفغانستان أو الشيشان في أي مكان وقال للناس أنتم على الحق وغيركم على الباطل . والكارثة هنا معظم الحضور كانوا مسلمين جدداً وعندم يسمعون هذا الكلام يظنون هذا حقا فيتبعون هذا فهل من الإسلام أن تجعل من شئت مسلما ومن شئت كافرا وتجعل لنفسك خصوصية الله؟ (16/132)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن جعل كل من في الأرض ضالاً وحصر الحق في طائفة معينة من الناس فقد أساء وظلم وضل وغوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم رواه مسلم عن أبي هريرة: و(أهلكهم) جاءت بالنصب وبالرفع.. فعلى النصب يكون معناها أنه سبب هلاكهم بكلمته تلك لأن مبناها على اليأس والقنوط، وعلى الرفع يكون معناها أنه أشدهم أو أسرعهم هلاكاً لأن مبنى ذلك على المبالغة، وهي ما تعرف عند النحاة هنا بأفعل التفضيل.
والحق هو ما كان عليه سلف الأمة من الاعتقاد والقول والعمل، ومن تمسك بذلك كان منهم، من أي جماعة كان، وفي أي بلد كان.
ولا يجوز لمسلم أن يدب إلى قلبه اليأس من تحرير بلاد المسلمين مهما كان الحال، فلا بد أن يأتي اليوم الذي يرجع فيه الحق إلى نصابه، وتؤدى الحقوق إلى أهلها، ومثل هذا القول لا يدل إلا على جهل قائله ويحكم على الجماعة التي انتسب إليها بمقاله وحاله، فكل امرئ بما كسب رهين.
والله أعلم.
27373
عنوان الفتوى:من أسباب الحصول على الرزق رقم الفتوى:27373تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : أنا رجل مغربي الجنسية موظف في التعليم منذ 20 سنة ،متزوج ، تمكنت أخيرا من اقتناء بقعة أرضية وأريد أن أقيم عليها بيتا ،لكن الفوائد البنكية جد مرتفعة فهل عندكم من حل؟ وجزاكم الله خير الجزاء .والسلام (16/133)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلتعلم أخي السائل أن الأرزاق بيد الله تعالى، فهو مالك خزائن السماوات والأرض، كما قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم [ الحجر: 21] وقد جعل الله تعالى للرزق أسباباً شرعية يحصل الإنسان من خلالها على الرزق فعليه أن يقوم بهذه الأسباب متوكلاً على الله تعالى.
ومن تلك الأسباب: طاعة الله تعالى وتقواه، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ( الطلاق: 2-3) ومن أجلِّ الطاعات التي تعين على ذلك فريضة الصلاة والمحافظة عليها وتربية الزوجة والأولاد عليها، كما قال سبحانه: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طه:132)
ومن هذه الأسباب أيضاً: البعد عن المعاصي والآثام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو صحيح.
ومن أعظم السبل خطورة، وأشدها حرمة القروض ذات الفوائد الربوية، إذ أنها هي الربا الصريح فهي محاربة لله، فيجب على المسلم الحذر منها، وليس لكونها مرتفعة الفائدة؛ وإنما لنهي الشارع عنها، وكونها سبباً لغضب الرب تبارك وتعالى.
وبإمكان السائل التعامل مع المصارف الإسلامية إن كانت موجودة ببلده، لأن الغالب أن تقوم معاملاتها على الشريعة الإسلامية وتقوم بالإشراف عليها لجنة للرقابة الشرعية، وإنما قمنا بإرشاده إلى هذه المصارف الإسلامية لأنها تتعامل بنظام المرابحة، وهو أقرب الطرق لحصول السائل على بغيته من طريق شرعي صحيح، فإن تعذر وجود مصرف إسلامي أو سبيل آخر شرعي فليتق الله ويصبر حتى ييسر الله له فرجاً ومخرجاً، سائلين الله تعالى أن ييسر له أمره. (16/134)
والله أعلم.
27375
عنوان الفتوى:النيل من عرض الكافر بين الإباحة والحرمة رقم الفتوى:27375تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم ذم أهل الكفر والغيبة والنميمة لغير ذي أهل الكتاب وهل سوف يقتص الكافر من المسلم يوم القيامة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم يختلف في هذه المسألة حسب حال الكافر، فإن كان كافراً حربياً فعرضه مباح، وإن كان كافراً ذمياً فعرضه محرم. وجاء في أسنى المطالب في الفقه الشافعي قوله: وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا لأن فيها تنفيراً لهم عن قبول الجزية، وتركاً لوفاء الذمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع ذمياً وجبت له النار. رواه ابن حبان في صحيحه. ومباحة إن كان حربياً، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر حساناً أن يهجو المشركين. انتهى
وما أورده من هجاء حسان للمشركين قد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهج المشركين فإن روح القدس معك.
وأما رواية ابن حبان للحديث الآخر فقد ذكرها بلفظ: من سمّع يهودياً أو نصرانياً دخل النار.
وأما القصاص من المسلم للكافر يوم القيامة، فمن كان مظلوماً من الكفار ممن ثبت له الحق في الدنيا كالذمي الذي عصم ماله ودمه فإنه يقتص له يوم القيامة، ثبت في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب. وإسناده حسن. (16/135)
والله أعلم.
27378
عنوان الفتوى:جدير بالداعية إلى الله أن ييأس من دعوة الناس رقم الفتوى:27378تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : لي قريب يقوم بمشاهدة صور خليعة على الإنترنت، وهو من النوع الصعب في الإقناع والتحدث معه
لا يجدي نفعا علما بأننا حاولنا معه مرارا، وللعلم هو يدخن ماذا أفعل، أرجو الرد السريع أنا بحاجة للإجابة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصحك بمواصلة نصح قريبك وإرشاده وتنويع الوسائل والأساليب لهدايته، وإقناعه بترك النظر إلى الصور الخليعة، وشرب الدخان المضر، واعلم أنه لا ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن ييأس من هداية الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما عليك إلا الاستمرار في النصح، وتحمل ما يأتيك منه، ولن يضيع الله صبرك، ويمكن أن تطلع على الفتوى رقم: 1671 - والفتوى رقم: 3605.
والله أعلم.
27379
عنوان الفتوى:سبب عدم مشروعية الاستعانة بالجن في فك السحر رقم الفتوى:27379تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : لي قريبة عمرها 13 سنة تتعامل مع الجن ولكنها لا تخبر عن المستقبل وإنما تعمل على الأمور الخيرة مثل فك السحر فقط ولا تقوم بقراءة الكف أو ما شابه ذلك أرجو بيان ماحكم ذلك ولكم خالص شكري ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل مع الجن لا يجوز ولو خلا من الاستعانة بهم أو ادعاء علم الغيب أو ممارسة السحر، وذلك لأنه ذريعة إلى الاستعانة بهم الاستعانة الشركية، وذريعة للتعلق بهم واعتقاد قدرتهم على خوارق الأمور مما يضعف التوكل على الله تعالى، وكذلك يجعل الذين يطلبون فك السحر ونحوه يتعلقون بهذا الإنسان الذي يتعامل مع الجن. (16/136)
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه التعامل مع الجن ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
والسحر لا يفك بالاستعانة بالجن، وإنما بالأذكار المشروعة والأدعية المباحة، سواء من القرآن والسنة أو الكلام المعروف معناه باللغة العربية مع عدم اعتقاد أن هذه الأدعية تشفي بذاتها، وإنما هي وسيلة، والذي يشفي هو الله سبحانه، وقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الترمذي، وابن ماجه.
وقد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي فأتاه ملكان فأرشداه إلى مكان السحر فأمر به فأخرج كما في الصحيحين، فهذا يدل على أنه لا يشرع الاستعانة بالجن في فك السحر أو غير ذلك.
فلتعلم قريبتك هذه أنها على باب فتنة عظيم فلتحذر ولتترك التعامل مع الجن الذين يّدعون عمل الخير، فإن الجن فيهم كذب واحتيال كثير فربما كان ذلك وسيلة لاستدراجها ثم إغوائها وإضلالها.
والله أعلم.
2738
عنوان الفتوى:غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عفرة ولم يرد عنه شيء في عفراء رقم الفتوى:2738تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم هل اسم عفراء مكروه!! ليس عفرة بل عفراء ........... وهل غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم عفراء إلى خضراء أم عفرة إلى خضرة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الأسماء الإباحة، ما لم يأت نص شرعي يدل على كراهة الاسم أو تحريمه، ومن ذلك عفراء، فإنا لم نعثر على حديث ثابت منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية بهذا الاسم، أو غيّره إلى اسم آخر. ومعنى عفراء: خالصة البياض، وأرض عفراء: بيضاء لم توطأ، والعفراء من الليالي: ليلة ثلاث عشرة، ذكر هذه المعاني ابن منظور في لسان العرب. (16/137)
وأما اسم عفرة فقد غيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خضرة، روى الطبراني في معجمه الصغير من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع اسماً قبيحاً غيره، فمر على قرية يقال لها: عفرة، فسماها خضرة. وهو في السلسلة الصحيحة (208).
وقد قال أبو داود في سننه:
وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز...... إلى أن قال: وشهاباً فسماه هشاماً، وسمى حرباً سلماً، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا عفرة خضرة...." اهـ قال أبو داود رحمه الله بعد سرده لهذه الأسماء: تركت أسانيدها للاختصار، قال الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن (4/ 128): وأما عفرة فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئاً، أخذت من العفرة، وهي: لون الأرض القحلة، فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع. اهـ.
وإذا أردت أخي السائل مزيداً فانظر زاد المعاد المجلد الثاني ص336 ، وجامع الأصول لابن الأثير المجلد الأول ص 376 الأثر رقم 165. وتهذيب السنن 7/255، وتحفة المودود، والوابل الصيب كلاهما لابن قيم الجوزية رحمه الله، وكذلك الفتح الرباني على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 13/12، وانظر مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي، كتاب الأدب، باب تغيير الأسماء.
والله أعلم.
27380
عنوان الفتوى:صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة رقم الفتوى:27380تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : هل تجوز الزكاة للأخت التي عليها دين وهي ليست فقيرة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف الغارمين أي المدينين، ومن كان عليه دين استدانه لمصلحته الخاصة أو للمصلحة العامة كالإصلاح بين طائفتين متقاتلتين فإنه يعطى من الزكاة بشروط ذكرها الفقهاء، فإن كان غارماً لمصلحة غيره فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وإن كان غارماً لمصلحته فلا يعطى من الزكاة إن كان غنياً. (16/138)
وعليه؛ فإن كانت أختك استدانت لمصلحتها الخاصة ديناً في أمر مباح وهي غنية بحيث تستطيع سداد دينها من مال آخر تملكه زائداً عن حاجات معيشتها من ملبس ومطعم ومشرب ومركب ومسكن ونحوه، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وإن كان ما عندها من المال الزائد عن حاجتها لا يفي بدينها فإنها تسدد بما عندها من مال ما يمكن سداده، ثم يجوز إعطاؤها من الزكاة لما تبقِّى من الدين.
ولا تبيع ما تحتاجه من مسكن وملبس ومركب، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:
18603.
والله أعلم.
27381
عنوان الفتوى:حكم طلب المرأة الطلاق للضرر رقم الفتوى:27381تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : لم أعد أحتمل أن يلمسني زوجي، قلت له ذلك وطلبت الطلاق ورفض، هل في ذلك ذنب علي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلب الطلاق من غير ضرر يلحق بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
فننصح الأخت السائلة بتقوى الله ومراقبته، فعسى أن تكره البقاء مع زوجها، ويجعل الله في ذلك خيراً كثيراً، ولتبحث عن سبب نفرتها من زوجها.. هل هو منها أو منه أو من غيرهم؟ ولتلتمس له علاجاً ولتتعاون مع زوجها في علاج ذلك.
أما إن استمر بك الحال ولم تطيقي العيش معه وقربه منك بعد بذل كل الوسائل لعلاج ما بينكما، فلك أن تطلبي منه الفراق، فإن أبى فلك أن تختلعي منه مقابل ما تتفقان عليه مثل: رد كامل الصداق إليه.
كما فعلت امرأة ثابت بن قيس إذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري ومسلم. (16/139)
وفي لفظ للبخاري: ولكني لا أطيقه. وفي لفظ مسلم: وكان رجلاً دميماً، فقالت: يا رسول الله، لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه.
نسأل الله تعالى أن يصلح بينكما، وأن يجمع بينكما على خير.
والله أعلم.
27382
عنوان الفتوى:استحب بعض الفقهاء حشو منافذ الميت بقطن رقم الفتوى:27382تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : أريد معرفة سبب وضع القطن في فم وأنف الميت...؟ وجزاكم الله خيراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فقد استحب بعض الفقهاء حشو منافذ الميت بقطن ليخفي ما يظهر من رائحته أو يمنع ما يخرج منه، واستحبوا أن يجعل في القطن حنوط وكافور.
وقد جاء هذا عن بعض السلف فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: يحشى دبره ومسامعه وأنفه. وروى أيضاً عن ابن سيرين قال: يحشى دبر الميت وفوه ومنخراه قطناً.
لكن لم يثبت به دليل شرعي. وعليه؛ فلا يشرع فعله إلا إن خيف خروج شيء من الميت فيفعل لدرء المفسدة.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن خيف خروج شيء كدم من منافذ وجهه كفمه وأنفه فلا بأس أن يحشى بقطن دفعاً لتلك المفسدة. انتهى
والله أعلم.
27383
عنوان الفتوى:حكم من أفطرت بعد أن رأت كدرة بعد الطهر رقم الفتوى:27383تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
سؤالي يتعلق بصيام رمضان، فقد كانت عندي الدورة الشهرية قبل رمضان وقبل رمضان بيوم اغتسلت وصمت اليوم الأول ولكن في نصفه اكتشفت أن هناك نقطة من لون بني وبالتالي شربت جرعة ماء وأنا في أشد الأسف فهل يجوز لي الصيام في هذه الحالة علما بأن أيامها ستة أيام وذلك اليوم كان التاسع أرجو إفادتي وإذا صمت ماذا يترتب على ذلك ؟ (16/140)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت فإنه يجب عليك الصيام لأن النقطة التي اكتشفتها بعد انقطاع الحيض ورؤية إحدى علامات الطهارة ليست حيضاً، وذلك لما أخرجه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً.
وعند أبي داود عنها أيضاً قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
وما دمت شربت وأنت جاهلة الحكم فالواجب عليك القضاء بعد انتهاء رمضان. ونرجو الله ألا يكون عليك إثم.
والله أعلم.
27385
عنوان الفتوى:مجرد نية السفر لا تبيح الإفطار رقم الفتوى:27385تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من أفطر في رمضان بسبب السفر ولم يسافر، هل يأتي بكفارة، أم القضاء أم ماذا يفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد رخص للمسافر أن يفطر في السفر، ويقضي في أيام أخر تكرماً وتيسيراً منه سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:185].
ولا يسمى الرجل مسافراً إلا إذا شرع في السفر وبدأ فيه. أما مجرد نية السفر والعزم عليه فلا تبيح له الرخص المنوطة بالسفر.. فلا يفطر، ولا يقصر الصلاة من كان مقيماً.
والمسافر الذي لم يشرع في سفره له حكم المقيم يتم الصلاة ويصوم ولا يفطر، فمن أفطر مقيماً قبل أن يباشر السفر بحجة أنه قد عقد العزم على السفر فعليه القضاء ولا كفارة عليه. (16/141)
وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم في ذلك، لقول الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
فعليه بالتوبة إلى الله تعالى والاستغفار لفعله ما لا يجوز، وتفريطه في السؤال، وتراجع الفتوى رقم: 10689.
والله أعلم.
27389
عنوان الفتوى:القول المختار في الإجهاض رقم الفتوى:27389تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : صديقي يسأل. زوجته حملت بعد النفاس مباشرة وعمر الجنين الآن4 أسابيع وهو يدرس في إيرلندا وبما أن الحمل يؤثر على الزوجة ويؤثر على الدراسة والمصاريف والعلاج والمتابعة فهل يجوز له إسقاط الجنين؟
والسلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول المختار -عندنا- أنه لا يجوز للمرأة إسقاط ما في بطنها ولو كان مجرد نطفة لم تنفخ فيها الروح؛ بل لو لم يتم تخلقها، إلا عند الضرورة، وما ذكر في السؤال ليس ضرورة، وقد تكفل الله تعالى برزق الأولاد فقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً [الإسراء:31].
وقال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151].
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5920 - والفتوى رقم: 17494.
والله أعلم.
27393
عنوان الفتوى:مدى تأثر صيام من قبل امرأة رقم الفتوى:27393تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : هل يصح الصيام لشخص قيام بتقبيل بنت دون غرض الشهوة هل يتم صومه أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه البنت التي قام بتقبيلها لا تخلو إما أن تكون أجنبية تشتهى "أي ليست صغيرة، وإما ليست بأجنبية" (16/142)
فإن كانت بلغت سنا تشتهى صاحبتها عادة، وكانت أجنبية فلا يجوز له تقبيلها أصلاً ولو كان بغير شهوة، وتقبيلها والحالةهذه معصية، وأما عن فساد الصوم بالقبلة، فإن أنزل بالتقبيل فسد صومه، وإن لم ينزل فلا يفسد صومه، كما هو مبين في الفتوى رقم:
12672.
وأما إن كانت من محارمه فلا إثم عليه بتقبيلها ما دام بدون شهوة ما لم يخش عليها هي من أن تميل إليه ميلاً غير طبيعي، فإن خشي من ذلك فلا يجوز له تقبيلها بحال.
والله أعلم.
27396
عنوان الفتوى:ما يقال عند سماع الرعد رقم الفتوى:27396تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... أما بعد:
أشعر نوعا ما بالخوف والرهبة والتشاؤم عند نزول المطر أو وجود السحب ليس خوفا من المطر في حد ذاتها ولكن من البرق الرعد وماذا سيحدث لي وهل كذا وكذا...
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتراكم في ذهني، فأرجو من حضراتكم أن تجدوا لي حلا لذلك وإن كان هناك دعاء أرجو كتابته لي لغاية نزع هذا الخوف خصوصا مما هو آت ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خوف المؤمن عند الريح أو سماع صوت الرعد أمر محمود تاسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا رأى -تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- غيماً أو ريحاً عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله، إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف من وجهك الكراهية! فقال: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب.. عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا.
وعليه؛ فإذا كان خوف السائل على هذا النحو فليحمد الله تعالى ثم إنه عليه أن يشغل نفسه في تلك الفترة بالتسبيح، لما أخرج أبو داود عن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرعد فسبحوا. (16/143)
ونقل الألوسي في تفسيره عن ابن مردويه أن أبا هريرة قال: كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده.
ـ أما إن كان خوفه على غير هذا النحو فهو مرض، وعلاجه مبين في الفتوى رقم:
11500.
والله أعلم.
27397
عنوان الفتوى:ماهية عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في حراء رقم الفتوى:27397تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجومنكم إفادتنا بكيفية عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل البعثة حيث إن هذه الجزئية أو هذه المرحلة تمر مرورا سريعا في بعض كتب السيرة فهل من إفادة وهل توجد مصادر تنصحون بالبحث فيها نرجو الإفادة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوارد في كتب التواريخ والسير، وشروح كتب السنة المعتمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء قبل البعثة للتعبد، كما روى ذلك البخاري في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: .... ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد الليالي ذوات العدد-...
قال ابن حجر في الفتح: فيتحنث هي بمعنى: يتحنف، أي يتبع الحنفية، وهي دين إبراهيم عليه السلام. انتهى
وهذا يدل على أنه كان يتعبد لله تعالى بما وصل إليه من دين إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم.
ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى كتب السيرة لمعرفة الكثير عن هذا الحدث ومن أهم هذه الكتب:
1- السيرة النبوية لابن هشام.
2- سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للذهبي.
3- صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري.
4- البداية والنهاية لابن كثير.
5- الرحيق المختوم للمباركفوري.
6- سبل الهدى والرشاد للصالحي. (16/144)
7- زاد المعاد لابن القيم.
8- هذا الحبيب يا محب لأبي بكر جابر الجزائري.
لكننا ننصح بعدم البحث المعمق في مثل هذه الأمور لأنها لا يترتب عليها أحكام من الناحية العملية، والأولى أن يبحث المرء عن الحكم المترتب عليها، قال المباركفوري: وكان اختياره -صلى الله عليه وسلم- لهذه العزلة طرفاً من تدبير الله تعالى، ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح يُراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت، وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة، وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. انتهى
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
18283.
الله أعلم.
27398
عنوان الفتوى:كيفية استعمال السدر لعلاج السحر رقم الفتوى:27398تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1423السؤال : لدينا محل كبير أخاف عليه من العين والسحر حيث هناك من يقوم بهذه الأعمال وحصلت لنا مشاكل كيف نحصن المحل والماكينات؟ متى تستعمل أوراق السدر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع لكم أن تلتمسوا الطرق الشرعية لعلاج ودفع العين والسحر مع وجوب تحقيق التوكل على الله واليقين بأنه وحده النافع الضار، كما قال -جل وعلا-: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [يونس:107].
وانظر لعلاج ودفع العين والحسد ما تقدم لنا من فتوى حول هذا الموضوع برقم:
5433 -
13277 -
19782.
أما بالنسبة لاستعمال السدر، فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري عن وهب بن منبه: أنه تؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر ثم تدق بين حجرين، ثم تضرب بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل -أي السور الثلاث الأخيرة من القرآن، وسورة الكافرون- ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. (16/145)
وذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد مقراً له.
والله أعلم.
2740
عنوان الفتوى:أطفال المسلمين يدخلون الجنة وأطفال المشركين يمتحنون رقم الفتوى:2740تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل نجزم بدخول الجنة للطفل الذي مات قبل البلوغ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
من مات قبل البلوغ من أولاد المسلمين فإنه يجزم بدخوله الجنة لأنه لم يجر عليه القلم ، واختلف أهل العلم فيمن مات قبل البلوغ وآباؤهم كفار ، فمنهم من قال إنهم في الجنة واحتجوا بحديث سمرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين ، والحديث في صحيح البخاري ، واحتجوا كذلك بما رواه أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والمولود في الجنة" ، ومنهم من قال: إنهم يمتحنون يوم القيامة، وإن أحاديث الامتحان أخص من الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول ولاتنافيها، فمن علم الله تعالى منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة، ومن علم منه أنه لا يجيب فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة ويكون في النار كما دلت على ذلك أحاديث الامتحان ومنها ما رواه البزار وأبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني الهرم كلهم يتكلم بحجة" فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار ابرز، ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، قال فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاً فقال: فيقول الله تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية ، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار". (16/146)
ومنهم من توقف فيهم، واعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم : "الله أعلم بما كانوا عاملين" وهو في الصحيحين ، ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف وهذا القول يرجع إلى من ذهب إلى أنهم في الجنة لأن الأعراف ليس دار قرار ومآل أهلها إلى الجنة.
ومنهم من قال : إنهم مع آبائهم في النار.
والقول بالامتحان أولى.
ومن قال إنهم في الجنة جعلهم مستقلين فيها ، ومنهم من جعلهم خدماً لأهلها.
هذا والله أعلى وأعلم . (16/147)
27402
عنوان الفتوى:جزاء النظر إلى المحرمات في الدنيا والآخرة رقم الفتوى:27402تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : ما هو جزاء من ينظر في المواقع الإباحية ( الجنسية) في الدنيا والآخرة؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مشاهدة المواقع الإباحية من الأمور المحرمة قطعاً، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك لما فيه من إطلاق البصر فيما حرم الله، والذي يؤدي بدوره إلى الوقوع في الأفكار والخواطر الشيطانية، واستعمال الطرق المحرمة في الاستمتاع.
والواجب على من وقع في مثل هذا الأمر أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يفجأة الموت وهو على حالة لا يرضى عنها ربه، والتوبة تتحقق بترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
وليُعلم أن الشرع لم يرتب على هذا الفعل عقوبة في الدنيا، أما العقوبة الأخروية، فهي ثابتة له إلا أن يعفو الله عنه منة وكرماً، وراجع الفتوى رقم: 26620 - والفتوى رقم: 21807 - والفتوى رقم: 6995.
والله أعلم.
27404
عنوان الفتوى:حكم حج من يعمل في بنك رقم الفتوى:27404تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : إلى علماء الدين المحترمين..
السؤال: أبي يعمل في البنك وأمواله توفير ويريد هذه السنة أن يحج إلى بيت الله الحرام ويقبل الله حجته ، فكيف له ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على أبيك أن يتقي الله تعالى، ويجتنب العمل في البنك، إذا كان ربوياً، ويتخلص من المال الذي حصل عليه مقابل هذا العمل، والفوائد التي حصل عليها مقابل إيداعه لماله في هذا البنك أوغيره من البنوك الربوية.
وأما إذا كان البنك الذي يعمل فيه والدك بنكاً إسلامياً لا يتعامل بالربا ولا بغيره من المعاملات المحرمة فلا حرج عليه في الاستمرار في العمل فيه، وإيداع ماله فيه على حساب التوفير. (16/148)
وأما ما يتعلق بحجه فإن كان المال الذي سيحج به حراماً أو بعضه فحجه صحيح، وناقص الأجر على قدر ما أنفق من المال الحرام، وأما إذا كان المال الذي سيحج به حلالاً فلا شيء عليه.
والله أعلم.
27409
عنوان الفتوى:فضل الصدقة رقم الفتوى:27409تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : اذكرحديثاً يدل على فضل الصدقة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم:... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
والله أعلم.
2741
عنوان الفتوى:البدعة في اللغة تنقسم إلى حسنة وسيئة أما في الشرع فلا رقم الفتوى:2741تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة مع وجود النص "..وكل بدعة ضلالة..."؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
البدعة لها إطلاق لغوي وإطلاق شرعي أما من حيث الإطلاق اللغوي فيجوز أن تقسم هذا التقسيم، لأن البدعة من بدع فلان الشيء يبدعه بدعاً، وابتدعه إذا أنشأه وفعله ابتداءً، وقد يكون ذلك الابتداع إبداعاً مستحسناً فتكون البدعة حسنة وقد يكون مستهجناً فتكون البدعة سيئة. وأما الإطلاق الشرعي للبدعة فلا يصح فيه هذا التقسيم لأن البدعة بهذا المعنى هي الأمر المحدث في الدين، ولا شك أن ذلك سيئ مذموم على كل حال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية "من عمل عملاً " كما في الصحيحين عن عائشة، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" كما في صحيح مسلم وغيره. (16/149)
27411
عنوان الفتوى:الزكاة عن السيارة يختلف بحسب نية اقتنائها رقم الفتوى:27411تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : اشتريت سيارة ويتم تمويلها عن طريق بنك إسلامي والحمد لله تعالى وسؤالي هو: أنني أدفع مبلغا معينا في الشهر كأقساط للسيارة وهذا المبلغ مستقطع من راتبي الشهري فهل علي زكاة على هذا المبلغ وعلى السيارة زكاة أيضا أرجو منكم الإفادة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا زكاة في هذا المبلغ المقتطع للبنك.. لكن تجب الزكاة فيما عداه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم:
7674 - والفتوى رقم: 643.
أما بخصوص السيارة فإن كنت أردتها للاقتناء الشخصي فليس عليك فيها زكاة، قال الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
أما إذا كان شراؤك لها بقصد الاتجار حيث إنك تبيعها وتشتري بثمنها سيارة أخرى.. وهكذا، فإن هذه السيارة تزكى زكاة عروض التجارة وتُقوَّم، فإن كان ثمنها قد بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب الزكاة فيه. (16/150)
أما إن كنت تؤجرها فالزكاة لازمة فيما بقي في يدك من أجرتها إن بلغ نصاباً أو كمل مع غيره من أموالك نصاباً، وانظر الفتوى رقم:
19847.
والله أعلم.
2742
عنوان الفتوى:شرح حديث: "تنكح المرأة لأربع..." رقم الفتوى:2742تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك". يرجى بيان شرح الحديث وبيان معنى تربت يداك؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ورواه أصحاب السنن. ومعناه أن عادة الناس أن يرغبوا في المرأة ويختاروها لإحدى خصال وهي: الجمال والمال والحسب والدين، وإن اللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون، سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره. فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمر بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية، ومنتهى الاختيار والطلب. وإذا انضاف إلى الدين الجمال وغيره من الصفات المذكورة فحسن، وإلا كان الدين أولى وأجدر بالحظوة والمتابعة.
وأما معنى (تربت يداك) فهو في الأصل دعاء معناه: لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل، ولكن العرب أصبحت تستعمله لمعان أخر كالمعاتبة والإنكار وتعظيم الأمر والحث على الشيء وهذا هو المراد منها في هذا الحديث.. والله تعالى أعلم.
27420
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:27420تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليدكم و رحمة الله و بركاته اما بعد ان والدي منفصلان و انا في حضانة امي و ابي بخيل لا يعطنا حقنا و لا يشتري لنا اي شىء و لا يزورنا ابدا بل نحن نذهب اليه (16/151)
السؤال:هل استطيع ان آخذ حقي من بيته من مال و طعام و ما هو موقفي منه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فيجوز لك الأخذ من مال أبيك بغير علمه بقدر كفايتك حسب العرف السائر في الإنفاق على من هو مثلك وعلى حسب وسعه هو هذا ما نرجحه استنادا لحديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف " وهذا لفظ للبخاري والشاهد منه واضح، وفي لفظ مسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " والله أعلم.
27423
عنوان الفتوى:هل يجزئ الحج عن تارك الصلاة رقم الفتوى:27423تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : توفي جدي وأنا في العشرين وله علي أفضال كثيرة فهو الذي قام بتربيتي وأناصغير بعد وفاة والدي وقد قمت بفضل الله وله المنة والحمد بأداء فريضة الحج عن والدي وجدتي وطبعا أولا عن نفسي وأرغب في أداء الفريضة عن جدي ولكن المشكلة أنه مات وهو لا يؤدي الصلاة حيث أنه على قدر علمي لم يكن يؤد الفريضة فهل يجوز لي الحج عنه أو التصدق عنه أو عمل الخيرات وهبة ثوابها له أفتوني أثابكم الله وجزاكم الخير كله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حال جدك هذا من أن يكون واحداً من حالتين: (16/152)
1-أن يكون مات تاركاً للصلاة بالكلية فهذا لا يجوز لك الحج عنه، ولا الصدقة ولا غيرهما من الأعمال لعدم انتفاعه بذلك لأنه كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر . رواه أحمد وأصحاب السنن.
2-أن يكون يصلي أحياناً ويترك أحياناً أخرى، فهذا رغم عظم ما ارتكبه من جرم إلا أنه يبقى مسلما يجوز الحج عنه والتصدق.. وغيرهما من أفعال الطاعات.
والله أعلم.
27425
عنوان الفتوى:حديث "كلكم ضال إلا من هديته" رقم الفتوى:27425تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : في أي باب أجد الحديث القدسي الذي ذكر فيه كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي سألت عنه أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب تحت باب تحريم الظلم.
والحديث من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وفيه : يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم ... . الحديث.
ورواه أحمد في مسند أبي ذر والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم: (2495)
والله أعلم.
27426
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيما يصل ثوابه إلى الميت رقم الفتوى:27426تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوزالجمع بين نيتي ختم القرآن لي ولشخص آخر ميت ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم قراءة القرآن وهبة ثوابه للأموات في فتاوى سابقة ذكرنا فيها أن ذلك جائز في الجملة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض متأخري المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وقد نص الحنابلة على أنه يجوز للقارئ أن يهب كل القراءة أو بعضها للأموات، قال في كشاف القناع: (وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له.) انتهى (16/153)
وبناءً على ذلك؛ فلا مانع من ختم القرآن بالصورة المذكورة في السؤال، مع العلم بأن فعل الأمور المتفق على جوازها للأموات أولى من المختلف فيها، كالصدقة عنهم والدعاء والحج والاعتمار لهم.
والله أعلم.
2743
عنوان الفتوى:يجوز للزوج أن يهب أثاث المنزل لزوجته رقم الفتوى:2743تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم كتابة الزوج لقائمة الأثاث لزوجته هل يصبح شرعاً لها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجب على الزوج أن يكتب للزوجة أثاث البيت الذي هو ملك للزوج أصلاً ، وإن فعل ذلك باختيار جاز ومضى كباقي تصرفاته في ماله، وهذا فيما اشتراه الزوج من خالص ماله. أما ما اشترته المرأة من مالها الأصلي أو من صداقها أو وهبه لها واهب فهو لها سواء أكتبه الزوج أو لم يكتبه. هذا وقد نص الفقهاء على أنه إذا اختلف الزوجان في أثاث البيت ، فادعى كل واحد منهما أنه له وعجز عن إقامة البينة أو أقامها وكانت متكافئة فإنه يحكم للزوجة بما من شأنه أن يختص بالنساء وللزوج بباقي المتاع . والله أعلم .
27430
عنوان الفتوى:كلام أهل العلم حول الأكل من مال مكتسب من الحرام رقم الفتوى:27430تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم زوجي له أخ موظف في مصرف ربوي وزوجة أخيه تعمل مدرسة ما الحكم في الذهاب إلى منزلهم وتناول بعض ما يقدمونه لنا من أطعمة وشراب مع العلم بأني دائما أتشاجر مع زوجي بسبب عصيانه بالذهاب لمنزلهم خوفا من الأكل والشرب عندهم وأولادي ما الحكم لهم في ذلك؟ وبارك الله فيكم (16/154)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن أكل الربا والعمل في مؤسساته من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر الذي انتشرت فيه البنوك الربوية بكثرة في بلادهم.
فقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره .
وروى الطبراني عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به .
وقد أحسنت السائلة الكريمة عندما اعترضت على زوجها ونهته عن الأكل من مال أخيه المكتسب من الحرام، فهذا هو الأسلم والأورع، حتى وإن كان لأخيه دخل آخر من غير الربا.
فقد اختلف أهل العلم في جواز الأكل من مال الشخص الذي يكسبه من الحرام، وحاصل كلامهم في ذلك : أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل من ماله، وإن كان غالب ماله كره الأكل منه، إلا أن يكون ما يأكله قد اشتراه من عين الحرام فيحرم، أما إذا كان الحرام أقل فلا بأس بالأكل منه . وانظري الفتوى رقم:
6880
ويجب عليكم أن تنصحوا لهذا الأخ وتبينوا له حرمة العمل في المؤسسات الربوية وتساعدوه على التخلص منها إذا كانت لكم قدرة على ذلك.
وأما الأولاد فهم أمانة في يدك، يجب أن تحفظيهم مما تحفظي منه نفسك، وتسعي في تطييب مطعمهم ومشربهم وملبسهم... حتى يتعودوا من صغرهم على الفضائل، وتجنب الحرام..
أما بالنسبة لعمل زوجة الأخ مدرسة فإن كانت تدرس النساء فقط أو تدرس الصبيان أي غير البالغين فلا حرج في الأكل من طعامها، لأنها أخذت ثمنه من مقابل عمل مباح شرعاً، وإن كانت تدرس رجالاً بالغين فإن هذا عمل محرم، وما نشأ عنه من مال له حكم المال الذي أشرنا إليه في أول الجواب. (16/155)
والله أعلم.
27433
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من تأخر عن الركوع مع الإمام رقم الفتوى:27433تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال:
أود إفادتي فيما إذا تخلفت عن الركوع مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة لقراءة الفاتحة ولم أركع حتى رفع الإمام من الركوع ..هل تجب علي إعادة الصلاة؟ وهل هناك فرق بين أن أتأخر لبطء في قراءتي أو أن أتأخر لوسوسة في القراءة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سبقك الإمام بالرفع من الركوع لسبب تأخرك في قراءة الفاتحة، فإن عليك أن تبادر فتركع وتلحق إمامك ما لم تخش أن يسبقك بالرفع من آخر سجدة من سجدتي تلك الركعة، فإن خشيت إن سبقك بأن يرفع من آخر سجدة من تلك الركعة فاتبعه فيما هو فيه وألغ تلك الركعة، واقض ركعة مكانها بعد سلام إمامك.
ولا فرق أن يكون تأخرك بسبب بطء في قراءتك أو لوسوسة.
واعلم أنه يلزم المأموم متابعة إمامه بحيث يشرع في الركن بعد فعل إمامه له مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"... الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما.
فعليك أن تقرأ الفاتحة من غير بطء شديد يخل بمتابعة الإمام. أما الوسوسة، فعليك أن ترفضها رفضاً تاماً وأن لا تستسلم لها فهي من مصائدالشيطان. والله أعلم.
27438
عنوان الفتوى:نصائح لمن تاب من اللواط رقم الفتوى:27438تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مراهق في السادسة عشر من عمري ارتكبت معاصي منها: اللواط وأريد أن أتوب إلى الله فبماذا تنصحوني!. (16/156)
جزاكم الله خيراً والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جريمة اللواط من أكبر الذنوب وأقبح الفواحش وأسوأها.... ولها عواقب وخيمة وقبيحة في الدنيا والآخرة، ومن وقع في هذه القاذورات فعليه بالتوبة النصوح.
ومن تاب بصدق وإخلاص تاب الله عليه، قال الله تعالى بعد ذكر بعض المعاصي الكبيرة: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان].
وننصحك بتقوى الله عز وجل، والخوف من غضبه وعقابه في الدنيا والآخرة، وأن تغض بصرك عما حرم الله عز وجل، وأن تصاحب الأخيار، وتبتعد عن الأشرار، وأن تعجل بالزواج من امرأة صالحة تعينك على طاعة الله تعالى، وأن تتعلم ما يجب عليك تعلمه من فرض العين، وأن تقضي وقتك في النافع والمفيد في دينك ودنياك، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
12840.
والله أعلم.
27440
عنوان الفتوى:أينما فطرت صائماً كان لك أجره رقم الفتوى:27440تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية
أيهما أفضل التصدق في المساجد على الطرق الرئيسية أو في المساجد بالقرى حيث أنني أتصدق بإفطار الصائمين
أرجو منكم الرد على سؤالي وبارك الله فيكم يا إخوتي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إفطار الصائم من أفضل الأعمال، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً كان له أو كتب له مثل أجر الصائم. رواه أحمد. (16/157)
وأينما فطرت صائماً كان لك أجره إلا أنه كلما كان المفطرون أكثر كلما كان ذلك أفضل وأعظم أجراً؛ إلا أن يكون الأقل عدداً هم الأكثر بؤسا وحاجة للطعام فقد يكون التصدق عليهم أفضل من غيرهم، وإن كانوا أقل عدداً.
والله أعلم.
27442
عنوان الفتوى:وقف المصاحف رقم الفتوى:27442تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : لدي صديق يعمل في وزارة الأوقاف وكانوا يوزعون عليه القرآن مجاناً لأنه يعمل في الوزارة فأعطاني مصحفاً فهل يجوز أن أتبرع بهذا المصحف كصدقة جارية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حصلت على هذه النسخة بطريق مشروع، كالهبة أو الهدية ونحوهما، فلا مانع من وقفه على شخص معين أوعلى مجموعة أشخاص، أو على القراءة فيه في مسجد معين أو مطلقاً.
وليُعلم أن وقف المصاحف جائز في الجملة عند جمع كبير من الفقهاء، منهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، قاله ابن مفلح في الفروع: وفي الوسيلة: يصح وقف المصحف رواية واحدة. انتهى.
وقال في فتح القدير: وفي الخلاصة إذا وقف مصحفاً على أهل المسجد لقراءة القرآن إن كانوا يحصون جاز، وإن وقف على المسجد جاز، ويُقرأ في ذلك المسجد وفي موضع آخر، ولا يكون مقصوراً على هذا المسجد. انتهى
وقال في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه ومنها وقف لمصحف. انتهى
ودل كلام المالكية كذلك على جواز وقف المصحف.
والله أعلم.
27448
عنوان الفتوى:استعمال زجاجات الخمر الفارغة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:27448تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : هل استعمال زجاجات خمر في شرب المياه العادية بالمنزل حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال زجاجات الخمر الفارغة في شرب الماء جائز، إذا غسلت من الخمر، لأن الآنية كلها مباحة إلا ما استثناه الشارع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً وغيره. (16/158)
ولكن الأولى ترك الشرب فيها وإخرجها من البيت، إذ وجودها في البيت قد يكون مثاراً للشك في أصحابه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
والمسلم مطالب أن يجنب نفسه مواطن التهم.. يدل على ذلك الحديث المتفق عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً، أو قال: شيئاً.
والله أعلم.
27449
عنوان الفتوى:لا إثم على الطفل المفعول به رقم الفتوى:27449تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاماً مازلت في مقتبل العمر كانت طفولتي تعيسة فقد استغل ضعاف النفوس طفولتي وعلموني على ما هو منكر وفساد وهو اللواط فقد غرروا بي وأنا لا زلت لا أفهم شيئاً فكانوا يفعلون بي هذه الجريمة اللعينة وأنا لا أدري ماذا يفعلون وكانوا يفعلون ذلك كل يوم فتعودت على هذا الشيء وكلما جاء أحد لا أرفضه والآن كبرت وعرفت كل شيء وقاطعت هذه الشلة الفاسدة وندمت على ما فات لكن عندي مشكلة هو أنه كلما تذكرت ما جرى ذهبت ومارست العادة السرية لكي أخفف من حجم المعصية وأنا الآن أريد نصيحتكم لي ماذا أفعل حتى يتوب الله علي من هذه العادة ؟ وشكراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللواط من كبائر الذنوب وفاعله ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه أحمد والحاكم.
ولو كان المفعول به طفلاً فلا إثم عليه، وطالما أنك تبت من هذا العمل، وندمت عليه وقاطعت من كان يفعله بك، فالحمد لله ونرجو لك الخير، والله يوفقك للاستقامة. (16/159)
أما فعلك للعادة السرية "الاستمناء" فهو حرام وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
7170 - والفتوى رقم: 4033.
وينبغي لك أن تستتر بستر الله وأن لا تخبر أحداً بماضيك، وننبه الأخ السائل إلى أن استخدام التلميح أولى من التصريح عند السؤال إن أدى الغرض.
والله أعلم.
27450
عنوان الفتوى:أنواع الحديث، وأمثلة عنها رقم الفتوى:27450تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : ماهي أنواع أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأبرار؟ مع ذكر مثال على كل نوع
هذا وجزاكم الله عنا ألف خير ولكم مني جزيل الشكر والعرفان......
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث قسمان: الحديث النبوي والحديث القدسي، فأما الحديث النبوي فثلاثة أنواع: قول، وفعل، وتقرير، فمثال الحديث القولي: قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة.
ومثال الفعل حديث حمران مولى عثمان عند البخاري ومسلم: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ مثل وضوئي هذا..... إلى آخره.
ومثال التقرير ما رواه أبو داود والحاكم وأحمد عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل شيئاً. (16/160)
وإذا كان الحديث مرادفاً لكلمة "السنة" فيدخل فيه نوع رابع هو صفاته صلى الله عليه وسلم الخُلُقية والخَلْقية، مثل ما جاء في صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل في بيته فقالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
وأما الحديث القدسي أو الإلهي فهو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، ومثاله ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني...... إلى آخره.
وللمزيد من هذا يمكنك مراجعة محور الحديث في موقعنا.
والله أعلم.
27451
عنوان الفتوى:الدعاء من أقوى أسباب الشفاء رقم الفتوى:27451تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مصاب بمرض جلدي منذ أكثر من سنة وقال لي الأطباء بأنه لا يزول ولقد بدأت في الصلاة والدعاء لله من أجل أن يشفيني، فهل ما أفعله صحيح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -عافانا الله وإياك- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه أحمد والحاكم وابن حبان عن ابن مسعود.
فلا تيأس من أن تجد علاجاً لمرضك، وابذل وسعك في ذلك، ولا شك أن الدعاء والتضرع إلى الله من أقوى أسباب الشفاء، فهذا نبي الله أيوب عليه السلام، بعد أن يئس منه الخلق للبلاء الذي عمَّ جسده لم ييأس من روح الله، بل توجه لله تعالى يدعوه ويتضرع له، كما في قوله تعالى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ [الأنبياء:83-84]. (16/161)
ويجب أن يكون إقبالك على الله لا طلباً للشفاء فحسب؛ بل امتثالاً لأمره ورغبة في جنته ورهبة من ناره، وما تغني الدنيا بحذافيرها عن صاحبها إن أضاع الدين.
والله أعلم.
27452
عنوان الفتوى:معنى قوله عز وجل (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم..) رقم الفتوى:27452تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز إعطاء أموال الزكاة إلى إمرأة راشدة أحسبها على صلاح في أمر دينها لتوزيعها على بعض الأسر المحتاجة التي تقوم هي بتحديدها وعمل بحث لحالتها أم أن هذا لا يجوز عملا بالآية الكريمة :ولا تؤتوا السفهاء أموالكم .....سورة النساء. حيث قال المفسرون إن السفهاء هم النساء والأطفال .
وشكرا د.س
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس المراد من الآية النساء دون الذكور، إنما السفه في الآية معنى يجمع سوء التصرف في المال وعدم القدرة على حفظه، سواء أكان ذلك في الرجال أو النساء، فإذا كانت المرأة لا تحسن التصرف في المال، ولا تقدر على حفظه دخلت في الآية، أما أن يراد بالآية النساء بإطلاق فغير مُسلَّم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المراد بالآية النساء، ولم يتفق السلف على تفسير الآية بذلك.
قال الإمام ابن جرير الطبري بعد أن حكى الاختلاف بين السلف في تفسير الآية: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا، أن الله جل ثناؤه عمَّ بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فلم يخصص سفيهاً دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهاً ماله، صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيراً كان أو أنثى. (16/162)
والسفيه الذي لا يجوز للولي أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره.
وإنما قلنا ما قلنا، من أن المعني بقوله: ولا تؤتوا السفهاء هو من وصفنا دون غيره، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد، وقد يدخل في اليتامى الذكور والإناث، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لهم من الأموال، الذكور دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور.
وإلى هذا نحا الإمام الجصاص فقال بعد أن ذكر آثاراً عن السلف في تفسير الآية أن المراد بالسفهاء والصبيان: وهذا محمول على التي لا تقوم بحفظ المال، لأنه لا خلاف أنها إذا كانت ضابطة لأمرها حافظة لمالها دفع إليها إذا كانت بالغاً قد دخل بها زوجها.
وقال ابن حزم أما الصبيان فنعم، وأما النساء فلا، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بأنهن سفهاء؛ بل قد ذكرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البر فقال: والمتصدقين والمتصدقات وفي سائر أعمال البر، فبطل تعلقهم بهذه الآية.
ونقل الإمام القرطبي عن الإمام النحاس أن تفسير السفهاء بالنساء لا يصح.
وهذا هو الراجح.. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل. وأتته زينب امرأة عبد الله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن الصدقة، هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن، وأيتام لهن؟ فقال: نعم.
رواهما البخاري
فعلم من هذا أن المرأة في التصرف في المال كالرجل لا تمنع من التصرف في المال إلا إذا ظهرت عليها أمارة السفه من تضييع المال وإتلافه. (16/163)
إذا تقرر هذا فلا حرج إن شاء الله في إعطاء هذه المرأة أموال الزكاة لتقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة، بشرط أن تكون أمينة وممن يحسن التصرف، وحفظ المال، وتعلم ما هي المصارف التي تصرف الزكاة إليها،
والله أعلم
27458
عنوان الفتوى:مات زوجها وعليه دين وتريد الحج رقم الفتوى:27458تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فأن والدي توفي الله يرحمه وله دين لخالي تقريبا ثلاثة ملايين ريال يمني ونحن الآن نقسط الدين شهريا
ووالدتي تريد أن تذهب إلى الحج
فهل يصح حجها ونحن علينا دين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت نفقة حج الوالدة ستكون مما تركه والدكم من تركة، فلا يجوز الحج، لأن الواجب المبادرة إلى قضاء دين الميت من تركته قبل أن يأخذ الورثة حقهم؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. إلا أن يهب لها خالكم قيمة قسط أو أكثر أو أقل بما يفي بتكاليف حجها أو يعين عليها ويسقط ذلك مما على أبيكم.
علماً بأنه لا يجب عليها الحج في هذه الحالة لأنها غير مستطيعة، وإن كانت نفقة الحج من مالها أو مالكم الخاص فلا حرج في الحج، بل يجب إذا توفرت في حقها شروط وجوب الحج من الاستطاعة المالية والبدنية ووجود المحرم وغيرها.
والله أعلم.
2747
عنوان الفتوى:شروط جواز الاقتباس من القرآن رقم الفتوى:2747تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا شاب أحاول كتابة الشعر و لقد كتبت بعض القصائد من بينها كتبت قصيدة عن يوم القيامة واصفاً فيها ما يحدث في ذلك اليوم و قد اقتبست في بعض الأبيات من آيات القرآن ، و حتى أكون أكثر وضوحاً سوف أكتب القصيدة ، و أريد منكم أن تقولوا لي إن كان ذلك جائزا أم حراما لأني قرأتها على أصدقاء لي للتذكير و العظة : ألا تخاف الوعيد ياذا القلب الجميد يوم السماء تميد بين يدي المجيد هو سؤال وحيد من هو رب العبيد الله طبعاً تريد فلما الذنوب تزيد و من المعاصي تُعيد حيث تنادى من بعيد تعال إلى ربك المعيد فحساب اليوم شديد لحن القول لا يُفيد و أيّ لسانٍ يُجيد كذب الكلام و البريد و منك عليك شهيد و هنا رقيبٌ عتيد و ربٌ فوقهم حميد هذا ما كنت عنه تحيد فخذوا هذا الوليد و كل جبّارٍ عنيد فلقد حق الوعيد فأين البيوت و المساجد و أين ذاك العبد الساجد و أين ما تظنه خالد كلٌ صار رميد و أين الأخ العضيد وذاك الصديق العميد أبي و أمي لا أريد يوماً من الدنيا أُعيد فذاك اليوم قد فات و لن تعود الحياة فلقد عاش من مات و لا ينفع التنهيد نارٌ من الغيظ تفور و بك الصراط يمور تسقط عند العبور تقول هل من مزيد و جنةٌ فيها حبور و فيها أحلى العطور قصورٌ لها حور و فيها خيرٌ عديد يوم ينادي الرحمن بين النار و الجنان أنا الهادي للبيان أفعل ما أُريد ينصب بين النعيم و النار الموت هنالك قد صار كبشٌ أسود كالغبار يُذبح فلا موتٌ يُعيد فهذا يومٌ عصيب على العصاة كئيب يزيد حرّ اللهيب و لا يُقطع الوريد و في الجنة تثور علامات السرور و يزداد لهم نور فذاك هو السعيد فراجع نفسك من جديد قبل يوم الوعيد و يكون ما لا تريد من العذاب الشديد أعلم أني قد أطلت عليكم فاعذروني و لكن أردت التأكد من ذلك و أعلم أني كسرت الوزن و عددت فيه و لكن أريدكم أن تفيدوني في ذلك ، و أني (16/164)
أعدكم إن كان في قصيدتي ما لا يجوز فإني سوف أتلفها ، و لكن أريد توضيحاُ منكم عن الأشياء التي لا يجوز الكتابة عنها حتى لا أعيد الكرة ، و جزاكم الله عنا خير الجزاء لما تقدمونه من علم نافع و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . (16/165)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
يجوز الاقتباس من القرآن أو الحديث الشريف عند جمهور العلماء إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية تحسينا للكلام وترسيخاً لمعانيه في النفوس. أما إذا كان الكلام ـ شعراً أو نثراً ـ مستقبحاً شرعاً فلا يجوز الاقتباس فيه من القرآن ولا من الحديث. وقال ابن حجة الحموى في الخزانة ج1ص 455 والاقتباس في القرآن على ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص. والثالث عن أمرين: أحدهما ما نسبه الله تعالى لنفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه......... والثاني تضمين آية كريمة في معني هزل.. وقد استحسن السيوطي هذا التقسيم في كتابه الإتقان ج1 ص309 في النوع الخامس والثلاثون وقال: وبه أقول. والله أعلم
27470
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في الظهار المؤقت وما ينبني عليه رقم الفتوى:27470تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : سيادة الشيخ الفاضل حفظكم الله تعالى أرجو أن تفهموا سؤالي وتعوه جيداً وأنا معلقٌُ في ذمتكم يوم القيامة:
( ذات يوم أردت من امرأتي أن أجامعها فأبت فأردت أن أحلف عليها بالهجر ولكني قلت لها أنت علي كأمي لمدة عشرة أيام وبعد ذلك لم أستطع الإيفاء بالأيام سؤالي هو: هل أعتبر أن هذا ظهار وما يجب علي علماً بأني موظف في هيئة حكومية وأعمل طوال النهار ولا أستطيع الصيام فهل أستطيع أن أصوم النصف وإمرأتي النصف إن كان ظهاراً حيث وأن نيتي نية هجر لا نية ظهار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/166)
فقد تضمن قولك لامرأتك أنت على كأمي أمران:
الأول: قولك: أنت علي كأمي. وهو يحتمل الظهار ويحتمل غيره، ولهذا اختلف العلماء في حكمها، وأرجح الأقوال قول من قال: إن لها حكم الظهار، وراجع الفتوى رقم:
7438.
الثاني: قولك: لمدة عشر أيام: وهذا ما يسمى بالظهار المؤقت، وقد اختلف الفقهاء هل يقع أم لا؟ قال أصحاب الموسوعة الفقهية: الأصل في الظهار إن أطلقه أن يقع مؤبداً، فإن أقته كأن يظاهر من زوجته يوماً أو شهراً أو سنة، فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في القول الأظهر إلى أنه يقع مؤقتاً، ولا يكون المظاهر عائداً إلا بالوطء في المدة، فإن لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة، وبطل الظهار عملاً بالتأقيت، لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره، فوجب أن ينقضي بانقضائه، ولأن الظهار منكر من القول وزور فترتب عليه حكمه كالظهار المعلق.
وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى أن الظهار لا يقبل التأقيت، فإن قيده بوقت تأبد كالطلاق فَيُلْغى تقييده ويصير مظاهراً أبداً لوجود سبب الكفارة.
وذكر الشافعية في قول ثالث عندهم أن الظهار المؤقت لغو لأنه لم يؤبِّد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. انتهى
إذا تبين لك ما سبق -أخي السائل- فاعلم أن أرجح الأقوال هو القول الأول، وعليه فإذا انقضت الأيام العشرة من غير أن تمس امرأتك، فإنها تحل لك بغير كفارة وراجع الفتوى رقم:
22565 - والفتوى رقم: 24650.
أما إذا كنت قد وطئتها أثناء الأيام العشرة فإنها تحل لك كذلك بانقضاء المدة، ولكن تبقى في ذمتك كفارة الظهار، قال النووي في روضة الطالبين فيمن ظاهر ظهاراً مؤقتاً ثم جامع امرأته أثناء المدة: وعلى الوجهين يحرم عليه الوطء بعد ذلك الوطء لارتفاع الظهار، وبقيت الكفارة في ذمته. انتهى
واعلم أن الكفارة على الرجال دون النساء، قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن معلقاً على قول الله تعالى: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة:2]، والتحريم في النكاح بيد الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع. انتهى (16/167)
ومن هنا تعلم أنه لا يجوز أن تقاسمك امرأتك صيام الكفارة بل ولا تصوم يوماً واحداً، وإنما عليك أن تصوم أنت الكفارة كاملة.
والله أعلم.
27474
عنوان الفتوى:التعزية.. حكمتها.. ومدتها رقم الفتوى:27474تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : هل ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية ما يدل على أنه توجد ثلاثة أيام للعزاء أم أنها عادة اعتادها الناس؟ وشكراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم دليلاً في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية نص على تحديد مدة التعزية، ولكن ذهب جمهور الفقهاء إلى تحديدها بثلاثة أيام، وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه لا يُعزى بعد الدفن.
وإنما ذهب العلماء إلى استحباب التعزية حتى ثلاثة أيام استناداً إلى حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ) متفق عليه.
وكرهوا التعزية بعد ثلاث إلا لغائب، وذلك لأن المقصود من التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاث فلا يجدد الحزن بالتعزية، أما إن كان المعزَّى غائباً أو المعزِّي ولم يلق أحدهما الآخر فلا بأس أن يعزيه متى لقيه، لأن في التعزية معاني أخرى غير تسكين قلب المصاب كالدعاء وهو مشروع في كل وقت، وممن نقل ذلك النووي في المهذب، والنفراوي في الفواكه الدواني، وابن مفلح في الفروع. (16/168)
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد مدة التعزية مطلقاً.. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع عن جماعة من الحنابلة، ونقله النووي وجهاً عند الشافعية لأبي المعالي الجويني، .
والله أعلم.
27475
عنوان الفتوى:التوبة من السرقة كيف تتحقق رقم الفتوى:27475تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعيش في بلاد الكفر وعندما كنت في العاشرة من عمري تقريبًا ذهبت مع أهلي لنزور أصدقاء مسلمين لنا، وكان لديهم بنات، وكانت إحداهن أصغر مني بقليل، وكان عندها مرطب شفاه صغير يساوي تقريبًا 5 جنيهات إسترليني( تقريبا 35 ريال سعودي)، وطلبت منها أن تعطيني إياه وأعطيها مالا يساوي إلا قليل فرفضت ذلك، ففي خفية أخذت هذا المرطب ووضعت ما لا يساوي إلا قليلا، وقد استخدمت هذا المرطب، والآن أنا في بلاد الإسلام علمت ما فعلت وتبت، واشتريت لتلك الفتاة حقيبة بقيمة 35 ريال، فهل يجوز لي أن أعطي هذه الفتاة الحقيبة وإن تم ذلك أأرمي المرطب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ما قمت به من السرقة في مرحلة الطفولة فالإثم منتفٍ قطعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أصحاب السنن.
لكن يبقى الواجب عليك الآن هو رد ذلك المسروق بعينه إلى صاحبته إذا أمكن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي. (16/169)
أما إذا لم يعد ذلك ممكنا بحيث لم تجدي من يوصله إليها، فعليك إرسال تكملة المبلغ الذي دفعت حتى يساوي قيمته يوم السرقة، فإن تعذر حصول هذا أيضاً، فعليك أن تتصدقي بالمبلغ عن صاحبته.
لكن إذا حصل لقاء منك لها بعد التصدق فخيريها بين قبول الصدقة عنها وأخذ المتبقي من المبلغ فإن اختارت الصدقة فالأمر واضح، وإلا لزمك تكملة قيمة المسروقة، وراجعي الفتوى رقم:
6022 - والفتوى رقم: 3051.
والله أعلم.
27477
عنوان الفتوى:مكان إحرام من مر على أحد المواقيت دون غيره رقم الفتوى:27477تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : أعمل في القصيم وأريد أن أذهب إلى العمره وقبلها أريد أن أترك أولادي بعد المدينة المنورة 200 ك/ م هل أحرم من الميقات المحاذي لميقات الجحفة الواقع على الخط السريع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فميقات أهل المدينة ومن أتى عليها من غير أهلها ذو الحليفة، وهي المعروفة، الآن (بأبيار علي) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال: وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
وعلى هذا؛ فإن كنت ستذهب إلى مكة من طريق ذي الحليفة -أبيار علي- فهي ميقاتك، وليس لك أن تتجاوزها بغير إحرام، أما إذا كنت ستذهب إليها من المدينة عن طريق الساحل فميقاتك الجحفة، لما رواه مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يسأل عن المهلِّ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. (16/170)
قال ابن قدامة في المغني: فإن مر من غير طريق ذي الحليفة، فميقاته الجحفة سواء كان شامياً أو مدنياً، لما روى أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال: سمعته -أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة. رواه مسلم.
ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره فلم يلزمه الإحرام قبله، كسائر المواقيت. انتهى
واعلم أن الجحفة أصبحت خراباً الآن، لذا يحرم الشاميون وأهل مصر ومن مر من هذا الطريق من رابغ وهي قرية تلي الجحفة، لذا فلك أن تحرم من أي مكان في رابغ أو من عند المسجد والمكان الذي يطلق عليه الآن ميقات الجحفة.
والله أعلم.
2748
عنوان الفتوى:لا حرج في هذه المعاملة رقم الفتوى:2748تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يقوم بعض العاملين فى الشركات بالاتجار فى السلع( مثل التليفزيونات )وذلك عن طريق الذهاب مع الشخص المعني الى المتجر وشراء السلعة ودفع الثمن للبائع على ان يقوم هو بتحصيل المبلغ مضافا اليه الربح بالتقسيط فهل ذلك يعتبر ربا من باب التحايل مع العلم بان هذا النوع من البضائع يتم تسليمه مباشرة ولا يدخل اى مخازن والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام هذا الشخص الذي يتجر في السلع بالشراء من المتجر شراء حقيقياً، فتكون هذه السلع قد دخلت في ملكه، ولو لم يدخلها المخازن؛ إذ قبض كل شيء بحسبه. (16/171)
ولا حرج عليه بعد ذلك أن يبيع هذه السلع لمن يريد شراءها، بالنقد، أو بالتقسيط، سواء بالزيادة أو بالنقص، ولا يعتبر ذلك من باب التحايل على الربا في الراجح من أقوال أهل العلم.
وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها قال الإمام ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البتي.وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه " والحديث رواه الشيخان ، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه... نقله الإمام ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.
27480
عنوان الفتوى:ضوابط استخدام الحبوب المنشطة رقم الفتوى:27480تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : ماحكم استعمال الحبوب المنشطة مع أنه كان الشيوخ الكبار في السن يستعملونها ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس باستخدام الحبوب المنشطة بضوابط أهمها:
أن يكون المستخدم محتاجاً إلى استعمالها، وأن يكون عبر طبيب ثقة ومأمون لئلا تضر به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5385.
والله أعلم.
27481
عنوان الفتوى:آل محمد.. عند المحقيقن من أهل العلم رقم الفتوى:27481تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مامعنى آل محمد؟ هل المقصود بها كل المسلمين أم فقط نسل رسول الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم.. فمنهم من ذهب إلى أنهم ذريته خاصة، ومنهم من قال هم ذريته وأزواجه، وذهب فريق إلى أنهم بنو هاشم فقط، ومنهم من قال بنو هاشم وبنو المطلب، ومنهم من أطلق فقال: آل النبي هم جميع أمته، ونصر هذا القول الأخير النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. (16/172)
والذي نراه راجحاً هو ما نصره بعض المحققين من أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله وهو: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب وزوجاته صلى الله عليه وسلم.
فأما بنو هاشم وبنو عبد المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد.
وأما زوجاته فللآية 33 سورة الأحزاب: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [الأحزاب:33].
قال ابن كثير عند شرحها: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً. وراجع الفتوى رقم:
9121.
والله أعلم.
27485
عنوان الفتوى:على اليد ما أخذت حتى تؤديه رقم الفتوى:27485تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أنا رجل منذ زمن بعيد كنت أسرق فقد كنت فقيراً وأريد أن أنفق على عائلتي والحمد لله تبت إلى الله ولم أعد لهذه الفعلة ولكن المشكلة أنني لا أستطيع الآن أن أرد الأموال التي سرقتها إلى أصحابها بسبب عدم قدرتي المالية للقيام بذلك فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.......
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب أن ترد الأموال التي سرقتها لأصحابها/ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
فإن لم تجد ما تقضي به هؤلاء، ولم يعفوا عنك فإن ما سرقته دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه متى استطعت ذلك، ويمكنك قضاؤه شيئاً فشيئاً إن لم تستطع ذلك دفعة واحدة، وننصحك أخي الكريم بالاطلاع على الفتوى رقم: 5450. (16/173)
والله أعلم.
27490
عنوان الفتوى:هل يحسب يوم الولادة من السبعة الأيام رقم الفتوى:27490تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رزقني الله مولوداً يوم الخميس بعد صلاة المغرب، ولقد قمت بالعقيقة يوم الأربعاء من الأسبوع التالي، فهل هذه العقيقة صحيحة أم لا وإذا كانت غير صحيحة فماذا علي؟ جزاكم الله كل خير....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة صحيحة إن شاء الله تعالى، فإن العلماء نصوا على أن العقيقة لو ذبحت بعد الولادة سواء قبل اليوم السابع أو بعده أجزأت، مع أن الأفضل ذبحها يوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة.
وأما هل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ ففي ذلك قولان للعلماء، والراجح أنه يحسب وهو مذهب الجمهور، فيذبح في السادس مما بعده، لظاهر الأحاديث، فقد ورد فيها أن العقيقة تذبح في اليوم السابع للمولود، وليس بعد انقضائه، وإذا ولد في الليل حُسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف.
والله أعلم.
27491
عنوان الفتوى:المخلفون عن غزوة تبوك.. والعبر المستفادة رقم الفتوى:27491تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : أذكر أسماء الصحابة المخلفين في غزوة تبوك، وماهي الفوائد والعبر التي استخرجها العلماء من الحديث المروي في شأنهم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثلاثة المخلفون عن غزوة تبوك هم - كما في البخاري وغيره- هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، وكل هؤلاء من الأنصار كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. (16/174)
أما بخصوص الفوائد التي أخذت من حديث كعب المثبت في البخاري فهي كثيرة منها:
- جواز الغزو في الشهر الحرام.
- أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير.
- أن العاجز عن الخروج بنفسه أو ماله معذور.
- عظم أمر المعصية.
- جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة.
- جواز تمني ما فات من الخير.
- جواز ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث.
- أن الصدقة منجاة.. إلى غير ذلك مما أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري عند شرحه لحديث الثلاثة الذين خلفوا.
والله أعلم.
27492
عنوان الفتوى:الصحابي الشاب أمير الجيش على كبار الصحابة رقم الفتوى:27492تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : شاب لم يتجاوز العشرين من عمره أمَّره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الجيش، من هو هذا القائد؟ وما السبب الذي حال دون مضيه إلى تلك المعركة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي شهر صفر سنة 11 هـ جهز النبي صلى الله عليه وسلم، جيشاً كبيراً كان من ضمنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان عمره حينها يقارب ثمانية عشر عاماً، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين.
فخرج الجيش ونزلوا الجرف على بعد فرسخ من المدينة بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الأخبار المقلقة ترد من المدينة عن اشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر الجيش إلى التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به.
وشاء الله تبارك وتعالى أن يلتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد ذلك بأيام، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، عظم الخطب، واشتد الحال، وظهر النفاق بالمدينة، وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المدينة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة، وصارت الجمعة لا تقام في بلد سوى مكة والمدينة. (16/175)
فلما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن لا ينفذ جيش أسامة للحاجة إليه فيما هو أهم، فامتنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك، وأبى أشد الإباء، وقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة.
وكان خروج ذلك الجيش من أكبر المصالح فما مروا على حي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هذا الجيش إلا والمسلمون في قوة ومنعة، وكان ذلك سبباً في رجوع كثير من القبائل إلى الإسلام، فغزا الجيش بلاد الروم وانتصروا، وأقاموا مدة ثم رجعوا سالمين غانمين.
والله أعلم.
27493
عنوان الفتوى:مدى مسؤولية الإنسان عن الهاجس والخاطر والعزم رقم الفتوى:27493تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام حفظكم الله
1- أحياناً يدور في فكري أمور ليست طيبة فكيف أستطيع أن أفرق بينها فأنا أعلم حسب علمي أن هناك حديث نفس وهناك هواجس وهناك خواطر وما هو الذي نحاسب عليه من خلال ما نفكر به ويأتي في أفكارنا من أمور سيئة
2- سؤال آخر بعد إذنكم ....: نحن نعلم أن العادة السرية حرام، فهل إذا استمنت الزوجه من خلال المداعبه بيد زوجها تعتبر هذه عادة سرية وهل ينطبق عليها نفي التحريم وأنا أعتذر جداً على طرح هذا السؤال ولكنني بحاجه ماسه للإجابة عليه؟ وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى ويمن عليكم بالسداد والقبول اللهم آمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (16/176)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تكفل الإمام السبكي الكبير بالإجابة على سؤالك الأول حيث قال رحمه الله: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً. والخاطر: وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه - ويقصد به حديث أبي هريرة مرفوعاً: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. متفق عليه-
والهم: هو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ به لحديث الباب -يقصد حديث ابن عباس مرفوعاً: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هَمَّ بحسنة..... متفق عليه. -والعزم- هو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد، قال المحققون: يؤاخذ به، وقال بعضهم: لا. واحتج بقول أهل اللغة: همَّ بالشيء عزم عليه، وهذا لا يكفي. قال: ومن أدلة الأول حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما... الحديث، وفيه: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. فعلل بالحرص. انتهى ما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
والحاصل أن الهواجس والخواطر وحديث النفس الذي فيه تردد ولم يصل إلى حد العزم لا شيء فيه.
أما العزم على الفعل ففيه المؤاخذة. ولا يعاقب من عزم على معصية فلم يعملها بعقاب من باشر المعصية فعملها، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الذي عزم على القتل فلم يفعل: والذي يظهر أنه من هذا الجنس، وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حساً. انتهى
أما من تجاوز حديث النفس إلى القول أو الفعل فإنه يعاقب على قدر معصيته.
فائدة: قال الحافظ ابن حجر: وهنا قسم آخر: وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك وغيره.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
187 -
746 -
12300.
أما بالنسبة لاستمناء المرأة بيد زوجها فلا نعلم أحداً من أهل العلم منع منه، إلا أننا ننصحك بتركه على سبيل الاحتياط، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: (16/177)
17846.
والله أعلم.
27496
عنوان الفتوى:حكم حصول المقرض زيادة في الوفاء عن قيمة العملة رقم الفتوى:27496تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
حكم فروقات العملات عند التحويل ؟؟ حيث إنني قمت بتحويل مبلغ من المال إلى أحد أقاربي يعيش في أوروبا، وعندما أعاد إلي المبلغ بعد فتره حصلت زيادة عليه نتيجة لارتفاع العملة الأوروبية مقابل العملات الأخرى، فماهو حكم هذه الزيادة في هذه الحالة، وحيث أنه فقط حول المبلغ بالقدر الذي أرسلته إليه حينها؟ وجزاكم الله كل خير......
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب أن يكون وفاء الديون بالمثل، فإذا كان الدين بالدولار فالأصل أن يرجع دولارات، وله أن يعطيها إياه من أي عملة بما يساوي قيمة الدولار، ولو حصل على المقترض زيادة في الوفاء عن قيمة تلك العملة عنه في يوم الاقتراض، لأن العبرة هي قيمة الدولار.
وقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إني ابيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال. ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقترض يستحق مثل قرضه في صفته.
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، ولها أحكامها الشرعية من حيث الربا والزكاة والسلم، كما قرر ذلك مجمع المؤتمر الإسلامي.
وعليه؛ فإنك إما أن تأخذ دينك بالدولار أو بما يساوي قيمته من عملات أخرى ولو زاد سعره عن يوم القرض. (16/178)
والله أعلم.
2750
عنوان الفتوى:دخول الصبيان إلى المساجد رقم الفتوى:2750تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد؟ بالرغم مما يبدر منهم من إزعاج للمصلين ورفع الصوت أثناء الصلاة، والعبث بالمسجد، وخصوصا عند وقوفهم في الصف الخلفي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأطفال على قسمين:
1- قسم لا يعبث أو يعبث ولكنه إذا نهي كف، وهذا لا حرج في حضوره للمسجد، والأفضل أن يكون بجوار أبيه أو أحد أقاربه الكبار، ويتجنب به وسط الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...." رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه.
2- وقسم يعبث وإذا نهي لا يكف، فهذا لا يجوز الإتيان به إلى المسجد، وإن أتى إليه أخرج منه، لما يترتب على وجوده من تشويش على المصلين، وهذا التفصيل هو الراجح عند أهل العلم، ومن منع الإتيان إلى المساجد بالصبيان مطلقاً فقد جانب الصواب، والحديث الذي استشهد به لا تقوم بمثله حجة لأنه حديث ضعيف وهو: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم.....إلخ رواه ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع.
والله أعلم.
27500
عنوان الفتوى:ما يستلزمه من أسلمت وهي تحت نصراني رقم الفتوى:27500تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرف امرأتين من النصارى أصدقاء زوجتي أحاول أن أجعلهما تدخلان الإسلام ولكن كيف وأزواجهن سيكونون على النصرانية فما الحل بالله عليكم وفقني الله وإياكم؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعينك على هدايتهن للإسلام، وأبشر بالأجر العظيم وأمل بعون الله وتوفيقه، لكن إذا منَّ الله على إحداهن بالإسلام فإنه يلزمها أن تعتزل زوجها ولا تعاشره ألبتة، ولها الخيار بين الانتظار حتى يسلم زوجها ـولو طالت المدةـ وبين الزواج بغيره، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469. (16/179)
والله أعلم.
27501
عنوان الفتوى:الرجل الذي أسلم ثم ارتد فمات فلفظته الأرض رقم الفتوى:27501تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : من هو الشخص الذي مات متنصرا وكانت الأرض تنفثه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، واللفظ لمسلم قال: كَانَ مِنّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النّجّارِ. قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ. وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ هَارِباً حَتّىَ لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: فَرَفَعُوهُ. قَالُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمّدٍ. فَأُعْجِبُوا بِهِ. فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللّهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ. فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ. فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَىَ وَجْهِهَا. ثُمّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ. فَوَارَوْهُ. فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَىَ وَجْهِهَا. ثُمّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ. فَوَارَوْهُ. فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَىَ وَجْهِهَا. فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذاً.
لكن لا نعرف اسمه غير أنه من بني النجار، وكان كاتباً للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح عنه: لم أقف على اسمه.
والله أعلم.
27504
عنوان الفتوى:حكم وضع عبارة الشهادتين على السيارة رقم الفتوى:27504تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
سؤالي هو:
إنني وضعت لا إله إلا الله محمداً رسول الله على سيارتي لكي تكون صدقة جارية فقط لا غير، فهل هذا العمل جائز ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/180)
فوضع ورقة ونحوها في السيارة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما هو محترم على قسمين:
الأول: أن يكون داخلها في مكان محترم وينتفع راكب السيارة به كتذكيره بالله إذا رآه أو دعاء الركوب أو السفر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به بل قد يؤجر الإنسان عليه، إلا أنه لا يعد صدقة جارية، والصدقة الجارية هي التي تدفع إلى الغير لنفعه ويدوم بقاؤها على التأبيد كالأرض، أو إلى حين كالشجر والبناء ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8042.
إلا أن عملك هذا إذا قصدت به أن تذكر الآخرين بالله وذكره فيكون لك أجر الاعانة على هذا الخير.
والثاني: أن يكون خارجها أو في داخلها في مكان لا يليق، فلا يجوز لما في ذلك من الامتهان والاستهانة وعدم التعظيم لاسم الله تعالى، واسم نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أساء كثير من الناس في هذا الأمر أيما إساءة -كما رأيناه وشاهدناه- ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أعلم.
27505
عنوان الفتوى:الانتخابات: مصالحها ومفاسدها رقم الفتوى:27505تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالي عن الانتخابات مع العلم أن هناك مفاسد كثيرة منها أنه يسفك فيها الدماء وتفرق بين المسلمين،
أفيدونا أفادكم الله.........؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام عن الانتخابات وذلك في الفتاوى التالية:
24252 -
5141 -
18315 -
18151.
وما ذكره السائل من المفاسد هي مما احتج به المانعون من الانتخابات، ولا شك أن هناك مفاسد كثيرة في الانتخابات المعاصرة، والكلام ليس عن أصل الانتخابات بل عن ما داخلها من الشوائب، واحتف بها من المنكرات، وعن حكم المشاركة في ذلك الواقع المفروض لتحقيق بعض المصالح الشرعية، وهذا ما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها. (16/181)
والله أعلم.
27506
عنوان الفتوى:شروط جواز بيع ما يطلبه الزبون مما ليس عندك رقم الفتوى:27506تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في مشروع شراء ملابس وأبيعها فوراً أو بالقسط الشهري فهل يوجد حد للمبلغ الذي يزيد عن ثمن القطعة كاش أم لا يوجد؟ وهذا مشروع صغير برأس مال صغير وأحيانا يتصل بي أحد الزبائن يطلب ملابس لها مقاس معين ليس عندي لأشتريه له أو ثلاجة مثلا مع العلم أني أعمل في الملابس فهل يجوز ذلك بحيث أبيعه له بطريقة القسط أم يجب أن تكون البضاعة المطلوبة عندي بالفعل كي أبيعها له مع العلم أنه مشروع صغير ولا يمكنني أن أشترى بضائع كثيرة وأنتظر حتى يأتي أحد ليشتريها وماذا أفعل إذا لم يشترها أحد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما عن حد الربح فيمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:
2691.
وأما شراء الملابس وبيعها على أن تقبض الثمن أقساطاً فلا حرج فيه، كما لا حرج في أن تشتري للزبون ما يطلبه منك ثم تبيعه عليه بالتقسيط بثمن أكثر من الثمن الذي اشتريته به بشرط أن لا يتم بينك وبين الزبون عقد البيع إلا بعد أن تشتري السلعة وتدخل في ملكك. أما إن عقدت معه البيع أو وعدك بشرائها وعداً ملزماً له فلا يجوز ذلك لأن هذا بيع ما ليس عندك، وذلك لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني. (16/182)
والله أعلم.
27507
عنوان الفتوى:ليس من البر طاعة الوالد في ارتياد أمكنة المنكرات رقم الفتوى:27507تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم...
كلما جاءتنا دعوة لحضور حفل زفاف أحد الأقارب قال لي أبي اذهب لهذا الفرح مع العلم بأن هذا الفرح لا يلتزم بالطريقة الإسلامية في إعلان النكاح وإن لم أذهب فإنه يتشاجر معي... فماذا أفعل أفيدونا أفادكم الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم، ولا شك أن أمر والدك لك بحضور أفراح لا تتقيد بالشرع ليس من المعروف، لما في ذلك من إقرار المنكرات، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:140].
فقد دلت الآية على أنه لا يجوز الجلوس في أمكنة المنكرات، وأن من فعل ذلك بدون ضرورة كان بمنزلة من فعل المنكر، كما أن حضور مثل هذه الأعراس قد يسبب الفتنة لك في دينك، فعليك أن تحاول إقناع الوالد وتتلطف في ذلك، وأكثر من الدعاء أن يشرح الله صدره، ولك أن تستعين بأهل الصلاح ممن يقدرهم والدك، عسى الله أن يهديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. (16/183)
والله أعلم.
27508
عنوان الفتوى:شروط جواز بيع السلم رقم الفتوى:27508تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : فضيلة الشيخ ..أرجو منك إيضاح لي ما يلي: من شروط السَلَم أن يكون في الذمه ما معنى ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسَلَم هو من أنواع البيع الجائزة، وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، ومن شروط المسلم فيه أن يكون في الذمة أي يكون مؤجلاً إلى أجل معلوم. وقد بوب البخاري لذلك فقال: باب السلم إلى أجل.
وشرط كون المسلم فيه مؤجلاً هو مذهب الجمهور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: فأمر بالأجل، وأمره يقتضي الوجوب، ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم، ومنعاً منه بدونها، ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن، فكذلك الأجل.
وقد أجاز الشافعية السلم الحال، وقالوا: إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالاً من باب أولى.
والله أعلم.
2751
عنوان الفتوى:اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام دليل حبه رقم الفتوى:2751تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف حب النبي صلى الله عليه وسلم أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحب النبي صلى الله عليه وسلم من مرتكزات الإيمان وأساسياته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأبرز ما يتجسد فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه والاقتداء به في كل شيء، وتحكيم الشرع الذي جاء به في الصغير والكبير مع الانقياد التام ظاهراً وباطناً قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)[النساء:65] (16/184)
فإن أردت كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن لها صيغاً كثيرة، أصحها الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فعن أبي محمد كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: خرج علينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فقلنا: يا رَسُول اللَّهِ قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
والله أعلم.
27511
عنوان الفتوى:الفرق بين قوله تعالى " .. له من في السموات" و "..ما في السموات" رقم الفتوى:27511تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : ما الفرق بين قوله تعالى " .... له من في السموات والأرض ... النور 41
وقوله تعالى " يسبح لله ما في السموات وما في الأرض...الجمعة 1 التغابن 1 ؟
جزاكم الله خيراً عما تقدموه للإسلام من العمل الجليل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى يقول في سورة النور الآية 41: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ [النور:41]. (16/185)
ويقول سبحانه في سورة التغابن الآية 1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [التغابن:1].
ويقول عز وجل في سورة الجمعة الآية 1: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ [الجمعة:1].
والفرق بين الآيات أنه في آية النور جاء التعبير بـ"من" وفي آية الجمعة وآية التغابن جاء التعبير بـ"ما" ومن في الغالب تكون للعاقل، وفي ذلك من رقيِّ الأسلوب ما يدهش العقول حيث إن باب التغليب في اللغة باب واسع فتارة يغلب العاقل على غير العاقل، وتارة يغلب المذكر على المؤنث، وتارة يغلب المتكلم على المخاطب، وفي هذا من التنويع والتشويق مع عدم التكرار ما يبين إعجاز القرآن، وحيث عبر بـ"ما" فلأنها تتناول الأجناس كلها تناولاً عاماً بأصل الوضع، والإتيان بـ"ما" هو من باب تغليب الأكثر على الأقل.
والله أعلم.
27512
عنوان الفتوى:قصة وحكمة زواج النبي من زينب بنت جحش رقم الفتوى:27512تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1423السؤال : كيف تزوج الرسول من زوجة ابنه بالتبني زينب بنت جحش ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى في ذلك: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً [الأحزاب:37]. (16/186)
فالله تعالى يخبر في هذه الآية عن مقالة نبيه صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الذي أنعم الله عليه بالإسلام وبالقرب من رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق والتربية والحب، ذلك الحب الذي كان عظيماً في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار زيد يدعى بالحِب، ويقال لابنه أسامة: الحِب بن الحِب.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان قد تبناه قبل النبوة، بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها، وكان زيد يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظمها وشدة لسانها عليه، ويخبره بعزمه على تطليقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله ولا يطلقها، مع علمه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أن زيداً سيطلقها، وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوجها.
روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية، قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات.
وقوله تعالى: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ [الأحزاب:37]. (16/187)
معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في نفسه ما أخبره الله به من أن زيداً سيطلق زينب، وأنه صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، فقال لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك. مع علمه بما ذكرنا.
قال أبو بكر بن العربي: إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد أمسك عليك زوجك، اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنها، فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه أذن له في طلاقها.
والدليل على أن ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، في نفسه هو إخبار الله له بأنه سيتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، هو قوله تعالى: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ [الأحزاب:37].
فإن الذي أبداه الله تعالى هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وذلك في قوله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا
ومعنى قوله تعالى: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يقول الناس: تزوج امرأة ابنه.
ولما طلقها زيد باختياره لأنه قضى وطره منها ولم تعد له بها حاجة، زوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم.
والحكمة الإلهية من ذلك هي قطع تحريم أزواج الأدعياء أي المتبنين بعد إبطال التبني نفسه، وهذا صريح في قوله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً
قال القرطبي في تفسيره بعد أن أورد تفسير هذه الآية على نحو ما ذكرناه: وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين.
وراجع الفتوى رقم:
2325.
والله أعلم.
27516
عنوان الفتوى:حكم وكفارة المعاشرة نهار رمضان رقم الفتوى:27516تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام في رجل جامع امرأة في رمضان وما هي الشروط اللازم أداؤها للكفارة ؟ (16/188)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن زنا بامرأة أجنبية في نهار رمضان فقد ارتكب جرماً عظيماً، وما يلزمه مبين في الفتوى رقم:
1929.
وأما من جامع امرأته في نهار رمضان.. فإنه عليه كفارة الجماع وهي صيام شهرين متتابعين، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعاً قال: خذه وتصدق به، قال: على أفقر من أهلي، والله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة قال: خذه وأطعم أهلك.
والرقبة غير موجودة -غالباً- فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن يتخللها فطر فإن أفطر يوماً من غير عذر أعاد الصيام من أوله، ومن لم يستطع الصوم لعذر مرض أو ما شابه ذلك فينتقل إلى الإطعام، وانظر الفتوى رقم:
11181.
والله أعلم.
27517
عنوان الفتوى:هل يجب الختان على الكبير رقم الفتوى:27517تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : أنا شاب مسلم عمري 24 سنة وحتى الآن لم أتطهر (الختان) والسبب والداي عندما كنت صغيراً ما الحكم إذا توفيت ولم أقم بها أو إذا تزوجت وأنا على هذه الحالة هل حرام أم ماذا؟
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في مشروعية الختان بالنسبة للذكور، إلا أنهم اختلفوا في حكمه هل هو واجب يأثم تاركه؟ أو هو سنة يؤجر فاعله، ويسلم فاعله من العقوبة؟ ولمعرفة أقوال أهل العلم في هذا راجع الفتوى رقم: 4487. (16/189)
وعلى كل، فعليك أن تقوم بفعله شريطة ألا يكون في ذلك ضرر عليك قال ابن قدامة ( وإن أسلم الرجل فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى وإن أمن على نفسه لزمه فعله) انتهى.
ومن مات وهو بالغ ولم يختن بعد أن تمكن من فعله ولم يفعله فإن آثم لتفريطه بواجب شرعي ولا يختن بعد موته لأنه بالموت زال تكليفه، وأما الزواج فلا أثر للختان على صحته مع بقاء وجوب الختان عليه ولو كان متزوجاً.
والله أعلم.
27518
عنوان الفتوى:أسماء رسل النبي إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام رقم الفتوى:27518تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل عن الرسائل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسائل؟ وإلى من أرسلت الرسائل؟ ومن رسول كل رسالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر علماء السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عشرة من أصحابه الكرام برسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام.
قال السهيلي في الروض الأنف: فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد ابني الجلندي الأزديين ملكي عُمان، وبعث سليط بن عمرو إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام. (16/190)
فهذه أسماء رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
27522
عنوان الفتوى:درجة حديث "ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية.." رقم الفتوى:27522تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : ما مدى صحة الحديث التالي: روى ابن الأثير قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه... إلى آخر الحديث)؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه رواه البيهقي وابن حبان والبخاري في التاريخ الكبير والبزار وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي بهذا الإسناد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله ثقات، وقال الفاكهي في أخبار مكة إسناده حسن.
والله أعلم.
27524
عنوان الفتوى:المعاصي سبب لدفع الرزق ومحق البركة رقم الفتوى:27524تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : هل هناك شيء يسمى بالكاشحة أو طاردة الرزق؟ وما هو علاجها؟.
الرجاء الرد في أقرب وقت.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نعثر على ما يسمى بالكاشحة أو طاردة الرزق في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روى أحمد والبيهقي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصبحة تمنع الرزق" والصبحة هي: النوم أول النهار. (16/191)
وفي إسناده ضعف، كما قال الألباني رحمه الله، والشيخ شعيب الأرناؤوط.
وينبغي أن يعلم الشخص أن ارتكاب الذنوب والمعاصي، وترك الواجبات سبب لمحق الرزق وقلة البركة، وأن القيام بالواجبات الشرعية، والابتعاد عن المحرمات سبب لجلب الرزق، ورخاء العيش، قال الله تعالى: (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً) [الجن:16].
وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ...) [المائدة:66].
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الاستقامة على شرع الله سبب للحصول على الرزق ورغد العيش، وأن المعاصي والذنوب سبب لدفع الرزق عن العبد، ومحق بركة ما يحصل عليه منه.
والله أعلم.
27525
عنوان الفتوى:اللائق بمنزلة الأنبياء انتفاء سؤالهم في قبورهم رقم الفتوى:27525تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم هل الأنبياء يسألون في القبور؟ وهل تجوز مثل هذه الأسئلة؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أن الأنبياء لا يسألون في قبورهم.
قال في الدار المختار: والأصح أن الأنبياء لا يسألون... أي في قبورهم.
وسئل الشهاب الرملي عن الأنبياء: هل يسألون كآحاد الناس أم لهم سؤال مخصوص بهم؟ وهل الشهداء كالمقتول بالطعن أو البطن أو الحرق أو الغرق أو نحو ذلك يسألون في قبورهم أو لا؟
فأجاب بأنه: لا يسأل النبيون في قبورهم، وكذلك شهيد المعركة.
وفي نهاية المحتاج للشهاب الرملي في الفقه الشافعي: والأصح أن الأنبياء لا يسألون، لأن غير النبي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف هو يسأل عن نفسه؟. (16/192)
وقال في الفواكه الدواني في الفقه المالكي عند شرح قول المصنف: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم قال: وأن المؤمنين... عام في كل مؤمن إلا من ورد عدم سؤاله كالأنبياء.
وقال ابن القيم في كتابه الروح: وقد اختلف في الأنبياء، هل يسألون في قبورهم؟ على قولين هما وجهان في مذهب أحمد وغيره.
والذي يظهر أنهم لا يفتنون - يسألون - لأن هذا هو اللائق بهم وبمكانتهم وعصمتهم، لأنه قد صح الحديث في شهيد المعركة أنه يأمن فتنة القبر، فالنبي من باب أولى.
ومثل هذا السؤال لا حرج فيه إن كان قصد السائل صحيحاً، وقد سئل الأئمة -كما عرفت- عن ذلك، فأجابوا السائل ولم ينكروا عليه.
والله أعلم.
27526
عنوان الفتوى:تشميت الصغير رقم الفتوى:27526تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : نحن نعلم أن تشميت العاطس من حق المسلم على المسلم إذا حمد الله فعندما يعطس الطفل الذي لم يتكلم بعد هل نشمته؟ أم هل نقول بالنيابة عنه الحمد لله؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا عطس الطفل الصغير، فإنه يدعى له بالبركة والصلاح، ونحو ذلك. ولو لم يحمد الله مثل: بارك الله فيك، وزاد بعضهم: وجبرك الله، أو أصلحك الله، ونحو ذلك.
وقيل: يحمد الله وليه أو من حضر، ويقال له ما سبق ذكره، كما في الآداب لابن مفلح.
والله أعلم.
27527
عنوان الفتوى:الأدلة على حرمة التحريش بين الحيوانات رقم الفتوى:27527تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : أبحث عن ما ورد عن عدم التحريش بالحيوان في السنة (الحديث الشريف)؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتحريش بين الحيوانات محرم.
قال الإمام النووي رحمه الله: يحرم التحريش بين البهائم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح؛ لكن فيه أبو يحيى القتات وفي توثيقه خلاف، وروى له مسلم في صحيحه. أ.هـ (16/193)
وقال الشوكاني رحمه الله: ووجه النهى أنه إيلام للحيوانات، وإتعاب لها بدون فائدة، بل بمجرد عبث.
والله أعلم.
27528
عنوان الفتوى:أجوبة حول الحج والعمرة عن الميت رقم الفتوى:27528تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : توفي رجل قبل رمضان وكان قد نوى العمرة في رمضان وأخرج مبلغاً من المال لذلك فماذا يفعل بالمال الآن؟
هل ترسل عنه عمرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الميت لم يحج الحجة الواجبة أو يعتمر العمرة الواجبة، وترك من المال ما يفي بنفقة وتكاليف ذلك وجب على ورثته إنابة من يفعله عنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 17251، 10177، 13616..
والله أعلم.
27530
عنوان الفتوى:لاشك في حرمة هذا النوع من العلاقات رقم الفتوى:27530تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مرتبطة بشخص منذ 8 أشهر تعاهدنا ألا نفترق وأنا وهو في اشتياق دائم وأخذنا عهودا على أنفسنا بأننا أزواج وعلى هذا النمط تطورت العلاقة بيننا حتى وصلت إلى حد ممارسات جنسية لم تصل إلى حد الجماع ولكن حدث كل ما هو غير الجماع هل هذه العهود يتقبلها الله؟ وهل هذه العلاقة محرمه أم لا؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لاشك في حرمة هذا النوع من العلاقات الآثمة، لأنها في نهاية الأمر تؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منها من محرمات، وهذا بالفعل ما حصل بينك وبين من ذكرت، وذلك لأن الله تعالى حرم الخلوة بالاجنبية، والنظر إليها، وسد أبواب الفتنة والوقوع في المحرمات، قال سبحانه: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) [النور:30-31]. (16/194)
وعلى كل، فالواجب عليكما التوبة من تلك الذنوب، والندم عليها، وعقد العزم على عدم المعاودة إلى مثلها، ومفارقة كل منكما الآخر، وعليكما إن تكثرا من الطاعات لعل الله تعالى يتقبل توبتكما، فقد وعد سبحانه التائبين بقبول توبتهم، قال سبحانه: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) [الزمر:53].
والله أعلم.
27531
عنوان الفتوى:أحاديث شريفة مسلسلة بالضحك رقم الفتوى:27531تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : أريد أن أعرف الحديث المتسلسل بالابتسامة لرسولنا صلى الله عليه وسلم مع شرح بسيط.
جزاكم الرحمن كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث المسلسل هو ما توارد رجال إسناده واحدا فواحداً على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كانت أحوال الرواة أو صفاتهم أقوالاً أو أفعالاً.
فهو مشتق من اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد -أو غيرها- سميت بذلك لاتصال حلقاتها.
ومن أمثله الحديث المسلسل بالتبسم ما رواه أحمد عن حُمران قال: كنا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بماء، فلما فرغ من وضوئه تبسم، فقال: هل تدرون ممّ ضحكت؟ قال: فقال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توضأت ثم تبسم، ثم قال: "هل تدرون ممّ ضحكت؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الذنوب". (16/195)
وما أخرجه الترمذي عن علي بن ربيعة قال: شهدت علياً أُتِي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثاً، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثاً، والله أكبر ثلاثاً، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: "إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك".
وعلى هذا، فالتسلسل من مباحث الإسناد، وهو يدل على زيادة الضبط في الرواية لذكر ملابساتها وأوصافها.
والله أعلم.
27532
عنوان الفتوى:ما ورد في القرآن عن غير أهل اللسان معرب عن معانيهم رقم الفتوى:27532تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلم أن القران معجز في كل كلمة من كلماته فهل عندما تذكر فيه جملة قد قالها شخص أو قوم ينقلها إلينا ربنا عز وجل كما قيلت تماماً؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع ما ورد في القرآن هو من كلام الله جل وعلا، وما كان منه حكاية عن شخص آخر، كقوله تعالى: (قَالَ مُوسَى) و(قَالَ فِرْعَوْنُ)، فإنما هو نقل لمعنى الكلام دون لفظه. (16/196)
قال السيوطي رحمه الله في الإتقان المجلد الثاني ص 255-266 نقلاً عن ابن جني من الخاطريات عند قوله تعالى: ( قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى) [طه:65].
إن جميع ما ورد في القرآن عن غير أهل اللسان من القرون الخالية إنما هو معرب عن معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم، وبهذا لا يشك في أن قوله تعالى: (قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى) [طه:63].
إن هذه الفصاحة لم تجر على لغة العجم. انتهى
والله أعلم.
27533
عنوان الفتوى:حكم العمل في مقهى رقم الفتوى:27533تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم
أعمل في مقهى فما الحكم الشرعي؟ علماً بأني لم أجد عملاً آخر.
وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على السائل أن يعمل في المقهى المذكور إن كان أصحابه يتقيدون بالضوابط الشرعية المبيحة لذلك، بحيث يُقتصر فيه على الاطلاع إلى مواقع الأخبار والعلوم الشرعية وغيرها من المعارف الإنسانية المفيدة للبشرية كالطب ونحوه، وسلم من وجود اختلاط بين الرجال والنساء.
أما إذا كان الأمر في هذا المقهى على خلاف ما ذكر، فإنه لا يجوز لك العمل فيه، لأن في ذلك نوعاً من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وانظر الفتوى رقم: 16843، والفتوى رقم: 10836.
هذا إن كان مراد السائل بالمعنى ما أشرنا إليه.
أما إن كان غير ذلك كالمطاعم، فهذه الأصل أن العمل فيها مباح إلا أنه قد يعرض لها ما يحرم العمل فيها إذا كانت تروج لحرام كبيع الخمور والخنازير، وانظر الفتوى رقم: 6397. (16/197)
والله أعلم.
27535
عنوان الفتوى:قدم الهدية والمساعدة للعصاة مزينة بالنصح الرفيق رقم الفتوى:27535تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
ما حكم أن يساعد شخص موسر أختا له متبرجة ولكنها تصلي أو أخ لا يصلي تكاسلا؟ مع العلم بأني لا أستطيع إجبارهم على الالتزام علما بأنهم بحاجة لهذه المساعدة وأنا لا أملك إلا النصح
وهل لي أن أستخذم المساومة على الحجاب أو الصلاة مقابل المساعدة؟ خصوصاً أني أخشى من ردة الفعل
العكسية التي قد تؤدي إلى شرخ أكبر في العلاقة بيني وبينهم.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة.
ولا شك أيضاً أن التبرج وترك الحجاب ذنب كبير ومعصية عظيمة، فقد قال الله عز وجل: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59].
وعلى ذلك، فعليك أن تنصح هذين الشخصين، وتبين لهما خطر المعاصي وشؤمها، ولا مانع من مساعدتهما إذا كانا محتاجين بشرط ألا يصرفا تلك المساعدة التي تقدمها لهما في الحرام.
ولا ننصحك بمساومتهما على الطاعة مقابل المساعدة التي تقدم إليهما، فربما يؤدي ذلك إلى النفور والعناد.
ولكن قدم لهما المساعدة والنصح بالرفق واللين، وقدم لهما الهدايا التي تؤلف قلوبهما، ويكون من ضمنها الشريط النافع والكتاب الصغير المفيد.
واعلم أن ماتفعله من ذلك كله ابتغاء مرضاة الله سيكون في ميزان حسناتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعيم" رواه البخاري ومسلم. (16/198)
والله أعلم.
27536
عنوان الفتوى:الأولاد من النكاح الفاسد ينسبون لمن؟ رقم الفتوى:27536تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : ما الحكمة من تعدد الزوجات التي أحلها الله للرجل فقط؟ وما حكم الزواج الذي يقوم على غير الكتاب والسنة؟ وهل الأبناء أبناء زنى؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكمة تعدد الزوجات في الإسلام في الفتوى رقم: 2286، والفتوى رقم: 15556 فراجعهما.
وأما حكم الزواج الذي يقوم على غير الكتاب والسنة، فإنه باطل، وقد سبق بيان الشروط التي يجب توفرها في الزواج الشرعي في الفتوى رقم: 25024، والفتوى رقم: 964 فراجعهما.
وإذا خلا عقد الزواج من شرط واحد منها فسد العقد ووجب التفريق بين الزوجين.
وأما عن الأولاد الذين نشأوا من ذلك النكاح الفاسد وحكمهم فراجع الفتوى رقم: 17568، والفتوى رقم: 25327.
وقد بينا فيهما أن الأولاد في الزواج الفاسد ينسبون إلى أبيهم، ولا يعتبرون أولاد زنا، لأن الزوج أقدم على الزواج معتقداً حله.
وهذا في نكاح الشبهة، والنكاح المختلف في صحته بين العلماء.
أما إن أقدم الزوج على نكاح محرم متفق على تحريمه بين الفقهاء، وهو لا يعتقد حليته فلا ينسب الولد إلى أبيه لحرمة الزواج، وما وقع بين الرجل والمرأة زنا يوجب الحد، ومثاله: أن يتزوج رجل من امرأة متزوجة ونحوه.
والله أعلم.
27540
عنوان الفتوى:حكم التحاكم لدى اليهود رقم الفتوى:27540تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد من شخص ديناً بمبلغ 4000 شيقل أي ما يقارب 5000 ريال سعودي وهذا الشخص يعمل بالنصب والاحتيال وعندما أتممت معه البيع لم أكن أعلم بأنه نصاب وصبرت عليه 7 أشهر حتى الآن وأريد حلا معه يرضي الله ورسوله ولا أقع بالإثم مع العلم أنه يوجد عندي حل ولكن أخاف أن يكون مخالفاً للشريعة وأنا من سكان فلسطين المحتلة والحكومة المتسلطة والحاكمة علينا هي إسرائيل والحل الوحيد أمامي هو إسرائيل لأنه رجل نصاب ولكن ضميري لا يطاوعني بأن أذهب لهؤلاء الأنجاس أريد من فضيلتكم حلاً شرعياً لا يخالف شرع الله ورسوله وأرجو منكم أن تعلموني كيف أسأل الله بدعاء لمثل هذه المشاكل التي تحصل والله أعلم بالنيات. (16/199)
جزاكم الله خير وبارك في جهودكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو الصبر والتأني، وإبلاغ من يقدر على نصح هذا الشخص والتأثير عليه، وعدم رفعه للمحاكمة عند اليهود، لأنه تحاكم إلى الطاغوت، وقد قال الله سبحانه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً) [النساء:60].
وإن لم تتمكن من استرداد مالك بطريقة مشروعة فاحتسبه عند الله، وسيخلف الله عليك خيراً منه عاجلاً أو آجلاً.
والله أعلم.
27542
عنوان الفتوى:حول صيام يوم عرفة رقم الفتوى:27542تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز الصيام يوم عرفة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن يوم عرفة من الأيام التي يستحب للمسلم أن يصومها إذا لم يكن حاجاً، فإن كان حاجاً فالسنة له الفطر فيه.
قال الشافعي رحمه الله في الأم:( فأحب صومها إلا أن يكون حاجاً فأحب له ترك صوم يوم عرفة، لأنه حاج مضح مسافر، ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج، وليقوى بذلك على الدعاء، وأفضل الدعاء يوم عرفة. ) ا.هـ (16/200)
والله أعلم.
27545
عنوان الفتوى:زواج المسيار.. حكمه.. وما يتعلق به رقم الفتوى:27545تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : نرجو التكرم بمعرفة حكم الدين في زواج المسيار وكيف يكون سكن الأسرة في مثل هذه الحالة؟ وحال وجود أبناء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنكاح الشرعي الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعاً، وهذه الشروط هي:
أولاً: تعيين الزوجين.
ثانياً: رضا الزوجين.
ثالثاً: الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني.
رابعاً: الإشهاد على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدين.
خامساً: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع واختلاف دين بأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية.
فإذا وجد النكاح بهذه الشروط فهو صحيح، وما يسمى اليوم بنكاح المسيار إن تمت فيه الشروط السابقة صح، ويبقى للزوجة الحق في أن تسقط نفقتها أو سكناها، أو شرط العدل بينها وبين ضرتها إن كانت هناك ضرة، ولا يعكر إسقاطها لحقها على صحة عقد النكاح.
وأما سكن الأسرة، فإن كانت قد أسقطت نفقتها من زوجها وسكناها، فتتحمل هي نفقتها وسكناها، وإن أسقطت النفقة فقط وجب على الزوج أن يوفر لها سكناها.
أما إذا وجد الأبناء، فيجب على الزوج أن ينفق عليهم، وأن يوفر لهم سكنهم، وكل ما يحتاجون إليه، لأنهم أبناؤه، وليس على الزوجة شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". رواه أبو داود بسند صحيح. (16/201)
وتراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
27546
عنوان الفتوى:أبناء الابن المتوفى أبوهم قبل جدهم يرثون في بعض الأحوال رقم الفتوى:27546تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : ما هي الحكمة من عدم أن يرث الابن المتوفى قبل الأب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحكام الشرعية جاءت من عند الله تعالى، ولا يمكن أن يشرع الله العليم الحكيم لعباده شيئاً دون حكمة، وإن لم ندركها بعقولنا.
ومع إيماننا الكامل بذلك، فإنه لا مانع من تلمس الحكم المعقولة التي يمكن للعقل الوصول إليها دون تعسف أو إجحاف، بل بما يتوافق مع النصوص الصحيحة، وما لا يتعارض مع العقول السليمة الصريحة.
وننوه أولاً على أن أبناء الابن الذين يتوفى أبوهم قبل جدهم يرثون في بعض الأحوال، وإنما يمنعون من الميراث عند وجود من يحجبهم وهم أعمامهم، وإنما حجبهم الأعمام، لأنهم أقرب إلى جدهم منهم، فهم يدلون إليه مباشرة، وأبناء الابن يدلون إليه بواسطة أبيهم، والقريب أولى من البعيد.
قال الرحبي رحمه الله:
وما الذي البُعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب
وليُعلم أن حرمان أبناء الابن المتوفى من الميراث المفروض لا يعني حرمانهم ثلث ماله، بل أوجب عليه ذلك بعض العلماء على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22734، والفتوى رقم: 24919.
وإن كان الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18381، 21235، 10749، 20488.
والله أعلم.
2755
عنوان الفتوى:لا صلاة بين الجمعة والعصر إلا سنة الجمعة رقم الفتوى:2755تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل هناك صلاة مخصوصة بين الظهر والعصر في يوم الجمعة المبارك ؟ وبارك الله فيكم (16/202)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك صلاة مخصوصة بين الظهر والعصر من يوم الجمعة سوى راتبة الجمعة البعدية، فقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ".
وكذلك للشخص أن يصلي أربعاً بعد الجمعة ، لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، لحديث" إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً " أخرجه الجماعة إلا البخاري ، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أخرجه أبو داود . والحديث صحح إسناده الإمام العراقي ، كما قال الشوكاني في نيل الأوطار.
والأولى بالمرء المسلم أن يفعل هذا مرة وهذا مرة ، لأن كل الوجوه السابقة قد وردت بها السنة، والأكمل في الاتباع هو الإتيان بها وتنويعها.
ويرى بعض العلماء أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعاً، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن القيم في زاد المعاد.
والله أعلم.
27552
عنوان الفتوى:ماهية الأشعرية رقم الفتوى:27552تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : ماهي الأشعرية؟ وهل هي من مذاهب السنة والجماعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأشاعرة فرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة، كأبواب السمعيات، وكثير من مباحث النبوات.
وأما مباحث الإلهيات فهم مخالفون فيها لكثير مما كان عليه السلف الصالح، وقد سبق بيان شيء من ذلك في الفتوى رقم: 4118، والفتوى رقم: 5719.
والله أعلم.
2756
عنوان الفتوى:غناء المرأة أمام بنات جنسها جائز في حدود الأدب رقم الفتوى:2756تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الغناء للمرأة (المغنية) حتى ولو كان في المدائح النبوية منفردة؟ (16/203)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمدائح النبوية إن كانت أشعارا وخالية من الغلو والشرك وكانت مجرد ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان جهاده وصبره وخشوعه وزهده في الدنيا وخلت من أصوات الآلات الموسيقية أو قالتها المرأة منفردة أو على ملأ من بنات جنسها، ولم تكن هناك آلات تسجيل وتصوير فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.
27567
عنوان الفتوى:أهل الجنة في نور دائم أبدا رقم الفتوى:27567تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : هل يوجد في الجنة نهار وليل نرجو الله أن ندخلها جميعاً .... لكن طبيعة الإنسان حب المعرفة ... الرجاء الاجابة على السؤال بالتفصيل والأدلة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في الجنة ليل ونهار لأن الجنة نور دائم. قال القرطبي: قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبداً، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي .
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ( وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً* تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيّاً ) (مريم:63)
أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك ليلاً ونهاراً، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار.
ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار؛ لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش.
ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) ولأن الليل محل للراحة والدعة والسكن.. وأهل الجنة في راحة ودعة وسكن دائم لا يشوبه تعب ولا نصب. قال تعالى ( لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين) . (16/204)
والله أعلم.
27568
عنوان الفتوى:حالات مفارقة الروح البدن رقم الفتوى:27568تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : عد السلام :
هل تخرج الروح عندما يكون الإنسان نائما
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الروح تفارق صاحبها في حالتين بينهما الله تعالى في كتابه.
الحالة الأولى: عند النوم
الحالة الثانية: عند الموت
وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم 13853
والله أعلم.
2757
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (ثم دنا فتدلى) رقم الفتوى:2757تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما معنى ثم دنا فتدلى ، و من المقصود؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
المقصود هو: جبريل عليه السلام كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم وفيهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: ذلك جبريل كان يأتيه (أي النبي صلى الله عليه وسلم) في صورة الرجل وأنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. والله تعالى أعلم.
ومعنى (ثم دنا فتدلى) [ النجم : 8 ] هو دنو جبريل وتدليه. قاله ابن القيم في زاد المعاد.
27572
عنوان الفتوى:التنفل بين المغرب والعشاء رقم الفتوى:27572تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : هل توجد فعلا صلاة تطوع تدعى صلاة الأوابين وهي 6ركعات بعد صلاة المغرب وهي تصلى مثنى مثنى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت جملة من الأحاديث ترغب في الصلاة بين المغرب والعشاء، منها ما رواه النسائي بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب والترهيب من حديث حذيفة رضي الله عنه قال " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء " . (16/205)
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ( والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفاً فهي متفقة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال، قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وابن عمر وابن مالك في ناس من الأنصار، ومن التابعين الأسود بن يزيد وعثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الأهبلي وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم، ومن الأئمة سفيان الثوري .)
وقد نص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء للآثار والأحاديث المشار إليها، وعدها الحنابلة من قيام الليل، لأن الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، وأطلق جماعة من الفقهاء عليها وعلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، ففي مغني المحتاج 1/459.
( ومنها: صلاة الأوابين، وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة اثنتي عشرة سنة. وقال المارودي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويقول: هذه صلاة الأوابين " ويؤخذ منه ومن خبر الحاكم السابق أن صلاة الأوابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى )
وقال في مجمع الأنهر -حنفي- 1/132 (: والست بعد المغرب تسمى صلاة الأوابين: قال عليه الصلاة والسلام: " من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة )" . ا.هـ والحديث رواه ابن ماجة وهو ضعيف جداً كما قال الألباني رحمه الله. (16/206)
والله أعلم
27573
عنوان الفتوى:من اعتقد وجوب زكاة الحلي وجب عليه إخراجها رقم الفتوى:27573تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : لدي حزام ذهب اشتريته منذ 20 عاما ولم أدفع زكاته قط وقد كنت ألبسه كثيرا ولكن في السنوات السبع الاخيرة لم ألبسه ... فأريد أن أبيعة وأزكي بجميع ماله فهل هذا يجوز وما هو واجبي أن أفعل لكي أؤدي الزكاة في هذه الحالة...
وشكرا على حسن تعاونكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة كما هو مبين في الفتوى رقم 979 والفتوى رقم 6237
فإن كنت أولاً تعتقدين قول الجمهور والذي يقضي بأن لا زكاة في حلي المرأة ثم ترجح لك بعد هذه الفترة وجوب الزكاة في الحلي -كما هو مذهب أبي حنفية فلا يلزمك إخراج زكاة ما مضى لأنه لا يلزم المسلم قضاء الأمور التي تركها عملاً بفتوى إمام أو عالم معتبر.
لكن يلزمك زكاة ما استقبلت من السنوات من حين أخذك بمذهب أبي حنيفة رحمه الله.
أما إن كنت تركت الزكاة للفترة الماضية تفريطاً منك رغم اعتقادك وجوبها فيلزمك إخراج زكاة السنوات الماضية، ولك أن تبيعي الحزام الذهبي هو وتخرجيها من ثمنه، ولك أن تخرجيها من غيره.
والله علم0
27577
عنوان الفتوى:منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته رقم الفتوى:27577تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11]. (16/207)
فقوله: "ليس كمثله شيء" رد على الممثل المكيف، وقوله: "وهو السميع البصير" رد على المعطل والمحرف.
فيثبت السلف ما أثبتته نصوص الشرع إثباتاً مفصلاً وينفون ما تنفيه نفياً مجملاً، على حد قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11]، فأثبت الله الصفات إثباتاً مفصلاً بأن عين أفراد الكمال كل واحدة على التعيين وهو قوله "وهو السميع البصير" فأثبت السمع والبصر، ونفى التمثيل نفياً مجملاً أي نفياً يستغرق جميع صفات النقص المنافي لكماله المقدس وهو قوله: ليس كمثله شيء.
والله أعلم.
27579
فتاوى
عنوان الفتوى:يحكم بالبلوغ بظهور واحدة من علاماته رقم الفتوى:27579تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال: لقد بلغت من العمر 15 سنة،، لكن المني لم يخرج مني بعد ولا حتى الاحتلام،، لكن شعر العانة خرج منذ فترة وإنني أقوم بحلقه... وأنا وبكل صراحة أريد أن أحتلم !!!
فهل هذا يدل أنني بالغ؟؟ وماذا عساي أن أفعل؟؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا علامات البلوغ في الجواب رقم: 10024 وبالرجوع إليها يتبين لك أن نبات الشعر الخشن حول العانة إحدى العلامات التي يثبت بها البلوغ، ولو لم يحتلم من حصل له ذلك، والدليل على هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكَّم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. " رواه الترمذي وغيره، وقال له: حسن صحيح.
والاحتلام عادة ما يكون من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا وجه للحرص عليه والرغبة فيه، وليس لأحد أن يستدعي خروج المني في اليقظة، إذ هذا هو الاستمناء المحرم عند جمهور العلماء، لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون:6). (16/208)
والله أعلم.
27581
عنوان الفتوى:سترة المصلي بين السنية والوجوب رقم الفتوى:27581تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : أنا أضطر أن أصلي في مسجد الجامعة ولكن كل طالبة تصلي صلاتها وحدها المشكلة أنني عندما أصلي في أول صف وأريد الخروج لا أستطيع لأنني لا أستطيع المرورأمام المصليات ولا يوجد سترة وبالعكس عندما أصلي في آخر صف المصليات الأخريات يمررن من أمامي علما أنه لا يوجد سترة في المسجد أضعها أمامي ولا أستطيع أن أطلب من الفتيات أن لا يمرون من أمامي فما هو الحل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة اتخاذ السترة للإمام والمنفرد، وتجب إذا خشي المرور على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولا يجوز المرور بين يدي المصلي.
ولو لم يجد مندوحة على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان ذلك في المسجد الحرام، أو المضطر.
وعلى هذا؛ فلا ينبغي لك المرور أمام المصليات ولا يجوز لهن المرور أمامك، إلا في حالة الاضطرار، أو كان المرور من بعيد بحيث تكون المسافة بينك وبين المصلي قدر الصف أو الصفين.
فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم 10700
ولا وجه للتعلل بعدم وجود سترة في المسجد، فإنه يكفي في السترة أن تضعي حقيبة يدك ونحوها على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
27583
فتاوى
عنوان الفتوى:أسلوب إيضاح الخطأ للعالم والمتعلم رقم الفتوى:27583تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال: هل يجوز التكلم عن المشايخ وتحذير الناس منهم إذا وجدنا عيبا فيهم؟ (16/209)
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهؤلاء المشايخ إن كانوا علماء فيجب احترامهم، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه . رواه أحمد. وإن كانوا دعاة أو طلاباً للعلم فعليه أن يحترمهم كذلك، لسمو منزلتهم عند الله، فأما الدعاة فقال فيهم رب العالمين :وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33].
