تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

وينبغي للتائب أن يتخذ تدابير تعينه على الاستقامة والاستمرار على التوبة وعدم النكوص وتنكب الطريق، ومن هذه التدابير:
1- دعاء الله بذل وإلحاح أن يرزقه الاستقامة وأن يعينه على التمسك بدينه، وخير ما يُدعى به ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عيله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2- اجتناب أماكن المعصية وأصدقاء السوء الذين يزينون المعاصي له ويرغبونه فيها، وفي المقابل اتخاذ رفقة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بالدين، فإن صحبتهم من أعظم أسباب الاستقامة والثبات على التوبة بعد الله تعالى، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وقد قال الله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف:28}، فعلى ذلك التائب أن يفتش عن هؤلاء الشباب، فيعبد الله معهم ويتعاون معهم على فعل الخيرات وطلب العلم النافع، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 1208، 16610، 12744، 21743.
والله أعلم.
66164
عنوان الفتوى:السحر الأحمر رقم الفتوى:66164تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
ما هو السحر الأحمر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السحر الأحمر يذكر في كتب السحرة ولعله نوع من أنواع السحر والله أعلم، وبعضهم ألف كتاباً بهذا العنوان، والسحر بجميع أنواعه من المهلكات الموبقات وكبائر الذنوب.

(45/152)


فقد قال الله تعالى: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {طه:69}، وقال تعالى: وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ {يونس:77}، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منها السحر...
ولهذا فإن على المسلم أن يبتعد عن السحر وأهله وكل ما يمت له بصلة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 13974، والفتوى رقم: 58408 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
66165
عنوان الفتوى:لا اعتكاف إلا في مسجد رقم الفتوى:66165تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز أن يعتكف المسلم في بيته بسبب إقفال المساجد خارج أوقات الصلاة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 55592، والفتوى رقم: 22785،عدم صحة الاعتكاف إلا في المسجد سواء كان المعتكف رجلاً أو امرأة، وعليه فينبغي لك إذا أردت الاعتكاف أن تبحث عن مسجد يمكنك المكث فيه باستمرار، ولك أن تنوي الاعتكاف في أي مسجد شئت بقدر مكثك فيه لأنه لا يشترط يوم كامل أو ليلة لصحة الاعتكاف.
والله أعلم.
66166
فتاوى
عنوان الفتوى:أحب سورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:66166تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ما هي أحب سورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يكثر من قراءتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح فيه بأحب سورة إليه، ولكنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت محبته وعاطفته ربانية، وكان يصرح بأن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، كما في حديث البخاري.

(45/153)


وكان يبين أفضلية بعض السور والآيات فاحتمال كون الأفضل أحب إليه أمر وارد، وقد رويت عنه صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تبين عظمة بعض السور وفضلها وهي تتفاوت صحة وضعفاً، فراجع للاطلاع عليها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16401، 47609، 20794.
والله أعلم.
66168
عنوان الفتوى:فضل مسجد الخيف وسبب تسميته رقم الفتوى:66168تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
لمحة عن تاريخ مسجد الخيف بمنى وهل صلى به عدد من الأنبياء؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام البيهقي بإسناده في سننه الكبرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً.
وعد سبب تسميته بالخيف، قال في عون المعبود: قال في المجمع: الخيف ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، ومسجد منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها. انتهى.
والله أعلم.
6617
عنوان الفتوى:لماذا نقع في فخ مشاهدة المواقع الإباحية على الإنترنت وماذا نفعل تجاهها؟ رقم الفتوى:6617تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ما حكم وكفارة مشاهدة المواقع الاباحية على الانترنت؟ و كيف يمكن التخلص من هذه العادة؟ وما حكم المتزوج أو غير المتزوج الذي يفعل ذلك ثم يقوم بممارسة العادة السرية بعد ذلك؟ مع العلم أن هذا الداء قد انتشر بشدة بين أبناء المسلمين خاصة في عصر الفحش الذي نعيش فيه؟ أغيثونا بالله عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظ على المسلمين أعراضهم، وأن يرزقهم طاعته ومراقبته في السر والعلن، والواجب على المسلمين أن يحسنوا استخدام هذه التقنية، وأن يحرصوا على ما ينفعهم منها من علم نافع، وبحث مفيد وسريع في شتى مجالات المعرفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك" رواه مسلم.

(45/154)


فإن الانترنت وسيلة من الوسائل التي قد تستخدم في النافع وقد تستخدم فى الضار، فلا يجوز مطالعة المواقع الإباحية، ولا النظر إلى صور النساء، لأن هذا من المحرمات الواجب على العبد أن يزدجر عنها ويتركها امتثالاً لأمرالله جل وعلا، قال تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157] وقال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) [النور: 30].
ومن نظر إلى هذه الصور وداوم على مطالعة هذه المواقع قاده ذلك إلى الوقوع فيما هو أعظم من ذلك: كالزنا واللواط، أو الاستغناء بهذا عن الزواج المباح، أو التقصير في حق زوجته فيقودها ذلك إلى الانحراف، أو النفرة منه، وبالتالي الفرقة المستحكمة.
فالذي ينبغي هو أن يقلع عن هذا الذنب فوراً، وأن يسارع إلى التوبة، ويقلع عن هذه المعصية التي توجب مقت الله، وفساد القلب وقسوته وانطفاء نوره. ومما يعين على التوبة ألا يسمح لنفسه بفتح المواقع الإباحية، أو الرسائل التي تتضمن صوراً إباحية مهما كانت الظروف، وليخرج فوراً، ويغلق الجهاز ويخرج، أو ينصرف إلى عمل أخر إذا لزم الأمر.
ومما يعين أيضاً ألا يتصفح الإنترنت إلا ومعه غيره من أهل الصلاح ممن لا يعينه على هذا الفعل القبيح.
وقيامه بالاستمناء أو ممارسة العادة السرية ـ كما يعرف ـ هو نتيجة طبيعية لمثل هذا الفعل المحرم، لأنه يثير غرائزه ويهيج شهوته، فيحتاج بعد ذلك إلى تفريغ شهوته، فيصل الفعل المحرم ـ وهو النظر ـ بفعل محرم آخر وهو: الاستمناء. قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [المؤمنون: 5-7].
وفعله ذلك محرم، سواء كان متزوجاً أم غير متزوج، لأنه يهيج شهوته بنفسه، ويصل إلى المحرم بإرادته، وكونه متزوجاً مع هذا الفعل أشد حرمة.

(45/155)


فعلى المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يراقبوا مولاهم، وأن يعلموا أن الله مطلع عليهم في سرهم وعلنهم، والله أسأل أن يصلح أبناء المسلمين، وأن يعصمهم من الزلل . والله أعلم.
66170
عنوان الفتوى:كتب تتحدث عن حال الأمة قبل قيام الساعة رقم الفتوى:66170تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
ما هي الأحاديث التي تكلم عنها الصادق المصدوق حول حال أمته من بعده ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. أريد من حضرتكم أن تتموا لي الحديث وما هو سنده وحديث آخر هو يأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا -يحبون الدنيا وينسون الآخرة، أتموا لي الحديث من فضلكم وما هو سنده، وما هي الأحاديث الواردة في نفس السياق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موضوع الأحاديث التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أمته من بعده موضوع طويل، يمكنك البحث عنه في الكتب التي تتحدث عن أشراط الساعة ودلائل النبوة، ومن هذه الكتب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل فإنه كتاب سهل ومفيد، ودلائل النبوة للبيهقي، وكتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، واتحاف الجماعة بعلامات الساعة للتويجري، وكتاب القيامة الصغرى للأشقر.

(45/156)


وأما حديث يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، فتمامه: مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم نجم الفتنة وإليهم تعود. وهذا الحديث رواه ابن عدي الجرجاني في الكامل في الضعفاء، والحاكم في تاريخه، والبيهقي في الشعب، والداني في السنن الواردة في الفتن، وقال فيه الألباني ضعيف جداً كما في السلسلة الضعيفة، ومن المعلوم أن الكامل لابن عدي وتاريخ الحاكم من مظان الحديث الضعيف، وراجع في الحديث الآخر الفتوى رقم: 8769، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52378، 283، 32592، 36791، 61427، 32949، 32742، 59167.
والله أعلم.
66174
عنوان الفتوى:بل هي وسوسة من الشيطان رقم الفتوى:66174تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
سؤالي والعياذ بالله أن أكون من الجاهلين عن شتم إبليس. إنني جديد على الهداية إلى الطريق المستقيم بإذن الله ومشيئته، وليس لي اطلاع كثير على الكتب الإسلامية، ولذلك أسأل أهل الذكر لأجد الجواب، إنني أعرف بأن الله سبحانه وتعالى قال لإبليس إنه رجيم، ولكن هل أمر الله سبحانه وتعالى عباده بلعن إبليس، أم فقط بالاستعاذه منه، سؤالي ناتج عن قراءاتي في القرآن وقصص الأنبياء ، لأوضح وجهة نظري، إنني أومن بالقدر خيره وشره، في القرآن آية (قل لا أملك لنفسي نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله) وقرأت في قصة سيدنا أيوب أن إبليس استأذن الله بالتسلط على أيوب، فإن كان كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك إبليس يتحرك حسب أوامر الله فكيف نلعنه إذا كان يطيع أمر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هذا التساؤل ما زال يدور في رأسي، لا أدري هل هو هداية من الله أم وسوسة من الشيطان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/157)


فإن الله سبحانه وتعالى قد لعن إبليس، فقال في محكم كتابه كما في سورة الحجر: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ {الحجر:35}، وفي سورة ص: وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ {ص:78}، فلعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلعنة الله له كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك. ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثاً وبسط يده كأنه يتناول شيئاً، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك، قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت له: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات.. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة.
فدل ذلك على جواز لعنه، وإذا دعوت عليه باللعن فإنك دعوت عليه بما قد وقع فيه، وإن أخبرت فإنك قد أخبرت بخبر الله، وانظر الفتوى رقم: 18756.
وأما كونه يطيع أمر الله فهذا غلط كبير لأن الله لا يأمر بالشرور والفحشاء، كما في قوله تعالى: قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:28}، وإنما يأمر بالخير، ولكن لا يحدث شيء إلا بإذنه ومشيئته، كما قال: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ {التكوير:29}، فهو سبحانه أمر بالخير ونهى عن الشر، وركب في المخلوق ما يميز به بين ذلك، فهو يختار طريق الخير فيطيع الله أو طريق الشر فيعصيه، وهناك فرق بين الأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، وللاستزادة في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2855، 2847، 5617، 8652 . ونحوها من الفتاوى الواردة في هذا الموضوع.
والله أعلم.
66178
فتاوى

(45/158)


عنوان الفتوى:بيع البنوك الإسلامية الأسهم بطريقة المرابحة رقم الفتوى:66178تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
ما حكم تمويل شراء الأسهم حيث تقوم بعض البنوك الإسلامية بتمويل شراء الأسهم مع أخد نسبة مرابحة على كامل مبلغ الشراء، مع العلم بأنها لا تقوم بتسليم المبلغ للشخص وإنما لشركة الوساطة، وهل يجوز مع ذلك بيع الأسهم والتصرف بالمال؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها.
الثاني: ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم، ولا فرق بين شراء هذه الأسهم من أموال العميل مباشرة، وبين تمويل شرائها عن طريق البنوك الإسلامية لصالح العميل الذي يرغب في الشراء، كما أننا لا نجد مانعاً من شراء البنك لصالح العميل عن طريق شركات الوساطة، إذا تحققت الشروط التي ذكرناها، وإن لم تتحقق هذه الشروط والضوابط الشرعية، فلا يجوز الاستثمار في هذا المجال.
وما ذكرته من عدم تسليم البنك مبلغ الشراء للشخص هو الصواب، لأن بيع المرابحة لا يصح عند من أجازه إلا إذا تم شراء المأمور به أولاً لصالح البنك الإسلامي، ثم يقوم البنك ببيعه للعميل مرابحة بحسب الاتفاق، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2735، 1214، 35470.
والله أعلم.
6618

(45/159)


عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا) رقم الفتوى:6618تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : قال الله تعالى: (لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ* إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ). ما سبب نزول الآية؟ وما معنى قوله (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد:
فمن المعلوم أن سورة براءة نزلت في فضح المنافقين وبيان زيف دعواهم، وهذه الآية ضمن هذا الإطار العام، لها سبب أخص وهو بيان حال المنافقين مع ما فرضه الله على عباده من الجهاد، وبيان تمسكهم بالأعذار الواهية. يقول أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية (إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون) [التوبة:45] يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما يستأذنك يا محمد في التخلف خلافك ، وترك الجهاد معك، من غير عذر بَينَّ ، الذين لا يصدقون بالله، ولا يقرون بتوحيده ،( وارتابت قلوبهم ) يقول : وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله، وفي ثواب أهل طاعته، وعقاب أهل معصية ( فهم في ريبهم يترددون ) يقول : في شكهم متحيرون وفي ظلمة الحيرة مترددون ، لا يعرفون حقاً من باطل فيعملون على بصيرة ، وهذه صفة المنافقين ) انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم.
66181
فتاوى
عنوان الفتوى:عصر المحل بعد الاستنجاء والوضوء رقم الفتوى:66181تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:

(45/160)


في معظم الأحيان يخرج مني مذي أو ودي ويستمر الخروج لفترة ولكن أحيانا لا يخرج هذا المذي أو الودي إلا إذا عصرت مجرى البول للتأكد من نظافة المجرى فهل إذا توضأت وبعدها شككت في خروج شيء من ذلك القبيل وقمت بعصر مجرى البول وخرج شيء يكون وضوئي باطلا وعلي الإعادة وإذا لبست الجورب أو صليت وبعدها نظرت إلى الذكر فلم أجد شيئا وقمت بعصر مجرى البول وخرج شيء يكون قد بطل العمل الذي قمت به مثل الصلاة أو الوضوء أفيدوني بارك الله فيكم لأن ذلك يسبب لي الوسواس وكوني أعمل في شركة أحيانا أضطر إلى تأخير الصلاة لمعاودتي الوضوء أكثر من مرة أرجو أن يكون الرد بالتحديد على ما سألت وبدون إحالتي إلى استشارات ثانية.
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتاوى سابقة استحباب سلت الذكر والضغط عليه برفق عند الاستبراء على قول جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه بدعة.
وعليه، فإذا أكمل المسلم الاستنجاء فلا يطالب بعد ذلك بالبحث ولا عصر المحل ليتأكد من النظافة، بل إن ذلك يؤدي إلى الوسوسة، لكن لو تكلف ذلك وعصر ذكره وخرج شيء بعد أن توضأ انتقض وضوؤه، فإن صلى قبل أن يعيد الوضوء أعاد الصلاة بعد أن يتوضأ مرة أخرى.

(45/161)


ويمسح على الجوربين ما دام قد لبسهما على طهارة هذا إن كان الخارج مذيا أو ودياً ولم يكثر خروجهما بحيث يكون لهما حكم السلس، فإن استمر خروجه بحيث لا يبقى من الوقت ما يسع الوضوء والصلاة، فمعنى ذلك أن الشخص صاحب سلس، وكيفية طهارته وصلاته كالتالي: إذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه وسائر النجس ويعصب على رأس ذكره بخرقة ثم يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج ولو أثناء الصلاة، ثم إن خروج المذي أو الودي في هذه الحالة بسبب العصر ناقض للوضوء ولو كان ذا سلس، لأنه تسبب في نقض وضوئه إضافة إلى أن مس الذكر باليد مباشرة إن حصل فإنه ناقض أيضاً سواء كان صاحب سلس أم لا، خرج شيء أم لا.
ومن صلى بهذا الوضوء الذي خرج بعد شيء أعاد الصلاة إن لم يكن من أهل السلس أو كان من أهل السلس وتسبب في خروج الحدث، واعلم أن مجرد الشك في خروج ما ينقض الوضوء لا عبرة به، فعليك أن تعرض عنه فلا تعصر المحل بعد إتمام الاستنجاء ولا تلتفت إلى تلك الوساوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته: فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا. رواه مسلم، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى قطع الشك باليقين، وهي قاعدة عامة.
فإن كان الخارج منياً وكثر واستمر كل الوقت، فقد تقدم في الفتوى رقم: 41812 ما يفعل من ابتلي بسلس المني، فإن لم يكثر خروجه لم يكن له حكم السلس ويجب الغسل بخروجه على تفصيل عند العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 30757.
والله أعلم.
66182
عنوان الفتوى:لا حرج في جعل رنين الهاتف دعاء أو أذان وقطعه عند الرد رقم الفتوى:66182تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
66183
عنوان الفتوى:لا يلتفت الإمام إلى تسبيح المأموم إلا إذا شك أو غلب على ظنه الخطأ رقم الفتوى:66183تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :

(45/162)


إخواني أسألكم أنا كنت إماما يوما فصليت بالناس الظهر أربع ركعات، وعندما كنت في الجلسة الأخيرة من الصلاة صرخ أحد المأمومين قائلا سبحان الله فظننت أني تركت سجدة فأتيت بها ثم استأنفت التحيات ثم سجدت سجدتين للسهو، وبعدما انصرفت من الصلاة قال الناس لي كان فعلك الأول صحيحا وقد أضفت سجدة ،وقال الذي سبح لي إنك تركت ركعة كاملة، وأنا متأكد أني لم أترك ركعة والناس كلهم معي في ذلك إلا هو، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام إذا سبح به أحد المأمومين فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا غلب على ظنه صدقه فيما أخبر به، فإنه يعمل والحالة هذه بغلبة ظنه لا بتسبيح المأموم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31867.
والظاهر أن الذي حصل هنا هو أن الإمام طرأ عليه الشك بسبب تسبيح المأموم وكان متيقناً أنه أتى بالركعات كلها فوقع الشك في السجدتين فأتى بما شك فيه وسجد سجود السهو وهذا هو الصواب، كما سبق في الفتوى رقم: 18472 ولا يلتفت إلى قول المأموم أنه ترك ركعة كاملة لأنه متيقن والجماعة معه.
والله أعلم.
66184
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الخوف رقم الفتوى:66184تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
هل يوجد دعاء أهل الثغور؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على دعاء يسمى دعاء أهل الثغور، وإذا كان المراد الدعاء عند خوف العدو فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود، وقال الألباني صحيح، ورواه النسائي وابن حبان أيضاً.
والله أعلم.
66185
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة عبر الإنترنت للنساء نصائح ومحاذير رقم الفتوى:66185تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
46178، 1759، 30911.

(45/163)


وننصحك بعدم دخول غرف المحادثة الخاصة بل شاركي في مواقع الحوار العامة، لأن دخول المرأة في مناقشات مباشرة مع رجل قد يؤدي إلى فتنتها أو فتنة غيرها بها، أضف إلى ذلك أن نفع غرف المحادثة الخاصة نفع قاصر على شخص واحد بينما الدعوة عبر غرف المجموعات وخاصة ذات العدد الكبير يحقق نفعا عاما، بل إننا ننصحك بعدم الدخول في الحوارات والنقاشات بصفة عامة، واكتفي بإرسال ما عندك من مقالات واتركي قراءة هذه المقالات تفعل فعلها، لاسيما أن هناك مقالات تكون معدة إعدادا قويا وقد يكون المرسل لها غير متمكن من مضمونها تمكنا جيدا، فإذا دخل في حوار حولها فقد يضعف من تأثيرها.
ثم إننا نشكرك على حرصك على الدعوة إلى الله تعالى وتحمل السباب والشتائم في سبيل ذلك، واعلمي أختي الكريمة أنك تقومين بمهمة شريفة عظيمة وهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليكن لك فيهم أسوة حسنة فقد تحملوا في سبيل تبليغ دين الله تعالى من أقوامهم الكثير من سبب وشتم ونبذ بالألقاب واتهام بالسحر والكذب، وبعضهم عليهم السلام وصل الحال بأقوامهم إلى أن قتلوهم، وأما الإعراض عنهم وعدم سماع كلامهم فكثير جدا، كما كان يفعل أصحاب نوح عليه السلام معه، فقد قص الله تعالى لنا بعضا من ذلك فقال تعالى: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا {نوح: 5-10} إلى آخر الآيات

(45/164)


وهذا ما ننصحك به أختي السائلة وهو الاستمرار في دعوتك ولا تلتفتي إلى من يريد تثبيطك عن ذلك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في أسواقهم وأنديتهم يدعوهم إلى الإسلام، ومعلوم أن الناس في أسواقهم لا يتحدثون عن الدين ، لكننا ننصحك بأن تكون دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة اللينة والجدال بالتي هي أحسن، فإن ذلك أدعى لقبول دعوتك ونصحك، وننصحك بزيارة هذه الصفحة: http//said.net.afkar/15.htm
ففيها شرح مفصل لكيفية الدعوة إلى الله تعالى عبر مجموعات الياهو وكذلك عبر إرسال الرسائل الإلكترونية لمشاهير مثلا وغيرهم.
والله أعلم.
66187
عنوان الفتوى:بدأ بالعمرة ولم يستطع إكمالها لمرض فاجأه رقم الفتوى:66187تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
66188
عنوان الفتوى:هذه الجملة دعائية وليست جوابا للأمر رقم الفتوى:66188تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
6619
عنوان الفتوى:المال الذي أخذته يجب رده وإن تطاول الزمن رقم الفتوى:6619تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أفيدونا جزاكم الله خيرا،
عن رجل كان ينجد وسادة عند أحد الناس ووجد بداخلها مبلغ ثلثمائة جنيه فأخذها وأنفق هذا المال وكان ذلك منذ خمسة وعشرين عاما ويريد الآن أن يتحلل من هذا الأمر، فماذا يفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/165)


فلا شك أن ذلك الرجل قد خان الأمانة، وأتى منكراً عظيماً من كبائر الذنوب، وكان يجب عليه حينما وجد المال أن يعطيه لصاحبه، وقد عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات المنافق فقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" رواه البخاري ومسلم. فالواجب على هذا الرجل التوبة إلى الله توبة نصوحاً، وردّ هذا المبلغ إلى صاحبه وهو (ثلاثمائة جنيه) فقط كما ذكر في السؤال، فإن وجده حياً فبها، وإلا رده إلى ورثته.
ولا ريب أن هذا المبلغ كان يساوي آلافاً مؤلفة في ذلك الوقت، وقد فوت هذا الرجل على صاحب المال الانتفاع به كل هذه المدّة، ولذلك فإننا نطالبه بالتحلل من صاحبه، وطلب العفو والمسامحة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، وإنما يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته" رواه البخاري ومسلم، وعلى هذا فالواجب رد المبلغ (ثلاثمائة جنيه فقط) لكن الأولى الإحسان إلى صاحب المال، وتعويضه ما أمكن حتى يرضى ويصفح، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله أعلم.
66194
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع حجر في فم الميت عند الدفن من الخرافات رقم الفتوى:66194تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
صحيح أنه يوضع في فم الميت حجر عند الدفن؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع حجر في فم الميت عند الدفن خرافة لا أصل لها في الشرع، وفيها إهانة للميت، فالحذر الحذر من فعل ذلك.
والله أعلم.
66195
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء يجب أحيانا ويستحب أحيانا رقم الفتوى:66195تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
الوضوء فرض أم سنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/166)


فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، وهو على قسمين: حدث أكبر وهو الجنابة وحدث أصغر.
والأول لا يرتفع إلا بالغسل، والثاني يرتفع بالوضوء، ومعنى ذلك أن الشخص إذا كان جنباً فلا بد أن يغتسل من الجنابة، ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا تجنب مس الفرج أثناء الغسل أو بعده، فإذا اغتسل على هذه الحالة ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر، وجازت له الصلاة ونحوها، وإن لم يكن جنبا وحضرت الصلاة وهو محدث حدثاً أصغر وجب عليه الوضوء، ووجوب الوضوء أمر مجمع عليه، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 3682 بعض أدلة وجوبه، مع بيان فرائضه المتفق عليها والمختلف فيها، وذكرنا سننه في الفتوى رقم: 19101.
ومن هذا نعلم أن الوضوء فرض وشرط في صحة الصلاة، وهو في نفسه يشتمل على فرائض كما في الفتوى الأولى المشار إليها أعلاه، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء إلا في حال عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله بسبب المرض ونحوه، فعند ذلك يتيمم ولو كان جنباً، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 49022، والفتوى رقم: 11315.
وقد يكون الوضوء مستحباً كالوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب، والوضوء لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، ونحو ذلك مما يستحب له الوضوء ومذكور في كتب الفقه.
والله أعلم.
66196
عنوان الفتوى:لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول رقم الفتوى:66196تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
الدين والعلم افتراق أم اتفاق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين الحق دين الله تعالى الذي بعث به أنبياءه عليهم السلام، وختمه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض مع الحقائق العلمية التجريبية الثابتة ولا مع العقول الصحيحة.
لأن الدين الصحيح من عند الله تعالى خالق الكون ومن فيه وما فيه كما قال تعالى: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ {الفرقان: 6}.

(45/167)


وقال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14}.
يقول فضيلة العلامة عبد المجيد الزنداني حفظه الله: لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبي، فإن وقع في الظاهر فلابد أن هناك خللاً في اعتبار قطيعة أحدهما.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وهو مطبوع في عشرة أجزاء، وقد قرر فيه أنه لا يمكن تعارض صحيح النقل مع صريح العقل، أما الدين المحرف فإنه يمكن أن يفترق مع حقائق العلم ومسائل العقل.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 16595، 43698، 28511.
والله أعلم.
66197
عنوان الفتوى:بنو هاشم وبنو عبد المطلب وموالي أهل البيت رقم الفتوى:66197تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
ما معنى (بنو هاشم) وما معنى (بنو عبد المطلب) ومن هم موالي أهل البيت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنو هاشم هم أبناؤه وهم أربعة أسد وصيفي ونضلة وعبد المطلب، ولم يبق لهاشم من عقب إلا من عبد المطلب كما قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب.
وبنو عبد المطلب هم أبناؤه وهم عشرة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة ولا عقب له، والعباس وهو أكثرهم ذرية فله ثمانية من الولد، وأبو طالب وله أربعة من الولد، وأبو لهب وله ثلاثة من الولد، والحارث وله أربعة من الولد، والمقوم والغيداف وصفار فهؤلاء هم أبناء عبد المطلب وكلهم يرجعون إلى هاشم لأنه جدهم.

(45/168)


مع التنبيه إلى أن هاشماً هو ابن عبد مناف وعبد مناف له أربعة من الولد وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لبني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل، ولما قيل له في ذلك قال: إنما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً. رواه النسائي قال الشارح: أي لكمال اتحادهم في الجاهلية والإسلام.
وأما موالي أهل البيت فهم عتقاؤهم والمولى هو العتيق، وقد يطلق على غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي رافع مولاه: إن مولى القوم منهم.
والله أعلم.
66199
عنوان الفتوى:الضرورة الملجئة للقرض بالربا تقدر بقدرها رقم الفتوى:66199تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
أعيش فى إحدى الدول الأوربية مع أسرتي ولا أجد عملاً ومطلوب مني أن أدفع إيجار المنزل ولم أدفعه منذ خمسة أشهر وفي حالة عدم الدفع يجب ترك المنزل السؤال: هل إذا اقترضت مبلغاً بفائدة ربوية في هذه الظروف الصعبة التي أمر بها يعتبر حراما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الربا، سواء كان سببه القرض الاستهلاكي أو القرض الاستثماري، ولم يعلم في القرآن الكريم الترهيب من شيء كما جاء الترهيب من الربا، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
ومع هذا، فقد أباح الله تعالى للمسلم وقت الضرورة بعض المحرمات بقدر ضرورته وذلك للمحافظة على دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه، فإذا ما تعرض المسلم لحالة تضطرب فيها حياته إن لم يفعل محرماً من المحرمات، فقد أجاز الشرع له فعله، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.

(45/169)


وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}.
وإن من الضروريات التي لا يستغني عنها بشر مسكن يأوي إليه الشخص يحفظ فيه نفسه ويصون به أهله وعرضه، فإذا لم يكن لديه مسكن يملكه، أو مال يستأجر به، ولا يجد من يقرضه قرضاً حسنا، فلا مانع حينئذ من الاقتراض بالربا لسد هذه الضرورة بشرط عدم تجاوزها أو التمادي فيها بعد زوالها، مع المسارعة برد أقساط الربا قبل حلولها وقت الاستطاعة تفادياً للفوائد الربوية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4546، 6501، 6689.
والله أعلم.
662
عنوان الفتوى:موسى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف رقم الفتوى:662تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما اسم النبي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف في الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
النبي الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام التخفيف هو: موسى بن عمران عليه السلام. لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وفيه: "فنزلت إلى موسى عليه السلام، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ..." الحديث.
66202
عنوان الفتوى:إعراب جملة: تركت لهم الله ورسوله رقم الفتوى:66202تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
فضيلة الشيخ المرجو منكم إعراب كلمةأبي بكر الصديق رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله. وجزاك الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموقع مشغول بالفتاوى الشرعية والأمور الدعوية، فينبغي استغلاله في ذلك وعدم شغل القائمين عليه بالأمور التي لا تمت إلى موضوعه بصلة مع أنها ليست ذات بال يفيد السائل أو غيره، ومع ذلك ونزولاً عند رغبتك.
فإن إعراب الجملة هو كالتالي:

(45/170)


تركت: ترك فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل.
والتاء ضمير رفع متصل في محل رفع فاعل.
لهم: اللام حرف جر والهاء ضمير في محل جر باللام ، والميم علامة الجمع، والجار والمجرور متعلقان بالفعل ترك.
الله: لفظ الجلالة مفعول به للفعل ترك، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو في الحقيقة مضاف إليه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
ورسوله: الواو حرف عطف، ورسول معطوف على لفظ الجلالة الله ومنصوب مثله وهو مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر بالإضافة.
والله أعلم.
66207
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس للزوج أن يمن على زوجته بالنفقة عليها لأنها واجبة عليه رقم الفتوى:66207تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
زوجي إنسان حنون جداً وكريم جداً معي ومع ابنتي، ولكنه عند الغضب شخص آخر ويجرحني بالكلام وآخر مرة أقسم بالله أنه يكرهني وأنه يدعو الله أن يرجع البيت ولا يراني في البيت ويمن علي بما يمنحه لي ودائم القول بأني لا أشعر به وأضع يدي في الماء البارد وأني لا أساعده في مصروف البيت، مع العلم بأني موظفة ومرتبي يكفي المجاملات العائلية، والصراحة أنا لا أساعد في مصروف البيت فهل تجب علي المشاركة، وعندما يغضب لا يرجع البيت إلا من أجل النوم ،هل يجوز أن يهجرني هكذا، والصراحة الكلمات التي تضايقني كل مرة تعمل حاجزا أكثر من المرة التي قبلها في البداية، كنت لا أستطيع النوم وهو غاضب مني، الآن أصبحت أشعر أني قاسية القلب لا أعرف ماذا أفعل وخاصة أنه لا توجد حياة بدون خلاف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج، ولا يجب على الزوجة مشاركته فيها، ولو كانت قادرة، ويستحب لها أن تعين زوجها، وتؤجر على ذلك، وتكون لها صدقة إذا احتسبتها.

(45/171)


ولا يجوز للزوج أن يمن على الزوجة بما ينفقه عليها، فالمن منهي عنه في الصدقة ومبطل لها، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى {البقرة:264}، هذا في صدقة التطوع التي لا تجب على الإنسان، فكيف بما هو واجب عليه، فالنهي عن المن بالواجب يكون أعظم، لأنه ليس له أن يمن به أصلاً.
وجرح الزوجة بالكلام حال الغضب كذلك لا يجوز، لأن المسلم مأمور بأن يقول للناس حسنا، والزوجة أولى بذلك من غيرها للأمر بمعاشرتها بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف)، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه عند الغضب، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، سيما إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة، كما ينبغي للزوجة أن تحرص على طاعة زوجها في المعروف، ومعرفة حقه، فإن له حقا عظيماً عليها سبق بيانه في الفتوى رقم: 29957.
ولعل معرفتها بهذا الحق ستلين قلبها الذي أصبح قاسياً، وستعود إلى ما كانت عليه من عدم اكتحال عينها بنوم وزوجها غاضب عليها حتى يرضى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
66209
عنوان الفتوى:التوبة النصوح تمحو الذنوب بل تبدلها حسنات رقم الفتوى:66209تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :

(45/172)


يا فضيلة الشيخ أنا شاب ملتزم منذ مدة سنة وعمري 21سنة تقريبا وتبت عما فعلت بالماضي المظلم الذي كنت فيه، وعندي بعض الذنوب المخيفة ولا أعرف إن كان الله قد غفر لي أم لا، و إحداها أنني كنت أحب الأولاد الذين أشكالهم جميلة أو الولد الأمرد ومارست اللواط وكنت فاعله ولست مفعولا به فهل التوبة عن اللواط كافية أم يجب إقامة الحد فيه, وأيضا كنت قد قذفت عدة فتيات ولا أستطيع أن أعترف لهن بهذا لأنه ربما أقتل من أهلهم فكيف أتوب, وأيضا أنا الآن من بعد توبتي أصبحت أعيش بجو مليء بالمعاصي من أهلي بسبب الأغاني ونصحتهم ولكنهم لا يقتنعون وبسبب هذا أشعر دائما بضيق في الصدر وعندما أرتكب أي ذنب لا أستطيع الندم عليه فماذا أفعل....وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/173)


فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة قبل أن يدهمك الموت، وأبشر فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويفرح بهم إذا جاؤوه نادمين ذليلين منكسرين، بل إنه من رحمته سبحانه يبدل سيئات عباده التائبين حسنات، قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة:104}. وقال أيضا: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى: 25}. وقال سبحانه: .. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:70}. وانظر الفتوى رقم: 7549، واعلم أن التوبة كافية في محو الذنوب ولا يشترط لمحوها إقامة الحدود على مرتكبيها، وذلك بشرط أن تستوفي التوبة شروط قبولها، وانظر شروط التوبة النصوح في الفتويين: 9694 ، 5450، وأما الفتيات التي قذفتهن، فإن من تمام توبتك أن تبرئهن عند من قذفتهن أمامه فتكذب نفسك وتخرج مما قلت، إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك فأكثر من الدعاء لهن والاستغفار. وانظر الفتوى رقم: 7017، ورقم: 24940. وبالنسبة لأهلك الواقعين في الذنوب والمعاصي، فلا تكف عن نصحهم والإنكار عليهم رحمة بهم وشفقة عليهم من أن ينالهم من عذاب الله على تفريطهم في جنبه تعالى، وترفق في نصحهم وأمرهم ونهيهم فإن ذلك أدعى لقبولهم، ونوع في طريقة نصحهم، فتارة بالنصح المباشر وتارة بإسماعهم شريطا أو محاضرة فيها النهي عما هم واقعون فيه، وتارة بتمكينهم من قراءة بعض المطويات والرسائل الدعوية ونحو ذلك. هذا، وللمحافظة على توبتك ننصحك بأن تتخذ رفقة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بدين الله تعالى، فإن صحبتهم من أعظم أسباب الاستقامة بعد الله تعالى، فاعبد الله معهم وتعاون معهم على فعل الخيرات وطلب العلم النافع

(45/174)


فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا، واعلم أن الندم عمل قلبي وشعور داخلي بالتفريط في حق الله ويتولد عن ذلك الأسف والحزن كلما تذكر العبد تفريطه وينتابه بسببه الخوف من أن يناله عقاب الله تعالى، وهذا الندم هو أهم شروط التوبة من الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فاجتهد في تحصيل الإشفاق من الذنوب وتوابعها لتحقيق الندم على أي ذنب تقع فيه. واجتهد فيما يقوى إيمانك وراجع الفتوى رقم:10800.
والله أعلم.
66210
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في القرض الربوي رقم الفتوى:66210تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
ما حكم البيع الآجل بثمن يزيد عن الثمن النقدي، وإن كان الجواز فبأي شيء تستباح الزيادة مقابل الأجل، وما معنى النهي عن بيع وسلف؟ جزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17شعبان 1410هـ الموافق 14مارس 1990م، وذلك في قراره رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.

(45/175)


والزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل، يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49700، 1084، 15497.
وأما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فيقول الكمال بن همام في فتح القدير: ومعنى السلف في البيع: البيع بشرط أن يقرضه دراهم. انتهى.
وقد بين ابن قدامة علة النهي عن ذلك فقال في كتابه النافع (المغني): لأنه اشترط عقداً في عقدٍ ففسد كبيعتين في بيعة, ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضاً عن القرض وربحاً له، وذلك رباً محرم ففسد كما لو صرح به. انتهى.
والله أعلم.
66211
عنوان الفتوى:الأبدال والأوتاد والأقطاب ألفاظ مبتدعة لم يصح فيها حديث رقم الفتوى:66211تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
أريد أن أعرف السبع المثاني، و من هم الأربعة الأقطاب،أريد أن أعرف صلاة التسابيح.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/176)


فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50768. وسبق لنا تفصيل القول في صلاة التسابيح في الفتوى رقم: 2501. وأما الأقطاب الأربعة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة، مثل: الغوث الذي بمكة، والأوتاد الأربعة، والأقطاب السبعة، والأبدال الأربعين، والنجباء الثلاثمائة، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف. وقال في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سعبين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ. وقال في موضوع آخر من"مجموع الفتاوى" عن عقائد المتصوفة في هذه الأسامي: وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم.
والله أعلم.
66213
عنوان الفتوى:جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة رقم الفتوى:66213تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
من هم جيران النبي محمد في المدينة المنورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/177)


فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة كان لا يمر بحي من أحياء الأنصار ألا أخذوا خطام راحلته وطلبوا منه النزول عندهم حبا في جواره صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة.. فكان يقول لهم: خلوا سبيلها -يعني ناقته- فإنها مأمورة فلم تزل سائرة حتى وصلت إلى حي بني النجار وهم أخواله فبركت في موضع المسجد النبوي اليوم.
فبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله في بيته، ثم أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله أنزل عندي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل مع رحله حيث كان.
وفي رواية البخاري: أي بيوت أهلنا أقرب إلينا فقال أبو أيوب، أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي، قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، قال: قوما على بركة الله.
وقد افتخر بنو النجار بهذا الجوار في أشعارهم، فكانت جواريهم تضرب الدف وتنشد:
نحن جوار من بني النجار * يا حبذا محمد من جار
فسمعهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله يعلم أن قلبي يحبكن. ذكر ذلك في كتب السير ورواه ابن ماجه وصححه الألباني.
ومن جيرانه بالمدينة غير بني النجار بعض المهاجرين منهم أبو بكر وعلي... وبعد ذلك العباس وغيرهم.
والله أعلم.
66218
عنوان الفتوى:حكم المال المهدى إلى العامل رقم الفتوى:66218تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
أنا أعمل عند صاحب تجارة بيع قطع غيار السيارات وعندما يأتي الزبائن أقوم بقضاء حاجاتهم وعند دفع الحساب (ثمن السلع) يقومون بإعطائي مبلغا ماليا معتبرين ذلك من باب الشكر .سؤالي : ماهو حكم هذا المال؟ و كيف أتصرف إن صادفتني نفس التصرفات مع الزبائن هل أرد المال خاصة عندما يحلف بالله أن أمسك المال ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك قبول هذا المال ولو أقسم عليك الزبائن إلا إذا أذن لك صاحب العمل بذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 17863 ،28968 ، 14348.
والله أعلم.
66219
فتاوى

(45/178)


عنوان الفتوى:تملك بواقي عينات الاختبار التي لا ترد إلى أصحابها رقم الفتوى:66219تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
65805 والفتاوى رقم: 37857 ، 45714، 63629.
والله أعلم.
6622
عنوان الفتوى:الفرق بين الميسر والربا رقم الفتوى:6622تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ما الفرق بين الميسر والربا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر هو: القمار بكل أنواعه، وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو أن يغرم. والربا هو: إما زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، أو بيع النقود بمثلها، أو الطعام بمثله بزيادة، أو بجنسه مساوياً مؤجلاً.
وكل من الربا والميسر عقد من عقود المعاوضات المالية المحرمة، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما، وقد نص القرآن على تحريم الربا في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، ونص على تحريم الميسر في سورة المائدة، وصرحت السنة بتحريمهما كذلك، وأجمع أهل العلم على ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ما خلاصته: أن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسلط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر. فالقمار وإن كان محرماً لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يفضي إليه من العداوة والبغضاء بين الناس، إلا أنه ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره واستغلال حاجته ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. والله أعلم.
66222
فتاوى
عنوان الفتوى:أسباب تحريم التأمين التجاري رقم الفتوى:66222تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:

(45/179)


أريد أن أعرف هل التأمين على الحياة حرام ؟ حيث إنني قمت بعمل تأمين على الحياة لمدة 24 عاما بمبلغ 4000 ج مصري وقمت بدفع الأقساط الربع سنوية لمدة أربع سنوات وعندما طلبت من الشركة أن أقوم بإلغاء التأمين علمت أنني سوف أخسر حوالي نصف المبلغ الذي قمت بدفعه وهو 9000ج مصري أي أنني سوف أحصل فقط على 4200ج تقريباً علما بأن الشركة تشترط على من يريد إلغاء التأمين أن يكون قد قام بسداد الأقساط لمدة ثلاث سنوات على الأقل . أفيدوني بحرمة التأمين وما العلة في ذلك، وهل يعتبر التأمين من باب التكافل الاجتماعي أم لا . وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري بكل أنواعه مثل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات غير جائز وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وهذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي لأن المقصود منه هو الربح المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير، وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق. وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17615 ،10046 ، 472 ، 25959، 61275 .
والله أعلم.
66223
فتاوى
عنوان الفتوى:الاعتقاد بحضور روح النبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن من الأوهام والخرافات رقم الفتوى:66223تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
هل صحيح ما قيل إن روح الرسول صلى الله عليه وسلم تحضر عند ختم القرآن الكريم, وما الصحيح في أمر ساعة الختم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/180)


فهذا غير صحيح وإنما هو من أوهام بعض المتصوفة وجهل بعض الوعظة وتلفيقهم. ومما ورد عن السلف في ختم القرآن هو أن لخاتمه دعوة مستجابة وأن الرحمة تنزل عند الختم، وكان بعض السلف يجمع أهله وولده عند الختم ويدعو، وللا ستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 18685 ، 41409 .
والله أعلم.
66224
عنوان الفتوى:الضمان والكفالة لمن يتعامل بالربا تعاون على الإثم والعدوان رقم الفتوى:66224تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
1986، 6501، ، 6689 علما بأنه لم يتيسر لنا الوقوف على فتوى للشيخ عطية صقر بهذا الصدد .
والله أعلم.
66225
عنوان الفتوى:تشرع صلاة التوبة والاستغفار لمن وقع في معصية رقم الفتوى:66225تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
ما هي التسبيحات والاستغفارات اليومية لقبول التوبة والمغفرة والرحمة والرقي في درجات العبادة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن هناك تسبيحا أو استغفاراً معينا يقال بقصد قبول التوبة من الذنب، وإنما المشروع هو صلاة ركعتين تسمى صلاة التوبة والاستغفار بأي لفظ كأن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ونحو ذلك، فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران:135}.

(45/181)


وأما الحصول على رحمة الله والقرب منه والترقي في درجات العبادة فيكون بقيام العبد بما أوجب الله عليه وبعده عما حرم الله عليه، والإكثار من الذكر والتطوعات من صلاة وصيام وصدقة والإحسان إلى الخلق ورحمة الضعفاء والمساكين ونحو ذلك، وتأمل معي هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
والله أعلم.
66229
فتاوى
عنوان الفتوى:إبقاء الصديق تارك الصلاة في البيت أو طرده يخضع للمصلحة الشرعية رقم الفتوى:66229تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
هل تجوز مواساة المسيحيين في الوفاة، وهل يجوز اتباع جنازة المسيحي وما حكم من عمل ذلك؟ 2- يسكن معى بعض طلاب الجامعات بمنزلي ولكنهم لا يهتمون بالصلاة وعند إيقاظهم ينتظرون ذهابي المسجد ثم ينامون، وطوال عام اثنين منهم لم يذهبوا معي للمسجد لصلاة العشاء أو الصبح ولا مرة واحدة، ولما سألت أحدهم قال لي إنني لا أصلي رافضا توجيهي علما أنه في منزلي، وقد يئست منهم ولا يمنعني من طردهم من المنزل سوى غضب أهلهم فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/182)


فمواساة النصارى غير المحاربين عند وفاة قريبهم جائزة، كما بيناه في الفتوى رقم: 23823، وأما اتباع جنازتهم فلا يجوز كما بيناه في الفتوى رقم: 61380. وأما إقامة الشباب الذين لا يصلون معك في بيتك ففيه تفصيل وهو أنه إن كان طردك لهم من البيت يزيد في طغيانهم وعنادهم وضياعهم فلا تطردهم، بل استمر في نصحهم وارشادهم بما ترى أنه أنفع لهم، وإن كان طردهم من البيت يدفعهم لأداء الصلاة والالتزام بها فاطردهم ولا تقبلهم مرة أخرى حتى يلتزموا بأداء الصلاة، ولا يضرك غضب أهلهم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21943.
والله أعلم.
66231
فتاوى
عنوان الفتوى:البول في حمام السباحة وما يلزم من سبح فيه رقم الفتوى:66231تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
ذهبت لأحد الأماكن الترفيهية التي بها حمام سباحة (بسين)، وعندما جاء وقت الصلاة كنت أتوضأ للصلاة, ولكن فوجئت بأحد الأشخاص يقول لي إن الناس يتبولون في حمام السباحة لذلك يجب أن أغتسل، فما الواجب علي، هل يكفيني الوضوء فقط أم يجب على الاغتسال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ماء الحمام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يتنجس ولو خالطته النجاسة لأنه غالباً يكون أكثر من القلتين بكثير، والماء إذا بلغ القلتين وخالطته نجاسة لم تؤثر في أحد أوصافه لم يتنجس، وقد سبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 61576.
وعليه، فمن استحم في الحمام المذكور فلا يجب عليه الاغتسال منه ما دام لم يتغير ماؤه بما يخالطه من البول على تقدير أن الناس يتبولون فيه، ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه يكره التبول في الماء الدائم، وكذلك التبول في المستحم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16689، والفتوى رقم: 59831.
والله أعلم.
66232
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤثر في صحة الوضوء نية إعادته رقم الفتوى:66232تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
30971.

(45/183)


وإاذ كان تجديد الوضوء يؤدي إلى فوات الجماعة فالأولى تقديم الجماعة لأنها واجبة على الرجل المستطيع، وتجديد الوضوء مستحب.
والله أعلم.
66234
فتاوى
عنوان الفتوى:العبرة في صحة النكاح بتوفر شروطه رقم الفتوى:66234تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
لدي قريب مهاجر في بلاد الغرب وتزوج فتاة من تلك البلاد، وله الآن ولد وبنت ونظرا لعدم درايته بالدين الإسلامي لأنه هاجر وهو صغير نسبيا فقد تم عقد قرانه بالكنيسة وعلى الطريقة المسيحية، ونظرا لأنه عربي فقد اكتفى بتسجيل عقد الزواج بسفارة بلده لإثبات الحقوق معتقدا أن ذلك يكفي كمسلم. وحتى الآن لم تتم مراسم الزواج حسب الشريعة الإسلامية، علما بأنه يحمل الجنسيتين ، جنسية بلده وجنسية الزوجة. أرجو الفتوى في صحة هذا الزواج وما المفترض أن يعمل حاليا حيث إنه مسلم وكما علم حاليا أن زواجه ربما يكون غير صحيح ، وإذا كان كذلك كيف يتم تصحيح الوضع، ( هو يعلم الآن أنه مخطئ ويرغب في التصحيح مع التذكير مرة ثانية أن لديه ولدا واسمه عبد الكريم وبنت واسمها مريم).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط لا يصح إلا بها، منها الولي وشاهدا عدل، وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1766، والكتابية في ذلك كالمسلمة، وانظر الفتوى رقم: 51167، فإذا كان زواج القريب المذكور توفر فيه شروط الزواج الشرعي المذكورة في الفتوى المحال عليها فهو صحيح، وكونه تم في الكنيسة لا يؤثر على صحة النكاح، وانظر الفتوى رقم: 24157، وأما إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فيكون باطلا، وعليه أن يفارق المرأة وله أن يجري عقدا جديدا بالشروط السابقة، بعد الاستبراء بحيضة أو وضع حمل إن كان. أما الأولاد فينسبون إليه لوجود الشبهة باعتقاده جواز هذا النكاح.
والله أعلم.
66235
فتاوى
عنوان الفتوى:استسمح على سبيل الإجمال رقم الفتوى:66235تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:

(45/184)


هل على من فعل اللواط بمراهق -ولكنه موافق- من حق لأبويه، مع العلم أنهما مهملان له ومطلقان،
وأنا تبت إلى الله، فهل لهم حق عندي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن افتراق الأبوين لا يسقط حقهما في الولد ولا حقه في رعايتهما، كما أن موافقة المراهق غير البالغ على الفعل لا عبرة بها، وبالتالي فإن عليك التوبة الصادقة من هذا الفعل وستر نفسك، والحرص على استسماح من اعتديت على ابنهم قبل بغت الموت، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يصارح من اعتدي على أهله بالحقيقة بل يستسمح على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل.
وذلك لأن التصريح بما ذكر قد يغضبه ويسبب مشاكل أعظم، وراجع الفتوى رقم: 47684، والفتوى رقم: 59332.
والله أعلم.
66236
عنوان الفتوى:تخصيص الزوجة بطعام دون الأم رقم الفتوى:66236تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
ما حكم الدخول على الزوجة ببعض الطعام سراً دون عرضه على الأم(أم الزوج الرجل) أو عدم إطعام الأم منه ؟أما السؤال الآخر وهل يصح بناءً على ذلك دعاء الأم على فاعل ذلك (عدم إطعام الأم منه) ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/185)


فقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين حسنا وبالأم على وجه الخصوص، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ {لقمان: 14}. وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً {الاحقاف: 15}. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بحسن الصحبة، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. ووافق العقل السليم والخلق القويم الشرع الحكيم على حق الأم العظيم وفضلها العميم، دع عنك ما كابدته من مشقة الحمل وما عانته من آلام الولادة، وما قاسته من رهق السهر، وتذكر فحسب كيف كان بطنها لك وعاء وثديها لك سقاء وحجرها لك حواء، وكيف كانت تصلح لك لذيذ الطعام وتعد لك سائغ الشراب، وتؤثرك على نفسها بالطعام وهي تشتهيه، وتضع اللقمة في فمك ولا تحب أنها وضعتها في فمها، ثم لما بلغت السن والغاية التي تؤملك فيها، قلبت لها ظهر المجن، وفضلت عليها قوما آخرين، وإن كانوا زوجة وأبناء فهل جزاء الإحسان إلا إلاحسان، أيجازى الإحسان بالكفران، ويقابل المعروف بالنكران، كلا فما هذا بخلق أهل الإيمان. وعليه فلا ينبغي للابن إطعام زوجته طعاما، وحرمان الأم منه وهو يعلم أنها تشتهيه، وليحذر من دعاء الأم فإن دعاءها متسجاب. ولا يحق للأم الدعاء على الابن لهذا السبب إذا كان الابن يؤدي الواجب عليه من نفقتها، في حال وجوبها عليه.
والله أعلم.
66241
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تلحين القرآن والذكر احتفالا بالمولود رقم الفتوى:66241تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
أريد أن أتأكد وأزيد من معلوماتي لا أكثر، هل المولد (العقيقة ومن ثم يتبعها القراءات وتلحين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم) مسموح به؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:

(45/186)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد ما يعمله الناس من الأمور المحدثة المبتدعة عند المولد النبوي من ولائم واحتفالات وغيرها، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 1888.
وإن كنت تقصد عقيقة المولود فقد بينا أحكام العقيقة مفصلة في الفتوى رقم: 2287، وتلحين الصوت بالذكر والقراءة كما ذكر السائل من الأمور المحدثة المبتدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
والله أعلم.
66248
عنوان الفتوى:حكم فتح المحلات وقت صلاة الجمعة رقم الفتوى:66248تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
6075، 16843، 18897.
أما عن إغلاق المحل فإن الذي يحرم على من يلزمه الذهاب إلى الجمعة هو البيع عند الأذان الذي يعقب جلوس الخطيب على المنبر ويستمر ذلك المنع إلى أن تنتهي الصلاة، أما إغلاق المحل فلا يجب عليه ويستحب للسلطان أن يقيم أهل السوق منه في وقت الجمعة من تلزمه ومن لا تلزمه.
قال الدسوقي في حاشيته عند قول خليل: وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وإنما ندبت إقامة من لا تلزمه وإن كان كافرا لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من لا تلزمه بالأرباح فيدخل الضرر على من تلزمه فأقيم من لا تلزمه لأجل إصلاح العامة. انتهى.
وعليه فإن بقاء زوجتك في المحل جائز إذا لم تحصل الخلوة بينها وبين الأجانب أعني غير المحارم من الرجال، ولا يجوز لها أن تتعامل في هذا الوقت مع من تجب عليهم الجمعة وهم الرجال المقيمون إقامة تقطع حكم السفر إضافة إلى شروط أخرى ذكرناها في الفتوى رقم: 24492.
وقد ذكر المالكية بيع النساء والمسافرين وغيرهم ممن لا تلزمهم الجمعة في الأسواق، أما إن كانوا في غير الأسواق فيجوز لهم أن يتبايعوا فيما بينهم .
والله أعلم.
6625
فتاوى

(45/187)


عنوان الفتوى:حكم الإفرازات التي تسبق الحيض وتصاحبها آلامه رقم الفتوى:6625تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال: امرأة قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام تنزل عليها إفرازات بنية بشكل نقط مع ألم الدورة وبعد الدورة بيوم بدون ألم فهل تعتبر هذه الأيام من أيام الدورة الشهرية فلا تصلي فيها ولا تصوم ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات البنية تسمى الكدرة وهي قبيل الحيض لا تعد حيضاً فقد روى البخاري أن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً"، وقال عطاء: "الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض"، وقال سفيان: "الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض ـ من دم أو كدرة أو صفرة ـ فهي مستحاضة"،أي لها أحكام الطاهرات فيما يحل ويجب، غير أن الكدرة والصفرة توجب تطهير الفرج ونتقض بها الوضوء إلا إذا دلت أمارات وعلامات على كون ما رأته حيضاً، كمن جاءتها هذه الإفرازات قبل الدورة مباشرة، وكانت متصلة بها، وصاحبها ألم الدورة كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب الحيض عادة.
والله أعلم.
66252
فتاوى
عنوان الفتوى:من السنة الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار رقم الفتوى:66252تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
حكم الجهر بصلاة الظهر أوالعصر في صلاة الفرد مما يساعد على حفظ القرآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/188)


فإن السر في هاتين الصلاتين سنة ولا ينبغي للمسلم أن يخالف سنة مجمعا عليها بين المسلمين، قال النووي: فالسنة الجهر في ركعتيي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإن جهر في موضع الإسرار أوأسر في موضع الجهر ترك في ذلك السنة وصحت صلاته. انتهى. ومن هذا تعلم أن السنة هو الإسرار في هاتين الصلاتين سواء في ذلك المنفرد وغيره، فإن جهر فقد خالف السنة وصلاته صحيحة سواء قصد بذلك المساعدة على الحفظ أو لم يقصد شيا، وانظر الفتوى رقم: 16561.
والله أعلم.
66253
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوؤه رقم الفتوى:66253تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
حكم نقض وضوء الإمام في صلاة الجماعة والمثنى والفرد وهل تبطل صلاة المصلين بنقض وضوء الإمام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 53433، ما يفعله الإمام إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة وهو أنه يسن له أن يستخلف أحد المصلين ليكمل بهم الصلاة، وأما صلاته هو فقد بطلت بالحدث أثناء الصلاة وسواء كان إماما لجماعة أو شخص واحد ، أما المنفرد فإذا حدث أثناء الصلاة بطلت صلاته مثل الإمام ويجب عليه القطع والوضوء مرة أخرى ليصلى من جديد، وكذلك الأمر بالنسبة للمأموم، هذا ولا تبطل صلاة المأمومين بحدث الإمام أثناء الصلاة إذا لم يقتدوا به بعد حدثه عالمين ببطلان صلاته كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 661.
والله أعلم.
66254
عنوان الفتوى:أحكام في عمولة الوسيط في البورصة رقم الفتوى:66254تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
42437.

(45/189)


والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، ويستوي في هذا الصدد أن يكون الوسيط قد موَّل لك جزءاً من الصفقة أو مولها كاملة، ويستوي فيه أيضاً ما إذا كنت تملك في حسابك المبلغ كاملاً أو لم تكن، طالما أن الوسيط هو الذي سيمول الصفقة أو جزءا منها.
أما إذا كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة، جاز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة لجواز الصرف، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47175.
وقد ازداد هذا الأمر وضوحاً بعدم مشاركة الوسيط في الربح أو الخسارة، ومتى كان المبلغ الذي أعطاه للعميل مضموناً دون مشاركة في مغنمة أو مغرمة، فإنه يكون قرضاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والله أعلم.
66255
عنوان الفتوى:لا يشترط دفع الزكاة لمستحقيها بواسطة مؤسسة أو جمعية بل يدفعها المزكي بنفسه أو وكيله رقم الفتوى:66255تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
كيف يمكننا تأدية واجب الصدقة والزكاة ونحن نعيش في بلد ليس فيه مؤسسات إسلامية، كما يوجد عندنا في الدول العربية أو الإسلامية . جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في توزيع الزكاة أو الصدقة الواجبة إلى المستحقين لها من المسلمين في البلد الذي تقيم فيه بنفسك أو بوكيلك، ولا يشترط أن يكون الوكيل مؤسسة أو جمعية خيرية، فإن لم تجد المستحقين في البلد الذي تقيم فيه فأرسل بها إلى بلاد المسلمين الأخرى لتوزع على من يستحقها.
والله أعلم.
66256
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب تطهير البدن والثوب من النجاسة للصلاة رقم الفتوى:66256تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:

(45/190)


أنا شاب ضرير أحرج كثيرا أثناء البول وذلك بكثرة تطاير رذاذ البول على جسمي وعلى ثيابي بسبب فقدان بصري فأقوم بغسله فسبب لي حرجا وأمراضا كثيرة لأنه يتكرر معي في كل وقت وسؤالي هو هل أغسل دائما ما يصيبني ويصيب ثيابي من رذاذ البول أو لا ألتفت إليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو التنزه عن النجاسة وغسلها من الثوب والبدن قبل فعل الصلاة ونحوها، إلا إذا كانت النجاسة يسيرة فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى العفو عنها لا سيما عند الحرج والمشقة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50760.
والله أعلم.
66259
عنوان الفتوى:الشهادة على خلاف الحقيقة شهادة زور رقم الفتوى:66259تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال :
57364،1224.
والله أعلم.
66262
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس للزواج دعاء مخصوص وتحديد زمن لإجابة الدعاء من التقول على الله بلا علم رقم الفتوى:66262تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:

(45/191)


هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن دعاء تيسيرالزواج إذا دعي به سيتحقق بعد أسبوع من قراءته كما قال الشيخ / فرحات السعيد في القنوات الفضائية .ونص الدعاء هو:\" اللهم اني اسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اقض حاجتي آنس وحدتي فرج كربتي اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصير يا مجيب المضطر إذا دعاك احلل عقدتي آمن روعتي يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب هب لي من لدنك زوجا صالحا اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير يا من قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . مع العلم بأنه بعد ما قال هذا الدعاء في القنوات الفضائية اتصل به نساء ورجال ودعوه لحفل زفافهم .فهل هذا صحيح أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/192)


فقد بينا في الفتوى رقم: 3570، والفتوى رقم: 20688، أنه ليس هنالك دعاء مخصوص للزواج، وإنما يدعو المرء بما يختار من الأدعية المناسبة لمقام الحال، وهذا الدعاء مناسب للحال، وأما كونه له خصوصية عن غيره من الأدعية فذلك مما يحتاج إلى نص شرعي، ولا نص في ذلك. فاستجابة الدعاء بيد الله ولا يمكن لأحد تحديدها بزمن، ولم يرد شرعا تحديد أجل لاستجابة دعاء كائنا ما كان. ولكن الله قد وعد بالإجابة فعلى المرء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر، فإما أن يعطى ما سأل، وإما أن يرد عنه من البلاء بتلك الدعوة، وإما أن تدخر له في حسناته ليوم القيامة كما في الحديث الذي رواه أحمد. ولاستجابة الدعاء أسباب بيناها في الفتوى رقم: 2150. وأما كون بعض الأشخاص دعوا بذلك الدعاء فاستجيب لهم خلال أسبوع لا يعني اضطراد ذلك في كل حالة ولكل داعٍ لما ذكرناه آنفاً.
والله أعلم.
66264
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة آكد الفرائض ولا يغني عنها أي عمل آخر رقم الفتوى:66264تاريخ الفتوى:18 رجب 1426السؤال:
لي صديق كلما أدعوه للصلاة يقول لي أنا أتصدق وأعمل الخير، وهذا كاف ولا داعي للصلاة !!! فماذا تقولون له ؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/193)


فنقول لك جزاك الله خيرا على نصيحتك لصديقك الذي لا يصلي، وعليك أن تحاول معه بما استعطت من وسائل الإقناع مع الترغيب فيما عند الله والترهيب من عقابه واستعمال الرفق في ذلك، وقل له إن الصلاة هي عماد الدين وهي الركن الثاني من أركانه بعد الشهادتين، وأن من أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع الأمة، ومن تركها تهاونا وكسلاً مع إقراره بوجوبها فقد اختلف في كفره كما سبق مفصلا في الفتاوى التالية أرقامها: 6061 ،1145 ، 1846 ، 5259. ولتطلعه على هذه الفتاوى المشار إليها لعله يتذكر فيخاف الله تعالى. وليعلم أنه مهما فعل من الصدقة أو أفعال الخير فإن ذلك لا يغني عن الصلاة المفروضة، فالصلاة هي أول ما يحاسب عليه من الأعمال، فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح و أنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر .. إلى آخر الحديث وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.. إلى آخر الحديث. فعليه أن يتقي الله في نفسه ويمتثل أمر الله تعالى بأداء ما افترض عليه من الفرائض، وفي مقدمتها الصلاة، وبعد ذلك يتصدق ويفعل ما يشاء من الخير، ولقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة والمحافظة عليها في كثير من آيات القرآن الكريم كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويحض عليه ويوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته بقوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما.
والله أعلم.
66265
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قضاء الصوم لمن أفطر عمدا وعمره أربعة عشر عاما رقم الفتوى:66265تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:
.

(45/194)


أنا شاب عمري 17 سنة لما كان سني 14 سنة أفطرت في بعض أيام رمضان وظننت أنني في هذا السن غير مكلف بأداء الفرائض وبعد فترة قرأت بأنه يتوجب على الإنسان أداء الفرائض ابتداء من سن 15 سنة وسؤالي هو: هل علي أداء الكفارة أم فقط القضاء لأنني لم أعرف أنني مكلف بأداء الفرائض الدينية؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم توجد عندك في ذلك الوقت إحدى علامات البلوغ التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 10024 فإنك غير مطالب بشيء لأنك لم تبلغ الخامسة عشر ولم تتصف بصفات البلوغ الأخرى، وإن كنت متصفاً بإحدى علامات البلوغ في ذلك الوقت، فإن عليك أن تقضي كل يوم أفطرت فيه، ولا كفارة عليك على الراجح ولتستغفر الله، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6378.
والله أعلم.
66270
عنوان الفتوى:حكم صلاة الضحى قبل الظهر بخمس دقائق رقم الفتوى:66270تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
هل تجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى تقديم صلاة الضحى عن الوقت الذي ذكرت، لأن وقت الصلاة ينتهي بقيام قائم الظهيرة، ويمكن تحديد ذلك تقريباً بربع ساعة، كما بينا في الفتوى رقم: 9030، وأما خمس دقائق فهي يسيرة، والأحوط كما ذكرنا أن تكون قبل ذلك حتى لا تقع في وقت النهي، لما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم.
والله أعلم.
66271
فتاوى
عنوان الفتوى:تشغيل القرآن أثناء الانشغال بالأعمال المنزلية رقم الفتوى:66271تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:

(45/195)


ما حكم تشغيل شريط للقرآن الكريم وبالأخص سورة البقرة في البيت دون الجلوس والإنصات إليه بل أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو التكلم مع شخص ما أثناء تشغيله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففتح شريط القرآن حال الانشغال عنه بأعمال البيت أو الحديث ونحو ذلك تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: 14575 مع التنبيه إلى أن هذا الموقع ليس موقع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإنما هو موقع التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.
والله أعلم.
66274
فتاوى
عنوان الفتوى:الأولى تعظيم ما فيه اسم الله ووضعه فوق غيره رقم الفتوى:66274تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:
الإخوة الأفاضل جزاكم الله خيراً على سرعة الرد وبارك الله فيكم ونفع بكم
ولكن ليس هذا هو المقصود بالضبط وللمزيد من التوضيح يتم وضع صورة صغيرة تحت اسم المشرفات هذه الصورة تحتوي على كلمة (الله أكبر) فاعترضت بعض الأخوات بأن الصورة يجب أن تكون فوق اسم المشرفة وليس تحتها لاحتوائها على اسم الله عز وجل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتخاذ عبارة الله أكبر أو نحوها من الأذكار شعاراً للشخص في الدخول في المنتديات لاحرج فيه، بل هو أولى لما فيه من التذكير بالله وإيجاد البديل عن صور الفنانين والمجرمين واعتزاز المسلم بانتمائه للدين.
فقد اتخذ الصحابة في بعض غزواتهم شعار (حم) التي هي آية من القرآن، ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن بيتكم، فليكن شعاركم حم لا ينصرون. وفي رواية: إن بيتكم العدو فقولوا: حم لا ينصرون.
وأما رفع كلمة الذكر على اسم المشترك في المنتدى فهو أولى، لما فيه من تعظيم شعائر الله، ويدل لذلك أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو- محمد رسول الله- كان اسم الجلالة فيه يوضع فوق اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب هكذا.
الله

(45/196)


رسول
محمد
إلا أن الأمر فيه سعة ما لم يتعمد صاحبه تعظيم اسمه على اسم الله.
والله أعلم.
66275
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة الغش في الامتحانات كحرمته في سائر المعاملات رقم الفتوى:66275تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:
أنا أعمل معلمة بإحدى المدارس الإسلامية ولكن للأسف تنتشر عادة الغش فيها كأي مدرسة أخرى ورغم علمي بأن الغش حرام شرعا فلا أستطيع إقناع الأطفال بهذا لعدة أسباب أولها أن هذا هو السائد في المجتمع فيعتبر الغش نوعا من أنواع الفهلوة إن كنت تفهم ما تعنيه هذه اللفظة ونوع من اتساع الحيلة والقدرة علي التصرف وإن قلت إنك بهذه الطريقة تضيع حق الآخرين ممن اجتهدوا وذاكروا تجد من يرد عليك ليقول وأنا ماذا أفعل إن كانت قدرتي علي التحصيل ضعيفة ، هكذاخلقني الله لم يتميز الآخر عني؟ ثم إن ما يهمني هو نفسي أريد أن أنجح أنا أيضا ما العيب أن ننجح جميعا؟ من الناحية الثانية انتشار رأي غريب فعندما تروي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا تجد من يقول لك أن هذا الحديث قد قيل في موقف للبيع والشراء ولم يكن في امتحان ولم يرد عن رسول الله قول في الامتحانات فهو مسكوت عنه ولا دليل لحرمته هذا الرأي لم يأت به التلاميذ من أحد الفقهاء ولكنهم بنوه علي خبرتهم وعلمهم الواسع أعلم أنه منطق طفولي ولي لأعناق الحق ولكنه يقنع الأطفال علي كل حال وللأسف تجد أولياء الأمور يرحبون بالغش فإذا حدثت أحدهم يقول لك وما يضيرك أن يأخذ ابني درجة أو اثنتين زيادة هل تأتين بالدرجات من جيبك الخاص؟ أيضا بعض المعلمات عندما كن طالبات كن يدمن الغش فعندما تقول تلك المعلمة للتلاميذ الغش حرام تقوله بدون إيمان حقيقي وبالتالي يصل الكلام كمجرد شعار لا يتخطى أذن التلميذ قد أعيتني الحيل ولكني مصممة أن أجد طريقة فهلا ساعدتموني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/197)


فإن الغش محرم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. فهذا الحديث وإن كان مورده في البيع، فإن في ألفاظه من العموم ما يدل على شموله للغش في الامتحان وغيره، وقد قال العلماء إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وبهذا يعلم أن الغش في الامتحانات خلق ذميم ومحرم لعموم ما تقدم، ثم إن مما يدل لشمول دلالة الأحاديث المتقدمة لتحريم الغش في الامتحانات أن الغش في الامتحان فيه خيانة للمجتمع والطلاب، فهو يبطل الحكمة المرادة من الامتحان، ويجعل الكسول والبليد وغير المستحق يفوز على حساب المواظب والذكي والمستحق، وفي ذلك من الظلم واختلال المصلحة ما لا يخفى، ثم إن الطالب الذي يجتاز الامتحان بالغش يحصل على شهادة، وبموجب هذه الشهادة يتولى مسؤولية، إما في التعليم أو الطب أو غيرهما، ويصبح مؤتمنا على ما تولى، وكيف يصح له أن يتولى عملاً ويأخذ في مقابله مالاً وهو إنما حصل عليه بالغش والحيلة؟ هذا ظلم لنفسه، وظلم وخيانة لعموم الأمة، فالغش في الامتحانات أعظم من الغش في كثير من المعاملات.
ثم إنه بإمكان المعلمين وأولياء الأمور أن يساعدوا طلابهم بغير التغاضي عن غشهم كأن يقوموا بتدريبهم في خارج أوقات المدرسة، ويشرحوا لهم ما يغلق عليهم فهمه، وعليهم كذلك أن يقنعوا الطلاب بترك الغش ويبثوا الثقة في نفوسهم، ويشجعوهم على التفوق والابتكار والإبداع، وعدم الاتكال على الغش ويحثوهم على التوكل على الله، ويبينوا لهم أن مهمة التعليم هي استفادة الطالب العلمية لا مجرد نجاحه.
والله أعلم.
66277
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يتهم المسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الظن رقم الفتوى:66277تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:

(45/198)


تم عقد قراني منذ حوالي ستة أشهر على شخص لم أكن أعرفه من قبل ولم أره أول مرة سوى من خلال صورة شخصية ثم رأيته مرتين فقط قبل عقد القران ثم تم العقد وهو يعمل فى بلد أجنبي وتم الاتفاق على أن يسافر هو إلى هذا البلد أولاً ليقوم بإنهاء الأوراق الخاصة بي ثم ألحق به إلى هناك.
ولكن طالت الفترة ولم يتصل بي من هناك سوى قليلاً وكان عندما يتصل يكون الاتصال في وقت متأخر من الليل ويكون صوته غريباً وكأنه في حالة سكر وبدأت أشك في أخلاقياته حيث كان دائماً ما ينسى متى كانت آخر مرة اتصل بي فيها وكان يعتقد أنه كلمني منذ يومين مع أنه يكون قد مضى أكثر من شهر على اتصاله ثم بدأ يخلف وعوده في اتفاقات الزواج من حيث الشقة والأثاث والمؤخر وقائمة المنقولات وآخر مرة اتصل بي حتى الآن كان منذ ثلاثة أشهر والآن أنا لا أريد استكمال مشوار حياتي معه حيث إني لم أعد أثق فيه أو في أخلاقه وأشعر بخوف شديد من استكمال مشواري معه وأهلي كذلك وأنا أريد الانفصال عنه وأهلي يوافقوني فهل طلبي للخلع شرعي وفي هذه الحالة أو في حالة موافقته على الطلاق، ما موقف ما أعطاني من شبكة... هل أردهم أم لي الحق في النصف أم لا أرد شيئاً؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/199)


فالذي ننصحك به بداية أنه ينبغي السعي إلى التفاهم بينك وبين زوجك ومن ذلك مصارحته بأن عليه الالتزام بمقتضى ما اتفقتما عليه في عقد النكاح، ولا بأس بتوسيط من له جاه مقبول عنده، فإن أفاد ذلك وسارت الأمور على ما يرام فبها ونعمت، وإن لم يفد ذلك وظل يماطل في إتمام الزواج وتراجع عن الالتزامات المتفق عليها لغير مسوغ فلك طلب الطلاق منه، وليس في ذلك إثم لأنه السبب، فإن وافق على طلاقك وكان هذا قبل الدخول كما هو الظاهر من السؤال، فلك عليه نصف الصداق المسمى، ويحسب منه ما أعطاك من شبكة إن كان حسبها من جملة الصداق، وإن كان أعطاها على سبيل الهبة وحزتها فلا تحسب من الصداق وليس له الحق في ارتجاعها منك.
أما إن رفض أن يطلقك، وأن يفي بما اتفق عليه معك، فلك رفع أمره إلى المحاكم الشرعية لتجبره على إتمام الزواج أو تطلقك عليه غصباً عنه بدون مقابل أو بمقابل حسبما تراه المحكمة علماً بأنه لا ينبغي أن يتهم مسلم بارتكاب المحرمات بمجرد الشكوك ونحوه مما لا يستند على يقين.
والله أعلم.
66280
عنوان الفتوى:حكم الذبح بسكين متنجس بلحم الخنزير رقم الفتوى:66280تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
30986.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه لا مانع شرعا من شراء اللحوم الحلال أو غيرها من المباحات من المحلات التي تبيع الأشياء المحرمة، وإن كان الأولى للمسلم أن يشتري من غيرها، وإذا كان اللحم الحلال قد أصابته النجاسة فإنه يمكن تطهيره عند كثير من أهل العلم، وعليه، فلا مانع شرعا من شرائه ثم تطهيره بعد ذلك، والانتفاع به، ولتعلم أن المباح من طعام أهل الكتاب هو ما لم ينص الشرع على تحريمه كالخنزير.
وللمزيد عن طعام أهل الكتاب وذبائحهم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10524، 2952.
والله أعلم.
66283
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى سابقة في حرمة مصافحة الأجنبية رقم الفتوى:66283تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:

(45/200)


السلام على المرأة الأجنبية باليد؟ أنا أعلم أنه حرام ولا يجوز إلا أنه أحيانا يوضع الشخص في موقف يجبر عليه؟ وخصوصا الذي حدث معي اليوم أول مرة في حياتي وأنا كنت دائما أتنبه على هذه الناحية إلا أنني اليوم وقعت في هذه المشكلة والذي سببها قلة التدبير وقلة الخبرة في التعامل بهذه المواقف.
و لكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحة المرأة قد بينا في عدة فتاوى حرمتها، وفصلنا القول فيها، فراجع الفتاوى التالية: 1025، 2412 ،3045 ، 23511 ، وبينا أن ذلك حرام، ولو كان بدعوى الحرج ممن مدت يدها لمصافحته أو أنه كان بنية طيبة أو غيرها من الأسباب، فراجع الفتوى رقم:12503.
والله أعلم.
66284
عنوان الفتوى:هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سياسيا رقم الفتوى:66284تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سياسيا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل بالسياسة توفر المؤهلات القيادية في شخصه صلى الله عليه وسلم وحصول السيادة والريادة له بالقيام على أمور الناس بما يصلحهم، فإن الله عز وجل جمع له من ذلك ما فاق به جميع الساسة والقادة قبله وبعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والمطالع لسيرته قبل النبوة وبعدها في سلمه وحربه ومعاملته للأصدقاء والأعداء يجد من ذلك العجب العجاب، وذلك لما اختاره الله تعالى له من النبوة واصطفاه له من الرسالة حتى يسوس الناس جميعا، ويقود البشرية إلى خيري الدنيا والآخرة.
فقد كان الأنبياء قبله يسوسون أقوامهم خاصة كما في الصحيحين وغيرهما، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي.

(45/201)


وقد خصه الله عز وجل بالرسالة إلى الناس كافة وقيادة البشرية جميعا وجعله قدوة لهم أجمعين فأخرجهم من الظلمات إلى النور وجمعهم به من الشتات، وقد شهد له الأعداء والخصوم بحسن السياسة والتدبير، والحق ما شهدت به الأعداء، وكل من اقتدى به وتعلم من سياسته كان أقرب لى النجاح في قيادته وسياسته.
ولهذا فإن على من يهتم بسياسة الناس وقيادتهم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويدرس سيرته ويتعلم من سياسته وقيادته، فهو صلى الله عليه وسلم خير معلم لكل من يريد الخير، كما قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب: 21}
والله أعلم.
66286
عنوان الفتوى:تعريف الحديث المعلل رقم الفتوى:66286تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
فضيلة المشايخ
أما بعد: فما هو الحديث المعلل و ما حكمه أفتونا مأجورين إن شاء الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المعلل هو ما كانت فيه علة خفية تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، كأن يكون في السند انقطاع أو إبدال راو ضعيف بثقة أو تدليس خفي أو يكون في متن الحديث إدراج أو زيادة شاذه، وراجع للزيادة في شأنه مقدمة ابن الصلاح وشرح ألفية العراقي للسخاوي، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي.
والله أعلم.
66288
عنوان الفتوى:حكم تعطيل الأعمال والوظائف يوم الجمعة رقم الفتوى:66288تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
ما سبب اختيار المسلمين يوم الجمعة عطلة وكذلك يوم السبت والأحد لليهود والنصارى ؟ وشكرا لكم.........
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/202)


فإن الله تعالى خص هذه الأمة بيوم الجمعة وهداها له، فاختارته عيدا أسبوعيا لما فيه من الفضل، وأضل الله عنه من كان قبلها، فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد... ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخِرون ونحن السابقون يوم القيامة. بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا. وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد. وفيه أيضا عن أبي هريرة وعن ربعي بن حِراش، عن حذيفة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد.. فجاء الله بنا، فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المَقْضِيُّ لهم قبل الخلائق. وقد أخرج أبو داو ود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. والحديثان صححهما الألباني. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فيما أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما من دابة إلا هي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه

(45/203)


وسلم : سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة .قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرج أبو داوود عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، والحديث صححه الألباني. فهذا وجه اختيار المسلمين يوم الجمعة عيدا لهم، وأما جعله عطلة وترك العمل فيه فقد بين ابن حجر الهيثمي في الفتاوى سببه قال جامع الفتاوى :( وسئل ) رضي الله عنه هل للمعلمين في ترك التعليم يوم الجمعة أثر ؟ ( فأجاب ) أطال الله في مدته، حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة أنه يوم عيد المؤمنين كما ورد، ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال وأيضا فالناس مأمورون فيه بالتبكير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل والتنظيف بإزالة الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده وشق عليه بقاء الشعر فإن الحلق حينئذ سنة وكنتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار والتكحل والتطيب بشيء من أنواع الطيب وأفضله المسك مع ماء الورد، ولا أشك أن من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها . لا يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة، هذا فيما قبل صلاة الجمعة، وأما بعدها فالناس مخاطبون بدوام الجلوس في المساجد إلى صلاة العصر لما ورد في ذلك من الفضل العظيم، وبعد صلاة العصر لم يبق مجال للشغل على أن الناس مأمورون بالاجتهاد في الدعاء في ذلك اليوم إلى غروب شمسه لعل أن يصادفوا ساعة الإجابة، فاتضح وجه ترك الشغل في ذلك اليوم جميعه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

(45/204)


هذا وقد فصل المالكية في حكم التعطيل وترك العمل يوم الجمعة فكرهوه تعبدا خشية التشبه باليهود والنصارى وأباحوه للاستراحة، بل ذكروا أنه قد يؤجر إذا أراد التهيؤ للجمعة والتبكير لها، قال الباجي في المنتقى عند شرح حديث : دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل . قال الباجي : وقول عثمان بن عفان وهو المخاطب لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء إظهار منه لعذره المباح له الاشتغال به لأنه قد يقيم لعقد بيع أو شغل إلى وقت النداء، وفيه أن البيع ليس بممنوع ذلك اليوم إلى حين وقت النداء، والأصل فيه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ . وهو يدل على الاشتغال به إلى ذلك الوقت، وإلا لم يصح تركه، وهذا كله يقتضي جواز العمل والبيع والشراء يوم الجمعة إلى وقت الأذان، وروى أشهب عن مالك في العتبية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ترك العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود للسبت والنصارى للأحد . اهـ . ونقل المواق والحطاب والخرشي والدسوقي في شروحهم لمختصر خليل عن ابن عرفة أنه قال : الرواية كراهة ترك العمل يوم الجمعة كأهل الكتاب، ونقلوا عن أصبغ أنه قال : من ترك العمل استراحة فلا بأس به , وأما استنانا فلا خير فيه . وذكر ابن الحاج في المدخل أن العلماء قد كرهوا ترك الشغل يوم الجمعة , وأن يخص يوم الجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود في السبت , وبالنصارى في الأحد, فيحذر من هذا كله قال مالك : رحمه الله كان بعض أصحاب النبي صلى الله

(45/205)


عليه وسلم يكرهون أن يترك العمل يوم الجمعة لئلا يصنعوا فيه كما صنعت اليهود والنصارى في السبت والأحد . قال ابن رشد رحمه الله : وهذا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب , وينهى عن التشبه بهم .وقال الحطاب في شرح المختصر عند كلام خليل على كراهة ترك العمل يوم الجمعة : يكره ترك العمل يوم الجمعة، يريد إذا تركه تعظيما لليوم كما يفعل أهل الكتاب، وأما ترك العمل للاستراحة فمباح، قال صاحب الطراز وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من دخول حمام وتنظيف ثياب وسعي إلى مسجد من بعد منزل فحسن يثاب عليه انتهى . وأما اليهود فإنهم يعطلون يوم السبت لأنهم يزعمون- تعالى الله عن زعمهم ـ أن الله تعالى استراح يوم السبت بعد الفراغ من خلق السماوات والأرض وما فيهما في ستة أيام بدءاً من يوم الأحد وانتهاء يوم الجمعة، وقد أنزل الله تعالى في تفنيد هذا الزعم الباطل قوله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ {قّ:38}. أي ما مسنا من تعب ولا نصب، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. وأما النصارى فإنهم يعظمون يوم الأحد لزعمهم أيضاً أن الله أتم فيه خلق الخلق كما في كتبهم، ويذكر بعض المفسرين أنهم يعظمونه لكونه أول يوم بدأ الله فيه الخلق. وعلى كلٍ فإن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وقد أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه الأمة كما سبق في الحديث.
والله أعلم.
66289
عنوان الفتوى:صلاة من سجد السجدة الثانية من قيام رقم الفتوى:66289تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
إمام يصلي وسها في الركعة الأولى بحيث قام بعد السجدة الأولى ووقف قائما , فقلنا له سبحان الله , فكبر وسجد مباشرة وأكمل الصلاة , وسجد سجدتي سهو . فقلت له إنك تركت ركنا وهو الجلسة التي بين السجدتين . فقال: يعتبر أني عملتها أثناء قيامي واقفا .

(45/206)


ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بهما عند جمهور العلماء، قال النووي: فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، مذهبنا أنهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف، وعنه عن مالك أنهما قالا يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه وليس لهما دليل يصح التمسك به، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تمطئن جالسا. رواه البخاري. انتهى.
وذكر ابن قدامة في المغني أن الواجب في الصلاة نوعان أحدهما لا يسقط في العمد ولا في السهو.. قال: ومنه السجود حتى يطمئن والاعتدال عنه بين السجدتين حتى يطمئن. انتهى.
وبهذا يتبين أن الجلوس بين السجدتين واجب عند جمهور العلماء ولكن هل تبطل صلاة هذا الإمام لتركه الجلوس أم لا. عند المالكية قولان في بطلان صلاة من فعل مثل ما فعل الإمام المذكور، قال الدسوقي في حاشيته على الدردير بعد أن ذكر الخلاف في الكيفية التي يرجع بها من ترك سجدة وقام قال: وبقي شيء آخر وهو أنه على القول المعتمد من أن تارك السجدة يجلس، لو خالف ورجع ساجدا من غير جلوس فاستظهر الخرشي في كبيره البطلان لأن الجلوس بين السجدتين فرض قال شيخنا ( العدوي) وقد يقال الظاهر الصحة مراعاة لما رواه أشهب أن تارك السجدة يخر ساجدا من قيام ولا يجلس. انتهى.
فعلى هذا القول الأخير لم تبطل صلاته وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة أن يعيد هذا الإمام الصلاة خروجاً من الخلاف. هذا إذا لم يقم بإلغاء الأولى بعد أن فات محل تدارك إصلاحها ويجعل الثانية مكانها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50974.
والله أعلم.
6629

(45/207)


عنوان الفتوى:الدية والكفارة واجبتان على القاتل خطأ رقم الفتوى:6629تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال :
رجل قام بدهس طفل بالخطأ فما الواجب فعله؟ أثابكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقتل الخطأ هو: ما وقع دون قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما، مثل أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً، أو يدهسه بسيارته غير قاصدٍ دهسه، والواجب فيه أمران:
الأول: الدية تدفع لورثة المقتول إلا أن يعفو، فإن عفا البعض وطالب البعض سقط حق من عفا، بشرط أن يكون بالغاً رشيداً. ومقدارها بالذهب ألف دينار ذهبي، أو ما يعادلها من النقود الورقية، تتحملها عاقلته وهم أقرباؤه من جهة الأب، فتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم، وذلك أن العاقله هم العصبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضى بالدية على العاقلة" رواه مسلم.
الثاني: الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يَصَّدقَّوا) [النساء: 92]. وهذا إن كان المقتول خطأً مؤمناً، ومن قوم مؤمنين. فإن كان مؤمنا من قوم كافرين، فإما أن يكونوا أهل عهد ففيه الدية والكفارة أيضا. وإن كانوا أهل حرب، وكان المقتول خطأً مؤمناً، فالواجب على القاتل خطأً حينئذ الكفارة فقط، كما قال تعالى: (فإن كان من قومٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان عليماً حكيماً) [النساء: 92]. والله أعلم.
66291
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج كثرة كلام المراهقات في التليفون رقم الفتوى:66291تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:

(45/208)


مشكلتي أن لدي ابنة تبلغ من العمر 14لكنها تنشغل بالهاتف أكثر عن اللازم ...إنني على يقين بأنها لا تعمل شيئا غلطا لأن كل الذين تهاتفهم هم من بنات خالتها وخالها وخالتها وبنات عماتها ولكن المزعج في الموضوع أنها تطيل مكالماتها، ربما السبب هو الفراغ ربما حبها الكبير لهؤلاء الذين تهاتفهم أريد أن أعلمها أنه من العيب أن تطيل الفتاة المحادثات في الهاتف ولكن بأسلوب تربوي تعلمي دون أسلوب الأوامر أسلوب يرتقي بها لتفكر فيه قبل أن تنفذه ..... أفيدوني أفادكم الله.... ولكم مني جزيل الشكر ...مع العلم أنني زوجة أبيها ولست أمها الحقيقية لأن أمها قد ذكرها الله برحمته ولكني والله يعلم أحبها هي وأخواتها مثل أمهم وأكثر.
أرجو إرسال الردعلى الإيميل الخاص وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/209)


فجزاك الله خيرا على حرصك على تربية ابنة زوجك تربية صحيحة، واعلمي رحمك الله أن هذه الفتاة قد تجاوزت مرحلة الطفولة ودخلت في مرحلة المراهقة، وهذه المرحلة العمرية تحتاج إلى مزيد عناية من القائمين على تربية من يمر بها . فاستعيني بالله تعالى وسليه التوفيق في تربيتها، وتجنبي الأساليب التقريرية في تقويمها إلا عند الضرورة، واجعلي نصائحك لها يغلفها الإشفاق والرحمة حتى تعلم أن الحامل على نصحك لها هو حرصك عليها. ومن النصائح التي تقدميها لها إعلامها بأن العمر هو رأس مال الإنسان وهو أثمن ما يملك وأن ما مضى منه لا يعود، والأعظم من ذلك أن الإنسان سيسأل عن كل لحظة من عمره فيم قضاها وخاصة مرحلة الشباب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيم أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأعلميها أن الكلام مع القريبات وإن كان مباحاً، فإنه يشغل عن الخير والطاعة، وإن أهل الجنة لا يندمون إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها وذلك لتفاوت الدرجات في الجنة بحسب ما حصله العبد في الدنيا من الحسنات. ولا يستوي من أضاع عمره في شهوة الكلام مع من يحب ومن أنفق عمره في طاعة الله وذكره ، وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وأعلميها أن الإعراض عن اللغو من صفات المؤمنين الحميدة، قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {المؤمنون:1ـ3}. واللغو المذكور في الآية يشمل من جملة ما يشمل: ما لا فائدة منه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: َ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاما {الفرقان: 72}. ثم

(45/210)


أعلميها أن العبد سيسأل يوم القيامة عن كل ما تلفظ به، وأن الإكثار من الكلام المباح قد يجر إلى سقط الكلام الذي فيه الوزر والإثم، قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد {قّ:18}. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت له مصلحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. اهـ. ومن الأساليب التربوية بخلاف النصيحة والوعظ أسلوب القدوة، فأحضري لها بعض الكتب التي فيها قصص الصالحين من علماء الأمة الذين كانوا حريصين على استغلال أوقاتهم، ومن أجود الكتب التي اعتنت بذكر ذلك كتاب " قيمة الزمن عند العلماء" للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. وبإمكانك التواصل مع قسم " الاستشارات " بموقع " " فإنهم أكثر اختصاصا منا بالأساليب التربوية وتحفيز الإنسان وتوجيهه لعمل معين. وكذلك ننصحك بمطالعة الكتب التالية: مسؤلية الأب المسلم " للشيخ عدنان حسن با حارث" 2ـ منهج التربوية النبوية للطفل" للشيخ محمد نور سويد "
3ـ منهج التربية الإسلامية " لمحمد قطب". واستعمي لمحاضرة" كيف نفهم المراهقين" وسلسلة " محو الأمية التربوية" وكلاهما للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وتجدينهما على موقع طريق الإسلام . www. Islamway.com .
والله أعلم.
66292
فتاوى
عنوان الفتوى:أحاديث في فضل: لا حول ولا قوة إلا بالله رقم الفتوى:66292تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
ألم يرد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه أن الله يغفر في نصف رجب لمن لا يشرك به شيئا، وماهي الأحاديث التي وردت في لا حول ولاقوة إلا بالله
وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/211)


فلم نقف على هذا الحديث في شيء من كتب الحديث بعد البحث عنه، ولكن العلماء نصوا على أن الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" مجموع الفتاوى ": مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب، وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي، وصلاة يوم الأحد وصلاة يوم الإثنين وصلاة يوم الثلاثاء، وصلاة أول جمعة في رجب، وألفية رجب، وألفية نصف شعبان، وإحياء ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء.. وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مغفرة الله لخلقه ليلة النصف من شعبان إذ روى ابن ماجه وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأما الأحاديث الواردة في " لا حول ولا قوة إلا بالله" فهي أحاديث كثيرة، ولا ندري عن أيها تسأل ولكن إليك بعضها:
1- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم.
2- عن حازم بن حرملة قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة.

(45/212)


3ـ عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن ماجه وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
4ـ عن قيس بن سعد بن عبادة: أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة قلت: بلى قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وصححه هو والألباني.
5ـ عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري.
6ـ عن سعد قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ، قال فهؤلاء لربي، فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
7 ـ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وصححه هو والألباني.
8ـ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي وحسنه هو والألباني.
والله أعلم.
66295

(45/213)


عنوان الفتوى:درجة حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان.....إلخ رقم الفتوى:66295تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال :
ما صحة الحديث القائل \"إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها\" والمروي عن ابن ماجه, وهل يمكنني الحصول على الأحايث المروية عن ابن ماجه بخصوص ليلة النصف من شعبان ومدى صحتها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه ابن ماجه ولفظه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة وقال: موضوع السند. ومما أورده ابن ماجه أيضا في هذا الباب" باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان" ما أخرجه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت قد قلت وما بي ذلك. ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأ كثرمن عدد شعر غنم كلب. وهذا الحديث ضعفه البخاري، وقال الترمذي: لا يعرف، وقال الدار قطني: قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف. وروى ابن ماجه بسنده أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو منافق. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا هو مجمل ما ذكره ابن ماجه في هذا الباب، وقد بينا في الفتوى رقم: 768، والفتوى رقم: 1554، ما ورد في فضل تلك الليلة وما ينبغي فعله وما لا ينبغي.
والله أعلم.
66296
فتاوى

(45/214)


عنوان الفتوى:ادعاء أن قيام الليل بسورة معينة يجاب به أمر معين لا بد له من دليل ولا مجال للاجتهاد فيه رقم الفتوى:66296تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
فلقد سمعت في إحدى المحاضرات لداعية معروف كثيرا من القصص التي ذكر فيها أن أصحابها كانوا محرومين من الزوج أو الذرية ... ثم تعالجوا بقيام الليل بسورة البقرة كاملة يومياً ... ولقد وجدت الكثير من النساء في المنتديات النسائية يتواصون بهذا العلاج (قيام الليل بنية طلب الزوج أو الذرية بقراءة سورة البقرة كاملة في ركعتين كل ليلة) فهل هذا الأمر مشروع؟
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن قيام الليل من أعظم القربات وأجلها، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصالحين من هذه الأمة وغيرها، والدعاء فيه من أرجى الدعاء إجابة وخصوصا في السجود لأن الداعي في ذلك الوقت غالبا يكون خاليا من الأشغال متفرغا لعبادة الله تعالى ودعائه، وسورة البقرة سورة عظيمة قد وردت الأحاديث في فضلها، ومن ذلك أنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة، إلا أننا لم نطلع على حديث أو أثر يفيد ما ذكر في هذا السؤال، ومن فعل ذلك فلا يفعله على أنه سنة، إذ الأصل أن العبادة توقيفية فلا يمكن لأحد أن يقول هذه السورة قراءتها أو الصلاة بها علاج لكذا أو كذا مالم يكن عنده دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال للرأي في هذا الأمر، نعم يجوز للمسلم أن يصلي بما شاء من القرآن ويدعو بما شاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، وقد يكون هذا المحاضر يريد ترغيب الناس في قيام الليل ويعدهم بالحصول على هذه الأمور لأن الله سبحانه وعد بإجابة دعاء وتحقيق المسألة لمن سأله في الثلث الأخير من الليل، ولبيان بعض الأدعية والأذكار التي ينبغي أن يدعو بها من يريد الذرية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 15268.
والله أعلم.
66298

(45/215)


فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينسب ابن الزنا إلى الزاني رقم الفتوى:66298تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
11427.
والله أعلم.
663
عنوان الفتوى:لا يجوز للرجال استعمال الدف على الصحيح رقم الفتوى:663تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : هل الأناشيد بدف حلال وإذا كان الدف متغيراً عن طريق الكمبيوتر في أصواته كتخفيفه أو تضخيمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجال استعمال الدف في أصح قولي العلماء، لعموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ آلة اللهو واستعمالها ، ولأنه من المعازف وقد أجمع العلماء على تحريم المعازف، وممن نقل إجماعهم القرطبي وابن الصلاح وابن حجرالهيتمي وابن القيم وغيرهم. إلا ما استثناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها . ولحديث الجاريتين وغنائهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما الدف كما في مسلم وغيره. وكما لا يجوز للرجال استعمال الدف، فلا يجوز لهم الاستماع له. وأما سماعه صلى الله عليه وسلم للدف من الجاريتين في بيته، فهو لم يتعمد السماع ولا قصده ولاشك أن هناك فرقا بين السماع والاستماع فالأول غير مقصود، والثاني مقصود، ولا فرق في ذلك بين كون الصوت مخفضاً أو مضخماً، ولم ينقل أن الرجال كانوا ينشدون بالدف ، مع وجوده، والإذن للنساء فيه، ولعل ذلك راجع إلى أن الرجال ينبغي أن يكون اهتمامهم باللهو الذي يبني شخصية قوية، ولايشغل عن معالى الأمور، ولهذا كانوا يلعبون بالحراب، وهي من أدوات الحرب، أما النساء فليس ذلك من شأنهن، فأذن الشارع لهن بما يتناسب وطبيعة النساء ورقتهن. والله تعالى أعلم.
6630

(45/216)


عنوان الفتوى:لا يحق للوالد أن يأخذ مال ولده بحجة أنه أنفق عليه إلا إذا كان مضطراً رقم الفتوى:6630تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أنا إنسان لدي منجرة أخشاب وعملت بها ثلاث سنوات ودخلها ممتاز ولله الحمد ووالدي يأخذ الدخل ولا يعطني منه شيئا وقمت بالبحث عن وظيفة وحصلت عليها ودخلها2500 ريالا ووالدي يأخذه مني علمًا أن راتبه بعد التقاعد يصل إلى عشرة آلاف ريال وقد وصله مني عشرة آلاف وعندما طلبته في سيارة لي رفض ذلك وقال لن آتي بها لك وأنت تعمل في هذه الشركة علما بأنه يطالبني بدين وهي مصاريفي أثناء الدراسة وكذالك يطالب إخوتي بنفس الشيء الذي يطالبني به ويطالبهم بدين في السيارات التي أخذها لهم وهو ولله الحمد عنده الخير من العمارة التي في جدة وكذالك المنجرة وكذالك العمارة التي يشارك إخوته فيها؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير هل له الحق في أخذ راتبي مني علما بأنني في أمس الحاجة إليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/217)


فإن ما ينفقه الأب على ابنه في حال صغره وفقره، وما يصرفه عليه زمن دراسته لا ينبغي أن يعتبره دينا على الولد، ويحاسبه به بأخذه من راتبه، وذلك لأن وجوب نفقته عليه، ومقتضى مسؤليته عنه، واسترعائه إياه يجعل تعليمه حقاً واجباً عليه له. يضاف إلى ذلك أن رجوع الآباء على الأبناء بمثل هذا ليس مألوفاً، ولم تجر به عادة، وعليه فإنا نقول: لا يحق للوالد الغني أن يأخذ راتب ابنه المحتاج بحجة أنه تحمل عنه مصاريف الدراسة في فترة صغره وفقره، لأن تعليمه إياه إذ ذاك أمر مطلوب منه شرعاً. أما إذا كان الأب محتاجاً وكان الابن له مال، فإنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ويتصرف فيه دون سرف، سواء أذن الولد أو لم يأذن، لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه"، ولما أخرجه ابن ماجه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك"، واللام في لأبيك: لام الإباحة، لا لام التمليك. كما قال العلماء. بدليل أن مال الولد يتصرف فيه وعليه زكاته، ويورث عنه.
وخلاصة القول: إنه لا يحق لأبيك أن يأخذ راتبك، ما دمت محتاجاً إليه، لما في أخذه له من الإضرار بك، وقد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد والدارقطني. والله تعالى أعلم.
66300
عنوان الفتوى:براءة عمر رضي الله عنه مما نسب إليه رقم الفتوى:66300تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
لماذا قال عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عند مرضه أنه يهجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/218)


فلعل السائل يقصد ما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: ائتوني بالكتف أو اللوح والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه، فقال: ذروني..، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه... الحديث. وفي رواية مسلم: يهجر.
ومعنى الهجر -كما قال أهل العلم- الهذيان الذي يصدر من المريض والكلام الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه، لقول الله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى {النجم: 3}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقاً.
وعمر ليس هو القائل لهذا القول، وإنما قاله بعض الصحابة رضوان الله عليهم رداً على عمر ومن معه عندما قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم كتاب الله تعالى.
فكأن القائل لذلك قاله مستفهما ومنكراً على من توقف في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإحضار اللوح والدواة فكأنه قال: كيف تتوقف في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتظن أنه يهذي في مرضه كما يقع لغيره من المرض؟ امتثل أمره وأحضر له ما أراد فإنه لا يقول إلا الحق..
قال النووي في شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أراد أن ينص على الخلافة لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل: أراد أن يبين مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، ثم ظهر له أن المصلحة في تركه، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ {المائدة: 67}.

(45/219)


كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه.
وأما قول عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم كتاب الله حسبنا كتاب الله فهو رد على من نازعه وليس على النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما قصد التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة وللتنبيه على ما جاء في كتاب الله تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ {النحل: 89}.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ {المائدة: 3}. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ {الأنعام: 38}.
فعلم أن الله تعالى أكمل دينه وأن الأمة لن تضل ما تمسكت بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فكان عمر أفقه من ابن عباس ومن وافقه.
هذا باختصار ملخص ما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح عن هذه الواقعة وبه يتبين لك معنى يهجر وأنها ليست من كلام عمر رضي الله عنه.
والله أعلم.
66302
عنوان الفتوى:الشركة بمالين وبدن رقم الفتوى:66302تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
54201.
فعلى القول بالجواز تكونان شريكين في الربح والخسارة بحسب المتفق عليه إلا أن خسارة صاحبك في ماله وخسارتك في مالك وجهدك.
والأمر الثاني:
ما قمت به من صفقة ثانية بمالكما مع أن الاتفاق كان على صفقة أخرى وذلك لا يحوز لك بل كان الواجب حينها هو أن ترد لصاحبك نصيبه ما دمت لا تريد الاستمرار في الصفقة المتفق عليها.
وعليه فتصرفك بالمال في تلك الصفقة هو تصرف فضولي، وقد اختلف أهل العلم في صحته، فذهب بعضهم إلى أنه باطل مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح إلا إذا أمضاه صاحب المال، وهذا ما رجحناه في الفتوى رقم :41571

(45/220)


فإذا كان صاحبك أمضى الصفقة فهو شريكك في الربح والخسارة بحسب ما تقدم، وإذا كان لم يمضها فليس له إلا نصيبه وأنت بعد ذلك تتحمل الربح أو الخسارة
والأمر الثالث :
ما حكمت به اللجنة العرفية من إلزامك بدفع 30000 دينار ، وهو أمر قد يكون غير صحيح لأن نصيب صاحبك حاليا تتوقف معرفته على قدر المال الموجود ويختلف قدره حسب الربح والخسارة، ولكن بما أننا لا نعرف شيئا من ذلك نقول إن المال المتحصل يقسم بحسب الاتفاق الذي بينكم , وإذا كان المال المتحصل بعملة أخرى فإن حصل التراضي بقسمته كما هو فذلك وإلا حول إلى عملة البلد الأصلية ثم يقسم بحسب الاتفاق
والأمر الرابع:
سدادك الدين من مال ربوي يريد صاحبه التخلص منه :
وذلك راجع إلى ما إذا كنت مصرفا من مصارف التخلص من المال الحرام أو لا , فإن كنت مصرفا له بأن كنت فقيرا لا تستطيع سداده من مال آخر فيجوز لك ذلك, وإن كنت مستغنيا لديك ما تقضي به دينك فلا يجوز لك ذلك
والله أعلم
66304
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة في مشروعية نتف الإبط رقم الفتوى:66304تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:
34255 ، معنى حلق العانة ونتف الإبط ، كما بينا في الفتوى رقم : 20236 جواز نتف العانة وحلق شعر الإبط، مع أن السنة هو عمل ما جاء في الحديث، وهو نتف الإبط وحلق العانة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1368 ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحكمة في نتف الإبط أنه محل للرائحة الكريهة، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ويهيج، فشرع فيه النتف الذي يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك.
والله أعلم.
66305
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن أخت وابن أخ وبنتي أخت رقم الفتوى:66305تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:

(45/221)


أنا وحيد، والدي متوفى ولي أختان من يرث عمتي عند وفاتها، مع العلم بأن عمتي أرملة وليس لديها أطفال ولكن توجد أخت لها (عمتي الأخرى) لديها أبناء ذكور وكذلك إناث من هو الوريث الشرعي لعمتي الأولى، والأعمار بيد الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمتك إن توفيت وتركت أختاً وابن أخ وبنتي أخ فلأختها نصف التركة لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي بعد نصيب الأخت لابن أخيها تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وأما أبناء الأخت فهم من ذوي الأرحام لا يرثون شيئاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.
66307
عنوان الفتوى:نصوص في أهمية العلم والإيمان رقم الفتوى:66307تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
32949، والفتوى رقم: 31768.
والله أعلم.
66308
عنوان الفتوى:كلمة جامعة في بر الوالدين رقم الفتوى:66308تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
66310
عنوان الفتوى:اليمين على نية الحالف رقم الفتوى:66310تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
2182.
ونوصيك بعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحياناً في هدم الكثير من البيوت، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك لأنهم أهل الاختصاص.
والله أعلم.
66311

(45/222)


عنوان الفتوى:السفر إلى بلاد الكفر أو القرض الربوي لتحصيل مسكن رقم الفتوى:66311تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
كنت قد طرحت عليكم سؤالا حول الموضوع المتعلق بالهجرة إلى البلاد غير الإسلامية حيث إن هدفي من ذلك هو الحصول على مسكن فكان الرد بأنه لا يجوز، وقد تراجعت عن هذه الفكرة, لكن عندما لجأت إلى البحث عن مسكن وجدت أن كل المعاملات تتم بالربا إذ يبيعون لك البيت ويقتطعون من راتبك الشهري على فترة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات، أنا استحوذت علي فكرة الهجرة ولكن لمدة قصد جمع رأس مال يمكنني من الحصول على بيت في بلدي المغرب، أريد تفصيلا واضحا ولا أريدكم أن تحيلوني على سؤال آخر؟ وجزاكم الله عني خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز الاقتراض بالربا مهما كان السبب الداعي إلى ذلك، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}.
لكن نصوص وقواعد الشريعة وأصولها دلت على أنه يجوز للمسلم فعل المحرم عند الاضطرار إليه، ومن ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، ولقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.
ومعلوم أن المسكن الذي يأوي إليه المرء من ضروراته المؤكدة، فمن لم يجد مالاً ليشتري به مسكناً، وكان لا يقدر على الاستئجار نظرا لقلة ما يحصل عليه من أجر مقابل عمله جاز له أن يشتري بيتا بقرض ربوي إن لم يجد قرضاً حسناً.

(45/223)


ولكن ينبغي أن تعلم أن ما ذكرته في سؤالك ليس من المعاملات المحرمة، فكون المقرضين في بلدك يبيعون لك البيت ويقتطعون من راتبك الشهري على فترة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات لا يعتبر ربا، طالما أن فترة الاقتطاع محددة.
وأما عن هجرتك إلى بلاد الكفر لتحصيل أمر لم يتيسر لك في غيرها، فإن أمنت على نفسك وأهلك الفتن، وقدرت على إقامة شعائر الإسلام فلا بأس بها، وإن لم تأمن الفتنة في دينك فإنها لا تجوز لك.
والله أعلم.
66312
عنوان الفتوى:مجرد التوقيع على عقد ربوي حرام ولو نوى عدم دفع الفوائد رقم الفتوى:66312تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :

(45/224)


ويكون ذلك بأن يتقدم الفرد أو الجماعة بتقديم مشروع معين مثلا إنشاء مصنع أو ورشه أو أي نشاط آخر له مردود مادي جيد ويكون قد درس هذا المشروع دراسة جيدة ويقدم للجهة المعنية المستندات اللازمة لمثل هذا المشروع كالدراسة الاقتصاديه وجدواه وإعداد الفواتير اللازمة لشراء المعدات مبينا لها القيمة التي يتطلبها مثل هذا المشروع، وعلى ضوء ذلك تتم الموافقة ويتم كتابة عقد بين الجهة والفرد وتوضع به مجموعه من الشروط ومنها رهن المعدات للجهة وآخر يدفع ما مقداره 5% من إجمالي المبلغ الذي يطلبه الفرد لإنشاء المشروع على أن يتم السداد على أقساط يحددها العقد، وبعد سؤالنا وتقصينا قيل بأن المشروع يعتبر ربا ولا يجوز التقدم للحصول على مثل هذا القرض مهما كانت الظروف، وعند مناقشتنا لهذا الأمر مع الشباب الذين تحصلوا على هذه القروض قالوا بأنهم في أمس الحاجه لهذه القروض نظراً لظروفهم المادية وهو يمكنهم من بناء مسكن أوشرائه، تقوم الدوله بصرف قروض مالية لدعم الأفراد والجماعات حتى يتمكنوا من تحسين وضعهم المالي (مركوب، زواج) ويوفر لهم فرصة عمل جيدة، وكانوا يصرون على أنه ربا ولكنهم أكدوا لنا بأنهم لن يقوموا بإرجاع القرض بالفوائد وإنما سوف يقومون بسداد ما تم تسليمهم من القرض فقط بدون أي فأئدة، وحجتهم أن هذه القروض من حقهم لأنهم أحد أفراد هذه الدولة ولأنهم في حاجة ماسة لهذه القروض وأن الدوله ليست في حاجة لأن تفرض مثل هذه الفوائد، السؤال هو: هل يجوز لهم القيام بهذا العمل، أي أن يستلموا القرض وأن يتحدوا القانون بالدفع للجهة المانحة ما قد استلموه فعلا دون الفائدة المقررة بالعقد، أفيدونا أفادكم الله، علما بأن الحالة الاقتصاديه للدولة ممتازة جدا، ولكن الظروف المالية للأفراد سيئه للغاية وهذا ما جعل الكثيرين يتقدمون للحصول على القرض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/225)


فلا يجوز الاقتراض بالربا ولو كان من الدولة، بل إن تنظيم الدولة للقروض الربوية أشد حرمة للتواطؤ على فعل المحرم من أولياء الأمور الذين يفترض فيهم القيام بأمر الله تعالى وإعانة الخلق عليه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20883، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 15088، والفتوى رقم: 24721.
وننبه الأخ السائل إلى أن الاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حال الضرورة كسائر المحرمات لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}، وقد ذكرنا ماهية الضرورة المبيحة للتعامل بالربا بضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18048، 23860، 29194.
وكون هؤلاء المقترضين بالربا ينوون أن لا يرجعوا إلى الدولة تلك الفوائد بل سيقضونها فقط المبالغ التي اقترضوها دون زيادة لا ينفي عنهم تحريم هذه القروض، لأن مجرد توقيع العقود عليها محرم، ومع ذلك فإذا ارتكبها من اضطر إليها واستطاع أن لا يدفع الفوائد الربوية، فإن ذلك هو المتعين عليه، لأن المقرض إنما يملك رأس ماله دون زيادة.
والله أعلم.
66313
عنوان الفتوى:حكم الوقف على المد المتصل إذا كانت الهمزة متطرفة رقم الفتوى:66313تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
عندي سؤال في أحكام التلاوة لو تفضلتم بالنسبة للمد الفرعي المتصل إذا كانت الهمزة متطرفة مثل كلمة \"شاء\" وأردنا الوقوف عليها فهل يجب أن يكون المد هنا بست حركات أم يجوز أن يكون بأربع أو خمس كما في حال الوصل وأيهما أفضل علما بأني أقرأ بطريقة حفص عن عاصم. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/226)


فإنه يجوز في المد المتصل عند الوقوف عليه أن يمد أربعا كما يمد في الوصل أربعا، وهذا هو المشهور الذي نص عليه الداني والشاطبي، ويجوز مده خمسا أو ستا وهما وجهان صحيحان ثبتا من عدة طرق عن حفص. كما ذكره الضباع في صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص، وهو وجه مقروء به من طريق الطيبة، فقد روي المد عنه ستا في الوصل، ويجوز المد في الوقف ستا باعتبار الوقف وباعتبار وجه المد ستا في حال الوصل المأخوذ من غير طريق الشاطبي، وقال الشيخ عبد الفتاح المرصفي في هداية القاري بعد ذكره لوجهي المد أربعا وخمسا: إذا كان متطرفا وموقوفا عليه كقوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ،، ففيه ما تقدم من المد بأربع حركات أو خمس ثم زيادة المد بقدر ست حركات لأجل الوقف. اهـ. ثم قال بعد كلام : المد المتصل العارض للسكون المنفرد ـ أي الذي لم يسبق بمد متصل ولا بمنفصل ـ إن كان آخره منصوبا نحو نسوق الماء أو مفتوحا نحو فقد باء، ففيه ثلاثة أو جه لحفص عن عاصم من الشاطبية وهي الوقف بأربع حركات أو خمس أو ست بالسكون المجرد فقط. ثم ذكرأوجها أخرى في المرفوع والمجرور، وذكر نظم الشيخ محمد السباعي عامر رحمه الله تعالى لهذه الوجوه حيث يقول:
وقف على متصل تطرفا إن كان منصوبا بست وكفى.
وأربع ثم بخمس فاقض وكلها مع السكون المحض.
كجاء ساء شاء مع أضاء أفاء والسماء لا بناء.
إلى آخر نظمه.
والله أعلم.
66315
فتاوى
عنوان الفتوى:يحرم تعريض ما فيه اسم الله للامتهان رقم الفتوى:66315تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
هل يجوز إلقاء المجلات والصحف للماعز والأغنام مع العلم بأنها قد تحتوي على لفظ الجلالة، بل إنها لا تخلو منه .
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/227)


فإنه يتعين احترام ما فيه اسم الجلالة وتعظيمه لقوله تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}. وقوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب {الحج:32}. والأولى بالمجلات والصحف التي توجد بها الأذكار أن تتلف بالإحراق أو الفرم والتمزيق ولا تعطى للأغنام لتأكلها لأن ذلك فيه امتهان. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1064 ، 42138 ، 50107 ،52389 ، 40592 ، 57105 .
والله أعلم.
66319
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الإنجاب لسوء معاملة الأب لأطفاله رقم الفتوى:66319تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
أنا متزوجة ولدي طفلان، وزوجي لا يحسن التعامل مع أطفالي ويضربهم، لذلك أنا الآن مؤجلة موضوع الخلفة حتى يحسن معاملتهم هل يلحقني حرام علما بأن أعمارهم 5 و3 سنين . وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج راضيا بتأجيل الحمل فلا بأس، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 18375 ، وأما إذا لم يكن راضيا فلا يجوز لأن له حقا في الولد كحق الزوجة، وتقدم في الفتوى رقم: 30163 ، وحجة الزوجة في تأخير الحمل بسوء معاملة الزوج وضربه للأولاد لا تسوغ منع وحرمان الزوج من حقه في الولد، وننصح الزوج بأن يحسن معاملة أبنائه وأن يرفق بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطى عليه ما لا يعطي على العنف. وإذا ضرب فليضرب للتأديب لا لغيره، وليلتزم ضوابط الضرب، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 14123 ، وننبه إلى أن ضرب الأطفال قبل سن التمييز لا ينفعهم بل يضرهم، وتراجع الفتوى رقم: 33524 .
والله أعلم.
6632

(45/228)


عنوان الفتوى:حكم كفالة الغير مقابل أخذ أجرة رقم الفتوى:6632تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال من شخص لقدومه إلى بلد للعمل دون تحديد العمل له أي هو حر في نفسه مقابل كفالتي له وهو راض بهذا الاتفاق .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه ، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم بعوض.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ سواء انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه ـ، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
وعليه فلك أن تأخذ من المكفول قدراً يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمراراً كالتجديد وغيره. ولا يجوز لك الزيادة على ذلك بقصد الربح من كفالتك له.
والله أعلم.
66320
عنوان الفتوى:من توضأ للنوم ثم انتقض وضوؤه هل تلزمه إعادته رقم الفتوى:66320تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
أنام دائما على وضوء فهل إذا قمت ليلا وذهبت لقضاء الحاجة أو لشرب الماء لا بد لي من إعادة الوضوء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/229)


فإن الوضوء عند النوم مستحب، وإذا انتقض قبل النوم فلا تلزم إعادته لأنه ليس واجبا أصلا. ومن شاء أن يعيده أعاده، ومن شاء تركه، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن .... إلى آخر الحديث، روه البخاري وغيره . قال النووي: فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته، وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. انتهى. ونقل الحطاب عن عياض قوله في شرح هذا الحديث: وتضمن ثلاث سنن الوضوء للنوم ليموت على طهارة، واختلف عندنا وعند غيرنا هل يستبيح بهذا الوضوء الصلاة والصحيح أنه إن نوى به ليبيت على طهارة استباح الصلاة وغيرها قلت وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده. انتهى. وعلى هذا القول فمن توضأ لينام على طهارة واضطجع لينام ثم انتقض وضوؤه بعد الاضطجاع لم ينتقض وضوؤه المطلوب استحبابا للنوم ولكن لا يصلي به. وقال العدوى في حاشيته على الخرشى في الفقه المالكي تعليقا على كلام عياض المتقدم: قوله ولا ينقضه الحدث الواقع بعد الاضطجاع أي بالنسبة للنوم على طهارة لا بالنسبة للصلاة ونحوها ولكن المعتمد أنه ينتقض بالحدث السابق على الاضطجاع واللاحق له. انتهى. بحذف قليل. وننبه إلى أن القيام إلى شرب الماء ليس من نواقض الوضوء، وبالتالي فمن قام عن فراشه ورجع فلا ينتقض وضوؤه.
والله أعلم.
66324
عنوان الفتوى:لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر) رقم الفتوى:66324تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :

(45/230)


أمي لها بنت خالتها متوفاة وكانت تربطهما علاقة حميمة، وكانت تحبها جدا ومنذ يومين سمعتها أمي وهي نائمة قبل الفجر تنادي بصوت مختلف ليس صوتها باسمها ولما حاولت إفاقتها وتكلمت مع من يتحدث على لسان أمي وجدت أنه واحد وعرف نفسه على أنه خادم الترب وقد أتى من هناك برسالة أن المتوفاة (عمالة بتخبت وزعلانه) جدا على عيالها لأنه حقا هناك مشاكل و قضايا، ولكن الغريب حضور ذلك الغريب وهل هناك ما يسمى بخادم الترب علما بأنها امرأة فاضلة جدا ومحسنة وكانت ميتتها طيبة جدا وماتت وهي على وضوء وشهادة وبعد الإفاقة بالتحدث مع أمي قالت إنها كانت شايفة الترب وشايفها وهى تنعي أولادها وتبكي من أجلهم وهو قال إنه جاء بسبب أنها أحدثت له قلقا ولكن المحير أن الميت روحه تطلع عند ربنا والجسد يفنى ولكن ماذا حدث لا أعلم يقول أن عندما يكون الميت قلق على أحد ينزل إلى الأرض أفيدوني في ذلك وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/231)


فإنا لا نعلم شيئا صحيحاعن خادم الترب، وما يعتقده البعض أن هناك ملكا أو جنيا يخدم المقابر أمر لا أساس له من الصحة ، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل خاطره به، وليعلم أن من مات انقطع من الدنيا ولم تعد عنده قدرة على الاهتمام بمشاكل عياله نظرا للبرزخ الحاجز بينه وبينهم حتى يبعثوا جميعا. قال الله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ*لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ {المؤمنون:99ـ100}. وقد نقل ابن كثير في التفسير عن محمد بن كعب أن البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم، وقال مجاهد: البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. فعليكم جميعا أن تحافظوا على التعوذات والأذكار المسنونة وترحموا على أمواتكم وتصدقوا عنهم، وادعوا الله لهم واعلموا أن ما يراه النائم أو يخيل لفاقد العقل بأي سبب لا اعتبار له .
والله أعلم.
66327
عنوان الفتوى:حكاية الكفر وإعلانه بدون إنكاره وبيان بطلانه محرم رقم الفتوى:66327تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
أريد التعليق على أغنية لرجل يقول(أنا رجل بلا قدر)، أليس هذا كفرا وتعاليا على (الله عز وجل)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأغنية من شعر الشاعر نزار قباني، وهو شاعر معاصر تحتوي أشعاره على كثير من الإلحاد والانحراف، ومن المعلوم أن جميع ما يحصل في الكون حاصل بقضاء الله وقدره ولا مجال فيه للصدفة، فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.

(45/232)


والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل: .... وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم، وفي الحديث: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
ثم ليعلم أن حكاية قول الكفر وإعلانه للناس محرم شرعاً، ما لم يرد صاحبه بيان بطلانه وضلاله، وإذا كان حاكيه يعتقد مدلول القول الكفري صار بذلك كافراً إن توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه الموانع، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9192، 50728، 12447، 1845.
والله أعلم.
66328
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط الاعتمار عن الغير إذا كان حيا رقم الفتوى:66328تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
كما نعلم أنه إذا دعا أحد لك بالخير فقد ينفع هذا الدعاء في الآخرة، ولكن سؤالي إذا قمت بعمل خير لشخص متوفى أو لشخص حي ولكن لم تعلمه في حياته بأنك قمت له بهذا العمل، فهل يستطيع أن يدعو لك بالخير بعد موته عندما يعلم بما قمت به من أجله، وهل تستفيد من دعائه إذا كان يستطيع أن يدعو لك بالخير بعد وفاته، فأنا أنوي السفر لأداء العمرة إن شاء الله، وأنوي أداء عمرة عن جدتي كونها لا تقوى على السفر، ولكن لا أريد أن أخبرها بذلك حتى لا يختلف تعاملها معي عن بقية أحفادها، لأنكم تعلمون أنه قد يكون هذا سبب لعدم العدل في التعامل وقد يولد البغضاء بيني وبين بقية أحفادها، ولكن أيضا أريد أن أستفيد من دعائها لي، فهي قضت سنوات كثيرة وهي تستنفذ جميع وقتها في الصلاة والتسبيح، وأظنها وصلة مرحلة إيمانية كبيرة، فهل إذا علمت بما قمت به لها من عمرة بعد وفاتها من الممكن أن تدعو لي بالخير وأن يستجاب الدعاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جدتك غير قادرة على السفر، وعاجزة عن أداء العمرة بنفسها عجزاً كلياً فإنه يجوز لك أن تعتمر عنها، إلا أن جواز ذلك وهي حية مشروط بشرطين اثنين:

(45/233)


1- أن تكون قد اعتمرت أنت عن نفسك أولاً.
2- أن يكون ذلك بإذنها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعاً، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجباً كان أو تطوعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله، كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر، أو بعمرة فيحج، يقع عن الميت، لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه.
فيجب عليك إذاً إخبار جدتك وأخذ إذنها، ويمكنك أن تطلب منها عدم إخبار غيرك باعتمارك عنها، إذا كنت تخشى من الشحناء والبغضاء بينك وبين بقية أحفادها إذا علموا بما قمت به، وأن لا تعاملك أمامهم بما يثير هذا الشقاق بينكم، هذا إذا كنت ستؤدي العمرة أساساً على أنها عمرة عن جدتك، أما إذا كنت ستؤديها عن نفسك ثم بعد ذلك تهب ثوابها لجدتك فذلك جائز على الراجح من كلام أهل العلم، ولا يشترط حينئذ إذنها ولا إعلامها.
وأما عن دعاء الميت للحي فالأصل أن عمل الميت ينقطع بوفاته إلا ما ورد النص بعدم انقطاعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً. رواه مسلم أيضاً.
والله أعلم.
66329
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تأخير الصلاة الفائتة بعد تذكرها والقدرة على أدائها رقم الفتوى:66329تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:
3825 وخلاصته أنه يجب قضاء تلك الصلاة متى ما ذكرها المرء، ولا يجوز تأخيرها بعد تذكرها والقدرة على أدائها.

(45/234)


فاستغفر الله مما كان، ولا يجب عليك قضاء تلك الصلوات التي صليتها غير مرتبة، فقد برئت ذمتك، ولكنك أثمت بالتأخير فتوبي إلى الله، وعليك أن تسألي عن ما جهلت حتى لا تقعي في محذور وأنت لا تعلمين، فقد قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} وقال صلى الله عليه وسلم : ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود
والله أعلم.
6633
عنوان الفتوى:الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها رقم الفتوى:6633تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله إني شخص مقدم على فتح مؤسسة واستقدام عمال وتشغيلهم فهل يجوز أن يشتغلوا ويعطيني كل واحد منهم آخر الشهر مثلا :ثلاثمائة ريال علما أنهم راضون بهذا لأنهم
يحصلون على أكثر من ذلك وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ هذه المبالغ من العمال، لما يشتمل عليه هذا التعامل من الغرر المنهي عنه شرعاً، ولأن الجعل الذي جعلوه لك جعل مجهول فلا يعلم كم سيشتغلون؟ شهراً، أم شهوراً، أم سنين، ويجوز لك أن تأخذ منهم جعلاً معلوماً يؤدونه لك مرة واحدة، أو يقسطونه على فترة زمنية. ويجب التنبه إلى ما يشوب مثل هذه الأعمال والعقود من مخالفات شرعية، وسوء تعامل مع الآخرين، وأكل حقوق الناس بالباطل. والله أعلم.
66330
عنوان الفتوى:حلول عملية للمقيمين في بلاد الكفر لتجنب الفواحش رقم الفتوى:66330تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :

(45/235)


لقد أرسلت إلى حضراتكم سؤالا لكن للأسف لم أتلق الإجابة، أنا شاب مسلم عمري20 عاماً أعيش في أوروبا للدراسة، لقد وقعت في الفاحشة ومارست الزنا والعياذ بالله، ولكن ليس بشكل كامل أحس أن الله يعاقبني في دنياي قبل آخرتي، كيف يمكنني التكفير عن ذنبي والتغلب على رغبتي الجنسية بما يرضي الله فهي تنغص علي عيشي ولا أستطيع كبح جماحها، مع العلم بأنه يجب علي الاحتكاك بالمجتمع الفاسق فالله أنعم علي بعمل إلى جانب دراستي، وأعلم أيضا أنه من المستحيل أن أتزوج قبل 10 أعوام على الأقل بسبب الدراسة والعجز المادي، أستحلفكم بالله الإجابة بحلول عملية، فمشكلتي تقض مضجعي ومصيري كمسلم متعلق بها؟ وجزاكم الله كل خير وأثقل ميزان حسناتكم بكل حرف أعاد ضالا إلى هداه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، ولقد توعد الله فاعليه بالعذاب الشديد، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32647، 16688، 1602، 19812، 11038، 4458.
هذا وإن كان بقاؤك في أوروبا للدراسة وبدون زواج سيعرض دينك للخطر، فإن الواجب عليك العودة إلى بلاد المسلمين فوراً، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37470، 10043، 47026.
وعلى من ألم ببعض ذلك أن يبادر بالتوبة قبل أن يدهمه الموت، فإنه يأتي فجأة ووقتها لا ينفع الندم، وانظر شروطه التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.
وأما إن رغبت في إكمال دراستك في أوروبا فبادر بالزواج من امرأة صالحة تستعفف بها عن الحرام، ولا تتعلل بضيق ذات اليد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم -وذكر منهم: الناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وحسنه.

(45/236)


بل قد يكون الزواج من أسباب سعة الرزق، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. انظر الفتوى رقم: 7863.
ونذكر أنه لا يجوز لك البقاء في بلاد الكفار بدون زوجة وأنت تخشى على نفسك العنت والوقوع في الحرام، ولا تستطيع الاستقامة على أمر الله عز وجل، فإما أن تتعفف بزوجة وتكمل دراستك، وإما أن ترجع إلى بلاد المسلمين وتحفظ دينك في الحالين.
وإلى أن يتم زواجك فأكثر من الصيام، فإن له تأثيراً بالغاً في كسر حدة الشهوة وكبح جماحها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وتجنب الاجتماع بالنساء الأجنبيات، وغض بصرك عنهن، فقد قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، واسأل الله أن يشرح صدرك وينور قلبك وأن يصرف عنك شر الشيطان وشر نفسك، ومن أهم ما يُدعى به الدعاء المأثور في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي -يعني فرجه-. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني.
ودعاء الخروج من المنزل الذي أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني، واللفظ لأبي داود: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هُديت وكُفيت ووُقيت وتنحى عنه الشيطان.

(45/237)


واجتهد في اتخاذ رفقة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بالدين، فإن صحبتهم من أعظم أسباب الاستقامة بعد عون الله تعالى، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وأخيراً انظر الفتوى رقم: 34932.
والله أعلم.
66331
عنوان الفتوى:شبهات حول قضية النسخ في القرآن رقم الفتوى:66331تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
كنت أبحث عن الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم والحديث النبوي حتى أستطيع أن أفهم بعض الأمور التي يقوم بعض أئمة المساجد فى شرحها، حيث إن بعضهم مع الأسف الشديد يتمسك بما يقرأ هو وينكر غير ذلك أو يطلب الدليل على غير ما قرأ، وعند إعطاء الدليل على ذلك من الفتاوى الشرعية التي صدرت عن بعض العلماء الأفاضل أمثال العالم عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء الأفاضل فإذا هم يضعفون فتواهم فعثرت على هذا المواقع وكنت أظنه موقعا إسلاميا http://www.christpal.com/shobohat/3abd_almasi7/book_1.htm
وفيما يلي صفحة واحدة مما كتب وبدون أدنى تعليق راجيا إن كانت لديكم كتب أو مقالات عن الناسخ والمنسوخ أن تزودونا بها.
تحريف القرآن- مقدمة -التعريف بقضية الناسخ والمنسوخ
1ـ ما هو المقصود بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟
2ـ من أين جاءت فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟

(45/238)


3ـ ما هو المقصود من القول \"خير منها\"، الأجزاء التي شملها الناسخ والمنسوخ في القرآن 1ـ السور التي جاءت فيها المنسوخات في القرآن 2ـ الآيات التي جاءت فيها منسوخات في القرآن خطورة الناسخ والمنسوخ 1ـ هل يؤمن المسلمون بوجود النسخ في القرآن 2ـ ما هي خطورة الناسخ والمنسوخ 3ـ أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ أنواع الناسخ والمنسوخ في القرآن 1ـ ما نُسخ حرفه وبقي حكمه 2ـ ما نُسخ حكمه وبقي حرفه 3ـ ما نُسخ حكمه ونُسخ حرفه، الختام قضية الناسخ والمنسوخ فى القرآن الباب الأول التعريف بقضية الناسخ والمنسوخ، ما المقصود بالناسخ والمنسوخ، من أين جاءت فكرة الناسخ والمنسوخ، ما المقصود بالقول \"خير منها\"، الفصل الأول ما هو المقصود بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ ـ [كلمة نَسَخَ] في قواميس اللغة العربية معناها: أزال، أو أبطل. وهذا بالطبع غيْرُ المعنى المعروف وهو أن ينسخ كتابا أي ينقل صورة منه، وقد جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص 917) \"نسخ الشيء أي أزاله، ويقال نسخ الله الآية: أي أزال حكمها، وفي التنزيل العزيز: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويقال نسخ الحاكم الحكم أو القانون: أي أبطله.
2ـ قال الإمام النسفي (الجزء الأول ص116) تفسير النسخ هو التبديل، وانتهاء الحكم الشرعي.
3ـ وهناك مفهوم آخر للنسخ أوضحته (سورة الرعد آية 39) التي تقول: \"يمحو الله ما يشاء\" وقد علق على هذه الآية الباحث الإسلامي الكبير سيد القمني في كتابه الضخم (الإسلاميات ص 568) قائلا: وهنا ما يشير ليس فقط إلى الاستبدال، بل إلى محو آيات بعينها.

(45/239)


4ـ ونقل ابن كثير فى تفسيره ( ج1 ص 104 ) عن ابن جرير تعليقاً على الآية \"[ ماننسخ من آية ] قوله أى : نُحوِّل الحلالَ حراماً، والحرامَ حلالاً، والمباحَ محظوراً، والمحظورَ مباحاً.\" تأملوا ياذوى الأفهام ؟؟؟!!! . هل يقبل أي إنسان عاقل هذ الكلام، وهل الكلام الذي ينطبق عليه هذه الأوصاف من إلغاء وإزالة ومحو وتحويل الحلالِ حراما والحرامِ حلالا، يكون فعلا من عند الله، هذا هو مفهوم الناسخ والمنسوخ أي إلغاء الآيات وتبديلها بآيات أخرى تجعل من الحلال حراما ومن الحرام حلالا، وهذا كله يحدث في القرآن، فكيف يمكن القول بعد ذلك أنه كتاب من عند الله !!!: وهناك قضية أخرى يستحق ذكرها فى سياق الموضوع وهي: أن القرآن يذكر أن الله قد أعطى النبوة والوحي لبني إسرائيل من اليهود فقط وعلى هذا يقر القرآن نفسه أن نبوة محمد كاذبة لأنه غير يهودي ولا ينتسب إلى اليهود إذا فلا نبوة له . ولكن نرجع مرة أخرى للبحث عن اسم محمد فى الأناجيل لن تجد شيئا, ليس لأن الإنجيل محرف أو أن المسيحين قد أزالوا كل ما يتعلق بهذا الموضوع ولكن السبب الأساسي هو أن هناك خدعة خدع بها عثمان المسلمين في القرآن ففى آية فى إنجيل يوحنا تقول : \"وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد\" ( يوحنا 14 : 16) ولما كان الإنجيل كتب باليونانية -كتب القس عبد المسيح بسيط أبو الخير كاهن كنيسة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على المسلم أن يصون دينه عن الشبهات، فلا يستمع إليها، ولا ينظر فيها لأن الشبهة قد تستقر في قلبه ولا يستطيع دفعها لضعف إيمانه أو قلة علمه أو هما معاً، وقد نص العلماء على حرمة النظر في كتب أهل الكتاب لما فيها من التحريف، فكيف بالنظر لشبهات هؤلاء فهي أشد تحريماً، وانظر الفتوى رقم: 14742.

(45/240)


واعلم أن ما ذكره أصحاب الموقع من حديث القرآن عن إعطاء النبوة لبني إسرائيل فقد أخبر الله عن موسى عليه السلام أنه ذكره في جانب الامتنان عليهم ولم يذكر ما يفيد حصر النبوة فيهم، فقال تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ {المائدة:20}، وقد ذكر الله في القرآن امتنانه على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ {آل عمران:164}، وأما ما ذكروه في عدم ذكر محمد في الإنجيل فراجع رده في الفتوى رقم: 12746.
وذكر تعالى بشارة عيسى به فقال: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ {الصف:6}، وأما ما ذكروه في خداع عثمان وما كتب عبد المسيح بسيط فإنك لم تكمل الكلام عليه حتى نبين الرد عليه، ولكن عثمان لم يتصرف في القرآن من عنده، وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم من المسلمين على أن القرآن المكتوب في المصحف كلام الله المحفوظ الذي لا يتطرق إليه التحريف والتبديل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فلا دخل لعثمان فيه، وراجع الفتوى رقم: 6472، والفتوى رقم: 57231.