وأما طلاب العلم فقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء... . رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الألباني ، فإذا أخطأوا فلا بأس بتذكيرهم باحترام وتوقير، وحسبنا أنهم سيعودون إلى الجادة والصواب، فشيمة أهل التقى أنهم إذا ذُكِّروا يتذكرون، وإذا تذكروا فإلى الحق يرجعون، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ [الأعراف:201] وراجع الفتوى رقم: 10332 وأما إذا وقعوا في البدعة فلمعرفة كيفية التعامل معهم راجع الفتوى رقم: 19998 وأما إذا كانوا يفتون بغير علم فراجع الفتوى رقم: 14585 ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
17373 والفتوى رقم: 26119
والله أعلم.
27584
عنوان الفتوى:قصد كثرة الخطا إلى المسجد مندوب رقم الفتوى:27584تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : التقصد بزيادة الخطا إلى المسجد لصلاة الجمعة والجماعات، هل هو أمر مشروع، أو مندوب، أو مبتدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم (16/210)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيندب قصد كثرة الخطا في المشي لأداء الصلاة في المسجد، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال : إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد.... "
ولما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : دخلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : "إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد . قالوا: نعم، يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال : يا بني سلمة؛ دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم" . وروى البخاري عن مجاهد في قوله تعالى: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) [يّس: 12] قال: خطاهم، أي إلى الصلاة. وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال : كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية :إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ [يّس: 12]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن آثاركم تكتب، فلا تنتقلوا . ولما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ثوب بالصلاة -أي أقيمت_فلا يسع أحدكم ولكن ليمش، وعليه السكينة والوقار، صلِّ ما أدركت، واقض ما سبقك . قال النووي رحمه الله : والظاهر أن بينهما فرقاً -أي السكينة الوقار- وأن السكينة التأني في الحركات -ومن ذلك المشي- واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر، وخفض الصوت، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك. والله أعلم ). ا.هـ (16/211)
وقال ابن حجر: وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطا، وهو معنى مقصود لذاته، وردت فيه أحاديث كحديث جابر عن مسلم : إن لكم بكل خطوة درجة .
والله أعلم.
27586
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:27586تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
وردت هذه العبارة في كتاب فقه على المذهب الشافعي :
وأما الشهيد : فلا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ويسنّ تكفينه في ثيابه التي قتل فيها . لما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم . (16/212)
السؤال : يرجى من فضيلتكم بيان الرأي في الصلاة على الشهيد .
وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في غسل الشهيد والصلاة عليه وتكفينه في غير ثيابه التي مات فيها، والصحيح الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء هو أنه لا يغسل، ولا يكفن في غير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه. وهذا القول هو الراجح لصحة أدلته وصراحتها، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا " .
والله أعلم.
27589
عنوان الفتوى:استقبال شهر رمضان رقم الفتوى:27589تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى من سيادتكم تزويدي من علمكم عن كيفية استقبال شهر رمضان الكريم ؟
وشكرا :أحمد مبارك
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يفرح بقدوم شهر رمضان ويستقبله بتوبة نصوح، وبالاستعداد التام، والتفرغ للعبادة كالصلاة، وتلاوة القرآن، والذكر والتسبيح والاعتكاف، وترك الذنوب والمعاصي، ورد الحقوق إلى أهلها، ونحو ذلك، ولكن للأسف الشديد كثير من الناس يهتمون في استقبال رمضان بشراء أنواع المطاعم والمشارب، ونحو ذلك، وكان الأولى بهم أن يقللوا من ذلك ليتحقق المقصود من القيام، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته لأن من أعظم المعينات عليها التقليل من الطعام والشراب لأنه بتقليل الطعام والشراب تضيق مجاري الدم التي ينفذ الشيطان من خلالها لإغواء الإنسان، كما قرر ذلك أهل العلم.
والله أعلم.
27590
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء فيمن أفطرت لأجل الحمل والرضاع رقم الفتوى:27590تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . (16/213)
أفطرت رمضان الماضي كله لأني كنت أنجبت ابنتي قبل رمضان بيوم فأخرجت مبلغاً مالياً للمساكين عن الشهر كله . فهل يجب علي القضاء؟؟ مع العلم بأني كنت أيضا أرضعها طبيعيا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أفطرت المرأة لأجل النفاس فلا يجب عليها إلا القضاء باتفاق أهل العلم، فإذا كان النفاس قد انقطع قبل نهاية الشهر، وجب عليها الصوم، ولا يجوز لها الفطر إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن تخاف على نفسها أو نفسها وولدها بسبب الرضاع، فتفطر وتقضي عند القدرة على الصيام عند عامة أهل العلم.
الحالة الثانية: أن تخاف على ولدها فقط بسبب أنها ترضعه، وقد اختلف العلماء ماذا عليها في هذه الحالة؟ على قولين مشهورين للعلماء.
القول الأول: أن عليها القضاء والفدية وإلى هذا ذهب المالكية في إحدى الروايتين والشافعية والحنابلة في المذهب، ففي المدونة قال مالك : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها. وقال الخرقي: الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، وقال النووي في المجموع: إن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف، وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف ( أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها.
القول الثاني: أن عليها القضاء فقط، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية في الرواية الثانية، قال في المبسوط: عليها القضاء ولا كفارة عليها. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: المرضع في وجوب الفدية عليها روايتان.
والراجح هو القول الثاني: لأن الأصل براءة ذمة المرضع إلا من القضاء ولم يدل دليل على وجوب الفدية، قال السرخسي في ترجيح هذا القول: ولنا أن هذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر، وهذا لأن الفدية مشروعة خلفاً عن الصوم فلا يجوز في حق من يطيق الصوم، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد، لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه؟! ولأنه لا يجب في مال الولد، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولتضاعف بتعدد الولد. (16/214)
إذا تقرر هذا.. فاعلمي أنه لا يجب عليك إلا القضاء سواء استمر نفاسك إلى نهاية الشهر أو طهرت وأفطرت خوفاً على نفسك أو على ولدك وما أخرجت من الكفارة فهو في حقك صدقة.
الله أعلم.
27591
عنوان الفتوى:ما يجب على من أفطر يوماً في شهر رمضان عمدا رقم الفتوى:27591تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1423السؤال : أفطرت يوماً في شهر رمضان عمدا ثم صمت شهرين ولكن غير متتاليين لأني لا أريد أن يعرف أهلي ذلك
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان فطرك بجماع متعمد في نهار رمضان ولست مريضاً ولا مسافراً فعليك صيام شهرين متتابعين لا يجزؤك غير هذا؛ إلا إذا كنت لا تستطيع الصيام فعليك إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد وهو ما يساوي 750 جرام تقريباً، وإن كان فطرك بغير الجماع فلا كفارة عليك في هذه الحالة، وانظر الفتوى رقم : 13076 ولا يلزمك غير القضاء. واعلم بأن الفطر في رمضان متعمداً بلية وذنب عظيم، قال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود.
ولهذا نوصيك بالتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح قال تعالى ( فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (المائدة:39) .
والله أعلم.
27595
عنوان الفتوى:تغيير مسمى الربا لا يغير من الحكم شيئا رقم الفتوى:27595تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال : يسمي الناس اليوم فوائد بنكية لها مصلحة مالية ما هو الربا وكيف نقارنه بلفظ فائدة بنكية؟ هل الربا هو مصلحة أو ضرورة؟ كيف يمكننا العيش في نظام لا ربا فيه؟ (16/215)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تعريف الربا وأنواعه في الفتوى رقم: 13533 وأما تسمية الربا فائدة بنكية ونحو ذلك فلا يغير من حقيقته شيئاً، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وليس في الربا أدنى مصلحة؛ بل هو محض المفسدة لأنه محادة ومحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكل لأموال الناس بالباطل وتداول له بين الأغنياء دون الفقراء، وذلك يورث العداوة والبغضاء وفساد المجتمع.
والعجب كل العجب أن ينعق أناس بما لا يعرفون في المناداة بضرورة التعامل بالربا، وأنه لا يمكن العيش بدونه، خصوصاً في هذا العصر، وهؤلاء إما أن يكونوا مارقين من دينهم أو أداة لمن باعوا آخرتهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم.
وكيف يكون الربا الذي هو حرب لله ولرسوله سبيلاً لرغد العيش؟!! وقد قال الله تعالى : يمحق الله الربا ويربي الصدقات [البقرة: 276] وقال :وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39]
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11446
والله أعلم.
276
عنوان الفتوى:حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير رقم الفتوى:276تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل أخذ العوض عندما تصدم سيارتي من قبل الغير جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد...
إذا كان هذا العوض مقابل الضرر الفعلي الذي لحق بك نتيجة إتلاف أخيك شيئاً من سيارتك، وقضى بذلك جهة موثوقة أو تصالحتما عليه، فلا مانع من أخذه، فإن من أتلف شيئًا ضمنه ولزمه إصلاحه. ولكن ينبغي أن تعلم القواعد الشرعية التي يقضى بموجبها وجوب الغرم والضمان. والله أعلم. (16/216)
27602
فتاوى
عنوان الفتوى:فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن رقم الفتوى:27602تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1423السؤال: ما حكم الشرع في من عاشر زوجته أثناء الدورة الشهرية لها ؟ وهل لذلك أضرار طبية وجسمانية على أي منهما ؟ رجاء الإفادة أفادكم الله
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن وطء الحائض في الفرج من المحرمات العظيمة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (البقرة:222) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة وصححه الألباني. قال الشيخ السيد سابق بخصوص وطء الحائض: وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها. ولقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (البقرة:222) فقال رسول الله صلى عليه وسلم " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وفي لفظ: " إلا الجماع " رواه الجماعة إلا البخاري. قال النووي ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً، ولو فعله غير معتقد حله ناسياً أو جاهلاً الحرمة أو وجود الحيض، فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها، وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهما أنه لا كفارة عليه... (16/217)
وأما بخصوص الأضرار المترتبة على جماع الحائض فيمكنك مراجعة قسم الاستشارات الطبية ب، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى الآتية 12639 5463 144 (16/218)
والله أعلم.
27605
عنوان الفتوى:يصلي المريض على أية حال قدر عليها رقم الفتوى:27605تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : توفى أبي إثر مرض شديد منعه من الصلاة في الفترة الأخيرة فما حكم ذلك وهل عليه إثم كبير؟ علماً بأنه لم يكن يعرف حقيقة مرضه وكان يأمل الشفاء وما منعه من الصلاة هو عدم اطمئنانه لطهارته الشخصية لأنه لم يكن يستطيع الحركة لدورة المياه.
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص البالغ ما دام عاقلاً، وعليه أن يتطهر حسب قدرته، فإن عجز عن مباشرو الطهارة من الحدث بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة المثل سقطت عنه، وكذا الطهارة من النجس إذا لم يتمكن من إزالتها من ثوبه أو بدنه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما جعل علينا في الدين من حرج.
وتقرر عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع.
وعليه أن يصلي على آية حال، فيومئ برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
وبهذا يكون والدكم رحمه الله تعالى قد ارتكب خطأً نسأل الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه، وينبغي لكم الدعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك، ولا يصح قضاء الصلاة عنه عند جماهير أهل العلم.
وذهب بعض العلماء كابن عبد الحكم من المالكية إلى أن من مات وعليه بعض الصلوات أنه يجوز أن يستأجر من يصلي عنه ما فاته من الصلوات، ولا دليل على قوله هذا.
والله أعلم.
27606
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان نزول أدم وحواء عليهما السلام رقم الفتوى:27606تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال: اين أنزل أبونا آدم عليه السلام؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يثبت حديث صحيح يحدد مكاناً من الأرض نزل فيه الأبوان آدم وحواء عليهما السلام، وما روي آن آدم نزل بالهند، وحواء نزلت قرب مكة هو من الأخبار الإسرائيلية التي لم تثبت صحتها، ولا فائدة من معرفة ذلك، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بشيء لا ينبني عليه عمل. (16/219)
والله أعلم.
27608
عنوان الفتوى:الذبح تبركاً بمولده صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:27608تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : أقوم بذبح خروف في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونيتي أنني أذبحه فرحا وتبركاً بيوم مولده صلى الله عليه وسلم أرجو الإجابة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذبح في موعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفالاً به وفرحاً بمولده، ليس من هدي الصحابة، ولا من بعدهم من السلف الصالحين، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، والاحتفال بالمولد من البدع المحدثة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8762.
وذبيحتك حلال إذا استوفت الشروط المطلوبة للذبح، وهذا إذا كنت تذبح بالقصد المذكور في السؤال، أما إذا كنت تذبح تقرباً له، أو تعظيماً لذاته صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك بالله تعالى، لأن الذبح لا يكون على جهة التعظيم والتقرب إلا لله تعالى، قال عز وجل: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، وقد ذكرنا هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 18525.
وذبيحة هذا شأنها لا يجوز الأكل منها، ولا الانتفاع بها لأنها مما أهل لغير الله به، فتدخل في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [المائدة:3].
وكذلك إذا ذكر على الذبيحة غير اسم الله تعالى، كأن يُسمى عليها باسم ولي أو نبي، لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام:121].
وإننا لننصح السائل باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، والاستنان بسنته ففي ذلك خير كثير. (16/220)
وكل خير في اتباع من سلف === وكل شر في ابتداع من خلف
والله أعلم.
2761
عنوان الفتوى:لا يجوز الاحتفاظ بصورة المخطوبة لأمرين رقم الفتوى:2761تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
أنا شاب خطبت بنت خالتي والمشكلة أن الزوج سوف يتأخر لمدة ستة أشهر بسبت المال ولذا عندي سؤالان
فهل يجوز لي الكلام عبر الهاتف معها في حدود معروفة.
فهل يجوز لي الاحتفظ بصورتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ......وبعد:
فمخاطبتك لمخطوبتك عبر الهاتف قد تقدمت الإجابة على مثلها برقم: 313 ورقم: 1836 أما الاحتفاظ بصورتها فلا يجوز لك لأمرين : أولاً : أنها مازالت أجنبية بالنسبة لك كما ستعلم إذا قرأت الفتويين المشار إلى أرقامهما . ثانياُ : لأن الاحتفاظ بالصور لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم إلا لضرورة أو حاجة لا يمكن تفاديها مثل الصورة التي في الجواز أو البطاقة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" كما في الصحيحين . فلو لم يكن للصور من الضرر إلا حجب الملائكة عن بيتك لكفى لأن حجب الملائكة عنه يعنى انفراد الشياطين به وهي أعداء لبنى آدم . والله أعلم .
27611
عنوان الفتوى:إخراج الريح أمام الحضور لا يليق بأهل المروءة رقم الفتوى:27611تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أخ يخرج الريح أثناء جلوسنا في المجلس وعند نصيحتي له أن هذا الشيء لا يليق وأنها من صفات قوم لوط يكون جوابه: ماذا أفعل؟ هل تريدني أن أذهب إلى الخلاء من أجل هذا الشيء البسيط وهذا الصوت البسيط وأنا لا أفعل هذا الشيء أمام الغرباء أو في أثناء وجود ضيوف في مجلسنا وأنه أمر بسيط نحن إخوان ولا يوجد بيننا عيب أو محظور سؤالي: هل إخراج الريح في المجلس يعتبر من الحرمات بما أنها من صفات قوم لوط أو أنه لا يليق وحسب؟ وأرجو منكم توجيه نصيحة إلى أخي. (16/221)
وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود وجعله في ميزان حسناتكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يفعله أخوك من خوارم المروءة ودنيء الأخلاق، أما إذا كان فيه أذية لجلسائه فيحرم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه.
كما أن هذا الفعل ينافي الحياء الذي هو من الإيمان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم.
وعن أنس مرفوعا: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وحسنه.
وحقيقة الحياء هي: أنه خُلق يبعث على فعل الحسن، وترك القبيح.
وأما كون هذا الفعل من سلوك قوم لوط فلم نجد ذلك ثابتاً بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك أهل التفسير كالطبري، والسيوطي في الدر المنثور، والقرطبي وذلك عند كلامهم على قول الله جل وعلا: وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ [العنكبوت:29].
فالله أعلم بصحة ذلك، ولكنه ليس من أدب أهل الدين والإيمان، فيذكر الأخ بذلك، وإن اضطر لإخراج الريح، فليقم من المجلس إلى مكان خلوة بعيداً عن الناس، ولا يفعله بحضرتهم ولو كان الجليس أخاً أو قريبا له، لأن هذا استخفاف بالجليس وسوء أدب معه، وأحق الناس بالتأدب معهم هم الأهل والأقارب. (16/222)
لكن من خرج منه شيء من غير قصد، فمن كمال المروءة أن جليسه يتغافل عنه، ويستمر في حديثه، وكأنه لم يسمع شيئاً، لما في الصحيحين عن عبد الله بن زمعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل؟.
والله أعلم.
27612
عنوان الفتوى:حكم قطع الصلاة لمن توقع الأذى رقم الفتوى:27612تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرّحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي : سيدي الكريم أنا أعمل ضمن سلك أمني لبلد عربي مسلم (عسكري) غير أن هذا السّلك في بلدي يشدد الرقابة على الصلاة حتّى أن الصلاة تكاد تكون ممنوعة بهذا السلك فأضطر لأدائها بالمنزل ماعدا صلاة الجمعة والعيدين والتراويح ثم إن عملي يحتم علي قضاء يوم وليلة في عدّة مناوبات بالعمل ويتطلب مني ذلك
اليقظة التامة وأضطر لأداء الصلاة خفية هل يجوز قطع صلاة مكتوبة عندما أفاجأ بدورية مراقبة؟ وهل يجوز جمع صلاة يوم وليلة لأدائها عند الانتهاء من المهمّة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المؤسف حقاً أن يمنع بلد عربي مسلم الناس من الصلاة، وهل هذا إلا كما قال الله تعالى: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى* عَبْداً إِذَا صَلَّى [العلق:9-10].
وهذه الآية نزلت في شأن إمام من إئمة الكفر وهو أبو جهل، وقد نهى الله عن طاعة من هذا شأنه، فقال: كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق:19].
وماذا يبقى من الدين إذا منعت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن نقضاً الصلاة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (16/223)
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمه. رواه البيهقي. وهو في صحيح الجامع برقم 7339.
ولهذا نوصيك بالمحافظة على الصلاة، والبحث عن عمل آخر تستطيع أن تقيم فيه دينك، إلا إذا كان في بقائك مصلحة عامة للإسلام، وإذا حدث أنك فوجئت بدورية أثناء صلاتك فلك أن تقطع الصلاة، لأن ذلك عذر في حقك ما دمت تتوقع منهم الأذى، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
على أن تصليها بعد ذلك في وقتها، أما جمع صلاة يوم وليلة لأدائها بعد انتهاء العمل فلا يجوز. وانظر لذلك الفتوى رقم:
7409.
والله أعلم.
27613
عنوان الفتوى:لا تصح صلاة الجنب ويأثم إن تعمد ذلك رقم الفتوى:27613تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
منذ خمسة عشر سنة كنت في رحلة عمل لدولة أخرى غير بلدي ووصلت يوم الخميس ونمت في أحد الفنادق والتي لم يكن بها أي مستوى من النظافة حتى أنها تكاد تخلو من الحمامات والتي إن وجدت لا يمكن الاستحمام بها وقمت من نومي ووجدت أنني قد احتلمت ولم يمكنني الاستحمام وخرجت من الفندق وقابلت أقربائي الذين طلبوا مني الذهاب معهم لأداء صلاة الجمعة وأحرجت أن أقول لهم إني محتلم وذهبت معهم للمسجد وتوضأت واستمعت للخطبة وأديت الصلاة وإلى الآن لا أعرف ماذا أفعل حيال ذلك الموقف؟
أرجو منكم إفادتي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/224)
فما فعلته ذنب عظيم، والحياء الذي حصل منك هو في غير محله، إذ حملك على ما حرم الله عليك فعله، ولا حرج شرعاً ولا عادة في إخبار أقربائك، أو غيرهم بما أنت عليه من الجنابة، بل ذلك متعين عليك لكي يوفروا لك ماء للغسل لتؤدي الصلاة بطهارة، لأنها لا تصح إلا بذلك، ولكن ما دام قد حصل ما حصل، فالواجب عليك قضاء صلاة ظهر ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، وإن كنت قد صليت صلوات أخرى قبل أن تغتسل، فيلزمك قضاؤها أيضاً.
والله أعلم.
27614
عنوان الفتوى:الأنبياء يتفقون على الإيمان ويختلفون في الشرائع رقم الفتوى:27614تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : نسمع دائماً الحديث عن أن هناك أديانا وليس ديناً واحداً علماً أن القرآن الكريم في معرض ذكره الأولين والآخرين لم يشر إلا إلى دين واحد هو الدين الإسلامي وما اليهودية والنصرانية إلا مللاً فما هو ردكم على هذا التساؤل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين هو ما شرعه الله لعباده من أحكام سواء ما يتصل منها بالعقيدة، أو الأخلاق، أو الأحكام العملية على ألسنة أنبيائه ورسله جميعاً، فالذي جاء به نوح قومه دين، وهكذا إبراهيم الخليل ونبيناً محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ إلا أن الأنبياء جميعاً يتفقون على شيء واحد وهو أمور الإيمان والتوحيد، ويختلفون في الشرائع والمنهاج والأحكام العملية، قال الله تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [المائدة:48]. (16/225)
والشريعة التي نسخت الشرائع التي قبلها، ولا يصح العمل بغيرها هي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة:48]
أي ناسخاً وحاكماً على التوارة والإنجيل وغيرهما مما كان في الكتب المنزلة قبله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل دين الأنبياء واحد وإن اختلفوا في التفريعات.. بَيَّن ذلك في مثالٍ رائع حيث قال: أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء علات.... أخرجه مسلم وأخرجه أحمد بلفظ: ......... الأنبياء إخوة أبناء علات أمهاتهم شتى... وأبناء العلات هم الإخوة من أب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى.
وبهذا يصح اطلاق الدين على الملل التي جاءت بها الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنها آتية من عند الله؛ إلا أن أصحابها حرفوها وبدلوها وغيروها بعد ذلك.
والله أعلم.
27618
عنوان الفتوى:أصحاب الرايات السود رقم الفتوى:27618تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : ورد ذكر الرايات السود في أكثر من حديث فمن هم؟ ومتى يأتون؟ وماهو معتقدهم؟ وماذا سيفعلون؟ (16/226)
أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن ولكم مني الدعاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي فيه ذكر الرايات السود حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك، ولفظ ابن ماجه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم... ثم ذكر شيئاً لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي.
قال الحاكم هذا حديث صحيحح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح، وقال الألباني: الحديث صحيح المعنى دون قوله: فإن فيها خليفة الله المهدي.
قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي، ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامرا .... وقال أيضاً: ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه، ويقيمون سلطانه، ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سودا أيضاً، وهو زي عليه الوقار، لأن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها: العقاب.
قال ابن كثير: هذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخرساني فاستلب بها دولة بني أمية، بل رايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي.
وراجع الفتوى رقم: 15838.
والله أعلم.
27619
عنوان الفتوى:عمر أكرم من أن يضرب فاطمة رقم الفتوى:27619تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مسلم سني لكن هنالك أستاذ شيعي المذهب قدم الأسبوع الحالي لمدرسة أولادي وقام بطرح موضوعين مهمين وخطيرين على ما أعتقد أحدهما هو أنه يتوجب صيام 3 أيام قبل رمضان مباشرة بحجة أنه أفضل وليتعود الإنسان على الصيام قبل دخول رمضان وهذه أستطيع الرد عليه فيها ولكن الأهم من هذا هو البند الثاني من طرحه وهو لماذا تتوجب كراهية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكانت حجته التي ألقاها على الأولاد في المرحلة الإبتدائية هي أنه قد غضب يوما من فاطمة الزهراء وقام بضربها مما يوجب علينا كرهه فما هو وجه الصحة في هذا وكيف أرد عليه كلامه بارك الله فيكم. (16/227)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، ولهم فضل عظيم على جميع الأمة، اختارهم الله لصحبة نبيه فآمنوا بالله ورسوله وقاموا بنصرة الله ورسوله، وهاجروا من أجل الدين، وآووا ونصروا من أجل الدين وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
فعلى كل مسلم محبتهم جميعاً بالقلب والثناء عليهم باللسان، والترحم عليهم، والاستغفار لهم، والكف عما شجر بينهم، وعدم شتمهم، وذلك لما لهم من المحاسن والفضائل والمعروف والإحسان، ونصرة الله ورسوله بالطاعة، والجهاد في سبيل الله، والدعوة إليه، والهجرة والنصرة، وبذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته، فرضي الله عنهم أجمعين، قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:100]. (16/228)
وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال:74].
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ويليه عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة.
وما ينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه غضب من فاطمة فضربها مجرد أكاذيب وافتراءت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعمر رضي الله عنه فضائله أكثر من أن تحصر، ولا يجادل في فضله وسبقه إلا معاند مكابر عدو لله ورسوله.. إذ كيف نكره من أحبه الله ورسوله، ورضي عنه، فالمسلم الحق هو الذي يحب ما يحبه الله ورسوله، ويكره ويبغض ما يبغضه الله ورسوله.
ويكفي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم......الحديث. (16/229)
ولا يدخل الله جنته إلا من أحبه، وإذ أردت الاستزاده من فضائل عمر فراجع فضائله في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي وكتاب الخلفاء الراشدون للنجار وغيرها من الكتب في هذا الباب.
وننصحك بالانتباه والتيقظ لما يدرسه أبناؤك، وإن استطعت أن تحول ابنك إلى مدرسة لا يدرس فيها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، وراجع الفتوى رقم: 7355.
والله أعلم.
2762
عنوان الفتوى:تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رقم الفتوى:2762تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن أي أنها معلومة في عهد النبي ولكننا في الوقت الحاضر نجد العلماء يقولون بتحري هذه الليلة في العشر الأواخر أي أنها ليست ثابتة فكيف نجمع بين القولين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على السائل أن يعلم أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ليلة القدر على وجه التعيين، ثم أنسيها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وهي : أن يتحفز الناس للعبادة والدعاء في كل العشر، وأن لا يخصوا ليلة منها بعينها ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى (تخاصم) رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ". وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر" . فهذان الحديثان يبينان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها، ويبينان نسيانه لها تحديداً ، هذا وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" . وإذا علم هذا فعليه أن يعلم أيضاً أن المراد بالإنزال في الآية إنزال القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجماً ، فإنزاله إلى السماء الدنيا يكون في ليلة، ولا يلزم من هذا أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم تحديداً، لأنه أنزل إليه القرآن مجزءاً ولم ينزل إليه جملة ، هذا مذهب جمهور أهل العلم في المراد بالإنزال في ليلة القدر، وقد حكى عليه بعضهم الإجماع، وإن لم يسلم له . والله أعلم . (16/230)
27622
عنوان الفتوى:الكلام المجرد عن الشهوة بين الخطيبين لا يبطل الصيام رقم الفتوى:27622تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : هل كلمات الشوق واللهفة بين الخطيبين المجردة عن أي شهوات تؤدي إبطال الصيام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا لمسها، إلا أنه يجوز التحدث معها إذا دعت إلى ذلك حاجة، وتم الحديث دون الخضوع في القول، أو التلفظ بكلام يأباه الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لأن الخاطب بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (16/231)
وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يشمل كل أجنبي عن المرأة، ومنهم الخاطب، قال في عون المعبود: قال القارئ: والمراد من الحظ، مقدمات الزنى من التمني والتخطي والتكلم لأجله والنظر واللمس والتخلي. انتهى
والذي ننصح به الخاطب هو ألا يحادث مخطوبته أبدا حتى يتم العقد، لأن السلامة لا يعادلها شيء، ولأن ما تدعو إليه الحاجه عادة من الكلام لبحث بعض الأمر يمكن أن يتم عبر أحد محارمها، أو إحدى محارمه هو من النساء، ولمعرفة حدود علاقة الخاطب بمخطوبته قبل العقد، وعلاقته بها بعد العقد، راجع الفتوى رقم: 1151، والفتوى رقم: 3561.
وحديثك -المجرد عن الشهوة مع مخطوبتك لا يبطل الصيام، إذ لا يبطل الصوم في هذا الخصوص إلا خروج المني اتفاقاً، أو المذي على خلاف بين العلماء.
والله أعلم.
27624
عنوان الفتوى:الزكاة على رأس المال والربح رقم الفتوى:27624تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي رأس مال في شركة فهل أدفع الزكاة على رأس المال أم على الأرباح وهل يكون في نهاية السنة المالية للشركة أم عند الحول علماً أن الشركة معرضة للربح والخسارة؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة في مالك هذا واجبة بشرطين هما: بلوغ النصاب، وحولان الحول على المال منذ ملكته.
والنصاب يساوي 85 جراماً من الذهب، أو ما يعادلها من النقود، فإذا كان رأس المال بالغاً نصاباً، وتمت له سنة قمرية، وهو لا يزال في ملكك، ولم ينقص عن النصاب، فعليك إخراج زكاته مضافاً إليه الأرباح خلال هذه السنة، والسنة المعتبرة هي القمرية لا السنة المالية التي تحسب عادة بالتقويم الشمسي. (16/232)
أما إذا حدثت خسارة في الشركة، وكانت سببا في أن ينقص رأس المال عن النصاب فلا زكاة، إلا إذا انضاف إليه ما تم نصاباً فتستأنف حولاً جديداً اعتباراً من تاريخ بلوغ المال النصاب، ولا بد من تحري الدقة في الحسابات لأنه على ضوئها يعرف متى بلغ المال النصاب، ومتى يحول عليه الحول.
والله أعلم.
27626
عنوان الفتوى:مرض العشق ودواؤه رقم الفتوى:27626تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : هل الحب حرام؟ اعني أن أعشق رجلاً وأن أتمناه لي زوجاً فأقابله وأتقرب إليه فهو معي دائماً دون أن أعصي الله أنا أحس بأني أحبه جداً فهل حبي له يجوز؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي -وفقك الله لطاعته- أن العشق مرض من أمراض القلوب لأنه لا يتمكن إلا من قلب فارغ من محبة الله معرض عنه متعوض عنه بغيره، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع "الداء والدواء"، ولكن لو كان العشق من غير تسبب الإنسان فيه وتهييجه كرجل وقع بصره على امرأة فعشقها ولم يعمل بسببها محرماً كخلوة ومراسلة ونحوهما، ففي هذه الحالة يكون معذوراً، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج ناجح لهذا المرض، ألا وهو الزواج، كما قال صلى الله علي وسلم: لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
فإن أمكن أن تتزوجي من هذا الرجل فوكلي من يدعوه ليتقدم للزواج منك لعل الله أن يقدر في ذلك خيراً.
واعلمي أن لقاءه والحديث معه، والخلوة به ونحوها من الأمور المحرمة ولو لم تؤد إلى الوقوع في الفاحشة الكبرى، وكثيراً ما يفضي مثل هذا العشق وتوابعه إلى الفاحشة فلتحذري من ذلك أشد الحذر. (16/233)
واشغلي نفسك بالطاعات من الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتضرع لله أن يصرف عنك هذا العشق.
هذا وللعشق جملة علاجات يتدرج فيها الإنسان بسطها الإمام ابن القيم في كتابه المذكور في أول الجواب، يمكنك قراءتها فيه أو الرجوع إلى ملخصها في الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.
2763
عنوان الفتوى:لا تصلى التراويح في ليلة العيد لأنها من ليالي شوال رقم الفتوى:2763تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من المعلوم أن صلاة التراويح في رمضان صلاة مستحبة في كل السنة ، ولكن ليلة العيد بالذات تسقط هذه الصلاة لماذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي تفعل في ليالي شهر رمضان المبارك ، وهي مختصة بشهر رمضان، ولاتشرع في غيره من ليالي السنة، لحديث "فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه" والسنة أن تقام جماعة لفعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم . وليلة العيد ليست من ليالي رمضان وإنما من ليالي شوال ، وعليه فلا تشرع فيها صلاة التراويح جماعة، لكن من أراد أن يصلي في الليل منفرداً فله ذلك ولا يخص ليلة بعينها. والآثار الواردة في إحياء ليلتي العيد ضعيفة. والله أعلم.
27630
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل بمهنة التصوير.. رؤية واقعية رقم الفتوى:27630تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال: لدي استديو تصوير هل هو حرام أم حلال؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل هو أن حكم محل التصوير "الاستديو" من حيث الحل أو الحرمة، يتوقف على حكم التصوير، ونوعية ما يصور، وخلو ذلك من المحرمات، وقد تقدمت لنا فتاوى مفصلة بخصوص حكم التصوير، ومنها رقم: 10888، 4026، 9755، 13282 فراجعها، ولكن بالنظر إلى واقع محلات التصوير نجد أن غالبها يقوم بما يلي: (16/234)
1- تحميض الأفلام الواردة إليه. ومن المعلوم أن من هذه الأفلام ما يشتمل على صور محرمة كصور النساء عاريات أو شبه عاريات وصور الرجال عراة أو شبه عراة كذلك، وما كان كذلك من الصور فلا يجوز تصويره ولا تحميضه، والمال العائد من إنتاجه حرام.
2- تصوير الأعراس والأفراح أو تحميض الأفلام المحتوية على هذه الصور، ولا يخفى أن أغلب هذه الصور لايخلو من صور النساء وهن متبرجات متزينات مظهرات لأجزاء من أبدانهن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم؛ بل منها ما لا يجوز للمحرم أن يراه أيضاً!!.
وما كان كذلك فيحرم تصويره أو تحميضه لما في ذلك من إشاعة الفساد ونشر الفاحشة والإعانة على الباطل والمنكر...... إلخ.
3- تصوير الحفلات الغنائية أو الموسيقية أو المهرجانات... إلخ، وتحميض الصور المتخذة في هذه المناسبات التي لا تخلو غالباً من النساء المتبرجات، إضافة إلى أن من يصور تلك الأماكن يرتكب محظورات أخرى كالاستماع إلى الغناء والموسيقى، أو مشاهدة الراقصات.... إلخ، بحسب ما يكون في الحفل أو الملهى، ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 6110.
ولا يخفى أن تصوير هذا النوع من الحفلات أ و المهرجانات لا يجوز، وتحميض صوره لا يجوز، فما بالك إذا كان الاستديو يتعامل مع دور السينما، أو المسرح، أو غيرهما مما لا يخفى على أحد مدى التجاوزات الشرعية التي ترتكب فيها.....
وبناء على ما تقدم نقول: إن استطاع صاحب "الاستديو" الاقتصار على تصوير المباح وتحميض المباح، فليفعل وإلا فليغلق المحل، وليبحث عن عمل مباح مع أن اقتصاره على المباح متعذر تعذراً شديد إن لم يكن مستحيلاً أصلاً، ونذكر بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]. (16/235)
ومن الأمثلة على التصوير المباح: تصوير ما لا روح فيه كالأشجار والأنهار، والجبال وتصوير الحفلات الدينية غير المشتملة على موسيقى، أو تصوير المحاضرات الدينية، أو الأخبار التي تعود بالنفع على المسلمين مع مراعاة الضوابط الشرعية، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
27632
عنوان الفتوى:حكم راتب من توقف عن العمل رقم الفتوى:27632تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توقفت عن العمل وما زال الراتب ينزل شهريا بالرغم أني أخبرت الإدارة بأني لا أريد أن أشتغل معكم لأنكم اتهمتموني ظلما وأقسم مدير الإدارة أني لا أشتغل معهم حتي يبرئ نفسه ويتهمني ولقد أظهر الله براءتي أفادكم الله ما حكم الراتب الذى ينزل شهريا؟ وماذا أفعل مع العلم أني تضررت من الاتهام إلى أن أظهر الله براءتي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تملك هذا الراتب إذا كان نزوله لك بعلم الإدارة وموافقتها، وبشرط أن تكون أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك باستلام راتبه، وإلا فلا يجوز لك ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 13933.
والله أعلم.
27638
عنوان الفتوى:مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. رقم الفتوى:27638تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : الدين يقول إن المسلمين هم أعز أهل الأرض. لماذا إذن كل هذا الاحتقار واللا مبالاة التي تواجههم من لدن كل الدول الكافرة، وهل العرب حقا سيتحدون يوما؟ وشكراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/236)
فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون:8].
ويقول الله تعالى: وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:139].
فعزة المسلمين مشروطة بتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم وتطبيق تعاليم دينهم في واقع حياتهم.
فإذا حادوا عن منهج الله تعالى، وتركوا كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستبدلوه بمناهج الشرق والغرب، وأصبحوا يبتغون العزة في غيره أضلهم الله تعالى وأذلهم وسلط عليهم شر خلقه.
فالله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب فإذا استقام الناس على منهجه أعزهم، وإذا انحرفوا عنه وتركوه لم يبال بهم.
فشرط نصر الله تعالى للمسلمين، وإعزازه لهم هو التمسك بالإيمان الصادق، والعمل الصالح... كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [محمد:7].
فقد جاء الإسلام والعرب أضعف أمم الأرض وأكثرها تخلفاً وتفرقاً وجهلاً.... ولكنهم عندما اتبعوا دين الإسلام توحدوا بعد التفرق، واجتمعوا بعد التمزق، وتعلموا بعد الجهل حتى أصبحوا قادة الدنيا وسادتها، ومعلمي البشرية وساستها...
فتحقق لهم وعد الله الصادق: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:55].
وهذه الحقيقة فهمها السلف الصالح رضوان الله عليهم وصاغوها بعبارات واضحة مؤثرة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. (16/237)
وقال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
فإذا أراد العرب والمسلمون أن يرجعوا إلى سابق عهدهم وقديم عزهم فعليهم أن يرجعوا إلى دين ربهم، وهذا ما سيتحقق -إن شاء الله تعالى- عن قريب، وقد بدأت بشائره تلوح في الأفق بعودة المسلمين إلى دينهم.
والله أعلم.
27641
عنوان الفتوى:هل يجوز الحلف كذباً لمن لا يتوصل لحقه إلا به رقم الفتوى:27641تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من أدَّى اليمين الحاسمة في دعوى أقيمت عليه منكراً ما للمدعي بذمته بسبب أنه هو أيضا أي المدعى عليه له بذمة المدعي مبلغا يستغرق ما أدعى به في دعواه هذه من الناحية الحسابية. الحالف مطمئن أن ذمته غير مشغولة للمدعي واستناده إلى المقاصة وحسن النية في عدم الاعتداء على أي حق من جهة وحماية حقه من المدعي حيث خشي إن رد حلف اليمين عليه أن يؤديها المدعي ظلما وعلى ذلك قرر تأدية اليمين ما الحكم وما المفروض أن يحصل على كل الأحوال الإجابة أفادكم الله وحفظكم آمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أُقيمت عليه دعوى، أن يصدق في اليمين إذا طلبه منه القاضي، ومن كذب في يمينه ليضيع حق المدعي فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالاً هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. رواه البخاري وغيره.
لكن إذا كان للمدعى عليه حق عند المدعي فغلب على ظنه أنه سيجحده، جاز له أن يجحد حقه هو الآخر ولو كان ذلك باليمين، بشرط أن يقصد بيمينه التورية لا الحقيقة، وبهذا قال المالكية والشافعية، كما نص على ذلك ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج قال: وله جحد من جحده، إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر منه، فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة، فإن كان له دون ما للآخرين عليه جحد من حقه بقدره. انتهى (16/238)
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر، فجحد أحدهما حق صاحبه، فللآخر جحد ما يُعادله، وله أن يحلف ويُحاشي -أي يوري-. انتهى
والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40]، وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126].
وإنما قلنا بالتورية لورود الأحاديث الآمرة بذلك، والتي عنون لها الإمام البخاري بقوله: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. انتهى
وقال ابن القيم رحمه الله: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى
أما إذا لم يغلب على ظنك أنه سيجحد حقك، فلا يجوز لك جحود حقه لعدم الاضطرار لذلك، وعملاً بالأصل المذكور في صدر الجواب، وإن كنا نرى أن الأفضل لك هو أن تصدق القاضي، ولا توري خروجاً من الخلاف، وجرياً على قاعدة التسامح والعفو.
والأصل في ذلك، قول الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
وقوله تعالى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى:43].
والله أعلم.
27643
عنوان الفتوى:دخول المسجد لدى قراءة القرآن جماعة قبل الجمعة رقم الفتوى:27643تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد من فضيليكم أن تفتونا عندنا في المغرب يوم الجمعة الناس يقرؤون القرآن جماعة فهل أدخل إلى المسجد عند ذلك الوقت ؟ وشكراً (16/239)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعتياد قراءة القرآن بالصفة المذكورة في السؤال يعد من البدع المحدثة في الدين حيث لم يثبت فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
ومع ذلك فلا نرى مانعاً شرعياً من دخولك المسجد في وقت اجتماعهم فيه طالما أنك لا تشاركهم بدعتهم.
والله أعلم.
27645
عنوان الفتوى:ليس كل تأخير في الزواج سببه سحر أو حسد رقم الفتوى:27645تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : هل عدم تيسير الزواج له علاقة بالسحر أو الحسد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يهديك إلى خيري الدنيا والآخرة، أما بخصوص ما سألت عنه فإن الطريق إلى تيسيره وتعجيله يكون باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء في أوقات الإجابة ثم بلزوم الطاعة لله عز وجل، وتجنب المعاصي.
ولعل في تأخير زواجك هذه الفترة مصلحة وحكم لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى، قال الحق جل وعلا: وَعَسَىأَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216].
وليس بالضرورة أن يكون سبب التأخير ما ذكرت من السحر والحسد. نعم إذا ثبت لديك وجود ذلك فعليك بالرقية الشرعية، وانظر الفتوى رقم:
2244.
والله أعلم.
27647
عنوان الفتوى:هل يجوز إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية رقم الفتوى:27647تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مواطن مقيم خارج بلدي وأرسل زكاة أموالي نقداً إلى صديق لي ببلدي ليقوم بتوزيعها على الفقراء ولكنه يقوم بشراء مواد عينية سواء كانت غذائية أو أخرى بالمبالغ التي أرسلتها ومن ثم يقوم بتوزيع هذه المواد العينية على الفقراء، فهل زكاتي فيها شائبة وهل يجوز لصديقي أن يتصرف هكذا بحكم معرفته بظروف الناس في بلدي أكثر مني ،، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير... (16/240)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى إلا عروض التجارة فتقوَّم وتخرج زكاتها قيمة.. أي نقوداً وعليه فلا يجوز لصديقك أن يشتري بالنقود طعاماً أو نحوه من مال الزكاة للفقراء، بل يدفع إليهم أموالاً، وهم أدرى بحاجتهم، وبما يريدون؛ إلا إن كان ذلك هو الأصلح للفقير فلا بأس به حينئذ على الراجح.
والله أعلم.
27651
عنوان الفتوى:معاشرة الزوجة بعد الإفطار لا حرج فيه رقم الفتوى:27651تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد الإفطار في رمضان أم لا يجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل في أن يطأ زوجته في ليالي رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187].
وإنما المحظور هو الجماع في نهار رمضان، كما هو معلوم.
والله أعلم.
27654
عنوان الفتوى:الهجر للدين غيره للدنيا رقم الفتوى:27654تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : زوجة خالي أهانتني إهانة شديدة وسبت ديني وآبائي وأجدادي وصرحت بكل وضوح عن حقدها الشديد لي ولكل من ينتمي إلى عائلتنا وتوعدتنا جميعا بالانتقام والويل ... لذا فأنا أقاطعها منذ حوالي ثلاث سنوات ولكن مع احتفاظي بعلاقات جيدة مع خالي وأولاده وبكل صراحة أنا من هول هذا الموقف أصبحت لا آمن جانبها وأعلم أنها تتمنى لي الهلاك وتدبر لي المكائد إن استطاعت على الرغم من أنني لم أقدم لها أي سوء بدليل علاقتي الوطيدة بخالي وأولاده وهو ما زاد من شدة غضبي منها حيث إن كل إساءاتها لي صدرت في موقف لم يكن لي فيه ناقة ولا جمل، فهل هذا الموقف حرام ؟ (16/241)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المسلم أن يحفظ لسانه عما حرم الله تعالى من السب والشتم واللعن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. رواه الترمذي.
ثم إن الشتم والسب إذا كان لدين الله تعالى، فإن هذا كفر مخرج من الملة، فإذا وقع من مسلم، فقد ارتد عن دينه -والعياذ بالله- فعليه أن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه، ويتلفظ بالشهادتين، ومن تاب تاب الله عليه.
وعليه كذلك أن يجدد عقد زواجه إذا كان متزوجاً، لأن عقد النكاح ينفسخ بارتداد أحد الزوجين.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل لهذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
133.
وأما سب المسلم، فإنه حرام على العموم، فقد نهى الشرع عن ذلك كله، وعن أذية المسلم عموماً، فقال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.
قال النووي: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. (16/242)
وأما من وقع عليه الخطأ، فينبغي له أن يصبر ويعفو، ويقابل السيئة بالحسنة، قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . وقال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وقال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ .
ولا ينبغي للمسلم أن يحمل في قلبه الحقد والكراهية لأخيه المسلم، فكل ابن آدم خطاء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر والتقاطع بين المسلمين، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تقاطع أحداً من إخوانك المسلمين هذه المدة الطويلة، وأحرى إذا كان من الأقارب وذوي الأرحام، فإن قطيعة ذوي الإرحام أشد تحريما، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:22-23].
فعليك أن تكسر حاجز المقاطعة، وتكون خير المتقاطِعَيْن، وهو الذي يبدأ بالسلام والصلح، قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:10].
وكل ما سبق في فضيلة العفو والصفح والحث عليه هو في حق من كانت الاساءة إلى ذاته.
أما إن كانت الاساءة إلى الدين أو إلى الرب جل وعلا، فيجب عليه أن ينكر المنكر بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والحاصل: أن المسلم لا ينبغي له أن يكون سباباً، ولا شتاماً، ولا لعاناً، وأن سب الدين كفر مخرج من الملة، وأنه ينبغي للمسلم أن يعفو ويصفح ويتجاوز عمن اساء إليه. (16/243)
والله أعلم.
27655
فتاوى
عنوان الفتوى:إجارة الدور إجارة مطلقة أمر مخالف للشرع، مفسد لعقد الإجارة رقم الفتوى:27655تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال: حكم بيع العتبة
عندنا في الجزائر طريقة في تأجير البيوت ومحلات التجارة كانت متداولة منذ الفترة الاستعمارية وهي كالتالي :
يستأجر شخص ما بيتا أو محلا تجاريا وبمرور الوقت والتقادم يصبح وكأنه ملك له وليس لصاحبه الأصلي إلا ثمن الكراء وبالسعر القديم ( سعر رمزي بخس). وتسمى هذه العملية عندنا بالعتبة أي عتبة البيت أو المحل . فإذا أراد صاحب المحل أن يسترجع بيته أو محله لا يستطيع بل عليه أن يشري ما يسمى بالعتبة ويكون ذلك بثمن باهظ ، وبإمكان المُؤجَر له أن يبيع هذه العتبة لشخص ثالث، فما حكم هذه العملية؟ وهل في المشرق العربي ما يشبهها ؟ وما هي تسمياتها ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمستأجر لا يملك ما استأجره بالتقادم، بل يبقى الأصل ملكاً لصاحبه له كامل التصرف فيه، فله منافعه، وله أخذه، وله رفع أجرته إذا انتهت مدة العقد على الإجارة الأولى، ولا يملك المستأجر إلا السكن فيه مدة العقد المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر.
وما يجري في بعض البلدان من إجارة الدور أو المحلات إجارة مطلقة دون تحديد مدة للإجارة هو أمر مخالف للشرع، مفسد لعقد الإجارة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6819 - والفتوى رقم: 15524.
والواجب فسخ هذه الإجارة، وتمكين المالك من استرداد ملكه، ثم هو بالخيار بعد، فإن شاء أمسك ملكه، وإن شاء أجره مع تحديد مدة للإجارة.
وأما أن يستمر المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة سنين طويلة، لقاء أجرة زهيدة، هذا عين الظلم، واشتراطه أخذ ما يسمى بالعتبة أو الخلو مقابل التخلي عن العين المؤجرة، ظلم آخر. (16/244)
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار مفصل حول بدل الخلو، جاء فيه: على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.
وانظر نص القرار كاملاً في الفتوى رقم:
9528.
والله أعلم.
27657
عنوان الفتوى:تعصب أم تمسك بالدين رقم الفتوى:27657تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله
الحمد لله ربي رزقني زوجة صالحة ولكنها مطلعة ومعتنيه في كل الأمور الدينية ومتعصبه دينيا لدرجه أنها زهقتني من حياتي الرجاء إفادتي بما أقوم به تجاهها؟ وجزاكم الله خيراً....
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاحمد الله تعالى على أن رزقك زوجة صالحة، لأن الزوجة الصالحة قرة عين لزوجها تعينه على طاعة الله، والقيام بواجباته، وتعينه في تربية أولاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
وعليك أن تتقي الله فيها، أما ما ذكرته من تعصبها الديني، فإن كان ما تسميه تعصباً هو تمسك منها بأمور دينها كالتزام الحجاب، وعدم مخالطة الرجال، وعدم مصافحتهم، فهذا ليس بتعصب بل هو تمسك بالدين وعمل بشريعة الله، وهذا أمر محمود لا تذم عليه، وعليك أن تفرح بهذا، قال الله عز وجل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36].
وأما إن كان ذلك تشدداً وتنطعاً أو فيه تضييع لحقوقك وحقوق بيتها وأولادها مثل إكثار الصلاة والصيام، وقيام الليل والانشغال بطلب العلم عن واجبات الزوجية، فإنها تنصح بالقيام بواجباتها، وعليك بالصبر عليها، وتوجيهها بلطف، ويفضل لو عرضت ما تظنه تعصباً حتى يتم الحكم عليه هل هو تعصب أم لا؟. (16/245)
والله أعلم.
27658
عنوان الفتوى:من تحل مصافحتها ومن لا تحل رقم الفتوى:27658تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : رأي الدين في المصافحة، وهل كان السلف من الخلفاء الراشدين لا يصافحون مثل الرسول، وكيف نرد على من يقول لنا لماذا لا تصافحون وما هي الأدلة والبراهين على ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنساء في المصافحة ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الزوجة وذوات المحارم، ولا خلاف في جواز مصافحتهن، إلا إذا خيفت الفتنة بذات المحرم.
القسم الثاني: المرأة العجوز التي لا تشتهي ولا تُشتَهى، فهذه يجوز مصافحتها لأمن الفتنة بها غالباً، ومنع من ذلك الشافعية ومالك. وترك مصافحتها أفضل.
القسم الثالث: المرأة الأجنبية الشابة، وهذه تحرم مصافحتها اتفاقاً، ومن الأدلة على تحريم مصافحتها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رجاله ثقات)
وهذا خطاب عام للأمة، ولا شك أن المصافحة داخلة في المس، وإن كان النظر محرماً فاللمس والمصافحة من باب أولى، لأنها أجلب للشهوة من مجرد النظر، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، وانظر الفتوى رقم:
1025.
وأما كون ذلك خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح بدلالة الحديث السابق وغيره، وبدلالة أن الأصل في فعله هو التأسي؛ إلا ما دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم.
وأما الأثر الذي يشير إلى مصافحة عمر للنساء نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح كما قال الحافظ ابن حجر، وكذلك ما ورد من الآثار في مصافحة الصحابة للنساء جزم الألباني رحمه الله بأنها مراسيل لا تقوم بها حجة، كما في السلسلة الصحيحة (1/65). (16/246)
ومعلوم أن الصحابة كانوا يبادرون إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به.
والله أعلم.
27659
عنوان الفتوى:لا قضاء على من غلبه القيء رقم الفتوى:27659تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية
أنا حامل في الشهر الثاني وفي بعض الأيام أتقيأ، ولم يرجع شيء إلى البلعوم ولكن تذوقت طعما مرا في اللسان أحياناً قبل موعد الإفطار بقليل (التقيؤ عبارة عن مادة صفراء مرة) أفيدوني أفادكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطالما أن هذا القيء خرج رغماً عنك، ولم يرجع منه شيء إلى البلعوم، فإنه لا يؤثر على صيامك ولو وجدت طعم هذه المادة الصفراء مراً في لسانك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. رواه الخمسة والدارقطني وابن حبان عن أبي هريرة.
وانظر الفتوى رقم:
2 - والفتوى رقم: 2298.
والله أعلم.
2766
عنوان الفتوى:زواج يوسف عليه السلام من امرأة العزيز رقم الفتوى:2766تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تزوج سيدنا يوسف عليه السلام من زوجة العزيز عندما أصبح هو العزيز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فزواج سيدنا يوسف عليه السلام بزوجة العزيز ملك مصر يذكر في كتب التفسير عند قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) [ يوسف: 55]. وممن ذكر هذا الإمام ابن كثير والإمام القرطبي في تفسيريهما، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء فيما نعلم، وقد يكون مستند المفسرين في هذا كتب الأخبار والتاريخ وهي كتب يغلب عليها الجانب العاطفي فلا يمكن الركون إلى ما انفردت به وقد يكون مستندهم: الإسرائيليات وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألاّ نصدقها ولا نكذبها. والله أعلم. (16/247)
27660
عنوان الفتوى:هل يبدأ بالعمرة عن نفسه أولاً أو عن غيره رقم الفتوى:27660تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله لقد أديت مناسك العمرة في شهرأغسطس الماضي وأريد بفضل الله أن أؤدي عمرة ثانية خلال هذه الأيام في شهر رمضان المبارك ولكن أوصاني والدي أن أعمل عمرة لجدي المتوفى وأنا لا أعلم هل حينما أذهب لتأدية العمرة القادمة إن شاء الله أن أبدأ بعمرتي أولاً ثم آتي بعمرة جدي أم أنوي القيام بعمرة جدي أولاً وأؤديها ثم أذهب إلى مسجد التنعيم وأنوي النية بالعمرة الخاصة بي شخصياً؟ وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو سرعة الرد على هذا السؤال
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمنقول عن السلف أنهم كانوا ينشئون لكل عمرة سفرة خاصة، ولكن إن لم يكن عندك استطاعة فلا بأس في جمع عمرتين في سفرة واحدة، وفي هذه الحالة تخرج إلى التنعيم أو لأي مكان بالحل، فتحرم منه للعمرة الثانية.
ولك أن تبدأ بالعمرة عن نفسك ثم تعتمر عن جدك، ولك أن تبدأ بالعمرة عنه، ثم تعتمر عن نفسك، ولا حرج في كلتا الحالتين.
والله أعلم. (16/248)
27662
عنوان الفتوى:الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين رقم الفتوى:27662تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : ما هي حقوق الزوجين على بعض في نقاط مع ذكر الدليل لكل نقطة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
1- حقوق الزوج على زوجته: فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
ومن حقوق الزوج على زوجته:
أ- الاستمتاع بالزوجة: فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث. (16/249)
ب- من حق الزوج التأديب عند النشوز والخروج على طاعته، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
ج- ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها.
د- ومن حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج.
هـ - ومن حق الزوج أن تحفظه في نفسها وماله.
و- ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه، والداخل على فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ز- ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. (16/250)
2- وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:-
أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة:229].
ب- ومن حقها عليه النفقة؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات.
هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
3- وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: -
أ- المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف.
ب- الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر.
ج- الإرث، فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]. (16/251)
د- حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. وتراجع الفتوى رقم:
3698 - والفتوى رقم: 21921.
والله أعلم.
27663
عنوان الفتوى:ميسر العصر الحديث رقم الفتوى:27663تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : نسأل حول جمعية لجمع المال عن طريق اشتراك مبلغ بسيط جداً وكلما قمت بجلب مشتركين كثير
تحصل على مبالغ كثيرة وإن لم تقم بجلب أي مشترك لن تحصل على أي مبلغ وهذه معمول بها في الإنترنت نرجو ردكم وما الممكن أن نفعله ليكون نشاط الجمعية شرعيا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال -كما ذكرت- فهذا هو الميسر المحرم شرعاً الذي قال الله عنه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].
لأنها معاملة تدور بين الغنم والغرم، فالشخص قد يدفع مالا يسيراً ويكسب أضعافه، وآخر قد لا يكسب شيئاً، لذا يجب الابتعاد عن مثل هذه الأعمال وعدم المشاركة فيها سواء كانت على الإنترنت أو غيره لأنها ليست إلا شكلاً جديداً من الميسر المحرم شرعاً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.
27664
عنوان الفتوى:تقسيمات العلماء حول جواز نقل القربات إلى الأحياء والأموات رقم الفتوى:27664تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : هل يمكنني أن أختم القرآن عن أحد والدي مع العلم أنه حي لم يمت ؟ (16/252)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم العلماء جواز نقل القربات إلى الغير إلى ثلاثة أقسام:
-قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه، ولم يجعل لهم نقله لغيرهم، كالإيمان والتوحيد، فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر أو غيره إيمانه أو ثوابه ليدخل الجنة لم يكن له ذلك.
-وقسم اتفق الفقهاء على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه، وهو القربات المالية كالصدقة والعتق.
-وقسم اختلف فيه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز نقل ثواب ما أتى به الإنسان من العبادة لغيره من الأحياء والأموات، يقول الكاساني: من صام أو صلى أ و تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. "وقال في الفروع:" كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك.
واحتجوا على جواز نقله للأحياء بما ورد في الصحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوءين، فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ.
ويذبح الآخر عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. قال في الفروع: وهو يدل على أن أمته أمواتهم وأحياءهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته، وإلا كان ذلك عبثاً.
ولا يجوز عند أكثر المالكية نقل ثواب الصلاة وا لصيام والحج وقراءة القرآن إلى الغير، ومثل ذلك عند الشافعية، وانظر الفتوى رقم:
18276.
والله أعلم.
27665
فتاوى
عنوان الفتوى:القول المختار فيمن شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة رقم الفتوى:27665تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال: ما حكم من دخل صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل صلاة الظهر سواء كان في جماعة أو منفرداً؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/253)
فقد اختلف العلماء فيمن دخل في صلاة حاضرة، وتذكر أثناءها صلاة فائته، والراجح عندنا من أقوالهم -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الشافعية، فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة، ولا شيء عليه، إلا أنهم استحبوا له إعادة الحاضرة مرة أخرى بعد قضاء الفائتة لأن الترتيب عندهم غير واجب.
قال النووي في المجموع: ولو شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة، سواء اتسع الوقت أم ضاق، لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت، لكن يتمها ثم يقضي الفائتة، ويستحب أن يُعيد الحاضرة. انتهى
ويستوي فيما ذكرنا الإمام والمأموم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14795 - والفتوى رقم: 20414.
والله أعلم.
27668
عنوان الفتوى:حكم مال المعاهد بعد موته رقم الفتوى:27668تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لدي صديق ألماني توفي في أفريقيا من 5 سنوات... لا يوجد لديه أقارب يطالبون بأمواله.. لدي أنا أوراق أستطيع من خلالها الحصول على أمواله التي لا أحد يطالب بها والتي سوف تذهب لخزينة البنك... هل أستطيع استعمال أوراقي والحصول على المال علما أني لست وريثا له؟ الرجاء الإجابة على سؤالي....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صديقك المذكور يعد من الكفار المستأمنين، وقد ضمن الإسلام لهؤلاء عصمة الدم والمال ما دام العهد قائماً، ولهذا نص القرآن الكريم على وجوب دفع دية المعاهد المقتول خطأ من قبل المسلم إلى ورثته، وليس للمسلمين الحق في أخذ ماله قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].
وذكر الشافعي في الأم أن سعيد بن المسيب لما سئل عن دية اليهودي والنصراني؟ قال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف، فإن كان مع هذا المستأمن المقتول مال رد إلى ورثته كما يرد مال المعاهد إلى ورثته إذا كان الدم ممنوعاً بالإسلام والأمانِ فالمال ممنوع بذلك. انتهى (16/254)
وبهذا يعلم السائل أنه لا يحق له الاستيلاء على مال صديقه لأنه مال معصوم يجب رده إلى ورثة المتوفى، والجهة المخولة للقيام بذلك إما سفارة المتوفى، أو سلطات البلد هناك، أو السائل نفسه إذا كان على وضع يمكن بموجبه وصول هذه الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.
27669
عنوان الفتوى:كيف يفعل من يقصر إذا قام للركعة الثالثة سهوا رقم الفتوى:27669تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : صلى مسافر صلاة العشاء وقام سهواً للركعة الثالثة وأتمها هل عليه سجود بعدي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نوى المسافر قصر الصلاة الرباعية فقام إلى الثالثة سهواً لزمه أن يعود إلى القعود، فإن كان قد تشهد في الثانية لم يأت بالتشهد مرة أخرى، ولكنه يسجد للسهو، وإن لم يتشهد في الثانية أتى بالتشهد وسجد للسهو.
فإن أتم الثالثة سهواً.. فإن كان قد تشهد في الثانية لم يجز له أن يتشهد في الثالثة بل يسجد للسهو، وإن لم يكن قد تشهد بعد الثانية أتى بالتشهد في الثالثة وسجد للسهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن.
والله أعلم.
2767
عنوان الفتوى:لا يجوز لأحد من أعضاء الجمعية الاجتماعية الانفراد بالقرار رقم الفتوى:2767تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد نحن طلاب في أوكرانيا وأعضاء جمعية اجتماعية ذات توجه إسلامي, وقد جمعت تبرعات من الطلبة المسلمين بهدف العمل الإسلامي ولا يوجد في صندوق الجمعية سوى 300 فقط لا غير, تم إهداء أحد الطلاب العرب المسلمين الملتزمين القادرين بمبلغ وقدره 100 بمناسبة قدوم مولود له وهو ليس من المشتركين في الجمعية وإهداء مبلغ 100 أيضاً لطالب آخر ذو منصب في الجمعية (رئيس اللجنه الثقافية) بمناسبة قدوم مولود له, مع العلم أن مبلغ 100 تعادل 500 من العملة الأوكرانية (جريفن) ومتوسط دخل الموظف 150جريفن وذلك دون علم بعض من أعضاء الجمعية. فهل هذا يجوز؟ أفيدونا أثابكم الله كي يطمئن قلبي جزاكم الله خيراً . (16/255)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فهذا المال أنتم مؤتمنون عليه ولا يجوز لكم أن تخالفوا شروط هذه الجمعية التي تبرع لها الطلبة بالمال على علم بمصارف تلك الأموال، فإن أنفقت في غير الوجه الذي من أجله تبرع بها أصحابها، فإن ذلك يعد خيانة للأمانة ومحاباة للأصدقاء على حساب مصالح المسلمين، قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: 58]، وقال صلى الله عليه وسلم : "كلكم راع ومسؤول عن رعيته" متفق عليه. وإن كان هذا دون علم بعض أعضاء الجمعية، ففيه انفراد بالقرار دونهم ومما قد يحدث معه الشقاق ويكون سبباً لدخول الشيطان بينكم، وحتى لو علموا ورضوا بذلك ووافقوا عليه ولكن كان ذلك المصرف مخالفاً لمقصد المتبرعين، فلا يصح بحال من الأحوال، وعلى المسلمين أن يتقوا الله تعالى فيما ولوا من أمر إخوانهم وفي الثقة التي وضعها فيهم إخوانهم . هذا والله ولي التوفيق .
27673
عنوان الفتوى:تجب الزكاة في أصل الثمن لا القسط المعجل فقط رقم الفتوى:27673تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم الزكاة ومقدارها لمن اشترى أرضاً دفع مقدم الثمن والباقى بالأجل على عدد من السنين (16/256)
وأصبحت الأرض في حوزته هل تكون الزكاة على الثمن الكلي للأرض أم على الجزء المدفوع فقط ؟
جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت قد اشتريت بنية الاتجار بها، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة، فإن حال الحول على الأصل الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة فيجب عليه أن يخرج زكاتها، فإن لم يتم بيعها جاز تأجيل الزكاة إلى حين بيعها على أن تزكى حينئذ لما مضى من السنين ويضم إليها ما يملكه صاحبها من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم:8897 - والفتوى رقم: 17123.
وحيث وجبت عليك زكاتها فإنك تُقوِّمها ثم تخصم من القيمة ما أنت مطالب به من ديون ليس عندك ما يقابلها من مال لا زكاة فيه، وراجع الفتوى رقم:
6336.
والله أعلم.
27674
عنوان الفتوى:لبس الأحمر بين الجواز والمنع رقم الفتوى:27674تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: هل يوجد حديث يحرم لبس الرجل القميص الأحمرالفاقع وما هو هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال أوصلها الحافظ في الفتح إلى سبعة أقوال أو ثمانية يرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في مفهوم الأحاديث الواردة بشأنها، فقد روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن من.
فظاهر هذا الحديث جواز لبس الأحمر، وقد ترجم عليه البخاري في صحيحه "باب الثوب الأحمر" وترجم عليه الترمذي "باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال". (16/257)
ووردت أحاديث أخرى ظاهرها النهي عن لبس الثوب الأحمر، ومن ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.
وقد ذهب أهل العلم مذاهب شتى للجمع بين هذه الأقوال، ورجح الحافظ في الفتح القول بكراهته إن كان للزينة والشهرة، وجوازه إن كان في البيوت والمهنة، ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
19905 - والفتوى رقم: 3442.
والله أعلم.
27677
عنوان الفتوى:تعريفات مفيدة بكتب في العقيدة رقم الفتوى:27677تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية والعقيدة التدمرية وما الفروق بينها ولماذا تم تسميتها كذلك؟
جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الكتب المذكورة في السؤال يجمع بينها أنها ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وتختلف هذه الكتب من حيث المؤلفين لهذه الكتب.. فإن مؤلف كتاب العقيدة الطحاوية هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي فنسبت إليه فصارت بهذا الاسم.
أما كتابا العقيدة الواسطية والعقيدة التدمرية فهما لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ألف الكتاب الأول جواباً على سؤال ورد إليه من أهل واسط عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف كتاب العقيدة التدمرية في جواب مسائل وردت إليه من أهل تدمر تتعلق بالأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر.
بقي أن نذكر أن كتابي العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية كل منهما عبارة عن نبذة مختصرة في مسائل العقيدة، وأن كلاً منهما قد وجد عناية كبيرة فشرح عدة شروح من أشهرها شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس، أما كتاب التدمرية فهو في أصله بحث مطول في الأسماء والصفات، والجمع بين الشرع والقدر. (16/258)
والله أعلم.
27678
عنوان الفتوى:معنى الفقه لغة واصطلاحاً. رقم الفتوى:27678تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : ما معنى فقه إسلامي لغة و اصطلاحا ؟ و شكراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كلمة الفقه في اللغة اختلف العلماء في معناها، فقيل: مطلق الفهم، وقيل: فهم غرض المتكلم من كلامه، والقول الثالث: أنه فهم الأشياء الدقيقة, هذا الأخير رجحه القرافي وقال: هو الأولى.
أما الفقه اصطلاحاً فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
فلما كان هذا العلم مستنبطاً من أدلة التشريع الإسلامي التي أساسها الأصلان: الكتاب والسنة، أطلق على هذا الفقه بأنه فقه إسلامي، أي أن التشريع الإسلامي هو مصدره ومستنده.
والله أعلم.
2768
عنوان الفتوى:دعاء القنوت وحكم تركه رقم الفتوى:2768تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : ما هو دعاء القنوت؟ وما هو حكم تركه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقنوت في اللغة له عدة معان منها أنه يطلق على الدعاء قال الزجاج: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء وأن القانت هو الداعي. وفي الشرع هو: الدعاء في الصلاة في محل مخصص من القيام. قال النووي رحمه الله: واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ولكن الأفضل ما جاءت به السنة. فعن الحسن بن علي قال: ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. ) والأحسن أن يقول بعد هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويسن القنوت في الوتر في آخر ركعة منه بعد الركوع وهو مذهب الحنابلة والشافعية وقيل يجب، فإن تركه فلا بأس ولا يسجد للسهو. وأما القنوت في الصلوات غير الوتر فقد اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال يسن وهم الشافعية والمالكية ومنهم من قال لا يسن وهم الحنفية والحنابلة وهو الأقرب لما رواه الترمذي عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي يأبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمسين سنين، أكانوا يقنتون ؟ قال: ( أي بني محدث، وفي لفظ: يابنى إنها بدعة.) قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. هذا والله أعلم (16/259)
27680
عنوان الفتوى:من جعل للعلم أوقاتاً معلومة رقم الفتوى:27680تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل المداومة على الاجتماع لمجموعة من الناس في المسجد يوم الجمعة بعد صلاة المغرب لحفظ أوتعلم قراءة القرآن أو قراءة أجزاء منه تعتبر من البدع بحكم أنها تتكرر بتكرار الوقت واليوم والأسبوع مما يعتبر تشبها بالفرائض كالصلاة والحج والصوم التي تتكرر بتكرار الوقت والأيام والأسابيع والشهور والسنين (16/260)
أفتونا أثابكم الله ؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحديد ساعة معينة من اليوم، أو يوم من الأسبوع إلى غير ذلك بحيث يتكرر بصفة منتظمة لتعلم العلم، لا يعتبر أمراً مبتدعاً، إذ ليس المقصود التعبد بتعلم العلم في هذا الوقت المحدد، وإنما المقصود العلم دون النظر إلى الوقت، وقد بوب الإمام البخاري: "باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة" وأورد تحته حديث أبي وائل قال: كان عبد الله يذكِّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. والحديث رواه مسلم أيضاً.
قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوماً بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوماً في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. انتهى
والله أعلم.
27682
عنوان الفتوى:حكم أخذ العمولة عن طريق التسويق الشبكي رقم الفتوى:27682تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال : في مجال السمسرة إذا كنت أسوق لمنتج حلال وكنت عندما أبيع هذا المنتج لشخص ما فإنني آخذ عمولة على هذا ولكن بعد أن يبيع هذا الشخص -الذي اشترى مني- ذلك المنتج فإنني آخذ عمولة أيضا، ويأخذ هو عمولة أيضا سؤالى هو: عندما أسوق لهذا المنتج ويكون مبدأ التسويق هو شرح المنتج ولكن عند محاولة إقناع الزبون به لشرائه أقوم بإعلامه بمبدإ العمولة الذي قمت بذكره من قبل، فيشتري هو هذا المنتج ولكن عندما يقوم بتسويقة يقنع زبونة عن طريق مبدأ العمولة، فآخذ أنا أيضا عمولة على ذلك، فهل هذه العمولة حلال، وهل أتحمل أنا وزر تلك البيعة أن كانت حراما؟ (16/261)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز السمسرة وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظوراً شرعياً وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
5172 - والفتوى رقم: 23575.
وأما أخذك عمولة كلما باع المشتري عن طريقك فهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولعلك تريد ما يسمى بالتسويق الشبكي المنتشر في هذه الآونة، وقد بينا حرمته من خلال الكلام على معاملة شركة بزناس، وذلك في الفتوى رقم:
19359.
والله أعلم.
27688
عنوان الفتوى:التصرف الأقوم تجاه الأقارب العصاة رقم الفتوى:27688تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز مقاطعة الأقارب الخارجين عن الإسلام حيث أنه يوجد لي أقارب من الدرجة الأولى ( أعمام وأبناء عم ) لا يصلون ولا يصومون ويتعاملون بالربا ولا يقبلون النصيحة وهل يجوز أن نعطيهم من أموال الزكاة أو نتصدق عليهم أو ندعوهم إلى الأكل معنا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تبذل قصارى جهدك في دعوة هؤلاء وتستعين بكل ما يمكن في سبيل ذلك، فتذكرهم بالله وتسمعهم بعض التسجيلات، وتحضر لهم بعض المطويات التي تحث على الصلاة والصيام، وتحذر من الربا، ويكون ذلك بالحكمة واللين، كما قال جل وعلا: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]. (16/262)
ولا تقاطعهم إلا إذا كنت ترى في ذلك وسيلة للضغط عليهم حتى يقلعوا عما هم فيه من غي، وإلا فالأفضل أن نبني جسور التواصل معهم لعل الله يهديهم على يديك، ولا مانع أن يحضروا طعامك، وتبذل لهم بعض المال إذا كان في ذلك تأليف لهم، وإلا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين. أخرجه أحمد.
أما الزكاة فلا تدفع إليهم، ولا تبرأ الذمة بدفعها إليهم وهم على حالهم من ترك فرائض الصلاة والصيام، وانتهاك الحرمات، وراجع الفتوى رقم:
8468.
والله أعلم.
2769
عنوان الفتوى:صفة سجدة التلاوة رقم الفتوى:2769تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف تكون صفة سجدة التلاوة؟ وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسجود التلاوة: اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب الأحناف إلى الوجوب، وإنما ذهب الجمهور إلى سنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، فدل ذلك على عدم الوجوب، ثم إنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن ترك فلا إثم عليه. رواه البخاري. ومن أهل العلم من اشترط الطهارة لهذا السجود، ومنهم من أجازه ولو كان المرء على غير طهارة، ومنشأ الخلاف بينهم هو: هل هي صلاة أم لا ؟ فمن رآها صلاة اشترط فيها الطهارة، ومن لم يرها صلاة لم يشترطها فيها.
وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجده وهو على غير وضوء. رواه البخاري . ولاشك أن فعله على طهارة أولى وأحوط. (16/263)
وأما صفته فإنه إذا مر القارئ بآية فيها سجدة، كبر ثم سجد، وقال في سجوده كما في الترمذي "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" وزاد الحاكم "فتبارك الله أحسن الخالقين". ثم كبر لرفعه من السجود، ودليل هذا التكبير أنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا يشترط تسليم على الصحيح، كما يجوز للقارئ أن يسجد في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عند المحققين من أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
27691
فتاوى
عنوان الفتوى:الولاية لا تثبت لكافر على مسلمة رقم الفتوى:27691تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال: السلام عليكم ورحمة الله
أسف لتكراري في إعادة السؤال.............. سؤالي هو أني أرغب في الزواج من فتاة مسلمة وأهلها منهم مشرك بالله وملحد ومنهم على ملة المسيح عليه السلام.. ويرفضون بشدة زواجي منها.. فهل يحق لنا الزواج بدون موافقة أهلها ......... وأن يتولى أحد المسلمين المقيمين كولي لها....... ؟ وشكراً...
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولاية لا تثبت لكافر على مسلمة، نقل ابن المنذر إجماع عامة أهل العلم على ذلك حيث قال: أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا.
وعليه؛ فلا يجوز أن يكون أحد من أهل هذه الفتاة ولياً لها ما داموا ليس فيهم مسلم، وحينئذ يكون الحاكم المسلم ولياً لها، لما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إسناده صحيح.
فإن لم يكن في بلدها حاكم مسلم جاز لهذه الفتاة أن تولي رجلاً مسلماً عقد نكاحها، قال الإمام الإصطخري من علماء الشافعية: إذا لم يكن في البلد حاكم جاز للرجل والمرأة أن يحكما مسلماً يعقد نكاحهما. نقل هذا القول عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، ولا عبرة حينئذ بموافقة أهلها، إلا إذا وجد من أوليائها من هو على دين الإسلام فلا يجوز النكاح إلا به أو بوكيله، كما تقدم. (16/264)
والله أعلم.
27692
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:27692تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : يوجد عندي ابتلاء صوت نفسي وشيطان وصوت نفسي مسموع للناس بقدرة الله أنا استشعها في الناس ذهبت إلى طبيب نفسي ولم يحدث لي أي تحسن بل أصبح جسدي جميعه شياطين وصوت نفسي ولا أطيق الاحتمال فماهو الحل من وجهة نظر العلماء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحل هو أن تعرض نفسك على رجل من أهل العلم والخبرة بالرقى وفك السحر والعين وعلاج الوسواس، فإن لم تنتفع من ذلك فاعرض نفسك على طبيب نفساني آخر غير الأول، وعليك بالصبر والدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في رفع البلاء الذي أصابك، فإنه لا يرفعه إلا هو سبحانه وتعالى، قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ [النمل: 62] وقال تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ [الأنعام: 17]
نسأل الله العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل.
والله أعلم.
27693
عنوان الفتوى:ما يجب في قتيل حادث السيارة رقم الفتوى:27693تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : أثناء عودتي من المجمعة وبرفقتي بعض العمال انفجر دولاب السيارة الأمامي وانقلبت السيارة مما أدى إلى وفاة أحد العمال وإصابة الآخرين وتم دفع الدية للمتوفى ماذا يتوجب علي عمله والحكم الشرعي بذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/265)
فلا يخلو هذا الحادث من أن يكون خارجاً عن إراداتك بحيث لم يحصل منك تفريط يؤدي إلى حدوثه فهذا لا يلزمك فيه شيء.
أو أن يكون بتفريط منك، فالدية لازمة وقد دفعتها ويبقى حينئذ عليك عتق رقبة مؤمنة إن وجدت، فإن لم تجد فعليك أن تصوم شهرين متتابعين؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.... [النساء:92].
وانظر الفتوى رقم:
22750.
والله أعلم.
27696
عنوان الفتوى:رضا المرأة شرط في صحة الزواج رقم الفتوى:27696تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمته الله وبركاته...
لدي أخت ووالدي يريد أن يزوجها بولد عمها ولكن أختي لا ترغب في الزواج بابن عمها ووالدي يفعل ذلك لأن أمه تريد ذلك منه. وهناك أناس يريدون أن يتقدموا لخطبة أختي ولكن والدي غير موافق، فأرجو منكم أن تفيدوني بالحكم الصيحح وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحل للأب أن يزوج ابنته ممن لا تريد الزواج منه، لأن رضا المرأة شرط في صحة الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم "الثيب" حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. رواه البخاري.
بل ولو تم عقد النكاح بدون رضاها فهو باطل إلا إذا أجازته، روى ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي.. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
كذلك لو جاء للبنت رجل صالح مرضي دينا وخلقاً فيجب على الأب ألا يمتنع عن تزويجها منه، فإن تكرر منه الرد كان عاضلاً لها، وترتب على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي. (16/266)
فالواجب على هذا الأب ألا يزوج ابنته من لا ترغب الزواج منه وإن كان ابن عمها، وألا يرفض من يخطبها ولو كان من الأباعد إذا كان كفؤاً لها، وقد سبقت فتوى برقم: 2852 - والفتوى رقم: 3145 وفيهما بعض التفصيل فراجعهما.
والله أعلم.
27698
عنوان الفتوى:لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة رقم الفتوى:27698تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1423السؤال : هل تضم زكاة الأصناف المختلفة إلى بعضها من ناحية النصاب خاصة السوائم مع النقد مثال: من عنده أربعة من الإبل فقط وكمال نصاب النقد، أرجوالإجابة حسب المذاهب الأربعة خاصة الحنفية؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه سائر المذاهب أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في الزكاة، فالذهب والفضة لا يضمان إلى التمر أو الإبل، ولكن تضم الأنواع التي هي من جنس واحد مثل أنواع التمر المختلفة، ومثل البقر والجاموس، وكذلك يُضم عروض التجارة إلى المال.
وعليه فإنه لا يجب ضم المال النقدي إلى الإبل لتكملة نصاب الإبل، إلا إذا كانت الإبل من عروض التجارة فحينئذ تُقَوَّم وتضاف قيمتها إلى المال النقدي، ويزكى المجموع زكاة واحدة.
قال السرخسي في المبسوط "وهو في الفقه الحنفي": ثم المذهب عند محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، أن ما يحرم التفاضل فيه بالبيع يضم بعضه إلى بعض، وما لا يحرم التفاضل فيه كالحنطة والشعير لا يُضم بعضه إلى بعض لأنهما مختلفان فيعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم.
ولا يحرم التفاضل في بيع الإبل بالنقود قولاً واحداً. (16/267)
والله أعلم.
27699
عنوان الفتوى:من بدع الصوفية المنكرة رقم الفتوى:27699تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : إني أنتمي إلى فرقة صوفية قاديرية لنا شيخ يسمونه غوث الزمان ويقولون إنه على اتصال بالله وبالرسول ويستنجدون به فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تخلو فرقة من فرق الصوفية اليوم من انحراف في العقيدة، وزيع عن الحق، ومخالفة للهدي، فتكثر فيهم الشركيات كدعاء غير الله، والاستغاثة بالأموات، واعتقاد النفع والضر فيمن يسمونهم أولياء. وكل هذه الأمور شرك أكبر يخرج معتقده عن الملة، لقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً [النساء:48].
وقال تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً* قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً [الجن ].
واتخاذ الأولياء والشيوخ وسائط يدعونهم من دون الله ويتقربون إليهم بالقرب ويتمسحون بأضرحتهم لا يختلف عن شرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.. إذ يقول الله تعالى حكاية عنهم وعن علاقتهم بأوثانهم: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر:3].
وربما كان هؤلاء في كثير من المواقف أشد شركا من أولئك؛ لأن المشركين الأوائل كانوا يدعون غير الله حال الأمن أما حال الخوف فيلجؤون إلى الله تعالى، قال الله عنهم: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [العنكبوت:65].
أما هؤلاء فيدعون ويستغيثون بغير الله تعالى في جميع الأحوال، هذا بالإضافة إلى ما عندهم من بدع ومحدثات أحدثوها في دين الله، وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (16/268)
ويُذاد أناس يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
فننصحك أن لا تنتمي إلى أي فرقة من فرق الصوفية، وأن تعتزلهم وتبذل النصح لمن تعرف منهم، فالدين النصيحة. وعليك أن تطلب العلم الشرعي على يد العلماء الموثوق في عقيدتهم وعلمهم لتعبد الله تعالى على علم وبصيرة بعيداً عن الشرك والبدع.
وتسمية الشيخ المذكور بغوث الزمان تسمية منكرة صادرة عن ذلك الاعتقاد الفاسد الذي يعطي مثل هؤلاء بعض خصائص الألوهية، وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قد انقطع عن الدنيا، وليس له اتصال بأحد، ولم يمت حتى اكتمل شرعه، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً [المائدة:3].
فالاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالمنامات والرؤى المزعومة التي قد تبنى عليها كثير من العقائد الفاسدة، بل الاتصال به بالتمسك بهديه واقتفاء أثره والحذر من مخالفته، قال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63].
وقال الله تعالى: وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا [النور:54].
ويمكن الاستزادة بالرجوع إلى الفتوى رقم:
8500 - والفتوى رقم: 596.
والله أعلم.
2770
عنوان الفتوى:يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه رقم الفتوى:2770تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توفيت والدتي وقد سبق أن أخذت على نفسي وعدا بأني سأتكفل بسفرها لأداء العمرة. هل يجوز لي أن أؤدي مناسك العمرة بالنيابة عنها؟. (16/269)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
جزاك الله خيرا وبارك فيك على حرصك على بر والدتك نسأل الله أن يرحمها. ثم اعلم أنه يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والدتك: إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك. ودليل جواز ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال: حججت عن نفسك ؟ قال لا قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة". والعمرة والحج في هذا سواء. والله اعلم.
27702
عنوان الفتوى:حكم من اشترى أرضا للبناء ثم نوى بها التجارة رقم الفتوى:27702تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : اشترت أمي أرضا منذ عدة أعوام وذلك بغرض بنائها عندما تتوفر النقود، وعندما توفرت النقود اشتريت أنا (ابنها) أرضاً أخرى بمكان أحسن وتركنا الأرض الأولى للبيع حينما يرتفع سعرها فهل عليها زكاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الأرض التي اشترتها أمك لغرض البناء ثم نويتم بعد ذلك بيعها لا زكاة فيها لأن شراءها كان بغرض القنية وليس بغرض الاتجار، قال الشافعي: ولو اشترى عرضاً لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول أو لم يحل ثم نوى به التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى ببيعه، ويحول على ثمنه الحول لأنه إذا اشتراه لا يريد به التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه. انتهى.
وعلى هذا جماهير الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وخالف في ذلك إسحاق وأحمد في رواية عنه، وانظر الفتوى رقم:
25132.
والله أعلم.
27704
عنوان الفتوى:أولوا العزم من الرسل، وسبب تسميتهم بذلك رقم الفتوى:27704تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : من هم أولوا العزم من الرسل ولماذا أطلق عليهم هذا اللقب؟ وشكراً (16/270)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما تحديد من هم أولوا العزم من الرسل فقد سبق الجواب عنه في الفتوى رقم:
1594.
أما سبب تسميتهم بذلك فلما تميزوا به من الهمة العظيمة في الدعوة إلى الله، والصبر على ما نالهم من الأذى البليغ في سبيل الله، والثبات في مواجهة الباطل والقوة في الحق ..... إلخ، ما اتصفوا به صلوات الله وسلامه عليهم.
قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ [الأحقاف:35]، قال ابن عباس: ذوو الحزم والصبر. وقال الضحاك: ذوو الجد والصبر.
ومن هنا أثنى الله على أولي العزم من الرسل بما فيهم من جميل الخلال، وعظيم الصفات، كما قال عن نبيه نوح عليه السلام: إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً [الإسراء:3].
وقال عن نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى [النجم:37]، وقال: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل:120].
وقال عن نبيه موسى عليه السلام: وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً [الأحزاب:69]، وقال عن نبيه عيسى عليه السلام: وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ [آل عمران:45].
وخاطب خاتم رسله محمداً عليه الصلاة والسلام بقوله: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم:4].
وقال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً [الأحزاب:21].
والله أعلم.
27708
عنوان الفتوى:الميت بداء البطن من شهداء الآخرة رقم الفتوى:27708تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : هل الذي يتوفى مبطوناً، أي بمرض في بطنه يعتبر شهيداً عند الله، حيث أن والدي عنده السرطان وانتشر في معدته عن طريق الكبد والبنكرياس، أفيدوني؟؟ (16/271)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
والمراد أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة عليهم. قال ابن قدامة في المغني: فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.
والمبطون -كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم- هو: صاحب داء البطن وهو الإسهال، قال القاضي: وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل: هو الذي تشتكي بطنه، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاً. انتهى
والله أعلم.
27710
عنوان الفتوى:دلالات التوبة والتعبير عنها رقم الفتوى:27710تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : أود أن أعرف دعوات التوبة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتوبة إلى الله من الذنوب والآثام واجبة لقول الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [التحريم:8].
وسواء في ذلك الكفار والمسلمون العاصون، فقد قال الله تعالى بعد ذكر عقيدة اليهود والنصارى: أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:74].
وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فقال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. (16/272)
وعن ابن عمر أنه كان قاعداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، حتى عدَّ العادُّ بيده مائة مرة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
وغير ذلك من الأحاديث التي تحث على التوبة وتحض عليها، وقد سبق بيان شروط التوبة وما يعين عليها في الفتاوى التالية أرقامها:
5450 -
22293 -
20246 -
22206.
ومن هذه الأجوبة يتبين لك أيها السائل أن التوبة ليست مجرد أذكار تقال أو أدعية يُدعى بها، بل لا بد من أن تتوفر فيها ثلاثة شروط: -
1- الإقلاع عن الذنب.
2- الندم على فعله في الماضي.
3- العزم على عدم العودة إليه في المستقبل.
أما الأذكار والأدعية فهي تعبير عنها وإفصاح بها، ولذلك فإن بعض العلماء فرق بين الاستغفار والتوبة، بأن الاستغفار لا يكون توبة إلا إذا اشتمل على معانيها التي ذكرناها، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته، فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب. انتهى
فإذا علمت ذلك، فليكن همك هو تحقيق التوبة بشروطها، مع ملازمة ذكر الله تعالى واستغفاره، ومما يمكنك أن تدعو به تعبيراً عن توبتك ومحواً لذنبك ما يأتي:
1-: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري عن أبي هريرة.
2- وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر.
3- وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. (16/273)
ويمكنك معرفة المزيد من هذه الأدعية، بالرجوع إلى كتب الأدعية والأذكار، والله تعالى يوفقك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
27713
فتاوى
عنوان الفتوى:تبادل الرسائل بين المرأة والرجل في المناسبات رقم الفتوى:27713تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال: هل بعثي للرسائل في المناسبات كرمضان والعيد إلى شخص يريد أن يرتبط بي عن طريق النت لكي يطمئن على حالي حتى يستطيع أن يتقدم رسمياً لأنه يريد أن يطمئن على حالي ولكني لا أريد أن أغضب الله ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تحادث الرجال الأجانب وتبعث لهم بالرسائل إلا عند الحاجة، وليس من الحاجة بعثها للرسائل إليهم في الأعياد ونحوها من المناسبات لأن هذا الفعل ذريعة للوقوع في الحرام، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21310.
والله أعلم.
27714
عنوان الفتوى:حكم صيام من استعمل البخار المستخدم للعلاج رقم الفتوى:27714تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
هل البخار المستخدم في المستشفيات يفطر مع العلم أنه يحتوي على أكسجين ورذاذ أدوية معينة؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
طالما أن هذا البخار يحتوي على رذاذ أدوية، ويصل إلى الحلق، فإنه مفطر، ويجب على المريض القضاء لما أفطره من أيام رمضان عند التمكن من ذلك لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ [البقرة:184]. (16/274)
والله أعلم.
27715
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في من ولد مختوناً رقم الفتوى:27715تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله
ولد لنا مولود وهو مختون ما حكم الشرع في هذا؟ وبارك الله فيكم في انتظار ردكم بفارغ الصبر ولكم منا جزيل الشكر...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من ولد مختوناً سقط عنه وجوب الختان، عند القائلين بوجوبه، ولكنهم اختلفوا هل يستحب له أن يختن أم لا؟ على قولين:
الأول: أن الختان في هذه الحالة مؤونة كفانا الله إياها فلا حاجة تدعو إلى فعلها، وهو مذهب الشافعية، قال في حاشية الجمل: لو ولد مختوناً فلا ختان.. أي لا إيجابا، ولا استحباباً، وهو مذهب المالكية، ونقل في حاشية العدوي عن بعض الشراح: الذي يظهر ترجيح القول بأنه لا يمر عليه الموسى، وهو مذهب الحنابلة، قال الميموني قال لي أحمد: إن ها هنا رجلاً ولد له ولد مختون، فاغتم لذلك غما شديداً، فقلت له إذا كان الله كفاك المؤنة، فما غمك بهذا؟!.
الثاني: أنه يستحب إجراء الموسى عليه ليقع الامتثال، وحجة هذا القول قياسه على الحلق في الحج لمن لا شعر برأسه، فإنه يستحب إمرار الموسى عليه إجماعاً، كما في تحفة المحتاج.
والقول الأول هو القول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، لعدة اعتبارات:
الأول: أن إمرار الموسى في هذه الحالة أمر لا فائدة فيه، والختان إنما شرع لمعنى معقول، وهو إزالة القلفة التي تحتبس فيها النجاسة، فإذا ولد دون قلفة، فقد تحقق المقصود وكفي المؤنة.
الثاني: أن الختان يستلزم كشف العورة من كبير وصغير، وهذا لا يباح إلا لضرورة أو حاجة شرعية، والضرورة والحاجة معدومة والحالة هكذا. (16/275)
الثالث: أن قياس استحباب إمرار الموسى على موضع الختان في هذه الحالة على استحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع لا يصح، لأن ذلك يستلزم كشف العورة بخلاف الحلق.
إلا إذا كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود فيجب إزالته، حتى يتم الختان، وغير صحيح ما يعتقده بعض الناس من أفضلية من ولد مختوناً على غيره، فإبراهيم -خليل الرحمن- ولد غير مختون، واختتن بالقدوم بعد أن بلغ ثمانين سنة كما في الصحيحين.
والله أعلم.
27716
عنوان الفتوى:أنواع الصيام الواجب والتطوع رقم الفتوى:27716تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : ما هي أنواع الصيام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اعلم أن الصيام المشروع عشرة أنواع:
تسعة منها واجبة وهي : صوم رمضان، وصيام النذر، وكفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وصوم التمتع، وصوم الإحصار، وصوم الجزاء عن قتل الصيد، وصوم المحرم فدية.
وهذه الأنواع منها:
- ما يجب التتابع فيه وفي قضائه.. وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع في رمضان.
- ومنها ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض والسفر، ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.
- ومنها ما يجب فيه التفريق، وهو صوم التمتع في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج إلى بلده.
- ومنها ما يستحب فيه التتابع وهو قضاء رمضان وصوم ثلاثة أيام كفارة اليمين، وقيل يجب فيها التتابع.
- ومنها النذر وهو على ما يشترط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه مثله.
- ومنها ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق.
والنوع العاشر من أنواع الصيام: صوم التطوع وهو أنواع:
صوم يوم وفطر يوم، وهو أفضل الصيام.
صيام ستة أيام من شهر شوال.
صيام تسع ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة.
وصوم شهر الله المحرم وآكده يوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو يوم بعده. (16/276)
وصوم أكثر شعبان.
وصوم يوم الاثنين والخميس.
وصوم الأيام البيض من كل شهر، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
ولكل ما ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة تراجع في مواضعها من كتب الفقه.
والله أعلم.
27718
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في النوم في المسجد رقم الفتوى:27718تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : هل الخروج في سبيل الله وهو النوم في المساجد لمدة ثلاثة أيام وأربعين يوماً وأربعة أشهر وهل هذه سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أريد التوضيح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الخروج في سبيل الله للدعوة إلى الله تعالى في الفتوى رقم:
17978 - والفتوى رقم: 9565.
وأما عن النوم في المسجد فهو جائز بدون كراهة على القول الراجح من أقوال العلماء وقد فصل الإمام النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: يجوز النوم في المسجد ولا كراهة فيه عندنا، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق عليه الأصحاب، قال ابن المنذر في الإشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب وعطاء والحسن والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً، وروي عنه: إن كنت تنام للصلاة فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد، وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر، وقال أحمد وإسحاق: إن كان مسافراً أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلاً ومبيتاً فلا، قال البيهقي في السنن الكبير: روينا عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ما يدل على كراهيتهم النوم في المسجد، قال: فكأنهم استحبوا لمن وجد مسكنا أن لا يقصد النوم في المسجد، واحتج الشافعي ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أنام في المسجد وأنا شاب عزب. وثبت أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد وأن العرنيين كانوا ينامون في المسجد، وثبت في الصحيحين: أن عليا رضي الله عنه نام فيه، وأن صفوان بن أمية نام فيه، وأن المرأة صاحبة الوشاح كانت تنام فيه، وجماعات آخرين من الصحابة، وأن ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه، وكل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكالمسلم، واحتج بنوم ابن عمر وأصحاب الصفة، وروى البيهقي عن ابن المسيب عن النوم في المسجد فقال: أين كان أصحاب الصفة ينامون؟ يعني لا كراهة، فإنهم كانوا ينامون فيه. انتهى (16/277)
والله أعلم.
2773
عنوان الفتوى:حقائق حول تحضير الأرواح. رقم الفتوى:2773تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماموقف الدين من الروحانيين وهل في تحضير الأرواح يتمكن حقا من تحضير روح شخص ميت ويتم التحدث معه، وهل من الممكن تحضير روح عالم وسؤاله عن مواضيع علمية ويقوم بالرد على الأسئلة العلمية وكذلك روح طبيب ويتمكن من إجراء عملية جراحية؟وإني أريد كشفا بأسماء العلماء الروحانيين الأحياء حتى الآن. (16/278)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستحضار روح الميت ليس في إمكان أحد من الناس، لأن الأرواح بعد أن تفارق الأجساد تصير إلى عالم البرزخ، ثم هي إما في نعيم، أو في عذاب، وهي في شغل عما يدعيه مستحضرو الأرواح، وأراوح الشهداء تكون في حواصل طير خضر، تسرح في رياض الجنة، تأكل من ثمارها، وتشرب من أنهارها، وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش الرحمن، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي.
وقد أخبر الله تعالى أنه يتوفى الأنفس، وأنه يمسك التي حكم عليها بالموت عنده، فقال: ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) [الزمر: 42].
وما يدعيه " الروحانيون" منه ما هو كذب صراح يستعمل فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفة، والحيل العلمية، ومنه ما هو استخدام للجن والشياطين، وهذا هو الأكثر والأغلب. وقد كشف الأستاذ محمد محمد حسين في كتابه: "الروحية الحديثة " كثيراً
من خداع هؤلاء وتزويرهم للحقيقة.
كما بين الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني في كتاب الإيمان بالملائكة،كذب ودجل هؤلاء (الروحانيين)، وحكى تجربة شخصية وقعت له، وتجارب حدثت مع غيره تثبت أن الروح التي تحضر ما هي إلا الشيطان يتصور في صورة الميت.
ولعل هذا الشيطان هو القرين الذي كان يلازم الإنسان في حياته، ولهذا لا يصعب عليه الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من الأقارب والأصدقاء، والجن لديهم قدرات علمية وإمكانات ليست لدى البشر، ولهذا يستطيع الشيطان أن يجيب على بعض الأسئلة العلمية التي قد تبهر الحاضرين. وبهذا يُعلم أنه لا يجوز لأحد أن يدعي تحضير أرواح الآدميين، كما لا يجوز له أن يستعدعي الجن والشياطين. (16/279)
وإن أردت المزيد في هذا الموضوع فعليك بالرجوع إلى كتاب: عالم الجن والشياطين للدكتور عمر سليمان الأشقر، ففيه مبحث مفصل في هذه المسألة وقد ذكر بعض أسماء الروحانيين المشاهير الذي تخلت عنهم شياطينهم فعادوا كبقية الناس لا يتكلمون مع الجن، ولا يستطيعون تحضير روح أحد كما كانوا يزعمون.
والله أعلم
27730
عنوان الفتوى:تبديل الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق رقم الفتوى:27730تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال :
هل البيع بالمقايضه مع دفع الفارق حرام بمعنى إذا تمت مقايضة سلعة بأخرى أقل منها في الثمن كاستبدال ذهب قديم بآخر جديد نفس الوزن مع دفع فارق الضريبة والدمغة أو فارق العيار كأن يكون عيار21 وآخر عيار18 أو أن يكون هناك فارق في الوزن هل هنا يكون ذلك الفرق ربا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع أنواع الذهب عموماً تعتبر من الناحية الشرعية صنفاً واحداً لا يجوز التفاضل بينها مهما كانت الفوارق بين النوعين من حيث الجودة وعدمها، فلا بد فيها من التماثل في الوزن والتقابض عند إرادة مبادلتها ولا عبرة بالصنعة.
وعلى هذا فلا يجوز الصرف في الصورة التي أشار إليها السائل لاشتمالها على الربا، إلا إذا كان مثلاً بمثل ويداً بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز. " رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ، وللفائدة نحيلك على الفتوى رقم: 1071والفتوى رقم 13859 وأما ما لا يحرم فيه الربا كثوب بثوب، أو دواء بدواء، أو سيارة بسيارة فلا حرج في بيعه مقايضة مع دفع الفارق لانتفاء علة الربا. (16/280)
والله أعلم.
27735
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قبول معونة الدول غير المسلمة رقم الفتوى:27735تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال: أنا مسلم عربى أمريكى الجنسيه وتقدم الحكومة الأمريكية شهرياً مبلغا من المال لكل من يحمل الجنسية ولكن أبي يرفض أخذ هذا المال باعتباره مالاً حراماً لأن التعامل المالي في أمريكا كله ربوي مع العلم أننا لا نعلم مصدر هذه الأموال ولكن فقط هي إعانة شهرية تقدمها الحكومة الأمريكية لكل من يحمل الجنسية فهل يجوز أخذ هذا المال للمنفعة الشخصية وإن كان لا يجوز فهل يجوز أخذه والتصدق به على المسلمين بدلا من تركه للكفار، أفتونا بأسرع ما يمكن؟ وجزاكم الله خيراً......
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في الاستفادة من تلك المعونة المقدمة من طرف الدولة، لمن استحقها حسب شروط الاستحقاق عند الدولة، ولا التفات إلى كون بعض أموال الدولة مكتسبا من وجه حرام؛ إذ لها كذلك أموال أخرى مكتسبة من غير ذلك الوجه، وبهذا تكون مثل صاحب المال المختلط، وقد نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هديته، والتعامل معه في البيع والشراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الملوك ويبايع تجار اليهود وغيرهم من المشركين، ولا شك أن أموالهم مخلوط حلالها بالحرام. (16/281)
والله أعلم.
27737
عنوان الفتوى:حكم استعانة المرأة بأخرى لإزالة الشعر غير المرغوب رقم الفتوى:27737تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم نتف أو حلق شعر الساقين أو الفخدين للمرأة وهل يجوز أن تقوم بدلك أختها أي أن تكشف رجليها لأختها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم إزالة شعر الجسم في الجواب رقم: 1926
وإذا تقرر الأمر بالجواز فالأولى أن يتولى ذلك الإنسان بنفسه، فإن لم تكن له قدرة واحتاج إلى غيره فلا مانع من الاستعانة بشخص يتولى ذلك عنه، لكن بشرط ألا يكون الشعر المزال في أماكن يحظر على الشخص المستعان به رؤيتها؛ كوجود ذلك في مواضع العورة. وهي من المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة وما عداها فليس بعورة قال: ابن قدامة في المغني وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء.
وبما تقدم تعلم السائلة جواز الاستعانة بأختها في إزالة شعر الساقين والرجلين وما كان على الفخذين فلا لدخوله في العورة.
والله أعلم.
27747
فتاوى
عنوان الفتوى:يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام رقم الفتوى:27747تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال: في صلاة التراويح هل نقرأ دعاء الإستفتاح بعد كل تكبيرة أم نقرأه مرة واحدة في أول ركعتين؟ جزاكم الله كل خير.....
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/282)
فإن دعاء الإستفتاح يكون بعد كل إحرام باستثناء موضعين: الأول: صلاة الجنازة فلا يستفتح فيها.
الثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام فإذا سلم الإمام بعد ركعتين وأحرم بأخريين شُرع دعاء الاستفتاح، وهكذا كلما استفتح صلاة، لما أخرجه أصحاب السنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: ( فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام)اهـ.
وعلم من ذلك أن الإستفتاح لا يكون في الركعة الثانية، وإنما في الأولى فقط، وانظر الفتوى رقم:
10328.
والله أعلم.
27748
عنوان الفتوى:مكروهات الصيام. رقم الفتوى:27748تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : ماهي المكروهات في شهر رمضان الكريم؟ ولكم الشكر..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السائل الكريم إن كان يقصد مكروهات الصيام فمنها: ذوق الشيء ومضغه بلا حاجة، ومضغ العلك غير المصحوب بسكر، والقبلة والمعانقة والمس لمن يحرك المس شهوته، وجمع الريق للابتلاع، وما يضعف الصائم كالفصد والحجامة.
وزاد المالكية المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وشم الطيب نهاراً، والإكثار من النوم بالنهار، وفضول القول والعمل.
ويكره عند الشافعية السواك بعد الزوال.
والله أعلم.
27752
عنوان الفتوى:أقوال بدعية.. جدير بالمسلمين الحذر والتحذير منها رقم الفتوى:27752تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : ما رأي الدين في هذه الجمل
*مدد مدد جد الحسنين
*يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي
*رباه إني قد سألتك حاجتي بمحمد المختار بالآيات
*ولقد سألتك يا إلهي راجياً بمحمد ألا تخيب رجائي
*وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد .. قد خاب من لم يتخذه وسيلة وبدا من الإيمان شبه مجرد (16/283)
*محمد يا عون الغريب
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشتمل هذا السؤال على جملة من المخالفات بعضها أشد من بعض:
أولها: جملة "مدد يا جد الحسين" فالمقصود بجد الحسين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وطلب المدد من غير الله تعالى يدخل في باب دعاء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن فعل ذلك فقد وقع في عبادة غير الله، لأن الدعاء من العبادة، بل هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقرأ قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]. وصححه الألباني ورواه أحمد وأبو داود.
هذا ولو كان المدعو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جميع البشر لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة البشر، إلا أن الله فضله عليهم بالرسالة والنبوة، قال الله تعالى عنه: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى.... [الكهف:110].
وقال عنه تعالى: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ... [الأعراف:188].
وراجع الفتوى رقم:
3779 - والفتوى رقم: 23433 - والفتوى رقم: 3835>
ثانيها: جملة "يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي" ولا علم لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جلسات أحد من الخلق، فلم يرد ذلك عن أصحابه الذين هم سادة الأولياء وخير القرون، وما يفعله بعض الجهلة من الاجتماع في مكان واحد لإقامة "الحضرة" فيجلسون جميعاً ويضعون كرسياً أو فراشاً آخر، ويتركونه دون أن يجلس أحد عليه، ويقولون: هو كرسي أو فراش يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عين الجهل بدين الله تعالى وشريعته، وراجع في هذا الفتوى رقم: (16/284)
4416.
ثالثها: الجمل الثلاث الباقية، تدل كلها على التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من البدع المحدثة بعد القرون الفاضلة، إذ لم يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم بإحسان، قال حافظ بن أحمد الحكمي:
أو قصد الدعاء والتوسلا ===== بهم إلى الرحمن جل وعلا
فبدعة محدثة ضلالة ===== بعيدة عن هدي ذي الرسالة .
ولمعرفة الأمر بالتفصيل راجع أيضاً الفتوى رقم: 14616.
وليعُلم أن وصف من لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة في توجهه إلى الله بالخيبة، هو عين الذم لسلف الأمة الذين لم يفعلوا ذلك، ولم يأمروا به أو يدعوا إليه، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، فقد كانوا أحرص الناس على الخير.
والله أعلم.
27753
عنوان الفتوى:حكم صيام من أكملت يومها طاهرة ثم عاودها الدم رقم الفتوى:27753تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : كل عام وأنتم وبخير وأسأل الله أن يعيننا على إتمام العبادة في شهر رمضان ..
حاضت زوجتي خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان وفي اليوم الأول لاحظت توقف نزول دم الحيض فاغتسلت وصامت اليوم الثاني، وبعد أن صلت القيام معي في المسجد عاود الدم في النزول .. فهل عليها الإعادة مع العلم أنها تحيض عادة لمدة سبعة إلى ثمانية أيام ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صوم زوجتك صحيح عند المالكية والحنابلة، وليس عليها قضاء لأنها أكملت يومها وهي طاهرة، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح.. فإذا رأت يوماً دما ويوماً طهراً فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً، وما بينهما من النقاء طهر على ما ذكرنا. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 13644. (16/285)
والله أعلم.
27754
عنوان الفتوى:صوم الحائض إكراماً لشهر رمضان رقم الفتوى:27754تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : هل يمكن للمرأة الحائض أن تصوم في رمضان دون أن تصلي أو تصوم ولكن تصوم حياء وإكراماً لشهر رمضان أن تأكل والجميع في البيت صائمون على أن تقضي صومها بعد شهر رمضان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحائض يجب عليها الفطر، ويحرم عليها الصوم أثناء حيضها، ولو صامت لا يجزئها ذلك الصيام، ويجب عليها أن تقضي إذا طهرت.
ويمكنها أن تأكل وتشرب بعيداً عن أنظار الصائمين، أما أن تصوم إكراماً لشهر رمضان -كما تقول السائلة- فلا يجوز لها ذلك.
والله أعلم.
2776
عنوان الفتوى:لا زكاة على المكافآت الوظيفية إلا إذا تم قبضها رقم الفتوى:2776تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا كنت أعمل في وظيفة مضى على عملي بها خمس سنوات و من المفترض أن يكون لي مكافأة سنوية قدرها 1000 دينار أردني ما يقارب 1400 دولار أمريكي و لذا فإن رصيد المكافأة المستحقة لي هو 5000 دينار أردني ما يقارب 7062 دولار أمريكي فهل يتحقق عليها زكاة مال مع العلم بأنني لم أقبضها و لن أقبضها حتى تقاعدي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تقبضها فتزكيها لسنة واحدة لأن حكم هذه المكافأة حكم الدين الذي على المعسر أو المماطل، من حيث إنها حق لك ثابت على الجهة التي كنت تعمل عندها ولا تستطيع الوصول إليها إلا بعد نهاية الخدمة فاشبهت الدين من هذه الحيثية. (16/286)
والله أعلم.
27760
عنوان الفتوى:هل الرطوبة ناقلة للنجاسة رقم الفتوى:27760تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أعاني من وسوسة في الطهارة والشك في حكم نجاسة الأشياء وما هو المعفو عنه ومقداره؟ وهل الرطوبة ناقلة للنجاسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الوسوسة في الطهارة وغيرها، وعلاج ذلك في الفتوى رقم: 3086
وكذلك تقدم تحديد القدر المعفو عنه من النجاسات في الفتوى رقم:
17221
وأما سؤالك عن الرطوبة هل هي ناقلة للنجاسة؟ فإن كان قصدك بها البلل كالعرق والماء ونحو ذلك، فالجواب أن البلل إذا لاقى عين النجاسة تنجس هو، وتنجس كل ما أصابه ذلك البلل.
أما إذا لاقى البلل محلاً قد تنجس، وزالت عنه عين النجاسة بأي مزيل، فإن ذلك البلل لا يتنجس، ولا يكون ناقلاً للنجاسة، لأن الموجود في ذلك المحل المتنجس إنما هو حكم النجاسة، وليس عَينها، وحكم النجاسة لا ينتقل لأنه أمر معنوي.
والله أعلم.
27762
عنوان الفتوى:حكم أخذ مبلغ من المال لقاء السحب ببطاقة الائتمان رقم الفتوى:27762تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
كان لي بطاقتا ائتمان على أحد البنوك الربوية فأوقفت التعامل بهما حال علمي أن ذلك حرام واتخذت من أحد البنوك الإسلامية مستودعا لمالي إلى أن قرأت إعلاناً للبنك يطلب به صرف مبلغ وقدره من بطاقة الائتمان نفسها بغية الدخول في السحب.
أنى لهم التعامل بها وهو محرم علينا.
شكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قصدك أن البنك الإسلامي يأخذ مبلغاً مقابل السحب بهذه البطاقة مقابل مصاريف إدارية دون أن يزيد هذا المبلغ بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضاعة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان المبلغ المأخوذ نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عند الشراء فهذا رباً كما سبق بيان هذا في الفتوى رقم: (16/287)
6309
وأما إذا كنت تقصد بالسحب شيئاً آخر فالرجاء بيانه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
27764
عنوان الفتوى:حكم بيع واستعمال العاج رقم الفتوى:27764تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : ما هو حكم شراء العاج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعاج هو أنياب الفيل، وقيل: هو ظهر السلحفاة البحرية، كما ذكر ابن منظور في لسان العرب.
وقد اختلف أهل العلم في حكم بيعه تبعاً لاختلافهم في طهارته ونجاسته، فمن قال بنجاسته منع بيعه، ومن قال بطهارته أجاز بيعه والانتفاع به، فذهب الشافعية وكذا الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى حرمة بيعه، قال النووي في المجموع: لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز.
وأما المالكية فمذهبهم أن العاج المتخذ من فيل ميت بغير ذكاة يكره الانتفاع به، ومنهم من حمل الكراهة على كراهة التحريم، ومنهم من حملها على التنزيه، وأما العاج المتخذ من فيل مذكى فلا خلاف في جواز استعماله عندهم، وأما الحنفية فيجوزون بيعه والانتفاع به بناء على القول بطهارته.
والله أعلم.
27765
عنوان الفتوى:التهاجر لغير سبب شرعي نكران لحق الأخوة رقم الفتوى:27765تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : هل يحق لي أن أهجر بعض الإخوة لتهميشهم لي لأنني لا أنتمي لحزب سياسي معين، مع العلم أنني أكثرهم علماً وهم يقرون بذلك، ولا أستطيع أن أقيم درساً أو حلقة علمية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. (16/288)
وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تهجر إخوانك أو تحتقرهم وتقلل من شأنهم... وكذلك الأمر بالنسبة لهم هم فلا يجوز لهم أن يهجروك لمجرد أنك لا تنتمي إلى حزب سياسي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
إلا إذا كان الحزب الذي ينتمون إليه يناوئ الإسلام أو يحارب الفضيلة.... كالاحزاب العلمانية أو أصحاب البدع الغليظة.
قال أهل العلم: يجب هجران أهل الأهواء والمبتدعة الذين يجاهرون ببدعهم ويدعون إليها، قال القرطبي: من جالسهم وركن إليهم حكمه كحكمهم، فيجب هجرانه.
وأما إذا كان هذا الحزب الذي ينتمون إليه يسعى لإقامة الدين ونشره والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وتثقيف الأمة وتنميتها وتزكيتها.... فهذا من باب نصرة الإسلام والتعاون على البر والتقوى الذي فرضه الله تعالى على عباده في محكم كتابه، فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ما لم يتخذ وسيلة للتعصب للأشخاص والآراء، واحتقار أحد من المسلمين والتقليل من شأنهم.
والحاصل أنه لا يجوز لك ولا لإخوانك أن تتهاجروا لغير سبب شرعي، وعليك أن تعامل إخوانك معاملة حسنة وإن أساءوا إليك، فإن ذلك من أفضل الأعمال كما قال الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:35]. (16/289)
ويقول في هذا المعرض في آية أخرى: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى:43].
وفي صحيح مسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهُم المَلَّ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وننصحك بمراجعة الفتوى رقم:
6512 في مسألة الانتماء إلى الأحزاب السياسية.
والله أعلم.
27771
عنوان الفتوى:بين الوصية للوارث المعلقة على الموت والهبة رقم الفتوى:27771تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : والد زوجي قرر حرمان زوجي من الأرض التي ورثها هو بدوره عن والده وذلك بسبب خلاف بسيط بينهما وقرر إعطاء الأرض لأخيه ( أخ زوجي ) الأكبر منه وهو بدوره أي الأخ يعلم بما يدور ويحاول الحصول على حصة أخيه، ما هو حكم الشرع في الأب وفي الابن الأكبر علما بأن والد زوجي وهو جاره يحاول أن يقطع عليه أسباب رزقه أيضا وذلك لأنه خالفه في أمر بسيط جداً ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الوالد -في الحالة المذكورة- أن يتوب إلى الله تعالى مما حصل منه، وذلك بتمزيق هذه الوصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وقال البخاري في صحيحه: "باب لا وصية لوارث. انتهى (16/290)
ويجب على الأخ الموصى إليه، أن يرفض هذه الوصية، وأن لا يعاون أباه عليها، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
كما أننا نوصي الأخ الذي حرمه أبوه من الميراث، أن يبره وأن يتجنب إغضابه في كل الأحوال، ما لم يكن ذلك في أمر محرم، قال الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:23]، ولعموم الآيات والأحاديث الواردة في فضل بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله تعالى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
1632 -
7034 -
25102 -
7275.
هذا إذا كانت الوصية معلقة على موت الأب، أما إذا أعطى الوالد الأرض لولده حال الحياة، فهي هبة وعطية خصه بها دون إخوانه، والحكم في هذه الحالة فيه تفصيل قد بيناه في الفتوى رقم:
6242 - والفتوى رقم: 14254.