(45/241)


وأما قضية النسخ فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة حول النسخ ومعناه وأحكامه والرد على ما يورد حوله من شبهات وغير ذلك مما يتعلق به، ويمكن للسائل الوصول إلى هذه الفتاوى بالرجوع إلى (العرض الموضوعي) ثم على (القرآن الكريم) ثم على (من علوم القرآن) ثم على (الناسخ والمنسوخ)، وراجع على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13919، 3715، 12905، 46644، 20781، 57355.
والله أعلم.
66332
عنوان الفتوى:نقول عن علماء السنة في مسألة الاستواء رقم الفتوى:66332تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
كنت أناقش بعض الذي ينكرون أن الله فوق عرشه استوى.. ويزعمون أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا.. ولا.. إلى آخر تلك الترهات.. ونقلت له نقولاً عن سلفنا الصالح تؤكد أنهم يثبتون أن الله عز وجل فوق عرشه.. استوى كما يليق بجلاله.. فما كان منه إلا أن قال أن ذلك يعني أن الله في مكان.. وهذا كفر.. فقلت له إن العرش آخر المخلوقات.. وما دون العرش يوصف بأنه في مكان وجودي.. أما ما فوق العرش فليس بمكان أصلاً.. بل لقد أطلق عليه بعض العلماء أنه مكان عدمي.. فاستهزأ من كلمة (مكان عدمي) جدًا.. وقال إن كل المكان مخلوق.. وإذا قلنا إن الله فوق العرش إذن فهو في مكان.. وبالتالي لا يصح ذلك.. وقال إن آخر المخلوقات ليس العرش.. بدليل الحديث الذي فيه أن الله كتب كتابًا (فهو عنده فوق العرش).. وأسئلتي بارك الله فيكم هي:
1- مدى صحة كلامي..؟
2- هل العرش آخر المخلوقات..، أم ماذا.. وكيف نجمع بين ذلك وبين الحديث..؟
3- هل إذا أثبتنا العلو لله نكون قد نسبنا له المكان أو الجهة.. أرجو التفصيل جدًا حول هذه النقطة أو الإحالة على فتوى مفصلة جدًا..

(45/242)


4- كان مما قيل له أن ارتفاع النقيضين محال عقلاً.. فقال رفع النقيضين عما يلزمه الاتصاف بأحدهما هو المحال وأما الله فلا يلزمه الاتصاف بأحدهما.. وقال إن الجدار لا يعلم ولا يجهل ولا إحالة عقلية هاهنا.. وهذه بتلك.. فما الرد على ذلك؟
5- نقل لي كلامًا عن بعض السلف أنهم ينفون المكان عن الله وكذلك الجهة.. من ذلك قول أبي حنيفة إن الله يرى لا في جهة.. وقول لأحد التابعين أن من قال إن الله على شيء فقد كفر.. ونقل قولاً للشافعي أنه كفَّر من اعتقد أن الله جالس على العرش أو فوق العرش.. يقول إن قول الشافعي ذلك في كتاب لابن المعلم القرشي (رجم المعتدي).. فما قولكم بارك الله فيكم..؟
6- ما رأيكم بالشيخ عبد الرحمن دمشقية، أرجو التفصيل قليلاً.. وأخيرًا أعتذر عن الإطالة.. وعندي رجاء لكم.. أرجو أن تعطوني إيميل أحد أعضاء لجنة الفتوى أو أحد طلبة العلم بحيث أرجع إليه بسرعة.. وهذا بالفعل طلب مهم جدًا بالنسبة إليّ.. لأن مركز الفتوى زاده الله توفيقًا يتأخر بسبب كثرة الأسئلة.. أعانكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى طالب العلم الاعتصام بمنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، ولا يلزمه الاطلاع على مقالات المخالفين لهم، فضلاً عن مناظرتهم واستماع شبههم، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وقد كان السلف رحمهم الله ينهون أشد النهي عن مجالسة أهل البدع، وإذا مروا بهم وضعوا أصابعهم في آذانهم لئلا يصل إليها شيء من شبههم، وذلك مع علم السلف وفهمهم، فكيف بمن بعدهم؟!

(45/243)


قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه -وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد- لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات -أو كما قال- فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل... انتهى.
وقال الإمام مالك: أرأيت إن جاء رجل أجدل من رجل يدع الرجل دينه كل يوم لدين جديد؟!.
وعلى هذا فننصحك بتجنب الجدال مع أهل البدع الاعتقادية، وليسعك التمسك بما أنت عليه من الحق الثابت بالدليل، والذي عليه أئمة أهل السنة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زماننا.
هذا وإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين، وأنه بائن من خلقه، وانظر أدلة ذلك من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في الفتوى رقم: 6707.
ومعنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة هو: العلو والارتفاع والصعود، وليعلم أنه لا يجوز إبطال دلالة النصوص المثبتة لصفة الاستواء بمجرد أوهام يظن صاحبها أنها دلالات عقلية، إذ إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح.
واعلم كذلك أن صفة المكان لم تثبت في الكتاب ولا في السنة، فلا نثبتها ولا ننفيها، والقول بالمكان العدمي لم يسبق إلى إثباته أحد من سلف الأمة، وليسعنا ما وسعهم وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قد عبر بألفاظ مرادفة كالحيز العدمي، فلا ينبغي أن يلجئك النقاش مع المبتدعة إلى تكلف ما ليس لك به علم.

(45/244)


هذا وإن أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى فوق خلقه عالٍ عليهم بائن منهم، وهذا إن سماه المبتدعة جهة فإن ذلك لا يزحزحنا عن اعتقاده لتواتر النصوص به، وقد بين شيخ الإسلام في أكثر من موضع من كتبه أن الجهة لفظ مجمل يحتمل حقاً وباطلاً والسبيل فيما هذا شأنه من الألفاظ أن يستفصل عن معناه فإن كان باطلاً رد وإن كان حقاً قبل وعبر عنه باللفظ الشرعي وإليك شيئاً من كلامه رحمه الله فقد قال في منهاج السنة النبوية: وكذلك الكلام في لفظ الجهة فإن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر وجودي كالفلك الأعلى ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم، فإذا أريد الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة وإذا أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر.
فمن قال: الباري في جهة وأراد بالجهة أمراً موجوداً فكل ما سواه مخلوق له ومن قال إنه في جهة بهذا التفسير فهو مخطئ، وإن أراد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالم، وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب وليس فوق العالم موجود غيره فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات، وأما إذا فسرت الجهة بالأمر العدمي فالعدم لا شيء، وهذا ونحوه من الاستفسار وبيان ما يراد باللفظ من معنى صحيح وباطل يزيل عامة الشبه. انتهى.
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى: وقد أخبرنا أيضاً أنه قد استوى على العرش فهذه النصوص يصدق بعضها بعضا والعقل أيضاً يوافقها ويدل على أنه سبحانه مباين لمخلوقاته فوق سماواته، وأن وجود موجود لا مباين للعالم ولا محايث له محال في بديهة العقل فإذا كانت الرؤية مستلزمة لهذه المعاني فهذا حق وإذا سميتم أنتم هذا قولاً بالجهة وقولا بالتجسيم لم يكن هذا القول نافيا لما علم بالشرع والعقل إذا كان معنى هذا القول والحال هذه ليس منتفياً لا بشرع ولا عقل.

(45/245)


ويقال لهم ما تعنون بأن هذا إثبات للجهة والجهة ممتنعة أتعنون بالجهة أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً، فإن أردتم أمراً وجودياً وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والله فوق سماواته بائن من مخلوقاته لم يكن والحالة هذه في جهة موجودة فقولكم إن المرئي لا بد أن يكون في جهة موجودة قول باطل فإن سطح العالم المرئي وليس هو في عالم آخر.
وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي كما تقولون إن الجسم في حيز والحيز تقدير مكان وتجعلون ما وراء العالم حيزاً فيقال لكم الجهة والحيز إذا كان أمراً عدمياً فهو لا شيء وما كان في جهة عدمية أو حيز عدمي فليس هو في شيء ولا فرق بين قول القائل هذا ليس في شيء وبين قوله هو في العدم أو أمر عدمي فإذا كان الخالق تعالى مبايناً للمخلوقات عالياً عليها وما ثم موجود إلا الخالق أو المخلوق لم يكن معه غيره من الموجودات فضلاً عن أن يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحيط به.
فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة أيضاً وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. انتهى.
وراجع للفائدة تفسير القرطبي رحمه الله لآية الاستواء في سورة الأعراف فإنه نقل اعتقاد السلف وأنه لم ينكر أحد منهم أنه سبحانه استوى على عرشه حقيقة وأنهم لم يقولوا بنفي الجهة بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله وإنما أحلناك إليها لترى ما نقله عن السلف لا لما يعتقده هو رحمه الله.

(45/246)


وأما العرش، فالصحيح أنه أعلى جميع المخلوقات وهو سقفها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعرش فوق جميع المخلوقات، وهو سقف جنة عدن التي هي أعلى الجنة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فأسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن.
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ...هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش، مقهورون بقدرة الله تعالى. انتهى.
وأما الجمع بين كون الله مستويا على عرشه وأن عرشه فوق جميع المخلوقات، وبين الحديث الدال على أن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش، فلم نجد لأئمة أهل السنة ذكراً لذلك بحسب بحثنا، ونحن نؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلم يستشكلوه، فليسعنا ما وسعهم، ولا نخوض فيما ليس لنا به علم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
وأما قول صاحبك (إن رفع النقيضين عما يلزمه الاتصاف بأحدهما هو المحال)، فهذا القول لا يسلم له، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية: ... وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم، قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجوداً معدوماً أو لا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل.

(45/247)


فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما، قيل لك أولاً هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر.
وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليس دليلاً على نفي الحقائق العقلية وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ* أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. فسمى الجماد ميتاً وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم.
وقيل لك ثانياً فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحداً منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك، وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعاً فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعاً مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعاً فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد. انتهى.
وقال في موضع آخر من التدمرية: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين.

(45/248)


وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير وهؤلاء أعظم كفراً من أولئك من وجه وأولئك أعظم كفراً من هؤلاء من وجه فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قولوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداً وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والقبول إنما يكون من التحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. انتهى.
وأما ما نسبه صاحبك لبعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي من نفي علو الله ونفي استوائه على العرش، فهذا كذب عليهم، وإن الثابت عنهم عكس ذلك، فقد ذكر الإمام الحافظ الذهبي في كتابه العلو بعض النصوص عن الإمام أبي حنيفة في تكفير من أنكر أن الله في السماء مستو على عرشه، ومنها قوله: بلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب (الفقه الأكبر) قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء، أو في الأرض. فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. وعرشه فوق سمواته. فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواها صاحب (الفاروق) بإسناد عن أبي بكر بن نصير بن يحيى عن الحكم.
وسمعت القاضي الإمام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال: سمعت الإمام أبا محمد عبد الله محمد المقدسي مؤلف (المقنع) رحم الله ثراه وجعل الجنة مثواه، يقول: بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. انتهى.

(45/249)


ونقل الإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية نصوصاً للإمام الشافعي تدل على إثباته صفة العلو لله تعالى وأنه سبحانه في السماء مستو على عرشه فقال: قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا أبو شعيب وأبو نور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. قال عبد الرحمن وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سُئل عن صفات الله وما يؤمن به فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول (بها) فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والقلب ولا نكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبيت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ. وصح عن الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته، وقال في خطبة رسالته: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع. انتهى.

(45/250)


وللوقوف على مزيد من أقوال السلف في إثبات صفة العلو لله تعالى انظر (العلو للعلي الغفار) للإمام الذهبي أو مختصره للألباني، وانظر (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم.
وأما كتاب (رجم المعتدي) فلا نعلم عنه ولا عن صاحبه شيئاً، وبالنسبة للشيخ عبد الرحمن دمشقية فإنه من الدعاة المعروفين الناصحين الذابين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المدافعين عن سنته.
هذا وننصحك بمطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وخصوصاً (العقيدة الواسطية) و(الفتوى الحموية الكبرى)، وتجد بعض المواقع المختصة ببيان عقيدة السلف والرد على شبهات المخالفين في الفتوى رقم: 63082.
والله أعلم.
66333
عنوان الفتوى:الأحاديث القدسية نوع من الأحاديث النبوية وليست صحف إبراهيم أو موسى رقم الفتوى:66333تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
ما هو الوقت الصحيح الذي نزلت فيه الأحاديث القدسية؟ وهل هي تلك الوصايا التي نزلت على موسى عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحاديث القدسية تعتبر جزءاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث القدسية والنبوية كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى، والفرق بينهما أن الحديث القدسي هو ما أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه مما ليس قرآناً.
وأما الحديث النبوي فهو ما أوحى الله تعالى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه الشريف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36884.
ولهذا، فالحديث القدسي نوع من أنواع الوحي، ومدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثاً وعشرين سنة، ففي هذه المدة كان الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنه الأحاديث القدسية ولم نقف على وقت خاص لنزولها.

(45/251)


وهذه الأحاديث القدسية ليس هي الصحف التي نزلت على موسى أو على إبراهيم أو غيرهما، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39965.
والله أعلم.
66335
عنوان الفتوى:بيان كثرة طرق الخير مع وجوب الإخلاص فيها رقم الفتوى:66335تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
أنا أتألم عندما أرى من هو أسوأ مني حالا سواء من إخواني المسلمين أو غير المسلمين، وأنا أتمنى بإذن الله أن أساعد إخواني المسلمين وأن أفرج عنهم مصائبهم بإذن الله، مشكلتي إني أريد أن أساعدهم لأني ذقت طعم المرارة من كثرة المصايب التي واجهتني وأنا لا أريد أن أضيع وقتي في عمل قد لا أحصل على ثوابه يوم القيامة بسبب نيتي حيث إني لم أجعلها لله ولكني والله أريد أن أساعد إخواني أخبروني ماذا أفعل؟
جزاكم الله الجنة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما مر بك من بلاء ومصائب وأقدار مؤلمة في موازين حسناتك، فيكفر بها من خطاياك ويرفع بها درجتك عنده ويرزقك الصبر والرضا وحسن الظن بالله تعالى، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51946، 13849، 27082.
وأما الأعمال التي يمكنك أن تقدمها لإخوانك المسلمين فكثيرة، ومن أهمها الدعاء لهم أن يفرج الله كربهم ويهديهم الصراط المستقيم ويعلي رايتهم ويوحد كلمتهم وينصرهم على عدوهم، ومما تقدمه لإخوانك المسلمين أيضاً: النصيحة لهم، فترشدهم إلى مصالحهم، تعلمهم أمور دينهم ودنياهم بقدر المستطاع، وترد من زاغ منهم عن الحق بلطف ورفق، وتستر عوراتهم وتسد خلاتهم، وتنصرهم على أعدائهم، وتذب عنهم، وتدفع كل أذى ومكروه عنهم، وتحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتشفق عليهم، وترحم صغيرهم، وتوقر كبيرهم، وتحزن لحزنهم، وتفرح لفرحهم، وتؤثر فقيرهم، إلى غير ذلك من أصناف النصيحة لهم.

(45/252)


ومما تقدمه للمسلمين أيضاً: المساهمة المادية في إنجاح المشاريع التي تقام لهم عن طريق التبرع للجمعيات الخيرية الموثوق بها، فيبنون لهم المستشفيات وملاجئ الأيتام ويحفرون لهم الآبار ويوفرون لهم من يعلمهم أمور دينهم ونحو ذلك من المشاريع التي تضطلع بها المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولمزيد فائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2159، 20645، 47636.
واعلم أخي الكريم أنك لن تنتفع بثواب شيء من عملك إلا إذا قصدت به ابتغاء مرضاة الله تعالى وثواب الدار الآخرة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، وعلى وفق شريعته سبحانه، فإنه جل وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، وإذا عمل العبد عملاً أشرك فيه مع الله غيره رده الله عليه ولم يقبله منه، فجاهد نفسك في إخلاصك نيتك وإصلاح عملك.
وفقك الله لما يحب ويرضى، وجعلك ذخراً للإسلام والمسلمين.
والله أعلم.
66337
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤثر انتقاد المأمومين للإمام على صحة صلاتهم خلفه رقم الفتوى:66337تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال:
ما حكم الشرع في صلاة جماعة تنتقد إمامها الراتب المعين من الأوقاف لتغيباته عن الصلاة ونيابة المؤذن عنه هل صلاتها صحيحة خلفه أو لا؟ ولماذا؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/253)


فإن صلاة هؤلاء صحيحة ولا كراهة في اقتدائهم بهذا الإمام ما داموا لا ينتقدونه لشيء يتعلق بدينه مما يتعلق بالصلاة أو غيرها كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 6359، ولكن لا يجوز لهم اغتياب هذا الرجل على كل حال، وكذلك عليهم أن يتفهموا حاله فقد يتغيب لأمر قاهر، وقد يكون عنده إذن من الجهة المعنية بالمساجد فيترك المؤذن يصلي بالناس، وبإمكانهم أن يتبينوا الأمر منه بحكمة، وإن تبين أن الأمر حاصل بسبب تقصير منه فلينصحوه برفق ولطف، ولا يجوز للإمام أن يضيع الوظيفة المسندة إليه، فيجب عليه ألا يتغيب إلا لعذر مقبول وإلا كان مقصراً في أمانته، وخلاصة القول أن الصلاة خلف هذا الإمام صحيحة ولو كان يتغيب في بعض الأوقات.
والله أعلم.
66338
فتاوى
عنوان الفتوى:إجماع المجامع الفقهية المعاصرة على حرمة التأمين رقم الفتوى:66338تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
الشيخ الفاضل ... أما بعد:
اعلم أولا وقبل كل شيء أني أحبك في الله وأسأله تعالى أن يجزيك الخير كله إنه سميع مجيب الدعاء، أخي الحبيب أنا أخوكم من العراق اسمي مصطفى محمد من مواليد 1968 حاصل وبفضل من الله تعالى على شهادتي بكالوريوس الأولى في الهندسة الميكانيكية والثانية في اللغة الإنكليزية متزوج ولي ولدان ميس(بنت عمرها 9 سنوات) وعبد الله (عمره 7 سنوات) أعيش مع أبي وأمي وأختي الوحيدة في بيت واحد ذلك لأنني الولد الوحيد لأبويِ وأن ذلك يستدعي أن أعيش معهم لأعينهم بعد الله تعالى في حياتهم.

(45/254)


أخي الكريم ... أكتب إليك لأستشيرك وأسألك بعد الله تعالى أن تجد لي حلا يرضاه الله عز وجل سائلا إياه أن يجعلك سببا في خلاصي من هذه المعاناة التي رافقتني سنين طوال مشكلتي هي أن أبي يعمل ومنذ سنة 1973 في قطاع التأمين الحكومي حتى أحيل على التقاعد سنة 1989 ليبدأ بالعمل مرة أخرى في هذا المجال ولكن على حسابه الخاص واستمر بهذا العمل لغاية سنة 1993 حيث بدأ هذا النوع من العمل بالاضمحلال نتيجة للحصار الاقتصادي الذي كان يمر به البلد آنذاك اضطر حينها أن يغلق المكتب الذي كان يعمل فيه واتجه ليعمل في سوق المواد الغذائية (حيث كان يشتري المواد الغذائية من أسواق الجملة ليقوم ببيعها على محلات المفرد وكان يكسب ما يمكنه على إعالة عائلته الصغيرة ولا أخفيك أن هذا النوع من الأعمال لا يلائم شخصا كبيرا في السن فهو عمل يتطلب جهدا كبيراً) وفي سنة 1998 سافر إلى اليمن ليعمل مستشارا في شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص حيث كان الغرض من سفره هو لجمع المال الذي يمكن أبي من شراء دار سكن كنا نفتقر إليها حيث كنا نسكن في بيت مؤجر وقد طلب منا صاحب البيت أن نتركه لذا قرر أبي السفر إلى اليمن لكي يتمكن من جمع الأموال اللازمة لشراء دار سكن وفعلا بعد رجوعه من السفر قمنا ببناء دار سكن واستمر أبي يعمل في قطاع التامين لكن هذه المرة بصفة مدير مفوض لشركة تأمين عراقية تابعة للقطاع الخاص وإلى الآن الشيخ الكريم علمت ومن مصادر عديدة أن التأمين التجاري المعمول به الآن حرام شرعا ولا أخفيك سيدي الفاضل إن هذه الحرمة مختلف فيها بين العلماء ومع ذلك يبقى الأمر مشبوها ومن الأفضل الابتعاد عن الشبهات وكما قال نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أخبرت أبي بأن عليه أن يسأل عن حكم الشر ع في التأمين ولقد نوهت له عن حكم الشرع في التأمين ولقد كان حينها في اليمن فبعث لي برسالة مفادها

(45/255)


بأنه غير مقتنع بما أخبرته وأصبح يردد حينا بأن التأمين ليس فيه شيء وحينا آخر إن التأمين فيه شبهة ربوية ناتجة عن تعامل الشركة مع البنوك غير الإسلامية كما هو الحال في كل البلاد العربية إلا أنه يقول في النهاية بأن ليس عليه شيء لأنه مجرد موظف.
أخي الكريم ..... بالمناسبة أنا أعمل في شركة هواتف نقالة وكما أخبرتك في البداية بأني أسكن مع أبي وأمي في نفس البيت ولأني الولد الوحيد لهما لم يكن بإمكاني الاستقلال في بيت لوحدي مع زوجتي وأطفالي أضف لذلك الناحية المادية التي كانت سببا آخر لبقائي مع والدي حيث لا يمكن أن أستقل ودخلي الشهري محدود
أنا الآن بين نارين لا أدري ماذا أفعل كيف أعيش مع والدي والحال كما علمت لا أستطيع تركهم لا أريد أن آكل نارا ولا أريد ذلك لأبي وأمي وكل عائلتي فالطعام مشترك بيننا لا بل يتحمل أبي النصيب الأكبر من مصاريف البيت، فماذا عساي أفعل؟
ختاما أسالك بعد الله تعالى النصيحة والمشورة وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على حرمة التأمين التجاري بأنواعه، وقد نقلنا شيئاً منها في الفتوى رقم: 7394 والفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 8215.
وما ذهب إليه بعض العلماء من جواز هذا النوع من التأمين خلاف قول الجمهور، وليس كل خلاف لقول جماهير العلماء معتبراً حتى يكون للمخالف دليل له حظ من النظر، قال الناظم:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
ولقد تتبع العلماء (وعلى رأسهم المجامع الفقهية) فوجودوا أن القائلين بالجواز قد تمسكوا بأدلة هي أوهن من خيط العنكبوت، وإن شئت فراجعها في كتاب/ معاملات مالية معاصرة، للأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير (حفظه الله).

(45/256)


ولو أن كل خلاف حصل من بعض العلماء لجماهيرهم اتخذ ذريعة لمخالفة رأي الجمهور دون نظر في أدلته، لأدى ذلك إلى ضياع الدين، والاستهانة بأحكامه، لاسيما في قضية خطيرة كقضية التأمين لاتصالها الوثيق بالربا الذي حرمه الله وتوعد فاعله.
وقد ذكرت أن أباك يقول إن حرمة التأمين مبناها أن الشركات القائمة عليه تتعامل مع البنوك الربوية، والحق أن التأمين محرم لذاته لما فيه من الغرر الفاحش، المؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، وتعامله مع البنوك الربوية وصف يؤكد هذه الحرمة على قول من حرم التأمين (الجمهور) وينشيء الحرمة على قول من أباحه.
وبهذا تعلم أنه لا يجوز لوالدك العمل في هذا المجال، ويجب عليه ترك العمل فوراً، وما أنفقه والدك من راتب اقتضاه من هذا العمل في الماضى في حاجاته وحاجات من يعول ، فنرجو أن لا يكون عليه فيه شيء إذا تاب منه، كما بيناه في الفتوى رقم: 2292 أما المال المتبقي فالواجب عليه التخلص منه، كما بيناه في الفتوى المشار إليها.
ومن رحمة الله تعالى أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن الحرج في دينه مرفوع، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 87}.
فقد أباح الله تعالى للمضطر ارتكاب ما نهي عنه بقدر ما يسد ضرورته، فقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه {البقرة: 173}.
فإذا كان والدك لا يجد ما يكفيه ومن يعول إلا أن يعمل في هذا المجال، فلا نرى عليه في ذلك إثماً بشرط أن يجتهد في سبيل الحصول على عمل آخر مباح، وأن يتخلص من المال الزائد على حاجته، ولا شك أن شراء المسكن لمن لا يقدر على الاستئجار من الضرورات المعتبرة شرعاً.

(45/257)


أما بالنسبة لك، فإذا كان راتبك الذي تتقاضاه لا يكفيك ومن تعول مع عجزك عن القيام بعمل آخر يسد حاجتك فلا مانع من الأكل من مال أبيك بقدر حاجتك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 49006، 23860.
والله أعلم.
66343
عنوان الفتوى:لا يخرج الميت من القبر إلا لمصلحة راجحة رقم الفتوى:66343تاريخ الفتوى:20 رجب 1426السؤال :
امرأة رزقت بمولود في مستشفى خاص وبسبب الإهمال توفيت هذه المرأة ومولودها وبعد ثلاثة أشهر يريد زوجها إخراج الجثة من القبر لإثبات الخطأ الطبي، فما حكم إخراج الجثة من القبر بعد هذه المدة لإثبات الخطأ الطبي؟ مولودها خرج للحياة ميتا هل يغسل وهل يصلى عليه؟
الرجاء من فضيلتكم الإجابة في أقرب وقت لأن المسألة مستعجلة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة نبش القبر لحرمة الميت وكرامته، ولا يجوز إلا لمصلحة راجحة أو ضرورة تدعو إلى ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 22870 وكذلك تشريح الجثة بعد الدفن، فإنه لا يجوز إلا لمصلحة قوية راجحة تغلب ما فيه من المفسدة، كما في الفتوى رقم: 56764 والفتوى رقم: 6777.
والمصلحة هنا غير راجحة لأن التهمة والظن الضعيف لا يمكن بناء حكم عليهما بحيث ينبش قبر تلك المرأة بعد مضي مدة يغلب على الظن أنها تغيرت وتمزق جسدها، فامتهان جثتها وهتك حرمتها وبشاعة تشريحها بعد تغيرها مفاسد عظيمة لا يمكن معارضتها بمصلحة متوهمة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما أن أهل تلك المرأة وأقاربها يتأذون من ذلك الفعل، وليس للزوج الانفراد بالحق في ذلك.
والذي نراه هنا أنه لا يجوز نبش قبر تلك المرأة وتشريح جثتها، لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وإن كان في ذلك مصلحة فهي ضعيفة متوهمة لا تقوى على معارضة تلك المفاسد، ولا يمكن رفع حكم الأصل بها وهو حرمة نبش القبر وحرمة الجثة وكرامتها.

(45/258)


وأما الصلاة على السقط فقد بينا حكمها وخلاف أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم: 46387، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
66345
عنوان الفتوى:الإبراء وفسخ العقد رقم الفتوى:66345تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
تم طلاقي 3 مرات أول مرة أبرأت زوجي وثاني مرة طلقت غيابيا وثالث مرة أبرأت زوجي وعلمت أن الإبراء يعتبر فسخا وليس بطلاق، وبهذا هل يحق الرجوع لزوجي لأن لي منه 3 أطفال أرجو الرد من أجل أولادي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 66068 أن الإبراء خلع وأن الخلع طلاق عند الجمهور وفسخ عند بعض أهل العلم فلتراجع.
66348
عنوان الفتوى:الثلاثة الذين يلقطون من المحشر كما يلقط الطير حب السمسم رقم الفتوى:66348تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
66349
عنوان الفتوى:منكر ونكير واسوداد وجه الكافر رقم الفتوى:66349تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
من هم منكر ونكير، وما هي أصل تسميتهما، وما هي صفاتهما، وكيف يكون شكلهما للإنسان المؤمن والكافر في القبر، وهل هما مخصصان لكل إنسان وما هي أسئلتهما, وهل يسألان الإنسان الشهيد, وماهي فترة تواجد الإنسان معهما هل هي حياة البرزخ, وهل عذاب القبر يكون جسديا أم روحيا، وإن كان جسديا فكيف يتعذب فرعون لعنة الله عليه, هل عند موت الإنسان على الكفر والعياذ بالله هل يتغير لون جسده ويصبح أسود أو لا يشترط ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منكراً ونكيراً هما الملكان اللذان يسألان العباد بعد خروجهم من الدنيا، وسبب تسميتهما هو نكارة العبد المسؤول لهما وعدم معرفته ورؤيته في السابق لمثل شكلهما، كذا قال المناوي والمباركفوري.

(45/259)


وأما صفتهما فهما أسودان أزرقان كما ثبتت الأحاديث بذلك، ذكر ابن حجر في الفتح رواية عن الطبراني في الأوسط في بيان صفتهما قال فيها: أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر وأصواتهما مثل الرعد، قال ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد يحفران بأنيابهما ويطآن في شعورهما معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل أمتي لم يقلوها. انتهى.
وظاهر كلام المناوي أنهما يأتيان بنفس الصفة للمسلم والكافر، ولا مانع أن يكون الملكان نفسهما هما اللذان يسألان كل ميت كما أن ملك الموت هو الذي يقبض روح كل ميت، علما بأنا لم نطلع على نص يصرح بذلك.
وأما عذاب القبر فيقع على الروح والجسد كما رجح ابن تيمية رحمه الله، وقد ثبتت النصوص المفيدة لعذاب القبر ولقدرة الله تعالى، فعلى المسلم أن يصدق بذلك ويوقن أن الله تعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو قادر على تعذيب فرعون بالنار وبما شاء، ولو كانت جثته ماثلة بين أيدينا، فعلى المسلم التصديق بما ثبت في الوحي ولو لم يشاهد وقوعه فعلاً، ولا يحكم عقله القاصر في المغيبات.
وأما اسوداد وجه من مات على الكفر عند موته فلا نعلم فيه نصاً، علماً بأنه يذكر الناس وقوعه كثيراً، ولكن الثابت في النص هو اسوداد وجهه يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كذا قال ابن كثير والقرطبي، ويدل له قول الله تعالى: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ {الزمر:60}، وراجع في بقية السؤال وللمزيد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32415، 15269، 16778، 35799، 2112، 4314، 27340، 48308.
وراجع كتاب الروح لابن القيم، وشرح الطحاوية.
والله أعلم.
66351
فتاوى
عنوان الفتوى:من تاب تاب الله عليه وليستتر بستر الله رقم الفتوى:66351تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:

(45/260)


7170، حكم العادة السرية وأنها حرام، ولكن من وقع في ذلك أو في غيره من المحرمات ثم ندم على تلك المعصية فتاب فإن الله يتوب عليه، ولا يجوز له أن ييأس من عفو الله وتوبته ومغفرته، فقد قال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} وقال: ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118)
فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة فليبشر بتوبة الله عليه، فإنه وعد بذلك لمن تاب فقال: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 17}
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 5976.
وأما عدم إخباره بذلك فهو الصواب والأولى، فلا ينبغي للمسلم أن يفضح نفسه وقد ستره الله، فقد أخرج مالك في موطئه من حديث زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق أيضا، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يخبر أحدا بمعصيته تلك، وليراجع الفتويين التاليتين: 17160، 57184.
والله أعلم.
66352
عنوان الفتوى:الإعلان عن وفاة الميت وإلصاق صورته فيه رقم الفتوى:66352تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
لقد جرت العادة هنا عندنا أن يعلن عن الميت بإعلانات وتعلق في المساجد والمقاهي والأماكن العمومية فما حكم ذلك؟ وما حكم إلصاق صورة المتوفى في الإعلان ليتعرف عليه الناس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/261)


فقد سبق في الفتوى رقم: 23113 جواز الإعلان عن وفاة الشخص بتعليق أوراق في الأماكن العامة ونحو ذلك لاجتماع أكثر عدد للصلاة عليه والدعاء له، أو إعلام من له حق عليه ومن عليه حق له بوفاته حتى يحضر ليؤدي ما عليه ويطالب بماله إن شاء، ويشترط أن لا يكون ذلك للندب والنياحة وتعظيم المصيبة، وأن لا يكون ذلك على سبيل الفخر والمباهاة أو مؤديا إلى ذلك.
وأما إلصاق صورة الميت مع هذه الأوراق فلا ينبغي، لأن الصور الفوتغرافية مختلف في حلها فالأحوط والأسلم هو الابتعاد عن ذلك.
والله أعلم.
66353
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لمس حزام كان يربط به عنق كلب رقم الفتوى:66353تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
لقد وجدت في المنزل حزاما قديما كان قد استُخدم في الماضي البعيد كحزام لعنق كلب وقد اعتدت على استخدام هذا الحزام لأغراض شخصية وبعد فترة أسبوعين تذكرت أن هذا الحزام كان قد استخدم في الماضي للغرض المذكور وخلال هذين الأسبوعين اعتدت أن أستخدم هذا الحزام في فترة ما بعد الوضوء وقبل الصلاة فهل لمسي لهذا الحزام كان قد أبطل وضوئي وبالتالي صلاتي في فترة الأسبوعين وهل علي إعادة الصلوات في تلك الفترة؟ وكيف أقوم بتطهير هذا الحزام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تعتقد أن الحزام المذكور كان رباطا لكلب، فإنه لا يجوز مسه ولا حمله أثناء الصلاة لأن غالب الظن أنه لن يسلم من أن يكون قد أصابه شيء من لعابه أو عرقه أو شعره، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: 4993 أن الراجح نجاسة الكلب بجميع أجزائه، ومن صلى بشيء قد علق به بعض أجزاء الكلب فصلاته غير صحيحة، هذا إن كان يعلم ذلك عند الصلاة أو علم أثناءها.

(45/262)


أما إن صلى به ناسياً نجاسته أو جاهلاً لها، فصلاته فيما مضى صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه، لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به. انتهى
وقال في بلغة السالك لأقرب المسالك في فقه مالك: فإن صلى بالنجاسبة ناسياً لها حتى فرغ من صلاته أو لم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت. انتهى
وأما الوضوء فلا ينتقض بملامسة النجاسة، هذا مع أن في وجوب إعادة من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً خلافاً بين أهل العلم، وقد بينا كلامهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 61688 فالرجاء مطالعتها.
والله أعلم.
66356
فتاوى
عنوان الفتوى:هبة ثواب القراءة للميت رقم الفتوى:66356تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
هل قراءة القرآن الكريم وهبته للميت جائزة أم هي بدعة؟ وإذا كانت جائزة فما هي الحكمة منها؟ وما هو الدليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت مشروعة، والمقصود منها نفع الميت والإحسان إليه، ودليلها هو إلحاقها بما دل الدليل من الحديث والإجماع على أنه يصله كالصدقة والدعاء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3500.
والله أعلم.
66358
فتاوى
عنوان الفتوى:بسط الرزق وتضييقه من الله تعالى رقم الفتوى:66358تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
جزاكم الله ألف خير على موقعكم هذا فأنتم الأب والأم والمستشار والطبيب جهودكم تستحق كل الشكر والتقدير.

(45/263)


أنا أعمل في شركة براتب معقول ولدينا موظفات رواتبهن أعلى مني بكثير مع العلم بأن عملي أنا أصعب منهم ومسؤوليتي أعلى، وعملهم لا يكاد يذكر وأنا مسلمة وهم مسيحيون وعندما تحدثت حول هذا الموضوع مع المدير العام نفسه أخبرني بأنه يعرف قدراتي جيدا وأنني استحق كل التقدير وأني أعمل عن ثلاثة أشخاص من كثرة المسؤولية التي على عاتقي، ومع ذلك فهو دائما يقول لي بأنني عندما بدأت عملي لم يكن لدي خبرة والأشخاص الآخرون أكبر مني سنا وأكثر خبرة ولكنه يعلم بأنني الأفضل بينهم وأتعلم بسرعة ،وعملهم لا يذكر أبدا، والفرق بالراتب واضح، أنا أدعو الله كثيرا بأن يزداد راتبي لأنني على ثقة بأنني أستحق أكثر، ولكن هل هذا هو تفسير الآتي: ويرزق من يشاء بغير حساب، فهذا الموضوع يحبطني كثيرا ويجعلني لا أؤدي واجبي على أكمل وجه والدليل أنني الأكفأ من بينهم أن الجميع هنا يعطي العمل الصعب لي وإذا أرادوا شيئا ينجز بسرعة أكون أنا من تتحمل لا أعرف ماذا أفعل هل الأرزاق بيد الله ولا نملك أن نغير الأمر الواقع؟
أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرزق وبسطه وتضييقه كل ذلك من الله تعالى، وبقضائه وقدره، كما قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ {الحجر: 21}.
وقال تعالى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {العنكبوت: 62}.
وقال تعالى: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {الزمر: 52}. ومعنى يقدر: يضيق.

(45/264)


وليس أحد من البشر يستطيع أن يغير من رزقه الذي قدره الله شيئاً، ولكن يجب أن يعلم أنه سبحانه يجري الرزق على عباده بحسب ما قدر من أسباب لذلك، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك: 15}.
وقال تعالى: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {العبكبوت: 17}.
والأخذ بأسباب الرزق لا يتنافى مع كون الرزق مقدراً من الله، فهذه مريم بنت عمران، أمرها الله تعالى بمباشرة أسباب الرزق فقال تعالى: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا {مريم: 25}. وراجعي الفتوى رقم: 20441.
وإذا تقرر هذا، فعلى المسلم أن يتقي الله ويجتهد في مباشرة أسباب الرزق الحلال، ويبتعد عن الحرام ويعلم أن تقدير الرزق تابع لحكمة الله ومشيئته وعلمه، فليرض بما قسم الله له.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
وقال تعالى: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ {الشورى: 27}.
قال ابن كثير: أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه.
وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
وراجعي الفتوى رقم: 17831.

(45/265)


وأما ما ذكرت من عدم تأديتك لعملك على الوجه المطلوب فهذا لا يجوز، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، ولا مانع من أن تطالبي بزيادة راتبك، فإن ذلك من الأسباب المشروعة لتحصيل الرزق، وراجعي الفتوى رقم: 6121، والفتوى رقم: 28347، والفتوى رقم: 522.
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
6636
عنوان الفتوى:الأصل في ثبوت الشهر رؤية الهلال، واختلاف المطالع له اعتباره رقم الفتوى:6636تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : علمنا أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت رؤية هلال رمضان فهل يعتد برؤيتها أم لا؟ وهل تعتمد الرؤية الشرعية أم الحساب الفلكي؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخذ برؤية بلد بعينه أو عدم الأخذ بها يرجع إلى اختلاف أهل العلم، فيما إذا رؤُي الهلال في بلد من البلدان فهل هي رؤية لجميع المسلمين يلزمهم جميعاً الصيام أو الأفطار بها؟ أم أن لكل بلد حكمه في الصيام أو الأفطار حسب اختلاف المطالع؟

(45/266)


فذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى القول الأول، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" متفق عليه من حديث ابن عمر، وقالوا الخطاب عام لجميع المسلمين، ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها، وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول باختلاف المطالع، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال، أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا القول هو الراجح. والقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول والمنقول، أما مخالفته للمعقول فلمخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، وأما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لما أخرجه مسلم وغيره، عن كريب قال: قدمت الشام واستهل عليّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟. فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم.

(45/267)


وأما ما يثبت به رمضان فهو رؤية هلال رمضان ولو من واحد عدل، أو بكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا كانت ليلة الثلاثين منه صحوا، فإن فيها غيم أو سحاب أو نحو ذلك، فقد اختلف في الحكم هنا أهل العلم، وخلافهم فيه ناشئ عن اختلاف فهمهم في المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإن غمَّ عليكم ـ يعني هلال رمضان ـ فاقدروا له" المتفق عليه عن ابن عمر، فذهب أحمد وطاووس وطائفة قليلة إلى أن معناه: ضيقوا له العدد، كقوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه) [الطلاق: 7] أي ضيق، وقوله تعالى: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) [الشروى: 12] ومعنى التضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً، وإذا كانت السماء ليلة الثلاثين من شعبان ذات سحاب أو غيم ونحوه مما يحول دون رؤية الهلال يصام اليوم التالي، ويقدر الهلال تحت السحاب. قالوا: وقد فسر ابن عمر هذا الحديث بفعله، وهو راويه وأعلم بمعناه، فوجب الرجوع إلى تفسيره، فقد أخرج أبو داود أن نافعاً قال: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، بعث من ينظر الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً".
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ، وهي رواية عن احمد ، وجمهور السلف إلى أن الشهر يثبت برؤية الهلال، أو إكمال العدة ثلاثين يوماً ، وأن صيام يوم الغيم لايجزئ عن رمضان. وقالوا إن معنى فاقدروله أي: قدروا تمام العدد ثلاثين يوما ، واحتجوا ببقية الروايات ، مثل : " فاقدروا له ثلاثين، وهي مفسرة للرواية المطلقة "فاقدروا له".
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير وأبو العباس بن سريج وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل. وقالوا: إن الشهر يثبت بالحساب الفلكي.

(45/268)


والراجح أن الشهر يثبت برؤية الهلال، فإن غّم أكمل ثلاثين يوماً، وهو قول جمهور العلماء، لأن القول بتقديره تحت السحاب والغيم منابذ لصريح باقي الروايات، والقول بحساب المنازل مردود بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا". قال ابن حجر "والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة، والمقالة محمولة على أكثرهم، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا: حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير، فعلق الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً".
وقال النووي: " فالصواب ما قاله الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصريح الأحاديث السابقة".
وقال ابن تيمية: " ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم".
وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بمكة بتاريخ 7-17 ربيع الآخر سنة 1401هـ في قراره الأول أن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي. والله اعلم.
66362
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة عن الميت دون إذن ورثته رقم الفتوى:66362تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
هل يجوز لشخص أن يعتمر عن شخص ميت دون أخذ الإذن من ورثته أم يشترط أن يستأذن من ذويه، أفيدونا أثابكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تعتمر عن الميت المذكور ولو لم تستأذن ورثته لأن عمرتك عنه مثل الدعاء والصدقة ولا تشترط موافقة الورثة في هذا كله، ويشترط لجواز عمرتك عنه أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، كما سبق في الفتوى رقم: 2451.
والله أعلم.
66363

(45/269)


عنوان الفتوى:أول الفرق خروجا عن السنة رقم الفتوى:66363تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
من أول الفرق خروجاً عن السنة والجماعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن أول الفرق خروجاً عن السنة هي فرقة الخوارج، وهو ما يفيده كلام الشهرستاني في الملل والنحل.
والله أعلم.
66364
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير العشاء عن أول وقتها رقم الفتوى:66364تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
أفيدوني أفادكم الله، هل أرتكب إثما إذا أخرت الصلاة عن وقتها, علما بأنني جالسة وأتابع برنامجا دينيا في ذلك الوقت, وهذا البرنامج يعرض وقت آذان العشاء في ليبيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك بتأخيرها عن وقتها التأخير حتى يخرج جميع الوقت بحيث تكون قضاء، فهذا من أعظم المحرمات والوعيد فيه شديد، فقد فسر العلماء قوله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، أقول: فسروا إضاعة الصلاة بتأخيرها عن أوقاتها. والله جل وعلا فرضها، وفرض أن تؤدى في وقتها، فقال: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
وأما إذا كان قصدك تأخيرها عن أول وقتها فلا حرج عليك في ذلك، وتكون قد فوت على نفسك فضيلة أول الوقت، ولا ينبغي لك أن تضيعي هذه الفضيلة لمجرد متابعة البرامج هذا في غير صلاة العشاء، أما العشاء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1442، والفتوى رقم: 1883 فليرجع إليهما.
والله أعلم.
66365
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاحتفاظ بالصور الفوتغرافية رقم الفتوى:66365تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:

(45/270)


صحيح أن أشد المعذبين يوم القيامة المصورون، وأنا توقفت عن التصوير، فهل أمزق كل الصور التي لدي ما عدا صور للضرورة كصور للمعاملات الرسمية القانونية، هل أستطيع أن أضع الصور التي لدي في خزينة ولا أعرضها على أحد دون أن أمزقها، أرجو أن أجد الجواب الصحيح؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وصح عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. رواه البخاري ومسلم.
وقد أحسنت في التوقف عن التصوير، والأولى التخلص من الصور التي لا تحتاج إليها، ويتأكد ذلك إن كان فيها صور للأجانب، علماً بأن الصور الفوتغرافية فيها خلاف لأهل العلم، هل هي محرمة بناء على عموم الأحاديث المفيدة لتحريم التصوير أم أنها مباحة لأنها حبس ظل وليست تصويراً، وهل يجوز الاحتفاظ بها إن لم يعرض عليها ما يؤكد تحريمها أم لا، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منع الاحتفاظ بها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10888، 22058، 64400، 46703.
والله أعلم.
66366
عنوان الفتوى:العمرة والحج بمال الأسهم التي لم تزكى رقم الفتوى:66366تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
66367
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاج عبر الاتصال الإلكتروني رقم الفتوى:66367تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
هل يجوز المشاركة في العيادات الإلكترونية، وكذلك عرض الحالة المرضية سواء كانت جنسية أو غير جنسية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/271)


فإنه لا حرج في عرض المريض حالته المرضية على الطبيب عبر الاتصال الإلكتروني أو الهاتفي أو غير ذلك، ولا حرج على الطبيب أيضاً أن يشارك في علاج المرض عبر الاتصال الإلكتروني أو الهاتفي لما في علاجهم وإعطائهم الإرشادات الطبية من السعي في منفعة المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
وعلى كل من المتحدثين في الأمراض الجنسية الحفاظ على الأدب في التخاطب، ويتأكد إذا كان ذلك بين الجنسين، وأما إرسال الصور عن طريق الإنترنت فراجع فيه الفتوى رقم: 28103.
والله أعلم.
66368
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل بشهادة جامعية مزورة رقم الفتوى:66368تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
17590 ، والفتوى رقم: 2937، والفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 10150، والفتوى رقم: 15764، والفتوى رقم: 16719.
والله أعلم.
66369
عنوان الفتوى:جلوس تارك الاستنجاء على الفراش لا ينجسه رقم الفتوى:66369تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
37853.
والله أعلم.
66374
عنوان الفتوى:صلة الصديق المقترض بالربا رقم الفتوى:66374تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
ما الحكم في التعامل مع من أخذ قرضا ربويا يعني صديقي أخذ قرضا ربويا ومنذ ذلك الوقت الذي أخذ فيه الربا فأنا لا أذهب إليه مع أنه تزوج بهذا القرض ونصحته بأن يرد المبلغ، ولكن قال لي إنه بحاجة إليه ليفتح محلا تجاريا، فما حكم زيارته دائما والحضور للمناسبات التي يقيمها للأصدقاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على صاحبك أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، ولا يتم له ذلك إلا بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، مع رد المال الذي اقترضه من البنك متى استطاع ذلك تفادياً للفوائد الربوية المحرمة المترتبة عليها، لأن البنوك الربوية في العادة تسقط تلك الفوائد عند السداد المبكر للدين قبل حلول أجلها.

(45/272)


أما عن صلتك له ومعاملتك معه فإن ضابطها يعود إلى مقدار المفاسد والمصالح المترتبة على صلته أو هجره، فحيث كان في صلته مصلحة كانت صلته أفضل، وحيث كان العكس فهجره بنية إصلاحه أفضل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5263، والفتوى رقم: 20346.
وحيث قلنا بأفضلية صلته فإن الأكل عنده وقبول هديته يختلف حكمه باختلاف حاله، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 51868، والفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 18935.
والله أعلم.
66375
عنوان الفتوى:الرضا بالقضاء والصبر على البلاء رقم الفتوى:66375تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
أنا شاب عربي مسلم عمري 36 عاما أعاني من مرض الجنسية المثلية، إني أعاني معاناة كبيرة إني أحس أن الله ظلمني فأين هو الحق الطبيعي ،هل أنا رجل أم امرأة إني بكامل الأعضاء الذكورية لكن أحتلم وأحب الرجال وأكره النساء إذ أنني أحس أنني امرأة ، لكن أريد وأنادي من يملك الدواء، هل هناك طبيب نفساني يستطيع معالجتي أم أن مرضي كارثة فليس له علاج، معنى ذلك نحن المعذبون فوق الأرض لا زواج فكيف الزواج من امرأة اظلمها بمرضي فإنني مثلها ولا علاج لما نعانيه من الآهات والآلام ، لماذا ابتلانا الله بمرض خبيث فهل مثل قوم لوط و هل كان قوم لوط مرضى مثلنا فما ذنبهم، وهل نصائحكم بالزواج مجدية فكيف بربكم أعيش مع امرأة وأنا أحس مثلها إني أريد النجدة والتصحيح، وإني ألتمس منكم أن تبحثوا عن علاج وليس كلاما من أجل التخفيف، فلماذا لم يبتلى شارون أو بوش بهذا المرض وأنا المصلي لله 5 مرات المسلم المؤمن ندائي إلى القلوب الرحيمة أبحث عن الدواء أريد أن أكون أسرة وأولادا وزوجة فأين الحل السحري

(45/273)


أرشدوني لقد بلغ السيل الزبى استشيروا الأطباء فلقد سمعت أنه هناك أعشاب في اليمن تعالج هذا الداء القاتل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنا لست قادرا و نفسي تعبت من االعشق للرجال لأني أنا رجل، إن ما نعانيه تشويه للطبيعة البشرية فالله في القرآن لم يذكر الجنس الثالت فهل هو سحر أنقذوني لأني تائه لا أريد كلاما عسليا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله لم يظلمك، ولا يظلم ربك أحداً، بل إنه رؤوف بالعباد رحيم بهم، وهو أرحم بنا من أنفسنا ومن الأم برضيعها. ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه ويتنكب الطريق ويختار ما فيه أذاه، ثم يقول لم خلقني الله هكذا؟ إن الله تعالى خلق الإنسان وجعل له إرادة ومشيئة، قال تعالى: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ {البلد:10}. أي طريق الخير وطريق الشر، ومن رحمة الله أن أرسل لنا رسلاً تدلنا على طريق الخير وتنهانا عن طريق الشر، ولكن الإنسان الظالم لنفسه ينصاع لنفسه الأمارة بالسوء وينقاد للشيطان ويقع فيما حرم الله. ولو كان قوم لوط معذورين مجبرين على فعل السوء لما عاتبهم ربهم {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ؟} ولما عذبهم هذا العذاب الأليم ـ إذ لو كانوا مجبرين على فعلهم المنكر ثم عذبهم لكان هذا ظلماً، والله سبحانه منزه عن الظلم، قال تعالى: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ{فصلت: 46}، وقال: وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا {الكهف: 49}. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا، وإن والواجب عليك مجاهدة نفسك وقطعها عن التعلق بهذا الذنب الخبيث من قبل أن يدهمك الموت فتندم وقت لا ينفع الندم. واعلم أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا جاءه نادماً منكسراً عازماً على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، ويقبل سبحانه منه التوبة ويبدل سيئاته حسنات، قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ

(45/274)


التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ{التوبة: 104}. وقال أيضاً: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:70}. واعلم أن كثيراً من التائبين قبل توبتهم وإنابتهم كانوا يظنون أن التوبة مما هم عليه من الذنوب مستحيلة، لكنهم مع الاستعانة بالله والتوكل عليه استطاعوا أن يقهروا الشيطان. فاستعن بالله وادعه بذل وإلحاح أن يعينك على التوبة وأن يتقبلها منك. ومن أهم ما يدعى به الدعاء المأثور في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.، والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي ـ يعني فرجه ـ. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. ودعاء الخروج من المنزل الذي أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني، واللفظ لأبي داود: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووُقيت وتنحى عنه الشيطان. كما ننصحك بتغيير الحال الذي أنت فيها، فلا تصحب من يذكرك بالمعصية أو يشوقك إليها، ولا تصحب من يصحبهم، حتى لا يأتوك بأخبارهم فتهفو نفسك للوقوع في الحرام، وانتفع بالتدابير الموصوفة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57110 ، 59332 ، 60222 ، 5453 ، 6872 ،56002 ، 9360 . هذا، واحذر أن تحاكم مولاك: لماذا لم يبتل أعداءه الكافرين بما ابتلاك به، فإن الُملك ملكه والعبد عبده وهو يتصرف في ملكوته كما يشاء، قال تعالى: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الانبياء:23} . وما يدريك أنه لم يبتلهم بأشد مما أنت فيه، قال تعالى: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُه {آل عمران: 140}. بلى لقد ابتلاهم بما هو أشد وأشنع ألا وهو حرمانهم

(45/275)


من حلاوة الايمان وطمأنينته وسكينته، ثم أمهلهم استدراجاً حتى يأخذهم على غفلة، قال الله تعالى: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ *وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ{القلم:44ـ45}. وأما عن العلاج لهذه الآفة فينبغي أن تستشير في شأنه أهل الاختصاص من الأطباء، ونسأل الله أن يعافينا وإياك من كل مكروه.
والله أعلم.
66377
فتاوى
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:66377تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
زوجه توفيت عن 1- أبناء أبناء أبناء أخوات.
2- أبناء أبناء أبناء عم الوالد (والد المتوفاة).
3- أبناء الزوج (الزوج متوفى قبل الزوجة).
4- علما بأن المتوفاة لم تؤد فريضة الحج. أرجو الإفادة عن من يرث ومن لا يرث وهل يجوز تأدية فريضة الحج عنها، علما بأن الميراث يكاد يغطي مصاريف الحج فقط؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوارث ممن ذكرت هو أبناء أبناء عم والدها فهم عصبتها وأولى رجل ذكر هنا إن لم يكن أبناء الزوج أبناءها، فإن كانوا أبناءها فهم الورثة ويحجبون أبناء أبناء الأعمام، وأما أبناء أبناء الأخوات فإنهم من ذوي الأرحام ولا يرثون شيئاً، وأما كونها لم تؤد فريضة الحج، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 10177.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

(45/276)


والله أعلم.
66379
فتاوى
عنوان الفتوى:تقطيع اليسملة والاستشفاء بها رقم الفتوى:66379تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
نفع الله بكم أمة الحبيب الغالي محمد سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والتسليم، لي صديق يداوم على ذكر البسملة بأعداد معينة وبين الفينة والأخرى يكتبها حروفا متفرقة هكذا: ب س م ا...... بماء ورد ومسك وزعفران كلما ألمّ به داء ويستشفي بها، هل هذه الكتابة جائزة.. أم تعتبر مساسا بحرمة كتابنا العزيز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبسملة آية من كتاب الله وقد بينا حكم الاستشفاء بالقرآن وضوابط ذلك في الفتوى رقم: 34042، والفتوى رقم: 9922.
وأما كتابة البسملة مقطعة فإن ذلك فيه إخلال برسمها، ورسم القرآن توقيفي لا يجوز الإخلال به ويشتد الأمر حرمة إذا كان ذلك بالطريقة المذكورة في السؤال لأنها تخالف قواعد الإملاء العربي، وقد تكون هذه الطريقة من أمور السحرة وطلاسم المشعوذة في كتابة الآيات مقطعة ومعكوسة داخل الجداول أو خارجها.
وأما قراءتها وتكرارها أو كتابها عدداً معيناً فإنه لم يرد، ولكن لا نعلم ما يمنع منه، وكذلك كتابتها بالورد أو الزعفران ونحو ذلك، فقد اختلف فيه، فمن أهل العلم من أباح كتابة القرآن بكل طاهر لشربه أو غسل بعض الأعضاء به، ومن أولئك الإمام أحمد، كما ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وانظر الفتوى رقم: 7852.
وذهب آخرون إلى منع ذلك والاكتفاء بنفثه ونفخه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وخلاصة القول أن تقطيع البسملة أو غيرها من آيات الله لا يجوز، وأن الاستشفاء بكتاب الله بقراءته أو نفخه أو كتابته بطاهر وشربه لا حرج فيه.
وننصح السائل الكريم ومن حوله من المؤمنين بالابتعاد عن السحرة والمشعوذين ونحوهم ممن يعملون أعمالاً تخالف هدي شرعنا القويم، وفي الحلال غنية عن الحرام والحق أحق أن يتبع.
والله أعلم.
6638

(45/277)


عنوان الفتوى:مايترتب على من نوى السفر نهار رمضان وجامع زوجته قبل سفره رقم الفتوى:6638تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
عزمت على السفر في رمضان ونويت الإفطار في اليوم الذي سأسافر فيه ، وكنت مريضًا حينها وفي صباح ذلك اليوم أكلت علاجي الذي صرف لي من الطبيب وجامعت زوجتي قبل أن أسافر بلحظات ما حكم ذلك وهل عليّ كفارة ؟علمًا أنني سافرت فعلا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك أيها السائل لا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول :أن تكون مريضاً مرضاً يبيح لك الفطر في رمضان .
الأمر الثاني: أن تكون غير مريض.

(45/278)


فإذا كنت مريضا مرضاً يبيح لك الفطر في نهار رمضان فلا حرج عليك في نية الإفطار وتناول العلاج ومجامعة الأهل ، لأنك في هذه الحالة لست من أهل الصوم الذين لا يجوز لهم الأكل ولا الشرب ولا المجامعة في نهار رمضان ، بل الواجب عليك القضاء فقط لقوله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر.)[البقرة:185] أما إذا كنت صحيحاً أو مريضاً مرضاً خفيفاً لا يبيح لك الفطر فإنه لا يجوز لك أن تنوي الفطر في نهار رمضان، ولا استعمال العلاج فيه بنحو أكل أو شرب ، كما لا يجوز لك الجماع بالأولى. فإن جامعت في هذا اليوم الذي قد فسد صومه لرفع النية فيه واستعمال الدواء وجبت عليك الكفارة المغلظة لأنك قد هتكت حرمة الزمن بالجماع. والكفارة هي عتق رقبة فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً - على الترتيب على مذهب الجمهور-. أما العزم على السفر الذي ذكرت فإنه لا يبرر لك أن ترفع النية أو تستعمل الدواء الذي يؤثر على صحة صومك ، أو تجامع أهلك ، كما أن سفرك بالفعل بعد ذلك لا يسقط عنك الكفارة التي ارتكبت موجبها قبل الشروع فيه. وكما تجب الكفارة عليك تجب أيضا على زوجتك إذا لم تكن مكرهة على المجامعة ، ولم تكن متلبسة بعذر من حمل أو إرضاع أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر. ويجب عليكما قضاء ذلك اليوم. والله أعلم.
66380
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة بمال بعضه حرام رقم الفتوى:66380تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
مسافر لأداء عمرة وفي بعض مال العمرة مال للغير وهو لا يعرف وأنا مضطر لذلك وبعد العودة سأقوم بالسداد وفي نفس الوقت عندي نية خالصة لله في التوبة الصادقة في بيت الله الحرام وأعلم أن هذا التصرف فيه من المعاصي الكثير فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/279)


فإنه لا بد من التنبيه إلى أمرين الأول أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بغير إذنه ولو كان ينوي إرجاعه ففي الحديث الصحيح : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد وصححه الألباني. الأمر الثاني إذا اعتمرت بهذا المال الذي بعضه حرام أثمت، وفي صحة عمرتك خلاف، والجمهور على أنها صحيحة مع الإثم كما سبق في الفتوى رقم: 64787 ، واعلم أن العمرة إنما تجب على المستطيع ماديا وبدنيا، وما دمت غير قادر عليها فإنها لا تجب عليك، وليست هذه ضرورة تبيح لك أخذ أموال الغير، وعليه فإن الواجب عليك هو أن تتوقف عن أخذ هذا المال وتتوقف عن العمرة به إلا أن يأذن لك مالكه ولا تنفعك نيتك أنك ستسدده بعد العودة لأن إقدامك على أخذه حرام، ومن يضمن لك أن تبقى حتى تؤديه، وقد لا تقبل توبتك ولا دعاؤك عند الحرم لأنك ما زلت متلبسا بالحرام، فاتق الله تعالى واصبر حتى يتيسر حالك وتعمتر بمال حلال، والتوبة إن توفرت أركانها قبلت بإذن الله في أي مكان كان التائب، ولا يشترط أن يكون في بيت الله الحرام. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.
66381
عنوان الفتوى:حكنم الاشتراك في صندوق الرائد رقم الفتوى:66381تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال :
لقد اشتركت في صندوق الرائد في سامبا، ولقد تبين لي في بعض الفتاوي:
1- قسم يجيزه بشرط إخراج 5% من الأرباح السنوية.
2- قسم لا يجيزه مطلقا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً، ماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/280)


فإذا كان هذا الصندوق يمارس نشاطاً محرماً كالتعامل بالربا أو إيداع أموال في البنوك الربوية وأخذ فوائد على ذلك وتوزيعها على المشتركين، فلا يجوز الاشتراك فيه، لأن الاشتراك فيه يعني الاشتراك في هذا النشاط المحرم حيث إن المشترك يملك حصة شائعة في هذا الصندوق، وما يجريه القائمون على هذا الصندوق من عمليات محرمة إنما يجرونه نيابة عنه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 57190.
والله أعلم.
66382
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت إخراج زكاة الدين رقم الفتوى:66382تاريخ الفتوى:23 رجب 1426السؤال:
سؤالي هو أنني لم أخرج الزكاة عن مالي وذلك لأنني قد استدان مني كثيرمن أصدقائي ولم أعرف كيف تكون زكاة الدين وبعد أن تحصلت على الفتوى بأن أخرج الزكاة على الدين لسنة واحدة بعد أن أستلمه .وقد أخرجتها على مرتبي كذلك بعد أن قمت بمراجعة كشف بالحساب، وأرجو أن أكون قد أديتها بالقسط..سؤالي الأهم هو أنني قد أخرجت الزكاة على الدين ولم أستلمه بعد..فهل تعتبر محسوبة أو أن علي أن أزكيها مرة ثانية عندما أستلم الدين؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/281)


فالقائلون ـ ومنهم المالكية ـ بأن الدين لا يزكى إلا مرة واحدة عند قبضه اختلفوا في جواز تقديم زكاته قبل القبض. فأجازه بعضهم ومنعه آخرون وهو الأحوط ، وهو المعتمد عند المالكية قال سليمان الباجي رحمه الله: ومن زكى دينه قبل قبضه فهل يجزئه أم لا؟ قال ابن القاسم لا يجزئه، وقال أشهب يجزئه، وجه قول ابن القاسم أن الزكاة لا تجب فيه إلا بقبضه، فإذا أخرج زكاته قبل وجوبها لم يجزه كما لو أخرجها قبل الحول. ووجه قول أشهب أن الزكاة تجب في الدين بالحول، لأنه عين، وإنما يتأخر أداؤها، لأننا لا نعلم وجوب الأداء، لأن ذلك إنما يعلم بالقبض، فهذا إذا أخرج زكاته قبل قبضه فلم يخرجها قبل وجوبها، وإنما ذلك بمنزلة ما نقول إن الزكاة تجب في الثمرة ببدو الصلاح ثم لا يلزمه الإخراج إلا بعد الجداد ولو أخرج الزكاة قبل الجداد وبعد بدو الصلاح لأجزأه ذلك.
فهذه وجهة نظر كل من القولين، وعليه فالذي ننصحك به الأخذ بالأحوط، وهوأن تخرج زكاة الدين مرة أخرى بعد قبضه وتحتسب الأجر عند الله تعالى فيما دفعت فلن يضيع، ولعلك تجده في وقت أنت أحوج إليه.
والله أعلم.
66386
عنوان الفتوى:نسب الطفل المولود بعد أكثر من ستة أشهر من الزواج رقم الفتوى:66386تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
23307 والظاهر أن الابن المذكور قد ولد بعد أكثر من سنة من زواجكما فهو إذا ينسب إليك.
أما سؤالك عن إمكانية العيش مع المرأة ، فإذا كان سيؤدي إلى الخلوة بها والنظر إليها ، فلا يجوز لأنها أجنبية .
والله أعلم
66387
عنوان الفتوى:سحب المبلغ من دولة بضمان وديعة في دولة أخرى رقم الفتوى:66387تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
65445
66388
عنوان الفتوى:الصفوف في صلاة الجنازة رقم الفتوى:66388تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :

(45/282)


فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم وعملكم ونفعكم ونفع بكم: بعد صلاة الجمعة وبالطبع يكون المسجد ممتلئا بالمصلين، تأتي جنازة ليصلي عليها الناس وبالطبع يأتي أهل الميت وهم يحملونه إلى أن يصلوا للقبلة ولا يوجد لهم مكان في الصفوف الأمامية فيتم عمل صف بين الصف الأول و الثاني ولكن لا يكتمل هذا الصف الذي عملوه بين الصفين ، فهل لا بد من إتمام هذا الصف أم يمكن أن نصلي بدون إكمال هذا الصف
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في صلاة الجنازة أن تصلى جماعة وتجوز فرادى، قال الإمام النووي رحمه الله: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن يصلى جماعة. وفي حالة أدائها جماعة يستحب أن تكون الصفوف ثلاثة ولو كانت الصلاة في المسجد ولم يتم الصف الأول والثاني لما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال ـ الرواي ـ فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. رواه أبو داود وغيره، قال النووي رحمه الله: ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعدا، لحديث مالك بن هبيرة. ومازاد على الثلاثة فإن كان العدد تتم به الصفوف فالأفضل إتمامها كسائر الصلوات ولا يحدث صف قبل إتمام ما قبله إلا إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
66389
عنوان الفتوى:اقتسام المؤذن المكافأة مع من يعينه في الأذان رقم الفتوى:66389تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
أعمل مؤذنا في أحد المساجد و أحضر أذان صلاة الفجر والمغرب والعشاء . وهناك شخص يساعدني في الأذان وأرغب في قسم المكافأه بيني وبينه. هل يجوز ذلك أم لا ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(45/283)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تعطي هذا الشخص الذي يساعدك بعض مكافأتك لأن ذلك جائز ولو لم يساعدك، فالمهم أن يقام الأذان في المسجد في جميع الأوقات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6056 ، ثم إن كانت الجهة التي تدفع المكافأة لا ترضى بأذان غيرك فلا يجوز لك التخلف عن الأذان لغير ضرورة قاهرة، وإذا تخلفت فينبغي أن يكون بإذن منها ولو كان إذناً ضمنيا متعارفا عليه.
والله أعلم.
6639
عنوان الفتوى:حكم نقل أو بيع المسجد للمصلحة رقم الفتوى:6639تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : سؤالي: حفظكم الله، في باكستان يوجد منازل على سفوح الجبال، وقد تبرع أحدهم بسطح بيته لبناء مسجد عليه، ثم وسع الله على أهل المنطقة، فحصلوا على مبلغ لبناء مسجد كبير، ومدرسة، وكان لصاحب هذا المنزل، أرض مجاورة كان يبتغي بناء دكاكين عليها، فسارع للتبرع بها لبناء مسجد إلا أنه اشترط عليهم تهديم المسجد الأول وبناء دكاكين مكانه فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، خرج من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم.
وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح...) مجموع الفتاوى جـ 31 ص 21.

(45/284)


ثم ذكر ما رواه الخلال عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر. قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبي (أحمد بن حنبل): يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق.
قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يرى أن يحوله خوفاً من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فلا بأس أن يحوله... سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقاً لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه... قال: سألت أبي عن مسجد خرب: نرى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر.
قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به، لكون الانتفاع بالثاني أكمل، ويعود الأول طلقاً).
وقال (أحمد) في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله، فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه). مجموع الفتاوى جـ 31 ص 215ـ 229.
وعليه فإذا كان المسجد الأول يضيق بأهله، أو يشق عليهم الذهاب إليه لارتفاعه، فلا حرج في الانتقال إلى مكان آخر أوسع وأيسر.
فإن تبرع صاحب المسجد بالأرض المجاورة كان محسناً مأجوراً مشاركاً في ثواب من بنى لله مسجداً، لكن ليس له أن يشترط بناء دكاكين له. وإن شاء أن يبيع أرضه لأهل المنطقة فله ذلك.

(45/285)


وإن كان المسجد الأول متسعاً مناسباً لمن حوله، فلا يجوز إخراجه من الوقف بهدم أو بيع ، كما لا يجوز إحداث بناء مسجد قريب منه لما في ذلك من تفريق جماعة المسلمين. والله أعلم.
66395
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع جوزة الطيب في الشاي رقم الفتوى:66395تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
664
عنوان الفتوى:طلاء الأظافر جائز بشروط رقم الفتوى:664تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : هل العوازل التي تضعها النساء على أظافرهن (الأصباغ) مخالفة للشريعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في طلاء الأظافر، إذ الأصل في العادات الإباحة ما لم تؤد إلى غرر أو غش، كأن تغش خاطباً فتظهر أن يدها حسناء وهي دون ذلك، أو تنوي في ذلك التشبه بالفاجرات أو الكافرات، كأن تصبغها بطريقة تشبه صبغة فلانة من الكافرات، أو فلانة من الفاجرات، فينهى عنه لعلة التشبه، لا لذاته. أو أن يكون الطلاء مصنوعاً من مواد محرمة، كأن يكون فيه شحم خنزير ونحوه. وعلى من وضعته أن تزيله قبل كل وضوء، أو غسل إذا كان مما يمنع وصول الماء إلى محل غسله، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
والله أعلم.
6640
عنوان الفتوى:حكم تناول وتصنيع الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة رقم الفتوى:6640تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال :
ما حكم استخدام أنواع الحلويات والسكريات وغيرها والتي تحتوي على مواد حافظه وملونة وتحمل الرمز.E
والتي يقال بأنها تنبع من أصول حيوانية أو آدمية
مثل الشعر والعظام والأظافر وماشابه علماً بأنه قد لاتخلو مادة من أحد هذه الرموز.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/286)


فالمواد التي تضاف إلى الأغذية (مطعومة أو مشروبة) بغرض حفظها أو تلوينها، منها ما هو طبيعي كالملح والزيت ونحو ذلك ، ومنها ما هو صناعي يدخل فيه كثير من المركبات العضوية وغير العضوية.
وفائدة هذا هو : منع أو تأخير أو إيقاف تكاثر الجراثيم الملوثة للغذاء، أو تثبيت لونه بحيث يكون عامل جذب للمستهلك. وقد تظهر السلعة بصورة طازجة وليست كذلك، لما للون المستخدم من أثر فعال في ذلك ، ويرمز لكل من المواد الحافظة والملونة بالرمز(E) مع رقم معين يدل على نوع المادة المضافة. وقد تدخل في هذه المواد المضافة أجزاء حيوانية مثل العظم ونحو ذلك ، ولا بأس بها إن كانت من حيوان مذكى ذكاة شرعية. وأما ما أخذ من حيوان غير مذكى أو ذكي ذكاة غير شرعية ، أو أخذ من آدمي فيحرم تناول الغذاء المشتمل عليه ، لأن ما ذكي ذكاة غير شرعية وما لم يذك ميتة لا يجوز أكل شيء منه ، ويحرم كذلك أكل شيء من آدمي، أو حيوان لا تبيحه الذكاة كالخنزير، أجمع على ذلك أهل العلم.
ومكمن الضرر في المواد الحافظة و الملونة - بصفة عامة - أن منها مواد تضر بصحة الإنسان ، إذ تودي إلى حالات سرطان على المدى الطويل. وقد نصت هيئات الرقابة الغذائية على ضرورة عدم استخدام مواد معينة (للحفظ أو التلوين) ثبت ضررها، وحددت كذلك نسبة هذه المواد المسموح باستخدامها، لأنها بزيادتها عن المعدل المطلوب تتحول إلى سموم يتناولها الإنسان.

(45/287)


فنخلص من ذلك إلى أنه لا يجوز تناول الأطعمة والأشربة التي تشتمل على مواد حافظة أو ملونه دخل في تركيبها شيء أخذ من آدمىِ أو حيوان غير مذكىِ ، وإذا كان يتعذر معرفة ذلك فإنه يجتنب ما اشتمل على مادة حافظة أخذت من حيوان ، إلا ما غلب على الظن أنه أخذ من حيوان مذكىِ ذكاة شرعية . وكذلك لا يجوز تناول الأغذية المشتملة على مواد حافظة أو ملونة ثبت ضررها ، لقوله تعالى( ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء:29] وقوله صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرر" رواه مالك.
ويحرم على الصناع استخدام المواد المحرمة أو المضرة بالصحة في الأغذية ، وعلى المستهلك توخي الحذر وأخذ الحيطة عند شرائه أغذية تحتوي على مواد حافظة، ولو أمكن تجنب هذه الأغذية قدر المستطاع فهو أولى. والله أعلم.
66407
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعليم الرجل السياقة للنساء رقم الفتوى:66407تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
ماهو حكم تعليم الرجل السياقة للنساء و البنات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل يعلم السياقة لبناته وأخواته أو محارمه فهذا مباح لأن السياقة مهارة من المهارات قد تحتاجها المرأة فلا بأس بتعليمها لها.
وأما إن كان المعلم غير محرم للنساء فالأولى بهن أن يبحثن عن امرأة تعلمهن، فإن لم يجدنها وكن محتاجات لتعلم سياقة السيارات فلا باس بتعليم الرجل لهن مع الانضباط بضوابط الشرع، فلا يكون هناك كشف عما لا يجوز كشفه من جسد المرأة ولا يكون مس من الرجل لها ولا خلوة بها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 44540، 46399، 54191، 57739، 2183، 2417، 25316.
والله أعلم.
66408
عنوان الفتوى:المقصود بكلمة الريب رقم الفتوى:66408تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
ما هي الريب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/288)


الريب هو الشك، قال تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ {البقرة: 2}. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا ريب فيه: لا شك فيه . اهـ. والريب جمع ريبة، قال في " مختار الصحاح" الريب: الشك، والاسم: الريبة وهي التهمة والشك. اهـ. فهذا معنى الكلمة من الناحية اللغوية، وإن كان السائل الكريم يقصد أمراً آخر فليبينه لنا.
والله أعلم.
66409
فتاوى
عنوان الفتوى:تصوير المرأة بالفيديو في حفلات الزفاف رقم الفتوى:66409تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
في ليلة زفاف أخي كان هناك تصوير بالفيديو وكنت أحاول قدر المستطاع أن لا أظهر في الشريط لأني كنت حاسرة الرأٍس وفي كامل زينتي ولكن عندما شاهدت شريط الفيديو فوجئت بأني قد ظهرت في الشريط والمصيبة أن زوجة أخي قد أرت الشريط لإخوانها الشباب دون أن تعلم أو تنتبه أن صورنا ظاهرة في الشريط، فهل آثم على ذلك؟ وجزاكم الله الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تصوير هذا النوع من الحفلات في الفتوى رقم: 27616، وأن الراجح أنه لا يجوز لما يكتنفه من مخالفات وما يؤدي إليه من محظورات شرعية.
وإذا كنت لم تفعلي ذلك منتهكة أو لم تظهري في الصورة متعمدة.. فنرجو ألا يكون عليك إثم، ومع ذلك فينبغي أن تبادري بالتوبة وتكثري من الاستغفار وما استطعت من أعمال الخير، واحفظي هذا الشريط بحيث لا يطلع عليه غير المحارم والأولى إتلافه إذا أمكن أن يطلع عليه غير المحارم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57952، والفتوى رقم: 4026.
والله أعلم.
66417
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تاثم إذا اشترطت عدم ذكر الزوجة الأولى في الوثيقة رقم الفتوى:66417تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:

(45/289)


صديقتي تعمل بإحدى الدول العربية وتعرفت على شخص يعمل بنفس البلد وتزوجته بالبحرين على شرط أن لا تعلم زوجته التي تعيش بأمريكا بصفة دائمة ، صديقتي طلبت منه ألا يكتب في عقد الزواج بها أنه متزوج وقد فعل والآن مر على زواجها منه 7 سنوات وكانت غير ملتزمة بتعاليم الله عز وجل وهداها الله إلى الطريق الصحيح ولكن تشعر بتأنيب الضمير وتريد أن تعرف هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل من الممكن تصحيح ما كتب بالقسيمة؟ وتسأل ما جزاؤها من الله عز وجل؟ وهل توجد كفارة لهذا الذنب؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766 فهو زواج صحيح، وإذا اختل شرط من الشروط كالولي أو الشهود فيكون العقد باطلاً، ولم نفهم وجه الإشكال عند الزوجة من عدم النص في قسيمة الزواج على أن الرجل متزوج من قبل، وتأثير ذلك على صحة الزواج، فقسيمة الزواج ليست شرطاً لصحة النكاح، وإنما لتوثيق الزواج وحفظ الحقوق، وعدم ذكر زواج الرجل من زوجته الأولى في القسيمة لا يؤثر على صحة الزواج.
اللهم إلا أن تكون تظن أن هذا من نكاح السر المنهي عنه، فقد ذهب المالكية إلى أن نكاح السر هو ما أوصى الشهود بكتمه، لكن الراجح الذي هو مذهب الجمهور أن نكاح السر هو ما كان خالياً من الإشهاد.
ولكن إذا ترتب على عدم النص في قسيمة الزواج أن الرجل متزوج حرمان الزوجة الأولى من شيء من حقوقها فيجب تصحيح الوضع، وإذا لم يترتب عليه شيء فلا بأس في ذلك ولا إثم على الزوجة الثانية.
والله أعلم.
66418
عنوان الفتوى:النفقة على الأخ غير المحتاج رقم الفتوى:66418تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :

(45/290)


باختصار أنا مغترب أعيش في دولة خليجية بمستوى معيشة متوسط والحمد لله، والأهل في الوطن بوضع غير جيد ماليا، والمشكلة بوجود أخ لي في نفس الدولة التي أقيم بها يكبرني سنا ولن أقول كل ما في نفسي ألا أنني لا أتكلم معه على الإطلاق لأن الأهل أولى بمال أعطيه، يطلب مني في كل مرة يتم اللقاء فيه لا مقطوعة ولا ممنوعة علما أنه قبلي هنا بسنتين وبنفس مستوى الدخل تقريبا ورأيت بعيني كيف يذهب ماله على كل ما لا حاجة له، في وقت يحتاج الأهل فيه المساعدة فهل أنا مخطئ بعدم الاتصال نهائيا، أحيانا أحس بالذنب إلا أنني أستشيط غضبا وحنقا فلا سند إلا الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك شرعاً النفقة على أخيك إلا في حالة كونه فقيراً محتاجاً، فإذا كان أخوك عنده من الدخل ما يكفيه فلا يلزمك إعطاؤه من مالك، ولا شك أن الأهل الذين هم محتاجون لمساعدتك أولى بالمساعدة منه، غير أنه لا يجوز لك هجره ومقاطعته، بل عليك صلته وزيارته، وينبغي لك نصحه بعدم الإسراف، وبشكر نعمة المال، وتذكيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جمسه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
6642
عنوان الفتوى:مسائل فيمن أفطر ناسياً أو متعمداً في الفرض أو القضاء أو التطوع رقم الفتوى:6642تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : أرجو وفقكم الله إعلامي بما يلي :
ما حكم ما يأتي:
1- الراجح فيمن أفطر في رمضان ناسياً؟
2- من أفطر يوم قضاء من رمضان عمداً؟
3- من أفطر ناسياً في رمضان غير أنه واصل إفطاره في اليوم نفسه متعمداً ؟ و ما الحكم إذا كان الصيام تطوعا؟
شاكرًاً فضلكم داعيا لكم بالخير والتوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله.

(45/291)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أكل أو شرب ـ ناسياً ـ وهو صائم، فلا يفطر بذلك وصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. ولا فرق بين صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو النافلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقال مالك: (يفطر، لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يصح مع سهوه)، وقيل يفطر في الفرض دون التطوع. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للخبر السابق وهو عام في كل صيام، بل قد ورد ما هو أصرح من هذا الخبر، وهو ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة"، وإذا انتفى عنه وجوب القضاء في رمضان فهو في غيره أحرى بالانتفاء.
وأما إن أفطر متعمداً في النفل فلا شيء عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه...) وهو مذهب أحمد والشافعي، وعن أبي حنيفة ومالك أنه يلزمه إكماله بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج منه بغير عذر وجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة لما أصبحتا صائمتين فأفطرتا: "أبدلا يوما مكانه" رواه أحمد، والراجح أنه لا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" رواه مسلم والنسائي واللفظ له. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً" رواه سعيد بن منصور في سننه.

(45/292)


وروى أحمد وغيره عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر"،ويستحب لمن شرع في نفل ـ صيام أوصلاة ـ أن يتمه، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33]، وإن كان ذلك في صيام قضاء رمضان، فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها - ولمفهوم الحديث المتقدم - فلا يضرك إن كان تطوعاً.
وأما الفطر عمداً في رمضان فهو من كبائر الذنوب، وإن كان بجماع وجبت الكفارة على مرتكبه إجماعاً، وإن كان بالأكل أو الشرب ففي وجوب الكفارة على فاعله قولان لأهل العلم:
الأول: وجوب الكفارة، وبه قال الحنفية والمالكية لانتهاك حرمة الصوم في غير سبب مبيح للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان: "أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً" رواه مسلم.
الثاني: القول بعدم وجوب الكفارة، وإنما الواجب هو قضاء هذا اليوم فقط، مع التوبة من الذنب، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكمة في التعدي به آكد، وهذا هو الراجح.
ومن أفطر ناسياً وكان يجهل الحكم بوجوب الإمساك فظن أنه لما أفطر لم يعد مطالباً بالصيام فأكل متعمداً فقد أساء، وكان الواجب عليه سؤال أهل العلم في ذلك قبل أن يقدم على الأكل، ولا شيء عليه غير القضاء. والله أعلم.
66422
فتاوى
عنوان الفتوى:اللجوء إلى السحرة والدجالين معصية رقم الفتوى:66422تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
إخوتي في الإسلام أشكركم على هذه المجهودات
لي صديقة زوجها يعاملها بقسوة وهذا الزوج تعرف على فتاة أخرى وعمل معها علاقة عاطفية أي غير شرعية وأهملها وأهمل صغارها وأهمل بيتها وهي ضعفت شخصيتها وتعاملت مع دجالين بسبب أن يرجعوا لها زوجها ويعاملها كأي أمراة لها حقوقها وواجباتها هل هذه المرأة أخطأت في حق الله تعالى؟ وما نظرة الإسلام لها؟

(45/293)


أفيدوني بجميع التفاصيل في وضع هذه المرأة وما الشيء الذي يمكن أن تعمله غير الذي عملته عندما ذهبت للدجالين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين تحت أي مبرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. رواه مسلم.
وبهذا تعلمين أن ما فعلته صديقتك من اللجوء إلى السحرة والدجالين هو معصية يجب عليها التوبة منها فوراً، وبخصوص ما يجب أن تفعله تجاه زوجها فهو نصحه وتخويفه عقاب الله تعالى، فإن تاب من تلك العلاقة الآثمة وأدى إلى زوجته حقوقها فبها ونعمت، وإن تمادى على ذلك طلبت منه الطلاق، فإن رفض رفعت أمره إلى القاضي ليجبره على ذلك.
والله أعلم.
66424
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على المرء إذا أمذى رقم الفتوى:66424تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
أنا أعاني من مشكلة فعند ما أمارس حياتي الطبيعية كقيادة السيارة مثلا ألاحظ أحيانا انتصاب القضيب بشدة
وبعدها بفترة وجيزة ألاحظ خروج سائل لزج على صورة قطرات دون لذة أو شهوة، وعلى الأرجح أنه مذى لأني لا اشعر به ولا يصحبة فتور ولا يخرج بشدة ولكن الشك يحيط بي على أنه مذي أو مني أود معرفة حكم ذلك وأرجو أن يكون الرد واضحا وعدم إرسالي لفتوى أخرى لأني أعاني كثيرا وأود معرفة حكم الدين بوضوح وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/294)


فالصفة التي ذكرتها أقرب ما تكون إلى صفة المذي حيث إنه سائل لزج يخرج عادة عقب هيجان الشهوة بلمس أو تفكر أو احتكاك ونحوه، وهو أرق من المني وخروجه طبيعي ليس فيه دفق والغالب أنه يخرج متقطعاً، والواجب فيه هو غسل جميع الذكر، وما أصاب منه البدن أو الثوب يجب غسله، وانظر الفتوى رقم: 1461 للاستزادة.
والله أعلم.
66425
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب القراءة للأحياء والأموات رقم الفتوى:66425تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو أني والحمد الله أريد أن أهدي مصحفين وأريد أن تكون النية لله أولا طبعا، وإن يكون المصحف الأول للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والثاني لي ولعائلتي، أي ثواب القراءة أو جزء من الثواب عندما يقرأ من المصحفين، أرجو أن تكونوا فهمتم السؤال فلم أعرف كيف أعبر.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإهداء المصاحف لمن هم بحاجة إليها عمل خيري وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى إذا صلحت النية، فننصحك بإكمال ما قصدته ونويته، وننبهك إلى أن اللفظ هنا غير معتبر وإنما حسبك في ذلك النية، فلا يشترط ذكر صيغة معينة، وإن قال بعض أهل العلم باستحباب صيغ لذلك كما بينا في الفتوى رقم: 33440.
ويجوز وقف المصحف وإهداء ثواب ذلك إلى الميت أو الحي ويعتبر ذلك من الصدقة الجارية، كما بينا في الفتوى رقم: 43035.
والله أعلم.
66426
عنوان الفتوى:رطوبة المرأة وغسل الملابس المصابة بها رقم الفتوى:66426تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :

(45/295)


جزاكم الله كل خير للإجابة على سؤالي، ولكن الإجابة لم أجد فيها حلا لمشكلتي وهي أني أجد رطوبة في ثيابي الداخلية وهي ليست بمذي أو ودي لأنها لا لون لها ولا حتى رائحة بل هي مثل العرق وهذه الرطوبة تلامس ملابسي الخارجية سؤالي هل بهذه الملامسة يجب علي تبديل الثوب الداخلي والخارجي أنا أحيانا أبدل ثيابي خمس مرات كل يوم وهذا ليس طبيعيا في المرة الماضية أجبتم بأنه يجب علي الوضوء لكل صلاة ولكني أنا أتوضأ لكل صلاة برطوبة أو بدونها مشكلتي ليست بالوضوء وأجبتم أيضا أن هناك رطوبة فرج نجسة ورطوبة طاهرة أنا لا أعرف كيف التفريق بينهما وأريد أن أعرف هل صحيح بأن رطوبة الفرج طاهرة وأنا لا أسأل عن رطوبة المذي أو الودي أو المني فقط عن الرطوبة التي هي أشبه بالماء أنا أجد هذه الرطوبة منذ أن أصبحت حاملا ودائما أجدها في خلف ملابسي الداخلية وخاصة عند خروج الريح أنا آسفه لسؤالي ولكن أريد المعرفة لكي يطمئن قلبي ،وأحس أن صلاتي ووضوئي صحيحة، لا يوجد لدي مشكله في الجواب حتى لو قلت لي إنه يجب علي تبديل ثيابي الداخلية والخارجية خمسين مرة، المهم الإحساس بقبول وضوئي وطهارتي.
وجزاكم الله كل خير وآسفة مرة أخرى لأني أطلت بالسؤال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة نود أن نوضح للأخت السائلة مسألة الوضوء لكل صلاة، فنقول إن الشخص إذا كانت حالته عادية بالنسبة للخارج من السبيلين فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة ما دام لم ينتقض وضوؤه، ويمكن أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات كما يجوز له أن يتوضأ قبل الوقت، فإذا دخل الوقت صلى، أما إن كان مصاباً بسلس وهو كل خارج من السبيلين لازم كل الوقت أو أكثره، فهذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا ينتقض وضوؤه بالسلس الذي يعاني منه ولو حدث أثناء الصلاة.

(45/296)


وعليه، فإن الرطوبة التي تعاني منها السائلة إن كانت تلازم كل الوقت أو أكثره، فإن لها حكم السلس فتغسلها عند القيام للصلاة وتغسل أو تبدل الملابس المصابة بها بما في ذلك الملابس الخارجية، فإن لم تصب الملابس الخارجية الرطوبة فلا تتنجس بمجرد ملامسة الملابس الداخلية.
وعليه، فلا داعي لغسلها أو تبديلها هذا إن كانت الرطوبة تتوقف بحيث يمكن أن تصلي وهي متوقفة، فإن كانت لا تتوقف فلا يجب تغيير الملابس ولا غسلها لوجود المشقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16039، والفتوى رقم: 12198.
وقد قسم الفقهاء الرطوبة الخارجة من فرج المرأة إلى قسمين قسم نجس وهو الخارج من مخرج البول وقسم مختلف في نجاسته وهو الخارج من مكان خروج الولد، وقد سبق توضيح هذا الموضوع في الفتويين التاليتين: 15179، 15667.
ولا شك أن الأحوط هو التعامل مع هذه الرطوبة باعتبار أنها غير طاهرة ولا سيما إذا تعذر التفريق بين التي هي نجسة بالاتفاق وبين المختلف فيها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 3224، 54853.
والله أعلم.
66429
فتاوى
عنوان الفتوى:هل السامري هو المسيح الدجال رقم الفتوى:66429تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
أرجو منكم إفادتي بمعنى السامري الذي ورد ذكره في سورة (طه) وما هي قصته؟ وهل هو المسيح الدجال؟
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن فصلنا القول في معنى الآيات المتعلقة بقصة السامري من سورة طه في الفتوى رقم: 19910.
وللمزيد من الفائدة حول قصة السامري راجع الفتاوى التالية: 36124، 36213، 41655.
ومن خلال هذه الفتاوى تعرف أن السامري ليس هو المسيح الدجال، بل هو رجل من قوم موسى وقيل من غيرهم، وما سبق من الإحالات فيها تفصيل أكثر عن التعريف بالسامري فراجعها.
والله أعلم.
6643

(45/297)


عنوان الفتوى:تأخير زكاة الفطر عن وقتها لا يجوز إلا لعذر رقم الفتوى:6643تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : طلبت مني صديقة بالتليفون أن أخرج عنها مبلغا كزكاة فطر، وكنت أريد ان أرسله إلى بلد آخر أعرف به محتاجين، وأصرت علي وقلت لها إن الموضوع ليس في ذمتها الآن وأنني سأخرجها بإذن الله، ولكنني تأخرت حتى أرسلت المبلغ بالحوالة حتى بعد العيد، فهل أنا آثمة؟ وهل أستطيع أن أحتسب شيئا مما أنفقته في رمضان كأنه زكاة فطر لها وأعتبر المبلغ الذي أرسلته عنها هو صدقة عني، وماذا علي أن أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زكاة الفطر التي أرسلتها نيابة عن صديقتك التي طلبت ذلك منك، ووافقت عليه لا يمكن أن تكون صدقة عنك أنت، كما لا يصح أن تعتبري ما أنفقت في رمضان، أو في غيره زكاة عنها هي، وذلك لأن الزكاة تفتقر إلى نية، وإرسالك المبلغ عنها يكفي في نية إخراج زكاتها وتقع عنها، فلا يصح بعد ذلك أن تكون صدقة عنك أنت.
أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها الذي هو من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فإنه لا يجوز، وسواء كانت زكاة الإنسان عن نفسه، أو عن من وكله على إخراج زكاته، وإنما لم يجز التأخير لمخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه أمر: "أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة" متفق عليه. فمن أخرها عن ذلك الوقت لغير عذر شرعي فقد خالف أمره صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان التأخير لعذر مثل: تعذر وجود مستحق، أو التحقق منه، أو عدم وجود من ترسل معه، فنرجو ألا يكون فيه إثم، مع التنبيه إلى أن الزكاة لا ينبغي أن توزع خارج بلد المزكي، إلا لحاجة أعظم من حاجة أهل البلد أو لمصلحة.
والله أعلم.
66432
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف الشريك يكون بمقتضى الوكالة رقم الفتوى:66432تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:

(45/298)


نويت أن أبدأ في عمل مشروع خاص يعتمد على شراء سلعة وتأجيرها وتم الاتفاق بيني وبين شريكي علي شراء هذه السلعة مستعملة من الشركة التي أعمل بها كعمل دائم وعند علم صاحب الشركة قرر عمل خصم 50% لهذه السلعة إكراما لي السؤال هو: هل أحسب تكلفة هذه السلعة قبل الخصم (السعر الطبيعي) أم بعد الخصم (الإكرامية الخاصه بي)؟
أرجو من سيادتكم التكرم بالرد على هذا السؤال في أسرع وقت للاحتياج الشديد.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اشتريت هذه السلعة لنفسك قبل عقد الشركة مع صاحبك أو بعد عقدها، فإنها تكون ملكاً خالصاً لك يجوز لك بيعها والمشاركة بها بالسعر الذي ترضاه، وذلك عند من يجيز الشركة بالعروض.
أما إذا كنت قد اشتريتها لك ولصاحبك قبل انعقاد الشركة، فهي بينكما على السعر الذي اشتريتها به بمقتضى الوكالة، وكذلك الحكم فيما لو اشتريتها للشركة بعد انعقادها، فتصرف الشريك في الشركة يكون بمقتضى الوكالة عن الشريك الآخر.
والوكيل مؤتمن، فلا يجوز له أن يتصرف بخلاف أمر موكله، ولا أن يزيد في ثمن السلع التي اشتراها له، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28175، 248، 37120.
والله أعلم.
66433
عنوان الفتوى:السنة واتباع شرع من قبلنا رقم الفتوى:66433تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالرسل.
هل يمكن اعتبار تعريف السنة بأنها كل (قول, فعل, تقرير) جاء مع جميع الرسل مع تأكيد سنة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه أجمعين إلى يوم الدين يوم الآخرة يوم الساعة
في أمان الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/299)


فإن تعريف أهل العلم للسنة بأنها قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم تعريف اصطلاحي لعلماء الأصول وضعوه لتعريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه السيوطي في نظم جمع الجوامع: قول النبي والفعل والتقرير سنته وهمه المذكور
وهذا أمر اصطلاحي.
وأما اتباع ما لم ينسخ ولم يأت ما يعارضه من هدي وسنن الأنبياء السابقين فإن أهل الأصول تناولوه عند تناولهم مسألة الاحتجاج بشرع من قبلنا، وقد بسطنا الكلام عليها في الفتوى رقم: 62554، فراجعيها، وراجع الفتوى رقم: 57867، والفتوى رقم: 25309.
والله أعلم.
66434
فتاوى
عنوان الفتوى:فاعل اللواط منتكس الفطرة رقم الفتوى:66434تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
شاذ جنسياً وهذه هي المشكلة الوحيدة التي أعاني منها، والحقيقة أنني أرغب في أن يأتيني الرجال في دبري أما أنا فأتحاشى أن آتي أحداً لمعرفتي أنه محرم أصلي خمس صلوات وأصوم رمضان ولكن هذه هي المشكلة الوحيدة التي أنا فيها وعندما كنت صغيراً اغتصبني بعض الناس وهذه الصورة التصقت في ذهني إلى هذا الوقت وأريد حلاً حتى أتخلص منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فاحشة اللواط من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، وفاعلها منتكس الفطرة غافل عن الله تعالى، ولذلك شدد الإسلام في عقوبة مقارفها سواء أكان فاعلاً أو مفعولاً به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأصحاب السنن، وانظر الفتوى رقم: 1869.
وعلى ذلك، فإن الواجب عليك أن تسعى جاهداً مجداً في صرف هذا التفكير عنك وتتناسى تلك الصورة السيئة، وإن كنت قد وقعت في ذلك مختاراً غير مكره فبادر إلى التوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب العظيم من قبل أن يدهمك الموت وحنيئذ لا ينفعك الندم، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 57110، 59332، 60222، 6872، 56002.

(45/300)


ففيها كيفية علاج هذا الداء الخبيث، وبيان مضاره ومفاسده فإن معرفة ذلك يعين على تجنبه إذا كان الشخص صادقاً مستعيناً بالله حقاً.
والله أعلم.
6644
عنوان الفتوى:ضابط اليمين اللغو رقم الفتوى:6644تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : طلبت من أحد الأصدقاء أن يعطيني تليفون والده لأبارك عليه العيد وأثناء الاتصال أكد لي بأن الرقم صحيح وحلف بكلمة والله إنه صحيح واتضح بعد ذلك بأنه هاتف زوج أختي ... السؤال
هل يعتبر هذا يميناً ويجب الكفارة عليه علما بأنه يقول إنه لغو حديث ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف أهل العلم في اليمين اللغو ما هي؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها: ما يحلفه بناءً على ظنه فتبين بخلافه إلا أن تكون في المستقبل عند الحنفية، أو في الحال أو المستقبل عند المالكية فليست بلغو، وتلزم الكفارة في حنثها.
وذهب الشافعية إلى أنها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، كلا والله وبلى والله.
وذهب الحنابلة إلى أنها نوعان:
الأول: أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف، فيتبين خلافه.
والثاني: ما جرى على لسان المتكلم بلا قصد.
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وابن حزم الظاهري، وهو الراجح لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) [البقرة: 225] واليمين المكسوبة هي: المقصودة، أما ما يجري على اللسان فليس مقصوداً، ولما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" وصححه الألباني مرفوعاً في إرواء الغليل.

(45/301)


ومثله رواه البخاري موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها، ولكنه في حكم المرفوع، إذ نص العلماء على أن تفسير الصحابي إذا كانت به علاقة بسبب النزول كان في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه إذا كان وقت حلفه يظن أن الرقم الذي أعطاك هو رقم والده، ولكن ظنه خالف الواقع فإنه لا كفارة عليه ولا إثم، لأن اليمين حينئذ لغو. فإن كان حلف كاذبا فاليمين يمين غموس، وهي أعظم عند الله من أن تكفر، فيجب على صاحبها أن يكثر من الأعمال الصاحة، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا. والله أعلم.
66441
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهية الزوج لزوجه رقم الفتوى:66441تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة ملتزمة تزوجت من رجل ملتزم متزوج وقبل انقضاء الشهر تدهورت أحوالنا أصبح يكرهني رويداً رويداً وبه ألم برأسه ورجليه، عندما سألته عن السبب لم يعرف ما أصابه وقال نيته تنسد عني وعن بيتي شيئا فشيئا، ويخرج عني إشاعات متعلقة بشخصي وبدني ليس لها أساس من الصحة يراني قبيحة مشوهة هذا منذ تسعة أشهر ولم أطلق منه قانونيا بعد، ما الحل، وهل هذا فعل فاعل، وحتى أنني أشك فى ملابسي وأثاث منزلي أن به شيئا فماذا أفعل له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حدث بينك وبين زوجك من كراهية قد يكون مرده إلى عين أو سحر، والسبيل للتخلص من ذلك يكون باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء لصرف ذلك، ولا بأس بالعلاج الشرعي كقراءة القرآن في البيت وخاصة سورة البقرة وقراءة الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استعنت على ذلك بمن عرف بالصلاح والتقى فلا حرج، ولتحذري من الدجالين والمشعوذين فإن إتيانهم معصية ولا يزيدون الأمر إلا تعقيداً.

(45/302)


وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومما يعين على حل هذا الأمر مصارحة زوجك بأن عليه أن يتقي الله تعالى ويكف عن المعاصي ومنها بث الإشاعات الكاذبة عنك.
والله أعلم.
66443
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط إسقاط مؤخر الصداق عند الوفاة رقم الفتوى:66443تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
هل يجوز الاشتراط في إسقاط مؤخر المهر في حالة الوفاة للزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في أن مؤخر الصداق يعد ديناً في ذمة الزوج يؤديه إلى زوجته عند حلول الأجل المتفق عليه، لكن إن اشترط الزوج إسقاطه عنه عند موته قبل حلول أجله ورضيت الزوجة بذلك عند العقد أو بعده لزمها ذلك.
ووجه إباحة ذلك أن هذا الشرط ليس من الشروط المخلة بالعقد لأن الصداق لم يقع الاتفاق على إسقاطه كله، وإنما جزء منه وبما أن مؤخر الصداق ملك للمرأة كسائر أملاكها فإن من حقها إسقاطه عن الزوج بعد تقرره، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.
والله أعلم.
66444
فتاوى
عنوان الفتوى:آداب مجالس الذكر والدين رقم الفتوى:66444تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
لمجالس الذكر والدين هنالك آداب وأخلاق يجب أن يتحلى بها الجالس، فما هي آداب المجلس الديني والإيماني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمجالس الذكر التي يغشاها الصالحون آدابا ينبغي المحافظة عليها، ومنها:
1- إفساح المكان للداخل إن كان بالمجلس ضيف. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ {المجادلة: 11}

(45/303)


2- أن لا يقيم الداخل أحدا من مجلسه ليجلس فيه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. رواه البخاري. وإذا قام الجالس لغرض ثم أراد الرجوع لمكانه فينبغي أن يترك له، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم
3- أن يجلس الداخل حيث انتهى به المجلس، فيجلس الداخل في المكان الخالي وليس له أن يزاحم الجالسين في أماكنهم.
4- أن لا يفرق بين اثنين متجاورين لا فرجة إلا بإذنهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي.
5- أن لا يجلس وسط الحلقة إذا كان المجلس على شكل حلقة، فقد قعد رجل وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله (هذا الشك من الراوي) على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
6- مراعاة آداب الحديث بأن ينصت إذا تكلم أخوه، وأن ينتقي الكلام الطيب، وأن لا يظهر أخاه في صورة الجاهل البليد، وأن لا يجادل جدالا منهيا عنه ونحو ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. رواه مسلم
7- أن يذكروا اسم الله تعالى في مجلسهم ويصلوا على نبيهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود ، وقال أيضا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومعنى ترة أي نقص أو تبعة من الله عليهم.

(45/304)


8- أن يذكروا كفارة المجلس عند الانصراف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه أي لغوه وكلامه فيما لا يعنيه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
9- الاهتمام بالنظافة وإزالة الرائحة الكريهة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. رواه البخاري ومسلم.
هذه طائفة من آداب المجلس نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعك بها
ولمزيد فائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:4535، 8280، 38394، 40107.
والله أعلم.
66445
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروجه رقم الفتوى:66445تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
6846 وعليه، فلا يجوز للأخت السائلة أن تجمع بين المغرب والعشاء في هذه الحالة، وعليها أن تصلي المغرب في بيتها بعد دخول الوقت، فإذا جاء وقت العشاء صلتها ولو كانت في محل العمل، ولا يجوز لها تأخيرها إلى الفجر، فإن لم تكن تقدر على صلاة العشاء في الشغل ولم يبق لها إلا أن تجمعها مع المغرب أو تؤخرها إلى الفجر فالأولى هنا الجمع مع المغرب عملا بقول الحنابلة، وقد ذكرناه في الفتوى المحال عليها سابقا، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17324.
وخلاصة القول أنه لا يجوز لك أن تصلي المغرب قبل وقتها كما لا يجوز لك أن تؤخري صلاتي المغرب والعشاء إلى الفجر أو إلى ما بعده، فإن كان يمكن بحال من الأحوال أن تصلي العشاء في مكان العمل فدعي جمعها مع المغرب، وإن لم يمكن ذلك فلك جمعها مع المغرب على قول بعض أهل العلم لأجل المشقة، ولا يجوز تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
والله أعلم.
66446
فتاوى
عنوان الفتوى:السحر وأثره وهل يعالج بالسباحة رقم الفتوى:66446تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:

(45/305)


ما هوالسحر أو العمل؟ وهل من الممكن أن يعمل السحر على التفريق بين القلوب المتحابة؟
سمعت أن السباحة في مياه البحر تساعد على غسل السحر و العلاج من تأثير السحر، هل هذا صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في تعريف السحر وتأثيره في التفريق بين الناس، وفي علاج السحر بما يشرع من الرقى الشرعية والأدوية المباحة.
وأما علاجه بالسباحة فلا نعلم ما يثبتها أو ينفيها، وقد ذكر بعض أهل العلم من علاجاته أخذ ورق السدر وطحنه وجعله في ماء ثم يقرأ عليه في القرآن ويشرب منه المصاب ويغتسل.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5252، 5856، 20082، 27049، 13786، 61211.
وراجع بعض المتخصصين الثقات الرقاة الذين يرقون بالرقية الشرعية لعلك تجد عندهم ما يفيدك في هذا المجال.
والله أعلم.
6645
عنوان الفتوى:الأدلة على فضيلة الوضوء على الوضوء رقم الفتوى:6645تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ما حكم الوضوء على الوضوء ؟
مع ذكر المصدر"الكتاب" ومؤلفه
وشكرا على تعاونكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوضوء على الوضوء أو ما يعرف بتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء بمن فيهم الأئمة الأربعة ، وعن الإمام أحمد رواية لا فضل فيه ، والأصح عند الحنابلة الرواية الموافقة للجمهور.
واشترط الشافعي للاستحباب في الأصح من مذهبهم أن تصلي بالوضوء الأول ركعتين فرضاً أو نفلاً ، واشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة ، فإن لم يفصل كره ، عندهم ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد وإن لم يفصل مادام لا يعتقد سنية الغسلة الرابعة لأعضاء الوضوء.

(45/306)


واشترط المالكية أن يفصل بين الوضوء الأول والثاني بعبادة يشترط لصحتها الوضوء من طواف أو صلاة أو مس مصحف ...الخ ) واستدلوا على استحباب تجديد الوضوء بأدلة كثيرة منها : ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن غطيف الهذلي قال ( رأيت ابن عمر يوماً توضأ لكل صلاة فقلت : أصلحك الله ! أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة ؟ فقال : لا. لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهرٍ فله عشر حسنات " وإنما رغبت في الحسنات ). الا أن هذا الحديث قال عنه النووي في المجموع شرح المهذب: ضعيف متفق على ضعفه ، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي )انتهى . واحتجوا أيضا بما رواه البخاري عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث"
قال النووي : لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يتوضأ عن حدث ، وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد ، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر. انتهى. واحتجوا بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال " الوضوء على الوضوء نور على نور"
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى : قال المنذري والزين العراقي لم نقف على من خرجه ، واعترضا بأن رزيناً أورده في كتابه. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (( وهو حديث ضعيف)) انتهى.
وبما رواه مسلم عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله فقال: " عمداً فعلته". أي لبيان الجواز. وبما رواه أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء بسواك"

(45/307)


وبما أخرجه البخاري وأصحاب السنن " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة " زاد الترمذي ( طاهراً أو غير طاهر) . وبما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت. قال أنتوضأ من لحم الإبل ؟ قال : نعم".
قال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام ( و في الحديث مأخذ لتجديد الوضوء فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم ، وأجاز له الوضوء ، وهو تجديد الوضوء على الوضوء " انتهى.

(45/308)


وللإمام الشوكاني في نيل الأوطار كلام تفسير في هذا الموضوع ننقله برمته لتمام الفائدة ( وفي حديث عدم الوضوء من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء ، لأنه حكم صلى الله عليه وسلم بأن أكل لحومها غير ناقض. ثم قال للسائل عن الوضوء "إن شئت" وقد وردت الأحاديث الصحيحة في فضل الوضوء كحديث " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث عقبَه بن عامر. وحديث " إنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء " عند مسلم ومالك والترمذي من حديث أبي هريرة وحديث "من توضأ نحو وضوئي هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة " أخرجه الشيخان من حديث عثمان وحديث "إذا توضأت اغتسلت خطاياك كيوم ولدتك أمك" عند مسلم والنسائي من حديث أبي أمامة. وغير ذلك كثير . فهل يجمُل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أ‍‍‍ كمه ، والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله ، ويتمسك بأذيال تشكيك وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث " فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم "بعد أن تكاثرت الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة ، بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا دع عنك هذا كله هذا ابن عمر يروى أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات أخرجه الترمذي وأبو داود فهل أنص على المطلوب من هذا ؟ وهل يبقى بعد التصريح أرتياب.) انتهى كلامه
والله أعلم.
6646
عنوان الفتوى:هل نزع الخفين يبطل الوضوء؟ رقم الفتوى:6646تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1424السؤال :

(45/309)


ما حكم من مسح على الجوربين ثم نزعهما ؟ وهل يستطيع أن يصلي بعد ذلك أم يعيد الوضوء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال : الأول أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه ، ولا تشرط الموالاة ، وهو مذهب الحنفية ، والقول الجديد للشافعي ، ورواية عن أحمد.
الثاني : إن غسل قدميه مباشرةً كفاه ، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ، وهو مذهب المالكية.
الثالث : تبطل طهارته بنزع الخفين ، وهو القول القديم للشافعي ، والمشهور من مذهب الحنابلة.
الرابع : لا شئ عليه وطهارته صحيحة ، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً ، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين ، ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال :( رأيت علياً بال قائماً ،ثم توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما _ زاد البيهقي _ ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح ، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه ، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً ، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم.
66461
عنوان الفتوى:هل تبعث الحامل حاملا والمرضعة كذلك رقم الفتوى:66461تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
وردت أحاديث صحيحة تدل على أن زلزلة الساعة تكون بعد النفخ في الصور, لكن يرد معها إشكال من حيث قوله تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها)، فكيف يكون بعد النفخ في الصور إرضاع وحمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/310)


فيوم القيامة يوم عظيم ويوم رهيب، قال الله تعالى في شأنه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ {الحج:2}، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: فقلت الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه الشيخان.

(45/311)


وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار، قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل، قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده أني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. وقد تكلم المفسرون وشراح الحديث على الإشكال الذي ذكر السائل، قال النووي في شرح مسلم عند شرح حديث أبي سعيد: قوله صلى الله عليه وسلم: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معناه موافقة الآية في قوله تعالى: إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وقوله تعالى: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا وقيل هو في القيامة فعلى الأول هو على ظاهره وعلى الثاني يكون مجازاً لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة وتقديره ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب به الوليد يريدون شدته. والله أعلم.

(45/312)


وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: مسألة: اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا، وأول أحوال الساعة، وممن قال بهذا القول: علقمة، والشعبي، وإبراهيم، وعبيد بن عمير، وابن جريج، وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر.
وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع، جاء بذلك إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، ثم ذكر رحمه الله الحديث من رواية الطبري وتضعيف الطبري له ثم قال: وأما حجة أهل القول الآخر القائلين: بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك، وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى، ثم ذكر حديث الصحيحين الذي ذكرناه سابقاً من عدة روايات ثم ذكر أن فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هو يوم القيامة لا آخر الدنيا وأن دلالته على المقصود ظاهرة وأنه نص صحيح صريح في محل النزاع، ثم قال: فإن قيل: هذا النص فيه إشكال، لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث، حتى تضع حملها، من الفزع، ولا ترضع، حتى تذهل عما أرضعت، فالجواب عن ذلك من وجهين:
الأول: هو ما ذكره بعض أهل العلم، من أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاً، فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل.
الوجه الثاني: أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى: يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة.
والله أعلم.
66468
فتاوى

(45/313)


عنوان الفتوى:التوبة من جريمة اللواط رقم الفتوى:66468تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال:
1869.
وعلى ذلك فإن الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب العظيم من قبل أن يدهمك الموت وأنت قائم عليه، وحينئذ لا ينفع الندم، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57110، 59332، 60222، 6872، 56002.
وأما كون أحد الجن قد تلبس بك، فهذا لا علم لنا به، ونحذرك من المعالجة عند المشعوذين الذين لا يعرفون بالديانة وتقوى الله، واعلم أن ما بك من بلاء بحب تلك الفاحشة سببه ضعف إيمانك ، فهذا الذي ينبغي أن تهتم بعلاجه، أما أن تلقي تبعة انحرافك على جن يتلبس بك وتستسلم لذلك فهذا تهرب من الاعتراف بالذنب وعدم استشعار بالمسؤولية.
والله أعلم.
66469
عنوان الفتوى:مسائل حول استعمال تليفون الغير رقم الفتوى:66469تاريخ الفتوى:24 رجب 1426السؤال :
6647
عنوان الفتوى:زكاة الفطر واجبة ولاتسقط بالنسيان رقم الفتوى:6647تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ماحكم من لم يخرج زكاة الفطر ناسياً؟
وماذا يعمل إذا أراد إخراجها بعد العيد ؟
ماذا تسمى إذا أخرجها بعد العيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تقديم صدقة الفطر على صلاة العيد ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه البخاري ومسلم.

(45/314)


وهي واجبة ، لاتسقط ، لكن من تعمد تأخيرها عن الصلاة فإنها لا تقبل منه كزكاة ، وإنما تكون صدقة من الصدقات ، لقوله صلى الله عليه وسلم "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي . أما من نسي فهو معذور لقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة : 286] فإذا أخرجها بعد صلاة العيد فنرجو أن تكون مقبولة ، ولا يضرك أن تسمى زكاة أو صدقة مادام أن سبب التأخير هو النسيان. والله أعلم.
66470
فتاوى
عنوان الفتوى:مصير من فاقت سيئاته حسناته رقم الفتوى:66470تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
إذا كانت الحسنات أكثر من السيئات هل يعاقب الإنسان على السيئات في القبر أو يوم القيامة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأمور المتعلقة بما يحصل في البرزخ لا يمكن الجزم بشيء فيها من غير دليل من الوحي، ولكن الظاهر أن المؤمن إذا كان عنده من الحسنات ما يمحو الله به ذنبه أو تاب توبة صادقة أو ابتلي بمصائب مكفرة، فإنه يسلم بإذن الله من عذاب القبر والآخرة، وإن لم تمحصه هذه الأمور التي ذكرنا في الدنيا، فإنه قد يعاقب في القبر أو يوم القيامة إن لم يتفضل الله عليه بالصفح والعفو والمغفرة.
وراجع لمعرفة مصير من ثقلت حسناته على سيئاته الفتوى رقم: 50871.
والله أعلم.
66473
عنوان الفتوى:ميراث الجد والجدة مع الإخوة والأخوات رقم الفتوى:66473تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :
أريد معرفة قسمة ميراث الميت إذا كان الورثة جد وجدة من الأب وثلاث أخوات وأخ وجدة من الأم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإخوة المذكورون في المسألة ليسو إخوة لأم فإنها تدخل فيما يسميه الفرضيون بمسائل الجد والإخوة.

(45/315)


وللعلماء منها مسلكان: فالحنفية ينزلون الجد منزلة الأب في حجب الإخوة فلا يرثون معه شيئاً، وبناء على مذهبهم فإن التركة هنا تقسم بين الجدتين والجد، فالجدتان لهما السدس بينهما بالسوية والباقي للجد.
والمسلك الثاني مسلك الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهذا المسلك ينزل الجد منزلة أحد الإخوة، وذلك لاستواء قرابتهم من الميت فكل من الجد والإخوة يدلي إلى الميت بالأب، فلا يحجبهم ولكنه يعامل معهم بالأحظ له، وإذا كان معهم صاحب فرض كما هو الحال هنا فإن له الأحظ من ثلث الباقي بعد الفرض أو السدس من رأسه أو مقاسمة الإخوة كأحدهم.
والأحظ له هنا هو ثلث الباقي بعد سدس الجدتين فتوزع التركة إلى ست وثلاثين سهما للجدتين سدسها ومقداره ستة أسهم لكل واحدة ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي ومقداره عشرة أسهم، وللأخ ثمانية أسهم، ولكل واحدة من الأخوات أربعة أسهم.
وهذا على فرض أن الأخ والأخوات كلهم أشقاء أو كلهم لأب، وأما إذا كانوا مختلفين في الدرجة فمنهم الشقيق ومنهم لأب فلذلك احتمالات كثيرة نعرض عنها للإيجاز، وإذا أردتم تفصيلها فبينوا لنا درجة الإخوة من الميت هل كلهم أشقاء أو لأب أو لأم أو يختلفون وهكذا.
مع التنبيه إلى أن الإخوة لأم لا يرثون شيئاً مع الجد كما قال الإمام الرحبي:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(45/316)


66475
عنوان الفتوى:سنة العادة إذا لم توافق عادة الناس رقم الفتوى:66475تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :
هل يجوز فعل سنة العادة ولو كان ذلك مخالفا للناس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام منها ما هو متمحض للتشريع ومنها ما هو متمحض للجبلة وقسم محتمل لهما كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 52924، والفتوى رقم: 24214.
ومن خلال هذه الفتوى الأخيرة يتبين أن أفعاله صلى الله عليه وسلم الجارية على العادات كلباسه وطول شعره ونحو ذلك لا يقال إن متابعته فيها سنة، لأنه لم يقصد بفعلها التشريع ولم يتعبد بها إلا في أوصاف تلحق بها كلبس البياض ورفع الإزار إلى نصف الساق، لكن لو تأسى به شخص فيها فإنه يثاب لأن العادة التي اعتادها صلى الله عليه وسلم تعتبر أحسن العادات.
وعليه، فإنه يجوز فعل سنة العادة ولو خالفت الناس إلا إذا أدى ذلك إلى ضرر مثل أن يتعرض الشخص لاغتياب الناس وانتقادهم مما يضطره إلى الرد عليهم بالمثل، فالأولى هنا موافقة الناس في عوائدهم ما لم تخالف الشرع، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقال في المستوعب يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزرى بصاحبه وينقص مروءته وفي الغنية من اللباس المنتزه عنه كل لبسه يكون بها مشتهراً بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون سببا لحملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له. انتهى
وخلاصة القول أن عادة الناس معتبرة ما لم تخالف الشرع وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14805.
والله أعلم.
66477
عنوان الفتوى:حكم من قال وضع المال في مدرسة أفضل من الحج رقم الفتوى:66477تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :

(45/317)


لي جدة كانت تحج في أحد الأعوام مع العلم أنها كبيرة في السن ففي زحمة الحج وهي في لحظة انفعال قالت: لو كنا وضعنا أموالنا في مدرسة كان أحسن فما حكم حجتها وكيف تكفر عن هذا الذنب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمدلول تلك الكلمة يتوقف على نية وقصد صاحبتها، فإن كانت تقصد أن الوقف أفضل من الحج لما يعرض للحاج أحيانا من زحام ودفاع، فهذا خطأ لا شك فيه لأن الحج ركن من أركان الإسلام لابد منه في حق القادر عليه مرة في العمر، وحجة الفرض أفضل من جميع النوافل ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
وأما في حق من أدى فريضة الحج من قبل فقد تكون الصدقة والوقف ونحوها من أعمال البر أفضل له، وذلك إنما يقدر بحسب الزمان والمكان والأحوال فمن كانت لديه نفقة حج وقد حج من قبل فوضعها في أكباد جائعة يسد بها رمقها ويلم بها شعثها وهي لا تجد قوتاً، فذلك أفضل له كما فعل عبد الله بن المبارك لما تجهز لحج النافلة وفي طريقة وجد امرأة وصبية خماصا فدفع إليهم نفقة حجه ثم عاد وقال لأصحابه هذا حجنا هذا العام.
فإذا كانت جدتك قد حجت من قبل وتقصد أن هذا المال الذي حجت به حج النافلة كان أولى وأكثر أجراً أن تبني به مدرسة لأبناء المسلمين أو مستشفى أو نحو ذلك من أعمال البر فكلامها له وجه من النظر وقد يكون صواباً.
وأما إن كانت تقصد التضجر مما لاقته من زحام بسبب تأديتها لشعيرة الحج وأنها لا تساوي هذا التعب والضنى الذي يبذل في سبيلها، فذلك قول خطير قد يفضي إلى الكفر فيجب عليها أن تتوب منه وتستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً، فالحج من شعائر الله التي يجب تعظيمها كما قال: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32}.

(45/318)


ولكن الإنسان في حالة الغضب الشديد قد يقول ما لا يدرك ويفعل ما لا يعي، كما حدث لموسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل: وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ {الأعراف: 150}.
فلم يؤاخذ على ذلك لعدم قصده لما صدر منه، ولأنه كان غضبا في الله، وكذلك المرء في حالة إغلاق الغضب عليه، فإنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بما تعمد وقصد قال الله تعالى: وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}.
فحج جدتك صحيح إن شاء الله، وينبغي أن تتوب إلى الله مما قالت إن كانت تقصد أمراً سيئا وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 10062، والفتوى رقم: 29941.
والله أعلم.
66479
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استباحة أموال الكفار رقم الفتوى:66479تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
سؤالي من الأهمية بمكان بحيث أريد الرد مستفيضا ما أمكن سؤالي عن البيع والشراء لمن يقوم بالعمل الحر في بلد أوروبي يقيم فيها كمواطن لأني سمعت من صديق يفترش بضاعة في إحدي الأسواق في دولة أوروبية قال لي إنه أحيانا يتعمد عدم دفع الإيجار نظير افتراشه هذه البضاعة بحجة جواز استباحة مال الكافر بحجة أنها دولة محاربة وهو يريد منفعة بهذا الأسلوب الملتوي أيضا أحيانا يدفع مبلغ الأجرة ناقصا بالاتفاق مع المسئول حتى لا تأخذ منه الدولة أي شيء علما بأن هذا الأخ مسلم عربي ويحمل جنسية هذا البلد الأوروبي ويتمتع هو وأولاده بكامل حقوق المواطنة من تعليم وصحة ..الخ.
أيضا تعلل لي بقصة رجل مسلم أخذ حمار كافر في زمن الصحابة ومحاولة استيلاء المسلمين علي قافلة أبي سفيان لاستباحة أموالهم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء: 34}.

(45/319)


ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام، وراجع لتفصيل ذلك، وما يتعلق به مما جاء في سؤالك الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 45143.
ومن هذا تعلم أنه لا يجوز لصديقك ما يفعل، وسواء في ذلك البلاد التي ذكرتها أو غيرها.
ولم نقف على ما ذكره صديقك من قصة سرقة الحمار، وأما استدلاله بمحاولة استيلاء المسلمين على قافلة أبي سفيان فهو استدلال غير صحيح، لان الله أحل للمسلمين ما يغنمون من أموال الكفار في القتال، فأين هذا من عدم الوفاء بالعهد والإخلال بالشرط.
والله أعلم.
6648
عنوان الفتوى:من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة رقم الفتوى:6648تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته جزاكم الله خيرا علي هذا الموقع الذي نفع الله به الكثير من المسلمين برجاء التكرم بالرد علي هذا السؤال : هناك تأشيرات للعمل في خدمة الحجاج بالسعودية خلال شهر الحج فماذا أفعل لوأردت أداء فريضة الحج وأنا قد تعديت الميقات و لم أحرم لأن المدة تكون كبيرة بين دخولي السعودية للعمل في خدمة الحجاج و فريضة الحج علماً اني مسافر بنية الحج بتأشيرة عمل لخدمة الحجاج أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/320)


فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة تجاوز الميقات إلا وهو محرم ، لكن يمكنك أن تحج متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، وصورة ذلك: إذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة، وبعد انتهائك منها تتحلل ، وتظل متحللاً لابساً ثيابك المعتادة ، ومتطيباً ،ومتمتعاً بزوجتك...إلخ ، حتى يأتي يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة) فتحرم بالحج ، ويلزمك في هذه الحالة هدي ( شاة) لأنك متمتع ، فإن لم تستطع لزمك صوم عشرة أيام : ( ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت) قال تعالى ( فمن لم يجد فيصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) [البقرة : 196]
أما تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز ، وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم ، فإن لم يفعل فعليه دم ( شاة) يذبحها في مكة لفقراء الحرم. والله أعلم.
66480
عنوان الفتوى:حكم تعليق زيارة من يكرهه على مشيئة الله تعالى رقم الفتوى:66480تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب مني شخص أن يقوم بزيارتي للبيت وأنا كاره لزيارته لكني لا أريد أن أجرح شعوره فقلت له حياك الله لكن ظروفي الآن لا تسمح وإن شاء الله سنرتب في المستقبل لزيارة وبعد أن ذهب ندمت أشد الندم لقولي (سنرتب إن شاء الله لزيارة) مع قناعتي أني لا أريد زيارته فوقعت بحيرة هل قولي هذه الجملة من التورية أو الكذب؟ هذا سؤالي الأول.
وبعدها مباشرة استغفرت ربي حتى أخرج من الشبهة وذهبت إلى الرجل وقلت له (أنا قلت لك إننا سنرتب إن شاء الله لزيارة والأسلم أني لازم قلت إذا أراد الله وإن شاء الله فقط حتى أخرج من كلام البشر أو بما معناه من وعود البشر وقال لي إذا إن شاء الله سنرتب موعدا قلت له فقط إن شاء الله)
فما رأيكم بالحدث الثاني هل صححت موقفي الأول وهل علي إثم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/321)


فليس في قولك الأول خطأ ولا إثم إن شاء الله تعالى، لأنك علقت الزيارة والترتيب لها بمشيئة الله تعالى، وهذا صحيح فلن يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ {الإنسان: 30}.
وأما قولك: إن ظروفك الآن لا تسمح فلا حرج في ذلك أيضاً من الناحية الشرعية حسبما فهمنا إذا كنت تقصد ظروفك النفسية والشخصية أو المنزلية أو العائلية.
وأما قولك الثاني فكان أوضح ولكن مضمونه هو مضمون الكلام الأول، ولذا فلا نرى أنه كان له داع أصلاً، وعلى كل فنرجو ألا يكون في ذلك إثم أو إخلاف وعد.
والله أعلم.
66481
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة صفتها وحكم تاركها رقم الفتوى:66481تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
5259، والفتوى رقم: 6061.
ومذهب جمهور الفقهاء وجوب قضاء ما فات من الصلوات سواء فات عمدا أو نسيانا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53135، ولكيفية القضاء راجع الفتوى رقم: 61320
واعلم أن البسملة محلها قبل الفاتحة، أما قول صدق الله العظيم فليس مما يشرع في الصلاة، لذا، فلا يقولها المصلي في صلاته، وأما في خارج الصلاة فيمكن أن يقولها بعد انتهاء القراءة، ولبيان كيفية الصلاة طالع الفتوى رقم: 6188، ففيها صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 12455، لبيان أركان الصلاة، واعلم أن المسلم لا بد أن يهتم بصلاته ويتفقه في أحكامها بحيث يعلم ما يفسدها وما لا يفسدها، ثم إن دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره محله إذا سمعت مؤذنا فيستحب لك حكاية الأذان وبعد الانتهاء من الأذان وحكايته يستحب هذا الدعاء وليس هو من الأدعية التي تقال في الصلاة.
والله أعلم.
66482
عنوان الفتوى:مرويات المسعودي قبل اختلاطه رقم الفتوى:66482تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
66488

(45/322)


عنوان الفتوى:هل تعتبر اللحية معيارا لقبول الخاطب أو رفضه رقم الفتوى:66488تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً، أرجو الإجابة عن هذا السؤال، وهو هل يجوز للبنت التي ترتدي النقاب أن ترفض الزواج من رجل نحسبه على صلاح، ولكنه ليس ملتحيا لظروف خاصة به، وهل هناك حديث أو قول من أقوال السلف يحرم فيه زواج المنتقبة من الرجل حالق اللحية، وهل من تشترط الزواج من رجل ملتح فقط دون النظر هل هو صاحب خلق أم لا، ما حكم من تفعل ذلك؟ وجزاكم الله خيراً، وجعل ما تقومون به فى ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة التزوج بمن تقدم لها أياً كان حاله وإن وصف بالتقى والورع، نعم يستحب لها أن تختار ذا الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا ريب أن ظهور الرجل باللحية أمارة على تمسكه بالدين في الأغلب، وأن تركه لها عنوان على فسقه إذا لم يكن فعل ذلك مجبراً لخوف ضرر يلحقه، وفي هذه الحالة لا يخرجه حلق اللحية عن كونه ذا دين وخلق.
وعلى العموم فما دام هذا الرجل الذي تقدم للخطبة صاحب دين وخلق كما قلت إلا أنه حالق اللحية لأمر عارض فلا مانع إن شاء الله تعالى من قبول الزواج به، ولم نقف على قول لأحد من علماء السلف أو غيرهم يمنع زواج المنتقبة بحالق اللحية على وجه الخصوص.
علماً بأن اللحية وحدها ليست هي كل ما يطلب بل لا بد لصاحبها من الأخلاق والفضائل، ولا ينبغي أن تجعل هي وحدها معياراً لقبول الخاطب.
والله أعلم.
6649

(45/323)


عنوان الفتوى:النصح والإرشاد لمن خالف، وإلا فالتبليغ لجهة الاختصاص رقم الفتوى:6649تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ما الحكم في عدم إبلاغ المشرفة على الطالبات بأن الطالبات يحضرن الأشياء المخالفة لنظم وقوانين المدرسة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب أولاً نحو الطالبات اللاتي يخالفن الأنظمة والقوانين المدرسية الشرعية تقديم النصح لهن ، وأمرهن بالمعروف ، ونهيهن عن المخالفة ، ويكون أمرهن بالحكمة والموعظة الحسنة فإذا استجبن فذلك المطلوب ، وإذا لم يستجبن وتمادين في المخالفة ، وكانت تلك المخالفة محرمة في ذاتها ، أو كانت تسبب ضرراً عليهن أو على الآخرين ، فهنا يبلغ عنهن من أجل أن يردعن عن تلك المعصية ، وأن يدفع الضرر الحاصل على غيرهن من ارتكاب تلك المخالفة . والله أعلم.
66491
فتاوى
عنوان الفتوى:امتناع المرأة عن الإنجاب بدون عارض مانع رقم الفتوى:66491تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
31968 ورقم 18375 .
وأما بشأن الحج فلا يحول بينك وبينه كونك واقعا في ذنب من الذنوب ، فينبغي لك المبادرة متى قدرت على الحج واستطعت إليه سبيلا .
وننبهك إلى وجوب التوبة من الاستمناء المحرم والإقلاع عن هذا الذنب بتاتا، علما بأن الاستمناء بأي جزء من الزوجة لا يحرم وانظر الفتوى رقم 7170، والفتوى رقم: 3907.
والله أعلم
66494
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حلق اللحية وأخذ عقد المحمول الخاص بالغير رقم الفتوى:66494تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
ما حكم حلق اللحية خاصة أننا في بلد قد يعزر فيها تاركها بسجن وتقليل فرصة عمل وغير ذلك، وكيف أكفر عن كتابة عقد خط تليفون جوال باسمي وهو من حق شخص أجنبي أتى لبلادنا للسياحة خاصة أنه يستحيل أن نتقابل أو نتعارف وقيامي ببيع الخط لآخر، أفتونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/324)


فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية وإحفاء الشوارب، كما جاء في الصحيحين وغيرهما، ولهذا فلا يجوز للمسلم حلق اللحية إلا إذا كان في إعفائها ضرر عليه لا يستطيع دفعه، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان التخفيف يرفع الضرر فلا ينبغي تجاوزه إلى الحلق والإزالة الكلية... وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 3198 نرجو الاطلاع عليها.
وأما كتابتك عقد خط التليفون باسمك وهو من حق الغير، فإن كان ذلك بطريقة غير شرعية كالغصب أو الاحتيال أو السرقة، فإن ذلك لا يجوز شرعاً، وعليك أن تبادر بالتوبة النصوح من ذلك الفعل، وكذلك لا يجوز لك بيعه لأنه ملك للغير، وعليك أن تبحث عن صاحبه بكل وسيلة ممكنة كالإعلان في وسائل الإعلام... فإذا يئست من وجوده أو التعرف على مكانه... فبإمكانك أن تنتفع بثمنه أو تتصدق به ما دمت قد بعته، وفي هذه الحالة فإن جاء صاحبه يوما من الأيام دفعت له قيمته أو اشتريت له مثله إلا أن يسامحك به، لأنه في هذه الحالة أشبه باللقطة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 26139.
والله أعلم.
66498
فتاوى
عنوان الفتوى:اقتناء لعب الأطفال المجسمة رقم الفتوى:66498تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:

(45/325)


اشتريت لعبة لابنتي ولكن لم أنتبه أنها لعبه خواجة أمريكية إلا بعد أن أخبرني زوجي فخفت ورجعت إلى السوق بغرض إعادتها ولكن البائع لم يرض بذلك محتجا أني أخذتها برضاي واختياري وأنها لو كانت لعبة أخرى لأعادها ولم يقبل أن أستبدلها بلعبة أخرى، فأنا الآن أحتفظ بهذه اللعبة المتحركة في بيتي بسبب عدم معرفتي عند شرائها وقيمتها غالية جداً وأنا لا أحتمل بقائها معي بعد أن عرفت أنها مسيحية وخواجة ولم يسمح لي ضميري ببيعها لأحد لأني عرفت مصدرها فكيف أتصرف بهذه اللعبة، وما هو الحل المناسب لها، أفيدوني بالجواب في أقرب وقت تقدرون عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللعبة المذكورة لم تتضح لنا حقيقتها بحيث نحكم عليها تحديداً، لكن إذا كانت مجرد لعبة مجسمة اشتريت للبنت فلا نرى مانعاً من اقتنائها، وقد سبق أن ذكرنا حكم هذه اللعب في الفتوى رقم: 3356، والفتوى رقم: 57541.
وإذا كان وجه الاستشكال فيها هو أنها من صنع أمريكي فلا نرى كذلك مانعاً من اقتنائها واستفادة البنت منها، ولا مانع أيضاً من بيعها لمن يريدها لهذا الغرض الجائز.
والله أعلم.
665
عنوان الفتوى:لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها رقم الفتوى:665تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
أنا أود أن اقدم طلب لبطاقة الفيزا من بنك الراجحي ,,, وللحصول عليها لابد أن تدفع مبلغ سنوي يسمى مبلغ رسوم البطاقة . لأستخدمها في عملية الشراء سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق المحلات التجارية ,,, وقد ابلغني البنك بأنه لايأخذ أي عمولة بمعنى أن المبلغ الذي اشتريت به هو الذي سوف تدفعه للبنك بعد تسعين يوما من عملية الشراء . فهل يجوز لي اقتناء هذه البطاقة واستخدامها في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث المصطفى صلى الله علية وسلم وهي الذهب والفضة ...الخ . أرجو افادتي في سؤالي وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(45/326)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها، وما يأخذه البنك رسما لإصدار البطاقة لا حرج فيه كذلك. ويجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من الأمتعة والأعيان. وإذا كان المبلغ المستحق يدخل في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة أو يسجل في ورقة مشتملة على بيانات صاحب البطاقة تكون بمثابة الشيك المصدق الذي يستطيع البائع استحقاق مقابله في أي وقت شاء: جاز لك شراء الذهب والفضة وغيرهما من الأصناف الربوية بهذه البطاقة لوجود صورة القبض المعتبرة شرعاً، والله أعلم.
6650
عنوان الفتوى:من أسلم و تحته خمس نسوةٍ صح إسلامه ويفارق واحدة رقم الفتوى:6650تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : شخص مسيحي هو ملك إحدي القري في دولة إفريقية و يريد أن يسلم و تحت عصمته 5 زوجات فهل يطلق إحداهن لكي يقبل إسلامه أم تبقي كل زوجاته تحت عصمته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل بارك الله فيك ، أن صحة إسلام الكافرلا تتوقف على طلاق الخامسة ، بل من أسلم وتحته خمس نسوة صح إسلامه ويلزم بفراق إحداهن ، سواءً كانت الأقدم سناً أم الأحدث وليختر منهن أربعاً ، لما روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمر قال : "أسلم غيلان وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً". والله أعلم.
66503
عنوان الفتوى:التلقين وسبب تضعيف من يقبله رقم الفتوى:66503تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال :
66504
فتاوى
عنوان الفتوى:قسمة الأرض والعقار على الورثة رقم الفتوى:66504تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(45/327)


فى تقسيم الميراث: توفي والدي وترك لنا بيتا وقطعة أرض خالية بجوار البيت ونحن أربعة إخوة ذكور والبيت مكون من طابق واحد ومبني بناء حديثا وبه أربعة دكاكين، وقطعة الأرض تساوي ثلث مساحة البيت، فإذا كان أحد إخوتي يحب أن يأخذ الأرض الخالية ويترك لنا البيت نحن الثلاثة، فكيف تكون قسمة هذا الميراث، وهل يحق لهذا الأخ أن يكون له حق في الدكاكين إن أخذ قطعة الأرض ودفعنا له الفرق فى المباني، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ذلك بالدليل؟ وفقكم الله لما فيه الخير، وجعلكم الله مناراً للمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن ينظر أولاً إذا كان على الميت دين أو رهن أو له وصية في ثلث ماله لغير وارث، فإن تلك الحقوق إن وجدت يجب إخراجها قبل قسمة التركة، ثم ينظر في الورثة فيحصرون جميعاً.
وإذا لم يكن للميت المذكور غيركم فإن تركته تقسم بينكم بالسوية فتوزع على أربعة أسهم لكل واحد منكم سهم وهو يمثل ربع التركة، وحيث إن الميت ترك عقاراً وأرضاً، فالعقار إن لم يمكن تجزئته يقوم فإما أن يباع وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذه بعضهم ويعوضون للباقين عن حصصهم وإن شاءوا تركوه مشاعا بينهم يستغلونه ويقسمون غلته على حسب أنصبائهم أو يتراضون فيما بينهم على قسمة ما تناسبهم وتحقق مصلحتهم، فلا حرج في ذلك كله فليسوا ملزمين بقسمة معينة إلا عند النزاع والخلاف حينئذ ينظر الحكم وصاحب القسمة في المناسب إما تجزئة العقار إن أمكن أو تقويمه وبيعه وتقسيم قيمته ونحو ذلك.