والله أعلم.
27772
عنوان الفتوى:لا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل رقم الفتوى:27772تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : قال أحد الصحابة -رضوان الله عليه- ما رأيت للرسول صلى الله عليه وسلم- ظلا*
كيف تفسر هذا القول مع تدعيم الشرح بتفسير بعض العلماء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر صاحب سبل الهدى والرشاد نقلاً عن ابن سبع في خصائصه: إن ظله صلى الله عليه وسلم كان لا يقع على الأرض وأنه كان نوراً، وكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل.
وروى الحكيم الترمذي عن ذكوان رحمه الله تعالى قال: لم ير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في شمس ولا قمر. قال الراوي: معناه لئلا يطأ عليه كافر فيكون مذلة له. (16/291)
وهذا القول لا نعلم دليلاً ثابتاً عليه من السنة وما دام كذلك فلا يلزم القطع به.
والله أعلم.
27774
عنوان الفتوى:حكم وطء الزوجة المختلعة رقم الفتوى:27774تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : طلقت زوجتي طلاقا خلعا ثم جامعتها قبل أن أراجعها فهل هذا رجعة لها أم أنه ( زنا) أفتوني ؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الخلع في الفتوى رقم:
7820.
وإذا علمت أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا بإذن ولي المرأة وعقد وصداق جديدين وشاهدين تبين لك أنما فعلته ذنب عظيم تجب عليك التوبة منه لوطئك امرأة لا تحل لك، وعليك ألا تطلع أحداً على شيء مما جرى، وأن تستتر بستر الله تعالى.
والله أعلم.
27775
عنوان الفتوى:للمؤمن أن يسترجع قيمة التأمين الإجباري بطريقة ما رقم الفتوى:27775تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيوخ الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف إداري وكما تعلمون أننا مؤمنين تأمين الطبي وهذا من طرف الإدارة يعني ينقصون من الرواتب الشهرية بشكل إجباري فهل يجوز لي عندما أشتري الدواء أن أعوض ذلك المبلغ وهو ثمانون بالمئة علما أنني سمعت بعض العلماء يحرمون التأمين بدون تحديد أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله كل الخير...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين الصحي محرم لما فيه من الضرر، وأكل أموال الناس بالباطل، لأن الأقساط التي يدفعها الشخص قد لا يأخذ منها شيئاً أو قد يأخذ شيئاً يسيراً وذلك لعدم اصابته بالمرض، وقد يصاب بمرض عضال بعد إبرام العقد، فيأخذ أقساط سنين عديدة، ولكن لو فرض على الموظف التأمين، ولم يستطع التهرب منه فلا بأس أن يأخذ من جهة التأمين بقدر ما دفعه إليهم لأنه ماله رجع إليه، كما سبق في الفتوى رقم: 18538. (16/292)
والله أعلم.
27779
عنوان الفتوى:الفرق بين المصحف الشامي والمصحف العثماني رقم الفتوى:27779تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : ما الفرق بين المصحف الشامي والمصحف العثماني؟ وبأي القراءات تقرأ العراق رويس أم دوري أبو عمرو؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمصحف العثماني مصطلح يطلق على المصاحف التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه، ولها رسم معين يخالف في بعض طريقته الطريقة الإملائية المعتادة مثل: (الصلواة، الزكواة، الربوا).
ثم صار يطلق على كل مصحف يوافق رسمه الرسم العثماني (مصحفاً عثمانياً).
وأما المصحف الشامي فهو مصحف كتبه خطاط يدعى عثمان في عهد الدولة العثمانية، وكان رسمه بالطريقة الإملائية مخالفاً الرسم العثماني مثل: (الصلاة، الزكاة، الربا)، وإنما يسمى شامياً، لأنه كتبه بالشام، ويوجد هذا المصحف مطبوعاً في العراق.
والذي عليه إجماع السلف هو طريقة الرسم العثماني، فلا يجوز مخالفتها في كتابة المصاحف.
وأما ما يقرأ به الآن في العراق، فهو رواية حفص عن عاصم فقط، ولا توجد رواية رويس ولا رواية الدوري عن أبي عمرو، بل لا تعرف واحدة من هاتين الروايتين في العراق إلا قلة قليلة من علماء القراءات حسب ما أفادني بذلك الشيخ صادق محمد سليم أحد الثقات العراقيين، المقيمين هنا بدولة قطر.
وللفائدة: فالمصاحف التي برواية الدروي عن أبي عمرو طبعت في السودان عدة طبعات عن دار مصحف إفريقيا بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم. (16/293)
والله أعلم.
2778
عنوان الفتوى:مشاهدة الصور والأفلام الإباحية حرام رقم الفتوى:2778تاريخ الفتوى:17 رمضان 1421السؤال : ما حكم الدين في مجموعة من الأصدقاء يصلون ويقرأون القرآن ولكنهم يشاهدون أفلاما وصورا إباحية ، وقد يحصل ذلك في رمضان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب نصح هؤلاء الأصدقاء وتذكيرهم بالله تعالى، وبحرمة مشاهدة الصور الإباحية والأفلام المشتملة على أمر محرم كالاختلاط وصور النساء.
وينبغي أن يعلم هؤلاء أن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يسود القلب ويعلوه الران، وحينها لا ينتفع بقرآن ، ولا تؤثر في سلوك صاحبه صلاة. فالواجب المسارعة إلى التوبة، والإقلاع عن هذه المعاصي التي توجب مقت الله، وفساد القلب وقسوته وانطفاء نوره.
ومن أدمن النظر إلى الصور المحرمة قاده ذلك إلى الوقوع فيما هو أعظم وأقبح كالزنا واللواط، عياذاً بالله من ذلك ، وإذا بذلت لهم النصيحة ، واجتهدت في دعوتهم إلى الخير ولم تحصل الاستجابة لزمك مفارقتهم، والتخلي عن صداقتهم ، فإن المرء يحشر مع من أحب، وعلى دين خليله.
وإذا كان شيء من ذلك يحصل في رمضان ، فهو أشد إثما ، وأعظم جرما ، وقد يؤدي ذلك إلى الفطر بخروج المني ، أو المذي عند جمع من العلماء ، وهذا إفطار متعمد ، وهو كبيرة من الكبائر ، عافانا الله وإياك . والله أعلم.
27780
عنوان الفتوى:الإظهار.. معناه.. وحروفه رقم الفتوى:27780تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : أرجو التكرم بإعلامي عن حروف الإظهار في القرآن الكريم وكيفية إيجادها بين الآيات؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحروف الإظهار الحلقي ستة هي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، وهي مجموعة في أوائل حروف هذه الكلمات: أخي هاك علماً حازه غير خاسر. (16/294)
فإذا وُجدت هذه الأحرف بعد نون ساكنة أو تنوين في كلمة أو كلمتين، فعلى قارئ القرآن أن ينطق بالنون الساكنة ونون التنوين مظهرتين.
والإظهار هو: البيان والإيضاح، ومعناه في الاصطلاح إخراج الحرف المُظَهر (أي النون الساكنة أو التنوين) من مخرجه من غير غنة ولا إدغام ولا إخفاء.
وللمزيد من التفصيل راجع كتب التجويد، وشافه المشايخ القراء، فأحكام التجويد لا تؤخذ إلا مشافهة.
والله أعلم.
27781
عنوان الفتوى:حكم عمل موظف شركة في بيع العملات رقم الفتوى:27781تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : أعمل في شركة أجنبية دخلها من العملة المحلية للبلد لا يكفي وتقوم ببيع العملة الأجنبية لتغطية النقص فهل حصولي على عمولة من هذه العملية حلال؟ علماً بأني أمنحهم نفس السعر السائد في السوق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بيع العملات وشروطها في الفتوى رقم: 3702.
وعلى هذا نقول للسائل: إن كنت تعمل موظفاً مكلفاً بشراء وبيع العملات لهذه الشركة، فعملك وأجرك جائز حلال ما التزمت بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها، وكذا إن كنت تعمل سمساراً للشركة في هذا العمل، فجائز أيضاً وحلال أخذك أجرة أو عمولة مقابل السمسرة في هذا العمل، لأنه عمل مشروع.
والله أعلم.
27783
عنوان الفتوى:سماع الأغاني ليس من نواقض الوضوء رقم الفتوى:27783تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : أنا طالبة بالسنة الأولى في الكلية وأذهب إلى الكلية الساعة 11 صباحا وعندما أركب الباص أكون قد توضأت لصلاة الظهر وطالبات الباص يقمن بتشغيل الأغاني المحرمة شرعاً في الباص فهل وضوئي وصيامي (لأن عليّ قضاء) مقبولة عند الله تعالى؟ علماً أنني لا أهتم لسماع الأغاني بتاتا والفتيات يعرفن حق المعرفة أنها محرمة شرعا ولكنهن يتجاهلن ذلك. (16/295)
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقومي بنصح زميلاتك بترك سماع الأغاني، وتبيني لهن حرمة ذلك، فإن امتنعن عن الغناء، وهذا ما نرجو فذلك المطلوب، وإلا فقد أقمت عليهن الحجة في ذلك.
أما بخصوص ما سألت عنه من تأثير السماع على صحة الوضوء والصيام، فالجواب: أن هذا لا يؤثر في صحتهما، لأن سماع الأغاني ليس من نواقض الوضوء، ولا من مفسدات الصوم، وإن كان تعمد السماع ممنوعاً.
والله أعلم.
27784
عنوان الفتوى:من أروع القصص القرآني قصة موسى عليه السلام رقم الفتوى:27784تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : ملخص قصة سيدنا موسى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقصص القرآني مليء بالعبر والدروس والعظات، قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ...) [يوسف:111].
ومن أروع القصص القرآني قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقد كرر الله القصة في مواضع كثيرة من كتابه، ومن أحسن من كتب في القصص القرآني الإمام ابن كثير رحمه الله، وجاء ذلك ضمن كتابه البداية والنهاية، ثم قام بعضهم وأفردها في مجلد لطيف أسماه قصص الأنبياء نوصي السائل بالرجوع إليه، وهناك تجد القصة مبسوطة كاملة.
والله أعلم.
27787
عنوان الفتوى:حكم غسل البيض رقم الفتوى:27787تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم (16/296)
لما لا يغسل بيض الدجاج قبل طهيه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في غسل بيض الدجاج قبل طهيه من أجل النظافة واجتناب ما قد يستقذر، لكن هذا الغسل لا يجب لأن الرطوبة التي تنزل على بيض الدجاج طاهرة عند جمهور العلماء وخصوصاً ما كان علفه طاهرا لأنها رطوبة فرج حيوان طاهر مأكول اللحم، قال ابن فرحون في مسائل ابن قداح: (يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم يغسل فلا شيء عليه ). انتهى، من مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وهو مالكي.
وإنما أمروا بغسله لاحتمال أن يكون البيض من دجاج أكثر علفه نجاسة وهو يسمى عند الفقهاء بالجلاّلة.
والله أعلم.
27788
عنوان الفتوى:كتب ينصح بقراءتها للمبتدئين في طلب العلم رقم الفتوى:27788تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : أنا وغيري من الشباب نريد أن نعرف كيف نتعلم أمور ديننا وعلى يد من ثم كيف نختار ما نقرأه ونحن لا نملك المقومات اللازمة لحسن الاختيار وقد اختلط الحابل بالنابل فصرنا لا نفرق بين هذا وذاك وفي هذا الزمن وجدنا الكثير من المتنطعين أو المفرطين ممن يفتون بغير علم وقد ضلوا وأضلوا وقد كان سيدنا عمر (رضي الله عنه) يستعيذ بالله من المنافق العليم قالوا: يا أمير المؤمنين كيف يكون منافقاً وعليماً؟ قال: عالِم اللسان جاهل القلب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحسن بكم أن تذكروا لنا في أي بلد أنتم، حتى نستطيع إرشادكم إلى من تأخذون عنه العلم الشرعي حسب معرفتنا.
وعموماً عليكم بالدعاة الذين يدعون للتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولا يقعون في أعراض العلماء والدعاة خاصة من عرف عنه حسن المعتقد والاستقامة على الدين، ولزوم السنة، ومحاربة البدعة.
وأما الكتب التي ننصح بقراءتها، فهي: (16/297)
- الأصول الثلاثة، للإمام محمد بن عبد الوهاب.
- كتاب التوحيد له أيضاً مع شرحه (قرة عيون الموحدين).
- والعقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحه المختصر للشيخ خليل هراس.
- وأعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، للشيخ حافظ بن أحمد حكمي. هذا في العقيدة.
وأما في الفقه، فالأمر متوقف على معرفة البلد لتحديد المذهب فيها، ولكن يمكنكم القراءة في كتاب: فقه السنة، للشيخ سيد سابق مع تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه.
وفي الرقائق والسلوك نرشح لكم كتاب: البحر الرائق في الزهد والرقائق، للشيخ أحمد فريد.
وزادكم الله حرصاً، ونرجو التواصل معنا مع تحديد بلدكم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح.
والله أعلم.
27789
عنوان الفتوى:طرق معرفة الأعمال السحرية رقم الفتوى:27789تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : في أي سور القرآن تم ذكر السحر؟ وما هي أنسب طرق معرفة الأعمال السحرية؟ وما هي طرق علاج السحر بالقرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للسحر حقيقة، وله تأثير على المسحور، وقد تحدث القرآن الكريم عن السحر في سور عديدة من جملتها سورة البقرة، ويونس، وطه، والأنبياء، وغيرها.
أما بالنسبة لما سألت عنه من طرق معرفة الأعمال السحرية، فإن كنت تقصد به معرفة ظهور أعراض السحر على المسحور، فله أعراض منها:
- كره الزوج لزوجته أو العكس بعد أن كان سابق الحال بينهما هو المحبة والمودة.
- الكره للعمل بعد النشاط والاجتهاد.
- التأثر الشديد والانفعال والاضطراب خاصة عند قراءة الآيات المتعلقة بالسحر.
- البكاء والصراخ الشديدان.
أما إن كان قصدك بمعرفة الطرق... مكان السحر، أو أن فلاناً هو الذي فعله، فهذا مما لا تمكن معرفته، ومن ادعى معرفته فهو إما إن يكون كاذباً، وإما إن يكون ممن يتعاملون مع الجن، فلا يجوز اللجوء إليه بحال. (16/298)
أما بخصوص علاج السحر بالقرآن، فنحيلك على الفتوى رقم: 5433.
والله أعلم.
2779
عنوان الفتوى:يجوز الزواج بالكتابية ويحرم بالملحدة الكافرة رقم الفتوى:2779تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نهنئكم على هذه البادرة الطيبة والتي بفضلها وبإذن الله أصبح بإمكان المسلمين في بلاد الاغتراب الاهتداء إلى ما فيه خيرهم في أمور دينهم وبعد: أنا متزوج من امرأة روسية منذ ستة أعوام ولي منها ولدان وموضوعي هو الآتي: عند عقد قراننا طلب الشيخ من زوجتي أن تنطق بالشهادتين لكنها رفضت وحجتها في ذلك أنها تجهل الدين الاسلامي وأنها ستنطق بها حال اقتناعها به. (علماً أنها تؤمن بوجود الله جل جلاله) سؤالي هو هل عقد قراني منها شرعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد أحل الله للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم..) [المائدة: 5]. والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مؤمنةٌ خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة: 221]. فإذا لم تكن هذه المرأة على دين أهل الكتاب كأن تكون شيوعية ملحدة فلا يجوز الزواج منها ويعتبر العقد باطلاً، ويجب عليك أن تفارقها لبطلان العقد، وأولادك منها ينسبون إليك لجهلك بتحريم هذا عند العقد، ولا يكفي اعترافها بوجود إله، أو اعترافها بالأديان إلا أن تعتنق دين الإسلام أو دين أهل الكتاب، وأما إن كانت على دين أهل الكتاب وأبت عند العقد الدخول في الإسلام فالزواج شرعي صحيح، وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام وترغيبها فيه، وأن ترى من افعالك ومواقفك ما يرغبها فيه، ويعظمه في عينها. (16/299)
والله أعلم.
27793
عنوان الفتوى:حديث "أتاكم أهل اليمن.." صحيح رقم الفتوى:27793تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : ما صحة هذا الحديث: (أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان)؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة منها رواية البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوباً، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم".
وفي رواية له أيضاً: "الفقه يمان والحكمة يمانية".
ولفظ مسلم قريب من لفظ البخاري. (16/300)
والله أعلم.
27794
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تلزم زكاة الدين على الآخرين رقم الفتوى:27794تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال: اشتريت سيارات نقدا بمبلغ يقارب ستين ألف ريال ثم بعتها بالتقسيط بمبلغ 100.000 ريال لمده تتجاوز 3 سنوات كيف يتم احتساب الزكاة في هذه الحالة هل هي للمبلغ الأصلي أم للأرباح؟ علما بأنه ليس دين ثابت إلى أن يحول الحول بل ينقص شهريا بدفع الأقساط.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك زكاة 100.000 ريال، باعتبارين:
الأول: باعتبار ما يصلك من الأقساط.
والثاني: باعتبار ما يبقى منها ديناً على موسرين، فإن الإنسان يلزمه زكاة ما له من الديون على الآخرين إذا كانوا موسرين غير مماطلين، وقد سبق بيان كيفية زكاة الأقساط في الفتوى رقم: 17565.
والله أعلم.
27798
عنوان الفتوى:مدة الدعوة العلنية في سيرته عليه الصلاة والسلام رقم الفتوى:27798تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : كم عدد سنوات الدعوة العلنية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مرت الدعوة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم بمرحلتين:
مرحلة الدعوة السرية، ومرحة الدعوة العلنية.
ويقصد بالدعوة السرية المرحلة التي أعقبت نزول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) [المدثر:1]. والتي استمرت إلى نزول قوله تعالى: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) [الحجر:94].
ويكاد يتفق رواة السير على أن مدتها كانت ثلاث سنين، ولم يتوقف كُتَّاب السيرة أمام هذه المدة طويلاً، ولم يفردوا لها عنواناً مستقلاً وفصلاً خاصاً، فابن هشام على سبيل المثال يقول نقلاً عن ابن إسحاق: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله أن يصدع بما جاء منه، وأن ينادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين -فيما بلغني- من مبعثه. (16/301)
فمن هذا النقل تعلم أن مدة الدعوة العلنية هي عشرون سنة، وهي الفرق بين عمل كل الدعوة المباركة والدعوة السرية.
والله أعلم.
27799
عنوان الفتوى:هل يُحْكَمُ بكفر تارك الصيام ومانع الزكاة رقم الفتوى:27799تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : هل عدم الصيام أو عدم الزكاة لغير عذر شرعي مخرج من الملة (أي بأن يكون كافراً)؟
أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك الزكاة والصوم جحوداً بوجوبهما فلا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام، وذلك لقيام الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوبهما.
فأما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى في حق الزكاة: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:43]. وفي الصوم: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة:185].
وأما الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: ...، وذكر منها: أداء الزكاة، وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم.
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوبهما وركنيتهما.
أما إذا كان تركه لهما تكاسلاً مع إقراره بوجوبهما، فهذا وإن كان قد أتى ذنباً عظيماً بتركه ركنين من أركان الإسلام، فإنه لا يكفر.
لكن تؤخذ منه الزكاة كُرْهاً ولو أدى ذلك إلى مقاتلته. قال صاحب طرح التثريب: وأما تارك الزكاة بخلاً، فإنها تؤخذ منه قهراً، فإن امتنع بالقتال قوتل.
أما تارك الصوم، فقد نقل الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير عن القاضي عياض أنه يحبس، ويمنع الطعام والشراب. (16/302)
والله أعلم.
2780
عنوان الفتوى:لا مؤاخذة في يمين اللغو والكفارة على من عقّد اليمين رقم الفتوى:2780تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال :
ما حكم القسم بالله العظيم ساعة الغضب الشديد وما حكم من خالف قسمه بعد الغضب؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كنت لم تقصد الحلف حال غضبك، ولكن جرى على لسانك دون أن تعقد اليمين باختيارك فلا كفارة عليك،لأنه من لغو اليمين.
وأما إن كنت قد قصدت اليمين وعقدته ثم حنثت في يمينك فتلزمك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجزت عن واحد من الثلاثة فتصوم ثلاثة أيام والأولى أن تكون متتابعة، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة: 89]. والله تعالى أعلم.
27801
عنوان الفتوى:راوي الموضوعات يدخل في جملة الكذابين رقم الفتوى:27801تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال :
ماصحة الحديث: أن أعرابياً كان يطوف بالكعبة وعندما يصل إلى ميزاب الكعبة يقول يا كريم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه يقول مثل قوله فاعتقد الأعرابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهزأ به فقال له سأشكوك إلى النبي والحديث طويل....
أرجو منكم جزاكم الله خير تنويرنا عن صحة هذا الحديث من ضعفه؟ وهل أنقله للغير؟ أم أعتبر الموضوع كأن لم يكن؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نعثر على هذا الكلام المسؤول عنه منسوباً إلى الحديث الشريف فيما لدينا من المصادر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك، فلا أصل له. (16/303)
والحديث الموضوع لا يحل لأحد روايته منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بوضعه، وذلك لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم.
قال السخاوي: وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب.
وقال الخطيب البغدادي: يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين. ا.هـ
والله أعلم.
27803
عنوان الفتوى:دراسة التوراة والإنجيل بين الحرمة والوجوب رقم الفتوى:27803تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز لي أن أدرس التوراة والإنجيل في إطار دراساتي الدينية وذلك في جامعة فرنسية؟ علما أني أحضر رسالة في الإسلاميات وأحتاج إلى رؤية مقارنة.
وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العامي، ومن ليس من أهل الاختصاص لا يجوز له النظر والقراءة في كتب أهل الكتاب السابقة، وذلك لما تضمنته من التحريف والتبديل، ولأن الله تعالى أغنى المسلمين عن النظر فيها بكتابه العزيز الشامل لكل ما يحتاجونه من أمور الهداية، قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عليه) [المائدة:48].
أما أهل الشأن والاختصاص، ومن لديه القدرة التامة على تمييز الحق من الباطل، ومعرفة الصحيح من الفاسد فلا مانع من أن يدرس كتبهم، وينبغي أن يكون ذلك بنية بيان تحريفها وتبديلها وتناقضها، والدعوة إلى منهج الله القويم. (16/304)
وعلى ذلك، فإذا كنت تحس من نفسك القدرة على الفهم والاستيعاب ورد الباطل، فلا مانع من أن تدرس هذه المقررات.
ولكننا ننبهك إلى أن تكون حذراً، وخاصة أنك في بلاد الغربة، وفي مؤسسات القوم العلمية، وأمام أساتذتهم ومعلميهم، فلا يُؤْمَن أن تتسرب أفكارهم ومعتقداتهم إلى من ليس حذراً ومحصناً بما يكفي من العلم والإيمان، ولتعتبر نفسك مرابطاً على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين الإسلام من قِبَلِك، فإذا درست هذه الكتب أو غيرها من المذاهب الفكرية الفاسدة فلتدرسها بعقلية المسلم الواعي والناقد البصير.
فقد كان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه، وليحذر منه الناس، قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلىالله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الحديث رواه البخاري.
وقراءة المقررات المنهجية من هذه الكتب والاطلاع على المذاهب المعادية للإسلام لأصحاب الدراسات العليا وأهل الاختصاص في ذلك لا يتناوله النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ من أهل الكتاب، لأن هذا ليس أخذاً منهم، ولا طلبا للهداية والإرشاد فيما عندهم، وخاصة إذا كان ذلك لمقصد شرعي من بيان باطلها إذا قورنت بالوحي الصحيح فلاشك أن باطلها سيتضح.
ومن جهة أخرى، فقد قال بعض أهل العلم: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء" رواه أحمد أن ذلك كان في بداية الأمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" رواه البخاري.
والحاصل أن دراسة هذه الكتب لا تجوز، لعوام الناس خشية التشويش على عقولهم لما تضمنته من الشبهات.
وأما أهل الاختصاص، فلا مانع من دراستهم لها، وقد تجب على بعضهم وجوباً كفائياً إذا كان ذلك لمقصد شرعي، وهو الرد عليها وإظهار تحريفها وبطلانها. (16/305)
ولمزيد من الفائدة والتحصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14742، والفتوى رقم: 8037.
والله أعلم.
27809
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:27809تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1423السؤال : ماذا يعمل أهل المريض الفاقد الوعي والموجود في غرفة العناية المركزة وذلك عند حلول شهر رمضان المبارك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العقل شرط التكليف لما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه أو المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب" .
وعلى ذلك ففاقد الوعي مرفوع عنه القلم غير مخاطب بالصوم ولا غيره من العبادات حتى يعقل، وليس على أهله أن يصوموا عنه، فإن أفاق قضى ما فاته حال الإغماء وإن استمر إغماؤه إلى الموت فلا يلزم أولياه شيء عنه وراجع الفتوى رقم 12277والفتوى رقم 20805
والله أعلم.
2781
عنوان الفتوى:لا يجوز لمن يدخل المباريات الرياضية "بالشوت" أن يقبل ما يربحه من مال رقم الفتوى:2781تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد... أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال جزاكم الله خيرا... نحن في دولة الكويت نستخدم (شوت) لدخول مباريات كرة القدم وهي عبارة عن تذكرة ثمنها دينار. وعند مسحها يمكن أن نربح الكثير من الدنانير ... هل يمكننا شراءها للربح .علما بأني ربحت منها الكثير .. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فهذا قمار محرم وهو الميسر الذي قال الله فيه ( يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: ] وكل صفقة يدخلها المرء وهو فيها إما غانم وإما غارم فقط فهي ميسر فوجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما قد ربحته من مثل هذه الصفقات وتتخلص مما تبقى عندك مما كسبته من هذا الوجه عن طريق صرفه في مشاريع خيرية وأن لا تعود أبدا إلى هذا المجال ومن تاب تاب الله عليه. والعلم عند الله تعالى. (16/306)
27822
عنوان الفتوى:يجوز إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى رقم الفتوى:27822تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن أمر مهم وهو يوجد لدينا في ليبيا مشايخ خطبة الجمعة يقولون إن التصوف حرام ويقولون أيضا لا تسيدوا أحداً حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوه بل قولوا رسول الله فقط هل هذا صحيح؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه مما لا شك فيه أن الصوفية المعاصرة تشتمل على انحرافات كثيرة قد يصل بعضها إلى الشرك الأكبر، وهي بعيدة كل البعد من المعنى الحقيقي للزهد والتعبد وفق شرع الله، وللإفادة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 322.
أما التسييد فلا حرج فيه، سواء كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قوموا إلى سيدكم" يعني: سعد بن معاذ أخرجه البخاري.
وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال عن نفسه في الحديث الذي أخرجه مسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع".
ولعل الخطيب استند فيما ذكره إلى حديث: لا تسيدوني في الصلاة. وهو حديث ذكره علي القاري في كتابه المصنوع 206/1، وذكر أن السخاوي قال: لا أصل له. (16/307)
وقد رجح ابن القيم رحمه الله جواز إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى في كتابه الفوائد 3/730.
والله أعلم.
27825
عنوان الفتوى:الأولى كتابة الحقوق المالية بين الناس رقم الفتوى:27825تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مقيم بالخارج اشتركت مع صديق في شراء ماكينة طباعة يعمل عليها وتقسم الأرباح قمت باقتراض ثمن الماكينة 19500 جنيه من شقيقتي وكانت تأخذ أرباح بنكية عنها مقدار 185 جنيه شهريا قام شريكي بتشغيل الماكينة قليلاً ثم توقف المشروع وطالبتني شقيقتي بالمبلغ ورددته إليها على دفعات وقمت بتحصيل المبلغ الشهري من شريكي الذي توقف عن السداد منذ عدة شهور أبلغني أنه يحاول الاقتراض لتسديد المبلغ ولكن دون جدوي سؤالي:
- أريد تحديدا شرعيا وقانونيا لضمان حقي (كمبيالات / إيصال أمانة /... الخ).
- ما هو موقف المبلغ الذي دفعه كأرباح هل أستمر في مطالبته به حتى السداد؟ أم يخصم من أصل المبلغ في حالة تحرير مستند بالمبلغ.
و شكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك اقترضت من أختك المبلغ المذكور بفائدة شهرية ثابتة قدرها 185 جنيهاً، وهذا عين الربا ولا يجوز، كما لا يجوز لأختك أن تودع مالها في بنك ربوي يضمن لها كذلك فائدة شهرية أو سنوية ثابتة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 673، 9370، 14630، 19203.
وأما بالنسبة لاتفاقك مع صاحبك، فهو مضاربة صحيحة لا حرج فيها، واعلم أنه ليس لك أن تطالب صديقك بأرباح ما دام العمل قد توقف، ولم تنتج عنه أرباح لتلف الماكينة، أو كساد البضاعة، أو نحو ذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله: ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح ودعوى التلف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة، فعليه؛ فالقول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه. انتهى. (16/308)
ولا حرج عليك إن كتبت ما لك من مال على صديقك، وأشهدت على ذلك، بل هو الأولى، وسواء كتبت إقراراً أو كمبيالة أو شيكاً أو إيصال أمانة كل ذلك لا حرج فيه، ما لم يتضمن ربا أو أكلاً للمال بالباطل.
وننبه السائل الكريم إلى أننا أجبناه بما ظهر لنا من سؤاله، وإلا فهناك أمور كان ينبغي له أن يبينها على وجه التحديد، ومنها:
- هل الربح الذي يحصل عليه من صاحبه من الربح المشاع أم لا؟
- هل المبلغ الذي أخذه من شقيقته على سبيل القرض أم كان وكيلاً لها.
- ومنها كيف توقفت المضاربة هل بتفريط من العامل أم لا؟
والله أعلم.
27829
عنوان الفتوى:حكم الاشتغال بالرسم (الفن التشكيلي) رقم الفتوى:27829تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم من يشتغل بالرسم (الفن التشكيلي) مع أن له شقاً وظيفياً مهماً مثل تصميم صفحات الإنترنت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاشتغال بالرسم (الفن التشكيلي) إذا كان يرسم صوراً لأشياء فيها الروح كالإنسان أو الحيوان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم" متفق عليه.
أما إذا كان يرسم مناظر طبيعية أو زخارف ونقوش فلا بأس، لقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: " أتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أكُونَ دَخَلْتُ إلاّ أنّهُ كانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التّمْثَالِ الّذِي في الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشّجَرَةِ وَمُرْ بالسّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ ومُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ، فَفَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَإذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أوْ حُسَيْنٍ كانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ" رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي. (16/309)
فقوله: "فيصير كهيئة الشجر" دليل على أن المنع يختص بتصوير ما فيه روح دون غيره.
وانظر الفتوى رقم: 10539، والفتوى رقم: 14116.
والله أعلم.
2783
عنوان الفتوى:تعوذي بالله من الوسواس واعملي باليقين في الصلاة رقم الفتوى:2783تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة العلماء الأفاضل أنا فتاه مسلمة والحمد لله وقد من الله علي بزيارة بيته (مكة المكرمة ). كنت في السابق غير محجبة والحمد لله بعد رجوعي من هناك التزمت بلبس الحجاب والحمد لله ، وكنت أصلي قبل ذهابي لزيارة بيت الله ولكن كنت أقطع كثيراً في صلاتي ولكن منذ رجوعي التزمت بالصلاه وأحب ان اسأل بعض الاسئلة: السؤال الاول: دائماً يأتيني وسواس أن صلاتي غير كاملة او غير صحيحية في بعض المرات أعيد الصلاه ولكن هذا الوسواس يأتيني كتيراً وأحس بان صلاتي غير كاملة فارجو منكم أن تقولوا لي كيف اصلي بالطريقة الصحيحية. السؤال الثاني عند الصلاه هناك أدعية أقوم بقراءتها مثل(عند الركوع : اللهم اغفر لي) وقبل السلام : اللهم إني إعوذ بك من المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات وعذاب القبر ) والمشكلة أن بعض الأقوال تقول: الصلاه غير صحيحية لأنها تعتبر صلاه قنوت . أرجو منكم أن تساعدوني على تأدية الصلاه الصحيحية وخصوصاً صلاه الوتر وكيف تصلى جميع الصلاوت؟؟؟؟ ادمكم الله (16/310)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فيا أيتها الأخت الكريمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يثبتنا وإياك على الهدى والحق. أما سؤالك الأول فنقول لك إنه عليك أن ترفضي هذا الوسواس ولا تلتفتي إليه ، فإن الوسواس من حيل الشطان على الإنسان ، فإن الشيطان يحتال على المرء أولاً أن يكفر بالله تعالى ويشك به فإن عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المعاصي وارتكاب ما حرم الله وترك ما أوجب عليه . فإن غلبه وانفلت من تلك المحاولات بهداية الله تعالى وتوفيقه ، فإن الشيطان يحاول أن يشككه في صحة معتقده وصحة عبادته حتى يفوت عليه حلاوة الإيمان ولذة العبادة وطمأنينة الطاعة . وعلى كل فننصحك بالإعراض تماماً عن تلك الوساوس والاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، فقد روى الحافظ ابو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ، فإن ذكر الله خنس ، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس". أما السؤال الثاني فنقول لك إنه ليس كل ما يسمعه المرء صحيحاً ومن شغل نفسه بكل ما يقال تاه وحار والقول لا يكون له اعتبار إلا إذا كان له مستند من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين . وإذا أردت أن تصلي صلاة صحيحة فعليك أن تقرئي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم حيث قال " صلوا كما رأيتموني أصلي ".[بخاري من حديث مالك بن الحويرث الليثي]. والله أعلم . (16/311)
27833
عنوان الفتوى:معنى (الضرورات تبيح المحظورات) رقم الفتوى:27833تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات...الخ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فـ (الضرورات تبيح المحظورات).
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. (16/312)
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها.
والله أعلم.
27834
عنوان الفتوى:سؤال يلقيه الشيطان ليكدر صفاء الإيمان رقم الفتوى:27834تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1423السؤال : ما الحكم إذا سأل من هو بعيد عن الإسلام وقال كما تقولون الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟
والله أعلم وهو ولي التوفيق وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السؤال من أسئلة الشيطان التي يلقيها على ألسنة أوليائه ورسله إلى عباد الله تعالى ليَضلوا وليُضلوا عن سواء السبيل، وقد يلقيه الشيطان مباشرة على قلوب الذين آمنوا ليكدر عليهم صفو إيمانهم بالله تعالى، وليقذف ذلك شبهة في قلوب من ليست لهم قدم راسخة في الإيمان، والعلم الرباني.
وإن دفع ذلك وعلاجه هو بالاستعاذة بالله تعالى، والالتجاء إليه والإعراض كلاً عن تلك الوساوس والخواطر الخطيرة.
وننبه أيضاً إلى أن هذا السؤال لا يسأل عنه عاقل أصلاً، وقد فصلنا هذا الموضوع في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 19691، والفتوى رقم: 12986.
والله أعلم.
2784
عنوان الفتوى:حول حديث أم عطية في استئذانها في النياحة. رقم الفتوى:2784تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو معرفة درجة قوة الحديث الآتي:
جاءت امرأة تبايع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال، لها: "على ألا تنوحي"، فقالت: إن امرأة أحسنت إلي فأردت أن أحسن إليها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. (16/313)
وهل يوجد قاعدة شرعية تؤخذ من هذا الحديث ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الحديث الذي ذكرته أخرجه البخاري ومسلم و النسائي. فالحديث صحيح والحمد لله.
أما قولك: هل يوجد قاعدة شرعية تؤخذ منه؟ فأقول: كأنه أشكل عليك إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تذهب فتكافئ تلك المرأة التي أسعدتها بالنياحة فذهبت ثم رجعت فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ما جاء في الحديث وهذه المرأة هي: أم عطية راوية الحديث.
والحديث للعلماء عنه أجوبة منها ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، ولا تجعل النياحة لها ولغيرها في غير آل فلان كما هو ظاهر الحديث، وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث. اهـ.
وهذا الذي قاله النووي ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح البارى تعقبه الحافظ بقوله: وفيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وإلا فليدّع مشاركتهم لها في الخصوصية ...الخ.
ومنها أن النياحة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية هي التي ليس معها شيء من أفعال الجاهلية، كشق جيب، وخمش خد، وهذا المعنى رده الإمام النووي وبين بطلانه.
وهناك أقوال أخرى في المسألة نقلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن العلماء ورد كثيراً منها ثم قال الحافظ في ختام شرحه لهذا الحديث: وظهر من هذا كله أن أقرب الأجوبة أنها كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم، والله أعلم. اهـ.
وبهذا يزول الإشكال .
والله أعلم.
27840
عنوان الفتوى:الآداب المشروعة للتخلص من الأحلام المزعجة رقم الفتوى:27840تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : قالت لي فتاة إن من يحلم حلما سيئاً أزعجه عليه ألا يخبر به أحداً بل يتوجه إلى الحمام ويبصق على جهة اليسار ثلاث مرات ثم يحكي هذا الحلم (أى يردده) في الحمام وبإذن الله تعالى لن يضره هذا الحلم.. أرجو فتواكم في هذا... مع شكري الجزيل؟ (16/314)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره، فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقال في آخره وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية لأحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله، والحُلم من الشيطان فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها وليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره.
قال الإمام النووي رحمه الله: فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها.. فإذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثاً قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان من شرها، وليتحول إلى جنبه الآخر، وليصل ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. ا.هـ.
ومما سبق يعلم أنه لا يشرع لمن رأى حلماً يزعجه أن يتوجه إلى الحمام ثم يبصق فيه ثلاثاً على يساره، وإنما يفعل ذلك على فراشه، ويتعوذ ثلاثاً ثم يتحول عن جنبه، وإذا أراد أن يقوم من فراشه يقولها حين يقوم، لما جاء في صحيح مسلم حيث قال رحمه الله: وزاد في حديث يونس فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. (16/315)
وأما حكاية الحلم في الحمام فهي غير مشروعة كذلك؛ بل المشروع أن يتوقف عن حكاية الحلم مطلقاً لما جاء في رواية أحمد السابقة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ..... وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره. متفق عليه من حديث أبي قتادة، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لن تضره معناه أن الله تعالى جعل هذا سبباً لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال وسبباً لدفع البلاء. انتهى
ومن هذا يُعلم أن حكاية الحلم في الحمام لا يكون مانعاً من الوقوع في الضرر، بل قد يكون سبباً مباشراً للوقوع فيه لأن صاحبه مأمور بالكف عن حكايته مطلقاً كما سبق، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
4179.
والله أعلم.
27841
عنوان الفتوى:ثمرات العفو عن الظالم لا تقارن بالانتصاف منه رقم الفتوى:27841تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : ماهو حكم الشريعة في خصام المسلم الذي يتسبب في ضرر لمسلم آخر ..هل يجوز الامتناع عن مصالحته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى حرم أذية المسلم وإلحاق الضرر به في نفسه وعرضه وماله؛ بل حرم الظلم عموماً تحريماً غليظاً، قال الله تعالى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى:42].
وقال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58]. (16/316)
ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا.... أخرجه مسلم وغيره.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.... وهذا لفظ مسلم... إلى غير ذلك من نصوص الوحي الكثيرة المشهورة.
وإذا كان الله تعالى حرم الظلم ابتداء.. فإن حكمته ورحمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يحث المظلوم على الصبر والصفح عمن ظلمه ودفع السيئة بالحسنة، مع أنه مكنه -بمقتضى عدله بين خلقه- من أن ينتصر لنفسه ويدفع الظلم عنه.
قال الله تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى].
فأثبت الله للمظلوم حقه في الانتصار لنفسه ودفع الظلم عنه عدلاً منه سبحانه وتعالى، وحثه في أول الآيات وآخرها على العفو والصفح والمصالحة رحمة منه وحكمة، لما في ذلك من لمِّ الشمل وسد باب الفرقة والتنازع الذي قد يؤدي إلى ماهو أشنع وأفظع، ولما فيه من قطع دابر الشيطان وما يريده من إيقاع العداوات والبغضاء بين الناس.
وقد وعد الله تعالى المظلوم بنتائج طيبة جراء عفوه وصفحه ومنها ما تقدم، ومنها أنه بعفوه وصفحه قد يصير الظالم ولياً رحيماً مسالماً، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع قدر المظلوم ويعزه، على خلاف ما تتصوره العامة من الناس حيث يظنون العفو مذلة، والصفح مسكنة. (16/317)
قال الله تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34-35].
وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه: ما نقص مالَ عبد صدقةٌ، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر.... وقد أخرج مسلم في صحيحه مثله.
هذا ولتعلم -أيها الأخ السائل- بما بيناه لك أن الخصام والسباب والمقاطعة والامتناع عن المصالحة ليس هو السبيل السوي للانتصاف من الظالم وردعه، ورد الحق للمظلوم، وإنما السبيل السوي في التعامل مع الظلم إما بالعفو عنه والصفح إذا لم تترتب على ذلك مفسدة أعظم، وإما برفع ظلمه ودفع شره من غير تعد ولا عدوان، سواء كان ذلك من المظلوم نفسه في الحالات التي له فيها أن يأخذ حقه لنفسه، أو من غيره من سلطان أو جماعة المسلمين، وهم مطالبون شرعاً برفع الظلم عن المظلوم ونصره.
والله أعلم.
27842
عنوان الفتوى:التحدث بغير اللغة العربية رقم الفتوى:27842تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز التكلم بالفرنسية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم ينبغي ألا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة لذلك. وقد سئل العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن إدخال الكلمات الأجنبية في الكلام العربي فأجاب بما نصه: (16/318)
إن المسلم ينبغي له ألا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ككون الشيء معروفاً باسمه غير العربي، أو كون الخاطب لا يفهم من اللغة العربية إلا قليلاً فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان الإنسان عربياً وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية، فلا ينبغي له أن يأتي بشيء آخر من اللغات الأخرى لأن أفضل اللغة وأتمها وأحسنها هي اللغة العربية، ولهذا نزل القرآن باللغة العربية وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله على رسوله، وكان أيضاً لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي، وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية. انتهى من فتاوى علماء البلد الحرام صـ963، وعزاه لألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة صـ65.
وكل ما تقدم أعلاه فيمن يمكنه التحدث بالعربية، أما من لا يمكنه ذلك فليتحدث باللغة التي يمكنه التعبير بها.
والله أعلم.
27843
عنوان الفتوى:إعجاز القرآن.. معناه.. أنواعه ووجوهه رقم الفتوى:27843تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : ما هو الإعجاز القرآني ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإعجاز القرآني يتمثل في أمرين:
الأول: إعجازه من حيث ألفاظه وتراكيبه وبلاغته، فهو يجمع المعاني العظيمة الكثيرة بأجمل لفظ وأخصر عبارة، وقد تحدى الله العرب البلغاء الفصحاء مجتمعين مع الجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال الله تعالى: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ [الطور:34].
وقال تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [الإسراء:88].
بل تحداهما بسورة واحدة، قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [البقرة:23]. (16/319)
وقد عجز الجميع عن أن يأتوا بسورة في حجم سورة العصر فأي إعجاز بعد هذا!!
والثاني: الحقائق العلمية التي أخبر عنها في كتابه وتوصل علماء الفلك والطبيعة إلى بعضها في هذا العصر.
ونقل السيوطي في الإتقان في علوم القرآن قوله: اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن.. فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشرة معشاره فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة، وقال آخرون: هو البيان والفصاحة، وقال آخرون: هو الرصف والنظم، وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظم والنثر والخطب والشعر مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم، وهو بذاته قبيل غير قبيل كلامهم وجنس آخر عن أجناس خطابهم حتى إن من اقتصر على معانيه وغير حروفه أذهب رونقه، ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطل فائدته، فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه، وقال آخرون: هو كون قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته، وقال آخرون: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية، وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع، وقال آخرون: هو كونه جامعاً لعلوم يطول شرحها ويشق حصرها.
وقال الزركشي في البرهان: أهل التحقيق على أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على انفراده، فإنه جمع ذلك كله فلا معنى نسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع؛ بل وغير ذلك مما لم يسبق، فمنها: الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقر والجاحد، ومنها: أنه لم يزل ولا يزال غضاً طرياً في أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين، ومنها: جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة، وهما كالمتضادين لا يجتمعان -غالباً- في كلام البشر، ومنها: جعله آخر الكتب غنياً عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه، كما قال تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [النمل:76]. (16/320)
فإذن القرآن معجز من حيث تركيبه ومعانيه معاً، ولذلك يفعل في النفوس من التأثير ما لا يفعله غيره. قال الخطابي: وقد قلت في إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس وهو: صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليه، قال الله تعالى: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [الحشر:21].
وقال تعالى: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [الزمر:23].
والله أعلم.
27846
عنوان الفتوى:لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه رقم الفتوى:27846تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : (16/321)
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم أما بعد فأريد الإجابة على هذا السؤال وهو:
قتيبة بنت الحارث قتل أبوها صبرا يوم بدر فأرسلت شعرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق لها وبكى بكاء شديدا وقال (ولله لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته)
السؤال: أريد الشعر الذي كتبته إلى رسول الله صلى الله علية وسلم.
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشعر لقتيلة وليست قتيبة كما ورد في السؤال والشعر هو:
يا راكباً إن الأثيل مظنة=====من صبح خامسة وأنت موفق
أبلغ بها ميتاً بأن تحية=====ما إن تزال بها النجائب تخفق
مني إليك وعبرة مسفوحة====جادت بواكفها وأخرى تخنق
هل يسمعنِّي النضر إن ناديته====أم كيف يسمع ميت لا ينطق
أمحمد يا خير ضنئ كريمة====في قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننت وربما====منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق
أو كنت قابل فدية فلينفقن=====بأعز ما يغلو به ما ينفق
فالنضر أقرب من أسرت قرابة====وأحقهم إن كان عتق يعتق
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه=====لله أرحام هناك تشقق
صبراً يقاد إلى المدينة متعباً====رسف المقيد وهو عان موثق
وقد ذكر ابن هشام أنها أخت النضر بن الحارث، ولكن الصحيح كما قال السهيلي في الروض الأنف: أنها بنت النضر لا أخته، كذلك قال الزبير وغيره، وكذلك وقع في الدلائل.
والذي أخرجه ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه.
والله أعلم.
27849
عنوان الفتوى:الصائمة دون إذن زوجها تأثم من وجهين رقم الفتوى:27849تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز للزوجة أن تصوم بدون إذن زوجها صيام النفل وإذا ذكرها بذلك فرفضت وصامت فهل يصح صومها وهل عليها وزر لذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/322)
فلا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في صيام التطوع فصامت فإنها تأثم لمخالفتها لنهيه صلى الله عليه وسلم الوارد في الحديثـ، بالإضافة إلى مخالفة أمر زوجها، ومن المعلوم أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، ومع هذا فإن صومها صحيح عند جمهور الفقهاء وإن كانت آثمة.
والله أعلم.
2785
عنوان الفتوى:تجب الزكاة في المال المرصود للزواج وغيره رقم الفتوى:2785تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : لي مبلغ من المال هل علي دفع الزكاة علما بانني خاطب وأود الزواج قريبا وليس لدي منزل او اثاث او ما شابه ذلك وعلما بأن والدي توفى وعليه دين كبير قد اتحمل جزءاً كبيراً منه. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد:
فمن كان له مال وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه وإن كان قد رصده لزواج أو حج أو نحوه لأن هذا حق للفقراء وهو طهارة للمال قال تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ) والله تبارك وتعالى يبارك لك في ما تبقى من مال بسبب الزكاة لأنها نماء للمال لا منقصة له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم وغيره. وأما الجزء الذي تتحمله من دين والدك، فإن كان الدين حالا فإنه يخصم من المال الذي لديك وهكذا إذا كان مؤجلا تأجيلا غير بعيد، فإن نقص المال بعد ذلك عن النصاب فلا يجب فيه شيء وأما إذا لم ينقص عن النصاب فيجب أن تخرج عنه الزكاة. هذا والله نسأل أن يبارك لك وأن يرزقك الزوجة الصالحة. والله تعالى أعلم.
27850
عنوان الفتوى:الوضع في الحديث.. معناه.. حكمه.. وأسبابه رقم الفتوى:27850تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : الوضع في الأحاديث والأسباب التي تؤدي لذلك ؟ (16/323)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخبر الموضوع: هو الكلام الذي اختلقه بعض الناس ونسبوه للرسول صلى الله عليه وسلم
قال البيقوني في منظومته:
والكذب المختلق المصنوع === على النبي فذلك الموضوع .
وقد سبق بيان حكم روايته والعمل به في الفتوى رقم: 13202.
ومتعمد الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتكب لكبيرة من الكبائر، يجب عليه أن يتوب منها، بالإقلاع عنها والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. وهو حديث متفق عيه. بل إنه قد بلغ مبلغ التواتر.
وذهب بعض العلماء إلى القول بكفر واضع الحديث متعمداً، وعلى رأسهم الشيخ العلامة عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني، وهو والد إمام الحرمين الشافعي المعروف، وأيد الجويني في هذا العلامة ابن الوزير، واستدل عليه في التنقيح بقوله: ويدل على قوله، قول الله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ [يونس:17].
فسوى بين الكذب على الله وتكذيبه. انتهى.
ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي الفضل الهمذاني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني في هذا الكلام، قال السيوطي رحمه الله في الألفية:
وجزم الشيخ أبو محمد === بكفره بوضعه إن يقصد .
والراجح أن الوضع كبيرة من الكبائر بل هو من أكبر الكبائر.
أما عن الأسباب التي تحمل الوضاعين على الوضع فهي كثيرة.. ومنها:
1- إفساد دين الإسلام، ورأس هذا النوع هم الزنادقة والملحدون، ليلبسوا على المسلمين دينهم، قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة عشر ألف حديث، لكن الله تعالى منَّ على أمة الإسلام بالنقاد والمحققين الذين نخلوا السنة، فأخرجوا منها ما كان من هذا الباب وأشباهه، وصنفوا في ذلك الكتب والمؤلفات. (16/324)
2- نصرة الرأي والمذهب، كأهل الأهواء والبدع، قال عبد الله بن زيد المقرئ: إن رجلاً من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الدين عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً.
3- التكسب والاقتيات برواية الموضوعات، وهذا منتشر في القصاص والمداحين، حيث يروون الأحاديث الكاذبة لنيل المال والحطام، وأمثلته كثيرة مبثوثة في كتب مصطلح الحديث.
4- التقرب إلى الملوك والسلاطين، وذلك بأن يرووا لهم من المعاني ما يحبون، تسويغاً لأفعالهم وتأييداً لطريقهم، كما فعل غياث بن إبراهيم مع أمير المؤمنين المهدي، لما رآه يلعب بالحمام، فذكر له حديثاً بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناحٍ. فأضاف "أو جناح" وليس ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك مجاملة للأمير وطلباً للنوال.
5- الوضع المشتهر عن الصوفيه لترغيب الناس في طريقتهم وحثهم على الأعمال.
وقد لخص الحافظ السيوطي رحمه الله ذلك في ألفيته فقال:
والواضعون بعضهم ليفسدا === ديناً وبعض نصر رأي قصدا
كذا تكسباً وبعض قد روى === للأمراء ما يوافق الهوى
وشرهم صوفية قد وضعوا === محتسبين الأجر فيما يدعوا
فقبلت منهم ركوناً لهم === حتى أبانها الأولى همُ همُ
كالواضعين في فضائل السور === فمن رواها في كتابه فذر .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
18178 - والفتوى رقم: 18526.
والله أعلم.
27856
عنوان الفتوى:استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها رقم الفتوى:27856تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : في حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد هل يشترط أن يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه أم يمكن أن يجلس في أي مكان بالمسجد،هل لا بد من الذكر أم يمكن أن يقرأ القرآن، هل لا بد أن يكون وحده أم يمكن أن يكونوا مجموعة يذكرون الله سويا أو يقرءون القرآن كل منهم يقرأ عدة أيات والباقي يستمعون، هل لا بد أن يكون في المسجد أم يمكن أن يكون في البيت وإذا كان لا بد في المسجد فماذا تفعل المرأة ؟ وجزاكم الله خيراً. (16/325)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي أشار إليه السائل رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة....
فالرواية قد وردت مطلقة غير مقيدة بجلوس المرء في المكان الذي صلى فيه فتبقى هكذا على إطلاقها، ففي أي مكان من المسجد جلس استحق هذا الفضل بإذن الله تعالى.
لكن ننبه إلى أنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه في مصلاه الذي يصلي فيه، فقد روى مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم كثيراً، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر.
قال القاضي: هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء.
ويشمل الذكر تلاوة القرآن وغيره من الأذكار المشروعة، كما أنه يدخل في هذا الفضل الوارد في الحديث من جلس منفرداً يذكر الله تعالى أو جلس مع جماعة يذكرون الله تعالى على وجه مشروع، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: (16/326)
17018.
والله أعلم.
27858
فتاوى
عنوان الفتوى:الغسل يوم الجمعة مستحب رقم الفتوى:27858تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال: ماهو فضل الاغتسال يوم الجمعة و قص الأظافر
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع أمر بالغسل يوم الجمعة وأكده، ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " رواه البخاري ومسلم.
والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه "أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وهو عثمان - فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل".. قال الشافعي رحمه الله: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار.
أما قص الأظافر فهو من سنن الفطرة ولا يختص بيوم الجمعة؛ بل يفعل في أي يوم من أيام الأسبوع متى ما دعت الحاجة إليه، وانظر الفتوى رقم: 2047
والله أعلم.
27864
عنوان الفتوى:زكاة الفطر.. حكمها.. وعمن تجب رقم الفتوى:27864تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم زكاة الفطر وما مقدارها وعلى من تجب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه، يخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم كما هو مبين في الفتوى رقم: 867 ولمعرفة مقدارها والأصناف التي تخرج منها انظر الفتوى رقم: 12469 (16/327)
والله أعلم.
27865
عنوان الفتوى:هل تدخل الملائكة المنزل والمرأة غير مختمرة؟ رقم الفتوى:27865تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : هل صحيح أن الملائكة لا تتواجد في المكان الذي توجد به المرأة بدون حجاب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ما يفيد أن الملائكة لا تدخل إذا كانت المرأة حاسرة غير مختمرة، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط عن أم سلمة رضي الله عنها، عن خديجة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يا ابن عمي هل تستطيع إذا جاءك الذي يأتيك أن تخبرني به فقال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا خديجة، قالت خديجة: فجاءه جبريل ذات يوم وأنا عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة هذا صاحبي الذي يأتيني قد جاء، فقلت: له قم فاجلس على فخذي الأيمن فقام فجلس على فخذي الأيمن، فقلت له: هل تراه؟ قال: نعم، فقلت له: تحول فاجلس على فخذي الأيسر فجلس، فقلت: هل تراه؟ قال: نعم، فقلت له: فتحول فاجلس في حجري فجلس، فقلت له: هل تراه؟ قال: نعم، قالت خديجة: فتحسرت وطرحت خماري وقلت له: هل تراه؟ قال: لا، فقلت له: هذا والله ملك كريم، لا والله ما هذا شيطان، قالت خديجة: فقلت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ذلك كما أخبرني به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: حقاً يا خديجة حديثك. روى الطبراني هذا الحديث بهذا اللفظ وهو واضح الدلالة فيما سقناه من أجله، إلا أن ثبوت هذا المعنى يتوقف على صحة الحديث، ولم نعثر على من حكم عليه بصحة أو ضعف.
وقد ذكر هذه القصة أيضاً الطبري في التاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية. (16/328)
والله أعلم.
27866
فتاوى
عنوان الفتوى:إنما الطاعة في المعروف رقم الفتوى:27866تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نعرف أن طاعة الوالدين واجبة إلا إذا أمرا بأن يشرك بالله فهل طاعتهم واجبة في المعصية دون شرك؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم وفقك الله أنه لا يجوز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق ولو كان أباً أو أماً فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين قوله: إنما الطاعة في المعروف.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ولهذا فسر العلماء قول الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [العنكبوت:8].
وما جاء في معناه من الآيات، بأنه لا طاعة للوالدين في معصية الله، دون فرق بين الشرك وغيره، قال البيضاوي في تفسير الآية المتقدمة: وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما: عبر عن نفيها بنفي العلم إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه، فلا تطعهما في ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومن هذا تعلم أن طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمرا بمعصية الله، فإن أمرا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ولكن عليك أن تترفق بهما عسى الله أن يهديهما.
والله أعلم.
27868
عنوان الفتوى:هذه الأمة تبتلى في قبورها رقم الفتوى:27868تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : هل يبتلى المرء بعد مماته؟ (16/329)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت أن الإنسان بعد موته يبتلى في قبره بسؤاله عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء، روى الترمذي عن البراء - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم " في قول الله ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) قال في القبر إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. " إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه " وللفائدة انظر الفتوى رقم 2112
ونسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار.
والله أعلم.
2787
عنوان الفتوى:بلع البلغم والمخاط عمدا لا يفسد الصيام رقم الفتوى:2787تاريخ الفتوى:27 رمضان 1422السؤال : السلام عليكم, هل بلع البلغم أو المخاط يفطر الصائم, حيث تزامن الشهر الفضيل مع الشتاء و كما تعلمون أن الرشح وأمراض الحلق تزيد في الشتاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بلع البلغم أو المخاط مختلف فيه إذا وقع عمداً فمن أهل العلم من أبطل به الصوم والصلاة ومنهم من لم يبطلهما به وهو الراجح لأن المرء لا يتسنى له في كل حين أن يتخلص منهما وفي تكليفه بذلك مشقة عليه وحرج شديد والله جل وعلا يقول: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". ويقول: "ما جعل عليكم في الدين من حرج". أما إذا بلعه سهواً أو غلبة فلا خلاف في أنه لا يضر والعلم عند الله تعالى.
27872
عنوان الفتوى:طلب الماء شرط في صحة الصلاة بالتيمم رقم الفتوى:27872تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : رجل انقطعت المياه عن شقته بسبب قهري فخاف من فوات وقت فريضة المغرب فتيمم وصلى مع العلم أن المياه كانت منقطعة عن عمارته فقط وليس عن باقي المنطقة فهل تصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة (16/330)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من وجود الماء في الأماكن المجاورة لعمارتك فصلاتك غير صحيحة، ويجب عليك قضاؤها، لأنه يشترط في صحة الصلاة بالتيمم أن يكون بعد طلب الماء والبحث عنه. قال الله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (النساء: من الآية43) ولا يكون الشخص غير واجد للماء حقيقة إلا عندما يبذل ما في وسعه عرفا في سبيل تحصيله فيعجز عن ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم 14885
والله أعلم.
27873
عنوان الفتوى:حكم بيع أملاك المسجد لمصلحة المسجد رقم الفتوى:27873تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : في قريتنا اضطر السكان إلى تجديد المسجد وعند بداية المسجد الجديد لم يجدوا في أيديهم ما يكفيهم للتكملة وما تفضل به المحسنون لم يكف كذلك ففكروا في بيع بعض أملاك المسجد القديم، فما حكم هذا البيع وما حكم شراء هذه الأملاك علما أنها كلها إما أراضي أو أشجار ؟ وجزاكم الله عنا كل خير....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يجد أهل القرية ما يكفي لإتمام المسجد، فلا حرج عليهم في بيع ما ذكرت من أملاك المسجد القديم، وجعلها في المسجد الجديد، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 6658 -
6609 -
11657.
والله أعلم.
27875
عنوان الفتوى:طاعة الزوج لا الأخذ بالرؤيا رقم الفتوى:27875تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : زوجتي حلمت في المنام أنها تسمي ابنها باسم مولود ونحن نريد أن نسمي باسم آخر فهل واجب عليها اتباع الأسم الذي في الحلم أم تتبع رأي زوجها في اسم آخر وهل يجب عليها طاعة الزوج في اختيار اسم المولود أم اتباع الحلم ؟ (16/331)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب اتباع ما رأته الزوجة في المنام بل يجب عليها أن تطيع زوجها لأن طاعته واجبة وينبغي أن يُسمى المولود بأحسن الأسماء وأفضلها وأحبها إلى الله تعالى، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. خرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر ثم التسمي بأسماء الأنبياء ثم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإنها أفضل الأسماء، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أبنائه إبراهيم، وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله.
والله أعلم.
27876
عنوان الفتوى:ما يلزم من أحرمت بالعمرة فحاضت فوكلت من ينوب عنها ورجعت لبلدها رقم الفتوى:27876تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : خرجت مع أبي وأمي وأختي للعمرة ... وعند وصولنا لم تستطع أختي الطواف حول البيت بسبب العادة الشهرية ولم يكن لدينا وقت للبقاء كثيراً ... فوكلتني بالطواف والسعي ... وعند العودة أجلستها قريبا من الحرم لتودع ... فهل هذا جائز وصحيح ما فعلت ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يصح التوكيل في الطواف والسعي لا في الحج ولا في العمرة، إلا للمعضوب وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، أما كون المحرمة قد حاضت، فلا يسوغ لها هذا أن توكل من يطوف عنها، أو يسعى، وفي صحيح البخاري: أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً. ولو كان يجوز التوكيل لها لما قال: أحابستنا هي. (16/332)
واعلم بأن السعي لا يشترط له طهارة إنما تستحب فقط، واعلم كذلك أنه يلزم أختك العودة إلى مكة لإكمال العمرة، فتطوف وتسعى وتقصر، كما يلزمها الآن أن تتجنب محظورات الإحرام لأنها باقية على إحرامها، فيجب أن تمتنع عن الطيب، وقص الظفر والشعر، ولبس النقاب والقفازين، وتستر وجهها ويديها بحضرة الرجال بغير ذلك، ولا يقربها زوجها، أما ما وقعت فيه من محظورات وهي جاهلة، فلا كفارة عليها فيه على أصح أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
ولقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:5].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
ولأن القاعدة المطردة في الشريعة أن محظورات العبادات إذا فعلها العبد ناسياً أو مخطئا فلا يؤاخذ بها، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل وهو بالجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق؟ فلما نزل عليه الوحي قال له: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك.
وهذا قد فعل محظوراً في الحج وهو لبس الجبة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك بكفارة، ولو فعل ذلك مع العلم للزمه كفارة.
ويجب على أختك المسارعة إلى إتمام العمرة حتى لا تقع في محظور من محظورات الإحرام، فتأثم بذلك، وتتوجب عليها الكفارة بسببه. (16/333)
والله أعلم.
2788
عنوان الفتوى:تعدد الجماعات الإسلامية لا بأس به ما دامت ملتزمة بالكتاب والسنة رقم الفتوى:2788تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم تعدد الجماعات الإسلامية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:
فكل من سعى لإقامة الدين ونشره والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر السنة وتثقيف الأمة، فهو على خير وصلاح، وكل جماعة التزمت منهج أهل السنة والجماعة ، وسعت لتحقيق تلك الأهداف فهي على خير وهدى.
وأما الجماعات الدعوية القائمة في هذا العصر فليعلم أن فيها الصواب والخطأ والحق والباطل، حسب قربها وبعدها عن منهج أهل السنة والجماعة. ولا بأس بتعدد هذه الجماعات حسب اختلاف البيئات وتعدد الاختصاصات ، ما دامت في إطار أهل السنة والجماعة قولا وعملا، وما لم يؤد ذلك إلى الفرقة والاختلاف ، والتحزب المذموم، والعصبية بغير الحق. والله أعلم.
27882
عنوان الفتوى:من أحكام الحائض في الصيام رقم الفتوى:27882تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كنت حائضة أول يوم رمضان ولكن من الظهر حتى الليل أصبحت طاهرة ولا يوجد علي شيء ولم يكن مدة الدورة كالمعتاد فاغتسلت وأصبحت صائمة وعند الصباح خرجت مني مادة لونها قهوي وأنها ليس بدم بقيت عادي صليت وأكملت الصوم فهل أعيد الغسل والصوم أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم الخارج في مدة الحيض يُعد حيضاً تترك الحائض له الصلاة والصيام، فإن حاضت يوماً واحداً ثم طهرت طهراً كاملاً وذلك برؤيتها القصة البيضاء أو النقاء التام وجب عليها الصيام والصلاة، فإن عاد بعد ذلك في أيام عادتها فهو حيض وإن كان لونه "قهويا" تترك له الصلاة والصيام أيضاً، ويجب عليها إذا ظهرت أن تغتسل وتقضي الصيام. (16/334)
والله أعلم.
27884
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يلزم ترتيب السور لمن أراد الختم رقم الفتوى:27884تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال: هل يجوز ختم القرآن في شهر رمضان من غير ترتيب الأجزاء يعني البدء بجزء البقرة ثم بالجزء الثلاثون وهكذا لحين انتهاء القرآن ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يبدأ من يريد ختم القرآن بالفاتحة وينتهي بالناس، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، وذلك لما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال: الحالُّ المرتحل، قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب في أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. والحديث ضعفه الترمذي ورواه عن زرارة بن أوفى مرسلا وقال: هذا أصح.
هذا هو الأفضل ولكن لا حرج فيما ذكرته لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب، كما قال السيوطي في الإتقان، وخاصة إذا كنت تبدأ بالسور التي تحفظها أو تسهل عليك قراءتها.
والله أعلم.
27889
عنوان الفتوى:الحالات التي تسقط فيها تحية المسجد رقم الفتوى:27889تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1423السؤال : هل تسقط تحية المسجد في وقت من الأوقات؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحية المسجد سنة مؤكدة في حق من دخل المسجد متوضئاً مريداً للجلوس، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس . وفي رواية أخرى : فلا يجلس حتى يركع ركعتين . وتسن صلاتهما حتى في أوقات الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب، لا يتناولها النهي على أصح قولي العلماء، وتسقط تحية المسجد في الحالات التالية: (16/335)
-إذا كان الداخل خطيباً، فالسنة في حقه أن يرقى المنبر يوم الجمعة مباشرة بمجرد دخوله دون أن يصلي تحية المسجد، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
-وتسقط بصلاة فرض أو نفل، لأن المقصود هو شغل البقعة بالصلاة، وقد حصل، لكنها لا تسقط بصلاة الجنازة؛ للحديث المتقدم " فليركع ركعتين قبل أن يسلم".
-وتسقط إذا دخل المصلي المسجد، ووجد الصلاة قد أقيمت أو وجد المؤذن قد شرع في الإقامة، فإن المشروع في حقه أن يلتحق بالجماعة، ولا يشرع له أن يصلي تحية المسجد في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم .
-وتسقط تحية المسجد بالطواف للقادم من خارج مكة، لاندراجها في ركعتي الطواف، أما غير القادم من خارج مكة فتحية البيت في حقه صلاة ركعتين، إن لم ينو الطواف عند دخوله.
-وتسقط تحية المسجد بتكرر الدخول إليه اكتفاء بتحية واحدة في أول دخوله عند الحنفية والمالكية إن قرب رجوعه عرفاً، ومذهب الشافعية والظاهر من كلام الحنابلة أنها لا تسقط بل تستحب، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما حكاه في الفروع.
والله أعلم.
2789
عنوان الفتوى:معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول... رقم الفتوى:2789تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم, ما المقصود بقوله تعالى "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم"؟ هل يجوز للمظلوم ان يدعو على من ظلمه بان يقول مثلا اللهم افقده بصره او اجعل مصيبته في اولاده و ما شابه. جزاكم الله خير (16/336)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فالمقصود بهذه الآية كما قال ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله ( إلا من ظلم ) وإن صبر فهو خير له. وهو قول السدي أنه لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له وقال الحسن: لا يدعو عليه وليقل: اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. وقال غيره: هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. وعليه أن لا يعتدي ويسرف في الدعاء على من ظلمه ولكن يدعو عليه بقدر مظلمته - إن أراد أن يدعو- قال صلى الله عليه وسلم ( المستبان على ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم ) رواه أبو داود. فلا يجوز له أن يدعو على من ظلمه بفقد بصره أو أولاده لأن ذلك من الاعتداء في الدعاء إلا إن كان الظلم الواقع على العبد يكافيئ دعاءه. والله تعالى أعلم
27895
عنوان الفتوى:مال الفائدة حلال طيب للفقير رقم الفتوى:27895تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أنا رجل متزوج وأب لطفلين ،متوسط الحال لا أملك سوى بيت واحد بين عائلتي المتكونة من 18 فردا كلهم ذكور وأصغرهم يبلغ 24 سنة فأنا لا أحس بالارتياح بين إخواني وأريد أن أستقر في بيت لوحدي ولكن ظروفي لا تسمح لي، اشتريت منذ سنة ونصف قطعة أرض صغيرة جدا بالتقسيط وبعد عدة شهور شرعت في البناء، وهذا بعد أن استلفت من الأهل والأقارب ولكن لم أتقدم كثيرا في البناء إلا بحوالي 10 بالمائة وأريد أن أستلف مرة أخرى، ومنذ يومين قال لي صديق إن هناك رجلا غنيا يريد أن يتصدق بالفوائد التي تحصل عليها من ماله في البنك : (16/337)
سؤالي هو : هل يجوز لي أن أطلب هذا المبلغ على أساس سلفة وأرجعه في المستقبل لأي كان أم يجوز في الصدقة في هذه الحالة، أفيدوني جازاكم الله خيرا والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفوائد التي يأخذها هذا الغني ربا محرم لا يجوز له الانتفاع بها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون (البقرة:278-279)
ولا يقبل الله تعالى منه إنفاق ذلك صدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال :يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون:51)
وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة: من الآية172). الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن عليه أن ينفق هذا المال، ويصرفه فيما ينفع المسلمين بنية التخلص منه لا بنية التقرب.
ويجوز لك وأنت فقير أخذ هذا المال، لأن حرمته إنما هي على كاسبه، ولا إثم على الفقير في أخذه كما قال بذلك كثير من الفقهاء، قال الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً. (16/338)
قال في المجموع : ونقله الغزالي أيضاً عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع، لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال، ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين. انتهى.
والله أعلم.
27898
عنوان الفتوى:سر عدم ذكر العلماء لمارية القبطية ضمن زوجات النبي رقم الفتوى:27898تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : عند تعديد فضيلتكم لزوجات النبي لم تذكر ماريا القبطية التي أنجبت للرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فلماذا لم تذكر؟ هل لأنها مما ملكت يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسيدة مارية القبطية رضي الله عنها هي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يستمتع بها بملك اليمين، ولذلك لا يذكرها العلماء ضمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 6665 12668 20780
والله أعلم.
2790
عنوان الفتوى:طواف الوداع مستحب للمعتمر يؤديه عند مغادرته مكة رقم الفتوى:2790تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : هل يجب علي طواف الوداع إذا كنت قد أديت العمرة في رمضان ؟ ومتى يجب طواف الوداع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن طواف الوداع للمعتمر مستحب ولا يجب ، فمن لم يودع - وكان معتمراً - فلا حرج، وأما في الحج فهو واجب عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، وهذا كان خطابا للحجاج. ويشرع طواف الوداع عند مغادرته مكة لأنه آخر الأعمال التي يقوم بها الحاج ، وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات ولو اشترى شيئاً للتجارة مادامت المدة قصيرة، فإن أطال المدة أعاده ثانية . والله أعلم . (16/339)
27902
عنوان الفتوى:كيف تتخلص من المال المغصوب رقم الفتوى:27902تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأت استخدام بطاقات الائتمان عندي عمدا واقتنيت بها ما قيمته خمسين ألف دولار كندي، كان هذا من سنتين ونصف، أريد أن أتخلص من الحرام وأن أنقي نفسي وأتوب إلى الله.
ماذا أفعل بالأشياء التي عندي؟ هل أهبها إلى المسجد لينتفع بها المسلمون وهل تكون مقبولة؟
إن توفر المال لدي أدفع ديوني فالنية موجودة ولكن حتى الآن أنا بدون عمل ذلك لاْنني مريض بمرض الكآبة النفسية.
ماذا أفعل لأتخلص وأنقي نفسي من الحرام؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من تاب توبة صادقة تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر:53)
ولا تكون التوبة صادقة إلا إذا استجمعت أربعة شروط:
الأول: الإقلاع عن الذنب.
الثاني: الندم على فعله.
الثالث: أن يعزم التائب أن لا يعود إلى الذنب أبداً.
الرابع: التخلص من حقوق الغير بإرجاع الحق إلى أهله إن كان حقاً عينياً، أو الاستبراء منه إن كان حقاً معنوياً، ويدخل في ذلك التخلص من الأموال التي اكتسبت عن طريق التعامل المحرم كالربا وغيره. (16/340)
وهذه الأموال التي حصلت عليها إن كان مقصودك أنك سحبتها بالحيلة من حساب غيرك، فيجب عليك إرجاعها إلى صاحبها إن أمكن ذلك، وإلا فعليك أن تتخلص منها بإنفاقها فيما فيه نفع عام للمسلمين، ولكن لا تنفق بنية القربة إلى الله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإنما تنفق بنية الخلاص منها.
وانظر الفتوى رقم: 10486 والفتوى رقم: 1827
والله أعلم.
27904
عنوان الفتوى:حول القبض والسدل رقم الفتوى:27904تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال:
1-لماذا اختلف المسلمون في القبض والسدل؟
2-هل المدة التي قبض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أطول؟ أم المدة التي سدل فيها أطول؟
وأيهما أسبق القبض أم السدل؟
و جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاختلاف الواقع بين الفقهاء في المسائل الفرعية له أسباب كثيرة يصعب حصرها في فتوى لمستفت أو جواب لسائل، والاختلاف الحاصل بين العلماء في سدل اليدين أو قبضهما في الصلاة من جنس الاختلاف الجائز، وقد مضى بيان هذا الحكم مستوفى في الفتوى رقم: 2591والفتوى رقم: 4749
والظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على القبض، ولم يرد عنه في السدل شيء يعتمد عليه، قال ابن عبد البر في التمهيد : لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً؛ إلا شيئاً روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله : وضع اليمين على الشمال من السنة . وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر . انتهى.
والله أعلم. (16/341)
27906
عنوان الفتوى:كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى رقم الفتوى:27906تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : سميت بعض سور القرآن الكريم بغير اسمها مثل الفاتحة سميت بأم الكتاب والملك بتبارك فما هي أسماء السور التالية؟
الإسراء، يس، فصلت، الرحمن، الإخلاص؟
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير، وقد يكون لها اسمان فأكثر، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى، وهذا مثل سورة الفاتحة.. فقد ذكر لها العلماء ما يزيد على عشرين اسماً، وهذه الأسماء جعلت لها من عهد نزول الوحي، والمقصود من تسميتها تيسير الحفظ والمراجعة، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
9138
إذا عرفت هذا فاعلم أن اسم سورة الإسراء: سورة بني إسرائيل، واسم سورة فصلت: حم السجدة، واسم سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أما سورتا: يس والرحمن فليس لهما اسم آخر، وللفائدة راجع لذلك كتب التفسير.. كتفسير الإمام ابن كثيرن وتفسير الإمام الطبري، وتفسير الإمام القرطبي ، وكذلك كتب علوم القرآن مثل: البرهان للإمام الزركشي، والإتقان للإمام السيوطي.
والله أعلم.
27907
عنوان الفتوى:قد تقتضي المصلحة الشرعية الجبر على البيع رقم الفتوى:27907تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم بيع السجين على شيء كان مجبور على بيعه ولم يوافق وما حكم بيع عقار له بداخل السجن ولم ير هذا العقار واتضح أن كل ما اتفق عليه من قبل الطرف الثاني كذب بدرجة فوق الامتياز وما حكم تصديق مدير السجن على هذه المبايعة وعلى أوراق رسمية وختم رسمي من إدارة السجن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة عقد البيع رضا الطرفين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: من الآية29) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض . أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح. (16/342)
ولكن قد تقتضي المصلحة الشرعية أن يجبر الشخص على البيع ولو لم يرض، وفي هذه الحالة يكون البيع صحيحاً.
وقد مثل العلماء لذلك بأمثلة منها: أن يكون على الشخص حق لآخر، وهو قادر على توفيته، ولكنه ممتنع أو مماطل فيجبره الحاكم على بيع ما يوفي به ذلك الحق، فإذا امتنع باع عليه، ولو لم يرض.
وبناء على هذا.. فنقول للسائل: إن المسألة التي ذكرها لا ندري ملابستها، لذلك لا يمكننا الحكم فيها لأن ما حصل قد يكون بحق، وقد يكون بغير حق.
والله أعلم.
27912
عنوان الفتوى:لا بأس بأخذ رأي المرأة الموافق للحق رقم الفتوى:27912تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم،،،،
سؤالي عن موضوع شورى النساء وعن سند الحديث شاورهن وخالفوهن وعن الشبهات حول هذا الحديث وما الرد عليها؟
شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بأخذ رأي المرأة إذا كان سديداً موافقاً للحق، وذلك لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأي أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية، وقد صار هذا دليلاً لجواز استشارة المرأة الفاضلة، وذلك لفضل أم سلمة ووفور عقلها، وقد أخذ نبي الله شعيب برأي ابنته حين قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها عندما غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلنها خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك .
فرد الرأي إليهن في ذلك.
وأما حديث : شاوروهن وخالفوهن . فحديث لا يصح، ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة، والشوكاني في الفوائد، وحكم عليه بعض العلماء بالوضع. (16/343)
والله أعلم.
27914
عنوان الفتوى:كون مكان الوضوء ضيقاً لا يبيح التيمم رقم الفتوى:27914تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا أعمل طول اليوم من الساعة 8 إلى الساعة 12 ثم من الساعة 1 إلى الساعة 5 و 30 د بحيث لا يتسنى لي صلاة العصر وحتى الظهر أصليه وأنا مسرعة لأن لي الحق في ساعة فقط للغداء فهي تمر بسرعة وعندما أسترق نفسي لصلاة العصر في وقت العمل لا أستطيع الوضوء لأن المكان الذي يمكن أن أتوضأ فيه ضيق جدا يصعب علي التحرك فيه بسهولة، فهل بإمكاني التيمم لصلاة العصر والظهر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً لحرصك على الصلاة وأدائها في وقتها، واعلمي أنه لا يجوز لك التيمم للسبب المذكور، حيث إن التيمم إنما يصار إليه عند عدم وجود الماء، أو عدم إمكان استعماله لمرض ونحوه.
أما أنت فإنك قادرة على الوضوء، وكون مكان الوضوء ضيقاً لا يبيح لك التيمم، لأنه يمكنك الوضوء فيه، ولو مع نوع من المشقة، أو بوضع ماء في إناء ثم يتم الوضوء منه.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه يجب عليها أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، كما أنه يجب عليها أداء الصلاة بالطمأنينة، ولا يدعوها ضيق الوقت المسموح لها به إلى أن تخل بأركان الصلاة، أو واجباتها أو شروطها. وانظر الفتوى رقم 5537
والله أعلم.
27915
عنوان الفتوى:يبقى فضل ماء زمزم ولو نقل لأي مكان رقم الفتوى:27915تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شيخنا الجليل
فضل ماء زمزم المذكور في الحديث، هل يكون فقط قرب بئر زمزم، أم أنه يبقى حتى لو أخذناه وسافرنا به لبلد آخر؟
أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/344)
فقد ورد في فضل ماء زمزم جملة من الأحاديث الصحيحة منها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم .
وهذا الفضل المذكور لماء زمزم في هذا الحديث وغيره ليس مقصوراً على كونه داخل مكة بل لو حمله الإنسان إلى بلد لما نقص ذلك من قدره، وهذا ما دأب المسلمون على فعله قديماً وحديثا.
والله أعلم.
27917
عنوان الفتوى:حكم مشاركة صاحب المال الحرام رقم الفتوى:27917تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تاجر مسلم يريد أن يدخل شريكا مع مشرك في التجارة وهذا المشرك ماله كله من الربا وصورة هذه الشركة هي أن يشهر له سلعته بسهم من الربح وطبعا الشركة في الحلال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للمسلم أن يختار لنفسه شريكاً مسلماً عدلاً أميناً لتكون تجارتهما مباركة ورابحة بفضل الله وتوفيقه، وتكره مشاركة الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام.
وإذا قدر أن مسلماً شارك كافراً فإنه يشترط ألا ينفرد الكافر بالتصرف لأنه يعمل بما لا يجوز عمله في المال، وألا يكون كل ماله حراماً، لأنه تحرم معاملته حينئذ ببيع أو شراء أو شراكة أو غير ذلك، وهذا عام في المسلم والكافر، قال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام .
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : وأما من كان كل ماله حراماً وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته، ويمنع من التصرف المالي وغيره، خلافاً لمن قال إنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف المالي.. . ولذا فما دام مال هذا المشرك كله حرام -كما ذكرت في سؤالك- فلا يحل لهذا التاجر مشاركته.
والله أعلم.
27921
عنوان الفتوى:أختاه..الحجاب طهارة.. والتبرج جاهلية رقم الفتوى:27921تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم،،، (16/345)
كيف أرد على التي قالت إن الحجاب سنة فقط وهي مخيرة في لباسه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالحجاب ستر الوجه فقد اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح وجوب ستره، وراجعي لذلك فتوى رقم: 4470
أما إن كان المقصود بالحجاب ما تستر به المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين فهذا واجب بالإجماع، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)
فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً. والحجاب قد قضى الله به من فوق سبع سماوات، وجعله عنوان العفة، فمن ظنت أنها مخيرة فيه فقد ضلت ضلالاً مبيناً، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (الأحزاب:59)
وقولي لها: قد بين الله أن الحجاب طهارة.. فأين تذهبين بعيداً عنها؟ قال جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن (الأحزاب: من الآية53)
وقولي لها: إن الله نهى عن التبرج، وبين أن التبرج جاهلية، فقال: ولا يبدين زينتهن [النور:33] وقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب: من الآية33)
قولي لها: إن المتبرجة جرثومة خبيثة تنشر الفاحشة في المجتمع الإسلامي، فإياك أن تكوني هكذا، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (النور:19) (16/346)
وقولي لها: إن التبرج من صفات أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه أحمد ومسلم.
وقولي لها: إن التبرج نفاق، قال صلى الله عليه وسلم : وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات . رواه البيهقي وهو صحيح.
وقولي لها: إن التبرج تهتك وفضيحة، قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل . رواه أحمد.
فهل ترضين بعد ذلك أن يكون جسدك معروضاً في سوق الشيطان، يغوي قلوب العباد، خصلات شعر بادية، ملابس ضيقة تظهر ثنايا جسمك، ملابس قصيرة تبين ساقيك وقدميك، ملابس مبهرجة مزركشة معطرة تغضب الرحمن وترضي الشيطان... كل يوم يمضي عليك بهذه الحال يزيدك من الله بعدا، ومن الشيطان قرباً فماذا تنتظرين؟ فالبدار البدار، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل، فاركبي -يا أختاه- قطار التوبة قبل أن يرحل عن محطتك، فأنت كل يوم تقتربين من القبر، ولا تدرين متى يفجؤك الموت، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل عمران:185)
والله أعلم.
27923
عنوان الفتوى:الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية رقم الفتوى:27923تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1423السؤال : ماهو الحكم في حالة شراء ذهب ودفع ثمنه ثم اضطر المشتري لإرجاعه لعدم صلاحيته من ناحية الحجم أو النوع مع الشرط المسبق مع البائع مع دفع الفرق في حالة وجود فرق أو إعادة الفرق للمشتري من قبل البائع؟ (16/347)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود من الشرط المذكور، أنه شرط خيار، أي أنك بالخيار إذا لم يناسبك الذهب في إمضاء البيع أو فسخه -كما هو الظاهر من السؤال- فهذا الشرط والعقد باطل عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعند الحنابلة العقد صحيح، والشرط باطل لأن شرط الخيار فيما يجب التقابض فيه -كبيع الذهب- يخل بالتقابض المذكور. قال ابن الهمام : لا يصح في الصرف خيار الشرط، لأنه يمنع ثبوت الملك أو تمامه، وذلك يخل بالقبض . وسيأتي بيان ما هو القبض.
وإذا كان المقصود بالاشتراط المذكور أنك اشترطت عليه أن تبيع له الذهب الذي اشتريته منه جديداً، فهذا لا يخرج عن حالين:
الحال الأول: أن يكون البيع بثمن يومه، سواء كان أَنْقَصَ مما دفعت أو أكثر، فهذا بيع جائز، بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد فتسلمه الذهب ويسلمك الثمن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد . متفق عليه.
فدل قوله صلى الله عليه وسلم : يداً بيد . على اشتراط التقابض المذكور.
الحال الثاني: أن يكون البيع عن طريق استبداله بغيره مع دفع الفرق فهذا لا يجوز، لأنه بيع لجنس ربوي بجنسه متفاضلاً، قال صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز . رواه البخاري. فاشترط في الحديث التماثل بين العوضين وزناً، وأكد ذلك بقوله لا تُشفوا بعضها على بعض أي: لا تفضلوا بعض العوضين. (16/348)
والحل الشرعي لذلك أن تبيع الذهب بسعر يومه، ثم تشتري بثمنه ما شئت من عند صاحب المحل أو غيره، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟. قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل، بع الجمع (الرديء من التمر) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً . فدل هذا على الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية -كالذهب والفضة وغيرهما- وهي أن لا يبيعها مالكها بجنسها متفاضلة، إنما تباع بالنقود ثم يشتري بالنقود ما أراد.
والله أعلم.
27927
عنوان الفتوى:حكم صلاة ركعتين قبل صلاة العيد رقم الفتوى:27927تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الصلاة والسلام على المصطفى خير مخلوقات الله أما بعد أرجو أن تتفضلوا بالرد على
هل يجوز صلاة ركعتين في المسجد قبل صلاة العيد؟
دمتم في حفظ الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم صلاة ركعتين في المسجد قبل صلاة العيد؟ فإنه لا تشرع نافلة قبلها إلا إذا صليت صلاة العيد في المسجد، فعلى الداخل قبل وصول الإمام أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس . وفي رواية أخرى : فلا يجلس حتى يركع ركعتين . رواه مسلم . (16/349)
وأما إن صليت صلاة العيد في خارج المسجد فلا تصلى تحية المسجد.
والله أعلم.
27933
عنوان الفتوى:صور القراءة الجماعية وحكم كل صورة رقم الفتوى:27933تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1426السؤال : هل يجوز قراءة القرآن جماعة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة القرآن جماعة لها أربع صور:
الصور الأولى: أن يقرأ واحد والباقون يستمعون له، فهذه الصورة مستحبة لا تكره بغير خلاف، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً، قال: أمسك فإذا عيناه تذرفان.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 5/345: وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة، وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره.
الصور الثانية: أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يعيد غيره ما قرأ الأول لأجل مدارسة القرآن، فهذه الصورة مستحبة باتفاق الفقهاء لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم برمضان يعرض كل منهما على الآخر. قال الحافظ في الفتح: يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا عكس ما وقع في الترجمة لأن فيها أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل وتقدم في بدء الوحي، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيحمل على أن كلا منهما كان يعرض على الآخر. (16/350)
وقال في مطالب أولي النهى 1/598: وأما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا يكره؛ لأن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن برمضان وهذا ما قرره البهوتي رحمه الله في كشاف القناع انظر 1/433.
وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل 1/353: كما لا نكره المدارسة بالمعنى الذي كان يدارس به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم برمضان من قراءته وإعادة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى
الصورة الثالثة: أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك حسن لا يكره، وذهب الحنابلة إلى كراهة تلك الصورة، قال ابن مفلح في الفروع 1/554: وكره أصحابنا قراءة الإدارة، وقال حرب: حسنة، وحكاه شيخنا -أي ابن تيمية رحمه الله- عن أكثر العلماء.
والراجح في هذه الصورة أنها لا تكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا اتفق الحنابلة مع الجمهور على استحباب الصورة الأولى فلا وجه للكراهة هنا.. إذ لا فرق بين أن يعيد القارئ ما قرأ الأول أو أن يقرأ من حيث ما وقف الأول.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 5/345: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء. (16/351)
وقال الإمام النووي في التبيان: فصل في الإدارة بالقرآن وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشراً أو جزءاً أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر وهكذا، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال: لا بأس به. انتهى
الصورة الرابعة: أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد.
فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب ذلك وهو القول الثاني عند الأحناف، قال البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات 1/256: ولا تكره قراءة جماعة بصوت واحد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5/345: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية قولان في كراهتها. انتهى
وقال محمد بن محمد الخادمي في بريقه محمودية: وكره أن يقرأ القرآن جماعة لأن فيه ترك الاستماع والإنصات المأمور بها، وقيل لا بأس به ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن، والأولى أن يقرأ واحد ويستمع الباقون. انظر 3/270
القول الثاني: كراهة قراءة الجماعة معاً بصوت واحد لتضمنها ترك الاستماع والإنصات، وللزوم تخليط بعضهم على بعض، وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية.
قال صاحب غنية المتملي: يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وقيل: لا بأس به.
وقد أثبت المالكية القول بالكراهة في كتبهم وشنعوا على القائلين بالجواز بلا كراهة، وقد عقد ابن الحاج رحمه الله فصلاً في المدخل 1/94 وما بعدها رد فيه على الإمام النووي رحمه الله، وما نقله من أدلة وآثار عن السلف فليراجع.
وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع: لم يختلف قوله -يعني الإمام مالكاً - أنهم إذا قرؤوا جماعة في سورة واحدة أنه مكروه.
ونقل عن مالك كراهة القراءة بالإدارة وقوله: وهذا لم يكن من عمل الناس.
وقال أبو الوليد ابن رشد: إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة والتقدم فيه. انتهى (16/352)
ولهذا ينبغي ترك هذه الصورة الأخيرة، فإن الخير في اتباع من سلف، وحذراً من المجاراة والمباهاة واختلاط الأصوات وترك الإنصات.
والله أعلم.
27936
عنوان الفتوى:ليس له منك إلا يمينك رقم الفتوى:27936تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرّحمن الرّحيم
قال لي أحدهم إنّه أعارني كتابا لم أعده إليه، ولكن أنا لا أذكر أنّ هذا قد حدث مع أنّ ذاكرتي لا تنسى أموراً كهذه والحمد لله كما أنّ الكتاب الذّي تحدّث عنه غير موجود لديّ ولو كنت لم أعد إليه كتابا كما قال لكنت وجدته مع بقيّة كتبي، هل أدفع له ثمن الكتاب في هذه الحالة؟ وما حكم التعويض عموماً؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا الشخص صاحب دعوى، وعليه البينة؛ لحديث: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. رواه الترمذي.
فإذا لم يكن له بينه على دعواه هذه فله أن يطلب منك اليمين، كما في الحديث السابق: .... واليمين على المدعى عليه. ، فإذا حلفت فليس له شيء إلا يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمُدعي: ليس لك منه إلا ذلك.... رواه مسلم.
وإذا حلفت وأنت على يقين -فليس عليك أن تعوضه شيئاً على سبيل اللزوم- ولكن إن رأيت أن ذلك قد يسبب شحناء بينكما وخصاماً لا ينتهي وكان بمقدورك أن تعوض له فافعل ذلك من باب الإحسان، والمحافظة على المودة بينكما.
والله أعلم.
2794
عنوان الفتوى:لا يحل الجنس إلا فيما أذن الشرع به رقم الفتوى:2794تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الجنس مباح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أحل الطيبات للمؤمنين وحرم عليهم الخبائث ومن جملة الطيبات إتيان النساء الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم من سنته فقد قال صلى الله عليه وسلم :" فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني" رواه ابن أبي حاتم وأصله في الصحيحين. فالجنس مباح مع من أباحه الله عليك ومحرم مع من حرمه الله عليك. وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فقال عز من قائل سبحانه: ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ) [ المؤمنون : 5-7 ] . فدلت هذه الآيات الكريمات على أن المرء عليه أن يحفظ فرجه إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه وإن ابتغى إفراغ شهوته في غير ذلك فإن الله جل وعلا قد نعته بالعدوان لأنه قد اعتدى على ما حرم الله عليه. والجنس المأذون فيه شرعا يعتبر من الطيبات التي أحلها الله و يكون صاحبه مأجورا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وفي بضع أحدكم صدقة فقالوا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أريت لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر...الخ" الحديث رواه مسلم. (16/353)
وأما الذي لم يأذن فيه فقد جعله الله من الخبائث بل سماه فاحشة، وذلك لفحشه وشدة توغله في مجاوزة الحدود.
والله تعالى أعلم
27945
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق فيما إذا ملكت المرأة رقيقاً ذكوراً رقم الفتوى:27945تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : لو تكلمنا عن الرق، نرى أن الآية ( ما ملكت أيمانكم ) تتكلم عن الجواري، فماذا لو كان العكس؟ هل يجوز لامرأة حرة أن تملك رقيقاً؟ وهل يجوز أن يكون من ضمن هذا الرقيق رجل؟ وهل ينطبق على هذا الوضع الآية في سورة النساء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فملك اليمين هم الأرقاء المملوكون عبيداً -ذكوراً كانوا أو إناثاً- ولا فرق أن يكون المالك لهم رجلاً أو امرأة، وأحكام الإرقاء مبسوطة في كتب الفقه، إلا أنه إذا ملكت المرأة رقيقاً ذكوراً لا يجوز لها أن تعاشرهم كما تعاشر زوجها، فهذا لم يقل به أحد وهو حرام بالإجماع، وإنما اختلف العلماء في جواز نظر العبد إلى سيدته وإلى ما ينظر منها، فقال مالك والشافعي: نظره لها كنظر الرجل إلى محارمه. (16/354)
وقالت الحنفية: ينظر إلى وجهها وكفيها، ونقل عنهم أنه ينظر إلى ما ينظر إليه الرجل من محارمه وكذلك اختلفوا في جواز سفرها معه..... ألخ
وهذه مسائل تبحث في أبوابها من كتب الفقه.
والله أعلم.
27947
عنوان الفتوى:متى يصح للموكَّل بإيصال الزكاة الأخذ منها رقم الفتوى:27947تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : أنا موظف وأحصل على راتب 350 دينارا أردنياً وقد سألني أحد الإخوة عن فقراء حتى يعطيهم الزكاة ودللته وأعطاني النقود لهم، ولم أعط الباقي، لأني قد اضطررت جداً لهم، وأنا الآن مدين بحوالي 10 آلاف دينار ولا أملك بيتاً فهل يجوز لي أن آخذ ما تبقى من المال؟ وبارك الله فيكم....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي وكلك في توزيع هذه الزكاة لم يعين الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة.. يعني أنه فوضكَّ تفويضاً عاماً بدفعها إلى الفقراء بدون تحديد أسماء أو جهات، وكنت فقيراً محتاجاً فلا بأس أن تأخذ من هذه الزكاة.
وأما إن كان عين لك الأشخاص أو الجهة، ولم تكن أنت من أهل هذه الجهة، ولا من أولئك الأشخاص، فلا بد من دفعها لمن عينهم المزكي، فإن تصرفت في هذه الزكاة على خلاف ما حدد لك صاحبها فأنت ضامن لهذا المال.
والله أعلم.
2795
عنوان الفتوى:ابتلاء الله لعباده له حكم وعلى العبد التسليم رقم الفتوى:2795تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم
تزوجت قبل سبع سنوات ورزقني الله بنتين مصابتين بمرض التخلف العقلي والحمد الله على كل حال، علماً بأني أجريت فحوصات الوراثة علها تكون السبب لكن أجمع الأطباء على نفي ذلك، ونصحني بعض كبار السن بتجديد العقد بيني وبين زوجتي عله يكون حسدا أو عينا فما الحكم؟ (16/355)
وفقكم الله والسلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن الله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء لحكمة عظيمة، وعلى العبد أن يسلم أمره لمولاه ويرضى بما قضى له، ذكر أن عثمان رضي الله عنه لما ضرب جعل يقول والدماء تسيل على لحيته: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعين بك عليهم، استعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ما ابتليتني". وليعلم المؤمن أن هناك من هو أعظم منه ابتلاء وأشد اختباراً. قال تعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم) [محمد: 31] وكما قال الشاعر:
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم
وأما ما ذكر من تجديد العقد بينك وبين زوجتك فغير صحيح بالمرة، والأمر لا يتعلق بهذا بل إن كان عيناً فعليك برقية نفسك ورقية امرأتك بالمعوذتين مثلاً وبالرقى الشرعية.. هذا والله نسأل أن ينعم عليك بالخلف الصالح.. هذا والله أعلم.
27951
عنوان الفتوى:حكم الحج من مال حرام رقم الفتوى:27951تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : الحج مع خالتي على نفقتها ..علما أن أموالها من عملها كموظفة في بنك ربوي..هل حجي صحيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أهم ما يستعد به الحاج لحجه أن يحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالاً خالصة من الشبهة، ففي الحديث " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له " رواه مسلم.
ولا شك أن العمل في البنوك الربوية من الأعمال المحرمة لما فيه من الإعانة على الربا، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء " رواه مسلم. أي في الإثم، والأجرة مقابل العمل في هذه البنوك محرمة وخبيثة لأنها مقابل منفعة محرمة، ومثل هذا المال لا يحج به، وقد صرح غير واحد من العلماء بأن من حج بمال محرم فحجه غير مقبول وإن كان عند أكثرهم صحيحاً أي مجزياً والإجزاء غير القبول كما هو مقرر عندهم. (16/356)
وعليه؛ نقول للأخ السائل: لا تحج بهذا المال، وعليك أن تنصح خالتك أن تترك العمل في البنوك الربوية، وتختار لحجها النفقة الحلال الخالصة من الشبهة .
والله أعلم.
27952
عنوان الفتوى:تناول مال المسلم بغير حق شديد الحرمة رقم الفتوى:27952تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : ذهبت أنا ومجموعة من أقاربي في رحلة إلى إحدى المزارع خارج المدينة وخلال ذلك قطف معظم الأشخاص من ثمار المزرعة بدون إذن صاحبها وأكلنا جميعنا من هذه الثمار فماذا أفعل حتى أكفرعن هذا الذنب حيث أن ظروفي لا تسمح بالذهاب إلى المزرعة وإعطاء صاحبها قيمة الثمار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يأكل من مال أخيه المسلم إلا إذا كان ذلك عن رضا منه وطيب نفس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه" . قال عمرو بن يثربي راوي الحديث: فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عم لي فأخذت منها شاة فاجتزرتها أعليّ في ذلك شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إن لقيتها تحمل شفرة وأزناداً فلا تمسها" أخرجه الدارقطني.
وقال الحافظ الزيلعي: إسناده جيد، وللجزء الأول من الحديث شواهد عند أحمد والحاكم والبيهقي.
وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه". (16/357)
وفي المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على شدة حرمة مال المسلم بغير حق، ولذلك وجب عليكم التحلل من أكل هذه الثمار من صاحبها. إما بدفع ثمنها، وإما بعفوه عنكم، مهما كلفكم ذلك طالما أن المكان معروف، ويمكنكم الوصول لصاحب المزرعة، فإن ذلك خير من عدم استحلاله فلعله أن يطالبكم بهذا الحق في يوم القيامة حيث يؤخذ من حسناتكم لتوفية حقه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
27953
عنوان الفتوى:كيف تتقربي من زوجك وتنسي عشيقك رقم الفتوى:27953تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أنا متزوجة وعمري 25 عاماً وزوجي أكبر مني ب20 عاماً أحببت شاباً من عمري ولا أستطيع نسيانه والآن أشعر بالخيانة لأني أكلمه بالهاتف وأريد الزواج منه وهو رافض أريد حلا لهذه المشكلة وأريد أن تعينوني إما على نسيانه أو على التخلص من زوجي الأول في حين عندي منه ولد عمره 4سنوات وما هو السلوك الممكن الالتزام به ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك بعلاقتك مع هذا الشاب قد ارتكبت خيانة عظيمة، وإثما وذنباً جسيماً، وعليك أن تقطعي علاقتك به فوراً، وتتوبي إلى الله من ذلك.
وعليك أن تقوي علاقتك بزوجك، وتصبري معه خصوصاً أن لك منه ولداً، ثم عليك أن تنسي هذا الشاب، ومما يعينك على نسيانه أمور منها:
- قولك: إنه رافض أن يتزوج بك، وهذا دليل على أنه لا يحبك، ولا يريدك زوجة، وإنما يريد منك الحرام، ويريد أن يهدم بيتك وحياتك ودينك وشرفك، فيكف ترضين بمن هذا حاله زوجاً لك؟ بل هو خائن لربه ودينه وعرضه، فعليك أن تكرهيه وتبغضيه لا أن تحبيه. (16/358)
- أن تلجئي إلى الله سبحانه، وتلحي عليه بالدعاء بأن يذهب هذا الشخص من ذاكرتك وفكرك، وأن يحبب إليك زوجك.
- أن تتذكري حق الزوج العظيم الذي أوجبه الله ورسوله، وكونه أكبر منك بعشرين عاماً ليس عائقاً من دوام الزواج، علماً بأن الفارق بينكما ليس كبيراً جداً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحو خمسة وأربعين سنة.
- وفي الأخير نقول لك: إذا كنت لا تطيقين العيش مع هذا الزوج، وخفت أن لا تؤدي حقه، وألا تقيمي حدود الله معه، فإن الله قد جعل لك مخرجاً من ذلك بالخلع، لكن إذا طلبت الخلع، فننصحك بأن لا تقبلي بذلك الشاب زوجاً ما لم يتب إلى الله تعالى ويستقيم، ولكن انتظري حتى يأتيك صاحب الدين والخلق الذي يصون عرضك ودينك ويعينك على طاعة الله.
وراجعي الفتوى رقم:
15736 - والفتوى رقم: 24956.
والله أعلم.
27956
عنوان الفتوى:يجوز شراء أي سلعة من مال جمعية الموظفين رقم الفتوى:27956تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز شراء شبكة للعروسة بمال جمعية (الجمعية هى مشاركة أفراد في ادخار مال كل شهر وإعطاؤه لأحد الأفراد ) مع العلم أن وقت الجمعية لم ينقض وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تقصد بالجمعية ما تعارف عليه الناس اليوم من قيام بعض الموظفين بجمع مبالغ من رواتبهم ومن ثم دفعها لواحد منهم وهكذا حتى تدور عليهم جميعاً فهذا لا حرج فيه، وقد أفتى بجواز ذلك جمع من العلماء المعاصرين منهم الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله.
وبناء عليه.. فيجوز لك شراء ما تريد من حاجياتك بما تحصل عليه من هذه الجمعية بما في ذلك شراء تلك الشبكة التي أشرت إليها. (16/359)
وليس فيما ذكرته من عدم انقضاء وقت الجمعية أي اعتبار لأن المأخوذ من هذه الجمعية بمثابة قرض حسن بدون فائدة.
والله أعلم.
27965
عنوان الفتوى:حكم عملية تطويل نصف الإنسان الأسفل ! رقم الفتوى:27965تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : أشكركم على هذه الخدمة أنا شاب عمري 25 قامتي 1.70م مشكلتي هي أن نصفي العلوي أطول من السفلي وأريد إجراء عملية جراحية لإطالة نصف قامتي السفلى ب12 سنتيمتر، هل يجوز لي شرعا إجراء العملية الجراحية؟ ولكم جزيل الشكر.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا داخل في حكم عمليات التجميل وقد تقدم الكلام عنها في الفتاوى التالية:
1007 -
1509 -
17718 -
22544 -
8117.
وعليه، فإذا كان القصر في نصفك الأسفل واضحاً وبيناً ومشوهاً لخلقتك تشوهاً ظاهراً فإنه لا حرج عليك في إجراء عملية لتعود إلى الوضع الطبيعي الذي عليه غالب الناس، هذا من حيث الجملة، ولكن هناك أحكام أخرى لا بد من مراعاتها عند العملية وذلك بحسب نوع العملية التي تريد إجراءها، فقد يكون العضو الذي سيزرع فيك صناعياً وقد يكون من إنسان آخر وقد يكون من حيوان وقد لا يكون هناك زراعة أصلاً، ولكل حالة حكمها، ونحيلك على كتاب أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد المختار الشنقيطي.
والله أعلم.
27970
عنوان الفتوى:زكاة من يعمل عملاً حراً رقم الفتوى:27970تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أعمل عملاً حراً - فما هي نسبة الزكاة وكيفية تصنيفها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالعمل الحر، التجارة في السلع التموينية، أو الأدوات الكهربائية، أو الآلات الميكانيكية ونحوها، فالواجب عليك هو زكاة عروض التجارة، إذا بلغ مجموع المعروض للبيع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وقد بينا حكم زكاة عروض التجارة وافياً في الفتاوى التالية: 3078 - (16/360)
930 -
2205.
وإن كنت تقصد بالعمل الحر، أنك تمتهن مهنة معينة كالحدادة أو النجارة أو السباكة ونحوها، فالزكاة تجب فيما تستفيده من مال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنسبة التي يجب إخراجها في الحالتين هي ربع العشر، وراجع الفتويين التاليتين:
165 -
1371.
والله أعلم.
27972
عنوان الفتوى:حول نسخ البرامج المحمية رقم الفتوى:27972تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : اشتريت قرص ليزر يحوي برنامجاً لتحفيظ القرآن الكريم وكان القرص غير أصلي هل يمكنني استعماله وللعلم فالبرنامج يفرض عليك الضغط على عبارة للدخول تحوي عبارة "أقسم أن النسخة أصلية" وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسخ البرامج المحمية التي احتفظ أصحابها بحقوق طبعها ونشرها لا يجوز، لما في ذلك من الإضرار بالغير وذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وهو صحيح.
لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، وراجع الفتوى رقم:
1033 - والفتوى رقم: 13169.
أما عن القسم الذي يكون عليها، فهو يمين من الأيمان التي إذا كذب فيها فاعلها، فقد وقع في اليمين الغموس، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (16/361)
3248.
والله أعلم.
27976
عنوان الفتوى:العبد يسأل إذا مات ويعذب أو ينعم قبر أم لم يقبر رقم الفتوى:27976تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : هل المتوفى الذي يوضع في ثلاجة المستشفى ويبقى عدة أشهر فيها ولم يدفن إلا بعد ذلك أين يسأل في الثلاجة أم في القبر؟ !
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن من مات لا بد وأن يسأل دفن أم لم يدفن وسواء وضع في قبر أو ثلاجة أو غيرهما، قال العلامة محمد السفاريني رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار البهية: من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر، قال الإمام المحقق في كتاب الروح: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رماداً أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور. انتهى
ولعلك أخي السائل تتساءل كيف يسأل ذاك الميت؟ أو يعذب وهو موضوع في الثلاجة؟ فاعلم أن ذلك مما لا تدركه العقول ومرد علمه إلى العليم الحكيم وحده سبحانه. أما نحن فيجب علينا الإيمان والتسليم، ورحم الله ابن أبي العز إذ يقول في شرح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك، أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار. انتهى
والله أعلم.
2798
عنوان الفتوى:يجوز التمتع بالزوجة مطلقاً إلا الوطء في الدبر وفي مدة الحيض والنفاس رقم الفتوى:2798تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم تقبيل الزوج فرج زوجته ولمسه للمداعبة والعكس إذا فعلت الزوجة مع زوجها ' وجزاكم الله خيرا ... (16/362)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... وبعد:
فإن لمس أحد الزوجين لفرج الآخر وتقبيله إياه لا حرج فيه لأنه من الاستمتاع به ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع فغيره أولى بالجواز؛ إلا ما نص الشارع على حرمته كالوطء في الدبر أو في الفرج أثناء الحيض أو النفاس.
والله أعلم
27981
عنوان الفتوى:الأبدال.. تعريفهم.. تعيينهم وعددهم رقم الفتوى:27981تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : أرجو منكم الاستفسار عن الأبدال الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهل الأحاديث الواردة فيهم ضعيفة أم صحيحة.. ونص الحديث بالمعنى أنه سيكون هناك أربعون من الأبدال في كل زمان وهم أوتاد الأرض وعددهم ما بين الثلاثين والأربعين، أرجو توضيح ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأحاديث الأبدال قد تباينت فيها أنظار العلماء بين مصحح ومضعف، قال ابن القيم في المنار المنيف: ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر. ذكره أحمد، ولا يصح أيضاً فإنه منقطع، وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وكذلك ذكر الشيخ الألباني جملة من أحاديث الأبدال في السلسلة الضعيفة وضعفها كلها وحكم على بعضها بالوضع.
وهناك من ذهب إلى أن الحديث له أصل بناء على كثرة طرقه، قال العجلوني في كشف الخفاء: وأقول: لكنه يتقوى بتعدد طرقه الكثيرة.
ونقل المناوي في فتح القدير عن ابن حجر: الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصح وما لا يصح. وممن ذهب إلى هذا أيضاً السيوطي والسخاوي وغيرهم. (16/363)
وعلى كلا قولي العلماء في هذه الأحاديث، فالأبدال المذكورون في هذه الأحاديث -على القول بصحة بعضها- هم المتبعون للكتاب والسنة، علماً وعملاً وحالاً.
أما تعيينهم فلا سبيل إليه، والخوض في ذلك من التخرص والقول على الله بلا علم، وكذلك حصرهم في عدد معين باطل، قال شيخ الإسلام: والحديث المروي في أن الأبدال أربعون رجلاً حديث ضعيف، فإن أولياء الله المتقين يزيدون وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى وبحسب قلة ذلك، كانوا في أول الإسلام أقل من أربعين فلما انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك.
ولا يجوز لأحد أن يدعي أن فلاناً من الأبدال، أو يظن فيه قدرة على شفاء المرض وقضاء الحاجات أو يصرف إليه استغاثة أو دعاءً نحو ذلك مما هو شرك أكبر، أو يتبعه في خلاف الكتاب والسنة بحجة أنه من الأبدال، فقد حجب الله على الخلق الوصول إليه إلا من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران:31].
وأوجب على الخلق جميعاً طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65].
وهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أفضل هذه الأمة كانوا أحرص ما يكون على اتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم، فمن تنكب سبيلهم فقد ضل سواء السبيل، والله المسؤول أن يمنَّ علينا باقتفاء سبيلهم، علماً وعملاً وحالاً، ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك، مجرد حكايته.
والله أعلم.
27986
عنوان الفتوى:أثر بولس في الديانة النصرانية، وأهم الفوارق بين طوائف النصارى رقم الفتوى:27986تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : ماهو تعريف المسيحية والنصرانية وما الفرق بينهما، يقال إن المسيحية ديانة أساسها بولس كيف ذلك؟ (16/364)
ماهي أهم الفوارق بين الطوائف الثلاثة في المسيحية الكاثوليك الأرثوذكس البروتستانت، لقد صدرت عام 1993 في أمريكا طبعة جديدة لأسفار العهد الجديد الأربعة المعتمدة مضافا إليها سفر توما الذي اكتشف عام 1945 بمصر واشترك في تحقيقها أكثر من مائتين من كبار علماء ودكاترة اللاهوت في أمريكا، ماهو ملخص ما اتفق عليه في هذا التجمع الذي سمي بندوة عيسى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنصرانية هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون فيه المسيح عليه السلام، وسموا نصارى نسبة إلى نصرانة، وهي قرية المسيح عليه السلام، وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية، وقيل سموا بذلك من قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ [الصف:14].
ويطلق النصارى على أنفسهم اسم المسيحين -أيضاً- نسبة إلى المسيح عليه السلام؛ لكن لم ترد هذه التسمية في القرآن ولا في السنة وهي تسمية لا توافق واقعهم لتحريفهم دين المسيح ومخالفتهم لما جاء به، وقد سماهم الله في كتابه الكريم بالنصارى، وبأهل الكتاب.
والديانة النصرانية في الأصل تعود إلى المسيح عليه السلام، وليس إلى بولس، فالمسيح نبي من أنبياء بني إسرائيل أرسل إلى بني إسرائيل دعا إلى الله، وبلغ رسالة ربه، وقد ذكره الله في القرآن في مواضع متعددة، قال الله تعالى: إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ* وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ* قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ* وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران:45 :49]. (16/365)
وهي من أشمل ما ذكر عنه عليه السلام في القرآن، ولكن لم يبق مما جاء به عيسى عليه السلام إلا النزر اليسير شيء بل بدلت ملته وحرفت واستبدل النصارى التوحيد بالشرك.
وأما بولس فهو أول من حرف في دين النصارى فيما بين عام 51-55 م عقد أول مجمع يجمع بين الحواريين مجمع أورشليم تحت رئاسة يعقوب بن يوسف النجار المقتول رجماً سنة 62م ليناقش دعوى استثناء الأمميين، وفيه تقرر -إعمالاً لأعظم المصلحتين- استثناء غير اليهود من الالتزام بشريعة التوراة إن كان ذلك هو الدافع لا نخلاعهم من ربقة الوثنية على أنها خطوة أولى يلزم بعدها بشريعة التوراة، كما تقرر فيه تحريم الزنا، وأكل المنخنقة، والدم، وما ذبح للأوثان. بينما أبيحت فيه الخمر، ولحم الخنزير، والربا مع أنها محرمة في التوراة. (16/366)
عاد بولس بصحبة برنابا إلى إنطاكية مرة أخرى، وبعد صحبة غير قصيرة انفصلا، وحدث بينهما مشادة عظيمة نتيجة لإعلان بولس نسخ أحكام التوراة، وقوله إنها كانت لعنة تخلصنا منها إلى الأبد، وإن المسيح جاء ليبدل عهداً قديماً بعهد جديد، ولاستعارته من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة أو ابن الإله أو الروح القدس، وترتيبه على ذلك القول بعقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح وصعوده إلى السماء ليجلس على يمين الرب ليحاسب الناس في يوم المحشر، وهكذا كرر بولس نفس الأمر مع بطرس الذي هاجمه، وانفصل عنه مما أثار الناس ضده، لذا كتب بولس رسالة إلى أهل غلاطية ضمَنَّها عقيدته ومبادئه، ومن ثم واصل جولاته بصحبة تلاميذه إلى أوروبا وآسيا الصغرى ليلقى حتفه أخيراً في روما في عهد نيرون سنة 65م، وقد استمرت المقاومة الشديدة لأفكار بولس عبر القرون الثلاثة الأولى، ففي القرن الثاني الميلادي تصدى هيولتس وإيبيي فايتس وأوريجين لها، وأنكروا أن بولس كان رسولاً، وظهر بولس الشمشاطي في القرن الثالث وتبعه فرقته البوليسية إلا أنها كانت محدودة التأثير، وهكذا بدأ الانفصال عن شريعة التوراة وبذرت بذور التثليث والوثنية في النصرانية.
وأما الطوائف الثلاث في المسيحية وهم الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت فقد أجمعت هذه الطوائف على القول بألوهية المسيح عليه السلام، وأنه نزل ليصلب تكفيراً لخطيئة آدم عليه السلام، كلهم مجمعون على اعتبار الكتب الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبقية العهد الجديد مع العهد القديم هي الكتب المقدسة؛ إلا أنهم يختلفون في بعض الأمور الأخرى. (16/367)
أ- فالكاثوليك هم أتباع البابا في روما وأهم ما يتميزون به هو:
1- يبيحون أكل الدم والمخنوق.
2- قولهم بأن الروح القدس انبثق من الأب والابن معا.
3- أن البابا في الفاتيكان هو الرئيس العام على جميع الكنائس الكاثولوكية.
4- تحريم الطلاق بتاتاً حتى في حالة الزنا.
والكاثوليك هم أكثر الأوروبيين الغربيين وشعوب أمريكا الجنوبية، وتسمى كنيستهم الكنيسة الغربية.
ب- الأرثوذكس: وهم النصارى الشرقيون الذين اتبعوا الكنيسة الشرقية في القسطنطينية، وأهم ما يتميزون به هو:
1- إن الروح القدس انبثق عندهم من الأب فقط.
2- تحريم الطلاق إلا في حالة الزنا، فإنه يجوز عندهم.
3- لا يجتمعون تحت لواء رئيس واحد، بل كل كنيسة مستقلة بنفسها، وهذا المذهب منتشر في أوربا الشرقية وروسيا والبلاد الغربية.
ج- البروتستانت: ويسمون الإنجيليين، وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ألمانيا، وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها، وأهم ما يتميز به أتباع هذه النحلة هو:
1- أن صكوك الغفران دجل وكذب، وأن الخطايا والذنوب لا تغفر إلا بالندم والتوبة.
2- أن لكل أحد الحق في فهم الإنجيل وقراءته، وليس وقفاً على الكنيسة.
3- تحريم الصور والتماثيل في الكنائس باعتبارها مظهراً من مظاهر الوثنية.
4- منع الرهبنة.
5- إن العشاء الرباني تذكار لما حل بالمسيح من الصلب في زعمهم، وأنكروا أن يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح عليه السلام.
6- ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله. (16/368)
وهذه النحلة تنتشر في ألمانيا وبريطانيا وكثير من بلاد أوربا وأمريكا الشمالية، ولا علم لنا بما اتفق عليه هؤلاء الناس الذي اجتمعوا لتحقيق هذا السفر، والعلم به والجهل سواء، لأنه لا ينبني عليه شيء، فالذي يجب أن نعتقده أن ما عندهم باطل ومحرف، ولم يبق عندهم شيء مما أنزل على أنبياء الله البتة، وإنما هو -أي ما عندهم- من بنيات أفكار قسسهم وأحبارهم كتبوها عن هوى وشهوة ليضلوا بها الناس.
ولو سلمنا جدلاً أنه بقي عندهم شيء صحيح من التوارة أو من الإنجيل، فإنه كله قد نسخ بالإسلام، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [سبأ:28]. وقال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْه) [المائدة:48]. وقال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85].
ويمكن الرجوع إلى كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة.. وكتاب دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتور/ سعود بن عبد العزيز الخلف.
والله أعلم.
27992
عنوان الفتوى:هل تشتري الزوجة الثياب لزوجها من الزكاة؟ رقم الفتوى:27992تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من أموال الزكاة؟ بشكل غير مباشر ؟ كأن تشتري له ملابس ؟
مع العلم أن الزوج دخله محدود وملابسه باليه؟ ولكم جزيل الشكر......
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجاً، كما تقدم في الفتوى رقم:
2450 - والفتوى رقم: 11216.
ولكنها لا تشتري بذلك ملابس ولا غيرها على أنها زكاة، بل تعطيه الزكاة من جنس المال المزكى، ثم هو يصرفه فيما يشاء من احتياجاته. (16/369)
والله أعلم.
27994
عنوان الفتوى:هبة الوالد ابنه لصديقه حرام رقم الفتوى:27994تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : وهب ابنه لصديقه الذي ليس لديه أولاد هل تجوز هذه الهبة ولماذا؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالهبة الهبة الشرعية، وهي تمليك الموهوب له الموهوب، فلا شك أن هذه الهبة المذكورة لا تحل بإجماع المسلمين إذ كيف يُملكُّ الحرُّ وكيف يتصور في العقل أن الأب يُملك ابنه لرجل آخر، وإذا كان العلماء يمنعون أن يهب الأبُ من مال ابنه بلاعوض وعند بعضهم ولو بعوض، فكيف يجوز أن يُوهب الابن نفسه؟.
وإن كنت تقصد أنه يسلمه أباه على سبيل التبني، فحرام أيضاً بالكتاب والسنة والإجماع.
والله أعلم.
27996
عنوان الفتوى:حكم إكراه المريض على تناول الدواء - أنواع الإكراه رقم الفتوى:27996تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : ما رأيكم في إكراه الطبيب لمريض على إعطائه الدواء، وما هي أنواع الإكراه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإكراه الطبيب للمريض على أخذ الدواء يختلف حكمه باختلاف حال المريض ونوع المرض، فإذا كان المرض مما يُخشى منه على المريض التلف أو الهلاك، فلا شيء على الطبيب في إكراه المريض على تناول الدواء الذي يقيه ذلك ولو بغلبة الظن، ولا يبعد أن يكون ذلك الإكراه واجباً، لأن تركه له يؤدي إلى هلااك المريض في غالب الظن، وفي هذا إعانة له على قتل نفسه، وقد قال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
أما إذا كان المرض خفيفاً، ولا يخشى على صاحبه من الهلاك بسببه، فإن إكراه الطبيب له على تناول الدواء مكروه في هذه الحالة، لما فيه من التشويش عليه. (16/370)
قال النووي في المجموع: ويستحب ألا يُكرَه المريض على الدواء وغيره من الطعام. انتهى
وقال الشنوبري في حاشيته على الغرر البهية: قال في الروضة: ويُكره إكراهه على تناول الدواء. الظاهر أن هذا إن لم يعلم أو يظن أن تركه يفضي إلى الهلاك كما قيل في أصل التداوي. انتهى
وقد سبق بيان حكم التداوي والخلاف الواقع بين الفقهاء فيه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم:
27266.
أما عن أنواع الإكراه، فإن تقسيمه يختلف باختلاف الاعتبار الذي قُسم على أساسه، ونبين ذلك على النحو التالي:
أولاً: الإكراه مصدر حصوله من المكره عليه وهو قسمان:
- إكراه على قول.
- إكراه على فعل.
ثانياً: الإكراه باعتبار الفعل الذي يكره عليه وهو قسمان:
- إكراه على ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب ونحوهما.
- إكراه على ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والضرب وإفساد المال.
ثالثاً: الإكراه باعتبار الفعل الصادر من المكِره وهو قسمان:
- إكراه ملجئ، كالتهديد بالقتل ونحوه من قادر عليه، كسلطان أو قاطع طريق، وهذا يُسمى بالإكراه الكامل.
- إكراه غير ملجئ، وهو ما لا يوجب الإلجاء والاضطرار، كالقيد والحبس والضرب الذي لا يُخشى منه التلف، وهذا يُسمى بالإكراه الناقص.
وقد استفدنا هذا التقسيم من بعض كتب الفقه عند الحنفية والظاهرية وغيرهم، وموضع البسط في هذا كتب الفروع، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
24683.
والله أعلم.
27999
عنوان الفتوى:حديث القرآن الكريم عن الكواكب والفلك رقم الفتوى:27999تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك دليل من القرآن الكريم أوالسنة على وجود كواكب المجموعة الشمسية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية من الضروري أن نضع بين يدي السائل الكريم، قاعدة ضرورية في هذا الموضوع - موضوع علاقة القرآن بالعلوم الطبيعية - فنقول: (16/371)
إن القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله عز وجل لمقصد عظيم في حياة البشر، وهو هدايتهم إلى خالقهم، وكيف يعبدونه، وما هي مبادئ الأخلاق والقوانين التي ينبغي أن تحكم تعاملات الناس بعضهم مع بعض، فليس القرآن بكتاب علوم طبيعية، وإن حوى في هذا الصدد الكثير من الإشارات في مجال الطب والفلك والجيولوجيا... الخ.
قال تعالى: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [المائدة:15-16].
ولقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدورة الفلكية للقمر، ولما كانت على هذا النحو في ظهورها ونموها وتناقصها ما بالها تصنع هذا؟ كما قال تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ... [البقرة:189].
فكانت الإجابة: قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ [البقرة:189].
فلم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية مع أن ذلك كله داخل في مضمون هذا السؤال: لماذا خلق الله الأهلة؟
فما هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الإجابة؟
لقد عدل عن الإجابة (العلمية) التي لم يأت القرآن من أجلها، وليس مجالها القرآن. إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية، ولم يجئ ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي، كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم، وقد يبلغ الحماس ببعض المتحمسين لهذا القرآن أن يحاولو أن يضيفوا إليه ما ليس منه، كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه.
إن القرآن ليس في حاجة لذلك.. إن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها، لأن موضوعه هداية الإنسان ذاته الذي يكتشف هذه المعلومات وينتفع بها، وأَعْظِمْ بهذا من موضوع!! (16/372)
ولكن مع هذا المقصد الأساسي لنزول القرآن، فإن القرآن الكريم يتعرض إلى الكون بما فيه من السماوات والأرض في أكثر من ألف آية بهدف الاستشهاد بقدرة الخالق -عز وجل- غير المحدودة وعلمه وحكمته تعالى الذي خلق هذا الكون، والقادر أن يعيده كما بدأه تارة أخرى.
وقد حوت هذه الآيات عدة حقائق علمية غير قابلة للجدل عن الكون بما يبرهن للأجيال القادمة التي سوف يكشف لها من العلوم ما لم يكشف لمن قبلها، أن القرآن هو كلام الله الموحَى من الخالق عز وجل، كما قال تعالى: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت:53].
ولكن لابد أن ننتبه هاهنا إلى أنه من الخطأ البالغ أن نعلق تفسير الحقائق والإشارات العلمية التي يذكرها القرآن بما يفترضه العقل البشري من نظريات علمية قد تصح وقد لا تصح، فحقائق القرآن حقائق نهائية قاطعة مطلقة.
أما ما يصل إليه البحث الإنساني عن طريق الفرض والنظريات فهو - ما لم يثبت ثبوتاً قاطعاً مزيلاً لأي شك - حقائق غير نهائية ولا قاطعة، وهي مقيدة بحدود عقل الإنسان ومعارفه، وهي دائماً قابلة للتغيير والتعديل والنقص والإضافة، بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة كشف جديدة، أو تفسير جديد.
مما يجعل من انساق خلفها ليفصِّل القرآن على مقاسها في حاجة دائمة إلى التأويل المستمر والتمحل والتكلف في تفسير النصوص كي توافق نظريات قد لا تثبت، وكل يوم يجد فيها جديد.
وإذا تقرر هذا، فقد ورد في القرآن العديد من الآيات تتحدث عن الكواكب والنجوم والشمس والقمر، فقال تعالى: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ [الصافات:6]. (16/373)
وقال تعالى: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ [الانفطار:2].
وقال جل وعلا: فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ [الواقعة:75].
وقال جل جلاله: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [لقمان:29].
ومن الثابت علمياً أن الأرض أحد كواكب تسعة تدور حول الشمس مكونة ما يسمى باسم المجموعة الشمسية، وهذه الكواكب تترتب في مدارات حول الشمس من الداخل إلى الخارج كما يلي: عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وبلوتو.
ولكن ليس في القرآن أو السنة -في حدود ما نعلم- ما يدل صراحة على هذه المجموعة الشمسية على النحو الذي قدمناه، وإنما جاء الحديث في ذلك عاماً عن الكواكب والنجوم والأفلاك وجريانها ووظائفها، وأنها مربوبة لخالقها مسخرة بأمره خاضعة له، قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [الحج:18].
والله أعلم.
28001
عنوان الفتوى:حكم أخذ الزيادة عن قيمة العطل ممن أتلف شيئا رقم الفتوى:28001تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وأثابكم الله عليه، لي سؤال وأتمنى الإجابة عليه وهو"أنني في يوم وأنا في الطريق بالدراجة صدمني موتوسيكل جاء من الاتجاه العمودي فأحدث تلفاً في الإطار الأمامي للدراجة وأعطاني صاحب الموتوسيكل ثمن الإطار الأمامي لكي أغيره وعندما أردت تغييره وجدته أغلى من المال الذي أعطانيه صاحب الموتوسيكل وقمت أنا بإصلاح التلف الذي في الإطار بنفسي وحاولت مراراً الاتصال بصاحب الموتوسيكل لكي أرد له نقوده لأنني لم أدفع منها شيئاً ولكنني لم أجده و تركت له رسالة على الهاتف و لكن دون جدوى ولا أعرف مسكنه فما هو الحل أثابكم الله هل هذا المال يحق لي أخذه أم أتصدق به لهذا الرجل علماً أنه كافر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (16/374)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر في هذه الصورة أن المنفعة المقصودة من الإطار لم تفت بهذا التعدي، والعيب الذي لحق بالإطار كان عيباً قليلاً، وعليه فليس لصاحب الإطار إلا أن يأخذ إطاره مضافاً إليه قيمة ما نقص منه، فينظر في قيمته قبل الصدمة ثم ينظر كم نقص من قيمته بسبب الصدمة، فيأخذ صاحبه الفارق، وما بقي يرجعه للمتعدي، فإذا لم يجد صاحبه بعد بحث تصدق به في وجوه الخير.
أما إذا كانا اصطلحا على دفع هذا المبلغ مقابل ذلك التعدي فيكون المبلغ المدفوع ملكاً لصاحب الإطار، ولا يلزمه رد شيء منه إلى المتعدي، سواء صرفه في إصلاح الإطار أو لم يصرفه.
والله أعلم.
28002
عنوان الفتوى:أثر الإسلام في جوانب حياة الإنسان كلها رقم الفتوى:28002تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : ما أثر الإسلام على الإنسان من النواحي العملية والعقلية والنفسية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمنذ بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام كان هدفها ومقصدها واضحاً جلياً في بناء الفرد الصالح والأسرة والأمة الصالحة، قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء:107]. (16/375)
فالإسلام جاء رحمة بالناس بتحصيل كل ما يصلحهم، وتقليل كل ما يفسدهم، وكل شرائعه وأحكامه تهدف إلى أن يصل الفرد والجماعة إلى تحقيق السعادة في الحياة وبعد الممات، قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً [النحل:97].
ولما كان الإنسان مركبا من روح وجسد، وفيه غرائز طبيعية فطرية، وله عقل يتميز به عن الحيوان، فقد أعطى الإسلام لكل ذي حق حقه من مكونات الإنسان.
فكانت تعاليمه متوازنة تعطي الروح حقها من الغذاء الروحي الذي يترقى بها في سلم الوصول إلى خالقها وفاطرها، وفي نفس الوقت لم يكبت غرائز الجسد، واحتياجاته الفطرية، لكنه هذبها ووجهها الوجهة الصحيحة، فأباح له النكاح والاكتساب والطيبات جميعاً، قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف:32].
وقال في آية لها دلالة عجيبة: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ... [البقرة:223].
وقال: ... وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ [البقرة:223].
فأباح لهم الاستمتاع بالشهوات الحلال، ثم ذكره بتقوى الله، والاستعداد ليوم القيامة.
وفي الجانب العلمي دعا الإسلام إلى التعلم والنظر والاستدلال، قال تعالى:وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً [طه:114]. وقال: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ... [سبأ:46].
وذم الإسلام التقليد بلا دليل مهما كانت منزلة المُقَلَّد أباً كان، أو سيداً مطاعاً أو غيرهما، فقال: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا... [المائدة:104]. (16/376)
وجملة تعاليم الإسلام في هذا الجانب تهدف إلى إيجاد العقلية العلمية لدى المسلم، العقلية التي تؤمن بالبرهان في الحسيات، والتثبت في النقليات، والدليل في العقليات، وهو الذي حارب الخرافات والسخافات، وحرر العقل من الأساطير والأباطيل.
وفي الجانب الاجتماعي دعا الإسلام الفرد إلى الاجتماع ونهى عن الافتراق، دعا إلى التكتل، ونهى عن التشتت، فهو دين الائتلاف وليس دين الاختلاف، ففي الحديث: يد الله مع الجماعة.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
وأمر بتنصيب رؤوساً تسوس هذه التجمعات، وتضبط خلافاتها، وتسير بها نحو هدفها بسلام.
ودعا الإسلام في هذا الجانب أيضاً إلى إسقاط الفوارق العرقية والمالية إذا كانت هي مقاييس التفاضل بين الناس، فهو لا يعبأ بالسلالات مجردة عن كل خير، قال تعالى: فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ [التوبة:55]. وقال: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13].
وفي الجانب النفسي عني الإسلام بالنفس، وجعل فلاح الإنسان منوطاً بتزكيتها، فقال: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا [الشمس:7-8].
وأرجع الإسلام صلاح الإنسان، واستقامة أحواله، وتغييرها من حال إلى حال إلى نفسه، فقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد:11].
وإذا كانت النفس بهذه الأهمية فحري بكل عاقل أن يسعى لإصلاح نفسه وتزكيتها.
والله أعلم.
28003
عنوان الفتوى:أرش الأعضاء يختلف حسب منفعته وحسب قدر الجناية رقم الفتوى:28003تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : رجل اعتدى على رجل بالضرب فسبب له الإعاقة الدائمة، ما هو الحكم الشرعي في مسألة دفع المبالغ؟ وكم يقدر لأجل الصلح؟ (16/377)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نهى الله عن العدوان والبغي بغير الحق، فقال تعالى: ( وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (البقرة: من الآية190) وقرن سبحانه بين البغي بغير الحق وبين الشرك، فقال: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) (لأعراف:33)
وقد أجمع العلماء على أن كل من أتلف إنساناً أو جزءاً منه عمداً فعليه: إما القصاص وإما الأرش أو الدية، لما تواتر في ذلك من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولمن وجب له ذلك العفو عن حقه أو بعضه، قال تعالى ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (البقرة: من الآية178) ولم تبين أخي الكريم، في سؤالك محل الإعاقة الدائمة هل هي كاملة أو ناقصة؟ وهل هي في عضو أو أكثر؟
فأرش الأعضاء يختلف من عضو لآخر على حسب منفعة هذا العضو، وبحسب قدر الجناية، ويمكنكم الرجوع في ذلك إلى حاكم أو قاض أو عالم شرعي ببلدكم، وإذا أراد المجني عليه الصلح مع الجاني بأقل أو أكثر من قيمة الأرش، فلا حرج إذا رضي الطرفان واصطلحا عليه.
والله أعلم.
28004
عنوان الفتوى:شكوى المظلوم تباح في مواطن دون مواطن رقم الفتوى:28004تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أنا والحمد لله محبوبة جدا من أهلي وأصدقائي ومعروف عني أنني أكتم الأسرار، وما يقلقني أن الكل يشكي لي همه ويفضح أسرار بيته لي والله شهيد أنني لا أنشرها ولا أحدث بها نفسي إنما هم يطلبون العون والنفس التي تخفف عنهم همومهم، وكثيرا ما يتحدثون عن أشخاص أعرفهم أو لا، فهل تعتبر هذه غيبة أو نميمة أم مجرد فضفضة، وإن كانت فهل أصدهم، وكيف أكفر عن هذا الذنب أفيدوني ؟ وشكراً... (16/378)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك شرعاً أن تبتعدي عن مثل هؤلاء الجلساء، لأنهم خلطاء سوء، لأنهم ينتهكون أعراض المسلمين، وهذا من الكبائر التي حرمها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام... رواه البخاري.
وورد في هذا الشأن أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري أيضاً.
وقال الله جل وعلا: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12].
قال الإمام ابن كثير: معناه: كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذلك شرعاً، فإن عقوبته أشد من هذا.
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوارتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته.
وفي الصحيحين: وأما هذا فكان يمشي بالنميمة.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بها في قبره، وحديث: تجد من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أخرجه البخاري. (16/379)
والوعيد في الحديث في أعراض المسلمين وتتبع عوراتهم مستفيض متواتر، والاستماع إليه حرام، لأنه إعانة على المعاصي، وتشجيع لأصحاب الكبائر، وفاعله شريك في الإثم، فيجب إغلاق الأبواب دون هؤلاء، ونصحهم، وتذكيرهم بقبح صنيعهم، وما ينتظرهم من مقت الله وسخطه لعلهم ينتهون، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله من سماعك لمثل هذا، وأن لا تعودي لمثله.
والمظلوم إنما يباح له الشكوى، ولو بذكر جناية غيره عليه، لمن يستطيع رفع الضر عنه من قاض ونحوه، أما أن يفعل ذلك للتسرية عن نفسه فلا يجوز له ذلك، لما فيه من الوقوع في الغيبة التي لا مسوغ لها.
جعلنا الله وإياك من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا إنه على ذلك قدير آمين.
والله أعلم.
28005
عنوان الفتوى:انشراح الصدر يكفي رقم الفتوى:28005تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1423السؤال : أعمل الآن في أبو ظبي، وأريد أن أترك عملي وأرجع إلى أهلي في الأردن، صليت صلاة الاستخارة عدة مرات، على نية الذهاب إلى الأردن وترك عملي في أبو ظبي، كنت أستيقظ مرتاحاً وسعيداً، ولكن كل ما كنت أراه في أحلامي صوراً ومواقف لأناس وأصدقاء موجودين في أبو ظبي، لذلك فأنا في حيرة كبيرة من أمري، يرجى توضيح المسألة وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن الله قد شرح صدرك لذلك فاعمل به وتوكل على الله ولا تبال بما تراه في منامك، وراجع الفتاوى التالية: 26141 1775 2733 7234
والله أعلم.
28006
عنوان الفتوى:لا دليل على منع المرأة من العمل متى استوفيت الشروط رقم الفتوى:28006تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعمل في شركة في وظيفة مدير إداري وأرتدي الجلباب والإيشارب ولا أضع المساحيق وأحاول تقوى الله قدر الإمكان ولكنني أتحدث مع الرجال ولكن في أضيق الحدود كما أنني أحاول ألا تكون هناك خلوة في مكان وحدي مع رجل في مكان مغلق، فهل عملي وخروجي من البيت يومياً يعتبر حراماً؟ (16/380)
علما بأنني أستمع إلى الأذكار في العمل وإلى إذاعة القرآن الكريم، كذلك أني لم أنجب ومكوثي فى البيت سيجعلني أضجر مع عمل زوجي إلى ما بعد العشاء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في عمل المرأة الجواز، لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط أهمها:
1- ألا يؤدي ذلك إلى فتنة كالاختلاط المحرم بالرجال، أو الخروج بالزينة الفاتنة، أو الخضوع بالقول مع الرجال، أو التعطر عند الخروج.
2- ألا يسبب ذلك تقصيراً في حق الزوج والأولاد والوالدين.
3- أن يكون العمل مباحاً في ذاته، فلا يجوز العمل في أماكن المحرمات كالسينما والمسارح وأماكن شرب الخمور، أو اختلاط الرجال بالنساء اختلاطاً يؤدي إلى فتنة.
4- أن يتحقق بالعمل نفع فعلي لها أو لأمة الإسلام، لا أن يكون العمل مجرد إهلاك للوقت، وخروج للترويح والنزهة، كما هو حال الكثيرات ممن لا يخفن الله تعالى.
وقد سبق بيان ذلك مع ضوابطه كاملة في الفتاوى التالية:
24827 -
5181 -
3859 -
15823 -
9653 -
1734.
فإذا التزمت الأخت السائلة بالضوابط المذكورة هنا، وفي الفتاوى التي أحلنا عليها، فلا نرى مانعاً من عملها مراعاة لحالها مع انتفاء الضرر، لكننا ننبهها إلى أمر مهم ألا وهو أنه لا يجوز لها كشف وجهها أمام رجال أجانب، لأن الوجه هو مجمع محاسن المرأة ومعيار جمالها، وباب الفتنة بها، وقد نص العلماء على ذلك كما نقله ابن مفلح في الآداب عن ابن تيمية رحمهما الله، وراجعي ذلك في الفتوى رقم:
20352 - والفتوى رقم: 20556.
علماً بأن أحوال الناس تختلف باختلاف طبائعهم ومجتمعاتهم، وبناء على هذا الاختلاف تختلف الفتوى في حقهم أيضاً، وهذا أمر غير منكور في الشرع، كما بين ذلك العلماء. وتقدير المصلحة والمفسدة يعود إلى السائل نفسه في مثل السؤال الذي نحن بصدده، فإن وجدت السائلة في نفسها أو فيمن حولها فتنة بخروجها والتعامل معهم، فعليها بلزوم بيتها، وإن لم تجد ذلك بقي حكم عملها على الأصل الذي ذكرناه، وعلى وفق الضوابط التي بيناها. (16/381)
والله أعلم.
28007
عنوان الفتوى:سرُّ تخلف المسلمين في العلوم المعاصرة رقم الفتوى:28007تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1423السؤال : لماذا تأخر المسلمون في التكنولوجيا المعاصرة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك أسباب كثيرة أدت إلى تخلف المسلمين في التكنولوجيا الحديثة، ويأتي على رأسها وفي طليعتها الإعراض عن الكتاب والسنة، وليس أدل على ذلك من واقع المسلمين المشرق يوم كانوا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حين دانت لهم الدنيا، وفتحوا البلاد وقلوب العباد، فأخذوا بمفاتيح العلوم وسنن الله في الكون، وعملوا بالأسباب، ولذا تنوعت الكشوفات والاختراعات العلمية في شتى الفنون تلك التي كانت مرتكزاً بنى على أساسه الغرب صرح حضارتهم المدنية الحديثة، وإن أدَّعَوا كذباً وزوراً عكس ذلك.
ثم تخلف المسلمون حين تركوا تعاليم دينهم، ولم يأخذوا بعامل التقدم التي أخذ بها غيرهم، وهي سنن من سار عليها وصل، ورحم الله من قال:
إني تذكرت والذكرى مؤرقة === مجداً تليداً بأيدينا أضعناه
أنَّى اتجهت إلى الإسلام في بلد === تجده كالطير مقصوصاً جناحاه
كم صرفتنا يد كنا نصرفها === وبات يملكنا شعب ملكناه
وللدكتور ناصر بن سليمان العمر محاضرة قيمة مطبوعة بعنوان أسباب تخلف المسلمين ذكر فيها جملة أسباب أدت إلى تخلف المسلمين عن ركب الحضارة المعاصرة منها:
- سقوط الخلافة الإسلامية. (16/382)
- فصل الدين عن الدولة.
- الهزيمة النفسية أمام الأعداء.
- الجهل والإفساد باسم الإصلاح والتطور.
- نشوء العصبيات والقبليات.
وذكر فيها بعض الآثار التي ترتبت على ذلك؛ ومنها: الانحراف الفكري، وفساد بعض مناهج التعليم، والخلل الاجتماعي، وقد ذكر كذلك عدة أمور لعلاج ذلك التخلف؛ ومنها: العودة الصادقة للإسلام، ومنها: العزة والاستقلال، والتخلص من الهزيمة النفسية، ومنها: عودة دور العلماء في المجتمع وتسلمهم دور القيادة.
ولمزيد من الفائدة نوصي بالرجوع إلى تلك المحاضرة على موقع المنبر www.alminbar.net وغيره من المواقع التي نشرت تلك المحاضرة.
والله أعلم.
28012
عنوان الفتوى:ضوابط جواز سماع الأجنبي لصوت المرأة رقم الفتوى:28012تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أسكن في شقة صغيرة وبسبب ظروف طرأت سكن معي أخو زوجي وعمره الآن 15 سنة وأنا لا أواجهه ( أغطي عليه) وقد نشأ عن ذلك مشاكل كثيرة ومن ضمنها أنه يسمع صوتي دائما رغم علمي أنه حرام ولكن بسبب ابنتي الصغيرة لا بد من الصراخ، وأيضا رؤيته لي بالخطأ وأحيانا أشعر أنه يتعمد ذلك، هل أخبر زوجي ؟ وما حكم ذلك ؟ وكيف أحل هذه المشاكل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت الحاجة اقتضت أن يسكن أخو زوجك معك وهو أجنبي عنك، فاحرصي جهدك على أن لا يظهر له شيء من عورتك، وأما سماعه لصوتك أو محادثتك له فلا حرج فيه، وليس بحرام كما ذكرت في سؤالك، فالله تعالى يقول: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32].
فأباح لهن الكلام والحديث مع الأجانب بدون خضوع في القول، وهو تليين القول كما تفعل المُرِيبات، وليكن حديثك مع أخي زوجك في حدود الحاجة، وإذا لمست منه أنه يتعمد الاطلاع عليك فكلمي من ينصحه، فإن لم تجد معه النصيحة فأخبري زوجك لكي يجد حلاً لهذا الأمر، وينبغي أن تنتبهوا جميعاً إلى أن جواز سكناه معك في شقة واحدة لا بد أن يقيد بحالة الضرورة أو الحاجة الشديدة التي في معناها أو يكون خاضعاً لضوابط بيناها في الفتوى رقم: (16/383)
10146.
والله أعلم.
28013
عنوان الفتوى:حكم طواف القدوم رقم الفتوى:28013تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مصري مقيم بالسعودية وأنوي الحج لهذا العام عن شخص توفى بمصر منذ شهر، السؤال: هل يلزم عمل طواف قدوم أم لا حيث؟ إنني مقيم بمدينة جدة ؟ وجزاكم الله عنا خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ستحج قارناً أو مفرداً فإن طواف القدوم سنة في حقك على الراجح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافاً للمالكية القائلين بالوجوب.
أما إذا كنت ستحج متمتعاً فإن الطواف أثناء القدوم يكون للعمرة، وهو ركن من أركانها لا تصح إلا به، وراجع الفتوى رقم: 3616.
والله أعلم.
28018
عنوان الفتوى:يدور الحكم جوازا وحرمة حسب نوع التأمين رقم الفتوى:28018تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أنني أعمل بالمجمعة المصرية للتأمين وهي جهة منوط بها مراجعة أعمال البناء والتابعة لشركات التأمين ومصروفاته نتيجة أخذ أتعاب مراجعة من شركات التأمين وعملي بها هو إدخال البيانات على الحاسب الآلي ومتابعتها، والسؤال هو: هل عملي هذا حرام أم حلال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب متوقف على نوع التأمين الذي تمارسه هذه الشركات التي تراجعون حساباتها، فإن مجامع الفقه الإسلامي أباحت التأمين التعاوني، وحرمت التأمين التجاري بكافة أنواعه، فإن كان نشاط هذه الشركات في التأمين التعاوني فعملك مباح، وإن كان في التأمين التجاري فعملك محرم تبعاً لتحريم نشاط الشركة المؤمنة، وذلك لأن العمل في تدقيق حساباتها ومراجعتها، وإدخال بياناتها إعانة لهم على تعاطي العمل المحرم، والله جل وعلا نهى عن التعاون على الإثم والعدوان فقال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. (16/384)
ولمزيد من التفصيل في مسألة التأمين التعاوني والتأمين التجاري وحكم كل منهما يمكنك مراجعة فتوى السؤال رقم: 472 - والفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.
28023
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:28023تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
لقد سمعت من زوجي بأنه قرأ في حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العقل في القلب وكان ذلك شيئا عجيباً أن أسمعه لأن دائماً أسمع وأقرأ بأن العقل في الدماغ وقرأت هذا الحديث بنفسي أيضا، أود أن تشرحوا لي معنى هذا الحديث لأن زوجي يقول أن لا أحد من الذين يعرفهم صدقوا عندما أخبرهم بهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيراً...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وجد الخلاف قديماً في مكان وجود العقل.. فمذهب الشافعية وجماهير المتكلمين أن العقل في القلب، وهذا القول محكي أيضاً عن الفلاسفة.
وقال أبو حنيفة: إن العقل في الدماغ، وهذا القول محكي عن الأطباء.
وقد احتج القائلون بأنه في القلب بقول الله تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا [الحج:46].
وبقوله تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ [قّ:37]. (16/385)
قال المفسرون: معناه لمن كان له عقل، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه مسلم.
فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب، فعلم أنه ليس محلاً للعقل.
واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسكن العقل من الجسد؟ فأجاب: وأما قوله: أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال الله تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا [الحج:46].
وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم، قال: بلسان سئُول وقلب عقول.
لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد.
وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً، فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمى القليب قليباً لأنه أخرج قلبه وهو باطنه.
وعلى هذا.. فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضاً، ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ، كما يقوله كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ.
والتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا؛ لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد، فلا بد أن يكون القلب متصوراً فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعده إلى الدماغ، فمنه المبتدأ، وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح. انتهى (16/386)
وما ذكره شيخ الإسلام هنا هو الأقرب إلى الصواب... على أن الخوض في هذا الأمر خوض فيما له تعلق بالروح، وقد قال جل وعلا عن الروح: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً [الإسراء:85].
والله أعلم.
28027
عنوان الفتوى:لا ارتباط بين صحة الحج وتزوير شهادة التطعيم رقم الفتوى:28027تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أنا في بلاد غربه ونويت الحج هذا العام ولإتمام الحج ينصح البعض بعمل شهادة تطعيم مزورة من البلد الأصلي حيث إن سكني بعيد عن المكان الذي أستطيع عمل التطعيم به وعند الذهاب إلى جدة يتم عمل التطعيم اللازم فهل يصح هذا الحج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تزوير مثل هذه الشهادات حرام لأن فيه كذباً وخيانة وغشاً، وهذه الثلاثة محرمة شرعاً تحريماً غليظاً، إلا أن الإنسان إذا اضطر لذلك كأن كان حجه الفرض مترتباً على هذا التزوير، ولا يمكنه أن يعمل التطعيم لاستخراج شهاده حقيقية غير مزورة، فإنه لا بأس عليه في هذا التزوير خصوصاً إذا كان على يقين من أنه سيتطعم في جدة، واعلم أن الجهات المسؤولة إنما ألزمت الحجيج بالتطعيم ضد بعض الأمراض لما رأوه من مصلحة الشخص نفسه ومصلحة عامة الحجيج، وهذا أمر له اعتباره.
وأما عن صحة الحج فإنه حج صحيح إن شاء الله ولو كان التزوير محرماً.
والله أعلم.
28031
عنوان الفتوى:الشك بعد أداء العبادة لغو رقم الفتوى:28031تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم: (16/387)
ما حكم سيدة حجت وكانت النية في منى أن تجمع طواف الإفاضة مع الوداع ولكنها الآن تشك أنها في مكة نوت فقط أن يكون طواف وداع؟ ماذا عليها أن تفعل؟ وشكرا لكم.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ومن ثم جمعهما بنية واحدة.
وعليه؛ فما دام أن السائلة قد عزمت على ذلك، ولم يحصل منها شك في التفريق إلا بعد الانتهاء من الطوافين فإن حجها صحيح -إن شاء الله تعالى- لأن العلماء قرروا أن الشك في العبادة بعد حصولها لا يؤثر في صحتها.
ثم إنه يوجد وجه لدى الشافعية بأن طواف الوداع ينوب عن طواف الإفاضة ولو لم ينوه، قال في المجموع: قال أصحابنا: ولو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه.
وإننا ننصح الأخت السائلة بالإعراض عن تلك الوساوس التي يريد الشيطان بها إفساد العبادة وإحزان فاعلها، وعليك بالتمسك بالأصل الأصيل الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له والمداومة على ذلك، مع كثرة الاستغفار والذكر، فإنهما خير معين على تجنب وساوس الشيطان والنجاة من مزالقه.
والله أعلم.
28032
عنوان الفتوى:لا يُعان العاصي بالصدقة على معصيته رقم الفتوى:28032تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1423السؤال : السؤال هو: أن أختي مطلقة وأبو أولادها جار لها وهو لا يعمل ويشرب الخمر حتى في نهار رمضان وهي لا ترضى أن تعطيه المال أو الطعام وبعض الناس وجهوا اللوم لها على ذلك بحجة أنه مريض فهل يجوز بارك الله فيكم أن تمده بالمال حتى يشتري الخمر أو الطعام في شهر رمضان أو تعطيه الطعام في نهار رمضان .. ؟ وجزاكم الله كل خير...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من المسلمين مسرفاً على نفسه في المعاصي مرتكباً للكبائر فإنه لا يعان على ذلك لا بصدقة ولا بغيرها، بل يحرم على المرء الدفع إليه منها، إذا كان سيستعين بها على معصية الله. (16/388)
جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية، باب صدقة التطوع: يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك، وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزاً عن الكسب.
فما فعلته هذه المرأة هو الصحيح، فإن الإنسان ينبغي له أن يتحرى بصدقته المستحقين من أهل الدين والصلاح، وأما من أظهر فجوراً فإنه يستحق العقوبة والهجر فكيف يعان على فجوره ومعصيته!!.
والواجب على من عرف حال هذا الرجل أن يبذل جهده في نصحه وإعانته على الخير، كما أننا ننصح الأخت السائلة بأن تجنب أبناءها الجلوس معه أو الاختلاط به، لئلا تنتقل إليه عدواه، ولمعرفة كيفية التعامل مع الفاسق ونحوه راجعي الفتاوى التالية:
20400 -
22661 -
21837.
والله أعلم.
28033
فتاوى
عنوان الفتوى:المرضع كيف تقضي الصيام رقم الفتوى:28033تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال: إذا وضعت امرأة في رمضان وكانت مدة الفطام سنتين فمتى تقضي الأيام التي أفطرتها خوفا على ولدها ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الحامل والمرضع أن تعلما أنه لا يجوز لهما الفطر بمجرد الحمل أو الإرضاع، وإنما يجوز لهما الفطر ويجب عليها القضاء إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو على حملهما أو رضيعهما، وإذا استمر خوف المرضعة على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك ولا كفارة عليها، وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض بين الرمضانين، فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.
28039
عنوان الفتوى:حكم اشتراط المؤجر عدم عود العربون للمستأجر إلا بعد وجود مستأجر جديد رقم الفتوى:28039تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم (16/389)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إذا أراد أحد أن يبني دكانا للإيجار يعلنون أن من أراد أن يستأجر الدكاكين التي ستبنى فليدفع عربونا حتى يسجل اسمه ضمن المستأجرين، كون الدكاكين في موقع مميز في وسط المدينة لا يستطيع الاستئجار من لا يدفع العربون مقدما .. وبعدما يتم بناء الدكاكين تؤجر للذين دفعوا العربون مقدما بعقد مدته سنة، ويطلب مالك الدكاكين من المستأجرين حق الإيجار سلفا للسنة .. أو ستة أشهور .. والعربون لا يُرجع للمستأجر إلا إذا أخلى الدكان ووجد المستأجر الجديد لمكانه .. إذا استمر الشخص في استئجار الدكان يتاجر مالك الدكان بالعربون ولو عشرين سنة وهذه الظاهرة قد شاعت في بلدنا الصين .. وهل هذه المعاملة مخالفة لشرعنا الحنيف ....؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم بيع العربون في الفتوى رقم:
5387.
وليس عليكم حرج إن شاء الله تعالى في دفع العربون من أجل استئجار دكان ونحوه، وكون العربون يبقى عند صاحب العقار رهناً لا بأس به إذا تراضيتم على ذلك، إلا أنه لا يصح الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم:
17868 - والفتوى رقم: 18520.
وأما اشتراط عدم عود العربون إلى صاحبه إلا بعد وجود المستأجر الجديد فهذا شرط باطل لا يصح، وإلزام المستأجر بهذا ظلم.
وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على التعاقد مع وجود هذا الشرط الباطل، وإن تم العقد مع وجود الشرط الفاسد فقيل يمضي البيع ويبطل الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق...... رواه البخاري ومسلم.
وقيل يفسد البيع، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باع عبداً بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو باع داراً بشرط أن يسكنها مدة، أو ثوباً بشرط أن يخيطه له أو فِلْعَة (جلدة النعل) بشرط أن يحذوها له بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وشرط. وروي أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه إنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فاستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. انظر المجموع 9/452. (16/390)
فعليك بالابتعاد عن هذا الاستئجار، فإن العلماء نصوا على أن الإجارة كالبيع لأنها في واقع الأمر بيع منفعة.
والله أعلم.
28043
عنوان الفتوى:أثر القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في نتاج الأدباء رقم الفتوى:28043تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : ماهي أثار القرآن الكريم والحديث في الأدب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كان لهما أثر كبير في الأدب العربي، والأدب الإسلامي على وجه الخصوص، ومنذ البعثة النبوية ونزول القرآن الكريم حتى وقتنا هذا وللقرآن الكريم والحديث النبوي بالغ الأثر في نتاج الأدباء وشعر الشعراء، وإن تتبع ذلك يحتاج إلى جهد كبير، وبحث طويل لا يناسب هذا المقام، ونحن نحيل السائل الكريم على بعض المراجع لعله يجد فيها بغيته منها مؤلفات د. شوقي ضيف رحمه الله في عصور الأدب، ومنها: عصر صدر الإسلام، والعصر العباسي والأدب الأندلسي له، ومنها: كتاب الإشعاع القرآني في الشعر العربي لمحمد عباس الدراجي، ومنها: أثر القرآن في الشعر العربي الحديث للدكتور شلتاغ عبود مراد.
والله أعلم.
28044
عنوان الفتوى:من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم رقم الفتوى:28044تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : حججت العام الماضي حجة الإسلام ولكن فرطت في بعض الواجبات كعدم المبيت بمنى نهائيا وعدم الذهاب للمزدلفة وذلك لأن زوجي كان يعمل ليلاً في خدمة الحجيج فهو طبيب ولم يسمح لي بالذهاب بمفردي أو مع جماعة (16/391)
والسؤال هو: أولا :هل يلزمني شيء بخصوص حجي العام الماضي؟
ثانيا- إذا تيسر لي إتمام مناسك الحج هذا العام كالمبيت بمنى ومزدلفة فهل أحج عن نفسي مرة ثانية لإتمام الحج كما ينبغي وتعويض ما فاتني العام الماضي أم أحج عن جدي الذي توفي ولم يؤد فريضة الحج فأنا في حيرة من أمري؟ وجزاكم الله خير الجزاء....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق يعدان من واجبات الحج، ومن ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه دماً، ولا يبطل حجه، فحجك صحيح إن شاء الله إلا أن عليك شاتين تذبحان بمكة وتوزعان على فقراء الحرم وراجعي الفتويين:
18217 - والفتوى رقم: 14548.
وإذا تيسر لك حج هذا العام فأنت بالخيار بين الحج عن نفسك تطوعاً أو الحج عن جدك.
والله أعلم.
28053
عنوان الفتوى:الغضب الذي لا أثر له في وقوع الطلاق رقم الفتوى:28053تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو أن تفيدونا في قضية رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وتزوج من أخرى ثم أراد الرجوع إلى الأولى وقال الطلقة الثانية غير واقعة لأنني طلقت زوجتي في حالة غضب ولم أع ما قلت ولكن بعد ذلك أخبروني أنني تلفظت بكلمة الطلاق علماً بأنه أقر في السابق بوقوع الطلقة الثانية وراجع زوجته وأمام الشهود فهل تحل له مرة أخرى.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طلاق الغضبان يقع؛ إلا إذا كان الغضب بلغ به مبلغاً بحيث لا يعي ولا يدري ما يقول، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1496. (16/392)
وعليه، فإذا كانت الطلقة الثانية في حالة الغضب الذي لا يقع فيه طلاق، فإنها لا تحسب، فيكون الزوج المذكور طلق اثنتين لا ثلاثاً، ويحل له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فإنها تحل له بعقد ومهر جديدين.
والله أعلم.
28056
عنوان الفتوى:توضيح حول الإقالة وبيع العربون رقم الفتوى:28056تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز الصلح على الخروج من المزاد على مبلغ مالي مع الأدلة؟
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تسميه هنا صلحاً هو الإقالة في اصطلاح العلماء، وهم مختلفون في تكييفها الشرعي هل هي فسخ أم بيع؟
فإذا اعتبرنا الإقالة بيعاً، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، فإن دفع هذا المبلغ جائز إذ هو بمثابة أن يشتري البائع منك المبيع بسعر أقل من السعر الذي اشتريته به منه، وفارقت الإقالة هنا بيع العينة المحرم في أن محذور الربا هنا بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة مثلاً، لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك. ا.هـ من كلام ابن رجب.
وما تقدم فيما إذا تقايل البائع والمشتري بعد أن تم البيع، أما المبلغ الذي يدفعه الداخل في بعض المزادات على أنه إن مضى في البيع احتسب من قيمة المبيع، وإن لم يمض لم يرجع إليه، فهو بيع العربون، وقد أجازه بعض أهل العلم، وتقدمت أدلته في الفتوى رقم: 5387.
والله أعلم.
28063
عنوان الفتوى:الدراسة في الجامعة أم القيام بشؤون البيت رقم الفتوى:28063تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : أدرس في جامعة ولا أستطيع التوفيق بين البيت (من تنظيف وترتيب وواجبات الزوج) والجامعة
وهل يجوز للمرأة طلب العلم الشرعي؟ وهل يجوز ذهابها للجامعة والدراسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/393)
فالأولى بك أن تصبري، وتجمعي بين الدراسة وأمور البيت، وإذا لم يمكنك ذلك، فلا حرج عليك في ترك الدراسة في الجامعة، ويمكنك معرفة ما يجب عليك تعلمه عبر سؤال أهل العلم، وقراءة الكتب أو سماع الأشرطة، ونحو ذلك.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 18934، والفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
28064
عنوان الفتوى:قبائح ومناقب يزيد بن معاوية رقم الفتوى:28064تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز الطعن في يزيد بن معاوية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن يزيد بن معاوية كانت له قبائح من أعظمها قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته.
قال عنه الذهبي رحمه الله في سير الأعلام والنبلاء: كان قوياً شجاعاً ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد، وكان ناصبياً فظاً غليظاً جلفاً يتناول المسكر، ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الحسين، واختتمها بواقعة الحَرّة، فمقته الناس، ولم يبارك في عمره. انتهى.
وما ذكره الذهبي من حسنات يزيد إن كانت له حسنات فهو مغمور في بحور سيئاته. عليه من الله ما يستحق.
والله أعلم.
28065
عنوان الفتوى:حكم النقاش في المسجد بحضرة المصلين رقم الفتوى:28065تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أفيدونا أفادكم الله
يحدث في المسجد وبعد الصلاة مباشرة، وقبل الانتهاء من المعقبات، نقاش عن الصلاة، ولا زال بعض المصلين لم يكمل صلاته فما حكم ذلك؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا النقاش بصوت عالٍ وصيحات وهيشات، فإنه لا ينبغي ولو في غير المسجد، فكيف إذا كان في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " وأياكم وهيشات الأسواق" رواه مسلم والترمذي وغيرهما، قال النووي ( أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها) فإذا انضاف إلى ذلك أنه في حضرة من يصلي بحيث يشغله عن صلاته، فإن الأمر يكون أشد، (16/394)
ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن الانشغال بالأذكار عقب الصلوات حتى تنتهي أفضل من النقاش ولو كان منضبطاً بالآداب الشرعية.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
28067
عنوان الفتوى:انتفاع الراهن بالمرهون مقابل قرض للمرتهن حرام رقم الفتوى:28067تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : نحن في المغرب الكلفة الكرائية عندنا جد مرتفعة بالمقارنة مع الحد اللأدنى للأجور الشيء الذي ألجأ الناس لرهن المنازل ونظرا للحرمة لجأوا إلى اضافة قيمة كرائية رمزية فكانت النتيجة الرهن زائد الحيلة الشرعية المرجو فتوى تأخذ بعين الاعتبار الشرع والواقع؟
وجازاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرهن البيت مع انتفاع الراهن به مقابل قرض للمرتهن حرام، لأنه من باب قرض جر نفعاً، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ولا يخرج المسألة من حيز الربا دفع المبلغ الرمزي المشار إليه، لأن المنفعة حاصلة للراهن بما سقط من باقي الأجرة مقابل إقراض مبلغ لصاحب البيت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25470.
وقد أجبنا بناء على ما فهمناه من السؤال.
والله أعلم.
28068
عنوان الفتوى:استثمر مالك مضاربة أو مشاركة رقم الفتوى:28068تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية من عند الله مباركة طيبة... أما بعد
أريد أن أستثمر أموالي في مشروع فهل يجوز أن أشارك بالمال مع أحد الصياغ على أن يكون الاتفاق أن يكون لي نسبة 20% من رأس المال في السنة وإذا زادت الأرباح عن ذلك فلي أن أسامحه أما إذا قلت فله أن أسامحه أي أن تكون نسبة الـ 20% ثابتة وهل النسبة المئوية تكون للربح أم لرأس المال. (16/395)
وجزاكم الله خير الجزاء وجعلكم دائما عونا للمسلمين في كل مكان.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأنت إما أن تدفع مالك إلى الصائغ مضاربة أو مشاركة، فالمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر مالاً على أن يستثمره، وذلك بنسبة شائعة كـ 50% أو 20% من الربح، وليس من رأس المال، فرأس المال مالك، وإنما الصائغ يعمل لك فيه بنسبة معلومة شائعة من ربحه، فإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، وليس على المضارب شيء ما لم يتعدّ، أو يفرط.
وإما أن تدفع مالك إلى الصائغ مشاركة، فتدفع نصف رأس مال الشركة أو ثلثه وهو يدفع مثلك أو أقل أو أكثر، ويكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال.
وانظر الفتوى رقم: 1873، والفتوى رقم: 17902.
والله أعلم.
2807
عنوان الفتوى:لا يفسد صوم المرء إذا أنزل في نهار رمضان بالتفكير رقم الفتوى:2807تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من أنزل بالتفكير متعمدا أثناء صومه هل عليه الكفارة حسب المشهور عند الجمهور وماهو رأي مالك وإذاكان الجواب نعم فهل يحق له أن يوكل غيره في بلد آخر على الإطعام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:
فإن من أنزل بالتفكير لم يفسد صومه عند الحنفية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تَتكَلَّم) متفق عليه. وعند المالكية تفصيل في المسألة: فمن أنزل بإدامة التفكير- وكانت عادته أن ينزل إذا فكر - فسد صومه وعليه القضاء والكفارة على المشهور، وإن لم يدم التفكير فعليه القضاء فقط. إلا إذا خرج ذلك عن طور المعتاد فيسقط القضاء دفعا للحرج والمشقة. والكفارة هي عتق رقبة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عن ذلك فإطعام ستين مسكيناً، ومن لزمته الكفارة وتعين في حقه الإطعام فله أن يوكل على إخراجها غيره في بلد آخر إن كان أهل ذلك البلد أشد فقراً وأمس حاجة ولعل قول الجمهور هو الأظهر في مثل هذه المسألة وعليه فصومه صحيح، على أن الصائم يجب عليه أن يعرض عن التفكير في كل ما يحرك شهوته مما قد يعود بالإفساد على صومه . والله تعالى أعلم. (16/396)
28070
عنوان الفتوى:طلب العلاج لأجل الإنجاب رقم الفتوى:28070تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : هناك امرأة عندها خمسة أبناء ولها سنوات لم تلد فهل يجب أن تتعالج لكي تلد؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة لا يلزمها طلب العلاج لأجل الإنجاب، وإن فعلت ذلك فهو أولى وأحرى، لأن الشرع الحكيم قد حث على كثرة النسل، لما يترتب على ذلك من تكثير الأمة المسلمة.
روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: "تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة".
وروى هذا الحديث أصحاب السنن بلفظ آخر.
فلتحرص هذه الأخت على هذا التوجيه النبوي، ولا تيأس في طلب العلاج، فإنه ما من داء إلا وله دواء.
والله أعلم.
28071
عنوان الفتوى:التعزية من القربات رقم الفتوى:28071تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : أريد أن أسأل عن (العزاء). (16/397)
إذا مات أحد هل من الدين أم هي من العادة تعزية أهله؟ وإذا مات لأحد الأصدقاء شخص هل ذهابي له أثاب عليه أم ماذا يجب أن تكون نيتي عند الذهاب له؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعزية المصاب في مصابه أمر شرعي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله.
روى ابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة".
وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابناً لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.)
وقد دّل الحديث الأول على أن التعزية من القربات التي ينال المؤمن بها الأجر العظيم من الرب الكريم، فما على المؤمن إلا أن يخلص النية في ذلك بأن يحتسب الأجر من الله تعالى.
والله أعلم.
28072
عنوان الفتوى:لا تغلظ الكفارة بسبب تأخير القضاء رقم الفتوى:28072تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : إذا أخرت قضاء الصوم 3 أعوام هل يجب إطعام عن كل يوم مسكيناً أم أنه يزيد لتأخر القضاء؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان تأخير القضاء إلى رمضان الآخر بدون عذر شرعي، فإنه يجب عليك مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، سواء تأخرت سنة واحدة أو ثلاث سنوات، فلا تزاد الكفارة بسبب التأخير، بل هي مد من غالب قوت البلد أي ما يساوي 750 غرام تقريباً من الأرز ونحوه تدفع للفقراء والمساكين.
فإن كان التأخير بسبب الحمل أو المرض، فلا يجب عليك إلا القضاء. (16/398)
وراجع الفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
28073
عنوان الفتوى:دعاء مضمونه في أحاديث صحيحة رقم الفتوى:28073تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : أدعو في رمضان بهذا الدعاء أرجو إعلامي إذا كان فيه أي خطأ لغوي: اللهم إني استسلمت لك استسلاما كاملاً وتاماً ووضعت مصيري بين يديك يا الله يا قوي يا جبار يا كريم فأنا على يقين تام بأنك لن تضيعني ما دمت متوكلاً عليك يا الله؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يظهر لنا في صيغة هذا الدعاء خطأ لغوي ولا شرعي، ومضمونه وارد في أحاديث صحيحة منها ما رواه مسلم بسنده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد... اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت.
ومعنى أسلمت أي استسلمت وانقدت لأمرك، ومعنى توكلت أي فوضت الأمر إليك، وهو المعنى الذي عبر عنه السائل بقوله: وضعت مصيري بين يديك.
هذا، وننصح الأخ الكريم بالدعاء بالمأثور من الأدعية، فهو أفضل الأدعية وأجمعها.
والله أعلم.
28074
عنوان الفتوى:قدمت للخدمة في البيت دون محرم.. ما الحكم رقم الفتوى:28074تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : زوجتي مدرسة ولدي أولاد وعندي خادمة مسلمة ومتحجبة ولا أخلو بها لكن لا يوجد معها محرم وقد أحضرتها إلى المملكة عن طريق مكتب استقدام وأنا لست في حاجة لوجود محرمها ولما يترتب على ذلك من سكن وراتب له فهل علي إثم في وجود هذه الخادمة في بيتي؟.
أرجو إجابتي بأسرع وقت لأني قلق كثيراً من هذا الأمر مع العلم أني في أشد الحاجة لهذه الخادمة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استقدام خادمة بدون محرم، سواء كان هذا الاستقدام باتفاق مباشر معها أو عبر مكاتب الاستقدام، وذلك لعدم جواز سفر المرأة بدون محرم. (16/399)
ولكن ما دام أنها قد جاءت فلا بأس ببقائها في خدمتك بشرط أن يكون لها بيت منفصل، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 10146.
ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 18210، والفتوى رقم: 19877.
والله أعلم.
28075
عنوان الفتوى:معنى الخروج في سبيل الله كما هو في جماعة التبليغ رقم الفتوى:28075تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال : ما معنى الخروج في سبيل الله؟ حيث هنا جماعات تخرج في سبيل الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد الخروج في سبيل الله بمعناه الحالي، والذي تقوم به جماعة التبليغ فهو جائز بالجملة.
وهو عبارة عن خروج مجموعة من الأشخاص إلى أحد المساجد لمدة معينة، يحرصون في هذه المدة على الإكثار من فضائل الأعمال، ويقومون ببعض الزيارات داخل الحي لترغيب أهله ووعظهم.
ومثل هذا العمل جائز إن لم تصاحبه بدعة أو يترتب عليه تضييع لحق واجب.
والله أعلم.
28076
عنوان الفتوى:زيارة القبور والضجعة فيها..تذكرة واعتبار رقم الفتوى:28076تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : ما الحكم في ذهابي أنا وجماعة من الأصدقاء إلى المقبرة والبحث عن قبر خالي ثم نرقد فيه لبضع دقائق للذكرى هل يجوز أو لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن بريدة عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها...".
وزاد في رواية أبي داود: "فإنها تذكر الآخرة".
وهذا يدل على استحباب زيارة القبور بغرض الذكرى والاعتبار، ولا مانع من الفعل المذكور في السؤال، فقد حفر الربيع بن خثيم في داره قبراً، فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر، فمكث ما شاء الله ثم يقول: ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) [المؤمنون:99-100]. (16/400)
ثم يرد على نفسه، فيقول: قد أرجعتك فجدي.
وذكر البيهقي في شعب الإيمان: ( إن الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات في الليل، فنادى يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فُعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، فيعرف ذاك فيه إلى مثلها. ) ا.هـ
فإذا أراد المرء أن يذكر نفسه حقيقة الدنيا، وما بعدها من الأهوال فليزر القبور، ويعتبر بما فيها، ولا حدَّ لذلك، لكن بشرط ألا يؤدي ذك إلى ما يخالف الشرع، كالتوسل بالأموات أو الطلب منهم، ونحو ذلك.
والله أعلم.
28079
عنوان الفتوى:محاسبة ومجازاة الخلق مردها إلى الله رقم الفتوى:28079تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : هل مسألة غض البصر مطلوبة من الرجال والنساء على السواء؟ وهل محاسبتهم ومعاقبتهم على هذه المسألة تكون متساوية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة غض البصر، وحكم نظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، وذلك في الفتاوى التالية: 5776، 15640، 16848، 15196.
وأما عن محاسبتهم هل تكون متساوية أم لا؟ فالأصل هو التساوي في الحساب بين الرجل والمرأة، ولكن قد يختلف الحساب باعتبار قصد الناظر ونيته، وبما عنده من إيمان وتقوى وأعمال صالحة قد تكفر عنه خطاياه، وهل تاب وأناب أم لم يزل مصرا على الذنب حتى هاجمه الموت؟.. إلى غير ذلك مما يؤثر في كيفية الحساب، ومرد ذلك إلى الله تعالى لا يعلمه إلا هو.
فنسأل الله العافية للجميع.
والله أعلم.
28080
فتاوى
عنوان الفتوى:دردشة الزوجة مع أجنبي من الخيانة رقم الفتوى:28080تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال: (16/401)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ما حكم الزوجة التي تخون زوجها باتصالها بشخص غريب عنها والدردشة معه ثم تشكي له من زوجها وأغلب كلامها عليه كذب؟ ولا تزال تعيش مع زوجها وهو لا يعلم بخيانتها أما أهله فهم على علم بالأمر فما حكم الزوجة وأهل الزوج لتسترهم على الموضوع؟
أرجو الإجابة لأهمية الأمر.
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به هذه المرأة من اتصال وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إثم ومعصية وخيانة لزوجها، وتدنيس لعرضها، فيجب عليها التوبة من ذلك والإقلاع عنه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 22368.
ومن واجب من اطلع على علاقتها المحرمة أن ينصحها، فإن لم ترتدع، فيجب عليه إخبار زوجها حتى يقطع دابر هذه العلاقة التي قد تؤدي إلى الفاحشة، ومشاكلها مع زوجها إن وجدت تعالج بالطرق الشرعية، وبنظر أهله وأهلها، لا بالشكوى إلى الأخدان والعشاق.
والله أعلم.
28081
عنوان الفتوى:العلماء هم أفضل الخلق بعد النبيين رقم الفتوى:28081تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : ما المقصود بالقزع بالتحديد؟ وكيف يكون؟ وما الأدلة على تحريمه؟ وما رأي فضيلتكم بمن يقول إن العلماء السعوديين معقدين في مثل هذه المسائل؟.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن سؤالك بالتفصيل في الفتوى رقم: 3983، والفتوى رقم: 24367، والفتوى رقم: 26767.
وننبه إلى أن العلماء هم أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، ولا ينبغي أن يطلق عليهم إلا الصفات الحميدة التي تليق بمقامهم عند الله تعالى، فالعلماء ليسوا معقدين إنما هم أشرح الناس صدراً، وأرحب الناس فكراً، وأزكى الناس قلباً، وأذكى الناس عقلاً، وليعلم أن الغيبة مذمومة لكل مسلم، وغيبة العالم أشد ذماً، وأكثر حرمة. (16/402)
وراجع الفتوى رقم: 6710.
والله أعلم.
28082
عنوان الفتوى:ما يترتب على النكاح الباطل رقم الفتوى:28082تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم وجزاكم الله خيرا...
باختصار شديد بعد حفل الخطوبة رفض أهل العروس إتمام الزواج رغم أن العريس إنسان جيد وملتزم وفرضوا على العروس أن تخلع دبلة الخطبة بالضرب لإصرارها على العريس وبناء على ذلك قرر العروسان عقد قرانهم بعيدا عن أهل العروس وتم الزواج وتم الصلح مع أهل العروسة وقد اتضح لهم جليا أن زوج ابنتهم ممتاز فعلا دينا وخلقا ومالاً وقد رزقهم الله ثلاثة أبناء ونعم الخلق والدين فهل زواجهم صحيح؟ وهل هناك شك في ذلك؟ وماهي الكفارة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح بلا ولي نكاح باطل، سواء كانت المرأة بكر أو ثيباً، لأن وجود الولي شرط لصحة النكاح، ومتى لم يوجد كان النكاح غير شرعي لا تنطبق عليه أحكام النكاح الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي.
ولقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل" رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
وبناء على هذا، فإن هذا النكاح المسؤول عنه نكاح باطل يجب فسخه، لكنه يدرأ الحد عن كل من الزوجين، والأولاد ينسبون لأبيهم، وللزوجين تجديد العقد الآن في حضور الولي وشاهدين عدلين من المسلمين.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 4632.
والله أعلم.
28088
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى "وما تتنزل إلا بأمر ربك.." رقم الفتوى:28088تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في نزوله إليه بالآيات فقال له: "لو تأتينا أكثر مما تأتينا" فأجاب الله تعالى عليه بقول فما هي الآية التي نزلت ردا لسؤال النبي؟. (16/403)
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت: "وما تتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، وما بين ذلك، وما كان ربك نسياً".
والله أعلم.
28091
عنوان الفتوى:لا بد في الصرف من القابض في المجلس رقم الفتوى:28091تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : عندي 500 ريال وأريد أن أصرفها فصرف لي أحد الإخوان 350 ريال وبقي عنده 150 ريال فما الحكم؟
وجزكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة التي ذكرها السائل غير جائزة، وذلك لإنعدام التقابض في المجلس، وانظر الفتوى رقم: 9407.
والله أعلم.
28095
عنوان الفتوى:من يمتلك ما يفي بحاجيات الحياة ليس من أهل الزكاة رقم الفتوى:28095تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أود أن أسأل هل تجوز الزكاة على أسرة يعمل عائلها في وظيفة ولكن دخله لا يكاد يكفي الأسرة وهذه الأسرة لها مبلغ من المال بالبنك تأخذ عائدا من ريع هذا المبلغ ولكن المبلغ أيضا صغير حيث أن رأس المال الموضوع في البنك صغير بالإضافة إلى أنه يتم السحب منه بصفة مستمرة مما أدى إلى تآكل رأس المال ، وأحد أبناء الأسرة بدأ الدراسة الجامعية في مدينة بعيدة عن موطن الأهل مما يتطلب مصاريف تستهلك حوالي ثلث دخل العائلة فهل تستحق هذه الأسرة الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً. (16/404)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه الأسرة تملك مبلغاً من المال يفي بضرورات الحياة، وحاجياتها من السكن والغذاء والملبس ونحو ذلك، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة، لأن الزكاة يجب أن تصرف في مصارفها التي حددها الشرع، كما قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
وهذه الأسرة ليست من هذه المصارف.
واعلم -وفقك الله- أنه ينبغي لهذه الأسرة أن تعمل أو تتاجر فيما لديها من مال، أو يُتجر لها فيه، بدلاً من أن تنتظر الصدقات، وفي البخاري وغيره: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه.
كما ننبه السائل -وفقه الله- إلى أنه يحرم وضع المال في البنوك الربوية، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وإذا أخذت فائدة على هذا المال كانت الحرمة أشد وأعظم، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]. (16/405)
فإذا كان ما لهذه الأسرة من مال في بنك ربوي، وجب عليهم أن يأخذوا رأس مالهم وما زاد عليه ربا فهو محرم يحرم عليهم الانتفاع به، وإنما يتخلصون منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يتركونه للبنك في أصح قولى العلماء، ويجب عليهم مع ذلك التوبة إلى الله واستغفاره لما سلف منهم من المعاونة على الربا وأكله.
والله أعلم.
28097
عنوان الفتوى:الانتماء لحزب مشبوه بغية خدمة الإسلام.. نظرة شرعية رقم الفتوى:28097تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسأل عن ما حكم أن ينتمي الشخص لتنظيم غير موثوق به دينيا للوصول إلى الغاية وهي خدمة الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يتعاون المسلم مع غيره من إخوانه الذين يسعون لإقامة الدين، ونشر الإسلام وتعليم الجاهل....
وهذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في محكم كتابه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
أما الانضمام إلى الأحزاب العلمانية أو الشيوعية، أو التنظيمات الماسونية والمشبوهة، فلا يجوز لمحاربتها العلانية والخفية للإسلام وعدائها للمسلمين، ولأن أكثرها يعمل لصالح اليهودية العالمية أو الصليبية...
وكثير من قادة هذه الأحزاب والمنظمات يتظاهر بالإسلام وربما رفع شعارات القومية أو الوطنية... ليموه على العوام.
وقد انضم إليهم كثير من عوام المسلمين مع الأسف، فالانضمام لهؤلاء من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه في محكم كتابه، إلا إذا كان المسلم في بلد غير مسلم، ويلحقه الضرر إذا لم يكن منتمياً لحزب أو تنظيم يدافع عنه أو يحميه من الظلم..... فهذا يجوز له من باب الضرورة، ويقدر ذلك بقدر ما يضطر إليه. (16/406)
وأما الانتماء إليهم والدخول فيهم بقصد خدمة الإسلام، فهذا لا يجوز إلا بإذن الإمام أو تكليف منه أو ممن ينوب عنه، وذلك لما يترتب عليه من مخاطر، أما إذا كان بإذن الإمام أو تكليف منه فإنه يجوز، فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ببعض المهام وهم داخل الكفار وفي صفوفهم، ومن هؤلاء نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، وقد وردت قصته في سيرة ابن هشام ولها أصل في الصحيحين، ومنهم عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في سريته المشهورة حيث انتسب إلى خزاعة، كما في سيرة ابن هشام وأخرجه أبو داود وغيره.
والحاصل: أنه لا يجوز للمسلم الانتماء إلى الأحزاب والمنظمات المشبوهة.... إلا في حالة الضرورة أو بتكليف من إمام المسلمين أو من ينوب عنه من أهل الحل والعقد.
والله أعلم.
281
عنوان الفتوى:من تاب من شرب الخمر في الدنيا شربها في الجنة رقم الفتوى:281تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل شرب الخمر ثم تاب توبة نصوحا هل يحرم من خمر الآخرة اذا دخل الجنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص قد تاب توبة نصوحا وقبل الله توبته وأدخله الجنة فلا شك أنه يكون من أهل النعيم ويتنعم بما يتنعم به أهل الجنة لكن إذا داوم على شربها في الدنيا ومات غير تائب منها فإنه يحرم من الخمر في الآخرة .
فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة" ، وفي رواية لمسلم : " ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة". (16/407)
والله أعلم.
28100
عنوان الفتوى:حكم الإنابة في الاستخارة رقم الفتوى:28100تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز شرعاً أن أجعل شخصاً صديقاً يصلي لي صلاة الاستخارة؟ وإذا كان جائزاً فاستخار لي وأنا استخرت فأحسست براحة لأمر وهو لأمر أخر فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا تصح الإنابة في الاستخارة كما هو مبين في الفتوى رقم:
6405.
بل على المسلم أن يستخير لنفسه ويسأل الله أن يوفقه لما فيه خير دنياه وآخرته، ويفعل ما انشرح له صدره.
والله أعلم.
28103
عنوان الفتوى:حكم إرسال صورة عضو لطبيب عبر الإنترنت رقم الفتوى:28103تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز إرسال صورة من أعضاء الجسم إلى طبيب مختص في الإنترنت لمعرفة المرض ؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن ترسل صورة عضو من أعضاء الجسم إلى طبيب مختص عبر الإنترنت من أجل معرفة المرض، إلا إذا كانت الصورة للعورة المغلظة فلا يجوز إرسالها، ولا الاطلاع عليها من قبل الطبيب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 13059 - والفتوى رقم: 12942 - والفتوى رقم: 8107.
والله أعلم.
28104
عنوان الفتوى:حكم زكاة الفطر عن ولد ارتدت أمه وفرت به رقم الفتوى:28104تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
أنا رجل رزقت بولد من امرأة اعتنقت الإسلام ثم ارتدت عنه وفرت بالولد فلم أره أبداً ولا أعلم عنه شيئا فهل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنه؟ أفيدوني أفادكم الله ولكم منا صالح الدعاء ؟ (16/408)
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إخراج زكاة الفطر عن ولدك هذا، وإن لم تعلم عنه شيئاً، لأن الأصل الحكم بإسلامه تبعاً لإسلامك، قال في مغني المحتاج: فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فهو -أي الصبي أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى- مسلم بإجماع وتغليباً للإسلام، ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة.
وكذلك فإن الأصل الحكم ببقاء حياته حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل، فتجب عليك فطرته حتى يصل إلى عمر يغلب على ظنك أنه أصبح فيه قادراً على الكسب بنفسه، فتسقط زكاته تبعاً لسقوط نفقته.
وعليك أن تبحث عن هذا الولد قدر استطاعتك، عسى الله أن يمكنك من العثور عليه لتقوم بما يجب عليك من تربيته على الإسلام، وتعليمه ما يجب عليه تعلمه من ذلك.
والله أعلم.
28107
عنوان الفتوى:رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط مشروع رقم الفتوى:28107تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يسن رفع اليدين للتكبير بعد القيام من كل تشهد الأوسط مثلا تعدد التشهد الأوسط (3 مرات) إذا لحقنا بصلاة المغرب جماعة أثناء التشهد الأوسط للجماعة؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري وأبو داود عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح. (16/409)
وقال صاحب عون المعبود: (والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك). انتهى
وقال البخاري في جزء رفع اليدين: (ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح). نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
ومما سبق يعلم أن من دخل مع الإمام في التشهد الأوسط من صلاة المغرب شرع له رفع اليدين عند القيام منه متابعة لإمامه، وكذلك إذا أتى بالتشهد الأوسط فيما يتمه لنفسه، وأما القيام بعد سلام الإمام فلا يشرع فيه رفع اليدين لأنه قيام بعد ركعة واحدة.
والله أعلم.
والله أعلم.
28111
عنوان الفتوى:أمثلة قرآنية في تنوع القراءات رقم الفتوى:28111تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم
أرجو إعلامي عن بعض سور القرآن ( أو آياته ) التي يتضح فيها جلياً الفرق بين القراءات المختلفة؟
وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأمثلة على اختلاف القراءات، قراءة عاصم والكسائي لقول الله تعالى: ملك يوم الدين بألف فيقرأها هكذا: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4]. بينما قرأ الباقون بغير ألف ملك يوم الدين
وفي الفاتحة نفسها، قرأ ابن كثير في رواية القواس: "السراط، وسراط، بالسين، وقرأ حمزة بإشمام الزاي، والإشمام مزج لفظ الصاد بالزاي"
وقرأ حمزة "عليهُم" بضم الهاء، وقرأ ابن كثير ونافع في رواية القاضي عن قالون عنه "عليهِمُو" بكسر الهاء وضم الميم، ويصل بواو في اللفظ.
وقرأ الباقون بكسر الهاء وسكون الميم.
وفي سور البقرة، قرأ أبو عمر وورش عن نافع "يومنون" بغير همز، وقرأ الآخرون "يؤمنون" بالهمزة، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو "وما يخادعون إلا أنفسهم" وقرأ غيرهم "وما يخدعون" بغير ألف، وفي سورة آل عمران قرأ حمزة والكسائي "سيغلبون ويحشرون" بالياء فيهما، وقرأ الباقون "ستغلبون وتحشرون" بالتاء على المخاطبة، والباب في هذا واسع.. وللفائدة راجع كتاب حجة القراءات، وكتاب النشر في القراءات العشر، وغيرهما من كتب القراءات. (16/410)
والله أعلم.
28114
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:28114تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : ما تعريف الغسل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغُسل "بالضم" لغة: اسم من الاغتسال، وهو تمام غسل الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً، وأما الغسل بالفتح فهو مصدر، والغُسل اصطلاحاً معناه: تعميم البدن بالماء.
قال صاحب كشاف القناع: الغُسل شرعاً إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص.
وعرفه الصاوي في حاشيته بقوله: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك.
والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6].
أما كيفية الغسل وموجباته فقد سبق لنا فيها فتوى برقم:
3791.
والله أعلم.
2812
عنوان الفتوى:الموت كفارة لكل مؤمن رقم الفتوى:2812تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنقله بمعناه وهو أن الموت كفارة عن كل معصيه هل هذا صحيح وجزاكم لله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الموت كفارة لكل مسلم وفي رواية لكل مؤمن ، وفي رواية لكل ذنب ، والحديث في شعب الإيمان للبيهقي ومسند الشهاب للقضاعي . قال المناوي في فيض القدير " قال ابن الجوزي وفي بعض طرق الحديث ما يفهم منه أن المراد بالموت الطاعون " فإنهم كانوا في الصدر الأول يطلقون الموت ويريدونه به ، وقال الغزالي: " أراد المسلم حقاً المؤمن صدقاً الذي سلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق فيه أخلاق المؤمنين ولم يدنس من المعاصي إلا باللمم والصغائر فالموت يطهره منها ويكفرها بعد اجتناب الكبائر وإقامته الفرائض ". ثم نقل عن ابن العربي أن الحديث صحيح وعن العراقي أنه حسن بطرقه ، ثم قال: وزعم الصنعاني وابن الجوزي وابن طاهر وضعه. قال ابن حجر ممنوع مع وجود هذه الطرق" ، انتهى الغرض من كلام المناوي . (16/411)
28122
عنوان الفتوى:الأحوال التي يحق لمن أعار أرضاً للزراعة أن يستردها رقم الفتوى:28122تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : استعار رجل من شخص أرضا ليزرعها فطلب المعير أن يردها قبل حصادها. ما الحكم ؟ ولماذا؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قد أعاره الأرض ليزرعها أو أعاره دون أن يشترط عليه نوعا معيناً من الانتفاع، فلا يحق له الرجوع في هذه العارية قبل وقت الحصاد إلا في حالتين:
-الحالة الأولى: أن يبذل للمستعير أرش النقص بأنه يعوضه عما سيصيب الزرع من ضرر من جراء قلعه قبل أوانه، فإن بذل الأرش، جاز له الرجوع، ويجبر المستعير على قلع زرعه، لأن للمعير الرجوع في عاريته متى أراد ما لم يضر بالمستعير بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
-والحالة الثانية: أن يكون الزرع مما يحصد قصيلاً كالنعناع والكسبرة وما شابه ذلك، فعلى المستعير أن يحصد زرعه متى أراد المعير استرداد أرضه لأنه لا يلحق بالمستعير ضرر في تلك الحالة.
وهاتان الحالتان فيما إذا أعاره الأرض ليزرعها أو أعاره إياها بدون شرط نوع معين من الانتفاع، أما إذا كان قد شرط عليه نوعا معيناً من الانتفاع، كأن يكون قد اشترط عليه أن لا يزرعها أكثر من مرة فزرعها مرتين أو أن يزرعها فولاً فزرعها قطناً، فله الرجوع متى أراد دون أن يبذل تعويضاً، ويجبر المستعير على قلع زرعه لأنه خالف شرط المعير، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد. (16/412)
والله أعلم.
28123
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في استخدام المياه النجسة لسقي الأشجار رقم الفتوى:28123تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : ماهوحكم استخدام المياه العادمة (النجسة) أو المختلطة بنجاسة في ري الأشجار المثمرة، وهل هناك قاعدة شرعية تنص على حرمة الانتفاع بالماء النجس؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، نقل هذا الاجماع ابن المنذر وغيره، وسواء كان الماء جارياً أو راكداً، قليلاً أو كثيراً، تغير تغيراً فاحشاً أو يسيراً.
وحكم الماء النجس أنه لا يحل الانتفاع به في الطهارة مطلقاً إجماعاً، ولا في الأكل والشرب إلا لضرورة، كدفع لقمة غص بها أو لعطش خشى معه الهلاك،. ويجوز سقيه للبهائم، وبلُّ التراب به وجعله طيناً يطين به ما لا يصلى عليه، جاء في المنثور من القواعد: يحرم تناوله - أي: النجسي - على المكلف إلا في حالة الضرورة، وجاء في شرح الخرشي على مختصر خليل (إن كان مُغيره نجساً فلا يستعمل في عبادات ولا عادات، لكنه ينتفع به في غير مسجد وآدمي)
وأما حكم الأشجار والزروع إذا سقيت بالماء النجس أو سمدت بنجس، فقد اختلف العلماء فيها، وأكثر العلماء على أنها لا تحرم، ولا يحكم بنجاستها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان، لحماً ويصير لبناً، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك... (16/413)
وذهب الحنابلة إلى نجاسته وحرمة أكله حتى يسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة، وفي قول آخر لهم هو طاهر.
والله أعلم.
28125
عنوان الفتوى:ما يلزم على من وقع على بطن حامل فأسقطت رقم الفتوى:28125تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : ابنتي وقعت على بطني وأنا حامل في الخامس وفي الغد سقط الجنين فهل علي صيام شهرين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت إن السبب من إسقاط الجنين المذكور هو بنتك فإنها تعتبر من الناحية الشرعية هي المسؤولة ولست أنت.
وعلى هذا؛ فإن تم الإسقاط في الأربعين يوماً الأولى فهذا لا شيء فيه، أما إن كان قد تجاوزها كما هو الحال هنا فإنه يلزم تلك البنت غرة، فإن لم تجد فعليها عشر دية أم الجنين. قال الخرقي: ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتاً وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة.
وسواء أكانت البنت كبيرة أو صغيرة؛ لأن أهل العلم نصوا على أن الأطفال غير محاسبين على فعل الواجبات، وترك المحرمات، لكن إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الغير في نفسه أو ماله فإنهم ضامنون لذلك، إلا أن العمد والخطأ منهم في ذلك سواء، قال ابن قدامة في المغني: وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة.
أما بخصوص وجوب الصيام، فإن كانت البنت بالغة فتجب عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن عجزت عن الرقبة -لعدم وجودها أو عدم وجود ثمنها- فيجب عليها صوم شهرين متتابعين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وإن لم تكن بالغة فلا كفارة عليها.
والله أعلم.
28126
عنوان الفتوى:ما يشترط فيمن ينوب بالحج عن غيره، وحكم أخذ الأجرة رقم الفتوى:28126تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : إحدى قريباتي بمصر توفي عنها زوجها منذ شهر تقريبا ولم يقم بأداء فريضة الحج وطلبت مني القيام بالحج عن زوجها المتوفى علما بأنها لم تنجب أطفالا، (16/414)
ـ هل يجوز قيامي بالحج عن زوجها ؟
ـ هل يجوز تقاضي أجر ( تكلفة الحج ) مقابل قيامى بالحج ؟
آمل سرعة الرد نظراً لقرب موسم الحج وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات وقد وجبت عليه حجة الإسلام ولم يؤدها، أو نذر الحج ولم يتمكن من الوفاء بالنذر حتى مات فإنه يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أو يخرجوا من ماله ما يُحج عنه به، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشترط فيمن يقوم بالنيابة عن الميت أو العاجز أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، وقد أحسنت هذه الزوجة عندما بادرت لتنيب عن زوجها من يحج عنه.
وبناء على ما سبق؛ فلا مانع من أن تحج عن الشخص المذكور إذا كنت قد أديت فريضة الحج أولاً؛ وإلا فلا، ولا مانع من أخذ الأجرة المادية على ذلك، أو أخذ مصروفات الحج وتكاليف السفر أو التبرع بذلك، ولمزيد من الفائدة والأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2204 - والفتوى رقم: 7019.
والله أعلم.
28127
عنوان الفتوى:زكاة الفطر عن الزوجة من يتولى إخراجها رقم الفتوى:28127تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد وأريد أن أخرج فطرة عن أولادي فهل علي إخراج الفطرة أو على زوجي ؟ وما الفرق بين الفطرة والزكاة ؟ وجزاكم الله ألف خير.......
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل مال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، ويجب أداؤها عن الصغير والكبير. (16/415)
لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وعلى هذا؛ فيجب على زوجك أن يدفع زكاة الفطر عنك وعن أولاده لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة؛ إلا إذا كان عاجزاً ولا مانع من أن تخرجيها أنت على جهة التطوع والتبرع، وليس على جهة الفرض والإلزام.
وأما الفرق بين الفطرة والزكاة: فإن الفطرة هي صدقة الفطر، أو زكاة الفطر التي تجب على المسلم، بغروب شمس ليلة عيد الفطر، وأما الزكاة: فإنها المقدار المعين الذي يجب أن يخرج من المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
والله أعلم.
28128
عنوان الفتوى:حكم نسخ البرامج القديمة رقم الفتوى:28128تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : هل يجوز نسخ البرامج القديمة التي أصبحت لا تباع في السوق الآن؟ وما حكم من يشتري كمبيوتر به برامج لا يعرف من منتجها أو قامت الشركة التي باعت الكمبيوتر له بتحميل هذه البرامج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز نسخ هذه البرامج القديمة ولا غيرها إذا كان المصدر المصنع قد نص على أن حقوق النسخ محفوظة، إلا أن يأذن في ذلك، إما إذنا خاصاً لشخص معين أو جماعة معينة فيختص الإذن به أو بهم -أو إذناً عاما فيشترك في ذلك كل من أراد النسخ، لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأما ما تقوم به شركات بيع الكمبيوتر من تحميل بعض البرامج، فما لا يعرف له مصدر مصنع، فيجوز الانتفاع به، أما ما عرف له مصنعون، فلا يجوز الانتفاع به إلا أن يأذنوا كما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 17339 - والفتوى رقم: 1033. (16/416)
والله أعلم.
28129
عنوان الفتوى:صلى يومين وهو على جنابة ناسياً رقم الفتوى:28129تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : إذا كان الشخص على جنابة يوم الأحد، وصلى ذلك اليوم مع يوم الاثنين بوضوء ناسيا أنه على جنابة، فماذا عليه مع الدليل؟ وبارك الله فيكم...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليه أن يقضي ما صلاه وهو على جنابة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". رواه مسلم.
والمراد بالقبول هنا: ما يرادف الصحة، وإذا كانت صلاته غير صحيحة لوقوعها بغير طهارة، فهي باقية في ذمته حتى يقضيها، وعليه أن يبادر إلى قضائها بدون تأخير، ويقضيها مرتبة، وللفائدة انظر الفتوى رقم:
9036.
والله أعلم.
28130
عنوان الفتوى:توبة المشعوذ مقبولة رقم الفتوى:28130تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1423السؤال : ماذا يفعل المتعاطي للشعوذة كي تقبل توبته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من يرتكب معصية الشعوذة أو أي معصية من معاصي الله عز وجل عليه أن يبادر بالتوبة النصوح، والإقلاع عن ذنبه، فإن من فعل ذلك، فإن الله تعالى يقبل توبته، ويتجاوز عن خطيئته بفضله ومنّه وكرمه.
قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].
وقال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الأنفال:38].
فالله تعالى يقبل توبة من تاب إليه مخلصاً، ولو ارتكب أعظم الذنوب، والمعاصي كالشرك والقتل. (16/417)
ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم:
5523.
وما أخذه المشعوذ من أموال في مقابل شعوذته، لا يحل له، ويجب أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين إن كان قد بقي منه شيء، أما ما أكله وانتفع به فنرجو أن يعفو الله عنه...
والله أعلم.
28138
عنوان الفتوى:حكم القيام بالقنوت في غير موضعه رقم الفتوى:28138تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
كنا نصلي العشاء بمسجد يقع بالقرب من محطة ركاب السكة الحديد، وفوجئنا نحن المأمومين بأن الإمام بعد الرفع من الركعة الثانية بدأ في القنوت والدعاء بغرض أن يسمعه المسافرون إلى مصايف الإسكندرية وأخذ يدعو لحماية الشباب من المصايف والآثام التي تحدث فيها. نرجو أن توضحوا لنا صحة القنوت في الركعة الثانية لصلاة العشاء وليس بعد الرفع من الركعة الأخيرة، وإن لم تكن صحيحة فهل تصح صلاتنا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله هذا الإمام غير مشروع من جهتين:
أولاً: لأن القنوت لا يشرع إلا في الركعة الأخيرة من الصلاة على اختلاف بين العلماء في محله هل هو قبل الركوع أو بعده؟
ثانياً: أن القنوت في العشاء لغير نازلة لا يشرع، وقد تنازع العلماء في حكم القنوت في الصبح والوتر والنوازال، ولم يقل أحد منهم إن القنوت في غير ذلك مشروع.
إذا تقرر هذا.. فما فعله هذا الإمام من القنوت غير المشروع، يبطل الصلاة لأنه أتى في الصلاة بما ليس منها عمدا، وليست هذه المسألة من باب من أتى بقول مشروع في غير موضعه.
أما صلاة المأمومين فمن تابعه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة لأنه تابع الإمام في مبطل على عمد، أما من كان جاهلاً فصلاته صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. (16/418)
ومن لم يتابعه بالتأمين على قنوته فصلاته أيضاً صحيحة، لخلو صلاته مما يبطلها والمتابعة للإمام إنما تشرع فيما هو مشروع من أفعال وأقوال الصلاة، لا فيما هو غير مشروع.
والله أعلم.
28142
عنوان الفتوى:الزواج بنية الطلاق.. حكم خاص أم عام رقم الفتوى:28142تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....... وبعد
عرفنا أن الزواج بنية الطلاق جائز في حالات مثالها / طالب علم في بلاد غربة خاف على نفسه
الوقوع في ما يغضب الله، فيجوز له الزوج بنية الطلاق دون الاشتراط في العقد أو علم الزوجة ؟؟؟؟؟؟ ولكن الذي يسكن في بلاده وهو قادر على الزواج وحاله متيسر جدا، ويقول إنه يخاف الوقوع في الزنا ويريد أن يتزوج وفي نيته الطلاق دون علم الزوجة .. فما الحكم في هذه الحالة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الزواج بنية الطلاق، وذلك في الفتوى رقم:
3458.
وما ذكرناه فيها يشمل الغريب، والذي يسكن في بلاده، ومن كان حاله ميسوراً، ومن كان خلاف ذلك، ومن كان يخاف الوقوع في الزنا ومن لا يخاف، سواء كان ذلك بعلم الزوجة الأولى أو بدون علمها، فكل ذلك فوارق غير مؤثرة في الحكم.
والله أعلم.
28143
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم عدم تسمية الكتابي على الذبيحة رقم الفتوى:28143تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : المعروف أنه يجوز أكل اللحوم من ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة الذبح وهي قطع الرقبة ( الودجين والبلعوم ) وهي نفس طريقة الذبح الإسلامي ولكن الفرق أنهم عندما يذبحون لا يسمون بالله ونحن عندما نذبح نسمي بالله والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه... ) فأنا أعرف طريقة ذبح أهل الكتاب وكذلك أعرف بأنهم لا يسمون بالله وقت الذبح فهل أستطيع الأكل منها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.... (16/419)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التسمية على الذبيحة، وذلك في الفتوى رقم: 16637 - والفتوى رقم: 17995
وما ذكرناه فيها من الخلاف يشمل المسلم والكتابي، قال ابن قدامة في المغني بعد ما ذكر أقوال العلماء في التسمية: والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، يعني في الذبح والاصطياد. انتهى
وعليه؛ إذا كنت متأكداً من عدم تسمية الكتابي على الذبيحة.. فإن كان عمداً فإنها لا تحل على مذهب الجمهور، وتحل على مذهب الشافعي. وإن كان سهواً حلت على المذاهب الأربعة، وراجع الفتوى رقم:
18696.
والله أعلم.
28145
عنوان الفتوى:إذا ألغى الشريك عقد الشركة فكيف يزكى حصته من المال؟ رقم الفتوى:28145تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : سيدي الكريم، سؤالي باختصار، أني شريك في إحدى الشركات، وقد ألغيت عقد الشراكة، ولكن حصتي من المال في هذه الشركة لم أستلمها بعد، وذلك لأن الشركاء ينتظرون بيع الشركة، وعندما تتم عملية البيع آخذ أموالي من الشركة، فهل على هذا المال زكاة، أفيدوني وجزاكم الله كل خير لما تقدموه للأمة من خير... وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصورة التي ذكرت لا تخلوا من أمرين: أمَّا الأمر الأول فهو: أن تكون تنازلت عن نصيبك لصالح شركائك وتحملوا بدفعه لك، ففي هذه الحالة يجب زكاته ولو لم تقبضه إن كانوا موسرين غير مماطلين، أما إن كانوا غير موسرين أو كانوا مماطلين فعليك زكاته عن سنة واحدة بعد قبضه. (16/420)
أما الأمر الثاني: فهو أن تكونوا ألغيتم الشركة وتنتظرون بيعها لتقتسموها بينكم كل حسب حصته، ففي هذه الحالة يجب عليك زكاتها أيضاً لأنها مال ينتظر بيعه، وقد ثبت عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. والفرق بين الحالتين أن الأولى من باب زكاة الدين والثانية من باب زكاة التجارة
والله أعلم.
28146
عنوان الفتوى:حكم شراء شقة عن طريق البنك رقم الفتوى:28146تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم شراء شقة سكنية بالتقسيط من أحد بنوك الإسكان حيث يدفع مقدمة 15000 جنيه ويقسط الباقي على 15 سنة كل 6شهور مبلغ 5000 جنيه أى أن السعر الإجمالي يكون 165000 جنيه مع العلم أن السعر النقدي هو 105000 جنيه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في شراء شقة ودفع بعض ثمنها معجلاً والباقي مؤجلا يدفع بالتقسيط لأجل معلوم، ولا مانع من زيادة الثمن لأجل الدين، لأن الدين له حصة من الثمن، كما يقول العلماء، هذا إن كان البنك هو المالك لتلك الشقة أو اشتراها وانتقلت إلى ضمانه.
أما إن كانت حقيقة المعاملة هي أن البنك أقرضك ثمن الشقة دفعة واحدة ثم قسط عليك الثمن مع زيادة فلا يجوز، وهذا هو عين ما تفعله البنوك الربوية، ولذا نص العلماء على أن التعامل مع البنوك الربوية محرم، ولو كان في صفقة جائزة في ذاتها، وهذا ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة، وإنما حرم التعامل معها في الصفقات غير المحرمة في غير حال الاضطرار لما فيه من إقرارها على المعصية والرضا بعملها وتشجيعها والعون لها على الاستمرار في المجاهرة بكبيرة من كبائر الذنوب. (16/421)
والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وانظر في حكم التعامل مع المرابي في غير الربا الفتوى رقم: 11095 - والفتوى رقم: 22715 - والفتوى رقم: 12030.
والله أعلم.
28148
عنوان الفتوى:نصيحة من ينظر للمواقع الإباحية رقم الفتوى:28148تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال :
ماهي الطريقه الصحيحة لمنع إخواني من مشاهدة المواقع الإباحية وكيف أدلهم على الطريق الصحيح
لترك هذه المواقع دون إثارة المشاكل؟ والله المستعان...
والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك اتجاه إخوانك هو أن تنصحهم وتبين لهم حرمة ذلك وخطره على دينهم وأخلاقهم وضرره عليهم في دنياهم وأخراهم، فإن الدين النصيحة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصحك ودعوتك لهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركه ففي حديث حذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. (16/422)
ومن الوسائل النافعة أن تعطيهم الكتب والأشرطة التي تتحدث عن هذا الموضوع وادع الله تعالى لهم بالهداية والاستقامة.
وكان الواجب على ولي أمرهم أن يمنعهم من ممارسة ذلك لما فيه من فساد وجر إلى الرذيلة ووقوع في شباك الشيطان، وانظر الفتاوى التالية:
6617 -
3605 -
7007 -
22812 -
27367.
والله أعلم.
28151
عنوان الفتوى:حكم النوم مع الزوجة في نهار رمضان رقم الفتوى:28151تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : تقبيل الرجل لزوجتة؟ النوم في نهار رمضان مع الزوجة؟ أرجو توضيح المسألة بالتفصيل إذا أمكن
شاكراً لكم جهودكم للخير .. وجزاكم الله خير الجزء...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن القبلة للصائم في الفتوى رقم:
747، أما عن النوم مع الزوجة في نهار رمضان فإن كان من غير مباشرة أو ضم أو تقبيل أو نحو ذلك من مقدمات الجماع فإنه لا بأس به، وإن كان مع شيء من ذلك فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
28154
عنوان الفتوى:حكم استنشاق العطور رقم الفتوى:28154تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : هل استنشاق العطور أثناء الصيام يفطر الصائم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الصائم في استعمال العطور وغيره من الأطياب واستنشاقها في نهار رمضان؛ إلا البخور فإنه لا يجوز له استنشاقه تعمداً لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان، وانظر الفتوى رقم: 892.
والله أعلم.
28155
عنوان الفتوى:ضوابط علاقة المسلم بالكفار في ديارهم رقم الفتوى:28155تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : ماهي ضوابط علاقة المسلم بالكفار الذي يعيش المسلم في بلادهم؟ جزاكم الله خيراً.... (16/423)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الإقامة في ديار الكفار غير جائزة إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة، كتعلم علم يتعذر الحصول عليه في بلاد المسلمين مع حاجة المسلمين إليه أو الدعوة إلى الله ونحو ذلك، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 20969 - والفتوى رقم: 2007.
فإذا أقام المرء في بلادهم مؤقتاً لقضاء حاجته المشروعة التي ذهب من أجلها، وجب عليه أن يلتزم الآداب العامة والقوانين التي سنتها تلك البلاد ما لم يوقعه ذلك في كفر أو حرام، ومن جملة الحقوق التي تتعلق للكفار:
1- عدم الاعتداء على أموالهم أو أعراضهم.
2- دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
3- التزام الصدق، واجتناب الغش والتدليس.
4- الإحسان إليهم والرفق بهم رجاء أن يهتدوا للإسلام، فالمسلم يدعو بسلوكه وتعامله أكثر مما يدعو بكلامه ووعظه.
وقد سبق بيان كثير من هذه الأمور مع أدلتها في الفتاوى التالية: 20632 -
9896 -
21363.
والله أعلم.
2816
عنوان الفتوى:رضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لا يحرم زواجه من ابنة إحداهن من زوج آخر رقم الفتوى:2816تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل عنده أكثر من زوجة وجيء بطفل ورضع من إحدى الزوجات وبعد وفاة الزوج أو طلاق إحدى الزوجات غير المرضعة تزوجت بآخر فهل يجوز لمن رضع لبن زوجها الأول(اللبن للفحل ) الزواج من ابنتها من الزوج الجديد؟وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجوز لهذا الابن أن يتزوج من هذه البنت لأنه ليس بينهما ما يحرم من رضاع ولا نسب،و رضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لأم هذه البنت لا يحرم البنت عليه لأن أمها لم ترضعه واللبن الذي رضعه لبن رجل أجنبي بالنسبة للبنت . والله تعالى أعلم . (16/424)
28162
عنوان الفتوى:المرابحة بين الاستحباب والإباحة رقم الفتوى:28162تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال :
يريد شخصان شراء حاسبين ولا يمتلكان الثمن نقداً، فتدخل أخ ملتحي معه مال يستثمره فذهب معهما إلى شخص يجمع هذه الأجهزة، واتفقا هذان الشخصان معه على المواصفات فحدد معهما الثمن
وكان هناك اتفاق بين الأخ الملتحي وهذين الشخصين على أن يدفع هو الثمن نقداً اللبائع على أن يقوم هو بتقسيطه عليهما لمدة محددة مقابل زيادة 25% علي الثمن الأصلي، ألا يعد هذا تحايل على الربا، أرجو الإفادة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة المذكورة، وهي من بيع المرابحة المشتمل على التقسيط، وبيع التقسيط جائز، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، ويكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قُصد به الربح والمعاوضة.
لكن لا بد أن يُعلَم أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري، وراجع الفتوى رقم: 4243 - والفتوى رقم: 1832 - والفتوى رقم: 3013.
والله أعلم.
28167
عنوان الفتوى:اللوطية على ثلاث مراتب رقم الفتوى:28167تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم مص الرجل العضو الذكري لرجل آخر هل يعتبر لواطاً ومتى يعتبر الأمر لواطا وما حكم الشريعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/425)
ففاحشة اللواط من أعظم المنكرات عند المسلمين، وعند أهل الكتاب وغيرهم، وحرمتها معلومة ضرورة من دين الإسلام، ودين سائر الأمم بعد قوم لوط، ولهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحداً من الأمم، حيث طمس على أبصارهم، وقلب مدائنهم فجعل عاليها سافلها، وأتبعهم بالحجارة من السماء.
ولقد اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ومقدمات هذه الفاحشة محرمة بالإجماع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه، والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين.
وما ذكره السائل من أفحش وأقبح مقدمات اللواط، بل هو من اللواط لكنه لا يوجب الحد، وإنما كان من اللواط فعل هذا، لأن اللواط مراتب.
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: اللوطية على ثلاث مراتب.. طائفة تتمتع بالنظر وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاً، بل صحح بعض العلماء أنه محرم؛ وإن كان بغير شهوة. والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك عدا فعل الفاحشة الكبرى، ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره من النظر والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة، بل الدوام عليه يلحقه بها، لأنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، وإذا دوام على الصغائر وصلت بدوامه عليها كبائر، والحكم في ذلك معلوم عند أهل العلم، والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى.
فإذا كانت المعانقة والملامسة حكمها ما ذكر، فما بالك فيما ذكر في السؤال الذي يدل على خبث نفس فاعله ورداءتها وسفالتها، ولا يفعله إلا شخص يقبل اللواط، ولا يرضى به إلا شخص يفعل اللواط ، عياذا بالله من حال الهالكين.
والله أعلم.
28168
عنوان الفتوى:حكم إخراج الزكاة بغير علم أو إذن صاحبها رقم الفتوى:28168تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : وضعت عندي أمي وابن أخي أموالاً عند جمعها تبلغ نصاب الزكاة فهل أخرج منها الزكاة؟ وهل للأجير زكاة؟ (16/426)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز ضم أحد المالين للآخر لتكملة النصاب ما دام لكل منهما مالك مستقل، وإنما تجب الزكاة في كل منهما بمفرده إذا بلغ نصاباً في نفسه أو بما يضم إليه من مال آخر لمالكه وكان من جنسه، وبعد أن يحول عليه الحول.
بقي النظر في حكم إخراج الزكاة بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك، هل تجزيء أو لا ؟ قال القرافي في الفروق في هذه المسألة: (فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه، إن كان الفاعل لذلك صديقه، ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه، لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية، إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة تجزئه لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزيء عن ربها لا فتقارها للنية على الصحيح من المذهب). انتهى واشتراط النية في إخراج الزكاة هو قول عامة الفقهاء كما ذكر ابن قدامة في المغني.
وبناء على ذلك نقول للسائل: إنه على فرض تحقق الشروط في واحد من المالين، فلا يجزيء إخراج الزكاة عن صاحبه إلا إذا كان قد وكلك على إخراجها، أو كان رب المال صبياً أو مجنوناً وكنت أنت الذي يلي تسيير شؤون ماله، هذا فيما يتعلق بزكاة المال.
أما دفع الزكاة للأجير فإنه جائز إذا تحقق فيه وصف من أوصاف مستحقي الزكاة التي ذكر الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. (16/427)
والله أعلم.
28169
عنوان الفتوى:حكم من يسحب راتبه من بنك ربوي حيث خوله البنك الإسلامي رقم الفتوى:28169تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : راتبي ينزل على بنك إسلامي لكنه بعيد عني بمسافة الأمر الذي يكلفني ماديا ولكن بجانبي بنك غير إسلامي لكنه بينه وبين البنك الإسلامي خدمات منها إمكانية السحب بتكلفه أقل فهل يحل لي السحب منه (من راتبي)؟ وهل هذا يعد تعاملاً مع بنك ربوي؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام البنك الإسلامي الذي ينزل مرتبك عليه يوكل البنك الربوي في عملية السحب، بحيث يمكنك السحب منه بدون الذهاب إلى البنك الإسلامي، فلا نرى حرجاً في ذلك، لأن تعاملك في الحقيقة مع البنك الإسلامي وليس مع البنك الربوي، ولأن التعامل مع البنوك الربوية - فيما ليس محرماً - إنما منع لما فيه من العون لها على ما تقوم به من أعمال محرمة، والظاهر من حالك أن البنك الربوي لا يستفيد من مرتبك شيئاً، فلا يبقى عنده وقتاً يمكنه فيه أن يستفيد منه.
هذا إذا كان الأمر كما ذكرنا، مع أن الأفضل لك والأسلم ألا تقرب هذا البنك الربوي أصلاً.
والله أعلم.
28171
عنوان الفتوى:هل يعذر الداعية المقصر في ترك الدعوة رقم الفتوى:28171تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال :
هل التقصير يمنع من الدعوة إلى الله وإذا كان يمنع فهل هذا يصبح حجة لقفل باب الدعوة ولكن إذا قلت أدعو ولو كنت مقصراً فقد نفتقر للقدوة وهذا من العقبات الكبرى أمام الدعوة ؟ (16/428)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف:108].
فهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين.
ومن الصفات الضرورية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية: أن يكون قدوة فيما يأمر به.. قدوة فيما ينهى عنه، وإلا زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر، وضعف تأثيرها جداً في المدعو.
وفي بعض الكتب السالفة:
إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك، فإن اتعظتْ وإلا فاستحي مني.
وقال بعضهم:
وغير تقي يأمر الناس بالتقى ===== طبيب يداوي الناس وهو سقيم
وقال آخر:
يا أيها الرجل المعلم غيره ===== هلا لنفسك كان ذا التعليم
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ==== فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى ===== بالقول منك وينفع التعليم
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ===== عار عليك إذا فعلت عظيم
وقال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له ابن عباس: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك، ثم تلا: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ [البقرة:44].
وقوله تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [الصف:3].
وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ [هود: 88].
ومع هذا كله.. فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله، وتقصيره في دينه ليس عذراً له في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولو لم يعظ إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. (16/429)
لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب === فمن يعظ العاصين بعد محمد
قيل للحسن: إن فلاناً لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل، فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول، ود الشيطان أنه ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر.
وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، قال مالك: وصدق! ومن ذا الذي ليس فيه شيء.
من ذا الذي ما ساء قط === ومن له الحسنى فقط .
خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوماً فقال في موعظته: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه.
وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتاباً يعظه فيه وقال في آخره: وإني لأعظك بهذا وإني لكثير الإسراف على نفسي، غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذاً لتواكل الخير، وإذاً لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذاً لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض.
وهذا محمول منهم رضي الله عنهم على هضم أنفسهم؛ وإلا فقد كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى، ونحن علينا أن نسدد ونقارب، ونحاول أن نكون قدوة لغيرنا، فإن غلبتنا أنفسنا وظفر الشيطان منا ببعض الأمور فليس ذلك عذراً لترك الدعوة إلى الله.
والله أعلم.
28172
عنوان الفتوى:كيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن رقم الفتوى:28172تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : في المركز الثقافي الإسلامي هنا في أوروبا نقوم بأداء التراويح وهنا يوجد بعض الشبهات أو البدع فالإمام يصلي عشرين ركعة تراويح ومن ثم الشفع والوتر ثلاث ركعات فهل يجوز ذلك؟ أم يجب أن تكون فقط ثمان للتراويح وبعدها ثلاثا؟ ويتلو في كل ركعة آية قصيرة جداً مثل: (إن الله على كل شيء قدير) فقط أي كنقر الديك فهل يجوز ذلك؟ أما مساعد الإمام فبين كل أربع ركعات ينادي ويقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت...........الخ ويردد المصلون ذلك بشكل جماعي وهكذا عند كل أربع ركعات حتى ينادي بالخلفاء الأربعة فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن الإمام دارس في الشريعة. (16/430)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة التروايح لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد عددها أثر، وإن ثبت من فعله أنه لم يكن يزيد على ثلاث عشر ركعة، ولذلك فالأمر فيه سعة ولا يحكم على من صلى ثلاثاً وعشرين بالبدعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدداً معيناً، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن . والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه، فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ... وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود.. هكذا كان يفعل في المكتوبات، وقيام الليل، وصلاة الكسوف، وغير ذلك. انتهى (16/431)
وقراءة آية واحدة أو بعضها بعد الفاتحة في الركعة الواحدة تجزئهم في صحة الصلاة، وإن كانت خلاف المشروع في تطويل القراءة في صلاة التروايح.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: وأما من قرأ ببعض آية إن لم تفِ، فلا تحصل بها سنة القراءة بعد الفاتحة.
وأما ما يفعله بعض الأئمة من الفصل بين ركعات التراويح بالذكر المذكور ونحوه فليس مشروعاً، بل هو بدعة محدثة، وتركه هو السنة. (16/432)
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع، وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التروايح: الصلاة يرحمكم الله، فإنه محدث أيضاً، والحدث في الدين ممنوع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء بعده، ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم.
والله أعلم.
28175
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكم على هذا البيع حسب يأخذ منحيين رقم الفتوى:28175تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال: زوجي له صديق يتاجر في مكائن التصوير وقد عرض على زوجي أن يعطيه ماكينات تصوير بسعر الجملة حتى يكون لزوجي ربح فيها فقررنا أن نعمل في هذه التجارة وكان أول من طلب منا ماكينة هو أخي وشريك له دون أن يعلم أننا نتاجر فيها ولكن لعلمه أن زوجي مهندس في ماكينات التصوير وعلى دراية بها ولكننا نقع في حرج بأن نخبره أننا سوف يكون لنا فيها ربح مع العلم أننا سنأخذ منه ربحاً أقل مما هو في السوق وسوف نقوم بتقسيط هذا الربح تقسيطاً مريحاً وكذلك سيقوم زوجي بعمل الصيانة لها بدون أي أجر ولكن كل هذا بدون علم أخي أو شريكه فهل في هذا إثم؟.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك يبيع هذه المكائن لمن يطلبها منه بالصورة المذكورة، فلا شيء في ذلك، ولو لم يخبر المشتري بأن له ربحاً، لأن زوجك قد اشترى هذه المكائن من التاجر، فمن حقه أن يربح فيها ما يشاء، ما لم يكن في البيع تدليس أو غرر ونحوهما.
لكن إذا كان أخوك وشريكه قد وكلا زوجك بشراء هذه الماكينة دون أن يعلما أنه هو البائع، فلا يجوز لزوجك أن يأخذ منهم إلا قدر السعر الذي اشترى به، لأن الوكيل مؤتمن، وبيع الوكيل لموكله فيه شبهة المحاباة للنفس، وهي تهمة لاحقة له بغلبة الظن، ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل راجعي الفتوى رقم: 18025. (16/433)
والله أعلم.
28176
عنوان الفتوى:حكم لمس أواني الخمر رقم الفتوى:28176تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال :
ما حكم لمس قارورة الخمر وهي فارغة بحكم أنني أشتغل في بيت أجنبيات لا يصمن ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت قارورة الخمر فارغة وليس بها أثر خمر مائع، فليس في لمسها شيء، وإن كان بها أثر يعلق باليد أو المكان أو الملابس فهل تعتبر نجسة أم لا ؟ قولان للعلماء: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن عين الخمر نجسة وهو الراجح، وانظر الفتوى رقم:
23146.
وننصح السائلة بترك العمل مع هؤلاء الكافرات اللائي لا يصمن، وعدم خدمتهن، فلا ينبغي لمسلمة تؤمن بالله ورسوله وتصوم رمضان أن تذل نفسها بخدمة هؤلاء، والله سبحانه سيبدلك عملاً خيراً من هذا إن اتقيته، كما وعد في قوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
28177
عنوان الفتوى:حكم فحص السائل المنوي أثناء الصيام رقم الفتوى:28177تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أريد عمل فحص للسائل المنوي في رمضان هل هو مفطر أم لا؟ علما لا يمكنني عمله في ساعات الليل لأنه يوجدعندنا في الليل منع تجول من قبل قوات الاحتلال وهذا الفحص ضروري؟ وجزاكم الله كل خير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الفحص يلزم منه الاستمناء في نهار رمضان، والاستمناء مفطر عند أكثر العلماء، ولهذا ينبغي تأخيره إلى ما بعد رمضان، أو إلى الليل إذا رفع عنكم حظر التجول، فرج الله كربكم، وأهلك عدوكم. (16/434)
والله أعلم.
28178
عنوان الفتوى:من شروط البيع لأجل رقم الفتوى:28178تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : البيع بالقسط أوبالأجل حلال أم حرام؟ وإن كان حلالاً فما هي شروط البيع بالأجل؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مضى بيان حكم البيع بالتقسيط والأجل في الفتوى رقم: 1084، ورقم: 14295.
أما عن شروط البيع بالأجل، فهي خاضعة لشروط البيع العامة، وقد مضى بيانها في الفتوى رقم: 15662.
ويزاد هنا شرطان:
أولاً: معلومية الأجل، لأن جهالته تفضي إلى النزاع.
ثانياً: ألا ينص في العقد على أنه كلما تأخر في السداد زاد الثمن، لأن ذلك من الربا المحرم، وهي إحدى الصور التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين إذا أعسر عن السداد، قال له الدائن: إما أن تقضي، وإما أن تربي.
أما أن يتساوما على سعر السلعة قبل العقد، فيقول له: هي بكذا حالاً، وبكذا آجلاً، أو بكذا إذا كان لمدة سنة، وبأكثر منه إلى مدة سنتين مثلاً، فلا حرج فيه بشرط أن يعقدا البيع على أحد الثمنيين.
والله أعلم.
28181
عنوان الفتوى:حلول مقترحة للمصاب بحب المرد رقم الفتوى:28181تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أحبتي.. أنا إنسان ملتزم ولكن مغرم بحب المرد لأن الشيطان يسول لي يقول ماهي إلا مماشاة لهم ثم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنا وللأسف صاحب محل إسلامي ولدي كتب كثيرة فانصحوني ودلوني على الكتب التي من شأنها مساعدتي في حل مشكلتي ويا حبذا طرح أشرطة ومحاضرات عن هذا الموضوع لأن الشباب وخاصة في اليمن مصابون بهذا الداء الخطير أنقذوني قبل أن أقع؟ وجزاكم الله خيراً.. وجعلكم ذخراً للإسلام..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/435)
فيمكنك الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3867 -
7413 -
18605 للجواب على سؤالك، وقد بالغت في قولك إن الشباب في اليمن يعانون مما تعاني منه.. بل لا نظن في الشباب، وخاصة الملتزم منهم إلا كل خير، وإذا حدث مثل ذلك فهو نادر -إن شاء الله- فالواجب إحسان الظن بشباب المسلمين لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12].
وأما الكتب والأشرطة المقترحة فيمكنك أن تقرأ في كتاب الحدود -من كتاب فقه السنة- المجلد الثاني صفحة 417، عن اللواط حكمه وأضراره، وهناك كتب أخرى كتبت حول موضوع النظر المحرم وموضوع اللواط وخطره، يمكنك الرجوع إلى المكتبات لأخذ تلك المؤلفات، وكذلك الأشرطة فإن بالإمكان الرجوع إلى التسجيلات الإسلامية ليعطوك الأشرطة المناسبة لعلاج ما تجد، وجماع ذلك كله مراقبة الله تعالى، والحرص على رضاه والجنة، والخوف والحذر من سخطه والنار.
والله أعلم.
28183
عنوان الفتوى:المال الزائد أثناء الحول كيف تؤدى زكاته رقم الفتوى:28183تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : رجل يمتلك مبلغاً بلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نهاية العام وجد لديه مبلغاً أكبر من المبلغ الذي بدأ به فهل على هذا المبلغ الزائد زكاة مال؟ نفترض أنه كان معه 5000 جنيه وورد له خلال العام 2000 جنيه هل يستحق زكاة المال عن5000 جنيه أم 7000 جنيه.
وبفرض العكس آخر العام كان معه أقل من النصاب هل يستحق عليه زكاه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تجب في المال إذا كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول كل عام، وأما المال الزائد على رأس المال فهو على قسمين:
أولهما: أن يكون ناتجاً عنه كربح في تجارة ونحو ذلك، فهذا يضاف إلى رأس المال، ويزكى معه وحوله حول أصله. (16/436)
الثاني: أن لا يكون المال الزائد عن رأس المال ناتجاً عنه ولكنه من جنسه فأنت في زكاته بالخيار بين أمرين:
الأول: أن تضيفه إلى رأس المال، وتزكيه معه عند تمام حول المال الأول.
والثاني: أن تستأنف حولاً جديداً، وتزكيه عند تمام الحول، ولو كان هذا المال الزائد دون النصاب، لأنه قد بلغ النصاب بالمال الأول، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس أو يجهلونه، ويظنون أنه لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه يقول ابن قدامة في تعليل ضم المال المستفاد إلى جنسه في النصاب ( وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغني وقد حصل الغنى بالنصاب الأول.
وأما إذا وجد الشخص ماله في آخر العام أقل من النصاب، فلا زكاة عليه فيه.
والله أعلم.
28185
عنوان الفتوى:المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره رقم الفتوى:28185تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد4 أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي 3 سنوات أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلقة الأولى واقعة، وما دمت قد راجعتها في العدة، فهي امرأتك، سواء رجعت إلى بيتك أو لم ترجع، وطلاقك بعد ذلك بقولك لها: أنت طالق ثم طالق. يعتبر طلقتين، وبهذا تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجاً غيرك ويدخل بها، بشرط ألا يكون نكاحه لها لأجل تحليلها لك، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230]. (16/437)
وعليه، فلا يحل لك نكاحها قبل أن تنكح زوجاً غيرك، ويدخل بها، ثم يطلقها.
والله أعلم.
2819
عنوان الفتوى:من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به رقم الفتوى:2819تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك الإسلامية مع نية البيع للاستفادة من النقود فقط (الكاش) وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: هذا النوع من البيع يسمى بيع التورق ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة ولكن يقصد من ورائها المال، وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين والراجح فيه أنه يجوز لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها. جاء في الروض المربع ما نصه: (ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. والله تعالى أعلم.