(45/328)


وأما الأرض فإذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، كل واحد منكم له ربعها، فإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فتكون مثل العقار، إما أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها وهكذا.
ولكن إذا تراضيتم فيما بينكم على قسمة العقار والأرض أي قسمة كانت فلا حرج عليكم في ذلك، لأن تلك حقوقكم فلكم التصرف فيها كيف شئتم، ومن ذلك ما ذكرته عن الأخ، فإن شئتم دفعتم الأرض الفارغة إليه في مقابل نصيبه من التركة إذا رضي بذلك سواء أكانت تساوي نصيبه أو أكثر أو أقل فالعبرة هنا بالتراضي.
والدليل على ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني، وعند البيهقي: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه ألا ما أعطاه بطيب نفسه. فمن طالب بحقه كاملاً فيجب دفعه إليه كاملاً، ومن رضي ببعض حقه وتنازل عن بعضه وطابت به نفسه فلا حرج في أخذه، وفي كل الأحوال فإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذه المسألة.
والله أعلم.
66506
عنوان الفتوى:الاعتكاف في رمضان رقم الفتوى:66506تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :
أريد الاعتكاف في شهر رمضان المقبل، فماذا علي أن أفعل قبل الاعتكاف وبعده، خصوصا وأنني شاب متزوج وأب لطفل وموظف وعمري 36 سنة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/329)


فإن الاعتكاف سنة وليس بواجب وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان ولا بد أن يكون في مسجد، وليس هناك شيء يفعله المعتكف قبل اعتكافه، ويكره عند المالكية دخوله منزله الذي فيه زوجته سواء دخله لحاجة أو لغير حاجة خوفاً من أن يقع فيما يفسد اعتكافه. ولبيان ما يشتغل به المعتكف أثناء اعتكافه راجع الفتوى رقم: 23690، ولبيان الوقت الذي يبدأ فيه الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان راجع الفتوى رقم: 55211، ولبيان ما يبطل به الاعتكاف طالع الفتوى رقم: 57602.
وينتهي اعتكاف رمضان عند ثبوت شهر شوال إلا أنه يستحب له اعتكاف ليلة العيد، وليس هنا شيء يفعله المعتكف أو يقوله بعد نهاية الاعتكاف، وننبهك إلى أنه لا ينبغي أن يكون اعتكافك سبباً في تضييع حق أو التفريط في واجب.
والله أعلم.
66507
عنوان الفتوى:هل تخصم قيمة غلة الأرض المرهونة من الدين رقم الفتوى:66507تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
6651
عنوان الفتوى:صوم التطوع لا يكون قضاء عن رمضان رقم الفتوى:6651تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : بعد شهر رمضان نويت صيام ست أيام شوال بعد ذلك تبين لي أنه يجب أن أصوم الأيام التي أفطرتها بالعذر الشرعي؟ فما رأيكم هل يحسب لي ست أيام شوال أم قضاء أيام الإفطار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعيين النية في صوم الفرض شرط في صحته في مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية ، وهو الراجح لأن الصوم عمل ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : "إنما الأعمال بالنيات"متفق عليه (( وإنما )) تفيد الحصر. ومعنى تعيين النية في الواجب أن ينوي أنه يصوم غداً من رمضان ، أومن قضائه أو كفارة أو نذر ، وعليه فما صمته لا يحتسب من قضاء رمضان بل هو على ما نويته من صيام ست من شوال ، ويجوز على الراجح تقديم صوم الست من شوال على قضاء رمضان وإن كان الأفضل تقديم القضاء. والله أعلم.
66514
فتاوى

(45/330)


عنوان الفتوى:إطلاق اسم الفراعنة على الفرق الرياضية رقم الفتوى:66514تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
شاع عندنا فى مصر أن نطلق على أنفسنا اسم الفراعنة فى مبارياتنا الرياضية وفى كل الألعاب، والسؤال هو: ما حكم إطلاق هذا الاسم على منتخباتنا الوطنية، وهل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 57783، والفتوى رقم: 34609.
والله أعلم.
66518
عنوان الفتوى:حقيقة الإصرار على الذنب والندم على فعله رقم الفتوى:66518تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
66519
فتاوى
عنوان الفتوى:الإضرار في الوصية محرم شرعا رقم الفتوى:66519تاريخ الفتوى:25 رجب 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكتب وصية بكل المال دون أن تأخذ بعين الاعتبار الورثة (هذا إذا لم تكن متزوجة)، إذا كانت متزوجة ولم يكن لها ولد، فهل يجوز أن تكتب وصية بكل مالها لمن تريد أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 17791 حكم الوصية وشروطها.
والوصية بكل المال لمن كان له وارث لا تصح ولا تنفذ إلا في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث ابن أبي وقاص رضي الله عنه.
كما أن الوصية للوارث لا تجوز لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ورضوا بها، كما بينا في الفتوى رقم: 26630.

(45/331)


مع التنبيه إلى أن الإضرار في الوصية محرم شرعاً، كما قال الله تعالى:.... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {النساء:12}، ومن الإضرار فيها الوصية بأكثر من الثلث، والوصية لأحد الورثة بقصد حرمان الآخرين أو نقص أنصبائهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة التركات بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، وتصدق على صاحب المال بثلث ماله يضعه في وجوه البر والخير، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك ولا يبتعد عن حدود الله، قال تعالى: وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14}.
والله أعلم.
6652
عنوان الفتوى:العمل في جباية الضرائب للدولة اليهودية لايجوز رقم الفتوى:6652تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي نعمل في قسم للجباية في بلدية عربية داخل الخط الأخضر - عرب 48 - بحكم وظيفتنا يطلب منا جباية الأموال من الناس لصالح البلدية والتي تقوم بصرف هذه الأموال على البنى التحتية لبلدتي
1- ما حكم وظيفتي حسب الشرع 2- ما حكم الذي يطلب منه دفع الضريبة في هذه الحالة3- هل هذه الأموال تعد أموال وقف للمسلمين وبارك الله فيكم "
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/332)


فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة ، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين ، وعجزه عن القيام بمصالحهم ، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة ، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة . وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين ، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف ، فلكل من الضريبة والوقف حده ، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة ، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار ، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.
66521
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكلام بين الخطبتين رقم الفتوى:66521تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
66522
عنوان الفتوى:المؤمن لا يكون طعانا ولا بذيئا ولا فاحشا رقم الفتوى:66522تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
66528
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد النسبة في المضاربة رقم الفتوى:66528تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
استثمرت أموالي مع أحد الأشخاص في مقاولات وأبلغني أنه يربح حوالي 10% شهرياً ويعطيني ثلثين والثلث له، وقد أبلغته أني متحمل للمكسب والخسارة، وأبلغني أن هذه المشاريع أرباحها عالية مما يجعل الخسارة إلي حد كبير مستبعدة وأن الربح تم تقديره بناء على ما سبق من معاملات، هل هناك شبهة شرعية في ما سبق ولماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق قد تم بينكما على تحديد النسبة المذكورة (10%) بحيث لا يجوز لك المطالبة بما زاد على ذلك من الربح، كما لا يحق له أن ينقص منها إن كان الربح ناقصاً عنها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الصورة المذكورة ما هي إلا مضاربة، ومن شروط صحة المضاربة: أن يكون الطرفان شركاء في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها كالنصف والربع ونحو ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 32690.

(45/333)


أما إذا كانت النسبة غير محددة، وكان إخباره لك بنسبة الربح لمجرد بيان مستوى المشروع من الناحية الاستثمارية، وتم الاتفاق على أن يكون الربح بينكما الثلثان لك والثلث له (كما هو ظاهر السؤال) فلا نرى في ذلك شيئاً.
والله أعلم.
66529
فتاوى
عنوان الفتوى:إقناع الام المصدقة للعرافين رقم الفتوى:66529تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
سيدي الفاضل لي أم لها من العمر 60 عاما متدينة وتقيم حدود الله ألا أنها تصدق ما يقوله العرافون كلما كان هناك مشكلة استعانوا بهم هي لا تذهب دائما لكنها تصدقهم حاولت معها كثيرا وقلت لها إن ذلك يغضب الله بدون جدوى فهل أستطيع أن أكذب عليها وأقول لها إني رأيت لها مناما يحذرها من ذلك؟
شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصديق كلام الكهان والعرافين يحرم ويتعين عليك المواصلة في إقناع الوالدة وعائلتها بتحريمه والبعد عنه من باب القيام بواجب التناصح بين المسلمين وتواصيهم بالحق ونهي بعضهم بعضا عن المنكر، واستخدمي في إقناعهم الوسائل المشروعة، وإياك والكذب فإنه محرم ولا سيما إذا كان في الرؤيا.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 40977، 14267، 4045، 4311.
والله أعلم.
6653
عنوان الفتوى:من دهس قطة دون قصد فلا إثم عليه رقم الفتوى:6653تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : أولاً أشكركم على الموقع المتميزالذي ظهرتم به من خلال موقعكم الجديد إسلام ويب وأتمنى من الله عزوجل أن يجعل هذا الموقع فخراً للإسلام.
سؤالي هو:
حدث لي حادثة في رمضان السابق قبل أذان المغرب بدقائق قرب منزلي، كنت أمشي بسيارة بسرعة تقل 10 كم سرعة لاتكاد تذكر . مرت تحت السيارة هرة (قطة) فدعستها وأنا لم أرها .
والحادثه مثلها وقعت في نفس المكان في هذا العام.
يرجى التكرم بالرد الشرعي المناسب وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(45/334)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حدث منك لا يلحقك إثم بسببه لأنك لم تقصد قتل الحيوان ، ولا يلزمك شيء كذلك ، وتكررالحادثة في المكان أو الزمان مرة ثانية مما قدره الله عليك ، ولا يترتب عليه أي شيء ، ولاينبغي لك أن تعتقد في هذا التوافق شؤما في المكان أو السيارة . والله أعلم.
66530
فتاوى
عنوان الفتوى:الغرامة بأكثر من قيمة المسروق وحكم إلغائها رقم الفتوى:66530تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
أنا اعمل في إحدى البلديات ومن ضمن مسؤولياتي متابعة سرقات المياه من خطوط البلدية العامة وحسب النظام المتبع لدينا فإنه يتم تغريم من يسرق من هذه المياه حسب فئات معينة مثل (مساحة الأرض، عدد الطوابق في البناية وغيرها ) وهذه الغرامة يوجد لها حد أدنى وحد أعلى ويتم تغريم السارق بغرامة تقع ضمن الحد الأدنى والحد الأعلى من طرف لجنة تسوية السرقات وبناءاً على النظام المتبع وفي بعض الأحيان يقوم رئيس البلدية بإلغاء الغرامة أو إعطاء غرامة غير مطابقة للنظام وبذلك لا تتحقق العدالة في تطبيق النظام لذا نأمل منكم إفادتنا برأيكم في هذا الموضوع.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن ضمان المسروق أو المغصوب يكون بالمثل، فإن تعذر المثل فالقيمة، وأن أجرة رد المسروق والمغصوب تكون على السارق والغاصب، أما الغرامة المالية التي تزيد على ذلك، فلا تجوز، وذلك لعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}.
وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126}.

(45/335)


وقد نص أهل العلم على أنه ليس للمسروق منه أو المغصوب منه إلا ما أخذ منه دون زيادة على ذلك، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل، وراجع الفتوى رقم: 60364، والفتوى رقم: 43618 .
وقد نص الفقهاء كذلك على حرمة المعاقبة والتعزير بالمال، وعلى هذا المذاهب الأربعة، بل نقل الصاوي من المالكية في حاشيته الإجماع على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 34484.
ومن هذا تعلم أنه لا يجوز أن يفرض على السارق أكثر من قيمة ما سرقه من المياه وتكاليف استيفاء ذلك، فإذا كانت الإدارة التي تعمل بها تفرض على السارق أكثر من ذلك، فلا يجوز لك العمل فيها، لما في العمل فيها من المعاونة لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وأما كون المسؤول في بعض الأحيان يقوم بإلغاء الغرامة أو إعطاء غرامة غير مطابقة للنظام، فقد علمت أن فرض غرامة تزيد عن قيمة المياه وتكاليف استيفائها لا يجوز، فإن كان ذلك المسؤول يقوم بإلغاء ما يزيد على الغرامة الشرعية أو يفرض الغرامة الشرعية وإن كانت غير مطابقة للنظام، أو يقوم بإلغائها وهو مخول بذلك، ولا يحابي شخصاً على آخر ممن يجب عليهم دفع هذه الغرامة فهو محسن في ذلك، أما إذا كان يفعل ذلك دون نظر إلى الشرع ويحابي بعض الناس على بعض، فهو مسيء وقد جمع شراً إلى شر، وينصح ويوجه إلى الحكم الشرعي ولا يعان على ذلك الظلم.
والله أعلم.
66533
فتاوى
عنوان الفتوى:حذف الأفلام الخليعة من تغيير المنكر رقم الفتوى:66533تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم على جهودكم الطيبة وجعل مثواكم جنات الفردوس الأعلى.

(45/336)


شيخي الكريم لدي أخ أكبر مني ولكنه لا يصلي ويستمع إلى الغناء ويشاهد الأفلام الإباحيه وعنده الكثير من الأخطاء وهو مشترك في أحد المواقع التي تقوم بطرح البرامج التي عليها حقوق نسخ ويقوم هذا الموقع بطرح البرامج بالمجان فقام أحد الإخوة بمراسلته وإعطائه فتوى ولا أذكر من هو المفتي وفيها أنه لا يجوز توزيع البرامج التي عليها حقوق نسخ فقام أخي بمراسلة الرجل وسبه, وقال لي بالحرف الواحد: ( يستاهل محد قاله يقلي أنا هالكلام)، فقلت له جزاه الله خيرا فإنه ينصح وما أرسله إليك فتوى من أحد المشايخ وأنت أخذت إثماً عندما سببته, فقال الإثم من مثل هؤلاء الناس أنا أبي فوالله من شدة غضبي على ما قال كدت أن أدعو عليه ولكن خفت أن تكون ساعة استجابة فيستجيب الله لي فيصيبه شيء فقلت له الله يهديك وذهبت عنه ولكن أسأل الله أن لا يقرأ هذا الأخ الرسالة فيدعو عليه فيستجيب الله له.
وإن سؤالي شيخي الفاضل هو أن أخي يقوم بتحميل الأفلام السينمائية من الإنترنت ويشاهدها هو وإخواني ولدي إخوة صغار أخاف عليهم لأن الافلام السينمائية التي تعرض في صالات السينما خير من التي تكون على شبكة الإنترنت فإنه يتم إزالة اللقطات المشينه أما ما يوجد على الشبكة فإن فيها من الأشياء التي يقشعر لها الجسد ولأكون صريحا فلا فرق بينها وبين الأفلام الإباحية وهذا دون مبالغة ويوجد أيضا في جهازه أفلام إباحية فسؤالي هو إني ولله الحمد أعطاني الله علما في مجال الكمبيوتر وأستطيع إختراق جهازه دون علمه فهل يجوز لي أختراق جهازة وحذف الأفلام السينمائية والأفلام الإباحية؟ ولا أريد أن أستخدم جهازه وأحذف الأفلام لأنه سوف يعلم أنني من فعل هذا..
وفي الختام أرجو منكم إرشادي ما أفعل مع هذا الأخ مع العلم أنه لا يقبل النصيحة وهو سيء الخلق حتى مع والدي.
وبارك الله فيكم..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/337)


فنسأل الله لك التوفيق والسداد.
وننبهك إلى أن ما يقع فيه أخوك من المعاصي خطير جداً، وأشد ذلك ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 43325 في حكم تارك الصلاة، وكذلك سماع الغناء ومشاهدة الأفلام المحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 42693، 3605، 66.
فاحرص على هدايته ودعوته بالتي هي أحسن ونصيحته للإقلاع عن تلك المنكرات، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة، وانظر الفتوى رقم: 13288.
وإذا كنت تعلم يقينا أنه يحتفظ بما لا يجوز شرعاً في جهازه وتستطيع الدخول عليه وحذف ذلك من جهازه دون علمه بأنك من فعل ذلك فلا بأس، بل إن ذلك من تغيير المنكر الواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فتغييرك لذلك وحذفك للأفلام الخليعة من جهازه يدخل في هذا الباب وهو دفع لشر كبير عليه هو وعلى من ذكرت من الأولاد ممن تخاف فسادهم وتأثرهم بتلك الأمور، مع التنبيه إلى أن ذلك يقدر بقدره ولا يجوز لك التمادي فيه والتجسس عليه، وانظر الفتوى رقم: 16126.
وأما حكم بيع ونسخ الأقراص الإلكترونية وبرامج الكمبيوتر الخاصة، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 45619، 56116، 9852.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أعلم.
66536
فتاوى
عنوان الفتوى:العدة من موانع النكاح رقم الفتوى:66536تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
إذا تبين لرجل أنه تزوج امرأة في عدتها فيجب عليه أن يفارقها لتستكمل عدة الأول ثم تعتد من الثاني فما جواب هذه الأسئلة.
1- كيف تكون المفارقة (نية أم بدون نية للزوج فقط أم لهما)؟
2- هل يجب إعلام الزوج الأول أم لا؟
3- كيف تحسب هذه المدة أرجو ضرب مثال بتاريخ أو طهر أو حيض ليفهم (لو تزوجها الثاني قبل الحيضة الثالثة مثلا ماذا يجب عليه)؟
4- لو كانا يعيشان في مكان واحد هل يصح الانفصال (كل واحد في غرفته) حسب حدود الشرع؟
الفتوى:

(45/338)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدة مانع من موانع النكاح، فلا يجوز أن تزوج المعتدة لغير زوجها بحال من الأحوال، سواء كانت في عدة حيض أو حمل أو أشهر، وهذه المسألة معلومة ومتفق عليها.
ومن تزوج امرأة في عدتها، سواء كان جاهلاً بحالها أو عالماً وجب عليه فراقها في الحال، وهذا الفراق يكون بترك هذه المرأة بالنية مع الانفصال العملي ولا يحتاج إلى علم الزوج الأول، ولا يحتاج أيضاً إلى حكم قاض لأن العقد أصلاً غير منبرم، وإذا دخل بها فهل تعتد مرتين عدة من الزوج الأول وعدة للثاني، أو يكفيها أن تعتد مرة واحدة وهذا هو ما يسمى بالتداخل، ذهب إلى الأول الشافعية والحنابلة، وذهب إلى القول الثاني وهو التداخل الأحناف والمالكية، ووجه القول الأول وهو وجوب العدتين هو أن العدة عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة، ووجه القول الثاني وهو التداخل اعتبار براءة الرحم.
وعلى القول بوجوب العدتين، فإن المرأة عندما بفارقها الزوج الثاني تكمل بقية العدة الأولى، ولا تحسب منها الزمن الذي أمضاه الزوج الثاني معها، فإذا أكملت عدة الأول استأنفت عدة الثاني، فلو تزوجها الثاني وقد بقيت لها حيضة انتظرت حيضة ثالثة بعد الفراق ثم استأنفت عدة الثاني.
ولا فرق في هاتين العدتين وبين كونهما بالحيض أو بالأشهر، أما إن ظهر بها حمل من الثاني فإنها تعتد به أولاً وبعد وضع الحمل تعتد للثاني، والمرأة تعتبر أجنبية من الزوج الثاني فلا يجوز له منها إلا ما يجوز للأجنبي من الأجنبية، لأن عقده عليها كما قدمنا لا أثر له لأن المعتدة ليست محلاً للعقد.
والله أعلم.
66539
فتاوى
عنوان الفتوى:إتيان الكهان والاستعانة بالجان رقم الفتوى:66539تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:

(45/339)


قرأت في إحدى الفتاوى فى هذا الموقع أنه لا يجوز بتاتا الذهاب إلى أحد الناس لمعرفة مكان الشيء المسروق أو المفقود لأنه من باب العرافة والكهانة وفي فتوى أخرى أن الاستعانة بالجن ليست محرمة إطلاقا وأنه يجوز الاستعانة بهم في المباحات فكيف نجمع بين الفتويين.
أفادكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الموقع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مراجعة من يدعى الاطلاع على مكان المسروقات محرمة لأنها تعتبر من إتيان الكهان والعرافين، وقد دل على تحريمها ما في الحديث: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. رواه مسلم.
وفي الحديث: من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد والحاكم.
وأما الاستعانة بالجان في المباحات التي يستطيعون الإعانة فيها فهي محل خلاف بين أهل العلم، وقد نقلنا في بعض فتاوانا أن شيخ الإسلام يرى أن ذلك لا حرج فيه إذا أمن شرهم وتلبيسهم على من استعان بهم وإيقاعه في الشعوذة والدجل، كما أنه لا حرج في الاستعانة بالإنس فيما يستطيعون الإعانة فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 7369، 15284.
والله أعلم.
6654
عنوان الفتوى:حكم من أخر زكاة الفطرعن وقتها رقم الفتوى:6654تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ماذا يجب على من لم يدفع "يخرج" زكاة الفطر لسبب ما؟ و هل يستطيع إخراجها الآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/340)


فإن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم : عن نفسه وعن كل من يلزمه نفقته من زوجة أو ولد فقير ، أو والدين فقيرين ، إذا زاد ما يملكه عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. والأصل فيها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ففي هذا الحديث الصحيح فرضية إخراج الزكاة ، والأمر به قبل خروج الناس إلى المصلى ، فبهذا يعلم أن التساهل في إخراجها أو تأخيرها عن وقتها المذكور في الحديث لا يجوز ، وصاحبه آثم إلا لعذر شرعي. وعليه فإنا نقول للسائل عليك أن تخرج الزكاة في الوقت الذي تمكنت فيه. وإذا كان التأخير لعذر شرعي فلا إثم فيه. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز وعلى صاحبه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه منه. والله أعلم.
66540
عنوان الفتوى:التمثال ليس نجسا بمجرده رقم الفتوى:66540تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين.
أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي الطويل.

(45/341)


منذ عدة سنوات كان يعمل عندنا في البيت رجل وهو مسيحي وعندما ترك العمل في بيتنا جلب لنا على سبيل الهدية تماثيل منها تمثال للنبي عيسى عليه الصلاة والسلام وقد احتفظ أهلي بهذه التماثيل ووضعوها في البيت ومنذ صغري وأنا متضايق من هذه التماثيل وأشعر أنه لا ينبغي لنا نحن المسلمين أن توضع هذه التماثيل في بيوتنا وعندما وصلت بي الغيرة على ديني قمت بتحطيم هذه التماثيل وتهشيمها وإلقائها خارج البيت وذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، المشكلة التي أعاني منها وهي ربما ليست جديدة عليكم هي مشكلة الوسواس (إذا كان ما يراودني هو وسواس) حيث إنني عندما كسرت أحد تلك التماثيل قمت برميه على الأرض التي كانت عليها سجادة وقد تحطم التمثال فعلا على السجادة وتناثرت أجزاؤه على السجادة وبعد ذلك قمت بجمعها والإلقاء بها في الخارج وفي سلة النفايات وكان ذلك منذ حوالي ثلاث سنوات، مشكلتي إنني أدوس كل يوم بحذائي على هذه السجادة طبعا لأن هذ السجادة هي في غرفتي ولابد من المرور فوقها لكي أصل إلى باب الغرفة ويوم أمس بعد أن خرجت من البيت وذهبت إلى أصدقائي لملاقاتهم وأمضيت الأمسية معهم عدت إلى البيت وأنا في طريق عودتي أمسكت بشخص كاد أن يقع علي دون أن ينتبه وأثناء ارتباكي من تلك الحادثة شعرت أن كعب حذائي (أي أقصد أرضية الحذاء إن صح التعبير التي تلامس الأرض عند المشي) لاحظت أن كعب حذائي قد داس على الجزء الأسفل من بنطلوني واتسخ البنطلون وطبعا تعرفون بأن حذائي يمر يوميا على المكان الذي حطمت عليه التمثال المشار إليه أعلاه هل يكون بنطلوني قد أصابته نجاسة ولا أقصد نجاسة مادية بل نجاسة معنوية إن صح التعبير حيث إن الحذاء الذي يدوس يوميا على مكان التمثال قد أصاب البنطلون بنجاسة ذلك التمثال من حيث كونه نجسا لأنه لايصح لنا نحن المسلمين أن يكون عندنا مثل هذه التماثيل لا أدري هل أتخلص من ذلك البنطلون أم أغسله وإذا غسلته هل سوف تنتقل

(45/342)


تلك النجاسة إلى كل أجزائه بعد أن كانت قد أصابت جزءا منه وبالتالي تعلمون أن البنطلون يكون في تماس مع الملابس الأخرى كالقميص والملابس الداخلية وبالتالي سوف ينجسها؟ وهل يجوز لي غسل البنطلون وأن يوضع معه في الغسالة ملابس أخرى مثل القمصان مثلا من دون أن تتأثر بنجاسة ذلك البنطلون؟ هل إذا لبسته حتى بعد غسله أكون قد دخلت في باب الشرك والعياذ بالله؟ لأنه كون قد مسه كعب الحذاء الذي يدوس على المكان الذي وقع عليه التمثال أعلاه بعد تحطمه؟ هل يعد ارتداء ذلك البنطلون من باب الشرك والعياذ بالله؟ هل أتخلص منه؟
جزاكم الله خيراً أرجو منكم إجابة مفصلة على كل النقاط التي ذكرتها لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يسدد خطاك، وأن يجزيك على غيرتك وإنكارك للمنكر، ولقد أصبت في تحطميك للتمثال، ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
وهذا التمثال ليس نجساً لكونه تمثالاً، فلا داعي لهذا كله، فالسجادة التي كسر التمثال عليها لم تتنجس والأحذية لم تتنجس بسببه أيضاً، وكذلك البنطلون من باب أولى ولا معنى للنجاسة الشركية هنا، فالتمثال لا يجوز اتخاذه لكنه جماد لا يوصف بالشرك، ويجب تغيير صورته وطمسها وقد فعلت، والنجاسة المعنوية ليست لها أحكام النجاسة الحسية من حيث كيفية التطهير وانتقال النجاسة ونحو ذلك.
والله أعلم.
66544
عنوان الفتوى:الكفالة ليست من أسباب الإرث رقم الفتوى:66544تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :

(45/343)


ترك جدي أرضا فلاحية وترك 5 أبناء مات ثلاثة وبقي 2 ترك واحدا من الثلاثة ابنا كفالته عند أبي، توجد قطعة أرض اشتراها أبي فعند بلوغ هذا الابن طلب إرث أبيه من أرض جدي وكذلك من قطعة الأرض التي اشتراها أبي على حساب أن أبي كفيله ولا ندري هل أبوه ترك رزقا عند أبينا مع العلم أن هذه الأرض باسم أبي في الوثيقة وأبي الآن متوفى هل له الحق فيها أم لا (قطعة الأرض التي اشتراها أبي)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه جدك يقسم بين أبنائه الخمسة الذين توفي عنهم إذا لم يكن له وارث غيرهم، ولذلك فخمس الأرض التي ترك جدك هي لابن أخي أبيك الذي كان يكفله لأنها نصيب أبيه من تركة جده، هذا إذا كان هذا الابن الوارث الوحيد لأبيه، وإلا فخمس هذه الأرض يقسم بينه وبين من بقي من ورثة أبيه، وأما قطعة الأرض الأخرى التي اشترى أبوك، فإن كان ثمنها من ماله الخاص فلا حظ فيها لابن أخيه، فمجرد كفالة أبيكم له لا يستحق بموجبه إرثاً، لأن الكفالة ليست من أسباب الإرث.
أما إذا كان والدكم قد اشترى هذه الأرض من مال ابن أخيه الذي كان يكفله أو قد أشركه فيها، فإنه يستحق منها قدر ما أدخل من ماله فيها.
فإذا ثبت ذلك فالواجب عليكم أن تعطوه حقه، وإلا فلا شيء له فيها إلا إذا رضيتم بإشراكه معكم فيها وكنتم رشداء بالغين.
والله أعلم.
66548
فتاوى
عنوان الفتوى:التأمين التجاري على الحياة رقم الفتوى:66548تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
سؤالي اليوم عن تأمين الحياة، ما هو الوجه الشرعي في تحريمه، نحن نعيش في بلد غربي ونعيش حياة أول بأول في حالة الوفاة تكلفة الدفن6000 دولار، وأنا لا أملك هذا المبلغ من المال في هذه الحالة تأمين الحياة يغطي كل التكاليف ويترك مبلغا من المال للعائلة وقدره ليعيشوا، فما الحرام فيه، والله من وراء القصد، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.

(45/344)


مع العلم هنا الشركة التي أعمل بها تدفع في حالة الوفاة مبلغ وقدره30000 دولار بدون دفعات شهرية مجانا فما رأي الشرع في هذا أيضا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة التأمين على الحياة، وذكرنا أدلة ذلك مستوفاة وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28557، 472، 17615، 47070، 59013.
ومن هذه الفتاوى تعلم أن التأمين التجاري حرام سواء كان على الحياة أو غير ذلك لما فيه من الغرر الفاحش، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد ذكرت أيها الأخ السائل أن الشركة التي تعمل بها ستدفع لورثتك مبلغ (30000) دولار وذلك مجاناً وبدون مقابل، وهذا يعني أنك غير مضطر لهذا التأمين المحرم للوفاء بتكاليف الدفن وثمن القبر، ولا إشكال في أخذ هذا المبلغ من الشركة التي تعمل بها، وهو ما يُسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 39220، والفتوى رقم: 59906.
والله أعلم.
66549
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع الهلال والنجمة فوق مآذن المساجد رقم الفتوى:66549تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
38845.
والله أعلم.
6655
عنوان الفتوى:الإضرار بالزوجة وإيذاؤها لتفتدي نفسها بمهرها ظلم لايجوز رقم الفتوى:6655تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه ومنذ الأيام الأولى لزواجهما تفنن في إهانتها وضربها ومطالبته لها بعدم زيارة أهلها وأقاربها وهو لا يفعل أي شئ إلا برأي والدته المهم أن هذه الزوجة تريد الطلاق منه وهو يطالب بالصداق الذي دفعه كاملا وقدره أربعون ألف ريال مع العلم أنه هو الذي كرهها في نفسه أفتونا مأجورين هل من حقه هذا الصداق أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/345)


فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ويضيق عليها ليأخذ منها ما أعطاها مهراً ، قال: سبحانه(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)[النساء:19] قال ابن المنذر "وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها" ويلزمه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته فدية على طلاقها إلا إذا كان النشوز من قبلها هي ، ولم يصدر منه أي ضرر ، أو أحبت فراقه هي بدون نشوز ، فإنه يحل له أن يأخذ منها ما تفتدي نفسها به ، والأولى ألا يجاوز ما دفع لها في الصداق ، كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس ، كما أنه داخل في عموم قوله سبحانه : ( .. أو تسريح بإحسان ) . والله أعلم.
66550
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء بطاقة الكاش يو رقم الفتوى:66550تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
أنا عندي سؤال عن الكاش يو.. هي بالمختصر: أطلب طلبات خارجية وطريقتها أعبيها بكروت، والكرت سعره 16 دينارا وفيه 50 دولار.. والـ50 دولار بالكويت هي 15 يعني خذو أرباح 1 دينار وإذا اشتريت 32 دينارا يعطوني 100 دولار والـ100 دولار هي 30 دينار يعني زدناهم2 دينار... أريد أعرف الشيء هذا يدخل بالربا والحرام أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم شراء كروت (الكاش يو) وذلك في الفتوى رقم: 39616.
والله أعلم.
66551
فتاوى
عنوان الفتوى:المحرم إذا كان هو السائق رقم الفتوى:66551تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
3096.
والله أعلم.
66552
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة الرسوم الكرتونية المخلة بالعقيدة رقم الفتوى:66552تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
سؤال آخر هو عن الانمي... الرسوم المتحركة، فهل هذا يكون حرام علينا أن نشاهده أم لا، لأنه أحيانا تخالف أمور دينا الإسلامي مثلا بالعقيدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(45/346)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قد سبق بيان حكم مشاهدة الرسوم المتحركة (الكرتون) وبيان ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 3127، والفتوى رقم: 34634.
ومنها يتبين لك أن الرسوم المتحركة إذا كان فيها ما يخالف ديننا الإسلامي، وأحرى أن يكون فيها ما يخل بالعقيدة، فإن مشاهدتها تكون حراماً.
والله أعلم.
66553
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكالة في العقيقة رقم الفتوى:66553تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
24308، 15671، 60837.
والله أعلم.
66557
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ التعويض من شركة التأمين رقم الفتوى:66557تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
3281، 472، 2593
وبناء على ما ذكرنا في هذه الفتاوى فيجوز لوالدك الحصول على مبلغ التأمين التعاوني، أما إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلا إذا كان اختياريا، وإذا كان إجباريا ولم يستطع المرء التهرب منه جاز الاشتراك فيه للضرورة لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، وفي هذه الحالة يجب على والدك أن يتخلص من المبلغ الزائد على ما دفع وذلك ببذله في مصالح المسلمين.
وراجع الفتوى رقم: 28964، واعلم أن تبيينك الحق لوالدك ليس فيه عقوق وإنما هو من البر
هذا إذا كان مبلغ التأمين الذي أخذه والدك حقا مقررا له نتيجة ما دفعه من أقساط سابقة ولم تكن على والدك جناية من الغير في هذا الحادث، أما إذا كانت هناك جناية من الغير في هذا الحادث أدت إلى حصول عجز نسبي لوالدك وثبت بالأدلة والبراهين خطأ الجاني وتفريطه وجب عليه دفع أرش جنايته ولا مانع لوالدك من أخذها من جهة التأمين أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 6566.
والله أعلم.
66558
عنوان الفتوى:رؤية الإنسان للجن رقم الفتوى:66558تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :

(45/347)


لقد سبق أن أرسلت لکم سؤالا حول رؤية الجن بأشکال مختلفة، وکان الجواب أننا نستطيع أن نراهم وهم يستطيعون ذلك، ولکن في موقع المختصر ولنفس السؤال قالوا لا يستطيع الإنسان أن يري الجن، ولکن يستطيع الجن أن يري الإنسان لما ورد في سوره النور أو الجن {لقد نسيت في أي سورة}، وبما معني الآية (إنهم يرونکم من حيث لا ترونهم).. أفيدونا بفتوي صحيحة، ولا تحيلونا إلي فتوي أخري؟ وجزاکم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الجن حقيقة واقعة أعلمنا الله بها، قال الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56}، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يرون بني آدم من حيث لا يراهم بنوا آدم، قال تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ {الأعراف:27}، وهذا حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وليس في الآية أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال، بل قد يراهم كثير من الإنس، لكن لا يرونهم في كل حال من أحوال الجن، فقد يتشكل لهم الجن بأشكال مختلفة وصور متنوعة، كما حصل في الجني الذي رآه أبو هريرة والجني الذي رآه أبي بن كعب وغيرهما من الصحابة، وكما أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر، وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة.

(45/348)


ففي حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلى عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك، قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هو، قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة، قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: ما هي: قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم(الله لا إله إلا هو الحي القيوم). وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا (أي الصحابة) أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة، قال: لا، قال: ذاك الشيطان. قال الحافظ في الفتح عند هذا الحديث:

(45/349)


وقد وقع أيضاً لأبي بن كعب عند النسائي وأبي أيوب الأنصاري عند الترمذي وأبي أسيد الأنصاري عند الطبراني وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا قصص في ذلك، ففي حديث أبي بن كعب أنه كان له جرن فيه تمر وأنه كان يتعاهده فوجده ينقص فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم فقلت له أجني أم إنسي قال: بل جني، وفيه أنه قال له: بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك، قال: فما الذي يجيرنا منكم، قال: هذه الآية (آية الكرسي) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث.
وفي حديث أبي أيوب: أنه كانت له سهوة أي بفتح المهملة وسكون الهاء هي الصفة فيها تمر وكانت الغول تجيء فتأخذ منه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيتها فقل باسم الله أجيبي رسول الله فأخذها فحلفت أن لا تعود فذكر ذلك ثلاثاً فقالت إني ذاكرة لك شيئاً آية الكرسي إقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. الحديث، وفي حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسد عليه فذكر نحو حديث أبي أيوب سواء، وقال في آخره وأدلك على آية تقرؤها في بيتك فلا يخالف إلى أهلك وتقرؤها على إنائك فلا يكشف غطاؤه وهي آية الكرسي. ثم ذكر الحافظ بعد كلام: أن من فوائد الحديث أنه قد يتصور الشيطان ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها.
والله أعلم.
6656
عنوان الفتوى:الفرق بين الميسر والربا رقم الفتوى:6656تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ما الفرق بين الميسر والربا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/350)


فالميسر هو: القمار بكل أنواعه، وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو أن يغرم. والربا هو: إما زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، أو بيع النقود بمثلها، أو الطعام بمثله بزيادة، أو بجنسه مساوياً مؤجلاً.
وكل من الربا والميسر عقد من عقود المعاوضات المالية المحرمة، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما، وقد نص القرآن على تحريم الربا في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، ونص على تحريم الميسر في سورة المائدة، وصرحت السنة بتحريمهما كذلك، وأجمع أهل العلم على ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ما خلاصته: أن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن المرابي قد أخذ فضلاً محققاً من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسلط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر. فالقمار وإن كان محرماً لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يفضي إليه من العداوة والبغضاء بين الناس، إلا أنه ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره واستغلال حاجته ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. والله أعلم.
66560
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تزوير الأوراق لاستكمال الدراسة رقم الفتوى:66560تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
19488، والفتوى رقم: 63332، والفتوى رقم: 19189.
والله أعلم.
66566
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذان داخل المسجد رقم الفتوى:66566تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما بعد:
أرجو منكم تمام الكلام في كتاب المدخل: وكراهية الأذان داخل المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/351)


فلم نقف في كتاب المدخل لابن الحاج على الجملة التي ذكرتها وقد ننقل لك مجمل ما ذكره في باب موضع الأذان والنهي عن الأذان داخل المسجد، قال في باب الأذان فيما ابتدع ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع، فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي الخطيب بدعة، وأن أذانهم جماعة أيضاً بدعة أخرى فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين، وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك كما تقدم، ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة معمول بها، فزادوا على الثلاثة المؤذنين أكثر من ثلاثة وثلاثة كما هو مشاهد، فهذه بدعة ثالثة ثم أحدثوا الدكة التي يصعدون عليها ويؤذنون، فهذه بدعة رابعة، وكل ذلك ليس له أصل في الشرع.
هذا ما هو من طريق النقل، وأما ما هو من طريق المعنى، فلأن الأذان إنما هو نداء إلى الصلاة ومن هو في المسجد لا معنى لندائه، إذ هو حاضر ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان النداء في المسجد، هذا وجه. الثاني: أن الدكة التي أحدثوها ضيقة من غير حظير فقد تلتوي رجل أحدهم أو يعثر فيقع فتنكسر، وقد جرى ذلك فيكون مسؤولاً عن نفسه مع وجود ألمه. الثالث: أنه لا معنى لها إذ المراد إنما هو إسماع الحاضرين، وهم لو أذنوا في الأرض لأسمعوا من في المسجد وإنما هي عوائد وقع الاستئناس بها فصار المنكر لها كأنه يأتي ببدعة على زعمهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون على قلب الحقائق، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الصواب والأفضل، ولو فعل ذلك مع اعتقادهم أنه بدعة لكان أخف أن يرجى لأحدهم أن يتوب.

(45/352)


ثم قال: فصل في النهي عن الأذان في المسجد وقد تقدم أن للأذان ثلاثة مواضع: المنار، وعلى سطح المسجد، وعلى بابه، وإذا كان ذلك كذلك فيمنع من الأذان في جوف المسجد لوجوه: أحدها: أنه لم يكن من فعل من مضى اللهم إلا أن يكون للجمع بين الصلاتين فذلك جائز في جوفه، وأما الإقامة فلا تكون إلا في المسجد. الثاني: أن الأذان إنما هو نداء للناس ليأتوا إلى المسجد ومن كان فيه فلا فائدة لندائه لأن ذلك تحصيل حاصل ومن كان في بيته فإنه لا يسمعه من المسجد غالباً. الثالث: أن الأذان في المسجد فيه تشويش على من هو فيه يتنفل أو يذكر أو يفعل غير ذلك من العبادات التي بني المسجد لأجلها وما كان بهذه المثابة فيمنع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ثم انظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى هذه البدعة كيف جرت أيضاً إلى بدع آخر، ألا ترى أنهم لما أن أحدثوا الأذان في المسجد اقتدى العوام بهم فصار كل من خطر له أن يؤذن قام وأذن في موضعه والغالب على بعض العوام أنهم لا يحسنون النطق بألفاظ الأذان فيزيدون فيه وينقصون ويكثر التخليط حتى إن بعض الصبيان الصغار ليؤذنون فيجمعون بين تغيير الأذان وبين التشويش على من في المسجد من المتعبدين كما تقدم بيانه وشيء يجمع هذه المفاسد فيتعين أن يجنب بيت الله منه. هذا هو مجمل ما ذكره ابن الحاج في مدخله.
والله أعلم.
66569
فتاوى
عنوان الفتوى:الحوار بين الجنسين عبر الإنترنت رقم الفتوى:66569تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
1759، 3054، 1072، 26744، 44101، 2478، 1932، 20415، 11507، 65021، 59157، 31768.
والله أعلم.
6657

(45/353)


عنوان الفتوى:النصح لمن يفعل المنكر فإن لم ينزجر فالهجر رقم الفتوى:6657تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : لقد كنت في اختبار ولم أعرف الإجابة ولقد كنت أفكر فيها ولم أطلبها من أحد وبعد ذلك جاءت إلي المعلمة المراقبة على الاختبار ولم تكن هي معلمة المادة لأن معلمة المادة غائبة وسألتني (ماهو السؤال الذي لم تنته منه بعد) ولم أكن أعلم بأنها تريد أن تخبرني بالإجابة فعندما أخبرتها بالسؤال سألت الطالبات عن الإجابة فأخبروها وكتبتها أنا فهل في كتابتي للإجابة إثم علي وهل في عدم إبلاغ المشرفة عن المعلمة إثم ؟ "
ما حكم الجلوس مع فصل يفعلون المنكر وماحكم عدم إبلاغ المشرفة عنهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ما دمت حصلت على الإجابة من غير بحث ولا سؤال عنها، فلا حرج عليك في كتابتها والاستفادة منها، كما لا حرج عليك أيضا في عدم الإبلاغ عن المعلمة، ما لم يتكرر منها ما يسبب ضرراً عليك، أو على غيرك من الطالبات، بعد أن تنصحيها وتخبريها بأنها إذا لم تنته فسوف تخبرين المشرفة عنها، بل الواجب في هذه الحالة ـ أعني ما إذا لم يتكرر منها ما بدر منها ـ أن تستريها ولا تبلغي عنها ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة" رواه الإمام أحمد، وصححه الألباني في الجامع الصغير.

(45/354)


أما من يفعلن المنكر، فالواجب عليك نحوهن أن تقدمي لهن النصح بأمرهن بالمعروف ونهيهن عن ذلك المنكر، فإذا لم تستجبن وتمادين في منكرهن متجاهرات، فبلغي عنهن المشرفة، أو غيرها ممن يرتدعن بنهيه، ولا تجلسي معهن في هذه الحالة. فإن العلماء قالوا إن من لم يقدر على تغيير المنكر فينبغي له أن لا يجالس أهله، وأن يقوم عنهم حتى لا يتناوله قوله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم) [النساء: 140]. والله تعالى أعلم.
66570
عنوان الفتوى:التعزية في الصبي رقم الفتوى:66570تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :
طفلة عمرها ثمانية أشهر توفيت هل يجوز أن نعمل لها عزاء.
أفيدونا بالسرعة الممكنة جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تعزية أهل الصبي وذلك بالدعاء لهم وأمرهم بالصبر واحتساب الأجر، لما أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب.
وأما إقامة وليمة لذلك فهو من البدع المنكرة كما بينا في الفتوى رقم: 140، وكذلك الجلوس لتلقي العزاء فقد كرهه بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 26160.
والله أعلم.
66574
عنوان الفتوى:الإجابة على المنادي لصلاة الجنازة رقم الفتوى:66574تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال :
إذا قال المؤذن: صلاة الجنازة يرحمكم الله جنازة رجل مثلا، ماذا يجب على المأموم أن يقول؟ بعض الناس يقول: اللهم اغفر لنا وله. هل هذا صحيح؟ شكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/355)


فلا يجب على السامع للنداء بالصلاة على الجنازة أن يجيب المنادي بدعاء، ولكن إن دعا للميت بالمغفرة فلا حرج فيه، بل الدعاء للأموات مطلوب لكن بخصوص إجابة المنادي هذه لا دليل على إجابتها بالدعاء فيما نعلم.
والله أعلم.
66575
عنوان الفتوى:إدخال بعض الأولاد في الشركة لتقليص الضرائب رقم الفتوى:66575تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
لدي أولاد غير متزوجين وبنت متزوجة, نملك أنا وزوجي شركة موجودة في عقار أملكه أنا وزوجي , نريد إدخال الأولاد في هذه الشركة, هل يجب أن ندخل البنت أيضا، من الناحية الشرعية، مع العلم أن زوجي في كامل صحته الجسدية والعقلية والنفسية, ونملك أملاكا أخرى كثيرة والحمدلله, والهدف منها ليس التقسيم بل بعض المعاملات الضريبية؟ وشكرا لكم وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يساوي بين أبنائه ويعدل بينهم ذكوراً كانوا أو إناثاً متزوجين أو غير متزوجين.... ولا يفضل بعضهم على بعض إلا إذا كان ذلك لمسوغ شرعي معتبر كالمرض والحاجة الماسة.. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 34795.
ولذلك فإذا أردتم إدخال الأولاد الذكور في الشركة وتمليكهم أسهماً منها تمليكاً حقيقياً ومشاركتهم فيها فإن عليكم أيضاً أن تدخلوا البنت معهم، فهذا من العدل بين الأولاد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي في السنن والطبراني في الكبير وغيرهما.

(45/356)


أما إذا كان إدخال الأولاد في الشركة لا يعدو أن يكون مجرد كلام يكتب في الأوراق بقصد تفادي دفع الضرائب أو نحوها وليس بقصد التمليك الحقيقي فإن هذا لا يجب أن تعمموه على سائر الأولاد.
ولكن هنالك أمران لا بد من التنبيه لهما:
الأول: أن التهرب من الضرائب أو التحايل عليها له حالة يجوز فيها وحالة أخرى لا يجوز فيها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 592، والفتوى رقم: 39412.
الأمر الثاني: أن هذا الإشراك الصوري لبعض الأولاد دون بعض قد يفضي إلى حرمان من لم يشركوا، وبناء على ذلك فإذا كانت هنالك حاجة معتبرة شرعاً لهذا الأمر فإنه لا بد من اتخاذ تدابير أخرى تضمن عدم حرمان من لم يشركوا كالإشهاد على حقيقة الأمر أو نحو ذلك، وإذا لم يكن ذلك كافياً فلا نرى -والله تعالى أعلم- جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في هذا الإشراك الصوري.
والله أعلم.
66576
عنوان الفتوى:حكم قراءة يس ليلة الجمعة وختم القرآن لجلب الولد رقم الفتوى:66576تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
6849.
ولا حجة في الحديث المذكور، فإنه ضعيف كما بينا في الفتوى رقم: 12230 وعلى فرض صحته فإن تخصيص ذلك بيوم معين غير وارد وقراءة القرآن في الجملة مما يرجى بركته ويصل ثوابه كما بينا في الفتوى رقم: 2288، 3406.
وأما ختم القرآن لجلب الرزق والولد فلا نعلم له أصلا، ولكن بعض السلف كانوا إذا ختموا جمعوا أهلهم ودعوا الله. وللمرء أن يدعو بما شاء من دنياه أو أخراه ما لم يكن إثما. وينبغي الحذر من البدع والخرافات فالدين قد كمل وما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا كما قال مالك بن أنس رحمه الله، والبدعة تفتح من أبواب الشر ما لم يكن في الحسبان ولو كانت نية فاعلها حسنة.
والله أعلم.
66578
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة سفرا غير واجب بغير محرم رقم الفتوى:66578تاريخ الفتوى:26 رجب 1426السؤال:
63745، ورقم 56689، ورقم 31850 .

(45/357)


ونرجو الله تعالى أن يسهل أحوالنا وأحوالكم وأن ييسر لنا كلما هو عسير.
والله أعلم .
6658
عنوان الفتوى:حكم نقل أو بيع المسجد للمصلحة رقم الفتوى:6658تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : سؤالي حفظكم الله في باكستان يوجد منازل على سفوح الجبال وقد تبرع أحدهم بسطح بيته لبناء مسجد عليه ثم وسع الله على أهل المنطقة فحصلوا على مبلغ لبناء مسجد كبير ومدرسة وكان لصاحب هذا المنزل أرض مجاورة كان يبتغي بناء دكاكين عليها فسارع للتبرع بها لبناء مسجد إلا أنه اشترط عليهم تهديم المسجد الأول وبناء دكاكين مكانه فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، خرج من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم.
وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح...) مجموع الفتاوى جـ 31 ص 21.

(45/358)


ثم ذكر ما رواه الخلال عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر. قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبي (أحمد بن حنبل): يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق.
قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يرى أن يحوله خوفاً من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فلا بأس أن يحوله... سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقاً لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه... قال: سألت أبي عن مسجد خرب: نرى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر.
قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به، لكون الانتفاع بالثاني أكمل، ويعود الأول طلقاً).
وقال (أحمد) في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله، فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه). مجموع الفتاوى جـ 31 ص 215ـ 229.
وعليه فإذا كان المسجد الأول يضيق بأهله، أو يشق عليهم الذهاب إليه لارتفاعه، فلا حرج في الانتقال إلى مكان آخر أوسع وأيسر.
فإن تبرع صاحب المسجد بالأرض المجاورة كان محسناً مأجوراً مشاركاً في ثواب من بنى له مسجداً، لكن ليس له أن يشترط بناء دكاكين له. وإن شاء أن يبيع أرضه لأهل المنطقة فله ذلك.

(45/359)


وإن كان المسجد الأول متسعاً مناسباً لمن حوله، فلا يجوز إخراجه من الوقف بهدم أو بيع ، كما لا يجوز إحداث بناء مسجد قريب منه لما في ذلك من تفريق جماعة المسلمين. والله أعلم.
66580
عنوان الفتوى:التوفيق بين الآراء وترك الفرقة أولى رقم الفتوى:66580تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
اقترح علي أخ في القيام برحلة يوما في شقة عندي في منطقة زراعية وقال لي نأتي بطعام خفيف حتى لا نضيع الوقت في عمل الطعام ونقضيه في الاستمتاع بالرحله فوافقت على رأيه وقلت له نتفق مع باقي الإخوه فأخبرت أحد الإخوه فقال لي أفضل أن نأتي بدجاج ونقوم بشيه على الفحم فقلت له اتفق مع باقي الإخوه فإن لم يعترضوا فأنا موافق فأخبرت صديقي الأول فقال لي أنا معترض فقلت له وما المشكلة إذا وافق الباقي فقال لي أخذت برأيه ولم تأخذ برأيي قلت له لا ولكن إذا وافق الأغلبية (ونحن سبعة) على أي من الرأيين يطبق ويتنازل الباقي عن رأيه فقال لي فأنا لن أرتاح نفسيا في وجودي معكم إن فعلتم هذا فقلت له فإن وافق الأغلبية على رأي فيطبق، فقال لي إن حدث هذا فلن آتي معكم فقلت له لن نقوم برحلة حتى نصلح أنفسنا والأمر أصبح أكبر من هذا فهي حمية وعصبية وفرقة، فقال لي ليس هذا، ولكني لن أرتاح نفسيا فاختلفنا فقلت له نحتكم كما قال الله تبارك وتعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب) الشورى10، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو حرص المسلم على اجتماع إخوته وزملائه وبعدهم عما يؤدي بهم للتفرق، وقد حرص الشرع على التشاور بين الإخوان، ورفق بعضهم ببعض وإيثار بعضهم بعضاً والسعي في الإصلاح بينهم، فإن أمكن التوفيق بين آرائهم وإقناع بعضهم بالتنازل للبعض الآخر فهذا هو الأولى.

(45/360)


وإن لم يتيسر ذلك ولم يكن الأمر في فرض ولا محرم بل كان مباح الطرفين فيؤخذ برأي أهل الفقه والعبادة في الموضوع ويحاول جبر خاطر من لم يرض بالاعتذار إليه ومجاملته بأخذ رأيه في بعض الأشياء الأخرى.
ويدل لتقديم رأي أهل العلم والفضل فيما ليس فيه حكم شرعي، ما في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فبم تأمرنا، قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. رواه الطبراني في الأوسط. وقال فيه الهيثمي: رجاله موثقون من أهل الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2153، 27765، 53017.
والله أعلم.
66582
عنوان الفتوى:هل تسقط ولاية الأب الساب لله ورسوله رقم الفتوى:66582تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
أقدمت على خطبة فتاة ملتزمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله ثم هذه الفتاة وافق والدها، وأنا الآن مقبل على كتابة عقد النكاح الشرعي الذي تصبح فيه هذه الفتاة زوجة لي، لكن المشكلة والتي أخبرتني بها الفتاة هي أن ولاية والدها عليها ساقطة، وذلك لأنه عند أتفه المشاكل التي تحدث له في المنزل أو في خارجه فإنه يبدأ بسب الله والرسول وللأسف في كل مرة تقوم ابنته (التي أريد الزواج منها بإخباره أن ذلك يفضي به إلى الخروج من الإسلام فإنه لا يبالي بها بل ولا يشعر بأدنى ندم على ذلك، وعند ذلك أخبرتني بأن والد صديقتها رجل ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وحدثته بخبر والدها وسقوط ولايته عليها فما كان من والد صديقتها إلا أن قبل أن يكون وليها، علما بأن الزواج سيتم في بلدي الأصلي حيث لا يوجد حكم إسلامي فيها، أرجو شاكرا النصح والتوجيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/361)


فإذا كان ما نسب إلى والد هذه الفتاة صحيحاً فلا شك أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة بالإجماع، وراجع الفتوى رقم: 133، والفتوى رقم: 12447.
وإذا تقرر كفر هذا الرجل فلا يصح ولايته على ابنته لسقوطها بكفره إلا أن يتوب إلى الله تعالى، وإنما تنتقل إلى من بعده من الأولياء كالأخ فإن لم يوجد فالعم فابن العم وهكذا، فإن لم يوجد لها قريب من عصبتها زوجها القاضي، أما والد صديقتها فلا يعد لها ولياً إذا لم يكن ابن عم لها.
هذا ويبقى نصح هذا الرجل بالتوبة قبل أن يحل به الأجل وهو متماد على كفره فيوبق نفسه ويخلدها في نار جهنم، نسأل الله تعالى العافية، علماً بأن فتوانا هذه لا تعني الحكم على هذا الرجل بعينه بأنه كافر وأنه سقطت ولايته لابنته، لأننا في الحقيقة لا نعلم يقيناً هل صدر منه هذا المكفر أم لا، والحكم على شخص بعينه بأنه كافر يعامل معاملة الكفار من خصوصية القاضي.
والله أعلم.
66585
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في مسجد يؤذن فيه للجمعة ثلاث مرات رقم الفتوى:66585تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
ما حكم صلاة الجمعة في المسجد حيث يقوم فيه ثلاثة مؤذنين ويؤذنون واحدا تلو الآخر بمكبر الصوت؟ هل ذلك له أصل أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكرار الأذان يوم الجمعة ثلاث مرات من البدع المحدثة، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات... وهو بدعة، قال ابن العربي في العارضة: وأما المغرب أي بلاد المغرب فيؤذن ثلاثة من المؤذنين لجهل المفتين في الرسالة.
فللجمعة أذانان أحدهما كان على عهده صلى الله عليه وسلم والثاني زاده عثمان، وأما الثالث فلا أصل له، وانظر الفتوى رقم: 15296.

(45/362)


فلا ينبغي الزيادة فيها على أذانين، وأما ما عداها من الصلوات فقد استحب بعض أهل العلم تعدد الأذان له، وانظر الفتوى رقم: 63074.
وأما حكم الصلاة في ذلك المسجد الذي تقام فيه تلك البدعة، فالأولى لمن وجد غيره، ولم يمكنه تغيير تلك البدعة أن يذهب إليه هجرا لأصحاب البدعة، وإن لم يجد غيره صلى فيه ولا إثم عليه في ذلك، وينبغي أن يبين لهم الصواب ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساؤوا فلا تسئ معهم، كما قال عثمان رضي الله عنه.
والله أعلم.
66586
عنوان الفتوى:ترجمة إبي يوسف صاحب أبي حنيفة رقم الفتوى:66586تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
أرسلوا لي ترجمة يعقوب الأنصاري ونسبه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اجتهدنا لمعرفة مقصودك لكثرة من يطلق عليهم يعقوب الأنصاري في المحدثين والفقهاء وغيرهم، ولكن غلب على ظننا أنك تقصد أبا يوسف، فذكرنا لك ترجمته: وهو القاضي أبو يوسف الإمام العلامة فقيه العراقين يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم وعنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد ويحي بن معين وعلي بن الجعد وعلي بن مسلم الطوسي وعمرو بن أبي عمرو وخلق سواهم، نشأ في طلب العلم وكان أبوه فقيراً، فكان أبو حنيفة يتعاهد يعقوب بمائة بعد مائة، وقال المزني أبو يوسف يقول عند وفاته كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة، وفي لفظ إلا ما في القرآن.

(45/363)


واجتمع عليه المسلمون، وروى عباس عن ابن معين قال أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة وهو أول من لقب قاضي القضاة، وكان يقال له قاضي قضاة الدنيا، لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها، وقال بشر بن غياث المريسي سمعت أبا يوسف يقول صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة ثم انصبت علي الدنيا سبع عشرة سنة، وما أظن أجلي إلا أن اقترب فما مكث بعد ذلك إلا شهوراً حتى مات، وقد قضى في ربيع الآخر سنة ثنتين وثمانين ومائة عن سبعين سنة إلا سنة، كما في تذكرة الحافظ الذهبي والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهما من كتب التاريخ.
والله أعلم.
66588
عنوان الفتوى:خطورة تخيل الذات الإلهية العلية في شكل معين رقم الفتوى:66588تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(45/364)


مشكلتي أنني أتخيل (استغفر الله) ذات الله تعالى في شكل إنسان محدد ضخم جدا أكبر من كل الكون بدأ عندي هذا الخيال -المصيبة- منذ السابعة من عمري فكان يوجد حين ذاك رجل قوي وفارع البنية في قريتنا يسمى أحمد وهو يصرع كل من يشاجره ويردد بإلحاد سافر أنه هو الله عز وجل وكنت وقتها طفلا وذكر لنا أحد جهلاء القرية أن ربنا الحق هو إنسان ضخم جدا أكبر من السماوات والأرض فصدقناه وربطت بين حديث الرجلين ووضعت صورة في ذهني أن الله الحقيقى إنسان ضخم جدا ويشبه تماما الرجل أحمد الملحد ويلبس جلبابا رماديا كبيرا كالذى يلبسه أحمد المذكور... ورغم أنني انتقلت من القرية إلى الخرطوم منذ ذلك الوقت إلا أننى كلما ذكرت الله لاحت لي تلك الصورة في ذهني وكلما حاولت الخشوع في العبادة أكثر كلما لاح لي الشكل ذاته أكثر ورغم أنني أبلغ من العمر الآن ستة وثلاثين خريفا إلا أنني لا أزال أعاني من تلك المشكلة رغم يقيني التام بأن هذا الخيال غير صحيح وأن الله تعالى ليس بشرا وليس كمثله شيء وكل ما خطر ببالك أو مر على خيالك فالله ليس كذلك ومشكلتي أن خيالي واسع جدا فمتى ما حكي لي عن أي قصة تجدني أتخيل صورة محددة لكل شخصية في القصة وبتفاصيل دقيقة حتى الملابس والحذاء وأصر على هذا الشكل الخيالي وأنا الآن أتخيل صورة محددة لكل نبي ورسول وملبسه حتى الملائكة لدي شكل محدد جدا لكل ملك منهم ولو كنت أجيد الرسم لرسمت كل فرد منهم بما أتخيله حتى أنني أتخيل مكاتبكم وأشكالكم في هذا الموقع الإسلامى المميز والذي أرغب أن يكون المنقذ لي من هذه الخيالات والخواطر الباطلة.
فأفيدوني رحمكم الله كيف الخلاص من هذه الخيالات العالقة بقوة بذهني خاصة صورة الله عز وجل؟ وهل علي ذنب بذلك؟
وجدير بالذكر أن تعليمي جامعي وعقلي مائة بالمائة وأداوم على الصلوات وقراءة القرآن وأصدقائي صالحون وأنا مستقيم جدا والحمد لله.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :

(45/365)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 39560، 62615، 2081، 58741، 52270.
والله أعلم.
66589
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب غسل الرجلين محل إجماع المسلمين رقم الفتوى:66589تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
قال الله تعالى فى سورة المائدة الآية رقم 5 والخاصة بفرائض الوضوء: \"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين\".. صدق الله العظيم، ولوضوح هذه الآية فإنني تتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ولكني كنت أمسح بالماء على رأسي وقدمي تطبيقا للآية الكريمة التي تنص على مسح القدمين وخوفا من أن يكون سنة النبي في غسل القدمين، وليس المسح عليها قد استزادت عند نقلها وذلك بسبب الوضوح الشديد في الآية الكريمة، وكنت أواجه نقدا بسبب قيامي بذلك، ولكني كنت أرجع دائما لنص الآية الكريمة في مواجهة هذ النقد ولم يفسر لي أحد التفسير الصحيح لاختلاف نص الآية بمسح الأرجل وسنة النبي بغسلها.. والسؤال هو: ما هو تفسير هذه الجزئية، وإذا كنت قد أخطأت في الاجتهاد، فهل بطلت صلواتي جميعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن معنى هذه الآية الكريمة في الفتوى رقم: 58635 وما أحيل عليه من الفتاوى فيها، وفي ذلك إجابة عن استفسار الأخ السائل، وإذا طالعت هذه الفتوى وتفهمتها فاعلم أن العلماء ذكروا أن الغسل مجمع عليه بين المسلمين ولم يخالف في ذلك من يعتد به، ولو كانت الآية صريحة في المسح لما اتفق المسلمون أو أكثرهم على أن الواجب هو غسل الرجلين وليس المسح.

(45/366)


قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره، وقالت الشيعة: الواجب مسحهما، وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما، وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي، وأوجب أهل الظاهر الغسل والمسح جميعاً، واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم. بالجر على إحد القراءتين في السبع فعطف الممسوح على الممسوح... قال: واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، منها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمرو بن عبسة وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما... قال: ومنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. انتهى. ثم ذكر النووي أحاديث كثيرة تدل على الغسل.
هذا.. وننبه الأخ السائل إلى أنه ليس لكل أحد أن يجتهد في القرآن ويتصدى لأخذ الأحكام منه وكذلك السنة ما لم يكن عنده من العلم ما يؤهله لذلك، فلعله يفهم ما ليس هو المراد، أو يكون مراداً لكن يعارضه دليل آخر أقوى منه، فمواضع الحجة من الكتاب والسنة لا يهتدي لها إلا العلماء المحققون.

(45/367)


والخلاصة أن القول بغسل الرجلين هو الذي اعتمده كافة فقهاء الأمصار من بينهم أئمة المذاهب الأربعة مستندين في ذلك على صريح الآية على قراءة( وأرجلَكم) بفتح اللام لأن أرجلكم هنا عطف على وأيديكم إلى المرافق. وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة قولا وعملا، وفي هذا كفاية لمن أراد الحق واقتنع به، فعلى الأخ الكريم أن يتوب إلى الله من تجاسره على الاجتهاد في القرآن ويعيد صلواته التي لم يغسل رجليه عند وضوئه لها وفاقاً لقول الجمهور بوجوب غسل الرجلين وخروجاً من الخلاف واحتياطاً لدينه.
والله أعلم.
6659
عنوان الفتوى:أعمال صالحة تثقل ميزان العبد يوم القيامة رقم الفتوى:6659تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : ما هي الأعمال والأقوال الحسنة الثقيلة في الميزان يوم القيامة وقد ينجو بها العبد مع أدلة شرعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما من خير إلا ويوضع في الميزان فتثقل به كفة الحسنات، وما من شر إلا وتثقل به كفة السيئات قال سبحانه: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) [النساء: 40] أي زنة ذرة.
ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحُمُر وهل فيها من أجر ـ كما في البخاري من حديث أبي هريرة ـ قال: "لم ينزل عليّ منها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره) [الزلزلة: 7-8]".

(45/368)


وأعظم ماتثقل به موازين العبد عند الله فعل ما أحب سبحانه ، وهو أداء الفرائض والواجبات ، كما جاء في الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي : ( وماتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .. ) الحديث . وكل قربة يجب أن تكون تابعة لذلك ، تالية له، ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي المتقدم : ( .. ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه ) وذلك بعد أداء الفرائض . وقد ورد في الأثر أنه لاتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . وأعظم النوافل ما كان من جنس الفرائض ، ومكملا لها ، كالرواتب ، وصيام التطوع ، والصدقة بعد أداء الزكاة ، والحج بعد الفريضة .. وهكذا .
إذا تقرر ذلك وعرفت مراتب القربات فلنذكر بعض النصوص الواردة في ذكر بعض الأعمال التي يثقل بها ميزان الحسنات، غير ما أشرنا إليه ، للتنبيه على أهمية هذه الأعمال وعظم قدرها، وحث الناس على المسارعة في التزامها، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

(45/369)


وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: "إن الله سيخِّلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعةً وتسعين سجلاً كل سجل مثل مدِّ البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟. فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عذر؟. فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء".
وأخرج أحمد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بخ بخ. خمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وقال: بخ بخ. من لقى الله مستيقناً بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر، وبالجنة والنار، والبعث بعد الموت والحساب".
وأخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن".
وأخرج أبو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أباذر، فقال: يا أباذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله قال: "عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلها".
وأخرج أحمد عن أُبيٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، والذي نفسي بيده لهو أثقل في ميزانه من أُحُد".
والله أعلم .
66592

(45/370)


عنوان الفتوى:هل تقدم الفاكهة قبل الأكل أم بعده رقم الفتوى:66592تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
هل يوجد أي حديث نبوي يحث على تناول الفاكهة قبل الأكل: تفكهوا قبل الأكل. هناك من يزعم أن هذا من كلام رسول الله؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر العجلوني في كشف الخفاء مقولة بلفظ: تفكهوا قبل الطعام. وقال فيها: هذا مشهور على الألسنة ولم أقف على أنه حديث أو أثر، ثم ذكر أن عليا الأجهوري ذكره ناظما له على التفصيل حيث يقول:
قدم على الطعام توتا خوخا ومشمشا والتين والبطيخا
وبعده إجاص كمثرى عنب كذاك رمان ومثله الرطب
ومعه الخيار والجميز قثا وتفاح كذاك اللوز
وقد ذكر الغزالي في الإحياء عند الكلام على الوليمة: أن من آداب الطعام تقديم الفاكهة أولاً فذلك أوفق في الطب، فإنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة ثم قال: وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. ثم قال: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اهـ
وقد ذكر النووي عند شرح حديث أبي الهيثم بن التيهان لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، ثم أخذ المدية وانطلق ليذبح لهم.
ذكر النووي في شرحه أن فيه دليلا على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما.
والله أعلم.
66593
فتاوى
عنوان الفتوى:قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة رقم الفتوى:66593تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
قال الله عز وجل فى كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) صدق الله العظيم.

(45/371)


سؤالي أيها السادة الكرام هو عن الإرث: توفيت والدتي رحمة الله عليها وعلى والدي وعلى أموات المسلمين أجمعين وتركت لنا منزلا يتكون من 7 شقق و3 دكاكين، أما الشقق الستة فيسكنها أخواتى 4 إناث 2 ذكور أما الشقة السابعة يسكن فيها ابني بعقد إيجار رسمي من والدتي وهي صاحبة المنزل منذ ما يقرب من 14 سنه تقريبا وكان يدفع إيجارها منتظما شهريا ولنا أخت مقيمة خارج المنزل وأنا صاحب الرسالة أقيم خارج المنزل أيضا فما هو تقسيم المنزل في حالة عدم بيعه؟ وما موقف الأخت المقيمه خارج المنزل؟ وماهو موقف أبي المقيم في المنزل بعقد إيجار رسمي في حالة بيع المنزل؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بإمكانكم قسمة هذا المنزل وغيره على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة أو المهانأة، وقسمة المراضاة أو الاتفاق، وقسمة القرعة.
فالقسمة الأولى: أن يستغل بعض الورثة المنزل بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقل المنزل إلى غيره من الورثة، وهكذا.
وأما الثانية فهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، فهذه القسمة جائزة أيضاً ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيدا بالغاً فلا مانع منها شرعاً، ولا يجوز الغبن فيها لمن لم يكن راضيا أو بالغا رشيدا.

(45/372)


وأما النوع الثالث وهو قسمة القرعة فإذا لم يحصل اتفاق، فإن المنزل يقوم وتقسم قيمته على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءا من المنزل أو يباع المنزل ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه، وما ذكرناه يتناول الأخت المقيمة خارج المنزل فهي كغيرها من الورثة، وأما ابنك المقيم في المنزل بعقد الإيجار فلا حظ له من التركة لوجود الأبناء المباشرين للميت وأنت منهم، ولأنه مدل لهذا الميتة بك والشخص لا يرث مع وجود من هو مدل به، فلو لم يكن للميتة ولد غيرك لما ورث ابنك منها.
والشقة التي يسكن فيها تعتبر جزءا من التركة فعليه أن يسلمها لمن وقعت في نصيبه من الورثة، وإذا كان قد بقي عليه شيء من الإيجار فعليه أن يرده لعموم التركة إلا إذا تنازل له الورثة عنه برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
وحيئنذ يجوز له أن يستأجرها من المالك بعقد جديد إذا كان العقد الأول قد انتهى.
وإلا فله أن يكمل المدة التي تم عليها التعاقد، والإيجار بعد القسمة يكون لمن وقعت الشقة في نصيبه.
وبعد انتهاء مدة العقد يكون الأمر للمالك إن شاء جدد له الإيجار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14898.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 54557، 51921، 63445.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
66597
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول الشركة رقم الفتوى:66597تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:

(45/373)


عندي أعمال بناء وأريد أن أدخل شريكا بمبلغ من المال بنسبة معينة ومدة عملي ستة شهور، هل يجوز أن أعطيه مبلغه بعد فترة وجيزة وأعطية نسبة ربح تقديرية قبل نهاية المدة المقرره لأنه هو طلب هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح، وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإن كنت تقصد أنك تريد أن تنشئ شركة مع شخص آخر، تشتركان في رأس مالها، فالمشروع في هذه الحالة أن تتفقا على أن يقسم الربح بينك وبينه على حسب نصيب كل منكما في رأس مال الشركة، وإن كان ثم خسارة فهي على رأس المال، وإن كان أحدكما يبذل عملاً لا يلزمه عرفاً بحكم كونه شريكاً، فله أن يتقاضى عليه راتباً أو نسبة من الربح زائدة على النسبة التي يستحقها مقابل نصيبه في رأس مال الشركة، وراجع الفتوى رقم: 42627.
وإن كنت تقصد أنك تريد أن تأخذ من شخص آخر مالاً لتستثمره في أعمال البناء، بحيث تكون الشركة بينك وبينه، هو بماله وأنت بعملك وهو ما يعرف بشركة المضاربة، فالمشروع أن تتفقا على أن يكون ما تستحقه من الربح نسبة (مشاعة) مثل الربع والنصف، والباقي له، وإن كان ثم خسارة كانت على رأس المال، أما أنت فتخسر جهدك وعملك فقط، وقد نص أهل العلم على جواز المضاربة في مثل هذه الحالة، قال السرخسي في المبسوط: ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا، لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء، وكذلك لو قال له على أن يشتري بها الجلود والأدم ويخرزها خفافاً ودلاءً وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحصيل الربح فيجوز شرطه على المضاربة.

(45/374)


وفي كلا الحالتين، لا يجوز لك أن تشترط لهذا الشخص ضمان رأس ماله -دون تعد منك أو تفريط- بحيث إذا حدثت خسارة لا تكون عليه، كما لا يجوز أيضا أن تعطيه مبلغاً مقطوعاً من الأرباح، سواء ربح المال كثيراً أم قليلاً أم خسر، لأن هذا ربا، وليس من الشركة في شيء، حيث إن الشركة تقتضي الاشتراك في الغنم والغرم، كما هو موضح في الفتوى رقم: 5160، والفتوى رقم: 19406.
وإذا تقرر هذا وتمت الشركة في الحالتين السابقتين على الوجه المشروع، فلا مانع من أن تتفقا على أجل تنتهي فيه، لكن يجب في هذه الحالة عند حلول الأجل أن ينتظر حتى يتم تصفية الشركة بينك وبينه، ويعرف كل منكما ما له وما عليه، ويعرف الربح من الخسارة ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بإعطائه رأس ماله ونسبة تقديرية من الربح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37337، 10670، 51623.
والله أعلم.
66598
فتاوى
عنوان الفتوى:بداية حساب مسافة السفر رقم الفتوى:66598تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
أحسن الله إليكم لدي استفسار عن عمل المرأة، امرأة محتاجة للعمل والتحقت بوظيفة خاصة بالنساء (مطابقة صور جوازات)، وهذه الوظيفة تضطرها للمبيت خارج المنزل لمدة يومين، مع العلم بأن الحدود تبعد عن منزلها ما يعادل 85 كم، وهي تذهب بدون محرم مع نساء أخريات يعملن في نفس المكان، فهل عملها هذا جائز، وبالنسبة لمسافة السفر هل تحسب من المنزل أم من خارج العمران، وإذا كان من خارج العمران فبالنسبة للبلاد الصغيرة التي تتلاصق فيها المدن و يتصل عمرانها، فهل تحسب مسافة السفر من آخر العمران في الدولة أم من نهاية المدينة التي يقيم فيها المسافر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/375)


فنسأل الله أن يجزيك خيراً على تحريك للحلال وابتعادك عن الحرام، واعلمي أن عملك إذا كان خاصاً بالنساء وسالماً من الاختلاط بالرجال فهو جائز من حيث الأصل، ولكن لا يجوز لك السفر إليه بدون محرم، كما لا يجوز لك المبيت خارج المنزل، إذا ترتبت عليه مفسدة كالاختلاط أو الخلوة برجل أجنبي ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 51331.
والمسافة التي تتعلق بها أحكام السفر تحتسب من آخر عمران البلد التي ينشئ منها المسافر السفر إلى الموضع الذي يقصده، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل والخراب المتخلل للعمران معدود من البلد.
أما بالنسبة للبلاد التي يتصل فيها العمران بعضه ببعض، فهي في حكم البلد الواحد لا تحتسب المسافة إلا من آخر عمران لا يتصل به عمران آخر، قال الإمام النووي في الكتاب المذكور: إذا كانت قريتان ليس بينهما انفصال فهما كمحلتين من قرية فيشترط مجاوزتهما بالاتفاق. وراجعي الفتوى رقم: 6851، والفتوى رقم: 8528.
والله أعلم.
666
عنوان الفتوى:مايفعل بالأوراق التي فيها ذكر الله تعالى رقم الفتوى:666تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عندي الكثير من الأوراق من الصحف والكتب والتقويم التي يكتب عليها لفظ الجلالة لا أعرف ماذا أفعل بها ؟ هل من الأفضل أن أحرقها أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالواجب حفظ هذه الأوراق لما فيها ذكر الله عن الامتهان، ويكون حفظها إما بوضعها في مكان مخصص لذلك ومن ثم أخذها وحرقها، و الأفضل أن يحرقها الشخص نفسه، حتى يتأكد من عدم تعرضها للامتهان، أو يقوم بدفنها، أو يطمس ما فيها من ذكر الله تعالى هذا والله أعلم.
6660

(45/376)


عنوان الفتوى:من الأحق بالحضانة بعد الأم ؟ رقم الفتوى:6660تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : رجل توفيت عنه زوجته و لديه منها ولدان و بنت و بعد وفاة الأم تم نقل الأولاد جميعا إلى جدتهم من ناحية أمهم و يريد الزوج أن يتزوج و يقوم بحضانة أولاده و لكن الجدة ترفض تسليمهم ثم وافقت على تسليم الذكور دون البنت و سؤالي هو من أحق بحضانة الأولاد الجدة أم الزوج المذكور ؟ مع ذكر الأدلة من الكتاب و السنة و أقوال سلف الأمة و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فالمقدم في الحضانة بعد الأم : أم الأم . عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
وفي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفل إلى أبيه خلاف بين الفقهاء:
فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ، فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وقدر ذلك بسبع سنين .
أما حضانة الأنثى فتنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه ، و على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.

(45/377)


ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. والله أعلم.
66603
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة المستلزم لاستعمال دهن الخنزير رقم الفتوى:66603تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال:
5181، 8360، 8528.
ومن هذا تعلمين أنه لا يجوز لك العمل أو الدراسة إذا كان ذلك يستلزم استعمال دهن الخنزير لأن استعمال ذلك حرام كما هو مبين في الفتوى رقم: 31415.
أما العمل في إلقاء محاضرات في المركز الإسلامي فإذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية السالفة فلا حرج فيه، ونسأل الله أن يوسع رزقك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 24295، والفتوى رقم: 11701.
والله أعلم.
66609
فتاوى
عنوان الفتوى:العشق بين النساء وآثاره رقم الفتوى:66609تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:

(45/378)


أنا فتاة ، ملتزمة ومحافظة على ديني ولله الحمد، أحفظ القرآن ، ثقافتي عالية وأخلاقي متزنة ولله الحمد، تعرفت على إحدى الأخوات وأصبح بيننا شيء من الود أو الارتياح. ولكن أريد أن أصدقك القول: بكل صراحة هذه الفتاة \"حنونة\" إلى أبعد الحدود وطيبة القلب جدا، وهذا ما يجذبني إليها، وبكل صراحة لا أعرف ما الذي يحدث لي عندما تقترب مني! بكل صراحة أشعر بإفرازات تخرج مني لا أدري ما سببها؟ عبارة عن ماء أبيض لزج. وأنا ـ والله العظيم ـ لا أشعر بشيء من الشهوة المحرمة لكن أرجعت هذه الأسباب لأنها \"حنونة\" جدا علي؛ لذلك يحصل معي هذا، أو أحيانا أحاول حل مشكلة من مشكلات صديقتي المتزوجة في ما يفعله زوجها من مشاهدة الصور الخليعة فينزل علي هذه الإفرازات التي لا أدري سببها فهل يجب أن أستنجي و أتوضا وهل هذا هو المذي لا أعرف ماذا افعل أرشدوني؟
اما سؤالي الثاني هل التفكير سواء كان بشهوة أو بغير شهوة موجب للغسل أم لا، فأرجوك دلني على الحل.. وهل ما يحدث لي مخالف للشرع؟ وماذا أصنع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 8424 ، حكم العشق بين النساء وآثاره. وأما ما تجدينه عند لمس صديقتك واقترابك منها فالظاهرأنه مذي وهو نجس وناقض للوضوء، ويتنجس ما أصابه من الثياب والبدن، علما بأن قولك لا أشعر بشهوة محرمة غير واضح، ولعلك تقصدين أنك لا تريدين ارتكاب محرم مع أنك تجدين الشهوة عند الاقتراب من المرأة أو ملامستها، وعلى كل حال فإن كان الخارج يخرج بشهوة فهذا هو المذي، وإن كان يخرج دون شهوة فإنه يعتبر أحد أمرين إما ودي وإما إفراز عادي، فتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5522 . وقد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 45075 ، 19863 . كما بينا صفة مني المرأة في الفتوى رقم: 56780 .

(45/379)


وأما التفكير في المثيرات وما يوجبه فقد بيناه في الفتوى رقم : 15086 ، وهو لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه خروج مني بشهوة كما بينا. وننبهك إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يستغل نعمة التفكير التي من الله بها عليه إلا فيما ينفعه من أمر دينه ودنياه. بل إن الإدمان على ذلك قد يؤدي بالمرء إلى الوقوع في أمور محرمة كالعادة السرية والنظر إلى الصور العارية الخليعة ولقاء الأجانب وغير ذلك مما لا يجوز شرعا. فإذا كان كذلك فإنه يحرم لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام. فاصرفي تفكيرك إلى ما ينفعك،واحذري سوء عاقبة التكفير في المحرمات. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10666 ، 10756 ، 13184 ، 8993 .
والله أعلم.
6661
عنوان الفتوى:التقيد في الأذكار بعدد معين بدعة إلا ما حدده الشرع رقم الفتوى:6661تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم التسبيح ببعض أسماء الله الحسنى بأرقام معينة؟
وكذلك ذكر اسم الله الأعظم في أرقام معينة ؟
هل في ذالك شيء أفتونا يرحمكم الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما شرعه الله تعالى من الذكر والتسبيح والاستغفار نوعان:
الأول: ما علق الفضل فيه على عدد معين، فينبغي تحصيل هذا العدد والتزامه، وذلك كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلوات الخمس، وكبعض أذكار الصباح والمساء المقيدة بعدد معين.
والثاني: ما جاء مطلقاً، كالتسبيح والاستغفار ونحوه سائر اليوم، فلا يشرع فيه التزام عدد معين، لما في ذلك من مضاهاة التشريع.
وليعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ذكر الله بالألفاظ المفردة نحو: الله الله. حي حي. عليم عليم.. إلخ. كما يفعله بعض مبتدعة الصوفية، وأشد من ذلك قول بعضهم في ذكر الله: هو هو، أو: لا لا، أو: آه آه، أو: هاها، أو:هـ هـ، أو: أ أ، أو: آه آه.

(45/380)


فهذا يعلم قطعاً أنه ليس من دين الإسلام، وأنه تحريف لأسماء الله تعالى. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالاً من مجالات الذكر، ولا موقعاً من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين، إلا وَبيَّن صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف، وقد عني الأئمة بجمع ذلك وتدوينه كما فعل النووي في الأذكار، وابن تيمية في الكلم الطيب وغيرهما.
وبهذا يعلم خطأ من يعين أذكاراً تقال بعد العصر، وأخرى بعد الفجر مثلاً، مما لم يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول بعضهم: يقال بعد الفجر (الله) ألف مرة أو غير ذلك من العدد، وبعد العصر: حي أو قيوم كذا من المرات، فهذا فيه محاذير: الأول: كونه باللفظ المفرد. والثاني: التزامه في وقت معين. والثالث: التقييد بهذه الأعداد المحدثة.
وعن الذكر بالاسم المفرد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 10/556 (فأما الاسم المفرد مظهراً مثل: الله الله. أو مضمراً مثل: هو هو، فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة، ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما نهج به قوم من ضُلاَّل المتأخرين) انتهى.
ولأهل البدع شبهات يتعلقون بها في هذا الباب لا تثبت مدعاهم، كما بين ذلك أهل العلم.
وأما اسم الله الأعظم فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه: الله. ومنهم من قال: إنه الرب لكون أدعية الأنبياء في القرآن مفتتحة به، ومنهم من قال إنه: الحي القيوم.
ومما جاء في السنة الصحيحة في هذا الباب:
1- ما رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. فقال: " والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى". وإسناده صحيح.

(45/381)


2- وما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى، وهو يدعو، ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام [ياحي يا قيوم]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتدرون بم دعا؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى".
3- وما رواه الترمذي وأبو داود عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) [البقرة: 163]، وفاتحة سورة آل عمران (الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: 1،2]. وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره. والله أعلم.
66610
عنوان الفتوى:المبادرة إلى الإسلام وكيف يصير المرء مسلما رقم الفتوى:66610تاريخ الفتوى:27 رجب 1426السؤال :
27082، 13849.
هذا، وإن الدخول في الإسلام لا يتطلب إلا النطق بالشهادتين ولا يلزم الإعلام عن ذلك ولا الإشهاد عليه، وانظر الفتويين: 64543، 57749.
فإذا تقرر هذا فاعلم أن بإمكانك أن تدخل في الإسلام وتقيم شعائره كاملة بدون أن يعلم أهلك فتتجنب بذلك الصدام معهم إلى أن يأتي اليوم الذي تستطيع فيه إشهار إسلامك.
وننصحك بالانخراط في مجتمع المسلمين وبأن تصحب الشباب الصالح المستقيم منهم فتتعلم منهم أمور دينك كصفة صلاة وطريقة قراءة القرآن ونحو ذلك.
ونوصيك كذلك بكثرة استماع أشرطة القرآن الكريم فإن القرآن شفاء لجميع أمراض القلوب واستماعه بتدبر وحضور قلب من أقوى أسباب الهداية والاستقامة.
واعلم أن زواجك بتلك السيدة المسلمة قبل إسلامك باطل بإجماع المسلمين فلا يحل لها أن تمكنك من نفسها حى تسلم وتتزوجها زواجا صحيحا.
والله أعلم.
66612
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الليزينق والإجارة المنتهية بالتمليك رقم الفتوى:66612تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:

(45/382)


أرجو إفادتنا بالإجابة عن هذا السؤال، هل الليزينق حرام أم حلال leasing الشراء بالإيجار لوسائل النقل أو الإنتاج.
تقبلوا فائق التقدير والاحترام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد ببيع ( leasing ) ما اشتهر في هذه الأيام باسم الإجارة المنتهية بالتمليك، فقد بينا حكمها بالتفصيل في الفتاوى رقم: 6374 ، 15750 ، 2344 . أما إذا كانت صورة البيع المذكور في السؤال غير هذا، فالمرجو من الأخ السائل توضيح هذه الصورة لعدم علمنا بالبيع الملقب بهذا الاسم.
والله أعلم.
66617
فتاوى
عنوان الفتوى:انتفاع الإخوة بأموال الكفالة الخاصة بأختهم رقم الفتوى:66617تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:
يا شيخنا الفاضل نحن أسرة فلسطينية بسيطة جداً الأب متوفى ولا يوجد لدينا أي مصدر دخل نهائيا وخصوصا أني من فلسطين وأنتم تعرفون وضعنا المادي جيدا والاخ الأكبر يدرس ولا يعمل لنا أخت طفلة مكفولة من أحد الإخوة من الخارج وهذه الأخت قاصرة شرعا (15 سنة)، ونحن نقوم بأخذ هذه الكفالة وسد احتياجاتنا منها ونقوم بشراء مستلزمات البيت منها، مع العلم بأننا فتحنا حسابا لهذه الأخت بالبنك الإسلامي وضعنا جزءاً ليس بصغير من كفالتها لها كتوفير للمال ولنكون منصفين معها ونقوم بشراء ما تريده من هذه الكفالة ولا نحرمها أبدا بل نميزها عن أخواتها وهي تقول لنا أنها تقبل أن نقوم أيضا بصرف هذه الكفالة على أنفسنا لأنه لا يوجد مصدر دخل نهائيا، فما الحكم الشرعي الإسلامي لهذا العمل، البعض قال لنا إنه حرام صرف أي قرش من هذه الكفالة على أنفسنا فهذه الكفالة لها فقط ونحن نريد جوابا من سيادتكم ومساعدتنا، بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختكم المكفولة قد بلغت راشدة، فلا مانع من الأخذ من مالها بالقدر الذي تأذن فيه، والرشد هو: حسن التصرف في المال.

(45/383)


وعكس الرشد السفه، وهو: تبذير المال وإنفاقه في غير محله.
ولمعرفة تفاصيل مسألة البلوغ والرشد راجع الفتوى رقم: 33965، ومنها يتبين لك أن أختكم قد بلغت إذا كانت سنها خمس عشرة سنة، كما ذكرت.
وأما إذا لم تكن رشيدةً فلا يجوز أخذ شيء من مالها ولو أذنت فيه، لأن إذنها قبل البلوغ والرشد لا اعتبار له، لعدم توفر أهلية التصرف فيها، هذا إذا كان الكافل قد عين المبلغ الذي يرسل لهذه الأخت، أما إذا كان يرسله باسمها لكنه صرح لكم بأن المبلغ لكم جميعاً فلا نرى مانعاً من الأخذ منه لتعلق حقكم به كأختكم، ومعرفة إذن الكافل في ذلك يمكن الوصول إليها بالاستفسار منه عن حقيقة هذه الكفالة، وراجع الفتوى رقم: 44806، والفتوى رقم: 52990.
والله أعلم.
66619
عنوان الفتوى:دفع الزكاة للمشاريع الخيرية.. رؤية شرعية إنسانية رقم الفتوى:66619تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
66621
فتاوى
عنوان الفتوى:طواف المرأة الإفاضة وهي ينزل منها ماء بني رقم الفتوى:66621تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:

(45/384)


5800 وعلى هذا، فإن كنت قد اقتصرت على هذا الطواف الذي نزل عليك فيه الحيض ولم تطوفي مرة أخرى وأنت طاهر فإنه لا يجزئك على قول الجمهور من أهل العلم لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ويرى الأحناف أن الطواف يصح بدون طهارة مع وجوب الدم وهو بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم جبرا لهذا النقص وقد سبق توضيح كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 7072، فالرجاء مراجعته، ولك الأخذ بقول الأحناف ومن أيد قولهم في حالة العجز عن البقاء بمكة حتى تطهري وتطوفي. وإن كانت الفترة التي نزل فيها السائل غير فترة الحيض ولم يمض على الحيض السابق أقل الطهر فإنه لا يعتبر حيضا لأن الكدرة في غير زمن الحيض لا تعتبر حيضا وكذلك إن لم يستمر يوما وليلة فإنه لا يعتبر حيضا عند غير المالكية ولكنه ناقض للطهارة على كل حال. وفي حال الاقتصار على الطواف بدون طهارة فإن في ذلك يجري الخلاف المذكور في اشتراط الطهارة للطواف وهو الخلاف المذكور في الفتوى الأخيرة المشار إليها، غير أن الأحناف لا يوجبون الدم على من طاف محدثا حدثا اصغر وإنما عليه صدقة.
والله أعلم.
66622
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يرقي المرء غيره جوابا لطلبه رقم الفتوى:66622تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
إذا تعلمت الرقية الشرعية وطلب مني أحد أن أرقيه فهل يجب علي الإجابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق جواب السؤال في الفتوى رقم: 66267.
والله أعلم.
66625
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وسبع بنات وثلاث أخوات رقم الفتوى:66625تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
66626
فتاوى
عنوان الفتوى:إطفاء السيجارة في ماء زمزم رقم الفتوى:66626تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
لقد أطفأت السجارة في ماء زمزم عن طريق الخطأ، ولا أعرف ما العمل، وما الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/385)


فقد بينا في الفتوى رقم: 1671 حرمة شرب الدخان والأدلة الدالة على ذلك، كما بينا فضل ماء زمزم وأنه طعام طعم وشفاء سقم وهو لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 3491، والفتوى رقم: 8710.
وإما إطفاء السجارة فيه أو به فلا إثم فيه، وقد ذكر أهل العلم أنه لا تزال به النجاسة ولا يغسل به الأموات إكراماً له ويكره ذلك، بل ذهب بعضهم إلى حرمة إزالة النجاسة به كما في حاشية ابن عابدين ومواهب الجليل، فينبغي أن يصان ماء زمزم عن تلك المواطن، وعليه فلا حرج عليك إن كنت فعلت ما فعلت دون قصد منك لإهانة ماء زمزم والاستخفاف به، وتجب عليك التوبة من شرب الدخان والإقلاع عنه، وإياك والتسويف فالموت لا يأتي إلا بغتة، قال تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {لقمان:34}.
والله أعلم.
66628
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع المصحف فوق السجاد عند القراءة رقم الفتوى:66628تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
عند قراءة القرآن هل هناك حرج في وضع القرآن على الأرض( السجاد) عند القراءة أم ليس هناك دليل على المنع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان يوجد ما يرفع عليه المصحف فوق السجاد أو كان لا يشق رفعه باليد حين القراءة فلا شك أن رفعه هنا يتعين لما في رفعه من تعظيمه واحترامه، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحرم وضع المصحف على الأرض.
قال محمد بن سليمان البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو شافعي ما نصه: ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفا ولو قليلا. انتهى.
لكن إذا لم يوجد ما يرفع عليه وكان في حمله في اليد مشقة على القارئ فإن وضعه بين يدي قارئه على السجاد لا يعتبر امتهانا له بشرط أن يكون السجاد طاهرا نظيفا.
والله أعلم.
66630

(45/386)


عنوان الفتوى:المعنى اللغوي لأقنى الأنف رقم الفتوى:66630تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
19535، 36526.
والله أعلم.
66635
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب التفاسير والإسرائيليات رقم الفتوى:66635تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
66639
عنوان الفتوى:كفالة اليتيم ونسبته إلى أبيه رقم الفتوى:66639تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
أريد أن أكفل يتيما أو اثنين وقد فكرت بأن يكونا فى سن الرضاع وأجعل أخت زوجتي ترضعهما فتكون زوجتي محرمة عليهما لكونها خالتهما من الرضاع، ولكن يشغلنى وضعهما فى المجتمع لأنهما سيعرف يتمهما لعدم حملهما اسمي كذلك كيف أربيهما، هل يجوز ضربهما لتعليمهما الأدب، وما هى الأحكام الشرعية المترتبة على الكفالة سواء بالنسبة لي أو لزوجتي، أرجو الاستفاضة فى الرد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم فضل كفالة اليتيم في الفتوى رقم: 3152، وينصح الكافل لليتيم بإنشاء محرمية بالمكفول، وانظر كلام الشيخ القرضاوي في الفتوى رقم: 59655.
وأما كيف يربي المكفول، فاليتيم يربى كما يربى الأبناء، ويجوز ضربه للأدب، كما في الفتوى رقم: 24777.
ولا يجوز تبني المكفول بنسبته إلى غير أبيه كما في الفتوى رقم: 55656.
وليس في نسبة اليتيم إلى أبيه ضير، وكونه يتيماً لا يحط ذلك من قدره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيماً وامتن عليه ربه بأن كان يتيماً فآواه الله، قال الله تعالى: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى {الضحى:6}، وأما إن لم يكن له أب يعرف، فأخ في الدين، ويتوجب على المجتمع أن لا يحمل مثل هؤلاء ذنباً لم يقترفوه.
والله أعلم.
6664
عنوان الفتوى:حكم الدرس بعد صلاة الجمعة رقم الفتوى:6664تاريخ الفتوى:20 شوال 1421السؤال : ما حكم الدرس بعد صلاة الجمعة ومدة الخطبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/387)


فيقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) [الجمعة: 10].
فأباح الله الانتشار في الأرض بعد الانتهاء من الصلاة، قال الضحاك: هذا إذن من الله من شاء خرج ومن شاء جلس، ذكر ذلك عن الطبري في تفسيره.
فإن رأى الإمام أو غيره الجلوس لتعليم الناس أو الإجابة على أسئلتهم، وكان للمأمومين رغبة في ذلك وإقبال، فلا حرج. والله أعلم.
أما الدرس مدة الخطبة، فلعلك تعني به أن بعض الخطباء يحول الخطبة إلى درس، ويتحاور مع الناس ويسألهم ويجيبون، كما بلغنا ذلك عن بعض الخطباء، فهذا لا أصل له في الشرع، ولا ينبغي فعله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر جيش. والدرس يمكن إقامته في أوقات عدة خلال الأسبوع، أو بعد صلاة الجمعة كما سبق، ويبقى للخطبة مكانتها ومنزلتها وصفتها المشروعة. والله أعلم.
66641
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة رقم الفتوى:66641تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.
والله أعلم.
66642
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط وجود المحرم في محل الإقامة رقم الفتوى:66642تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:

(45/388)


أنا أرمله ولدي بنتان وانتقلت للعيش في مدينه أخرى من بلادي وذلك طلبا للعيش لي ولبناتي، فأنا أعيش حاليا مع أمي وبناتي فقط، ولا يوجد محرم خاصة وأن ظروف العيش هي التي تحكم، وللعلم أنا ملتزمه جداً بتعاليم ديني، ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المتوفى عنها زوجها بعد إكمال العدة، من الانتقال عن بيت الزوج ومدينته، ولها أن تسكن حيث تريد، واشتراط المحرم إنما هو في السفر لا في محل الإقامة.
والله أعلم.
66643
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مد الرجلين إلى جهة المصحف رقم الفتوى:66643تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
هل في مد الرجلين في المسجد من حرج كراهة أو سوء أدب، سواء كانت توجد خزانة للقرآن أمامنا أم لا؟
أرجو التوضيح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا كراهة في مد الرجلين في المسجد كما نص على ذلك الإمام النووي في المجموع قال: وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه في المسجد، لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 10129 لحكم مد الرجلين إلى القبلة، وأما مد الرجلين إلى جهة المصحف أو المصاحف، فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من ذهب إلى حرمة ذلك ومنهم من ذهب إلى كراهته أي لا يأثم فاعله قال: سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب : ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر. انتهى
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع بشرح الإقناع: ويكره مد الرجلين إلى جهته أي المصحف. اهـ.
وكذا ذكر فقهاء الحنفية في كتبهم كراهة مد الرجل إلى جهة المصحف ما لم تكن في مكان مرتفع عن المحاذاة.
فينبغي اجتناب ذلك ما أمكن.
والله أعلم.
66644
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيقة بعد البلوغ رقم الفتوى:66644تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:

(45/389)


أبي لم يخرج عند ولادتي العقيقة وهي كما أعلم واجبة هل أستطيع أن أخرجها الآن وأنا عمري 24 عاما؟
وإن أخرجتها هل يجب أن أجهر أمام الناس أنها عقيقتي؟ وكم هو مقدار هذه العقيقة من الأضاحي؟
هذا وجزاكم الله كل خير عن الأمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة وليست واجبة، ويمكن لمن لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه بعد البلوغ، ومقدارها في حق الذكر شاتان وهذا هو الكمال، وتحصل أصل السنة بشاة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 49799، والفتوى رقم: 30710، والفتوى رقم: 4907.
ففي هذه الفتاوى جميع ما طلبت وأما إعلام من يدعى إلى العقيقة فليس بلازم، بل بمجرد أن تجمع عليها الناس أو توزعها مع نية كونها عقيقة كاف.
والله أعلم.
66649
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المدارس الخاصة رقم الفتوى:66649تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
هل تفرض الزكاة على مدرسة للتعليم الخاص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدرسة الخاصة حكمها حكم المشاريع التجارية، وتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12713.
والله أعلم.
6665
عنوان الفتوى:المرأة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها" رقم الفتوى:6665تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : من هي المرأة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم تره؟ وولدت ولدا أسمته إبراهيم فكان سبباً لتحريرها، فقد قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها". وتوفيت سنة 16 من الهجرة. فمن هي هذه المرأة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/390)


فالحديث المذكور في السؤال روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في أم ولده إبراهيم (مارية القبطية)، فقد أخرج الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم حين ولدته: "أعتقها ولدها" وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه أبوه لا أمه، فقد أخرج مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح وقال: "إنه ولد لي في الليلة ولد وإني سميته باسم أبي إبراهيم".
وقد ذكر ابن حجر في الإصابة وغيره أن مارية أرسلها مقوقس الاسكندرية مع أختها سيرين، وبعض الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة، وأن حاطباً عرض عليها الإسلام ورغبها فيه فأسلمت، وأسلمت أختها، ثم اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأعطى أختها حسان بن ثابت. وتوفيت مارية رضي الله عنها في السنة السادسة عشرة من الهجرة، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والله أعلم.
66650
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المصلي إلى المسجد متطهرا رقم الفتوى:66650تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
إذا ما المرء ذهب إلى المسجد ولم يتوضأ أو فسد وضوؤه أثناء الطريق إلى المسجد فهل يذهب عنه ذلك الأجر العظيم حسب قول الحديث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن الخروج والذهاب إلى المسجد بطهارة له فضل على الذهاب إليه بدون طهارة، لقوله صلى الله عيله وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.

(45/391)


فظاهر هذا الحديث يدل على أن خروج المصلي متطهرا أفضل من خروجه غير متطهر، وعليه فإن من خرج غير متطهر فقد فاته فضل الخروج بالطهارة ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهما ثم إن الحاج إذا كان محرما كان ثوابه أتم، فكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهراً كان ثوابه أفضل. انتهى
إلا أن الذي تطهر في بيته وخرج ثم أحدث في طريقه إلى المسجد من غير قصد قد يحصل على هذا الفضل لأنه تطهر في بيته ثم خرج متطهرا، وفعل ما في مقدروه لسعة فضل الله تعالى وكرمه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامله. انتهى .واستدل لهذا بأحاديث صحيحة.
والله أعلم.
66652
عنوان الفتوى:تداوي المرأة عند الطبيب للحاجة رقم الفتوى:66652تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
أصابني مرض في الرحم يتطلب إجراء عملية جراحية غاية في الدقة حتى لا يحصل فض لغشاء البكارة وقد ذهبت إلى طبيبة نساء فقالت إن هذه العملية دقيقة ولا يستطيع إجراؤها إلا طبيب معين متمرس في إجراء مثل هذه العمليات وهذه العملية تتطلب الكشف على العورة المغلظة فذهبت إليه مع العلم أنه مسلم وثقة في خلقه فهل أكون بذلك بعت دينا بدنيا وأنتم تعلمون تبعات هذا الأمر على الفتاة في مجتمعاتنا (أقصد تلف غشاء البكارة) فربما لا تتزوج الفتاة بسبب هذا الأمر وتبقى دائما محط شك في عرضها فهل أكون بذلك ضعيفة إيمان لأني لم أوكل الأمر لله فكيف يكون التوكل في مثل حالتي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/392)


فإن الأصل عدم جواز علاج المرأة عند الأطباء من الرجال الأجانب إذا وجدت طبيبات من النساء ولو كن كافرات، وخاصة هذا النوع من الأمراض، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8107، 5047، 61458.
إلا إذا كان ما ذكرت من تلف البكارة يترتب عليه عدم الزواج فهذه حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورات التي تبيح المحظورات.
وكذلك الاتهام في العرض والرمي بالفاحشة، فإن الحفاظ على العرض واجب، ولهذا فإن كان الأمر كذلك، فيجوز العلاج عند الرجل المذكور ما دامت المرأة لا تستطيع القيام بذلك.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49021.
وعلى اعتبار أن ذلك لا يجوز فليس فيما فعلت دليل على ضعف الإيمان ما دمت غير منتهكة لما حرم الله تعالى حسب اعتقادك، كما أنه ليس فيه ما يتنافى مع التوكل لأن التداوي مأمور به شرعاً.
والله أعلم.
66654
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشترط ذكر المهر في عقد النكاح رقم الفتوى:66654تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
تزوجت من كتابية وتم عقد الزواج داخل سيارة وبحضور شاهدين واشترط الشيخ ذكر مهر الزوجة والزوجة أجنبية لا تتكلم العربية فأخبرتها بشرط الزواج وهو المهر فأصرت أنها لا تريد شيئا إلا أن الشيخ أصر على تسمية مهر فذكرت لها أن يكتب دينار ذهب وأخرجت دينارا ذهبيا وأعطيته لها إلا أن الدينار ليس ذهبا حقيقيا وهي تعلم بذلك فهل الزواج كامل أم يتوجب علي دفع المهر بدينار ذهبي حقيقي رغم إصرار الزوجة على رفضها لأخذ مهر مني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة نقول: إنه كان من الواجب أن لا يقع النكاح في السيارة، بل ولا أن تجلس المرأة في محل ضيق مع جماعة من الرجال، لأنها قبل عقد زواجها أجنبية على الخاطب، وعلى غير محارمها ممن يحضرون العقد.

(45/393)


أما عن السؤال، فالزواج بالكتابية العفيفة جائز، وإن كان الأفضل تركه لما فيه من محاذير سبق بيانها في الفتوى رقم: 5315.
وشروط الزواج بالكتابية كشروط الزواج بالمسلمة من الولي والشاهدين وتقدم في الفتوى رقم: 51167.
أما المهر فليس شرطا في العقد، ويثبت للزوجة مهر مثلها، ولها الحق في التنازل عنه، فإذا كان الزواج قد تم بشروطه المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766 ومنها الولي فصحيح، وأما المهر فيلزم المسمى، فإن تنازلت عنه الزوجة فيسقط.
والله أعلم.
66660
فتاوى
عنوان الفتوى:المحافظة على الصلاة والرضا بما قضاه الله رقم الفتوى:66660تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
رزقني الله بطفلة تعاني من مشاكل ذهنية وحركية وحالتها في تحسن والحمد لله ولكني ابتعدت عن الله كثيرا بعد هذا الموقف فأنا لا أصلي ولكني أراعي الله في كل أعمالي حاولت كثيرا أن أصلي أو أقرأ القرآن ولكني فشلت ويبدو أن الشيطان تمكن مني فماذا أفعل؟ أنا ممزقة نفسيا لشعوري بالتقصير ولكني لا أستطيع أن أغير من نفسي بالرغم من الضغوط التي يمارسها زوجى وأهلي بأن أواظب على الصلاة والدعاء لابنتي موضحين أن دعوة الأم مستجابة أكثر من غيرها و لكن بلا أي استجابة مني لدرجة أني أغادر المكان عندما يبدؤون بفتح هذا الموضوع !!!
أرجو المشورة ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلم المؤمن التسليم لقضاء الله وقدره في كل شيء، وليحذر كل الحذر من التسخط وإظهار الجزع من القضاء والقدر، فإن الشر كل الشر في ذلك، كما أن الخير كل الخير فيما اختاره الله وقضاه، فقد روى مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.

(45/394)


كما أن في المصائب ابتلاء وامتحانا من الله لعباده ليظهر صدق الصادقين بإيمانهم، ويظهر زيف وكذب المدعين للإيمان.
ففوضي أمرك وأمر ابنتك إلى الله ولا تقولي إلا خيراً.
واحذري من التهاون في الصلاة فإن ذلك من صفات المنافقين، قال تعالى: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا {النساء: 142}.
واعلمي أن تارك الصلاة تكاسلاً عن أدائها قد اختلف العلماء في حكمه هل هو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة أو كافر كفراً أصغر ومرتكب لكبيرة عظيمة؟ فهل ترضين أن يختلف العلماء في أمرك هل أنت كافرة أم لا؟ وانظري الفتوى رقم: 6061.
فالواجب عليك المسارعة بالتوبة وإقامة الصلاة على وقتها من قبل أن يدهمك الموت ولا ينفعك الندم حينئذ، وأيقني أن قولك بأنك كلما حاولت الصلاة وقراءة القرآن فشلت أيقني أن ذلك لن ينفعك لأنه مجرد تغرير وتلبيس من الشيطان ولا تستسلمي له، فقد قال تعالى: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا {النساء: 76}.
ولا تيأسي من إمكانية تغيير نفسك وإصلاحها، واعلمي أن تزكيتك لنفسك هو سبب فلاحك في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا {الشمس: 7-10}.
ولكن تزكية النفس ومخالفة هواها يحتاج إلى مجاهدة ومغالبة، وإذا اطلع الله على صدقك واجتهادك في إصلاح نفسك، فإنه سبحانه سيعينك ويتولاك، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت: 69}.
وهذه بعض التدابير المعينة على تزكية نفسك وإصلاحها:

(45/395)


- الدعاء مع رجاء الإجابة، فاسألي الله بذل وإلحاح أن يشرح صدرك ويلهمك رشدك وأن يصرف عنك شر الشيطان وشر نفسك وأن يقوي إيمانك ويختم لك به، وتحري أوقات الإجابة فإنها أرجى في القبول، كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وأثناء السجود، وأخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه، ونحو ذلك.
- قراءة القرآن بتدبر، فقد قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء: 82}.
قال العلماء: الشفاء يعم شفاء القلوب وشفاء الأبدان.
- المحافظة على ذكر الله، وخصوصا الأذكار الموظفة التي تقال في الصباح والمساء وبعد الصلاة وعند النوم ونحو ذلك، وتجدينها وغيرها في (حصن المسلم) للقحطاني.
- استماع الأشرطة الإسلامية التي ترقق القلوب ويكثر فيها الوعظ والتذكير بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، كأشرطة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وتجدينها على موقع طريق الإسلام:
www.islamway.com
- اتخذي رفقة صالحة من الأخوات الفضليات المتمسكات بالدين، فإن صحبتهن من أعظم أسباب الاستقامة على أمر الله تعالى، فتعاوني معهن على الخير وطلب العلم النافع، واعلمي أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
ولمزيد فائدة طالعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 1208، 16610، 12744، 21743.
والله أعلم.
66661
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من المال المكتسب من عمل حرام رقم الفتوى:66661تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
أشك في حرمة بعض مالي لقيامي في عملي ببث إعلانات فيها صور لنساء غير متحجبات وأريد التوبة بتطهير مالي لكني لا أعرف كيف أحدد نسبة المال الحلال ونسبة المال الحرام في رصيدي وفي الحقيقة لا أستطيع تماما تقدير هذا القسط الواجب إخراجه: أهو الربع, النصف, أم ثلات الأرباع!! ما أستطيع الجزم به هو أنه ليس كل مالي حراما!!! فكيف أفعل؟

(45/396)


أما عن أوجه التخلص من المال:
1- فأبي رجل يقرب الستين عاما وهو عاطل عن العمل, ومنهار معنويا لعدم قدرته على القوامة في البيت!!فهل بإمكاني أن أهبه البعض من هذا المال لمساعدته في محنته! مع العلم أنه ربما بل بالتأكيد سوف يصرف على أسرتنا من هذا المال المشكوك فيه؟
2- و قد أقرضتني أمي في السابق مبلغاً من المال اتفقنا على أن أسدده بالتقسيط, فهل بإمكاني تسديد ما تبقى علي من دين دفعة واحدة من هذا المال المشكوك فيه, مع العلم أن أمي ربما بل بالتأكيد سوف تصرف منه على أسرتنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك، وأن يشرح صدرك وييسر أمرك علماً بأن توبتك لا تتم إلا بالندم على ما كان منك مع الإقلاع عنه في الحاضر والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، أما عن المال الذي استفدته من هذا العمل المحرم، فالواجب عليك هو التخلص منه بنسبة العمل المحرم الذي كنت تمارسه، وهذه النسبة تكون تحديداً إن أمكن ذلك، فإن تعذر تحديدها وجب العمل بالتقدير بغلبة الظن من الاحتياط في ذلك إبراء للذمة، والعمل بغلبة الظن عند تعذر اليقين معتبر في الشرع فقد قال تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ {آل عمران: 102، كما قال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
ولا مانع من إعطاء هذا المال أو بعضه لوالدك إن لم تكن نفقته واجبة عليك، أو كانت نفقته واجبة عليك لكنك لا تستطيع القيام بها، أما إذا كانت نفقة والدك واجبة عليك فلا يجوز لك أن تفتدي نفقتك عليه بإعطائه هذا المال، وإذا جاز لك أن تعطي أباك هذا المال لفقره وعدم قدرتك على نفقته، فلا مانع من أن ينفق بعضه على أسرتك لأنه تملكه بطريق مشروع صحيح، فسبيل المال الحرام أن يبذله مكتسبه في مصالح المسلمين أو يعطيه للفقراء، والأب الفقير أولى من غيره في مثل هذا.

(45/397)


أما سداد الدين الذي عليك لوالدتك فلا يجوز من هذا المال إن كنت غنياً قادراً على سداده من مال حلال، أما إذا كنت فقيراً فلا مانع من سداد دينك منه، لأن الغارم الذي ليس له ما يقضي به دينه يعتبر في حكم الفقير.
قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ
ولا مانع في هذه الحالة أيضاً من أن تنفق الأم من هذا المال على أبنائك، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 9902، 28780، 52650.
والله أعلم.
66663
عنوان الفتوى:الموظف أمين على ما تحت يده من أدوات رقم الفتوى:66663تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
أنا أعمل مدرساً ولدي في المدرسة أجهزة مختلفة، أوراق، ماكينة تصوير, كتب, حبال, كرات.. هل أستطيع أن أستعمل أي جهاز لمدرسة أخرى التابعة لنفس البلد, مثلاً نقل الكرات من مدرسة (أ) إلى مدرسة (ب) (جميعها تابعة لنفس البلدية) أو إخراجها أو استعمالها لغير البلد ثم طبعاً اعادتها أو استعمال هذا الملك العام لفرد من أفراد البلد مثل استعمال الكرة لي شخصياً أو لأحد غيري للتدريب في البيت أو في النادي أو استعمال الصالة للتدريب لي شخصياً؟
أرجو التفصيل.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً وأمينا على ما تحت يده من أدوات وغيرها، فيجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يستعملها إلا في مصلحة العمل، ولا يجوز له أن يستخدمها في أعماله الخاصة أو يستأجرها لغيره أو يأذن له في استعمالها.

(45/398)


وهو مقيد في استخدام هذه الأدوات بما يسمح به قانون العمل، فإن تعدى ما يسمح به فقد أساء وظلم، لأن ذلك من الخيانة والتقصير في حفظ الأمانة ورعايتها، وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين المصلين الخاشعين: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ{المؤمنون: 8-9}.
وقال تعالى حكاية عن بنت شعيب في وصف من يستحق المسؤولية: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .{القصص: 26}.
أما الذي لا تتوفر فيه صفة القوة والقدرة على تحمل أعباء العمل، والذي لا يحافظ على ما تحت يده من أمانات فلا يستحق المسؤولية التي تعتبر تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً.
وفي البخاري عن زوجة حمزة مرفوعا: إن رجالات يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني.
ولا يستهوينك كثرة المفرطين المضيعين للأمانة هذه الأيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة.
وبناء على ما ذكرنا، فإن لا يحق لك شيء مما ذكرت إلا إذا كان مأذوناً فيه صريحاً أو ضمناً ممن له الحق في الإذن من المسؤولين.
وراجع الفتوى رقم: 14984.
والله أعلم.
66665
فتاوى
عنوان الفتوى:أسهم الشركات التي تتعامل بالربا رقم الفتوى:66665تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
سمعت فتوى من الشيخ عبد العزيز الفوازن بشأن تحريم المشاركة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في السعودية ذلك لأن بعضها نشاطها حلال إنما تقترض بالربا بما لا يزيد عن الثلث هل يجوز الاشتراك فيها مع إخراج الثلث علما أنه لا يوجد حاليا صناديق لأسهم نقية كما أن هناك فتوى من الشيخ المنيع بجواز التعامل بها وذلك لأنها شركات مهمة مثل الكهرباء ونحوه.
وشكراً.
الفتوى:

(45/399)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح المفتى به في هو قول جمهور العلماء المعاصرين من أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .اهـ
وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ
وقد ذكرنا هذا الأمر ضمن شروط الاستثمار في الصناديق المذكورة، وذلك في الفتوى رقم: 61467.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وذهب بعض العلماء المعاصرين، وبعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض المؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وممن قال هذا الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، الشيخ ابن منيع، ومما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية برقم: 485.
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

(45/400)


- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل نسبة (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك.
وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.
- ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء. انتهى
وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:
فإن كان أصل نشاطها مباحاً، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلاً بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.
أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذا الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.
واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:
- قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.
- قاعدة: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابع غير مقصود فيعفى عنه.
- قاعدة: اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حراما. فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسير جدا فيكون مغموراً في المال المباح الكثير.

(45/401)


وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بما يغني عن ذكرها في هذا الجواب المختصر، وهي مدونة في أبحاث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيره من الهيئات الرسمية.
ويستحب للمسلم في هذه الحالة أن يخرج من الخلاف بفعل الأحوط، وهو ترك ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، فبه تبرأ الذمة بيقين.
علماً بأنه لم يتيسر لنا الاطلاع على فتوى الشيخ الفوزان بهذا الصدد.
والله أعلم.
6667
عنوان الفتوى:الآيات الكريمة التي تتحدث عن أخلاق وشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام رقم الفتوى:6667تاريخ الفتوى:20 شوال 1421السؤال : قوله تعالى : (وَإنكَ لعَلى خُلقٍ عَظيم) القلم آية 4.
هل يقصد بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل ذكر خلق الرسول في القرآن؟ وما هي الآيات الدالة على خلقه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي عليه صار امتثال أوامره واجتناب نواهيه سجية له، وخلقاً ثابتاً من أخلاقه، هذا مع ما جبله الله عليه قبل ذلك من الخلق العظيم، والحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم والأمانة والصدق. وقد وصفه ربه سبحانه بأنه لعلى خلق عظيم، وأكد ذلك الوصف مرتين في آية واحدة، فأكده بإن، وأكده باللام فقال: (وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم: 4].
وأثنى عليه في آيات أُخر منها قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) [الأحزاب: 21]. فبين سبحانه أنه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة التي ينبغي للأمة أن تتأسى به في كل شيء قال تعالى: (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [الجمعة: 2].

(45/402)


والتزكية هي التطهير من أدناس الأعمال والأقوال والأخلاق والنيات، فجعل الله من صفات نبيه أنه يزكي من آمن به واتبعه، ولا يمكن أن تكون هذه التزكية بمجرد القول، بل لابد أن يكون المزكي صلى الله عليه وسلم مثالاً حياً رفيعاً في التزكية.
وقال سبحانه: (فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) [آل عمران: 159]. فوصفه بخلق الرحمة ولين الجانب، ونفى عنه ما يقابلهما من سوء الأخلاق، وقال سبحانه: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) [التوبة: 9]. فوصفه سبحانه أنه (عزيز عليه ما عنتم) أي يشق عليه ضرركم وأذاكم، وأنه حريص عليكم أي على ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم، وختم الآية بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق) [الأحزاب: 53].
فقد كان صلى الله عليه وسلم حيياً كريماً، حتى إنه إذا أراد أن يتفرغ لأهله في يوم زواجه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يطلب من جلسائه الانصراف، ولا ينصرف هو حياءً منهم، بل يبقى جالساً معهم إلى أن يكونوا هم المنصرفين.
فبين الله للمؤمنين ما يجب عليهم من أدب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبان خلقاً عظيماً من أخلاقه، وهو: خلق الحياء، حيث يستحي أن يجرح مشاعر جلسائه، ولو صدر منهم ما يؤذيه.
وقال سبحانه: (إذ تصعدوون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم) [آل عمران: 153].

(45/403)


فألمح القرآن إلى شجاعته صلى الله عليه وسلم، وإلى ثباته في مواقف البأس الشديد، ففي معركة أحد عندما دارت الدائرة على المؤمنين، وفزعوا واضطربوا وانهزموا متجهين إلى المرتفعات يصعدون ولا يلوون على أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت لم يتزلزل، ولم يثبت معه إلا نفر يسير.
وقال سبحانه: (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) [الشعراء: 3].
وقال سبحانه: (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) [فاطر: 8].
وقال سبحانه: (ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون) [النمل: 70].
وقال سبحانه: (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون) [النحل: 128].
ففي هذه الآيات بيان لمدى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بمن دعاهم إلى الهداية فأعرضوا عنها حتى أنه كاد يهلك من الحزن والأسى لأنهم لم يؤمنوا، وهذا يدل على ما يحمله هذا القلب العظيم من حب الخير للناس كافة، وصدق الله تعالى إذ قال: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: 107]. والله أعلم.
66671
فتاوى
عنوان الفتوى:مريضة السرطان هل تنيب غيرها ليحج عنها رقم الفتوى:66671تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
6465 أن من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وكان مستطيعا ماليا عليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه فريضة الحج ويجوز أن ينوب عنه غيره تطوعا.
ولبيان شروط النيابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20563.
أما إن كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له استنابة غيره ولو فعل ذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام.

(45/404)


قال في المهذب في الفقه الشافعي: وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح، فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه قولان أحدهما يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان ميؤوسا منه، والثاني لا يجزئه لأنه أحج وهو غير ميؤوس منه في الحال فلم يجزئه كما لو برئ منه. وإن كان مريضا ميؤوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه ميؤوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير، فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض ففيه طريقان أحدهما أنه كالمسألة التي قبلها، وفيها قولان. والثاني: أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ في الإياس. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لو شفي المريض الذي تجوز له الاستنابة في الحج بعد أن حج عنه فإن عليه أن يعيد الحج عن نفسه وقيل يجزئ حج النائب والأحوط أن يحج عن نفسه، هذا إن شفي بعد أن تم الحج، فإن شفي المريض قبل أداء الحج من طرف النائب فمن باب أولى أنه لا يجزئه حج النائب عنه لأنه صار في حكم الصحيح والصحيح لا تجوز له النيابة في الحج.
والله أعلم.
66672
فتاوى
عنوان الفتوى:عدة من أسلمت ثم مات زوجها الكافر رقم الفتوى:66672تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
هل يجب على المرأة النصرانية إذا أسلمت ثم مات زوجها النصراني الكافر أن تحد عنه أربعة أشهر وعشرا، نأمل الإجابة بالتفصيل مع ذكر الأدلة لأن الله تعالى خاطب المسلمين فقط بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافرة إذا أسلمت تحت زوج كافر فإنه يمنع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه ما دامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه، وانظر الفتوى رقم: 56460.

(45/405)


فإذا كان الزوج توفي بعد انقضاء العدة، فلا عدة وفاة على الزوجة لأنها قد بانت منه، وأما إذا توفي في العدة، فقد اختلف الفقهاء في نوع العدة التي تلزم الزوجة، فذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى أنها تكمل عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، قال في المدونة: قلت: أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك؟ قال: لا تنتقل إلى عدة الوفاة وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض.
وقال في شرح مختصر خليل للخرشي: (ص) ولا موت زوج ذمية أسلمت (ش) أي ولا ينقل لعدة الوفاة عن الاستبراء موت زوج ذمية أسلمت وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات قبل أن يسلم قبل تمام عدة إسلامها فتستمر على استبرائها بثلاثة أقراء، فلما كان أحق بها ويقر عليها لو أسلم في عدتها ترغيباً في الإسلام فيتوهم أنه كموت زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة فدفع ذلك التوهم، لأنها في حكم البائن ولو أسلم ثم مات استأنفت عدة وفاة.
وقال في حاشية الدسوقي: (ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه، وقلنا: يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافراً قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة.
وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، قال في مطالب أولي النهى: (أو) مات زوج (كافرة أسلمت) بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه، سقط ما مضى من عدتها، وابتدأت عدة وفاة من موته نصا، لما تقدم.
وقال ابن رجب في القواعد: ومنها: لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين.

(45/406)


وقال في كشاف القناع: (ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته التي قبلها). قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الإنصاف.
والله أعلم.
66674
عنوان الفتوى:مكان الجنة والنار رقم الفتوى:66674تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
هل الجنة وجهنم من ضمن السماوات السبع أم أنهما خارج السماوات السبع، بدليل الأحاديث والقرآن الكريم، حيث يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات كطي السجل للكتب.. فأين الجنة وجهنم إن كانا من ضمن السماوات.. آمنت بالله العظيم، لكن أريد أن أرد على أسئلة الصغار بصورة صحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال البغوي في تفسيره: وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة: أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش.
وقال قتادة: كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع، وأن جهنم تحت الأرضين السبع.
وقال ابن كثير في التفسير: وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ .....وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: إن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من ثلاث طرق..... وهذا يحتمل معنيين (أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان، وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر.

(45/407)


الثاني: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب، فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماوات والأرض، والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار.
والله أعلم.
66675
فتاوى
عنوان الفتوى:المشي إلى المساجد وكتابة الآثار رقم الفتوى:66675تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال:
36854، 54777، 51633.
وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمشون إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ونص الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وقال الألباني: صحيح.
وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند كلامه على هذه الآية من سورة يس تفسيرين، أحدهما: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية.
قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم وآثارهم يعني خطاهم.
وقال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى فليفعل.
قال ابن كثير: وقد وردت في هذا المعنى أحاديث وهذه الأحاديث هي المذكورة في الفتاوى المشار إليها أعلاه.
وبهذا يعلم الأخ السائل العلاقة بين الآية الكريمة والأحاديث في موضوع المشي إلى الصلاة ولم يذكروا هنا أن هناك ملائكة يكتبون الخطا لكن المعروف أن كل شخص موكل به من الملائكة من يكتب أعماله الصالحة وغيرها.
والله أعلم.
6668
عنوان الفتوى:الوطء في الدبر نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة رقم الفتوى:6668تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : رجل أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان. فما حكم ذلك؟

(45/408)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله فقال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" رواه أبو داود والنسائي، وصححه السيوطي والألباني، وفي ابن ماجه من حديث خزيمة عبن ثابت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحي من الحق، ثلاث مرات،لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وعند أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهناً فصدقه أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" صححه الألباني.
ولا شك أن الوطء في الدبر في نهار رمضان منكر عظيم، وهتك لحرمة الصيام، ومن فعل ذلك فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، حيث نص أكثر الفقهاء على أن لا فرق في وجوب الكفارة بين كون الفرج قبلاً أو دبراً. انظر: المغني لابن قدامة (3/57)، حاشية الدسوقي (1/523)، والمجموع للنووي (6/376)، أما الكفارة فهي واجبة على الترتيب: عتق رقبة، فإن عجز أو لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من البرّ، أو الزبيب أو التمر... إلخ. ويجب مع ذلك التوبة والاستغفار. والله أعلم.
66680
عنوان الفتوى:تقديم الحج على زيارة الأهل رقم الفتوى:66680تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
أنا شاب مغترب في إحدى الدول وبعيد عن أهلي منذ ما يقارب تسعة أشهر إلى الآن وكنت أنوي الحج هذا العام وفي شهر ذي الحجة يكون لي سنة وشهران، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو ما الأولى الحج أم زيارة أهلي في بلدي، أفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/409)


فإذا كنت تستطيع أن تحج في هذا العام ولم يكن لك عذر ولم تكن قد أديت الفريضة، فإن الأولى أن تقدم الحج على زيارة الأهل، لأن الراجح وجوب الحج على الفور، ولأن زيارة الأهل ممكنة في سائر السنة، والحج إذا فات في هذه السنة فلا يأتي إلا بعد سنة كاملة، ولبيان الاستطاعة في الحج راجع الفتوى رقم: 12664.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6546، 2276، 16801.
والله أعلم.
66681
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تغيير التلفاز أثناء الاذان رقم الفتوى:66681تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
هل يجوز تغيير قناة التلفاز أثناء إذاعة الأذان، وهل يجوز الصلاة إذا كان أذان التلفاز قد أذن ولكن المسجد لم يؤذن بعد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز تغيير التلفاز أثناء الأذان وإن كان الأفضل تركه حتى يكمل ويحكيه لأن حكاية الأذان سنة، أما الصلاة بعد هذا الأذان فإن كان الشخص في نفس المنطقة التي يؤذن فيها في التلفاز أو في منطقة تتحد معها في توقيت الأذان فإنها جائزة لأنه إعلام بدخول الوقت من قبل مؤذن موظف على رعاية الوقت وبأذانه تجوز الصلاة والفطر، ولو لم يؤذن مؤذن المسجد لأنه قد يتأخر، أما إن تباعدت البلدة التي يؤذن فيها بالتلفاز عن بلدة الشخص المستمع وكان أذان التلفاز قبل دخول الوقت فإنه لا يجوز للمستمع أن يصلي قبل دخول الوقت في المكان الذي هو فيه.
وننبه إلى أنه لا يجوز للرجل المستطيع أن يصلي منفرداً وهو يقدر على الصلاة في الجماعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.
66683
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بمال الصدقات ثم رده رقم الفتوى:66683تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
أجمع مالاً من الأهالي في مؤسسة أشتغل بها ليصرف على الطلاب في متطلبات مدرسية، وحالياً لا حاجة لهذا المال إلى أن أحتاجه فهو مدخر، هل يجوز أن أستعمله ثم أرده؟

(45/410)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال هذا المال لأنه أمانة تحت يدك، واستعمالك إياه -ولو تم رده بعد ذلك- خيانة لهذه الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 1794.
والله أعلم.
66685
عنوان الفتوى:صيام المريضة بالشقيقة والمستحاضة رقم الفتوى:66685تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
جاءني رمضان قبل الفائت ولم أستطع الصوم بسبب النفاس ولم أدفع مالا أو أقضي وجاء رمضان الفائت ولم أصم نصفه بسبب الحيض والاستحاضة، علما بأني مريضة بالشقيقة مرض مزمن، ولم أستطع القضاء وإذا صمت يوما واحدا تمرضت كثيراً ولم أستطع عمل واجباتي المنزلية، فأرجو جزاكم الله خيراً إجابتي ماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت نفساء أو حائضاً في شهر رمضان فإنها تفطر وتقضي ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الآخر لغير عذر، فإن أخرت لغير عذر وجب عليها مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وأما إن أخرت لعذر فإنها تقضي ولا كفارة عليها.
ولا يجزئ الإطعام عن الصيام إلا في حالة العجز عن الصوم عجزاً مستمراً لمرض لا يرجى برؤه إذا قرر ذلك أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم، ففي هذه الحالة تفطر وتطعم ولا قضاء عليها لأنها عاجزة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الشقيقة التي ألمت بك مزمنة وتتضررين بالصوم معها ضرراً يسبب لك مرضاً أو زيادته فلك الفطر وتطعمين عن كل يوم مسكيناً.