28195
عنوان الفتوى:مجرد انتصاب الذكر لا يترتب عليه شيء رقم الفتوى:28195تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم انتصاب الذكر بعد الوضوء؟ وشكراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/438)
فإن مجرد انتصاب الذكر لا يترتب عليه شيء لأنه ليس من نواقض الوضوء.
ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
1795 فقد وضحنا فيها نواقض الوضوء بالتفصيل.
والله أعلم.
28196
عنوان الفتوى:تؤدي زكاة رأس مالك بخلاف الفوائد رقم الفتوى:28196تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أنا أضع فلوسي في البنك الأهلي المصري عبارة عن شهادات استثمار ذات العائد المتغير وآخذ منها أرباح سنوية وأخرج زكاة المال بما فيها الأرباح فما الحكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، كما يجب عليه زكاة أرباحها معها، ويعتبر حول الربح حول أصلها...
وإنما تجب الزكاة في الربح إذا كان ربحاً حلالاً، أما إذا كان مكتسباً من الحرام مثل الفوائد الربوية التي تتعامل بها أغلب البنوك، فإنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً للمستثمر، ويشترط في وجوب الزكاة تمام الملك.
والواجب على المسلم الذي اكتسب شيئاً من هذه الفوائد الربوية أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر والإحسان.
وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب عليك أن تؤدي زكاة رأس مالك، أما الفوائد فليست ملكاً لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في مشاريع الخير وعلى الفقراء، والمساكين، كما يجب عليك أن تسحب مالك من البنك الربوي.
قال الله تعالى: ِوَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
والله أعلم.
28197
عنوان الفتوى:العمولة بين الحرمة والجواز رقم الفتوى:28197تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : أعمل في شركة توظيف أموال ولدينا مندوبون عن الشركة لإحضار أصحاب الأموال للمشاركة والاستثمار في شركتنا وهؤلاء المندوبين يأخذون نسبة أو كما يقال: ( سعي) من هذه الشركة مقابل إحضارهم أصحاب الأموال وتصل قيمة هذا (السعي ) إلى 5 % أحياناً؟ مع العلم أن أصحاب هذه الأموال ليسوا على دراية بهذه العملية والبعض الآخر يتقاسم جزءاً من هذا السعي مع المندوب نفسه هل هذا جائز؟ (16/439)
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه العمولة تدفع من أموال الشركة الخاص بها، فإنه لا بأس في ذلك، أما إذا كانت تدفع من مال المستثمر، فإن كان بعلمه ورضاه، فإنه لا بأس بذلك أيضاً، ولا بأس في الحالتين من تقاسم العميل مع المندوب هذه النسبة إذا كان ذلك بالتراضي بينهما.
أما إن كانت هذه النسبة من مال المستثمر، وبدون علمه، فإنه أكل لأموال الناس بالباطل فهو حرام، بل من عظائم الذنوب، نسأل الله العافية.
وراجع الفتوى رقم: 12546، والفتوى رقم: 17863.
وننبه هنا إلى أنه لابد من أن يكون الاستثمار فيما أحله الله، فلا يجوز أن يكون هناك مثلاً تعامل بالربا أو بيع محرم، أو إعانة على الحرام.
والله أعلم.
282
عنوان الفتوى:وجوب المتابعة عند أمر الأهل والأولاد بالصلاة رقم الفتوى:282تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الحكم الشرعي في رجل يأمر زوجه وأولاده بالصلاة فيصلون يوماً وينقطعون يوماً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد. يقول الله جل وعلى: (وأمُرْ أهلك بالصلاة واصطبر عليها). ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود والإمام أحمد.
فعلى هذا الرجل أن يتابع أبناءه وزوجته متابعة تامة حتى يتأكد من أنهم أصبحوا يواظبون على الصلاة، فهؤلاء رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه. أما إذا أمرهم وأغفل المتابعة فقد فرط في ما استرعاه الله. (16/440)
2820
عنوان الفتوى:هل يضم المال الذي لم يحل عليه الحول إلى ما حال عليه الحول؟ رقم الفتوى:2820تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا مر الحول على النصاب وفي الوقت الذي أريد إخراج الزكاة يوجد عندي مال آخر لم يمر عليه الحول. هل تجب فيه الزكاة أيضا؟ وكم مقدار النصاب بعملة الدولار الأمريكي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال الموجود عندك الذي لم يحل عليه الحول - إذا لم يكن مستفاداً من المال الأول- يجوز لك أن تضمه للمال الذي قد حال حوله فتزكيه معه. ويجوز أن تنتظر حتى يحول عليه الحول فإن حال عليه الحول فأخرج زكاته. وأما قدر النصاب الدلار فتعرفه بمعرفتك قيمة النصاب من الذهب والفضة. لأن الأصل في زكاة الأوراق النقدية هو قياسها على النقدين (الذهب والفضة) فالنصاب من الذهب عشرون دينارا (خمسة وثمانون غراما)، ونصاب الفضة مائتان من الدراهم (خمسمائة وخمسة وتسعون غراما) فإذا أردت معرفة نصاب عملة ما، فاعرف قيمة نصاب الذهب أو الفضة منها فتلك القيمة هي النصاب من تلك العملة، والأحوط لك أن تقدر النصاب بالفضة لأنها أرخص غالبا، وأنفع للفقير.
والعلم عند الله.
28201
عنوان الفتوى:يستحب كون القيام بعد نوم رقم الفتوى:28201تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : أم زوجي مريضة صلت العشاء ونامت فهل يجوز أن تصلي التروايح بعد نومها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة التراويح من قيام الليل، ووقته يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولا يشترط أن يكون بعد العشاء مباشرة، بل يستحب أن يكون بعد نوم، وأن يكون في الثلث الأخير من الليل، كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، وقد فسر جماعة من المفسرين قوله تعالى: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) [المزمل:6]. بالقيام بعد نوم، لأن مواطأة القلب للسان تكون بالليل أكثر مما تكون بالنهار، وقد مدح الله الصالحين بقوله: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [السجدة:16]. (16/441)
أي: ترتفع وتنبو عن مواضع الاضطجاع، وهي مواضع النوم، ومنه قول عبد الله بن رواحة:
وفينا رسول الله يتلو كتابه ===== إذا انشق معروف من الصبح ساطع
يبيت يجافي جنبه عن فراشه ===== إذا استثقلت بالمشركين المضاجع
وقيام الليل مستحب استحباباً مؤكداً، ولا يختص استحبابه برمضان، وورد في فضل قيام الليل أحاديث كثيرة، منها: حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل -قال ثم تلا: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ... حتى بلغ: يَعْمَلُونَ) " أخرجه أبو داود الطيالسي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
28204
عنوان الفتوى:حكم استخدام الجواري في الاستخدام رقم الفتوى:28204تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم استخدام الجواري في الاستخدام المنزلي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السائل يقصد استئجار النساء العاملات للعمل في البيوت، فلا مانع من ذلك شرعاً إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 1962.
وأما إذا كان يقصد بالجواري الرقيقات والإماء، فلا مانع من استخدامهن في البيوت أو غيرها لمن ملكهن ملكاً شرعياً، ولتفاصيل بعض أحكام الرقيق نحيلك إلى الفتوى رقم: 18851. (16/442)
والله أعلم.
28205
عنوان الفتوى:منزلة السنة في الدين رقم الفتوى:28205تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الأهمية للأحاديث في حياة المسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة مصدر رئيس من مصادر التشريع، وهي تبيين لأحكام القرآن، قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل:44].
وكذلك وصف الله ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [لنجم:3-4].
وكذلك ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه".
وقد أجمع المسلمون المتقدمون منهم والمتأخرون على أن السنة حجة في الدين، ودليل من أدلة الأحكام الشرعية التي تثبت بها الأحكام العملية، بل حفظ القرآن الكريم متوقف على حفظ السنة، لأنها الشارحة والمبينة له.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن، وأن لفظ: (الذِّكْرَ) في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9]. يشمل القرآن والسنة، لأن الله سمى السنة ذكراً في قوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [النحل:44].
ولا يمكن تطبيق الإسلام إلا بالرجوع إلى السنة، فأين يجد المسلم في القرآن أن الظهر أربع ركعات، وأن العصر والعشاء كذلك، وأين يجد أيضاً الزكاة، وتفاصيل أحكام الحج، وغير ذلك.
والسنة كما أنها مبينة وشارحة للقرآن، فهي تستقل ببعض الأحكام، كإيجاب صدقة الفطر، وتحريم الذهب والحرير على الرجال، وغير ذلك من الأحكام. (16/443)
والله أعلم.
28219
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة لبناء مشروع خيري رقم الفتوى:28219تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال : يبنى الآن في مصر مستشفى سرطان الأطفال الجديد فهل يجوز أن أضع جزءاً من الزكاة (زكاة المال) في الحساب الخاص بهذا المشروع أم لا؟ وهل في حالة أنه يجوز ذلك هل يحتسب هذا أيضا صدقة جارية أم لا؟
جزاكم الله خير الجزاء وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم دفع الزكاة في المشاريع الخيرية -من مثل ما ذكرت- في الفتوى رقم: 11193.
وإذا علمت أن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو عدم الجواز، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك بنية الزكاة الواجبة، لكن إذا أردت دفعه بنية الصدقة والمساهمة في هذا العمل الخيري العظيم، فنرجو أن يكون ذلك داخلاً في حكم الصدقة الجارية.
والله أعلم.
28225
عنوان الفتوى:من أحكام الأرض الموات رقم الفتوى:28225تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : ما حكم من يستفيد من أرض حكومية وذلك بأن تصبح هذه الأرض ملكاً له بعد الاستيلاء عليها بطريقة ما؟ علماً بأنها ليست ملكاً لمواطن.
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنا لا ندري ما يقصد السائل الكريم بالأرض الحكومية، فإن كان يعني ما حجزته الدولة، أو خصصته للمرافق العمومية، فهذا لا يصح الاستيلاء عليه، ولا يكون ملكاً إلا لمن اقتطعه الإمام له لمصلحة ارتآها.
أما إن كان يعني التراب الوطني للدولة، فهذا لا يسمى أرضاً حكومية، بل هو للجميع، وللدولة الوصاية عليه، وحمايته، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فقد كانت الأرض تملك في تلك الأيام بالإحياء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق لمسلم، فهي له" رواه البخاري. (16/444)
وإذا تقرر ذلك، فيمكن أن نقول: إن ما كان من هذه الأرض مواتاً لم يُعلم تقدم ملكٍ لأحد عليه، فهو لمن أحياه بالسقي أو الزرع أو الغرس، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في ذلك، سواء قرب من العمران أم بعد.
هذا قول الجمهور، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها" أخرجه البخاري.
وعند أبي حنيفة: لابد من إذن الإمام مطلقاً، وعند مالك فيما قرب، وضابط القرب ما كان لأهل العمران حاجة إليه من رعي ونحوه.
أما ما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران، فليس لأحد إحياؤه، سواء كان واسعاً أو ضيقاً، وسواء ضيق على الناس بذلك أم لم يضيق، لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصالحهم فأشبه مساجدهم. قاله ابن قدامة في المغني.
والله أعلم.
28235
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في سفر المرأة للعمرة مع رفقة مأمونة رقم الفتوى:28235تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : أنا مصري مقيم بالمملكة وسوف تصل حماتي لزيارتي فهل يجوز أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة مع أمي ووالدي علما بأني مقيم بالرياض وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة ولا غيرها بدون محرم، لما ثبت عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. (16/445)
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بشرط أن يكون سفرها واجباً.
وعليه؛ فإن كانت العمرة واجبة على من ذكرت لا نافلة فيجوز لها على هذا القول السفر مع من ذكرت، وعلى كل حال فالمسألة مختلف فيها بين أهل العلم -كما رأيت- ولا شك أنه إن تمكنت أنت من السفر معها كان ذلك، متحتما خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط.
فإن لم تتمكن من ذلك، وكانت هذه المرأة كبيرة في السن ومتدينة فقد يكون في الأخذ بقول من أجاز لها السفر مع الرفقة الآمنة سعة، وراجع الفتوى رقم:
3665.
والله أعلم.
28236
عنوان الفتوى:حكم تأجيل الحج لإتمام بناء الشقة رقم الفتوى:28236تاريخ الفتوى:30 ذو القعدة 1423السؤال : تزوجت وأنجبت وطلقت بسبب الظروف المادية وأنوي الحج إن شاء الله وأعمل بالسعودية وأنوي الحج ولكن ينصحني بعض الناس أن أؤجله للعام القادم حيث أبني شقتي وأأسسها أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تؤخر الحج وأنت في مثل هذه الحالة وقد توفرت فيك الشروط اللازمة وانتفت عنك الموانع العارضة، وراجع لزاماً الفتاوى التالية: 6546 -
8968 -
12664 -
16801.
والله أعلم.
2824
عنوان الفتوى:كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة رقم الفتوى:2824تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبعد، منذ أربعة شهور تعرضت لحادث مروري نجم عنه وفاة شخصين مسلمين وقد حكم علي بالسجن لمدة ثلاثة شهور كحق عام وقمت بدفع الدية الشرعية إلى أهل الفقداء. وسؤالي هو حول صيام الشهرين المتتاليين كما ورد في القرآن الكريم في سورة النساء الآية رقم 91. هل أستطيع دفع مبلغ مادي مقابل صيام هذين الشهرين، أم لا؟ علما أنني أعاني من مرض القرحة في الإثني عشر. ماحكم الشرع بهذا الموضوع، يرجى إفادتنا ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (16/446)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من لزمته كفارة القتل- وهي صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة- فمن عجز عن الصيام لمرض مزمن أو لكبر سن فلأهل العلم فيه قولان الأول أن الصيام يثبت في ذمته ولا يجب عليه شيء آخر لأن الله تعالى لم يذكره ولو وجب لذكره، والثاني: يجب إطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين لأنه قد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه وهو الأولى ثم إن عليك أن تعلم أن اللازم لك هو كفارتان لا كفارة واحدة فعلى القول بوجوب الإطعام عليك فأطعم مائة وعشرين مسكينا. والله تعالى أعلم.
28251
عنوان الفتوى:أحوال الذكر الثلاث رقم الفتوى:28251تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هل مجرد التلفظ بالذكر فيه الأجر؟ مثلا من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة كأنما أعتق أربعة رقاب من ولد إسماعيل وله مئة حسنة وتحط عنه مئة سيئة. هل بمجرد قولها ينال الأجر أم يجب التمعن والتفكر بمعناها وكذلك بالنسبة لباقي الأذكار.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/447)
فقد قال الله تعالى: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ [العنكبوت:45].
وقال جل وعلا: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ [البقرة:152].
واعلم -وفقك الله- أن للذكر ثلاث أحوال: تارة يكون بالقلب واللسان، وذلك أفضل الذكر، وتارة بالقلب وحده، وهي الدرجة الثانية، وتارة باللسان وحده، وهي الدرجة الثالثة، قال الحافظ في الفتح: ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه، وإن انضاف للنطق الذكر بالقلب فهو أكمل.
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً منها فثمرته ضعيفة.
ومن هذا تعلم أن ذكر اللسان أقل درجة من ذكر القلب واللسان، ولكن فيه أجر في الجملة، وهذا لأن الذكر باللسان -وإن كان أقل درجات الذكر كما تقدم- إلا أنه يحقق فوائد عديدة منها:
تعويد الإنسان على الذكر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك بقوله لمعاذ: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه أحمد.
كما أن فيه شغلاً للسان عن الباطل من الغيبة والنميمة واللغو، كما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، كما أنه أعون على طرد الشيطان وأبعد عن الغفلة، قال ابن عباس: في قوله تعالى: مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ [الناس:4]، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس، " ذكره ابن كثير وغيره في تفسير الآية.
قال الغزالي رحمه الله في الإحياء: الاستغفار باللسان أيضاً حسنة؛ إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام، بل هو خير من السكوت عنه، فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه وإنما يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل القلب. انتهى (16/448)
وقال أيضاً: فإن تعود الجوارح للخير حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي. انتهى.
إذا تقرر هذا علمت أن الذكر الوارد في السؤال مَن لفظه بلسانه دون تفكر يحصل له أجر الذكر باللسان فقط، وهو دون أجر من قاله مع التمعن والتفكر في معناه وهكذا سائر الأذكار.
وينبغي للمسلم أن يحرص على حضور قلبه وتدبر ما يذكر الله به، فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في قراءة القرآن لا شتراكهما في المعنى المقصود منهما، وهو التعبد لله.
والله أعلم.
28252
عنوان الفتوى:حكم دفع الضريبة من العائد الربوي رقم الفتوى:28252تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تفتونا في هذا الأمر الذي يدور بذهن كل مسلم صادق حريص على كسب الحلال في بلاد الكفر ذات القوانين والتعاملات المصرفية الربوية.
في أمريكا وكندا ومعظم بلاد الغرب يعطى الموظف وخاصة ذوو المرتبات الكبيرة المرتب بدون أخذ الضريبة منه وفي نهاية السنة يطلب منه تعبئة نموذج بموجبه يحسب قيمة الضريبه طبقاً لحسابات معينة ثم يخرج هذه الضريبة ويسددها للحكومة فالسؤال: هل هذه الضريبة جائزة وحلال أم لا؟ وهل يجوز دفعها من أموال مستثمرة في بعض شركات الاستثمار الأجنبية؟ علماً بأن هذا الاستثمار من النوع الذي ربحه مؤكد أي نسبة الربح متفق عليها وغير قابلة للخسارة وتدفع عند نهاية مدة الاستثمار أما إذا سحبت الأموال قبل المدة المتفق عليها فتكون نسبة الأرباح صفر أي يرد رأس المال فقط.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم التهرب من الضرائب التي تفرضها الدول الغربية وغيرها على الموظفين في الفتوى رقم: 10709. (16/449)
وعلى كلٍ؛ فمن لزمه دفعها فليدفعها من ماله الذي يملك شرعاً، ولا يجوز له أن يدفعها من الفوائد الناشئة عن استثمار ربوي غير مشروع، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً للشخص فلا يجوز له الانتفاع بها وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 1983.
وننبه الأخ السائل إلى أن هذا النوع الذي ذكره من الاستثمار لا يجوز لأنه ربا محض، فيجب على المسلم أن يبتعد عنه كل البعد وأن يقلع فوراً عما كان قد دخل فيه منه مع التوبة الصادقة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
28254
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان والتشهد رقم الفتوى:28254تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال: ما رأي الشرع في التسييد في الأذان كأن يقول المؤذن أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى عدم زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان وغيره من الأذكار والأدعية المأثورة كالتشهد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة بصيغ معينة واقتصر عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك، وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الشفا ونقل آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ "سيدنا" .... نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين.... الحديث. أخرجه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف. انتهى مختصراً، وقد نقله الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. (16/450)
وذهب جماعة من أهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية إلى استحباب زيادة لفظ "سيدنا" في الأذان والتشهد وغيرهما، قال الرملي في نهاية المحتاج: والأفضل الإتيان بلفظ السيادة -أي في التشهد في الصلاة- كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح -المحلي- لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الأسنوي، وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة. فباطل ولا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ، وقول الطوسي: إنها مبطلة غلط. انتهى
وقال علي الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: قوله لأن فيه....الخ يؤخذ من هذا سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهر، لأن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر، لا يقال: لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان لأنا نقول كذلك هنا وإنما طلب وصفه بها للتشريف وهو يقتضي العموم في جميع المواضع التي يذكر فيها اسمه عليه الصلاة والسلام. (16/451)
وصرح الحنفية باستحباب زيادة لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحب الدر المختار: وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه.
قال ابن عابدين في حاشيته: واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لوزاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروهاً، قلت: فيه نظر، فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في "وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام.
والله أعلم.
28255
عنوان الفتوى:المسابقات الجائزة والحكمة من جوازها رقم الفتوى:28255تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : المرجو من السادة العلماء بيان حكم مسابقات الهجن مع توضيح الحكم الشرعي فيما يفعله بعض المتسابقين من النفقات الباهظةعلى الإبل مما يؤدي إلى تراكم الديون عليهم ويعود على أبنائهم بالإهمال ويكون مصير كثير منهم الانغماس في الديون دون فائدة تذكر علما بأن هذه الديون تكون بالربا المحرم وفي هذا من الإسراف والتبذير ماهو معلوم حيث يطعمون الإبل العسل والمكسرات في حين أبناء المسلمين جوعى ويتعللون بأن هذه السباقات تنمي الثروة الحيوانية ويجرون سباقات لجمال الماعز والخراف ويقطعون آذانها فما الحكم في ذلك أيضا. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسابقة على عوض بالخيل والإبل جائزة إن كانت من الإمام أو من متسابق أو متسابقين بينهما محلل كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 3381، والفتوى رقم: 11845، والفتوى رقم: 26712. (16/452)
وننبه إلى أن المسابقة بعوض أجازها الشارع الحكيم فيما يصلح للحرب، أما ما لا يصلح للحرب فلا تجوز المسابقة عليه كالبقر والكباش والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج وسائر أنواع اللعب.
ولعله قد اتضح من هذا أن حكمة الشارع في ذلك هي أن يتنافس الناس على اكتساب القوة والمهارة تهيئة للنفوس وإعداداً لها للجهاد في سبيل الله تعالى، فليس الهدف المسابقة في حد ذاتها، ومن هنا يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
فإذا تحولت سباقات الخيول والهجن إلى ما ذكر السائل الكريم، فقد خرجت عن هدفها الشرعي والقصد الذي من ورائه أبيحت مثل هذه المسابقات، لأن الشرع جاء بحفظ الأموال وعدم تبذيرها، وأمر بحفظ الأوقات وعدم تضييعها، وإذا كان الحفاظ على المال وإنفاقه في الوجوه المشروعة مما أمر الله به عباده المؤمنين ورضيه لهم، كان إنفاقه -بهذه الصورة - على الإبل والخيل من السفه الذي لا يرضاه الله تعالى، ولا يحب الموصوفين به، فقد عني الإسلام بتوجيه المسلمين إلى كسب المال بالطرق المباحة الحلال، وإلى إنفاقه كذلك فيما يفيد الإنسان.
وليعلم كل مسلم أن الله سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحسنه الألباني.
أما مسابقات جمال الماعز والخراف فلا يجوز أخذ العوض عنها ولا دفعه إذ ليس فيها فائدة تعود على الفرد ولا على المجتمع، بل هي من باب العبث واللهو الباطل، وراجع الفتوى رقم: 5841. (16/453)
والله أعلم.
28257
عنوان الفتوى:أرجع المال لحساب والدك ولا تخبر أحدا رقم الفتوى:28257تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي باختصار لقد سرقت من والدي قبل حوالي عشر سنوات مبلغاً من المال وقد شك أهلي في تلك الأيام بشخص آخر لكن لم يقولوا له والدي الآن مصاب بجلطة بالدماغ وفاقد الذاكرة والتفكير أي أنه أي طلب نطلبه منه الآن سوف لا يعلم ما نعني بالضبط وإذا قلت لأبي إنني سرقت منك مبلغا وأريدك أن تسامحني سوف يوافق إن شاء الله حيث إنه لا يميز كل شيء بالضبط وهل يجوز لي أن أضع المال في حسابه البنكي أو أتصدق به أو أخبر والدتي لأنها هي المسوؤلة الآن بسبب ظروف والدي أو أخبر إخواني وأطلب منهم السماح أو أعطيهم المبلغ مباشرة لكن بدون أن أقول إنني سرقت من والدي أي أنه شخص سلفه والدي وأعطاني المال لوالدي حيث إنه إحراج كبير علي إن قلت إنني سرقت المال وأنا نادم أرجو الرد علي سريعاً سريعاً سريعاً.
ولكم الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الفعل الذي فعلته جرم عظيم من جهتين: من جهة سرقتك للمال، والسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، ومن جهة تسببك في اتهام بريء وإساءة الظن به.
والذي يجب عليك هو أن ترد المال إلى والدك، وذلك بوضعه في حسابه، ولا يجب عليك إخبار إخوانك بذلك، حماية لسمعتك، وحفاظاً على الألفة والمودة بينكم.
وينبغي أن تجتهد في إزالة التهمة عن ذلك الشخص، وبالثناء عليه، وبيان أنه ليس ممن يقدم على السرقة، ونحو ذلك.
ويجب أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، وانظر الفتوى رقم: 3051، والفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
28265
عنوان الفتوى:قراءة القرآن للجنب.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:28265تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : هل القراءة في الصلاة بتحريك اللسان دون تحريك الشفتين يبطلها؟ وعندما أصلي يذهب فكري بعيداً عن الصلاة حتى أنني لا أشعر إلا وأنا في التشهد فلا أدري هل صلاتي باطلة مع أنني أحاول وأستعيذ من الشيطان ولكن لا فائدة فما الحكم؟ وما حكم قراءة بعض السور من القرآن عند النوم وأنا على جنابة أي بعد الجماع؟ (16/454)
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القراءة في الصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين إلا إذا كان المصلي ينصت لقراءة إمامه فتسقط عنه أصلاً، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 18560.
وأما من يغيب فكره في صلاته ولا يعي منها شيئاً فإنه ليس له من الأجر شيء وإن كان لا تلزمه إعادتها، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 6598.
وأما قراءة القرآن فلا تجوز للجنب، وذلك لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً.
وقد استثنى بعض أهل العلم من ذلك الآية والآيتين للتعوذ عند الروع أو الفتح على القارئ أو الاستدلال على الحكم والذكر عند النوم أو الاستيقاظ، وقالوا: إن هذا لا يعتبر تلاوة، قال خليل المالكي في مختصره: وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه.
وعلى هذا؛ فيجوز للجنب قراءة آية الكرسي ونحوها عند النوم للتعوذ.
والله أعلم.
28269
عنوان الفتوى:طهارة المسلم حياً وميتاً رقم الفتوى:28269تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : هل يقبل صيام من كان على جنابة من الليل وحتى المغرب ولم يتطهر في نهار ذلك اليوم من الجنابة؟ وهل يجوز أن نقول عن الشخص الجنب نجس ونجسة إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء ...الخ؟.
شاكرين لكم جزيل الشكر والله الموفق.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (16/455)
فإن من أصابته جنابة بالليل وأصبح صائما ، صح صومه لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، وإن كان بعض أهل العلم من باب المبادرة إلى الطاعة قد استحب له الاغتسال قبل الفجر، ولا حرج في تأخيره إلى ما بعده لما في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم.
ولكن كيف يظل المسلم هذه الفترة الطويلة على جنابة وقد مرت به عدة صلوات فهذا لا يجوز إلا إذا كان صاحب عذر لا يستطيع استعمال الماء، أو لم يجده، أو كان نائماً هذه الفترة ولم يستيقظ.
وأما قول الشخص عن المسلم الجنب أو الحائض أو النفساء إنه نجس فلا يجوز، لأنه لا يجوز وصف المسلم بهذه الوصف الذي وصف الله تعالى به الكفار حيث قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة:28].
ولما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية: إن المسلم لا ينجس.
قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً...
والله أعلم.
2827
عنوان الفتوى:لا يقدم المدين الحج على تسديد الديون إلا بإذن الدائن رقم الفتوى:2827تاريخ الفتوى:21 شوال 1421السؤال : جزى الله خير الجزاء القائمين على هذه الثغرة من ثغور الإسلام وبارك الله في هذا العمل المثمر إن شاء الله تعالى، سؤالي هو كالتالي: ما حكم حج من عليه ديون ولا يدري متى يمكنه تسديدها مع العلم أنه يعمل جادا على تسديدها لأصحابها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فمن عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها ، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته ، قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير. لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك. أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطا يقسطها لأصحابها ، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام. والله أعلم. (16/456)
28270
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالبناء فوق أرض مغصوبة رقم الفتوى:28270تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال : رجل بنى بيتا فوق أرض خصصت وقفا للدفن منذ أمد بعيد فهل يتوجب عليه أن يهدم البيت؟ أو يتبرع بثمن الأرض؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غصب الحقوق يعد من عظائم الذنوب، فكيف إذا كان المغصوب وقفاً!! فلا شك أن الذنب يكون حينئذ أعظم، وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً.
وقد اختلف العلماء فيما إذا بنى الشخص أو غرس في أرض مغصوبة هل يهدم البناء ويقلع الغرس أم لا ؟
فقال الشافعية والحنابلة: يهدم ويقلع وعليه أجرة المثل وأرش النقص.
وقال المالكية: إن شاء المالك طلب الهدم وعلى الغاصب الهدم والتسوية، وإن شاء دفع للغاصب قيمة البناء والغراس منقوضاً لا قائماً.
وقال الحنفية: إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء أو الغراس فيهدم، وإن كان العكس فلا يهدم ويأخذ القيمة.
وقال بعض الحنفية: بل يأخذ المالك القيمة بكل حال.
ولكل المذاهب تفاصيل كثيرة في ذلك تراجع في مظانها.
وبما أن الأرض المغصوبة في مسألتنا وقف فإن الذي نرجحه هنا -والله أعلم- هو أن يغرم الغاصب أرضاً مثلها أو أحسن منها لما وقفت له؛ إلا إذا علم أن الواقف له غرض من تعيين هذه الأرض، ولا يوجد هذا الغرض في الأرض البديلة ولو كانت أحسن منها، وذلك امتثالاً لتعيين الواقف، لكن إذا رضي ناظر الوقف بذلك جاز بشرط أن تتحقق نفس المصلحة التي رجاها الواقف، قال في البحر الرائق -حنفي-: أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضاً أخرى، فتكون الثانية وقفاً على وجه الأولى. انتهى (16/457)
وراجع الفتوى رقم: 25791.
والله أعلم.
28272
عنوان الفتوى:المسبوق.. وسجود السهو رقم الفتوى:28272تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : إذا كنت مسبوقا في الصلاة وسها الإمام مما استدعى أن يسجد سجود السهو ماذا أفعل ولدي ركعات لم أكملها إذا كان السجود للسهو قبليا أو بعديا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سجد الإمام للسهو قبل السلام وجب على المأموم - ولو كان مسبوقاً- أن يسجد معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه.
وأما إذا سجد الإمالم للسهو بعد السلام وكان المأموم مسبوقاً فقد سبق ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 12121.
والله أعلم.
28273
عنوان الفتوى:مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام رقم الفتوى:28273تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال : ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة.
وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. (16/458)
والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً.
والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد.
والله أعلم.
28282
عنوان الفتوى:بطلان قصة الغرانيق رقم الفتوى:28282تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : أريد معرفة ما معنى آيات شيطانية وهل توجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن تلك القصة التي أوردها كثير من المفسرين عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الحج:52].
والقصة رواها الطبري وابن أبي حاتم والبزار وابن مردويه وملخصها - كما في الفتح- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بمكة "والنجم" فلما بلغ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى* وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى [النجم:20]، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وسجد معهم المشركون، فكان هذا سبب نزول قول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ....
وهذه القصة ضعف الحفاظ سندها ومتنها وقالوا: إنها لا تصح شرعاً ولا عقلا بهذه الكيفية، بل قال ابن خزيمة: إنها من وضع الزنادقة.
وقال ابن العربي: إنها باطلة لا أصل لها.
وقد ردها القاضي عياض واستدل على بطلانها بأن ذلك لو وقع لارتد كثير من المسلمين، وأن الشيطان لا س
بيل له ولا سلطان على عباد الله المخلصين، وأحرى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الزيادة والنقص في الوحي. (17/1)
وقال الحافظ في الفتح بعد ما ذكر مبحثا طويلا في هذا الموضوع والأقوال الواردة فيه عن أهل العلم: وكثرة الطرق تدل على أن للرواية أصلاً.
وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات، ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته بحيث يظن من سمعه أنها من قوله وأشاعها، قال: وهذا أحسن الوجوه، ويؤيده ما تقدم عن ابن عباس من تفسير "تمنى" بِتَلَا، ثم قال: واستحسن ابن العربي هذا التأويل....، وقال: في أمنيته، أي في تلاوته، فأخبر الله تعالى أن سنته في أنبيائه وسيرته في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، فهذا نص في أن الشيطان هو الذي زاده في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، قال: وقد سبق إلى هذا المعنى الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا المعنى وحَوَّم عليه. أحكام القرآن/ سورة الحج.
والحاصل أن هذه القصة ضعيفة السند، وأنه يستحيل شرعاً وعقلاً أن يلقي الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ الشركية الفاسدة، وإذا اعتبرنا أن لها أصلاً فيمكن أن يقال: إن الشيطان هو الذي زاد في الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية، فيتبع الشيطان تلك السكتات فقال بعد وقفة "ومناة الثالثة الأخرى" "تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترجى" فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض فنسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم حتى سجدوا معه اعتقاداً منهم أنه أثنى على آلهتهم.
وعلم الذين أوتو العلم أن القرآن حق من عند الله تعالى لا يلتبس مع غيره. هذا ملخص ما حققه ابن العربي. وهذا إذا كان السؤال عن ما ألقاه الشيطان أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاله، ولمزيد من الفائدة عنه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 22950. (17/2)
أما إذا كان السؤال عما يعرف بكتاب الآيات الشيطانية للمرتد سلمان رشدي: فإنه كتاب تافه مليء بالكذب والكفر والطعن في الدين لا يستحق السؤال عنه ولا الإجابة عليه، وقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم:
15728.
والله أعلم.
28283
عنوان الفتوى:أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة رقم الفتوى:28283تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم القصاص ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم القصاص في حق أولياء القتيل هو الجواز، لأنهم مخيرون بينه وبين العفو أو أخذ الدية، وإنما الواجب الوقوف عند الحد وعدم تجاوزه، قال الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [البقرة:178].
قال رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، فرض عليكم، فإن قال قائل: أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ قيل: لا، ولكنه مباح له ذلك، والعفو وأخذ الدية. فإن قال قائل: وكيف قال: كتب عليكم القصاص؟ قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه، وإنما معناه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ، أي أن الحر إذا قتل الحر، فدم القاتل كفء لدم القتيل والقصاص منه دون غيره من الناس، فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله.... إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وهو كلام نفيس، من أراد المزيد فليرجع إليه. (17/3)
والله أعلم.
28284
فتاوى
عنوان الفتوى:نقل أخبار الموظفين للمدير قد يجب تارة ويحرم أخرى رقم الفتوى:28284تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال: ماحكم من ينقل الكلام إلى مدير إدارة مثلا أن يقول فلان حضر وهذا ما وقع على ورقة الحضور ؟؟؟ وما الحل ؟؟ جزاكم الله خير الجزاء؟؟؟؟ أرجو الإجابة بسرعة؟؟ وشكراً...
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص هو المسؤول عن متابعة حضور وانصراف الموظفين أو كلفَّه المدير بهذا العمل فهذا لا شيء فيه، وهو عمل مشروع وبه تنضبط مصالح الناس وشؤون العمل، وليس هذا من النميمة المحرمة، بل هو من الإخبار بما يعود بالنفع، يقول الله تعالى: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ [القصص:20].
فهذا الرجل أحسن بنقل كلام الملأ إلى موسى إذ كان سبباً في نجاته منهم، قال ابن دقيق العيد: فالنميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها، لم تكن ممنوعة. انتهى إحكام الأحكام. (17/4)
فإذا كان هذا في مصلحة الفرد فمن باب أولى ما كان في مصلحة العمل الذي تبنى عليه مصالح الجماعة.
جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر: قال النووي: فلو دعت إلى النميمة حاجة فلا مانع منها، كما إذا أخبره أن إنساناً يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن فلاناً يسعى بما فيه مفسدة.
ويجب على المتولي الكشف عن ذلك وإزالته، وكذا ما أشبه ذلك فكلُهُ لا حرمة فيه؛ بل قد يجب تارة ويندب أخرى بحسب المواطن..... انتهى
وأما إذا خلت النميمة من تلك المصالح المتقدم بعضها فإنها محرمة ولا يحل لمسلم فعلها، وفي الحديث: لا يدخل الجنة قتات -يعني نمام-. رواه الترمذي وأحمد.
والتخلص من هذا المرض يكون بتذكير النمام بالله تعالى وترهيبه مما أعده للنمام، وكذلك بالانصراف عنه وعدم سماع كلامه.
والله أعلم.
28288
عنوان الفتوى:أنواع الزنا المجازي وكفارته رقم الفتوى:28288تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هل يعتبر الحديث بين شاب وفتاة عن الجنس في الهاتف أو عن طريق الإنترنت زنا؟؟؟ حيث أنه فقط كلام ولكنه كلام بصيغة الفعل وإن كان يعتبر زنا فما هو كفارته؟؟!! أرجو الرد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يحرم الحديث عن الجنس مع الأجنبية سواء كان عبر الهاتف أو الإنترنت أو غير ذلك، ويعتبر ذلك من زنا اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أ و يكذبه.
وهذا النوع يسمى الزنا المجازي، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: إن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر إلى الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو بتقبيلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. انتهى (17/5)
أما كفارته فتكون بالتوبة إلى الله عز وجل، توبة نصوحاً، وللاطلاع على كيفية التوبة وعلامات قبولها انظر الفتوى رقم: 5450، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
11286.
والله أعلم.
2829
عنوان الفتوى:حكم استعمال و استئجار مسروق أومفقود رقم الفتوى:2829تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يصح استئجار سيارة مفقودة أو ضائعة؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب على من وجد سيارة قد فقدها مالكها أن يُبلغ عنها السلطات أو الجهات المسؤولة، ليتعرفوا على صاحبها ويبلغوه عنها، أما أن يتصرف هو فيها فإن ذلك فعل محرم بإجماع المسلمين، ثم إن تصرف فيها بنية الاستيلاء عليها وتملكها فهو غاصب أو سارق.
وإن تصرف فيها بنية استعمالها له هو، أو إيجارها لغيره ولا يدعي أنها ملكه فهو متعد. وكما هو آثم بالإقدام على الفعل أيا كانت نيته، فإن من أخذها منه بيعاً أو هبة أو إجارة أو إعارة عالماً بحالها آثم هو الآخر. ولو قدر أن تلفت أو أصيبت فهي في ضمان كل واحد منهما: الأول لأنه هو الذي سلط عليها الثاني، والثاني لأنه استعملها وهو يعلم أن الذي سلطه عليها ليس له حق التصرف فيها، فالأول ضامن لكونه متسبباً، والثاني ضامن لكونه مباشراً.
28290
عنوان الفتوى:كتابة الذكر وتعليقه بهذه الكيفية بدعة محرمة رقم الفتوى:28290تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين (17/6)
السؤال: هناك رجل يكتب بعض التسبيحات والدعوات في ورقة ويعلقها في الهواء سائلا الله أنه كلما حركت الريح هذه الورقة أن يكون له ثواب هذه التسبيحات في ميزان حسناته وميزان حسنات المسلمين أجمعين
فهل هذا العمل متوافق مع روح السنة المطهرة أم أنه فيه نوع من البدعة؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ [الأعراف:3].
وقال جل وعلا: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى:21].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم.
ومن هذه الأدلة وما جاء في معناها، قال العلماء: الأصل في العبادات التوقيف، أي لا تشرع إلا بدليل، ومن المعلوم أن الذكر من أنواع العبادات التي لا تصح إلا إذا كانت موافقة للشرع صيغة وكيفية وهيئة.
إذا عرفت هذا فاعلم أن العمل المذكور في السؤال، ليس عليه أثارة من العلم وهو بدعة محرمة، لأن الأذكار إنما شرعها الله ليلفظها المسلم بلسانه ويعيها بقلبه ويحوز ثوابها بمقدار تحقيق ذلك، أما كتابتها ووضعها بحيث تحركها الريح، فهذا من العبث والتعبد بالهوى لا بما شرع الله لعباده، وفاعل ذلك آثم غير مأجور.
وعلى المسلم أن يترسم خطا نبيه صلى الله عليه وسلم في دعائه وذكره وسائر عباداته، لا أن يبتدع، قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً [الأحزاب:21]. (17/7)
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد، وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار.
وقال أيضاً: إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. رواه البيهقي وغيره، وزاد الترمذي في رواية: قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
والله أعلم.
28291
فتاوى
عنوان الفتوى:سكوت الأهل علاقة ابنتهم المحرمة إقرار للمنكر رقم الفتوى:28291تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال: ظلمني شاب بأن وعدني بالزواج وارتبطت معه بكلامه لمدة سنة ونقض وعده لي ولم يتزوجني وبصراحة أنا عبت عليه وطلبت من الله أن يأخذ لي حقي منه فهل أنا آثمة على ذلك؟ علما بأن أهلي كانوا على علم بمعرفتي به وكان ما بيننا مجرد رسائل وشات فقط ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد ظلمت نفسك بالتمادي في هذه العلاقة الآثمة طيلة هذه الفترة.
وكون الأهل يعرفون هذه العلاقة المحرمة لايغير من الحكم شيئا؛ بل إن تلك طامة كبرى أن يتحول أولياء الأمور إلى شياطين خرس لا يأمرون بالمعروف ولاينهون عن المنكر! فاحمدي الله تعالى على قطع هذه العلاقة المشينة، وتوبي إلى الله تعالى وأكثري من عمل الصالحات، وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18297 -
1072 -
1759 -
5450 -
15219 -
1208.
وأما حكم الدعاء على ذلك الرجل، فهو يدخل في حكم الدعاء على المسلم العاصي، وذلك لا يجوز كما هو مبين في الفتوى رقم: 7618.
والله أعلم.
28296
عنوان الفتوى:شرط جواز تنازل المرء عن حقه رقم الفتوى:28296تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : زوج أختي مسافر بالخارج وهم يتركون لي السيارة ملكهم لاستعمالها أثناء غيابهم وللأسف حدث لي حادث أدى إلى انقلاب السيارة وتم بيعها بنصف ثمنها وزوج أختي يرفض أن أكمل ثمنها قائلاً أنه لا يقبل العوض وأنا أصرعلى دفع ثمنها كاملاً علما بأنه يعلم جيداً نيتي في شراء هذه السيارة منه عندما يعود لأرض الوطن برجاء التكرم بالنصح ولكم جزيل الشكر .... (17/8)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوج أختك قد تنازل عن حقه بطيب نفسه لاعلى وجه الحياء فله ذلك لأنه حق له تنازل عنه وليس عليك شيء، فإذا أردت مكافأته فذلك مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
والله أعلم.
28297
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسوك أثناء خطبة الجمعة رقم الفتوى:28297تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال: ما حكم التسوك أثناء خطبة الجمعة وهل يقاس هذا على مس الحصى ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره الانشغال بالسواك وغيره أثنا ء الخطبة قياسا على الانشغال بالحصى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه أثناء الخطبة فقال: "ومن مس الحصى فقد لغا". رواه مسلم.
قال الإمام النووي: (فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة).
وقال البهوتي في كشاف القناع: ( ويكره العبث أثناء الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن مس الحصى فقد لغا". قال الترمذي حديث صحيح. ولأن العبث يمنع الخشوع، وكذا الشرب يكره حال الخطبة إذا كان يسمع لأنه فعل به أشبه مس الحصى ما لم يشتد عطشه فلا يكره شربه لأنه يذهب الخشوع، وجزم أبو المعالي بأنه إذن أولى).
والله أعلم.
283
عنوان الفتوى:علامات يوم القيامة رقم الفتوى:283تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : ما هي علامات يوم القيامة؟ (17/9)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد: فقد قال تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق القمر) [القمر :1] وقال تعالى : ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ) [محمد:18] أي علاماتها وأماراتها . وأحدها شَرَط بفتح الراء ، وهو العلامة . قال الإمام البغوي رحمه الله : ( وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة) . ولما كان أمرها شديداً ، وشأنها عظيماً ، كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها ، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها ، وتفصيل أشراطها وأماراتها ، وأخبر عما يأتي بين يديها من الفتن ، ونَبّهَ أمته ، وحذرهم ليتأهبوا لذلك . أما وقت مجيئها ، فهو مما انفرد الله تعالى بعلمه وأخفاه عن العباد لأجل مصلحتهم، ليكونوا على استعداد دائماً . قال العلماء رحمهم الله تعالى : علامات القيامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، قسم ظهر وانقضى، وهو الأمارات البعيدة . وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في زيادة . والقسم الثالث : هي الأمارات الكبيرة التي تعقبها الساعة . فمن العلامات التي انقضت ، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( بعثت أنا والساعة كهاتين) وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى ) رواه البخاري . ومن القسم الثاني الذي لم ينقض ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كقوله : ( لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدينا لكع بن لكع ) رواه الإمام أحمد، ومنها: موت العلماء وكثرة القتل وفشو الجهل وكثرة الفتن وكثرة الزلازل ومنها التشبه بالكفار، واستفاضة المال وفشو المنكرات، وفشو الربا والزنا وخروج المتبرجات وغير ذلك واشتغال رعاة الإبل البهم (السود) بالتطاول في البنيان. وأما القسم الثالث : وهي الأمارات العظام ، والأشراط
الجسام التي تعقبها الساعة مباشرة فمنها : خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج المهدي، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها. (17/10)
وننصح السائل بمراجعة كتاب (أشراط الساعة) ليوسف بابل، و(إتحاف الجماعة بعلامات الساعة) للشيخ حمود التويجري، ففي كل منهما غنية في هذا الباب.
والله أعلم.
28302
عنوان الفتوى:القراءة التي يقرأ بها أهل العراق رقم الفتوى:28302تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرف بأي قراءة تقرأ العراق القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقراءة المعروفة التي يقرأ بها أهل العراق اليوم هي قراءة عاصم برواية حفص عنه، وراجع الفتوى رقم: 27779.
والله أعلم.
28303
عنوان الفتوى:الحكمة في اختصاص الرجال بالنبوة والرسالة رقم الفتوى:28303تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي: ما سبب اختيار الله سبحانه وتعالى الأنبياء من الرجال؟ ولماذا ؟ هل لأن الرجال أفضل من النساء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى [يوسف:109].
فقد اختار الله الأنبياء من الرجال لأنهم أقدر على تحمل مشاق الدعوة إلى الله , وأصبر على تحمل الأذى فيها, ولأن النساء مأمورات بعدم البروز ، وبالقرار في البيوت، والبعد عن الاختلاط بالرجال ، ومهمة النبوة تتطلب عكس هذه الأمور المذكورة.
وليعلم أن جنس الرجل أفضل من جنس النساء، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء:34].
وقال جل وعلا: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً [النساء:32]. (17/11)
ولكن لا يمنع هذا أن يكون في النساء من هو أفضل من كثير من الرجال , كما هو مشاهد , فكم من امرأة قانتة عابدة أفضل من ألف رجل مضيع متبع لهواه، إضافة إلى أن المرأة جعل الله تعالى من خصوصياتها أنها تحمل وتلد وترضع وتربي . ومن المستحيل أن تقوم بأعباء النبوة مع هذه الأمور وصدق الله حيث يقول: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ [الأنعام:124].
والله أعلم.
28305
عنوان الفتوى:شروط جواز المشاركة بالأسهم رقم الفتوى:28305تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله الشيخ الكريم
سؤالي هو: أنا لدي بعض من المال ويقدر ب7000 ريال سعودي وأود أن أتاجر بها وسمعت هذه الأيام عن الأسهم في شركة الاتصالات السعودية قيمة العشر أسهم 1777 ريال سعودي فهل تنصحني يا شيخ بالمشاركة في هذه الأسهم أم لا وما حكمها؟؟؟ وجزاكم الله ألف خير...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :
الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها
الثاني : ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم
فاسأل أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة لتقف على حقيقة تعاملها ونظامها المالي
وراجع الفتوى رقم: 499 - والفتوى رقم: 16724.
والله أعلم.
28307
عنوان الفتوى:حكم من غصب أرضا موقوفة وبنى عليها رقم الفتوى:28307تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل بنى بيتا فوق أرض خصصت وقفا للدفن منذ أمد بعيد فهل يتوجب عليه أن يهدم البيت؟ أو يتبرع بثمن الأرض؟ (17/12)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غصب الحقوق يعد من عظائم الذنوب، فكيف إذا كان المغصوب وقفاً!! فلا شك أن الذنب يكون حينئذ أعظم، وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً.
وقد اختلف العلماء فيما إذا بنى الشخص أو غرس في أرض مغصوبة هل يهدم البناء ويقلع الغرس أم لا ؟
فقال الشافعية والحنابلة: يهدم ويقلع وعليه أجرة المثل وأرش النقص.
وقال المالكية: إن شاء المالك طلب الهدم وعلى الغاصب الهدم والتسوية، وإن شاء دفع للغاصب قيمة البناء والغراس منقوضاً لا قائماً.
وقال الحنفية: إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء أو الغراس فيهدم، وإن كان العكس فلا يهدم ويأخذ القيمة.
وقال بعض الحنفية: بل يأخذ المالك القيمة بكل حال.
ولكل المذاهب تفاصيل كثيرة في ذلك تراجع في مظانها.
وبما أن الأرض المغصوبة في مسألتنا وقف فإن الذي نرجحه هنا -والله أعلم- هو أن يغرم الغاصب أرضاً مثلها أو أحسن منها لما وقفت له؛ إلا إذا علم أن الواقف له غرض من تعيين هذه الأرض، ولا يوجد هذا الغرض في الأرض البديلة ولو كانت أحسن منها، وذلك امتثالاً لتعيين الواقف، لكن إذا رضي ناظر الوقف بذلك جاز بشرط أن تتحقق نفس المصلحة التي رجاها الواقف، قال في البحر الرائق -حنفي-: أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضاً أخرى، فتكون الثانية وقفاً على وجه الأولى. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 25791.
والله أعلم.
28308
عنوان الفتوى:الحائض.. وشهود ليلة القدر رقم الفتوى:28308تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا تفعل من لم تستطع تحري ليلة القدر لعذر شرعي.. وهل يفوتها الأجر فإذا كانت الإجابة بنعم هل يحل لها استخدام حبوب تأخير الدورة؟ (17/13)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن شهود ليلة القدر ليس مقتصرا على الصلاة التي لا تستطيع الحائض القيام بها، وللحائض أن تتحرى ليلة القدر بقدر استطاعتها فتقرأ ما تسير من القرآن عن ظهر قلب ـ على القول الراجح ـ وتسبح وتدعو وتستغفر وتتصدق وتعمل أعمال الخير التي لا تفتقر الى الطهارة من دم الحيض , ولو استعملت حبوبا لتأجيل الحيض حتى تشهد ليلة القدر وتتحراها -وهي على طهارة كاملة- فلا بأس بذلك، وهى مأجورة ـ إن شاء الله ـ في كل الأحوال، وإن كنا نفضل لها الرضى بما قدر الله عليها من الحيض، وامتثال أمرالله لها بترك الصلاة أيامه.
وللأخت السائلة مراجعة الفتوى رقم:
2200، ففيها شيء من التفصيل فيما يخص تأخير الحيض.
والله أعلم.
28309
عنوان الفتوى:فتاوى حول الثبات على الدين رقم الفتوى:28309تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم جميعاً
بالله عليكم دلوني على طريقة أتخلص بها من الفتور الذي يصيبني دائما فكنت ملتزما جدا وملتحيا ولا أترك فرضا في مسجد ولكن الآن حلقت وبدأت أترك الفجر وأنسى القرآن ولكني ندمان على ذلك فدلوني على محاضرة أوكتاب يخلصني من ذلك الفتور وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والاستقامة على الإيمان ، واعلم أن من أعظم
الوسائل التى تعين العبد على الاستقامة الصحبة الصالحة، ومجالسة أهل العلم, وحضور مجالس الذكر.
وقد تقدمت فتاوى حول الاستقامة ووسائلها، والفتور وعلاجه ونبذ الخمول والكسل تحت الأرقام التالية:
15219 -
1208 -
10943 -
1891 -
15715 -
17666.
واعلم أنه لا يجوز ترك صلاة الفجر ولا تأخيرها عن وقتها كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم : (17/14)
1840 - والفتوى رقم: 13561.
كما لا يجوز لك أن تحلق لحيتك كما تقدم في الفتوى رقم:
2711 - والفتوى رقم: 14055.
والله أعلم.
2831
عنوان الفتوى:لا يجزئ التصدق بمبلغ العقيقة بدلاَ من ذبحها رقم الفتوى:2831تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: لقد رزقني الله بمولود ذكر ومن السنة كما هو معلوم أن أعق عنه شاتين في اليوم السابع من ولادته ولكن نظراً لظروف معينة مثل سفري خارج الوطن وظروف أخرى لم أقم بذلك حتى الآن علماً بأن الولد الأن يبلغ من العمر ستة أشهر. السؤل:-1- هل يلحقني إثم في تأخير ذلك ؟ 2- -هل من الممكن أن أقوم بالتصدق بمبلغ العقيقة بدلاً من الوليمة؟ وجزاكم الله ألف خير وأعانكم على حمل هذة الأمانة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن على الأخ الكريم أن يعلم أن تأخير العقيقة ليس إثماً لأن الراجح فيها عند أهل العلم أنها سنة وليست واجبة، على أنك أنت أخرتها وأنت معذور في التأخير إن شاء الله تعالى، والآن وقد حصل ما حصل فإن أردت أن تعق فعليك أن تعلم أمرين : الأول : أن من أهل العلم من قال إن وقت هذه العقيقة قد فات ومن هؤلاء من قال بفواته بغروب اليوم السابع، ومنهم من قال بفواته بنهاية اليوم الأخير من الأسبوع الرابع ومنهم من قال الأسبوع الخامس ومنهم من قال بعدم الفوات مطلقاً، ولاشك أن الأحوط لك أن تأخذ بالأخير. الثاني : أن العقيقة شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية والهدي ، فلا يجوز أن تخرج بالقيمة ، فالذي ينبغي فعله لمن أرادها هو أن يعق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعق . والله أعلم .
28311
عنوان الفتوى:الإنجاب أولى من التسويف رقم الفتوى:28311تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : أنا فتاة مقبلة على الزواج ويريد زوجي أن أمنع نفسي عن الحمل لمدة سنة حتى كما قال يستمتع بي فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أستخدم وسائل منع الحمل من أجل ذلك؟ علما بأن زوجي قال لي إنه يمكننا تجنب الحمل عن طريق الابتعاد عن أيام التبويض حتى لا يحدث الحمل وحتى لا نغضب الله، فما الحل وماذا أقول له؟ (17/15)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب مفصلا عن حكم استعمال موانع الحمل وضوابط هذا الاستعمال , وتراجع في ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 5536 -
16855 -
9339.
إلا أننا نذكر الزوج هنا بأن تحكيم العقل في هذه الأمور أولى من تحكيم العاطفة، إذ أن الولد وجوده ذخر لوالديه وقرة عين لهما في الدنيا والآخرة إذا نشأ على التقوى والصلاح، ووجوده نفسه متعة وزينة ، تضاف إلى متعة الحياة الزوجية ، ويعرف قدر نعمة الولد إلا من فقده . فالمبادرة إلى الإ نجاب وترك الأمر على طبيعته أولى من التسويف والتأخير، مع سؤال الله الذرية الصالحة التي تقر بها العين ، وتعين على طاعة الله.
والله أعلم.
28312
عنوان الفتوى:حكم الذكر في الحمام رقم الفتوى:28312تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1423السؤال : أتوضأ في بعض الأحيان في الحمام الذي توجد فيه التواليت أيضاً وبعد الوضوء أتلو الشهادة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين كالعادة، هل هذا حرام ؟ أقصد هل ذكر الشهادة والدعاء في الحمام حرام ؟ حينما أنوي أن أقولها خارج الحمام أنسى، جزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يكره لداخل الحمام الذكر باللسان وقراءة القرآن لأن فعل ذلك فيه ينافي التعظيم للمتلو، أما الذكر بالقلب فلا حرج فيه.
قال الدسوقي المالكي: قوله: وكره له الذكر باللسان -أي في الكنيف قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده، وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطرق والمواضع المستقذرة. واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف فإنه لا يكره إجماعا. (17/16)
ومن هذا يعلم السائل كراهة وتلاوة تلك الأدعية في الحمام, لكن لو اقتصر على فعل ذلك بالقلب فلا بأس، وراجع الفتوى رقم 15513.
والله أعلم.
28318
عنوان الفتوى:فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ رقم الفتوى:28318تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
أصيب أبي بمرض سرطان الرئة عافاكم الله وهو الآن يعاني من الآم حادة وقد أشار طبيبان اثنان أنه خلال المرحلة الأخيرة من المرض ستتضاعف هذه اللآلام وأن الحل هو إعطاؤه أقراص (بالفيوم) التي تحتوي على نوع من المخدرات ما هو حكم ذلك مع العلم أن أبي يتعذب جدا وهو لا يعلم طبيعة مرضه إذ أنني أخفيت الحقيقة عن كل العائلة الرجاء الإفادة والتفصيل.
جازاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تأكدت أنه لا يجود بديل عن هذه الأقراص، فلا حرج في تناولها، لأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، قال الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
وقال تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173].
وقال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [التغابن:16].
نسأل لنا ولكم الشفاء من جميع الأمراض.
والله أعلم.
28319
عنوان الفتوى:حكم إطلاق لفظ الوالد على العالم أو الكبير رقم الفتوى:28319تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشتهر في الوقت الحالي إطلاق لقب والد على علماء الدين الإسلامي كبار السن والعلم والمقام فهل إطلاق هذا اللفظ يجوز مع ملاحظة الآتي: أن النصاري يطلقون لفظ البابا على علمائهم الكبار في العلم والمقام ولم يرد عن الرسول صلى الله علية وسلم أو الصحابة أو التابعين أو السلف إطلاق لفظ الوالد الأب على العلماء. ولو كان لأحد أن يلقب بالوالد لما كان أحق بها من رسول الله الذي قال ربنا فيه : "ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إليكم". (17/17)
برجاء الإجابة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من إطلاق هذا اللفظ على الكبير -عالماً كان أو غيره- فهو من قبيل المجاز الصحيح في اللغة، وهو سائغ أيضاً من حيث المعنى، وجائز من حيث الشرع، يقول الله تعالى: (قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) [البقرة:133].
وإسماعيل من أعمامه لا من آبائه.
وقد سئل ابن الصلاح عن مسألة في الأبوة: هل يجوز أن يطلق في الكتاب العزيز والحديث الصحيح الأب من غير صلب...؟ ونرى مشايخ الطرقية يسمونهم أبا المريدين فيجب بيان هذا من الكتاب العزيز والحديث الصحيح.
فأجاب رحمه الله قال الله تعالى: (قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ) وإسماعيل من أعمامه لا من آبائه، وقال سبحانه: (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) وأمه قد كان تقدم وفاتها قالوا: والمراد خالته، ففي هذا استعمال الأبوين من غير ولادة حقيقة وهو مجاز صحيح في اللسان العربي، وإجراء ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والعالم والشيخ... سائغ من حيث اللغة والمعنى، وأما من حيث الشرع، فقد قال الله سبحانه وتعالى: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ).
وفي الحديث: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلِّمكم" فذهب بعض علمائنا إلى أنه لا يقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه (أبو المؤمنين) وإن كان يقال في أزواجه (أمهات المؤمنين) وحجته ما ذكرت، فعلى هذا يقال هو مثل الأب، أو كالأب، أو بمنزلة أبينا، ولا يقال هو: أبونا، أو والدنا. (17/18)
ومن علمائنا من جوزه وأطلق هذا أيضاً، وفي هذا للمحقق مجال بحث يطول، والأحوط التورع والتحرز عن ذلك. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم الجواز وهو نص الشافعي أنه يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة، ومعنى الآية: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ) [الأحزاب:40]. لصلبه. . ا.هـ من معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد .
وهذا الخلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال له أبو المؤمنين أم لا؟
وأما كبير السن، سواء أكان عالماً أم لا، فلم نر من خالف في جواز إطلاق الوالد عليه تعظيماً وتبجيلاً.
هذا؛ ولما كان إطلاق هذا اللقب على كبار السن من أهل العلم والفضل من باب التشريف والتوقير كان ممدوحاً مرغباً فيه شرعاً، ففي الحديث: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم" رواه أبو داود.
ولا يعد المنادي لهم بهذا كاذبا، لأنه إما أن يقوله تشريفاً، وقد سبق حكمه، أو تعريفاً، فيكون قصده حينئذ مجرد التعريف لا حقيقة مدلوله.
وأما ما أورده السائل من إيرادات على استعمال هذا اللقب، فغير مسلَّم له، فقوله: إن النصارى يطلقون لفظ (البابا) على علمائهم، فليس في هذا إشكال، فنحن لا نقول بابا، وإنما نقول في مقام التعريف الوالد فلان، أو الأب فلان.
ثم إن البابا عندهم لقب ثابت لمن يتولى رئاسة الكنيسة، ونحن إنما نقول ذلك -كما مر- في مقام التعريف والتشريف، ثم لو فرضت المشابهة، فهي من باب الاشتراك في الألفاظ، ولا يلزمنا أن نترك كل لفظ أو لقب شاركنا فيه غيرنا.
وأما أن السلف لم يستعملوا هذا في حق العالم الكبير، فدعوى غير صحيحة، بل ما زال المسلمون سلفاً وخلفاً ينادون كبير السن بالوالد والأب، وينادون الصغير بالولد والابن، ولو لم تكن هناك بنوة حقيقية أو أبوة حقيقية، وفي الحديث الصحيح عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بُنيِّ إذا دخلت على أهلك فسلم" رواه مسلم. (17/19)
وأما قوله: لو كان لأحد... فقد سبق جوابه في كلام ابن الصلاح رحمه الله والنووي.
والله أعلم.
2832
عنوان الفتوى:يكره إفراد يوم السبت بالصيام رقم الفتوى:2832تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم إفراد يوم السبت بصوم؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره إفراد يوم السبت بالصيام، لحديث عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وذلك لأن اليهود يعظمون يوم السبت، وقد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب، وإنَّمَا قيد هذا بحالة الإفراد مراعاة للأدلة الأخرى الدالة على الجواز . فإن لم يفرد ذلك اليوم ووصله بما قبله أو بما بعده، أو وافق يوماً يعتاده كمن يصوم يوماً ويفطر يوما، أو وافق يوم عرفة، أو عاشوراء فلا كراهة، وكذا إن وجد سبب آخر كمن نذر أن يصوم يوماً يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه، فوافق يوم السبت مثلا فإن له صومه.
إضافة إلى أن حديث عبد الله بن بسر في النهي عن إفراد يوم السبت مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد نقل الإمام ابن القيم عن الإمام مالك أنه قال عن الحديث: هذا كذب.
قال ابن القيم: ذكره عنه أبو داود، قال الترمذي: هو حديث حسن.
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي: هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود، فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم.. زاد المعاد (2/79). والله تعالى أعلم. (17/20)
28322
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في صوم شهر رجب رقم الفتوى:28322تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : أنا أسكن ساحل العاج والناس هنا يصومون في شهر رجب هل هذه بدعة حقيقية أم لا؟ وهل تصح العمرة في رجب؟ وهل لهذا الشهر خصوصيات أخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلفت أنظار العلماء في صوم شهر رجب، فمنهم من استحبه لأمرين:
الأول: ما ورد من الترغيب العام في الصيام، وهذا بابه واسع، وأدلته كثيرة جداً.
الثاني: ما ورد من الترغيب الخاص في صيام الأشهر الحرم. ورجب منها بالاتفاق، وكذا ما ورد في فضل صيام رجب بخصوصه. وإلى استحباب صيام الأشهر الحرم عموماً ورجب على وجه الخصوص ذهب الجمهور من العلماء، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها:
حديث ابي مجيبة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صم من الحُرُم واترك، صم من الحرم واترك" والحديث رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، ولفظ أحمد: "فمن الحرم وأفطر" وأخرج الحديث أيضاً البيهقي في السنن، وفي الشعب، وابن سعد.
ومنها: حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" رواه النسائي وأحمد.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 4/293: ظاهر قوله في حديث أسامة إن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب، لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم، كما يعظمون رمضان ورجباً به، ويحتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان بصومه، كما يعظمون رجباً بنحر النحائر فيه، فإنه كان يعظم بذلك عند الجاهلية، وينحرون فيه العتيرة، كما ثبت في الحديث، والظاهر الأول. والمراد بالناس الصحابة، فإن الشارع قد كان إذ ذاك محا آثار الجاهلية، ولكن غايته التقرير لهم على صومه، وهو لا يفيد زيادة على الجواز، وقد ورد ما يدل على مشروعية صومه على العموم والخصوص. (17/21)
أما العموم، فالأحاديث الواردة في الترغيب في صوم الأشهر الحرم، وهو منها بالإجماع، وكذلك الأحاديث الواردة في مشروعية مطلق الصوم، ثم ذكر أحاديث في فضل صيام رجب أخرجها الطبراني والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر ثم قال:( وحكى ابن السبكي عن محمد بن منصور السمعاني أنه قال لم يرد في استحباب صوم رجب على الخصوص سنة ثابتة، والأحاديث التي تروى فيه واهية لا يفرح بها عالم، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية.
وأخرج أيضاً من حديث زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب؟ فقال: "أين أنتم من شعبان" وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أنه كان يكره صوم رجب. وقال: ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومها، انتهضت العمومات، ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصصاً لها. وأما حديث ابن ماجه بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب" ففيه ضعيفان: زيد بن عبد الحميد، وداود بن عطاء. )ا.هـ
وقد شنع العز بن عبد السلام على من نهى الناس عن صيام رجب، كما نقل ذلك عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى. (17/22)
ومن أهل العلم من كره صوم شهر رجب، ومن أولئك الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونهي عمر الناس عن صيامه، وقد سبق ذكر ذلك فيما نقلناه عن الإمام الشوكاني.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: ( ويكره إفراد رجب بالصوم.
)أما الأشهر الحرم، فوافق الحنابلة الجمهور في استحباب صومها، وتزول كراهة إفراد صيام رجب عند الحنابلة بفطر يوم فيه.
قال المرداوي في الإنصاف:245/3:( ويكره إفراد رجب بالصوم هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب.
)وحكى الشيخ تقي الدين في تحريم إفراده وجهين قال في الفروع: ( ولعله أخذه من كراهة أحمد .) ثم قال: (مفهوم كلام المصنف أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم، وهو صحيح لا نزاع فيه، قال المجد: لا نعلم فيه خلافاً.) وقال: (تزول الكراهة بالفطر من رجب ولو يوماً، أو بصوم شهر آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله.)
ومن خلال هذه النقول يتضح لنا جلياً أن المسألة خلافية بين العلماء، ولا يجوز أن تكون من مسائل النزاع والشقاق بين المسلمين، بل من قال بقول الجمهور من العلماء لم يثرب عليه، ومن قال بقول الحنابلة لم يثرب عليه.
وأما صيام بعض رجب، فمتفق على استحبابه عند أهل المذاهب الأربعة لما سبق، وليس بدعة.
ثم إن الراجح من الخلاف المتقدم مذهب الجمهور لا مذهب الحنابلة.
وأما العمرة في رجب، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وقد استحب بعض السلف ذلك، فكانوا يعتمرون في رجب، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة رضي الله عنها تعتمر في آخر ذي الحجة، وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة .
وأخرج بسنده عن يعلى بن الحارث قال: سمعنا أبا إسحاق وسئل عن عمرة رمضان، فقال: أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب، ثم يستقبلون الحج. (17/23)
وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن حاطب قال: اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب.
ولم يثبت لشهر رجب من الخصوصيات غير ما ذكرنا.
وأما ما ابتدعه الناس في هذا الشهر من البدع المنكرة كصلاة الرغائب، فلا يجوز فعله، ولا مجاراة الناس فيه.
والله أعلم.
28323
عنوان الفتوى:لا يترك مطلقاً بل يستعمل عند تعينه رقم الفتوى:28323تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : ما هو حكم العلاج بالكي (بالنار)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاج بالكي في نفسه جائز للأحاديث الواردة في ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه: أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي.
وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، واكتوى غير واحد من الصحابة.
وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على كراهة الكي والنهي عنه.. فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار. وأنهى أمتي عن الكي.
وفي البخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي.
فهذه الأحاديث لا تدل على تحريمه ما دام صاحبه يعتقد أن الشفاء بيد الله . وقيل: إنما نهى عنه لما فيه من الألم الشديد، وقيل: غير ذلك.
وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من الجمع بين كراهته واستعماله أنه لا يترك مطلقاً بل يستعمل عند تعينه. وقال أيضاً: وأما قوله: ما أحب أن أكتوي. فهو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره على مائدته واعتذاره بأنه يعافه.
وقال الإمام ابن القيم: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها: فعله، الثاني: عدم محبته، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى.. فإن فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته لا يدل على المنع منه ، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفاً من حدوث الداء. (17/24)
والله أعلم.
28325
عنوان الفتوى:أبو بكرة رضي الله عنه وخبر جلد عمر له رقم الفتوى:28325تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : هل أبو بكرة من رواة الحديث الثقات وهل صحيح أن عمر قام بجلده؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبا بكرة صحابي جليل، واسمه نفيع بن الحارث أو نفيع بن مسروح رضي الله عنه، وهو من رواة الحديث، قال الذهبي في سير الأعلام والنبلاء: روى جملة أحاديث، حدث عنه بنوه الأربع: عبيد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، ومسلم، وأبو عثمان النهدي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعقبة بن صهبان وربعي بن حراش، والأحنف بن قيس، وغيرهم. انتهى
وليعلم السائل الكريم أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كلهم ثقات وعدول، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. انتهى
وأما بالنسبة لقصة جلد عمر له فقد ذكرها الذهبي في السير فقال رحمه الله: وقصة عمر مشهورة في جلده أبا بكرة، ونافعاً، وشبل بن معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنا ثم استتابهم فأبى أبو بكرة أن يتوب وتاب الآخران، ثم قال: قال البيهقي: إن صح هذا فلأنه امتنع من التوبة من قذفه، وأقام على ذلك، قلت: كأنه يقول: لم أقذف المغيرة، وإنما أنا شاهد. انتهى
وليعلم أن أبا بكرة وصاحبيه عندما شهدوا على المغيرة قد كان معهم شاهد رابع ولكنه تراجع مما جعل عمر ضي الله عنه لا يجد مناصاً إلا أن يحد الثلاثة حد القذف عملاً بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]. (17/25)
وهذا الحد لا يسقط عدالته ولا روايته ولا يؤثر أبداً في صحبته رضي الله عنه، وما زال أهل العلم يذكرونه بالفضل والثناء، منهم ابن الأثير حيث قال رحمه الله في أسد الغابة في معرفة الصحابة: وكان أبو بكرة من فضلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحيهم. انتهى
وقال الحسن البصري: ولم ينزل البصرة أفضل من أبي بكرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهما.
والله أعلم.
28326
عنوان الفتوى:من خصائص اليوم الآخر رقم الفتوى:28326تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : ما هي خصائص اليوم الآخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليوم الآخر هو اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق ليحاسبهم بأعمالهم التي قدموها في الحياة الدنيا دار الابتلاء، ولذلك اليوم عدة خصائص منها:
أولاً: عظم ذلك اليوم، وحسبنا أن الله تعالى وصفه بذلك فقال: أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ [المطففين:4-5].
وذكر هذا الوصف ليعلم الناس أنه أكبر مما يتخيلون.
ثانياً: الرعب والفزع الذي يصيب الناس من هوله، فيذهل الناس، وتضع المرأة الحامل حملها، ويشيب الوليد، قال الله تعالى: يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ [الحج:2].
وقال سبحانه: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً [المزمل:17]. (17/26)
ثالثاً: انقطاع علائق الأنساب يوم القيامة؛ كما قال الله تعالى: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ [المؤمنون:101].
رابعاً: استعداد الكفار للافتداء بكل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، قال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [يونس:54].
خامساً: طول زمانه حتى يظن الناس لطوله أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، كما قال الله تعالى: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ [يونس:45].
سادساً: تجلي الحقائق وانكشاف الغطاء، قال الله تعالى: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ* لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ [قّ:20: 22].
سابعاً: تجلي رب العزة سبحانه وتعالى لعباده وكلامه لهم كفاحاً ليس بينه وبينهم ترجمان ولا حجاب؛ فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. "وفي رواية: ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة".
هذه بعض خصائص اليوم الآخر، وهي كثيرة في الكتاب والسنة، إلا أن المقام لا يسمح بالإطالة، وللمزيد من التفاصيل راجع كتاب التذكرة للإمام القرطبي وكتاب اليوم الآخر من سلسلة الدكتور عمر سليمان الأشقر. (17/27)
والله أعلم.
28327
عنوان الفتوى:حكم من شك في انتقاض وضوئه أثناء الصلاة رقم الفتوى:28327تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : إذا شككت في انتقاض وضوئي وأنا أصلي في المسجد ولم يكن هناك حمام هل أكمل الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن دخل في صلاته متيقناً طهارته فلا يجوز له أن ينصرف عنها لمجرد الشك في الحدث، لأن القاعدة الفقهية المقررة عند الفقهاء هي أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. فإذا تيقن الحدث انصرف من صلاته سواء كان هناك حمام أم لا؛ لأن الصلاة قد بطلت فلا يجوز الاستمرار فيها، وعليه أن يطلب الماء حتى يجده ويتوضأ ويصلي، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2330.
والله أعلم.
28328
عنوان الفتوى:أولى خطوات الشيطان إلى الفتن رقم الفتوى:28328تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : تعرفت على شاب من خلال النت لكن الله يعلم أنه ما بيننا إلا كل احترام وأنا أنصحه في الدين وأذكره بالآخرة وهو كذلك ولكنه ليس من بلدنا وفكرت أني أرسل له كتبا وشرائط دينية عسى الله أن يهديه فما رأي الدين بالرغم أنه ليس بيننا إلا كل احترام ولو كان هو يريد التسلية لما استمر معي مع أنه ما يلاقي مني إلا النصيحة فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحادثة عبر شبكة الإنترنت أ وغيرها بين الشباب والشابات لا تجوز، لما يترتب على ذلك من الوقوع في الفتن، وقد يزين الشيطان لمن يقوم بهذه المحادثات أن ذلك على سبيل الدعوة والنصيحة في الدين، وتكون هذه أولى خطواته إلى تلك الفتن، وقد حذر الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان فقال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور:21]. (17/28)
فالذي ننصح به الأخت السائلة هو البعد عن مثل هذه المحادثات حفاظاً على دينها ولتستمر في الدعوة إلى الله تعالى وسط أمثالها من النساء فقد قال الله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التوبة:71].
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20415، والفتوى رقم: 12562.
والله أعلم.
28329
عنوان الفتوى:حكم الفائدة المترتبة على الإيداع في صندوق البريد رقم الفتوى:28329تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أفيدونا أفادكم الله
أودعتُ مبلغاً من المال في صندوق البريد وبعد فترة من الزمن أتت لي بفائدة 7% مبلغ وقدره 1500 جنيه على المبلغ الأساسي المودع ، كان مودعا لحين شراء مسكن أسكن به فأخرجت من المبلغ 500 جنيه ما رأي معاليكم في المبلغ المتبقي أهو ربا أم حلال؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن النظام الذي يقوم عليه ما يسمى بدفتر التوفير نظام ربوي، بحيث يأخذ المودع أرباحاً معلومة تضاف إلى أصل المال الذي أودعه، لذا فإن الواجب على المسلم الحذر من مثل هذه المعاملات حتى لا يقع في سخط الله تعالى الذي توعد به من يتعامل بالربا، ولا يجوز للسائل أن يأخذ إلا رأس المال الذي أودعه، كما أنه يجب عليه التخلص من هذه الفائدة ودفعها إلى الفقراء أو إلى جهات خيرية لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من مال الربا، وبما أن السائل قد أخرج جزءاً من هذه الفائدة فيلزمه إخراج ما تبقى منها. (17/29)
وفي ختام هذا الجواب فإننا ننبه السائل إلى أنه يجب عليه سحب هذا المبلغ من هذا النظام الربوي .
ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلاّ إذا كان هنالك ضرورة بأن لم يجد مصرفاً إسلامياً يودع فيه ماله وكانت هناك حاجة للإيداع فيجوز له حينئذ إيداعه في الحساب الجاري، فإذا لم يوجد الحساب الجاري فلا بأس في إيداعه في حساب التوفير بالشرط الذي سبق ذكره وهو التخلص من الفائدة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.
28335
عنوان الفتوى:وسائل الدعوة وأساليبها تختلف باختلاف الدعاة والمدعوين رقم الفتوى:28335تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف كيف أدعو غير المسلمين إلى الإسلام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدعوة إلى الله تعالى فرض على كل مسلم حسب وسعه واستطاعته على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108].
فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب..
رواه البخاري ومسلم.
وأما وسائل الدعوة وأساليبها فتختلف باختلاف الدعاة والمدعوين والزمان والمكان والحال، ولكنها ـ على العموم- يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. (17/30)
والداعية يجب عليه أن يتخذ من الوسائل .. ما يؤدي به رسالته "فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ومن ذلك كيفية مخاطبة المدعوين, وقد أرشدنا الله إلى الأسلوب الأمثل لذلك، فقال تعالى في شأن أهل الكتاب (اليهود والنصارى): وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [العنكبوت:46].
فهذا أسلوب القرآن يذكر نقاط الاتفاق مع المدعوين أولاً، ثم بعد ذلك يناقش معهم نقاط الاختلاف بأسلوب أدبي رفيع، فيقول الله تعالى مخاطبا للنصارى الذين ألَّهو عيسى ابن مريم وأمه وجعلوه ابناص لله .. -تعالى عما يقولون علو كبيراـ يقول: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَه [النساء:171].
ويقول في شأن معجزة خلق عيسى عليه السلام: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون [آل عمران:59].
إلى آخر النماذج الكثيرة التي وردت في كيفية دعوة أهل الكتاب
أما إذا كان المدعوون وثنيين أو لا دين لهم فإن على الداعية أن يبين لهم بالحجج العقلية البسيطة أن الله تعالى هو الخالق لهم ولهذا الكون من حولهم .. وهو خالق الطبيعة وأن الطبيعة مخلوقه ولا تستطيع خلق شيء لهم, وأن آباءهم وأمهاتهم لم يخلقوهم ولم يستطيعو خلق أي شيء, وهذه الأمور من المسلمات البديهة عند أكثر الناس .. فعلى الداعية أن يبني عليها، وأن يوجه المدعو بعد ذلك وينبهه إلى تكريم الله تعالى للإنسان وأنه إنما خلقه لعبادته وحده لاشريك له، وفي مقابل ذلك جعل كثيرا من مخلوقاته في خدمته، فقال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة:29]. (17/31)
وقال تعالى: وسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثية:13].
وهكذا يتدرج الداعية بالمدعو شيئاً فشيئاً حتى يقتنع في داخل نفسه بهذا الدين، هذا بالنسبة للداعية الذي يملك قدرا من الاستدلال والنظر..
أما بقية المسلمين وعامتهم فإن دعوتهم تكون حسب الوسع والاستطاعة.
وأقل ذلك الدعوة بالأخلاق الحسنة والسلوك المستقيم .. الذي يسميه بعضهم بالدعوة الصامتة.
والله أعلم.
28336
عنوان الفتوى:حكم ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة رقم الفتوى:28336تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : أرجوا أن توضحوا لنا حكم زكاة الأموال المودعة في البنوك الإسلامية بما يسمى الاستثمار علماً بأن الدولة تأخذ من المغتربين الزكاة سنويا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال المودعة بالغة نصابا بنفسها أو بما انضاف إليها من نقد أو عروض تجارة وحال عليها الحول وهي بالغة النصاب فإن الزكاة فيها واجبة، فالواجب عليك حساب أموالك فإن وجبت فيها الزكاة أخرجتها .
أما ما تأخذه الدولة باعتباره زكاة فإن أخذت منك قدر ما وجب عليك وكنت ناويا به الزكاة فإنه يسقط عنك فرضها وتكون قد آتيتها. (17/32)
وإن كان ما أخذته أقل أكملت الواجب عليك وإن كان ما أخذته الدولة أكثر من الواجب فإن أمكن استرداد الزائد فذاك؛ وإلا فا حتسب الأجر عند الله
فلك الأجر, وعلى الظالم الوزر.
والله أعلم.
28338
عنوان الفتوى:حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة رقم الفتوى:28338تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:
3195 -
17477 -
18622.
وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.
وقال العدوي في حاشيته 2/ 493: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.
فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.
والله أعلم.
2834
عنوان الفتوى:إذا سلمت بطاقة الفيزا كارت من الربا فاستعمالها جائز رقم الفتوى:2834تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم الفيزا كارت؟ ونظائرها من فيزا ماستر وغيرها. وما حكم استخدامي للبطاقة الائتمانية في المشتريات فقط دون أن أسحب بها مبلغاً نقدياً لعلمي أن عليه فوائد، لكن أحياناً أشتري من محل بالبطاقة، ثم أقوم بإرجاع المشتريات ويعطونني بدلها بدلاً نقدياً، فهل هذا حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورين: الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم. الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد. (17/33)
وننبه إلى أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر على استخدامها في المشتريات فقط، فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحذورين أو لا؟ فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلاً، والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة، ونظراً لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالاً أخذ البنك عليه فائدة ربوية، فلا يجوز التعامل بها. وراجع الفتوى رقم: 6309.
والله أعلم.
28350
عنوان الفتوى:اللقطة بين التعريف وعدمه رقم الفتوى:28350تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وجدت مبلغ 50 درهما أمام البناية فتصدقت بها في إحدى الجمعيات بنية صدقة عن صاحبها، وبعد ذلك علمت بالحكم الشرعي للقطة بأن يعلن عنها عاماً ولا تحل لي إلا من بعد انقضاء الأجل فماذا يترتب علي فعله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ وفقك الله ـ أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين:
أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك, فيملك بغير تعريف, لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود. (17/34)
والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة, فيجوز أخذه, ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك, فإذا جاء طالبه فوصفه
دفع إليه بغير بينة لما روى زيد بن خالد الجهنى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه
فإن لم يعرف صاحبه فقد دل الحديث أنه كسائر مال الملتقط له أن ينتفع به بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه وإن كان قد هلك دفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيمياً,
وإذا عرفت هذا فما كان ينبغي لك أن تتصدق بهذا المبلغ دون تعريف, لأنه باق على ملك صاحبه، ويجب عليك الآن أن تعرفه سنة فإن جاء طالبه فوصفه بوصفه الصحيح خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له خمسين درهما ويكون أجر الصدقة لك, لما روى أبو وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله.
ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلو باللقطة. رواه الطبراني في الكبير, ورواه البخاري معلقا بلفظ .. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفُقِد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان فإن أتى فلي وعلي. ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح , وفي رواية للطبراني ( فإن أبى ) بدلأ ( فإن أتى ) قال الحافظ في الفتح: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها. وإلى ذلك أشار بقوله "فلي وعلي " أي فلي الثواب وعلي الغرامة. (17/35)
ولمزيد من الفائدة راجع فتوى رقم: 11132.
والله أعلم.
28354
عنوان الفتوى:صورة مفصلة عن حج الصبي رقم الفتوى:28354تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو التكرم بإفادتي حول كيفية الحج عن الصبي الذي لم يبلغ التمييز ( 7 شهور ) من نية وطواف وسعي وهي أنثى فهل عليها تغطية رأس وكيف التقصير لها؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقرب موسم الحج، ولعموم الحاجة لمعرفة كيف يحج الصبي، رأينا أن نعمم الإجابة للفائدة فنقول:
قد روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
ففي هذا الحديث دليل على أن الصبي يصح منه الحج، ونقل عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم، ولا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، حكاه الترمذي إجماعاً؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى... رواه ابن أبي شيبة. وقد صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في التلخيص، والألباني في الإرواء. وإذا بلغ الصبي قبل أن يحرم، فأحرم بالحج ونوى به حجة الإسلام وأتى بأركانه، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوعها عن حجة الإسلام. (17/36)
أما إذا بلغ بعد أن تلبس بالإحرام قبل فوات وقت الوقوف بعرفة، فقد اختلف أهل العلم في إجزاء تلك الحجة عن حجة الإسلام، والصحيح من هذه الأقوال أنه يجزئه إذا بلغ في عرفة أو قبلها أو بعد خروجه منها إذا عاد فوقف في وقت الوقوف وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. رواه أحمد.
وإن بلغ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، فلا يجزئه عن حجة الإسلام بلا خلاف.
واتفق أهل العلم على وجوب عقد نية الإحرام في بداية دخول الصبي في النسك، مثله مثل غيره من البالغين، وقد فرق أهل العلم بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز، فأما المميز فإنه يحرم بنفسه بإذن وليه ويصح إحرامه في قول عامة أهل العلم.
وأما إحرام غير المميز، فقد اتفق أهل العلم على أنه لا ينعقد إحرامه بنفسه، وإنما يحرم عنه وليه، بأن ينوي إدخال الصبي في مناسك الحج. وقد اختلف أهل العلم: هل يشترط أن يكون الولي قد أحرم عن نفسه أَولاً أم لا؟ على قولين، والصحيح أنه ليس بشرط، فعلى هذا يصح أن يعقد الولي الإحرام عن الصبي، سواء كان الولي محرماً أو حلالاً، ممن عليه حجة الإسلام، أو كان قد حج عن نفسه وهو مذهب الحنابلة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من المرأة هل أحرمت أولاً أم لا؟ وهل حجت عن نفسها أم لا؟ (17/37)
وأما هيئة الصبي حال الإحرام، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده من المخيط، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن كان يستطيع المشي، ويطيبه وينظفه وهكذا الأنثى، غير أن الأنثى لا تمنع من لبس المخيط، ثم يحرم بإذن الولي إن كان مميزاً، وإلا أحرم عنه وليه كما سبق، وما عجز عنه الصبي من أعمال الحج، عمله عنه الولي، فإن كان لا يستطيع التلبية، لبى عنه وليه، ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه.
ويلزم الولي أن يجنب الصبي محظورات الإحرام من التطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس للذكر وحلق الشعر وتقليم الأظافر والصيد وتغطية الوجه للأنثى، ولا تمنع الأنثى من تغطية رأسها.
وإذا ارتكب الصبي شيئاً من محظورات الإحرام، فهل يلزمه في ذلك ما يلزم الكبير؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والصحيح أنه لا يلزمه شيء من ارتكاب المحظورات، وهو قول الحنفية وابن حزم، ومال إليه صاحب الفروع من الحنابلة.
وإذا أحرم الصبي بالحج هل يلزمه إتمام ما أحرم به؟
اختلف أهل العلم على قولين والصحيح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي، وذلك لأن الصبي ليس من أهل الالتزام، ولأن ذلك أرفق بالناس، فقد يظن الولي أن الحج بالصبي سهل، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وقول صاحب الفروع من الحنابلة، واختاره من المتأخرين الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. (17/38)
وأما الطواف فإن كان يستطيع المشي مشى وإلا طيف به محمولاً، ويجزئ أن يطوف به وليه ويقع الطواف عنهما، وبه قال الحنفية، لأن كل واحد منهما طائف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه، كما لو حمله بعرفات، قال في كنز الحقائق: وذكر الإسبيجابي: ومن طيف به محمولاً أجزأه ذلك عن الحامل والمحمول جميعاً.
ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر.
فترك النبي صلى الله عليه وسلم، بيان هل تطوف عنه طوافاً مستقلاً، وتسعى عنه سعياً مستقلاً أو يمكنها أن تطوف به محمولاً، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل هذا على أنه يجزئ الطواف الواحد عنهما معاً والسعي الواحد عنهما معاً، وأن لها أن تطوف وتسعى به محمولاً.
وإن كان الصبي مميزاً أمره وليه أن يصلي ركعتين بعد الطواف، وإن كان الصبي غير مميز لم يصل عنه الولي ركعتين وهذا مذهب الجمهور.
وأما بالنسبة للوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى فيلزمه في ذلك ما يلزم الكبير، ويجوز للصبي ووليه الدفع قبل الناس ليلة المزدلفة ورمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. متفق عليه
ويحلق الولي أو يقصر رأس الصبي والحلق أفضل، وإن كان أنثى أخذ من شعرها قدر أنملة.
وأما رمي الجمار، فإن قدر الصبي على الرمي بنفسه أمره الولي به وإلا رمى عنه الولي.
ونسأل الله لنا ولكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً.
والله أعلم.
2836
عنوان الفتوى:حكم التعامل بالأسهم الأجنبية في بنك الراجحي رقم الفتوى:2836تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : (17/39)
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته السؤال هو يوجد مصرف إسلامي في السعودية هو: الراجحي وهو يتعامل بالأسهم الأجنبية و هم يقولون إنهم يتعاملون بها بالطريقة الإسلامية هل يجوز التعامل بأسهم هذا المصرف وشكرا ؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا نستطيع أن نحكم على ما يتعامل به هذا المصرف إلا إذا بيّنت لنا طريقة هذه المعاملة ، لأن التعامل بالأسهم الأجنبية منه ما هو مباح ومنه ما هو محظور، فعلى السائل أن يبين لنا كيفية هذه المعاملة بعينها حتى يتسنى لنا الحكم عليها. والله أعلم .
28360
عنوان الفتوى:الأحداث التي رافقت ولادته عليه الصلاة والسلام رقم الفتوى:28360تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : ما هي صفة مولد الرسول ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في كتب السيرة صفة مولده صلى الله عليه وسلم، فقد ولد يتيما، وأن أمه رأت حين وضعته نورا خرج منها أضاء منه قصور بصرى من أرض الشام.
روى ذلك ابن إسحاق وقال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي.
وجاء في صفة مولده صلى الله عليه وسلم أخبار أخرى فيها الضعيف والموضوع، ومن ذلك أنه حين ولدته أمه اعتمد على يده رافعا رأسه إلى السماء، ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا ( أي مقطوع السر)، ومنها: أن هواتف من الجان بشرت أمه ليلة مولده، ومنها: انتكاس بعض الأصنام وارتجاج إيوان كسرى وسقوط مشرفاته، وخمود نيران المجوس وغيض بحيرة ساوة، وإخبار اليهود بليلة مولده.
والله أعلم.
28365
عنوان الفتوى:أقوال أهل العلم في الاستراحة بين ركعات التراويح رقم الفتوى:28365تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجب في صلاة التراويح الاستراحة والجلوس كل أربع ركعات أم تجوز الصلاة بشكل متتابع؟ مع الشكر. (17/40)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يرد فيما اطلعنا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستراحة بين كل ترويحتين شيء؛ إلا ما أخرجه الإمام البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في الليل، ثم يتروح، فأطال حتى رحمته، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبداً شكوراً.
قال البيهقي: (تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي. وقوله: ثم يتروح، إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح. والله أعلم) انتهى
لكن المنقول عن السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يجلسون بين كل ترويحتين دون نكير من أحد، وهو أعون على النشاط، أما وجوب ذلك فلا دليل عليه ولا قائل به فيما نعلم.
وللعلماء في هذا الجلوس مذاهب: فمنهم من ينص على استحبابها وهم الحنفية، قال الإمام السرخسي في المبسوط 2/146 (الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين: وهو مستحب هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنها إنما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة، وأنها مأخوذة عن السلف وأهل الحرمين فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين كما حكينا عن مالك رحمه الله تعالى، وقال: والصحيح هو الانتظار والاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا).
وقال الكاساني في البدائع 1/291: (ومنها: أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة يسبح ويهلل ويكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو. وينتظر أيضاً بعد الخامسة قدر ترويحة، لأنه متوارث من السلف. وأما الاستراحة بعد خمس تسليمات فهل تستحب؟ قال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا تستحب وهو الصحيح، لأنه خلاف عمل السلف والله الموفق). (17/41)
ومنهم من يجعل فعلها أولى من تركها وهم الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف 2/182: (ومنها: يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة.. فعله السلف، ولا بأس بتركه).
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى 1/564: (ويستراح بين كل أربع ركعات بجلسة يسيرة، ولا بأس بترك استراحة بينها).
ومنهم من يذكرها في صفة التراويح دون تنصيص على استحبابها وهم المالكية والشافعية.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/339: (وتسمى التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، سميت الصلاة جماعة في ليالي رمضان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، قال الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة).
وقال الإمام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب1/200: (وسميت كل أربع منها ترويحة، لأنهم كانوا يتروحون عقبها، أي يستريحون).
وجاء في الموسوعة الكويتية 27/144: (اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح، ويجلس الإمام والمأمومون بعد كل أربع ركعات للاستراحة).
وقال الحافظ في الفتح 4/250: (والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين).
والله أعلم.
28368
عنوان الفتوى:حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة رقم الفتوى:28368تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : هل الاعتكاف مقتصر على الحرمين ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ (17/42)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحرمان هما: مكة والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيهما، ولعل السائل يقصد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، وبيت المقدس بالقدس.
وعلى كلٍ، فلا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في أحد المساجد الثلاثة عند جماهير العلماء، وهم متفقون على أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة، وإنما اختلفوا في المسجد غير الجامع. والراجح جواز الاعتكاف فيه إذا كان تقام فيه الجماعة وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد، ورجحه ابن قدامة قائلاً: ولنا قول عائشة: من السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وقد قيل: إن هذا من قول الزهري وهو ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان، وروى سعيد.. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح.
ولأن قول الله تعالى: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187]. يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار، والمعنى الذي ذكرناه، ففي ما عداه يبقى على العموم.
وقال أيضاً: وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع، وإن كانت تقام فيه في بعض الزمان، جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره، وإن كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة، كالمريض والمعذور ومن هو في قرية لا يصلي فيها سواه، جاز اعتكافه في كل مسجد لأنه لا تلزمه الجماعة فأشبه المرأة.... انظر المغني 3/2152.
وبهذا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله يحصل الجمع بين الأدلة والعمل بها جميعاً ولله الحمد. (17/43)
بقي أن نشير إلى أنه قد حكي عن سعيد بن المسيب وحذيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد نبي، كما حكي عن حذيفة أنه لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة، وقد خالفه ابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما: وذلك أنه لما دخل حذيفة مسجد الكوفة فرأى أبنية مضروبة, فسأل عنها، فقيل: قوم معتكفون، فانطلق إلى ابن مسعود فقال له: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال ابن مسعود: فلعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لقد علمت ما الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويمكن أن يوجه الأثر الوارد عن حذيفة رضي الله عنه، بأن ما ذكره حذيفة رضي الله عنه إنما هو اجتهاد منه لم يستند فيه إلى دليل من كتاب أو سنة، وقد خالفه فيه ابن مسعود رضي الله عنه، ولا مسوغ لترجيح اجتهاد حذيفة رضي الله عنه، على اجتهاد غيره دون دليل.
ومما يؤيد هذا التوجيه اتفاق الفقهاء على صحة الاعتكاف في أي مسجد جامع أخذاً بعموم النصوص حيث لم تخص مسجداً دون غيره، كقول تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد [لبقرة:187].
قال ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد باتفاق العلماء. انظر مجموع الفتاوى 27/252
وأخيراً: لا بد من التنويه إلى أن الحديث الذي أورده ابن قدامة عن سعيد بن منصور مسنداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصح.
حديث حكم عليه المحدث الألباني بأنه موضوع كما في ضعيف الجامع الصغير برقم 4250.
والله أعلم.
28369
عنوان الفتوى:العمرة.. معناها.. حكمها.. وأحوالها رقم الفتوى:28369تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله تعالى
ما معنى كلمة "العمرة" وما حكم الشرع في أدائها للمقيمين في مكة المكرمة أو خارجها، أو عدم الاستطاعة في تأديتها في الحياة، وهل تجوز العمرة عن الميت؟ والشكر لكم... (17/44)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمرة لغة: الزيارة. وفي الاصطلاح: زيارة بيت الله لأداء أعمال مخصوصة.
وقد بينا صفة العمرة لأهل مكة في الفتوى رقم: 2275، والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.. قال الإمام النووي في منهاج الطالبين:( الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
)وقال البهوتي في كشاف القناع: ( وتجب العمرة على المكي كغيره.)
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقاً -أي علي المكي وغيره- وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف ابن قدامة في العمدة والكافي، قال المجد: هذا ظاهر المذهب. قال في الفروع: والعمرة فرض كالحج ذكره الأصحاب. قال الزركشي جزم به جمهور الأصحاب. وعنه -أي أحمد بن حنبل سنة اختاره الشيخ تقي الدين فعليها يجب إتمامها إذا شرع فيها، وأطلقهما في الشرح، وعنه تجب على الآفاقي دون المكي ...انتهى. ولا فرق في الوجوب بين المكي والآفاقي على المعتمد في المذهب، وهو مذهب الشافعية أيضاً.
وللشخص مع العمرة ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يقدر عليها بماله وبدنه ويؤخرها حتى يموت.. فإنه يخرج من تركته ما يعتمر به عنه.
والحالة الثانية: أن يقدر عليها بماله ويعجز عن أدائها ببدنه لكبر أو مرض، فإنه ينيب من يعتمر عنه، فإن لم ينب حتى مات أخرج من تركته ما يعتمر به عنه لأن العمرة في هذه الحالة والتي قبلها قد ثبتت في ذمته.
والحالة الثالثة: ألا يقدر عليها بماله ولا ببدنه أو يقدر ببدنه دون ماله ففي هذه الحالة لا تجب عليه ولا تثبت في ذمته. ولكن لو اعتمر عنه قريبه ونحوه كان له بذلك أجر.والله أعلم. (17/45)
28373
عنوان الفتوى:من أسس التفسير العلمي للقرآن الكريم رقم الفتوى:28373تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : أريد آيه ذكر فيها بما معناها البكتيريا والقنابل الذرية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أن هنالك آية في كتاب الله دالة على ما ذكره السائل، ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة، وبما أن هذا القول -إن وجد- ربما يصدر عمن يتصدى للحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كان من المناسب أن نتطرق لبعض الأسس والقواعد التي لا بد منها عند البحث في هذا الأمر، ونلخص هنا القواعد التي ذكرها الشيخ عبد المجيد الزنداني -حفظه الله- في بحث له بعنوان "الإعجاز العلمي تأصيلاً ومنهجاً" فكان مما ذكره:
1- أن علم الله تعالى هو العلم الشامل المحيط الذي لا يعتريه خطأ ولا يشوبه نقص، وعلم الإنسان محدود، ومعرض للخطأ، ويقبل الازدياد.
2- أن هنالك نصوصاً من الوحي قطعية الدلالة، كما أن هنالك حقائق علمية كونية قطعية، وهنالك نصوص من الوحي ظنية الدلالة، كما أن هنالك نظريات في العلم ظنية في ثبوتها.
3- أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي، فإن وقع في الظاهر، فلا بد أن هنالك خللاً في ثبوت قطعية أحدهما.
4- أنه إذا وقع تعارض بين دلالة قطعية للنص وبين نظرية علمية، رفضت هذه النظرية، لأن النص وحي من الذي أحاط بكل شيء علما.
5- أنه إذا وقع التعارض بين حقيقة علمية قطعية وبين حديث ظني في ثبوته أو آية ظنية في دلالتها فيؤول الظني ليتفق مع الحقيقة العلمية، وحيث لا يوجد مجال للتوفيق فيقدم القطعي.
هذا بعض القواعد التي ذكرها حفظه الله، والتي بمراعاتها ينضبط البحث في هذا المجال، ويسلك فيه سبيل القصد دون قصور أو شطط، وإذا لم تراع هذه الضوابط فقد يقع الإنسان في التكليف والقول على الله تعالى بغير علم وهو مما حرمه الله سبحانه، فقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]. (17/46)
وفي ختام هذا الجواب نحيل السائل إلى الفتوى رقم:
26538، للمزيد من الفائدة حول نصوص الوحي والحقائق العلمية التجريبية.
والله أعلم.
28379
عنوان الفتوى:الأدلة على حرمة السحاق رقم الفتوى:28379تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أختي امرأة في الاربعين من عمرها، متزوجة ولها أربعة أولاد، حجت البيت هي وزوجها قبل عدة سنوات، وتعزم الاعتمار قريبا عن إيمان، التناقض يأتي بأنها تفعل أفعالاً سحاقية مع أخت زوجها المطلقة والتي شاء القدر أن تسكن معهم في نفس الدار، المشكلة أنها تجادل زوجها في تحريم السحاق مستندة إلى عدم ورود التحريم في القرآن الكريم، كيف يرد إمامنا على ادعائها الفاسد، على تفسيره للتحريم يردها عن الفحشاء وينقذ زوجها المهجور من احتمال الطلاق، وما هو حل المشكلة وحدها بالإسلام؟ أرجو الاهتمام بالأمر لأنه مصيري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في حرمة السحاق، بل عده كثير منهم من الكبائر، ولا يحل للمرأة فعله، والواجب على زوجها أو وليها منعها منه دون أي توقف أو تردد.
ولا عبرة بقولها إنه لم يذكر تحريمه في القرآن لأمرين:
أولهما: أنها ليست أهلاً للنظر في الشرع حتى تقول هذا الكلام وأمثاله، فإنما يفتي في هذا أهل الاختصاص، وليست هي منهم. (17/47)
والثاني: أنه قد ثبت في القرآن والسنة تحريمه، وعليه أجمع أهل العلم كما سبق. أما دليل القرآن، فقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7].
فهي بنص القرآن معتدية.
وأما السنة، فما رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى وحسنه السيوطي عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السحاق بين النساء زناً بينهن".
ولذا، فالواجب على الزوج منع زوجته من السحاق، وتأديبها بما يردعها عن قبيح فعلها، وعليه أن يمنع أخته كذلك من هذا الفعل الشنيع.
والله أعلم.
28380
عنوان الفتوى:حكم الرقية مع وضع بعض المواد رقم الفتوى:28380تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
أخت راقية تسأل هل نستطيع وضع الحنتيت والقطران والسنداب في الرقية الشرعية وهل هذا يجوز شرعاً أم لا علما أنها قرأته في كتاب للكاتب ماهر وليد كوسا عنوانه هو (فيض القرآن في علاج المسحور)؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت بالتجربة أن استعمال الأشياء المذكورة ينفع في علاج السحر أو المس، ولم يكن ذلك طاعة للشيطان، أو تقليدا للسحرة والمشعوذين، فلا مانع منه، لعدم وجود المانع من ذلك، ولدخوله في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، مثل قوله: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل" رواه مسلم عن جابر.
وفي مسند أحمد عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل حيث خلق الداء، خلق الدواء، فتداووا" وصصحه الأرناؤوط وراجع الفتوى رقم:
7243 - والفتوى رقم: 13586. (17/48)
والله أعلم.
28382
عنوان الفتوى:ما يجب فيمن باشر نهار رمضان دون الفرج فأنزل رقم الفتوى:28382تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
رجل باشر زوجته في نهار رمضان لكنه لم يجامعها ولكنه خرج منه المني فهل عليه كفارة أم إعادة قضاء هذا اليوم فقط أفيدونا يرحمكم الله وبارك فيكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المني بسبب مداعبة الزوجة أو مباشرتها يفسد الصوم ولو لم يحصل جماع، ويوجب القضاء فقط على الراجح من أقوال أهل العلم مع الاستغفار والتوبة.
وذهب المالكية إلى وجوب القضاء والكفارة، ولمزيد من الفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 4066.
والله أعلم.
28383
عنوان الفتوى:تعظيم شعائر الله من علامات التقوى رقم الفتوى:28383تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : قرأت موضوعاً لأحد الكتاب الذين يهدفون إلى تشويه صورة الإسلام وقد جاء في هذا الموضوع بأن شعائر الحج ما هي إلا صورة من صور الوثنية وأن الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر الأسود هو بمثابة تقديس وعبادة الأصنام؟ فكيف يمكن الرد على من يفتري بمثل هذه الفرية,,,, أفيدونا جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج من أركان الإسلام الخمسة، وله مكانة عظيمة في الإسلام، والطعن في شيء من شعائره طعن في الإسلام، وردة عن الدين وتهجم عليه، وتطاول على الله تعالى الذي شرعه، وعلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم شعائره، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وفعل هذه الأفعال من طواف بالبيت، وتقبيل للحجر الأسود وغير ذلك من الشعائر، وقال للناس: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أخرجه أحمد عن جابر.
وكيف يقال إن هذه الشعائر نوع من الوثنية وقد جاء الإسلام لمحاربة الوثنية وإبطالها، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله في الدعوة لنبذ الوثنية، والبعد عن الشرك بالله سبحانه؟!! (17/49)
ولذلك اشتدت نفرة الصحابة الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت عينه من كل أشكال الوثنية، فهذا عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويخاطبه: لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري وأحمد مختصراً.
فالأمر عندهم تسليم لأمر الله، واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعائر جعلها الله تعالى من علامات الإيمان والتقوى لمن عظمها: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج:32].
وهي إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام، واتباع لملته التي أمرنا باتباعها، وإبراهيم عليه السلام كان أبا الأنبياء، وسيد الموحدين، فنسأل الله السلامة من الفتن، وراجع الفتوى رقم:
4406.
والله أعلم.
28386
عنوان الفتوى:حكم العمل كوسيط بين شركة التأمين والمؤمن رقم الفتوى:28386تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : فضيلة الشيخ لدينا في أبوظبي إلزامية التأمين على السيارة ولا يتم تسجيلها لدى المرور بدون التأمين ولدى أخي مكتب وساطة للتأمين يتعامل مع شركات التأمين الكبرى يحضر لهم الزبائن الذين هم بحاجة إلى التأمين وبعض الأحيان يكون مشغولاً ويتصل علي لأقوم بإحضار بوليصة تأمين من الشركة وتكون قيمة البوليصة مثل (400درهم ) ويرسل هو (500 درهم) أي المائة درهم (100) لي لقيام بهذه المهمة فهل هذا المبلغ الذي آخذه حرام أم حلال أفيدوني جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين على السيارات في شركات التأمين التجارية محرم، كما علمت، وسبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
25925.
وعليه، فلا يحل لك الإعانة عليها بأي وجه من أوجه الإعانة، لأن الله يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2]. (17/50)
والمال الذي تحصلت عليه مقابل إحضار بوليصة التأمين مال محرم، والواجب عليك التوبة من هذا العمل، وصرف ما بقي من هذا المال في وجوه الخير، وعدم الانتفاع به.
أما إذا كان عملك هذا يتصل بشركات التأمين التعاوني، وهو المعروف باسم (التأمين الإسلامي)، فلا نرى مانعاً من أخذ الأجرة المذكورة، لأن الغالب على هذه الشركات أنها تتعامل حسب قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها، وراجع فتوانا عن التأمين برقم:
7394.
والله أعلم.
28387
عنوان الفتوى:بيع العقارات لغير المسلمين. رقم الفتوى:28387تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1423السؤال : ماهي الحدود الشرعية في بيع العقارات لغير المسلمين حيث يأتيني مشتري غير مسلم لشراء شقه في ملكي هل يجوز لي بيعها له ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما في ذلك بيع الدور لهم، ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
إلا أنه إذا ترتب على البيع لهم مفسدة، فإنه يصبح حراماً ومن ذلك بيع السلاح لهم لقتال المسلمين به، أو بيع الدور والأراضي، والحال أن نيتهم الاستيلاء على أراضي المسلمين، وتحويلها إلى أرض لهم، وكذا إن كان قصد المشترى بشراء الدار أو الأرض استخدامها في أمر ممنوع كبيع الخمر أو الخنزير، أو تخصيصها لتناولها فيها، ونحو هذا.
وبالجملة، فإنه يجوز للمسلم بيع الدور والأراضي لغير المسلمين، لكن بشرط ألا ترتب على ذلك مفسدة، وراجع الفتوى رقم:
20380.
والله أعلم.
28388
عنوان الفتوى:درء التعارض بين ذم صوت الجرس ونزول الوحي مثل صلصلة الجرس رقم الفتوى:28388تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (17/51)
قرأت أنه كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كصلصلة الأجراس . وفي الحديث الصحيح إن الملائكة لا تصحب ركبا فيه كلب أو جرس، أرجو أن توضحوا لي هذا الاختلاف؟ جزاكم الله كل خير...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي صحيح البخاري أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال" والمقصود بقوله: مثل صلصلة الجرس التشبيه لا الحقيقة.
قال أبو عمر بن عبد البر: أما قوله في هذا الحديث صلصلة الجرس، فإنه أراد في مثل صوت الجرس، والصلصلة الصوت.
فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نزول الملك عليه يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس، وقد جاء في حديث عمر في وصف ما كان يسمع عند النبي صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل" رواه النسائي في الكبرى.
قال الحافظ ابن حجر: فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو صلى الله عليه وسلم بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه.
إذا تقرر هذا فلا تعارض بين الحديث السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس رواه مسلم.
لأن المقصود به في هذا الحديث الجرس الحقيقي.
أما الحديث السابق، فإنما أراد التشبيه، قال الإمام السيوطي: فإن قيل كيف شبه المحمود بالمذموم؟ فإن صوت الجرس مذموم لصحة النهي عنه والإعلام بأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، فالجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في كل صفاته، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، والمقصود هنا بيان الحس، فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريباً لأفهمامهم. (17/52)
والله أعلم.
28390
عنوان الفتوى:كيف تعرف ذهاب السحر عنك رقم الفتوى:28390تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : كنت تعرضت لحالة من السحر وذهبت لأحد المشايخ ممن يعالجون بالقرآن ونفذت تعليماته بالمحافظة على القراءة لفترة طويلة ولكن كيف أتأكد أنني قد شفيت من السحر خصوصاً وأنني خارج البلاد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ذهبت منك علامات السحر، فغالب الظن أن السحر يكون قد ذهب، وقد ذكرنا بعض علامات السحر وأعراضه في الفتوى رقم:
13199.
مع العلم بأن هذه الأعراض مبنية على غلبة الظن لا على اليقين، لكن من وجدت فيه كلها أو بعضها، فله طلب الرقية لحله والتخلص منه، وأما عن كيفية علاج السحر، فراجع فيه الفتاوى التالية:
2244 -
5252 -
7087.
نسأل الله جل وعلا لنا ولك الشفاء العاجل من كل مرض.
والله أعلم.
28391
عنوان الفتوى:حكم الفائدة المترتبة على القرض. رقم الفتوى:28391تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : ماهو رأي سماحتكم في أن أعطي مبلغا من المال إلى تاجر من أجل استثماره على أن يعطيني شهريا مبلغا مقابل ذلك أي من دون نسبة مئوية، مع العلم أن المبلغ المدفوع سلفا أسترجعه متى شئت؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا يجوز للأخ السائل أخذ أي فائدة مقابل هذا القرض، سواء كانت هذه الفائدة مبلغاً معيناً من المال أو نسبة مئوية من الربح، لأن كلاً منهما فائدة ترتبت على هذا القرض، ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتوى بالرقم: 15952،هذا فيما إذا كان هذا المال قرضاً. (17/53)
أما إن كان على سبيل المضاربة، فإن هنالك شروطاً لابد منها لصحة المضاربة، تراجع في الفتوى بالرقم:
17902.
والله أعلم.
28393
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن تزوج ينوي مدة معينة يطلق بعدها رقم الفتوى:28393تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : السلا م عليكم
السؤال هل يمكن فسخ عقد الزواج بعد مدة محددة في بعض المذاهب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه متى تم اشتراط مدة معينة في عقد النكاح، ينفسخ العقد بعدها، فالنكاح باطل باتفاق الأئمة، لأن هذا هو نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وغيرهما عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة..... ولأن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة.
واختلف العلماء فيمن تزوج وهو ينوي مدة معينة يطلق بعدها هل يصح؟ على أقوال:
الأول: أن النكاح لا يصح والحالة هكذا، وهو الصحيح المنصوص عليه في مذهب الحنابلة قياساً على نكاح المتعة في عدم الصحة، نُقِلَ في الفروع ومطالب أولي النهى، وكشاف القناع والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام، عن أحمد من رواية أبي دواد: قولُه: هو شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.
ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: أن أحمد قال في رواية عبد الله: إذا تزوجها وفي نيته أن يطلقها أكرهه هذه متعة... ثم قال شيخ الإسلام: وهذا يبين أن هذه كراهة تحريم لأنه شبهه بالمتعة والمتعة حرام عنده. (17/54)
الثاني: أن النكاح صحيح، وإليه ذهب الحنفية ولأن إضمار التأقيت في النكاح لا يؤثر في صحته ولا يجعله مؤقتاً، فله تزوجها وفي نيته أن يمكث معها مدة نواها، فالنكاح صحيح، لأن التأقيت إنما يكون باللفظ، قال في كنز الدقائق: ولو تزوجها مطلقاً، وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح.
وذهب المالكية إلى أن التأقيت إذا لم يقع في العقد، ولم يُعْلِمْها الزوج بذلك، وإنما قصده في نفسه، وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر. ونقل في فتح العلي المالك عن الإمام مالك في الذي يتزوج المرأة مدة ثم يفارقها إذا سافر -مثلاً- أي ينوي فراقها إذا سافر إذا أعلمها بذلك فسد، وإن لم يعلمها وفهمت ذلك جاز. انتهى
وإليه ذهب ابن قدامة من الحنابلة، جاء في المغني أنه: إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة.
الثالث: الكراهة وإليه ذهب الشافعية، لأن كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروها عندهم، ومما يحتج به لمذهب الحنابلة أنه لو تم بعلم المرأة أو وليها فلا فرق بينه وبين نكاح المتعة المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وإن كان بدون علم المرأة أو وليها فهو غش إذ لو علموا لم يزوجوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
ولا شك أن هذا احتجاج وجيه.. فلا أقل من أن يكون الموضوع محل شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يراعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من رواية النعمان بن بشير. (17/55)
والله أعلم.
28397
عنوان الفتوى:هل يتأثر المرء بسحر مصنوع لغيره رقم الفتوى:28397تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : رآني مطوع وقال إني قطعت على سحر غيري فهل ممكن أن أتأثر بسحر غيري فأرجو الإفادة منكم وشكراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يصاب الإنسان بسحر صنع لشخص آخر كمن يأكل طعاماً أو يشرب شراباً قد وضع فيه سحر لغيره فيضرُّ به.
ولكن ننبه إلى أن من اعتصم بالله وواظب على الطاعات والعبادات وتحصن بالأذكار لا يضره بإذن الله تعالى سحر ساحر أو كيد كائد. وننبه أيضاً إلى أن ذلك كله بقضاء الله وقدره لأنه لا تأثير للسحر ولا لغيره فيما يصل إلى الإنسان من خير وشر إلا بإذن الله، لأن الله تعالى يقول: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [يونس:107].
ويقول الله تعالى: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:102].
وفي سنن الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
وللعلاج من السحر، راجع الفتوى رقم:
2244 - والفتوى رقم: 10981.
والله أعلم.