(45/411)


وأما الاستحاضة فلا يجوز معها الفطر بل الواجب معها الصوم عند القدرة لأنها دم فساد لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة ولا من الوطء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802، والفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
66686
عنوان الفتوى:وفاء الدين إذا تغيرت قيمته النقدية رقم الفتوى:66686تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
44523، 20224، 36171، 51362.
والله أعلم.
66687
فتاوى
عنوان الفتوى:رقية الفتى المريض نفسيا رقم الفتوى:66687تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
ابني يبلغ من العمر 18 سنة، ويعاني بشكل كبير جدا من القلق على أتفه سبب إلى درجة أنه لا يجلس على الكرسي وأنت تتحدث معه ويكلم نفسه باستمرار وعندما تدخل عليه في مكان ما يصرخ ويسبني بأفظع الكلمات ودائما يدور ولا يعرف الاستقرار ودائما يشعر بالخوف من أي شيء جديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أن يشفي ابنك وأن يرزقه العافية.. آمين!!
وننصحك بالتواصل مع قسم (الاستشارات) بموقعنا () فإنهم أقدر منا على التعامل مع حالة ابنك، أو اعرضيه على أحد الأطباء الثقات الدَّينين المختصين بالصحة النفسية، ونوصيك بالرقية الشرعية فإنها شفاء بإذن الله تعالى، ولا بأس بأن تعرضيه على الثقات المعروفين بالخير ممن يمارسون الرقية الشرعية، وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11500، 19900، 13188، 4310، 2244.
والله أعلم.
66688
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حجز موقع على الإنترنت برقم فيزا عشوائي رقم الفتوى:66688تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:

(45/412)


لي صديق قام بحجز موقع على الإنترنت عن طريق استعمال رقم فيزا عشوائي ونجحت محاولته وهو كان ينوي أن يكون الموقع إسلاميا، وقد تم حجز الموقع وهو لا يستطيع أن يلغي الحجز كما أنه لا يستطيع رد المال المسحوب من الفيزا لأنه لا يذكر حتى الرقم العشوائي الذي ضربه فماذا يفعل، هل يقوم باستغلال الموقع أم يتركه، مع العلم بأنه قد تم حجزه عملياً ولا يمكن الرجوع فى عملية الحجز، نرجو الإفاده بسرعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله مما فعل وأن يعقد العزم على عدم العودة لذلك أبداً، وأن يندم على ما فرط في جنب الله تعالى، وعليه أن يسعى جاهداً في معرفة صاحب الفيزا الذي استخدم حسابه الشخصي في حجز هذا الموقع، وذلك بالاتصال بالشركة التي وفرت خدمة الموقع، فإن هذه الشركة قد يكون بإمكانها أن تتعرف على صاحب الحساب، وعلى صاحبك أن يعتبر المبلغ المسحوب ديناً في عنقه لصاحب الفيزا، فإذا استفرغ وسعه في البحث عنه ولم يتمكن من الوصول إليه، فلينفق هذا المبلغ في أوجه الخير، ويكون أجر هذا الإنفاق لصاحب الفيزا إن كان مسلماً.
وأما هذا الموقع فله أن يديره وعليه أن يقدم فيه مواد تنفع المسلمين وتدعوهم إلى التمسك بدينهم وتعرفهم ما قد يجهلون من أمور دينهم، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.
والله أعلم.
66689
عنوان الفتوى:قيادة المرأة السيارة وخروجها للتنزه مع صديقاتها رقم الفتوى:66689تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
انتشرت في الآونة الأخيرة قيادة المرأة للسيارة فما حكم ذلك، وما هي ضوابط قيادتها للسيارة، البعض يصف من يمنع زوجته أو أخته من قيادة السيارة بأنه متخلف فما رأيكم، ما هو رأيكم بخروج المرأة للتنزه مع صديقاتها؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(45/413)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة قيادة السيارة إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من بعض المباحات إذا كان يرى مصلحة معتبرة في ذلك وتتعين عليها طاعته، ولا يسوغ أن يوصف بالتخلف إذا فعل ما هو حق له لا سيما إذا كان قصده تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وصيانة أهله.
وأما خروج المرأة مع صديقاتها للتنزه حيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي في الطريق ولا في مكان المنتزه فإنه مباح إذا أذن الزوج ولم يترتب على ذلك تضييع لحق شرعي مثل حضانة الولد، وليعلم أن الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم الإكثار من الخروج منه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59548، 18186، 2183، 25737، 60452، 48902.
والله أعلم.
6669
عنوان الفتوى:قراءة القرآن حسب الدور لا يعتبر بدعة رقم الفتوى:6669تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : نقوم في المسجد كل يوم بعمل حلقة لقراءة القرآن وذلك بنية التعليم حيث يبدأ الإخوة بالقراءة ويقوم الأخ الذي يدير الحلقة بالتصحيح للقراء، بحيث يبدأ الأول من اليمين وأثناء ذلك يقوم مدير الحلقة بالتصحيح ثم يقف عند حد معين ويكمل من بعده القراءة وهكذا فهل في ذلك مخالفة شرعية أو بدعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاجتماع لقراءة القرآن الكريم وتعلمه بهذه ـ الصفة المذكورة ـ لا حرج فيه، ولا يعدّ بدعة، بل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده" رواه مسلم. والله أعلم.
66690
فتاوى
عنوان الفتوى:تاريخ ولادة الشيخ الشعراوي ووفاته رقم الفتوى:66690تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
متى توفي الشيخ محمد متولي الشعراوي؟
الفتوى:

(45/414)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في الخامس عشر من إبريل سنة 1911م، وتوفي في السابع عشر من إبريل سنة 1998م.
والله أعلم.
66692
عنوان الفتوى:الإسلام يفي بمتطلبات الإنسان في كل زمان ومكان رقم الفتوى:66692تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
66695
عنوان الفتوى:الطفل لصاحب الفراش وللزاني الحجر رقم الفتوى:66695تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
30425 ما ينبغي فعله لمن وقع فيه.
وأما قول السائل ماذا أفعل بهذا الطفل ، فالجواب : أن هذا الطفل شرعا للزوج صاحب الفراش، وليس للزاني إلا الحجر كما ورد بذلك الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه ، فليس للزاني حق فيه، ولا ينتفي نسبه عن الزوج إلا باللعان الشرعي ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 64624
فما يلزم السائل هو التوبة إلى الله، وقطع العلاقة مع هذه المرأة، وعلى المرأة أن تعلم أنها قد أدخلت على زوجها من ليس منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة. رواه أبو داود، فعليها التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم . ولا يجوز الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم 2016
والله أعلم
66696
عنوان الفتوى:قضاء الورثة الدين عن الميت رقم الفتوى:66696تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
66698
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء تأشيرة سفر للعمل بالخارج رقم الفتوى:66698تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
46427 ولكن إذا كنت مضطرا أو محتاجا إلى العمل الذي توفره هذه التأشيرة وليس في الحصول عليه اعتداء على حق أحد ولم تجد سبيلا للحصول على هذا العمل إلا بشرائها فلا بأس بأن تشتريها حينئذ، والإثم على البائع لا عليك، أما هل شراء التأشيرة وبيعها رشوة أم لا؟ فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 52351.
والله أعلم.
66699
فتاوى

(45/415)


عنوان الفتوى:الاغتراف في الوضوء والغسل رقم الفتوى:66699تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
667
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة أن تلبس نصف الكم أمام النساء رقم الفتوى:667تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم لبس المرأة ملابس نصف كم أمام النساء من غيرالمحارم لها ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تلبس نصف الكم أمام النساء ، سواء كن قريبات لها أو أجنبيات عنها ؛ لأن ساعدها ليس من العورة التي تجب تغطيتها أمام النساء. والله تعالى أعلم.
6670
عنوان الفتوى:الدعاء بعد حلقة العلم لا بأس به ما لم يتخذ عادة رقم الفتوى:6670تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : ما حكم الدعاء بعد حلقة العلم بصيغة جماعية بحيث يقوم مدير الحلقة بالدعاء ويؤمن عليه الحاضرون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتزام الدعاء بعد حلقة العلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثَمَّ فلا ينبغي أن يتخذ ذلك سنة بعد كل درس علم، ولا أن يلتزمه الناس ولو عادة، لكن لا بأس به في بعض الأحيان . والله أعلم.
66702
عنوان الفتوى:المشي فوق ظل شخص آخر رقم الفتوى:66702تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
لماذا لايجوز المشي فوق ظل شخص يمشي بجانبك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دليلا شرعيا يمنع من مشي شخص فوق ظل شخص يمشي بجانبه.
66703
عنوان الفتوى:موت المرء جنبا هل يدل على غضب الله عليه رقم الفتوى:66703تاريخ الفتوى:30 رجب 1426السؤال :
من مات ولم يمهله القدر أن يتطهر من الجنابة هل يدل ذلك على غضب الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/416)


فلا نعلم دليلا على أن موت الشخص جنبا يدل على غضب الله عليه، بل ثبت الدليل على عكس ذلك، فإن حنظلة بن أبي عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد استشهد يوم أحد وهو جنب فغسلته الملائكة فسمي غسيل الملائكة، فقد روى ابن حبان والبيهقي في قصة أحد وقتل حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة.؟
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 51675.
والله أعلم.
66704
عنوان الفتوى:الأنبياء بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم رقم الفتوى:66704تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
بالنسبة للفتوى 66030 فلقد نسيتم أنه كان رسول بين محمد وعيسى وهو خالد بن سنان فهل هذا صحيح ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرناه في الفتوى المشار إليها اعتمدنا فيه على ظاهر الحديث المذكور والذي رواه البخاري ومسلم وهو صريح بأنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي.
وما جاء عن خالد بن سنان ضعفه أهل العلم وقال عنه الألباني في السلسلة لا يصح.
وقد جمع الحافظ في الفتح بين حديث البخاري ومسلم: وليس بيني وبينه نبي. وبين ما ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية وذكرت قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين.
قال: والمراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة وإنما بعث بعده بتقرير شريعة عيسى.
والله أعلم.
66705
عنوان الفتوى:من علامات حسن الخاتمة رقم الفتوى:66705تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
29018.
والله أعلم.
66709
فتاوى
عنوان الفتوى:مسؤولية الآباء نحو حفظ أولادهم من الانحراف رقم الفتوى:66709تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:

(45/417)


64312 مدى مسؤولية الآباء نحو تربية أبنائهم وعوامل حفظهم من الانحراف ، ونضيف هنا القول بأن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا، كما وصفهم الله عز وجل بقوله تعالى : الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا {الكهف: 46}.
ولهذا كان من دعوات النبي الصالحات لمن يحب: الإكثار من المال والولد؛ فقد روى أنس رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أمه وخالته، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا لهم بكل خير. فقالت أم أنس: يا رسول الله، خويدمك، ادع الله له، فدعا له بكل خير، وقال في آخر دعائه: "اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له" رواه البخاري ومسلم.
والمسلم الحق الواعي يدرك مسؤوليته الكبرى إزاء أولاده الذين هم عقبه ونسله في هذه الحياة، إذ يسمع القرآن يهتف به:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}. ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه أمام مسؤوليته الكبرى في الحياة:
كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته" (متفق عليه).
فمهمة الآباء مع الأبناء في الصغر هي حسن التنشئة و التربية، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية نصيحة الطفل وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، حتى وهو في سن مبكرة.. من ذلك نصيحته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك ..."، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك... ومن ذلك أمره عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع..
فيجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم ، وأن يقوموا بواجبهم حيال ذلك.

(45/418)


وننصح هنا بالرجوع إلى كتاب "تربية الأولاد في الإسلام" للشيخ عبد الله علوان رحمه الله.
والله أعلم.
6671
عنوان الفتوى:لا يجوز التصرف بالمصاحف الموجودة بالمساجد رقم الفتوى:6671تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : نحن في دولة أوروبية ويوجد في المسجد الذي نصلي فيه مصاحف وقف للمسجد كما هو الحال في كل المساجد فهل يجوز إعطاء أيا من هذه المصاحف للذين يحتاجونها بحكم ندرتها في هذه البلاد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمصاحف التي في المسجد وقف للمسجد، لا يجوز إعطاؤها لأحد مهما كان، كما لا يجوز التصرف فيها ببيع أو هبة، وأما الذين يحتاجون إلى المصاحف فيمكنهم الحصول عليها بالشراء، أو طلبها من المراكز الإسلامية أو غيرها. والله أعلم.
66710
عنوان الفتوى:طهارة من يخرج منه قطرة بول بعد الاستنجاء رقم الفتوى:66710تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
3251، 49066.
وأما إن كان ذلك سلسا يخرج دائما ويشق الاحتراز منه فقد بينا ضابط ذلك وكيفية صلاة المصاب بالسلس وطهارته وذلك في الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
66711
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدية مقابل إسداء خدمة خارج نطاق عمل الموظف رقم الفتوى:66711تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:

(45/419)


أنا أعمل في شركة في ليبيا والآن أعيش في بريطانيا، فعندما اتصلت بالسكرتيرة الخاصة بنائب المديرالعام حيث إن عملها يتعلق بشؤون النائب وليس المدير العام، ولكنها أرادت أن تقدم لي خدمة عن طريق تحويل المكالمة للمديرالعام وقبل أن أطلب منها تحويلي للمديرالعام مزحت معها وخلال المزاح وعدم إدراكي في تلك اللحظة لما قلت طلبت مني أن أشتري لها هاتفا جوالا وأن أرسله إليها بدون دفع أي مبلغ من المال، فهي تقصد والله أعلم, مع العلم بأنها لم تذكره, أن أرسل إليها الهاتف الجوال مقابل فقط تحولي للمدير العام حتى أتكلم معه، مع العلم بأنها قدمت خدمة أخرى وهي إعطائي رقم الهاتف الجوال الخاص بالمدير، مع العلم بأني قد قلت لها سأرسله فاطمئني، فهل هذا يعتبر عهد يجب تنفيذه أم ماذا، وهل إذا فعلت هذا العمل يعتبر هذا من الرشوة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نود أولاً أن نبين للأخ السائل أن المزاح مع النساء الشواب حرام في ذاته ويؤدي عادة إلى الفساد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 39634.
والظاهر من السؤال أن هذه المرأة قدمت لك هذه الخدمة خارج نطاق عملها، حيث إن عملها يتصل بنائب المدير وليس المدير، فإذا كان ماتم بينكما أثناء المكالمة هو الاتفاق على أن تعطيها شيئاً مقابل هذه الخدمة، فلا يجوز لك العدول عن ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، أما إذا كان إعطاؤها شيئاً معيناً مجرد وعد فالوفاء بالوعد مستحب في قول جماهير الفقهاء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.
66713
عنوان الفتوى:الحمل بعد الولادة رقم الفتوى:66713تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
11479.
والله أعلم.
66716
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط دفع فائدة عند العجز عن السداد رقم الفتوى:66716تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
24962.

(45/420)


فإذا لم يجد المرء أمامه غير هذه الطريقة للحصول على مسكن يملكه فلا يجوز له أن يتملك مسكنا بهذه الصورة مادام يستطيع الاستئجار دون مشقة خارجة عن طاقته، أما إذا كان لا يمكنه الاستئجار نظرا لقلة دخله وكان شراء المسكن أيسر له ولا يمكنه شراؤه بطريقة مشروعة، فقد قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وقال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}
والقاعدة أن الضرورة تبيح المحظور، ولمعرفة حدود الضرورة المبيحة للتعامل بالربا لشراء سكن راجع الفتوى رقم: 22567، والفتوى رقم: 36889.
والله أعلم.
66718
فتاوى
عنوان الفتوى:المجاهرة بالذنب ذنب رقم الفتوى:66718تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
رجل زوجته تخونه وهذه الزوجة كانت السبب في إيقاع أخت الزوج الصغيرة فريسة سهلة مع من تخون زوجها معه وتم إصلاح هذا الخطأ بزواج هذا النذل من البنت الصغيرة لأن الصغيرة كانت حاملا. هذا المذئب تفاخر وحكى قصة ما فعله مع الزوجة الخائنة ومع البنت الصغيرة قبل زواجه منها في محيط الأسرة علمت أم الزوج والبنت الصغيرة بالخبر جمعت دلائل أكيدة من شهود مسلمين ذوي ثقه وتأكدت بأن زوجة ابنها هى سبب المصائب وأنها غير أمينة على ابنها وبأن لها علاقات مشبوهة كثيرة الأم تسأل عن حكم الدين فى شرعية إبلاغ ابنها المخدوع عما فعلته زوجته علما بأن له ابنة من هذه الخائنة.
57261، ورقم 26586، ورقم 57860.
والواجب على من وقع في الزنا التوبة ، وأن يستتر بستر الله تعالى ، فإن المجاهر بالذنب يكون قد جمع بين ذنبين بين الزنا والمجاهرة بالمعاصي.
والله أعلم
66719
عنوان الفتوى:التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر رقم الفتوى:66719تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
42083، والفتوى رقم: 41414، والفتوى رقم : 36627.

(45/421)


ويصح فعل الطاعات مع تلبس المرء ببعض المعاصي كما سبق في كلام شيخ الإسلام بل يجب على المرء أداء ما افترض عليه ولو كان مقيما على معصية ما ويسقط عنه التكليف بذلك الأداء إن كان على الوجه المطلوب شرعا، ويكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كما قال تعالى: ...........خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {التوبة: 102}
والتوبة الصادقة مقبولة وإن تكرر الذنب من التائب وعاد إليه دون إصرار كما في الفتوى رقم: 12067، 1909.
مع التنبيه إلى أن العادة السرية محرمة كما بينا في الفتوى رقم: 910 وللتخلص منها انظر الفتوى رقم: 106، وكذلك مشاهدة الأفلام الإباحية والصور الخليعة كل ذلك من الأمور المحرمة التي تقسي القلب وتبعده من خالقه وتعرضه لسخطه كما بينا في الفتوى رقم:66، 3605.
نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الشرور والآثام وأن يوفقنا للتوبة النصوح إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
6672
عنوان الفتوى:كيفية غسل وتكفين الميت والشروط المطلوبة في المغسّل رقم الفتوى:6672تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : ما كيفية تغسيل الميت وتكفينه والصفات الواجب توفرها في المغسل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غسل الميت له آداب وأحكام، فمن أراد أن يغسل ميتاً، فإنه يبدأ بستر عورته وجوبا، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.

(45/422)


ثم يجرده من ملابسه، لقول الصحابة حين مات النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا" رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في أحكام الجنائز. ويستحب أن يستره عن عيون الناس، ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، ثم يضعه على سرير الغسل أو مكان مرتفع، ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه (أي يغسل مخرجيه)، ولا يحل أن يمس ـ مباشرة بدون حائل ـ عورة من له سبع سنين فأكثر، ويستحب ألا يمس سائر جسده إلا بخرقة، ثم يوضئه ندباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" رواه البخاري ومسلم.
ولا يُدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، ويدخلهما في منخريه فينظفهما.
ويكون على إصبعيه خرقة حين ذلك، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، والسدر يدق ويوضع في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة. وذلك حتى لا يصل شيء من تفل السدر إلى شعر رأسه ولحيته، فيصعب إخراجه، أما الرغوة فليس فيها تفل.
ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، حسب ما يقتضيه الحال مع المحافظة على الإيتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" رواه البخاري ومسلم.
ويمر في كل مرة يده على بطنه.
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً، أو شيئاً من الكافور" متفق عليه.
والكافور طيب معروف أبيض يدق ويجعل في آخر غسلة، وفائدته تطييب الميت، وطرد الهوام عنه، لما لرائحته من خاصية في ذلك، ولا حرج في استعمال الصابون إن احتيج إليه.

(45/423)


ومن أهل العلم من قال: يقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشفه بثوب.
وإن خرج من الميت شيء بعد الغسلات السبع حشي مخرجه بقطن، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يُعد الغسل. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أما الصفات الواجب توفرها في الشخص المغسل:
فقد قال الفقهاء: ينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا، عارفاً بأحكام الغسل.
ولا يجوز له إذا رأى من الميت شيئاً مما يكره أن يذكره إلا لمصلحة، وإن رأى حسنا من أمارات الخير مثل وضاءة الوجه ونحو ذلك، فيستحب له إظهاره، ليكثر الترحم عليه، والرغبة في الاقتداء به.
إلا إذا كان الميت مبتدعاً ورأى على وجهه مكروها سواداً أو ظلمة، فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته ومنهجه.
وأولى الناس بغسل الميت وصُّيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. وكذلك الأنثى أولى الناس بها وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها.
ولكل من الزوجين غسل صاحبه، ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين، لأنه لا حكم لعورته.
وأما كيفية تكفين الميت:
فيستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، تجمّر، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً، ويجعل شيء من الحنوط في قطن ثم يوضع بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان - السروال القصير - تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن.
ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقده، وتحل في القبر.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين.
والقدر الواجب هو ثوب يستر جميع الميت. والله أعلم.
66724
فتاوى

(45/424)


عنوان الفتوى:اللجوء إلى الغش للحصول على المنحة الدراسية رقم الفتوى:66724تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
أنا شاب مسلم والحمد لله، نشأت على طاعة الله وملازمة العلماء، حصلت معي قصه منذ حوالي سنه جعلتني في وضع غير مستقر نفسيا، وأثرت على عبادتي، نجحت في مسابقه لتعيين مدرسين في الجامعه في بلدي وتم تعييني كمدرس حيث إنني كنت من المتفوقين في الجامعه بفضل الله تعالى، حيث لدينا نظام في البلد أن الذي يعين مدرساً في الجامعه (معيداً) تقوم الجامعة بإرساله للحصول على الدكتوراه خارج البلد، وبالفعل تم ترشيحي للسفر إلى إنجلترا، ولكن طلبت مني الجامعة أن أحضر دورة لغة، وبالفعل حضرت دورة اللغة ومدتها تسعة أشهر وتحسنت لغتي الإنجليزية، بعد ذلك طلبت الجامعة أن أتقدم لفحص دولي في اللغة الإنجليزية للحصول على شهادة دولية مطلوبه من الجامعات الإنجليزية، وكان هناك علامات معينه مطلوبة من الجامعات
تقدمنا إلى هذا الفحص أنا وزملائي الذين عينوا معي وحصلنا على العلامات وفي نفس الوقت حصلت على قبول من جامعة في إنجلترا حيث قبلتني من غير هذا الفحص بمجرد أنني أتقن الإنجليزية بمستوى مقبول

(45/425)


الذي حصل أن الوزارة لدينا وضعت حد للعلامات المطلوبة من قبلها يعني إذا الطالب حصل على أقل يطلب منه إعادة الإمتحان، مع العلم بأنه من الممكن أن تكون الجامعة التي سوف يتابع فيها دراسته في إنجلترا موافقة عليه كما حصل معي وهذا تناقض الذي حصل معي أنني حصلت على علامة أقل من العلامة المطلوبة من قبل الوزارة، وفي هذا الوقت كانت الجامعة في إنجلترا تنتظرني حيث بدأ العام الدراسي هناك حاولت إقناع الوزارة بأنني متأخر ولازم أسافر حالا، ولكن المسؤول أصر على أنني لازم أعيد الإمتحان وفي هذا الوقت كانت أعصابي متوترة وفقدت الثقة بالنفس وعشت بصراع مع نفسي وبالفعل أعدت الامتحان مرة أخرى، ولكن لم أتوفق لأنني كرهت هذا الامتحان فوجدت حلاً حيث طلبت من زميل لي أن يتقدم للامتحان بدلاً مني ودعوت الله أن يختار لي الخير وبالفعل تقدم زميلي للامتحان بدلاً مني وحصل على العلامة المطلوبة من الوزارة، وبالفعل مباشرة سافرت إلى جامعتي في إنجلترا وبدأت الدراسة وبوضع صعب لأنني تأخرت شهراً عن العام الدراسي والحمد لله نجحت في كل المواد وأنهيت الماجستير بتوفيق الله، الذي حصل معي أنه عندما وصلت إلى انجلترا بدأت أفكر هل ما فعلته حرام أم مباح لي لأنني مضطر كي آخذ حقي في طلب العلم وأتخلص من الشروط المتخلفة التي يضعها أناس لا يفقهون شيئاً وإلى الآن يؤنبني ضميري ودائما أفكر بالذي فعلت وهذا أثر على دراستي وتركيزي مع أنني سألت الكثير من أهل العلم وأجابوني أنه لا شيء علي وأحيانا أفكر هل الراتب الذي أتقاضاه فيه حرمانية أم أنه حلال، أجيبوني جزاكم الله خيراً، وساعدوني في معرفة ماذا علي أن أفعل هل أكمل دراستي أم أعود إلى بلدي، وكيف أقنع نفسي بالجواب وأهون علي حالي حيث أحس أن الله سبحانه وتعالى لم يعد يتقبل مني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/426)


فإن الغش محرم كما يدل الحديث المروي في صحيح مسلم: من غش فليس مني.
ولا شك أن ما فعلته غش صُراح، لأنك لم تؤد المشروط عليك لنيل المنحة الدراسية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
والواجب عليك الآن هو التوبة النصوح مما مضى، وعقد العزم على ألا تعود إليه في المستقبل، فالله تعالى يقبل توبة التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
فإذا تبت إلى الله تعالى وتابعت دراستك بالطريقة الصحيحة مع تطبيق ما اتفقت عليه مع المؤسسة وأخذت الشهادة العلمية بموجب ذلك فإنها شهادة شرعية يجوز العمل بها -إن شاء الله تعالى- وما نتج عن العمل بها من المال حلال إن شاء الله تعالى، إذا سلم من الموانع الأخرى، ولا يؤثر عليه الغش في بعض المواد الذي سبقت التوبة النصوح منه.
وعليه، فإنا ننصحك بالتوبة والجد في الدراسة في باقي زمن دراستك بالكلية وأن تحرص على استيعاب المقررات، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17590، 10150، 23470، 33364.
والله أعلم.
66725
فتاوى
عنوان الفتوى:دعوة القريبات اللاتي لايلبسن الحجاب رقم الفتوى:66725تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
كيف أستطيع أن أهدي بنات عمي مع العلم أنهن وصلن سن الـ18 وهن لا يلبسن الجلباب ومع العلم أنهن أمريكيات ويحتجن طريقة خصوصية للتكلم معهن؟ أرجوكم ساعدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/427)


فجزاك الله خيراً على حرصك على دعوة بنات عمك للاستقامة على أمر الله والتمسك بدينه، واعلم أنهن بحاجة إلى إيقاظ إيمانهن المخدر حتى يستجبن للأوامر الشرعية بالحجاب وغيره، ومن أفضل الوسائل للتأثير فيهن استماع الأشرطة الإسلامية، مثل أشرطة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني، ومنها: أختاه هل تريدين السعادة؟، و الجنة ونعيمها، و بادر قبل أن تبادر، و أي الغادين أنت؟، و على الطريق.
وكذلك أشرطة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ومنها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والحياة الطيبة، والاستقامة، ومن سير الصالحات.
وكذلك جميع أشرطة الشيخ خالد بن محمد الراشد، وهذه الأشرطة يمكنك تنزيلها وحفظها من موقع طريق الإسلام: www.islamway.com
هذا، وإن الأولى أن يقوم النساء بدعوة أمثالهن من النساء، وأن لا ينشغل بذلك الرجال إلا إذا دعت الحاجة لذلك، فحينئذ لا مانع أن يتصدى بعض الدعاة من الرجال لدعوة النساء لكن بدون خلوة أو إطلاق للبصر أو توسع في الكلام فوق قدر الحاجة أو نحو ذلك من المحظورات الشرعية.
وإذا وجدت في نفسك ريبة وفي إيمانك ضعفاً فاحذر تلبيس إبليس، فإنه يفتح على ابن آدم بعض أبواب الخير ليوقعه في باب شر!! وإن النساء من أهم أسلحة عدو الله في غواية المؤمنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
فانج بنفسك، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وانظر لزاما الفتويين التاليتين: 30695، 30995.
والله أعلم.
66726
فتاوى
عنوان الفتوى:فعل ما انشرح الصدر له بعد الاستخارة رقم الفتوى:66726تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
أريد أن أنقل إلى مدرسة أخرى وصليت الاستخارة فمتى أعرف إن كان في المدرسة خير أو شر
وكيف تظهر الصورة لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/428)


فإن كنت صليت الاستخارة على النحو الذي جاء في السنة النبوية المطهرة، كما بينا في الفتوى رقم: 971 فإن عليك أن تمضى لما ينشرح صدرك لفعله، وتوكل على الله تعالى، فإن ما تتوجه إليه هو الذي فيه لك الخير ما دمت قد استخرت الله تعالى، ولا تعلق ذلك بزمان ولا تنتظر جوابا، فما تفعل بعد الاستخارة هو الذي فيه الخير لك إن شاء الله تعالى.
ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 52026، 32377، 51040.
والله أعلم.
66727
عنوان الفتوى:الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة رقم الفتوى:66727تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
ما هي الكتب الصحيحة المحققة في الفقه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود من السؤال الكتب المحققة التي تحكي المعتمد في كل مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة المتبوعة، فإنها كالتالي:
في مذهب الحنفية: المعتمد عندهم: كنز الدقائق للنسفي، ثم المختار للموصلي، ومتن القدوري المعروف بـ الكتاب.
وفي مذهب المالكية: الرسالة لابن أبي زيد، والكافي لابن عبد البر، ومختصر خليل ومن شروحه المعتمدة: الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ومن أوسع شروحه: مواهب الجليل للحطاب، ومعتمد المغاربة في الفتيا: تقريرات الرهوني على حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل.
والمعتمد في مذهب الشافعية نهاية المحتاج للرملي وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي
والمعتمد في التدريس في المعاهد العلمية ونحوها: متن أبي شجاع. وشروحه.
وفي مذهب الحنابلة: الإنصاف للمرداوي. والإقناع للحجاوي وشرحه كشف القناع للبهوتي، ومنتهى الإرادات لابن النجار وشرحه للبهوتي.
والمعتمد في التدريس في المعاهد العلمية ونحوها: زاد المستقنع للحجاوي، وشرحه الروض المربع للبهوتي.
وللفائدة: انظر برنامجاً علمياً للمبتدئين في طلب العلم في الفتويين: 57232، 59868.
والله أعلم.
6673

(45/429)


عنوان الفتوى:هل يجزئ إخراج قيمة الفدية للعاجز عن الصيام رقم الفتوى:6673تاريخ الفتوى:18 شوال 1421السؤال : رجل له زوجة لا تستطيع الصيام ولو بعد مرور رمضان وهو يعرف أن عليها فدية (إطعام كل يوم مسكينا) ولكن يسأل هل يخرج هذه الفدية نقداً؟ فهو يريد تقدير مقدار كل يوم ثم جمعه وإعطاءه لمسكين واحد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن صيام رمضان وقضائه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وجوباً، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لمالك الذي استحب الإطعام ولم يوجبه ، وقوله مرجوح لما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
والمريض مرضاً مزمناً مثلهما.
ولا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الطعام في الراجح خلافاً للأحناف، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] خصوصاً إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين. لكن لا بأس بدفع النقود إلى وكيل، شخص أو جمعية يشتري بها طعاماً يدفعه إلى مستحقيه. ويجوز صرف فدية أيام كثيرة إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف الكفارة فلابد من تعددهم. والله أعلم.
66734
فتاوى
عنوان الفتوى:أدلة رجم الزاني المحصن رقم الفتوى:66734تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
ماهو سند الحديث برجم الزاني المحصن حتى الموت حيث إن القرآن الكريم يذكر عقوبة الجلد فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/430)


فراجع في مسألة الرجم الفتوى رقم: 26483، والفتوى رقم: 3163.
والله أعلم.
66735
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأحاديث الصحيحة رقم الفتوى:66735تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتيل في سبيل الله شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة.
- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر.
أرجو منكم إعلامي بصحة هذين الحديثين وماذا قال علماء الحديث فيهما؟ وأريد تعليق هذين الحديثين على الحائط داخل المنزل لكي أتذكر بهما زوجتي التي ماتت يوم الجمعة بعد غيبوبة عميقة دامت تسعة عشر يوما حدثت لها بسبب توقف القلب وهي تضع وليدها الأول فهل يجوز ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني وفي الحديث: إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث معاذ بن جبل، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
وفي الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وقال الألباني في أحكام الجنائز: الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
والظاهر والله اعلم أنه لا حرج في تعليق الأحاديث على الحائط داخل المنزل إذا لم يكن في ذلك ما يعرضها للامتهان، وراجع الفتوى رقم: 23572.
والله أعلم.
66739
عنوان الفتوى:تأخير قضاء رمضان جهلا هل يوجب الكفارة رقم الفتوى:66739تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :

(45/431)


كنت لا أصوم أيام القضاء لأني لم أكن أعلم أنها تصام، بدأت أصومها الآن بقي منها 20 يوما تقريبا علما بأني صمت أيام بنية أنها الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي فهل يجوز أن أصوم في رجب وشعبان بنية السنة ثم أعاود صيام أيام القضاء بعد رمضان؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان في السابق ولا كفارة في تأخير القضاء قبل علمك بحرمة تأخيره، لكن بعد أن علمت أن القضاء واجب، فاعلمي أنه يجب عليك القيام به قبل حلول رمضان القادم، سواء في ذلك الأيام التي فاتت في السابق، والتي أفطرت فيها في رمضان الماضي، كل ذلك يجب عليك صيامه في هذه الفترة المتبقية قبل رمضان، فإن أتى رضمان وقد بقي عليك شيء من هذه الأيام وجبت عليك مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم من الأيام المتبقية والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 39688.
إلا أن يكون بقي عليك بسبب العذر من مرض أو غيره، وفي هذه الحالة يجب القضاء فقط.
قال في المنهاج في الفقه الشافعي: ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، قال شارحه أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي قال الأذرعي لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك. انتهى
إذا علمت هذا، فإن العلماء قد اختلفوا في جواز صيام التطوع لمن عليه القضاء، والراجح جوازه كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 3357 لكن جواز ذلك مقيد بما إذا كانت الفترة المتبقية قبل رمضان أكثر من أيام القضاء وإلا فالواجب تقديم القضاء لئلا يأتي رمضان قبل إتمامه، ولبيان ما ورد في صيام شهري رجب وشعب طالعي الفتوى رقم: 5938.
والله أعلم.
6674

(45/432)


عنوان الفتوى:حكم الحائض والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم نهار رمضان رقم الفتوى:6674تاريخ الفتوى:18 شوال 1421السؤال : هل الحائض والمسافر والنفساء إذا زال عنهم مانع الصوم في نهار رمضان يلزمهم أن يمسكوا عن الأكل حتى المغرب.
إيضاح:
الحائض والنفساء طهرتا نهار رمضان.
المسافر وصل إلى بلد الإقامة نهار رمضان.
المريض برئ نهار رمضان.
هل يلحق هؤلاء بالصبي الذي يبلغ والكافر الذي يسلم في نهار رمضان.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ذكرتهم في سؤالك، ممن أسلم بعد ما تبين له فجر رمضان، أو بلغ ، أو المرأة التي رأت الطهر من الحيض، أو من النفاس، أو من أفاق من جنونه، أو صح من مرضه، أو قدم من سفره، هل يمسك كل هؤلاء بقية يومهم أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء.
فذهب الأحناف والحنابلة في ظاهر مذهبهم إلى وجوب الإمساك على الجميع بقية اليوم، وذهب مالك والشافعي إلى عدم وجوب الإمساك، وهو رواية عن أحمد واستحبه الشافعي، والراجح أنه لا يجب عليهم الإمساك بقية اليوم، لأن منهم من هو منهي عن الصوم وهي: الحائض والنفساء، ومنهم من هو غير مخاطب بالصوم: كالصبي والمجنون، ومنهم من هو مخاطب بالصوم بشرط الإسلام قبله وهو: الكافر، ومنهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه، أو الفطر إن شاء وهو: المريض والمسافر، وأيضاً معلوم أنه لا خلاف في أن التي طهرت من الحيض أو النفاس، وأن القادم من السفر، والمعافى من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه فكيف إذاً يلزمهم صيامه؟

(45/433)


ولكن ينبغي أن لا يظهر فطره أمام من لا يعرف عذره، حتى لا يعرض نفسه للتهمة أو العقوبة، واختلفوا في الكافر والصبي والمجنون هل يقضون ما مضى من أيام؟ وهل يقضون اليوم الذي زال عذرهم فيه؟ فذهب مالك إلى أن المجنون يقضي ما مضى من حين بلوغه إن أطبق عليه الجنون ولو سنين. وقال أبو حنيفة: إذا جنّ رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن أفاق في شيء منه قضى الشهر كله. وحكي عن الأوزاعي: أن الصبي الذي أفطر وهو مطيق للصوم يقضي ما مضى. وقال عطاء: يقضي الكافر ما مضى. وقال عامة أهل العلم: لا قضاء عليهم.
وأما اليوم الذي زال فيه عذرهم فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد لا يجب قضاؤه. وندب مالك للكافر إمساكه وقضاءه، وقال أبو حنيفة: إذا أفاق المجنون قبل الزوال وقبل الأكل ونوى الصوم وقع عنه الفرض، ولو أفطر وجب القضاء. وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا قضاء عليهم لذلك اليوم، وقال المالكية وهو الراجح عند الشافعية ورواية للحنابلة: إن الصبي الذي بلغ وهو صائم، يجب عليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه، والراجح أنه لا قضاء على الكافر والمجنون والصبي لا ما مضى، ولا ذلك اليوم الذي زال فيه عذرهم، لعدم ورود دليل يلزمهم بالقضاء، كالحائض والنفساء والمريض والمسافر.
وأما المغمى عليه فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أغمي عليه الشهر كله قضاه، فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضى ما أغمي عليه منه، إلا يوم تلك الليلة لأنه نوى صيامه.
والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا: إذا أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، ووجب عليه القضاء وهو الراجح، لأن الصيام نية وإمساك، والمغمى عليه لم يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات طول النهار بقصده، وهو في حكم المريض فوجب عليه القضاء.
أما إذا أفاق من إغمائه في جزء من النهار في أوله أو آخره صح صومه عند الحنابلة، وقالت المالكية يصح صومه إن كان إغماؤه أقل النهار. والله أعلم.
66741
فتاوى

(45/434)


عنوان الفتوى:حكم النوم قبل أداء صلاة العشاء رقم الفتوى:66741تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال:
أنا شاب مقيم بفرنسا وهنا صلاة العشاء أحيانا تصل إلى وقت متأخر، وبحكم عملي أنهض مبكرا أصلي صلاة الفجر ولا أعود للنوم وأذهب للعمل ولهذا أجد صعوبة في انتظار صلاة العشاء ومع هذا أبذل مجهودا وأصليها ولكن أحيانا أغفو وأنهض لصلاتها سؤالي هل علي إثم إن نمت قبل الصلاة علما أني أكون متعبا؟
شكراً على الإجابة مسبقا علي إيميلي الخاص.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك هو أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخير العشاء حتى يخرج وقتها، وأما النوم قبلها فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهته، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا أحد ألفاظ البخاري عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة.
قال الحافظ ابن حجر قال: الترمذي كره أهل العلم النوم قبل العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. انتهى. ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله. انتهى
وخلاصة القول أن النوم قبل العشاء مكروه عند أكثر أهل العلم، ولكن لا يأثم به فاعله إلا إذا كان بعد دخول الوقت، وعلم أنه لا يستيقظ في وقت الصلاة لما في ذلك من التفريط كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 10624.

(45/435)


فإن نام واتخذ الأسباب اللازمة لإيقاظه للصلاة في وقتها لم يأثم ولو لم ينتبه إلا بعد خروج الوقت لعدم التفريط.
والله أعلم.
66742
فتاوى
عنوان الفتوى:عذاب القبر وعدم نفرة الطيور من قبور المشركين رقم الفتوى:66742تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال:
شيخنا بارك الله بعلمكم هناك مسألة أشكلت علينا وهي نحن نعلم كما ثبت في السنة الطاهرة أن عذاب الناس في القبور يسمعه كل من في الأرض ما عدا الإنس والجن وهذا ثابت السؤال نحن هنا في أوربا نرى أن مقابر الكفار مزروعة ومنسقة وتاتيها الطيور والعصافير وتعيش وتزقزق فيها ولا نراها تخاف وتهرب فكيف نوقق بين هذا وبين ماثبت في السنة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما تعلمون فإن عذاب القبر ونعيمه ثابتان بالتواتر كما بينا في الفتوى رقم: 29069، وكذلك سماع البهائم لأصوات المعذبين في قبورهم كما في الفتوى رقم: 13579.
وما تشاهدونه من وقوع الطير وعدم نفرتها من قبور المشركين فإن ذلك لا يعني عدم تعذيبهم في قبورهم أو عدم سماعها لذلك، وعذاب القبر من الغيب الذي كلفنا الله عز وجل الإيمان به والعمل الذي يقينا منه، ولو جعل له سبحانه أمارات واضحة تدل عليه يراها كل أحد حتى يصبح كالعيان، لما كان من الغيب ولما كان للإيمان به فضل، ولكن شاء الله أن يغيب ذلك ليظهر أهل الإيمان من أهل الكفران، كما أنه يمكن أن يقال بأن الطيور وغيرها من الحيوانات لا يفزعها الصوت إذ لم تكن مقصودة به، فإنها تسمع صراخنا نحن وأزيز سياراتنا ولا تتحرك ولا تضطرب ولا تخاف لما ألفت من ذلك وكونها لم تقصد به، ولو شاهدت الحمام في ساح الحرم بين الناس ومكبرات الصوت وهو في هدوئه لا يفزعه ذلك، ولو وقفت وصرخت فيه تقصده أو أشرت إليه، فإنه سيفزع ويطير وهكذا.

(45/436)


وكذلك زراعة الأرض واخضرار قبور أولئك أو غيرهم فلا علاقة لذلك بالعذاب ولا بالنعيم حيث إن الأرض تنبت مهما كان فيها بذر وصادفها ماء.
ولا ينبغي أن يكون ذلك ولا غيره مصدر تشويش على المؤمن وتشكيك له في دينه، فإيمان المؤمن أرسخ وأقوى من أن تزعزعه الأوهام والوساوس الإبليسة التي يطرحها هو أو أعوانه من الجن والإنس على المؤمن لتصده عن دينه.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 60710.
والله أعلم.
66747
عنوان الفتوى:موقف الإسلام من العنصرية رقم الفتوى:66747تاريخ الفتوى:01 شعبان 1426السؤال :
ما معنى العنصرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعنصرية مصدر صناعي من العنصر الذي هو الأصل والنسب، والعنصرية هي التمييز بين الناس على أساس عنصرهم أو أصلهم أو لونهم... أو جهتهم.. ومعاملتهم على ذلك الأساس.
والعنصري هو الذي يفضل عنصره على غيره من عناصر البشر ويتعصب له، وأول من نادى بها هو إبليس عليه لعنة الله تعالى حيث قال: أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ {ص:76}.
وهي من آثار الجاهلية الأولى التي قضى عليها الإسلام وحذر من التفاخر بها والتعامل على أساسها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات:13}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء.... أنتم بنو آدم وآدم من تراب... رواه أبو داود وحسنه الألباني.
والله أعلم.
66749
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح لتقويم سلوك الأطفال رقم الفتوى:66749تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:

(45/437)


لدي طفل كثير الكذب وحتى لو نصحته لا يبالي كيف أتعامل معه حتى لا يتعود على الكذب، مع العلم بأن عمره 9 سنوات، لدي بنت كثيرة الضرب لإخوتها وحتى إن عاقبتها لا تخف مني، ماذا أفعل لها حتى تحب إخوتها حبا صادقاً وعمرها 11 سنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تربية الأبناء وتقويم سلوكياتهم موضوع طويل، ولا يكفي فيه رد سريع من مركز الفتاوى، فسنكتفي بكتابة بعض النصائح العامة:
أولاً: استعيني بالله رب العالمين في تربية أبنائك، فاسأليه بذل وإلحاح أن يصلح أحوالهم وأن يشرح صدورهم ويلهمهم رشدهم ويكفيهم الشرور كلها، وتحري في دعواتك أوقات الإجابة الفاضلة كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وأثناء السجود، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه ونحو ذلك.
ثانياً: اغمري أبناءك بالحب والحنان والرحمة، واقضي معهم أوقاتاً كافية في اللعب، وشاركيهم أنشطتهم بقدر المستطاع.
ثالثاً: قللي من عقابك على أخطائهم، ولا تكثري من ذمهم ونهرهم خاصة أمام الناس.
رابعاً: جنبيهم أي مؤثرات خارجية قد تشجعهم على الانحراف السلوكي كالتلفاز والفيديو ونحوهما.
هذا، ونوصيك بقراءة بعض الكتب المختصة بتربية الأبناء، ومن أهمها: كتاب (مسؤولية الأب المسلم) لعدنان حسن باحارث، وكتاب (منهج التربية النبوية للطفل) لمحمد نور سويد، وكتاب (منهج التربية الإسلامية) لمحمد قطب، واستمعي لسلسلة محاضرات بعنوان (محو الأمية التربوية) للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وتجدينها على موقع www.islamway.com
وبإمكانك التواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا () فإنهم أكثر اختصاصاً منا بمعالجة الأمور النفسية وتقويم الأطفال وتحفيزهم لبعض الأنشطة.
والله أعلم.
6675

(45/438)


عنوان الفتوى:ماذا أفعل مع أخواتي المتبرجات ؟ رقم الفتوى:6675تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : عندي أخواتي متبرجات وحاولت كثيرا في إقناعهن بارتداء الحجاب ولم أحصل على رد مناسب بل أبين لهن آيات القرآن وتعجبت من أنهن حافظات للقرآن أكثر مني كلمت الوالدة فقالت بهدوء لا تصارخ ولا تهدد وأيضا والدي يرفض أن أفرض عليهن الحجاب صدقني أشعر بخجل شديد جدا عندما يخرجن إلى الشارع ماذا أفعل هل أقتلهم أخشى أن أكون ديوثا ولا يراني الله عز وجل ولا يزكيني يوم القيامة أرجوكم أريد النصيحة والحل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن كلاً منا مسؤول عن رعيته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها" رواه البخاري ومسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: (يا أيها الذي آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم: 6].

(45/439)


فعلى أبيك وأمك أن يستشعرا هذه المسؤولية، وأن يتقيا الله في أسرتهما وأبنائهما، فكما يحرصان على نفعهم في الدنيا عليهما أن يحرصا على نجاتهم من النار يوم القيامة، فالإسلام قد حرم التبرج للنساء ومخالطتهن بالرجال الأجانب، بل حرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، ووصف فاعلة ذلك بالوصف الشنيع.. والتبرج والزنا رفيقان لا يفترقان غالبا. فكيف يرضى المسلم أن تعرض زوجته، أو أحد محارمه مفاتنها للأجانب، ينهشون في عرضها، وهو بذلك ـ ومن حيث لا يشعر ـ يذبح عفافها، ويهدر شرفها، ويجعلها عرضة ومضغة للأفواه تلوكها، وللأعين تهمزها، بل لربما أدى هذا السلوك إلى ما لا تحمد عقباه، فلا ينفع الندم حينئذ، وكيف تنعدم الغيرة من نفسه على ألصق الناس به، والغيرة من صميم الأخلاق والإيمان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه". والغيرة المحمودة هنا هي الغيرة المستندة لسبب محسوس، كالسبب المذكور في السؤال.
ويقابل الغيور الديوث، وهو الذي يقر الخبث في أهله، أو لا يغار على محارمه إذا اختلطن بالرجال الأجانب، فقد أخرج النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة، والديوث".
بل إن الجاهليين قبل الإسلام استقرت الغيرة في نفوسهم، ولربما قامت الحروب بين القبائل من أجل امرأة، وما حرب الفِجار التي نشبت بين العرب قبل الإسلام إلا بسبب امرأة، تعرض لها بعض الشباب في سوق عكاظ، وطلبوا منها أن تكشف عن وجهها، فما بالك بالمسلمين، فعلى والدك وأمك وجميع أسرتك أن يعلموا أن ستر النساء وصيانتهن أعظم عون على عفافهن، وأن الالتزام بتعاليم الإسلام صمام أمان من الفتنة والعار والفضيحة.

(45/440)


وأن لا نغتر يتقليد المجتمعات الكافرة في تبرجها، فقد سيطرت عليهم الدياثة والخباثة والقذارة التي تترفع عنها بعض الحيوانات، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
وعلى والدك ـ لأنه المسؤول الأول في الأسرة ـ أن يلزم بناته وزوجته بالحجاب الشرعي والحشمة عند الخروج، تعظيماً لحرمات الله، وصيانة لعرضه، ومحافظة على النسل، وتطهيراً للمجتمع من الرذيلة وأسبابها.
وأما أنت فلم تقع في الدياثة، لأنك تكره ما ذكرت، ولا تقره، بل نسأل الله أن يجزيك خيراً على غيرتك، وحرصك على محارمك أن يلتزمن بتعاليم الإسلام، ولكن مهما كان فلا يجوز لك القتل لما ذكرت، فإن المنكر لا يعالج بمنكر أكبر منه، وشأن القتل عظيم، ويكفي في ذلك قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) [النساء: 93]. بل عليك التلطف بأبويك وأخواتك والرفق في نصحهم، والإحسان إليهم وسلوك سبل الدعوة التي تؤثر في القلوب، واحرص على الشرائط والكتب والمنشورات الإسلامية لا سيما التي تعنى بالتبرج وأخطاره، وبأحكام الحجاب ، احرص عليها أن تكون موجودة في البيت، وأن يقرأها الجميع، مع الحرص على الدعاء لهم بالهداية والاستقامة. والله أعلم.
66752
عنوان الفتوى:الجماعة في النوافل والصلاة المكتوبة رقم الفتوى:66752تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :

(45/441)


قال عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال أيضا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. السؤال: كيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين بالنسبة لصلاة الجماعة سواء كانت سنة أم فرضا، أي هل الحديث الأول يعني الصلاة الفردية في السنة أفضل، وفي الحديث الثاني فضل صلاة الجماعة يشمل السنة أم لا، أي سبعة وعشرين في الواجبة فقط، وهل يتضمن ذلك سنة التراويح أيضا في الجماعة وفضلها على المنفرد أم لا، أرجو الشرح مع الدليل وبالذات إن كانت الإجابة فضل الجماعة في الواجبة فقط !!؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قوله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته. متفق عليه، المراد به صلاة النافلة ولذلك قال في تمام الحديث: إلا الصلاة المكتوبة. أي المفروضة كما قال ابن حجر في الفتح، وانظر الفتوى رقم: 15945.
وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فالمقصود به صلاة الفريضة، وانظر الفتوى رقم: 36825.
لا خلاف في ذلك بين العلماء، وأما صلاة التراويح فقد اختلف العلماء فيها هل الأفضل فعلها في جماعة أم على انفراد، وقد بينا ذلك كله في الفتوى رقم: 25991.
وما عداها من النوافل يجوز فعله جماعة، ويجوز على انفراد، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وصلى منفرداً، كما بينا في الفتوى رقم: 6712.
وبعض النوافل تستحب له الجماعة مثل صلاة الكسوف وصلاة الخسوف والاستسقاء والعيدين، وكره بعض العلماء الإتيان بالنوافل جمعاً ما عدا هذه، وخلاصة القول هنا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ في الصلوات المكتوبة بل إنها واجبة على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 1798.
وهي أفضل أيضاً في صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدين.
والله أعلم.
66756
فتاوى

(45/442)


عنوان الفتوى:عدم رد الموظف عهدته إلى جهة عمله رقم الفتوى:66756تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
17138.
والله أعلم.
66757
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بالمال المختلط بالفوائد الربوية رقم الفتوى:66757تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
57390.
والله أعلم.
66758
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من يلبس جلد الهرة رقم الفتوى:66758تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
أفيدونا جزاكم الله خيراً، السؤال: هل يجوز الصلاة بلبس القط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد من سؤالك عن الصلاة بلبس القط أي جلد الهر، فقد سبق الكلام على حكم جلده في الفتوى رقم: 172، والفتوى رقم: 33232، والفتوى رقم: 48329.
وإن كان المراد من السؤال غير ذلك فوضح لنا.
والله أعلم.
6676
عنوان الفتوى:هل يجوز قتل المرأة المتبرجة رقم الفتوى:6676تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : عندي أخواتي متبرجات وحاولت كثيرا في إقناعهم بارتداء الحجاب ولم أحصل على رد مناسب بل أبين لهم آيات القرآن وتعجبت من أنهن حافظات للقرآن أكثر مني كلمت الوالدة فقالت بهدوء لا تصارخ ولا تهدد وأيضا والدي يرفض أن أفرض عليهن الحجاب صدقني أشعر بخجل شديد جدا عندما يخرجون إلى الشارع ماذا أفعل هل أقتلهم أخشى أن أكون ديوثا ولا يراني الله عز وجل ولا يزكيني يوم القيامة أرجوكم أريد النصيحة والحل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/443)


فاعلم أن كلاً منا مسؤول عن رعيته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها" رواه البخاري ومسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: (يا أيها الذي آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم: 6].
فعلى أبيك وأمك أن يستشعرا هذه المسؤولية، وأن يتقيا الله في أسرتهما وأبنائهما، فكما يحرصان على نفعهم في الدنيا عليهما أن يحرصا على نجاتهم من النار يوم القيامة، فالإسلام قد حرم التبرج للنساء ومخالطتهن بالرجال الأجانب، بل حرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، ووصف فاعلة ذلك بالوصف الشنيع.. والتبرج والزنا رفيقان لا يفترقان غالبا. فكيف يرضى المسلم أن تعرض زوجته، أو أحد محارمه مفاتنها للأجانب، ينهشون في عرضها، وهو بذلك ـ ومن حيث لا يشعر ـ يذبح عفافها، ويهدر شرفها، ويجعلها عرضة ومضغة للأفواه تلوكها، وللأعين تهمزها، بل لربما أدى هذا السلوك إلى ما لا تحمد عقباه، فلا ينفع الندم حينئذ، وكيف تنعدم الغيرة من نفسه على ألصق الناس به، والغيرة من صميم الأخلاق والإيمان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه". والغيرة المحمودة هنا هي الغيرة المستندة لسبب محسوس، كالسبب المذكور في السؤال.
ويقابل الغيور الديوث، وهو الذي يقر الخبث في أهله، أو لا يغار على محارمه إذا اختلطن بالرجال الأجانب، فقد أخرج النسائي وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة، والديوث".

(45/444)


بل إن الجاهليين قبل الإسلام استقرت الغيرة في نفوسهم، ولربما قامت الحروب بين القبائل من أجل امرأة، وما حرب الفِجار التي نشبت بين العرب قبل الإسلام إلا بسبب امرأة، تعرض لها بعض الشباب في سوق عكاظ، وطلبوا منها أن تكشف عن وجهها، فما بالك بالمسلمين، فعلى والدك وأمك وجميع أسرتك أن يعلموا أن ستر النساء وصيانتهن أعظم عون على عفافهن، وأن الالتزام بتعاليم الإسلام صمام أمان من الفتنة والعار والفضيحة.
وأن لا نغتر يتقليد المجتمعات الكافرة في تبرجها، فقد سيطرت عليهم الدياثة والخباثة والقذارة التي تترفع عنها بعض الحيوانات، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
وعلى والدك ـ لأنه المسؤول الأول في الأسرة ـ أن يلزم بناته وزوجته بالحجاب الشرعي والحشمة عند الخروج، تعظيماً لحرمات الله، وصيانة لعرضه، ومحافظة على النسل، وتطهيراً للمجتمع من الرذيلة وأسبابها.
وأما أنت فلم تقع في الدياثة، لأنك تكره ما ذكرت، ولا تقره، بل نسأل الله أن يجزيك خيراً على غيرتك، وحرصك على محارمك أن يلتزمن بتعاليم الإسلام، ولكن مهما كان فلا يجوز لك القتل لما ذكرت، فإن المنكر لا يعالج بمنكر أكبر منه، وشأن القتل عظيم، ويكفي في ذلك قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) [النساء: 93]. بل عليك التلطف بأبويك وأخواتك والرفق في نصحهم، والإحسان إليهم وسلوك سبل الدعوة التي تؤثر في القلوب، واحرص على الشرائط والكتب والمنشورات الإسلامية لا سيما التي تعنى بالتبرج وأخطاره، وبأحكام الحجاب ، احرص عليها أن تكون موجودة في البيت، وأن يقرأها الجميع، مع الحرص على الدعاء لهم بالهداية والاستقامة. والله أعلم.
66762
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في الاصطبل رقم الفتوى:66762تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:

(45/445)


64232، وتجوز الصلاة في الاصطبل بعد تنقيته من الأنجاس والأقذار، لأن إزالة النجس عن المحل المتنجس تسوغ الصلاة فيه، فقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد بصب دلو من الماء عليه، وراجع الفتوى رقم: 10703.
والله أعلم.
66768
عنوان الفتوى:أتباع المذاهب الفقهية المعتبرة كلهم إخوة في الله رقم الفتوى:66768تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
66771
فتاوى
عنوان الفتوى:كتاب المدخل وأذان ثلاثة للجمعة رقم الفتوى:66771تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما بعد:
أرجو منكم تمام الكلام في كتاب المدخل وكراهية الأذان بالمسجد من ثلاثة وجوه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 66566.
والله أعلم.
66776
عنوان الفتوى:وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رقم الفتوى:66776تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
35215.
والإسلام عند ما أباح التعدد لم يترك ذلك للهوى أو الفوضى وإنما ضبطه بضوابط وشرط له شروطا لا بد أن تتوفر فيمن يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة النقلية والعقلية في الفتاوى: 2286، 3604، 7844. لذا نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما تعليق المسلم لعمله بمشيئة الله تعالى فهذا جزء من عقيدته، فالمسلم يعتقد أن كل شيء في هذا الكون يجري بمشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه كما قال الله تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
ولكن يجب على المسلم أن يعمل ويباشر الأسباب كما أمره الله تعالى ثم بعد ذلك يكل نتيجة ذلك إلى الله تعالى.
والله أعلم.
66778
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقديم ركعتي الشفع على راتبة العشاء رقم الفتوى:66778تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:

(45/446)


29625، ثم تصلي بعد راتبة العشاء ما تشاء من النوافل سواء كان قيام ليل أو غيره، وإذا أردت أن تختم صلاة الليل فأوتر، والوتر له حالات سبق ذكرها في الفتوى رقم: 18778.
أما تقديم ركعتي الشفع أو قيام الليل على راتبة العشاء فلا مانع منه مادام وقتها باقيا، وإن كان الترتيب الذي ذكرنا هو الموافق للسنة. هذا باعتبار أن ركعتي الشفع لهما نية تخصهما، أما على القول بأنه لا نية لهما تخصهما فإذا انفصلتا عن الوتر فلا تسميان شفعا لانفصالهما عن الوتر كما سبق في الفتوى رقم: 45249، ولا مانع أن تصلي ركعتين أو أكثر قبل راتبة العشاء، وإذا أردت أن توتر فالسنة أن تصلي قبل ركعة الوتر ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا، وما قبل ركعة الوتر يسمى شفعا، والجميع قد يسمى وترا أيضا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4016.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 933، 17424، 19802.
والله أعلم.
66779
عنوان الفتوى:صور من صلوات مبتدعة رقم الفتوى:66779تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :
قرأت عن صلوات لكن أشك أنها مبتدعة والعلم عند الله وأريد التأكد:
1-صلاة التسابيح.
2-صلاة الضائع والآبق.
3-صلاة الحاجة (وتحديد قراءة سورة الإخلاص أول ركعة 10 مرات وفي الثانية 20 وفي الركعة الثالثة 30 وفي الركعة الرابعة 40 مرة).
4-صلاة جلال وسلام جمال.
5- صلاة الاستغاثة.
6-صلاة التفريجية.
7- صلاة المنجية .
إذا كان الشخص في ضيق يصلي صلاة عادية وبعدها يدعو الله ويستغفر أم هناك صلاة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصلوات منها ما هو مشروع مثل صلاة الحاجة وصلاة التسابيح، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2501، 3749، 6898، 15007.

(45/447)


مع التنبيه إلى أن الصورة المذكورة في السؤال لصلاة الحاجة غير واردة، والوارد في هيئاتها هو ما ذكرناه مع أحيل إليه من الفتاوى.
وصلاة الضائع والآبق والمنجية وصلاة جلال وسلام جمال والتفريجية لم نقف عليها فيما اطعلنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم، ولا ندري عن كيفيتها. وعدم وجودها في دواوين السنة وكتب أهل العلم دليل على أنها ليس لها أصل في الشرع، وقد يكون المقصود بها صلاة الحاجة وسميت بتلك الأسماء، وقد تكون صلوات مبتدعة.
وما أكثر البدع في هذا الزمان، وذلك لبعد الناس عن الكتاب والسنة وتعلقهم بالأوهام، فالحذر الحذر من الوقوع فيما لم يشرع.
وإذا كان الشخص في ضيق وصلى ركعتين ودعا بعدهما بما ذكرناه في الفتوى رقم: 1390 فسيفرج الله همه بإذنه، ويقضي حاجته، وتلك هي ما يسميها أهل العلم بصلاة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى؛ كما عند أبي داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
ومما يفرج الهم ويكشف الغم كثرة الاستغفار، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أصحاب السنن.
وكذلك جميع أنواع الذكر لقوله تعالى: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28}.
والله أعلم.
66780
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعالج العيب الخلقي بالوشم رقم الفتوى:66780تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد عيب خلقي على صدري ومستحيل إزالته هل أستطيع أن أستخدم الوشم لتغطيته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التداوي مشروع ولم ينزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، فقد روى الترمذي وغيره أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء...

(45/448)


وفي رواية أبي داود: ... ولا تداووا بحرام.
ولهذا، فإنه يجوز لك أن تتعالج من هذا العيب وغيره، ولكن لا يجوز العلاج بالوشم، لأنه من المحرمات وكبائر الذنوب، ولأن الفقهاء يقولون بأن الموضع الموشوم يصير نجسا ويوجبون تطهيره ولو بالجراحة، قال العراقي في طرح التثريب: قال أصحابنا: ويصير الموضع الموشوم نجسا فإن أمكنت إزالته بالعلاج وجبت، وإن لم يكن إلا بالجرح فإن خاف فيه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شينا فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالته وإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من ذلك لزمته إزالته ويعصي بتأخيره وسواء في هذا الرجل والمرأة. اهـ
فترى أنهم يوجبون إزالة الوشم بالجراحة، ويفهم من كلامهم أن يجب ذلك ولو خلفت شيناً إن كان هذا الشين غير فاحش أو كان لكن في عضو غير ظاهر، فإذا وجبت إزالة الوشم بعد حصوله وعصى من أخره فابتداؤه أولى بالحرمة والعصيان.
وقد بينا ذلك في عدة فتاوى منها: 18531، 26402.
والله أعلم.
66782
عنوان الفتوى:هل أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموتى رقم الفتوى:66782تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :
هل ورد في سيرة رسولنا الكريم محمد بن عبد الله أنه أحي موتى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على نص من السيرة أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه كان يحيي الموتى، ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك من إحياء موتى القلوب وإخراجهم من الظلمات إلى النور.
وقد أحيا الله تعالى له الجمادات وكلمته كما في تسبيح الحصا في كفه وتسليم الحجر والشجر عليه، وحنين الجذع له، وكلام ذراع الشاة المسمومة له.
وكل ذلك مذكور في كتب السنة والسيرة.

(45/449)


ولا شك أن هذه أبلغ وأعظم من إحياء الإنسان الميت من عدة وجوه لا تخفى على العاقل، ونقل ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام الشافعي أنه قال: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له عمرو بن سوار: أعطي عيسي إحياء الموتى؟ فقال: أعطي محمد الجذع الذي كان يخطب إلى جانبه حتى هيئ له المنبر، فلما هيئ له حن الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك.
والله أعلم.
66783
عنوان الفتوى:الداعي إلى الكفر كفره مغلظ رقم الفتوى:66783تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
أنا خريج كلية اللغات والترجمة وأعمل كمترجم سؤالي عن عملي فأنا أترجم مسلسلات وأفلام أجنبية في شبكة تلفازية والتي لا تخضع لرقابة وقد تحتوي على مشاهد خارجة أريد أن أعرف إن كان عملي هذا حراماً أم حلالاً مع العلم بأن هذا مجالي الوحيد وفق تخصصي الدراسي هذا أو العمل في السياحة مثلاً أو التلفزيون أو الإذاعة
أرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يثير قلقي وقد سألت عنه من قبل شيخاً فقال: \"من نشر الفسق ليس بفاسق ومن نشر الكفر ليس بكافر\".
أفيدوني يرحكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك العمل في ترجمة هذه الأفلام والمسلسلات، لما في ذلك من المعاونة على الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ولا حرج عليك أن تعمل في الإذاعة والتلفزيون في ترجمة مواد مباحة كالأخبار والمواد العلمية والثقافية، كما لا حرج أيضا أن تعمل في ترجمة الكتب والأبحاث التي لا تتضمن محرماً وهي -بحمد الله- كثيرة، أما العمل في مجال السياحة ففيه كثير من المحاذير الشرعية، فإذا خلت من تلك المحاذير فلا بأس بالعمل في مجالها، وراجع الفتوى رقم: 9743، والفتوى رقم: 37192.

(45/450)


وأما قول هذا الشيخ أن من نشر الفسق ليس بفاسق ومن نشر الكفر ليس بكافر، فهذا خطأ وقول بلا علم، إذ أن نشر ذلك ترويج له ودعوة صريحة إليه، ومن أعظم أسباب الوقوع فيه وإشاعته، وهو من جنس عمل الشيطان الذي يصد عن سبيل الله ويزين للناس الحرام والضلال ويدعوهم إليه، وقاعدة الشريعة في مثل هذا أن عليه من الإثم مثل آثام من اتبعوه لا ينقص من آثامهم شيئاً، قال تعالى: لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ {النحل: 25}.
قال مجاهد: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئاً.
وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً.
قال ابن القيم: قد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به، وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم وهؤلاء عكسهم. وقال شيخ الإسلام: والداعي إلى الكفر هو كافر كفراً مغلظاً.
وراجع للأهمية الفتويين رقم: 28780، ورقم: 25542.
والله أعلم.
66784
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن قبل الفاتحة في الصلاة رقم الفتوى:66784تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
إمام يصلي العصر وقرأ قرآنا سراً قبل الفاتحة ثم تذكر فقرأ الفاتحة, هل عليه سجود سهو؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/451)


فقد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 14510، ولا يعتد بالسورة التي قرئت قبل الفاتحة، فمن سها عن الفاتحة وقرأ قبلها ثم تذكر وقرأها سن له أن يقرأ بعدها شيئاً من القرآن وليس عليه سجود سهو.
والله أعلم.
66785
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وسبعة أبناء رقم الفتوى:66785تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
زوجي توفي وعنده 7 أبناء 4 من زوجته الأولى وهي مطلقة كيف تقسم النفقة بينهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أن الشخص بمجرد موته تسقط التكاليف الشرعية التي منها وجوب النفقة لمن كان ينفق عليهم في حياته، وكلما تركه يعتبر تركة يقسم على ورثته، وعليه فإن كان المراد بتقسيم النفقة تقسيم التركة فليعلم أن أبناء الميت يشتركون في الميراث جميعاً سواء في ذلك من طلقت أمه ومن لم تطلق أمه.
وبناء عليه فإن انحصر الورثة في الزوجة والأولاد فإن الزوجة الحالية تأخذ الثمن، ويقسم الباقي بين الأبناء بالتساوي إن كانوا ذكوراً، وللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإناثاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
66788
عنوان الفتوى:المسح على الدواء في الوضوء والغسل رقم الفتوى:66788تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
21600، 11248، 31030.
والله أعلم.
6679

(45/452)


عنوان الفتوى:حكم الحج عمن لم يصل ولم يأت بفروض الإسلام فيما ظهر له رقم الفتوى:6679تاريخ الفتوى:24 شوال 1421السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أحج عن جدي وهذه الحجة الثانية ولكن جدي توفي ولم يصل يوما لله ولم يقرأ القرآن ولو مرة في حياته ولم يقم بأي فرض من الفروض الواجبة في الإسلام فهل يجوز أن أحج عنه والسلام عليكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان عليه جدك من ترك الصلاة وغيرها من فروض الإسلام وأركانه أمرعظيم ، يخرج المتعمد بيعضه من دائرة الإسلام ، فقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة المقر بوجوبها اختلافا كثيراً ، فمنهم من كفره وأخرجه من ملة الإسلام ، ومنهم من لم يكفره وجعل أمره موكولاً إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
واختلافهم مذكور بشيء من التفصيل في جواب السؤال [ رقم : 1145 ] والذي نراه فيما سألت أنت عنه أنك إن تركت الحج عنه فقد أخذت بقول من حكم بكفره ، وهم جماعة من الصحابة فمن بعدهم . وإن حججت عنه فلك سلف فيمن لم يحكم بكفر تارك الصلاة ، وهم طوائف من أهل العلم . وهذا الخلاف يجري فيما إذا ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ، أما إن كان تركه لها جحداً أو استخفافاً بها فهذا يكفرعند جميعهم . ونحن لانجزم بأن ذلك ينفعه ، ولانتحجر على شخص أن يصله ثواب عمل أو تشمله رحمة الله ، خاصة أنا لانعلم حاله ومايسعه من الأعذار، وماهوعليه من العلم بالأحكام ولوازمها . فإن رأيت أن تحج عن جدك رجاء أن تدركه رحمة الله جل وعلا ، فإنه عفور رحيم . والله أعلم.
66790
عنوان الفتوى:حكم المادة التي تحشى بها الأسنان رقم الفتوى:66790تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :
66791
عنوان الفتوى:كراهة إتيان المسجد للصلاة حال التلبس بالرائحة رقم الفتوى:66791تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :

(45/453)


29061، أن المسلم يستحب له أن يتنظف إذا قصد الصلاة حتى لا تتأذى الملائكة والمصلون برائحته، لكنه لو صلى في حالة عرق فإن صلاته صحيحة.
والأصل في كراهة إتيان المسجد للصلاة حال التلبس بالرائحة ما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم .
قال النووي عند شرح هذا الحديث: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.
قال القاضي عياض: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه، أو به جرح له رائحة. انتهى.
وقد عد العلماء هذه الروائح من أعذار التخلف عن الجماعة. وعلى هذا، فإذا كان العمال المذكورون بلغوا من العرق بحيث يتأذى بهم أهل المسجد فلا مانع من إرشادهم إلى الاصطفاف وراء الناس حتى لا يؤذوا الناس، ويكون الإمام هو الذي يبين لهم ذلك بأسلوب لا ينفرهم من الصلاة، فقد يكون منهم من هو جاهل لا يتفهم الأمر ويحمله على أنه استقذار لهم، أو يأمرهم بتغيير حالتهم عند الصلاة إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوا فعلوا ما قدمنا من تأخرهم وراء الناس خوف الأذية.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56226.
والله أعلم.
66793
فتاوى
عنوان الفتوى:مطالبة المرأة زوجها بمؤخر صداقها رقم الفتوى:66793تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
4097، 19322، 60004، 18621.
والله أعلم.
66796
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث \"ثلاثة حق على الله عونهم..\" رقم الفتوى:66796تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
54266، 7863.

(45/454)


قال المناوي في فيض القدير: هذه الثلاثة من الأمور الشاقة التي تكدح الإنسان... لولا أنه يعان عليها لما قام بها. قال الطيبي: وأصعبها العفاف، لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة في النفس وهي مقتضى البهيمية النازلة .... فإذا استعف وتداركه عون إلهي ترقى في أعلى عليين. انتهى منه بتصرف قليل.
والنكاح من الأمور الجالبة للرزق. قال الطبري: واعلم أنه سبب لنفي الفقر. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما أحلنا إليه.
والله أعلم.
66797
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتفال بالمناسبات الدينية رقم الفتوى:66797تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
62785، 38815.
وراجع في العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة الفتاوى التي يتضمنها موضوع بدع الأيام أو الشهور.
والله أعلم.
66798
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذان للصلاة التالية لا يمنع قضاء راتبة الصلاة التي قبلها رقم الفتوى:66798تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال:
سؤالي في صلاة السنة، هل يمكن أن أؤدي صلاة السنة في هذا الوقت (ما بين الأذان والإقامة)، مثلا: إذا أذن العصر وعلي ركعتين سنة من الظهر وأذن العصر فهل الفترة التي ما بين الأذان والإقامة يمكن أن أؤدي فيها ركعتي السنة، أم صلاه السنة لا تؤدي إذا أذن الأذان، وقد صليت صلاة الفجر من قبل وقد أذن الأذان ولم أصل صلاة السنة (سنة الفجر) وصليتها ما بين الأذان والإقامة، وسؤالي هو: هل صلاة السنة لا تصلى إذا أذن الأذان لصلاة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قضاء السنن الرواتب مختلف فيه بين أهل العلم؛ فمنهم يرى مشروعية قضائها ولو في أوقات النهي، كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من يقول تقضى إلا في أوقات النهي وهو قول عند الحنابلة، ولا يرى المالكية قضاء النوافل ما عدا راتبة الفجر، فإنها تقضى عندهم إلى الزوال، ولبيان كلام أهل العلم في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9500، 2090، 4305 .

(45/455)


وعلى القول بمشروعية قضاء النوافل فإن الأذان للصلاة التالية لا يمنع قضاء راتبة الصلاة التي قبلها أو غيرها.
والله أعلم.
66799
عنوان الفتوى:حكم صلاة السنة في جماعة رقم الفتوى:66799تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :
هل تجوز صلاة السنة في جماعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 3176 والفتوى رقم: 56700 فطالعهما.
6680
عنوان الفتوى:الحياء عند بلوغ المحيض لايبرر الإفطار في رمضان رقم الفتوى:6680تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
سؤالي .
أبلغ من العمر 35سنة وفي أول سنه بلغت أي جاءتني الدورة الشهرية كنت أخجل من أهلي وأعتبره ذلك شيئاً معيباً جدا ولم أذكر ذلك إلى والدتي، وأتى شهر رمضان ولم أصمه وأتتني الدورة فيه، حتى لا تكتشف أمي أن الدورة أتتني أفطرت، وذلك خجلا مني وأيضا جهل.
فما هو رأي الدين في ذلك حيث أنني أشعر بالقلق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار ، كما يجب عليك قضاء ما أفطرتيه من أيام في شهر رمضان في ذلك العام الذي بلغت فيه الحلم ، ونزلت عليك ( الدورة ) فيه. حيث يظهر من السؤال أنك لم تصومي بل أفطرت الشهر كله ، وعلى هذا فيلزمك صوم شهر عوضاً عنه، باستثناء الأيام التي كنت معذورة فيها. والله أعلم.
66801
فتاوى
عنوان الفتوى:الوعد بدخول الجنة في القرآن للذكور والإناث رقم الفتوى:66801تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
38294، 16675.
وأما الأدلة الدالة على وجوب تغطية رأس المرأة فانظرها في الفتاوى التالية: 5561، 29204، كما يجب تغطية الوجه أيضا لما بيناه في الفتويين: 4470، 5224.
والله أعلم.
66803

(45/456)


عنوان الفتوى:حكم الذهاب إلى المناسبات من غير دعوة خاصة رقم الفتوى:66803تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
أود أن أسأل هل توجد فتوى عن آداب الزيارة, والسؤال هنا بالتحديد هو إذا تمت دعوتي من شخص ذاهب إلى مناسبة ما ولكن هذا الشخص ليس هو صاحب المناسبة بل هو مجرد ضيف في تلك المناسبة وحجته في تقديم الدعوة لي أنه ذو علاقة قوية مع صاحب الدعوة، مع العلم أيضاً بأنني أعرف صاحب المناسبة ولكن فضلت عدم الذهاب لعدم إحراج صاحب المناسبة وإحراج نفسي، فلست أدري إذا كان هناك نص في القرآن أو السنة عن هذا الموضوع أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من آداب زيارة الإخوان أن تكون بعد الاستئذان وفي الأوقات المناسبة، وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {النور:27-28}.
وقد أشارت آية أخرى إلى أوقات غير مناسبة ووصفتها بأنها أوقات عورة وأن على الخاصة أن يستأذنوا فيها وأحرى غيرهم، فقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لكم.. {النور:58}.

(45/457)


وأما الذهاب إلى المناسبات من غير دعوة خاصة فلا ينبغي إلا إذا كانت الدعوة عامة، أو اقتضى العرف ذلك، فمن غير المناسب أن يأتي المسلم إلى مناسبة أو مكان يُحتاج فيه إلى الدعوة وهو لم يُدع إليه، وإن فعل ذلك فإن عليه أن يستأذن عند الباب قبل الدخول، فقد روى مسلم في صحيحه: أن رجلاً من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة من أصحابه إلى طعام، فجاء معهم رجل آخر، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع؟ قال: لا؛ بل آذن له يا رسول الله.
والله أعلم.
66805
عنوان الفتوى:الرؤيا ليست من مصادر التشريع رقم الفتوى:66805تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
23970 ولكن الرؤيا ليست من مصادر التشريع ولا تبنى عليها أحكام، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحقيقية وأمره بتطليق امرأته فإنه لا يجب عليه تطليقها ولا يستحب له ذلك، ويبقى الطلاق كما هو من جريان الأحكام عليه بحسب الحال، فقد يحرم الطلاق وقد يكره وقد يباح وقد يندب وقد يجب كما هو مقرر عند العلماء.

(45/458)


قال المناوي في فيض القدير: سئل شيخ الإسلام زكريا عن رجل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مر أمتي بصيام أيام وأن يعيدوا بعدها ويخطبوا فهل يجب الصوم أو يندب أو يجوز أو يحرم؟ وهل يكره أن يقول أحد للناس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام أيام لأنه كذب عليه ومستنده الرؤيا التي سمعها من غير رائيها أو منه؟ وهل يمتنع أن يتسمى إبليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنائم إنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بطاعة ليتوصل بذلك إلى معصية كما يمتنع عليه التشكيل في صورته الشريفة أم لا، وبه تتميز الرؤية له صلى الله عليه وسلم الصادقة من الكاذبة وهل يثبت شيء من أحكام الشرع بالرؤية في النوم وهل المرئي ذاته صلى الله عليه وسلم أو روح أو مثل ذلك؟ أجاب: لا يجب على أحد الصوم ولا غيره من الأحكام بما ذكر ولا يندب بل قد يكره أو يحرم لكن إن غلب على الظن صدق الرؤية فله العمل بما دلت عليه ما لم يكن فيه تغيير حكم شرعي ولا يثبت لها شيء من الأحكام لعدم ضبط الرؤية لا للشك في الرؤية ويحرم على الشخص أن يقول أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فيما ذكر بل يأتي بما يدل على مستنده من الرؤية إذ لا يمتنع عقلا أن يتسمى إبليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للنائم إنه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بالطاعة.. اهـ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 58614، 36380.
والله أعلم.
66806
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تشرع إعادة الجماعة إلا لغرض شرعي رقم الفتوى:66806تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
هل يجوز أن يتم إقامة الصلاة للفرض الواحد أكثر من مرة مع كل جماعة في مكان واحد وفي أوقات مختلفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/459)


فإذا كنت تقصد إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلاها في جماعة أخرى فإنه لا يشرع ذلك إلا لمسوغ شرعي مثل حضور من فاتته الصلاة فتتصدق عليه وتصلي معه، كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وانظر الفتوى رقم: 8033.
وقد بينا الحالات التي تعاد فيها الصلاة وذلك في الفتوى رقم: 16396، والفتوى رقم: 29318.
وإن كنت تقصد إنشاء جماعة بعد جماعة الإمام الراتب في المسجد فقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك، فانظره في الفتوى رقم: 3567، والفتوى رقم: 16055.
والله أعلم.
66807
فتاوى
عنوان الفتوى:صور من بر الأبوين بعد موتهما رقم الفتوى:66807تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
وأن تصوم عنهما مع صيامك, وأن تتصدق عنهما مع صدقتك\\\"
66808
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام عظام الحيوانات في الأعمال الفنية رقم الفتوى:66808تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
11745.
والله أعلم.
6681
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (لاجناح عليهن في آبائهن...ولا نسائهن) رقم الفتوى:6681تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : ماالمقصود بقوله تعالى "ولانسائهن " في الآية رقم 55 سورة الأحزاب .
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
فإن المقصود بلفظ :( ولانسائهن ) الوارد في [ الآية 55: من سورة الأحزاب ] النساء المؤمنات المسلمات ، أي : يجوز للمسلة البالغة أن تُظهر زينتها وشيئاُ من جسدها كشعرها وساعديها في حضرة النساء المسلمات فقط . ومفهوم المخالفة يتقضي : أن تضع المسلمة عليها كامل لباسها بحضرة النساء الكافرات فلا تخلغ عنها منه شيئاُ كما في حضرة الرجال. والله أعلم.
66811
عنوان الفتوى:بين جهاد النفس وجهاد الأعداء رقم الفتوى:66811تاريخ الفتوى:02 شعبان 1426السؤال :
54245.

(45/460)


ثم إنه قد ثبت التصريح في بعض الأحاديث بتفضيل جهاد النفس كما في الحديث :أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه رواه ابن النجار وصححه الألباني.
وكما في الحديث: المجاهد من جاهد نفسه في الله. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وفي الحديث: أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. رواه الطبراني وصححه الألباني.
وقد ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم وابن حجر في الفتح والمناوي في الفيض أن جهاد النفس من أعظم الجهاد، وذكروا في ذلك عدة آثار عن السلف، ولكنه يتعين التنبه إلى أن جهاد الفساق والكفار من أعظم ما يشق على النفس لما فيه من تعريض الروح والمال والعرض للخطر وذلك شاق على النفس، فما لم يجاهد نفسه ويروضها على فعل الطاعات فإنه قد لا يجاهد هذا النوع من الجهاد، فتقويم النفس على الطاعة هو الأساس لكنه لا يعفي من القيام بأوامر الشرع التي تحض على أنواع الجهاد الأخرى.
والله أعلم.
66814
عنوان الفتوى:يحاسب المكلف على ما يستطيع القيام به رقم الفتوى:66814تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
36533، 49082.
والله أعلم.
66818
عنوان الفتوى:الحكمة من إهدار دماء بعض المشركين يوم الفتح رقم الفتوى:66818تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
62889، والفتوى رقم: 63354 ففيهما بيان سبب إهدار النبي صلى الله عليه وسلم لدم بعض قريش يوم الفتح.
والله أعلم.
66819
فتاوى
عنوان الفتوى:تربية الصغار على الأخلاق الفاضلة رقم الفتوى:66819تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
24392، والفتوى رقم: 28750، والفتوى رقم: 23392.
والله أعلم.
6682
عنوان الفتوى:يؤم الناس أقرؤهم للقرآن الكريم رقم الفتوى:6682تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : هل تجوز قراءة القرآن الكريم في الصلاة جهرا بطريقة القراءة العادية بدون تجويد (كأنه يلقي خطبة)
مع العلم بأن القارئ إمام مسجد
مع الشكر الجزيل.

(45/461)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب العناية بقراءة القرآن، قال تعالى: (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) [الإسراء: 106].
وقال تعالى: (ورتل القرآن ترتيلا) [المزمل: 4].
وقد ذهب المتقدمون من علماء القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع أصول التجويد واجب يأثم تاركه، سواء أكان متعلقاً بحفظ الحروف ـ مما يغير مبناها ويفسد معناها ـ أم كان متعلقاً بغير ذلك، مما أورده علماء القراءات في كتب التجويد كالإدغام والمدود والغنة، ونحو ذلك.
روى ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر عن نصر الشيرازي أنه قال: (حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته) أ. هـ.
وقال: (ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة، والمتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم).
ولا شك أن ذلك مطلوب، لا سيما على من قدر عليه، ولم يمنعه عن ذلك مانع من عُجْمةٍ أو عيب في لسانه.
قال محمد بن الجزري فى الجزرية :
والأخذ بالتجويد حتم لاز من لم يجود القرآن آثم
وقال أحمد بن محمد بن الجزري في شرح الطيبة ـ وهو ابن الناظم ـ: (وذلك واجب على من قدر عليه) أ.هـ.
وما كان من اللحن الجلي الذي يتعلق بمبنى الحرف ومعناه، فلا تجوز القراءة به، وأما اللحن الخفي فليس كل واحد يعرفه، أو يستطيع أن يقف عليه، ولذلك قال علي القارئ: (وينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوباً فيما يتغير به المبنى ويفسد به المعنى، واستحباباً فيما يحسن به اللفظ أو يستحسن به النطق حال الأداء).
وأما اللحن الخفي فقال: (لا يتصور أن يكون فرض عين يترتب العقاب على قارئه لما فيه من حرج عظيم).

(45/462)


فإذا كان إمامكم يحسن إخراج الحروف ولا يغير مبناها ولا معناها، وإنما يترك ما يحسن القراءة أو يلحن بعض اللحون الخفية، فلا يأثم بذلك ولا يذم عليه، والأولى له أن يكون متقناً للقراءة، لأن التجويد حلية التلاوة وزينة القراءة، وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة امرئ بفكه، ويكون ذلك بالتلقي من أفواه المتقنين، والتكرار والتمرين.
وإن كان يخل بالحروف مبنى ومعنى، فالأولى أن يتقدم غيره ممن يحسن التلاوة ويجيد القراءة، إن كان لا يؤدي إلى فتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" رواه مسلم.
وكان أقرؤهم هو أحفظهم، وكانوا لا يحفظون إلا بإتقان التلاوة والعمل بالأحكام، فإن كان تَقَدم غيره يؤدي إلى فتنة ـ أو كان يصلي بمثله ـ فلا حرج في إمامته، وينصح بالسعي في سبل إتقان التلاوة.
وإن كان قصدك بسؤالك أنه لا يطرب أو لا يترنم ويتغنى، فلا أحد من أهل العلم أوجب ذلك فيما نعلم، بل إنهم اختلفوا في جوازه: فمنهم من منعه وزجر عنه، كسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، والحسن، وابن سيرين، ومالك وأحمد. وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي وهو اختيار الطبري. وقد ذكر القرطبي أن الأصح هو القول الأول. ومع الأسف فقد وقع كثير من القراء المعاصرين في التكلف على وضع لو أن المجيزين رأوه لرجعوا عن القول بالجواز فيما نظن، فالتكلف مذموم على كل حال، وهو في هذا أحرى بالذم، فالله جل وعلا يقول: (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) [ص: 86]. وقد فسر العلماء التكلف بالتصنع. والله أعلم.
66826
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز انتقال المعتدة من بيت الزوجية رقم الفتوى:66826تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:

(45/463)


أنا صاحب السؤال رقم 284391 والذي تم الرد عليه من طرفكم حيث إن الجواب لم يكن كاملا وذلك لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن أختي في الموقع الذي تسكن فيه لا يمكنها قضاء حوائجها، وموقع عملها بعيد جدا عن مسكنها مع عدم توفر وسائل النقل حيث إنه إذا أرادت الذهاب إلى عملها عليها التوجه إليه على الساعة 05 (الخامسة صباحا) ولا أحد معها لقضاء حوائجها، ومن جهة عملها فهو ضروري لها لأنه المصدر الوحيد لها ومكان عملها يكون قرب بيت أهلها.
وفي الأخير أعانكم الله وزادكم من فضله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمعتدة أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملاً فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك لضرورة قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق، فهذا وما أشبهه من الضرورات التي تبيح المحظورات، ولهذا فإذا كانت أختك في بيت الزوجية لا تجد حوائجها الضرورية، أو لا تجد من ينقلها إلى عملها الذي هو مصدر رزقها الوحيد، فيجوز لها الانتقال إلى مكان آخر يؤمن لها حاجاتها الضرورية، ونرجو أن تطلع على الفتاوى: 17736، 29084، 11576، للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
66832
عنوان الفتوى:قواعد في الفعل المضارع رقم الفتوى:66832تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
هل هناك فرق بين \"يضلوك\" و \"يضلونك\"؟ لماذا خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بـ \"يضلوك\" و من ثمّ بـ \"يضرونك\" (وليس بـ \"يضروك\") في الاَية 113 من سورة النساء؟ وهناك أمثلة أخرى على ذلك مثل \"يردونكم\" (الاَية 109 من سورة البقرة) و \"يردوكم\" (الاَية 217 من سورة البقرة).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/464)


فإن الفرق بين يضلوك ويضرونك ونحوها من الأفعال هو حذف النون من الأول لأجل النصب أو الجزم، وإثباتها في الثاني في حالة الرفع وتجرد الفعل من عاملي النصب والجزم، فقوله سبحانه: لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ بحذف النون من الفعل لكونه منصوباً بأن المصدرية، وفي قوله: وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ باثبات النون في الفعل لكونه مرفوعا لتجرده من عامل النصب والجزم، وهكذا في سورة البقرة في قوله تعالى : يَرُدُّونَكُمْ بإثبات النون ويَرُدُّوكُمْ بحذفها لنفس السبب، وتلك قاعدة مطردة في كل فعل مضارع على أحد الأوزان الخمسة وهي: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فما جاء على وزن هذه الأفعال فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته:
واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا
وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة
والله أعلم.
66834
عنوان الفتوى:التقيد بالمروي من لفظ الصحابي رقم الفتوى:66834تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
هل من ضرر في القول إذا كانت بداية الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول عن أبي هريرة إن رسول الله قال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/465)


فالظاهر أنه لا ضرر في هذا الأمر لأن المعنى واحد على كل، إلا أن الأولى هو التقيد بالمروي من الألفاظ عن الصحابي وعدم تعمد التبديل فيه، وقد كان الإمام أحمد والإمام مسلم يتحريان الدقة في ألفاظ الرواة، فكان الإمام مسلم إذا روى عن راويين وعبر أحدهما بأنبأنا والآخر بأخبرنا ينبه رحمه الله على لفظ كل راو: وكان الإمام أحمد إذا سمع من لفظ المحدث كلمة رسول الله محا من كتابه كلمة نبي الله وكتب بدلها كلمة رسول الله، وقد ذكر الخطيب أن ذلك ليس على وجه اللزوم، بل على الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه، وراجع شرح السخاوي لألفية العراقي.
والله أعلم.
66836
فتاوى
عنوان الفتوى:المتاجرة بمال اليتيم رقم الفتوى:66836تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
تزوجت من أرملة ومعها طفل عمره سنتان هذا الطفل ورث عن أبيه مبلغا من المال فهل يجوز لي الاستفادة من هذا المال لفترة (5) سنوات مع كتابة إيصال أمانة بقيمة المبلغ + دفع الفوائد المستحقه على المبلغ للفترة المحددة كالبيع بالتقسيط بدلا من التعامل مع البنوك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تقرب مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، كما قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء: 34}.
والتي هي أحسن هي الأكثر نفعاً لليتيم، كما قال أهل التفسير وذلك بكل وجه تكون فيه المنفعة لليتيم لا للتصرف في المال، ولا يجوز لوصي اليتيم أن يتصرف في أمواله أو يقرض منها أو يقترض لمصلحته الخاصة دون أن يكون في ذلك نفع لليتيم، وأما الاقتراض أو الانتفاع والاستفادة منها مقابل فوائد تدفع له على ذلك فهذا لا يجوز لأنه عين الربا.

(45/466)


أما إذا كان ذلك على وجه المتاجرة بها والمضاربة فيها على أن يكون الربح بينهما بنسبة معروفة، فهذا لا مانع منه شرعاً، قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه مالك في الموطأ.
وجاء في أحكام القرآن للجصاص عند قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ هذا يدل على أن من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة، وأن يعمل به هو مضاربة، فيستحق ربحه إذا رأى ذلك أحسن، وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله، وأن يشتري ماله من نفسه إذا كان ذلك خيراً لليتيم، وهو أن يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه.
لهذا، فإذا كانت الاستفادة على هذا الوجه فلا مانع من ذلك شرعاً لمن يرى أنه أهل لهذه المسؤولية، والذي ننصح به السائل الكريم الابتعاد عن مال اليتيم وخاصة إذا لم يكن وصيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وغيره.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8423، 48262، 50345، 49499 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
66838
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب لمن كان وحده أن يؤذن رقم الفتوى:66838تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
أعمل في مكان ناء نوعا ما لا يمكن سماع الأذان فيه تماما، هل يجب الأذان عند كل صلاة من قبلي أنا وإذا كان يجب هل يمكن أن يكون بصوت خافت أي أسمعه وحدي فقط،؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/467)


فما دمت لا تسمع النداء ولا تستطيع الذهاب إلى أقرب مسجد بسبب شغلك، فإنك لا تأثم بصلاتك في مكان العمل وحدك، وإن كان معك غيرك فصلوا جماعة، أما الأذان فإنه يستحب لك سواء رفعت صوتك أو لم ترفعه إلا أن رفع الصوت أكثر أجراً، فقد ثبت أنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتويين التاليتين: 63804، 31085.
وسواء كنت وحدك أو معك غيرك، لا يجب عليك الأذان ولكنه سنة أو مستحب، ولو لم تؤذن فإن صلاتك صحيحة.
والله أعلم.
6684
عنوان الفتوى:حكم من طاف من داخل الحجر رقم الفتوى:6684تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل فى الحج
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [الحج:59] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت " صلي في الحجر فإن الحجر من البيت " رواه مسلم. وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم. وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله.
وقد قال: "خذوا عني مناسككم" كما رواه مسلم.
والله أعلم.
66840
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط من يرد على شبهات المرجفين رقم الفتوى:66840تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
في البالتوك وهو برنامج محادثة هناك غرف مسيحية تشتم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته فهل يجب أن ندخل ونستنكر هذا الشيء أم عدم مجالستهم والدخول عليهم لقوله تعالى: (وقد نزل عليكم في الكتاب أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره) وهل الدخول إلى تلك الغرف التي تشتم حرام؟ وحتى لو كان بنية الإنكار؟
الفتوى:

(45/468)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان يستطيع محاجة هؤلاء ومجادلتهم بالحسنى والرد على شبههم وإنكار منكرهم يشرع له الدخول عليهم للقيام بالواجب في هذا الأمر، والأحسن أن يبادرهم ويبين تهافت ما عندهم من عقيدة التثليث وصلب المسيح ويحرضهم على الإسلام، وأما من كان مستواه ضعيفاً في العلم ويخشى عليه من تأثر قلبه بشبههم، فلا يحق له الدخول عليهم، بل الواجب أن ينأى بنفسه حتى يتسلح بالعلم الشرعي الذي يمكنه من الدعوة إلى الله تعالى وإنكار منكر هؤلاء ورد شبهاتهم.
واعلم أن الله تعالى قد نهى عن مجالسة المشركين في وقت استهزائهم بآيات الله، ولم ينه من يستطيع محاجتهم والرد عليهم عن الكلام معهم في ذلك، وإنما المنهي عنه الجلوس معهم المفيد للرضى بحالهم الذي يجعل الإنسان مثلهم، قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء: 140}.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 30506، 60891، 2105، 62022، 10326، 6828، 8210، 42977.
والله أعلم.
66841
فتاوى
عنوان الفتوى:التساهل في الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة التلفاز رقم الفتوى:66841تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(45/469)


أنا فتاة يبلغ عمري 14 عاماً أسرتي ولله الفضل محافظة وملتزمة إلى حد ما منذ فترة أدخلنا التلفاز إلى البيت (قنوات جادة ودينية وتعليمية فقط) ولشد اندهاشي لما وجدتهم يتساهلون في أمر الموسيقى أي أنهم مثلاً يتأخرون قليلاً في غلق الصوت عندما يكون موسيقى وأحيانا إذا كان الكلام المصاحب مهماً بالنسبة لهم فموقفهم يكون (ماذاسنفعل؟ لا تحسبي أننا مرتاحون هكذا) كان هذا في البداية ثم بدأوا بعد بضعة أشهر يتركون صوت الموسيقى مفتوحا وإذا نبهتهم قالوا (لم ننتبه) وإذا كانت الموسيقى هادئة يقولون (هل تسمعينها؟) ثم بدأوا يستمعون إلى الكلام غير المهم كالرسوم المتحركة في وجود الموسيقى ثم بدأوا يتركون التلفاز مفتوحا دونما أحد ينتبه للصوت أنا لا أعلم ما الذي أصابهم فأنا لم أتخيل أن هذا قد يحدث يوما في منزلنا الذي ظل سنوات طوالا طاهرا مشرقا بنور الإسلام أنا لست ملتزمة إلى حد كبير ولكني أبذل ما أستطيع وأحاول التعلم لأصير أفضل أرشدوني لما أفعل فأنا لم أعد أستطيع الخشوع في صلاتي وتباعا لذلك أصبحت أزداد سوءا ودعائي لا يستجاب أرشدوني أثابكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيراً جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولعل ما ابتلي به أهلك من التساهل في استماع الموسيقى والتساهل في مشاهدة كل ما يعرض في التلفاز، سواء أكان مفيداً أو غير مفيد، لعل هذا راجع إلى ضعف طرأ على إيمانهم وقلة خوفهم من الله وقلة حيائهم منه.

(45/470)


وإن الشيطان من كيده لابن آدم وحرصه على إغوائه، فإنه يستدرجه شيئا فشيئاً فقد يزين له مشاهدة بعض برامج التلفاز النافعة ليجره بعد ذلك إلى مشاهدة غير النافع إلى أن يتورط في سماع الحرام ورؤية الحرام، قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21}.
وقال الحسن بن صالح: إن الشيطان يفتح للعبد تسعة وتسعين باباً من الخير يريد بها باباً من الشر!!.
وعلى هذا، فينبغي عليك أن تنصحي أهلك وتذكريهم بالله العظيم وتخوفيهم على إيمانهم الذي يضعف ويتفلت منهم، وتحيني الأوقات المناسبة لنصيحتهم وانتقي أفضل الكلمات وأرق العبارات حتى تلقى قبولاً عندهم وتمس شغاف قلوبهم، وأسألي الله لهم الهداية والسداد والعزيمة على الرشد.
هذا، ويظهر من رسالتك أنك صاحبة عقل، فنسأل الله الكريم أن يحفظه عليك، ولكي تستعيدي الخشوع في الصلاة والتلذذ بالقرب من الله، فهناك بعض التدابير، منها:
1- اعتزال أهل المنكر وقت غشياتهم للمنكر، فلا تشاركي أهلك في مشاهدة التلفاز، بل ولا تجلسي في المكان الذي يوجد فيه التلفاز حتى لا تهفو نفسك إلى مشاهدة برامجه.
2- اعلمي أن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فاتخذي رفقة صالحة من الأخوات الفضليات، وتعاوني معهن على الخير وعلى طلب العلم النافع.
3- اسألي الله كثيراً بذل وإلحاح أن يزيد إيمانك ويرزقك الخشوع في الصلاة، وتحري في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة، مثل ثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وأثناء السجود، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه.
ولمزيد فائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 1208، 16610، 12744، 21743.
والله أعلم.
66843

(45/471)


عنوان الفتوى:تكرر الجلوس مع الخطيبة لمعرفة طبعها.. رؤية شرعية رقم الفتوى:66843تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
نضر الله هذه الوجوه التي جعلها الله أهلا للنظر في الفتوى وفي الرد عليها.
شيخنا الفاضل: كثيرة هي تلك الصورة التي تهز الفؤاد، الزوج يقول: (اكتشفت أنها ليست هي التي أريد)
الزوجة تقول: (ظهرت فيه صفات لم أكن أراها إلا بعد العقد)، الزوجأن يقولان معا: لا حل
إلا الطلاق والانفصال) وبعدها نسمع الأولاد يقولون في حزن وأسى يمزق الأحشاء: (ما ذنبنا نحن الصغار إذ لم يحسن والدانا الاختيار؟!) بالرغم أنه لربما كان الزوج والزوجة ملتزمان بدين الله ولكن اختلاف الطباع والصفات كان المدخل للطلاق أو الخلافات العائلية شيخنا الفاضل محدثكم شاب في بداية العشرين من العمر أنعم الله علي بخطبة فتاة لا ترى فداء لدينها إلا نفسها ودمها، لطيب أخلاقها وحسن تعلقها بربها (كما أحسبها والله حسيبها) فلله الحمد والمنة وأنا لم أنظر إليها إلا مرتين ولوقت قصير في وجود الأهل، وأخشى ان أرى بعد العقد ما لم أره قبله من طباع وصفات، فهل يحل لي أن أجلس معها في وجود الأهل كلهم وبالطبع تكون في كامل حجابها وما أهدف إليه هو معرفة رفيق الدرب الذي سيلازمني طول رحلة الحياة التي ستنتهي إما إلى جنة وإما إلى نار(والعياذ بالله من ذلك) وأنا على يقين من أنني لو تجاوزت شرع الله في أمر من أمور هذا الزواج -والذي أرى فيه نجاتي من الفتن بإذن الله- ستتبعه حتما ولابد عقوبة من رب العزة والجلال لذلك أنا لم أفكر يوماً أن أنطق بكلمة فيها غضب الرب القوي الجبار وكيف ذلك وسياط القلوب أراها تدفع العباد إلى ربهم أرجو الإفادة شيخي المبارك -باذن الله- كنت أتمنى أن أبوح لكم بما في الصدر من كلمات وعبرات، ولذلك أقول ماذا عليكم لو أعطيتمونى الايميل الخاص بفضيلتكم كي أستعين بكم -بعد الله- بكل نازلة تحل بذلكم الشاب أسأل الله أن يجزل لكم العطاء والمثوبة

(45/472)


في الدنيا قبل الآخرة،
جزاكم لله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظرة المشروعة عند الخطبة الهدف منها تعرف الخاطب على شكل المخطوبة والعكس، وليس الهدف منها معرفة طباع الآخر وأخلاقه، فمعرفة الصفات والطباع لا يتسنى من خلال نظرة أو نظرات، ولا من خلال جلسة أو جلسات، إن معرفة طباع شخص وأخلاقه تحتاج إلى صحبة طويلة ومعاشرة مديدة بكل ظروف الحياة وما فيها من مواقف وأحوال، بل قد قيل إن أخلاق الشخص وطباعه لا تعرف إلا بالسفر معه، وذلك أن السفر يسفر عن أخلاق صاحبه، فكم من شخص نعرفه من زمن ونجتمع به على الدوام، ولكن لا نعرف أخلاقه الحقيقية، لأن الناس يتجاملون ويتصنعون لبعضهم في تعاملهم، ولا تظهر أخلاقهم إلا عند النوائب والملمات كما قال أحدهم:
فما أكثر الإخوان حين تعدهم * ولكنهم في النائبات قليل
إذاً لا سبيل لمعرفة أخلاق الخاطب أو المخطوبة إلا من خلال صحبة طويلة، وهذا لا سبيل إليه قبل الزواج، ولذلك فإن من يتحججون لتبرير العلاقات غير المشروعة في فترة الخطبة بأنها لمعرفة الأخلاق والطباع حجتهم داحضة وتبريراتهم تلك واهية، فإن هذه العلاقات مع ما يقع فيها من انتهاك للأعراض لا تحقق الهدف المبرر لإقامتها وهي معرفة الأخلاق، وذلك أن كل واحد يتصنع للآخر ويظهر أمامه الجميل ويخفي القبيح من أخلاقه وطباعه، حال كل الناس في التعامل بينهم، بل هو بين المخطوبين أشد، ولذلك فالصواب هو أن يسأل كل من المخطوبين عن أخلاق الآخر من خلال من يعرفه ومن عاشره وصحبه، واستشارة أهل الرأي، ومعرفة عائلته من إخوانه وأخواته وأمه وأبيه، مع تحري الدين والخلق الإسلامي، وفي هذا كفاية وغنية عن الأمور الأخرى التي لا تأتي بخير.
والله أعلم.
66845
عنوان الفتوى:التصرف اللائق تجاه من كذب عليك رقم الفتوى:66845تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
7119، والفتوى رقم: 16241.

(45/473)


وقد وعد الله العافين عن الناس والكاظمين الغيظ بالأجر الكبير والخير الوفير: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، فالذي ننصحك به أن لا تهجره ولا تقاطعه، بل بين له الحق وحذره من الكذب والخديعة واعف عنه واحتسب على الله أجر العافين.
والله أعلم.
66849
عنوان الفتوى:لا ينفى الولد بعد الزواج إلا باللعان رقم الفتوى:66849تاريخ الفتوى:03 شعبان 1426السؤال :
6045 والله أعلم.
66854
عنوان الفتوى:الداعية إلى الله يبذل وسعه حتى يعبِّد الناس لربهم رقم الفتوى:66854تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
كنت قد أرسلت لكم أني اكتشفت أن أخي يشاهد الأفلام المخلة وهل يجوز أن أتحدث في هذا الأمر مع أخت في الله (والتي زوجها الشيخ يعرف أخي) بحيث يدعوه إلى الله دون أن يشعر أخي بشيء وقد تفضلتم بنصيحتي أنه يجوز ذلك مع الحذر ألا يعرف أخي شيئاً وبالفعل تحدثت مع هذه الأخت فقالت لي في بادئ الأمر ادعي له ولكن بعد فترة ومع شعوري بالحزن على أخي ولا أحد من المشايخ الذين يعرفهم يتصل به أو يسأل عن سبب امتناعه عن الذهاب للمسجد فتحدثت مرة أخرى لتلك الأخت وسألتها أين هؤلاء المشايخ والدعوة إلى الله مع أخي وهل الدعوة مقتصرة على درس في المسجد وطلبت منها أن يحاول زوجها الاتصال بهؤلاء المشايخ ثم سألتني ما السبب وراء انتكاسة أخي فقلت لها وهل إذا عرفنا السبب نستطيع حل المشكلة فقالت بالطبع عندما نعرف السبب نمشي في طريق الحل بناء على هذا السبب فقلت لها إنه يشاهد الأفلام المخلة (ولم أكن قلت لها من قبل عن هذا) وكذلك أني أشك أنه قد زنا والعياذ بالله ولكنها خذلتني وقالت لي: أنا لا أستطيع أن أقول لزوجي شيئا كهذا، فلماذا إذاً أتحدث معها؟! . ثم بعدها بيوم اتصلت بي وقالت إن زوجها شاهد أخي في الشارع فقال له نريد أن نراك في المسجد. وقالت لي جزاك الله خيراً على اهتمامك.

(45/474)


وأنا مندهشة جداً من رد الفعل هذا أهذا الشيخ منتظر عندما يرى أخي في الشارع ليقول له نريد أن نراك في المسجد! وهل أتحدث معها لتقول لي جزاك الله خيراً على اهتمامك وكأنها تقول لي لا تحدثيني في هذا الأمر مرة أخرى وبالتالي لم أعد أتحدث معها بخصوص هذا الموضوع أنا في غاية الحزن من رد الفعل هذا ثم أين الدعوة إلى الله؟ ما رأيكم في هذا الأمر؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الدعوة إلى الله غير مقتصرة على الدروس التي تلقى في المساجد، بل ينبغي أن يوصل الداعية صوته إلى أبعد من الحاضرين فيها، فيبلغ صوته الآفاق بقدر المستطاع، وإن المتأمل في سيرة الأنبياء وأولي العزم من الرسل يجد أنهم قد بذلوا غاية الوسع في الدعوة إلى الله حتى أعذروا إلى ربهم، فهذا نبينا يدعو إلى الله من حضره من الناس، ثم يذهب إلى من لم يحضره في أسواقهم ونواديهم، ويعرض نفسه على القبائل في المواسم ونحو ذلك حتى بذل كل ما في وسعه في تعبيد الناس لربهم كما يحب ويرضى وتخليصهم من عبادة غير الله تعالى، ولم يكتف بدعوته المباشرة بل أرسل رسله إلى العالمين يدعوهم إلى الإسلام واستقبل الوفود، وجاهد صلى الله عليه وسلم حق الجهاد في إعلاء كلمة الله وتبليغ دعوة الإسلام إلى كل المعمورة حتى أتاه اليقين من ربه.

(45/475)


وهذا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يصور لنا القرآن بذله لوسعه في دعوة قومه واستفراغ طاقته في محاولة هدايتهم، قال تعالى حكاية عنه: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا {نوح: 5- 9}.
فهو يأتيهم في الليل والنهار، ويجهر بدعوته حيناً ويسر لهم بها حينا، وكلما فروا تبعهم ليسمعهم كلام الله، فيسدوا آذانهم من كثرة كلامه لهم، فيعرض عليهم اتباعه فيغطوا أعينهم حتى لا يروا، وهكذا الداعية الناصح لقومه، يبذل لهم كل النصح ويسمعهم كلمة الحق وإن كرهوا سماعها، ولا ينتظرهم حتى يأتوه.
وبالنسبة لأخيك، قومي أنت بنصحه، إما نصيحة غير مباشرة بأن تجعليه يسمع بعض الأشرطة أو يقرأ بعض المطويات التي فيها الزجر عن اقتراف المحرمات وتذكريه بالله، أو تنصحيه نصيحة مباشرة بلغة رقيقة حنونة ملؤها الشفقة عليه والخوف على مصيره، وأن لذات الدنيا فانية، ويذهب عبيرها ويبقى الذنب مسطوراً في صحيفة عمله، واستعيني في نصحه بالفتاوى ذات الأرقام التالية: 1256، 3605، 6617، 59061.
واتخذي بعض التدابير المذكورة في الفتوى رقم: 64616.
والله أعلم.
66855
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب من نزول المني بعد الاحتلام بفترة طويلة رقم الفتوى:66855تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال:

(45/476)


قد قرأت كثيرا عن الاحتلام وعلمت أنه يصيب النساء كما يصيب الرجال وأنا أعلم مواصفات السوائل التي تنزل منا مع أني لا أميز بينها كثيرا في الواقع! والآن إذا أحسست بانقباض في عضلات الرحم أثناء نومي دون رؤية أي شخص أو شيء ولازم ذلك لذة علما أني عند الاستيقاظ أجد سائلا شفافا أبيض ينزل مع البول ودائما بعد ذلك بساعات أرى سائلا شفافا يميل إلى الصفرة وسؤالي الآن:
1- هل هذا احتلام؟
2- هل المَنِي ينزل بعد ساعات طوال من الاحتلام أم هذا غير ممكن؟ وقد استفتيت شيخا جليلا عندنا في هذا السؤال فقال لي :\"لا تقنعيني أن هناك إنزالا بعد أربع ساعات من الاحتلام!!\" اقتنعت بكلامه في البداية ولكن أصبحت أجد هذا السائل الأصفر غالبا عقب كل احتلام وبعد أربع ساعات فأكثر؟
3- اذا رأيت السائل الأبيض الشفاف فاغتسلت لأني لست بالمميزة فأنا أشك دائما وأقول هو مذي ..لا مَنِي فلأريح رأسي أغتسل ولكن بعدها بساعات كأربع مثلا أرى الأصفر فهل هذا مَنِي ويجب علي أن أغتسل مرة أخرى علما أن السائل الأبيض الذي ينزل في المرة الأولى مواصفاته مختلفة عن الأصفر الثاني؟
4- هل ختان الإناث يساعد في تقليل الاحتلام؟
وملاحظة أحب إضافتها أني إنسانة موسوسة جدا والذي يحصل دائما أني أغتسل عند رؤية السائل الأبيض وبعدها أغتسل إذا رأيت الأصفر ولقد بدأ هذا الأمر في النوم يصيبني كثيرا بشكل مبالغ فيه فأغتسل كثيرا! مع أني بعيدة عن المثيرات فأنا لا أشاهد التلفاز أو أطالع المجلات أو أسمع الموسيقى! ولا أتكلم مع الرجال!وأحافظ على أذكار النوم وأشغل وقتي بحفظ القرآن وطلب العلم النافع ولله الحمد! ولكن أحس أن هذا الشيطان وجد مني جهلا في هذه المسألة فأراد أن يشغل وقتي فيما لا ينفع وهو تكرارالاغتسال فأرجو منكم أن تهتموا لهذه الرسالة وأن تجيبوا على أسئلتي الأربعة بوضوح وبالأدلة لأن هذا الأمر قد أتعبني وبدأت الوسوسة تجرني شيئا فشيئا...

(45/477)


وبارك الله لكم على هذا العمل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استيقظت من النوم ووجدت آثار المني على ثيابك، فإنه يجب عليك أن تغتسلي سواء تذكرت احتلاماً أم لا، فإن لم تجدي بللا فلا يلزمك الغسل ولو رأيت أنك احتلمت أو شعرت بانقباض الفرج فالعبرة بوجود البلل بعد الاستيقاظ لا بما يراه النائم حين نومه، لما رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا؟ فقال: لا غسل عليه.
وإذا رأيت أنك احتلمت فاستيقظت ولم تجدي شيئا، ثم بعد ساعات نزل منك مني وهو ماء أصفر رقيق وقد يبيض عند بعض النساء لفضل قوتها ولم يصاحب خروجه إحساس بلذة فيجب عليك الغسل عند أكثر الفقهاء وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية ما عدا أبا يوسف من الحنفية، فإنه يرى أنه لا يجب الغسل إلا إذا صاحب خروجه لذة ولا يكتفي باللذة السابقة في النوم، والأحوط أن تأخذي برأي الأكثر وتغتسلي بعد خروج المني، ولا حرج عليك في الأخذ بقول أبي يوسف عند الضيق والحرج ودفع الشك والوسواس الذي بدأ يدب إليك. وننصحك بقراءة الفتوى رقم: 3086 لعلاج الوسواس.
وعليه، فالمني قد ينزل بعد ساعات من الاحتلام ويوجب الغسل عند الأكثر كما سبق تفصيله.
وإن كان الخارج بعد البول لا توجد فيه صفات المني، بل صفات الودي فهو ودي، أو صفات المذي فهو مذي، وعند الشك في أنه مني أو مذي، فإنه يجعله منياً ويغتسل، وقيل يتخير فإن شاء جعله منياً واغتسل وإن شاء جعله مذياً وغسل فرجه وما أصابه منه وتوضأ.
وإذا شك بين الثلاثة فلا يجب عليه الغسل، قال الدردير في الشرح الصغير: لو شك بين ثلاثة أمور كمني ومذي وودي، لم يجب الغسل، لأن تعلق التردد: بين ثلاثة أشياء يصير كل فرد من أفرادها وهماً. انتهى

(45/478)


ولذلك يحسن أن نذكر لك صفات الودي والمني والمذي لتفرقي بينهم قدر الإمكان.
- المذي وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند مبادئ اللذة وعند الملاعبة، أو تذكر الجماع أو إرادته، ويشترك الرجل والمرأة فيه، وهو نجس، وناقض للوضوء بالاتفاق.
- والودي وهو: ماء أبيض كدر يخرج بعد البول غالباً، ولا علاقة له بالشهوة، وحكمه حكم البول.
- وأما مني المرأة فأصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها.
وبهذا تكون قد عرفت المذي والمني والودي ومواصفات كل منها، وأما قولك: هل ختان الإناث يساعد على تقليل الاحتلام؟ والجواب: نعم كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48958.
والله أعلم.
66856
عنوان الفتوى:نشوز الزوجة وعقوق الأبناء رقم الفتوى:66856تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
لي مشكلة مع زوجتي وأبنائي 4 ولد وثلاث بنات وزوجتي لا تحب النصيحة ودائما في صراع معها لسبب مرافقتها لصديقات السوء وممارستها للشعوذة (السحر) وقد ضبطتها عدة مرات وهي تحرض الأبناء على عصيان الأب وتشجع البنات على التبرج والأخلاق السيئة وتسافر أين ووقت ما تشاء وبدون إذني وتخرج وتدخل وقت ما تشاء إلى البيت وتتعامل مع الرجال المشبوه فيهم بالأخلاق السيئة وفي الأخير طردتني من البيت بالقذف والشتم واتهمتني بالتشدد في الدين والتخلف طالبة الطلاق وأنها لن تطبق إلا المدونة الجديدة (مدونة الأسرة) الأبناء كلهم موظفون لا يعرفونني حتى بكلمة واحدة أو السلام ذلك ثمن 32 سنة من التعب والسهر على رعايتهم حتى وصلوا إلى مبتغاهم في هذه الحياة ثم اشتروا شقة كبيرة لأمهم من 4 غرف وأما أنا الآن وفي سن 53 من عمري أصبحت مشردا في الشارع لا أملك إلا دكانا صغيرا(مكترى) أزاول فيه حرفتي (إصلاح الراديو والتلفزة) لسد حاجاتي وقوت يومي وأنام فيه معانيا من مرضين مزمنين (مرض السكري ومرض الانهيار العصبي).

(45/479)


اسمحوا لي على هذا التعبير البسيط والقصير لأنني أعاني كثيرا في هذه الحياة من مشاكل الأسرة والصحة. راجيا من الله سبحانه أن يجعل لي من كل ضيق مخرجا وذلك بنصيحتكم لي في ما قال الله ورسوله وشريعتنا الإسلامية في هذا الموضوع أو السؤال.
ولكم جزيل الشكر والتحية المباركة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما ذكرت عن زوجتك من ممارسة الشعوذة وتحريض أبنائها على عقوق والدهم وعصيانه وتشجيع البنات على التبرج والأخلاق السيئة والسفر وحدها بدون محرم أو بدون إذن منك وتعاملها مع الأجانب بطريقة مشبوهة، كل هذه الأمور من المحرمات ومن الأخلاق السيئة، أما ممارسة الشعوذة فتراجع في شأنها الفتوى رقم: 53516، والفتوى رقم: 17776.
أما تحريض الأبناء على عقوق والدهم وعصيانه فهو أمر منكر، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وكان يجب على الوالدة أن تربي أولادها على بر والدهم وأن تنشئهم على المعروف وعلى الأخلاق الفاضلة لا على العقوق أو التبرج، وأين هذه المرأة من قول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... إلى آخر الحديث.
أما سفرها بدون محرم أو خروجها من بيت زوجها بدون إذنه ولغير ضرر يحملها على الخروج بدون إذن فهذا أيضاً من المحرمات التي تجب عليها التوبة منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه الإمام أحمد.
وفي صحيح البخاري: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم.
وعلى كل حال، فهذه المرأة ناشز وإن استطعت أن تعاملها معاملة الناشز فذلك هو حكمها، وتراجع لذلك الفتوى رقم: 17322 وتراجع أيضاً الفتوى رقم: 20310 لمزيد الفائدة في هذا الموضوع.

(45/480)


أما الأبناء، فإذا كانوا كما ذكرت لا يسلمون عليك ولا صلة لهم بك فلا شك أنهم والعياذ بالله تعالى عاقون، ويجب عليهم التوبة من العقوق والمبادرة بإرضائك والقيام بما تحتاجه من علاج وسكن بالمعروف ونفقة إن كنت عاجزاً عن الإنفاق، وننصحهم بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3109، والفتوى رقم: 3575، والفتوى رقم: 4296.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
66857
عنوان الفتوى:نفقة الأب على الأبناء البالغين رقم الفتوى:66857تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
هل يجب على الأب أن يكمل الإنفاق على أبنائه الذكور.... إن كان يقوم بتدريسهم في الجامعة لكنهم غير مجتهدين وهو يتحمل إنفاق المال الكثير عليهم لكنهم يتقدمون ببطء شديد، أليس أيضا يتحمل الأبناء إثما في ذلك؟
أرجو الإفادة جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي نفقة الولد على أبيه بعد البلوغ ولا مال له ولا كسب خلاف بين العلماء، قال في سبل السلام: وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراً، قال ابن المنذر اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين، إناثاً أو ذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء.
وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى، فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. انتهى
فيجب على الأب أن ينفق على أبنائه ما داموا صغاراً غير قادرين على الكسب، فإذا بلغوا وصاروا قادرين على الكسب فلا تجب عليه نفقتهم عند جمهور العلماء، وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب لهم كباراً إذا كانوا فقراء، وتراجع الفتوى رقم: 27231.

(45/481)


وعليه، فلا يجب على الأب على قول الجمهور أن ينفق على الأبناء بعد البلوغ وإن كانوا مشتغلين بالدراسة، ولا تدخل نفقات الدراسة ضمن النفقة الواجبة، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 59707.
ويندب للأب أن ينفق على أبنائه في هذه الحال، ويحصل على أجر الصدقة والصلة، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
وينبغي للأبناء بذل الجهد الممكن في دراستهم، لما ورد في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في الجامع الصغير.
والله أعلم.
66858
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس ببيان الصواب للوالد بأسلوب حسن رقم الفتوى:66858تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال:
زوجي دائم التأفف من ملاحظات أبي له في كيفية تربية ابننا يصب كل غضبه علي وحياتنا أصبحت لا تطاق فما العمل أأطلب من أبي عدم التدخل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يحملك مسئولية ملاحظات أبيك فلا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن الأب قد تكون ملاحظته من باب النصح والشفقة، وذلك هو الغالب، ويجب عليك بره والإحسان إليه، ويحرم عليك إذايته بأي وجه كان ذلك، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23-24}.
ويمكنك أن تبيني له ذلك بأسلوب لبق حسن دون أمر أو نهي، والأولى أن يكون ذلك عبر أمك أو أخواتك أو أحد من أقربائك، فيفهمه أن زوجك يضيق بكثرة ملاحظاته، وأن ذلك قد يؤثر على حياتك الزوجية ونحو ذلك من الأساليب الحسنة.

(45/482)


والله أعلم.
66859
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض من الأموال المودعة بغير إذن رقم الفتوى:66859تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال:
فضيلة الشيخ: هناك أمر يحيرنى منذ ما يقرب من سبع سنوات حتى الآن ولم أجد له حلاُ. عندما كنت طالبا في الجامعة في قسم اللغة الانجليزية قام أحد الأساتذة بتعيينى مسئولا عن أسرة للنشاط في القسم ووضع بين يدي مكتبة متواضعة للكتب الخاصة بالقسم وقمت أنا وزملائى مع هذا الأستاذ بتنمية هذه المكتبة و جمع اشتراكات مالية رمزية من الطلاب على مدار 3 سنوات و شراء العديد من الكتب. ولكن خلال هذه السنوات و في عام التخرج بالذات حدث الآتي:
1- كنت أقترض من المال الخاص بالأسرة و الذي كان في حوزتي لشراء بعض الكتب الجامعية الخاصة بي و كنت أسدد عندما يأتيني المال. ولكن مع طول فترة السداد اختلط الأمر علي و لم أعد أعلم كم اقترضت و كم سددت. و أصبح من الصعب علي تحديد ما إذا كان مالى قد شابه شيئ من هذا المال العام أم لا. فماذا أفعل ؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لك أن تقترض شيئا من الأموال المودعة عندك إلا بإذن أهلها، فالتصرف فيها أو الاقتراض منها بغير إذن يتنافى مع الأمانة، والأمين إذا تعدى أثم وضمن الأمانة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولهذا، فإن عليك أن تستغفر الله تعالى وترد ما تظن أنه في ذمتك إلى أصحابه إن علمتهم واستطعت إيصاله إليهم، وإلا فبإمكانك أن تتصدق به عنهم فإن لقيتهم بعد ذلك فأخبرهم فإن أجازوا ما فعلته فقد برئت ذمتك، وإلا، فادفع إليهم حقهم ويكون أجر الصدقة لك.
والله أعلم.
66862
فتاوى
عنوان الفتوى:سحر الصرف وأثره على العلاقة الزوجية رقم الفتوى:66862تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال:

(45/483)


أنا فتاة ملتزمة تزوجت من رجل ملتزم متزوج، وقبل انقضاء الشهر تدهورت أحوالنا أصبح يكرهني رويداً رويداً، وبه ألم برأسه ورجليه، عندما سألته عن السبب لم يعرف ما أصابه وقال نيته تنسد عني وعن بيتي شيئاً فشيئاً ويخرج عني إشاعات متعلقة بشخصي وبدني ليس لها أساس من الصحة، يراني قبيحة مشوهة هذا منذ تسعة أشهر ولم أطلق منه قانونياً بعد ما الحل، وهل هذا فعل فاعل حتى أنني اشك في ملابس وأثاث منزلي أن به شيئا، فماذا أفعل له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته السائلة يحتمل أن يكون من أثر سحر الصرف، وهو نوع من السحر يعمل لأحد الزوجين ليمنعه من الآخر، قال الله تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102}.
فننصح الزوج بالرقية الشرعية، والإكثار من قراءة سورة البقرة في البيت، وأما الزوجة فنوصيها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في أن يصرف عن زوجها هذا البلاء، ولا بأس بالرجوع إلى من عرف بالعلم والتقوى ممن له دراية بالرقية الشرعية لرقية الزوج، والحذر من السحرة والمشعوذين أن تستعين بهم، وتراجع للتفصيل في هذا الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3273، 4310، 40911، 49953.
ويمكن أن يكون حالة طبيعية وتعالج بالصبر واستذكار ما ينشأ عن الطلاق من تفكك الأسر وسوء العلاقات وغير ذلك.
والله أعلم.
66864
عنوان الفتوى:الأحاديث الصحيحة والأحاديث التي لا يعمل بها رقم الفتوى:66864تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
كم عدد الأحاديث التي أجمع العلماء على صحتها وفي أي الكتب موجودة، وما هي أنواع الحديث التي لا يعمل بها، وهل يوجد كتب احتوت على هذه الأحاديث ما هي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/484)


فلا يمكن تحديد عدد الأحاديث التي أجمع العلماء على صحتها، فإنها متناثرة في دواوين السنة المختلفة، وإن كان أعظمها هي أحاديث الصحيحين، فقد أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول، قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب -بعد القرآن العزيز- الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى.
ثم إن أهل العلم وضعوا ضوابط للحديث الصحيح فأي حديث توفرت فيه تلك الضوابط فهو صحيح، ولو لم يكن في الصحيحين، ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 11828.
وأما أنواع الحديث التي لا يعمل بها، فهي الأحاديث المنسوخة، وكذا ما كان موضوعاً أو شديد الضعف، أما الضعيف فللعماء تفصيل في العمل به، فقد جوز بعض العلماء العمل به في فضائل الأعمال بشروط، منها: أن يندرج تحت أصل معمول به وأن لا يعتقد ثبوته عند العمل به وإنما يعتقد الاحتياط وأن لا يشتد ضعفه.
وأما الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة فكثيرة، منها: كتاب (الموضوعات) و(العلل المتناهية) وكلاهما لابن الجوزي، وكتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) لابن عراق، وكتاب (اللآلئ المصنوعة) للسيوطي، وكتاب (الفوائد المجموعة) للشوكاني، و(وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) للألباني.
والله أعلم.
66869
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط الشريك ضمان رأس المال في المضاربة رقم الفتوى:66869تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال:
سؤالي هو: أحد الأصدقاء طلب مني أن نشترك في مشروع بيننا واتفقنا على أن يكون الربح بالتساوي وأعطاني المال، وفعلاً بدأت في المشروع وبعد شهر قال لي كم أعطيتك من المال، قلت له كذا وكذا قال لي هو عليك دين حتى تقضيه، مع العلم بأن المشروع لم ينجح، سؤالي هو: هل هذا الدين في ذمتي كاملا أم ماذا أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/485)


فما حصل بينك وبين صديقك من مشاركة يُعرف في اصطلاح الفقهاء بالمضاربة، وقد تمت في أول الأمر بصورة صحيحة، حيث دفع إليك المال على أن تعمل فيه والربح بينكما على ما اتفقتما عليه.
وما حصل من اشتراط ضمان رأس المال بعد ذلك لا يصح، وهو شرط فاسد ولا يضر المضاربة طروؤه عليها، فتبقى المضاربة صحيحة مع بطلان الشرط المذكور، ولو كنت قد وافقت عليه، وبناء على ذلك يكون صاحبك شريكاً لك في الربح والخسارة إلى حين نضوض المال أو حلول الأجل المحدد لانتهائها عند من يقول بصحة تحديد مدة المضاربة، ومعنى كونه شريكاً لك في الربح والخسارة أن الربح يكون بينكما على ما اتفقتما عليه، وأن الخسارة تكون عليه هو وحده، وإنما تخسر أنت مجهودك فقط، وراجع الفتوى رقم: 57938.
والله أعلم.
6687
عنوان الفتوى:الصحابية التي استشهد كل من تزوجها رقم الفتوى:6687تاريخ الفتوى:19 شوال 1421السؤال : من هي الصحابية التي قال فيها عبد الله بن عمر بن الخطاب: "من أراد الشهادة فليتزوج بـ...".
فلم يتزوجها رجل من الصحابة إلا كانت نهايته الشهادة، مثل عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وعبد الله بن أبي بكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الصحابية هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد ذكر أصحاب السير أنها تزوجت بعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وبقيت عنده حتى أصابه سهم في حصار الطائف مات في أثره في المدينة، ثم تزوجها زيد بن الخطاب رضي الله عنه على ما قيل، وبقيت معه حتى استشهد في اليمامة، ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقيت معه حتى استشهد، ثم تزوجها الزبير بن العوام، وبقيت عنده حتى استشهد رضي الله عنهم أجمعين. ولم نقف على الأثر الذي ذُكر عن عبد الله بن عمر.
والله أعلم .
66870

(45/486)


عنوان الفتوى:الحفظ والمذاكرة والاستعداد للامتحان رقم الفتوى:66870تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
60018، 25728، 35247، 43863، 49867، 53348، 50689.
والله أعلم.
66872
عنوان الفتوى:من شروط تنفيذ الوصية رقم الفتوى:66872تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
5703، 47439.
والله أعلم.
66873
عنوان الفتوى:أخذ كتب المكتبة إذا انقطعت حاجة الطلاب إليها رقم الفتوى:66873تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
24546.
والله أعلم.
66875
عنوان الفتوى:تقديم العزاء أم حضور وليمة العرس رقم الفتوى:66875تاريخ الفتوى:04 شعبان 1426السؤال :
66881
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى عقيقة فماتت قبل ذبحها وعجز عن بدلها رقم الفتوى:66881تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:
66884
عنوان الفتوى:صيام من ابتلع عرقه رقم الفتوى:66884تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :
66887
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء من السلس لا الغسل رقم الفتوى:66887تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
9346، والفتوى رقم: 13362.
ولا يلزم الغسل بسبب سلس البول ولكن يغسل محل النجس عند الصلاة، ولم نطلع على ما يفيد أن لهذا المرض علاقة بالجن وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 32111، للفائدة أيضا.
والله أعلم.
6689
عنوان الفتوى:ضوابط الاقتراض لبناء السكن رقم الفتوى:6689تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو حكم الشرع في من أخذ قرضا وهو بحاجة ماسة إليه مع العلم بأنه يسكن بشقة ليست ملكاً له ولم يجد أي مكان آخر يأويه وفي أي لحظة معرض للمناوشات من صاحب الشقة ، نرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولدي منزل تحت الإنجاز ولا أستطيع إكماله بدون هذا القرض لأن العين بصيرة واليد قصيرة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/487)


فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، وما ذكرته من حاجتك لبناء مسكنك ليس موضع ضرورة، ما دام الاستغناء بالإيجار ممكناً، على ما فيه من مشقة. فإن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب، ولكن كون السكن ملكاً للشخص فهذا حاجة وليس بضرورة فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا. ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة، فالضرورة تبيح ما كان محظوراً إلى أن يرتفع الضرر، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات، قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119]. ولم يقل: إلا ما شق عليكم.
فالحاصل أن عليك أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينك وبين الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) [البقرة: 278-279] الآية، ولا يعلم ذنب ـ دون الكفر ـ كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا. والله أعلم.
66892
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي من مرض سرعة القذف رقم الفتوى:66892تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:
أنا شاب عمري 25 سنة أعاني من مرض سرعة القذف المزمن الذي لا علاج له حسب قول الأطباء وأنا الحمد لله مؤمن أن الله قادر على شفائي لذلك نويت أن أذهب لأداء فريضة العمرة على أمل أن يستجيب الله لي ويشفني من هذا الكابوس الذي يمنعني من التفكير بالزواج لذلك أتمنى منكم أن تساعدوني في تصحيح أفكاري إذا كان بها أي خطأ وأن ترشدوني للطريقة التي أدعو بها لله لكي يشفيني في العمرة أفيدوني إذا كان هناك أي شيء جديد لعلاج هذا المرض.
وجزاكم الله كل خير أرجو عدم التأخير علي بالجواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/488)


فنسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يصلح حالك، ثم إننا ننصحك باللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه ليزيل ما بك، والله عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، ولا بأس بمراجعة الأطباء والأخذ بالأسباب التي يرشدون إليها.
وليس هنالك دعاء بعينه بخصوص هذه الحالة فيما نعلم، ولكن باب الدعاء واسع فللمرء أن يدعو بالشفاء مما به وبإصلاح الحال وتيسير الأمور وتفريج الكرب ونحو ذلك، والله عز وجل يعلم السر والعلانية ويعلم ما في الصدور، ولمزيد من الفائدة عن سرعة القذف تراجع الفتوى رقم: 47686.
والله أعلم.
66894
فتاوى
عنوان الفتوى:المناوب.. وصلاة الجمعة رقم الفتوى:66894تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
أريد أن أسأل عن صلاة الجمعة مع علمي الكبير بقدرها فأنا أعمل بنظام الدوريات وأحيانا يكون صباح الجمعة نهاية دوام ليلي فلا أستطيع الصلاة جماعة ولكن من الممكن أن نستقل سيارة ونذهب إلى أقرب مسجد لكن الإرهاق الشديد يمنعنا ولو استيقظنا من النوم مع العلم أن السكن في نفس مكان العمل هل من الممكن صلاتها صلاة ظهر؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المكان الذي تناوب فيه خارج بلد الجمعة ويبعد عنها أكثر من ثلاثة أميال، فإنها لا تجب عليك سواء كنت في وقتها مشغولا أو في إجازة، والواجب صلاة الظهر، وإن كانت المسافة بينك والمسجد أقل من المسافة المذكورة بأن كان المسجد يبعد ثلاثة أميال فأقل، فإن الجمعة فرض على كل حر مسلم مقيم، ولا يجوز التخلف عنها إلا في حالة وجود عذر يبيح التخلف عنها، ومن هذه الأعذار الحراسة التي لا يمكن التخلص منها في وقت الجمعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8688 وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44018، والفتوى رقم: 60743.

(45/489)


وفي حال ما إذا كان المكان الذي أنت تسكن فيه ضمن المسافة التي يجب منها السعي إلى الجمعة وصادف وقت الجمعة نهاية الشغل بالنسبة لك، فلا يجوز لك التخلف عن الجمعة بسبب الإرهاق والتعب، وإن تخلفت عنها فقد ارتكبت معصية عظيمة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 1579.
والله أعلم.
66895
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعتبر المراهق محرما رقم الفتوى:66895تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
يا شيخ أنا مطلقة ولي طفل عمره 12 سنة وأعيش في بريطانيا منذ 5 سنوات أريد أن أذهب إلى الدول الإسلامية وخاصة البلد الذي ولدت فيه ولكن لا أستطيع بسبب عدم وجود كفيل ربما سيرد سؤال في ذهنكم
لماذ أنا في هذه الدولة؟ بقضاء الله وبسبب ذنوبي والله يغفر الذنوب أرجو من الله ثم منكم المساعدة لا أريد لابني أن يضيع في هذه الدولة.
والله المستعان على ما أقول.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نفهم المراد من عدم وجود الكفيل الذي كان سببا في عدم إمكانية السفر، فإن كان مرادك به رفيق السفر فنرى أن تسافري بصحبة ولدك الذي بلغ اثني عشر عاماً، لأن أهل العلم قد استثنوا من سفر المرأة المجمع على منعه دون محرم استثنوا من ذلك سفرها من دار الشرك إضافة إلى أن الولد المراهق يعتبر محرماً عند المالكية والشافعية.
وأما إن كنت تقصدين بالكفيل وجود من يكفلك من مواطني الدولة التي تسافرين إليها، فنوصيك بالاستعانة بالله في تحقيق ذلك، فهو مجيب دعاء المضطر، الكريم الذي لا يبخل، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 23842، 43346، 25109.
والله أعلم.
66896
عنوان الفتوى:المواظبة على سجود الشكر عقب الصلاة رقم الفتوى:66896تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :

(45/490)


إخواني لقد مررت بأزمة صحية وخرجت منها والحمد لله بخير ولكن شعرت أننا لا نشكر الله كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم قدره على النعم التي منحنا إياها وقررت من يومها أن أسجد سجدة شكر عقب كل صلاة شكرا لله على النعم التي أنعم علي بها وعلى جميع خلقه وإن داومت فلا أكفيه أعلم ذلك ولكن السؤال إن هناك من كان يراني أسجد بعد الصلاة فيسألني فأجيبه وأدعوه هو كذلك للسجود لله عقب الصلاة لشكره ولكن هناك أخت تقول لي إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك فليس لك أن تطلبي ذلك من الناس أو أن تدعي الناس للسجود عقب الصلاة كفرض وإن استندت للحديث: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها) فأخاف أن أكون أفتيت بشيء قصدي به خير وهو باطل لا أريد أن أضل الناس ولكن أريد نفعهم وتأسيا بالحبيب بلال بن رباح عندما كان كلما توضأ كان يصلي ركعتين للوضوء فأخذها عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يقول هاتان الركعتان علمني إياها أخي بلال وأصبحت سنة الوضوء فهل يجوز لي فقط أن أسجد سجود الشكر لأنني مررت بتلك الأزمة أو لي أن أنصح الناس كذلك للعمل بها؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المواظبة على عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها تعد من البدع الإضافية التي يلزم البعد عنها وعن الدعوة إليها، ومن ذلك الالتزام أو المواظبة على سجود الشكر عقب الصلاة، كما أن سجدة الشكر إنما تشرع لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة فهي سجدة لها سبب.

(45/491)


وأما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فالمراد ما كان داخلاً فيما ثبتت مشروعتيه كالصدقة التي ذكر الحديث بسببها، فعلى هذه الأخت أن تقرأ في الكتب التي تتحدث عن الفضائل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، وتحرص على العمل بما رغب فيه صلى الله عليه وسلم وما عمل ففيه غنية عن إحداث ما سواه، ومن أهم الكتب التي تتكلم في هذا المجال عمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي، والترغيب والترهيب للمنذري، والمتجر الرابح للدمياطي، ورياض الصالحين للنووي.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 631، 62653، 29016، 21732.
والله أعلم.
66897
عنوان الفتوى:إسلام الكافر في أثناء شهر رمضان رقم الفتوى:66897تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :
أسلم في السابع من رمضان وصام باقي الشهر وأدركه شهر رمضان الثاني ولم يصم السبعة أيام الأولى ماذا يفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أسلم في رمضان، فإنه لا يجب عليه من الصوم إلا ما أدرك من الشهر حال إسلامه، وأما ما فاته فلا يطالب بقضائه ويستحب له إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك عند كلامه على ما في الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، فقال: ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي: وهو كما قال إن من أسلم في رمضان وقد مضى بعض الشهر أنه لا يلزمه قضاء الماضي منه خلافاً للحسن وعطاء، والأصل في ذلك أن الأداء قد فات لمضي زمنه، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان، ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيها، فإذا لم يجب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك ما مضى من شهر هذا العام. انتهى

(45/492)


وقال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك. انتهى
والله أعلم.
66899
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب التحري قبل الصدقة رقم الفتوى:66899تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
أولاً بارك الله تعالى فيكم فلقد كنتم أحد أسباب هدايتي والتي أسأل الله أن يديمها عليّ ولا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي وراحة بالي وقلبي اليوم لي تساؤل بخصوص التبرع وكفالة اليتيم ..
لقد عرض علي صديق لي أن أقوم بكفالة طفلة يتيمة وقال إن ذلك يتم من خلال جمعية تسمى الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية وقال إن ما عليك سوى دفع مبلغ يسير كل شهر لهذه الجمعية وغيرك يقوم بالمثل وبذلك يتكون مبلغ وفير لهذا اليتيم وسؤالي: هل عليّ أن أتأكد من وجود تلك الجمعية حيث إني أقوم بإعطاء المال لصديقي وهو يقوم بذلك نيابة عني اعتقاداً مني أنه صادق والله أعلم بالنوايا .
بارك الله تعالى فيكم وأعانكم على فعل الخير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صديقك ثقة أمينا في نظرك فيمكن أن ترسل هذا المبلغ عن طريقه ليتم إيصاله لليتيمة، وهذه الصدقة ليست واجبة عليك، وإنما هي من نوافل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وتنال بها محبته، وإذا كانت الصدقة غير واجبة فأحرى أن لا يجب عليك البحث عن الجمعية، بل عليك أن تخلص النية في إنفاقك وتحتسب الأجر عند الله وتسأله القبول.
ويشرع بل يفضل أن تؤثر بهذه الكفالة بعض الأقرباء الذين تعلم حالهم، لما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 6395، والفتوى رقم: 19715.
والله أعلم.
669

(45/493)


عنوان الفتوى:الغناء الممنوع وحكمة منعه رقم الفتوى:669تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله لماذا يصر بعض العلماء على تحريم سماع الغناء الحسن وقت الفراغ وما الحكمة من التحريم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالغناء أنواع، منه الجائز والممنوع. وما دخل منه تحت التحريم كانت الحكمة من منعه ظاهرة، لما له من آثر على القلب والعقل، وحسبك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل". وقيل: "لا يجتمع في قلب العبد قرآن الرحمن وقرآن الشيطان وهو الغناء". ومن تأمل حال المنشغلين بسماع الغناء والمعازف، والمشتغلين به أداءً ومشاركة ، وما في مجالسهم من اللغو والفسوق، وما هم عليه من الغفلة عن أداء العبادات، والإعراض عن تفهم القرآن والانتفاع بتلاوته أيقن بوجود الحكمة التامة من وراء تحريم هذا النوع من الغناء. على أن المسلم مطالب بتطبيق حكم الله تعالى وإن لم يقف على ما وراءه من الحكم والمصالح فكيف وهي ظاهرة لمن تأمل وسلم من الهوى.
والله تعالى أعلم.
66901
عنوان الفتوى:تأخير الغسل والكفن إلى ما قبل الصلاة رقم الفتوى:66901تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :
عند تحديد ميعاد للجنازة وليكن بعد العصر وتم الانتهاء من الإجراءات صباحا هل نقوم بالغسل والكفن صباحا أيضا ثم ننتظر؟ أم نجعل الغسل والكفن قبل العصر مباشرة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/494)


فإن السنة الإسراع في تجهيز الميت والإسراع بدفنه، فإذا دعت ضرورة إلى تأخير الدفن، فينبغي أن يسرع فيما يستطاع من تجهيزه مثل الغسل والكفن ولو أخر إلى ما قبل الصلاة فلا حرج في ذلك ما دام أنه لابد أن يتأخر، ثم إن التأخير إذا كان يؤدي إلى التغيير لا يجوز، لما في ذلك من إهانة للميت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 66120.
والله أعلم.
66905
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة مع صبي لها رقم الفتوى:66905تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي هذا تحديدا دون تحويل الأمر إلى فتوى سابقة أو رد على سؤال سابق السؤال هل يجوز أن أسمح لزوجتي ومعها ابني وعمره عام ونصف بالسفر إلى أمريكا لزيارة أختها المتزوجة هناك وأخيها؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأذن للمرأة بالسفر بدون محرم إلى أمريكا ولا إلى غيرها، لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. والحديث في الصحيحين .

(45/495)


ولا شك أن السفر بدون محرم يزداد تحريماً إذا كان إلى بلاد الكفر التي نهى الشرع عن الإقامة فيها، إضافة إلى ما هم عليه من الانحلال والتفسخ والفساد الأخلاقي، قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: فوق ثلاث. وفي رواية: ثلاثة. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي رواية: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وفي رواية: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين. وفي رواية: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
وفي رواية: مسيرة يوم وليلة. وفي رواية: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذه روايات مسلم.
وفي رواية لأبي داود: ولا تسافر بريداً. والبريد مسيرة نصف يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد، قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوما فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم. انتهى من شرح مسلم للنووي.

(45/496)


وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر، قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث الصحيحين السابق: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك.
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم...
قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
وهذاالذي قاله الباجي لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم ما لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك. والله أعلم. انتهى من شرح النووي.
واعلم أن الولد الصغير لا يعتبر محرماً للمرأة لأن المحرم المطلوب في السفر لابد أن يكون بالغاً عاقلاً على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة: ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، قيل لأحمد: فيكون الصبي محرماً؟ قال: لا، حتى يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة؟. وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك.
وقال الأحناف كما نص عليه صاحب الهداية: ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة.
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في شرح البهجة: وينبغي عدم الاكتفاء بالصبي لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها، إلا مع مراهق ذي وجاهة، بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه.
والله أعلم.
66906
عنوان الفتوى:نقض الوتر وصلاة وترين في الليلة رقم الفتوى:66906تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :

(45/497)


سمعت أحد رجال الدين في مصر يقول إنه يصلي الوتر ركعتين كل ركعة على حدة وكل واحدة بتشهد وتسليمة فكيف يحدث هذا؟ وهل هو جائز؟ وما تفسيره؟ وهل صحيح ماسمعته حول هذا الموضوع أنه يكمل به السنة بأربع عشر ركعة وبنفس الوقت أداء للوتر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوتر ركعة واحدة ويسن أن يكون قبلها ركعتان أو أكثر مثنى مثنى، ويطلق الوتر على صلاة ثلاث ركعات أو خمس أو أكثر من ذلك إذا كان آخر شيء ركعة واحدة.
أما صلاة ركعتين كل واحدة منهما على حدة بقصد الوتر، فهذا غير وارد، فإن من أوتر وأراد أن يتنفل بعد ذلك قله أن يصلي ما يشاء مثنى مثنى، ولا يوتر مرة أخرى، كما سبق في الفتوى رقم: 12236 ، هذا هو الراجح ، ولعل الشخص الذي سمعه السائل يذكر الوتر مرتين ، كان يريد مسألة نقض الوتر، وهي مرجوحة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 25036.
وهي أن من أوتر وأراد أن يصلي مرة أخرى له أن يصلي ركعة واحدة بقصد شفع وتره المتقدم، ثم يصلي ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر، والراجح أن له أن يصلي ما يشاء بعد الوتر ولا يشفع وتره ولا يصلي الوتر بعد النوافل المتأخرة، ولكن نقض الوتر جائز لوجود الخلاف كما في الفتوى المشار إليها مؤخراً.
وقول السائل إنه يكمل به السنة إلى آخره غير واضح، ولكن الحاصل في هذا الموضوع أمران، أن موضوع من أوتر وأراد أن يصلي فالراجح ما سبق أن ذكرنا وأشرنا إليه في الفتوى الأولى المشار إليها، والأمر الثاني في أن يشفع وتره ويصلي ما يشاء ثم يوتر ولا نعلم احتمالاً ثالثا لهذين الأمرين في نفس المسألة.
والله أعلم.
66907
عنوان الفتوى:تخلف المسلمين جرَّاء انهزامهم أمام الغرب رقم الفتوى:66907تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :

(45/498)


أجد مضايفات من أفراد عائلتي فهم يقولون إن المسلمين نائمون والأوروبيون متقدمون وهم يصنعون ونحن نستهلك وهم يصعدون للفضاء ونحن قاعدون وإن قطع يد السارق في الإسلام ورجم الزناة والزواني يعتبر وحشية فما ردكم على هذا الكلام وهو ليس كلام والدي بل كلام أحد الأقرباء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أقرباءك هؤلاء إنما أتوا من جهة جهلهم بالله وحقه على العباد من إفراده بالعبادة وإسلام القلب والوجه له، وأتوا من جهة ظنهم أن الدنيا هي نهاية المطاف، وأن من حاز الدنيا فقد حاز كل شيء، ونسوا أن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.
ولاشك أن المسلمين قد تخلوا عن دورهم الريادي في عمارة الأرض وعن الأخذ بالأسباب المادية للنجاح في الحياة، وفي المقابل فإن أصحاب الملل الأخرى قد توجهوا بكليتهم إلى الدنيا يعمرونها ويعبون منها عبا، ولا يأبهون لموت ولا بعث ولا حساب ولا جزاء.
وإن تخلي المسلمين عن دورهم في عمارة الأرض وانحطاطهم عن باقي الأمم مادياً، لا شأن للإسلام به، إذ إن المسلمين لو تمسكوا بهذا الدين ورعوه حق رعايته وقاموا بتكاليفه وتبعاته لكانوا في طليعة الأمم، وهذا ما حدث بالفعل إذ عاش المسلمون يسودون الدنيا قروناً، وكانوا أعز الناس، قال تعالى: لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {الأنبياء: 10}. قال ابن عباس: أي فيه شرفكم.
وقال سبحانه عن القرآن: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ {الزخرف: 44}.

(45/499)


أي: إن هذا القرآن فيه الشرف لك ولقومك، فدلت هذه الآيات أن عز المسلمين بتمسكهم بكتاب ربهم يقتدون به ويتخذونه منهجاً لحياتهم، ولقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره لرسوله أمر لأمته بالتبع فقال: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ {الزخرف: 43}. وقال أيضاً: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ {هود: 112}.
وإذا لم يمتثل المسلمون لهذا الأمر ونبذوا كتاب ربهم ولم يستمسكوا بالدين، ولم يستقيموا على أمر الله تخلفت عنهم شروط النصر، قال تعالى: إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ {محمد: 7}. وقال أيضاً: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت: 69}.
وعلى ذلك، فينبغي أن تنبه أقرباءك للحقائق الغائبة عنهم، وأن الدنيا حقيرة، قليلة، ولا تساوي عند الله شيئاً، وأنها متاع الغرور، وأن الآخرة هي دار القرار، قال تعالى: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ {آل عمران: 185}.
واصرفهم عن الانهزام أمام الغرب والكافرين، بل عليهم أن يحمدوا الله أن جعلهم مسلمين، ثم بشرهم بأن المستقبل لهذا الدين، وأن السناء والرفعة سيكونان لهذه الأمة، قال تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور: 55}.

(45/500)


وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أم بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري.
وانظر الفتوى رقم: 55038 . ولمزيد فائدة في هذا الموضوع أقرأ كتابا بعنوان: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لأبي الحسن الندوي.
وأما قول بعض أقربائك إن قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن في الإسلام يعتبر وحشية، فصاحب هذا الكلام لا يعدو أن يكون أحد رجلين: إما أن يكون غير واع لما يقول، فهذا يعذر لعدم أهليته وعدم صحة عبارته، وإما أنه يعي ما يقول: فهذا يقال له إن هذا هو شرع الله الحكيم رب العالمين، وهذا هو حكمه في أصحاب هذه الجرائم، وإن من رضي بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً يجب عليه أن يستسلم لشرع الله، وأن يعتقد كماله وصلاحه وعدله، وبدون ذلك لا يكون الإنسان مسلماً، قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65}.

(46/1)


هذا هو الذي يجب على المسلم أن ينظر إلى أحكام الله تعالى من خلاله، ومع ذلك فإن أحكامه كلها عدل ومبنية على الحكمة البالغة، والمصلحة التي ما بعدها إلا المفسدة المحضة، ومن ذلك الحدود التي شرعها الله تعالى زواجر لمن سولت له نفسه أن يعبث بأعراض الناس وأغراضهم، وانظر للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 24086، 2297، 17344.
والله أعلم.
66909
عنوان الفتوى:استقبال القبلة عند الدعاء للميت بعد دفنه رقم الفتوى:66909تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :
هل من السنة بعد دفن الميت التوجه للقبلة عند الدعاء له؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أنه من السنة الدعاء للميت قبل وبعد الدفن، كما في الفتوى رقم: 626، ورقم: 45268، ورقم: 57138.
وأما استقبال القبلة عند الدعاء له فلم نقف عليه مأثوراً مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الجملة من آداب الدعاء، كما بينا في الفتوى رقم: 23599.
وفي مجمع الزوائد للهيثمي عن الحكم بن حارث السلمي أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات، فأوصى إذا دفن، قال: فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي. ولكن هذا الأثر ضعيف.
وعن عبد الله بن مسعود قال: والله لكأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبر عبدالله ذي البجادين وأبو بكر وعمر وهو يقول ناولوني صاحبكما حتى وسده في لحده فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة فقال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. وهو ضعيف أيضاً.
ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك استقباله للقبلة في دعائه ببدر وفي الاستسقاء وعند رمي الجمار واستقبلها في دعائه بالمشعر الحرام وغير ذلك من المواطن التي نقل فيها أنه استقبل القبلة بدعائه، وقد بوب البخاري بابين فقال: باب الدعاء غير مستقبل القبلة، وفي الباب الثاني قال: باب الدعاء مستقبل القبلة.

(46/2)


فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وذاك وبالجملة فاستقبالها من آداب الدعاء كما ذكرنا، وإن لم ينقل عنه أنه استقبلها في دعائه بعد الدفن إلا فيما لم يصح مما ذكرناه فلا بأس على من فعل ذلك ولا حرج على من تركه، والأولى فعله للأدلة العامة على مشروعية استقبال القبلة في الدعاء.
قال ابن حجر وقد ترجم البخاري في الدعوات: والدعاء مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء وكأنه ألحق به لأن الأصل عدم الاختصاص.
والله أعلم.
6691
عنوان الفتوى:الوسائل متنوعة لإيصال الحقوق لأصحابها رقم الفتوى:6691تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : في فترة لاحقة من الزمن اشتغل لدي شخص من بلد أفريقي وبقي لديه عندي مبلغ من المال وقد تغيب عني مدة طويلة ولم أره مطلقاً ولكن رأيت صديقاً له فسألته عنه فكان رده أن الشخص المطلوب قد توفي . مع العلم بأنني قد رأيت هذا الرفيق في فترة اشتغال صديقه عندي وقال لي بالحرف الواحد لا تدفع له أي شيء لأن المبلغ الأول الذي دفعته له يكفي قيمة ما قام به من عمل ولكن الاتفاق تم بحضوره مبدئياً واتفقنا مرة أخرى عن سعر آخر غير الذي يعرفه صديقه فأصبحت محتاراً لمن أدفع المال الذي بذمتى له ؟ هل أدفعه لصديقه ؟ أم ماذا أفعل ؟ لأنني لو دفعته لرفيقه قد يأخذ المال ولا يوصله لأهله ! ولكم الشكر الجزيل
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/3)


فإن من استقر بذمته مال لغيره، فعليه أولاً: أن يكتب به وصية عنده، حتى يتميز عن ماله، لئلا يموت فيلتبس بماله، فيورث عنه، فيضيع على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعليه أن لا يسلمه إلا لصاحبه أو وكيله، فإن دفعه بغير إذن من مالكه ضمنه له لتعديه، وفي حالة ما إذا مات صاحب المال، أو تعذر وصوله إلى ماله كما في الحالة المسؤول عنها، فينبغي لمن بذمته ذلك المال أن يبحث عن وسيلة موثوق بها لتوصيله إلى ربه أو ورثته إن كان هو قد مات، وما دام السائل يعرف صديقا لصاحب المال فبإمكانه أن يأخذ منه بعض المعلومات التي تساعده على إيصال المال لذويه، مثل أن يأخذ منه عنوانا لهم أو اسم المحافظة التي يسكنونها أو نحو ذلك، مع أن وسائل الاتصالات اليوم متوفرة، وما من دولة إسلامية بل ولا غير إسلامية إلا وفيها كثير من جاليات كل دولة، إضافة إلى السفارات المتواجدة في كل دولة من كل دولة، الأمرالذي يساعد على التعرف بمن يراد التعرف عليه، وفي الأخير نقول لك اكتب وصية بهذا المال ليتميز بها، وابحث عن صاحبه أو من يرثه، ولا تسلمه إلا لمن تثق بأنه سوف يوصله لذويه، فإذا فعلت هذا ولم تكن فرطت في أدائه أولاً لصاحبه فلا إثم عليك. والله تعالى أعلم.
66912
فتاوى
عنوان الفتوى:إزالة الشعر حال الحيض والنفاس رقم الفتوى:66912تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
ما حكم إزالة الشعر من الجسم في أيام الحيض والنفاس؟ وهل صحيح أن من تبقى 40 يوماً لا تزيل الشعر لا تقبل صلاتها وإذا كانت الفتاة بالغة لكن تمنعها أمها من أن تزيل الشعر الذي إزالته من سنن الفطرة بحجة أنه من العيب إزالته وإذا كانت الفتاة أدت فريضة الحج على هذا النحو فهل حجها وصلاتها صحيحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/4)


فلا حرج على المرأة في إزالة الشعر حال الحيض والنفاس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15905.
وأما القول بأنه لا تصح صلاة من لم تزل الشعر الذي تعتبر إزالته من سنن الفطرة خلال أربعين يوماً، فقول باطل لا دليل عليه، وإن كان المطلوب إزالته عند الحاجة وعدم تركه أكثر من أربعين يوماً للرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 25937.
والحكمة من إزالة هذه الشعور هو حصول النظافة لأن بقاءها يتسبب في بقاء الأوساخ وانبعاث الروائح الكريهة وحصول الضرر، ولذلك فلا طاعة للوالدة في عدم إزالة هذا الشعر بحجة أنه من العيب، ولا يصح أن يقال في هذه الحالة إن إزالته سنة وطاعة الوالدة واجبة ومقدمة على فعل المندوب، لأن لوجوب طاعة الوالدين في غير المعصية قيدا وهو أن يكون لهما غرض صحيح من الأمر بترك المندوب أو المباح أو الأمر بمقارفة المكروه ولا ضرر على الولد فيما أمراه به، وقد نص على هذا طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا.

(46/5)


وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله:.... وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضاً حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفاً بتأذيه به أما إذا كان تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحده حمق وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به، فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أموراً في غاية الحمق التي أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك، وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه، لأن ذاك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك، فتأمل ذلك فإنه مهم.
والله أعلم.
66913
عنوان الفتوى:هل يؤكل البيض المسلوق مع بيض فاسد رقم الفتوى:66913تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :

(46/6)


ما مدى صدق فتوى جاءت من مفت يقول فيها ما يلي: (إن البيض المسلوق مع بيض فاسد في إناء واحد يحرم أكله بالجملة الفاسد منه والسليم) وقد سمعنا هذا عندما سلق رجل بيضا في إناء وبعد إتمام العملية وجد من ضمن البيض المسلوق بيضا فاسدا لهذا أطلب من فضيلتكم بيان الصواب مع أدلة شرعية.
وجزاكم الله ألف ألف خير وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيض الفاسد يحرم أكله كما قدمنا في الفتوى رقم: 42631 وذلك لنجاسته وما يخاف من ضرره، وقد اختلف أهل العلم في البيض المسلوق مع شيء نجس هل يمنع أكله نظراً لإمكان تسرب النجس إليه أم لا يمنع، لأن غطاء البيضة يحصنها من تسرب النجس إليها، فذهب الجمهور لجوازه والمشهور عند المالكية منعه وقيده بعضهم كعليش في شرح خليل بتغير الماء فصرح بأنه لا يطهر بيض سلق بنجس أو وجدت فيه بيضة مذرة إن تغير الماء المسلوق فيه، لأنه تنجس بها وشرب منه غيرها.
ففي الموسوعة الفقهية: إذا سلق البيض في ماء نجس حل أكله عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة وهو القول المرجوح عند المالكية) وفي الراجح عند المالكية لا يحل أكله لنجاسته وتعذر تطهيره لسريان الماء النجس في مسامه.
وقال خليل في المختصر: ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس.

(46/7)


قال الحطاب عند شرحه: وقوله: وبيض صلق بنجس يشير به إلى ما وقع في سماع يحيى من كتاب الضحايا في البيض يصلق فيوجد في إحداهن فرخ إن أكلهن كلهن لا يصلح، لأن بعضه يسقي بعضاً قال ابن رشد وهو صحيح وعزا ابن رشد في كتاب الطهارة هذه المسألة لسماع يحيى من كتاب الصيد وليست فيه، والمسألة من باب اللحم المطبوخ بالنجس وإنما أفردها بالذكر، لأن الخلاف فيها من جهة قشر البيض هل يمنع من وصول النجاسة أم لا، قال ابن رشد بعد كلامه المتقدم ويلاحظ هذا المعنى، الخلاف في البيض الطاهر يسلق مع النجس هل ينجس ذلك الطاهر أم لا؟ وهو خلاف يرجع إلى الحس، ووجه آخر هل يمكن أن ينفصل من النجس شيء يدخل في مسام الطاهر فينجسه أم لا؟ انتهى.
وعزا ابن عرفة القول الثاني للخمي ونصه ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها اللخمى إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ بماء نجس، وعلى أحد قولي مالك تؤكل السليمة وصوبه، لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع. انتهى
واعترض البساطي على المصنف في جمع هذه المسألة مع ما قبلها، لأن الخلاف فيها هل ينجس أم لا؟ والخلاف فيما قبلها هل يطهر أم لا؟ قلت: وهذا ليس بظاهر لأن البيض إذا قلنا إنه ينجس فإنه لا يقبل التطهير، لأنه قال في السماع المتقدم لا يصلح أكلهن ولو كان يقبل التطهير لقال يغسل ويؤكل وأيضا فقد قال ابن رشد في شرحها: إنه خلاف قوله في سماع موسى: إن اللحم يغسل ويؤكل. فتأمله.
وقال الخرشي في شرحه له أيضاً:
قوله وبيض صلق: شامل لبيض النعام، لأن غلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء وصلق بالسين أيضاً، ولا فرق بين أن يتغير الماء المصلوق فيه النجاسة أم لا إما لأنه حينئذ ملحق بالطعام، وإما لأنه مظنة التغير وإما مراعاة لقول ابن القاسم وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، وأما لو نزلت عليه بعد صلقه فيغسل ويؤكل. اهـ

(46/8)


وقال الرحيباني في المطالب: ومن بلع نحو لوز كبندق في قشره ثم قاءه ونحوه، بأن خرج من أي محل كان، لم ينجس باطنه لصلابة الحائل، كبيض سلق في خمر، أو نحوه من النجاسات، فلا ينجس باطنه لأن النجاسة لا تصل إليه، بخلاف نحو لحم وخبز.
وقال الشيخ زكريا في أسنى المطالب: ولا يكره بيض سلق بماء نجس، كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة.
والله أعلم.
66914
فتاوى
عنوان الفتوى:الكتب الصحيحة المحققة رقم الفتوى:66914تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:
ما هي الكتب الصحيحة المحققة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 66727.
والله أعلم.
66916
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"الأئمة من قريش\" رقم الفتوى:66916تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
ما صحة الحديث: ...الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن كان الحديث صحيحا هل ينطبق هذا الأمر اليوم وقد اختلطت الأنساب، وهل يجوز بناء على هذا الحديث، لعن الحكام الذين لا يرحمون الرعية ولا يوفون بالعهود ولا يعدلون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك، والنسائي في سننه، والبيهقي في سننه، والطبراني وغيرهم كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وكذا شعيب والأرناؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد قال: صحيح بمجموع طرقه.

(46/9)


وأما هل يمكن وقوع ذلك اليوم؟ فنقول: نعم يمكن وقوعه فالأنساب لم تختلط في جميع الأماكن، بل لازال الناس يعلمون أنسابهم ويعرفون قريشاً وغيرها، وقد بينا الأدلة الدالة على كون الأئمة من قريش والسر في ذلك في الفتوى رقم: 26262، وأما مسألة اللعن فقد فصلنا القول في شأنها في الفتوى رقم: 10853.
مع التنبيه إلى أنه على افتراض تعذر وجود قرشي في مكان ما فإن أحقيته وولايته تسقط للتعذر، ولم نكلف إلا بما نستطيع، وكذلك لو لم يوجد قرشي كفء لها فإنها تدفع إلى غيره حفاظاً على المصلحة العامة وهي أولى.
والله أعلم.
66918
عنوان الفتوى:تطاير قطرات الماء إلى فم الصائم رقم الفتوى:66918تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم قطرات الماء التي تتطاير أثناء سقوط الماء على أعضاء الوضوء أو عند الرش على السيارة مثلاً فيدخل منها في فم الصائم فيبلعها مع الريق هل تفطر، وإذا كان هناك حرج منها فهل يسد الصائم فمه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصائم مأمور بالتحرز من كل ما يفسد صيامه سواء كان قليلاً أو كثيراً، وهذه القطرات لو قدر أنها نزلت في فمه وابتعلها بقصد منه أي مع إمكان أن يلفظها أفسدت صومه، ولا يلزم بسد فمه لأن في ذلك مشقة لأنها قد تصل إلى فمه ولا يبتلعها مثل ما أنه يتمضمض ولا يبتلع الماء، فكذلك إذا وصل الماء إلى فمه فإنه يستطيع إرجاعه ولا يبتلعه، وهذا واضح.
والله أعلم.
6692
عنوان الفتوى:ذكر الله يحمي الجنين من الشيطان رقم الفتوى:6692تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : هل من شيء يحمى الجنين فى بطن أمه من الجن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/10)


فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عند مجامعة أهله على التسمية، وبين أن من فعل هذا وقدر بينهما ولد فإن الشيطان لا يضره، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً" متفق عليه.
ومما يحفظ به الجنين في بطن أمه مداومة كل من الوالدين - والأم خصوصاً ـ على ذكر الله، لا سيما أذكار الصباح والمساء، وإقامتها للفرائض والواجبات، وبعدها عن المعاصي والمحرمات. والله أعلم.
66920
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى كفر الجحود وكفر الجهل رقم الفتوى:66920تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
قرأت في كتاب أن الكفر أنواع، فمنه كفر الجحود، ومنه كفر الجهل، ومنه كفر الإعراض... ما معنى كل من هذه الأنواع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفر الجهل هو عدم التصديق بسبب الجهل، كما قال الله تعالى: بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ {يونس:39}، وقال تعالى: وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ* حَتَّى إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {النمل:83-84}.

(46/11)


وأما كفر الجحود فهو كتم الحق مع العلم بصدقه، كما قال الله تعالى في شأن اليهود: فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ {البقرة:89}، وقال في شأن فرعون وقومه: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا {النمل:14}، وقال تعالى: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {البقرة:146}، وراجع في كفر الإعراض الفتوى رقم: 39187.
والله أعلم.
66922
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من تزوجت أثناء العدة من الزوج الذي طلقها رقم الفتوى:66922تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
26696، فإذا فرق بينها وبين الزوج الثاني من النكاح الفاسد، فتكون عليها عدتان، ما تبقى من عدة زوجها الأول، وعدة ثانية من زواجها الفاسد، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ خلاف ملخصه ما يلي: المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني، وفرق بينهما، تتداخلان وتعتد من بدء التفريق، ويندرج ما بقي في العدة الأولى في العدة الثانية (عند الأحناف)، وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تتداخلان، لأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا كالدينين، .... فعليها أن تعتد للأول لسبقه، ثم تعتد للثاني، ولا تتقدم عدة الثاني على عدة الأول إلا بالحمل . وعند المالكية إذا تزوجت في عدتها من الطلاق، فدخل بها الثاني، ثم فرق بينهما، اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني، وقيل: تعتد من الثاني وتجزيها عنهما، وإن كانت حاملاً فالوضع يجزي عن العدتين اتفاقاً. من الموسوعة الفقهية مختصراً.

(46/12)


وبناء عليه فهذه المرأة لا تزال في عدة زوجها الأول، له مراجعتها في العدة أو العقد عليها بعدها، قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: (فإن سبق الطلاق) وطأها بشبهة (أتمت عدته) لتقدمها وقوتها لاستنادها لعقد جائز (ثم) عقب عدة الطلاق (استأنفت) العدة (الأخرى) التي للشبهة (وله الرجعة في عدته) إن كان الطلاق رجعياً، وتجديدٌ إن كان بائناً لأنها في عدة طلاقه لا وقت الشبهة نظير ما مر (فإذا راجع) فيها أو جدد (انقعطت) عدته (وشرعت) حينئذ (في عدة الشبهة) عقب الرجعة حيث لا حمل منه وإلا فعقب النفاس. انتهى.
والله أعلم.
66924
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من سلم قبل الإمام رقم الفتوى:66924تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
كيف يتمم مصلي صلاته سلم قبل إمامه بعد ما سمع السلام من مصل دخل المسجد ليصلي إحدى الصلوات، وهل على الذي تسبب في ذلك إثم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من سلم قبل سلام إمامه ثم تبين أن إمامه لم يسلم عليه أن يرجع بالنية والإحرام إلى الصلاة فينتظر سلام إمامه ويسلم معه ولا سجود عليه لأنه فعل ذلك عن غير عمد وهو في حالة الاقتداء، قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وأما المأموم يسلم قبل إمامه لظنه سلام إمامه فإنه ينتظر سلام إمامه ويسلم معه ولا شيء عليه حيث لم يحصل منه ما يبطل صلاته؛ وإلا ابتدأها. انتهى.
وقال الباجي في شرح الموطأ: فإن سلم قبل إمام عامداً بطلت صلاته، وإن سلم ساهياً لم تبطل صلاته وحمل عنه الإمام سهوه. انتهى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 25326.
والله أعلم.
66925
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى الإقامة التي تشترط في خطيب الجمعة رقم الفتوى:66925تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
أحبابي في الله, هل من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكون خطيب وإمام الجمعة مقيماً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(46/13)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقامة التي تشترط في خطيب الجمعة وغيره ممن تلزمهم الجمعة هي الإقامة التي تقطع حكم السفر، وهي على الراجح من أقوال أهل العلم نية إقامة أربعة أيام فأكثر أو وجود زوجة بذلك المكان، وراجع الفتوى رقم: 46123.
أما الإقامة المعروفة اليوم والتي هي إذن الدولة التي يوجد فيها الشخص رسمياً بالإقامة على أراضيها فلا تشترط لوجوب الجمعة، وبالتالي فلا مانع من أن يكون خطيب الجمعة غير حاصل على هذه الإقامة ما دام يقيم الإقامة بالمعنى الشرعي.
وعلى كل حال فليس من شروط صحة الجمعة الإقامة على التأبيد، وقد سبق ذكر شروط الجمعة في الفتوى رقم: 7637.
والله أعلم.
66926
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة الجمعة في الطرق المتصلة بالمسجد رقم الفتوى:66926تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
ما هو حكم صلاة الجمعة في الطرقات المؤدية إلى المسجد والطرق القريبة منه حسب المذهب المالكي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الجمعة جائزة في الطرق المتصلة بالمسجد في المذهب المالكي إن دعت لذلك ضرورة مثل ضيق المسجد عن المصلين، أو اتصال الصفوف أمام المصلي فلا يجد مكاناً يمر منه إلى داخل المسجد، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: وصحت برحبته وطرق متصلة به من غير حائل من بيوت أو حوانيت، ومثلها دور وحوانيت غير محجورة، وكذا مدرسة فيما يظهر.. ومحل الصحة بهما إن ضاق الجامع أو اتصلت الصفوف ولم يقف لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر لا انتفيا أي الضيق والاتصال فلا تصح، والمعتمد الصحة مطلقاً لكنه عند انتفائهما قد أساء. انتهى.

(46/14)


وخلاصة القول أن الجمعة تصح في الطرق والأبنية غير المحجورة مثل المدارس المجاورة للمسجد، ويشترط لجواز الصلاة في الطرق ورحاب المسجد وما في معناهما أن يضيق المسجد أو تتصل الصفوف أمام المصلي فلا يقدر على الدخول في المسجد لاتصال الصفوف فتصح منه خارجه في هذه الحالة ولو كان في داخل المسجد مكان، لعدم إمكان الوصول إليه.
فإن لم يضق المسجد ولم تتصل الصفوف وصلى خارج المسجد صحت جمعته مع حرمة ما فعل أو كراهته على قولين، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60598.
والله أعلم.
66928
عنوان الفتوى:حكم قطع شجرالسدر رقم الفتوى:66928تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :
66929
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في التخلف عن الجمعة بسبب المطر رقم الفتوى:66929تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
إخواني في الله, عندي سؤال آمل الإجابة عليه، هل يجوز التغيب عن صلاة الجمعة بسبب المطر، أرجو أن تكون الإجابة مرفقة بالدليل ومذاهب العلماء في هذا الباب, والقول الراجح فيها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز التخلف عن الجمعة بسبب المطر الذي يتأذى منه، بدليل ما في الصحيحين عن ابن عباس: أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم-.
وإليك بعض أقوال أهل المذاهب الأربعة في هذه المسألة، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه. انتهى.

(46/15)


وعند المالكية أن المطر الذي يحمل على تغطية الرؤوس من أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة، قال الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بنص خليل: وعذر تركها (يعني الجمعة) والجماعة شدة وحَل... وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس، وشدة مطر يحملهم على تغطية رؤوسهم. انتهى.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية وهو شافعي: وعذر تركها أي الجماعة وترك الجمعة حقن، ولكن حيث كان في الوقت سعة (ومطر) يشق بحيث يبل الثياب ليلاً أو نهاراً. انتهى.
وقال ابن نجيم في البحر الرائق وهو حنفي: وفي فتح القدير: والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط. انتهى، يعني أنه مسقط لوجوب الذهاب إلى الجمعة.
والله أعلم.
6693
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة مضيفة في الطائرة رقم الفتوى:6693تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً ماحكم عمل الفتاة كمضيفة ضمن الطائرات في شركة خارج بلدها علماً أن الشركة تابعة لبلد إسلامي وتم إخبار الفتاة أن الشركة تعتبر محرماً لها وما حكم الأجور التي تقاضتها تلك الفتاة من هذا العمل؟
أفتونا رحمكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أنك على معرفة بوجوب وجود محرم يصحب المرأة أثناء سفرها، وهذا الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهما، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة" أي: رجل محرم لها، كما هو مبين في الرواية الأخرى "لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها".

(46/16)


وهذا الحديث واضح الدلالة في عدم جواز سفر المرأة بدون محرم لها، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم: (فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم). انتهى.
وقد حُكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): (واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك).
وقال القاضي عياض (واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لمن يكن معها محرم). نقله النووي في شرح مسلم.
أما الحج والعمرة فقد اختلف فيهما العلماء، فمنهم من أوجب وجود المحرم للمرأة، ومنهم من أجاز سفرها مع الرفقة المأمونة.
وعليه فسفرك للرحلات الداخلية أو الخارجية داخل في ما اتفق عليه الفقهاء من المنع من السفر إلا مع وجود المحرم.
ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً، كالأب والابن والأخ.
ومن قال إن الشركة تعد محرماً فقد أخطأ خطأ بينا، ولعل مراده أنها رفقة مأمونة، لكن هذا فيمن أرادت الحج أو العمرة ـ كما سبق ـ وليس في كل سفر.

(46/17)


ثم إن ما يخصك ليس هو السفر فقط، بل السفر والإقامة والتنقل، وما يصحب ذلك من مفاسد عظيمة يراها الناس جميعاً من الاختلاط والمصافحة والتبرج، أو التستر بالحجاب الذي لا يعد حجاباً شرعياً كافياً، ولا شك أن في السفر مجرداً مخاطر عدة، ومنها: اضطرار الطائرة للهبوط في دولة أخرى، وتأخر موعد رحلتها ونحو ذلك، مما يؤكد عظمة هذه الشريعة التي منعت المرأة من هذا السفر إلا مع المحرم.
هذا في السفر المجرد، فكيف بالسفر المصحوب بالاختلاط، والتنقل من مكان إلى مكان، إلى فندق ونحوه مع التبرج والسفور... الخ. ولهذا لا يستريب عالم في منع المرأة من هذا العمل، ولو كانت قارَّة في بلدها لا ترحل عنه.
وأما الأجور المترتبة على هذا العمل، فهي أجور محرمة ولا شك، فإن العمل المحرم لا يعقبه راتب حلال.
ولهذا ننصحك بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، والحذر من فتنة الدنيا وزينتها، فإن الدنيا إلى زوال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وغدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته.
66935
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء المال لفقير غير الذي حدده المتصدق رقم الفتوى:66935تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:
20147، 17640، 57330.
أما عن إعطاء هذا المال للأسرة المذكورة، فإنه لا يجوز لك أن تخالف فيه أمر موكلك بإيصال هذا المال إليهم، لكن إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنهم يستعينون بهذا المال على معصية الله تعالى فلا يجوز لك أن تتولى إيصاله إليهم، وعليك أن تنصح المتصدق به دون أن تتصرف فيه بما يخالف أمره، فإن انتصح فالحمد لله، وإن أبى إلا ذلك رددت المال إليه ورفضت توكيله لك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11560، 32258، 45446، 26720.
والله أعلم.
66936
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المكتسب من بيع الخمر لغير المسلم رقم الفتوى:66936تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال:

(46/18)


شاهدت في إحدى القنوات امرأة سألت وقالت: زوجي مقيم في دولة أوروبية وعنده محل يبيع لحم خنزير وخمر والآن أنا مطلقة منه ويرسل لي نفقة لأنفقها على ولديه، فهل حلال أم حرام النفقة التي يرسلها، فرد الشيخ وقال: حلال واستند على مذهب الإمام أبي حنيفة وقال إن المسلم إذا باع الخمور إلى غير المسلم حلال، وللمسلم حرام وزوج السيدة يعيش في بيئة غير مسلمة ويجب أن يعيش واستند لحديث -في ما معناه- أنه كان هناك شخص اسمه ركانة كافر يلعب مصارعة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يلاعبه مصارعة فوافق النبي بشرط أن يلعب على ثلث ماله فوافق فلعبوا ففاز النبي وقال ألاعبك ثانياً فقال النبي على ثلث مالك ففاز النبي فلعبوا ثانياً ففاز النبي فأسلم ركانة في الحال وفي هذا قال العلماء إنها صفقة قمار، ولكن النبي كان ما معناه أنه أراد أن يجعله يسلم ولكن بطريقته مثلما يبيع المسلم الخمور في بلاد لا تحرمها، أفيدونا فعلا هل يجوز للمسلم بيع الخمر إلى غير المسلم والعكس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما نُسب في السؤال لأبي حنيفة هو مذهبه، ومذهب صاحبه محمد بن الحسن، وخالفه صاحبه الآخر أبو يوسف، كما في تبيين الحقائق للزيلعي: وكذلك إذا تبايعاً بيعاً فاسداً في دار الحرب فهو جائز عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والشافعي: لا يجوز، لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يمتلك أموالهم إلا بالعقد، وهذا العقد وقع فاسداً فلا يفيد الملك الحلالً. انتهى.

(46/19)


فبناء على هذا يكون ما ذكره الشيخ الذي سمعته صحيحاً، والذي نُرجحه في الشبكة هو رأي الجمهور الذي يجعل مثل هذا الكسب حراماً على مكتسبه، والمال الذي يكون عوضاً لبيع الخمر لا يأخذ حكم المغصوب أو المسروق، فلا يجب رده لمن بذله ثمناً للخمر، بل يجب على مكتسبه التخلص منه في مصالح المسلمين، ويجوز للدائن أن يستوفي دينه من هذا المال في الراجح من أقوال أهل العلم لأن الأموال التي حازها المسلم (المدين) بطريق حرام ولم يُعرف لها مالك بعينه، تثبت المطالبة بها في ذمة من حازها لا في ذات المال، فيجوز لمن له حق في ذمته أن يستوفيه من هذا المال لعدم حرمته في ذاته، ويدخل في هذا ما قضي به عليه من نفقة واجبة، وقد بينا ذلك مستوفى مع ذكر خلاف الفقهاء فيه في الفتوى رقم: 38776.
أما عن قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة المطلبي، فلم نطلع عليها بالسياق المذكور في السؤال، وإنما كانا يتفقان على شاة بشاة عند كل مصارعة، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، انظر غاية المرام للشيخ الألباني.
والله أعلم.
6694
عنوان الفتوى:لا زكاة على الأرض المعدة للسكن رقم الفتوى:6694تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : هل تجب الزكاة على الأرض الفضاء الغير مزروعة والتي لاتدر أي ربح علما بأنه تم شراؤها بغرض بناء مسكن ولم يتوفر المال اللازم بعد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس في هذه الأرض التي اشتريتها لبناء مسكن عليها زكاة واجبة، لأنها من أموال القنية، ولا زكاة في أموال القنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" متفق عليه، ولمسلم: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". والله أعلم.
66941
عنوان الفتوى:لا زكاة فيما لا يبلغ النصاب رقم الفتوى:66941تاريخ الفتوى:07 شعبان 1426السؤال :

(46/20)


لدي مبلغ صرفت قسماً منه على علاج زوجتي في الخارج، فهل على المبلغ المصروف زكاة، أملك داراً مؤجرة وسيارة وأرضا سكنية، فما حكم الزكاة في كل منها، ما حكم زكاة الحلي الذهبية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم إذا كان عنده من المال ما يبلغ النصاب فإنه تجب عليه زكاته عند حلول الحول عليه سنة كاملة هجرية، فإذا صرف بعضه أثناء الحول في النفقة أو العلاج أو غيرهما وجاء الحول فإنه يزكي الباقي عنده من المال إن بقي فيه النصاب وإلا، فلا زكاة فيما لا يبلغ النصاب.
أما الدار المؤجرة فلا تجب الزكاة في ذاتها وإنما تجب فيما يحصل من غلتها أي الإيجار إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه مما تملكه من النقود ومثلها السيارة إذا كانت مؤجرة. والسيارة المستخدمة لا زكاة فيها كما سبق في الفتوى رقم: 881، والفتوى رقم: 3245.
ولبيان حكم زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
66944
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الضرر الأول رقم الفتوى:66944تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
كنت أسوق سيارتي فصدمني سائق من الخلف وبعد ذلك عوضتني شركة التأمين بما يكفي لإصلاحها أو أكثر فأخذت المال ولم أصلح السيارة وبعد شهر صدمني سائق آخر في نفس مكان الصدمة الأولى فزاد من خسارة السيارة، فهل أطالب بتعويض عن الخسارة كلها أم عن النصف لأنها زيادة عن الأولى أم لا أطالب بشيء لأن السيارة كانت مصدومة من قبل، التعويض الأول يساوي ثمن السيارة تقريبا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/21)


فلك أن تطالب بالتعويض عن الأضرار الزائدة عن الأضرار التي لحقت بالسيارة من جراء الصدمة الأولى، بغض النظر عن قيمة التعويض الذي أعطيته عن الأضرار الأولى، وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 3582، والفتوى رقم: 42822.
والله أعلم.
66947
فتاوى
عنوان الفتوى:بين الوكالة نظير أجرة والرشوة رقم الفتوى:66947تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
ذهبت إلى محل لبيع الكروت، ولكن كانت هناك زحمة جداً ولكن هناك من يعرض خدماته ويقول لك أنت لا داعي لأن تبقى في الطابور وأعطني 20 دينارا، وتعال بعد زمن واستلم الكرت، مع العلم بأنه عندما أتيت لهذا الشخص والذي لا يعمل في المركز لبيع الكروت ولكن هو بطريقته ولسانه أو علاقته تسطيع، فهل يعتبر هذا رشوة أم من حقة لأنه هو من يقوم بالإجراءات ويتحمل الطابور أو غيره، مع العلم بأنك لو وقفت تسمع الشتم لأن البعض لا يلتزم بالنظام، وإن كان هذا رشوة، فهل له توبة، مع العلم بأن هذا الشخص يوفر الوقت والجهد فخير لك أن تذهب وتعود معززا مكرما وتدفع له مقابل الأتعاب وإن كان هو من موظفي الأمن، ومع العلم بأنه لا يلزمك عند الدفع يقول لك إن كنت لا تريد التعب ادفع لي 20 دينارا وتعال بعد زمن حيث يقوم هو بالمهمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ نظير تعب وجهد من يُحصل الكارت لمريد الشراء دون أن يكون فيه اعتداء على حق الغير ودون أن يدفع رشوة للحصول عليه مع عدم أحقية المشتري فيه، ومع كون الكارت مما يجوز بيعه بحيث لا يكون محرماً ولا يؤدي لمحرم، فلا مانع من ذلك، لأنها تكون حينئذ وكالة بأجرة، والوكالة بأجرة جائزة في الجملة عند جماهير الفقهاء.

(46/22)


أما إذا كان الكارت محرماً في ذاته أو يؤدي استعماله إلى محرم، أو دفع في سبيل تحصيله رشوة مع عدم أحقية المشتري (الموكل) فيه، أو كان الوكيل يتقدم على المستحقين له بغير حق، فلا يجوز إبرام هذا العقد لما فيه من المحاذير التي ذكرناها، وراجع الفتوى رقم: 30251.
والله أعلم.
66949
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية للزوجة بجزء من المال رقم الفتوى:66949تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
أنا متزوج منذ أكثر من 32 عاما ولم أرزق بأولاد وأريد ترك مبلغ لا يتجاوز الـ 20% من إجمالى ما أملكه في المنزل لأي ظرف من الظروف وفي حالة وفاتي تنتفع به زوجتي وخاصة أنها من مرضى السكري وعلاجها ثمنه غال، وعلاوة على ذلك أنها شاركتني الحياة في كل ظروفها وخاصة بدايتها، فهل في ذلك حرمة علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك تُريد أن توصي لزوجتك بالنسبة المذكورة من ممتلكاتك بعد وفاتك، وهذا الأمر غير جائز شرعاً، لأن الزوجة هي أحد الوارثين لك، وقد جاء في النص النبوي الشريف: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1543، 1632، 18136.
أما إذا وهبتها الجزء المذكور حال صحتك ومضى تصرفك، وصار في حيازتها، فإنها هبة نافذة لا مانع منها شرعاً، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11389، 28886، 33403.
والله أعلم.
66950
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء ما هو مسروق من غير المسلم رقم الفتوى:66950تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
ما حكم شراء شيء من شخص مع العلم بأنه مسروق من مسيحي أو يهودي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/23)


فلا يجوز للمرء شراء شيء من آخر مع علمه بأنه مسروق أو مغصوب، ولو كان المسروق أو المغصوب منه غير مسلم كتابياً كان أو غير كتابي، لأن أموال الكفار معصومة في الأصل كأموال المسلمين، ولا تنحل هذه العصمة إلا بالحرب بين المسلمين والكفار، وقد بينا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 20632.
والواجب على من اشترى المسروق أو المغصوب أن يرده إلى صاحبه وله أن يرجع بالثمن على الذي ابتاع الشيء منه، وإن كان يعلم عند شرائه بهذا فهو آثم تجب عليه التوبة إلى الله تعالى بالندم والعزم على عدم العودة إلى فعل هذا مرة أخرى، وإن كان لا يعلم بهذا لم يجب عليه غير ما ذكرنا من رد المال، وراجع الفتوى رقم: 18386، والفتوى رقم: 3824.
والله اعلم.
66952
عنوان الفتوى:من يعمل في شركة ويأخذ عمولة من شركة أخرى رقم الفتوى:66952تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
أنا أعمل بشركة تأمين خاصة بالإنجاد، يحدث أحيانا أن يطلب منا أحد الناس خدمة إنجاد مثلا نقل صحي مستعجل بواسطة سيارة إسعاف غير أنه ليس ضمن مؤمنينا فنقوم بتوجيهه إلى إحدى الشركات الخاصة بسيارات الإسعاف، فهل يجوز لنا أن نأخذ عمولات من هذه الشركات الأخيرة عن الأشخاص الذين نقوم بتوجيههم إليها، مع العلم بأن شركتنا لا تمنع ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/24)


فيشترط لجواز أخذ العمولة المذكورة إذن من له حق الإذن في ذلك من إدارة شركتك، ويشترط أن تكون هذه العمولة ليست من أصل الراتب المتفق عليه بينكما عند العقد، لأن ذلك يفضي إلى جهالة الراتب، ولا يشترط علم الأشخاص الطالبين للخدمة بأن هذه العمولة لك خاصة دون الشركة، هذا إذا كنت تفعل ذلك في وقت العمل الخاص بشركتك، أما إذا كان خارج وقت العمل فلا يشترط ما ذكرنا، وقولنا بالجواز في حالة قيامك بما ذكرت في وقت العمل مبني على عدم مخالفتك شرط الشركة، مع رضاها بما يحصل منك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، كما أن العمولة التي تتقاضاها من الشركات التي تأتي لها بالزبائن تدخل في أجرة السمسار، وهي جائزة في الجملة، وراجع الفتوى رقم: 59082، والفتوى رقم: 50535.
ولمعرفة حكم العمل في شركات التأمين التجاري راجع الفتوى رقم: 2900، والفتوى رقم: 2292.
والله أعلم.
66959
عنوان الفتوى:موت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:66959تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
سؤالي هو: ما سبب موت أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم (إبراهيم- القاسم) وأبنائه الآخرين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موت أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موتا طبيعيا، وكانت وفاة القاسم وعبد الله والطيب في مكة قبل البعثة، أما إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقد توفي بالمدينة سنة تسع، وقد كسفت الشمس يوم وفاته فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.

(46/25)


ففي الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي..
والله أعلم.
6696
عنوان الفتوى:حكم من عليه ديون، وتبرع له ابنه ليحج رقم الفتوى:6696تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : شخص يريد الذهاب للحج ولكن تكاليف الحج من ابنه ويوجد عليه ديون لابنه الآخر وزوجة ابنه وأخيه،هل يجوز له الحج؟ علما بأن له عقارات ويسدد منها ديونه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كان عنده من المال ما يقضي به ديونه ويمكنه من الحج، وجب عليه الحج إذا استكمل باقي شروط الحج، أما من لم يبق عنده بعد أداء الديون ما يمكنه من تكاليف الحج فلا يجب عليه، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران: 97].
ومن لم يجب عليه الحج لعجزه عن تكاليفه لم يجب عليه ببذل غيره له، ولا يصيره ذلك مستطيعاً له، وسواء كان ذلك الغير قريباً أو بعيداً، حتى ولو كان ابنه على ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول عند المالكية، وذهب الإمام الشافعي وفاقاً للقول الثاني عند المالكية إلى أن من بذل له ابنه ما يحج به وجب عليه الحج، وهذا القول وجيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه أصحاب السنن، وهذا الخلاف في الوجوب، أما الجواز فلا خلاف بينهم فيه أي: من بذل له ابنه ما يحج به، فلا خلاف أن حجه هذا جائز. لذا فإنا نقول للسائل الذي سأل عن جواز حجه الذي تحمل عنه ابنه تكاليفه: حجك جائز، ولا حرج عليك فيه. والله أعلم.
66963
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الزكاة رقم الفتوى:66963تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
3245.

(46/26)


وكذلك لا زكاة في شركة السفر والسياحة سواء كانت مغلقة أو غير مغلقة، وإنما يزكى منها الدخل أي ما يحصل منها من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة، وكذلك مكتب الاستيراد والتصدير لا زكاة إلا فيما يحصل منه من النقود إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من النقود أو عروض التجارة.
وكذلك النسبة التي تملكها من المطعم لا تجب الزكاة فيها إلا فيما حال الحول وهو موجود من غلتها، وما أعد للبيع من طعام وشراب إذا بلغ ذلك نصاباً بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة إن بلغت النصاب، فمثلاً إذا كانت حصتك منه 2000000 دينار عراقي مثلاً فلا شك أن بعض هذا المال ثابت في المعدات التي لا تعد للبيع وهذه لا تحسب في الزكاة عند حلول الحول، والبعض الآخر هو الذي تتعلق به الزكاة مثل الفلوس والطعام والمشروبات وغيرهما مما يباع ويعد للبيع، فإذا حال الحول حسبت هذه الأشياء وعرفت قيمتها وضم إليها الباقي من الفلوس وأخرجت زكاة الجميع سواء كان هناك ربح أم لا، لأن الزكاة تتعلق بالمال الزكوي إن بلغ النصاب سواء ربح أو خسر، ولبيان زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: 1303.

(46/27)


إذا تقرر هذا وعلمت ما تجب فيه الزكاة من مالك وما لا تجب فيه وعلمت أن عليك ديوناً فعليك أن تحسب الديون وتحسب ما عندك من الأموال التي سبق أن ذكرنا أنها لا تزكى مثل العقارات الزائدة على السكن الأساسي والسيارات غير السيارة التي تحتاجها ومعدات المكتب والشركة التي تمتلكها وما تملكه من حصة المطعم مما لا يزكى وتقوِّم ذلك كله، فإن كان يفي بالدين الذي يطلب عليك وجب أن تزكي جميع ما يحول عليه الحول عندك من الفلوس وما في حكمها مما تتعلق به الزكاة ولا يخصم منه شيء في مقابل الدين، فإن كان الدين أكثر من قيمة الممتلكات المذكورة خصمت مقابل تلك الزيادة من المال المزكى وزكيت الباقي، ولبيان المزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6336، 10566، 643.
هذا ولا تجب عليك الزكاة عن مال امرأتك ولا غيرها، وإنما تجب عليك زكاة مالك كما أوضحنا لك.
والله أعلم.
66965
عنوان الفتوى:الفرق بين الترتيل والتجويد رقم الفتوى:66965تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
51715.
والله أعلم.
66967
فتاوى
عنوان الفتوى:ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة رقم الفتوى:66967تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
أنا طالب مسلم أدرس في اليابان وهم غير أهل كتاب، مع العلم بأني لا آكل ذبيحتهم، ولكن بعض إخواني المسلمين يقولون بجواز أكلها مستندين إلى الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. وحجتهم أن الشعب الياباني يذبح لغرض الأكل وليس ذبحا لأجل صنم أو غيره، فما رأي الشرع في ذلك، وهل يجوز أكل اللحم القادم من استراليا أو أمريكا وهم أهل كتاب في وجود لحم حلال ولكن الحصول عليه يحتاج لبعض الجهد؟ جزاكم الله عني ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/28)


فذبيحة غير المسلم أو الكتابي لا يجوز أكلها لأن ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، وقد حرم الله علينا أكل الميتة، كما في الآية: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ {المائدة:3}، وكونها لم تذبح لغير الله لا يبيحها لأنها ميتة كما ذكرنا.
مع التنبيه إلى خطورة الوقوع في تأويل القرآن بالرأي والفهم الخاطئ فما كل أحد يجوز له أن يفسر كتاب الله ويأخذ منه على حسب هواه، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {القصص:50}.
فمن لم يكن على دراية باللغة العربية وأساليبها والحديث الشريف وعلوم الآلة ونحوها مما تستلزم فهم النص القرآني لا يجوز له أخذ الحكم مباشرة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إلا إذا كان محكما جلياً كالشمس في رابعة النهار، وانظر الفتوى رقم: 20711.
وللاستزادة حول جواز أكل ذبائح أهل الكتاب وتحريم أكل ذبائح ما عداهم من البوذيين والملحدين انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2952، 33850، 32985، 2437.
ومن أراد أن يأكل اللحم فعليه أن يطلب اللحم الحلال، ولو كان في ذلك نوع مشقة وإلا فليكتف بأكل غيره.
والله أعلم.
66968
عنوان الفتوى:صلاة الجنازة إذا ظن أن الميت رجل فتبين العكس رقم الفتوى:66968تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
66969
فتاوى
عنوان الفتوى:المهر.. أكثره وأقله رقم الفتوى:66969تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
على أي مذهب أو شريعة يتبع في عمل المهر في الزواج على نسبة 19 مثقال ذهب المقدم و19 مثقال ذهب المؤخر أي على أن ألا يزيد عن 20 لأنه عند ذلك تجب فيه الزكاة، ولكم الأجر والثواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/29)


فلا نعلم مذهباً من المذاهب الفقهية ولم نقف على قول لأحد فيما وقفنا عليه في تحديد أكثر المهر بتسعة عشر مثقالاً ونحو ذلك، فأكثر المهر لاحد له شرعاً؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}.
قال ابن المنذر في الإشراف: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم، قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرناه جائز ولا حد لأكثر الصداق، وإنما تكلم أهل العلم في أقله، فقيل ربع دينار وهو مذهب مالك بن أنس، ومذهب أهل الرأي أن أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم.
ومحل الشاهد هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اطلعنا عليه في أن الصداق لا حد لأكثره، وقد يقع ذلك في بعض الأعراف ولكنه تحديد عرفي لا شرعي، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 65164.
والله أعلم.
66971
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من فاحشة اللواط رقم الفتوى:66971تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
الشيخ الفاضل: سؤال يقلقني كثيراً الرجاء المساعدة
إذا ابتلي الشخص بمرض اللواط سواء هو الفاعل أو المفعول به، وهذا الشخص من المعروفين بالصلاح والاستقامة، ولكنه في الخفاء نفسه تتشهي هذا بستمرار، وهو قد فعل هذا ولا يستطيع الخلاص منه فكيف الخلاص بارك الله فيكم، ثم هل علاج الكي بالنار علاج ناجح، وأين موضعه في الجسم، هذا السؤال مهم وعاجل الرجاء العناية به تماماً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/30)


فإن فاحشة اللواط من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، ومقترفها منتكس الفطرة غافل عن الله تعالى، ولهذا شدد الإسلام في عقوبة فاعلها والمفعول به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأصحاب السنن، وانظر الفتوى رقم: 1869.
وعلى من ألم بتلك الفاحشة العظيمة أن يسارع بالتوبة إلى الله ويعقد العزم على عدم العودة إليها أبداً، ويندم على ما فرط في جنب الله تعالى من قبل أن يدهمه الموت وهو مقيم عليها، فيندم ولا ينفعه الندم حينئذ، وفي الفتاوى ذات الأرقام التالية بعض التدابير المعينة على الخلاص من تلك الفاحشة: 57110، 59332، 60222، 6872، 56002، 5453، 7413.
وأما الكي بالنار فهو في الجملة أحد العلاجات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. رواه البخاري ومسلم، وانظر الفتوى رقم: 28323.
وأما كون الكي نافعاً للمبتلى بتلك الفاحشة وموضع الكي من البدن، فذلك لا علم لنا به، والمرجع فيه إلى أهل الطب.
والله أعلم.
66975
عنوان الفتوى:حكم اقتناء حقيبة اليد المصنوعة من جلد الخنزير رقم الفتوى:66975تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
30124
وعليه، فلا حرج عليك في اقتناء حقيبة مصنعة من جلده وإن تورعت عنها فذلك الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
66976
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء السنة يجزئ عن تحية المسجد وسنة الوضوء رقم الفتوى:66976تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
يحدث أن أستيقظ فجرا عند الأذان فأتوضأ، ولا أعلم أيهما الأول ركعتي الوضوء أم رغيبة الفجر أم تحية المسجد أنا حيران، قال لي شخص صل ركعتين فقط بنية الجميع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/31)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 63930 أنه يجزئ عن تحية المسجد وسنة الوضوء أي صلاة أخرى لأنهما غير مقصودتين لذاتهما، وإنما المطلوب من المتوضئ أن يصلي بعد وضوئه، وكذلك من دخل المسجد يسن له أن يصلي ركعتين، فإذا نوى من يريد صلاة الرغيبة معها سنة الوضوء وتحية المسجد أجزأه ذلك عن الجميع. وانظر الفتوى رقم: 38421.
هذا؛ وننبه إلى أن بعد طلوع الفجر وقت كراهة بالنسبة للنافلة غير ركعتي الفجر (الرغيبة) وراجع فيه فتوانا رقم: 44206.
والله أعلم.
66977
فتاوى
عنوان الفتوى:عواقب فاحشة الزنا رقم الفتوى:66977تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
24611.
ودع عنك تلك الفتاة وشأنها واستر عليها كما ستر الله عليك، ولا تعن عليها شياطين الجن والإنس، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37410، 21212، 61744، 9360.
والله أعلم.
66980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام اسم الشركة للأغراض الشخصية رقم الفتوى:66980تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
25511، والفتوى رقم: 5172.
كما لا يحل لك استخدام اسم الشركة لأغراضك الشخصية دون إذن منها، أما إذا كنت تشتري الشيء لنفسك وتحوزه حيازة تامة، فلا مانع من بيعه بعد ذلك بأكثر من سعره حسب ما يتم الاتفاق عليه بينك وبين الشركة التي تريد الشراء.
والله أعلم.
66982
عنوان الفتوى:حكم الشرب من القنينة رقم الفتوى:66982تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
66987
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة المختلط وملاطفة الزبناء رقم الفتوى:66987تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
3859.

(46/32)


وعليه، فإذا كان عملك هو ملاينة الرجال والخضوع لهم بالقول أو الفعل طلبا لإرضائهم وكسبهم فإن هذا العمل لا يجوز ولا يجوز لك البقاء فيه، فإن ذلك من خطوات الشيطان للوقوع في الفاحشة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21} وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام: 151} وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32} والأجر المأخوذ مقابل هذا العمل حرام، والواجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين كما هو الشأن في كل كسب خبيث كمهر البغي وحلوان الكاهن ونحو ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 51620.
أما إذا كان عملك أمرا مباحا مثل أن تكوني مسؤولة عن بيع سلع أو توفير خدمات مباحة أو استلام أموال ونحو ذلك فعملك في ذاته مباح والأجر المأخوذ عليه حلال ولكنك تأثمين بملاطفة الرجال والخضوع لهم بالقول أو الفعل ونحوه لما في ذلك من ارتكاب الحرام واتباع خطوات الشيطان كما تقدم.
والذي ننصحك به أن تتوبي إلى الله وتتركي هذا العمل وسيعوضك الله خيرا منه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.

(46/33)


وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
ولا يجوز لك الجمع بين الصلاتين فضلا عن الجمع بين الصلوات بسبب وجود زبائن في أوقات الصلاة فإن ذلك ليس بعذر يبيح الجمع وقد قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومسروق وغيرهم من السلف يؤخرونها عن وقتها، وروى ابن أبي شيبة عن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما أنهما قالا: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.
فعليك بالمحافظة على الصلاة في وقتها، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10767، 2007، 51334.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظك بحفظه، وأن يوسع عليك رزقه، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
66988
عنوان الفتوى:حكم عمل موقع لعرض البضائع المراد بيعها رقم الفتوى:66988تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
50615، والفتوى رقم: 63067.
أما كونك تخشى أن تجذب هذه الخدمة اللصوص لعرض مسروقاتهم من الهواتف النقالة عبر الموقع دون أن تستطيع كشفهم فلا يمنع ذلك من جوازها لأن الأصل هو الجواز، ولا يخرج عن هذا الأصل بمجرد الشك بل لا بد من العلم أو غلبة الظن وراجع الفتوى رقم: 26655 والفتوى رقم: 52865 .
والله أعلم.
66992
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكالة والأمانة رقم الفتوى:66992تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:
66995
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمعة لا تقام إلا في المساجد التي ينادى لها فيها رقم الفتوى:66995تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال:

(46/34)


العلماء الأفاضل نحن نسكن في مدينة ولا يوجد هنالك مسجد مخصوص لأهل السنة مع العلم أن هنالك مسجداً صغيرا خارج المدينة للأفغانين يخطب فيه باللغة الفارسية إلا قليلا من آخرها بالعربية ويؤمهم رجل منهم ويبعد عنا مسافة نصف ساعة بالسيارة فهل يجوز أن نستمع إلى خطبة الحرم عبر الستاليت مباشرة ونصلي الجمعة في بيوتنا أفتونا في ذلك مع العلم أننا نجريها لمدة شهرين؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستماع للخطبة من المذياع أو التلفاز أو مكبر الصوت دون الحضور إلى المسجد وشهود الصلاة مع الجماعة لا يجزئ لأن الأصل في الجمعة أن لا تقام إلا في المسجد الذي ينادى لها فيه، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة: 9}.
والجمعة داخل البيوت لا تجزئ حتى ولو سمع المؤتم خطبة الخطيب، قال في التاج والأكليل: وأما الحوانيت والدور التي حول المسجد ولا تدخل إلا بإذن فلا يجزئ أن تصلى فيها الجمعة وإن أذن أهلها. وانظر الفتوى رقم: 9952.
وليس المقصود من الجمعة مجرد سماع الخطبة وإنما شهود جماعة المسلمين وإمامهم، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير ذلك من الحكم التي شرعت لها الجمعة، ولا تتحقق سماع الخطبة من المذياع أو التلفاز أو حتى من مكبر الصوت دون الحضور مع الجماعة.
وإذا كان المسجد لا يبعد عنكم غير نصف ساعة فينبغي أن تذهبوا إليه وتصلوا فيه مع جماعة المسلمين وأنتم مأجورون على ذلك، وإن كان ذلك غير واجب لأنه إنما يجب الذهاب إليه على من سمع نداؤه، وقد حدد العلماء ذلك بثلاثة فراسخ، والأصل أن سير نصف ساعة بالسيارة أكثر من ثلاثة فراسخ بكثير فلا يجب عليكم الذهاب إليه، ولكن إن ذهبتم إليه فهو خير وأكثر أجراً.
وأما الصلاة خلف المبتدع، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 35398.

(46/35)


والله أعلم.
66998
عنوان الفتوى:هل تصلى النافلة في جماعة رقم الفتوى:66998تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. السؤال: من خلال هذين الحديثين هل يفهم أن صلاة السنة فردية أو جماعة لها نفس الثواب ولا تدخل في السبع والعشرين درجة أم ماذا؟
أرجو التوضيح.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم :66752 .
والله أعلم.
66999
عنوان الفتوى:هل يعلن قبل صلاة الجنازة أن الميت ذكر أو أنثى رقم الفتوى:66999تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
أحبابي في الله لاحظت في صلاة الجنازة أن الإمام ينادي قبل تكبيرة الإحرام الصلاة على من حضر من موتى المسلمين, أو يقول: جنازة رجل إذا كان الميت رجلاً أو جنازة امرأة إذا كانت الميت امرأة السؤال هو: هل يجب على الإمام أن يقول شيء من هذا قبل تكبيرة الإحرام وذلك ليعلم المأمومون على من يصلون؟ أو يكتفي الإمام والمصلون بأن ينووا بقلوبهم فقط؟ ما القول الراجح في هذا الباب؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الإمام أن يقول للناس شيئاً من هذا القبيل، لأنه لا يشترط في صلاة الجنازة أن يكون المصلي يعلم هل الجنازة ذكر أو أنثى، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 66968، ولكن لو قال ذلك الإمام أو غيره فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
670

(46/36)


عنوان الفتوى:شراء السيارة لا يبيح التعامل بالربا رقم الفتوى:670تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لدي حساب لدي بنك وقد أخذت قرضاً منه بفوائد كسائر البنوك، وفي نفس الوقت أكفل طفلاً يتيم الأب في الدولة بمبلغ شهري، فهل حرمة الفوائد تضيع أجر كفالة اليتيم مع العلم بأني كنت مضطرة للقرض لشراْء سيارة. وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لقد اخطأت خطأ عظيماً بإقدامك على تلك الكبيرة وهي التعامل بالربا قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) [البقرة: 276] وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم، أي سواء في الإثم. وليس شراء السيارة بضرورة بل هي حاجة وقد فرق العلماء بين الحاجة والضرورة، فالضرورة ما يلحق المرء ضرر بفقده، ولذلك يباح لمن لم يجد طعاماً أن يأكل الميتة ليحفظ حياته قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173].
وأما الحاجة فلا يلحق المرء ضرر بتأخيرها. فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وأن تستغفريه من هذا الذنب العظيم وأن تندمي على ذلك وتعزمي ألا تعودي إليه مرة أخرى، وأما كفالة اليتيم فلا دخل لهذا الأمر بها بل لك الأجر وافرا إن شاء الله. والله نسأل أن يوفقك لكل خير. ...... هذا والله تعالى أعلم
6700
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) رقم الفتوى:6700تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1423السؤال : ما المقصود بقوله(والذين هم لفروجهم حافظونإلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم..)
مامعنى (أو ماملكت أيمانهم)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/37)


فقد ذكر المفسرون أن معنى ( أو ما ملكت أيمانهم ) في قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم ) المؤمنون [ آية: 5-6 ] السراري : أي إلاماء يوطأن بالملك.
و قد ذكر الفقهاء أسباباً للاسترقاق ومنها : أنه لابد من توفر صفتين فيمن يسترق من النساء : الصفة الأولى : الكفر ، والصفة الثانية : الحرب ، سواء أكان محاربةً بنفسها ، أم تابعةً لمحارب.
فإذا كان الأسرى من أهل الكتاب ( اليهود أو النصارى) جازا استرقاقهم بالاتفاق ، والمجوس يعاملون مثلهم في هذا ...إلخ.
وعلى هذا.. فالمقصود بملك اليمين الأمة أو الإماء اللائي أسرهن المسلمون من الكفار في الحرب أو ما تولد من هؤلاء الإماء. وللأمة أحكام خاصة ليست للحرة ، منها : أنه يجوز لسيدها وطؤها كما يطأ زوجته ، فإن أتى منها بولد صارت أم ولد ، فلا يجوز بيعها ، وتعتق بعد موت سيدها.. إلى غير ذلك من الأحكام
كما أنه لا يجوز معاملة ( الخادمة ) مثلاً معاملة الأمة ، لأن الخادمة لها أحكام الحرائر ، فليحذر من هذا. وقد سبق جواب مفصل بخصوص الرق يمكنك الإطلاع عليه، وهو برقم : 2372
والله أعلم .
67002
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في مايعفى عنه من النجاسات رقم الفتوى:67002تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
أود أن أسال عن مشكلة تحيرني، فعادة بعد التبول، مع العلم بأني ذكر ألاحظ خروج قطرة أو أكثر من البول أو الودي، وأنا عادة لا أعرف مكان إصابتها للثوب، فأود أن أعرف ما الحكم في ذلك، وماذا أفعل لأن تلك المشكلة تحيرني، فهل يجب مسح الثوب بالماء أو غسله أم التغاضي عنها؟ أرجو الرد واضحا لأني أحيانا لا أفهم الإجابة وعدم إرسالي لفتوى أخرى، وأشكركم على هذه الخدمة العظيمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/38)


فمن أصاب ثوبه بول أو ودي أو غيرهما من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فإن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب كاملاً، هذا إن تيقن الإصابة بالنجاسة، أما إذا كان ذلك مجرد شك ومن باب أولى إذا كان وسوسة ففي هذه الحالة يلغى ولا يلتفت إليه لأن الأصل الطهارة.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسلها، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منها كأثر الذباب من العذرة والبول، ورأوا أن ما كان كدرهم بغلي فأقل، من الدم والقيح والصديد يعفى عنه، والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل.
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة، وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير.
قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله، وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال الخطيب أيضاً في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفاً، وهو حسن. انتهى.

(46/39)


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في (كشاف القناع): فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
وهذا القول الأخير هو الأحوط .وعليه، فينبغي لمن تنزل منه نقطة بول أو ودي أن لا يصلي بالثوب الذي أصابته حتى يغسل موضع النجاسة إن علمه، وإلا غسل الثوب كاملا.
والله أعلم.
6701
عنوان الفتوى:دم السقط الذي لم يتخلق وحكم الصلاة والصيام معه رقم الفتوى:6701تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : السلام عليكم...
لقد أتاني دم في رمضان وفي وقت الحيض فلما استمر نزوله أكثر من 15يوما ذهبت إلى المستشفى فعلمت أنه دم إجهاض لم يتخلق
وأنا لم أصم ولم أصل لاعتقادي أنه دم حيض.
فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دم السقط غير المتخلق ليس دم نفاس على أصح قولي أهل العلم. والدم الخارج منك إما أن يكون له أوصاف الحيض أو لا ، فإن لم يكن له وصف الحيض فهو دم استحاضة ، وإن كان له وصف الحيض فاجلسي عادتك حائضا ، وما تجاوز عادتك يعتبر استحاضة ، وفي فترة استحاضتك ـ حسب حالك ـ يجب عليك الصوم والصلاة مع مراعاة الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت وتنظيف مكان الدم مع الشد عليه ليمنع نزول الدم أثناء الصلاة.
وما تركتيه من صلاة أو صيام في فترة استحاضتك الأولى فالأولى قضاؤه احتياطاً ، لأنه قد يكون منك تفريط من عدم السؤال والتثبت فيما يلزمك تعلمه.

(46/40)


وإن لم تقض فنرجو أن لا شيء عليك ، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد أن حمنة بنت جحش قالت "كنت أستحاض حيضة شديدة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ...الحديث " فعين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحيض ستة أيام أو سبعة ، وأن تصلي بقية الشهر ، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة. والله أعلم.
67013
عنوان الفتوى:المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها بالمباح رقم الفتوى:67013تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
1220 فنرجو أن تطلع عليها.
وفيما يخص تعاملها مع أخيها وفي مالها فلك أن تنصحها بما فيه المصلحة وصلة الرحم... ولتعلم أن لها حق التصرف في مالها ما دامت رشيدة وما دام ذلك في دائرة المباح.. وأحرى إذا كان فيه قربة كصلة الرحم والصدقة، وقال بعض أهل العلم إن لزوجها الحق في الحجر عليها في التبرع بما زاد على ثلث مالها، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وعليها أن تنصح أخاها بتقوى الله والبعد عما حرم الله تعالى، كما ننبه إلى أن الشرع لم يلزم الزوجة بشيء من النفقة ولو كانت غنية وإنما جعلها على الرجل كاملة، وإذا ساعدت المرأة زوجها على ذلك فهذا خير تشكر عليه وتؤجر، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17203.
والله أعلم.
67016
عنوان الفتوى:القتل الخطأ تلزم فيه الكفارة ودية القتيل رقم الفتوى:67016تاريخ الفتوى:08 شعبان 1426السؤال :
جزاكم الله خيراً علي تعاونكم معنا

(46/41)


سؤالي: أعرف شخصا يعمل كهربائي سيارات في شركة كبيرة، وأثناء عمله في إحدي السيارات دهسه كلارك كان يقوده شخص غير مؤهل لقيادته وليس من حقه قيادته فقتله غير قاصد، ولكن الشركة عتمت على الحدث وادعت أن الكلارك انزلق من على مرتفع لعيب في الفرامل وذلك حفاظا علي العامل المهمل لأنه صاحب عيال واعتبروا الأمر إصابة عمل وأعطوا أهل القتيل جميع الحقوق المادية الخاصة بإصابة العمل، فهل يجب على من عرف القصة أن يبلغ المسؤولين أو أهله أم يكتم على ما حدث لأن ضميره يؤنبه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أغلب حوادث السير أن يكون القتل بها خطأ، والقتل الخطأ تلزم فيه الكفارة ودية القتيل حيث تدفعها العصبة، فإن لم يدفعوها لزمت القاتل، وإن دفعها عنه غيره أجزأ، وبناء عليه فالأحسن أن تكلم مدير الشركة في الموضوع فإن كانت سيارتهم عندها تأمين إسلامي فليتحركوا في أخذ الدية من التأمين ويعطوها لذوي المقتول، وإلا فكلم السائق في الموضوع ليتحرك فيه ويعطي الدية لذوي المقتول، وليستعن فيها بعاقلته أو بمن تمكنه الإعانة كالشركة التي يعمل بها أو غيرها، وعليه كذلك كفارة قتل على كل الأحوال، وراجع الفتوى رقم: 17085.
فإن لم يفعلوا شيئاً فيجوز أن تخبر أولياء المقتول بالحقيقة وتشهد لهم إذا استشهدوك، وراجع الفتوى رقم: 21038، ويشرع أن تشهد لهم ولو لم يستشهدوك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1834، 6629، 29709، 49025، 18006.
والله أعلم.
6702
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) رقم الفتوى:6702تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : ما المقصود بقوله (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم)
مامعنى (أو ماملكت أيمانهم)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/42)


فقد ذكر المفسرون أن معنى ( أو ما ملكت أيمانهم ) في قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) المؤمنون [ آية: 5-6 ] السراري : أي إلاماء يوطأن بالملك.
و قد ذكر الفقهاء أسباباً للاسترقاق ومنها : أنه لابد من توفر صفتين فيمن يسترق من النساء : الصفة الأولى : الكفر ، والصفة الثانية : الحرب ، سواء أكانت محاربةً بنفسها ، أم تابعةً لمحارب، فإذا كان الأسرى من أهل الكتاب ( اليهود أو النصارى) جازا استرقاقهم بالاتفاق ، والمجوس يعاملون مثلهم في هذا ...إلخ. وعلى هذا فالمقصود بملك اليمين الأمة أو الإماء اللائي أسرهن المسلمون من الكفار في الحرب أو ما تولد من هؤلاء الإماء. وللأمة أحكام خاصة ليست للحرة ، منها : أنه يجوز لسيدها وطؤها كما يطأ زوجته ، فإن أتى منها بولد صارت أم ولد ،فلا يجوز بيعها ، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام كما أنه لا يجوز معاملة ( الخادمة ) مثلاً معاملة الأمة ، لأن الخادمة لها أحكام الحرائر ، فليحذر من هذا. وقد سبق جواب مفصل بخصوص الرق يمكنك الإطلاع عليه، وهو برقم بنك : 2372. والله أعلم .
67020
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة لتعديل الدرجة الوظيفية رقم الفتوى:67020تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
8128، 23606.
فإذا كان حصولك على ما ذكرت ليس من حقك، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولا بأس من بقائك في عملك هذا ما دمت تقوم به على الوجه المطلوب دون خلل أو تقصير، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19073، 11046، 32193.
والله أعلم.
67021
عنوان الفتوى:هل يسقط البائع بعض الثمن إذا رد المشتري المبيع رقم الفتوى:67021تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :

(46/43)


29280، والفتوى رقم: 58367، والراجح هو اعتبار الإقالة فسخا لا بيعا، لأن الإقالة بر ومعروف من العاقد ولو كانت بيعا فلا بر فيها ولامعروف، إذ بإمكان مريد الإقالة أن يبيعه لغيره ويستغني عنه، فلما كان ذلك الأمر متوجها إلى العاقد الآخر علم أن المقصود هو جميع ما أخذ.
هذا إذا تم رد المبيع بالإقالة دون نقص في قيمته بالعيب، وضابط العيب يحدده العرف، لأن اعتبار العيوب يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات وطبيعة الشيء المعيب ، فإذا نقصت قيمة المبيع فيجوز للبائع المقيل أن يحط من ثمنه الأول بقدر العيب في الراجح.
ففي درر الأحكام شرح مجلة الأحكام وهو حنفي: ويجوز في الإقالة تنزيل الثمن إلا أنه يجب أن يكون والمبيع في يد المشتري وبعد اتفاق المتقايلين على التقايل على شرط تنزيل الثمن بإزاء نقص في المبيع لعيب فيه، ففي مثل ذلك تصح الإقالة والشرط والمقدار الذي حط من الثمن في مقابلة العيب الحادث في المبيع (المادة 83) اهـ.
والله أعلم.
67024
عنوان الفتوى:الضابط في المدة بين الأذان والإقامة رقم الفتوى:67024تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
67027
فتاوى
عنوان الفتوى:تصوير الكتب بدون إذن أصحابها اعتداء على حقوقهم رقم الفتوى:67027تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
أبدأ سؤالي بهذه المقدمة التي توصل إلى جوهر السؤال:
ابن عمي طالب جامعي في كلية الطب البشري ودراسته تتطلب شراء مراجع وكتب أجنبية كثيرة وغالبا ما يكون بيع هذه الكتب وتوزيعها عن طريق مؤسسات ودور نشر يكون لديها وحدها حق بيع ونشر وطبع هذه الكتب والمراجع والذي يحدث هو أن بعض المكتبات التي تنتشر بجانب الجامعة تقوم بشراء هذه الكتب وتقوم بتصويرها دون علم دور النشر التي تحتفظ بحقوق النشر وتقوم ببيعها للطلاب بأسعار منخفضة بالنسبة لسعر الكتاب الأصلي السؤال: هل شراء هذه الكتب المصورة أي (المنسوخة عن الكتب الأصلية) حلال أم حرام؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير .

(46/44)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب هذه الكتب قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز لهذه المكتبات تصوير هذه الكتب لغرض الكسب والتجارة إلا بإذن من أصحابها أو ممن وكلوه في ذلك، لأن تصويرها بدون هذا الإذن اعتداء على حقوقهم ولا يجوز كذلك شراء ما صور من هذه الكتب دون إذن، لما في ذلك من المشاركة في هذا الاعتداء، وراجع الفتوى رقم: 61658، والفتوى رقم: 27972، والفتوى رقم: 60775.
والله أعلم.
67028
فتاوى
عنوان الفتوى:مخالفة شروط نظام التأمين الاجتماعي رقم الفتوى:67028تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
يوجد في الجزائر نظام يسمى بالتأمين الاجتماعي خاص بعمال القطاع العام والخاص بشرط أن يكون مؤمنا عليهم ومن خلال هذا النظام يمكن للعامل أن يعوض بعض المصاريف كالأدوية بنسبة 80 بالمائة من قيمة المشتريات هل يجوز لرجل غير مؤمن أن يعطي فاتورة الأدوية لرجل مؤمن في هذا الصندوق على أن يقوم هذا الأخير بتغيير الفاتورة باسمه عند الطبيب وختمها عند الصيدلي ودفعها إلى الصندوق لاسترداد المبلغ بالنسبة المذكورة أعلاه على أن يقتسم المبلغ المسترد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا لما فيه من الغش، ومخالفة شروط الاشتراك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 25244.
والله أعلم.
67029
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريقة النقشبندية والزواج ممن تنتمي إليها رقم الفتوى:67029تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
ما هي الطريقه النقشبندية؟ وهل بها ما يخالف القرآن والسنة؟ وهل يجوز زواج بنت من أحد متبعيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/45)


فقد عرفنا الطريقة النقشبندية وذكرنا أنها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الإيمان وأصول العقيدة، وهي طريقة صوفية لها أوراد مبتدعة كغيرها من الطرق الصوفية إلا من رحم الله تعالى، فينبغي الحذر منها لما تشتمل عليه من مخالفات عقدية وبدع محدثة تخالف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وانظر الفتوى رقم: 29912.
وأما حكم الزواج ممن يتبعون تلك الطريقة فالأولى عدمه، وقد بينا حكم الزواج من المبتدع في الفتوى رقم: 43003 ، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من صاحب الخلق والدين إن كان زوجا، ومن ذات الدين إن كانت زوجة، وليس أصحاب البدعة المصرون عليها من أولئك، إذ الدين الحق لا بد فيه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله فيه سيما ما كان من البدع مكفراً فلا يجوز الزواج من صاحبه بحال رجلاً كان أو امرأة كما بينا.
والله أعلم.
6703
عنوان الفتوى:حديث (اللهم إني لاأسألك رد القضاء ...) لا أصل له رقم الفتوى:6703تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : اللهم إني لاأسألك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه
هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لا أصل له ، وهو مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان رضي الله عنه ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ) رواه الترمذي.
وقال ابن عباس : لا ينفع الحذر من القدر ، ولكن الله يمحو بالدعاء ما شاء من القدر ، وقال أيضا : الدعاء يدفع القدر. وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول : اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها ، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني ، وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . ويروى ذلك عن ابن مسعود أيضا.

(46/46)


وهذا الدعاء كذلك مخالف للعزيمة في المسألة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ، ليعزم في الدعاء فإنه لا مكره له " متفق عليه . وفي رواية " وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء". والله أعلم.
67033
عنوان الفتوى:الأجرة مقابل تحويل المريض إلى مشفى آخر رقم الفتوى:67033تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
أنا طبيب أعمل في مشفى خاص وقد حدث مرة أن أرسلت مريضا إلى مشفى آخر بسبب عدم توفر مكان له
وقد أرسل لي ذلك المشفى بسبب ذلك مبلغا من المال أريد رأيكم جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على نحو هذا السؤال في الجواب رقم: 63737، فنرجو مراجعته.
والله أعلم.
67034
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التأمين الاختياري لمن استقال قبل سن المعاش رقم الفتوى:67034تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
في بلادنا تقوم الدولة باقتطاع مبلغ شهري إجباريا من راتب كل موظف لصالح هيئة التأمينات والمعاشات أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي وبعد أن يتقاعد الموظف عند السن القانونية يبدأ بصرف راتب شهري له من المعاشات والتأمينات وكلنا يعلم أن الغالب الأعم على استثمارات الهيئة المذكورة هي استثمارات ربوية
السؤال: إذا استقال الموظف قبل بلوغه السن القانونية يقوم هو اختياريا بتسديد مبلغ التأمينات سنويا حتى يبلغ سن الستين ثم يتوقف عن السداد ويبدأ في صرف الراتب المعاشي فهل هنا وهو مختار يتوقف عن السداد ولا يأخذ المعاش بعد سن الستين أم يستمر في دفع قيمة التأمين ثم صرفه بعد؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/47)


فقد ذكرت أن التأمين في الهيئة المشار إليها يقوم باستثمار أموال المؤمِّنين في البنوك الربوية، وهذا سبب كاف لحرمة هذا النوع من التأمين في حال السعة والاختيار، أما إذا كان إجبارياً فلا مانع من المشاركة فيه بشرط ألا يأخذ المؤمن من شركة التأمين سوى المبلغ الذي دفعه لها أو يتخلص بما زاد عنه في مصالح المسلمين، وبما أن التأمين اختياري بالنسبة لمن استقال قبل سن المعاش فلا يجوز، لأنه لا ضرورة تبيحه، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {المائدة: 119}.
فالواجب على من كان هذا حاله أن يتوقف عن سداد الأقساط وأن لا يأخذ أكثر ما دفع للشركة على النحو السابق ذكره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7899، 31829، 32194.
فإن لم يمكنه الحصول على ما دفع مسبقاً إلا بإكمال أقساط التأمين إلى سن الستين، فلا نرى مانعاً من ذلك للحصول على حقه، مع وجوب التخلص من المال الزائد على نحو ما قدمنا.
والله أعلم.
67038
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام العصابة لصاحب السلس رقم الفتوى:67038تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:

(46/48)


23889 ماذا يفعل صاحب السلس إذا أراد الصلاة فلتراجع الفتوى أولا، والمعروف أن العصابة إنما شد بها هذا المحل لتمنع النجس من الخروج والانتشار على المصلي، ولا عبرة بما يلاقيها ويصيبها من النجس ما دام لم يخرج شيء من جوانبها بسبب التفريط في شدها، أما ما سبق من الصلوات التي لم تستخدم فيها العصابة فإن لم تكن تصاب بالنجس أثناء الصلاة فلا إشكال في الأمر فصلاتك صحيحة، وإن كانت تنزل عليك النجاسة أثناء الصلاة فلا إعادة عليك عند القائلين بعدم وجوب العصابة على صاحب السلس وهم المالكية، إضافة إلى أن من صلى بالنجس ناسيا أو جاهلا لا تلزمه الإعادة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. وقاله طائفة من العلماء لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. انتهى. فيمكن أن تعتمد على قول هؤلاء فيما ذكر ولا تعيد ما صليت بدون عصابة، وفي المستقبل ينبغي أن تشد العصابة لما في ذلك من الاحتياط للصلاة.

(46/49)


أما تجديد العصابة لكل صلاة فقد ذكر فيه النووي تفصيلا في معرض حديثه عن المستحاضة وحكم صاحب السلس في هذا الأمر مثل المستحاضة قال: وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد بلا خلاف، نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين وغيره لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها فوجب التجديد كنجاسة لنجو إذا خرجت عن الإليتين فإنه يتعين الماء، وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما عندهم بوجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء.. إلى أن قال: قال البغوي والرافعي: وهذا الخلاف جاز فيما إذا انتقض وضوؤها قبل الصلاة واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء، وفي تجديد الاحتياط بالشد الخلاف، ولو انتقض وضوؤها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة. والله أعلم. انتهى.
واعلم أن الشد بالعصابة إذا ترتب عليه ضرر فإنه لا يجب عند القائلين بوجوبه.
قال النووي أيضا: وهذا الذي ذكرناه من الحشو والشد والتلجم واجب. قال الرافعي: إلا في موضعين: أحدهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر. الثاني: أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا وتقتصر على الشد والتلجم... قال: فإذا استوثقت بالشد على الصفة المذكورة ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه إذا ترتب على صاحب السلس ضرر في هذا الشد المذكور أنه يسقط ولا يجب.
قال النووي أيضا: وأما إذا خرج الدم بتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها، وإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح نافلة لتقصيرها.اهـ

(46/50)


وأما ما يجده السائل من آثار النجاسة فلا تجب منه الإعادة لأنه معذور بالسلس وهذا مما يعسر الاحتراز منه، ومن قواعد الفقه أن: المشقة تجلب التيسير، ومن كلام الفقهاء: وعفي عما يعسر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 52081، والفتوى رقم: 9346، ولا تجب عليك في هذا الأمر كفارة وإنما تجب عليك التوبة إذا كنت مقصرا.
والله أعلم.
67042
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:67042تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
9746، ومن ذلك مؤخر الصداق حيث يعتبر دينا في ذمة الزوج يحل بالطلاق ، وللزوجة ذهبها ومتاعها الذي ملكته بشراء أو نحوه، أو أهداه الزوج لها.
وعليه؛ فإذا طلقتها بدون اختلاع فلها جميع حقوق المطلقة، وأما إذا طلقتها بخلع -وهذا من حقك بما أنها هي الراغبة في الطلاق وغير متضررة منك- فلك أن تأخذ منها ما تراضيتما عليه من مؤخر صداق أو أثاث أو غيره، ولكن العفو في مثل هذه الأمور هو الأقرب للتقوى، قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237].
والله أعلم
67043
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بالشحوم وحد الزاني المحصن في الكتاب والسنة رقم الفتوى:67043تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
ما هي حدود الله، وما مدى محرومية الشحوم، هل الشحوم حرام، والسؤال الأهم والمحير حد الزاني المحصن هو الرجم، هل توجد آية أو سورة قرآنية كدليل، الرجاء إجابتي بالاستعانة بآيات القرآن وسوره كدليل وليس الأحاديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/51)


فالشحم تابع للحم فإن كان اللحم حراماً كان الشحم كذلك، وإن كان حلالاً كان الشحم حلالاً، فليس له حكم مستقل به في شريعتنا، وإنما كانت الشحوم محرمة على اليهود، كما في قوله تعالى: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ {الأنعام:146}.
وأما في الإسلام فلا، كما قال الله تعالى على لسان نبيه: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {الأنعام:145}، وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير كلحمه وشحم الميتة كلحمها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام.
وأما حد الزاني المحصن فإنه الرجم وليس في كتاب الله آية تتلى فيها ذلك الحكم، وقد كان مما نزل فنسخ لفظه وبقى حكمه، ولذلك نبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مثل سؤالك واستشكالك فقال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى... وانظر الفتوى رقم: 5132.

(46/52)


وقد بينا الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم في الفتوى رقم: 18663، والفتوى رقم: 1405، وإننا ننبهك إلى خطورة ذلك القول الذي تضمنه سؤالك كما نبه إلى خطورته الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متعددة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4588، 31742، 64754.
والرجم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ففي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة. وقد رجم ماعز والغامدية، وقد علمت أنه كان فيما أنزل في كتاب الله ثم نسخ لفظه، فاتق الله تعالى وتب من جرأتك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}.
وأما حدود الله فإنها جملة ما أذن في فعله أو أمر بتركه سواء كان على طريقة الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم فهي إذن أوامره ونواهيه.
والله أعلم.
67046
عنوان الفتوى:أوجه التشابه بين الإسلام واليهودية والنصرانية رقم الفتوى:67046تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الإسلام والدين المسيحي واليهودي؟ وشكرا جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تعالى والإقرار له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والخضوع له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والإسلام بهذا المعنى هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى آخرهم.

(46/53)


ولهذا أوصى الأنبياء السابقون أتباعهم بالتمسك به كما قص الله تعالى علينا في محكم كتابه على لسان إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، فقال الله تعالى: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ {البقرة:132}، فلم يختلف الأنبياء في أساسيات الدين وأصوله، كما قال الله تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ {الشورى:13}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتم شتى. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وإنما كان اختلافهم في الفروع والتشريعات... وذلك لاختلاف الأقوام والبيئات والأزمنة والأمكنة... فما يصلح لهؤلاء ربما لا يصلح لآخرين، وعندما بلغت البشرية رشدها ووصلت إلى مرحلة نضجها بتعاقب الرسالات وتراكم التجارب التاريخية.... والمعرفية... ختم الله تعالى الرسالات وأقر ما يصلح للبشرية جميعاً من الشرائع ونسخ ما لا يصلح لها وترك مجالاً واسعاً للاجتهاد وإعمال العقل المسترشد بنور الوحي وقواعد الشرع العامة، فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة فهو النبي الذي لا نبي بعده.
فالإسلام هنا لا يختلف عن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام ولا عن الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ولا غيرهما من الأنبياء، وإنما يختلف الإسلام مع المسيحية واليهودية المحرفتين وخاصة في مجال التوحيد والعقائد.... وأما أوجه التشابه بينهما فهي فيما بقي فيهما من وحي السماء وهدي الأنبياء من الأخلاق وأعمال الخير، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 61288 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
67047

(46/54)


عنوان الفتوى:تهافت شبهة معارضة الحقائق الشرعية بالعقل رقم الفتوى:67047تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال :
أحبتي أنا مسلم ملتزم منذ شبابي وخلفيتي الدينية جيدة, وأنا الآن أقارب الأربعين ولكن تعرضت لكثير من الضغوطات الفكرية التي لا ترحمني سيما وأنا أعتمد على العقل في تحاليل الأمور كلها ولولا العقل لسقطت التكاليف، هناك كثير من الأسئلة ولكن سأكتفي بسؤالي والذي أرجو أن يأخذ منحة اهتمام لديكم لأنني وعلى ما أظن أنني سوف أراجع إنتمائي للإسلام إذا ما لم أجد أجوبة واضحة وفاعلة ولست مسرورا في ما سيؤول إليه حالي, فها أنا ذا أقدم العذر إلى الله وإلى نفسي فيما سأفعل، فهل من مسعف حريص، السؤال منشطر
1- هل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون منطلقة من التشريعات الإلهية (القرآن).
2- هل كانت تصرفاته مطابقة.
3- إذا كان جواب السؤال الأول بنعم, أريد نصا غير اجتهادي في إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الحق بالزواج من 9 نساء، وإذا كان جواب السؤال الثاني أنها مطابقة أريد تفسيراً لمطابقتها مع مخالفة تحديد عدد الزوجات المنصوص عليه قرآنيا، كما أرجو إيفائي بما إذا كان جوابكم أنها من خصوصيات النبوة عما إذا كان هناك نص قرآني يعطي منحة الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، سؤالي كان يروادني منذ 15 عاما ولم أسمح لنفسي بأكثر من الاقتناع بالخصوصية، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفا بالنسبة لي تماما، فأنا مغترب وأرى وأسمع الكثير وليس هناك من عالم يفيدني ولا أريد أن أنجرف وراء تيار العلمانية فساعدوني ويا حبذا أن يصطحبني أحد الصالحين العالمين منكم برحلة قصيرة عبرالماسنجر يساعدني فيها على تخطي محنتي؟ مشكورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/55)


فإننا ننبهك أولاً إلى أن العقل ضعيف وقدرة إدراكه محدودة، ولا تجوز معارضة الحقائق الشرعية به فإنه قاصر قد لا يدرك أبسط الأشياء وأوضحها، والعقل قد دلنا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه وأنه رسول من عنده من خلال النظر في المعجزات والآيات الدالة على نبوته، فإذا سلم العقل لتلك الحقيقة فينبغي أن يلقى إليه الزمام لأن إيمانه به رسولاً من عند الله يستلزم صدقه واستقامته، وأنه لا يعمل إلا ما أمره ربه بعمله وأذن له فيه سواء أدرك العقل حكمة ذلك أو لم يدركها لقصوره، لا لاختلال في الوحي ولا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أمر به.
وإذا أردت أن تدرك عجز العقل أحيانا وقصوره فانظر إلى حال أولئك القوم من أهل الجاهلية وهم يقولون: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ {ص:5}، فعقولهم البسيطة لم تدرك أن عبادة إله واحد، الإله القادر وإفراده بذلك أولى من كثرة الآلهة وتشاكسها، ولذلك ضرب الله لهم مثلاً فقال: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا {الزمر:29}، وقال على لسان يوسف وهو يدعو من معه في السجن: يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ {يوسف:39}، إن الحقيقة هنا من الوضوح بمكان، ولكن عقولهم لم تهدهم إليها لأنها تتأثر بكثير من المؤثرات التي تحجب عنها بعض الحقائق فتعمى: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج:46}.

(46/56)


قال الشاطبي في الاعتصام: وتحكيم العقل على الدين مطلقاً مُحْدَث وقد ثبت بهذا أوجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول مجردة فشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيح، وأهل الأهواء إذا تحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئاً ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال وهو شأن المعتبرين من أهل العقول، وجميع ذلك راجع إلى معنى واحد وهو إعمال النظر العقلي مع طرح السنن، إما قصدا أو غلطاً وجهلاً، والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة..
فإياك وتحكيم الناقص -ألا وهو عقلك- على الكامل ألا وهو شرع الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان صحيحاً سليماً فإنه لن يعارض ذلك، لأن العقل الصحيح لا يعارض الشرع الصريح، وإذا توهمت بعض ذلك فاتهم نفسك وعقلك القاصر، ولا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر إلا عن أمر ربه.
وما ذكرت من كونك ستراجع انتماءك إلى الدين إن لم تصل إلى نتيجة ترضي عقلك وتقنعه قول خطير وجراءة على الله كبيرة، وأنت بذلك إنما تضر نفسك، فمن آمن وأطاع فقد رشد، ومن ضل وغوى فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئاً، قال الله تعالى: فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا {الكهف:29}، فتب إلى الله من تلك الوقاحة فإننا والله نشقق عليك، وينبغي أن تشفق على نفسك من نفسك قبل أن تزل قدمك.
وأما سؤالك عن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينا أقسام اجتهاده صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وذلك في الفتوى رقم: 3217.

(46/57)


وبالجملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد أحياناً فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فإذا أصاب أُقِر، وإذا أخطأ لم يقر على خطئه فيأتيه الوحي بالصواب كما بينا.
وأما محور السؤال وبيت القصيد، وهو ما الدليل على إباحة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع نسوة أو أكثر؟ فالجواب عنه: أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}، فهو مشرع، وما فعله وأقره ربه عليه فهو حق لا باطل قطعاً، هذا من حيث الجملة.

(46/58)


وأما في ذات الزواج فقد قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا* تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا {الأحزاب:50-51}، فهذا نص قرآني لا اجتهاد فيه يبين أنه سبحانه خص نبيه بإباحة زواجه بمن شاء من غير تحديد، وقد أفضنا في هذا الأمر وفصلناه تفصيلاً في الفتوى رقم: 1570 وذكرنا أنه من المفارقات العجيبة أن يستكثر بعض أهل الكتاب والملاحدة ومن سار في فلكهم على النبي صلى الله عليه وسلم زواجه تسع نسوة أو أكثر، ويدندنون حول ذلك ويجعلونه شبهة مانعة من النبوة في حين أنهم يؤمنون بنبوة سليمان وداود، قد كان لسليمان تسع وتسعون امرأة وختمها مائة، ومع ذلك يؤمنون بنبوتهما، ونحن كذلك نؤمن بنبوتهما، ولكن هذا من باب الاحتجاج على الخصم بما يقرُّ به ويعتقده.

(46/59)


إن محمدا صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة من عمره كما يقول الشيخ محمد الغزالي: تزوج عدة نساء كسيرات القلوب لظروف ألمت بهن، وعشن معه طالبات آخرة لا ترف ولا سرف، وربما أرسل إلى الحبشة يتزوج من لم يرها لأنها وهي من أسرة رياسة وملك فقدت رجلها فأسرع إلى مواساتها كما فعل مع رملة بنت أبي سفيان زعيم مكة.. فأين مكان الشهوة هنا أو هنا؟.
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد، وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك إنه سميع مجيب، ونعتذر إليك عن خدمة الماسنجر فخدماتنا تنحصر في تحرير الفتوى ونشرها على الموقع وإرسالها إلى السائل على عنوانه إن طلب ذلك، وأما المحادثة على الماسنجر فليست من الخدمات المتوفرة لدينا.
والله أعلم.
67048
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ الكتب والبرامج للانتفاع الشخصي رقم الفتوى:67048تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال:
أنا طالب بإحدى الكليات؛ أقوم بتنزيل المراجع العلمية الإكترونية من الإنترنت، ولكن هذه الكتب ليست مجانية وليست للنسخ وثمنها مرتفع قد يصل لآلاف الجنيهات (إذا قمت بشرائها) أقوم بتنزيلها للاستفادة منها، وقد طرأت فكرة أن أقوم بنشر هذه الكتب للطلبة في كليتي للاستفادة منها كما أستفيد أنا منها بدون مقابل مادي غير ثمن الأسطوانة التي أنسخ عليها الكتب (يعني لا أتاجر فيها وهدفي ابتغاء وجه الله تعالى ونشر العلم)؛ فهل هذا حرام أم حلال، مع العلم (وهذا ليس مبررا) أن الكلية تقوم ببيع مثل هذه الكتب الإلكترونية وتحصل على مقابل مادي كبير منها وأيضا تقوم بتصوير الكتب العلمية باهظة الثمن (والمكتوب عليها أنها ليست للنسخ ولها حقوق الملكية الفكرية) وتبيع النسخ المطبوعة رخيصة الثمن للطلبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/60)


فقد سبق أن بينا حكم نسخ الكتب والبرامج التي لا يأذن أصحابها في نسخها في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27972، والفتوى رقم: 61658، وذكرنا هناك أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
وعليه فإذا كنتم محتاجين إلى هذه الكتب وتعجزون عن شرائها، ويشق عليكم تصفحها عبر المواقع التي يأذن أصحابها في تصفحها فيها، فلا حرج عليك في نسخ هذه الكتب لنفسك أو لغيرك من الطلبة خاصة للانتفاع الشخصي دون الكسب والتجارة بحيث لا تأخذ من الطلبة أكثر من ثمن الاسطوانة، علماً بأن الأحوط أن يشترك الطلبة أو مجموعة منهم في شراء نسخة أو نسخ من هذه الكتب، ثم يقوموا بمداولتها بينهم أو إعارتها لغيرهم.
والله أعلم.
67049
عنوان الفتوى:كشف الذميات عن سوقهن هل كان من الشروط عليهن رقم الفتوى:67049تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
هل صحيح أنه كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أن أحدا من أمراء المسلمين أو علمائهم اشترط ما ذكر في السؤال، بل إن ذلك مخالف لما تقرر شرعا من أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن بدنها بحضرة من لا يحل له ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يأمر بكشف شيء من بدنها في مكان قد يراها فيه الأجانب كما لا يجوز له النظر إليها إذا كشفت عن شيء من بدنها إذا كانت أجنبية، لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}.
وأما تميز أهل الذمة عن المسلمين بزي خاص بهم أو لباس يميزهم فإن المسلمين كانوا يأمرونهم بذلك.

(46/61)


والله أعلم.
67051
فتاوى
عنوان الفتوى:لا إثم على من ألقى السلام لدى دخوله المسجد رقم الفتوى:67051تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
هل يستحب لمن دخل المسجد رفع السلام؟وهل يأثم إذا سلم المصلي ظانا أنه سلام الإمام وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسلام على المصلين داخل المسجد كرهه أكثر أهل العلم وأجازه بعضهم، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 16214.
وإذا علمت أن الأمر مختلف فيه فإن من سلم عند دخوله المسجد لا يأثم بذلك، كما لا يأثم من سلم ظاناً أنه سلام الإمام، لكن الأولى لمن دخل المسجد أن يبدأ بالصلاة فيلتحق بالجماعة إن أدركها أو يصلي وحده أو مع جماعة آخرين، فإن كان دخوله قبل إقامة الصلاة سن له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11807.
والله أعلم.
67053
عنوان الفتوى:تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنتبين الحل والحرمة رقم الفتوى:67053تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
فضيلة الشيخ، أنا أعمل في شركة تقوم بتزويد خدمة الإنترنت لمن يرغب بالاشتراك في هذه الخدمة بغض النظر عن دينه أو هدفه، وسؤالي يتكون من أمرين:
الأول: ما هو حكم تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت، وهل هناك فرق بين أن يتم نصب منظومة الإنترنت في البيوت والمحلات التجارية وبين أن يتم نصب منظومة الإنترنت في بيوت عبادتهم (الكنائس مثلا)، والمراكز التابعة لها إذ أن الشركة التي أعمل فيها قد زودت مركزاً ثقافيا تابعا للكنيسة، مع العلم بأن في هذا المركز تدرس بعض القضايا المتعلقة بديانة النصارى،
الثاني: ما حكم أخذ الأجور عن هذا العمل، مع بيان الدليل في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/62)


فإن خدمة الإنترنت من الأمور التي يمكن أن تستخدم في أمور مباحة أو أمور محرمة، وما كان كذلك، فإنه يجوز العمل في تزويد الناس به إلا لمن يغلب على الظن أو يعلم أنه سيستعمله في الحرام، والأجر المأخوذ في مقابل التزويد بها -حيث يجوز- أجر حلال، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15432، والفتوى رقم: 60698.
ولا فرق في ذلك -من حيث الأصل- بين تزويد المسلمين بهذه الخدمة وبين تزويد غيرهم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فمتى لم يعلم أو يغلب على الظن أنهم سيستعملونها في الحرام فلا بأس بتزويدهم بها وإلا حرم.
ومن هذا يتبين أن هناك فرقا بين تزويدهم بها في البيوت والمحلات التجارية التي تنشط في مجال مباح شرعاً، وبين تزويدهم بها في كنائسهم ومراكزهم الثقافية حيث إن تزويدهم بها في بيوتهم ومحالهم التجارية جائز -من حيث الأصل- إلا لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام كما تقدم، بينما لا يجوز تزويدهم بها في كنائسهم ويحرم الأجر المأخوذ مقابل ذلك، لأن الظاهر أنهم يستعملونها في نشر دينهم المحرف، ويستعينون بها على كفرهم وضلالهم، وراجع لزاما الفتوى رقم: 20813، والفتوى رقم: 53505.
والله أعلم.
67055
عنوان الفتوى:ملامسة الجسد لروث الكلب رقم الفتوى:67055تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
أرجو التكرم بالإفادة عن (روث الكلب الجاف) أعزكم الله هل يبقى نجسا أم يمكن غسله والتوضؤ والصلاة بشكل عادي بعد ملامسته للجسد أو الملابس؟ جزاكم الله خير الجزاء عنا جميعا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فروث الكلب نجس نجاسة مغلظة سواء كان رطباً أو جافاً إلا أنه لا ينجس غيره إذا لاقاه إلا إذا كانا أو أحدهما رطباً عند التلاقي، أما إذا كانا جافين فلا يتنجس ما لاقاه لأن ملاقاة الجاف للجاف لا ينجسه بلا خلاف.

(46/63)


وعند التنجيس فإنه يغسل الثوب أو البدن ونحوهما سبع مرات أولاهن بالتراب ثم الوضوء والصلاة بعد ذلك.
والله أعلم.
67056
عنوان الفتوى:دعوة المعزين لتناول الطعام والشراب رقم الفتوى:67056تاريخ الفتوى:09 شعبان 1426السؤال :
إخواني في الله عندي سؤال آمل أن تجيبوني عليه وهو كما يلي: ورد في الشرع الحنيف أن صنع الطعام من قبل أهل الميت للمعزين حرام, كيف نجمع بين هذا النهي وقوله صلى الله عليه وسلم:(من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم ضيفه), ونحن نعلم أن من عادات العرب إكرام الضيف وقد يؤدي عدم إكرام الضيف إلى سوء الظن والتنافر, خصوصأ أن معظم الناس لا يعلم مثل هذه النواهي؟ وإذا حضر وقت الطعام وأراد أهل الميت أن يأكلوا والمعزين مازالوا في البيت هل يجوز لهم أن يدعوهم إلى الأكل معهم أم هو داخل في النهي، وخصوصأ إذا كان الطعام من صنع أهل الميت لأنفسهم، وأود أن يكون الجواب مرفقا بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء في هذا الباب؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اجتماع المعزين عند أهل الميت وصنع أهل الميت الطعام لهم عند الاجتماع عده السلف من النياحة المحرمة، قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وأما تقديم الشراب لمن دخل زائرا أو معزياً، ودعوة من حضر وقت تناول أهل الميت لوجبتهم العادية أو إكرام ضيف ببيت عندهم فلا حرج فيه كما يفيده كلام ابن قدامة في المغني، وراجع الفتوى رقم: 8300، والفتوى رقم: 58580.
والله أعلم.
6706

(46/64)


عنوان الفتوى:نسي أن يتوضأ ولم يستطع الوصول إلى الماء لأداء الجمعة رقم الفتوى:6706تاريخ الفتوى:24 شوال 1421السؤال : لقد كنت في المسجد الحرام بمكة المكرمة و كنت في يوم الجمعة و كنت متواجدا في المسعى أنتظر أحد أفراد عائلتي لينتهي من سعيه مع العلم أنني كنت قد انتهيت من عمرتي و حللت الإحرام ، وقد أنساني الشيطان الوضوء للجمعة و قد تذكرته عندما خطب الإمام و لم أجد سبيلا للخروج من مكاني لأني كنت في وسط المسعى و الناس تحيطني من كل جانب فنويت الوضوء و صليت مع الناس لأنني لم أجد سبيلا لا للوضوء ولا للتيمم ، أفيدوني أفادكم الله ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عجز عن الوصول إلى الماء، جاز له التيمم بالتراب، أو بالغبار الواقع على الجدران، باتفاق المذاهب الأربعة، فإن لم يكن على الجدار غبار، جاز له التيمم بالمسح على الجدار وبكل ما على وجه الأرض مما هو من جنسها عند أبي حنيفة ومالك، خلافاً للشافعي وأحمد وأبي يوسف من الحنفية، حيث خص التيمم بالتراب ذي الغبار الذي يعلق باليد، والراجح هو المذهب الأول لقوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً) [النساء: 43]، والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض.
وأما تقييد هذا النص العام بالتراب كما جاء في الحديث: "وجعلت تربتها لنا طهوراً" رواه مسلم عن حذيفة فإنه مردود، بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه.

(46/65)


وأما صلاة الجمعة فمن لم يتمكن من أدائها إلا بالتيمم ففيه خلاف بين العلماء، والراجح مشروعية أدائها بالتيمم ، فكان عليك أن تمسح بالبلاط وتتيمم وتصلى فإن لم تقدر على استعمال الماء ولا المسح بالصعيد فإنك تصلي بلا ماء ولا تيمم عند جمهور العلماء ولا إعادة عليك على الراجح، وما دمت قد صليت بلا ماء ولا تيمم وكان بإمكانك أن تمسح وتتيمم فإن صلاتك لا تصح لكن لجهلك بالحكم فلا يلزمك إعادتها مادام قد خرج وقتها لأن التكليف الشرعي مشروط بإمكان العلم والقدرة على الفعل وهذا القول الراجح.
والله أعلم.
67060
عنوان الفتوى:من انتفع بالرهن بغير إذن الراهن رقم الفتوى:67060تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
إخواني في مركز الفتوى، أنا أعمل في مجال الفنادق وعندي سكان لديهم عندي تأمينات وفي حالة خروج الساكن أعطيه تأمينه، ولكن أحيانا أستعمل بعض التأمينات هذه في عمل آخر أو أتصرف فيها لبعض مصالحي الشخصية، ولكن عند طلب الساكن لتأمينه أتصرف وأعطية تأمينه في وقت خروجه مباشرة، فهل هذا العمل جائز أم حرام؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الذي يدفعه الساكن بمثابة وثيقة (رهن) للدين الذي يترتب في ذمته (أجرة المسكن) والمرتهن لا يجوز له أن يتصرف في الرهن إلا بإذن الراهن، فإن تصرف فيه بغير إذنه أثم ووجب عليه رد المال إليه مع ما تحصل من أرباح بسببه على القول المرجح عندنا، لأن الأرباح نماء ماله الذي يملكه، وقد بينا ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 16545، والفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 52258.
والله أعلم.
67061
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء السيارة وتسجيلها لشخص وبيعها له بسعر أعلى رقم الفتوى:67061تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(46/66)


سؤالي هو: أني ذهبت إلى السوق واشتريت سيارة أجرة لابن خالي على أن يسدد ثمن السيارة بالتقسيط علماً بأني سجلت السيارة باسم ابن خالي ولم أسجلها باسمي أول ما اشتريتها، اشتريت السيارة بـ8.250 وبعتها
بـ13000، هل عقد البيع صحيح أم لا، إن لم يكن صحيحا ماذا أفعل أفيدوني؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب أن تشتري السيارة لك وتحوزها حيازة كاملة ثم تبيعها لابن خالك على حسب ما تتفقان عليه بثمن مقسط أو غير مقسط.
فإذا كان هذا هو الحاصل بالفعل فالبيع صحيح ولا شيء فيه على ما ذكرت، لكنك قمت بتسجيل السيارة باسمه في بادئ الأمر وهذا يدل على أنك ما اشتريتها ولا ملكتها، وإنما اشتريتها له، وهذا يقتضي أن تكون السيارة ملكاً له بالثمن الذي اشتريتها به دون زيادة عليه، هذا هو ما فهمناه من سؤالك، فإن كنت تقصد شيئاً آخر فلتوضحه لنا، وجزاك الله خيراً.
والله أعلم.
67062
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع فئة من عملة بفئة من نفس العملة بزيادة رقم الفتوى:67062تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:

(46/67)


لاحقاً على إجابتكم للسؤال 284791 في طلب المزيد من التوضيح، التكلفة لشراء ورقة مالية واحدة فئة 100$، هي 30$ دولارا بشرط أن تكون الثلاثون عبارة عن ورقة مالية فئة 20$ + ورقة مالية فئة 10$ أي أن المشتري يحقق مكسبا ماليا بمقدار سبعين دولارا، التمويل لهذا المشروع يأتي منكم وإليكم من خلال السعي والعمل على إنجاح بناء مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض بتطبيق قسمة المال مع الأهل وذلك أضعف الإيمان، تم تزويدكم في رسالة سابقة بنسخة من قسمة المال مع الأهل عند القبض وعند الإنفاق التي بلغت تكلفتها 26,280,000.00$ ستة وعشرين مليون دولار ومئتين وثمانين ألف دولار، نحاول إرسال المزيد من التفصيل عن مشروع إقامة القسط والعدل من خلال مرفقات بالبريد الإلكتروني الخاص بكم لكن الخطوط غير متصلة، لتزويدنا بالشخص صاحب القرار لديكم من أجل العمل على مراسلته على بريد إلكتروني خاص حيث إن مشروع إقامة القسط والعدل في المال الذي يبدأ مع أنفسكم وأهلكم هو أضعف الإيمان وللتذكير فإن أساس الفلاح والنجاح والتوفيق الحقيقي للعبادة يأتي مع المحاولة بجد واجتهاد في السعي والعمل على إقامة مشروع القسط والعدل؟ في أمان الله نلقاكم يوم الساعة قريب يقترب بمقدار ساعة بعد كل ساعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/68)


فإذا كان التعامل المذكور هو ما فهمنا من السؤال وهو بيع فئة من العملة بفئة من نفس العملة مع زيادة فإن هذا يدخل في حكم الصرف، ولا يجوز الصرف بهذه الصورة، لأنه يشترط في العملة الواحدة ما يشترط في مبادلة الجنس الواحد بعضه ببعض، وهو أن يحصل التقابض في المجلس، وألا يوجد تفاضل بين الفئتين المراد تبادلهما في الصرف إذا كانا من جنس واحد، وهذا هو الواضح من السؤال، فإن المبادلة ستتم بأن يُعطي أحد الطرفين للآخر 100 دولار، ويأخذ منه 30 دولارا مجزأة إلى فئتين 20 دولارا و 10 دولار، وراجع في هذا الفتوى رقم: 31113.
وننبه السائل إلى أن مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض الذي ذكره لم تتضح لنا صورته، لكننا نقول: إن أي مشروع يقوم على أمر محرم فهو محرم ولا خير فيه ولو كان في نظر فاعله خيراً، لأن العبرة بنظر الشرع لا بنظر الأفراد.
والله أعلم.
67064
عنوان الفتوى:فسخ النكاح بسبب العنة رقم الفتوى:67064تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
48190، وزواجه صحيح، ولزوجته الحق في الفسخ بالعيب إن ثبتت العنة ولم ترض بها الزوجة عندما علمت بها، وفي الفتوى السابقة بيان كيفية إثبات العنة، وليس من حق الزوجة الفسخ بمجرد ثبوت العنة فإذا مضت الفترة التي ضربت للزوج ليتعالج فيها من العنة ولم تذهب عنه العنة وفسخ النكاح فقد اختلف أهل العلم هل لهذه المرأة الصداق المسمى أومهر المثل أو ليس لها شيء وهل عليها عدة أم لا؟ والذي عليه الأكثر هو أن عليها العدة ولها الصداق لأنها مكنته من نفسها وخلا بها، وعند الشافعية أنها لا مهر لها ولا عدة عليها، وسبق بيان مذهبهم في هذه المسالة في الفتوى رقم: 53712، وليس للزوج في حالة الفسخ حق في المراجعة. وقبل الختام ننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43385.
والله أعلم.
67068
فتاوى

(46/69)


عنوان الفتوى:من أسس العدل بين الأبناء في الهبة رقم الفتوى:67068تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
اشتريت لابني -مهندس حديث التخرج- شقة ليتزوج فيها وله شقيقة طبيبة أكبر منه ولم تتزوج بعد فماذا علي أن أفعل لها حتى أكون عادلة؟ علما بأن المتبقي معي يزيد قليلا عن مثل ثمن الشقة المذكورة وعمري 62 سنة والأعمار بيد الله عز وجل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك طول العمر وحسن العمل، وجزاك الله خيراً على اهتمامك بأمر دينك وحرصك على إرضاء ربك، ولتعلمي أن الأصل في العطايا التي تعطى من الآباء للأبناء حال حياتهم أن تكون على وجه المساواة لحديث: اعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري.
ومن العدل بين الأبناء أن يعطى كل واحد منهم على حسب حاجته، فمن كان في مرحلة جامعية يعطى بمقدار، ومن كان دون ذلك يعطى بمقدار يناسبه، ومن يستعين بالمال على الزواج أو الإنفاق على الأسرة يعطى بحسب ذلك...
فإذا كان ولدك المذكور لا يستطيع شراء مسكن ليتزوج فيه، وقمت أنت بمساعدته في ذلك فلا نرى عليك بأساً فيما صنعت، وهذا هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم كأحمد بن حنبل وغيره، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن خص بعضهم -يعني خص بعض الأولاد بالعطية- لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ
أما إذا كان ولدك مستغنيا ولا يحتاج إلى شيء من مالك، فالراجح أنه يجب عليك أن تسوي بينه وبين أخته في العطية، فتعطي البنت مثل ما أعطيت أخاها أو نصفه على خلاف بين أهل العلم في نوع التسوية، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29000، 6242، 33348.
والله أعلم.
67069
فتاوى
عنوان الفتوى:من تصدق بمال ولم يقبله المتصَدَق عليه رقم الفتوى:67069تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:

(46/70)


لي عديل ألمت به ضائقة قبل ثلاث سنوات فأرسلت له مبلغا من المال ولا أدري أكان هذا المبلغ زكاة مال أم صدقة في ذلك الوقت، والآن هو يريد أن يرد هذا المال ومصر ولا أدري ما الذي يجعله يصر على ذلك حيث ترك لي هذا المال مع صديق له بعد أن رفضت أن آخذه أنا منه وأنا في هذا الوقت محتاج فهل يجوز لي أن آخذه أم لا وكيف أتصرف به؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال إما أن يكون زكاة أو يكون صدقة.
فعلى الاحتمال الأول لا يجوز لك بحال من الأحوال تملكه ولا الاستفادة منه، وإنما يجب عليك دفعه إلى مستحقه من الفقراء والمساكين.
وعلى الاحتمال الثاني، فالذي يفهم من كلام المالكية واستحسنه بعضهم أنه لا حرج عليك في الاستفادة منه، لأنه صدقة على معين لم يقبلها.
جاء في الفواكه الدواني وغيره من كتب المالكية: أن من أخرج كسرة لسائل فوجده قد ذهب أنه لا يجوز له أكلها، ويجب عليه أن يتصدق بها على غيره كما قاله مالك، وقال غيره: يجوز له أكلها، وجمع ابن رشد بين قولي مالك وغيره بحمل كلام غير مالك على ما إذا أخرجها لمعين، فيجوز له أكلها عند عدم وجوده أو عدم قبوله ، وحمل كلام مالك على إخراجها لغير معين فلا يجوز له أكلها بل يتصدق بها على غيره، لأنه لم يعين الذي يأخذها وهذا جمع حسن. اهـ
ولكن بما أن هذا المال حقيقة مشكوك في وضعيته، ويدور الشك فيه بين أن يكون زكاة وبين أن يكون صدقة، فلا شك أن الأولى والأورع صرفه إلى الفقراء والمساكين، لأنه على الاحتمال الأول كما قدمنا لا يجوز لك استعماله.
والله أعلم.
6707
عنوان الفتوى:الله فوق عرشه ، بائن عن خلقه رقم الفتوى:6707تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال:
ما الحكم فيمن قال بأن الله في كل مكان.
وهل هذه العبارة صحيحة.
أفتوني جزاكم الله خيرا.

(46/71)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى مستو على عرشه ، وعرشه فوق سماواته ، وأنه بائن من خلقه جل وعلا ليس حاّلاً فيهم ، فهو العلي الأعلى ، فوق جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى وتقدس. وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة.
قال الله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى )
وقال الله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم )
وقال الله تعالى ( ثم استوى على العرش ) في سبعة مواضع من القرآن .
وقال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب )
وقال الله تعالى ( بل رفعه الله إليه )
وقال الله تعالى ( أأمنتم من في السماء )
والسماء بمعنى العلو ، أو هي السموات المعروفة و ( في ) بمعني (على ) أي: على السماء ، إذ ليس الله تعالى محصوراً ولا داخلا في شيء من خلقه ، وهذا نحو قوله تعالى ( قل سيروا في الأرض ) أي على الأرض . وكقوله تعالى ( ولأ صلبنكم في جذوع النخل ) أي على جذوع النحل.
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علوه تعالى على خلقه.
كما دلت عليه نصوص السنة ومنها:
1- ما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة ضربه لجاريته وفيه.. فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟
قال : "ادعها ، فدعوتها ، فقال لها أين الله ؟ قالت : في السماء .
قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله. قال : أعتقها فإنها مؤمنة ".
2- ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة : " ألا هل بلغت ؟ فقالوا : نعم _ يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم _ ويقول : اللهم اشهد ".

(46/72)


3- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الملائكة يتعاقبون فيكم ، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون " .
4- ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ".
5- ما رواه البخاري عن أنس أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول :" زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله من فوق سبع سموات ".
6- ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال : قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء".
7- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها ".
8- ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان ملك الموت يأتي الناس عياناً ، فأتى موسى عليه السلام فلطمه فذهب بعينه ، فعرج إلى ربه عز وجل فقال : يارب بعثتني إلى موسى فلطمني" الحديث.
9- ما رواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ : " لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات ".
10- وما جاء في قصة معراجه صلى الله عليه وسلم وارتفاعه إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ، وكلامه مع ربه جل وعلا ، ثم مروره على موسى ، ثم رجوعه إلى ربه جل وعلا سائلاً التخفيف في أمر الصلاة.
إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على إثبات هذا الأمر العظيم .

(46/73)


وهذا الأمر مستفيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وحسبنا من ذلك ما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه :
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مقربينا
وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أئمة المسلمين.
1_ قال الإمام الأوزاعي ( المتوفى سنة 157هـ ) : ( كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى فوق عرشه ، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ) .
2- وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ( المتوفى سنة 280 هـ ) في رده على بشر المريسي:
(اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه ، فوق سماواته ).
3ــ وقال الإمام قتيبة بن سعيد ( المتوفى سنه 240هـ) : ( هذا قول الأئمة في الإسلام وأهل السنة والجماعة : نعرف ربنا عز وجل في السماء السابعة على عرشه ، كما قال ( الرحمن على العرش استوى )
4ــ وقال الإمام أبو زرعة الرازي ( المتوفى سنة 264هـ ) والإمام أبو حاتم : (أدركنا العلماء في جميع الأمصار ، فكان مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه ، كما وصف نفسه ، بلا كيف ، أحاط بكل شيء علما ).
5ــ وقال الإمام بن عبد البر حافظ المغرب ( المتوفى سنة 463هـ ) في كتابه التمهيد ( 6/ 124) في شرح حديث النزول ( ...
وهو حديث منقول من طرق متواترة ، ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات ، كما قالت الجماعة ، وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش . و الدليل على صحه ما قاله أهل الحق في ذلك : قول الله عز وجل ( الرحمن على العرش استوى ...) انتهى

(46/74)


6- وقال الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية في كتابه محجة الواثقين : ( وأجمعوا أن الله فوق سمواته ، عال على عرشه ، مستو عليه ، لا مستولٍ عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان ...).
وبهذا يعلم أن القول بأن الله في كل مكان ليس من أقوال أهل السنة ، بل هو قول الجهمية والمعتزلة ، ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله ( المتوفى سنه 181هـ ) وقد سئل : كيف ينبغي أن نعرف ربنا ؟ قال: على السماء السابعة على عرشه ، ولا نقول : كما تقول الجهمية : إنه هاهنا في الأرض ).
قال الإمام الذهبي في نهاية كتابه : العلو : ( والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ، ونقله عنهم الأئمة. وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان محتجين بقوله ( وهو معكم ) فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم ، وهما قولان معقولان في الجملة. فأما القول الثالث المتولد أخيراً من أنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق العرش ولا هو متصل بالخلق ، ولا بمنفصل عنهم ، ولا ذاته المقدسة متحيزة ، ولا بائنة عن مخلوقاته ، ولا في الجهات ، ولا خارجا عن الجهات ، ولا ، ولا ، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم ، مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار ، ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين ) . انتهى
فمن قال : إن الله في كل مكان ، يريد نفي علوه على عرشه ، وأنه بذاته في الأمكنة فقوله باطل بل هو كفر بالله تعالى ، لما فيه من إثبات الحلول والامتزاج بالمخلوقات.
ولهذا قال الإمام ابن خزيمة ( من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب ، فإن تاب و إلا ضربت عنقه ، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة ).

(46/75)


ومن قال إن الله في كل مكان يريد بذلك علمه تعالى وأنه لا يعزب مكان عن علمه ، فهذا حق ، وينبغي له أن يصرح مع ذلك بأن الله بائن عن خلقه مستو على عرشه لئلا يوهم كلامه حلول الله في خلقه ، تعالى الله عن ذلك .
وهذا هو معنى قوله تعالى ( وهو معهم أينما كانوا )
وقوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ...) الآية. وقد صح عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال : ( الله في السماء ، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء ) وقد نقل الإمام أبو عمرو الطلمنكي الإجماع على أن المراد بهذه الآية : العلم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الإبانة:
( فإن قال: فهل تقولون إنه في كل مكان؟
قيل له: معاذ الله ، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى ) وقال الله (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وقال( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) . ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه ، والحشوش ، والمواضع التي يرغب عن ذكرها ، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن ، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان ، ولصح أن يُرْغب إليه إلى نحو الأرض ، وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا ، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله ) انتهى
وهذه المسألة قد اهتم أهل السنة ببيانها والتصنيف فيها ، فمن أراد الاطلاع على كلام السلف واستدلالاتهم فليرجع إلى هذه المصادر ، ومنها :
1- كتاب الإيمان والتوحيد لابن منده .
2- الإبانة لابن بطة العكبري.
3- التوحيد لابن خزيمة.
4- كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للطبري اللالكائي.
5- كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري .
6- كتاب العلو للحافظ الذهبي.
7- كتاب الفتوى الحموية لابن تيمية.
8- كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم.
والله أعلم.
67071

(46/76)


عنوان الفتوى:بيع العينة حكمه ومعناه رقم الفتوى:67071تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن تعريف بيع العينة مع الحكم على من تعامل به وهو على علم ومعرفة به؟
جزاكم الله الخير، وفي أمان الله حتى نلقاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعينة بكسر العين معناها في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.
وقيل: لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع)، عينا أي نقداً حاضراً.
ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية أنه سمي بيع العينة لأنه من العين المسترجعة، واستحسن الدسوقي من المالكية أن يقال: إنما سميت عينة، لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات:
- قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. انتهى
- وعرفها الرافعي من الشافعية: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى، وقريب منه تعريف الحنابلة.
- وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها. انتهى
ويمكن تعريفها ملخصاً بأنها: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.
وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.
وتئول العملية إلى نحو قرض عشرة لرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع.

(46/77)


وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا.
ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية.
وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة: بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى
وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعاً، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من الحنفية-: أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص. انتهى
واستدل الحنابلة على التحريم بالآتي:
- ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفاً.
- ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث.
- وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم.
وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره.

(46/78)


والراجح عندنا هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن أقبل عليها عامداً أثم واستحق الوعيد المذكور في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 45435.
والله أعلم.
67076
عنوان الفتوى:بدعة التقرب إلى الله بزيارة القيروان رقم الفتوى:67076تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
يقول بعض الناس وربما يكونون من المتصوفة إن زيارة مدينة القيروان التونسية سبع مرات متتالية تعادل حجة فمن أين جاء هذا الكلام خاصة وأن القيروان بنيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك أحاديث تؤكد أو تعطي القيروان أهمية دينية؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الكذب والافتراء على شريعة رب العالمين، قال تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ {النحل: 105}.
ومن زار القيروان معتقداً أن ذلك قربة إلى الله، فقد ابتدع وأحدث في دين الله ما لم يأذن به، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم.
هذا، وليعلم أن مدينة القيروان قد بنيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي في عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وانظر الفتويين: 28573، 19830.
والله أعلم.
67079
فتاوى
عنوان الفتوى:ظهور المهدي والتعرف عليه رقم الفتوى:67079تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
من هم أصحاب التخصص الذين عليهم مسؤولية التعرف على هوية الإمام المهدي المنتظر الحقيقي حيث إنه لا يعرف نفسه بل يتم التعرف عليه حتى يظهره الله بين رجاله وسط الأمة، حتى يوم الساعة القريب؟ جزاكم الله خيرا وفي أمان الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/79)


فإن المهدي الحقيقي المنتظر من علامات الساعة الكبرى، وإذا ظهر فلن يخفى على من عنده إلمام بشأنه، فهو يبايع عند الكعبة بعد أن يصلحه الله في ليلة، ويكون ذلك بعد قتال بين ثلاثة كلهم أبناء ملوك يقتتلون على كنز لا يكون لواحد منهم ويكون أصله وظهوره من ناحية المشرق.
فمن يعرف هذه الأوصاف لا يلتبس عليه أمر المهدي الحقيقي بغيره من دجاجلة آخر الزمان الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا الأحاديث الواردة في شأنه في الفتوى رقم: 6573 نرجو الاطلاع عليها.
وليس هناك جهة مخصوصة أو فئة مسؤولة عن رصد المهدي أو البحث عنه أو التعرف عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بذلك أو يجعله أكبر همه..
وعليه أن يعمل لدينه ويرتفع بهمته ولا يعلق آماله بالأمور الغيبية، وإن كان عليه أن يعتقد حصولها، فإن ذلك يؤدي إلى الكسل وعدم تحمل المسؤولية، فالمهدي الحقيقي إذا ظهر لن يخفى أمره على المسلمين.
والله أعلم.
67080
عنوان الفتوى:حكم سداد قيمة البناء عندما يغادر الباني المبنى رقم الفتوى:67080تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
65439.
والله أعلم.
67081
عنوان الفتوى:أخذ العمولة مقابل المساعدة في إعداد مناقصة ما رقم الفتوى:67081تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال :
هل يجوز أخذ عمولة من مكتب هندسي إذا رست عليه مناقصة ما مقابل مساعدة هذا المكتب في تقديم عطاء للمناقصة مبني على دراسة قمت بها لأسعار الخامات ولوازم العمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أخذ عمولة على العمل المذكور لما بذلت من جهد له قيمة في العرف وهو القيام بدراسة أسعار الخامات ولوازم العمل، مع توسطك للمكتب في تقديم العطاء، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس أو استيلاء على حق الغير.