284
عنوان الفتوى:حدود العورة للمرأة المسلمة رقم الفتوى:284تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال :
ماهي حدود عورة المرأة المسلمة وسط مجتمع نسائي مسلم ؟ وما حدودها في وسط مجتمع نسائي؟ وما حدودها فيما بين محارمها من الرجال كالأخ والعم والخال وغيرهم ؟ بمعنى ما الذي يجب عليها ستره ؟ (17/56)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد
فإن عورة المرأة المسلمة إذا كانت بين نساء مسلمات هي ما بين السرة والركبة، وإن كانت بين نساء كافرات فالواجب ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة غالبا لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن)[النور:31]. والمراد بـ (نسائهن) النساء المسلمات ولو جاز نظر المرأة الكافرة للمسلمة لما بقى للتخصيص فائدة. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات. وأما عورتها بالنسبة لمحارمها: فهي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين فيحرم عليها كشف الصدر والثديين ونحو ذلك. ويحرم على محارمها رؤية ذلك منها.
والله أعلم.
28400
عنوان الفتوى:الإيمان بالقدر واجب مشترط لصحة الإيمان رقم الفتوى:28400تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : هل يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار قبل أن يخلق ويأتي للدنيا؟ وجزاكم الله عنا كل خير....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
وفي سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وما اكتب يا رب، قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. (17/57)
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على سبق علم الله تعالى بأن هذا الإنسان من أهل الجنة وذاك من أهل النار، وهذا أمر يجب اعتقاده على كل مسلم، ومن شك في هذا أو تردد كان كافراً مرتداً عن الإسلام لأن هذا من الإيمان بالقدر، فأول مراتب القدر العلم ومعناه إحاطة الله بكل شيء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7460، وانظر الفتاوى التالية:
5492 -
7811 -
26413 -
8653 -
2847.
والله أعلم.
28401
عنوان الفتوى:الاستخارة لا تشرع في أمر غير مشروع رقم الفتوى:28401تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أنا على علاقة بإحدى الأخوات المسلمات وأريد الارتباط بها ولكن بعد نهاية دراستي ولكن أريد أن أعرف هل الاستخارة تفيدني على أن أواصل العلاقه حتى نهاية الدراسة أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلم أن يحذر من العلاقة المحرمة بأي امرأة أجنبية عنه، ومن ذلك علاقات الحب واللقاء والتي تفضي غالباً إلى ما هو أشد حرمة كاللمس والتقبيل، ولربما أدت إلى الفاحشة -والعياذ بالله- وكل ذلك محرم في دين الإسلام. فاقطع علاقتك بهذه الفتاة وتب إلى الله مما سلف، وحبك لها إن كان مضبوطاً بأصول الشرع وحدود الأدب، وكان غرضك الزواج منها، وكانت ذات دين وخلق فلا حرج عليك فيه ما لم يتجاوز هذا الحب حد الاعتدال أو يؤدي إلى الوقوع في محرم أو ترك واجب.
وعليك أن تسعى مع أهلك وأهلها إلى تيسير زواجكما، ولو بعقد الزواج وتأخير الدخول إلى وقت إنهاء الدراسة، فإن تعذر ذلك فلا ينبغي لك حبس نفسك على هذه المرأة واصرف نظرك عنها واقطع فكرك بها، ولعل الله ييسر لك الزواج بخير منها، وييسر لها خيراً منك والخير فيما اختاره الله. (17/58)
والاستخارة لا تشرع إلا في أمر مشروع، أما المعصية كبقاء العلاقة بين شاب وفتاة أجنبيين فلا تشرع لها؛ بل إن ذلك من العبث بأحكام الشريعة، لأن المسلم يلزمه اجتناب المعصية والإقلاع عنها فوراً، فكيف تستخير الله في ذلك؟!.
والله أعلم.
28407
عنوان الفتوى:لا حرج على من قدم إلى مكة للعمرة وظل فيها لأداء الحج رقم الفتوى:28407تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : التخلف بعد العمرة في السعودية ( أي لم ينزل من السعودية بعد العمرة ) لقضاء الحج حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله تعالى على من قدم إلى مكة لأداء العمرة وظل فيها لأداء الحج فرضاً كان أو تطوعاً، بل قد يكون هذا البقاء واجباً على بعض الناس كمن وجب عليه الحج وتيسر له ذلك بالبقاء بعد أداء العمرة، وللفائدة يراجع الفتوى رقم:
12859.
والله أعلم.
28408
عنوان الفتوى:يُخْتار في الحج الأكثر نفقة لا الأكثر مشقة رقم الفتوى:28408تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : بالنسبة للحج عن الغير
لي ابن عمي من مصر توفاه الله قبل أن يحج وطلب أولاده مني أن أحج عنه بحكم أنني في جدة وتكاليف الحج عندنا تبدأ من 2500 وحتى 4000 ريال فهل أختار أقلهما تكلفة مع وجود بعض المشقه أم أختار الأكثر تكلفة مع الراحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلك أن تختار ما يمكنك من أداء المناسك على الكمال والتمام، فإذا استويا فالأولى أن تختار الحج الأكثر نفقة لا الأكثر مشقة، والمشقة لا يشرع القصد إليها ابتداء لكن إن صاحبت المشقة العبادة أجُر الشخص على قدر مشقته، كما في الحديث: إنما أجرك على قدر نصبك. رواه مسلم. (17/59)
لكن يلزمك أن تحرم بالحج عنه من ميقاته، وميقات أهل مصر وهو الجحفة وبعد خرابها صار الناس يحرمون من رابغ.
والله أعلم.
28410
عنوان الفتوى:نسبة الربح إذا كانت بالنسبة إلى مجموع الأرباح لا بأس بها رقم الفتوى:28410تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : الأرباح المقدمة من المصارف الإسلامية حلال على ما سمعت ولكني سمعت أيضا بأن هذه الأرباح تحدد وفق المصرف المركزي للدولة المقام بها المصرف، السؤل: هل هذا صحيح وإن كان كذلك هل تصبح الأرباح إسلامية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الإسلامية تتعامل بنظام المضاربة الإسلامي.. وتحديد نسبة الربح في المضاربة الإسلامية ركن لا يجوز إهماله، إلا أن هذه النسبة تكون إلى الأرباح وليست إلى رأس المال، كأن يقال: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من الأرباح، أما إذا قيل مثلاً: ربح رب المال ثلاثون بالمائة من رأس المال فهذا ربا لا يجوز.
وعليه؛ فإذا كان تحديد الربح في المصارف المسؤول عنها يكون بالنسبة إلى الأرباح فلا بأس بذلك بل هو الواجب. أما إذا كان التحديد بالنسبة إلى رأس المال، فإنه ربا، وراجع للتفاصيل الفتاوى التالية أرقامها:
14786 -
4521 -
4433 -
10305 -
8114 -
18347.
وإذا كان السائل يقصد تحديد نسبة الربح في بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية فإن ذلك لا بأس به، سواء كان التحديد من البنك الإسلامي نفسه أو أجبر على ذلك من قبل البنك المركزي، إلا أنه لا ينبغي للدولة إلزام الناس بربح معين بل يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وراجع الفتاوى التالية: (17/60)
1608 -
6945 -
5706.
والله أعلم.
28412
عنوان الفتوى:الشريعة الإسلامية تحرم الاعتداء بكل أنواعه وصوره رقم الفتوى:28412تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : يحسن بي قبل أن أتوجة إليكم بالسؤال عن هذه الجريمة أن أعرفها لحضرتكم وفقا لما جاءت به الاتفاقية الدولية لسنة 1949 التي جاء في نص المادة الثانية منها أنه" يقصد بإبادة الجنس في هذه الاتفاقية أي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد القضاء كلا أو بعضا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو الإثنية أو الجنسية أو الدينية:
ا- قتل أعضاء هذه الجماعة.
ب-الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة بدنيا أو نفسيا.
ج- إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا أو معنويا.
د- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة.
ه- نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى.
أي أن هذه الجريمة ترتكب بقصد حرمان حق الوجود للجماعات سالفة الذكر، نأمل من حضرتكم بيان حكم هذه الجريمة في فقه وشريعة الإسلام ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما ذكر في السؤال من الاعتداءات محرم في شريعة الإسلام سواء قُصِد به إبادة الجنس أم لم يُقْصَد، فالقتل منهي عنه بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
وكذلك الاعتداء على الأبدان بالضرب، أو الأعراض بالهتك، أو الأموال بالسلب والنهب.. ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.... رواه البخاري. (17/61)
ويدخل في الحرمة أيضاً تدبير الخطط والمكائد بقصد إضعاف الشعوب وإذلالها والقضاء عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني.
أما عن إعاقة التناسل بقصد الإقلال من عدد الشعوب والجماعات، فهو ممنوع شرعاً لأنه من الإفساد الذي ذم الله تعالى الساعين فيه، قال الله عز وجل: وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [القصص:77].
وقال الله تعالى: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205].
وقد مضى بيان حكم تحديد النسل ولو رضيت به الجماعات في الفتوى رقم:
636 - والفتوى رقم: 3149.
وستدرك مما سبق حرمة هذا الفعل إذا خططت له الدول أو الهيئات، ويلحق ما سبق في الحرمة التفريق بين الأبناء وآبائهم، أو نقل الناس من أوطانهم دون رغبة منهم ولو كانوا كباراً، فقد عد الله تعالى الإخراج من الديار نوعاً من أخطر أنواع الاضطهاد والحرب غير المشروعة، فقال الله عز وجل: ... وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ [البقرة:217].
وقال الله تعالى: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ [الحج:40].
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الطيور والحيوانات وأبنائها! فكيف بالتفريق بين بني آدم الذين هم من أكرم مخلوقات الله تعالى؟! روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأيْنَا حُمّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ فَجّعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدّوا وَلْدَهَا إلَيْهَا.... وصححه الألباني، والحمرة نوع من الحمام. (17/62)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي والدارمي، وإسناده حسن أو صحيح.
والحاصل أن الشريعة الإسلامية تحرم الاعتداء بكل أنواعه وصوره، ولذلك شرع الله الحدود، كقطع يد السارق، والقصاص من القاتل، وجلد الزاني البكر، ورجم الزاني المحصن، ونحو ذلك مما هو معلوم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3642.
والله أعلم.
28415
عنوان الفتوى:الفرق بين المحدثين والفقهاء رقم الفتوى:28415تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : ما الفرق بين المحدثين والفقهاء..؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لفظ "المحدثين" يطلق على من اعتنى من أهل العلم بعلم الحديث من حيث الرواية، فميز صحيحه من سقيمه، وبين أصنافه، وتتبع حال رواته من حيث الجرح والتعديل، ومن حيث الضبط والإتقان، ويسمى هذا العلم بعلم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، ويغلب على من أطلق عليه هذا اللفظ من العلماء ألا يؤثر عنه البحث في فقه النصوص من الكتاب والسنة، وقد يكون هذا العالم فقيهاً؛ إلا أنه يغلب عليه الاهتمام بعلم الحديث.
ومن أمثلة هؤلاء العلماء علي بن المديني وابن مهدي ويحيى ابن معين وغيرهم.
أما لفظ "الفقهاء" فمصطلح أيضاً يطلق على من غلب عليه استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، ومن هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن هؤلاء الأئمة قد اجتمع فيهم الوصفان، أعني: كونهم محدثين وفقهاء في آن واحد، على اختلاف بينهم في الاهتمام بعلم الحديث بين مقل ومستكثر. (17/63)
هذا تعريف كل من اللفظين من حيث الاصطلاح، أما التعريف اللغوي لكل منهما فإن "المحدثين" مشتق من الحديث، والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث، كذا ورد في لسان العرب لابن منظور وذكر بعده: أن المحِّدث كثير الحديث، أما لفظ "الفقهاء" فمشتق من الفقه، والفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له، كذا في لسان العرب أيضاً.
والله أعلم.
28417
عنوان الفتوى:معنى مخالفة الله للحوادث عند أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:28417تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : من الصفات الواجبة لله تعالى المخالفة للحوادث، فنرجو منكم توضيح المقصود بمخالفة الحوادث؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أثبت أهل السنة والجماعة الصفات التي وصف الله بها نفسه، من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ومن أمثلة ذلك صفة اليد والقدرة والسمع والبصر والنزول والمجيء وغير ذلك، فأهل السنة يؤمنون بها على ظاهرها دون الخوض في معرفة كيفياتها، وأصل ذلك قول الله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11].
ولذلك قال الإمام مالك -رحمه الله- لما سُئل عن قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5]، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. انتهى
فالله تعالى لا يشبه أحداً من خلقه، ولا يشبهه أحدٌ من خلقه، وهذا لا ينفي ثبوت الصفات التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن صفات البشر وإن اتفقت مع بعض صفات الله تعالى في الاسم -كاليد والسمع ونحوهما- فإنها لا تماثلها في الكيفية، وهذا هو معنى مخالفة الله للحوادث عند أهل السنة والجماعة، لا كما زعم البعض من أن مخالفة الله للحوادث تعني نفي صفات الكمال عنه، زعماً منهم أن من أثبت الصفات -التي ذكرناها- فقد شبه الله بخلقه، وليس الأمر كذلك كما قدمنا لك، ولمزيد من الفوائد راجع الفتاوى التالية: (17/64)
19332 -
5484 -
24821 -
17967.
والله أعلم.
2843
عنوان الفتوى:أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل رقم الفتوى:2843تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الزواج بين الرجل والمرأة بدون شهود( فقط اتفاق الطرفين على الزواج) وبدون من يقوم بعقد الزواج ( فقط قراءة الفاتحة بين الاثنين) ماهو الحكم الشرعي؟ هل الزواج فاسد أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالزواج بدون ولي وبدون شهود باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)) كما في المسند والسنن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). كما في صحيح ابن حبان. والله تعالى أعلم.
28432
عنوان الفتوى:سبب أفضلية اللغة العربية عن غيرها رقم الفتوى:28432تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
نحن جماعة من المغتربين من المغرب العربي وكما تعلمون أن منا الأمازيغ ونحن ندخل في مناقشات حادة بحيث يرون تسبيق الأمازغية على اللغة العربية في التعلم ونرى نحن أن هذا امتهان للغة القرآن الكريم فهل يجوز لهم ذلك؟
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/65)
فلا ريب أن اللغة العربية هي لغة أفضل كتاب أنزل، ولسان أفضل نبي أرسل، وقد قال الله تعالى في كتابه: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ [النحل:103].
قال ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: وقد أنزل الله بها أشرف كتبه ومدحه بلسان عربي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لسان أهل الجنة عربي. انتهى
وهذا الحديث الذي أشار إليه ضعفه بعض أهل العلم، قال الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع، فإذا ثبت فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات، كان تقديم غيرها عليها إزراء بالقرآن، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك.
ولا شك أن تعلمها مقدم على تعلم غيرها من اللغات لحاجة المسلم إليها في أداء الصلاة والأذان وخطبة الجمعة ونحو ذلك.
ثم إننا ننبه إلى أنه يجب الحذر من أي دعوة إلى العصبية المذمومة، سواء كانت دعوة إلى قومية أو قبلية أو غيرها من دعاوى الجاهلية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين كادت الفتنة أن تقع بين المهاجرين والأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما، ولتكن العصمة بالإسلام وليكن شعار المسلم
أبي الإسلام لا أب لي سواه ===== إذا افتخروا بقيس أو تميم
والله أعلم.
28435
عنوان الفتوى:ما يفعل من أخر الزكاة للحاجة رقم الفتوى:28435تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لدي حساب مصرفي في دولة خارج محل إقامتي، وظروفي المادية في محل إقامتي لم تسمح لي بإخراج الزكاة عن ذلك المال ولم تمكنني من السفر إلى البلاد التي لدي فيها الحساب. حاليا أرغب في أداء الحج وادخرت مبلغا لذلك.
سؤالي: هل عليّ أداء الزكاة أولاً ثم التفكير في الحج أو يمكنني تأدية الحج ثم إتيان الزكاة شكرا؟ وجزاكم الله ألف خير.... (17/66)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة أو حاجة، ولهذا ينبغي أن تسعى في إخراج زكاة مالك، ولو بإرسال شيك لمن تعرف في ذلك البلد ليأخذ به من حسابك قدر الواجب عليك.
فإن تعذر ذلك فلا حرج عليك -إن شاء الله- في تأخير الزكاة إلى ما بعد الحج.
لكن ننبهك إلى وجوب كتابة ذلك في وصيتك، لأنها قد تعلق بها حق الفقراء، فوجبت الوصية بها صيانة لهذه الحقوق، وإبراء للذمة.
والله أعلم.
28438
عنوان الفتوى:الفتوى بدون ذكر المرجع رقم الفتوى:28438تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
هل يجوز لإمام خطيب أن يفتي بدون مرجع ؟
والسلام عليكم ورحمة الله.. وتقبل الله صيامك..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود بالمرجع ذكر الكتاب الذي استند عليه في فتواه فلا يلزمه ذلك، لأن مقام الفتوى لا يقتضي ذلك، وإن كان المقصود بالمرجع المستند من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهديين فيلزمه أن يكون عالماً بمستنده في الفتوى، لأنه يحرم الإفتاء في دين الله بالرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول، قال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. انتهى
ونقل ابن القيم في كتابه المذكور عن الإمام أحمد أنه قال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة.
وأنه قال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم؛ وإلا فلا ينبغي.
لكن لا يلزم المفتي ذكر مستنده في الفتوى، ولمزيد من الفائدة عن أدب الفتوى راجع الفتوى رقم: (17/67)
14585.
والله أعلم.
28439
عنوان الفتوى:الانتفاع بالبرامج المنسوخة رقم الفتوى:28439تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا أفعل فى ما لدي من كتب منسوخة وبرامج منسوخة وأقراص منسوخة ( كلها بدون إذن مالكها)
علما بأن معظمها كان قبل أن أعرف الحكم الشرعي عن طريق موقعكم؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الاحتفاظ بهذه البرامج والكتب بغرض الانتفاع الشخصي بها، مع التوقف والامتناع عن بيعها، وإنما رخصنا في الانتفاع الشخصي بها لأمرين:
الأول: أنك ملكتها قبل علمك بحكم النسخ.
الثاني: أن بعض أهل العلم أفتى بجواز نسخ هذه البرامج لغرض الانتفاع الشخصي بها.
والله أعلم.
2844
عنوان الفتوى:يجوز الإجهاض لإنقاذ حياة الأم رقم الفتوى:2844تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي حامل فى شهرها الخامس تقريبا وقد اكتشف الاطباء وجود سائل فى راس الجنين مما ادى زياده فى حجم الراس عن معدله الطبيعي وكذلك ضمور فى الدماغ وبالتالي فلا أمل بأن يكون هنالك حياة لهذا الجنين وإن حصل فلن يكون طبيعياً ويستلزم عملية فور الولادة لتوصيل أنبوب من الدماغ إلى المعدة لتفريغ السوائل الناتجة عن انسداد فى الأغشية التى تقوم بتصريف هذا السائل. وكذلك سيحتاج إلى عدة عمليات أخرى كل عدة سنوات (2-3) مدى الحياة مع العلم أنه سيكون متخلفاً ولن تعمل وظائفه بشكل طبيعي للظمور الشديد فى الدماغ. هذا وقد استشرت عدة أطباء بمن فيهم أخصائي أشعة ومختبرات وقد أجمعوا على ذلك وعلى أنه قد يضطر الأطباء على ثقب رأس الجنين أثناء الولادة لإنقاذ الأم أو عمل عملية قيصرية. وأيضا نصحونا الأطباء بالإجهاض وقد استشرت أحد الأطباء المتدينين فى الأردن وقد أخبرني أنه لن يقوم بعملية الإجهاض حتى يتكون لديه قناعة علمية ودينية تجيز ذلك وقد طلب مني بأن أستشير أخصائي مختبرا ت وأشعه وعندما أرسلت له التقرير وافق على عملية الإجهاض وطلب مني إرسال زوجتي إلى الأردن للإجهاض لأن الأطباء في السعودية لا يجيزون أية حالة إجهاض إلا إذا كان هناك خطر مباشر على الأم فقط أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيرا. (17/68)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ما دامت زوجتك في شهرها الخامس، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا في حالة ما إذا كان ثم ضرر محقق على حياة الأم،فيجوز الإجهاض لإنقاذ حياتها إذا ثبت ذلك بتقرير طبي موثوق لأن الأم متسببة في وجود هذا الجنين فلا تبقى حياة الجنين على حساب المتسبب فيه.ولأن حياة الأم مستقرة وهى الأصل ولها كامل الحقوق بخلاف الجنين أما إذا كان الضرر محتملا أو كان الجنين به تشوهات خلقية كالحالة التي ذكرتها وكان قد أتم الحمل مئة وعشرين يوما فلا يجوز الإجهاض حينئذ. ثم اعلم وفقك الله أن الذي خلق هذا الجنين هو رب العزة جل وعلا وهو الحكيم في أفعاله اللطيف بعباده قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك: 14] وقال عز من قائل: (أفرأيتم ما تمنون أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين) [الواقعة: 58/60]. فالله جل وعلا - الذي خلقه- أرحم به من أبيه وأمه، وقد يكون وجود الجنين على هذا النحو اختبارا من الله تعالى لأبويه ليعلم صبرهما على أقدار الله تعالى. أوأن الله جلت قدرته أراد أن يرفع درجات أبويه أو يمحو الله عنهما ذنوبا اكتسباها ، أو لحكمة دق فهمنا عن إدراكها وقد قال تعالى:(كذلك الله يخلق ما يشاء ) [آل عمران : 40] وقال تعالى: (يخلق ما يشاء) [النور:45] وأما إذا أضطروا لثقب رأسه لإنقاذ أمه فلهم ذلك لما سبق ذكره، وإن كان يولد لغير ذلك كإجراء عملية جراحية قيصرية فهو أولى إن لم يكن -كذلك- ثم ضرر على حياة الأم. والله تعالى أعلم (17/69)
28441
عنوان الفتوى:توزع الدية حسب أنصبة الميراث رقم الفتوى:28441تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أخي توفي في حادث في الدوحة وحكم لنا بفديه من المال فهل نحن الإخوه لنا حق في المال في وجود الأب والأم أم هذا يعتبر ميراثا؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ وفقك الله ـ أن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعا في تركته, عند عامة العلماء, فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له باستثناء القاتل، سواء كان من العصبات أو أصحاب الفروض, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال القاتل لا يرث. رواه ابن ماجه وهو صحيح. (17/70)
والأصل في اعتبار أن الدية ميراث قوله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].
وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه أحمد وحسن سنده الأناؤوط والألباني.
ولما ثبت أن عمر رضي الله كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
قال الشافعي: ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت, لأنها تملك عن الميت.
وبهذا نأخذ فنورث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت، إذا عرفت هذا فليس لك ولا لإخوتك حق في هذه الدية, لأنها ميراث, وأنتم محجبوبون بوالدكم, باتفاق العلماء فهي توزع مع بقية ما تركه الميت كالتالي: للأم سدس المال فرضاً لوجود جمع من الإخوة، وللأب بقية المال تعصيبا، يقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
والله أعلم.
28442
عنوان الفتوى:قطع الصلاة لإغلاق الهاتف المحمول رقم الفتوى:28442تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز أن يقطع الرجل صلاته كي يمنع صوت جرس المحمول إذا طال دقه خشية التشويش على المصلين وإفساد الجماعة وخصوصا إذا كانت تلك الأصوات خبيثه كألحان الغناء العفنة؟ (17/71)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33].
أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح). انتهى
ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة لأجل إغلاق الهاتف المحمول إذ يمكن للمصلي أن يغلق الهاتف المحمول أو على أقل تقدير أن يسكت رنين الهاتف بحركة يسيرة في أثناء الصلاة، ولا يؤثر ذلك في صحة الصلاة.
وعلى أصحاب الهواتف المحمولة أن يتقوا الله ويحرصوا على إغلاق هواتفهم قبل الدخول إلى المسجد حتى لا يؤذوا إخوانهم المصلين، وحتى يجنبوا بيوت الله هذه النغمات الموسيقية التي عمت بها البلوى في كثير من المساجد، كما ننصح بالابتعاد عن النغمات الموسيقية والاكتفاء بما هو خال من الألحان ونحوها، لحرمة استماع الموسيقى من الجوال وغيره، وانظر الفتوى رقم:
26424.
والله أعلم.
28444
عنوان الفتوى:ملعون من وقع على بهيمة رقم الفتوى:28444تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أعزكم الله
هل يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني ممن يلعب ببوله أو بمنيه أي إني لم أزن لكن عملت بالحيوانات؟ أريد نصيحتكم.. (17/72)
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان البهيمة كبيرة من كبائر الذنوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى عمن اقترف كبيرة من الكبائر، كيف وهو القائل فيما خرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه معلون من ذبح لغير الله ملعون من غيَّر تخوم الأرض ملعون من كَمَه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وإسناد الحديث حسن.
وأخرج أحمد وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً بأن تقلع عن الذنب، وأن تندم على ما فعلته، وأن تعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى حتى يتوب الله تعالى عليك فيرضى عنك.. وننصحك بالزواج حتى تعف نفسك عن اقتراف الحرام، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج لما فيه من غض للبصر وإحصانٍ للفرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه
فإن لم تستطع الزواج فأكثر من الصيام فإنه خير وسيلة لصد رغبة النكاح لما فيه من تضييق لمجاري الشيطان وإضعاف للنفس بالجوع والعطش، وراجع الفتوى رقم:
9195.
والله أعلم.
2845
عنوان الفتوى:لا يجوز للحائض مس المصحف إلا بحائل رقم الفتوى:2845تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/73)
فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن لا يجوز لها أن تمسه مباشرة بيدها ويجوز لها ذلك بحائل لحاجة كمراجعة للقرآن أو تعلم أو تعليم. والدليل على ذلك قوله سبحانه:(لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: 79]. وقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم: "وأن لا يمس القرآن إلا طاهر". وهو حديث صححه أهل العلم.
والله أعلم.
28451
عنوان الفتوى:متى يمسك الشخص ومتى يفطر رقم الفتوى:28451تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : هل يمكن أن أطبق السنة في الفطور والسحور أم أتبع الحسابات الفلكيةالمغايرة للسنة علماً أني أعيش في المدينة وعلامات غروب الشمس وظهورالفجر الصادق واضحة؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله في محكم آياته: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
فجعل الله لبداية الإمساك غاية وهي طلوع الفجر الصادق، وعلى هذا فمن لم يتبين له الفجر فله أن يأكل حتى يتحقق من طلوعه لأن الأصل بقاء الليل. قال ابن قدامة في المغني: (وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه أحمد وهو قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي). انتهى
وأما الفطر فقد جعل الله لابتدائه غاية وهي دخول الليل أو بمعنى آخر غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم". متفق عليه.
وعلى هذا؛ فمن تحقق من غروب الشمس جاز له أن يباشر الفطر، أما إن لم يتحقق من الغروب فليس له أن يأكل لأن الأصل بقاء النهار.
وإذا كانت علامات غروب الشمس وظهور الفجر الصادق واضحة وكنت خبيراً بها بحيث لا تخفى عليك ولا تختلط بغيرها فلك في هذه الحالة أن تأخذ بها دون التقيد بالتقويم. (17/74)
والله أعلم.
28452
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مراسلة المرأة للرجل في أمور دعوية رقم الفتوى:28452تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال: السلام عليكم
أنا قد اشتركت في منتدى إسلامي وأشارك في مواضيع أبتغي فيها الأجر عند الله سؤالي هو
ما حكم مراسلة رجل (هو من المشرفين على المنتدى) بغرض إنشاء مشروع لتقديمه لبقية الأعضاء وذلك لتعم الفائدة على الجميع، أي لا بد من الاتصال إما للاستفسار أو للاقتراح وإبداء الرأي وذلك يتم برسائل خاصة بيني وبينه ( أي هو حلقة الوصل بيني وبين باقي المشرفين)
مع مراعاة آداب الحديث ومراعاة الله في كل شيء، الرجاء التوضيح مخافة غضب الله والوقوع في المعاصي جزاك الله عنا خير الجزاء؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام قد نظم العلاقة بين أفراد الناس بنظام يلائم فطرة النفس البشرية، ومنع العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة والحديث بينهما إلا إذا كان ذلك لمقتضى شرعي، وفي حدود الحاجة والضوابط الشرعية.
وذلك بأن تكون المحادثة -مثلاً- لمصلحة شرعية أ وحاجة خاصة أو عامة بشرط عدم الخلوة والخضوع بالقول، فقد قال الله عز وجل: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.... رواه البخاري ومسلم.
وأما إذا كان الاتصال للاستفسار عن حاجة أو اقتراح لأمر فيه مصلحة أو إبداء رأي... فهذا وما أشبهه لا مانع منه شرعاً، إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12562.
والله أعلم.
28455
عنوان الفتوى:الشك في مصدر المال لا يمنع من استثماره رقم الفتوى:28455تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل المساعدة في استثمار أموال غير معروفة المصدر حرام؟ المستثمر قال حلال ولكني غير (17/75)
مصدقه.الرجاء الإفادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت لديك أو غلب على ظنك أن هذا المال مصدره حرام فلا يجوز لك أن تساعد في استثماره, والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولكن إذا كان الأمر مجرد شك فحسب فلا حرج عليك في التعامل معه , وإن أعرضت عنه فحسن لأن السلامة لا يعدلها شيء , وراجع الفتوى رقم:
13817.
والله أعلم.
28457
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في المذاهب الأربعة رقم الفتوى:28457تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
أود معرفة المذاهب الإسلامية الأربعة مع معرفة هل منهم من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المذاهب الإسلامية الأربعة في الفتاوى التالية: 22612 -
2397 -
5812 -
7763 -
18248.
وليس أحد من أئمة المذاهب الأربعة كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الفتاوى المشار إليها تجد تواريخ ميلادهم ووفاتهم.
والله أعلم .
28458
عنوان الفتوى:فتاوى تتعلق بالطبيب تجاه المريض رقم الفتوى:28458تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : ما الأحكام والواجبات اللازمة للطبيب تجاه مريضه؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكلام عن الأحكام والواجبات اللازمة للطبيب تجاه مريضه كثيره جداً.
ولكن نحيل السائل على بعض الفتاوى التي يجد فيها شيئا مما سأل عنه.. فليراجع مثلا الفتاوى التالية:
18906 -
19123 -
16684 -
5852 -
5178 -
1691.
والله أعلم.
28459
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول رقم الفتوى:28459تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم (17/76)
ما هو الفرق بين الرسل والأنبياء ومن هم رسل الله ومن هم أنبياؤه؟ ولماذ نقول أن محمد نبيه ورسوله؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تعريف كل من النبي والرسول والفرق بينهما
في الفتوى رقم:
4046.
وسبق أيضا عدد الأنبياء والرسل في الفتوى رقم:
18480.
أما الفقرة الأخيرة من سؤالك فلأنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول
وقد وصفه الله في محكم كتابه في آيات كثيرة بالنبي، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ [الأحزاب: 56].
وقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ [الأنفال:64].
وكذلك وصفه بالرسول وذلك بقوله: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [الفتح:29].
ولا تعارض بين الوصفين؛ بل أحدهما أخص من الآخر، فكل رسول نبي ولا عكس.
والله أعلم.
2846
عنوان الفتوى:عمل الجوارح الظاهرة دليل على حالة الإنسان الباطنة رقم الفتوى:2846تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : كثير من الناس يقولون أنا قلبى نظيف والمهم الإيمان في القلب وقد يتراجع الإنسان عن بعض الطاعات ويقل حرصه عليها ويقول: أنا من الداخل لم أتغير وإن تغير الظاهر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية:إن هذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ولابد ارتباط ومناسبة وإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أموراً ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائرالأعمال يوجب للقلب شعوراً وأحوالاً. كيف أرد على من يقول بأن الظاهر لايؤثر على الباطن مسترشدة بكلام ابن تيمية ومستعينة بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم إن تيسر ذلك ؟ جزاكم الله خيراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن عمل القلب وصلاحه من أهم الأمور التي يجب على العبد الاعتناء بها. قال تعالى: (ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) [ الشعراء : 87 ـ 88ـ 89 ] وصاحب القلب السليم هو صاحب الطاعة والعمل المستقيم، لأن الظاهر تابع للباطن، فإذا فسد الظاهر دل ذلك على فساد في الباطن ولا عكس لأنه قد يحمل العبد عمله وباطنه فاسد كما هو حال المنافقين. والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه سلم: ( لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ) فجعل تسوية الصفوف وعدمها متعلقة باتحاد القلوب واختلافها. وقد روي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه سلم قال: ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) فقد دل الحديث على أن الله ينظر إلى أعمال البدن كما ينظر إلى القلب. والله تعالى أعلم. (17/77)
28462
عنوان الفتوى:حكم إهداء ثواب الصدقة للأحياء رقم الفتوى:28462تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز أن أتبرع وأتصدق عن أهل بيتي ووالدي وأقربائي دون علمهم وهل يجوز التبرع عن الموتى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان القصد أن تتصدق ثم تهدي ثواب الصدقة لوالديك أو أقربائك أو نحوهم فهذا أجازه جماعة من أهل العلم، قال في متن الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه، لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه، لحصول الثواب له... من تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه، أو لا ( أي لا تدخله النيابة ) كصلاة، وكدعاء، واستغفار، وصدقة، وأضحية، وأداء دين، وقراءة، وغيرها ).
وأما الصدقة عن الموتى فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم:
9998.
والله أعلم.
28463
عنوان الفتوى:وصية الزوجة ألا يحضر زوجها جنازتها لا تنفذ رقم الفتوى:28463تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم الدين في أن توصي زوجة قبل وفاتها ألا يحضر زوجها جنازتها؟ (17/78)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع الله تعالى الوصية، وجعل فيها لصاحبها الأجر والثواب، والوصية تعتريها الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وإيصاء الزوجة قبل وفاتها ألا يحضر زوجها جنازتها لا يجوز، ولا يجب على الزوج تنفيذه، لأن تشييعها والصلاة عليها حق له، فلا يجوز لأحد إسقاطه، قال النووي في المجموع: لو أوصى ميت أن يصلي عليه أجنبي, فهل يقدم الموصى له على أقارب الميت؟ فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدم، ولا تصح هذه الوصية، لأن الصلاة عليه حق للقريب وولاته، فلا تنفذ وصيته بإسقاطها.
والله أعلم.
28467
عنوان الفتوى:الحد الأدنى لسن الأضاحي رقم الفتوى:28467تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : هل ورد حديث صحيح يبين الحد الأدنى لعمرالأضاحي سواء أكانت من الغنم أم من البقر أم من الإبل أم أن العلماء يقيسوها على الهدي وإذا ورد حديث بذلك فما هو الحد الأدنى ؟ جزاكم الله خيراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ت أحاديث صحيحة تحدد السن الأدنى للأضحية من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
قال النووي: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال, وهذا مجمع عليه على ما قاله القاضي عياض.
والجذع من الغنم ما تم له ستة أشهر.
والثني منه ومن المعز ما تم له سنة.
ومن البقر والجاموس ما تم له سنتان.
ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وقيل ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة. (17/79)
وأما الهدي فلا يجزئ فيه إلا ما يجزيء في الأضحية، ففي الصحيحين وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت: نعم, قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, أو انسك نسيكة.
قال النووي: وهي شاة تجزئ في الأضحية.
فصفات دماء الحج من الجنس والسن والسلامة من العيوب... وحكمها في ذلك كحكم الضحايا فهي مقيسة عليها.
والله أعلم.
2847
عنوان الفتوى:(اعملوا فكل ميسر لما خلق له) رقم الفتوى:2847تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سئلت: لماذا خلق الله عز وجل الدنيا ومن عليها والآخرة وهو تعالى يعرف من سيكون كافراً ومن سيكون مسلماً وقد خلقنا تعالى وهو كذلك؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد خلق الله الحياة الدنيا لحكمة ذكرها في كتابه حيث قال: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) [الملك:2]. فهذه الحياة هي دار ابتلاء حيث يبتلي الله عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، فمن صدق بالرسل وعمل بما في الكتب كان من أهل الجنة ومن أهل السعادة ومن كذب كان من أهل الشقاء وأهل النار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعمله الناس أهو أمر قد قضي وفرغ منه أم أمر مستأنف ، فقال بل أمر قد قضي وفرغ منه ، فقالوا : ففيم العمل يا رسول الله ؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". وقد قال الله تعالى: (إنَّ سعيكم لشتّى، فأمّا من أعطى واتّقى وصدَّق بالحُسنى فسنيسّره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيسّره للعُسرى) [الليل: 4-10]. فعلى كل أحد أن يعمل ويبحث عن مواطن الهداية ويدعو الله أن يرزقه الثبات على الدين، وأن يعلم أن الله تعالى قد خلق الخلق وهو يعلم أرزاقهم وآجالهم وماهم عاملون، ونحن نرى أكثر الناس يستشكلون أمر السعادة والشقاوة، ولايستشكلون أمر الرزق ونحوه، وهي من باب واحد من جهة خفائها عن الخلق وأن علم الله قد سبق فيها. والواجب أن نثق بحكمة الله وعدله، وأنه لايعذب أحد بغير ذنب استحقه وأنه يعفو عن كثير. وقاعدة ذلك التسليم لأمر الله ، مابلغته عقولنا وما قصرت عن فهمه، وأن العجز والقصوروالخلل فينا لافي حكمة الله تعالى، بل هو سبحانه : (لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسئَلون) [الأنبياء: 23]. والله أعلم. (17/80)
28470
عنوان الفتوى:المصلي إذا سها ورجع بعد اعتداله في الركعة الثالثة رقم الفتوى:28470تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
أثناء صلاة العشاء قام الإمام بعد الركعتين ولم يجلس للتشهد فلما قيل له سبحان الله جلس بعد أن كان معتدلا ثم أتم الصلاة ثم جاء بسجود بعدي فما الحكم في صحة هذه الصلاة وما على الإمام والمأموم فعله؟
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/81)
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المصلي إذا سها ورجع بعد اعتداله في الركعة الثالثة وقبل شروعه في الفاتحة فصلاته صحيحة وإن كان بذلك قد أساء.
فإن كان إماما فعلى من خلفه متابعته إن قام ولم يرجع، وكذلك إن رجع إلى التشهد قبل القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه البخاري.
ويشرع في حال رجوعه سجود البعدي عند المالكية.
وعليه؛ فما فعله الإمام المذكور من السجود بعد السلام صحيح على هذا المذهب، وانظر الفتوى رقم:
13516.
والله أعلم.
28472
عنوان الفتوى:أكل ثمار الأشجار النابتة في الأماكن النجسة رقم الفتوى:28472تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ماحكم أكل ثمار الأشجار التي غرست بجانب خزانات المجاري ولها جذور داخل هذه الخزانات وتتغذى بها على سبيل المثال (( النخيل أو الزيتون )).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أكل تلك الثمار لأن الراجح من أقوال أهل العلم هو القول بجواز سقي جميع المزروعات -كالقثاء والعنب والنخيل وغيرهاـ بالماء النجس، وبنوا على ذلك القول بجواز أكل ثمرها.
قال المواق من علماء المالكية عند قول خليل: " وزرع بنجس " القمح النجس يزرع فينبت وهو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان.
وانظر الفتوى رقم: 28123
والله أعلم.
28474
عنوان الفتوى:ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية رقم الفتوى:28474تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم الاستثمار في شركة الجمعة للعقارات بأي مبلغ ويكون الربح 30 بالمائه من دون أن يذكر في العقد؟ مع أن نشاطها مختلف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست عندنا معرفة بشركة الجمعة للعقارات ولذلك لا نستطيع الحكم عليها.. ولكننا نقول لك: إن ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية أن تكون خالية من المحاذير الشرعية مثل القرض والاقتراض بالربا والغرر والجهالة في البيع. (17/82)
وأما تحديد هذه الشركة لنسبة الربح مسبقا بثلاثين بالمائة فهذا يدل على أنها تتعامل معاملة غير شرعية، فهذا هو أسلوب البنوك الربوية التي تضمن الربح مسبقا وتحدده بنسبة معينة، وإذا حددت نسبة الربح إلى رأس المال فإنه لا ينفع بعد ذلك عدم كتابتها في العقد.
والحاصل أننا لا نملك خلفية عن هذه الشركة فإن كانت معاملاتها تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية فلا بأس بالتعامل معها وأخذ الأرباح الناتجة عن ذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك فيجب عليك تركها، ويمكنك التعامل مع غيرها من الموسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام الشرعية.
والله أعلم.
28475
عنوان الفتوى:ما يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم رقم الفتوى:28475تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ..
سؤالي حول حكم المضاربة في الأسهم " عمليات امتلاك الأسهم بغرض البيع في أسرع وقت بهدف تحقيق الربح" ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المضاربة بالأسهم، وفيها بينا أنه يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم تحقق أمرين:
الأول: أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراماً.
الثاني: ألا تكون الشركة من الشركات التي تضع بعض أموال مساهميها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ضمانا منها لعدم الخسارة.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية :
1214 -
649 -
4142 -
7181 -
15520.
والله أعلم.
28476
فتاوى
عنوان الفتوى:طريق الدعوة محفوف بالأذى والأشواك رقم الفتوى:28476تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: أنني فتاة محجبة داركة الدين والدنيا عملت جاهدة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والآن نتيجة لتصرفاتي هذه الإسلامية يدعونني بالمجنونة فماذا أفعل يا ترى ؟ (17/83)
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم نعم الله تعالى على المسلم في هذا العصر أن يلهمه رشده، ويفقهه في الدين، ويبصره بشئون الحياة في هذا الوقت الذي تعقدت فيه الأمور، وكثر فيه الجهل بدين الله تعالى، وأهمل كثير من المسلمين واجبهم نحو الدعوة إلى الله تعالى التي هي فرض على المسلمين.
والدعوة إلى الله هي عمل الأنبياء والدعاة وعلى رأسهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ـ الذي صبر وصابر حتى أظهر الله دينه على يديه وترك المسلمين على المحجة البيضاء، فقام أصحابه من بعده بأعباء الدعوة إلى الله خير قيام، وتبعهم على ذلك أجيال المسلمين من بعدهم فحملوا الإسلام إلى كل مكان، وصححوا المفاهيم وعلموا الناس دين الله تعالى متمثلين قول الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108].
ولقد أوذوا في سبيل هذه الدعوة أشد الأذية، فكان الواحد منهم يتحمل ذلك كله في سبيل الله. ويكفي الداعية شرفا أنه يقتدي بأ ولئك الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وأن يكون ممن وصفهم الله تعالى بأنهم أوذوا في سبيله، حيث يقول جل وعلا: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [آل عمران:195]. (17/84)
فلتعلمي أختي الكريمة أن هذا هو طريق الدعوة إلى الله تعالى فينبغي أن تصبري وتصابري وتتحملي كل أذى تجدينه في هذا الطريق، فالجزاء عظيم والثواب جزيل ألا وهو الجنة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم.
نسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والتوفيق.
والله أعلم.
28478
فتاوى
عنوان الفتوى:المسألة المنبرية رقم الفتوى:28478تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال:
أرجو أن تكمل لي الجملة التالية أثابكم الله
التركة التي لا تكفي أصحابه هى تركة رجل توفي وترك ...... فيكون المجموع 27/24
مع خالص شكري وتقديري لجهودكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه تركة رجل توفي وترك زوجة وأبوين وبنتين, أصلها من 24 فللزوجة الثمن 24/3 , وللأب السدس 24/4 , وللأم السدس 24/4 وللبنتين الثلثان 24/16 , فمجموع السهام 24/27 وتعود إلى سبعة
وعشرين . وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه، حكم فيها وهو على المنبر.
والله أعلم.
28481
عنوان الفتوى:كيف تطلب العلم الصحيح رقم الفتوى:28481تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم .
أنا أريد أن أتعلم ديني وزوجي يمنعني من الذهاب للمسجد أوالمعاهد الدينية هل يمكن أن تساعدوني بأن أتعلم ديني وذلك بإمدادي بأسماء مواقع تغنيني عن التعلم خارج البيت ويكون بها اختبارات حتى آخذ الموضوع مأخذ الجد وأرجوالدعاء لي؟ (17/85)
والسلام عليكم ورحمة الله....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيمكن للسائلة الكريمة أن تلتحق بالجامعة الإسلامية المفتوحة وفرعها الرئيس في القاهرة ولها أفرع في السعودية وأوربا, وإن كنا ننبه إلى أن هذه الدراسات غير المباشرة وإن كان منها خير ونفع إلا أنها لا تغني أبداً عن الدراسة التي تكون على أيدي المشايخ مباشرة, فيكتسب طالب العلم مع العلم الأدب والخشية والزهد في الدنيا والورع والإنابة والإخبات، وهذه ثمرات العلم، تنتقل بالمجاورة والمساكنة من المشايخ إلى الطلبة، ولو قرأ طالب العلم آلاف الكتب ما أثرت في قلبه كما تؤثر دمعة صادقة من عالم ملأ الله قلبه بالخشية من الله تعالى، ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: لا تأخذوا العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي.
فعلى كل مكلف أن يجتهد قدر طاقته في تلقي العلم من أفواه أهله المتخصصين، فهذه سنة سلفنا وأصحاب نبينا ومن بعدهم، وللفائدة تراجع الفتوى رقم:
2410.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
والله أعلم.
28482
عنوان الفتوى:حكم الشرع في الحجابات الملونة رقم الفتوى:28482تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : هل هناك لون محدد يجب على المرأة الالتزام به في حجابها وأقصد غطاء الرأس، وهل من الواجب أن يغطي هذا الحجاب منطقة الصدر كاملة، وما حكم الشرع في الحجابات الملونة ولكنها ساترة وشرعية؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحجاب لون معين ولا أن يكون لون القطعة موحداً، ولكن يجب ألا يكون زينة في نفسه ملفتاً للأنظار، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب. (17/86)
ويجب أن يستوعب هذا الحجاب سائر البدن بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء, ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
6745، ففيها توضيح للشروط الواجب توفرها في الحجاب.
والله أعلم.
28485
عنوان الفتوى:قرب زمن الوفاة أو بُعْده لا أثر له على صحة أداء العمرة رقم الفتوى:28485تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز أداء عمرة لقريب لي متوفى منذ زمن بعيد، من غير الوالدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الجائز شرعاً أداء العمرة عن المتوفى أو الحي العاجز, سواء توفي ذلك الشخص منذ زمن قريب أو بعيد؛ إذ لا تأثير لقرب زمان وفاته أو بُعْدِها على الحكم بالجواز, كما أنه لا تأثير لقربه في النسب أو بعده؛ إلا أنه يشترط فيمن يعتمر عنه أن يعتمر عن نفسه أولاً، بيان ذلك في الفتوى رقم: 11570 فلتراجع.
والله أعلم.
28486
عنوان الفتوى:لعاب الأدمي طاهر رقم الفتوى:28486تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : هل اللعاب الذي يخرج من فم الإنسان وهو نائم وقد يبلل شعره وبعضاً من ملابسه فيه شيء؟ بمعنى هل إذا صلى الإنسان بدون أن يغسل مكان ذلك اللعاب صلاته تكون صحيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجب غسل اللعاب الذي يخرج من فم النائم لأنه طاهر، قال في الروض المربع: ومني الآدمي طاهر، ورطوبة فرج المرأة كالعرق والمخاط والبلغم -ولو أزرق- وما سال من الفم وقت النوم. انتهى
هذا إن كان من الفم، أما إن تيقن أنه من المعدة فهو نجس، وقد أنكر البعض خروجه منها، قال النووي رحمه الله في المجموع: وسألت أناساً عدولاً من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة، وأنكروا على من أوجب غسله. انتهى (17/87)
ولكنه فصَّل في المسألة تفصيلاً جميلاً فقال: والمختار لا يجب غسله إلا إذا عرف أنه من المعدة، ومتى شك فلا يجب غسله، لكنه يستحب احتياطًا، وحيث حكمنا بنجاسته وعمت بلوى إنسان به وكثر في حقه فالظاهر أنه يعفى عنه في حقه، ويلتحق بدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ونحوها مما عفي عنه للمشقة. والله أعلم. انتهى
وننبه إلى أنه يجب إزالته بالماء إن كان نجسًا، وبه أو بغيره إن كان طاهرًا - حسب التفصيل السابق - عند الوضوء أو التيمم إذا كان يشكل طبقة تحول دون وصول الماء أو التراب إلى البشرة من أعضاء الوضوء أو التيمم.
والله أعلم.
2849
عنوان الفتوى:(أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر..) رقم الفتوى:2849تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم فصلت من عملي ظلما" وعدوانا" حينئذ زادت حالتى النفسية سوءا" من جراء هذا الظلم فلجأت إلى تقطيف شعر رأسي بإحدى يدي، وبدأ رأسي يصيبه الصلع من جراء ذلك. أرجو من سيادتكم التفضل بإرشادي ما العمل ؟ هل أقطع يدي حتى لا أنزع شعر رأسي ؟ وشكرا" لسيادتكم والسلام عليكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: على الأخ الكريم السائل أن يعلم أن الأرزاق بيد الله وحده ، وليست بيد أحد من الناس فما عليك يا أخي إلا أن تصبر وأن تترك مثل هذه الأفعال السيئة التي يفهم منها التسخط على قضاء الله وقدره. كما ينبغي أن تعلم أن هذا الأمر قد نبه عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال جلّ شأنه: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)[ هود : 6 ] وقال سبحانه: ( يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون)[ فاطر : 3 ] وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: ( إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) فاصبر والجأ إلى الله بالدعاء حتى ييسر أمرك ويفرج همك ويعوضك خيراً. والله أعلم. (17/88)
28490
عنوان الفتوى:حكم غسل الأنثيين في الاستنجاء رقم الفتوى:28490تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : عند الاستنجاء هل غسل الخصيتين سنة أو مستحب أو من النظافة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستنجاء هو غسل المخرج فقط؛ إلا إذا انتشر الخارج فيجب حينئذٍ غسل ما أصابه الخبث، وغسل الأنثيين " الخصيتين " في الاستنجاء ليس مشروعًا، ولا بأس به لأجل التنظف، ويستحب -ولا يجب- غسل الأنثيين عند خروج المذي وهو مذهب الجمهور، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، وفيه: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ
وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الأنثيين، وقد ضعف بعضهم هذه الرواية وصححها آخرون، وممن صححها أبو عوانة في صحيحه والنووي في المجموع والحافظ ابن حجر في التلخيص، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب وهو رواية عن أحمد لأن الأمر يقتضي الوجوب، وحمله الجمهور على الاستحباب، أو أنه في حالة إصابة الأنثيين بشيء من المذي. (17/89)
والله أعلم.
28491
عنوان الفتوى:الأناشيد الإسلامية بديل شرعي عن الغناء رقم الفتوى:28491تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ماهي نوعية الأغاني التي يمكن الاستماع إليها؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأغاني الموجودة اليوم في التسجيلات ووسائل الإعلام محرمة، وذلك لما تشتمل عليه من المنكرات والدعوة إلى الرذيلة وإثارة الشهوات والموسيقى وآلات الطرب المحرمة؛ لقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [لقمان:6].
وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف.
لكن بإمكانك أن تستمع إلى الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على المواعظ والنصائح وإيقاظ الهمة وإثارة الحماس للدين وقضايا المسلمين، بشرط أن تكون خالية من آلات الطرب والموسيقى، وأن لا تكون ديدنك بحيث تشغل أغلب وقتك في سماعها.
وراجع الفتوى رقم:
2351.
والله أعلم.
28492
عنوان الفتوى:ماذا يجب على من قتلت ولدها من الزنا رقم الفتوى:28492تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : رجل زنا وترتب على زناه ابن سفاح وقتل الابن من قبل المرأة الزانية مع حضور الرجل فتابا من تلك العمل والحمد لله فماذا عليه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله هذا الرجل وهذه المرأة يستوجب التوبة الصادقة، فإن كانا قد تابا وأخلصا في توبتهما واستغفرا الله من ذلك وعزما على ألاَّ يعودا إلى مثل ذلك وندما على ما فعلا فإن الله يقبل التوبة ويفرح بها، قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68: 70]. (17/90)
ولكن يبقى على المرأة التي قتلت ولدها الضمان، فإن كانت قتلت ولدها بعد ولادته فتجب الدية كاملة، وإن أجهضته فأخرجته ميتًا وجب عليها عشْرُ دية المرأة القاتلة، ويجدر التنبيه إلى أن المرأة هنا لا ترث من دية هذا القتيل شيئًا.
ولمعرفة الدية وقدرها ومتى تجب وعلى من تجب تراجع الفتوى رقم: 9332 - والفتوى رقم: 28671 - والفتوى رقم: 11681.
والله أعلم.
28494
عنوان الفتوى:الوقوع في المعاصي لا يبرر الامتناع عن الحج رقم الفتوى:28494تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1423السؤال : أنا أريد أن أحج ولكن أخاف من العودة إلى المعاصي وأنا واثق من العودة إليها فما رأيكم أحج أم لا أحج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى فرض حج بيت الله الحرام على كل مسلم مستطيع، وجعله ركناً من أركان الإسلام الخمسة الثابتة التي بني عليها.
وكون الشخص يرتكب المعاصي لا يبرر تأخير عن أداء هذه الفريضة العظيمة والتي ينال المسلم بأدائها الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى وتكفر عنه ما مضى من الذنوب والآثام.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " رواه البخاري ومسلم. (17/91)
ولهذا ننصحك بالمبادرة إلى التوبة وإلى أداء هذه الفريضة العظيمة، وسيكون أداؤها بداية خير لك.. ولتعلم أن الله تعالى حثنا على المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها قال تعالى: ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات ) (البقرة: من الآية148) وقال:( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (الحديد: من الآية21)
والحج فريضة على الفور وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لأن المستطيع قد يعجز، والصحيح قد يمرض والقوي قد يضعف، ولا أحد يضمن لنفسه السلامة طرفة عين.
أما التسويف وتأخير التوبة وعدم المبادرة إلى أداء الفرائض فإنه من وساوس الشيطان وشدة الغفلة وطول الأمل.. نسأل الله أن يعافينا وإياك من ذلك.
ولا يمنعنك الخوف من الرجوع إلى المعاصي من أداء هذه الفريضة العظيمة، فهذا من الحواجز التي يضعها الشيطان أمام من يريد التوبة إلى الله تعالى وأداء فرائضه، فإذا تبت إلى الله تعالى وفعلت ما أمرك به فإن الله تعالى يبدل لك تلك السيئات السابقة حسنات، قال تعالى في شأن التائبين: ( فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) (الفرقان: من الآية70).
والحاصل أن الواجب عليك أن تبادر إلى التوبة وأداء فريضة الحج وغيرها من الفرائض، ولا يمنعك من ذلك توقع فعل بعض المعاصي في المستقبل، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
والله أعلم.
28496
عنوان الفتوى:الوليمة باسم ولي شرك رقم الفتوى:28496تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم الوليمة الجماعية باسم ولي صالح حيت يقع فيها اختلاط وتبذير (الوعدة)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/92)
فإن هذا النوع من الولائم يعد من البدع المنكرة التي لا يجوز فعلها ولا حضورها ولا المشاركة في إعدادها، بل تجب مقاطعتها والتحذير منها لما تحويه من اعتقادات باطلة، فأصحابها يتعلقون بالأموات تعلقًا يصل إلى حد اعتقاد النفع والضر، وكل ذلك شرك، قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً* قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً* قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً [الجن:20: 22].
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذا مع ما فيه من الاختلاط المحرم والتبذير، قال تعالى: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء:26-27]، وراجع الفتوى رقم:
11618.
والله أعلم.
28499
عنوان الفتوى:كيفية التوبة من السرقة رقم الفتوى:28499تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم...
سؤالي هوأنني من أربع أو خمس سنوات قمت بسرقة أشرطة وكتب دينية لغرض الاستفادة فقط، وكان هذا العمل في صغري، والآن أنا أبلغ من العمر العشرين سنة، علما بأن المسروقات تقدر ب 15 أو 20 دينار ليبي..
والآن أنا نادم على ما فعلت، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة محرمة على كل حال وإن كان المسروق أشرطة دينية، لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة:38].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (17/93)
وما دمت نادماً على ما فعلت فالتوبة تجبُّ ما قبلها من الذنوب، لكن لا بد من التوبة النصوح حتى تكون صادقة ومقبولة، وهي التي تحققت فيها الشروط الشرعية التاليه:
الأول: أن تقلع عن الذنب إقلاعاً كاملاً.
والثاني: أن تندم على ما فعلت.
والثالث: أن تعزم على أن لا تعود.
والرابع: أن ترد الحقوق المسروقة إلى أهلها.
فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة وقبلت إن شاء الله تعالى. والذي يجب عليك فعله الآن حتى تكون توبة تامة هو أن ترد المسروقات، وتطلب منهم العفو والمسامحة على ما فعلت. فإن لم تجدهم بعد بذل الوسع في البحث عنهم فتصدق بها عنهم، وراجع الفتوى رقم:
10486.
والله أعلم.
285
عنوان الفتوى:يزكى العقار المستثمر دون المعد للسكنى رقم الفتوى:285تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال : ما هي زكاة العقار الاستثماري والسكني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجواب عما سألت عنه يتلخص في التالي: 1- إذا كان العقار( العمائر والدور ونحوها ) مستعملا في السكنى الخاصة لصاحب العقار أو لمن يأذن له في سكناه من ذويه أو غيرهم على جهة التفضل والإحسان ، فلا زكاة عليه فيه ، لأنه لاريع له.
2- وإذا كان العقار معدا للإيجار، فهذا لا تجب الزكاة في قيمته ، ولكن تجب في ريعه ، وهو المبلغ الذي يتقاضاه من المستأجر ، فمتى ما بلغ هذا المبلغ النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة .
3- أما إذا كان العقار من عروض التجارة ، أي أن صاحبه أعده للبيع وهو ينتظر فيه ربح السوق، فهذا تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول ، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة . ومن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده ، وخوفه من خسارة العين لو باعها ، لكساد السوق جاز له تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يده أو إلى حين بيع العقار ، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، فيقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة ويزكي عليها ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي : في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً. والله أعلم . (17/94)
2850
عنوان الفتوى:جواز التكني بأبي القاسم رقم الفتوى:2850تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز أن يتكنى الرجل المسلم بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبو القاسم)؟. الرجاء إرفاق نص الحديث إن وجد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً ، المنع لمن كان اسمه محمد والجواز لغيره . والقول الأول هو الصواب إن شاء الله وذلك لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال نعم، وورد عن كثير من الصحابة أنهم سموا أبناءهم بمحمد وكنوهم بأبي القاسم. كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح 10/589 ومنهم : أبوبكر وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وحاطب بن أبي بلتعة والأشعث بن قيس رضي الله عنهم . قال القاضي عياض : وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار . وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" . فالمقصود به -كما قال المحققون- النهي عن التكني بكنيته في حال حياته خشية أن ينادى غيره بهذه الكنية فيظن هو صلى الله عليه وسلم أنه هو المراد. والله أعلم . (17/95)
28508
عنوان الفتوى:الأذى الأشد من يوم أحد الذي لقيه عليه الصلاة والسلام رقم الفتوى:28508تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم :هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشكراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت! وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فناداني ملك الجبال فسلَّم عليَّ، ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئًا. (17/96)
والله أعلم.
28509
عنوان الفتوى:لا بد للاستفادة من الوقف من إذن ناظره رقم الفتوى:28509تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم قطف ثمار الأشجار من أرض وقف لله تعالى تستخدم مقبرة لموتى المسلمين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوقف لابد له من ناظر يتولى ما يصلحه وينميه، وناظر الوقف أو متولي الوقف هو: من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف.
والناظر قد يكون شخصاً معروفاً، وقد يكون شخصاً اعتبارياًّ كالجمعيات الخيرية ونحوها، ولا يجوز لأحدٍ الاستفادة من هذا الوقف إلا بإذن ناظره، والناظر لا يحل له أن يتصرف في الوقف إلا بما يزيده خيراً.
وبناء على هذا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ من ثمار هذه المقبرة إلا بإذن من الناظر صراحة بأن يقول -مثلاً-: من أراد الأخذ من هذه الثمار فليأخذ. أو يدل العرف على عدم المنع من ذلك، كأن يعتاد الناس على الأخذ من هذه الثمار دون نكير من ناظر الوقف وهو يعلم.
وراجع الفتوى رقم:
23413 - والفتوى رقم: 7255. (17/97)
والله أعلم.
2851
عنوان الفتوى:يجوز عدم توزيع الميراث حالاً بشرط تمييز نصيب كل وارث إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك رقم الفتوى:2851تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمتة الله وبركاتة أما بعد: توفي والدي قبل أربع سنوات وأصبحت أنا الوكيل الشرعي وأنا الأخ الاكبر وفي خلال السنة والنصف كنت آخذ من المال بعلم والدتي وبعد فترة من الزمن اتضح لي أن المبلغ كبير وقد تنازل إخوتي عن هذا المبلغ بكامل رضاهم وقد افترضت لي والدتي وإخوتي راتبا شهريا وذلك من أجل قيامي بشؤون إخوتي علما بأنني أقيم خارج المدينة التي يقيمون فيها وذلك حسب طبيعة عملي وقد اجتهدت بقدر استطاعتي أن أرفع من مبلغ الإيجارات إلى أكثر من الضعف وأصبح المبلغ العائد من الايجارات كبيراً وأهلي مكونين من والدتي وسبعة إخوة أشقاء من بينهم أخ متوفى بعد والدي وأربعة أخوات شقيقات وأخت من أب ومن ضمن إخواني ثلاثة أخوة أشقاء قصر وكنت أعطي أمي جميع الإيجارات وكانت الوالدة تاخذ مصروفات المنزل من مجموع الإيجارات وكانت الوالدة تقوم بتغيير الأثاث وإحضار سائق وخادمة ومصروفات كثيرة وتكون بعضها لا حاجة لنا بها علما أن هذه المصروفات تؤخذ من الإيجارات بدون تقسيم ومن الورثة منهم راض ومنهم غير ذلك وأريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن توضحوا حكم الشرع في هذا كله لانه قد حدثت مشاكل وتفرقة بين الإخوان والوالدة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فعليكم أن تذهبوا للقاضي الشرعي في بلدكم الذي أنتم فيه وتخبروه بعددكم وبما ترك أبوكم لكم ليقسمه بينكم قسمة شرعية تفض النزاع وتقطع المشاكل ثم يسلم للكبار منكم أنصباؤهم ويجعل نصيب الصغار تحت يد رشيدة تنميه لهم وتصرف منه عليهم بالمعروف ، وإذا رأيتم أن من مصلحتكم أن لا تقسموا تركة أبيكم الآن فيجب عليكم أن تميزوا نصيب إخوانكم القاصرين من الإيجار عن نصيبكم ويوضع تحت يد رشيدة تنميه لهم وتنفق عليهم منه بالمعروف. واعلموا أن أكل مال اليتيم بغير حق من الكبائر الموبقات ، لذلك يجب أن تتحرزوا من ذلك قدر المستطاع ، وأن لا تتصرفوا فيه كما تتصرفون في أموالكم الخاصة. وننصحك أنت أن ترد لهم ما أخذته سابقاً مما ترى أنه ليس لك فيه حق. وأوصيكم بتقوى الله تعالى وبر والدتكم ومواساتها قدر استطاعتكم وأن تحرصوا أشد الحرص أن لا يفرق بينكم حثالة من حطام الدنيا الزائل . والله أعلم . (17/98)
28510
عنوان الفتوى:أرجح القولين في صفة صلاة الاستسقاء رقم الفتوى:28510تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : القول الراجح في التكبيرات في صلاة الاستسقاء في الركعة الأولى والثانية؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر ابن قدامة في المغني اختلاف العلماء في صفة صلاة الاستسقاء، فقال رحمه الله: (واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيها كتكبير العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية. وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وداود والشافعي، وحكي عن ابن عباس، وذلك لقول ابن عباس في حديثه: وصلَّى ركعتين كما كان يصلي في العيد. .
وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر: كانوا يصلُّون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسًا والرواية الثانية أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقلب رداءه. متفق عليه. وروى أبو هريرة نحوه، ولم يذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر. انتهى (17/99)
إذا تبين لك هذا فاعلم أن أرجح القولين هو الأول لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: وصلَّى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وهو أثر حسن رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني.
ولا وجه لاستثناء التكبيرات فيه كما أجاب من قال بالقول الثاني، لكن من صلاها بغير تكبيرات فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، كما قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر القولين قال: وكيفما فعل كان جائزًا حسناً).
وقال النووي في المجموع: (قال صاحب الحاوي وغيره: لو حذف التكبيرات أو زاد فيهنَّ أو نقص منهنَّ صحت صلاته ولا يسجد للسهو). انتهى
والله أعلم.
28511
عنوان الفتوى:لا تعارض بين الدين والدراسة رقم الفتوى:28511تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : أنا أريد ترك الدراسة والتفرغ للدين والمحاضرات وجماعات التبليغ لأنني عندما أذاكر دروسي قدرة الاستيعاب عندي ضعيفة جداً لدرجة أنني أجلس على الكتاب الواحد أربع ساعات وغيري في نصف ساعة مع أنني أذاكر الأربعاء والخميس والجمعة مع العلم بأنني طالب في الثانوية العامة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا ننصحك بترك الدراسة والتفرغ -كما تقول- للمحاضرات والعبادة؛ لأنه لا تعارض بين الدين والدراسة، فالدين دعا إلى العلم وحثَّ عليه وجعل طلبه عبادة لله تعالى، فقال الله سبحانه: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [الزمر:9]. (17/100)
وقال تعالى: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً [طه:114].
وقال تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:11].
وقد أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث زر بن حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب.
ولا شك أن هذه الآيات وما ورد كذلك من الأحاديث تتنزل ابتداءً على طلب العلم الشرعي؛ لأنه أفضل العلوم وأشرفها، ولكنها تشتمل كذلك العلوم الدنيوية النافعة التي فيها خدمة للأمة وإعانة لها على أمور دينها ودنياها.
وما ذكرته من عدم الاستيعاب أو ضعفه لا يستدعي ترك العلم، بل على الطالب المجاهدة والمثابرة، وكلما تعب الطالب في تحصيل العلم كان ذلك أثبت لمعلوماته.
وعليك بالدعاء وكثرة الاستغفار، فإن ذلك يجلي القلب ويكشف غمته ويجعله مهيئًا لاستقبال العلم. وقد كان ابن تيمية رحمه الله إذا صعبت عليه مسألة استغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر ، قال: فيفتح الله عليَّ فتحاً عظيماً.
والله أعلم.
28519
عنوان الفتوى:تعليل ختم القرآن بالمعوذتين رقم الفتوى:28519تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : لماذا ختم القرآن الكريم بالمعوذتين؟
؟ وجزاكم الله خيراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترتيب السور في المصحف توقيفي على الصحيح من أقوال أهل العلم قال السيوطي في الإتقان: فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياتها بالتوقيف.
ولاشك أن لهذا الترتيب بين السور معنى يفيد أن بين السورة والتي تليها مناسبة، ومن جملة ذلك أن تكون فاتحة السورة مناسبة لخاتمة ما قبلها. وقد ضرب السيوطي لذلك أمثلة عديدة منها: افتتاح سورة الحديد فإنه مناسب لختام سورة الواقعة. (17/101)
قال السيوطي: قال بعضهم لترتيب السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيف صادر عن حكيم:
1ـ بحسب الحروف كما في الحواميم.
2ـ لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها، كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة.
3ـ للتوازن في اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاص.
4ـ لمشابهة جملة السورة الجملة الأخرى كالضحى وألم نشرح.
ولعل وجه ختم القرآن الكريم بسورتي الفلق والناس هو إشعار الإنسان إلى أنه معرض لشرور جمة لا منجاة له منها إلا باللجوء إلى الله تعالى للعصمة منها.
والله أعلم.
2852
عنوان الفتوى:إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه رقم الفتوى:2852تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم امراة تقدم إليها شاب ملتزم بالكتاب و السنة وحالته المادية ضعيفة وأهلها رفضوه لهذا السبب وهي قابلة وفي نفس الوقت هي ثيب فهل لها الحق بان تعارض أهلها ومامعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الثيب تستأذن ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأهل هذه الفتاة أن يرفضوا هذا الشاب إذا كان مرضياً في دينه وخلقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات) كما في سنن الترمذي. ولهذه الفتاة الحق في أن تعارض أهلها في منعهم لها من الزواج بهذا الشاب. وإذا استمر رفضهم له فلها أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية وترفع أمرها إلى القاضي لينظر فيه ويتخذ اللازم فيه. ولفظ الحديث الذي سألت عن معناه هو ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) كما في صحيح البخاري والأيم هي الثيب ومعنى الحديث أن الثيب يطلب أمرها في نكاحها فلا تزوج إلا إذا أمرت بذلك وأما البكر فإنها تستأذن فإن استحت وسكتت فذلك إذنها. كما هو مبين في بعض روايات هذا الحديث.والله تعالى أعلم. (17/102)
28523
عنوان الفتوى:معنى قوله عز وجل (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي..) رقم الفتوى:28523تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : كلما أقرأ هذه الآية أجد في نفسي حرجا حين قال سيدنا عيسى لله عز وجل: تعلم ما فى نفسي و لا أعلم ما في نفسك // أشعر أن هذا الخطاب لا يليق بالله عز وجل . رجاء إزالة هذا الإشكال الذي أشكل علي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقطع الذي ذكره السائل الكريم واستشكل معناه جزء من الآية (116) من سورة المائدة، جاء في سياق الحديث عن عيسى عليه السلام، وأن الله تعالى يسأله يوم القيامة، يوم يجمع الله الخلائق والأنبياء والرسل، ويوجه إليه هذا السؤال توبيخًا لمن ادعى له الألوهية على رؤوس الأشهاد.
قال تعالى: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ [المائدة:116]. (17/103)
قال المفسرون: بدأ عيسى كلامه بالتسبيح قبل الإجابة تنزيهًا لله تعالى عما أضيف إليه، وخضوعًا لعظمته وعزته، وخوفًا من سطوته .
وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ [المائدة:116]. قال القرطبي: تعلم سري وما انطوى عليه ضميري الذي خلقته، ولا أعلم شيئًا مما استأثرت به في غيبك وعلمك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن.
ولعله أشكل عليك إثبات النفس لله تعالى، ولا إشكال في ذلك، فهذا مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ [آل عمران:28].
وقال: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [الأنعام:54].
وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله رضا نفسه. وانظر الفتوى رقم:
3523.
والله أعلم.
28525
عنوان الفتوى:حكم وشروط زكاة الوديعة رقم الفتوى:28525تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : هل يوجد زكاة على الوديعة التي يتم السحب منها عند الحاجة تقريبا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال الحول على أصله. إلا أنه يشترط لوجوب الزكاة في أرباح هذا المال أن يكون مصدر هذه الأرباح حلالاً بأن يكون قد استثمر في معاملات بعيدة عن الحرام أو الربا. فإن كان مصدرها حرامًا فلا تجب فيها الزكاة، ولا يجوز لهذا المودع الانتفاع بها، وإنما يجب عليه إنفاقها في وجوه البر والخير، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام. (17/104)
وفي ختام هذه الفتوى ننبه السائل إلى أنه لا يجوز له الإيداع في مصارف تقوم على التعامل بالربا إلا إذا تعذر وجود مصارف تقوم على التعامل بشريعة الإسلام. كما أننا ننبه السائل أيضًا إلى أن السحب من الوديعة ليس مانعًا من وجوب الزكاة فيها إذا كان الباقي منها قدر نصاب وحال عليها الحول.
والله أعلم.
28527
عنوان الفتوى:من يتولى مؤن الجنازة رقم الفتوى:28527تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : مصاريف الجنازة ممن تدفع؟ وإذا دفعها بعض الأحبة والأصدقاء والأقارب عن المتوفى فما الحكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤن الجنازة كأجرة الغاسل وقيمة الكفن ونحو ذلك تخرج من مال الميت وتقدم على سائر الحقوق المتصلة بالتركة؛ عدا ما تعلق بعينها كالزكاة والرهن ونحو ذلك، ولو تبرع بها شخص فلا بأس بذلك إذا قبل الورثة.
واختلف العلماء في الزوجة هل تكون هذه المؤن في مالها أم في مال زوجها؟ على قولين:
الأول: وهو قول الأكثر أنها في مالها.
الثاني: وهو قول مفتى به عند الحنفية وقول عند المالكية والأصح عند الشافعية أنها على الزوج.
وإذا لم يكن للمتوفى مال فعلى من تجب عليه نفقته في حياته، وإذا لم يوجد ففي بيت المال لأنه أعد لحوائج المسلمين، وإن لم يكن بيت مال قائم أو ليس فيه شيء فعلى من علم وقدر من المسلمين، فإن عجزوا سألوا، فإن لم يوجد غسل وجعل عليه الإذخر أو نحوه من النبات. (17/105)
والله أعلم.
28528
عنوان الفتوى:إعطاء الفقراء شقة للسكنى .. هل يجزئ في الزكاة؟ رقم الفتوى:28528تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أمتلك شقة وأريد أن أسكنها لأحد طلبة الأزهر من المغتربين من الشيشان أو غيرهم يكون في حاجة للمساعدة
فهل من الممكن دفع زكاة مالي بهذه الطريقة مع العلم أن إيجار الشقة يزيد عن ما يجب أن أدفعه من زكاة
وتقبلوا خالص تحياتي؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة قربة لله تعالى مع كونها حق للمستحق لها، فلا يجوز للمسلم دفعها على صورة يكون فيها منتفعًا بدفعها، ومن هنا مُنع استيفاء الدين من الزكاة، وورد النهي عن شراء الرجل زكاة ماله، كما أن الزكاة تخرج مالاً من جنس المزكى عند جمهور العلماء، لا قيمة ولا منفعة.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق لله وللمستحق، فلا يجوز صرفها إلى الدافع يفوز بنفعها العاجل، ومما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها فقال: لا تشترها ولا تعد في صدقتك. انتهى.
وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك.
وبناء على ما تقدم نقول للأخ السائل: إنه لا يجوز لك دفع زكاتك بهذه الطريقة التي يترتب عليها نوع من الانتفاع يعود عليك من دفعها، وبإمكانك مساعدتهم بدفع الزكاة إليهم من مالك الآخر أو من أجرة الشقة بعد تحصيلها إذا كان هؤلاء الطلاب ممن يستحق الزكاة، وينبغي التحري في دفع الزكاة بأن تعطي للأحق والأحوج. (17/106)
والله أعلم.
28529
فتاوى
عنوان الفتوى:الرسم الكاريكاتوري.. الجائز منه والممنوع رقم الفتوى:28529تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال: أنا شاب أهوى الرسم الكاريكتوري وهي موهبتي الوحيدة فأرجو منكم أن تدلوني.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم - وفقك الله - أن رسم ذوات الأرواح لا يجوز؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أشد الناس عذباً يوم القيامة المصورون. " متفق عليه. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. " ولا فرق في تحريم تصوير ذوات الأرواح بين ما له ظل وما لا ظل له ، أي لا فرق بين صناعة التماثيل والرسم الكاريكتوري أو الرسم بمختلف أنواعه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا حطمته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وفي سنن البيهقي عن أبي الهياج قال: قال علي: لا تدعن قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها . فقوله: إلا طمستها، دليل صريح أنه لا فرق في التحريم بين ما له ظل " التماثيل" وما لا ظل له " الصورة ".
وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنه يجوز لك أن ترسم ما لا روح فيه كالأشجار والشمس والقمر ونحو ذلك من مناظر الطبيعة، لما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل... إلى قوله: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة... الحديث. قال في عون المعبود: لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة وغيرها. (17/107)
وننصحك -بارك الله فيك- أن تشغل نفسك بدلاً من ذلك بما يعود عليك بالنفع في آخرتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم : "لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم" رواه ا لترمذي وحسنه الألباني.
وكل لحظة من لحظات حياتك تستطيع أن تربح عليها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن الغبن أن تذهب هذه اللحظة سدى في رسم أو نحوه مما لا ينفعك في الآخرة، يسر الله لنا ولك الخير وبصرنا وإياك بما ينفعنا.
والله أعلم.
28530
عنوان الفتوى:الموت في رمضان هل له أفضلية رقم الفتوى:28530تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : سيادة الشيخ سؤالي من عدة أجزاء
1) والدي الله يرحمه توفي في التاسع من رمضان وكان رجلا من أهل الخير إن شاء الله فهل هناك فضل للموت في رمضان ؟
2) والدي توفي نتيجة عملية للمرارة ودخل في غيبوبة كبدية ولكنه فاق بعد خروجه من غرفة العناية المركزة وكان يذكر الله كثيراً ويتشهد ويكبر ثم فجأة دخل في غيبوبة لمدة يومين توفي على إثرها فهل يعتبر أنه مات على الشهادة ؟
3) ماحكم تعليق صوره في المنزل للذكرى؟
4) هل من مات بداء البطن يعتبر شهيد نرجو الإيضاح.. وعفواً على التطويل سيادة الشيخ الفاضل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/108)
فلم يثبت في الموت في رمضان فضل بخصوصه - حسب اطلاعنا - إلا من مات وهو صائم فيه أو في غيره من الشهور؛ لما رواه أحمد وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة.
وأما كون والدك مات بعد الغيبوبة التي نطق قبلها بكلمة التوحيد فهذه الغيبوبة لا تقطع كون الشهادة آخر كلامه إلا إذا تكلم بعدها، لما ورد عن عبد الله بن المبارك أنهم لقنوه فأكثروا عليه فقال لهم: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. أورده الحافظ في الفتح.
فنرجو -إن شاء الله تعالى- أن يكون والدكم ممن يشملهم الحديث المتقدم وممن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وأحمد.
وقد تقدم الجواب عن حكم تعليق صورة في المنزل للذكرى في الفتوى رقم:
680 - والفتوى رقم: 19818.
وتقدم أيضًا ذكر أن الميت بداء البطن شهيد في الفتوى رقم:
5278.
والله أعلم.
28536
عنوان الفتوى:حكم من نذر صوما ودخل رمضان رقم الفتوى:28536تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : ندرت صوم ثلاثة أيام ولم أصم حتى أتى رمضان ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت عينت لصيام هذه الثلاثة الأيام زمناً محددا فلم تصمها فيه فعليك القضاء والكفارة، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: وإن نذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه قضى وكفر سواء تركه لعذر أو غيره لتأخير النذر عن وقته.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 19796
أما إن كنت نذرت أياماً غير معينة، فإنه ينبغي عليك أن تبادر إلى صيامها، ولا كفارة عليك لعدم صيامك إياها قبل دخول شهر رمضان. والكفارة التي تجب عليك هي كفارة يمين وذلك لما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: "كفارة النذر كفارة اليمين". (17/109)
وهي عتق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
28541
عنوان الفتوى:هل تزوج المرأة قبل البلوغ رقم الفتوى:28541تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة رد على نظرية خاطئة فما هي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره قد زاد على الخمسين بعائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع سنين يعتبر رداً على نظرية خاطئة يروج لها الكثيرون في هذه الأيام وهي عدم زواج المرأة قبل بلوغها 18 سنة، وضرورة التقارب في السن بين الرجل والمرأة.
والله أعلم.
28542
عنوان الفتوى:سجود السهو لا يجبر الأركان ما لم يأت بها رقم الفتوى:28542تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : أرجو أن تكونوا جميعا بخير ونشكركم على خدماتكم وسؤالي هو :
إنني أخطئ كثيرا في الصلاة مثلا أصبح من الطبيعي عندي أن أنسى ركعة أو التشهد فصرت أكثر من سجدتي السهو حتى أصبحت عندي جزءا من الصلاة لكثرة استخدامها في نهاية صلاتي مع العلم أنني أحاول التركيز ولكنني أنسى فماذا أفعل وهل صلاتي مقبولة أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مضمون سؤالك وعلاج الوسواس والنسيان في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3087 6598 9525 10973 22996
وننبهك إلى أن سجدتي السهو لا تجبر تركك لركعة أو للتشهد الأخير أو الركوع أو السجود ونحو ذلك من أركان الصلاة حتى تأتي بما تركت، ثم تسجد بعد ذلك للسهو قبل أو بعد السلام حسب ما هو مفصل في موضعه. (17/110)
ونسأل الله أن يوفقك للخشوع في الصلاة وأن يقر عينك بتذوق حلاوة المناجاة فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
28544
عنوان الفتوى:ليس لولد الزنا من نسب سوى أمه رقم الفتوى:28544تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : ما هو حكم المولود الذي يولد من علاقة غير شرعية، علماً أنه متأكد أن الطفل ابنه، وهل يجوز إعطاء الطفل اسمه ويعترف به كابن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنا بامرأة وأتت منه بولد فإنه ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية تثبت بها المحرمية ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة.
ومن هذا يتبين للسائل عدم جواز نسبة ولد الزنا إلى غير أمه ولو كان أبوه من الزنا معروفاً معترفاً به.
والله أعلم.
28545
عنوان الفتوى:من يتولى أموال القاصرين والعاجزين رقم الفتوى:28545تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : من هو الولي الشرعي على أموال القاصر والعاجز ؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحق بالولاية على الصغير ومن في حكمه كالمجنون هو الأب لكمال شفقته على ولده وهذا باتفاق الفقهاء، وقد تنتزع ولاية الوالد على ولده في حالات يرجع إليها في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ثم إن لم يكن أب فأبوه - أي الجد - وإن علا، فإن لم يكن فوصي - أي من وصى به الأب قبل وفاته - فإن لم يكن فقاضٍ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
والمراد بالقاضي قاضي بلد الصبي، فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال، ويلحق بالقاضي هنا الإدارات والهيئات التي تقيمها الدولة لرعاية شؤون القاصرين، وإذا لم يوجد قاضٍ فالولاية لأهل الصلاح من المسلمين. (17/111)
ولا ولاية للأم والأقارب بلا وصاية.. لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسُومح به قاله في المجموع ومثله المجنون ومن بلغ سفيهًا انظر حاشية البجيرمي 2/442 بتصرف.
وهذا مجمل مذهب الشافعية رضي الله عنهم ومن وافقهم، ومذهب الحنابلة والمالكية ما تقدم إلا أنهم ألحقوا الجد بالأم وسائر الأقارب، ففي كشاف القناع 3/448: إن الولاية تثبت بعد الأب لوصيه ولو كان بجعل وثَمّ متبرع بالولاية؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة.
إلى أن قال: والجد لا ولاية له؛ لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ والأم. وسائر العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولاً قاصر عنهم غير مأمون على المال. انتهى
وعند الحنابلة: إذا لم يوجد حاكم بالصفات المقيدة فأمينٌ يقوم به أي باليتيم. سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. انظر كشاف القناع في الموضع المتقدم.
وأما العاجز - المسؤول عنه - فإن كان العجز جنونًا أو سفهًا فالحكم كما تقدم. وأما إن كان عجزًا لم يُمنع معه العقل فهو راشد يتحكم في ماله كيف شاء إذا كان بالغًا عاقلاً، وإن كان صغيرًا فالأمر كما سبق.
والله أعلم.
28546
عنوان الفتوى:الواجب فعله تجاه قبر مبني بالآجر رقم الفتوى:28546تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد
أخ يسأل عن ما يقوم به تجاه قبر أبيه الذي بني بالآجر وذلك في1970علماً أن هذا منهي عنه كما أن نبش القبورمنهي عنه أيضا. أفتوني في هذا جزاكم الله خيراً. (17/112)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يكره أن يوضع في القبر الآجر، ولكنه ما دام قد وقع فلا ينبش؛ لأن العلماء نصوا على حرمة نبش القبور.
قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سببٍ شرعي باتفاق الأصحاب اهـ.
هذا إن كان بني به من الداخل. أما إن كان الآجر فوق القبر فإنه يسوى بالأرض، وذلك لحديث علي الذي رواه مسلم وغيره ونصه: وألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 504.
والله أعلم.
2855
عنوان الفتوى:الحكمة من خلق الخير والشر رقم الفتوى:2855تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1423السؤال : السلام عليكم
هناك عدة أسئلة محيرة لي: لماذا خلق الله الشر؟ إذا كان الله خالق كل شيء فلابد أن يكون خالق الشر؟ ثانيا كيف يأمرنا الله بفعل الخير وهو يخلق الشر؟ أليس من الأفضل خلق إنسان يفعل الخير فقط ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيا أخي الكريم: بادئ ذي بدء ينبغي عليك أن تعلم أن فتح الباب لمثل هذه الأسئلة على نفسك قد يوقعك في كثير من الشكوك والحيرة التي لا حدود لها.. والذي ينبغي في حقك أن تسلم بأقدار الله تعالى وتؤمن بها خيرها وشرها حلوها ومرها، فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو الإيمان بالقدر.
ثم اعلم أن أهل العلم قد ذكروا أنه ليس من الأدب أن يوصف الله بأنه أراد الشر بعباده وإن كان سبحانه هو خالقه وموجده. ويستدلون بمثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) [الشعراء:80]، وبمثل قول الجن كما في سورة الجن: (وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً) [الجن:10]، فنبي الله إبراهيم لم يقل وإذا أمرضني، والجن لما ذكروا الشر ذكروه بالفعل المبني للمجهول، ولما ذكروا الخير أضافوه إلى ربهم وهذا من أدبهم، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالدعاء المأثور في قيام الليل ومنه: "والشر ليس إليك". (17/113)
فإذا قال قائل: إننا نرى مثلاً بعض الشرور تحصل، وذلك كالأمراض، وكذلك نرى المعاصي والفجور وغير ذلك، فيقال أولاً: إن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير وحكمة وليس فيها شر بإطلاق، وإن كانت شراً على بعض الخلق بسبب كسبهم واختيارهم.
ثانياً: الشر هذا الذي نراه إنما هو في مقدوراته ومفعولاته، ويوضح هذا أننا نجد في بعض المخلوقات المقدورات شراً كالحيات والعقارب، ونجد الأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك، فكل هذه بالنسبة للإنسان شرا لأنها لا تلائمه، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير لأن الله لم يقدرها إلا لحكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وليس هذا موضع تفصيل، لكن عليك أخي بمعرفة هذا القدر، ثم اعلم أن الله تعالى قد أرشدنا في كتابه أن لا نقحم أنفسنا بمثل هذه التساؤلات وإنما علينا الانقياد والتسليم، قال الله تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[الأنبياء:23] .
والله أعلم.
28551
عنوان الفتوى:أحوال الهجرة من بلاد الكفر رقم الفتوى:28551تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : أدرس في دولة من دول الاتحاد السوفييتي السابق تسمى (أرمينيا) وأنا الآن في السنة الدراسية الثالثة
من الدراسة التي مدتها خمس سنوات وأنا هنا أعاني من مشاكل وهي عدم وجود مسجد لإقامة صلاة الجماعة (17/114)
هذا يعني أني لا أصلي الصلاة جماعة مع الكفر والفجور والإباحية والخلاعة الموجودة في هذا البلد وأردت أن أعلم الفتوى في بقائي هنا وإكمال مدة دراستي ( سنتان ونصف) هذا وقد طلبت إفتائي في هذا الأمر من قبل وقد أفتيتم بترك هذا البلد والاستدلال بقوله تعالى(( ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) وقد حاولت ترك هذا البلد والذهاب إلى بلد آخر فلقيت المجابهة والمعارضة من كل مكان من أسرتي وأصدقائي ومن كل مكان
وبما أنني أدرس في اللغة الإنجليزية هذا يعني أنني لا أستطيع الذهاب إلا إلى دولة تدرس في اللغة الإنجليزية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نصحناك في الفتوى المشار إليها والتي هي برقم: 15462، بأن تترك الدراسة في بلاد الكفر وتتحول إلى بلاد الإسلام؛ لأنك ذكرت أن ذلك ممكن إلا أنه سيؤخرك سنة، ولأن ذلك هو الأفضل والأسلم لك في دينك وعرضك.
وقد أحلناك في الفتوى المشار إليها على فتاوى فيها تفصيل الأحكام المتعلقة بالعيش في بلاد الكفار والهجرة منها، وخلاصة ما في تلك الفتاوى أن الناس في الهجرة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: من لا يستطيع الهجرة لمرض وعجز ونحو ذلك فهؤلاء لا تجب عليهم الهجرة.
والثاني: من يستطيع الهجرة إلا أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويأمن على نفسه الفتنة فهذا تستحب له الهجرة ولا تجب عليه.
والثالث: من يستطيع الهجرة ولا يستطيع أن يقيم شعائر الدين أو لا يأمن على نفسه الفتنة فهذا تجب عليه الهجرة.
وأنت أخبر بحالك وحال البلد التي أنت فيها، أما عن معارضة أهلك فراجع الفتوى رقم:
20969.
والله أعلم.
28553
عنوان الفتوى:التخدير الجراحي.. رؤية شرعية طبية رقم الفتوى:28553تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز أو هل هو حلال وضع مخدر للمعالجة؟ وجزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/115)
فالحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية لا تخلو من ثلاث حالات كما جاء في كتاب أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي حيث قال (بتصرف):
الحالة الأولى: أن تصل إلى مقام الضرورة: وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلب المفتوح ونحوها من أنواع الجراحة الخطيرة والتي إذا لم يخدر فيها المريض فإنه سيموت في أثناء الجراحة أو بعدها بقليل.
الحالة الثانية: أن تصل إلى مقام الحاجة: وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير، ولكن المريض يلقى فيها مشقة فادحة لا تصل به إلى درجة الموت والهلاك، وهي الحالة المتوسطة، ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء.
الحالة الثالثة: وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة: حيث يمكن فيها إجراء الجراحة الطبية دون أن يخدر الشخص المريض ويلقى فيها بعض الآلام البسيطة التي يمكنه الصبر عليها دون أن تلحق به مشقة فادحة في الغالب، ومن أمثلتها: قلع السن في بعض حالاته.
إلى أن قال : وإذا تبين لنا وجود الحاجة الداعية إلى التخدير الجراحي فإنه يمكن القول بجواز فعله سدًّا لتلك الحاجة، فما كان منها بالغاًّ مبلغ الاضطرار يعتبر جوازه مخرجاً على القاعدة الشرعية التي تقول: الضرورات تبيح المحظورات. وما كان منها بالغاً مبلغ الحاجة يعتبر جوازه مخرجاً على القاعدة الشرعية التي تقول: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وما كان منها دون مقام الحاجة يرخص في اليسير من المخدر بناء على ما نص عليه الفقهاء المتقدمون رحمهم الله تعالى من جواز استعمال المخدر في التداوي. انتهى
قال الإمام ابن عابدين الحنفي رحمه الله: قدمنا في الحظر والإباحة على التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكلة، أقول: ينبغي تقييده بغير الخمر، وظاهره أنه لا يتقيد، بنحو بنج من غير المانع. انظر حاشية ابن عابدين 5/408. (17/116)
وقال صاحب تبصرة الحكام 2/169: إذا كان شارب الخمر أو النبيذ حراًّ مسلماً مكلفاً وشربه مختاراً غير ضرورة ولا عذر فإنه يجلد ثمانين، ثم قال بعد ذلك: والظاهر جواز ما سقي من المرقّد لأجل قطع عضوٍ ونحوه، لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. انتهى
وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: ولو احتيج في قطع اليد المتآكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك؟ يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر، قلت: الأصح الجواز. انظر روضة الطالبين: 1/171 .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف 8/438: قال في الجامع الكبير: إن زال عقله بالبنج نظرت: فإن تداوى به فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون. وإن تناول ما يزيل عقله بغير حاجة كان حكمه كالسكران والتداوي حاجة. انتهى، وللفائدة يراجع الفتوى رقم:
1994.
والله أعلم.
28557
فتاوى
عنوان الفتوى:علة تحريم التأمين على الحياة رقم الفتوى:28557تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-إنني مؤمّن على حياتي بإحدى شركات التأمين المصريه بمبلغ 100 ألف جنيه تسدد على 25 عاما وترد لي بعد المدة مباشرة 200 ألف تقريبا وذلك كما وضعت شركة التأمين فهل هذا حرام؟
2-هل الادخار بالبنوك حلال أم حرام مع أنها تعطي فائدة تقارب نفس شركات التأمين مع طول المدة؟
3- يوجد لدينا تأمينات اجتماعية عن طريق العمل وهي نفس فكرة البند رقم 1 مع الفرق في طريقة السداد وهي مرتب شهري ثابت؟ وشكراً لسيادتكم.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]. (17/117)
قال سعيد بن جبير: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ أي: من الحلال. رواه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يوماً: إني أكلت حمصاً وعدساً فنفخني، فقال له بعض القوم: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في كتابه: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فقال عمر: هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه؛ إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام.
فيجب على المسلم أن يتحرى الحلال الطيب وإن قلّ، ويتجنب الحرام مهما كثر وسهل.
قال تعالى: قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:100].
فطيب الكسب سبب في حصول البركة في الرزق وهناء العيش، واستجابة الدعاء، والعون على الطاعة، والنجاح في أعمال الدنيا والآخرة، كما أن خبث الكسب سبب لمحق بركة الرزق وضنك العيش، ومانع من استجابة الدعاء والأعمال الصالحة، وموجب غضب الله ومقته، وكفى بذلك إثماً.
فإذا تقرر هذا فاعلم - وفقك الله - أن ما يتعلق بالتأمين على حياتك نوع من أنواع التأمين المحرم، لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة، والتعاقد عليه تعاقد فاسد محرم، وانظر الفتوى رقم: 10046.
وإن كان يمكنك سحب ما دفعت من أقساط التأمين وجب عليك ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وأما ما يتعلق بالادخار بالبنوك التي تعطي فوائد ربوية ثابتة فقد سبق بيان حكمه تحت الفتوى رقم:
20883 - والفتوى رقم: 5773.
وما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية تقدم في الفتوى رقم: 9532.
والله أعلم. (17/118)
28560
عنوان الفتوى:القصد من هجر أصحاب المعاصي رقم الفتوى:28560تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل زوجة أخي تعد من صلة الأرحام وإن كنت مقاطعة لها لأنها تسبب مشاكل عديدة وحاولت أكثر من مرة إصلاحها وهي تحمل صفة النميمة مما جعلني أكره مجالستها علما بأن أخي يقول إنه ارتاح وعلاقتي بأولادهم طيبة؟
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حد الرحم التي يجب وصلها، ويحرم قطعها في الفتوى رقم: 7156.
وزوجة الأخ بزواجها من أخيك أصبحت واحدة من نساء العائلة يستحب وصلها وبرها والإحسان إليها، إلا إذا بدا منها ما يوجب هجرها كارتكابها أمراً محرماً مع الإصرار عليه.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 3/19: وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.
ولا شك أن النميمة محرمة وهي من كبائر الذنوب، والواجب عليك نصحها وتذكيرها بالله تعالى حتى تكفَّ عن هذا الخُلق الوضيع.
وليعلم أن هجر أصحاب المعاصي ليس مقصوداً بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد، فإذا كان الهجر سبباً في كف العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسناً، بل قد يكون واجباً في بعض الأحوال.
وإذا كانت المخالطة سبباً في حصول تلك المصالح كانت المخالطة أولى من الهجر.
قال في الفواكه الدواني 2/296 : وإنما يقتصر المكلف على هجران المجاهر إذا كان (لا يصل إلى عقوبته) أي لا قدرة له على زجره عنها إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة (ولا يقدر على موعظته) لشدة تجبره، أو يقدر لكن (لا يقبلها) لعدم عقل ونحوه، وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكماً أو في ولايته أو برفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر، ولا يجوز له تركه بهجره، والحاصل أن المتجاهر بالكبائر لا يجب هجرانه مع بقائه على مخالطة الكبائر إلا عند العجز عن زجره. انتهى. (17/119)
فالحاصل أنه ينبغي عليك النظر في عواقب الأمور مع مراعاة جانب الإصلاح فهذا هو الغرض المقصود، فكل ما يؤدي إلى صلاح هذه المرأة كان مرغباً فيه شرعاً.
والله أعلم.
28563
عنوان الفتوى:متى يعتبر الدفع رشوة رقم الفتوى:28563تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعمل في مؤسسة لها علاقة مباشرة بإحدى المديريات، عمال هذه المؤسسة يجبروننا أحيانا بطريقة أو بأخرى أن نأتي لهم بمستلزمات من عندنا مثلا: الصابون اللبن ... إلخ حتى يمكنهم من تسهيل أعمالنا،
هل عندما نأخذ لهم هذه المستلزمات تعتبر رشوة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يضطركم إليه العاملون معكم في مؤسستكم من دفع بعض الأشياء كالصابون واللبن ليسلهوا لكم أعمالكم لا يخلو الأمر فيه من واحد من حالين:
الأول: أن يكون هؤلاء مكلفين من قبل المؤسسة بالقيام بتسهيل أعمالكم وقضائها فيما يتعلق بارتباطاتكم فيها أو في جهات أخرى ولكنهم لا يقومون بهذا العمل إلا لمن دفع لهم مثل هذه المستلزمات، ومن لم يدفع لهم يؤخرونه وربما يضرونه فهذه رشوة وأخذ لأموال الناس بالباطل، ولا شيء عليكم أنتم في دفع ذلك لهم لدفع الضرر عنكم أو للحفاظ على حقوقكم ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
16626.
والثاني: ألا يكونوا مكلفين بشيء مما سبق ولكنهم يقومون بتسهيل بعض الإجراءات لمن يدفع لهم هذه المستلزمات، ففي هذه الحالة لا شيء عليهم ولا عليكم لأن هذه المستلزمات تعتبر أجرة لهم على خدمتهم. (17/120)
والله أعلم.
28565
عنوان الفتوى:ربَّ صَرْم جميل خير من مخالطة مؤذية رقم الفتوى:28565تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أخ وزوجته( بنت خالتة) يعقان والدته منذ أن تزوجا منذ 25 سنة ولم ينفع معهم لا النصح ولا المعاملة الحسنة من إخوتة ولم يتأثرا لا بمرض الوالدة و لا بكبر سنها ولا حتى بموتها وهما الآن يثيران المشاكل مع إخوته فهل يجوز لإخوته بعد أن نفد صبرهم أن يهجروهم أي يتعاملوا معهم في أضيق نطاق دون أن يقاطعوهم بالكلية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرتم في السؤال فيسوغ لكم أن تهجروهما حتى يتوبا إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في الفتاوى 3/19: وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/230 : . يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية. قال أحمد في رواية حنبل: إذا علم أنه مقيم على معصية وهو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير مُنْكِراً ولا جفوة صديق. انتهى.
وقال العراقي في طرح التثريب 8/99 : فأما الهجران لمصلحة دينية من معصية أو بدعة فلا يمنع منه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجران كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر : حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت له منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له وزجراً عنها . وقال أبو العباس القرطبي: فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا. وقال ابن عبد البر أيضاً: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك رخص له في مجانبته، وربِّ صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى. (17/121)
وليعلم أن هجر أصحاب المعاصي ليس مقصوداً بذاته إنما المقصود صلاح أحوال العباد، فإذا كان الهجر سبباً في كف العاصي وصلاح حاله كان الهجر حسناً، بل قد يكون واجباً في بعض الأحوال.
وإذا كانت المخالطة سبباً في حصول تلك المصالح كانت المخالطة أولى من الهجر. قال في الفواكه الدواني 2/296 : وإنما يقتصر المكلف على هجران المجاهر إذا كان (لا يصل إلى عقوبته) أي لا قدرة له على زجره عنها إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة (ولا يقدر على موعظته) لشدة تجبره، أو يقدر لكن (لا يقبلها) لعدم عقل ونحوه، وأما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة الكبائر بعقوبته بيده إن كان حاكماً أو في ولايته أو يرفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لوجب عليه زجره وإبعاده عن فعل الكبائر، ولا يجوز له تركه بهجره. والحاصل أن المتجاهر بالكبائر لا يجب هجرانه مع بقائه على مخالطة الكبائر إلا عند العجز عن زجره. انتهى.
والله أعلم.
28569
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بصلاة المرأة رقم الفتوى:28569تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أريد أن أسأل عن صلاة المرأة في البر، أو في أماكن عامة حيث لا توجد مساجد للنساء لا يوجد بها مصلى هل يصح لها أن تصلي جالسه؟ أحيانا في السفر هل يصح أن تصلي المرأة في مكان عام وشبه مفتوح ؟ (17/122)
هل يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها وذلك بأن يكون في غرفتها ولمدة ساعات تصلي وتقرأ القرآن ؟
هل هناك أحكام خاصة للمرأة في الصلاة من حيث تكبيرة الإحرام ... والخ ؟
ما حكم قراءة القرآن أثناء الصلاة وبخاصة السنة والقيام؟ مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفرض وهي قاعدة مع قدرتها على القيام، سواء كان ذلك في البر أو في غيره، وسواء كانت في مكان يسترها عن أعين الناس أم لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح، لا من رجل ولا امرأة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ولكن يجوز التطوع جالساً. انتهى.
والحديث الذي ذكره رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.
ولا حرج في صلاة المرأة في مكان عام مكشوف، وإن وجد مكان يسترها فالأولى أن تصلي فيه، ودليل الجواز ما ثبت من شهود النساء صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحُيضّ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. ومعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، وهو مكان عام خارج المدينة.
أما اعتكاف المرأة فإن جمهور الفقهاء على عدم جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، والمقصود بمسجد البيت المكان المهيأ للصلاة فيه، قالوا: ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ولو مرة لبيان الجواز. (17/123)
وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا: لأن صلاتها في بيتها أفضل فيكون الاعتكاف فيه أفضل، ولا شك أن قول الجمهور أقوى.
والأصل في العبادات أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ومن تلك العبادات الصلاة، إلا أنها تختص ببعض الهيئات في الصلاة، ذكرها الفقهاء، من ذلك: أنها يستحب لها أن تجمع نفسها في الركوع، فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما، وتنحني قليلاً في الركوع، وفي سجودها تفترش ذراعيها، وتنضم وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أستر لها، فلا يسن لها التجافي كالرجال، إلى غير ذلك مما يكون أستر لها. هذه بعض الهيئات التي تختص بها المرأة في الصلاة.
وأما قراءة المرأة في الصلاة فإن الأصل أن تقرأ سرّاً بحضرة الرجال الأجانب لما في صوتها من الفتنة، إلا أنها إذا صلَّت بحضرة مثلها من النساء، أو بحضرة محارمها جاز لها أن تجهر وقت الجهر، وقد نص على ذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة في المغني : فصل: وتجهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر، إلا أن يكونوا من محارمها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء أصلت بنسوة أم منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرَّت. انتهى.
والله أعلم.
2857
عنوان الفتوى:الفطر بسبب المرض لا يقطع تتابع صيام الكفارة رقم الفتوى:2857تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مرضت أثناء قضاء صيام الكفارة (شهرين متتابعين) ونصحني الطبيب بعدم الصيام في هذه المدة إلى حين شفائي هل أستكمل الصيام بعدها أو أعيد الصيام من البداية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/124)
فالفطر بسبب المرض لا يقطع تتابع صيام الكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. لأن المرض ليس من كسب المرء وليس له طاقة في دفعه. لكن يجب على من قطع المرض صيامه أن يعاود الصيام فور ما يشفى، فإن تأخر ولو يوماً واحداً بعد الشفاء واستطاعة الصيام وجب عليه أن يستأنف الصيام من البداية. والله أعلم.
28570
عنوان الفتوى:من أحكام فسخ النكاح بالعيب رقم الفتوى:28570تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : اكتشفت بعد زواجي أنها مريضه بالانفصام ومازالت ولم يقل لي والدها قبل الزواج ذلك وحياتي معها صعبة ولي منها طفلة عمرها سنتين وأنا لا أشعر أني متزوج، هل أطلقها؟ هل أترك طفلتي معها!!؟ المؤخر والنفقة كيف؟ لا تستطيع أن تدبر نفسها، نصحوني بالصبر ولكن إلى متى؟ مهمله في البيت إلى أقصي درجة والدها سيء وأمها.هل أرسلها عندهم.أخاف أن أضرها إذا أخذت الطفلة، مشكلة زوجتي مرضها والأعراض التي تأتيها من اكتئاب وكسل، هل أنا أأثم إن طلقتها؟ وإلى متى أظل أصرف عليها( النفقة- العدة- الحضانة) مع العلم أننا نخضع للقانون المدني الكندي للزوجه النصف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننصح الأخ الكريم بالصبر على مرض زوجته والسعي في علاجها بقدر استطاعته عسى الله تعالى أن يمنَّ عليها بالشفاء، وهو في ذلك مأجور مثاب، نسأل الله له الصبر والإعانة. وإن طلقها فلا إثم عليه ولا حرج، وإن كان الأولى له الصبر على هذا البلاء.
وأما بالنسبة للنفقة فيلزمه ذلك ومرضها لا يسقط هذا الحق الذي لها، وهذا المرض إن كان جنوناً سواء أكان مطبقاً أم لا فإنه عيب يفسخ به النكاح إن كان سابقاً على العقد، ومن شروط الفسخ بهذا العيب أن لا يكون الزوج عالماً به وقت العقد ولا يرضى به بعده، فإن علم به وقت العقد أو بعده فرضي به أو صدر منه ما يدل على الرضى كأن يتلذذ بها فليس له إلا الطلاق أو الإمساك ولها مهرها المسمى، وعلى كل حال فالمهر ثابت لها بالدخول، ويرجع الزوج على من غره بالمهر، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام فمسَّها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليِّها. (17/125)
وشرط رجوع الزوج بالمهر على وليِّها تقدم.
ومن أهل العلم -كـ أبي حنيفة والشافعي في الجديد- من ذهب إلى أنه لا يرجع على الوليِّ بشيءٍ إذا مسَّها لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء.
وأما الحضانة فهي ثابتة للأم بشروط، فإذا لم تتوفر في الحاضن انتقلت الحضانة إلى من يليه، كل ذلك مبين في الفتوى رقم:
6256.
وبخصوص ما ذكرت من أنكم تقيمون في بلاد لا تحكم بالإسلام فالذي ينبغي على المسلمين في مثل هذه الحالات أن يختاروا من بينهم أناساً من أهل العلم والصلاح ليحكموا بينهم في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.
28573
عنوان الفتوى:تاريخ الفتح الإسلامي للجزائر رقم الفتوى:28573تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : فى أي سنة تم الفتح الإسلامي للجزائر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجزائر هي جزء من المغرب الإسلامي قديماً، وقد أطلق المؤرخون القدامى لفظة المغرب بمعناه العام على المنطقة الواقعة غرب مصر، ولذا قسموا المغرب ثلاثة أقاليم متميزة هي:
1- المغرب الأدنى: - أي إفريقية - وكانت قاعدته في صدر الإسلام مدينة القيروان، وقد اشتمل هذا الإقليم على عدة مدن منها: باجة، وبونة، وبنزرت، وقسطيلة، وصفاقس، وقفصة، وتونس، وسوسة، وغيرها من المدن. (17/126)
2- المغرب الأوسط: ويمتد من بجاية إلى وادي ملوية، وقاعدته مدينة تلمسان، ويشتمل على عدة مدن منها: تنس، وجيجل، والقلعة، والمسيلة، وطبنة، ومليلة، وغيرها من المدن، والجزائر الحالية داخلة فيه.
3- المغرب الأقصى: ويمتد من وادي ملوية وجبال تازا حتى المحيط الأطلسي، وقاعدته مدينة فاس ثم مراكش، ويشتمل على عدة مدن منها: فاس ومكناسة، وسلا، ودرعة.
ولقد استمرت أعمال فتح بلاد المغرب نحو سبعين سنة، ابتداءً من سنة 21هـ = 642م إلى سنة 90هـ = 709م .
وبناء على ذلك تكون الجزائر قد فتحت خلال هذه الفترة على يد الفاتح المغوار البطل عقبة بن نافع، ثم تولى بعده زهير بن قيس، ثم حسان بن النعمان، ثم استمر فتح المغرب الإسلامي على يد القائد موسى بن نصير. رحم الله الجميع وتقبلهم عنده من الشهداء.
والله أعلم.
28578
عنوان الفتوى:الخنثى يعامل عند كل جنس بضده رقم الفتوى:28578تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز للخنثى أن يجلس مع النساء أو الرجال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القاعدة العامة التي عليها جمهور العلماء أن الخنثى يعامل بالأحوط فيما يختلف فيه الحكم بين الرجل والمرأة، وعليه.. فإن الخنثى يعامل عند الرجال على أنه امرأة ويعامل عند النساء على أنه رجل، فلا يجوز أن يخلو به رجل أجنبي ولا تخلو به امرأة أجنبية، وكذا العورة فلا تكشف أمام الرجال الأجانب لاحتمال كونه امرأة، ولا أمام النساء الأجنبيات لاحتمال أن يكون رجلاً.
وللفقهاء في أحكام الخنثى تفاصيل كثيرة واختلافات متشابكة لا تتسع الفتوى لذكرها.
والله أعلم.
28579
عنوان الفتوى:ليس على المأموم سجود سهو رقم الفتوى:28579تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (17/127)
كنت أصلي مع الإمام فحصل أني أخطأت خطأ منفرداً في قراءة شيء ليس في موضعه كقولي سبحان الله وبحمده في الركوع هل يوجب علي سجدتي السهو خلافا للإمام بعد انتهاء الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن الإمام يحمل سهو من خلفه من المأمومين ما عدا النقص في الفرائض. قال الخرقي: وليس على المأموم سجود سهوٍ إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.
قال شارحه ابن قدامة في المغني: وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم.
والأصل في هذا ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه.
هذا فيما يتعلق بسهو المأموم خلف الإمام عموماً، أما بخصوص ما سألت عنه فلا يلزم منه سجود أصلاً على قول الجمهور، وعليه فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
28580
عنوان الفتوى:هل تؤخر المرضعة القضاء حتى الفطام رقم الفتوى:28580تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز للمرأة التي لم تستطع صيام شهر رمضان بسبب أنها كانت في فترة النفاس أن تتصدق بدلا من الصيام لأنها تريد أن ترضع طفلها وعند محاولتها للصيام تشعر بالتعب والصداع أم تنتظر إلى أن تكمل الرضاعة أي بعد عامين من الآن، أرجو أن تفيدوني بإجابة واضحة؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من أفطر في رمضان لعذرٍ أن يقضي ما أفطر قبل دخول رمضان المقبل. فإذا أخر القضاء بدون عذرٍ شرعي حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه مع القضاء الكفارة الصغرى، وذلك لتفريطه في القضاء مع القدرة عليه، ومقدار هذه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. (17/128)
وهذه المرأة إن كان الصوم يضرها زمن الرضاعة فلها أن توخر القضاء حتى تفطم ولدها، وليس عليها إطعام. ولتفصيل ذلك انظر الفتوى رقم: 10224.
والله أعلم.
28581
عنوان الفتوى:المولود في الجنة. رقم الفتوى:28581تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : أود أن أعرف ما جناه ولد وجد أباه وأمه نصرانيين أو يهوديين أو غير مسلمين حتى يدخل النار وما ميزة من ولد ووجد أبويه مسلمين حتى يدخل الجنه؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة أقوال حكاها الحافظ ابن حجر في الفتح ونسب كل قول إلى قائله، والصحيح منها أنهم في الجنة، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كـ البخاري والنووي حيث قال: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء:15].
وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولى.. انتهى.
ويؤيد هذا القول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. متفق عليه. وفي مسند أحمد مرفوعاً: والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. قال شعيب الأرناؤوط :حديث صحيح لغيره.
ويؤيده ما رواه البخاري في حديث المعراج، وفيه: وأما الولدان الذين حوله - أي حول نبي الله إبراهيم عليه السلام في الجنة - فكل مولود مات على الفطرة، قال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين.
وروى أبو يعلى بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ ابن حجر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألتُ ربي الّلاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم. . وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال . (17/129)
وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. قال ابن حجر: إسناده حسن.
وبهذا يتبين أن أولاد المشركين الذين ماتوا قبل بلوغ سن التكليف في الجنة. وأما من بلغ منهم وبلغته دعوة الإسلام فلم يقبلها فهو من أهل النار، وهذا مما لا نزاع فيه.
وهناك قول لبعض أهل العلم بأن أطفال المشركين الذين يموتون قبل بلوغ سن التكليف في النار تبعاً لآبائهم، ومستندهم في ذلك بعض الأدلة ومنها قوله تعالى: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً* إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً [نوح:26-27].
وحديث الصعب بن جثامة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ فقال: هم منهم.
والبيات معناه: أن يغير المسلمون ليلاً على من بلغتهم الدعوة من الكفار فيقتلونهم ولا يستطيعون أن يميزوا بينهم وبين نسائهم وذراريهم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قتلهم جميعاً، وأما عند التميز فلا تقتل امرأة ولا صبي.
وهكذا أولاد المشركين من آبائهم في أحكام الدنيا كالإرث والنكاح والقصاص والديات وغير ذلك.
ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ذراري المؤمنين ؟ قال: من آبائهم، فقلت: يا رسول الله بلا عمل ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت: فذاراري المشركين ؟ قال: من آبائهم، قلت: بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ومن أدلتهم حديث علي قال: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار، قال: فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما، قالت: يا رسول الله فولدي منك ؟ قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور:21]. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وفيه ضعف. (17/130)
ورأى القائلون بهذه القول أن الله علم منهم أنهم لو بقوا على قيد الحياة لعملوا بعمل آبائهم، فليس في إدخالهم النار ظلم لهم، والقول الأول أصوب كما رأيت لقوة أدلته فلا ينبغي العدول عنه.
وأما الذين بلغوا سن التكليف وبلغتهم دعوة الإسلام ولم يقبلوها فلا خلاف في كفرهم وتخليدهم في النار؛ لأنهم بلغوا سنّاً تمكنهم من النظر والبحث عن الدين الحق الذي يجب عليهم التزامه، ولا ينفعهم اعتذارهم في البقاء على كفرهم بأنهم وجدوا آباءهم على الكفر، وقد أورد الله تعالى احتجاج المشركين بهذه الحجة وردها عليهم في قوله تعالى: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ* وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ* فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ [الزخرف:22: 25]، فلم تنفعهم هذه الحجة الباطلة. (17/131)
وقال تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ [البقرة:170].
والله أعلم.
28586
عنوان الفتوى:الجلوس مع المبتدعة يبني حكمه على المصلحة رقم الفتوى:28586تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ
هل يجوز مجالسة أهل البدع لضرورة دعوية وخاصة الصوفية الذي كثروا في البلاد وعاثوا في محاربة أصحاب العقيدة السليمة أم لا يجوز؟ أفيدونا.. جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز مجالسة أهل البدع، لما في ذلك من إقرارهم على باطلهم، وتكثير سوادهم، لكن لا مانع من ذلك إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية كالرد عليهم أو كشف باطلهم. وهذا لا يكون إلا لمن ترسَّخت قدمه في العلم وكانت لديه القدرة في الرد على شبهاتهم وتفنيد باطلهم. (17/132)
كما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، وكما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يناظر أهل البدع، وهذا قطعاً لا يكون للعامة من الناس حتى لا يفتتن بباطلهم.
وبهذا تعلم أن الجلوس معهم والاستماع إليهم يبني حكمه على المصلحة المترتبة عليه، وأما إذا لم تكن هناك مصلحة من وراء ذلك فلا يسمع إليهم ولا يجلس معهم، بل الجلوس معهم والاستماع إليهم داخل تحت قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [الأنعام:68].
يقول الحسن رحمه الله يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. رواه اللالكائي.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى رقم: 24320 ، 24369، 19998 ، 14264.
والله أعلم.
28589
عنوان الفتوى:حكم التنباك كحكم السجائر رقم الفتوى:28589تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم استخدام التنباك الذي هو عبارة عن (التبغ_الرماد)الذي يوضع في الفم بين الأسنان والشفة وهل له أضرار مثل الدخان ؟؟؟ولكم جزيل الشكر..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التنباك فيه من الأضرار والبلايا مثل ما في الدخان ( السجائر والشيشة ) إن لم يكن أكثر منه بكثير، وبذلك يكون حكمه حكمها، وهو الحرمة بدلالة القرآن والسنة والعقل الصريح وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الأجوبة التالية: 25012 1671 1819 3822 13728 27067
والله أعلم.
2859
عنوان الفتوى:حكم الوكيل إذا أعطى أمه من الزكاة. رقم الفتوى:2859تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا دفع لي أحد أصدقائي مبلغاً من زكاة ماله حتى أدفعه للمحتاجين من الناس هل يجوز أن أدفع جزءاً منه لوالدتي مع العلم أني أنفق على والدتي؟ وجزاكم الله خيرا (17/133)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة مصارفها معلومة وقد حددها الشارع الحكيم فلم يترك لأحد من البشر تحديدها، قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..) [التوبة: 60]. وهذه الزكاة لا حظ فيها لغني لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " وقوله أيضاً: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" أخرجه أبو داوود والترمذي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها. ووالدتك هذه إذا كنت ذا يسار فإنها تستغني بنفقتك عن المسألة وتكون غنية بكون نفقتها واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة. وأما إذا كنت فقيراً ووالدتك كذلك، فلك أن تعطيها من هذه الزكاة التي أنت وكيل على توزيعها. والله أعلم .
28590
عنوان الفتوى:تعجيل الزكاة.. ومسائل أخر رقم الفتوى:28590تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : لي أخ يدرس في الجامعة، ووالدي لا يستطيع دفع نفقات الدراسة، هل يمكن لي أن أدفع من زكاة أموالي له ؟ وهل يمكن أن أدفعها كاملة لشخص معين ليقوم بدفعها لأخي حسب أقساط الجامعة، علما بأن المبلغ كاملا يساوي زكاة أموالى لمدة 3 سنوات؟ ( يرجى العلم أن والدي عنده منزل، فهل يجب عليه بيع المنزل للإنفاق على أخي )؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في دفع الزكاة لأخيك الذي لا يستطيع دفع نفقات الدراسة التي يحتاجها ليصيب قواماً من العيش، بشرطين:
الأول: أن يكون مجال تلك الدراسة مباحاً، فلا تحل إعانته بالزكاة ولا بغيرها على تعلم ما هو محرم كالموسيقى أو التمثيل والغناء الماجن أو رسم ذوات الأرواح، وما شابه ذلك؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. (17/134)
الثاني: أن يكون أخوك عاجزاً عن أن يقوم بنفقات دارسته عن طريق الكسب أو عن طريق الجمع بين الدراسة والكسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد بسند صحيح.
وأما بالنسبة لسؤالك في توكيل من تثق فيه لكي يدفع لأخيك هذه الزكاة على حسب أقساط الجامعة، فلا يخلوا ذلك من حالين:
إما أنك تريد تعجيل زكاتك لثلاث سنوات، وإما أن لديك زكاة متأخرة عن هذه المدة، فإن كنت تريد بذلك تعجيل زكاتك ثلاث سنوات فقد اختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة قبل وجوبها على قولين:
الأول: الجواز، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تعجل من العباس صدقة سنتين. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وحسَّنه الألباني . قالوا: وتأخير الزكاة إلى زمن الوجوب من باب الرفق بالمالك.. ، وعليه فإذا رضي المزكي بالتعجيل وسمحت به نفسه فأي مانع يمنع ذلك ؟!
الثاني: المنع، وإليه ذهب الإمام مالك وجوز بعض المالكية تقديمها بزمن يسير، واحتجوا بأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديمها عليه كما لا يجوز قبل ملك النصاب اتفاقاً؛ ولأن الشرع وقَّت للزكاة وقتاً وهو الحول فلم يجز تقديمها عليه كالنصاب.
والراجح الذي عليه المحققون هو مذهب الجمهور؛ لأن الحديث في تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس الزكاة سنتين صريح في ذلك، ولأننا لا نسلم أن الحول أحد شرطي الزكاة، بل النصاب فقط، والحول تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل، وتعجيل المؤجل صحيح، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6806. (17/135)
وينبغي ألا تزيد في التعجيل على حولين اقتصاراً على ما ورد به النص.
وللفائدة راجع كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله الجزء الثاني/827- 832.
أما إذا كان لديك زكاة متأخرة لمدة ثلاث سنوات، فلا يحل لك تأخيرها، والواجب عليك إخراجها فوراً، وفي كلتا الحالتين المتقدمين لا حرج عليك أيضاً في توكيل من تثق فيه لكي يدفع لأخيك هذه الزكاة على حسب أقساط الجامعة.
وإخراج الزكاة في القرابة أولى - إن كانوا فقراء - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
ولا يلزم والدك أن يبيع البيت الذي يملكه لينفق على أخيك، ولا تلزم أباك النفقة على أخيك إذا كان أخوك يستطيع أن يعمل وينفق على نفسه.
علماً بأن نفقة الرجل على أهله من أعظم القربات إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
والله أعلم.
28594
عنوان الفتوى:وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ رقم الفتوى:28594تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : الإنسان ولدا من آدم وحواء فمما ولد الحيوان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم نصاً شرعياً عن الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- يذكر فيه ما ولد منه الحيوان، ولكن الله عز وجل أخبر أنه خلق من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنثى، ويدخل في ذلك الحيوان كما في قوله سبحانه ( وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) (الذريات:49) (17/136)
وقوله عز وجل ( وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى* مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ) (لنجم:45: 46) وأما أن يكون للحيوان أب وأم كآدم وحواء للبشر فلا نعلم لذلك أصلاً.
والله أعلم.
28596
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:28596تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،
زوجة صديق حديثة الإسلام(حوالي 6 شهور) تقوم بالفرائض. ولكنها مازلت تقوم ببعض الأمور التي منعها الإسلام، وهي الاختلاط بصديق قديم بدون زوجها أو محادثته عبر الهاتف لقولها أنه مثل أخيها منذ زمن طويل لأن لا أخ لها. والذهاب للمسابح المختلطة وهذا يشيط الزوج غيظا. فهل يصبر عليها فترة أخرى رغم عنادها أم يطلقها ولا أولاد لهما ؟
جزاكم الله كل خير على هذه الخدمة الرائدة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يسلم الإنسان ولا يخلص الإيمان إلى قلبه؛ كما قال الله تعالى ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الحجرات:14)
فبعض من المسلمين حديثي الإسلام لا يكون الإيمان قد تمكن في قلبه.. ولكن مع مواصلة دعوته ومجادلته بالتي هي أحسن يزداد إيماناً وانشراحاً للإسلام وقد يحتاج في ذلك إلى بعض الوقت، فالأولى لصديقك أن يصبر على زوجته حديثة الإسلام - مادامت عفيفة - مع الجد في دعوتها ومنعها بالتي هي أحسن -مما ذكر في السؤال- وتفقيهها في أمور دينها. وله أن يستعين في ذلك بأهل الصلاح والاستقامة ممن لديهم القدرة على المحاورة والإقناع، إلا أن يجد لها خيانة مع هذا الرجل أو مع غيره فلا يجوز له حينئذ أن تبقى معه وهي على هذه الحالة. (17/137)
والله أعلم.
28597
عنوان الفتوى:أول ما ألقى الله على لسان آدم عليه السلام رقم الفتوى:28597تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : ماهي أول عبارة جرت على لسان آدم (عليه السلام ) بعد أن نفخت فيه الروح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأول ما قاله آدم عليه السلام بعد أن نفخت فيه الروح هو أن قال (الحمد لله )، وذلك لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبيد بن عمير " ذلك خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وإن الله لما خلق آدم نفخ فيه الروح فسار فيه، ثم نفخ فيه أخرى فاستوى جالساً، فعطس فألقى الله على لسانه: الحمد لله رب العالمين، فقالت الملائكة: رحمك الله " وهذا الحديث له شاهد مرفوع عند الترمذي والبيهقي من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- وعند ابن حبان من رواية أنس -رضي الله عنه -.
والله أعلم.
286
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:286تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يغتسل النسان اذا تبول في ماْ البحر او النهر و هو يسبح غسله للجنابة ام يكتفي بالوضوء فقط ليتطهر؟
الفتوى :
2860
عنوان الفتوى:اقطع الشك باليقين ولا تستسلم للوسواس رقم الفتوى:2860تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم.. أنا كثير الوسواس ودائما ما أشكو من كثرة الوسوسة وخاصة في أمور الطهارة فماذا أفعل أفيدونا لكي أتخلص من ذلك الوسواس؟ فمثلا أوسوس دائما بخروج المني مني وأنا نائم أو مستيقظ وأجبر نفسي على تقبل ذلك مع أني لم أره فهل يمكنني أن أضع مقياسا لنفسي بأنني لو رأيته في ملابسي فإنه تجب علي الطهارة وإن لا فلا؟ وكيف أتخلص من وساوس الشيطان؟ (17/138)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الوساوس التي تعتري العبد مردها إلى كيد الشيطان بالمؤمنين ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : "الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة " رواه أحمد وأبو داوود. والوسوسة من الشيطان فعلى العبد أن يبعدها عن نفسه بالذكر والاستغفار ، لأن الشيطان يخنس عند الذكر ويبتعد عن العبد عند الاستعاذة . والمقياس الذي تسير عليه ولا تلقي بَالاً لغير ذلك هو رؤيتك للمني على بدنك أو ثوبك لقوله صلى الله عليه وسلم " عندما شكا إليه رجل أنه يجد في صلاته شيئاً أيقطع الصلاة " قال: " لا حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " متفق عليه . فما دمت لم تر شيئاً فلا شيء عليك ولا يجوز لك الانسياق خلف الوساوس والأوهام،، والله أعلم .
28600
عنوان الفتوى:الأخ الفقير أولى بالصدقة من غيره رقم الفتوى:28600تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : رجل يملك مالاً ويريد أن يتصدق ببعض المال هل يجوز له بأن يتصدق به لأخيه الذي لا يملك شيئاً ولا أي مصدر للذخل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإعطاء صدقة التطوع للأخ المحتاج أولى من إعطائها لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " رواه الترمذي وحسنه، ورواه أحمد وقال عنه الأرناوؤط صحيح.
ولا مانع كذلك من إعطاء الأخ من أموال زكاة أخيه المفروضة إذا كانت لا تلزمه نفقته، وذلك لعموم الحديث السابق. وقد بينا ذلك وافياً في الفتاوى التالية: 20621 26826 25203 25811 (17/139)
والله أعلم.
28602
عنوان الفتوى:المال المستثمر يزكى مع أرباحه رقم الفتوى:28602تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : رهنت بيتي مقابل مبلغ من المال وهذا المبلغ وكلت أحد التجار بأن يشتغل به ويعطيني نسبة من الأرباح علما بأن هذا المبلغ مضى عليه 3 سنوات فما هي نسبة الزكاة الواجبة فيه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ بالغ النصاب وكان التاجر يستثمره في عروض التجارة فإنك في رأس كل حول تحسب هذا المبلغ وما انضاف إليه من أرباح وتخصم من مجموعها ما عليك من دين، وما تبقى ينظر فيه فإن كان ما زال بالغا النصاب فيخرج منه ربع العشر 2،5 وإن نقص المتبقي عن النصاب فليس فيه زكاة ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم6336 والفتوى رقم 6367
واعلم أنه متى ما وجبت عليك الزكاة لزمك إخراجها وعدم تأخيرها فتنظر في ما مضى من السنوات وتحسب ما كان معك رأس كل حول كما سبق بيانه وتخرج زكاته، فإن كان ما تبقى بالغا النصاب في بعض السنوات فإنما عليك زكاته عن السنة التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.
والله أعلم.
28605
عنوان الفتوى:مفاتيح الغيب خمس رقم الفتوى:28605تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : ما هي مفاتيح الغيب ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مفاتيح الغيب مذكورة في قوله تعالى ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ) [ لقمان34:] وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. (17/140)
والله أعلم.
28606
عنوان الفتوى:بيان خطر مانع الزكاة رقم الفتوى:28606تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : أخشى من أن زوجي لا يدفع الزكاة ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن واجبك هو النصيحة لزوجك؛ لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ومن التواصي بالحق والصبر الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر].
ولأن الدين النصيحة كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
ولأن ذلك واجبك كزوجة وشريكة له في الحياة، فإن الله تعالى يقول: الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ [الزخرف:67].
وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة في كثير من الأحاديث الصحيحة بالعقاب الشديد في الآخرة، وبمحق البركة من ماله في الدينا، وما قد يصحب ذلك من عقوبات أخرى؛ لأن العاصي عرضة لسخط الله وانتقامه.
وراجعي الفتوى رقم: 14756. (17/141)
وفقنا الله وإياك لطاعته ، والفوز بجنته.
والله أعلم.
28608
عنوان الفتوى:أعمام وعمات النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:28608تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل أبو جهل عمرو بن هشام عم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن هم أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبو جهل عمرو بن هشام عدو الله ورسوله ليس من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أعمامه صلى الله عليه وسلم، فذكر ابن هشام في سيرته أنهم تسعة: العباس، وحمزة، وأبو طالب واسمه عبد مناف، والزبير، والحارث، وحَجْلاً، والمقوِّم، وضرار، وأبو لهب واسمه عبد العزى.
ولم يُسلم منهم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما.
وله ست عمات هنَّ: صفية، وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وأميمة، وأروى، وبرة.
أسلمت منهنَّ صفية رضي الله عنها، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى.
وراجع الفتوى رقم: 8306.
والله أعلم.
2861
عنوان الفتوى:إذا كان للدائن مال عند المدين المعسر أو المماطل فعليه زكاة ماله عند قبضه لسنة واحدة رقم الفتوى:2861تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : حان وقت زكاة مالي ، ولي بعض المال عند الناس حيث قد اقترضوا مني ولم يرجعوا مالي وعلي أيضا ديون تقارب مالي عند الناس فماذا أعمل في هذه الحالةهل تجب علي زكاة في مالي الذي عند الناس وعلي الديون ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي لك عند الناس يزكى إن كان على مليء غير مماطل وحال عليه الحول، لأنه حينئذ حكمه حكم الوديعة متى أردت أن تأخذه أخذته ، أما إن كان هذا المال عند رجل معسر أو مماطل فإنه يزكى عند قبضه لسنة واحدة وإن كان قد بقي عند المدين سنين . وأما الديون التي عليك فإنها تخصم من مالك ثم تزكي الباقي.
والله أعلم.
28610
عنوان الفتوى:مندوب الشركة لا يأخذ زيادة في ما اشتراه للشركة رقم الفتوى:28610تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (17/142)
أما بعد
أحب أن أستفسر عن سؤال هو ( أعمل في مكتب إنترنت في خدمة العملاء وفي جانب التسويق وأقوم بسحب مبلغ معين بعلم من مدير الشركة لكي آتي به ببضاعة للشركة فأبحث في السوق عن أرخص سعر لكي أشتري البضاعة بفلوس الشركة فهل لي الحق أن أكسب في البضاعة وأضيف عليها نسبة معينة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت مندوباً للشركة وتقوم بالبحث في السوق عن أرخص سعر لشراء بضاعة بفلوس الشركة، وهذا هو عملك الذي يجب عليك القيام به، وعلى أساسه تم توصيف عملك في الشركة، فلا يجوز لك أن تكسب في البضاعة التي اشتريتها بمال الشركة لما في ذلك من الخيانة والغش؛ إذ من الواجب عليك الشراء للشركة بأرخص السعر، وهذا أمر لا تستحق عليه شيئاً زائداً على المرتب المتفق عليه مسبقاً.
والله أعلم.
28611
عنوان الفتوى:تداوي المرأة عند الطبيب حال وجود طبيبات رقم الفتوى:28611تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتعامل مع طبيب نسائي من اختصاصه التوليد مع العلم أنه يوجد في ذات المنطقة الكثير من الطبيبات المتخصصات وذوات الخبرة أم أن ذلك مكروه؟ وهل يجوز التعامل مع طبيب بصفة عامة من الجنس الآخر مع وجود طبيبة؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلمة أن تتعالج عند طبيب التوليد إذا كان رجلاً مع وجود غيره من الطبيبات، ولو كنَّ غير مسلمات فيقدمن على الطبيب الرجل ولو كان مسلماً.
وذلك لأن أمراض النساء تحتاج إلى الكشف على عوراتهن، وهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، والضرورة هنا معدومة لوجود الطبيبات المختصات.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10410 - والفتوى رقم: 8107. (17/143)
والله أعلم.
28616
عنوان الفتوى:هل تجزئ أضحية واحدة عن أخوين مشتركين في السكن رقم الفتوى:28616تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أسكن أنا وشقيقي في منزل واحد ونستخدم نفس أواني الطبخ.
سؤالي هو : هل يجب أن يضحي كل واحد منا بشاة أم تجزئنا شاة واحدة ؟ ولكم الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتما مستقلين في النفقة بحيث ينفق كل منكما على نفسه فعلى كل واحد منكما أضحية بشروطها المعروفة، وأما إذا كان أحدكما ينفق على الآخر فالأضحية على المنْفِق وتسقط عن المنْفَق عليه؛ لحديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. رواه مالك في الموطأ.
والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو يتبرع بالنفقة عليهم.
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ...قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب. انتهى.
والله أعلم.
28617
عنوان الفتوى:حكم زكاة التين والفواكه رقم الفتوى:28617تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد: حضرات السادة العلماء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد من حضراتكم إجابتي على السؤال التالي: هل تجب الزكاة في التين وما هو النصاب منه؟ هل تجب أيضا في الفواكه علما أن صاحبها يقبض فيها الملايين؟ ما هو النصاب في الزيت وهل يخرج زيتا أو حبوبا؟ مأجورين إن شاء الله... وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/144)
فقد اختلف العلماء هل تؤخذ الزكاة من الفواكه كالتين وغيره أم لا ؟ على قولين:
القول الأول: أن الفواكة كالتين وغيرها ليس فيها زكاة وهو مذهب الجمهور، جاء في المدونة: قال مالك: الفواكه كلها الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها.
وهو مذهب الحنابلة. جاء في المغني: ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ ... والتين.
وكذلك مذهب الشافعية، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: ولا تجب - أي الزكاة - فيما سوى ذلك من الثمار كالتين.
واستدل أصحاب هذا القول بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق. رواه مسلم والنسائي. فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه.
القول الثاني: وجوب الزكاة في ذلك، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. قال في الفتاوى الهندية: ويجب العُشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض مما له ثمرة باقية أوغيره باقية، قلَّ أو كثر، هكذا في فتاوى قاضي خان.
لعموم قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة:267].
قال القرطبي: وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر. في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاماً كان أو غيره.
والراجح هو وجوب الزكاة في التين مادام ييبس ويدخر كالتمر، وهو اختيار شيخ الإسلام كما نقله ابن مفلح في الفروع، وهو قول عبد الملك بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب.
وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي في أحكامه وطائفة من المالكية، كما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره.
قال أبو عمر بن عبد البر معلقاً على قول مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعته من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك.. (17/145)
قال ابن عبد البر: فأدخل التين في هذا الباب، وأظنه - والله أعلم - لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات، ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان.
وحساب زكاة التين إذا كان مكيلاً يراعى فيه الخمسة الأوسق، وما كان مثلها وزناً، والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع وهي تعدل 612 كجم تقريبا.
أما حكم الزكاة في الزيتون فقد سبق في الفتوى رقم:
6936.
أما الفواكه فلا زكاة في عينها ولو بلغت ما بلغت، وقد سبق حكم زكاتها في الفتوى رقم:
3438، لكنها إذا بيعت وحال الحول على ثمنها وهو من أموال الزكاة كالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها كالنقود فإن الزكاة تجب فيه كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
وقد اختلف أهل العلم في زكاة الزيتون إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي 6120ك هل يخرج الواجب حباً أو زيتاً أو يخرج عشر الثمن إن كان لا يسقى بكلفة ونصف عشره إن كان يسقى بكلفة؟ والراجح -والله أعلم- أنه مخير بين إخراجه زيتوناً أو زيتاً، والأفضل أن يخرجه زيتاً وهذا مذهب الحنابلة، وهذا إذا كان الزيتون يخرج منه زيت فإن لم يكن كذلك فالواجب إخراج زكاته حباً.
والله أعلم.
28618
عنوان الفتوى:السنة تنزيه اليد اليمنى عن مس الأقذار رقم الفتوى:28618تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : بعد الفراغ من قضاء حاجته، يستجمر شخص بقرطاس بيده اليمنى حتى يخفف من النجاسة، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء مستعملا يده اليسرى، هل تجدون في هذا الأمر غضاضة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة إكرام اليمين وتنزيها عن الأقذار كالاستنجاء والامتخاط وخلع النعال ونحوه تشريفاً لها، ولهذا ورد النهي عن الاستنجاء والاستجمار بها في حديث سلمان رضي الله عنه حيث قال: إنه لينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. رواه مسلم. (17/146)
قال النووي في تعليقه على هذا الحديث: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وأشار أهل الظاهر إلى أنه حرام.
ومن هذا يعلم أن الاستجمار باليمين - وهو ما يفعله السائل بالورق - فيه مخالفة للسنة وأدنى مراتب هذه المخالفة الكراهة.
والله أعلم.
2862
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى الصور العارية رقم الفتوى:2862تاريخ الفتوى:10 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم من يطلع على الصور العارية؟ وما عقابه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [الآية: 30،31]، فمن لم يغض بصره فقد خالف أمر الله، وعرض نعمة البصر التي أنعم الله عليه بها للزوال، وهي نعمة لا يعرف كثير من الناس قيمتها إلا عند فقدهم لها والعياذ بالله، فمن أطلق العنان للبصر في نظر المحرمات فعليه أن يتوقع أموراً:
أ- زوال نعمة البصر لأن النعم تقيد بالشكر وتعرض للزوال بالكفران، وقد عرف العلماء شكر النعم بأنه صرفها في ما يرضي الله كما عرفوا كفرانها بأنه صرفها فيما لا يرضى الله تعالى.
ب - أن إطلاق البصر قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فالنظر بريد القلب.
ج - أنه يظلم القلب فمن حفظ بصره نور الله بصيرته والعكس بالعكس والشاهد هو قول الله جل وعلا: (كلاّ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) [المطففين: 14] .
د- التعرض لسخط الله ومقته ومن سخط الله عليه فقد هلك . (17/147)
هـ - أنه من جملة المعاصي ومن عاجل عقاب المعصية أن تيسر للعبد معاصٍ أخرى ويحرم التوفيق لكثير من الطاعات ... إلى غير ذلك.
وأما عقاب المطلع على تلك الصور فمن جملته هذه الأضرار التي أشرنا إليها آنفاً إضافة إلى ما ينتظره من عذاب الله في الآخرة إن لم يمن الله عليه بالمغفرة والعفو.
والله تعالى أعلم.
28621
عنوان الفتوى:حكم من أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة رقم الفتوى:28621تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : في رمضان السنة الماضية جاءتني العادة الشهرية وهي عادة تأتيني لمدة خمسة أيام أو ستة في حالات قليلة وبعد انتهاء اليوم الخامس وفي نهار اليوم السادس بعد الدورة كنت أكلت في الصباح ولكن طوال هذا اليوم لم ينزل دم وفي اليوم التالي أيضا أكلت في الصباح وأيضا لم ينزل أي دم و تطهرت في ليلة هذا اليوم وصمت اليوم التالي له.
أريد أن أعرف ما حكمي في هذين اليومين اللذين أفطرت فيهما؟هل أنا بذلك أكون مفطرة عن عمد وعلي أداء كفارة؟ أرجو الإفادة أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهر له علامات يعرف بها منها: جفوف المحل، ومنها: القصة البيضاء، فمن لم ترهن أو ترى واحدة منهن فحكمها حكم الحائض.
وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في اليوم السادس والسابع من الدورة لعدم تبين الطهر وعدم ظهور علاماته فلا إثم عليك، أما إذا كنت رأيت علامة من العلامتين السابقتين ثم أفطرت بعد ذلك عالمة بالحكم الشرعي فأنت آثمة، وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى كما يجب عليك قضاء تلك الأيام على كل حال.
والله أعلم.
28623
عنوان الفتوى:لا يسأل الناس من لم يملك نفقة الحج رقم الفتوى:28623تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : موظف يعمل بوظيفة حكومية يعاني من عدة أمراض.. لديه زوجة وأولاد وأعباؤه الأسرية كثيرة توفر له جزء من المال ويريد المساعدة بالجزء الآخر ليكمل نفقة الحج لبيت الله الحرام فهل له ذلك وهل لمن يساعده أجر وجزاكم الله خيراً . (17/148)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشخص الذي وصف السائل الكريم لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى يقول ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران: من الآية97) فهو غير مستطيع لقلة ذات يده، أما إذا تبرع له محسن بتكاليف الحج وقام هو بأدائه فلا شك أن ذلك يجزئه ويحصل له الأجر ولمن ساعده إن شاء الله تعالى.
ولا ينبغي له أن يسأل الناس، ولو تبرعوا له من غير سؤال لم يجب عليه قبول تبرعهم ولا يكون بذلك مستطيعاً على الراجح، وذلك صوناً لماء وجهه وخشية المنة عليه من الآخرين.
كما لا يجب عليه التكسب لتحصيل المال ليحج به؛ لكن إن فعل ذلك فهو مأجور إن شاء الله تعالى. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7090
والله أعلم.
28625
عنوان الفتوى:بادر بالحج ولو تأخرت دراستك اياما رقم الفتوى:28625تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : أنا شخص عمري 18 عاماً وأنا طالب سنة تحضيرية، ولم أحج حتى الآن، هل علي أن أحج هذا العام حيث أن عطلة عيد الأضحى بالنسبة لدراستي من 5 - 14 ذو الحجة ولضيق الوقت ربما أتغيب عن أول أيام الدراسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك الحج ما دمت تستطيع إليه سبيلاً؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران: 97].
ويجب عليك الحج على الفور عند جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. (17/149)
وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.
وروى الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديّاً مات أو نصرانيّاً. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح إلى عمر.
وهذا كله يدل على وجوب الحج على الفور على القادر، ولذا ننصحك بالمبادرة بالحج ولو أدى ذلك لتأخرك أيَّاماً عن الدراسة. وانظر الفتوى رقم: 6081.
والله أعلم.
28628
عنوان الفتوى:لا يمتهن كل ما عليه اسم الله رقم الفتوى:28628تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : يوجد لدينا في فلسطين مدينة باسم رام الله وتكتب كثيرا على أغلفة المأكولات والمشروبات الغازية عبارة صنع في رام الله بما في ذلك العلب المعدنية .
السؤال : ما حكم رمي هذه المغلفات في القمامة مع أنها تحوي لفظ الجلالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز رمي الأوراق والمغلفات التي تحتوي على اسم الجلالة في القمامة أو مكان الأوساخ لما في ذلك من امتهانها. والواجب على المسلم أن يحفظ ما في يده مما يتضمن اسم الله عز وجل حتى يدفنه في مكان محترم أو يحرقة، وما كتب على العلب المعدنية يمكن إزالته بالنار أو بالحك المؤدي إلى تساقطه، إضافة إلى إمكان دفنه كما سبق.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 660 والفتوى رقم 22913 والفتوى رقم 1064
والله أعلم.
2863
عنوان الفتوى:نجاح الإنسان في حياته موقوف على تنظيم أوقاته رقم الفتوى:2863تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم.. ما هو أفضل تقسيم للوقت بالنسبة للطالب لينال بإذن الله خيري الدنيا والآخرة؟ (17/150)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فبالنسبة لتقسيم الوقت عند الطالب نقول أولا: إن وقت المسلم من أعز ما يملكه في حياته ولا يفرط في وقته إلا المغبون نسأل الله أن يعفو عنا. ثم إن تقسيم الوقت يختلف من شخص لآخر فهناك الطالب والعامل والموظف والمدرس والطبيب، وكل يوزع وقته حسب عمله فليس هناك جدول محدد معين في تقسيم الوقت وعلى كل فإن الثبات على وقت معين من اليوم للقراءة والمراجعة والحفظ كثلاث إلى أربع ساعات يوميا أبرك وأنفع من تقسيم جزئي لليوم يعقب صاحبه الملل. والله الموفق.
28633
عنوان الفتوى:حكم استخدام برامج تحميل الأفلام رقم الفتوى:28633تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أستعمل برامج يمكنني عن طريقه تحميل الأفلام. فما رأي الشرع في هذا وهل أصحاب الحقوق المحفوظة لهذه الأفلام والعياذ بالله سيأتون يوم القيامة فيأخذون حسناتنا ويرمون علينا سيئاتهم رغم أنهم ليسوا بمسلمين أرجو الجواب الكافي والشافي مع الأدلة وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الأفلام والمنتجات نافعة غير ضارة مباحةً غير محرمة وليس في نسخها تعد على حق مسلم أو كافر معاهد أو ذمي فلا حرج في ذلك.
أما إن كانت منافية لأحكام وآداب الشرع أو بها ضرر على المسلمين فلا يجوز تحميلها ولو أذن منتجوها بذلك لأن المساهمة في ترويج ونشر هذه الأفلام من الإعانة على المنكر والله يقول ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
وعن حقوق التأليف والنشر والاختراع ، انظر الفتوى رقم 9797
ورقم 9361
ورقم 13832
والله أعلم. (17/151)
28634
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام عدة المطلقة رقم الفتوى:28634تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت متزوجة من شخص ولكنه حصل خلاف بيننا ونطق بالطلاق وخرجت إلى أهلي وأنا لا أريد الرجوع إليه
وبعد فترة عام تقريباً والمحاكم بيننا حكمت المحكمة بالطلاق فمن متى تحسب العدة هل من بعد تركه عند إقسامه بالطلاق؟ أم بعد حكم المحكمة بذلك؟
وكيف تكون العدة؟ هل لا يجوز لي العمل أثناء فترتها علماً بأنني مدرسة ابتدائي؟ وشكراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدتك تبدأ من حين أن نطق بالطلاق لا من بعد حكم المحكمة ، وتجلس المرأة بعد طلاقها من زوجها في بيتها ولا تخرج منه ولا تخطب لزوج آخر حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1].
والمطلقة لا تخلو أن تكون حاملاً فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
أو تكون غير حامل فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228].
وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة لم تبلغ أو لكونها كبيرة يائسة فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4].
ولا تخرج المعتدة الرجعية من بيتها لعمل أو غيره إلا عند الضرورة لأنها مكفية بنفقة زوجها.
والله أعلم.
28636
عنوان الفتوى:حكم تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة رقم الفتوى:28636تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : (17/152)
أريد أن أستثمر في العقارات بمبلغ معين ويعطى لي نسبة ربح من رأس المال بعد ستة أشهر وتتراوح النسبة من 40 إلى 48 بالمئة، علما أنه لم يحدد الربح بمبلغ معين بالإضافة إلى أن هذا الاستثمار يمكن أن يخسر. هل يعتبرهذا ربا وإذا كان الربح من مجموع الأرباح العامة فما الحكم؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة والشركة من مجموع رأس المال، والصحيح أن يحدد للمضارب أو المشارك نسبة شائعة من مجموع الأرباح كالنصف أو الربع أو الثلث ونحوها، وقد سبق لنا بيان ذلك ضمن شروط الاستثمار في البنوك بالفتوى رقم: 1873 فلتراجع.
والله أعلم.
28638
عنوان الفتوى:خطورة ترك الأمر بالمعروف رقم الفتوى:28638تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلب سخط الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص عدد من الفقهاء رحمهم الله على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد من كبائر الذنوب.. ومن أولئك الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط 6/155، والإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، حيث يقول: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ، بأن أمنَ على نفسه ونحو ماله ومخالفة القول الفعل. انتهى
ولا شك أن فعل المعاصي وخاصة كبائر الذنوب جالبة لغضب الله، وقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التوبة:71]. (17/153)
قال الإمام الغزالي تعليقاً على الآية: أفهمت الآية أن من هجرهما خرج من المؤمنين.
وقال القرطبي: جعله الله تبارك وتعالى فرقاً بين المؤمنين والمنافقين.
فيجب على المسلمين أن يتعاونوا على الخير ونشره، وأن يتعاونوا على كف الشر، فإذا لم يفعلوا فهم على خطر عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. رواه أبو داود.
والله أعلم.
28639
عنوان الفتوى:غسل الكفن بماء زمزم لا أصل له رقم الفتوى:28639تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هناك من ينصحون بأن نغسل الكفن بماء زمزم على سبيل التبرك بمائها فهل هذه السنة وإن كانت غير مضرة فهل تعتبر بدعة مضلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ولا أن أحداً من السلف أو الأئمة المتبوعين فعله فالأولى تركه.
وأما ما أشرت إليه في سؤالك من أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا كانت ضارة فليس هذا بصحيح ولم يشترط أحد من العلماء هذا الشرط. وانظر في حدود وضوابط البدعة الفتوى رقم: 631.
والله أعلم.
2864
عنوان الفتوى:بلع المخاط غلبة أو سهواً لا يفطر الصائم رقم الفتوى:2864تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل بلع المخاط يفطر الصائم حيث إن رمضان يأتي في هذه السنين في الشتاء وتكثر إصابه الناس بالرشح مما يؤدي إلى سيلان المخاط إلى البلعوم, فهل هذا يفطر؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
الصحيح عند أهل العلم أن بلع المخاط لا يفطر الصائم خصوصا إذا ابتلعه الشخص غلبة أو سهوا، وذلك لقول الله جل وعلا (وما جعل عليكم في الدين من حرج ). [الحج: 78] ، مع أن الأفضل الاحتياط من ابتلاعه قدر المستطاع. (17/154)
والله أعلم.
28641
عنوان الفتوى:نسب لوط عليه السلام رقم الفتوى:28641تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : ما الاسم الحقيقي لسيدنا لوط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاسم سيدنا لوط عليه السلام كما رواه أهل التاريخ والسير لوط بن هارون بن تارح وتارح هو آزر، ولوط هو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام وقد صرح القرآن باسم لوط في أكثر من خمسة وعشرين موضعاً.
والله أعلم.
28643
عنوان الفتوى:الصلاة في مسجد الحي أفضل رقم الفتوى:28643تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز أن يذهب المصلي إلى مسجد آخر حيث يوجد مسجد في الحي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج في الذهاب للصلاة في أي مسجد كان، ولكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده ليجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولا تخلو بعض المساجد من الناس أو يكثر الزحام على بعضها مما يسبب إزعاجاً للآخرين.
والله أعلم.
28646
عنوان الفتوى:لا يجوز القدوم على قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه رقم الفتوى:28646تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم..... ما حكم الجندي المسلم الذي يقتل أخاه المسلم وهو مكره على ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ لـ مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار! قال: قلت - أو قيل - : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. (17/155)
وعلى هذا؛ فحكم ما يفعله المسلم وهو أنه يواجه أخاه المسلم بالسلاح فيقتله هو الحرمة المحققة بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو معرض لدخول النار والعياذ بالله تعالى.
ولا يجوز القدوم على قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه من الإمام أو غيره. قال ابن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به. انتهى
ومن فعل ذلك كان عليه إثم قتل النفس والقود (القصاص)، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه - أي الإمام - الذي أمره بالقتل قتله ظلماً كان عليه - القاتل المباشر - وعلى الإمام القود، وكانا قاتلين معاً. انتهى
هذا إذا كان يعلم أن القتل ظلماً، أما إذا كان لا يعلمه فإن الإثم والقود على الإمام أو القائد ما لم يكن متأولاً.
قال النووي في شرح مسلم: وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له. انتهى، والمتأول هو الذي يرى أن القتل شرعي.
وعلى هذا درج الميابي في نظمه لنوازل العلوي الشنقيطي المالكي فقال:
وكلُّ ذي تأوِّلٍ لا يضمنُ ==== في حَرْبه ما أتْلَفَتْه الفتن
ويعني بذلك أن المتأول في حربه فقتل أو في تنفيذ الإمام للحدود لا شيء عليه، ولا ضمان فيما تلف من الأموال والأنفس من حرب البغاة المتأولين، ودليل ذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فقد أهدروا تلك الدماء والأموال التي تلفت في تلك الحرب.
والله أعلم.
28647
عنوان الفتوى:الأقرب إلى مقاصد الشرع تقديم الزواج رقم الفتوى:28647تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : تقدم لي عريس لكني أريد إكمال الدراسة فهل يجوز لي رفضه؟ (17/156)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أمكن الجمع بينهما فهو أفضل، وإن لم يمكن ذلك فالأقرب إلى مقصود الشرع هو تقديم الزواج على إكمال الدراسة، وإذا لم تكن لك حاجة ولا رغبة في الزواج حالياً فلا مانع من تأخيره إلى حين إكمال الدراسة.
والله أعلم.
28652
عنوان الفتوى:أمور جالبة للرزق رقم الفتوى:28652تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل يوجد هناك رقية لممارسة التجارة ؟ و كيف كان السلف الصالح يستعينون بالقرآن في التجارة ؟
وماهي الأدعية المأثورة لجلب الرزق؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم رقية خاصة تقال للتجارة، ولكن مما يستعان به في ذلك كثرة الاستغفار فإنها سبب عظيم من أسباب الرزق، وقد قال تعالى ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) (نوح :10-11-12)
ومن ذلك أيضاً تقوى الله لقوله ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: من الآية3) ومن ذلك الصدق في التجارة لقوله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك دعاء الله أن يحفظ المال ويبارك فيه، ومن ذلك السعي للتجارة في أول النهار، فعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلاً تاجراً وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله " رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.. ومن ذلك أداء حق المال من زكاة ونفقة واجبة. (17/157)
والله أعلم.
28653
عنوان الفتوى:قدرة الله على الخلق أزلية دائمة رقم الفتوى:28653تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فسؤالي باختصار عن إمكانية وجود حياة قبل سيدنا آدم عليه السلام ( حياة أناس مثلنا) أو إمكانية الحياة بعد يوم القيامة ودخول الناس إما إلى الجنة أو إلى النار، وذلك لأنه دار حوار مع أحد الأصدقاء عن أن حياتنا كلها (الكون والسماء والأرض و ...) عبارة عن أمنية لإنسان دخل الجنة وتمنى أن تكون كل هذه الحياة، فأرجو أن تنصحوني ماذا أستطيع أن أرد على مثل هذا الكلام؟
وطلبي الأخير أن تزودوني ببعض الكتب والمواقع المتعلقة بمثل هذه المواضيع، واقبلوا مني فائق المودة والاحترام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالله تعالى على كل شيء قدير، يخلق ما شاء متى شاء وكيف شاء، قال تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [القصص:68].
وسواء في ذلك الخلق قبل خلق السماوات والأرض والخلق بعد يوم القيامة، هذا ما يجب علينا الإيمان به؛ لأن الله تعالى سمَّى نفسه الخالق، والخلق صفة له. وقد بيَّنا ذلك في الفتوى رقم: 27306 ورقم6836 (17/158)
والحاصل أن قدرة الله على الخلق أزلية دائمة، لكننا لا نستطيع القول بوجود أناس مثلنا قبل خلق آدم، كما لا نستطيع كذلك أن نزعم وجود حياة أخرى على الأرض بعد يوم القيامة؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، ومما ورد الوحي بإثباته أن الله تعالى خلق الجن قبل الإنس، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 19224
وجاء في الحديث الصحيح: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
وهذا الحديث يوضح ترتيب خلق هذه المخلوقات على النحو المذكور فيه، وقد ذكرنا تعليقاً مفصلاً حول هذا الحديث في الفتوى رقم: 21199
أما عن قول صاحبك: إن الأصل في خلق هذا الكون هو تحقيق أمنية لإنسان دخل الجنة وتمنى أن تكون هذه الحياة، فقولٌ باطل لا دليل عليه، وقائله داخل تحت قول الله تعالى: )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36]. بل أثبت الله تعالى أنه خلق الخلق لحكمة، بل لحكمٍ كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى في قوله: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [الملك:2].
وقوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56].
وقوله تعالى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ* مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [الدخان:38-39].
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصريحة في حكمة الخلق.
ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 9650 (17/159)
والله أعلم.
28654
فتاوى
عنوان الفتوى:الأثر الواضح على الجزيرة العربية قبل وبعد الإسلام رقم الفتوى:28654تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال: أريد أن أعرف عن أثر دعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) على شبه الجزيرة العربية؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد أن يعرف أثر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزيرة العربية ينبغي له أن يعرف حالها قبل ذلك، فقد كانت الحالة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية قد تردّت إلى أبعد الحدود إلا في بعض الجوانب الأخلاقية وخاصة ما له علاقة بالفخر والخيلاء؛ مثل الشجاعة والمروءة والنجدة، وحب الحرية وإباء الضيم والذل، والوفاء بالعهد، وقرى الضيف، والصبر.
أما الناحية الدينية فقد كان أهل الجزيرة في تخلف ديني شديد، ومعتقدات وثنية سخيفة.
ومن الناحية السياسية كانوا في فوضى قبلية لا تحكمهم دولة ولا يجمعهم نظام حتى في الممالك والدول التي كانت في أطراف الجزيرة فهي تابعة في أكثر الأحيان للفرس أو الرومان أو الحبشة.
وأما من الناحية الاجتماعية فقد نزلوا إلى حد سحيق، حيث ساد الجهل والأمية والفخر بالأحساب، والاعتزاز بالقبيلة، واضطهاد المرأة، بل ووأدها بنتاً في بعض الأحيان.
وأما من الناحية الأخلاقية فإنهم قد ساءت أخلاقهم إلى حد بعيد، حيث اشتغل كثير منهم بالغارات وقطع الطريق وسفك الدماء، وسادت بينهم العصبية والظلم والأخذ بالثأر، واغتصاب الأموال والتعامل بالربا وأكل مال اليتيم والسرقة والزنا، فكانت تلك الفترة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم شر فترة بعث فيها نبي من الأنبياء، روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود أنه قال: والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة جاهلية ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. (17/160)
وفي هذا الجو المظلم والمجتمع الفاسد ظهرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كالفجر الساطع يبدد الظلام المتلبد وينشر النور ويهدي إلى الطريق المستقيم ويفرق بفرقان القرآن بين الحق والباطل، وصدق الله العظيم حيث يقول: الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [إبراهيم:1].
لقد فتحت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، فارتقت بعقول الناس وأخلاقهم من الحضيض السافل إلى القمة السامقة، فتوحدوا بعد الشتات والتمزق والتفرق، وتحولوا من رعاة المواشي إلى قادة البشرية وسادتها ومعلميها.
فكان الأثر الواضح والبون الشاسع على أهل الجزيرة قبل ظهور الدعوة الإسلامية وبعدها، وصدق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث صور ذلك في عبارة وجيزة بليغة فقال: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
وننصح الأخ السائل بقراءة كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
والله أعلم.
28657
عنوان الفتوى:الشام أرض المحشر رقم الفتوى:28657تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : هل صحيح أن العالم سوف يدمر ولن تبقى إلا فئة مرابطة في بلاد الشام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/161)
فإذا كان السائل يقصد ما جاء في الأحاديث من حشر الناس في آخر الزمان إلى بلاد الشام.. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف. " وهذا الحديث قد حكم الألباني عليه بالضعف وذلك في ضعيف أبي داود. هذا وقد قال ابن كثير في البداية بعد ذكره للأحاديث الواردة في خروج النار: فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة الحشر وهي أرض الشام
وإذا كان السائل يسأل عما يعرف بمعركة هرمجدون فليراجع الفتوى 11387 والفتوى رقم 19413
والله أعلم.
2866
عنوان الفتوى:مآل أبويه صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:2866تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله هل والدا الرسول(صلى الله عليه وسلم) يدخلان الجنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلقد خاض كثير من الناس في هذه المسألة وشرقوا وغربوا.. فمنهم من قال: إن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك، وهذا لم يصح عن أحد من أهل الحديث. بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق. وقد روى هذا أبو بكر الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل، وذكره كذلك أبو عبد الله القرطبي في "التذكرة". ولا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا الخبر ليس في الكتب المعتمدة في الحديث كالصحيحين. وبالجملة فإن ظهور كذب ذلك لا يخفى على حامل علم، ومثل هذه الحادثة لو وقعت لكانت مما تتوافر الدواعي على نقلها لأنه من أعظم الأمور خرقا للعادة وذلك من وجهين: الأول: من جهة إحياء الموتى. والثاني: من جهة الإيمان بعد الموت. فكان نقل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب مختلق، وهذا الخبر المذكور خلاف ما ثبت في السنة الصحيحة والإجماع. وأما السنة الصحيحة فقد جاء في صحيح مسلم: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فلما أدبر دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنه في أن استغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة . وفي المسند وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمي مع أمك في النار . وقد قيل: إن هذا كان عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع ولهذا ذكر ذلك من ذكره وقالوا: بدخولها الحجة وبهذا أيضا اعتذر القرطبي صاحب التذكرة وهذا باطل من ثلاثة وجوه: الأول: إن الإخبار عما كان ويكون لا يدخله النسخ، كقوله تعالى: سيصلى ناراً ذات لهب وهذا في أبي لهب وكقوله في الوليد: سأرهقه صعوداً وكذلك قوله: (إن (17/162)
أبي وأباك في النار) (وإن أمي وأمك في النار) وهذا ليس خبراً عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأن أبويه لو كانا كذلك لجاز الاستغفار لهما. ولو سبق في علم الله تعالى أنهما سيؤمنان ويكون مآلهما للجنة لما نهاه الله عن الاستغفار لأمه فإن الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمناً فإن الله يغفر له فلا يكون الاستغفار له ممتنعا. الثاني: أنهما لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع كان أحق بالشهرة والذكر من عميه حمزة والعباس رضي الله عنهما. الثالث: أن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.. إلى قوله: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء [الممتحنة: 4] وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم [التوبة: 114] هذا والله أعلم. (17/163)
28660
عنوان الفتوى:الصيام بدون سحور صحيح رقم الفتوى:28660تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : صام مسلم من غير سحور، فهل الصيام صحيح؟ ولماذا؟
هل بدأ نزول القرآن الكريم في شهر رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم يصح الصيام بدون سحور.. ولكن يكره للصائم ترك السحور لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " رواه مسلم وأحمد .
وأما بداية نزول القرآن الكريم فكانت في شهر رمضان كما دل عليه قوله تعالى ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَان ) (البقرة: من الآية185).
والله أعلم.
28662
عنوان الفتوى:حكم شراء البضائع المصادرة رقم الفتوى:28662تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
قد حار فكرنا بعد ما كنا نريد شراء سيارة عن طريق المزاد العلني من طرف الجمارك وهذه السيارة احتجزتها وصاحبها مجهول كما أننا لا نعرف سبب حجزها . (17/164)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء ما تصادره مصلحة الجمارك من أموال لأن هذه المصادرة داخلة في الغصب، وحكم شراء ذلك، حكم شراء المغصوب، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم 7489
والله أعلم.
28663
عنوان الفتوى:الاستعاذة عند حضور الشياطين مطلوبة رقم الفتوى:28663تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : يقال إن القط الأسود فيه شيطان أو جن ما مدى صحة ذلك وهل عندما نراه نستعيذ من الشيطان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشياطين تتشكل في صور القطط السود أكثر من غيرها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3663 ولذا ينبغي الاستعاذة من الشيطان عند رؤيتها؛ لأن الاستعاذة مطلوبة عند حضور الشياطين أو الدخول في أماكن تواجدهم كالحمام ونحوه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً " .
والله أعلم.
28664
عنوان الفتوى:وجوب صلاة الجماعة في المسجد رقم الفتوى:28664تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
أنا شاب في 20 من عمري هل يجوز لي أن أصلي جماعة في المنزل مع أهلي أو أذهب إلى المسجد رغم أنه بعيد، لكن أستطيع اللحاق به؟ شكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد أكد الشارع أمر صلاة الجماعة ولم يرخص في تركها في أشد الحالات والظروف كحالة الخوف، والحرب فقال تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102]. (17/165)
وكحالة الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولَّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم: قال: فأجب.
ولقد همَّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة جماعة.. فأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده: لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده: لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي رواية: ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. أخرجه الترمذي.
فالواجب عليك أن تذهب إلى المسجد مادمت تسمع النداء؛ لأن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، لما سبق من أدلة تدل على الوجوب مع فيها من الفضل العظيم، فالصلاة في الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري. وأخرج مسلم من حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ؟ قال: ما يسرَّني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. (17/166)
والله أعلم.
28666
عنوان الفتوى:حكم وصية الجد لأولاد ابنه رقم الفتوى:28666تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
توفي والدي في حياة جدي وأنا أخ لأربع بنات فنشأت أجتهد مع أعمامي ثم قام جدي بتوزيع ميراثه علي أعمامي وأعطاني وإخوتي نصيب والدي ولكنه خصني من تركة والدي بـ 5 قراريط من أصل 60 قيراطا والباقي بيني وبين إخوتي فماحكم الشرع في ذلك ؟ وما فتوى الدين في وضع المال في البنوك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي سؤالك أخي الكريم مسائل:
الأولى: أن والدك لا يرث من أبيه شيئاً لأنه توفي قبله، ولكن أباه (جدك) يرث منه لأنه مات في حياته، ونصيبه من تركته السدس لوجود الفرع الوارث وهو أنت وأخواتك، لقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) (النساء: من الآية11) وهذا يشمل الأب والجد وإن علا فما بقي من تركة والدك يقسم بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن )
(النساء: من الآية11)
الثانية: تقسيم جدك لتركته بين ورثته في حياته له حالتان: (17/167)
الحالة الأولى: تقسيمها على سبيل الهبة فلا بأس بذلك.
الحالة الثانية: تقسيمها على سبيل الميراث؛ فلا يصح. وسبق بيان هذا في الفتوى رقم 14893
وعليه؛ فإن المال الذي صرفه جدك إليك وإلى أخوتك لا حرج عليكم في أخذه لأنه يعتبر هبة لكم لا إرث والدكم.
ولا حرج عليه في زيادتك على أخواتك. وإن كان أوصى لكم بشيء من ماله فلا حرج عليكم أيضاً في أخذه بعد موته وتوزيعه بينكم حسب وصيته، إذا كنتم حال وفاته غير وارثين، أما إذا كنتم حالة وفاته من الوارثين فلا تصح لكم الوصية ولا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لوارث " رواه أبو داود والترمذي.
الثالثة: إيداع المال في البنوك وهذا يختلف باختلاف البنوك المودع فيها فإن كانت ربوية حرم الإيداع فيها والإدخار. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3856
والله أعلم.
28667
عنوان الفتوى:الأضار الناجمة عن تناول الدم شرباً رقم الفتوى:28667تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : 'إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" ما الحكمة من تحريم الدم وما وجه الإعجاز في ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم الدم والانتفاع به في الفتوى رقم: 7020، فراجعه للفائدة.
وننبه أولاً إلى أن التكلف في البحث عن الحكم التي من أجلها فرض الله على عباده التكاليف الشرعية وتوقيف العمل على ذلك لم يكن من هدي السلف الصالح ولا عناية لهم به، إنما كان جل اهتمامهم رضي الله عنهم امتثال الأوامر واجتناب المحرمات وإظهار ما أمكنهم إظهاره من محاسن الشريعة الغراء.
وقد عرَّف شيخ الإسلام الهروي يرحمه الله تعظيم الأمر والنهي بقوله: تعظيم الأمر والنهي وهو أن لا يعارضا بترخص جافٍ، ولا يعرضا لتشدد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد. انتهى
قال الإمام ابن القيم يرحمه الله في شرح ذلك: وقوله: ولا يحملا على علة توهن الانقياد يريد أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال؛ كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه كما قيل: (17/168)
أدرها فما التحريم فيها لذاتها ===== ولكن لأسباب تضمنها السكر
إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى ===== فسيان ماء في الزجاجة أو خمر
وأما البحث عن الحكم الشرعي وأسرار التشريع لإزالة شبهة أو لإظهار عظمة الإسلام وبيان إعجاز القرآن ومقارعة الخصوم بالحجج والبراهين ونحو ذلك فأمر حسن، وقد كشف لنا العلم الحديث أن الدماء تعتبر مرتعاً صالحاً لتكاثر الجراثيم ونحوها، ثم هو فوق ذلك لا يحتوي على أي مادة غذائية، بل إنه عسر الهضم جدّاً، حتى إنه إذا صُبَّ جزء منه في معدة الإنسان تقيأه مباشرة، أو خرج مع البراز دون هضم على صورة مادة سوداء.
ومن هنا ندرك الحكمة والمقصد الشرعي من التذكية التي أمر الله بها قبل تناول لحوم الحيوانات، وذلك أن في هذه التذكية إخراجاً لتلك الدماء الخبيثة الضارة.
يقول الأستاذ أحمد الهاشمي: وقد أكدت جميع البحوث العلمية في هذا المجال أن الأضرار الناجمة عن شرب الدم أو طبخه كبيرة للغاية بسبب ما يحويه الدم من الجراثيم، فضلاً عن أن الدم عنصر فقير جدّاً من الناحية الغذائية، وأن القدر البروتيني الذي يحويه الدم يأتي مختلطاً بعناصر شديدة السمية، وغاية في الضرر، الأمر الذي يجعل الإقدام على تناوله مجازفة كبرى وإلقاء للنفس في التهلكة، بل هو فوق ذلك يحتوي على عناصر سامة يأتي في مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهوغاز قاتل خانق، وهذا ما يفسر تحريم المنخنق من الحيوان أيضاً، وذلك أن المنخنقة إنما تموت عن طريقة تراكم هذا الغاز في دمائها ما يؤدي إلى نفاقها. ولا يخفى أن تكرار شرب الدماء لمن اعتاد عليها وهي مشبعة بهذا الغاز القاتل مؤدٍ إلى أضرار صحية بالغة الخطورة قد تؤدي بحياة الإنسان. انتهى (17/169)
فسبحان الله العظيم القائل: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام: 145].
ووصف القرآن العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 175].
والله أعلم.
28668
عنوان الفتوى:طلب المعونة من الكهنة ينافي التوحيد رقم الفتوى:28668تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز اللجوء إلى عرافين مع العلم أنه كلما تقدم أناس لخطبتي وكان هناك قبول إلا ونسمع عنهم أخباراً ليست بالجيدة مع العلم أنهم يوحون بأنهم جيدون، وهناك من قال لي إنه لربما أنا مسحورة فماذا أفعل هل ألجأ لعراف حتى يرى إن كان هنا مس أم أبقى أنتظر إلى إن يشاء الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/170)
فإن الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة منكر عظيم، يجب الانصراف عن التفكير فيه فضلاً عن فعله، لما في ذلك من تضاد واضح مع عقيدة الإسلام التي تدعو الناس لتوحيد رب العالمين، وإخلاص العمل له وحسن التوكل عليه، وإفراده بالرغبة والرهبة والخشية والخضوع والاستعاذة والاستعانة.
واعلمي أيتها الأخت السائلة أن المرء لا ينال من الدنيا إلا ما كتبه الله له، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يغيروا من ذلك شيئاً، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فالأقلام قد رفعت، والصحف قد جفت على ما كتب الله تعالى إلى يوم القيامة، وعليك أن تنشغلي بدعاء الله تعالى والتضرع إليه، والمداومة على الفرائض، والإكثار من النوافل، والمداومة على الاستغفار، قال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً [نوح].
والذي يظهر لنا أنه ليس بكِ مس ولا سحر، وإنما هو وساوس من الشيطان يريد بها أن يفسد عليك دينك ودنياك فتعوذي بالله منه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:
8198 - والفتوى رقم: 8961.
والله أعلم.
28671
عنوان الفتوى:ماذا يجب على من ساعد في إجهاض جنين رقم الفتوى:28671تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : قمت بمساعدة فتاة غير متزوجة على الإجهاض في الشهر الخامس بإذن من والدتها تفاديا للمشاكل المترتبة على ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض بعد نفخ الروح -كما هو الحال في مسألتنا- محرم بالإجماع؛ لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان ذلك لدفع معرة الزنا.
وأما ما يترتب على الإجهاض فقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل ميتاً فإن في ذلك الغرة، وهي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها نصف عُشْر دية أمه. أما إذا انفصل حيّاً فمات ففيه الدية والكفارة، ولا يرث الجاني من الدية والغرة في الحالتين؛ لأنه قاتل، وإنما تكون لبقية الورثة. (17/171)
واختلفوا هل في انفصاله ميتاً كفارة أم لا ؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة وهو الأقرب، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب.
وعليه؛ فإذا كانت المساعدة التي قمت بها هي مباشرة الإسقاط فأنت شريك في الغرة، وتجب عليك الكفارة، فقد نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في الإسقاط فإن الغرة بينهم وعلى كل واحد منهم كفارة.
وهناك قول للحنفية والشافعية أنه لو أمرت الحامل امرأة أخرى أن تسقط جنينها فلا تضمن المأمورة. أما إذا كانت المساعدة مقتصرة على مجرد إعطائها الدواء أو دلالتها على ذلك فإن الواجب عليك في ذلك هو التوبة فقط.
والغرة في كل ما سبق تكون على عاقلة الجاني، وراجع الفتوى رقم:
11681 - والفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.
28674
عنوان الفتوى:معنى: تمثيل، تكييف، تنزيه، تعطيل، تأويل رقم الفتوى:28674تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ( نثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تمثيل ولا تكييف، وننفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله تنزيه من غير تعطيل أو تأويل) ما معنى : تمثيل ، تكييف ، تنزيه ، تعطيل ، تأويل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم أن يثبت لله الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه، أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة يؤمن بها لفظاً ومعنى بلا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا تعطيل ولا تكييف، كما قال سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11].
إذا عرفت هذا فاعلم -وفقك الله- أن التمثيل: هو اعتقاد مماثلة أي شيء من صفات الله تعالى لصفات المخلوقات. (17/172)
وأما التكييف: فهو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية أي شيء مما تتخيله أو تدركه العقول أو تحده.
وليس المقصود نفي وجود كيفية لصفات الله، وإنما المقصود نفي علم الخلق بهذه الكيفية كما بين ذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف عندما سُئلوا عن قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5].
قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان.
وأما معنى تنزيهاً: ففي اللغة يقال: نزه نفسه عن القبيح تنزيهاً أي: نحَّاها.
والمقصود الشرعي: نفي كل ما لا يليق بالله سبحانه كتنزيهه عن الصاحبة والولد والسِّنة والنوم وما شابه ذلك.
وأما التعطيل: فهو نفي صفات الله تعالى أو أسمائه وإنكار قيام صفات الله تعالى به، ومن أعظمه جحود الرب تعالى، بأن ينكر وجوده.
وأما التأويل: فهو لفظ يستعمل في ثلاثة معانٍ:
أحدها: التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن.
والثاني: التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ [الأعراف:53]
أي هل ينظرون إلا وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَبْلُ [يوسف:100].
والمعنى الثالث: فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به.
فإن صرف إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل فهو التحريف والمذموم، وهو المعنى المقصود في العبارة المذكورة في السؤال.
والله أعلم.
28675
عنوان الفتوى:ثلاث علامات للاستخارة رقم الفتوى:28675تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : أنا طالب في السنة الأخيرة في كلية الصيدلة وكنت أريد أن أرتبط بزميلة لي في نفس الكليه فأنا عندما أتكلم معها أحس بالراحة النفسية ولكن في بعض الأحيان تقول لي نفسي إنها ليست الزوجة التي أحلم بها ولكن عند الكلام معها يتغير هذا الإحساس ومن الناس من يقول لي إنها لا تصلح والبعض الآخر يقول تصلح فقررت أن أصلي صلاة الاستخارة وكررتها لمدة أسبوعين أصليها كل ليله ولكن بدون فائدة فأنا لا أرى شيئا في المنام ولا أستطيع تحديد إذا كان قلبي منشرح أو لا فماذا أفعل؟ (17/173)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للاستخارة علامات ثلاث: الرؤيا الصالحة، انشراح الصدر، تيسر الأمر الذي يستخير المرء فيه، فإذا وُجدت واحدة من هذه العلامات فهي نتيجة الاستخارة.
ولتراجع في هذا الفتوى رقم:
1775 - والفتوى رقم: 971.
وإننا لنحذر الأخ السائل من الانبساط في الحديث مع النساء لما فيه من مخالفة صريحة لأوامر الإسلام بحفظ الفرج وغض البصر، والبعد عن مخاطبة النساء إلا لحاجة أو ضرورة.
ونقول لك أيها السائل: يجب عليك عدم العودة إلى ذلك أبداً، وإن كنت مريداً للزواج من هذه الفتاة حقّاً فاسلك في سبيل ذلك الطرق المشروعة، وهي التقدم لخطبتها، ومن ثمَّ العقد عليها والدخول بها، هذا إذا كانت مرضية الخلق والدين، أما إذا لم تكن كذلك فالبعد عنها هو الغنم كله، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.
ولمعرفة خطورة ما فعلت راجع فتاوانا تحت الأرقام التالية: 1753 -
4220 -
5707 -
21253 -
20459 -
13147.
والله أعلم.
28677
فتاوى
عنوان الفتوى:كسر الأشواك يعيد صفاء القلوب رقم الفتوى:28677تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال: أخي وأختي لا يريدان أن يتكلما معنا بالرغم من المحاولات الكثيرة والإهانات المتعددة ؟ (17/174)
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يصل رحمه ولا تجوز له قطيعتهم، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ [الرعد:21 ].
وقال سبحانه: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1].
وحذر الله تعالى من القطيعة فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:23].
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشو السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صححه الألباني.
فإذا تعرض الواصل للإساءة والإعراض من قبل أرحامه فلا يحملنه ذلك على قطيعتهم؛ بل عليه أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله وليأتهم بالتي هي أحسن، فإنه ما يزال معه من الله ظهير ما دام واصلا لهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوننني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم، عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل (أي الرماد الحار) ولا يزال معك
من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك. رواه مسلم. (17/175)
فإذا كان ثَمَّ سبب يمنعهم من أن يتكلموا معكم فالواجب أن يزال هذا المانع حتى تعود الأخوة إلى مجراها من غير مشاكل ولا قطيعة، وراجع الفتاوى التالية:
13685 -
24833 -
4417 -
12835.
والله أعلم.
28680
عنوان الفتوى:بذل العوض عن المسابقات بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:28680تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : نحن مجموعة نساء في كل شهر نضع مسابقة فهل يجوز لنا أن نشترك في قيمة الجوائز ونحن المتسابقين إذا كان الجواب لا فهل يجوز لأولادنا أن يأخذوا من الجوائز التي دفعنا فيها؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المسابقات في الفتوى رقم:
11604 - والفتوى رقم: 26712.
فإذا كانت المسابقة المسؤول عنها مما يجوز بذل العوض فيه فإنه لا بأس في المشاركة فيها أو إعطاء جوائزها للأولاد إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى المشار إليها.
أما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز بذل العوض فيه فإن المشاركة فيها بعوض حرام ، سواء أخذ الجائزة الصغار أو الكبار.
والله أعلم.
28681
عنوان الفتوى:نبذة عن مؤلف قصيدة البردة رقم الفتوى:28681تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1423السؤال : من هو صاحب قصيدة (( البردة )) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤلف قصيدة البردة هو: محمد بن سعيد بن حامد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي الدلاصي البوصيري ـنسبة إلى بوصرـ شرف الدين أبو عبد الله، صوفي، من أهل الطرق، ناظم، ولد ببولاص، بمصر، من أعمال البهنساوية، من أول شوال سنة 658 هـ وتوفي سنة694 أو 695 هـ / 1311 ـ 1394م بالاسكندرية، ونشأ في أبو بصير.
من أثاره قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية، المعروفة بالبردة، وفي مدائحه -خصوصاً البردة منها- غلو شديد في النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع الجواب5211 والله أعلم. (17/176)
28682
عنوان الفتوى:حكم الأكل متكئا رقم الفتوى:28682تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من سيادتكم التفضل علي بالإجابة على هذا السؤال:
سمعت من شخص بأن أكل الثوم والبصل، والأكل متكئاً من المحرمات على الأنبياء، فما مدى صحّة هذا والدليل على ذلك إن وجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ. فَقَالَ: "قَرّبُوهَا" إِلَىَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَلَمّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: "كُلْ. فَإِنّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي.
وقد اختلف هل كان الترك تنزهاً منه صلى الله عليه وسلم، أم لكونه محرما عليه؟ والأرجح الأول لقول أبي أيوب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: اختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه صلى الله عليه وسلم وكذلك البصل والكراث ونحوها؟ فقال بعض أصحابنا هي محرمة عليه، والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة تنزيه وليست محرمة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا في جواب قوله: أحرام هو, ومن قال بالأول يقول معنى الحديث ليس بحرام في حقكم. والله أعلم.
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند تعليقه على الحديث الأول: واختلف هل كان ذلك حراما على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والراجح الحل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وليس بمحرم. (17/177)
وأما أكله متكئا فقد ثبت عنه أنه قال: إني لا آكل متكئا. رواه البخاري.
وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن جبريل نهاه عن ذلك, وهذا النهي محمول على الكراهية, لأنه كان من أخلاق المتكبرين ويؤدي إلى الاستكثار من الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكنا، بل أقعد مستوفزا وآكل قليلا.
والله أعلم.
28684
عنوان الفتوى:حكم طواف من لامس النجاسة رقم الفتوى:28684تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في العشرالأواخر من رمضان قمت بأداء العمرة وليست الأولى وأثناء الطواف زاد الزحام فصعدت إلى الدور الأعلى لإكمال الطواف وخلال ذهابي شممت رائحة نجاسة ودست على بلل ولم أعط إهتماماً لذلك بل أكملت الطواف والسعي والتقصير وأثناء عودتي إلى المنزل نصحني الأهل بالسؤال عن الحكم في ذلك نتمنى من سماحتكم أن تفتونا فيما شككنا فيه ولكم منا التحية والتقدير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط لصحة الطواف ستر العورة والطهارة من الحدث والنجاسة، ولم يشترط أبو حنيفة ذلك، واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو سنة.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عند أحمد وهو قول مالك والشافعي. انتهى
وعلى هذا فإن كنت متأكدًا من أن الذي أصابك نجس والحال أنك مازلت بمكة فعيك إعادة الطواف والسعي.
أما إذا اعدت إلى بلدك من غير أن تعلم بأن إصابة النجاسة تبطل الطواف فيجوز لك أن تأخذ بمذهب أبي حنيفة في عدم اشتراط الطهارة في الطواف. (17/178)
وفي رواية عند أحمد أنه يلزمك دم، وهو ذبح شاة.
قال ابن قدامة: وعند أحمد أن الطهارة ليست شرطًا، فمتى طاف غير متطهر أعاد بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. انتهى
أما إذا لم تكن متيقناً من إصابة النجاسة فهذا لا شيء فيه عليك لأن الأصل السلامة.
والله أعلم.
28685
عنوان الفتوى:الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة ملغى رقم الفتوى:28685تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم من دخل الصلاة وبعد الركعة الثانية حدث له شك في الوضوء، ولم يتحقق من هذا الشك حتى انتهى من الصلاة، مع العلم بأنه إمام؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الشخص إذا شك في الناقض بعد تيقن الوضوء فلا يؤثر ذلك في صحة وضوئه؛ لحديث عباد بن تميم المتفق عليه قال: شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً، فقال: لا ينصرف حتى يمسع صوتاً أو يجد ريجاً.
وعلى هذا فصلاة الإمام المذكور ومن خلفه صحيحة وانظر الفتوى رقم:
976.
وهذا بناء على أن الشك المذكور بعد تيقن الوضوء.
أما لو شك في حصول الوضوء بعد تيقن الحدث فالصلاة باطلة، قال الخرقي: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. انتهى
والله أعلم.
28689
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:28689تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال: ما حكم استخدام الفتاة للإنترنت ومخاطبة الرجال والنساء في المنتديات والرد على المواضيع المطروحة وطرح مواضيع في المنتدى؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم محادثة الرجال للنساء في مثل هذه المواقع وذلك في الفتوى رقم: 1759 والفتوى رقم 11723 والفتوى رقم 1072 - والفتوى رقم: 7670. (17/179)
فيمكن الاطلاع عليهما.
والله أعلم.
28694
عنوان الفتوى:هل تجب الدية بموت القاتل رقم الفتوى:28694تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : توفي أبي في حادث سيارة ومات معه قبيلة صاحب السيارة الأخرى ودفعنا الدية هل علينا صوم شهرين متتابعين أم الدية كافية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي حوادث السير يتحمل المخطئ الدية والكفارة باعتباره قتل خطأ من قبله، والدية على العاقلة وهم عصبة الميت الذكور، أما الكفارة ففي مال القاتل ولا تسقط عنه بموته ، هذا بالنسبة للكفارة المالية، وهي هنا: عتق رقبة مؤمنة إن وجدت وقدر عليها، فيجب على الورثة إخراجها من التركة إن كان له تركة، وأما الصوم عنه فلا يلزم الورثة؛ لأنه لم يلزم الميت أصلاً لعدم تمكنه منه بالموت، ذلك أن من وجب عليه صوم ولم يتمكن منه لعذر اتصل بموت لم يجب عليه ولا على ورثته شيء؛ كما هو مقرر عند الفقهاء.
والله أعلم.
28696
عنوان الفتوى:فضل من مات يوم الجمعة رقم الفتوى:28696تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : ما هو فضل من مات يوم الجمعة بسبب إجراء عملية للقلب؟ لقد سمعت أن من مات وفيه جرح فهو شهيد بغض النظر عن يوم الجمعة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الترمذي في جامعة من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: وهذا حديث ليس إسناده بمتصل.
وذكر الحافظ ابن حجر: أن إسناده ضعيف.
وقال الألباني في أحكام الجنائز: فالحديث بمجموع طرقه حَسَنٌ أو صحيح.
فهذا الحديث -إن صحَّ- فيه فضل لمن مات في يوم الجمعة، وعلامة على حسن خاتمته. (17/180)
وأما أن من مات جريحاً يكون شهيدًا فلا نعلم لهذا أصلاً، وخواص الشهداء لا تطلق على أحد إلا بالنص.
والله أعلم.
28697
عنوان الفتوى:حكم مجالسة المدخنين رقم الفتوى:28697تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي .. بلدي الذي أنتمي إليه قد كثر فيه التدخين بل أبي وأخي وعمي وخالي هم الآخرون مدخنون ولي بعض الأصحاب الذين يؤدون حقوق الله التي كتبها عليهم وهم أيضاً مدخنون وزوجتي صاحبة الماجستير في الشريعة الإسلامية تقول لي لا يجوز لك مصاحبة هؤلاء الناس لأنهم يرتكبون أمرا حراما وهو شرب السجائر فابتعد عنهم فهل هذا الكلام صحيح أريد جواباً مفصلاً؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن التدخين من العادات السيئة المحرمة المضرة بصاحبها وبمن حوله، وقد أحسنت زوجتك عندما نصحتك بالابتعاد عن مصاحبة المدخنين؛ لأن المصاحبة ربما تؤدي إلى العدوى، وأقل أضرارها أنك تتعود على مشاهدة المنكر فضلاً عمَّا يصيبك من الأذى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة. رواه البخاري ومسلم.
وإذا كنت تحس من نفسك القدرة على تجنب أذاهم وعدم مسايرتهم فيما هم فيه من المنكر فإن عليك مواصلتهم بقصد التأثير عليهم ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الخير.
فالمسلم الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وفي كلٍ خير. (17/181)
أما إذا كنت لا تستطيع ذلك أو تخشى من تأثيرهم عليك؛ فإن عليك أن تبتعد عنهم وتنجو بنفسك، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3305.
والله أعلم.
2870
عنوان الفتوى:زكاة الذهب المستعمل رقم الفتوى:2870تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب وهذا الذهب للزينة مع العلم أنه تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به فهل تجب الزكاة عليه وإذا كان تجب عليه لزكاة فكيف يتم إخراج الزكاة عليه وهل أحسب قيمتة بالثمن الذى إشتريته به أو حسب سعره الحالي فى السوق؟ ثانيا : إذا كان حد نصاب الذهب هو 85 جراماً فما صحة الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصبعها خاتم من الفضة وسألها هل أديت زكاته ؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء . (17/182)
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً
والله أعلم
28701
عنوان الفتوى:حكم التوكيل في الأضحية رقم الفتوى:28701تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز للمسلم أن يرسل ثمن الأضحية لصاحبه في بلد آخر ليضحي عنه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان أن يوكل غيره من أي بلد في شراء الأضحية وذبحها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 3258 - والفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
28703
عنوان الفتوى:حكم بيع جلود الأضاحي لمصلحة رقم الفتوى:28703تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز استغلال جلود الأضاحي في المصلحة العامة للقرية مثل إنشاء محطة صرف صحي للبلد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن جلود الأضاحي ينتفع بها المضحي أو يتصدق بها أو يهديها، وانظر الفتوى رقم: 13876.
وإذا كان بيعها وصرف ثمنها في المصلحة المذكورة أنفع لأهل القرية فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
28706
عنوان الفتوى:الصلاة على الجنازة أولاً أم أداء المكتوبة رقم الفتوى:28706تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من أتى إلى الصلاة في المسجد ووجد أن هناك صلاة جنازة ولم يصل الظهر أو أي وقت فهل يصلي الظهر أم يصلي صلاة الجنازة علما أن صلاة الظهر قد فاتته أي أتى متأخراً والمتوفى من المعارف أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً... (17/183)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيُنظر إن كان بقي من الوقت ما يسع صلاة الظهر والجنازة فإنه يصلي على الجنازة ثم يصلي الظهر، فإن لم يبق وقت إلا لأداء الظهر فيجب عليه أن يصلي الظهر ولو فاتته صلاة الجنازة.
والله أعلم.
28707
عنوان الفتوى:ماهية العدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته رقم الفتوى:28707تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1423السؤال : أنا متزوج من اثنتين وسؤالي هو: هل يلزم العدل بين الزوجتين أن تكون بالمثل أو يكفي فيها سد الحاجات الضرورية مثال ذلك: هل يلزمني في الأعياد إعطاءُ كل زوجة مبلغاً من المال أم يكفي في ذلك شراءُ ما تريده كل منهما من حاجيات وفي حدود المعقول؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته هو التسوية بينهنَّ في القَسم والنفقة والكسوة والمؤنة، فإذا قام الزوج بما يجب لكل واحدة منهنَّ من النفقة... فهل له بعد ذلك أن يفضل إحداهنَّ على الأخرى بما شاء؟
فالأكثر من أهل العلم على جواز ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعدل التسوية بينهنَّ بما يليق بكل منهنَّ، فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى الفتح.
وراجع الجواب 11389
والله أعلم.
28717
عنوان الفتوى:على من تجب زكاة البنت العاملة رقم الفتوى:28717تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : لدي أخت تعمل ولديها راتب شهري وهي ليست متزوجة فهل عليها إخراج زكاة الفطرعلماً بأن والدها موجود ولديه راتب شهري أيضا وهي تسكن معه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/184)
فالأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم، وأختك مادام أن لها مهنة تتكسب منها ما يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها، وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها، ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك .
وراجع الفتوى رقم: 12043 - والفتوى رقم: 867.
والله أعلم.
28720
عنوان الفتوى:عمره عليه الصلاة والسلام حينما وضع الحجر الأسود في مكانه رقم الفتوى:28720تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد أن هدمت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع الحجر الأسود في مكانه - عندما تنازعت قبائل قريش لتحظى بذلك الشرف - خمسة وثلاثين عاماً.
قال الشيخ عبد العزيز اللمطي في نظم قرة الأبصار في السيرة:
ثم ابن خمس وثلاثين حضر ===== بناء بيت الله إذ بني الحجر
بيده الكريمة الزكية ===== صلى عليه خالق البرية
والله أعلم.
28721
عنوان الفتوى:المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتا رقم الفتوى:28721تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز أن نطلق اسم نجس على الإنسان الجنب أو الحائض ؟ وهل يقبل الصيام للإنسان الجنب من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس ؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز وصف المسلم الجنب أو المسلمة الحائض بالنجس؛ لحديث: المؤمن لا ينجس. رواه البخاري.
قال الحافظ : أراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً. اهـ.
وقال الإمام النووي في شرح حديث: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيّاً وميتاً فأمَّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غسَّل، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقاً : المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتا. اهـ. (17/185)
فالمقصود أن المسلم لا يصير نجساً بما يصيبه من الحيض أو الجنابة، وإنما هو أمر تعبدي يمنع عمَّا جعل مانعاً منه.
أما حكم صيام الجنب فصحيح وإن بقيت عليه الجنابة إلى مغيب الشمس، ولا يجوز له تأخير التطهر من الجنابة ليتمكن من أداء الصلوات.
والله أعلم.
28726
عنوان الفتوى:من لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه فيه زكاة الفطر رقم الفتوى:28726تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : مسلم ذهب لأداء العمرة في رمضان وحان موعد زكاة الفطر ولم يكن معه ما يكفي لأداء الزكاة وقضاء حاجته حتى يرجع لوطنه هو وأهله، ولكن لديه نقود بالوطن إذا رجع ماذا يفعل وهل يمكن إخراجها بعد انقضاء موعدها وماهي كفارة ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل إخراج زكاة الفطر في المكان الذي وجبت فيه كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
12221.
ووقت وجوبها يبدأ بالفطر من آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل ذلك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 26574.
وهي واجبة على كل مسلم عن نفسه وكل من يلزمه نفقته من زوجة وولد، إذا زاد ما يملكه عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
فإن لم يكن لديه مال في البلد الذي وجبت عليه زكاة الفطر فيه وله مال في بلد آخر كبلده الأصلي فلا بأس أن يوكل في إخراجها، فإن لم يفعل لعذر كعدم وجود آلة اتصال في بلده أو لجهل ونحو ذلك فالواجب عليه إخراجها بعد ذلك ولا إثم عليه؛ كما سبق في الفتوى رقم:
6654.
والله أعلم.
2873
عنوان الفتوى:دفع المال للمشاركة في الألعاب يكسب الجوائز هو عين الميسر رقم الفتوى:2873تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحيانا آخذ أولادي إلى مدينة الملاهي لكي يلعبوا في المراجيح ويفرحوا ولكن هناك العابا مثل ترتيب علب البيبسي بطريقة الهرم ويقذف عليها الكرة وإذا وقعت العلب جميعها يحصل الطفل على هدية وهذه اللعبة يصرف عليها الأطفال مبالغ كثيرة حتى ينالوا الهدية ويوجد هناك أكثر من لعبة لها نفس الأسلوب مثل صيد البطات بالمسدس وتعديل القناني المقلوبة ، أحب أن أسأل هل هذه النوعية من الألعاب حرام ؟ وهل هي عبارة عن نوع من أنواع القمار ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. (17/186)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على الخير وسؤالك عما ينفعك في أمر دينك وأما بخصوص الألعاب فما دام الأطفال يدفعون مبالغ من أجل السماح لهم بالمشاركة في هذه الألعاب ليجنون من وراء ذلك جوائز فهذا هو عين الميسر الذي قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه .. الخ ). [المائدة:9] ثم إن عليك أن تعلمي أن المال والوقت والجسم نعم من نعم الله وسيسأل العبد عنهما يوم القيامة فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فلا تسمحي لنفسك بأن تصرفي هذه النعم فيما لوسئلت عنها لما كان معك من الجواب ما هو صواب والله تعالى أعلم
28730
عنوان الفتوى:الإجماع.. معناه.. منزلته.. وإمكانية تطبيقه حالياً رقم الفتوى:28730تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : ما معنى الإجماع وما مكانته في الإسلام؟ وكيف يمكن أن يطبق في هذا العصر؟ وماهي طرق الإستدلال في حالة تعارض الأدلة؟ (17/187)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما فضل الله به هذه الأمة وميزها به على سائر الأمم: أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ من الزلل والخطأ؛ ليحفظ الله سبحانه، بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين، وتحريف الضالين، قال الزركشي في البحر المحيط 4/449: والسرّ في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنما بُعث النبي لقومه، وهم بعض من كل، فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا - والله أعلم - خصّها بالصواب.. انتهى
وإذا عرفت هذا، فالإجماع لغة: لفظٌ مشترك يطلق على معنيين في اللغة:
الأول: العزم على الشيء، يقال: أجمع فلان على السفر، إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم [يونس:71].
الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه.
وكلا المعنيين مأخوذ من الجمع؛ فإن العزم فيه جمعُ الخواطر، والاتفاق فيه جمعُ الآراء. انظر شرح مسلم الثبوت 2/211، وانظر في المعنى اللغوي في الصحاح 3/1198، ومعجم مقاييس اللغة 1/479 .
واختلف الأصوليون في تعريف الإجماع اصطلاحاً تبعاً لاختلافهم في كثير من مسائل الإجماع المتعلقة بأركانه وشروطه وأحكامه.
والتعريف المختار أن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.. انظر جمع الجوامع 1/176 مطبوع مع حاشية البناني. وقد اختاره كثيرون.
ولكي يتضح هذا التعريف فلا بد من شرحه وذكر محترزاته: (17/188)
فاتفاق معناه: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء دلّ عليه الجميع بأقوالهم جميعاً، أم بأفعالهم جميعاً، أم بقول بعضهم وفعل بعض، وهذا كله يسمى بالإجماع الصريح، أم بقول بعض أو فعله مع سكوت بعض آخر، وهذا يسمى بالإجماع السكوتي، وبهذا يكون التعريف شاملاً لقسمي الإجماع: الصريح والسكوتي.
أما مجتهدو الأمة: فالمجتهد: هو الذي يبذل وُسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحس معه بالعجز عن المزيد عليه.
والأمة: هي الطائفة من الناس تجمعها رابطة، والمراد بها: أمة محمد صلى الله عليه وسلم،أي: أتباعه المؤمنون به في أي زمان، وهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة.
وقد خرج باتفاق مجتهدي الأمة:
1- اتفاق المقلدين والعوامّ؛ فإنه لا يعد إجماعاً شرعيّاً.
2- اتفاق بعض المجتهدين؛ فإنه لا يعد إجماعاً.
3- اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة.
أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج به اتفاقهم في حياته، فإنه لا عبرة به، قال الآمدي: وإجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع، وإنما يكون حجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإحكام للآمدي 1/109 .
وأما في عصر: فالمراد به الاتفاق في أي عصر كان، فدخل بهذا القيد: اتفاق المجتهدين في أي زمان كان، سواء كان في زمن الصحابة أم من بعدهم.
وفي هذا دفعُ توهّم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع العصور، وهو محال. انظر الإحكام للآمدي 1/196، وحاشية البناني على المحلى 1/176 .
وعلى أي أمر كان: المراد به الحكم الذي اتفق عليه المجتهدون، ويشمل:
1- الأمر الديني: كأحكام الصلاة، وتفسير آية أو حديث.
2- الأمر الدنيوي: كترتيب الجيوش والحروب، وتدبير أمور الرعية.
3- الأمر العقلي: كحدوث العالم.
4- الأمر اللغوي: ككون الفاء للترتيب والتعقيب.
وفي بعض التعريفات خُصّ الأمر المتفق عليه: بالأمر الديني، ويمكن التوفيق بين من عمم ومن خصص بأن يقال: إن المُعمم قصد بالأحكام الدنيوية أو اللغوية أو العقلية: الأحكام التي يتعلق بها حكم شرعي، فيكون الإجماع حينئذ ليس مقصوداً لذاتها، بل لما يلزم منه.. (17/189)
وأما من خصص فمراده من الأمور الدينية ما هو أعم من الأحكام الشرعية يشملها هي وما تستلزمه.
وأما مكانة الإجماع: فالإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين، ومصدر من مصادر الشريعة، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتالٍ لهما في المنزلة.
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. انظر العُدة 4/1058 .
ولذلك كان حتماً على الطالب للحق المتبع لسبيل جماعة المؤمنين، المبتعد عن مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من مسائل الشريعة العلمية والعملية، ليستنَّ بسلفه الصالح، ويسلك سبيلهم، ولئلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فيحق عليه الوعيد المحكم في قوله جل ذكره: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء: 115].
قال ابن حزم رحمه الله : ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية. انظر مراتب الإجماع لابن حزم، ص7.
ومرتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية تلي مرتبة الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف الصالح؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلاً على ذلك بما ثبت عنهم من الآثار، ومن ذلك:
- ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح رحمه الله حيث قال له: اقضِ بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك. ، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/240، و البيهقي 10/115، و النسائي 8/231 . (17/190)
وقد نعى شيخ الإسلام على بعض المتأخرين الذين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، كما نعى - أيضاً على الذين يقولون: إن الإجماع نفسه ينسخ النص، وخطّأ هذا الرأي، واختار طريقة السلف؛ لأنها الصواب. انظر الفتاوى 9/200، 201 .
يقول شيخ الإسلام: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به، وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه (رواه أحمد: 5/230، 242)، وكتاب عمر وأقوال الصحابة. انتهى
وبين رحمه الله أن معرفة النصوص والاطلاع عليها أسهل بكثير من معرفة الإجماع؛ فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وعدم العلم بالنزاع ليس علماً بعدمه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف نحالُ على شيء شاق، ولدينا ما هو أيسر منه وأدل على الحق ؟
كما بين أيضاً أنه: حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتُج عليه بالقرآن والسنة، قال: هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه. نقل عنه ذلك كله ابن القيم في إعلام الموقعين 2/237 .
والإجماع على قسمين:
قال شيخ الإسلام: . الإجماع نوعان: (17/191)
قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص.
وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً، أو يشتهر القول ولا يعلم أحداً النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم، لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد.
وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين، يحسن أن أذكر أهم فوائد الإجماع التي ذكرها أهل العلم، وكان من دواعي ذكر هذه الفوئد:
الإجابة عن تساؤل ينقدح في الذهن عن مدى فائدة الإجماع والجديد فيه، مع القول بأن من شروط الإجماع أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النصوص، كما أنه لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخاً لنص ؟
وقد أجاب العلماء على هذا فذكروا أهم فوائد الإجماع. انظر كتاب نظرة في الإجماع الأصولي، ص73، وما بعده، وهذا ملخص ما سطروه:
الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، ومن طالع حال الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية علم النعمة العظيمة التي اختُصت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بله الفروع، بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، وممن خالف بعد العلم حُكِم عليه بما يقتضيه حاله من كفر أو ضلال وفسق.
الفائدة الثانية: العلمُ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدّ الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فيكف يجمعها أو يربطها رابط؟! (17/192)
الفائدة الثالثة: أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً فيكون الإجماع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّ الإجماع على أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه.
وقد دلت عدة أدلة على حجية الإجماع نذكر منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء: 115]، وأول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.
وجه الاستدلال من الآية: أن معنى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، ومعنى سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد؛ لأن سبيل المؤمنين مفرد مضاف فيعم هذه كلها، وقد جعل الله كلاً من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين موجباً للعقاب؛ لأنه عطف بعضها على بعض بالواو المفيدة للتشريك في الحكم، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرماً، كما حرمت مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني: قوله جل ذكره: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [البقرة:143].
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تبارك وتعالى عدلهم بقبول شهادتهم، ولما كان قول الشاهد حجة يجب العمل بمقتضاه، إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة، فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهو المطلوب.
الدليل الثالث: قوله جلا وعلا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران: 110]. (17/193)
وجه الدلالة: أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على العموم، وعلى ذلك تكون الآية إخباراً من الله سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وصِدْقُ خبر الله تعالى يستلزم أنهم إن نهوا عن شيء علمنا أنه منكر، وإذا أمروا بشيء علمنا أنه معروف، فكان نهيهم وأمرهم حجة يجب اتباعه.
الدليل الرابع: قوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].
وجه الدلالة: أن الله سبحانه شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب الرد، وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئذٍ عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا. وهذا الدليل لا يسنجم مع كلام شيخ الإسلام وقد تقدم.
الدليل الخامس: جملة الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة، وتعظيم شأنها، والإخبار بعصمتها عن الخطأ ومنها:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري 13/293 .
2- قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد.
3- وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها: أن هذه الأحاديث ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً إلا أن القدر المشترك بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع. (17/194)
ومباحث الإجماع طويلة الذيول لا يمكن أن نأتي عليها في هذه الفتوى فلتراجع في أماكنها من كتب الأصول، لكننا سنقف مع مسألة لها علاقة بالنقطة الثالثة في السؤال، هذه المسألة: هي هل يمكن تحقق وقوع الإجماع على النحو الذي أشرنا إليه؟
لا خلاف بين العلماء في وقوع الإجماع على الأحكام التي تعلم من الدين بالضرورة، ولكن وقع الخلاف في وقوع الإجماع في الأحكام الظنية، على مذهبين:
المذهب الأول: إمكان وقوع الإجماع فيها، وإلى هذا ذهب الجمهور، وهو الصحيح، وليس أدل على ذلك من الوقوع، وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة، مثل الإجماع على تقديم الدَّيْن على الوصية، وحرمة شحم الخنزير كلحمه، والإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، لا يجوز الوضوء منه.
المذهب الثاني: أن هذا الإجماع مستحيل الوقوع, وذهب إليه النظام المعتزلي، وإمام الحرمين، وكثير من المعاصرين، واستدل لأصحاب هذا المذهب على ذلك بأن أهل الإجماع قد انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم، منهم وإليهم عادة، وإذا امتنع نقل الحكم امتنع الاتفاق منهم على حكم معين، ويجاب عن ذلك بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بأعيانهم، وهم المجتهدون، وعليه فيمكن أن تنقل الواقعة إلى جميعهم، ويستطلع رأيهم فيها.
أما ما نقل عن الإمام أحمد من مقولته المشهورة: من ادعى الإجماع فهو كاذب.
فليس مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعاً؛ لكون الإمام يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان، وقد حملها العلماء على عدة أوجه، ومن أحسنها: أنه قال ذلك على سبيل الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له من معرفة بخلاف السلف، ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه.. أي إذا لم يبلغه في المسألة خلاف. (17/195)
قال ابن القيم : وليس مراده -أي الإمام أحمد - استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. انظر المسودة، ص: 316، ومجموع الفتاوى 19/271، 20/247، ومختصر الصواعق، ص: 506 .
وإذا تقرر هذا.. فالإجماع يمكن انعقاده في هذا العصر إذا تولت أمره الجهات العلمية في البلاد الإسلامية بأن تستطلع رأي مجتهديها في الواقعة، فإذا اتفقت آراء المجتهدين جميعهم على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا إجماعاً، وكان الحكم المجمع عليه حكماً شرعيّاً واجب الاتباع على المسلمين، ولكن من المعلوم أن تولي هذه الجهات استطلاع آراء المجتهدين في ظل عدم اهتمام كثير من الحكومات بتطبيق الشريعة، يكاد يكون مستحيلاً.
أما كيفية الاستدلال حالة تعارض الأدلة، فقد وضع أئمة العلم قواعد علمية لدرء التعارض، وهي:
1- الجمع بين النصوص بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماء الأصول، مثل:
- ردّ العام على الخاص.
- ردّ المطلق على المقيد.
- رد المجمل على المبين.
- رد المتشابه إلى المحكم.
- معرفة الناسخ والمنسوخ.. ونحو ذلك من الطرق.
2- الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء الأصول، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بينها.
3- وإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر.
والله أعلم.
28733 (17/196)
عنوان الفتوى:إذا لم يعدل الوالد هل يخصم الفارق من التركة ؟ رقم الفتوى:28733تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أبي قام بتجهيز أخوتي البنات ، والحمد لله تم الزواج وعندما طلبت منه أن يساعدني فى الزواج قال لى زوج نفسك مع أنني أساعده فى المعاش وفى تجهيز البنات، فهل يخصم تجهيز البنات من الميراث الشرعي لهم أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن العدل بين الأولاد في العطايا وذلك في الفتوى رقم:
6242.
أما عن خصم تجهيز البنات من الميراث، فإذا كان المراد هو خصم ما أنفقته أنت في تجهيزهن، فلك ذلك إن كنت قد نويت الرجوع بما أنفقت عليهم، أما إذا كان في نيتك التبرع به لهن فإنه لا يجوز لك الرجوع فيه لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم:
6797 - والفتوى رقم: 13302.
وإذا كان المراد هو خصم ما أنفقه أبوك فإن ذلك ليس لك ، لأنه على فرض أن أباك قد جار ولم يعدل فإنه لا حق لكم في استرداد هبته الجائرة بعد ما يقبضها من وهبت له كما قرر ذلك أهل العلم ، وراجع الفتوى رقم:
14759 - والفتوى رقم: 27738.
فقد ذكرنا فيهما خلاف أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح ، وبناء على ذلك تقسم التركة في هذه الحالة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة دون خصم المبالغ المذكورة.
والله أعلم.
28734
فتاوى
عنوان الفتوى:تناول الصائم حبوب العلاج بمثابة الطعام رقم الفتوى:28734تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: عمري 58 سنة أعاني من ضغط الدم، أحاول الصوم في رمضان ولكن يلزمني أكل حبة في الظهر، فهل يجوز لي أكلها بدون ماء في الصوم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن الصائم متى ابتلع ما يغذي أو يتداوى به عامدا مختارا فسد صومه, وقد أوجب الحنفية مع ذلك فيما يتغذى أو يتداوى به الكفارة, قال في المبسوط: حاصل المذهب عندنا أن الفطر متى حصل بما يتغذى به, أو يتداوى به تتعلق الكفارة به زجرا. (17/197)
وكذا المالكية متى كان عالما، كما في الشرح الكبير وغيره من كتبهم.
واعلم أن الله أباح للمريض الذي يتضرر بالصوم أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه مما يرجى برؤه، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
فإن كان مرضه لا يرجى الشفاء منه فعليه مع الاستطاعة: إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] ،
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس تفسيرها: لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء .
وعلى الأخ السائل أن يعود في هذه الحالة إلى الطبيب المسلم الأمين الثقة, فلعله يجد عنده رخصة طبية في تغيير وقت تناول الدواء إلى الليل بدلا من تناوله بالنهار، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :
6246 - والفتوى رقم: 5978.
والله أعلم.
28735
عنوان الفتوى:حكم قص الشعر والأظافر للعازم على الأضحية رقم الفتوى:28735تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : هل يمتنع على المقيم الذي ينوي الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظافره شيئا وما هو حكم حلاقة الذقن في هذه الأيام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يُسنُّ لمن أراد أن يضحي عدم الأخذ من شعره وأظفاره ابتداء من الليلة الأولى من ليالي العشر الأول من ذي الحجة إلى أن يذبح أُضحيته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. رواه مسلم في صحيحه. (17/198)
وانظر الفتوى رقم:
13877.
أما الذقن فهو من اللحية كما سبق في الفتوى رقم: 16277، وحلق اللحية يمنع في جميع الأوقات وليس في هذه الأيام فقط، وذلك لجملة من الأحاديث الصحيحة والمصرحة بمنع ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين احفوا الشوارب وفروا اللحى. رواه البخاري ومسلم.
وقد سبق لنا بيان حكم حلق اللحية في كثير من الأجوبة منها الفتوى رقم:
3077 - والفتوى رقم: 3198.
والله أعلم.
28736
>
28737
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع من أرباح شركة خلطت المال المباح بالحرام رقم الفتوى:28737تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : النشاط الأساسي للشركة التي أعمل في مجال الاتصالات وتحقق أرباحا من ذلك العمل وتودع النقدية الزائدة بالبنك لتأخذ عليه فوائد لتضاف إلى صافي الربح في نهاية السنة ، ما حكم أجر العاملين في تلك الشركة ؟ وما حكم نصيب العاملين في المشاركة من الأرباح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام عمل هذه الشركة في الأشياء المباحة شرعاً فإنه لا مانع من العمل فيها، وحكم أجر العاملين فيها الإباحة إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
9273 - والفتوى رقم: 1214.
وأما ما يخص الأرباح التي تعود إلى المشاركين فما كان منها مكتسباً من طريق الأعمال المباحة كعمل الشركة في الاتصالات وما أشبه ذلك فإنه حلال إن شاء الله تعالى.
وأما ما كان مكتسباً من الفوائد الربوية التي يدفعها البنك نتيجة لإيداع الأموال عنده فهذه وما أشبهها حرام يجب على المسلم أن يبتعد عنها.
وبإمكانه أن يستثمر أمواله في أوجه الحلال وهي كثيرة ولله الحمد. (17/199)
والله أعلم.
28739
عنوان الفتوى:هل يضمن الأجير أو المضارب رقم الفتوى:28739تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أشتغل في التجارة وأعطيت بضاعة لشخص ليشتغل بها في السوق فباع نصف البضاعة والنصف الآخر ُسرق منه فهل أطالبه بثمن البضاعة كاملا أم ماذا وهل يحق لي مطالبته بثمن البضاعة كاملاً علما بأني مستحق هذا المال وفي أمس الحاجه إليه؟ وبارك الله فيكم...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لك مطالبة هذا الشخص بقيمة البضاعة المسروقة ما لم يثبت تفريطه في حفظها أو تعديه، لإنه إما أجير أو وكيل أو مضارب، وكلهم أمناء لا يضمنون إلا في حالة التقصير والتعدي.
والله أعلم.
28741
عنوان الفتوى:تغيير المنكر قد يكون واجباً عينياً رقم الفتوى:28741تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : شاب والدته تخرج من المنزل وتقضي معظم الوقت خارجه مما أثار الشبهات في خروجها ولم تقبل أي نصائح من أولادها رغم قدرتهم على منعها بالقوة ولكن يخافون غضب الله وتم تجريب جميع الطرق إلا اثنين القوة أو السحر فبرجاء الإفاده هل بالسحر منعا لعدم هلاك الأسرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: في هذا الحديث من غريب الفقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل وهو تغيير المنكر باليد، وإنما يبدأ باللسان، فإن لم يكن فباليد. انتهى
وعلى هذا، فإذا كان أولاد هذه المرأة المسؤول عنها على يقين من أن خروج أمهم غير مشروع وجب عليهم نصحها وإرشادها حتى ترجع عما هي عليه، فإن أبت جاز لهم منعها من الخروج إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من حبسها. (17/200)
قال النووي عند شرحه للحديث السابق تقريره لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على الكفاية، قال: ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف. انتهى
ولمزيد الفائدة يراجع الفتوى رقم:
9647.
أما ما ذكر من اللجوء إلى السحر في هذا الأمر أو غيره فذلك أمر في غاية التحريم؛ لأن السحر معدود من الكبائر الموبقات.
وانظر الفتوى رقم:
13092.
والله أعلم.
28742
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى قوله عز وجل (إِِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ..) رقم الفتوى:28742تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: كلما أقرأ هذه الآية أجد في نفسي حرجا حين قال سيدنا موسى : إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء // رجاء إزالة هذا الإشكال الذي أشكل علي؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقطع الذي ذكره السائل الكريم واستشكل معناه وهو قول الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام، حيث يقول: إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ [الأعراف:155]. فهذا المقطع جزء من الآية (155) من سورة الأعراف.
قال العلماء: وأصل الفتنة الاختبار والابتلاء والامتحان، ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار من المكروه، ثم استعملت في المكروه: فتارة تستعمل في الكفر، وتارة تستعمل في الإثم، وتارة تستعمل في الإحراق، وتارة تستعمل في الإزالة عن الشيء.. والمراد بها في هذا الموضع: الاختبار؛ على بابها الأصلي. انتهى ملخصًا من الفتح.
وقال القرطبي: إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ أي ما هذا إلا اختبارك وامتحانك. (17/201)
وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل، ولم يضفها إلى نفسه، كما قال إبراهيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء:80]. فأضاف المرض إلى نفسه، والشفاء إلى الله تعالى، وقال يوشع: وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ [الكهف:63]. لأن موسى عليه السلام استفاد ذلك من قوله تعالى: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ [طه: 85]. فلما رجع إلى قومه ورأى العجل منصوبًا للعبادة وله خوار قال: إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ [الأعراف:155].
وقوله: تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ فيه إثبات القدر، وأن الله تعالى بيده الأمر كله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذا ما نطق به القرآن الكريم في مواضع كثيرة كقوله تعالى: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [الأنعام:125]. وقول: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [فاطر:8].
وانظر الفتوى رقم:
9193 - والفتوى رقم:
8653 - والفتوى رقم: 7002.
وننصحك بمراجعة الفهرس الموضوعي والوقوف على الفتاوى المتعلقة بالإيمان بالقدر ضمن: العقيدة، أركان الإيمان، الإيمان بالقدر.
والله أعلم.
28743
عنوان الفتوى:لا بأس باستبدال أرض موقوفة للغرض نفسه رقم الفتوى:28743تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز استبدال أرض وقف تابعه لمسجد لكنها في منطقه ليست بجانب المسجد مع أرض أخرى تابعه لرجل من نفس القرية قريبة من المسجد وتصلح للمسجد؟ (17/202)
وهل يجوز استبدال الأرض مع الرجل بنفس المساحة 200 متر مربع وهل يجوز استبدال بأكثر من مساحة الوقف إذا طلب الرجل صاحب الأرض ذلك ب 400 أو 500 متر علما بأن المسجد مضطر للاستبدال لغرض معين للمسجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ذلك كله جائز والحمد لله، بل الأولى بيع الأرض البعيدة وشراء القريبة لحاجة الناس وتوسيع المسجد ونحو ذلك، وعلى أي شيء تم التراضي فلا بأس به سواء استبدلت بمثلها أو بأكثر من المثل.
قال الإمام ابن قدامة في المغني 5/370 : وظاهر كلام الخرقي أن الوقف إذا بيع، فأي شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف جاز، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها؛ لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 4/156 : من أصول الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. إلى أن قال: وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمَّارين، وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى. انتهى
ولو دعي صاحب الأرض إلى التبرع بها واحتساب أجرها عند الله تعالى، ورغب في ذلك لكان أعظم لثوابه إبقاء للوقف الأصلي على ما وُقف له.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: (17/203)
6609.
والله أعلم.
28744
عنوان الفتوى:هل يجب الوضوء من لمس فرج الصغير رقم الفتوى:28744تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : أنا أقوم بتنظيف ابنتي التي عمرها سنتان ونصف بعد خروجها من الحمام(التواليت)هل هذا ينقض وضوئي...؟ وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس فرج الغير من دون حائل على قولين:
الأول: أنه لا يلزم من ذلك شيء، وروي هذا عن الأوزاعي والزهري ومالك.
الثاني: أنه ينقض الوضوء، وبه قال عطاء والشافعي وغيرهما.
وانظري في الفتوى رقم:
9012.
والله أعلم.
28748
عنوان الفتوى:أمور تعين على التوبة رقم الفتوى:28748تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال :
أنا الآن أحاول السير على درب التوبة النصوحة أرجو مساعدتي بالنصائح، وهل يمكن أن يكون البدء في حفظ القرآن يساعد على الإقلاع عن المفاسد، لكن لدي مشكلة فأنا ليس لي أعوان في الخير فكيف يمكن معالجة ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن التوبة واجبة على الفور من كل ذنب، فالواجب المبادرة إليها قبل أن يحال بين العبد وبينها، وقد فتح الله تعالى باب التوبة للناس ليدخلوا في رحمته، فقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
وإن ثمة أموراً تعين على التوبة النصوح، من هذه الأمور:
أولاً: استحضار عظمة الرب تبارك وتعالى وأنه المنعم، وأن هذه النعم تستوجب الشكر، ومن أعظم الشكر طاعة الرب تبارك وتعالى، فالإقامة على المعاصي كفر بهذه النعمة، والشكر يكون بالتوبة منها. (17/204)
ثانياً: تذكر خطورة الذنوب والمعاصي وأنها السبب لسخط الله تعالى، والسبب لكثير من المصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30].
ثالثاً: استحضار أهمية التوبة ووجوب المبادرة إليها قبل أن يباغت الإنسان الموت، فيلقى الله تعالى بصحيفة ملأى بالمعاصي والسيئات.
رابعاً: تيقن المسلم وقوفه بين يدي ربه تعالى فيسأله عن كل صغيرة وكبيرة قد سجلها الكتبة الحافظون، كما قال سبحانه: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ [القمر:53].
خامساً: لا شك أن حفظ القرآن مما يعين على التوبة والاستقامة إذا أخلص صاحبه النية والقصد، وأتبع الحفظ بالعمل، ومثل ذلك فعل القربات والانشغال بطلب العلم الشرعي.
سادساً: ما من شك في حاجة المؤمن إلى الأخيار الذين يعينونه على الثبات على طريق الحق، فإن وجدهم فالحمد لله، وإن لم يجدهم فليتذكر أن معه على هذا الطريق الصحابة والتابعون والصالحون من المؤمنين، فلا يستوحش وليكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5450.
والله أعلم.
28749
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأسباب الجالبة للثقة بين الزوجين رقم الفتوى:28749تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال: سؤالي كيف تتصرف المرأة إذا كان زوجها يشك فيها أعني كيف تعيد له الثقة بها وبنفسه؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشيطان حريص على إفساد العلاقة بين الزوجين وهدم كيان الأسر، لاسيما إن كانت أسراً مسلمة، روى مسلم في صحيحه: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً! ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. (17/205)
فواجب على الزوجين الحرص على سد كل منفذ من منافذ الشيطان إلى زعزعة الثقة بينهما، والبحث عن العلاج المناسب لما قد يطرأ من ذلك حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه.
ونصيحتنا لهذه الأخت السائلة أن تتلمس أولاً ما قد يكون سببًا في عدم ثقة زوجها فيها، وتوضيح حقيقة الأمر إن كان ذلك ناتجاً عن سوء فهم لبعض الأقوال أو التصرفات، أو الاعتذار عن أي خطأ قد وقع منها في حقه، والحرص على عدم الإقدام على شيء يكرهه زوجها مادام ذلك في إطار الشرع.
وإن من أهم ما يجلب الثقة بين الزوجين ويقوي العلاقة بينهما استئذان الزوجة للزوج عند الخروج من البيت وبيان وجهتها. وفي ذلك تراجع الفتوى رقم:
6478.
وكذا الاستئذان في كل ما يستوجب الاستئذان من العبادات التطوعية كالصوم مثلاً.
وأن لا تأذن لأحد بالدخول في بيته إلا بإذن منه، وقد ثبتت بذلك نصوص من السنة النبوية الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم.
ولعل في هذه الأمثلة ما يرشد هذه الأخت إلى غيرها كتدبير بيت زوجها والحرص على حفظ ماله.
نسأل الله تعالى لهما حسن العشرة، وسعادة الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
2875
عنوان الفتوى:؟ رقم الفتوى:2875تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : ؟
الفتوى :
28750
فتاوى
عنوان الفتوى:محل جواز تقبيل الأطفال رقم الفتوى:28750تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: أنا شاب عمري26 سنة، أعزب مواظب على صلاتي، ولكن مشكلتي أني عندما أداعب الأطفال تنشط غريزتي بدون قصد وتخرج قطرات ماء شفاف، فهل هذا حرام وينقض الطهارة الكبرى، أريحوني؟ جزاكم الله خيراً. (17/206)
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تقبيل الأطفال مودة وشفقة ورحمة، بل قد نصَّ بعض الفقهاء على استحبابه، ففي تحفة المحتاج في الفقه الشافعي : ولا بأس بتقبيل وجه طفل رحمة...إلخ. عبارة الروض: وتقبيل خدِّ طفل ولو لغيره لا يشتهى، وأطراف شفته مستحب. انتهى
ودليل استجابه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبَّلت واحداً منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يُرحم. هذا فيما إذا كان على سبيل الشفقة والرحمة.
أما إن كان للذة فلا يجوز ولو مع المحارم، قال القرافي في كتابه الفروق: بلغني عن بعض العلماء أنهم كانوا يتحاشون تقبيل أولادهم في أفواههم ويقبلونهم في أعناقهم ورؤوسهم، محتجين بأن الله تعالى حرم الاستمتاع بالمحارم، والاستمتاع هو: أن يجد لذة بالقبلة، فمن كان يجد لذة بها امتنع ذلك في حقه، ومن كان يستوي عنده الخد والفم والرأس والعنق وجميع الجسد عنده سواء، وإنما يفعل ذلك على وجه الجبران والحنان، فهذا هو المباح، وأما غير ذلك فلا، قلت: وهذا كلام صحيح لا مرية فيه. انتهى
بنا ءعلى ما تقدم فما دام السائل يجد لذة عند التقبيل فلا يجوز له الإقدام عليه ولو بلا قصد؛ لأن ذلك ذريعة إلى ارتكاب المحرم.
أما الماء الشفاف الذي يخرج عند اللذة فهو المذي وهو سائل نجس ناقض للوضوء ويجب غسله إذا أصاب البدن أو الثوب، لكنه لا يوجب الطهارة الكبرى.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
996. (17/207)
والله أعلم.
28751
فتاوى
عنوان الفتوى:الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة رقم الفتوى:28751تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال: أنا فتاة في 17 من عمري أحاول بكل جهودي أن أرضي الله تعالى ورسوله الكريم ولكن في بعض الأحيان تأتيني وساوس لا أقدر أن أصفها لكم ولكنها تمس الله عز وجل بجلاله وملكوته ولا أعرف هل هي وساوس من الشيطان أم أنها من فعلي أنا وهل أنا محاسبة على ذلك لأنني أخاف كثيراً عقاب الله تعالى أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، واللفظ لـ مسلم قال: جاء ناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.
قال النووي : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وقال: ذلك صريح الإيمان.
ومعناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما هو لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك.
وقيل معناه: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد.
قال العلماء: والشيء الذي استعظمه الصحابة وامتنعوا عن الكلام به هو ما يوسوس به الشيطان من نحو: مَن خلق الله ؟ وكيف هو ؟ ومن أي شيء ؟ ونحو ذلك مما يتعاظم النطق به من الأشياء القبيحة التي تخطر في القلوب، وليس معناه أن الوسوسة نفسها هي صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة. رواه أحمد وأبوداود.
وعلى هذا.. فإن كان ما تجدينه من الوسوسة مما لا تستطيعين وصفه أو التحدث به من هذا النوع، فإن استعظامك له وخوفك منه من علامات الإيمان - والحمد لله - فلتحمدي الله على ذلك وتسألينه المزيد من إنعامه والعون على شكره، وعليك أن تكثري من الأعمال الصالحة ومن دعاء لله عز وجل والالتجاء إليه والتعوذ به من الشيطان الرجيم. (17/208)
وعليك أن تبتعدي عن التفكير في ذات الله عز وجل، وأن تتفكري في مخلوقاته عز وجل وفي بديع صنعه في هذا الكون.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره. رواه أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أما أحاديث النفس وما يحول في الخواطر فإن الله تعالى برحمته لا يحاسب عليها عبَاده، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم.
فعلى المسلم أن يدفع الوساوس بالإعراض عنها والاستعاذة من الشيطان وكثرة الذكر.
والحاصل أن هذه الوساوس هي من الشيطان، وعلى المسلم أن يدفعها بذكر الله تعالى والالتجاء إليه بالدعاء والاستعاذة من الشيطان.
وقد أحسن الشنقيطي حيث يقول في النوازل:
وما به يوسوس الشيطان === والقلب يَابَاهُ هو الإيمان
فلا تُحاجِجْ عنده اللّعينَا ==== لأنه يَزيدُه تَمْكِينا .
والله أعلم.
28752
عنوان الفتوى:المقصود بعدم قبول عبادة شارب الخمر رقم الفتوى:28752تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : أبي يشرب الخمر وهو يحاول جاهداً أن يبتعد عنه فيقوم بالصيام ولكنه يعود للشرب بعدها وأنا لا أستطيع نصحه لأنه سيغير من معاملته لي بعدها ويعتبرني عاصية لأوامره والسؤال هل تتقبل أعماله وصيامه تلك الفترة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن شرب الخمر من المنكرات الكبيرة والذنوب العظيمة، فقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:90، 91]. (17/209)
وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر وذمها وذم شاربها.
ولهذا يجب على من ابتلي بهذا الذنب العظيم أن يقلع عنه، وأن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يكثر من أنواع الطاعات.
وعليك - أيتها السائلة الكريمة - أن تنصحي أباك برفق ولين، وتسرّبي إليه ما استطعت من المعلومات - ولو بطريق غير مباشر - في ذم الخمر وتحريمها وخطر الإدمان عليها وعقوبة صاحبها في الدنيا والآخرة.
واستعيني عليه بزوجته وأصدقائه من الأقارب لعل الله تعالى أن ينفعه بكلمة من أحدهم فيقلع عن أم الخبائث، وتكوني قد أبرأت ذمتك وأديت واجبك من النصح لأبيك.
وأما قبول عبادة مدمن الخمر فالظاهر أنها لا تقبل منه ما دام مصراً على شرب الخمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. أي صديد أهل النار. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
فإذا كانت صلاته لا تقبل فإن غيرها من العبادات أحرى ألا يُقبل.
قال المناوي: خصت الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن، والأربعين لأن الخمر يبقى أثرها في العروق والجسم في تلك المدة.
وقال صاحب تحفة الأحوذي: وقيل: إنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم تقبل فلأن لا يقبل منها عبادة أصلاً كان أولى. (17/210)
والمقصود بعدم القبول هنا عدم الإثابة عليها وإن كان ملزماً بها، ويأثم على تركها، وإذا أداها سقطت عنه المطالبة بها.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1108.
نسأل الله للجيمع الهداية والتوفيق والسداد.
والله أعلم.