(46/80)


والأصل أن يكون العوض الذي تحصل عليه معلوماً ولا يكون نسبة من المشروع، وذلك لجهالة الأجر في حالة اشتراط النسبة، وهذا قول جماهير الفقهاء، وذهب بعضهم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهم بعض فقهاء الحنابلة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51386، 24209، 63476.
والله أعلم.
67082
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المضاربة بالهامش رقم الفتوى:67082تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
هل المضاربة بالهامش في بورصة العملات الدولية حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالمضاربة بالهامش هو المضاربة بنظام المارجن، فقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 7770، والفتوى رقم: 29435، والفتوى رقم: 20539.
وإن كان المقصود شيء آخر فنرجو بيانه تماماً حتى يتسنى لنا الجواب على حكم التعامل به.
والله أعلم.
67083
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع من استيفاء الأجرة من مال المستأجر الجاحد رقم الفتوى:67083تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
خرج أحد المستأجرين من محل في عمارتي وكان مستحقاً عليه مبلغ 2000 ريال سعودي، وهو يماطل ويرفض السداد، ولقد ترك بعضا من مستلزمات المحل نسياناً أو إهمالاً، ويقدر ثمن هذه المستلزمات بـ 500 ريال، هل يجوز لي أخذ هذه الأشياء دون تبليغه بذلك، علماً بأن المبلغ المستحق عليه يفوق قيمة هذه المستلزمات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال المسلم محرم كحرمة عرضه ودمه إلا بالحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

(46/81)


ومن ذلك الحق ما ذكره طائفة من أهل العلم في مسألة الظفر وهي في من له حق على آخر مماطل أو سارق أو غاصب فظفر صاحب الحق بعين حقه أو بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 28871 فتراجع.
وهناك تعلم أنه لا مانع من استيفاء أجرة محلك أو بعضها من مال المستأجر المماطل الجاحد لهذا الحق، بدون تعد أو ظلم، وإذا أردت أخذ تلك المستلزمات فلا تقومها بثمن بخس فتظلم صاحبها؛ بل اعرض الأمر على أهل الخبرة الثقات ليقوموها لك بقيمتها الحقيقية التي ليس فيها ظلم لصاحبها ولا إجحاف بك.
والله أعلم.
67086
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانحناء عند مصافحة العالم رقم الفتوى:67086تاريخ الفتوى:10 شعبان 1426السؤال:
أسأل عن حكم الإنحناء أثناء المصافحة للعالم ما حكمها، وما رأي فقهاء الأمة فيها، وهل يتعلق الفعل بنية المصافِح، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع الانحناء عند مصافحة العالم أو غيره، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، وحسنه الألباني.
والواجب على المسلمين أن يقتفوا آثار نبيهم وأن لا يغالوا في الأشخاص فيرفعوهم فوق مكانتهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

(46/82)


هذا وإن كان الانحناء في التحية على هيئة الركوع بأن ينحني انحناءً خالصاً قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، فإنه محرم، قال ابن علان الشافعي: من البدع المحرمة الانحناء عند اللقاء بهيئة الركوع، أما إذا وصل انحناؤه للمخلوق إلى حد الركوع قاصداً به تعظيم ذلك المخلوق كما يعظم الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن صاحبه يرتد عن الإسلام ويكون كافراً بذلك، كما لو سجد لذلك المخلوق. انتهى بواسطة الموسوعة الفقهية الكويتية، وانظر الفتوى رقم: 31872، والفتوى رقم: 1337.
والله أعلم.
67089
عنوان الفتوى:كتب ومؤلفات في أسباب النزول رقم الفتوى:67089تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال :
ما هي مراجع أسباب النزول التي تبين زمنيا أسباب النزول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراجع التي تناولت أسباب نزول القرآن الكريم كثيرة جدا، ومن أهمها كتاب العجاب في بيان الأسباب لشهاب الدين أحمد بن علي. ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. وتنزيل القرآن لابن شهاب الزهري. وكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني.
وجميع كتب أحكام القرآن وعلومه تناولت ذلك أيضا، ومنها كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. والإتقان في علوم القرآن للسيوطي. وأسرار ترتيب القرآن له أيضا.
ومن كتب الأحكام التي تذكر أسباب النزول كتاب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لابن العربي وغيرها، وكذلك كتب الناسخ والمنسوخ فقد اعتنت بأسباب النزول أيضا ومنها: كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة، والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، والناسخ والمنسوخ لابن حزم، وكذا للمقري والكرمي والنحاس.

(46/83)


فهذه المراجع وغيرها قد عنيت بأسباب النزول، وهي وإن لم تذكر تاريخ النزول باليوم والليلة في أكثر الحالات لصعوبة ضبط ذلك فإنها تذكر السبب في الحادثة المصاحبة له مما يسهل معرفة تاريخه بالشهر والسنة على الأقل، مع التنبيه إلى أن كتب التفسير لا تخلو من ذلك سيما كتب المنقول كتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي ونحوها من الكتب التي اعتنت بالآثار وجعلتها مادتها الأولى.
والله أعلم.
6709
عنوان الفتوى:قول أهل العلم في زكاة الأرض الممنوحة رقم الفتوى:6709تاريخ الفتوى:24 شوال 1421السؤال : لدي قطعة أرض مساحتها 300.000 متر مربع منحت لي من قبل الدولة وتبعد عن مدينة الرياض 80 كيلو متراً في منطقة زراعية تقريباً وقد عرضتها للبيع مرتين إلا أنها لم تكن ذات رغبة شديدة للمشترين لبعد المكان فهل عليها زكاة مال سنويا أم لا؟ وشكراّ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ملك عقاراً أرضاً أوداراً أو غير ذلك وكان ذلك بنية الاتجار به ، وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً بنفسها ، أو بما انضم إليها من مال آخر نقوداً كان أو عروض تجارة ، لما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع "، فلا بد في وجوب الزكاة في العقار من نية الاتجار به عند تملكه ، وذلك لأن الأصل في العقارات أن تتخذ لغير التجارة. لذا فإنا نقول للسائل الكريم إذا كنت نويت بالأرض الممنوحة لك عند تملكها أن تتاجر بها فعليك زكاتها عن كل سنة بأن تقومها كلما حال الحول، وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق. وأما إذا لم تنو بها المتاجرة وإنما أخذتها لاستغلالها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك ، أو استبدالها بغيرها للاستغلال فلا زكاة عليك فيها ولو بعتها. والله أعلم.
67093
فتاوى

(46/84)


عنوان الفتوى:علاج عيوب النطق رقم الفتوى:67093تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
67098
فتاوى
عنوان الفتوى:التحذير من استحسان البدع رقم الفتوى:67098تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
631، 17613، 6823، 56206 ، 3283، 17361.
وأما (إنك لا تخلف الميعاد) فقد رواه البيهقي في السنن، ونص على مشروعية الإتيان بها ابن قدامة في الشرح الكبير، وراجع الفتوى رقم: 35167، وراجع في زيادة كلمة الشكر الفتوى رقم: 34622.
والله أعلم.
6710
عنوان الفتوى:الغيبة والنميمة وما يتعلق بهما من أحكام رقم الفتوى:6710تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال :
أرجو إعطائي تعريفاً واضحاً لكلمة (الغيبة)، وكذلك (النميمة)، وكذلك (الهمز)، و (اللمز) كما جاء في قول الله تعالى (ويل لكل همزة لمزة) صدق الله العظيم.
أفادكم الله وجعلكم عونا لكل مسلم في أي من بقاع الأرض. وسؤالي هذا موجه لكم من أمريكا ولعله يفيدني ويفيد الكثير من زملائي، حيث أنني أشعر أن تلك الكلمات تعبر عن مرض عصرنا ومرض كل إنسان، لعلنا نقدر على علاج أنفسنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغيبة: عرفها العلماء بأنها اسم من اغتاب اغتياباً، إذا ذكر أخاه بما يكره من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه فهو البهتان، كما في الحديث: "قيل ما الغيبة يا رسول الله؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته" رواه مسلم.
والغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وعدَّها كثير من العلماء من الكبائر، وقد شبه الله تعالى المغتاب بآكل لحم أخيه ميتاً فقال: (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) [الحجرات: 12].

(46/85)


ولا يخفى أن هذا المثال يكفي مجرد تصوره في الدلالة على حجم الكارثة التي يقع فيها المغتاب، ولذا كان عقابه في الآخرة من جنس ذنبه في الدنيا، فقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم ـ ليلة عرج به ـ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال: فقلت: "من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم" والأحاديث في ذم الغيبة والتنفير منها كثيرة.
وأسبابها الباعثة عليها كثيرة منها: الحسد، واحتقار المغتاب، والسخرية منه، ومجاراة رفقاء السوء، وأن يذكره بنقص ليظهر كمال نفسه ورفعتها، وربما ساقها مظهراً الشفقة والرحمة، وربما حمله عليها إظهار الغضب لله فيما يَدَّعي.. إلى غير ذلك من الأسباب.
وأما علاجها فله طريقان: طريق مجمل، وطريق مفصل كما ذكر الغزالي فالأول:
أن يتذكر قبح هذه المعصية، وما مثل الله به لأهلها، بأن مثلهم مثل آكلي لحوم البشر، وأنه يُعرِّض حسناته إلى أن تسلب منه بالوقوع في أعراض الآخرين، فإنه تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلاً عما استباحه من عرضه، فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك.
أما طريق علاجها على التفصيل: فينظر إلى حال نفسه، ويتأمل السبب الباعث له على الغيبة فيقطعه، فإن علاج كل علةٍ بقطع سببها.

(46/86)


فإن وقع العبد في هذا الذنب فليرجع إلى الله سبحانه وليتب إليه، وليبدأ فليتحلل ممن اغتابه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" متفق عليه من حديث أبي هريرة، فإن خشي إن تحلله أن تثور ثائرته ولم يتحصل مقصود الشارع من التحلل، وهو الصلح والألفة، فليدع له، وليذكره بما فيه من الخير في مجالسه التي اغتابه فيها، ومما ينبغي التنبه له أن الشارع أباح الغيبة لأسباب محددة من باب الدخول في أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما وهي:
الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، فلان يعمل كذا فازجره عنه.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص ودفع ظلمه عني؟
الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصاً. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . وقد نص على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم ، وغيره. والله أعلم.

(46/87)


أما الهمز واللمز: فهما من أقسام الغيبة المحرمة، فالهَّماز بالقول، واللمَّاز بالفعل، قال الإمام الغزالي: الذكر باللسان إنما حُرِّم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيكَ، وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة، وكل ما يُفهم المقصود فهو داخل في الغيبة، وهو حرام. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: "دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي: أنها قصيرة، فقال عليه السلام: اغتبتها" أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة.
أما النميمة: فهي السعي للإيقاع في الفتنة والوحشة، كمن ينقل كلاماً بين صديقين، أو زوجين للإفساد بينهما، سواء كان ما نقله حقاً وصدقاً، أم باطلاً وكذباً، وسواء قصد الإفساد أم لا، فالعبرة بما يؤول إليه الأمر، فإن أدى نقل كلامه إلى فساد ذات البين فهي النميمة، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقد قال تعالى: (هماز مشاءٍ بنميم) [القلم: 11].
أما السنة فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول" متفق عليه، وروى أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة".
وأما الإجماع فقد قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر: قال الحافظ المنذري أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب عند الله ـ عز وجل ـ انتهى.
وليحذر المسلم هذا الداء العضال، وليجعل بينه وبينه جُنَّة تقيه لفح جهنم وحرها يوم القيامة، وليسع في الإصلاح ما استطاع. والله أعلم.
67103
عنوان الفتوى:الإسلام يمنع قتل غير المقاتل رقم الفتوى:67103تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال :

(46/88)


عندما يتحدّث الرّسول عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة فيذكر في أحد الأحاديث قتل المسلمين لليهود حتّى يستغيثوا بالحجر والشّجر إلى نهاية الحديث .. فهل يشمل هذا القتل النّساء والأطفال والمدنيّين عموماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صحة ذلك الحديث وأنه واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الفتوى رقم: 16315.
وأما هل يشمل النساء والأطفال ونحوهم فلم يفصل الحديث في ذلك، ولكن من المعلوم أن الإسلام يمنع قتل غير المقاتل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وأصحاب الصوامع من الرهبان المنقطعين للعبادة، ولما مر بامرأة مقتولة غضب صلى الله عليه وسلم على من قتلها وقال: ما كانت هذه لتقاتل.
وأما إذا قاتلت المرأة أو الراهب وصاحب العاهة ونحوهم، فإنهم يقتلون كما بينا في الفتوى رقم: 13988، والفتوى رقم: 46548.
والله أعلم.
67106
فتاوى
عنوان الفتوى:التكذيب بالقدر وادعاء صلب المسيح رقم الفتوى:67106تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
ما حكم من ادعى بأن الأمر بالإيمان بالقضاء والقدر لا يوجد في كتاب الله بل يوجد فقط في السنة وأيضا ادعى بأن المسيح صلب إلا أنه لم يمت وهرب إلى كشمير ومات هناك وإلى أي فرقة ينتسب هذا القائل؟.
جزاكم الله خير الجزاء لعنايتكم في أمور المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القدر ثابت بكتاب الله تعالى، فقد قال سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر: 49}.
وقال أيضاً: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا {الأحزاب: 38}.
وقال أيضاً: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ {المرسلات: 23}.

(46/89)


وأما من ادعى أن المسيح عليه السلام قد صلب وهرب إلى كشمير... إلخ فإنه مكذب للقرآن، كافر بالله العظيم، فإن الله أخبرنا أنه رفع المسيح عليه السلام إليه، ونجاه ممن أرادوا قتله، وانظر الفتوى رقم: 6238.
هذا، وليعلم أن السنة الصحيحة بمنزلة القرآن في تصديق الخبر والعمل بالحكم، وانظر الأدلة على ذلك في الفتويين: 26320، 28205.
والله أعلم.
67108
فتاوى
عنوان الفتوى:من عرض وظيفة لشخص لقاء مال رقم الفتوى:67108تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
سؤالي: أنا موظف وعرضت علي وظيفة أخرى في مكان آخر بما يعادل ضعف الراتب ولكن حتى أحصل على هذه الوظيفة طلب مني (صاحب العرض) دفع مبلغ من المال وبعد المناقشة قال إن هذه ليست رشوة لأنه ليس فيها ضرر على أحد وأن محمد العثيمين أفتى بجواز مثل هذه العملية لأنه لا ضرر فيها على أحد فهل هذا صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مؤهلا للعمل في هذه الوظيفة، وليس في سعيك للحصول عليها اعتداء على حق غيرك، وكان الذي عرض عليك هذه الوظيفة هو الذي يقرر تعيينك فيها أو عدم تعيينك، ولم تجد وسيلة للتعيين فيها إلا بدفع ذلك المبلغ، فلا مانع في هذه الحالة من دفع الرشوة للحصول على هذا الحق والإثم عليه لا عليك، وقد بينا ذلك وافياً في الفتاوى التالية أرقامها: 11046، 37208، 44473.
أما إذا كان الذي عرض عليك الوظيفة مجرد وسيط فلا مانع من أن تعطيه ما تتفقان عليه نظير ما يبذله من جهد في سعيه للحصول على الوظيفة لك، وذلك بالشروط التي ذكرناها آنفاً، وراجع الفتوى رقم: 51386.
والله أعلم.
67111
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرب الأطفال في غير محله يعود بالضرر عليهم رقم الفتوى:67111تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
إلى الشيخ الفاضل

(46/90)


أنا أم لولد وبنت أرسل لك هذه الرساله لأنني تعبت من نفسي لأنني أضرب أولادي كثيراً لعدم سماع الكلام، والمشكله أنني أعرف أن هذا غلط وأنا الآن أبكي وأرسل لك هذه الرساله لأنني ضربت ابنتي وأنا أعرف أن السبب تافه جداً, وأتعب كثيراً بعدها, ولا أعرف لماذا مع أنني أقرأ كثيراً عن تربية الأطفال وأقرأ في الأحاديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال وأعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبني ولذلك أنا أخاف وأقول في نفسي أنا هكذا لأن الله ليس براضٍ عني، والمشكله الأكبر أنني أتغير عندما أخرج من باب المنزل مع أنني لا أريد أن أكون من المرائين ودائما أسأل الله أن يعلمني كيف أربي أولادي، وأنا أعلم أن هناك طرقا أخرى لعقاب الأطفال، ولكن عندما أراهم يفعلون ما يغضبني أضربهم وأكثر الأحيان على رأسهم من الخلف وعلى مؤخرتهم، وعمر ابنتي ثماني سنوات وابني أربع سنين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج ذلك أيتها الأخت الكريمة بأن تلزمي نفسك الصبر والتحمل وكظم الغيظ، فإن ما يفعله أكثر الآباء من الضرب غير المتزن لا يعود إلا بنتائج سلبية في التربية، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16372، 24777، 37091.
ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات في موقعنا فهم أكثر اختصاصاً في هذا الموضوع.
والله أعلم.
67113
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قتل الكافر الذمي رقم الفتوى:67113تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
هل يجوز قتل المسيحي أو الكافر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/91)


فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين المسيحي واليهودي وغيرهما، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري، وفي النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
والله أعلم.
67114
عنوان الفتوى:حكم إقدام الأهل على قتل من استوجب حدا رقم الفتوى:67114تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال :
54406، والفتوى رقم: 29253.
وبهذا يعلم أن الإقدام على قتل من استوجب حدا بسبب الزنا أو غيره بدون تخويل من ولي الأمر العام أمر محرم وعادة جاهلية لا يسوغها ما يسمى بالتخلص من العار ولا غيره، فدماء المسلمين أمرها خطير، ومن نزغه الشيطان وأرغمته نفسه الأمارة بالسوء على ارتكاب مثل هذا العمل فالواجب على من حوله أن ينصحوه بالتوبة بعد أن يبينوا له خطورة ما ارتكب من الإثم، وأن يوجهوه إلى ما فيه صلاحه من الإكثار من الأعمال الصالحة، أما هجره ومقاطعته فلا تفيد شيئا.
والله أعلم.
67115
فتاوى
عنوان الفتوى:السعي في هداية الناس رقم الفتوى:67115تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
67118
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم غلي ماء زمزم واستعماله في الطبخ رقم الفتوى:67118تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:

(46/92)


هل يجوز غلي ماء زمزم واستعماله في الطبخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز غلي ماء زمزم واستعماله في الطبخ ونحو ذلك من أنواع الاستخدام، وإنما الذي لا ينبغي هو امتهانه واستعماله فيما استقذر كإزالة النجاسة ونحو ذلك، وأما شربه والطبخ به فلا حرج فيه فهو طعام وشفاء سقم، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 62542.
والله أعلم.
6712
عنوان الفتوى:صلاة التطوع جماعة ومنفرداً من فعله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:6712تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : هل يمكن صلاة النوافل في جماعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الجماعة في صلاة التراويح، أو الوتر في رمضان، وفي صلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء.
وتجوز الجماعة في صلاة التطوع عند جمهور الفقهاء.
ففي المدونة : عن مالك رحمه الله : ( لا بأس أن يصلي القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل , قال : وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك ) انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني : (يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأن النبي فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفرداً، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثاً، وكلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) انتهى.
وقال النووي في المجموع :
قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء , وكذا التراويح والوتر بعدها إذا قلنا بالأصح : إن الجماعة فيها أفضل ,

(46/93)


وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة , أي لا تستحب , لكن لو صلاها جماعة جاز , ولا يقال : إنه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم " رواه البخاري ومسلم. وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث حذيفة ففي مسلم فقط، والله أعلم) .
وذهب ابن حزم إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل . نقله عنه في طرح التثريب.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي 23 / 111
(وهذا النزاع الذى وقع فى القنوت له نظائر كثيرة فى الشريعة فكثيرا ما يفعل النبى صلى الله عليه وسلم لسبب فيجعله بعض الناس سنة ، ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة، وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله فى أغلب الأوقات فيراه بدعة ويجعل فعله فى بعض الأوقات مخصوصا أو منسوخا إن كان قد بلغه ذلك ، مثل صلاة التطوع فى جماعة، فانه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة وحذيفة بن اليمان مرة وكذلك غيرهما ، وكذلك صلى بعتبان بن مالك فى بيته التطوع جماعة، وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم فى داره .
فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من صلاة الألفية ليلة نصف شعبان والرغائب ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات ، ومن الناس من يكره التطوع لأنه رأى أن الجماعة انما سنت فى الخمس كما أن الأذان إنما سن فى الخمس،

(46/94)


ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة فلا يكره أن يتطوع فى جماعة كما فعل النبى ولا يجعل ذلك سنة راتبة كمن يقيم للمسجد إماما راتبا يصلي بالناس بين العشائين أو فى جوف الليل كما يصلي بهم الصلوات الخمس ،كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذانا كأذان الخمس ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك). انتهى .
فإذا صلى الإنسان أحيانا قيام الليل، أو النفل المطلق جماعة، ولم يداوم على ذلك فحسن. أما بالنسبة للنوافل التابعة للصلوات، وما كانت مقيدة بسبب، كاستخارة وصلاة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك، فالأولى أن تصلى فرادى. والله أعلم.
67120
فتاوى
عنوان الفتوى:تجنب احتقار الناس لا يسوغ مصافحة النساء رقم الفتوى:67120تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
أنا تلميذ في الثانوية والمدارس عندنا مختلطة وبصراحة كلها فتن، فهل يجوز مصافحة البنات إذا كنت مضطراً لذلك فقد تجنبت هذا فانقلب الكل ضدي وأصبحوا يقولون لي أنت تحتقرهن لأنهن يصافحنك فلا تبسط إليهن يدك... هل يمكن أن أجلس مع بعض البنات الكاسيات العاريات لأبلغهن الإسلام، ما هي الحدود بين الذكور والإناث في هذا الاختلاط وكيف نتعامل مع العفيفات ومع الكاسيات العاريات... أرجو التفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/95)


فلا تجوز مصافحة النساء، ولا ضرورة فيما ذكرت ولو انقلب الجميع ضدك واتهموك باحتقارهن، فلماذا لا يتهمون أنفسهم باحتقارك أنت حيث يطلبون منك معصية خالقك وانتهاك حرماته وتجاوز حدوده، فذلك هو الصغار بعينه والاحتقار بنفسه، فلا تجوز لك مصافحتهن وفي الحديث: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي وصححه الألباني، وعند ابن حبان: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وانظر الفتوى رقم: 12721، والفتوى رقم: 13279.
وأما جلوسك مع الكاسيات العاريات لأجل دعوتهن فضرره أكبر من نفعه، والأولى أن يكون ذلك عبر نساء صالحات فإنك لا تأمن على نفسك الفتنة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وتمكن دعوتهن بوسائل وطرق تقيك شرهن وتأمن فيها من فتنتهن، وقد بينا بعض تلك الطرق في الفتوى رقم: 30995، كما بينا بعض الآداب للداعية في الفتوى رقم: 8657، ولمعرفة حكم الدراسة في المدارس المختلطة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8221، 31656، 56103.
نسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والاستقامة على دين الله تعالى والحفظ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلم أن المتمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5860، 32683، 39281، 55773.
والله أعلم.
67121
عنوان الفتوى:حكم زراعة آلة بول للمجبوب رقم الفتوى:67121تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال :
ما حكم الدين في تركيب الأجهزة التعويضية للرجل في الجهاز التناسلي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/96)


فإن كان يحصل لهذا الرجل انتفاع شرعي بهذه الأجهزة ولا يترتب عليه ضرر فلا حرج في ذلك، فيمكن للمجبوب أن يزرع آلة يبول بها، إذ لا فرق بين تركيب هذا الجهاز لتعويض هذا العضو وبين تركيب الأنف من الذهب الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن سعد كما في حديث الترمذي، وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على تركيب الأسنان ونحوها مما يحتاج إليه، وراجع الفتوى رقم: 17718، والفتوى رقم: 1500، والفتوى رقم: 4388، والفتوى رقم: 12107 في أحكام نقل عضو من شخص لآخر.
والله أعلم.
67122
عنوان الفتوى:عدم سماع الإيجاب هل له أثر على صحة النكاح رقم الفتوى:67122تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال :
2656، أن الإيجاب والقبول من أركان النكاح، وبينا أن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه وينبغي أن يتقدم على القبول، وأن القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله وينبغي أن يكون عقب الإيجاب، ولو حصل العكس فتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي لصح النكاح إذا ثبت بشهادة العدلين، كما بيناه في الفتوى رقم: 35211.
وهذا هو مذهب الجمهور وخالف الحنابلة فشرطوا تقدم إيجاب الولي على قبول الزوج كذا في المغني.
وبناء عليه، فإن كنت طلبت من وكيل العروس أن يزوجك بها ولم تسمعه منه ردا بالاستجابة لك فإن العقد لم يحصل أصلا إلا إذا ثبت من طريق الشهود أنهم سمعوه حال شرود ذهنك صرح بالاستجابة لك، وذلك لأن تأخر القبول عن الإيجاب حتى يحصل التفرق يبطل العقد إن كان الطرفان حاضرين كما قال ابن قدامة في المغني.
وأما إن كان الوكيل عقد بنفسه أو كلف فقيها بأن يعقد نيابة عنه وحصل العقد فعلا وصرحت أنت بالقبول ولم تسمع ردا بعد ذلك من وكيل المرأة فإن الظاهر صحة النكاح لأن عقد الوكيل بنفسه أوإذنه وتوكيله لغيره أن يعقد نيابة عنه كاف في استجابته لتزويجك بموليته.

(46/97)


وأما ما قررته في ذهنك من بطلان النكاح فلا أثر له لأن تقرير الطلاق من غير نطق به لا تأثير له على النكاح فأحرى تقريرك بطلان النكاح بناء على مقدمة باطلة.
هذا، وننصحك بالبعد عن الوسوسة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
والله أعلم.
67123
عنوان الفتوى:حديث(رأيت عمود الكتاب كأنه لؤلؤة..) رقم الفتوى:67123تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال :
65485.
وفي رواية بمسند الشاميين وفي كنز العمال ومجمع الزوائد عمود أبيض كأنه لؤلؤة، وهذه الرواية ضعفها الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب.
والله أعلم.
67124
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تبقى الزوجة مع زوج لوطي رقم الفتوى:67124تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي ، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح ، لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها "انتهى
وأما الأولاد فينسبون إليه، ونسبتهم إليه صحيحة، تبعا لصحة النكاح
والله أعلم
67125
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انتفاع الموظف من قطع غيار السيارات المستبدلة رقم الفتوى:67125تاريخ الفتوى:11 شعبان 1426السؤال:
30575.
والله أعلم.
67126
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر الردة على الرابطة الزوجية رقم الفتوى:67126تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:

(46/98)


أنا امرأة لبنانية أرغب في الزوج برجل وكان عمري 16 سنة، وأعيش في بلاد الغرب بعيداً عن أهلي، وزوجي مسلم أيضاً، لكنه لا يكن للدين قدراً ولا احتراما، فإنه لا يطبق أي شيء من قواعد الإسلام، يقول إن هذا من الأمور القديمة التي لا مكان لها في عصرنا هذا، ومنعت من لبس الحجاب حتى وأنه يعاتبني ويقول لي أني مازلت طفلة صغيرة لا أعرف معنى الحياة الحقيقية، لأني أرفض شرب الخمر والذهاب إلى أمكان لا تليق بأي مسلم وليس فيها إلا المحرمات، فبعد 6 سنوات من الزواج معه صرت لا أطيق العيش معه، لأن كل هذا سبب لي المرض وأخشى على تربية ابنتي التي عمرها سنتان، فإن زوجي هذا يقول لي أشياء مهينة وأحياناً قبيحة، حتى إنه يقول لي (أنه يستحي لو أنه خرج معي لأني أرفض أن أشرب الخمر معه كلما أخذني برفقته إلى النادي -نادي العرب حيث يلتقي العرب بينهم-)، ولكن لا أطيق أن أذهب إلى ذلك النادي بسبب وجود المحرمات وسباب الله وكفر بالكلام، فأنا الآن صرت متدهورة نفسياً وكل ما وجدت أمامي أن لا أن أفعل كل ما يقول طاعه له، وأخشى على صحتي وابنتي، فأطلب منكم أن تدلوني بالله عليكم ماذا أفعل، وهل من الناحية الشرعية يجوز لي طلب الطلاق من هذا الرجل الذي ليس فيه من الإسلام إلا الاسم، وكل ما هو متعلق بالدين فهو في اعتقاده شيء قديم لا يتماشى مع عصرنا هذا، ويعتقد أن كل من هو مرتبط بالدين، لا يعرف قيمة الحياة، الله المستعان، فدلني بالله عليك يا من أورثكم الله بهذا الدين والعلم الرباني وورثتم الأنبياء بهذا العلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/99)


فإن كان الأمر كما ذكرت من أنه يعتقد أن تعاليم الإسلام غير صالحة وأنها رجعية وتخلف فهذا الرجل كافر مرتد عن الإسلام والواجب عليك فراقه فوراً ولا تحتاجين إلى طلاق بل يعتبر عقد النكاح منفسخاً بردته، وننصحك أن تتخلصي من البقاء معه بأي حيلة كأن تطلبي السفر بأولادك لزيارة أهلك ولو كلفك ذلك بيع ما تملكين من ذهب أو غيره، ثم تعلميهم بحالك وبالحكم الشرعي وترفعي أمرك للقضاء إن أصر على إرجاعك، وننصح باستشارة أهل العلم في بلدك الأصلي فإنهم أقدر على إيجاد الحلول المناسبة لواقعكم، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
67127
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال البطاقة بعد استيفاء قيمتها لا يجوز رقم الفتوى:67127تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
اشتريت بطاقة للإنترنت لإحدى الشركات وبعد انتهائها تفاجأت بأن إعادة استخدامها جائز وبنفس القيمة وهذا على ما يبدو بسبب عطل حصل للشركة، فهل يعتبر استخدامي للبطاقة مرة أخرى بغير حق نوعاً من أخذ المال بغير طيب نفس من صاحبه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك استعمال هذه البطاقة بعد استيفاء حقك منها بسبب وجود هذا العطل في الشركة، لأن ذلك من أخذ مال الناس بالباطل، والباطل يشمل الغش والخديعة والكذب ونحو ذلك.
قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، ولا شك أن استعمال هذه البطاقة بعد انتهاء قيمتها من الخديعة والكذب.
والله أعلم.
6713
عنوان الفتوى:المرض الذي قد يؤثر على الحياة الزوجية لابد من الإعلام به قبل العقد رقم الفتوى:6713تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : أنا مصاب بمرض يصيب الكبد ينتقل عن طريق الدم أو الجنس أوعند الولادة وأنا أصبت به بسبب عدم التعقيم عند الولادة هذا المرض يظهر عادة بين 40-60سنة وعندما يظهر يموت المريض بعد أيام ولا يوجد له علاج حتى الآن عمري 23سنة

(46/100)


وأنا أعمل وأريد الزواج وهناك لقاح ضد هذا المرض هل يمكن أن أعطي هذا اللقاح للتي أريد أن أتزوجها دون أن تعلم بحقيقة مرضي وإن كانت فتواكم لا فلن يقبل بي وهل من الحلال أن لا أتزوج طوال حياتي أليس هذا مخالفا للفطرة وأنا شاب راض بقضاء الله 00000فماذا أفعل لكتم غريزتى الكبيرة وحتى لا أقع في الحرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المؤمن أن يرضى بقدر الله تعالى، وأن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن ما يصيبه من الأمراض والابتلاءات إنما هو لحكمة يعلمها الله تعالى، وهي سبب لرفع درجاته، وتكفير سيئاته.
ولا شك أن ما أصابك نوع من البلاء، وربما صرفه الله عنك لطاعتك وتقواك، وسؤالك إياه الشفاء والمعافاة، فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء. كما ورد في الحديث الشريف.
وأما إقدامك على الزواج، وسؤالك عن إخبار الزوجة بهذا المرض فنقول: إن كانت إصابتك بهذا المرض مؤكدة، لثقتك في صحة التحاليل والاختبارات بناء على كثرتها وتنوع مصادرها، فنرى أن تخبر المرأة التي تريد الزواج منها، لتكون على بينة من أمرها، لا سيما وأنك مضطر لإعطائها لقاحاً ضدَّ المرض، وليس لك أن تدخل إلى جسدها مثل هذا اللقاح دون إذن منها، وقد يحدث بعد الزواج ظهور آثار للمرض، مما يهدد العلاقة الأسرية بالفشل نظراً لشعور المرأة بما حصل لها من الغش والخديعة.
ولا شك أنك لا ترضى أن تعاملك الزوجة بهذه المعاملة، وأنك لو تزوجت بامرأة، ثم اكتشفت بعد زواجك أنها كانت مصابة بهذا المرض، وأنها أخفت عنك ذلك، فإنك سترى هذا غشا وخداعاً لك، وقد جاء في الحديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه البخاري ومسلم.

(46/101)


ونحن ننصحك بمحاولة العلاج والبحث عنه، والثقة بالله تعالى واللجوء إليه، والتداوي بما جعله الله شفاء، كماء زمزم، والعسل، والحبة السوداء وغيرها، فكم من مريض بمرض عجز عن علاجه الطب، لجأ إلى ذلك مع توكله على الله وثقته به ثم شفي شفاء تاما.
وإذا أردت الزواج، فقد يهيئ الله لك المرأة الصالحة التي تقبل الزواج منك غير ملتفة لهذا المرض.
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك وأن ييسر أمرك. والله أعلم.
67130
فتاوى
عنوان الفتوى:الرؤية الشرعية عند اختلاف الفتوى في قضية واحدة رقم الفتوى:67130تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
أنا اشتركت في صندوق الرائد في البنك السعودي الأمريكي بعد أن عرفت أنه شرعي حيث قام بالفتوى كل من الشيخ عبدالله المنيع والشيخ القرني والشيخ المصلح وبعدها علمت أن الشيخ محمد العصيميي قام بتحريمه وما زال كل من المشايخ الثلاثة مقرين بتحليله فماذا أفعل وكيف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، هل أواصل أو لا؟ وإذا كان لا ماذا أفعل بالمكسب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة الصندوق المذكور حتى نفتي فيه بالمنع أو الإباحة، وإذا كان الأخ السائل اعتمد في عمله هذا على فتوى صادرة من أهل العلم الثقات، فإنه لا حرج عليه في الاستمرار بهذا العمل ولو صدرت فتوى أخرى من أهل علم آخرين تحرمه إذا لم يرجع القائلون بالإباحة إلى قول من يحرم، ذلك أن مذهب العامي هو ما يفتيه به العالم الثقة، وإذا اختلف عليه أهل العلم أخذ برأي من يثق في علمه ودينه، ولا يجب عليه تلقيد شخص بعينه لقول ابن تيمية: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به. اهـ

(46/102)


ويقول ابن عبد البر: لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضاً. اهـ
هذا من حيث الجواز، ولكن الورع هو البعد عن كل أمر شك في حليته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والله أعلم.
67131
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط الإنفاق في سبيل الله وبعض آدابه رقم الفتوى:67131تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي شروط الإنفاق في سبيل الله؟
في أمان الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط الإنفاق في سبيل الله أن تخلص النية لله في ذلك، فتنفق رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته، قال تعالى: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى {الليل: 20}.
وأن يكون ما تنفقه حلالا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وأن لا يكون في إنفاقك على من تنفق عليه إعانة له على الإثم والباطل لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقبل ذلك كله لا بد أن يكون المنفق مسلماً، فعمل الكافر باطل، قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا {الفرقان: 23}.
وقال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا {النور: 39}.
ومن آدابه الوسطية فيه، كما قال تعالى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا {الإسراء: 29}.

(46/103)


وأفضلها أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر ولا تنتظر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا أو لفلان كذا، وقد كان لفلان كذا.
والأقربون أولى بالمعروف فتنفق على نفسك وزوجك وولدك ثم أدناك فأدناك كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المقام.
وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه فضل الإنفاق في سبيل الله، وما ينبغي للمنفق فعله في نفقته، فقال: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا {البقرة: 261-264}.
فهذه شروط الإنفاق وبعض آدابه.
والله أعلم.
67136
فتاوى
عنوان الفتوى:الهجرة بالمال إلى الغرب للعمل رقم الفتوى:67136تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
ماحكم.الاسلام في الهجرة بالمال إلى أوروبا من أجل العمل .؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/104)


فالأصل أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة كطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين مع حاجة الفرد أو جماعة المسلمين إليه، وكذا الدعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك، ومما يجيز للتاجر المسلم السفر إلى بلاد الكفار جلب البضائع النافعة لبلاد المسلمين مما ليس في بلادهم، وكذا قصد الحصول على الربح دون الإقامة في بلادهم، وذلك لما يترتب على الإقامة هناك من مفاسد لا تحصى وأضرار بالغة تعود على النفس والزوجة والأولاد، هذا فضلا عما ورد من النهي عن الإقامة في ديار الكفار كما بيناه في الفتوى رقم: 2007، ومع ذلك فإن المرء إذا أمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتن، وقدر على إقامة شعائر الإسلام فإن أهل العلم لا يرون بأسا في هجرته بماله إلى أوروبا أو غيرها من بلاد الكفر من أجل العمل.
والله أعلم.
67139
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الأب شيئاً من أملاكه لابنه رقم الفتوى:67139تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
ما حكم أن يبيع الأب شيئاً من أملاكه لابنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بيع الأب لابنه شيئا من أملاكه بيعا حقيقيا وكان الأب في حالة يمكنه التصرف فيها شرعا فالبيع صحيح ولا شيء فيه.
أما إن كان البيع ليس حقيقيا وإنما هو مجرد تغطية لتمليك الأب الشيء لابنه هذا دون بقية إخوته فإن هذا لا يجوز؛ إلا إذا وجد مسوغ لهذا الفعل كأن يكون الولد فقيرا يحتاج إلى هذا الشيء نظرا لكثرة عياله أو تحمله لتكاليف لا يتحملها بقية إخوانه، وراجع الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 66564.
والله أعلم.
67140
عنوان الفتوى:كيف تكفر عن شهادة الزور رقم الفتوى:67140تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال :

(46/105)


أنا أعمل ضابطا بالقوات المسلحة وحدثت سرقة لموبايل أحد الضباط وقام ضابط الأمن بتعذيب أحد الجنود بحجة أنه يشك فيه وأنا حضرت وشاهدت هذا الموقف وقام هذا الجندي بتقديم شكوى ورفع قضية على هذا الضابط وقاموا بإحضاري لتقديم شهادتي وللأسف شهدت زوراً وقلت إنه لم يقم بذلك حتى يتم تخفيف الحكم على الضابط حيث إنه كان سيفصل من الخدمة والعمل إذا قلت نعم ولكنه أخذ جزاء شديدا على الرغم من شهادتي وأنا كنت أعلم أنه على الأقل سوف يأخذ جزاء ولكني فعلت ذلك حتى لا يطرد من العمل...... والآن أنا في عذاب من مرارة شهادة الزور، أريد أن أعرف كفارة شهادة الزور، وهل يمكن إطعام 60 مسكين بدلا من الصيام لأنني لا أستطيع صيام شهرين، ونعم كيف يكون إطعامهم مجتمعين أم أعطي المبلغ لأحد المحسنين وهو يوزعه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم شهادة الزور وما يجب فيها في الفتوى رقم: 65719، والفتوى رقم: 35267، والفتوى رقم: 21857.
ومن ذلك الصدقة... لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، واسترضاء من شهد عليه وأبطل حقه مع ما بينا في الفتاوى المحال عليها، ولا يلزم في كفارتها إطعام أو صيام ولا غيرهما، وإنما ينبغي الإكثار من فعل الطاعات والقربات والصدقات.
والله أعلم.
67143
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء شقة بزيادة عن طريق البنك رقم الفتوى:67143تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
بنك يمتلك شققا سكنية وأنا اشتريت شقة وتم عمل عقد شراء شقة بيني وبين البنك مالك الشقة على أن أدفع دفعة مقدمة والباقي على عشر سنوات بفائدة10% هل هذا يعد ربا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/106)


فإذا كان البنك مالكاً للشقة وقام ببيعها لك بثمن مقسط دون شرط الزيادة في الثمن إذا تأخرت في سداد الأقساط، فهذا لا مانع منه، وهو بيع التقسيط الذي أفتى العلماء بجوازه، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 1832.
فإن شرط الزيادة في الثمن عند التأخر في دفع بعض الأقساط فلا يجوز الإقدام على شراء الشقة مع وجود هذا الشرط، كما بيناه في الفتوى رقم: 3013.
أما إذا كان البنك غير مالك للشقة ولكنه سيدفع ثمنها لمالكها نيابة عنك على أن تسدد له أكثر مما دفع فهذا محرم، وحيقيته أنه قرض ربوي مشتمل على فائدة، وهذا هو المعروف عن البنوك الربوية، وراجع في هذا الفتوى رقم: 5937، والفتوى رقم: 50022.
والله أعلم.
67146
فتاوى
عنوان الفتوى:مواقع جيدة مختصة بالرد على أسئلة المستفتين رقم الفتوى:67146تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
ما رأيكم في المواقع التي ترسل فتاوى خاطئة، وهل لديكم أمثلة لهذه المواقع حتى نتجنبها، نرجو الرد فى أقرب وقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المواقع المختصة بالرد على أسئلة المستفتين كثيرة، ولم نتفرغ لجردها وتمييزها، وبإمكانك التواصل مع المواقع التي يجيب على الأسئلة فيها علماء وطلاب علم موثوقون، مثل موقعنا ()، وموقع الإسلام سؤال وجواب، والذي يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد www.islam-qa.com
وموقع الإسلام اليوم، والذي يشرف عليه الشيخ سلمان العودة www.islam today.net
والله أعلم.
67147
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود عورة المتوفاة رقم الفتوى:67147تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
ما هو حد عورة المتوفاة أثناء الغسل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/107)


فإنه لا تختلف عورة المتوفاة عن عورة المرأة الحية، إلا أنه قد نص أهل العلم على أنه إذا غسلها زوجها يسترها، واختلفوا في ذلك هل هو مستحب أم واجب، وذهب بعضهم لجواز نظره إليها كما في الحياة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30471، 37328، 43849، 17370.
والله أعلم.
67148
فتاوى
عنوان الفتوى:توضيخ حول موقف ابن تيمية من (الكيمياء) رقم الفتوى:67148تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
استلمت مؤخراً في بريدي الإلكتروني فتوى نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيميه تفيد بتحريم العمل في الكيمياء وذلك لأسباب كثيرة يصعب ذكرها هنا، يرجى التكرم بالإفادة إن كانت هذه الفتوى صحيحة أو من عمل أعداء الأمة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد أفتى فعلاً بتحريم الكيمياء وصرح بأنها من أعمال أهل الكفر والفسوق، فراجع فتاواه في ذلك، ولكن الكيمياء التي يعنيها القدامى نوع من أنواع السحر، وليست الكيمياء المعروفة الآن في المواد الدراسية في المدارس العصرية، فلا ينبغي أن يستغرب من عالم أفتى بفتوى في مسألة حسب اصطلاح عصره.
والله أعلم.
67153
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستهزاء بالإسلام ردة صريحة رقم الفتوى:67153تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:
5153، فارجع إليها.
وأما أختك المذكورة فقد ظهر من كلامها وتصرفها أنها لا ترضى الإسلام ولا تقبله بل تسخر منه وتستهزئ به وهذه ردة والعياذ بالله، فقولها: نعود مرة أخرى إلى الإسلام وقول الله والرسول، ووصفك لها حين سماعك للقرآن بأنك تراها ترسم على وجهها سمات الاستهزاء والسخرية، وهذا ردة صريحة لأن الله يقول: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة: 65-66}

(46/108)


والواجب عليك دعوتها إلى الله عز وجل بالرفق والحكمة، وأن تبين لها أن ما صدر منها يعتبر ردة عن الإسلام، وأن الردة أعظم من الكفر الأصلي وأن صاحبها مخلد في النار، وأن الدنيا وشهواتها زائلة والحياة الحقيقية هي حياة الآخرة إما في نعيم وإما في جحيم أبد الآبدين، وتحاول أن تسلط عليها من يستطيع التأثير عليها فإن رجعت إلى الإسلام فهو المطلوب وإلا فلست عليها بوكيل، وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص 56} فالهداية الحقيقية بيد الله وما عليك إلا هداية الدلالة والإرشاد والتذكير، نسأل الله جل وعلا أن يمن على أختك بالتوبة النصوح.
والله أعلم.
67154
فتاوى
عنوان الفتوى:تعانق الناس وتهنئتهم للعريس وتناول الطعام في المسجد رقم الفتوى:67154تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال:
20136.
وأما تعانق الناس وتهنئتهم للعريس وسؤال بعضهم عن حال بعض وشرب الماء والعصير وأكل الشكولاته ونحوها في المسجد فهو على قسمين:
الأول: جائز وهو أن لا يكون في ذلك رفع أصوات ولا تلويث المسجد كتساقط فتات من المأكولات أو قطرات من المشروبات، لأن في ذلك امتهانا للمسجد وأذى للمصلين يجلب النمل والحشرات ونحوها إلى المسجد.
الثاني: ممنوع وهو عكس الأول وهو أن يكون في ذلك امتهان للمسجد وإلحاق أذى بالمصلين.
وأما تصوير هذا الحفل في المسجد أو في غيره فهو مبني على حكم الصور الفوتوغرافية، وقد اختلف العلماء في حكمها، والأولى الابتعاد عنها إلا إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة تدعو إلى ذلك.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1935.
والله أعلم.
67158
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أداء امرأة العمرة عن أجنبي عنها رقم الفتوى:67158تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:

(46/109)


إخوتي, كنت أحب أحد أقاربي (كان الشعور متبادلا), لم يحصل بيننا أي أمر محرم شرعا, لا جلسات ولا مكالمات هاتفية ولا أي أمر آخر, انتهى الأمر بوفاته في حادث سيارة قبل أن يحصل بيننا أي ارتباط رسمي, سؤالي هو: أنني بعد وفاته وعلى فترات كنت أتصدق عنه, وأدعو له دائما، والآن أنوي أن أعتمر عنه (طلبت من أخي أن يعتمر عنه -دفعا للحرج عني- فلم يفعل لظرف ما), فهل هذا جائز، وهل هناك فرق في الحكم إن كنت أعتمر بمالي أو مال أبي، وهل يجوز لي أن أستمر في الصدقة والدعاء له إن قدر لي الارتباط بشخص آخر، أم أن علي الامتناع عن هذا، أشعر أن هذا جزء من الوفاء له لأنه لم يجرني إلى معصية بل كان حريصا جداً على نقاء ما كان بيننا -رحمه الله- أفيدوني؟ جزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن ييسر لك زوجاً خيراً منه ذا خلق ودين، فقد يحب المرء شيئاً يكون الخير في غيره لقصوره وجهله، كما قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، ولا حرج عليك في الدعاء له والصدقة عنه والاعتمار عنه إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك ولم يكن هو قد اعتمر عن نفسه، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وللأجنبي أن يحج) حجة الإسلام، وكذا عمرته، وحجة النذر وعمرته (عن الميت) من مال نفسه وإن لم تجب عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته (بغير إذنه في الأصح). انتهى.
وقولك (وهل هناك فرق في الحكم إن كنت أعتمر بمالي أو مال أبي؟) فالجواب: نعم، وهو أنه لا يجوز لك الأخذ من مال أبيك للعمرة عنه إلا بإذنه، فإن أذن لك بذلك جاز وإلا فلا.

(46/110)


وقولك (وهل يجوز لي أن أستمر في الصدقة والدعاء له إن قدر لي الارتباط بشخص آخر؟ أم أن علي الامتناع عن هذا؟) فالجواب: أنه لا مانع من الاستمرار في ذلك، ولكن ذلك لا يكون ظاهراً يعلم به الزوج، فإن ذلك يغضبه وقد يورث الفرقة بينكما.
والله أعلم.
67159
عنوان الفتوى:حكم تعليق الأحاديث على الجدار رقم الفتوى:67159تاريخ الفتوى:14 شعبان 1426السؤال :
67161
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط جواز نكاح من اقترفا الفاحشة رقم الفتوى:67161تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:

(46/111)


أنا فتاة في الـ 23 من العمر وعلى قدر كاف من الجمال، وقد تربيت في أجواء أسرية جيدة فقد كنت المدللة لوالدي من دون إخوتي أما أمي فقد كانت علاقتي بها طبيعية وودية إلى أن بلغت الصبا فتغيرت الأحوال إلى علاقة سيئة جدا بيننا وأصبحت أتجنبها ولا أذكرها بأمر جيد، مع العلم بأن هذا الأمر يؤلمني جداً ويعز علي أنني لا أعيش حياة طبيعية مع أمي وأخاف أن أصارحها أو أن أتقرب منها وأحس أن الحواجز التي بيننا من المستحيل أن تزول بل على العكس تزداد يوما بعد يوم وهي تحسن معاملة إخوتي وأخواتي، وهكذا نشأت على الابتعاد عن أمي والحرص على تخبئة الأمور والتصرفات عنها، وفي ذات الوقت كنت أتعرض إلى الضياع يوما بعد يوم وأتخبط في عالم من الأحلام والأوهام فتاره تراني أتبع الدين وأصلي وأقرأ القرآن وتاره لا أعير أدنى اهتمام لأمور الدين وما يهمني هو أمور الدنيا، مع العلم بأنني أكثر إخوتي تفوقا في المدرسة وفي الجامعة وكان الكثير يحسدونني على هذا الأمر إلا أن أمي لا تعترف بذكائي أو تفوقي، الأمر الذي يزيد الطين بلة، وقد عرفت في حياتي الكثير من الشباب الذين كنت أصحبهم وأتكلم معهم عن طريق الهاتف فقط لا غير، إلى أن وصلت المرحلة الجامعية وهناك أعجبني شاب على قدر كبير جدا من الذكاء وبقي عالقا في ذهني إلى أن استطعت أن أجعله يماشيني ويحبني ويتعلق بي لدرجة جنونية وهو كذلك لم يكن ذو ماض صاف، فقد عرف من قبلي الكثير من الفتيات، أي أننا بهذا الأمر متساويان، ومرت الأيام إلى أن عرف أبي عن هذه العلاقة وقد كانت تلك المشكلة الأولى لي مع والدي الذي ضربني يومها وأسمعني الكثير من الكلام النابي، وقال لي إنه إذا كان جادا فليتقدم لخطبتي وبما أنه كان ما زال طالبا فإنني أقنعته أن يترك الجامعة ويشتغل لكي يتمكن من خطبتي، ولكنه سجن في تلك الفترة لمدة 16 شهراً، وخلال تلك الفترة تخرجت أنا من الجامعة واستلمت وظيفة هي حلم بالنسبة لأقراني.

(46/112)


لكن المشكلة الآن هي أنني وذلك الشاب قد فعلنا ما حرمه الله تعالى وهو فاحشة الزنا، وذلك قبل أن يسجن وأنا الآن وبعد أن خرج من السجن وعاد ليشتغل مرة أخرى أفاجأ بأن أهلي ما زالوا رافضين لزواجنا بحجة أن الشاب لا يحمل الشهادة الجامعية، مع العلم بأنه يكمل تحصيله الجامعي عن طريق الإنترنت (online learning) ويحمل مرض القلب، مع العلم بأن هذا الأمر غير صحيح كلياً إنما هو افتراء ممن يريدون التعطيل علينا وكذلك أنه كثير الكذب وهذا الأمر أنا شخصيا أعترف به لكن الأمور من هذا الجانب تتحسن تدريجيا لأنني أعينه على التخلص من هذه العادة السيئة، وأنا أريد أن يتم هذا الزواج لعدة اعتبارات أولها أنني أريد أن أكفر عن ذنبي العظيم الذي اقترفته والذي خنت به الأمانة ولم أحافظ على شرفي وعفتي إذا أنني إذا لم أتزوجه لن أتمكن من الزواج بغيره لأنها ستكون فضيحة كبيرة قد تؤدي بي وأهلي إلى العار والجحيم، وأنا الآن نادمة جدا على كل ما فعلته ولا أعرف إذا كان الله سيغفر لي هذا الذنب ولا أعرف بأي وجه سأقابل الله تعالى يوم القيامة... أرجو منكم أن تفيدوني هل من الأجدر أن أتزوج من ارتكبت معه الإثم والجرم الكبير أم لا، ونحن الاثنان متعلقان ببعضنا البعض ونريد الزواج للتكفير عن هذا الجرم العظيم... أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الزاني بمن زنى بها، إذا تابا وأصلحا يجوز، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1591.

(46/113)


فعلى الأخت أن تتوب إلى الله من هذا الذنب ومن سائر ما اقترفته من الذنوب، ومنها هجر الأم وما وصفته بالعلاقة السيئة بينها وبين أمها، فإنه لا يجوز أن تكون علاقتها بأمها علاقة سيئة مهما فعلت الأم، فحق الأم أعظم حق بعد حق الله سبحانه، فعلى الأخت أن تصلح علاقتها بأمها وتتوب إلى الله مما سلف، ولا تيأس من رحمته سبحانه، وأن تدعوه أن يستر عليها في الدنيا والآخرة، وأن تقطع كل صلة بذلك الشاب، فإذا تاب فلها الزواج به حينئذ، ولتعلم أنه لا بد من موافقة الوالد، لأنه لا نكاح إلا بولي.
وفي حال ما إذا تزوجت من غيره، فلتستر على نفسها، ولا تخبره بما حدث وإذا سأل عن البكارة فلتخبره أن البكارة تزول بأسباب كثيرة وليس بالضرورة أن يكون بزنى، وتقدم في الفتوى رقم: 33072.
ولتعلم أن في تقوى الله سبحانه المخرج من كل ضيق والتيسير لكل عسير والتكفير للذنوب، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا {الطلاق:5}، جعلنا الله وإياك من المتقين.
والله أعلم.
67165
فتاوى
عنوان الفتوى:تزوير الوثيقة لإلحاق الولد بالمدرسة رقم الفتوى:67165تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:
إصدار وثيقة من العمل بقيمه أقل من الراتب الحقيقي لتقديمها إلى المدرسة لتقبل ابنتي فيها، هل يجوز أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/114)


فإذا كانت هذه المدرسة مخصصة للفقراء ومحدودي الدخل، وتشترط أن يكون راتب والد الطالب لا يزيد عن حد معين فلا يجوز تزوير وثيقة من العمل بقيمة أقل من الراتب الحقيقي لتقديمها إلى المدرسة، لما في ذلك من الغش ومخالفة الشرط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
67167
عنوان الفتوى:ضوابط جواز المدائح النبوية رقم الفتوى:67167تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
لي سؤال مهم دار حوله جدل كبير وكل شخص متمسك برأيه وهو: هل الابتهالات الدينية للشيخ/ سيد النقشبندي، والشيخ/ نصر الدين طوبار، والشيخ/ محمد الطوخي فى مدح الله ورسوله حرام أم حلال، مع الأدلة على ذلك؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نسمع هذه المدائح حتى يمكننا الحكم عليها، فعليكم بسؤال أهل العلم الثقات عنها ببلدكم، وليعلم أنه يجوز مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يكن فيه غلو ولا إطراء ولا استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد مدحه حسان وكعب وغيرهما من الصحابة وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وأما الغلو والاستغاثة فهما محرمان، لما في الحديث: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. وفي الحديث: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. رواه الطبراني وصححه الألباني. وتراجع الفتوى رقم: 15117.
والله أعلم.
6717
عنوان الفتوى:هل يحلق لحيته لئلا يطرد من العمل رقم الفتوى:6717تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : ما حكم العمل في وظيفة يلزمني فيها مدير الشركة أن أحلق اللحية؟
وليس لدي أي خيار آخر غير أن أحلق اللحية أو أخففها جدا لكي أعمل في هذا العمل والذي هو تخصصي؟

(46/115)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق اللحية محرم ، وإعفاؤها واجب .
وعليه فلا يجوز لك أن ترتكب الحرام طلباً للرزق ، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيتة والله يقول ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من يحث لا يحتسب ) [الطلاق: 2-3 ] غير أنه إذا كان تركك للعمل لهذا السبب سيؤدي إلى مفاسد أكبر كأن تكون العائل الوحيد لأسرتك ولن تجد عملاً غيره وفقدك للعمل سيؤدي إلى ضياع من تعول، أو وقوعهم في ضيق ونكد يصعب تحملهما فلا مانع من تخفيفها ارتكاباً لأخف الضررين ، ودفعاً لعظمى المفسدتين بارتكاب أدناهما ، إلى أن يفرج الله عنكم هذا مع المثابرة والدعاء بأن ييسر الله لك عملاً آخر ، وعدم الاطمئنان إلى ما أنت عليه وركون النفس إليه. ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
67170
عنوان الفتوى:عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟ رقم الفتوى:67170تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
استلفت 1000 ريال من صديقي عن طريق credit card البنك أخذ 45 ريالا... هل إذا أعطيته 45 ريالاً يصبح ربا، ماذا أفعل إذا أصر على أخذ 45 ريالاً؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصديقك أن يأخذ منك شيئاً أكثر من مبلغ القرض، لأن المقترض لا يجب عليه أن يرد للمقرض سوى المثل، وكل زيادة يطلبها المقرض أو تشترط عند العقد تكون رباً محرماً، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 42437.
أما عن العمولة التي يأخذها البنك على هيئة نسبة على كل مبلغ يسحبه العميل بالفيزا فهي غير جائزة إلا إذا كانت مبلغاً مقطوعاً نظير المصروفات الإدارية التي يستلزمها إصدار البطاقة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25651، والفتوى رقم: 42789.

(46/116)


وإذا كان سحب الألف المقترضة يتوقف على هذه العمولة فالظاهر أنها تكون عليك لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عدٍ أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض، ولا يدخل هذا في الربا بالنسبة للمقرض لأنه لن يستفيد منها، وإنما هي عمولة يأخذها البنك، وإذا لم تدفعها أنت فسيدفعها المقرض بدون مسوغ.
والله أعلم.
67171
عنوان الفتوى:فضل من مات له أولاد صغار رقم الفتوى:67171تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
57977، أن دفن الميتين في قبر واحد لغير ضرورة دائر بين الكراهة والحرمة عند أهل العلم.
أما كون دفن الطفل معها يخفف عنها العذاب أو أنه يشفع فيها فلم نطلع على ما يدل عليه، سواء دفن معها في قبر واحد أو دفن بجانبها.
ولعل السائل يعني ما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فكان مما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية: ثلاثة لم يبلغن الحنث. قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، وفي حديث آخر: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولدان لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رواه البخاري، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى -أو قال-: فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.
وهذه الأحاديث واردة فيمن مات له أولاد قبله سواء دفن معهم أو لم يدفن معهم، أما أن ينتفع شخص آخر بأولاد غيره سواء دفن معهم أولا فلم نطلع عليه.
والله أعلم.
67172
عنوان الفتوى:الصلاة بالجبيرة وتحتها دم رقم الفتوى:67172تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :

(46/117)


إذا وضعت الجبيرة في عضو وتحتها نجاسة مثل دم وغيره ثم توضأت كما يجب مع كل مستلزمات وأحكام الجبيرة، هل أعيد صلاتي بعد حل الجبيرة أم لا؟ إن كان نعم هل أؤديها بنية القضاء أم ماذا، مع ذكر الدليل؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فإنه يعفى عنه ولا تجب الإعادة له، قال في مغني المحتاج: فإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم... تقديماً لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام..
ودليل ذلك قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فمن أتى بما قدر عليه برئت ذمته، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وجروحهم تثعب دما ولم يؤمروا بإعادة ذلك.
فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فيجوز المسح على الجبيرة ويعفى عما تحتها، ومن صلى بذلك فصلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها، وأما إذا انتشر الدم أو القيح عن محل الجبيرة أو ظهر عليها فتجب إزالته ما أمكن فإذا شق غسله مسح وصلي به، ومن قدر على إزالته دون ضرر أو مشقة فتبطل صلاته به وتجب عليه إعادتها، والضابط في ذلك كله هو القدرة والاستطاعة وعدم لحوق الأذى والضرر بالغسل.
وأما اصطلاحات العلماء في الإعادة والقضاء والأداء فإنهم يقولون كل صلاة أديت خارج وقتها فهي قضاء وكل صلاة أديت في وقتها أول مرة فهي أداء، وإن أديت في وقتها وكانت باطلة فأعيدت أثناءه فهي إعادة، وإن أعيدت بعد فواته فهي قضاء، ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة.
والله أعلم.
67174
عنوان الفتوى:دعوة المرأة الرجل الأجنبي عنها إلى الله رقم الفتوى:67174تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
46652، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6163، 3054، 25116.

(46/118)


وأما قصص احتساب النساء على الرجال الأجانب فمنها ما ذكر أن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها استوقفت عمر في زمن خلافته فوعظته ونصحته، فقيل لها ويحك أثقلت كاهل أمير المؤمنين، وقيل له أتقف لهذه العجوز هذا الموقف، فقال أتدرون من هذه العجوز هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها فوق سبع سموات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر.
وكذلك لما خطب على المنبر في تحديد الصداق بأربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش فقالت له: نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم قال نعم ، قالت: أما سمعت الله تعالى يقول: وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا {النساء: 20} فقال اللهم غفرانك كل الناس أفقه من عمر، ثم صعد المنبر فقال: كنت نهيتكم عن زيادة صدقاتهن فمن طابت نفسه بشيء فليفعل. ذكر ذلك علاء الدين في كنز العمال، والسخاوي في المقاصد الحسنة. وابن حجر في المطالب العالية.
وقد كانت عائشة تنكر على الصحابة والتابعين، فقد أنكرت على أبي هريرة سرده للحديث وعلى عمر و ابن عمر وغيرهم من الصحابة.
وممن سجل التاريخ لهن مواقف مشهورة في المجال الدعوي والعمل الإسلامي خديجة بنت خويلد وأم سلمة وسمية أم عمار وأم عمارة نسيبة بنت كعب المزنية وصفية بنت عبد المطلب وزنيرة وأم شريك والرميصاء والشفاء بنت عبد الله والخنساء ومعاذة العدوية وغيرهن، ولو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال.
وما التأنيث لاسم الشمس عيب * وما التذكير فضل للهلال
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتويين: 16834، 44541.
والله أعلم.
67175
فتاوى
عنوان الفتوى:جعل يوم ميلاد شخص ما عيدا غلو وابتداع رقم الفتوى:67175تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:
67176
عنوان الفتوى:خلق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه رقم الفتوى:67176تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
ماهي آداب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/119)


فإن كان المقصود هو السؤال عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان متأدبا بآداب الشرع ومتخلقا بأخلاق القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان خلقه القرآن.
ثم إن الكلام بالتفصيل على آدابه في جميع أعماله لا يمكن استيعابه في فتوى، ولكنه مدون في كتب الشمائل كشمائل الترمذي وغيرها، وفي كتب الآداب، ومن أحسن ما كتب في ذلك ما ذكره النووي في رياض الصالحين، فقد بين فيه آداب الاستئذان والأكل والسفر وكذلك زاد المعاد لابن القيم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 13717، 6667، 20635.
والله أعلم.
67177
عنوان الفتوى:مدى إحساس النائم أو المخدر بسكرات الموت رقم الفتوى:67177تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
لقد توفي أبي رحمه الله منذ 3 سنوات في غرفة الإنعاش بعد عملية جراحية لم نعتبرها صعبة لا نحن ولا أبي رحمه الله، ولكنه لم يستيقظ بعد التخدير، وأريد أن أعلم هل علم أنه قد مات بما أنه كان نائما وهل أحس بسكرات الموت، وما حكم موت النائم أو المريض وكيف إنه كان يعلم بموته قبل40 يوما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/120)


فإن الموت من آيات الله تعالى العظيمة ومظهر من مظاهر قدرته الباهرة التي يشاهدها الناس في كل زمان وكل مكان، ويشاهدونها في أنفسهم بالموتة الصغرى في منامهم كل يوم، كما قال الله تعالى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الزمر:42}، فهي آية من آيات الله تعالى كتبها على كل حي، كما قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ {آل عمران:185}، وهي رحمة للمؤمن بها يزول الحاجز الذي كان بينه وبين جزاء عمله في الآخرة، فهي تحفة لكل مسلم؛ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وليس لمن مات في نومه حكم خاص به، وإنما هو كباقي أموات المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه... وأما إحساسه بسكرات الموت بما أنه كان مخدراً، أو علمه بها، فالله أعلم، ولا يترتب على ذلك حكم شرعي ولا ينبني عليه عمل.
ولهذا فينبغي لكم أن تستغفروا لأبيكم وتدعوا له بالرحمة والمغفرة وتتصدقوا عنه بما استطعتم، وهذا لتعلموا أنه ليس أحد يعلم متى سيموت بمن في ذلك النبيون فمن دونهم، قال الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {لقمان:34}.
والله أعلم.
67179
عنوان الفتوى:الأدب مع المخالف رقم الفتوى:67179تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
38868.

(46/121)


والتعامل معهم ينبغي أن يكون كالتعامل مع جميع المسلمين من توقير الكبير واحترام الصغير والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق الواجبة للمسلم على أخيه من رد السلام وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبرار المقسم وتشميت العاطس وغير ذلك مما تستوجبه أخوة الإسلام.
وإذا حصل أذى للمسلم من أخيه فقد بين سبحانه وتعالى أنه يجوز له الرد عليه بالمثل والأولى له أن يعفو ويصفح ويغفر، كما قال الله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}، وقال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}.
وإذا كان الخطأ من العلماء والدعاة فقد بينا كيفية بيان خطئهم والرد عليهم في الفتوى رقم: 59520، كما ذكرنا منهج السلف الصالح في الأدب مع المخالف وذلك في الفتوى رقم: 6506 .
والله أعلم.
6718
عنوان الفتوى:حكم فك شيفرة أحهزة الاتصال رقم الفتوى:6718تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : بالنسبة للنوع الخاص من الخدمات عبر الانترنت أو الاقمار الصناعية والتي يمكن فك شفراتها ...هل يجوز ذلك بصفةعامة ... وبصفة خاصة إذا تم الاتصال بالبائع ولكنه أخبر أن الشركة تبيع فقط لبلد محدد فى الوقت الحالي وأنهم لا يقبلون اشتراكات من أي بلد آخر ... ولم يرد علي عندما أخبرته أني لا أريد الاشتراك وأنى أستطيع فك الشفرة وأنى فقط أريد إخبارهم بذلك... فهل فى هذه الحالة لا يوجد ضرر ولا ضرار بالنسبة للبائع ولا المشتري ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/122)


فهذه الخدمات مملوكة لأصحابها ، ولا يجوز الاعتداء عليهم فيها ولا استغلال ما بذلوه من عمل وجُهد إلا بإذنهم ، وحيث إنهم لم يأذنوا لك فالواجب الكف عن ذلك . والله أعلم.
67181
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أمر غيره بحلق لحيته رقم الفتوى:67181تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
263.
وعلى ذلك، فإن الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تندم على ما فرطت في جنبه تعالى، فكما أن الدال على الخير كفاعله فكذلك الدال على الشر كفاعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رواه مسلم
وعليك أن تبين لذلك الموظف أنك أخطأت عندما أمرته بحلق لحيته، فإن لم يكن مضطرا لهذا العمل فليخرج منه وليبحث عن غيره، وانظر الفتوى رقم: 6717.
والله أعلم.
67184
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة خفية أفضل وأقرب إلى الإخلاص رقم الفتوى:67184تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
62174، 62253، وما أحيل عليه فيهما.
وأما الآية المذكورة فقد قال عنها أهل التفسير ما معناه: إنها تضمنت ترغيبا وترهيبا ووعدا لمن عمل خيرا، ووعيدا لمن عمل شرا، وقد جاءت في سياق حديث القرآن عن المنافقين وختام الآية: وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون
فيجازى المحسن على أعماله الحسنة والمسيء على أعماله السيئة؛ كما قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة: 7-8}
والله أعلم.
67185
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول المسلم للكافر ((الأخ فلان)) رقم الفتوى:67185تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
22048، 11768، 32852.

(46/123)


هذا، ولا يجوز تهنئة النصارى وسائر المشركين بأعيادهم التي هي من خصائص دينهم فضلا عن مشاركتهم في الاحتفال بها، ولا نرى الضرورة التي ذكرها السائل التي تلجئ المسلم لتهنئة الكفار بأعيادهم الكفرية وإقرارهم عليها، ولتعلم أيها الأخ الكريم أن تهنئة الكفار ببعض أعيادهم تعد تكذيبا لصريح القرآن ومما يدل على ذلك أن القرآن جاء فيه أن عيسى عليه السلام لم يصلب بل رفعه الله إليه، وأما النصارى فكما هو معلوم فإنهم يعتقدون أنه صلب ودفن وبقي في قبره ثلاثة أيام ثم قام، ويوم قيامه من قبره يعظمونه ويحتفلون به ويسمونه عيد القيامة المجيد، فكيف يطيب لمسلم موحد أن يهنئهم على مثل ذلك الكفر.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8327 ، 4586، 26883، 41447
ولمزيد بيان حول الموضوع، ارجع إلى كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعيد القحطاني.
والله أعلم.
67186
فتاوى
عنوان الفتوى:مراجع في حال السلف مع القرآن في شهر رمضان. رقم الفتوى:67186تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
أريد من فضلكم أن تدلوني على بعض المراجع التي تتحدث عن كيفية تعامل الصحابة والأئمة من بعدهم مع القرآن في شهر رمضان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المراجع في هذا المجال: شروح البخاري، ومصنف عبد الرزاق، وسنن البيهقي، ومصنف ابن أبي شيبة، وشعب الإيمان للبيهقي، وتحفة الأحوذي شرح الترمذي، وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله، وحلية الأولياء لابن نعيم، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ولطائف المعارف لابن رجب، ونداء الريان في فقه الصوم للدكتور سيد عفاني.
67188
عنوان الفتوى:مصطلح تصحيح الحديث رقم الفتوى:67188تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
ما معنى تصحيح الحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/124)


فإن تصحيح الحديث يمكن أن يراد به تصحيح ألفاظ الحديث كما يعمل طلاب العلم حين يقرؤون على شيوخهم ويصححون الألفاظ ويضبطونها، ومثله مقابلة بعض النسخ ببعض، ومن التصحيح حكم المحدثين على حديث بالصحة نظراً لما اتصف به الحديث من عدالة ناقليه وضبطهم واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة.
وراجع الفتوى رقم: 35715، والفتوى رقم: 58778 مع احالاتهما.
والله أعلم.
6719
عنوان الفتوى:الحقوق الواجبة على المسلم تجاه أقاربه وأرحامه رقم الفتوى:6719تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : ما هي حقوق الزوجة والأولاد والإخوان والأخوات والوالدين على الشخص ، إذا كانوا كلهم على قيد الحياة ، وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/125)


فحق المسلم على المسلم عشرة : أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويشهد جنازته إذا مات ، ويبرَّ قسمه إذا أقسم ، وينصح له إذا استنصحه ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكف عنه شره ما استطاع ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ويبذل له من خيره ما استطاع في دينه ودنياه ، فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة . فإن كان من القرابة فيزيد على ذلك حق الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام واحتمال الجفاء ، وأما إن كان أحد الوالدين فيزيد على هذا ما أ شار الله إليه في قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) [ الإسراء :23-24 ] ، وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة ، قال تعالى:( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) [ محمد : 22 ] ، فهذه بعض النصوص التي تدل على أن صلة الرحم واجبة ، وأن قطيعتها محرمة ، إلا أنها درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك الهجر ، والصلة بالسلام والكلام. وتختلف هذه الدرجات باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها الواجب ومنها المستحب ، إلا أنه لو وصل بعض الصلةِ ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ، ولو قصّر عما يقدر عليه وينبغي له لا يكون واصلاً .
أما حدّ الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطيعها : فهو القرابات من جهة أهل الإنسان كأبيه وجده وإن علا ، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا ، وما يتصل بهم من حواشي كالإخوه والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة.
والله أعلم.
67191
عنوان الفتوى:اللقيط.. ومسألة إعلامه بحقيقة الأمر رقم الفتوى:67191تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :

(46/126)


أسأل عن شاب يعيش مع امرأة يعتقد أنها أمه بعد موت زوجها الذي كان يعتقد أنه أبوه، والشاب يبلغ الآن سبعا وعشرين سنة سؤالي هو: هل أخبره بحقيقة أمره؟ مع العلم أنني سألت أحد المشايخ من السعودية عبر الهاتف منذ سنوات فأفتاني بوجوب إخبار هدا الشاب بحقيقة الأمر والآن أنا في حيرة من أمري، بين التأثم لفتوى الشيخ وبين الصدمة التي من الممكن أن يتلقاها المعني بالأمر، ومع ذلك فقد كتبت رسالة قصد إرسالها إليه عبر البريد وأنتظر الآن فتواكم كي أحسم في الأمر بصورة نهائية.
ملحوظة: هذا الشاب يعمل الآن أستاذا في سنته الأولى.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى شرع كفالة الأيتام والنقاط اللقطاء، ورتب على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل لمن فعله، كما حرم سبحانه وتعالى التبني الذي كان معمولاً به في الجاهلية فأبطله، فقال سبحانه: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 4-5}.
ولهذا فإن عليك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين أن تخبر هذا الرجل بحقيقة أمره، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بطريقة لا تسبب له صدمة أو حرجاً، فتمهد لذلك بذكر بعض الأمور التي تسهل عليه تلقي هذا النبأ، وتبين له أن هذا هو شرع الله الذي يجب على المسلم أن ينقاد له، ولاغضاضة عليه فيما قد حصل سابقاً.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 39532.
والله أعلم.
67192
فتاوى
عنوان الفتوى:نشر الأحاديث النبوية عبر الهاتف الجوال رقم الفتوى:67192تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:

(46/127)


أتتني رسالة على الجوال وهذا نصها : دعاء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم (لا إله لا إنت سبحانك إني كنت من الظالمين) لم يدع بها مسلم إلا استجاب الله له، أرسلها إلى 5 من أصحابك ستسمع خبر الليلة، لا تمسحها أرسلها، أمانة في ذمتك إلى يوم القيامة، السؤال: هل يجب علي إرسالها لخمسة أو تصبح في ذمتي؟
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذلك الدعاء هو دعاء نبي الله يونس وهو في بطن الحوت، كما في الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.
وأما هل يجب إرسال تلك الرسالة أو تصبح في ذمة من أرسلت إليه، فقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 32825 فنرجو مراجعته والاطلاع عليه.
وأما قولهم في الرسالة (ستستمع الليلة خيرا) فإن كان ذلك مما يترتب على نشرك للرسالة، فهذا الثواب والجزاء أمر غيبي لا بد للحكم به من دليل، ولا دليل على ذلك.
وإن كان قصدهم ستسمع خبراً أي خبر، فهذا قد يكون صحيحاً، وقد يكون كذباً، وهذا كله مما لا أصل له، ولا ينبغي ذكره، لأنه من إضلال الناس وشغلهم بالخرافات، والحق في غنى عما يضاف إليه من تلك الأمور، وذلك يذكر بما كان يفعله بعض الوعاظ لما رأوا صدود الناس عن تعلم القرآن وقراءته وضعوا بعض الأحاديث في فضل تعلم القرآن وقراءته وفضائل السور ونحو ذلك، ولا يعلمون أن هذا محرم شرعاً، لأنه من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.
فنيبغي الحذر كل الحذر من القول على الله بلا علم، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإحداث في هذا الدين ما ليس منه.
والله أعلم.
67195
فتاوى

(46/128)


عنوان الفتوى:لا مانع من عمل المرأة بالشروط الشرعية رقم الفتوى:67195تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
أنا رجل أريد الزواج من زميلة لي في العمل، الحمد لله أنا قادر على تحمل مسؤولية بيت بدون أي مساعدة، غير أن الخطيبة تريد أن تشتغل لمدة معينة حتى ترد بعضا من دين والديها عليها، هل تركها تعمل يجعل مني ديوثا والعياذ بالله؟ وإن أجبرتها على الجلوس في البيت يجعلني إنسانا أنانيا؟
أفيدوني جازاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في عمل المرأة الجواز لعدم وجود دليل يمنعها منه، لكن يشترط لعمل المرأة عدة شروط، انظرها في الفتوى رقم: 28006 والفتاوى المحال عليها.
واعلم أن حرص هذه الفتاة على مساعدة والديها مادياً دليل على رحمة قلبها وبرها بوالديها، وهذا ينبغي أن يزيد من تمسكك بها، ولك أن تشترط عليها أن تبقى في العمل مدة محددة كسنة مثلاً، ثم تترك العمل بعدها، لأن الأصل بقاء المرأة في البيت ومكثها فيه، عملاً بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7550، 3539، 1357.
فإن التزمت هذه الفتاة بضوابط عمل المرأة وشروط جوازه فلست ديوثاً -إن شاء الله- إن سمحت لها بالعمل، واعلم أنها قبل عقد القران بينك وبينها تعتبر أجنبية عليك، فلا يحل لك أن تخلو بها، وليست ملزمة بأي شيء تأمرها به.
والله أعلم.
67199
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأجير برنامج محادثة لمواقع رياضية وإسلامية رقم الفتوى:67199تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:
قمت بتصميم برنامج دردشة بنية تأجير البرنامج للمواقع الرياضية الثقافية والإسلامية ويمكن لصاحب الموقع التحكم وضبط الدردشة العامة ولكن لا يستطيع مراقبة الرسائل الخاصة التي ترسل في البرنامج هل يجوز تأجير البرنامج لهذه المواقع؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(46/129)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المواقع لا تروج لباطل، ولا تدعو إلى شيء محرم فلا مانع من تأجير البرامج المذكورة لها على النحو الذي ذكرته.
وما أشرت إليه من عدم تمكن المواقع من مراقبة الرسائل الخاصة لا يمنع من جواز تأجير هذه البرامج ما دام غالب الظن أن هذه الرسائل لا تخرج عن حدود ما يباح ولا عبرة في ذلك بالنادر.
وراجع الفتويين رقم: 46405، 54343.
والله أعلم.
6720
عنوان الفتوى:النظر المحرم وتأثيره على الصوم رقم الفتوى:6720تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : ما حكم شخص نظر إلى أشياء محرمة وهو صائم على الرغم من أنه استمر في النظر لفترة ، ولم يقصد بذلك انتهاك حرمة الشهر ولم ينزل منه المني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/130)


فلاشك أن الناظر إلى ما نهى الله عن النظر إليه قد ارتكب محرما، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره ، إلا أنه يعظم خطره في رمضان لحرمة الشهر ، ولمقام الصيام ومنزلته ، ولأن النظر إلى المحرمات يتنافى مع حِكَم الصيام ومقاصده والتي من أهمها : تقوى الله سبحانه وتعالى : قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [ البقرة :183] .كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم جُنّة أي : ( وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة ، وحفظ الجوارح ، وفي الآخرة من النار ) وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم " الصيام جُنّة ، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل "رواه البخاري ومسلم . والرفث يطلق على الجماع ومقدماته وما إلى ذلك مما يختص بأمور النساء. قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك ، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ). ونصيحتنا لك بتقوى الله والإكثار من التوبة والاستغفار ، ولا تعد إلى ذلك الفعل. والله أعلم.
67200
عنوان الفتوى:خروج المرأة إلى المطعم بغير محرم رقم الفتوى:67200تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
ما حكم ذهاب فتاتين لوحدهما إلى مطعم خاص بالنساء في مجمع تجاري من غير محرم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا خرجتا ملتزمتين بالضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها، ومن ذلك ألا تبدي من زينتها إلا ما ظهر منها وأن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وإنما تلبس ثوب الحشمة والعفة والحياء، وكان الطريق آمنا من أصحاب الفساد وإذا كانتا متزوجتين فيكون بإذن زوجيهما.

(46/131)


إذا تحقق ذلك كله وأمنت الفتنة عليهما فلا حرج في زيارتهما لمطعم خاص بالنساء أو غيره من المحلات غير المختلطة، وإن كان الأولى للمرأة القرار في بيتها وأن لا تخرج منه إلا لحاجة لا بد أن تخرج إليها ، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 4185، 31124.
والله أعلم.
67201
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنجاب حق للزوجين رقم الفتوى:67201تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:
لي سؤال أرجو أن تعطوني رأي الشريعة فيه: متزوج ولدي طفلان وزوجتي ترفض الإنجاب منذ سبع سنوات وهي الآن في العقد الرابع ونيف كنت أطلب منها طفلا آخر وهي لا تستجيب دون سبب من مرض أو عدم قدرة وهي تدرس في الجامعة وأطلب منها كل مرة باللطف والتودد وهي لا تستجيب وتقول يكفينا طفلان وأناقشها بالشرع وموقف الدين الإسلامي الحنيف وهي لا تستجيب وتقول إن تربية الأطفال في البلدان الأوروبية صعبة وهي محجبة وملتزمة وتعلم الكثير من أمور الدين وهي تواصل دراستها في الجامعة لأكثر من 8 ساعات وأنا أساعدها في شؤون البيت والأسرة وليس لدينا أي خلاف وفي انسجام تام ولقد عرضت أمرها على أخواتها وأقربائها لإقناعها ولم تأت بنتيجة وبقيت على رفضها وإلى الآن وأنا راغب في أطفال وأقول لها إنك ستأثمين من جراء رفضك ولا تقبل منك العبادات ولا سيما نحن نعتزم أداء فريضة الحج وهي تتمنى أداء تلك الفريضة وطلبت مني بأن أدع موضوع الأطفال لدرجة التوسل بالله وبالرسول أن لا أفتح موضوع الإنجاب لا أدري ما هو ردكم ونصيحتكم لهذه الأم والزوجة والتي أودها وأحترمها وهي زوجة مضحية صبرت على سنوات الغياب عندما تعرضت لمحنة السجن لمدة 5 سنوات في الأسر وأنا أشكر وأقدر صبرها واحتسابها طيلة السنوات وهي أم مثالية في كل شيء فعيبها الوحيد هو عنادها في هذه المسألة
أفيدونا يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/132)


فالإنجاب حق لكلا الزوجين فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه، فهو حق للزوج كما هو حق للزوجة، فيحرم على الزوجة الامتناع عن الإنجاب وحرمان الزوج منه، وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 31369.
تبيه: ورد في كلام السائل قوله (لدرجة التوسل بالله وبالرسول).
والتوسل منه المشروع؛ كالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ومنه الممنوع؛ كالتوسل بجاه المخلوق. وسبق بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45838، والفتوى رقم: 4416.
والله أعلم.
67202
عنوان الفتوى:المشي على ظل شخص آخر رقم الفتوى:67202تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
هل يحرم أن نمشي على ظل شخص يمشي بجانبك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل شرعي يمنع من المشي على ظل شخص يمشي بجانب آخر، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل المانع من ذلك.
والله أعلم.
67203
فتاوى
عنوان الفتوى:قول القاسم بن محمد بجواز الصور التي لا ظل لها مرجوح رقم الفتوى:67203تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:
ألا تدل رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر لحديث النمرقة عن عائشة الذي فيه الأمر بهتك ما لا ظل له من الصور وفي نفس الوقت إباحة القاسم لما لا ظل له من الصور على حصول إباحة لما لا ظل له من الصور بالنظر إلى عبارة إلا رقما في ثوب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/133)


فما ذهب إليه التابعي الجليل القاسم بن محمد من جواز الصور التي لا ظل لها قول مرجوح، وقد بين ذلك ابن حجر في فتح الباري فقال: قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك فأمر بنزعه. قلت -ابن حجر-: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قال: دخلت على القاسم بن محمد وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، ففي إطلاق كونه مذهبا باطلاً نظر، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله: إلا رقما في ثوب؛ فإنه أعم من أن يكون معلقاً أو مفروشاً، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً ومن كونه ساتراً للجدار، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال: دخلت على عائشة.. فذكر نحو حديث الباب؛ لكن قال: فجذبه حتى هتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال: فقطعنا منه وسادتين. الحديث.
فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة، وكذلك الثوب الذي لا يستر به الجدار.
والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدنية، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوبا. اهـ
والله أعلم.
67208
عنوان الفتوى:ارتياد النوادي حال خلوها من المناكر رقم الفتوى:67208تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
20851.

(46/134)


وأما إن كنت ترتادها في بعض الأوقات التي تخلو من تلك المناكر فلا يحصل اختلاط ولا تبرج ولا سماع أغان ونحو ذلك فلا بأس.
مع التنبيه إلى أنك مسؤول عن زوجتك وأولادك، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم: 6} والديوث لا يجد رائحة الجنة ولا يدخلها وهو الذي يقر في أهله الخبث، ولا يغار على أهله فيدع زوجته متبرجة يراها فلان وعلان تكلم هذا وذاك.
قال العلوي في نوازله التي نظمها ابن مايابى:
وتارك الزوجة عمدا تخرج * بادية أطرافها تبرج
فلا إمامة ولا شهادة * وإن جرت عرفا بذاك العادة
فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك كل الحذر، وأن لا يرتاد من الأماكن ما كان فيه بعض تلك المحاذير، وأما ما خلا منها أو كان يسيرا يمكن تحاشيه فلا بأس به للراحة والاستجمام.
والله أعلم.
67209
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر الإفرازات النسائية على الصوم رقم الفتوى:67209تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال:

(46/135)


في رمضان الماضي كنت أعاني من وسوسة الطهارة حيث كان يهيئ لي الشيطان أن كل ما ينزل مني هو مني يجب الاغتسال منه وقضاء اليوم لدرجة وصلت الأيام التي أعتقد أنه يجب عليه قضاؤها إلى 10 أيام، وللعلم أن الأيام التي يجب علي قضاؤها هي 2 فقط أي الأيام التي كنت فيها غير طاهرة بسبب الدورة الشهرية وما تبقى من الأيام مجرد شكوك من الشيطان وقد بدأت بالفعل قضاءها ولكنني قررت عدم السير في طريق الشيطان وأن أوقفه لأنه أخذ يتطور معي ووصل إلى العقيدة والتشكيك لذلك قررت عدم إكمال اليومين اللذين تبقيا لي وهما أنني في أحد أيام رمضان كنت أتأكد بواسطة المنديل من وجود إفرازات فوجدت إفرازات صفراء على المنديل وهي إفرازات لا تكاد ترى وقد تكون مجرد إفرازات نسائية وقد أقسمت في نهار ذلك اليوم على عدم إعادته لأبعد الشيطان وأدفعه، فهل فعلي صحيح، وللعلم فإني غير متزوجه ولا أمارس العادة السرية ولله الحمد.
اليوم الآخر: وجدت إفرازات في ملابسي بعد رجوعي من الجامعة فقررت قضاء ذلك اليوم ولم أفطره بل أكملته، ولكن كنت أريد قضاءه من باب الاحتياط، فهل أستطيع عدم قضائه الآن لأنني أعرف أنها إفرازات نسائية وأن الشيطان من كان يوسوس لي، الخلاصة: هل مجرد النية بقضاء يوم أثناء الصيام تبطل الصيام؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد نزول المني لا يفسد الصوم عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد، كما سبق في الفتوى رقم: 2807 وعند المالكية تفصيل في ذلك ذكرناه في الفتوى المشار إليها، هذا إن كان نزوله محققاً ويلزم منه الغسل، فإن كان في أصل نزوله شك أو تحقق من نزوله وشك فيه هل هو مذي أو مني أو شيء آخر؟ فلا يلزم منه الغسل ولا سيما إن كان ذلك من شخص موسوس، وعلى هذا فلا يلزم الأخت السائلة إلا قضاء اليومين اللذين أفطرتهما بسبب الدورة.

(46/136)


ونقول لها: عليك أن تُعرضي عن مثل هذه الوساوس، ولقد أصبت في قرارك عدم الاستجابة لمثل هذه الأوهام والوساوس فإن الاسترسال معها لا يزيد المسلم إلا وسوسة وشكوكاً، والسبيل الوحيد للتخلص من هذه الوساوس يتمثل في الاستعاذة بالله والالتجاء إليه وقراءة المعوذتين والإعراض عنها، سواء كانت تتعلق بالاعتقاد أو الطهارة أو الصلاة، ولتراجعي الفتوى رقم: 51601.
ثم إن وجود هذه الإفرازات لا يلزم منه أن تكون منياً، فإذا تحققت نزولها فلتنظري، فإن كانت فيها علامات المني المبينة في الفتوى رقم: 27687، وقد خرج بلذة فلا يلزمك إلا الغسل، وإن لم توجد فيها علامات المني فلا يلزم منها غسل، ويجب غسلها وغسل ما أصاب الملابس منها فقط، سيان في هذا ما وجدت عند رجوعك من الجامعة وغيره فلا علاقة له بصحة الصوم، ولا يلزم منه إلا الغسل إن تحققت أنه مني؛ وإلا فلا يجب إلا غسل الخارج المذكور، وطهارة البدن منه كذلك والموضع الذي أصابه من الملابس إذ قد يكون مذياً وقد يكون رطوبة فرج نجسة، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4036، والفتوى رقم: 2860، ولا يفسد الصيام بنية القضاء لأنها لغو ولا معنى لها ما دام الصوم صحيحاً، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4113.
والله أعلم.
67212
عنوان الفتوى:النساء في الجنة والنار رقم الفتوى:67212تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو عن حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: فلقد سمعت من عدة شيوخ وعلماء حديثهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلب بعد صلاة العيد من النساء أن يتصدقن وقال لهن (بما معناه طبعا)تصدقن فإني رأيت أن أكثر أهل النار من النساء فسألته أحد النساء وأهل الجنة فأجابها مع كل رجل امرأتان.

(46/137)


أنا أعلم جيداً صدق أن أكثر أهل النار من النساء والرسول (صلى الله عليه وسلم) لا ينطق عن الهوى، ولكن سؤالي عن هذا الحديث بالذات فما هو النص الدقيق والصحيح له ومن هي المرأة التي سألت الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخاصةً إجابته بأن في الجنة مع كل رجل امرأتين وفي أي كتاب يمكنني إيجاده أرجو الإجابة؟ ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أشارت إليه السائلة هو في الحقيقة حديثان، الأول منهما هو ما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما ولفظه كما في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر اهل النار، قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير... إلى آخر الحديث.
والمراد بالعشير الزوج على قول الأكثرين، ففي شرح سنن ابن ماجه : ومعنى الحديث أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان، وقال الكرماني: أي تجحدن نعمة الزوج وتستقللن ما كان منه ويستدل من التوعد بالنار على كفرانه وكثرة اللعن على أنهما من الكبائر. انتهى.

(46/138)


أما الحديث الآخر فهو في البخاري ومسلم وغيرهما ولفظه كما في البخاري في حق أهل الجنة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشياً. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث ولكل واحد منهم زوجتان أي من نساء الدنيا.... قال: واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه مسلم من طريق ابن سيرين عنه وهو واضح لكن يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف المتقدم رأيتكن أكثر أهل النار ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة لكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار ويلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة، ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 60729، ولم نقف على اسم المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
67214
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بمصطلح التنزيل رقم الفتوى:67214تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
أريد معرفة معنى التنزيل وأشكركم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التنزيل مصدر من نزل الشيء ينزله إذا نقله من أعلى إلى أسفل، ومنه تنزيل القرآن لإنزال جبريل له من رب العالمين العلي الأعلى الكبير المتعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

(46/139)


قال تعالى: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ {النحل: 102}
وقال تعالى: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ {الشعراء 192-195}
وقد يكون التنزيل لغير ذلك من المعاني حسب السياق الذي يرد فيه.
والله أعلم.
67216
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن الصحابي رافع بن مالك رقم الفتوى:67216تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
من هو الصحابي رافع بن مالك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رافع بن مالك صحابي من الأنصار من الخزرج، شهد العقبة وكان أحد النقباء بها، وشهد بدرا على ما رواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب، ولم يعده ابن إسحاق في البدريين، وكان أول من أسلم من الخزرج، واستشهد بغزوة أحد.
وراجع للتفصيل كتاب الإصابة لابن حجر، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، والبداية والنهاية لابن كثير، والثقات لابن حبان، والطبقات الكبرى لابن سعد.
والله أعلم.
67218
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يشترط في سكن الأجنبي مع الأجنبية رقم الفتوى:67218تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
67219
عنوان الفتوى:البشرى بالجنة أو النار ووصول ثواب الأعمال رقم الفتوى:67219تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
17787، والفتوى رقم : 66051 ، والفتوى رقم: 65456، والفتوى رقم: 64045.
والله أعلم.
67220
عنوان الفتوى:وقف المشاع ووقف الفضولي رقم الفتوى:67220تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
67224
عنوان الفتوى:لا تشرع إقامة الموالد في الأعراس رقم الفتوى:67224تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
3563، وفيها بيان عدم مشروعية المولد، وعليه فلا يشرع إقامته في العرس، والذي يشرع في العرس هو ما بيناه في الفتوى رقم: 22389

(46/140)


فعليك نصح خطيبك ومحاولة ثنيه عن عزمه ذلك ، وبيان الحكم الشرعي في ما يعتزم القيام به، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم
67226
عنوان الفتوى:حرمة الاكتتاب بهذه الشركة وأمثالها رقم الفتوى:67226تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
62278.
والله أعلم.
67227
عنوان الفتوى:المخرج الصحفي بين الأجر والوزر رقم الفتوى:67227تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
ما حكم الدين في مهنة الإخراج الصحفي في وضعها الشائع اليوم، حيث إن معظم الصحف والمجلات في وقتنا تحوي الغث والسمين من الأخبار والاقتصاد والدين والثقافة كما تحوي أيضاً اللهو والرياضة وفتيات الغناء والتمثيل وغيرها، كل ذلك في مكان واحد، ومهمة المخرج الصحفي هي تجهيز هذه المواد بالشكل اللائق لتتم طباعتها، والمخرج شخص من ضمن طاقم لكن دوره محوري في إصدار أي مطبوعة سواء أكانت ذات محتوى ملتزم أو فاسد أو يجمع كلاهما، سؤالي هل العمل ضمن الخانة الشائعة اليوم من الصحف والمجلات يدخل ضمن الضرورة من حيث إن سياسة أي صحيفة يرسمها رئيس تحريرها والكثير من المخرجين الصحفيين ينكرون ما ينشره المسؤولون عن التحرير وهم \"إذا ما التزموا مع جريدة أو مجلة ما لا يستطيعون أن يقبلوا بإخراج المواضيع الجادة والملتزمة فقط ويرفضوا الأخرى وتأثيرهم يكمن في إمكانهم التخفيف من حدة الإثارة والتبرج والاستعاضة عنها بأشياء جمالية أخرى، لكنه ليس بإمكان أي مخرج صحفي منع رئيس التحرير من وضع صورة لفتاة متبرجة على الغلاف مثلاً\"؛؛ هل هذا هو التعاون على الإثم والسفور أم يمكن تحميله في باب البلاء الذي عم الجميع فالكثير من أصدقائي الملتزمين يسألون أنفسهم بأنهم ضمن باب \"الضرورة\" يساند هذه الضرورة أن المطبوعات الملتزمة قليلة جداً، وهي إن وجدت فللأسف فمردودها لا يكاد يسد الرمق ومع ذلك هناك إقبال شديد عليها يجعل من الصعوبة إيجادها؟
الفتوى :

(46/141)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم لنا كلام في امتهان الصحافة بوجه عام في الفتوى رقم: 13560 فنرجو مراجعتها.
هذا؛ ولا يخرج حكم الإخراج الصحفي عما ستجده في الفتوى المشار إليها، وإن كنا نرى أن الإخراج الصحفي مهم جداً في باب الصحافة فهو الذي يمتلك أساليب الجذب والإغراء، وقد يكون أصل الموضوع لا يستدعي الاهتمام، ولذا فالتبعة على المخرج الصحفي عظيمة، فإذا قام بتزيين المنكر من القول والصور كان عليه من الوزر بحسب ذلك، وإن قام بتزيين الحق وإخراجه في أحسن صوره كان له من الأجر بحسب ذلك أيضاً، ولا ريب أن ذلك كله داخل في عموم، قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما القول أن العمل بهذه الوظيفة في المجال المحرم يباح لأنه ضرورة فقول باطل لعدم وجود الضرورة المزعومه، فلأن يترك الشخص العمل في الصحافة كلياً ويبحث عن عمل آخر مباح خير له من البقاء في هذا المجال مع ارتكابه ما نهى الله عنه، ولأن يكتفي باليسير الحلال خير من الكثير الحرام الذي لا يبارك الله فيه أصلاً، فالمقصود أن على أهل الدين والورع العاملين في مجال الصحافة السعي لتصحيح مسار الصحافة المنحرفة، لا تكريس الواقع المر لها بدعوى ضرورة العمل، فإن أمكنهم إيقاف هذا الفساد ولو بالتدرج بقوا في أعمالهم هذه؛ وإلا تركوها وأخلصوا في الترك لله عز وجل، وسيعوضهم الله خيراً منها، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.
67229
عنوان الفتوى:رؤية الملائكة لبني آدم رقم الفتوى:67229تاريخ الفتوى:15 شعبان 1426السؤال :
إذا اغتسلت المرأة هل تشاهدها الملائكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/142)


فإن ما يتعلق بالملائكة أمر غيبي لا يجزم فيه إلا بدليل من الوحي، وقد روى الطبراني حديثاً يفيد أن جبريل اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرحت خديجة خمارها رضي الله عنها، فإن صح الحديث فهو يدل على عدم نظرهم للنساء في حال خلعهن لثيابهن، وراجع في نص الحديث الفتوى رقم: 27865.
والله أعلم.
67230
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة المرتشي رقم الفتوى:67230تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
أنا رجل أعمل في إحدى الدوائر الحكومية استدركني الشيطان وأخذت أموالا من الرشوة، ولدي الآن سيارتان وبعض الأثاث والمواد المنزلية الأخرى وحتى جهاز الكمبيوتر والإنترنت الذي بفضل الله ثم بفضل المواقع الدينية التي شاهدتها عن طريقه فهي من أموال الرشوة وبفضل الله جل وعلا تبت إلى ربي وامتنعت عن أخذ المال الحرم، ولكن سؤالي هو: ماذا أفعل بما اشتريته من المال الحرام، فهل يجوز أن أتصدق من مالي الحلال عن أهل أصحاب الأموال أم أبيع السيارات وأنفق مالها كيف، وبالنسبة لجهاز الحاسوب فوالله فائدته عظيمة لي فماذا أفعل به، علما بأن راتبي لا يمكنني من أن أشتري بدلاً منه، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن فصلنا الكلام فما يجب على المرتشي إذا تاب وذلك في الفتوى رقم: 64384 فنرجو مراجعتها.

(46/143)


والحاصل من ذلك أن الواجب عليك هو الاجتهاد في تقدير المال الذي أخذته عن طريق الرشوة ثم صرفه إلى من يستحقه شرعاً، ولو لم تتمكن من ذلك إلا ببيع السيارتين والأثاث المنزلي والكومبيوتر، وإذا لم يكف ثمن هذه الأشياء في سداد هذا المبلغ بقي في ذمتك إلى حين القدرة على السداد، أما إذا تمكنت من أداء المال إلى مستحقه دون أن تضطر لبيع السيارتين والأثاث المنزلي والكومبيوتر، فلا يجب عليك بيع شيء من هذا، واعلم أنه إذا عرفت أصحاب المال الذي أخذته منهم رشوة وطلبت منهم أن يسامحوك فسامحوك برئت ذمتك.
والله أعلم.
67233
فتاوى
عنوان الفتوى:تنبيه النائم للاستيقاظ للصلاة رقم الفتوى:67233تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال:
10624، حكم النوم قبل الوقت والحالات التي يجوز فيها، وذكرنا فيها أن من علم من نفسه أنه لا يستيقظ للصلاة وجب عليه اتخاذ الوسائل اللازمة لإيقاظه مثل المنبه أو توكيل من يوقظه ونضيف هنا أنه إذا لم يفعل ما وجب عليه فإنه يجب على من معه أن يوقظه إذا ضاق الوقت ولو نهاه عن ذلك ما لم تترتب على إيقاظه مفسدة، لأن إيقاظه في هذه الحالة داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب بقدرالاستطاعة
جاء في حاشية العدوي: وهل يجب إيقاظ النائم ، لا نص صريح في المذهب، إلا أن القرطبي قد قال لا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب ومندوب في المندوب، لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل وتنبيه الغافل واجب. اهـ.
والله أعلم.
67234
عنوان الفتوى:من حلف ليقضين الدين فوهبه الدائن الدين فقبله رقم الفتوى:67234تاريخ الفتوى:16 شعبان 1426السؤال :
67239
عنوان الفتوى:الامتناع عن الطلاق حتى ترد الزوجة المهر رقم الفتوى:67239تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :

(46/144)


أنا زوج ملتزم وزوجتي للأسف امرأة عادية، فكلما طلبت منها بأن تغطي عينيها وأن تلبس القفازات والشرابات في الأسواق أو المستشفيات وأنا أعاني معانات كبيرة فهل لي الحق في ذلك مع العلم بأنها تقول هذه وسوسة وتطول دائماً لسانها علي وأنا أصبر وأسكت عنها لوجه الله وتقول طلقني ما عندك كرامة ولأنها هي عند أهلها وتطالب بالطلاق مع العلم بأنها تقول وتشتكي من إذا أتى إلي أهلي في رمضان وبعض أصدقائي في أيام السنة (لا تعزم هذا ــ أعزم يوم كذا) وهذا مردها يا شيخ فقد قلت لهم أنا أريد امرأة تقوم بي وبيبتي وضيوفي وسترها أو أريد مهري الذي هو 50000 ألف ريال فهل لي الحق فيه وفي الشبكة وبعض الخواتم التي سبق أن أهديتها لها والأطقم أرجو الإجابة على سؤالي هذا ولكم جزيل الشكر وأن يجعله الله في موازين حسناتكم على ما تقومون به.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك أن تطالب زوجتك بالرجوع إلى بيتك، فإن رفضت فهي ناشز لا تستحق نفقة ولا مسكناً، ومن حقك أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد إليك ما أعطيتها، أو أكثر منه أو أقل، وانظر الفتوى رقم: 8649، ورقم: 2324.
وأما عن حكم خدمة المرأة لزوجها فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 14896، ونوصي بالتفاهم واللين والكلمة الطيبة، والسعي في إصلاح البين والصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، وليكن نصيبك من ذلك كله النصيب الأوفر، فإن الله تعالى أوصى الرجال بالنساء في أكثر من مناسبة، وبين أن خير رجال هذه الأمة خيرهم لأهله.
فاستوص بزوجتك خيراً وتحمل منها ما تستطيع أن تتحمل، ولا تكلفها ما يشق عليها ويجحف بها، وراجع الفتاوى التالية: 2589، 33245، 57765، 16092.
والله أعلم.
6724
عنوان الفتوى:حكم إفراد الجمعة في صيام ست من شوال رقم الفتوى:6724تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : هل يجوز إفراد يوم الجمعة في صيام الست من شوال؟

(46/145)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه عند جمهور أهل العلم ، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم .
فيكره التطوع بالصيام يوم الجمعة منفرداً به عن بقية الأيام ، ولو كان من صيام الست من شوال لأن صيام الست من شوال من باب التطوع فيدخل في عموم النهي.
فإن وصله بيوم قبله أو يوم بعده أو وافق عادة له كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، أو وافق يوم الجمعة يوماً استحب صيامه كصيام عرفة ، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان ، أو يوم شفاء فلان فوافق يوم الجمعة فلا حرج في صيامه لانتفاء علة التخصيص. وقد رأى بعض أهل العلم جواز الإفراد بل واستحبه ، ولعل من قال ذلك لم يبلغه خبر النهى كما ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم ، وقال ابن عابدين : ( ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه ، والآخر منهما النهي لأن فيه وظائف ، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها ) انتهى .

(46/146)


وعن الحكمة في النهى عن إفراده بالصيام مع جواز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده ، أو عند موافقة عادة له يقول النووي رحمه الله : قال العلماء : والحكمة في النهى عنه : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة ، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً ) [سورة الجمعة الآية :10 ] وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة ، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة ، فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ؟ فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة ) انتهي من شرح صحيح مسلم.
والله أعلم.
67240
عنوان الفتوى:الحجاب لا يمنع المرأة من التعلم والدفاع عن مواقفها رقم الفتوى:67240تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
أنا في الـ 27 من العمر منذ أن بدأت العمل الجاد منذ ما يقرب من السنة توقفت عن الصلاة تماما في بادئ الأمر لأنه لم يكن لدي الوقت ولكن بعد ذلك فقدت الرغبة بل زاد الأمر سوءا أني أمارس العادة السرية تقريبا يوميا.. حتى رؤية المنقبات صارت تثير تخوفي وشفقتي إذا كان الدين يمنع المرأة من أن تكون إنسانا أي كائنا نستطيع تمييزه يعمل ويملك وله مواقفه وآراؤه فلا يمكن الإدعاء بأنه \"كرمها\" أرى أن أسباب التقدم في كل الحضارات كانت واحدة هي العلم والنظام والعمل فأين نحن من كل هذا؟ أرى يومياً في عملي نماذج كثيرة من المدعين الذين اختصروا الدين في الشكليات وهم كسالى ويمارسون الكذب.
الفتوى :

(46/147)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك الصلاة تكاسلاً قد اختلف العلماء في حكمه، وأرجح الأقوال أنه كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، وانظر الفتويين: 6061، 6840 أما تاركها حجودا فهو كافر إجماعا.
وعلى ذلك، فإن الواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله، فتؤدي الصلاة في وقتها، وتعقد العزم على عدم تركها مرة أخرى، وتندم على ما فرطت في جنب الله تعالى بترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
ولتعلم أن الإسلام عندما أمر المرأة بالحجاب وتغطية وجهها فإنه كرمها بذلك وحفظها من أن يتعرض لها الذين في قلوبهم مرض، وليس في أمر الإسلام للمرأة بالحجاب وتغطية الوجه أنه ينفي كونها بشراً أو أنه يمنعها من أن تعبر عن آرائها، وأن من يطالع سيرة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يجد أن التزامهن بالحجاب وتغطية الوجه لم يمنعهن من تعلم دينهن والتعبير عما في نفوسهن والانتصاف ممن ظلمهن، وانظر الفتويين: 64043، 5729.
هذا، ولتنتبه إلى أهمية الأدب عند تناول الأحكام الشرعية لأنها ليست من صنع البشر، وإنما هي تكاليف رب البرية، فإن العبد عبده والملك ملكه، والله سبحانه يتصرف في ملكوته كيف شاء ولا يسأل عما يفعل، وعلى المسلم أن ينقاد لشرع الله وأن يعتقد كماله وصلاحيته للبشر في كل زمان ومكان، وانظر الفتوى رقم: 19482.
ولمزيد فائدة انظر كتاب (عودة الحجاب) للشيخ محمد إسماعيل المقدم خاصة الجزء الثاني والذي هو بعنوان: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية.

(46/148)


هذا، ولتعلم أنه لا تعارض بين التمسك بشرع الله تعالى والاستقامة على دينه، وبين عمارة الأرض والتقدم المادي، فإن الإسلام يدعو إلى إتقان العمل والجد وعدم التواكل، وإن ما تجده من تقصير عند بعض المتمسكين بالدين ليس راجعاً إلى الإسلام، وإنما راجع إلى خلل عند هؤلاء وقصور في الفهم أو التطبيق، والإسلام منه براء، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1293، 20640، 64123.
وانظر بيان وسطية الإسلام ونبذه للغلو في الفتوى رقم: 48482.
وبالنسبة لارتكابك للعادة السرية، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1087، 2283، 7170، 52466، 9195، 34473.
والله أعلم.
67241
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع كروت تحتوي على أسئلة مسابقات للفوز بجائزة رقم الفتوى:67241تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:
أعمل بشركة تقوم بتوزيع المنتجات الغذائية منذ 5 أعوام منذ بداية شهر 8/2005 بدأت الشركة في بيع كروت خدش تخدش الكارت إما تفوز بجائزة نقدية أو لا تفوز مع وجود سؤال سهل مع كل كارت ما حكم بيع هذه الكروت وما حكم عملي بهذه الشركة وهو عمل له صلة مباشرة بهذه الكروت؟
و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحصول على الجائزة المحتمل حصولها لمجرد شراء الكروت المذكورة، فإن هذا هو القمار بعينه، لأنه يقوم على المخاطرة بجزء من المال نظير مال آخر قد يحصل وقد لا يحصل، وراجع في هذا الجواب الفتوى رقم: 3817.
أما إذا كانت الجائزة تحدد بناء على الإجابة على السؤال الوارد بالكارت ففي المسألة تفصيل، بيناه في الفتوى رقم: 26712.
ويتبين من هذه الفتوى أن الصورة المذكورة للمسابقة هنا حرام، لأن الفائز فيها قد دفع مبلغاً وهو لا يدري أيكون فائزاً بالجائزة فيغنم، أم لا يفوز بها فيخسر المبلغ الذي دفعه.
وهي صورة ممنوعة لاشتمالها على القمار (الميسر)، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم.

(46/149)


علماً بأن المسابقة لا تجوز عند جماهير العلماء في غير الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. وقد ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة ما في معناها كالمسابقات العلمية النافعة. والغالب على الأسئلة التي يتسابق فيها الناس في هذا الزمان أنها لا تخلو من أسئلة تتصل بالمحرمات من العلوم فضلاً عن العلوم التي لا فائدة فيها.
وبناء على جواز بيع هذه الكروت أو عدم جوازه يتحدد حكم جواز العمل في هذه الشركة أو عدم العمل فيها.
والله أعلم.
67242
عنوان الفتوى:الكناية و التصريح بما يستحى من ذكره رقم الفتوى:67242تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
ما حكم ما قام به بعض الفقهاء والقضاة السابقين بتأليف كتب في علم الباه وما تحتويه من قصص وكلمات و و و ......مما يستحيي الإنسان من ذكره
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصريح ببعض ما يتعلق بذلك قد ينافي الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم يكني ولا يصرح، ولكن قد يحتاج إلى التصريح أحياناً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وكما في حديث عائشة أن امرأة رفاعة القرظي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث متفق عليه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك.

(46/150)


فمثل ذلك قد يذكر في مقام التعليم والإرشاد والتوجيه أو التشكي، ومن هنا فإن بعض العلماء قد ألفوا كتبا ذكروا ضمنها كثيراً من صفة الفراش وأحوالها والصفات المستحسنة وما ينبغي تجنبه وساقوا ذلك مساق التعليم وإن أوغل بعضهم في التصريح بما كان الأولى أن يسلك فيه مسك الكناية لبذاءته وعدم كبير الفائدة فيه، ومن ذلك ما حشدوه من القصص في ذلك المقام ولا ينبغي الاشتغال به وكثرة قراءته وإن كان لا يخلو في بعض الأحيان من فائدة.
والله أعلم.
67246
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج إذا كرر النظر فأمنى رقم الفتوى:67246تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
14019 ، وعليه فالأحوط أن تخرج بدنة إن كنت قد كررت النظر حتى أمنيت أوشاة إن كنت قد صرفت بصرك فأمنيت ، وهو مذهب الحنابلة كما قدمنا ، وعليك في الحجة الثانية أن تبتعد عن هذا المحظور وغيره ليكون حجك مبرورا وذنبك مغفورا.
والله أعلم.
67247
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط جواز شرب النبيذ رقم الفتوى:67247تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
56322.
وإن الواجب على المسلم أن يصون دينه عن الشبهات فلا يستمع إليها لأن الشبهة قد تستقر في قلبه ولا يتسطيع دفعها لضعف إيمانه أو قلة علمه أو للأمرين جميعا، وقد نص العلماء على حرمة النظر في كتب أهل الكتاب لما فيها من التحريف، فكيف بالاستماع إلى شبهات هؤلاء فإنه أشد تحريما؟!! وانظر الفتوى رقم: 14742، والفتوى رقم: 1886.
كما نبشرك أيها الأخ الكريم أن هناك جهودا في كشف شبهات المنصرين، وهناك بعض المواقع الإلكترونية التي تخصصت في ذلك أو خصصت أبوابا للرد عليهم ومن ذلك موقع الأزهر.
والله أعلم.
67248
فتاوى
عنوان الفتوى:البسملة قبل الصلاة والوضوء والغسل رقم الفتوى:67248تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
6725

(46/151)


عنوان الفتوى:تأخير غسل الجنابة ولو لغير ضرورة لا حرج فيه رقم الفتوى:6725تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل يمكن البقاء دون التطهر من الجنابة لفترة طويلة دون ضرورة؟ وهل يمكن للإنسان الخروج من المنزل أو النوم وهو جنب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة، ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب وجوباً متراخياً وليس على الفور، وإنما يجب عند القيام إلى الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" قال ابن حجر: "وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه" انتهى.
وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: "باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره". ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ" وأخرج أبو داود عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام؟ وينام قبل أن يغتسل؟ قالت: نعم. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".
وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ".
قال ابن عبد البر: "ذهب الجمهور إلى أنه ـ أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم - للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ" انتهى.

(46/152)


وأما ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب" فهو حديث ضعيف لأن في إسناده مجهولاً، وعلى فرض صحته فإن المراد بالجنب ـ كما قال الخطابي ـ: من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله. والله أعلم.
67251
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تطهير السجاد رقم الفتوى:67251تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
67255
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في شراء حاجة بالتقسيط من غير البنك الربوي رقم الفتوى:67255تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء البيت بالفوائد الربوية لا يجوز لحرمة الربا المؤكدة، والربا كسائر المحرمات لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة، ولا ضرورة لك فيما ذكرت، وقد قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وراجعي الفتوى رقم: 6689.
وقد ذكرت أنه يمكنكم شراء سيارة بالأقساط بدلا من الوقوع في القرض الربوي وهذا الحل مناسب ما لم يكن الشراء عن طريق بنك ربوي، لأن البنك الربوي لا يبيع السيارة في الحقيقة وإنما يدفع ثمنها عن العميل إلى معرض السيارات ويحسبها عليه قرضا بفائدة ربوية، وراجعي الفتوى رقم: 15 وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4243.
والله أعلم.
67256
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع أفلام الصور رقم الفتوى:67256تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:
أنا صاحب محل تجاري هل يجوز بيع أفلام الصور العادية ( أشرطة صور ثابتة )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/153)


فإذا كانت الصور التي تحتوي عليها هذه الأفلام صورا فوتوغرافية ولم تحتو على ما يصادم الشرع كالصور العارية للنساء ونحو ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، إلا أنها إذا كانت لأشياء لا روح لها فإن جوازها محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها.
وأما إذا كانت هذه الصور مرسومة باليد أوكانت لذوات الأرواح فلا يجوز بيعها لورود النهي عن ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23563، والفتوى رقم: 54969.
والله أعلم.
67257
عنوان الفتوى:دفع الأجرة المعلومة لمن يجلب زبونا رقم الفتوى:67257تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
63477 ، ورجح هذا القول كثير من أهل العلم بناء عليه، تكون الصورة المذكورة في السؤال صحيحة أيضا.
والله أعلم.
6726
عنوان الفتوى:الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم النفاس رقم الفتوى:6726تاريخ الفتوى:22 شوال 1421السؤال : يا سيدي أريد أن أسأل عن النفاس فبعد مرور 3 أسابيع على الولادة انقطع الدم لمدة يومين فبدأت الصلاة ولكنه عاودني بعد ذلك إفراز أصفر مائل إلى اللون البني الفاتح جدا فلم أترك الصلاة وظل حتى أكملت شهرا ثم انقطع حتى اليوم الأربعين والذي بدأت فيه صيام ما فاتني من رمضان وبعد الإفطار رأيت سائلا مائلا إلى الصفرة مما شككني في صيام يومي هذا وصلاته فهل أعيد هذا اليوم؟ وهل أستأنف الصيام في اليوم 41أم أنتظر؟ ملاحظة: هذه هي أول ولادة طبيعية لي حيث أن ولادتي السابقة كانت قيصرية وطهرت بعدها ب3 أسابيع. أرجو أن أتلقى الرد سريعا فأنا بحاجة ماسة له.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ينزل من المرأة من الصفرة أو الكدرة، وهو دم أصفر كماء الجروح أو متكدر بين الصفرة والسواد، إذا رأته المرأة النفساء في فترة نزول الدم، أو متصلاً بالنفاس فهو دم نفاس، ويلزمها أحكام النفاس، ولا تطهر حتى تنقى من ذلك كله.

(46/154)


فإذا تحققتِ من انقطاع الدم إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها فقد طهرتِ، وصلاتك حينئذ صحيحة ، وصيامك في اليوم المسئول عنه صحيح كذلك ، ولا يضرك رؤية الصفرة والكدرة ، لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
ولك أن تواصلي الصيام إلا أن تري دم الحيض. والله أعلم.
67263
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق الوالد في مال أولاده رقم الفتوى:67263تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:

(46/155)


أنا متدين والحمد لله وبعيد عن والدي في المسكن والعمل ومتزوج ولدي أطفال ووالدي متزوج من أخرى بعد وفاة والدتي رحمها الله وزوجته بعد أن أنجبت أطفالا من والدي فكرت أن تستولي على كل ما يملك والدي بوجه حق أم غيره تفكيرا منها لما بعد مماته (أقصد بغير وجه الحق أن تتعامل مع السحرة لخدمتها في الوصول لغايتها) أنا أملك بيتا مقاما على أرض والدي تركته مقسما لإخواني أشقائي الصغار ووالدي مع زوجته لكن زوجة والدي تريد البيت كله وتسعى لذلك بخلق الفتن بيننا مع والدنا وآخر مرة قام والدي بطردنا من البيت إرضاء لها وهو دخله فوق المتوسط ولا ينفق على أي من إخواني الأشقاء رغم أن منهم الطالب ومنهم البنت غير المتزوجة وأنا حلا للمشكلة وافقت أن أصرف على إخواني وألتزم بكل ما يحتاجونه في حدود مقدرتي ومع ذلك أنا أساعد والدي من وقت لآخر لكن هذا لم يرضه بل طالب أن أرهن كل أموالي تحت تصرفه وأنا موظف ميسور الحال والحمد لله لكن لدي التزامات أخرى تجاه أبنائي الصغار أريد أن أجمع من الفلوس لأشتري بيتا وأرتاح من بيت الإيجار والدي دائما يربط عدم طاعته في كل الأمور بعدم العفو، السؤال ما هي حدود بر الوالدين وهل أنت ومالك لأبيك تنطبق على وضعنا هذا رغم أننا لو وضعنا كل ما نملك عند والدي لم نرض زوجة أبي لأنها تنظر بعين الحسد والطمع ووالدي لا يقول لها أنت أخطأت ولو لمرة واحدة وهي امرأة غير متعلمة حتى تعرف ما يطلبه منها الشرع ولا تعرف الحلال من الحرام؟
نحن في حيرة من أمرنا نرجو منكم المساعدة كيف نرضي والدي في حدود الشرع وكذلك نؤمن لإخواني حق السكن والمصروف اليومي من غيره أرجو الاحتفاظ بالبيانات الخاصة في السرية التامة وإن طلبتم استيضاحا أكثر تجدوني في سعادة للتواصل معكم عبر البريد الإلكتروني.
حفظكم الله ورعاكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/156)


فإن الله قد أوجب بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما وخفض الجناح لهما ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك، وحرم تحريماً غليظاً كل ما يقتضي خلاف ذلك، قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.
وقد قرن حق الوالدين بحقه فقال: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ{لقمان: 14}.
وقرن شكره جل وعلا في هذه الآية بشكر الوالد، كما قرن النهي عن عبادة غيره جل وعلا بالأمر بالإحسان إلى الوالد، وهذا حيث يقول: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23}.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة.
فعليك أن تسعى في مرضاة أبيك حتى يدخلك الله به الجنة، ولو كانت مرضاته لا تنال إلا بأن تدفع إليه بعض مالك فبادر إلى ذلك، ولكن إذا كان والدك غير محتاج فالأصح أنه لا يجب عليك أن تدفع له جزءاً من مالك، وأما حديث: أنت ومالك لأبيك. فهو يعني إباحة مال الولد لأبيه لا تمليكه له، كما قال الشوكاني وغيره.
وقد ذكر الشوكاني في هذا الحديث طرقاً، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج. ثم قال: فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن، ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً، ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه. ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه.

(46/157)


ثم اعلم أن الأرض التي بنيت بها منزلك إذا لم يثبت بالبينة أو الوثائق الشرعية أن الوالد وهبها لك لا تملكها بمجرد البناء عليها، وإنما تعتبر عارية وبالتالي فإن لك بعد انقضاء أمد الإعارة قيمة بنائك منقوضاً.
ففي الدردير عند قول خليل في الهبة: لا بابن مع قوله داره... قال: أي لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة دارا مع قوله أي الوالد: داره، أي دار ولدي، وكذا قوله: اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك، وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها، بخلاف الأجبني... ثم للولد الباني قيمة بنائه منقوضا.
وبناء عليه، فإن الأب إذا غضب عليك وأراد استرجاع عريته وهي الأرض التي بنيت عليها، فإنك لا تملك إلا قيمة البناء منقوضاً، وعليه فالأولى بك ترضيته والإحسان إليه واستعطافه على أولاده الآخرين، فإن نفقة الوالد على بنيه واجبة شرعاً، فحاولوا أن تقنعوه بذلك برفق، وحافظوا على الأذكار والرقى الشرعية لتسلموا من شر كل ذي شر، وإياكم والاتهام بالسحر بغير بينة، فإن الاتهام به مثل الاتهام بالكفر على قول العلماء المكفرين للساحر ومنهم الإمامان: مالك وأحمد.
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 3108، 6630، 7490، 46692، 57870، 32044، 42994، 54694.
والله أعلم.
67264
عنوان الفتوى:أموال القصر المستثمرة في بنك ربوي ولا تزكى رقم الفتوى:67264تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال :

(46/158)


يوجد مال في المجلس الحسبي كان قد أودع فيه مال لي لما كنت يتيما، وهذا نظام حكومي وهو وضع مال الأيتام تحت وصاية الحكومة حتى يبلغوا سن 21 وهذا المال يزيد من تشغيله في البنك الربوي ويمكن كل 6 أشهر أن آخذ منه جزء بحجة شراء ملابس الشتاء وغيرها وممكن آخذ جزءا أكبر من المال بحجة شراء ثلاجة أو غسالة أو أي أجهزة وبهذه الطريقة آخذ النقود كلها ولكن هذه الطريقة ستعود عليه بالخسارة لأنها ستكون شراء أجهزة لا أحتاجها وأبيعها بالخسارة الشديدة! أو آخذ جزءا صغيرا من المبلغ كل 6 أشهر وهذا الجزء سيقلل رأس المال الذي كان يعمل ويأتي بربح وبالتالي سيقل الربح وأستطيع أيضاً الآن أن أوقف تشغيل المال في البنك بتقديم طلب لذلك وأنا عموماً كنت لا أعلم الأحكام الشرعية سابقاً وأنا أحتاج للنقود الآن وأنا تقريباً غير حاصل على شهادة أعمل بها أو لدي حرفة مضمونة أعمل بها وهذه النقود أريد أن أضعها عندما أبلغ 21 سنة في بنك فيصل الإسلامي وأنا عندي 19 سنة وعدة أشهر وبقي لي ما يقارب من سنتين على سن الـ 21 وسمعت فتوى للشيخ محمد عبد المقصود بمصر أن من كان يعمل عملا حراما وهو لا يعلم ثم علم فعليه ترك العمل وما تحصل له من مال سابقاً فهو حلال وكذلك سمعت من الشيخ أحمد حطيبة بمصر وسمعت من الشيخ أحمد أيضاً أنه لو كان لديك مال ولا تعرف أن عليه زكاة ثم علمت فلا تخرج الزكاة على ما سبق كذا قال والله أعلم فما هو تعليقكم وتنبيهاتكم على كل ما سبق من كلامي وهل المال المودع في المجلس الحسبي هذا عليه زكاة وهل أزكي على ما سبق من السنين وكنت لا أعلم بحكم الزكاة وما حكم المال الذي ينتج من الربا بالبنك غصبا عني فقد حبسوا المال وشغلوه بالبنك وهل أترك المال مدة السنتين هذه ليزيد وأنا محتاج لزيادة المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/159)


فإذا كان وضع أموال القاصرين في المجلس الحسبي إجباريا فلا إثم على الوصي ولا الصبي مالك المال بعد بلوغه سن التكليف، لأنه لا اختيار له فهو في حكم المكره.
والواجب على الوصي وكذلك الصبي بعد بلوغه راشداً أن يحول حسابه من هذا المجلس الذي يتعامل مع البنوك الربوية إلى جهة أخرى لا تتعامل بصورة محرمة، متى أمكنه ذلك.
وبما أنك تستطيع الآن إيقاف تشغيل المال في البنك بتقديم طلب لذلك، فواجبك أن لا تتوانى في تقديم هذا الطلب، كما يجب على الوصي وكذا الصبي بعد بلوغه أن يتخلص من الفوائد الربوية المترتبة على هذا المال، وذلك بإنفاقها في مصالح المسلمين، لأن الفوائد الربوية مال محرم لا يحل لمكتسبه تملكه، بل يجب عليه التخلص منه.
وراجع في هذا الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 17806، وراجع أيضاً الفتويين رقم: 16206، 38847.
علماً بأن الزكاة تجب في أصل هذا المال دون ما ترتب عليه من فوائد ربوية، وأن هذه الزكاة لا تسقط بالتقادم ولا بالجهل بها، كما بيناه في الفتوى رقم: 56046.
لأن الزكاة حق الفقراء، وحقوق العباد لا تسقط إلا بمسامحتهم فيها وتنازلهم عنها، والذي يسقط بالجهل في مثل هذه الحقوق هو الإثم، لكن الحق لا يسقط بحال، قال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة، فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلاً، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعاً. انتهى
وقال الدميري: في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد، ولا تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنب تأخيرها. انتهى
الشاهد أن الحقوق بما فيها الزكاة لا تسقطها التوبة ولا الحج، بل لا بد من أدائها.

(46/160)


وننبه السائل إلى أنه يجوز له الانتفاع بالفوائد الربوية في حالة حاجته إليها (أي إذا كان متصفاً بوصف الفقر) لأن الشرع أمره بإنفاقها على المحتاجين، فإذا كان هو أحد المحتاجين فهو أولى الناس بها.
وراجع الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
67265
عنوان الفتوى:الاجتماع لختم القرآن في بيت الميت رقم الفتوى:67265تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
يجتمعون في منزل شخص هذا الشخص له نية الختم لكن الآخرين بنية تدارس القرآن فكل شخص يقوم بقراءة ثمن حزب من القرآن والآخرون يستمعون وإذا أخطأ يصلحون له وبعد ذلك يقومون بتدارس بعض الأحاديث وبموعظة أهل المنزل إن كانوا يصلون ويمكن أن يكون هنالك اختلاط نساء ورجال في هذا المنزل ويكون ذلك أيضا في بيت الميت فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم اجتماع الناس لعمل ختمة للميت وقراءة القرآن وإهداء ثوابها إليه، وأن ذلك من البدع المحدثة التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها، وذلك في الفتوى رقم: 65966، والفتوى رقم: 29940.
وأما مجرد قراءة القرآن وختمه وإهداء ثوابه للميت دون اجتماع لذلك أو عمل وليمة له أو أخذ مال عليه فلا بأس، ويصل ثوابه بإذن الله كما في الفتوى رقم: 2288.
وكذلك جلوس الناس في حلقة لتدارس القرآن أو قراءة الحديث ونحو ذلك، ولو كان بالدور بينهم، فإنه لا بأس به، كما بينا في الفتوى رقم: 6669.
وأما المحرم فهو اختلاط النساء بالرجال في ذلك أو في غيره دون مراعاة الضوابط الشرعية لاجتماع النساء بالرجال في مكان واحد كما بيناه في الفتوى رقم: 48184.

(46/161)


ويصعب تحقق تلك الضوابط في مثل تلك الجموع فلا تجوز، علماً بأن الأصل أن أهل الميت يواسون بالدعاء وفعل الطعام لهم، كما أمر صلى الله عليه وسلم، وأما الجلوس عندهم وأكل طعامهم فلا ينبغي، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
قال الشيرازي: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة.
فإياكم ومحدثات الأمور فالخير كله فيما فعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والشر كله فيما أحدث من البدع في هذا الدين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة عند فساد الأمة إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
67266
فتاوى
عنوان الفتوى:أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد رقم الفتوى:67266تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:
اثنان يذهبان للصلاة من نفس الشقة في إحدى العمارات إلى نفس المسجد، فإن نزل أحدهما بالمصعد ونزل الآخر على السلم مع قدرته أن ينزل بالمصعد بدعوى أن له أجرا أكبر من باب أن الأجر على قدر المشقة فكان رد الآخر أن المشقة المقصودة عندما يضطر الإنسان لها ويتحملها من أجل العبادة، أما أن يتكلف المشقة في حين أن الله قد يسر الأمر له فذلك يخالف اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للأيسر ما لم يكن إثما ويقع تحت باب إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه فما فصل الخطاب في هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/162)


فإن هذه المسألة ليست من باب تعذيب المرء نفسه، ولا من باب الاضطرار إلى الأمر وتحمله، بل هي من باب اختيار كثرة الخطا إلى المساجد رجاء أن تكتب له خطوات أكثر إلى المسجد، ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
قال النووي رحمه الله تعالى: فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. انتهى
وعليه، فإن اختيار الشخص المذكور الذهاب إلى المسجد عن طريق السلم مفضلاً لها عن المصعد ليس داخلاً في تعذيب النفس، ولا في مسألة اختيار الأيسر، بل هو من باب اختيار كثرة الخطا إلى المساجد، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الخطا إلى المساجد، وذكر أن ذلك مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وجاء في حديث ابن مسعود الذي رواه النسائي وغيره: ولقد رأيتنا نقارب بين الخطا. قال في شرح سنن النسائي عند شرحه للحديث المذكور: نقارب بين الخطا: أي تحصيلاً لفضلها، وينبغي أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله. اهـ
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ: فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. اهـ
وخلاصة الأمر أن كثرة الخطا إلى المسجد مندوب إليها، وأنه كلما كانت أكثر كان الأجر أعظم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 27584.
والله أعلم.
67267
فتاوى
عنوان الفتوى:تدارك الخطأ الذي ترتب عليه أخذ مال بغير حق رقم الفتوى:67267تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي سيد الخلق سيدنا محمد أما بعد:

(46/163)


أنا شاب أعمل محاسبا لدى شركة وفي نهاية السنة المالية وأثناء مراجعة الحسابات وإعداد الميزانية والمصادقات مع الموردين والعملاء كان يوجد اختلاف في الحسابات بيننا وبين مورد فكان رصيد الحساب لدينا أقل من الرصيد الذي لديه بمعني أنه يطلبنا بمبلغ أكبر من المسجل لدينا فقمت بمراجعة الحساب بعدما أرسلوا إلينا بيانا بالفواتير المرسلة والشيكات المستلمة منا فاكتشفت أنه توجد فاتورة غير مسجلة في حساب المورد ولكنه قد تم دفع جزء من هذة الفاتورة وهذا الدفع لم يكن مسجلا في حساب المورد وإنما في حساب آخر اسمه أوراق الدفع وبعد عملية مراجعة غير دقيقة جدا ونظرا لضغط العمل تمت الموافقة على سداد باقي هذه الفاتورة حيث إنها كانت تمثل مبلغ الفرق في الحساب بيننا وبين المورد ولكنني بعد فترة اكتشفت أن الجزء الذي كان غير مدفوع من هذه الفاتورة كان مسددا ومسجلا في حساب آخر اسمه أوراق دفع وذلك بعد سداد باقي قيمة الفاتورة للمورد كل ذلك بسبب عدم دقة الحسابات وعدم مراجعة الحساب بيننا وبين المورد لمدة أكثر من 4 سنوات(لم أكن موجودا بالشركة في كل تلك المدة ، حيث إنني استلمت العمل منذ 5 شهور) وكانت عملية الشراء والسداد كثيرة وبعض الفواتير لم تكن مسجلة على حساب المورد ومحملة على التكلفة ومنذ ذلك الحين شعرت بالصدمة إذ كيف أخبر رئيسي ومديري بذلك؟
وخفت أن أخبر أحدا بذلك الأمر وبعد ذلك بفترة تركت العمل وانتقلت إلى عمل آخر وكلما أتذكر ذلك أشعر بالذنب والمعصية والندم أرجو منكم أن تقولوا لي ماذا أفعل لكي أكفر عن ذلك الذنب مع العلم بأن ذلك المبلغ كان كبيرا وهل توجد أدعية للتكفير عن ذلك الذنب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/164)


فاعلم أن المحاسب أمين على أموال الشركة التي يعمل بها، ومن واجب الأمانة دقة المحاسبة وبيان الخطأ إذا اكتشفه وتداركه، وهذا الخطأ المشار إليه ترتب عليه أخذ مال الناس بغير حق، فيجب عليك إخبار المدير المعني بهذا، والإثم يلحقك إن سكت بعد علمك بالخطأ، ومن أهل العلم من يقول بأن من امتنع من تخليص مال مستهلك فإنه يضمنه لصاحبه، قال خليل في معرض الضمان: كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته.
وأما قبل علمك فلا إثم عليك لأن الخطأ والإكراه والنسيان مرفوع، ففي الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
هذا، ولتعلم أن الذنب إذا ترتب عليه حق لآدمي لا يكفي فيه التوبة والاستغفار بل لابد من رد الحقوق إلى أهلها.
والله أعلم.
6727
عنوان الفتوى:حكم الإجهاض خوفا من إنجاب مولود معوق رقم الفتوى:6727تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أم لأربعة أولاد ثلاثة منهم بصحة وأما الرابع
فهو مصاب بمرض وراثي ومعاق إعاقة كاملة . وهذا المرض لا شفاء منه ، وهذه هي الحالة الثانية عندي فقد رزقت ببنت مصابة بنفس المرض وتوفيت وعمرها سنة ونصف ، وقد ثبت بعد تكرر المرض مرتين وتأكيد الأطباء أنه مرض وراثي يصيب الجهاز الحركي بالدماغ بصورة كاملة والحمد لله على كل حال وأن نسبة الإصابة هي خمسة وعشرون بالمائة من كل حمل.
وأن هناك احتمالا أن يكون الأطفال الأصحاء حاملين للمرض.
لقد حاوت منع الحمل بجميع الطرق لكي يتسنى لي العناية بطفلي المريض ولكن سبحان الله تبين لي أنني حامل في الشهر الأول. سؤالي هو:هل يجوز لي شرعاً إنزال الحمل أم لا.الرجاء إفادتي بسرعة إن أمكن.
وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى :
67271
فتاوى
عنوان الفتوى:تهافت زعم النصارى أن الله حل في الشجرة كما حل في عيسى عليه السلام رقم الفتوى:67271تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:

(46/165)


ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) وقوله تعالى ( فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) لأن النصارى يحتجون بهذه الآية على أن الله تعالى حل في الشجرة كما حل في عيسى عليه السلام فكيف يرد عليهم؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال المفسرون في تفسير الآيات المذكورة ما يلي: فَلَمَّا أَتَاهَا أي فلما أتى موسى عليه السلام النار التي أبصرها: نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، والأيمن قيل من اليمن والبركة، وقيل من جهة اليمين بالنسبة إلى موسى، وشاطئ الوادي: طرفه فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ من أرض الشام الموصوفة بالبركة ولنزول الوحي فيها على موسى مِنَ الشَّجَرَةِ أي من عند الشجرة أو من جهتها أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أي الذي يخاطبك ويكلمك هو الله رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه وتعالى.
قال الطبري: وتأويل الكلام: فما أتاها نادى الله تعالى موسى من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة منه من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
وهذه الآيات من قصة موسى عليه السلام، وقد تكررت في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة تفننا في القصة وتجديداً لنشاط السامع، كما قال صاحب التحرير والتنوير، فقد جاءت في سورة طه، والنمل، والقصص والنازعات.

(46/166)


وأما ما يقوله أهل الضلال من النصارى وغيرهم من أن الله تعالى يحل في شيء من خلقه فباطل، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً، وليس في الآية الكريمة حجة لهم كما قال ابن الجوزي وغيره، لأن موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل من ناحية الشجرة، وليس المراد أن الله تعالى يحل في الأشياء كما يقول المنحرفون.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48663.
والله أعلم.
67272
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدي الإسلامي في تربية المراهقين والمراهقات رقم الفتوى:67272تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
ما هي الطريقة الإسلامية لإبعاد الفتاه المراهقة عن الانحراف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التربية الإسلامية تبدأ في مرحلة مبكرة من حياة الإنسان، بل تبدأ قبل ولادته بحسن اختيار أمه.
هذا، وإن الكلام في تربية المراهقين يطول ويحتاج إلى مختصين ولكننا نكتفي هنا ببعض الجمل:
أولا: ينبغي التعامل مع الفتاة المراهقة بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي يتعامل به مع الأطفال، فلا يحتقر شخصها ولا تسفه آراؤها؛ وإنما يحل النقاش الهادئ للأفكار الخاطئة محل الزجر والنهر.
ثانيا: ينبغي أن يوفر لها مساحة أوسع من وقت والديها وتعطى فرصة أكبر للتعبير عما بداخلها، وعلى الوالدين أن يكون استماعهم لها أكثر من حديثهم إليها.
ثالثا: ينبغي أن تشعر هذه الفتاة بأن أهلها يحبونها ويرحمونها وذلك لأنها إذا تشبعت في بيتها بالحنان والرحمة فلن يكون في قلبها فراغ عاطفي تحتاج لأن يملأه الأشخاص غير المرغوب فيهم كالشباب الذين يعاكسون الفتيات ويسمعونهن من كلمات الحب والحنان ما افتقدته الفتاة في بيتها.

(46/167)


رابعا: يجب على والديها أن يقطعوا عنها وسائل الانحراف فلا يمكنوها من مشاهدة الفضائيات ولا تصفح الإنترنت إلا برقابتهم وتحت إشرافهم، ولا يملكوها جهاز هاتف جوال، ولا يمكنوها من الخلوة مع المدرس أو السائق أو الطالب ونحوهم، ولكن ينبغي أن تكون طريقتهم في ذلك كله حكيمة.
خامسا: ينبغي أن توفر مكتبة متنوعة تحتوي كثيرا من المواد النافعة وليكن انتقاؤها بإشراف بعض طلاب العلم.
ولمزيد تفصيل حول التعامل مع المراهقين يمكنكم الاستماع إلى محاضرة بعنوان كيف نفهم المراهقين للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وهي على صفحة الشيخ في موقع طريق الإسلام www.islaway.com وكذلك محاضرة للدكتور عبد الكريم البكار بعنوان: آباء يربون، وانظروا كتاب منهج الترية الإسلامية للشيخ محمد قطب.
والله أعلم.
67278
عنوان الفتوى:حكم تناول الطعام في بيت الميت رقم الفتوى:67278تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال :
59766 أنه ليس من السنة أن يصنع أهل الميت طعاما بمناسبة موته يجتمع الناس عندهم ، وأن هذا مخالف للسنة، وإذا كان الطعام من تركة الميت فإن كان في ورثته من هو غائب أو صغير أو سفيه فإنه لا يجوز خصمه من أنصبتهم، وإذا علمت أن صنع الطعام لهذه المناسبة مخالف للسنة فعليك أن تبتعد عن هذه البدعة وتحاول إقناع من يعملها بالابتعاد عنها، أما الأكل من الطعام بعد صنعه فالظاهر أنه لا بأس به لأنه لا يمكن إلغاؤه، ولاسيما إذا كان الأكل من أهل الميت.
وينبغي للمسلم أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ولا يكون تابعا للعادات التي تخالف هديه صلى الله عليه وسلم.
أما إن صنع بعض أقارب أهل الميت أو جيرانهم لهم طعاما من غير اجتماع فلا بأس بالأكل من هذا الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني.

(46/168)


قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: والمعنى جاءهم ما يمنعهم من الحزن عن تهيئة الطعام لأنفسهم فيحصل الهم والضرر وهم لا يشعرون. قال الطيبي: دل على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة الطعام لأهل الميت... إلى أن قال: وقال القارئ: واصطناع أهل الميت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة، بل صح عن جرير رضي الله عنه كنا نعده من النياحة، وهو ظاهر في التحريم. انتهى.
إذا علمت هذا فاعلم أن الأكل من هذا الطعام الذي يصنع على صفة تخالف السنة قد يكون حراما، وأقل أحواله أنه مكروه، والمراد الطعام الذي يصنع ويتكلف فيه لأجل هذه المناسبة، أما إذا عمل أهل الميت طعامهم العادي أو جاءهم طعام من أقاربهم أو جيرانهم فلا بأس بالأكل من هذا كله.
والله أعلم.
67279
فتاوى
عنوان الفتوى:المبلغ المقطوع مقابل السحب على المكشوف رقم الفتوى:67279تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
بنك إسلامي لديه ما يسمى بالسحب على المكشوف وصورته (يعطي الراتب أو جزءاً منه مقدماً أي قبل انتهاء الشهر وبالمقابل يخصم ما أعطاه للمتعامل مضافاً إليه مبلغ سبعين درهماً زاعماً أنه بدل أجور للعمال لأنهم يعملون في إنجاز المعاملات ويقول البنك إن ذلك كله يسمى قرض تيسير لمساعدة الناس الذين يحتاجون مرتبهم قبل موعده) أفتونا بارك الله فيكم ما حكم هذه العملية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسحب الذي يقوم به العميل من دون رصيد والمسمى السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فيكون أخذ نسبة مئوية عليه ربا ولا شك.

(46/169)


أما إن كان البنك يأخذ مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن قدر القرض قليلاً كان أو كثيراً، فينظر في هذا المبلغ فإن كان مبلغاً معقولاً مساوياً للعمل الذي يقوم به البنك فيمكن أن يقال إن هذا المبلغ أجور ومصاريف إدارية وبالتالي يجوز دفعه، أما إن كان مبلغاً كبيراً فهو حيلة على الربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 63989.
والله أعلم.
67280
عنوان الفتوى:التصدق بالحسنات يوم القيامة هل هو كائن رقم الفتوى:67280تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
هل ستوجد طائفة من المؤمنين تتصدق بالحسنات يوم القيامة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على ما يدل على تصدق بعض المؤمنين بالحسنات يوم القيامة، بل وردت بعض الآثار عن السلف تفيد امتناع بعض الأقارب عن إعطاء الحسنات لأقاربهم حين يطلبون ذلك منهم.
وراجع الفتوى رقم: 3102.
67284
فتاوى
عنوان الفتوى:حراسة المسلم لكتاب ربه رقم الفتوى:67284تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
إخواني الكرام سؤالي هو عن برنامج القرآن الكريم الذي ينزل في التليفون ذي الكاميرا كنت أتلو في سورة البقرة آيه رقم90 يقول الله عزوجل \"بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله\" فوجدت أن في طباعة الآيه خطأ عند \"أن ينزل الله\" فالأصل أنها مفتوحة على \"ينزل\" لكنها في التليفون مضمومة وهذا خطأ لا يجب السكوت عنه فكتاب الله أغلى شيء عندنا، لذلك أرجو منكم فتوى في هذا الموضوع ثم تبيين هذا الأمر للشركة المنتجة لهذا البرنامج، وأرى والله أعلم أن يعرض هذا البرنامج على القراء للنظر فيه فأنا لست منهم ولم اقرأ القرآن كاملا في هذا البرنامج فأخاف أن يكون هناك تحريف أو تغيير سواء مقصودا أو غير ذلك أكرر ندائي لكم بالتنبيه لهذه المسأله لدى الجهات المسؤولة بعد التأكد من ذلك هذا وإني أتبرأ إلى الله من أي تقصير في هذا الموضوع؟
الفتوى:

(46/170)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر للسائل الكريم غيرته على كتاب الله تعالى وحرصه على تصحيحه... فمن واجب كل مسلم أن يكون حارساً لكتاب الله تعالى، فهذا من النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أساس الدين أو هي الدين كله، كما جاء في صحيح مسلم: الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وبخصوص الكلمة المذكورة (أن ينزل الله...) فقد اختلف القراء في قراءتها، فقرأها ابن كثير والبصريان بضم الياء وسكون النون وتخفيف الزاي المكسورة، أما الباقون من القراء فيشددون الزاي، فإن كان ما لاحظت من اختلاف هذه القراءات فهذا لا يعتبر خطأ إذا كان البرنامج المذكور يعلم القراءات.
أما إذا كان غير ذلك بأن كانت اللام الأخيرة من كلمة أن ينزل مضمومة بدلاً من الفتحة فهذا خطأ بين، وقد أحسنت في ملاحظته، وينبغي لك أن تنبه عليه القائمين على البرنامج حتى يصلحوه لأن الخطأ في القرآن الكريم لا يجوز السكوت عليه وخاصة إذا كان ذلك في وسيلة إعلام يتلقاها الناس جميعاً، وإن أرسلت لنا عنوان الشركة المنتجة فسنقوم بما نستطيع، بارك الله فيك وفي جهدك.
والله أعلم.
67285
عنوان الفتوى:كلمة البعل أعم من الزوج رقم الفتوى:67285تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
{قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ} (72) سورة هود، ما الفرق بين البعل والزوج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/171)


فإن البعل والزوج يستعملان بمعنى واحد في أغلب الاستعملات، كما يفيده كلام غير واحد من أهل العلم؛ إلا أن كلمة البعل أعم من الزوج إذ تطلق أحياناً على سيد الجارية ومالكها كما قال النووي في شرح مسلم، وذكره الشيخ محمد صديق حسن خان في حسن الأسوة، والمباركفوري في شرح الترمذي، وبالمالك فسرت رواية مسلم في حديث جبريل أن تلد الأمة بعلها، وبه فسر قوله تعالى: أتدعون بعلا. أي رباً، ذكره ابن حجر في الفتح والعيني في عمدة القارئ، وابن منظور في اللسان.
والله أعلم.
67286
فتاوى
عنوان الفتوى:التسليم من الصلاة عند المالكية رقم الفتوى:67286تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال:
ما حكم من لا يفعل أو لا يقول السلام عليكم عند السلام في الثانية على الجانب الأيسر عند المالكية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن الواجب عند المالكية تسليمة واحدة، ويستحب عندهم للمأموم أن يسلم مشيرا إلى جهة الإمام ردا عليه، ويسلم سرا كذلك على يساره إن كان به أحد.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل وهو يذكر سنن الصلاة: والحادية عشر: رد مقتد على إمامه مشيرا له بقلبه لا برأسه، ثم يسن رده على يساره وبه أحد أي من المأمومين أدرك ركعة مع إمامه ولو صبيا، أو انصرف كل من الإمام والمأموم. انتهى. أي ولو انصرف كل منهما قبل سلام المأموم.
فإذا كان السائل يعني السلام الفرض فلا توجد تسليمة ثانية عند المالكية في السلام الواجب، وإذا كان يعني التسليم الذي يسن للمأموم أن يرد به سرا على الإمام وعلى المأموم الذي على يساره إن صلى على يساره أحد فقد أوضحنا أن هاتين التسليمتين مما يسن للمأموم، ولا يلتفت بهما بل يسلم ردا على الإمام والمأموم الذي عن يساره مشيرا بقلبه لا برأسه.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 4161، 46595، 17287.
والله أعلم.
67287

(46/172)


عنوان الفتوى:ولادة المسيح عليه السلام رقم الفتوى:67287تاريخ الفتوى:17 شعبان 1426السؤال :
17354.
والله أعلم.
6729
عنوان الفتوى:العلة في تحريم الدخان ليست الإسكار رقم الفتوى:6729تاريخ الفتوى:26 شوال 1421السؤال : هل الدخان يعتبر مسكرا من المسكرات وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت بشهادة الطب والواقع أن التدخين غير مسكر ، ولا يعني ذلك انتفاء حرمته ، فهو وإن انتفت فيه علة الإسكار فثمَّ ما يقضي بتحريمه وهو الضرر الغالب، وقد ثبت ذلك طبياً بشهادات متواترة تفيد القطع، إلى جانب الأضرار الأخرى المالية والاجتماعية وغيرها، وقد حرم الله عز وجل على العبد أن يتسبب بالإضرار بنفسه، أو أن يضر غيره . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار "رواه الحاكم وصححه.
والله أعلم.
67291
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في حكم العمل بشهادة جامعية متحصلة بالغش رقم الفتوى:67291تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
أنا خريج جامعة بشهادة ليسانس لغة إنجليزية وخلال فترة أربع سنوات كان منهج الجامعة صعبا وقد قمت كل سنة بالغش خشية أن أرسب وأعيد السنة وبعد مضي سنتين تعرفت على شاب متدين، وقال لي الغش حرام بفتوى الشيخ الشافعي وأن العمل بهذه الشهادة حرام وصرفت النظر عن هذه المشورة وقمت بالغش إلى أن تخرجت، ولكن بعد التفكير العميق بالمستقبل والأسرة التي أريد أن أصرف عليها هذا المال الحرام ندمت كثيرا وضميري أنبني ولم أفكر بهذه المشكلة وأردت أن أسأل بعض المشايخ حول التوبة من هذا العمل والكفارة التي ربما تحلل لي العمل بهذه الشهادة، وليس لدي أي دخل آخر أكون به مستقبلي؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/173)


فقد سبق أن بينا الموقف الشرعي من الشهادة الجامعية المتحصلة بالغش وحكم العمل والمال المكتسب من ذلك في الفتوى رقم: 31995، والفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 52777.
والله أعلم.
67292
عنوان الفتوى:مؤلفات عنيت بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم رقم الفتوى:67292تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
ما هي أسماء الصحابة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء الذين ألفوا في سير الصحابة يذكرون عند الكلام على كل صحابي اسمه ونسبه، فراجع الإصابة لابن حجر، والاستيعاب لابن عبد البر، وسير أعلام النبلاء للذهبي، وأسد الغابة وشروح كتب الحديث.
وإذا كان عندك إشكال في ذكر أسماء بعض الصحابة الذين اشتهروا بكناهم أو ألقابهم فيمكن أن ترسلهم إلينا لنفيدك في الموضوع.
والله أعلم.
67294
عنوان الفتوى:الوساطة بين الشركة وبين وسيط الشراء رقم الفتوى:67294تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
أعمل في شركة وأمتلك شركة صغيرة يعلم بها أصحاب عملي وجاء لي صديق يعرفني ولديه عميل لشراء احتياجات من شركتي ومنها بعض الأصناف التي تتعامل بها الشركة التي أعمل بها وطلب صديقي أن يكون التعامل عن طريق شركتي في كل الأصناف حتي يكون له عمولة على المبيعات مني عن هذا العميل، السؤال هو: هل من الجائز ان أضع لشركتي الخاصة هامش ربح أو عمولة مقابل هذه العملية، مع العلم بأنني أخبرت صاحب العمل أن هناك عمولة للرجل الذي أحضر هذا العميل، وأنني فضلت أن يقوم العميل باستلام الجزء من الأصناف من الشركة التي أعمل بها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ستشتري البضاعة أولاً من شركتك التي تعمل فيها ثم تبيعها للوسيط فلا مانع من أن تضع هامش الربح الذي ذكرته، لأنه بيع والله تعالى أحل البيع ما لم يكن فيه غبن أو غش أو تدليس.

(46/174)


أما إذا كنت ستعمل وسيطاً بين شركتك وبين وسيط الشراء للعميل المذكور فلا مانع من الاتفاق مع الطرفين أو أحدهما على عمولة نظير جهدك وهو المعروف عند الفقهاء بالسمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59273، والفتوى رقم: 11688، والفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.
67295
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في قنوات البث الفضائية رقم الفتوى:67295تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
الرجاء الإجابة على هذا السؤال كما ورد وليس المقارنة مع أسئلة أخرى، حيث إنه مشابه لأسئلة أخرى: أنا شاب حديث التخرج من قسم هندسة الاتصالات، ووضع سوق العمل في البلد سيئ، بحيث يصعب على الإنسان الحصول على فرصة عمل، لكن بفضل الله توفرت لي فرصة للعمل في مدينة إعلامية، هذه الشركة تقوم بعدة أعمال في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني، وتقوم أيضا ببث عدد من القنوات الفضائية، وتتنوع هذه القنوات، منها الرياضية، ومنها قنوات الأغاني، ومنها القنوات الإسلامية المعروفة، وأيضا القنوات الإخبارية، وقنوات الأفلام المعروفة لدى معظم المشاهدين في الدول العربية، إضافة إلى القنوات المنوعة، السؤال هو: هل الراتب الذي آخذه من هذه الشركة حلال أم حرام، وإذا كان حراما من باب ما يبث من أمور محرمة، فبناء على ذلك فإن معظم العمل في قطاع الاتصالات يخالطه حرام، كالاتصالات الخلوية، وتوصيل خطوط الإنترنت.... إلخ، الرجاء أن تفيدوني بسرعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال الاتصالات مباح في الأصل، ولكنه إن أدى إلى ما نهى الله عنه فهو حرام لما تقرر أن الوسائل لها حكم المقاصد، ولذا منع العلماء من بيع العنب لمن يعصره خمراً، والسلاح لمن يقتل به بدون حق.
وعليه نقول: إن كانت الشركة التي تعمل فيها أغلب عملها مع القنوات الفاسدة لم يجز لك العمل فيها.

(46/175)


أما إن كانت تعمل في الفاسد والصالح فلا بأس بالعمل فيها إلا أن تكلُّف بعمل يتعلق بتلك القنوات الفاسده، فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم: 47107.
والله أعلم.
67298
عنوان الفتوى:الزنا بزوجة الابن رقم الفتوى:67298تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
هنا في الهند زنى أب بزوجة ولده، هل حرمت الزوجة على زوجها بعد أن ثبت فعل ذلك، يرجى أن تكون الإجابة بالدليل؟ شكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والمالكية على المعتمد في مذهبهم أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم الزوجة إذا زنى أبو الزوج بها، وذهب الحنابلة والحنفية والقول الآخر عند المالكية أنها تحرم، والمرجح عندنا القول الأول، والأحوط هو القول بالتحريم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44378، 45137، 31376.
والله أعلم.
67299
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة لحملة انتخابية رقم الفتوى:67299تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الحملة الانتخابية لمرشحي التيار الإسلامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وعليه؛ فلا يجوز الصرف على الحملة الانتخابية للمرشحين الصالحين ولا غيرهم من الزكاة.
والله أعلم.
673

(46/176)


عنوان الفتوى:لا يجوز الاقتراض بفائدة رقم الفتوى:673تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لدي حساب لدى بنك وقد أخذت قرضاً منه بفوائد كسائر البنوك وفي نفس الوقت أكفل طفلاً يتيم الأب في الدولة بمبلغ شهري فهل حرمة الفوائد تضيع أجر كفالة اليتيم مع العلم بأني كنت مضطرة للقرض لشراْء سيارة. وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز الاقتراض بفائدة لأنه ربا محض والله سبحانه وتعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة. والضرورة لا تبيح الربا إلا إذا كانت ضرورة يخاف منها صاحبها الهلاك كما نص على ذلك أهل العلم. وأجر كفالة اليتيم لا يضيع إن شاء الله تعالى إن أخلصت فيه النية لله تعالى وكان من كسب طيب. والله تعالى أعلم.
6730
عنوان الفتوى:بيوت السكن ذات القيمة المرتفعة هل تحتسب فيها الزكاة؟ رقم الفتوى:6730تاريخ الفتوى:26 شوال 1421السؤال : من المفهوم أن الدور المملوكة للسكنى لا زكاة فيها. فهل هذا ينصرف على جميع الدور المملوكة للسكنى أيا كان ثمنها بالسوق؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تقدر الزكاة في هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " متفق عليه ، قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأموال القنية هي : ما حبس للانتفاع به ، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية . وعليه فلا زكاة فيما سألت عنه من الدور المملوكة للسكنى مهما غلا ثمنها. والله أعلم.
67300
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة العصر وحبوط العمل رقم الفتوى:67300تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
هناك حديث شريف عن تأخير صلاة العصر وأنه يحبط الأعمال، متى يحبط العمل، هل عندما لا أصلي فى أول الوقت أو عند خروج وقتها إلى وصول وقت المغرب .

(46/177)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل لا يحبط بترك صلاة العصر تعمداً إلا بعد خروج وقتها بالكلية، وليس بتأخيرها عن أول وقتها، وللعلماء مذاهب مختلفة في تأويلات هذا الحديث ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ثم قال: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. وتراجع الفتوى رقم: 4782.
والله أعلم.
67301
فتاوى
عنوان الفتوى:منع موظف المسجد غيره من الأذان والإمامة رقم الفتوى:67301تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
ما حكم رجل يقيم الصلاة ويؤم الناس ويؤذن، علما بأنه يمنع غيره من الآذان والإقامة بدعوى أنهم غير موظفين في المسجد، وعلماً بأننا من تونس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد عين مؤذناً من قبل الوزارة التي تلي أمر المساجد أو الناظر على المسجد أو ارتضاه الناس مؤذناً لهم فهو الأولى بالآذان والإقامة وله منع غيره من ذلك، لأن هذه مهمته، وأما إن لم يكن كذلك فلا حق له في منع غيره بل يقدم في الأذان في هذه الحالة من سبق إليه، فإذا اتفق اجتماع اثنين في آن واحد ولم يسمح أحدهما للآخر بالأذان فإنه يقرع بينهما لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.... أي اقترعوا.
والله أعلم.
67304
عنوان الفتوى:إعراب (المال والبنون زينة..) رقم الفتوى:67304تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :

(46/178)


أريد أن أعرف إعراب كلمتي (المال والبنون) في قوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) من سورة الكهف... لماذا كلمة المال (مرفوعة بالضمة) وكلمة البنون (منصوبة بالفتحة)، مع أن الواو حرف عطف، من المتوقع أن البنون تتبع المال والحركة الإعرابية لأنها معطوفة.... أريد أن أعرف السبب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة (المال) مرفوعة لأنها مبتدأ والضمة على آخرها هي علامة الرفع، وكلمة (البنون) مرفوعة أيضاً لأنها معطوفة -كما قلت- على كلمة (المال) التي هي مبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع لأن المعطوف تابع لما عطف عليه، وعلامة الرفع في كلمة (البنون) هي الواو نيابة عن الضمة لأنها من ملحقات الجمع المذكر السالم ، والجمع المذكر السالم وما ألحق به يرفع بالواو نيابة عن الضمة.
أما فتحة النون الأخيرة فليست علامة إعراب بل هي فتحة ملازمة لنون جمع المذكر السالم كمسلمين ومسلمون وما ألحق به، فهي في حالة الرفع والنصب والخفض مفتوحة غالباً.
والله أعلم.
67306
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة من البئر التي لايشرب ماؤها رقم الفتوى:67306تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
لدينا بئر حفرت من أجل الشرب قبل عشرات السنين والآن تم الاستغناء عنها من أجل الشرب لتوفر مياه الشرب والحمد الله ونحتاج لها فى غرض آخر وهو أن نعملها سايفون، ولكن البعض أدلوا بأنها حرام لأنها أصلا حفرت من أجل الشرب، فأتمنى أن أعرف رأي الدين في ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير، والرجاء الرد من خلال الإيميل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/179)


فإن كانت البئر المذكورة ملكاً خاصاً لشخص أو جماعة فيجوز لهم استعمالها في أي شيء بعد الاستغناء عنها وحصول الشرب بغيرها، ولا يمنع من ذلك أنها كانت معدة للشرب أصلاً، فالمالك له حق التصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن في ذلك محرم أو فيما فيه ضرر...
أما إذا كانت البئر وقفاً وتم الاستغناء بما هو أيسر ولم تعد تستخدم فيما وقفت له أصلاً فيجوز بيعها لمن أراد استخدامها في مصالحه وصرف ثمنها في وقف آخر مثلها ينتفع به الناس، ولو كان يحفر بثمنها بئرا في مكان آخر لا تتوفر فيه المياه، وكذلك يجوز للموقوف عليه الانتفاع بالبئر إذا تعطل الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع الأخرى غير الشرب، ولو كان ذلك في استخدامه في سايفون أو غيره لأن مقصود الواقف المنفعة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم في الفتوى رقم: 28743 نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
67308
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة قبل طلوع الفجر رقم الفتوى:67308تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
سؤالي هو، أني أصلي قبل صلاة الفجر بثلث ساعة تقريبا ركعتين، فهل يكتب لي أجر قيام نصف الليل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة في هذا الوقت تعتبر من أعظم العبادات لفضل هذا الوقت فهو الوقت الذي يأمر الله فيه عباده أن يدعوه ويستغفروه فيستجيب لهم ويغفر لهم، ولذلك راجع الفتوى رقم: 49121.
فينبغي للأخ السائل إن من الله عليه بالتنبه في هذا الوقت أن ينتهز الفرصة ويكثر من الصلاة والدعاء، لكن لو اقتصر على ركعتين فلن يضيع أجره، إلا أننا لم نطلع على أن من صلى ركعتين من النافلة يكتب له أجر نصف قيام الليل، لكن لو صلى ركعتين وأوتر بواحدة فإنه يعتبر قد قام الليل، ولا مانع من أن يكتب له ذلك فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء.

(46/180)


وقد ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
والله أعلم.
67309
فتاوى
عنوان الفتوى:الصداقة بين الجنسين عن طريق المنتديات رقم الفتوى:67309تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
20546، 15176، 57794، 3539، 20415، 5310.
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن المنتديات والإنترنت ليسا هما السبيل لتحصيل العلم الشرعي إذ لا بد من المطالعة ومن استماع أشرطة الدروس العلمية، وانظري برنامجا علميا للمبتدئين في طلب العلم في الفتويين: 59868، 59729.
والله أعلم.
6731
عنوان الفتوى:حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر رقم الفتوى:6731تاريخ الفتوى:26 شوال 1421السؤال : هل يجوز النقاب في العمرة لضيق التنفس ووجود أطفال صغار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة يحرم عليها تغطية وجهها لأن إحرامها فيه، قال ابن قدامة: ( وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة ، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً). وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : " لاتنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " . رواه البخاري . فإن احتاجت إلى ستر وجهها لوجود رجال أجانب عنها قريبين منها ، فإنها تسدل شيئاً من أعلى رأسها لتغطي به وجهها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا ) رواه أبو داود.

(46/181)


ولا يكون تغطية الوجه ببرقع أو نقاب أو غيره مما أعد لستر الوجه، ولكن يكون ذلك بشيء يسحب من أعلى الرأس فتغطي به الوجه ، فإن لامس ذلك وجهها فلاحرج في ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه قال ابن قدامة: (فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطاً لبين). وليس عليها فدية في ذلك. وأما إن سترته بنقاب أو غيره لغير ذلك كضيق في التنفس أو حاجة أخرى فعليها فدية لارتكابها محظوراً من محظورات الإحرام. قال تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [ البقرة : 196 ] . والله أعلم.
67316
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم رقم الفتوى:67316تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
توفى رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم (أولاد عم) وأولاد أخ لأم أرجو إفادتنا بنصيب كل فرد من الإرث؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو الزوجة، والإخوة للأم، والأخ الشقيق، ونصيب كل واحد منهم كما يلي:
لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ، وللإخوة للأم الثلث لتعددهم ولعدم وجود الأصل أو الفرع، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، والإخوة هنا هم الإخوة لأم، ويستوي نصيب الذكر منهم مع نصيب الأنثى.

(46/182)


وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم فهو للأخ الشقيق تعصيباً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وما بقي هنا هو خمسة أسهم لأن التركة هذه تقسم على اثنى عشر سهما، للزوجة منها ثلاثة هي الربع، وللإخوة للأم منها أربعة تقسم بينهم بالسوية كما تقدم، والخمسة الباقية للأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.
67318
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بالعسل لعلاج العقم رقم الفتوى:67318تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
9800، 47576، 15611.
والله أعلم.
67320
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدعاء والاستغفار للميت قبل الدفن وبعده رقم الفتوى:67320تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:

(46/183)


السؤال هو: الدعاء بعد صلاة الجنازة ثم بعد عملية الدفن، حدث خلاف حاد بين سكان القرية والإمام على الدعاء للميت بعد صلاة الجنازة وقبل دفن الميت، وكذلك بعد الانتهاء من عملية الدفن، فالإمام يرفض رفضا قاطعا القيام بالدعاء في هاتين الحالتين بدعوى أنها بدعة محرمة شرعا، بينما أصر السكان على أنها ليست بدعة بدعوى أن الأئمة الآخرين كانوا يقومون بها، وتطور الأمر بين الطرفين إلى حد تقديم شكوى ضد الإمام إلى الإدارة يطلبون فيها نقله من القرية، كما رفض البعض التعامل معه، فلا يصلي على جنائزهم ولا يحضر أفراحهم لعقد النكاح، وبقي الأمر كذلك حتى الآن فماذا تقولون للطرفين، نريد منكم فتوى تنير عقولنا وتهدئ أعصابنا وتنقذنا من فتنة الشيطان وتعيدنا إلى الصواب بدون التباس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء للميت بعد دفنه والاستغفار له وسؤال الله أن يرزقه التثبيت أمر مشروع، كما يدل له الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وذكر ابن القيم أنه كان من هديه القيام على القبر هو وأصحابه ويسأل الله التثبيت للميت ويأمرهم أن يسألوا له التثبيت.
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فقال: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ {التوبة:84}، وذكر أن مفهوم ذلك يفيد مشروعية الصلاة على الميت قبل الدفن والقيام على قبره بعد الدفن.

(46/184)


وأما الدعاء للميت بالمغفرة ولأهله بالصبر والمثوبة قبل الدفن فقد نص عليه بعض أهل العلم، وذكروا أنه سنة ومنهم الشربيني في مغني المحتاج والغمراوي في السراج الوهاج والنووي في المجموع، ولكن فعله جماعياً لم يثبت عن السلف، والأولى الاقتصار على المأثور من الهدي النبوي.
هذا؛ ونوصي المسلمين جميعاً باحترام أهل العلم وأئمة المساجد، كما نوصي الأئمة بالحرص على تعليم الناس الخير وإرشادهم وتوعيتهم وتثقيفهم في دينهم وعدم التضييق عليهم فيما لم يضيق فيه الشرع، كما ننبه إلى خطورة الإتيان بالبدع والمحدثات في الدين؛ لما في الحديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه النسائي وصححه الألباني. وفي الحديث: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني وصححه الألباني، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 626، 10225، 45268، 16651، 33346.
والله أعلم.
67322
فتاوى
عنوان الفتوى:غسل الرقبة وتخليل أصول الشعر في غسل الجنابة رقم الفتوى:67322تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
بدأت الصلاة منذ 8 أعوام وتعلمت أصول غسل الجنابة من كتب الفقه (فقه السنة)، لكني الآن عند قراءة بعض الكتب أتذكر أنني لم أكن أغسل الرقبة بصورة منفردة (لكن كنت أقوم بغسل الرأس وتدليك الشعر وبالتالى كانت الرقبة مبللة)، كما كنت لا أقوم بتخليل جانبي الشعر عند الأذن (السوالف) رغم قيامي بتدليك سائر الشعر، وظللت لمدة الـ 8 سنوات بنفس الطريقة، فهل يجب علي إعادة صلاتي الماضية خلال الفترة السابقة، الرجاء الإجابة بالتفصبل حيث إنني فى حيرة كبيرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الماء يعم الرقبة في الغسل فلا يشترط دلكها ولا تخصيصها بغسل، لأن ذلك لا يشترط لصحة الغسل على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10537.

(46/185)


لكن إذا لم تكن تخلل الشعر كله وتوصل الماء إلى أصوله فإن الغسل لم يصح لأنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة تحته، وعليك أن تقضي صلاة هذه الفترة التي لم تكن تكمل فيها غسل الشعر، ولكيفية قضاء الفوائت راجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 61320.
فإن غلب على ظنك أن الماء كان يصل إلى أصول الشعر كله السوالف وغيرها فالغسل صحيح ولا قضاء هنا، قال النووي في المجموع: وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان بلا خلاف وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف بخلاف الكثير في الوضوء لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشعر والبشرة جميعاً ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان للطهارة المأمور بها في قوله تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ. انتهى. ولعل نفي الخلاف المذكور في كلام النووي المتقدم يعني به نفي الخلاف في المذهب الشافعي وإلا فالخلاف في المسألة موجود.
وقال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس.. ثم ذكر صاحب تحفة الأحوذي الخلاف الوارد في ذلك عن مالك وقال: قلت أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. انتهى.

(46/186)


ومما يجدر التنبيه عليه هو أن السائل ذكر أنه بدأ الصلاة قبل ثمان سنوات، فإن كان يعني أن هذا بداية بلوغه فلا إشكال في الأمر، وإن كان لا يصلي قبل ذلك وهو بالغ ثم بدأ الصلاة، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من التفريط في الفرائض في هذه الفترة التي أعقبت البلوغ ولم يؤد فيها الفرائض.
ومذهب جمهور الفقهاء أنه يجب عليه القضاء أي قضاء الصلاة والصيام وكيفية القضاء مبينة في الفتويين اللتين أشرنا إليهما في الأعلى، ولبيان خلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة وعدم كفره وما يترتب على ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12700.
والله أعلم.
67323
فتاوى
عنوان الفتوى:إرشادات ونصائح للراغب في حفظ كتاب الله تعالى رقم الفتوى:67323تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
3913، الطريقة المثالية لحفظ القرآن الكريم، وذكرنا خطة مقترحة لحفظه في الفتوى رقم: 25821، وننصح طالب الحفظ بمراجعة الفتوى رقم: 8563، والفتوى رقم: 15633، فقد ذكرنا خلال تلك الفتاوى كلها طرقا معينة على الحفظ وبعض الأسباب المعينة على تثبيته واستمراره، كما ذكرنا بعض الوصايا المعينة لحفظ كتاب الله في الفتوى رقم: 27446.
فننصح الأخت أن تلتزم بما ذكر من وسائل وطرق وتباشر القراءة والحفظ بنية صادقة وعزيمة ثابتة، وستحصل بإذن الله على مرادها، فإن كتاب الله تعالى ميسر كما قال: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ. وكثير من الناس حفظه في سنة بل في أقل منها، والناس يتفاوتون في مدى الإدراك والحفظ وكل يأخذ حسب طاقته واستطاعته، وأما الصحابة فلم نقف على ذكر من حفظ منهم في سنة أو أقل، ولا يعني ذلك عدم حصوله لأن عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه.
ولكن المهم هنا أن تعلم الأخت السائلة أن حفظ كتاب الله سهل ميسر، وأن قارئه مثاب، فكل حرف منه بعشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وغيره.

(46/187)


وفي الفتاوى المحال إليها ما يعين على حفظه وثبوته.
والله أعلم.
67325
فتاوى
عنوان الفتوى:\"بينما ولي الله في الجنة مع زوجته..\" رقم الفتوى:67325تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
67327
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة من يعمل بالاستيراد رقم الفتوى:67327تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال عن زكاة المال: أنا أعمل بالاستيراد لهدف الاتجار وأريد دفع زكاة المال، علما بأن النصاب لا يحول عليه الحول، على سبيل المثال: يوما ما يكون عندي بضاعة، ولكن لا يكون عندي أموال ويوما يكون عندي أموال تتجاوز حد النصاب ويوما تكون الأموال فى السوق ديونا على التجار، لذلك من الصعوبه علي أن أحدد قيمة الزكاة المفروضة علي، بعض الشيوخ أفتوا أنه لا زكاة على التاجر على أنه يقوم بتشغيل موظفين ولا يبلغ النصاب وبعضهم أفتى بأن يقوم يتم الجرد ودفع الزكاة عليها، أرجو إفتائي بالفتوى الصحيحة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك كلما حال عليك الحول أن تؤدي زكاة ما هو تحت يدك من المال وإن كان بعضه لا يزال بضاعة تقومها وتضم إلى قيمتها ما كان بيدك من مال، وكذلك ما كان من الدين على موسر غير مماطل فتزكي الجميع، وإذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب بإنفاقه أو بخسارته في التجارة واستمر ناقصاً إلى حلول حوله الذي تقرر، فإنه يُحسب للمال حول جديد إذا اكتمل النصاب مرة أخرى، وينهدم حوله الأول، ولمعرفة كيفية إخراج زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3078، 12853، 39871.
والله أعلم.
67329
عنوان الفتوى:رفض المرأة دخول زوجها بها وطلبها الطلاق رقم الفتوى:67329تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال :

(46/188)


شيخنا العزيز بعد خطبة استمرت عاما تزوجت من فتاة وبعد أن تم الزفاف وقبل أن يحدث أي شيء بيننا حاولت أن تقنعني أنها في فترة الحيض واستمرت على هذا الحال فترة ثم صارحتني أنها لم تحبني وأن أهلها أجبروها على الارتباط بي دون رغبتها وأن الطلاق واقع بيننا لا محالة حيث إنها لا تريد أن تعيش معي وهذا ما أنكره أهلها تماما مع العلم أنها لم تصارحني بأي شيء من هذا من قبل ولو كان حدث لكنت تركتها على الفور فقد انتظرت بعد عقد القران والزفاف الذي تم بقبول وإيجاب أمام كل الناس، حاول أهلها إقناعي بأن هناك سحرا وأنها غير طبيعية سافرت خارج مصر في هذه الفترة وصبرت عليها لمدة ستة أشهر كاملة بعد ذلك جاءت لي في الدولة التي أعيش بها وطلبت الطلاق بعد مجيئها مباشرة يشهد الله أني لم أسئ لها لا بالقول ولا بالفعل ولكني كنت أتقي الله فيها ولا أريد أن أبدأ علاقتي معها بإجبارها على إعطائي حقوقي الزوجية فطالما لا ترغب في معاشرتي لسبب أو لآخر وهو ما لم توضحه لي أو حتى لأهلها كما أخبروني، سؤالي هو ما حكم الشرع بالنسبه لهذه الفتاة التي تمردت على حياتها معي دون سبب واضح وبدون أن أسيء معاشرتها كما شهدت هي نفسها، والسؤال الثاني هل لها حقوق مادية وهل من حقي استرداد ما صرفته طوال الفترة السابقة من شبكة وهدايا وخلافه؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المرأة تعد ناشزاً بما فعلت ولا تستحق نفقة ولا سكنى، ولك الحق أن تمتنع عن طلاقها حتى ترد عليك ما أعطيتها من المهر وغيره، وانظر الفتوى رقم: 48186.
وليس لها بعد الطلاق شيء من الحقوق إن استمرت على نشوزها وترك طاعتك وتسليم نفسها لك.
والله أعلم.
6733
عنوان الفتوى:حكم من تكرر منه الجماع في نهار رمضان رقم الفتوى:6733تاريخ الفتوى:26 شوال 1421السؤال : ماحكم من جامع زوجته فى نهار رمضان على النحو التالى:

(46/189)


تكرار الجماع فى اليوم الواحد - تكرار الجماع يوميا
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففد نص العلماء على أن من تكرر منه الجماع في يوم واحد لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، معللين ذلك بأن الفعل الثاني لم يصادف محلاً، وهو ما يعني بعبارة أوضح أن صوم هذا اليوم قد فسد بأول جماع وقع فيه، فإذا جامع الشخص فيه مرة أخرى، لم يصادف جماعه محلاً (صياماً) يفسده، وعليه فلا تلزمه بسبب الجماع الأخير كفارة على رأي الجمهور.
واختلفوا فيمن تكرر منه الجماع في يومين أو أكثر، ولم يكفر للأول، فذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة في وجه مرجوح، والزهري والأوزاعي إلى أنه تكفيه كفارة واحدة، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل كالحد.
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والذي اختاره بعضهم للفتوى، وهو الصحيح عندهم، والمالكية والشافعية، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة إلى أن الكفارة الواحدة لا تجزئه، بل عليه كفارة عن كل يوم من رمضان أفسده بالجماع، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة لإفساده لم تتداخل، كالعمرتين والحجتين، ولا شك أن هذا القول الأخير هو الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بسواه.
أما من كفر عن اليوم الأول، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى بلا خلاف.
والله أعلم.
67331
عنوان الفتوى:مسائل في الجعالة رقم الفتوى:67331تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال :
أنا أعمل في قسم المبيعات لإحدى الشركات التي تقوم علي الترجات أو المعادل المبيعات وفي أحد الشهور قمت بمساعدة أحد الزملاء واتفقنا على اقتسام المكافأة الخاصة بالتارجات فهل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال يقتضي بيان مسألتين:
الأولى: حكم هذه الترجات والمكافأة المترتبة عليها.

(46/190)


الثانية: حكم اقتسامك أنت وزميلك المكافأة المترتبة عليها.
أما المسألة الأولى: فهذه الترجات داخلة فيما يعرف عند الفقهاء بالجعالة، وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وشرعاً التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة، ولو غير معين، وقد اشترط جمهور الفقهاء لصحتها أن يكون الجعل معلوماً محدداً، وليس نسبة من شيء غير معلوم لأن هذا يفضي إلى جهالة الجعل، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة أن تكون نسبة من شيء غير معلوم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 50615، والفتوى رقم: 12830.
وعلى هذا، فإذا كانت المكافأة المجعولة على الترجات معلومة محددة، فالجعالة صحيحة بالاتفاق، أما إذا كانت نسبة من شيء غير معلوم فجمهور أهل العلم على فسادها وبعض أهل العلم على صحتها، فعلى القول بفسادها، فإن الجعالة إذا فسدت استحقت فيها أجرة المثل، وعلى القول بصحتها فالمكافأة المجعولة عليها جائزة.
أما المسألة الثانية: فإذا كانت هذه الترجات خاصة بالشركة التي تعمل فيها موظفاً فالمكافأة المترتبة عليها ملك لها، ولا يجوز لك أو لزميلك أن تأخذا شيئاً منها إلا بإذن الشركة، وإلا كان ذلك من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل، ومعلوم حرمة ذلك وعظم إثمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {الإسراء: 29}.
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.

(46/191)


أما إذا كانت هذه الترجات خاصة بالعاملين مندوبي المبيعات في هذه الشركة وكنت أنت وزميلك منهم، وقمت بمساعدته فلا حرج عليك في اقتسام هذه الترجات مع زميلك على حسب ما اتفقتما، أما إذا كان زميلك هو المندوب دونك وقمت بمساعدته ففي ذلك تفصيل.
إن كانت تلك المساعدة في خارج وقت الدوام فلا حرج عليك في أخذ ما تستحق من هذه الترجات.
أما إن كانت خلال وقت الدوام فلا يجوز أخذ شيء من هذه الترجات إلا بإذن الشركة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 52244، والفتوى رقم: 50535.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والله أعلم.
67334
عنوان الفتوى:تناول الطعام في بيت الميت تابع لمن قدمه من الورثة رقم الفتوى:67334تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
توفي عمي قبل عام تقريباً وله في وفاته قصة فقد كان لا يصلي ولا يصوم في شبابه بل كان أحياناً يجاهر بالمعصية والعياذ بالله، ولما تقدم بالسن أصبح يتوارى من المعاصي ولكنه ظل لا يصلي حتى أصيب بالسرطان ومكث في المستشفى 9 أيام قبل أن يموت قضى الأيام الثلاثة الأولى منها في تذكر أمور بيته والحياة الدنيا ثم في الأيام الثلاثة التالية بدأ بذكر الله مع تذكر أمور الدنيا بين الحين والآخر أما أيامه الثلاثة الأخيرة فقد قضاها بذكر الله ثم توفي وصلى عليه المئات في مسجد يؤمه مئات المصلين إلا أن طلبة العلم من الشباب وهم زملاء ابنه رفضوا قراءة القرآن له واكتفوا بأن جاؤوا وتناولوا الطعام في بيت عمي ثم خرجوا دون أن يدعوا له بالرحمة وهو ما أثر استياءنا جميعاً فهل يجوز لنا الترحم على هذا الميت أم أنه مات كافراً وهل ما فعله طلبة العلم صحيح؟ أي هل يجوز تناول طعام الميت إذا كان كافراً ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/192)


فقد اختلف أهل العلم في شأن تارك الصلاة دون جحود لوجوبها، وإنما تركها كسلا أواعتباطاً، فمنهم من حكم بكفره ومنهم من لم يحكم بكفره كما بينا ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1145، 11326، 30388.
وعلى ذلك، فمن مات ولم يكن يصلي فيجري في حكم الترحم عليه نفس الخلاف، فمن قال بكفره قال لا يصلى عليه ولا يترحم عليه، ومن لم يقل بكفره قال يجوز الترحم والصلاة عليه، كما قال خليل في متخصره الفقهي: وصلى عليه غير فاضل.
وما صدر من ذلك الرجل في آخر حياته من ذكر وتوبة قد يقبل فتغفر ذنوبه ويختم له بذلك، وقد لا يقبل لأن من شروط التوبة أن يكون قبل غرغرة الروح وحضور الأجل، قال تعالى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ {النساء: 17-18}.
والحكم على قبول توبته أو عدم ذلك غير ممكن، ولكن من ترك الصلاة عليه والترحم زجراً لأصحاب المعاصي عن ذلك لا ينكر عليه سيما من كان يعتقد كفر تارك الصلاة كما بينا.
وأما التعزية فجائزة بل إن الشارع قد ندب إليها حتى ولو كان الميت كافراً أو المعزي كافراً؛ كما بينا في الفتوى رقم: 10141، والفتوى رقم: 12253.
ولكن الجلوس للأكل عند أهل الميت يخالف السنة لأمره صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام لأهل الميت فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد آتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه بدعة. قال الزركشي في المهذب: ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث، والمحدث بدعة.

(46/193)


أما ما فعله الطلبة المذكورون من رفضهم للقراءة على الميت فهم مصيبون فيه لأن الاجتماع لقراءة القرآن على الميت من البدع المحدثة وتراجع الفتوى رقم: 2504، والفتوى رقم: 30622.
ولكن لا يجوز لهم الأكل مما أعد لمن يقرأ على الميت إذا كانت نفوس أهل الطعام لا تطيب به لهم، وليس لكون الميت كافراً لأن الطعام هنا تابع لمن قدمه من الورثة أو من غيرهم ، على أنه لو افترض أنه لكافر وطابت به نفسه فلا حرج في تناوله إن كان مما يباح لنا.
وكان الأولى بهؤلاء الطلبة أن يبينوا الحق ويرشدوا إليه بحكمة وموعظة حسنة، فإذا استجيب لهم فذلك المطلوب وإلا انصرفوا.
والله أعلم.
67338
فتاوى
عنوان الفتوى:التحايل للحصول على العمل رقم الفتوى:67338تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
زوجي لا يعمل منذ عام بعد أن ترك العمل وكل ما يحاول العمل الحر يفشل العمل قبل البدء وهو لا يقوم بشيء إلا بعد الاستخارة وعرض عليه عمل خارج البلاد ويشترط هذا العمل خلوه من أحد الأمراض وعند التحاليل وجدنا أن لديه هذا المرض ولكن غير نشيط ولا يعدي حيث إن عمل زوجي بعيد عن التعامل مع الناس وحتى إذا تعامل مع الناس لا خوف منه وهذا من كلام الطبيب ولكي يسافر لابد أن يأخذ حقنه لا تظهر المرض في التحليل حتى يقبل السفر ونحن لا ندري هل يقوم بأخذ الحقنة وإخفاء مرضه حيث إنه يحتاج إلى العمل ولم يستطع الحصول على عمل خلال عام ولدينا طفلة مريضة تحتاج مصاريف ،أنا لا أقول سنفعل أنا أسأل هل يجوز أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل على إخفاء هذا المرض بالصورة المذكورة، لما فيه من المخالفة لشرط الجهة التي ينوي الذهاب إليها وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وكذا البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

(46/194)


وإننا لنعلم جيداً مدى التوتر والقلق الذي يصيب المرء عندما يقل ماله أو تزداد حاجته إليه، لكننا لا نعد هذا مبرراً لارتكاب أمر منهي عنه، بل فالواجب على المسلم أن يتحلى بالصبر على مقادير الله التي تؤلمه أحياناً ففي الصبر عليها الخير الكثير، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}.
وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 4}.
وراجعي في هذا الفتويين رقم: 51956، 29008.
والله أعلم.
67341
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج عن الميت من تركته رقم الفتوى:67341تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال:
توفيت السيدة (فاطمة علي شعبان عرفان) وليس لها أبناء أقاربها الذين هم على قيد الحياة هم
أ-بنات العم وهن:
1- صفية محمود شعبان عرفان.
2- انصاف محمود شعبان عرفان.
ب- بنات الزوج المتوفى (حامد محمود شعبان عرفان-ابن عمها) ولكن من زوجة أخرى.
جـ- ابن عم الأب (عم الأب ليس شقيقا - من أم أخرى) وهم:
1- حسنى أحمد محمد عرفان.
2- محمود شوقي عمر عرفان.
3- رجب شوقي عمر عرفان.
4- جمال عبد العظيم عمر عرفان.
5- وائل عبد العظيم عمر عرفان.
* الجد شعبان عرفان أخ ليس شقيقا للجد محمد عرفان أو الجد عمر عرفان (إخوة من الأب وليس الأم) فمن يستحق أن يرث من الأقارب؟ وما نسبة كل منهم؟ وهل يمكن أن يؤخذ جزء من الإرث لأداء فريضة الحج للسيدة المتوفاة حيث إنها لم تؤد الفريضة وهي على قيد الحياة؟ وهل هذا واجب أم أنه تطوع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/195)


فإن من يستحق تركة المرأة المذكورة من الأقارب الذين ذكرت هم أبناء أبناء عمها الذكور (حسني، ومحمود، ورجب، وجمال، ووائل) لأنهم أقرب العصبة إليها من الذكور، فإذا كان معهم صاحب فرض مثل الأم أو الجدة أعطي نصيبه أولا، والباقي يقسم بين العصبة بالتساوي فهم في درجة واحدة بالنسبة لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويكون ذلك بعد قضاء دينها وأداء وصيتها إن كان عليها دين أو لها وصية، كما قال تعالى: من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
وأما الحج عنها من تركتها، فإن كان قد وجب عليها في حياتها ولم تؤده فيجب أن يحج عنها من تركتها قبل قسمتها على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه البخاري وغيره أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء.
وللمزيد من أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10177.
والله أعلم.
67342
عنوان الفتوى:قراءة القرآن في المقبرة والوعظ وإنشاد الشعر رقم الفتوى:67342تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال :
من عادة القوم عندنا قراءة القرآن في المقبرة أثناء عملية الدفن وكذلك في البيت أثناء السهر مع عائلة الميت كما يقوم آخرون بالذكر جماعيا بواسطة أشعار تشتمل على الوعظ المؤثر بلسان القوم ويقولون إن هذا أفضل بكثير من ترك الفراغ للآخرين يملؤونه باللهو والغيبة والنكت وحكاية الأخبار المختلفة فما حكم قراءة القرآن في المقبرة وهذا الذكر؟
ولكم الشكر الجزيل سلفا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/196)


فإن قراءة القرآن في المقبرة أثناء عملية الدفن وعند الاجتماع في بيت المتوفى ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، بل إن السلف كانوا يكرهون الاجتماع عند أهل الميت ويعدونه من النياحة المحرمة، ولكنه لو قرأ القرآن قارئ وأهدى ثوابه للميت، فإنه يصله إن شاء الله.
وأما ذكر المواعظ والأشعار المشتملة على بعض النصائح فهو أولى من الاشتغال بالغيبة واللغو قطعاً، ولكن الاجتماع عليه عند أهل الميت على أنه سنة أو مطلوب ليس مشروعاً في الأصل، وراجع فيما سبق وفي حكم الذكر الجماعي الفتاوى التالية أرقامها: 23828، 8381، 2288، 30622، 31143، 47920، 1000، 61863.
والله أعلم.
67348
عنوان الفتوى:مؤلفات في أحكام التلاوة برواية حفص عن عاصم رقم الفتوى:67348تاريخ الفتوى:18 شعبان 1426السؤال :
تلقيت دروسا في أحكام التلاوة والتجويد وأتممتها بفضل الله ولكني علمت أن الأمر أكبر مما تعلمناه وأن هناك أحكاما لم تدرج في جدول التعليم لهذا قررت أن أتوسع في هذا العلم وأن أقرأ ما لم نتعلمه في المعهد فأرجو أن تدلوني على بعض أسماء الكتب المستفيضة في هذا العلم بطريقة حفص عن عاصم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المراجع المهمة في هذا المجال التمهيد لابن الجزري ومقدمة ابن الحزري وشروحها، وكتاب العميد للشيخ محمود علي بسه، وتحفة الأطفال للجمزوري وشروحها، والبرهان للشيخ صادق قمحاوي، وهداية القارئ إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبد الفتاح المرصفي .
وللشيخ عبد العزيز القارئ حفظه الله كتاب اسمه التجويد الميسر وهو مسجل في عدة دروس يذكر فيها القواعد وتطبيقاتها، كما يمكن الاستفادة من المصحف المعلم لكل من الحصري وعبد الباسط ومصحف التجويد المطبوع الذي توجد بهامشه أحكام التجويد مع تلوين الحروف التي توجد بها أحكام التجويد بألوان خاصة.
والله أعلم.
6735

(46/197)


عنوان الفتوى:عيد الحب : أصله ـ وحكمه رقم الفتوى:6735تاريخ الفتوى:26 شوال 1421السؤال : ما حكم الاحتفال بعيد الحب، مع الدليل، مع بيان من قال بذلك من أهل العلم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحب فطرة في النفوس ، وهدي الإسلام فيه معروف ، أما ما يسمى بعيد الحب فليس من هذا الباب ، بل هو من دين النصارى ، ومقاصده فاسدة ، كما سنبين . واحتفال بعض المسلمين بعيد الحب، أو ما يسمى بيوم "فالنتاين" سببه الجهل بدينهم، واتباع سنن الأمم الكافرة حذو القذة بالقذة.
ويحسن بنا أن نبين أصل هذا العيد المزعوم ليقف عليه كل رشيد بصير فيتبين له حكم الشرع فيه دون شك أو مداراة. فنقول :
يرجع أصل هذا العيد إلى الرومان القدماء ، فقد كانوا يحتفلون بعيد يسمى (لوبركيليا) في يوم 15 فبراير كل عام يقدمون فيه القرابين لإلههم المزعوم (لركس) ليحمي مواشيهم ونحوها من الذئاب، كي لا تعدو عليها فتفترسها.
وكان هذا العيد يوافق عطلة الربيع بحسابهم المعمول به آنذاك، وقد تغير هذا العيد ليوافق يوم 14 فبراير، وكان ذلك في القرن الثالث الميلادي، وفي تلك الفترة كان حكم الامبراطورية الرومانية لكلايديس الثاني الذي قام بتحريم الزواج على جنوده، بحجة أن الزواج يربطهم بعائلاتهم فيشغلهم ذلك عن خوض الحروب وعن مهامهم القتالية.

(46/198)


فقام فالنتاين بالتصدي لهذا الأمر، وكان يقوم بإبرام عقود الزوج سراً، ولكن افتضح أمره وقبض عليه، وحكم عليه بالإعدام وفي سجنه وقع في حب ابنة السجان، وقد نفذ فيه حكم الإعدام في 14 فبراير عام 270 ميلادي، ومن هذا اليوم أطلق عليه لقب قديس وكان قسيساً قبل ذلك، لأنهم يزعمون أنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين. ويقوم الشبان والشابات في هذا اليوم بتبادل الورود، ورسائل الحب، وبطاقات المعايدة، وغير ذلك مما يعد مظهراً من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم. بل إن الغربيين من الأمريكيين والأوربيين يجعلون من هذا العيد مناسبة نادرة لممارسة الجنس على أوسع نطاق ، وتتهيأ المدارس الثانوية والجامعات لهذا اليوم بتأمين الأكياس الواقية، التي تستعمل عادة للوقاية من العدوى بين الجنسين عند ممارسة الجنس ، وتجعل هذه الأكياس في دورات المياه وغيرها . فهو مناسبة جنسية مقدسة عند أهل الكفر . فكيف سمح المسلمون لأنفسهم أن يتسرب إلى عوائدهم أو أن يلقى رواجا بينهم عيد هو من أقذر أعياد النصارى ؟ ! .
ولهذا نقول: إنه يحرم الاحتفال بهذا العيد وبغيره من أعياد المشركين، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر : مزمار الشيطان ـ مرتين ـ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: " دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً ، وأن عيدنا هذا اليوم". فالأعياد والاحتفال بها من الدين والشرع، والأصل فيما كان من هذا الباب الاتباع والتوقيف . قال ابن تيمية رحمه الله: (إن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك التي قال الله تعالى: ( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه) كالقبلة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم العيد وبين مشاركتهم سائر المنهاج. فإن الموافقة في العيد موافقة في الكفر لأن الأعياد هي أخص ما تتميز به الشرائع).

(46/199)


ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الكفار وأعياد الجاهلية، فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: "ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر" رواه أبو داود والنسائي.
ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور ، ولايقعدون حيث يكون اللغو واللهو المحرم . قال تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً) [الفرقان: 72].
وبهذا نعلم أن هذا العيد ليس من أعياد المسلمين ، بل هو عيد وثني نصراني ، وأنه لايجوز ـ تبعا لذلك ـ أن يحتفل به ، أو تكون له مظاهر تدل عليه ، ولايجوز بيع مايكون وسيلة إلى إظهاره ، فإن فعل ذلك من التعاون على الأثم والعدوان ، ومن الرضا بالباطل وإقراره ، ومن مشابهة الكفار في هديهم الظاهر ، وهذا من الذنوب العظيمة التي قد تورث محبة الكافرين ، فإن من أحب شيئا قلده ، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره . والواجب على المسلمين أن يمتازوا بدينهم ، وأن يعتزوا بشعائره ، فإن فيه غنية وكفاية لمن وفقه الله وعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم . والله نسأل أن يبصر المسلمين ، وأن يرشدهم إلى الحق. والله أعلم.
67353
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث(..وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) رقم الفتوى:67353تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
أولاً: اشكركم على هذا الموقع الأكثر من رائع
ثانياً: أعرف أن اسم الرساله غريب لكن أنا أحتاج منكم معروفا مستعجلا ولا يجب التأخير، لقد بحثت في موقعكم عن الحديث الشريف الذي يتناول علامات الساعة حيث إن شبه الجزيرة العربية ستصبح منطقة خضراء، أريد منكم نص الحديث الذي يتناول موضوع شبه الجزيرة، الرجاء لا تتأخروا بالرد علي فإن الطلب مستعجل وهام؟
الفتوى:

(46/200)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الحديث المذكور هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً. المروج هي الجنات والبساتين الخضراء.
والله أعلم.
67357
عنوان الفتوى:القضاء والقدر.. مفهومه.. مراتبه.. وثمراته رقم الفتوى:67357تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
ما هو مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الوجود يجري وفق علم الله وتقديره في الأزل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
وله مراتب أربع: الأولى العلم: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه من ذلك صغيرة ولا كبيرة. والمرتبة الثانية: هي الكتابة فإنه سبحانه قد سجل كل ما كان وما سيكون من أحوال وأفعال وحركات وسكنات في كتاب عنده. والمرتبة الثالثة: المشيئة والإرادة، فكل ما يقع في الكون إنما هو بمشيئة الله وإرادته. والمرتبة الرابعة: الخلق والقدرة، فكل ما في الكون هو خلق الله سبحانه وأثر قدرته ليس له شريك في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 60787.
ولا يعني هذا أن يترك المرء العمل ويعتمد على أن كل شيء مقدر عليه، وذلك لأنه لا يعلم ما كتب عليه، وقد أعطاه الله تعالى الإرادة والمقدرة على التمييز بين النافع والضار فهو يختار منهما ما شاء، وسيحاسب على اختياره ذلك، فعليه أن يعمل بطاعة الله تعالى ويترك معصيته، وعليه كذلك أن يأخذ بالأسباب ويسعى في مصالحه الدينوية والأخروية ويتوكل على الله عز وجل في ذلك كله.

(46/201)


وللإيمان بالقدر ثمرات من أهمها: راحة البال وطمأنينة النفس وثبات القلب وزيادة الإيمان بالله والقناعة بما قسم، وترك الحسد، ومنها الصبر والثبات عند الشدائد، ولا ينبغي الخوض في القدر والتعمق فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 54045، والفتوى رقم: 53111.
والله أعلم.
67365
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء بيوت بنتها بنوك ربوية رقم الفتوى:67365تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
47119.
والله أعلم.
67366
فتاوى
عنوان الفتوى:جوائز المسابقات التلفزيونية عن طريق الهاتف رقم الفتوى:67366تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
6350، والفتوى رقم: 42943.
والله أعلم.
67369
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مشاركة الموظف لمقاول الشركة التي يعمل بها رقم الفتوى:67369تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
62618، والفتوى رقم: 17870.
والله أعلم.
67377
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المال المكتسب من بيع الزئبق الأحمر رقم الفتوى:67377تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
صديق يعرض علي مالا وفيرا، وحينما أصررت على السؤال عن المصدر؟
قال لي هو عن طريق الزئبق الأحمر
فهل هذا المال حلال أم حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/202)


فالزئبق الأحمر من أكثر العناصر المثيرة للجدل، فبينما يؤكد البعض على وجوده، وأنه يدخل مباشرة في صناعة الأسلحة المتطورة، كما يدخل في صناعة النشاط الذري بمختلف أنواعه، يؤكد البعض الآخر أنه لا وجود له وأنه مجرد وهم بين أوساط المشعوذين، وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة، وعلى فرض وجود هذا الزئبق الأحمر، وأن فيه منافع مباحة فلا مانع من بيعه وشرائه، إلا لمن عُلِم أنه سيستخدمه استخداماً محرماً مثل استخدامه في السحر والشعوذة، هذا هو الأصل، ولكن جهلنا بحقيقته وبحقيقة ما يقصد من منافعه وغموض التعامل مع الجن والسحرة بيعاً وشراء وسمسرة يجعلنا لا نستطيع الجزم بالحكم على التعامل فيه، وراجع للمزيد من الفائدة حول ذلك الفتوى رقم: 54837.
وعلى كل حال فإذا لم يكن هناك قرائن معتبرة تدل على أن صديقك حاز هذا المال من حرام، فلا حرج في قبوله، لأن الأصل أن ما بيد المسلم هو ملك له، أما إذا كان هناك قرائن معتبرة تدل على أن صديقك حاز هذا المال من حرام مثل بيع هذا الزئبق -على افتراض وجوده- للمشعوذين والسحرة الذين يستخدمونه في الشعوذة والسحر، أو مثل أن يستخدمه -هو- في السحر والشعوذة للحصول على المال، أو كان يخدع الناس ويبيعهم ما يزعم أنه الزئبق الأحمر بينما هو في الحقيقة مادة أخرى، فإن المال المكتسب من هذا البيع حرام، ولا تجوز معاملته فيه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً ونحو ذلك.

(46/203)


قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصره خمراً، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. وكذلك قال مالك... وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه.
وقال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة... ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد 645/1، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40104، 48382، 54630، 7707.
والله أعلم.
67378
عنوان الفتوى:إخوان الصفا ومن هم على نهجهم رقم الفتوى:67378تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
أريد نبذة عن إخوان الصفا. ومن على نهجم الآن؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوان الصفا هم جماعة سرية باطنية مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية، وبالتالي فهي أولى ثمار الحركة الباطنية التي استغلت التشيع والتصوف الفلسفي ستاراً لنشر رسائلها وأفكارها، وكان أول ظهورها في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، ولهم رسائل تسمى رسائل إخوان الصفا نحو خمسين رسالة تتضمن جميع أجزاء الفلسفة علمياً وعملياً، وتعتبر برنامج العمل السري الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم شتى العقائد الوثنية والمجوسية والإباحية.

(46/204)


ومن أقوالهم: القول بوحدة الوجود وعصمة الإمام الإلهي الذات وأن النبوة مكتسبة والدعوة إلى وحدة الأديان والتحلل من الفرائض إلا في حق العامة، والقول إن العلم له ظاهر وباطن إلى غير ذلك مما يدل على إنحرافهم.
وأهم أعلامهم محمد البستي وأبو الحسن الزنجاني ومحمد النهرجوري والعوضي وزبير بن رفاعة، وهم امتداد للحركة الباطنية الإسماعيلية. انتهى ملخصاً من كتاب الموسوعة الميسرة.
وأما من على نهجهم الآن، فكل من نهج نهجهم وتبنى أفكارهم ودعى إلى أقوالهم فقد سلك سبيلهم ونهج نهجهم وإن لم ينتسب إليهم، وكثير من أتباع الإسماعيلية ينهجون نهجهم ويعتقدون أقوالهم.
ولا نعلم شخصاً بعينه و لايمكننا أن نقول لك إن زيدا أو عمرا من إخوان الصفا لأننا لم نسمع أحداً أعلن ذلك عن نفسه ولكن من تبنى أفكارهم واعتبر أقوالهم فقد سلك منهجهم.
والله أعلم.
67382
عنوان الفتوى:طواف المشركين بالبيت عراة رقم الفتوى:67382تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
لماذا كان المشركون يلفون أو يطوفون عراة حول البيت أو في مكة سمعت أنهم كانوا يطوفون أو يمشون عراة حول البيت فهل هذا صحيح وما السبب؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان المشركون رجالاً ونساء يطوفون حول البيت عراة، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .

(46/205)


قال الإمام النووي: وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، ويرمون ثيابهم، ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبداً، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، ويسمى اللقاء، حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة، فقال تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان.
ومقصدهم من ذلك ما أشار إليه الجصاص في أحكام القرآن حيث قال: روي عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد وطاوس والزهري: أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.قال أبو بكر: وقيل إنهم إنما كانوا يطوفون بالبيت عراة لأن الثياب قد دنستها المعاصي في زعمهم فيتجردون منها، وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلاً بالتعري من الذنوب.
والله أعلم.
67384
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية بما يزيد عن الثلث رقم الفتوى:67384تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
أنا رجل مسن لي زوجة وليس لي أبناء وعندي مال وعقارات وليس لي من الأقارب إلا ابن عم أبي فهل هو من الورثة أم لا؟ وأنا أريد أن أوصي بما يتبقى من التركة لشخص صالح من أهل الدين فما حكم الشرع في ذلك.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في حالة وفاة الشخص عن وزجته وابن عم أبيه، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فلابن عم أبيه تعصيباً ما دام هو أقرب العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

(46/206)


ولا مانع شرعاً أن توصي بثلث مالك لأهل الصلاح والفقراء والمساكين، بل إن الوصية مستحبة لمن ترك خيراً، وقد أوصى الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ولكن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث المال، ولا يمضي أكثر من الثلث إذا أوصي به إلا إذا أجازه ورثتك (زوجتك وابن عم أبيك).
وننصحك إذا كان لك خير أن تعمل وقفاً (صدقة جارية) يجري عليك أجرها وثوابها بعد الوفاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره.
وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بأن يوقف أرضا له غالية ثمينة فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر -لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث- في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
67385
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستشفاء بأداء العمرة رقم الفتوى:67385تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
لقد بعثت لكم قبل أسبوع سؤالا وهو أني أريد الذهاب لقضاء مناسك العمرة وآمل من الله تعالى أن يشفيني من مرضي وهو القذف المبكر المزمن، فهل أستطيع بالفعل إذا دعوت الله وأنا أؤدي هذه المناسك فهل يوجد أمل أن أشفى أفيدوني رجاء فلا تطيلوا علي مثل المرة الأولى.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/207)


فمن ألم به مرض سواء كان ما ذكرته في سؤالك أو غيره وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بصدق وإخلاص أن يشفيه الله تعالى من ذلك المرض، وتحري الأماكن الفاضلة كالحرم، والأزمنة الفاضلة كرمضان، وأوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة، وأحسن الظن بالله، وخلا عن المانع من إجابة الدعاء كالأكل الحرام، فإن الله تعالى سيستجيب له ويشفيه من مرضه، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء سوى الموت أو الهرم.
وقد يستجيب الله له دعاءه بأن يدفع عنه مكروهاً أو يدخر له ثوابه إلى يوم القيامة، ولا يرفع المرض النازل به ابتلاء وامتحاناً ليكفر به ذنوبه ويمحصه، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة.
وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
والله أعلم.
67386
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تمنع النفساء من الطبخ قبل الأربعين رقم الفتوى:67386تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
ما رأي رجال الدين في الادعاء بأن النفساء -التي تضع المولود- وقبل 40 يوما لا يجوز أن تطبخ طعاما لأهل البيت ليأكلوا منه لأنها نجسة حسب الادعاء؟
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/208)


فالقول بأن النفساء قبل الأربعين ومثلها الحائض قبل طهرها من حيضها نجسة لا يحل لها صنع الطعام ولا مخالطة غيرها باطل، وهو ليس من عقيدة المسلمين، بل هوعقيدة اليهود، فقد روى مسلم عن أنس أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت (أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد) فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فقال صلى الله عليه وسلم: أصنعوا كل شيء إلا النكاح.
فبين هذا الحديث الصحيح أن معنى الآية أي: اعتزلوا وطأهن ولا تقربوه، وما سوى ذلك من المؤاكلة والمجالسة والسكن في بيت واحد فكل ذلك مباح.
والله أعلم.
67387
عنوان الفتوى:المذاهب الفقهية المعتبرة رقم الفتوى:67387تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
كم المذاهب الإسلامية وهل كلها تصدق؟
وجزا كم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذاهب الإسلام الفقهية كثيرة ويصعب حصرها، ومن أهم ما دون منها المذاهب السنية الأربعة، وكلها مذاهب صحيحة مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته ومن تبعهم بإحسان، وهذه المذاهب هي: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي.
ومن اتبع أحد هذه المذاهب فقد سلك طريق الحق، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة عن المذاهب في الفتاوى التالية أرقامها: 28457، 44156، 54510 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
67388
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت المختار الذي تدرك فيه صلاة الظهر رقم الفتوى:67388تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(46/209)


سؤالي هو عن وقت خروج الصلاة فمثلا وقت صلاة الظهر هنا في أمريكا 12.30 فمتى ندرك صلاة الظهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الظهر المختار هو ما بين زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وقد حدد ذلك بالنسبة للإنسان بسبعة أقدام من غير اعتبار ظل الزوال في الفترة التي يوجد فيها.
وعليه، فمن صلى الظهر في هذه الفترة فقد صلاها في وقتها باتفاق أهل العلم، وقد سبق في الفتوى رقم: 55899 خلال العلماء في امتداد وقته إلى ما بعد ذلك فلتطالعه.
هذا هو الأصل في تحديد وقت الظهر، وإذا كنت لا تستطيع معرفة هذه العلامات التي يعرف بها دخول الوقت وخروجه فلا بد أن يكون هناك من المسلمين من يعرف بداية الوقت ونهايته، فعليك أن تسأل عن ذلك، وهناك ضابط آخر وهو بداية وقت العصر عندكم، فإذا كنت تعرفها فما قبلها يعتبر من وقت الظهر، وما بعد دخول وقت العصر لا يعتبر وقت الظهر الاختياري.
والله أعلم.
67389
فتاوى
عنوان الفتوى:اختيار العبد للأشياء هو بمشيئة الله تعالى رقم الفتوى:67389تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
أود الاستفسار عن موضوع القضاء والقدر.
ما هو الخط الفاصل بين معرفة مشيئة الله عز وجل وبين اختيارنا للأشياء، أي كيف نفصل أن الله قد قضى أمراً وأننا قد اخترناه؟
أرجو الإفادة أفادكم الله لأن هذا الموضوع أصبح يناقش بحدة من قبل أعداء الإسلام.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/210)


فإن القدر سر الله تعالى في خلقه، كما قال الإمام الطحاوي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولهذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القضاء والقدر، وقال أهل العلم عنه إنه مزلة للأقدام ومضلة للأفهام، وعلى المسلم أن يعلم بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ويكفيه أن يعلم أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن كل ما يجري في هذا الكون هو بمشيئة الله تعالى فلا يخرج شيء عن إرادته ومشئيته، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه.
واختيار العبد للأشياء هو بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته، فلا يخرج شيء من فعله واختياره عن قدرة الله ومشيئة؛ كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ {الإنسان: 30}.
فإذا اختار العبد أمراً أو فعله علمنا أن الله تعالى قد كتبه في سابق أزله وقدره عليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. رواه الترمذي وغيره.
ولا ينبغي للمسلم أن يورط نفسه في الخوض في أمور قد لا يدركها عقله أو لا يستوعبها فكره، وقد سبق بيان هذا الموضوع بالأدلة العقلية والنقلية، نرجو أن تطلع عليه في الفتاوى: 36591، 53111، 7460. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
6739
عنوان الفتوى:الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء رقم الفتوى:6739تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : من القائل : ( من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف)
وما معنى هذه المقولة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/211)


فلم نقف على قائل هذه العبارة، ولا نعلم لها نسبة، وهي مقولة حق وعبارة صدق، يشهد لها ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجَدِّ محبوسون إلا أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار..".
وذلك أن الغني ـ من أهل الجنة ـ لا يدخلها حتى يحاسب على ما أعطاه الله له من الدنيا، وأما الفقير من أهلها فإنه لا شيء عنده يحاسب عليه، وإن كان عنده من شيء فهو قليل، فيكون موقفه أقصر.
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: "يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام" رواه الترمذي. وعلى المرء أن يسأل ربه العافية في الدنيا والآخرة.
فقد جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى قال: "سلوا الله العافية" فمكث أياماً ثم جاء فقال: "يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله تعالى، فقال: "يا عباس يا عم رسول الله :"سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة" رواه الترمذي، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي" رواه أبو داود. والله أعلم.
67391
فتاوى
عنوان الفتوى:استخارة الفتاة في شخص قد يفكر في الزواج بها رقم الفتوى:67391تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:

(46/212)


أنا يا فضيلة الشيخ منذ فترة تقريبا شهرين جلست مع شاب يريد خطبتي عن طريق إحدى صديقاتي وزوجها وكان اللقاء في منزلها من أجل الزواج، فيجب طبعا في البداية أن أراه ويراني لكي يبدي كل واحد منا رأيه في الآخر والحمد لله تقابلنا وكان الإعجاب من الطرفين والحمد لله، الشاب على خلق وصلته بربه قوية وهذا الشيء الذي شجعني على التفكير به كزوج، ولكن بعد أن تقابلنا رأى أنه من الافضل أن يصلي الاستخارة لكي يقدر أن يتخذ قراره مع العلم بأنه أعجب بي وبأخلاقي والحمد لله، فصلى الاستخارة فعلا لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك أخبر زوج صديقتي وهو ابن خالته بأنه لا يشعر بارتياح ليس من ناحيتي ولكن لموضوع الزواج خاصة في الوقت الحالي، وأخبر ابن خالته بأنه عندما سيفكر بالزواج سوف لا يكون لي بديل عنده إذا لم يرزقني الله بابن الحلال مع أن هذه الفكرة كانت في باله وهو الذي طلب من ابن خاله أن يفتش له على زوجة صالحة، فسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يمكن أن أستخير في هذه الفترة لنفس الشخص وهل يمكن أن تتحقق الاستخارة بعد فترة سواء قصيرة أم طويلة مع العلم بأن الشاب يأتي مرات في بالي وأحيانا أحس بأنه سوف يكون بينه وبيني ربما نصيب ولكن ليس الآن؟.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرؤية الخاطب للمخطوبة أمر مندوب وليس واجباً، وينبغي أن يتم ذلك مع اجتناب الخلوة، وأما غير الخاطب كزوج زميلتك فيحرم عليه أن ينظر إليك، ويحرم عليك أن تمكنيه من النظر إليك.
وأما بشأن استخارتك الله تعالى في هذا الشخص فأمر مندوب، وفقك الله لمرضاته واختار لك الخير، وانظري الفتوى رقم: 19333، والفتوى رقم: 20266.

(46/213)


ولكننا ننصح الأخت بصرف نظرها عن هذا الشاب ما دام الآن لا يريد الزواج بها، وبتفويض أمرها لله تعالى، فإذا كان من نصيبها فلا بد أن تأخذه، وإن لم يكن كذلك فلن تناله، والاستخارة إنما هي دعاء الله تعالى وسؤاله التوفيق، سواء كان التوفيق في الحصول على المطلوب أو عدم حصوله.
والله أعلم.
67392
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقديم خدمة مجانية للبنك الربوي مقابل الفائدة رقم الفتوى:67392تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد...
سؤالي في الحقيقة لثاني مرة أبعثه لكم وأرجو منكم الإجابة في أقرب وقت ممكن إذا استطعتم، السؤال بالتفصيل الممل: يوجد مصرف عندنا في هذه البلاد ولا أعتقد انه من المصارف الإسلامية لأن هذه الدولة والله المستعان لا يوجد بها مصارف إسلامية إطلاقاً ،عرض هذا المصرف عدة مشاريع تجارية رأس مالها ثابت قمنا نحن مستلمي المشاريع بدراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع واتضح لنا أن هذه المشاريع مضمونة الربح والحمد لله بنسبة كبيرة، قمنا باستلام المبلع المالي من المصرف على أن نبدأ في هذه المشاريع ونرد المبلغ الذي استلمناه على أقساط شهرية والسنة الأولى مجانا ونرد المبلغ على خمسة سنوات أو أقل بعد السنة الأولى بأقساط شهرية وفائدة تقدر بـ 2.5 % من إجمالي قيمة المبلغ المالي في نهاية المدة، قمت بإرجاع المبلغ المالي وبقيت الفائدة، في الحقيقة عرفت أن هذا ربا ولكن لا أعرف أن المبلغ كله مع الفائدة ربا أم الفائدة فقط هي الربا، فإن كانت الفائدة هي الربا فأنا لم أرجعها بعد ولن أرجعها مهما كانت الأسباب والنتيجة مع العلم أن المصرف في غنى عن هذه الفائدة، أما إذا كان المبلغ الأصلي من دون فائدة ربا فكيف يمكنني التوبة فأنا مؤكله ولست أكل الربا، آكل الربا إن كان يريد التوبة فله رأس المال (فلكم رؤوس أموالكم) أما أنا.
علماً بأن المصرف يتبع الدولة وليس من المصارف الخاصة .

(46/214)


وفي حالة أريد أن أقدم خدمة مجانية للمصرف مقابل الفائدة فهل هذا يمحو الربا أم لا؟ علماً بأن فرص العمل قليلة جداً وإن وجدت فهي من الصعب أن تُكَوِن شابا في مثل هذه الأيام.
والحمد لله على كل حال.
أفيدوني يرحمكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة ما قمت به هو أنك اقترضت مبلغاً من المال على أن ترده بفائدة قدرها 2.5% ولا ريب أن هذا ربا محرم على الآكل والموكل، فهم في الإثم سواء، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وإذا علم الله صدق توبتك غفر لك وتاب عليك.
هذا وليس للبنك في ذمتك سوى رأس المال فقط، أما الفائدة فهي ربا، وإذا أمكن أن لا تدفعها كما قلت فهذا هو المتعين عليك فعله.
أما موضوع تقديم خدمة مجانية للبنك، فاعلم أنه لا يجوز إعانة البنك على عمله الربوي بأي صورة من الصور، لأن هذا داخل في التعاون على الإثم والعدوان.
والحاصل أنه لا يجوز الإقدام على هذه المعاملة ابتداء، ومن وقع فيها وأراد التوبة فلا يجوز له دفع الفائدة إلا أن لا يجد بداً من ذلك، كما لا يجوز تقديم خدمة لهذا البنك إن كانت فيها مساعدة له على عمله الربوي.
والله أعلم.
67395
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسقط الزكاة عن مالك النصاب ولو مريضا رقم الفتوى:67395تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
3519 والمسؤول عن هذا الأمر هو الرجل إن كان يستطيع التصرف برشد أو وليه إن كان لا يستطيع.
والله أعلم.
67396
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب الولد تجاه أمه الزانية رقم الفتوى:67396تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
عندي سؤال يحيرني، ما حكم الدين في أن طفلا في العاشرة من عمره شاهد أمه تزني مع عمه أكثر من مرة، علماً بأن عمره الآن 27 سنة، وذلك بعد وفاة والده، وماذا يفعل لكي ينسى؟
الفتوى:

(46/215)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الابن أن يستر على أمه وعمه، ولا يخبر أحداً بما رأى، وأن لا يحمله هذا الأمر على عقوق والدته، فإن لها عليه البر والطاعة في المعروف، ولو كانت عاصية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 40775.
ولكي ينسى ما رأى، عليه أن يعلم أن التوبة تجبُّ ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا كانا قد تاباً، فكأنهما لم يفعلا الذنب أصلا.
وأما في حالة عدم توبتهما، فينبغي له أن يسدي لهما النصح، دون التصريح بما رأى، ويدعو لهما بالتوبة والمغفرة، فإن الزنا من كبائر الذنوب ومعرض صاحبه لعذاب الله، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 26237، نسأل الله سبحانه أن يعافينا والمسلمين.
والله أعلم.
67397
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يقضى وما لا يقضى من الصلوات الفائتة رقم الفتوى:67397تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
عندما تفوت أحدهم الصلاة ويقضيها هل تقبل منه، وما هي طبيعة هذه الصلاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة الفائتة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون سنة، فالفريضة يجب قضاؤها، والمسنونة يسن قضاؤها عند بعض أهل العلم، والفرائض كالصلوات الخمس والجمعة إلا أن الجمعة تقضى ظهرا، والنوافل كالرواتب التي قبل الفريضة وبعدها وكل نافلة لها وقت محدد، وأما التي لها سبب وفات سببها فلا تقضى كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد ونحو ذلك .
ويجب القضاء على من ترك الصلاة المفروضة عمدا أو سهوا أو بسبب النوم فورا، ومن قضى ما فاته فقد أتى بالمطلوب منه، وأما الحكم على هذه الصلاة المقضية بالقبول أو بعدمه فهو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 12700
والله أعلم .
67399
عنوان الفتوى:حقوق الزوجة في حال الفسخ بسبب العيب رقم الفتوى:67399تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :

(46/216)


ماهي حقوق الزوجة إذا تم الطلاق بسبب عيوب في الزوجة :
1ـ عيوب خلقية كالبرص والجنون.
2ـ عيوب أخلاقية كسوء الخلق وكثرة السب والقذف المستمر للزوج وأهله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العيوب الخلقية التي يفسخ بها النكاح البرص والجنون ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم 19935 ، فإذا وجد الزوج بامرأته عيبا من هذه العيوب ، لم يبين له قبل العقد ولم يرض بذلك العيب ولم يستمتع بها بعد اكتشافه فله فسخ النكاح .
وأما سوء أخلاق الزوجة فلا يفسخ به النكاح وللزوج طلاقها إذا لم يحتمل ذلك.
وأما عن حقوقها ؛ ففي حال الفسخ فلا شيء لها من الصداق ولا غيره إذا لم يكن الزوج قد استمتع بها بعد علمه بالعيب ، وأما في حال الطلاق فمثل أي مطلقة ، وتقدمت حقوق المطلقة في الفتوى رقم 9746 ، والجدير بالملاحظة أن العيب الذي يوجب الخيار هو العيب السابق للعقد ، وأما العيب الحادث بعد العقد ففي الرد به خلاف بين أهل العلم . والذي نرجحه هو أنه لا يعطى الخيار للزوج في الفسخ وإنما له أن يطلق أو يمسك .
والله أعلم
674
عنوان الفتوى:إذا تبينت خلقة الإنسان في السقط فلا تصلي المرأة حتى ينقطع الدم رقم الفتوى:674تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أسقطت زوجتي حملها في الشهر الثاني فمتى تصلي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/217)


السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان ، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.
والله أعلم
67401
عنوان الفتوى:تربية البنات على الخوف من الله تعالى رقم الفتوى:67401تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
أختكم في الله مهاجرة في أوروبا لي بنتان عمرهما الأولى 14 سنة والثانية 12 سنة مشكلتي كيف أقنعهما بالخوف من الله؟ إنهما تخافان مني ولا تخافان من الله مثلاً لما أكون موجودة بالبيت تصليان ولما لم أكن لا تصليان وتكذبان تقولان إنهما صليتا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في فضل تربية البنات كثير من الأحاديث ، نذكر هنا منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ابتلي من هذه البنات بشيء كنَّ له سترا من النار . وما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عال جاريتين حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو ـ وضم أصابعه . وفي رواية الترمذي : دخلت أنا وهو الجنة كهاتين ـ وأشار بأصبعيه .
وإذا كانت بناتك يتامى فإن أجرك على تربيتهن يتضاعف ، وانظري الفتوى رقم : 13607 .

(46/218)


وأما ما ذكرته من كونهما لا تخافان الله تعالى ولا تتقيانه فعلاجه أن تكثري أمامهما من ذكر الله تعالى وأسمائه وصفاته وتبيني لهما حاجتنا إليه واستغناءه عنا، وأن تكثري من ذكر الآخرة ومشاهد يوم القيامة كما صورها القرآن . واستعيني بتفسير مختصر لجزء (عم يتساءلون) وليكن (تيسير الكريم الرحمن ) للشيخ ابن سعدي أو تفسير ابن كثير .
وكذلك ليكن لك مجالس معهما في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأحضري لهما أشرطة إسلامية تهتم بترقيق القلوب ، وانظري بعض النصائح التربوية لتحلي الأبناء بالصدق والانتهاء عن الكذب في الفتوى رقم : 35308 . وبيني لهما حكم تارك الصلاة ، وانظري الفتويين : 6061 //6840 . وحذريهما من الكذب ، واستفيدي من الفتويين : 32451 ،26391 .
وأكثري من الدعاء لهما بذل وإلحاح أن يرزقهما الله الهداية والاستقامة ، وانظري الفتوى رقم : 8331 . واصبري عليهما وتحببي إليهما وأظهري لهما الشفقة والخوف على مصيرهما إن أصرتا على التفريط في جنب الله تعالى، فذلك أرجى لقبول وعظك ونصحك. وتجنبي الصياح والمشاجرة معهما بقدر المستطاع ، وكافئيهما إن أحسنتا .
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 55386 ،62870 ،67272 . وانظري حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 37470 ،10043 ،2007 .
والله أعلم .
67404
عنوان الفتوى:المقصود بالزحزحة رقم الفتوى:67404تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
ما معني زحزحة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزحزحة الإبعاد والتنحية، يقال زحزحه عن كذا زحزحة أبعده عنه ونحاه، ومنه قوله تعالى: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
ومنه ما في حديث مسلم : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه.

(46/219)


ومنه ما في الحديث: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين خريفا. وراجع للمزيد في الموضوع كتب التفسير والنهاية في غريب الحديث ولسان العرب.
والله أعلم.
67409
عنوان الفتوى:زوال غشاء البكارة والشك في الحمل رقم الفتوى:67409تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
أنا شاب ملتزم والحمد لله. تزوجت مؤخراً بفتاة كنت أظنها من الملتزمات، وفي ليلة الدخول عند المباشرة تبين لي أنها ليست عذراء قد فقدت غشاء البكارة ، فسألتها عن ذلك فأقامت الدنيا ولم تقعدها، فأصرت على أنها لم تمارس الجنس مع أحد قبل، لكن أنا مصر على العكس ، ورأيت أن أبقي الأمر سراً وأسترها لوجه الله ، ولكن تبين لي بعد ذلك أنها حامل بولد ليس مني ، فاسودت الدنيا أمامي ولا أعرف الآن ماذا أفعل، فأرشدوني إلى الصواب جزاكم الله خيرا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوال غشاء البكارة ليس دليلاً على عدم عفة المرأة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 60405 .
والحمل الذي بان لك الأصل فيه أنه منك ، فإن الولد للفراش إذا ولد في مدة الإمكان وهي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش . وراجع الفتوى رقم: 64322 .
لكن إذا تيقنت أنه ليس منك ، فلك نفيه بملاعنة الزوجة ، فإن تم اللعان بينكما حصلت الفرقة على التأبيد ، وتنتفي نسبة الولد إليك ، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1147.
وراجع أقوال أهل العلم في الظروف التي يمكن فيها الزوج من اللعان ، والتي لا يمكن فيها منه في فتوانا رقم: 59172 .
والله أعلم.
6741

(46/220)


عنوان الفتوى:أصناف المحارم الذين يصاحبون المرأة في السفر رقم الفتوى:6741تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال هو: توجد امرأة من أسرتي تريد الحج إلى بيت الله الحرام فأود معرفة من هم المحارم من الرجال الذين يمكن لهذه المرأة السفر والحج في صحبة أحدهم؟.
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمحرم المرأة الذي يمكنها السفر بصحبته هو زوجها، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها. هكذا عرف الفقهاء المحرم، واحترزوا بقولهم: على التأبيد من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن هؤلاء وإن كُنَّ يحرمن على الرجل إلا أن تحريمهن تحريم مؤقت فلا يكون محرماً لهن. واشترطوا كذلك أن يكون التحريم بسبب مباح، وهو احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد، وليستا محرمين، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة.
وأخرجوا كذلك المُلاعِنة بقولهم (لحرمتها)، فإنها وإن كانت محرمة على التأبيد وبسبب مباح، فليست محرماً لأن تحريمها ليس لحرمتها بل هو عقوبة وتغليظ عليهما..
والمحارم من جهة النسب هم الآباء وإن علو، سواء أكانوا من جهة الأم أو الأب، والأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
والأخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وأبناء الأخوة والأخوات من الجهات الثلاث السابقة، والأعمام والأخوال سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
ومثل هؤلاء المحارم من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
وأما المحارم من جهة المصاهرة فهم أبناء الزوج وإن نزلوا، سواء أكانوا أبناءه المباشرين، أم كانوا أبناء أولاده الذكور أو الإناث، وآباء الزوج وإن علو من جهة الأب أو الأم.

(46/221)


وأزواج البنات وإن نزلن، وكذلك أزواج الأمهات، ويشترط في أزواج الأمهات أن يكون الزوج قد دخل بالأم، لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) [النساء: 22].
والله أعلم.
67410
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب الجمعة على العاجز عن الركوع والسجود رقم الفتوى:67410تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
67411
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ من مال والديه بدون علمهما لنفقات الجامعة رقم الفتوى:67411تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
أعرف شابا عمره 25 عاما تقريبا ولا يمارس عملا يكتسب منه مالاً حتى الآن والسبب هو دراسته، وهو يأخذ من أهله مالاً بدون علمهم وهم يعرفون ذلك، ولكن لا يرضيهم هذا الأمر، فهل يجوز له ذلك... على اعتبار أن ما يأخذه هو ليسد حاجته ومصروفه الخاص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للولد أن يأخذ من مال والديه دون رضاهما إلا ما احتاجه لنفقته الضرورية إذا منعاه إياها، وأخذه من مالهما خفية مع عدم إقرارهما له يُعد سرقة كسرقة مال غيرهما، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30148، 39952، 50673.
علماً بأن نفقة الولد الواجبة تسقط عن والديه أو من وجبت عليه نفقته ببلوغه قادراً على الكسب، ومصروفات الدراسة ليست من النفقات الواجبة على الوالدين، وخاصة بعد بلوغ ولدهما السنَّ المذكورة في السؤال، وإن كان الافضل مساعدته في ذلك لإتمام مراحل تعليمه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59707، والفتوى رقم: 56912.
والله أعلم.
67412
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحل تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها رقم الفتوى:67412تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
1486، وأما المدة التي لا يجوز للرجل أن يغيبها عن زوجته إلا بموافقتها فهي ستة أشهر كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10254.
والله أعلم.
67414
فتاوى

(46/222)


عنوان الفتوى:حكم دفع مال لا سترداد رخصة السياقة رقم الفتوى:67414تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
39101. وبينا خلاف العلماء بالتفصيل في حكم العقوبة بالمال في الفتوى رقم: 34484.
أما إذا كانت هذه الرخصة قد تم سحبها ظلماً وعُدواناً فلا مانع مما فعله الشخص المذكور، كما أنه لا مانع من أن يأخذ مقابل ذلك شيئاً إذا كان ما فعل خارج نطاق عمله، وقد بذل فيه جهداً، أما إذا كان من عمله فلا يجوز له أخذ شيء أبداً لئلا يدخل في باب الرشوة، وراجع الفتوى رقم: 65361.
وقد أحسن هذا الشخص حينما رد الهدية عليه إذا كان ذلك ليس من حقه.
والله أعلم.
67415
فتاوى
عنوان الفتوى:تبرأ ذمة الميت بوفاء الدين عنه رقم الفتوى:67415تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
توفي جدي وترك قطعة أرضية وترك زوجة وثلاثة أبناء بالإضافة إلى ست بنات من الزوجة الأولى وكان عليه دين قدره 3000 درهم، فأراد الورثة بيع الأرض وأداء الدين فقامت أمي بأدائه لصاحبه من راتبي الشخصي بموافقتي ورضاي هل هذا جائز شرعا وهل برئت ذمة جدي من هذا الدين وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذمة جدك المتوفى تبرأ بوفاء الدين عنه ولو لم يكن الوفاء من تركته، ولمن قام بالوفاء عنه أجر كبير ، وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين ؟ قالوا: لا، فصلى عليه ، ثم أُتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين ؟ قالوا: نعم ، قال: صلوا على صاحبكم ، قال أبو قتادة: عليً دينه يا رسول الله ، فصلى عليه ، وفي رواية عند أحمد في المسند ، أن أبا قتادة لما قضاهما (الديناران) أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: الآن بردت عليه جلده . وحسنة الأرنا ؤوط . وراجع الفتوى رقم : 18573 ، ومادام الوفاء قد حصل من مال من رضي بالوفاء منه فلا مانع من ذلك .

(46/223)


والله أعلم.
67416
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الوكيل لجهة عمله مواد من شركة يملكها رقم الفتوى:67416تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
أنا موظف في شركة بترولية عالمية مكلف بشراء التجهيزات من شركات أوروبية ولي مطلق الحرية في الاختيار، لي صديق مسلم يقيم في أوروبا، اقترح علي أن نؤسس شركة هناك لتقوم بتزويدنا بالتجهيزات، هل يجوز لي أن أشتري من الشركة التي سنؤسسها؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تشتري السلع التي وكلتك الشركة في شرائها من شركة تملكها أو تملك نصيباً منها لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، والوكيل لا يجوز له أن يبيع ما وُكل في بيعه لنفسه ولا أن يشتري ما وُكل في شرائه من نفسه، لأن فعل ذلك يتضاد مع غرض الاسترخاص للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة؛ كما صرح بذلك الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وراجع في هذا الفتوى رقم: 64798، والفتوى رقم: 18025.
والله أعلم.
67419
عنوان الفتوى:الدفن في التابوت وحكم بيعه للكفار رقم الفتوى:67419تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
ما حكم التابوت في ديننا ـ يعني ننقل مثلا الميت من بلاد الكفر ـ للمصلحة ـ بالتابوت ليصل إلينا ثم ندفنه شرعا ، أو أننا ندفنه في التابوت نفسه إذا أتي إلينا من الخارج، والسؤال الآخر تعلم بارك الله في عمرك أنه لو بقي التابوت معنا فماذا نفعل به .. هل يجوز بيعه للكفار في ديار الاسلام أو بيعه عموما ولمن هذا المال، أيكون لأصحاب التركة والورثة؟ يرجى من فضيلتك إلقاء الضوء على هذا، وشكرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كره أهل العلم الدفن في التابوت إلا إذا دعت الحاجة لذلك فتنتفي الكراهة، وذلك كعدم وجود اللبن أو تكون الأرض رخوة أورطبة أو يكون الميت قد تغير .

(46/224)


قال الباجي المالكي في المنتقى : قال ابن القاسم : ويكره الدفن في التابوت إلا أن لا يوجد الطوب .. وإنما كره في ذلك ما كان على وجه السرف .
وعلل بعض أهل العلم الكراهة لأن الدفن في التابوت من عادة الأعاجم وأهل الكتاب
وإذا لم يدفن الميت في التابوت فلا مانع شرعا من بيعه للكفار أو لغيرهم والانتفاع بثمنه، ويكون ثمنه لمالكه .
فإذا كان من مال الميت أووُهب له فإن ثمنه يكون لورثته .
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجوالاطلاع على الفتويين : 54552، 4003.
والله أعلم .
6742
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف الإمام الصوفي رقم الفتوى:6742تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : هل تجوز الصلاة خلف إمام صوفي وأكثر المأمومين صوفيون؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب عن هذا السؤال لابد فيه من تفصيل:
1- فمن كان مسلماً صحيح الاعتقاد ملتزما بالسنة، فلا ريب في جواز الصلاة خلفه، وقد يطلق الناس لقب "صوفي" على من هذا حاله، نظراً لصلاحه وزهده ونحو ذلك، وإن كان الأولى أن لا يسمى بذلك، إذ الإسلام متضمن للزهد والصلاح وغيره، والتصوف إما أن يكون هو الإسلام أو غيره، فإن كان هو الإسلام، فلا حاجة إلى إحداث هذا الاسم الذي لم يشرعه الله، ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان غيره فقد ظهر فساده، وأنه مردود على صاحبه.

(46/225)


2- ومن كان منتسباً إلى الإسلام مع تمسكه بشيء من العقائد الفاسدة التي توجب الخروج من الإسلام، كاعتقاد النفع والضر في الأموات، أو دعائهم والالتجاء إليهم، أو اعتقاد أن الله يَحِلُّ في مخلوقاته، أو أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، أو أن الأولياء يعلمون الغيب، أو أن الولي يصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها التكليف، أو ادعاء العصمة لغير الأنبياء، أو تفضيل شيء من الأذكار والأوراد على القرآن، ونحو ذلك من موجبات الردة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، وتجب دعوته وتعليمه ونصحه، وإلا فأقل ما يعاقب به هو هجره وزجره، لا تعظيمه وتقديمه لإمامة الناس.
3- ومن كان متلبساً ببعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام مظهراً لها فلا تجوز الصلاة خلفه لأن من هذا حاله، شأنه أن يهجر لا أن يقدم للإمامة على المسلمين إلا أن يتعذر تقديم غيره، أو الانتقال إلى مسجد آخر، فتجب الصلاة حينئذ خلفه لئلا يترتب على ذلك تضيع صلاة الجماعة في المسجد. والله أعلم.
67420
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير صلاة العشاء إلى الصبح عمدا رقم الفتوى:67420تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
67421
عنوان الفتوى:توسيط الكافر في بيع اللوحات المشتملة على آيات رقم الفتوى:67421تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
هل يجوز بيع اللَّوحات الفنية التي تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة عن طريق وسيط غير مسلم يأخذ قدرا معينا من المال أو نسبة معينة من قيمة اللوحة مقابل خدمته، كأصحاب أروقة الفن أو المواقع على الانترنت المخصصة لهذا النوع من الخدمات، مع العلم أن المشتري مسلم؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه يجوز تعليق اللوحات المشتملة على آيات قرآنية بشرط ألا تعلق في أماكن الفسق والفجور، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23572 . والفتوى رقم: 3071 .

(46/226)


أما عن حكم بيعها فالجمهور على جواز بيع المصحف ، فجواز بيع بعضه يجوز على قولهم من باب أولى ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 22776 .
أما عن عمل الكافر كوسيط لبيع هذه اللوحات فلا نرى منه مانعاً لعدم تمكنه من هذه اللوحات لأنه مجرد وسيط فلا يتملكها ، وفي هذا نفي لشبهة امتهانها أو الاستهزاء بها ، وقد نص جمهور الفقهاء على حرمة بيع المصحف للكفار أو إهدائه لهم لما في ذلك من احتمال امتهانه والاستهزاء به ، وانتفاء هذه العلة في مسألتنا يُرجح الجواز ، وراجع الفتوى رقم: 29022.
هذا إذا كان عمل هذا الشخص مجرد الوساطة (السمسرة) ، أما إذا كان بشتري لكم بصفته وكيلاً عنكم فهذا لا يجوز لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل ، فيكون كالمشتري في التصرف، ولذا فقد نص بعض العلماء على حرمة ذلك أيضاً ، قال في مغني المحتاج ـ وهو شافعي ـ: ولا شراء المسلم العبد المسلم بالوكالة لكافر... والمصحف وما ذُكر معه كالعبد المسلم في ذلك اهـ .
والله أعلم .
67427
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز إغلاق المحل الذي ضبط فيه شخص متلبس بالزنا رقم الفتوى:67427تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
صيدلي افتتتح صيدلية بقريتنا وأخوه هو الذي يعمل بها ووجد ذات يوم متلبسا بجريمة الزنا في الصيدلية في منتصف الليل حيث إن الصيدلية خدمة 24 ساعة وهذا الشخص متزوج، فما حكمه وهل تغلق الصيدلية ويرحل من القرية أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، ولذلك شدد الإسلام في عقوبة فاعله، وتزداد العقوبة على من كان محصناً، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1602، 26511، 26046.
هذا وإن المخول بإقامة الحد هو الحاكم، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الحاكم ويقيم الحد على أحد، وانظر الفتوى رقم: 7940، والفتوى رقم: 2388.

(46/227)


والواجب عليكم أن تأمروا ذلك الشخص الزاني وتلك الفتاة الزانية بالتوبة إلى الله، وأن تخوفوهما بأليم عقابه سبحانه، وبينوا لهما حكم الله في الزناة في الدنيا وما توعدهم به في الآخرة، وانظر الفتوى رقم: 1095، والفتوى رقم: 1117.
ولا يجب عليكم أن تغلقوا تلك الصيدلية، إذ لا ذنب لصاحبها فيما حدث، وانظر الفتوى رقم: 1882، والفتوى رقم: 3184.
والله أعلم.
67428
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من رمي الجمار رقم الفتوى:67428تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
في الحج عند رمي الجمرات يكون المنظر مثل عمل غريب وعمل مسرحي، ولماذا هذا الفرض وما المعنى منه بضرب إبليس وبهذا الأسلوب والله الموفق لكم، وهذا السؤال من امرأة تتعرف على الإسلام وهي مسيحية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرمي الجمار من واجبات الحج.. والحكمة من فعله :
1ـ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره ، فقد رمى الجمرات وقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم
2ـ التذكر لما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك أنه لما أمره الله بذبح ولده وسعى لتنفيذ ذلك اعترضه الشيطان ووسوس له بأن لا يذبح ولده فرماه بسبع حصيات، ثم انطلق فاعترضه أخرى فرماه بسبع، ثم انطلق فاعترضه ثالثه فرماه وأضجع ولده على جبينه وأجرى السكين على عنقه فلم تقطع، وناداه الله بقوله: ونادينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أي امتثلت ما أمرك الله به وعصيت الشيطان
3ـ الترغيم للشيطان والإغاظة له فإنه يغتاظ حينما يرى الناس يرجمون المكان الذي اعترض فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهذا المشهد عبادة وشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وليس عملا مسرحيا كما يقال .
والله أعلم.
67429
فتاوى
عنوان الفتوى:من وسائل الحفظ من الشياطين رقم الفتوى:67429تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:

(46/228)


أنا شاب عمري 27 سنة أعمل أستاذا بإحدى القرى، أقيم في منزل مكون من غرفتين مع صديقين لي، أنام وحدي في غرفة والصديقان الآخران في الغرفة الأخرى.
ذات يوم بينما كنت مضطجعا قصد النوم أحسست بيدي ترتفعان وكأن أحدا يلعب بهما أحس فقط بهواء يحركهما حدث لي هذا الأمر ثلاث مرات وبنفس المكان فهل يتعلق الأمر بعمل جني؟
أرجوكم أفيدوني!!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون ما وجدته خيالات وأوهاما ، وقد يكون من عمل الجن فرؤيتهم قد تقع لبعض الناس كما بينا في الفتوى رقم: 8349 ، 47534 .
وإذا أخلد المرء إلى فراشه ينبغي أن يقرأ أذكار النوم كما هي مبينة في الفتوى رقم:4514 .
ومن داوم على قراءة سورة البقرة وأذكار طرفي النهار حفظه الله من السوء، وانظر الفتوى رقم: 18755 .
ولا ينبغي لك أن تنام وحدك للنهي عن ذلك كما في الفتوى رقم: 46026 ، 45555 .
فينبغي أن تطلب من يبيت معك ، فإذا لم يتيسر لك فاستعن بالله وداوم على ما ذكرناه من الأذكار وقراءة القرآن ولن تجد ما يسوؤك بإذن الله .
والله أعلم .
6743
عنوان الفتوى:المضارب غير المعتدي لايتحمل الخسارة رقم الفتوى:6743تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز عقد شركة المضاربة على أن صاحب الجهد لا يتحمل أي خسارة لا في رأس مال ولا في ربح ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، ولذا فهو لا يتحمل أية خسارة وقعت لا في الربح ولا في رأس المال بدون تعد وقع منه أو تقصير، ولو أنه قد اشتُرِِط عليه الضمان ؛ لأنه شرط باطل ، وبالتالي فاشتراط عدم تحمله لأي خسارة متوقعة من باب تحصيل الحاصل ، ولا يؤثر في صحة عقد المضاربة لعدم منافاته له. والله أعلم.
67430

(46/229)


عنوان الفتوى:تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي رقم الفتوى:67430تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
23011.
والله أعلم.
67431
فتاوى
عنوان الفتوى:المخاطبون بأمورالقيامة رقم الفتوى:67431تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
من هو المسؤول عن رصد ومراقبة ومتابعة ظهور علامات الساعة الكبرى وهي على الباب، حتى ساعة الساعة . في أمان الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلما كان أمر الساعة عظيماً وخطرها شديداً كان اهتمام القرآن يذكرها والتنبيه على خطرها، فلا تكاد صفحة من كتاب الله تعالى تخلو من ذكر الساعة أو شيء من أمرها... وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها والحديث عنها وتفصيل علاماتها الكبرى... ليكون كل فرد على بينة من أمرها حتى يعمل لذلك، فلم يكل الشارع الحكيم رصد ذلك أو مراقبته لجهة رسمية أو فئة معينة.
وإنما جعل الخطاب بأمرها والتنبيه على خطرها وبيان علاماتها للجميع فكما أنهم مخاطبون بأوامر الله جميعاً ومكلفون بامتثالها ومحاسبون عليها، كما قال سبحانه وتعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، وقال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}، فهم كذلك مخاطبون بأمر القيامة ليعملوا بتقوى الله تعالى.
وقد أخفى الله عز وجل قيام الساعة ولكن جعل لها علامات كبرى لا تخفى على أحد وذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وفيه من مصلحة العباد ما لا يخفى على متأمل، وننبه إلى أن علامات الساعة أمور كونية قدرية لا بد من حدوثها في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وإذا حدثت فإنها لا تخفى على الناس.

(46/230)


وعلى المسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه في دينه ودنياه ولا يشغل نفسه بطلب معرفة الأمور الغيبية التي حجبت عنه ولا سبيل إلى معرفتها، ففي الصحيحين أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟.. الحديث. فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عما سأل عنه مما لا يعنيه ولفت انتباهه إلى ما يعنيه من أمر الساعة، لهذا فإن على المسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31231، والفتوى رقم: 67079 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
67433
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الزوجة من العمل للقيام بحضانة الأولاد وتربيتهم رقم الفتوى:67433تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
60766، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
67437
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة في بلاد الكفر رقم الفتوى:67437تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
3859.
كما أن الإقامة في ديار الكفار لغير ضرورة لا تجوز لما في الإقامة بين أظهرهم من خطر على دين المسلم وقيمه وأخلاقه، وراجعي هذا في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 5045.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك الرجوع إلى تلك البلاد لما ذكرت من الاختلاط في العمل. والظاهر من السؤال أنه لا محرم يسافر معك ولا يجوز لأهلك أن يجبروك على ذلك، ولا تجب عليك طاعتهم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
67438
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تمنع الصور المباحة دخول الملائكة رقم الفتوى:67438تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:

(46/231)


أرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال: هل تدخل الملائكة البيت الذي فيه صور لا غنى عنها؛ كالصور التي في جوازات السفر والبطاقات الشخصية, علما بأن هذه الصور ليست ممتهنة, فهي -على سبيل المثال- لا توطأ ولا تداس, وبما أن الملائكة لا تفرق بين الصور الضرورية والصور التي يجب التخلص منها, فهي على هذا لن تدخل أي بيت فيه هذه الصور (صور جواز السفر والبطاقة الشخصية) لأنها ليست ممتهنة، فما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. وفي رواية: ولا صورة تماثيل. وفي رواية: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل.
وهذا -والله أعلم- في الصور المحرمة التي لم يأذن فيها الشرع، أما الصور المباحة التي أذن فيها الشرع فالظاهر أنها لا تمنع من دخول الملائكة ما دام الشرع قد أذن فيها، وقد اتفق أهل العلم على جواز الصور في البطاقات والجوازات وما دعت إليه الضرورة أو الحاجة... وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1935، 581، 10153 نرجو أن تطلع عليها وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
67439
فتاوى
عنوان الفتوى:يتحرز الصائم من وصول الماء إلى الحلق. رقم الفتوى:67439تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
6744
عنوان الفتوى:يشترط في المحرم الذي تسافر معه المرأة أن يكون بالغا رقم الفتوى:6744تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : في أي سن يعتبرالطفل محرما لوالدته ، بعبارة أخرى هل ابن 12 سنة يمكن أن يحج أويعتمر مع والدته ويغنيها عن المحرم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/232)


فإن المحرم المطلوب في السفر لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً على الراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة: (ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً، قيل لأحمد: فيكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة؟!. وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر ذلك).
وقال الأحناف كما نص عليه صاحب الهداية: (ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة).
وقال ابن الوردية الشافعي في البهجة: (وينبغي عدم الاكتفاء بالصبي لأنه لا يحصل معه الأمن على نفسها، إلا في مراهق ذي وجاهة، بحيث يصل معه الأمن لاحترامه) فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر لحج أو غيره إلا مع محرم بالغ عاقل، أو زوج بالغ عاقل.
والله أعلم.
67442
فتاوى
عنوان الفتوى:إعفاء الطبيبة الطالبة عن الرياضة المختلطة رقم الفتوى:67442تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(46/233)


أنا فتاة من المغرب أدرس بثانوية مختلطة كما هو الحال في جميع المدارس عندنا، المشكلة إخواني أن الرياضة مادة عندنا وهي إلزامية كالرياضيات واللغات وتمارس بشكل مختلط ومفتقر لأدنى معايير الحياء إذ قد يحدث التصاق أو تصادم بين الذكور والإناث وما إلى ذلك من الأمور التي تقتضيها المباريات الجماعية المختلطة، لذا فأنا منذ السنة الثانية من المستوى الإعدادي وأنا أطلب الإعفاء والحمد لله دوما ييسر الله الأمور إلا أن طبيبة المؤسسة لا تعطيني الإعفاء إلا بشق الأنفس وتعتبر أن الإعفاء من دون سبب صحي يعتبر خيانة للأمانة التي أوكلت إليها وترى أنه ليس لي حق في الإعفاء من هذه المادة وقالت إن حجة الاختلاط ليست مبررا مقبولا، فبماذا أرد عليها فأنا فتاة شديدة الحياء حتى أني لا أكلم الذكور إلا نادرا فكيف باللعب معهم باختلاط مخل بالحياء الإسلامي، فأرجو منكم أن توضحوا لي هل رفضي لممارسة الرياضة خطأ، وكيف أقنع الطبيبة بوجهة نظري، وهل يعتبر إعطاء الإعفاء من غير مبرر صحي يعتبر خيانة للأمانة الطبية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الدراسة في المدارس المختلطة فقد بينا حكمها وضوابطها في الفتوى رقم: 8221.
ولا يجوز للمرأة بحال ممارسة الرياضة مع الرجال الأجانب سيما إذا اشتملت على كشف العورة وملامسة الأجانب، فإذا كانت الدراسة تتوفر فيها الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها، فيجوز لك الدراسة في تلك المدارس دون ممارسة الرياضة، فإذا وجدت إعفاء منها فذلك الأولى، وإذا لم تجدي إعفاء منها فلا تفعليها ولو أدى ذلك إلى فصلك عن الدراسة، فرضى الله أولى، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.

(46/234)


وننبه الأخت الطبيبة إلى أن عمل إعفاء من تلك الرياضة لك أو لغيرك من البنات ليس من الخيانة بل هو من البر والوفاء، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وذلك لأن فعل الرياضة باختلاط الجنسين محرم شرعاً، ومن سعى في منع وقوع المحرم فله الأجر والثواب، فينبغي أن تستغلي مكانك لمنع ذلك بصرف إعفاء من الرياضة لمن طلب منك ذلك كالأخت السائلة أو غيرها، وليس في ذلك خيانة أو كذب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً.
وفعلك من تغيير المنكر الواجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وأنت تستطيعين تغييره وإزالته بدفع الإعفاء فيجب عليك دفعه وتؤجرين على ذلك وتأثمين إن لم تفعلي، ونسأل الله تعالى لنا ولك وللسائلة ولغيرها من الأخوات الصالحات التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
67444
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية قيمة لدرء الشبهات والمبتدعات رقم الفتوى:67444تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
الكثير يعلن الشتيمة والسب لعلماء المسلمين كابن تيمية والألباني ومحمد بن عبدالوهاب خاصة في الموقع المسمى www sunnahweb org سؤالي هو كيف نحمي أنفسنا من هؤلاء وما رد الشرع عليهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/235)


فعلى المسلم أن يطلب العلم النافع الذي يمكنه من عبادة الله على الوجه الذي يرضيه تعالى عنه ، وأن يعتصم بمنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل ، وأن يحذر من الاطلاع على مقالات المخالفين لأهل السنة ومن استماع شبههم ، فإن السلامة لا يعدلها شيء ، وقد كان السلف رحمهم الله ينهون أشد النهي عن مجالسة أهل البدع ، وإذا مروابهم وضعوا أصابعهم في آذانهم لئلا يصل إليها شيء من شبههم ، وذلك مع علم السلف وفهمهم ، فكيف بمن بعدهم ؟
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة : وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه ـ وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد ـ لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها ، فلا ينضح إلا بها ، ولكن اجعله كالزجاجة المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات ـ أو كما قال ـ فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك ، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل ... انتهى .
وعلى ذلك فإن الذي ننصحك به هو ترك الدخول على مواقع المبتدعة الذين يسبون علماء أهل السنة ، وأن تحرص على ما ينفعك بأن تحافظ على برنامج علمي للتفقه في الدين، وأن لا تكتفي بالثقافة الإسلامية العامة ، وفي الفتويين 59868 ، 59729 برنامج للمبتدئين في طلب العلم .
ولمزيد فائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65955 ، 19144 ، 4402 . والله أعلم
67445
فتاوى
عنوان الفتوى:عابد الحرمين رقم الفتوى:67445تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
هناك نشيد بعنوان يا عابد الحرمين . من هو عابد الحرمين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عابد الحرمين المذكور في أبيات ابن المبارك
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا *لعلمت أنك بالعبادة تلعب

(46/236)


هو الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، فقد كان يسكن فترة بمكة وفترة بالمدينة، وقد أرسل إليه ابن المبارك رحمه الله رسالة تحوي هذه الأبيات الشعرية يحضه على الرباط في الثغور ويبين له فضل ذلك. والقصة مذكورة في سير أعلام النبلاء، وتاريخ مدينة ودمشق، فراجعها .
67446
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إهداء ثواب الصدقة الجارية للأهل والأصحاب رقم الفتوى:67446تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال:
هل يجوز التصدق بنية الصدقة الجارية للأهل والأصحاب وكذلك للخطيب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من إعطاء ثواب الصدقة الجارية أو غيرها لكل مسلم، وهذا باتفاق أهل العلم، كما قال القرافي في الفروق حيث قسم القربات إلى ثلاثة أقسام: قسم اتفق أهل العلم على عدم جواز إعطاء ثوابه كالإيمان وقسم اتفقوا على جواز إهداء ثوابه وهو القربات المالية كالصدقة ، وقسم اختلفوا فيه وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم.. وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35631، والفتوى رقم: 27664، ولذلك فإنه يجوز التصدق بنية الثواب لمن ذكر.
والله أعلم.
67447
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء بيت بالربا بغير ضرورة ملجئة رقم الفتوى:67447تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي سؤال في الربا وقد حضرت إلى هذه الصفحة عبر الانترنت وليس لي علم بشخصية من أسأل فبرجاء تعريف شخصيتك وهل أنت شيخ في الدين قادر على الفتوي أم أنك مسلم مجتهد؟
وأما سؤالي فهو عن الربا وبالطبع الربا حرام وهذا لا نختلف فيه ولكن لسكننا في بلاد الربا في الغرب فيجب علي أن أستعين بالسؤال والله المعين

(46/237)


كما تعلم أن الوضع الحالي الاقتصادي للمجتمع في الخارج يعتمد على المادة وهذه المجتمعات تتعامل بالربا وتتخصص فيه بشكل أصبح لا يعطي الفرصة ليس فقط للقرض ببناء مسكن أو عمل تجارة فيما يفتح عليه وعلى الجماعة المسلمة بل عليه أن يعمل ويصرف ماله على الإيجار و مثال على ما أعني فقد اشترى أحد الإخوة منزلاً منذ 15 سنة بالربا والعياذ بالله من الربا وسكن عنده مسلم ومضى المسلم في دفع إيجار شهري لمدة خمس عشرة سنة فيها دفع المستأجر ثمن المنزل على أقساط وإذا كان هذا المستأجر وضع ماله في هذا البيت لكان انتهى من امتلاكه الآن وأصبح يستطيع التوفير لنفسه ولمجتمعه المسلم \"في الغرب\" ولكن لأنه لم يفعل ذلك فهو مازال يدفع الإيجار وماذا سيحدث له في شيخوخته حيث لا يوجد في بلاد الغرب من يعين أو يستحمل أو يفتح بيته للآخر ووالله إنني أعلم أن الربا حرام وكبيرة ولكن الحل الآخر هو أن الواحد يعود لبلده في الشرق وحتى في ذلك فإنني مررت بالبنك الإسلامي وكانت أمورهم في السلف تقريبا مثل باقي البنوك و قد مال علي أحد الموظفين الملتحين في البنك الإسلامي وقال لي البنوك مثل بعضها وحتى أن الأزهر قد أفتى بذلك
الموضوع كما ترى معقد وأحتاج من يفتيني في الأمر فإن كنت مفتيا فافعل وإلا فبرجاء السؤال والإفادة أفادكم الله وهداكم وإيانا للخير والحلال بإذنه والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة طريقة سير العمل في مركز الفتوى على راجع الفتوى رقم: 1122 .
أما عن شراء بيت بالقرض الربوي فإنه لا يجوز إلا لضرورة وما دام المرء يستطيع الاستئجار مع كفاية ما يتبقى من راتبه لسد نفقاته الضرورية فلا ضرورة له في الاقتراض بالربا لامتلاك المسكن أو لغيره ، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه .

(46/238)


والقاعدة : أن الضرورة تقدر بقدرها. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 66097 .
ومع مراعاة الاطلاع على الفتاوى التي أحلنا عليها هناك.
وما دام المرء يستطيع أن يعيش في بلاد المسلمين بلا مشقة أو عنت وسكناه في بلاد الكفر تعرضه إلى الوقوع في ما حرم الله تعالى ، فالواجب عليه أن يعود إلى دياره صيانة لدينه وحفظاً لإيمانه وحرصاً على حسن تربية أولاده ، فالإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة كطلب علم أو دعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك ، على ما بيناه في الفتوى رقم:64015.
وأما عن قولك إن البنوك الإسلامية مثل الربوية فقول غير صحيح ، فلكل منهما طريقة في العمل ، فالبنك الربوي يقوم على الاقتراض والإقراض بالفوائد المحرمة ، والبنك الإسلامي يقوم بالاستثمار عن طريق بيع المرابحة والاستصناع ونحو ذلك ، وراجع الفتوى رقم: 59201 ، والفتوى رقم: 55457.
والله أعلم.
67448
عنوان الفتوى:التيمم عند خوف فوت صلاة الجنازة رقم الفتوى:67448تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
أحبابي في الله ، أجاز بعض الفقهاء التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة مع الجماعة ، واستثنوا من ذلك ولي الميت ، بحجة أن الدين أعطى لولي الميت الحق في أن يعيد الصلاة على ميته ، هل من توضيح في هذه المسألة ؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/239)


فإن صلاة الجنازة مثل سائر الصلوات في اشتراط الطهارة من الحدث والخبث كما تقدم في الفتوى رقم : 9069 إلا أن بعض أهل العلم ذكر أن من خاف فوات صلاة الجنازة إذا اشتغل بالطهارة أنه يتيمم ويصليها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها . انتهى وهذا قول عند المالكية، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل: وأما لو كان موجودا وخاف الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقيل يتيمم لها وقال ابن وهب إن صحبها على طهارة وانتقض تيمم وإلا فلا.
ولم يفرق من قال بهذا القول بين ولي الميت وغيره فيما اطلعنا عليه . والله أعلم
67449
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في قضاء الفوائت رقم الفتوى:67449تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
يوجد علي بعض الفرائض (صلاة) منذ مدة فبدأت أقضيها من غير ترتيب لأنها أكثر من ست فرائض، عندي سؤالان بخصوص قضاء هذه الصلوات:
1- أنوي مثلا عند قضاء عشاء (نويت قضاء عشاء)، هل هذه النية تكفي أم كيف تكون النية؟
2- يوجد عندي وقت بعد العشاء وتوجد أكثر من جماعة تصلي العشاء لمن فاتته الجماعة الأولى، هل يمكن لي بعد صلاة العشاء إن شاء الله قضاء ظهر أو عصر خلف الجماعة التي تصلي العشاء متأخراً، أم لا يصح قضاء ظهر أو عصر خلف من يصلي العشاء لأن الظهر أو العصر سرية بينما العشاء جهرية، أرجو أن أعرف رأي المذاهب المختلفة في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترتيب الفوائت واجب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 31511.
وعليه فإن على الأخ السائل أن يراعي الترتيب بين الفوائت، ولكيفية قضائها، راجع الفتوى رقم: 61320.

(46/240)


وما قضيت منها غير مرتب لا يجب قضاؤه لأن الترتيب بين الفوائت ليس شرطاً في صحتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32385.
وأما في المستقبل فعليك أن تراعي الترتيب سواء كانت يسيرة أو كثيرة، أما النية فلا يشرع التلفظ بها، ويكفي أن تنوي أنك ستصلي صلاة العشاء -مثلاً- قضاء، فالنية محلها القلب ولا دخل للسان بها، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 40801.
ولو لم تتذكر عند النية أنها قضاء صحت لأن الراجح عدم اشتراط نية القضاء والأداء كما أسلفنا في الفتوى رقم: 10255، ولك أن تصلي الفائتة خلف من يصلي حاضرة عند الشافعية والحنابلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 24949، والفتوى رقم: 24408.
وعليه، فللسائل الكريم أن يصلي الظهر مثلاً قضاء خلف من يصلي العشاء أداء، لكن عليه أن يراعي الترتيب، فإذا كان قد بدأ القضاء بصلاة الظهر فلا بد أن يصلي الفجر قبل الظهر مراعاة للترتيب.
والله أعلم.
6745
عنوان الفتوى:الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة رقم الفتوى:6745تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : ما حكم لبس العباءة العمانية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان اللباس عباءة عمانية أو غيرها، إذ إن لباس المسلمة حده الشرع بصفات معلومة ، وقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها.
فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن.
الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31]

(46/241)


الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : " نساء كاسيات عاريات " رواه مسلم .
الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى .
الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : "أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.
السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال " رواه أحمد .
السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود.
الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .
وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب السنة. فوجب على المسلمة أن تلتزمها في لباسها إذا خرجت من بيتها ، ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، فينطبق ذلك على العباءة العمانية أو السعودية أو القطرية أو غير ذلك ، أما إذا خالفت العباءة هذه الشروط، بأن كانت مطرزة تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذات ألوان ملفتة ، أو مبخرة أو تصف - لضيقها - حجم أعضاء جسمها ، أو كانت تتشبه بالكافرات ، أو على نحو عباءة الرجل فلا يجوز لبسها. والله أعلمٍ.
67450
عنوان الفتوى:نية الاعتكاف عند مقارنة اللبث رقم الفتوى:67450تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
هل يجوز أن ننوي الاعتكاف في الجامع قبل دخولنا فيه وفق الصيغة التالية (نويت الاعتكاف في الجامع طيلة فترة بقائي فيه ) علما أن الإمام قال ذلك في إحدى المناسبات . شكرا لكم
الفتوى :

(46/242)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للأخ السائل أن ينوي الاعتكاف في هذه الفترة ويصح اعتكافه على قول الشافعية ومن وافقهم حيث يصح عندهم الاعتكاف ولو لوقت قليل، حدَّه بعضهم بما فوق الطمأنينة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :16390 .
قال ابن مفلح في الفروع : ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ومعناه في الغنيه وفاقا للشافعية ولم يره شيخنا. انتهى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية
لكن ينبغي مراعاة مقارنة النية للدخول في المسجد، قال الهيتمي في المنهاج شرح مقدمة الحضرمي في الفقه الشافعي وهو يذكر شروط الاعتكاف: السابع: أن ينوي الاعتكاف عند مقارنة اللبث كما في الصلاة والصيام . انتهى
فعلى من أراد أن يجعل مدة لبثه في المسجد للصلاة وغيرها اعتكافا فإن عليه أن ينوي ذلك عند دخول المسجد لتقترن النية بالعبادة .
والله أعلم
67451
فتاوى
عنوان الفتوى:اطلب المسامحة ممن أسأت إليه رقم الفتوى:67451تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
67452
عنوان الفتوى:أحداث يوم القيامة على الترتيب رقم الفتوى:67452تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
أسأل عن ترتيب أحداث يوم القيامة الحوض أولا أم عرض الأعمال والترتيب عامة، وهل لكل نبي حوض، وهل المسلمون فقط هم من سيرد حوض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/243)


فإن يوم القيامة قد اشتمل على مراحل عظيمة ومواقف هائلة ذكرتها نصوص الوحي من القرآن والسنة، وأول هذه المراحل بعث الناس وخروجهم من قبورهم وحشرهم جميعاً حفاة عراة غرلا... ثم بعد طول الموقف يأتون الأنبياء للفصل في أمرهم فتكون الشفاعة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم تطاير الصحف وأخذ الكتب بالأيمان أو الشمائل، ثم نصب الموازين ووزن الأعمال واتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم ورود الحوض، ثم المرور على الصراط، ثم وقوف الناجين من هذه المراحل على قنطرة المظالم للمقاصة فيما بينهم ثم دخول الجنة أو النار فيخرج من دخل النار من المؤمنين بعد ذلك، وذلك في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
وأما عن الحوض فالذي لا شك فيه أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضاً يشرب منه أتباعه لا يظمأ من شرب منه، والصحيح أن لكل نبي حوضاً يشرب منه أتباعه لما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية : 9505، 17787، 58851 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
67454
عنوان الفتوى:بعثة المسيح عليه السلام رقم الفتوى:67454تاريخ الفتوى:21 شعبان 1426السؤال :
هل أرسل سيدنا عيسى للمصرين أم للعالم كافة أم لبني إسرائيل، وإن كان لبني إسرائيل فماذا عن باقي أمم العالم آنذاك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسالة عيسى عليه السلام كانت لبني إسرائيل خاصة ولهذا قال الله تعالى في شأن عيسى: وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ {آل عمران:49}، قال البغوي في تفسيره: وتخصيص بني إسرائيل (بالذكر) لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غيرهم.

(46/244)


وقد حكى لنا القرآن الكريم ما قاله عيسى عليه السلام لقومه فقال: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ {الصف:6}، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
ونقل صاحب الدر المنثور عن مالك بن دينار أن عيسى عليه السلام كان يقول لحوارييه: إنما بعثتكم تلتقطون خراف بني إسرائيل. وبهذا تعلم أن عيسى إنما بعث لقومه (بني إسرائيل) خاصة، أما المصريون وغيرهم من أمم الأرض فقد بعث الله تعالى إليهم من الأنبياء ما قصه علينا في كتابه وما لم يقصصه علينا، كما قال سبحانه وتعالى: وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ {النساء:164}، وكما قال الله تعالى: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ {فاطر:24}، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8210.
والله أعلم.
67455
عنوان الفتوى:حكم التختم بخاتم البلاتين رقم الفتوى:67455تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
هل الدبلة البلاتين حرام أم حلال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2033، أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من البلاتين وغيره من المعادن سوى الذهب، وأما المرأة فيجوز لها اتخاذ الحلي من جميع المعادن حتى الذهب، كما بينا في الفتوى رقم: 876، وانظر الفتاوى التالية في حكم لبس الدبلة عند الخطوبة: 5080، 31984، 33893.
والله أعلم.
67456
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط علاج المرأة عند الطبيب رقم الفتوى:67456تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:

(46/245)


تأخرت علي الدورة 4شهور فحللت ولم يكن حمل وزيادة التأكد ذهبت لطبيب وقال لا يوجد حمل أعطاني علاجا وجاءتني بعد ذلك ثم تأخرت بعد ذلك شهرين ثم أتت والآن تأخرت شهرين فعملت تحليلا صيدليا ولم يوجد حمل فهل أستطيع أخذ علاج بمفردي لذلك مع العلم هذه أول مرة يحدث لي مثل هذا الاضطراب مع العلم أني في بلاد الكفار ولايوجد طبيبة لذلك أنثى وأنا لا أحب أن يكشف علي رجل كافر لأنه حرام وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في استعمال هذا الدواء إن لم يكن يترتب عليه ضرر صحي وهذا يحتاج لاستشارة أصحاب الاختصاص في الطب، ويمكنك أن تراجعي قسم الاستشارات الصحية بموقعنا أو بموقع إسلام أون لاين ليفيدوك في الموضوع، وهل تحتاج الحالة لكشف الطبيب فإن كانت هناك ضرورة لكشف الطبيب عليك فإنه يجوز لك من باب الضرورة أن تراجعي الطبيب الذكر ويكشف عليك إذا لم تجدي طبيبة تقوم بذلك مع الالتزام بالضوابط الشرعية كعدم الخلوة وعدم مس أو نظر ما لا يحتاج إليه، وراجعي الفتوى رقم : 56196 .مع إحالاتها ، والفتوى رقم: 10631 .
67457
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يترك العمل لمنعه من أداء الصلاة في جماعة رقم الفتوى:67457تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:

(46/246)


أعمل في مدرسة نظامها غير عربي ، ولكن اتفقنا منذ زمن طويل على أن نقيم صلاة الظهر مع الطلبة خلال فترة الصلاة ، بعد فترة بدأت مديرة المدرسة تضيق الخناق على أمر الصلاة ، فتارة تدمج الأوقات ، وتارة تؤخر وقتها ، وتارة تتحجج بأنها تريد المنطقة التي يؤدي فيها الطلبة الصلاة ، المهم أن الأمور بدأت أخيرا تتفاقم حيث إنها تفكر في طريقة لإلغاء صلاة الجماعة وستطلب من الطلبة تأدية الصلاة فرادى . أنا المدرس الذي يؤم الطلبة كل يوم ، وهي تطلب مني التواجد في مكان أخرأثناء وقت الصلاة ، حتى يتسنى لها إلغاء صلاة الجماعة بحجة أن الطلبة لا يستطيعون إمامة أنفسهم بأنفسهم . عموما أريد أن أعرف ماهورأي الدين في ذلك ، هل علي أن أقدم استقالتي احتجاجا على مشاعر المديرة المعادية للإسلام . وأنا بالمناسبة لا أبالي في ذلك رغم أنني متزوج وزوجتي حامل وليس لدي مصدر رزق آخر ـ أم هل علي الامتثال لأوامر الإدارة والصلاة بشكل فردي سواء المعلمون أو الطلبة . يجب أن ينفذ القرار ابتداء من يوم الخميس ، أرجوكم أن تردوا بأسرع وقت ممكن ، فأنا بحاجة لمعرفة رأيكم الكريم . وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب صلاة الجماعة ولا تسقط عن المكلف إلا بعذر معتبر شرعا يبيح له التخلف عنها .
فإذا أجبرت على ترك الصلاة في جماعة ولم يكن لك مصدر رزق آخر ، فإن لك أن تصليها منفردا
وانظر الفتويين 2252 ، 54326 .
والذي ننصحك به عدم ترك التدريس في هذه المدرسة حتى لا تتمحض للمعادين للإسلام الكارهين له وغير ذوي الغيرة من المسلمين .

(46/247)


وننصحك بأن تطرح قضية صلاة الظهر في جماعة في الإجتماعات مع الإدارة وأن لا تمل من ذلك ، واجعلها قضية عامة لا قضية خاصة بك وحدك ، وأشرك من عنده بقية من غيرة على الدين من زملائك المدرسين وراسل أولياء أمور الطلاب وهاتفهم وأشركهم ، فإن لهم تأثيرا على الإدارة .
واحتسب جهدك في سبيل الله ، واسأله سبحانه الإعانة والثبات، ونبشرك بثواب الغرباء المتمسكين بدينهم في آخر الزمان عند فساد الناس ، وانظر الفتوى رقم :58011 .
والله تعالى أعلم
67458
عنوان الفتوى:انتظار المسبوقين للمشاركة في صلاة الجنازة رقم الفتوى:67458تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
بعد انتهائنا من صلاة الفرض ، هل نصلي على الجنازة ، أم ننتظر من يكملون الفرض بالخلف ، وماذا إذا أقيمت جماعة ثانية ، هل ننتظرها أيضا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسراع في تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن أمر مطلوب شرعاً كما سبق في الفتوى رقم: 21701 .
كما أن تكثير المصلين مرغب فيه أيضاً كما سبق في الفتوى رقم: 23895 .
وعليه فإذا لم يكن يخشى على الميت من التغير فالظاهر أن انتظار المسبوقين وغيرهم أولى لتكثر الصفوف ويكثر الداعون له، فإن خيف على الميت من التغير فلا ينتظر أحد إذا وجدت جماعة يصلون عليه، لكن الأولى لهؤلاء الذين يأتون بعدما تهيأ الناس لصلاة الجنازة وخافوا إذا أحرموا في الفرض أن تفوتهم صلاة الجنازة أن يقدموا الصلاة على الجنازة ثم يصلوا الفرض ما دام في الوقت سعة ، قال ابن قدامة في المغني: وإذا اجتمع صلاتان بدأ بأخوفهما فوتاً، فإن خيف فواتهما بدأ بالواجبة. انتهى

(46/248)


ولم لم تنتظروهم وسلم المسبوقون التحقوا بكم وأكملوا الصلاة على الجنازة ، وأما الجماعة التي جاءت بعد ما سلمتم فإذا لم تنتظروهم فقد قدمنا أن الأولى أن يبدءوا بالصلاة التي يخشى فواتها وهي هنا الجنازة، فإذا قدموا الفرض وسلموا قبل رفع الجنازة فلهم أن يصلوا عليها مرة أخرى، قال ابن قدامة في المغني: وأما من أدرك الجنازة ممن لم يصل عليها فله أن يصلي عليها. انتهى
وقال أيضاً: وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن جماعة وفرادى، نص عليهما أحمد. انتهى
ولا يعني بالإعادة هنا إعادة من صلى عليها مرة ، وإنما يعني تكرار الصلاة على الميت ممن لم يصل عليه، وقال أيضاً: ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها. انتهى
وفي حال ما إذا لم تنتظروا هؤلاء الذين أحرموا بعدما سلمتم من صلاة الفرض، فالظاهر أنه لا بأس بذلك، ولا يعتبر صلاة جماعتين في مسجد واحد، لأن الصلاة هنا ليست صلاة واحدة .
والله أعلم.
6746
عنوان الفتوى:السلام على الأموات سراً أم جهراً؟ رقم الفتوى:6746تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : عند المرور بالمقابر أقوم بالسلام على الأموات
وأنا داخل السيارة بهمس أو في السر هل ذلك مجزىء أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأحاديث الواردة في سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموات جاءت بصيغة خطاب الحاضر السامع ، وبلفظ السلام على الأحياء ، مما يدل على أن السلام عليهم يكون بصوت مسموع ، ولهذا فقد استدل من يرى من العلماء أن الموتى يسمعون بسلامه صلى الله عليه وسلم عليهم بنحو ما تقدم ، يضاف إلى ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن رسول الله صلى عليه وسلم مر بقبور المدنية

(46/249)


فقال "السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم" أخرجه الترمذي ، وقال حسن غريب. فظاهر الحديث أن سلامه صلى الله عليه وسلم على القبور كان بصوت مسموع وإذا كان السلام على الأموات بلفظ السلام على الأحياء ، وكان ظاهر حديث ابن عباس يدل على أنه بصوت مسموع كما قدمنا - فإن السنة في ذلك أن يكون السلام عليهم بصوت مسموع. وأما كون السلام عليهم سرا مجزئاً أو غير مجزئ فالظاهر - والله أعلم - أن المجزئ من ذلك هو القدر المجزئ في السلام على الأحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأموات كما خاطب الأحياء ، وأخبر أنهم في السمع سواء ، فقال عن قتلى بدر في حديث ابن عمرالمتفق عليه :" ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون " ومن المعلوم أن المجزئ في سلام الحي أن يرفع الصوت به بحيث يسمعه فيرد عليه ، وليكن كذلك السلام على الميت ، إن امتنع منه الرد. فإن قيل أن قتلى بدر - وما جرى مجرى هذه الحادثة - حالة خاصة فيتجه أن يكون السلام على الأموات سراً مجزئاً، ويكون جهره صلى الله عليه وسلم بالسلام عليهم من باب التعليم، أو أنه الأكمل في صفة السلام عليهم.والله أعلم.
67460
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخوات رقم الفتوى:67460تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
توزيع تركة من مات عن زوجة وبنتين وأخوات بنات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع الزوجة والبنات والأخوات غيرهن من الورثة فإن التركة توزع حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}

(46/250)


وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للأخوات تعصيبا إن كن كلهن شقيقات أو لأب، لأن الأخوات مع البنات لا يفرض لهن بل يكن عاصبات يأخذن ما فضل بعد أصحاب الفروض. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للبنت بنت أو بنات، ولذلك، فهذه التركة من أربعة وعشرين ثمنها للزوجة وهو ثلاثة، وثلثها للبنات وهو ستة عشر، والباقي للأخوات وهو خمسة.
وأما إن كان الأخوات المذكورات هن من جهة الأم فقط فإنهن لا يرثن مع البنات ويكون الباقي لأقرب العصبة.
والله أعلم.
67461
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء والصلاة للمصاب بعوج في العامود الفقري رقم الفتوى:67461تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
أنا حسام عمري 18 سنة وفي هذا الشهر ( سبتمبر ) يصبح عمري 19 سنة أنا لدي مشكلة في ظهري (عوج في العمود الفقري) و قد أنجزت عمليتين جراحيتين في هذا الشأن و لقد ولدت هكذا مما يمنعني من الصلاة والوضوء مثل أي شخص عادي لذا فسؤالي هو :
ماذا أستطيع فعله في هذه الحالة ؟
ماهي الحالات الأخرى للصلاة؟
هل لديكم نصائح أخرى لي ؟
و شكراً جزيلاً لكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قال: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}
وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
وقال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

(46/251)


وعليه فإن على السائل الكريم زاده الله حرصاً على معرفة ما يلزمه من أمور الدين أن يفعل ما يستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، فإن كان يستطيع قياماً معيناً وجب عليه، وكذلك الوضوء فإنه يجب إن كان يستطيع أن يتوضأ بنفسه ولو كان واقفاً مثلاً أو على الحالة التي يستطيعها، فإن كان لا يستطيعه ووجد من يوضئه وجب عليه ولو بأجرة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21351.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5585.
والله أعلم.
67462
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع عسب الفحل.. رؤية شرعية رقم الفتوى:67462تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
67463
عنوان الفتوى:الميت تحت الهدم شهيد رقم الفتوى:67463تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
عندي أخ عمره 14 سنة توفي قبل شهرين كان يعمل في آلة لحفر الآبار فانهار به أحد الآبار وغمرته الرمال فمات رحمه الله اختناقا مع العلم أننا لم نرغمه على العمل كان يريد أن يشتري هدية لأمه واشتراها فعلا فهل يعتبر شهيدا لأنه مات غريقاً
وهل يعتبر شهيد العمل؟؟؟ مع العلم أنه لم ينقذه أحد والشخص الذي حاول إنقاذ أخي منع مع العلم أنه يمكن إنقاذ أخي رحمه الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت تحت الهدم معدود من الشهداء ومثله الغريق كما في الحديث: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه مالك وأبو داود والنسائي.
واعلم أن السعي في إنقاذ الأخ واجب على مستطيعه ولا يحل لأحد منعه منه، فإن إنقاذ الغريق والمخوف عليه الهلاك يستباح به قطع الصلاة ومس الطبيب للمرأة من باب الضرورة. وراجع الفتوى رقم: 51683 .
والله أعلم.
67464
عنوان الفتوى:هل تتضاعف كفارة القضاء بمرور السنوات رقم الفتوى:67464تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :

(46/252)


شخص عليه صيام عدة أيام (خمسة أيام من شهر رمضان من سنوات طويلة ولم يصمها حتى الآن ) هل تكفي أن تكون النية عندالقضاء أن ينوي عند كل يوم يقضيه (نويت قضاء يوم من رمضان ) أم كيف تكون النية ؟ هل كفارة التأخير في القضاء تكون كفارة اليوم مضروبة في عدد سنين التأخير ؟ أم هي كفارة يوم واحد بصرف النظر عن عدد سنين التأخير ؟ لو أعطى هذا الشخص ثمن وجبتين لشخص محتاج عن كل يوم تأخير هل هذا صحيح ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يكفي في نية القضاء أن ينوي في الليل أنه سيصوم غدا يوم قضاء عن يوم تركه من رمضان ويفعل ذلك كل ليلة يريد صيام يومها قضاء ولا يشترط التلفظ بالنية، بل يكفي أن يضمر ذلك في قلبه ، ولايشترط للنية وقت من الليل فلو نوى ذلك أول الليل أجزأه ولو نواه آخره أجزأه أيضا ، المهم أن تكون النية قبل الفجر وبعد الغروب.
ثم إن هذا التأخير إن كان لعذر وجب القضاء فقط، وإن لم يكن لعذر وجب القضاء مع كفارة التأخير وهي مبينة في الفتوى رقم: 11653
ولا تتضاعف كفارة القضاء بمرور السنوات كما سبق في الفتوى رقم: 19829
ثم إن الواجب على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان التالي من غير عذر أن يطعم عن كل يوم أخره مسكينا مدا من طعام بلده المتوسط ، ومذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجزئ دفع القيمة عنها كما سبق في الفتوى رقم 11100
ويرى الأحناف أن قيمة الإطعام مجزئة عنه وأيدهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية إن دعت الحاجة إلى ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 18052
وعليه فإن دفع ثمن وجبتين لا يجزئ عند جمهور الفقهاء ويجزئ عند البعض كما ذكرنا، لكن لا بد أن يكون ثمن الوجبتين يساوي 750 ـ غراما من الأرز وغيره مما يقتات به حسب اختلاف عادات الناس وأعرافهم . والله أعلم.
67465
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المنزل المعد للبيع إذا كان على صاحبه دين رقم الفتوى:67465تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:

(46/253)


1008 فالرجاء مراجعتها.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في المذهب المالكي ممزوجا بنص خليل: وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية وهما أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية. انتهى.
وعلى هذا، فإذا كان المنزل المذكور لم يمتلك أصلا لغرض التجارة فلا زكاة فيه حتى يباع، فإن بيع استقبل بثمنه لأن مجرد النية لا يصير العرض عرضا للتجارة على قول الجمهور، وإن كان قد ملك بنية التجارة فقد صار من عروضها يقوم عند حلول حوله، فإن بلغت قيمته النصاب بنفسه أو بما انضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة زكيت بإخراج ربع العشر نقدا، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6709، 19668، 6798.
وكنا قد أوضحنا كيفية زكاة من لديه مال وعليه دين في الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 7675.
والله أعلم.
67466
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستمناء في المغازي رقم الفتوى:67466تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق أن الحسن (أظنه ابن علي ) قال عن الاستمناء كنا نفعله في المغازي . ما صحة هذا القول ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بجواز الاستمناء نقلُ صحَّ عن الحسن البصري التابعي المشهور وليس الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى : الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركواـ وهؤلاء ـ كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. اهـ

(46/254)


إلا أن العلماء المحققين حملوا ما نقل عنهم أنه كان للضرورة في المغازي ونحوها وليس مطلقا كما زعمه ابن حزم رحمه الله. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 27578
والله أعلم.
67467
عنوان الفتوى:قراءة القرآن في بيت العزاء وقراءة سورة يس رقم الفتوى:67467تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
ما حكم قراءة القرآن في بيت العزاء و على الميت؟
ما حكم قراءة سورة يس على الميت و في المقبرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن في بيت العزاء والتجمع لذلك من البدع المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولهذا فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا التجمع في بيت العزاء وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من البدع المحدثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم.
أما أن يقرأ المسلم القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت فهذا لا مانع منه، وقد نص أهل العلم على أن الثواب يصل إلى الميت المسلم لعموم الأدلة الواردة في وصول ثواب الأعمال إلى الموتى، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 2288 / 3406 .
وأما قراءة سورة يس على الميت فقد ورد فيها حديث رواه أبو داود وابن حبان وأحمد .
ولكن أهل العمل بالحديث ضعفوه، ولهذا فإن الكثير من أهل العلم لم يعملوا به وخاصة الإمام مالك .
وذهب بعضهم إلى العمل به فاستحب قراءة يس عند رأس المحتضر، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وأرخص بعضهم في القراءة عند رأسه بسورة يس. للحديث المذكور، ثم قال: ولم يكن ذلك عند مالك أمراً معمولا به لضعف الحديث أو عدم بلوغه إليه.
أما القراءة في المقبرة فالراجح عند أهل العلم كراهتها، ولا مانع من القراءة في أي مكان وإهداء ثوابها للميت كما تقدم.

(46/255)


وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 12197 / 45847 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
6747
عنوان الفتوى:صيغة التهنئة بالعيد ومايقوم مقامها رقم الفتوى:6747تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند ما يقابل أهله وأصحابه يوم العيد؟ وهل يجوز استعمال العبارات الآتية : كل سنة وأنتم بخير وعساكم من عواده إلى آخر العبارات المتداولة حالياً؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتهنئة بالعيد مشروعة عند جمهور الفقهاء ، واستدلوا لجوازها بحديث محمد بن زياد قال : كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم. قال ابن عقيل الحنبلي قال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد. ولا مانع من قول غيرها : كمبارك عليكم العيد ، وجعلكم الله من عواده وغيرها مما جرت به عادة الناس بالتهنئة بالعيد ، إذ المقصود منها التودد وإظهارالسرور. والله أعلم .
67470
عنوان الفتوى:من استنكحه الشك في السهو ومن لم يستنكحه رقم الفتوى:67470تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
51601.
والله أعلم.
67472
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يسقط الأذان بفوات بعض الوقت رقم الفتوى:67472تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
س/ تأخر قيم المسجد عن أذان صلاة الظهر بنحو 11 دقيقة أي قبل 4 دقائق من إقامة الصلاة فهل يؤذن للصلاة أم يكفيه أن ينتظر 4 دقائق ويقيم الصلاة ؟ أي ما حكم فوات وقت الأذان ببضع دقائق ؟ وما مشروعية الأذان في مثل هذا الوقت؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأذان مطلوب في هذه الحالة لأن وقت الظهر فيه سعة، ولا يسقط الطلب بالأذان بفوات بعض الوقت، والصواب أن يؤذن للصلاة فإذا جاء وقت الإقامة أقيمت الصلاة.

(46/256)


قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف في باب الأذان: في فرض وقتي، قال: وفهم من قول المصنف وقتي أن الأذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت، وانظر هل يشمل الوقت الضروري، أو يختص بالمختار؟ صرح صاحب الطراز بأنه إنما يتعلق بالوقت المختار. قال: وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين: لا بأس بالأذان ما لم يخرج الوقت المستحب، وأول الوقت أولى. انتهى
ومن هذا يعلم أن الأذان بعد فوات أول الوقت مشروع.
والله أعلم.
67473
فتاوى
عنوان الفتوى:درجات الجنة رقم الفتوى:67473تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
أعتذر لطرح سؤالي هنا فهو لا يتعلق بالفتاوى ولكن أريد أن أعرف عن درجات الجنة أي شرح مفصل لكل درجة من درجات الجنة؟
و جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين منها ما بين السماء والأرض، فقد روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. صححه الألباني.
وفي رواية: إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم.
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.

(46/257)


وفي كل درجة من هذه الدرجات ومنزلة من هذه المنازل من النعيم المقيم الأبدي ما لا يتصوره العقل ولا يخطر بالبال، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر... ثم قرأ: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
وقال تعالى: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {الزخرف: 71}.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 21383، 32629، 61088.
والله أعلم.
67475
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في زواج الزاني بمن زنى بها رقم الفتوى:67475تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
سيدى أنا أريد الإجابة التي تلائم الوضع الحالي نحن لسنا بزمن الصحابة ولا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالتي لم تكن زنا وإنما كانت قصه حدثت بجهل قد تسمى زنى أو اغتصاب أرجو قراءة السؤال مرة ثانية والإجابه عليه وجزاكم الله خيراً المشكلة لو تزوجت هذه البنت سيكشف أمرها وسوف تقتل لأن أهلها ليسوا كأهل المدن أكيد الآن أنتم فهمتم الموضوع نرجو النصيحة وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الزاني بمن زنى بها مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه وإن لم يتوبا، وذهب الإمام أحمد وآخرون إلى عدم جوازه إلا أن يتوبا، وهذا ما رجحناه، لقول الله تعالى في آخر الآية: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3}. كما تقدم في الفتوى رقم: 38866.

(46/258)


هذا إذا كان الزنا وقع باختيار الفتاة وعلمها بحرمته، أما إذا أجبرت أو كانت جاهلة، فلا إثم عليها، والإثم على الزاني، فتجب عليه التوبة، حتى يصح لها الزواج به، وننصح الشاب بالزواج بهذه الفتاة والستر عليها، إذا كانت على دين وخلق، وإذا لم يكن يريد ذلك، فإن الشرع لا يلزمه بها.
والله أعلم.
67476
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بتأليف قلب الكافرة على الإسلام بوعدها بالزواج بها رقم الفتوى:67476تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
أنا مسلم وأعمل في كوريا وأنتم تعلمون أن الذي يريد أن يدخل الإسلام في الدول الأجنبية قليل جدا ومعي في العمل امرأة من تايلاند هي كبيرة عني في السن فأنا هنا في كوريا عندي أوراق وأنا أغريتها بأنها إذا أسلمت تزوجتها وأنشأت لها أوراقا مثلي، فهل هذا يجوز أم لا؟ وهل إن أسلمت من أجل الأوراق أو زواجي لها يكون إسلامها مقبولا؟ وهل لي أن أتكلم معها في هذا أم لا؟
وجزاكم الله خيراً عنا وعن جميع المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام مع الأجنبية إذا كان لغرض شرعي فلا حرج فيه، ولكنه يجب أن يظل في حدود الشرع، فلا تجوز معه الخلوة ولا الخضوع بالقول، ولا أي شيء يثير الفتنة.
ولا بأس بوعد هذه المرأة، وتأليف قلبها على الإسلام، بوعدها بالزواج بها، وإكسابها أوراق البلد المقيم فيه ونحو ذلك، وهذا من التأليف على الإسلام، وهو جائز، بل مندوب إليه، وتؤجر عليه إن شاء الله، لكن بشرط الوفاء معها في وعدك لها.

(46/259)


وإذا شهدت بشهادة الإسلام ودخلت في دين الله، فيجوز لك الزواج بها، حتى لو كان الدافع لها ما ذكرت، وأما عن قبول إسلامها أو عدمه فهذا أمر بينها وبين الله تعالى، لا يعلمه أحد سواه، فليس لنا إلا الظاهر، وأما السرائر فإلى الله، وأحكام الدين مبنية على الظواهر، فيجوز الزواج بها، وحكمها حكم المسلمين لها ما لهم وعليها ما عليهم، ما لم تأت بناقض من نواقض الإسلام.
والله أعلم.
67480
عنوان الفتوى:الموت أثناء النوم رقم الفتوى:67480تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
هل الموت عند النوم رحمة من الله (أي لا يحس بسكرات الموت) أو نقمة من الله (لا ينطق المرء بالشهادة).
وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع الأموات يجدون سكرة الموت، سواء أكان ذلك في النوم أم في اليقظة، ولكن يتفاوتون في ذلك قوة وضعفاً كما بينا في الفتوى رقم: 54685.
وليس كل من مات في النوم حرم الشهادة لأن المسلم إذا ذكر عند نومه أذكار النوم كان في كلاءة الله وحفظه، وإن مات مات على الفطرة، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم وغيره من أذكار النوم.
والله أعلم.
67482
عنوان الفتوى:الرؤى لا تُبنى عليها أحكام شرعية ولا دنيوية رقم الفتوى:67482تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :

(46/260)


رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني أن زوجتي تتعاون مع الأمريكان ونظرتي في ذلك الوقت أن ذلك خيانة لي في كل شيء علما أن لي ابنتان على وشك الزواج وأفعالها معي ليس بها أي وفاق هل الطلاق وارد، أرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرؤى لا تبنى عليها الأحكام الشرعية ولا التعاملات الدنيوية، لأنها ليست قطعية في ورودها ولا في دلالتها، ولا دليل من الشرع يدل على وجوب الانقياد لها والعمل بمقتضاها، ولا فرق في العمل بالرؤى بين رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رؤية غيره.
قال صاحب أنوار البروق وهو من المالكية نقلا عن العلامة العطار في حاشيته على محلي جمع الجوامع: ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط الرائي. اهـ
وقال: فلذا اضطربت آراء الفقهاء فيمن رآه عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثاً، وهو يجزم أنه لم يطلقها بالتحريم وعدمه لتعارض خبره صلى الله عليه وسلم عن تحريمها في المنام، وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له، استظهر الأصل أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبطه المثال (يعني ضبط كون المرئي هو الرسول أم لا). اهـ
ثم قال: ومن هو من الناس من يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفراد قليلة من الحفَّاظ لصفته عليه السلام. اهـ
وبهذا يثبت أنه لا علاقة لهذه الرؤيا بتطليق زوجتك أو عدمه، بل الطلاق له أحكامه التي تتعلق به، فقد يكون واجباً وقد يكون حراماً وقد يكون مكروها وقد يكون مباحاً كما بيناه في الفتوى رقم: 43627 . وللفائدة راجع الفتوى رقم: 66805.

(46/261)


وقد وجدنا في سؤالك أنك رمزت للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف، وهذا خلاف الأولى عند بعض العلماء، ومكروه عند بعضهم، قال الإمام السيوطي في ألفيته:
واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما
ولا تكن ترمزها أو تفرد ولو خلا الأصل خلاف أحمد
والله أعلم.
67484
عنوان الفتوى:الخطأ في النطق بالحديث الشريف رقم الفتوى:67484تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
ما حكم النطق في الحديث الشريف بنطق غير صحيح بدون قصد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطأ معفو عنه لقوله تعالى: وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}.
ولما في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
وأما تعمد الخطأ في قراءة الحديث فهو حرام، لما فيه من نطق لفظ يخالف نطق النبي صلى الله عليه وسلم مع نسبته إليه، وهذا يدخل في عموم القول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وقد صح عنه أنه قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم.
وراجع في حكم رواية الحديث بالمعنى الفتوى رقم: 62130.
والله أعلم.
67485
عنوان الفتوى:المقصود بالتسهيل والتقويم رقم الفتوى:67485تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
ما هو التسهيل؟ وما هو التقويم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعرف مقصود السائل بالتسهيل أو التقويم، ولكن التسهيل في الأصل التيسير والتسامح، وأما التقويم فهو معرفة قيمة الشيء، ويطلق كذلك على تقويم المعوج حتى يستقيم، فهذا هو المعنى اللغوي، وإذا كان السائل يقصد غير ذلك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
67486
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام السورة رقم الفتوى:67486تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:

(46/262)


إذا دخل مصل إلى المسجد في وقت من أوقات الصلاة ووجد الإمام مثلا يقرأ جهرا السورة الثانية بعد الفاتحة أي أن المصلي فاتته سورة الفاتحة هل بعد التكبير يقرأ هذا المصلي في نفسه سورة الفاتحة التي فاتته أم يستمع فقط للإمام؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة المأموم للفاتحة أثناء ائتمامه مختلف فيها بين العلماء، وقد سبق توضيح كلامهم في ذلك في الفتوى رقم: 2281، والفتوى رقم: 1637.
ومن خلال مطالعة هذين الفتويين يستبين للسائل الكريم أن لكلا القولين دليلاً قوياً.
وعليه، فلا حرج على الأخ في هذه المسألة أن يأخذ بأيهما شاء، فإن شاء أنصت لقراءة السورة، وتسقط عنه الفاتحة على قول المالكية ومن وافقهم، وإن شاء قرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام للسورة وفاقاً للقول الآخر.
والله أعلم.
67488
فتاوى
عنوان الفتوى:تدخين الحشيش حرام رقم الفتوى:67488تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
ما حكم تدخين الحشيش بعد إقامة كل الفرائض بسبب الإدمان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم تدخين الحشيش وغيره من أنواع التدخين هو الحرمة، لما فيه من الخبث والأضرار، فقد حرم الله عز وجل كل خبيث وكل مضر.
قال تعالى في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث من أجله: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: 157}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وكل مفتر. رواه الإمام أحمد وأبو داود.

(46/263)


ولا يشك عاقل اليوم في أضرار التدخين وخاصة الحشيش، ولهذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل هذه الأشياء، وخاصة إذا كان ملتزماً بدينه قائماً بأداء فرائضه، وعلى من تعود على ذلك أن يقلع عنه ويبادر إلى التوبة إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 1994، 17651.
والله أعلم.
67489
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلوات التي يصح أداؤها في التيمم الواحد رقم الفتوى:67489تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
في البداية أشكركم على جوابكم لسؤالي السابق، ولدي سؤال أرجو منكم إجابتي عليه، زوجي أصيب بحادث وأصيب في وجهه وهو لا يستطيع الوضوء بسبب الضربات الموجودة في الوجه هل يجوز له أن يتيمم وكيف يتيمم وهل يتيمم لكل صلاة؟
وجزاكم الله خيراً وأدخلكم الله جنة الفردوس بلا حساب.
أرجو منكم إجابتي في أقرب وقت ممكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور يتضرر بغسل وجهه بأن خاف زيادة المرض أو تأخر البرء، فإنه في هذه الحالة يتوضأ وضوءه كاملاً باستثناء الوجه فلا يغسله، ثم يتيمم بعد الفراغ من الوضوء لجبر ذلك النقص الحاصل في وضوئه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17406، وكيفية التيمم مبينة في الفتوى رقم: 12499.
ولا يصلي بالتيمم أكثر من فرض واحد، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 32892.
قال النووي رحمه الله في المجموع في الفقه الشافعي: فرع: إذا غسل الصحيح وتيمم عن العليل بسبب مرض أو جراحة أو كسر أو نحوها استباح بتيممه فريضة وما شاء من النوافل، فإذا أراد فريضة أخرى قبل أن يُحدِث فإن كان جنباً أعاد التيمم دون الغسل باتفاق، وإن كان محدثاً أعاد التيمم، ولا يجب على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون غسل صحيح الأعضاء. انتهى
والله اعلم.
67492

(46/264)


عنوان الفتوى:رؤية الملائكة في المنام في صورة إناث رقم الفتوى:67492تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
هل ممكن للبنت التي لم تبلغ أن ترى الملائكة في شكل بنت تلبس الأبيض وفي مثل سنها تقريبا؟ أعرف أن الملائكة مخلوقة من نور فهل يمكن أن تتمثل في شكل أنثى؟
بارك الله فيكم على المجهود القيم لإعانة المسلمين وجعله الله في ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المادة التي خلق منها الملائكة هي النور، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور.
والملائكة خلق من خلق الله، لهم صفات خاصة، ولا يتصفون بالذكورة والأنوثة، ثم إن الله أعطاهم القدرة على التشكل بغير أشكالهم.
وعلى هذا، فيمكن للفتاة أن ترى الملائكة في صورة بشر، سواء أكانت بالغة أم غير بالغة، ولكننا لا نستطيع الجزم بأن ما يراهم بعض الأشخاص هم من الملائكة، فإن إثبات أنهم ملائكة متوقف على وحي من الله عز وجل، وسيأتي أن أمر الملائكة لم يتبين لإبراهيم ولوط عليهما السلام حتى أخبرتهم الملائكة فباقي الناس أولى بعدم التبين.
ومما يثبت أن الملائكة قد يرون على شكل البشر أن الله أرسل جبريل إلى مريم في صورة بشر رجل، قال تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا {مريم: 19}.

(46/265)


وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر رجال، ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم، قال تعالى: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ {الذاريات: 24-28}.
وجاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه، وضاق لوط بهم، وخشي عليهم قومه، فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات، ويأتون الذكران من العالمين: وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ {هود: 77}.
يقول ابن كثير: تبدى لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحاناً واختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجة، وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر.
وقد كان جبريل يأتى الرسل صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي (صحابي كان جميل الصورة) وتارة في صورة أعرابي.
وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان يأتي كذلك.
في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وفي الحديث أنه سأله عن الإيمان والإحسان والساعة وأمارتها.
وقد أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن السائل جبريل: جاء يعلم الصحابة دينهم.

(46/266)


ورأت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم واضعاً يده على معرفة فرس دحية الكلبي يكلمه، فلما سألته عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل، وهو يقرئك السلام.
وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً وأنه لما هاجر تائباً جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكموا فيه ملكاً جاءهم في صورة آدمي، يقول عليه السلام: فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له.
ولابد أنهم حكموه بأمر الله، فأرسل الله لهم هذا الملك في صورة آدمي، والقصة في صحيح مسلم، في باب التوبة.
وكذلك قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك تشكل لهم بصورة بشر، وانظري الفتوى رقم: 62515.
هذا، ولم يرد في الكتاب والسنة أن الملائكة قد تشكلت في صورة إناث، وإنما الوارد كما سبق أن تشكلهم في صورة بشر كان على هيئة الرجال.
والله أعلم.
67493
فتاوى
عنوان الفتوى:علامات فارقة بين المني والمذي رقم الفتوى:67493تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
أرجو من سيادتكم أن لا تحيلوني إلى أرقام فتاوى سابقة لأنني في حاجة ماسة لإجابة واضحة وعذرًا إذا كان السؤال غير لائق وسؤالي هل من الثابت في المني أن يكون لونه أصفر واضح أم قد يكون أبيض مثل المذي أي هل بالإضافة لصفات المني مثل الفتور بعده وخروجه بتدفق أن لونه أصفر لأنني أحيانا ما أجد إفرازات لا يعقبها فتور ولم تخرج بشهوة أو ليست بشهوة كبرى ولكنها ليست بيضاء اللون فلا أعرف حينها هل هذا مذي أم مني وقد علمت أنه في حالة الشك بين المني والمذي يفضل الاغتسال فأضطر للاغتسال مما أرهقني وافقدني الثقة في صلاتي ونفسي وأصابني بحالة نفسية سيئة دائما أرجو منكم سرعة الرد على بريدي الإلكتروني.

(46/267)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مني المرأة يكون أصفر اللون كما ذكر الفقهاء، قالوا وقد يبيض تارة، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه ولا يعرف إلا بذلك، وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان... إلى أن قال: وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين... وهو أغلب فيهن من الرجال. انتهى بتصرف يسير
وقال النفراوي في الفواكه الدواني في الفقه المالكي: وهو أن المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة المعتادة. انتهى
والمعروف أن المني إنما يخرج في العادة عند اللذة الكبرى، أما المذي فإنه يخرج عقب اللذة الصغرى بسبب تذكر جماع أو رؤية ما يثير الشهوة. فبان من هذه النصوص أن المذي والمني يشتركان في صفة اللون في بعض الأحيان وكذلك في صفة الرقة، لكنهما يختلفان في الرائحة فالمذي لا رائحة له ولا يعقبه فتور، ويختلفان في درجة الشهوة التي هي سبب لهما، فالمذي شهوته صغرى، والمني لا يخرج عادة إلا عند الشهوة الكبرى عند الجماع أو الاحتلام، وإذا يبس مني المرأة قال العلماء تكون رائحته تشبه رائحه البيض، ويعرف المني بالإحساس بقوة اللذة عند خروجه.
ومن هذه الفوارق يمكن للأخت السائلة أن تعرف وتميز الإفرازات التي تخرج هل هي مني أو مذي؟ وإذا كانت لا تخرج بسبب شهوة فقد تكون إفرازات عادية أي رطوبة، فإذا تبين لها أنها مني اغتسلت منها كلما خرجت ما لم تصل إلى درجة السلس بأن كثرت عليها.

(46/268)


وأما يفعله من ابتلي بسلس المني فلتراجع الفتوى رقم: 41812 وإن لم يثبت أنها مني من خلال المواصفات المذكورة، وكانت تخرج بسبب شهوة فمعنى ذلك أنها مذي، والواجب غسله وغسل ما أصاب من البدن والثوب، فإن كثر صار في حكم السلس، وقد سبق بيان ما يفعله من كثر عليه خروج المذي في الفتوى رقم: 5186.
وإن لم تكن في مواصفات المذي فهي إفرازات طبيعية، وقد اختلف في هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي طاهرة أم غير طاهرة؟ فمن العلماء من قال بنجاستها كلها، ومنهم من فرق بين الخارج من مكان الولد فقال طاهر، وبين الخارج من مكان البول فقال غير طاهر.
وعلى كل حال، فإنها تنقض الوضوء والاحتياط غسلها لاسيما إذا لم يمكن التفريق بين المتفق على نجاستها وبين المختلف فيها، وكنا قد أوضحنا تفصيل الكلام على هذه الرطوبة- الإفرازات -في الفتوى رقم: 15179.
والله أعلم.
67495
عنوان الفتوى:المزاح.. ضوابطه وآدابه رقم الفتوى:67495تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
67496
عنوان الفتوى:شروط حرمة دم المسلم رقم الفتوى:67496تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
حرمة دم المسلم شروطها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/269)


فإن حرمة دم المسلم وماله وعرضه ثابته بنصوص الوحي، وشروطها الإيمان بالله والكفر بما سواه، وإقام الصلاة، والبعد عما يسبب حد القتل كالقتل والزنى بعد إحصان والردة، ويدل لهذا ما في حديث مسلم: من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي حديث البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. وفي حديث مسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي حديث البخاري ومسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله .
والله أعلم .
67497
عنوان الفتوى:الكفار المحاربون والكفار المسالمون رقم الفتوى:67497تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
هل قوله تعالى (وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّار) خاص بالكفار الحربيين أم عام في كل كافر ؟ فهل لنا أجر في إغاظة الكفار المسالمين؟ ولو كان ذلك كذلك فكيف التوفيق بين هذه الآية الكريمة و بين قوله تعالى ( لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ )؟ وجزاكم الله تعالى خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الآية الأولى: ... وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ... {التوبة: 120} مقصود به الكفار المحاربون ويوضح ذلك سياق الآية، فقد جاءت في حديث القرآن الكريم عن غزوة تبوك سنة تسع .

(46/270)


قال الله تعالى: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {التوبة: 120}.
وأما الآية الأخرى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ... {الممتحنة: 8}.
فهي في الكفار المسالمين، قال البغوي في التفسير: قال ابن عباس: نزلت في خزاعة، كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن الزبير: نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العزى قدمت عليها بالمدينة (وكان ذلك بعد صلح الحديبية) فرفضت أسماء أن تتعامل معها حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية.
ومهما يكن سبب نزولها فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ـ كما هو مقرر عند أهل العلم ـ ولهذا فالآية عامة في معاملة الكفار المسالمين.
وقد جاء بعدها مباشرة حكم التعامل مع الكفار المحاربين، فقال تعالى: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الممتحنة: 9}.
ولهذا فلا تعارض بين الآيتين.
والله أعلم.
67498
عنوان الفتوى:الفروق بين الكتب التي أطلق عليها اسم السنة رقم الفتوى:67498تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :

(46/271)


إخوة الإسلام, هناك كتابان من كتب الحديث اسمهما \"السنة\", ما القول في هذين الكتابين، وما الفرق بينهما، ما هي كتب الحديث التي أخذ منها الكتابان؟ وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكتب التي أطلق عليها (السنة) كثيرة، منها: (السنة) للإمام أحمد، و(السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد، و(السنة) لابن نصر، و(السنة) لابن أبي عاصم وغيرها.
وموضوع هذه المصنفات واحد، وهو رواية السنن والآثار في باب الاعتقاد بالأسانيد المتصلة، وعلى ذلك فإن الفروق بين هذه المصنفات طفيفة، ومنها: عدد السنن والآثار الواردة في كلٍ، ومنها: إسناد صاحب المصنف ونزوله، وأصحاب هذه المصنفات يروون السنن والآثار بأسانيدهم الخاصة، وليس على طريقة الانتخاب من دواوين السنة المشهورة.
والله أعلم.
67499
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم نبي وخليفة الله في أرضه رقم الفتوى:67499تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال :
سؤال: هل يمكن أن نقول إن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وخليفة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه خليفة الله في أرضه، فلا مانع شرعاً من ذلك فيما نرى، وإن كنا لم نطلع على التصريح بهذا اللفظ في نصوص الوحي.
ولكن الله عز وجل وصف بعض أنبيائه بأنه خليفة في الأرض وأمره بالحكم بين الناس، فقال تعالى: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقّ...ِ {ص: 26}.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله فقال تعالى: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ {المائدة:49}.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين ورئيس دولتهم وقائدهم والقاضي بينهم بالحق..

(46/272)


وكل ذلك بأمر من الله تعالى ووحي منه، كما قال سبحانه وتعالى: إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ {النساء: 105}.
وبذلك استحق أن يوصف صلى الله عليه وسلم بخليفة الله في أرضه.
والله أعلم.
675
عنوان الفتوى:زيارة النساء للقبور جائزة بشرط رقم الفتوى:675تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : حكم زيارة القبور للنساء ؟ وهل زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة القبور للنساء لا حرج فيها إذا كانت لأخذ العظة والعبرة بشرط أن لا يحدثن أمراً منكراً أثناء الزيارة كرفع الصوت بالبكاء أو النياحة على الأموات أو غير ذلك من المنكرات، والدليل على ذلك عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا" [رواه مسلم] ولا شك أن الرخصة في الادخار والانتباذ عامة للرجال والنساء، فكذا زيارة القبور وننبه إلى أنه لا فرق فى هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، والله تعالى أعلم.
67501
عنوان الفتوى:تعذيب المسيح هل هو ثابت رقم الفتوى:67501تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
هل صحيح أن المسيح عليه السلام قد عذب قبل أن يصلب كما يقول المسيحيون مع العلم أني أعرف أنه لم يصلب كما ذكر في القرآن الكريم ولكني لا أعلم إن كان قد عذب أم لا؟ وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/273)


فالروايات في ذلك كثيرة جداً وكلها من الإسرائليات، قال الطبري: وأولاها بالصواب روايتان عن وهب بن منبه، إحداهما عن عبد الصمد بن معقل وفيها: أنهم آذوه بربطه بالحبال والبصق وإلقاء الشوك والسخرية والاستهزاء فلما رفعوه إلى الخشبة رفعه الله إليه وألقى مكانه الشبه فصلبوا الشبه.
والرواية الثانية الأقوى من هذه كما قال الطبري: أنهم لم يصلوا إليه، وإنما أتوه مع أصحابه، وكانوا ثلاثين فصورهم الله كلهم على صورة عيسى، فأخذوا أحدهم وصلبوه ورفع عيسى إليه، وهذه القصص كلها وغيرها من الإسرائليات التي لا يمكن الثقة بها لتضاربها ولما تعرضت له من تحريف، سيما في واقعة الصلب، ولم يرد خبر عن الله بذلك ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه فيما سألت عنه.
وللاستزادة حول الصلب نرجو مراجعة الفتوى رقم: 6238 .
والله تعالى أعلم.
67504
عنوان الفتوى:الأعيان النجسة وحكم زيوت السيارات رقم الفتوى:67504تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
ما الذي يجعل هذا الشيء نجسا و ذاك لا وما حكم بعض المواد المستحدثة كزيوت السيارات مثلا هل هي نجسة أم لا و هل يمكن الصلاة بها وهل يمكن الصلاة بلباس العمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/274)


فإن من حق الله سبحانه وتعالى لكونه رب العباد وخالقهم ورازقهم المنعم عليهم بنعمه التي لا تحصى أن يحل لهم ويحرم عليهم ما يشاء، كما أن له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر بما يشاء وليس لهم أن يعترضوا أو يعصوا فهذا حق ربوبيته ومقتضى عبوديتهم، لكنه تعالى رحمة منه بعباده جعل التحليل والتحريم لعلل معقولة راجعة لمصلحة البشر أنفسهم، فلا يحل سبحانه إلا طيبا ولا يحرم إلا خبيثا، فلذلك نجد الأشياء المحرمة في الشرع إما ذات ضرر ظاهر أو خفي، وإما مستخبثة تعافها الأنفس الطبيعية ولا تطيقها، ثم إن تقسيم الأشياء إلى نجس وطاهر ليس من وضع البشر فهذه الأشياء التي هي نجسة منها ما هو منصوص عليه في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ما ألحقه العلماء بالمنصوص عليه لاشتراكه معه في الخبث مثلا، وقد فصل الفقهاء في باب الطهارة ذلك كله فذكروا الطاهر وذكروا النجس بتفصيل وإيضاح في النجس على سبيل المثال: بول الأدمي ورجيعه والدم المسفوح ودم الحيض والنفاس والودي والمذي والمني -على خلاف في الأخير- والميتة -ما عدا البحري والجراد- ولحم الخنزير وبول وروث مالا يؤكل لحمه كالبغل والحمار وكذلك الخمر قبل أن تتخلل، أما الجمادات مثل الأرض وما تولد منها والنباتات والأشجار وما تولد منها غير المسكر المائع والأحجار والمعادن فكل هذا طاهر ومنه سائر الزيوت لأنها إما من النباتات أومن الأرض وكل هذا طاهر وتصح الصلاة حال التلبس به، وتصح الصلاة بلباس العمل إن كان طاهرا، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون نظيفا إذا أراد أن يقوم بين يدي الله تعالى، فإذا كان يستطيع تغيير ملابسه عندما يقوم للصلاة فعليه أن يفعل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فإن لم يستطع فليصل على حاله وصلاته صحيحة. وللفائدة راجع الفتوى رقم 3814
67505
فتاوى

(46/275)


عنوان الفتوى:تخصيص يوم السابع والعشرين من رجب بالصيام رقم الفتوى:67505تاريخ الفتوى:22 شعبان 1426السؤال:
صمت 27 من رجب ثم بعد الظهيرة عرفت من خلال الإنترنت أن صيام هدا اليوم بدعة. لكني لم أفطر بل اكتفيت بتغيير نيتي إلى أن هذا اليوم تطوع ابتغاء مرضاة الله.هل هذا جائز؟هل كان علي الإفطار؟ وفقكم الله و إياكم لطريقه المستقيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع تخصيص صوم يوم السابع والعشرين من رجب بصيام كما بيناه في الفتوى رقم 5951 وعليه فما دمت أقدمت على صيامه جاهلة بحكمه ثم عند العلم بعدم مشروعية تخصيصه حولت نيتك إلى جعله صوم تطوع لله عزوجل فقد أحسنت ولا يلزمك الفطر ولا شيء عليك في إتمام الصيام، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبك على حسن قصدك .
6751
عنوان الفتوى:المستطيع الذي يؤخر سداد الدين آثم رقم الفتوى:6751تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : هل يمكن للمرء أن يؤجل سداد دين كان قد أعطاه له أبوه من مال أخيه القاصر (حيث كان الأب قد قسم ماله بين أبنائه وأعطى الأخ الأكبر هذا الدين من مال الأخ الأصغر و ذلك قبل وفاة الأب و كان الأب قد طلب منه أن يرد هذا الدين بعد بيع قطعة أرضٍ يملكها الأب في حالة عدم بيع الأرض في حياة الأب ) حيث يتعلل الأخ الأكبر بأن الأرض لم تبع حتى الآن خاصة وأن هذا الأخ يماطل في البيع طمعا في ارتفاع سعرها -على الرغم من حاله الميسور و حال أخيه الصعب-.؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/276)


فإن الواجب على من بذمته مال لغيره من دين حالٍ أو وديعة أو غير ذلك أن يبادر بأدائه لأهله ، وأن يتخلص منه حيث كان قادراً على ذلك ، أي : لم يكن معدماً. قال تعالى: (فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) [البقرة283] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية من عليهم الحقوق بأدائها وترك المماطلة فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" رواه أبو داود ، والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وهو دليل على حرمة مراوغة ومماطلة أصحاب الحقوق ممن عنده وفاء بها، بل من العلماء من عده من كبائر الذنوب. ولاسيما إذا كان الحق ليتيم صغير. وكون من عليه الحق عنده أرض لم تبع لا يبرر له تأخير أداء ما عليه مادام عنده وفاء به من غير ذلك. والله أعلم.
67511
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح للحفاظ على العرض واستمساك الأهل بالفضيلة رقم الفتوى:67511تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
9044، والفتوى رقم: 6675.
والله أعلم.
67513
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل لدى هيئة لتنظيم عمل شركات التأمين التجاري رقم الفتوى:67513تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
أنا التحقت بالعمل كباحث لدى هيئة التأمين في الأردن وهي هيئة حكومية ذات ميزانية مستقلة وتقتطع نسبة معينة من شركات التأمين عن كل عملية لها تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية وهي تقوم أساسا على تنظيم قطاع التأمين وتطويره والفصل بين المشاكل القانونية بين شركات التأمين والمراقبة عليها، فهل علي أي حرمة أم أن عملي جائز وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

(46/277)


فإذا كانت هذه الهيئة مختصة بتنظيم عمل شركات التأمين التجاري ، فلا يجوز العمل فيها ، لأن التأمين التجاري حرام ، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة : 2 } وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 472، 25959، 2593، 2900 . والله أعلم
67515
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة في بيع التقسيط بين الجائز والممنوع رقم الفتوى:67515تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
43944، والفتوى رقم: 15497.
وقد ذكرنا الشروط اللازمة لجواز البيع بالتقسيط والتي يخرج بها عن كونه تعاملا ربويا في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 1084، فنرجو مراجعتهما.
والله أعلم.
67516
عنوان الفتوى:حكم الدخول في عقد ربوي مع نية التهرب من دفع الربا رقم الفتوى:67516تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
أنا أقيم في إيطاليا منذ 13 سنة أريد أن أقترض مبلغاً مالياً من البنك لكي أشتري بيتا في موطني الأصلي وأسدد فقط المبلغ الذى أخذته وأحرمهم من الفوائد الربوية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في عقد ربوي مع نية التهرب من دفع الربا أو القدرة على ذلك، لما في ذلك من إقرار المحرم والتعاقد عليه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1986 ، 1215 ، 51334 .
والله أعلم.
67519
فتاوى
عنوان الفتوى:الزعم بوجود عيد في شهر شعبان بدعة رقم الفتوى:67519تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
هناك من يحتفل في كل أول يوم أحد من شهر شعبان ما يسمى (با لذكراء) ما حكمها شرعا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/278)


فالاحتفال في يوم معين ما أذن الشرع فيه بقصد التقرب بذلك الاحتفال بدعة في الدين، والابتداع في الدين مذموم شرعاً، فكل بدعة ضلالة، والدين قد كمل بقوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا {المائدة: 3} وبموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقوم أحدثوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم : إما إنكم على أهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم على شفا ضلالة. وما ذلك إلا لخطورة الابتداع، ولأن صاحب البدعة يرى نفسه على خير وصواب فلا يتوب حتى يموت فيطرد عن الحوض يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا لمن بدل. ونص الحديث كما في الصحيحين : ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني، فيقال .. الحديث إلى آخره
فيجب على المسلم أن يحذر من الابتداع في الدين وأن لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع، وكل ما لم يأت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين فهو مبتدع، سواء أكان ذلك في صفته أو في عدده أو في زمانه ومكانه.
ومن هنا فإحداث عيد ثالث في الإسلام في يوم من شهر شعبان أو غيره وإحياؤه هو من الأمور المبتدعة في الدين، ولا يجوز للمسلم فعلها ولا ينفعه في ذلك حسن نيته، فكم من مريد للخير لا يبلغه .
وخلاصة القول في ذلك كله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . أي مردود على صاحبه وتراجع الفتوى رقم: 34045 .
والله أعلم
67521
فتاوى

(46/279)


عنوان الفتوى:إمام أهل السنة رقم الفتوى:67521تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
من هو إمام أهل السنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقب إمام أهل السنة يطلق على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد أطلق عليه بعد محنته وإدخاله السجن لما رفض القول بخلق القرآن فصبر حتى أظهر الله الحق على يديه، فلقب بإمام أهل السنة لذلك، وبعضهم يطلق هذا اللقب على غيره كالشيرازي فقد أطلق هذا اللقب على أبي الحسن الأشعري .
والله أعلم.
67522
فتاوى
عنوان الفتوى:قاتل الأسود العنسي رقم الفتوى:67522تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
من هو الصحابي الذي قتل الأسود العنسي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابي الذي قتل الأسود العنسي فهو فيروز كما في صحيح البخاري وغيره، مع التنبيه إلى أن هذا الموقع خاص بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية والاستشارات الدعوية.
والله أعلم.
67530
فتاوى
عنوان الفتوى:التأمين الإجباري على السيارة ضد السرقة رقم الفتوى:67530تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
الموضوع: تأمين السيارة.
أنا أب لولد معاق له مرض التوحد عافاكم الله من كل مكروه, طالبنا السلطة في إعانتنا لشراء سيارة حسب القوانين في البلد لكي نقدر على التنقل بولدنا من مكان إلى مكان للنزهة وغيرها، الإعانة لشراء سيارة جديدة تكون بهذه الشروط كالتالي:
1- قرض من البلدية بقدر سعر السيارة بدون ربا.
2- نصف القرض يدفع على شكل أقساط كل شهر على 6 سنوات 72 شهرا بدون ربا.
3- النصف الثاني من القرض معفو عنه.
4- تستعمل السيارة لنقل الولد وكذلك لحاجة العائلة.
5- تأمين السيارة على السرقة والحريق والحوادث إجباريا.
6- الإعفاء من ضريبة الطريق.

(46/280)


7- السيارة لا تباع ولا تستأجر ولا تستعمل كرهن خلال 6 سنوات، السؤال هنا عن النقطة 5 التأمين الإجباري على السيارة، هل يجوز تأمين السيارة شرعا على السرقة, الحريق والحوادث، إذا رفضت هذه الشروط لا أحصل على هذه الإعانة؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التأمين تأميناً تعاونياً فلا حرج في الموافقة عليه، لأنه يقوم على التكافل والتعاون المشروع.
أما إذا كان هذا التأمين تأميناً تجارياً، فإنه لا تجوز الموافقة عليه، لأن التأمين التجاري يقوم على الميسر والغرر المحرم، ومحل ذلك ما لم يكن شراء السيارة ضرورة لا يمكن دفعها إلا بالموافقة على هذا التأمين، وإلا جازت الموافقة عليه، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25925، 7899، 66222، 24362، 51497.
ونسأل الله أن يمن على ابنك بالشفاء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
67531
فتاوى
عنوان الفتوى:يقيم الصلاة ويبذل المجهود للتخلص من المخدرات. رقم الفتوى:67531تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
1994.
ثم إن ترك الصلاة كفر على المرجح من أقوال أهل العلم، لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 1145.
وعليه.. فالواجب على هذا الشخص أن يتجنب المخدرات ويقيم الصلاة، وإذا أبى عن الجمع بين الأمرين معاً، فإن ترك ما يعتبر تركه كفراً أعظم من فعل ما هو معصية غير كفر، وبالتالي فعليه أن يقيم الصلاة ويبذل المجهود للتخلص من المخدرات.

(46/281)


وليعلم أن مستعمل المخدرات إذا أدى استعماله لها إلى سكره فإنه لا يقرب الصلاة حال سكره، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ {النساء:43}، وأي نوع من السكر حصل للإنسان كان مشمولاً بسببه بهذا الخطاب.
والله أعلم.
67535
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بثياب اشتريت بمال مختلط رقم الفتوى:67535تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:
فضيلة الشيخ أنا شاب من الجزائر أبلغ من العمر 28 سنة، كنت قد عملت مع خالي في محل تجاري هو ملك لجميع أخوالي بمن فيهم أمي وكنت أتقاضى مقابل ذلك العمل راتبا شهريا، مشكلتي هي أن نفسي سولت لي أن أمد يدي إلى الحرام وأخذت طوال المدة التي عملتها مالا هو من المفروض أنني مؤتمن عليه فاختلط المال الحلال الذي كنت أكسبه مع المال الحرام، وبالتالي أصبح المال كله مختلطا وأغلب ظني أن نسبة المال الحرام هي أكبر من المال الحلال، فضيلة الشيخ أنا الآن نادم شديد الندم وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل فكيف أتصرف، مع العلم بأنني صرفت جزءا مهما من ذلك المال.
ثانيا: كنت خلال تلك المدة أزاول دراستي الجامعية وكنت أصرف على نفسي من ذلك المال المختلط بشراء أدوات وكتب أحتاجها لدراستي الآن أنا خائف إن تحصلت على وظيفة بشهادتي أن يكون المال الذي أكسبه منها حرام.
ثالثا: كنت قد اشتريت بعض الكتب ومنها حتى الدينية وجهاز كمبيوتر والآن أنا في حيرة من أمري هل أحتفظ بها إلى غاية الحصول على وظيفة وأقوم بالتصدق بقيمتها أم ماذا.
رابعا: كان أبي قد اشترى منزلا جديد نحن بأشد الحاجة إليه وذلك عن طريق مساهمة أفراد العائلة جميعا في دفع قيمته من أخي الأكبر وأمي إلى غاية صهرنا وكنت قد ساهمت بمبلغ رمزي لا يتعدى نسبة4% من قيمة المنزل من ذلك المال المختلط فكيف أتصرف.

(46/282)


خامسا: هل يصح لي الصلاة بالثياب التي كنت قد اشتريتها بذلك المال المختلط إلى غاية حصولي على ثياب أخرى من مال حلال، مع العلم بأنني لا أملك غيرها وأنا عاطل على العمل.
أخيرا فضيلة الشيخ أريد أن أنبهكم أنني ما زلت أحتفظ بجزء هام من ذلك المال أظنه مساويا للمال الذي أخذته بغير حق أو ينقص بقليل عنه، فضيلة الشيخ أريد جوابا سريعا وواضحا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته يعد سرقة وهي من كبائر الذنوب فعليك التوبة إلى الله والاجتهاد في تقدير هذا المبلغ الذي أخذته بحيث يغلب على ظنك أنه ليس لأصحابه أكثر منه في ذمتك، ثم أعطه لهم ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك أن تتصدق عنهم بهذا المبلغ ما دمت قادراً على إيصال المال إليهم، وإذا فعلت ما ذكرنا من التوبة ورد المال إلى أصحابه فقد أديت ما عليك، ولا يلزمك التصدق بشيء اشتريته بهذا المال، كما لا يحرم عليك استعماله، وسواء في هذا الثياب في الصلاة أو في غيرها أو البيت أو غير ذلك.
ولا حرج عليك في الحصول على وظيفة مباحة بتلك الشهادة التي حصلت عليها والمال المكتسب من ذلك حلال، ولا يؤثر في هذا كونك اشتريت الكتب والأدوات التي كنت تحتاجها للدراسة من مال حرام، لأنك حصلت على هذه الشهادة بمجهودك ومذاكرتك لا بسرقتك لهذا المال، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بانفكاك الجهتين، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21859، والفتوى رقم: 24198.
والله أعلم.
67539
عنوان الفتوى:عدم عفو القتيل قبل موته عمن قتله رقم الفتوى:67539تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
67540
عنوان الفتوى:اللجوء إلى المحاكم الوضعية للحصول على الحق المشروع رقم الفتوى:67540تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال :
مشايخنا الفضلاء حفظكم الله

(46/283)


أتقدم بسؤالي الهام جدا جدا بالنسبة لي : أنا رجل تعاقدت مع رجل بأن يجهز لي محلا تجاريا قد استأجرته من رجل ثان وتم الاتفاق بيني وبين هذا الرجل بأن يكون التجهيز على ثلاث دفعات أدفع له نصف المبلغ في البداية وربع المبلغ الثاني بعد إتمام نصف العمل ثم دفع الربع المتبقي بعد ما يجهز كل العمل
وقام هذا الرجل بصياغة عقد بيننا وفي العقد أنه سوف يجهز كل العمل في سبعين يوما، وكل يوم يتأخر فيه بعد السبعين يدفع لي مائة ريال على كل يوم تأخير، المهم أنه بعد فترة قال لي إنه جهز نصف العمل ودفعت له أكثر من ربع المبلغ المتبقي بعد إلحاح منه وكان المفروض أني أدفع ربعا ولكنه أصر على أن أدفع أكثر لأنه يريد أن ينهي العمل في أقل من الوقت المتفق عليه، ولكن بعد استلامه للدفعة الثانية بدأ في المماطلة وفي التأخير حتى مر على الموعد النهائي وهو سبعين يوما أكثر من أربعة أشهر، وهو الآن لم يجهز العمل ولم يرد لي المبلغ الذي دفعته له وهو حسب الاتفاق يتحمل مائة ريال عن كل يوم تأخير، وأنا الآن أريد أن أرفع عليه قضية في المحكمة ولكن هنالك مشكلة وهو أني في حالة رفعي للقضية سوف تكون أمام محكمة قانونية وليس محكمة شرعية وهذه في نظري تخالف ما شرع الله ، فماذا أفعل هل أترك حقي يضيع مع هذا النصاب المتلكئ أم أرفع القضية أمام محاكم غير شرعية ؟ وماذا علي أن أفعل بارك الله فيكم؟
أنا بانتظار فتواكم في هذا الأمر .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية، لما فيها من مخالفة واضحة ومنابذة شديدة لأحكام الله تعالى التي أنزلها في كتابه وعلى لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأوجب التحاكم إليها وراجع في هذا الفتوى رقم: 38757.

(46/284)


لكن إذا لم يتمكن المرء من الحصول على حقه إلا بهذا الطريق فلا مانع من اللجوء إليه بشرط أن لا يزيد على حقه المشروع، وبهذا أفتى بعض العلماء في العصر الحاضر، ومنهم الشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ وبناء على هذا لا ما نع من مطالبة الرجل المذكور بالتعويض بقدر الأضرار الناتجة عن تأخره في تنفيذ العمل الذي تعاقدتما عليه إذا كانت المدة المحددة لإنجاز العمل كافية في العرف لإنجازه، فإن لم يمكن الحصول عليه بطريق المصالحة بينكما أو عن طريق وسطاء، فلا مانع من أن تطلبه عن طريق المحاكم الوضعية إذا تعينت طريقاً لذلك مع مراعاة الشروط التي ذكرناها، وراجع لمعرفة حكم الشرط الجزائي الفتوى رقم: 34491.
ومن خلالها سيتبين لك أن الشرط الجزائي في العقد الذي أبرمته مع هذا الرجل شرط صحيح، ولا مانع من مطالبته بالوفاء به، لكن لا يجوز لك أن تأخذ مما اشترطته عليه من المال إلا بقدر ما أصابك من ضرر بسبب تأخره، فإن لم يصبك ضرر أصلاً فلا يحق لك أخذ شيء منه، كما قرره من أجاز هذا الشرط في الشرع.
وأما إذا كانت المدة المشترطة لتنفيذ العمل المطلوب غير كافية فإن هذا الشرط باطل لما فيه من الغرر كما صرح به علماء المالكية وغيرهم.
والله أعلم.
67541
فتاوى
عنوان الفتوى:اضطباع الرجل دون المرأة في طواف القدوم والعمرة رقم الفتوى:67541تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
سيدي الكريم... في الحج لماذا الرجل يكون كتفه مكشوفا للناس ألا يثير هذا بعض النساء، وهذا السؤال من امرأة تحاول أن تتعرف على الإسلام وهي مسيحية؟ ولكم من الله التوفيق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرمل في الطواف هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى، والاضطباع وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، ولا ترمل المرأة ولا تضطبع باتفاق الفقهاء، وشرع للرجل دون المرأة لأمور:

(46/285)


1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يفعلوا ذلك دون النساء.
2- أن في الرمل والاضطباع إظهار القوة والقدرة على الجهاد والقتال أمام المشركين لأنهم زعموا أن حمى يثرب -المدينة- قد أضعفت الصحابة فلأجل ذلك شرع في حق الرجل دون المرأة ونحن نفعله تأسياً وتذكراً لذلك الموقف الذي فعله الصحابة وأغاظوا به أعداء الله الكاذبين.
وكتف الرجل ليس بعورة وليس في كشفه فتنة في الأصل وافتتان المرأة بالنظر إليه كافتتانها بالنظر إلى وجه الرجل، بل ربما كان نظرها إلى وجهه أشد فتنة ومع ذلك جاز للرجل كشفه في الطواف وفي غيره، وفي حالة أن تحس بفتنة لو نظرت إليه وجب عليها أن تغض بصرها، لقول الله تعلى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ {النور:31}، وعليها أيضاً أن تطوف خلف الرجال بعيداً عنهم ما أمكن لا مختلطة بهم، فإذا التزمت بهذه الضوابط فإنها تكون قد دفعت عن نفسها الفتنة ولله الحمد.
وليعلم أن كل ما شرعه الله خير، ولكن قد لا يدرك الإنسان وجه الحكمة فيه فعليه أن يسلم للطيف الخبير، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}.
والله أعلم.
67542
فتاوى
عنوان الفتوى:إغلاق المحلات في وقت الصلاة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:67542تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
حكم البيع أثناء الصلاة؟هل نغلق المحلات والأسواق علماً أن المساجد جداً قريبة للأسواق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/286)


فإن الجمع والجماعة واجبة على الرجال الأصحاء المقيمين، وهؤلاء يجب عليهم الانصراف إلى الصلاة وإغلاق محلاتهم في وقت الصلاة، أما إن كان في المحلات من لا تلزمه الجمعة والجماعة فإنه لا يجب إغلاق المحلات في وقت صلاة الجمعة والجماعة، وإنما يستحب للدولة أن تأمر بإغلاق المحلات في وقت الصلاة احتراماً لشعائر الإسلام.
هذا؛ وإذا جاز لمن لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة والصبي البيع والشراء، فإنه لا يجوز لهم أن يبيعوا لمن تلزمه الجمعة، جاء في المهذب: إن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض أثما جميعاً، لأن أحدهما توجب عليه الفرض وقد اشتغل عنه والآخر شغله عن الفرض. اهـ
ومثل الجمعة الجماعة إن قلنا بوجوبها كما هو الراجح عندنا.
والله أعلم.
67543
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لشراء مسكن بالقرب من المسجد رقم الفتوى:67543تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أقيم في مدينة صغيرة مع أهلي في بلاد الكفر أفكر في الانتقال مع أهلي إلى مدينة أخرى لاحتوائها على مسجد ولكنني سأضطر بذلك أن أقترض مالاً فيه فائدة إذ لا توجد طريقة أخرى لتدبير تكلفة الانتقال والمسكن وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
وأريد أن أستفسر عن شيئين:
1. هل يجوز لي الاقتراض مع فائدة في حالتي هذه؟
2. هل يجوز لي التحايل بهدف الاجتناب من دفع الفائدة؟
وجزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/287)


فإذا كنت عاجزاً عن إقامة دينك في المكان الذي أنت فيه، ولا تمكنك إقامته إلا بالانتقال منه إلى مكان آخر، فيجب عليك الانتقال إلى ذلك المكان الآخر، ولكن لا يجوز لك الاقتراض بالربا لشراء شقة أو بيت فيه ما دام السكن بالإيجار -دون الوقوع في الاقتراض بالربا- ممكنا، وراجع الفتويين رقم: 1986، ورقم: 1215.
أما إذا كنت قادراً على إقامة دينك في هذا المكان، فلا يجب عليك الانتقال منه، وعدم وجود مسجد فيه ليس ضرورة شرعية يستباح بها الربا المحرم، وقد بينا حد هذه الضرورة في الفتوى رقم: 6501.
وينبغي للمسلمين في المكان الذي أنت فيه أن يتعاونوا فيما بينهم من أجل بناء مسجد يؤدون فيه الصلاة ويتعلمون أمور دينهم، فإن عجزوا عن ذلك فليصلوا في أي مكان تمكنهم الصلاة فيه جماعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. رواه البخاري وغيره.
وراجع الفتوى رقم: 10533، والفتوى رقم: 51334.
ولا بأس بالتحايل لاجتناب الدخول في عقد ربوي. أما الدخول فيه مع نية التهرب من دفع الربا أو القدرة على ذلك فلا يجوز، لما في ذلك من إقرار المحرم والتعامل الربوي، ومن دخل فيه لزمته التوبة إلى الله والامتناع عن دفع الفوائد إن استطاع ذلك دون أن يلحقه ضرر معتبر شرعاً.
والله أعلم.
67545
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاريع الحكومية التي تسند بواسطة قريب أحد الشركاء رقم الفتوى:67545تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
أريد أن أعمل مقاولا في البناء أنا وصديق لي عندي 70% من رأس المال وهو 30% وسوف نعمل معا ونتقاسم الأرباح وأبوه يعمل في وزارة البناء فسوف يساعدنا في البداية بمنحنا مشاريع صغيرة للعمل وذلك بدون أي مقابل أو دفع أية رشوة, هل يجوز ذلك؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بشرط أن لا يحابيكما والده، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 18722، 65626، 42828، 6257.

(46/288)


والله أعلم.
67546
فتاوى
عنوان الفتوى:المصافحة والتقبيل لغير المحارم رقم الفتوى:67546تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
ما مدى مشروعية تسليم (ملامسة الخدين) المرأة على أخي زوجها وأبناء أخ أو أخت زوجها إن كانوا في مستوى سنها أو يكبرونها سنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تصافح غير محارمها من الرجال لا باليد ولا بالخد ولا غير ذلك، سواء كانوا في سنها أو أكبر منها إلا أن يكونوا صغاراً فلا بأس بتقبيلهم على سبيل الرحمة والشفقة كما في الفتوى رقم: 24392 .
وأما من كان في سن المراهقة ومن بلغ رشده فلا يجوز لها مصافحتهم ولا تقبيلهم، بل التقبيل والمصافحة بالخد أشد حرمة من المصافحة باليد، لما يترتب عليه من تحريك الشهوة وذهاب الحياء والغيرة.
فالواجب على من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى، وأخوالزوج وأبناؤه وأبناء إخوة الزوج يعتبرون من الرجال الأجانب غير المحارم هذا هو الأصل، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية للرجال الأجانب، فانظر الفتوى رقم: 15599، والفتوى رقم: 47011، والفتوى رقم: 61180، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
67547
عنوان الفتوى:السحر.. ومدى تأثيره على صحة الإنسان رقم الفتوى:67547تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
هل يستطيع إنسان عمل سحر لإنسان آخر يصبح بمقتضاه مريضا بمرض ما أو لا ينجب وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير ورحم الله من قام بدعم هذا الموقع رجاء أريد الدليل من القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن السحر له تأثير حقيقي على المسحور كما في الفتوى رقم: 27049 كما بينا مدى تأثيره وقوته في الفتوى رقم: 31599.

(46/289)


فقد يمرض المسحور بأي مرض كعقم أو جنون أو شلل أو غيره بإذن الله تعالى، كما قال تعالى: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ {البقرة: 102}.
وقد سحر صلى الله عليه وسلم ومرض، وقدمنا كيفية علاج السحر والوقاية منه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 502، 1257، 2244، 5252.
والله أعلم.
67549
عنوان الفتوى:التعزية قبل الدفن وبعده رقم الفتوى:67549تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال :
6068، وبينا خلالها جواز التعزية قبل الدفن وبعده مباشرة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكية. والوجوب هو الموت، ولأن وقت الصدمة عند الموت وحال الدفن، ويكون ذلك بالدعاء للميت بالمغفرة وللحي بالصبر والسلوان، وقد عزى صلى الله عليه وسلم ابنته قبل دفن ابنتها لما أرسلت إليه أنها تحتضر، فأرسل إليها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
وأما عمل وليمة لذلك بعد الدفن أو قبله فإنه بدعة محدث يجب الحذر منه لمخالفته للسنة المطهرة في قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل أبي جعفر طعاما فإنه أتاهم أمر يشغلهم. كما عند أبي داود وغيره.
وما نشاهده من عمل الولائم للتعزية واجتماع الناس لها يخالف السنة المطهرة كما بينا، وقد حذر منه العلماء فقد روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
مع ما يقع في ذلك من إسراف وتبذير وتفاخر فيها، وهذا كله من طاعة الشيطان والإعراض عن سبيل الرحمن، وانظر الفتوى رقم: 4271.

(46/290)


وأما سؤالك هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تقبل العزاء في الموتى بعد دفنهم فالجواب عنه أن الذي نقل هو فعله صلى الله عليه وسلم لذلك كما بينا، ولم ينقل عنه رفضه للعزاء في وقت معين، ولو كان ذلك لنقل. وقد بينا أقوال العلماء في ذلك، وأنه لا حرج في التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام.
والله أعلم.
6755
عنوان الفتوى:وطيء امرأة وأراد بعد ذلك أن يتزوجها رقم الفتوى:6755تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : رجل لامس ذكره فرج امرأة، ولم يلج الذكر في الفرج، ونظر إلى الفرج، وأولج في دبرها ولم يُنزل. فهل يصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة؟ وهل هناك كفارة؟
هل الفرق فى السن - أنا عمرى 20 سنة وهو عمره 29 سنة - له تأثير على الزواج مع العلم أننا نحب بعضنا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما فارق السن بينكما فليس بعائق ولا تأثير له في حياتكما الزوجية - إن قدر لكما الزواج - مادام الزوجان متفاهمين، وبينهما الود والمحبة ، ويقدران المسؤولية ، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت تسع سنوات وقد بلغ من العمر ثلاثاً وخمسين سنة ، وتزوج خديجة وعمره خمسة وعشرون عاماً ، وكان لها من العمر أربعون عاماً.
وأما ما بدر منكما فإنه من الكبائر الشنيعة ، فوطء الرجل زوجته في دبرها أمر حرمه الشارع الحكيم ، ووطؤه امرأة لا تحل له في دبرها زنا صريح يوجب الحد ، قال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء:32] وقال تعالى: ( أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون )[ النمل : 54] .

(46/291)


والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله جل وعلا من قبيح فعلكما ، وألا تعودا إلى هذا الأمر مرة أخرى وأن تندما ندماً شديداً على ما بدر منكما ، وتتمنيا ألا يكون قد حدث ذلك . وعليكما أن تأخذا بالأسباب المعينة على ذلك من الالتزام بفرائض الله جل وعلا وكثرة ذكره ومراقبته في السر والعلن ، وتعلما أن الله مطلع عليكما. ومن الأسباب المعينة كذلك تجنب الخلوة المحرمة ، فما اجتمع رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان "رواه الترمذي .
فإذا تبتما إلى الله تعالى توبة صادقة صحت توبتكما ، ومحي عنكما الذنب قال تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 70] وقد روى ابن ماجه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال :" التائب من الذنب كمن لا ذنب له " فهذه التوبة الصادقة هي كفارة للذنب ولا يلزمكما شيء غيرها ، ولا مانع من زواجكما بعد ذلك. والله أعلم.
67552
فتاوى
عنوان الفتوى:وقعت فيما تقع فيه البنوك الربوية رقم الفتوى:67552تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
لقد اقترضت مالا لكي أشغله في تجارة واتفقت مع صاحب المال أن أعطيه نسبة غير محددة من المال، ولم تنجح التجارة كثيرا ومع ذلك كنت أعطيه نسبة غير معينة للاحتفاظ بالمال على أساس أن التجارة سوف تتحسن، و عندما تحسنت أصبحت أعطيه مقدارا معلوما كل شهر كما كنت أفعل لكنني زدت في هذا المقدار، فهل يجوز ذلك؟ أي هل يجوز أن أعطيه مقدارا محددا كل شهر دون أن يحدده هو أو نتفق عليه بل كل الأمر متروك إلي لأنه لايمكن حصر الفائدة بالضبط ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/292)


فإن من الربا الذي حرمه الشرع أن تقترض من شخص مالاً ثم ترد له ماله مع زياده مشترطة، وهذا الذي تفعله البنوك الربوية اليوم فتأخذ أموال الناس وتردها لهم بفائدة، وهو نفس ما تفعله أنت واتفقت عليه مع صاحب القرض. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وتبطل هذا الاتفاق المحرم بينك وبين المقرض، وما دفعته إليه من مال زائد على أصل القرض فإنه لا يحل له بل هو مالك أنت الذي اكتسبته بتجارتك؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}
فإذا أبطلت الاتفاق الربوي فإنه يجوز لك أن تدخل مع صاحب المال في معاملة مباحة وهي المضاربة الشرعية، وانظر لزاماً شروطها ومعناها في الفتوى رقم 5480/ 6743/ 11158/21436.
والله أعلم
67553
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربح رقم الفتوى:67553تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:

(46/293)


(الشريك الأول \"عبدالهادي\" وله 50%) (الشريك الثاني \"سعيد\" وله 30%) (الشريك الثالث \"الصيد\" وله 20%)، واتفقنا على ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا حدثت خلافات بيننا فذهبت للشريك الثاني \"سعيد\" وطلبت منه الزيادة بدلا من 20% إلى 30% فقال لي إني لا أستطيع أن أعطيك من حصتي اذهب إلى الشريك الأول \"عبدالهادي\" فهو أكثر نسبة مني فذهبت للشريك الأول \"عبدالهادي\" فقلت له لا أستطيع أن أستمر في العمل بهذه النسبة، لأن إدارة المحل على عاتقي فأنا أريد زيادة، فوافق على ذلك فأصبحت النسب كالآتي: (الشريك الأول \"عبدالهادي\" 40%)، (الشريك الثاني \"سعيد\" 30%)، (الشريك الثالث \"الصيد\" 30%)، واستمر الحال لمدة سنتين تقريبا، وبعد قفل الحساب جاءني الشريك الأول \"عبدالهادي\" الذي يشتغل معي في إدارة المحل وقال لي اذهب إلى الشريك الثاني \"سعيد\" فإنه يريدك فذهبت إليه وقال الشريك الثاني \"سعيد\" إني أريد أن آخذ 10% منك لكي أتساوى مع الشريك الأول \"عبدالهادي\" حتى تستوي الكفة لأن المحل مناصفة بيننا وحتى لا يسيطر الشريك الأول \"عبدالهادي\" على المحل فوافقت بهذا الشرط، لكي تستمر المشاركة بدون مشاكل... فأصبحت النسب كالآتي: (الشريك الأول \"عبدالهادي\" وله 40%)، (الشريك الثاني سعيد وله 40%)، (الشريك الثالث \"الصيد\" وله 20%)، واستمر توزيع الأرباح على هذا الحال لسبع سنوات تقريبا والآن عندما قررت إن أسلم المحل لهما ذهبت للشريك الثاني \"سعيد\" لكي أقول له هذا الكلام لأنه حدث خلاف بسيط بيني وبين الشريك الأول \"عبدالهادي\" فقال لي الشريك الثاني \"سعيد\" أنا أريد أن أبوح لك بسر على أن تعدتي ألا تخبر به أحدا (إن 10% التي أخذتها منك منذ سبع سنوات لم آخذ منها درهما واحداً، وإنما أخذتها منك وأعطيتها بدون علمك ومن وراء ظهرك للشريك الأول \"عبدالهادي\") فقلت له ماذا عن مستندات قفل الحساب في السنوات الماضية التي

(46/294)


توضح توزيع النسب على النحو التالي: (الشريك الأول \"عبدالهادي\" وله 40%)، (الشريك الثاني سعيد وله 40%)، (الشريك الثالث \"الصيد\" وله 20%)، فقال لي هذه الأوراق أمامك أنت فقط ( يعني مزورة)، ونحن لدينا مستندات أخرى من ورائك بيننا لم نعلمك بها، وقال لي الشريك الثاني \"سعيد\" منذ ثلاث سنوات طلبت من الشريك الأول \"عبدالهادي\" أن نرجع لك 10% إليك لأنها من حقك فرفض الشريك الأول \"عبدالهادي\" ذلك.. فقلت له أنا أعطيتك 10% لكي تستوي أنت والشريك الأول \"عبدالهادي\" (فهى مشروطة) والرسول صلى الله عليه وسلم قال \"المؤمنون عند شروطهم\" وعندما حدث نقاش مع الشريك الأول \"عبدالهادي\" فقلت له هل ترضى أن نفعل لك أنا الشريك الثالث \"الصيد\" مع الشريك الثاني \"سعيد\" مثل ما فعلتم أنتم بي فقال لي لا أرضى بذلك وأغضب على من فعل بي ذلك... ولكن لغيري أراها عادية وضحك معها.. مستهزئا، السؤال الأول: فهل هذه 10% التي أخذت مني بحجة أن يأخذها الشريك الثاني \"سعيد\" لكي يساوي الكفة مع الشريك الأول \"عبدالهادي\" وفي حقيقة الأمر خدعني وأخذها مني وأعطاها بالباطن ومن وراء ظهري للشريك الأول \"عبدالهادي\" وفي مستندات قفل الحساب للسنوات السبع الماضية كانت الأرباح توزع كالأتي: (الشريك الأول \"عبدالهادي\" 40%)، (الشريك الثاني سعيد 40%)، (الشريك الثالث \"الصيد\" 20)، وفي حقيقة الأمر أصبحت توزع وبدون علمي على النحو الأتي:(الشريك الأول عبدالهادي 50%)، ( الشريك الثاني سعيد 30%)، (الشريك الثالث الصيد 20%)، فهل من حقي المطالبة بـ 10% للسنوات السبع الماضية...
67554
فتاوى
عنوان الفتوى:المكافآت التي لم يقبضها الموظف هل يستحقها إذا استقال رقم الفتوى:67554تاريخ الفتوى:23 شعبان 1426السؤال:
59906.
وأخيراً ننصح بمراجعة أهل العلم في البلد فقد يكونون أدرى منا بحقائق ما يجري في عقود الشركات هناك نصاً أو عرفاً.
والله أعلم.
67555

(46/295)


عنوان الفتوى:مسائل في هدية الكافر من المطعومات رقم الفتوى:67555تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال :
2437.
ولكون الغالب على تلك الدهون أنها من الخنزير أو الميتة فالأولى لك أن تحتاط لنفسك فلا تقبلها ولا تهديها إلى غيرك.
وأما إذا كانت الهدية مباحة وكانت خالية من المواد المحرمة فلا حرج عليك في قبولها ولو كان المهدي كافرا، والأولى أن لا تردها إلى من أهداها إليك، فإما أن تطعمها إن لم تكن تحوي ما لا يجوز أكله أو تهديها إلى غيرك، وقد بينا حكم قبول هبة الكافر وهديته في الفتوى رقم: 32462، وتجوز الهدية إليه تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، ورد الهدية إلى من أهداها قد يكسر خاطره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. رواه البيهقي وغيره، وصححه الألباني
ولكن لاحرج عليك أن لا تأكلها إن كنت لا تأمن خلوها مما لا يجوز أكله أو كانت نفسك تعافها، فقد أبى صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب الذي جاءت به أم حفيد بنت الحرث من نجد، وقال: طعام ليس في قومي، فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد: فاجتررته إلي فأكلته. والقصة في الصحيحين.
وينبغي للمسلم إذا شك في أمر ما أن يحتاط لنفسه ولدينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واللفظ لمسلم. فاقبل الهدية ممن أهداها إليك ولو كان كافرا بالضوابط التي بيناها في الفتوى المحال إليها، ثم إن شئت فاهدها إلى غيرك ولو كان كافرا بنفس الضوابط المذكورة مع نية ترغيبه في الإسلام وتأليف قلبه لذلك.
والله أعلم.
67558
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام طابعة العمل عوضا عن الراتب المخصوم ظلما رقم الفتوى:67558تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:

(46/296)


زوجي يعمل في أحد القطاعات الخاصة وبشكل ما امتنعوا عن إعطائه 600 ريال من راتبه وهو والحمد لله يستحقه ولم يخصم لخطأ في عمله لكن لتعمد خطأ في الحسابات من الإدارة كما تبين من ردهم علي طلبه للمبلغ الذي لم يحسب في الراتب وهو راتب العمل الإضافي لهذا الشهر فهل من الممكن أن يستخدم الطابعة الخاصة بالعمل لطباعة بعض الأوراق مع العلم بأن هذا لا يساوي إطلاقا المخصوم من الأجر برجاء الإيضاح لأن زوجي متحير من جهة بعض الأوراق التي قام بطباعتها بالفعل من طابعة العمل وإن كان حراما فماذا نفعل لأننا نخاف الحرام ولله الحمد وعدد الأوراق 20 ورقة؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ مستحقاً لزوجك استحقاقاً ثابتاً لا شبهة فيه، ولم يجد طريقاً للحصول عليه أو على بعضه إلا أن يستخدم الطابعة الخاصة بالعمل لطباعة بعض الأوراق فلا حرج في ذلك ما لم يؤد ذلك إلى لحوق ضرر بكم وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، ولا يجوز أن تأخذوا أكثر من حقكم، وراجعي الفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 38796، والفتوى رقم: 57897.
والله أعلم.
67559
فتاوى
عنوان الفتوى:الاغتسال مع بقاء بعض آثار طلاء الأظافر رقم الفتوى:67559تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:
أنا واقعة في حيرة من أمري ،أنا أضع طلاء الأظافر في وقت الدورة الشهرية وعند الطهر منها أزيله وأغتسل ولكن هذه المرة أزلت الطلاء واغتسلت، و بعدها بعدة أيام اكتشفت بأنني لم أزل الطلاء جيدًا حيث إنه كانت هناك آثار خفيفة مع أنني كنت حذرة في إزالته, المهم عندما اكتشفت ذلك اغتسلت مرة أخرى ولكنني لا أعرف حكم الصلوات التي صليتها بوجود آثار الطلاء؟؟؟
و جزاكم الله خيرا جميعا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/297)


فإن كان الطلاء الذي على الأظافر بقي له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن عليك إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الفترة التي كان عليك فيها الطلاء، لأن طلاء الأظافر حائل بين وصول الماء والبشرة، والطهارة لا تتم إلا بوصول الماء إلى جميع البشرة.
وعلى ذلك فأنت صليت بدون طهارة كاملة وتلزمك الإعادة لكل الصلوات، ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 16818 .
والله أعلم.
6756
عنوان الفتوى:شراء الأوراق من البنوك للدخول في السحب غير جائز رقم الفتوى:6756تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : هل حلال أم حرام إذا قمت بدفع 1000 درهم لشراء ورقة من البنك وهذه الورقة بها رقم أحتفظ بهذه الورقة لدي وبعد مرور أربعة أشهر أدخل سحبا أسبوعيا وشهريا وإذا فاز رقمي تكون الجائزة عبارة عن مبلغ من المال ولي الحق في أي وقت أن أسترجع قيمة الورقة التي عبارة عن 1000 درهم وهذا ما يسمى بشهادة الادخار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة أنها قرض ربوي أضيف إليه القمار المحرم.
وبيان ذلك: أن المضاربة إذا شرط فيها ضمان رأس المال لصاحبه خرجت عن كونها مضاربة، وصارت قرضا.
والمقرر عند جماهير الفقهاء أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
فشهادة الادخار أو الاستثمار التي يضمن فيها رأس المال لصاحبها لها حالتان:
الأولى: أن يعود هذا القرض على صاحبه بشيء من المال الثابت الذي يؤخذ في نهاية المدة، كما هو الحال في شهادة الاستثمار من النوع (أ)، أو يؤخذ أولاً بأول كما هو الحال في شهادات الاستثمار ذات العائد الجاري من النوع (ب).
الثاني: أن يقوم البنك بجمع الفائدة الربوية المستحقة للمقرضين وعدم توزيعها عليهم واحداً واحداً.
وإنما يقسمها إلى مبالغ مختلفة لتشمل عدداً أقل بكثير جداً من عدد المقرضين، ثم يوزع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة (السحب).

(46/298)


وفي هذا يقول الدكتور علي السالوس (وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً. فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره، والثاني ذهب نصيبه لغيره، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون، يخرج هذا فرحاً بما أصاب، ويحزن ذاك لما فاته، وهكذا في انتظار مرة تالية. أليس هذا هو القمار؟! فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا).انتهى من كتاب: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام ص 38.
وعليه فلا يجوز المشاركة في هذا الاستثمار والادخار المحرم. والله أعلم.
67561
فتاوى
عنوان الفتوى:طريقة تطهير المذي من الثوب والبدن رقم الفتوى:67561تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:
67563
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة في ميزان الإسلام رقم الفتوى:67563تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:
رأي الشيخ الألباني و الغزالي في عمل المرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}.
ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها ـ فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها، كأن تكون طبيبة نساء أو مدرسة للبنات، ونحو ذلك. وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7550 // 3859 // 5181 // 9653 // 3539 .
وأما رأي الشيخ الألباني في عمل المرأة فلم يتسن لنا الوقوف عليه في كتبه المطبوعة، وقد يكون قد ذكره في بعض أشرطته التي بلغت الآلاف.
وإذا أردت معرفة رأي الشيخ محمد الغزالي في عمل المرأة فارجع إلى كتبه فهي متوفرة في كل مكان .
والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواهما يؤخذ من قوله ويرد.
والله أعلم.
67564
فتاوى

(46/299)


عنوان الفتوى:قيادة المرأة للطائرات الحربية رقم الفتوى:67564تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
أنا مهندسة جوية أعمل في القوات الجوية لإحدى الدول العربية وأقوم حاليا بعمل دراسة عن إمكانية المرأة العربية من العمل كطيارة مقاتلة (طيارة حربية) من جميع النواحي الجسدية الفسيولوجية النفسية الدينية العرفية و المجتمعاتية، و أود لو تفيدوني أفادكم الله بوجهة نظر الدين في عمل المرأة في مهنة كهذه مع الشرح لو تكرمتم وذلك لأقوم باستخدامه بصفة رسمية في دراستي، و أود أن أعلمكم بأن طبيعة عملي كمهندسة لمدة سنيتن ونصف في هذا المجال لم تظهر لي(من وجهة نظري أنا) ما يخالف الدين، حيث إني قمت بعدد من الرحلات على هذا النوع من الطائرات : و الحمدالله اللبس ساتر، ولا توجد خلوة حيث إن لي كابينة خاصة و للطيار الآخر كابينة منفصلة و الكل مربوط إلى الكرسي بطريقة شديدة تمنعه من التحرك إلا بصفة بسيطة جدا كتحريك اليدين للقيام باختيارات الملاحة و القتال على شاشات المقاتلة، وقد اجتزت الاختبارات الجسدية و النفسية بنجاح والحمد لله ، كما أحب أن أعلمكم أنه نتيجة الدراسة التي قمت بها حتى الحين فإن الفوارق الجسدية لدى المرأة(كونها أصغر قامة، و أقصر، و الكتلة العضلية عندها أقل)، و موضوع الدورة الشهرية و موضوع الحمل و الولادة لا تعتبر عائقا ضد شغل المرأة في مهنة كهذه، والمشقة التي توجد في هذه المهنة تزول مع الممارسة، و هي لا تختلف كثيرا من المشقة و المخاطر التي أواجهها كوني مهندسة جوية ، أو ما يمكن أن تواجهه الطبيبة أو الجراحة أو المهندسة البترولية أو الكيماوية أو المدنية أو مهندسة الصرف أو المهندسة الكهربائية أو الجندية أو الشرطية.....أتمنى أن تفيدوني أفادكم الله بالشرح المفصل و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/300)


فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت، كما أمرها الله تعالى، قال جل من قائل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ { الأحزاب: 33 } وانظري حكم عمل المرأة لغير حاجة في الفتويين: 5181 ، 9653
ومع ذلك فإن المرأة إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها ــ فلها أن تمارس منه ما يتلاءم مع طبيعتها وأنوثتها كأن تكون طبيبة نساء أو مدرسة للبنات مثلاً .
هذا وإن العمل في قيادة الطائرات الحربية لا يناسب المرأة من الناحية البدنية، فالله خلق المرأة أكثر رقة ولطفاً وضعفاً من الرجل، وإن ما ادعيته من عدم تأثيره على المرأة وإن كانت حاملاً أو حائضاً لا يوافقك عليه أكثر النساء إن لم يكن كلهن، ولا نستثني إلا من يتحدين الفطرة من رجلة النساء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء"رواه البيهقي والحاكم. ورجلة النساء هن النساء المتشبهات بالرجال في الزي والهيئة. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله فقالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد قال: " نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة " . رواه الإمام أحمد، وأصله في البخاري، وانظري الفتوى رقم: 38436
ينضاف لما سبق أن قيادة الطائرات يلزم منه السفر، ويحرم سفر المرأة بغير محرم من الرجال إلا لحج الفريضة أو للعمرة أو للفرار من أرض الفتن والفساد ونحو ذلك من الأسفار التي تدعو إليها الضرورة وانظري الفتويين: 3859 ، 6693 .
كما أن هذه المهنة لا تنفك عن الاختلاط، لأن العاملين في هذا المجال هم في الغالب رجال. وانظري حكم الإسلام في الاختلاط بين الرجال والنساء في الفتوى رقم: 3539
وعليه، فالذي نراه مناسباً لك أيتها الأخت الكريمة هو ترك هذا العمل والبحث عن غيره مما يناسبك ولو كان أقل دخلاً ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .
والله أعلم.
67567

(46/301)


عنوان الفتوى:من مات في العمل هل يعتبر من الشهداء رقم الفتوى:67567تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال :
ماهي أنواع الشهادة وهل شهيد العمل من ضمنها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أنواع الشهادة والشهداء في الفتويين: 5278 - 26390 .
وأما شهيد العمل فلم تبين لنا نوع العمل، إن كان مما يجوز أو مما لا يجوز، وما نية صاحبه فيه؟ وكيفية موته، ونحو ذلك مما يمكن معه تصور المسألة والحكم عليها. لأن العمل منه ما يحرم شرعاً، من مات في سبيله مات عاصياً لله وليس شهيداً قطعاً، ومن العمل ما هو في سبيل الله كالجهاد وطلب العلم الشرعي ونحوه، فهذا في سبيل الله، ومن العمل ما هو مباح كالتجارة ونحوها، فصاحبه إذا مات بإحدى الكيفيات المذكورة في الفتاوى المحال إليها فهو شهيد.
والله أعلم.
6757
عنوان الفتوى:جمع الصدقة لإنسان معين فلم يأخذها فأعطاها لغيره رقم الفتوى:6757تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : جمعت إحدى قريباتنا صدقة لمدرسة مريضة تعمل معها في نفس المدرسة التي تعمل فيها قريبتنا فرفضت المدرسة المريضة الصدقة فقامت قريبتنا بإعطاء الزكاة لأختها الفقيرة فما حكم هذه الصدقة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما جمعته قريبتك لزميلتها إما أن يكون من صدقة النفل وإما أن يكون من صدقة الفرض ( الزكاة ) ، فإن كان من صدقة النفل، فالواجب على قريبتك أن ترجع إلى صاحب الصدقة - إذا تيسر ذلك - لتعلمه بأن من تصدق عليها لم تقبل صدقته ، فله حينئذ أن يرجع ؛ إذ الصدقة لا يحرم العود فيها إلا بعد القبض ، وله أن يتصدق بها على شخص آخر ، وهو الأفضل.

(46/302)


وإن كانت الصدقة التي جمعتها قريبتك من صدقة الفرض (الزكاة ) فإن الأولى مراجعة صاحب الصدقة حتى ينظر في صرفها. وعلى هذا فالواجب على قريبتك أن تعلم صاحب الصدقة فيما فعلت إن كانت من صدقة النفل ، فإن أمضى تصرفها مضى، وإلا ضمنت له ما تصدقت به ، أما إن كانت صدقة فرض (زكاة ) وكانت أختها مصرفاً للزكاة بالفعل فلا يلزمها شيء إن شاء الله. والله أعلم.
67571
فتاوى
عنوان الفتوى:من شارك أخاه في سيارة أجرة وباعها أخوه واشترى غيرها رقم الفتوى:67571تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:
41571 .
فعلى القول بصحته تكون جميع حصتك من الثمن مع ما نتج عنها من أرباح لك في هذه الحالة أيضاً، إذا أقررت البيع ورضيت به.
وما قيل هنا في تصرفه في البيع يقال في تصرفه في حالة شرائه للسيارة الأخرى إن كان اشتراها لكما معاً، فإن كنت وكلته في الشراء فهو صحيح، وإن كنت لم توكله به فهو تصرف فضولي، يتوقف نفاذه على إقرارك له، أما إن كان اشتراها لنفسه فليس لك إلا مطالبته بنصيبك من قيمة السيارة الأولى.
وعلى أي من الاحتمالين، فلا يجوز أن يكون نصيبك فائدة مثل فائدة البنك، لأن فائدة البنك هي عين الربا الذي وردت نصوص الكتاب والسنة بتحريمه، وراجع فيها فتوانا رقم: 35328 .
والصواب أن يعمل أخوك على السيارة مقابل أجرة مقطوعة له، أو نسبة من الربح الحاصل منها على قول بعض الفقهاء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 29854 .
والله أعلم.
67575
فتاوى
عنوان الفتوى:الخشوع في الصلاة سنة رقم الفتوى:67575تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:
4215 ، إضافة إلى أن الأمر المذكور خارج عن إرادة المصلي، أما قبول الصلاة فإنه أمر لا يعلمه إلا الله تعالى.
والله أعلم.
67576
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تغيير نية صلاة الفجر إلى سنة الفجر رقم الفتوى:67576تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:

(46/303)


أصلي الفجر وحيداً ، وكثيراً عندما أشرع في الصلاة (الفرض)، أتذكر أنني لم أصل سنة الفجر، فهل يجوز أن أغير النية وأجعلها هي السنة ثم بعد الانتهاء أصلي الفرض أم لا يجوز تغيير النية أثناء الصلاة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن دخل في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له تغيير نيته إلى فريضة أخرى أو نفل معين كسنة الفجر أو ركعتي الضحى . فإن غير نيته بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الأخرى لأنه لم ينوها من بداية الصلاة .
قال في زاد المستقنع " وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاة" . وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب . أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين .. فلا يجوز القطع " ا.هـ
وعليه فلا يجوز لمن دخل في صلاة فريضة الفجر إذا تذكر أنه لم يصل السنة أن يغير النية إليها فإن فعل بطلت الصلاتان . وقد قال تعالى " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { محمد: 33 }
وانظر حكم تغيير النية وما يترتب عليه في الفتوى رقم : 19102 والفتوى رقم : 53420
والله أعلم .
67578
عنوان الفتوى:التعبير رواه فلان أو أخرجه فلان رقم الفتوى:67578تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
ماهو الفرق بين قول روى هذا الحديث فلان وأخرجه فلان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين أن يقال عن حديث ما رواه البخاري أو أخرجه البخاري فهما بمعنى واحد.
والله أعلم.
6758
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بلبس الجوربين رقم الفتوى:6758تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : هل يجب لبس جورب أثناء الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(46/304)


فإذا كان المراد بالسؤال ما هو الظاهر منه، وهو وجوب لبس الجوارب أثناء الصلاة فالجواب لا، وإنما المسح عليه والصلاة فيه رخصة من رخص الشريعة السمحة، فمن شاء تركها ومن شاء أخذ بها، مع مراعاة الشروط اللازمة لصحة المسح على الجورب.
أما إذا كان السائل يسأل عن حكم ستر القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل يجب عليها ستر قدميها في الصلاة أم لا؟ فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها ستر قدميها بساتر ما، جورب أو ثوب أو غير ذلك، وذهب الأحناف إلى أنه لا يجب عليها ستر القدمين، واختاره شيخ الإسلام، وصوبه المرداوي من الحنابلة. وحجة الجمهور ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها"، وحجة الآخرين قياس القدم على الوجه ولأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية، ولأن القدم ليس موضع الزينة الظاهرة. ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للحديث الصريح المتقدم، وما عورض به من القياس لا تقوم بمثله حجة مع وجود النصوص. والله تعالى أعلم.
67581
عنوان الفتوى:دفاع ابن تيمية عن آل بيت رسول الله وصحابته الكرام رقم الفتوى:67581تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
67581
والله أعلم.
67582
عنوان الفتوى:الخطأ والمكر والفحشاء والكبائر والموبقات رقم الفتوى:67582تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال :
ما الفرق بين الآتي: الخطأ، المكر، الفحشاء، الكبائر، الموبقات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/305)


فقد سبق لنا أن بينا معنى الكبيرة في الفتوى رقم: 57854، وأما الموبقات: فهي الذنوب المهلكات كما في لسان العرب، وقد جاء في النصوص وكلام الفقهاء التعبير عن الكبائر بالموبقات، كما في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات... فالكبائر موبقات.
والفاحشة في اللغة: الفعلة القبيحة والقبيح من القول، والفعل وكل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي فهو فاحشة، وقد جاء إطلاق لفظ الفاحشة في النصوص الشرعية على الزنا ونحوه من الكبائر، كما قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الإسراء:32}، فالكبائر هي الموبقات، وهي الفواحش، فكلها ألفاظ يطلق بعضها على الآخر.
وأما المكر فهو لغة: الاحتيال في خفية كذا في لسان العرب قال الله تعالى عند عن قوم ثمود: وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ* فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ {النمل:50-51}
وأما الخطأ فهو ضد الصواب، فإن كان عن عمد قيل خَطِئَ، وإن كان عن سهو قيل أخطأ، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13700.
والله أعلم.
67584
فتاوى
عنوان الفتوى:أسباب البلاء كثيرة ومفتاح دفعها الرضا والصبر رقم الفتوى:67584تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال:

(46/306)


مشكلتي من يوم انتهيت من دراستي الجامعية وأنا أدخل كل عمل فأجد نفسي منبوذا محتقرا مكروها من كل العاملين في الشغل وتفسر تصرفاتي التي أقوم بها في عملي بسوء نية من قبل الغير مما يدفعني دائما للاستقالة مما حطم حياتي كاملا وأفقدني الثقة بالنفس وأصبحت أتعامل بالشك مع كل من يتعامل معي حتى خارج العمل وأصبحت منبوذا من كل الناس وقد لجأت للعلاج النفسي فلم يجد ولم أستقر في عمل وأصبح الناس ينظرون لي على أساس أني فاشل غبي علما بأني كنت متفوقا في دراستي، وأصبح الناس ينبذونني، عزيزي القارئ أشك بأني مسحور أو مصاب بالعين من قبل صديق حاقد قد عاشرته فترة طويلة حيث انتقلت مساوئ هذا الفاشل لي وأصبحت أفوقه فشلا وإحباطا حيث كان دائما يحقرني ولا أستطيع الرد لأنه كان يصرف علي فلغى شخصيتي وعقدني وأظن أنه حاول السيطرة علي من خلال السحر، أرجو أن تجدوا لي حلا رجاء شديداً؟ مع الشكر والاحترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي المسلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلي الله سبحانه من شاء من عباده بما شاء من البلاء، قال الله تعالى: وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}، فمن رضي بهذا البلاء كان له من الله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فنوصيك بالصبر ففي الصبر خير الدنيا والآخرة، فهو مفتاح تفريج الكربات وبه تكفر السيئات وترفع الدرجات، وراجع الفتوى رقم: 25874.
ومما نوصيك به أيضاً الاستعانة بالله والإكثار من دعائه، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ونخص هنا دعاء المكروب الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

(46/307)


واعلم أن من أعظم أسباب البلاء الذنوب والمعاصي، فقد يكون ما أصابك من مصائب بسبب ذنب أتيته، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، فبالتوبة والاستغفار يكشف البلاء بإذن رب الأرض والسماء، وراجع الفتوى رقم: 20939.
ثم اعلم أن الضغوط النفسية قد تدفع الإنسان أحياناً إلى الشك في تصرفات الغير تجاهه، فمراجعة الثقات من ذوي الخبرة في هذا المجال أمر مهم، وما قد يعجز أحد الأطباء عن تشخيصه، قد يوجد من هو أكثر منه خبرة فيتمكن من تشخيص المرض وتحديد الدواء المناسب.
وأما أن تكون هذه الابتلاءات بسبب شيء من العين أو السحر ونحوهما فأمر وارد، فنوصيك بالرقية الشرعية والمحافظة على الأذكار وخاصة أذكار الصباح والمساء، وكذا المحافظة على الفرائض ولا سيما الصلاة، والحذر من الذنوب والمعاصي، وراجع الفتوى رقم: 5252، والفتوى رقم: 2244.
وننبه إلى أن الأصل في المسلم السلامة فلا يجوز الإقدام على اتهامه بما يشين كفعل السحر ونحو ذلك من غير بينة.
والله أعلم.
67585
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"أتى النبي سباطة قوم فبال..\" رقم الفتوى:67585تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
67586
عنوان الفتوى:الدلالة على وظيفتين رقم الفتوى:67586تاريخ الفتوى:24 شعبان 1426السؤال :

(46/308)


يوجد في بغداد مكتب للوساطة بين الباحثين عن عمل وأرباب العمل وقد سجلت فيه قبل سنتين ووافقت على الشروط المطلوبة، وجدوا لي وظيفتين (أ) و(ب) وقد عملت في الوظيفة (أ) وسددت للمكتب كامل أتعابه، والآن وبعد مضي سنتين اتصل بي صاحب الوظيفة (ب) وطلب مني العمل لديه ووافقت للامتيازات الجيدة لهذه الوظيفة، علماً بأن مكتب الوساطة ليس له علم بالموضوع ولم يتكلف أي مصاريف مثل استخدام الهاتف النقال للتنسيق بيني وبين رب العمل، سؤالي هو: هل يستوجب علي دفع الرسوم المتفق عليها لمكتب الوساطة والبالغة ثلث أول راتب؟ مع الشكر، وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن العمل الذي استحق مكتب التوظيف الأجرة عليه هو دلالتك على الوظيفتين المذكورتين وأنت بعد ذلك لك الخيار في قبول إحداهما، وعليه فإذا دفعت للمكتب أجرته المتفق عليها وأردت الانتقال إلى الوظيفة الثانية فلا مانع، ولا يلزمك سوى الأجرة الأولى.
واعلم أن السمسرة بجزء من الراتب مختلف في صحتها بين أهل العلم، والراجح فيها عدم الصحة، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فراجع فيه فتوانا رقم: 51386.
والله أعلم.
67590
فتاوى
عنوان الفتوى:وصف الدواء من اختصاص الطبيب لا لأفراد الناس رقم الفتوى:67590تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
زوجتي عادة بعد الحمل لا يأتيها الطلق طبيعياً مما يضطر الطبيب بحقنها حقنة الطلق الصناعي ولكن في هذه المرة نصحتها بدخول المصحة لغرض الإنجاب بواسطة الطلق الصناعي ولكنها رفضت وذلك للآلام التي تسببها تلك الإبرة وتأخرت عن موعد الإنجاب والذي أدى إلى وفاة الجنين في الرحم ....مع العلم أن آخر مراجعة مع الطبيبة المشرفة كان قبل ثلاثة أيام من الوفاة وأخبرتها بأن الجنين في حالة جيدة ..فهل رفض زوجتي أخذ الحقنة يكون مشاركة في عملية الوفاة وهل هي مذنبة وما هو الحل؟
وشكراً.
الفتوى:

(46/309)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه لا إثم عليها في ذلك ولا يلزمها منه شيء لأنها لم تتعمد ذلك، وليس لديها علم به. وكونك أشرت عليها بمسألة الطلق الصناعي لا يلزمها ذلك إلا إذا أخبرها الطبيب الثقة أنها إذا لم تأخذ الحقنة سيؤدي ذلك إلى وفاة الجنين. فإن كان الطبيب قد أخبرها أنها يلزمها تناول حقنة الطلق الصناعي لسلامة الجنين ولم تفعل ذلك فهي آثمة. وأما الصورة المبينة في السؤال فلا إثم عليها فيها ولا يلزمها شيء .
والله أعلم.
67595
عنوان الفتوى:علاقة ابن الزنا بأمه ومن زنى بها رقم الفتوى:67595تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
67598
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأخذ من طول اللحية وعرضها رقم الفتوى:67598تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
قرأت مؤخراً أن الحسن البصري وعطاء والطبري والقاضي عياض أفتوا بجواز الأخذ من اللحية زيادة عن القبضة ما لم يفحش، هل حقا أفتى هؤلاء العلماء الفضلاء بهذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/310)


فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر قوله: وكان ابن عمر... إلخ ، موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ.. وذكر عن الطبري أنه قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد.. ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل... وذكر عن الحسن البصري أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول عطاء.. وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.. ..وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن؛ بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها كذا قال، وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره... انتهى من فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وقد ذكر فيه أقوال أولئك الأئمة ورأيهم في الأخذ من اللحية، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 14055.
والله أعلم.
67599
فتاوى
عنوان الفتوى:ترتفع التكاليف بفقدان القدرة العقلية والبدنية رقم الفتوى:67599تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
38502، وبالتالي، فلا تشرع صلاة ابنته عنه إلا إذا صلت بعض النوافل وأحبت أن تهب ثوابها له، فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 8132.

(46/311)


وعليكم بالتضرع والالتجاء إلى الله تعالى أن يشفيه ويعافيه مما أصابه، وعليكم أن ترضوا بقضاء الله تعالى وقدره فإنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23} ثم إن المؤمن قد يصاب بالبلاء لتكفير خطاياه وسيئاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه مسلم. وقد يكون ذلك لرفع درجاته وزيادة حسناته؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري، هذا في جانب ما يعاني منه الشخص المذكور -عافانا الله وإياه- وأنتم لا تستطيعون أن ترفعوا عنه الألم ولا أن تدفعوا عنه الموت، والذي تستطيعونه هو الرفق به ما دام حيا والدعاء له، وإذا مات أن تحسنوا إليه وتستغفروا له وتتصدقوا عنه، فإن الصدقة تصل الميت، هذا، ولم نطلع على ما يفيد أن صلاة الحامل تعدل سبعين صلاة.
والله أعلم.
67606
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء رقم الفتوى:67606تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
376 والفتوى رقم: 7065 . في موضوع من عليه صلاة المغرب وأدرك جماعة يصلون العشاء، لا يتفقان مع المذهب المالكي، وإن كنا نفتي هنا في هذا الموقع بمقتضى ما في الفتويين المذكورتين لرجحان ذلك عندنا، وأما المالكية فيشترط عندهم لصحة الاقتداء أن تتحد نفس صلاة المأموم مع صلاة الإمام، كما تشترط مساواتهما في الأداء والقضاء.

(46/312)


قال في منح الجليل شرح مختصر خليل، في الفقه المالكي ممزوجاً بنص المختصر: وشرط الاقتداء مساواة بين الإمام ومأمومه في ذات الصلاة، فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات، بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى، كظهر قضاءً خلف ظهر أداءً. انتهى
ومن هذا يعلم أنه لا تصح صلاة المغرب خلف من يصلى العشاء عند المالكية.
الأمر الثاني: الترتيب بين الحاضرتين المشتركتي الوقت واجب أيضاً مع الذكر، فلا يجوز عندهم أن تصلى العشاء قبل المغرب ولو أدى ذلك إلى الصلاة منفرداً، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص خليل: ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت، وهما الظهران والعشاءان وجوباً شرطاً.
وخلاصة القول أنه لا يجوز في المذهب المالكي أن يقتدي من يصلى المغرب بمن يصلي العشاء مثلاً، وكذلك لا يجوز تقديم صلاة العشاء على المغرب، ومن كانت عليه صلاة المغرب، وأقيمت عليه صلاة العشاء، فليصل المغرب أولاً، فإن أدرك الجماعة صلى معها ما أدرك من صلاة العشاء، وإلا صلى منفرداً إذا لم يجد جماعة أخرى، وهكذا الحكم بالنسبة للظهر والعصر.
والله أعلم.
67607
عنوان الفتوى:نزول آيات الزواج والطلاق رقم الفتوى:67607تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
نشكر لكم جوابكم على سؤالي حول مراجع أسباب النزول، سؤالي تحديدا هو تاريخ نزول آيات الزواج والطلاق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/313)


فآيات الزواج والطلاق كثيرة جداً في القرآن، فلا بد من تحديد الآية أو الآيات المقصودة مع التنبيه إلى أن أغلب ما كان يؤرخ به لنزول الآيات هو الأحداث وليس الأيام والأشهر والأعوام، ذلك لأن التاريخ الهجري لم يؤرخ به إلا في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يهتم العلماء بتاريخ النزول وتحديده تحديداً دقيقاً إلا في الآيات التي اختلف في نسخها وما عداها إنما يذكرون القصة التي نزلت بسببها الآية أو الحادثة وربما ذكروا صاحب القصة الذي نزلت فيه الآية فقط، وذلك هو ما حصل في سورة الطلاق وآيات الطلاق في سورة البقرة، فلم يذكروا سوى الحوادث والأشخاص الذين يقال إنها نزلت بسببهم، كما ذكر السيوطي في أسباب النزول.
هذا مع التلميح إلى أن الموقع خاص بالفتاوى والنوازل التي تعرض للأمة، ولا ينبغي شغله عن ذلك بأسئلة البحوث والمسابقات ونحوها مما لا يدخل في صميم اختصاص الموقع، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
67609
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك المأموم سجود السهو البعدي رقم الفتوى:67609تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
44095 . والله أعلم.
67612
فتاوى
عنوان الفتوى:من ترك التسميع أو التحميد في الرفع من الركوع رقم الفتوى:67612تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
سؤالي هو: هل يجوز استعمال الله أكبر عند القيام من الركوع بدلاً من سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد, إماما كنت أو مأموما، وما حكم صلاة من فعل ذلك في جميع صلاته أو بعضها، لأن أحد الناس أخبرني بأن الأصل في ذلك هو الله أكبر؟ أشكركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 12455 أن سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع من واجبات الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، وأن ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة أيضاً بالنسبة للجميع. هذا مذهب طائفة من أهل العلم.

(46/314)


وعليه؛ فلا يجوز تعمد إبدالها بالتكبير، فسنة الصلاة هكذا، ومن فعل ذلك متعمداً بطلت صلاته عند بعض أهل العلم لأنه تعمد ترك واجب، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6403.
ومن ترك التسميع أو التحميد في الرفع من الركوع سهواً سجد قبل السلام إذا لم ينتبه، ويأت بهما كما سبق في الفتوى رقم: 9511، ألا أن يكون مأموماً فإن الإمام يحمل عنه سهوه.
والله أعلم.
67613
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك صيام التطوع تجنبا للتقصير في الوظيفة رقم الفتوى:67613تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
3473 .
وإذا كنت راغباً في صيام التطوع ومنعك منه مانع كالمرض مثلاً، فنرجو أن يكتب الله لك أجر ما رغبت فيه فضلاً منه ورحمة، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. رواه البخاري وغيره. ولم نطلع على مشروعية الإطعام في حالة العجز عن صوم النفل، ولا يجوز التقصير في الوظيفة على كل حال .
67614
عنوان الفتوى:العامي لا يجوز له القول في القرآن بمجرد رأيه رقم الفتوى:67614تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
جزاكم الله خيراً وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه- فى إحدى خطب الجمعة - بدأ الخطيب بنهي العامة (الذين لا علم لهم ولايقرأون المراجع) عن التطاول على القرآن. ولكنه أتبعه بكلام غريب - فقال إن أيا من العامة لو تكلم على القرآن وأصاب حقا فهو أيضا آثم - أي أنه آثم في كل الأحوال - فالمفتي العالم مثاب حتى لو أخطأ (وهذا معلوم) وغيره آثم حتى لو أصاب - هل هذا الكلام صحيح؟ أليس في هذا خلاف مع الدعوة لله - الموضوع يحتاج توضيحكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/315)


فكلام الخطيب صحيح حيث إنه لا يجوز للعامي أن يتكلم في كتاب الله تعالى برأيه المجرد دون استناد إلى مرجع أو أصل، قال الترمذي : باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرج من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ . قال أبو عيسى: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم .
قال في تحفة الأحوذي: من قال في القرآن برأيه أي بغير دليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرعي قاله القاري ... (ومن قال) أي من تكلم (في القرآن) أي في معناه أو قراءته (برأيه) أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو مما يتوقف على النقل. وقوله (من قال في القرآن) أي في لفظه أو معناه (برأيه) أي بعقله المجرد (فأصاب) أي ولو صار مصيباً بحسب الاتفاق (فقد أخطأ) أي فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي.
قال ابن حجر: أي أخطأ طريقة الاستقامة بخوضه في كتاب الله تعالى بالتخمين والحدس لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه فكان آثماً به مطلقا ولم يعتد بموافقته للصواب لأنها ليست عن قصد ولا تحر، بخلاف من كملت فيه آلات للتفسير فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ لأنه لا تعدي منه فكان مأجورا أجرين كما في رواية، أو عشرة أجور كما في أخرى إن أصاب، وأجر إن أخطأ كالمجتهد لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطره الدليل إلى ما رآه فلم يكن منه تقصير بوجه .

(46/316)


فتبين من ذلك أن الجاهل لا يجوز له القول في القرآن بمجرد رأيه، ولكن إذا حكى قولا سمعه من أهل العلم أو وقف عليه في مرجع معتمد، أو تكلم فيما كان معلوما من الدين بالضرورة كأن يستدل لوجوب الصلاة بآية تدل على ذلك، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما يعلمه كل أحد، ومجرد الاستدلا ل دون الخوض في ذلك فلا بأس؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما -كما روى السيوطي في الدر- قال : تفسير القرآن على أربعة وجوه : تفسير يعلمه العلماء . وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام . وتفسير تعرفه العرب بلغتها . وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب .
والله أعلم .
67616
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان لإقامة ختمة للميت بدعة رقم الفتوى:67616تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
2504 // 3689 // 4271 // 3406 .
ولكن تخصيص وقت محدد لفعل ذلك اعتقاداً أنه أفضل من غيره دون أن يدل على ذلك دليل صحيح يدخل في باب البدع الإضافية والمحدثات في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم ، ولا شك أن اختيار ليلة السابع والعشرين على القول بأنها هي ليلة القدر وشغلها بالعبادات وأنواع الطاعات فيه خير كيثر، وقد وردت فيه النصوص. وانظر بيان ما يشرع من الأعمال في ليلة القدر لمن أدركها الفتوى رقم: 12054 .
والله أعلم.
67618
عنوان الفتوى:لماذا وصل المسلمون لما هم عليه اليوم رقم الفتوى:67618تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
32754، 27185، 57997.

(46/317)


وعلينا جميعاً معاشر المسلمين الغيورين على دينهم وهويتهم وكرامتهم أن نعمل ونجد ونجتهد لتغيير ذلك الواقع وألا ننهزم ونستسلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا ينبغي أن نحتقر أي جهد ولو قل فالسيل من قطرة والجبال من ذرة والنار من شرارة، فليعمل كل في مجاله بحسب قدرته وطاقته وليبدأ بنفسه وبيته وعشيرته الأقربين ثم محيطه وهكذا ويأتي النصر والعزة والكرامة بإذن الله.
والله أعلم.
67620
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بوضع حبة قمح في الأذن رقم الفتوى:67620تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
7243.
ويجب الحذر من الدجاجلة الذين يزعمون العلاج بالقرآن، وهم في الحقيقة يتعاطون السحر أو يستعينون بالجان، وانظر الفتوى رقم: 8197، وما تفرع منها.
وإذا كانت هذه الطرق التي يفعلها هؤلاء لا تنفع إلا إذا كانوا هم الذين يفعلونها فهذا يدل على أن فيها شيئاً من الشعوذة والدجل غالباً، وانظر حكم الاشتغال بالطب لغير المتأهل لذلك في الفتوى رقم: 57694.
والله أعلم.
67622
فتاوى
عنوان الفتوى:ابتلاع الريق هل يفسد الصوم رقم الفتوى:67622تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا سال اللعاب من فم الصائم ووصل خارج الشفة ولعقه بلسانه وبلعه, هل يضر الصيام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/318)


فإن ابتلاع الريق العادي الذي لم يخرج من الفم لا يفطر كما ذكر النووي وغيره، لكن إذا خرج الريق من الفم ثم أعاده وابتلعه ففي هذه الحالة يفطر، قال النووي في المجموع: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة شروط، أحدها: أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه... إلى أن قال: الشرط الثاني: أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه وابتلعه أفطر، قال أصحابنا: حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ولأنه خرج عن محل العفو..... الشرط الثالث: أن يبتلعه على العادة فلو جمعه قصداً ثم ابتلعه فهل يفطر، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يفطر..انتهى
والله أعلم.
67625
عنوان الفتوى:زيادة الإمام سجدة أثناء الصلاة رقم الفتوى:67625تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
ما الحكم إذا سجد الإمام ثلاث سجدات أثناء الصلاة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زيادة الإمام للسجدة لا يخلو أن يكون متعمدا أو غير متعمد، فإن كان متعمدا بطلت الصلاة مع أن تعمد ذلك مستبعد، وإن كان سهوا لم تبطل به الصلاة ويترتب عليه سجود السهو. قال ابن قدامة في المغني: والزيادات على ضربين: زيادة أفعال وزيادة أقوال، فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما: زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. انتهى.
فإذا علم المأموم أن السجدة زائدة فلا يسجدها مع الإمام، فإن فعل عامدا ذلك عالما بطلت صلاته كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 64728، والفتوى رقم: 11388.
والله أعلم.
67627

(46/319)


عنوان الفتوى:شبهتان ساقطتان وجوابهما رقم الفتوى:67627تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
في جلسة مع أحد النصارى كان الجدال واسعا حول المقارنة بين ديننا ودينهم؛ وأثناء النقاش كانت تطرح علينا بعض الانتقادات التي نأمل بإذن الله أن يكون ردها عندكم.
أولاً: استهزأ النصراني برسول الله عندما أراد علي بن أبي طالب الزواج من ابنة أبي جهل (المسلمة) حينما صعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المنبر وقال بما معناه، إما أن يطلق ابنتي أو يتزوج ابنة أبي جهل، فوالله الذي نفسي بيده لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله تحت سقف واحد، فقام علي وطلق ابنة أبي جهل،
فقال أين العدل في ذلك.
ثانيا: استهزأ النصراني أيضا بقيام رسول الله بهدم الأصنام في مكة واصفا إياه بأنه يتنافى مع قولة تعالى: لكم دينكم ولي دين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل لأنه لم يتزوجها أصلاً، وإنما خطبها، ولما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس على منبره فقال: إن فاطمة بضعة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله مكاناً واحداً أبداً. فترك علي الخطبة. والحديث في الصحيحين ومسند الإمام أحمد واللفظ له.

(46/320)


وقد بين الإمام النووي في شرح صحيح مسلم علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين ابنة رسول الله وابنة عدو الله تحت سقف واحد: فقال رحمه الله تعالى: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو حي، وهذا بخلاف غيره، قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم لست أحرم حلالاً، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالاً أي لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. انتهى.

(46/321)


وأما اعتقاد ذلك النصراني أن هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصنام يتنافى مع قوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ {الكافرون:6}، فهذا جهل فاضح، فليس معنى الآية أنكم لا تتعرضون لي وفي المقابل أنا لا أتعرض لدينكم وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله، فإن هذه هي المداهنة التي كان يبغيها الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ {القلم:9}، وقد بين معنى الآية التي هي محل الاستشكال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة (الكافرون) فقال ما نصه: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال: لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له، فما ههنا بمعنى من، ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم* ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ولهذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم كما قال: إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى.

(46/322)


فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين، كما قال الله تعالى: وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. انتهى كلام ابن كثير.
والله أعلم.
67628
عنوان الفتوى:دفاع عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه رقم الفتوى:67628تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
أبي هريرة" للشيخ عبد المنعم بن صالح العلي العزي، و "حجية السنة" للشيخ عبد الغني عبد الخالق، وغير ذلك.
وقد اطلعنا على الموقع المشار إليه، فوجدنا الكاتبين فيه يعظمون من قيمة العقل ويرفعونه فوق قدره، ووجدناهم يتحططون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموقع إحياء لفكر المعتزلة العقلانيين.
والذي ننصحك به هو مقاطعة هذا الموقع وأمثاله، حتى تبور بضاعتهم الكاسدة، وحتى لا تعلق شبههم الداحضة بقلبك، حيث وجدناهم يدسون السم في الدسم، وعليك أن تنشغل بطلب العلم النافع الذي يحصنك ويزيد به إيمانك، وانظر برنامجاً للمبتدئين في طلب العلم في الفتوى رقم: 56544 .
وانظر حكم من سب الصحابة أو تنقص من أقدارهم في الفتويين: 56684 // 2429 .
والله أعلم.
67633
فتاوى
عنوان الفتوى:تسلط الأرواح الخبيثة سببه قلة الدين وخراب القلب رقم الفتوى:67633تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
8349، وكلما ضعف دين المرء كانت الأرواح الخبيثة أكثر تسلطا عليه.

(46/323)


قال ابن القيم: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على الناس يكون من قلة دينهم وخراب قلوبهم.. والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإننا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه فتتسلط على قلبه مما فيه من الميل والالتفات.
وما يصيبك من أوهام وخيالات وتنزع نفسك نحوه من حروف وأسماء إنما هو وساوس من الشيطان، ولا يمكن دفعها إلا بالذكر والرقية والعلاج الشرعية؛ كما بينا في الفتوى رقم: 5148، والمداومة على أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله، فإن ذلك يحفظ من السوء بإذن الله؛ كما في الفتوى رقم: 18755.
وقد بينا أسباب الرؤى المفزعة ووسائل دفعها في الفتوى رقم: 11014. ومما يدفع ذلك المحافظة على أذكار النوم كما في الفتوى رقم: 4514. ومن رأى في منامه ما يكره فإن ذلك من الشيطان، وإذا استعاذ بالله منه فإنه لا يضره، وانظر الفتوى رقم: 4179. وبالتزام المرء بالدين والطاعة يبتعد عنه شبح الأحلام المزعجة كما في الفتوى رقم: 8170.
فعليك أيها السائل الكريم أن تُعرِض عما تجده من خيالات وأن لا تحدثك به نفسك، وأشغلها بالحق والذكر وتلاوة القرآن لئلا تشغلك بالباطل والأوهام، وإياك والفراغ والخلوة فإنها من أسباب حصول تلك الوساوس والخيالات، وحافظ على ما ذكر في الفتاوى المحال إليها من أذكار وأدعية وسيذهب عنك ما تجده بإذن الله.
والله أعلم.
67634
فتاوى
عنوان الفتوى:الاعتماد المستندي عن طريق البنك الربوي رقم الفتوى:67634تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد, سؤالي حول الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية الجارية اليوم في التعاملات التجارية الكبرى من بيع وشراء للسلع بين الدول، وما الحكم الشرعي إذا كان التعامل بها جائزا أن تكون عن طريق بنك ربوي يشترط البائع للسلعة (خصوصا أنه أجنبي وغير مسلم)، في عقد البيع على المشتري أن يتعامل معه؟
الفتوى:

(46/324)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في ما يسمى بالاعتمادات المستندية في الفتوى رقم: 63191.
فنرجو مراجعتها لتقف على حقيقة الاعتماد المستندي ونوعيه وحكم كل نوع، وعليه فإذا كان الاعتماد من النوع الجائز فإنه لا مانع أن يكون الوكيل بنكاً ربوياً إذا لم يوجد بنك إسلامي واقتضت الحاجة التعامل مع البنك الربوي.
والله أعلم.
67635
عنوان الفتوى:هل تحرم الزوجة إذا باشر الزوج أختها رقم الفتوى:67635تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
أنا شاب متزوج وعندي طفل صغير،المشكلة أنا داعبت أخت زوجتي يعني قبلتها ولاأيت صدرها ولعقت هي قضيبي من غير جماع، وأنا أريد أن أتوب وأريد أن أعرف ماهي الكفارة وهل تحرم علي زوجتي ويجب تطليقها أم ماذا أرجو منكم الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ياأخي المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل القبيح وتجنب كل ذريعة تفضي بك إلى الوقوع فيما يغضب الله تعالى ، فتب إلى الله تعالى من ذلك توبة نصوحاً ، واجتنب اللقاء بأخت زوجتك فإنها أجنبية عليك يحرم عليك النظر إليها والخلوة بها ، وما حدث ما كان إلا بسبب تعديكما لحدود الله ومخالفتكما لشرعه .
وأما هل تحرم عليك زوجتك أم لا ؟
فاعلم أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم عليك زوجتك، وانظر الفتوى رقم : 29734 ، والفتوى رقم: 50722 .
والله أعلم
67638
عنوان الفتوى:الأناشيد المصحوبة بالدف وصلاة الجماعة لمن بفمه بخر رقم الفتوى:67638تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
هما سؤالان بارك الله فيكم وأرجو منكم الإجابة:
1- ما حكم الأناشيد الدينية سواء تلك التي بالدف أو من دونه؟
2- لو أن إنسانا كان مصابا ببخر الفم ولا يجد حلا لمشكلته، هل هذا عذر له للتخلف عن صلاة الجماعة لأنه يؤذي برائحة فمه من كان بجواره؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :

(46/325)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في سماع الأناشيد الدينية المصحوبة بالدف فقط أو بدونه، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 43309.
وأما من بفمه بخر يؤذي المصلين فإنه يمنع من الصلاة في المسجد مع الجماعة، وهو كمن أكل ثوماً أو بصلاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14060.
والله أعلم.
67639
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم راتب من يخرج من الدوام بدون إذن رقم الفتوى:67639تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
52476.
هذا؛ وإذا خرج الموظف من الدوام بدون حق فإنه ينقص من أجرته بقدر ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 53143.
وأما ماذا يفعل الولد والزوجة في هذا الوضع فإنهما يقومان بنصح الوالد والزوج برفق وحكمة ويبينان له أن هذا التصرف لا يجوز، ولا حرج عليهما في تناول ما يشتريه بمرتب هذه الوظيفة.
وغاية أمره أن يكون من الذين اختلطت أموالهم الحرام بالحلال، وهؤلاء يجوز تناول طعامعهم وشرابهم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 32526 .
والله أعلم.
67641
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ القائم على نظافة المسجد أجرة رقم الفتوى:67641تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
أريد منكم الإجابة عن هذا السؤال بشيء من التفصيل
ما حكم أخذ الأجرة على القيام بأعمال المسجد؟ أريد مراجع تناولت هذه القضية.
وفقنا الله وإياكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المساجد تدخل أحكامها ضمن أحكام الوقف، وقد أفرد الفقهاء للوقف باباً مستقلاً في كتبهم، بل أفرده بعضهم بالتأليف، فلا تكاد تجد كتاباً في الفقه إلا وهو يشتمل على هذا الباب، بل ولا كتاباً من كتب الحديث إلا وجدته كذلك، وقد بينا تعريف الوقف وما ينبغي فيه في الفتوى رقم: 48050 .

(46/326)


وقد أحلنا في هذا السؤال على إجابات عديدة تتصل بحكم أخذ ناظر الوقف (الذي يقوم بأعمال الوقف) أجرة على نظارته، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 49910 والفتوى رقم: 29450 .
هذا إذا كان القائم على الوقف مديراً له يرعى شؤونه ويحافظ عليه .
أما إذا كان القائم على المسجد مؤذناً أو إماماً أو عاملاً يقوم بتنظيف المسجد فقد اختلف العلماء في جواز أخذه أجرة على ذلك ، والراجح الجواز إذا كان فقيرا محتاجا واحتاج المسجد إلى تفرغه للقيام بما ذُكر، وقد بينا ذلك تفصيلاً في الفتويين رقم: 6565 ، 66389 .
والله أعلم.
67642
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بما يحوي الكحول والثوم رقم الفتوى:67642تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
حكم شرب دواء (طب عربي )علماً أنه يحوي الكحول والثوم وذلك لعلاج تضيق شرايين القلب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينَا أنه لا يجوز شرب دواء للعلاج إذا كان يحتوي على بعض الكحول إلا عند الضرورة حيث لا يوجد دواء غيره فإن وجد فلا يجوز العلاج بما فيه الكحول أو غيرها من المحرمات سواء كان ذلك الدواء عربياً أو غير عربي وانظر الفتوى قم: 17866 . وأما الثوم فلا حرج في استعماله ولو لم يكن للعلاج لأنه يجوز وإنما يكره عند الصلوات لرائحته إذا لم يطبخ .
والله أعلم.
67643
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع ما لا يملك جائز، بخلاف ما لم يقبض رقم الفتوى:67643تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/327)


فالبنوك الإسلامية التي تلتزم حقيقة بالضوابط الشرعية في معاملاتها هي فعلا البديل الإسلامي للبنوك الربوية، وينبغي على المسلمين دعم هذه البنوك ومعاونتها في القيام بمهمتها الرامية إلى إيجاد البديل الشرعي لمعاملات المسلمين التجارية الاستثمارية ويجب كف الألسن عن هذه البنوك إلا ببينة واضحة على مخالفة هذا البنك أو ذاك للأحكام الشرعية، على أنه يجب في مثل هذه الحالة أن لا يعمم الحكم على جميع البنوك الإسلامية؛ بل يشار إلى البنك المخالف باسمه.
أما المسألة التي يسأل عنها السائل فلم يظهر لنا بالضبط ما هو الإشكال الذي يتحدث عنه.. فإن البيع على المضمون لا يجتمع مع بيع ما لا يملك، ولعله يقصد بيع ما لم يقبض، وعلى كل، فبيع ما لا يملك غير جائز، وبينه وبين ما لم يقبض فرق. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58500.
وبالنسبة لهيئة الفتوى وآليتها فتراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
67644
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأثم من أدخل الإنترنت للشركة إذا أسيء استخدامه رقم الفتوى:67644تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:

(46/328)


أود أن أخبركم بأني أعمل فى مؤسسه منذ فتره تكاد تقارب العام وعندما حضرت لهذه المؤسسة وقبل تعييني معهم كان لديهم ثلاثة من المدراء فقط يستخدمون الإنترنت وبحكم عملي كمبرمج على الكمبيوتر طلب مني أحدهم الاستشارة لزيادة سرعة استعمال الإنترنت فنصحته بأن بإمكانه الاشتراك فى خدمة (DSL) لتسريع الخدمه وكان ما حصل حيث عرض الأمر على مساعد المدير العام ووافق لثقته فى عملي وتم الاشتراك ووقعت عن المؤسسه كمهندس، الآن وبواسطه شبكة البنك المجهزة أصبح الكثيرون يستخدمون الإنترنت وأصبحت أرى نفسي مسؤولاً عن هذا الأمر، مع العلم بأن الغالبية تستعمل الإنترنت بحكم وظائفهم كمدراء لأقسام، لكنهم لا يستعملونها فيما يفيد بل إن أحدهم وجدته يتصفح المواقع الفاضحة، وقد سئلت ذات مرة عن هذه الخدمة فطلبت على الفور إيقافها خاصة أن المبلغ الشهري للاشتراك كبير جداً، لكن لم يتم الالتفات للأمر ولا أستطيع طلب إيقافها من المدير العام أو نائبه نسبة لطلب العديد من الشركات والمصالح مراسلتنا عبر الإنترنت ولحاجتنا كقسم كمبيوتر إلى المتابعه للتطوير، فهل علي من إثم الذين يدخلون المواقع التي لا تجوز أو المواقع الإباحية، وهل علي من شيء من الذمة المالية بحكم توقيعي للعقد، لكني لست من الذين يصادقون على المبلغ الشهري للاشتراك، وماذا أفعل فى حالة الإثم!!؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الخدمة المذكورة مما أباحت الشركة للمدراء أو غيرهم الاستفادة منه وسعيت أنت في ذلك بالتعاقد عليه أو إنفاذ أمره، وكانت الشركة قد اشترطت عليهم ألا يجعلوها سبباً لإذهاب وقت العمل سدى، وألا يستخدموها في محرم، فلا نرى عليك شيئاً في ذلك.

(46/329)


وما يحصل من بعض الموظفين بخلاف ما ذكرنا يجب عليك أن تنبه هؤلاء الموظفين وأن تنهاهم عن هذا، فإن لم ينتهوا وجب عليك أن تنبه الإدارة إليه، وذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب على كل قادرٍ عليه الإتيان به، لقوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ {آل عمران:110}، وبما أنك أدَّيت ما عليك من النصيحة فقد برئت ذمتك ولا شيء عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
67646
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة وصلاح الحال رقم الفتوى:67646تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
67647
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يوجد دعاء مسنون لمثل هذا الأمر رقم الفتوى:67647تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
العادة الشهرية غير منتظمة منذ عامين، وأنا لا أريد أن أقول لأمي، وأطلب منكم أن تعطوني دعاء لأدعو الله، لأني لا أريد أن أذهب إلى المستشفى؟ وشكرا.
والحمد لله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكري لنا كيفية عدم انتظام الدورة الشهرية، وهل الدم يختلف عن بعضه أم لا حتى نعرف هل ما يتكرر من الدم هو حيض أو استحاضة.
وأما طلبك لدعاء معين تدعين الله به لتنتظم الدورة الشهرية فنقول: لا نعلم دعاءً معيناً صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن يمكنك أن تقولي: اللهم اجعل دم حيضي منتظماً ونحو ذلك، وتتحرين أوقات الإجابة وتلحين في الدعاء، ولمزيد الفائدة عن شروط قبول الدعاء، وأسباب ذلك تراجعين الفتوى رقم: 11571 .
والله أعلم.
67648
عنوان الفتوى:هل يوجد في الملائكة أولو عزم رقم الفتوى:67648تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
67650
فتاوى
عنوان الفتوى:يقضي المريض ما أفطره إلا إذا عجز فيلجأ إلى الإطعام رقم الفتوى:67650تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:

(46/330)


صديق لنا تعرض لحادث مروع في رمضان العام الماضى، وأفطر 24 يوماً من رمضان ولغاية يومنا هذا فهو يتناول الحبوب المسكنة بعد إجراء العمليات والعلاج الطبيعي، فما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يمن على الأخ المذكور بالشفاء العاجل، وأما الأيام التي أفطرها، فإن عليه أن يقضيها متى شفاه الله تعالى، ولا حرج عليه في التأخير، لأنه معذور ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا قرر الأطباء المسلمون عجزه عن الصيام عجزاً لا يرجى برؤه، فحينئذ يطعم عنها وعما يستقبل من أشهر رمضان بعد دخوله، وراجع الفتوى رقم: 6673 .
والله أعلم.
67653
فتاوى
عنوان الفتوى:يجزئ في كفارة إطعام المسكين كونها في رمضان أو غيره. رقم الفتوى:67653تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
عليه كفارة إفطار صائم، فهل يجوز له إفطاره في غير أيام شهر رمضان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تسأل هل على الشخص المذكور إخراج الكفارة في رمضان لكونه لم يصم كأن أفطر لكبر سن يعجز معه عن الصيام، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو أفطرت المرأة الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط؟ أم يجوز له إخراجها في غير رمضان؟
فإن كان هذا هو المراد فنقول: عليه كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ويجزئ أن يكون إطعام المسكين في رمضان وفي غيره.
والله أعلم.
67654
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز التأمين التجاري إلا في في حالة الإجبار رقم الفتوى:67654تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
اشتريت سيارة وأريد تأمينها بالحلال، اتصلت بشركة تنتهج الأسلوب الإسلامي (تعاوني) ولكن رفضوني لأن رخصة سواقتي لم تكمل السنة بعد، ماذا أفعل؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(46/331)


فقد أحسنت بالبحث عن البديل الشرعي للتأمين التجاري الذي يقوم على الغرر والميسر، وإذا كان لا يمكنك التأمين الإسلامي في الوقت الحالي، فلا يجوز لك التأمين التجاري إلا في حال كون التأمين إجبارياً، وراجعي في شروط هذا الجواز الفتوى رقم: 7899.
والله أعلم.
67658
عنوان الفتوى:ما استهلك من الزرع قبل اشتداد حبه هل فيه زكاة رقم الفتوى:67658تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
ما حكم الزكاة بالنسبة لمحصول الذرة الذي تم فرمه وهو أخضر وذلك لاستخدامه غذاء للمواشي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المحصول تم فرمه قبل اشتداد الحب وقوته فليس فيه زكاة لأن وقت الوجوب هو اشتداد الحب وفركه، وما جُزَّ قبل ذلك فلا زكاة فيه . قال ابن قدامة في المغني: ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده لقوله تعالى: وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141 } وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه لأنه تصرف فيه قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه. انتهى
وقال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل (والوجوب بإفراك الحب ) قال: المراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه. انتهى
ومن هذا يعلم السائل الكريم أن ما استهلك من الزرع قبل اشتداد حبه ووصوله إلى مرحلة وجوب الزكاة لا زكاة فيه .
والله أعلم
67660
عنوان الفتوى:فرش القبر بالإسمنت مما لا ينبغي رقم الفتوى:67660تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال :
في بلادنا نفرش القبر بالإسمنت، وكذلك نغطي الميت بالإسمنت فهل يجوز ذلك ؟

(46/332)