28753
عنوان الفتوى:لا بد من القضاء مع كفارة صغرى ما لم يكن عجز رقم الفتوى:28753تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : أنا سيدة عمري 37 سنة وكنت في فترة المراهقة لا أقضي أيام الصيام التي كنت أفطرها بسبب الدورة الشهرية بالإضافة إلى شهر كامل كنت حاملاً فيه غير الأيام التي كان يجبرني زوجي على الفطر بسبب الجماع نهار رمضان وأحيانا كان برضاي وأنا الآن نادمة على كل ما فات وحاولت أن أحسب هذه الأيام لقضائها ولكني وجدتها كثيرة فهل يجب علي القضاء أم دفع كفارة أم ماذا أعمل أفيدوني وجزاكم الله خيراً لأن هذه المشكلة ليست بي فقط وإنما بعض أخواتي وصديقاتي؟ وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك المبادرة إلى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة بعد ما صدر منك من التفريط في حق الله تعالى بعدم قضاء ما وجب عليك قضاؤه من رمضان، ومن انتهاك حرمة رمضان بالجماع في نهاره.
فكل ذلك خطأ فاحش وغلط بين وذنب عظيم يجب على المسلم المبادرة إلى التوبة منه، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
والمسلم إذا تاب من ذنبه وأخلص لله تعالى قَبل توبته وبدَّل سيئاته حسنات، قال تعالى: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:70].
والواجب عليك الآن بعد التوبة هو قضاء ما أفطرت من رمضان بسبب الدورة الشهرية أو بسبب الحمل، ويجب عليك مع القضاء كفارة صغرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها، وذلك لتأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر. (17/211)
أما الأيام التي حصل فيها الفطر بالجماع فقد سبق تفصيل الحكم فيها في الفتوى رقم:
19087.
وهذا الحكم يجري على كل من فعل هذا الفعل من أخواتك وصديقاتك، وننبهكن جميعاً إلى أنه لا يسقط عنكنَّ القضاء إلا عند العجز، فإن عجزتنَّ عن ذلك لزمكنَّ إطعام مسكين بدل كل يوم مع إخراج الكفارة السابق بيانها.
وننبهكنَّ إلى أن ما كان من الفطر في سن المراهقة قبل البلوغ فلا إثم ولا قضاء فيه، وما كان بعد البلوغ هو الذي ينطبق عليه ما سبق بيانه، والبلوغ للأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور مبينة في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
28755
عنوان الفتوى:حكم ما أصاب المذي من الثياب رقم الفتوى:28755تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : ماحكم إنزال المذي على الملابس والصلاة في نفس الملابس وعدم غسل الملابس منه مع العلم أنه قد نشف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذي هو كما قال النووي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. انتهى.
ويخرج عند الملاعبة والتقبيل وثوران الشهوة، ويكون ذلك للرجل والمرأة، يقال: مذَىَ وأَمذْىَ، ومذَّى.
وهو نجس يجب غسل ما أصابه من البدن ، سواء كان رطباً أو ناشفاً، ففي الصحيحين عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
وما أصاب من الثياب يجزئ فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. (17/212)
إذا تقرر هذا.. فإن من صلى في ثياب قد أصابها المذي ولم يطهرها مع علمه بوجود المذي ونجاسته لم تصح صلاته؛ لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها، وهو طهارة الثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ أسماء في دم ا لحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه وصلِّي فيه. فدل هذا على أن المسلم ممنوع من الصلاة بثياب فيها نجاسة قبل غسلها.
وإن كان يجهل نجاسة المذي أو كان يعلم نجاسته ولكنه نسي أن يطهره حتى صلى، أو لم يعلم بوجوده في ثيابه إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إني لم أخلعها من بأس، ولكن جبريل أخبرني أن فيها قذراً.
ولو بطلت الصلاة بوجود النجاسة مع الجهل لاستأنف الصلاة ولم يبن على ما مضى منها، والنسيان مثل الجهل لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قد تقبل هذا الدعاء.
وروى أحمد والبيهقي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو حديث صحيح.
والله أعلم.
28756
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:28756تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : كم عدد الشهود لرؤية هلال رمضان وشوال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في هلال رمضان هل يكفي في إثباته شهادة الواحد العدل أو لا بد فيه من اثنين، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى كفاية الواحد، وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه، محتجين بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال، قال: أتشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. (17/213)
وبما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود.
وقال مالك والليث والأوزاعي: لا بد من اثنين، مستدلين بقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حين خطب الناس في اليوم الذي شك فيه: لقد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا.
وبقول عثمان رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة اثنين. ولأن هذه شهادة على الهلال فأشبهت شهادة شوال.
وفرق الإمام أبو حنيفة بين الصحو والغيم، فقال بقبول شهادة الواحد في الغيم، ولم يقبل في الصحو إلا الاستفاضة.
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وقال النووي: وهو الأصح.
وقد حاول البعض الجمع بين القولين وذلك بقبول شهادة الواحد إن رأى وحده وقدم على الناس، كما في حديث الأعرابي، وبعدم قبولها إن كان بين الناس وادعى أنه رآه دونهم لأنهم يعاينون ما عاين.
أما هلال شوال فلا بد فيه من شهادة اثنين عدلين عند عامة الفقهاء، إلا أبا ثور، وذلك لخبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم، ولما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على الهلال، وكان لا يجيز على رؤية الإفطار إلا رجلين. (17/214)
والله أعلم.
28764
عنوان الفتوى:الخلع على بدل جائز رقم الفتوى:28764تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1423السؤال : تزوجت زوجة ثانية منذ ثلاثة شهور والآن الزوجة الجديدة تطلب مني الطلاق بدون سبب حقيقي وتقول أنا لا أعيب عليك لا في دينك ولا خلقك فهل لي أن آخذ ما دفعته لها من مهر وهل هذا في حكم الخلع ؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله أذن للزوج أن يتزوج اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وإذا فعل ما أذن له فيه شرعاً فلا يحق لزوجته أن تطلب منه الطلاق من أجل أنه تزوج عليها فقط، فإذا تمادت وأصرت على طلب الطلاق، فلك أن تجيبها إليه على أن ترد لك ما دفعت لها من مهرٍ أو بعضه، كما قال تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229].
قال ابن العربي : (قيل: أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج). انتهى.
والله أعلم.
28769
عنوان الفتوى:حكم دفع الأم زكاتها لأولادها القصر رقم الفتوى:28769تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : أنا أرملة موظفة أنفق على أولادي القصر من معاش والدهم ومرتبه وادخرت من مرتبي مبلغا من المال يستحق زكاة، فهل يجوز دفع هذه الزكاة لأولادي القصر؟ (17/215)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله إلى الوالدين أو الأولاد، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه.
وكذلك الأولاد لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم جزءٌ منه والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، إلا أن جماعة من أهل العلم ومنهم ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أجازوا صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وأيدوا ذلك بوجود المقتضي للصرف وهو الفقر والحاجة.
قال ابن تيمية وهو أحد القولين في مذهب أحمد قال: (وإذا كانت أم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم). انتهى
ومن هذا يتبين للسائلة أنه لا يجوز لها ولا يجزئها دفع زكاة مالها إلى أولادها ما دام عندهم ما يغنيهم من تركة أبيهم أو من مرتبها هي.
والله أعلم.
28771
عنوان الفتوى:لا تعلق بين قضاء الصيام وصحةالحج رقم الفتوى:28771تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل من حج وعليه قضاء من رمضان هل حجته صحيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج وعليه قضاء من رمضان فإن حجه صحيح، إذ ليس من شروط صحة الحج براءة الذمة من القضاء، ولاشك أن الأولى المبادرة إلى القضاء؛ لقوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران:133]. (17/216)
والله أعلم.
28777
عنوان الفتوى:ما يترتب على الإمناء بالمداعبة من الصائم المتطوع رقم الفتوى:28777تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل مداعبة الزوجة خلال صيام أيام ستة أيام من شوال وحصل انسجام نتج عنه لذة الإنزال دون عملية الجماع؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصائم الذي يمني بمباشرة أو مداعبة أو نحو ذلك يفسد صومه، وحيث أن الصوم كان تطوعاً فلا يأثم بذلك كمن أفطر بأكل أو شرب.
لأن الصائم تطوعاً له أن يفطر إذا أراد على الراجح من قول أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.
إلا أنه يستحب لمن أفطر القضاء قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعاً أن يفطر...... إلى أن قال: ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور من أهل العلم.
وبناء على هذا، فإن ما فعلته من إفساد الصوم بخروج المني في صيامك التطوعي لا إثم فيه لكن يستحب لك قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
28779
عنوان الفتوى:العلامات المميزة للودي رقم الفتوى:28779تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1423السؤال :
هل يا سيدي \"الودي\" يخرج بعد البول \"أعزكم الله\" مباشرة أم بعده بفترة؟ و كيف تميزه المرأة من الإفرازات المهبلية؟ شكرا لكم...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالودي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول -غالباً- وقد يخرج قبله، قال في مراقي الفلاح: (وقد يسبقه)، أي يسبق البول، والظاهر من كلام العلماء أن الودي لا يتأخر عن البول فترة، إنما يكون عقبه أو قبله. (17/217)
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج الودي، وإنما يجب بخروجه الوضوء، وحكمه حكم البول لأنه في معناه، يجب تطهير ما أصابه من الثياب.
ويمكن التفريق بينه وبين الإفرازات المهبلية بما ذكرنا في تعريفه؛ من كونه:
1- أبيض اللون. 2- ثخيناً. 3- يخرج عقب البول أو قبله.
4- تشوبه كدرة.
والإفرازات المهبلية ناقضة للوضوء، ويختلف حكمها من حيث الطهارة والنجاسة باختلاف المحل الذي خرجت منه، فإن خرجت من المثانة فهي نجسة، وإن خرجت من الرحم فهي طاهرة.
والله أعلم.
28780
عنوان الفتوى:العمل في مجال ترويج الفاحشة والمحرمات لا يجوز رقم الفتوى:28780تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز العمل في شركة الصفحات الصفراء_ Yellow Pages كمندوب إعلانات؟
جزاكم الله عنا كل خير ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الصفحات تستخدم لإعلانات تشتمل على الترويج للمحرمات فلا يجوز العمل بها لما في ذلك من إشاعة للفواحش والمحرمات، وقد توعد الله تعالى فاعل ذلك بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النور:19].
فإذا كان هذا الوعيد فيمن أحب إشاعة الفاحشة فمن باب أولى من يعمل في إشاعتها، ولأن ذلك من الإثم والعدوان الذي نهى الله عز وجل عن التعاون عليه فقال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.
28782
عنوان الفتوى:ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا يعلن إيمانه رقم الفتوى:28782تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1423السؤال : من هو أول فدائي في الإسلام؟ (17/218)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن أول من فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لما أخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقاً شديدًا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟!.
وأخرج البزار من رواية محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه أنه خطب فقال: من أشجع الناس؟ فقالوا أنت، قال: أمَا إني ما بارزني أحدٌ إلا أنصفت منه، ولكنه أبو بكر، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلقاه ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلهاً واحداً، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا، ويقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ ثم بكى عليٌ ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر ؟ فسكت القوم، فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منه، ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا يعلن إيمانه. انتهى نقلاً من فتح الباري.
وكانت هذه الحادثة قبل نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد المشركون قتله ففداه بنفسه؛ لأن هذه إنما حدثت عند الهجرة وتلك كانت قبلها.
والله أعلم.
28786
عنوان الفتوى:لا يقطع الصلاة شيء رقم الفتوى:28786تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1423السؤال : سؤالي بخصوص سترة المصلي هل هي واجبة أو من سنن الصلاة وهل تتأثر صلاة المصلي إذا مرَّ من أمامه شخص آخر وهل هناك اختلاف في الحكم بين الرجل والمرأة في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.... (17/219)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سترة المصلي سنة وليست واجبة، وذهب بعضهم إلى وجوبها.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 1998، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة.
وبخصوص تأثر الصلاة أو بطلانها بالمرور أمام المصلي فقد ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يبطلها المرور أمام المصلي، سواء كان المار رجلاً أو امرأة أو حيواناً.
وذلك لأدلة منها: ما رواه أبو داود : لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم.
وهذا مع اتفاقهم على أن من تعمد المرور أمام المصلي آثم، وكذلك المصلي إذا خشي المرور أمامه ولم يتخذ سترة فإنه آثم أيضاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود أمام المصلي إذا لم تكن له سترة أو كانت له سترة فمرت بينها وبينه، وذلك لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم قائماً يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود...
وتأول ذلك الجمهور بأنه نقص للأجر لشغل القلب بهذه الأشياء عن الصلاة، وليس المراد بطلانها بالكلية.
والله أعلم.
28787
عنوان الفتوى:لا يجوز تأخير زكاة المال المودَع إلى نهاية مدة الإيداع رقم الفتوى:28787تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1423السؤال : فى البداية جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم وإفادتنا عن مشروعية إخراج زكاة حسابات الودائع في البنوك هل هي سنوية أو في نهاية المدة وهي عشر سنوات؟ (17/220)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب إخراج الزكاة عن أموال الودائع البنكية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى نهاية مدة الوديعة؛ لأنها حق للفقراء، فيجب إعطاؤه لهم في موعده الذي حدده الشرع وتأخيره عن وقته ظلم لهم وتعد على حقوقهم .
وليُعلم أنه لا يجوز وضع هذه الودائع في البنوك الربوية ولو كان ذلك بقصد حفظها فقط، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فإذا حصل أن وضعها صاحبها في بنوك ربوية وجب عليه سحبها منها فوراً، وعليه أن يتخلص من الفوائد -إن كانت ثَمَّ فوائد- في وجوه الخير، ولا زكاة عليه حينئذ في شيء سوى رأس المال.والله أعلم.
28788
عنوان الفتوى:حكم لمس الأجنبية رقم الفتوى:28788تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
سؤالي هو: أنا شاب مسلم أدرس في دولة أجنبية ( بها حوالي 50% مسلمين) ولكن تعرفت على فتاة وهي مهتمة بالدخول في الإسلام وأنا أخطأت في التصرف معها(أي لمست أجزاء متفرقة من جسدها وحصلت لي اللذة منها ولكن لم ألمس فرجها فما هو القصاص في الدنيا وما علي فعله لأكفر عن ذنبي وما علي أن أفعل لكي أسعدها للدخول للإسلام) أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما أقدمت عليه من لمسك لامرأة لا تحل لك ذنب عظيم يستوجب عليك التوبة منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني ورجاله رجال ثقات. (17/221)
قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: وإذا كان هذا من مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج. انتهى
فما فعلته وإن كان لا يوجب الحد؛ إلا أنه من الزنا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
24604.
فعليك - أخي السائل - بالتوبة إلى الله من ذلك مع الاستغفار وكثرة الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يغفر ذنبك، فإنه سبحانه جواد كريم وعد المنيبين إليه بقبول توبتهم، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
أما بخصوص ما ذكرته من اهتمام تلك الفتاة بالإسلام فهذا أمر محمود، وعليها -إن كانت صادقة في ذلك- بالرجوع إلى الهيئة الشرعية في بلدها ليعرفوها بالإسلام ومحاسنه، والأحسن أن يتولى ذلك نساء مسلمات لديهنَّ من العلم ما يستطعن به تعليمها مبادئ الإسلام.
والله أعلم.
2879
عنوان الفتوى:لا يجوز للطبيب أن يعالج الشذوذ الجنسي بطرق محرمة رقم الفتوى:2879تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم هل يجوز لطبيب نفسي أن يعالج مريضا بالشذوذ الجنسي عن طريق تنبيه الميل السوي لديه باستخدام المثيرات السمعية البصرية كأفلام تثير شهوته تجاه المرأة مع تحريضه على التوبة بالزواج الشرعي بعد الاطمئنان إلى احتمال نجاحه في الزواج؟ شكرا لكم مقدما والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلا يجوز للطبيب أن يعالج بهذه الطريقة المحرمة وذلك لأمور منها أن الغايات لا تبرر الوسائل. ومنها أن مثل هذه الطرق غير محققة الثمرة المرجوة منها بل إن الغالب أن تعطي نتيجة عكسية ومنها أن السبب الحامل على الشذوذ إنما هو غواية الشيطان واتباع الهوى وعلاج ذلك هو تخويف هذا الرجل من الله تعالى بما أعده لمتبع الهوى ومطيع الشيطان، وأن يحث على التوبة إلى الله توبة نصوحاً قبل أن يباغته الأجل. وعلى افتراض أن هذا الشذوذ الجنسي استحال إلى مرض نفسي فعلاجه يكون بما أحل الله تعالى مما يعرفه أهل الاختصاص. فليس فيما حرم الله دواء، وما انتشرت هذه الظواهر إلا بإطلاق العنان للنفس وتركها ترتع في مسارح الرذيلة بغير رقيب ولا حسيب. والله تعالى أعلم. (17/222)
28791
عنوان الفتوى:منافع الامتناع عن شهوة الجسد للصائم رقم الفتوى:28791تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1423السؤال : لماذا لا تجوز العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في رمضان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرمضان من مواسم الخيرات التي امتن الله بها على عباده ليقوى إيمانهم وتزداد تقواهم، وتتعمق صلتهم بربهم؛ فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به... متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي...
ومعلوم أن هذا الترك للطعام والشراب والشهوة إنما هو في نهار رمضان، دون ليله، ليتحقق من وراء ذلك عدة فوائد جمة، لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق الصيام، فقد شرع الله الصيام لتهذيب نفس الصائم بكبحها عن شهواتها وفطامها عن مألوفاتها، ليُرَبي المسلم من خلال ذلك على قوة العزيمة ومضاء الإرادة، ويجعله متحكماً في شهوات نفسه وأهوائها، متمكناً من السيطرة عليها والإمساك بزمامها، بحيث لا يكون مستسلماً لها، بل مستسلماً لأوامر ربه خاضعاً منقاداً لنواهيه، مؤثراً لمحابه -سبحانه- مقدما لها على رغبات الجسد وشهواته، والشهوة الجنسية من أعظم شهوات الجسد التي يطالب المسلم بالتحكم فيها، وهذا ما يحققه الصوم. (17/223)
يقول الإمام الرازي: إن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى، فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا ودياستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج، فمن أكثر منه هان عليه هذان الأمران، وخفت عليه مؤونتهما، فكان ذلك رادعاً عن ارتكاب الفواحش والمحارم، وذلك جامع لأسباب التقوى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم:
26396.
والله أعلم.
28793
عنوان الفتوى:مضادات السحر والعين والمس رقم الفتوى:28793تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أرى وزوجتي أحلاماً خبيثة، برغم أننا ننام على وضوء ونقرأ أذكار النوم، وتحس زوجتي بأن صاروخاً من الهواء قد اخترق أذناها، وقد اغتسلنا بماء السدر المقروء عليه، ورقانا أحد الشيوخ الثقات بالقرآن والسنة وقال لنا إن هذا حسد، وقد كنت مربوطاً أول زواجي وشفاني الله عز وجل، ولكني أحس بأن آثار هذا الربط ما تزال موجودة، نحن نحافظ بفضل الله علي الصلاة في وقتها ونحافظ على قراءة القرآن ونصلي بالليل ونحاول أن نحافظ على الأذكار على قدر الإمكان، أرجوأن تنصحونا لأن هذه المشكلة أصبحت تمثل 90% من حياتنا وأخاف أن تدمرنا لأنها تتفاقم يوماً بعد آخر؟ وجزاكم الله خيراً.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/224)
فنسأل الله أن يعافيك وأهلك وأن يحفظكم من كل مكروه، ونوصيك بالاستعانة بالله وتحقيق التوكل عليه فهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين، قال جل وعلا: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ [الزمر:36]. وقال جل شأنه: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ [الأنعام: 17- ويونس:107]. وقال عز من قائل: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه [الطلاق:3].
ونحب أن ننبهك إلى بعض النصائح والإرشادات التي ذكرها العلماء لدفع العين والسحر ومس الجن وهي:
أولاً: الحذر من الوقوع في الوساوس والأوهام، فالوساوس والأوهام أعراض لأمراض خطيرة: من اختلال التوحيد، وضعف التوكل، وافتقاد العلم النافع، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ... والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقاً بشيء، كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات...
ثانياً: استعمال التعوذات والرقى الشرعية، يقول ابن القيم رحمه الله: ... فمن التعوذات والرقى: الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن جرّب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها..
ولكن لا بد من التنبه إلى أن هذه التعوذات والرقى سلاح، والسلاح ليس بنفسه فقط، إنما بضاربه أيضاً، ولهذا لا بد من التعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان مع صدق التوجه إلى الله تعالى.
ثالثاً: علاج السحر والعين، ولمعرفة علامات الإصابة بالعين والسحر وعلاج ذلك انظر الفتاوى التالية:
2244 -
5252 -
5433.
رابعاً: الحذر من الوقوع في شراك المشعوذين والدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد. (17/225)
خامساً: الاستقامة على دين الله ظاهراً وباطناً، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك.. رواه الترمذي.
قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على الناس تكون من قلة دينهم وخراب قلوبهم...
وقال رحمه الله أيضاً: ... قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه - أي صَرع الإنسان الشيطان - فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا ؟ فيقال: قد مسه الإنسي.
فالمؤمن بقوة إيمانه يقهر الشيطان، كما في الحديث الذي رواه أحمد : إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره.
والله أعلم.
28797
عنوان الفتوى:المدخن بحضرة الناس يأثم من عدة أوجه رقم الفتوى:28797تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : هل يعطى غير المدخن ( لا يدخن إطلاقاً) من حسنات المدخن يوم القيامة إذا دخن بحضرته وذلك مقابل ما يلحق غير المدخن من ضرر صحي وأضرار أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتدخين يعظم وزره وتشتد حرمته إذا كان أمام الآخرين وبحضرتهم وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن ذلك مجاهرة بالمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. متفق عليه.
فالمجاهرون بالمعصية لا يُعافون؛ إما بأن الله لا يعفو عنهم، وإما بأن الله لا يُسلمهم، وإما بكلا الأمرين، وكون التدخين معصية، قد دلت عليه الدلائل الكثيرة.
وانظر لذلك الفتوى رقم:
1671.
الوجه الثاني: أن ذلك ظلمٌ للآخرين سواء أكانوا مدخنين أم لا، لما يدخل عليهم بسبب تدخينه من ضرر، فهو يلوث الهواء الذي يستنشقه الآخرون، وقد يسبب لهم أمراضاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقال أيضاً: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري. (17/226)
فنقول للمدخن أمام الآخرين: ألم يكفك أن تبوء بإثم تدخينك حتى جمعت إلى ذلك إثم المجاهرة بالمعصية وفقدت حسناتك بسبب ظلمك للآخرين ؟
والله أعلم.
28798
عنوان الفتوى:صحة صوم من أكل ناسيا يشمل كل أنواع الصوم رقم الفتوى:28798تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم من شرب ناسيا وهو صائم في غير رمضان؟ جزاكم الله خيراً عنا ،،
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فإن صومه صحيح غير فاسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الصوم من واجب وتطوع، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
6642.
والله أعلم.
28799
عنوان الفتوى:مكان راحلة الرسول وصاحبه وهما في الغار رقم الفتوى:28799تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أين ذهبت راحلة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما دخل الغار في الهجرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كانت راحلته صلى الله عليه وسلم وراحلة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عبد الله بن أريقط الذي استأجراه ليدلهما على الطريق، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وفيه: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيَا خِرِّيتًا وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ (17/227)
والله أعلم.
288
عنوان الفتوى:امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت رقم الفتوى:288تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توفيت امرأة و تركت ثلاث بنات و أخت كما تركت أموال و عقارات , هل ترث الأخت مع بناتها و كم مقدار نصيب كل منهما ؟ مع الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه ، وبعد:
فللبنات الثلثان، والباقي للأخت تعصيباً لأنها عصبة مع البنات فلها الباقي. فجميع ما تركت في الأموال والعقارات يوزع عيهنّ وعليها كما ذكرنا. والله أعلم.
28800
عنوان الفتوى:حكم العمل بمجال بيع الأحذية للسيدات رقم الفتوى:28800تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو من سيادتكم توضيح ما حكم العمل كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للسيدات مع القيام بالبيع المباشر للسيدات في بعض الأوقات وما توافق هذا مع غض البصر أرجو من الله إعانتكم في الإفادة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير على هذه الخدمة الجليلة. (17/228)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للنساء، يختلف حكمه بحسب نوعية البضاعة التي تباع، فإن كانت مما تستعمله النساء المتبرجات في جذب الأنظار إليهنَّ، إما باللون أو الصوت -كما هو معلوم من بعض الشنط والأحذية ذوات الكعوب العالية- أو كانت نوعية تلك البضاعة مما يحدث به تشبه النساء بالكافرات والفاجرات، فإن هذا العمل لا يجوز لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولا شك أن إعانة النساء المتبرجات على نشر الفساد والخلاعة في المجتمع من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان، وكذلك إعانتهنَّ على التشبه بالكافرات، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.
وقال تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ [النور:31].
فمنعهنَّ سبحانه من الضرب بالأرجل -وإن كان جائزًا في نفسه -لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك الشهوة عند الرجال، فدلَّ هذا على أن المرأة منهية عن جذب أنظار الرجال إليها بأي طريقة، سواء أكان ذلك بسبب تبرجها وإبدائها ما لا يحل إبداؤه، أو كان بسبب لون ثيابها أو حذائها أو حقيبتها أو نحو ذلك،
وإذا كانت البضاعة من غير ما تستعين به المتبرجات على معصية الله ونشر الفساد، وكانت سالمة من التشبه، فعملك كمدير لهذا المحل لا حرج فيه إذا كنت تستطيع حفظ دينك واتقيت الله في عملك ولم تسمح فيه بما حرم الله، وإذا دعتك حاجة العمل لأن تبيع للنساء مباشرةً، فلا بد من غض البصر، ويجب عليك هذا حتى تحفظ دينك، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه . (17/229)
ولا حرج عليك في نظر الفجأة الذي لم تتعمده، وإذا وقع فعليك أن تصرف بصرك في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد.
ولقول جرير: سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاة؟ : فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم.
ولمعرفة ما في النظر المحرم من مفاسد وشرور ومعرفة الوسائل المعينة على غض البصر ، انظر فتوى رقم:
1984 - والفتوى رقم: 18768 - والفتوى رقم: 23552 - والفتوى رقم: 21807.
والله أعلم.
28802
عنوان الفتوى:سؤال الصدقة في المسجد رقم الفتوى:28802تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
ما حكم من يقوم بسؤال الناس المساعدة المادية داخل المسجد؟هل يجب أن نساعده أم يجب أن نمنعه من ذلك؟
ولكم الأجر والثواب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كره بعض الفقهاء السؤال في المسجد، ففي مواهب الجليل: قال: في أواخر كتاب الجامع من الذخيرة: قال مالك : وينهى السّؤَّال عن السؤال في المسجد. انتهى
وفي كتاب كشاف القناع: (ويكره السؤال) أي سؤال الصدقة في المسجد (والتصدق عليه) لأنه إعانة على مكروه. انتهى
وشدد في النهي عن ذلك آخرون، بل منهم من نص على تحريمه، ففي كتاب رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي: ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقاً. انتهى
وفي كتاب مواهب الجليل عن ابن عبد الحكم أنه قال: من سأل فلا يعطى وأمر بحرمانهم وردهم خائبين. (17/230)
ونقل عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمران أنه كان: يغلظ عليهم في النهي وربما أمر بإخراجهم إلى السجن.
وبناء على ذلك.. فإنه يكره السؤال في المسجد كراهة شديدة، وكذا يكره إعطاء من سأل فيه، لكن ننبه هنا إلى أنه لا تكره الصدقة عليه ابتداءً دون سؤال، وكذا إذا حثَّ الخطيب على الصدقة، ففي كشاف القناع: ولا يكره التصدق على غير السائل، ولا على من سأل له الخطيب.
وقد ثبت حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة في المسجد في قصة المضريين التي رواها مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
28803
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع القرد يجوز في حال دون حال رقم الفتوى:28803تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: ما حكم شراء وبيع ( المتاجرة ) بالحيوان وخاصة القرود والكلاب والقطط - عن طريق الإنترنت؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع الكلاب في الفتوى رقم: 10546، وحكم بيع القطط في الفتوى رقم: 18327، وأما حكم بيع القرود فقد اختلف فيه العلماء، والمختار عند الحنفية الجواز كما في تبيين الحقائق لـ الزيلعي وفتح القدير لـ ابن الهمام والبحر الرائق لـ ابن نجيم.
أما المالكية فلا يجيزون بيعها، وحكى بعضهم الإجماع على عدم صحة بيعها.
والصحيح أن فيه خلافًا. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: "القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه. قال في أول البيوع من المتيطية: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعاً كالحرّ والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك. انتهى ونقل الجزولي في الوسط عن ابن يونس: ثمن القرد حرام كاقتنائه. انتهى.
وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع الثاني من القولة التي قبل هذه أنه: أجمع أهل العلم أن لحم القرود لا يؤكل، وحكى المصنف في الأطعمة في كراهته وحرمته قولين، وقال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد... انتهى (17/231)
وأجاز الشافعية بيعه لما فيه من منفعة الحراسة. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة... فيصح. انتهى
وأما الحنابلة فقد فصل مذهبهم المرداوي في الإنصاف فقال: بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعاية والمستوعب. وقيل: يصح مع الكراهة. قدمه في الحاوي الكبير. وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع القردة وشرائها، فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه. فقيل: يصح. اختاره ابن عقيل، وقدمه في الحاوي الكبير. وتقدم نص أحمد، قلت: وهو الصواب.
وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك. وقيل: لا يصح. قال المصنف والشارح: هو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المستوعب، والرعايتين، والفائق، وظاهر المغني، والشرح، والفروع: الإطلاق. وقال في آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب. وقيل: مطلقاً، قلت: الصواب تحريم اللعب. انتهى
والذي يظهر جواز بيعه للحراسة لأنها منفعة مباحة.
وأما البيع عبر الإنترنت فيجوز بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23846 - والفتوى رقم: 9716.
والله أعلم.
28805
عنوان الفتوى:الزواج العرفي بين الصحة والبطلان رقم الفتوى:28805تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : الرجاء إفادتي في موضوع الزواج العرفي ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج العرفي إذا توفرت فيه شروط الزواج وانتفت عنه موانعه ولم ينقصه سوى التسجيل في السجلات الرسمية للمحاكم الشرعية فإنه يعتبر زواجاً شرعيًّا وإن كان الأفضل والأضمن لحقوق كلا الطرفين أن يكون مسجلاً عند المحكمة. (17/232)
أما إذا نقصه شرط من شروط الزواج أو كان مشتملاً على مانع يمنع من صحته فإنه يعتبر باطلاً.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم:
5962، وراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
28812
عنوان الفتوى:بيان خطأ العالم لا يعني القدح والذم رقم الفتوى:28812تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : ماهو حكم فوائد الشهادات فى البنوك الغير إسلامية، وماهو رأيكم فيما ذهبت إليه أراء أصحاب الفضيلة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن؟ جزاكم الله خيراً.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حكم الفوائد المكتسبة من شهادات الاستثمار أو الادخار في البنوك الربوية فراجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1220 -
6013 -
23078.
ومما لا شك فيه أنك إذا طالعت الفتاوى المشار إليها فسيمكنك بإذن الله أن تعرف حكم الشرع في المسألة.
واعلم أننا إنما نعني ببيان الأحكام الشرعية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ولسنا نعني بالحكم على الأشخاص والهيئات أو تقييمهم؛ إلا أننا نضطر إليه اضطراراً إذا اقتضى الحال والمقام ذلك.
وعلى أي حال فقد أبى الله العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم بصير بالأدلة الشرعية وأوجه دلالتها هو أن يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال ما لم يخرق بذلك إجماعاً ثابتاً، لأن الأمة لا تجتمع على خلاف السنه، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. (17/233)
واعلم أن العلماء إن أخطاؤا فخطؤهم مغمور في بحور فضائلهم، ولا يكون ذلك مدعاة لتنقصهم ولا الطعن فيهم لما وجب لهم من الاحترام والأدب والتوقير.
وأما العامي ومن في حكمه ممن لم ترسخ أقدامهم في العلم فلا يسعهم إلا إتباع أئمة الهدى دون تعصب.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5583 -
26480 -
11967.
والله أعلم.
28813
عنوان الفتوى:لا يجدر بالفقير القعود عن العمل لمؤنة النكاح رقم الفتوى:28813تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : هل الفقير يستطيع الزواج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي: القدرة المادية والجنسية على الزواج.
فمن أحس من نفسه القدرة على ذلك فهو مستطيع، والسنة تحث على الزواج وترغب فيه لما فيه من الإعفاف والعون على الطاعة وإعفاف الزوجة، وتكثير سواد المسلمين، بإنجاب الأولاد الذين يزداد بهم صف الموحدين والدعاة إلى الله تعالى إذا أحسنت تربيتهم واختيرت لهم التربة الصالحة، وفي الحديث: ثَلاَثَةٌ حَقّ عَلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ وَالنّاكِحُ الّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ. رواه النسائي.
وينبغي للمسلم أن لا يستسلم للضعف ويجنح إلى الكسل، بل عليه أن يجد ويكدح حتى يسد فراغه، ويتأسى بصالح سلف الأمة الذين لم يقعدهم الفقر عن الجد في تحصيل الطاعة وإحياء السنة ونصرة الإسلام وتحمل المشاق في سبيل ذلك . (17/234)
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].
وفي الحديث المتفق عليه: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
أعاننا الله وإياك على طاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. آمين.
والله أعلم.
28816
عنوان الفتوى:حكم شهادة امرأة بالرضاع رقم الفتوى:28816تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
هناك شاب مسلم ملتزم تزوج بامرأة قبل عشر سنوات بموجب عقد زواج صحيح ورزق منها ثلاثة أطفال إلا أنه في هذه الأيام جاءت امرأة مسنة وأخبرته بأنها قد أرضعت هذا الشاب في أوائل أيام ولادته قبل ثلاثين سنة لمدة أربعة أيام في كل يوم مرتان علماً بأن هذه الأخيرة المرضعة هي أخت شقيقة لزوجة هذا الشاب وهو يصدقها في دعواها لأنها امرأة ملتزمة وعدلة.
السؤال... ماهو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وماذا يجب عليه ؟
نرجو من فضيلتكم الإجابة على إختلاف المذاهب مع ذِكر دليل كل مذهب وترجيح القول الراجِح إن إمكن؟ جزاكم الله خير الجزاء...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في شهادة امرأة واحدة على الرضاع، فجمهور الفقهاء على أن شهادتها لا تقبل، على خلاف بينهم فيما يثبت به الرضاع، فعند الحنفية أن الرضاع يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول. وعند الشافعية يثبت بشهادة أربع نسوة، وعند المالكية يثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا ذلك قبل عقد النكاح.
وخالف الحنابلة الجمهور، فذهبوا إلى ثبوت الرضاع بشهادة المرأة المرضعة، وهذا القول هو الراجح، ودليله حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. رواه البخاري وترجم عليه: باب شهادة المرضعة. (17/235)
وبناء على ما تقدم فإن الواجب على هذا الرجل مفارقة هذه المرأة وفسخ النكاح، وما كان من أولاد فإنه يلحق به لشبهة النكاح، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1566 - والفتوى رقم: 18149.
والله أعلم.
28817
عنوان الفتوى:الإثم مرفوع عن الصغير حتى يحتلم رقم الفتوى:28817تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : إذا ارتكب الإنسان في صغره ( فترة المراهقة) كبيرة ترده عن الإسلام مثل سب الله في حالة الغضب وذلك من جراء نفس غافلة لا تدرك أن هذا الإثم أشد من الكفر نفسه لكنه تاب منذ سنوات عن هذا الكفر وازداد ندماً أشد الندم لَمَّا علم مدى عظيم وخطورة ما اقترفه في حق الله عز وجل فهل يقبل التواب توبته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعلته ذنب عظيم يكفر به صاحبه فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.
ولمعرفة كيفية التوبة من ذلك راجع الفتوى رقم:
8927.
ومادمت قد تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألاَّ تعود وكنت صادقاً في ذلك فإن الله يتجاوز عنك ويغفر لك ويفرح بتوبتك. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وقال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31].
هذا إذا كنت قد فعلت ما فعلت بعد البلوغ، أما إن كنت فعلت ذلك في صغرك وقبل بلوغك فلا شيء عليك إن شاء الله، لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. (17/236)
والله أعلم.
28819
عنوان الفتوى:المرات التي رأى الرسول فيها جبريل رقم الفتوى:28819تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : كم مرة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره - يعني جبريل - على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وبيَّن أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج.
وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في أجياد.
ورواية الترمذي هذه جاءت عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شأنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد صرخ جبريل: يا محمد، فنظر يميناً وشمالاً فلم ير شيئاً، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال يا محمد: جبريل، فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئًا، ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء، فذكر قصة إقرائه. وهذه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن رواية الترمذي الأخرى تقوي هذه الرواية كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ثم قال: وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين، وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته والعلم عند الله. انتهى
والله أعلم.
2882
عنوان الفتوى:يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس رقم الفتوى:2882تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز إنهاء المداعبات الجنسية مع الزوجه بالاستمناء (خاصة وهي حائض) و بموافقتها؟ (17/237)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمادامت المرأة حائضاً فلزوجها أن يستمتع بها بما شاء باستثناء الوطء وذلك لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحيّض مع أزواجهن "اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ".
ومن الجدير التنبيه عليه أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها أبداً للنهي الوارد في ذلك ، والله تعالى أعلم .
28821
عنوان الفتوى:حكم كفالة يتيم من مال الزوج رقم الفتوى:28821تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أنا ليس لي مصدر دخل فهل لي أن أكفل يتيماً من مال زوجي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إن علمت رضاه أو أذن لها، ولها في ذلك الأجر هي وزوجها، لما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب. رواه البخاري.
ولحديث أبي أمامه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
ويستثنى من ذلك النزر اليسير من الطعام أو المال الذي جرى العرف بعدم منعها من التصرف فيه، فيجوز لها أن تتصدق به دون أن تستأذنه.
وأما كفالة اليتيم فيحتاج فيها إلى إذن الزوج ورضاه فإن أذن لها فلا شيء عليها، وإذا لم يأذن لها في ذلك فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه.
وراجعي الفتوى رقم:
17365.
والله أعلم.
28826
عنوان الفتوى:لا تجب الأضحية إلا بأمور رقم الفتوى:28826تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم (17/238)
فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وهو أنا علي دين ولا أستطيع أن أضحي هل علي أي شيء وهل يجوز أن أحلق شعري وآخذ من أظافري؟ وجزاكم الله خير الجزاء أرجو إرسال الإجابة بأسرع وقت وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأضحية سنة مؤكد على القادر الذي لا تجحف به في قول الجمهور، ولا تجب إلا بالنذر أو الوصية في حدود الثلث.
وما لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحِ من أمته؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي.
ولا بأس بالأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن لم يرد الأضحية.
ولمزيد من الفائدة عن الأضحية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7198.
والله أعلم.
28827
عنوان الفتوى:عقد الاستصناع جائز بشرطين رقم الفتوى:28827تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أريد شراء شقة تساهمية في عمارة، بحيث أقوم بدفع ثمنها بالتقسيط ويكون أول قسط قبل بناء العمارة، حيث تجمع أموال المستفيدين من هذه الشقق للبدء في المشروع، وهكذا يتم دفع الأقساط حسب مراحل البناء الثلاثة،
مع العلم أن الدولة تساهم ب 30% من المبلغ الذي يدفعه كل مشتري، هل يجوز شراء هذه الشقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شراء هذه الشقق يدخل تحت عقد الاستصناع وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:
الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. (17/239)
إذا تقرر هذا.. فإن تم شراء الشقة بحسب الشروط المتقدمة بحيث تكون موصوفة وصفاً مزيلاً للجهالة المؤدية للنزاع، خالية من المحاذير الشرعية الأخرى مثل تعاطي الربا أو التعامل به جاز .
والله أعلم.
28829
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدلة على حرمة الاختلاط رقم الفتوى:28829تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: أريد أحاديث عن عدم جواز اختلاء الرجل بالمرأة ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من المحرمات التي وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة، من ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلخون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم.
وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده: ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يَزْحمَ رجل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. (17/240)
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
إلى غير ذلك من الأحاديث.
والله أعلم.
2883
عنوان الفتوى:توفي عن أم وأخت وابن عم رقم الفتوى:2883تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لقد توفي خالي وترك مبلغا وقدره أربعون ألف درهم ومنزلا وله أم ( جدتي ) وله أخت ( والدتي ) وله ابن عم نريد أن نعرف كيف يوزع هذا الارث وهل لابن عمه سهم في هذه التركة؟ نريد الجواب وجزاكم الله كل الخير0
الفتوى : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: قسمة ما تركه هذا الميت جميعا من المال والمنزل على ما ذكرت هي كالتالي: لأمه ثلثه لعدم وجود الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة لقول الله تعالى ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث. ) [ النساء:11 ]. ولأخته النصف لعدم وجود أصل من أب وجد أو فرع وارث للميت لقول الله تعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك......) [النساء:176] والباقي لابن عمه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم > ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر < أخرجه الشيخان عن ابن عباس. وعلى هذا فالتركة من ستة سهام للأم اثنان: الثلث، وللأخت ثلاثة: النصف، ولابن العم الباقي وهو واحد. والله أعلم.
28832
عنوان الفتوى:أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة رقم الفتوى:28832تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ماذا يجب على المسلم أن يفعله خلال 10 أيام الأولى لذي الحجة ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة، ولفضلها أقسم المولى سبحانه بها في كتابه الكريم حيث قال: وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ [الفجر:1،2].
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس 4 رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحبّ إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. (17/241)
وعلى هذا فينبغي للمسلم في هذه الأيام أن يجتهد في العبادة من صلاة وقراءة للقرآن، وذكر لله تعالى، واستغفار، وصلة رحم، وغيرها.
وأوكد هذه الأعمال الصيام فيها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها، ففي سنن أبي داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة...
وفي مسند أحمد عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أريت صيام عرفة ؟ قال: احتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية.
ومما وجه إليه الإسلام من آداب في هذه العشر أن من عزم على أن يضحي كره له حلق شيء من شعره أو تقليم أظافره لما روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره.
والله أعلم.
28833
عنوان الفتوى:الأصناف الذين يباح لهم الفطر في رمضان رقم الفتوى:28833تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : من المسلم الذي أباح الله له الفطر في شهر رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب الفطر على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه.
ويجب الفطر في رمضان على من يحتاج الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة كحريق وغرق ونحوه.
ويسنُّ الفطر لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. زاد النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها.
ويسنُّ الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]. (17/242)
ومتى تيقن المريض الهلاك أو الضر الشديد لعدم الفطر وجب الفطر لعموم قوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
ويباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وكره صومهما؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
أما المسلم غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يجب عليه الصوم، ويصح من الصبي دون المجنون.
والله أعلم.
28835
فتاوى
عنوان الفتوى:سب الصحابة من فواحش المنكرات رقم الفتوى:28835تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال: أريد منكم رداً على من سب معاوية رضي الله عنه بالأدلة المقنعة ورأي الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقد خاب وخسر ولحقه الإثم في الآخرة والذم في الدنيا، واستحق التعزير والتأديب.
قال النووي رحمه الله: واعلم أن سبَّ الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتنة منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون.
وقال أيضاً: قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية: يقتل. انتهى.
ولمعرفة فضائل معاوية رضي الله عنه، انظر الفتاوى التالية: 3845 ، 20218 ، 25873.
والله أعلم.
28836
عنوان الفتوى:الاقتداء بالنبي في كيفية قيامه وصلاته بالليل هو الأفضل رقم الفتوى:28836تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أيهما أفضل في رمضان، هل الإطالة في صلاة التراويح أم الإكثار من عدد الركعات؟ (17/243)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل في كل وقت وعمل هو التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وقد كان صلى الله عليه وسلم مواظباً على قيام الليل في رمضان وفي غيره، ويطيل القراءة، وكان يقول: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه مسلم والإمام أحمد.
قال النووي رحمه الله: المراد بطول القنوت طول القيام باتفاق العلماء. انتهى.
وقد نقل الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، كما ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم والنسائي، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر ؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
فلا شك أن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قيامه وصلاته بالليل فقد أصاب وأحسن وأتى بالأفضل والأكمل.
والله أعلم.
28838
عنوان الفتوى:كل من صرف شيئاً من العبادات لغير الله فقد كفر رقم الفتوى:28838تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي أنواع العبادات لغير الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبادة هي الخضوع والخشوع والانقياد والتذلل، وقد عرف العلماء العبادة في الشرع بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة من كل ما ينافي ذلك.
فالصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والحلف عبادة، والذبح عبادة، والسجود والركوع والخوف والرجاء، كل ذلك من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وكل من صرف شيئاً من تلكم العبادات التي لا يستحقها إلا ربنا جل وعلا لغير الله فقد كفر أو أشرك، فعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب . قال: ليس عندي شيء أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقه، فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد و أبو نعيم في الحلية. وقال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. انتهى، انظر فتح المجيد بتحقيق محمد حامد الفقي . (17/244)
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفاً على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وليس هذا من قبيل الرأي فله حكم الرفع.
فالحاصل أن أنواع العبادات لله تعالى كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها وأن يلهمنا الإخلاص، أما غير الله فلا يستحق العبادة، ولعل السائل الكريم يقصد السؤال عن أنواع الشرك أو الكفر، وقد تقدم الجواب عن أنواع الشرك تحت رقم: 7386 و رقم: 16150.
كما سبق الجواب عن الكفر وماهيته في الفتوى رقم: 12800 فراجعها.
والله أعلم.
28839
عنوان الفتوى:الصدقة - الهبة - العمرى - الوصية رقم الفتوى:28839تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : الرجاء إعطاء المصطلح الشرعي للتعاريف التالية:
1- دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؟
2- دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إلى إنسان محب له؟
3- تمليك بلا عوض في الحياة ؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/245)
1- فإن دفع شيء إلى إنسان محتاج تقرباً إلى الله تعالى يسمى (بالصدقة).
2- أما دفع شيء إلى إنسان من أجل التودد إليه أو محبته أو نحو ذلك فيسمى بالهبه والهدية، وهو أمر مسنون لقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وكل من ذينك القسمين هو تمليك بلا عوض؛ لكنه إن كان مقيداً كتمليك منفعة دار أو سيارة لشخص مدة حياته، فإن ذلك يسمى بالعمرى ، وقد أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: العمرى لمن وهبت له. رواه مسلم وغيره.
ويتم تمليك كل من الصدقة والهبة والعمرى في حياة الواهب.
أما ما عُلق فيه ملك الموهب له على موت الواهب فيسمى وصية.
والله أعلم.
2884
عنوان الفتوى:التأجير المنتهي بالتميلك لا يجوز لاشتماله على محاذير شرعية رقم الفتوى:2884تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع ، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط . وفيه أيضاً شرط : وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير ( غرامة ) . النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن . علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا ؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية ؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: (17/246)
فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً ، لاشتماله على محاذير شرعية ، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق ، فيخسر كل ما دفعه من أقساط ، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه . وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً ، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار . وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين : الأول : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية . الثاني : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة ، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها ، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.
أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي : أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره ، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً .
والله تعالى أعلم .
28840
عنوان الفتوى:من شروط قبول قول الوصي رقم الفتوى:28840تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : بصراحة أنا أستفسر عن شيء.. أنا والدي توفي منذ خمس سنين وترك لنا محلاً تجارياً وبعد وفاته توليت أنا إدارة المحل وجمعت مبالغ جيدة في هذه المدة وكنت أحفظ الأموال مع والدتي وأنا لي ثلاث أخوات وأمي هي الوصية على أخواتي القصر ، بعد فترة أحببت أن أعرف رصيدنا وصل كم ورأس مالنا وصل كم ولما طلبت من أمي الفلوس لم أجد شيئاً عندنا ولا مليما مع أنني كنت أكسب في اليوم الواحد مبالغ تكاد تصل مائة ومائة وخمسين جنيها في اليوم فأين ضاعت هذه المبالغ ، أسأل نفسي وليس من السهل علي أن أتهم أمي بالسرقة ولما سألتها أين الفلوس قالت لي صرفوا ، أننا كبرنا ومصاريفنا كثرت. ما رأي الدين في هذا وكيف أتصرف ؟ شكراً. (17/247)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإيصاء هو: تفويض الشخص التصرف في ماله ومصالح أطفاله بعد موته، ويعتبر الوصي نائباً عن الموصي، وتصرفاته نافذة، ويده على مال المتوفى يد أمانة، فلا يضمن ما تلف من المال بدون تَعدٍ أو تقصير.
فإن لم يوص الشخص بذلك قبل موته عُين وصي لأطفاله عن طريق القضاء ونحوه.
وبما أن يد الوصي على مال الولى عليه يد أمانة، فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وقد نص العلماء على أنه يُصدَّق بدون بينة إذا نازعه المولى عليهم فيما أنفق عليهم من أموالهم ما لم يكن مسرفاً، لكنهم اختلفوا هل يصدق بيمينه أم بدون يمين ؟
فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه يصدق بيمينه - وهو الراجح - قال زكريا الأنصاري في شرح روض الطالب: يقبل قول الوصي بيمينه إذا نازعه الولد بعد كماله في دعوى التلف والإنفاق عليه وعلى مُمَوِّنه. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: يصدق الولي في الإنفاق على الأيتام وإن كانوا في حجره ما لم يأت بَسَرف. انتهى.
وقال في مجمع الضمانات - وهو حنفي - : ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة. انتهى. (17/248)
وقال في غمز عيون البصائر: قول الوصي بلا بينة في دعوى الإنفاق هي إحدى المسائل العشر التي يقبل فيها القول بلا يمين. انتهى.
والحاصل أن قول الأم يُقبل فيما قالت ، بيمينها على الراجح، أي تحلف أنها أنفقت هذا المال على أولادها ، فإذا حلفت صُدقت.
وإن تسامحتم - أنتم الكبار- معها في اليمين كان أولى، رعاية لحق الأم، وعملاً ببرها، أما الإخوة الصغار الذين لم يبلغوا راشدين، فأمرهم موقوف على البلوغ والرشد، فإما أن يَطلبوا حقهم عندها، وإما أن يتنازلوا عنه، كل هذا إذا كان الوصي لم يظهر منه سرف ظاهر.
أما إذا كان الوصي قد أنفق عليهم بإسراف - وهو ما يخالف العادة والعرف - فالقول قول المولى عليهم؛ لأنه مأمور بأن ينفق عليهم النفقة المعتادة، فإذا تجاوزها فقد فرط، وهو ضامن بتفريطه.
وإننا لننصح السائل وإخوانه بأن يتسامحوا مع أمهم فيما مضى، ويأخذوا حذرهم فيما يستقبل، لعموم الأدلة الدالة على وجوب بر الأم ولزوم خدمتها والإحسان إليها، كما في الجواب رقم: 25001 ، والفتوى رقم: 23257 ، والفتوى رقم: 22420 ، والفتوى رقم: 22356.
والله أعلم.
28842
عنوان الفتوى:من شروط الحج عن الحيّ رقم الفتوى:28842تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : والدتي طاعنة في السن ولا تركب السيارة حيث تصاب بإغماء شديد وتقيؤعند ركوبها للسيارة وخصوصاً المسافات البعيدة علماً أن مكة تبعد حوالي 450 كلم عن مقر إقامتها، فهل يجوز لي الحج عنها وهي على قيد الحياة علماً بأنني أديت الفريضه عن نفسي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب النيابة في الحج أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه، وله مال. فإن كان قادراً على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن مستطيعاً للحج فلا تجوز عنه النيابة ولا يجزئ الحج عنه، بل يجب عليه أن يحج بنفسه. (17/249)
وعلى هذا؛ فإن كان من الممكن أن تعالج هذه الوالدة بعلاج يمنع عنها أو يخفف ما تجده من الإغماء والتقيؤ فإنها تُعالج ثم تحج بنفسها، علماً بأن العقاقير الطبية لمنع مثل هذه الحالة متوفرة، وهذه الحالة ليست نادرة، بل كثير من الناس يعانون منها عند ركوبهم السيارات وإن كان بالإمكان أن تركب الطائرة ولا تتأثر بركوبها وجب عليها أن تذهب بنفسها لأداء الحج، فإن عجزت عن ذلك كله وجب أن تستنيب من يحج عنها إذا كان لها مال، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: نعم . وذلك في حجة الوداع. أخرجه البخاري ومسلم.
ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: من شبرمة ؟ قال: أخٌ لي - أو قريب لي - قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وانظر الفتوى رقم: 26307.
والله أعلم.
28843
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:28843تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال: السلام عليكم ورحمة الله .
السؤال: اقترضت مبلغاً من المال من البنك لأبني به بيتاً ولكني تاجرت بالمبلغ وربحت تجارتي وفكرت في إخراج الزكاة على التجارة علماً أني لازلت أسدد القرض أقساطاً سنوية، وللعلم إن على القرض فوائد ؟ كيف أخرج الزكاة؟ وفقكم الله .
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/250)
فالاقتراض بالربا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقدام عليها لا لشراء بيت ولا غيره. وراجع الفتاوى التالية: 1986 ، 6501 ، 6689 ، 1297 ، 6933.
وعليك أن تسعى للتخلص من هذا القرض الربوي قدر إمكانك، فإن أمكن أن تسدد هذا القرض دفعة واحدة وتنهي هذا العقد الفاسد فهو الواجب عليك وإلا سدد ما عليك مقسطاً، مع التوبة إلى الله والاستغفار مما فعلت، ومع الإكثار من الحسنات لعل الله يغفر لك هذا الذنب.
وأما الزكاة فتنظر في نهاية الحول ما معك من رأس المال وربحه وتخصم فيه ما عليك من دين وما بقي إن كان بالغ النصاب تخرج منه ربع العشر 2.5% .
والله أعلم.
28844
عنوان الفتوى:معنى التقوى رقم الفتوى:28844تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : ماهي شروط التقوى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن التقوى في الفتوى رقم: 24800 ، والفتوى رقم: 11844.
ولم نفهم مراد السائل بشروط التقوى، فلعله يقصد معنى التقوى، وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب زواجره.
والله أعلم.
28845
فتاوى
عنوان الفتوى:التوسل المشروع لجلب النفع ودفع الضر رقم الفتوى:28845تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال: ماهي الوسائل المشروعة التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله راغبا في إرضائه وأملا في قضاء حاجاته من جلب نفع ودفع ضرر وما هي الأدلة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوسائل المشروعة التي يتقرب بها العبد إلى ربه ليقضي حاجاته ويجلب له النفع ويدفع عنه بها الضر هي الوسائل التي دل الدليل من الكتاب والسنة على كونها وسيلة يتوسل بها إلى الله تعالى، ومن ذلك:
أولاً: التوسل إلى الله تعالى بتوحيده؛ كتوسل نبي الله يونس عليه السلام. قال تعالى: وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ [الأنبياء:87]. (17/251)
ومنه: حديث الرجل الذي سأل بقوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. الحديث أخرجه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط من حديث بريدة.
ثانيًا: التوسل بالإيمان بالله تعالى، قال سبحانه: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [آل عمران:53]. وقال تعالى: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ [آل عمران:193].
ومثله التوسل بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني برسولك أن تغفر لي. وكذا التوسل بالإيمان بما أنزل الله تعالى، فتقول: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بكتابك وسنة نبيك أن ترحمني.
ثالثاً: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، قال تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأعراف:180] وقال تعالى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [الإسراء:110].
رابعاً: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقي بالعباس فيقول: اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك فاسقنا، فيسقون. أخرجه البخاري. (17/252)
خامساً: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ودليل ذلك قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فناء بي في طلب شيءٍ يوماً فلم أُرِحْ عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك ففرِّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليَّ وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجلٍ واحدٍ ترك الذي له وذهب، فثمَّرتُ أجره حتى كثرتْ منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدِّ إليَّ أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كلَّه فاستاقه فلم يترك منه شيئاً، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. (17/253)
والله أعلم.
28846
عنوان الفتوى:من أحكام زكاة الذهب المباع رقم الفتوى:28846تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : عندي ذهب مر عليه عام وقمت ببيع هذا الذهب وقدره (12000) ريال وشغلت هذا المبلغ هل يجب عليه زكاة علما بأن بيع هذا الذهب لم يمض عليه عام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذهب الذي مرّ عليه حول في ملكك إن كان متخذاً للاستعمال العادي فلا زكاة فيه - على قول جمهور أهل العلم - لأنه من أموال القنية. كما هو مبين في الفتوى رقم: 6237.
أما إذا لم يكن للاستعمال، وإنما كان للتمول والادخار أو الاتجار فإن الزكاة تجب فيه عندما يحول عليه الحول من وقت دخوله في ملكك، وكذلك المبلغ الذي بيع به تجب فيه الزكاة، ويعتبر حوله حول أصله الذي هو الذهب هنا إذا لم يكن للقنية، أما إذا كان الذهب للقنية فإن حول الثمن يبدأ من وقت تسلمه، ووجوب الزكاة في هذا المبلغ يتوقف على نوع العمل الذي استثمرته فيه، فإن كان في عروض التجارة فإنها تقوَّم كل سنة وتخرج منها الزكاة.
أما إذا كان شغل في أصول ثابتة فإن الزكاة تكون فيما تحصل منها إذا بلغ النصاب، ومقدار الزكاة 2.5%
والله أعلم.
28848
عنوان الفتوى:حكم مصاحبة الجار الفاسق رقم الفتوى:28848تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : زوجتي تعرفت على جارة لنا منذ سنتين. هذه الجارة علمت زوجتي شرب السجائر، قريبا جاءت هذه الجارة لزيارتنا وعرفت بأنها خلعت الحجاب (حيث كانت محجبة من قبل) هل المطلوب من زوجتي مقاطعتها؟ أم تأخذ بالقول بأن هذه حياتها وليس لنا التدخل؟ مع العلم بأن رأيي هو مقاطعتها ولكن حينما قلت ذلك لزوجتي كان منها الرفض والمشاكل معي؟ برجاء الإفادة؟ (17/254)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حق الجار عظيم في الإسلام ، فالله سبحانه وتعالى أوصى به في كتابه قائلاً: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:36].
وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.
فعليك أن تحسن إلى جارتك وتجتهد في إصلاحها وإرشادها إلى الخير وتحذيرها مما ترتكبه من منكرات كخلع الحجاب ونحوه، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاطك أو خلوتك بها أو النظر إلى ما لا يجوز منها ونحو ذلك من المحظورات الشرعية، وحيث إنك أدركت تأثيرها على زوجتك فلا نرى أنها صالحة لأن تبقى على علاقة بها، فقد علمتها السجائر فلا يبعد أن تقنعها بنزع الحجاب، فيجب عليك أن تمنع زوجتك من مجالستها والخلطة بها، وعليك أن تظهر ولايتك وقوامتك على زوجتك حفظًا لها وصونًا لدينها وخلقها، فمصاحبة المجاهرين بالمعاصي خطر عظيم على الدين والأخلاق، فالصاحب ساحب، ومن جالس جانس، كما قيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة. رواه البخاري ومسلم. (17/255)
والله أعلم.
28851
عنوان الفتوى:هل الدواء يعجل الشفاء؟ رقم الفتوى:28851تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيراً على هذا الجهد المبارك.
سؤالي هو: هل للمرض وقت محدد سواء تداوى الإنسان منه أم لا؟ بمعنى هل الدواء يعجل الشفاء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جعل الله تبارك وتعالى لكل داء دواء وجعل التداوي سبباً للشفاء بإذنه سبحانه وتعالى لا أن السبب مؤثر بذاته في دفع الداء ومعجل للشفاء دون إذن الله وتقديره.
ولا يعرف العبد ما كتبه الله وقدره عليه، فقد يكون مقدراً أنه يأخذ بالسبب (الدواء) فيشفى ، أو يشفى من غير دواء، أو يتأخر شفاؤه لعدم تداويه، فحيث كان الأمر خافيّاً على العبد، فأولى له أن يتوكل على الله، وأن يعتقد أن الشفاء بيده والأمر كله إليه، وأن يفزع إلى سؤال ربه قبل التفتيش عن الدواء، ثم يتداوى، استجابة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله عز وجل حين خلق الداء خلق الدواء فتداووا. رواه أحمد. (17/256)
وروى أبو داود والترمذي أن الأعراب قالوا: يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً، قالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال: الهِرم.
والله أعلم.
28855
عنوان الفتوى:الأناشيد الإسلامية بديل شرعي عن الغناء رقم الفتوى:28855تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي نوعية الأغاني التي يمكن الاستماع إليها؟ جزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأغاني الموجودة اليوم في التسجيلات ووسائل الإعلام محرمة، وذلك لما تشتمل عليه من المنكرات والدعوة إلى الرذيلة وإثارة الشهوات والموسيقى وآلات الطرب المحرمة؛ لقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [لقمان:6].
وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف.
لكن بإمكانك أن تستمع إلى الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على المواعظ والنصائح وإيقاظ الهمة وإثارة الحماس للدين وقضايا المسلمين، بشرط أن تكون خالية من آلات الطرب والموسيقى، وأن لا تكون ديدنك بحيث تشغل أغلب وقتك في سماعها.
وراجع الفتوى رقم:
2351.
والله أعلم.
28858
عنوان الفتوى:حكم الاغتسال بالماء المتغير بالصابون رقم الفتوى:28858تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم (17/257)
الاغتسال بالماء فقط ، ولكن إذا تم بالماء والصابون، هل يبطل؟ حتى ولو تم تطبيق سننه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الطهارة بالماء المتغير بطاهر كالصابون ونحوه على قولين:
الأول: أنه لا يجوز التطهر به؛ لأن هذا ليس بماء مطلق، وبهذا قال مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.
والثاني: يجوز الطهارة به، إذ لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه غيره، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله تعالى قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43، والمائدة:6] فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع انتهى.
ومن هذا يعلم السائل جواز الاغتسال بالماء المخلوط بالصابون، إلا أن الاغتسال بالماء وحده أحوط، وسواء كان ذلك قبل الغسل بالصابون أو بعده.
والله أعلم.
2886
عنوان الفتوى:لا بأس بمداعبة الزوجة بين الإليتين من غير إيلاج رقم الفتوى:2886تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : ماحكم مداعبة الزوجة بدبرها بدون إيلاج علما بأن المداعبة تتم بالذكر وجزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بمداعبة الزوجة بين الإليتين من غير إيلاج ، إن كان يعلم من نفسه عدم احتمال الوقوع فيما وراء ذلك وإلا فإن عليه أن لا يفعل ذلك لئلا يقع فيما حرم الله عليه ، فإنه والحالة هكذا يكون - كما قال صلى الله عليه وسلم -"كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" .[رواه مسلم]. والله أعلم .
28860
عنوان الفتوى:حكم تراجع الزوجة عن شرط السكن مع أم الزوج رقم الفتوى:28860تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أنا شاب متزوج حديثا ولي أخت متزوجة ووالدتي امرأة عاملة حيث أنها منفصلة عن والدي وعمري 6 أعوام ولذلك اشترطت علي زوجتي أن تشاركنا والدتي المنزل قبل زواجي بها على أمل أنهما سيتعايشان في سلام ولكن للأسف لم يحدث هذا فهل إذا أخذت شقة منفصله لزوجتي يعتبر هذا عقوقاً لوالدتي ؟ (17/258)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الزوجة أن تفي بما اشترطت عند العقد، لأن السكن المنفصل حق من حقوقها، وقد تنازلت عنه, وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ": أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
لكن إذا ترتب على سكنها مع الأم ضرر محقق على الزوجة جاز لها المطالبة بسكن منفصل عنها ولو مع وجود الشرط المذكور, وبهذا قال المالكية - وهو الراجح - حفاظاً على عورة الزوجة وأحوالها التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، ونفياً للنزاع المعتاد بين الأم والزوجة، وعملاًً بالأصل في حق المرأة بالانفراد بسكن خاص.
قال في بلغة السالك : وللشريفة - أي ذات القَدْر - الامتناع من السكن مع أقاربه ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها، إلا لشرط عند العقد أن تسكن معهم، فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها. انتهى
وبناء على ذلك.. فلا حرج عليك في أخذ شقة مستقلة، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالدتك، إذ لا تنافي بين بر الأم وإسكان الزوجة وحدها.
والله أعلم.
28861
عنوان الفتوى:السرقة لمساعدة المحتاجين! رقم الفتوى:28861تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي صديقه حالة أسرتها المادية صعبة وعمرها 17 سنة مؤمنة تصلي لكنها تسرق بعض الأحيان لكن الغريب أنها لا تسرق لنفسها بل تسرق لتعطي شخصا محتاجا إلى المال، فهي لا تحب أن تقول لا أو لا يوجد عندي ما تريدون أو لا أستطيع أن أعطيكم الشيء مثلا، فهي تسرق لتعطي غيرها، وقد نصحتها وبينت لها أن ما تفعله حرام لكنها تبكي عندما أقول لها هذا الكلام، فلا أدري ماذا أفعل لها أو بماذا أنصحها أيضا إنها لا تحب أن ترى شخصاً محتاجاً أو ترد شخصاً طلب منها؟ وشكراً واتمنى أن تردو علي وشكراً. (17/259)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تُذكِّري هذه الفتاة بأن ما تفعله من سرقة مال الناس كبيرة من الكبائر، وأنها لا تؤجر أبداً على فعلها ذلك لأن هذا المال المسروق كسب خبيث، والله تعالى لا يقبل إلا طيباً لقوله صلى الله عليه وسلم ": إن الله طيباً لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. ، ولا يشفع لها أنها تتصدق بما تسرقه .
وينبغي أن تُذكِّريها أيضاً بأنه يجب عليها أن تتوب وتُرْجِع ما سرقته لأصحابه أو تتحلل منهم من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وكونها لا تحب أن ترد محتاجاً أمر حسن، ولكن ينبغي ألا يكون ذلك ذريعة توقعها في الحرام ثم إنها إن تمنت الصدقة وليس عندها مال فإن الله يكتب لها أجر نيتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:": مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فهو يقول: لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل أتاه الله مالاً ولم يؤته علمًا فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح . (17/260)
والله أعلم.
28862
عنوان الفتوى:معنى ابن الزنا، وابن الحرام رقم الفتوى:28862تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أرجو الإفادة أجاركم الله حول الفرق بين ابن الزنى وابن الحرام، بعض الناس يحسبون أن ابن الحرام هو يكون من أبوين على زواج صحيح ولكن النطفة التي خلق منها هي من حرام أي أن غذاء الأب من حرام وجزاكم الله خيراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الزنا مصطلح شرعي، والمراد به: الابن المتولد من الزنا، فخرج بذلك المتولد من نكاح صحيح أو نكاح شبهة .
أما بن الحرام فإنه مصطلح عامي (دارج) فقد يراد به ابن الزنا وهو السائد المشهور وقد يراد به ما ذكره السائل من أن النطفة التي تولد منها نبتت من مال حرام، إلا أن هذا الإطلاق لا يصح؛ لأن الابن لا ذنب له مما فعله أبواه.
وعلى العموم.. فإن العلم بهذا الأمر ليس من العلم الذي ينفع، والجهل به ليس من الجهل الذي يضر، فننصح الأخ السائل وجميع الإخوة الداخلين على مركز الفتوى بأن يسألوا عما تحته عمل وعما ينفع علمه في الدنيا والآخرة (17/261)
والله أعلم .
28864
عنوان الفتوى:مبيت المرأة في بيت زوج أختها له ضوابط رقم الفتوى:28864تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : قلتم في إحدى فتاواكم إن المرأة يجوز لها أن تبيت عند أختها الوالدة ، لخدمتها بعد استئذان زوجها وقد بنيتم فتواكم هذه على وجود سعة في البيوت تكفي لعدم اختلاط زوج الأخت بأخت زوجته ؟
لكن في بلادنا الشقق ضيقة (غرفة أو غرفتين واستقبال والحمام واحد والمطبخ واحد ويستحيل ألا يخلو الرجل بأخت زوجته ولو للحظات في الأماكن المشتركة فضلا عن دخوله على زوجه ومعها أختها وكذا تجهيز أخت الزوجة الطعام له وهكذا مما يؤدي إلى فتن عظيمة فكيف تكون هذه الفتوى صحيحة والحال هكذا؟!!!
نرجو أن تكون الفتاوى متفهمة لواقع الحال حتى لا يطير الرجل أو المرأة بهذه الفتوى ويطبقها على واقع مخالف لما تخيله المفتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز مبيت المرأة في بيت زوج أختها عند أختها لخدمتها والقيام على مصالحها ما لم يمنع ذلك مانع، كأن يؤدي ذلك إلى اختلائها أو اختلاطها مع زوج أختها أو أن يؤدي وجودها إلى فتنة.
فإن كان كذلك لم يجز لها ذلك، وبالنظر في فتاوانا السابقة وجدنا أن قولنا بالجواز مقيد بأمن الخلوة والفتنة، وهذا يشمل ما ذكرت من اختلاف ذلك باختلاف البيئات
والأحوال، لأن تحديد مدى الفتنة، واحتمال حصولها موكول إلى الحال
والزمان، لا إلى مجرد القول بالجواز أو عدمه، ومن تلك الفتاوى ما جاءت تحت الأرقام التالية :
26276 -
24435 -
10146.
والله أعلم.
28866
عنوان الفتوى:المكان اللائق بوضع المصحف عليه رقم الفتوى:28866تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : أنا لست حافظة للقرآن ولكني أحب قراءته أثناء الصلاة ولكنهم يقولون إن السجود بالمصحف حرام فكيف أصلي وأنا ممسكة بالمصحف؟ (17/262)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز القراءة من المصحف في الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم:
1781.
ومن قرأ في صلاته بالمصحف فعند ركوعه وسجوده يضع المصحف على رفٍ أو حاملٍ ونحوه يكون بجوار المصلي بما يليق بالمصحف من التعظيم والتنزيه.
قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته.
فلا يليق بالمصلي أن يضع المصحف بيده ويسجد عليه، ولا ينبغي للمصلي ولا لغيره أن يضع المصحف على الأرض، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَتَى نَفْرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إلَى الْقُفّ، فأتَاهُمْ في بَيْتِ المِدْرَاسِ، فقالُوا: يَا أبَا الْقَاسِمِ إنّ رَجُلاً مِنّا زَنَى بامْرَأَةٍ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمّ قالَ: ائْتُونِي بالتّوْرَاةِ، فأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التّوْرَاةَ عَلَيْهَا وقالَ: آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أنْزَلَكَ، ثُمّ قال: ائْتُوني بأعْلَمِكُم، فأُتِيَ بِفَتًى شَاب....
فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع التوراة على الوسادة تكريمًا لها.. فكيف بالمصحف.
والله أعلم.
28867
عنوان الفتوى:الزكاة للأقارب المحتاجين أجرها مرتين رقم الفتوى:28867تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : هل يصح إعطاء الزكاة إلى أخواتي حيث أن لا دخل لهن أبداً مع العلم وجود راتب الضمان الذي تستلمه والدتي يصرف على إعاشتهم وشراء ما يحتاجه البيت من المصروف اليومي فقط ؟ (17/263)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأقارب المحتاجين ما لم يكونوا أصولا أو فروعاً فإن نفقتهم عند حاجتهم تجب على والدهم، كما تجب على الوالد نفقة ولده، أما الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي طلحة رضي الله عنه في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين . رواه البخاري.
ومما اشتهر على ألسنة الناس: الأقربون أولى بالمعروف، وهو ليس بحديث، ولكنه كلام حكيم يدل على صحة معناه حديث أبي طلحة في البخاري المذكور.. والحاصل أنه لا مانع شرعاً من دفع زكاة مالك الواجبة وصدقاتك التطوعية لأخواتك إذا كن محتاجات، ولكن لا يجوز دفعها لوالدتهم إذا كانت والدة لك لأن نفقتها تجب عليك إذا كانت محتاجة -كما أشرنا-، أما إذا لم تكن والدة لك فلا مانع من دفع الزكاة لها إلا إذا كان أبوك حياً وتلزمك نفقته فإنه لا يحل لك في هذه الحالة صرف الزكاة إليها لأن نفقتها تلزمك تبعاً لزوم نفقة أبيك.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
9892.
والله أعلم.
28868
عنوان الفتوى:حكم الماء أ والدم الذي تراه المرأة قبل الولادة رقم الفتوى:28868تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1423السؤال : ماذا على المرأة عندما يأتيها ماء المخاض هل عليها الصلاة وقراءة القرآن من المصحف أم لا ؟ وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خيراً... وشكراً..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة الحامل إذا رأت ماء مجردا ولو كان مصحوبا بآلام الوضع فليس بنفاس، وحكمها حكم من به سلس بول تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات فيما يجب ويحل من العبادة؛ لأن هذا الماء لم يعلق به الشارع شيئا من الأحكام إلا الحدث. (17/264)
أما إذا رأت مع الماء دماً أو رأت دماً فقط قبل الولادة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول : أن هذا الدم دم فساد، حكمها فيه كحكم المستحاضة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، قال في الهداية: والدم الذي تراه الحامل ابتداء أوحال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة.
الثاني : أن هذا الدم دم نفاس وهو مذهب الحنابلة، قال في كشاف القناع : النفاس دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. ويعنون بالأمارة: ما يدل على الولادة كالطلق.
الثالث : أن هذا الدم حيض، وهو مذهب المالكية، قال العدوي في الحاشية معلقا على قول الشارح: النفاس: الدم الخارج لأجل الولادة، بعدها على الأصح، ومعها على قول الأكثر، وقبلها على قول مرجوح. والراجح أنه حيض.
وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير النفاس، فعند الحنفية والشافعية هو الدم الخارج عقيب الولادة، أما الدم الخارج مع الولادة أو قبلها فهو دم فساد ( استحاضة )، وحكمها فيه حكم الطاهرات, واستثنى الشافعية -كما تقدم- الدم المتصل بحيضها فهو حيض بناء على أن الحامل تحيض عندهم .
وأما عند الحنابلة: فالنفاس الدم الخارج بسبب الولادة .
وأما عند المالكية: فالنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أما ما خرج قبل الولادة فالراجح عندهم أنه حيض.
ولا يخفى أن الأحوط من هذه الأقوال هو أن هذا الدم الخارج قبل الولادة، دم فساد "استحاضة" فتعامل فيه المرأة معاملة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، فإن عجزت تيممت وأومأت للصلاة، وكذلك تصوم إن استطاعت، والأحوط لها أن تقضي الصوم الواجب، ولها أن تقرأ القرآن، وحكمها حكم غيرها من الطاهرات حتى تشرع في الولادة الفعلية، وهذا لأن العبادة ثابتة في ذمتها بيقين، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بيقين يوجب لها ترك العبادة الواجبة. (17/265)
والله أعلم.
28869
عنوان الفتوى:حول أذان المرأة وإقامتها رقم الفتوى:28869تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا صلت المرأة وحدها أو مع نساء هل تجهر في الإقامة وفي الصلاة الجهرية كالرجل أم تسر؟ وإذا صلت مع زوجها هل تقيم له الصلاة أم يقيم هو ويؤمها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أذان المرأة وإقامتها إن صلت مع نساء، فقيل: ليس عليهنَّ أذان ولا إقامة، وذلك لما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة).
ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع لها ذلك، كما أنه يندب فيه رفع الصوت ولا يشرع لها ذلك، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا تشرع في حقه الإقامة، كغير المصلي وكمن أدرك بعض صلاة الجماعة.
وقال الشافعي وإسحاق: إن أذنَّ وأقمن فلا بأس.
وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز، لأن عائشة رضي الله عنها: (كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهنَّ). رواه البيهقي.
وبناء على ما ذكرنا فإنه لا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، سواء كانت مع نساء أو وحدها، والأحسن أن يكون ذلك سرًّا، قال خليل في مختصره: (وإن أقامت المرأة سرًّا فحسن) انتهى
أما إن صلَّت مع زوجها فهو الذي يقيم الصلاة؛ لأن ذلك من شأنه وليس من شأنها، قال الخطيب الشربيني: (فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى، كما لا تصح إمامتها لهم). (17/266)
أما جهرها في الصلاة فهو موضح في الفتوى رقم:
6545.
والله أعلم.
2887
عنوان الفتوى:لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي رقم الفتوى:2887تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
يقول كثير من الناس عند دعوته للهداية: إن الله لم يشأ لي الهداية أو إن الله لا يريد أن يهديني ، فكيف أرد عليهم من صفة الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى ؟ جزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:-
الرد على هؤلاء سهل وهو أن يقال لهم إن الله تعالى هدى الإنسان النجدين وجعل له الاختيار ليختار أيهما شاء وأراد منه إرادة شرعية أن يختار طريق الحق والهدى وكلفه بذلك وخاطبه به، ولم يخاطبه ولم يكلفه بما هو كائن في علم الله تعالى وغيبه. وأدلة هذا كثيرة نقلية وعقلية. فمن الأدلة النقلية قول الله تعالى:(لقد خلقنا الإنسان في كبد* أيحسب أن لن يقدر عليه أحد* يقول أهلكت مالا لبدا* أيحسب أن لم يره أحد* ألم نجعل له عينين* ولسانا وشفتين* وهديناه النجدين ) [سورة البلد: 4-10]والنجدان طريق الحق وطريق الباطل. وقال تعالى: ( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) [المزمل:19 ] و قال تعالى: (ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) [سورة النبأ :22 ] وقال تعالى (إن هو إلاّ ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ) [التكوير:28] والله سبحانه وتعالى أثبت للعبد في هذه الآيات -وغيرها كثير- مشيئته للعبد في الاختيار ليختار السبيل الذي يحب. والتعلل بأن الله تعالى مشيئته فوق مشيئة العبد وحاكمة عليه تعلل باطل ولذلك لا يتعللون بهذا في أمورهم الدنيوية فلا يوجد منهم من يمتنع عن الأكل والشرب والتداوي بحجة أن الله تعالى لم يرد ذلك ولم يشأه، ومن الحجج العقلية أنه لا أحد يحس بقوة تدفعه وإرادة تقهره على فعل ما لا يريد هو ويشاء ويختار. والله تعالى أعلم. (17/267)
28870
عنوان الفتوى:أمية النبي عليه الصلاة والسلام بين النافين والمثبتين رقم الفتوى:28870تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1423السؤال : الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا في بداية نزول الوحي عليه ثم تعلم القراءة والكتابة فلماذا نقول دائما إن الرسول أمي ونفخر بذلك، فهل تخشون أن نقول إنه ربما نشك أنه كتب القرآن أنا لا أظن إطلاقا أن الرسول أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة لقد علم الرسل الأنبياء فهل وقف الأمر عند الرسول محمد عليه أفضل السلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (17/268)
لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أمِّيًّا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لقوله تعالى: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ [العنكبوت:48].
وكونه عليه الصلاة والسلام أمِّيًّا يعد معجزة من معجزاته الدالة على صدقه، وأن ما جاء به من عند الله تعالى لا من عند نفسه، قال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [الجمعة:2].
وقال تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [آل عمران:164].
ولو كان عليه الصلاة والسلام قارئاً كاتبًا لادَّعى المشركون أن ما جاء به من اختراعه ومن بنيات أفكاره.
وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - هل تعلَّم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة بعد نزول الوحي أو لا ؟ فمنهم من قال: إنه تعلَّم ذلك، فذكر القرطبي في تفسيره نقلاً عن النقاش في تفسيره عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى عليه وسلم حتى كتب. ، وأسند أيضا حديث أبي كبشة السلولي مضمنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صحيفة لـ عيينه بن حصن وأخبر بمعناها، وضعَّف ذلك ابن عطية.
واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عليٍّ : اكْتُبِ الشّرْطَ بَيْنَنَا. بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ. هَذَا مَا قَاضَىَ عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ" فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أَنّكَ رَسُولُ اللّهِ تَابَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ. فَأَمَرَ عَلِيّاً أَنْ يَمْحَاهَا. فَقَالَ عَلِيّ: لاَ، وَاللّهِ! لاَ أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرِنِي مَكَانَهَا" فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، فَمَحَاهَا. (17/269)
وَكَتَبَ "ابْنُ عَبْدِ اللّهِ.
قالوا: وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال: فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب. ، وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب. فقال جماعة من العلماء: بجواز ذلك عليه وأنه كتب بيده. منهم السمناني والباجي ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أمِّيًّا ولا معارضاً لقوله تعالى: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ [العنكبوت:48]، ولا بقوله ": إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. بل رأوه زيادة في معجزاته واستظهارا على صدقه وصحة رسالته، وذلك أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاطٍ لأسبابها، وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن عبد الله لمن قرأها، فكان ذلك خارقاً للعادة، كما أنه عليه السلام عَلِمَ عِلْمَ الأولين والآخرين من غير اكتساب ولا تعلُّم، فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله ولا يزول عنه اسم الأمي بذلك، ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب. فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال: كتب.
وقال بعض أهل العلم: إنه صلى الله عليه وسلم ما كتب ولا حرفاً واحداً، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا تهجَّى.
قالوا: وكتابته مناقضه لكونه أمِّيًّا لا يكتب، ونكونه أمِّيًّا في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحدون وانحسمت الشبهة، فكيف يُطلِقُ الله تعالى يده فيكتب وتكون آية؟ وإنما الآية ألاَّ يكتب، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً، وإنما معنى كتب وأخذ القلم: أي أمر من يكتب به من كتابه، وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم ستة وعشرون كاتباً. (17/270)
ورجَّح هذا القول القرطبي في تفسيره. وعلى كلا القولين فوصفه بالأمِّيِّ لكونه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن كتب فالأمِّيَّة وصف ملازم له عليه الصلاة والسلام حتى مات، وإن كان كتب فوصفه بالأمِّيِّ باعتبار ما كان ويبقى متصفاً بهذا الوصف لكونه من معجزاته الباهرة، ولكونه بُعثَ في أمةٍ أميةٍ لا تقرأُ ولا تكتبُ، فناسب أن يكون أمِّيًّا مثلهم لتقطع الشبهة.
والله أعلم.
28871
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه رقم الفتوى:28871تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
أخي الكريم كنت أعمل منذ 10 سنوات عند رجل لا يخاف الله ويأكل المال الحرام وأكل علي بعض حقوقي كعمولات المبيعات، فعمدت إلى بيع بعض المواد والموكل على بيعها وأخذت المبلغ دون علمه فاق حقوقي وأنا الآن ندمان كثيراً على فعلتي ومضى عليها زمن وأنا أفكر بالموضوع، وأخاف أن أرد المبلغ لأنه ظالم ويمكن أن يؤذيني فصرت كل فترة أتبرع بمال إلى الجمعيات الخيرية وأقول أن تذهب حسنة هذا المال إلى الرجل الذي أخذت ماله عسى أن تذهب الخطيئه عني ويغفر الله لي هل ما أقوم به صحيح وهل أستمر بالتبرع باسم هذا الشخص وبماله الذي أخذته بدون علمه أفتني فيها الله يوفقك والله أنني سألت شيوخ كثيرين عبر الإنترنت ولا أحد رد علي وأشكرك يا أخي الكريم..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذك من مال من ظلمك أكثر من حقك أمر محرم باتفاق، وهو داخل فيما نهى الله ورسوله عنه من الخيانة. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [الأنفال:58]. وقال تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة:190]. (17/271)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والواجب عليك الآن التوبة مما فعلت والندم على ذلك، وإرجاع الحق إلى أهله بالطريقة المناسبة، ولا ينفعك التصدق بالمال عنه، ولن تعدم وسيلة إن شاء الله.
وبقي أن نشير إلى مسألة وهي: هل يجوز لك أن تأخذ من مال من ظلمك بمقدار حقك دون اعتداء أم لا ؟ وهذا ما يعرف عند فقهائنا بمسألة الظفر، ونحن نلخص القول فيها باختصار:
فمذهب الحنفية كما في البحر الرائق: رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه، ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير. انتهى
ومذهب المالكية كما في منح الجليل: ومن ظلمه إنسان في مال ثم أودع الظالم عنده مالاً قدر ماله أو أكثر فليس له - أي المودَع - (بفتح الدال) الأخذ منها، أي الوديعة حال كونها مملوكة لمن ظلمه. انتهى
ثم ذكر أقوالاً، ونقل عن ابن عرفة قوله: من ظفر بمال لمن جحده مثله ففيه اضطراب.
وقال في فصل الدعوى: فيه أربعة أقوال: المنع، والكراهة، والإباحة، والاستحباب.
ومذهب الشافعية له أن يأخذ من جنس حقه ومن غير جنس حقه.. فإن كان من عليه الحق منكراً ولا بينة لصاحب الحق أخذ جنس حقه، فإن فُقِدَ أخذ غيره وباعه واشترى به جنس حقه غير متجاوز في الوصف أو القدر، وقيد الشافعية ذلك بأمور:
أولها: أن لا يطلع القاضي على الحال، فإن اطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزماً.
ثانيها: أن لا يقدر على البينة وإلا فلا يستقل مع وجودها بالبيع والتصرف.
ثالثها: أن لا يبيع لنفسه.
فإن تلف المأخوذ وكان من غير الجنس قبل بيعه وشراء جنس حقه فهو ضامن؛ لأنه أخذه لحظ نفسه. (17/272)
ومذهب الحنابلة أن من له على إنسان حق لم يمكن أخذه بحاكم وقدر له على مال حرم عليه أخذ قدر حقه.
قال الإمام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58]، والصحيح جواز ذلك كيف ما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقاً، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك وقال به ابن المنذر واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. وأخذ الحق من الظالم نصر له.
وقال: واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله.. فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياسًا على ما لو ظفر بجنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل. اهـ.
وقد استدل من قال بجواز أخذ الحق من الجنس أو من غيره بأدلة نذكر بعضها.. فمن ذلك قوله تعالى: إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا [الشعراء:227].
وبما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وبما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه ؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
وأما حديث: ولا تخن من خانك. فقد ضعفه جماعات من المحدثين منهم الشافعي، وأحمد، والبيهقي، وابن حزم، وابن الجوزي وذكر ابن حجر تضعيف من سبق ولم يتعقب ذلك بشيء. (17/273)
ثم الحديث على افتراض صحته ليس فيه حجة على ما استدل به المانعون. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ليس هذا بثابت عند أهل الحديث منكم، ولو كان ثابتًا لم يكن فيه حجة علينا. انتهى
وقال: الخيانة محرمة وليس من أخذ حقه بخائن.
وقال: دلت السنة واجتماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًّا من الذي هو عليه فقد دلَّ ذلك أن ليس بخيانة، الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه، فلو خانني درهماً قلت: قد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي، وكان لي أن آخذ درهماً ولا أكون بهذا خائنًا ولا ظالماً. انتهى
وقد رد الشافعي رحمه الله على من قال بجواز الأخذ بإذن السلطان ومنع الأخذ بدون إذنه فقال: أرأيت السلطان لو لم يجد للمغتصب سلعته بعينها أليس يقضي على الغاصب بأن يعطيه قيمتها ؟ قال: بلى، قلت: إن لم يعطه سلعته بعينها باع السلطان عليه في ماله حتى يعطي المغصوب قيمة سلعته ؟ قال: بلى، فقيل له: إذا كانت السنة تبيح لمن له الحق أن يأخذ حقه دون السلطان كما كان للسلطان أن يأخذه لو ثبت عنده فكيف لا يكون للمرء إذا لم يجد حقه أن يبيع في مال من له عليه الحق حتى يأخذ حقه ؟.
ثم قال: أرأيت السلطان لو باع لرجل من مال رجل والرجل يعلم أن لا حق له على المبيع عليه، أيحل له أن يأخذ ما باع له السلطان ؟ قال: لا، قلنا: فنراك إنما تجعل أن يأخذ بعلمه لا بالسلطان وما للسلطان في هذا معنى أكثر من أن يكون، كالمفتي يخبر بالحق لبعض الناس على بعض ويجبر من امتنع من الحق على تأديته وما يحل السلطان شيئًا ولا يحرمه ما الحلال وما الحرام إلا على ما يعلم الناس فيما بينهم....إلخ
وعليه، فمن أخذ حقه من ظالم ممتنع من أداء ما عليه ولا بيَّنه له فيجب عليه أن يتحرى الدقة ولا يتجاوز الحق الذي له، فمن تجاوز وأخذ حق غيره فإنما يأخذ قطعة من النار، كما ثبت في الحديث المتفق عليه. (17/274)
والله أعلم.
28879
عنوان الفتوى:حول الوقوف على كلمة (كلا) رقم الفتوى:28879تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : هل يجوز الوقوف على كلمة كلا عند قراءة سورة التكاثر في الآيات الثلاث ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لقارئ القرآن أن يكون على دراية بأماكن الوقف في القرآن العظيم لما يترتب على ذلك من معرفة معانيه واستنباط أحكامه، ولهذا نقل عن السلف الصالح أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن.
قال السيوطي في الإتقان: عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً [المزمل:4] الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. انتهى
وقد قسم العلماء الوقف في القرآن إلى أنواع ثلاثة: تام، وحسن، وقبيح.
فالتام: هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعده ما يتعلق به؛ كقوله تعالى: وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .
والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ كقوله تعالى: الْحَمْدُ لِله لأن الابتداء بـ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا يحسن لأنه صفة لما قبله.
أما القبيح: وهو الذي ليس بتامٍ ولا حسن كالوقف على بِسْمِ من قوله بِسْمِ اللهِ .
وبناء على هذا التقسيم فإنما سألت عنه من الوقوف على لفظة كَلاَّ في سورة التكاثر يدخل في الوقف غير الحسن. قال السيوطي: كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً إلى أن قال: قال مكي: هي أربعة أقسام، ثم قال: والثالث ما لا يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها، بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان: في عم والتكاثر. انتهى
والله أعلم.
28886
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تمضي الهبة للزوجة رقم الفتوى:28886تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال: بسم الله (17/275)
ومن فضل الله وبتوفيق منه وبعد 10 سنين من الغربة في الخليج اشتريت قطعة أرض كبيرة جداً ببلدي، ونظرا لما أحس في نفسي من أن زوجتي تعبت معي وعانت وصبرت رأيت أن لها من هذه الأرض حقاً وجزاءً ذلك أننا تقاسمنا الأدوار أنا أعمل وهي راعية البيت.
سيدي ...هل لي ولو من باب الهدية والعرفان بالمعروف أن أكتب باسمها ( أملكها ) بعض من مما رزقنا الله (أي من قطعة الأرض ) من فضله علما أن لي ولدان منها ووولد من زوجة ثانية، وهل يؤثر ذلك على أحكام الميراث؟ وجزاكم الله خيراً...
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما وهبه الرجل لزوجته في حال حياته وتمام صحته جائز شرعاً، وتمضي هذه الهبة بحيازة الزوجة للهبة، ولا يؤثر ذلك في ميراثها.
وإذا كان للرجل زوجتان وأراد أن يهب واحدة منهما دون الأخرى فقد اختلف أهل العلم في جواز هذه الهبة.
وينظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
11389.
والله أعلم.
28888
عنوان الفتوى:حكم المال الناتج عن عمليات التجميل رقم الفتوى:28888تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
زوجي جراح أنف وأذن وحنجرة وهو شريك في مشفى تخصصي وأحد الشركاء هو جراح تجميل ويقام في هذه المشفى عمليات تجميل ترميمية وتعويضية فما حكم الأموال التي تعود علينا من هذه المشفى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الأموال التي تعود على أصحاب هذه المستشفى تابع لنوع العمليات التي تقام فيه، لأن عمليات التجميل منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وللوقوف على هذا راجعي الفتاوى التالية:
1007 -
9513 -
15538 -
16223 -
17718.
وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فإنه ينظر في الأمر على التفصيل الآتي:
فإذا كان ما يقوم به زوجك من عمليات منفصلاً عما يقوم به غيره انفصالا تاماً بحيث يأخذ كل واحد منهم أجرة ما عمله وحده.. فما وصل إليكم من هذا المال مال مباح لأنه أخذ في مقابل عمل مباح في نفسه، ولا يؤثر على إباحته كونكم تشتركون أنتم وغيركم ممن لا يلتزم بالضوابط الشرعية في البناية والأدوات؛ وإن كنتم قد ارتكبتم بهذا الاشتراك مخالفة شرعية هي التعاون على الإثم. (17/276)
أما إن كان جميع الدخل مختلطاً فإنكم آثمون من وجهين:
الوجه الأول: الأكل من الحرام.
والوجه الثاني: التعاون على الإثم وما وصل إليكم من مال في هذه الحالة ينظر فيه، فما كان منه ناتجاً عن عمليات مباحة فهو مباح، وما كان ناتجاً عن عمليات محرمة فهو محرم.
فإن تعذر تميز الحلال من غيره فاعملوا فيه بغلبة الظن.
وعلى كلٍ؛ فبادروا بالانفصال التام عمن يعمل عمليات التجميل المحرم ولو أدى ذلك إلى حل الشركة.. فلا خير في عمل يدر مالاً محرماً.
والله أعلم.
2889
عنوان الفتوى:صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم الفتوى:2889تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى التكرم بإجابتي على السؤال التالي:- هل يمكنني أن أصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات، ركعتين ركعتين بشكل منفصل كسنة.؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن الدارمي وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " فعلى هذا لو أردت أن تصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر فصلها بتسليمتين .
والله تعالى أعلم.
28891
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في حكم سجود السهو رقم الفتوى:28891تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : ما حكم سجود السهو ؟ وماهي الأدلة على ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سجود السهو في محله مشروع باتفاق أهل العلم، ولكن اختلفوا في حكمه، فقال المالكية والشافعية إنه سنة وليس بواجب كبدله، أي أن الأمور التي شرع السهو لجبرها غير واجبة، فكذلك جبرها، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الركعة نافلة والسجدتان. رواه النسائي. (17/277)
ورأى الحنفية وجوبه في المشهور عنهم، ففي غرر الأحكام وشرحه درر الحكام: (يجب سجود السهو، وقيل: سنة، والصحيح الأول" قوله: والصحيح الأول أي أنه يجب كذا في الهداية، وقال الكمال: قوله هو الصحيح احتراز من قول القدوري، ونصَّ محمد على وجوبه كما في التبيين). انتهى
أما الحنابلة فقالوا: بوجوبه لما يبطل الصلاة عمده من الزيادة أو النقص كترك التكبير والتسميع ونحوهما. قال في المغني: (وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب). انتهى
ويندب عندهم لمن ترك واجباً سهوًا كالتسبيح في الركوع والسجود، ويباح لمن لحن لحناً يخل بالمعنى سهواً أو جهلاً.
وإن أردت الاطلاع على كيفية السجود ووقته فيرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
36.
والله أعلم.
28892
عنوان الفتوى:الغراب المحرم أكله رقم الفتوى:28892تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز قتل طائر الغراب؟ جزاكم الله خيراً....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز قتل الغراب للحديث الذي رواه أحمد والبخاري واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهنَّ فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
قال في المبسوط: والمراد به ما يأكل الجيف، وأما الغراب الزرعي الذي يلتقط الحب فهو طيب مباح؛ لأنه غير مستخبث طبعاً، وقد يألف الآدمي كالحمام.
وقوله: فهو طيب مباح.. يعني به: جواز الأكل، وعليه فلا يشرع قتل هذا النوع..
والله أعلم.
28894
عنوان الفتوى:وسائل الأمر بالمعروف كثيرة ومتنوعة رقم الفتوى:28894تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (17/278)
لدى زوجتي بعض الأقارب -هداهم الله- كثيرو السب والشتم وهم كبار في السن ولا أستطيع نصحهم
لأنهم لا يتقبلون النصح من أحد؟
السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يبذل النصح وليس عليه هداية المنصوح، فالهداية بيد الله تعالى، قال تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [القصص:56].
وقد أمر الله تعالى بالدعوة إلى سبيله ولم يشترط قبول المدعو للدعوة، فقال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل:125].
ولو ترك الناس النصح بحجة عدم قبول النصيحة لما بقي ناصح، ولتعطل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وعلى الناصح أن لا ييأس، بل يكرر النصح ويعدد الوسائل، فبإمكانه أن ينصح مشافهة، أو يهدي المنصوح كتاباً أو شريطاً، وبإمكانه أن يسلط عليه من ينصحه ممن يحترمهم، ويتقبل منهم نصحهم فوسائل الدعوة كثيرة لا تقف عند وسيلة واحدة بعينها.
والله أعلم.
2890
عنوان الفتوى:استعن بالله واعترف بالخطأ واسع لإرضاء والدك رقم الفتوى:2890تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين و الآخرين أما بعد : فسؤالي يتلخص في الآتي : أيهما أحق بالرعايه الأب أم الأم , فأنا شاب أبلغ من العمر (32) عاما قد امتحنني الله بأن يفترق والدي و والدتي بعد حياه دامت (33) عاما, أنالا أريد أن أكون متحاملا على والدي و لكن الجميع ممن كان يرى طريقة معاملة والدي لوالدتي يكبر على أمي تحملها وصبرها. باختصار يوم طلاق أمي من أبي و الذي كان الطلاق الثالث و كنت خارج المنزل , فإذا والدي يتصل بي و يقول لي احضر حالا . دون أن أعلم أي شيء فإذا والدتي مطلقه (دون سبب) نعم دون سبب , فهناك أمور اختلقها والدي كأننا أعداء له و أننا لانريد له الخير فهناك قضايا كثيرة لا محل لها أن تذكر . المهم الذي حصل في ذلك اليوم أنني فقدت السيطرة على نفسي فتكلمت بكلام لايليق بابن أن يقوله لأبيه لا أعني أنني تكلمت بكلام بذيء و لكنني كنت معاتبا له عتابا شديدا . إلى أن قلت له إنه حرام عليك وعلى والدتي بعد أن طلقتهاأن تبقيان في بيت واحد, حينها قال لي : اخرج أنت و أمك من البيت, مع العلم أن البيت هو بيتي و أنا من يدفع الإيجار و يصرف على البيت , مع أن والدي يتقاض ما أتقاضاه من دخل. فأخذتني العزة بالإثم فقلت له أنت من يخرج من البيت لا أمي. حينها زاد الشرخ بيننا. وخرجت أنا و أمي من المنزل بعد يوم من التفكير و تأنيب الضمير بأنني قد أخطأت مع والدي . حاولت أن أصلح ما أفسدته بفعلي الأحمق و لكن دون ما جدوى . الآن مر أكثر من 8 أشهر , حاولت فيها أن أتصل وأرى والدي و أستسمحه و لكن دون جدوى , الكلمة الوحيدة التي أسمعها منه هي ( أنا لن أرضى عليك في حياتي أو بعد مماتي ) . فما هو الحل ؟ (17/279)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فيجب عليكم جميعا أن تتوبوا إلى الله وأن تصلحوا ذات بينكم كما أمركم الله تعالى حيث يقول: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )[ الأنفال :1 ]. ويجب عليك أنت خاصة أن تسعى إلى إرضاء والدك بكل الوسائل وأن تظهر له التنصل من ذنبك والاعتراف بخطئك وأن تشفع له بمن له شفاعة عنده فإن سخط الوالد يعني سخط الله تعالى ولا تمل من تلك المحاولات واستعن عليها بالالتجاء إلى الله تعالى أن يصلحكم ويصلح ذات بينكم. ثم إن عليك أن تعلم أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه هو فقال: ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير)[ لقمان : 14] وقرن الأمر ببر الوالد بالنهي عن الشرك بالله فقال( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ) [ النساء : 36 ] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وصية الإنسان بالإ حسان إلى أبويه ثم اعلم أيضا أن كون والدك أساء من وجهة نظرك أو نظر غيرك إلى أمك لا يعد مسوغا لك في الإساءة إليه هو فيجب عليك أن تقوم بموازنة ترضي عليك كلا أبويك فلا يكن برك بأمك على حساب برك بأبيك وإن حاولت هي أن تحملك على ذلك ففهمها أن هذا الرجل أبوك له عليك من الحقوق مثل ما لها وهذا الحق لا يسقطه طلاقه لها ولا زواجه بالمرأة أخري وهذه النقطة يحب تنبهك لها فإن المرأة إذا طلقها الرجل وتزوج بأخرى حاولت أن تحمل أبناءه على عقوقه كما ستحاول الزوجة الجديدة في الغالب أن تحمل الرجل على التشهير بأبنائه وعدم التغاضي لهم عن أي شيء وسيكون الخاسر الأكبر في هذا الصراع بين الزوجتين على الأب هم أبناؤه فعلى الأبناء أن يكونوا يقظين وألا يسمحوا لأحد بأن يدخل بينهم وبين أبيهم وأن يحاولوا أن يستميلوا زوجته الجديدة بالمودة والهدايا والكلام الطيب ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. (17/280)
28904
عنوان الفتوى:من أدب الألفاظ في الإسلام رقم الفتوى:28904تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : ما رأيكم عندما نقول " لولا فضل الله وفضل فلان علي لما حصل أو حدث لي هذا الشيء" أو بأن نقول "شكرا لله وشكراً لفلان على...". وكما نعرف بأن كل شيء يصيبنا (من خير أو شر) هو من عند الله وأن أي خير يحدث لنا هو من فضل الله، ولكن إذا أردنا أن نعطي شيئا من الفضل (أو أن نشكر) لشخص ما، فما هي أنسب طريقة (أو صيغة) لقول ذلك، ماذا عسانا أن نقول. ما هي الصيغة المناسبة لشكر فلان (أو نسب الفضل إليه) مع القول والتشديد بأن هذا كله هو من فضل الله سبحانه وتعالى، أرجو أن يكون قصدي وفكرتي واضحتان؟ مع الشكر.. (17/281)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استعمال حرف العطف (الواو) في ربط فعل العبد بفعل الله تعالى لا يجوز، بل هو نوع من الشرك الأصغر، إذ أنه يقتضي المشاركة، والصحيح هو استعمال لفظ (ثم) لأنها تقتضي التبعية والتراخي، فتقول - مثلاً - : لولا الله ثم فلان.
وقد سبق بيان ذلك كله في الفتوى رقم: 16150 - والفتوى رقم: 10578 فلتراجع.
والله أعلم.
28907
عنوان الفتوى:معنى كلمه (المشكاة) رقم الفتوى:28907تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : ما معنى كلمه المشكاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمشكاة هي قصبة الزجاجة التي يستصبح فيها وهي موضع موضع الفتيلة، وتقال أيضاً للكوة التي ليست بنافذة. ذكر ذلك أهل اللغة وأهل التفسير.
والله أعلم.
28908
عنوان الفتوى:حكم صندوق الزمالة للعاملين في البنك رقم الفتوى:28908تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال :
أرجو من سيادتكم الإفادة في موضوع صندوق الزمالة فهناك أحد الأشخاص يعمل في أحد البنوك وهذا البنك يقوم بعمل هذا الصندوق للعاملين فيه للمساعدة بعد المعاش أو عند الممات فهو يأخذ جزءاً من المرتب مقدماً ويخصم كل شهر نسبة من المرتب، المشكلة أن هناك أشخاصاً قالوا لنا أن في هذا الأمر شبهه فأين هي ؟ وجزاكم الله خيراً.... (17/282)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم الضمان الاجتماعي في الفتوى رقم: 25244.
ونضيف هنا فنقول: إن الشبهة قد ترد على هذه المعاملة في حالة استثمار هذه الأموال في بنوك ربوية، ويترتب على ذلك فوائد ربوية تدفع لكل مشترك، فلا ريب أن هذه الفوائد رباً لا يجوز له الاستفادة منها، وإنما الواجب التخلص منها بدفعها إلى جهات خيرية.
هذا فيما إذا كان الاشتراك في هذا الضمان إجباريًّاً، أما إن كان على سبيل الاختيار فلا يجوز له الاشتراك أصلاً.
وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أن هذا البنك الوارد في السؤال إن كان من البنوك التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية جاز لهذا الشخص العمل فيه، وإن كان من البنوك الربوية، فلا يجوز له العمل فيه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1725.
والله أعلم.
28909
عنوان الفتوى:أصحاب الأعراف.. تعريفهم.. ومصيرهم رقم الفتوى:28909تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما مصير أصحاب الأعراف يوم القيامة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن كثير عن أصحاب الأعراف: اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف، من هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة، وابن عباس، وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف يرحمهم الله. انتهى
وهذا هو الذي قرره القرطبي في تفسيره.
أما عن مصيرهم، فالقرآن والسنة لم يصرحا بشيء فيه، لكن ورد في كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن الله تعالى سيرحمهم ويدخلهم الجنة، قال ابن كثير في قوله تعالى: لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ [الأعراف:46]، فكان الطمع دخولاً، وهذا هو اللائق بسعة رحمة الله تعالى، وإذا كان الله تعالى سيخرج أقواماً من النار بعد عذابهم فيها، ويدخلهم الجنة برحمته، فإن أهل الأعراف أولى بذلك وقال الحافظ الحكمي في معارج القبول عن أصحاب الأعراف: يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. انتهى (17/283)
والله أعلم.
2891
عنوان الفتوى:قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليهما الحول.." رقم الفتوى:2891تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يرجى ذكر بعض الأحاديث عن شروط الزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
روى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله: " إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليهما الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " وهو حسن كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
والله تعالى أعلم.
28910
عنوان الفتوى:لا نهاية للثناء على الله وإن كثر رقم الفتوى:28910تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1423السؤال : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين.. أما بعد:
ورد في بعض الأحاديث قول " وأحمد الله بما هو أهله" فكيف نحمده بما هو أهله؟ وشكراً...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد... وقوله: أثنى على الله بما هو أهله : يبين هديه صلى الله عليه وسلم في خُطبه، فكان لا يخطب خُطبة إلا افتتحها بحمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده، فالله تعالى هو أهل الثناء والمجد والحمد، كما في الحديث: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. رواه مسلم. (17/284)
فالمقصود أن كل من أثنى على الله بأوصاف الكمال وحمده بنعوت الجلال فقد حمده بما هو أهله، ومهما بذل الشخص وسعه في حمد الله والثناء عليه فإنه لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله تعالى، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
قال النووي: قوله: لا أحصي ثناء عليك. أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقوله: أنت كما أثنيت اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته . ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل جملة وتفصيلاً، وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثنى عليه. وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ.
والله أعلم.
28914
عنوان الفتوى:من شروط حِلِّ ذبيحة الكتابي رقم الفتوى:28914تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : السلام عليكم
أعيش في مدينة شمال السويد ولا يوجد مكان للذبح الحلال الجميع هنا سامحهم الله يأكلون لحماً غير مذبوح نحن فقط عائلتان هنا نأكل لحما حلالاً مجمدا ونحن نعاني من فقر دم مما يستدعي لحما طازجا وكبدة تعرفنا على واحد سويدي يعمل في مجزرة وافق أن نكون معه في الذبح بأن نسمي اسم الله عليها ونعمل الطقوس الخاصة بالذبح بشرط أن يذبحها هو ويقوم بتخدير الدابة قبل ذبحها مع العلم أنه نصراني ونحن نكمل عملية تعليق وسلخ الحيوان وتقطيعه يعني هو فقط يذبح لأسباب قانونية أرجو منكم إفادتنا لأننا بأمس الحاجة للأكل الصحي نحن وأطفالنا ولا نريد أن نقع بالمحظور ونغضب الله علما بأنني سنية على المذهب الحنفي (17/285)
جزاكم الله خيراً... السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أن يذبح لكم هذا النصراني، وأن تأكلوا من ذبيحته؛ لأن الله تعالى أباح ذلك في كتابه الكريم من سورة المائدة الآية (5) : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .
والمقصود بطعام أهل الكتاب ذبائحهم، وهذا بالإجماع، وإنما اختلف الفقهاء في أكل ما هو محرم عليهم في شريعتهم مثل: الجمل والأرنب على اليهودي، وجمهورهم على إباحة الأكل منه خلافًا للإمام مالك رحمه الله. والذي نرجحه هو ما ذهب إليه الجمهور لأدلة ليس هذا موضع بسطها.
فالحاصل أنه إذا لم يذبح على غير اسم الله تعالى فيجوز لكم الأكل من ذبيحته، وما ذكرته من أن أحدكم يقوم بذكر اسم الله على الذبيحة مع مباشرة غيره للذبح لا يغير شيئاً، فالفقهاء نصوا على أن من شرط الذكاة أن يكون الذابح هو الذاكر لا غيره، مع أنكم غير مكلفين بذلك ولا بالقيام بعملية السلخ ونحوه، فالله عز وجل أباح لنا ذبيحة الكتابي إذا لم يهل لغير الله بها. فلله الحمد وله الشكر على تيسيره وتسهيله.
ولكن ننصح لكم بالهجرة إلى بلاد الإسلام؛ لأنه يحرم على المسلم أن يقيم في بلاد الكفر إلا أن يكون ذلك لحاجة أو مصلحة معتبرة شرعاً، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة في بلاد الكفار وغلظ في ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، ولم ؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والنسائي. (17/286)
والله أعلم.
28915
عنوان الفتوى:تؤدى دية قتل الخطأ حسب التقدير الشرعي رقم الفتوى:28915تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1423السؤال : زوجي تعرض لحادثة سير قتل على إثرها بسيارته رجلاً مسناً كان يقطع الطريق فما هو حكم الإسلام، مع العلم بأن المحكمة حكمت على زوجي بقدر صغير من المال، هل على زوجي أن يصدق لا نعرف ماذا علينا أن نفعل؟
ولكم جزيل الشكر..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حصل من زوجك -وهو صدمه لهذا الشخص خطأ مما تسبب في موته- يعتبر قتل خطأ يوجب عليه الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم.
وعلى عاقلته - وهم أقرباؤه - الدية الشرعية لأولياء المقتول إن لم يعفوا عنها، فإن امتنعت عاقلته عن دفعها لزمته هو، إلا أن يعفو عنها أولياء المقتول كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
10132.
وعليه؛ فإن كانت المحكمة لم تحكم عليه بما يجب عليه شرعاً فالواجب عليه أن يؤدي ذلك بنفسه، وقد سبق بيان مقدار الدية الشرعية في الفتوى رقم:
1872.
والله أعلم.
28916
عنوان الفتوى:وقت صلاة الضحى بدءاً وانتهاءً رقم الفتوى:28916تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...
سؤالي يتعلق بوقت صلاة الضحى، هل تبدأ من شروق الشمس بعد صلاة الفجر؟ أم وقتها مقيد بساعة معينة كالتاسعة أو الثامنة أو العاشرة؟ وهل يجوز أن نصليها قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، أو بعشر دقائق، أو بخمس دقائق؟ مع العلم بأنه هناك صلاة تصلى قبل الظهر، هل هناك تعارض؟ أفيدوني أفادكم الله تحديداً بالساعات وجزاكم الله خيراً، وشكر لكم سعيكم... (17/287)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، -ويحصل ذلك بعد خمس عشرة دقيقة تقريباً بعد بزوغها- إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وهو قُبيل زوال الشمس بزمن قليل، وقدَّره بعض العلماء بعشر دقائق تقريباً قبل دخول وقت الظهر،.
فيمكن أن تؤدى في أي ساعة من هذا الوقت.
أما الصلاة التي تكون قبل الظهر فإن كنت تقصد قبل وقته وبعد انتهاء وقت الضحى فهذا وقت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه؛ كما ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنَّ أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
أما إن كنت تقصد قبل الصلاة بعد دخول الوقت فهذه من السنن الرواتب التي حث عليها الشرع ودام عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
28919
عنوان الفتوى:حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي رقم الفتوى:28919تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صيدلانية أعمل بالقطاع الخاص حيث أشغل وظيفة مديرة لإحدى الصيدليات وعندما ذهبت للاتفاق مع صاحب الصيدلية الذي يعمل بالخارج اتفق معي على إعطائي مرتباً في مقابل تسجيل اسمي بوزارة الصحة كمديرة للصيدلية على ألا أذهب لمباشرة العمل بالصيدلية وأنه إذا رغبت في مباشرة العمل بالصيدلية يكون ذلك بأجر إضافي، وهذا هوالنظام الشائع والمتبع بجميع الصيدليات، فهل المرتب الذي أتقاضاه عن تسجيل اسمي كمديرة للصيدلية حلال أم حرام، وإذا كان حراما فهل يجب علي إخراج ما أنفقته منه علما بأنني أتقاضى المرتب منذ أكثر من عام وخلاله استشرت إماما فاضلا لإحدى المساجد وقال لي إنه حلال؟ (17/288)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن ما تأخذينه مقابل تسجيل اسمك فقط هو من باب ما يعرف بثمن الجاه، وقد سبق أن ذكرناه معرفاً ومفصلاً في الفتوى رقم: 4714.
وعليه فإنا نرى أن الأحوط والأبرأ للذمة أن تردي لصاحب الصيدلية ما أخذته منه أو تطلبيه المسامحة فيه، هذا بالنسبة لما مضى، أما في المستقبل فإذا أردت الاستمرار في هذا العمل فعليك أن تباشري عملك كمديرة حتى يكون مرتبك مباحاً خالياً من الشبهة.
والله أعلم.
2892
عنوان الفتوى:حكم تطيب المرأة لإزالة رائحة العرق رقم الفتوى:2892تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز أن تتعطر المرأة بقليل بقصد إزالة رائحةالعرق عند خروجها من منزلها إلى العمل أو السوق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى العمل أو السوق أو المسجد أو غيره أن تتطيب ببخور أو عطور أو غير ذلك ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" وفي بعض الألفاظ ( والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية) رواه أبو داود، الترمذي والنسائي وغيرهم. (17/289)
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " أي صلاة العشاء.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات" رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ( تفلات) أي غير متطيبات. وإنما منعت المرأة من الخروج متطيبة لأن ذلك مدعاة للفتنة.
أما إذا كان العطر يقتصر أثره على إزالة الرائحة الكريهة، دون أن يكون له انتشار ورائحة يشمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه عند التأكد من ذلك، واغتسالها بالماء لإزالة رائحة العرق، وتبديل الملابس أفضل وأسلم. والله أعلم.
28922
عنوان الفتوى:يمكن أداء الدية عن المتوفى رقم الفتوى:28922تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : شخص دهس شخصا آخر بالسيارة ورفض أهله الدية وبعد مدة طويلة توفي الشخص الأول وفاة طبيعية ولكن أهله لا يعلمون إن كان قد أتم كفارة القتل الخطأ؟ فهل يستطيع أبناؤه عتق رقبة لوالدهم المتوفى قضاء للكفارة. وما السبيل إلى ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنعم يستطيع أبناء هذا الرجل المتوفى أن يعتقوا رقبة مؤمن إن وجدوها فإن لم يتمكنوا من عتقها صاموا عنه شهرين متتابعين أو أطعموا عنه ستين مسكيناً، وراجع الفتوى رقم: 5914.
والله أعلم.
28923
عنوان الفتوى:الشك المعتبر وغير المعتبر رقم الفتوى:28923تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1423السؤال :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم