تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

فلا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وعليه فتجب عليك زكاته كل سنة ولو كان مودعا في البنك لشراء بيت أو غيره من حين بلوغه النصاب، وأما ما تضيفه إليه أو ما يكون محفوظا عندك من راتبك أو غيره فإن عليك زكاته بعد مرور الحول، ولك إخراج زكاته معه، وإن شئت جعلت له حولا مستقلا من حين ملكه بحيث تزكيه بعد مرور الحول عليه كما سبق، ولا يشترط بلوغه النصاب لأنه يعتبر بالغا نصابا بالنصاب الأول. وأما النصاب من العملات المتداولة فقد بيناه في الفتوى رقم: 4237.
والله أعلم.
56062
فتاوى
عنوان الفتوى:خطوات على طريق التفقه رقم الفتوى:56062تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
ما هي الطرق التي يتبعها الإنسان لكي يكون فقيهاً في الدين الإسلامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى- أن التفقه في الدين الإسلامي هو أفضل شيء يعطيه الله للإنسان، فقد ورد في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.
وأول خطوة يجب على المتعلم أن يخطوها في طلب العلم هي إخلاص القصد لله تعالى، روى أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
والخطوة الثانية هي تقوى الله، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي * فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور * ونور الله لا يؤتى لعاص
وأما الخطوات العملية، فهي أن يتدرج المطالب من السهل إلى الصعب، ومن الأهم إلى المهم، ومن المختصرات إلى المطولات... والأحسن أن يبدأ بعلوم الآلة، فيتعلم اللغة العربية وقواعدها، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 4131.

(37/4)


والله أعلم.
56064
عنوان الفتوى:تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة رقم الفتوى:56064تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
ألا يعتبر تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة اعتداء على حرمة الميت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جسم الإنسان محترم بعد موته كاحترامه قبل موته. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت: كسر عظم الميت ككسره حيا. وفي صحيح مسلم عن مرثد بن أبي مرثد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. فهذه النصوص تدل بوضوح على احترام جثة الميت وأنه لا يجوز الاعتداء عليها. ومع هذا فقواعد الشريعة تقتضي جلب المصالح وزيادتها، ودرء المفاسد وتقليلها، وقد أجاز العلماء شق بطن الحامل الميتة لا ستخراج جنينها، وأجازوا تقطيع الجنين لإنقاذ أمه، ومنهم من أجاز أكل الميت للمضطر. وأباح العلماء المحدثون تشريح جثة الميت للأغراض التعليمية. وبناء على هذا فإذا توقفت معرفة سبب الوفاة على تشريح جثة الميت فلا مانع من التشريح إذا تعلقت بذلك مصلحة راجحة نحو اكتشاف القاتل أو الاستفادة في علاج مرض معين أو غير ذلك، لأن المصلحة في هذا أرجح من المصلحة في الإبقاء على الجثة غير مشرحة.
والله أعلم.
56067
عنوان الفتوى:من الدلائل التي سلكها القرآن في غرس العقيدة رقم الفتوى:56067تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
أرجو أن تفيدوني بمعلومات حول -أهمية العقيدة للفرد والمجتمع، -الوسائل التي اتبعها القرآن لترسيخ العقيدة في قلوب المسلمين، -العقيدة فطرة في نفس البشرية، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم ووفقكم إلى إنارة الطريق لهذه الأمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/5)


فلا سعادة حقيقية للفرد ولا للمجتمع إلا باتباع العقيدة الصحيحة التي ارتضاها الله لعباده، قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ {آل عمران:19}، وقال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}.
وحاجة الإنسان للعقيدة أعظم من حاجته للطعام والشراب فبها تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتصح الأبدان، وينعم الفرد والمجتمع، وإلا عاشوا في بهيمية نكراء يأكل القوي الضعيف، وكان اختلافهم عن سائر الحيوانات في الشكل والصورة فقط، ولزمتهم الحيرة والنكد والحياة التعيسة التي يحياها كل من أعرض عن العقيدة الصحيحة، فهم وإن تنعموا بملذات الدنيا ونعيمها فقد فقدوا أغلى ما فيها، ويتقلبون في ظلمات الشك وبحور التيه، قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}.
أما الوسائل التي اتبعها القرآن في ترسيخ العقيدة فكثيرة منها: المقارنة بين عقائد الموحدين وعقائد المشركين وضرب الأمثال، قال تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {الزمر:29}، ومنها الدعوة للنظر والتأمل وإعمال العقل، قال تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا {الأنبياء:22}، وقال تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ {آل عمران:190}.
وغير ذلك كثير.. ولا نستطيع أن نذكر جميع الوسائل لمخالفته لمقصود الفتوى، فراجع: معارج القبول، والعقيدة الواسطية، وتيسير العزيز الحميد، وغيرها من كتب العقائد.

(37/6)


أما كون العقيدة فطرة في النفس البشرية: فإن الأدلة الشرعية والحسية تضافرت على أن الله فطر عباده على التوحيد، قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا {الأعراف:172}، ومعنى الآية عند كثير من المفسرين أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأمرهم بعبادته وتوحيده سبحانه وأخذ عليهم الميثاق بذلك، وقال تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {الروم:30}، قال ابن عباس (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) أي لدين الله.
ومن أدلة السنة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة.
وروى مسلم عن عياض بن حمار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 18723، 26645.
والله أعلم.
56073
عنوان الفتوى:هل يصلي المغرب أم يأكل إذا كان الطغام معدا رقم الفتوى:56073تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
29142.
والله أعلم.
56076
عنوان الفتوى:مدى سرعة (البراق) رقم الفتوى:56076تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
هناك سؤال حيرني أنا وأصدقائي
وهو عن براق النبي صلى الله عليه وسلم
فالسؤال هو:
أن براق النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حافره عند مد بصره فكم تبلغ مسافة مد البصر؟
وما هو الزمن الذي أخذته الرحلة بالبراق من مكة إلى القدس؟
وكل ما توصلنا إليه أن مسافة مد البصرهي المسافه بين مكانين أحدهم به فجر والآخر فيه شروق.
أرجو الإفاده
وشكرا

(37/7)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد ذكر البراق في حديث الإسراء المشهور الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما.
وفي رواية مسلم: ثم أُتِيت بدابة يقال لها البراق، فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه، ثم انطلقنا.
ونقل النووي في شرح مسلم إن البراق مشتق من البرق لسرعته، وقيل لبريقه وشدة صفائه وتلألئه.
ولم نقف على تحديد لمسافة بصره أو ما بين خطواته من نصوص الوحي أو كلام أهل العلم المعتمد، ولذلك نقف عندما جاء في النص.
فهذا هو المنهج الصحيح فيما جاء في الأمور الغيبية. ولو كانت في ذلك فائدة لنا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يتحصل من النص أن هذه الدابة في غاية السرعة، يدل على ذلك قرائن منها: اشتقاق اسمها من البرق، ووصولهم إلى بيت المقدس في تلك الليلة ورجوعهم إلى مكة المكرمة.
والله أعلم.
5608
عنوان الفتوى:يقصد بالسلفية: اتباع السلف الصالح واقتفاء منهج النبوة. رقم الفتوى:5608تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : سؤالي من فضلكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة" فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال "ما أنا عليه وأصحابي" هل منهج أو مذهب السلفية من ضمن تلك الأقسام والحنفي والحنبلي والشافعي؟ لم أفهم أفيدوني. أثابكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/8)


فليست السلفية من الفرق التي انقسمت إليها أمة محمد صلى الله عليها وسلم، حيث إن السلفية يقصد بها اتباع السلف الصالح فيما كانوا عليه من نهج إسلامي صحيح، والسلف الصالح يقصد بهم الصحابة الكرام وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان، لأن النبي صلى الله عليه سلم خص قرنه وقرنين بعده بالخيرية فقال صلى الله عليه وسلم "إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - ثم قال عمران راوي الحديث: فلا أدري بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة - ثم يكون بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن" أخرجاه في الصحيحين. و قال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: 110] فعن الضحاك: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. فأتباع هؤلاء هم الفرقة الناجية إن شاء الله تعالى، لأنه جل وعلا قد زكى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وليس مجرد الانتساب إليهم أو انتحال اسم بعينه كالسلفية أو السلف ونحوها من الدعاوى كاف ، فالعبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها ، والمعيار في ذلك موافقة الكتابة والسنة.
كما أن الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية أو المالكية لا تدخل تحت الفرق ، لأن هذه مذاهب فقهية اتفقت في النهج ولكنها اختلفت في الفروع، والمنتسب إلى هذه المذاهب على سبيل نجاة ما لم ينحرف عن معتقد أهل السنة والجماعة وينتمي إلى مناهج الفرق الهالكة.

(37/9)


والضابط الذي يحكم به على منهج فرقةٍ ما هو: متابعتها أو خروجها عن منهج السلف الصالح في الأصول والعقائد، يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: "وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزء من الجزئيات، إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية" ثم قال: "مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة...."الخ. ومن تأمل حال الفرق المنحرفة وجدها تخالف أهل السنة في معنى أو عدة معان كلية، واعتبر ذلك بحال الخوارج والمرجئة والمعتزلة، والرافضة وغلاة المتصوفة وغيرهم من الانحراف، فالقول بكفر مرتكب الكبيرة، أو أن العمل ليس من الإيمان، أو حصر الكفر في التكذيب والجحود، أو نفي الصفات، أو الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تسويغ عبادة المقبورين، أو القول بوحدة الوجود، كل ذلك يعد من الأصول والمعاني الكلية المخالفة لمنهج الفرقة الناجية. هدانا الله وإياك إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
56082
عنوان الفتوى:الاجتماع للتعزية يعتبر من النياحة رقم الفتوى:56082تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :

(37/10)


نحن شباب نجلس يوميا بعد صلاة العشاء نقرأ القرأن وفي يوم من الأيام كانت عندنا في القرية جنازة لأحد الأشخاص قد توفي فذهبنا جميعا وقمنا بدفنه والعزاء عند المقابر لأهل الميت كعادة القرية ولكن في المساء يقوم أهل الميت بعمل سرادق لقراءة القرآن والناس يذهبون للعزاء ففي هذا اليوم قال أحد الشباب نلغي جلسة القرآن ونذهب للعزاء في السرادق فقلت له إننا ذهبنا في الصباح للدفن وأخذ العزاء على المقابر ونجلس أحسن لجلسة القرآن فهذا ثواب أكبر ولكنه اعترض وقال هذا ثواب أكبر وهو العزاء فقولوا لي أي عمل له الأجر العظيم عند الله لأننا شباب نحرص على الثواب الأعظم فنحن عقدنا النية على ذلك منذ خمس سنوات أفيدونا أفادكم الله وشكرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعزية المسلم بسبب موت بعض أقاربه مستحبة، ولا بأس بأن تكون عند القبر وتفعل مرة واحدة ولا تتكرر، فينبغي لكم أن تكتفوا بالتعزية التي قمتم بها عند المقابر ولا تذهبوا إلى الجموع المذكورة، فإن الاجتماع للتعزية يعتبر من النياحة، وراجع الفتوى رقم: 6068.
كما أن الاجتماع للقراءة على الميت من البدع التي لا تستند إلى دليل، فلا ينبغي المشاركة فيها ولا حضورها، وراجع الفتوى رقم: 2288.
واجتماعكم للقراءة إن كان للمدارسة والحفظ فهذا عمل طيب وثوابه عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم.
وإن كانت القراءة بشكل جماعي وبصوت واحد فهذه بدعة محدثة ينبغي تجنبها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وراجع الفتوى رقم: 7673.
وبما قدمناه يتبين للسائل أن الاشتغال بقراءة القرآن ومدارسته أفضل، لكن ينبغي أن يكون على الوجه الشرعي.
والله أعلم.
56085

(37/11)


فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط في التراويح أداؤها بوضوء واحد رقم الفتوى:56085تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
28365.
وعليه، فقطعك للتراويح من أجل الحديث مع أمك خلاف ما هو مأثور عن السلف الصالح في التراويح، وإن كنا لم نقف على دليل يمنع ذلك.
ولا يشترط في التراويح أداؤها بوضوء واحد، فما دمت قد طرأ عليك ما يبطل الوضوء قبل إتمامها فعليك الوضوء لاستكمال ما تبقى منها، لأن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
56087
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تصح صلاة التراويح قبل صلاة العشاء رقم الفتوى:56087تاريخ الفتوى:10 شوال 1425السؤال:
ذهبت لأداء صلاة العشاء في المسجد فلم أدركها، وأدركت صلاة التراويح، فصليتها وعندما رجعت إلى المنزل صليت العشاء، فهل يجوز ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن وقت التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء، فما كان قبل العشاء، فلا يسمى تراويح، قال المرداوي في الإنصاف: أول وقتها بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذاهب، وعليه الجمهور وعليه العمل وعنه، بل قبل السنة وبعد الفرض... إلى أن قال: وأفتى بعض المتأخرين من الأصحاب بجوازها قبل العشاء، وقال الشيخ تقي الدين: من صلاها قبل العشاء، فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ذكره البغوي وغيره، ويبقى إلى طلوع الفجر. انتهى.

(37/12)


وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما وقتها، فقد اختلف مشايخنا فيه قال بعضهم: وقتها ما بين العشاء والوتر فلا تجوز قبل العشاء، ولا بعد الوتر، وقال عامتهم: وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء، لأنها تبع للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء. انتهى، وعليه، فصلاة التراويح لا تصح قبل صلاة العشاء عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
56094
فتاوى
عنوان الفتوى:من أراد الحج فليس له أن يتجاوز الميقات إلا محرما رقم الفتوى:56094تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
..نحن نعمل بشركة مصر للطيران وفي موسم الحج نسافر إلى جدة لتفويج الحجيج إلى مصر بعد الحج ودائما ما نسافر قبل الحج بأسبوع أو خمسة أيام ونختلف هل نحرم من جدة باعتبار أننا مقيمون فيها ونصلي صلاة المقيم و ليس قصرا أم نحرم من رابغ ميقات أهل مصر حيث إننا ننوي الحج من القاهره بمجرد معرفتنا بقرار السفر.......جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد سافرتم من القاهرة تريدون الحج فالواجب عليكم الإحرام عند محاذاة ميقات أهل مصر وهو رابغ، وينبغي الاحتياط بالإحرام قبل الميقات بقليل نظرا لسرعة الطائرة، ولا يجوز لكم تجاوز الميقات من غير إحرام. وراجع التفصيل في حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام ، وذلك في الفتوى رقم: 16564.
والله أعلم.
56099
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قضاء الصوم يوم الجمعة رقم الفتوى:56099تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
5610

(37/13)


عنوان الفتوى:حكم سداد الدين بعملة مغايرة رقم الفتوى:5610تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد: استدان رجل مبلغ 800 شيكل وهو عبارة عن وحدة العملة اليهودية وهي المتداولة عندنا في غزة فهل يجوز أن يؤديها بما يعادلها بالدينار الأردني أي بمبلغ وقدره 140 دينارا علما بأن الـ140دينارا تساوي 805 شيكل وأراد الطرف الآخر إرجاع الـ5 شيكل الزائدة للمستدين الذي قضى دينه بالدينار فهل هذا جائز وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن من اقترض من شخص مالاً فعليه أن يرد له مثل عين ما اقترض من عنده من غير زيادة ولا نقصان، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين -وليس عند القرض- على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك شرعاً بشرط أن يكون ذلك سعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وما زاد يكون من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: " لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".
والله أعلم.
56101
فتاوى
عنوان الفتوى:الذي كفل مريم عليها السلام رقم الفتوى:56101تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
من الذي كفل مريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/14)


فإن الذي كفل مريم عليها السلام هو نبي الله زكريا عليه السلام، قال الله عز وجل: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ {آل عمران:37}، وقد سبقت الإجابة عن حياة مريم ونشأتها... نرجو أن تطلع عليها في الفتوى رقم: 13940.
والله أعلم.
56102
عنوان الفتوى:ضوابط جواز سماع النشيد الوطني رقم الفتوى:56102تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
20136 ، 25307، 5282، 2351.
وأما ما سألت عنه من فتوى سماحة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فيمكنك أن تراجع فتاواه في موقعه على الإنترنت.
والله أعلم.
56103
فتاوى
عنوان الفتوى:الدراسة في المدارس المختلطة رقم الفتوى:56103تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
5310، 2160، 48668.
والله أعلم.
56104
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في بيع وإيجار الوقف رقم الفتوى:56104تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
اشترى شخص أرضا تابعة للوقف بمساحة 10م وبنى عليها بيتاً مكوناً من ثلاثة طوابق على اعتبار دفع إيجار رمزي للطابق الأول فهل تعتبر الطوابق العلوية ملكاً شرعياً للمشتري أم أنها تابعة للوقف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل:
المسألة الأولى: حكم بيع وشراء الأرض الموقوفة وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6609، والفتوى رقم: 46537.
والخلاصة أن من أهل العلم من منع من ذلك، ومن أهل العلم من أجاز ذلك إذا كان في مصلحة الوقف، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. وعلى هذا الفتوى في .

(37/15)


المسألة الثانية: حكم تأجير الأرض الوقفية لمن يبني عليها سكنا، والأصل في ذلك الجواز لكن لا يجوز لناظر الوقف أن يتصرف في الوقف إلا فيما فيه مصلحة الوقف، وعليه فلا يجوز له أن يؤجر الأرض الوقفية بإيجار رمزي؛ بل يجب عليه أن يؤجرها بأكبر مبلغ ممكن.
المسألة الثالثة: هو قول السائل: فهل تعتبر الطوابق العلوية ملكا شرعيا للمشتري أم أنها تابعة للوقف؟
وللجواب عن ذلك نقول: إن هناك خلطا في الأمر حيث لا يمكن أن تجتمع الإجارة مع البيع في الأرض الوقفية فإما أن تشتري (وفقا بما سبق من ضوابط) فتصبح ملكا للمشتري ولا يلزمه إيجار، وإما أن تؤجر، فتكون الأرض ملكا للوقف والبناء ملكا للمؤجر بشرط أن تؤجر بأكبر مبلغ ممكن كما سبق، أما توارد عقدي البيع والإجارة على نفس الأرض فذلك أمر لا يجوز.
ونريد التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو أنه في البلاد اليمنية وخصوصا في صنعاء تؤجر الجهات القائمة على الوقف الأرض الوقفية بمبلغ رمزي للغاية، ثم إن المستأجر يخلي الأرض لمستأجر آخر مقابل مبلغ كبير، وقد تعارف الناس على تسمية هذه التخلية بيعا.
فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك؛ إلا أن يدفع المستأجر أكبر مبلغ ممكن لأن ناظر الوقف مهمل له مضيع لمصلحته، فلا يجوز إقراره على ذلك ولا إعانته عليه.
والله أعلم.
56105
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة في سعر المبيع من حق الموكل لا الوكيل رقم الفتوى:56105تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:

(37/16)


كنت أعمل منذ عشرين سنة أو أكثر في مجال التجارة مع تاجر وكان هذا التاجر يقوم بإعطائي بعض السلع لبيعها لحسابه وكان يعرفني أقل سعر يمكن أن أبيع به هذه السلع وأيضا السعر المناسب لبيعها وكنت أقوم بيع هذه السلع بقيم أعلى من السعر المحدد وأعطى له السعر العادي للسلعة والآن وبعد كل هذه السنين قبل لي إن ذلك حرام وأنا الآن أريد أن أبرئ ذمتي من ذلك ولكني لا أعرف المبلغ بالضبط ولا حتى بالتقريب المفروض لهذا التاجر لأن ذلك حدث من أكثر من عشرين عاماً فماذا أفعل، وأيضاً هل يمكن إخراج مبلغ معين كصدقة باسم هذا التاجر بدلا من إعطائه المبلغ إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون التاجر المذكور قد قال لك بع بكذا فما زاد فهو لك وهذه الحالة لها، حالتان:
الأولى: أن تكون هناك أجرة معلومة غير الزيادة على السعر المحدد فلا حرج في ذلك.
والثانية: أن تكون الأجرة هي نفس الزيادة على السعر المحدد وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز لأن فيه جهالة في الأجرة.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك قال، ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره.
فعلى مذهب الجمهور فالمبلغ كله للمالك ولك أجرة المثل، وعلى المذهب الآخر فإن الزيادة لك والذي نرجحه هو القول الأخير، وراجع الفتوى: 24209.

(37/17)


والحالة الثانية: أن يكون التاجر قد قال لك بع لي السلعة ولا تنقص عن كذا ولم يقل ما زاد فهو لك ففي هذه الحالة أنت وكيل عنه وليس لك شيء من الزيادة. فإن العلماء قد نصوا على أن الوكيل -وأنت وكيل بالبيع- إذا زاد عن السعر المحدد له من طرف رب المال فإن الزيادة لرب المال، قال صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل * لا لو كيله الذي لم يعدل
وعليه فيلزمك أن ترد مقدار هذه الزيادة لصاحبها فإن كنت لا تعلمها بالتحديد فبالتقريب فإن كنت لا تعلم التقريب فأخرج ما تظن أنه يغطي القدر المطلوب مثال ذلك:
إذا قيل لك هل المبلغ ألف فقد تقول هو أكثر من ذلك فيقال لك هل هو ألفان فقد تقول هو أقل من ذلك فيقال لك هل هو ألف وخمسمائة فقد تقول هو حول ذلك فتخرج ما هو أكثر من ذلك احتياطا، وإذا كنت لا تستطيع أن ترد المال لصاحبه صراحة فلا يحل لك أن تتصدق به عنه بل ترده له بطريقة غير مباشرة والذكي لن يعدم حيلة.
والله أعلم.
56107
عنوان الفتوى:حصة المضارب لا يزكيها صاحب المال رقم الفتوى:56107تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
مبلغ من المال وضعته عند شخص لكي يعمل به في الأسهم منذ فترة أربعة أشهر هل عليه زكاة
أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/18)


فالزكاة لا تجب إلا بشرطين بلوغ النصاب وحولان الحول وهو سنة قمرية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4007، أما زكاة الأسهم وكيفية حسابها وإخراجها فقد سبق في الفتوى رقم: 55180 ، والفتوى رقم : 3099 ، أما الشخص الذي أخذ المال فإن كان وكيلا لصاحب المال أو أجيراً عنده فالزكاة على صاحب المال، وإن كان مضاربا له لزم رب المال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح ، وأما حصة المضارب فلا يزكيها صاحب المال، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفا فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح نما ماله، ولا يصح لأن حصة المضارب له وليست ملكا لرب المال بدليل أن للمضارب المطالبة بها ولو أراد رب المال دفع حصته إليه من غير هذا المال لم يلزمه قبوله، ولا تجب على الإنسان زكاة ملك غيره.اهـ. وعليه فعند تمام الحول على رأس المال ـ وهو المبلغ المذكور يجمع مع ربحه ويخصم منه أجرة الأجير أو الوكيل أو نصيب المضارب وتخرج الزكاة عن الباقي إن كان نصابا.
والله أعلم.
56108
عنوان الفتوى:آية السيف وقصر الصلاة قبل تجاوز بيوت المصر رقم الفتوى:56108تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
في أي سورة نزلت آية السيف وما رقمها، رجل سمع الأذان وقت الظهر فخرج إلى بيت قريب من بيته وصلى الفريضة ركعتين ثم ركعب السيارة وتوجه إلى منزل أخيه وسمع أذان العصر فقام وصلى الفريضة ركعتين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/19)


فإن آية السيف في سورة التوبة وهي الآية الخامسة منها على الراجح، وهي قول الله تعالى: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التوبة:5}، ولمزيد التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28872.
وأما السؤال الثاني: فإن كان قصد السائل أن الرجل خرج لسفر وصلى الظهر قريباً من بيته قصراً قبل أن يجاوز بيوت المصر فلا تصح صلاته ما لم يتجاوز بيوت المصر، وأما صلاته للعصر فإن كانت بعد دخول الوقت وتجاوز بيوت المصر فإنها صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
5611
عنوان الفتوى:العقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم. رقم الفتوى:5611تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأه توفي لها ثلاثة أبناء ولم يعق عنهم والدهم وقد قرأت أنهم لايشفعون لها إلا إذا ذبحت العقيقه فهل هذا صحيح أرجو التفصيل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما ذكر في السؤال صحيح، وقد ذكره العلماء نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل عند شرحهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود رهينة بعقيقته" رواه أصحاب السنن فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي أنه قال: "اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه، وقيل معناه إن العقيقة لازمة لابد منها، فشبّه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى: إنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء "فأميطوا عنه الأذى" انتهى.

(37/20)


قال الحافظ ابن حجر: والذي نقل عن أحمد قاله عطاء الخرساني، أسنده عنه البيهقي..الخ.
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (9/735) كتاب العقيقة. ونُقل هذا الكلام أيضاً: في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (كتاب الأضاحي باب العقيقة)، وعون المعبود شرح سنن أبي دواد (كتاب الأضاحي ـ باب العقيقة).
والحق أن العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء بمن فيهم الحنابلة في المذهب، وقيل واجبة في رواية عن الإمام أحمد. انظر الإنصاف للمرداوي (4/80) باب الهدي والأضاحي. وممن قال بوجوب العقيقة الظاهرية . انظر بداية المجتهد لابن رشد كتاب العقيقة.
وبناءً على ما تقدم فإنه يستحب للأب أن يعق عن أبنائه الثلاثة، إذا كان قادراً، لما في ذلك من الثواب والأجر العظيم، وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك، فقد عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة. والله أعلم.
56110
عنوان الفتوى:قضاء الدين أم أداء فريضة الحج رقم الفتوى:56110تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
هل يعد مؤخر الصداق من الديون التي لا يجوز الحج إلا بعد سدادها، وهل يمكن الحج من وجود ديون يمكن سدادها على فترات طويلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/21)


فباقي الصداق دين على الزوج وهو كسائر الديون، ومن عليه ديون حالة وليس عنده من المال ما يكفي لقضاء تلك الديون ومؤونة الحج في آن واحد فعليه أن يسدد بما عنده من المال الديون التي عليه، ولا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}، وتسديد الديون واجب ويتعلق بها حق الغير، لكن إذا أذن له أصحاب الديون الحالة في أن يقدم الحج على تسديد ديونهم فله أن يفعل ذلك، أما إذا كانت الديون غير حالة أو كانت أقساطاً يقسطها لأصحابها، وكان سفره للحج لا يؤثر سلبا على قضاء تلك الديون ولا يؤخر من تسديد أقساطها فيجب عليه الحج إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام.
والله أعلم.
56111
عنوان الفتوى:حكم ما يجد من طريق لتحسين تكاثر الحيوانات رقم الفتوى:56111تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
استحدثت طريقة جديدة لتلقيح الأغنام للتكاثر وهي: يقوم صاحب الأغنام بوضع سفنجة طبية معقمة داخل رحم الشاة لفترة قصيرة لتنظيف الرحم وبعدها يحضرون الكبش لهذه الشاة ويقوم الكبش بتلقيحها، وبعد ذلك يقومون بضربها بأبرة تسمى ثنائية، وبعد هذا التلقيح تنجب هذه الشاة بتوأم بدلا من واحد، السؤال: هل هذه الطريقة شرعية أم فيها حرام، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إذا ثبت طبياً خلو هذه العملية من آثار ضارة على الغنم أو السلالة الناتجة، أو الإنسان الذي يأكل لحم هذه الأغنام أو يشرب ألبانها، وراجع الفتوى رقم: 50008.
والله أعلم.
56112
عنوان الفتوى:استخدام المرأة للأدوات التي استخدمها رجل أجنبي عنها رقم الفتوى:56112تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :

(37/22)


هل يجوز أن أشرب من الكأس الذي شرب منه رجل غير محرم أو أستخدام اللحاف (البطانية)الذي استخدمها بعد فترة من الزمن
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من استخدام المرأة الأدوات التي استخدمها أو يستخدمها الرجل الأجنبي، سواء كان ذلك مباشرة أو بعد فترة، والواجب على المرأة المسلمة هو الحجاب الشرعي وغض البصر والتأدب بالآداب الشرعية وعدم الخلوة.
قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.
ومادامت المرأة المسلمة متخلقة بالأخلاق الشرعية ومجتنبة ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من التعامل مع الرجل إذا دعت الحاجة لذلك وتم في حدود الشرع والحاجة.
والله أعلم.
56113
فتاوى
عنوان الفتوى:تربص المرتابة أكثر من العدة لا إشكال فيه رقم الفتوى:56113تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:

(37/23)


من شروط إرث الحمل أن يكون موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا, وهذا الشرط يتحقق بولادة الجنين حيا و خروجه من بطن أمه لسنتين فأقل من يوم الوفاة إن كان الحمل من الميت، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: \" لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين و لو بفلكة مغزل\"، ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا من الرسول صلى الله عليه و سلم..وهذا مذهب الحنفية وقول للإمام أحمد رضي الله عنه، ويرى الشافعية أن المدة هي \"أربع سنوات\"، و هو قول للمالكية، وأصح الأقوال في مذهب الإمام أحمد. سؤالي هو: ألا يتعارض هذا كله منطقيا مع كون عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وقد تتزوج المرأة مباشرة بعد انقضاء عدتها، وقد تحمل في شهرها الأول من الزواج والقاعدة تقول إن الولد للفراش.كيف نوفق بين الفكرين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/24)


فإنه لا إشكال ولا تعارض بين تحديد العدة بأربعة أشهر وعشر مثلا وبين تربص المرتابة فترة أكثر من العدة، ووجه ذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخلو في عدتها من احتمالات ثلاثة. 1ـ أن تكون حاملا فهذه عدتها تنتهي بوضع حملها ولو بلحظات من وفاة زوجها. 2ـ أن تكون غير حامل فهذه تعتد بأربعة أشهر وعشر، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً {البقرة: 234}. 3ـ أن تكون مرتابة أي بمعنى تشك أن بها حملا فهذه تتربص أربع سنوات على قول أكثر أهل العلم، فإذا أكملتها من غير حمل حلت للغير على اعتبار أن هذا أقصى مدة الحمل كما هو مبين في الفتوى رقم: 18395. إذ لا فرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة في هذا التربص، قال صاحب مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق: وتربصت به إن ارتابت به، وهل أربعا أو خمسا خلاف، يعني فإذا قضت الخمسة أو الأربعة على أحد القولين حلت ولو بقيت الريبة، إلى أن قال سواء كان ذلك في عدة الطلاق أو عدة الوفاة.اهـ. هذا وننبه إلى أن الريبة قد تحصل أثناء عدة الأشهر، وقد تحصل بعدها، وفي كلا الحالتين لا يجوز الإقدام على الزواج وإن حصل فهو باطل. قال صاحب كشاف القناع: وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة وإن تزوجت قبل ذلك لم يصح النكاح. اهـ. فالخلاصة أن تحديد العدة بأربعة أشهر وعشر أو بثلاثة قروء ونحو ذلك هو لغير المرتابة، أما المرتابة التي لم تتحقق تحقق براءة رحمها فتنتظر أقصى أمد الحمل، أما بالنسبة لمن تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم أتت بولد فلا تخلو من أن تأتي به لستة أشهر فأكثر، وهنا لا إشكال فالولد للزوج الثاني، وإما أن تأتي به لأقل من ستة أشهر بحيث يكون كامل الخلق

(37/25)


فالولد للزوج الأول إلا أن ينفيه بلعان ولا يلتفت إلى إقرارها بانقضاء العدة لأن دلالة الأقراء على براءة الرحم أكثرية وليست قطعية، وبالتالي فالفراش حقيقة للأول لأن الثاني تبين أنه تزوج امرأة حاملا فيفسخ نكاحه.
والله أعلم.
56116
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ برامج الكمبيوترالخاصة رقم الفتوى:56116تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال:
لقد قرأت الفتوى الخاصة بسلب البرامج لمنفعتها لا لذتها و قد أحسست أن هناك لبساً في طرح الفكرة كان فيه تقليل من أهمية البرنامج المسلوب الذي استُخدِمَ في بناء البرامج المصنوعة من قبل الأخ الطارح للموضوع. و لذلك سأحاول طرح الموضوع بمزيد من التفصيل و عن طريق مثال تم دراسته بدقة ليكون مرآة حقيقية لموضوع سلب برامج التطوير.كان هناك شعب من الشعوب يعيش في حالة من الجهل حالت دون أن يتعلم علم النجارة. بينما أتقنت الشعوب المجاورة له هذا العلم و بدأت من المنشار اليدوي البسيط و طورت علمها و أدواتها المستخدمة في هذا العلم حتى تمكنت من تصنيع منشرة آلية حديثة تمكنهم من إنجاز العمل الذي يستغرق عشر أيام على المنشار اليدوي بعشر ساعات باستخدام الآلة الحديثة
و بعد فترة قررت بعض هذه الشعوب أن تستفيد من آلاتها الحديثة تجارياً فقامت بصناعة العديد من هذه الآلات في كل المناطق المجاورة لها و هذه الآلات لا تعمل إلا بمفتاح خاص يتم طلبه من الشركة الأم لقاء أجر مادي (باهظ بالنسبة للشعوب المتخلفة) وأي استعمال لهذه الآلات دون المفتاح هو استخدام غير شرعي. تتميز هذه الآلات بسهولة العمل عليها (حتى لغير المختصين) وانتشارها الواسع في العالم.

(37/26)


في نفس الوقت وكرد فعل للنزعة المادية لدى منتجي هذه الآلات قامت بعض الفئات المختصة بعلم النجارة من هذه الشعوب المتطورة بتطوير بعض الآلات التي تقارب (أو تتفوق أحياناً) في أدائها للآلات المذكورة سابقاُ وطرحتها بالمجان ويمكن لأي فئة استخدامها بشرط عدم احتكارها. تتميز هذه الآلات بحرية استخدامها وقابليتها للتطوير ومجانيتها ولكنها تتطلب الدراية بأصول علم النجارة لاستخدامها بكفاءة كما أنها غير منتشرة لدرجة الآلات الأخرى ودعمها الفني هو من مسؤولية مستخدميها (في أغلب الأحيان) كون الفئات التي صممتها أرفقت كل المخططات و التصاميم اللازمة لمعرفة كل شيء عن الآلة وبنيتها الداخلية.
نتيجة جهل الشعب الجاهل بعلم النجارة اتجه إلى تزوير المفتاح الخاص بالآلات التجارية واستخدام هذه الآلات بصورة غير شرعية لجهله ولسهولة استخدامها في تصنيع منتجات خشبية وبيعها وبالتالي هو لم يسرق الآلة ولكنه استخدمها لنفعها وللتسهيلات التي تقدمها في العمل.
مقابلة المثال بالواقع: الشعب الجاهل هو: للأسف نحن الشعوب المتحضرة: الغرب علم النجارة: علوم الحاسب الآلي. الآلات: أدوات صناعة البرمجيات وتطويرها المفتاح: هو رخصة استخدام الأدوات البرمجية
الفئات التي طورت آلات مجانية: هم مجموعة المصادر المفتوحة Open source التي تطور البرمجيات بشكل مجاني وجماعي على مستوى العالم المخططات والتصاميم: هي الكود البرمجي لهذه البرمجيات، السؤال: أولاً: ما حكم استخدامنا للبرمجيات التجارية بصورة غير شرعية لإنتاج برامج جديدة؟
ثانياً: بحكم أن كل الشركات العربية تقريباً تستخدم هذه البرمجيات التجارية بصورة غير شرعية, ما حكم التوظّف والعمل في مثل هذه الشركات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/27)


فقد تقدم الكلام عن مسألة حقوق نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في .
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا، وما ذكره السائل هو مما يستدل به القائلون بالجواز، لكن الظاهر أن هناك فرقا بين المثال الذي ذكره السائل وبين برامج الكمبيوتر فبرامج الكمبيوتر يبذل عليها أصحابها جهدا ضخماً حتى تصل إلى ما هي عليه ثم الذي ينسخها لا يبذل أي شيء يذكر، أما آلات النجارة فالكل يبذل نفس الجهد لتصنيعها.
والله أعلم.
56119
عنوان الفتوى:كيفية تشميت الكافر إذا عطس رقم الفتوى:56119تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
ما حكم تشميت الكافر إذا عطس، فلقد وجدت أن الحافظ ذهب في الفتح الى الوجوب (طبعة دار السلام؛ ج10،ص740،ح6222)، ثم وجدت في الآداب الشرعية القول بأن الأمر يدور بين الجواز والكراهة والتحريم (مؤسسة الرسالة؛ ج2،ص466) فأفتونا مأجورين الراجح في المسألة بالتفصيل مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/28)


فإن الراجح مشروعية تشميت الكافر العاطس إذا حمد، ولكن يدعى له بالهداية ولا يدعى له بالرحمة، ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم. صحح الحديث الألباني والأرناؤوط، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48620، 29836، 49098، 49180.
والله أعلم.
5612
عنوان الفتوى:الحكمة من عدم توريث أبناء الابن المتوفى من جدهم إذا كان له فرع وارث. رقم الفتوى:5612تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم لماذا لم يعط الشرع أولاد الابن المتوفى في حياة والده الحق في الميراث؟؟ ما الحكمة من ذلك مع أنه من المتوقع أن لهؤلاء الأولاد أولوية أكثر بحكم أنهم أيتام؟؟؟؟؟ وجزاكم الله خيرا....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/29)


فإن أبناء الابن المتوفى أبوهم في حياة جدهم يرثون من جدهم إذا مات، لا يمنعهم من الإرث منه في أغلب الأحوال إلا وجود ولد ذكر مباشر للجد، فهذا إن وجد كان أحق بالإرث منهم، والحكمة في ذلك واضحة وهي أنه لما كان هذا الابن المباشر أو الأبناء المباشرون هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن رعاية أبيهم، وهم الملزمون بنفقته وكل مستلزمات حياته حيث كان محتاجاً، كان من العدل والإنصاف اختصاصهم بما ترك دون أبناء الابن ومن القواعد أن من عليه الغرم فله الغنم، وأيضا البنوة التي هي سبب استحقاق الإرث لا شك أن الأبناء المباشرين أقوى فيها والأولى بالأخذ بها من غيرهم، أما اليتم فليس من أسباب الإرث، ولا يسوغ لذويه المشاركة في مال الغير أحرى الأولوية، مع أنه لا يتلازم مع الحاجة والفقر، فقد يكون هؤلاء الحفدة أغنى من أعمامهم بحكم أنهم اختصوا دونهم بإرثهم من أبيهم، وليس عليهم من التكاليف والنوائب ما على أعمامهم، فلعل هذه كلها من العلل في منعهم من ميراث جدهم. والله أعلم.
56124
عنوان الفتوى:الوسوسة من كيد الشيطان بالمؤمنين رقم الفتوى:56124تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
أنا شخص موسوس ولكنني أستطيع التغلب على الوسوسة وإجبار نفسي على التخلص منها إن شاء الله ولكن المشكلة أنني لا أعلم القدر الكافي الذي يتم به العمل والخوف من أن يكون تقديري للأمور خاطئا فمثلا في الوضوء أخشي من أن عدم الإطالة في غسل الأعضاء قد يؤدي إلى التقصير في الغسل وليس التخلص من الوسوسة ولذلك أطيل فيه أى أنني لا أعرف المعدل الطبيعي الذي يمشي عليه الناس الطبيعيون في إنجاز الأعمال، فماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوساوس التي تعتري العبد مردها إلى كيد الشيطان بالمؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أحمد وأبو داود.

(37/30)


فعلى العبد أن يبعدها عن نفسه ومن أهم الأمور التي تعين العبد على ذلك -بعد الاستعانة بالله- كثرة الذكر والاستغفار وعدم الالتفات إلى الوسوسة وعدم الاسترسال معها ومخالفة ما تدعو إليه، فإذا اعتراك الوسواس أثناء الوضوء ودعاك إلى إعادة غسل عضو مثلاً فلا تلتفت لذلك، وأكمل الوضوء وهكذا إذا دعاك إلى الإطالة في غسل الأعضاء فلا تلتفت لذلك ووضوؤك صحيح إن شاء الله.
وعليك أن تتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهوره وصلاته وصيامه وغير ذلك، ولمعرفة صفة الوضوء الكامل والمجزئ، راجع الفتوى رقم: 7503.
واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة رواه البخاري فأقل قدر مجزئ هو غسل العضو مرة واحدة، والثلاث أفضل، والزيادة عليها مكروه عند جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة والراجح في مذهب المالكية واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود وصححه النووي والألباني.
والله أعلم.
56127
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تتحق الخلوة المحرمة بالنساء رقم الفتوى:56127تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
أفتونا مأجورين.... هل يجوز أن يقوم الداعية بإلقاء دروس خاصة بالنساء في المسجد؛ حيث لا يجتمع معه إلا النساء، أم أن ذلك خلوة؛ ولا يسوغ له الشرع القيام بذلك، علماً بأنه قد لا يجتمع معه عادة إلا امرأتان أو ثلاثة وقد يزيد العدد وقد ينقص إلا أنه لا ينفرد بواحدة؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/31)


فلا مانع شرعا من عقد الحلقات والدروس في المساجد وغيرها للنساء من رجل بمفرده أو مع غيره، إذا التزموا جميعاً بالآداب الشرعية وعدم الخلوة والمحافظة على الحجاب الشرعي، والأفضل أن يكون ذلك خارج المسجد حتى تتمكن من عندها مانع شرعي من الحضور ليعم النفع الجميع، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله.
وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم خرج في فطر أو أضحى إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن.....
وعلى هذا.. فينبغي للعالم والداعية أن يخصص وقتا لتعليم النساء ودعوتهن والإجابة عن استشكالاتهن الشرعية، وعليه أن يحذر من الخلوة بإحداهن، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي. وما دامت الخلوة المحرمة لم تحصل فإنه لا عبرة بالقلة، وكلما كان العدد أكثر فلا شك أن ذلك أفضل.
والله أعلم.
56128
عنوان الفتوى:جواز صلاة الخسوف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس رقم الفتوى:56128تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
ما حكم صلاة خسوف القمر بعد طلوع الفجر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/32)


فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التنفل بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح إلا سنة الفجر، وأجاز المالكية صلاة الوتر لمن عادته أن يصلي بالليل فلم يصله حتى طلع الفجر، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
فالأولى بعد صلاة السنة صلاة الفريضة وعدم الانشغال بغيرها، أما بعد صلاة الفجر فاتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق -كما في الموسوعة الفقهية- وهو ما لا سبب له بعد صلاة الصبح، لما روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
وذهب الشافعية إلى جواز صلاة الخسوف في ذلك الوقت وهو وجه عند الحنابلة كما في الفروع لابن مفلح، قال الإمام النووي: ولو طلع الفجر وهو خاسف -يعني القمر- أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فقولان، الصحيح الجديد يصلي، والقديم لا يصلي. انتهى.
والراجح جواز الصلاة لأن قول النبي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه، عام محفوظ لا خصوص فيه يشمل جميع الأوقات ومنها أوقات الكراهة، أما أحاديث النهي فكلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم بخلاف الثاني، وتقدم صلاة الخسوف على صلاة الفرض ما لم يخش خروج وقت الفريضة.
والله أعلم.
5613
عنوان الفتوى:تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة رقم الفتوى:5613تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما المقصد الشرعي من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة؟ أرجو بيان ذلك من خلال أقوال العلماء مع التحقيق العلمي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/33)


اعلم وفقك الله تعالى أن الله سبحانه لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمةٍ يعلمها سبحانه. وما على المؤمن إلا الاستجابة والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي عمل به صحابة نبينا رضي الله عنهم فقد ثبت في الصحيحين أن الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليخبرهم بتحويل القبلة أتاهم وهم يصلون الفجر فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأن القبلة قد تحولت فتحولوا وهم ركوع ولم يتخلف واحد ولم يسأل عن الحكمة من ذلك وهذا من قوة إيمانهم وصفاء قلوبهم من أي شك أو تردد رضي الله عنهم. بعكس ضعاف الإيمان ومن تأثر بدعاية اليهود، وقد جاء التصريح بموقف الفريفين من تحويل القبلة في قوله سبحانه: (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلى على الذين هدى الله. ) [البقرة: 143] قال القرطبي: "يعني فيما أمر به من استقبال الكعبة ممن ينقلب على عقبيه يعني ممن يرتد عن دينه. لأن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم ولهذا قال وإن كانت لكبيرة أي تحويلها قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. اهـ.

(37/34)


إلا أن بعض أهل العلم قد ذكر بعض الحكم من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فمن ذلك استنباطهم من سبب نزول هذه الآية وهي قوله: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) [ البقرة : 144] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله عليه الآية ووجهه نحو الكعبة. وهذا ذكره ابن كثير نقلاً عن الإمام أبي حاتم في تفسيره. أمر آخر ذكروه وهو أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة حتى يقطع احتجاج اليهود في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وافقهم في قبلتهم فيوشك أن يوافقهم في دينهم. وممن قال نحو هذا القول: مجاهد والضحاك والسدي وقتادة. كما أن تحويل القبلة فيه إشارة إلى انتقال القيادة والإمامة في الدين من بني إسرائيل الذين كانت الشام وبيت المقدس موطنهم إلى العرب الذين كانت الحجاز مستقرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وقد شارك أباه إبراهيم عليهما السلام في بناء البيت، بخلاف أنبياء بني إسرائيل فإنهم من ذرية إسحاق عليه السلام. كما أن ارتباط مناسك الحج بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة فناسبه أن يكون التوجه بالصلاة إلى البيت الذي تكون فيه وحوله المناسك، وهذا والله أعلم جزء من كمال هذا الدين. هذه بعض الحكم أشرنا إليها على عجل، وقد يكون الأمر بتحويل القبلة لأمر أخر غير هذه.
والله أعلم.
56134
عنوان الفتوى:اختلاف الدين سبب مانع من الإرث رقم الفتوى:56134تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
هناك رجل يسأل هل يجوز له في حياته أن يوزع التركات الخاصة به وأن يحرم بعض الورثة من التركة لغاية في نفسه علماً بأن هذا الرجل ليس لديه أولاد ولا يريد أن يرثه أحد من إخوته في حالة، والحالة الثانية إن كان لديه أولاد ويريد أن يحرمهم لأن الأولاد كفرة وملحدون فهل يجوز ذلك ويرجى إعطاؤه الدليل الشرعي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/35)


فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو على أعمال الخير. هذا إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وُهب له شيء تصرف المالك في ملكه. أما إذا كان ذلك معلقا بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث؛ إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين راشداء. ولا يجوز أن يفعل أي من الفعلين بقصد حرمان الورثة من حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وأما من له أولاد كفرة وملحدون فإنه لا يرثهم ولا يرثونه أصلا ولو لم يتهرب من إرثهم ويتصرف لحرمانهم. فإن اختلاف الدين سبب مانع من الإرث، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث كافر مسلما. وعلى ذلك فيكون إرث الرجل المذكور إلى أولاده المسلمين خاصة فإن لم يكن له أولاد غير هؤلاء الملحدين فلأقرب الورثة المسلمين. إلا إذا تاب الأولاد قبل قسم التركة ورجعوا إلى الإسلام فإنهم يرثون أباهم. ولمزيد من الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 14374، 14893 ، 54348.
والله أعلم.
56136
عنوان الفتوى:يُكْتَبُ لِلْعبد مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي حال الصحة رقم الفتوى:56136تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
2282.
ويكتب لك ثواب الأعمال الصالحة التي كنت تفعلها ما دمت قد عجزت عنها بسبب المرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وغيره.
وعليه، فمرضك تلك الليلة لا يمنعك من الحصول على ثواب قيامك السابق تفضلا من الله تعالى.
وننصحك بالإكثار من الأعمال الصالحة والمنافسة فيها، فإنها الزاد المعين للمسلم في دنياه وآخرته.
والله أعلم.
56137
عنوان الفتوى:أفضل رحلة سياحية رقم الفتوى:56137تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :

(37/36)


ما حكم زيارة الأماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها كرحلة سياحية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 2480، والفتوى رقم: 33891. واعلم بأن أفضل رحلة سياحية تشرح الصدر، وتزيل الهم، وتقضى بها الحوائج، ويعطي الله الأجور الكثيرة على ما بذل فيها من مال هي الرحلة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، فإن لم تتيسر لك الرحلة في هذا فأنفق من مالك في كفالة طلاب العلم وإعانة من يخدمون دين الله. قال الله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ {البقرة: 261}.
والله أعلم.
56139
عنوان الفتوى:الصحابي الذي ولي مصر مرتين رقم الفتوى:56139تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
من من الصحابة الذي حكم مصر مرتين ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابي الذي حكم مصر مرتين هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عنه صاحب تقريب التهذيب: عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور أسلم عام الحديبية، ولي إمرة مصر مرتين وهو الذي فتحها، مات بمصر سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين.
والله أعلم.
56140
عنوان الفتوى:تعلم الحلال والحرام من آكد الواجبات رقم الفتوى:56140تاريخ الفتوى:11 شوال 1425السؤال :
أنا لا أستطيع التفرقة بين ما يجوز أو لا يجوز من الأفعال ولا أقصد في الأشياء الواضحة مثل حرمة السرقة مثلا وغيرها ولكن أقصد في أمور الحياة العادية من الأفعال الطبيعية التي يفعلها الناس بتلقائية (في الطهارة مثلا) فهل يجب علي السؤال في كل صغيرة و كبيرة في كل ما يقابلني في حياتي من أمور؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/37)


فإن تعلم العبد ما يحتاج إليه من أمور دينه كالعبادات والحلال والحرام من آكد الواجبات. لأن الله لا يتعبد إلا له بما شرع، كما يدل له حديث مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فوجب تعلم ما شرعه الله من كيفية الأعمال التعبدية كالطهارة والصلاة وغيرها. حتى يتمكن من عبادة الله على بصيرة وبينة من أمره، ويجب عليه تعلم ما يجوز وما لا يجوز حتى لا يقع في المحرمات والموبقات. فإن تيسر له وضع برنامج للتعلم فهذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر له ذلك تعين عليه سؤال أهل العلم المعتبرين في عباداته ومعاملاته. كما يمكن أن يستفيد من الوسائل الحديثة كالأشرطة ووسائل الإعلام ووسائل الاتصال كسؤال العلماء بالهاتف أو عن طريق الاتصال الالكتروني. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18640 ، 22256 ، 22774.
والله أعلم.
56143
عنوان الفتوى:حكم شهادة الزور بقصد التوصل إلى الحق رقم الفتوى:56143تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
استأجر شخص شقة ودفع الخلو ثم باع صاحب العقار العمارة بكاملها وأبلغ المالك الجديد أن هناك مستاجراً دفع الخلو ويدفع نصف الإيجار فقط، بعد مدة قصيرة قام المالك الجديد بمطالبة هذا المالك بالإيجار كاملا ناكرا الخلو الذي دفعه للمالك القديم، قام هذا الشخص بعمل ورقة مع المالك القديم يعترف فيها المالك القديم بأنه أخذ هذا الخلو من هذا الشخص، طلبت المحكمة أحد شهود هذا العقد ليشهد هل هذه الورقة كتبت قبل أم بعد بيع العقار بالكامل، هل يشهد هذا الشخص بأن هذه الورقة قبل البيع ويكون كاذبا لضمان حق صاحب الشقة أم يقول الحقيقة وتضيع الشقة على صاحبها الحقيقي، نرجو الإفادة سريعا حيث إن الجلسة يوم الثلاثاء 2/11/2004؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/38)


فإنه يجوز للمؤجر بيع الدار أو العمارة المؤجرة كما هو مذهب جمهور العلماء فإذا باعها ملك المشتري الدار مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، جاء في المغني: إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع... إذا ثبت هذا فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى.
وعليه فمنفعة الإيجار تكون مستثناة من البيع إلى حين استيفاء مدة العقد كاملة، وبالتالي فهذا الخلو المذكور إن كان يقصد به ما يدفعه المستأجر كجزء من الأجرة فإنه يحسب له ولا يلزمه إلا ما بقي من الأجرة المتفق عليها مع المالك الأول يدفعها للمالك الثاني، ولا يحل للمالك الجديد أن يحتال لإلزام المستأجر بدفع مالا يلزمه، ثم إذا انقضت مدة الإيجار أبرم المستأجر والمالك الجديد عقداً جديداً حسب ما يتفقان عليه، وراجع في مسألة الخلو ما يجوز منه وما لا يجوز في الفتوى رقم: 16289.
وأما مسألة جواز الكذب الصريح في الشهادة فلا يجوز ولو كانت حيلة لأخذ الحق، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .... كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه. انتهى.
وإذا كان الكذب الصريح غير جائز، ففي التورية والتأويل مندوحة عنه لأخذ الحق من جاحده، جاء في كشاف القناع: وإن كان الحالف مظلوماً كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه أي أخبر به على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلماً -قلت أو كافراً محترماً- منه ضرر فهنا له تأويله. انتهى، والتأويل هو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره.
والله أعلم.
56147
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في شرعنا وشرع من قبلنا رقم الفتوى:56147تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
إخواني في الله: أولى القبلتين يقصد بها المسجد الأقصى وعندما فرضت الصلاة على النبي أصبحت القبلة هي الكعبة، سؤالي هو: هل كان هناك صلاة قبل عهد الرسول، وكيف كانت، هل هي مثل صلاتنا الحالية أم لا أفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:

(37/39)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم هل كانت قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس أولاً؟ قال القرطبي رحمه الله في التفسير: واختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاة أولاً بمكة، هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة، على قولين، فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة سبعة عشر شهراً، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة، قاله ابن عباس. انتهى.
ثم يقول القرطبي أيضا مشيراً للقول الثاني: وقال آخرون: أول ما افترضت الصلاة عليه إلى الكعبة، ولم يزل يصلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل، فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، على الخلاف، ثم صرفه الله إلى الكعبة، قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أراد أن يستأنف اليهود فتوجه إلى قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم، فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء، وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، عن ابن عباس، وقيل: لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام، وقيل: مخالفة لليهود. انتهى.
فلعل المسجد الأقصى يوصف بأنه أولى القبلتين لأنه القبلة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته قبل أن يؤمر بالتوجه إلى البيت الحرام باعتبار القول الأول، أما على القول الثاني فالقبلة الأولى والأخيرة هي بيت الله الحرام، ولا تسليم بوصف المسجد الأقصى بأنه القبلة الأولى.

(37/40)


هذا عن التسمية، وأما الصلاة قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مفروضة على الأمم السابقة وإن اختلفت من أمة إلى أمة في العدد والكيفية والشروط والهيئات، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا {مريم:55}، وقوله تعالى: يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ {آل عمران:43}، ولما روى البخاري عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.... الحديث.
قال في فيض القدير: قوله (مسجدا) أي محل سجود ولو بغير مسجد وقف للصلاة فلا يختص بمحل بخلاف الأمم السابقة فإن الصلاة لا تصح منهم إلا في مواضع مخصوصة من نحو بيعة أو كنيسة، فأبيحت الصلاة لنا بأي محل كان. انتهى.
وقال في الفواكه الدواني: بهذا علم الفرق بين الرخصة والعزيمة وهو من خصائص هذه الأمة لأن الأمم السابقة لا تصلي إلا بالوضوء، كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخصوصة يعينونها للصلاة ويسمونها بيعا وكنائس وصوامع، ومن عدم منهم الماء أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة حتى يجد الماء أو يعود إلى مصلاه. انتهى.
وقال العدوي المالكي في حاشيته: قوله (جعلت صفوفنا.. إلخ) أي صفوفنا في المساجد في الصلوات كصفوف الملائكة في السماء في الصلاة، قال الحلبي: والأمم السابقة كانوا يصلون متفرقين كل واحد على حدته. انتهى.
فمن هذه النصوص تبين أمران: الأول: أن الصلاة كانت مفروضة على الأمم السابقة.
الثاني: أنها تختلف من أمة إلى أخرى.
ونختم هذا الجواب بفائدتين:
الأولى: أن الصلاة فرضت -على نبينا- ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين، وقيل: ست، وقيل: بعد البعثة بنحو سنة، قاله المرداوي في الإنصاف.

(37/41)


والفائدة الثانية: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة، إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ {المزمل:20}، فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 554/1.
والله أعلم.
56148
فتاوى
عنوان الفتوى:تبرأ ذمة السارق إذا سامحه المسروق منه رقم الفتوى:56148تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
شخص سرق مالا من والده واكتشف ذلك والده وسأله والده عن المبلغ واعترف بسرقته دون إنكار إذا كان والده مسامحا وليس في نفسه شيء وعفا عن ولده ولم يطالب بالمبلغ هل يلحق هذا الشخص إثم أم عليه أن يرد المبلغ كاملا أفتونا مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة جريمة وخيانة وهي أشد قبحاً في حق القريب في مال قريبه فكيف من الولد في مال والده، هذا وإذا سرق الشخص فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في شأن السراق: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.
كما يجب رد المسروق إلى صاحبه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، فإن سامح صاحب المال السارق وعفا عنه ولم يطالبه بماله فقد برئت ذمته وطاب له المال.
والله أعلم.
56150
عنوان الفتوى:من أصحاب المسانيد رقم الفتوى:56150تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
من هو صاحب كتاب المسند ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/42)


فإن أصحاب المسانيد كثيرون، منهم داود الطيالسي، وأبو يعلى، والدرامي، والبزار، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم. وأشهرهم الإمام أحمد، فلعله هو من يسأله عنه السائل الكريم.
56152
فتاوى
عنوان الفتوى:بل الشفتين بالريق وابتلاعه لا يقسد الصوم رقم الفتوى:56152تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
قرأت في إحدى الفتاوى السابقة أنه يجوز َبل الشفتين بالريق أو الماء,,, فهل يعتبر ذلك الريق خارج الفم وماذا لو وقع مص الشفتين وإدخال ذلك الريق إلى داخل الفم ... هل يبطل الصوم؟ أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبل الشفتين بالماء لا يفسد الصوم، وكذلك بلهما بالريق سواء كان داخل الفم أو خارجه، وكذلك أيضا لا يبطل الصوم مص الشفتين وإدخال ذلك الريق إلى الفم. وراجع حكم ابتلاع الريق بالنسبة للصائم في الفتوى رقم: 6346.
والله أعلم.
56155
عنوان الفتوى:حكم قبول تكاليف الحج ممن يودع ماله في بنك ربوي رقم الفتوى:56155تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
أنا موظف في شركة ديكور وأحب صاحب الشركة أن يدفع لي تكاليف الحج لهذا العام كمكافأة لجهودي في العمل, فسؤالي هو قبولي لهذا العرض جائز أم غير جائز لعلمي التام بأن حسابات الشركه في بنوك ربوية وبأن صاحب الشركة لا مانع عنده بأخذ قروض منها مع علمه بأنه حرام ومع نصحي له، علما بأن حسابه الشخصي في بنك إسلامي وهو يريد أن يحججني من ماله الخاص، أفيدوني أفادكم الله فأنا في حيرة وشك وخاصة بأنها أول حجة لي ولزوجتي، مع العلم بأني غير قادر على دفع التكاليف للحج من حر مالي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/43)


فلا مانع من قبول هذه الهبة من صاحب الشركة المذكورة، لأن مجرد إيداع الأموال في البنوك الربوية وإن كان حراماً لا يجعل هذه الأموال محرمة، فرأس مالها لا يزال ملكاً لصاحبه، والمحرم هو الربا الناتج عنها، فقد قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
فأثبت الله تعالى الحق للمتعامل بالربا في أخذ رأس ماله دون ما زاد.
والظاهر من الحال أن أكثر مال صاحب الشركة حلال، لأن نسبة الربا إلى رأس المال تكون قليلة، وعلى هذا فيجوز قبول هذا المال للحج وغيره إلا إذا علمت أنه أعطاك عين الفوائد الربوية، أو عين مال محرم آخر فهذا لا يجوز قبوله لتعلق حق الغير به.
والله أعلم.
56157
عنوان الفتوى:قيام ليلة السابع والعشرين كاملة ونقض الوتر رقم الفتوى:56157تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
1- ما حكم إمام مسجد يقوم هو والمصلون بقيام ليلة 27 ( ليلة القدر) إلى صلاة الصبح في المسجد دون باقي أيام رمضان ما حكم الشرع فيها؟
2- من صلى الوتر مع الإمام ثم أراد أن يقوم الليل هل صحيح يستطيع أن يصلي ركعة أخرى ثم يصلي الوتر ثانية نورونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام الليلة المذكورة لا حرج فيه فإن تبين كونها ليلة القدر فقد فاز القائمون فيها بالثواب المترتب على ذلك وهو ثواب عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
وإن لم يصادفوها فقد حصلوا إن شاء الله تعالى على ثواب ما قاموا من طاعة الله تعالى من قيام وتلاوة قرآن ونحوها إضافة إلى امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في هذه الليلة، ثم إذا كنت تقصد إنك صليت الوتر مع الإمام ثم بعد ذلك أردت قيام الليل فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

(37/44)


القول الأول: أن الشخص يصلي ما شاء من قيام دون نقض الوتر ولا يوتر مرة ثانية وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم.
القول الثاني: أنه يجوز أن يصلي ركعة واحدة لنقض الوتر ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 25036.
والله أعلم.
56160
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم متابعة الإمام مع عدم نية الاقتداء رقم الفتوى:56160تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
20151، والفتوى رقم: 40897. وحاصل المسألة أن ما تقومين به خطأ مبطل للصلاة عند بعض أهل العلم، فعليك الابتعاد عنه، بل الأولى والأسلم صلاتك للتراويح وحدك وبدون استماع لتلاوة الإمام، ثم بعد ذلك تستمعين إلى تلاوة الإمام بغرض تعلم أحكام التجويد ومعرفة طريقة الأداء صحبة والدتك وكل من تمكنه الاستفادة من هذا حتى يعم النفع وتحصل الفائدة. فالاشتغال بتعلم كتاب الله تعالى وتدارسه من أفضل الأعمال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
56164
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن سب الصحابة رقم الفتوى:56164تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير، ما حكم من طعن أو تكلم في أحد من الصحابة ممن يدعون بأنهم من أهل السنة كالأشاعرة مثلاً، هل تجوز الصلاة خلفه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين العلماء في أنه يحرم سب الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري ومسلم.

(37/45)


وقال شيخ الإسلام: قال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفر، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم، وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة. انتهى.
قال في الصواعق المحرقة: قال القاضي عياض: سب الصحابة اختلف العلماء فيه، ومشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والأدب الموجع. قال مالك رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم الصحابة أدب، وقال أيضاً: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر وعمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً... وقال أحمد فيمن سب الصحاب: أما القتل فأجبن عنه، ولكن أضربه نكالاً. انتهىز
ومن قذف عائشة أم المؤمنين بما برأها الله منه كفر، لأن الساب بذلك كذب الله تعالى في أنها محصنة، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى: 2429، 28835، 6283.
أما الصلاة خلف من يسب الصحابة إن لم يكن سبه مكفراً له، فتجوز الصلاة خلفه، وأكثر أهل العلم على صحة الصلاة خلف المبتدع مع الكراهة، فالأولى ترك الصلاة خلفه إن وجد غيره من أهل السنة من باب النهي عن المنكر، ولأن الفقهاء متفقون على جعل الأئمة من الأخيار، راجع الفتويين: 4159، 24730.
وننبه السائل إلى أن الأشاعرة لا يسبون الصحابة، بل يعظمونهم كما يعظمهم أهل السنة، وكلامهم في
الثناء على الصحابة وتفضيلهم مشهور منشور في كتبهم، ولمعرفة معتقد أهل السنة في الصحابة راجع الفتوى رقم: 36106.
والله أعلم.
56165
عنوان الفتوى:أول وال على المدينة بعد الهجرة رقم الفتوى:56165تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
من هو أول والٍ على المدينة بعد الهجرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/46)


فإن أول من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية الشريفة هو سعد بن عبادة، وذلك في أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة ودان وتسمى غزوة الأبواء، وهي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر صفر على رأس اثني عشر شهراً من الهجرة يقصد بني ضمرة وعير قريش قادمة من الشام يقودها أبو جهل في ثلاث مائة من قريش.
وكان الذي يحمل لواءه حمزة، وكانوا كلهم من المهاجرين ولم يكن معهم أنصاري فوصلوا سيف البحر وفاتتهم عير قريش، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صلحاً مع بني ضمرة برئاسة مخشي بن عمرو وعادوا إلى المدينة سالمين.
فهذه هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول خروج له من المدينة بعد الهجرة، قال البدوي الشنقيطي في الغزوات:
أول غزوة غزاها المصطفى * ودان فالأبواء أو ترادفا.
والله أعلم.
56166
عنوان الفتوى:كيفية البحث عن مسائل وأوجه الاستدلال في الشريعة رقم الفتوى:56166تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
كيف يكون البحث عن المسألة وعن الدليل وهذا على وجه الاستدلال في الشريعة الإسلامية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية البحث في مسألة معينة يبدأ من النظر في متون الفقه في باب المسألة المطلوبة، فإن وجد فيها نصا للمتقدمين مع دليله، فهذا هو المطلوب، وإن لم يوجد نظر في متون الحديث وشروحها وآيات الأحكام وتفسيرها، وإن لم توجد فيها نظر في مقاصد الشريعة وقواعدها العامة وفتاوى العلماء الكبار المبينة على هذه القواعد التي تراعي جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا.

(37/47)


فيخرج الباحث مسألته على ذلك أو الحكم على الحادثة التي لا يوجد فيها نص، وهذا يحتاج إلى طالب علم متقدم وباحث متمرس، لأنه نوع من القياس الذي هو أهم أصول الفقه، فلابد من معرفة شروطه وأركانه ومسالك علته وقوادحه... مع الملكة الفقهية والموهبة الفطرية التي يختص الله تعالى بها بعض عباده.
وينبغي للباحث في هذه المراحل كلها أن يستعين بالعلماء وطلبة العلم، فالخطأ وارد والغلط محتمل... وكل ابن آدم خطاء.
والله أعلم.
56168
عنوان الفتوى:ضوابط العمل في شركة لبيع العطور ومستحضرات التجميل والملابس رقم الفتوى:56168تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
الرجاء الرد على هذا السؤال تحديداً فالأمر هام جدا: جاءتني فرصة للعمل بالسعودية كمدير مالي لمجموعة من الشركات تعمل في بيع العطور ومستحضرات التجميل والشامبو والصابون والساعات والملابس للرجال والأطفال والنساء من ماركات فرنسية وإيطالية وغيرها، وتعمل هذه المجموعة في عدة مدن بالسعودية بالإضافة إلى دبي، هل في ذلك شيء من الناحية الشرعية تجعلني أرفض هذه الوظيفة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل في الشركة المذكورة إذا توفرت عدة شروط:
الأول: أن يخلو نشاطها المالي عن التعامل الربوي اقتراضاً أو إقراضاً.
الثاني: أن يخلو تركيب منتجاتها من المحظورات الشرعية، مثل الخمر والخنزير والميتة، ونحو ذلك من النجاسات.
الثالث: ألا تباع منتجاتها من مستحضرات التجميل أو العطور والملابس والساعات للنساء اللواتي يعلم أو يغلب على الظن أنهن يستعملنها في التبرج.
أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها حينئذ من التعاون على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

(37/48)


والله أعلم.
5617
عنوان الفتوى:الفرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس اللعين رقم الفتوى:5617تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1421السؤال : عصى آدم ربه فتاب عليه وأخرجه من الجنة وأرسله إلى الأرض وعصى إبليس ربه فأخرجه من رحمته وأوجب عليه النار فلماذا لم يتب عليه هو الآخر ثم كيف عصى إبليس ربه وهو مسير وليس مخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فيجب أن يعتقد المسلم أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويحكم لا معقب لحكمه، (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)، وهو عدل لا يظلم أحداً من خلقه مثقال ذرة (وما ربك بظلام للعبيد) (إن الله لا يظلم مثقال ذرة).
2- ولا مقارنة بين آدم عليه السلام وإبليس اللعين، فإن آدم رجع إلى ربه واستغفر من ذنبه وقال مع زوجه: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف: 23].
أما إبليس فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فامتنع من السجود، وأبى عن الانقياد، فقال الله تعالى له (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين) [ص: 70]. فلم يحدث توبة، ويظهر أوبة وإنما تمادى في طغيانه وعناده فقال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) [ص: 76].
فأي عناد فوق هذا العناد؟! وأي تمرد على الخالق المنعم بعد هذا التمرد؟!.
وواصل طغيانه وعناده وإصراره على الكفر فقال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) [ص: 82، 83].
فكيف يسوى بين التائب المستغفر، والمعاند المصر المستكبر (فما لكم كيف تحكمون)؟!
أما قولك (كيف عصى إبليس ربه وهو مسير وليس مخيراً) فجوابه أن إبليس وغيره من الجن والإنس مخيرون في باب الطاعة والمعصية والإيمان والكفر، فلهم مشئية وقدرة واختيار كما قال الله تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) [الكهف: 29].

(37/49)


وقال: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) [الإنسان: 3].
وقال: (لمن شاء منكم أن يستقيم) [التكوير: 28].
وقال: (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) [الشمس: 9، 10].
ولهذا تنسب الأفعال إليه، فيقال: أطاع وعصى، وآمن أو كفر، ولو لم يكن له اختيار لم ينسب إليه شيء من ذلك، لكن إرادة العبد ومشيئته لا تنفذ إلا بأمر الله تعالى كما قال: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) [التكوير: 29].
وليعتبر كل إنسان بنفسه ومن حوله، فكيف كتبت أنت هذا السؤال ورتبت ألفاظه وحروفه وقمت بإرساله؟.
أكنت مجبراً على ذلك، أم كان هذا بمحض اختيارك؟! وهذا في سلوك طريق الخير وطلب العلم.
وقد يسلك الإنسان سبيل الشر فيكتب كلاما محرماً، ثم يرسله إلى جهة ما، فهل يحدث هذا باختياره أم جبراً عليه؟!.
فآدم عليه السلام حين عصى عصى باختياره، وحين تاب تاب باختياره أيضاً، وإبليس قد أقدم على الكفر والعصيان والتمرد مريداً لذلك مؤثراً له على الإيمان والطاعة والانقياد، مع دعوته إليه وإقامة الحجة عليه فاستحق اللعنة إلى يوم الدين، ولن يجد شفقة في قلوب عباد الله المخلصين. والحمد لله رب العالمين.
وللوقوف على توضيح لمسألة التخيير والتسيير يمكنك الإطلاع على إجابة السؤال رقم 4054 والله أعلم.
56171
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق فيمن لاعن كاذبا رقم الفتوى:56171تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
ماهو حكم من لاعن زوجته. وهو كاذب .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لاعن زوجته كاذبا فقد أتى إثما كبيرا لتعمده الكذب والقذف والأيمان الفاجرة، وكل هذه من كبائر الذنوب، ثم إنه يمضي حكم اللعان بينه وبين زوجته ولو أقر بكذبه. قال صاحب المنهاج: ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه. قال شارحه مغني المحتاج: فلا يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة لأنهما حق له، وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما. هـ.

(37/50)


والله أعلم.
56172
عنوان الفتوى:عقوبة القذف رقم الفتوى:56172تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
ما جزاء من قدف شخصاً آخر ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقذف لغة: الرمي مطلقا. وفي اصطلاح الشرع: هو رمي مكلف حرا مسلما بنفي نسب أب أو جد أو بزنا. ومعلوم أن القذف بهذا المعنى يعد كبيرة من أعظم الكبائر لما فيه من انتهاك عرض المقذوف المعروف بالعفة، ولخطورة هذا الأمر جعل الإسلام سياجا منيعا دونه، ومن ذلك أنه شدد العقوبة على فاعله في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا جعل عقوبته الجلد ثمانين جلدة لا فرق في هذا بين الأزواج أو غيرهم ما لم يأت القاذف ببينة تدل على صدقة، فإن لم تكن له بينة وكان زوجا درأ الحد عنه باللعان، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته؛ إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. هـ. وانظر الفتوى رقم: 15776.
56178
عنوان الفتوى:قيام ليلة القدر كلها ليس شرطا في الفوز بها رقم الفتوى:56178تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
للحصول على الأجر كاملا ليلة القدر هل يشترط قيام كل الليلة أم جزء يكفي مثل ساعتين بالليل، وما هو المقصود بالحديث بقيام ليلة القدر هل هي الليلة كاملة أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيام ليلة القدر ثوابه عظيم، لما يترتب عليه من مغفرة ما تقدم من الذنوب، ففي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

(37/51)


ويحصل قيام ليلة القدر بقيام بعضها أو ببعض الطاعات كمدارسة العلم الشرعي مثلاً. قال المناوي في فيض القدير متحدثاً عما يحصل به إحياء ليالي رمضان: ويحصل بنحو تلاوة أو صلاة أو ذكر أو علم شرعي، وكذا كل أخروي ويكفي بمعظم الليل. انتهى، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 40871.
وعليه، فلا يشترط قيام الليلة كلها.
والله أعلم.
56179
عنوان الفتوى:يحرم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى رقم الفتوى:56179تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
ما حكم صيام عيد الفطر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى بالاتفاق، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 41059 .
56182
عنوان الفتوى:سبب نزول سورة الضحى رقم الفتوى:56182تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
ما سبب نزول سورة الضحى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سورة الضحى سورة مكية باتفاق أهل العلم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن سبب نزولها أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ عنه جبريل عليه السلام، فقال المشركون: قد ودع محمد، فأنزل الله تعالى: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى {الضحى:3}.
وفي رواية: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بعض نساء المشركين: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، فأنزل الله تعالى: وَالضُّحَى... مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.
وفي الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى (مرض) فلم يقم لليلتين أو ثلاثاً فأتته امرأة (من المشركين) فقالت: ما أرى شيطانك إلا تركك لم نره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله تعالى: وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى...
والله أعلم.
56184
فتاوى
عنوان الفتوى:مسح المستحاضة على الخفين رقم الفتوى:56184تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(37/52)


في حال الاستحاضة، هل يجوز المسح على الخفين عند الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الخفين والجوربين جائز للرجال والنساء لأهل الأعذار وغيرهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء زائد إلا بالوضوء لكل صلاة، ولو كان لا يجوز للمستحاضة المسح على الخفين لنهاها النبي عنه. قال ابن قدامة في المغني: والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما، وقال بعض الشافعية ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة، لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك، ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت، لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما فلم يكن المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم. انتهى.
والله أعلم.
56185
عنوان الفتوى:مصادر مفيدة لقصة يوسف عليه السلام رقم الفتوى:56185تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
ما هي قصة النبي يوسف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصة يوسف بينها الله تعالى في القرآن في أحسن بيان، فعليك بتدبر ما ورد في القرآن من قصته، ويمكنك الاستعانة في فهمها واستفادة بعض العبر والفوائد التي تتضمنها في كتب التفسير، ومن أحسن التفاسير اعتناء بفوائدها تفسير السعدي.
كما يمكنك الاطلاع على بعض ما روي عن أهل الكتاب في كتب التفسير والتاريخ والسير منها، كالبداية والنهاية لابن كثير وكتب قصص الأنبياء، إضافة إلى كتب التفسير كتفسير ابن كثير والبغوي والقرطبي.

(37/53)


ونحن نعتذر عن ذكر القصة مفصلة لأنها تحتاج إلى مؤلف ونحن مشغولون عن ذلك بسبب كثرة الأسئلة الواردة علينا، وإجابة الناس في نوازلهم في الأمور التعبدية.
والله أعلم.
56186
عنوان الفتوى:قتل الأنبياء لا يتنافى مع كون الله لا يذل من والاه رقم الفتوى:56186تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
كيف نجمع بين القول في دعاء القنوت (إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت) وبين قتل اليهود لأنبيائهم الذين هم من أولياء الله سبحانه وتعالى وإذا كانت الحماية من القتل تكون للرسل فقط أصحاب الكتب السماوية فكيف نرد على من يقول إن اليهود قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدس السم في الشاة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وأنه ما زال يجد من ألم هذا السم إلى أن جاءته الحمى التي مات منها صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا منافاة بين ما في دعاء القنوت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يذل من واليت. وبين ما ابتلي به أنبياء الله تعالى من الامتحانات التي وصلت في بعض الأحيان لهم إلى قتلهم من طرف من أرسلوا إليهم، وعلى رأس هؤلاء اليهود، فقد قال الله عنهم: أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ {البقرة:87}.
والذل المذكور في الحديث إنما يراد به الذل في الآخرة، قال صاحب تحفة الأحوذي عند شرح الحديث المذكور: قال ابن حجر: أي لا يذل من واليت من عبادك في الآخرة أو مطلقاً وإن ابتلي بما ابتلي به وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر، لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه ولا عبرة إلا بهم، ومن ثم وقع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور...

(37/54)


والله تعالى قد تكفل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعصمة من الناس حتى يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة التي كُلف بها، ولم يتكفل له أن يبقيه حيا إلى الأبد.
والسم الذي جعلته له اليهودية في الشاة لم يؤثر عليه في ذلك الوقت، وإنما قاد بعده الجيوش وفاوض الأعداء وانتصر في معارك كثيرة ومارس حياة طبيعية ما يزيد على أربع سنين، وراجع في هذا فتوانا رقم: 54814.
والله أعلم.
56194
عنوان الفتوى:حوار بين عمر وحذيفة رقم الفتوى:56194تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
سؤالي هو أنني أريد أن أتأكد من صحة رواية هل هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا .. أن رجلا قال : أنا أكره الحق وأحب الفتنة وأصلي من غير وضوء وأملك ما لا يملك الله\" وقال عمر بن الخطاب لقد كفر وأراد أن يقتله وأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم يكفر لأن المقصود من كلام الرجل أن الحق هو الموت فهوه يكرهه والفتنة المال والبنون ويصلي من غير وضوء أن يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد أي يصلي على النبي ويملك ما لا يملك الله يقصد بالأولاد أنه يملك الأولاد.. هل هذه الرواية صحيحة واردة أم لم ترد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على ما يفيد إثبات إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحوار، ولكنه ذكر ابن القيم بعض فقرات هذا الحوار في حوار بين عمر وحذيفة رضي الله عنهما، وذلك في كتابه الطرق الحكمية، وذكر ابن عطية في تفسيره بعضه.
وقد تكلم الفقهاء على صحة مثل هذا الكلام، فذكر المرداوي في الإنصاف والبهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب أولي النهى: أنه لا يحنث من حلف بالطلاق أو غيره على أنه يحب الفتنة ويكره الحق إذا كان يعني أنه يحب المال والولد ويكره الموت.

(37/55)


ثم إنا ننبه على أن عمر رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة وأفهمهم، ولذلك ولاه أبو بكر رضي الله عنه القضاء أيام خلافته، وقد نزلت عدة آيات توافق اجتهاده، ولما توفي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر. رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيثمي، وراجع الفتوى رقم: 35953، والفتوى رقم: 40659، والفتوى رقم: 50868.
والله أعلم.
56195
عنوان الفتوى:شروط تقسيط الزكاة للفقير رقم الفتوى:56195تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
لي أخت فقيرة الحال وتتلقى المساعدة من إخوانها بعد طلاقها وتسكن في مكان أقل من المتوسط (ردئ)
فهل يجوز إرسال زكاة رمضان وزكاة المال لها ولعيالها، علما بأن إخوانها يريدون تجميع هذا المال(الزكاة) لها لشراء مسكن معقول تعيش فيه (مسكن عادي جدا)، وهل أيضا يجوز لمن يقوم على شؤونها الآن أن يتلقى الزكاة من إخوانها ويعطيها لها مقسمة على مدار العام لضمان حسن التصرف فيها خشية أن تصرفها هي في يوم واحد وتظل طوال العام بدون دخل، أي أنها لن ترسل في وقتها مباشرة مثل زكاة رمضان؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/56)


فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، وذلك لقول الله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ {البقرة:43}، ووجه الدلالة هنا أن الأمر المطلق الأصل فيه أنه يقتضي الفور، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ولأن الزكاة حق يجب صرفه إلى من توجهت المطالبة بالدفع إليه وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، فلم يجز تأخيرها عنهم كالوديعة إذا طالب بها صاحبها لا يجوز للمستودع أن يؤخرها عنه مع القدرة على ذلك والتمكن منه، لأنها حقه فكذلك الزكاة حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، وفي تأخيرها عنهم منع لحقهم أن يصل إليهم.
وأما عزلها عن المال ودفعها إلى الفقير أقساطاً فيجوز بشروط:
الأول: أن يكون الشخص الذي تصرف له الزكاة ممن لا يحسن تدبير شئونه كالصغير والمعتوه والمبذر.
الثاني: أن يدفعها المزكي إلى غيره ممن له ولاية على ذلك الفقير ليتولى تقسيطها.
الثالث: إن كان المزكي هو ولي الفقير فعليه إخراج الزكاة، وفصلها عن ماله، ثم يتولى دفع الأقساط إلى مستحقها.
وبناء على ما تقدم، فإن كانت هذه الأخت فقيرة فيجوز دفع زكاة المال وزكاة الفطر لها، بل إن ذلك أولى لما في ذلك من صلة رحمها بالنسبة لإخوانها، وإذا جاز دفع الزكاة لها فإنه يجوز تقسيطها لها حسب الشروط المتقدمة، وكذلك يجوز لمن يتولى أمرها أن يجمع لها من تلك الزكوات ما فضل عن حاجاتها وحاجات عيالها الأساسية ليشتري لهم بذلك مسكناً لائقاً يستغنون به والأولى أن يعلمها بذلك.
والله أعلم.
56196
عنوان الفتوى:ضوابط تداوي المرأة عند الطبيب الذكر رقم الفتوى:56196تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :

(37/57)


أنا شاب خطبت ومقبل على الزواج، ضايقني أشد الضيق عندما عرفت أنه يجب على زوجتي عندما تكون حاملا أن تتابع مع طبيب يكشف على عورتها ثم يولدها، سألت ألا يوجد طبيبات للقيام بذلك فقيل لي إن الطبيب أكثر مهارة وإن الطبيبات قد يحدث منهن أي شيء غير محمود العواقب.
المهم أني أعتقد أن هذا ليس بحرام لكن ذلك لا يلغي شدة ضيقي حتى أني فكرت بشدة أني لا أريد لزوجتي -زوجة المستقبل- أن تنجب لهذا السبب المخزي الذي يصيبني بضيق يعصرني بألم شديد خصوصا بعد سماعي لصديق طبيب نساء وتوليد كلام سيء في هذه الوظيفة ومدى سعادته وسوء أدب كثير من السيدات الذاهبات له بتعاونهن -السيدات مع الطبيب- في الفساد. أرجو نصحكم حتى أتخلص من هذا الضيق
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة يتعين عليها الاقتصار على الطبيبات إن وجدن، وأما عند فقدهن والاحتياج للطبيب الذكر، فإنه تجوز مراجعة المرأة للطبيب ولو كان كافراً، وكشفه عليها، بشرط عدم خلوته بها وعدم نظره ولمسه لما لم يحتج لنظره ولمسه، وينبغي اختيار أحسن الأطباء دينا وخلقاً، وإذا كان الذكر أكثر مهارة ولكنه يمكن الاستغناء عنه، فإنه يتعين الاكتفاء بالإناث ما أمكن، ثم إن فساد الناس في هذا العصر لا يبرر ترك الإنجاب ولا ترك الزواج، فإنه قد يوجد بعض الأطباء الملتزمين، كما أن علاج تعاون السيدات في الفساد مع الطبيب الخبيث يمكن بمنع خلوة النساء به، وحضور الزوج أو الأم أثناء الفحص الطبي، وراجع في حكم علاج الذكور للإناث وضوابطه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13756، 19439، 10410، 8107.
والله أعلم.
562
عنوان الفتوى:الصفة الشرعية للقبور رقم الفتوى:562تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : ما هي الصفات الواجب توافرها في القبور حتى تكون شرعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/58)


فإن للقبر أحكاماً منها: أنه يستحب أن يرفع عن الأرض قدر شبر، وأما حديث علي في مسلم وغيره ونصه " أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلى سويته " المراد من الحديث تسويته بالأرض وإنما المراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث. ويستحب أن يوضع على القبر حصباء لما في مسند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء.
ويستحب أن يجعل عند رأسه علامة شاخصة لفعل رسول الله صلى عليه وسلم ذلك عند دفن عثمان بن مظعون كما في سنن أبي داود وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال فإن عليه العمل عند أكثر أهل العلم.
ويكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك وأن يبني عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة لا يكره.
ودليل الجمهور ما ثبت في مسلم من حديث جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ".
ويكره الدفن بالليل ولا يحرم وهو مذهب جماهير أهل العلم ودليل ذلك ما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال " زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك " ويستحب تلقين الميت عقب دفنه وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 14052ويجب أن يكون القبر مستقبل القبلة وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، ويستحب أن يضجع الميت في القبر على جنبه الأيمن، وعلى الاستحباب المذاهب الأربعة أيضاً. ويكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد عليه وهذا مذهب الجمهور.
والله أعلم.
56202
فتاوى
عنوان الفتوى:المعيار الذي تعرف به محبة الله تعالى لعبده رقم الفتوى:56202تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
هل كل من يبتليه الله بمرض أو خسارة أوعدم التوفيق في الدراسة يحبه أم ماذا
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/59)


فإن الضابط أو العلامة التي تعرف بها محبة الله تعالى لعبده هي توفيقه إياه لطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتيسير النوافل وأعمال الخير عليه.. وصرفه عن المخالفات الشرعية. كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.. الحديث رواه البخاري. فهذا هو المقياس الذي تعرف به محبة الله تعالى لعبده؛ لأن الله تعالى لا يعطي الدين إلا لمن أحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. رواه الإمام أحمد.
وقد يصاب العبد الذي يحبه الله تعالى بالمصائب ومنغصات الحياة فيكون ذلك كفارة لذنوبه وخطاياه ورفعا لدرجاته عند الله تعالى. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
وقد يصاب الكافر الفاجر والعاصي بالمصائب والرزايا.. ليتعظ ويعود إلى الله تعالى وليذوق جزاء بسيطا من عقاب الله تعالى في هذه الحياة مع ما ينتظره في الآخرة من العقاب، قال الله تعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {السجدة:21}. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 32418 ، 31279 ، 22830.
والله أعلم.
56203
عنوان الفتوى:أعمال ومعتقدات تنافي ما عليه أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:56203تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :

(37/60)


سؤالي عن كيفية التعامل مع صديق أعزه وأقدره أكثر من الباقي وأرى فيه خيرا كثيرا لكن ومع حفظه لكتاب الله فأخلاقه ليست أخلاق القرآن ومع حضوره المحاضرات ومحافظته على الصلوات فهو أمي في اللغة العربية بالكاد يستطيع فهم جملة بسيطة فكلمات مثل اشتكى وأوقد وقابس لا تعني عنده شيئا، وبهذا فكتاب الله الذي يحفظه لا يفهم منه شيئا من باب أولى والمحاضرات التي يحضرها لا يفهم كثيرها فضلا من تطبيق ما قيل فيها. والطامة هي أنه مع قلة علماء السنة وحسن نيته فعندهم بالمنطقة التي يقطن فيها عالم يدعي انتماءه للسنة لكن أفعاله وفتاويه تدل على عكس ذلك فهو غال في دين الله يشدد في أمور ويتهاون في أخرى ومتعصب لمذهبه وهذا التعصب يبدو مليا في ذاك الصديق.
من مؤلفات هذا العالم رسالة سماها: \'إتمام المسافر خلف المقيم ضلال\'. ومن يتبع الأئمة الكبار في فتاواهم يرميه بالضلال ومخالفة السنة والتقليد، ومن يلبس الكرافطة أو ملابس الكفار التي شاع استعمالها بين المسلمين فهو متشبه بهم أي منهم وعليه يكون كل المغاربة كفارا، ومن يخر للسجود على ركبتيه فهو ضال لا يعلم السنة وجاهل بل قال إن بعض العلماء قالوا إن الصلاة باطلة، وهكذا كل فتاويه وأقواله، وبالمقابل فهو يحتفل بالمولد ويحلل المعازف ويقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، فلا أدري هل هو فعلا من علماء السنة.
وهذا يبدو في تصرفات الصديق، فأنا أعلم أن نيته صادقة لكن تعصبه واضح، فإن أبديت له الدليل قال لا أقبل منك، وإذا قلت أجمع العلماء قال: لا الأحاديث تقول: كذا وكذا وهو كما قلت لكم أمي لا يبدي ولا يعيد. وكلا م الإمام النووي مثلا أو الشيخ ابن عثيمين لا يساوي عنده جناح بعوضة.

(37/61)


وكثيرا ما تحدث مشاحنات فآخرها وقد أكون أنا المخطئ هذه المرة، فإنهم يصلون صلاة المغرب نصف ساعة بعد الأذان في رمضان بحجة أن الرسول كان يفطر إفطارا كاملا ثم يصلي، والفرق بين المغرب والعشاء لا يجاوز الساعة والربع فقلت له إن السنة في تعجيل الإفطار والصلاة ويكفي الإفطار على تمر وحليب ثم الصلاة وقلت إن الأمة كلها تفعل ذلك سوى مسجدهم لكن كأنك تكلم حائطا.
والأكبر من ذلك فالدين عنده منحصر في الصلاة والصيام فقط، لا تجده يحث الناس (أي العالم) على العلم ولا النوافل ولا تجدهم يذكرون الأذكار الواردة عن رسول الله...
فما هي نصيحتكم لي أولا ثم لذلك الصديق ثانيا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أعطيناك في فتوى سابقة المعيار الذي تعرف به مدى قرب أو بعد الشخص عن منهج السلف، وأخبرناك بالتصرف الأمثل مع صديقك هذا.
أما شيخه، فالظاهر أنه مبتدع، وليس من أهل السنة والجماعة، إذا كان كما ذكرت، وليس أدل على ذلك من تفضيله لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فإن علماء السنة يجمعون على تقديم أبي بكر وعمر على باقي الصحابة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، نم ننزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. رواه البخاري، ثم إن جعله إتمام المسافر خلف المقيم ضلالاً خطأ كبير، وانظر الفتويين: 8021، 7365.
وكذلك، فإن لبس ربطة العنق لم يعد من خصائص الكفار، فلا يحكم على كل من لبسها أنه متشبه بهم، وانظر الفتوى رقم: 579.
وانظر حكم استماع المعازف في الفتويين التاليتين: 7248، 987، وانظر حكم الاحتفال بالمولد في الفتوى رقم: 1563.

(37/62)


وأما يذكره من كون النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كان يفطر إفطار كاملاً قبل أن يصلي المغرب، فلا نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد عنه أنه كان يأمر بتعجيل الفطور، ومن ذلك قوله: عجلوا الإفطار وأخروا السحور. رواه الطبراني.
وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب أو تمر أو ماء، فقد روى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء.
هذا، وإن تضليل هذا الشيخ لمن يخالف من العلماء دليل على تعصبه وجهله، وانظر الفتوى رقم: 4402.
والله أعلم.
56206
عنوان الفتوى:من استحسن عبادة لم تشرع فعمله مردود عليه رقم الفتوى:56206تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
مارأي سماحتكم في القول التالي، وجدت بخط بعض العلماء قال من طلب قضاء حاجة يقرأ يس أربع مرات لا يفرق بينها بشيء ثم يقول أربع مرات بعد الفراغ من القراءة سبحان المنفس عن كل مديون ن سبحان المفرج عن كل محزون ، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يقولها أربع مرات، ثم يقول فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/63)


فإن قراءة سورة يس بالطريقة المذكورة ثم الدعاء بعدها لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أحد من الصحابة، وليس لأحد أن يستحسن عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل فعمله مردود عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه عن عائشة، ولم يصح في فضل سورة يس حديث، وعامة الأحاديث الواردة في فضلها أو الأدعية الواردة بعد قراءتها إما ضعيفة أو موضوعة راجع الفتاوى: 54397، 31391 ، 21749. ويغني عنه ما ثبت في السنة الصحيحة كحديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. كما أن من له حاجة فقد شرع أن يصلي ثم يدعو، وقد بينا أقوال العلماء في صلاة الحاجة في الفتوى رقم: 1390، والفتوى رقم: 3749. فليرجع إليهما.
والله أعلم.
56207
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الوصية رقم الفتوى:56207تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
لحضرة صاحب السماحة فضيلة المفتي الموقر،
الدكتور والشيخ عبدالله الفقيه حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
المستفتي : فواز عدنان خطيب هوية رقم (055843106) من قرية جديدة .
الموضوع :استفتائكم لنا بفتوى شرعية بشأن (تفسير وصية وكيفية تقسيمها بين الورثة) .

(37/64)


صاحب السماحة والفضيلة أرفع لسماحتكم ولفضيلتكم الموقرة نسخة من الوصية الخطية للمرحوم عبد المطلب صالح خطيب الذي كان يحمل الهوية رقم (055843106)والمتوفى بتاريخ 01/03/1997 م من قرية جديدة - المكر ، التي كانت مُسجلة لدى محكمة عكا الشرعية بقضية تسجيل وصية رقم (51/89) بتاريخ 30/1/1989 م والتي تقرر تثبيتها لدى محكمة عكا الشرعية بقضية تثبيت وصية رقم (777/97) بتاريخ 07/10/1997 م وذلك بعد أن أجازها جميع الورثة ، ملتمساً من سماحتكم وفضيلتكم إفتائي بفتوى شرعية بشأن تفسيرها من الناحية اللغوية والشرعية من حيث مضمونها ، وكيفية تقسيمها بين الورثة التسعة الموصى لهم بموجبها لكون أن هنالك سوء فهم فيما بينهم حولها ولكي يتم العمل بذلك من
قبلهم جميعاً ، أملاً من الله وراجياً من سماحتكم وفضيلتكم الاستجابة لطلبي بإعطائي فتوى
شرعية بالشأن المُستفتى به ولكم جزيل الشكر سلفاً ، تحريراً في يوم السبت (08) شوال لسنة 1425هـ الموافق لتاريخ 20/11/2004 م .
المستفتي
فواز عدنان خطيب
مبرزات:
1. نسخاً عن الوصية المُسجلة لدى المحكمة الشرعية في عكا ،
2. ، قرار تثبيت الوصية الصادر عن المحكمة الشرعية في عكا ،
(انظر مضمون الوصية)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصية ملف أساس 89/51
أنا الموقع أدناه عبد المطلب صالح خطيب الحامل هوية رقم 2101565 من سكان قرية الجديدة قضاء عكا ومن حيث لا أدري متى يستخيرني الله إلى جواره ، وأنا متمتع بكامل قواي العقلية والجسمانية وبدون أي إكراه أو ضغط من أي مصدر كان ، أوصي كما يلي :
1) أوصي بجميع أملاكي وأموالي المنقولة والغير منقولة والتي ورثتها عن والدي ، تقسم بالتساوي بين زوجتي السيدة كلثوم عمر خطيب وأبناء أشقائي الذكور منهم
أ) المرحوم عدنان صالح خطيب
ب) أبناء توفيق صالح خطيب
2) أوصي بجميع محتويات البيت من أي نوع كان لزوجتي السيدة كلثوم عمر خطيب .
3) هذه وصيتي وهذا توقيعي أرجو أن يعمل بها .

(37/65)


4) أطلب تعيين السادة علي أحمد حدرج وحسن إبراهيم سروان بأن يكونا منفذين لوصيتي هذه .
تحريراً 20 جماد الآخرة سنة 1409 هـ وفق 29/01/1989 م .
توقيع الموصي عبد المطلب ---------
نحن الموقعين أدناه حسن إبراهيم سروان الحامل هوية رقم 20711309 وعلي أحمد حدرج الحامل هوية رقم 2069136 نصرح بأن السيد عبد المطلب صالح خطيب المذكور أعلاه وقع على هذه الوصية أمامنا وبدون أي ضغط من أي طرف كان .
تحريراً 20 جما الآخرة سنة 1409 هـ وفق 29/01/1989 م .
توقيع حسن سروان -------- توقيع علي حدرج --------
أنا الموقع أدناه محمد حبيشي قاضي عكا الشرعي أصادق على هذه الوصية وآمر بحفظها في ملفات المحكمة الشرعية بعكا .
تحريراً 22 جماد الآخرة سنة 1409 هـ وفق 30/01/1989 م
محمد حبيشي
قاضي عكا الشرعي
توقيع القاضي--------
خاتم المحكمة الشرعية عكا
(انظر مضمون قرار تثبيت الوصية)
المحكمة الشرعية في عكا ملف تثبيت وصية أساس 97/777
المستدعية : كلثوم عمر خطيب - هوية رقم (20256798) من قرية جديدة - المكر .
بناءً على طلب المستدعية وموافقة باقي ورثة المرحوم عبد المطلب صالح خطيب الذي كان يحمل الهوية رقم () المتوفى بتاريخ 01/03/1997 من قرية جديدة - المكر تثبيت وصية المرحوم عبد المطلب المذكور والتي كانت مسجلة لدى هذه المحكمة تحت رقم (89/51) بتاريخ 1989/01/30 والمحفوظة في ملف هذه القضية والموسومة بالحرف (أ) وإعطائهم الصلاحية لهذه المحكمة بإصدار قرار بتثبيت الوصية المذكورة والتي هي لصالح زوجته كلثوم المذكورة وأبناء شقيقيه المرحومين عدنان وتوفيق صالح خطيب الذكور وهم :
الاسم رقم الهوية درجة القرابة
1) فواز عدنان خطيب 5584310 ابن شقيق المرحوم
2) عاصم عدنان خطيب 5687723 ابن شقيق المرحوم
3) مصطفى عدنان خطيب 5857868 ابن شقيق المرحوم
4) فايز عدنان خطيب 2750740 ابن شقيق المرحوم
5) تيسير عدنان خطيب 2637804 ابن شقيق المرحوم

(37/66)


6) أدهم توفيق خطيب 059454595 ابن شقيق المرحوم
7) أيمن توفيق خطيب 033055625 ابن شقيق المرحوم
8) هيثم توفيق خطيب 03433630 ابن شقيق المرحوم
وعليه فإني أقرر تثبيت وصية المرحوم عبد المطلب المذكور والموسومة بالحرف (أ)
واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار وألزم الورثة المذكورين بما ورد فيها .
تحريراً في 5 جمادى ثان سنة 1418 هـ وفق 1997/10/07 م
قاضي عكا الشرعي
داوود زيني
توقيع القاضي--------
خاتم المحكمة الشرعية عكا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا أن يجيزها الورثة، وقد كنا بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 6271.
وإذا أوصي المرء لأحد ورثته، فإن ذلك لا يمضي ولو كان بأقل من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة أيضاً. روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. والوصية التي بين أيدينا قد اشتملت على الإيصاء بجميع المال، وعلى أن الزوجة من بين الموصَى لهم وهي وارثة.
وأما أبناء الإخوة الموصَى لهم فلم يبين السائل ما إذا كان للميت أبناء أو أبناء أبناء أو أب أو إخوة فلا يكونون وارثين، أو أن الميت لم يخلف من هو أقرب منهم فيكونون وارثين.
وعلى أية حال، فإن الورثة إذا أجازوا هذه الوصية بعد وفاة مورثهم، وكانوا جميعاً بالغين رشداء، فإنها تمضي على النحو الذي بينه الموصي، وإن لم يجيزوا أو بعضهم أو كان بعض من أجاز غير بالغ أو غير رشيد، فإن من لم يُجِز ومن كانت إجازته غير معتبرة لا تنفذ الوصية في نصيبه، وإنما ينفذ منها في حقه الثلث فقط بشرط أن يكون أبناء الإخوة غير وارثين.

(37/67)


وإذا قلنا بصحة الوصية ونفاذها على التقدير المذكور، فإن تقسيمها يكون بين جميع المذكورين بالتساوي لا فرق بين الزوجة وبين أي واحد من أبناء الأخوين المذكورين إلا فيما تختص به الزوجة من محتويات البيت.
والحاصل أن الوصية إذا كانت باطلة بالسبب الذي بيناه فالأمر واضح، وإن كانت نافذة على التقدير الثاني فطريقة التقسيم هي أن يعطى للزوجة محتوى ما في البيت من أي نوع كان.
وباقي المال يقسم بينها وبين أبناء أخوي الميت بالسوية.
والله أعلم.
5621
عنوان الفتوى:الزواج بأخوات الأخ من الرضاعة جائز رقم الفتوى:5621تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأة أرضعت طفلا ، هل يحق لولد هذه المرأة أن يتزوج أخت هذا الطفل. جزاكم الله خيرًا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع فالله تبارك وتعالى إنما حرم الأخوات من الرضاعة كما قال: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23].
فأخوات الإخوة من الرضاعة لا حرج في التزوج منهن ما لم يكن هناك مانع آخر. والله تعالى أعلم.
56210
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريك الإصبع في التشهد رقم الفتوى:56210تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
سؤالي حول التشهد إذا أكملت التشهد هل أبقى أشير بأصبعي حتى ينهي الإمام ويقوم أو يسلم أم أوقف حركة أصبعي. أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/68)


فتحريك الأصبع في التشهد سبب لليقظة في الصلاة ومانع من السهو، فيها ولعل هذا هو الحكمة فيه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وبالتالي فينبغي أن يكون التحريك مستمرا حتى السلام من الصلاة دفعا للوسوسة، وعليه فينبغي لك تحريك الأصبع حتى تسلم بعد سلام الإمام، ولا تواصل التحريك بعد ذلك لأن الصلاة قد تمت. وراجع تفصيل المسألة في الفتويين التاليتين: 45464 ، 30337.
والله أعلم.
56213
عنوان الفتوى:الزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما رقم الفتوى:56213تاريخ الفتوى:12 شوال 1425السؤال :
سؤالي لحضرتكم عن الزكاة: بدأت مشروعاً للخدمات منذ 4 سنوات بسلف بنكي ومن بعض المعارف حيث إن رأس مالي كله عبارة عن ديون قد أديت جزءا يسيرا منها خلال هذه المدة ولكن يبقى لحد الآن الجزء الأكبر بدون سداد لتراجع الحركة التجارية بشكل كبير مع ازدياد المصاريف فهل والحالة هذه تجب علي الزكاة حيث لم يسبق لي أن أديتها خلال هذه الفترة? وإن وجبت فكيف أحتسبها من رأس المال ? مع الإشارة لمذهب مالك وغيره. ولكم جزيل الشكر لبعث الجواب الشافي على عنواني البريدي والسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/69)


فإذا كانت أموالك كلها ديوناً فلا زكاة عليك فيها، وإنما تجب الزكاة فيها على أربابها ( الدائنين) فإذا قمت بسداد بعض هذه الديون، وكان ما تبقى معك من المال بعد ذلك زائداً على بقية الديون التي عليك، وبلغ هذا الزائد نصاباً وحال عليه الحول فالواجب فيه هو ربع العشر 1/2 2 % علماً بأن النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، أما بقية الديون فإنها تخصم من المال الذي تحوزه ولا زكاة عليك فيها، لأن ملكك لها ليس تاما، والزكاة لا تجب إلا فيما كان ملكا تاما، ولمعرفة كيفية زكاة الديون بالتفصيل مع ذكر المذاهب راجع الفتوى رقم: 6336. ولمعرفة كيفية زكاة عروض التجارة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12713، 10364 ، 38918.
والله أعلم.
56214
فتاوى
عنوان الفتوى:من أساليب الدعوة وطرائقها رقم الفتوى:56214تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
56217
عنوان الفتوى:العقيقة والأضحية والعقيقة عن الميت وبلع الصائم البلغم رقم الفتوى:56217تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
أريد أن أضحي مع إخوتي ببقرة أنا لم يذبح عني عقيقة، فهل يجوز أن أدخل بحصتين في البقرة واحدة للعقيقة وأخرى للأضحية، هل من الواجب أن يعق عن المتوفى إذا لم يتم ذلك أثناء حياته، عانيت في شهر رمضان المبارك من حرقة وأحماض في معدتي وحصل أن خرجت هذه الأحماض من المعدة ووصلت فمي إثناء الصلاة ثم أعدت بلعها هل علي إعادة صيامي لهذه الأيام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والذي نراه صوابا هو عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهما، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 885.

(37/70)


وعليه فينبغي أن تذبحي عن عقيقتك شاة، وذلك هو السنة لما روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين.
والعقيقة سنة وليست بواجبة، فإذا رأى أهل الميت أن يعقوا عنه ولم يكن قد عق عنه في حياته فذلك حسن.
والأحماض التي ذكرت هي ما يسميها أهل الطب بالبلغم، وقد اختلف العلماء في صحة وفساد صوم من ابتلعه عمدا، والمعتمد الصحة، وأما ابتلاعه سهوا أو غلبة فلا شيء فيه اتفاقاً، وراجعي فيه الفتوى رقم: 2787.
والله أعلم.
56218
عنوان الفتوى:الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم رقم الفتوى:56218تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
ما هي الحكمة من عدم توريث عائلة الرجل الذي يتوفى قبل أبيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن الحكمة من عدم توريث أبناء الرجل المتوفى من جدهم، واختصاص الإرث بالأبناء المباشرين دون الأحفاد، وقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل إلى أن على المسلم أن ينقاد لحكم الله تعالى ويسلم به ويعلم أن وراء كل حكم شرعي حكمة أو حكماً، علمها من علمها وجهلها من جهلها.
والمسلم يرضى بحكم الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، سواء علم الحكمة من وراء ذلك أو لم يعلمها، كما قال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}، ولعل الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم هي أن كل من كان أقرب إلى شخص كان أولى بإرثه ممن هو أبعد، وهذه قاعدة مطردة في علم المواريث.

(37/71)


فالله سبحانه وتعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، فما دام هؤلاء الأحفاد يختصون بتركة أبيهم دون إخوته إذا هو مات، فمن حق أعمامهم أن يختصوا بتركة أبيهم المباشر دون أبناء أبنائه الذين أخذوا تركة أبيهم دون غيرهم.
ومع ذلك فمن المستحب للجد الوصية لأحفاده وخاصة إذا كانوا قاصرين أو فقراء... وإذا لم يوص الجد لهم بشيء فيستحب للورثة أن يرزقوهم من التركة امتثالاً لأمر الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
56220
عنوان الفتوى:هل تجب الكفارة في جميع المفطرات رقم الفتوى:56220تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
13076.

(37/72)


وقد اعتمد المالكية على حديث أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.. الحديث وقالوا بأن الوارد في الحديث هو الإفطار وهو يعم الجماع وغيره من المفطرات، واحتج عليهم الجمهور بأن الحديث مروي بطرق أخرى عن أبي هريرة نفسه، ومصرح فيه بأن إفطار الرجل كان بالجماع.
والذي نراه راجحا في المسألة هو ما عليه الجمهور، ولك أن تراجع فيه تعليقات ابن قيم الجوزية، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، وغيرهما، فالمسألة مشهورة بين أهل العلم، والخلاف فيها قديم.
والله أعلم.
56222
فتاوى
عنوان الفتوى:أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم اليومية رقم الفتوى:56222تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لديه ورد يخرجه كل يوم وماذا كان يقول فيه.
جزاكم الله خيرا.ً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل الكريم يعني بالورد الذكر فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي، قال في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث: أي في كل أوقاته متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا، قال: وقال النووي: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط، وفي حالة الجماع، فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال. انتهى.

(37/73)


وثبت أنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة كما في صحيح البخاري وغيره، قال الحافظ ابن حجر وقع في حديث أنس: إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة، وفي رواية النسائي: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة، وكان يقرأ القرآن على كل حال لما في سنن النسائي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة ـ يعني إلا أن يكون جنبا ـ فلا يقرؤه. اهـ.
هذا.. وننبه السائل الكريم إلى أن الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الاطلاع على الكتب التي تختص بالاذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه بكتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 36354 ، 35742.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري وغيره. وثبت في الصحيحين أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عتق عشر رقاب، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذه أذكار يومية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رغب فيها وحث عليها، والمعروف عند أهل العلم بمصطلح الحديث أن السنة هي: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10927 ، 25564.
والله أعلم.
56225
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء فيما يتم به الإنقاء من النجاسة في الاستبراء رقم الفتوى:56225تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
سمعت من أحد الدعاة عن الاستبراء من البول أنه يكفيك فقط المسح ثلاث مرات ـ بالورق أو بأي شيء آخر ـ، وليس عليك شىء إن بقي شيء في الذكر. فهل هذا صحيح ؟ أم يجب على الرجل أن يمسح حتى لا يبقى شيء.

(37/74)


وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم متفقون على وجوب إنقاء المحل من النجاسة حتى تزول بالكلية. واختلفوا في وجوب التثليث في الاستجمار، فلم يوجبه المالكية والأحناف، وإنما يكفي عندهما الإنقاء، وأوجب الشافعية والحنابلة التثليث؛ لما روى مسلم وغيره من حديث سلمان لما قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال ابن حجر العسقلاني: وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي... . قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين.. .
وعليه؛ فالواجب المتفق عليه هو إنقاء المحل من النجاسة في الاستبراء. والراجح أنه لا يكفي فيه أقل من ثلاث مسحات. وبهذا تعلم عدم صحة ما ذكرت أنك سمعته.
والله أعلم.
56226
عنوان الفتوى:هل يصلي المتلبس بالعرق في المسجد رقم الفتوى:56226تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
نحن مجموعة من الشباب نمارس رياضة كرة القدم كل يوم جمعة، وعادة ما تنتهي المباراة لحظة أذان المغرب، وكنت أصلي مع أصدقائي جماعة في الملعب بعد انتهاء المباراة، وفي آخر مرة قررت أن أصلي في المسجد، فتركت الملعب وذهبت للمسجد ، لكن كان جسمي مليئاً بالعرق، وكانت ملابسي متسخة، وشعري نافراً، فاحترت أيهما أفضل: أن أصلي مع أصدقائي في الملعب أم أذهب إلى المسجد؟
أفتوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/75)


فالأفضل في حقك أن تؤدي صلاة الجماعة في المسجد لما يترتب على ذلك من الثواب الجزيل لأن المسافة التي تقطعها إلى المسجد تكون خطواتك فيها إحداهما ترفع درجة والأخرى تمحو خطيئة؛ كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. ولأنه كلما كثرت جماعة المصلين كان الثواب أعظم، وراجع الفتوى رقم: 40877، وهذا ما لم تكن متلبسا بما يؤذي أهل المسجد من نحو رائحة كريهة. ولا بأس بصلاتك وأنت متلبس بالعرق أو كانت ثيابك غير نظيفة إذا كنت طاهر البدن والثياب، ولكن الأفضل في حقك أن تترك وقتا تستعد فيه للصلاة وتلبس ثوبا لائقا إن أمكن ذلك. وراجع الفتوى رقم: 29061.
والله أعلم.
56227
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب رد المبلغ الزائد إلى مستحقه رقم الفتوى:56227تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
سحبت من البنك مبلغاً معينا غير أن العون مدني بأكثر مما طلبت ولم أعد الفرق إليه، هل هذه سرقة وكيف يمكن التكفير عن ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أعطاك موظف البنك أو جهاز الصراف الآلي مبلغاً أكثر من المبلغ الذي طلبتيه، ولم يتم خصم ذلك المبلغ من حسابك، فالواجب عليك هو رد المبلغ الزائد إلى من يستحقه، فإن كان البنك رد إليه، وإن كان هذا الخطأ قد تحمله الموظف، وجب رده إلى الموظف، ولا تتم التوبة إلا بذلك، مع الندم على تعمد عدم رده، والعزم على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل، وراجعي الفتوى رقم: 21136.
وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا للضرورة، وإذا تم إيداعها فيها للضرورة فلا يجوز إلا في الحساب الجاري لعدم ترتب زيادات ربوية عليه، ومثال الضرورة التي تجيز ذلك: الخوف على المال من السرقة ونحو ذلك، بحيث لا يمكن حفظه في مكان غيرها، وراجعي الفتوى رقم: 46433.
والله أعلم.
5623

(37/76)


عنوان الفتوى:الثقة بالله والتوكل عليه تجلب الرزق رقم الفتوى:5623تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعمل في البنوك وفي نفسي بعض الشك من هذا العمل حيث إننى أعمل في منح القروض وأبلغ من العمر 31 عاماً ومتزوج وأعول طفلين وأحب مجال عملى جدا ولاتوجد فرص عمل متاحة أمامي هل هناك أي شبهة فى مجال عملي والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنك الربوي، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وحضوره، ولما فيه من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: "هم سواء " رواه مسلم.
فالعمل في البنك الربوي محرم صراحة، والراتب الناتج عن ذلك محرم، ومن ترك شيئاً من ذلك لله عوضه الله خيراً منه، واعلم أن مجال الأعمال المشروعة واسع، وأن على المؤمن أن يتحرى الحلال في مأكله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له" رواه مسلم. فهذا الرجل قد توفرت له كل أسباب إجابة الدعاء من سفر،ورفع اليدين إلى السماء، وقوله يا رب، وهو أشعث مغبر، ومع ذلك لا يستجاب له، لأن كسبه محرم، ومطعمه حرام.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به" رواه أحمد والدرامي.

(37/77)


فالواجب عليك أخي الكريم ترك هذا العمل، وثق أن الله تعالى سيخلف عليك خيراً، (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) [الطلاق: 2، 3، 4].
والله تعالى أعلم.
56231
عنوان الفتوى:المياشرة في صيام التطوع والقضاء رقم الفتوى:56231تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
56233
عنوان الفتوى:علامات ليلة القدر رقم الفتوى:56233تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
صليت صلاة التراويح ليلة 27 رمضان الحالي ونمت ثم صليت صلاة التهجد بعد أن استيقظت قبل صلاة الفجر ثم قرأت بعضا من القرآن ودعوت الله أن أدرك ليلة القدر ولو في منام ثم نظرت من الشرفة فوجدت جزءاً من السماء يضيء بنور أبيض صاف ليس كضوء البرق وإنما هو صاف ويمكن النظر فيه فدعوت أمي لكي تؤكد لي ما أراه فرأته هي الأخرى ثم رأيت صورة مضيئة وجميلة لمسجد صلاح الدين بساحة الأقصى ثم اختفت الأنوار وأضاءت من جديد بمنظر القبة الخضراء والمئذنة للمسجد النبوي الشريف ورأيت ذلك أنا وأمي وجارة لنا وكدنا نكذب أعيننا لولا رؤيتنا جميعاً له في نفس الوقت وأحسست ساعتها إحساساً غريباً بأن الله قريب مني وكأنه في السماء الدنيا ينظر إلى فأخذت أبكي وأدعو الله، فهل هذه هي ليلة القدر، مع العلم بأن صورة المسجد هذه لم تكن من أثر الضوء على السحاب بل كانت واضحة جداً وملونة أيضاً، أرجو الإفادة لأني سمعت من كثير من العلماء أن هذه الظواهر كلها خرافات وليست صحيحة ولا يمكن الاستدلال على ليلة القدر بنور أو ما شابه، مع العلم بأني والله لا أكذب في أي حرف مما ذكرت؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا علامات ليلة القدر في أثنائها وبعد انقضائها وذلك في الفتوى رقم: 6198.

(37/78)


وما ذكرته الأخت السائلة في السؤال لم نجده منصوصاً في علامات ليلة القدر، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، إلا أنه لا مانع من كون ذلك علامة بالنسبة للسائلة، فالله تعالى قد يختص بعض خلقه فيطلعه على علامة لليلة القدر، بحيث يحس في نفسه أنها هذه الليلة، كرؤيا يراها في نومه أو تغيراً يراه في بعض ظواهر الكون ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 13509.
وإننا لننصح الأخت السائلة بالاهتمام بأمر دينها، وعدم الإكثار من التفكير في هذا الأمر الذي حصل لها، وبما أنه غلب على ظنها أن ذلك من علامات ليلة القدر فلتشكر الله على نعمته التي أنعم بها عليها، وفضله الذي أكرمها به.
والله أعلم.
56234
عنوان الفتوى:التوكيل في الزكاة جائز رقم الفتوى:56234تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
عند دفع الزكاة المفروضة إلى مستحقيها فهل من شروطها أن تعطي من قبل الشخص المزكي نفسه شخصيا إلى الشخص المستحق، أم يجوز إعطائها من قبل وكيل، وعند الدفع فهل يشترط أن يقال للشخص المستحق بشكل كلام \"إن هذه زكاتي وعليك قبولها\" لكي تكون صحيحة، أم ليس ذلك ضروريا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المزكي إيصال زكاته بنفسه إلى الفقراء؛ بل له أن يوكل ثقة يؤدي ذلك عنه، ولا يلزم المزكي ولا وكيله إخبار الفقير عند دفع الزكاة إليه بأنها زكاة، بل كتمان ذلك أولى حفاظاً على ما قد يتعرض له من إنكسار في النفس وشعور بالنقص ونحو ذلك، وإنما تشترط النية عند دفعها للفقير أو عند دفعها للوكيل.
والله أعلم.
56235
فتاوى
عنوان الفتوى:السفر بالمصحف إلى أرض العدو رقم الفتوى:56235تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:

(37/79)


ما صحة هذا الحديث (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)، وقد قيل لي إن هذا النهي في حالة ما إذا خيف وقوعه بأيدي العدو، فهل هذا صحيح حيث إن الحديث غير مقيد بشرط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وعلة النهي هي الخوف من أن يناله العدو فيحصل له الامتهان، كما تدل له رواية مسلم: كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو.
كذا قال النووي في شرح مسلم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34457، 29022.
والله أعلم.
56236
فتاوى
عنوان الفتوى:من ثارت شهونه وهو يستنجي رقم الفتوى:56236تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
56237
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل كطرف لشركة تأمين لتحديد الأضرار رقم الفتوى:56237تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
ما حكم العمل في مكتب اختبارات يتم تكليفه من طرف شركة التأمين لتحديد نسبة تضرر السلع المؤمنة، وفي بعض الأحيان يتم تكليفه من طرف المؤمن له أو المحكمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي قررته مجامع الفقه الإسلامية، والعلماء المعاصرون هو أن التأمين التجاري مبني على غير أساس شرعي، وأنه بكل أنواعه وصوره مشتمل على محاذير شرعية منها الغرر والمقامرة والربا إلى آخرها، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 2593، 6374.

(37/80)


فإذا كانت الشركة التي تسأل عنها من هذا النوع، فلا يجوز العمل في مكاتب الاختبارات التابعة لها، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وإذا كانت الشركة من شركات التأمين التعاوني وهي التي أنشئت لتفادي المحاذير الشرعية التي يشتمل عليها التأمين التجاري، فلا حرج إن شاء الله في العمل فيها والتعامل معها بعد التأكد من التزام أصحابها بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.
56240
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نزول المني والمذي من الرجل أو المرأة بسبب التفكير رقم الفتوى:56240تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
أنا امرأة تزوجت ولم يدخل بي زوجي واضطر للسفر بعد شهر من زواجنا وغاب عني لمدة 8 أشهر، المشكلة هو أني أخذت أفكر فيه وكل ما يحدث بين الزوج وزوجته عندما عرفت بأنه سيعود قريبا فتحركت شهوتي ومشاعري ولم أستطع أن أمنع نفسي ولست متأكدة إن كان خرج مني أي إفرازات أو سوائل فربما شعرت بعدها ببلل بسيط وكان ذلك بعدما أديت صلاة الفجر وكنت قد نويت صيام هذا اليوم بنية قضاء الأيام التي أفطرها عادة في لرمضان (الدورة الشهرية)، سؤالي: هل أفطرت هذا اليوم، وهل علي كفارة إن كنت أفطرت؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول المني والمذي من الرجل أو المرأة بسبب التفكير لا يفسد الصوم عند الحنفية والشافعية والحنابلة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه.

(37/81)


وذهب المالكية إلى أن نزولهما بالتفكير يفسد الصوم، قال الدردير في الشرح الكبير وهو يعدد شروط صحة الصوم: وترك إخراج مني يقظة بلذة معتادة، وترك إخراج مذي كذلك لا بلا لذة أو غير معتادة....
وقال العدوي: قوله: مذي عن فكر أو نظر ولو غير مستدام.
والأظهر هو مذهب الجمهور في مثل هذه المسألة. وعليه؛ فصومك صحيح ولا شيء عليك سواء كان النازل منك منيا أو مذيا أو غيرهما، على أنه ينبغي للصائم أن يبتعد عن التفكير فيما يثير شهوته.
والله أعلم.
56242
عنوان الفتوى:حكم استعمال الدواء لإزالة التشوه وسوء المنظر رقم الفتوى:56242تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
\"قدر الله علي وأصبت بالبرص، والحمد لله، وكوني رجلا أسود فقد شوهني هذا الداء، فهل يجوز لي أن استخدم أبره لتساوي اللون باللون الأبيض لعموم الجسد، علماً بأني راض بقضاء الله وقدره، ولكني قد تشوه مظهري وأصبحت أتحاشى التواجد في الأماكن العامة أو الحضور للمناسبات مع عامة الناس، وأصبحت حالتي النفسية سيئة، أفتوني بجواز ذلك وفقكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان استخدام الإبر أو الأدهان أو المعجون للعلاج من التشوه وسوء المنظر ولا تترتب عليه أضرار أو طلب لزيادة الحسن وليس فيه غش أو تدليس.... فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.
وذلك لما في الحالة المذكورة من الضرر الحسي والمعنوي، ومن القواعد المسلمة أن الضرر يزال، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه أصحاب السنن وحسنه الألباني.
ومن المعلوم أن ذلك ليس للعلاج، ولكن لإزالة التشوه وسوء المنظر.
والله أعلم.
56244
فتاوى
عنوان الفتوى:مادة تقويم الأسنان هل تفسد الصيام رقم الفتوى:56244تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
هل المادة الشمعية التي توضع على الأسنان من أجل التقويم تفطر؟
الفتوى:

(37/82)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد وضع هذه المادة على الأسنان لا يفسد الصوم، ما لم تصل إلى الحلق من غير غلبة ولا نسيان، وأما وصولها إلى الحلق غلبة أو نسياناً فلا شيء فيه على الصائم، لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وراجع في هذا فتوانا رقم: 25519.
والله أعلم.
56247
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صلى بحضور عرائس الأطفال أمامه رقم الفتوى:56247تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
أم لديها طفلة في وقت الصلاة تضع الطفلة لعبها من عرائس وغيرها أمام أمها في السجادة، فماذا تفعل الأم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المصلي أن يسعى في تحصيل الخشوع في الصلاة ويبعد عنه كل ما يمكن أن يشغله، روى البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية. وفي رواية للبخاري: فأخاف أن تفتنني.
قال النووي رحمه الله: معنى هذه الألفاظ متقارب، وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع، ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به، وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى...
وعليه، فالذي على الأم أن تفعله هو أن تبعد عنها لعب ابنتها إذا أرادت أن تصلي حتى لا يشغل قلبها عن الصلاة، ومع ذلك، فإنها لو صلت بحضور تلك اللعب أمامها فلا خلاف في أن صلاتها صحيحة.
والله أعلم.
56248

(37/83)


عنوان الفتوى:زكاة البناء والراتب رقم الفتوى:56248تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
29317 ورقم: 33335 ورقم: 49920.
ولمعرفة حكم زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: 4111.
والله أعلم.
56250
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستحاضة.. تعريفها.. أسبابها.. وعلاجها رقم الفتوى:56250تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
الاستحاضة وكل ما يخص بها من طهر وصلاة ودواء بالقرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستحاضة هي سيلان الدم من قبل المرأة في غير أوانه، قال صاحب القاموس: الاستحاضة سيلان دم المرأة لا من الحيض، بل من عرق العاذل.
والطهر منها هو أن تتوضأ المتلبسة بها لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويجب عليها ما يجب على المرأة غير الحائض من عبادات كالصلاة والصيام ونحوها، ويجوز لزوجها وطؤها، ودخول المسجد إذا لم يترتب على ذلك تلويثه إلى غير ذلك من الأحكام المفصلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 4109، 11969، 49766.
واستمرار نزول دم الاستحاضة قد يرجع لسببين:
1- مرض عضوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته عن الاستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بحيض. والحديث متفق عليه.
2- بتأثير من الشيطان، لقوله صلى الله عليه وسلم بعد سؤال حمنة بنت جحش عن استحاضتها: إنما هي ركضة من الشيطان. رواه الترمذي وأبو داود.
فعلاج هذا الأمر يكون بالالتجاء إلى الله تعالى، والاستعاذة به من كيد الشيطان الرجيم، والتحصن بالأذكار المشروعة كأذكار الصباح والمساء، ونحوها إضافة إلى تلاوة القرآن، فإنه شفاء من كل داء، كما قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82}، مع عدم إهمال التداوي المشروع، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 54986.
والله أعلم.
56251

(37/84)


عنوان الفتوى:بشائر الفتوحات تبرق من تحت ضربات النبي بالمعول رقم الفتوى:56251تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
56255
عنوان الفتوى:معنى مدمن الخمر رقم الفتوى:56255تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
من هو بالتحديد مدمن الخمر الذي لا ينظر الله له يوم القيامة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدمن للشيء هو المداوم عليه، كما في كتب اللغة. قال في القاموس: أدمن الشيء أدامه.
وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه: مدمن الخمر الذي يلازمها.
وفي تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: فمات وهو يدمنها: أي يداوم على شربها بأن لم يتب عنها حتى مات على ذلك.
وعلى هذا، فإدمان الخمر هو تناولها بالدوام.
والله أعلم.
56257
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للوكيل إذا باع بزيادة أن يتملك الزيادة رقم الفتوى:56257تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
إنسان يعمل عند تاجر يضيف على السعر قيمة زائدة دون علم التاجر ويأخذ المبلغ من الآخر هل هي حلال عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما يفعله هذا العامل يعد خيانة وأكلاً لمال الغير بالباطل، وقد حرم الله تعالى الخيانة فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
فالعامل أمين على هذا المال، فأخذه منه بدون إذن صاحبه خيانة عظيمة؟
هذا، وليعلم أن الموظف والعامل ونحوهما في مثل هذه الأعمال وكلاء لأصحاب الشركات والمحلات، وليس للوكيل إذا باع بزيادة أن يأخذ هذه الزيادة له، بل كل زيادة عائدة على الموكل كما هو مقرر عند أهل العلم، ويجب على من أخذها ردها إلى صاحبها مع التوبة إلى الله عز وجل.
وراجع الفتوى رقم: 46286.
والله أعلم.
56258

(37/85)


عنوان الفتوى:خطبة العيد هل تفتتح بالحمد أم بالتكبير رقم الفتوى:56258تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
أحب أن أسأل عن خطبة صلاة العيد هل تبدأ بالتكبير أو بالحمد (الخطبة)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن القيم في الزاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد، أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به، وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل: يفتتحان بالتكبير وقيل: تفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل: يفتتحان بالحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فهو أجذم. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله.
والله أعلم.
56261
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت صلاة الصبح رقم الفتوى:56261تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
نحن في بلادنا يؤذن ويقام الصلاة الصبح والسماء مظلمة وكل النجوم ساطعة لأنهم يعتمدون على الأوقات الفلكية، فهل هذا صحيح، لأني قد علمت مؤخراً أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق الذي لا يكون إلا بظهور شيء من الإحمرار من جهة المشرق، وهل أقوم بقضاء الصلوات التي صليتها في الوقت الخاطئ أي قبل ظهور الاحمرار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/86)


فإن دخول وقت الصلاة شرط لصحتها، لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت بياناً واضحاً لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.رواه مسلم.
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله فصلي الظهر حين زالت الشمس... ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني.
والمقصود بطلوع الفجر هو ظهور الفجر الصادق المعترض بالأفق ولا يعقبه ظلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضاً. رواه مسلم عن سمرة.
قال ابن رشد: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار. انتهى.
ووجود الظلام لا يتنافى مع طلوع الفجر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. والغلس هو الظلام أو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح، فالمدار في صحة الصلاة هو تحقق دخول الوقت.
واعلم أن الأصل في معرفة أوقات الصلاة هو معرفة العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلاً على الأوقات.
أما تأخير الصلاة لحين ظهور الحمرة، ففيه كراهة. قال النووي: ويكره تأخير الصبح لغير عذر إلى طلوع الحمرة يعني الحمرة التي قبيل طلوع الشمس. انتهى.

(37/87)


وعليه، فوقت صلاة الصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق، وقد سبق بيانه، وليس بظهور الحمرة، وينتهي بطلوع الشمس، وليس عليك قضاء شيء من الصلوات الماضية إذا كنت قد صليتها بعد طلوع الفجر الذي بيناه.
والله أعلم.
56263
فتاوى
عنوان الفتوى:الإطعام وتتابع الصيام في كفارة القتل الخطأ رقم الفتوى:56263تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
إني في يوم العيد ضربت فتاة ولأنها عمرها 6 شهور ولقد ماتا الاثنان ولا أعرف ماذا أعمل فلقد قال لي شيخ صم 60 يوماً وأطعم 60 مسكيناً هل هذا صحيح؟ وإذا بدأت من يومي هذا وهو الأحد أتوقف عند عيد الأضحى يعني أكمل 60 يوماً قبل الموسم وهل أستطيع أن أتصدق بالمبلغ على دار الأيتام؟
وأرجو الرد على السؤال في أسرع وقت وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال يحتمل أن المتوفاة فتاة واحدة، كما يحتمل أنهما اثنتان... وعلى كل حال، فإن قتل الإنسان خطأ يترتب فيه على القاتل أمران هما الدية على العاقلة وثانيهما الكفارة.
قال تعالى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ.... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
وعليه، فإذا كانت المتوفاة فتاة واحدة، فعليك ما ذكر، وإن كانتا اثنتين فعليك كفارتان وعلى عاقلتك ديتان.
والكفارة هي كما ورد في الآية تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين بالنسبة لمن لم يجد رقبة، وليس فيها إطعام ستين مسكينا طالما أنك قادر على الصيام.

(37/88)


ثم إن الراجح هو أنه يجب أن لا يتخلل الصوم أيام لا يصح صومها كالعيد وأيام التشريق، فإن كانت المدة التي تفصلك مع عيد الأضحى تكفي لإحدى الكفارتين صمتها، ثم صمت الكفارة الثانية بعد العيد وأيام التشريق، على تقدير أنك قتلت نفسين، وإن كانت المدة لا تكفي فلتنتظر ما بعد العيد، ولا يضر انقطاع الصوم بمرض أو حيض.
والله أعلم.
56265
عنوان الفتوى:خروج المني عند ثوران الشهوة -الغسل والصيام رقم الفتوى:56265تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة أحب قراءة القصص الرومانسية وعادة عندما أقرؤها أحس بشيء لا أعرف إذا ما كان هذا هو الذي يسمى بالاحتلام فأذهب وأستحم حتى أكون طاهرة عندما أؤدي صلاتي وفي يوم كنت أنوي صيام اليوم التالي وفجرا كنت جالسة أقرأ قصة فأحسست بهذا الأحساس فذهبت مسرعة للاستحمام لأنني أنوي الصيام وعندي دخولي الخلاء قد أذن الفجر لم تشرق الشمس بعد فأكملت فاستحممت واكملت صيامي، علما بأنني لا أفعل ما يغضب الله ولا أمارس ما يسمى بالعادة السرية كل ما أفعله هو قراءة القصص وإن كانت محرمة سوف أقلع عنها كل ما أود معرفته الآن هل صيامي صحيح أم أقضيه مرة أخرى، وهل طريقة الاستحمام هي نفس طريقة الغسل من العادة الشهرية؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصص المذكورة لا تجوز قراءتها ما دامت داعية إلى تهييج الغريزة وإثارة الشهوة إضافة إلى كونها سبباً للعشق المحرم وشاغلة للقلب عن التعلق بالله تعالى وعن التفكير في كل مفيد نافع، وإذا كنت تريدين أن لا تغضبي الله تعالى فعليك أن تقلعي عن مطالعة تلك القصص، وأن تشغلي نفسك بالاهتمام بما يعود عليك بالنفع كقراءة القرآن والمحافظة على ذكر الله تعالى وقراءة الكتب المفيدة النافعة، وراجعي الفتوى رقم: 5219.

(37/89)


وإذا كنت تقصدين بالاحتلام خروج المني بسبب إثارة الشهوة، فقد وجب عليك غسل جميع الجسد وهو الجنابة الكبرى، لكن الاحتلام لا يطلق إلا على خروج المني في حال النوم خاصة، وراجعي الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة إضافة إلى ما يوجب الغسل على المرأة في الفتويين التاليتين: 1049، 3791.
ثم إن كان خروج المني قد حصل قبل طلوع الفجر فصومك صحيح، لأن الجنب يصح منه الصوم بدليل ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. انتهى.
والله أعلم.
56267
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول شهر رمضان والخروج منه رقم الفتوى:56267تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنت- بفضل الله - بخير

(37/90)


شيوخنا الأفاضل إن بفرنسا هيئة تشكلت بانتخاب من المسلمين عبر التراب الفرنسي وبتنظيم من السلطات الفرنسية، تقوم ببعض الصلاحيات والأنشطة المحدودة كرصد هلال رمضان وهلال شوال . وفي هذه السنة أخذت بحديث كريب الذي يقر باختلاف المطالع فأعلنت عبر وسائل الأعلام بأن العيد يكون يوم الأحد 14 نوفمبر لاستحالة الرؤية إلا أن بعض الأئمة (وهم لحسن الحظ أقلية) أصروا على متابعة السعودية فأعلنوا العيد يوم السبت ، وباعتبار أن البلد المضيف غير مسلم وأغلبية المسلمين إما أميون جهلة وإما حديثو عهد بالإسلام مما تسببت فتنة تقريبا وعمت الفوضى ففي البيت الواحد تجد الأب صائما والابن في عيد أو العكس وكل طرف يخطيء الآخر فالذين أفطروا يوم السبت قالوا نحن على صواب والآخرون ارتكبوا معصية لانهم صاموا يوم عيد وهو محرم ؛ والآخرون قالوا بل أنتم على خطأ لأنكم أكلتم يوما من رمضان عمدا فعليكم القضاء والكفارة وأكبر من هذا وذاك صرنا مسخرة أمام الكفار الذين يسألوننا ساخرين كم عندكم من عيد الفطر ؟ ومن هي الطائفة المحقة ؟ ونحيل على حضراتكم السؤال الأخير , من هم الذين على حق ؟ كما نرجو أن تقولوا لنا في ذلك كلمة كي نقوم بنشرها وتوزيعها في جنوب فرنسا حيث الفرقة والتقسيمات وبارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 56270.
والله أعلم.
56268
عنوان الفتوى:إزالة الحائل عند الوضوء رقم الفتوى:56268تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :

(37/91)


عند الوضوء وقبله تجدني أبحث في يدي عن أي حائل قد يمنع وصول الماء إلى الجلد ولكني أبالغ في ذلك حتى أني أجد أحيانا نقطا صغيرة فلا أطمئن إلا إذا فسختها وقد أقوم بحك يدي على الحائط أو أستعمال مقلم الأظافر وأتمنى أحيانا أن يكون عندي مكبر... أما أكثر ما يتعبني ويطيل مدة الوضوء فهو البحث في باطن قدمي فأنا لا أتركها إلا إذا كان الجلد صافيا 100% فتجدني أبحث وأدقق النظر وعن قرب حتى أتأكد من صفاء البشرة .... فماذا أفعل؟
هدانا الله وإياكم أفتونا مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المبالغة في البحث عن الحائل في الوضوء راجعة إلى وساوس تجدها في نفسك، فينبغي لك الإعراض عنها وعدم المبالاة بها، لأن الأصل عدم وجود الحائل، فإن وجدت حائلاً يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليك إزالة جرمه من غير مبالغة في ذلك.
أما الحائل الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تلزم إزالته كلون الحبر مثلاً، وراجع الفتوى رقم: 31704.
وللتعرف على علاج الوسوسة راجع الفتويين التاليتين: 34559، 51239.
والله أعلم.
56269
عنوان الفتوى:مسائل حول تشميت العاطس رقم الفتوى:56269تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
بعد أن تم تشميتي في العطاس ؛ هل يجب جواب المشمت عيناً كلاً على حده أم يكفي جواب واحد للجميع بصيغة الجمع، أو بالإفراد قاصداً كل واحدٍ على سبيل البدل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/92)


فمن عطس فحمد الله وشمته من سمعه سن له الرد عليهم بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم بصيغة الجمع، ولو كان المشمت له واحداً، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم النفراوي في الفواكه الدواني حيث قال: (تنبيه) إنما كان المشمت يقول: يرحمك الله بالإفراد، والعاطس يرد عليه بيغفر الله لنا ولكم بالجمع، لأن الملائكة تشمت العاطس أيضاً، فلذلك طلب الجمع، لأنهم مع المشمت جمع هكذا قاله الأجهوري.
ولو قال يهديك الله ويصلح بالك قاصداً بذلك كل من شمته أجزأ في الرد عليهم جميعاً، لأن الأعمال بالنيات.
والله أعلم.
56270
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاف في رؤية الهلال رقم الفتوى:56270تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
نتمنى من الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، لقد سهل الله علينا أن نبدأ رمضان في يوم واحد إلا نسبة قليلة من المسلمين في العالم وهذا أفرحني كثيراً.... لكن في آخر رمضان وقع ما وقع من تفرقة وانشقاق بين المسلمين (المقيمين بفرنسا) في تحديد يوم عيد الفطر حتى أن في نفس المدينة، هناك من أفطر يوم التاسع والعشرين وهناك من أتم الثلاثين، السؤال: ما هي الإيضاحات في عدم الاتحاد بين المسلمين، أفيدوني؟ جزاكم الله عني خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/93)


فما وقع بين المسلمين المقيمين في فرنسا من اختلاف في رؤية هلال شوال من كون بعضهم أتم شهر رمضان لعدم رؤيته الهلال وبعضهم أفطر تبعاً لمن أعلن رؤيته قد وقع في بلدان أخرى أيضاً مثله قديماً وحديثاً، لأن هذه المسألة محل خلاف قديم بين أهل العلم رحمهم الله، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، ولذا لا ينبغي أن تكون سبباً للفرقة والنفرة بين المسلمين، فلكل رأيه وهذا من سعة الشريعة ورحمة الله بالعباد، وذلك أن الله أراد بهذا الاختلاف التوسيع على عباده، فإذا ضاق الأمر بهم في قول عالم في زمن من الأزمان أخذوا بقول آخر، ولو أراد الله أن تكون نصوص الكتاب والسنة لا تحتمل إلا وجها واحداً لا اختلاف فيه ما أعجزه ذلك، ولكنه أراد من ذلك الخلاف حكماً يعلمها سبحانه، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعلا يتذاكران الحديث فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاسم، وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. انتهى.
واستشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل فمنعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم.
وصنف رجل كتاباً في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة، ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة... لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها.

(37/94)


ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى.
وعليه، فلا حرج على من أخذ بأحد الرأيين مع احترام رأي الآخرين وعدم الجزم بصواب رأيه، وتخطئة الآخرين، وأن تشرح هذه المسألة للمسلمين بشكل واضح حتى لا يختلفوا بسببها اختلافاً مذموماً يؤدي إلى النفرة والتقاطع ونحو ذلك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6636.
والله أعلم.
56271
عنوان الفتوى:القرامطة والحجر الأسود رقم الفتوى:56271تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
السادة الأفاضل، أرجو منكم تزويدي بالجواب على هذا السؤال: هل صحيح أن الحجر الأسود تمت سرقته من قبل القرامطة لمدة 30 عاماً في اليمن وقد حاولوا الحفر حتى وصلوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقومو بسرقته لعدة أهداف منها توجيه الحجيج نحو اليمن من أجل أسباب اقتصادية إن كانت هذه الحادثة فيها وجه من الصحة أرجو تزويدي بها مفصلة والمراجع التي ترويها أو المواقع التي أدرجت هذه الحادثة، أرجو منكم الرد؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن القرامطة لعنهم الله أخذوا الحجر الأسود من البيت الحرام بعدما قتلوا الحجاج ونهبوا أموالهم وعاثوا فساداً، فذهبوا بالحجر الأسود إلى بلادهم في شرق الجزيرة العربية، ومكث عندهم اثنين وعشرين سنة، وكان ذلك سنة سبع عشرة وثلاثمائة وردوه سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من التفصيل في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في أحداث سنة سبع عشرة وثلاثمائة وما بعدها.

(37/95)


أما محاولة الحفر للوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل جسده الشريف فكانت من نصارى الأندلس سنة سبع وخمسين وخمس مائة، على ما ذكره صاحب تاريخ معالم المدينة ونقله عن غير واحد من المؤرخين، وكان الذي أحبط هذه المؤامرة الخبيثة هو السلطان الشهيد نور الدين محمود زنكي المملوكي المصري حيث رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول له: أنقذني من هذين فتوجه من وقته إلى المدينة المنورة، وعلم أن أمراً حدث بها، فبحث عن الرجلين حتى قبض عليهما فأخبراه أن نصارى الأندلس أرسلوهما في زي مغاربة حجاج فجاورا بجانب الحجرة الشريفة وظلا يحفران خفية حتى اقتربا من القبر الشريف، فأعدمهما السلطان، وحفر خندقاً عميقاً حتى وصل إلى الماء من جميع جوانب الحجرة، وصب فيه الرصاص المذاب حتى لا تتكرر المحاولة مرة أخرى.
كما ذكر صاحب تاريخ معالم المدينة محاولة نقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلى مصر، وكانت المحاولة هذه المرة من الحاكم العبيدي صاحب مصر وبالتغاضي والتعاون من والي المدينة في تلك الفترة، ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من هذه المؤامرات الدنيئة، ولعل من أسباب هذه المحاولة الحصول على المنافع الاقتصادية، ولم نسمع عن من حاول نقله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
والله أعلم.
56275
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من سجد على أصبع واحدة من قدمه رقم الفتوى:56275تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
هل يجب أن تلمس جميع أصابع القدم الأرض عند السجود كي يصبح صحيحاً أم يكفي واحدا فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المصلي السجود على الأعضاء السبعة امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه واللفظ للبخاري.

(37/96)


ومن سجد على أصبع واحدة من قدمه فصلاته صحيحة، ففي مطالب أولى النهى للرحيباني: ويجزئ بعض كل عضو في السجود عليه، لأنه لم يقيد في الحديث في الكل. انتهى، وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: ويكفيه وضع أصبع واحدة، فلو لم يضع الأصابع ورفع ظهر القدم، فإنه لا يجوز.
أما ترك السجود على القدم كله، فراجع حكمه في الفتويين التاليتين: 7884، 35672.
والله أعلم.
56279
عنوان الفتوى:حكم بيع اللقطة رقم الفتوى:56279تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
اشتريت من أخي جهاز هاتف جوال كان قد وجده في أحد الشواطئ ولم يجد صاحبه، كما أن رقاقة الخط لم تكن تعمل، هل يجوز لي استعماله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجهاز الذي أصبح تحت يد أخيك إذا لم يمكن التعرف على مالكه بأي وسيلة من الوسائل، فإنه يصبح في حكم اللقطة تجري عليه أحكامها، وهي معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة، وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه.
وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزيها عما عداها دفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها ببيع أو غير ذلك، سواء كان غنياً أو فقيراً.
فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق بها أو التملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط، ولا يجوز للملتقط أن يبيع اللقطة قبل التعريف سنة.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره، وراجع الفتوى رقم: 11132.

(37/97)


وعلى هذا، فلا يجوز لأخيك أن يبيع لك الجوال، ولا أن يتصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه ونشر خبره.
والبيع الذي حصل إذا كان قبل سنة التعريف، فإنه باطل فيجب عليك رد الجوال لأخيك، ويجب على أخيك رد القيمة، أما إذا كان بعد سنة من التعريف فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
56280
عنوان الفتوى:مسائل حول إقامة الصلاة وحكم تأخيرها رقم الفتوى:56280تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
انتظار المصلي لتحية المسجد حتي ينتهي منها ثم نقيم الصلاة سنة، كذلك هل تأخير الإقامة من أجل أن يؤدي كل المصلين السنن الغير موكدة والمؤكدة مع اختلاف كل منا في وقت صلاته، سنة عن النبي، كذلك انتظار أشخاص بعينهم غير الإمام سنة إمام أحد المساجد يتأخر فلا يأتي إلا بعد 25 دقيقة من الأذان بلا أي عذر هل هذا سنة، هل انتظار الجماعة في كل صلاة سنة، هذه حجج المؤخر للإقامة أرجو الإجابة على كل حجة على حدة وعدم إهمال إحداها، أليس كل هذا التأخير يؤدي إلى المشقة على بعض المصلين والبعض الآخر تسبب له أن يعتبر أن المتبعين للسنة يشددون على الناس وللبعض الآخر إهمال القيام إلى الصلاة اعتماداً على التأخير أتمنى أن تعتنوا بهذا الكلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها إلا ما دل الدليل على تأخيره، فقد قال تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ ....
وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن الصلاة لأول وقتها من أفضل الأعمال، وتستثنى صلاة العشاء والظهر -في شدة الحر- من ذلك التعجيل.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: أول الوقت أعجب إلي إلا في صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد بها في الحر. رواه الأثرم، وهكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 46474.

(37/98)


وانتظار المصلين لأداء تحية المسجد أو النوافل الراتبة أو غيرها لا بأس به، ما لم يترتب على ذلك مشقة تحصل لمن ينتظرون الصلاة، فإن فعل الرواتب قبل الصلاة لا ينافي التعجيل، قال عليش في منح الجليل وهو مالكي: والمراد بتقديمها فعلها أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد بشروطه وأربع قبل ظهر وعصر أفاده الحطاب. انتهى.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أفضل من التقديم ما لم يكن التأخير فاحشاً يشق على الحاضرين.
وقال ابن قدامة في المغني: وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة راضين بالتأخير فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره نص عليه أحمد. انتهى.
وتأخر الإمام المدة التي ذكرت لا بأس به نظراً للأمر بتأخير الإقامة قدر ما يفرغ الشخص من حاجاته من أكل وشرب وقضاء حاجة، قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن أن يؤخر الإقامة بعد الأذان بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته أي بوله وغائطه، وبقدر وضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ الآكل من أكله ونحوه أي كالشارب من شربه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته. رواه أبو داود والترمذي. انتهى.
وانتظار أشخاص بعينهم غير الإمام لم نقف على ما يدل على مشروعيته، والذي نراه أنهم إذا كانوا من أهل العلم والفضل أو من يحرصون عادة على صلاة الجماعة، فالأولى انتظارهم انتظاراً لا تحصل به مشقة على باقي المصلين.
وننبه أخيراً إلى أنه ينبغي للإمام والمؤذن وجماعة المسجد الاحترام المتبادل والتعاون على الخير والتزام التسامح واجتناب كل ما يؤدي إلى الخلاف وإيقاع الفرقة والشحناء بينهم.
والله أعلم.
56284
عنوان الفتوى:أخلاق وسلوكيات المسلمين في حربهم مع الكفار رقم الفتوى:56284تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :

(37/99)


أود أن أعرف ما هي أخلاقنا الحربية التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحرب المشروعة في الإسلام هي الجهاد، ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.
ولهذا، فإن للمسلمين أخلاقا وسلوكيات في حربهم مع الكفار، منها: أن من لم يكن من أهل المقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمِن فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. قال تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190} وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل. وقال صلى الله عليه وسلم لأحدهم: الحق خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. رواه أحمد وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. رواه أبو داود.
وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ {البقرة: 217}. أي القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه.
ومن أخلاق المسلمين في حربهم مع الكفار ما رواه مالك في موطئه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان -وكان أمير ربع من تلك الأرباع- ثم قال له: وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. اهـ.

(37/100)


ومن أخلاق المسلمين في الحرب أنهم إذا أسروا من الكفار فإنهم لا يمثلون بهم، قال في شرح الموطأ: .... وأما بعد أسرهم والتمكن منهم فلا ينبغي أن يمثل بهم ولا يعبث في قتلهم، ولكن تضرب أعناقهم، إلا أن يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل، فيعمل بهم مثله. قال تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126}. وانظر الفتوى رقم: 17294.
وكذلك فإن من أخلاق المسلمين أنه إذا كان بينهم وبين الكفار عهد وهدنة وميثاق على ترك القتال فإنهم يلتزمون الوفاء بموجب العهد حتى تنتهي مدته. ولكن إذا خاف المسلمون من الكفار الخيانة ونقض العهد بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فإن المسلمين لا يعاملونهم بالمثل، فلا يغدرون بهم، ولا ينقضون العهد معهم، بل يخبرونهم بعدم استمرار العهد بين الطرفين حتى يستوي علمهما بذلك. قال تعالى: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ {الأنفال: 58}.
والله أعلم.
56286
فتاوى
عنوان الفتوى:موضع اليدين والقدمين في الصلاة رقم الفتوى:56286تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
13467.
واستحب بعض أهل العلم تفريق القدمين بكشبر مثلا، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: وفي الروضة: يستحب التفريق بين القدمين شبرا، ويقاس له التفريق بين الركبتين.
وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. انتهى.
وصدر القدم يعني مقدمته وأوله.
والله أعلم.
5629
عنوان الفتوى:لا يجوز لمسلمة البقاء مع زوج تارك للصلاة رقم الفتوى:5629تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف تعامل الزوجة زوجها الذي لا يصلي وقد حثته كثيرا على الصلاة دون جدوى؟ هل معاشرة ذلك الزوج حرام؟ أرجو الإفادة.

(37/101)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين وأهمها، وهي عنوان صدق الإيمان وأبرز علاماته. ومن تركها منكراً لوجوبها فقد خرج عن ملة الإسلام باتفاق الأمة، لإنكاره ما هو ثابت بالكتاب والسنة، وما عرف من الدين بالضرورة، ومن تركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها فقد كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" وفي رواية "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" والحديث في السنن وصحيح ابن حبان وغير ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " كما في المسند وصحيح ابن حبان والسنن. وبهذا تعلمين خطورة ما ارتكبه هذا الزوج، وأنه يجب عليك أن تحثيه حثاً جاداً على الإقلاع عن هذا الذنب العظيم، وتبيني له ما لعله يجهله من أن فعله هذا كفر كما تقرر بالأدلة السابقة، وأعلميه أن العصمة بينكما منحلة شرعاً إذا لم يقلع عن هذا الذنب، وذلك لأن المسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة كافر، لقوله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) فإن استجاب لنصحك وفاء إلى رشده فذلك المرجو، وإلا فامنعي نفسك منه، وارفعي أمرك إلى ولي أمرك، فإن نفع ذلك فبها، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، ولا يجوز لك البقاء معه في حالة إصراره على ترك الصلاة وتضييعه لها، فإن المرء إذا ضيع حق الله تعالى ولم يخش عقابه، فهو لما سوى ذلك أشد تضيعاً.
والله أعلم.
56290
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الذهاب إلى المسجد رقم الفتوى:56290تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول متى يقال دعاء الذهاب إلى المسجد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/102)


فإن دعاء الذهاب للمسجد يقال عند الخروج من المنزل، ويدل لهذا ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا.... الحديث.
والله أعلم.
56291
عنوان الفتوى:كيفية حماية الأطفال من العين وحماية الممتلكات من السرقه رقم الفتوى:56291تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
هل قراءة آية الكرسي ثلاثا, المعوذات ثلاثا, والفاتحة ثلاثا يساعد على حماية الأطفال من العين والحسد وكذلك حماية الممتلكات الخاصة من السرقه والتلف بالإضافة إلى حماية القارئ من الشياطين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلحماية الأطفال من العين والحسد ينبغي اتباع الرقية الشرعية، وما ذكرت من آيات فهي منها، وتكون أيضا بقراءة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين، وبقراءة الأدعية المأثورة مثل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري.
وللوقاية من العين أيضا ينبغي المحافظة على الأوراد والأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء فهذا من أفضل الوسائل التي يمكن للإنسان أن يصون ويحفظ بها نفسه وأولاده من الحسد والعين وغير ذلك من الأمراض.

(37/103)


أما حماية الراقي أو القارئ من الشياطين فهو بالتزام الرقية الشرعية أيضا، وبما سبق بيانه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. رواه البخاري.
أما حماية الممتلكات من السرقة والتلف بالرقية فلم نقف في ذلك على حديث صحيح خاص، ولكن كل ذلك يحفظ بالدعاء والتوكل على الله، وتطهير المكان من سائر أنواع المعاصي، لأن المعاصي تجلب الشياطين وتنفر الملائكة، فيرتفع عن البيت وأهله وما فيه من ممتلكات حفظ الله وعنايته فيصبح عرضة للشياطين. وقد ورد دعاء في حديث عن أبي الدرداء من قاله لم تصبه مصيبة أخرجه الطبراني في الدعاء وابن السني قيل لأبي الدرداء: احترق بيتك، فقال: ما احترق، ثم جاء آخر فقال: احترق بيتك، فقال: ما احترق، ثم جاء آخر فقال: اتبعت النار فلما جاءت إلى بيتك طفئت.. ثم قال أبو الدرداء: كلمات سمعتهن من رسول الله من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي لاإله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذبك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت وآفته من الأغلب، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
والله أعلم.
56292
عنوان الفتوى:توقيت أذكار المساء رقم الفتوى:56292تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم متى يقال دعاء المساء
الفتوى :

(37/104)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 13621 والفتوى رقم: 14709.
والله أعلم.
56294
عنوان الفتوى:كتابة الاسم على المصحف رقم الفتوى:56294تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
39454، 45120، 49556.
والله أعلم.
56296
عنوان الفتوى:مسألة حول المضاربة رقم الفتوى:56296تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
53181 فتراجع.
والله أعلم.
56298
عنوان الفتوى:زكاة الفندق وحكم تقديم الخمر في مقهى تابع له رقم الفتوى:56298تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
52331 وسواء في ذلك إذا صرف ريع هذه الخمر لأحد النصارى العاملين عنده أم لا، والزكاة تجب في ريع هذا الفندق إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام نقود أخرى أو عروض تجارة إليه وحال عليه الحول، ولا تجب في عينه أو في أثاثه.
وإذا أجر غرفة لأحد الزبائن للسكن فأحضر الزبون خمرا وشربها في هذه الغرفة فليس على أخيك وزر، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 20380 والفتوى رقم: 8272.
ونصيحتنا لأخيك أن يترك شراء فندق في هذه البلاد وأن يستثمر ماله في مشروعات مباحة تدر عليه ربحا حلالا، بدلا من أعمال الفنادق التي قلما تسلم من الحرام، وراجع الفتوى رقم: 46263.
والله أعلم.
56299
عنوان الفتوى:فاتته التكبيرات الزوائد في صلاة العيد رقم الفتوى:56299تاريخ الفتوى:15 شوال 1425السؤال :
وصلت متأخرا عن صلاة العيد و وجدت الإمام بدأ في سورة الفاتحة فكبرت تكبيرة الإحرام و أتممت بقية الصلاة معه ، فهل صلاتي صحيحة و ليس علي شيء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته التكبيرات الزوائد مع الإمام في صلاة العيدين وأدركه في القراءة فإنه يكبر للإحرام ويأتي بالزوائد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي في القديم، راجع "المجموع" للنووي.

(37/105)


وعند الشافعية في الجديد والحنابلة إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يتدارك شيئا مما فاته، لأنه ذكر مسنون فات محله.
والراجح القول الأول وهو استحباب تدارك التكبيرات الفائتة.
وصلاتك صحيحة -إن شاء الله- لأن ترك التكبير نسيانا أو عمدا لا يبطل الصلاة. قال ابن قدامة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا. اهـ.
والله أعلم.
56300
فتاوى
عنوان الفتوى:صوم النائم طول النهار رقم الفتوى:56300تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
ما حكم الذي ينام طول النهار في رمضان بحجة التخدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة التخدين غير معروفة لدينا، ولعلك تقصدين بها التدخين، فإن كنت تقصدين التدخين فهو محرم، ولمزيد الفائدة عن حكم التدخين تراجع الفتوى رقم: 40408 ولا يجوز تعمد النوم حتى يخرج وقت الصلاة دون أدائها.
وأما حكم صوم من نام كل النهار فصحيح، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة المشهورة، ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور. وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعد الإصطخري: لا يصح، حكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضا.. وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه.
والله أعلم.
56305
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة الغسل عند الشافعية رقم الفتوى:56305تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
أريد السؤال عن كيفية الغسل على المذهب الشافعي وهل صحيح أن مجرد ما وصل الماء إلى كامل الجسم فقد طهر؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللغسل عند السادة الشافعية صفتان:

(37/106)


الأولى: صفة كاملة وهي أن يسمي الله تعالى في أوله فيقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم جاز، وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد، ومحل النية القلب، والتلفظ بها سنة عندهم عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه، ويستحب استدامتها إلى الفراغ، ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، لأن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
الثانية: صفة مجزئة وهي أن ينوي ويفيض الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك مما سبق فسنة.
والله أعلم.
56306
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نقل أكواب الماء البلاستيكية خارج الحرم رقم الفتوى:56306تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
لدى استفسارهل أخذ بضعة أكواب بلاستيكية من تلك الموضوعة في الحرم بجانب ماء زمزم لاستعمالها في الفندق المقيمين فيه خلال فترة العمرة حلال أم حرام علما بأن هذه الأكواب موضوعة للجميع؟
أرجو الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الموقوف أنه لا يجوز استعماله في غير الجهة التي عينها الواقف إلا إذا أذن في ذلك الواقف أو من ينوب عنه، أو يكون قد جرى عرف البلد بذلك، وعليه، فلا يجوز نقل شيء من هذه الأكواب لاستعمالها خارج الحرم إلا إذا أذنت رئاسة الحرم في ذلك أو جرى عرف بنقلها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32666.
والله أعلم.
56310
فتاوى

(37/107)


عنوان الفتوى:الصيام والاحتلام رقم الفتوى:56310تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
جزاكم الله خيراً لتنوير بصيرتنا بأمور ديننا خصوصا نحن المغتربين ليس لنا بعد الله سواكم، لدي أسئلة محرجة حيث إني اليوم صائمة، ولكني لا أدري هل فسد صومي، لأنني كنت نائمة وحلمت بأشياء غير لائقة ثم نهضت من النوم ونظرت إلى الساعة ووجدت أنه ما يزال لدي وقت للعودة إلى النوم فنمت ولكنني لست متأكدة الآن إن كنت نمت أم كنت بين اليقظة والمنام فرأيت وكأن جسمي ملتصق برجل (أجزاءنا الخاصة) فشعرت بالإثارة ونهضت بسرعة وأنا أكاد أبكي هل بطل صومي، لم أجد أي أثر في الملابس الداخلية فصليت بدون غسل، فكرت أقطع صومي ولكنني آثرت أن أتمه حتى أسمع رأيكم، أرجوكم لا تحيلوني إلى روابط لأني أحياناً لا أفهمها وتبقى الفتوى معلقة في ذهني، أخبركم أني لم أشاهد أشياء إباحية وصليت الفجر فمن أين جاءت هذه الأفكار أيعقل لأني قرأت عنوان مشكلة في موقعكم صاحبها مبتلى بمشاهدة الأشياء الإباحية!! ولكني لم أقرأها بل قرأت مشاكل أخرى، أرجوكم أريد الحل بسرعة لأن عندي أيام قضاء كثيرة، وأريد أن أبرئ ذمتي.... سؤالي الآخر سأرسله في استمارة أخرى؟ والله يعينكم على الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتلام أثناء الصوم لا يؤثر في صحته، لأنه خارج عن إرادة صاحبه، ولا يستطيع التحرز منه، وسواء في ذلك نزل مني أم لا.
وإذا كان الاحتلام مصحوباً بخروج مني أوجب الغسل على المحتلم، لحديث أم سلمة في الصحيحين: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
قال ابن رسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

(37/108)


أما إذا كان الاحتلام بغير إنزال فلا يوجب الغسل، قال ابن المنذر: أجمع على هذا من أحفظ عنه من أهل العلم.
وعليه، فصلاتك بدون غسل صحيحة، وصيامك لم يبطل، وليس عليك إثم.
والله أعلم.
56311
عنوان الفتوى:حكم إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان كاملة رقم الفتوى:56311تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
/ ما حكم الشرع في الإمام الذي يخصص ليلة 27 ليلة القدر في قيامها مع المصلين داخل المسجد حتى صلاة الصبح وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أن قاموا بتخصيصها للقيام وما حكم الشرع في ذلك؟
2/ قال إمام لنا إنه من صلى الوتر مع الإمام ثم أراد أن يقوم الليل جماعة فليصلي ركعة أخرى وليصلي الوتر ثانية ولا حرج في ذلك نورونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن ما سألت عنه بالفتوى رقم: 56157.
والله أعلم.
56313
عنوان الفتوى:صلاة الحاجة للزواج من ابن العم رقم الفتوى:56313تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
بما أنه لا حرج في الدين فسوف أتكلم بصراحة لي ابن عم وأنا أحبه وهو لا يعلم وأنا أدعو الله دائماً أن يكتبه لي زوجاً في الحلال، فهل يصح أن أعمل صلاة الحاجة في هذا الموضوع وما هي الأوقات التي تستحب فيها هذه الصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بسؤالك عن ما أشكل عليك في أمر دينك، وقدوتك في ذلك الصحابيات الجليلات اللاتي كن يسألن عن أمور دينهن وعبادتهن، ولا يمنعهن الحياء من ذلك، ومنهم أم سليم التي قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فينبغي للعبد السؤال عما أشكل عليه في أمور دينه، ولا يمنعه الحياء من ذلك.

(37/109)


أما صلاة الحاجة، فإنها مشروعة في الجملة، وانظري الفتوى رقم: 22561. لمعرفة مدى مشروعيتها ووقتها، ولا بأس أن تصلي صلاة الحاجة، وتسألي الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك هذا الأمر، ويجعل هذا الشاب الذي تحبينه من نصيبك، وإن كان الأولى أن تسألي الله عز وجل أن يختار لك الخير، فإنه أعلم بمنافع الإنسان ومصالحه، وربما كان الخير لك في زواج غير هذا الرجل.
ونقول لك إن تعسر أمر زواجك بهذا الشخص، فلعل في ذلك خيراً لك، ويريد الله سبحانه لك من هو خير منه، قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
والله أعلم.
56315
عنوان الفتوى:صعوبة تكاليف الحياة لا تبرر الاستثمار بالربا رقم الفتوى:56315تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
بعد إذن سيادتكم أريد إفادتكم في هذا الموضوع، توفي أبي وأنا صغيرة وترك لنا مالا فوضعته أمي في البنك وديعة تنفك بعد عشر سنوات ومرت 6 سنوات وباقي أربع سنوات تنفك وأنا راشدة الآن ومتزوجة وعندي طفل وسمعت أن الشهادات هذه حرام، وأنا لا أدري كيف أتصرف، أسحبها من البنك أم أتركها فيه، علما بأن الحياة تكاليفها أصبحت غالية أنا محتارة، أرجو إفادتكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن فؤائد ما يسمى بشهادات الاستثمار حرام، لأنها ربا، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتوى رقم: 6013.
وعليه، فما فعلته والدتك من وضع المال في البنك الربوي حرام شرعاً، والواجب عليك الآن هو سحب هذا المال فوراً، والتخلص من فوائده في وجوه الخير، ومن ذلك دفعه للفقراء والمساكين.

(37/110)


وليس فيما ذكرت من صعوبة تكاليف الحياة مبرراً للاستمرار في الباطل والإصرار على المعصية، وفي الحلال مندوحة عن الحرام، فلم لا يتم استثمار أصل الوديعة في المجال الحلال وما أكثره، فاتقي الله وبادري بفك وسحب هذه الوديعة، واعلمي أن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
56320
عنوان الفتوى:مراضع الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:56320تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
من هي ثانية مرضعة للرسول صلى الله عليه وسلم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق جواب سؤالك بالفتوى رقم: 10461.
والله أعلم.
56322
عنوان الفتوى:البرامج التنصيرية في القنوات الفضائية رقم الفتوى:56322تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
سؤالي هو عبارة عن إستفسار عن كتاب دائرة المعارف الإسلامية الصادر عن الأزهر الشريف, لأني شاهدت برنامج على قناة الحياة المسيحية (التبشيرية) اسمه (أسئلة عن الإيمان) يستخدم نصوصا من هذا الكتاب كمرجع محاولة منه لإثبات (وأستغفر الله) أن القرآن متناقض في كثير من آياته وأنه ليس كلام الله وأن سيدنا محمد كذاب وأيضا كثير من الادعاءات والكذب, والمشكلة أن هذه القناة أصبحت تقريبا موجودة في معظم البيوت, ويمكن أن يشاهدها بعض الجهلة ويصدقون ما يقال فيها وخصوصا في هذا البرنامج الذي يهاجم الإسلام ويحاول إثبات أن القرآن ليس من عندالله، أرجو منكم ان تحاولوا الرد على بعض هذه الادعاءات بالحجة على الأقل على إيميل البرنامج.الذي سأحاول الحصول عليه وإرساله لكم إذا لقيت منكم تجاوبا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/111)


فما فتئ النصارى بعد أن عجزوا عن تنصير المسلمين يشككونهم في دينهم، وفي عصمة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء {النساء:89}.
واعلم أن الأزهر لم يصدر عنه دائرة معارف، وإنما دائرة المعارف الإسلامية الموجودة أصدرتها (دار الشعب) للطباعة في مصر، ووضعها الأستاذ محمد فريد وجدي، ولم يتمها، فالنصارى يستغلون جهل المشاهدين فيحيلونهم على مراجع وهمية اعتماداً منهم على أن المشاهدين لن ينشطوا لتتبعهم والتثبت مما يطرحونه.
هذا، وإن الآباء الذين يدخلون الفضائيات إلى بيوتهم، ويمكنون ابناءهم من متابعة البرامج التنصيرية آثمون، ومعرضون لوعيد الله، ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش للرعية أعظم من إفساد دينها.
وقد تصدى العلماء للرد على شبهات النصارى القديمة والجديدة التي يثيرونها حول القرآن والسنة، وذلك في موقع الأزهر على الإنترنت، وإذا أردت أن تطلع على بطلان دين النصارى، فراجع الكتب التالية:
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية.
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. لابن القيم.
إظهار الحق لرحمة الله الهندي.
محاضرات في النصرانية لمحمد أبو زهرة.
والله أعلم.
56323
عنوان الفتوى:الفراعنة يوم القيامة رقم الفتوى:56323تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
ماذا عن الفراعنة الذين كانوا يعبدون الإله حورس والشمس وأشياء أخرى ولم ينزل عليهم الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/112)


فإن الله تعالى لا يعذب أحداً من خلقه قبل بلوغ الحجة إليه، لقوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15}، فالظاهر من الآية أن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحداً حتى يسبق إليه الإعذار من الله وتأتيه من الله بينة، وقد أوضح الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخرى كثيرة منها قوله تعالى: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:165}، وقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى {طه: 134}، وأخبر سبحانه أن أهل النار يقرون بأنهم أنذروا، فقال تعالى: كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ {الملك:8-9}
قال العلامة الشنقيطي: وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن العظيم تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر... وبهذا قالت جماعة من أهل العلم، وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار، ولو لم يأته نذير. انتهى.
وفي المسألة خلاف مشهور، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 4723، والراجح أنهم يمتحنون يوم القيامة.
وعليه، فإن كان هؤلاء الفراعنة لم يرسل إليهم رسول، ولم تصل إليهم بقايا دعوة المرسلين من التوحيد الصحيح فحكمهم حكم أهل الفترة، الذين لم تبلغهم دعوة الأنبياء ولا كتاب لهم، وأنهم يمتحنون يوم القيامة، وراجعي الفتوى رقم: 3191، والفتوى رقم: 48406.
والله أعلم.
56324
فتاوى

(37/113)


عنوان الفتوى:توجيه المنحرف عن القبلة أثناء الصلاة رقم الفتوى:56324تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
إذا شاهدت شخصا يصلي في اتجاه غير القبلة فما هي الكيفية التي نوجهه لأني قطعت الصلاة على أحدهم فغضب مني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوجيهك لمن يصلي منحرفاً عن القبلة يكون بقدر ما يصحح خطأه، كأن تقول له القبلة إلى جهة اليمين أو اليسار أو نحو ذلك مما يفيده تصحيح ذلك الخطأ، وهو يدخل في باب تغيير المنكر والنصح، ثم على الشخص المذكور قبول ذلك النصح إن كان المخبر ثقة.
قال البهوتي في كشاف القناع: ولو أخبر من يصلي باجتهاد أو تقليد وهو في الصلاة بالخطأ في القبلة يقيناً، وكان المخبر ثقة لزمه قبوله بأن يعمل به ويترك الاجتهاد أو التقليد. انتهى.
ثم حكمه أن يستدير إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة عند الحنابلة والحنفية، ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها وظن القبلة في جهة أخرى، فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى. انتهى.
وفي الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي: فإن ظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يلزمه الاستقبال. انتهى.
وللمالكية تفصيل في ذلك وهو أنه يلزمه قطع الصلاة إذا كان غير أعمى، وكان الانحراف عن القبلة كثيراً.
أما إذا كان أعمى أو كان الانحراف يسيراً، فيكفي أن يتجه إلى القبلة وصلاته صحيحة، قال خليل في مختصره: وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيراً فيستقبلانها. انتهى.
والله أعلم.
56328
عنوان الفتوى:وفاة الخلفاء الراشدين رقم الفتوى:56328تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
لماذا كل الخلفاء قتلوا بطريقة ليست مناسبة مع الخلق الإسلامي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/114)


فليس في وفاة الخلفاء الراشدين ما يحمل على الاستغراب، وأما أولهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد ورد في كتاب الكامل في التاريخ أنه كان قد سمه اليهود في أرز، وقيل في حريرة وهي الحسو، فأكل هو والحارث بن كلدة فكف الحارث وقال لأبي بكر: أكلنا طعاما سم سنة فماتا بعد سنة..
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة وهو يؤم الناس في صلاة الفجر، وقد حمله الحنق والحقد على ذلك، لأن عمر هو الذي أزال دولة الفرس المجوسية.
وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد قتل بسبب الفتن التي دبرها عبد الله بن سبأ اليهودي، والتي كان من جرائها الكتاب الذي كان زوره مروان بن الحكم.
وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في مؤامرة دبرها جماعة من الخوارج.
ويمكنك أن تراجع فتوانا رقم: 40659 لتقف على بعض التفاصيل عما كان عليه الخلفاء الراشدون من الذب عن الشريعة والتضحية في سبيل الدين، ولا غرو أن تكون وفاة من هذا شأنه على أيدي من يعادون الإسلام ويسعون للفتك به.
والله أعلم.
56329
عنوان الفتوى:مسائل حول ما بداخل الكعبة وبنائها وحكم الحج رقم الفتوى:56329تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
أنا طالب أدرس في القسم التركي من جزيرة قبرص، ولدي صديق تركي الجنسية وقد سألني السؤالين التاليين، ولكني لم أستطع الإجابة عليها بشكل واضح لأنني لا أعرف بعضها أيضاً، 1- ماذا في داخل الكعبة المشرفة ومم بنيت وما هي قصتها؟ 2- ما هي الحكمة من أداء مناسك الحج، ولماذا تقوم بفعلها بهذا الشكل، أرجو أن تجيبوا على هذه الأسئلة قريباً إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما يوجد داخل الكعبة فراجعه في الفتوى رقم: 9016.

(37/115)


وحول من تولى بناء الكعبة راجع التفصيل في الفتوى رقم: 17346، والكعبة مبنية بالحجارة، ففي صحيح البخاري عند ذكره لقصة بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام للكعبة : .. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ..
وقصة بناء الكعبة مشهورة مفصلة في كتب السيرة والتاريخ، والفوائد والحكم التي يجنيها المسلم من أداء مناسك الحج كثيرة، منها:
1- إقامة ذكر الله تعالى عند مختلف المناسك.
2- حصول المنافع من مغفرة للذنوب ونحوها.
قال الله تعالى: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {الحج:27-28}.

(37/116)


قال القرطبي في تفسيره: منافع لهم: أي المناسك كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، وقيل هو عموم أي ليحضروا منافع لهم، أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة، قاله مجاهد وعطاء، واختاره ابن العربي، إلى أن قال: والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر، مثل قولك عند الذبح: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وراجع بقية فوائد الحج في الفتوى رقم: 31892.
ثم إن الله تعالى قد فرض علينا أداء الحج بهيأته ومناسكه المعروفة، فالواجب علينا الخضوع والتسليم لأمره تعالى، فالأصل في العبادة أنها تعبدية واجبة الامتثال بالرغم من عجز العقول البشرية عن إدراك الحكمة من فرضها على الصفة المأمور بها.
والمسلم يلزمه التسليم لما يعجز عن إدراكه ليظهر صدق إيمانه وصحة استسلامه لله تعالى عبدا ضعيفاً عاجزا عن إدراك الجميع، وراجع المزيد من التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4406، 8139، 20981.
والله أعلم.
56332
فتاوى
عنوان الفتوى:العماص في العين وصحة الوضوء والغسل رقم الفتوى:56332تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
هل العماص المعتاد في العين خاصة بعد الاستيقاظ من النوم عدم إزالته يبطل الوضوء والاغتسال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالعماص ما يكون في العين من القذى مثلا فإنه لا يؤثر على صحة الوضوء أو الغسل إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأنه حينئذ لا يعتبر حائلاً.
إما إذا تجمع منه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح معه الوضوء أو الغسل، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15164، 35809، 24287.
والله أعلم.
56333
عنوان الفتوى:العلامة الألباني.. ما له وما عليه رقم الفتوى:56333تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
56340
فتاوى

(37/117)


عنوان الفتوى:الوضوء واستعمال الماء أثناء الصيام رقم الفتوى:56340تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
12344.
وعليه، فما ذكرته من قلق من وضوء لا يبيح لك ترك الوضوء ولا الصيام، فينبغي التخلي عما تشعر به في نفسك من حرج، فإنه من وساوس الشيطان.
والله أعلم.
56341
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حمل الطفل في الصلاة رقم الفتوى:56341تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
56085.
لكن ذكرت في سؤالك الأخير مسألة حمل الطفل في الصلاة، والجواب عليها أن الفعل المذكور لا يبطل الوضوء، وإنما يبطل صلاة التراويح كلها إذا كنت قد حملته أثناءها جميعا بشرط أن تكوني عالمة بنجاسة ثيابه تلك.
أما إن لم تكوني على علم بنجاستها فصلاتك صحيحة.
وراجعي الفتوى رقم: 15694.
والله أعلم.
56342
فتاوى
عنوان الفتوى:ميقات من كان خارج مكة رقم الفتوى:56342تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال:
س: أنا طالب أدرس خارج السعودية وأنا من أهل مكة ومعظم وقتي يكون خارج مكة وأريد أن أعتمر فمن أين أحرم للعمرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قاصدا مكة تريد أداء العمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر عليه في طريقك، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وراجع الفتوى رقم: 51779.
والله أعلم.
56343
عنوان الفتوى:بين المرابحة والقرض الربوي رقم الفتوى:56343تاريخ الفتوى:16 شوال 1425السؤال :
3545
والأمر الثاني :

(37/118)


ما يتعلق بالاتفاق مع شخص على أن يعطى مبلغا من المال ليشتري سكرا لتغذية النحل في وقت الشتاء على أن لصاحب المال أرباحا على ماله , وذلك لا يجوز لأن ذلك عبارة عن قرض بفائدة
ولتصحيح هذه المعاملة :
يتفق الطرفان على أن تكون المعاملة مرابحة بأن يشتري صاحب المبلغ السكر ثم يبيعه لصاحب النحل إلى أجل بربح متفق عيه
وراجع الفتوى رقم 1608
والله أعلم.
56344
عنوان الفتوى:خروج المني بشهوة يفسد الصوم رقم الفتوى:56344تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
5522 والفتوى رقم: 13523.
وأما الصوم فلا يفسده منها إلا المني الخارج بشهوة. وقد علمت مما في الحديث الذي في إحدى الفتويين المحال عليهما أن لونه بالنسبة للمرأة يكون أصفر، مع أنه يخرج بتدفق، وليس مجرد سيلان، لذا، فإنا نرجح أن السائل الذي ذكرت ليس منيا، لأنك ذكرت أنه أبيض شفاف، وعليه، فصومك صحيح.
والله أعلم.
56351
عنوان الفتوى:الإحسان إلى الدواب أجره عند الله عظيم رقم الفتوى:56351تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
56354
عنوان الفتوى:بيع الكافر ما يباح للمسلم وما يحرم عليه رقم الفتوى:56354تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
أنا مخترع، وقد اخترعت تركيبة صيدلانية ضد الحساسية الجلدية لكنها تساهم أيضاً في تنعيم البشرة وتجميلها، فهل بيعها حلال، لا سيما أن المشتري كافر؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم أن يوفقك في اختراعاتك لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، أما عن الاختراع المذكور فإن الأصل في الأدوية الإباحة وكذا الأصل في تنعيم البشرة وتجميلها الإباحة ما لم يكن في ذلك تغيير لخلق الله كتقشير البشرة مثلاً، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 19759، والفتوى رقم: 22216.

(37/119)


ويستوي في ذلك أن تباع التركيبة المذكورة لمسلم أو كافر لأن الأصل هو أن ما أبيح بيعه للمسلم فيجوز بيعه للكافر وما حرم بيعه للمسلم حرم بيعه للكافر، هذا هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث يبيح بيع الحرام للكافر.
والله أعلم.
56355
عنوان الفتوى:السجون في عهد السلف وفي عصرنا، وحق السجين في معاشرة زوجته رقم الفتوى:56355تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
34616، 48175، 17896، 48426، 9443، 13010، 47366.
والله أعلم.
56356
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل الوقاية من إغواء الشيطان رقم الفتوى:56356تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
أنا إنسان أعمل في وظيفة طيبة وعمري 35 عاماً ومتزوج ولي أطفال والحمد لله، مشكلتي أنني رغم التزامي الشديد لدي رغبة شديدة في النساء وأشعر بالضعف وأشعر أن الله سبحانه لو وضعني في اختبار مع النساء فإني سوف أرسب في ذلك، إنني لن أشكو من زوجتي أو خلافه فرغم وجود مشاكل تحدث من حين لآخر إلا أنها سرعان ما تنتهي، ولكن لا أدري كيف أتخلص من هذه الظاهرة، تعرفت من عن طريق النت على العديد من الفتيات وقابلت بعضهن ولكن لم يحدث أي شيء معهن والحمد لله، صدقني سيدي أنني أندم وما زلت أندم على ما فعلت، أنا توقفت الآن تماماً عن أي محادثة على النت مع أي فتاة وندمت شديداً على ما فعلت وعندما أجلس مع نفسي كما تنصح ابنك أو أخاك، أن أشعر بأن ما يحدث لي ربما يكون مرضا نفسياً ولكني لا أدري ماذا أفعل، أرجوك أن ترشدني حتى لا أعود إلى هذا الأمر مهما يحدث من مشاكل مع زوجتي، إنني أحب زوجتي وأولادي وأسرتي ولكن لا أدري ماذا أفعل مع نفسي، أرجوك أن تبشرني بالخير إذا تاب الله علي لأن الشيطان دائماً يذكرني بما فعلت من ذنوب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/120)


فإنا ننصحك بالبعد عن مخالطة النساء، والبعد عن أماكن الفتنة ورفقاء السوء، وغض البصر والاستعانة بالدعاء والصلاة، وكثرة المطالعة في الترغيب والترهيب، وصحبة أهل الخير ومجالستهم، وملء وقتك بما ينفع من علم ونشاط نافع وخدمة المسلمين، وعليك بالحرص على الاستفادة من الإنترنت فيما ينفع من البحوث المفيدة، ومتابعة الدروس العلمية التي تلقى في أطراف العالم، وتنقل عبر المواقع الإسلامية. واحرص على عدم الخلوة عند فتح الإنترنت، وحاول أن تبرمج برنامجا لك ولزوجك وأولادك يشمل برامج تربوية تعليمية وبرامج ترفيهية مباحة حتى تتسلى بها عن السقوط فيما لا يرضي الله.
واعلم أن الله تعالى يتقبل التوبة ممن تاب مخلصا واشتغل بالأعمال الصالحة. ومن أمارات صدق التوبة الندم على ما فات، كما في الحديث: الندم توبة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
كما أن من أمارات توبة الله على العبد اشتغاله بالأعمال الصالحة، قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}، ولكن لا يمكن لشخص ما أن يحكم على آخر بقبول توبته فعلاً، فهذا أمر مرده إلى الله، والمهم أن يقلع العبد عن الذنب ويكثر من التوبة والأعمال الصالحة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5874، 32928، 21582، 34932، 9694، 30425، 31768، 50035.
والله أعلم.
56357
عنوان الفتوى:وصية المسلم للكافر ووصية الكافر للمسلم رقم الفتوى:56357تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
أرجو إجابتي في أقرب وقت ممكن لحاجتي له في الدراسة، هل يستطيع الكافر أن يوصي للمسلم والعكس صحيح، بتركة وما هي موانع الوصية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/121)


فإن وصية المسلم للكافر في حدود الثلث جائزة ونافذة، ووصية الكافر للمسلم تصح شرعاً عند الجمهور ولو زادت على الثلث كما نص عليه ابن قدامة في المغني، وقد أوصت صفيه بنت حيي رضي الله عنها لبعض أقاربها وهم يهود.
وأما تقسيم التركة فإنه لا يحتاج فيه لوصية، وإنما يرجع فيه إلى تقسيم الله للمواريث الذي هو مبين في القرآن والسنة، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما في حديث الصحيحين.
وأما موانع الوصية فإنها تمنع بما هو محرم في الشرع ولا تنفذ، كما تمنع الوصية لوارث، أو بأكثر من الثلث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير. وقوله صلى الله وسلم: لا وصية لوراث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني وحسنه ابن حجر، وراجع الفتويين التاليتين: 2609، 52810.
والله أعلم.
56362
فتاوى
عنوان الفتوى:أزال نخلة الوقف ثم قطعها ورماها فماذا عليه رقم الفتوى:56362تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
أنا عندي خالي لديه نخلة حبس إلى الجامع أمام بيته مباشرة فوجدها تضيق عليه في حركة السيارة فحفر لها في مكان آخر فلما حولها من مكانها لم يستطع غرسها في المكان المخصص لها فقطعها إلى ثلاثة قطع ورماها فما الحكم في ذلك هل هو حرام وهل يستطيع أن يدفع مبلغا ثمنها إلى الجامع. نسأل الله أن يوفقكم وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/122)


فما كان ينبغي لخالك أن يزيل نخلة الحبس أو يتصرف فيها إلا بإذن من ناظر الوقف والتفاوض معه في شأنها إذا كانت تضيق عليه. وما دام قد أزالها فإن عليه أن يغرس نخلة بدلها لا تقل عنها إن أمكن ذلك، ولا يدفع القيمة بدلها حتى لا يكون ذلك بيعا للحبس، وذهب بعضهم إلى جواز دفع القيمة ورجحه لأنه إتلاف كسائر المتلفات، والظاهر ما قدمناه وهو أنه يلزم أن يغرس مثلها. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ومن هدم وقفا فعليه إعادته. وفي شروحه: من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته إلى حالته التي كان عليها قبل الهدم سواء كان المعتدي واقفه أو الموقوف عليه أو أجنبيا..وفي الحطاب، قال القرطبي في شرح مسلم عند حديث جريج: هذا يدل على أن من تعدى على جدار أو دار... وجب عليه أن يعيده إلى حالته إذا انضبطت صفته وأمكنت مماثلته.. فإن تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة. فإن تعذر غرس المثل تعين العدول إلى دفع القيمة وتدفع إلى ناظر الوقف.
والله أعلم.
56363
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الصوم أقرب إلى الاحتياط في الدين والورع رقم الفتوى:56363تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
قرأت عدة فتاوى لفضيلتكم على هذه الصفحة بقضاء صيام رمضان الذي فرط فيه المسلم ولوكان لعشرين سنة ماضية ، وقد اطمأننت لهذه الفتوى لكنني وجدت كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بعدم القضاء لفوات وقت العبادة المحدد، فأرجو أن توضحوا لنا الأرجح خاصة أن القضاء لعدة سنوات مضت قد يشق على بعض الأخوات التائبات لظروف الحيض والنفاس والولادة والرضاعة وخدمة المنزل وغيرها.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/123)


فما وقفت عليه من تلك الفتاوى هو ما عليه جمهور أهل العلم وهو أقرب إلى الاحتياط في الدين والورع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. رواه الترمذي في سننه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له مكانته العلمية ونرجو أن يكون له سلف في ذلك. وكون قضاء الصوم الكثير يشق على بعض الناس فهذا ليس بعذر، فالإنسان لا يكلف فوق طاقته، فعليه القضاء حسب ظروفه وبقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.
56365
عنوان الفتوى:شروط القاضي، ومدى صلاحيات القضاء في الإسلام رقم الفتوى:56365تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
صلاحيات القضاء في الإسلام، وشروط القاضي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يكون للقضاء الشرعي الصلاحية في فصل النزاع والحكم في كل ما يقع بين اثنين، ونشر العدل بين الناس، وإيصال الحقوق إلى أهلها ورد المظالم.
ويستوي أمام العدالة الشرعية الكبير والصغير، والأمير والمأمور، والحاكم والمحكوم...
قال الله تعالى: يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ {صّ: 26}. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. فالصلاحية تشمل جيمع الحقوق المادية والمعنوية. ولا مانع شرعا أن يعين ولي أمر المسلمين قاضيا ويعطيه الصلاحية في مجال معين، ويعين قاضيا لمجال آخر لتوزيع المهام وتعيين الاختصاصات وتسهيل القيام بهذه المهمة العظيمة، وهي خلافة الله تعالى في أرضه والحكم بشرعه في خلقه.

(37/124)


والذي لا يجوز شرعا ولا يقبل طبعا هو التناقض والانفصام الشخصي فتكون الصلاحية للقضاء الشرعي في الأحوال الشخصية دون غيرها من مجالات الحياة الأخرى. وتكون الصلاحية للقضاء الوضعي أو القوانين الأجنبية في الحكم في الأموال والدماء.. وقد رفض القرآن الكريم هذا النوع من القضاء وحذر من التحاكم إليه. فقال سبحانه وتعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً*َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً {النساء:61}. ونفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى القضاء الشرعي، فقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {النساء:65}.
والحاصل أن صلاحيات القضاء الشرعي في الإسلام تشمل جيمع مجالات الحياة وفي كل ما يقع بين اثنين أفرادا كانوا أو جماعات أو دول..
وأما شروط القاضي فهي: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والذكورة، والبلوغ، وأن يكون سليم الحواس.
قال ابن عاصم المالكي الأندلسي في التحفة في مواصفات القاضي وشروطه...
منفذ بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام
واستحسنت في حقه الجزالهْ وشرطه التكليف والعدالة
وأن يكون ذكراً حراً سلم من فقد رؤية وسمع وكلم
ويستحب العلم فيه والورع مع كونه الأصول للفقه جمع.
والله أعلم.
56368
عنوان الفتوى:أكل الأب منفردا دون أولاده رقم الفتوى:56368تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عندي أب ماشاء الله لا يأكل مع الأولاد؟
الفتوى :

(37/125)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 56383.
والله أعلم.
56372
عنوان الفتوى:زكاة الفطر إذا لم تؤد في وقتها رقم الفتوى:56372تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
ما كفارة من لم يقم بدفع زكاة الفطر عن هذا العام حيث لم يكن متوفراً المبلغ كاملاً لعدد خمسة أشخاص؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن إخراج مبلغ عن زكاة الفطر لا يجزئ إلا إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة ككونه أكثر نفعاً للفقير مثلاً، ونحو ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6372.
ثم إذا كنت تقصد أن هذا الشخص لم يكن بيده يوم الفطر مال فائض عن قوته في ذلك اليوم يكفي لإخراج فطرة من يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم، فعليه إخراج ما يستطيع بادئاً بنفسه، ثم زوجته إلى آخر الترتيب الذي ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: وإذا لم يفضل إلا صاع أخرجه عن نفسه، لقوله عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولأن الفطرة تنبني على النفقة فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة، فإن فضل آخر أخرجه عن امرأته لأن نفقتها آكد، فإن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار، ونفقة الأقارب صلة تجب مع اليسار دون الإعسار، فإن فضل آخر أخرجه عن رقيقه لوجوب نفقتهم في الإعسار.
وقال ابن عقيل: يحتمل تقديم الرقيق على الزوجة لأن فطرته متفق عليها وفطرتها مختلف فيها، فإن فضل آخر أخرجه عن ولده الصغير لأن نفقته منصوص عليها ومجمع عليها. وفي الوالد والولد الكبير وجهان أحدهما يقدم الولد لأنه كبعضه، والثاني الوالد لأنه كبعض والده. وتقدم فطرة الأم على فطرة الأب لأنها مقدمة في البر. انتهى.

(37/126)


وحاصل الأمر أن هذا الشخص مطالب بإخراج ما قدر عليه في وقت الوجوب وهو ليلة عيد الفطر ويومها، بشرط أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت من تجب عليه نفقته في يوم العيد وليلته، وإذا لم يخرج ما وجب عليه فهو باق في ذمته، فعليه إخراجه في أقرب وقت ممكن، لأن زكاة الفطر لا تسقط إذا لم تؤد في وقتها، ففي التاج والإكليل للمواق قال مالك: وإن أخرها سنين فعليه قضاؤها لما مضى السنين. انتهى.
والله أعلم.
56374
فتاوى
عنوان الفتوى:وصول الماء إلى داخل فم الصائم في الوضوء والغسل رقم الفتوى:56374تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
إذا لعق الصائم شفتيه بلسانه وهما مبللتان بماء الوضوء أو الاغتسال فهل يضر الصيام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصول الماء إلى داخل فم الصائم لا يبطل صومه، سواء كان ذلك أثناء الوضوء أو الغسل، لكن ينبغي للصائم أن يتحفظ من وصول الماء إلى حلقه أو جوفه، وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتويين التاليتين: 11373، 12299.
والله أعلم.
56375
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يدفع الكفارة من يسكن في بلاد غير المسلمين رقم الفتوى:56375تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
قد سألت سؤالا عن كفارة تأخير القضاء، وهل علي صيام ما علي من قضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة لذلك لكني أدرس في دولة أوروبية وعامة أهلها ليسوا مسلمين أريد أن أعرف ما علي وكيف أطعم من هو غير مسلم لكفارة أيامي وهل يجوز ذلك، مع العلم بأني طالبة وعلى من المصاريف ما علي، هذا ولكم شكري الجزيل أخوكم في الله محمد متحدثاً بالنيابة عن أخت لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/127)


فالواجب على أختك قضاء ما تطالب به من صوم رمضان إضافة إلى كفارة التأخير، وإذا لم تجد فقراء مسلمين في البلد الذي تقيم فيه، فبإمكانها إرسال الكفارة إلى أي بلد فيه مسلمون فقراء، وما أكثرهم في زماننا هذا، كما يجوز توكيل من يتولى هذه المهمة عنها كبعض الجمعيات الخيرية أو بعض أقاربها.
وإذا لم تقدر على دفع جميع الكفارة فلتخرج ما قدرت عليه منها، ولتكمل الباقي إذا توفر لديها، ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها، ولتراجع الفتويين التاليتين: 22054، 50362.
والله أعلم.
56376
عنوان الفتوى:الاجتماع لختم القرآن بين السنة والبدعة رقم الفتوى:56376تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :

(37/128)


أحضر مع مجموعة من السيدات في المدينة التي نقيم فيها حلقة حيث تقوم إحدى الأخوات باجتهاد شخصي مع استخدام المراجع اللازمة بتفسير القرآن أو إسداء بعض النصائح المتعلقة بوضعنا وأبنائنا في هذا البلد غير المسلم اقترحت هذه الأخت أن تقوم كل واحدة منا بقراءة جزء من القرآن الكريم في بيتها قبل الحضور إلى الحلقة وتوزع أجزاء القرآن كله حيث تقرأ كل سيدة جزءاً مخصصاً يتم اختياره بالقرعة بحيث عندما نحضر إلى الحلقة تكون جميع الحاضرات قد قرأن كل القرآن ثم تقوم بدعاء ختم القرآن الكريم، مع العلم أن كل واحدة منا تجتهد في قراءة القرآن لنفسها في البيت لتختم القرآن في شهر رمضان المبارك ولكن هذه الختمة للتشجيع على مواصلة القراءة لمن ليست من المواظبات على قراءة القرآن، لكن حدث أن إحدى الأخوات اعترضت وقالت أن هذه بدعة وليس في السنة أو أي مرجع يذكر فيه مثل هذه الخطوة كما أنه قد يدخل فيها شيء من الرياء والسمعة حيث تقرأ الواحدة منا ليقال إنها قرأت السؤال هنا: هل نواصل القراءة للتشجيع وباعتبارها سنة حسنة وليست بدعة أم نتوقف عن مثل هذا العمل باعتبار أنها بدعة قد تدخلنا في باب كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتكتفي كل واحدة بالقراءة في بيتها؟ وهل يجوز دعاء ختم القرآن في مثل هذه الأحوال؟ حيث إن بعض العائلات إذا مات لهم قريب قاموا بمثل هذا العمل ويقرأ كل فرد في الأسرة مجموعة من الأجزاء ويجتمع القارئون بعد إتمام القراءة كل حسب ما قدر له ويدعو دعاء ختم القرأن للميت؟
جزاكم الله عنا وعن الجميع خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يحصل من قراءة منكن لا يعتبر ختماً للقرآن ما دامت كل واحدة تقرأ جزءاً فقط، كما أن الدعاء المذكور لا يعتبر دعاء لختم القرآن.

(37/129)


والذي ننصح به هو أن تكون هناك حلقة تجتمعن فيها لحفظ كتاب الله تعالى ومدارسته، والوقوف على بعض معانيه إن أمكن ذلك، ويكون ذلك في المسجد حتى ينطبق عليكن قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم.
وإذا اجتمعتن في المسجد، فليكن بينكن وبين الرجال حجاب، كما ينبغي لكل منكن الحرص على حفظ كتاب الله تعالى، والمواظبة على تلاوته، لما في ذلك من الثواب الجزيل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والاجتماع لختم القرآن وإهداء ثوابه للميت من البدع المحدثة التي يجب تركها، ولا تجوز المشاركة فيها، وراجعي الفتوى رقم: 2504.
والله أعلم.
56378
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:56378تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
توفيت زوجتي هناء وعندها بنتان وكانت موظفة بالبنك المركزي وعندها نصيب في بيتين إرث عن والديها
ولها ثلاثة أخوات أشقاء بنات وليس لهن ولد قام البنك بصرف مستحقاتها مثل مصاريف الوفاة وصندوق الادخار الخاص لي بناء على طلبها حسب ما هو مدون عندهم بالكشوفات وكانت قد اوصتني بأن أسدد مما ذكر أقساط شقة كنا قد اشتريناها على أقساط طويلة الأجل وإن فاض بعد ذلك شيء يقسم حسب الشرع على الورثة الشرعيين أسئلتي كالتالي:
1-هل يستحق الورثة في الصندوق الخاص ومنحة الوفاة التي صرفتها؟
2- الشقة التي اشتريناها مازال عليها أقساط وهي خاصة للسكن لي وللأولاد هل يجب أن أخرج نصيب الإخوة نقودا وأوزعها عليهم مع العلم أني أسكن بها؟
3- عند تنفيذ الوصية لم يكن المبلغ يكفي لتكملة الأقساط وبالتالي لم يبقى شيء للورثة؟

(37/130)


4- هل لزاما عليّ أن أعطي الورثة نصيبهم في الشقة نقوداً الآن أم أنه يجوز أن أخرجه عند بيع الشقة بعد سداد كامل ثمنها؟ مع العلم أني لا أفكر في البيع في الوقت الحالي؟
أخيرا وأنا لا أبغى إلا مرضات ربي وعرفانا بجميل زوجتي رحمها الله وأخذت بالأحوط فقد دفعت إلى أخوت زوجتي حقهم في الذهب الخاص بزوجتي بعد تقديره نقودا ودفعت الجزء الخاص بهم وكذلك مؤخر الصداق وكذلك صندوق الادخار ومنحة الوفاة لحين معرفة الرد الشرعي لهذه المسألة
أرجو سرعة الرد حتى نفصل في الأمر.
ولسيادتكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليكم أن تحصوا ممتلكات الميتة المذكورة، بما في ذلك نصيبها من إرث والديها، وما كان من كسبها وحليها وحقوقها من جهة العمل بعد الوفاة، وتقوموا الجميع، ثم تقضوا ما عليها من الحقوق والديون، فإذا كانت لها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث نفذت، فما بقي بعد ذلك قسم على ورثتها حسب ما هو مقرر في الشرع.
وإذا كان الأولاد المذكورون أولادا للميتة، وفيهم ذكر، فإن أخواتها لا حق لهن في تركتها فما بقي بعد فرض الزوج فهو للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا لم يكن للميتة ولد ذكر، فإن ما بقي بعد فرض البنات وهو الثلثان، وما بقي بعد فرض الزوج وهو الربع يكون للأخوات، لأنهن في هذه الحالة عاصبات.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات. هذا إذا كان مال التركة حلالاً أو مجهول الأصل.
أما إذا كان حراماً كأن يكون مكتسباً من العمل في البنك الربوي والفوائد الربوية... فإنه لا يحل للورثة -على القول الراجح من أقوال أهل العلم- وعلى الورثة أن يوزعوه في سبل الخير وفي وجوه البر والمنافع العامة والخاصة.

(37/131)


فإذا كان الورثة محتاجين وليس لهم مال غيره أو كان بعضهم كذلك، فله أن يأخذ منه قدر الحاجة كغيره من فقراء المسلمين وما بقي عنه يتصدق به على المحتاجين.
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وأقوال العلماء حوله نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 9616، 9712، 35958.
كما ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى أهل العلم في بلده أو المحكمة الشرعية.
نسأل الله تعالى أن يرحم زوجتك ويغفر لها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
56383
عنوان الفتوى:حكم أكل الأب وحده دون أولاده رقم الفتوى:56383تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
أنا لي أب لا يأكل مع أولاده ما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز أكل الإنسان وحده أو مع غيره، ودليل هذا قول الحق سبحانه: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً {النور: 61}. إلا أنه من الخلق الحميد أن لا يتعمد الشخص ذلك، خاصة إذا كان بين أهله وأضيافه، وقد كان من عادة العرب الحسنة التي ورثوها عن إبراهيم أن الواحد منهم لا يأكل وحده، ومنه قول بعض الشعراء:
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له * أكيلا فإني لست آكله وحدى.

(37/132)


قال القرطبي ناقلا عن ابن عطية: وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يأكل وحده، إلى أن قال فنزلت الآية مبينة سنة الأكل ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب، ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرما، نحت به نحو كرم الخلق فأفرطت في إلزامه وإن إحضار الأكيل لحسن ولكن بألا يحرم الانفراد.هـ. وعلى هذا فالأولى بهذا الرجل أن لا ينفرد عن أسرته في الأكل لما في ذلك من حسن الخلق وتطييب الخاطر، وإن أبى إلا الأكل وحده فلا حرج.
والله أعلم.
56385
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة في التجارة الخاسرة رقم الفتوى:56385تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
سؤالي في زكاة المال هل تجب زكاة المال على التجارة الخاسرة التي حال عليها الحول أي إذا دخلت السنة المالية بمبلغ معين وبعد عام وجدت أني خسرت أي نقص رأس المال الذي أعمل به مع بقاء الباقي أعلى من النصاب ولكن على هيئة بضائع مجمدة فهل تتوجب علي زكاة المال؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت قيمة المتبقي من البضائع المعدة للتجارة قد بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وعروض تجارة وحال عليها الحول وهي كذلك فالزكاة واجبة فيها، وراجع الفتوى رقم: 17719، والفتوى رقم: 383، والفتوى رقم: 930.
والله أعلم.
56386
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المشترك مبلغاً لأجل الحصول على جائزة من الميسر رقم الفتوى:56386تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
أنا أعمل في مجال تنظيم البطولات الرياضية وفي بعض هذه البطولات نقوم بتحصيل مبالغ من المال نظير الاشتراك في هذه البطولة وبهذه الأموال نشتري الجوائز للفرق الفائزة بالبطولة وندفع أجور العاملين على تنظيم هذه البطولة وفوجئت بأحد الإخوة يخبرني بأن ذلك غير شرعي ويعتبر أحد أشكال الميسر. فما فتواكم في ذلك.
الفتوى:

(37/133)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 24901، أن ما يسمى بالدوري أو البطولات الرياضية إذا صاحبها أن يدفع المشترك فيها مبلغاً رجاء أن يحصل على جائزة الفائز أن ذلك من الميسر، وعليه فلا يجوز لك العمل في تنظيم هذه البطولات ما دامت مشتملة على هذا المنكر، لأن عملك يعد إعانة على الباطل والإثم، وقد نهى الله المؤمنين عن هذا فقال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20576.
والله أعلم.
56387
فتاوى
عنوان الفتوى:ابتلاع الصائم ناموسة من غير قصد لا يبطل صومه رقم الفتوى:56387تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
هل ابتلاع ناموسة بلا قصد يفطر أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع الصائم ناموسة من غير قصد لا يبطل صومه؛ وقد سبقت الاجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 42293 .
والله أعلم.
56388
عنوان الفتوى:تستحب المضمضة بعد تناول الطعام الدسم رقم الفتوى:56388تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
إذا كان معي وضوء وأكلت ثم أريد أن أصلي هل يجب أن أمضمض فمي حتى أصلي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك المضمضة بعد الأكل؛ بل هي مستحبة إذا كان الطعام له دسم؛ بدليل ما في الصحيحين واللفظ للبخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فمضمض وقال: إن له دسما. قال الحافظ في فتح الباري: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس -راوي الحديث- أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت. انتهى.

(37/134)


وفي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ومن الآداب اللاحقة للأكل أيضا أنه يندب لك أن تنظف فاك بعد أكلك طعامك الذي فيه الدسم كاللحم والزيت واللبن بالمضمضة مع الاستياك ولو بأصبعك لتزيل أثر الطعام من أسنانك، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فاه وقال: إن فيه دسما، وإنما ندب تنظيفه لدفع ما يبقى من تغيير طعم الفم، والتعليل يقتضي ندب التنظيف ولو كان الطعام لا دسم له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيه دسما، يقتضي أن ما لا دسم فيه لا يندب تنظيفه. انتهى.
وعليه فالمضمضة مستحبة بعد الطعام المشتمل على دسم وليست بواجبة.
والله أعلم.
56389
فتاوى
عنوان الفتوى:حالة نظر المصلي في صلاته رقم الفتوى:56389تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
عند الركوع لا أدري هل أصوب بصري إلى موضع السجود أم لا.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمصلي أن يرمي ببصره قبالة وجهه حسب سمته بالطبع وموقعه من الصلاة، فإذا كان في الركوع فإن موقع بصره ما يقابل وجهه دون أن يرفع رأسه أويصوبه.. وهكذا في السجود والقيام، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نظر المصلي يكون إلى موضع سجوده دائما... وهذا كله على جهة الاستحاب ما دام المصلي متوجها إلى القبلة، والمنهي عنه هو الالتفات والنظر إلى السماء وتغميض العينين..
ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20001.
والله أعلم.
56392
عنوان الفتوى:صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة رقم الفتوى:56392تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :

(37/135)


سؤالي هو عن كيفية صلاة الجنازة على المذاهب الأربعة، كيف تؤدى وخاصة على مذهب الإمام مالك على الرغم من أنني أعرف الإجابة لكن بعض الناس يختلفون في هذا الأمر، هناك من يقول لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى ووووو إلى آخره، وهناك من يقول لا تصح إلا بالدعاء، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجنازة لا تصح عند المالكية إلا بخمسة أمور وهي: النية- القيام فيها إلا لعذر- أربع تكبيرات- الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة عند الإمام اللخمي- التسليم مرة واحدة.
وعند الحنابلة أركانها ستة، قال المرداوي في الإنصاف: وأقل ما يجزئ في الصلاة ستة أركان: النية، والتكبيرات الأربع، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والتسليمة مرة.
ووافقهم الشافعية في هذه الأركان؛ إلا أنهم زادوا ركنا سابعاً وهو القيام فيها بالرغم من وجود من يقول بوجوبه من الحنابلة.
وعند الحنفية أركانها أربعة، قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وهي: صلاة الجنازة أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ودعاء بعد الثالثة، وتسليمتين بعد الرابعة. انتهى.
ويتبين من هذا أن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ركن عند الحنابلة والشافعية مستدلين بعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، وما رواه البخاري في صحيحه أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة.
ورجح شيخ الإسلام أنها مستحبة وليست بواجبة، كما في الفتوى رقم: 31420.
أما الدعاء فهو ركن أساسي في صلاة الجنازة عند المذاهب الأربعة كما ذكرنا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1999.
والله أعلم.
56393
عنوان الفتوى:هل يحج من عليه دين عن غيره رقم الفتوى:56393تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :

(37/136)


أرجو من حضرتك أن توضح لي أمر الحج للغير مع العلم بأنني سبق لي الحج من قبل، ومع العلم بأني مديون ويريد شخص عزيز علي أن أحج عن والده ويرسل لي النقود من مصر، هل يجوز، وماذا أفعل في ديني وأيهم أولى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت ستحج نيابة عن غيرك مع التزام الغير بمصاريف الحج فلا حرج عليك ما دام المدين لا يتضرر بسفرك، ونرجو أن تثاب على ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى.
وللتعرف على شروط الدين الذي يمنع من الحج، راجع الفتوى رقم: 13501، كما يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 3448.
والله أعلم.
56399
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المنزل المؤجر رقم الفتوى:56399تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
5640
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلة من يرتكب المعاصي والأكل من طعامه رقم الفتوى:5640تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .. لي أقارب يرتكبون المعاصي مجاهرة ..أقل شي أنهم يشربون ويتاجرون في المسكرات .. فهل من الواجب علي صلة الرحم تجاههم ؟ وهل يجوز لي أن آكل من طعامهم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الشارع الحكيم أمر بصلة الرحم وحث عليها ووعد عليها الجزاء الحسن، قال تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) [النساء: 1].
وقال تعالى: (والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل) [الرعد: 21].
وإذا كان أقاربك عصاة ويجاهرون بالمعاصي فلا يمنع ذلك من صلتهم بل قد يتعين ذلك عليك لواجب النصح، قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
فعليك أن تقوم بصلة هؤلاء الأقارب وأن تنصحهم وتبين لهم أن الذي هم عليه يغضب الله ويجلب سخطه ومقته، وأن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرين.

(37/137)


والدليل على أنه يجوز صلة القريب العاصي قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: "قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت عليّ أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك" رواه مسلم.
وليس هناك ذنب أعظم من الشرك ومع ذلك لم يمنعها من صلة أمها، فلعل ذلك يكون سبباً في هدايتها.
وأما طعامهم فإنه لا يحل الأكل منه، إذا لم يكن لهم دخل من غير التجارة في المحرم، فإن كان لهم مصدر دخل آخر جاز لك الأكل من طعامهم لأنه حينئذ مال مختلط، و النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي وأضافته امرأة يهودية على شاة مسمومة مع كون اليهود يتعاملون بالربا في بيوعهم وتجارتهم ، وهذه الصلة يجب أن تقتصر على الواجب، دون الانبساط إليهم أو التوسع في إجابة دعوتهم، كما يجب الإعلان بكراهية ما هم عليه، وعدم مجالستهم أثناء غشيانهم المنكر، فإن ذلك كله محرم. كما أن هجرهم إذا كان ذلك ممكنا بغير مفسدة أكبر، فإنه علاج يستخدم إذا كان نافعاً، ولا يعد من قطيعة الرحم إذا كان بهذه النية. والله أعلم.
56401
عنوان الفتوى:كريم الشعر ومرطبات الجلد والوضوء رقم الفتوى:56401تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
1726 والفتوى رقم: 52445.
والله أعلم.
56402
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب في الردود على أباطيل وشبهات المناوئين للدين، والواجب لدى الرد عليهم رقم الفتوى:56402تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال:
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أريد أن تذكر لي أسماء كتب في مواجهة افتراءت أعداء الإسلام عليه وخاصة حول القرآن وحول السنة النبوية حيث إني قرأت كثيرا في هذا المجال على صفحات الإنترنت وقرأت أيضا بعض الكتب وأريد أن أستزيد في هذا العلم وأتخصص فيه لخدمة الدين والله المستعان.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/138)


فإن الكتب المصنفة في الردود على أباطيل وشبهات المناوئين لهذا الدين كثيرة ومتنوعة، منها ما صنف في الرد على طعنهم في السنة (كدفاع عن السنة) للعلامة الدكتور محمد أبو شهبة، و(السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) للدكتور مصطفى السباعي. وغيرهما، ومنها ما اختص بالرد على الملحدين، مثل كتاب (قصة الإيمان) لنديم الجسر، و(الفيزياء ووجود الله) لجعفر شيخ إدريس، ومنها ما اختص بالرد على شبهات العلمانيين والماركسيين والرأسماليين، (كمذاهب فكرية معاصرة)، و(شبهات حول الإسلام ) كلاهما لمحمد قطب، و (العلمانية) لسفر الحوالي. ومنها ما اختص بالرد على النصارى مثل (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية و(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) لابن القيم، و(محاضرات في النصرانية) لمحمد أبو زهرة. كما أن موقع (الأزهر) على الإنترنت به صفحة للردود على أباطيل الطاعنين في القرآن والسنة، وذلك بعرض شبهات المغرضين من المستشرقين ونحوهم ثم الكر عليها وتفنيدها.
هذا وينبغي التنبه إلى أمرين:
الأول: مع كون الرد على افتراءات المشككين في الإسلام من الغيرة على الدين؛ إلا أنه لا ينبغي الانشغال به إلا بعد التضلع من علوم الشريعة.. ذلك أن الذي يتعرض لهذه الشبهات قبل التسلح بالعلم قد تنطلي عليه بعض هذه الشبهات فيهلك! ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون أشد النهي عن مجالسة أهل البدع.

(37/139)


الثاني: لا ينبغي للمسلم أن يقف أمام شبهات المرجفين موقف المهزوم الذي يتمحل للدفاع عن الإسلام وتبرير ما جاء به من الأحكام، بل ينبغي أن يقف موقف المعتز بدينه الواثق بمنهجه المؤمن بعصمته، وبدلاً من أن يقف موقف المدافع يقف موقف المهاجم الذي ينقض على العلمانيين منهجهم، وكيف أنهم ردوا الشرع المعصوم واتخذوا بدلاً منه زبالة أفكار البشر لتكون دستورهم في الحياة، وكذلك ينقض على النصارى عقائدهم الباطلة من عبادة البشر والتثليث والصلب ونحو ذلك مما لا تقبله فطرة ولا يسيغه عقل. وهكذا مع باقي الطاعنين في هذا الدين.
والله أعلم.
56404
عنوان الفتوى:فرغته جهة عمله للدراسة فهل ينتفع بالراتب أم لا رقم الفتوى:56404تاريخ الفتوى:17 شوال 1425السؤال :
56408
عنوان الفتوى:ما يسوغ الاختلاف فيه وما لا يسوغ رقم الفتوى:56408تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
قال لي أحد الإخوة إنه مقتنع بمذهب السلف في باب أسماء الله وصفاته، ولكنه لا يرى داعيًا إلى التشنيع على المخالفين، ويقول لماذا لا نتقبل هذا الخلاف كما نتقبل الخلاف في مسائل الفقه كالنزول على الركبتين أم اليدين، و غيرها.. بماذا نرد على هذا التساؤل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/140)


فإن مسائل العلم والدين متنوعة منها ما يسوغ الخلاف فيه لتكافؤ الأدلة، أو لعدم ورود نصوص صريحة، أو ما شابه، ومنها ما لا يسوغ الخلاف فيه لقيامه على أسباب غير مشروعة، أو لأن الخلاف فيه يعتبر شذوذاً. ـ فأما الأول فلا ينكر فيه على المخالف، ولا يكون سبباً للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى التنازع والبغضاء، مثل الخلاف في الفروع الفقهيه بين المذاهب، قال الإمام أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله، أو في المسائل العقائدية المختلف فيها بين السلف ـ وهي قليلة ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .. إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى التكفير أو تفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون) وقال: إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ ( بل عجبت) وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ربه وقالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك. وقد آل الشر إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. اهـ.

(37/141)


أما الثاني أي حيث لا يسوغ الخلاف، وينكر على المخالف فيه فهو المسائل المجمع عليها في العقائد والفروع الفقهية، قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً {النساء:115}. فهذا ما يجب فيه الإنكار على المخالف، ومن ذلك الخلاف الحادث في كثير من مسائل أصول الدين، وكان إجماع سلف الأمة على خلافه كالتأويل الذي لا مسوغ له في صفات الله عز وجل اعتماداً على العقل وما شابه ذلك من البدع الحادثة. ولا يعني هذا تكفير المخالف أو تبديعه أو تفسيقه حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وتقبل هذا الخلاف بغير إنكار وتبيين للحق يؤدي إلى التباس الحق بالباطل، وإقرار الفرق الضالة على ما عندهم من ضلالات، وتعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخفى ما في ذلك من الفساد. وبهذا يتبين أن تشبيه الخلاف في باب الأسماء والصفات بالخلاف في المسائل الفقهية كالنزول على اليدين غير صحيح.
والله أعلم.
56409
عنوان الفتوى:القدر الواجب في زكاة الزرع رقم الفتوى:56409تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال :

(37/142)


أسأل عن كيفية زكاة المحاصيل الزراعية، أنا في كل سنة أزرع حوالي 200 كجم من الشعير، أي قنطارا في كل واحد هكتار وتعتمد الزراعة على مياه الأمطار، ولكن قد يكون الإنتاج ضعيفاً أي تكون حبة الشعير ضعيفة فلا يصلح للحصاد فنترك الأغنام تأكله وقد تكون الحبة جيدة نوعا ما فيتم حصاده وينتج كل 100 كجم تنتج حوالي من 10 قناطير إلى 20 قنطارا على حسب الأمطار، فهل تجب الزكاة على هذه الكمية أم لا، فإن كانت تجب فكم مقدار الزكاة وأرجو أن تكون الإجابة ما يعادل بالكيلو جرام والمساحة بالهكتار لأني لا أفهم باقي المعايير، وإن لم تجب الزكاة فكم المفروض أن تكون حتى تجب لأن لدي أقارب يزرعون أكثر من هذه الكمية وواقعون في نفس المشكلة أفيدنا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في زكاة الزروع حولان الحول، وإنما يشترط فقط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد، والوسق ستون صاعاً، فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد 560 جم من البر الجيد تقريباً، فيكون الصاع 2240جم، والخمسة أوسق 672كجم من البر الجيد.
والقدر الواجب في زكاة الزرع هو عشر الخارج فيما سقي بغير كلفة، كالمسقي بالمطر أو الأنهار. ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالمسقي بالسواقي أو السواني أو المضخات وما شابه، والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
وعن ابن عمر أن النبي قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري.
والله أعلم.
56411

(37/143)


عنوان الفتوى:البصاق أثناء الوضوء رقم الفتوى:56411تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
بعد أن أنهي المضمضة بالوضوء وأثناء مس الرأس أو أي جزء بعد المضمضمة يحصل أني أبصق وأقوم بغسل فمي بالماء وأكمل وضوئي، فهل هذا جائز؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله من كثرة البصاق وغسل الفم في الوضوء غير مشروع، لأنه لم يدل دليل على كونه مطلوباً، بل يكفيك إتقان المضمضة مع استحباب المبالغة فيها إذا كنت غير صائم، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم. انتهى.
ولعل البصاق المذكور راجع إلى دخول ماء الوضوء في الفم، ولا حرج في ذلك، بل يجوز لك ابتلاعه، وعليه فما تفعله غير مشروع في الوضوء، بل ينبغي أن تكف عنه إذ قد يؤدي استرسالك فيه إلى الوساوس، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
56412
عنوان الفتوى:إمساك الصائم وأذان الفجر رقم الفتوى:56412تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال :
بارك الله فيكم إخواني على المجهود المبذول وجزاكم الله عنا وعن أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم الخير كله ....
سؤالي عن السحور والأكل والامتناع عن الأكل لحظة الأذان وأين يكون الامتناع بالتحديد يعني لحظة تبين الخيط الأبيض من الأسود متى تكون وكيف نعرفها وإذا كانت بأذان فإن هناك دولا تختلف فمنها قبل دخول الوقت ومنها علي الوقت تماما أما بالنسبه لدولتنا يقال حصل تعديل في التوقيت بتقديمه على تمام الوقت بضبط لكن أريد منكم الإفادة والإيضاح ...وإذا أحد تأخر في السحور سهوا أو نسيانا وأدركه الأذان هنا ماذا يفعل فهناك من يقول تأكل حتي يكتمل الأذان وآخر يقول لا تمتنع عن الأكل بسماع الأذان نرجو الإيضاح؟ وشكراً.

(37/144)


وسامحوني علي الإطالة والله لأن الموضوع غاية في الأهمية لما حدث من مواقف نرجو أن نجد له عندكم الجواب الشافي والكافي وشكراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب الإمساك عن المفطرات بحصول أحد أمرين:
الأول: التحقق من طلوع الفجر الصادق عن طريق المشاهدة، وهذا الفجر هو الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وهو المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الأمر الثاني: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم هم المؤذنون. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
فإذا عُرف أن المؤذن المذكور لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق، فالواجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وإذا كان الصائم متلبساً بمفطر كأكل أو شرب ونحوهما تخلى عنه فوراً، وصومه صحيح.
ففي التاج والأكليل للمواق: ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل عن امرأته إن كان يطأ ويجزئه الصوم. انتهى
وإن كان المؤذن يتقدم أذانه على طلوع الفجر فلا يجب الإمساك عند أذانه، ويباح الأكل حتى التحقق من طلوع الفجر. قال ابن قدامة في المغني: وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه أحمد، وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. انتهى
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6593، والفتوى رقم: 2227.
والله أعلم.
56413
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الختم في صلاة التراويح، وقدر ما يقرأ في الركعة رقم الفتوى:56413تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
الكثير من المساجد تصلي التراويح 8 ركعات ثم الشفع والوتر، تقرأ في كل ركعة من الثمانية ربعا فيكون جزءاً في الليلة فيختمون القرآن في نهاية شهر رمضان، ولكن البعض تحدث أن تحديد ربع في كل ركعة بدعة وإحداث في الدين... وأن ختم القرآن في صلاة التراويح بدعة أخرى فما صحة ذلك؟
الفتوى:

(37/145)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الإمام يقرأ جزءاً من القرآن في صلاة التراويح كل ليلة بحيث يقرأ ربعاً في كل ركعة بغرض الختم في التراويح لا يعتبر بدعة، لأن الختم المذكور مستحب عند أصحاب المذاهب الأربعة، ولا حرج في تحديد ما يقرأ في كل ركعة، وقد حدد الحنفية بعشرين أو ثلاثين آية، قال السرخسي في المبسوط متحدثاً عند قدر القراءة في كل ركعة: واختلف فيه مشايخنا رحمهم الله تعالى قال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ في المغرب تحقيقاً لمعنى التخفيف، لأن النوافل يحسن أن تكون أخف من الفرائض، وهذا شيء مستحسن لما فيه من درك الختم، والختم سنة في التراويح، وقال بعضهم: في كل ركعة من عشرين آية إلى ثلاثين آية، أصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه دعا ثلاثة من الأئمة واستقرأهم، فأمر أحدهم أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية، وأمر الآخر أن يقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين آية، وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الأحسن لأن السنة في التراويح الختم. انتهى.
وفي المرداوي في الإنصاف: يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأموم، ولا ينقص عنها. نص عليه وهذا هو الصحيح من المذهب. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: وقال الكاساني: ما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه هو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن أكثر من مرة، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام حسب حال القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. انتهى.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهو شافعي: قال الأسنوي: التراويح سنة بالإجماع، وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً في كل ركعة.

(37/146)


وقال خليل المالكي في مختصره عاطفاً على بعض المستحبات: والختم فيها، وسورة تجزئ. انتهى.
وعليه، فالختم في صلاة التراويح مستحب في المذاهب الأربعة، ولا حرج في تحديد ما يقرأ في كل ركعة.
والله أعلم.
56414
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زكاة من استلم الميراث بعد ما حال عليه الحول رقم الفتوى:56414تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
عندي سؤال وهو: ورثنا أنا وأخواتي مالاً، ولكننا لم نستلمه بعد ولكن حال عليه الحول قبل أن نرثه الآن نحن لم نستلمه، ولكن بعد ما ورثناه لم يحل عليه الحول... بل حال عليه الحول قبل ما ورثناه، السؤال هو: هل علينا زكاة عليه، علما بأننا إلى الآن لم نستلمه بعد، وإذا استلمناه هل نخرج عليه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال الذي خلفه لكم مورثكم نصاباً، وحال عليه الحول قبل موته، فالواجب عليكم زكاته قبل قسمة التركة، كما بيناه في الفتوى رقم: 22940 وإذا قسم قبل إخراج الزكاة، فالواجب على كل واحد منكم إخراج نصيبه حتى تبرأ ذمته عند الله جل جلاله.
وإذا حال عليه الحول بعد موت المورث وقبل قسمته، فيجب على كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة نصاباً، سواء كان نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى ما عنده من مال، كما بيناه في الفتوى رقم: 23547.
والله أعلم.
56415
عنوان الفتوى:لا يضر إخراج زكاة الفطر قبل العيد ما دامت وصلت للفقير وقت الوجوب رقم الفتوى:56415تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
زكاة فطر بعثها صاحبها عن طريق شخص آخر قبل عيد الفطر ولم تصل إلا يوم العيد وقد توفي الشخص الذي أرسلت له الزكاة ذلك اليوم، فهل هذه الزكاة صحيحة أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/147)


فإذا كان الشخص الذي أرسلت إليه الزكاة مصرفاً لها بأن كان حراً مسلماً فقيراً، فإنه يعتبر قد ملكها في حياته، وبالتالي فإنها تكون لورثته شأنها في ذلك شأن بقية ماله، وتكون هذه الزكاة مجزئة عن صاحبها إن شاء الله تعالى، لأنها وصلت إلى الفقير في وقت الوجوب، وهو يوم العيد فلا يضره إخراجها قبل العيد ما دامت قد أدركها وقت الوجوب، وهي بيد الفقير.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل بعد ذكر قولين في إجزاء الزكاة إذا أخرجت قبل العيد بيومين: ومحلهما إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب، وأما إن بقيت عنده إلى الوقت الذي تجب فيه لأجزأت قولاً واحداً، لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها، فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ. انتهى.
والله أعلم.
56417
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الدين والوديعة رقم الفتوى:56417تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال:
لدى زوجتي مبلغ من المال يزيد عن النصاب، وقد حال عليه الحول، وهذا المبلغ بحوزة أهلها، هل تجب علي إخراج زكاة المال عنه علماً أنه علي دين، والمبلغ الذي أدخره هو لإيفاء هذا الدين. ولا أدفع من دخلي الشهري.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال واجبة على صاحب المال لا على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. متفق عليه عن ابن عباس. وعليه، فلا يجب عليك إخراج زكاة مال زوجتك، وإنما يجب عليها إخراجها، وهذا المال لا يخلو الأمر فيه من الأحوال التالية:
أن يكون دينا وهم مقرون به ويرجى منهم السداد، فيجب عليها تزكيته كل سنة، وإن كانوا معسرين أو موسرين ولكنهم جاحدون وجب تزكيته عند قبضه لعام واحد وإن مكث عندهم أعواما.
وإن كان المال وديعة عندهم فالواجب تزكيته لكل عام .

(37/148)


قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتعددت الزكاة بتعدده -أي الحول- في عين مودعة عند من يحفظها وقبضها مودعها -بالكسر- بعد مضي أعوام وهي بيد المودع -بالفتح- فيزكيها لكل عام بعد قبضها، أواستظهر ابن عاشر أن مالكها يزكيها كل عام مما بيده قبل قبضها. وعلى الأول يبتدئ بزكاة العام الأول ويزكي الباقي للذي يليه، وهكذا، فإن نقص الأخذ النصاب اعتبر. هذا هو المشهور. اهـ.
ولو كان المال مالك أنت أيها السائل وجب عليك تزكيته على النحو السابق.
والله أعلم.
5642
عنوان الفتوى:الاستهزاء باللحية استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام رقم الفتوى:5642تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو الحكم الشرعي فيمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته لعدم وجود حلاقين في زمنه، وبأن اللحية تجعل منظر الإنسان غير جميل؟ وهل هناك صورة للنبي صلى الله عليه وسلم تثت أنه أعفى لحيته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته لعدم وجود الحلاق من سخف القول، لوجود الحلاقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس قال: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر" وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرماً فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه " الحديث.
وتأمل هذا الحديث فإنه حلق رأسه ولم يحلق لحيته.
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأكد ذلك، وهذا الأمر موجه إلى كل رجل إلى قيام الساعة،

(37/149)


2- ولا توجد صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنهيه عن التصوير والإنكار الشديد على فاعله. لكن من أراد أن يقف على وصف دقيق له صلى الله عليه وسلم فهذا موجود ومسطور في كتب السنة والسيرة، ومنه وصف لحيته صلى الله عليه وسلم
أما قول القائل: لا فائدة من إعفاء اللحية لأنه يجعلك في منظر غير منظم، فهذا منكر من القول عظيم، فإعفاء اللحية واجب بدلائل الأحاديث الصحيحة، فكيف يقال عن أمر واجب إنه ينافي الجمال واعلم أن الاستهزاء باللحية أو التنقص منها استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، وواجب من واجباته، فيخشى على صاحبه الانسلاخ من الإسلام والخروج منه.
والواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القدح في أي أمر من الدين، ولوكان سنة من السنن، فإن عجز عن التطبيق والعمل فليستغفر الله ولا يتبع تقصيره هذا بما هو أعظم منه كلاعتراض أو سخرية بشعائر الإسلام.
والله أعلم.
56420
عنوان الفتوى:عمل الزوج في البنك الربوي وموقف الزوجة منه رقم الفتوى:56420تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
19674.
والله أعلم.
56423
فتاوى
عنوان الفتوى:المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها رقم الفتوى:56423تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
ما هي جميع المفطرات التي تبطل الصيام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 7619 ، والفتوى رقم: 25751.
والله أعلم.
56426
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع أجرة حملة الحج على أقساط رقم الفتوى:56426تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:

(37/150)


نويت الحج هذا العام وقرأت بجريدة الشرق اسم حملتين للحج والعمرة ضمن مهرجان الشرق للأقساط لمدة 12 شهر دون فوائد، وذلك بالتعاون مع تسهيلات إحدى إدارات بنك قطر الدولي الإسلامي على أن يتم خصم المبلغ من حسابي بالبنك بعد أن ازودهم بكشف حساب 6 شهور وبطاقة العمل والبطاقة الشخصية يرجى الإفادة عن صحة هذا شرعاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يحج أو يعتمر الشخص عن طريق حملة ما على أن يتم تسديد أجرة الحملة بالأقساط إذا كان ذلك يتم بدون فوائد على القرض، وراجع بهذا الخصوص، الفتوى رقم: 7090، والفتوى رقم: 18699.
والله أعلم.
56427
عنوان الفتوى:حكم قطع رأس الحمام باليد من غير آلة حادة رقم الفتوى:56427تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال :
ما حكم قطع رأس الحمام أو الجربوع باليد (مصعا- تلها) من غير آلة حادة بعد التكبير طبعاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيوانات المذكورة كغيرها من الحيوانات البرية لا يحل أكلها إلا بالذكاة الشرعية، ولا تصح الذكاة إلا بآلة حادة يتم بها قطع الحلقوم والودجين من مسلم أو كتابي مميز عاقل، قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في المختصر: الذكاة قطع مميز بناكح تمام الحلقوم والودجين...
وعلى ذلك فإن قطع رأس الحمام والجربوع باليد لا تصح به ذكاة، ولا يجوز أكل ما قتل بهذه الطريقة لأنها ميتة محضة، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ .... {المائدة:3}.
والله أعلم.
56428
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد بقاء الطعم في الفم لا يبطل الصيام رقم الفتوى:56428تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:

(37/151)


في إحدى ليالي رمضان وقبل الفجر بفاصل زمني تناولت دواء يحوى نكهة النعنع ثم غسلت فمي من أثره عدة مرات، فالذي حدث أن نكهة النعنع كانت قوية فاستمر طعمها في فمي حتى بعد طلوع الفجر، فهل علي من قضاء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد بقاء الطعم المذكور في فمك لا يبطل الصيام فجمهور أهل العلم على جواز تذوق الصائم للطعام مع كراهة ذلك مع صحة صيامه ما لم يصل إلى حلقه أو جوفه.
وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 44133.
والله أعلم.
56430
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط مطالبة الشركة بالتعويض لمن فاته السفر رقم الفتوى:56430تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال:
السادة الأفاضل: لو سمحتم أرجو إفادتي في أن أمي كانت مقدمة على عمرة شعبان وحصل أن أمي والأتوبيس لرحلة العمرة ماشي إلا أن الشركة لم تجد الباسبور وقالت سنأتي به في أي مكان كان، لكن بعد ثلاثة أسابيع وجدوا الباسبور وهذا ترتب عليه إلغاء التأشيرة وحرمان أمي من عمرة شعبان ورمضان كذلك، هل لو رفعت قضية تعويض عن حرمان أمي يكون ذلك حراماً؟ وشكراً، ودام فضلكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة قد قصرت فيما هو مطلوب منها حتى ترتب على ذلك فوات العمرة، فيحق لكم التعويض المالي لكل المصاريف التي بذلتم كتذكرة السفر ورسوم التأشيرة ونحو ذلك مما قد وقع فعلا.
أما الضرر المعنوي غير المشتمل على خسارة مالية فاختلف أهل العلم هل يجوز أخذ عوض مالي عنه أم لا؟ والأقوى عدم جواز أخذه عنه كما في الفتوى رقم: 35535.

(37/152)


وعليه؛ فلا مانع من مرافعة الشركة المذكورة بغية الحصول على حقوقكم لعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194}، وقوله تعالى أيضاً: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ {الشورى:41}، وإن فضلتم جانب العفو والمسامحة فذلك أفضل، لقول تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}، والله تعالى سيثيبكم على سعيكم المشكور ونواياكم الطيبة، وقد ييسر الله تعالى لأمك عمرة في فرصة أخرى عوضا عما فاتها، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
والله أعلم.
56431
فتاوى
عنوان الفتوى:حلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. رقم الفتوى:56431تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال:
ما هو عدد ركعات صلاة قيام الليل وهل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أقم الليل ولو بركعتين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في عدد ركعات قيام الليل فتوانا رقم: 12918.
ولم نقف على الحديث الذي سألت عنه إلا إذا كنت تعني ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه ثلاث عقد، فإن تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدتان، فإن صلى ركعتين حلت العقد كلها، فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين.
والله أعلم.
56435
عنوان الفتوى:حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره رقم الفتوى:56435تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :

(37/153)


شخص غاب وعمره 20عاما منذ 25 عاما وله أرض زراعية مؤجرة بنسبة ضئيلة من المحصول وله أم وعم وأمه فقيرة لا منفق عليها والناتج من الأرض لا يفي بنفقتها(3000ريال يمني تقريبا في العام) فهل يجوز أن نبيع من أرضه لنفقة أمه؟ وكيف نقدر النفقة؟ وهل تعطى شهريا أوسنويا مقدما وما العمل بإيجار الأرض؟ وهل يجوز أن نبيع أرضه ونحتفظ بالمال إلى أن يأتي أويحكم بموته؟ وبعد كم يحكم بموته؟ وهل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/154)


فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :الأمر الأول: حكم بيع أرض الغائب الذي انقطعت أخباره لتوفير نفقة من تجب عليه نفقتهم ومنهم أمه، وذلك جائز إذا تعين، ولم يكن هناك سبيل آخر لذلك، قال الزيلعي في تبيين الحقائق: وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مال له عند من يقر به وبالزوجية، ويؤخذ كفيل منها، أي تفرض النفقة في مال الغائب بشرط أن يقر من عنده المال بالمال والزوجية، وكذا يشترط إقرار من عنده المال بالنسب، وكذا إذا علم القاضي ذلك، ولم يعترف. ، وقال ابن قدامة في المغني: وإن تعذرت النفقة في حال غيبته، وله وكيل، فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه، وإن لم يكن له وكيل، ولم تقدر المرأة على الأخذ، أخذ لها الحاكم من ماله، ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك، إذا لم تجد ما تنفق سواه. والأمر الثاني: كيفية تقدير النفقة: وذلك راجع إلى العرف والسعة لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً {الطلاق:7}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. والأمر الثالث: هل تعطى النفقة شهريا أو سنويا، وقد اختلف في ذلك أهل العلم والراجح أنها تعطى النفقة يوميا. قال ابن قدامة في المغني بعد كلامه السابق في النفقة من مال المفقود: وقال أصحاب الرأي: يفرض لها في كل شهر. ولنا، أن هذا تعجيل للنفقة قبل وجوبها..والأمر الرابع: ما هو العمل في إيجار الأرض؟ والجواب: هو أنك إذا كنت تقصد السؤال عما تحصل من إيجار الأرض فإن هذا الإيجار ينفق منه على أم الغائب ومن تجب عليه نفقتهم كما تقدم. والأمر الخامس: متى يحكم بموت الغائب؟ والجواب: أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فبعضهم حد لذلك تسعين سنة من ميلاد الغائب، وبعضهم

(37/155)


حد لذلك أربع سنين من غيبته وهو المفتى به في الشبكة، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 2671 ، والفتوى رقم: 20094. والأمر السادس: هل يجوز أن تكون أمه وصية على أرضه إذا تنازل عمه؟ والجواب: أنه لا حرج في ذلك مالم يكن هناك من له حق في هذه الأرض غير الأم والعم كإخوة للغائب أو زوجة أو أولاد.
والله أعلم.
56436
عنوان الفتوى:أرباع القرآن الكريم.. طولاً وقصراً رقم الفتوى:56436تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال :
ما هو أكبر ربع حزب في القرآن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحديدات أرباع القرآن الكريم وأحزابه وأجزائه اجتهادية وليست توقيفية، ولهذا تجدها تختلف من مصحف لمصحف ومن جهة لأخرى، ولذلك فلا يمكن أن نحدد لك أطول أو أكبر ربع من القرآن الكريم، فقد وضع المعنيون بهذا الأمر الأرباع لتحديد كمية الحفظ أو المراجعة أو الورد.. ولهذا نلاحظ أنها لا ترتبط ببداية السورة أو نهايتها أو بداية السياق أو نهايته... وأغلب المصاحف المتداولة بين أيدينا اليوم وخاصة مصحف مجمع المدينة ـ الغالب على الربع فيها أن يكون من صفحتين إلى ثلاث صفحات، والأغلب أن يكون صفحتين ونصف يزيد وينقص قليلا، ومن النادر الزيادة على ثلاث صفحات والنقص عن صفحتين من الصفحات المتوسطة التي تحمل خمسة عشر سطرا.
ومن أمثلة الأرباع الطويلة ربع "يوم يجمع الله الرسل" في الحزب الثالث عشر وينتهي عند قوله تعالى" وله ماسكن في اليل والنهار" فإنه أخذ من المصحف ثلاث صفحات ونصف تقريبا. وأمثلة الأرباع التي تنقص عن صفحتين ربع " يسبح لله" بداية الحزب السادس والخمسين.

(37/156)


وغالبا ما تكون الزيادة على المعتاد أو النقص عنه على حساب الأرباع الأخرى في نفس الجزء فيختل التوازن بين الطول والقصر.. ولهذا طالب بعض المراقبين على المصاحف بتعديل الأرباع والأحزاب والأجزاء لتكون متوازنة لأنهاـ كما أشرناـ اجتهادية ولسيت توقيفية، والقصد منها خدمة الطالب وتحديد كمية الحفظ.. ولهذا السبب لا يمكن تحديد أكبر ربع لاختلاف ذلك من جهة لأخرى، فليست الأجزاء والأحزاب والأرباع مثل السور والآيات.
والله أعلم.
56437
عنوان الفتوى:تقصير شعر المعتمرة حكمته ووقته ومكانه رقم الفتوى:56437تاريخ الفتوى:18 شوال 1425السؤال :
تقصير الشعر قدر أنملة بعد الانتهاء من أداء العمرة، 1/ ما الحكمة منه وهل أتى حديث يبين ذلك؟،2/ هل تقصير الشعر يكون محصورا في مكان وزمن معين، مثلا بعد الانتهاء من العمرة اتجهت إلى المكان الذي أسكن به وقمت بالتقصير وهو قريب من مكة جدا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/157)


فالمرأة مطالبة بتقصير شعرها قدر الأنملة بعد أداء عمرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. والتقصير من جملة مناسك الحج والعمرة التي ثبت الأمر بها وهي تعبدية ومشتملة على ابتلاء للعبد هل يستسلم لأوامر الله تعالى ويخضع لحكمه أم لا. فالواجب على المسلم أو المسلمة الإذعان لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسارعة إلى تنفيذ تلك الأوامر ولو مع عدم ظهور حكمة وعلة، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب: 36}. وراجعي الفتوى رقم: 4406. ثم إن التقصير المذكور ليس له مكان محدد، وعليه فتقصيرك في المكان الذي تسكنين فيه صحيح بل هو الأولى لأنه غالباً يكون أستر. وأما وقته فينبغي أن يكون بعد الانتهاء من أعمال العمرة مباشرة ولا يضر الفصل اليسير، والمسارعة إليه أولى، لأن التحلل لا يحصل إلا به، وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 29132 ، 32651، 22171.
والله أعلم.
56438
عنوان الفتوى:هل يخلط علمل المضاربة مالا آخر بمال المضارب رقم الفتوى:56438تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال :
أعمل في تجارة الأغنام مع أحد الشركاء مناصفة في الربح وقد عرض علي صديق آخر أن يشاركني فهل يحق لي أن أحدد نسبة مئوية من الربح لهذا الصديق الثالث مع العلم بأن الربح متغير القيمة باستمرار سواء صعوداً أو هبوطا وجزاكم الله خيرا...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/158)


فلا مانع من أخذ المال من صديقك الآخر مضاربة، بشرط عدم خلطه بمال صاحبك الأول لأنهما عقدان فلا يجبر خُسران أحدهما من ربح مال الآخر، كما أفاده الرحيباني في مطالب أولي النهي في مالين ربهما واحد، فإذا كانا الاثنين امتنع الجمع من باب أولى، قال الرحيباني: ولا يخلط عامل رأس مال قبضه من مالك واحد في وقتين بلا إذن نصاً، لأنهما ـ أي المالين ـ عقدان فلا يجبر خُسران أحدهما من ربح المال الآخر، كما لو نهاه عن خلطهما. اهـ. فإن أذن لك رب المال الأول بخلط المالين أو كان العرف يسمح بذلك جاز في الراجح، وهو مذهب الحنفية، قال الحصكفي في الدر المختار: لا يملك ـ أي العامل ـ المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن أو اعمل برأيك. اهـ. قال ابن عابدين في رد المختار شرحاً للعبارة قوله: والخلط بمال نفسه ـ أي أو غيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون ولا ينهونهم. ا.هـ. ويشترط في كل الأحوال لكي يصح العقد أن يكون نصيب كل من العامل ورب المال من الربح معلوماً.
والله أعلم.
56444
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاصي والعنوسة رقم الفتوى:56444تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال:
كنت أريد الاستفسار بالنسبة لعدم زواج البنات الراغبات في الزواج، ولكن لم يأت نصيبهن، فهل هو عقاب وغضب من الله عز وجل أم لا علاقة للموضوع بالغضب وعدم الرضا من الله، وما الحل لهذه المشكلة في الدولة الإسلامية وخاصة أن ظاهرة العنوسة تزداد بشكل واضح؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه البخاري، فكل شيء بقدر ومن ذلك الزواج.

(37/159)


ولكن الله سبحانه قدر الأشياء وجعل لها أسبابا وطالب العبد بالقيام بها فلتسع الفتاة بقدر استطاعتها لتحصيل اسباب الزواج، وإن من أهم الأسباب الاستقامة على دين الله وترك معصيته، قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح: 10-11-12}، وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}، وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}, وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
ومما لا شك فيه أن للذنوب أثراً وشؤما على العبد حتى في أمور دنياه وفي تعسير أموره، قال جل وعلا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، بل إن العبد يحرم الرزق بسبب معاصيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد.

(37/160)


وبالعكس فإن الطاعة جالبة للرزق والخير للعبد كما تقدم في الآيات السابقة، وهذا في الغالب وإلا فقد يحدث أن ينعم الظالم والعاصي وتسهل أموره ويقتر على التقي الطائع ويضيق عليه امتحاناً وابتلاء وليس لإكرام هذا ولا إهانة ذاك، كما قال الله تعالى: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ {الفجر:15-16}، وأما عن العنوسة وعلاجها فقد تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21353، 19517، 38083، 20044 فنحيلك عليها، ونسأل الله سبحانه أن ييسر أمر زواج ونكاح شباب وبنات المسلمين وأن يجنبهم الفتن.
والله أعلم.
56451
عنوان الفتوى:الأنبياء الذين قتلوا على يد اليهود رقم الفتوى:56451تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
من هم الأنبياء الذين قتلتهم اليهود؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكرر في القرآن ورود قتل بني إسرائيل أنبياءهم بغير حق، مثل قول الله تعالى: أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ {البقرة:87}، وقوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ {آل عمران:21}، وقوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ {البقرة:61}.
وذكر بعض المفسرين أسماء هؤلاء الذين قتلهم بنو إسرائيل، قال البيضاوي في تفسيره: فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم.
ولم يرد في السنة نص صحيح في قتل هؤلاء المذكورين، ولعل خبرهم مأخوذ عن أهل الكتاب، وراجع في هذا فتوانا رقم: 34961.
والله أعلم.
56452

(37/161)


عنوان الفتوى:المال المكتسب من بيع بيت مشترى بقرض ربوي رقم الفتوى:56452تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال :
إلى فضيلة المشايخ الفضلاء حفظهم الله وسدد خطاهم أنا رجل أعيش في هولندا وقد اشتريت منذ قرابة أثنى عشرة (12) سنة منزلاً وعن طريق البنك أسدد أقساطه شهرياً والآن قمت ببيع هذا المنزل ولكن طبعاً الثمن مختلف فقد زاد ثمن البيوت وبعد البيع أخذ البنك ما له وبقي المال الذي دفعته منذ تلك السنوات عن طريق الأقساط الشهرية ومعه نسبة الربح المكتسب عن البيع والسؤال هو هل هذا المال المكتسب (الربح) حلال أم لا، ومأذون لي فيه شرعاً، رجائي من مشايخي الفضلاء عدم إحالتي على أجوبة سابقة فهذا يسبب لي سوء فهم وإجابتي مباشرة على سؤالي والله من وراء القصد، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان، والله هو المسؤول أن يوفقكم لكل خير ومشكورين ومأجورون بإذن الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء البيت بقرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تحدد لكل إنسان بحسبه وضابطها بالنسبة لشراء البيت ألا يجد مسكناً يسكنه، وذلك بعجزه عن الشراء أو الاستئجار، ففي هذه الحالة يجوز له سد هذه الضرورة بالقرض الربوي ما لم يجد سبيلاً مباحاً لسدها، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 345.
فإذا حصل شراء البيت بالقرض لغير ضرورة أثم المقترض، ووجبت عليه التوبة إلى الله تعالى، بالندم والعزم على عدم العودة إلى مثله، ولا جناح عليه فيما ربح من مال إذا باع هذا البيت بعد ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 50022.
والله أعلم.
56456
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المسح على الخف المخرق رقم الفتوى:56456تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال:

(37/162)


كيف هي طريقة المسح على الخفين (الجوارب) هل فقط مسحة من فوق، وهل يجوز المسح على الجوارب التي فيها بعض الأخراق (مقطعة)، أو يكون فيه رائحة بسبب طول الفترة في اللبس، مع العلم بأني في بلد غير إسلامي حيث أتوضأ في مكان عام لا يوجد به مكان خاص للوضوء، وأجد صعوبة (مطالعة الناس في ما أفعل إذا خلعت الجوارب وأغسل رجلي ثم ألبسها بعد أن أنشفها)، مع علمي لا حياء في الدين وأني لم أقم بشيء خطأ أو .... ولكن أكسل بعض الأحيان وأقوم بالمسح فقط، مع العلم (مقطعة)؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة المسح على الجوربين هي بل اليد بالماء ثم المسح بها على ظاهر الجورب مرة واحدة، ويكفيك مسح ظاهر قدمك اليمنى بيدك اليمنى وظاهر قدمك اليسرى بيدك اليسرى مرة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5345.
ومن شروط صحة المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو القدم إلى الكعب، لكن رخص شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز المسح إذا لم يتقطع أكثر الخف بحيث بقي ما يمكن إطلاق الخف عليه مع إمكان المشي به، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره، قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. انتهى.
ثم إن المسح على الجورب محدد بزمن معين وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر بدليل ما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم.
وليس الحياء من الناس أو الكسل عذراً مبيحاً للمسح إذا كان لا يجوز بأن كان زائداً على المدة المحددة سابقاً.

(37/163)


وعليه؛ فيجوز لك المسح على الجوربين إذا كان التقطيع المذكور لا يصل إلى أكثرهما بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الجوربين عليهما تقليدا لشيخ الإسلام، وإذا كنت مقيما يجوز لك المسح يوما وليلة فقط ثم تنزعهما وتغسل الرجلين، وإن كنت مسافراً جاز المسح ثلاثة أيام بلياليهن.
والله أعلم.
56458
عنوان الفتوى:لا تسقط النفقة بالخلع رقم الفتوى:56458تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال :
52707 .
فإذا كان طلبها للخلع مباحا أو مكروها فلها الحق في الحضانة ما لم تتزوج ولمعرفة الأحق بالحضانة انظر الفتوى رقم 6256 .
أما إذا كان طلبها للخلع محرما فهي فاسقة بطلبها الخلع وشرط الحاضن أن لا يكون فاسقا فلا حضانة لها إلا أن تتوب .
وأما النفقة على الأولاد فلا تسقط بخلع أمهم ولا نشوزها ولا طلاقها ، ولا يجوز لمسلم أن يحتكم إلى قانون يخالف الشرع . والله أعلم
56459
عنوان الفتوى:من أنواع السحر رقم الفتوى:56459تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال :
5315
وأما سؤالك هل يوجد لدى السحرة كتابة أو غير ذلك يستطيعون من خلالها أن يجعلوه يحب تلك المرأة؟
فنقول: نعم لدى السحرة عقد وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين اثنين، وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الله: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {البقرة:102}.
ولكن ليس بالضرورة أن يكون ما بأخيك من هذا القبيل فقد يكون حبا وعشقا، لا سيما وأخوك لم يتزوج بعد وليس له خبرة بالنساء، وهذه المرأة كانت متزوجة وكبيرة في السن فلها خبرة بالرجال وكيف تستميل قلوبهم.
وإن غلب على ظنك كون ما بأخيك سحرا فعليك بالرقى الشرعية، ولمعرفة هذه الرقى راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8343، 10981، 20082

(37/164)


ولا يجوز لك الذهاب إلى السحرة والعرافين لهذا الغرض ولا لغيره، فإن الذهاب إليهم كبيرة من الكبائر، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد.
وفي صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14231.
والله أعلم
5646
عنوان الفتوى:من علامات قبول التوبة حسن الحال بعدها رقم الفتوى:5646تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف يتوب العبد من ذنبه ؟ وما هى دلائل أوعلامات قبول التوبة من الله؟ وهل حقا ذكر الله بقول (سبحان الله وبحمده) مائة مرة يمحو مائة خطيئة ؟وأي الخطايا التي تمحى ؟ هل التي فى حق الله أم التي فى حق العباد ؟
أرجو الافادة وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه من المعلوم أن الله جل وعلا قد شرع لعباده التوبة والإنابة إليه وحثهم على ذلك ورغبهم فيه فمن جملة ذلك قوله جل وعلا:( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) الزمر.
وقال تعالى:" إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجوب التوبة،ولزوم المبادرة إليها،وأجمع على ذلك أئمة الإسلام ـ رحمهم الله تعالى.
إذا علم ذلك ، فإن التائب لا يكون تائبا حقا إلا إذا توفرت في توبته خمسة شروط:
الشرط الأول:الإخلاص ـ وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عزوجل.
الثاني: الإقلاع عن الذنب .
الثالث: الندم على فعله.
الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه.
الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حالة الغرغرة عند الموت.

(37/165)


فهذه الشروط فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه كشرب الخمر مثلاً.
وأما إذا كان الذنب يدخل فيه حق العباد،فلا بد من إبراء الذمة من هذا الحق فإن كان مظلمة استحلها منه، أو حقا رده إليه، بالإضافة إلى الشروط الخمسة الآنفة الذكر.
إذا ثبت هذا فليعلم أن العبد إذا تاب ، فينبغي أن يكون حاله بين رجاء قبول التوبة، ومخافة العقاب من الله تعالى، قال تعالى:"والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون" وقد خرج الترمذي بإسناد ثابت أن أم المؤمنين عائشة بن الصديق رضى الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت:" أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال( لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات).
لكن لا ما نع أن يكون هنالك أمارات على صدق توبة العبد يستأنس بها في ذلك.
فمن ذلك أن العبد التائب يجد حرقة في قلبه على ما فرط منه في جنب الله، وأنه ينظر لنفسه بعين التقصير في حق الله الجليل، وأنه يكون أشد تجافيا عن الذنب وعن اسبابه نائيا بنفسه عن هذه الموارد.
ومن ذلك أنه يميل إلى الإقبال على ربه ومولاه، وينظر إلى توفيق الله له بالتوبة على أنه نعمة عظيمة من أعظم النعم عليه.
والأذكار التي فيها تكفير للذنوب كثيرة عديدة، فانظر لها مثلاً كتاب " الأذكار لأبي زكريا النووي ـ رحمه الله ـ ومن الكتب اللطيفة في ذلك كتاب حصن مسلم ، وهو كتاب حسن لطيف صغير الحجم عظيم الفائدة في هذا الباب.
وأما الخطايا التي تمحى، فالقاعدة أن الأعمال الصالحة تمحو بإذن الله الأعمال السيئة وهي ما يسمى بصغائر الذنوب قال تعالى" وأقم الصلاة طرفي النهر وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" وقد قدمنا أن ما كان من ذلك متعلقا بحق العباد، فلا بد فيه من إبراء الذمة . وبالله التوفيق.
56460

(37/166)


عنوان الفتوى:الكافرة إذا أسلمت قبل زوجها رقم الفتوى:56460تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال :
56461
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول زكاة عروض التجارة رقم الفتوى:56461تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال:
2404.
والله أعلم.
56463
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاف في رؤية هلال شوال رقم الفتوى:56463تاريخ الفتوى:19 شوال 1425السؤال:
في البداية أود أن أشكركم على الجهود التي تقومون بها لخدمة هذا الدين
أما سؤالي فهو:
هنا في فرنسا هناك من بدأ يوم العيد يوم السبت في إحدى المدن الفرنسية حيث إن المسجد المتواجد هناك أقيمت فيه صلاة العيد يوم السبت وكل سكان تلك المدينة اتبعوا المسجد فهل عليهم من شيئ في ذلك علما بأن حجة المشرفين على المسجد هو أنهم يتبعون المملكة السعودية علما بأن مسجد باريس أقيمت فيه صلاة العيد يوم الأحد
نرجو منكم الجواب سريعا لأن الأمر يتعلق بعدد كثير من الناس و بدينهم
نرجو منكم الدعاء لإخوانكم هنا في فرنسا للثبات على الدين وسط الفتن والله يتولانا و يتولاكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 56270
56472
فتاوى
عنوان الفتوى:الصبر على البلوى خير رقم الفتوى:56472تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال:

(37/167)


تزوجت للمرة الثانية بعد فشل زواجي الأول بسبب المخدرات التي دمرت بيتنا، وكلي أمل في بناء أسرة جديدة بدلاً من أسرتي السابقة، ولأني أقدر الحياة الزوجية لم أتوقع أني أفشل أبداً وقد أخبرته بذلك وقلت له أنا هدفي الأسرة والاستقرار وعدم الفشل مرة أخرى وكان كالملاك وأنها أمنيته أيضاً، تم الزواج وبعد ثلاثة أشهر طلب مني أن أتحمل مصاريفي فوافقت لأني موظفة ولا مانع من التكاتف في الحياة، وبعدها بشهرين هجرني واشترط لعودتي أن أتحمل جميع مصاريف البيت واحتياجاته وبعد فراق دام شهرين وافقت لأني لا أريد سوى الستر والعفاف ولا أتخيل أني في كل حين يكون لي رجل واحتسبت ذلك عند الله، ولعله يفتح بصيرته يوما أو يتغير بعد الإنجاب الذي هو حريص عليه من الشهور الأولى لزواجنا، وفعلاً حدث الحمل قبل أن نكمل عامنا الأول بشهر وعندما أصبح عمر الجنين شهرا ونصف طلب مني سلفة بنكية يتجاوز تسديدها سنوات عديدة تجاهلت الموضوع وفي يوم ألح علي قلت لا وأحببت أن أوضح أسبابي فرفض وقال أنت طالق، اليوم وبعد مضي 4 شهور على فراقنا تحرك الطفل في أحشائي وهو لم يحرك ساكناً، علماً بأني حاولت لمدة شهرين أن أعود من أجل ابني لكنه رفض وتركني لمشاعر القهر والظلم التي شغلتني حتى عن العبادة وممارسة حياتي فأنا أحبه حبا عظيماً رغم كل ما فيه من صفات، أنا يئست أن يعود إلي ولكني إلى اليوم أبكيه وتنتابني أعراض جسمانية غريبة فالطب لم يجد لها علاجا ولم أتخلص من مشاعر القهر والظلم هل هذا الرجل ظلمني، هل يجوز أن أدعو عليه لعل الدعاء يشفي غليلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/168)


فلوذي أختاه بربك ومولاك واسأليه أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيراً مما أخذ منك، وعليك بدعاء المصيبة، فقد روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني (وفي رواية آجرني) في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله له خيرا منها، قالت: فلما مات أبو سلمة، قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعلمي أن ما مر عليك قد يكون ابتلاء وامتحانا ترفع به الدرجات وتكفر السيئات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه النسائي.
وعليك بالصبر والرضاء بما قدر الله لك وما ابتلاك به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
فما من عبد يبتلى ببلوى أو مصيبة فيصبر عليها إلا كان ذلك خيراً له، كما في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن! إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. رواه مسلم.

(37/169)


ثم إنه لا شك أن نفقة الزوجة تجب على زوجها ولو كانت غنية، وأن مصاريف البيت أيضاً ليست على الزوجة، وبالتالي فإلزامها بشيء من ذلك ظلم لها وأكل لمالها بالباطل، والذي يتخذ من حب زوجته له وطاعتها إياه ذريعة يظلمها بها ويحملها على أمور لا تلزمها شرعاً ولا عادة، أين هو من قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. حديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
فالرجل إذ فرط في واجبات امرأته أو ألزمها بما لا يلزمها عادة ولا شرعا فقد ظلمها، ولا بأس بالدعاء على الظالم وإن كان العفو أفضل وأكثر أجراً، وتراجع الفتوى رقم: 23857.
وأخيراً ننصح أختنا بأن تتوجه إلى ربها وأن تدعوه بإخلاص وصدق نية أن يفرج همها وييسر أمرها وأن يصرف همها عن هذا الرجل فربما لم يكن لها فيه الخير، فالرجال كثير ورزق الله واسع، وينبغي أن تعلم الأخت بأن الإنسان قد يكره ما هو خير له والله لطيف بعباده، وما يدريك لعل فراق هذا الرجل في وقت مبكر من الزواج خير من البقاء معه أكثر من ذلك، فلا يُدرى ما هي المشكلات التي ستحدث لو استمرت الحياة الزوجية بينكما قليلاً، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.
56476
عنوان الفتوى:من مسائل دراسة المرأة الطب رقم الفتوى:56476تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال :

(37/170)


أنا فتاة جزائرية من حيث الحجاب أنا مكشوفة الوجه والكفين، أسأل ما حكم وضعيتي وأنا طالبة بمعهد الطب. مع العلم أنه عندنا أمرنا كله اختلاط ابتداء من الدروس النظرية فنحن في اختلاط كما أننا نجري تربصات كلها اختلاط وأحيانا ملامسة الرجال سواء من مرضى أوغيرهم، والمهم في أمري كله أنه سنمر بمرحلة قادمة نجري فيها تربصات ليلية أي أننا نكون في اختلاط نساء ورجال ونبيت في المستشفى، للإشارة توجد غرفتنا نحن الإناث التي نبيت فيها مقابل غرفة للرجال لا يفصل بيننا سوى متر أو مترين، أفتوني جزاكم الله عن الإسلام كل خيرا. كذلك ما رأي فضيلتكم في من جاء يطلب يدي للزواج لكنه اشترط علي الانقطاع عن هذه الدراسة لأنها في رأيه كلها حرام في حرام.
بارك الله فيكم والسلام عليكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشأن المرأة أن تبقى في بيتها كما أمر الله تعالى حيث قال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. ومع ذلك فإنه يباح لها العمل إذا احتاجت إليه، أو احتاج إليه مجتمعها، ولا شك أن عمل النساء في الطب مما يحتاج إليه المجتمع فللمرأة أن تعمل فيه، ولكن بشرط أن تستر عورتها وتجتنب الاختلاط بالرجال على الوجه المحرم، وتحذر من كل ما يؤدي إلى الفتنة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وما ذكرته الأخت الكريمة من كشف الوجه والكفين محرم اتفاقا إذا خشيت منه الفتنة، ومختلف فيه عند أمنها. ومحرم كذلك اختلاط المرأة بالرجال على الوضع الشائع الآن، وكذا تحرم ملامستهم لغير ضرورة ملجئة أوحاجة شديدة، ولا سيما إن كان ذلك في تربصات ليلية كما ذكرت. ووجود غرفة مبيت النساء غير منفصلة عن غرفة الرجال إلا بمتر واحد شر كبير أيضا وداع للفتنة.

(37/171)


وعليه؛ فما قاله خاطبك من أن ما أنت فيه حرام قول متجه بل هو عين الصواب، والصواب أن تنقطعي عن هذه الدراسة وتتزوجي بمن خطبك. وإذا أمكنك متابعة تخصصك هذا في مؤسسة أخرى يؤمن فيها ما ذكرت فلا بأس بذلك إذا رضي به زوجك.
والله أعلم.
56482
عنوان الفتوى:من النصيحة للمسلمين تحذيرهم من أهل البدع رقم الفتوى:56482تاريخ الفتوى:22 شوال 1425السؤال :
يوجد لدينا في مدينتنا داعية إسلامية يلتف حولها دائرة واسعة من النساء والفتيات وجهودها في مجال الدعوة طيبة وملحوظة وخصوصاً في أوساط الفئات ذات المكانة الاجتماعية الراقية.. لكن تردد في الآونة الأخيرة أقاويل تفيد بأنها قبيسية علماً بأنه بعد جهود بذلت في البحث عن معلومات عن القبيسيات وجد أن الكثير من الصفات تنطبق عليها إضافة إلى اعتراف أخرى بكون كلتيهما قبيسية..والآن ما هو دورنا اتجاه هذا الأمر علما بأن الدائرة حولها تأخذ كل يوم في الاتساع .
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/172)


فإن الداعية إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعلم وبصيرة، ومستقيم على منهج أهل السنة والجماعة، وهو ما يعني تمسكه بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ـ فإنه لا يجوز التنفير منه ولا تفريق الناس من حوله إلا إذا ظهر منه مخالفة المنهج السالف ذكره، ثم نصح فأصر على المخالفة. فعند ثبوت بدعته بيقين، فإن من النصيحة تحذير الناس منه إبراء للذمة، وإعذاراً إلى الله، أما بخصوص الأخوات القبيسيات فإننا لا نملك معلومات كافية تدلنا على سلامة منهجهن في الدعوة أو انحرافه، وإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن منهج أهل السنة والجماعة هو المعيار الحق لتقويم الأشخاص والجماعات. ولا شك أن ذلك يتطلب الرجوع إلى العلماء الموثوق بدينهم وعلمهم لا إلى آحاد الناس. هذا، ونحذر السائلة من الوقوع في شرك تصنيف الناس بالظن، فإنه من التكلف، ومن قفو ما ليس لنا به علم، ويوقع في الغيبة غالباً، ويفرق الأمة، ويضيع الأوقات ويشغل عن الأهم ويملأ المجالس بالقيل والقال. وننصحك بالانتفاع بمن تثقين بدينه وعلمه ممن التزم بالمنهج الصحيح السالف ذكره، فتزكين نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، ومن ثم تقومين بالدعوة في صف النساء، ولا تجعلي قضية تصنيف الناس تملك عليك وقتك فتقطع عليك الطريق إلى الله.
والله أعلم.
56488
عنوان الفتوى:حكم التعبد لله بصلاة الفاتح رقم الفتوى:56488تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
22508، 188450، 11073.
ومنافاة هذا الصلاة للشرع من وجهين:
الأول: التعبد بها لله على هذه الطريقة مع ترتيب الأجر وتفضيلها على غيرها من الأوراد، بل على قراءة القرآن الكريم، والأصل أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا على افتراض سلامة ألفاظها من محذور شرعي.
الثاني: أن في ألفاظها ما هو مجمل يحتمل معان باطلة، كقولهم: الفاتح لما أغلق.

(37/173)


وفي السنة من الأوراد والأذكار الشرعية التي ينبغي أن يشتغل بها المسلم كفاية عن التزامه أورادا مبتدعة.
وأما حكم من يذكرونها ويعتبرونها من السنة، فإن كانوا جاهلين فإنهم معذورون بجهلهم، ويجب تعليمهم ، و بيان الصيغة التي شرعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياها، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري.
والله أعلم.
56490
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إزالة رائحة الفم للصائم رقم الفتوى:56490تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
ما هي الطريقة السلمية للتخلص من رائحة الفم في رمضان من دون أن تفطر الصائم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال، ينبغي أن نعرف أولاً ما حكم إزالة رائحة الفم في رمضان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف: هو تغير رائحة فم الصائم إذا خلت معدته من الأكل.

(37/174)


وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى كراهة السواك للصائم آخر النهار مستدلا بهذا الحديث، قال: فصار الخلوف ممدوحا شرعاً، فلا ينبغي إزالته بالسواك. إذاً فالشافعية عندهم يكره إزالة رائحة الفم ولو بالسواك المأمور به المندوب إليه شرعاً، فغيره من باب أولى. ولم يكره الجمهور إزالة خلوف فم الصائم بالسواك وغيره، لأن وصف الخلوف بالطيب لنهي الناس عن التقزز من الكلام مع الصائم بسبب الخلوف، وليس نهيا للصائم عن إزالة الخلوف بالسواك ونحوه، قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: فإن قلت: في استنان الصائم إزالة الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك؟ قلت: إنما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف نهيا للناس عن تقزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصوام عن السواك، والله غني عن وصول الرائحة الطيبة إليه، فعلمنا يقينا أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة، وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها. انتهى.
ومذهب الجمهور هو الراجح، فيبقى مسألة الطريقة في إزالة هذه الرائحة دون أن يفطر الصائم، فالجواب أن السواك هو أفضل الطرق لذلك فيما نعلم، وكل وسيلة لا يكون فيها دخول شيء إلى جوف الصائم مما يفسد الصوم. ويمكن الاستعانة بأهل الطب في هذه الناحية.
والله أعلم.
56495
عنوان الفتوى:حكم اتصال بنت العمة بابن عمها رقم الفتوى:56495تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
حياكم الله، صديق لي له بنت عمة متزوجة وتسكن في مدينة أخرى وهي تكلمه في الهاتف لتطمئن على أحواله، لأنه يدرس في مدينة بعيدة عن أسرته، ويسأل هل يجوز ذلك علما بأنها تعتبره كأخ لها وتهاتفه لتطمئن عن أحواله فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك إذا انضبط الحديث بضوابط الشرع من القول المعروف، وعدم الخضوع واللين في الكلام وأمنت الفتنة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 26838.
والله أعلم.

(37/175)


56496
عنوان الفتوى:الخلوة بين الزوجين قبل الدخول رقم الفتوى:56496تاريخ الفتوى:23 شوال 1425السؤال :
أنا امرأة متزوجة من ابن عمي عقد من غير دخلة عندما أريد أن أجلس بجواره أو أكلمه أي كلام ما أمه لا ترضى الجلوس أو الكلام معه، أنا متضررة أفيدوني هل أسمع كلام زوجي وأطيعه أم أطيع أمه لأنها تؤذيني بالكلام أفيدوني أنا حائرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه بمجرد العقد الصحيح تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها يجوز له منها ما يجوز للزوج من زوجته كالخلوة والاستمتاع فأحرى ما دون ذلك من الأمور، إلا أنه إن جرى العرف أن هذه الأمور لا يسمح بها إلا بعد الزفاف، فينبغي مراعاته، وانظري الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 13450.
والله أعلم.
56499
عنوان الفتوى:توزيع الطعام واللحم بدل وليمة العرس رقم الفتوى:56499تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من أجوبة، من فضلكم لدي مجموعة إيضاحات حول وليمة النكاح هل وليمة النكاح واجبة بمعنى هل يأثم تاركها، مع العلم بأنها لن تشتمل على ما تعارف عليه الناس من منكرات في إقامة الأعراس من معازف ورقص واختلاط لكن إقامتها توجب دعوة عدد كبير من الناس مما يترتب عنه صرف مبالغ كبيرة من المال، أليس من الأولى أن ينتفع الزوجان بهذا المال لتأسيس حياتهما خاصة وأن أهل العروس يقترحان حالان لا ثالث لهما، إقامة حفل كبير كما سبق ذكره (بدون معازف واختلاط....) أو عدم فعل أي شيء بمعنى أن يأتي الزوج ويأخذ زوجته، وانتهى الأمر، هل يمكن تعويض إقامة هذه الوليمة بذبح بهائم وتوزيع لحومها على الفقراء وبذلك يتم العمل بالحديثين الشريفين \"أولم ولو بشاة\" والحديث \"شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم\"؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(37/176)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوليمة العرس مندوبة وليست واجبة، فلا إثم على من ترك فعلها، وانظر الفتوى رقم: 54549.
قال الإمام النووي في شرحه لحديث شر الطعام طعام الوليمة: ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والله المستعان. انتهى من شرح مسلم.
وعليه، فإذا لم يخص بهذه الوليمة الأغنياء، ولم يدفع عنها الفقراء انتفى كونها شر الطعام، ثم لا مانع من أن يقتصر في الوليمة على قرابته، وتكون وليمة مصغرة حتى لا يشق على نفسه.
وأما توزيع الطعام واللحم بدل جمع الناس عليه في وليمة العرس فلم نجد من أهل العلم من نص على أن السنة تتحقق به، بل يذكرون أن الوليمة مأخوذة من الاجتماع، ولذا فلا ينبغي مخالفة ذلك، والقصد من الوليمة هو الإشهار بالزواج وإعلانه، وهذا لا يتحقق بتوزيع اللحم.
والله أعلم.
565
عنوان الفتوى:عمر بن عبد العزيز مات وهو يردد (تلك الدار الآخرة نجعلها..) رقم الفتوى:565تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هوالخليفة الذي مات وهو يردد (تلك الدار الآخرة ..) الآية من سورة القصص:83
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الخليفة هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه.
56502
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة من صندوق التأمين رقم الفتوى:56502تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
هذه الفتوى مالية تتعلق بأبي.
إن أبي طبيب درس واختص وعمل فترة في ألمانيا... وكانت تقتطع من أقساط الدراسة وبعد ذلك من راتبه جزءاً يذهب إلى صندوق التأمينات الاجتماعية... كان قبل أن يستلم الراتب يذهب هذا الجزء رغماً عنه...

(37/177)


وقد عاد منذ سنوات عديدة إلى بلده سوريا واستقر فيها... والآن وصل إلى سن التقاعد فراسل صندوق التأمينات هذا، فبدأوا يبعثون إليه براتب شهري باعتبار أنه راتب تقاعدي... هل هذا المال حلال، وإن لم يكن حلالاً فماذا نفعل، وماذا أفعل أنا كابن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استفادة والدك من صندوق التأمين، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51746، 37861.
والخلاصة أنه إن كان التأمين تجارياً أو كان استثمار أمواله في الربا، فإنه لا يجوز لوالدك الاستفادة منه إلا بقدر ما أخذ منه، وإن كان التأمين إسلامياً - ومن المستبعد أن يكون كذلك في ألمانيا- فإن له الاستفادة من ذلك.
وإذا كانت الحالة هي الأولى، فيجب عليك أن تنصح والدك بعدم الاستفادة من ذلك التأمين إلا بقدر ما أخذ منه، أي بقدر ما دفعه هو.
والمسألة الثانية: حكم أكلك أنت من مال أبيك المستفاد من التأمين التجاري، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.
56504
عنوان الفتوى:حكم الدلالة على القروض الربوية رقم الفتوى:56504تاريخ الفتوى:23 شوال 1425السؤال :
أشتغل في مكتب استشارات قانونية وسمسرة عقارية، ومشكلتي أننا نساعد الناس على أخذ القروض الخاصة بشراء العقار وكذلك عمولتنا تكون نسبة محددة من ثمن العقار وللإشارة فجميع القروض ربوية، ونحن بأوروبا فهل ما أكسب من هذا المكتب حرام؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة عمل جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 26122.

(37/178)


ولكن المحذور في ما ذكر هو الدلالة، والإشارة بأخذ القروض، وهذا ما لا يجوز للمسلم عمله، لأنه إعانة على الإثم، وقد حرم الله تعالى ذلك بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والربا من كبائر الإثم والعدوان.
فالواجب عليك الكف عن نصح الناس بالاقتراض الربوي، واستغفر لذنبك، أما كسب هذا المكتب فهو جائز إن كان الكسب من السمسرة الحلال، إما إن كان من الإعانة الفعلية على الربا، كإبرام عقوده أو الشهادة عليه ونحو ذلك فهو كسب خبيث.
والله أعلم.
56505
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المساعدة على التهرب من الضرائب رقم الفتوى:56505تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
شخص يعمل لدى شركة تقوم هذه الشركة بتخفيض بعض قيم الفواتير المرسلة لها من الدول المصدرة وذلك للتحايل على الجمارك، مع العلم بأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتبر صاحبة مكس، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المكس في النار، فما حكم هذا الشخص من الناحية الدينية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا الكلام في حكم التهرب من الضرائب الجائز منه والممنوع، وذلك في عدة فتاوى، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 54824، والفتوى رقم: 5107.
أما عن عمل هذا الشخص، ففيما يتصل بالتخفيض المذكور ينبني الحكم على حكم التهرب، فحيث جاز التهرب جازت المساعدة عليه، والعمل في كل ما يتصل بتلك المساعدة، وحيث منع التهرب منعت المساعدة ومنع العمل في كل ما يعين عليها، والحاصل أن الشخص المذكور إذا كان لا يباشر محرماً أو يعين عليه، فلا حرج فيه، لأنه يتقاضى الأجر مقابل ما يقوم به من عمل مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54824.
والله أعلم.
56507
فتاوى

(37/179)


عنوان الفتوى:نفقة المال بين الحج وبين شهر العسل رقم الفتوى:56507تاريخ الفتوى:23 شوال 1425السؤال:
أريد الذهاب لقضاء شهر العسل بمكان والسؤال هو هل أسافر أم أدخر النقود للقيام بحج الفريضة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على الفور عند تحقق شروطه في أصح قولي أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبي يوسف ومالك في الراجح عنه وأحمد ومن أخره يكون آثماً، واحتج الجمهور بأدلة منها: ما رواه أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة. صححه الألباني.
وذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أنه واجب على التراخي ويجوز تأخيره بشرط العزم على الفعل.
وعلى القول الأول وهو الراجح، فالواجب عليك التعجل بالحج فور استطاعتك، واعلمي أنه لا يجب عليك الاحتفاظ بهذا المال إلى الحج، بل لك صرفه في المباحات قبل خروج الناس إلى الحج، أما بعد خروجهم إلى الحج فلا يجوز وضعه في غيره.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا ملك نقوداً لشراء دار يحتاج إليها وجب عليه الحج إن حصلت له النقود وقت خروج الناس للحج، وإن جعلها في غيره أثم. أما قبل خروج الناس للحج فيشتري بالمال ما شاء لأنه ملكه قبل الوجوب على ما اختاره ابن عابدين. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 17860، والفتوى رقم: 18657.
والله أعلم.
56509
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب طاعة الزوج في ترك نوع من المأكولات رقم الفتوى:56509تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
هل يحق للزوج أن يفرض على زوجته أن لا تأكل نوعا ما من الأكل ليس محرما ولكن لأنه لا يريدها أن تصبح بدينة بمعنى أن يقول لها ليس مسموحا لك أن تأكلى الآيس كريم وهل فرض على الزوجة شرعا أن تسمع كلامه في الأمور المتعلقة بالأكل المسبب للسمنة؟
وشكراً.
الفتوى:

(37/180)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة طاعة زوجها في الامتناع عن المأكولات المسببة للسمنة، إذ لا يحق للزوج أن يمنع زوجته مما أباحه الله تعالى لها مما لا يتأذى به أو لا يعود عليه بضرر، ولكن إن ترتب على الإكثار من هذه المأكولات ضرر فيجب دفع الضرر أمر به الزوج أو لم يأمر.
والله أعلم.
56512
فتاوى
عنوان الفتوى:المعتبر في بداية شهر رمضان وشوال رقم الفتوى:56512تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
هل يصح لمن يقيم ببلد أجنبي أن يصوم و يفطر مع السعودية باعتبارها بلد المقدسات الإسلامية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخذ برؤية بلد بعينه أو عدم الأخذ بها في دخول رمضان أو خروجه يرجع إلى اختلاف أهل العلم لا إلى كون البلد الذي رؤي فيه الهلال بلدا مقدساً، وقد اختلف أهل العلم إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان هل هي رؤية لجميع المسلمين يلزمهم جميعاً الصيام أو الإفطار بها؟ أم أن لكل بلد حكمه في الصيام أو الإفطار حسب اختلاف المطالع؟
فذهب جمهورهم إلى القول الأول عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. متفق عليه من حديث ابن عمر، وقالوا الخطاب عام لجميع المسلمين، ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها، وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول باختلاف المطالع، وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال.

(37/181)


أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم، وهذا القول هو الراجح، والقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول والمنقول، أما مخالفته للمعقول فلمخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، وأما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لما أخرجه مسلم وغيره، عن كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم.
والله أعلم.
56514
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من استأجر عملا فأجره لغيره رقم الفتوى:56514تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
أنا أعمل مدرساً وبالإضافة إلى عملي أقوم بأعمال الطباعة على الكمبيوتر لطباعة الكتب إلى إحدى المكتبات، وفي كثير من الأحيان لا يكون لدي متسع من الوقت فأعطي المادة إلى شخص آخر ليساعدني في ذلك وأتفق مع هذا الشخص على أجرة معينة بيني وبينه وأنا أتقاضى الأجرة من صاحب المكتبة بعد إنجاز العمل بالشكل المطلوب هل في ذلك أي مانع شرعي عند قيامي بتقاضي أجرة معينة من صاحب المكتبة وأنا أدفع الأجرة باتفاق بيني وبين شخص آخر . أرجو إفادتي بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/182)


فعملك في طباعة الأوراق على الكمبيوتر للمكتبات والأشخاص يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه بأقل من أجرته شريطة أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك. جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو نحوها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. اهـ.
والله أعلم.
56515
عنوان الفتوى:هل يحجر على الأب المسن البخيل رقم الفتوى:56515تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
رجل عمره أكثر من 80 سنة لديه مال كثير أولاده يقولون بأنه قليلا ما يخرج الزكاة يعيش أولاده في حاجة إلى مال لسد متطلبات أسرهم وهو لا يعينهم إلا بالقليل أو بالرهن الأكيد أنه بخيل جدا جدا حتى على نفسه. يعيش في مستوى رجل فقير جدا بالمختصر: صاحب مال لا يزكي ماله إلا القليل ولا هو منتفع به حتى زوجته(أكثر من 75 سنة) التي تعمل بأمور... حتى تعيل نفسها . ولا يعين أولاده المحتاجين إلى المال بشكل كبير هل يجوز الحجر(على ماله) عليه من قبل أبنائه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/183)


فالواجب على أبناء هذا الرجل أن يعاملوه بلطف وأن ينصحوه برفق وأن يدفعوا تقصيره في حقهم -كما يزعمون- بالتي هي أحسن وأن يحثوه على الخير ويرغبوه فيه، ويحذروه من الشر كل ذلك بحكمة وموعظة حسنة، وعليهم أن يسلكوا لتحقيق ذلك كل السبل الممكنة المناسبة كالتحدث إليه مباشرة أو إهداء شريط أو تسليط من يسمع قوله من أهل العلم والفضل والرأي والعقل، والواجب عليه هو أن يقوم بما أوجب الله في ماله كالزكاة والنفقة على زوجته وأولاده الصغار غير البالغين إذا لم يكن لهم مال، فإن لم يقم بذلك فهو آثم، ولزوجته الأخذ من ماله بغير إذنه بقدر كفايتها وأولادها الصغار، أما الأولاد البالغون القادرون على الكسب فلا حق لهم في ماله، بل كل واحد يسعى للنفقة على نفسه وعلى عياله إن كان له عيال.
وأما الزكاة فالحاكم المسلم هو الذي يأخذها منه ويرغمه على دفعها، وأما من سواه فليس لهم ذلك، وليس لهم الحيلولة بينه وبين ماله، وإنما واجبهم حثه على أداء ما أوجب الله عليه، فإن استجاب فهو المطلوب وإلا فقد أدوا ما عليهم.
والله أعلم.
56518
عنوان الفتوى:الوديعة لا تزكى إلا بإذن صاحبها رقم الفتوى:56518تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
كيف تكون الزكاة لرجل عنده مقدار من المال هو لصاحبه فى حسابه الخاص هل من الواجب ان يخرج هو عن هذا المال أم على الرجل صاحب المال إخراج زكاته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور لا تجب الزكاة إلا على مالكه وليس لمن هو بيده إخراجها، إلا بإذن مالك المال، قال البهوتي في كشاف القناع: وليس للمودع إخراجها أي الزكاة منه أي المودع بغير إذن مالكها أي الوديعة لأنه افتيات عليه.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط لعدم الملك. انتهى.
والله أعلم.
56519

(37/184)


عنوان الفتوى:عمليات ترقيع البكارة في منظار الشرع رقم الفتوى:56519تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
أنا طالبة بالجامعة وأبي رجل متدين جداً وأنا حافظة للقرآن وأعرف ديني جيدا لكني تعرفت على 15 شابا ومارست معهم الزنا وغيره ولكني تبت إلى الله ولكني تراودني أفكار للعودة فماذا أفعل؟ ومشكلتي أني فقدت أغلي شيء عندي والآن تبت إلى الله وكثير يتقدمون لي للزواج فهل يجوز لي أن أعمل عملية لكي أعود بنتاً مرة أخرى لكي أتزوج لأن الله عز وجل سترني في جميع المواقف ولا أحد بتاتا يعرف عني هذه إنما يعرفون عني أني بنت صالحة فماذا أفعل؟
أرجوكم انصحوني وردوا علي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك قد أخطأت أخطاء كبيرة وأذنبت ذنوباً عظيمة بما ذكرت أنك مارسته من الزنا وغيره، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
وعليك أن تبادري إلى التوبة وتكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة، وما سألت عنه من إجراء عملية ترقيع للبكارة فإنه لا يجوز لما يترتب عليه من المحاذير كالاطلاع على العورة المغلظة، وتشجيع النساء على الزنا، مع أن فيه غشا للزوج بإيهامه وجود البكارة وهي قد زالت.
والذي ننصحك به هو أن تستري نفسك ولا تذكري لأحد ما كنت تمارسينه من المعاصي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم وغيره.
وإذا سألك الزوج عن أمر زوال البكارة فعرضي له بأن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة غير الوطء، فقد تزول بالوثوب الشديد وبتكرار الحيض وبغير ذلك، وإياك ثم إياك أن تظهري ما ستره الله.
والله أعلم.
56524
فتاوى

(37/185)


عنوان الفتوى:هل تغير المستحاضة ثيابها عند كل صلاة رقم الفتوى:56524تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
هل يجب تغيير الملابس للمراة المستحاضة عند كل صلاة مثل الوضوء..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحاضة مطالبة بالحرص على طهارتها فتقوم بغسل الدم مع حشو المحل بقطنة أو خرقة قطعا للنجاسة أو للتقليل منها، فإن لم يتوقف الدم تعصب المحل وتشده ما أمكن، والوضوء صحيح وكذلك الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة الأخرى فعند الحنابلة لا يلزم المستحاضة أن تعيد الغسل والعصب نظراً للمشقة التي لا يمكن التحرز منها وهي استمرار نزول الدم.
وعند الشافعية يجب إعادة الغسل والعصب إذا زالت العصابة عن محلها زوالاً معتبراً، أو كان الدم ظاهراً من جوانبها لكثرة النجاسة، فإن لم تزل العصابة ولم يظهر الدم فلهم قولان في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 53090 ، ولا يلزمها خلع ثيابها إذا كانت على يقين من طهارتها وسلامتها من النجاسات.
والله أعلم.
56529
عنوان الفتوى:الكافرة إذا أسلمت ولم تعمل بشعائر الإسلام رقم الفتوى:56529تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
54607 فإن فيها مزيد بيان.
أما إذا لم تكن قد دخلت في الإسلام ولم تنطق الشهادتين فلا يخلو حالها من أمرين:
الأول: أن تكون ملحدة أو علمانية لا تدين بدين، فالواجب فراقها لنفس الأدلة السابقة.
الثاني: أن تكون كتابية (يهودية أو نصرانية) فلك إمساكها حينئذ لمشروعية نكاح الكتابية. قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {المائدة: 5}. وعليك أن تستمر في دعوتها إلى الإسلام.
والله أعلم.
56530

(37/186)


عنوان الفتوى:شهادة المرأة وشهادة الرجل رقم الفتوى:56530تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
3661
وقد اختلف الفقهاء في شهادة المرأة في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: كالنكاح والطلاق وما في معناهما فذهب الجمهور إلى منع شهادتها في ذلك لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق:2} ولحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق وقيس عليها ما شاركها في المعنى.
وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقا أخذا بعموم الآية. لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فلابد من امرأتين في الشهادة
قال السرخسي الحنفي في المبسوط: قد ثبت بالنص أن المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد لا يثبت شيء انتهى كلامه
وعليه فلا تقبل شهادة امرأة منفردة فى طلاق أو نكاح أو وصية على قول الحنفية الذين يجيزون شهادتها في هذه الأمور

(37/187)


وأما كلام ابن تيمية فقد نقله ابن القيم في الطرق الحكمية قال : قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى {البقرة:282}. فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة. انتهى
وكلامه رحمه الله في ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب المستورة. أما في غير ذلك فلا يحتمله كلامه رحمه الله
والله سبحانه وتعالى شرط أربعة شهود في الشهادة على الزنا وشاهدين في الشهادة على السرقة تغليظا على المدعي لأن شهادته يترتب عليها قتل وقطع وعار دائم والله يحب الستر لطفا منه بعباده سبحانه وتعالى
والله أعلم
56531
عنوان الفتوى:الزحام ليس عذرا مبيحا للتحلل من العمرة رقم الفتوى:56531تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :

(37/188)


14023 وحكم زوجتك نفس حكمك، أما بالنسبة للأطفال فالراجح عدم وجوب المضي فيما أحرموا به، لأنهم غير مكلفين، ولأنه أرفق بالناس، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن مفلح في الفروع، راجع الفتوى رقم: 30674.
وإن كنت قد عدت إلى بلدك فالواجب عليك العودة وتأدية العمرة أنت وأهلك، لأنكم مازلتم على إحرامكم.
والله أعلم.
56532
عنوان الفتوى:موقف المسلم من كتاب الفرقان الحق رقم الفتوى:56532تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
56536
عنوان الفتوى:من السرف الزيادة على ثلاث غرفات في الوضوء رقم الفتوى:56536تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الزيادة في الوضوء عن ثلاث مرات كما ذكرتم بإحدى فتاويكم عند الجمهور مكروه لكن نحن عندما نتوضأ بالحنفية والماء مسكوب من الحنفية بشكل مستمر على العضو مثلا اليد ونحن نحرك يدنا والماء مسكوب فكيف لي أن أحدد عدد المرات وكذلك على القدم عندما أضع قدمي تحت الحنفية وأفتح الحنفية وينسكب الماء على القدم فكيف لي أن أحدد عدد مرات الغسل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبإمكانك معرفة عدد غسلات العضو في الوضوء بإمرار اليد عليه، وهذا هو المسمى بالدلك، وهو سنة عند الجمهور، واجب عند المالكية مع الذكر والقدرة، كما في الفتوى رقم: 29701.
والأفضل في حق المتوضئ عدم الإسراف في استخدام الماء، ومن السرف الزيادة على ثلاث غرفات أو المبالغة في الغسل زيادة على الحاجة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 31019.
وعليه، فالأولى عدم سكب الماء مباشرة على العضو بالشكل المذكور، بل تفتح الحنفية بقدر الحاجة ثم تأخذ الماء بيدك وتفرغه على العضو الذي تريد غسله ثم تدلك بيدك ولا تكثر من صب الماء ولا تزد على ثلاث غرفات، وراجع صفة الوضوء الصحيحة في الفتوى رقم: 7503 كما تنبغي مراجعة الفتوى رقم: 53845.
والله أعلم.
56540

(37/189)


عنوان الفتوى:هل يلزم المرأة الوضوء لكل صلاة رقم الفتوى:56540تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
53860 والفتوى رقم: 25683.
والله أعلم.
56542
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعديل المصلي وضع مصل بجانبه رقم الفتوى:56542تاريخ الفتوى:23 شوال 1425السؤال:
هل يجوز للمصلي أن يُعدِل من وضع أو حركة من يصلي بجانبه إذا رأى منه خطأ اثناء الصلاة ولا سيما إذا كان الآخر طفلا صغيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم ينبغي له أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1ـ2}. وتجوز له الحركة اليسيرة إن كانت لحاجة أو لمصلحة الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها. رواه أبو داود والترمذي وأحمد. اهـ. قال النووي: في شرح المهذب" : الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. وقال أيضا، قال: أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها أن يفعله ناسيا. الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوها وكدفع المار بين يديه. اهـ. وعليه فيجوز لك الحركة الخفيفة وتعديل وضع من من بجانبك كجذبه لتسوية الصف أو لخطأ عنده في الصلاة، ويؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أنه تكلم في الصلاة فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكت.
والله أعلم.
56544
عنوان الفتوى:العلم الواجب وطريقة التعلم رقم الفتوى:56544تاريخ الفتوى:23 شوال 1425السؤال :

(37/190)


نحن جماعة من المسلمين مقيمون في بلاد الكفار للدراسة ونريد أن نتعلم عن ديننا الإسلامي لأاننا حرمنا هذا النوع من التعليم في بلدنا الذي أتينا منها نريدكم أن تعلمونا ما هي الأمور التي يستحب أو تجب على المسلم أن يعلمها بالضرورة, لأن الأمور والله اختلطت علينا و باب الدين وعلومه واسع و شاسع ولا نستطيع أن نحيط به ولذا نسألكم أن تعينونا إن شاء الله بالأمور التي يمكن أن نتعلمها وسيكون من المحبب لنا أن تدلونا على أسماء الكتب التي يمكن أن تفيدنا في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/191)


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه السيوطي. والعلوم الشرعية منها ما تعلمه فرض واجب، ومنها ما تعلمه مستحب. والواجب من العلوم هو ما يصحح المرء به عقيدته وعبادته ومهنته التي يعمل بها، والواجب لتصحيح العقيدة: العلم بأركان الإيمان الستة بحيث ينشأ عن هذا العلم الاعتقاد الجازم بها على وجه الإجمال. والواجب لتصحيح العبادة: معرفة ما تتم به طهارة العبد وصلاته وصيامه. ويجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام في أحكام المهنة التي يمتهنها كأحكام البيع لمن يعمل به ونحو ذلك. وتصير باقي العلوم في حقه مستحبة، إلا إذا تعين عليه بعض الواجبات، فيجب عليه تعلم ما يؤديها به بحسب قدرته، فإن وجب عليه الحج وجب عليه تعلم أحكامه، وإن وجبت عليه الزكاة وجب عليه تعلم أحكامها، وإن اشتغل بالتجارة وجب عليه تعلم أحكام البيوع، وإن أراد الزواج أو الطلاق وجب عليه تعلم أحكامهما، وهكذا وانظرالفتوى رقم: 11280. ومن لم يستطع التعلم، فليسأل أهل العلم قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. وينبغي لمن أراد أن يدرس العلم الشرعي بطريقة منهجية أن يراعي أمرين: الأمر الأول: التوازن بين العلوم فلا تكون دراسته قاصرة على علم واحد. الأمر الثاني: التدرج عند دراسته كتب الفن الواحد. ويقترح في البداية أن يدرس الطالب في العقيدة كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، و تطهير الجنان والأركان للشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي، أو يدرس سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر. وفي الفقه يدرس كتاب: الملخض الفقهي. للشيخ صالح فوزان. وفي التفسير يدرس تفسير الشيخ السعدي المسمى: بتسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أو زبدة التفسير من فتح القدير، للدكتور محمد سليمان الأشقر. وفي الحديث يدرس كتاب شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى.

(37/192)


وفي السيرة: الرحيق المختوم، وفي الآداب رياض الصالحين، وفي الرقائق الداء والدواء، لابن القيم ومختصر منهاج القاصدين. هذا وننصح السائل بالاستماع إلى أشرطة العلماء التي تشرح هذه العلوم وخصوصاً أشرطة العلامة محمد بن صالح العثيمين، والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وبإمكان الأخ السائل معرفة كثير من الأحكام التي تهمه من خلال موقعنا وذلك بتصفح العرض الموضوعي في مركز الفتوى. هذا، ونحيطك علماً أنه لا يجوز الإقامة في ديار الكفار إلا بشروط انظرها في الفتاوى: 15053 ، 11316 ، 18462.
والله أعلم.
56545
عنوان الفتوى:حكم استعمال الكريمات المحتوية على كحول رقم الفتوى:56545تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
إذا كان لا يجوز لشخص أن يصلي وهو يضع عطرا كحوليا أو يغلب عليه الكحول، فهل ينطبق مثل هذا الحكم علي من تضع كريما يكون الكحول احدي مكوناته لترطيب البشرة وعلاج التقشفات؟ برجاء العلم أنه غالبا لا يوجد كريم يخلو من الكحول، والله أعلم.
برجاء تخصيص الإجابة علي حكم وضع هذا الكريم علي الإطلاق؟ وحكم الصلاة، هل يستلزم إعادة الوضوء وغسل الأعضاء التي وضع عليها الكريم؟ أم يجوز الصلاة به؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرجح عند أهل العلم أن العطور والكريمات التي تحتوي على كحول تعتبر نجسة، ولا يجوز استعمالها في الثوب ولا في البدن، لأنه استعمال للنجاسة، ولو قدر أن أحدا استعملها فيلزمه إزالتها قبل الصلاة، ولا يلزمه الوضوء إذا كان حين وضعها على طهارة ولم ينتقض وضوؤه بالنواقض المعروفة.
وهذا كله ما لم تكن قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر، فإنها بذلك تطهر، وراجعي الفتوى رقم: 254.

(37/193)


وعليه، فإذا غلب على ظنك أن نوعا من العطور أو الكريمات يحوي مادة الكحول فالواجب تركه، وإن لم يغلب ذلك على ظنك فلا بأس باستعماله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
والله أعلم.
56548
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الغسالة في غسل الثياب رقم الفتوى:56548تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:
من فضلك أريد أن اعرف هل استعمال الآلة الغاسلة للثياب مشروع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في استعمال الغسالة في غسل الثياب، لأن الأصل في استعمال الآلات الإباحة، لأنها من رزق الله الذي امتن به علينا فقال: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29}. وقال: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ {الجاثية: 13}. وعلى من استعملها أن يحتاط في الطهارة فيطهر الثوب النجس قبل وضعه في الغسالة لئلا يخالط الثياب الطاهرة فينجسها، أو يطهر الثياب بالماء المطلق بعد انتهاء غسلها، وراجع: 32186، 5678، 12598.
والله أعلم.
56549
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تبطل جمعة من لغا رقم الفتوى:56549تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:
جزاكم الله خيراً، أريد أن أعرف ما حكم من لغى في خطبة الجمعة (تنبيه بالصمت مثلاً) هل صلاته لتلك الجمعة صحيحة أم يجب عليه إعادة صلاة الظهر؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نبه غيره ليترك اللغو أثناء الخطبة، فقد لغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وهذا اللغو لا يترتب عليه بطلان صلاة الجمعة، بل هو سبب لنقصان ثوابها.
قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. انتهى.

(37/194)


وعليه، فصلاة الجمعة صحيحة ولا يطالب الشخص بإعادتها، ولا بصلاة الظهر، وراجع الفتوى رقم: 49679.
والله أعلم.
56551
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ المصحف من المسجد لنفسه رقم الفتوى:56551تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
كنت أريد أن أسأل ما حكم الدين في من أخذ مصحفاً من مصاحف المسجد لنفسه وما كفارة هذا الشيء حتى يسامح الله الفاعل؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصاحف التي يضعها أصحابها في المساجد إنما يوقفونها لتقرأ في المساجد، ولا يريدون لها أن تؤخذ إلى خارج المسجد، وعليه، فمن أخذها لنفسه، فقد أخطأ في فعله، وعليه أن يعيدها إلى حيث كانت، وليستغفر الله ويتب مما ارتكبه، ولا شيء عليه غير التوبة إذا ردها على الكيفية التي أخذها بها.
وأما إذا كان قد أتلفها أو ضاعت منه، ونحو ذلك، فعليه أن يرد مثلها أو يدفع قيمتها حتى يشترى بها مثلها، قال الدردير في الشرح الصغير: كأن أتلف الحبس، فإن من أتلفه يلزمه القيمة ويشتري مثله أو شقصه.
والله أعلم.
56552
فتاوى
عنوان الفتوى:الانشغال بالحسابات لا يسوغ تأخير الصلاة رقم الفتوى:56552تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
ما حكم من أخر صلاة العصر إلى صلاة المغرب وكان سبب التأخير أنه كان معه حسابات، هل تقبل صلاته أم لا تقبل إذا صلاها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتغال هذا الشخص بشأن الحسابات المذكورة ليس بعذر شرعي يسوغ له تأخير صلاة العصر حتى خروج وقتها، فالواجب عليه المبادرة إلى الإكثار من الاستفغار، فقد وقع في معصية عظيمة، وعليه أن يحرص على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر، وراجع تفاصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 29005.

(37/195)


ثم إذا قام بقضائها مع حصول شروطها وأركانها مع الإخلاص لله تعالى، فهي مقبولة إن شاء الله تعالى، قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة:27}. قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة، عُلِم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلاً، وقال عدي بن ثابت وغيره: قربان متقي هذه الأمة الصلاة. انتهى
والله أعلم.
56554
عنوان الفتوى:اختلاف اللغة ليس مبررا لتكرار صلاة العيد رقم الفتوى:56554تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
هل يجوز إقامة صلاة العيد، ثم خطبة العيد بلغة غير عربية وبمسجد ثم الصلاة وإلقاء خطبة العيد بالعربية قبله بوقت غير طويل، وذلك لاختلاف اللغتين، والتقاليد والعادات، وعدم سعة المكان، علما بأن الصلاة للعرب تقام بوقت الأولى ثم تقوم الجالية السريلانكية صلاة العيد الساعة 8 صباحاً لإتاحة الفرصة لحضور المصلين من جميع مناطق الكويت، حيث يحضر آلاف من المقيمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب المالكية كما في مواهب الجليل والحنابلة كما في مطالب أولي النهى إلى عدم جواز تعدد صلاة العيد لغير حاجة، وذهب الحنفية إلى جواز إقامتها في موضعين، وذهب محمد بن الحسن منهم إلى جوازها في ثلاثة مواضع، وذهب الشافعية إلى جواز تعددها في أكثر من ذلك، والأفضل عند الجميع إقامتها في مكان واحد إذا أمكن، لما في ذلك من الشعور بالوحدة والأخوة ونحو ذلك من المعاني الطيبة، ولما في تكرارها لغير حاجة معتبرة من دعوة للتفرق والنفرة ونحو ذلك.

(37/196)


وعليه، فاختلاف العادات واللغة ونحو ذلك ليس مبرراً للتكرار، بل ينبغي للمسلمين في البلد الواحد أن يقيموا صلاة عيد واحدة في مكان واحد يسعهم جميعاً، لأن في الاجتماع ألفة ومودة، وفي التفرق نفرة وشقاق، وتصح خطبة العيد بغير العربية، كما ذكر ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو الذي استوجهه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج.
والله أعلم.
56563
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم سماع النداء من أعذار التخلف عن الجماعة رقم الفتوى:56563تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
أنا صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار ولدي عاملان يعملان في هذا المحل والمسجد يبعد عن المحل بقدر 18 دقيقة مشيا على الأقدام فأحيانا يسمعون الاذان وأحيانا لا وهم بذهابهم إلى الصلاة يستغرق الوقت من 45 إلى 50 دقيقة وخاصة أن المحل يغلق في هذه الفترة, فالزبائن عندما يأتون ويجدون المحل مغلقا ينصرفون، فأمرتهم بأن لا يغلقوا المحل أثناء الصلاة وليذهب أحدهما إلى المسجد والآخر يبقى في المحل وينتظر الآخر حتى يعود ويصلي معه حتى يأخذ أجر الجماعة, فأخبروني أنه لا بد من غلق المحل والذهاب إلى المسجد لنحضر الصلاة مع الإمام، فهل أعد بمنعهم أنني قد خالفت الشرع وأنني آثم وما هو الحل إن كان هذا سيفوت علي البيع للزبائن خاصة أنهم أخبروني أنهم سيتوقفون عن العمل إن أنا منعتهم من ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 31443 حكم صلاة الجماعة وحكم إقامتها في المسجد فلتراجع.

(37/197)


وننبه إلى أن الشخص يعذر في التخلف عن الجماعة لأعذار ومنها: أن يكون من المسجد على مسافة لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر صوت، لأن النداء عبر المكبر يسمع من مسافة بعيدة وتشق معها إجابة المؤذن مشقة لا تقل عن الأعذار المسوغة للتخلف عن الجماعة، دفعا للحرج عن المسلمين لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. وإذا كان لا يسمع النداء فيجزئه أن يصلي مع جماعة في محله إن وجدت، لا سيما إذا كان أجيراً وفي ذهابه إضرار بالعمل.
ولا حرج على المستأجر في هذه الحالة أن يمنعه من الذهاب ويبين له أنه غير مطالب بالجماعة في المسجد، وأن له الصلاة في مكان عمله.
والله أعلم.
56564
عنوان الفتوى:حكم الإفطار في صيام النذر وكفارة القتل الخطأ رقم الفتوى:56564تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
ما حكم من أفطر متعمداً في صيام النذر، أي أنني نذرت أن أصوم يوما وفي نصف النهار أفطرت؟
السؤال الثاني: لدي صديق عمل حادث بسيارة فماتت في السيارة أختان له، وهو الآن يريد أن يعرف ماذا يعمل في الصيام أو يتصدق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على النذر مكروه لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراماً لما مدح الموفين لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه. انتهى.

(37/198)


وقال النووي في المجموع: يكره ابتداء النذر، فإن نذر وجب الوفاء به ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً إنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر، قال ابن المبارك: الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، قال: فإن نذر طاعة ووفى به فله أجر الوفاء ويكره له النذر. انتهى.
وعند المالكية يستحب النذر المطلق الذي ليس بمعلق على شيء، واختلفوا هل يكره النذر المعلق أم لا، قال خليل في مختصره: وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد. انتهى.
ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
وعليه فما دمت قد نذرت صوم يوم ثم أفطرت فقد وجب عليك صيام يوم بدله لوجوب الوفاء بالنذر، وهذا إذا كان ذلك اليوم غير معين، أما إن كان ذلك اليوم معينا ففي وجوب قضائه خلاف، وانظر الفتوى رقم: 41168.
لكن لا يجوز لك الإقدام على إفساد صومك لما يترتب على ذلك من إبطال العمل، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومن قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوما نفلا صح نفله جزم به في الفروع والتنقيح، وحرم القطع لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. والمقصود هنا التنبيه على حرمة قطع صوم النذر.

(37/199)


وما يحصل من وفيات للأشخاص بسبب حوادث السير إن كان سبب الحادث عائداً إلى السائق بسبب سرعة السير أو التقصير في صيانة السيارة مثلا، فإن القتل يعتبر خطأ، وبالتالي فالواجب على عاقلته دية كل من مات في ذلك الحادث من أشخاص، وتجب عليه هو كفارة القتل عن كل شخص، وكفارة القتل هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فليصم شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 1834.
أما إذا كان السائق ملتزما بقواعد السير ولم يكن مفرطا في إجراءات السلامة، فلا دية على عاقلته ولاكفارة عليه، كما في الفتوى رقم: 26657.
والله أعلم.
56565
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت السعي إلى صلاة الجمعة رقم الفتوى:56565تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
أعمل بإحدى الشركات بهولندا والجمعة يوم عمل بأوروبا !! يوم الجمعة طلبت من الشركة ساعة لوقت صلاة الجمعة ولا أحضر الخطبة من أولها وأحضر ما تبقى منها جزء كبير... والصلاة.... فهل يلحقني بذلك إثم وهل تقبل مني، رغم أن هذه الساعة ليست مجاناً بل أعمل مقابلها؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذن المؤذن للجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر حرم التشاغل عن السعي إلى الجمعة ببيع وغيره من العقود والصنائع، وراجع الفتوى رقم: 24839، والفتوى رقم: 33459.
وعليه فيجب عليك السعي إلى الجمعة إذا سمعت النداء إليها إن كان ذلك في مقدورك، فإن لم توافق الشركة على ذلك فأنت معذور وعليك أن تدرك من الجمعة ما تستطيعه، فإن الأجير لمستأجر معين معذور في التخلف عن الجمعة إذا لم يأذن له المستأجر.
قال العلامة قليوبي وهو شافعي أثناء تعداده للأعذار في التخلف عن الجمعة قال: ومنه إجارة العين لمن لم يأذن له المستأجر أو لزم فساد عمله. انتهى، وعليك أن تبحث عن عمل تستطيع معه أداء ما أوجب الله عليك، ورأس مال المرء دينه.
والله أعلم.
56567

(37/200)


عنوان الفتوى:هل يفي بوعده لفتاة وعدها بالزواج قبل أن يتوب رقم الفتوى:56567تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
أنا شاب كنت أدرس في الجامعة وكنت على علاقة مع فتاة ولقد طلبت مني وعداً بأن لا أتركها ووعدتها وحلفت لها بالله، وأنا الحمد لله تبت إلى الله، كتبت لها بأن تنسى الماضي، وأنا الآن أخلف الوعد، فما حكمه وما كفارته؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد الله أخي الكريم أن أكرمك بالتوبة ومنَّ عليك بالهداية ونسأل الله أن يثبت قلبك على الهداية.
أما عن ذلك الوعد وذلك القسم لتلك الفتاة بالزواج فإن رأيت أن الفتاة قد تابت وعادت إلى الله وترى أنها تصلح لك كزوجة، فلا مانع من أن تُوفي لها بما وعدتها به فتتزوجها، وليس ذلك على سبيل الإلزام بل هو من باب الوفاء بالوعد والإعانة لها على التوبة والاستقامة.
أما إن كنت ترى في هذه الفتاة أنها لا تصلح لك كزوجة، فأنت في حل من هذا الوعد وهذا القسم، ولكن يلزمك التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى مثل تلك العلاقة، إذ الإسلام لا يقر من العلاقة بين الأجنبي والأجنبية، إلا ما يكون بين الخطيب والمخطوبة من النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ونحو ذلك.

(37/201)


كما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد ذلك فيجب عليك صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لك الانتقال إلى الصوم إذا كنت تستطيع عمل واحد من الثلاثة الإطعام أو الكسوة أو العتق، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، ولا يشترط في هذه الأيام الثلاثة أن تُصام متتابعة.
والله أعلم.
56569
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجير الخاص إذا نام أثناء الدوام رقم الفتوى:56569تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
كنت أعمل في شركة دواماً مسائياً من 6 مساءاً حتى 6 صباحاً لمدة أربعة أشهر تقريباً ولكن كنت أنام من الساعة 1- بعد منتصف الليل تقريباً في معظم الأيام، فهل يعتبر المرتب في هذه الأشهر حراماً، وماذا أفعل بهذا المال، علما بأني لا أستطيع أن أرده إلى الشركة وقد صرفته ولا أملكه الآن وماذا علي أن أفعله إن امتلكت هذا المبلغ في المستقبل، علما بأن الشركة حكومية ولا أعرف كيف أرد هذا المبلغ إليها ولا أعرف من أسأل لأن الشركة حكومية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/202)


فإن الأجير الخاص -وهو وصف يصدق على الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة- إذا فرط في عمله فنام أثناء الدوام وخالف بنود العقد، فإنه ينقص من أجرته مقابل تلك الأوقات؛ إلا أن يعفو عنه مستأجره (الشركة حكومية كانت أو خاصة)، ويقوم المدير أو الشخص المخول من طرف الشركة بإعطاء هذا الإذن، فإذا عُفي عنه من قبلهما فقد برئت ذمته وطابت له الأجرة كاملة، وإن لم يحصل على هذا العفو بقيت ذمته مشغولة بذلك القدر من الأجرة، وهو ما يقابل الوقت الذي كان ينام فيه، فإن قدر عليه مادياً وتعذر رده إلى أصحابه صرف على الفقراء والمساكين، وارجع لزاماً الفتوى رقم: 53143.
والله أعلم.
56574
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن بنت أخ وابني أخ رقم الفتوى:56574تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
الإخوة في مجال الإفتاء في المحترمون، السؤال هو: امرأة كلالة توفيت وتركت أبناء أخ لها وهما رجلان وامرأة واحدة، فكيف يتم توزيع الإرث لكل منهم مثابين مشكورين؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المتوفاة من القرابة غير من ذكروا فإن تركتها تقسم بين ابني أخيها ولا حظ فيها لبنت الأخ، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وهذا على تقدير أن الأخ المذكور شقيق للمتوفاة أو هو من جهة الأب، وأما لو كان أخا لأم فإن ابنيه لا يرثان، لأنهما من ذوي الرحم ولم يرد لهم فرض في الشرع، وأما بنت الأخ فهي ذات رحم ولا ترث ولو كان أبوها شقيقاً للميتة.

(37/203)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
56575
عنوان الفتوى:بداية حول المال الذي تجب فيه الزكاة رقم الفتوى:56575تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
في زكاة المال أدخر مبلغ (10000) جنيه من يوم 5 رمضان سنة1424هـ ثم حصلت على مبلغ (8000)جنيه في 10 ربيع الأول سنة 1425هـ كم يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها ؟ وما موعد إخراجها؟ وجزاكم الله خيرا.ّ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الثاني إما أن يكون ناتجا عن الأول كالربح، وإما أن يكون مستقلا، فإن كان ناتجا عن الأول فإنهما يعتبران مالا واحدا تجب زكاته كله عند مرور الحول على الأصل ما دام نصابا، وإن كان المال الثاني مستقلا عن الأول فتجب زكاة كل واحد عند مرور الحول عليه، فتجب زكاة الأول في 5 رمضان سنة 1425هـ. والمال الثاني 10 ربيع الأول سنة 1426 هـ. والواجب أخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.
56576
عنوان الفتوى:موقف الشرع من قتل البنت وعشيقها لصون الشرف رقم الفتوى:56576تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :

(37/204)


سؤالي بخصوص قضية خطيرة تتعلق بالموت أو الحياة أحد المسلمين هنا في فرنسا وعد بقتل ابنته وعشيقها، لأنهما على علاقة غير شرعية، حتى وإن كلفه هذا حياته، فمن مات دون عرضه فهو شهيد كما يقول، ويقول إني أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله وأصون شرفي وإن مت فذلك في سبيل الشرف، نصحته بأن ينصح ابنته بالتوبة إلى الله وإلا فليتبرأ منها ولا يقتل النفس التي حرم الله، لكنه غير مقتنع، فأرجو أن توضحوا المسألة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
ومع هذا الوعيد الشديد فإن هذا الرجل إذا قتل عشيق ابنته وكان غير محصن، فإنه يقتص منه ولو ثبت أنه زنى بها، إلا إذا عفا عنه أولياء دمه، وإن كان محصنا وقد زنى بالبنت فإن قاتله يطالب قضاء بالبينة وهي أربعة عدول يشاهدون الفرج في الفرج، فإن لم يأت بها اقتص منه، وأما بنته فلا يقتص لها منه في قتله لها على القول المعتمد.
ولا يخفى ما في هذا من الحرج الشديد والإثم البالغ، فعلى هذا الرجل أن يعود إلى رشده وليحذر من أن يحمله نزغ الشيطان على ارتكاب أمر سيسبب له خسران الدنيا والآخرة، وليعالج ابنته بالطرق التربوية وبالحكمة، وليستعن عليها بأهل نصحه وقرابته، وليخرج بها عن تلك البيئة بيئة الكفر والفجور وانتهاك حرمات الله، وإذا لم يفد شيء من ذلك ولم يجدها ترعوي عما هي عليه، فليتق الله هو فيها وفي نفسه، وليعلم أن الذي يفكر فيه أعظم مما هي فيه.
والله أعلم.
56578

(37/205)


عنوان الفتوى:من اقترض للحج ولديه مال مستثمر رقم الفتوى:56578تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا عاطل عن العمل منذ عدة أشهر ومازلت أبحث عن عمل وزوجتي تعمل، وقد عقدت النية أن أحج هذه السنة إن شاء الله، عندما كان لدي عمل استثمرت مع إحدى الشركات المستثمرة في الخارج (شركات بريطانية وأمريكية) في السوق العالمي وأود أن أسحب جزءا من رأس المال (وليس المستثمر لأن الشك في قلبي عن حلالها وحرامها) حتى أحج به ليكون طيبا، وربما تطول المدة قليلا حتى يصل المال المطلوب
لحسابي في البنك فهل يجوز:
1) أن أقترض من زوجتي المال وأرده لها عند وصول مالي؟
2) هل يجوز أن أترك مال الاستثمار كما هو وأحج من مال زوجتي؟
مع العلم أنني أدفع زكاة المال لأموال الاستثمار وأموال زوجتي (التي هي مودوعة في بنك ربوي ولكننا نخرج الفوائد ونتبرع بها) أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للحاج قبل البدء في حجه الحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالا خالصة من الشبهة، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
ثم إنه لا مانع من أن تقترض من زوجتك أو من غيرها بعض المال من أجل أداء فريضة الحج مع ترك مالك المستثمر على حاله، ومن المستحسن أن يكون المال الذي ستقترضه من زوجتك سالماً من الشبهة بعيداً عن طرق الحرام.
مع أن أهل العلم ذكروا أن من حج بمال حرام صح حجه وسقط به الفرض، إلا أنه لا يثاب عليه. وراجع الفتوى رقم: 34459.

(37/206)


والمال المودع في البنوك الربوية يزكى أصله دون ربحه المحرم، لأنه لا يملك، ومن شروط الزكاة كون المال مملوكاً، وراجع الفتوى رقم: 44740.
وإيداع المال في بنك ربوي لا يجوز، ولو كان صاحبه ينوي التخلص من الفوائد الربوية، إلا في حال الضرورة الملحة، كالخوف على تلفه وعدم وجود بديل إسلامي لا يتعامل بالربا، وفي هذه الحالة يودع في الحساب الجاري الذي لا تترتب عليه فوائد، وراجع الفتوى رقم: 623.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2104، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
5658
عنوان الفتوى:وجود المسلم في بلاد الغرب لا يبرر مصافحة النساء. رقم الفتوى:5658تاريخ الفتوى:25 شعبان 1422السؤال : من المعروف أن مصافحة النساء هي حرام مهما كانت الصلة بين الرجل والمرأة، ومهما كان عمر المرأة. استفساري هو: إذا سافر الرجل إلى بلاد الغرب، هل يمتنع أيضا عن مصافحة النساء (نساءالغرب). نحن نعلم أن مثل هذه الأمور هي عادية عندهم، فإذا امتنعنا عن مصافحة النساء عندهم، من الممكن أن يعتبروا أن الشخص معقد ومن الممكن أن يستهجنوه. فما حكمكم في ذلك. لقد وضعت هذا الاستفسار بين أيديكم لسبب واحد، وهو أني سوف أسافر الى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراساتي العليا هناك (إن شاء الله)، وأريد أن أستوضح هذه النقطة. وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/207)


فإن المسلم الحق هو الذي يعتز بدينه وإسلامه، ولا يخجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينهزم أمام الآخرين، بل يستعلي بعقيدته وإيمانه على مظاهر الحياة المادية التي يعيشونها بعيداً عن منهج الله، قال تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران: 139]. إن كنتم مؤمنين حقاً، فأنتم الأعلون عقيدة، ومنهجاً، وسلوكاً، وأخلاقاً.. وعلى ذلك، فمن أراد الذهاب إلى بلاد الكفار للدراسة ونحوها، ينبغي أن يكون واثقاً من نفسه ومنهجه، معتزاً بعظمة وشموخ الإسلام وأنه الدين الحق المقبول عند الله لا دين سواه، والمأمول والمفترض في المسلم الذي يذهب إلى هناك أن يؤثر ولا يتأثر، أن يؤثر فيهم بالتزامه الحقيقي بشعائر الإسلام ومكارم الأخلاق والفضائل التي جاء بها الإسلام.
فالمطلوب من المسلم ألا تذوب شخصيته وهويته في تلك البلاد، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع اليهود والنصارى في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم" قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟. قال "فمن؟" وفي لفظ: "فمن الناس إلا أولئك" فالمراد التحذير من موافقتهم في المعاصي والمخالفات. ومما سبق نخلص إلى أن المسلم لا يجوز له أن يسمح لنفسه بمواقعة الحرام كمصافحة النساء، بل الواجب عليه ترك مصافحة نسائهم، ولا يلتفت إليهم أصلاً ولا يعبأ بما يقولون عنه، فأهم ما يحرص عليه المسلم رضا الله سبحانه وتعالى دون سواه، وليحذر من الانزلاق في التنازلات، فكثيرة هي الفتن، وكثيرة هي التنازلات التي وقع فيها كثير من المسلمين مجاراة لليهود أو النصارى، فصافحوا النساء، ثم جالسوهم وخالطوهم، ثم وقعوا فيما هو أخطر من ذلك ففقدوا هوياتهم وخصائصهم المميزة لهم عن غيرهم.
والله أعلم.
56580

(37/208)


عنوان الفتوى:التحدث بالرؤيا يوم الثلاثاء والأربعاء رقم الفتوى:56580تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكي الأحلام يومي الثلاثاء والأربعاء لأنها أيام نحس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحدث بالرؤيا في يوم من الأيام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر أقبل بوجهه على أصحابه وقال: من رأى منكم الليلة رؤيا.... فإن رأى أحد رؤيا قصها عليه فيقول فيها ما شاء الله... ولم يكن يختار لذلك يوما معينا أو يتجنب يوما, والتشاؤم ببعض الأيام لا يجوز، لأنه من أعمال الجاهلية. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 38340.
والله أعلم.
56585
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما رقم الفتوى:56585تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
أرجو التكرم بالإفادة عن بنت بكر تقدم اليها رجل متزوج من ابنة خالته و يريد أن يتزوجها بالرغم أنه ليس لديه المقدرة على أن يدبر سكنا آخر لها ويريد أن يقيما معا في بيت واحد فما الحكم في هذا الموقف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للمرأة فإذا تنازلت عنه فلها ذلك، أما إذا لم تتنازل فيحرم عليه أن يسكن المرأة مع ضرتها، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن، أي الباقيات ( إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من المشقة عليهن، وتفضيلها عليهن ( وأن يجمع بين ضرتين) مثلا ( في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما مع ما فيه من تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن رضيتا به جاز. اهـ.
والله أعلم.
56587
فتاوى

(37/209)


عنوان الفتوى:النجاح في الأمر المحرم خذلان من الله رقم الفتوى:56587تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
أفيدونا جزاكم الله خير الدنيا والآخرة، كثيراً ما أقرأ دعاء بعض الناس الفنانين بشكل عام كقول \"الله يوفقك\" وقول الفنانين والفنانات أثناء مقابلاتهم \"الحمد لله... هذا توفيق من الله\" أراها حراماً، لأنها أذية لله إن لم أكن على خطأ، فإن لم أكن على خطأ ما الدليل من القرآن والسنة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء الفنانون يشتغلون بالأشياء المحرمة كالعزف على الموسيقى، فإنه لا يجوز الدعاء لهم بالتوفيق في الشيء المحرم، كما لا يجوز لهم ادعاء أن نجاحهم في الشيء المحرم توفيق من الله، بل إنه خذلان من الله لهم، فإن أعظم التوفيق هو الهداية للحق والاستقامة على الطاعة، كما أن أعظم الخذلان -نسأل الله المعافاة- هو الإضلال، وراجعي في الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وفي بيان بعض أعمال الفنانين المحرمة وأدلة تحريمها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48784، 1791، 44601، 54316، 54439.
والله أعلم.
56589
فتاوى
عنوان الفتوى:الإطعام لمستطيع الصيام وحكم تأخير الكفارة رقم الفتوى:56589تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
لقد أفطرت في رمضان الذي سبق يوما فهل يكفيني أن أطعم ستين مسكينا بدل أن أصوم شهرين متتابعين لأن صيام شهرين صعب علي ليس لسبب مرضي فأنا والحمد لله على صحة جيدة لكن لأني لو قمت بإطعام ستين مسكينا سيكون أسهل علي وأيسر من صيام شهرين متتابعين، ومن جهة أخرى هل يجب أن أقوم بذلك ضروريا قبل شهر رمضان المقبل أم هو أمر يجب فعله متى شئت سواء قبل رمضان المقبل أو بعده.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/210)


فالواجب على من أفطر يوماً في نهار رمضان بغير عذر القضاء والكفارة إذا كان الفطر بسبب الجماع، وأما إذا كان الفطر بغير الجماع كالأكل أو الشرب متعمداً فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة على قولين: فمنهم من قال عليه القضاء والكفارة، ومنهم من قال الواجب القضاء فقط مع التوبة، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6378، فإن كان الفطر بسبب الجماع: فاعلم أن كفارة الجماع في رمضان على الترتيب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجزت عن ذلك أطعمت ستين مسكيناً كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 1104 ، 18586. وعليه فلا يجوز لك الإطعام ما دمت مستطيعاً للصيام. أما عن تأخير القضاء إلى رمضان آخر لغير عذر فلا يجوز كما سبق في الفتويين رقم: 20087 ، 17267، وكذلك لا يجوز تأخير كفارة الجماع كما سبق بيانه في الفتويين: 54866 ، 44673.
والله أعلم.
5659
عنوان الفتوى:رقص المرأة أمام بنات جنسها جائز بشروط. رقم الفتوى:5659تاريخ الفتوى:14 رجب 1422السؤال : هل يجوز للنساء الرقص فيما بينهن وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رقص النساء في محيطهن جائز ما لم يؤد إلى فتنة بعضهن ببعض، أو يصاحبه أمر محرم كعزف أو ارتفاع أصواتهن بحيث يسمعهن من يحرم عليه الاستماع إليهن في حالة الرقص والغناء، وبشرط التستر الكامل بحيث لا يبدو شيء من العورة المحرمة حالة الرقص. وللمزيد من الفائدة يراجع جواب: 1258
والله أعلم.
56593
فتاوى
عنوان الفتوى:بيان كيفية قيام داود عليه السلام وفوائدها رقم الفتوى:56593تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال:
أرجو من الإخوة الأعزاء أن يشرحوا لي كيف كان قيام سيدنا داود عليه السلام بطريقة عملية مبسطة فقد قرأت عنه في حديث لكن لم أفهم شيئا.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:

(37/211)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشار إليه السائل الكريم حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولفظه كما في البخاري: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما، ويفطر يوما. ومن الحديث يتبين أن داود عليه السلام كان ينام النصف الأول من الليل، ثم يقوم من النصف الثاني قدر الثلث، ثم ينام بقية الليل إلى طلوع الفجر، وهو السدس الأخير. قال أهل العلم: كان ينام نصف الليل، أي من الوقت الذي يُعتاد النوم فيه، وهو عادة بعد صلاة العشاء الأخيرة لأنه يستبعد أن يكون النوم بعد الغروب مباشرة. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينام إلى نصف الليل تقريبا أو بعده، ثم يقوم من الليل، فإذا كان وقت السحر نام حتى يطلع الفجر، كما في صحيح مسلم: أنه كان يقوم ثلث الليل بعد شطره، وكما جاء ذلك في أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس في حديث مبيته عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها: فلما كان منتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما.
وعلى هذا.. فإذا قدر أن الليل اثنتي عشرة ساعة، ونام الشخص بعد أداء صلاة العشاء، وقد بقي من الليل عشر ساعات، فإنه ينام إلى منتصف الليل وهو ست ساعات، أو إلى منتصف ما بقي منه وهو خمس ساعات، ثم يقوم الثلث، ثم ينام السدس الأخير إلى طلوع الفجر حسب ذلك.

(37/212)


ولهذا التقسيم فوائد عظيمة أشار إلى بعضها الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله تعالى فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله... ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل، وهذا هو النوم عند السحر.. وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. والله أحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم، بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار وأعماله بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى.. فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه.. . انتهى.
والله أعلم.
56594
عنوان الفتوى:الدعوة للإيمان أول خطوة لدعوة الكفار رقم الفتوى:56594تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال :
سألتني فتاة نصرانية تريد أن تتعرف على الإسلام هذا السؤال ولم أعرف الإجابة: ما السبب في أن حلق الرأس أو التقصير من واجبات الحج؟ وبما أن الإسلام جاء ليخرج الناس من معتقدات الجاهلية وعبادة الأصنام..فإنهم كانوا يحلقون رؤوسهم عند الآلهة...فهل هناك علاقة بين ذلك وبين شعائر الحج؟؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/213)


فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 56437، الكلام على حكمة الحلق والتقصير في الحج، وبينا أنها تعبدية، وليعلم أن أعظم ما ينبغي الاعتناء به في معاملة الكفار هو دعوتهم إلى الإيمان والحديث معهم في الأدلة النقلية والعقلية المقنعة، إضافة إلى مخالقتهم بأخلاق الإسلام، وأن يكون الإنسان قدوة حسنة لهم في الاستقامة على الطاعة، فإذا آمنوا كسب الداعي أجر هدايتهم. وباستجابتهم للإيمان يقتنعون بجزئيات الدين التعبدية وكلياته إن شاء الله. ولا ينبغي الانسياق معهم في أسئلتهم عن حكم الجزئيات التعبدية لأنهم قد لا يفهمون ذلك ولا يقتنعون إذا قيل لهم إن المفروض في هذا القبول والتسليم. وراجعي الفتوى رقم: 19186 ، والفتوى رقم: 23866.
والله أعلم.
56595
فتاوى
عنوان الفتوى:تجب العدة وإن كان الزوج عنينا رقم الفتوى:56595تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:
19935 أما إذا لم ترض فلها فسخ النكاح، لكن بشرط عدم العلم بالعيب قبل العقد أو حصول الرضا به بعده كتمكين المرأة نفسها طائعة. قال خليل بن إسحاق: الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ. قال شارحه عليش: فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة سبق العلم العقد والرضا والتلذذ بعده فإن وجد أحدها فلا خيار لدلالته على الرضا ابن الحاجب الخيار ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب. اهـ.
وبما أنك رضيت بهذا العيب فيما يبدو، فلا خيار لك، وبالتالي، فليس لك إلا الصبر أو طلب الخلع، وهو بذل مال في مقابل الطلاق.
وعلى العموم فلو حصل الطلاق فإن العدة ثابتة إذا حصلت خلوة شرعية. قال خليل: تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب. اهـ.
وقال صاحب الهداية: ولها كمال مهرها إن خلا بها، فإن خلوة العنين صحيحة وتجب العدة اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 42954.
والله أعلم.
56599
عنوان الفتوى:يوم القيامة تظهر الحقائق وتعرف النتائج رقم الفتوى:56599تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال :

(37/214)


هل يوم الحساب نعرف مصير كل واحد سواء كان صالحا أم غير صالح
ونعرف مصير من يموت مقتولا أو يموت ومعه الحقيقة ونعرف هذه الحقيقة؟
هل سوف نرى صحابة الرسول والناس الذين آمنوا به والناس الكفار الذين لم يؤمنوا به؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي يوم القيامة ترفع الأستار، وينكشف العوار وتظهر الحقيقة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان. رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام النووي: قالوا: فمعنى: (لكل غادر لواء) أي علامة يشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة. اهـ.
وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان: ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم.
وفي سورة الصافات ذكر الله حال المؤمنين وما هم فيه من النعيم المقيم، ثم ذكر تساؤلهم: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ {الصافات: 50-55}.
وانظري مشهد المنافقين وقد انطفأ نورهم عند مرورهم على الصراط في سورة الحديد، الآيات: 12، 13، 14.
وانظري عدم استطاعة المشركين للسجود يوم القيامة في سورة القلم الآيتين: 42، 43.
وانظري تخاصم الكفار في جهنم في سورة ص: الآيات: 62، 63، 64.

(37/215)


وانظري خطبة إبليس في الكفار يوم القيامة في سورة إبراهيم الآية: 22، وهذا في القرآن كثير لمن تأمله.
هذا، وسوف يرى المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة عند الحوض، ويشرب المتمسكون بسنته من يده شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي.
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.
هذا، وسيكون قرب المؤمنين من نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب أخلاقهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي، وأصله في الصحيحين.
إلى غير ذلك من الأحاديث.
هذا، ونفيدك أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، وانظري الفتويين: 31498، 2426.
والله أعلم.
5660
عنوان الفتوى:الصحيح أن صلاة الاستخارة ركعتان. رقم الفتوى:5660تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب أن نصلي في الاستخارة اثنتي عشرة ركعة غير الركعتين المعروفتين لكي يستجاب الدعاء، وما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/216)


وبعد فإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة هو ركعتان فقط من غير الفريضة.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك.." الحديث.
وأما صلاة اثنتي عشرة ركعة قبلها فلم نعثر عليه، في شيء من كتب الحديث. وقد قال ابن حجر في فتح الباري: إن المستخير لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه.
لكن ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وهو أدعى لاستجابة الدعاء إن شاء الله.
والله أعلم.
56605
عنوان الفتوى:حكم الحجر على الأب المسن الذي يبخل ولا يزكي رقم الفتوى:56605تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال :
رجل عمره أكثر من 80 سنه لديه مال الكثير جدا يقول لأولاده إنه قليلا ما يزكي ماله، وأولاده في حاجة إلي مساعدة ماليه (أولاده متزوجون ومنفصلون عنه إلا واحد)، وإذا أعانهم فبالقليل جدا وبرهن.. رجل غني ويعيش في مستوى رجل فقير حتى زوجته يبخل عنها (زوجته أكثرمن 73 سنة) إذ تضطر للعمل بما تعرفه من حرف حتى تعين نفسها والأبن الذي يقيم معها، هل يجوز شرعا الحجر على ماله أو عليه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 56515.
والله أعلم.
56607
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع السلعة مع بقائها عند البائع كرهن لحين استيفاء الثمن رقم الفتوى:56607تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
فضيله الشيخ هل يجوز أن أشتري سلعة بالطريقة التالية:
لو فرضنا أن شخصاً يريد بيع سيارته مقابل 20000 درهم وقمت بدفع 2000 درهم كعربون وقمت بتقسيط الباقي وخلال خمس سنوات أكملت المبلغ ومن ثم أعطاني السيارة يعني أن السيارة لم أستلمها إلا بعد تسديد باقي الأقساط والتي استمرت مدة 5 سنوات فهل يجوز البيع؟
الفتوى:

(37/217)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع السلعة مع بقائها عند البائع كرهن إلى حين استيفاء الثمن جائز، بشرط انتقال ملكيتها للمشتري عند عقد البيع، لا بعد استيفاء الثمن كما هو الحاصل في كثير من العقود، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وهذا الجواب المتقدم إن كانت السيارة مازالت عند بائعها، أما إذا كان المقصود هو أن يستلمها المشتري ولكن يظل ممنوعا من بيعها حتى يتم دفع باقي الأقساط، فقد سبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 28795.
والله أعلم.
56608
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاصي السابقة على الزواج لا تسقط حق الزوج بعده رقم الفتوى:56608تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:

(37/218)


لدي صديقة في الخامسة والثلاثين من عمرها ولقد كانت متزوجة من رجل كان يسيء معاملتها ويضربها من وقت إلى آخر فلم تشعر بحبه أوحنانه أبدا ، ورزقت ببنت منه وهي الآن في العاشرة من عمرها، قبل سنوات جاء قريبها وسكن عندها لفترة وأخبرها بأنه يحبها وبدأت بينهما علاقة عاطفية خفية وحدثت بعض المداعبات الجنسية أيضا ولكن ليس الزنا ( الجماع ) وبعد فترة طلبت الطلاق من زوجها ولكنه رفض وحصلت على الطلاق عن طريق المحكمة وتزوجت من قريبها ولكن ما إن تزوجته حتى شعرت بندم شديد على ما فعلت وعاشت معه لفترة قصيرة شهرين أو أكثر ولكنها كانت تعيسة جدا لأنها عندما تراه تتذكر ما فعلت وتتذكر ذنوبها، فطلبت الطلاق منه ولكنه رفض وابتعدا عن بعضهما لسنتين والآن عاد وهو يريدها ولكنها لاتشعر بسعادة معه وتشعر بالذنب عندما تراه وتشعر بأن الله لم ولن يغفر لها وله ، ولكنه لا يابه مثلها لهذا الأمر، ولا تعلم ماذا تفعل؟؟ إذ تشعر بأنها لن تستطيع أن تعيش معه لأنها تتذكر جرمها وجرمه، وإذا تطلقت من قريبها فإنها في هذه الحالة يجب أن تعيش لوحدها مع أبنتها حتى الموت لأنه من الصعب والعار أن تتزوج للمرة الثالثة. ما موقف الشرع منها ومنه ؟؟ وهل يتوب الله عليها ؟؟ وماذا عن زوجها الذي أساء معاملتها وخانته ؟؟ كيف السبيل إلى إرضاء الله وراحة ضميرها ؟؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/219)


فإذا كانت صديقتك هذه قد تزوجت من هذا الرجل الأخير زواجا صحيحا فالواجب عليها طاعته في المعروف، وذلك لما للزوج على زوجته من الحقوق التي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 27662، وكون هذه المرأة قد فعلت معاصي مع هذا الرجل وهي في عصمة غيره لا يسقط ذلك حقه عليها بعدما تزوجها، بل عليهما جميعا التوبة من تلك المعاصي، والتوبة كما قال أهل العلم الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات منه، وعقد العزم على عدم العود إليه ثانية، وإذا حصلت التوبة على هذا النحو فإن الله تعالى بمنه وكرمه وعد التائب بغفران الذنوب في أكثر من آية، منها قوله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. ولتحذر هذه الأخت من القنوط من رحمة ربها فإن اليأس والقنوط من رحمة الله ومغفرته معصية كبيرة، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر: 56}.بل الواجب عليها التوبة، ثم رجاء رحمة الله تعالى بقبولها، ومما يساعد على ذلك الإكثار من الأعمال الصالحة لأن الحق سبحانه يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود: 114}. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد والترمذي. ولا شك أن من أهم الطاعات والقربات التي تتقرب بها المرأة إلى ربها عز وجل هي حسن عشرتها لزوجها، وطاعتها له في غير معصية، وفي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد. أما بخصوص كيف السبيل إلى إصلاح تلك الأخطاء التي صدرت منها لزوجها السابق فالجواب أن ذلك يكون بالتوبة وبالإكثار من القربات وأعمال الطاعة، ولا يجوز لها أن تبوح بشيء من تلك

(37/220)


المعاصي لأي أحد مهما كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه مالك في الموطأ والحاكم والبيهقي وصححه السيوطي.
والله أعلم.
5661
عنوان الفتوى:زكاة المال المودع رقم الفتوى:5661تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عندي تأمين على رخصة شركة لمزاولة أعمال المباني مبلغ 20.000 د.ك ووضعتهم وديعة في بيت التمويل وهذا التأمين غير قابل للسحب فهل عليه زكاة . و جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي أودعته في بيت التمويل لا يزال على ملكك، وعدم قابليته للسحب أمر مؤقت، ولو انهيت خدمات هذه الشركة وألغيت الترخيص عاد إليك هذا التأمين، فالواجب عليك زكاته عن كل سنة.
وأنت مخير بين إخراجها عند تمام كل حول، أو تأخيرها إلى أن تسحب المال فتؤدي منه زكاة كل حول مر عليه.
والله أعلم.
56610
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انضمام امرأة إلى أسرة لتتمكن من الحج رقم الفتوى:56610تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:

(37/221)


والدتي تريد أن تحج بيت الله منذ عدة سنوات ولكن للأسف لم تستطع لظروف مادية ولكن الحمدلله في هذا العام تمكنت من جمع المال لكي تستطيع الحج، أمي عمرها 55 عاما ولكن المشكلة أن والدتي لا تجد محرما أبدا أبي ليس معنا ولا يوجد أحد من الأهل يريد أن يذهب الكل له ظروفه ويوجد أخي ولكن الحج غالي كثير في بلادنا ولا نستطيع جمع المال له لمرافقة أمي، وأمي تتمنى أن تحج، وهي بدأت تكبر في السن وتخاف أنها لا تقدر أن تحج مستقبلا لظروف صحية، خصوصا أنها عندها آلام في الظهر، في بلادنا ممنوع الحج لأي امرأة مهما كان عمرها بدون محرم أبدا، ولكن تمكنا عن طريقة وساطة أن نمكنها من الحج، سؤالي هل يجوز أن تحج بدون محرم وعن طريق أنها بالاسم تنضم إلى أسرة أخرى يعني شبه تزوير لكي تتمكن من الحج لأن القوانين صارمة هل يجوز، أرجو إفادتي مع مراعاة أنه ليس لديها محرم أبدا. ملاحظة: أمي ليست من نفس البلد التي تعيش فيها يعني أهلها ليسوا معها لا تستطيع توفير محرم ما الحل؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط المحرم في حج المرأة مختلف فيه، وقد فصلنا كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 14798، وذكرنا أن الراجح عدم اشتراط المحرم لجواز سفر المرأة للحج إذا وجدت رفقة مأمونة. أما مسألة التزوير فالأصل أنها حرام. ولكن إذا كانت هذه السيدة تخشى فوات الفرصة ولم تجد سبيلاً إلا أن تنضم إلى تلك الأسرة، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليها نظراً للضرورة وارتكاب أخف المفسدتين. وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم كانتسابها إلى تلك الأسرة انتساباً يضيع بعض الحقوق الواجبة.
والله أعلم.
56613
عنوان الفتوى:حكم توزيع اللحم على الفقراء بدلا من الوليمة رقم الفتوى:56613تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال :
56499
56616
فتاوى

(37/222)


عنوان الفتوى:لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. رقم الفتوى:56616تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
أنا لست لوطياً والحمد لله لكن كل ما شاهدت رجلا عاريا تملكني وساوس لا أعلم من أين يتعلق بأنني قد أمذي وهذا حصل معي بعدما حاول اثنان من الشباب دعوتي لذلك فهل إذا حصل مذاء رغما عني نتيجة الوسواس أكون قد ارتكبت حراما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى حرم نظر عورات الرجل وأوجب غض البصر وحفظ الفرج، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}.
وفي الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. أخرجه مسلم.
وقد نص أهل العلم على حرمة التفكير في الحرام، واعتبروه من الخوض فيما لا يعني.
قال الناظم:
والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرما
كالفكر في محاسن الأجانب وعورات المسلمين الغيب
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من صحبة الفساق، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقال: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني.
وبناء عليه، فإنك قد ارتكبت الحرام بمشاهدة العراة ورفقة السفهاء والتفكر في المحرمات، فعليك التوبة والإكثار من العمل الصالح، وتوظيف الوقت فيما ينفع، وصحبة أهل الخير، وملازمة مجالس أهل العلم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6872، 3867، 30754، 20207، 56002.
والله أعلم.
56617
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم مستفيد من دعائه على كل حال رقم الفتوى:56617تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(37/223)


الإخوة ب كل الاحترام والتقدير لكم وزادكم الله علما وجزاكم عنا كل خير واسمحوا لي أن أشكركم على إجابتكم لي واعلموا بأنني أخذت بنصيحتكم وعملت بها فوراً وهي تركي العمل بالمصرف وكذلك بما يخص موضوع طلب طلاقي وأجدد النهل من علمكم بما فضل الله عليكم وأسألكم سؤالا جديداً وهو:
أنا الآن أمر طلاقي بين يدي القاضي وقبله تركته لله وحده هو مولاي ونعم النصير وهو وحده العالم بقدر الظلم الذي وقع لي من هذا الزواج ولكن كوني امرأة فالشرع والقانون يعطيان الحق للرجل للكلمة الأخيرة بالطلاق ولا اعتراض لحكم الله فأنا مشكلتي هي أنني لم أثبت وقوع الضرر بي لأنني لم أشهد أحداً على ما حدث منه ولم يره إلا الله الذي لا يجعل له حرمة ووصل به الحال أن سب الله أمامي ودخن في رمضان أمامي وأنا امرأة بحمد الله مؤمنة وملتزمة وحاجة وعلى خلق عال ولكن غلطتي الوحيدة في حياتي كلها هذا الزواج الفاشل الذي لامني فيه الكل ناسيين قدرة الله وقدره وسؤالي يا أساتذتي إنني أمر بحالة نفسية وصلت ليأس كبير لدي تساوت عندى الأمور ولم يعد عندي أي هدف في الحياة والذي يعذبني هو عدم دعائي الله بأي شيء من الدنيا فقط أطلب حسن الختام وخاصة في أمر الزواج فقد عاهدت نفسي على عدم خوض هذه التجربة أبداً لأنني لم أتزوج إلا بعد أن صليت شهراً كاملاً وفي رمضان صلاة الاستخارة والعجيب حتى أمر طلاقي استخرت عليه في رمضان ومازلت استخير الله في كل أمر ولكن عدم دعائي فقط لأنني لم أعد أريد الدنيا ولا البشر فهل هذا قنوط ويأس من رحمة الله؟
أفيدوني رحمكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يمن عليك بالخير والصلاح، وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لك زوجك، أو يمن عليك بزوج صالح غيره.

(37/224)


وعموماً يا أختي، فإن من حقك رد الظلم عن نفسك بأن تخرجي عند وجود الضرر إلى الحاكم، أو إلى من يشهد بوجود الضرر من قريب أو جار.
فإن ثبت الضرر، فيلزم الزوج بأن يكف عنه أو يطلق، أما إذا ثبت أنه يسب الله تعالى، فقد ارتد عن الإسلام، ويجب عليك الامتناع منه، فإن تاب في العدة، وإلا فلست زوجة له، فيجب عليك أن تذهبي إلى بيت أهلك، وتمتنعي منه كما تمتنع الأجنبية من الأجنبي.
ولا ينبغي لك أن تيأسي من الدعاء بسبب أنك لم تجدي جواباً، فإن المسلم إذا دعا الله صادقاً محققاً شروط وآداب الدعاء فلا يمكن أن يعود فارغاً، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو دائر بين أمور ثلاثة:
1/ أن يعطيه الله ما يسأل.
2/ أن يدفع الله عنه من الشر والبلاء مقابل ما طلب من الخير.
3/ أن يدخر الله له أجر الدعاء حسنات يوم القيامة.
فالمسلم إذا مستفيد من دعائه على كل حال، وانظري الفتوى رقم: 2395، والفتوى رقم: 21386.
والله أعلم.
56618
عنوان الفتوى:لم يلتزم البخاري في (الأدب المفرد) بالصحيح رقم الفتوى:56618تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
أرجو تفصيل القول في مسألة العمل بالحديث الضعيف ولماذا وضع البخاري في الأدب المفرد أحاديث ضعيفة؟ وهل نبه هو إلى ذلك؟ وهل الأمة بالفعل مجمعة على العمل بالحديث الضعيف إلا في الأحكام الكبيرة كالدم والفروج كما زعم أحدهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الكلام على العمل بالحديث الضعيف والاحتجاج به في الفتاوى التالية أرقامها: 16194، 13202، 19826، 41058.
وأما البخاري رحمه الله، فإنه لم يتعهد في الأدب المفرد بالالتزام بالصحيح، ولم ينبه على شيء من ذلك في كتاب الأدب المفرد، ولكنه ذكر الأسانيد، وعلى القارئ أن ينظر في السند، ويستفيد من تخريجات المحدثين، ومن أهمها تحقيق الشيخ الألباني له.

(37/225)


وهذا الأمر لا ينقم على البخاري، فإن كثيراً من الأئمة جمعوا في كتبهم بين الصحيح والضعيف، وليس هذا معيباً عليهم، لأنهم لم يلتزموا بإيراد الصحيح، منهم الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
والله أعلم.
56619
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر المحاليل على الصيام رقم الفتوى:56619تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
هل تعليق المحاليل بعد إجراء عملية الزائدة الدودية في نهار رمضان يبطل الصيام سواء كانت أدوية أو غذاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحاليل التي تعطى للمريض عن طريق الوريد، إما أن تكون مغذية كالجلوكوز أو غير مغذية كالأدوية، فإن كانت مغذية فإنها تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب، أما العلاجية فلا تفطر لأنها ليست طعاماً ولا شراباً ولا في معناهما، راجع الفتوى رقم: 25751.
وننبه السائل الكريم إلى أن المريض إذا كان لا يستطيع الصوم، أو كان الصوم يزيد المرض أو يؤخر برءه، فله الفطر، قال تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 158}.
وعليه القضاء بعد الشفاء -إن شاء الله- والله نسأل أن يشفي مرضى المسلمين.
والله أعلم.
5662
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة....) رقم الفتوى:5662تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف لي ان اعرف ما المقصود بنص الاية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هل المقصود بأن الرجل الزاني اذا تزوج امرأة اخرى فهي بطريقة او باخرى كانت قد زنت ام ماذا. والسؤال الثاني هل الزاني التائب يجب أن يعزر بالإبلاغ عن نفسه. أفتوني رحمكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/226)


فقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على عدة أوجه أحدها: أن هذه الآية نزلت في أناس استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا، ففي سنن أبي داود أن مرثد ابن أبى مرثد الغنوي كان يحمل الأسارئ بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً. فسكت عني فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال: "لا تنكحها".
فعلى هذا فالآية لفظها لفظ الخبر، ومعناها النهي عن نكاح العفيف بالزانية أو العكس. والنكاح في الآية على هذا التفسير معناه الزواج.
الوجه الثاني من التفسير: أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، أي لا تطاوعه إلا زانية عاصية أو من هي أخس منها من المشركات، والزانية كذلك لا يزني بها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك. ويكون الغرض من الآية تشنيع الزنا وتشنيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين. وعلى هذا فالنكاح في الآية معناه الجماع.
الوجه الثالث: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: 32]. فدخلت الزانية والزاني في أيامى المسلمين فجاز نكاحها، والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من النساء أو الرجال.
وقد اختلف العلماء في تزوج العفيف بالزانية وتزويج العفيفة بالزاني، فمنعه الإمام أحمد لهذه الآية ولحديث مرثد المتقدم الذي نهاه فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الزانية، ورجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى وقال إن الآية صريحة في ذلك.
وذهب الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جوازه مع الكراهة، وأجابوا عن حديث مرثد بأن الزانية التي في الحديث كانت مشركة. وأجابوا عن الآية بجوابين أحدهما: أن الآية منسوخة بقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم)، كما تقدم.

(37/227)


والجواب الثاني: هو أن المراد بالنكاح في الآية هو الزنا بعينه، والغرض التنفير من الزنا وتقبيحه، ورجح الإمام الطبري هذا القول فقال: لو كان المراد بالآية النكاح لكان المعنى أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلاّ الزانية أو المشركة، ومعلوم أنّ الزاني المسلم لا تحل له المشركة، لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ) وكذلك الزانية لا يحل لها الزواج بالمشرك فتبين أن معنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة.
والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من جواز تزوج الزانية مع الكراهة بعد استبراء رحمها، وأن تكون ممن يجوز نكاحها وهي المسلمة أو الكتابية.
ثم إن الزاني إذا تاب من الزنا فعليه أن يحسن التوبة ولا يخبر أحداً بزناه، وليستتر بستر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" يعني الحد. وفي رواية "فليستتر بستر الله وليتب إلى الله" رواه الحاكم. والله أعلم.
56622
فتاوى
عنوان الفتوى:وضوء من على أعضائه شقوق رقم الفتوى:56622تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
أتمنى أن تفهموا سؤالي لدي في قدمي مرض جلدي يتسبب في تقشر الجلد وارتفاعه في بعض الأماكن فهل يجب إيصال الماء تحت هذا الجلد؟ علماً أنه يوجد خصوصا أسفل الأصابع ويشق علي تتبعهم بالواحد... وحاليا أقوم بالاعتماد على صب الكثير من الماء لقطع الشك... وأيضا أعالج رجلي ولكن تعرفون الأمراض الجلدية يلزمها وقت قد يطول فماذا أفعل هدانا الله وإياكم؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الجلد مرتفعاً دون تشقق، فالواجب عليك إيصال الماء إلى ظاهر الجلد فقط، أما إذا تقشر وتشقق فيجب إيصال الماء إلى باطن التشققات إذا أمكن وصول الماء إليها من غير أن يلحق بك ضرراً.

(37/228)


قال في مواهب الجليل: قال الباجي في المنتقى: ولو كان أثر الجرح ظاهراً لوجب إيصال الماء إليه، وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم. اهـ
وقال النووي: قال الشافعي في الأم والأصحاب: إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض لا يلزمه شقها، بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهر.
قال أصحابنا: فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق. اهـ
وإذا شككت في وصول الماء إلى ظاهر البشرة في تلك الشقوق أثناء الغسل وجب عليك أن تغسل ثانياً، أما إذا شككت بعد الوضوء فلا تلتفت إلى ذلك الشك.
والله أعلم.
56627
عنوان الفتوى:الصفرة بعد الطهر رقم الفتوى:56627تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
وأنا في رمضان أتتني الدورة الشهرية واستمرت معي لمدة 6 أيام ولكن في اليوم السابع كنت صائمة وإذا بي أجد بعد صلاة العصر صفرة فشككت في الأمر خصوصاً أن مدة الدورة عادة 7 أو 8 أيام فهل أقضي هذا اليوم أم لا؟ وأرجو أن توضحوا لي هل اللون الأصفر بعد الدورة من الحيض.
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم أمة الإسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انقطاع الحيض يعرف بإحدى علامتي الطهر وهما الجفاف أو القصة البيضاء، فالجفاف هو جفاف المحل من الدم بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها شيء لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة، والقصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وما تراه المرأة من صفرة أو كدرة بعد رؤية إحدى علامتي الطهر لا يعتبر حيضاً لحديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ولحديث عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.

(37/229)


أما إن كانت الصفرة والكدرة متصلة بالحيض وقبل رؤية الطهر فتعتبر حيضاً، لحديث مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك وعلقه البخاري.
وعليه، فإن كنت رأيت الصفرة بعد إنقطاع الدم ورؤية ما اعتدت عليه من جفوف أو قصة بيضاء فأنت طاهرة وصيامك صحيح ولا شيء عليك، لأن عادة النساء في الحيض تتغير، وإن كان قبل رؤية الطهر فهو حيض، ويجب عليك قضاء الصيام في ذلك اليوم.
والله أعلم.
56628
عنوان الفتوى:الصبر على سوء خلق الزوجة من محاسن الإخلاق رقم الفتوى:56628تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل مشكلة كبيرة أنا واقع فيها واحترت وربي لا أدري ما أفعل في هذا الأمر الهام والمشكلة هي: زوجتي نعم هي المشكلة الكبيرة في حياتي حيث أصبحت تمثل لي كابوساً كبيراً لا أعرف كيف أتصرف فيه.

(37/230)


حتى لا أطيل التزمت منذ الجامعة وأنا ريفيّ من ريف مصر العامرة ملتزم بأخلاق الريف وأخلاق الإسلام فلم أكلم يوما فتاة أو أحب امرأة أو أخرج مع واحدة أو أشرب أو أشم باختصار ملتزم بعيد عن الخطأ. لما قابلت صديقاً لي من أيام الكلية وكان قد خطب فتاة سألته عن زوجة وكنت أبحث بعدما عملت وأنهيت الخدمة العسكرية فأشار علي بابنة خالة خطيبته المهم تعرفت وتقدمت وقبلت وسهَّل أهلُها الموضوعَ جدا فلم يطلبوا شبكة وكان الأمر ميسراً وكنت واضحًا معها أنني ريفيّ قروي مقيم في القاهرة ولا أنقطع عن أهلي في الريف حيث إنني أكبر إخوتي ومسؤول عنهم خاصة بعد وفاة والدي رحمه الله وقد أشار عليَّ رحمه الله أن أتزوج من الريف -ويا ليتني فعلت- ولكن قدر الله وما شاء فعل تزوجت وكانت سعيدة معي جنسياً وكلياً وبعد ولادتها أول الأولاد لم تجد اللذة التي كانت تجدها في المعاشرة الجنسية بسبب منها وليس مني فأنا كما أنا المهم غضبت وهاجت وفضحت كل شيء واتهمتني بالبخل الشديد أكثر من مرة وأصرت على الطلاق وأنا أحاول أن أتقي الله فيها جاهدًا لإرضاء الله فيها وإرضائها المهم بعد فترة من الزواج وجدت مجموعة من الخلافات بيني وبينها منها :
1- اختلاف وجهات النظر في الملابس وأنواعها التي تلبسها والتي ألبسها معترضة على طريقة لبسي مع أنها -والله يعلم - ملابس متوسطة فليست بالقذرة ولا آخر شياكة.
2- انشغالي بأهلي وإخوتي الصغار علمًا أنني لا أقصر في حقوقها.
3- طبيعتي العملية وحبي لعملي وكسلها الشديد في بيتها وأولادها.
4- دائما تقارن بيني وبين إخوتها الرجال وأزواج إخوتها البنات وأنهم يفعلون كذا وكذا ... مع أني يعلم الله لا أقنع بالدون.

(37/231)


5- أصبحت أكره الأعياد والجمع لأنني أخطب العيد والجُمَع وهي لا تريد مشاركتي في الذهاب لهذه التجمعات وتغضب من ذهابي يوم العيد إلى الريف لزيارة أهلي ، قد تقول لي أحسن من أسلوبك وطريقتك وناقِشْها وكلِّمْها وتودد إليها واعطفْ عليها ...... كل هذا فعلت .
6- بعد الزواج بسنتين أصرت على الطلاق فطلقتها بلا رسميات ولا تسجيل للطلاق وكان لنا ولد واحد ثم رددتها وحاولت أن أصلح من نفسي وأوافق بيني وبين أهلي وعملي ولها فلكل عليَّ حقوق .
7- وبعدها أصرت على الخلع وأخذت أشياءها وقمت بالموافقة على الخلع وأعطيتها نفقة الولد لمدة شهور ثم تركتها وتركت الأمر لله.
8- ثم بعد 4 شهور اتصل أهلها بي وعرضوا عليَّ أنها صغيرة وأصبر عليها وهي تريد الرجوع إليك فاستشرتُ أهلي وأصدقائي فأشاروا عليَّ بمراجعتها من أجل طفلي ومن أجل كذا ... فراجعتها وللأسف؟
9- بعد سنتين من الرجوع أصيبت بمرض مزمن في المناعة اسمه ( بنفجرس فلجارس) بالعربي ( ذو الفقاعة ) فحُجزت بالمستشفى لمدة شهرين واستمر العلاج حتى الآن ويعلم الله وبشهادتها وشهادة الجميع أنني لا ولم أقصر في حقها المادي والمعنوي حتى رزقنا الله بولد جميل أسأل الله أن يبارك فيه وفي أخيه وأن يربيهما لي فأنا عاجز عن تربيتهما.
إذن ما المشكلة ؟؟؟؟
المشكلة أنها دائما متكبرة عليَّ ترى نفسها أفضل وأنني لست الزوج المناسب مع العلم أنني جامعي وهي إعدادية ولم تكمل الدبلوم ، وأقرب مَثَل لي ولها - ووالله لا أشبه نفسي ولا أشبهها والعياذ بالله - هو سيدنا زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. فهي دائما ترى نفسها أنظف وأحسن وكل شر يحدث حتى مرضها فأنا السبب فيه وكل خير فهو بسببها حتى كنت دائما أتمثل بآية الأعراف (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) كنت أحذف اسم سيدنا موسى وأضع اسمي .

(37/232)


مع العلم أنني مسالم وإذا حدثت مشكلة أحاول أن أَلُمَّ الموضوع وأهلها دائما معها في صفها دائما تتمنى الموت وتطلب الطلاق مع العلم أنه الطلاق الثالث ولي طفلان خائف جدا عليهما وأتمنى أن يُرَبَّيَا في كنف أبيهما وأمهما. مع كل مشكلة أسارع بترضيتها وأتحمل أحيانا بذاءتها وسوء لسانها مع العلم أنها منقبة. هي اعترفت كثيرًا بأمرين هامين:
1- أنها لم تتزوجني إلا لتهرب من بيت أهلها وهي تكره أهلها وإخوتها كلهم.
2- اعترفت أنها لن تجد أحنَّ عليها ولا ألطف معها ولا أكرم مني.
3- تعرف طيبتي وكرم أخلاقي وتعترف بها، ولكن العلم شيء والعمل شيء آخر فرقٌ كبيرٌ .
حصلت مشكلة في العيد بسبب زيارتي لأهلي في العيد بعد أن قضيت معها صباح يوم العيد ثم ذهبت لقريتي وهي ترفض الذهاب إلى هناك مع أنهم يحبونها ويكرمونها بشهادتها هي . تصر دائما على الطلاق، وتصرح بكراهيتي وتطلب الموت لتستريح وكأنني أنا الشيطان الرجيم أصبحت باردة جنسيا تكره الجماع وتعرض عنه وتترك البيت وعصبية مع الأولاد ورفع الصوت ولا تقول حاضر بل إن نفذت طلبي فبفتور ولذلك كثيرا ما أقوم بما أريد بنفسي ولا أطلب منها إلا نادراً وأشياء أخرى أدخلت أهلها فكانوا في صفها وهم دائما يصرون على أنني أنا السبب وإلا فلماذا أنا متمسك بها إلا لما لها -زعموا- من ميزات ومواهب ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
لا أعرف ماذا أفعل هل زواجي من القاهرية وأنا ريفي هو السبب؟ أم طيبتي أو بالأحرى مسالمتي معها ومع أهلها ومجيئي على نفسي دائما من أجل إرضائها؟.

(37/233)


حائر ، خائف على أولادي وعليها ووالله الذي لا إله إلا هو أنا أعرف أن طلاقها - فيما أظن- ليس فيه خير لها لأنها لا تتحمل أن تعيش مع أبيها الذي تكرهه أكثر من عشرة أيام ثم تبدأ المشاكل بينها وبين أبيها وبين إخوتها فتكره المكان بالإضافة إلى مرضها الجلدي الذي شوه جسدها بالسواد الفقاعات وتساقط الشعر وضعف العظام وقلة التحمل أسأل الله أن يعافيها والمسلمين أجمعين من كل مرض وسوء ماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على صبرك على زوجتك وإكرامك لها وأن يؤلف بينك وبينها ونوصيك بالبقاء على ما أنت عليه من الصبر، واحتسب أجرك عند الله تعالى.
أما بخصوص الجواب عما يحتاج إلى الجواب فيما ذكرت أيها الأخ فنقول: إذا كان الأمر كما ذكرت من قيامك بواجب زوجتك فليس لها طلب الطلاق منك، فقد ورد الوعيد الشديد في حق من تطلب الطلاق من زوجها لغير ضرر. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وفي هذه الحالة لا يلزم الزوج أن يطلقها، بل له أن يمسكها ويعاملها معاملة الناشز حتى ترجع إلى طاعته، وتراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 5291.
فإذا لم يمكن أن تعامل الزوجة الناشز المعاملة التي ذكر القرآن الكريم والتي ذكرت في الفتوى المحال عليها، فبإمكان الزوج أن يلجأ إلى أي وسيلة شرعية أخرى يرضي بها زوجته ويردها إلى طاعته تفادياً لطلاقها الذي قد يترتب عليه من المفاسد ما هو أكبر من إمساكها على أية حال.

(37/234)


ولا يتعين أن يكون سبب اختلاف السائل مع زوجته هو كونها قاهرية وهو ريفي، بل قد يكون لأسباب أخرى وخصوصاً أنه ذكر أنها تختلف مع أهلها الآخرين وتكرههم، وعلى كل حال ومهما يكون عن سبب الخلاف فوسائل علاج الشقاق بين الزوجين والتي ذكرها القرآن الكريم نافعة بإذن الله تعالى لمن أخذ بها.
وأخير نببه الأخ إلى أن ما ذكره من أنه خالع زوجته ثم راجعها، إن كان يقصد بمراجعتها أنه تزوجها بعقد جديد وولي إلى آخره فهذا هو الواجب.
أما إن كان يقصد أنه راجعها بغير عقد ولا ولي، فذلك لا يصح لأن الخلع طلاق بائن، وتراجع الفتوى رقم: 20741.
والله أعلم.
5663
عنوان الفتوى:لا يحق التصرف في اللقطة وما في حكمها إلا بعد مرور سنة. رقم الفتوى:5663تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : محمد نسي جواله مع زيد أثناء توصيله وزيد لايعرف أي شيء عن محمد وزيد يريد بيع جهاز الجوال بعد أن فصل محمد الخدمة عن الشريحة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الجهاز الجوال الذي أصبح تحت يدك إذا لم يمكن التعرف على مالكه بأي وسيلة من الوسائل فإنه يصبح في حكم اللقطة تجري عليه أحكامها .وهي معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة. وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه. وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزها عما عداها دفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها سواء كان غنياً أو فقيراً، ولا يضمن. فإذا ظهر صاحبها فإما أن يجيز التصدق بها أوالتملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط.

(37/235)


والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره. وعلى هذا فلا يجوز لك أيها السائل أن تبيع الجوال ولا أن تتصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه ونشر خبره.
والله أعلم.
56632
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم جواز الاستعانة بالجن ولو في أعمال الخير رقم الفتوى:56632تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:
3352، 15307، 10719.
أما ما يفعله ذلك الشيخ من الاستعانة بالصبي في إخباره عن الجان فالذي يظهر أنه يتعامل مع جان، ولكن لا يتمكن من رؤيتهم ولا سماعهم، ولذلك فهو يستعين بالطفل كوسيط ليراهم ويسمعهم ثم يخبره.
وقد سبق في الفتوى رقم: 54502، ورقم: 7369 بيان عدم جواز الاستعانة بالجن ولو في أعمال الخير، لما تؤول إليه من مفاسد قد تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز استعمال الجن في الأمور المباحة، فلعل هذا الراقي يعتمد على كلام شيخ الإسلام في عمله هذا.
ولكن الراجح عدم جواز الاستعانة، وعليه، فلا يجوز الذهاب لهذا الراقي مرة أخرى.
أما ذهابك إليه أولا فلا إثم عليك فيه إذا كنت لا تعلم بأن ذلك استعانة بالجن، أو لا تعلم بأن الاستعانة بالجن محرمة. قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}. ولمعرفة الرقية الصحيحة وضوابطها راجع الفتاوى: 2244، 4310، 5252.
والله أعلم.
56633
عنوان الفتوى:إلزام المقلد العمل بمذهب معين فيه حرج ومشقة رقم الفتوى:56633تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
6787.

(37/236)


والأولى بطالب العلم أن ينشغل بدراسة المذهب الذي يعمل به في قطره ويقضى به في محاكمه الشرعية حتى لا يشذ عن قومه، ولكن عليه أن لا يتعصب للمذهب الذي يقلده، ويظن أن غيره من المذاهب باطل..
هذا، ولقد اختلف العلماء في المقلد هل يجب عليه أن يلتزم مذهبا معينا في كل حادثة يريد أن يعرف حكم الشرع فيها أو لا يجب عليه ذلك؟ ولقد رجح الإمام النووي وغيره عدم وجوب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض له، بل يجوز له أن يقلد أي مجتهد شاء، فلو التزم مذهبا معينا كمذهب الإمام الشافعي رحمه الله لا يجب عليه الاستمرار في تقليده، بل يجوز له أن ينتقل منه إلى مذهب آخر. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضا، لأنهم كانوا على هدى من ربهم، ولم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه. اهـ.
والدليل على ذلك:
أولا: أن الشرع لا يوجد فيه ما يوجب على غير المجتهد أن يتتبع إماما معينا أو يلتزم مذهبا بعينه، وإنما أوجب عليه أن يتتبع أهل العلم ويسألهم من غير تخصيص بعالم دون عالم.
ومادام الأمر كذلك، فلا يجب على المقلد الالتزام بمذهب معين، لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى.
ثانيا: أن غير المجتهدين في عصر الصحابة ومن بعدهم كانوا يسألون أي واحد من العلماء عما يحتاجون إليه من غير التقيد بعالم أو مذهب بعينه، ولم ينكر عليهم أحد في أي عصر من العصور، فكان ذلك إجماعا منهم على أن غير المجتهد لا يجب عليه أن يحصر نفسه في مذهب معين أو يقلد إماما معينا في كل ما يعرض له من حوادث ووقائع.
ثالثا: أنه يترتب على القول بتقيد المقلد بمذهب معين الحرج والشدة، والله تعالى يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.

(37/237)


فاختلاف المجتهدين في الأحكام العملية رحمة من الله وتوسعة، ومن ثم، فإن إلزام المقلد العمل بقول مذهب معين فيه حرج ومشقة.
ولهذا لما ألف الإمام مالك رحمه الله كتاب الموطأ أعجب به الخليفة العباسي واستأذنه أن يفرقه على الأمصار، ويحمل الناس على العمل به وترك ما خالفه من الفتاوى ولو بالسيف رفض الإمام مالك رحمه الله وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الصحابة تفرقوا في الآفاق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدتها، وأخذ الناس بذلك، فدعهم وما هم عليه من الأخذ بما وصل إليهم من علمائهم، وإن الله عز وجل قد جعل اختلاف علماء هذه الأمة في الفروع رحمة.
والله أعلم.
56634
عنوان الفتوى:لا بأس أن يشترك اثنان فأكثر في عمل وليس لهما مال رقم الفتوى:56634تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
أريد أن أنجز مشاريع خاصة بالمقاولة لفائدة القطاع العام بمشاركة أحد أعوان هذا القطاع ، فهو يأتيني بالمشروع وأنا أقوم بالتنفيذ حسب المقاييس المتفق عليها والآجال المحددة، لعلمكم فإن المشروع يمنح عن طريق التزكية لأحسن وأجود السلع وكذا أفصل آجال التنفيذ، فما حدود وأسس هذه الشراكة، وفي حالة ما إذا لم يتوفر لدى الشريك رأس مال فكيف تكون صيغة المشاركة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يشترك اثنان فأكثر في عمل وليس لهما مال، يشتركان بأبدانهما في عمل أو يتقبل أحدهم عملا في ذمته ويقول للثاني: أنا أتقبل وأنت تعمل.
جاء في الفروع: إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا جاز.

(37/238)


وجاء في مطالب أولي النهى: وصح قول أحدهما للآخر: أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا، لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح كعمل المضارب، فينزل منزلة المضارب ويطالبان بما يتقبله أحدهما من عمل.. ويتجه بعد تقبل أحدهما.. لا فسخ للشريك.. ويلزمهما عمله.. ويبرأ منها الدافع لأحدهما، لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر. اهـ.
ونلفت نظر الأخ السائل إلى أن من سماه معاون القطاع العام إن كان هو المسؤول أو المدير للقطاع فإنه يعتبر وكيلا على المشاريع، ويجري عليه الخلاف في جواز شراء الوكيل لنفسه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 51388.
والله أعلم.
56637
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاصي وتأخر إجابة الدعاء رقم الفتوى:56637تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:
إذا دعا الإنسان ربه ثم لم يستجب لدعائه عدة سنين، كيف للإنسان أن يعلم أن سبب عدم إجابة الدعوة هل هو تأجيلها ليوم القيامة أم بسبب قيام الإنسان بعمل يعصي فيه الله كيف له أن يعرف؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لاستجابة الدعاء شروطا ينبغي للداعي أن يراعيها، ولها أسباب ينبغي الأخذ بها، وكنا قد فصلنا كل ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه فتوانا رقم: 11571.

(37/239)


واستجابة الدعاء تكون بإحدى ثلاث وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد والحاكم. وعلى الداعي أن لا يستحسر ويترك الدعاء فإن ذلك من موانع الإجابة، كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فمن هذه النصوص تتبين لك شروط الاستجابة وأسبابها وما يعين في ذلك، وأما معرفة الإنسان أن ذلك مدخر له للآخرة أو أنه تأخر بسبب عصيانه فإن ذلك لا سبيل إلى التحقق منه لأنه من الغيب الذي اختص الله به، مع أن صاحب المعصية قد تسبب في حرمان نفسه من النعم التي من جملتها استجابة الدعاء، فإن المرء قد يحرم النعمة بسبب ذنب أذنبه.
والله أعلم.
56638
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بقبول معونة الدولة لأولياء الطلبة الميتين أو المصابين رقم الفتوى:56638تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال:
توجهت اليكم بسؤال قبل ذلك عن الدية ولكم جزيل الشكر على الرد، ولكن هناك سؤال آخر التربية والتعليم في مصر عندما يتوفى تلميذ أثناء العام الدراسي في حادث وعند تقديم ما يثبت ذلك تقوم الوزارة بتقديم مساعدة مالية للأسرة فهل نقبل ذلك مع العلم أنني موظف ولا أملك إلا مرتبي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/240)


فلا مانع شرعا من قبول المساعدة من الوزارة لأولياء الطلبة الميتين أو المصابين في الحوادث أو غيرها. فمساعدات الدولة عموما يجوز قبولها لمن توفرت فيه الشروط التي وضعت لذلك، وأما من لم تتوفر فيه الشروط فلا يجوز له التحايل للحصول عليها. لما في ذلك من الكذب والغش..
والله أعلم.
56641
عنوان الفتوى:إذا علمت الحائض بطهرها بعد الفجر فماذا عليها رقم الفتوى:56641تاريخ الفتوى:25 شوال 1425السؤال :
امرأة كانت تحيض لمدة ثمانية أيام لكن في رمضان حاضت ستة أيام فقط وظنت في اليوم السابع أنها لم تطهر بعد، فأفطرت وعندما تأكدت من أنها طهرت في اليوم السابع تسأل كيف تفعل أتقضي فقط أم تكفر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصيام تبييت النية وطهر المرأة من الحيض قبل الفجر، فإذا كانت حائضا ولم تعلم بالطهر قبل الفجر وإنما علمت به بعد ذلك فيلزمها قضاء ذلك اليوم، لأنها لم تبيت النية، ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها غير متعمدة للفطر، وعليها الإمساك بقية اليوم لأنه تبين أنها كانت في أوله مأمورة بالصوم ولا إثم عليها لجهلها بطهرها، أما لو كانت متعمدة فهي آثمة وعليها القضاء دون الكفارة عند جماهير أهل العلم وأوجبها عليها بعضهم.
والله أعلم.
56645
فتاوى
عنوان الفتوى:كتاب الألباني في صفة الصلاة لا يغني عن كتب أهل العلم الأخرى رقم الفتوى:56645تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
أود أن أعرف هل هناك من العلماء من عقب على كتاب ( تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ) أو قال رأيا مخالفا له وكان هو الأقوى أو لكم أنتم شيء من هذا عليه حيث إني أنوي اتخاذه مرجعا لي في صلاتي وأنفذ ما به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/241)


فإن الموقع ليس معنيا بتقويم الأشخاص ولا مؤلفاتهم ولا بمتابعة الردود ولا التعقيب على المؤلفات فإن هذا يحتاج لكثير من البحث ونحن مشغولون عنه.
وقد بينا في الفتوى رقم: 30623. فضل الشيخ الألباني رحمه الله وخدمته للسنة النبوية، وأما هذا الكتاب فإنه من أحسن الكتب في بابه منهجية واستدلالا وبعدا عن التعصب المذهبي. ولكنه مع تتبعه لأفعال الصلاة لا يغني عن كتب أهل العلم الأخرى لأن المتفقه في أحكام الصلاة يحتاج للاطلاع على مبطلاتها والفرق بين أركانها وواجباتها وسننها حتى يعلم ما يبطل الصلاة إذا نسيه المصلي، وبين ما يمكن تعويضه بسجود السهو، وبين ما لا تبطل الصلاة بتركه ولا يطلب فيه سجود السهو، كما يحتاج أيضا للاطلاع على أحكام الطهارة وأنواعها وموجباتها.
وبناء عليه.. فإنا ننصحك بالتفقه في الأحكام الشرعية على العلماء، وحاول المقارنة بين الكتب التي تتحدث عن فقه الصلاة، وسل العلماء عما أشكل عليك وطالع في كتب القدامى كزاد المعاد، والمغني، وشروح عمدة الأحكام، وبلوغ المرام، وكتاب المجموع للنووي.
وعليك بسماع دروس شرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله لهذا الكتاب. وهو منشور على الإنترنت بموقع طريق الإسلام، وشروح عمدة الأحكام وبلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين والشيخ الشنقيطي.
والله أعلم.
56648
فتاوى
عنوان الفتوى:عمر سلمان الفارسي حين توفي رقم الفتوى:56648تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
كم كان عمر سلمان الفارسي حين توفي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلاء وأعلام هذه الأمة الكبار.
جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: سلمان ابن الإسلام الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وكان لبيبا حازما ومن عقلاء الرجال ونبلائهم وعبادهم.

(37/242)


ثم قال الذهبي: قال الواقدي: مات سلمان في خلافة عثمان بالمدائن سنة ست وثلاثين وقيل سبع وثلاثين. وفي رواية أخرى أنه مات سنة ثلاث وثلاثين.
ثم نقل عن العباس بن يزيد البحراني أن سلمان عاش ثلاث مائة وخمسين سنة، فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيها...
وعلى هذا، فإن عمر سلمان رضي الله عنه حين توفي ثلاث مائة وخمسون سنة أو مائتان وخمسون أو بين هذا وذاك ولكن هذا أمر مستبعد جدا، فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى شكك في أنه بلغ هذا العمر، ورجح أن عمره كان بضعا وسبعين أو فوق ذلك ولم يبلغ مائة سنة.
فقال معقبا على الرواية المذكورة، وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، وذلك منقطع لا إسناد له، ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه الجريد وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر، فلعله عاش بضعا وسبعين، وما أراه بلغ المائة.. وقد نقل طول عمره ابن الجوزي وغيره وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه.
ثم عزز ما ذهب إليه بحديث رواه ابن أبي حاتم في العلل فقال: لما مرض سلمان خرج سعد من الكوفة يعوده فقدم فوافقه وهو يبكي فسلم وجلس وقال: ما يبكيك يا أخي؟ ألا تذكر صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تذكر المشاهد الصالحة؟ قال: والله ما يبكيني واحدة من اثنتين، ما أبكي حبا للدنيا، ولا كراهية للقاء الله، قال سعد: ما يبكيك بعد ثمانين؟ قال: يبكيني أن خليلي عهد إلي عهدا قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وإنا خشينا أنا قد تعدينا. قال أبو حاتم: وهذا يوضح لك أنه من أبناء الثمانين.
والحاصل أن رواية أنه عاش ثلاثمائة وخمسين غير صحيحة، والراجح أنه عاش حوالي ثمانين سنة.
والله أعلم.
56649

(37/243)


عنوان الفتوى:عدم الأمر بربط الحزام هل يعد تفريطا من السائق رقم الفتوى:56649تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
نفيدكم بأنه قد غفل أثناء القيادة ولم ينبه عليها بربط حزام الأمان هل يحاسب علي ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائق فرط في أسباب السلامة بالزيادة على السرعة المعتادة أو استخدم السيارة وهي لا تصلح أو ما أشبه ذلك مما تسبب في الحادث حتى توفي فيه من توفي، فإن عليه الدية والكفارة.
أما إذا لم يكن فرط فلا إثم عليه ولا كفارة ولا دية.
وليس من التفريط فيما يظهر عدم الأمر بربط الحزام، فإن عدم ربط الحزام لا يسبب الحوادث، ولكن فائدة الحزام هي التقليل من الإصابة في حال وقوع الحادث.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 25390، 2152.
والله أعلم.
56650
عنوان الفتوى:حكم سماع الرجال لدروس المرأة رقم الفتوى:56650تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
56654
عنوان الفتوى:تفطير الصائمين والتشاح في الأذان والإيثار به رقم الفتوى:56654تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
هل يتحقق أجر إفطار الصائم ولو بتمرة في المسجد أم لا بد من إشباعه، وهل يجوز أن تقول للشخص الذي ستفطره في المسجد لا بد أن تفطر على هذه التمرات، وما صحة ما يعتقده بعض الناس من أن أجر الإفطار يكون على أول لقمة أكلها الصائم وما الحكم إذا اشتجر ناس على الأذان فمن يقدم، وهل يجوز الإيثار فيه ويتحصل لك أجر الأذان ولو لم تؤذن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/244)


فمن فطر صائماً ولو على شربة ماء، فله مثل أجره، ومن أشبعه سقاه الله تعالى من حوض تبيه، فعن سلمان الفارسي: من فطر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء: قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواه البيهقي وابن خزيمة في صحيحه، وأبو الشيخ وابن حبان في الثواب باختصار عنهما.
وفي رواية لأبي الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه. قال: فقلت: يا رسول الله، من لم يكن عنده؟ قال: فقبضة من طعام. قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: فشربة من ماء.
وإذا أراد الشخص الحصول على أجر تفطير الصائم فلا بد أن يكون أول ما يتناوله الصائم من طعامه أو شرابه حتى يصدق عليه أنه فطره، وهذا بين واضح.
وإذا تشاح أناس على الأذان، ولم يكن مؤذن راتب، فيقدم من توفرت فيه الخصال المعتبرة في التأذين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإذا تشاح نفسان في الأذان قدم أحدهما في الخصال المعتبرة في التأذين، فيقدم من كان أعلى صوتاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال، فإنه أندى صوتاً منك.

(37/245)


وقدم أبا محذورة لصوته، وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت، وأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، لأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف النظر، فإن تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد. انتهى.
وأما الإيثار بالأذان فمكروه، لأنه قربة والإيثار فيها مكروه عند بعض أهل العلم. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. قال تعالى: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {الحشر:9}، قال الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة، ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لأن الغرض بالعبادات: التعظيم والإجلال، فمن آثر به، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه. انتهى.
والله أعلم.
56655
عنوان الفتوى:يكتفى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ رقم الفتوى:56655تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :

(37/246)


فضيلة الشيخ/ عبد الله الفقيه حفظه الله ورعاه، وبعد: فقد قرأت الفتوى المرقمة 48835 والمؤرخة في 29 ربيع الأول من العام 1425هـ وقد أشكل علي الجواب إذ إنكم اعتبرتم المشاركة هذه من قبيل المضاربة مع أن السائل قد وضح لفضيلتكم أنهم في العقد لم يذكروا الخسارة بحال بل ذكروا الربح فقط، وقال بالنص (سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يحق لهم مطالبتي بالسلف التي أخذت أم لا، وهل يحق مطالبتي بالخسارة التي وقعت في رأس المال أم لا، مع العلم بأنه في كتابة العقد لم يتطرقا إلى الخسارة بأي شكل من الأشكال بل جميع البنود تتكلم عن الربح وعن كيفية تقسيم الربح بين الأطراف الأربعة... مع العلم بأنه تم الاتفاق على أن تقسم الأرباح بالتساوي على جميع الأطراف، أي 25 بالمائة لكل شريك)، أقول ألا يفضي هذا الوصف إلى الحكم بفساد العقد لأنه لم يستكمل شروط المضاربة ومنها بيان الخسارة وإن كانت في رأس المال كما هو معلوم من كلام الفقهاء ذلك لأن أغلب الخلافات بين الخلطاء ترجع في جملتها إلى عدم بيان الحقوق لكل طرف مما يعني وجود الغرر والجهالة في العقد مما يؤدي إلى فساده، أرجو بيان سبب حكمكم بجعلها من عقود المضاربة مع وجود وصف الفساد فيها بعدم بيان الخسارة والاكتفاء بذكر الربح؟ وفقكم الله لما يحب، وسددكم لما يرضيه من العلم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن أيها الأخ الكريم قلنا في المعاملة المذكورة في السؤال رقم: 48835 إنها مضاربة لأنه يصدق عليها ذلك، ولو لم ينص في العقد على ذكر مسألة الخسارة، وأنه لا يتحملها العامل..... إلخ، ذلك أنه يكتفى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ، ولا يلزم ذكر جميع التفاصيل إلا إذا شاء المتعاقدان.

(37/247)


يقول الكاساني الحنفي في البدائع: وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليهما. فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على ما رزق الله عز وجل، أو أطعم لله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة... ويقول المضارب: أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. انتهى.
فها أنت ترى أن صيغة العقد تمت بدون ذكر تفاصيل من يتحمل الخسارة عند وجودها، لأن لفظ المضاربة والمقارضة أغنى عن ذكر ذلك، وجاء في أسنى المطالب: الركن الرابع الصيغة من إيجاب وقبول... كقارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، ويشترط فيه القبول فوراً.
وهذا نص جلي في الاكتفاء بما تقدم دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
والله أعلم.
56656
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الوقف رقم الفتوى:56656تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال:
أوقفت أخت جدي مزرعة على ما يقال أولاد بن كوره وهي العائلة التي أنتمي إليها قام جدي بنقل الوقف إلى ثلاث فيلات في منطقة راقية في طرابلس، في ليبيا صدر قانون بحل الأوقاف وتمليكها إلى المستفيدين منها، سؤالي: هل يجوز شرعاً حل الوقف الخاص، وهل يحل لي الثمن، وهل يجوز وأنا لي حق الانتفاع بالفيلات الثلاث أن أؤجرها بحيث يعود ريعها إلى الأشخاص الذين لهم حق الانتفاع بها؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز حل الوقف ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافع الوقف باقية لم تتعطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.

(37/248)


وعليه فلا يحل بيع هذه الفلل ولا يحل ثمنها، ولكن يجوز لمن أوقفت عليهم تأجيرها والاستفادة من أجرتها ما لم يكن هناك شرط من الواقفة يمنع من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 29412، والفتوى رقم: 6609.
والله أعلم.
56659
عنوان الفتوى:لا يفطر من ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره رقم الفتوى:56659تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
7619.
والله أعلم.
5666
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب...) رقم الفتوى:5666تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال : لقد أشكل علي تفسير قوله تعالى { ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين } هل هذا قول امرأة العزيز كما تشير الآية في نسقها ، أم هو قول رسول الله سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . أريد التوضيح وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف المفسرون فيمن قال ذلك: قال القرطبي: اختلف فيمن قاله، فقيل: هو من قول امرأة العزيز، وهو متصل بقولها: (الآن حصحص الحق) أي: أقررت بالصدق ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي بالكذب عليه،ولم أذكره بسوء وهو غائب، بل صدقت وحدت عن الخيانة، ثم قالت: (إن ربي غفور رحيم). وقيل: هو من قول يوسف، أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته، من ردّ الرسول (ليعلم) العزيز (أني لم أخنه بالغيب) قال الحسن وقتادة وغيرهما. ومعنى "الغيب" وهو غائب.. إلخ انظر تفسير القرطبي (9/137).

(37/249)


وقد اختلف المفسرون في الراجح من القولين: وقد رجح ابن كثير في تفسيره أن ذلك الكلام كان من امرأة العزيز فقال: عند قوله: (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين* وما أبرئ نفسي) تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأن (النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) أي: إلا من عصمه الله تعالى: (إن ربي غفور رحيم) وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فأفرده بتصنيف على حدة، وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام يقول: (ذلك ليعلم أني لم أخنه) في زوجته: (بالغيب) الآيتين، أي: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي، وليعلم العزيز (أني لم أخنه) في زوجته (بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين) الآية، وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه.. والقول الأول أقوى وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. انتهى انظر: تفسير ابن كثير (2/625).
وبناءً على ما تقدم فكلا القولين محتمل وله حظ من النظر، وكونه من كلام امرأة العزيز أشبه لكونه في سياق كلامها. والله أعلم.
56663
عنوان الفتوى:سب الصحابة والطعن فيهم رقم الفتوى:56663تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
5667

(37/250)


عنوان الفتوى:الإقراض بزيادة هو عين الربا. رقم الفتوى:5667تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أمر بضائقة مالية وأحتاج حاجة ماسة لمبلغ من المال وعرض عليّ شخص ما بأن يقرضني هذا المبلغ بشرط استردادة بعد عام بزيادة تمثل نسبة 20% من المبلغ الاصلي. أنا أعرف أن هذا الشخص فى حكم المرابي ولكن ما الوزر الذي يقع على عاتقي فى حالة قيامي بأخذ هذا المبلغ مع العلم بأن هذا الشخص هو ملجئي الوحيد لفك الضائقة المالية التي أمر بها. وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم لا يخفى عليك أن هذه الصفقة هي عين الربا وصريحه، وكل الأطراف فيها آثمون ملعونون، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء". كما في صحيح مسلم. وعليه ـ أخي ـ فلا تقدم على هذه الصفقة. واتق الله تعالى واجعله ملجأك الوحيد. واعتمد عليه وحده. فمن فعل ذلك جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب. كما وعد في محكم كتابه حيث يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق: 2، 3].
ويقول أيضاً: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً) [الطلاق: 4، 5].
ثم إن هذا المرابي ـ كما ترى ـ قد استغل حاجتك أسوأ استغلال، ألا تراه يطلب منك زيادة 20% لسنة واحدة. وهذا غبن فاحش، والمتوقع أنك لو أقدمت على ذلك فلن تستطيع الوفاء، فتتراكم عليك الديون، وتبوء بالإثم. فأغلق هذا الباب، واستعن بالله وحده، واستشر من تثق بخبرته وتجربته. نسأل الله لك الإعانة والتيسير. والله أعلم.
5668

(37/251)


عنوان الفتوى:إن الله يغفر الذنوب جميعا. رقم الفتوى:5668تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يتقبل الله من التائب عن الذنب ويستجيب الله الدعاء عن فترة أربعين يوما مثلاً لبس المرأة المسلمة الحجاب بعد تبرجها؟ أفيدونا أفادكم الله وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنالك حقيقتان لابد من معرفتهما:
أولاً: أنه ما من ذنب صغيراً كان أو كبيراً إلا تجب التوبة منه إلى الله تعالى.
ثانياً: أنه ما من ذنب يكبر على التوبة، فالشرك الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب منه صاحبه توبة نصوحاً تاب الله تعالى عليه، وقبل الله توبته.
ثم إن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لكل داخل حتى يغرغر المرء أو تطلع الشمس من مغربها. ولمعرفة أحكام التوبة وما ينبغي على التائب نرجو التكرم بمراجعة الجواب رقم 263.
وفيما يتعلق بارتداء الحجاب ووجوبه على المسلمة ننصح بمراجعة الجواب رقم 7095. والله تعالى أعلم.
56681
عنوان الفتوى:تعزية المسافر للحج والجمع في الحضر رقم الفتوى:56681تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيد الأولين و الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم تسليما كثيرا أما بعد
1-عند نا في المغرب قبل التوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج يقوم الحاج بنعي نفسه أي يتجمع عنده أهله و جيرانه ويتم تلاوة القرآن الكريم مثل العزاء بالضبط بدعوى أن العمر ملك لله وحده ويمكن للحاج أن توافيه المنية و هو في الديار المقدسة؟
2- هل يجوز الجمع بين الظهر و العصر جمع تقديم و المغرب والعشاء جمع تأخير في بعض الأيام التي تصادف فيها أوقات الدراسة بعد الظهر مما يفوت علي أداء فريضتي العصر و المغرب وأحيانا العشاء نظرا لتأخر المواصلات؟ وجزاكم الله خيرا، ملحوظة أتمنى أن تكون الأجوبة على المذهب المالكي.
الفتوى :

(37/252)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فما تفعلونه من الاجتماع وتلاوة القرآن على وجه التعزية للمسافر لأجل الحج من البدع المحدثات التي لا دليل عليها من الشرع، وإنما المشروع هو توديع المسافر كما كان يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافرين، فيقول له ما ورد في السنة، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن سالم: أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وصححه الألباني.
وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً فزودني، قال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني بأبي أنت وأمي، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وصححه الألباني.
2- فمذهب المالكية هو عدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر، وإنما أجازوا الجمع في ست أحوال ذكرها علماء المذهب، قال في الشرح الكبير: ولجمعها ستة أسباب: السفر والمطر والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة. انتهى.
وذهب أشهب من المالكية -على خلاف المعتمد عندهم- إلى جواز الجمع في الحضر عملاً بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً. رواه البخاري، وزاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وفي رواية: من غير خوف ولا مطر.
قال الباجي في شرح الموطأ -وهو مالكي-: وقد تعلق أشهب بظاهر اللفظ وقال: إن للمقيم رخصة في الجمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مرض، وهو قول محمد بن سيرين. انتهى، ووافق أشهب على ذلك ابن المنذر من الشافعية وابن شبرمة، وسواء في ذلك جمع التقديم أو التأخير.

(37/253)


أما الجمع الذي أباحهُ المذهب المالكي في الحضر، فهو الجمع الصوري وذلك بتأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقديم العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب مع العشاء، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وللصحيح المقيم أن يجمع بين الظهر والعصر جمعاً صورياً. انتهى.
وبناء على هذا فلا يجوز ترك صلاة في الحضر حتى يخرج وقتها بنية الجمع، وذلك على الراجح وهو قول الجمهور.
أما قول أشهب ومن وافقه فإننا نرى جواز العمل به عند الضرورة أو الحاجة، والأولى لمن احتاج إلى الجمع في الحضر أن يجمع جمعاً صورياً على ما سبق بيانه خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط، شرط ألا يكون ذلك هو عادته الدائمة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.
56683
عنوان الفتوى:فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق رقم الفتوى:56683تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
يقول أحد العلماء أن النبي صلى الله أفضل من عرش رب العالمين و أن البقعة التي فيها جسد النبي صلى الله عليه و سلم أفضل من العرش وقال أجمع على ذلك العلماء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، فهل هذا الإجماع صحيح؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان الإجماع على تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، نقله المقري فقال:
وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلق انتقى
وما نحا الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التحرير.
وقد ذكر كثير من المحقيقن فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق منهم شيخ الإسلام في عدة من كتبه، والعيني في شرح البخاري، والغزالي في الإحياء. ولا نعلم لهم مخالفا في ذلك، وأما تفضيل البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جميع البقاع، فقد نقله الشيخ عبد العزيز اللمطي في نظم قرة الأبصار فقال:
وهاجر المختار لما أن وصل خمسين مع ثلاثة حتى نزل
بطيبة الغراء حيث أمرا ثم بها أقام حتى احتضرا

(37/254)


بها فكانت أشرف البقاع أما ضريحه فيها فبالإجماع.
وأما مسألة تفضيلها على العرش فلم نجد فيها كلاما لأهل العلم، والظاهر أن العرش أفضل من الأرض، مع أن التفضيل أمر لا يمكن الجزم فيه إلا بدليل.
وفي مسألة التفاضل بين مكة والمدينة خلاف سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 46872 . فمذهب الجمهور تفضيل مكة، وقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد، قال: هذا دليل للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة خلافا لمالك رحمه الله.اهـ. والحديث المذكور أخرجه ابن حبان والترمذي وصححه الألباني. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على فضل مكة أيضا بقوله لمكة أيضا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. والحديث أخرجه الترمذي وابن حبان وصححاه ووافقهما الألباني.
والله أعلم.
56684
عنوان الفتوى:الطعن في الصحابة زندقة وانحلال رقم الفتوى:56684تاريخ الفتوى:26 شوال 1425السؤال :
سؤالي كيف علي أن أجيب على الذين يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/255)


فإن الواجب علينا أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثناء الله عليهم، لإيمانهم به، وتصديقهم لنبيه، ولنصرتهم له، ولما نفعنا الله به من جهادهم في سبيل نصرة دين الإسلام الذي من الله به علينا، وإيصاله إلينا نقياً صافياً. قال الحافظ ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل. اهـ. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ولقد عد العلماء قديماً الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على أهل البدع والزندقة الذين يريدون إبطال الشريعة بجرح رواتها. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة!!. وعن الإمام أحمد أنه قال: إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ـ فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام البربهاري: واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمداً، وقد آذاه في قبره !!. وانظر الفتوى رقم: 36106. وللرد على أولئك الزنادقة السابين نقول: أولاً: إن سبكم إياهم تكذيب لما ثبت في

(37/256)


الكتاب والسنة في مواطن متعددة، من الثناء عليهم. ومن ذلك قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ {آل عمران: 110}. وقوله: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ {البقرة: 143}. وأصحاب رسول الله عليه وسلم أول من وُوجه بهذا الخطاب فهم معنيون به بالدرجة الأولى. قال الله عز وجل: لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة: 88ـ89}. وقال عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة:100}.وقال سبحانه: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ {التوبة:117}. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم قال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ {الكهف: 28}. وقال سبحانه: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

(37/257)


عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً * وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا {الفتح: 18ـ19}. وقال عز وجل: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً {الفتح:29}. وقال عز وجل في آيات الفيء: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الحشر:8ـ9}. وكذلك ثبت في السنة في فضائل الصحابة جملة وتفصيلاً الشيء الكثير، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أيضاً: النجوم أمنةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعدُ، وأنا أمنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وكذلك ثبت في السنة المطهرة النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه

(37/258)


وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه. رواه البخاري ومسلم. ثانياً: نقول للزنادقة السابين: إن الطعن في عدالة الصحابة قدح في الشرع كله، لأنهم حملته إلى الأمة، ولهذا لا يوجد أحد يطعن في عدالتهم إلا ويضعف إيمانه وتصديقه بالنصوص بقدر ما يطعن في الصحابة، وهذا أمر ظاهر لكل من تأمل حال من ابتلي بالطعن في الصحابة. ولقد فُضلت اليهود والنصارى على الزنادقة السابين للصحابة فإذا سئلت اليهود من خير ملتكم، قالوا: أصحاب موسى، و إذا سئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواريي عيسى.وإذا سئلت الزنادقة السابين: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم!!!. هذا ونوصيك بأمرين: الأول: عدم مخالطة من يقع في صحابة رسول الله وترك مجالستهم مطلقاً، فإن مرضهم، معدٍ، ولقد نهى السلف أشد النهي عن مخالطة أهل البدع. ثانياً: نوصيك بمطالعة كتاب المناقب وكتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري وكتاب فضائل الصحابة من صحيح مسلم. وذلك ليزداد حبك لهم فتحشري معهم.
والله أعلم.
56685
عنوان الفتوى:العمليات الجراحية في رمضان رقم الفتوى:56685تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :

(37/259)


كل الشكر والامتنان لكم على اهتمامكم بكل ما يخص المسلمين راجية من الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة، سؤالي هو: إن آخر دورة أتتني في 28/8/2004 وبعد انقضاء الدورة بفترة ذهبت لمراجعة الطبيب قبل موعد دورتي بفترة لأنني أحسست بأني حامل، وفعلا كنت حاملا وعلى حساب الدكتورة بأنني حملت في 10/9/2004 وعند مراجعتي لها في 10/11 وفحصها للجنين وجدت أنه بدون حياة وبلا نبض لكنه كان متخلقا ونصحتني أني أعمل عملية تنظيفات في مدة لا تجاوز أسبوع ولأني كنت خائفة من وجود جنين ميت في بطني ذهبت للمستشفى لأعمل عملية ثاني يوم وكان اليوم 27 رمضان، أنا خائفة أني ارتكبت جرماً لأني فطرت 3 أيام برمضان وممكن أو كان باستطاعتي تأجيل العملية، وأنا الآن أنزف والدكتورة تقول أن الجنين كان متكونا، ماذا أفعل هل أدفع كفارة عن الأيام التي لم أصمها، وبالنسبة للصلاة هل أصلي مع وجود هذا الدم، مع العلم بأنه ليس حيضا ولكن دم من الجنين لكن يحمل أوصاف دم الدورة من رائحة ولون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 25768 أنه لا يجوز إجراء عملية غير ضرورية ولا يتأذى المريض بتأخيرها إلى ما بعد رمضان، وما دمت قد أقدمت على إجراء العملية فالواجب عليك قضاء الصوم مع التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليك. ونوصيك بالسؤال عن حكم الله تعالى قبل الإقدام على العمل لا بعده.
وأما الدم النازل منك بعد إخراج هذا الجنين فلا يعد حيضاً ولا نفاساً، كما بيناه في الفتوى رقم: 54331.
والله أعلم.
56687
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تشعر المتوفاة بالحجة التي أهدي ثوابها إليها رقم الفتوى:56687تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
عند قيامي بعمرة وحج لابنتي المتوفاة هل تشعر بها وتنقلها من مكان لمكان وما ثوابها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/260)


فإذا أديت الحج والعمرة وأهديت ثوابها إلى ابنتك حصل لها الأجر وانتفعت بذلك وشعرت به حيث تحصل لها الفرحة والسرور بذلك، كما في الفتوى رقم: 20800.
وكونها تنتقل به من مكان إلى مكان فهذا من الأمور الغيبية التي لم يطلعنا الله عليها، لكن انتفاعها بالثواب المذكور قد يترتب عليه رفع درجاتها أو حصول مزيد ثواب أو تخفيف عنها، وانظر الفتوى رقم: 53063.
وثواب الحج والعمرة يكون بحسب إتمامهما وإتقانهما إضافة إلى مدى اتصاف فاعلهما بالتقوى والإخلاص لله تعالى، فإن قبول العمل يكون بحسب ذلك، ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ: قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة. انتهى.
والله أعلم.
56688
فتاوى
عنوان الفتوى:رفض نية الإحرام من ميقاته قبل التلبس بالعمرة رقم الفتوى:56688تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
تصرفت تصرفاً خطأ عند أداء العمرة يستوجب الفدو وقد علمت ذلك بعد عودتي إلى بلدي وطبعاً الذبح لا بد أن يكون في مكة ويوزع على فقرائها فهناك جمعية في موسم الحج تجمع من الحجاج مبلغ الهدي على أساس أنها تقوم بشراء جمال أو ما يشبه ذلك وتقوم بذبحها وتوزيعها، فهل يمكن أن أعطي هذه الجمعية قيمة الفدو المطلوب مني لكي يذبحوا نيابة عني، والتصرف الذي فعلته هو أنني كنت مسافراً بالباخرة لأداء العمرة أولاً ثم السفر إلى المدينة ولكنني نويت قبل أن أصل إلى الميقات أن أذهب إلى المدينة أولاً ثم أحرم من أبيار علي وقال لي بعض العلماء إن هذا التصرف يستوجب الفدو، فهل هذا صحيح وهل لي أن أختار بين هذا وبين الصيام أو الإطعام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/261)


فالتصرف الذي أقدمت عليه لا يترتب عليه دم، لأنك رفضت نية الإحرام من ميقاتك قبل الوصول إليه، وبالتالي فرفضك لتلك النية كان قبل التلبس بنسك العمرة، وراجع الفتوى رقم: 28093.
وإحرامك بالعمرة من ذي الحليفة صحيح؛ بل أفضل حينئذ مع جواز تأخيرك الإحرام إلى الجحفة إذا أردت المرور بها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أنه إذا كان ميقاته بين يديه كالشامي والمغربي والمصري فإنه إذا مر بذي الحليفة فالأفضل له أن يحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، ويجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة وإليه أشار بقوله: فهو أولى، وبعبارة أخرى وإنما اختص المصري وشبهه بذلك لأنه يمر بميقاته أو يحاذيه، ولهذا إذا لم يرد أن يمر به ولا أن يحاذيه فإنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة. انتهى.
ومن لزمه هدي في الحج أو العمرة فعليه نحره وتوزيعه على فقراء الحرم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نحر الهدي فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم. انتهى.
ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العجز عنه أو عدم معرفة الفقراء من غيرهم فلا مانع من دفعه لجمعية يوثق بها لتقوم بصرفه في مصارفه الشرعيين، وعلى كلِ فلا يلزمك شيء بسبب تصرفك المذكور.
والله أعلم.
5669
عنوان الفتوى:مات عن زوجة وثلاث بنات وإخوة (ذكور وإناث) رقم الفتوى:5669تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شخص لديه ثلاث بنات وزوجة وإخوة بنين وبنات، كيف يتم توزيع التركة بينهم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الورثة هم المذكورون فقط فالواجب أولا أن يخرج مما تركه الحقوق المتعلقة بعين المال كالرهن ونحوه، ثم تقضى ديونه، ثم تخرج وصاياه التي أوصى بها من ثلث المال، ثم الباقي يقسم على الورثة فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
وللبنات الثلاث الثلثان لتعددهم وعدم المعصب لهنَّ.

(37/262)


والباقي للإخوة بنين وبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعاً أشقاء، أو كانوا جميعاً إخوة له من الأب، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالباقي للأشقاء، والإخوة للأب محجوبون.
وعلى ورثة هذا الميت الرجوع إلى المحاكم الشرعية لحصر المستحقات على المال وحصر الورثة، لتكون قسمة التركة نهائية وصحيحة. والله أعلم.
56691
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استقبال القبلة بالرجلين في الصلاة رقم الفتوى:56691تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
هل عدل الرجلين عند القيام للصلاة جهة القبلة سنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال المصلي القبلة برجليه واجب وليس سنة، ويسن أن يفرق بينهما تفريقا معتادا، حدده بعض أهل العلم كالشافعية بمسافة شبر، ففي حاشيتي قليوبي وعميرة: وفي الروضة يستحب التفريق بين القدمين شبراً ويقاس به التفريق بين الركبتين. انتهى.
ولا تنبغي التفرقة بينهما بشكل فاحش لإخلاله بهيئة الصلاة، قال الشيخ محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. انتهى.
واستقبال القبلة بالرجلين شرط في صحة الصلاة تبطل بتركه، قال الحطاب في مواهب الجليل: أما إذا استقبل برجليه جهة غير جهة القبلة كان تاركاً للتوجه، منصرفا عن جهة البيت، ولو حول وجهه إلى جهة القبلة لم ينفعه ذلك، كما لو جعل ناحية القبلة خلف عقيبه، ثم التفت إليها بوجهه وراء ظهره. انتهى.
والله أعلم.
56693
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك بعد انتهاء العبادة رقم الفتوى:56693تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
هناك امرأة قامت بتأدية فريضة الحج في العام الماضي وهي بعد طواف الإفاضة طلبت من إحدى النسوة أن تقص لها من شعرها حتى تتحلل، ولكنها بعد عودتها لديها شك بأن هل هذه المرأة قصت من شعرها بالشكل المطلوب أم لا وهي تريد أن تريح نفسها، أرجو إفادتنا بارك الله فيكم؟
الفتوى:

(37/263)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك المرأة حجها صحيح إن شاء الله تعالى، لأن الشك في ترك ركن من أركان العبادة بعد نهايتها لا يلتفت إليه ولا تأثير له، كما ذكرابن رجب الحنبلي في القواعد، وراجع الفتوى رقم: 28923.
ولأن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، ولأن اعتبار الشك بعد الأداء يؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان في الشريعة الإسلامية السمحة، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، ولقوله تعالى أيضاً: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}.
فعلى الأخت الإعراض عما تجده من وساوس في نفسها، فإن ذلك من الشيطان ليدخل الحزن إلى قلبها، ولتكن مطمئنة على صحة حجها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
56695
عنوان الفتوى:نقل الزكاة وتأخير إخراجها للمصلحة رقم الفتوى:56695تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
عندي مبلغ الزكاة (400 ريال) في بلاد الخليج الحمد لله لا يوجد أحد محتاج كما في البلدان أخرى مثل باكستان والهند وغيرهما، أنا أسافر إجازة كل 3 أو 4 سنوات، فهل يمكن أن أجمع مال الزكاة لمدة هذه السنوات وعندما أسافر إلى بلادي هناك أعطيه لأحد من المحتاجين أو من الأحسن أن أعطيه لأحد هنا، مع العلم بأن المبلغ 400 ريال بسيط هنا لكن في بلادي يساوي 6000 روبية، ويمكن أن يفيد المحتاج في بلادي أكثر مثلا لو جمعت مال الزكاة لمدة 4 سنوات فسيكون المبلغ 24000 روبية ويمكن أن يستفيد منه المحتاج أكثر كما يوجد الكثير من المحتاجين بعضهم ما عندهم وظيفة وبعض الناس ما عندهم بيت يسكنون في الشوارع ويوجد مرضى لكن لا يقدرون على تكاليف العلاج.

(37/264)


عندي مبلغ 10000 ريال أجمع لأبني بيتا لأولادي، استخرجت من هذه المبلغ زكاة 250 ريال وعند زوجتي ذهب بمبلغ 6000 ريال، استخرجت من هذا المبلغ 150 ريالاً عندما أشتري أو أبني بيتاً بهذا المبلغ فهل يجب علي أن استخرج زكاة من قيمة البيت أو لا يجب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز نقل الزكاة إلى غير البلد الذي وجبت فيه إذا كان نقلها لمصلحة، مثل كون أهل البلد المنقولة إليه قرابة أو أشد حاجة، إلا أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها بل لا بد من إخراجها بعد وجوبها، لأنها حق للفقراء لا يؤخر عنهم إلا إذا كان التأخير يسيراً ولمصلحة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 1783.
وأما زكاة المال المدخر لبناء بيت ونحوه فواجبة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وأما بعد بناء البيت به فلا تجب زكاته.
والله أعلم.
56699
عنوان الفتوى:حكم الاشتراط على آخذ الزكاة صرفها في شيء معين رقم الفتوى:56699تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
هل يجوز الاشتراط على آخذ الزكاة أن يصرفها لشراء شيء معين (منزل على سبيل المثال)، هل ينقص هذا من أجر الزكاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/265)


فمن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها ثم لهم التصرف بها كيف شاءوا، ولا يصح أن يشترط المزكي على من أعطاه زكاته أن ينفقها في شيء معين، ولو قدر أنه شرط عليه وقبل فإن هذا الشرط لاغ، وهذه المسألة شبيهة بما ذكره النووي رحمه الله في المجموع قائلاً: قال البغوي: ولو قال المدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه، قال القفال: ولو قال رب المال للمدين: اقض ما عليك على أن أرده عليك عن زكاتي، فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه. وهذا متفق عليه. وذكر الروياني في البحر أنه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففي كونه قبضا صحيحا احتمالان "قلت" الأصح لا يجزئه كما لو شرط أن يرد إليه عن دينه عليه.
والله أعلم.
567
عنوان الفتوى:وصايا للزوجة قبل زفها لزوجها رقم الفتوى:567تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هي الأشياء التي يجب أن أفعلها مع زوجي ليلة الدخلة حيث إني على وشك أن أصبح زوجة خلال شهر... أفادكم الله.

(37/266)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: عليك أن تتقي الله تعالى وتصلحي نيتك وتعزمي على طاعة الله تعالى وطاعة زوجك. ثم في ليلة الدخلة تتزينين لزوجك بما أحله الله تعالى من الملبس والحلي والطيب وتتنظفي. فإن ذلك من حق زوجك عليك واحذري كل الحذر من التبرج والسفور اللذان يجعلان عادة في مثل هذه المناسبات، أمام رجال أجانب وليس أمام زوجك ، وكذلك الأغاني المحرمة والرقص وغير ذلك مما حرم الله تعالى ويستحب لكما إذا خلوتها أن تتوضأ وتصليا ركعتين. وتدعوا الله تعالى وحبذا لو نصح كل منكما الآخر ويبين للآخر ما يحب ليفعله وما يكره ليجتنبه. وينبغي لأهل الزوجة أن يوصوها قبل أن يزفوها. بطاعة الله تعالى وطاعة زوجها والقيام بشؤون بيتها أحسن القيام. وننصحك بقراءة الكتب والرسائل التي فيها آداب الزواج ففيها وصايا قيمة جميلة والله تعالى الموفق.
5670
عنوان الفتوى:الإصلاح والتروي خير من الطلاق. رقم الفتوى:5670تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : زوجتي تطلب الطلاق وليس لدي مشكلة ولكن مايمنعني هو أطفالي الاربعة، فهي ربمامنعها غضبها من التفكير بروية، رغم أنه مضى على المشكلة سبعون يومًا ويفترض أنهاهدأت، ولكن مازالت مصممة على الطلاق، رغم أن المشكلة ليست بتلك الكبيرة التي تستدعي مطالبتها بالطلاق، فلو لجأت للمحكمة هل يلزمني القاضي بذلك،وبماذا تنصحوني ملاحظة:حيث ان اليوم10/6 الجمعة هوآخر يوم لي في اشتراكي، فأرجوكم من كل قلبي اعتبار حالتي استثنائية وإرسال الجواب اليوم، ولن أنسى لكم معروفكم وسأدعو لكم في صلاة الجمعة بإذن الله وجزاكم الله خيرًا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/267)


فإن استقرار الحياة الزوجية واستمراريتها غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام، فعقد الزواج إنما هو للدوام والتأييد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تربية أولادهما تربية صالحة، ومن أجل ذلك كانت العلاقة بين الزوجين من أقدس الصلات وأقواها، وليس أدل على ذلك من أن الله سمى العهد بين الزوجين بالميثاق الغليظ، فقال: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء: 21].
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين على هذا النحو فإنه لا ينبغي تعريضا لما يوهنها ولا التفكير في قطعها لأدنى سبب من مشادّة عارضة أو اختلاف شكلي لا معنى له ولا قيمة، فالاختلافات العائلية والمشادات الأسرية لا يخلو منها بيت، ولا تنجو منها أسرة، بحكم الطبيعة البشرية والعوارض النفسية.
وللمحافظة على هذه العلاقة فقد حرم الشارع على الزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب، يقتضي ذلك، فقد روى أصحاب السنن وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أما بالنسبة لما سيلزمك القاضي به أيها السائل عندما ترفع إليه مشكلتك فإننا لا نستطيع التنبأ به، فالقاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع من الخصمين، ونحن لا نعرف ما هي حجة المرأة، وما هو السبب الذي دعاها إلى طلب الطلاق. وبالتالي فما يحكم به القاضي أمر غيب بالنسبة لنا.

(37/268)


وفي الأخير فإننا ننصحك بالتحلي بالصبر والتجاوز عما يصدر من زوجتك، وننصحها هي أيضًا بالشيء نفسه، تفادياً لما يترتب على الطلاق غالباً من المفاسد وسوء العاقبة، والإهمال في تربية الأولاد الذين هم أهم شيء في هذه الحياة، وبالتعاون من الأبوين على تربيتهم التربية الصحيحة الصالحة يكونون صالحين نافعين لأنفسهم ولوالديهم في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا التعاون يقطعه ويفوته الطلاق. والله أعلم.
56700
عنوان الفتوى:حكم صلاة التسابيح جماعة ليلة التاسع والعشرين من رمضان رقم الفتوى:56700تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
سؤالي عن صلاة التسابيح هل هي مشروعة أم لا؟ وما صحة حديثها؟ كما أن الكثير من المساجد تصليها في ليلة 29 رمضان جماعة بعد التراويح فهل هذا جائز أم أن به مخالفة؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم صلاة التسابيح، فمنهم من استحبها، ومنهم من كرهها، وسبب اختلافهم في حكمها هو اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيها، فبعضهم صححه، وبعضهم ضعفه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة، ونقلنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي برقم: 2501.
ولعل الراجح من أقوالهم هو أنها مشروعة، لأن الحديث -كما قال ابن حجر- لا ينزل عن درجة الحسن لكثرة طرقه التي يتقوى بها.
ولا بأس من صلاتها جماعة أحياناً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه صلى النافلة جماعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50888.
أما تخصيص ليلة تسع وعشرين بصلاتها جماعة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة.
وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود عن العرباض بن سارية.

(37/269)


قال الشاطبي: ومنها -أي البدعة الإضافية- التزام الكيفيات والهيئات المعينة... ومنها: التزام العبادة المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. اهـ
والله أعلم.
56702
عنوان الفتوى:عنترة بن شداد في الحديث النبوي رقم الفتوى:56702تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
هل يوجد أي أخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن عنترة بن شداد وهل عاصر البعثة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع فيما وقفنا عليه على حديث ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عنترة بن معاوية بن شداد العبسي، وقد تحدثت عنه كتب الأدب والأخبار والتاريخ، وتواترت الأخبار بشجاعته حتى أصبح مضرب المثل، قيل إنه توفي قبل الهجرة بحوالي سبع سنين، جاء ذلك في كتاب جواهر الأدب وغيره.
والله أعلم.
56706
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج والعمرة من مال الزكاة رقم الفتوى:56706تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال:
تبرع شخص بزكاته إلى أبي وهذا الرجل غني وأعطاه الله مبلغاً من المال وقد قام أبي مع والدتي بالسفر إلى العمرة في شهر رمضان هل هذا جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح إعطاء الزكاة لمن لم يكن مستحقاً لها باتفاق العلماء، وإنما تدفع لمستحقيها الذين حددهم الله في محكم كتابه العزيز، وعليه فإذا كان والدك محتاجاً للزكاة فإعطاؤها إياه مجزئ، ولا يسمى معطيها له متبرعاً، لأنها واجبة عليه، ولوالدك التصرف فيها لقضاء حوائجه، وله الحج أو العمرة منها.
أما إذا لم يكن والدك محتاجاً، وإنما أعطاه إياه ليحج أو يعتمر فلا تجزئه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32281.
والله أعلم.
5671
عنوان الفتوى:المنتحر ومسألة خلوده في النار. رقم الفتوى:5671تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل المنتحر مخلد في نار جهنم أبدا لا يخرج منها

(37/270)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المنتحر ـ وهو قاتل نفسه ـ قد ارتكب ذنباً عظيماً وكبيرة من أكبر الكبائر، لشدة ما ورد فيه من الوعيد، قال تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فيما رواه الشيخان بروايات مختلفة . عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جنهم".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يخنق نفسه يخنقها في نار جنهم، والذي يطعنها يطعنها في نار جنهم" أما لفظ التخليد في النار فقد ثبت من طريق أبي هريرة عند مسلم. ولفظ الحديث: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جنهم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جنهم خالداً مخلدا فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.
ولما كان قاتل نفسه قد ارتكب إثماً عظيماً وكبيرة من كبائر الذنوب، دون الكفر بالله والشرك به سبحانه، وأن هذه الزيادة ـ وهي لفظ التخليد في النار ـ لم تكن من ألفاظ الحديث المتفق عليها من حديث أبي هريرة المذكور، بل هي مما انفرد به مسلم عن الإمام البخاري. من هنا نشأ الخلاف في تخليد قاتل نفسه في النار. فهذه الزيادة أخذ بها الخوارج والمعتزلة، وجعلوها تكأة لقولهم بتخليد مرتكب المعاصي في النار. وجمع أهل السنة بين هذه الأحاديث والأحاديث التي تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقالوا بعدم تخليد أهل المعاصي من المسلمين.
وقد أجاب أهل السنة عن هذه الزيادة التي أوردها الإمام مسلم بأجوبة منها.
1- توهيم هذه الزيادة.
2- قالوا: ذلك فيمن يستحله، لأنه إذا استحله يصير باستحلاله كافراً. والكافر مخلد بلا ريب.

(37/271)


3- قالوا: لفظ الخلود في الحديث ورد مورد الزجر والتغليظ دون إرادة الحقيقة.
4- وقيل: إن هذا الذي ذكر في الحديث هو جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وبذلك يكون العمل بجميع تلك الأحاديث النافية والمثبتة.
5- وقالوا أيضا:ً المراد بالتخليد يعني أنه مخلد فيها إلى أن يشاء الله. وخلاصة القول: أن أهل السنة يقولون بعدم تخليد أهل المعاصي من المسلمين في النار، ومنهم قاتل نفسه وهو المنتحر. والله أعلم.
56710
عنوان الفتوى:هل يقدم على الزواج من كان به سحر رقم الفتوى:56710تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
لقد أصبت بسحر (من نوع الجن) عندما تزوجت وحل بي ما لا يحمد عقباه (تعلمون آثار السحر وما يحل بالإنسان) حتى تم الطلاق بعد شهرين من الزواج، والآن الحمد لله أي لم أتعالج بالتمام هل يمكنني أن أتزوج مرة أخرى وإنني لم أتعالج علاجا شافيا أم أمكث حتى يتم العلاج ولو بعد فترة طويلة مع العلم، بأن الإنسان لا يمكنه أن يتخلى عن هذه الفطرة وإنني شاب فماذا أفعل، وما هي الطرق السليمة التي تنقذني من هذه المحنة وأكون على أحسن حال، فأريد النصح في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصي الأخ السائل أولا بالصبر والاحتساب لما أصابه، وليبشر بعظيم الثواب عند الله تعالى، فقد قال الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة:155-157}، أما عن سؤالك، فنقول: يمكنك الزواج ولا مانع من ذلك، لكن إن كان هذا السحر يؤثر على قدرتك في القيام بواجبات الزوجية فلتخبر المرأة ووليها بذلك قبل العقد، إذ إن العجز عن ذلك فيه الضرر البين على المرأة، فيكون عدم إخبارها بذلك فيه غش وتدليس.

(37/272)


والله أعلم.
56715
عنوان الفتوى:حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة رقم الفتوى:56715تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز شرعا أخذ مال لقاء محفظة وجدتها في المسجد من صاحب تلك المحفظة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تأخذ من صاحب هذه المحفظة مالا مقابل ردك لها، لأن هذا الرد واجب عليك، لكن إن سمحت نفسه بإعطائك شيئاً دون إلزام، فيجوز لك قبوله، والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها.
وفي رواية عند الدارقطني: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب والورق (الفضة) قال: اعرف عفاصها ووكاءها، وعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستغن بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء لها طالب يوماً من الدهر فأدها إليه... وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11132.
والله أعلم.
56719
عنوان الفتوى:حظ العامل من الربح في المضاربة رقم الفتوى:56719تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
اشتركت أنا وشخص في شركة مضاربة على أن يقوم هو بتمويل مشروع بمبلغ معين وأنا بالجهد في التسويق على نسبة أرباح بالمناصفة وأسسنا المشروع بالدفعة الأولى التي استطاع توفيرها وهي نصف المبلغ والآن مضت ستة شهور وأنا أطالبه بالباقي من المبلغ ويعتذر بذريعة عدم استطاعته ذلك إلا أنه قبل شهر فقط سلمني ثلث آخر من المبلغ بمعنى أنني حتى اللحظة استلمت منه ثلثي المبلغ على دفعات وعند حساب حصته من الأرباح ذكرت له أنه يستحق نسبة على ما دفعه من مبلغ بتاريخ دفعه وليس النصف كاملا فرفض والخطأ أننا لم نكتب التزامه بدفع المبلغ في بنود العقد واكتفينا بالتزامه الشفهي فما رأيكم دام فضلكم والرجل على خير وأحسب أنه يقف عند حدود الله؟
الفتوى :

(37/273)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال مضاربة قد استوفت شروطها من تسليم رأس المال للعامل، وتحديد نسبة من الربح لكل من المضارب والعامل، وكون رأس المال نقداً لا عروضاً، وليس لرب المال سوى ما اتفقتما عليه من نسبة من الربح وهو النصف، فيكون له نصف ربح الدفعة الأولى عن مدة عمل ستة أشهر، ونصف ربح الدفعة الثانية عند مدة شهر واحد، لأنه يستحق الربح بماله وأنت تستحق الربح بعملك، فلا يجب له من الربح إلا بقدر ما سلم لك من المال، كلٌّ بحسب مدته، قال السرخسي في المبسوط: من شرط المضاربة دفع المال إلى المضارب. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: قال ابن عرفة: شرط المال يعني في المضاربة كونه معلوماً محوزاً، ويجب أن يكون حظ العامل جزءاً من الربح معلوم النسبة منه. انتهى.
وقال النووي في المنهاج: ومسلماً إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك. انتهى.
وقد صرح الفقهاء بأنه إذا هلك بعض المال قبل عمل المضارب، فالمضاربة صحيحة فيما بقي من المال فقط، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه -أي العامل- فيه انفسخت فيه -أي التالف- المضاربة وكان رأس المال هو الباقي خاصة، لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. انتهى.
والله أعلم.
5672
عنوان الفتوى:الفرق بين الغرر والجهالة. رقم الفتوى:5672تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما الفرق بين الغرر و الجهالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/274)


فالغرر والجهالة من العيوب التي ترد بها المعاملات وهو ـ أي الغرر ـ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" رواه مسلم. فإذا كان خفاء العيب بالسلعة غير مقصود فهو جهالة، وإن كان مقصوداً فهو تغرير مذموم. وإذا كانت صورة البيع بحالة يحتمل معها وجود العيب، وإن لم يكن مقصوداً من البائع فهو غرر أيضاً. وكل غرر فهو جهالة، ولا عكس، فالجهالة أعم من هذه الجهة.
والغرر أعم من الجهالة من حيث صور البيع، المنهي عنها، ويجمعها أن الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً، فكل جهالة تؤدي إلى فساد البيع فهي غرر ولا عكس.
ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما: ما يدخل في البيع تبعاً، بحيث لو أفرده لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله: إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، كبيع أساس المباني والقطن المحشو في الحية. والله أعلم.
56722
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر الأذكار على حفظ العبد من المكروه رقم الفتوى:56722تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
هل عدم قراءة زوجها لدعاء السفر أو قيامه بصلاة الجمعة أثناء السفر قد تسبب في ذلك (أي في وفاته بحادث السيارة)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/275)


فلا شك أن قراءة الأذكار المأثورة في السفر أو في غيره، والصلاة في وقتها لها أثر عظيم في حياة المسلم، ويحفظ الله تعالى بها عباده المؤمنين من كل شر ومكروه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال -يعني إذا خرج من بيته-: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله... رواه مسلم وغيره.
ولكن لا يمكن أن نقول إن سبب هذا الحادث هو عدم الذكر أو عدم الصلاة، فيمكن أن يكون له سبب آخر، ولا يترتب على معرفة سببه عمل أو حكم شرعي، ما دام السائق غير مقصر في أسباب السلامة.
والذي ننصحكم به لتخطي هذه المصيبة هو الصبر الذي وعد الله تعالى صاحبه بالثواب الجزيل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ البقرة{البقرة:164-167}.
والله أعلم.
56723
عنوان الفتوى:مسائل حول ليلة القدر رقم الفتوى:56723تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
من هم الذين يصادفون ليلة القدر، هل هم جميع المسلمين كل بحسب عمله، هل هم جميع القائمين تلك الليلة أم بعضهم، أو هل يشترط سقف معين من الطاعات لمصادفة ليلة القدر، وهل مضاعفة العبادة فيها إلى ما يعادل عبادة 83.25 سنة للجميع أم للذين يغفر لهم في هذه الليلة فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/276)


فليلة القدر في رمضان ويبين ذلك أن القرآن نزل فيها، كما قال الله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {القدر:1}، والقرآن نزل في رمضان، كما قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ {البقرة:185}.
وهي تمر على كل من كان حياً في رمضان، والموفق هو الذي وفق لقيامها إيماناً واحتساباً، والمحروم من حرم خيرها ومغفرة الله له، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
وفي الحديث دلالة على أنه ليس كل قائم يحصل على مغفرة ذنوبه فيها، بل يحصل على ذلك من قامها إيماناً بمشروعية قيامها وفضلها ونحو ذلك، واحتساباً لرضى الله ومغفرته ولو لم يعلم بأنها ليلة القدر، وليس للعبادة فيها حد معين، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، لا سيما ما ورد به الدليل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، بل يتحقق للشخص أصل قيامها إذا صلى العشاء والفجر في جماعة.
قال العراقي في طرح التثريب: وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة، فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. لكن في إسناده مسلمة بن علي وهو ضعيف. وذكره مالك في الموطأ بلاغاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر، فقد أخذ بحظه منها. وقال ابن عبد البر: مثل هذا لا يكون رأياً ولا يؤخذ إلا توقيفاً، ومراسيل سعيد أصح المراسيل. انتهى.

(37/277)


وقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر، فقد أخذ بحظه منها، ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، وقد ذكر النووي في شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف، وإنما رجع من القديم عن قديم نص في الجديد على خلافه... قال النووي في شرح مسلم معنى يوافقها يعلم أنها ليلة القدر (قلت) إنما معنى توفيقها له أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمر، وإن لم يعلم هو ذلك، وما ذكره النووي من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر مردود، وليس في اللفظ ما يقتضي هذا، ولا المعنى يساعده. انتهى.
والله أعلم.
56727
عنوان الفتوى:صلاة العيد باللغة العربية ولغة أخرى رقم الفتوى:56727تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
هل يجوز إقامة صلاة العيد، ثم خطبة العيد بلغة غير عربية وبمسجد تم الصلاة وإلقاء خطبة العيد بالعربية قبله بوقت غير طويل، وذلك لاختلاف اللغتين؟ والتقاليد والعادات، وعدم سعة المكان))
علما بأن الصلاة للعرب تقام بوقت الأولى ثم تقوم الجالية السريلانكية صلاة العيد الساعة 8 صباحا لإتاحة الفرصة لحضور المصلين من جميع مناطق الكويت، حيث يحضر آلاف من المقيمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 56554.
والله أعلم.
56730
عنوان الفتوى:حكم أخذ أجرة في مقابل البحث عن عمل لآخر رقم الفتوى:56730تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
56731
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع المال لإزالة يد الغاصب عما اغتصبه رقم الفتوى:56731تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:

(37/278)


سيدي الفاضل: لدي أرض في جسر السويس وقام شخص بالاستيلاء على هذه الأرض عن طريق إقامة بناء سور على هذه الأرض وقعد فيها وقام بتزوير عقد امتلاك لهذه الأرض وعندما طلبت منه الخروج من الأرض التي أمتلكها طلب مني مبلغ من المال أمام أنه يترك الأرض، مع العلم بأني لو لم أدفع سوف أدخل معه في قضية وأنت تعرف أن القضاء أمامه سنين حتى يعطيك حقك، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فاستيلاء الرجل على أرضك بالطريقة المذكورة محض غصب، ولك أن ترفع أمره إلى المحكمة، كما لك أن تستعين بمن يخرجه، ولو بذلت في سبيل ذلك بعض المال، كما لك أن تدفع له بعض المال لكي يخرج، ولا إثم عليك في بذل المال في هذه الحالة لأنك تتوصل به إلى حقك إنما الإثم على هذا الرجل الظالم، وراجع الفتوى رقم: 8128.
والله أعلم.
56732
عنوان الفتوى:تأخير الزواج قد يكون خيرا لك رقم الفتوى:56732تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
7087، 13597، 27645، 18430، 20975.
والله أعلم.
56736
عنوان الفتوى:من بنى غرفة من جزء من الشارع رقم الفتوى:56736تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
قبل أن يتزوج أخذ والدي جزءاً من الشارع وبنى غرفة بجانب بيت العائلة وملاصقاً له .. وأبي له ثلاثة إخوة وكلهم تركوا فلسطين وسافروا وبقي جدي وجدتي في بيت العائلة ثم قام مشروع في المنطقة وهدموا الغرفة وتم صرف قطعة أرض كتعويض لهذه الغرفة فقام جدي ببيع بيت العائلة وسكن هو وجدتي في هذه الأرض وبعد عودتنا مع أبي بعد 25 سنة أخذنا هذه الارض وبنينا عليها وسكنا بها .. مع العلم أن أعمامي لا يزالون بالخارج .. هل لهم من شيء .. أم أن هذه الارض ملك لنا ؟؟؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/279)


فإن كان الموضع الذي بنى عليه والدك غرفته خارجا عن بيت العائلة وغير مملوك لأحد وقد حازه بالبناء عليه فإن ذلك يعتبر حوزا شرعياً يملك به الموضع المذكور، ويختص به دون غيره من أفراد العائلة. ففي شرح العدوي المالكي: من حاز دارا أو عقارا عشر سنين.. والمنازع فيها حاضر عالم .. لا يدعي شيئا ولم يمنعه مانع من المطالبة فلا يقام له.. وقيل: لا حدَّ في المدة والمرجع في ذلك للعرف.
وعلى هذا.. فإن كان أعمامك عندهم علم ببناء أبيك للغرفة المذكورة ولم يرفعوا دعوى في تلك الفترة فلا حق لهم بعد ذلك لأن ذلك يعتبر إقرارا منهم لأخيهم بملكية الأرض والغرفة.. وما كان من عوض عن هذه الغرفة فإنه يعتبر تبعا لها وخاصا بمن يملكها أصلا.
والله أعلم.
56743
عنوان الفتوى:مدى اهتمام الإسلام بالإحسان للحيوان رقم الفتوى:56743تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(37/280)


لي هرة صغيرة أربيها وأحميها ولكنني أحيانا أغضب من تصرفاتها فأقوم بعقابها ولكنني أحيانا وبدون سبب قوي أغضب منها وأعاقبها وذات مرة عاقبتها عقابا قاسيا ولكنني ندمت على ذلك وأستغفرت ربي ووعدت بأني لن أعيد ذلك مرة أخرى وأنا الأن نادمة على فعلتي تلك مع العلم أني أطعمها وأغسلها وألاعبها وأحميها وأنظف مكان مبيتها ولكن للحظات أغضب منها فأؤذيها ثم بعد ذلك أندم وأحيانا أبكي فهل عملي هذا يضيع أجري في تربيتها أم أن الله يغفر لي خطيئتي ولا يمحو ذلك إحساني لها ...أنا أحبها وأتمنى أن تكون في ميزان حسناتي وليس العكس هل يغفر الله لي معاقبتها أحيانا مع العلم أني منذ الآن لن أعاقبها بشدة وأخيرا أخي عندما يلاعبها يؤذيها وأنا أدافع عنها ولكنه أحيانا يأخدها غصبا عني فهل علي إثم في ذلك فأنا أحاول الدفاع عنها ما استطعت ولكنه يؤذيها حيت يقوم بسحب ذيلها وهي تكره ذلك ولكني أمنعه من ذلك ولا أستطيع فهل علي إثم وأنا الله أحبها ولا أحب من يؤذيها ومن أجلها أكبح جماح غضبي عندما أغضب وفي أكثر من مرة نجحت في ذلك وشكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرء يثاب على ما يفعل من الإحسان إلى البهائم، ويعاقب على أذيتها بغير حق، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً، فقال: في كل كبد رطبة أجر.

(37/281)


وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
فعليك أن تتقي الله -أيتها الأخت الكريمة- في تلك الهرة، وإذا كنت لا تستطيعين حمايتها من أخيك أو غيره، فلتتركي لها الحرية لتنجو بنفسها مما يلحقها من الأذى، وعما إذا كان الله سيعذبك أو يغفر لك ما كنت تفعلينه بها، فإن ذلك يتوقف على صدق توبتك وإخلاصك، مع أن التعذيب والمغفرة هما من الأمور الغيبية التي لا يمكن القطع بما سيكون منها قبل أن يقف الناس أمام المحاسبة بين يدي الله.
والله أعلم.
56744
فتاوى
عنوان الفتوى:عدة المرأة من السفاح رقم الفتوى:56744تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
46952، 46808، 1677.
وأما ما يترتب على من زنى بامرأة ثم عقد عليها دون أن تعتد من السفاح فيختلف باختلاف القولين.
فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول بوجوب العدة عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده، لأنه كان من وطء يعتقد حله.
والله أعلم.
56748
عنوان الفتوى:الحيض والاستحاضة والصيام رقم الفتوى:56748تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
11969، كما يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 54982، والفتوى رقم: 12308.
والله أعلم.
56749
عنوان الفتوى:نفقة الوالدين والأقارب رقم الفتوى:56749تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :

(37/282)


والدي يأخذ علي كثيرا أنني لا أنفق عليه وعلى العائلة ما ينبغي رغم أنني ذو عائلة كبيرة وأعيش في إحدى دول الخليج لي ثلاثة أولاد وعلي التزامات مالية وديون قاهرة وعلم الله أنني لم أضن عليهم بأي فلس أستطيع إنفاقه عليهم إلا فعلت فهل علي وزر من ذلك وهل أنا مجبر على الإنفاق على العائلة الكبيرة كلها -إخواني وأخواتي- أم على والدي فقط رغم قناعتي أن الإنفاق على إخوتي هو جزء كبير من المسئولية علي لأن الجميع يسكن في بيت واحد وبالتالي صعب التفريق بين الإخوة والوالدين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة الوالدين المعسرين، وأما غيرهم من سائر الأقارب فهو محل اختلاف بينهم والراجح وجوبها في كل قريب وارث، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 44020.
ومحل الوجوب إذا توفرت شروط منها: أن يكون المنفق به، فاضلاً عن قوت الشخص نفسه وزوجته وأولاده الذين تجب نفقتهم لحديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: إذ أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وفي رواية لأحمد وصححها الأرناؤوط: ....... إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، وإن كان فضلا فعلى عياله، وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته أو قال على ذي رحمه.
قال صاحب كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم (بالإنفاق على نفسه) فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر، بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة، ثم رقيقه، ثم بالأقرب فالأقرب. انتهى.

(37/283)


ومنها: أن يكون المنفق عليه فقيرا لا مال له ولا كسب، وعلى هذا فلست مطالباً شرعاً بالإنفاق على أبويك وإخوتك، إلا إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب، وكان ما تنفق به عليهم فاضلا عن قوتك وقوت عيالك، فإن عجزت على الإنفاق على الجميع تقدم نفسك، ثم زوجتك وأولادك، ثم أبويك، ثم إخوتك وهكذا الأقرب ثم الأقرب. انظر كشاف القناع عند كلامه على النفقات.
والله أعلم.
56753
عنوان الفتوى:الدهن الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:56753تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
56754
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجزئ الريق في تطهير النجاسة رقم الفتوى:56754تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال:
56755
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة عمر بن الخطاب بالناس وهوجنب رقم الفتوى:56755تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال:
هل يوجد رواية تقول إن سيدنا عمر قد أم الناس وهو جنب، وهل يجوز ذلك لأي سبب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه أثر احتلام، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وفي رواية أخرى في الموطأ: أنه صلى بالناس الصبح...
فعمر رضي الله عنه لم يعلم أنه احتلم، ولهذا توضأ وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، فلما خرج إلى أرضه ورأى الاحتلام أعاد صلاته بعد أن اغتسل وغسل ثوبه، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وحده، أو يصلي بالناس وهو جنب يستطيع رفع الجنابة عنه، لأي سبب كان، إذا كان عالماً بجنابته.
أما إذا لم يستطع بحيث لا يجد الماء، أو وجده وكان لا يستطيع استعماله، أو كان لا يعلم بالاحتلام أصلاً -كما حدث لعمر- فإنه لا مانع من الصلاة حينئذ، ولا إعادة على من صلى خلفه.
والله أعلم.
56757

(37/284)


عنوان الفتوى:حكم التشبه بالفساق والمنافقين في لباسهم رقم الفتوى:56757تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
هل هناك دليل شرعي يحرم على المسلم المؤمن أن يتشبه في لباسه بالمسلمين الفاسقين أو المنافقين أو العاصين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو الفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير، قاله القاري.
وقال العلقمي: أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق لم يكرم...
فقد تبين من هذه النصوص أن التشبه بأهل العصيان والفسوق لا يجوز، ولكن التشبه المذموم إنما هو في فعل ما كان من خصائص أهل الكفر والفسق والعصيان، وأما ما كان يرتديه الفساق من الزي، ولكنه ليس خاصاً بهم، فإنه لا يحرم لبسه.
وأما المنافقون فلا يتصور أن يكون لهم زي يميزهم، لأنهم يظهرون الإسلام، ولا يعترفون بما هم عليه من الكفر وسوء الطوية.
والله أعلم.
5676

(37/285)


عنوان الفتوى:الغارم الذي لا يجد وفاء يصح سداد ديونه من أموال أهل الخير ولو كانوا أجداده. رقم الفتوى:5676تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا من عائلة كريمة وغنية ولكن بسبب صغر سني في ذلك الوقت تراكمت عليّ الديون لأسباب كثيرة وأنا أعترف بأني مخطئ ولكن لم تكن تلك الديون في معصية الله سبحانة وتعالى وأنا الآن متزوج ولي عدد من الأولاد الذين يجب أن أعيلهم وأنا محال إلى التقاعد وراتبي لا يفي بمتطلبات الحياة الزوجية . لي جدان من ناحية الأب والأم قد توفيا إلى رحمة الله وهم أغنياء وقد تركوا أموالا طائلة لعمل الخير (( ثلث مالهم )) السؤال = هل يجوز للقائم على أموال جدّيَّ أن يسدد الديون التي علي بالكامل حتى أستطيع أن أعيش عيشة طيبة مع عائلتي أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا" ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك ذو عيال وراتبك لا يفي بمتطلبات حياتك الضرورية، وعليك ديون لا تستطيع الوفاء بها فأنت إذن من الغارمين المعدودين من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة من قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) [التوبة: 60].
فمن استدان لحاجته أو مصلحة نفسه فهو من الغارمين، حتى ولو استدان في معصية تاب منها، فيعطى من الزكاة بقدر ما يفي بدينه، وعليه فإنا نرى أنك أولى من غيرك بتسديد الديون التي ليس عندك ما تستطيع سداد ها به وذلك من الأموال الخيرية التي خصصها جداك لذلك.
والله تعالى أعلم.
56761
عنوان الفتوى:عمر آمنة بنت وهب حين توفيت رقم الفتوى:56761تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
كم كان عمر السيدة امنة بنت وهب والدة رسول الله صلى الله وعليه وسلم عندما توفيت ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/286)


فإن آمنة ذكر بعض أهل العلم أنها توفيت وهي بنت عشرين سنة، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب توفيت والرسول صلى الله عليه وسلم عنده سبع سنوات، وذكر ابن كثير في البداية أن عمره ست، ولا تناقض بين الأمرين فقد يكون أكمل السادسة ودخل في السابعة.
والله أعلم.
56762
عنوان الفتوى:من مبطلات الحج بعد الإحرام رقم الفتوى:56762تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
56763
عنوان الفتوى:حكم استعمال أطباق وأواني البلاستيك رقم الفتوى:56763تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
هل الأكل في أطباق البلاستك محرم كما سمعت؟ ما الدليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من استخدام أطباق وأواني البلاستيك وغيرها والأكل فيها والشرب. وإنما المنهي عنه شرعا هو أواني الذهب والفضة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يحرجر في بطنه نار جهنم.
والله أعلم.
56764
عنوان الفتوى:حكم نبش القبور لتشريح الموتى رقم الفتوى:56764تاريخ الفتوى:29 شوال 1425السؤال :
هل يجوز إخراج عظام البشر الميت للعلم والبحث ؟
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/287)


فقد نهى الشرع الحكيم عن نبش القبور والعبث بها تكريما للإنسان، وجعل كسر عظام الإنسان وهو ميت ككسرها وهو حي. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وفي صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. ومع هذا فإن قواعد الشرع تقتضي جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها، فإذا ارتبط بتشريح جثة الميت جلب مصالح أو درء مفاسد، ولم يمكن الاستغناء في ذلك عن التشريح فإنه يباح، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:6777. وإذا احتيج إلى التشريح وأريد فعله فالأولى فيه الاقتصار على من لم يدفن بعد لتجنب نبش القبر، فإن لم يوجد للتشريح غير المدفونين فلا مانع من إخراج عظام الميت حينئذ.
والله أعلم.
56766
عنوان الفتوى:لا ينقص من حق الأب تقصيره في حق أبنائه رقم الفتوى:56766تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/288)


لي أب عاق بأولاده (نعم عاق) فلم يشعر أحد في العائلة أنه أب لنا لأنه كان ومازال سيء الطباع والخلق على الرغم من أنه يصلي ويعتمر، وهو بالرغم من عمره المتقدم فهو جشع وطماع ويحب المال حبا جما ويفرض على أولاده خوات ومنهم أنا، مع العلم بأننا كلنا متزوجون وحالتنا المادية ماشي الحال والحمد لله، أي بالكاد نستطيع العيش بفضل الله، وهو شخص لا يهمه أي شيء في الدنيا سوى بطنه وفلوسه تشجعه في ظلمه زوجته التي هي ليست أمي رحمها الله، وهو لا يترك أي فرصة في ابتزازنا ونحن نعيش في بلاد الغربة وهو في سورية فسبب أخلاقه السيئة اضطر خمسة من أولاده ومنهم أنا إلى الهجرة أو بالأحرى الهروب من بلاد الله الواسعة في آسيا وأوروبا وأمريكا ومازال يلاحقنا بالكلام السيء عنا في بلدتنا الصغيرة، وهذا ما يؤذينا أشد الإيذاء على الرغم من أنه معروف بأخلاقه السيئة ومعروفون نحن بأخلاقنا الحسنة وسيرتنا الحميدة، والسؤال الذي يقلقني: هل صحيح أن غضب الأب من غضب الرب، لأنني بكل صراحة لا أكن له أي احترام بل ما زلت أتمنى موته منذ صغري كما سبب لنا مشاكل نفسية أصعب من أن أشرحها لكن في رسالتي هذه، فهو بالمختصر المفيد اسم على غير مسمى ولولا غضب الله وكلام الناس لكنت تبرأت منه على رؤوس الأشهاد منذ زمن طويل، وقد علمت الآن أنه بصدد بيع بيتي الذي لا حيلة لي غيره لكي يصرف على بطنه وزوجته على الرغم أنه ليس بحاجة للنقود وقد أصبت بنوبة عصبية قوية صرت أدعو عليه، وعليها بالهلاك وبدخول جهنم، أنا أيها السادة على وشك الجنون وربما صرت مجنونا فعلا دون أن أدري، وأكتب لكم هذا دون أن أستطيع مغالبة دموعي وشهقاتي، أيها السادة أفيدوني بكل ما لديكم في هذا الخصوص، فأنا أريد أن أقطع علاقتي به إلى أبد الأبدين وقد قررت منذ مدة طويلة ألا أمشي بجنازته إذا مات قبلي، أيها السادة أتوسل إليكم أن تمدوني ببعض الأوكسجين فأنا على وشك الموت؟
الفتوى :

(37/289)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى بر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من موضع من القرآن، وكلها يربط الحق سبحانه فيها بين توحيده جل جلاله وبين البر بالوالدين لينبه إلى أهمية هذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، وقال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}، وقال سبحانه: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمان:14}.
وهكذا جاءت الأحاديث الصحيحة تؤكد هذا المعنى، ففي الحديث المتفق عليه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين رضا الوالد وبين رضا الرب سبحانه بقوله: رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. رواه الترمذي، وفيه كذلك: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.

(37/290)


ثم إن الخلق الحميد يقتضي أن يكون الإنسان باراً بأبويه، محسنا إليهما لأنه إذا لم يكن لهما فضل إلا أنهما سبب في وجود الولد لكان كافياً، ولا ينقص من حق الأبوين في البر والإحسان كونهما لم يقوما بما أوجب الله عليهما من حقوق النفقة والتربية تجاه أبنائهم، بل الواجب على الأبناء مقابلة ذلك بالصبر والإحسان ومن خالف ذلك كان عاقاً، ولا يخفى ما في العقوق من عظيم الإثم، وانظر الفتوى رقم: 10436.
ومما تقدم يتضح لك أنك أتيت ذنباً عظيماً يجب عليك أن تدرك نفسك منه بالتوبة والاستغفار حتى لا توقع نفسك في سخط الله تعالى وغضبه، إذ كيف لمسلم أن يصف أباه بهذه الألفاظ البذئية التي لا يجوز أن تصدر من مسلم لأخيه المسلم فضلاً عن الوالد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.
ومن هنا ندعوك وسائر إخوتك إلى محاولة إصلاح ذات البين بينكم وبين أبيكم، فذلك أنفع لكم في الدنيا والآخرة، وعليكم اتخاذ الوسائل للتقريب ومن جملتها زيارته ومخاطبته بأحسن الألفاظ، وبذل المال له حسب الاستطاعة، لأن في المال كسراً لجفاء القلوب وطريقاً عجيباً للتحابب، وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وإن كان لزوجة أبيكم دور فيما يحصل فلا بأس باسترضائها وتنزيلها منزلة أمكم حتى تضمنوا ود أبيكم، وهذا ما نتمنى حصوله.
أما بخصوص ما ذكرت من عزم والدك على بيع بيتك، فهذا الأمر لا يجوز له، لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، لكن ينبغي لك معالجة الأمر بحكمة بحيث تضمن بقاء البيت وبر أبيك، وذلك بمحاولة إقناعه بحاجتك إلى هذا البيت، ولو وسطت أهل الخير والعقلاء من الأقارب، وكل من له رأى مقبول عنده فذلك حسن، فإن لم يفد ذلك نظرت، فإن كان الدافع له على ذلك حاجة ملحة للنفقة، فهذا يجب عليك وإخوتك قضاءها له، لأن نفقة الأبوين المسلمين واجبة على أبناءهم بلا خلاف إذا كانوا موسرين.
والله أعلم.
5677

(37/291)


عنوان الفتوى:حكم من علق الطلاق على شرط رقم الفتوى:5677تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته: بأنه قال لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئاً ما وإذا فعلته تعتبر طالقاً وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل يقع الطلاق عليها علماً بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا فأنت طالق.
فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو فعل ما نهاها عنه.
وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة يمين إن وقع الشرط.
وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.
وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار. والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.
56777
عنوان الفتوى:للمرء اقتفاء آثار أيٍ من مذاهب أهل السنة الأربعة رقم الفتوى:56777تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا من أهل السنة حنفي مسلم والزوجة في المستقبل هي من أهل السنة مالكية مسلمة، فأين نعيش بعد الزواج لذلك أنا باكستاني وهي جزائرية، ماذا سيكون مذهب أطفالنا، الحنفي أم المالكي، هل من الممكن أن ابني يتبع المذهب الحنفي وابنتي تتبع المذهب المالكي، أريد الجواب بالتفصيل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/292)


فلا مانع من أن يكون الأبناء على مذهب غير مذهب أبيهم، أو على مذهب غير مذهب أمهم، ولا مانع من أن يكون ابنك على مذهب، وبنتك على مذهب آخر، ما دام الأمر في نطاق مذاهب أهل السنة الأربعة، لأن هذه المذاهب حق. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المبارك (المغني) 1/29: فإن الله تعالى برحمته وطَوله، وقوته وحوله، ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم، واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها، كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها، وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، ثم اختص منهم نفراً أعلى أقدارهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 31408، والفتوى رقم: 22612.
والله أعلم.
56779
عنوان الفتوى:توهم دخول شيء إلى جوف الصائم لا يلتفت إليه رقم الفتوى:56779تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
أعاني من وسوسة كثيرة في الطاعات مثل الصلاة والصيام فلقد صمت 6 أيام دين وسؤالي أشعر بأن في اليوم الأول عند وضوئي دخل الماء إلى حلقي من خلال أنفي بالرغم من أنني لا أمضمض ولا أستنشق في النهار لخوفي من ذلك ولقد شعرت بدخول الماء لا أعلم هل هو شك أم يقين واليوم الآخر كنت أصلي وكان على السجادة شعرة رأس ودخلت فمي وكأنني بلعتها أو بلعتها لا أعلم وأتممت الدين ولدي شك أن يكون اليومان غير مقبولين عند الله وبدأت صيام 6 من شوال ودعوت الله في إنه يعلم سري وعلانيتي فيقبل معذرتي في أن تلك الأمور وساوس .
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(37/293)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى ضرورة الإعراض عما تجدينه في نفسك من وساوس في الطاعات وغيرها فإن ذلك من مكايد الشيطان ليدخل الهم والحزن إلى قلب المسلم ولإفساد الطاعات عليه. ثم إنه لا ينبغي لك ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء نظرا لقول بعض أهل العلم بوجوبهما كما في الفتوى رقم: 2941. بل عليك بفعلهما من غير مبالغة في الاستنشاق أثناء الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود. وإذا سبق بعض الماء إلى الحلق والجوف نسيانا أو غلبة فالصوم صحيح، أما إذا كان عمدا ففيه القضاء مع حرمة الإقدام على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 11373. وخلاصة القول أن الشك في فساد صومك بوصول الماء إلى حلقك أو بابتلاع الشعرة المذكورة هو جزء من الوساوس التي تعتريك فهي لا تبطل الصوم لأنه لا يبطل إلا بيقين. وراجع أيضا الفتوى رقم:40836.
والله أعلم.
5678
عنوان الفتوى:طريقة غسل الملابس المتنجسة رقم الفتوى:5678تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أفيدونا جزاكم الله خيرا عن كيفية غسل الملابس بالغسالة والسبب أني أضع جميع ملابسنا في الغسالة مرة واحدة وقيل لي إن جميع ملابسك نجسة لان عندى اطفال ويتبولون في ملابسهم وأغسل ملابسهم معنا علما ان غسالتي ذات حوضين هل هذا الكلام صحيح وان كان صحيحا فما هي كيفية غسل الملابس لأضمن الطهارة .ولكم الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي وضع ملابس الأطفال في إناء مملوء بالماء، وبعد عصرها جيداً لا مانع من غسلها في الغسالة أو غيرها مع باقي الملابس. والأفضل غسل ملابس الأطفال بعيداً عن الملابس الأخرى لضمان الطهارة. وإن كنا نقول: إنه إذا تم غسلها جيداً في الغسالة فإنها

(37/294)


تطهر وإن كان في بعضها نجاسة، ولكن الأولى والأطيب هو ما ذكرناه سابقاً. والله أعلم.
56781
عنوان الفتوى:هل يكفر من استمنى في نهار رمضان رقم الفتوى:56781تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
غلبني الشيطان في يوم من أيام شهر رمضان ولم أذهب لصلاة الجمعة وبقيت أشاهد قنوات التلفزيون وأغراني بالمشاهد المثيرة واللقطات الخليعة للفتيات وأصابني ما أصاب من الشهوة وأنا أقول في نفسي بأني أشاهد فقط ولكن للأسف حصل ما لم يكن ببالي وأقولها بصراحة من كثرة ملاعبتي لذكري خرج مني المني وكأنني في جماع وانطفأت شهوتي والله ما كنت لأقصد أن أفعل هذا ولكن هذا ما حصل أريد منكم ما حكم الدين في هذا لأني لا أعرف إلا حكم صيام شهرين متتابعين فهل يوجد حكم آخر ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ونحوها في رمضان، وفي غيره، ولكن مشاهدتها في رمضان أشد حرمة لا سيما إذا ترتب على ذلك إثارة الشهوة وإفساد الصوم باستمناء ونحوه، لما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر، ومنافاة لمقصود الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183}. ينضاف إلى ذلك كون ذلك شغل عن السعي إلى صلاة الجمعة وحضورها فهي ظلمات بعضها فوق بعض. والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحا، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة: من الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود إليه وقضاء الصوم، ولا كفارة عليه لأن الكفارة تكون على من أفسد صومه بجماع لا باستمناء عند جمهور الفقهاء.
والله أعلم.
56783
فتاوى

(37/295)


عنوان الفتوى:انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية أو غير جارية رقم الفتوى:56783تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال:
توفي زميل يعمل معنا وتم تجميع مبلغ من المال ليكون صدقة جارية باسم المتوفى وتقوم المؤسسة التي أعمل بها بجمع أموال من خلال صندوق يطلقون عليه صندوق الصدقة الجارية بحيث يتم توزيع الأموال الخاصة به كصدقة جارية باسم الزميل المتوفى فهل هذه الأموال تعتبر صدقة جارية ينتفع بها الزميل المتوفى وتعود عليه بالنفع كما ورد في حديث الرسول(صلى الله عليه وسلم) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...أم تعتبر صدقه يعود نفعها على الذين تبرعوا بجمع الأموال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه سواء كانت جارية كبناء سقاية ماء أو مسجد ونحو ذلك، أو كانت غير جارية كإعطاء فقير بعض الدراهم بنية حصول الثواب للميت، والدليل على انتفاع الميت بذلك ما في الصحيحين: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. واللفظ لمسلم، ولما رواه أحمد والنسائي، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة.
قال النووي رحمه الله في شرح حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية" وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذا الصدقة، وهما مجمع عليهما. انتهى. ويحصل للمتصدق عن الميت مثل أجر من تصدق عنه كما بينا ذلك في الفتوى رقم:52897.
والله أعلم.
56786
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة جماعتين للصلاة في وقت واحد رقم الفتوى:56786تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/296)


ما حكم الدين في إقامة جماعتين للصلاة في مكان العمل في وقت واحد بحجة أن إمام يخفف والآخر يطيل مع رجاء الإجابة باستفاضة وما هي كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة جماعتين في مسجد واحد يترتب عليه تفريق المسلمين، وهذا خلاف مقصد أساسي من مقاصد الإسلام ألا وهو جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة بينهم وسد الباب أمام كل ما يدعو إلى الفرقة والشقاق.
هذا إضافة إلى ما يقع من تشويش بعضهم على بعض وإيقاع المصلين في حيرة حول أي الجماعتين يلتحق بها، إلى غير ذلك من الأمور السلبية المترتبة على هذا الأمر الذي لا ينبغي الإقدام عليه، فمن الأولى نصح الجميع بالاقتداء بإمام واحد جمعا لكلمة المسلمين مع التوضيح للإمام أنه من السنة لمن يصلي بالناس عدم التطويل بهم رفقا بأصحاب الأعذار والحاجات.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 44443 والفتوى رقم: 20394.
وللتعرف على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار راجع الفتوى رقم: 6188 والفتوى رقم: 8249.
والله أعلم.
56787
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية حساب تكلفة حج النائب رقم الفتوى:56787تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
الذهاب للحج عن الغير كيف تحسب التكلفة وهل إضافة خصم نصف شهر من الراتب كإجازة من المؤسسة التي أعمل بها مقابل السفر للتكلفة جائز، أرجو منكم الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكلفة الحج بالنسبة للنائب تُحسب على أساس ما اعتاده الناس في بلده مما يكفي لأداء المناسك، وهذا يختلف من بلد إلى آخر، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 28408.

(37/297)


ويدخل في النفقة كل ما يترتب على النائب من التزامات بسبب هذا السفر، ومن ذلك الراتب الذي سيتم خصمه منه، هذا إذا كان النائب بدون أجرة، وعلى النائب أن يرُد ما تبقى معه من مال بعد الحج إلى من أنابه إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً.
قال السرخسي في المبسوط: وإن أوصى أن يحج رجل حجة فأحجوه، فلما قدم فضل معه كسوة ونفقة، فإن ذلك لورثة الميت، لأن الحاج عن الغير لا يتملك المال المدفوع إليه، فإن التمليك يكون بطريق الاستئجار. انتهى.
هذا بالنسبة لحالة الإنابة، أما إذا كان من سيحج عن الغير أجيراً فحساب التكاليف يرجع إلى اتفاق الأجير والمنيب، ويدخل في ذلك الاتفاق على تعويض الأجير عن نسبة الخصم التي ستقع على راتبه، علماً بأن الحج بأجرة موضع خلاف بين العلماء، والراجح جوازه وراجع الفتوى رقم: 25189 مع ما فيها من إحالات.
والله أعلم.
56788
فتاوى
عنوان الفتوى:العملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة رقم الفتوى:56788تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
أخبرني أحد أئمة المساجد بأن الإمام الشافعي قد أباح في واحد من كتبه بيع العملة الورقية الحالية حيث إن العملة الورقية ليست عبارة عن ذهب ولا فضة وبناء عليه فإن العملة الورقية هي عبارة عن ورق يمكن بيعه وشراؤه والاتجار فيه والربح أيضاً كما تبيع السلعة وتربح فيها، أرجو الإفادة عن مدى شرعية هذا الكلام وهل ورد فعلا في أحد كتب الإمام الشافعي، أرجو الإفادة عن الموضوع، وهل هذا حقيقي أم أن الإمام قد فهم الأمر بالخطأ علما بأنه إمام في أحد المساجد ويقوم بالفتيا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/298)


فلم يكن في زمن الإمام الشافعي رحمه الله عملات ورقية، ولعل الإمام الذي أخبرك بهذا اختلط عليه الأمر، ففي كتب المتقدمين من الشافعية وغيرهم يذكرون الفلوس، والفلوس هي الحديد أو النحاس المضروب التي كان يتعامل بها الناس في زمنهم، وهي وحدات أصغر من الدينار والدرهم....
وهذه القطع اختلف العلماء المتقدمون في جريان الربا فيها، ومنشأ هذا الخلاف هل هي أثمان أم لا؟ ولهذا يقول الشافعي في بعض أحكام الفلوس كما جاء في كتابه الأم: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء... انتهى.
ولا ريب اليوم أن العملات الورقية ثمن للأشياء، كما أن الذهب والفضة ثمن لها، فتأخذ حكمهما، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 2697، والفتوى رقم: 5438 فتراجع، وبهذا يظهر لك جليا أن الشخص المذكور إن صح ما قلته عنه أتي من سوء فهمه لما يقرأ.
والله أعلم.
56789
عنوان الفتوى:سبيل إقناع من يرد الأحاديث الصحيحة رقم الفتوى:56789تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
ما الرد على من أنكر الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ؟ وهل جداله أفضل أم تركه ؟ و هل يجوز التعامل معه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل أنكر أحاديث في البخاري بناء على عدم صحتها في نظره فإن الرد عليه يتم بإقناعه بصحة ما في البخاري مما جزم البخاري بصحته، فقد ذكر النووي في شرح مسلم أنه اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان.

(37/299)


وأما إن كان ينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح سنده عنه، فإنه يرد عليه ببيان وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وخطورة رد أمره وتكذيبه، فقد قال الله تعالى: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7}. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80}. وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي وصححه.
وأما جداله بالتي هي أحسن بالنسبة لمن كان عنده علم يستطيع أن يجادله به فإنه متعين انطلاقا من واجب النصح له ووصيته بالحق ودفع شبهه ورد باطله. قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل: 125}.
وأما معاملته بالبيع والشراء فإنه لا حرج فيها، ما لم يترتب عليه محظور شرعي.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25570، 13678، 38419، 3545، 50912.
والله أعلم.
5679
عنوان الفتوى:الغناء يورث القسوة والمعاصي والنفاق والغفلة. رقم الفتوى:5679تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1422السؤال : سيدي لدي شقيقة تسمع الأغاني وتشاهد الأفلام وقلبها قاس على شقيقاتها فهل هذه القسوة من الأغاني أم هي موروثة. وللعلم فهي تشعر دائما بالقلق الشديد نتيجة تقصيرها في النوافل وقراءة القرآن والتسبيح وتأخير الصلاة فما نصيحتك لها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/300)


فلا شك أن كثرة المعاصي تورث قسوة في القلب، وتؤثر على التزام المرء بالطاعات، ومن تلك المعاصي سماع الأغاني، ومشاهدة الأفلام الخليعة والهابطة التي يكون فيها التبرج والاختلاط بين الرجال والنساء، كما هو الغالب على أكثر الأفلام، والواجب على من ابتلي بشيء من ذلك التوبة والرجوع إلى الله، وإذا كان الحال كما ذكر السائل من كون أخته تسمع الأغاني، وتشاهد الأفلام، وتشعر دائماً بالقلق مع تقصيرها في (النوافل، وقراءة القرآن، والتسبيح)، وتأخير الصلاة، فإننا ننصح هذه المرأة بتقوى الله والابتعاد عما ذكر حتى تشعر بحلاوة الإيمان وطمأنينة القلب وراحة النفس، فإذا أقلعت عن تلك المعاصي فإنها ـ بإذن الله ـ ستقبل على قراءة القرآن، والتسبيح، وستحافظ على الصلوات في أوقاتها، وستصل رحمها ولا تقسو على شقيقاتها، لأن الشيطان هو الذي يزين للمرء مخالفة أوامر الله، قال تعالى: (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون) [النمل: 24].

(37/301)


والغناء مزمار الشيطان يستخدمه الشيطان في صدّ الناس عن القرآن والهدي، إضافة إلى أن الغناء ينبت النفاق في القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن للغناء خواصَّ لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق، ونباته فيه كنبات الزرع بالماء. فمن خواصه: أنه يُلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره، والعمل بما فيه، فإن الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبداً لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى، ويأمر بالعفة، ومجانبة شهوات النفوس، وأسباب الغيّ، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله، ويحسنه، ويهيِّج النفوس إلى شهوات الغيّ فيثير كامنها، ويزعج قاطنها، ويحركها إلى كل قبيح، ويسوقها إلى وصْل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيعا لبانٍ، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان..إلخ. انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/352) ويقول أيضا: فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله، والكسل عند القيام إلى الصلاة، ونقر الصلاة، وقل أن تجد مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه...إلخ (1/354).
وبناءً على ما سبق فإننا ننصح ـ السائل الكريم ـ أيضا بأن يترفق بأخته المبتلاة وأن يدعوها بإحسان، وأن يبين لها خطورة تلك الموبقات، وأن يصلها و يحسن إليها حتى ولو كانت قاسية القلب على شقيقاتها، فإن ذلك مما يعين على قبولها النصيحة منكم، وعلى فرض أنها ورثت شيئاً من قسوة القلب، فإنه يمكن مداوة ذلك بالمواعظ والإحسان من طرفكم، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. ثم إن كثرة الطاعات تلين القلب وترققه وتذهب قسوته، وتشرح الصدر وتريح النفس، ولذلك فإننا نأمل أن تعود هذه الأخت إلى رشدها، وفق الله الجميع لصالح الأقوال والأعمال. والله أعلم.
56792
فتاوى
عنوان الفتوى:يفطر الصائم حسب رؤية البلد الذي هو فيه رقم الفتوى:56792تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/302)


أنا مواطن مصري وقد أكرمني رب العالمين بأداء عمرة رمضان هذا العام 1425هـ في العشر الأواخر، وقد حدث الاختلاف السيء في الرؤية حيث كان رمضان في السعودية 29 يوماً وفي مصر 30 يوماً وطبعاً حدث الاختلاف المعتاد هل نفطر مع السعودية أم مع مصر، وقد قلت لمن معي في الأتوبيس إن إحدى الفتاوى تقول إننا نفطر ونصوم مع البلد التي نكون فيها عند ظهور الرؤية ولكن المشكلة بالنسبة لمجموعتنا أننا سوف نركب الطائرة الساعة السابعة صباح يوم العيد بالنسبة للسعودية 30 رمضان بالنسبة لمصر، وبالتالي سوف نكون في مصر قبل أذان المغرب، فقال بعض العلماء في مصر الذين اتصلنا بهم بالتليفون إننا نفطر مع مصر على أساس أننا سنصل قبل أذان المغرب وبالنسبة لي نويت أن آخذ برخصة السفر على أساس إن كان هذا يوم عيد وحرام الصيام فيه فالحمد لله لم أصم وإن كان هذا اليوم هو 30 رمضان فعلي أن أقضي هذا اليوم بدون أن يكون علي إثم وذلك حتى يكون أمامي فرصة للتأكد من السؤال عن صحة صيام هذا اليوم من عدمه، فهل هذه النية صحيحة، وماذا أفعل في هذا اليوم هل علي قضاؤه أم لا، وما الحكم في هذا الاختلاف بصفة عامة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليكم الفطر برؤية الهلال في البلد الذي حصلت فيه الرؤية وهو السعودية، بدليل ما في سنن الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. انتهى. وصححه الشيخ الألباني، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 54556، والفتوى رقم: 40690.

(37/303)


وعليه فقد أحسنت في فطرك المذكور، ولا يلزمك قضاء يوم، لأنك أفطرت اعتماداً على رؤية شرعية، إضافة إلى أنك قد صمت تسعة وعشرين يوما، والشهر قد يكون ثلاثين أو تسعة وعشرين، والاختلاف في رؤية الهلال بين الدول لا ضرر فيه، إذا كان هناك اختلاف في المطالع، لأنه معتبر شرعاً بدليل حديث كريب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وراجع تفصيل هذا في الفتوى رقم: 2536.
وعليه، فإن دخول رمضان أو نهايته يعتمد فيه الشخص على البلد الذي استهل عليه فيه، أو كانت النهاية فيه.
والله أعلم.
56796
عنوان الفتوى:الصحابي الذي رأى ملكين يوم أحد عن يمين رسول الله وشماله رقم الفتوى:56796تاريخ الفتوى:01 ذو القعدة 1425السؤال :
من الصحابي الذي كان في أحد رأى على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ملكا وعلى يساره ملكا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحابي هو سعد بن أبي وقاص، فقد روى مسلم في الصحيح عنه أنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام.
والله أعلم.
56797
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه المرأة وكفيها في الصلاة والحج رقم الفتوى:56797تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
7088، 4523، 14252، 44063، 40252.
والله أعلم.
56799
فتاوى
عنوان الفتوى:السنة في حق المرأة والرجل حلق شعر العانة رقم الفتوى:56799تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أعلم أن حلق العانة من الفطرة، لكنني لا أستطيع فعل ذلك لأن زوجي لا يعجبه أن يكون الفرج بدون شعر فأنا فقط أقوم بقصه قليلاً بالمقص، فهل يجوز ذلك في الشرع الإسلامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/304)


فمن السنة في حق المرأة والرجل حلق شعر العانة، وينبغي أن لا يتجاوز ترك الحلق أربعين يوماً، فينبغي إقناع زوجك بأهمية تطبيق هذه السنة التي تحصل بالحلق لجميع الشعر، كما تحصل بالقص بالآلة إذا كان القص لأكثر الشعر، وإن كان الحلق بالموسى أدعى للنظافة، وراجعي الفتوى رقم: 12584، والفتوى رقم: 38890.
والله أعلم.
568
عنوان الفتوى:المعنى الاصطلاحي لبعض الألقاب العلمية. رقم الفتوى:568تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم نسمع عن ألقاب تطلق على بعض العلماء السابقين كالحافظ وشيخ الاسلام وأمير المؤمنين فى الحديث فأى هذه الألقاب أعلى رتبة ومن يستحقها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما لقب الحافظ فقد اختلف أهل المصطلح في معناه، إلا أنهم متفقون على أنه لقب يختص به أهل الحديث دون غيرهم، قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/172: الوصف بالحفظ على الإطلاق ينصرف إلى أهل الحديث خاصة، وهو سِمة لهم، لا يتعداهم ولا يوصف بها أحد سواهم 000 فهي أعلى صفات المحدثين، وأسمى درجات الناقلين، مَنْ وُجِدت فيه قبلت أقاويله، وسلم له تصحيح الحديث وتعليله.اهـ
وهو لقب اشتهر إطلاقه في أهل القرن الثالث والرابع على جهة الصفة فيقولون مثلاً: حدثنا مسلم بن الحجاج الحافظ، وأما إطلاق اسم الحفظ على من تقدم أهل هذين القرنين فإنما هو على جهة الإخبار، فيقال مثلاً: الزهري حافظ، ولا يقال الحافظ، وقد اطلق هذا اللقب على كثير من أهل هذين القرنين أعني الثالث والرابع، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه والبزار والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وأمثال هؤلاء.

(37/305)


وإنما وصف هؤلاء وأمثالهم بالحفظ لسعة حفظهم ومعرفتهم بالعلل والرجال والمتون، فقد كان أحدهم يسأل عن الحديث فيجيب من حفظه بذكر من رواه والصواب من طرقه، فإذا لم يعرف أحدهم حديثاً ما لم يكن ذلك الحديث ثابتاً أو محفوظاً، ولذلك قال الخطيب: من وجدت فيه - يعني صفة الحفظ - قبلت أقاويله وسلم له تصحيح الحديث وتعليله.
وقد يطلق اسم الحفظ على من ليس بثقة في نفسه، إذ لا تلازم بين العدالة والحفظ، كالشاذكوني من أقران أبي زرعة فإنه من أحفظ الناس إلا أنه ليس بثقة.
وأما ما بعد هذين القرنين من أهل القرن الخامس فلم يوجد هذا الوصف إلا في أفراد معدودين كالبيهقي والخطيب وابن عبدالبر، ثم توسع الناس بعد ذلك في إطلاق هذا اللقب، فوصفوا به من كان يَعرف من الحديث أكثر مما يجهل، قال الشيخ تقي الدين السبكي كما في البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي 1/279: سألت الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحافظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ؟ قال: يرجع إلى أهل العرف، فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جداً!، قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب.اهـ
وقال ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح 1/268: للحافظ في عرف المحدثين شروطٌ إذا اجتمعت في الراوي سمّوه حافظاً وهي: الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون.اهـ
وقال أيضاً في البحر الذي زخر 1/290: الحافظ لقبُ مَنْ مَهَرَ في معرفة الحديث.اهـ وهذا ليس ضابطاً لمن يستحق هذا اللقب، لأن المهارة في معرفة الحديث تختلف من عصر لآخر فقد يعد ماهراً في الحديث من ليس من أهل معرفة لحال أهل زمانه.

(37/306)


والخلاصة أن هذا اللقب لا ينبغي اطلاقه إلا على من كان في معرفة الحديث وحفظه كمن ذكرنا من أهل القرون الثلاثة السالفة الذكر، ويمكن ضبط ذلك بأن يقال: الحافظ هو من لا يعد الحديث الذي لا يعرفه محفوظاً، والله تعالى أعلم.
وأما لقب شيخ الإسلام فإنه لقب عظيم لا يحسن إطلاقه إلا على من تقدم أهل عصره في العلم والورع وخدمة الإسلام مع السِّن، ولذلك قال الإمام أحمد كما في سير أعلام النبلاء 10/457 وقد سأله رجل فقال: عمن أكتب؟ قال: ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام.
وقد أطلِق هذا اللقب على كثير من أهل الفضل، ثم توسع الناس في إطلاقه حتى إطلق على من لا يستحقه لأجل منصب ونحو ذلك.
قال السخاوي كما في معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص201: لم تكن هذه اللفظة مشهورة بين القدماء بعد الشيخين، الصديق والفاروق، فإنه ورد في وصفهما بذلك، ثم اشتهر بها جماعة من علماء السلف، حتى ابتذلت على رأس المئة الثامنة فوصف بها من لا يحصى وصارت لقباً لمن ولي القضاء الأكبر، ولو عري عن العلم والسن، فإنا لله وإنا إليه راجعون.اهـ
وأما لقب أمير المؤمنين في الحديث فهو لقب يدل في ظاهره على من يتقدم أقرانه في معرفة الحديث، أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/126 بسنده عن ابن مهدي قال: كان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثم قال ابن أبي حاتم: يعني فوق العلماء في زمانه، وقال ابن النجار في ترجمة عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي كما في تذكرة الحفاظ 4/1373: كان لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبيّنه، ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان ابن فلان وبين نسبته، فأقول كان أمير المؤمنين في الحديث.اهـ

(37/307)


لكن هذا اللقب لم يشتهر بين أهل الحديث، ولذلك لم يسم به إلا أفراد معدودون، ومن سمي به ممن اختلف فيه كابن إسحاق، بل وممن اتفق على تركه كالواقدي، فإنما سمي بذلك لتفوقه على أهل زمنه في الحفظ والمعرفة عند من نعته بذلك بحسب ما توصل إليه اجتهاده فيه، وقد يخالفه غيره في ذلك.
وأما القول في أي هذه الألقاب أرفع فيختلف ذلك باختلاف من يوصف بذلك، فإن من جمع بين الحفظ والفقه والعمل والسن استحق لقب شيخ الإسلام، ويكون هذا اللقب أرفعها حينئذٍ، ولقب أمير المؤمنين في الحديث إن أعطي حقه أرفع من لقب الحافظ، وهذا هو مقتضى التفضيل بين هذه الألفاظ من جهة المعنى، أما أهل الاصطلاح فليس لهم كلام في التفضيل بين هذه الألفاظ، وإنما قولهم في التفضيل بين الحافظ والمسند والمحدث، والله تعالى أعلم.
56801
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة على ما قرره الموكل لمن تئول رقم الفتوى:56801تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا اتفقت مع شخص على بيع شيء ما بسعر معين وإن بعت هذا الشيء على سعر أغلى فهو يريد أكثر من المتفق عليه فهل يجوز.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد وكلك في بيع شيء ما بسعر معين فقمت أنت ببيعه بسعر أكثر منه، فالزيادة من حق الموكل، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48475 ، 54928، 32652.
والله أعلم.
56804
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن الشيخ شعيب الأرناؤوط رقم الفتوى:56804تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
56816
عنوان الفتوى:قراءة الصائم كتب الثقافة الجنسية وحكم تعمد الفطر رقم الفتوى:56816تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
44216 والفتوى رقم: 6993 فليرجع إليهما.
وينبغي اجتناب ذلك في نهار الصوم خشية أن يجر إلى ما يفسد الصيام.

(37/308)


أما حكم الإفطار بغير عذر شرعي فكبيرة من الكبائر، تجب التوبة منه والقضاء، فإن كان الفطر بسبب الجماع وجبت الكفارة، وراجع الفتويين التاليتين: 6378 ، 1104.
والله أعلم.
56820
عنوان الفتوى:العقيدة والإيمان رقم الفتوى:56820تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
ما العلاقة بين العقيدة والإيمان وهل بازدياد العقيدة يزداد الإيمان؟ وكيف تفسر قولهم العقيدة ثابتة والإيمان يزيد و ينقص وقولهم أن الإيمان يزيد وينقص دخل من ضمن مفهوم العقيدة؟ وعرف لنا العقيدة لغة واصطلاحا؟ و متى نشأ هذا المفهوم أي العقيدة؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/309)


فإن عبارة: العقيدة ثابتة، والإيمان يزيد وينقص. لا نعلمها ثابتة عن أحد من الأئمة الذين دونوا عقائد السلف. ولكن ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق. اهـ. ويقصد شيخ الإسلام أن الإيمان مثل عبارة اشتملت على أركان وواجبات ومستحبات. وهذه الأركان متى تركت لم تصح العبادة، وأما الواجبات فإن تاركها عمداً ياثم، وأما المستحبات فإن فاعلها تكمل عبادته ولا يأثم بتركها. وكذلك الإيمان ـ كما سبق ذكره ـ ومن ثم فإن الناس متفاوتون في الإيمان، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. فالمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم تفاوتاً عظيماً، ولم يكمل إيمان واحد منهم إلا إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأكملهم إيماناً نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التفاوت الحاصل بحسب ما في قلوبهم من قوة اليقين في الله والتصديق به وحبه ورجائه وخشيته والتوكل عليه والتسليم لحكمه والرضا بقضائه وقدره ونحو ذلك، وبحسب قيامهم بما أوجب الله عليهم من الأعمال الصالحة، وابتعادهم عما حرم الله من الأعمال، وانظر معنى " العقيدة" في الفتوى رقم: 2246. ولمزيد فائدة في الموضوع: انظر أهمية العقيدة في الفتوى: 45809. وانظر تعريف الإيمان عند أهل السنة في الفتوى رقم: 12517، وانظر سبل تقوية الإيمان في الفتوى رقم: 10894. وانظر مظاهر ضعف الإيمان في الفتويين: 43418، 43278.
والله أعلم.
56822
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدم النازل بعد السقط رقم الفتوى:56822تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
2491 أن الدم النازل بعد السقط الذي لم يبلغ واحدا وثمانين يوما لا يعد دم نفاس، وعليه، فما نزل من زوجتك من دم يعتبر دم فساد، ولا يمنعها مما يمنع منه النفاس.
والله أعلم.
56823
فتاوى

(37/310)


عنوان الفتوى:جذب المصلي لتسوية الصف لا حرج فيه رقم الفتوى:56823تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
بعد الدخول في الصلاة خرج مصل بجانبك عن الصف وهو لا يشعر سهوا، إذا أصبح الصف في الصلاة معوجا وهناك خلة في الصف، هل يجوز أن أمسك المصلي الذي قام بالخلل بجانبي وأعيده إلى الصف بهدوء لكي نسد الخلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إمساك المصلي المذكور وإعادته إلى الصف لأن هذه حركة خفيفة لمصلحة لا ضرر فيها إن شاء الله تعالى، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2197.
ومن الأدلة على أن هذا التصرف مغتفر في الصلاة تصريح بعض أهل العلم بجواز جذب المنفرد خلف الصف أحداً من المصلين لينتظم معه حتى يسلم من الانفراد خلف الصف وحده، وراجع الفتوى رقم: 31530.
وينبغي للمصلي الانقياد إلى تسوية الصف وسد الخلل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ولينوا بأيدي إخوانكم. رواه أبو داود، وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: ولينوا أي كونوا لينين هينين منقادين بأيدي إخوانكم أي إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. انتهى.
والله أعلم.
56825
عنوان الفتوى:حكم كلام الرجل مع الخادمة رقم الفتوى:56825تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
30792، 17502، 3672، 17374.
والله أعلم.
5683
عنوان الفتوى:الأعيان الطاهرة رقم الفتوى:5683تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي الأعيان الطاهرة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/311)


فالأعيان الطاهرة كثيرة لا يمكن تعدادها: إذ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل شرعي، فالجماد كله طاهر، وهو: كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن حي إلا المسكر، ويدخل فيه جميع أجزاء الأرض وما تولد منها. ومن الأعيان الطاهرة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وميتة السمك والجراد، وغير ذلك.
والله أعلم.
56831
عنوان الفتوى:حكم الصلاة إلى النائم والكلام القبيح عند الوضوء رقم الفتوى:56831تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا أسكن في مبيت جامعي وقبلتي فيه موجهة نحو سرير صديقتي فعندما تكون نائمة وأنا أصلي تكون أمامي لكنني لست قريبة جداً من سريرها، وهذا بعدما أبدلت صديقتاي مواضع الأسرة لتغيير الغرفة، فهل سأقول لهم أرجعوا البيت كما كانت، علما بأن بيننا سريري وأنا أتوضأ مرة قلت كلمة سيئة ولم أعرف هل أعيد الوضوء أم لا فلم أعده وقلت يا رب إن كنت سبيت لأعدت، ولكنني لا أتذكر هل حلفت أم لا، وأنا الآن عندما أتوضأ دائماً أقول سيئاً في نفسي، علماً بأنه ليس بذيئاً وهو يتكرر دائماً وزاد لأنني عند الوضوء أفكر في عدم قوله، وهل صحيح أن من يسب الدين والعياذ بالله يجب عليه أن يصلي ركعتين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الصلاة مع وجود زميلتك نائمة على سريرها جهة القبلة بدليل ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
والكلام القبيح أثناء الوضوء لا يبطله لكن الأفضل أثناء الوضوء الاشتغال بذكر الله تعالى، إضافة إلى أن المسلم عليه الحرص على كف لسانه عن كل كلام لا نفع فيه، ويتأكد ذلك إذا تعلق الأمر بالكلام القبيح، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 6923.

(37/312)


وما دمت لم تتحققي من حصول اليمين فإنه يعتبر شرعا لم يحصل، لأن الأصل عدم الحلف حتى يتيقن. قال الإمام النووي شارحاً الحديث المشتمل على الشك في حصول الحدث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.
وعليك الإعراض عما يعتريك من خواطر ووساوس، ولا مؤاخذة بها ما لم يعمل بها الإنسان أو يتكلم بها حقيقة، ومما يعين على التخلص من هذه الخواطر عدة أمور مفصلة في الفتوى رقم: 1406.
ومن صدر منه سب الدين حقيقة فقد وقع في خطر عظيم والعياذ بالله تعالى، حيث يعتبر كافراً مرتدا عن الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 1327.
أما إذا كان السب المذكور عبارة عن هواجس وخواطر في النفس فلا مؤاخذة عليها، لكن يجب صرف التفكير عنها فوراً، والاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان، فإنه يوسوس بها لإدخال الحزن والقلق إلى قلب المسلم والمسلمة. ولا تطلب صلاة ركعتين بسبب تلك الخواطر.
والله أعلم.
56834
عنوان الفتوى:حكم أكل النطيحة المذكاة قبل موتها رقم الفتوى:56834تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم أكل الشاة النطيحة مع أنه تم إدراكها بالذبح أم هي حرمت أصلاً لكونها نطيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم أكل الشاة النطيحة -أو غيرها مما تفيد فيه الذكاة- إذا ذكيت وبها رمق الحياة جائز، كما جاء في الآية الكريمة التي أشار لها السائل الكريم، وهي قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ..... {المائدة:3}.

(37/313)


فهذا الاستثناء متصل -كما قال ابن العربي في الأحكام- وعائد إلى ما يمكن إعادته عليه، وهو قوله تعالى: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ... فما أدرك منها وهي تحرك يدا أو رجلا وذكى ذكاة شرعية أكل.
وقال مالك في الموطأ: إن كان ذبحها ونفسها يجرى وهي تطرف فليأكلها. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 53040، والفتوى رقم: 55507.
والله أعلم.
5684
عنوان الفتوى:يقع الطلاق المعلق بتحقق المشروط. رقم الفتوى:5684تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : أخو زوجتي حلف على زوجته أنها تحرم عليه إن ذهبت إلى أختها ثم بعده بقليل قال لها تبقين طالقا في حال ذهابك إلى أختك وبعدها بيوم وبمروره فى الشارع وجدها عند أختها فيريد أن يعرف ما الحكم الآن علما بأن الزوجه حاليا عند أهلها إلى أن يحل ذلك اليمين أفيدونا بالسرعة اللازمة أفادكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته. تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك. هو من الطلاق المعلق على شرط.
وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا ذهبت الزوجة إلى أختها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.
56840
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن مسيلمة الكذاب رقم الفتوى:56840تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
سمعت مرة عن مسيلمة الكذاب وكيف أنه ادعى النبوة فهل لكم أن توضحوا لنا من هو مسيلمة الكذاب؟ ومتى كان ذلك؟ وتمدونا بالتفاصيل عن حكايته؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(37/314)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسيلمة الكذاب رجل من بني حنيفة اسمه مسيلمة بن ثمامة، كان قد تسمى بالرحمان فكان يقال له رحمان اليمامة، وكان يعمل كثيراً من أعمال الدجل، وادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له أحد أتباعه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنه أشرك معه مسيلمة في الأمر، وتابعه كثير من أهل اليمامة، وخاصة من بني حنيفة، وكان يدعي الكرامات، فأظهر الله كذبه ولصق به لقب الكذاب، وأراد إظهار كرامات تشبه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله كذبه فيها، فقد ذكر ابن كثير في البداية أنه بصق في بئر فغاض ماؤها، وفي أخرى فصار ماؤها أجاجاً، وسقى بوضوئه نخلا فيبست، وأتى بولدان يبرك عليهم فمسح على رؤسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه، ودعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما فعمي، وقد قتل لعنه الله في حديقة الموت بمعركة اليمامة أيام خلافة أبي بكر الصديق، وقيل: إن عمره حينئذ كان يناهز مائة وخمسين سنة، وقيل: إن الذي قتله وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنه يوم أحد، وراجع للتوسع في حياته البداية والنهاية، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم.
والله أعلم.
56841
فتاوى
عنوان الفتوى:حج من عليه دين رقم الفتوى:56841تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
شيخنا الفاضل
لقد عقدت النية على قضاء فريضة الحج هذا العام إلا أنني اقترضت مبلغا من المال باسمي لابن شقيقي فهل يجوز لي قضاء فريضة الحج وأنا مديون للبنك؟
أرجو منكم التكرم بالاجابة وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن عليه دين أن يحج بشروط فصلناها في الفتوى رقم: 13501.
والله أعلم.
56842
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعطي أخته المطلقة من زكاة ماله رقم الفتوى:56842تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/315)


لي أخت مطلقة ولها معاش شهري عن والدها ولكنه قليل فهل يصح إعطاؤها جزءاً من زكاة مالي أم أنها تلزمني نفقتها ولا يصح اعتبار ما أعطيها من مال من الزكاه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت مطلقة مع عجزها عن الاكتساب بمهنة تليق بها، فإن نفقتها واجبة على أبيها إن قدر عليها، كما في الفتوى رقم: 40952.
وإذا كانت تحصل على معاش شهري من أبيها أو غيره، ولا يكفي ذلك لسد حاجاتها الضرورية، فالواجب على الأب نفقتها كاملة إن قدر عليها.
فإن لم يقدر إلا على بعضها -مثلاً- فينتقل الوجوب إلى الأخ، لأن نفقة الأخت واجبة على أخيها إن استطاع ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية والشافعية، كما في الفتوى رقم: 44020.
وإذا وجبت نفقة الأخت كلها أو بعضها عليك، فلا يجزئك دفع زكاتك إليها.
والله أعلم.
56843
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم غسل الدبر من الريح رقم الفتوى:56843تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد أن أعرف تفسير حديت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر فيه عن عدم ترك الصلاة إلا من يجد ريحا أو يسمع صوتا فما المقصود بالريح في الحديث هل هو الرائحة أو الهواء الخارج كالريح؟ وهل يجب التأكد من الرطوبة الخارجة مع الريح لأنني علمت أنه يجب غسل الدبر منها فأنا أشك فيها دائما كذلك أنني أعاني من وجود غازات في بطني واضطررت لمدافعتها دائما لأنني أجد مشقة في غسلها مع أنني لا أستطيع أن أتأكد من رطوبتها إلا بلمسها وهذا يتكرر معي دائما حيث أجد نفسي دائم الدخول للحمام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المتفق عليه ولفظه عند مسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

(37/316)


قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى
وعليه، فالحدث هو الهواء الخارج من الدبر على هيئة الريح مشتملاً على رائحة تشم أو صوت يسمع أو هما معاً.
لكن الريح لا تصحبها رطوبة، ولا يجب عليك غسل الدبر منها، بل لا يشرع ذلك، فمن فعله معتقداً مشروعيته، فقد ارتكب بدعة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2562.
وعليه، فلا يشرع لك غسل الدبر بسبب خروج الريح ما لم تتحقق من خروج نجس معها، بل إذا سمعت صوتاً أو وجدت ريحاً فقد بطل الوضوء، ولا يلزمك لمس المحل، وينبغي لك عدم الاسترسال في الوساوس، فلها خطورة عظيمة على المسلم في دينه ودنياه، وللتعرف على الحكم الشرعي في شأن كثرة خروج غازات من البطن راجع الفتوى رقم: 53438.
والله أعلم.
56844
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر المراهم على صحة الوضوء رقم الفتوى:56844تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو تأثير الدهان والمراهم على الوجه وأعضاء الوضوء الأخرى وما بين الأصابع لأغراض طبية أو جمالية على الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك المراهم ونحوها إذا كان لها جرم مانع من وصول الماء إلى بشرة الجلد، فإنها تعتبر حائلاً لا يصح الوضوء مع وجودها، سواء كانت على الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء.
أما إذا كانت خفيفة لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، فيصح الوضوء مع وجودها إذ لا تعتبر حائلاً، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 1726، والفتوى رقم: 31092.
والله أعلم.
56845

(37/317)


عنوان الفتوى:لا أثر لشركة التجارة في الزكاة رقم الفتوى:56845تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
سؤالي جزاكم الله خيرا يتعلق بالزكاة
أنا وأخي مقيمان خارج البلد وعندنا نقود مر عليها الحول مع العلم أن لنا إخوة في البلد شركاؤنا وعلينا جميعا دين لم نسدده بعد فهل نخرج أنا وأخي المقيمان خارج البلد الزكاة على النقود التي مر عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة في التجارة لا تأثير لها في الزكاة، فيجب على كل شريك بمفرده إذا تم الحول بعد اكتمال النصاب عنده إخراج الزكاة عن ماله، بما في ذلك أرباحه من التجارة إضافة إلى ما عنده من نقود أو عروض تجارية أخرى خارج الشركة.
ثم معرفة قسطه من الدين الذي يخصه من الشركة فيسقط قدر حصته من الدين من المال الذي تجب فيه الزكاة، وما بقي بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، لأن جمهور أهل العلم على أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، كما في الفتوى رقم: 7674.
وعليه، فالواجب على كل من الشركاء إخراج الزكاة عن نصيبه من الشركة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول مع إسقاط حصته من الدين في الأموال الباطنة، وإخراج الزكاة من المال الباقي بعد إسقاط مقابل الدين، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
56850
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة والتحايل لإسقاط الضريبة رقم الفتوى:56850تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/318)


هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لمؤسسة خيرية إسلامية معترف بها رسمياً لدى الحكومة البلجيكية مثل الإغاثة الإسلامية وأطلب منها وثيقة لتنقص لي الحكومة هذا المبلغ من الضرائب السنوية المفروضة على كل مواطن حيث إن القانون ينص على أن ما أعطي للمؤسسات الخيرية عامة يمكن أن ينقص من الضرائب؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا فرضت الدولة الضرائب بغير حق، فإنه لا بأس بالتحايل لإسقاطها أو تخفيفها، ومن التحايل الجائز ما ذكرته في سؤالك، إذا كانت تلك الجمعية موثوقاً بها، وستوصل تلك الأموال إلى مستحقيها فعلاً، وليس هذا -فيما يبدو لنا- من باب الانتفاع بالزكاة، وانظر الفتوى رقم: 10709، 11198، 3808.
والله أعلم.
56851
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة والكسب الحلال رقم الفتوى:56851تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
أيهما أوجب: أن أعمل في اختصاصي (هندسة مدنية)، وأنا بحاجة إلى العمل لأنه مصدر رزقي.... أم العمل الكامل لدين الله والدعوة، خاصة ونحن نعيش في مثل هذه الظروف التي لا تخفى عليكم، علما أن هناك من يقوم على سد ما أحتاج من نفقات؟ ولكم جزيل الشكر وبارك الله بكم (وما تداعيات كل اختيار على مستقبلي)؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تجمع بين العمل في تخصصك وبين العمل في الدعوة إلى الله عز وجل، وإذا علم الله منك صدقاً وتجرداً بارك في وقتك الذي تخصصه للدعوة، وبارك في مالك الذي تحصله من عملك، واعلم أن الله تعالى أثنى على رجال كان لهم تجارة وبيع، ولكن ذلك لم يشغلهم عن ذكر الله وإقام الصلاة.

(37/319)


ولو لم يكن لهم تجارة لما خصوا بهذا الثناء من بين الناس، قال تعالى: رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ {النور:37}، ثم لتعلم أن العمل والكسب نفسه إذا صاحبته النية الحسنة صار في حق صاحبه عبادة وطاعة، وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 3249، والفتوى رقم: 28532.
والله أعلم.
56852
عنوان الفتوى:الرقص والتواجد واتخاذ القضيب.. رؤية شرعية رقم الفتوى:56852تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم الأفعال التي يفعلها أهل التصوف المعاصرين كالدوران والتمايل بالرأس بشدة كأنه شجرة وقد هبت عليها العاصفة ويقوم بعضهم بإدخال الإبر أو الأسلاك الحديدية في أجسادهم وهل هذا نوع من السحر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمايل بالرأس والدوران بدعة مخالفة لمنهج السلف، فقد كان الصحابة يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهدوء كأنما على رؤوسهم الطير، وأما إدخال الإبر والأسلاك الحديدية في الجسد فهو من السحر الذي يسمى سحر العين، يفعله الدجالون ليوهموا الناس أنهم أصحاب كرامات، وأن الحديد لا يضرهم.
وقد ذكر القرطبي في التفسير أنه: سئل الإمام أبوبكر الطرطوشي رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم أنه اجتمع جماعة من رجال، فيكثرون من ذكر الله تعالى، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم: ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه، ويحضرون شيئاً يأكلونه، هل: الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأجورين، وهذا القول الذي يذكرونه.
يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل.
واعمل لنفسك صالحاً ما دام ينفعك العمل.
أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل.
وفي مثل هذا ونحوه..

(37/320)


الجواب: -يرحمك الله- مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل، وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا يعينهم على باطلهم، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. وبالله التوفيق، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8500، 27699، 11073.
والله أعلم.
56854
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يجب الوضوء على صاحب السلس رقم الفتوى:56854تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
13362.
وعليه، فنقول إنه من باب الاحتياط والورع الأخذ بالقول القائل بأنه لا يصح منك الوضوء قبل دخول الوقت، وليس التجميل المذكور بعذر مبيح لتعجيل الوضوء، وعلى المذهب الثاني وهو مذهب معتبر، لا يلزمك الوضوء ما دام وضوؤك لم يبطل بناقض غير الريح.
والله أعلم.
56856
فتاوى
عنوان الفتوى:صاحب السلس.. والصلاة رقم الفتوى:56856تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/321)


i. فأنا أعاني من شرخ شرجي ، وهذا يعني أنه بعد عملية قضاء الحاجة أجد ، عدم راحة واستقرار في منطقة الإخراج ، مما يترتب عليه وجود انقباضات وانبساطات في هذه المنطقة . وأفاد الطبيب المعالج لي أن هذا الأمر - أي الشرخ الشرجي - هو مزمن ، فما الحل أفادكم الله ، حيث أنني أصبحت كارها لهذا الأمر بشكل لا يطاق . ii. ملاحظة هامة : وأنا أتوضأ قد أجد احتكاكا بين حافة الملبس الداخلي Underwear وجلدي مما يترتب عليه شعوري بحدوث شيء ما ، مما يزيدني تكرارا لعملية الوضوء . فماذا أفعل بالله عليكم . 2. أصلي سريعا ، كمن يصلي وهو حاقن أو محصور ،- صلاة بلا خشوع ولا طمأنينة - وهذا لوجود الاضطرابات في فتحة الإخراج لقضاء الحاجة ، فكيف أصلي صلاة خاشعة مطمئنة ، وأنا أشعر وأحس بالانقباضات والانبساطات في منطقة الدبر . 3. قد أعلم أن حكمي يكون كحكم المستحاضة أو حكم سلس البول - عافانا الله وإياكم - ، بمعنى أنني أتوضأ لكل صلاة وأصلي بتأني وخشوع ويحدث ما يحدث أثناء الصلاة ، وأن هذه رخصة من ديننا الحنيف ، ولكن أشعر بعدم طمأنينة لهذا الأمر وعدم الراحة النفسية له ، فهل هذا من الشيطان أيضا ، ليجعلني أنشغل بأمر قد يترتب عليه تعبي وكرهي لهذا الأمر مما يترتب عليه تركي له من الأصل - أي الصلاة - أم أنه خلل في يقيني في تعاليم الدين وأنها رخصة من الشارع الحكيم ، ويجب العمل بها ، حتى وإن حالت بيني وبين شعوري بالراحة النفسية . 4. أحيانا تنتباني حالة من الغضب لأمر ما يترتب عليها أن هذا الأمر يزداد لدي ، ألا وهو أمر الوسوسة في الوضوء ، ووقتها قد يستغرق الأمر لوضوئي قرابة ساعة ، ولا أكذب حين أقول ساعة للصلاة الواحدة ، فما حلها أدام الله عزكم وفضلكم . مشكورين ومأجورين من الله العلى القدير ، أفيدونا من الناحية الشرعية ، ومن الناحية الطبية ، ومن الناحية العملية ( أي خطوات أتبعها للخلاص مما أنا فيه ، فلا تعلمون كم الهم والحزن الذي

(37/322)


أنا فيه بسبب هذا الأمر ، وعافنا الله وإياكم من كل بلاء ، ووفقنا وأرشدنا لما فيه النفع لهذه الأمة ، وجزاكم الله خير الجزاء ) \\\"
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشريعة الإسلام مبنية على اليسر والسماحة، وليس فيها شيء من الفتنة والحرج. قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}. وقال: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وقال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية أخرى: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه..
وعليه، فيلزمك الاستبراء من البول والغائط، بحيث لا يبقى لهما أثر، وإذا كان أثر الغائط يبقى بصورة مستمرة بحيث أنك كلما نظفت المحل خرج منك شيء آخر فحكمك حينئذ حكم من به سلس، فتغسل المحل جيدا وتشد عليه خرقة أو نحوها، وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت، وتصلي الفريضة وما شئت من نوافل بخشوع وخضوع، ولا يضرك خروج شيء منك ولو كنت في الصلاة، فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الاستنجاء والوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك.
أما إن كان الذي يخرج منك ينقطع قبل فوات وقت الفريضة نهائيا، فيلزمك تأخير الصلاة إلى حين انقطاعه، وتستنجي منه وتصلي، ولو فاتتك جماعة المسجد، إلا أن تخشى فوات الوقت، فتبادر إلى الصلاة بالطريقة التي ذكرناها أولا.
وأما احتكاك ذكرك بثوبك مما يجعلك تتوهم نزول شيء منك فلا تلتفت إليه، إلا إذا أحسست ببلل أو رأيت أثرا، لأن الأصل عدم نزول شيء منك، واحذر من الاسترسال مع الوسواس، فإنه من الشيطان، وراجع الفتوى رقم: 52081 ورقم: 51601 فهذا هو ما يتعلق بمسألتك من الناحية الشرعية والناحية العملية، أما الناحية الطبية، فراجع الأطباء المختصين.
والله أعلم.
56859

(37/323)


عنوان الفتوى:حكم من وُضِع له مسكر في طعامه فقتل وزنى رقم الفتوى:56859تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
49683.
والله أعلم.
5686
عنوان الفتوى:حكم صوم من بلغ أثناء نهار رمضان. رقم الفتوى:5686تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : في شهر رمضان وأنا في الرابعه عشر من عمري بلغت اي جاءتني الدورة الشهرية لأول مرة وكان ذلك في نهار رمضان وقد نزل علي مادة لونها بني قاتم ولكن لجهلي بها واصلت صيام اليوم والسؤال هو هل لي أن أقضي هذا اليوم بالصيام او إفطار صائم عن ذلك اليوم مع العلم أن الدوره الشهرية جاءت لي أول مرة وكان عمري 14 وأنا الآن 19 سنة ... الرجاء الجواب على هذا السؤال بأسرع مايمكن لأنني سألت وقرأت عن هذا الموضوع فكانت الإجابة بين الصيام يوم واحد و عدم الصيام وأنا الآن في حيرة من أمري ... وهل يجوز لأمرأة من اللاتي يغتسلن من الحيض في اليوم السابع أن تغتسل بعد صلاة العشاء وأن تقضي الصلوات التي فاتتها في اليوم التالي... وجزاكم الله خير وجعل الله أعمالكم الصالحة في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي جاءتك فيه الدورة الشهرية على الصحيح من أقوال العلماء، لأن العلماء نصوا على أن الصبي إذا بلغ في نهار رمضان فعليه الإمساك بقية اليوم وعليه قضاؤه وهذا القول لا شك أنه الأحوط والأخذ به أسلم.

(37/324)


أما بالنسبة لتأخير الغسل عن وقت الصلاة بعد التحقق من علامات الطهر وقضاء ما فات من الصلوات بعد زوال المانع وقبل الغسل فهذا عمل لا يجوز، وهو من التفريط في الصلاة والتهاون في أدائها. بل الواجب على المسلمة أن تبادر بالغسل إذا طهرت ودخل وقت الصلاة من أجل أن تؤديها في أول وقتها امتثالاً لأمر الله تعالى، وتجنبا للوعيد الوارد في قوله تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 4، 5].
فقد فسر ذلك السهو المرتب عليه الوعيد بأنه تأخير الصلاة عن وقتها.
والله أعلم.
56863
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الابتلاء من الله والعيش الضنك رقم الفتوى:56863تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:
21400، 32533، 47005، 51953.
والله أعلم.
56865
عنوان الفتوى:السفر الذي يباح معه الفطر رقم الفتوى:56865تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
233.
والسفر المشروع سبب للفطر في رمضان، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184}.
لكن من الأفضل في حقك الصيام إذا كان لا يشق عليك، لقوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 184}
إضافة إلى كونه أعجل لبراءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 26043.
والله أعلم.
56866
عنوان الفتوى:من شروط صحة الصلاة على الغائب رقم الفتوى:56866تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
عندي سؤال هو أن عندنا أمواتاً لوالدي ولم يصلوا عليهم صلاة الجنازة فالوالد يريد أن يجتمع أهل الأموات ويصلوا عليهم ما حكم ذلك مع العلم أن الأموات غير معروفة قبورهم أفتونا مأجورين؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/325)


فما دام هؤلاء الأموات غير معروفة قبورهم، فإنهم يأخذون حكم الميت الغائب، وبالتالي فتشرع الصلاة عليهم. ولا سيما إذا علم أنه لم يصل عليهم، قال في نهاية المحتاج في معرض كلامه على الصلاة على الغائب: وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفي قبره عن الناس. انتهى كلامه، ومعناه -والله أعلم- أن من مات ولم يعلم مكانه صلي عليه كالغائب ولو كان في البلد.
وعليه؛ فما يريده الوالد لا حرج فيه إذا توفرت فيمن يريد الصلاة على هؤلاء شروط صحة الصلاة على الغائب، والتي من أهمها أن يكون وقت موت الغائب مكلفاً مسلماً... وللمزيد من الفائدة في مسألة الصلاة على الغائب تراجع الفتوى رقم: 33181، والفتوى رقم: 30687، والفتوى رقم: 51445.
والله أعلم.
56867
عنوان الفتوى:شراء المجلات المشتملة على صور المتبرجات رقم الفتوى:56867تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز شراء مجلات الكومبيوتر والتي قد تكون بها صور لنساء، ولكن بها أشياء مفيدة غير ذلك، فأنا أخشى من كون رأس المال الذي تُصنع به من حرام لعدم تورع صانعيها عن عرض صور النساء المتبرجات بها, وهل يستوي في ذلك المسلمون والكفار، وهل شراؤها يعد من الشبهات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وجد في هذا العلم مجلات لا تحتوي صوراً لنساء متبرجات لم يجز شراء ما كان مشتملا على ذلك، وإن لم يوجد واحتاج الشخص إلى الاطلاع على هذه المجلات فلا مانع من شرائها، ويلتزم المتصفح لها غض بصره عن تلك الصور، وإنما جاز شراؤها مع وجود تلك الصور للحاجة إليها وعموم البلوى بوجود هذه الصور في معظم المجلات في هذا الاختصاص.

(37/326)


وأما لامتناع عن شراء هذه المجلات خشية أن تكون من مال حرام، فلا يلتفت إلى هذه الخشية حتى يتيقن الشخص أو يغلب على ظنه ذلك، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يعاملون الكفار من اليهود في البيع والشراء والإعارة والإجارة وهم يعلمون أنهم لا يتورعون عن الحرام ويعلمون أنهم يأكلون الربا ويتعاملون به، كما قال تعالى عنهم: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء:161}.
والله أعلم.
56869
عنوان الفتوى:دفع مبلغ مقطوع للمضاربة لا يجوز رقم الفتوى:56869تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا أعمل مديراً لمصنع ولتدوير حركة الانتاج المصنع يحتاج دائما إلى سيولة نقدية وإن صاحب الشركة دائماً ما يؤخر الدفع لذلك ومن خلال علاقاتي أنا أحصل على مبلغ من المال من شخص مقتدر مقابل نسبة من الأرباح وبعد فترة وجدت أن الأمور اختلطت علي ولم أستطع أن أضبط حسابات الأرباح والخسائر وصرت أدفع لهذا الشخص مبلغا مقطوعا من المال وإني أخاف أن أكون قد دخلت بالربا ولذلك حاولت أن أرد المال لهذا الشخص ولكن وضع الشركة المادي لا يسمح بذلك وحاولت أن أقترض من البنوك الإسلامية ولكن البنوك عقدت علي الموضوع ولم يفيدوني بشيء وإن هناك بنوكا غير إسلامية عرضت علي قروضا وإني أرى أني أستطيع أن أسدد قروض هذه البنوك بفترة سنة وأنهي هذا القرض، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وإن لم يجز لي ذلك ما هو الحل برأيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت مفوضاً من قبل صاحب الشركة بأخذ أموال من الآخرين وتشغيلها في المصنع على نسبة من الأرباح فإن ذلك جائز، ويجب عليك ضبط الأرباح ومعرفتها تماماً حتى تؤدي إلى الناس حقوقهم.

(37/327)


أما دفع مبلغ مقطوع إلى الشخص الذي دفع إليك المال مضاربة فلا يجوز بالاتفاق، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
فالواجب عليك معرفة أرباح المبلغ بيقين أو غلبة ظن، ثم تسلم صاحبه نصيبه منها، وإذا لم يمكن ذلك فالمضاربة فاسدة والربح كله لصاحب المال، وليس للمصنع إلا أجرة المثل.
وأما إن كنت غير مفوض بهذا التصرف، ولم يكن تصرفك هذا لضرورة يقتضيها العمل وتفترضها مصلحة الموكل، فإنك تعتد متعدياً وتصرفك باطل إلا أن يجيزه الموكل، فإذا أجازه الموكل فقد تقدم بيانه في صدر الجواب، وإن لم يجز ضمنت رأس مال الشخص، ولصاحب المصنع أجرة المثل في أرباح المبلغ الذي تم تشغيله في مصنعه، والباقي لصاحب المال المذكور.
وأما مسألة الاقتراض من البنوك الربوية فحرام ولا ريب لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم، فلا يحل لك إصلاح الخطأ بخطأ آخر، ولتحذر من الاسترسال مع الشيطان في أساليبه وخطواته، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ {النور:21}.
والله أعلم.
5687
عنوان الفتوى:حكم من تفوته الصلاة بسبب الإغماء. رقم الفتوى:5687تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سيدي لدي شقيقة أصيبت منذ سنوات بالصرع و الإغماء واليوم وقد عولجت بدواء فخف عنها الصداع ولكن أحيانا ترد لها حالتها السابقة فهي لا تصلي لشهر وبعد ذلك تأتي إلينا تطلب منا المساعدة في أداء صلاتها وأيضا تتأخر عن أداء الصلاة فنومها ثقيل ففي الصباح لا تقوم بل تجمع الصلوات فما حكم الدين فيها وهل تعاقب؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/328)


فإن هذه المرأة إذا كانت تفوتها صلاة أو صلاتان وهي مغمى عليها فعليها أن تقضي ما فاتها لأن الإغماء في هذه الحالة شبيه بالنوم، وقد أغمي على عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فترة قليلة فقضيا وإن كانت يغمى عليها حتى يفوتها أكثر من ذلك فلا قضاء عليها، هذا هو الصحيح المشهور من مذهب أحمد.
وقد ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى سقوط القضاء عن المغمى عليه بدون تفصيل قياساً على المجنون.
أما في حالة رجوع عقل هذه الأخت لها مع ضعفها وعجزها عن أداء الصلاة أو عن ركن منها فيجب عليها أن تؤديها حسب استطاعتها ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: " صل قائماً فإن لم تستطيع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري، وإن كان يشق عليها فعل كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير تفعل ما هو الأيسر عليها، وأما ما تأخر من صلاتها عن وقته بسبب نومها فعليها قضاؤه قل أو كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها". رواه النسائي والترمذي وصححه، وإذا كان تأخيرها الصلاة لعجز أو نوم أو جهل فنرجو من الله أن لا تعاقب، لأنه سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المريض والنائم.
56870
عنوان الفتوى:تأخير إخراج زكاة الفطر رقم الفتوى:56870تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
لي أم مريضة بمرض لا شفاء منه، ولا تستطيع صيام شهر رمضان وعلمت أنه يجب إخراج زكاة فطرها أثناء شهر رمضان، ولا يجوز بعده فما الحكم فيه وهل نقوم بدفعة الآن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/329)


فإن من أصيب بمرض لا يرجى شفاؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، وفي البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا.
وقال البهوتي: المريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. انتهى، وقال ابن قدامة: وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء. انتهى، ومقدار الفدية مد من غالب قوت أهل البلد، وراجع الفتوى رقم: 2234.
أما زكاة الفطر فهي واجبة في قول أكثر أهل العلم لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. رواه البخاري.
وتجب الزكاة بالفطر من رمضان بالاتفاق واختلفوا في تحديد وقت الوجوب: فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في الرواية الأخرى وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، واختلفوا في تعجيلها عن وقتها فمنع ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوما أو يومين. وذهب الشافعي إلى أنه: يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب أبو حنيفة إلى أنه: يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح مذهب مالك وأحمد وهو جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين لما روى البخاري عن ابن عمر قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ثم من أهل العلم من أوجب إخراجها قبل صلاة العيد، ومنهم جوز تأخيرها إلى قبل غروب الشمس يوم العيد، ومن أخرها لغير عذر فهو آثم وتلزمه التوبة والقضاء. قال في الموسوعة الفقهية: واتفق الفقهاء أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها فهي دين لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد. انتهى.

(37/330)


وعليه فيجب المبادرة بدفع زكاة الفطر عن أمك، وإن كنت جهلت الحكم بوجوب إخراج زكاة أمك في الموعد المحدد شرعاً فأنت معذورة بجهلك، ولا إثم عليك إن شاء الله في التأخير.
والله أعلم.
56873
عنوان الفتوى:حكم من أخر زكاة الفطر بسبب النوم رقم الفتوى:56873تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم زوج وزوجة ناما عن صلاة عيد الفطر ولم يخرجا زكاة الفطر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة وهو مذهب الجمهور، ويستحب لمن فاتته أن يقضيها وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي ثور، كما سبق بيانه وتفصيله في الفتوى رقم: 51579.
أما زكاة الفطر فهي واجبة في قول أكثر أهل العلم، ولا تسقط بخروج وقتها، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر: أمر رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري ومسلم. فمن تعمد تأخيرها عن الصلاة فقد أثم وتلزمه التوبة والاستغفار والمبادرة بإخراجها، وتكون له صدقة من الصدقات لقوله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود.
أما الناسي والنائم وما شابه فمعذورون لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط. رواه مسلم عن أبي قتادة. قال في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة. اهـ. وعليه.. فيستحب للزوج والزوجة قضاء صلاة العيد ويجب عليهما إخراج زكاة الفطر ولا إثم عليهما إن شاء الله.
والله أعلم.
56874

(37/331)


عنوان الفتوى:حكم السكن بجوار مقابر الكفار رقم الفتوى:56874تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا مقيم في كندا وساكن في شقة تقابلها مقبرة للشعب الكندي فهل يجوز لي العيش في مثل هكذا المكان أم لا وحيث أن هذا الأمر ليس بإرادتي بل هي شقة من الحكومة. أجيبوني جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يسكن المسلم في مكان تقابله أو تجاوره القبور، وبما أن القبور المذكورة قبور الكفار فينبغي للمسلم ألا يدخلها لأنها أماكن تنزَُل عذاب الله تعالى، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم ما أصابهم.. رواه مسلم وغيره. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48829.
والله أعلم.
56875
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات وجوابها حول الذكر باللفظ المفرد رقم الفتوى:56875تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/332)


أريد أن أسأل عن حكم ذكر الله تعالى باسمه فقط كأن أقول : الله الله ..... ، فان أحد مشايخ الأزهر يبيح ذلك و هذه أدلته :1- قوله تعالى (( واذكر اسم ربك )) ولم يقل تعالى في هذا الموضع سبح الله أو الحمد الله ، فإذا أردت أن أطبق هذه الآية فلا أجد سوى أن أقول : الله الله.2- حديث ( لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله ) أو كما قال صلى الله عليه و سلم، فالحديث فيه أن قول الله الله ممدوح.3- قول بلال لما كان يعذب : أحد أحد.4- قول الله تعالى (( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون )) فلما قيل له إن هذا ورد في سياق معين قال : إن العلماء كانوا يأخذون بعض الآية و يستنبطون منها حكما أو قاعدة مع أنه ليس ليس له علاقة بالسياق كاستنباطهم القياس من قوله تعالى (( فاعتبروا يا أولي الأبصار)) ....5- قوله تعالى (( فاذكروني أذكركم )) ولم يقل في هذا الموضع سبحوني أو احمدوني.أرجو الرد تفصيلا لأن هذا الموضوع أحدث بلبلة في مصرنا و جعل الكثير يطعنون في الإمام بن القيم لأنه قال على هذه الطريقة من الذكر خبلا.
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/333)


فإن ذكر الله بالاسم المفرد مظهراً مثل " الله الله " أو مضمرا مثل " هو هو " ليس مشروعاً في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين، قال ابن تيمية: والذكر بالاسم المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة إلى إضلال الشيطان. اهـ. أما احتجاجهم بقوله تعالى: واذكر اسم ربك. فلا حجة فيه، ومعنى الآية كما قال القرطبي: أي ادعه بأسمائه الحسنى... وقيل أي اقصد بعملك وجه ربك، وقال سهل: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك. اهـ. فهي مثل قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام:121}. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وخروجه وعند طعامه. الحديث، فالمقصود هو ذكر الله. وأما احتجاجهم بحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. فهو استدلال ضعيف. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله. اهـ. قال المناوي في فيض القدير: وليس المراد أن يتلفظ بهذه الكلمة بل إنه لا يذكر الله ذكراً حقيقياً. اهـ. أما قول بلال ( أحد أحد) فمعناه الله واحد، فهو يدل على كلمة التوحيد وليس فيه دليل على الذكر بالاسم المفرد. وأما استدلالهم بقوله تعالى: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ {الأنعام: 91}. فهو خطأ في الاستدلال باتفاق أهل العلم كما قال ابن تيمية. فإن معناه كما قال الطبري: أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيب استفهامه هؤلاء المشركين عما أمره باستفهامهم عنه بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، بقيل " الله ". أما قوله تعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ {البقرة: 152}. فمعناه كما قال القرطبي: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعيد بن جبير وقال أيضا: الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل

(37/334)


وقراءة القرآن، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله فقد ذكر الله.. ومن عصى الله فقد نسي الله. واعلم رحمك الله أن المشروع في ذكر الله تعالى هو ذكره في جملة تامة وهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح والأئمة المتبعين، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مالك في الموطأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد وغير ذلك من الأحاديث كثير ولمزيد فائدة راجع كتاب الأذكار للنووي وعمل اليوم والليلة لابن السني. أما الطعن في الإمام ابن القيم فهو انتصار للنفس والأهواء، وعاقبة الطعن في العلماء وخيمة. قال ابن جماعة: إن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك استار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. اهـ.
والله أعلم.
56877
عنوان الفتوى:هل تنجس اليد النجسة ما لاقته من الطاهرات رقم الفتوى:56877تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
إذا كانت يدي نجسه فهل كل شيء ألمسه يعتبر نجسا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت يدك مبلولة بالنجاسة عند لمسك للأشياء، فما مست يدك منها فهو نجس والعكس. قال الدسوقي في حاشيته: ليس من زوال النجاسة جفاف البول بالثوب، وحينئذ إذا لاقى محلا مبلولاً نجسه. انتهى.

(37/335)


أما إذا كانت النجاسة التي بيدك جافة والأشياء جافة فلا تتنجس، قال في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه.
والله أعلم.
5688
عنوان الفتوى:الاجتهاد في تحري الحق ورد الحقوق لأصحابها. رقم الفتوى:5688تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عن رجل دفع مبلغاً من المال النقدي والعيني لآخر لغرض المتاجرة واتفقا على أن يكون الربح بينهما مناصفة وليس للطرف الثاني أى حصة في رأس المال وبعد مدة زمنية توفي الطرف الأول وقام ورثته بالمطالبة بارثهم الشرعي الا ان الطرف الثاني بدء في المماطلة والتسويف ولم يحصل الورثة على بيانات شافية بما يبين نصيبهم ومن البيانات المقدمة قائمة بعقارات وديون مستحقةعلى الشركة وغير واضحة هل هي تخص الشركة أم تخص الطرف الثاني وقد نص العقد على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء فللورثة حق الدخول بدله مع محاسبتهم على أساس آخر ميزانية الآن توفي الطرف الثاني وأصبح النزاع بين ورثة الطرف الأول وبين ورثة الطرف الثاني حيث ان جميع الاموال والعقارات تحت يد ورثة الطرف الثاني الاسئلة هي : - 1- كيفية حل مشكلة الديون حيث انها غير محددة هل هي على الشركة أم على الطرف الثاني ؟ 2- الدخل الخاص بالعقارات منذ وفاة الطرف الأول ؟ 3- هل للطرف الثاني أي حق في ادعاء ورثته في أنه شريك في ما نتج من عقارات خاصة بالشركة ؟ وجزاكم اللة خيرًا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي لورثة كل من الرجلين أن ينظروا في الوثائق الموجودة لديهم في الشركة ويحاولوا أن يتوصلوا إلى حل لهذه المشكلة ويستعينوا بقضاة شرعيين.

(37/336)


ثم إن الأموال الموجودة، الأصل فيها أن تكون للشركة، على ما اتفق عليها الطرفان أول مرة، كما أن الديون المستحقة، الأصل فيها أن تكون على الشركة أيضاً، إلا إذا وجد ما يدل على أن أحد الطرفين استدان في ذلك لنفسه خاصة، وهذا لا يعرف إلا من خلال الوثائق الموجودة لدى الشركة. وكذا العقارات، فإن كانت خاصة بالطرف الأول، وعهد إلى الطرف الثاني باستثمارها بتأجير ونحوه فليس للطرف الثاني حق إلا فيما نتج منها حسبما اتفقا عليه، وأما إذا كانت مشتركة بينهما بأن تم تملكها بعد الدخول في عقد الشراكة فإنها تظل كذلك حتى يقسموها، لأن الأصل إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ناقل. وننصح الطرفين بأن يتقوا الله، وأن يعتبروا بمصير أصحاب الحقوق الأصليين، كيف مضوا وتركوا كل شيء وراءهم، واعلموا أن من أعظم البر بمن ورثكم الخير أن تحسنوا إليهم بتخليصهم من حقوق الآخرين، فإنه أعظم ما يرتهن به العبد في قبره، وإياكم أن يحول بينكم وبين الإنصاف حب الدرهم والدينار، فإن البر سلف. نسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير.
والله أعلم.
56880
فتاوى
عنوان الفتوى:رابعة العدوية رقم الفتوى:56880تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
ما الاسم الحقيقي لرابعة العدوية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تحدث كثير من أهل العلم عن رابعة العدوية، وجاءت ترجمتها في كثير من كتب التراجم.
فقال عنها الذهبي في السير: رابعة العدوية الزاهدة العابدة الخاشعة.. أم عمرو رابعة بنت إسماعيل.
ثم ذكر بعض أخبارها وحكاياتها.
وذكر أنها عاشت ثمانين سنة وتوفيت سنة ثمانين ومائة، ولم نقف فيما اطلعنا عليه على اسم لها غير رابعة .
والله أعلم.
56882
عنوان الفتوى:اليزيدية.. نشأتها..مؤسسها.. معتقداتها رقم الفتوى:56882تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/337)


يوجد معنا في بلد الدراسة بعضا الزملاء ذوي الأصول الكردية وهم من اتباع الطائفة اليزيدية، وهي كما علمت طائفة تؤمن بوجود الله سبحانة وتعالى إلا أنهم والعياذ بالله يقدسون إبليس اللعين ويعتبرونه طاووس الملائكة حتى الآن، وهم لا يقومون بتأدية أي فرض من الفروض المعروفة في ديننا الإسلام الحنيف، وبحكم الزمالة فإنهم كثيراً ما يدعوننا إلى منازلهم لتناول الطعام والشاي وغيره، ونحن المسلمون نشعر بالإحراج منهم إذ إنهم ليسوا كتابيين ولا يحل لنا تناول طعامهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم برفضنا لدعواتهم العديدة، فأعينونا على حل هذه القضية، وحبذا لو تنورونا أكثر عن حقيقة هذه الطائفة؟ جزاكم الله عنا الخير كله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليزيدية فرقة منحرفة نشأت سنة 132 هـ أثر انهيار الدولة الأموية، وقد كانت في بدايتها حركة سياسية تتبلور في حب يزيد بن معاوية، ثم تحولت إلى طريقة عدوية نسبة إلى عدي بن مسافر الأموي، وانحرفت حتى وصل الأمر إلى تقديس يزيد بن معاوية وإبليس الذي يطلقون عليه اسم طاووس ملك.

(37/338)


ومن أهم معتقداتها: استنكار لعن يزيد خاصة، استنكارهم اللعن عامة حتى أنهم وقفوا أمام لعن إبليس في القرآن واستنكروا ذلك، فطمسوا كل كلمة فيها لعن أو شيطان أو استعاذة، وأخذوا يقدسونه -أي إبليس- لأنه الموحد الأول عندهم، حيث إنه لم يسجد لغير الله، ولأنه بطل العصيان والتمرد، لديهم مصحف يسمى (الكتاب الأسود)، يقولون عند الشهادة: أشهد واحد الله، سلطان يزيد حبيب الله، يصومون ثلاثة أيام من كل سنة وهي تصادف ميلاد يزيد بن معاوية، يصلون في ليلة منتصف شعبان ويزعمون أنها تعوضهم عن صلاة سنة كاملة، يعتقدون أن عدي بن مسافر الأموي هو الذي سيحاسب الناس يوم الحشر، وأنه سوف يأخذ جماعته ويدخلهم الجنة، يترددون على المراقد والأضرحة كمرقد الشيخ عدي، يصل التعدد عندهم إلى ست زوجات، يحرمون الكثير من الأطعمة، لهم أعياد خاصة كعيد المربعانية والقربان والجماعة، ولهم ليلة يسمونها (الليلة السوداء) حيث يطفئون الأنوار ويستحلون فيها المحارم والخمور، ويحترمون الدين النصراني حتى إنهم أخذوا عنهم التعميد، داخلتهم عقائد المجوس والوثنية، فقد رفعوا يزيد إلى مرتبة الألوهية. تنتشر هذه الطائفة في سوريا وتركيا وإيران وروسيا والعراق، ولهم جاليات في بعض الدول الأوروبية، لغتهم هي الكردية وبها كتبهم، ولمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة كتاب (اليزيدية حاضرهم وماضيهم) تأليف عبد الرزاق الحسني.
وأما عن الأكل من طعامهم فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، أما ما سوى ذلك من الأطعمة فلا حرج في أكله، وكذلك لا حرج في الأكل في آنيتهم إلا إذا علمت نجاستها، أو كانت من الذهب والفضة، قال في الموسوعة: وأما أوانيهم فقال أبو الخطاب: حكمها حكم أواني أهل الكتاب، يباح استعمالها ما لم يتحقق نجاستها. انتهى.

(37/339)


واعلم رحمك الله أنه ينبغي هجر هؤلاء الطلاب في الله حتى يتوبوا، كما ينبغي عدم قبول هديتهم ودعوتهم وزيارتهم إلا لمصلحة دينية كدعوتهم للإسلام وتبين ماهم عليه من كفر، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32852، 27185، 55038.
والله أعلم.
56884
فتاوى
عنوان الفتوى:القمار حرام بكل أنواعه وأشكاله وصوره رقم الفتوى:56884تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد أن أعرف الحلال والحرام في القمار
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يقول عن شيء حرمه الله إنه حلال ولا العكس، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ {النحل: 116}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ {المائدة: 87}. والقمار حرام بكل أنواعه وأشكاله وصوره، القديم منها والحديث، وقد عرف العلماء القمار بأنه مغالبة ومخاطرة بين اثنين، بمعنى أن الواقع في القمار يكون مترددا بين أن يغنم أو أن يغرم، مع غلبة المخاطرة، وقد بينا صورا من القمار في فتاوى كثيرة سابقة، منها الفتاوى التالية: 6622، 43445، 5129، 3803.
والله أعلم.
56885
عنوان الفتوى:عمر بن عبد العزيز و سابة علي بن أبي طالب رقم الفتوى:56885تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال :
لقد قرأت في كتاب أنه قبل أن يستلم عمر بن عبد العزيز الخلافة كان أئمة المساجد يسبون الإمام عليا رضي الله عنه، ولما استلم عمر بن عبد العزيز استبدل هذا الشتم ب(إن الله يامر بالعدل .......) هل هذا الكلام صحيح أم لا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/340)


فقد ذكر ابن الأثير في الكامل أنه كان بنو أمية يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، فترك ذلك وكتب إلى العمال في الآفاق بتركه. وكان سبب محبته عليا أنه قال: كنت بالمدينة أتعلم العلم، وكنت ألزم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فبلغه عني شيء من ذلك، فأتيته يوما وهو يصلي، فأطال الصلاة، فقعدت أنتظر فراغه، فلما فرغ من صلاته التفت إلي فقال لي: متى علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قلت: لم أسمع ذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في علي؟ فقلت: معذرة إلى الله وإليك! وتركت ما كنت عليه، وكان أبي إذا خطب فنال من علي رضي الله عنه، تلجلج فقلت: يا أبه إنك تمضي في خطبتك فإذا أتيت على ذكر علي عرفت منك تقصيرا؟ قال: أو فطنت لذلك؟ قال: نعم. فقال: يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما نعلم تفرقوا عنا إلى أولاده. فلما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب هذا الأمر العظيم لأجلها، فترك ذلك وكتب بتركه وقرأ عوضه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى {النحل: 90}. فحل هذا الفعل عند الناس محلا حسنا وأكثروا مدحه بسببه، فمن ذلك قول كثير عزة:
وليت ولم تشتم عليا ولم تخف * بريا ولم تتبع مقالة مجرم
تكلمت بالحق المبين وإنما * تبين آيات الهدى بالتكلم
وصدقت معروف الذي قلت بالذي * فعلت فأضحى راضيا كل مسلم
ألا إنما يكفي الفتى بعد زيغه * من الأود البادي ثقاف المقوم.
فقال عمر حين أنشده هذا الشعر: أفلحنا إذا.
والله أعلم.
5689

(37/341)


عنوان الفتوى:الاعتصام بالله يضعف أثر الجن والسحر رقم الفتوى:5689تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أشعر بضيق و اكتئاب شديد وأرق أثناء الليل وأحس بثقل في مؤخرة رأسي عندما أود أن أنام وإن نمت فإن أكثر شيء ساعة أو أقل واحس انني نمت لاكثر من 12 ساعة وعندما اخرج من منزلي ارتاح نفسيا واستطيع ان انام واعتقد انها عين ام شي معمول في البيت من السحر مع العلم انني قرات سورة البقرة والمعوذات عدة مرات وايضا وضعت شريط الرقية الشرعية ولم يأت بالفائدة ارجوكم ساعدوني باسرع وقت ممكن ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلاج من علم أنه مسحور أو مصاب بالجني أو ظن ذلك أن يعتصم بالله تعالى ويلتجئ إليه ويتوكل عليه، فإن ذلك من أعظم أسباب إضعاف الجني والسحر، وتقليل أثرهما، والإيذان بذهابهما.
ثم الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن العظيم، لا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج والأكل والشرب وغير ذلك.
واستعمال الرقية الشرعية من الكتاب والسنة وتكرار ذلك، وقراءة سورة البقرة في المنزل وتكرارها فإنها تطرد الشيطان، كما صح بذلك الحديث.
وينبغي أن تحرص على تطهير البيت من كل سبب يدعو إلى بقاء الشيطان، أو طرد الملائكة، كالصور والتماثيل والأغاني والصور والكلب، واعلم أن الطاعة سبب لتأييد الله تعالى ونصره، كما أن المعصية سبب لتسليط الشيطان، وحلول البلاء وفقدان السعادة، فإذا أخذت بهذه كلها ولم يذهب ما تجد فإن بإمكانك أن تغير مسكنك لبعض الوقت، فإن وجدت ارتياحاً فلا تعد لمسكنك الأول. واعتقد أن ذلك سبب، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد.
56890
عنوان الفتوى:الدخول بالزوجة الوقت الفاضل والممنوع رقم الفتوى:56890تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
هل هناك أيام أو أشهر مكروهة للدخلة؟
الفتوى :

(37/342)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المسارعة بالزواج لمن تتوق نفسه إليه من الأمور المحمودة شرعا، وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة والتي ذكر بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه.
ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه كره فعل هذا في زمن من الأزمان، اللهم إلا إذا كان ذلك زمن الحج أو العمرة وهما محرمان أو أحدهما، فإنه لا يجوز. وقد استحب أهل العلم التزوج والدخول في شوال لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
والله أعلم.
56891
فتاوى
عنوان الفتوى:ختان الإناث وتكريم الإسلام للمرأة رقم الفتوى:56891تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
56893
عنوان الفتوى:هل وصلت المجتمعات إلى حد الضرورة حتى يقال بجواز تعاطي الربا رقم الفتوى:56893تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
56896
عنوان الفتوى:الخوف الجبلي وخوف العبادة رقم الفتوى:56896تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
يحدث زلزال بالمناطق الشمالية من المغرب أقصد ارتجاجات وأصبحنا نخشى المبيت في المنزل وحاليا نبيت في الخارج .السؤال هو :ما حكم ذلك الخوف؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/343)


فإن حكم الخوف يختلف باختلاف نوعه، فالخوف الجبلي الطبيعي الذي يجده أكثر الناس بطبيعتهم مما يضر من عدو أو حيوان مفترس أو زلزال متوقع فهذا لا حرج فيه، فقد يعتري الأنبياء والصديقين والصالحين.. كما قال الله تعالى في قصة موسى: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ.. {القصص: 21}. وأما خوف التعظيم والتذلل والخضوع .. فإنه لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى ومن وقع منه هذا النوع من الخوف لغير الله تعالى، فقد أشرك بالله تعالى، ويقع هذا النوع من المشركين لأصنامهم، ومن عباد القبور لأوليائهم. وعلى هذا فإن الخشية من المبيت في المنزل خشية وقوعه عند الزلزال أو غير ذلك مما يضر لا شيء فيها لأنها خوف جبلي من كل ما يؤذي. ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 38060.
والله أعلم.
56897
عنوان الفتوى:توضأ من لحوم الإبل رقم الفتوى:56897تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
هل كان أحد الصحابة أخرج ريحا وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابه قد أكلو لحم جزور فقال من أكل لحم جزورا فليتوضأ لهذا فإنه لا يفسد الوضوء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وما ذكرت كونه حديثا لم نقف عليه بهذا اللفظ، كما لم يثبت كون الأمر بالوضوء من لحم الجزور كان بالمناسبة التي ذكرت، بل كان سببه هو سؤال الرجل عن ذلك كما سبق في حديث مسلم. وراجع الفتوى رقم: 36360. والفتوى رقم: 29089.
والله أعلم.
56899
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جعل المصحف سترة للمصلي رقم الفتوى:56899تاريخ الفتوى:02 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/344)


ما هو حكم جعل القرآن سترة للمصلي عند صلاته في المسجد أو في البيت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي جعل المصحف سترة للمصلي في المسجد أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق: وقال في المدونة: لا خير في جعل مصحف في القبلة يصلى إليه. انتهى. وقال الحطاب في مواهب الجليل: ولا يستتر بالمصحف. انتهى.
والله أعلم.
569
عنوان الفتوى:الفرق بين الوصية والهبة رقم الفتوى:569تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم على هذا البرنامج السؤال: ما الفرق بين الوصية و الهبة؟ شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فالفرق بين الهبة والوصية يتضح فيما يلي: 1. الهبة ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف فيه بشرط أن يحوزه الموهوب له (يقبضه) قبل موت الواهب أو إفلاسه ، فإن مات الواهب أو أفلس قبل الحوز فالهبة مردودة إلا إذا كان الموهوب له جد في طلبها ومنعه الواهب. 2. أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكاً للموصى له بمجرد الموت. 3. لا تجوز الوصية إلاّ بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك. والله تعالى أعلم.
56900
عنوان الفتوى:زكاة المشاريع التجارية والاستثمارية رقم الفتوى:56900تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
رجل عنده أموال كثيرة بلغت نصابا ولكن لم يجر عليها الحول وأنفق هذا المال في مشاريع استثمارية ضخمة ولا يزال ينفقها لضخامة المشاريع التي تأخذ عشر سنوات على الأقل حتى تكتمل هذه المشاريع. معنى ذلك أنه يوظف كل أمواله الفائضة عن الحاجة في المشاريع ولا يبقى عنده شيء فهل هذا الرجل مطالب بإخراج الزكاة؟ إذن كيف يخرجها؟ أم أنه غير مطالب بإخراج الزكاة طالما ينفق جميع أمواله الفائضة حتى تكتمل المشاريع؟ بحجة عدم حولان الحول.
الفتوى :

(37/345)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المشاريع التي يتم استثمار رأس المال فيها أصولاً ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. فمن فعل ذلك ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. أما إذا كانت المشاريع تجارية بحتة مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئا، وطريقة معرفة مقدار الزكاة أن يُقَوِّم المشاريع عند نهاية الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.
والله أعلم.
56901
عنوان الفتوى:المضاربة في المال العام وهل يزكى رقم الفتوى:56901تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
حدثت حرب أهلية في إحدى البلدان ولثقة المسؤولين بي في تلك الدولة أعطونى مبلغاً من المال كوديعة ترد بعد انتهاء الحرب. وإلى الآن لم تنته. وأنا بمجرد أن أخذت المال استثمرته حتى لا تأكله الزكاة وينتهي المبلغ، وهو الحمد لله الآن قد تضاعف المبلغ عدة مرات ، وأنا أعيش خارج تلك الدولة التي فيها الحرب الأهلية أي أصرف من ناتج استثمارات الوديعة. السؤال:1- ماحكم ما أصرفه على نفسي من ناتج استثمار تلك الوديعة ؟ وما حده الوسط المقبول؟ 2- إذا انتهت الحرب هل أرجع أصل المبلغ فقط أومعه كامل أرباحه ؟ مع العلم أنه تضاعف عدة مرات.3- وهل زكاتي منه صحيحة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا مع الاهتمام الشديد. فإنني أخشى يوم القيامة أن تأتي أجيال -وليس مجموعة-تحاسبني على المال فهو مال عام، ولا طاقة لي يوم القيامة بتسديد حساب أجيال من الناس، لأنه ليس من المعروف متى تنتهي تلك الحرب.
الفتوى :

(37/346)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما فعلته من التجارة والاستمثار لهذا المال هو الصواب إن شاء الله تعالى، ذلك أن هذا المال الذي هو مال المسلمين لا ينبغي أن يحبس بدون مصلحة فإما أن يصرف إلى المستحقين وهذا متعذر بالنسبة للمسألة المعروضة، وأما أن يستثمر وينمى. ولعل ما أشار إليه الإمام الشافعي في تعليله لموقف عمر بن الخطاب في قصة تجارة ولديه بمال المسلمين دليل على ما ذكرنا. جاء في كتاب الأم للشافعي ما يلي: قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا ففعل، وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر، قال: لهما أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا لا، فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه، فقال أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير الؤمنين لو جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. اهـ. قال الشافعي: ألا ترى عمر يقول: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ كأنه، والله أعلم، يرى أن المال لا يحمل إليه مع رجل يسلفه فيبتاع ويبيع إلا وفي ذلك حبس للمال بلا منفعة للمسلمين، وكان عمر ـ والله أعلم ـ يرى أن المال يُبعث به أو يرسل به مع ثقه يسرع به المسير ويدفعه عند

(37/347)


مقدمة لا حبس فيه ولا منفعة للرسول.. أويدفع قراضاً فيكون فيه الحبس بلا ضرر على المسلمين. اهـ. ونستشف من هذا الكلام الرائع للإمام الشافعي أن استثمار أموال المسلمين خير من حبسها وتجميدها، وعليه فليس الخطأ في استثمار هذا المال ولكن الخطأ الذي وقع فيه الأخ الكريم هو أنه لم يستأذن ولم يتفق مع المسؤولين الذين أودعوا عنده المال على المتاجرة فيه. وعلى كل فلك من أرباح هذه التجارة النصف فيما مضى، ولعل هذا هو العدل وعليه يدل فعل عمر مع ولديه. جاء في منح الجليل: فإن قيل كيف جعله قراضاً وقد دخلا على القرض وغاية الأمر كان لعمر إما إجازة فعل أبي موسى وترك جميع الربح لهما أو رده وأخذ جميع الربح، فجوابه ما في سراج الملوك للطرطوشي وهو أن عمر جعل لا نتفاعهما بمال المسلمين نصف الربح للمسلمين، كأن المسلمين ساعدوهما في العمل وهو مستنده في تشطير عُماله في أموالهم فهو كالقراض. اهـ. وعليك الاتصال بالمسؤولين والاتفاق معهم على قسمه الارباح مستقبلاً. وأما الزكاة في هذا المال فليس عليه زكاة لإنه لا مالك له معين. جاء في مطالب أولي النهي: ولا تجب الزكاة في مال فيء ولا في خمس غنيمة لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين. ويجب عليك أن تزكي نصيبك من الأرباح إذا بلغ نصاباً بنفسه أوبما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لك وحال عليه والحول.
والله أعلم.
56912
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة للأولاد رقم الفتوى:56912تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أتاجر برأس مال لعمي وجدي أي والده (قطع غيار سيارات) بأسهم معلومة ومتفق عليها ولي الصلاحيات في التصرف في هذه التجارة في كل شيء حتى إخراج الزكاة هل يمكنني أن أمنح نصيب الزكاة لوالدي (موظف) ذو دخل بسيط، وهو رب أسرة تتكون من ثلاتة ذكور مقبلين على الزواج وأنا منهم وبنتين مع العلم أن هذا النصيب من المال يريد أن يتم به بناء البيت؟

(37/348)


أرجو أن يكون سؤالي واضحا وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن زكاة مال الوالدين لا تُعطى للأولاد الذين تلزمهم نفقتهم، وذلك لعلتين:
الأولى: أنه غني بنفقته.
والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه. اهـ من المجموع للنووي الشافعي.
وتظل نفقة الابن واجبة على الأب حتى يبلغ الولد ويكون قادراً على الكسب الذي يكفيه ومن يعول، فإذا بلغ الولد قادراً على الكسب إلا أنه لا يجد عملاً يناسبه، أو وجد عملاً لكنه لا يسد حاجته، فالنفقة في هذه الحالة تبقى على الأب كما هي، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي: وتستمر نفقة العاجز عن الكسب جملة بزمانة أو غيرها، والقادر على البعض على الأب تتميمها. اهـ
وقال: ويجب نفقة الولد الذكر الحر الذي لا مال له ولا صنعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب ويجد ما يكتسب فيه. اهـ
وفي الفتاوى الهندية وهو حنفي: ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار، إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مرض، ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز. اهـ
وبناء على هذا، فلا يجوز لك إعطاء زكاة مال الجد للوالد، لأن نفقته واجبة عليه، إلا إذا كان على الوالد ديون فلا مانع من سدادها من زكاة مال الجد، لأن سداد الديون ليس من النفقات الواجبة إلا إذا كانت الديون متحملة في نفقة واجبة.
أما زكاة مال العم، فلا مانع من إعطائها لوالدك لعدم وجوب النفقة على العم.
والله أعلم.
56913
عنوان الفتوى:كي لا تأكل الزكاة مالك رقم الفتوى:56913تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
أضع أموالي فى بنك إسلامي وأخرج الزكاة عليها وعلى الأرباح سنويا وبهذا تتناقص الأموال مع الوقت وربما تنفد يوما ما؟ فأرجو إفادتي عن الحل في هذه الحالة.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :

(37/349)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال موضوعاً لدى بنك إسلامي فعلاً، فإن هذا المال سيكون مال مضاربة (استثمار) ذلك أن البنوك الإسلامية لا تعطي أرباحاً للأموال الموضوعة عندها إلا إذا كانت تضارب بها.
وعليه، فإنه يجب على السائل (صاحب المال) إخراج زكاة رأس ماله مع نصيبه من الأرباح، إذا مر حول على رأس المال وبلغ المجموع نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، فإذا كان أقل من ذلك لم تجب فيه زكاة، وإذا أراد الأخ السائل أن لا تأكل الزكاة ماله فطريقه تنميته بالمتاجرة فيه، واستثماره على الوجه المشروع.
والله أعلم.
56914
عنوان الفتوى:زنا الزوج والقذف والبينة رقم الفتوى:56914تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
سيدي المفتي جزاكم الله خيراً وبعد: امرأة قذفت زوجها بالزنا أمام أهله و ذلك في شجار دار بينهما بعد مدة من الخلافات بينهما وهي الآن تطلب الطلاق وتقول بأن صبرها عليه قد نفد لأنها كانت تجد علامات في لباسه الداخلي وكذلك شكوى أكثر من امرأة من جاراتها منه وأنه يتحرش بهن وقد صبرت عليه كثيراً لعل الله يهديه ولكنه لم يتغير بل وزاد أنه صارحها أنه يخونها وأما الزوج فهو ينكر ذلك كله فهل يعد ذلك قذفا؟ وهل من حقها طلب الطلاق حيث إنه رافض لذلك ويقول إنه سوف يرفع عليها قضية قذف وإن عليها أن تخلعه إن أرادت الطلاق وما يكون مصير الأولاد ونفقتهم وسكنهم؟ علما بأن منهم من هو بالغ ومنهم من هو دون الثلاث سنوات. أفتونا أثابكم الله خير الدنيا وثواب الآخرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم أن يقذف المسلم إلا إذا قامت عنده البينة على ذلك، ولا يكفي في ذلك القرائن المتوهمة كوجود أثر المني على ثوبه.

(37/350)


وأما الواجب على من قذف غيره من زوج أو زوجة أو أجنبي أن يقيم على ذلك البينة، وهي واحد من أمرين:
1- الاعتراف من المقذوف بالزنا والإقرار به.
2- الشهود بأن يشهد أربعة رجال على أنهم شاهدوا الأمر، كما يشاهد الميل في المكحلة، والزوج إن قذف زوجته وليس له شهود، فقد شرعت له الملاعنة.
فإن لم يقم القاذف البينة على ذلك، فمن حق المقذوف أن يطالب بإقامة حد القذف على من قذفه، ويطلب منه البينة بأن يشهد اثنان على أنه قذفه.
أما كيفية تعامل المرأة مع زوجها الذي يمارس الزنا، فسبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 8946، والفتوى رقم: 53851، والفتوى رقم: 51937ز
والذي ننصح به أن تعالجي الموقف بلطف ويسر، وأن تواصلي نصح زوجك وتخويفه بالله تعالى، وبخطورة الزنا والعياذ بالله، ويمكنك أن تستعيني بالفتوى رقم: 26237.
وأما بشأن الحضانة في حال حدوث الطلاق، فأنت أحق بالحضانة ما لم تتزوجي إن توفرت فيك شروط الحضانة، وتفصيل هذا الموضوع سبق في الفتوى رقم: 6256، والفتوى رقم: 9779.
وأما نفقة الأولاد، فواجبة على الأب حدث الطلاق أم لم يحدث كانوا في حضانته أم في حضانة الأم.
والله أعلم.
56915
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمر بتوفير اللحية للوجوب أم للندب رقم الفتوى:56915تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/351)


السؤال: تصفحت بعض فتاوى حلق اللحية فوجدت أن جل الأجوبة تتركز على أحاديث نبوية تأمر بالعفو عنها و توفيرها وما إلى ذلك وهذا لا يدل على تحريم حلقها لأنني أعلم مع قلة علمي أن أعرابيا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن وجوب صلاة الوتر فأجابه بأنها تطوع مع العلم أنه جاء في الحديث لصحيح: أوتروا يا أهل القرآن. ما أريد قوله وما يلتبس علي هو أن كلا الحديثين أعني أحاديث العفو عن اللحية وهذا الحديث أتت في صيغة الأمر كما أريد أن أضيف بأن الأحاديث الواردة في صيغة الأمر كثيرة كما تعلمون ولكنها لا تفيد التحريم وأخيرا تقبلوا شكري الجزيل داعيا الله تعالى أن يجعل ما تقدمون من خدمات للأمة في ميزان حسناتكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الأمر من الشارع يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، وقال بعض العلماء إن الأمر يكون للاستحباب إلا لقرينة، وقيل للطلب الذي هو أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وفصل آخرون بين أمر الرب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:
وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب
وسواء قلنا بأن الأمر للوجوب كما هو المعتمد، أو قلنا بغيره، فإن القرينة إذا دلت على شيء انصرف إليه الأمر، فلا أحد من الأمة يقول بأن المحرم يجب عليه أو يندب له الصيد إذا تحلل من إحرامه، مع أن الآية تقول: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ {المائدة: 2}.
والأمر في الآية إنما هو للإباحة لقرينة أن الصيد كان محظوراً قبل التحلل، والأمر بفعل ما كان ممنوعاً يدل على رفع الحظر لا غير.

(37/352)


وبالنسبة للأمر بالوتر، فقد دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس، وذلك في حديث الرجل الذي يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع. متفق عليه.
قال الباجي في المنتقى: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.
وبالنسبة للحية، فإن الأمر بتوفيرها جاء بصيغ متعددة، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 13569.
وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته، وكذا الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأن حلق اللحية هو من عادات المشركين والمجوس المأمور بمخالفتهم كانت هذه قرائن تدل على وجوب إعفاء اللحية وهو المعتمد، وقال بعض الشافعية بكراهة الحلق، ولكنه قول مرجوح ضعيف.
والله أعلم.
5692
عنوان الفتوى:فضل سورة: الملك - الواقعة ـ السجدة ـ النبأ. رقم الفتوى:5692تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، و جزاكم الله خيرا. سؤالي هو: لقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورتي تبارك والسجدة. سؤالي ما مدى صحة هذا، ما هو أفضل وقت لقراءتهما، وما فضل ذلك و خصوصا سورة السجدة، وهل يندرج ذلك على سورة الواقعة، يس، النبأ ، نوح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد رغب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وبين عظم أجر من يقرؤه ويعمل به بأن له بكل حرف حسنة، ورغب كذلك في قراءة بعض الآيات وبعض السور لفضلها كآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة، وسورة: قل هو الله أحد، وسورة الكافرون، وغير ذلك من السور التي ورد في فضلها أثر مخصوص.

(37/353)


ومن ذلك سورة تبارك: فقد روى الترمذي عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سورة تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ". قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. ورواه أبو داود وغيره.
وقال عنها: "وددت تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن" رواه الحاكم عن ابن عباس، ومما ورد في فضلها مع سورة السجدة ما رواه أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ (ألم تنزيل) و(تبارك الذي بيده الملك). وهو حديث صحيح، صححه غير واحد من أئمة أهل العلم، منهم الألباني في صحيح الجامع 4873.
ولذلك يستحب قراءتهما قبل النوم كل ليلة لفعله صلى الله عليه وسلم.
وأما سورة الواقعة وسورة النبأ فقد ورد في فضلهما ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت ،قال :" شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذ الشمس كورت" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه السيوطي والألباني في صحيح الجامع رقم 3723
وأما بالنسبة لسورة يس ونوح فلم يصح فيهما شيء فيما نعلم.
. والله أعلم.
56921
عنوان الفتوى:تكرار العمرة بعد عمرة التمتع رقم الفتوى:56921تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
السؤال هو: هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله من العمرة وقبل أن يحرم بالحج أن يعتمر بعمرة أخرى له أو لأحد أقاربه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكرار العمرة مستحب، سواء كان ذلك بعد عمرة التمتع أو بعد الحج، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

(37/354)


قال النووي في المجموع: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. انتهى.
وقال الصنعاني في سبل السلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: العمرة إلى العمرة. دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. انتهى.
والله أعلم.
56922
عنوان الفتوى:هل يلزم الحج ببذل غيره له رقم الفتوى:56922تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة عندها 4 أولاد لم يتزوجوا بعد، ويقومون ببناء بيت لهم عرضوا عليها أن تذهب للحج لكنها لم توافقهم بدعوى أن عليهم أن يتموا بناء بيتهم وتطمئن عليهم، هل سبب رفضها للحج يؤيده الشرع، هل حجها أولى من زواج أولادها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان بذل الابن لوالده وسائل الحج يصير الوالد مستطيعاً، وبالتالي يجب عليه الحج أم أن ذلك لا يجب عليه كما هو الحال في بذل الأجنبي.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك، سواء كان الباذل قريباً أو أجنبياً، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالاً، وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحج، كما لو ملك الزاد والراحلة.
وعليه، فلا حرج على هذه الأم في تأخير حجها إلى أن يتم أولادها بيتهم كما أرادت، لأن الحج لا يجب عليها ببذلهم لها تكاليفه، عند جمهور العلماء، ولأن الشافعية القائلين بالوجوب عند بذل الابن ذلك لا يوجبون الحج على الفور إلا لمن خشي الفوات، وتقديم النكاح على إحجاج الأم يكون أولى بالنسبة لمن يخشى العنت، لأن النكاح في حق خائف العنت واجب، وإحجاج الأم مستحب وقيل بوجوبه، والواجب المتفق عليه أولى بالتقديم من المستحب، ومن الواجب المختلف في وجوبه.

(37/355)


وإن لم يكن في الأولاد من يخشى العنت، فإن النكاح حينئذ يكون مستحباً في حقهم، وإحجاج الأم مستحب على القول الذي اعتمدناه، فينظر أي المستحبين أولى بحسب ما ينضاف إليه من المرجحات الأخرى، وظروف الأسرة هي التي تحدد ذلك.
والله أعلم.
56925
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام رقم الفتوى:56925تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا رجل كثير المذي وقد حدث لي ذلك في رمضان عندما أتحدث إلى الفتيات، علما بأن الحديث ليس في أمور غير شرعية، ولكن زميلات في العمل حيث إننا نعمل في نفس المكان أي في مكتب واحد والعلاقة بيننا أخوية فما حكم ذلك، وكذلك الأمر يحدث في سائر الأيام ما حكمه بالنسبة للصلاة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ووفقكم الله إلى ما فيه الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على عمل الرجل في مكان مشتمل على الاختلاط بالنساء، وذلك في الفتوى رقم: 8677، 17369.
وخروج المذي في نهار رمضان لا يفسد الصيام على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 2139، والفتوى رقم: 895.
ويترتب على خروجه بطلان الوضوء والصلاة إن خرج في أثنائها، ويجب منه غسل الذكر، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 12356.
والله أعلم.
56928
عنوان الفتوى:حكم صلاة التطوع في جماعة رقم الفتوى:56928تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
أريد منكم رأي الشرع في الصلاة جماعة في قيام الليل بصفة عامة، وصلاة الزوج بزوجته بصفة خاصة وذلك فيما عدا صلاة التراويح.. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/356)


فلا تسن صلاة الليل جماعة في غير رمضان ولكن تجوز، سواء صليت جماعة في البيت أو في المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المداومة على صلاتها جماعة بدعة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائما، كما مضت به السنة. الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز، وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم. وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا. اهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى. وعليه؛ فلا ينبغي الاستمرار على صلاة الليل جماعة ولو بالزوجة وحدها، ولا بأس بذلك أحيانا.
والله أعلم.
5693
عنوان الفتوى:علاج الكلاب جائز. رقم الفتوى:5693تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1422السؤال : كما نعلم بأن الكلاب نجسة، ولا يجوز تربيتها الا لأغراض الصيد او الحراسة (كما اخبرنا رسولنا الكريم سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم"). استفساري هو: هل يجوز التعامل معها لأغراض علاجها، فأنا طبيب بيطري وأتعرض لحالات تستلزم مني التعامل مع الكلب وعلاجه، ومن ضمن هذا لمسي لجسم الكلب، وأحيانا لفم الكلب، وكما نعلم بان لعاب الكلب هو نجس، فأريد ان أعرف ماذا افعل اذا وقع شيء من لعاب الكلب على يدي أو ملابسي. وشكرا لكم.

(37/357)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تخلوا هذه الكلاب من أن تكون مأذوناً في اقتنائها أو غير مأذون في اقتنائها.
والمأذون في اقتنائه كلب الصيد وكلب الحراسة، وغير المأذون في اقتنائه هو ما سوى ذلك مما يعد للزينة ونحوها، قال صلى الله عليه وسلم: " من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط" رواه مسلم.
ولا حرج في علاج الكلب المأذون في اقتنائه، وكذلك غير المأذون فيه لأنه ذو روح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " في كل كبد رطبة أجر" رواه البخاري.
وكلا النوعين نجس يجب الاحتراز من لعابه، وإن أصاب بدنك منه شيء وجب غسله. ولا إثم عليك في علاج ما لم يؤذن في اقتنائه، لأمر الشارع بالإحسان إلى عموم الحيوانات، وإنما الإثم على مقتنيها.
ولك أن تخصص ملابس وقفازات واقية عند ملامستك لهذه الكلاب، وخلعها بعد انتهاء المهمة.
وعليك أن تنصح من يقتني كلباً لغرض غير مأذون فيه شرعاً، وأن تبين له أن ذلك ينتقص من أجره كل يوم قيراطاً. وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، كما في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
56932
عنوان الفتوى:سماع الأصوات الهواتف وكراهة الشيطان وجهاده رقم الفتوى:56932تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/358)


سؤالي هو أني دائما أسمع صوتا يكلمني في بعض المواقف فمثلا عندما كنت أمشي الساعة الرابعة صباحا جاءني صوت يقول لي انظر وراءك ولما نظرت وإذا بكلب كبير يمشي بخطى صامتة من خلفي. لفترة كنت سعيدا بهذا الصوت ولكن في يوم من الأيام استيقظت على صوت أذان الظهر وقررت أن أكمل نومي لوقت صلاة العصر(حيث إني كنت أجمع بين الصلوات كثيرا من دون عذر, ولم أكن أعلم تحريمها) وما أن قمت بإغماض عيني وإذا بي أسمع الصوت نفسه يقول لي (لقد كتبت أنك من أهل جهنم) والله إن بدني ليقشعر منها والعياذ بالله فماذا بإمكانكم أن تفيدوني حول هذا الموضوع هل هو صوت صادق أم صوت جني كافر وأيضا إضافة إلى الموضوع في يوم من الأيام صليت صلاة الفجر ونمت على وضوء لأول مرة في حياتي حيث إني حديث الصلاة (23 سنة) وبعد عدة كوابيس متلاحقة استيقظت وإذا بيد تخنقني من رقبتي نظرت إليها وهي تشبه الخيال الأسود وأنا أكيد أني كنت مستيقظا حيث إني ما أن رأيت اليد حيث صرخت (يا ابن الكلب....) وقمت غاضبا من سريري أريد الانتقام من الذي يخنقني فهل هذه الأمور من الأمور التي يقدر الجن أن يقوموا بها؟
وأرجو العذر للإطالة ، ولكن سؤالي الأخير هل يجوز كره الشيطان كرها جما حيث إني أحمل في قلبي حقدا للشيطان لم أكنه لأحد من قبل حتى أني أتمنى في نفسي أحيانا أنه يوم القيامة وقبل أن ندخل الجنة بإذن الله عز وجل أن ييسر لي الله عز وجل معركة أتقاتل فيها مع الشيطان حتى أنتقم منه فهل هذا أيضا يسبب تسلط الشياطين علي؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/359)


فإن سماع الصوت من الهواتف أمر موجود عند الناس، وقد يكون مصدره جنيا مؤمنا صادقا أراد نصح المسلم وقد يكون شيطانا رجيما كذابا، فقد سمع في عهد السلف خبر الهجرة بمكة وخبر موت سعد بن عبادة ومصدر هذا من الجان. وقد يكون الهاتف ملكا من الملائكة، فقد روي أن عمران بن الحصين كانت تسلم عليه الملائكة. ثم إنه لا يعتمد على الهواتف في أي أمر شرعي ولا يثبت بها أي خبر، إلا أنها يستأنس بها إن كان سامعها مستقيما في دينه، ويظن بها الكذب إذا كان غير مستقيم. ثم إن الجن يقدرون على التسلط على الإنسان وخنقه، فعليك أن تتحصن منهم بالبعد عن المعاصي، والحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية، وآية الكرسي وأذكار النوم. وأما كراهة الشيطان ومعاداته فإن ذلك أمر مشروع، إلا أن المعركة معه ينبغي أن تقوم بها وأنت حي الآن، فجاهده برد شبهه وشهواته، وجاهده بدعوة أتباعه حتى يتوبوا ويرجعوا للدين الصحيح. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 26335 ، 13513 ،4179 ،4403، 33860 ، 18583 ، 31472.
والله أعلم.
56933
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق اللحية للحصول على عمل رقم الفتوى:56933تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا شاب أبلغ 23 عاما ملتزم وملتح متخرج منذ سنة ونصف لم أوفق في الحصول على فرصة عمل منذ تخرجي وأنا محتاج بشدة للحصول على عمل لإعالة نفسي وأسرتي ,, فهل يجوز لي حلق اللحية حتى يتسنى لي الحصول على العمل,, أرجوا إرسال رد خاص بى وعدم إحالتى على أسئلة مشابهة لأني طالعتها باكملها ولم أجد فيها ما يوافق حالتي
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/360)


فحلق اللحية حرام في الأصل، وهذا قول جماهير العلماء، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 14055. ولا يجوز لأحد أن يرتكب الحرام إلا إذا اضطر إلى ذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وبناء على هذا فلا يجوز لك حلق لحيتك إلا إذا كان العمل بالنسبة لك ضرورياً لسد حاجتك أو حاجات أسرتك، ولم تجد عملاً يمكنك به تفادي حلق لحيتك، علماً بأنه لا يجوز حلق اللحية بالكلية إذا وجدت عملاً يناسبك وكان يكتفى فيه بالأخذ منها دون حلقها، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والله تعالى يقول: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. وراجع الفتويين رقم:6717، 16291.
والله أعلم.
56934
فتاوى
عنوان الفتوى:من أهديت له هدية من مال حرام رقم الفتوى:56934تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
جاءت لي هدية من إحدى أقاربي وبعد مدة عرفت أنها من نقود حرام فهل أنا علي ذنب، ولو أردت أن أخرج ثمن هذه الهدية أخرجه بثمنها وقتها أم ثمنها الآن مع العلم أنها هدية ذهب . وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الهدية مغصوبة أو مسروقة بعينها أو تم شراؤها بمال معين مسروق أو مغصوب، فالواجب عليك ردها إلى المهدي إن علمت أنه سيردها إلى أصحابها، أما إذا علمت أنه لن يردها إلى أصحابها فالواجب عليك ردها بنفسك إلى مالكها الأصلي إن استطعت الوصول إليه، فإن تعذر عليك الوصول إليه تصدقت بثمنها عنه في سبيل الخير ومصالح المسلمين، وكذلك الحكم إذا كان مال المهدي حراماً صرفاً، أما إذا كانت هذه الهدية اشتراها المهدي من مال مختلط فالراجح هو مشروعية أخذها مادامت من غير عين المال الحرام. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16538 ، 18867 ، 26600 ، 28849.
والله أعلم.
56935

(37/361)


فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين الفضيلتين أولى رقم الفتوى:56935تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال:
هل الأفضل ترك الجماعة الأولى بالمسجد لتأخير صلاة العشاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بسؤالك أن هناك مسجداً تصلى فيه جماعتان إحداهما تقدم صلاة العشاء في أول وقتها، والثانية تؤخرها إلى ما قبل نصف الليل، فالأفضل أداؤها مع الجماعة الثانية حتى تجمع بين الأمرين المفضلين أداء الصلاة جماعة وتأخير صلاة العشاء، وراجع الفتوى رقم: 1442.
والله أعلم.
56936
عنوان الفتوى:من شروط تغسيل السقط رقم الفتوى:56936تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
جنين توفي في بطن أمه وكان عمره خمسة أشهر كيف نغسله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسقط الذي مضت عليه خمسة أشهر إذا عرفت حياته، فإنه يغسل غسل الميت، ويصلى عليه على الراجح من كلام أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 7135.
وللتعرف على كيفية تغسيل الميت راجع الفتوى رقم: 6672.
والله أعلم.
5694
عنوان الفتوى:حكم من تصرف بالرهن قبل انقضاء المدة. رقم الفتوى:5694تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رهنت عمارتي مقابل قرض مالي على أن أعمل للدائن وكالة بيع وشراء كضمان للدين في حالة عدم السداد وأبرمت عقدا بذلك على ان لا يتصرف في العقار أبدا إلا إذا انقضت مهلة الدفع ولم أدفع ولكن الرجل باع العقار قبل أن تنتهي مهلة سداد الدين فهل يحق لي أن أطالب بفسخ البيع وإعادة العقار لي لأن العقار يعتبر مرهونا وإن الدائن قد خالف بنود العقد أم يحق لي المطالبة بقيمة العقار فقط مخصوما منه القرض
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/362)


فإن بيع المرتهن للرهن قبل انقضاء المدة المأذون له في بيعه بعدها يعتبر تعديا ومجاوزة لحدود مسئوليته، وهو من باب بيع الفضولي، وقد اختلف العلماء في صحته وعدمها مع اتفاقهم على أن للمالك رده إن شاء، وعلى كل حال فإن للراهن المدين المطالبة بفسخ البيع وإعادته لذمته مع بقائه عند المرتهن حتى يحل دينه، وعندئذ يجوز له بيعه لاستيفاء دينه من ثمنه إذا لم يقضه الراهن كما اتفق عليه من قبل. والله تعالى أعلم.
56940
فتاوى
عنوان الفتوى:الأناجيل تدل على أن المسيح لم يصلب رقم الفتوى:56940تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
5413.
وننصح السائل الكريم بتعلم شرع الله والاهتمام به.
والله أعلم.
56942
عنوان الفتوى:العورة والنجاسة رقم الفتوى:56942تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال :
هل العورة عند الرجل والمرأة نجسة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العورة جزء من جسم الإنسان كباقي الأعضاء ولا تكون نجسة إلا إذا وجدت عليها نجاسة، وقد أجمع العلماء على طهارة جسد المسلم واختلفوا في نجاسة بدن الكافر، والرجل والمرأة سواء في ذلك.
والله أعلم.
56948
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جمع النية للأب والأم في إهداء ثواب صيام يوم واحد رقم الفتوى:56948تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز أن يصوم الأحياء للأموات؟ وهل يجوز جمع النية للأب والأم في يوم واحد؟ وهل يجب أن أصوم أيام متواصلة أو اثنين وخميس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالصوم عن الميت قضاء الصيام الذي كان يطالب به في حياته فقد اختلف أهل العلم في ذلك، حيث قال بعضهم: لا يصح الصيام عنه، بينما قال بعضهم باستحباب ذلك، وراجع الفتوى رقم: 18276.

(37/363)


وإن كان المقصود إهداء ثواب الصيام للميت، فالحنابلة والحنفية يقولون بانتفاع الميت بذلك، كما في الفتوى التي سبقت الإحالة إليها.
ولا مانع من جمع النية للأب والأم في إهداء ثواب صيام يوم واحد، ويكون الثواب بينهما بحسب نيتك، كأن يكون لكل منهما نصفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وهذا الصيام المذكور ليس بواجب بل هو تطوع منك، وبالتالي فلا يجب اتصاله، ولا كونه يوم اثنين أو خميس -مثلا- بل يكون قدره وتوقيته بحسب ما أردت في ذلك.
والله أعلم.
56950
عنوان الفتوى:حكم ترك السنة رقم الفتوى:56950تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
هل صحيح أن أحيانا من السنة ترك السنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترك السنة إن كان يعنى به ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإنه لا يكون سنة بل هو أمر خطير كما يدل له حديث الصحيحين: فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وأما إن كان يعني بترك السنة ترك ما سوى الفرض، فإنه لا يعتبر تركها سنة، ولكنه يجوز الترك، وقد يكون أولى في بعض الحالات كمن يخشى عند فعله لسنة أن يسبب ذلك له أو لغيره فوت مصلحة شرعية أكبر من تلك السنة، أو درء مفسدة يكون حصولها أكبر من مفسدة ترك السنة المذكورة.
وأما الإدمان على ترك السنن والنوافل، فإنه يقدح في الشهادة لتهاون تاركها بالدين كما قاله الباجي والشربيني، وابن تيمية رحمهم الله تعالى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26108، 2135، 45633، 30341.
والله أعلم.
56952
عنوان الفتوى:السورة التي تسمى المقشقشة رقم الفتوى:56952تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
لقد أرسلت إليكم من قبل أسأل عن السورة التي تسمى بالمقشقشة، فبرجاء الرد علي أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/364)


فإن السورة التي تسمى المقشقشة بصيغة اسم الفاعل هي سورة التوبة، وتسمى سورة براءة، وتسمى الفاضحة، ومعنى المقشقشة أي المبرئة سميت بذلك لأنها تبرئ وتخلص من آمن بما فيها من النفاق، وتسمى بهذا الاسم أيضا سورة الكافرون، لأنها تبرئ من الشرك، كما تسمى بهذا الاسم أيضاً سورة الفلق وسورة الناس.
وعلى ذلك فيكون اسم المقشقشة مشتركاً بين أربع سور هي: التوبة وهي الأشهر بهذا الاسم من بين الأربعة، وسورة الكافرون، وسورة الفلق، وسورة الناس، جاء ذلك في تفسير القرطبي وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور عن ابن عباس.
والله أعلم.
56953
عنوان الفتوى:درجة حديث (من استجهل مؤمنا فعليه إثمه) رقم الفتوى:56953تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
ما صحة الحديث التالي: من استجهل مؤمنا فعليه إثمه؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نقف على سند لهذا الحديث حتى نتأكد من صحته أو ضعفه، وإنما وجدناه في لسان العرب، وفي النهاية في غريب الحديث، ودليل الفالحين ولم يذكر المؤلفون له سندا، وبناء عليه فإنا لا نستطيع الحكم عليه بصحة ولا ضعف.
والله أعلم.
56955
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قبول العوض عن الضرر من شركة التأمين رقم الفتوى:56955تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
لدى صديق لي طفل تعرض لحادث سير وتم إصابته في قدمه وكانت إصابته نوعا ما بليغة فتمت معالجته في المستشفى على حساب تأمين السيارة وكانت هناك بعض المصاريف والتي كانت تصرف على الطفل من أهله
السؤال هو: هل النقود التي تم أخذها من شركة التأمين والتي كان صاحب السيارة مؤمناً عندها هل هي حلال أم هي غير ذلك؟
أفيدوني وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/365)


فإذا كان هذا الطفل أصيب نتيجة تفريط قائد السيارة وليس نتيجة تفريطه هو أو تفريط وليه، فلا حرج في قبول ما أنفقته شركة التامين على علاجه، لأن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وكان باذله له (وهو هنا شركة التأمين) قد دفعه مختاراً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 23912.
والله أعلم.
56956
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف من لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور رقم الفتوى:56956تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم صلاة من صلى خلف إمام لا يرى أن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء علماً أنه يعلم أنه أكله قبل الصلاة وأكل معه ونصحه بالوضوء لكنه لم يفعل.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، والراجح أنه ناقص للوضوء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2285.

(37/366)


أما صلاة المأموم خلف إمام لا يرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور فصحيحة في مذهب جماهير أهل العلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة أهل المذاهب الأربعة بعضهم خلف بعض فأجاب: نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها.. ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.. ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سراً ولا جهراً. وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد.. وكان أحمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك. اهـ.
ومما سبق يتبين أن الصلاة خلف الإمام الذي لا يتوضأ من لحم الجزور صحيحة.
والله أعلم.
56958
عنوان الفتوى:الزكاة تكون من جنس المال المزكى رقم الفتوى:56958تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
6513.
الثاني: أن هذه الأرض التي مازال فيها نزاع قد تكسب قضيته وقد لا تكسبه، فاعتبارك لها جزءا من زكاة مالك فيه تحايل على الزكاة ومحاولة لوقاية مالك والانتفاع بزكاته، وذلك لا يجوز ولا يجزئ.
والله أعلم.
56960
عنوان الفتوى:لا يحصل مقصود النوافل إذا لم تؤد الفرائض رقم الفتوى:56960تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/367)


قرأت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ( إن الله تبارك وتعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة )
فهل هناك فرق بين النافلة والسنة ؟ منذ قرأت ذلك وقد توقفت تماما عن أداء السنن لأنني أشتبه في أيام كنت لا أصلي فيها في بداية بلوغي , ونظرا لأنني لا أذكر بدقة هل عوضت ما فاتني من الصلوات حينها أم لا فإنني قمت بتصميم جدول لأؤدي ما فاتني من الصلاة إن شاء الله , فهل يحق لي أداء بعض السنن مثل التراويح وقيام الليل أم أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل مني ؟
جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/368)


فإن السنة في عرف علماء أصول الفقه يعنون بها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وجمهور الأصوليين يجعلون: المندوب والسنة والنفل والتطوع ألفاظا مترادفة، قال في الإبهاج شرح المنهاج: ويسمى سنة ونافلة، ومن أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب، والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين. اهـ. ومن الأصوليين من يفرق بين هذه الأسماء بحسب تأكيد الطلب من عدمه، أما قول الصديق رضي الله عنه: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. فالمقصود أن الإنسان لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، بمعنى أنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبراً لها وإكمالا فلم يكن فيها ثواب النافلة، ويبين ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقض منها شيئا قال انظروا هل تجدوا له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه النسائي عن أبي هريرة وصححه الألباني. ولهذا قال بعض السلف النافلة لاتكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج للمغفرة. قال ابن تيمية: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون لأناس ويريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلاً محسناً، وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلا، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه. اهـ. ومما سبق يتبين أن المقصود من قول أبي بكر ليس ترك النوافل حتى إتمام الفرائض الفائتة، وإنما المقصود عدم تحصيل الثواب المرجو من النافلة إلا إذا أدى الفريضة كاملة كما شرعها الله وإلا جبرت النقص الواقع في

(37/369)


الفريضة. ولمعرفة كيفية قضاء الفوائت من الصلاة راجع الفتوى رقم: 17940. وأما السنن كالتراويح وغيرها من السنن الرواتب فمستحب لك أداؤها لأنها شرعت لمزيد التقرب إلى الله لقوله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه. الحديث رواه البخاري. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
والله أعلم.
56962
عنوان الفتوى:الفيديو والشريط الصوتي لا يكفيان للإدانة رقم الفتوى:56962تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن هل يكفي شريط الفيديو أو الصوتي لإدانة شخص مع العلم بأن الغش والتضليل في هذه المسألة سهل جداً، وما حكم من يتهم شخصاً مسلماً في دينه بمجرد مشاهدة شريط فيديو في التليفزيون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشريط الفيديو والشريط الصوتي لا يكفي أي منهما لإدانة شخص، وذلك لما ذكرته من الغش والتضليل المصاحبين لتسجيل وإعادة إنتاج الأشرطة المرئية والمسموعة، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 51558، والفتوى رقم: 51608.
ولا يجوز اتهام شخص في دينه بمجرد مشاهدة صورته في شريط فيديو أو التلفزيون، وذلك لأن رأس هذا الشخص والملامح التي يعرف بها يمكن أن تركب لجسد آخر غير جسده هو، وقد نهى الله عن الظن السيئ بالمسلمين من غير دليل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
وأما لو كان صاحب الصورة المرئية في الفيديو أو في التلفزيون معروفاً بالفسوق ومجاهراً به، فلا حرج في اتهامه، وظن السوء به.
والله أعلم.
56963

(37/370)


عنوان الفتوى:الاستخدام السيء للقنوات الفضائية ومسؤولية الزوج رقم الفتوى:56963تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
عندي جهاز دش، ولقد قمت بتشفير معظم القنوات فيه ما عدا بعض القنوات الإخبارية والأخرى التي يغلب عليها الطابع الديني واحتفظت لنفسي فقط بكود إزالة التشفير، المشكلة أن زوجتي رغم أنها على قدر طيب من التدين إلا أنها ترى أن في ذلك إنتقاصا من كرامتها وحريتها وأن المفروض أن أزيل تشفير القنوات أو اعلمها بالكود بحجة أن كل إنسان مكلف وهو مسؤول عن أفعاله، رغم أنني قمت بذلك بسبب أنها تتابع أحياناً المسلسلات وربما الأفلام، وخوفي من الله وكذا من منطلق \" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\" هو الذي جعلني أقوم بهذا التشفير، الرجاء إفادتي وبخاصة إذا أدى هذا الموضوع إلى شقاق بيني وبين زوجتي، مع العلم بأن والدتها ستقوم بزيارتنا قريباً وقد تمكث عندنا فترة وهي من هواة مشاهدة المسلسلات بكثرة، وهل يكون علي إثم بسبب مشاهدة الأخرين للمسلسلات والأفلام في بيتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيف يستفاد من القنوات الفضائية، وواجب أرباب الأسر إزاء هذه القنوات، وراجع فتوانا رقم: 14366.
وقد بين الله مسؤولية الزوج عن زوجته وأولاده. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، وفي الحديث الشريف: كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته. متفق عليه.
وعليه، فلا يجوز لك أن تزيل تشفير القنوات أو تعلم زوجتك الكود، طالما أنك تعلم أنها ستستخدمها فيما لا يحل، وقدوم والدة الزوجة لا يحل محرماً، وعليك أن ترضي زوجتك ووالدتها بالأشياء المباحة، وتعتذر لهما عن استعمال الجهاز في المسلسلات والأفلام التي لا يجوز مشاهدتها، وتقنعهما بأن مراعاة حدود الله أولى لكل منهما.

(37/371)


وإذا مكنتهما مما تريدان، فاعلم أنك آثم من جهة أن الجهاز جهازك وأنت المتسبب في مجيئه للبيت، ومن جهة أن البيت بيتك وأن الأهل أهلك، ولم تحل بينهم وبين الحرام.
والله أعلم.
5697
عنوان الفتوى:بطلان دعوى اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ . رقم الفتوى:5697تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو قولكم في من يعتقد بقدرة الصالحين على النظر في اللوح المحفوظ والإطلاع على الغيب (كما حصل للجيلاني والشاذلي وابن تيمية بزعمهم ، كما قال أحد الطرفين) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقكم فيما أنتم فيه من الخير والحرص على تأليف الصف وجمع الكلمة:
1- لا يجوز لأحد أن يعتقد أن صالحاً من الصالحين يمكنه النظر في اللوح المحفوظ، أو أنه وقع لأحدهم ذلك، فإن هذا من الغيب الذي لا يمكن إثباته لأحد إلا بالنص. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحداً ممن سبق أو ممن سيأتي يمكنه الله من النظر في اللوح المحفوظ.
وإنما يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب عن طريق الوحي تأييداً لهم قال تعالى: ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً* إلا من ارتضى من رسول....) [الجن: 26-27] وليكون معجزة بين يدي دعوته لقومه. وقد يطلع الله الولي ـ وهو المستقيم على شرع الله ـ على أمر من الغيب عن طريق الإلهام والتحديث، لكن لا يقال حينئذ إن هذا الولي نظر في اللوح المحفوظ.

(37/372)


وما ثبت عن عمر رضي الله عنه من مخاطبة سارية وقوله له: الجبل الجبل، وعمر على المنبر، وسارية في أرض العراق هو من هذا النوع، لكن لم يقل أحد ولا يصح أن يقال: إنه نظر في اللوح المحفوظ أو اطلع على ما فيه. ولا يكون هذا مطرداً، ولا بإرادة الولي، وقد يكون غيره أفضل منه ولا يظهر علي يديه شيء من هذا. ولا ينبغي للمؤمن أن يخوض ولا أن يتكلف طلب معرفة الطريقة التي يقع بها الإلهام والكشف. والله أعلم.
56972
عنوان الفتوى:أداء الحج أم إعطاء العمال حقوقهم رقم الفتوى:56972تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
صاحب شركة لأشغال الكهرباء يريد الذهاب إلى الحج هذه السنة، ولم يدفع بعض الرواتب إلى العمال عنده، وأنا عملت لمدة 8 سنين وعند فصلي من العمل دفع لي بعض الرواتب والحقوق الأخرى لم يدفعها ويقول سوف أدفعها لاحقا أي بعد الحج لأنه لا يملك المال حسب أقواله، وأنا محتاج إلى هذه النقود قبل ذهابه، مع العلم بأنه يوجد له مصنع محجوز للبنك وأسهم في شركات أخرى، ويقول من يريد الرواتب ليس مني ولكن من شركتي التي لا تملك المال الآن ولهذا يسمح لي أن أجمع المال وأذهب إلى الحج، ما حكم الدين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح أن صاحب هذه الشركة مدين للناس ولعماله بحقوق مادية من رواتب وغيرها، فالواجب عليه تسديد ديونه، وأن لا يقدم الحج على تسديدها، لأن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه لعدم استطاعته إن كان ما عنده من المال في الشركة وغيرها لا يكفي لقضاء الدين والحج معاً.
وعليه أن يتقي الله عز وجل ويؤدي حقوق عماله فوراً، ففي الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.

(37/373)


وأما قوله إن الرواتب ليست منه ولكن من شركته، فقول باطل، فإنه هو المطالب بهذه الحقوق وذمته مشغولة بها إلى أن يؤديها، أو يعفو عنه أصحابها.
والله أعلم.
56973
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهى رقم الفتوى:56973تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
لي أبناء عم والدي وهم من القواعد لهم أولاد في سني وأيضا امرأة كل من عمي وخالي وكلهن من القواعد وأيضاً عندهن أولاد في سني وأكبر،هل يجوز مصافحتهن والنظر إليهن مع أنني أعلم الإجابة لكن هذا طلب أبي لكي يرى الإجابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز شرعاً، وقد تهاون بها كثير من المسلمين اليوم، وعلى المسلم أن يبتعد عنها ويحذر منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه البيهقي.
وقد استثنى بعض أهل العلم جواز مصافحة الرجال الأجانب للعجوز التي لا تشتهى، والنساء الأجنبيات للشيخ الكبير، واشترطوا لذلك أمن الفتنة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2412، والفتوى رقم: 31780.
والله أعلم.
56974
فتاوى
عنوان الفتوى:وجود الحائل عند المسح على الرأس أو الجورب والخف رقم الفتوى:56974تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
من المعلوم أنه لا يشترط في المسح عند الوضوء (سواء مسح الرأس أو الجوارب)، أن يصل الماء إلى جميع العضو الممسوح، فهل يشترط عند المسح وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الممسوح، كما هو الحال عند الغسل أفتونا مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة مسح الرأس في الوضوء مسح جميعه وعدم وجود حائل يمنع وصول الماء إليه، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 51783، والفتوى رقم: 6007.

(37/374)


وكذلك يشترط إزالة الحائل عن الخف عند المسح على أعلاه بخلاف أسفله، فيستحب ذلك، قال الدسوقي في حاشيته على الدردير: والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسلفه فمندوبة، فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب، وهذا هو المذهب. انتهى.
والله أعلم.
56975
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال المودع إذا كان على صاحبه دين رقم الفتوى:56975تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
اشتريت شقة بالتقسيط ولدي مبلغ وديعة بالبنك يغطي النصاب، وأقوم بسداد أقساط الشقة من الأرباح التي أحصل عليها من هذا المبلغ وهو يقل عن ثمن الشقة، فهل على المبلغ المدخر زكاة مال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر التنبيه أولاً على أن المسلم لا يجوز له إيداع ماله في بنك ربوي إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة كالخوف على تلفه وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري، كما أنه لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية وهي الأرباح المترتبة على الوديعة التي ذكرت، فالواجب التخلص منها بإنفاقها على المحتاجين والفقراء، أو في المصالح العمومية ككفالة الأيتام مثلاً ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 41.
وأما المبلغ المدخر، فتجب فيه الزكاة إذا كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول، وطريقة الزكاة هي أن تضبطي ما عندك من مبالغ نقدية مودعة أو غيرهما إضافة إلى العروض التجارية إن وجدت، ثم تعرفين ما تطالبين به من أقساط الدين فتسقطين قدرها من المال الموجود، فما بقي بعد خصم ما يقابل الدين وجبت فيه الزكاة، وراجعي الفتوى رقم: 7674.
لكن الأرباح المأخوذة عن الوديعة لا تضم إلى المال المذكور، بل يجب التخلص منها كما سبق، وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه راجعي الفتوى رقم: 2055.

(37/375)


والله أعلم.
56976
فتاوى
عنوان الفتوى:المسح لا يكفي عن الغسل رقم الفتوى:56976تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز الاغتسال بالمسح بدل الإفاضة في الشتاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح لا يجزئ عن الغسل، بل لابد من إفاضة الماء على جميع الجسد حتى يعمه، ففي بدائع الصنائع للكاساني متحدثاً عن الغسل من الجنابة: وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 36958.
وللتعرف على صفة الغسل الكامل والمجزئ راجع الفتوى رقم: 6133.
وعليه، فالمسح لا يكفي عن الغسل، وبإمكان السائل استخدام الوسائل المعينة على استعمال الماء من غير حصول ضرر يلحقه، ومن هذه الوسائل تدفئة الماء، والتغطي بعد الغسل، ودهن الأعضاء ونحو ذلك مما يفيد في هذا المجال الذي هو من الخطورة بمكان، لأن حصوله شرط في صحة الصلاة.
والله أعلم.
5698
عنوان الفتوى:لا تدفع الزكاة لطالب علم إلا إذا كان من أهلها. رقم الفتوى:5698تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجوز الزكاة على طالبة علم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت طالبة العلم هذه مشمولة بأحد أوصاف أهل الزكاة جاز دفعها لها.
وأهل الزكاة تولى الله تعالى تعيينهم في محكم كتابه فعدهم ووصفهم وحصرهم في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60].
أما مجرد كون هذه الفتاة طالبة علم مع عدم شمول هذه الأصناف لها فلا يجعلها مستحقة لدفع الزكاة إليها.
والله أعلم.
56980
عنوان الفتوى:انقلبت السارة لما نام فماتت امرأته فهل يأثم رقم الفتوى:56980تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/376)


ابنتي عند رجوعها من المصيف بصحبة زوجها وأولادها بالسيارة الخاصة بهم نام زوجها وهو يقود السيارة مما أدى لانقلاب السيارة ووفاة ابنتي ونجا من الحادث كل من زوجها وأولادها وهي الوحيدة التي توفيت بالحال بالصحراء، فهل يحاسب زوجها على إهماله وعدم تحمله لمسؤوليته اتجاه أسرته فما هو عقابه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الرجل لا إثم عليه، فيما نرى والله أعلم، وذلك لأن ما حصل منه يعتبر خطأ سببه نومه أثناء السفر، ولا يمكن اتهامه بالعمد، لأنه تعرض للخطر كما تعرضت الزوجة، ومن المعلوم أن النائم معفو عنه، وكذلك المخطئ، ويدل لهذا ما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ... رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
وفي الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وتلزم الزوج الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجدها وجب عليه صوم شهرين، كما تلزم الدية المخففة عاقلته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11470، والفتوى رقم: 5914.
هذا وننصحكم بإحسان عشرة صهركم، وعدم اتهامه بالتقصير في شأن البنت المتوفاة فهو مصاب مثل إصابتكم، فعليكم أن تعزوه فيها، وأن تتعاونوا معه على تربية الأبناء، وأن تحافظوا على قيام العلاقة الطيبة بينكم وبينه، فهو أبو أبنائكم وصهركم.
والله نسأل أن يحسن عزاءكم جميعاً، ويجزل لكم المثوبة، ويرزقكم عوضاً خيراً منها.
والله أعلم.
56981
عنوان الفتوى:أنبياء العرب رقم الفتوى:56981تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
هل هناك من أنبياء عرب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك من أنبياء عرب فمن هم وأين ومتى أرسلوا، أحد الأصدقاء قال لي هناك 25 رسولا للعرب، وهل هناك من رسل أرسلوا في أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا، أعلم أن أمريكا لم تكشف إلا حديثا ولكن لا بد وأن قد جاءهم نذير؟ جزاكم الله خيراً.

(37/377)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء ذكر عدد من الأنبياء العرب عليهم السلام في القرآن الكريم وهؤلاء هم: هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال البدوي الشنقيطي في عمود النسب: والعرب إسماعيل منهم دون ريب هود وصالح محمد شعيب.
فهود أرسل إلى قومه: عاد وهم من العرب البائدة كانوا يسكنون الأحقاف باليمن بين عمان وحضرموت.
وأما صالح فأرسل إلى قومه: ثمود وهود كذلك من العرب العاربة البائدة وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك.
وأما شعيب فأرسل إلى أهل مدين وكانوا عربا يسكنون مدين وهي قرية من أرض معان على أطراف الشام من جهة الحجاز.
وأما إسماعيل فإنه أرسل إلى جرهم والعماليق وأهل اليمن وما والا تلك النواحي، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى الثقلين (الإنس والجن)، ولم نقف على رواية تقول إن العرب أرسل إليهم خمسة وعشرون رسولاً ولا على أسماء رسل إلى أفريقيا وأوروبا وأمريكان ولا يعني ذلك تفيهم، بل جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن الله تعالى أرسل إليهم رسلا وإلى كل قوم، كما في قوله تعالى: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ {فاطر:24}، وفي قوله تعالى: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ {الرعد:7}، وفي قوله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ {النحل:36}، فهذه الآيات وما أشبهها تدل على أن الله تعالى بعث إلى كل قوم وكل أمة من يدعوهم إلى الحق وعبادة الله وتوحيده ويحذرهم من الشرك والظلم.
والله أعلم.
56982
فتاوى
عنوان الفتوى:من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما رقم الفتوى:56982تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
56983
عنوان الفتوى:النسبة الواجبة في زكاة النقدين رقم الفتوى:56983تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/378)


أثناء تصفحي لفتاوى الموقع الموقر و جدت معلومة فى الفتوى رقم : 3598 أعتقد انها تحتاج لمراجعتكم بخصوص نسبة الزكاة للمال.
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي 2،5 % ودليلها حديث أنس عند البخاري: في الرقة ربع العشر. والرقة الفضة وربع العشر يساوي 40/1 أي 2،5 %. وكذلك حديث عائشة وابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل: كان رسول الله يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار والأربعين ديناراً ديناراً. وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.
والله أعلم.
56987
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع الأجنبية العطر على يد الرجل رقم الفتوى:56987تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال:
56988
عنوان الفتوى:حكم مخاطبة الزميلات وطلب المذكرات الدراسية منهن رقم الفتوى:56988تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول هل يجوز التكلم مع الطالبات اللاتي يدرسن معنا وطلب منهن مذكرات للدراسة علما بأنه لا يوجد غيرهن لطلب ما ينفعنا في الدراسة وإلا لم نحصل على ما فاتنا من دروس
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التكلم مقتصرا على الحاجة ولم يكن فيه خضوع بالقول وكان كل من الشاب والفتاة ملتزما بالآداب الشرعية في غض البصر والحجاب ولم تحصل خلوة وكانت الفتنة مأمونة فلا مانع شرعا من التكلم مع النساء قدر الحاجة وأخذ ما يحتاج إليه كل منهما من الآخر.
والأفضل للمسلم أن يبتعد عن الحديث مع النساء وخاصة إذا كان يستطيع الحصول على المذكرات من غيرهن.
ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8890.
والله أعلم.
5699

(37/379)


عنوان الفتوى:الإمام وواجباته في مسجده رقم الفتوى:5699تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بِسْمِ اللهِ الرّحمَنِ الرّحِيمْ إلى من يهمه الأمر من العلماء الأ فاضل: نعيش في هذه البلاد مهاجرين بديننا فرارا من الجلادين , ولسنا بطالبي دنيا والله على ما نقول شهيد ، وتشاء الأقدار أن نبتلى بإمامٍ ولجنة في مسجدنا نسأل الله الإستعانة على هذا :- 1.الإمام كثير الغياب عن الصلوات وخاصة صلاة الفجر , وبعض الصلوات الأخرى . 2.الكذب والنصب والإحتيال وأخذ أموال الناس واستغلال وصفه كإمام . 3.معاملة الناس بكل غلاظة وجفاف وسخرية , والتفريق في المعاملة بين المصلين حيث يوجد أشخاص على هواه يدخلون المسجد عند وقت الإقامة ويذهبون للوضوء وينتظرهم لحين الانتهاء من الوضوء ثم الانتهاء من صلاة تحية المسجد ? بينما يعامل غيرهم ممن ليسوا على هواه حيث يدخلون المسجد قبل وقت الإقامة بدقائق ويقيم الصلاة فور دخولهم في صلاة تحية المسجد وغالبا قبل موعد الإقامة المحدد ? والتفريق في معاملة الشباب والأطفال فأحيانا يمنع بعض الشباب من الصلاة خلفه في الصف الأمامي ويصيح في وجوههم بصوت مرتفع بعد إقامة الصلاة وقبل الدخول فيها ? حيث أنه قال لبعض الشباب في يوم من الأيام : ( أنه لايصلي خلفي المتشبهون بالنصارى واليهود ) مما سبب في إحراجهم أمام الناس وأدى ذلك لترك بعضهم الصلاة في المسجد ? وفي نفس الوقت أمر بعض الأطفال المقربين له والذين لم يبلغوا السابعة بعد وقوفهم في الصفوف الخلفية أن ينتقلوا للصف الأمامي . 4.التسرع والتلهف للفتوى والتناقض فيها بشكل واضح . 5.عدم التحدث باللغة الإنجليزية , وهذا مما أدى إلى سوء النقل من قِبل المترجمين وعلى ضوء ذلك ضياع أغلبية الناس الذين دخلوا الإسلام . 6.نُصِح هذا الإمام بترك المكان بالتي هي أحسن , ومن باب النصيحة حتى لا يشهر به أمام معظم الناس , كما انه في سابقة لم تحدث من قبل وهي أنه جعل زوجته تبعث

(37/380)


برسالة إلى أمير المسجد وتصف الناس مؤسسي المسجد بالسفهاء لأنهم - فقط - ناقشوا زيادة المرتب بمبلغ خيالي , دون الرجوع إلى من يعنيهم الأمر ومخالفة اللجنة للوائح والنظم, والكلام كثير ورد فيها , ولسحب الثقة من اللجنة يستدعي الأمر إلى التعرض لهذه الرسالة وإلى مخالفات اللجنة الأخرى وتقصير اللجنة في متابعة وضع المسجد وغيابهم عن الصلوات , وعدم معايشتهم واقع المسجد وينتج عن ذلك التشهير بالإمام أمام الناس , حيث لا يعرف غيابه عن صلاة الفجر إلا من يصلي الفجر , ولا يعلم غيابه عن الصلوات الأخرى إلا المصلون فيها . ترتب على ما ذكر أعلاه أن عددا من الإخوة تركوا الصلاة خلفه والحضور إلى المسجد وأدى الأمر إلى تكتلات و انقسام الجماعة وتوقف بعض من يدعم المسجد مالياَََََ عن الدعم بسبب ما صارت إليه الأمور . رجاء :- يرجى إفادتنا بهذا الموضوع وكيف يعالج بصورة شرعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على الإمام أن يكون قدوة خير لمن خلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه مسلم.
وما سمى الإمام إماماً إلا لأنه قدوة، سواء أكان قدوة في الخير، أم كان قدوة في الشر، قال تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) [الأنبياء: 73].
وقال تعالى: (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) [القصص: 41].
فإذا كان كذلك وجب عليه أن يؤدي الأمانة التي نيطت به وعين لها وأجري له رزق عليها من أجل تفرغه لأدائها. قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) [الأحزاب: 72].

(37/381)


والأمانة أعم من ودائع الأموال، إذا هي كل حق للغير عندك. فعليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد الذي رتب لإمامته ـ ما لم يعرض له أمر طارئ يمنعه من ذلك، إذ هو بشر يعرض له ما يعرض لغيره ـ وكذا عليه أن يكون قدوة صالحة في فضائل الأخلاق وأن يتلطف مع الناس ويلين معهم حتى يستطيع أن يؤدي مهمته المنوطة به على الوجه الأكمل، ولا يستطيع القيام بذلك، إلا إذا أحبه الناس وارتضوا أخلاقه، ولا يفرق في معاملة الناس وليعلم أنه مكلف من قبل جماعة المسجد، والمسجد والمركز ملك للجميع، ورأي الجميع يجب أن يكون مسموعاً ومحترماً. أما من يلي الإمام فإن من سبق إلى مكان في الصف فهو أحق به إلا أنه ينبغي أن يلي الإمام في الصف أهل العلم والعقل الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" رواه مسلم.
فعليكم أن تنتدبوا بعض العقلاء من المصلين ممن يشهد لهم برجاحة العقل وسعة الصدر وممن له إطلاع على كلام أهل العلم، وحبذا لو كانوا ممن يستمع إليهم الإمام وتقوموا بنصيحته وتبينوا له عظيم مكانته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" رواه مسلم. فإن أدى مهمته التي وكل بها فهو المرجو والمطلوب، وإلا فواجب عليكم أن ترفعوا الأمر إلى المسؤولين عن إدارة المسجد ـ من غير تجن ولا شطط ـ ليتخذوا ما يرونه مناسباً في هذا.
ونوصي هذا الإمام بتقوى الله ومراعاة مكانه بين الله تعالى وبين المصلين، وألا ينفر الناس من بيوت الله، وأن يكون مفتاح خير مغلاق شر. والله أعلم.
56994
عنوان الفتوى:من الأحاديث النبوية رقم الفتوى:56994تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1425السؤال :
ما هو الرد على من يقول إن الحديث (تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي)، ليس كما ذكرت بل (كتاب الله وعترة آل بيتي)، وكذلك في حديث آخر يقولون (ما أنا عليه وشيعة علي)؟
الفتوى :

(37/382)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللفظين الأولين ثابتان فراجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51824، 18311، 32750، 53149.
وأما اللفظ الثالث فإنا لم نعثر عليه في شيء من مراجع الحديث التي بين أيدينا، وهو لفظ لا يصح بحال، فعلامة الوضع عليه بادية.
والله أعلم.
56997
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النكاح المؤقت للمقيم في بلاد الكفر رقم الفتوى:56997تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
485 ، 1123 التفصيل في ذلك، ولا يبيحه كونك في بلد لا يرضى البنات فيه بالزواج منك لسبب من الأسباب، فيمكنك ترك هذا البلد أو الاستعفاف حتى ييسر الله لك الزواج والنكاح الصحيح؛ لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 33}.
وزواج المتعة هو ما يتم فيه تحديد المدة في العقد، أما الزواج بنية الطلاق دون إعلام وإخبار بذلك في العقد، فمذهب الجمهور جوازه، لأن النية أمرها في القلب، وقد تتبدل، والأولى ترك ذلك، لما فيه من الغش الذي لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته وأهله
والله أعلم
56999
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في الصرف رقم الفتوى:56999تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
7213، 44902، 15707.
والله أعلم.
570
عنوان الفتوى:يجوز للحائض قراءة القرآن من حفظها دون مس المصحف رقم الفتوى:570تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : متن
الفتوى :
5700
عنوان الفتوى:يمكن الوضوء في مثل هذه الحالة رقم الفتوى:5700تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تتمة السؤال 7171 مقر العمل لا يوجد فيه الحمام الذي أستطيع أن أتوضأ فيه حيث أنني متحجبة ومعي عمال ذكور
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/383)


فإذا كان في مقر عمل الأخت السائلة مكان لقضاء الحاجة -ونحسب أنه لا بد أن يوجد هذا في كل مقر عمل- وكان به حوض غسل اليدين ونحوها فيمكنك أن تتوضئي في هذا المكان ولا حرج في ذلك، لا سيما مع عدم وجود البديل، وتسمي الله في سرك عند البدء في الوضوء. وإذا لم يوجد ذلك فحاولي أن تذهبي إلى عملك متوضئة إذا تعذر عليك الخروج للطهارة، ولا يجوز لك التيمم لأنك تقدرين على تحصيل الماء واستعماله، ويجب عليك مطالبة المسؤولين بتخصيص دورة مياه خاصة بالنساء، وإذا ضاقت الحال فعليك الاجتهاد في البحث عن عمل بديل ملائم ليس فيه اختلاط.
والله أعلم.
57003
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام أدوات المسجد الفائضة خارجه رقم الفتوى:57003تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز إخراج مكبر الصوت من المسجد لاستعماله في المواعظ الليلية التي تقام في البيت عند أهل الميت علما أن مكبر الصوت هذا إضافي أي أن المسجد ليس في حاجة إليه كما أنه تتم إعادته إلى المسجد بعد انتهاء الموعظة وأي عطب يحصل للجهاز فهو على عاتق المستعير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج مكبر الصوت للغرض المذكور لا يجوز، لأن الاجتماع عند أهل الميت بالصورة المذكورة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والواجب هو اجتناب هذا الأمر وعدم المشاركة فيه، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8132، 29730، 41020.
أما عن استخدام الميكروفون الفائض عن حاجة المسجد في أغراض مشروعة، فلا مانع منه، وقد بينا هذا الحكم في الفتوى رقم: 47662، والفتوى رقم: 51948، والفتوى رقم: 47716.
والله أعلم.
57007
عنوان الفتوى:عمر نوح عليه السلام رقم الفتوى:57007تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
كم سنة عاش نوح عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/384)


فإن الذي لا شك فيه هو أن نوحا عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الإسلام تسع مائة وخمسين سنة، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ* فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ {العنكبوت:14-15}، هذا ما جاء في القرآن الكريم، ولو كان في ذكر غير هذا فائدة لنا أو عبرة نعتبر بها لذكره الله عز وجل، وقد ذكر المؤرخون والأخباريون أنه عاش ألفا وسبع مائة وثمانين سنة، كما ذكروا غير ذلك، وبإمكانك أن تطلعي على تلك الروايات في تاريخ الطبري، وقصص الأنبياء لابن كثير.
والله أعلم.
57009
عنوان الفتوى:أم محجن التي كانت تقم المسجد رقم الفتوى:57009تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
5701
عنوان الفتوى:تسخير الإنس للجن وحكمه. رقم الفتوى:5701تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : ما حكم الإسلام في من يدّعون تسخير الجن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: (ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) [الأنعام: 128].

(37/385)


وقد ذكر علماء التفسير أن استمتاع الجن بالإنس يكون بعبادتهم إياهم بالذبائح، والنذور، والدعاء وأن استمتاع الإنس بالجن يكون بقضاء الجن لحوائج الإنس التي يطلبونها منهم، وإخبارهم ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن في بعض الجهات النائية، أو يسترقونها من السمع، أو يختلقون ذلك ويكذبونه وهو الأكثر، قال الإمام ابن كثير: قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض، إلا أن الجن أمرت، وعملت الإنس.. وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم، فاعتذروا به يوم القيامة، وأما استمتاع الجن بالإنس، فإنه كان فيما ذكر: ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن.أهـ. تفسير ابن كثير 2/238.
وما أحسن ما ذكره الإمام ابن تيمية من التفصيل في أحوال الإنس مع الجن، إذ يقول: والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال:
- فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه.
- ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له، فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حُرِّم عليهم، ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون ذلك.. إلخ.

(37/386)


- ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك، وإما في قتل معصوم الدم، أو في العدوان عليهم بغير القتل، كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق، وإما مذنب غير فاسق.. انظر: مجموع الفتاوى (11/307، 308) وبناءً على ما تقدم نقول وبالله التوفيق: إن المدعي تسخير الجنّ إما أن يكون كاذباً في دعواه، ولا يقدر على ذلك، وإنما يدعي ما يّدعيه لأجل ترهيب بعض الناس وإخافتهم أو للحصول على منافع منهم كالأموال وغيرها بالشعوذة ونحوها.. وإما أن يكون يسخر الجنّ فعلاً، وعندئذ ينظر:
1- إن استخدمهم في طاعة مثل: أن يكون له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم، فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعاً، فإنه يكون أمراً محموداً أو مطلوباً، وهو من الدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ والجن حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليهم القرآن، وولَّوا إلى قومهم منذرين، والجن منهم الصلحاء، والعباد، والزهاد، والعلماء، لأن المنذر لابد أن يكون عالماً بما ينذر عابداً. انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين في العقيدة (1/290، 291)، ولكن هذا قليل جداً.
2- وإن استخدمهم في أمور مباحة، فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة، فهو محرم، مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله، كأن يذبح للجني، ويركع له، أو يسجد ونحو ذلك.

(37/387)


3- وإن استخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم فهذا محرم، وإن كانت الوسيلة محرمة أو شركاً، فهو محرم، أو شرك بحسب الحال، وأكثر الذين يتعاملون مع الجن ويسخرونهم لخدمتهم في الواقع بعيدون عن الهدى، حائدون عن الصراط، مقارفون للكبائر، تاركون للصلوات أو مضيعون لها، مجاورون للأقذار والنجاسات، كذابون أفاكون دجالون، يبتزون الأموال، ويتعاطون السحر ويتعاملون به، مع أن السحر كفر، ويستخدمون الطلاسم، والكلمات غير المعروفة ولا المفهومة، ومنهم من يذبح للجن القرابين، أو يستنجي باللبن كما يأمره الجن إلى غير ذلك من الأمور المكفرة، ومن كان كذلك فإنه يجب الحذر منه، وعدم الذهاب إليه لأنه دجال، والواجب على أهل الدعوة والصلاح أن ينهوا هؤلاء وأمثالهم عن المنكر، وأن يقوموا بنصحهم وتوجيههم، فإن رجعوا إلى الحق وابتعدوا عن المنكر فحسن، وإلا وجب رفع أمرهم إلى من يستطيع منعهم وكف شرهم.
والله أعلم.
57016
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين إحرام المرأة والرجل رقم الفتوى:57016تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
لدي سؤال أرجو منكم التفضل بالإجابة عليه، وجزاكم الله خيراً، أود الذهاب للحج هذه السنة، فمتى يجب أن أبدأ الإحرام، أرجو توضيح الزمان والمكان، وهل هناك اختلاف بين إحرام المرأة وإحرام الرجل في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الإحرام بالحج في أي وقت من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
أما مكان الإحرام، فمن نوى الحج وهو خارج المواقيت وجب عليه الإحرام منها، وهي معلومة معروفة انظريها في الفتوى رقم: 43381.
فمن مر بها ولم يحرم لزمه الرجوع للإحرام منها، فإن لم يرجع وجب عليه فدية -ذبح شاة في الحرم يوزعها على فقرائه- ولمعرفة ما يلزمك فعله عند مرورك بالميقات راجعي الفتوى رقم: 3161.

(37/388)


ولمعرفة صفة الحج راجعي الفتوى رقم: 25287، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية، وإنما تخالف المرأة الرجل في جواز لبس المخيط إذ يحرم ذلك على الرجل ويجوز لها، كما تخالفه في تغطية الوجه والكفين، وراجعي التفصيل في هذا في الفتوى رقم: 6731، والفتوى رقم: 15100.
والله أعلم.
57017
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الله في الأماكن التي يكثر فيها التبرج رقم الفتوى:57017تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في بعض من دعاة الإسلام والشيوخ وغيرهم في الندوات والدروس في أماكن يكثر فيها التبرج ولا يوجد فيها احترام لدين الإسلام وخاصة من البنات، عدم الالتزام بالحجاب والزي الإسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يقوم به هؤلاء الدعاة والشيوخ من إلقاء الدروس والدعوة إلى الله تعالى أمر واجب يوجبه الشرع، ويحتمه الطبع، وخاصة في تلك الأماكن المحرومة من هدي النبوة ونور الرسالة، فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة المناسبة، امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حيث يقول تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}.
ومن المقرر في علم الأصول أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعم أتباعه من بعده، كما قال العلامة الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في المراقي:
وما به قد خوطب النبي * تعميمه في المذهب السني.

(37/389)


وقال الله سبحانه وتعالى آمراً لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف:108}، فما يقوم به الدعاة في هذه الأماكن وفي غيرها من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصيحة الناس، وتوجيههم إلى الخير، وترغيبهم في الدين... هو واجب كل مسلم، وقد تخلى عنه مع الأسف كثير من أبناء المسلمين حتى أصبحوا اليوم هم أحوج إلى الدعوة من غيرهم، فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على أداء هذه الفريضة العظيمة، وخاصة في بلاد الغرب، كما أمرهم الله تعالى بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
57018
عنوان الفتوى:أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر رقم الفتوى:57018تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم الإسلام في امرأة ألمانية مسلمة وريثة شرعية لأبيها الكافر والقانون الألماني إن لم تأخذ الوريثة الشرعية المال من حق الحكومة أخذه، علما أن هذه المرأة محتاجة إلى هذا المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في توريث المسلم من الكافر، فذهب الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى المنع لظاهر الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وذهبت جماعة من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر دون العكس، وحملوا المنع من الإرث على الكافر الحربي.

(37/390)


قال الحافظ في الفتح: جاء عن معاذ قال: يرث المسلم الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. رواه أبو داود والحاكم، ثم قال: وأخرج مسدد أن أخوين مسلما ويهوديا مات أبوهما، فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم، فورَّث معاذ المسلم.... وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم، وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق.
وهذا المذهب هو الذي اختاره المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية كما اختاره جمع من أهل العلم في هذا العصر، وعلى ذلك، فإن لهذه المرأة المسلمة أن ترث أباها الكافر، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20265.
والله أعلم.
57024
عنوان الفتوى:حكم طلب غير المدخول بها الخلع رقم الفتوى:57024تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز للفتاة أن تخلع زوجها الذي لم يدخل بها، ونرجو بيان السند الشرعي في حالة جواز ذلك من عدمه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو خشيت المرأة عدم القدرة على القيام بحقوق زوجها، وذلك لكرهها له إما لكونه دميماً أو سيء الخلق، أو نحو ذلك جاز لها الخلع منه، لما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية:... فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
ولا فرق في هذا بين المدخول بها وغير المدخول بها، وعلى هذا، فلو علمت هذه المرأة من حال زوجها أنها لا تستطيع القيام بحقوقه لنفرتها منه جاز لها طلب الخلع، لحديث امرأة ثابت المتقدم.

(37/391)


أما طلب الخلع أو الطلاق لغير مبرر شرعي، بل لهوى ونحو ذلك فلا يجوز، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وننبه إلى أنه في حال تم الطلاق، فليس على المرأة عدة، لقول الحق سبحانه: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب:49}.
والله أعلم.
57028
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط صرف العملة بعملة أخرى رقم الفتوى:57028تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
لي صديق يعمل في الاستيراد والتجارة وكلما زاد رأس المال الذي يشتري به بضاعته زاد المكسب وأنا أدخر بعض المال فعقد معي اتفاقاً أن أقوم بتغيير بعض مالي إلى عملة أجنبية ويشتري مني هذا المال بالعملة الأجنبية بمال مقابل بالعملة المحلية بسعر تغيير للعملة أعلى من السوق على أن يرد المال بالعملة المحلية بعد فترة وذلك ليستغل المال الذي أخذه مني بالعملة الأجنبية ليشتري به بضاعة ويبيعها وبعد أن يبيعها يرد لي المال بالعملة المحلية بالسعر المرتفع الذي اتفقنا عليه وبذلك يكون هو استغل مالي في التجارة ليربح وأكون أنا استفدت سعر تغيير العملة ليعود علي بالربح حيث إنني أعاود وأغير العملة المحلية إلى عملة أجنبية بسعر منخفض ليعود هو ليشتري مني العملة الأجنبية بسعر مرتفع ليشغلها في تجارته وهكذا، فهل هذا المكسب يعتبر حلالاً أم حراماً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصرف الذي حصل بينك وبين صاحبك باطل لعدم التقابض في مجلس العقد، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

(37/392)


وبناء على هذا.. فليس لك عند صاحبك إلا أن يرد لك العملة الأجنبية التي أخذها منك، أو مثلها من جنسها، فإن تعذر عليه الوفاء بعين المال الذي أخذه أو بمثله من جنسه، جاز أن يرده إليك بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 5438.
والله أعلم.
5703
عنوان الفتوى:تمضي الوصية بما لا يزيد عن الثلث. رقم الفتوى:5703تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أخت لها شقيقتان متوفيتان وأخ على قيد الحياة وتمتلك شقة و نصيبا فى منزل، عند مرضها تنازلت عن الشقة لاحدى بنات اختها على ان تقوم بعد وفاتها ببيع هذة الشقة وتقسيم ثمنها على ابناء وبنات اختاها(الذكر مثل الانثى) مع عدم اعطاء اخيهااى نصيب من هذه الشقة كما اوصت بالتنازل عن نصيبها من المنزل لاخيها دون اعطاء اولاد اختيها اى نصيب فما هى القسمة الشرعية فى مثل هذة الحالة وهل تجوز هذه القسمة ام لا وماذا تفعل هذة الاخت حتى لا تغضب ربها ثم لاتغضب خالتها وقد توفيت بالفعل وحتى لا تغضب اخواتها واولاد خاها وخالتها وجزاكم اللة كل خير والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما صدر من هذه المرأة الموصوفة بأن لها أخاً وأبناء وبنات أخواتٍ يعتبر وصية منها لأبناء وبنات أختيها بثمن الشقة المذكورة، والوصية لهؤلاء المذكورين بالثلث ماضية لأنهم غير وارثين، ولا عبرة بالمرض.

(37/393)


وبما أن هذه المرأة لها وارث وهو الأخ إذا كان شقيقاً أو لأب، فلا تمضي وصيتها بما زاد على الثلث من المال الذي تركته، بعد إخراج ما تعلق به من الحقوق من ديونٍ أو غيرها، إلا بإمضاء الوارث الجائز التصرف، أما القسمة فهي واضحة: وثلثه المال للأخ وثلثه الباقي لأبناء وبنات الأخوات للذكر مثل حظ الأنثى كما أوصت بذلك صاحبة المال الموصية، وفي الأخير فإننا نقول للسائل الكريم إن موضوع الوصايا والتركات أمرٌ خطير جداً وشائك للغاية، وما يعطي المفتي فيه من الحكم إنما يعني الجانب النظري فقط.
أما من الناحية العملية والتطبيقية فالواجب أن تحال على المحاكم الشرعية كي تحقق في الموضوع وتقوم بكل الإجراءات اللازمة لذلك. والله أعلم.
57032
عنوان الفتوى:أسماء سورة البقرة رقم الفتوى:57032تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
57033
عنوان الفتوى:العقوبة الدنيوية والأخروية لمن قبل أجنبية بشهوة رقم الفتوى:57033تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
23208، 22857.
والله أعلم.
57035
عنوان الفتوى:الإسلام والردة رقم الفتوى:57035تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
57036
عنوان الفتوى:ضوابط نوم المحرم مع محرمته في بيت واحد رقم الفتوى:57036تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
29514.
أما بخصوص نوم المحرم مع محرمته في بيت واحد فلا حرج فيه، لكن بشرط أمن الفتنة والسلامة من التلاصق. قال صاحب الفواكه الدواني في الفقه المالكي: وأما تلاصق رجل وأنثى فلا ينبغي أن يشك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ولو من غير عورة ولو من فوق حائل، حيث كانا بالغين، أو الرجل والأنثى مع مناهزة الذكر، لأن المناهز كالكبير. اهـ.

(37/394)


ولأنه إذا كان التفريق مأمورا به في حق الصبيان الذين بلغوا عشرا فهو في حق الكبار بالأحرى. أخرج أحمد وأبو داود وصححه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولعل التساهل في هذه الأوامر والآداب النبوية نتيجته الحتمية هي ما وقع فيه السائل. نسأل الله العافية.
والله أعلم.
57039
عنوان الفتوى:دعاء التحصين وأذكارالصباح والمساء رقم الفتوى:57039تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
أريد معرفة هل دعاء التحصين الذي حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من قال حين يصبح ويمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه، أنا أقوم بهذا الذكر عند صلاة الصبح وعند صلاة المغرب في المسجد بين التسليم والتسبيح والتكبير والتحميد، فهل هذا صحيح، وهل أقوم بهذا الذكر في المسجد أم في البيت حتى أستفيد من أثره؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث لا يصح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56291.
أما قولك للأذكار بين الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فالأولى أن تأتي بأذكار الصلاة كاملة، ثم تأتي بعد ذلك بأذكار المساء أو الصباح، وانظر الفتوى رقم: 27148.
والله أعلم.
5704
عنوان الفتوى:حكم من أراد أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه. رقم الفتوى:5704تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للشخص أن يحج عن والده قبل أن يحج عن نفسه حج الفريضة؟

(37/395)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن لم يحج عن نفسه الفريضة، هل يجوز له أن يحج عن الغير على قولين:
1/ القول الأول: الجواز، وبه قال الإمامان أبو حنيفة، ومالك، لكن قيد الإمام مالك جوازه في حالة الحج عن الميت دون الحيّ، وإن كان حج عن نفسه فهو أفضل.
2/ القول الثاني: لا يجوز الحج عن الغير ما لم يحج عن نفسه أولاً، وبه قال الإمامان الشافعي، وأحمد، وإن حج عن غيره انقلب إلى فرض نفسه.
قال الإمام ابن قدامة: وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وقال أبوبكر عبد العزيز: يقع الحج باطلاً، ولا يصح ذلك عنه، ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النّية، فمتى نواه لغيره ولم ينو لنفسه، لم يقع عن نفسه.
وقال الحسن، وإبراهيم، وأيوب السختياني، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وحُكي عن أحمد مثل ذلك...أهـ انظر المغني (3/198)
والراجح - والله أعلم- القول الثاني، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرمة، قال: "ومَنْ شُبْرمة،" قال أخ لي أو قال: قريبٌ لي، قال: "أفحججت عن نفسك؟" قال: لا. قال: "فحج عن نفسك ثم حج عن شُبْرمة" رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والبيهقي.
قال ابن رشد: "والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عباس" بداية المجتهد (2/626)، لكن الصحيح أن الحديث مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا تحج أيها السائل الكريم عن والدك حتى تحج عن نفسك. والله أعلم.
57040
عنوان الفتوى:حكم استيفاء ثمن المبيعات عن طريق الفيزا كارد رقم الفتوى:57040تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/396)


أنا بصدد إنشاء موقع تجاري عبر الإنترنت. سيكون الدفع من قبل المشترين بالكردت كارد فيزا أو غيرها. هل في هذا محظور أو محرم؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الطريقة بالنسبة لي أنا كبائع؟ وهل أعتبر أنا متسببا لهم في ارتكاب محرم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تستوفي ثمن مبيعاتك من المشترين عن طريق الفيزا كارد ولو كانت هذه البطاقة صادرة عن بنوك ربوية وغيرها لأن البائع إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المشتري، فليس فيه حرج ولا إعانة لهم على الحرام.
وراجع في التجارة عن طريق الانترنت الفتوى رقم: 9864، والفتوى رقم: 14119.
والله أعلم.
57046
فتاوى
عنوان الفتوى:فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل رقم الفتوى:57046تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
قرأت ذات يوم حديثا في فضل غربة الإسلام وأنه يأتي على آخر الزمان من يتمسكون بالدين فيكون لهم أجر خمسين من الصحابة فقال الصحابة أو منهم فقال عليه الصلاة والسلام بل منكم وقرأت حديثا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أعجب الناس إليه إيمانا رجالا يأتون في آخر الزمان يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير أن يروه ولكن يؤمنون به وأخبر صلى الله عليه وسلم كما قرأت في حديث آخر أنه سأل الصحابة فقال لهم أنتم أصحابي ويأتي على آخر الزمان أناس هم إخواني وأخبر بأنهم يستمسكون بدينهم كأنهم ممسكين بجمرة من نار فكيف أجمع بين الحديث أن لهم أجر خمسين صحابيا وبين الحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة فقال لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماعادل نصف مد أحدهم أو نصيفه أفيدوني. جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/397)


فقد روى الترمذي وأبوداود وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. وفي رواية: قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان في الأمة من هو أفضل من بعض الصحابة. والذي عليه جمهور أهل العلم أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في فتح الباري: ومحصل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم، فإن جمع مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها على أن حديث للعامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد.. .
فتحصل أن المراد ـ والعلم عند الله ـ هو أن من عمل عملا كان الصحابة يعملون مثله ينال عليه أجرا مضاعفا خمسين ضعفا عما كان يناله الصحابة، والسبب في هذا أن الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا، وهؤلاء لا يجدون على الخير أعوانا كما ورد في الأثر.
والله أعلم.
57047
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصح صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية رقم الفتوى:57047تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/398)


أنا كنت صائمة ال 6 من شوال. وفي فترة الظهر نزل علي دم خفيف في غير موعد الدورة الشهرية وأكملت صيامي .. وأريد أن أصوم الباقي لي قبل اكتمال الشهر فهل يجوز أن أصوم مع العلم أنه لا زال نزول الدم وأنا أصلي لأني أعتقد أنها استحاضة. فما الحكم في الصيام ؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الدم الخارج من المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يقوم الدليل على أنه دم استحاضة.
وعليه.. فالدم النازل منك دم حيض إذا كان بينه وبين انقطاع آخر حيضة خمسة عشر يوماً لأن ذلك هو أقل الطهر بين الحيضتين، فلا يجوز لك الصوم ولا الصلاة ولا غير ذلك مما يحرم على الحائض، وأما الصوم مع نزول هذا الدم فلا يعتد به، فلو أردت صيام الست تامة فلا تعتدي بصوم الأيام التي صمتها مع نزول الدم. أما إذا كان الدم نزل لأقل من خمسة عشر يوماً فهو دم استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ونحوهما.
والله أعلم.
5705
عنوان الفتوى:لا ينبغي للرجل أن يتخلى عن القوامة. رقم الفتوى:5705تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم

(37/399)


طلبت زوجتي مني الطلاق عدة مرات وتكرر هذا أمام والدتها وأختها وبعد تدخل الأهل تريد أن تأخذ مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة سنة مع العلم أننا لم ننجب بعد زواج دام خمسة سنوات بسبب انشغالها في الحصول على الماجستير ورفضها التام الإنجاب إلا بعد الانتهاء من الدراسة وأيضا ترفض طاعتي في زيارة والدي وعندما تدخل أهلها لإزالة القطيعة مع أهلي والتي يرفضها جميع أهلها رفضت وطلبت الطلاق . فهل من حقها شرعا هذه الحقوق التي تطالب بها من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة سنة واذا كان من حقها كيف يتم حساب نفقة المتعة ونفقة السنة مع العلم أنني أحسن معاملتها وكانت تعمل وتتدخر كل راتبها خلال الخمس سنوات ولم تشارك بأي أموال في المعيشة حتى أنني كنت أعطيها ثمن بنزين سيارتي التي كانت تذهب بها إلى عملها . اعتذر للاطالة . وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأيها الأخ إن كان الأمر كما وصفت فعلا فما الذي حملك أن تصل إلى هذا المستوى من الضعف في القيام بالقوامة التي جعلها الله لك على زوجتك حتى وصلت إلى هذا الحد من الهوان عليها، فألغتك من الناحية الواقعية واشترطت عليك ما شاءت أن تشترط.
إن كنت تظن أن الشرع يأمرك بهذا فالأمر على خلاف ذلك، وإن كانت العادات والتقاليد هي التي فرضت عليك ذلك فلبئس العادات والتقاليد هي.
على كل حالٍ أيها الأخ اعلم أن الله خلق الذكر والأنثى، وجعل لكل واحد خصوصيته، ولكل واحد حقوقاً تكفل له مصالحه، وعليه واجبات وجعل من خصوصية الرجل الولاية والقوامة على المرأة.
قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) [البقرة: 228].

(37/400)


وقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء: 34].
فإذا تأملت هذه الآيات وأمثالها عرفت كيف أسس الخالق العليم الخبير الحكيم العلاقة بين الذكر والأنثى على دعائم من العدل التام والحكمة البالغة، ومراعاة الخصوصيات وتحقيق المصالح.
ولا تفهم من هذا أننا نتصور تلك الولاية التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة ولاية تسلط وجبروت معاذ الله أن يكون شرع الله هكذا. وإنما هي ولاية رعاية وتعاون ما بين الطرفين، يقوم كل واحد بواجباته، ويؤدي ما عليه من حقوقٍ.
بعد هذه المقدمة الطويلة نقول لك إنه ينبغي أن يكون موقفك في وضعك هذا مزيجاً ما بين القوة وتحمل المسؤولية والعدل في ذلك، وبين اللين والحكمة ومراعاة الواقع. ثم اعرف مالك وما عليك من الناحية الشرعية.
فلك على زوجتك أن تطيعك كامل الطاعة في المعروف، وإن تمكنك من الاستمتاع بها متى شئت وأن لا ترفض الإنجاب مهما تعارض ذلك مع مصالحها الخاصة كالدراسة مثلاً ، إلاًّ إذا كان في الإنجاب في فترة معينة ضرر معين على صحتها فلا بأس أن تمتنع عن الإنجاب حتى يزول ذلك الضرر.
وعليها أن تحسن عشرتك بالمعروف وعشرة والديك وأهلك وأن لا تخرج من بيتك ولا تسافر إلا بإذن منك.

(37/401)


وعليك لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف ولها ما لك من الحق في الاستمتاع والإنجاب وحسن المعاشرة سواء بسواءٍ، كما قال الله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف). فإن رضيت زوجتك أن تبقى معك على هذا الأساس من إعطاء الحقوق والقيام بالواجبات مع التغاضي عن الهفوات والزلات منك ومنها فبها ونعمت، وإن لم ترض بذلك ولم تنقد لشرع الله تعالى فلست ملزماً بالطلاق إذا طلبته منك، إلا إذا أثبتت ضرراً يلحقها بالبقاء معك. وإن أصرت على طلب الطلاق من غير ضرر وأحبت أن تخالعها بمؤخر صداقها فلك ذلك. وليس لها حق في المتعة بعد ذلك، ولا في النفقة، وإنما لها الطلاق مقابل التنازل عن مؤخر الصداق.
والله أعلم.
57053
عنوان الفتوى:حكم صرف عملة بأخرى مع تأخر قبض أحد العوضين رقم الفتوى:57053تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
5438، 18812، 23777، 25027، 54104.
والله أعلم.
57054
فتاوى
عنوان الفتوى:آيات تتحدث عن الوقت رقم الفتوى:57054تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد الآيات القرآنية التي تتحدث عن الوقت، واستغلاله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/402)


فلم ترد في كتاب الله آيات تتحدث عن استغلال الوقت على النحو الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد جاءت آيات تحث على استغلال بعض الأوقات نحو قول الله عز وجل: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً {الاسراء:79}. ومثل وصف ما كان عليه حال المتقين نحو قول الله تعالى: كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {الذريات:18}. وتبدو أهمية الوقت في كثرة ما أقسم الله به في كتابه العزيز. نحو قوله تعالى: وَالضُّحَى* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى {الضحى:2}. ( والعصر) ( والفجر وليال عشر) (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى*وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ*وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ). وجاء الحث على المسابقة في تحصيل الخير استغلالا للوقت. في نحو قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة: 148}. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ {آل عمران:133}.
وأمثلة هذا كثيرة.
والله أعلم.
57055
عنوان الفتوى:محمد حبيب الله، والفرق بين الخلة والمحبة رقم الفتوى:57055تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يصح القول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله أم القول أنه حبيب الله وما الفرق بين الخلة والمحبة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/403)


فإنه يصح القول أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. ويجوز كذلك أن يقال إنه حبيب الله، ويدل لذلك ما في حديث الترمذي: ألا وأنا حبيب الله. ويدل له كذلك ما رواه البزار والبيهقي والطبري وأبو حاتم أنه مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن. وثبت عن الإمام التابعي مسروق رحمه الله كان يحدث عن عائشة رضي الله عنها فيقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبية حبيب الله.
وأما الفرق بين حبيب الله وخليل الله فإن اللفظين متقاربان؛ إلا أن الخلة أخص من المحبة فهي تدل على نهاية المحبة كما قال ابن القيم، واستدل لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر وأسامة وزيد. وقد نقل النووي في شرح مسلم أنه قيل إن الخلة والمحبة سواء، ونقل بعضهم أن المحبة أرفع من الخلة. وظاهر كلامه ترجيح القول بأن الخلة أرفع من المحبة.
والله أعلم.
57058
عنوان الفتوى:حكم إنفاق المال في إطعام القطط رقم الفتوى:57058تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1425السؤال :
إننى أحب الحيوانات جدا وأتعاطف معها بشكل كبير وقد قمت بتربية ثلاث قطط لدي بالمنزل وأقوم برعايتهم وإطعامهم وإنني أصرف عليهم مبالغ كبيرة حيث إنهم يأكلون أنواعا معينة من الطعام أشتريها لهم مخصوص من مالي حيث إنني أعمل أو من مال زوجي ولكن بعلمه طبعا فهل هذا حرام وهل سأحاسب لأننى لا أصرف نفس هذه الأموال على الفقراء والمساكين مع العلم بأننى أوفي الزكاة وأدفع ما أقدر من الصدقات للفقراء والمحتاجين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم : 50593 .
5706

(37/404)


عنوان الفتوى:جواز بيع المرابحة بضوابطه الشرعية. رقم الفتوى:5706تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : أنا أبيع سيارات بالتقسيط عن طريق البنك الأهلي الإسلامي كالتالي : يأتي الزبون إلى معرضي ويختار السيارة ويدفع عربونا لضمان عدم بيع السيارة لغيره ، ويذهب إلى البنك ويأتي الى المعرض بعد ذلك معه تسعيرة إلي فأقوم بتعبئة التسعيرة ويأخذها ويرجع للبنك وإذا وافق البنك على سعر السيارة يشتريها مني ويرسل لي شيكا وبعد ذلك يرسل لي فسح مع نفس الزبون لأستخرج اللوحات والاستماره ثم أقوم بإرجاع العربون للزبون فما الحكم في ذلك ؟ وما حكم الهدايا من البنك وشرب الشاي والقهوة في البنك ؟ أنا أستورد سيارات من امريكا وأحول النقود عن طريق البنك الاهلي الدولار ب 3.7520 ريال وقالو لي اذا انتعش متوسط رصيدك فإننا نلغي جميع الرسوم الخاصة بالحوالات ويثبت سعر الدولار على 3,75 فقط وهذا فيه توفير للمعرض فما حكم ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذا النوع من البيع ـ باستثناء أخذ العربون ـ إذا تم حسب الضوابط الشرعية لبيع المرابحة جاز.
وفي الصورة التي قلت إنها تجري في معرضك ينبغي ملاحظة أنه لابد للبنك أن يعتمد وكيلاً عنه هو الذي يقوم بعملية الشراء من المعرض فيعاين السيارة ويبرم العقد ويحوز البضاعة. وهذا الوكيل إما أن يكون مندوباً معتمداً من موظفي البنك، وإما أن يكون العميل نفسه فيوكله البنك ليشتري له السيارة أو البضاعة من المعرض، ثم بعد ذلك يبيعها البنك للعميل، في عمليتين منفصلتين.
أما أخذك للعربون مقابل حبس السلعة وعدم بيعها فلا يجوز، لأن الإنظار بالسلعة لا يجوز أخذ شيء في مقابله. والحنابلة وحدهم الذين يجيزون بعض صور أخذ العربون يمنعون هذه الصورة، كما في كشاف القناع ج3 ص 195.

(37/405)


أما الهدية التي يقدمها البنك فلا حرج فيها وليست من باب الرشوة، لأن الغرض منها ليس استقطاع حق الغير، وإنما الغرض منها عادة هو استقطاب العملاء.
وكذلك الحكم في التسهيل والامتيازات كإلغاء رسوم الصرف التي يعطيها لك في حالة الاستيراد المذكور ونحوها، فذلك كله جائز ، شريطة ألا يكون هناك ودائع ثابتة أو أن تقصد إلى الإيداع ورفع الرصيد بغرض الحصول على هذه التسهيلات في الصرف فقط ، فإن ذلك غير جائز ، لأنه حينئذ قرض جر نفعا ، وهو محرم باتفاق أهل العلم . والله أعلم.
57062
فتاوى
عنوان الفتوى:تنظيف المنزل لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:57062تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:
هل صحيح أن تنظيف المنزل ومسح البيت ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنظيف البيت ومسحه ونحو ذلك ليس ناقضا للوضوء وليس في هذا نزاع بين العلماء، وقد بينا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795 فلتراجع للفائدة.
والله أعلم.
57063
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء فيمن تجب عليه زكاة الفطر ومن يأخذها رقم الفتوى:57063تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
12597.
والله أعلم.
57065
عنوان الفتوى:حكم عدم إنفاق الرجل على أولاده رقم الفتوى:57065تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/406)


أنا سيدة مطلقة منذ سنة ونصف قبل سنة وهب طليقي المنزل الذي نسكنه إلى أطفالي ولقد كان متزوجاً من امرأة أخرى عندما وهب أطفالي المنزل ولقد كانت المرأة الثانية حاملاً وأنا كنت حاملاً عندما كتب المنزل إلى أطفالي وبعد الطلاق رفع دعوى في المحكمة يطلب فيها إعادة البيت له لأنه هبة ولكن عند حضور الجلسات في المحكمة فكان مرة يقول يريد إرجاع المنزل حتى لا يظلم ابنه من الزوجة الثانية، فقال له القاضي يمكن إدخال ابنه من الزوجة الثانية في الوثيقة الخاصة بالبيت حتى تشمل الأبناء جميعاً ولا يتم إرجاع الوثيقة باسم الأب فرفض الأب هذا الحل وطلب إرجاع المنزل له وإبطال الهبة وإرجاع الوثيقة باسمه ولقد لاحظ القاضي أن الأب يغير في أقوله ويكذب ويرجع في كلامه ولقد عرف القاضي أن طليقي عندما كتب المنزل كان متزوجا من المرأة الثانية وكانت حاملا فكيف يقول لا أريد أن أظلم أبنائي وأيضا كان الأب يسبب الضرر إلى الأبناء وهم كلهم قاصر جمع (قصر) فأكبر الأبناء عمره (18) سنة وأصغرهم سنة ونصف فكلهم قصر وأيضاً لا يريد طليقي أن يدفع إلى أطفالي نفقة حتى يعيشوا فكيف يترك لهم المسكن، فهو يريد أن يأخذ المنزل حتى يبيعه ويرمي الأطفال في الشارع فهو لا يعرفهم منذ أن تزوج (فحكمت المحكمة برفض دعوى الأب وترك الوثيقة باسم أطفالي وعدم إرجاع الهبة له)، وبعد ذلك استأنف طليقي وطالب بإرجاع المنزل له، فهل يوجد في الشرع ما يؤكد عدم جواز إرجاع الهبة لمصلحة الأطفال بسبب ما يسببه الأب من ضرر على الأبناء، فإن طليقي يستند في رفع الدعوى على أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، يا فضيلة الشيخ أريد فتوى شاملة عن الموضوع حتى أستند عليها في دفاعي عن حق أبنائي الصغار في ملكية المنزل، فلقد كسب أبنائي الدعوى الأولى ولا أريد أن يخسروا الاستئناف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/407)


فسبق الكلام عن رجوع الوالد فيما وهبه لولده في الفتوى رقم: 33730، وبينا فيها أقوال أهل العلم، وأن الراجح هو جواز رجوع الوالد في الهبة لولده، هذا من حيث العموم، لكن بما أن المسألة المطروحة قدمت للمحكمة الشرعية وحكمت فيها بما تراه مناسباً شرعاً، فلا داعي للاستفتاء عنها، فالمحكمة صاحبة الكلمة والنفوذ في هذا النوع من القضايا.
وأما عدم إنفاق هذا الرجل على أولاده الذين لم يبلغوا مع القدرة على ذلك، فتفريط فيما أوجب الله عليه من الحقوق، وللأم أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة هذا الرجل بالإنفاق على أولاده، ومن النفقة المسكن المناسب لهم. فعلى افتراض أنه باع المسكن وجب عليه أن يوفر لهم مسكناً آخر مملوكاً له أو مستأجراً.
والله أعلم.
57066
عنوان الفتوى:الكذب والمعاريض رقم الفتوى:57066تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
أمي تسكن ببلجيكا وعندها جارة تسعى أوتطلب كل يوم مرتين في الصباح والمساء وتعطيها أمي ما تريد لا تقول شيئا ليست مسكينة أو فقيرة لديها نقود يعني لها مدخول جيد أكبر من مدخول أمي وتلك الجارة لا تأتي عندها في المناسبات أوالأعياد إلا إذا أرادت أن تطلب شيئا ما، وسؤالي هو تقول أمي بعض الأحيان لاتعطيها ماتريده تلك الجارة ويكون موجود عندها في المنزل ما تريده تقول لها ليست عندي هل هذا حرام عليها أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/408)


فإن الله تعالى حرم الكذب وحض على الإحسان إلى الجيران والسائلين ولو كانوا أغنياء. ففي الحديث: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 36}. وقال تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ {البقرة: 177}. وفي الحديث: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود وجود سنده العراقي والسخاوي ورواه أبو يعلى وصححه الشيخ حسين أسد. وفي رواية لمالك وأحمد: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وبناء عليه فإن كان لا بد من عدم إعطائها ما تريد فإنه يتعين البعد عن الكذب والاستغناء عنه بالمعاريض لقول عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 51748 ، 1052 ،46051 ، 35844.
والله أعلم.
57068
عنوان الفتوى:أخذ الدم للتحليل من الصائم لا يفطر رقم الفتوى:57068تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/409)


سمعت في برنامج ديني على قناة تلفزيونية الشيخ قال حديث شريف يفيد أن الحجامة في نهار شهر رمضان تفطر وأنا كنت عملت تحليلا لاستخراج الإقامة في إحدى الدول العربية وكان تحليل الدم في نهار شهر رمضان فسؤالي هل الدم الذي أخذ للتحليل يعتبر مثل الحجامة وهل علي قضاء ذلك اليوم أم لا آمل الرد على عنوان بريدى الالكتروني إن أمكن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر في نهار رمضان، وأما الحديث الوارد بأنها تفطر فهو منسوخ، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6282.
ومثل الحجامة الفصد واستخراج الدم للتحليل ونحو ذلك بمعنى أنه لا يفطر، كما في الفتوى رقم: 5761.
والله أعلم.
5707
عنوان الفتوى:حكم الحب في الإسلام رقم الفتوى:5707تاريخ الفتوى:09 رجب 1422السؤال : السلام عليكم عفوا على هذا السؤال و لكن اعذروني .
هل الحب حرام؟ مع جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب ـ وهو الميل إلى الشيءـ أنواع شتى، منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم، ومنه الجبلي الفطري، والاختياري المكتسب.
- فمحبة الله ورسوله فرض على كل مسلم ومسلمة، بل إن تلك المحبة شرط من شروط الإيمان. قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) [البقرة: 165]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" متفق عليه. وهذه المحبة تستلزم طاعة المحبوب، إذ من أحب أحداً سارع في رضاه، ومن زعم أنه يحب الله ورسوله ثم خالف أمرهما أو اتبع سبيلاً لم يشرعاه فقد أقام البرهان على بطلان دعواه.

(37/410)


- وحب المؤمنين والعلماء والصالحين: وذلك من أفضل القرب وأجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار" متفق عليه. وللطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل" وكما يحب العبد المؤمنين الصالحين، واجب عليه كذلك أن يبغض الكافرين وأهل الفجور والمعاصي، كل بحسبه.
ومن أنواع الحب:
- محبة الزوجة والأولاد: فحب الزوجة أمر جبلي مكتسب، إذ يميل المرء إلى زوجته بالفطرة ويسكن إليها، ويزيد في حبه لها إن كانت جميلة، أو ذات خلق ودين، أو لديها من الصفات ما يجعل قلب زوجها يميل إليها. وكذا محبة الولد أمر فطري. ولا يؤاخذ المرء إذا أحب أحد أولاده أكثر من الآخر، ولا إحدى زوجتيه ـ إن كان له زوجتان أكثر من الزوجة الأخرى. لأن المحبة من الأمور القلبية التي ليس للإنسان فيها خيار، ولا قدرة له على التحكم فيها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" رواه الترمذي. وإنما يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا أو بغيرها مما يملك من غير مسوغ. قال تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" [النساء: 128]. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" رواه النسائي والحاكم. وعنه أيضاً قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه. والمراد بالميل: الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة.

(37/411)


- محبة الوالدين وسائر القرابات: فكل إنسان مفطور على حب أبويه. إذ هما من أحسن إليه صغيراً وسهر عليه وتعب من أجله. وهذه الأنواع من الحب مندوب إليها مأمور بها، أمر إيجاب أو استحباب، على تفصيل في الشرع، ليس هذا مكان تفصيله.
- الحب بين الفتيان والفتيات: وهذا قسمان: الأول: رجل قُذف في قلبه حب امرأة فاتقى الله تعالى وغض طرفه، حتى إذا وجد سبيلاً إلى الزواج منها تزوجها وإلا فإنه يصرف قلبه عنها، لئلا يشتغل بما لا فائدة من ورائه فيضيع حدود الله وواجباته.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتاحبين مثل النكاح" رواه ابن ماجه.
الثاني: من تمكن الحب من قلبه مع عدم قدرته على إعفاف نفسه حتى انقلب هذا إلى عشق، وغالب ذلك عشق صور ومحاسن. وهذا اللون من الحب محرم، وعواقبه وخيمة.
والعشق مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء علاجه وأعيى العليل دواؤه، وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه، وأقبح ذلك حب المردان من الذكور، فإنه شذوذ وقبح.
وإذا امتلأ القلب بمحبة الله والشوق إليه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور.

(37/412)


وأكثر من يقيم علاقات من حب أو نحوه قبل الشروع في الزواج إذا ظفر بمحبوبه وتزوجه يصيبه الفتور وتحدث نفرة في العلاقة بينهما، لأن كلا منهما يطلع على عيوب من صاحبه لم يكن يعلمها من قبل. وإذا كان عاشقاً صده ذلك عن كثير من الواجبات. ولقد بين الشارع الحكيم علاج الحب بصورة عملية، وحدد مصارف الشهوة التي تذكي جذوته، بدءاً بغض البصر، والبعد عن المثيرات، ودوام المراقبة، وكسر الشهوة بالصيام وعند القدرة على النكاح بالزواج، وحدد المعيار في الاختيار، وأن الرجل عليه أن يظفر بذات الدين، وهذا هو المقياس الذي به يختار به المرء شريكة حياته. قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
والله أعلم.
57071
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إشراك الشخص غيره بالنية في ثواب صدقته رقم الفتوى:57071تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:
تبرع شخص بثلاجة ماء عن شخص متوفى وبعد أن شاهد الكثير من الناس يشربون من الماء أراد أن يكون له نصيب من السقيا فقال في نفسه إن هذه الصدقة عنه، أيضاً فهل يجوز إشراك النية في هذه الصدقة، أفيدونا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يشرك غيره بالنية في ثواب صدقته عند إخراجها، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبح، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
قال ابن عابدين: والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. انتهى.

(37/413)


وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى، أما الدعاء والاستغفار والصدقة، وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة...
وأما بعد إخراج الصدقة، فإنها تقع للمنوي عنه، ولو كان العامل قد نواها لغيره، فإنه يقع له مثل أجره كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52897.
والله أعلم.
57072
عنوان الفتوى:لا يسقط الهدي عن المتمتع عن غيره رقم الفتوى:57072تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أديت فريضة الحج عن نفسي ثم بعد مرور بعض السنين رجعت إلى البقاع المقدسة وحججت مرة أخرى ونويت هذه الحجة إلى والدي المتوفى رحمه الله لكني دخلت الحج بالتمتع ولم أدفع هديا باعتبار أني أهديت هذه الحجة إلى والدي فهل يلزمني هدي؟ وهل هذه الحجة صحيحة .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على من حج قارناً أو متمتعاً، سواء كان حجه لنفسه أو لغيره هدي ولو ترك الهدي عمداً أو سهواً فحجه صحيح إلا أنه يأثم مع العمد، وفي حالة تأخيره عن زمنه وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، فإنه يجب عليه ذبحه بعد ذلك ويكون قضاء.
وعليه، فإن كنت قادراً على ذبح الهدي بذهابك إلى مكة أو بتوكيل شخص مؤتمن بذبحه فافعل، فإن عجزت عن ذلك، فعليك أن تصوم عشرة أيام في بلدك، بأن تصوم الأيام الثلاثة أولاً، وتفطر أربعة أيام مقابل يوم النحر وأيام التشريق، مضافا إلى هذه الأيام الأربعة عدد الأيام التي تمكنك من الرجوع إلى بلدك من مكة، ثم تستأنف بعد ذلك صيام سبعة أيام، لقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}.

(37/414)


قال الإمام النووي رحمه الله: فعلى الصحيح -أي في مذهب الشافعية- لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام، فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه، ويكون قضاء، وإن كان تطوعاً، فقد فات الهدي.
والله أعلم.
57073
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المبتلى بسلس البول رقم الفتوى:57073تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:
كيف أفرق بين المني والمذي، إذا كنت إذا فرغت من البول واستنجيت كما يجب ثم كلما بدأت أتوضأ أحسست بخروج البول ثم أتثبت فلا أجد شيئاً فإذا بدأت أصلي أصبحت لا أعرف هل أنا على وضوء أم لأنه انقضت مدة على ذهابي إلى الحمام، فما العمل إني تمر على عدة أيام ليس بي شيء ثم تمر على أيام مهما أعدت الوضوء فإني أنقضه قبل انتهاء الصلاة فهل أعتبر سلسا أم لا عندها، وكيف أصلي في المسجد وخاصة الجمعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين المذي والمني من أوجه:
1- المني يخرج بشهوة، بينما المذي لا يخرج بشهوة، بل عند الشهوة.
2- وأن المني في الغالب يخرج بتدفق، بينما المذي لا يخرج بتدفق، بل قد لا يحس الإنسان بخروجه.
3- وأن رائحة المني كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين.
4- المني يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور، بينما المذي لا يصاب الإنسان بعد خروجه بفتور.
فإذا عرف الفرق الذي يميز بينهما، فإن المذي نجس يجب غسله من الثياب، ويجب غسل الفرج من آثاره، وكذلك يجب غسل ما أصاب البدن منه، بينما المني الراجح أنه طاهر، ولكن يستحب غسله.
وأما ما تشعر به من خروج شيء منك بعد الوضوء، وإذا ذهبت إلى الحمام لم تجد شيئاً، ويتكرر ذلك منك فهو وساوس، وأنجح علاج له ألا تلتفت إليه.

(37/415)


وإذا تأكدت من نزول شيء منك قبل الصلاة باستمرار، بحيث لا تتمكن من أدائها على طهارة، فإنك تعتبر مصاباً بالسلس، ومن كان مصاباً بالسلس، فإنه يلزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، وعليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه خرقة أو نحوها، وليتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يصلي ما شاء من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمه الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة، فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتاً يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت، فيتوضأ فيه ويصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً دون جماعة إلا الجمعة، لأنها لا تصح فرادى فيصليها على حاله.
والله أعلم.
57077
فتاوى
عنوان الفتوى:السعي بعد طواف الإفاضة رقم الفتوى:57077تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:
هل طواف الإفاضة يتم بعده سعي أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفرد بالحج والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، وهما مخيران بين تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم أو تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 7095.
أما المتمتع، فيلزمه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.

(37/416)


وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، ثم أُمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، ولمعرفة أنواع النسك راجع الفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.
57080
عنوان الفتوى:وجود الرسول بيننا الآن هل يعين على اتباع الدين رقم الفتوى:57080تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
عندما أتذكر أو أقرأ شيئا عن الرسول ينتابني شعور بالبكاء وأقول في نفسي لو كان الرسول موجودا بيننا لما عانينا في معرفة أمور ديننا ولسهل علينا طاعة ربنا بيسر ودون عناء هل هذا يخالف الشرع وينافي التوحيد؟ وجزاكم الله خيراً، وبارك ونفع بكم أمته..اللهم آمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البكاء عند تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة سيرته إن كان بسبب الشوق إليه وحبه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حرج فيه، بل إنه يعتبر من علامات قوة الإيمان، وهو دليل على أن مآل الباكي هو الجنة -إن شاء الله- فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلامة حبك لله ولرسوله هي أن تجتهد في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {آل عمران:31}.

(37/417)


وأما كون وجود الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يؤدي لسهولة تمسكنا بالدين، فالجواب عليه أنه ليس يلزم من وجوده بيننا تمسكنا بالدين، فإن من عاصروه من الناس كان منهم من مات على الكفر، ومنهم من كان منافقاً، وإنما يحصل اتباع الشرع بعد توفيق الله تعالى بمجاهدة العبد نفسه حتى يتعلم الأوامر الشرعية، ويعمل بها، ويدعو الناس لذلك، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}، ثم إن تمني وجوده صلى الله عليه وسلم بيننا الآن يعتبر من تمني المحال شرعاً وعقلاً، ولا فائدة تحصل منه، وراجعي الفتوى رقم: 54245.
والله أعلم.
57083
عنوان الفتوى:هل ورد في السنة دعاء خاص بالمذاكرة رقم الفتوى:57083تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
أولاً أرجو أن أشكركم على هذه الخدمة المفيدة أود أن أسألكم هل يوجد فعلاً في السنة دعاء بدء المذاكرة وهو (اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرارنا بخشيتك إنك على كل شيء قدير)، أرجو إفادتي سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدعاء ليس له إسناد، ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، وإنما جرى على ألسنة بعض الطلاب في معاهد العلم، وذكره صاحب كشف الظنون عن ابن كمال باشا، وكذلك لم يرد في السنة دعاء خاص بالمذاكرة، وإنما ثبت عن معاذ بن جبل، قال ابن القيم: وكان شيخنا -ابن تيمية- إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستغاثة بذلك، اقتداء بمعاذ بن جبل، حيث قال لمالك بن يخامر عند موته.... فعليك بمعلم إبراهيم عليه السلام، قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم. انتهى.

(37/418)


وروى ابن حبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت.
والله أعلم.
57087
عنوان الفتوى:حكم من مات جنبا رقم الفتوى:57087تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
ما هو حكم موت الرجل وهو جنب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموت الشخص جنبا أو المرأة حائضاً لا شيء عليه فيه، واستشهد حنظلة بن أبي عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه يوم أحد وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسله. فسمي غسيل الملائكة ويروى مثل هذا عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويغسل من مات جنباً كسائر الأموات، كما بيناه في الفتوى رقم: 51675.
والله أعلم.
57089
عنوان الفتوى:مسائل في الزكاة وعلاج الكبر ونصيحة تارك الصلاة رقم الفتوى:57089تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/419)


فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفتوني في أمر قد حيرني كثيرا وهو أن لي إخوة أيتاما يتلقون مساعدات من كافل يتيم ووالدتي تدخر لهم هذا المبلغ لمستقبلهم أو لدراستهم كما تقول فهم ما زالوا صغارا وأمي وصية عليهم. فضيلة الشيخ السؤال هو هل تجب على هذا المبلغ الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول علماً بأن هذا المبلغ لا يظل على حاله حتى يحول عليه الحول بل يزيد شهريا أو كل ثلاثة أشهر أي أنه ليس ثابتا ؟ أفيدوني أفادكم الله وشكراً. فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تفتوني في أمر قد حيرني كثيرا وهو أن إذا كان هناك مبلغ قد بلغ النصاب وتجب عليه الزكاة فهل أدفع هذه الزكاة من خارج المبلغ أم من المبلغ نفسه علماً بأن هذا سينقص من قيمة المبلغ ويقلصه وأن هذه أموال أيتام ؟ فأفيدوني أفادكم الله. فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من فضيلتكم افتائي في أمرين يؤرقاني كثيرا : فضيلة الشيخ الأمر الأول: أن لي أخا أصغر مني سنا في مرحلة عمرية حرجة (15 سنة ) يتيم الأب مشكلته أنه لا يصلي إلا غصبا وإن صلى فلإرضاء أمي لا أكثر رغم أنه لا يهتم لكلامها كثيرا فهو يرى أنه أصبح رجلا وليس من حق أحد أن يملي عليه ما يفعله أو يقول له إن هذا صواب وهذا خطأ وليس لديه من يوجهه من الرجال فليس له أخ أكبر منه وبعيد جدا عن أخواله وأعمامه فنحن نقيم في الخليج سؤالي الآن هل نحن مأثومون ومسؤولون عن صلاته علما بأننا نوجهه تارة ونغضب عليه تارة وما هو الحل ؟ الأمر الثاني: أني كنت بعيدة عن قرب لله سنين عديدة والآن هداني الله والحمدلله وأسأل الله الثبات ولكن دائما في شك دائم هل قبل الله توبتي، كذلك وفي أحيان كثيرة أجد في قلبي نوعا من الكبرياء الاعتزاز بالنفس لست ناسيا فضل الله ولكن رغم ذلك أحس أني متكبرة واستغفر الله كثيرا .. السؤال : كيف أستطيع أن أتخلص من التكبر والاعتزاز بالنفس ، أنا أعلم أن التكبر ذنب عظيم وأن العزيز من

(37/420)


كان ذليلا لله سبحانه مستشعرا بصغر حجمه فكيف أصل إلى هذه المرتبة ؟
سامحوني على الاطالة وجزاكم الله خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إخراج الزكاة من مال اليتيم واجب عند الجمهور إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 38213، 4369 ، 6407 ، 24733. وإذا كان مال الصبي يزيد زيادة ليست من ربح المال الأصلي فإن هذه الزيادة يستقبل بها حول جديد وذلك مثل المساعدات التي تأتيه شهريا والصدقات والهدايا التي تعطى له، قال خليل في مختصره: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال ثم إن الزكاة تدفع من مال الصبي نفسه لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103}. ولحديث الصحيحين: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وراجعي في علاج الكبر الفتوى رقم: 19854، 54512 . وراجعي في قبول التوبة الفتاوى التالية أرقامها: 1909 ، 8371 ، 9394 ، 26255 ، 28384 ، 37432 . وأما علاج حال هذا الأخ فإن عليكم أن تسعوا في نصحه حسب المستطاع واستعمال ما أمكن من الوسائل في هدايته. وحضوه على الصلاة وبينوا له خطورة تركها، وابحثوا له عن صحبة صالحة تجره إلى الخير وتدله عليه، وبينوا له أن التواصي بالحق والصبر والتناصح بين المسلمين واجب شرعي ولا يقدح في المنصوح. وإذا استطعتم أن تنقلوه إلى بيئة طيبة تساعده على الاستقامة فإن هذا متعين كما أمر العالم قاتل المائة نفس بالذهاب إلى أرض بها عباد صالحون ليعبد الله معهم وأن لا يرجع إلى أرض السوء التي كان بها. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 31768 ، 41016 ، 11739 . وراجعي في العرض الموضوعي بمركز الفتوى موضوع وجوب الصلاة وحكم تاركها فقد بينا في كثير من الفتاوى هناك خطورة ترك الصلاة.
والله أعلم.
5709

(37/421)


عنوان الفتوى:قراءة القرآن، والسور التي تذهب الهم. رقم الفتوى:5709تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم
أنا لما أقرأ القرآن أقع في الخطأ إذا قرأت بصوت عال أو إذا قاطعني أحد من الأهل أثناء القراءة بأي موضوع وبالنسبة للوضوء سمعت أكثر من حل والقصد أكثر قراءتي بالعين وممكن أعرف أفضل الآيات التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تذهب الهم والاكتئاب والزعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة القرآن من أعظم القرب وأجل الأعمال، ووعد الله عليها الثواب الجزيل فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (ألم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" رواه الترمذي.
وثواب التلاوة يحصله القارئ الماهر به والمتتعتع فيه وهو الذي يقرأه بمشقة وتعب. قال صلى الله عليه وسلم:"الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" متفق عليه واللفظ لمسلم.
وقارئ القرآن يقرأ على الحالة التي يكون بها متدبراً للتلاوة، غير مشوش على أحد، فإن كان يحسن القراءة وهو خافض الصوت فعليه أن يخفض صوته بالتلاوة، وإذا كان لا يحسن القراءة أو لا يتدبر التلاوة إلا برفع الصوت فيرفع صوته، إلا أنه ينبغي عليه أن يتعاهد عدم التشويش على أحد من المصلين إذا كان في المسجد.
ولا يعد النظر بالعين قراءة، لأن القراءة لا بد فيها من تحريك اللسان: قال تعالى:(لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) [القيامة:16، 18] أي: فإذا تلاه الملك فاستمع لتلاوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى تلاوته ويسابق الملَك في قراءته.
فعليك أن تقرأ قراءة متأنية بصوت منخفض وبتحريك لسانك في تلاوته. ونسأل الله أن يأجرك خيراً.

(37/422)


والقرآن الكريم كله شاف كاف يذهب الله تعالى به حرج الصدور، قال تعالى: ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) [يونس: 57] فعليك بالقرآن كله، لا سيما سورة الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي، ولا تعجزن عن قول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) لا يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له"، رواه الترمذي والحاكم وفي رواية له: "لم يدع بها مسلم في كربة إلا استجاب الله له". والله أعلم.
57090
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لبس المحرم ردائين رقم الفتوى:57090تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:
3288.
والله أعلم.
57091
عنوان الفتوى:الفحص الطبي قبل الزواج رقم الفتوى:57091تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :
49913 ولكن إن أصررت على طلب الفحص لظنك أنه مصاب بهذا الداء فمن حقك ذلك، وإن استطعت أن تصلي إلى ذلك بوسيلة من وسائل التحايل من طريق بعض أقاربك فأمر حسن.
والله أعلم.
57092
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استماع الزوجة لعلماء ودعاة يمنعها من سماعهم رقم الفتوى:57092تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
17613 ، وذكرنا في الفتوى رقم: 19773 الضوابط التي لا بد من توفرها في من يحكم عليه بأنه متبدع فليرجع إليها.
وينبغي حينئذ هجره واجتنابه طاعة لله ولرسوله إن كان في ذلك الهجر مصلحة، ويطاع الزوج إن أمر باجتنابه، لأنه أمر بمعروف.
فإن لم يقع من الداعية مخالفة لأصل من أصول أهل السنة، فلا يجوز الحكم عليه بأنه مبتدع
وعليه.. فإذا أمرك زوجك باجتناب السماع أو القراءة لبعض الدعاة والمشايخ الذين هم على منهج أهل السنة ولم يخالفوا في أصل من أصول أهل السنة؛ فلا يجب عليك طاعته ولا تكونين عاصية حينئذ

(37/423)


وإن أطعته في ذلك بغية تجنب المشاكل مع زوجك لا اعتقادا وحكما على هؤلاء الدعاة بالبدعة، فلا بأس وهو الأولى
والله أعلم
57093
فتاوى
عنوان الفتوى:دفاع عن أبي بكر الباقلاني رقم الفتوى:57093تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:
من المعروف يقينا أن الأنبياء من الرجال ولكني وقعت على ما أدهشني جداً عندما وجدت أن بعض كبار العلماء شذوا فأثبتوا النبوة لبعض النساء فابن حزم ادعى أن هناك ستة منهن زعم منهن مريم، سارة، أم موسى، آسية!!! وقلت في نفسي لا بد أنها سقطة عظيمة، فما مثل هذا ما يغفل عنه المسلمون طيلة قرونهم ولا يبلغنا من الصحابة والتابعين حتى يأتي ابن حزم فيكتشفه وبالفعل ابن حزم قال ما قال، وهو يعلم يقينا إنه لم يقل أحد قبله ذلك (في حدود علمه) فقد قال: إن هذا الموضوع لم يتكلم فيه أحد حتى وقع الجدال حوله عندنا في هذه الأيام في قرطبة وعلى الرغم من ذلك تجرأ فأفتى فيه! وما لم يدركه ابن حزم أن الأشعري قال بما قال من قبل بل زاد فجعلهن تسعة! وعلق النووي قائلا قول منكر ضعيف. ووقع لي تعليق لابن تيمية في فتاويه في مجلد مجمل ومفصل الاعتقاد عندما أثبت أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من أزواج النبي وأنه لم يخالف أحد في ذلك خلا ابن حزم كعادته! ورد عليه شيخ الإسلام ثم قال: وأبو محمد مع تبحره في العلم والسنن إلا أن له من الأقوال الشاذة المنكرة ما يستنكره أي أحد كقوله إن مريم نبية وأم موسى نبية وآسية نبية! ثم قال ابن تيمية: إنه فصل لذلك فصلا في الرد عليه ولم أجده ولكنه قبل أن يختم تعليقه السابق قال إن الله قال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً} ولكنه رحمه الله كأنه لم يقع له ما كتبه ابن حزم بتمامه أو لعله كان سيفصل القول أكثر في فصل آخر كما قال، لأن ابن حزم جنح للتفرقة بين الرسالة والنبوة، فقال إن الرسالة لا خلاف أنها للرجال وفصل بينها وبين والنبوة. قلت: إذن يكون هناك من هو يطلق عليه

(37/424)


لقب نبي ويجلس في بيته لا يأمر الناس ولا ينهاهم، نبي لنفسه، فقلت لا أسلم بهذه التفرقة الغريبة بين مدلول نبي ورسول، فغاية ما هناك أن يكون الرسول من جاء بشرع كموسى ومحمد عليهما السلام وأنبياء يبعثون ليرجعوا الناس لشرع الرسول الذي سبقهم كأنبياء بني إسرائيل فكلهم دعا لتوارة موسى، وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ}، دل على ما ذهبت إليه فنبي غير رسول وكلاهما يذهب للناس ولو كانا بمعنى واحد لما جاز على القرآن التكرار بدون معنى ولو كان قول ابن حزم صحيحا في فهمه لمعنى النبي بأنه قد يكون نبي في بيته لما قال الله {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى}، ولقال رسول فقط فقد قام به المعنى، وما علمنا أبدأ أن هناك نبياً لنفسه، ولما ذكر الله غاية مريم والمسيح قال: {مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ}، فهذه غايتهما وما وصلا إليه فإن احتجوا بأن يوسف كان نبياً وأن الرجل قال له (يوسف أيها الصديق) قلنا إن الآية التي تذكر مريم بالصديقة هي كلام الله نفسه وتقرير لغاية ما وصلت إليه وحجة على أهل الكتاب فلو كان لها منزلة أعلى من الصديقية لذكرها الله لها، ومن خاطب يوسف بالصديق ليس الله ولا يعلم هل أصبح نبياً قبل السجن أم بعده وفيه خلاف، وإن قالوا حديث (كمل من الرجال كثير... ولم يكمل من النساء وعد فيهم مريم وآسية)، قلنا رد عليكم شراح الحديث وأفاضوا ولنا أن نقول بأن كمال الرجال إن عنى النبوة فلا نسلم لكم بأن كماله عند النساء نبوة أيضاً، هذا إن عنى بالحديث أصلا النبوة سواء الرجال أو النساء، فالرسول يكلم قومه، والنبوة اصطفاء، وعليكم الحديث في الصحيح (خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) فهلا قلتم بنبوة خديجة؟!

(37/425)


وأما القرطبي فقد ذهب لنبوة مريم في تفسيره في سورة مريم وقال بخلافه في سورة الأنبياء، وأما ابن حجر فقط سقط وقلد ابن حزم وقول ابن حجر في ذلك غريب ويدحض بسهولة، وحجة هؤلاء سورة مريم حيث ابتدئت السورة بزكريا عليه السلام ثم يحيى ثم قال تعالى واذكر في الكتاب مريم ثم عيسى ثم تابع سبحانه لكل نبي بقوله اذكر كقوله اذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس ولما فرغ سبحانه قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فقال ابن حزم فذكر مريم بينهم فهي نبية! فقلت وكيف غفل أن كل نبي ذكر بعد قوله اذكر فلان تبعه قول تعالى إبراهيم (صديقا نبيا) إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا، موسى (مخلصا وكان رسولا نبيا) إسماعيل (صادق الوعد وكان رسولا نبياً) إدريس (صديقا نبيا)، فلم لم يقل عن مريم كذلك؟ ويحيى (آتيناه الحكم صبيا) (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) وزكريا قال (يرثني ويرث من آل يعقوب) فدل كل هذا على أن ذكر مريم جاء اعتراضيا لبيان أصل قصة عيسى عليه السلام ومحاجاة أهل الكتاب فلما انتهى سبحانه من قصة مريم وحملها بعيسى قال (ذلك عيسى ابن مريم) أي ذلك كل أمر عيسى وولادته المعجزة هذه أصلها مع أمه فلا تعودوا للقول بألوهيته كونه وجد بدون أب، والصحابة التابعون قرأوا ذلك مراراً فما قالوا بمثل هذا قط ولو اعتقدوه لسرى إلينا بلا خفاء فهي المرأة الوحيدة التي ذكرت بالاسم في القرآن ولها سورة وحدها وليس لها في النساء نظير إجماعاً، أرجو إفادتنا وأفيضوا فلقد ذكر بعضهم إجماعاً نقله إمام الحرمين والباقلاني ولكن تضعيف ابن حجر لأبي المعالي من حيث اطلاعه على كتب الحديث يرده والباقلاني أسقطه بعضهم لا أعرف لماذا فقد قرأت ولا أثق بمصدري أن بن حزم كفره لقوله إنه يجوز أنه في وقت الرسول من هو أفضل منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال الأمور التالية:

(37/426)


- كون النبوة في الرجال خاصة دون النساء.
- الفرق بين الرسالة والنبوة.
- كون العشرة المبشرين بالجنة أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
* فأما كون النبوة مختصة بالرجال فهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لما ورد من الحصر في قول الله عز وجل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً {النحل:43}، ورأى طائفة من أهل العلم جواز كون النبوة في النساء، لأدلة لا تنهض إزاء الحصر الوارد في الآية الكريمة، وراجع في هذا فتوانا رقم: 16614، والفتوى رقم: 31788.
ولك أن تراجع في الفرق بين الرسالة والنبوة كلاً من الفتوى رقم: 4046، والفتوى رقم: 53449.
وما نسبته لشيخ الإسلام من أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 51056.
وما ذكرته عن تكفير ابن حزم للباقلاني هو ما أورده في كتابه (الفصل في الملل)، بعد الحديث عمن يقول إن في الناس من هو أفضل من الأنبياء، حيث قال ابن حزم: وما قدرنا أن أحداً ممن ينتمي إلى أهل الإسلام ولا إلى أهل الكتاب ينطلق لسانه بهذا، حتى رأينا المعروف بابن الباقلاني فيما ذكر عنه صاحبه أبو جعفر السمنائي قاضي الموصل أنه قد يكون في الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يبعث إلى حين يموت، فاستعظمنا ذلك. وهذا شرك مجرد، وقدح في النبوة لا خفاء به.

(37/427)


ولنا للتعقيب على كلام ابن حزم هنا وقفة وهي: أنه إذا كان المقصود هو القاضي أبا بكر بن الباقلاني المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة فمن الصعب جدا أن يصدر عنه هذا الكلام وهو معروف بسعة علمه وورعه ومبالغته في الذب عن السنة، فقد قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الأصوليين: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب..... بن الباقلاني صاحب التصانيف، وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه... وكان ثقة إماما بارعا، صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه.. وقد ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية فقال: هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث وطريق أبي الحسن، وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته....
ثم ذكر الذهبي ما كان عليه من الاشتغال بالعبادة والعلم تحصيلاً وتصنيفا وتدريسا وأطال في ذلك الذهبي جداً، وختم كلامه الطويل بأنه عندما مات أمر شيخ الحنابلة أبو الفضل التميمي منادياً يقول بين يدي جنازته هذا ناصر السنة والدين والذاب عن الشريعة.... ثم كان يزور قبره كل جمعة.
فمن الصعب جدا أن يصدر عنه مثل ما ذكره ابن حزم، ولو صدر عنه لما أثنى عليه الذهبي وعياض وإمام الحنابلة في زمانه أبو الفضل التميمي بما تقدم من ثناء.
ومن المعلوم عن أبي محمد بن حزم -عليه رحمة الله- أنه كان قليل التريث والأناة، مسرفا في العبارات، جسوراً على الأكابر خصوصاً إذا كانوا من رموز المذاهب الأربعة، فليس من المستغرب ألا يكون الباقلاني استثناء من هذه القاعدة.
والله أعلم.
57095
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول الزوج لامرأته(أنا أعيش معك رغما عني) رقم الفتوى:57095تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/428)


ما حكم الزوج بقول لزوجتة أنا أعيش معك رغما عني بعد سبع سنوات من زواج وإنجاب أطفال وتحملي هو حسنة لله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول من الزوج إن كان لغير إساءة من الزوجة فلا شك أنه ينافي العشرة بالمعروف والكلمة الطيبة والقول الحسن، وإن كان بسبب من الزوجة فينبغي لها أن تغير من حالها وتهتم بزوجها من حيث القيام بحقه وطاعته والتجمل له والتحبب إليه. نسأل الله أن يؤلف بينكما ويديم الود عليكما.
والله أعلم.
57098
عنوان الفتوى:ادعاء علم الغيب قد يخرج صاحبه من الملة رقم الفتوى:57098تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
15284، 55364، 39659، فعليك بعدم الاكتراث بهذه المزاعم لأنها قائمة على التخرص والحدس ولا برهان عليها، بل ما سبق من أدلة يدحضها. كما يجب عليك نصحه بالتوبة من الكهانة وبيني له خطورة ما يقوم به وحذريه من التمادي في ذلك، فإن لم يرجع وجب عليك هجره في الله إن كان في هجره المصلحة حتى يتوب إلى الله ويرجع عما يفعل، ولمعرفة ضوابط الهجر في الله راجعي الفتوى رقم: 53017.
أما استدلاله بقوله تعالى: عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {العلق: 5}. فاستدلال فاسد، لأن المقصود بالآية كما يقول المفسرون: علمه ما لا يعلم من الصنائع والخط وغير ذلك، أي من العلوم التي تكتسب، أما علم الغيب فلم يطلع الله عليه أحدا إلا من ارتضاه الله للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه. قال تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ {الجن: 25-26}. وأما غيرهم فكل من ادعى علم الغيب فهو كذاب.
والله أعلم.
57099
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الضامن عوضا مقابل الضمان رقم الفتوى:57099تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/429)


أنا موظف وتقدمت للبنك لأخذ قرض، وتقدم زميل لي في نفس الوقت، واشترط البنك إمضائي كضامن لزميلي وإمضاء زميلي كضامن لي، وبعد أن صرفت مبلغ القرض شعرت أنه يدخل في الربا وتيقنت من ذلك بعد سؤال العلماء، وقمت برد القرض وتحملت المصاريف الإدارية، ولكنني لم أتمكن من رفع ضمانتي لزميلي، فما زال مستفيداً من القرض، فما هو الموقف الشرعي في هذه المشكلة، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ولا أن يضمن من اقترض به، لأن التعامل بالربا حرام، بل من أعظم المحرمات، ولا يقتصر ما جاء فيه من الوعيد على المتعامل به فقط، بل يتعدى ذلك إلى كل من ساهم فيه، ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 38297.
واعلم أنه لا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلا على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعا إلى نفسه، لأنه ملزم بأداء الدين بحكم هذا الضمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم -أي الضامن- غارم. رواه أحمد والبيهقي، وإذا أدى الضامن الدين الذي على المضمون عنه، وجب له في ذمته مثله، فصار بذلك الضمان بمنزلة القرض، فكما لا يجوز للمقرض أن يأخذ عوضا عن القرض أو أن يجر به نفعا إلى نفسه، فكذلك لا يجوز للضامن أن يأخذ عوضا مقابل الضمان أو يجر به نفعا إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.

(37/430)


وقال المواق في التاج والإكليل عند شرح قول خليل:( إلا في اشتراء شيء بينهما) ابن حبيب: من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في غيرها وذلك جائز، ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره، وإنما الذي لا يجوز أن يقال: تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في شيء آخر. والحميل هو الضامن.
وعليه، فلا يجوز أن يشترط البنك لإعطائك وإعطاء زميلك قرضا أن يضمن كل منكما الآخر، كما لا تجوز لكما الموافقة على هذا الشرط، لأن كلا منكما -حينئذ- يجر بهذا الضمان نفعا إلى نفسه، فعليكما بالتوبة إلى الله، ولا تعودا إلى ذلك مرة أخرى، ولا يلزمك في هذا أكثر من التوبة.
والله أعلم.
571
عنوان الفتوى:الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة رقم الفتوى:571تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجب الزكاة في الأرض المباعة ؟ وإذا كانت تجب ما هو مقدارها؟ أفيدونا اثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
1. فإن كانت الأرض أرض تجارة بمعنى أن صاحبها اشتراها ليبيعها بربح فعليها زكاة في كل سنة يحول عليها الحول يقّيمها بسعرها الحالي حسب السوق مما يقتضيه العرض والطلب، ويخرج من ذلك ربع العشر كالنقود. 2. وإن كانت الأرض ملكاً له أو هبة أو إرثاً أو اشتراها لنفسه ثم باعها فلا زكاة فيها بل الزكاة في الثمن الذي قبضه من حين يستلم المبلغ يبدأ الحول إن بلغ هذا المال نصابا. فبعد مرور حول كامل يزكي وفيه ربع العشر. والله تعالى أعلم
57105
فتاوى
عنوان الفتوى:احترام ما فيه أسماء الله تعالى وأسماء الرسل رقم الفتوى:57105تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/431)


بعض المنتجات تشتمل على ألفاظ متعلقة بالدين مثل مكة كولا والإيصالات المكتوب عليها البنك الإسلامي, هل هذه الألفاظ لها حكم أسماء الله عز و جل و أسماء الأنبياء من حيث امتهانها أو إلقائها في سلة المهملات دون ثقب العبوة عند كلمة مكة أو حرق الورقة أو شطب اللفظ , وأيضاً عند إلغاء ملف من الكمبيوتر تظهر صفحة بها اسم الملف(قد يكون من الأمور المتعلقة بالدين كالقرآن الكريم مثلاً) وإلى جانب الاسم سلة مهملات(recycling bin) ومكتوب هل أنت متأكد من رغبتك في إرسال الملف كذا إلى سلة المهملات؟ هل يجب أن أغير اسم الملف قبل إلغائه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/432)


فإن وجوب احترام ما فيه أسماء الله تعالى وأسماء الرسل محل إجماع، لقول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}. وقوله: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}. ويلحق بذلك كل شيء عظمه الشرع. وينبغي للمسلم أن يحترم كل مكتوب ولو لم يتضمن أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه، لأن الحروف قد قال بعض أهل العلم بأن لها حرمة ثابتة، ففي الدسوقي قال الشيخ إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي، وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله، وقال عج ( على الأجهوري) لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره، وهو ما يفيده ح ( الحطاب) وفتوى الناصر. قال شيخنا وهو المعتمد. وإذا احتوت الحروف على مسميات معظمة شرعا مثل مكة والمدينة وكلمة الإسلام ونحو ذلك، كان لها احترام زائد على ما لو كانت مسميات لأشياء غير معظمة في الشرع. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 40592. وعليه فالمسميات مثل: مكة كولا والبنك الإسلامي، مع أنها لا تبلغ درجة أسماء الله بل ولا أسماء الأنبياء في وجوب التعظيم، فإنها تستحق الاحترام لكونها حروفا أولا وذلك عند من يرى تعظيم الحرف كيف كان، ولكونها أيضا مسميات يعظمها الشرع، فلا ينبغي امتهانها ولا إلقاؤها في سلة المهملات. وأما سلة المهملات التي على شاشات أجهزة الكومبيوتر فلا نرى أنها تأخذ حكم سلة المهملات الحقيقية، لأنها لا تحوي في الواقع مهملات، وإنما يراد منها تخفيف محتويات الشاشة، وعليه فليس من الواجب تغيير اسم الملف قبل إلغائه فيها.
والله أعلم.
57106
عنوان الفتوى:الكتَّاب كانوا يكتبون الرسائل للملوك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:57106تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/433)


رسالة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المنذر بن ساوى يدعوه فيها إلى الإسلام أهي بخط يده الشريفة أم بخط غيره ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الباهرة ودلائل نبوته الظاهرة.. أنه كان لا يكتب ولا يقرأ، كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ {العنكبوت:48}. فكان له صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي والرسائل والمعاهدات.. وهؤلاء الكتاب هم الذين كتبو الرسائل بأمره صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء الذين أرسل إليهم الرسائل، فكان صلى الله عليه وسلم يختم على الرسائل بخاتمه الذي اتخذه لذلك الغرض، وكان نقشه محمد رسول الله، ثلاثة أسطر. ومن ضمن هؤلاء الملوك المنذر بن ساوى عظيم البحرين، والذي حمل الرسالة إليه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فأسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11425.
والله أعلم.
57108
فتاوى
عنوان الفتوى:شذوذ الأخ مع أخته.. داء له دواء رقم الفتوى:57108تاريخ الفتوى:08 ذو القعدة 1425السؤال:
لي زميلة تمارس الشذوذ الجنسي مع أخيها منذ سن العشر سنوات وهي الآن في السنة الأخيرة من التعليم الجامعي وتريد التوبة ولكن أخاها يجبرها على ممارسة الرذيلة معه، فماذا تفعل لكي تتخلص من هذا الإثم ؟ وما واجبي الشرعي نحوها؟
وشكر الله لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/434)


فما يقع بين هذا الشاب وأخته كبيرة من الكبائر، فإن إتيان المرأة في دبرها زنا، وانظري الفتوى رقم:37894. وإن كان الزنا ذنباً غليظاً ومحرماً ـ فإن الزنا بين المحارم أشد تحريماً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه. وقال ابن حجر في ( الزواجر عن اقتراف الكبائر) : وأعظم الزنا على الإطلاق زنا المحارم. اهـ. وذلك لأن المحرم مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والذود عنه ـ لا أن يكون هو أول الهاتكين له !! وانظري للأهمية الفتويين: 2376 ، 16574 . وعلى هذا، فالواجب على هذين ترك هذا الفعل المحرم فوراً والمسارعة إلى التوبة إلى الله قبل أن يدهمهما الموت وهما مصران على هذه المعصية. وانظري شروط التوبة النصوح في الفتويين: 9694 ، 5450. وعلى هذه الفتاة أن تصد أخاها بكافة أنواع الصد، وتستخدم ضده كل أنواع التهديد، ومنها تهديده برفع أمره إلى أولياء أمورها. وعليها كذلك أن تعامله معاملة الأجانب من الرجال، فتحتجب منه بخمارها فلا يرى شيئاً من بدنها، وتجتنب الاختلاء به في البيت وحدهما، وأن لا تنام معه في غرفة واحدة. وأن تستعيذ بالله من شره وبلائه، وأن تدعو الله ضارعة أن يقبل توبتها ويغفر ذنبها وأن يقوي إيمانها وأن يعينها على صده ودفعه، وأن يرزقها العفاف، وأن يرزقها الزوج الصالح الذي تقر به عينها ويحفظ لها عرضها. وعليها كذلك أن تكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود: 114}. وعليها أن تلتمس الصحبة الصالحة من الأخوات المتمسكات بالدين، فإنهن خير معين بعد الله على ثباتها على طريق الهداية، فتشترك معهن في تعلم العلم النافع، وتصحيح قراءة القرآن، فتحيا بذلك حياة جديدة غير حياتها الأولى. وكما ننصحها بالإكثار من ذكر الله وخاصة

(37/435)


أذكار الصباح والمساء، وهي موجودة في كتاب (حصن المسلم) وأن تكثر من قراءة القرآن بتدبر، وأن تستمع إلى أشرطة المحاضرات الإسلامية.
وأما ماضيها الأليم فلا تخبر به أحداً، ولتتشح بستر الله عليها، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. ولتحمد الله على أن بصرها إلى طريق الحق قبل فوات الأوان. وبشريها بأنها إذا تابت توبة نصوحاً ـ فإن الله يقبل توبتها ويمحو عنها ذنوبها، قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ {التوبة: 104}. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن التائب يبدل الله سيئاته حسنات، قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان: 68ـ70}.
هذا، وإن الواجب عليك أن تطليعها على هذه الفتوى، وعلى الفتاوى المتفرعة عنها والتي أحلنا عليها، وأن تعينيها على الثبات على طريقها الجديد، وأن تتابعي تطبيقها للنصائح التي وجهناها إليها. وعليك كذلك أن تستري عليها فلا تخبري أحداً بأمرها أبداً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
والله أعلم.
57109
فتاوى
عنوان الفتوى:طريق الهداية لمن ضل بعد الهدى رقم الفتوى:57109تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/436)


لي أخ كان متدينا جدا وسافرت وغبت عنه فترة (بضع سنين) ولما عدت وجدته1- إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان 2- لا يعرف في الدنيا إلا مصلحته الشخصية فقط ولا يضع اعتبارا لأي شيء آخر(أناني لأبعد الحدود) 3- لا يبالي من أكل الحلال أو الحرام لا فرق عنده 4- ذليل النفس لأبعد الحدود (يذل نفسه لاتفه شيء) لا توجد عزة نفس بالمرة. 5-لايبالي بالقول حق أم باطل وهل شهادته حق أم زور مصلحته فوق كل اعتبار فهل يمكن دعوة هذا الشخص إلى طريق الحق وهل يمكن أن يترك الطمع وحب الدنيا بعد أن ملأت قلبه وماذا أستطيع أن أفعل معه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وليس بعيداً أن يهدي الله قلب أخيك وأن يشرح صدره. ولكن الأمر يحتاج بعد عون الله إلى الحكمة والأناة. فلا تترك أمره ونهيه، وانظر الفتويين: 4160 ، 17092 . ونوصيك أن تتحبب إليه وأن تقربه، فقد يكون تحوله ناشىئا عن خلل طرأ على نفسيته، فخذ بيده، وشد من أزره، ولا تحقره، ولا تذكر مثالبه خاصة أمام الناس، وأعطه الأمل في صلاح حاله، وذكره بسابق عهده. واجمع حوله جماعة من الشباب الطيبين المتمسكين، وأوصهم به، فيتعهدوه ويتفقدوه، ويشركوه في أنشطتهم. ولا تترك الدعاء له بالهداية أبداً، فإن الله لا يتعاظمه شيء.
والله أعلم.
57110
عنوان الفتوى:وسائل نافعة لعلاج الشذوذ رقم الفتوى:57110تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
57113
فتاوى
عنوان الفتوى:الرقية بسورة البقرة وظهور الكدمات بعد القراءة رقم الفتوى:57113تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:
هل قراءة سورة البقرة يوميا كاملة تذهب العين\\ السحر أو المس؟ هل الصحيح أن ظهور كدمات بعد القراءة يدل على إصابة القارئ بالعين؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/437)


فإن الرقية بالقرآن ولا سيما سورة البقرة نافعة بإذن الله. فهي تطرد الشيطان وتمنع تأثير السحر بإذن الله، ويدل لذلك ما في الحديث: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم والمراد بالبطلة: السحرة. وفي الحديث: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وأما كون ظهور الكدمات يدل على الإصابة بالعين فإنا لا نعلم فيه شيئا، ويمكن أن تراجعوا فيه أصحاب الاختصاص في أمور الرقى الشرعية المنضبطة بالضوابط التامة لعلكم تجدون عندهم شيئا في هذا المجال. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 1447 ، 30556 ، 48810 ، 48991 ، 7151.
والله أعلم.
57118
عنوان الفتوى:أسباب نزول آيات من سورة الحجرات رقم الفتوى:57118تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
سبب نزول آية من 6 إلى الآية 8 من سورة الحجرات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 42575.
والله أعلم.
57119
عنوان الفتوى:رسائل الرسول للملوك ليست بخط يده رقم الفتوى:57119تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
57121
عنوان الفتوى:التطاول على الصحابة الكرام رقم الفتوى:57121تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/438)


فإن كثيراً من الكتاب الذين ينتمون إلى الدين الإسلامي الحنيف يقومون في هذه الأيام بمهاجمة بعض الصحابة ممن عرفنا فضلهم وعلو مركزهم لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد آلمني مؤخراً أن أرى وأسمع أن أحد كبار الكتاب المصريين يقومون حالياً بشن هجمة شعواء على الصحابي الجليل عمرو بن العاص، ومما يندى له الجبين أن أحداً لم يتعرض للرد على هذا الكاتب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنني إذ أبثكم الشكوى فإني أرجو أن تنشروا على موقعكم المبجل شيئاً ينير الطريق لمن قد يتعرضون لسماع مثل هذه الأقوال الفاحشة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحاقدين قد نالوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بعد أن انقطعت أعمالهم بموتهم، أراد الله أن لا تنقطع أجورهم، وانظر منزلة الصحابة في الدين وحكم المتطاول عليهم في الفتاوى: 56684 ، 36106 ، 47533.
والله أعلم.
57124
عنوان الفتوى:أمثال هذه الحالة يغلب على صاحبها إصابته بالسحر رقم الفتوى:57124تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا امرأة متزوجة، عقد من غير دخلة، وبعد العقد مباشرة أصابنا قلق وزهق من الحياة، وزوجي كاد أن ينتحر من غير أي سبب من شدة الزهق والأرق الشديد من غير أي سبب، وأصبح يدخل في حالات أخرى مثل البكاء من غير سبب ويطلع من البيت ويأتي في أوقات متأخرة وعدم النوم وكرهنا الحياة سويا، ماذا نفعل أفيدوني أنا حائرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لزوجك الشفاء العاجل، ثم اعلمي أنه يغلب على الظن أن هذا الذي يعاني منه زوجك ربما كان بسبب السحر.

(37/439)


وعليه؛ فينبغي معالجته بالرقية الشرعية كقراءة القرآن والأدعية المأثورة، ولا بأس بالاستعانة بمن عرف بالصلاح والورع في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4310، والفتوى رقم: 13277.
والله أعلم.
57127
عنوان الفتوى:الأولى تقديم أذكار الصلاة على أذكار الصباح والمساء رقم الفتوى:57127تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
أقوم باذكار الصباح والمساء كل يوم فأما بالنسبة لأذكار الصباح فأقوم بها عند صلاة الصبح مباشرة بعد التسليم أستغفر الله 3 مرات ثم أذكر ما أعرف من أذكار وأنهي بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، أما أذكار المساء فأقوم بها عند صلاة المغرب مباشرة بعد التسليم أستغفر الله 3 مرات وأذكر ما أعرف من أذكار المساء وأنهي كما في صلاة الصبح، أريد معرفة إن كانت هذه الطريقة التي أذكر فيها أذكار الصباح والمساء عند الصبح و المغرب في المسجد صحيحة أم لا، هل يستحب أذكار الصباح والمساء أن تذكر في البيت أم في المسجد هل يجوز النوم بعد أذكار الصباح، أحيطكم علما أنه لم يعد يصلني رقم سؤالي في بريدي الالكتروني فمن حسن الحظ أني أكتب الرقم في ورقة
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان وقت أذكار الصباح والمساء في الفتوى رقم: 14709 فتلراجع، ولمعرفة أذكار الصباح والمساء راجع الفتوى رقم: 11882، والفتوى رقم: 27148. كما يمكنك الرجوع إلى بعض كتب الأذكار مثل: الوابل الصيب أو الكلم الطيب.

(37/440)


أما بالنسبة لتقديم أذكار الصباح والمساء على أذكار الصلاة فالأولى تقديم أذكار الصلاة لأنها مقيدة بدبر الصلاة، ثم تأتي بعدها بأذكار الصباح أو المساء، ويجوز قراءتها في المسجد أو في المنزل؛ وإن كانت في المسجد أفضل، لا سيما أذكار الصباح لحديث أنس بن مالك أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
ولا بأس من النوم بعد قراءة أذكار الصباح؛ إلا أن الأفضل هو الانشغال بالذكر المطلق بعد أذكار الصباح أو بقراءة القرآن حتى الإشراق، ثم صلاة ركعتين لحديث أنس السابق.
والله أعلم.
57128
عنوان الفتوى:هل يلبس المحرم الحذاء والسروال القصير رقم الفتوى:57128تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا بإذن الله تعالى سأحج في هذا الموسم. وعندي استفساران.الأول هل يجوز أن ألبس تحت الرداء الذي أغطي به عورتي سروالا قصيرا(كلسون)لايوجد فيه خيوط يعني غير مخيط مع العلم أني لا أعاني من أي مرض جلدي.السؤال الثاني هل يجوز أن أرتدي شحاطة من الجلد أو من أي نوع آخر مخيطة. وذلك على ما أعتقد أن معظم الحجاج لا يفهمون المعنى الحقيقي لما تقصده كلمة مخيط. وأنا قد حصل علي التباس في هذا الموضوع. أرجو الأجابة بلغة سهلة حتى لايلتبس علي الموضوع أكثر.ولكم الشكر الجزيل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/441)


فلا يجوز للمحرم لبس السراويل طويلة كانت أو قصيرة سواء كان فيها خيوط أو لا، لأن المقصود بالمخيط ما فصل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض وعليه، فلا يجوز لك لبس هذه السراويل. وأما لبس ما يسمى بالشحاطة( الحذاء) فلا حرج فيه ولو كان فيه خيوط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : فصل: فأما النعل فيباح لبسها كيفما كانت ولا يجب قطع شيء منها لأن إباحتها وردت مطلقاً. انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها ، كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 6265.
والله أعلم.
57129
عنوان الفتوى:أذكار وأدعية تحفظ من المكروه رقم الفتوى:57129تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
والدتي دائماً تحلم برؤى، ودائماً تتحقق كل تفاصيلها الدقيقة، سواءً كان حاللم حسنا أو سيئا، ومنذ ستة أشهر حلمت حلما سيئا جداً جداً، مع العلم بأنها لم تحدثنا به أبداً؛ حتى لا يقع ويتحقق، ولكن الآن تحقق من هذا الحلم شيء بسيط، وقالت لي والدتي إن هذا بالضبط ما حلمت به!!! فماذا تفعل حتى لا يتحقق الباقي، وهو كما تقول والدتي أحداث مخيفة جداً، ولماذا تحلم بهذا؟ هل هذا ابتلاء ، فقد قلت لوالدتي أن هذه الرؤى هي كي تخرجي الصدقات، وتدعي كثيراً.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/442)


فإنا ننصحكم بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء وسؤال الله العافية وخاصة قراءة القرآن وسورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات مساء وصباحا. ففي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني. وفي الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الحاكم.
وواظبوا على صلاة أربع ركعات أول النهار. ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم: صل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني. وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
واحرصوا على تكرار حسبي الله لا إله إلا هو سبع مرات عند المساء والصباح. ففي الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني وصححه الأرناؤوط.
وأما سبب حلم أمك فإنا لا نعلم عنه شيئا، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 25660، 48547، 47801، 50640.
والله أعلم.
57132
عنوان الفتوى:الصيام والقضاء للصغيرة إذا حاضت رقم الفتوى:57132تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
لي بنت أخ بلغت سن الثانية عشر من العمر وأتتها الدورة الشهرية وأفطرت ستة أيام من رمضان وهي تريد أن تصوم ما عليها ولكن أمها رفضت وقالت إنها صغيرة وليس عليها قضاء ما أفطرت فما ردكم عليها ؟ وهل تجوز معصية الأم في مثل هذه الأمور ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/443)


فإذا حاضت الفتاة لتسع سنين فأكثر فإنها تعتبر بالغة وتلزمها الأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وغير ذلك وعليه فيجب على هذه الفتاة قضاء ما أفطرته في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولا طاعة لأمها في أمرها بترك قضاء الصوم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليها أن تتلطف بأمها وتبين لها الحكم الشرعي برفق واحترامٍ وأدبٍ، وتتوخى الحكمة في ذلك.
والله أعلم.
57133
فتاوى
عنوان الفتوى:قرحة المعدة والقيء والصيام رقم الفتوى:57133تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:
57134
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية المسح على الجوربين من غير تقييد رقم الفتوى:57134تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:
5345.
والمسح على الجوارب جائز مطلقا، بغض النظر عن وجود حاجة إليه أم لا، لعموم الأحاديث المشتملة على مشروعية المسح من غير تقييد، إلا أن المالكية يشترطون لجواز المسح وجود حاجة إليه كلبسه بسبب حر أو برد ونحو ذلك، والتفصيل في الفتوى رقم 46911.
والمسح المذكور محدد بثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
وعليه، فبإمكانك المسح على الجوارب مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، ثم تنزعهما عند الوضوء في المنزل ونحوه، وبعد غسل الرجلين تلبسهما ثم تمسح عليهما في الوضوء عند العمل، وبالتالي، تتفادى الحرج الحاصل في ذلك.
واعلم أن الأصل حرمة الهجرة إلى بلاد الكفر والعمل فيها إلا في حالة الضرورة الملحة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
57135
عنوان الفتوى:من اعتمر في أشهر الحج وأراد الحج ولم يسافر مسافة قصر رقم الفتوى:57135تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
57136
فتاوى
عنوان الفتوى:توضيح حول دراسة البنات في الجامعات المختلطة رقم الفتوى:57136تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:

(37/444)


في هده الجامعات ليست واجبة ولا مستحبه للبنات ؟ ومن الواجب على الطالب أن ينكر عليهن وجودهن في هذا المكان حيث إن القاعدة الفقهية ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب وفى وجود الطالبات مع الشباب محظورات عديدة أقلها أن تشغل عقول الرجال بالنساء تماما كما سأل الطالب فما هو الحكم أساسا في دخول البنات الجامعات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلوم التي تدرس في الجامعات إما أن تكون مما يحظر تعلمه كالفلسفات الملحدة وتراث الفلاسفة ونحو ذلك، وإما أن تكون واجبة كالعلوم الشرعية، وإما أن تكون مباحة كالعلوم الدنيوية. ولا فرق بين الذكر والأنثى في شأن الخطاب بهذه العلوم، إلا فيما تتميز به المرأة من خصائص بيولوجية وفيزيولوجية جعلت الشارع الحكيم يأمرها بزيادة من التستر والبعد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.
وعليه، فإنا لا نستطيع الحكم على المرأة بأن الدراسة في الجامعات المختلطة محرمة عليها في الأصل. وإنما نقول: إن الأصل في تعلم المرأة هو الإباحة، وكذا تواجدها مع الذكر في مكان واحد. ولكن الظروف التي تحيط بكل ذلك وما يمكن أن ينجر عن الاختلاط هو الذي يترتب عليه التحريم أو الحلية.
فإذا التزمت البنت والولد بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى التي أشرت إلى رقمها فإن تواجدهما حينئذ في نفس الجامعات لا يعد حراما.
وأما إذا كانت هذه الضوابط لا يتصور تحصيلها في الجامعات وكان الاختلاط يؤدي حتما إلى حصول الفتنة والفساد فإن تواجد الجنسين في نفس المؤسسة يكون ممنوعا لذلك، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فإن تركه واجب كما بينت أنت، لا لأنه محرم في الأصل.
والله أعلم.
57137
عنوان الفتوى:زكاة فطر المطلقة رجعية وبائنة رقم الفتوى:57137تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/445)


لقد طلقني زوجي للمرة الثانية فبقيت عند أهلي مدة شهرين وعندما أرجعني كان عيد الفطر قد مضى بيومين وزوجي لم يدفع عني زكاة الفطر، السؤال هو: ما محل صيامي وما هو الحل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد طلقك طلاقا رجعياً ثم راجعك قبل انقضاء العدة، فإن زكاة فطرك واجبة عليه، لأن الرجعية بمثابة الزوجة، قال المواق في التاج والإكليل المالكي: ابن يونس: لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها، بخلاف لو طلقها بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها. انتهى.
أما إذا كان الطلاق بائنا ففطرتك على من وجبت عليه نفقتك في وقت الوجوب، وهو غروب الشمس ليلة عيد الفطر، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فإذا كانت نفقتك -مثلا- في وقت الوجوب على الأب وجب عليه إخراج زكاة فطرك، لأنها تجب على الشخص عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته.
ولا تسقط زكاة الفطر إذا لم تخرج في وقت الوجوب، بل هي باقية في ذمة من وجبت عليه، ففي التاج والإكليل للمواق: قال مالك: وإن أخرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.
ولم يتضح لنا المقصود من قولك: ما محل صيامي؟ فإن كنت تقصدين السؤال عن صحة صيامك فالجواب: إن صحة الصيام لا علاقة لها بإخراج زكاة الفطر، فإن كنت قد صمت صوماً مستكمل الشروط والأركان فهو صحيح، وإن كان المقصود معنى آخر فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.
57138
عنوان الفتوى:استحباب المكث عند القبر بعد الدفن رقم الفتوى:57138تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
14865.
ولك أن تراجع فيما يشرع فعله عند وفاة الإنسان وبعدها فتوانا رقم: 14964.
والله أعلم.
57139
عنوان الفتوى:قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين رقم الفتوى:57139تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/446)


من المعروف أن أذكار الصلاة منها قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص ونكررهما ثلاث مرات في صلاة الفجر والمغرب وأذكار الصباح والمساء أيضاً نقرؤهم ثلاث مرات، السؤال هو: هل عندما انتهي من قرائتهما من بعد صلاة المغرب أو الفجر أرجع وأقولهما مرة أخرى من أجل أذكار الصباح والمساء أو أن مرة واحدة نكتفي بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند الصباح والمساء، وأن تقرأ بعد الصلوات المفروضة لورود الدليل بذلك.
فقد روى أبو داود واللفظ له، والترمذي وقال حسن صحيح غريب، والنسائي عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. ومن السنة أيضاً قراءة السور الثلاث دبر الصلوات مرة واحدة.
فعن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
قال النووي: وفي رواية أبي داود "بالمعوذات" فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين.
وأما لو قرأ ذلك بنية ذكر الصلاة وذكر الصباح والمساء، فهل تجزئه قراءة واحدة أم لا بد من قراءتين؟ فالجواب: أن الأصل أنه لا بد من قراءتين لأن كل قراءة مقصودة مشروعة لسبب معين، ولم نقف على من قال من أهل العلم المتقدمين بقراءتهن ثلاثاً بعد صلاة الفجر والمغرب واعتبار ذلك مجزئاً عن قراءتهن دبر الصلاة.
والله أعلم.
5714
عنوان الفتوى:حكم الحب في الإسلام. رقم الفتوى:5714تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم عفوا على هذا السؤال و لكن اعذروني .
هل الحب حرام؟ مع جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/447)


فإن الحب ـ وهو الميل إلى الشيءـ أنواع شتى، منه ما هو مشروع ومنه ما هو مذموم، ومنه الجبلي الفطري، والاختياري المكتسب.
- فمحبة الله ورسوله فرض على كل مسلم ومسلمة، بل إن تلك المحبة شرط من شروط الإيمان. قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) [البقرة: 165]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" متفق عليه. وهذه المحبة تستلزم طاعة المحبوب، إذ من أحب أحداً سارع في رضاه، ومن زعم أنه يحب الله ورسوله ثم خالف أمرهما أو اتبع سبيلاً لم يشرعاه فقد أقام البرهان على بطلان دعواه.
- وحب المؤمنين والعلماء والصالحين: وذلك من أفضل القرب وأجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار" متفق عليه. وللطبراني عنه صلى الله عليه وسلم قال: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل" وكما يحب العبد المؤمنين الصالحين، واجب عليه كذلك أن يبغض الكافرين وأهل الفجور والمعاصي، كل بحسبه.
ومن أنواع الحب:

(37/448)


- محبة الزوجة والأولاد: فحب الزوجة أمر جبلي مكتسب، إذ يميل المرء إلى زوجته بالفطرة ويسكن إليها، ويزيد في حبه لها إن كانت جميلة، أو ذات خلق ودين، أو لديها من الصفات ما يجعل قلب زوجها يميل إليها. وكذا محبة الولد أمر فطري. ولا يؤاخذ المرء إذا أحب أحد أولاده أكثر من الآخر، ولا إحدى زوجتيه ـ إن كان له زوجتان أكثر من الزوجة الأخرى. لأن المحبة من الأمور القلبية التي ليس للإنسان فيها خيار، ولا قدرة له على التحكم فيها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" رواه الترمذي. وإنما يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا أو بغيرها مما يملك من غير مسوغ. قال تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" [النساء: 128]. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" رواه النسائي والحاكم. وعنه أيضاً قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق عليه. والمراد بالميل: الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة.
- محبة الوالدين وسائر القرابات: فكل إنسان مفطور على حب أبويه. إذ هما من أحسن إليه صغيراً وسهر عليه وتعب من أجله. وهذه الأنواع من الحب مندوب إليها مأمور بها، أمر إيجاب أو استحباب، على تفصيل في الشرع، ليس هذا مكان تفصيله.
- الحب بين الفتيان والفتيات: وهذا قسمان: الأول: رجل قُذف في قبله حب امرأة فاتقى الله تعالى وغض طرفه، حتى إذا وجد سبيلاً إلى الزواج منها تزوجها وإلا فإنه يصرف قلبه عنها، لئلا يشتغل بما لا فائدة من ورائه فيضيع حدود الله وواجباته.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتاحبين مثل النكاح" رواه ابن ماجه.

(37/449)


الثاني: من تمكن الحب من قلبه مع عدم قدرته على إعفاف نفسه حتى انقلب هذا إلى عشق، وغالب ذلك عشق صور ومحاسن. وهذا اللون من الحب محرم، وعواقبه وخيمة.
والعشق مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء علاجه وأعيى العليل دواؤه، وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه، وأقبح ذلك حب المردان من الذكور، فإنه شذوذ وقبح.
وإذا امتلأ القلب بمحبة الله والشوق إليه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور.
وأكثر من يقيم علاقات من حب أو نحوه قبل الشروع في الزواج إذا ظفر بمحبوبه وتزوجه يصيبه الفتور وتحدث نفرة في العلاقة بينهما، لأن كلا منهما يطلع على عيوب من صاحبه لم يكن يعلمها من قبل. وإذا كان عاشقاً صده ذلك عن كثير من الواجبات. ولقد بين الشارع الحكيم علاج الحب بصورة عملية، وحدد مصارف الشهوة التي تذكي جذوته، بدءاً بغض البصر، والبعد عن المثيرات، ودوام المراقبة، وكسر الشهوة بالصيام وعند القدرة على النكاح بالزواج، وحدد المعيار في الاختيار، وأن الرجل عليه أن يظفر بذات الدين، وهذا هو المقياس الذي به يختار به المرء شريكة حياته. قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
والله أعلم.
57141
عنوان الفتوى:الصلاة على السقط ودفنه رقم الفتوى:57141تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/450)


أنا مسلم مقيم في فرنسا وقد حملت زوحتي وفي الأسبوع التاسع عشر وثلاثة أيام أجهضت ومات الجنين، هل يجوز الصلاة عليه ودفنه، في فرنسا القانون لا يسمح بذلك إلا إذا تجاوز الجنين اثنين وعشرين أسبوعاً أو خمسمائة جرام وزنا، ولهذا لم يسلم لي لدفنه فذهبت إلى المستشفى لرؤيته وصليت عليه أنا وحدي وتركته لهم لحرقه كما قالوا لي لأني لا أستطيع فعل أكثر من هذا، هل ما فعلت جائز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في أن السقط إذا استبان بعض خلقه يجب أن يوضع في خرقة ويدفن، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 26940.
وأما الصلاة عليه، فقد اختلف فيها، فقال جمهور أهل العلم بأنها لا تجب إلا إذا استهل صارخاً، وقال أحمد بوجوبها إذا مضى له أربعة أشهر، وهذا القول الأخير هو الذي نراه أصوب، ولك أن تراجع في هذا الموضوع فتوانا رقم: 7135.
واعلم -أيها الأخ الكريم- أن المسلم لا يجوز أن يقيم في بلد لا يتمكن فيه من ممارسة واجبات دينه وشعائره.
وعليه، فنقول لك إنك معذور في عدم دفنك لولدك لما ذكرته من قانون البلد الذي أنت مقيم به، فإنه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، ولكن واجبك من الآن هو أن تبادر إلى الهجرة إلى حيث يمكنك أن تمارس دينك على الوجه الكامل.
والله أعلم.
57143
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن الإمام البغوي رقم الفتوى:57143تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:
من هو البغوي صاحب تفسير البغوي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبغوي هو الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفداء البغوي ركن الدين الملقب بمحيي السنة.
وقد دعي البغوي نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان ومرو وهراة يقال لها بغشور.

(37/451)


ولد البغوي في جمادى الأولى سنة 433هـ، وقد انتقل من موطن رأسه بغا إلى مرو الروذ بعد 460هـ حيث كان عمره سبعة وعشرين عاماً، فأقام بها وتلقى العلم على شيوخها واتخذها وطنا ثانياً له.
ولم يغادرها حتى توفي بها في شوال سنة 510هـ وقيل سنة 516هـ وهو المرجح.
ويعد البغوي إماماً من أئمة أهل السنة والجماعة ورجلاً من رجالات الحق والهدى، فبعقيدة السلف يؤمن وعلى مذهبهم يسير.
وقد ترك كتباً متنوعة في التفسير والقراءات والحديث والفقه، فمن مؤلفاته:
1- أربعون حديثاً.
2- الأنوار في شمائل النبي المختار.
3- ترجمة الأحكام في الفروع (وهو باللغة الفارسية).
4- التهذيب في الفقه (شافعي).
5- الجمع بين الصحيحين.
6- شرح الجامع للترمذي.
7- شرح السنة.
8- فتاوى البغوي.
9- فتاوى المروالروزي.
10- الكفاية في الفروع.
11- الكفاية في القراءة.
12- المدخل إلى مصابيح السنة.
13- مصابيح السنة.
14- معالم التنزيل (وهو التفسير الذي اشتهر به).
15- معجم الشيوخ.
ولا شك أن هذا التراث يدل على ثقافة واسعة، وثروة علمية كبيرة، يقول عنه الحافظ الذهبي: بورك له في تصانيفه، ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته....
ويمكن للسائل أن يراجع لمزيد الفائدة مقدمة كتبها المحققان الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود عندما أرادا التحقيق والتعليق على كتابه شرح السنة.
والله أعلم.
57144
فتاوى
عنوان الفتوى:من كان جنبا وبه سلس بول رقم الفتوى:57144تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:
شخص به سلس بول يستمر بعد التبول نصف ساعة تقريباً، مرة كان جنبا ولم يصل بعد الظهر وتبول ولم يبق على دخول العصر إلا دقائق قليلة، فهل كان عليه أن يغتسل وبه السلس فيصلي الظهر ثم يغتسل بعد انقطاع السلس، أم كان بإمكانه الانتظار ثم الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/452)


فمن كان جنبا، وكان به سلس بول، فإنه يغتسل وترتفع جنابته، ولا يضره نزول البول منه، وإذا انقطع البول فإن عليه أن يتوضأ ويصلي بطهارة تامة، فإن استمر نزول البول فإنه لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، بل عليه أن يغسل المحل جيداً، ويعصب عليه خرقة أو نحوها، ويتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 24945.
والله أعلم.
57153
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاركة الأطفال في أعياد النصارى رقم الفتوى:57153تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أعيش في السويد ولدي ثلاث أطفال أضعهم في روضة أطفال القائمون عليها سويديون وفي أعيادهم يذهب زوجي بأولادي إلى تلك الاحتفالات ويقومون هم بتلبيس أولادي زي الاحتفال (مثل أبوهم نويل) فهل يجوز ذلك بناء على أنهم أطفال دون الرابعة من عمرهم ولا يدركون الفرق بين الاسلام والنصرانية؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: 18150 ، 8080 ، 4586 ، 26883 ، 30220 ، 18562 .
57157
عنوان الفتوى:الحياة سبب في طهارة كل حي رقم الفتوى:57157تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/453)


جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الجزيري بعض النقاط أرجو من فضيلتكم توضيحها وتوضيح مدى صحتها. 1-جاء عن المالكية في باب النجاسات قاعدة أن كل حي وما رشح منه فهو طاهر . فما هو دليلهم على صحة هذه القاعدة خاصة عند وجود حيوانات مثل الكلب والخنزير. 2- أيضا جاء عن الحنفية في حلق الرأس أنه لابأس بحلق وسط الرأس وترك الباقي. أرجو توضيح معنى الجملة ومدى التوفيق بينها وبين معنى القزع .3- جاء عن الحنفية في باب مبطلات الصلاة قولهم يبطل طروء ناقض من نواقض الوضوء إذا كان قبل القعود الأخير بمقدار التشهد أما إذا طرأ بعده فلا تبطل على الراجح.أرجو توضيح معنى العبارة مع التمثيل بمثال وخاصة أن هذه العبارة وردت في أكثر من مكان في الكتاب في فقه الحنفية .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/454)


فقد ذهب المالكية إلى أن كل حي طاهر، لأن الموت لما كان سببا في نجاسة كل ميت كانت الحياة سببا في طهارة كل حي، فلعاب الحي وعرقه ورشحه ودمعه طاهر مثله، ولأنه لم يرد الدليل بالحكم على ذلك بالنجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، وأما الأبوال والأرواث ففصلوا فيها بين ما لا يؤكل لحمه وبين ما يؤكل لحمه، فحكموا بنجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه لورود الدليل على نجاسته، أما بول وروث ما يؤكل لحمه فحكموا بطهارته لورود الدليل على طهارته. ففي المدونة: وقال مالك: إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فلا يغسله، ويرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب: الخيل والبغال والحمير أن يغسله، والذي فرّق بين ذلك أن تلك تُشرب ألبانها وتؤكل لحومها، وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها. وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا. وفي شرح مختصر خليل للخرشي قال: بول الحيوان المباح الأكل وروثه طاهران؛ إلا أن يكون مما يستعمل النجاسات بالمشاهدة أكلا أو شربا فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه.
وأما ما يتعلق بحلق الرأس فقد قال ابن عابدين في حاشيته وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله، وإن فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية.. ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع. فكلامه يدل على أن حلق وسط الرأس بأقل من ثلاثة أصابع لا بأس به، وأن القزع المنهي عنه لا يتحقق إلا بحلق مقدار ثلاثة أصابع فما فوق، وبهذا يظهر التوفيق بين كلام الحنفية رحمهم الله تعالى وبين القزع المنهي عنه.

(37/455)


وأما ما يتعلق بصحة صلاة من قعد قدر أقل التشهد وهو إلى عبده ورسوله ثم أحدث فهو مبني على أن الجلوس للتشهد عند الحنفية شرط وقيل ركن لصحة الصلاة، فإذا جلس المقدار المطلوب فقد تمت صلاته، وأما قراءة التشهد فواجب ويجبر تركه بسجود السهو ولا يبطل الصلاة، وكذلك السلام عندهم ليس بشرط للخروج من الصلاة كما بيناه في الفتوى رقم: 52508.
والله أعلم.
57159
عنوان الفتوى:الاشتراك في أضحية واحدة رقم الفتوى:57159تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا متزوج وأعيش مستقلا عن أبي وأمي ولكني أساعده في نفقات المعيشة ونفقات علاج أمي ولي أخوان صغيران غير شقيقين وأمهما، وأخ شقيق متزوج في نفس البيت مع أبي ولكنه مستقل بالمعيشة ويساعده أيضاً، أريد أن أضحي هذا العام هل إذا أعطيت أبي ثمن الأضحية ليقوم بالتضحية فهل يجزئ ذلك عنا جميعاً ؟ً أم أقوم أنا بالتضحية عني وعن زوجتى وابني؟ وإذا كانت الثانية فهل تدخل أمي معنا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.ُ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت مستقلا في المسكن عن أبيك فلا يجزئكما الاشتراك في أضحية واحدة. ولكن يجزئك التضحية بشاة واحدة عن نفسك وزوجتك وأمك إضافة إلى الابن. كما يجوز لأخيك الذي يسكن مع أبيه ويساعده في النفقة أن يشركه معه في أضحيته هو وباقي الأسرة ما داموا يسكنون في بيت واحد. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 13594، والفتوى رقم: 13801.
والله أعلم.
5716
عنوان الفتوى:طهارة من به سلس. رقم الفتوى:5716تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟ 3- أنا جداً متضايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف و كثرة تغييره ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/456)


فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى ثم إن حالتك تحتمل عدة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون هذا يحدث لك عند قضاء الحاجة فقط وفي هذه الحالة يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى بعده عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة،
والاحتمال الثاني أن يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس وعليك حينئذ أن تبالغ في الاستبراء، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة.
فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
الاحتمال الثالث أن يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك الاستنجاء منه والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
57161
عنوان الفتوى:مظان وجود القواعد التي بنى عليها أهل العلم مذاهبهم رقم الفتوى:57161تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
أرشدونا رحمكم الله أبحث عن أصول المذاهب فهي سبب الخلاف فأريد أن أعرف ما اختلفوا فيه من قواعد الاستنباط (إجماع أهل المدينة القياس...) أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القياس هو أحد الأصول التي اعتبرها أهل العلم مصادر لاستنباط الأحكام الفقهية بعد الكتاب والسنة والإجماع، وخالف الظاهرية في اعتباره أصلاً من أصول التشريع.

(37/457)


وأما إجاع أهل المدينة، فإنه إحدى القواعد التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه، وراجع في الكلام عنه فتوانا رقم: 40534.
ولمعرفة المزيد عن الأصول والقواعد التي بنى عليها أهل العلم مذاهبهم فلك أن تراجع كتاب: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان.
وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع خليل القطان، وغيرهما من الكتب المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع.
والله أعلم.
57162
عنوان الفتوى:حكم التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:57162تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا سيدة في سن الـ 28 ومتعلمة تعليماً جيداً، تزوجت منذ 3 سنوات ولم يحدث حمل وأذهب إلى الأطباء وكل منهم يقول إن هناك أملاً ولكن لا بد من المتابعة والحمد لله أنا راضية بقدر الله وأستغفره كثيراً، وأدعوه كثيراً، في ذات ليلة اتصلت بي إحدى قريباتي المتعلمات تعليماً جيداً تطلب مني أن أذهب إليها حتى تعطيني شيئاً فذهبت فإذا بها تعطيني قطعة من القماش وتطلب أن أغسلها في ماء وأضع الماء علي مع كثرة الدعاء لله، وبسؤالي عنها عرفت أن أحد أقاربها قد توفي وهذه القماش سترة عند الاغتسال.. ترددت كثيراً فأنا لا أقتنع بهذا إطلاقاً، ولكن مع الإلحاح وأن هذا قد تم تجربته قبل ذلك ونجح وأن لا ضرر فيه إطلاقاً، قمت بالذي هي قالته ووضعت المياه على رأسي وأنا غير مقتنعة وأنا من ساعتها شعرت بندم شديد وخوف أن ذلك الفعل يلغي صيامي وصلاتي واستغفاري لله ودعائي ولا أعرف حكم الذي فعلته، أنا جداً خائفة، أنا مؤمنة بقدر الله وأدعوه كثيراً، وخائفة أن أكون أغضبته بهذا الفعل الذي عملته مجرد تجربة وأنا غير مقتنعة تماماً، برجاء إفادتي هل ما عملته من الكبائر وكفر بالله وأنا كنت أدعوه وأنا أضع المياه وما هي الوسيلة للتوبة وقبول الله توبتي واستغفاري ودعائي.. شكراً جزيلاً، برجاء سرعة الرد فأنا في خوف شديد؟
الفتوى :

(37/458)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قطعة القماش ليست سبباً في دواء العقم لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبية، وقد قدمنا حكم التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم في عدة فتاوى سنحيلك على بعضها.
وأما ما حصل منك، فإنه لا يعتبر كفراً مخرجاً من الملة، وعليك أن تتوبي لله منه، فإن الله تعالى يقبل التوبة من عباده، وعليك بكثرة الاستغفار فهو أعظم أسباب الإنجاب، كما قال الله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ {نوح:10-12}، وعالجي نفسك بما تيسر من الدواء الطبيعي والرقية الشرعية، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 15830، 14693، 47576، 19900.
والله أعلم.
57166
عنوان الفتوى:المدرس.. وتغيبه عن العمل لغرض الدعوة إلى الله رقم الفتوى:57166تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم من يترك عمله (مدرس) يومين أو أكثر بحجة أنه يخرج إلى الدعوة وعندما يسأ له مديره عن سبب غيابه يقول إنه يخرج في سبيل الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/459)


فالدعوة إلى الله تعالى على رأس الأعمال الحسنة التي ينبغي أن تصرف فيها الجهود والأوقات . فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت: 33}. وتختلف الأحكام التكليفية للدعوة باختلاف الأشخاص والبيئات والأحوال والأزمان، فقد تكون الدعوة إلى الله في حق البعض واجبة وجوبا عينيا، وذلك إذا لم يوجد من يقوم بها غيره، وقد تكون فرض كفاية، تسقط عند القيام بها، ممن يصلح لها ويسقط به فرض الكفاية، وذلك بحسب حال الداعي والمدعو، وما يكتنف الزمان من أحوال، وبالنسبة للأخ المسؤول عنه، فإننا لا نرى مانعا من ممارسته للدعوة إذا كان أهلا لها، بشرط أن يكون تركه للعمل في بعض الأيام خاضعا لشروط العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، وأن لا يترتب على غيابه ضرر بالطلبة أو غيرهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقوله: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. وراجع الفتوى رقم: 11774.
ولمعرفة المزيد عن حكم الخروج للدعوة راجع الفتوى رقم: 9565.
والله أعلم.
5717
عنوان الفتوى:طهارة من به سلس. رقم الفتوى:5717تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟ 3- أنا جداً متضايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف و كثرة تغييره ماذا أفعل؟. 4- أنا جداً متضايق من كوني بعد قراءة أي شيء في الصلاة اضطر لإعادتها بدعوى عدم التركيز في المعنى أهذا صحيح ؟ وماذا أفعل إن قرأت؟. 5- ما هي اليهودية و ما معتقداتها؟ وما علاقتها بالقدس؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى ثم إن حالتك هذه لا تخلو من :

(37/460)


فإذا كان يحدث لك هذا عند قضاء الحاجة فقط فإنه يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى به عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. وهذا هو الواجب، لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة،
وأما إن كان يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل، ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة.
فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
وأما إن كان يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
57172
عنوان الفتوى:حكم نبش القبور ليدفن فيها أموات جدد رقم الفتوى:57172تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم من يشتري قطعة أرض ليجعلها مقبرة، ومساحتها 20×20 ويدفن من أولها إلى آخرها ويرجع يحفر وراء الأول فإذا وجد الجثة انعدمت دفن في مكانها جديدة، وهكذا علما بأن الحكومة لا تسمح بالدفن في مكان آخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للميت حرمة مثل حرمته حيا، ولا يجوز نبش القبر ما دام به صاحبه إلا لمبيح شرعي، وأما إذا بلي وصار تراباً، فلا حرج في أن تستغل البقعة التي كان فيها في دفن غيره، أو في غرض آخر.

(37/461)


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية... ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع... إلى أن قال: وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على آخر قبل بلاء الأول جاز.
وعليه، فلا حرج في نبش القبور القديمة ليدفن فيها أموات جدد إذا كان أصحابها قد بلوا وصاروا تراباً، وكذا إذا لم يكونوا قد بلوا إن دعت إلى ذلك ضرورة فهو من إدخال ميت على آخر، وتقدم كلام النووي فيه.
وقد أحسن الشخص الذي اشترى تلك الأرض وخصصها للدفن، وله في ذلك الأجر من الله إن شاء الله.
والله أعلم.
57174
عنوان الفتوى:أضرار الخمر وكيفية الإقلاع عنها رقم الفتوى:57174تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
أريد أن أعرف حكم الإسلام في شرب الخمر وعقابه؟ وما هي الأضرار الناتجة عن شرب الخمر حيث أنا أدمنت الخمور وأريد الوسيلة لكي أقلع عنها؟ ولكم جزيل الشكر .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب الخمر من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فقد نهى الله عز وجل عن تناول الخمر في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟! قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.

(37/462)


فالخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع... وذلك مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم من دينه بالضرورة، وتناوله يؤدي إلى كثير من الأضرار الحسية والمعنوية، ويكفي من ضرره أنه يذهب العقل الذي شرف الله تعالى به الإنسان.
ومن أضراره أنه يتلف الكبد..
ومن فضل الله تعالى وحكمة هذه الشريعة أنها لم تحرم إلا الأشياء المضرة ظاهرا أو باطنا، فالشريعة جاءت لمصلحة العباد ونفعهم ودفع الضرر عنهم.
فعليك أخي الكريم أن تبادر إلى التوبة النصوح وتقلع فورا عن تناول أم الخبائث، وأعظم وسيلة للإقلاع هي الصدق مع الله تعالى، وقوة العزيمة والانشغال عن هذه الكبيرة بما ينفع، واستبدالها بالطيبات من الرزق التي أباح الله تعالى لعباده.
ولتعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن من صدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات. قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8001.
والله أعلم.
57175
عنوان الفتوى:زكاة القمح والقش رقم الفتوى:57175تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
نقوم بزراعة قمح ونحصد بطريقة ليصبح الناتج ليس حبوباً بل علفاً أي بما يسمى خرطان أو شوفان أو قش على شكل قوالب قشية فالقضية هنا كيف تزكى -منهم من قال تخرص المزروع وتقدر الناتج المتوقع وتزكيه زكاة حبوب، ومنهم من قال تبيع الإنتاج وهو القوالب القشية وتزكى ثمنها زكاة مال، ومنهم من قال تجمع عدد القوالب القشيه وتخرج منها العشر، علما بأن القوالب القشيه مكوناتها هي السنابل وبها حبوب مكتملة النضج بنسبة سبعين بالمائة، يرجى منكم الإجابة على هذا السؤال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/463)


فالطريقة المثلى للزكاة هنا هي أن يتم خرص (حدس) القمح وهو لا يزال في سنبله ما دام قد بدا صلاحه، والزكاة هنا واجبة في حب القمح لا في قشه، لأن الزكاة لا تجب إلا فيما يُكال ويقتات، كالبر والأرز والتمر والزبيب، قال الباجي في شرح الموطأ: إن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه في الثمرة ووجبت فيها الزكاة، وأما قبل ذلك فلم تجب فيها الزكاة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ووقت الخرص حين يبدو صلاحه.... لأن فائدة الخرص معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة. انتهى.
وبدو الصلاح في حب القمح هو تهيؤه لما هو مقصود منه، بمعنى أنه يجف جفافاً يمكن معه الانتفاع به في المنافع المعتادة كالطحن والعجن والخبز ونحو ذلك.
وبناء على ذلك فإذا كان الحب الذي في السنبل قد بدا صلاحه فإنه تجب فيه الزكاة، ولا زكاة في قشه وذلك بخرص الناتج وإخراج زكاته، ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 10236، والفتوى رقم: 26550، والفتوى رقم: 3719.
أما إذا لم يبد صلاحه فلا زكاة فيه على قول الجمهور، وذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، كما بيناه في الفتوى رقم: 33427، وقول الأحناف هو ما رجحه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (الزكاة) 1/355.
وبناء على هذا القول فتجب الزكاة في القش ما دام منتفعاً به.
والله أعلم.
5718
عنوان الفتوى:تحديد وقت الثلث الأخير من الليل رقم الفتوى:5718تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : متى يكون الثلث الأخير من الليل تحديداً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/464)


فأمَّا ثلث الليل الأخير فطريقة تحديده أن تعرف بداية الليل ونهايته وتقسمه على ثلاثة أجزاء فالجزء الثالث الذي يلي الفجر هو الثلث الأخير، وأول الليل يبدأ بغروب الشمس ونهايته بطلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف الأزمنة. بطول الليل وقصره ونحو ذلك. والله أعلم.
57181
عنوان الفتوى:كشف العورة لإزالة الدهون الزائدة.. بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:57181تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا على ما تقومون به في خدمة الاسلام و المسلمين و وفقكم الله لما يحب و يرضى وأسال الله أن يعينكم في الإجابة على تساؤلات المسلمين في كل مكان، في الحياة الحديثة تشعبت الأمور وأصبح المسلمون في حيرة من أمرهم في كثير منها، ومن هنا جاءت الحاجة للإفتاء في أمور دينية ودنيوية كثيرة أسال الله لنا ولكم الهدى والتقى والعمل لما يحب و يرضى، وعندي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه وتتقبلوه بصدر رحب، أنا فتاة غير متزوجة عمري 31 عاما أعاني من زيادة مفرطة في الوزن بحيث أن وزني حوالي 110 كيلوجرام وقد جربت حميات كثيرة سواء بالأعشاب أو بالأدوية تحت إشراف أطباء مختصين ومارست الرياضة لكن دون فائدة فكلما كان الوزن ينزل قليلا سرعان ما يعود مرة أخرى والمشكلة أنني أعاني من الآم في الظهر رافقتني منذ كنت في العشرين من عمري تقريبا بسبب الوزن كما أنني تعرضت لكسر في القدمين منذ عدة سنوات بسبب الوزن الكبير الذي لا تتحمله قدماي الصغيرتان بالنسبة لجسمي والآن أعاني بين فترة وأخرى من مشاكل في العظام والمفاصل آخرها إصابتي بالتهاب في أسفل القدم ( الكعب ) مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالمسمار والسبب من زيادة الوزن لأنه لا يصيب إلا الكبار في السن نسبيا كذلك بعد أن أجريت الحميات الغذائية ونزل وزني أصبح جسمي مترهلا كأنني عجوز في الخمسين ولم أجد له حلا والآن نصحني البعض بإجراء عملية لشفط الدهون وتخفيفها من الجسم مع العلم أن معظم الأطباء الذين

(37/465)


يجرون مثل هذه العمليات هم من الرجال وليسوا من النساء أو السفر للخارج للعلاج في مصحات مختصة بعلاج السمنة وآثارها ويتضمن العلاج حسب علمي الرياضة والسباحة والمساج وهو ما يعني كشف الجسم أو العورة حتى لو كانت المعالجات من النساء ولذلك أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا في جواز إجراء عملية شفط الدهون وما يرافقها من تعديل الجسم وهل هي تغيير لخلق الله وجواز السفر للخارج للعلاج في المصحات ولأنني لا أريد أن أعصي ربي ولكني أعاني كثيرا من الزيادة المفرطة في الوزن وأحاول جاهدة التخلص منها لكني أحس الآن أن ظهري بدأ بالانحناء قليلا بسبب ضغط الوزن عليه أرجوكم أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء ووفقكم لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعوات، بانتظار ردكم على تساؤلاتي واستفساراتي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/466)


فلا مانع من إزالة الدهون الزائدة زيادة مفرطة بالطريقة المذكورة ولو كان من باب تحسين الهيئة، لأنها زيادات طارئة على الجسم، وإزالة الزيادة الطارئة لا يُعد تغييرا لخلق الله تعالى، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 3267.هذا الحكم من حيث الأصل، لكن إذا أدى ذلك إلى كشف العورة أمام من لا يحل كشفها أمامه من الرجال والنساء، لم يجز حينئذ إجراء هذه العملية لأجل تحسين الهيئة فحسب، لأن تحسين الهيئة ليس من الضروريات، فإذا دعت ضرورة إلى إجراء هذه العملية كأن يكون منظر الجسم قد خرج عن المألوف المعتاد بحيث يثير غرابة الناظرين إليه وسخريتهم ونحو ذلك، أو كان لإزالة التشوهات الخارجة عن العادة، أو كان لحماية الجسم من التلف، تفادياً للكسور والالتواءات التي تحصل بسبب زيادة وزن الجسم فلا مانع من إجرائها ولو أدى ذلك إلى الوقوع في محظور كشف العورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. مع وجوب تحري القيام بالعملية عند طبيبة موثوقة، فإن لم توجد فطبيب موثوق، وراجعي الفتوى رقم: 54668 ، والفتوى رقم: 12942، والفتوى رقم: 10410.
والله أعلم.
57184
فتاوى
عنوان الفتوى:الشيطان يقنط الناس من رحمة الله تعالى رقم الفتوى:57184تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
16907.
وكما عققت والديك من قبل فأحسن إليهما الآن، فإن الحسنات يذهبن السيئات، واجتهد في تحصيل الزوجة الصالحة إن كان ذلك ممكنا لتحصن فرجك وتعف نفسك، فإن لم تستطع فاسرد الصوم، فإن له تأثيرا بالغا في كسر حدة الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.

(37/467)


واحذر من القنوط واليأس من رحمة الله. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.
واعلم أن الشيطان يقنط الناس من رحمة الله تعالى حتى يزهدوا في التوبة ولا يسارعوا إليها، ولذلك قال تعالى: إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {يوسف: 87}. وقال أيضا: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر: 56}.
فإذا وقعت في بعض المعاصي بعد أن تبت منها فجدد التوبة، فإن الله يفرح بتوبة العبد إذا جاء نادما. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليفعل ما يشاء.
وقال بعض السلف لشيخه: إني أذنبت، قال: تب، قال ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وانظر الفتوى: 24031.
واحذر الاسترسال مع ما يقع في قلبك من تخيلات بشأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تشكيك في دين الإسلام.
واعلم أن هذه الخواطر الرديئة لا تضرك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وانقطعت ولم تسترسل معها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري ومسلم.
واعلم أن كونك ترفض هذه الوساوس وتستقبحها دليل على أن فيك إيمانا وخوفا من الله. وانظر الفتويين: 187، 7950 فإن فيهما بيان ذلك.

(37/468)


كما نوصيك بالبحث عن الشباب الصالحين المتمسكين بالدين فتنخرط فيهم، وتنتظم في سلكهم فتحافظ على الصلاة معهم في جماعة، وتتلو معهم القرآن، وتتعلم معهم العلم النافع، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
كما ننصحك بكثرة الاستماع إلى الأشرطة الإسلامية وبمطالعة كتاب في سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تزداد معرفة به وبأحواله، فيزداد حبك له فتحشر في زمرته.
والله أعلم.
57186
عنوان الفتوى:إشهار الإسلام إجراء توثيقي رقم الفتوى:57186تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا كنت بنتا نصرانية والحمد لله ربنا أنعم علي بالإسلام منذ فترة، وأنا الآن أريد أن أشهر إسلامي، ولكن لا أعلم ما هي الخطوات، مع العلم بأن شيخاً في الأزهر قال لي إنه لا يجوز قانونياً أن أشهر إسلامي قبل أن أتم 21 سنة، فهل هذا صحيح، وما هو السن الذي يجوز فيه الإشهار، وأرجو الرد سريعاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتقبل منك، وأن يشرح صدرك، وأن ييسر أمرك، فإن المرء إذا هُدي إلى دين الحق فقد فاز الفوز العظيم، قال الله تعالى: فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ {الأنعام:125}، وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}، وقال تعالى: مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ {الحج:78}.

(37/469)


وإذا شرح الله صدر المرء للإسلام ثم مات على ذلك فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولا يضره أشهر إسلامه أم لا، لأن الإشهار ما هو إلا توثيق للأمر وليس هو ذات الإسلام، فالدخول في الإسلام يتم بالنطق بالشهادتين مع التصديق القلبي به وعمل الجوارح بمقتضى ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 23416، مع مراجعة ما أحيل عليه من فتاوى ضمنها.
فإذا تيسر الإشهار في الوقت الحاضر، فلا داعي للانتظار، ففي الإشهار توثيق وتأكيد وحماية للمرء من الفتن التي قد تعرض له، وإذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من التأجيل للمصلحة مع الحرص على القيام بأركان الإسلام وواجباته، وليس في الإسلام سن معين لإشهار الإسلام، فقد أسلم سيدنا علي بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين، وعرف عنه ذلك في وقته، أما بالنسبة لتحديد القانون إشهار الإسلام بسن معين فلا علم لنا به، ويُرجع في هذا إلى المتخصصين من أهل القانون، علماً بأن المعلوم عن الجهات الحكومية في القطر الذي تعيشين فيه أنها تقوم بحماية من أعلن إسلامه، وراجعي الفتوى رقم: 16789.
والله أعلم.
57189
عنوان الفتوى:توضيح حول كتاب الجفر رقم الفتوى:57189تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حقيقة كتاب الجفر المنسوب لسيدناعلي رضي الله عنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/470)


فإن كتاب ( الجفر) هو من ضلالات وافتراءات بعض الفرق الباطنة الذين ينسبونه لعلي بن أبي طالب أو جعفر الصادق. والجفر هو ولد الماعز، ويزعمون أن الأسرار والحقائق مكتوبة في جلده. وهذا كله من الكذب والافتراء. ففي الحديث: أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء علي أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي دون غيرهم كذب عليهم مثل ما يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضى الله عنه مالم يكذب على غيره وكذلك كذب على علي رضي الله عنه وغيره من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. وانظر الفتوى رقم: 53073.
والله أعلم.
5719
عنوان الفتوى:الأشاعرة ورجوع أبي الحسن إلى معتقد أهل السنة رقم الفتوى:5719تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : ما هو قولكم في من يؤيد مذهب الأشاعره في العقيدة والقول بأن هذا هو مذهب الأحناف والشافعيه والمالكيه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الأشاعرة في العقيدة قائم على آراء الإمام أبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية من حياته، وهي المرحلة التي وافق فيها ابن كلاب، وقد رجع الأشعري رحمه الله عن كثير من آرائه الاعتقادية التي تبناها في تلك المرحلة. وأثبت معتقده الموافق لأهل الحديث في الجملة في كتبه: مقالات الإسلاميين والإبانة، ورسالة إلى أهل الثغر.

(37/471)


ومن نظر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل القرون المفضلة علم أن كثيراً مما عليه الأشاعرة اليوم مخالف لذلك.
ومن شاء فليقرأ ما دونه اللالكائي في: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأصفهاني في :الحجة، والذهبي في: العلو، وقبلهم عبد الله بن أحمد في السنة، وابن خزيمة في: التوحيد، وابن منده في: التوحيد، أيضا، والصابوني في: معتقد أهل الحديث، وغير ذلك من دواوين أهل الإسلام، وهي دواوين نقية يعتمد عليها.
والأشاعرة مخالفون لما عليه السلف في جملة من القضايا الكبار، كالإيمان والقدر والكلام والعلو وكثير من الصفات التي يتأولونها أو يثبتونها مع تفويض معناها.
وليس هذا مقام بسط وتفصيل، لكن من أراد التحقق من ذلك فليقرأ ما ألف في عرض مذهب الأشاعرة ونقده، ومن ذلك: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود، ومنهج الأشاعرة للدكتور خالد عبد اللطيف نور، ومنهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي.
وأما الزعم بأنه مذهب الأحناف والشافعية والمالكية فإنه زعم غير صحيح، فإن أكثر الأحناف على مذهب الماتريدية، والموافقون للأشاعرة من الشافعية والمالكية إنما هم المتأخرون منهم وفيهم جماعة من أفاضلهم ينصرون مذهب السلف وأهل الحديث، بل كثير من الأشاعرة المتقدمين ليسوا على ما تدين به الأشاعرة في العصور المتأخرة.
ولو سلم أن أكثر هؤلاء يوافقون الأشاعرة في المعتقد، فإننا نقول: لا مجال للمقارنة بين هؤلاء وبين أساطين المحدثين وأئمة الإسلام في القرون الأولى.
والله أعلم.
57190
عنوان الفتوى:الأسهم الموهوبة من شركة تتعامل بالربا رقم الفتوى:57190تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/472)


أعمل في شركة طرحت أسهمها مؤخرا في البورصة وبهذه المناسبة منحت الشركة موظفيها علاوة استثنائية بشرط أن تصرف في شراء الأسهم حيث إننا لم نتوصل بالعلاوة نقدا ولكننا وقعنا مباشرة على وثيقة شراء الأسهم بواسطة العلاوة الممنوحة, النشاط الرئيسي لشركتنا حلال و لكن تشوبه أحيانا بعض الشوائب كإيداع جزء من فائض ربحها في البنوك مقابل فوائد ربوية وتنظيم مسابقات لنيل جوائز مقابل الاتصال بال SMS
أرجو أن تنصحوني، هل أحتفظ بهذه الأسهم وآخذ أرباحها؟ أم هل أبيع الأسهم وأستخلص مبلغ العلاوة وأتصدق بالباقي؟ أم هل هذا المال كله حرام ويجب أن أتخلص منه ؟ إضافة أخيرة: الشركة الأم لشركتنا تعهدت بتعويض من باع الأسهم بخسارة وذلك بأن تؤدي له ما خسر من مال إن انخفضت قيمة السهم وهذه الضمانة سارية المفعول في الستة أشهر الأولى فقط.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/473)


فالراجح أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ. وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ. وزيادة على ذلك فإن الشركة التي تباع أسهمها تعمل في مجالات محرمة كرصد الجوائز مقابل الاتصال بالرسائل القصيرة للجوال ( sms )، وهذا نوع من القمار، لأن المشتركين للفوز بالجائزة قد دخلوا في أمر محتمل، ودفعوا في سبيل ذلك مالاً وهو ثمن إرسال الرسالة وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم: 45654 ، والفتوى رقم: 14804.وبناء على ذلك فإنه يجب التخلص من هذه الأسهم ببيعها أو التنازل عنها، وليس للموهوب لهم ( الموظفين) إلا ما وهب لهم، لأن الهبة جائزة والشرط باطل، وقد حصل تمليك المال للموظفين بقرينة شراء الأسهم بهذا المال، وما زاد على المال الموهوب يجب التخلص منه في سبل الخير.
والله أعلم.
57191
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وصول الماء إلى القدم للماسح على جوربيه رقم الفتوى:57191تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجب في المسح على الخف ألا يلمس الماء القدم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان وصول الماء إلى القدم بسبب خروق في الخف فالصحيح جواز المسح عليه ما دام التقطيع لا يصل إلى أكثرها بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الخفين عليهما، والجورب كالخف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931، والفتوى رقم: 56456.

(37/474)


وأما إن كان وصول الماء بسبب خفة الخف أو الجورب وعدم صفاقتها ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط صفاقتهما، وذهب ابن تيمية وبعض المعاصرين إلى جواز المسح عليهما وإن كانت بشرة القدم ترى من تحتهما؛ لأن الرخصة مبناها على التيسير، وهو الأشبه بمقاصد الشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
57195
فتاوى
عنوان الفتوى:الرد على شبهة بناء أبي جندل مسجداً على قبر أبي بصير رقم الفتوى:57195تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
سأل أحدهم مفتي مصر عن حكم بناء المساجد على القبور فأجازه وحجته أن أبا بصير لما مات في سيف البحر بنوا على قبره مسجدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الحديث رواه موسى بن عقبة عن المسو... فلما قيل له ماذا عن حديث (قاتل الله اليهود....) قال: المقصود به أنهم سجدوا لهم لا أنهم بنوا عليهم مساجد وحجته بزعمه (وقالت اليهود عزير بن الله) الآية الكريمة.... أرجو منكم كتابة رد خاص لي لكي يتسنى لي أن أرسله إلى من فتن به، مع ذكر أقوال أهل العلم مع المخالف منهم بحجته والرد عليها... وهل الحافظ ابن حجر لم يذكر شيئاً عن هذا في الفتح عن هذا الشأن كما زعم الرجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء المساجد على القبور من المحدثات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعلها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1530.
قال ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون،اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثاناً والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. انتهى.

(37/475)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه وإن كان جديداً، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. انتهى.
أما الاحتجاج ببناء أبي جندل مسجداً على قبر أبي بصير فشبهة لا تساوي حكايتها كما قال الشيخ الألباني، وقد أجاب عنها من وجهين: الأول: رد الثبوت من أصله، قال رحمه الله: ليس له إسناد تقوم به الحجة، ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير في الاستيعاب مرسلاً، فقال: وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر عن ابن شهاب.... وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر عن أبي بصير بأتم ألفاظاً (.... فدفنه أبو جندل وصلى عليه وبنى على قبره مسجداً) فأنت ترى هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير سمع أنس، وإلا فهي معضلة، بل هي عندي منكرة، لأن القصة رواها البخاري وأحمد دون هذه الزيادة، ورواها ابن إسحاق في السيرة عن الزهري مرسلاً كما في مختصر السيره لابن هشام، ووصله أحمد في طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم وليس فيها هذه الزيادة، وكذلك رواه ابن جرير في تاريخه من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري دون هذه الزيادة، فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة لإعضالها وعدم رواية الثقات لها.
الوجه الثاني: أن ذلك لو صح لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور لأمرين:
الأول: أنه ليس في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره.

(37/476)


الثاني: لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره فيجب أن يحمل ذلك على أنه قبل التحريم لأن الأحاديث صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر حياته، فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم على فرض صحته. انتهى باختصار بسيط من تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد.
وقال الحافظ ابن حجر: ولمسلم من حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخمس.... وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته. انتهى.
أما حمله لأحاديث اللعن على السجود للقبر فهذا المعنى قد ورد في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. رواه ابن حبان، ولكن لا يمنع من تحريم بناء المساجد على القبور الثابت في الأحاديث المتواترة كحديث عائشة: .... إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، أو صوروا فيه تلك الصور. متفق عليه.
ولهذا قال البخاري (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور). قال الحافظ ابن حجر: قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومها متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغير المفهوم. انتهى. وهو ما أشارت إليه عائشة بقولها: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.
والله أعلم.
57198
عنوان الفتوى:الاستبشار والتفاؤل برؤية المناظر الحسنة خلق إسلامي رقم الفتوى:57198تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/477)


هل يكون الفأل في المنظر الحسن؟ ورد على ذهني هذا السؤال بعد مشاهدتي لمنظر أثار دهشتي وإعجابي وذكرني الجنة جعلنا الله وإياكم وسائرالمسلمين والمسلمات من أهلها كانت هذه المشاهدة قبيل مغرب أول ليلة من ليالي رمضان المبارك مساء متأخرا كنت جالسة أردد أذكار المساء فحانت مني التفاتة ناحية النافذة فلمحت في صفحة السماء سربا من الطيور الخضر على هيئة رقم سبعة شدني المشهد للحظات لروعته (سبحان الخالق) وذكرني هذا المشهد الجنة وحينما أردت اقتفاء أثره كان قد اختفى هل لرؤية مثل هذا المشهد في مثل هذا التوقيت أي معنى من معانى الفأل الحسن؟ وهل يتفاءل المؤمن لرؤية المنظر الحسن أحب أن أكون متفائلة في كل الأحوال فأرشدوني إلى أمور معينة لي على ذلك بإذن الله وعلموني كيف يكون الفأل الحسن وما هي أنواعه وما جزاؤه؟
جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفأل الحسن من حسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل الحسن بقوله: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري ومسلم.
ومثل الكلمة الصالحة أو الطيبة يسمعها المنظر الجميل يراه، فكل ذلك من الفأل الحسن الذي ينبغي للمسلم أن يستبشر به ويتفاءل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
وقد جعل الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وبث في هذا الكون من الأشياء الجميلة والمناظر الحسنة ما يوقظ الحس، ويشوق المسلم إذا رآه إلى دار الخلود التي فيها من الجمال والنعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت ولا أذنٍ سمعت ولا خطر على قلب بشر.
كما بث فيها بالمقابل الأشياء القبيحة التي تذكر العبد بدار الشقاء ليلجأ إلى الله تعالى، ويستعيذ به من كل ما يسوء أو يستقبح أو يضر.

(37/478)


والقرآن الكريم مليء بهذه الأمثلة، فهو صفحة مفتوحة تعرض واقع هذا الكون بحسنه ليرغب فيه المؤمن، ويتعلق به ويشتاق إليه في دار النعيم.
كما تعرض القبيح وتحذر منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل الله تعالى الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، فينبغي أن يكون المسلم في هذه الحياة إذا رأى منظراً حسناً أو سمع كلمة طيبة استبشر وتفاءل ودعا، وإذا سمع أو رأى ما يسوء استعاذ بالله تعالى.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28954.
والله أعلم.
57199
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت رقم الفتوى:57199تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في نهاية دعاء قنوت صلاة الفجر يصلي الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب على المأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقنوت في صلاة الفجر سنة عند المالكية والشافعية، واستحب الشافعية أن يصلي ويسلم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وصرحوا بأن من تركه أو بعضه عمداً أو سهواً أنه يسن له سجود السهو.
وعليه، فلا يجب على المأموم، ولا على الإمام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت.
والله أعلم.
5720
عنوان الفتوى:لا تجمع حتى تجاوز البيوت العامرة رقم الفتوى:5720تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1423السؤال : السلام عليكم ورحمته السؤال :أنا مقيم بمسقط، بحكم طبيعة عملي أسافر في نهاية كل أسبوع لقريتي يوم الأربعاء، هل يجوز أن أجمع جمع تقديم لصلاتي الظهر مع العصر والعكس صحيح (أي جمع تأخير) علما أن قريتي تبعد 300كيلو متر مربع أرجو إجابتي على المذهب الحنبلي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/479)


فحيث كانت المسافة بين قريتك ومدينة مسقط 300 كيلو متراً وكان سفرك مباحاً، جاز لك الأخذ برخص السفر من القصر والجمع بنوعيه وغير ذلك.
لكن لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة عُمْران المدينة، كما قرر ذلك أهل العلم من الحنابلة وغيرهم.
قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر اشتراط مفارقة البيوت (والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة، سواء وليها بيوت خربة أو البرية، أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة: فلابد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها) انتهى.
ومما ينبغي التنبه له أن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها. وهو من المفردات.
ومن هذا والذي قبله تعلم أنه إذا دخل عليك وقت الظهر قبل مغادرتك (مسقط) لم يجز لك جمع العصر معها جمع التقديم قبل مفارقة العمران، ولزمك أداء صلاة الظهر تامة بلا قصر على كل حال.
57202
فتاوى
عنوان الفتوى:مصرف المال المتبقي في الهواتف العمومية رقم الفتوى:57202تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
السؤال: اشترى رجل هاتفا عموميا يعمل بالنقود الحديدية بمختلفة الفئات وهذا الهاتف لا يقوم بإرجاع المبلغ المتبقي؟ فمثلا أدخل رجل قطعة نقود من فئة عشرة وتكلم بمبلغ خمسة فما حكم الخمسة الباقية والتي تنزل في صندوق المال التابع للهاتف؟.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن من ترك الخمسة الباقية أو نحوها من المال، إنما تركها عجزاً عنها، ولو بذلت له لأخذها، وعليه فهذا المبلغ الباقي لا يزال على ملك صاحبه، والأصل في مثل هذا أن يعطى لصاحبه، لكن لما كان صاحبه مجهولاً تتعذر معرفته كان الواجب التصدق به عنه، وصرفه في مصالح المسلمين.

(37/480)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو حصل بيده أثمان من غصوب وعواري وودائع لا يعرف أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، لأن المجهول كالمعدوم في الشريعة، والمعجوز عنه كالمعدوم...
وفي هذه المسألة آثار معروفة مثل حديث عبد الله بن مسعود لما اشترى جارية ثم خرج ليوفي البائع الثمن فلم يجده، فجعل يطوف على المساكين ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية، فإن رضي، فقد برئت ذمتي، وإن لم يرض فهو عني، وله علي مثلها يوم القيامة.
وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص، وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول، فلم يأخذه، فاستفتى بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن الجيش، ورجع إلى معاوية فأخبره فاستحسن ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}.
والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين، وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.
والله أعلم.
57208
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصدق الأم بثياب أولادها دون علمهم رقم الفتوى:57208تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
والدتي تقوم بإخراج جزء من ملابسي وملابس إخوتي التي لا تعجبها للصدقة دون أن تستأذننا فهل لها أجر الصدقة أم ان هذا يعد شكلا من أشكال السرقة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/481)


فالأم المذكورة إذا كان تصدقها ببعض ثياب أولادها عالمة بكونهم راضين بذلك، ولم يكن هناك ضرر بهم يترتب على التصرف المذكور، فإنها تثاب على تلك الصدقة، كما أن الأولاد أيضاً يثابون عليها لمشاركتهم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.
أما إذا علمت بعدم رضاهم بذلك، فلا ينبغي لها التصرف المذكور، لكن الغالب أن تصرف الأبوين في مال الأولاد محمول على المصلحة ما لم يتبين خلاف ذلك، وينبغي للأولاد أن تطيب أنفسهم بما تأخذ أمهم، لأن ذلك من البر بها والإحسان إليها.
ولا يدخل التصرف المذكور في تعريف السرقة شرعاً الذي هو أخذ الشيء من حرزه في الخفاء.
وراجع الفتوى رقم: 15504.
والله أعلم.
57209
عنوان الفتوى:مسألة حول زكاة المال المستثمر رقم الفتوى:57209تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
عندي مبلغ من المال سيبلغ حد النصاب في نهاية هذا العام هل سأخرج منه حق الزكاة؟ علما أني استثمرت هذا المبلغ في مشروع وعلي دين أضفته لمبلغي لأتم المشروع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستثمر تجب فيه الزكاة إذا حال الحول على أصله، وكان بالغاً نصاباً، وما كان عليك من دين فأسقط مقداره من مالك، فما بقي بعد ذلك وجبت فيه الزكاة إذا كان نصاباً مع مرور الحول عليه، وراجع الفتوى رقم: 5209، والفتوى رقم: 12713.
وللتعرف على النصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه، راجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
5721

(37/482)


عنوان الفتوى:إطلاع الله بعض خلقه على شيء من الغيب رقم الفتوى:5721تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نود أن نقدم أنفسنا إليكم، نحن مجلس الشورى في المركز الإسلامي في مدينة أيوا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو مركز يتبنى منهج أهل السنه والجماعه نسعى فيه لتقديم الإسلام على الوجه الصحيح مستمدين تعاليمه من القرآن الكريم والسنه المطهرة ومنهج السلف في محاوله جاهدة لجمع شمل المسلمين. ووظائف هذا المجلس عديدة إلا أن أحد وظائفه هو فض الخلافات و تقريب وجهات النظر والإصلاح بين جماعة المسجد, وهذا ما نحن بصدد الاستفتاء فيه من فضيلتكم.

(37/483)


فقد وقع خلاف بين الأمير (الإمام) وأحد أفراد جماعة المسجد، والذي نختصره هنا بالتالي: منذ فتره أتيحت الفرصة لأحد الإخوان لإلقاء الدروس وبعض خطب الجمعه في المسجد. وفي إحدى الخطب عرّض هذا الأخ بالشيخ ابن باز رحمه الله بأنه شيخ سلطة ويفتي على هوى الحكام مما أثار حفيظة الإمام والذي يرى أن الشيخ وإن أخطأ في فتوى الاستعانة بالقوات الكافرة في تلك الحرب المشؤومة إلا أنه لا ينبغي أن يستغل هذا للتقليل والنيل من الشيخ وهو الذي أفنى عمره لخدمة الإسلام والمسلمين نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ونسأل الله أن يعلي درجته. وبمناقشة الإمام لهذا الشخص تبين أن له بعض المآخذ على الرجل مما جعله يمنعه من الخطب وإلقاء الدروس. واستمر هذا الوضع لفترة من الزمن حتى تفاقمت المشكلة مما أدى إلى تدخلنا نحن مجلس الشورى لحل الخلاف. وباستدعاء طرفي الخلاف وحسب طلبنا أن يقدم كل طرف مآخذه على الآخر في محاولة لإيجاد حل يرضي الطرفين، تبين لنا وجود تباين كبير في المعتقدات لكلا الطرفين مما جعل حسم هذه الخلافات من الصعوبة بمكان مالم يتم البت وبشكل شرعي في بعض النقاط الأساسية التي قدمها كلا الطرفين. لذا فإننا نتقدم لفضيلتكم بالأسئلة التالية راجين منكم إجابه كل سؤال على حدة وبتفصيل مع ذكر الأدله الشرعيه ليتسنى لنا حل هذه الخلافات، هذا مع الأخذ بالاعتبار أننا حريصون كل الحرص على جمع الشمل في ظل المنهج الصحيح دون مداهنة أو تضليل. والأسئلة هي كالتالي: ما هو قولكم في من يعتقد بقدرة الصالحين على النظر في اللوح المحفوظ والاطلاع على الغيب (كما حصل للجيلاني والشاذلي وابن تيمية بزعمهم كما قال أحد الطرفين)؟ ما هو قولكم في من يؤيد مذهب الأشاعره في العقيدة والقول بأن هذا هو مذهب الأحناف والشافعية والمالكية؟ ما هو قولكم في من يقول بأحقية أي شخص في نقد العلماء؟ وهل نقد العلماء مطلق أو مقيد بمعنى هل يشترط توفر بعض الشروط في من ينتقد

(37/484)


العلماء؟ هل طاعة الأمير والقائمين على المسجد واجبة ما لم يأمروا بمعصيه؟ وهل يجوز شق الصف ومفارقة الجماعة عند الخلاف؟ ماهي الشروط الواجب توفرها في الشخص لإتاحة الفرصة له لإلقاء الدروس والخطب في المسجد في ظل عدم توفر العالم أو حتى طالب العلم بل أكثر ما يمكن قوله في الموجودين بأنهم قليلو علم، خصوصا في وجود حديثي الإسلام وعامة المسلمين ممن يجهلون كثيرا من أمور العقيدة والفقه؟ هل يحق للإمام أن يمنع أحد أفراد جماعة المسلمين من إلقاء الدروس في المسجد إذا رأى منه ما يستدعي ذلك؟ سائلين الله عز وجل أن يعظم لكم الأجر ويجزل لكم المثوبة ،،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس الشورى بالمركز الإسلامي بأيوا سيتي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقكم فيما أنتم فيه من الخير والحرص على تأليف الصف وجمع الكلمة:

(37/485)


- لا يجوز لأحد أن يعتقد أن صالحاً من الصالحين يمكنه النظر في اللوح المحفوظ، أو أنه وقع لأحدهم ذلك، فإن هذا من الغيب الذي لا يمكن إثباته لأحد إلا بالنص. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحداً ممن سبق أو ممن سيأتي يمكنه الله من النظر في اللوح المحفوظ. وإنما يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب عن طريق الوحي تأيداً لهم. قال تعالى: ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً* إلا من ارتضى من رسول....) [الجن: 26-27] وليكون معجزة بين يدي دعوته لقومه. وقد يطلع الله الولي ـ وهو المستقيم على شرع الله ـ على أمر من الغيب عن طريق الإلهام والتحديث، لكن لا يقال حينئذ إن هذا الولي نظر في اللوح المحفوظ. وما ثبت عن عمر رضي الله عنه من مخاطبة سارية وقوله له: الجبل الجبل، وعمر على المنبر، وسارية في أرض العراق هو من هذا النوع، لكن لم يقل أحد ولا يصح أن يقال: إنه نظر في اللوح المحفوظ أو اطلع على ما فيه. ولا يكون هذا مطرداً، ولا بإرادة الولي، وقد يكون غيره أفضل منه ولا يظهر على يديه شيء من هذا. ولا ينبغي للمؤمن أن يخوض ولا أن يتكلف طلب معرفة الطريقة التي يقع بها الإلهام والكشف.
- وأما مذهب الأشاعرة في العقيدة فهو قائم على آراء الإمام أبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية من حياته، وهي المرحلة التي وافق فيها ابن كلاب، وقد رجع الأشعري رحمه الله عن كثير من آرائه الاعتقادية التي تبناها في تلك المرحلة. وأثبت معتقده الموافق لأهل الحديث في الجملة في كتبه: مقالات الإسلاميين والإبانة، ورسالة إلى أهل الثغر.

(37/486)


ومن نظر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل القرون المفضلة علم أن كثيراً مما عليه الأشاعرة اليوم مخالف لذلك. ومن شاء فليقرأ ما دونه اللالكائي في: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والأصفهاني في :الحجة، والذهبي في: العلو، وقبلهم عبد الله بن أحمد في السنة، وابن خزيمة في: التوحيد، وابن منده في: التوحيد، أيضا، والصابوني في: معتقد أهل الحديث، وغير ذلك من دواوين أهل الإسلام، وهي دواوين نقية يعتمد عليها. والأشاعرة مخالفون لما عليه السلف في جملة من القضايا الكبار، كالإيمان والقدر والكلام والعلو وكثير من الصفات التي يتأولونها أو يثبتونها مع تفويض معناها.
وليس هذا مقام بسط وتفصيل، لكن من أراد التحقق من ذلك فليقرأ ما ألف في عرض مذهب الأشاعرة ونقده، ومن ذلك: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود، ومنهج الأشاعرة للدكتور خالد عبد اللطيف نور، ومنهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي. وأما الزعم بأنه مذهب الأحناف والشافعية والمالكية فإنه زعم غير صحيح، فإن أكثر الأحناف على مذهب الماتريدية، والموافقون للأشاعرة من الشافعية والمالكية إنما هم المتأخرون منهم وفيهم جماعة من أفاضلهم ينصرون مذهب السلف وأهل الحديث، بل كثير من الأشاعرة المتقدمين ليسوا على ما تدين به الأشاعرة في العصور المتأخرة. ولو سلم أن أكثر هؤلاء يوافقون الأشاعرة في المعتقد، فإننا نقول: لا مجال للمقارنة بين هؤلاء وبين أساطين المحدثين وأئمة الإسلام في القرون الأولى.
- أما نقد العلماء، والنقد بصفة عامة فيجوز لمن كان أهلاً لذلك، وهو النقد المبني على الحجة والدليل، على جهة بيان الحق، لا على جهة الوقيعة في ذات الأشخاص، مع العدل والإنصاف ومعرفة حق العلماء والفضلاء.

(37/487)


والشيخ ابن باز رحمه الله لا يخفى على أحد علمه وفضله وجهوده في نشر العقيدة والدعوة إلى الله، وهو بشر يصيب ويخطئ، لكن خطأه مغمور في بحر حسناته، وكما قيل: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكفى بالمرء نبلًا أن تعد معايبه، ولا يجوز الاعتماد على خطأ أو خطأين أو أكثر لنسف حسنات العالم الفاضل فإن هذا صنيع من لا يخاف الله، ولا يعرف قدر العلماء، وهو مسلك الجهلة والمتنطعين من المنتسبين إلى الدين.
- وإمام المسجد مسؤول عنه وعمن تحته من العمال والموظفين حسب النظام الإداري المتبع، وهؤلاء يلزمهم طاعته في العمل، كما هو الحال في جميع الإدارات والمؤسسات من مدارس ومعاهد وغيرها. وكذلك طلابه والمستفيدون منه يطيعونه ويأخذون بتوجيهه تأدباً ومراعاة لفضله وحقه. وليست هذه هي الطاعة اللازمة المأمور بها في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أطاع أميري فقد أطاعني" متفق عليه. فإن هذا للأمير المبايع لا لأحاد الناس، ولو تولى مسؤولية مسجد أو مدرسة أو نحو ذلك. وينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الجماعة والألفة ونبذ أسباب الفرقة قدر الإمكان، لا سيما في بلاد الغربة، حتى لا تتشتت الجهود وتضيع الثمرة.
- ولا ينبغي أن يعهد بالتدريس إلا لمن يحسن ذلك من طلبة العلم ممن عرف سلامة معتقده وحسن سيرته وأخلاقه، وإن لم يوجد طالب العلم المتمكن فيختار الأمثل فالأمثل. مع التعاهد بالنصح والتوجيه، والوصية بالإخلاص والتقوى.
- الإمام مسؤول عن المسجد كما سبق، ولذا يحق له اختيار من يقوم بالتدريس والوعظ، ومنع من لا يصلح لذلك، إلا إذا كان التعاقد معه متضمنا جعل صلاحية الاختيار في هذه الأمور لغيره أو له ولغيره، فيجري العمل على ما اتفق عليه أولاً. وإلا فهو أحق بذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
57213
عنوان الفتوى:لا علم لنا بقصة المرأة المشركة هذه رقم الفتوى:57213تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/488)


هل صحيح قصة المرأة المشركة التي لم يستطع ابنها دفنها؟ وأن نزل إليه ملك ناصع البياض وأحرقها بشرار ثم أخذها إلى السماء وعندما التفت إليها ولدها احترق وجهه من النار؟ هل يمكن للميت أن يصعد إلى السماء من خلال الملك ويحدث له هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من المراجع على القصة المذكورة، ولعلها من وضع القصاص، ولا شك أن الشرك بالله تعالى هو أعظم الذنوب وأكبرها، فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر لصاحبه إن مات عليه.
قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء: 48}.
وقال تعالى: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ {الحج: 31}.
والله أعلم.
57217
عنوان الفتوى:حكم دفع الشخص مالاً لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه رقم الفتوى:57217تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
أود أن أسأل عن المبلغ الذي يدفعه الشخص لجهة معينة .. ( تقوم فيما أظن بالتنسيق بين جهة العمل وطالبه ) حيث يكون في بعض الأحيان إعلان في جريدة عن وظائف وتدريب ونحو ذلك .. وبعد الاتصال على الرقم ومكالمة الموظف يعطيك معلومات عن الوظيفة .. ثم يقول أحضر معك مبلغا يحددونه ، ويقولون إذا قبلتك تلك الجهة صاحبة العمل ؛ يبقى المبلغ عندنا ، وإذا لم تقبل بتدريبك وتوظيفك .. نعطيك المبلغ .. فأنا أظن أن هذا المبلغ يأخذونه مقابل التنسيق ونحو ذلك .. فما حكم هذا . وجزاكم الله خيراً ،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يدفع الشخص مبلغاً من المال لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه، وهو داخل في باب الجعالة، كما بيناه في الفتوى رقم: 56730.

(37/489)


لكننا ننبه إلى أن ذلك يكون ممنوعاً محرماً إذا اقترن به ما يدعو إلى تحريمه، كالتعدي على حق الغير، أو توظيف من ليس كفؤاً ونحو ذلك.
والله أعلم.
57218
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدعية والأذكار عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ضعيفة رقم الفتوى:57218تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
هل من تغتسل يجب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله على كل عضو. أم يعتبر هذا الشيء وسواسا
وشكرأ
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسمية عند الغسل والوضوء سنة، وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، فلا يبطل الغسل ولا الوضوء بتركها عمداً ولا سهواً، وزاد بعضهم سنية الاستعاذة قبل البسملة، وأما قول أشهد أن لا إله إلا الله قبلهما أو أثناءهما، سواء كان ذلك على بعض الأعضاء أو كلها فلم نقف له على دليل، ولا قال بوجوبه أو استحبابه أهل العلم رحمهم الله فيما نعلم. وإنما ذهبت طائفة منهم إلى استحباب قول ذكر معين عند غسل كل عضوء من أعضاء الوضوء، فيقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه. ويقال عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي. ويقال عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار. ويقال عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. ونحو هذا من الألفاظ المختلفة التي عبر بها بعضهم، وعمدتهم ما رواه ابن حبان في تاريخه بأسانيد ضعيفة، وقالوا: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا منها، لا سيما وقد ورد عن بعض السلف الصالح فعل هذا، كما قاله الرافعي وغيره.

(37/490)


وذهبت طائفة أخرى إلى عدم استحبابه لعدم صحة الدليل الوارد به، ومجرد كونه من فضائل الأعمال لا يسوغ العمل، إذ يشترط زيادة على ذلك ألا يكون الضعف شديداً وهو هنا شديد، ففي سنده كذابون ومتهمون، كما قال شيخ الإسلام. والذين صح النقل عنهم لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه، ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكرر منه، ولنقل إلينا ولو من قبل واحد منهم، ورجح عدم استحباب هذا الدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وابن القيم وغيرهم، فلا ينبغي العدول عن الأخذ به، خصوصاً أن مبنى العبادة على التوقيف، فلا مجال فيها لعمل ما لم يثبت بدليل.
وأما بعدهما فيسن أن يقول: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.
57219
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أخر القضاء لنسيان أو جهل حتى دخل رمضان آخر رقم الفتوى:57219تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
لقد أتتني الدورة الشهرية وأنا في الصف الخامس أو السادس أي ما بين 9 - 13 من العمر ولا أدري إن كنت أصوم هذه الفتره أم لا لجهلي أو لعدم معرفتي، فهل علي إثم وماذا علي أن أفعل؟
إذا افترضنا أنني كنت أصوم ولا أدري إن كنت قضيت الأيام التي كنت قد أفطرتها بسبب الدوره الشهرية لعدم معرفتي ولجهلي بقضائها وعندما سألت أمي بالموضوع قالت بأنها لا تتذكر، فماذا أفعل وإن كان علي أن أقضي فكم هي المدة حيث أنني لا أتذكر وهل علي ان أقضيها قبل رمضان القادم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/491)


فإذا حاضت الفتاة لتسع سنين فأكثر، فإنها تعتبر بالغة وتلزمها الأحكام الشرعية كالصلاة والصوم وغير ذلك، فيجب عليك قضاء ما تركت صيامه من رمضان أو أفطرته بسبب الدورة الشهرية، فإن كنت لا تذكرين عدد ما أفطرته بالتحديد، فعليك بالاجتهاد والتحري في تحديد ذلك، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وينبغي لك الاحتياط وصوم ما ترين أن ذمتك تبرأ به بيقين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك لما يحبه ويرضاه.
ولا كفارة عليك عن كل يوم لم تقضه حتى دخل عليك رمضان الذي بعده ما دمت جاهلة بحرمة التأخير، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي نقلاً عن الأذرعي ما نصه: قال الأذرعي: لو أخره لنسيان أو جهل فلا فدية كما أفهمه كلامهم، ومراده الجهل بحرمة التأخير وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك. انتهى
وأما بعد العلم بوجوب القضاء، فيجب عليك المبادرة به، لأنك علمت حرمة التأخير ولو أخرت لغير عذر فعليك كفارة عن كل يوم وهي إطعام مسكين.
والله أعلم.
5722
عنوان الفتوى:الصحيح أن صلاة الاستخارة ركعتان. رقم الفتوى:5722تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب أن نصلي في الاستخارة اثنتي عشرة ركعة غير الركعتين المعروفتين لكي يستجاب الدعاء، وما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة هو ركعتان فقط من غير الفريضة.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك.." الحديث.
وأما صلاة اثنتي عشرة ركعة قبلها فلم نقف عليه، في شيء من كتب الحديث. وقد قال ابن حجر في فتح الباري: إن المستخير لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه.
لكن ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وهو أدعى لاستجابة الدعاء إن شاء الله.
والله أعلم.
57222

(37/492)


عنوان الفتوى:زكاة البيت المشترى لغرض التجارة رقم الفتوى:57222تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
اشتريت منزلا منذ 10 سنوات بغرض التجارة والربح, بعد ذلك تدهورت حالتي المادية خلال السنوات العشر الماضية, وكذلك لم أتمكن من بيع البيت بأي شكل من الأشكال لصعوبة الوضع المادي بشكل عام, الآن بعد 10 سنوات تم بيع البيت بنفس سعر الشراء الذي دفعته سابقاً, يرجى منكم بيان طريقة احتساب الزكاة وهل يتم دفع الزكاة عن سعر البيت عندما تم بيعه أم تكون الزكاة عن السنوات العشر الماضية, يرجى منكم التكرم بالإيضاح وشكرا جزيلا لكم...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البيت المذكور قد اشتريته لغرض التجارة فالواجب عليك إخراج زكاته عن تلك السنوات العشر. وطريقة الزكاة أن تعرف قيمة البيت عند مرور كل حول وتزكي عن كل سنة على ذلك الحساب، والحول المعتبر هنا هو حول المال الذي اشتريت به البيت. وينبغي لك الاحتياط في جانب الزكاة المذكورة حتى تتحقق من براءة ذمتك، وراجع الفتوى رقم: 285، والفتوى رقم: 1712. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه في الزكاة مفصلان في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
57227
عنوان الفتوى:من رفعت إليه قضايا حدود كان يقترفها قبل أن يتوب رقم الفتوى:57227تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :

(37/493)


أولا أرجو معذرتي فأني أحدثكم وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله مشكلتي تتلخص في الآتي أنا شاب عمري 22 عاما وللأسف كنت أمارس في الصغر حتى عمر ال18 آسف اللواط ولكني تبت إلى الله منذ ذلك الحين ولكني أعانى من مشكلة وهي الندم كلما تذكرت لدرجة أنني لا أطيق نفسي على الرغم من أننى أتتني علامات معينة تدل على قبول التوبة والله أعلم ولكني أحاول أن أكذب نفسي ولكن المشكلة هي في أنني أحيانا أفكر أن أجهر بالقول حتى أتخلص من هذا الحمل الثقيل وكم وددت لو يطبق علي الحد ليطهرني وأشعر بأنني طبيعي كأي إنسان ولو لم يكن في الدنيا ولكن المشكلة كيف سألقى الله وأنا على هذا الوضع لقد مر على هذا الأمر 4سنوات ولكني لا أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك وأنا أقدم الآن على خطوة انتقالية في حياتي من عمل على مستوى عال من الحساسية حيث قد يطلب مني أن أحكم على شخص قد وقع فيما وقعت فيه فماذا أفعل أغيثوني أغاثكم الله وماذا أفعل بالنسبة لمن يمارسون هذه العادة حتى الآن حيث إنني أعرفهم ولكني وصلت ولله الحمد لدرجة أنني لا أتحدث معهم في أكثر من السلام والتحية لدرجة أننا وإن كنا في أقصى درجات القرب لا نتحدث في ذلك بل والله قد لا أتذكر ذلك إلا على فترات متباعدة
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/494)


فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة قبل أن يفجأك الموت، فتلك ـ والله ـ نعمة تستحق أن تحمد الله عليها. وأما كونك تعاني من الندم ويحترق قلبك كلما تذكرت تلك المعصية، فإن ذلك من علامات صحة التوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود. ونبشرك بأن الله يقبل توبة من جاءه نادماً، قال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ {التوبة: 104}. وقال أيضاً: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً {النساء:110}. فالتوبة تجب ما قبلها وتمحو الذنوب السالفة، قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن التائب تتبدل سيئاته حسنات، قال تعالى بعد أن توعد مرتكبي الفواحش بالعذاب الأليم ـ قال: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:70}. فأحسن الظن بربك، وارج رحمته، ووازن بين خوفك منه وطمعك في سعة رحمته، قال تعالى عن المؤمنين إنهم كانوا: يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً {السجدة: 16}. وقال سبحانه: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ {الانبياء: 90}. وقال سبحانه: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ {الزمر:9}. وإياك أن تجهر بالمعصية أو تخبر أحداً بأنك ألممت بهذا الذنب من قبل ولا تكشف ستر الله عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. وانظر

(37/495)


الفتوى رقم: 1095. وكذلك لا تسع في إقامة الحد عليك، بل اتشح بستر الله، فالتوبة كافية في محو الذنوب كما تقدم.
وإذا استطعت أن تنصح الشباب الواقعين في تلك المعصية فافعل، ولو عن طريق إعطائهم بعض الأشرطة والكتيبات. وكذلك إن استطعت أن تفارق المكان الذي يذكرك بالمعصية فافعل حتى لاترى وجوه العصاة. ولمزيد من التوضيح انظر الفتوى: 12840.
ولم نفهم مقصودك بقولك: قد يطلب مني أن أحكم على شخص... . فإن كان المقصود أنك وليت القضاء أو ستتولاه وأنت له أهل ثم ترفع إليك قضايا الحدود لتحكم في الأشخاص الذين ابتلوا بما ابتليت به- إذا كان الأمر كذلك -فلا نرى فيه بأساً. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جاهليتهم يقعون في الموبقات وأعظمها الشرك بالله ونحو ذلك، فلما أسلموا أصبحوا يقاتلون الناس على الإسلام!! ويقيمون الحدود على من وقع في أحدها ولم يعيرهم أحد بأنهم كانوا يقعون فيها من قبل، وانظر بعض قصصهم في الفتوى رقم: 53043. فاستعن بالله ولا يستخفنك الشيطان، وانشط في الدعوة إلى الله وأمر بكل معروف، وانه عن كل منكر بقدر المستطاع، فإذا وسوس لك الشيطان بأنك كنت كذلك من قبل فلا تنقطع، وتذكر أن الصحابة كانوا مدمني خمر وفعلوا كل الفواحش، ولكن تابوا وحسنت توبتهم، وأصبحوا حملة مشاعل الهداية لمن يأتي بعدهم.
والله أعلم.
5723
عنوان الفتوى:لا يصح الجمع إذا دخل الوقت قبل أن تسافر رقم الفتوى:5723تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمته السؤال :أنا مقيم بمسقط بحكم طبيعة عملي أسافر في نهاية كل أسبوع لقريتي يوم الأربعاء هل يجوز أن أجمع جمع تقديم لصلاتي الظهر مع العصر والعكس صحيح أي جمع تأخير علما أن قريتي تبعد 300كيلو متر مربع ( أرجو إجابتي على المذهب الحنبلي)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(37/496)


فحيث كانت المسافة بين قريتك ومدينة مسقط 300 كيلو متراً وكان سفرك مباحاً، جاز لك الأخذ برخص السفر من القصر والجمع بنوعيه وغير ذلك.
لكن لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة عُمْران المدينة، كما قرر ذلك أهل العلم من الحنابلة وغيرهم.
قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر اشتراط مفارقة البيوت (والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة، سواء وليها بيوت خربة أو البرية. أما إن ولي البيوت الخربة بيوت عامرة: فلابد من مفارقة البيوت الخربة والعامرة التي تليها) انتهى.
ومما ينبغي التنبه له أن الصحيح من مذهب الحنابلة أنه لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها. وهو من المفردات.
ومن هذا والذي قبله تعلم أنه إذا دخل عليك وقت الظهر قبل مغادرتك (مسقط) لم يجز لك جمع التقديم قبل مفارقة العمران، ولزمك أداء صلاة الظهر تامة بلا قصر، مع الجمع أو عدمه.
57230
فتاوى
عنوان الفتوى:من صلى في بيته بزوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة رقم الفتوى:57230تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:
هل صلاة الرجل وزوجته في الفرض تعتبر جماعة تامة أم ناقصة، أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الرجل مع الزوجة تحصل بها فضيلة الجماعة لأن الجماعة تنعقد باثنين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21306.
قال الإمام النووي: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. انتهى، ولمعرفة موقف المرأة من الرجل في الصلاة راجع الفتوى رقم: 37444.
واعلم أن جماعة المسجد أفضل وأتم من جماعة المنزل، وهي الأصل في جماعة الرجال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36825.
ولمعرفة الفارق بين جماعة المسجد والمنزل راجع الفتوى رقم: 30245.
والله أعلم.
57231

(37/497)


عنوان الفتوى:جمع القرآن وحفظ الله تعالى له من التبديل والتحريف رقم الفتوى:57231تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
أتقدم بالسؤال إلى حضرتكم عن جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث تم النقاش من قبل شخص نصراني يدعي أن عثمان رضي الله عنه قام بتحريف القرآن أثناء جمعه، وفي حقيقة الأمر أنا مسلم والحمد لله وأود من حضرتكم أدلة حتى أتمكن من الرد على هذا الشخص وإقناعه، عسى أن يوفقنا الله لما فيه خير هذا الدين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(37/498)


فإن الذي ألجأ النصارى للطعن في القرآن هو محاولة نزع الثقة عن القرآن حتى لا يظل هو النص الإلهي الوحيد المصون من التحريف والتبديل وكذلك صرف الناس عن الخلل الموجود في كتابهم المحرف والذي أقر به علماء النصارى أنفسهم ومنهم: " كلارك " ـ شارح الكتاب المقدس في أربعة أجزاء ـ قال: إن هناك أربعين ألف خطأ في الكتاب المقدس من الترجمات والحذف والنقل وغيرها. اهـ. وهو ما دفع كثيراً من علمائهم المنصفين إلى اعتناق الإسلام وكان من بينهم" فارس الشدياق" الذي عكف هو ولجنة من علماء النصارى العرب على إعادة صياغة الكتاب المقدس بأسلوب عربي رصين وبعد أن أتم العمل أسلم لما شاهده من التحريف والتبديل وقال: هؤلاء قوم يهرفون بما لا يعرفون وكلما ضاق بهم الأمر كتبوا ما يريدون. اهـ. فلا عجب أن نرى في كل فترة من الزمان نسخة جديدة مكتوبا عليها: مزيدة ومنقحة. وراجع الفتوى رقم: 29326. أما القرآن فمحفوظ من أن يتطرق إليه أي تحريف لأن الله تكفل بحفظه ولم يكله إلى الناس قاال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9} ومن المعلوم أن الفرآن نقل تواتراً وأن المسلمين توارثوا نقله جيلاً عن جيل، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا والقرآن كله محفوظ مكتوب على رقاع متفرقة وما شابهها، وفي منتصف خلافة أبي بكر دعت الحاجة إلى كتابة ما كتب مفرقاً من الصحائف التي كتبها كتبة الوحي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في مصحف، أما جمع عثمان رضي لله عنه للقرآن فقد كان سببه اختلاف الناس في القراءات وتنازعهم كما سبق في الفتوى رقم:41672. وهو ما حمل حذيفة على أن يفزع إلى أمير المؤمنين كي يدرك الأمة قبل أن تتفرق حول القرآن كما تفرق اليهود والنصارى، فنهض رضي الله عنه للقيام بجمع القرآن، وندب لهذه المهمة زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث، وكان زيد من كتبة

(37/499)


الوحي، وحافظاً متقناً للقرآن سماعا مباشراً من فم النبي صلى الله عليه وسلم ، وحضرالعرضة الأخيرة للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وهو الذي جمع القرآن في خلافة أبي بكر، وتم الجمع على منهج دقيق حكيم للغاية، قوامه أمران: الأول : المصحف الذي تم تنسيقه في خلافة أبي بكر وقد سبق أن بينا أن هذا المصحف تم جمعه عن طريق الوثائق الخطية التي سجلها كتبة الوحي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يُقبل شيء في مرحلة الجمع الثاني ليس موجوداً في تلك الوثائق التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: أن تكون الآيات محفوظة حفظا مطابقاً لما في مصحف أبي بكر عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكفي حفظ الرجل الواحد ولا يكفي وجودها في مصحف أبي بكر بل لا بد من الأمرين معاً. فهذه النسخة هي التي بين أيدينا وهي التي أجمع عليها الصحابة، وللمزيد راجع الفتاوى رقم: 17828 ، 6472 ، 21795.
والله أعلم.
57232
عنوان الفتوى:منهج متكامل لطلبة العلم رقم الفتوى:57232تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
51291، 56544.
ومما يناسب ذكره هنا بيان منهج متكامل لطلبة العلم في أولى مراحل الطلب:
في العقيدة: يبدأ بسلسلة كتب: "العقيدة في ضوء الكتاب والسنة" للدكتور عمر الأشقر. وفي الفقه: "الملخص الفقهي" للشيخ صالح فوزان. وفي التفسير: "زبدة التفسير" للدكتور محمد الأشقر، أو "تيسير الكريم الرحمن" للشيخ السعدي. أو "مختصر تفسير ابن كثير" لمحمد نسيب الرفاعي.
وفي الحديث: "شرح الأربعين النووية" للإمام النووي. و"عمدة الأحكام" وشرحه "تيسير العلام" للشيخ عبد الله البسام. و"رياض الصالحين" للإمام النووي.
وفي السيرة: "نور اليقين في سيرة سيد المرسلين" للخضري، أو "الرحيق المختوم".
وفي النحو: "التحفة السنية في شرح المقدمة الآجرومية" لمحمد محيي الدين عبد الحميد.

(37/500)


وفي أصول الفقه: "الواضح" للدكتور محمد سليمان الأشقر.
وفي مصطلح الحديث: شرح ابن عثيمين على المنظومة البيقونية.
وفي آداب طالب العلم "حلية طالب العلم"للشيخ بكر أبو زيد" وفي الرقائق "مختصر منهاج القاصدين" لابن قدامة و"الداء والدواء" لابن القيم.
وهذه المرحلة تليها مراحل أخرى.
وأما كيفية حفظ الحديث فبكثرة المطالعة وتكرار النظر، وقد كان جبل الحفظ يحيى بن معين وهو من هو في الضبط والاستحضار كان يكتب الحديث خمسين مرة ليضبطه في صدره. وننصحك باستماع محاضرة "يا طالب العلم القرآن أولاً" للشيخ محمد إسماعيل المقدم، وتجدها على موقع islamway.com على الإنترنت.
والله أعلم.
57236
عنوان الفتوى:فدية ترك الواجب والعجز عن ثمنها رقم الفتوى:57236تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
1574.
وعليه، فمادمت قد تجاوزت الميقات المشروع لك وأحرمت من التنعيم ، فقد لزمك هدي أنت وكل واحد من زملائك. والهدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك.
فمن عجز عن الهدي لزمه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحرم، وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما يلزم المتمتع العاجز عن الهدي، وراجع الفتوى رقم: 47426.
وإذا قدرت على الهدي قبل الصوم أجزأك، لأنه الأصل، ولا يلزمك الانتقال من الصوم إلى إخراج الهدي، لأن الصوم قد استقر في ذمتك. ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: ولا يلزم من قدر على الهدي بعد وجوب صوم بأن كان بعد يوم النحر انتقال عنه أي الصوم شرع فيه أي الصوم أو لا اعتبارا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن أجزأه، لأنه الأصل. انتهى.
وإذا أردت إخراج الهدي فبإمكانك توكيل من يقوم به نيابة عنك، ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف مثلا أو دفع ثمنه لبعض الجمعيات التي يوثق بها لتتولى تلك المهمة. وإذا أديت الحج هذا العام من غير أن تعتمر قبله عمرة ثانية فلا يلزمك هدي التمتع، لأنك لست بمتمتع لرجوعك إلى بلدك.

(38/1)


أما إن أديت الحج والعمرة معا في سفرة واحدة فيلزمك هدي لتمتعك.
والله أعلم.
57237
عنوان الفتوى:استعمال تقويم الأسنان رقم الفتوى:57237تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
عندي سؤال عن تقويم الأسنان، أسناني والحمد لله في صحة جيدة ولكن في بعض الأسنان ليست متقاربة هل في تركيب تقويم الأسنان أي حرج، إذا ممكن ترسل الرد على الإميل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في وضع الأسنان تشوه فلا مانع شرعا من تعديلها وتركيب مقوم الأسنان عليها لإزالة التشوه. ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الإطلاع على الفتويين التاليتين:9256، 1509.
والله أعلم.
57239
عنوان الفتوى:أدت العمرة وهي حائض فما حكمها رقم الفتوى:57239تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا ذهبت لعمل عمرة فجاءتني الدورة وأنا في الميقات فأحرمت وذهبت لاستكمال المناسك وعاودتني بغزارة أرجو توضيح ما إذا كانت هذه العمرة صحيحة وما ينبغي عليً أن أعمله علماً أن الدورة فاجأتني بعد انقطاع ستة أشهر حيث لم أكن متأكدة أنها دورة إلا بعد الدخول في النسك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/2)


فالطواف ركن من أركان العمرة، ويشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفا وسلفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث متفق عليه. وقال الحنفية في الراجح عندهم إن الطهارة واجبة، وليست شرطا لصحة الطواف، ومن طاف للعمرة على غير طهارة سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ولم يعد فعليه شاة ، وفي إيجاب الشاة نظر كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقا. وعلى هذا فالمرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للعمرة فإن عليها أن تبقى، وعلى من تحتاجه من محارمها أن ينتظرها حتى تطهر وتطوف، فإن كان بقاء هذه المرأة غير ممكن، ففي هذه الحالة يسعها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذرا أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر ( تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب. وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها: قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}. ولاشك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع ما لا يخفى ، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها. ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه، وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: ... ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو

(38/3)


الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب. وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع.
والله أعلم.
57241
عنوان الفتوى:المبطون ومن مات يوم الجمعة رقم الفتوى:57241تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
- السؤال الأول (سمعنا أن هناك عدة أنواع من الشهادة أثناء الموت , مثل الغريق مثلاً وأريد أن أسال عن صاحب البطن أو المبطون وأريد شرحاً لهذا النوع ) 2- ماحكم من يموت يوم الجمعة, وهل وجود المطر والبرق أثناء موته يدل على شيء . 3- امرأة توفيت ولم تصم رمضان بسبب المرض, ما حكمها وكيف تكون كفارتها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المبطون هو من أصيب بداء البطن، وقد سبق توضيحه في الفتوى رقم: 27708. وأما من يموت يوم الجمعة فقد ذكر في حديث الترمذي أنه يقيه الله من فتنة القبر ونص الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني وله شاهد في مصنف عبد الرزاق. وأما من توفيت ولم تصم رمضان بسبب المرض، فإنها لا كفارة عليها لكونها معذورة بالمرض، وإنما يلزمها القضاء إذا عوفيت من المرض وتمكنت من القضاء، ويدل لذلك قول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}. وإذا لم تتمكن من القضاء حتى ماتت فلا يلزمها شيء وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 3123 ، 1877 ، 3737 ، 18276 ، 20771 .
والله أعلم.
57244
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام سلس البول رقم الفتوى:57244تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/4)


قمت بإجراء عملية لعلاج الضعف الجنسي مما سبب لي سلس في البول (قطرات من البول على السروال الداخلي)، وقمت بمراجعة عدة أطباء لعلاج هذا السلس لكن دون فائدة، فما حكم الصلاة في ذلك، وأنا الآن في حيرة من أمري لا يعلمها إلا الله، أرجو توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسلس البول فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 9346، والفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
5725
عنوان الفتوى:الصحيح أن صلاة الاستخارة ركعتان. رقم الفتوى:5725تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب أن نصلي في الاستخارة اثنتي عشرة ركعة غير الركعتين المعروفتين لكي يستجاب الدعاء، وما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة هو ركعتان فقط من غير الفريضة.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك.." الحديث.
وأما صلاة اثنتي عشرة ركعة قبلها فلم نقف عليه، في شيء من كتب الحديث. وقد قال ابن حجر في فتح الباري: إن المستخير لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه.
لكن ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وهو أدعى لاستجابة الدعاء إن شاء الله.
والله أعلم.
57250
عنوان الفتوى:الأصل في الأشياء الطهارة ولا يضر الشك الطارئ عليها رقم الفتوى:57250تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/5)


..أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي :- في الأمس حدثني أحد الأصدقاء أنه كان -وللضرورة القصوى - قد التقى بمجموعة من الناس ومع الأسف كانوا يشربون الخمر وبالتحديد حسب قوله كانت في أيديهم علب البيرة والعياذ بالله .. وأنه قد التقى بهم الظهر..ثم قابلته العصر وصافحته ولمسني وبالتحديد لمس الجاكيت أو السترة التي كنت أردتيها ..وعلى الأغلب أنه لم يغسل يديه عندما عاد من هناك وعلى الأغلب أنه صافح هؤلاء الناس الذين كانت في أيديهم علب البيرة والعياذ بالله. سؤالي هل أصابت ملابسي وبالتحديد الجاكيت أو السترة التي كنت أرتديها أي نجاسة من جراء لمسه لي ؟ واليوم تكررت حالة مشابهة عندي حيث كنت في أحد الأسواق لبيع الأغذية وفجأة اكتشفت أنه قد اصطدم حذائي - أجلكم الله - بصندوق كرتون وفيه علب للبيرة والعياذ بالله وعندي نفس السؤال : هل يكون حذائي نجسا في هذه الحالة؟ الله يعلم وحده أنني أريد أن أكون طاهرا أمامه سبحانه وتعالى . أرجو منكم الاجابة بالتفصيل على ماورد في رسالتي وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تنجس يدك ولا ثيابك بسبب لمس يد الشخص المذكور لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتيقن النجاسة. فقد ذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أن من قواعد الفقه العظيمة أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. كما أن حذاءك لا ينجس بمجرد مسه للكرتون المشتمل على علب الخمر. وننصحك بالإعراض عن الاستراسال في مثل هذه الوساوس لما يترتب عليها من الضرر على المسلم في دينه ودنياه. وراجع الفتوى رقم: 23594، والفتوى رقم: 46207.
والله أعلم.
57252
فتاوى
عنوان الفتوى:من تجاوز الميقات بدون إحرام رقم الفتوى:57252تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/6)


بالإشارة إلى الفتوى رقم 56094 والخاصة بتجاوز الميقات فلم يكن المقصود بسؤالي الإحرام بالطائرة والبقاء محرما أسبوعا ولكن هل في يوم التروية ليلة الوقفة نعود بالسيارة إلى رابغ أم نحرم من الفندق بجدة...وهل يجوز لنا تأجيل نية الحج لحين الوصول إلى جدة والإحرام مباشرة من جدة..علما بأن الهدف من السفر هو تفويج الحجيج إلى مصر كما ورد بسؤالنا محل الفتوى رقم 56094 .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت في سفرك المذكور تريد أداء الحج أو العمرة فحكمك كباقي المسافرين لا يجوز لك تجاوز الميقات بدون إحرام، قال البابرتي في شرح العناية: وبيانه أنه: من دخل مكة يريد الحج أو العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. انتهى. فإذا اقتحمت النهي ولم تحرم من الميقات فعليك الرجوع إليه لتحرم منه ولا شيء عليك. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.
وعليه؛ فإذا كان هدفك من هذا السفر الحج مع الوافدين، فلا يجوز لك تأخير الإحرام عن الميقات الشرعي وهو رابغ. فإن أخرت الإحرام إلى يوم التروية ورجعت إلى رابغ وأحرمت منه للحج أو العمرة، فلا يلزمك دم؛ لكن قد وقعت في النهي المترتب على مجاوزة الميقات بدون إحرام. وإن لم ترجع إلى الميقات فقد لزمك هدي وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من ينوب عنك في ذلك إذا كان ثقة. وراجع الفتوى: 16564، والفتو رقم: 10902.
والله أعلم.
57257
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم المريض العاجز عن الوضوء رقم الفتوى:57257تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/7)


والدتي كبيرة في السن ومريضة وهي حالياً تعالج في أمريكا، بالنسبة للصلاة هل تقصر طوال فترة علاجها، وبالنسبة للوضوء لا تستطيع، هل يجوز أن تتيمم، وكيف طريقة التيمم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت والدتك نوت إقامة أربعة أيام فما فوقها في المكان الذي نزلت فيه، فلا يجوز لها القصر ويجب عليها الإتمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19718.
أما بالنسبة للوضوء فإن كان بالإمكان أن تتوضأ ولم يترتب على ذلك ضرر عليها، فعليها أن تتوضأ ولو بمساعدة الآخرين، وإن كانت لا تستطيع الوضوء فلها أن تتيمم وتصلي على حسب حالها، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
قال ابن تيمية: فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود، ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة بالماء تطهر، وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلى، ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء، وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم. انتهى.
أما بالنسبة إلى كيفية التيمم، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 12499.
وننبه السائل إلى أنه يجوز للمريض جمع الصلاة تقديماً وتأخيراً وإن كان مقيماً، لأن المريض له الجمع بين الصلوات إن احتاج إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8154.
والله أعلم.
57258
عنوان الفتوى:شطحات شيطانية مخالفة لهدي السلف رقم الفتوى:57258تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/8)


سؤالي عن فئة من الإخوة المسلمين الذين يصلون الفروض والنوافل وملتزمين بالسنن الظاهرية، باللحية والثوب القصير وغيرها..ولكنهم في نفس الوقت يدعون الناس لبعض الأفكار الغريبة ومنها باختصار ..- تمجيد الرسول (ًصلى الله عليه وسلم ) وقولهم إنه يعلم الغيب حتى أنهم بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يهللون ويقولون إن الرسول جالس معهم - الصلاة بشكل منفرد إلا إذا كان إمامهم ذو لحية كاملة، حتى إن كانو بالحرم المكي أو بالمدينة المنورة فإنهم يصلون وراء أئمة الحرم المكي والمدينة ولكنهم يعيدون الصلاة ثانية - ذهابهم إلى أهل القبور بحجة أن أهل القبور لديهم واسطة مباشرة مع الله عز وجل والملائكة - قولهم بأنه إن كان هناك شخص لاينتسب إلى الأئمة الأربعة فهو كافر ويقصدون بهذا الوهابيين وغيرهم، سيدي الفاضل أود أن أثبت لهولاء الفئة من الإخوة الباكستانيين أنهم على خطأ...أرجو منك الرد على رسالتي هذه بالحجج من القرآن الكريم والسنة الشريفة وشكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/9)


فإن كان الأمر كما ذكرت فهؤلاء القوم ينتسبون إلى طرق بدعية غير مضبوطة بالشرع، وما ذكرته هو من الشطحات الشيطانية المخالفة لهدي السلف الصالح. أما ادعاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. فعلم الغيب مما استأثر الله به لنفسه قال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ {النمل: 65}. وقال تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ {الأنعام: 59}. وقال تعالى على لسان نبيه: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {لأعراف:188}. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جويريات يقلن وفينا نبي يعلم ما في غد، قال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. رواه البخاري. قال ابن تيمية: دل الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب. اهـ. أما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جالس معهم فقد سبق بيان استحالة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته، راجع الفتوى رقم: 55529.أما الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم فمن البدع كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 6064، 1741.أما الذهاب للقبور لدعاء أصحابها والاستغاثة بهم فذلك كفر. وهو أصل دين الكفار. قال تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى {الزمر: 3}. وقال تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا

(38/10)


يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ {يونس: 18}. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار.. فهو كفر بإجماع المسلمين. اهـ. وقد نقل الإجماع صاحب الإقناع، والفروع، والإنصاف، وغاية المنتهي وغيرهم. أما إعادتهم الصلوات التي يصلونها خلف أئمة أهل السنة العدول سواء في الحرمين أو غيرهما فهو مذهب الخوارج قديما وحديثاً، فالصلاة خلف أهل السنة المشهورين بالعدالة والاستقامة صحيحة باتفاق المسلمين. بل الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لم يكفر ببدعته صحيحة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48361. أما تكفيرهم لمن يدعونهم بالوهابية فقد ورد الوعيد الشديد لمن كفر مسلما كما سبق بيانه في الفتوى: 4132، فضلا عن تكفير العلماء المجددين كالعلامة محمد بن عبد الوهاب الذي أثنى عليه العلماء المنصفون كما سبق بيانه في الفتويين: 7070 ، 5408. فينبغي لك أن تبذل النصح لهؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تبين لهم ماهم عليه من ضلال وبعد عن الصراط المستقيم، فإن أصروا وجب عليك هجرهم حتى يتوبوا إلى الله.
والله أعلم.
57259
عنوان الفتوى:طلب العلاج عند أضرحة الصالحين والأولياء رقم الفتوى:57259تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
53617، 4416.
فالواجب عليك بذل النصيحة لهؤلاء ولتستعن بالله في ذلك، وتبين لهم خطورة ما هم فيه من ضلال. أما السبيل إلى إقناعهم فهو عرض الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله عز وجل، والأدلة الدالة على منع دعاء غير الله عز وجل والاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويمكنك أن تستعين بفتاوى الشبكة في ذلك من خلال العرض الموضوعي.
والله أعلم.
5726

(38/11)


عنوان الفتوى:الصحيح أن صلاة الاستخارة ركعتان. رقم الفتوى:5726تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب أن نصلي في الاستخارة اثنتي عشرة ركعة غير الركعتين المعروفتين لكي يستجاب الدعاء، وما حكم الشرع في هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة هو ركعتان فقط من غير الفريضة.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك.." الحديث.
وأما صلاة اثنتي عشرة ركعة قبلها فلم نقف عليه، في شيء من كتب الحديث. وقد قال ابن حجر في فتح الباري: إن المستخير لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه.
لكن ينبغي الاقتصار على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير وهو أدعى لاستجابة الدعاء إن شاء الله وقد تقدم حكم تكرار الاستخارة في الفتوى رقم 7234.
والله أعلم.
57262
فتاوى
عنوان الفتوى:ترجمة محمد بن عمرو، ومحمود بن غيلان رقم الفتوى:57262تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:
في حديث سجود المرأة لزوجها عند الترمذي وقع حدثنا النضر بن شميل(ثقة حافظ) حدثنامحمد بن عمرو. والسؤال من هو محمد بن عمرو هذا وهل هو ثقة أم لا؟ وهل له سماع من أبي سلمة ؟ وأرجو الإفادة أيضا عن شيخ الترمذي محمود بن غيلان. بارك الله لكم وأنعم عليكم من نعمه بغير حساب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/12)


فمحمد بن عمرو هو "ابن علقمة الليثي المدني" فيه ضعف يسير من قبل حفظه، قال الذهبي: شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد أخرج له الشيخان متابعة. وقال في الكاشف: قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. اهـ. قال الألباني في الإرواء: وقال الهيثمي: المقرر فيه أنه حسن الحديث، ويحسن حديثه الحافظ ابن حجر. اهـ. وثقه النسائي وقال مرة: ليس به بأس. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. اهـ. قال الذهبي في الميزان: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو؟ أو تريد التشدد، قال: لا؛ بل اشدد. قال: ليس هو ممن تريد.. قال: يحيى: وسألت مالكا عنه، فقال: نحو ما قلت لك.. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: وكان يخطئ. اهـ. أما سماعه من أبي سلمة فثابت بل هو مكثر عنه.
أما محمود بن غيلان: فثقة، وثقه أبو حاتم الرازي وغيره، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : أحد أئمة الأثر. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة من العاشرة.
والله أعلم.
57264
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب قضاء قيام الليل لمن منعه منه نوم أو وجع رقم الفتوى:57264تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:
57265
عنوان الفتوى:هل المبدع من أسماء الله الحسنى أو صفاته العليا رقم الفتوى:57265تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
هل المبدع من أسماء الله أم من صفات الله؟ أرجو التوضيح لأنه وقع خلاف بيني وبين أخت فاضلة على اسم عضو في المنتدى الإسلامى يلقب نفسه بـ \"المبدع\".. فقلت لها لا يجوز التسمي بأسماء الله مطلقة ومعرفة بـ\"أل\"على أن المبدع من أسماء الله.. فردت أنه ليس من الأسماء لأن أسماء الله توقيفية؟ فقلت لها إذن هو من الصفات فلا يجوز أيضاً فقالت لي ماهو الدليل على أنه من الصفات؟ أرجو الإجابة، ومنكم نستفيد إن شاء الله.
الفتوى :

(38/13)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ( المبدع) ليس اسماً من أسماء الله تعالى ولا صفة من صفاته لعدم وروده في الكتاب أو السنة لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ولا سبيل إلى معرفتها بالعقل، قال العلامة ابن عثيمين: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال في موضع آخر: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. اهـ. ولكن من صفات الله الواردة في الكتاب والسنة بديع السماوات والأرض، قال ابن جرير رحمه الله: أي مبدعها، ومعنى المبدع المنشىء والمحدث مالم يسبقه إلى إنشاء مثله أو إحداثه أحد.أهـ. وقد عد بعض العلماء من أسماء الله البديع ولكنه مردود كما نبه عليه غير واحد لوروده في النص مقيدا، وعليه فيجوز إطلاق لقب المبدع على أي شخص ما دام ليس اسماً ولا صفة لله، وللمزيد راجعي الفتوى: 12383 ، وننصحك بمراجعة كتاب ( القواعد المثلى) للعلامة محمد بن عثيمين وكتاب ( صفات الله الواردة في الكتاب والسنة) لعلوي السقاف.
والله أعلم.
57269
فتاوى
عنوان الفتوى:لعق الصائم شفته المبتلة بالماء رقم الفتوى:57269تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلحاقا بالفتوى رقم: 56374 إذا لعق الصائم بلسانه شفتيه بقصد أو بدون قصد وهما مبللتان بالماء وبلع ريقه, هل يفطر؟ وإذا كان في هذا حرج فلِم لم يأمر الشارع بتنشيف البلل بعد الغسل أو الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/14)


فلعق الصائم شفتيه وبهما بلل، ثم بلع ريقه لا يفسد الصوم لخفة ذلك البلل، فالبلل ليس شراباً ولا أكلاً، فكأن الصائم قد ابتلع ريقه فقط، وابتلاع الريق لا يفسد الصوم نظراً للمشقة التي تلحق بالتحرز منه، كما في الفتوى رقم: 55295.
والبلل الباقي بعد الغسل أو الوضوء لا أثر له على الصيام، وأخيراً نحذر السائل من الاسترسال في الوسوسة والتنطع في الدين، وراجع حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل في الفتوى رقم: 4401.
والله أعلم.
57270
فتاوى
عنوان الفتوى:النوم في قيام الليل رقم الفتوى:57270تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال:
سؤالي كالأتي: أنا والحمد لله أقوم الليل منذ سنوات وقد واجهت في البداية صعوبة في النهوض أعانني الله في التغلب عليها، وبعد فترة أصبحت أجد صعوبة في الخشوع حيث أنهض من النوم ولكني عندما أدخل في الصلاة تكون حالتي بين النوم واليقظة ولا أفقه من صلاتي شيئا وجاهدت نفسي للتغلب وأحيانا كنت أفلح وأحيانا لا، هذه الأيام تسلط علي النوم أي ما إن أدخل في الصلاة حتى يغلبني النعاس وأحيانا النوم أي يمر الوقت وأنا في الصلاة ولكني نائمة إما في وضع السجود أو القيام وهذا يعني أنني أبقى على حالتي التي فيها يغلبني النوم فهل يدخل ذلك في آية (والذين جاهدوا فينا) أم أنها ذنوب ومعاص؟ أم كما سمعت من البعض القرينة؟ إضافةإلى هذا هل يتوجب علي الوضوء ثانية نتيجة نومي في صلاتي؟ وهل يعتبر رجوعي للنوم إصرارا على الذنب؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي غلب عليك نعاساً معتاداً، فمن السنة ترك الصلاة، والخلود إلى النوم حتى يذهب النعاس، وتؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.

(38/15)


قال النووي في شرح صحيح مسلم: وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا والجمهور. اهـ
والنوم إن كان في حال الجلوس بدون استناد لا ينقض الوضوء، كما في الفتوى رقم: 17134.
وأما النوم في حال الركوع أو القيام أو السجود، فقد فصل ابن قدامة القول فيه حيث يقول بعد ذكره حكم النوم حال الاضطجاع أو الجلوس: الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد، فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان إحداهما ينقض وهو قول الشافعي لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في معنى المنصوص، لكون القاعد متحفظاً لاعتماده بمحل الحدث على الأرض والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما، والثانية لا ينقض إلا إذا كثر، وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض ولو كثر إلى أن قال: والظاهر عند أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاشتغال في النوم، فإنه لو اشتغل لسقط. انتهى
وعليه، فمن السنة الكف عن الصلاة في هذه الحالة، والرجوع إلى النوم حتى يذهب النعاس، وليس في هذا ذنب، بل هو مطلوب، وليس هذا من المجاهدة المشروعة، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النوم إن كان في حال الجلوس فغير ناقض للوضوء على الراجح، وإن كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، ففيه خلاف بين أهل العلم، والاحتياط الوضوء من جديد بسبب النوم المذكور.
وإذا كان النعاس المذكور خارجاً عن المألوف، فينبغي السعي في علاجه بالأمور المفيدة في هذا المجال، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 51414.
وللتعرف على فضل قيام الليل وأهميته راجعي الفتوى رقم: 2115.
والله أعلم.
57271

(38/16)


عنوان الفتوى:التعامل مع الأهل الذين يتبعون طريقة صوفية رقم الفتوى:57271تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
لدي صديق يشتكي أن أهله يتبعون إحدى الطرق الصوفية وأن لديه بعض الريب في معتقداتهم وأنهم يحلفون بحياة شيخ الطريقة في كل شاردة وواردة وأنهم يعتقدون به بعض الاعتقادات المريبة كالضرر والنفع والتبرك و لكنهم لا يصرحون بذلك حتى أنهم يسألونه ويدعونه بظهر الغيب ولكنهم لا يصرحون بذلك وأنهم يسألونه أن يختار لهم أسماء أبنائهم وإذا أرادوا الإقدام على عمل كبير يستشيرونه (يستخيرونه) ويسافرون من بلد لآخر كي يروه ويقبلوا يده (الشريفة) ويضعون فيها ما استطاعوا من الأموال وأنهم عندما يريدون أن يسلموا على بعضهم البعض يقبلون أيدي بعضهم البعض رجل وامرأة، وامرأة ورجل، وامرأة وامرأة، ورجل ورجل، حتى الأطفال يربون على تلك الطريقة وأنهم يعلقون صورة شيخهم وزوجته وأبنائه في منازلهم وربما يتبركون بذلك ويقول الصديق أيضا إن الشيخ في الصورة يلبس الذهب في يده وزوجته تظهر في الصورة متبرجة ويتساءل كيف يكونا من أولياء الله الصالحين على حد زعم أهله والسؤال: أن هذا الصديق لا يدري كيف ينصح أهله لأن الحوار في تلك المسائل خط أحمر وهو يتساءل كيف سيكون موقفه أمام الله سبحانه وتعالى إن لم يستطع مواجهتهم وهو يؤاكلهم ويشاربهم ويودهم لأنهم أهله ولكنه في قلبه يرفض ما هم عليه من طريقة وأنه يعلن لهم أنه ليس من أتباع الطريقة.
و شكرا جزيلاً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/17)


فمما لا شك فيه أن الفرق الصوفية المعاصرة لا تخلو من انحرافات في العقيدة، وزيع عن الحق ومخالفة للهدي، وتكثر فيهم الشركيات كدعاء غير الله والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، واعتقاد النفع والضر فيمن يسمونهم أولياء الله، وغير ذلك. قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا {النساء: 48}.
وقال تعالى: قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ {الزمر: 38}.
واتخاذ الأولياء والشيوخ وسائط يدعونهم من دون الله ويتقربون إليهم لا يختلف عن شرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى حكاية عنهم وعن علاقتهم بأوثانهم: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى {الزمر: 3}.
بل إن المشركين الأوائل كانوا يلجؤون إلى الله حال الخوف، قال تعالى: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ {العنكبوت: 65}. أما هؤلاء فيدعون ويستغيثون بغير الله في جمع أحوالهم.
وللاستزادة راجع الفتاوى: 13353، 8500، 13742، 39207، 47064.
هذا بالنسبة إلى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم، فكيف بمن يفعل ذلك بمن وقع في المحرمات من لبس الذهب، وأكل أموال الناس بالباطل، وكشف عورة أهله للأجانب، فضلا عن دعوته للناس لعبادته من دون الله.

(38/18)


وجميعها أمور مصادمة للشريعة، فهل يكون هذا من أولياء الله! إن أولياء الله حقاً هم المؤمنون المتقون، ولمعرفة الفارق بين الولي والدعي راجع الفتاوى بالأرقام: 25852، 4445، 4416. ولمعرفة حكم الحلف بغير الله راجع الفتوى رقم: 19237. ولمعرفة حكم الصور وتعليقها راجع الفتوى رقم: 1317، والفتوى رقم: 680. ولمعرفة حكم مصافحة النساء للرجال والعكس راجع الفتوى رقم: 2412، وكذلك حكم تقبيل اليد في الفتوى رقم: 35766.
وأخيراً، فينبغي لهذا الأخ الاجتهاد في دعوة أقاربه، وأن يكسر حاجز الخوف الذي يحول بينه وبين ذلك، وليكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين لم تمنعه شدة قريش وكبرياؤها عن دعوتهم إلى الله تعالى.
ولتكن دعوته لهم ونصحهم بالحكمة والرفق والدعاء لهم، وأن يبين لهم خطورة هذه الأمور، وليصبر في نصيحتهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان مبتدعاً ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه. اهـ
فإن لم يستجيبوا وجب عليه هجرهم في هذه الأمور؛ فلا يذهب معهم إلى هذه الأماكن، ولا يشاركهم في بدعهم، ولا بأس في الأكل معهم؛ لأنه يجب عليه صلة رحمه.
والله أعلم.
57273
عنوان الفتوى:في القرآن والسنة معلومات كثيرة عن عيسى عليه السلام رقم الفتوى:57273تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :
سؤالي هو: هل صحيح أن عيسى ابن مريم عمد بالماء من قبل رجل دين بنهر الأردن، ولماذا لم يرد في القرآن والحديث تفاصيل حياة المسيح بتفصيل أكثر لنحاجهم بها كونهم في أناجيلهم يفترون الأكاذيب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/19)


فلم نقف على خبر يفيد أن نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عمد بالماء من قبل رجل دين بنهر الأردن، والذي صح من خبره عليه السلام هو أنه نجا مما أعده له اليهود من المكر والكيد، وقد رفعه الله إليه بعد أن ألقى شبهه على شخص آخر فقتل ذلك الشخص بدله، قال الله تعالى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا* بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:157-158}.
وقد اختلف أهل العلم في الكيفية التي رفع الله بها عيسى عليه السلام، وفي كيفية الشبه الذي ألقي على الرجل، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 6238.
وقد ورد في القرآن وفي السنة أشياء كثيرة عن عيسى عليه السلام، مثل الكيفية التي ولد بها، وكلامه في المهد، وإبرائه الأكمه والأبرص، وإحيائه الموتى بإذن الله وغير ذلك، ولكن أهل الكتاب لشدة حرصهم على تكذيب القرآن ونفي الرسالة الخاتمة للنبوة قد بدلوا من كتبهم كل شيء وجدوا فيه تطابقا مع القرآن والسنة، ومع ذلك فقد بقي في كتبهم أشياء كثيرة لم ينتبهوا إلى أنها تثبت صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعليك -أيها الأخ الكريم- إذا كنت تريد محاجة أهل الكتاب أن تحصن أولاً نفسك بالعقيدة الصحيحة، ثم تجمع كل المعلومات التي من شأنها إدحاض حجتهم. فإن المحاورة مع أهل الكفر إذا لم يكن صاحبها متحصنا بالعلم الشرعي الذي يمكنه من إقناع الخصم ورد شبهته كانت فتنة لأهل الباطل وإضعافاً لموقف أهل الحق.
والله أعلم.
57274
عنوان الفتوى:قص مناقير البط والدجاج يدور حكمه بين المفسدة والمصلحة رقم الفتوى:57274تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/20)


هل يحل قص منقار البط لمنعه من أكل ريشه أو قص منقار الدجاج لمنعه من أكل بيضه ومنعه من نقر بعضه البعض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعذيب الحيوان لغير غرض شرعي معتبر لا يجوز، وقد أمر الشارع بالإحسان إلى كل شيء حتى الدواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ كل ما فيه الروح غرضا، قال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وعليه.. فإذا وجدت وسيلة تمنع البط من أكل ريشه، والدجاج من أكل بيضه ومن نقر بعضه البعض، ولا يكون فيها تعذيب لهذه الحيوانات وجب المصير إليها، وحرم حينئذ قص مناقيرها، وإذا لم يوجد شيء يحول دون ذلك غير قص المناقير، فإنه ينظر في الأمر، فإن كان يتضرر بوجود هذه المناقير تضرراً أكبر من ضرره عند فقدها فإنه تشرع حينئذ إزالتها من باب ارتكاب أخف الضررين؛ وإلا فلا.
والله أعلم.
57279
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الادخار في شركات التأمين رقم الفتوى:57279تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
2593.
وأما الادخار في هذه الشركة فلا يجوز، ولو كنت سوف تسترد نفس المبلغ الذي دفعت أو أقل منه، لأن الواجب هو الإنكار على هذه الشركات، وأقل ذلك هو هجرها وعدم التعامل معها. أما إذا كنت سوف تأخذ أكثر مما دفعت فهذا ربا صريح. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-289}.

(38/21)


وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية.
والله أعلم.
5728
عنوان الفتوى:القرآن ليس شعرا ولم يؤخذ من الشعر. رقم الفتوى:5728تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أقرأ على الانترنت بعض الشبهات عن الإسلام لا أجد لها جوابا مثلا إن سورة القمرالآية الأولى (اقتربت الساعة وانشق القمر) مأخوذ من شعر امرئءالقيس والآية 29 من نفس السورة فهل هذا صحيح وما الإجابة العلمية الصحيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم لا تشغل نفسك بمثل هذه السفسطات والتفاهات ويكفي في الرد عليها سقوطها وانحطاطها عند من لديه أدنى نظر. مع أنه قد قيض لكل سفطة منها قديماً وحديثاً من رد عليها.
فقولهم إن الآيتين الكريمتين مأخوذتان من شعر امرئ القيس بن حجر ظاهر السقوط لأمور: منها أن هاتين الآيتين لا تتفقان أصلاً مع موازين الشعر العربي حتى يقال إنهما من الشعر مما يدلك على جهل واضعي هذه الشبهة إن صح تسميتها شبهة.
ومنها أن السورة مكية وقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش وهم في ذلك الوقت من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العثور على ما يشكك في صدق ما يقوله من أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده ليس من كلام البشر. وهم نقلة الشعر ورواته ومع ذلك لم يدعوا هذا الادعاء ولا قريباً منه، بل أقروا وأقر غيرهم من فصحاء العرب وبلغائهم أن القرآن الكريم ليس من وضع البشر ولا من تأليفهم، بل أقروا بالعجز عن الإتيان بسورة من مثله مع تحدي القرآن لهم دائماً. إلى غير ذلك من الردود الواضحة.
والله ولي التوفيق.
57283
فتاوى

(38/22)


عنوان الفتوى:التقابض في المجلس من شروط الصرف رقم الفتوى:57283تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
بخصوص عملية الحوالة أو الصرف أنا أقوم بطلب تحويل عملة إلى بلد آخر بعملة تختلف عن عملة بلادي وتستلم في البلاد الأخرى بالدولار أو بعملتها المحلية حسب الظروف ولكن أقوم بتسديد المبلغ المطلوب عليّ من الشخص الذي قام بعملية التحويل على دفعات لكبر حجم المبلغ مع العلم أننا نتفق على القيمة في نفس يوم التحويل لا تنقص ولا تزيد مهما اختلفت الظروف والسعر ومهما طال وقت التسديد مع العلم أني أقوم بهذه الطريقة لأنها الطريقة الوحيدة المتوفرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحويل من عملة إلى أخرى يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف، ويشترط لجوازه التقابض في المجلس.
وعليه، فعملية التحويل التي تقوم بإجرائها لا تجوز، لفوات شرط التقابض، وقد بينا الحل الشرعي لذلك في الفتوى رقم: 15707.
والله أعلم.
57285
عنوان الفتوى:التدافع بين الحق والباطل رقم الفتوى:57285تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد:
كان يؤلمني ما أقرأ كل يوم عن ما يكتب عن ديننا الحنيف من سب وشتم ولكن اليوم أبكاني وهمني ما يكتب عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وما يقال عن حبيبي رسول الله فداه نفسي وأهلي ومالي أعلم أن الله الجبار يمهل ولا يهمل وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن هذا اختبار لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكم أتمنى لو بيدي حيلة وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله سؤالي هو: كيف يمكنني أن أرد على هذه الادعاءات الباطلة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/23)


فنسأل الله العلي القدير أن يتقبل منك هذه الغيرة للدين والحرص على الدفاع عن مقدساته، واعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن التدافع بين الحق والباطل سنة كونية من سنن الله لا تتوقف إلا حين يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يترك هؤلاء الأعداء المس من الدين الحنيف، ومن رسوله الصادق وكتابه العزيز، إلا إذا ترك المسلمون دينهم ومشوا وراءهم تاركين شرع الله، قال تعالى: وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ {البقرة: 120}.
فهوني عليك واعلمي أن الشبهات التي يثيرها هؤلاء لا تؤثر بإذن الله تعالى في الإسلام، ولا في شيء من مقدساته، وذلك تصديقاً لقول الله عز وجل: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {التوبة: 32}.
وما مثل هؤلاء إلا كمثل من قال فيه الشاعر:
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
والله أعلم.
57287
عنوان الفتوى:البناء على القبور للحاجة رقم الفتوى:57287تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
معلوم لدي شرعا أن تجصيص القبور والبناء عليها حرام، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يقعد عليه، سؤالي هو: هناك من يدعي أنه صدرت فتوى مفادها أنه تم إجازة ذلك في فلسطين وقرى الـ 48 وذلك لأن السلطات الإسرائيلية نهجت منهج عدم الاعتراف بمقابر معينة بحجة أنه لم يتم إثبات أنها إسلامية وما إلى ذلك من ادعاءات مما دفع لإجازة التجصيص والبناء بهدف إبرازها ؟؟؟؟!!!! فهل هذا القول صحيح، فاذا كانت الإجابة (نعم) فما هي الدلالات على صحته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في القبور حرمة البناء عليها، فإن دعت الحاجة للبناء عليها جاز، راجع الفتوى رقم: 29974.

(38/24)


وقد أجاز أهل العلم بناء السور حول المقبرة لحمايتها من الاعتداء أو تمييز المكان للتمكن من حيازتها، وكذلك أجازوا بناء الفسقية بالآجر والجص للضرورة، كالخوف على الأموات من السباع أو انهدام القبر بالسيل ونحوه، قال في تحفة المحتاج: إن خشى نبش، أو حفر سبع، أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص؛ بل قد يجبان. انتهى.
وقال البجيرمي في حاشيته: فلو بني فيها هدم البناء ولو مسجداً أو مأوى للزائرين، إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع، أو تخرقه بسيل؛ فلا يهدم. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 20280.
وعليه فرفع القبور من أجل حمايتها من اغتصاب اليهود لها ونبشها وهتك حرمة الأموات جائز؛ لأنها نفس العلة التي من أجلها أجاز العلماء البناء على القبور عند الحاجة. والضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، ولا علم لنا بالفتاوى التي أشار إليها السائل.
والله أعلم.
57289
عنوان الفتوى:قرص الحموضة والصيام رقم الفتوى:57289تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
ذات يوم من أيام رمضان وبعد تناولي السحور أخذتني سنة من النوم وفي فمي قرص لعلاج الحموضة فاستيقظت بعد أذان الفجر والقرص ما يزال في فمي فما حكم الشرع في ذلك؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود القرص في الفم بعد طلوع الفجر لا يفسد الصوم، وعليه فإن كنت لفظته مباشرة فصومك صحيح، وإن كنت قد ابتلعته عمداً بعد علمك بطلوع الفجر فقد فسد صوم ذلك اليوم وعليك أن تمسك بقية يومك وأن تقضي يوماً مكانه. وراجع الفتوى رقم: 55057.
والله أعلم.
5729

(38/25)


عنوان الفتوى:الإسلام والمرأة : تكريم أم إهانة. رقم الفتوى:5729تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أقرأ على الانترنت بعض الشبهات عن الاسلام لا أجد لها جوابا مثل: أن الإسلام أهان المراة عندما سمح للزوج بضرب زوجتة وأن هذة طريقة همجية لمعاملة المراة؟ فما الاجابة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم لا تشغل نفسك بمثل هذه السفسطات والتفاهات ويكفي في الرد عليها سقوطها وانحطاطها عند من لديه أدنى نظر.مع أنه قد قيض لكل سفطة منها قديماً وحديثاً من رد عليها ويكفي في الدلالة على ما ذكرنا لك من سقوطها سقوط هذه الشبهات التي ذكرت.
فأما كون الإسلام أهان المرأة فهذا غير صحيح إطلاقاً،بل إنه أكرمها ورفع منزلتها وصانها ووفاها حقوقها على الوجه الأكمل والأحكم. بل هم الذين أهانوها وابتذلوها وداسوا كرامتها وعرضوا عرضها لكل من هب ودب، ووصلوا من ابتذالها أن جعلوها وسيلة عرض وترويج ودعاية فجعلوها عارضة أزياء ومروجة مجلات ومحلات كل ذلك على حساب عرضها وكرامتها.
وما يتعلق به هؤلاء من أن الإسلام لم يساو بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات فشبهة أوهى من نسج العنكوبوت لا تنطلي إلا على أصحاب النظر القصير والتفكير المحدود. فإن الله تعالى هو الذي خلق الجنسين الذكر والأنثى، وركب في كل منهما خصوصياته، وحدد له الوظيفة التي تتناسب معه. فجعل الرجل جلداً قوياً شديد القلب مهيئاً للكد والكدح والكسب. فناسب ذلك الوظيفة التي أسندت إليه وهي القوامة على البيت والأسرة.
وجعل المرأة جنساً لطيفاً، فهي جياشة العواطف حساسة المشاعر، فناسب ذلك أن تصان كما تصان الجوهرة، ويحافظ عليها كما يحافظ على سواد العين، وأن توكل إليها مهمة البيت والتربية.
وبهذا يحصل التوازن والتكافؤ، وكما يقال: وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

(38/26)


ولعله مما لا جدال فيه أنه من غير المناسب أن تكلف المرأة بالكد والكسب والقوامة على الأسرة.
وإن الذين خالفوا هذا النهج الرباني. واختاروا لأنفسهم ما أو صلتهم إليه عقولهم مجردة عن وحي الله تعالى جنوا ثماراً مرة قاتلة أقروا بذلك أم جحدوا. ومن هنا نصل إلى ما تريد وهو أن الله تعالى جعل القوامة للرجل لأنها تتناسب مع طبيعته وخصوصياته. وتلك القوامة تكليف أكثر مما هي تشريف، وتلك القوامة تقتضي أن يخول الرجل صلاحيات تمكنه من إدارة شؤون من هو قيم عليهم ، وتلك الصلاحيات محدودة بقدر الحاجة مضبوطة بضوابط شرعية صارمة من تعداها يعد باغياً ظالماً يوقف عند حده. ومن تلك الصلاحيات أن يؤدب من انحرف عن الجادة وخيف منه أن يلحق ضرراً أو خللاً بالأسرة التي يدور في منظومتها والمجتمع الذي هو فيه حتى يعود إلى الجادة ويستقيم على الصراط المستقيم.
وهذا التأديب مضبوط ومحدد بحدود مقصور على قدر الحاجة وهل تتخيل أن هذا الضرب الذي تحدث عنه القرآن يكون على حساب هوى الرجل أو أنه يكون من الرجل بدون أن يلجأ إلى محاولات أخرى أخف منه. وأن الضرب يكون بعصاً أو سوط أو حبل؟ ليس الأمر كذلك إطلاقاً. فإن تخيلت ذلك أو تخيله غيرك فأنتم عن فهم ما يقصده القرآن بمعزل.
أقر أخي الكريم هذه الآية القرآنية وتمعن واقرأ ما فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسرها به علماء هذه الأمة وهم ورثة علم نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) [النساء :34].

(38/27)


وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر الطويل الذي يصف فيه حجة الوداع وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة التي فصل فيها شرائع الإسلام وبينها يقول فيها: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة ال،له واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إذا اعتصمتم به كتاب الله..." إلى آخر الحديث.
وفي سن الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلاً .." إلى آخر الحديث.
والضرب غير المبرح هو الذي لا يترك أثراً.
سأل عطاء ابن عباس عن الضرب فقال ابن عباس هو بالسواك ونحوه.
وقد نص أهل العلم أن هذه الأمور المذكورة في الآية يرتبها الزوج إذا أراد أن يؤدب أولاً الموعظة ثانياً الهجر ثالثاً الضرب غير المبرح وانظر أخي أيهما أولى بالصواب: أن تؤدب المرأة إذا جاءت بفاحشة مبينة أو يطلق لها العنان لتأتي بخدنها إلى الغرفة التي تلي غرفة زوجها فلا يستطيع الزوج أن يعترض لأن في ذلك تقييداً للحريات وضماناً للحقوق. والعجب كل العجب من العقول التي يفكر بها هؤلاء المشرعون من دون الله تعالى والمعيار الذي يزنون به الأمور. فكيف يمنحون الرؤساء ومن دونهم صلاحيات وسلطات واسعة النطاق ليعاقبوا ويؤدبوا من شاءوا من شعوبهم ممن يرونه خارجاً على القانون مخلاً بالنظام العام، ولم يعدوا ذلك تدخلاً في شؤون تلك الشعوب الخاصة ولا تقييداً لحرياتهم ولا هضماً لحقوقهم. وفي المقابل يشنون هذه الحملة التي لا هوادة فيها على من مارس صلاحيات شرعها الله وظهرت مصلحتها . فيا للعجب!!!!

(38/28)


وأبشرك أن هذا الموضوع أشبع بحثاً في كل جوابه حتى إن الكثير من الكتاب والمفكرين المعتدلين في الغرب أقر بنجاح النظام الإسلامي في الأسرة.
وحتى أكون صريحاً معك لا أخفي عليك أن كثيراً من المسلمين يمارسون هذا الحق خارج الإطار الذي شرع الله تعالى، فهؤلاء لا يمثلون الإسلام وهو من تصرفهم هذا بريء.
والله ولي التوفيق.
57294
عنوان الفتوى:تحديد نسبة الربح للمتعامل التجاري رقم الفتوى:57294تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يحدد لمتعامل تجاري معه هامش الربح مسبقا ويشترط عليك أن تبيع بالسعر الذى يريد هو دون مراعاة ربح الآخرين. وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/29)


فإذا كنت تقصد بالمتعامل معه من يشتري منه، فلا يجوز للبائع أن يلزم من يشتري منه بسعر معين لا يبيع إلا به؛ لأن ذلك يخالف مقتضى العقد، حيث إن مقتضى العقد نقل ملكية المبيع إلى المشتري بحيث يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء، وأن يبيعه بالسعر الذي يريد، لا بالسعر الذي يريد البائع. وهل يبطل البيع بذلك التحديد؟ فيه خلاف بين أهل العلم بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم:49776. وإذا كنت تقصد بالمتعامل التجاري عامل المضاربة، فلا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ربحا معينا، لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا لا معينا، وراجع الفتوى رقم: 47353. وهل يجوز له أن يشترط على المضارب أن يبيع بسعر محدد؟ في ذلك تفصيل: إن كان يقصد ألا يبيع المضارب بأقل من السعر الذي حدده، وله أن يبيع بأكثر منه، فهو شرط صحيح، لأن هذ الشرط فيه نفع لرب المال وهو البيع بسعر يحفظ له رأس المال ويحقق له ربحا، وإن كان يقصد إلزامه بسعر لا يبيع بأكثر أو أقل منه، فلا يجوز هذا الشرط ؛ لأنه يخل بمقصود المضاربة وهو طلب الربح ، كما أن فيه ضررا على المضارب ورب المال، بتفويت الربح أو قدر منه، إذ قد يتمكن المضارب من البيع بسعر أعلى من السعر الذي حدده رب المال. قال علي حيدر في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: لو قال رب المال للمضارب: بع هذا المال بألف درهم، ولا تبعه بأكثر، وباعه المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور. وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
57295
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج عن الوالد أولى من الأخ رقم الفتوى:57295تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/30)


هل يجوز الحج عن أخي المتوفى عن عمر15 سنة أي لا أعلم إن كان قد بلغ أم لا أو أحج عن أبي المتوفى منذ 20 سنة، لكن لم يكن من المصلين وذلك بسبب المرض المزمن، كما أتذكر ولجهل أهل القرية لمبادئ الإسلام، أرجو النصيحة عن من أحج عن أخي أم عن أبي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك المتوفى قد بلغ خمس عشرة سنة، فإنه يعتبر بالغا. وأما الحج فيصح عنه سواء كان بالغا أو لا بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. والأفضل أن تحج عن والدك أولاً وكونه لا يصلي مع اعترافه بوجوبها، فإنه يعتبر مسلما، لا سيما إذا كان تركه لها بسبب المرض الذي يظن كثير من العوام أن الصلاة لا تجب معه وإن كان هذا الظن باطلا، أو كان ذلك بسبب جهله. وعلى كل حال فننصحك بالدعاء له والصدقة عنه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33828.
والله أعلم.
57296
فتاوى
عنوان الفتوى:نية الصلاة المعادة تطوعا وتعدد الجماعة رقم الفتوى:57296تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة المغرب بالجماعة فتطوع أحد المصلين الذين فرغوا من أداء الصلاة للصلاة معي لأكسب أجر صلاة الجماعة بإذن الله تعالى، ما هي النية التي يجب أن يصلي بها الذي تطوع للصلاة معي هل صلاته سنة أم مغرب جديد، في الركعة الأخيرة في هذه الصلاة دخل اثنان للصلاة معا فصليا جماعة أخرى فأصبح في المسجد جماعتان ما حكم صلاتهم وصلاتنا، هل هما باطلتان، مع العلم نحن كنا الجماعة الأولى، وإذا لم يلحظا وجود جماعتنا إلا بعد أن كبرا تكبيرة الإحرام، فهل يجوز لهما قطع صلاتهم للصلاة معنا، وإذا لم يقطع الإمام الآخر الصلاة، هل يجوز للمأموم الذي يصلي معه قطع صلاته ليصلي معنا ويترك إمامه يصلي وحده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/31)


فالنية التي ينبغي استصحابها في إعادة الصلاة عند من يقول بالإعادة فصل كيفيتها ابن مفلح في الفروع حيث قال: ولهذا ينوي الإعادة نفلا. وفي مذهب مالك أقوال: هل ينوي فرضاً، أو نفلا،ً أو إكمال الفريضة، أو يفوض الأمر إلى الله سبحانه. ومذهب الشافعي ينوي الفرض ولو كانت الأولى فريضة، وقال بعض أصحابه ينوي ظهراً أو عصراً ولا يتعرض للفرض، وعند بعض الشافعية كلاهما فرض كفرض الكفاية. انتهى.
وإعادة المغرب محل خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما المغرب فهل تعاد على صفتها، أم تشفع بركعة، أم لا تعاد -على ثلاثة أقوال مشهورة. انتهى.
والأفضل في حق الشخصين اللذين حضرا أخيراً الالتحاق بكما في الصلاة لما يترتب على تكوين جماعة أخرى من تفريق المسلمين، إضافة إلى حصول التشويش، وراجع الفتوى رقم: 56786.
وبعد إحرامهما في الصلاة لا يجوز لهما معا ولا للمأموم وحده قطع الصلاة، لما يترتب عليه من قطع للعبادة من غير سبب مشروع، وقد نهى الله تعالى عن إبطال العمل بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}، وراجع الفتوى رقم: 44347.
والله أعلم.
57298
فتاوى
عنوان الفتوى:خلع الخفين بعد المسح عليهما رقم الفتوى:57298تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
توضأت ومسحت على الخفين وبعد الصلاة خلعت الخفين فهل يفسد الوضوء بعد خلع الخفين, أم أني أستطيع أن أصلي به صلاة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما هل تنتقض طهارته أم لا على أربعة أقوال، بيناها مع الراجح منها في الفتوى رقم: 6646 فراجعها.
والله أعلم.
5730

(38/32)


عنوان الفتوى:الإسلام وتحرير العبيد. رقم الفتوى:5730تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم أقرأ على الانترنت بعض الشبهات عن الإسلام لا أجد لها جوابا مثلا لماذا لم يحرر الاسلام العبيد دفعة (مرة) واحدة كما فعل مع الخمر ؟ حيث استعباد الإنسان للإنسان شيء بغيض وأسوأ من شرب الخمر. فكيف الرد عليهم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها الأخ الكريم لا تشغل نفسك بمثل هذه السفسطات والتفاهات ويكفي في الرد عليها سقوطها وانحطاطها عند من لديه أدنى نظر.مع أنه قد قيض لها لكل سفطة منها قديماًوحديثاً من رد عليها ويكفي في الدلالة على ما ذكرنا لك من سقوطها سقوط هذه الشبهات التي ذكرت.
فأما مسألة الاسترقاق (الاستعباد) في الإسلام التي يثيرها أعداؤه الآن كثيراً ويشوشون على من لم يعرفوا حقيقة الاسترقاق في لإسلام. فإننا نجلي لك تلك الحقيقة على وجه الاختصار.
أولاً : اعلم أن الاسترقاق في الإسلام له طريق واحدة بينما للتخلص منه عدة طرق ووسائل شرعها الله تعالى وحث عليها.

(38/33)


أما سبب الاسترقاق في الإسلام فهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وذلك أن الإنسان خلقه الله تعالى وجعله عبداً له وحده، ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً، وأمره أن يعمل بمقتضى ذلك، فإذا تنكر الإنسان لهذه الحقيقة واختار أن يجعل لغير الله عليه سبيلاً، وعبد من دون الله تعالى مخلوقاً لا ينفع ولا يضر، سواء كان ذلك المخلوق ملكاً أو بشراً أو شجراً أو حجراً أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين الموحدين أن يدعوا هذا الإنسان إلى رشده ويخلصوه من العبودية لغير الله ، فإن أطاع لذلك فذلك المطلوب وبذلك يكون الاسلام قد خلص هذا الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإن أبى واستمر على اختيار ذلك ولم يعترض سبيل هذه الدعوة الإسلامية ورضي بإعطاء الجزية صالحه المسلمون على ذلك وخلوا سبيله. وإن اعترض سبيل هذه الدعوة وصار حجر عثرة في طريقها يصد الناس عنها ليبقوا أرقاء عبيداً لغير الله تعالى سلط الله عليه بعد ذلك عباده المسلمين، فإن قدروا عليه أجاز لهم أن يسترقوه معاملة له بما اختاره هو لنفسه من عبودية لغير الله تعالى.
فهذه هي طريقة الاسترقاق الوحيد في الإسلام. وما ضر هذا كونه عبداً مع صلاحه وتقواه لله تعالى فإن العبد والحر أمام الله سواء لا يتفاضلون إلا بأعمالهم.
وأما الطرق التي شرعها الإسلام للتخلص منه فهي كثيرة، وذلك أن هؤلاء الأرقاء إذا خالطوا المجتمع الإسلامي غالباً يسلمون لله تعالى ويوحدونه، فإذا صاروا مسلمين تشوف الإسلام بعد ذلك إلى تخلصهم من ذلك الاسترقاق فرغب المسلمين في عتق الرقاب ترغيباً كثيراً.

(38/34)


وجعل جزءا من ركن من أركانه الخمسة لهذا الغرض وذلك هو زكاة أموال المسلمين فإن جزءاً من الزكاة يرصد لعتق الرقاب المسترقة. وجعل العتق كفارة لأمور شتى تحصل كثيراً في حياة المسلمين فالعتق كفارة في اليمين والظهار والإفطار في رمضان عمداً وفي القتل...إضافة إلى ما ورد من الترغيب في العتق تطوعا، ويكفي فيه أن من أعتق شخصاً أعتق بكل عضو منه عضو من النار، ولا شك أن هاجس كل مسلم كيف يعتق من النار.
والله ولي التوفيق.
57301
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على السجاد الذي يوطأ بالأحذية رقم الفتوى:57301تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
57303
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر طول السترة رقم الفتوى:57303تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
57310
عنوان الفتوى:مآل الزواج الذي تم بغير ولي رقم الفتوى:57310تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
كنت قد سألت عن زواج المرأة لنفسها بنفسها ودون علم وليها كما حدث مع ( السؤال رقم 246930) وقد أجبتم عليه جزاكم الله عنا خيرا، بأن هذا الزواج غير صحيح وقد أنهيت علاقتي بها لكن سؤالي الآن هل لهذه المرأة حقوق علي بعد أن أنهيت علاقتي بها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/35)


فالذي عليه جمهور أهل العلم وتؤيده الأدلة من القرآن والسنة أن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلا كما بينا في الفتوى رقم:5855. وخالف الإمام أبو حنيفة فأجازه من غير حاجة إلى الولي ما دامت المرأة عاقلة رشيدة، قال السرخسى في المبسوط وهو حنفي: بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها جاز النكاح، وبه أخذ أبو حنيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا. وبناء على رأي الجمهور فإن النكاح إذا تم من غير ولي فحكمه الفسخ أبدا، لكن نظرا لقول الأحناف فإن الفسخ يكون بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان الخلاف خارج المذهب حيث كان قويا طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الطلاق يعتبر طلاقا بائنا، وعليه فتأخذ من فسخ نكاحها لعدم ولي فيه حكم المطلقة طلاقا بائنا، وتراجع لذلك الفتوى رقم:20270. ونوصي الأخ بأنه إن كانت هذه المرأة مرضية في دينها وخلقها أن يتزوجها بعقد صحيح مستكمل الشروط والأركان. وفق الله الجميع.
والله أعلم.
57312
فتاوى
عنوان الفتوى:اعتمر ثم سافر فهل يلزمه دم إذا حج في عامه هذا رقم الفتوى:57312تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
20800 والفتوى رقم: 11599.

(38/36)


ثم إذا كنت مقيما بمكة أو على مسافة أقل من مسافة القصر منها واعتمرت عن أمك ثم حججت مفردا فلا دم عليك، لأنك من حاضري المسجد الحرام. وقد قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196}.
وكذلك إذا كنت من غير أهل مكة واعتمرت عنها ثم سافرت بعد عمرتك مسافة قصر من مكة ثم رجعت حاجا مفردا فلا دم عليك. قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع أثناء ذكره شروط التمتع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه.
وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع، وهو عام، ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. إلى أن قال: وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله فلا دم. روي عن عمر. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو بقدره فلا دم. انتهى.
والله أعلم.
57314
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضحية لمن عليه ديون رقم الفتوى:57314تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز لزوجين في سنتهما الأولى من الزواج ألا يشتريا أضحية العيد لأن عليهما ديونا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ولكن من عجز عنها أو كان عليه ديون، فإنها تسقط عنه مادام لا يجد ما يفي بديونه ويبقى ما يمكن أن يشتري به أضحية.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 6216.
والله أعلم.
57317
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهل بوجوب قضاء الصوم والصلاة رقم الفتوى:57317تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/37)


بسبب جهلي لأمور الدين لم أقض أياما كنت قد أفطرتها في رمضان -لأسباب شرعية- ولم أكن أعلم كيفية الصلاة الصحيحة وبعد حوالي عشرين سنة مضت علمت أنه يجب علي قضاء تلك الأيام، ولكن ظروفي الصحية لا تسمح لي بالصيام وذلك بسبب المرض المزمن وزوجي لا يسمح لي كذلك بإطعام المساكين بطعام أطهوه في المنزل، فماذا يجب علي أن أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزة عجزا موقتا يرجى زواله فعليك أن تنتظري حتى يزول عجزك فتقضي تلك الأيام، ولا يلزمك قضاؤها متتابعة بل بإمكانك أن تصوميها متفرقة حسب استطاعتك، وبإمكانك أيضا أن تتحيني فصل الشتاء إذا كان الصوم فيه أليق بحالك وصحتك.
ولا تلزمك مع القضاء كفارة تأخير القضاء فيما مضى؛ لأنك معذورة بالجهل. وانظري الفتوى رقم: 41521.
وأما إن كان عجزك عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فيكفيك إطعام مسكين مدا من طعام عن كل يوم من أيام القضاء، والمد المذكور قدره 700 غرام تقريباً. وراجعي الفتوى رقم: 15506، والفتوى رقم: 6673.

(38/38)


ولا يشترط في صحة الإطعام تقديمه للمساكين في المنزل مطبوخا، بل يجزئك دفع مد من طعام كالأرز مثلا إلى كل مسكين في بيته. وجاهل الكيفية الصحيحية للصلاة معذور بجهله لا إعادة عليه على المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث قال بعد مناقشة مسائل في هذا المجال: والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15}، فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا، فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما؛ وكذلك لم يأمر أباذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي؛ وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء.. إلى أن قال: وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة صلي تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم. فهؤلاء لا يجب عيهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل. انتهى.
فانطلاقاً مما تقدم لا يجب عليك قضاء الصلاة مدة الجهل بكيفية الصلاة الصحيحية، لكن يجب عليك الآن أن تتعلمي ما لا يسعك جهله من أمور دينك، وكلما ازددت فقها كان ذلك خيراً لك في دينك ودنياك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 44674، والفتوى رقم: 3788، والفتوى رقم: 6188.
والله أعلم.
57318
فتاوى
عنوان الفتوى:القبلة في نيويورك رقم الفتوى:57318تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
5732

(38/39)


عنوان الفتوى:حلق الرأس له عدة أحكام رقم الفتوى:5732تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، ما حكم حلق الرأس كله ولكن ترك المقدمة أطول من ذلك كله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلق الرأس على أربعة أنواع :
الأول: حلقه في الحج والعمرة ، فهذا من أمر الله ورسوله وهو مشروع وثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين). [الفتح: 27 ].
الثاني : حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه للتداوي ، فهذا أيضاً جائز بالكتاب والسنة والإجماع ، فإن الله تعالى رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى ، قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك). [البقرة: 196 ]. وكما ثبت في حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم - والقمل ينهال على رأسه - فقال له صلى الله عليه وسلم: "أيؤذيك هوامك؟ " قال: نعم، فقال: "احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين". [وهذا الحديث متفق عليه].
النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، أو جعل حلق الرأس شعاراً ، فهذا من البدع المنكرة ، وهو من سيما الخوارج كما في البخاري عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوماً سيكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال: "شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". [ رواه البخاري].

(38/40)


الرابع : أن يحلق رأسه في غير النسك لا على وجه التقرب والتدين ولا لغير حاجة ، فهذا لأهل العلم فيه قولان ، أحدهما: أنه مكروه وهو مذهب مالك، والثاني: أنه مباح وهو الراجح إن شاء الله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال: "احلقوه كله أو دعوه كله" . [ أخرجه ابن حبان وأبو داود والنسائي ].
وأما حلق الرأس وترك مقدمه، فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في الحديث السابق ، ولذلك قال: "احلقوه كله أو دعوه كله" وهو ما يعرف بالقزع ، وعلى ذلك لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه.
والله أعلم.
57323
عنوان الفتوى:لاتصح نسبة سجود عمر أمام كنيسة القيامة رقم الفتوى:57323تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد أمام كنيسة القيامة عند دخولها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على ما يفيد هذا، وثبت عن عمر أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم. رواه البيهقي بسند صحيح، وثبت عنه أنه رفض الدخول لطعام أعد لضيافته في كنيسة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية في حكم الصلاة بالكنائس: 1310، 5744، 8327، 22748، 37925.
والله أعلم.
57324
فتاوى
عنوان الفتوى:حج النفل عن الأب المتوفى رقم الفتوى:57324تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
والدي ميت وحج عنه شخص آخر بأجرة، علما بأن والدي لم يحج في حياته، فهل يجوز لي الآن أن أحج عنه مرة أخرى، وهل ستحسب له الحجة الثانية حجة فريضة أم تطوع، وهل يجوز أن أحج عن والدي أكثر من مرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/41)


فيجوز لك أن تحج عن والدك المتوفى بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك وما دام قد حج عن والدك حجة الإسلام فحجك عنه يقع نافلة، ولك الحج عنه أكثر من مرة، ويرجى لك مثل أجره، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 41744.
والله أعلم.
57326
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول الجنب والجنابة رقم الفتوى:57326تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أريد أن أسال هل من المستحب الاغتسال مباشرة بعد الاتصال الجنسي، وفي حالة عدم الاغتسال مباشرة هل الشياطين تحوم حول المرأة ولا يمكنها مغادرة غرفة نومها ولا لمسها للطعام؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/42)


فقد سبق في الفتوى رقم: 8990، والفتوى رقم: 9299، أنه ينبغي المبادرة بغسل الجنابة ولا يجب ذلك ، وورد أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يتطهر، ففي سنن أبي داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر، والمتصمخ بالخلوق، والجنب إلى أن يتوضأ. قال صاحب عون المعبود قوله: لا تقربهم الملائكة. أي النازلون بالرحمة والبركة على ابن آدم لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين. اهـ. ويستحب للجنب أن يتوضأ قبل الأكل والنوم ونحو ذلك، قال المرداوي في الإنصاف ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ على الصحيح من المذهب. وأما قولك: هل الشياطين تحوم حول المرأة. فلم نقف له على دليل. وأما قولك: ولا يمكنها مغادرة غرفة نومها، فالجواب أنه يجوز للجنب أن يخرج ويقضي حوائجه ويجالس الناس، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعدنا فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر، فقلت له- أي أخبره بأنه كان جنباً -فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس.
والله أعلم.
57328
عنوان الفتوى:الوقت الشرعي لأذكار الصباح والمساء رقم الفتوى:57328تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
من المعروف أن أفضل أوقات أذكارالصباح هو من الفجر حتى شروق الشمس فهل يجوز أن تقال بين أذان الفجر والإقامة أم المقصود بعد صلاة الفجر؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/43)


فأذكار الصباح يبدأ وقتها الشرعي حسب ما يظهر من تحقق طلوع الفجر الذي هو انتشار الضوء في الأفق يمينا وشمالا إلى أن تطلع الشمس. قال السفاريني الحنبلي في غذاء الالباب: اعلم أيها الناصح لنفسه المتزود لرمسه المنكب على الذكر والمستغرق لأنسه المتهيىء لمجاورة ربه في حضرة قدسه أن أذكار طرفي النهار كثيرة جداً، والحكمة فيه افتتاح النهار واختتامه بالأذكار التي عليها المدار، وهي مخ العبادة، وبها تحصل العافية والسعادة. ونعني بطرفي النهار ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً*وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.انتهى.
وعليه؛ فلا ما نع من أن تقال الأذكار المذكورة بين الأذان والإقامة مع تحقق دخول وقت الصبح.
والله أعلم.
5733
عنوان الفتوى:الآثار الواردة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:5733تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكمها ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :

(38/44)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلفت الآثار في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فروى مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلي عليك ؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم". ورواه أيضاً النسائي عن طلحة بمثله دون قوله: "في العالمين" وقوله: "والسلام كما قد علمتم" وفي المتفق عليه عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". وفي رواية أخرى لهما "قولوا : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ،إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". ولا تعارض بين هذه الروايات لأن المطلوب هو الصلاة، فبأي لفظ جاءت قبلت إن شاء الله، وإن كان ما ثبت فيه صيغة معينة أولى وأعظم أجراً . والله أعلم.
57330
عنوان الفتوى:القذف والاتهام بما يدنس العرض أعظم في شأن الزوجة رقم الفتوى:57330تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
54632 ، والفتوى رقم: 9560. والفتوى رقم: 55702
والله أعلم.
57331
عنوان الفتوى:آبارعلي والتنعيم ومسجد عائشة رقم الفتوى:57331تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/45)


هل من لمحة عن آبار علي بالمدينة المنورة ، نفس الشيء عن مسجد التنعيم أو مسجد عائشة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البلدة التي تسمى الآن آبار علي هي بلدة ذي الحليفة المعروفة قديماً والتي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها محل إحرام ومهل لأهل المدينة، كما في الصحيحين وغيرهما ، وذو الحليفة تصغير ذي الحلفة (وهو النبات المعروف) وهي ماء لبني جعشم.
ويسمى المسجد الذي بها والذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الشجرة وهي داخلة في حرم المدينة، على بعد ثلاثة أميال من المدينة وقيل ستة أميال وقيل غير ذلك، وهي أبعد المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأفضلها على قول بعض أهل العلم لأن المحرم منها يحرم من حرم المدينة وفي بعدها تعظيم لأجر المحرمين منها، وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة أقرب أهل الآفاق إلى مكة ممن له ميقات معين.
وقد اختلف في سبب تسميتها بآبار علي، قال بعض أهل العلم هي تسمية من العوام، ولا يعرف أهل العلم نسبتها إليه.. ويظن العوام أن عليا رضي الله عنه قاتل في بعض تلك الآبار الجن وهو كذب، قال ابن تيمية في الفتاوى: ... فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البير ولا مذمة ولا يستحب أن يرمي بها حجراً ولا غيره.
وأما التنعيم أو مسجد التنعيم فهو مكان معروف خارج حرم مكة وهو على أربعة أميال من مكة القديمة إلى جهة المدينة، و التنعيم جبل صغير... وهو أقرب مكان من الحل من مكة ولهذا قالت عائشة في حديث عمرتها من التنعيم.. (... وكان أدناها من الحرم التنعيم فأحرمت منه)

(38/46)


ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره عن موسى بن عقبة أن موضع مسجد التنعيم هو الذي صلى فيه خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه ركعتين عندما خرج به كفار قريش إلى الحل ليقتلوه، ولا نعلم سببا لتسميته بمسجد عائشة رضي الله عنها إلا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها _عندما أرادت أن تعتمر_، أمرها أن تعتمر من التنعيم كما في الصحيحين وغيرهما.
والله أعلم.
57332
عنوان الفتوى:محظورات الإحرام للرجل والمرأة رقم الفتوى:57332تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
لدي سؤال عن الحج: متى يبدأ الإحرام؟ وماهي محظورات الإحرام للمرأة والرجل؟ وإذا كانت المرأة حائضا فهل يجوز لها أن تقص من شعرها عند فك الاحرام؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للشخص الذي يريد الحج أوالعمرة أن لا يحرم قبل الوصول إلى الميقات المحدد له شرعا، وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت المشروعة. ففي الصحيحين عن ابن عباس واللفظ للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وإذا أحرم الشخص قبل الميقات المحدد شرعا صح إحرامه، وعليه تجنب محظورات الإحرام، وراجعي الفتوى رقم: 51548. ومحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة، وراجعي الفتوى رقم:14432.وللتعرف على كتب مفيدة مختصرة راجعي الفتوى رقم: 41397. وبإمكانك الاستفادة من محور الحج الذي ستجدين الإعلان عنه على الصفحة الرئيسية في الموقع.والحيض ليس بمانع من قص الشعر فإن الحائض يجوز لها فعل جميع مناسك الحج أو العمرة غير الطواف بالبيت لأنه تشترط فيه الطهارة وراجعي الفتوى رقم: 4488.

(38/47)


والله أعلم.
57333
عنوان الفتوى:من علامات حياة الحيوان بعد الصعق رقم الفتوى:57333تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
السادة العلماء الأفاضل: بارك الله في جهودكم وأدامكم لنا وللإسلام والمسلمين ذخراً ونفعاً، يحتاج المسلم المقيم في أوكرانيا لشراء اللحوم والدواجن، وكون طريقة الذبح بالصعق وسبق لكم الفتوى فيها وفي حرمتها تبين لنا أن بعض المسالخ تصعق الدجاجة بحيث لا تميتها، وأفادنا أحد الأطباء البيطريين أن من علامات حياة الحيوان بعد الصعق أن يتحرك عند مرور الشفرة الكهربائية لذبحه أو تدفق الدم بشكل كبير، وفي المزرعة التي زرنا ثبت تدفق الدم حيث إنه يخرج بغزارة وتدفق واضح، فهل هذه يعني أنها حلال وبالتالي يجوز لنا أن نشتري منها وأن نبيع، والأمر الآخر الذي يتعلق بهذا السؤال: أن صاحب هذه المزرعة يهودي، فهل إذا ثبت أن الطيور المذبوحة لا تأخذ حكم الميتة، هل يجوز الشراء منه أم أنه يعتبر كغيره من اليهود محاربا ومعتديا وتجب مقاطعته... علما أننا نفتقد مزارع ومسالخ خاصة بالمسلمين.. وحاولنا أن نقنع بعض التجار المسلمين بفتح مشاريع في هذا الأمر لكننا فشلنا مما جعل آلية الذبح صعبة خاصة أن بعض المسلمين يبيع الشاورما ويحتاج الدجاج واللحوم ولا يجد إلا السوق الذي يعرض ما ذبح بالطريقة المذكورة سابقاً، أو يشتري البعض أرجل الدجاج الأمريكي والتي لا يكتب عليها أنها حلال لأنها أوفر له وأنفع وأجدى ولأنها كذلك متوفرة بسهولة... أفتونا بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة عن السؤال نود أولاً أن نبين لك أن الشفرة الكهربائية إنما تصح الذكاة بها إن كان المحرك لها مسلماً، أو كتابياً يهودياً أو نصرانياً، وبشرط توفر بقية شروط أوصاف الذكاة الشرعية، وراجع في هذا فتوانا رقم: 22546.

(38/48)


وما أخبرك به الطبيب البيطري -من أن من علامات حياة الحيوان بعد الصعق أن يتحرك أو يتدفق منه الدم بشكل قوي، وبالتالي فإن الذكاة تفيد فيه- خبر صحيح. قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهاج: والحياة المستقرة ما توجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، ويدرك ذلك بالمشاهدة، ومن أماراتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء، والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة...
واعلم أن اليهود أهل كتاب وذكاتهم مقبولة شرعاً إذا فعلوها بالطريقة الإسلامية، وكونهم معتدين ووجوب مقاطعتهم لا يغير من حلية ذكاتهم، ولحوم الدجاج المستورد من أمريكا أو غيرها من دول الكفر تؤكل إذا غلب على الظن أنها مذبوحة بالطريقة الشرعية وإلا فلا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 2437.
والله أعلم.
57335
عنوان الفتوى:لا تخصيص لبعض الأولاد دون بعض في الميراث رقم الفتوى:57335تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
قرأت فتوى تقول إن الرجل الذي يتزوج وينجب ثم يطلق زوجته ويتزوج بأخرى وينجب منها أيضاً فإنه في حال وفاته يرث أبناؤه من الزوجة الثانية فقط، ولا يرث الابن من الزوجة الأولى، فأريد معرفة السبب في ذلك، أليس هذا الابن يحمل اسم أبيه، وهل هذا يمكن أن يسبب عداء بين الإخوة غير الأشقاء؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/49)


فما قرأته في الفتوى المذكورة غير صحيح، فالله تعالى قد فصل حكم المواريث، وبين ما للأولاد منه ذكوراً كانوا أو إناثاً، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة يخصص الميراث لبعض الأولاد دون بعض، إلا أن يكون بعضهم متلبساً ببعض موانع الإرث كالرق واختلاف الدين ونحو ذلك.
وعليه؛ فأبناء الرجل يرثون منه جميعاً إن لم يكن لبعضهم مانع من الإرث، سواء كانوا من امرأة واحدة أو من نساء متعددات، تزوج بعضهن بعد طلاق بعضهن أو قبله، وهذا محل إجماع من أهل العلم، فما سمعته قول باطل.
والله أعلم.
57336
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية إتمام المسبوق لصلاته رقم الفتوى:57336تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
إذا كنت في صلاة الجماعة وكنت مسبوقا بركعة في صلاة المغرب أو بركعتين متى أقرأ التشهد الأوسط والتشهد الأخير وإذا جلس الإمام للتشهد في الحالتين، هل أقرأ معه التشهد أم ماذا أفعل ونفس الشيء إذا كنت في صلاة العشاء أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أدركه المسبوق مع إمامه فهل يعتبر أول صلاته أم آخرها.. في المسألة خلاف، ذكرناه مفصلا في الفتوى رقم: 6182، ورجحنا فيها القول الأول، وعليه؛ فإذا كنت مسبوقا بركعة واحدة من المغرب فبعد سلام الإمام تأتي بركعة واحدة بالفاتحة فقط سرا، وتجلس للتشهد الأخير ثم تسلم.

(38/50)


وإذا سُبقت بركعتين من المغرب قمت بعد سلام الإمام فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهراً ثم تجلس للتشهد الأول ثم تأتي بركعة واحدة بالفاتحة فقط سراً ثم تجلس للتشهد الأخير وتسلم.
وإذا سبقت بركعة واحدة فقط من صلاة العشاء بعد سلام الإمام تأتي بها بالفاتحة فقط وتجلس للتشهد الأخير وتسلم، وإذا أدركت ركعتين فقط من صلاة العشاء تأتي بهما بالفاتحة فقط بعد سلام الإمام ثم تجلس للتشهد الأخير ثم تسلم، وهكذا الأمر في بقية الصلوات، وراجع الفتوى رقم: 6339، والفتوى رقم: 46403.
وتجب عليك متابعة الإمام في جلوسه في التشهدين، ويستحب لك الإتيان بالأذكار المشروعة في التشهد، وراجع الفتوى رقم: 49271.
والله أعلم.
57339
عنوان الفتوى:الكلام بين الإقامة والصلاة رقم الفتوى:57339تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال :
5734
عنوان الفتوى:وسائل إذهاب وساوس الشيطان رقم الفتوى:5734تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف نطرد الشيطان خارج الصلاة وفي الصلاة
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما يطرد الشيطان خارج الصلاة الاستعاذة بالله من وساوسه وهمزاته، قال تعالى: (وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك ربّ أن يحضرون). [ المؤمنون:97-98 ]. وروى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد ..."

(38/51)


فإذا ساورك الشيطان في صلاتك فادفعه أيضا بالاستعاذة والتفل عن يسارك، لما رواه مسلم في صحيحه أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك شيطان يقال له خَنزَبُ ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً " قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
وعليك بتدبر ما يتلى وقبل ذلك إحسان الطهارة، فإنها باب عظيم لخشوع العبد في صلاته .
والله أعلم.
57346
عنوان الفتوى:قسمة تركة هالكة عن بنتين وأخ رقم الفتوى:57346تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
توفيت امرأة عن بنتين وأخ لها، فما هو إرث كل واحد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة المذكورة محصورين فيمن ذكرت فإن تركتها توزع حسب الآتي:
لابنتها الثلثان فرضا، قال الله تعالى: ....فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والثلث الباقي يكون لأخيها إذا كان شقيقاً أو لأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما إن كان أخا لأم فقط فإنه ليس عاصبا ولا يرث هنا لوجود الفرع الوارث، ويكون ما بقي بعد فرض البنات لأقرب عاصب من الأعمام أو أبنائهم....

(38/52)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
57347
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن بنتين وأخ رقم الفتوى:57347تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
أسأل عن امرأة ماتت عن ابنتين و أخ, فما نصيب كل واحد منهم ؟
و لكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 57346
57349
عنوان الفتوى:اللقطة التي لم تعرَف والتي لا تعرَف رقم الفتوى:57349تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
5663، 28350، 11132.
والله أعلم.
5735
عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته لعدم وجود حلاقين. رقم الفتوى:5735تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الحكم الشرعي فيمن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته لعدم وجود حلاقين في زمنه، وبأن اللحية تجعل منظر الإنسان غير جميل؟ وهل هناك صورة للنبي عليه الصلاة والسلام تثبت أنه أعفى لحيته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/53)


القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى اللحية لعدم وجود الحلاق قول غير صحيح، لوجود الحلاقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس قال: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر" وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرماً فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه " الحديث.
وتأمل هذا الحديث فإنه حلق رأسه ولم يحلق لحيته.
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأكد ذلك، وهذا الأمر موجه إلى كل رجل إلى قيام الساعة،
ولا توجد صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنهيه عن التصوير والإنكار الشديد على فاعله. لكن من أراد أن يقف على وصف دقيق له صلى الله عليه وسلم فهذا موجود في كتب السنة والسيرة.
أما قول القائل: لا فائدة من إعفاء اللحية لأنه يجعلك في منظر غير منظم، فهذا منكر من القول عظيم، فإعفاء اللحية واجب بدلائل الأحاديث الصحيحة، فكيف يقال عن أمر واجب إنه لا فائدة فيه، وهل تأتي الشريعة بإيجاب العبث؟! والاستهزاء باللحية أو التنقص منها استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، وواجب من واجباته، فيخشى على صاحبه الانسلاخ من الإسلام والخروج منه.
والواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القدح في أي أمر من الدين، ولوكان سنة من السنن، فإن عجز عن التطبيق والعمل فليستغفر الله دون اعتراض أو سخرية
57350
عنوان الفتوى:لباس المجتمع واللباس الشرعي رقم الفتوى:57350تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
14805، 48916.
والله أعلم.
57353
عنوان الفتوى:حكم الالتزام بقراءة سورة ما في جلسة واحدة لقضاء حاجة رقم الفتوى:57353تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/54)


كثيرا ما سمعت أن قراءة سورة البقرة لأجل شيء معين كي يتحقق وتكون القراءة ـ سورة البقرة كاملة ـ متواصلة في جلسة واحدة وكل يوم ويتحقق ما قرأت لأجله وأقل فترة 7 أيام ثم يتحقق المطلوب هل هذا بدعة ؟ وكل من تحقق لهم من الشيطان يزينه لهم أم ماذا
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن من العبادة التي لا حرج على العبد في التوسل بها إلى الله لتقضى حاجته، ويدل لذلك توسل الثلاثة بأعمالهم الصالحة كما في حديث الصحيحين، وأما الالتزام بقراءة سورة ما متواصلة في جلسة واحدة فإنه لاشك أن الأولى عدم الالتزام بما لم تثبت مشروعية الالتزام به، إضافة إلى أن الالتزام بكونها في جلسة واحدة وتقرأ متواصلة يخشى عليه من الدخول فيما يسمى عند أهل العلم بالبدع الإضافية، والمراد بها أن يكون العمل مشروعا في الأصل ولكن تضاف إليه طريقة محدثة، كالالتزام بعدد أو طريقة عملية. ويمكن أن يقرأ العبد ما تيسر من القرآن من غير التزام بنهج معين، أو يصلى ركعتين، أو يستعين بالأدعية المأثورة. فكل ذلك من وسائل قضاء الحاجة. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4413 ، 631 ، 6661 ، 6849 ، 17613 ، 28652 ، 5709 ، 49867 .
والله أعلم.
57354
عنوان الفتوى:الطريقة الشرعية لاستثمار المال في مخبز رقم الفتوى:57354تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
52914.
والله أعلم.
57355
عنوان الفتوى:تهافت دعاوى القائلين بأن القرآن فيه تناقض رقم الفتوى:57355تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
أرسل إلي أحد النصارى هذه الرسالة فهل لنا الرد عليه، هل يوجد تناقض في القرآن، الكلام المتناقض جاء في سورة النساء ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً)، ولكننا نجد فيه التناقض الكثير:

(38/55)


التناقض الأول: كلام الله لا يتبدل: كلام الله يتبدل (لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ){يونس: 10: 46}، (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ) {النحل: 16: 101}، (لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ) {الكهف 18: 27}، (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) {البقرة:2: 106}، (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ الهُ لَحَافِظُونَ) {الحجر 15: 9}، (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الكِتَابِ) {الرعد 13: 39}.
التناقض الثاني: اليوم عند الله ألف سنة: اليوم عند الله خمسون ألف سنة: (يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) {السجدة 32: 5}، (تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة) {المعارج 70: 4}.
التناقض الثالث: لا شفاعة: توجد شفاعة: (قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعا لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) {الزمر 39: 44}، (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَا عْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ) {يونس 10: 3}، (اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بينهما فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ مَالكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ) {السجدة 32: 4}.

(38/56)


التناقض الرابع: قليلٌ من أهل الجنة مسلمون: كثيرٌ من أهل الجنة مسلمون: (ثُلَّةٌ مِن الأوَّلين وقليلٌ مِن الآخِرين) {الواقعة 56: 13 -14}، (ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِريِنَ) {الواقعة 56: 39 -40}.
التناقض الخامس: خلاص اليهود والنصارى والصابئين والمسلمين: خلاص المسلمين فقط: (إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون) {المائدة 5: 69}، (َمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِين) { آل عمران 3: 85}.
التناقض السادس: الأمر بالصفح: النهي عن الصفح: (َإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَا صْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيلَ) {الحِجر 15: 85}، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَا غْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المَصِيرُ) {التوبة 9: 73}.
التناقض السابع: النهي عن الفحشاء: الأمر بالفحشاء: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ) {الأعراف 7: 28}، (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً) {الإسراء 17: 16}.
التناقض الثامن: لا يُقسِم بالبلد: يُقسِم بالبلد: (لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ) {البلد90: 1}، (وَهَذَا البَلَدِ الأَمِينِ) {التين 95: 3}.

(38/57)


التناقض التاسع: النهي عن النفاق: الإكراه على النفاق: (بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلهِ جَمِيعاً) {النساء 4: 138-139}، (وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْن اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْن اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) {التوبة 9: 30}، (المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ المُنَافِقِينَ هُمُ الفَاسِقُونَ وَعَدَ اللهُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَ هُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) {التوبة 9: 67 -68}، (فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الذِينَ ظَلَمُوا وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِين) {الأنعام 6: 45}، (أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) {المجادلة 58: 14-16}.
التناقض الخامس عشر: القرآن مبين: القرآن متشابه: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَالسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) {النحل}
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/58)


فإن القرآن كلام الله تعالى العليم الخبير ليس فيه شيء من التناقض إطلاقاً، ولو كان فيه شيء من ذلك أو يشبه ذلك لأثاره أعداء هذا الدين الإسلامي قديماً، فقد نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والعرب في ذلك الوقت في أوجه اهتمام بالكلام إنشاءً ونقداً ولم يستطيعوا أن يجدوا في القرآن مطعناً رغم رفضهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومحاولاتهم المختلفة أن يظهروا معايب تلك الرسالة ويصدون الناس عنه، نعم قالوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه ساحر أو مسحور أو شاعر أو مجنون.
لكن لم يطعنوا في القرآن من حيث أسلوبه وإحكام سبكه؛ بل منصفهم يقرُّ أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وهذا مدون في كتب السير والتاريخ وغيرها، فكيف يأتي الآن من لا يفهم العربية أصلاً ولا يتكلمها على وجه صحيح فصيح ثم ينتقد هذا الكتاب، فيما لم يمكن لأولئك أن ينتقدوه فيه؟!! أظن أن أي عاقل منصف لا يقبل ذلك.
فمشركو العرب المتقدمون أكثر احتراماً لعقولهم وعقول من يخاطبونهم من هؤلاء الأنذال المتأخرين، وبعد هذه المقدمة نقول لك وبكل ثقة وصدق: لا تحزن ولا تخش فالله تعالى حافظ كتابه ودينه ورسالته إلى يوم الدين، ولا بأس أن نبين لك تهافت دعاوى هؤلاء الذين يقولون إن القرآن فيه تناقض تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

(38/59)


* فأما آية يونس (لا تبديل لكلمات الله) فإن أول الآيات: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {يونس:62-63-64}، فإن هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم. ولا تناقض في العقل بينها وبين قوله تعالى: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ {النحل:101}، فإن معنى الآية: إذا رفعنا آية أو رفعنا الحكم بها وأثبتنا آية أو أثبتنا الحكم بمضمونها مكان الحكم بمضمون الأولى كقوله تعالى: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا {البقرة:106}.
أما الآيتان (لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ) و(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) فليس فيها تناقض، فآية الكهف (لا مبدل لكلماته) أي لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول، أما آية البقرة ( ما ننسخ من آية أو ننسها) فهي في الآيات المنسوخة وهي قليلة جداً والمعنى: ما ننسخ من آية فلا تعمل بها (نأت بخير منها أو مثلها) أي نأت بخير لكم في المنفعة وأرفق بكم أو مثل الذي تركناه.
أما الآيتان (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) و(يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) فلا تعارض بينهما كذلك لأن آية الحجر إخبار من الله بأنه سبحانه حافظ للقرآن من التبديل والتحريف والتغيير، وقد صدق إخباره تعالى فظل القرآن محفوظاً من كل ما يمسه مما مس كتب الرسل السابقين كالتوراة والإنجيل.

(38/60)


أما آية الرعد (يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء) فالمحو ليس في القرآن وإنما هو إخبار من الله بأنه وحده المتصرف في شؤون العباد، فإرادته ماضية وقضاؤه نافذ يعدم ما يشاء من الموجودات، ويبقي ما يشاء منها، ويعفو عما يشاء من الوعيد، ويقرر وينسخ ما يشاء من التكاليف، ويبقي ما يشاء. فأين التناقض المزعوم بين هاتين الآيتين؟!!
* وأما قوله تعالى: يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ {السجدة:5} وقوله تعالى: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ {المعارج:4}، فالآيتان خاليتان من التناقض لأن ما تضمنتاه عروجان لا عروجُُ واحد، ففي آية السجدة، قال ابن كثير: أي يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال تعالى: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة أو سمك السماء خمسمائة سنة، ولكن يقطعها في طرفة عين ولذلك قال سبحانه: أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وأما آية المعارج: خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. فالمراد المسافة بين العرش العظيم إلى قرار الأرض، وذلك مسيرة خمسين ألف سنة، وهذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة. انتهى من كلام ابن كثير بتصرف.

(38/61)


* وأما الشفاعة المنفية في قوله تعالى: مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ {يونس:3}، وقوله تعالى: مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ {السجدة:4}، هي الشفاعة المعروفة عند الناس وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداءً -دون إذن- فتقبل شفاعته، فأراد سبحانه نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض، قال الله تعالى: وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى {النجم:26}، أما الشفاعة المثبتة فهي التي يأذن الله تعالى بها، ولا يكون العبد مستقلاً بالشفاعة بل يكون مطيعاً لله تابعاً له، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول، كما قال تعالى: قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا {الزمر:44}، وقوله تعالى: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ {البقرة:255}، وقوله سبحانه: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ {سبأ:23}، وأمثال ذلك، فتبين أنه لا تناقض بينهما.
* أما الآيتان (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ* وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) و(ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ* وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ)، فهذا الاختلاف سببه اختلاف مقام الكلام لأن الله تعالى قسم الناس في سورة الواقعة يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام (السابقون السابقون- أصحاب الميمنة - أصحاب المشئمة)، ثم بين مصير كل قسم، فالسابقون السابقون: لهم منزلة المقربون في جنات النعيم، ثم بين أن أصحاب هذه المنزلة فريقان: كثيرون من السابقين الأولين وقليلون من الأجيال المتأخرين.

(38/62)


أما أصحاب الميمنة: فمنزلتهم أدنى من السابقين لذلك كانت درجاتهم أدنى ويشاركهم في هذه المنزلة كثير من الأجيال اللاحقة لأن فرصة العمل بما جعلهم أصحاب اليمين متاحة في كل زمن، وعلى هذا فلا تناقض.
* أما قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {المائدة:69}، فمعناه أن من آمن من اليهود والنصارى والصابئين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واليوم الآخر ويعمل صالحاً فلم يبدل ولم يغير حتى يتوفى على ذلك فله ثواب عمله وأجره عند الله، والآية أيضاً تشمل كل من آمن بنبيه في زمانه ولم يدرك غيره، أو من آمن بنبيه وأدرك غيره فآمن به.
وأما آية آل عمران: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}، فالإسلام هو الدين الحق الذي بعث الله به جميع الأنبياء، والمسلم الحق هو من كان خالصاً من شوائب الشرك مخلصاً في أعماله مع الإيمان، من أي ملة كان حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو من الكافرين، ولا تشتبه هذه الآيات إلا على فاسد الذوق اللغوي، أو مكابر لا يؤمن بالحق وإن كان في وضوح النهار.
* أما قوله تعالى: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ {الحجر:85}، كان نزولها قبل أن يأمر الله نبيه بقتال الكفار، فلما أمره الله بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قاتلهم، فقال: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. فلا تناقض بين آية الحجر وبين قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ {التوبة:73}.

(38/63)


* أما قوله تعالى: قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء {الأعراف:28}، فظاهر لأن الله لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد، وقوله تعالى: أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا {الإسراء:16}، أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وخلافهم أمره، كما قال ابن عباس حبر الأمة.
* أما قوله تعالى: لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ {البلد:1}، فـ (لا) نفي صحيح وهي رد لكلام من أنكر البعث ورد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة المغرور بالدنيا، أي ليس الأمر كما يحسبه، من أنه لن يقدر عليه أحد، ثم ابتدأ القسم سبحانه، وفي قراءة الحسن والأعمش وابن كثير: لأقسم بهذا البلد. من غير ألف بعد اللام إثباتاً للقسم فلا تعارض بينها وبين قوله تعالى: وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ {التين:3}.
* وأما قوله تعالى: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء:138}، ففيها وعيد شديد للمنافقين فتضمن ذلك زجرهم عن نفاقهم. * ولا تناقض بين كون القرآن الكريم مبيناً وكونه متشابهاً؛ فإن المعنى متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جل ثناؤه (وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً) {البقرة:25}، يعني في المنظر مختلفاً في المطعم، وكما أخبر عن بني إسرائيل قولهم (إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا) {البقرة:70}، يعنون بذلك تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه.
فالقرآن العظيم يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة ويصدق بعضه بعضا، وكل هذا لا يناقض كونه عربياً مبينا إلا عند أعاجم اللسان الذين لا يجيدون إلا الرطانة والتهتهة، الجهال بلغة التنزيل المعجز الذي أعجز الإنس والجن.
وفي الختام ننصح الأخ السائل بأن لا يجادل أهل الشبه من أعداء الإسلام إذا لم يكن لديه من العلم ما يرد به باطلهم، وليعرض عن ذلك، وليعتن بطلب علم الشريعة، وقد قيض الله لأهل الباطل من يبين زيف باطلهم من العلماء الراسخين.
والله أعلم.

(38/64)


57357
عنوان الفتوى:حكم العمل بجلب الزبائن لجهة ما لقاء أجر معلوم رقم الفتوى:57357تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
بالنسبة للوساطة أوالسمسرة هناك العديد من الفتاوى بمكتبتكم الثرية لكن مازالت عندي نقطة مهمة، إذا كانت الشركة تدفع لي عن كل عميل آتيها به مبلغا ثابتا، مثال 10 دولار عن كل عميل، هنا لم يعد مكسبي نسبة مما ربحوه من العميل، فخرجت عن دائرة الحرمانية؛ ولكن ليس لي مرتب شهري ثابت، فهو يعتمد على نشاطي كل شهر وعدد العملاء الذين أجلبهم؛ فما حكم قبول هذا الوضع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة تدفع لك هذا المبلغ المقطوع مقابل التدخل لجلب الزبائن فهذا أمر جائز إذا لم تتضمن هذه العملية إعانة على بيع محرم أو الدلالة عليه، وهذا ما يُسمى عند الفقهاء بالسمسرة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50130. وليس ما ذكرناه هنا من باب الإجارة، لأن الإجارة يشترط فيها معلومية الأجرة والعمل، والعمل ها هنا مجهول، لأنه قد يجلب الزبون في يوم وقد يجلبه في أكثر من ذلك أو أقل، فالمسألة هنا جعل وليست إجارة.
والله أعلم.
57358
عنوان الفتوى:دعاء أنس بن مالك حين قدم على الحجاج رقم الفتوى:57358تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
دعاء أنس بن مالك حين قدم على الحجاج، والدعاء الذي يدعى به كل صباح. هل هذا الحديث صحيح ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في كتب التاريخ أن أنسا رضي الله عنه لما قدم على الحجاج أيام فتنة ابن الأشعث وما جرى فيها قال له الخبيث كلاما لا يليق أن يوجه إلى أحد من أهل الفضل والعلم العاديين، أحرى أن يكون من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خاصته وخدمه.
فاسترجع أنس رضي الله عنه وقال: والله لو أن اليهود أو النصارى وجدوا اليوم من صحب نبيهم أو خدمه لتسابقوا لتكريمه وخدمته..

(38/65)


فبلغ ذلك الخليفة عبد الملك بن مروان فكتب إلى واليه الحجاج يوبخه ويقول له: ويلك! لقد خشيت أن لا يصلح على يدي أحد.. إذا جاء كتابي فقم إلى أنس حتى تعتذر إليه.
هذا مجمل ما ذكروه عند ما قدم أنس على الحجاج الخبيث. ومعظمه في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، ولم يذكر دعاء لأنس في هذا المقام.
وفي كتاب الدعاء للطبراني أن أنسا كان عند الحجاج وهو يعرض خيلا فقال: يا أبا حمزة؛ أين هذه من الخيل التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تلك والله كما قال الله عز وجل: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. وهذه هيئت للرياء والسمعة، فغضب الحجاج وقال: لولا كتاب أمير المؤمنين عبد الملك إلي لفعلت ولفعلت.. فقال له أنس: إنك لن تستطيع ذلك، لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحترز به من كل شيطان رجيم، ومن كل جبار عنيد، فجثا الحجاج على ركبتيه وقال: علمنيهن يا عم، فقال: لست لها بأهل، قال: فدس إليه عياله وولده فأبوا عليه، قال محمد بن سهل راوي الحديث: قال أبي: حدثني بعض بنيه أنه قال: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على ما أعطاني ربي عز وجل، لا أشرك به شيئا، أجرني من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
ولم نقف على من تكلم على هذا الحديث من أهل العلم.
والله أعلم.
57359
عنوان الفتوى:لا وجود للتقسيم الميري في الإسلام رقم الفتوى:57359تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
تحية طيبة وبعدـ
مع احترامي وتقديري الكبير للدكتور محمد هداية والقائمين على هذا البرنامج الرائع، أود أن أسأل الدكتور عن الموضوع التالي:

(38/66)


توفي والدي قبل 3 اشهر و يوجد لدينا إرث مع أهل أبي وهذا الإرث لم يتم تقسيمه بعد وفاة جدي قبل حوالي 20 سنه، أردنا أن نقسم الحصص يبننا وبين أعمامي وعماتي فهل صحيح بأن عدم تقسيم الإرث على زمن أبي من والده لا يدخلنا الميراث على أساس ان هناك قانونا شرعيا يقول بأنه إذا لم يتم التقسيم على زمن الإب ( الجد) وتم على زمن إرثه الابن فان ورثته لا يحصلون على شيء وذلك لأن التقسيم جاء بعد وفاة الوارث الاصلي للجد وهوأبي.
فهل هذا صحيح؟؟؟؟
الرجاء الإرشاد بأسرع وقت
هناك سؤال آخر يحيرنا كثيرا : هل هناك بالإسلام ما يسمى بالتقسيم الميري(الحكومي) وتقسيم الملك وما حكم الاسلام به حيث إن عماتي يطالبوننا بالتقسيم الميري(حصة الولد كحصة البنت) ويدعون أنه شرعي.
نتمنى منك الرد السريع مع تحياتنا
يمكنكم الرد على ايميل
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تحققت حياته بعد موت مورثه فإنه يرث ولو مات قبل تقسيم تركة مورثه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
وفائدة توريث شخص متوفى هو أن يرث عنه ورثته الشرعيون حقه في الميراث، وهذا الحق لا يسقطه التقادم مهما طال العهد. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.
وعليه، فغير صحيح أن تأخير تقسيم تركة جدكم إلى ما بعد وفاة والدكم يجعلكم تحرمون منها. ولا يجوز أن يوجد أي قانون يتنافى مع ما ذكرناه، لأن أمر التركات قد تولى الله تبيينه، فلم يكله إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فليس مجالا للاجتهاد.

(38/67)


ثم ما أسميته بالتقسيم الميري الذي ذكرت أنه يستوي فيه نصيب الأنثى بنصيب الذكر لا وجود له في الإسلام، وهو باطل بمقتضى قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}.
فدلت الآية الكريمة على أن العدول عن هذا ضلال، ونريد أن ننبهك إلى أن مركزنا مركز الفتوى تابع لوزارة الأوقاف في دولة قطر، وليس من بين العاملين فيه من سميته محمد هداية.
والله أعلم.
5736
عنوان الفتوى:اللباس الإسلامي للسباحة وحكم لبس المايوه. رقم الفتوى:5736تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم الإسلام في لبس البنطلون ، و ما هو اللبس الإسلامي للسباحة؟ وهل هو مباح لبس ( المايوه)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الرجل والمرأة ستر العورة، وقد أجمع العلماء على وجوب ستر القبل والدبر، وأما الفخذ فمختلف فيه والصحيح أنه عورة، وبناء على ذلك فإن اللباس الإسلامي للسباحة هو كل لباس يستر العورة ( ما بين السرة والركبة ) على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فكلها عورة، فلا يجوز أن تسبح أمام الرجال. خشية انكشاف شيء من عورتها، أما إذا كانت المرأة تسبح أمام النساء، ولا يراها إلا النساء فيجب عليها ستر ما بين السرة والركبة. أما (المايوه) فغالباً ما يكون قصيراً يكشف معظم الفخذ، وربما يكشف العورة المغلظة فلا يجوز لبسه أمام الآخرين، عدا الزوجة لزوجها، أو العكس.
وقد سبق الجواب عن لبس البنطلون برقم بنك:
975
. والله أعلم.
57361
فتاوى

(38/68)


عنوان الفتوى:من فضائل سورة الكهف رقم الفتوى:57361تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأريد معرفة فضائل سورة الكهف؟ وهل صحيح أن من قرأ هذه السورة في ليلة لوجه الله غفر له ذنبه؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت أحاديث كثيرة في فضل سورة الكهف منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في غيرهما، وورد أنها عصمة من فتنة الدجال، وأنها نور لمن قرأها، وعصمة من كل فتنة لمن قرأها يوم الجمعة إلى ثمانية أيام، وأنها حرز من الشيطان... تجد هذه الأحاديث وغيرها من فضائل سورة الكهف في الفتوى رقم: 15871، والفتوى رقم: 19246.
وأما بخصوص الحديث المشار إليه، فلم نقف عليه فيما اطلعنا عليه.
والله أعلم.
57363
عنوان الفتوى:ضرب شخصا بقضيب حديد فقتله رقم الفتوى:57363تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً وبعد:
أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا بحكم المسألة الآتية وجزاكم الله خيرا .

(38/69)


المسألة : ذهب شاب جزائري (مصطفى) في القدم إلى بلد أجنبي للعمل والتقى هناك بشخص آخر (سليم)من نفس البلد تعارفا بينهما وتصادقا وفي ليلة من الليالي خرجا معا واستقر بهما المقام في بيت بعيد فخرج (سليم) من البيت بعد أن رفض (مصطفى) الخروج معه وبعد مدة سمع (مصطفى) صرخات زميله (سليم) يستنجد به فخرج بدافع الحمية حاملا قضيبا حديديا في يده فوجد زميله (سليم) مضرجا بالدماء وشخص آخر يحمل في يديه خنجرا وحاول التوجه إليه أي إلى (مصطفى) فما كان منه إلا أن ضربه بالقضيب الحديدي على رأسه وأخذ معه زميله (سليم) في حالة خطيرة وما كان يدري أبدا أن سبب ضرب (سليم) هو سرقته وما كان يدري أنه قد قتل الرجل وبعد مدة سأل عن الرجل فأخبر بأنه قد مات وبعد سنوات طويلة توفي (سليم) وبقي (مصطفى) شيخا كبيرا هرما صحى ضميره فأراد أن يكفر عن ذنبه والسؤال المطروح: ماذا يترتب على (مصطفى) الذي خرج لنصرة صاحبه وما كان يدري أن صاحبه لص فتسبب في قتل شخص؟ هل يعتبر ما فعله قتل خطأ باعتبار أنه لم يكن ينوي قتله وكذلك لتوجه الشخص الحامل للخنجر تجاهه فهو بمثابة المدافع عن النفس؟ أم يعتبر قتلا عمدا؟.
الرجاء إفادتنا في أقرب وقت برأي فصل في الموضوع وماذا يترتب على (مصطفى)الذي أصبح اليوم شخصاً مقعداً لا يقوى على الخروج من بيته وأراد أولاده تبرئة ذمة والدهم قبل وفاته؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الشخص المذكور التوبة النصوح إلى الله تعالى، لأنه قتل نفساً بغير حق، وعليه الدية المغلظة على عاقلته، لأن قتله شبه عمد لتعمده ضرب القتيل بقضيب الحديد ولم يكن ينوي قتله.
فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا..

(38/70)


وعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يستطع الصيام، فإن عليه إطعام ستين مسكيناً. هذا وننبهك إلى أن قولك "وحاول التوجه إلبه" إن كان المراد منه أن الشخص المذكور -وهو القتيل- حاول الدفاع عن نفسه لما رأى من مصطفى ما رأى من محاولة نجدة سليم فظن ان مصطفى معتد ثان فتوجه إليه إذا كان الأمر كذلك فالجواب على ما ذكرنا ، أما إذا كان المراد هو أن الشخص الذي طعن "سليما" توجه إلى مصطفى معتديا عليه فلم يجد مصطفى بدا من ضربه دفاعا عن نفسه فالظاهر أن دمه هدر .
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47073.
والله أعلم.
57364
عنوان الفتوى:شهادة الزور بقصد التوصل إلى حقه رقم الفتوى:57364تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بكم وبعلمكم:
سؤالي وباختصار قدر الإمكان هو:أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيى أرضاً ميتاً فهي له أو كما قال في الحديث الشريف، ومن المعروف الآن في المحاكم أنه لا بد لمن يريد استخراج حجة استحكام على أرض أحياها لابد أن يكون تاريخ الإحياء قبل عام 1387هـ وبشهادة شاهدين عدلين وإلا فلا يمكن له الاستحكام فما حكم من أُجبر على جلب شاهدين يشهدان بإحيائها قبل التاريخ المطلوب مع علمهما أنه أحياها بعد ذلك التار يخ ولكن لحفظ حقه فيها؟
هذا والله أسأل أن يوفق الجميع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/71)


فلا يجوز ذلك، لأن شهادة الزور لا تجوز ولو توصل بها الإنسان إلى حقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه.
وراجعي للأهمية الفتويين رقم: 56143، والفتوى رقم: 50062.
والله أعلم.
57365
عنوان الفتوى:المرتد التائب كيف يرجع إلى زوجته رقم الفتوى:57365تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
سؤالي إليكم هو: رجل مسلم تزوج ثم ارتد عن الإسلام وبعد أربعة أشهر تاب ودخل في الإسلام من جديد فهل يلزم هذا الرجل عقد النكاح من جديد أم يبقى على العقد الأول؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الردة إذا وقعت من أحد الزوجين فسخ النكاح بلا طلاق. وذهب المالكية إلى أنه يكون بطلاق بائن كما مضى القول فيه مفصلا في الفتوى رقم: 25611.
وعلى قول الجمهور، فلابد من تجديد العقد إذا رجع المرتد منهما إلى الإسلام بعد انقضاء العدة، وأما المالكية فلابد من عقد جديد، ولو رجع المرتد إلى الإسلام خلال العدة.
والله أعلم.
57368
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب على الأب إحجاج أولاده رقم الفتوى:57368تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
لدي خمس بنات أكبرهن عمرها 20 عاماً وأصغرهن عمرها 14 عاماً وكلهن تأتيهن الدورة الشهرية وسؤالي هل حجتهن واجبة علي؟ وإذا حججن هذا العام 1425 هل يسقط عنهن فرض الحج؟
أرجو منكم أن ترشدونا كيف التعامل مع من تأتيها الدورة الشهرية خلال الحج.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنزول الدورة الشهرية علامة من علامات البلوغ في حق المرأة، وبالتالي فالبنات المذكورات إذا حججن هذا العام تسقط عنهن فريضة الحج لبلوغهن، وراجع للتفصيل في علامات البلوغ الفتوى رقم: 10024.

(38/72)


ولا يجب عليك أن تقوم بإحجاجهن، وإن فعلت ذلك تطوعاً منك، ففي ذلك ثواب عظيم.
والمرأة إذا طرأ عليها الحيض أثناء الحج أو قبله، وأرادت الحج فإنها تؤدي مناسك الحج أو العمرة كلها غير أنها تمتنع عن الطواف بالبيت، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 9467، والفتوى رقم: 13783.
والله أعلم.
57369
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام مريض السكر رقم الفتوى:57369تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
أختي الكبرى أصيبت بمرض السكري منذ حوالي ثلاث سنوات وهي تستعمل حقن الأنسولين مرتين في اليوم, حسب تعليمات الطبيب, ولا تستطيع صيام شهر رمضان (رأي الطبيب) بسبب موعد الحقن وخطورة إمكانية أن يحدث لها هبوط في نسبة السكر في الجسم. وُجد مؤخرا دواء جديد لمرضى السكر عبارة عن حقنة تؤخذ مرة في اليوم فقط مع المشي والحركة حتى يبقى مستوى السكر متوازن والمشكلة مع هذا الدواء أنه باهظ الثمن جداً وليس فيه تسديد من طرف المصالح الاجتماعية وسؤالها هو: هل يمكنها عدم استعمال هذا الدواء لأنها لا تستطيع شراءه مما يؤدي إلى عدم صيامها شهر رمضان بسبب استعمالها للدواء الآخر الذي يؤخذ مرتين في اليوم؟ يعني هل هناك حرج في عدم صيام شهر رمضان بسبب الدواء الذي يؤخذ مرتين في اليوم رغم أن هناك دواء آخر يمكنها من الصيام, ولكن هذا الدواء ليس في مقدورها شراؤه بسبب ثمنه الباهظ؟ مع العلم بأن هذا الدواء الجديد عبارة عن قارورة واحدة تفيد لشهر واحد فقط.
جزاكم الله خيرا وفي انتظار ردكم إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/73)


فحقن الأنسولين غير مفطرة، لأنها ليست طعاماً ولا شراباً، ولا في معنى الطعام والشراب، والأصل صحة الصوم، فلا يحكم بزوال هذا الأصل إلا بدليل، لذا فصومها صحيح، لكن إذا كانت أختك تتضرر بالصوم بسبب السكر وهو مرض مزمن بإخبار طبيب ثقة، فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وليس عليها أن تتكلف شراء الدواء الباهظ الثمن الذي ليس بمقدورها، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
والله أعلم.
5737
عنوان الفتوى:اللباس الإسلامي للسباحة وحكم لبس المايوه. رقم الفتوى:5737تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام في لبس كل من: * البنطلون * و ما هو اللبس الإسلامي للسباحة؟ * و هل هو مباح لبس ( المايوه)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الرجل والمرأة ستر العورة، وقد أجمع العلماء على وجوب ستر القبل والدبر، وأما الفخذ فمختلف فيه والصحيح أنه عورة، وبناء على ذلك فإن اللباس الإسلامي للسباحة هو كل لباس يستر العورة ( ما بين السرة والركبة ) على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فكلها عورة، فلا يجوز أن تسبح أمام الرجال. خشية انكشاف شيء من عورتها، أما إذا كانت المرأة تسبح أمام النساء، ولا يراها إلا النساء فيجب عليها ستر ما بين السرة والركبة. أما (المايوه) فغالباً ما يكون قصيراً يكشف معظم الفخذ، وربما يكشف العورة المغلظة فلا يجوز لبسه أمام الآخرين، عدا الزوجة لزوجها، أو العكس.
وقد سبق الجواب عن لبس البنطلون برقم 54 .والله أعلم.
57371

(38/74)


عنوان الفتوى:حكم إخراج الزوجة زكاة الفطر عن نفسها رقم الفتوى:57371تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
زوجى يؤدي الخدمة العسكرية وأنا بفضل الله تعالى أعمل وعندما أوشك شهر رمضان على الانتهاء قمت بدفع الزكاة من مالي الخاص حيث إن زوجي ليس لديه أي مصدر رزق في الوقت الحالي فهل هذا مقبول عند الله أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر واجبة على الزوج، فإذا عجز عن أدائها أو امتنع، فإن من أهل العلم من يرى وجوب زكاة الزوجة عليها حنيئذ إذا كانت قادرة، كما قال أبو عبد الله المواق المالكي في (التاج الإكليل): قال مالك: يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة، وانظر إذا لم يكن له فمن أين يخرجها؟ هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها. قال في التفريع: تخرجها عن نفسها.
وعلى كل فلو أخرجت الزوجة زكاتها عن نفسها، أو عنها وعن زوجها جاز ذلك، لكن يشترط في الإخراج عن الزوج أن يكون على علم بذلك؛ لأنها عبادة وجبت عليه، فلا يناب عنه فيها إلا بإذنه كالزكاة.
والله أعلم.
57374
فتاوى
عنوان الفتوى:من انقطع حدثه قبل الوضوء ولم يعاود فله الصلاة به رقم الفتوى:57374تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
أشكركم على هذا الموقع الذي تستفيد منه أعداد كبيرة من الناس وأشكركم على إجابة السؤال رقم 253054 ولكن ما أريد توضيحة لسيادتكم هو هل إذا كنت أتبع القاعدة الشرعية الخاصة بوضوء المعذور وتوضأت لأصلي الظهر مثلا قبل العصر بنصف ساعة أو ساعة ثم أذن العصر ولم ينتقض وضوئي فهل لي أن أصلي العصر بالوضوء الذي صليت به الظهر أم لا بد أن أجدد وضوئي لأنني أتبع قاعدة وضوء المعذور ولكم جزيل شكري.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/75)


فمن كان مصاباً بحدث دائم، فإن عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها لا قبله، كما بينا ذلك بوضوح في الفتوى رقم: 3092. وعليه، فلا تصح صلاة العصر بوضوء حصل قبل دخول وقت صلاةالعصر إذا كان الحدث مستمراً لأمرين:
الأول: طول الفصل بين الطهارة والصلاة لأن دائم الحدث مطالب بالفور بالصلاة بعد الطهارة.
الثاني: حصول الحدث الدائم بعد الطهارة، ويستوي في هذا صاحب السلس والمرأة المستحاضة، قال الخطيب الشربيني: ولو انقطع دمها بعد الوضوء أو فيه وقبل الصلاة أو فيها ولم تعتد انقطاعه وعوده ولم يخبرها ثقة عارف بعوده أو اعتادت ذلك أو أخبرها من ذكر بعوده ووسع.... زمن الانقطاع بحسب العادة أو بإخبار من ذكر وضوءا والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم.
أما في الأولى فلاحتمال الشفاء، والأصل عدم عوده.
وأما في الثانية فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في الوقت...
أما إذا كان الحدث قد انقطع قبل الوضوء ولم يعاود فلا حرج عليها أن تصلي بذلك الوضوء، قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: والمراد ببطلان وضوئها بما ذكر حيث خرج منها دم في أثنائه أو بعده، وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعاً كما صرح به في المجموع، لأنه بان أن طهرها رافع حدث.
والله أعلم.
57377
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعارض بين نوم النبي وقت السحر وفضيلة الاستغفار في هذا الوقت رقم الفتوى:57377تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
لقد اطلعت على الفتوى رقم 56593 التي تبين كيفية قيام داود عليه السلام، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بذات الكيفية ومما جاء في الفتوى قولكم (وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينام إلى نصف الليل تقريبا أو بعده، ثم يقوم من الليل، فإذا كان وقت السحر نام حتى يطلع الفجر) وذكرتم أيضا (وفي حديث عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. )

(38/76)


هذا والله تعالى مدح عباده المستغفرين بالأسحار بقوله تعالى : (الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِِ ) وقوله تعالى : (وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَِ )
ولهذا فقد أشكل علي في وقت السحر المذكور في حديث عائشة وفي قولكم والسحر المذكور في الآيات.
فأرجو من سماحتكم التوضيح وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام السحر كله، أو أنه لم يكن يستغفر بالأسحار، ولكن المقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غفوة أو نومة للاسترخاء والراحة بعدما يتعب من طول القيام ليسترد نشاطه وقوته، وللحكم التي ذكرها ابن حجر وأشرنا إلى بعضها في الجواب السابق.
وعلى ذلك، فلا تعارض بين الآيتين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فغاية ما في الأمر أنه كان يأتيه السحر وهو نائم، فقد يكون نام قبل السحر بقليل واستيقظ في أثناء السحر فاستغفر مع المستغفرين بالأسحار، فهو صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس امتثالاً للأوامر، وأحرصهم على فعل الخير.
والله أعلم.
57379
عنوان الفتوى:حج الزوج وترك الزوجة بمفردها مع طفليها رقم الفتوى:57379تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا مواطن ليبي مقيم في تركيا...أرغب في الحج هذا الموسم..ولكني لا أستطيع اصطحاب زوجتي معي نظرا لظروفها الصحية..فهل يجوز تركها لوحدها مع طفلتيها...الصغيرتين..مع العلم بوجود أصدقاء أوفياء ليبيين مقيمين بجواري ويطمئنونني بأني إذا ذهبت فلا تخشى شيئا على أسرتك..ولكنهم ليسوا محارم لزوجتي هل أستطيع الذهاب أم لا؟
وفقكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/77)


فإنه لا حرج في ذهابك للحج إذا أمكن ترك السيدة في مكان آمن تحت رعاية إخوانك الأوفياء الذين طمأنوك على رعايتها، ولكن لابد من الالتزام بالضوابط الشرعية فلا يدخل عليها أحد من الرجال على انفراد ولا يخلو بها، لما ثبت من النهي عن ذلك، كما في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء.
وفي حديث الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
ولكن يمكن أن يزوروها مع نسائهم ويتعرفوا على حاجياتها ويأتوها بها، وإذا احتاجت للمستشفى فلا بأس أن يذهبوا بها إليه مع عدم خلوتها في السيارة مع أحدهم.
ويدل للذهاب عن الزوجة إلى الحج ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناصخان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة.
والله نسأل أن يشفى مرضى المسلمين ويفرج كروبهم، وراجع الفتوى رقم: 41508.
والله أعلم.
5738
عنوان الفتوى:حكم الحج عن المتوفى بماله رقم الفتوى:5738تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: امرأة توفيت أختها في المهجر وتركت عندها مالا فهي تسأل هل يجوز لها أن تحج عنها؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تحجي عن أختك المتوفاة، تفضلاً منك، ولا حرج في ذلك إذا كنت حججت عن نفسك من قبل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.

(38/78)


أما هذا المال الذي تركته عندك فإن كانت وهبته لك فهو لك تتصرفين فيه كيفما تشائين. وأما إن تركته عندك وديعة أو كانت أقرضته لك فعليك أن ترجعيه للورثة ليقسم بينهم القسمة الشرعية بعد قضاء دينها ـ إن كان عليها دين ـ وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وليس لك أن تحجي لها منه قبل القسمة الشرعية لهذا المال. والله أعلم
57387
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الذبح أو تخميس المال لمن حصل عليه كتعويض رقم الفتوى:57387تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
إذا حصل الشخص على مال كتعويض عن شيء، وعليه ديون، وهذا المال الذي أخذه لا يسد جميع ديونه ، هل من الواجب أن يخمس هذه الأموال ، أو ذبح خروف يفي بالغرض، بما أنه بحاجة إلى كل فلس به، وأنه في الحقيقة بحاجة لأكثر منه ليسدد باقي ديونه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك تخميس هذا المال أو ذبح خروف ونحو ذلك، بل لا يشرع شيء من ذلك على وجه التعبد.
وإنما الواجب في المال هو إخراج زكاته، وذلك إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، وقدر الزكاة الواجبة هو 2.5% ، والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وراجع الفتوى رقم: 53218.
وهل تمنع الديون وجوب الزكاة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد بسطناه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.
57389
فتاوى
عنوان الفتوى:عرض المنبر وطوله وعدد درجاته رقم الفتوى:57389تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أفيدونا جزاكم الله كل الشكر عن المقياس المدقق لمنبر خطب الجمعة طوله عرضه و علوه.
وفقنا الله و إياكم لما فيه الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/79)


فالمستحب عند أهل العلم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة، لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب واستماع كلامه. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سعد: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، إلى أن قال: وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. انتهى.
وعليه، فاتخاذ المنبر لخطبة الجمعة مستحب، والأفضل كونه ثلاث درجات كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من الزيادة عليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الحكمة من اتخاذه هو تمكين المستمعين للخطبة من مشاهدة الخطيب وسماع ما يقول.
وبخصوص عرضه وطوله، فلم نقف على دليل شرعي يفصل ذلك أو يحدد المطلوب فيه. وفي ذلك فسحة، فيفعل فيه ما تدعو الحاجة إليه.
وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى رقم: 46184 والفتوى رقم: 45690.
والله أعلم.
5739
عنوان الفتوى:كيفية التصرف بمال المتوفى. رقم الفتوى:5739تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: امرأة توفيت أختها في المهجر وتركت عندها مالا فهي تسأل هل يجوز لها أن تحج عنها؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(38/80)


فيجوز لك أن تحجي عن أختك المتوفاة، تفضلاً منك، ولا حرج في ذلك إذا كنت حججت عن نفسك من قبل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: " من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي فقال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال:" حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
أما هذا المال الذي تركته عندك فإن كانت وهبته لك فهو لك تتصرفين فيه كيفما تشائين. وأما إن تركته عند وديعة أو كانت أقرضته لك فعليك أن ترجعيه للورثة ليقسم بينهم القسمة الشرعية بعد قضاء دينها ـ إن كان عليها دين ـ وتنفيذ وصيتها إن وجدت. وليس لك أن تحجي لها منه قبل القسمة الشرعية لهذا المال.والله أعلم
57390
عنوان الفتوى:اكتسبوا مالا من بيع الخمر ثم تابوا فماذا يصنعون رقم الفتوى:57390تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال :
665 والفتوى رقم: 11252 والفتوى رقم: 31434.
وذهب بعض العلماء إلى جواز الاحتفاظ ببعض المال الحرام اللازم لنفقة التائب مع وجوب التخلص من الزائد. قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. اهـ.
قال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
وقال ابن رجب في القواعد وهو حنبلي: لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين. اهـ.
وللفائدة، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18275، 31434، 44435.

(38/81)


وذهب فريق ثالث إلى أن التائب الحائز للمال الحرام لا يجب عليه التخلص من شيء منه، إلا أنه يرد عين الحرام لأصحابه إذا علموا، ويحتفظ بجميع الباقي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم، فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفيرا عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات، فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه الرجعة ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة. وقال: من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية، إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال، والخروج عما يحبه من الأبضاع صارت التوبة في حقه عذابا، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته

(38/82)


وهو مسلم عذاب. اهـ.
والذي نرجحه من ذلك والله أعلم هو أن تأخذوا من هذا المال ما يكفيكم وتتخلصوا من البقية، ويدخل في ذلك جميع ما تحصل لديكم من مال بسبب مشروعكم المذكور، وكفاية كل شخص تختلف باختلاف حاله وحال من يعول من حيث الحاجات الضرورية ونحو ذلك، وهذا الأمر يرجع في تقديره إلى الشخص نفسه، فكل امرئ أعلم بحاجته، والله نسأل أن يتوب عليكم وأن يتقبل منكم.
والله أعلم.
57399
عنوان الفتوى:الاستقامة على منهج الله بعد تصحيح الإيمان فريضة وضرورة رقم الفتوى:57399تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
أرجو تلخيص خطوات الحياة في هذه الحياة الدنيا للإنسان المسلم، وشكرا لكم جزيل الشكر...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول خطوة يخطوها المسلم في هذه الحياة هي تصحيح الإيمان وتقويته.. ثم معرفة ما أمره الله تعالى به فيأتي منه ما استطاع، وما نهاه عنه فيجتنبه، ثم يستقيم على ذلك. فقد روى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه مسلم.
والاستقامة على منهج الله تعالى بعد تصحيح الإيمان فريضة على كل مسلم كما رأينا، ولكنها مع ذلك ضرورة من ضرورات الحياة للمسلم، وخاصة في هذا العصر الذي تشعبت فيه الآراء وتفرقت السبل وكثرت البدع وأعجب كل ذي رأي برأيه.
وهي كذلك مصدر قوة وسر نجاح لمن تمسك بها وسار على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فيعمل لدينه كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44404.
والله أعلم.
57400
فتاوى

(38/83)


عنوان الفتوى:مسائل حول الوقف رقم الفتوى:57400تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
قامت أخت جدي بوقف قطعة أرض عل العائلة وقالت أكبر امرأة في العائلة بأن هذا الوقف للذكور من هذه العائلة (علماً بأننا غير متأكدين من ذلك وقد فقدت الورقة التي تنص على الوقف)، قام جدي بنقل ملكية الوقف للأرض إلى ثلاث فيلات في منطقة راقية وينتفع بها الأولاد الذكور، صدر في هذا البلد قانون بحل الأوقاف، فهل يجوز حل الوقف وتوريثه شرعاً، علما بأن الورثة من أبناء الإناث من هذه العائلة يلحون على ذلك، وهل يمكن للشخص المنتفع بالبيت أن يؤجره وينتفع بإيجاره، وهل يجوز أن يبني فوق بيت الوقف دارا آخر لا بغرض تمليكه ولكن بغرض سكن أحد أفراد هذه العائلة؟ لكم مني جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقف من أعمال البر التي يصل ثوابها إلى صاحبها بعد وفاته، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
والوقف من الصدقة الجارية، وقد نص أهل العلم على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
وكل ما يشترط المحبس * من سائغ شرعا عليه الحبس...
فإذا وجدتم بينة شرعية تثبت أن الوقف خاص بذكور العائلة دون إناثها فيجب أن تعملوا بذلك -وإن كان خلاف الأولى- فقد كره ذلك بعض أهل العلم، وقد ذكر أهل العلم ألفاظاً تدل على شمول العائلة، وألفاظا تخص بعضها دون البعض إذا قالها الواقف، قال خليل المالكي في المختصر: وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد.
وقال ابن عاصم المالكي في التحفة:
وحيث جاء مطلقا لفظ الولد * فولد الذكور داخل فقد
لا ولد الإناث إلا حيثما * بنت لصلب ذكرها تقدما

(38/84)


ومثله في ذا بني والعقب * وشامل ذريتي فمنسحب
وأما قول امرأة واحدة فلا يثبت به حكم ولا ينتفي ما لم ينضم إليه غيره مما يثبت الحكم شرعاً، وما دمتم لم تجدوا الوثيقة أو إثباتاً شرعياً فيلزم الرجوع إلى العرف والمعمول به في بلدكم في شأن الوقف.... ولا يجوز بيع الوقف أو حله أو توريثه أو تقسيمه قسمة انقطاع.. من الحكومة أو غيرها، فالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة.
قال ابن عاصم:
ولا تثبت قسمة في حبس * وطالب قسمة نفع لم يسي
والانتفاع بهذا النوع من الحبس يكون بسكناه أو إيجاره وتوزيع مردوده على أهل الوقف، ولا مانع من البناء فوقه للتسكين أو الإيجار.... والذي يحدد ذلك هو ناظر الوقف، وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده إن وجدت، وراجع الفتوى رقم: 56656.
والله أعلم.
57407
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة العاملين في مكان جماعتين رقم الفتوى:57407تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1425السؤال:
نحن مجموعة عمال نعمل في مخزن ونصلي في جماعتين في مكانين متفرقين في المخزن، فما حكم ذلك، مع العلم بأننا نفعل ذلك تكاسلاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى نصح الجماعة المذكورة بإقامة الصلاة جماعة واحدة لما يترتب على ذلك من الاجتماع والألفة ونبذ مظاهر التفرقة، ولكن صلاة الجماعتين صحيحة مع إقدامهم على ما لا ينبغي، قال الحطاب في مواهب الجليل: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساؤوا وصحت صلاتهم، قاله في التوضيح. انتهى، وراجع للمزيد عن هذا الموضوع الفتوى رقم: 20394، والفتوى رقم: 16939.
والله أعلم.
57408
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة والاقتباس من الكتب رقم الفتوى:57408تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/85)


لقد أفتيتم جزاكم الله خيرا بأن حق الملكية الفكرية حق مكفول في الإسلام إلا أنه أحيانا يسلك الناس ما ليس تعديا واضحا على حق الملكية الفكرية إنما هو اقتباس أو إعادة صياغة أو جمع أكثر من عمل للآخرين في صورة جديدة وأنا أعني خصوصا ما يفعله كثير من المهندسين المعماريين وأنا منهم .. عندما نتصفح كتابا يحوي أعمال معماري متميز فإننا نستلهم منه الأفكار فنستفيد من معالجة معينة أو نقتبس جزءا معينا وفي بعض الأحيان نأخذ جزءا من مبنى وآخر من مبنى آخر وهكذا يتكون مبنى جديد وفي بعض الأحيان يتطابق مبنى مع ما نريد تصميمه فنستعيره مع بعض الرتوش والتمويهات .. خاصة أن معظم المعماريين المبدعين هم ليسوا عربا أو مسلمين . في النهاية فإن العمل الجديد هو ملكنا وباسمنا ونتقاضى عليه الأجر أيا كان حجم المكون المقتبس أو ظروف إبداع هذا العمل. أفيدونا أين ذلك من التعدي على حق الملكية الفكرية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص إذا ألف كتاباً ونشره بين الناس، دل ذلك على أنه يبيح للناس الانتفاع بما كتب فيه، وبالتالي فالاستفادة من المعلومات التي فيه لا تعد تعدياً على حق المؤلف في ملكه، لأن حقه هو أن لا يطبع الكتاب ويباع بدون إذن منه، أما الاستفادة والاقتباس فهو المقصد الأول لطباعة الكتاب، ولو أراد المؤلف أن لا يخرج عمله وفكره إلى الناس ليعلموا به لما ألف وبحث ونشر.
والله أعلم.
5741
عنوان الفتوى:زكاة القسط المسترد. رقم الفتوى:5741تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : دفعت نصف مبلغ لشراء سيارة وأعطيت في ذلك فاتورة ولكن مر أكثر من سنة ولم تحضر السيارة فهل يجوز دفع الزكاة عن الفاتورة
وما الحكم اذا رددت الفاتورة بعد حولين واستلمت المبلغ نظرا لأنه طال الامد ولم تحضر السيارة هل ينبغي دفع الزكاة عن الحولين الماضيين
بارك الله لكم

(38/86)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عقد البيع قد تم بينك وبين صاحب السيارة مستوفي الشروط منتفي الموانع، ودفعت الثمن أو بعضه للبائع، ثم بعد ذلك حصلت ظروف ما منعت البائع من تسليم السيارة لك، ثم اتفقتما على فسخ البيع، وإرجاع ما أخذه البائع من الثمن بعد حول أو حولين أو ما شاء الله، فليس عليك أيها المشتري زكاة ذلك المبلغ الذي كان عند البائع طيلة مدته عنده، لأنه في تلك المدة يعتبر ملكاً له هو يتصرف فيه كيف شاء، وإن وجبت فيه الزكاة فإنما تجب عليه هو، أما أنت فعليك أن تستقبل به حولاً جديداً من يوم رجوعه لك.
والله تعالى أعلم.
57410
عنوان الفتوى:ضوابط التجسس رقم الفتوى:57410تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/87)


السادة العلماء الأجلاء نفعنا الله وإياكم بما علمنا، وعلمنا بما ينفعنا، الموضوع: إنني كنت مسافرا للسعودية كنت أعمل مدرس رياضيات وكنت أجد وأجتهد عندما كان يطلب مني أي عمل أقوم به فوراً إلى أن طلب مني أن أعمل كحارس ليلي على المدرسة بأجر إضافي وقبلت وعملت إلى أن وصلت العلاقة بيننا إلى حد كبير فأنا أسكن في سكن المدرسة وبه حوالي 20 مدرسا غيري فجاء المسؤول عن المدرسة وطلب مني أن أخبره بجميع أخبار زملائي في السكن فرفضت فهددني فلم أكترث بهذا التهديد وسار الضغط علي في العمل وأنا مصر على موقفي، فكانت النتيجة أنهم لم يجددوا لي العقد وها أنا غير مسافر، علما بأنني لم أعين في أي وظيفة حتى الآن وقمت بخطبة فتاة، علماً بأن سني تجاوز الـ 32 عاماً بعد أن ساهمت في تربية أخواتي أنا وأخي بعد وفاة والدي وهم 5 بنات 3 أولاد إلى أن تزوج منهم ثلاث بنات وأخي الذي يكبرني فأنا أعطي دروسا خصوصية الآن مع أنني لست في مدرسة، فهل ما أقوم به من دروس خصوصية حرام، أما بالنسبة لموضوع السفر الجميع حولي يقولون لي إنني لم أستطع أن أساير أموري، وإنني أخطأت، فهل أنا أخطأت أم أنا على صواب في موقفي من موضوع التجسس والفتنة وإن كنت على صواب فالرجاء الدعاء لي أن يعوضني الله خيراً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتجسس على أحد إلا إذا كان هناك مسوغ لذلك، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا لسبب معتبر شرعاً كالتجسس على الكفار المحاربين، وتتبع مواقع اللصوص وقطاع الطرق، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 15454.

(38/88)


وبناء على هذا فإن ما قمت به من رفض التجسس على إخوانك هو عين الصواب، لكننا ننبهك إلى أنه من الواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وقد يستدعي هذا الواجب تحذير المسؤولين من أمور تضر بالعمل أو بالأشخاص، ولا يُعد نقل مثل هذا إلى المسؤولين من التجسس؛ بل هو من التحذير الواجب على المسلم لأخيه المسلم مما يُحاك له أو يدبر له، والله نسأل أن يعوضك عما تركت خيراً، أما عن الدروس الخصوصية فقد سبق بيان هذه المسألة بضوابطها في الفتوى رقم: 25901.
والله أعلم.
57414
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك العمل والتفرغ لطلب العلم رقم الفتوى:57414تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
5742
عنوان الفتوى:الزواج من مدخن رقم الفتوى:5742تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله ..تقدم لخطبتي شاب من العائلة، وهو رجل يصلي ويصوم أي يقوم بأساسيات الدين ولكنه مدخن ويستمع للأغاني ولقد استخرت الله ولكني ما زلت حائرة فأنا من جهة لا أستطيع الموافقة لأنه ليس الرجل الذي أتمناه، فأنا أريد رجلا ملتزما دينيا، ومن جهة أخرى أخاف من حدوث مشاكل في العائلة برفضي له تسبب قطيعة في الرحم .. أرجو الأفادة بأسرع وقت لأنهم ينتظرون ردي...مع جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/89)


فإن الشاب الذي ذكرت في سؤالك مبتلى بالإدمان على شيئين كلاهما محرم على الصحيح، وكما حث الشارع الحكيم الرجل على أن يظفر بذات الدين إذا أراد الزواج، حث المرأة كذلك على الزواج بمن يُرضى في خلقه ودينه، فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي. وقد دل الحديث بمفهوم المخالفة على أنه إذا تقدم من لا يرضى عن دينه فإنه لا يزوج، كما هو الحال بالنسبة لهذا الشاب، فمن المعلوم أن من ابتلي بالتدخين فإن تأثيره يتعدى لغيره ممن يسكنون معه في مكان واحد كما ثبت ذلك طبياً، ينضاف إليه أن هذا النوع من الأزواج ربما كان قدوة سيئة للزوجة والأبناء فيقلدوه فيما يفعله من تدخين واستماع أغان، ولا شك أن المتصف بهاتين الخصلتين أو نحوهما من المنكرات كأكل الربا والعمل في البنوك. أو أماكن المنكرات ليس ممن يرضى ديناً وخلقاً، ونحن نوافقك على أن لك الحق في اختيار الزوج المناسب ما وسعك ذلك، كما ننصح ولي أمرك ألا يكون حجر عثرة في سبيل هذا الاختيار، وعليه أن يحمد الله جل وعلا على أن رزقه بفتاة صالحة تريد الصالحين، وعلى كل فالحاصل أن عليك أن تحاولي أن تقنعي أهلك بأن مثل هذا الرجل -وإن كان من وسط العائلة- ليس بجدير بأن يحرص على الارتباط به.
فإن اقتنعوا بذلك فذلك، وإلا فإن أبدوا لك وجهاً مناسباً كأن تكون قد تقدمت بك السن وخشيت ألا تجدي غيره ونحو ذلك فاستخيري الله تعالى، وأقدمي على الموضوع وركزي على دعوة الرجل إلى الخير، فكم من امرأة كانت سبباً في إصلاح رجل.
57423
عنوان الفتوى:ثبوت سماع الحسن البصري من أبي بكرة رقم الفتوى:57423تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
57424
فتاوى
عنوان الفتوى:انتفاع المودع بالوديعة بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:57424تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/90)


لقد مررت بضائقة مالية كادت أن تؤدي بي إلى السجن وكان والدي أعطاني مالا كما قال هو كفنه وعشاه لكن صرفته في مشكلتي دون علمه وتوفي والدي رحمه الله وقمت بالواجب المطلوب لكن لم يعلم بمصير ماله فما هو حكم الدين وماذا أفعل أرجوكم دلوني وأعينوني جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي ينبغي على الشخص إذا استودع مالاً هو أن يحفظه ويرعاه ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المودع؛ لأن صاحبه إنما دفعه إليه ليحفظه لا لينتفع به ولا يتصرف فيه. جاء في المدونة من رواية محمد بن يحيى عن مالك قال: من استودع مالاً أو بعث به معه فلا أرى أن يتجر به، ولا أن يسلفه أحداً، ولا يحركه عن حاله لأني أخاف أن يفلس أو يموت فيتلف المال ويضيع أمانته. اهـ. وفي رواية عنه أن المستودع إن كان له مال ووفاء وأشهد على الوديعة أنه لا بأس أن يتصرف في الوديعة بدون إذن، ووجه هذه الرواية كما يقول الباجي في المنتقى شرح الموطأ: أن الدنانير والدراهم لا تتعين، فإنه لا مضرة في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها، وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانها. اهـ.
وعليه؛ فإذا كنت أنفقت مثل هذا المال في تكفين وتجهيز والدك فقد برئت ذمتك من هذا الدين، وإن كان دون ذلك لزمك دفع الباقي إلى مستحقي التركة ليقسم الورثة المال كل حسب نصيبه.
والله أعلم.
57426
فتاوى
عنوان الفتوى:ذكر الموت يهدم اللذات رقم الفتوى:57426تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
56002 وما تفرع عنها من فتاوى.
والله أعلم.
5743

(38/91)


عنوان الفتوى:يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد. رقم الفتوى:5743تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن مجموعة كبيرة من المسلمين (مسلمات) المتواجدين في إحدى الولايات الأمريكية، لدينا مركزإسلامي، يتكون من مصلى للرجال، ومصلى للنساء، ومدرسة، وكافيتيريا، ومركز لبيع الكتب، ونحن كنساء لا مجال لدينا الا للذهاب إلى المسجد، وسماع بعض الدروس، ونقوم بعمل الحلقات الدينية، والحمد لله، ونجتمع في مصلى النساء، وهناك منطقة داخل المصلى تعتبر كممر للمصلين (معبر ) مساحة صغيرة فسؤالنا، هو: إذا كانت المرأة حائضا هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع الحلقة والاستفادة منها؟ لأني كما قلت نحن نجلس ليس في مكان الصلاة بل في الممر ونكون خلف المصلين آخر المصلى وكما تعلمون ليس لنا وسيلة في بلد كهذه إلا سماع الحلقات الدينية مع العلم بما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم دخول المرأة الحائض المسجد. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت حائضاً أو نفساء، أو كان جنباً ولم يغتسل، فإنه يحرم عليهم المكث في المسجد ولو لسماع دروس العلم، لما رواه أبو داود في سننه عن جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوَجُوهُ بُيُوتِ أصْحَابِهِ شَارعَةٍ في المَسْجِدِ، فَقال: وَجّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ، ثُمّ دَخَلَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ بَعْد فقال: وَجّهُوا الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ فإنّي لا أُحِلّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب " رواه ابن ماجه.

(38/92)


إلا أنه يجوز لها أن تمر مروراً بالمسجد لحاجة عارضة ولا تمكث فيه، لما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد.
وأما إن كان بالمسجد مكان ملحق به ولم يعد للصلاة، كممر موصل إلى مكان الصلاة، أو غرفة أعدت للمطالعة والانتظار، فلا حرج في الجلوس في هذا المكان، لأن المنع يختص بالمسجد وهو المكان المعد للصلاة.
قال ابن قدامة رحمه الله ( في اعتكاف المرأة ): (وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب -أي الحائض المعتكفة- فيها خباءها، فقال الخرقي: تضرب خباءها فيها -أي في رحبة المسجد - مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة) انتهى كلامه رحمه الله، وعلى ذلك فلا حرج في جلوسكن مدة الحيض في هذا الممر لسماع دروس العلم.
والله أعلم.
57431
عنوان الفتوى:حكم شق بطن الميتة لإخراج الجنين رقم الفتوى:57431تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
ما الحكم في امرأة ماتت وفي بطنها جنين حي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي تموت وفي بطنها ولدها تعتبر شهيدة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34588، 1958، 30684.
ثم إنه أن أمكن إخراج الجنين حيا من المحل المعتاد خروجه منه فإنه يخرج منه ولا تدفن به، وأما إن لم يمكن إخراجه إلا بشق بطنها فإنه اختلف أهل العلم في جواز ذلك مع الاتفاق على أنها لا تدفن به مادام حياً، فأفتى عطاء كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بأنها لا تبقر، وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية وهو الذي اعتمده خليل في المختصر وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.

(38/93)


وقال الشافعية والحنفية وأشهب وسحنون وابن حزم بجواز شق بطنها إن رجي إخراجه حياً، وراجع المغني والمجموع، وبدائع الصنائع، ومطالب أولي النهى، والمحلى، وفتاوى عليش، وشروح خليل، للاستزادة من التفصيل في الموضوع.
والله أعلم.
57436
عنوان الفتوى:افتراءات باطلة والرد عليها رقم الفتوى:57436تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
كنت أتابع قناة تلفزيونية مسيحية وكان هناك قسيس يتكلم عن الإسلام فيقول كيف لمحمد أن يقول إن هذا كلام الله (القرآن) فمثلا يقول (تبارك الله رب العامين) (تبارك الله أحسن الخالقين) (الحمدلله رب العالمين) <سوررة الفاتحة> أيقول الله هذا!! إنما هو محمد يقوله ومن ثم يقول إنه كلام الله ولقد سمعت أيضا في غرفة من غرف الدردشة في البالتوك نفس الكلام فكيف لنا أن نرد عليهم؟ ولماذا يقول الله (الحمد لله رب العالمين..) وفي أي سبب نزلت هذه السورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشبهة الغرض منها تشكيك المسلمين في دينهم وثوابتهم، وإلا فإن خصوم القرآن قد شهدوا بصدقه ولم يجدوا بداً عن ذلك، حتى قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. وقال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصده مني، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئاً من هذا.

(38/94)


ولكن يبدو أن مشركي العرب كانوا أشد إنصافاً من مشركي النصارى، وما ذكر من الآيات في السؤال ثناء من الله عز وجل على نفسه، فإنه سبحانه يحب الثناء، ولذلك أثنى على نفسه، كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فمعنى الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أي: سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، حمدي الخلق مشوب بالعلل، قال علماؤنا: فيستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أن يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار. وقيل: لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده، حمد نفسه لنفسه في الأزل... ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله: لا أحصي ثناء عليك. وقيل: حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم حيث أسقط عنهم به ثقل المنة. اهـ من كلام الإمام القرطبي في تفسيره
أما قوله تعالى: تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. و فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فالله تعالى يحب الثناء كما يحب المحامد، وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه، وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه. فهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغ عقول الخلائق، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه، وفي الصحيحين عن ابن مسعود: لا شيء أحب إليه المدح من الله لذلك مدح نفسه.
فهو يحمد نفسه ويثني عليها، ويحمد نفسه وهو الغني بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره، بل كل ما سواه فقير إليه.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق قال: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اهـ

(38/95)


ومعنى قوله تعالى: أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ يعني أحسن الصانعين، لأن العرب تسمي كل صانع خالقاً، قال الإمام الطبري: عن مجاهد قال: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. اهـ
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى: 3988، 45686، 55950.
هذا، وننصح الأخ السائل بعدم الدخول على هذه المواقع، وعدم مشاهدة القنوات التنصيرية حتى لا يتشوش ذهنك أو تتأثر بها مع أنه لا فائدة من وراء دخولك على تلك المواقع، فليقتصر دخولها على المختصين الذين لديهم القدرة على رد باطلهم.
والله أعلم.
57437
عنوان الفتوى:من الرواة الثقات رقم الفتوى:57437تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
ملازم بن عمرو يروي عن عبد الله بن بدر، فهل هو ملازم بن عمرو اليمامي أم الحنفي أم كلاهما واحد؟ وهل عبد الله بن بدر أبوه؟
بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي اليمامي من أهل اليمامة ذكره بالنسبتين البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعجلي في الثقات وهو ثقة.
قال الحافظ في التقريب: صدوق من الثامنة. اهـ وقال في لسان الميزان: وثقة ابن معين والنسائي وأبو زرعة. اهـ
أما عبد الله بن بدر فجده. قال العجلي: يروي عن جده عبد الله بن بدر. اهـ
وقال أبوحاتم في الجرح والتعديل: عبد الله بن بدر جد ملازم بن عمرو... قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو زرعة: يمامي ثقة. اهـ
5744
فتاوى

(38/96)


عنوان الفتوى:حكم الصلاة في الكنائس وغيرها من دور العبادة. رقم الفتوى:5744تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: هل تجوز الصلاة في الكنيسة في حالة تعذر وجود مسجد أو مصلى؟ وهل تجوز الصلاة في مايسمى بغرف الصلاة للديانات المتعددة، علما بأن هذه الغرف قد يوجد فيها صلبان، أصنام وتماثيل لآلهة تلك الديانات، وعلى القول بعدم الجواز فهل يتوجب إعادة الصلوات التي صليت في تلك الغرف؟ وهذه الوقائع كثيرة الحدوث في الكليات و الجامعات الغربية حيث يضطر المسلم للصلاة في تلك الأمكنة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل الصواب جواز الصلاة في الكنيسة إذا دعت الحاجة لذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ، رخص في ذلك الحسن، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر، وأبي موسى، وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس من أجل الصور.
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور، ثم هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام": فأينما أدركتَ الصلاة فصل فإنه مسجد" المغنى ( 1/ 723).

(38/97)


وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب الصلاة في البيعة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل) وهذا الخلاف في الصلاة في الكنيسة لا يجري على الصلاة في الغرفة المذكورة إن كانت غير مختصة بتلك الديانات، لكننا ننصح المسلمين في تلك البلاد أن يبذلوا أقصى الجهود في توفير المصليات، والمساجد، لأن الصلاة في الكنائس، وإن كانت تصح، إلا أن الجواز مختلف فيه، ويكون عند الحاجة، لا على سبيل التوسع، كما أن المصلي فيها يتعرض لمشاهدة الصلبان، والتصاوير، والنساء العاريات، وغير ذلك، فربما يتعلق قلبه بشيء من ذلك، فيفتن بالنساء أو غيرها، وربما ألف النصارى وافتتن في دينه، نعوذ بالله، كما أن تكرار المسلم التردد على هذه الأماكن قد يدفع الآخرين للظن بأنه غير مسلم، وقد يعود هذا بالتشويش على الإسلام، والظن بأنه دين غير واضح المعالم، يصلي أتباعه إلى الصليب، فلو صلى المسلم في حديقة أو نحوها لكان أفضل.
والله أعلم.
57442
عنوان الفتوى:الفرح بالنكاح جائز شرعاً ومندوب بضوابطه رقم الفتوى:57442تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
أريد ان اسأل عن حفلات العرس؟
وإذا كانت خطيبتى وأسرتها يريدون حفلة في يوم زواجي بها وأنا لا أعرف ماذا أفعل لأن أباها مصمم على الحفلة حتى لو دفع جميع مصاريفها وربما تحدث مشاكل تؤدي إلى الانفصال بسبب الحفلة وخطيبتي تحبني جدا وقالت لي إن هذا أول طلب لها، فماذا أفعل فأنا أحبها جدا ولا أريد ان أخسرها وما المباح حتى أفعله ولا أغضب الله سبحانه وتعالى؟!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/98)


فإن إشهار الزواج بالاجتماع والاحتفال والفرح جائز شرعاً ومندوب إليه، شريطة خلو هذا الاحتفال مما قد يصاحبه من المنكرات والتجاوزات من غناء مصحوب بآلات موسيقية، ورقص متهتك، واختلاط النساء بالرجال الأجانب، وكشف للعورات.
فإذا خلت الحفلة من هذه الأمور، فنرى أن تلبي رغبة خطيبتك وأهلها في إقامتها، ولا بأس فيها من اللهو والغناء بضرب الدف، وذلك لما روى النسائي من حديث ابن معسود رضي الله عنه قال: رخص لنا في اللهو والغناء عند العروس.
أما إذا كان فيها محرم من اختلاط غير منضبط بالضوابط الشرعية أو غناء محرم، فلا تجوز الموافقة عليها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
57445
عنوان الفتوى:التحذير من عاقبة تكفير المسلمين وتحريف كلام أهل العلم رقم الفتوى:57445تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
بعض أصحاب العلم في بلدنا اتّهموا أحد الوعّاظ بأنّه استنقص من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وذلك لأنّه ذكر في أحد مواعظه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يضع اللّقمة في فم زوجته عائشة وأنّه هو (أي الواعظ) لا يستطيع فعل ذلك، وفي مرّة أخرى قال إنّ الله ليس في حاجة إلى أيّ كان ولا حتّى إلى رسول الله حتّى ينشر دينه. ونتيجة لهذا الاستنقاص فإنّه يكفر كفرا ليس فيه توبة قصد أو لم يقصد الاستنقاص من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهم يعتمدون في ذلك على عدّة مراجع منها كتاب الشفاء للقاضي عياض. وذهب بعضهم إلى تكفير من قال إن الرّجل ربّما لم يقصد الاستنقاص وذلك لأنّ من شكّ في كفر الكافر فهو كافر. أفتونا يرحمكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/99)


فإننا لم نقف على حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اللقمة في فم عائشة رضي الله عنها، ولكن ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك.
وعلى فرض ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهل التصريح بعدم استطاعة فعل هذا أو التصريح بترك سنة من السنن يوقع في الإثم فضلاً عن الكفر؟
فقد يتعذر على المرء الإتيان بسنة من السنن، فيتركها لا رغبة عنها، ولكن لأنه يجوز تركها، كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أزيد على على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
وقوله: لا أزيد، يعني من السنن والمستحبات، وقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح إن وفَّى بذلك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج.
ومن أين لهؤلاء القوم الذين أطلقوا الكفر على هذا الرجل من أين لهم أنه قصد بذلك الاستهزاء.
وأما قوله: إن الله ليس بحاجه إلى رسول الله لنشر دعوته، فكلامه ليس فيه شيء من الانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أن الله غني عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ {فاطر: 15}. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {العنكبوت: 6}. ولو شاء الله أن يهدي الناس جميعاً لفعل سبحانه، ولكن له الحكمة البالغة فهو فعال لما يريد، قال تعالى: وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ {يونس: 99}.
وقال تعالى: لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء {البقرة: 272}.

(38/100)


فالهداية من الله وقد جعل الرسل سبباً لها.
واعلم أخي السائل أن الحكم على شخص معين بالكفر إن فعل مكفراً ليس بالأمر الهين لما سوف يرتب على ذلك من آثار، وقد سبق أن بينا حكم تكفير المعين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45277، 4132، 52765، 53784، 53835.
وأما احتجاجهم بكلام القاضي عياض فكلامه في حق ساب الرسول صلى الله عليه وسلم والمنتقص له، قال ابن تيمية في الصارم المسلول: قال القاضي عياض: جميع من سب النبي أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّض به أو شبههه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب... إلى أن قال: وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيب في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوار من البشرية الجائزة والمعهودة لديه، هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن أصحابه وهلم جرا. اهـ
وقد سبق أن بينا أن كلام هذا الواعظ على الظاهر ليس فيه سب ولا تنقيص ولا شيء مما ذكر في كلام القاضي.
وأما تكفيرهم لمن لم يكفر الرجل أو دافع عنه فمن ضلالهم، لأن كلام أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر المجمع على كفره كاليهود والنصارى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. اهـ
فالواجب عليك النصح لهم وتحذيرهم من عاقبة تكفير المسلمين وتحريف كلام أهل العلم ، ويمكن أن ترشدهم إلى فتاوى الشبكة الخاصة بضوابط التكفير عن طريق العرض الموضوعي على الصفحة الرئيسية.
والله أعلم.
57447
فتاوى
عنوان الفتوى:ذرائع واهية لاستباحة حقوق المؤلفين والناشرين رقم الفتوى:57447تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/101)


28128، 45619، 6080 ، هذا وننبه إلى أنه لا يوجد لدينا فتوى صريحة للشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا الأمر.
والله أعلم.
57448
عنوان الفتوى:قليل المسكر وكثيره حرام رقم الفتوى:57448تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
14065 والفتوى رقم: 17866 والفتوى رقم: 35816.
والله أعلم.
57449
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن الصلاة مع تشمير الثوب رقم الفتوى:57449تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
57451
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأحاديث القدسية التي يخاطب الله فيها عباده رقم الفتوى:57451تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
57453
فتاوى
عنوان الفتوى:إحرام من أراد المرور بالمدينة مريدا النسك رقم الفتوى:57453تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
أرسلت سؤالا برقم: 253606 بشأن استفساري عن الذهاب إلى المدينة أولاً ثم الإحرام من آبيار علي، وتم الإجابة علي بإحالتي إلى الفتوى رقم 11992، والتي فهمت منها أنه لا يجوز، في حين أن الفتوى رقم 33771 تقول أنه لا حرج في تقديم زيارة المدينة على العمرة، فما هو الفرق بين الفتويين أم أنني فهمت خطأ، أرجو التوضيح وخصوصاً أنني وفقني الله لأداء أكثر من عمرة، ولكن كان السفر إلى المدينة أولاً، وجزاكم الله خيراً.
كما أن سؤالي كان له جزئية أخرى مرتبطة بنفس السؤال وهي: أنه في حالة أنني علي دم فإن هناك جمعية تجمع من الحجاج مبالغ نقدية وتقوم هي بعملية الهدي فهل يمكن أن أرسل ثمن الذبيحة إلى هذه الجمعية لكي تقوم بالذبح نيابة عني، مع العلم بأنها تقوم بالذبح عن كل مجموعة جملا أو ما يشبه ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يبدأ بزيارة المدينة المنورة قبل الإحرام بالنسك حجا أو عمرة ما دام أنه لم يجاوز أحد المواقيت. وهذا هو المقصود بما ورد في الفتوى رقم: 33771.

(38/102)


وأما الفتوى رقم: 11992 فالمقصود بها وجوب الإحرام على من مر بالميقات مريدا للنسك سواء قصد الذهاب إلى المدينة قبل أداء النسك أو لا، فإن كان قاصدا للذهاب إلى المدينة قبل أداء النسك فإن عليه أن يحرم حين مروره بالميقات ويذهب إلى المدينة محرما قبل أداء النسك ثم يعود إلى مكة لأداء النسك.
وعليه.. فيجب على من مر بالميقات مريدا للنسك ومريدا للذهاب إلى المدينة قبل أدائه للنسك أن يحرم من الميقات ثم يذهب إلى المدينة محرماً ثم يذهب إلى مكة لأداء النسك ، وليس له أن يمر بالميقات دون إحرام ثم يذهب إلى المدينة ويحرم من ميقاتها ثم يذهب إلى مكة لأداء النسك، وبهذا يكون الفرق واضحا بين المسألتين إن شاء الله.
وننبه هنا إلى أن طائفة من أهل العلم ومنهم الشافعية رحمهم الله تعالى أجازوا للشخص أن يمر بالميقات دون إحرام ما دام أنه ينوي الرجوع إلى الميقات للإحرام منه قبل أداء النسك.
أما إرسال قيمة الدم الواجب عليك بسبب ارتكاب محظور إلى جمعية خيرية معروفة تقوم بذلك نيابة عنك فجائز ولا حرج على الجمعية في ذبح جمل أو بقرة عن سبعة أفراد، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 29438.
والله أعلم.
57457
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة رقم الفتوى:57457تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
6216.
وقد اختلف الفقهاء في حد الاستطاعة التي تطلب معها الأضحية، وتفصيل هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي: واختلف الفقهاء في الغنى المعتبر بالنسبة للأضحية، فعند الحنفية أن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا، أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه.
ولم يحدد المالكية تقدير الغنى، وإنما قالوا يشترط أن لا يحتاج لثمنها في الأمور الضرورية في عامه، فإن احتاج له فلا تسن.

(38/103)


وقال الشافعية: يشترط أن تكون الأضحية فاضلة عن حاجة المضحي وحاجة من يمونه، وكسوة فصله يوم العيد وأيام التشريق، فإنه وقتها.
وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية لقادر عليها، ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء. انتهى.
فالأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، فإن استطعت الجمع بين فعل السنتين: الأضحية والعقيقة فهذا حسن، مع الإعراض عن بذل المصاريف غير الضرورية في العقيقة، وإن لم تستطع الجمع بين سنة الأضحية وذبح العقيقة المطلوبة شرعا، فقدم سنة الأضحية لتقدم وقتها على زمن العقيقة، وراجع الفتوى رقم: 44768.
هذا إضافة إلى أن الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة عند بعض أهل العلم كالمالكية، ففي مواهب الجليل للحطاب: قال ابن عرفة: وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه، وإلا فالأضحية، لأنها آكد. قيل: سنة واجبة، ولم يقل في العقيقة، انتهى.
والله أعلم.
57458
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المرأة من الزوح الذي يطعن في الدعاة رقم الفتوى:57458تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
57092 ونزيد هنا بالقول إن على المسلم أن يحذر كل الحذر من الطعن في الدعاة والعلماء والمصلحين الذين لم يخالفوا أصلا من أصول أهل السنة في الاعتقاد ولم يكن الغالب عليهم الابتداع. فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة.
وأما ما يتوجب على المرأة فعله حيال ذلك فنقول: إن أمرك زوجك بالطعن والثلب في دعاة وعلماء هم على السنة واتباع السلف ، فلا يجب طاعته في هذا الأمر بل تحرم طاعته؛ لأن الطاعة في المعروف وهذا منكر وليس معروفا.

(38/104)


وأما إن كان هو يتكلم بهذا فعليك أن تبيني له خطورة هذا الأمر بلين وحكمة، وعن طريق إسماعه شريطا أو إطلاعه على كتاب يتضمن كلام أهل العلم في التحذير من هذا الأمر بدون جدال أو صدام معه. فإن خشيت أن يؤدي ذلك إلى نشوء مشاكل بينك وبينه، فلا تدخلي نفسك معه في أي نوع من أنواع النقاش والجدال في هذا الموضوع، فأنت لست مكلفة بالدفاع عنهم. وهذا الكلام لا يضيرهم أصلا وإنما يتضرر به قائله
والله أعلم
57459
فتاوى
عنوان الفتوى:قابل أذى قرابتك بالإحسان وبالصبر الجميل رقم الفتوى:57459تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/105)


حدثت مشكلة بيني وبين أهلي ( أمي وأخي وأختي الصغرى وخالي وابنته وزوجته ) وكان سبب المشكلة من طرفهم وعندما واجهتهم بما يفعلوه معي تمادوا في الخطأ ووجدتهم بدون سبب يسبون زوجتي ويرمونها بما لا يليق بها كزوجتي وكإنسانة محترمة وملتزمة وسبوها في عرضها وكان ذلك أمامي وأمام كل الجيران وتطور الموضوع جدا ووقفت أدافع عن زوجتى لعلمي بعدم وجود ذلك بها وعندما علم أخي الأكبر بما فعلت قاطعني هو الآخر وأصبحت سيرتي وسيرة زوجتي على كل لسان في منطقة سكني حيث إنني أسكن في نفس الشارع الذي فيه أهلي وهم لا يتركون أحدا أعرفه إلا وتكلموا معه في أدق خصوصياتي وأغلبها كذب طبعا وهذا أثر على نفسيتي كثيرا لدرجة أنني لا أطيق رؤية أحد منهم وقد وصل الأمر أني كنت مقبلا على طلاق زوجتى من كثرة هذا الكلام الذي يجرحها كثيرا وأخيرا فإنني قصرت العلاقة فقط على أمي أذهب لها كل شهر فقط لأعطيها المبلغ الشهري المخصص لها مني وقد أقسمت على ألا أشرب أو آكل شيئا في هذ البيت مع العلم أن مصدر هذا الكلام ابن خالي وخالي وزوجته وأمي وأختي الصغرى تشجعهم على ذلك كما أني اتصلت بأخي الأكبر هذا قبل رمضان ولكنه كلمني بجفاء شديد مما أحرجني جدا. وقد طلبت أخيرا من المؤسسة التي أعمل بها أن أنتقل لأي فرع لها خارج مصر. هذه هي المشكلة التي أنا بها أرجو أن تشير علي بماذا أفعل تجاههم فهم حولوا حياتي إلى جحيم ومشاكل لا تنتهي في بيتي ، البيت الذي طالما نعمت فيه بالهدوء مع زوجتي وابنتي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/106)


فلا ندري ما الدافع لقرابتك على معاداتك ورمي زوجتك، ومع ذلك نقول: إن كنت أنت وزوجتك مظلومين فأبشرا بمعية الله ونصره، ما دمت تصلهم وتبرهم وتتصل بهم وتزورهم في حين أنهم قد قطعوا صلتك ولم يرعوا حق قرابتك وحق رحمك ورموا زوجتك بما رموها به بغير حق، ونذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له، قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي! فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. معنى " تسفهم المل" تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم، كما يلحقهم الألم في الرماد الحار. فننصحك بالتحمل والصبر وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، ولكن قابل ما تجده من أذى بالإحسان وبالصبر الجميل، ولعلك إن استمررت في دفع إساءتهم إليك بالإحسان إليهم وصلة رحمهم يشرح الله صدورهم للحق، فيتركون مقاطعتك، وتتحول عداوتهم إلى موالاة ومحبة، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34ـ35}. أما هؤلاء الذين يسبون زوجتك ويرمونها بما لا يليق فقد ارتكبوا أمرا محرما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. ويقول الله عز وجل :إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}. فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما هم فيه، وأن يستسمحوا من سبوه ورموه.

(38/107)


وعلى كل حال فلا يسوِّغ لك ارتكاب هؤلاء لما ارتكبوه في حقك وفي حق زوجتك أن تعق أمك أو أن تقلل من شأنها، فشأن الأمهات عظيم، وعقوقهن خطير.
والله أعلم.
57472
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه المخالفة في ذكر الفاتح لما أغلق رقم الفتوى:57472تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
لقد أشرتم في فتوى سابقة لكم بأن قول الفاتح لما أغلق لا يجوز ولكنكم لم تفسروا لماذا ومع علمي وتيقني من بدعية هذا الذكر إلا أن بعض الناس لم تتيقن فأردت أن أعزز كلامي بهذا الجانب من التفسير.
و جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى برقم: 56488، وقد بينا فيها أسباب منافاة هذا الذكر للشرع فليرجع إليها.
والله أعلم.
57473
عنوان الفتوى:الإطعام مع القضاء وقبله وبعده رقم الفتوى:57473تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
زوجتي عندها قضاء وكفارة عن رمضان، السؤال الأول. هل تقضي أولا أم تكفر أولا، السؤال الثاني. زوجتي تسكن في بلد ليس به فقراء ,وتريد أن تكفر هل ترسل الكفارة إلى السودان.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/108)


فإذا كان المقصود أن على زوجتك قضاء أيام من رمضان إضافة إلى كفارة إطعام فلا حرج عليها في تقديم القضاء أو الكفارة أو جمعهما معا، واختار بعض أهل العلم تقديم الإطعام على القضاء لما يشتمل عليه من المبادرة إلى الخير. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: يطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، قال المجد الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير. انتهى. وقال خليل المالكي متحدثا عن الإطعام المذكور: مع القضاء أو بعده. انتهى. ويجوز لزوجتك إذا تعذر عليها وجود فقراء في البلد الذي تسكن فيه أو كانوا أقل حاجة من غيرهم أن ترسل بالكفارة المذكورة إلى بلد فيه مسلمون محتاجون كالسودان كما ذكرت في سؤالك.
والله أعلم.
57476
عنوان الفتوى:ترجمة حفص بن أخي أنس بن مالك رقم الفتوى:57476تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
أرجو الإفادة عن هذا الراوي .هل هو مجهول كما يقول ابن حزم (مع اليقين بأنه كثير التجهيل لأعلام الرواة فضلا عن غير مشهوريهم كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره عنه . وقد قال ابن حجر :أما ابن حزم فنادى على نفسه بعدم الاطلاع إذ أطلق الجهالة على أعلام كالشمس منهم الترمذي! فلم يعرفه وعد معه آخرين من الأعلام وقال كان يتجرأ على القول فى الرجال فيجهل وكان خير له أن يقول لا أعرفه )رحمهما الله اسم الراوي المذكور هو حفص ابن أخي أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وهو ثقة. وقال ابن حجر : صدوق وذكر نسبه وطريق قرابته لأنس (التقريب)، الرجاء الإفادة بقول العلماء الآخرين فيه وهل جهله أحد كابن حزم أم هي من سقطاته العديدة كرده كل روايات إسرائيل وشريك وغيرهما مما حتى احتج بها الشيخان في الصحيح.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/109)


فقد قال أبو محمد بن حزم في المحلى في حفص بن أخي أنس: لا يعرف لأنس ابن أخ اسمه حفص، ولا أخ لأنس إلا البراء بن مالك من أبيه. اهـ. ولكن حفص المذكور هو ابن أخي أنس لأمه لا لأبيه. فنفي ابن حزم رحمة الله عليه له حق من وجه. قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: حفص بن أخي أنس بن مالك الأنصاري أبو عمر المدني، قيل: إنه حفص بن عبد الله بن أبي طلحة، وقيل: حفص بن عبيد الله بن أبي طلحة، وقيل: حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي طلحة، وقيل: حفص بن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة .روى عن عمه أنس بن مالك، وروى عنه خلف بن خليفة وعامر بن يساف ... قال الدارقطني: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: لا أعلم أحدا روى عنه غير خلف بن خليفة، روى له البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي....انتهى . قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقال أبو حاتم : صالح الحديث، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. اهـ.
ولم نجد من تابع أبا محمد بن حزم على تجهيل حفص بن أخي أنس. فالمعتمد هو كلام أهل الشأن، لا سيما وقد وثقه أئمة مثل: الدارقطني وأبو حاتم والذهبي والمزي والحافظ ابن حجر.
والله أعلم.
5748
عنوان الفتوى:حكم التبليغ خلف الإمام. رقم الفتوى:5748تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تبليغ المأ مو م بدعة كما قا ل الشيخ سيد سا بق أم جائز. مشكلة في مسجد و نريد الإجابة اليو م
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الجهر بالنسبة للمأموم أنه غير مشروع، وقد نص الفقهاء على كراهته لما يسببه من التخليط والتشويش على المصلين.

(38/110)


فإن دعت حاجة إلى تسميع المأموم عن الإمام لمرضه، أو لترامي أطراف الجماعة، بحيث لا يتمكنون من سماع صوت الإمام، ففي هذه الحالة يسن لأحد المأمومين أن يسمع الناس بالتكبير والتحميد نيابة عن الإمام، لأن أبابكر رضي الله عنه سمع الناس لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس جالساً، كما في صحيح مسلم.
فأدنى أحواله الكراهة عند عدم الحاجة إليه، كما أسلفنا. وهذا كاف في تركه.
والله أعلم.
57481
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عمل الوسيط في تجارة الأسهم رقم الفتوى:57481تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:
26289 وراجع الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
57485
عنوان الفتوى:زراعة العامل المزرعة في مقابل نسبة من المحصول رقم الفتوى:57485تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال :
زراعة الطماطم / يقوم صاحب المزرعة بالاتفاق مع عامل لزراعة الطماطم، صاحب المزرعة يشتري كل ما يلزم المزرعة من سماد, بذور,أدوية و إلى... والعامل عليه الجهد فقط .بعدما تنتج المزرعة يتم خصم المبلغ الذي اشترى به ما يلزم و بعدها يتم تقسيم الانتاج بينهما . هل يجوز أم لا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 35688 .
57486
عنوان الفتوى:حكم صوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن اعتاد صوم أيام البيض رقم الفتوى:57486تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
لقد تعودت صيام ثلاثة أيام من وسط كل شهر عربي تطوعا لله عز وجل وطاعة لوصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. تواجهني كل عام حيرة من كيفية صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو من أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله. والسؤال هل صيام ثلاثة أيام لمن تعودها تجوز على أيام شهر ذي الحجة أم يتم تعويضها بأيام تالية لها بنفس الشهر كصيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(38/111)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن أيام التشريق لا يجوز صومها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 18245. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى كما في الفتوى رقم: 41059. وبالتالي فعليك أن تتحاشى صوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمتى صمت ثلاثة أيام من الشهر حصل الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، ولو كانت غير أيام البيض التي أشرت إليها. قال النووي في المجموع: وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها، وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضلية، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قالت: قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. انتهى.
والله أعلم.
57488
فتاوى
عنوان الفتوى:الدراسة الجامعية للمرأة رقم الفتوى:57488تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/112)


أنا فتاة في السنة الثانية بكلية الصيدلة, أعاني من الوسواس القهري مما يسبب لي هواجس كثيرة عند المذاكرة, و منها أن الله لن يوفقني لأن ما أفعله ليس له فائدة وأن الأفضل أن أترك الكلية لأن المرأة فتنة ولا يجب أن أكثر من خروجي ذهابا إليها, وأن الواجب عليّ إنتظار زواجي....إلخ, وأنا أحب دراستي وزميلاتي وقد استخرت الله قبل أن أدخلها وأشعر أنني إن تركت الدراسة أكون تركت خيرا كثيرا من الدعوة وبرالوالدين وإعفاف نفسي عن سؤال الناس إذا تغيرت أحوالي المادية (بالعمل) وإبعاد نفسي عن المشاكل النفسية التي يسببها بعدي عن زميلاتي و تخلفي عنهن ونظرة الناس إليّ, كما أنني أنوي بدراستي أن أفيد المسلمات بكوني طبيبة وأيضا أن أكون قدوة حسنة لتحسين صورة المسلمات الملتزمات, مع العلم بأن السبب في تفكيري بأن خروجي فتنة هو أنني لست منقبة وذلك لرفض والدي الشديد وليس تقصيرا مني ويعلم الله أنني أحاول الالتزام بما أستطيع من الزي الشرعي من تغطية الكفين ولبس الواسع من الثياب وأيضا غض البصر, فهل استمراري في دراستي خطأ ؟ أم عليّ أن أتجاهل هذا الوسواس و أتم ما بدأته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا فامتحاني على الأبواب ولا أدري ماذا أفعل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/113)


فما ذكرته- من الخير في الدراسة وبر الوالدين وإعفاف النفس عن السؤال، وجلب الراحة النفسية، وإفادة المسلمات، والقدوة الحسنة وغير ذلك مما بينته مجملا ومفصلا في سؤالك - كلها مبررات لبقائك في الكلية ومواصلة دراستك. واعلمي أن دراسة المرأة ليست ممنوعة في حد ذاتها، والمنع إن جاءها فإنما يأتيها مما ينجر عنها من الاختلاط المحرم والفساد المستطير. ثم إن عدم ارتدائك للنقاب خطأ كبير ولا يبرره ما ذكرت من رفض والدك. فقد اتفق أهل الفتوى من أهل المذاهب الأربعة على أن تغطية الوجه والكفين واجبة على المرأة إن خافت الفتنة بكشفهما، واختلفوا في ذلك إذا لم تخش الفتنة. ولك أن تراجعي في أقوالهم وأدلة كل فريق منهم فتوانا رقم: 5224. ولا يبرر ترك النقاب رفض الوالدين له لأن طاعتهم فيهما هو محرم لا تجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني. والحاصل أن دراستك في حد ذاتها لا تعتبر خطأ، وإنما يجب عليك أن تلتزمي بالضوابط الشرعية التي منها لبس النقاب، والبعد عن مواطن الفتنة، وتجنب الخلوة مع الرجال والخضوع بالقول إليهم، ونحو ذلك مما تمليه نصوص الشرع. وإذا كانت الدراسة تحول دون ذلك أو تؤدي إلى أمرمحرم فالواجب تركها والالتزام بشرع الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.
57489
فتاوى
عنوان الفتوى:فالبصاق في الصلاة.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:57489تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
امرأة مريضة تصلي وهي تبزق في وعاء فما تنصحون
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/114)


فالبصاق في الصلاة لا مانع منه، سوى ما ثبت من تخصيصه بالنهي وهو البصاق إلى جهة القبلة أو اليمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. وهذا لفظ مسلم.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة. انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره. انتهى.
وعليه، فلا حرج في البصاق في الوعاء المذكور إذا لم يكن إلى جهة اليمين أو القبلة، وللمزيد يرجى الرجوع للفتوى رقم: 14860.
والله أعلم.
57490
عنوان الفتوى:الفصل بين الشفع والوتر بكلام أو استغفار رقم الفتوى:57490تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
40004.
والله أعلم.
57491
عنوان الفتوى:واجب الجيل تجاه دينهم وأبناء أمتهم رقم الفتوى:57491تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/115)


هل من الممكن القول إن فعل الخير والالتزام بالأخلاق الطيبة يفضي بأهل الكتاب إلى جنة خاصة بهم رغم عدم إيمانهم بما جاء به سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- أسأل هذا السؤال لأنني أصبحت أشاهد وأسمع أقوالا لأناس دينهم الإسلام يسلكون مسلكا غريبا في إدراك معاني وقيم التسامح التي تعامل بها ديننا الحنيف مع غيره من أصحاب الديانات الأخرى، فإذا كان البعض يتسم بالغلو لجهلهم الخاطىء بتعاليم الإسلام السمحة فإن هناك فئة أخرى وهي التي أود الحديث عنها اتخذ تطرفها شكلا آخر إذ إنهم لا يفرقون بين التسامح والتذلل لهؤلاء الناس بين التعايش بمنطق لكم دينكم ولي دين وبين الانبهار بمنكراتهم والرغبة في تقليدهم التقليد الأعمى حتى ما عدت تميز المسلم منهم وقد انسلخ عن جلده وقد نزع عنه لباس التقوى ذلك أن الأديان في منطقهم سواء أن تكون مسلما أو نصرانيا أويهوديا فلك أن تختار، وإذا سألتهم لماذا أنتم مسلمون يقولون إننا وجدنا آباءنا كذلك ، أو لأن الله وعد المسلمين بجنة أرقى وأجمل من تلك التي سيحظى بها أهل الكتاب إذا ما التزموا بدينهم جهل آخر بتعاليم الإسلام تنطوي عليه نفوس العديد من أبنائه لأن كلمة الحق في هذا الباب وخصوصا في الظروف الحالية لا وجود لها مخافة أن يقذف قائلها بالتطرف والغلو لكن أبناء هذه الأمة الإسلامية ضائعون بحاجة ماسة لمن يبرز لهم مكانة الإسلام وقيمته في حياتهم اليومية وأنه لا مجال للمقارنة بينه وبين الديانات الأخرى لأنه الدين الخاتم المهيمن الذي لم يطله تحريف ، أليس سبحانه القائل \"ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . المرجو الإجابة على سؤالي ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/116)


فنسأل الله العلي القدير أن يجزل لك الثواب ويتقبل منك غيرتك للإسلام، ونريد أن نضع بعض الملاحظات على ما كتبته مشكورة، وذلك حول النقاط التالية: ـ التزام أهل الكتاب بالأخلاق الطيبة وفعلهم للخير، هل يمكن أن يدخلهم جنة خاصة بهم . ـ تذلل المسلمين للكفار والانبهار بحضارتهم. ـ تسويغ بعض المسلمين لانتمائهم للإسلام بأنهم وجدوا عليه آباءهم، أو بأنه سيجلب لهم جزاء أرقى من الجزاء الموعود به أهل الكتاب. وحول النقطة الأولى: فإنا لا نزيدك علما فيها، لأنك قد أوردت الآية الكريمة التي تبين خسران كل من انتهج منهجا غير منهج الإسلام، وأن ذلك لا يقبل منه. وفي آية أخرى قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ {آل عمران:19}. ويؤكد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ـ وحول تذلل المسلمين للكفار، فإن ذلك لا يجوز إطلاقا. لما يؤدي إليه من إذلال المسلم واستكانته، وتعظيم أهل الكفر، وقد قال تعالى:ِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {النساء: 141}. فالواجب على هؤلاء التوبة مما هم فيه. ـ وحول تبريرهم انتماءهم إلى الإسلام بما ذكرت من التبريرات ففيه الخطأ من جهتين، الأولى: أن واجب الإنسان العاقل أن يتأمل الأمور ويبحث عن الصواب، لا أن يأخذ من بيئته كل ما وجد فيها من خير وشر. وإن أخذهم الإسلام عن آبائهم أمر حسن، ولكن قد يكون فيما كان عند الآباء بعض الأخطاء والبدع التي تنافي الإسلام ، فكان عليهم أن لا يكتفوا بميراث ما خلفه الماضون، بل يمحصونه تمحيصا ويأخذونه بقوة وبصيرة، فذلك أدعى لرسوخه وصلابته. والخطأ الثاني: اعتقادهم أن المسلمين سيجزون جزاء أحسن مما يجزى به أهل الكتاب، مما يدل على أنهم يعتقدون صحة ما عليه أهل

(38/117)


الكتاب؛ إلا أن الإسلام أكمل منه، والرد على هذا قد مضى في الكلام على النقطة الأولى.
والخلاصة أن هذه الأمة بحاجة ماسة ـ كما ذكرت ـ إلى أناس غيورين لهذا الدين ، ينقحونه وينفون عنه الشوائب، ويخلصون ضعاف الإيمان ومرضى القلوب مما هم فيه من الذل والاستكانة.
والله أعلم.
57493
فتاوى
عنوان الفتوى:الذبيحة عن النذر والأضحية رقم الفتوى:57493تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
واحد نذر أن يذبح ذبيحة لابنه كل عام لله مع العلم أن عيد الأضحى على الأبواب فهل من الممكن أن يأتي بالذبيحة للأضحية للاثنين في أضحية واحدة أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بالنذر واجب. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ولا تجزئ ذبيحة عنهما، بل لا بد من ذبيحتين؛ لأن كلا منهما مطلوب لذاته. والأصل الإتيان لكل واحد بذبيحة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6579.
والله أعلم.
57497
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج عن المنتحر رقم الفتوى:57497تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز الحج عن شخص توفي انتحارا ؟؟ مع العلم أن هذا الشخص بالغ .. ولكنه انتحر نتيجة للظروف العائلية الشاقة والصعبة للغاية التي كان يعيشها .. فهل يجوز الحج عنه أم لا ؟
وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/118)


فالانتحار جريمة عظيمة وبالرغم من ذلك فإن مرتكبها إذا مات على الإسلام لا يعتبر كافرا بل هو تحت مشيئة الله تعالى ترجى له الرحمة والمغفرة ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما في الفتوى رقم: 48774، وإذا كان الشخص المذكور مات مسلما فلا مانع من إهداء ثواب الحج إليه وينتفع بذلك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 53063. هذا مع التنبيه إلى أن الشخص المذكور إذا مات وهو مستطيع للحج وجب أن يحج عنه من ماله قبل أن يقسم على ورثته، ويرجع إلى الفتوى رقم: 44802.
والله أعلم.
57498
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت قضاء الصوم بين الرمضانين رقم الفتوى:57498تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
كنت قد سألت عن قضاء من نسي وأكل بعد الأذان وأفتيتم بأنه لا شيء علي جزاكم الله كل خير، ولكنكم قلتم بأنه يستحب أن أقضي، وأنا أسأل متى أقضي ذلك؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت قضاء الصوم هو ما بين الرمضانين، كما بيناه في الفتوى رقم: 6518.
ولا يجوز تأخير قضاء الصوم من رمضان إلى دخول رمضان القابل، ومن أخره إلى ذلك بغير عذر أطعم عن كل يوم مداً.
والله أعلم.
57499
عنوان الفتوى:صلاة الاستغفار على ما فات من صلاة رقم الفتوى:57499تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يوجد ما يسمى بصلاة الاستغفار عن ما فاتنا من صلاة، وهي تصلى في آخر جمعة من شهر رمضان، أم هذا من الإسرائيليات، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الاستغفار بالطريقة التي ذكرت لم نقف على ما يدل على مشروعيتها، ولم يذكرها أحد من أهل العلم حسب علمنا؛ وبالتالي فهي غير مشروعة. والأصل في العبادة التوقف.

(38/119)


وهذه الصلاة لا تكفي عن قضاء ما فات من الصلوات المفروضة في حالة وجوب القضاء، بل الواجب على المسلم قضاء ما بذمته من الصلوات، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 31107.
وللتعرف على صفة صلاة التوبة المشروعة، راجع الفتوى رقم: 34728.
والله أعلم.
5750
عنوان الفتوى:أهل الكتاب ومصيرهم في الآخرة. رقم الفتوى:5750تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أما بعد:
أود أن أسال عن أهل الكتاب وهل سوف يدخلون الجنة أم إنها محرمة عليهم؟ وأود أن تدعموا قولكم بأدلة شرعية من القرآن والسنة وجزاكم الله ألف خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد لفظ (أهل الكتاب) كثيراً في القرآن والسنة، وحيثما أطلق فالمقصود به: اليهود والنصارى، وقد يقصد به اليهود فقط حسب السياق. ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم " رواه البخاري ومسلم. فأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وقوله تعالى: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) [العنكبوت: 41] يشمل اليهود والنصارى. وقوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [المائدة: 5] دليل على حل ذبائح اليهود والنصارى...... إلخ.
وأما هل يدخل أهل الكتاب الجنة؟

(38/120)


فالجواب أنه من كان يهودياً أو نصرانياً، ولم يدخل الإسلام ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومات على يهوديته أو نصرانيته فإنه كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون* وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون) [التوبة:30-31] وقال تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار* لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسَّنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم) [المائدة:72-74 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " رواه مسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على كفر اليهود والنصارى وخلودهم في النار وحرمانهم من الجنة تماماً، وقد سبق بيان شيء من ذلك تحت عنوان: أهل الكتاب، فانظره في التصنيف الموضوعي.
والله أعلم.
57500
عنوان الفتوى:هل أجاز معاوية شهادة أم سلمة وحدها رقم الفتوى:57500تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
وقع في مصنف عبد الرازق بأن معاوية رضي الله عنه أجاز شهادة أم سلمة وحدها في ثبوت حق لرجلين على آخر. فما معنى هذا؟ وهل يثبت مثل هذا بشهادة امرأة واحدة وحتى مع عدم وجود اليمين؟ وما قول العلماء في ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/121)


فالأثر الذي ذكرت لم نقف على من أخرجه غير عبد الرزاق، فقد روى في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أبي أمية أعطى أخاه زهير بن أبي أمية نصيبه من ربعه. لم يشهد غيرهاعلى ذلك، فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر، ذلك من قضاء معاوية.
هذا الخبر لم نجد من صححه، ولو افترضنا صحته، فإن معاوية رضي الله عنه قد يكون وجد من القرائن ما أثبت عنده صحة الخبر ولم يذكر الرواي ذلك. وعلى كل حال فإن شهادة الشخص الواحد لا يثبت بها وحدها الحق إلا ما خص الله به خزيمة رضي الله عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين، كما ورد في الأخبار الصحيحة.
والله أعلم.
57503
فتاوى
عنوان الفتوى:الوديعة التي لا يعرف أين صاحبها رقم الفتوى:57503تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا شاب من العراق مقيم في المانيا منذ عدة سنوات، وقبل حوالي أربع سنوات أصبحت لدي أمانة لأحد الأصدقاء حيث كان من المفروض إعادة المال إليه في نهاية السنة(2000) ولكن قبل حلول نهاية السنة كان هذا الصديق قد غادر المأنيا بدون علمي ومنذ ذلك الوقت لا أعرف له عنوانا ولا هاتفا ولا هو اتصل بي, وأحسبه قد نسي ماله من حق عندي، والسؤال ياشيخي الكريم هو كيف أتصرف، هل يجوز لي التصدق بالمال؟ أم أبقى على أمل لقائه يوما؟ ولكني أخاف أن يدركني أجلي وفي رقبتي هذه الأمانة. أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم على الخير.أرجو منك الرد على العنوان البريدي.
d.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللإجابة على هذا السؤال راجع الفتوى رقم 7390 .
والله أعلم
57504
فتاوى
عنوان الفتوى:التعديل على الكتب المطبوعة ونسبتها لجهة أخرى رقم الفتوى:57504تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/122)


ما حكم التعديل في بعض المناهج الدراسية المطبوعة بالإضافة والحذف منها مع الإبقاء على المادة الأساسية فيها -فقط إضافة تعديلات عليها ثم إعادة طبعها وتسجيلها باسم مؤسسة أخرى؟ هل هذا يعد سرقة للملكية الفكرية أم أنها لا تندرج تحت هذا الباب مثلا: تتبع طريقة كتاب معين من حيث الفكرة والأسلوب وتغيير بعض المحتوى وليس كله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أصحاب هذه الكتب أو طابعوها أو ناشروها يحتفظون بحقوق طبعها، وكان التعديل الذي يجري على هذه الكتب تعديلاً يسيراً ليس ذا فائدة كبيرة للقارئ، فلا يجوز طبع هذه الكتب بدون إذن أصحابها، لأن حقهم في هذه الكتب محترم شرعاً لا يجوز الاعتداء عليه، والاعتداء عليه سرقة لجهد الآخرين.
أما إذا كانوا لا يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فيجوز طباعتها، ولكن مع نسبة ما يقتبس منها إلى أصحابه، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 9361.
والله أعلم.
57506
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول نسخ الأسطونات رقم الفتوى:57506تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
هل يجوز نسخ وبيع أسطوانات كمبيوتر مقابل 5 جنيهات للأسطوانة مع العلم أن بعض هذه الأسطوانات يكون مكتوباعليها (حقوق النسخ محفوظة) والسعر الحقيقي لها يصل إلى 700 جنيه فهل نبتعد عن الكمبيوتر لأن معظم بيئات التشغيل منسوخة؟ وهل حقوق الملكية الفكرية وقوانينها الحديثة معترف بها عند العلماء الثقات؟ حيث إننا نعلم أن المسلمين هم أول من وضع وصنع حاسبا آليا في التاريخ ومع ذلك لم يحتفظوا بحقوق ملكية فكرية بل جعلوا علمهم للبشرية كلها!
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/123)


فالراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 34828.
وأما ما ذكرت من أن المسلمين هم أول من صنع حاسباً آلياً فهذا غير صحيح، وعلى فرض صحته، فكونهم أول من صنع حاسباً ولم يحتفظوا بملكيته الفكرية لا يسوغ الاعتداء على حقوق الآخرين المحترمة شرعاً.
والله أعلم.
57510
عنوان الفتوى:حكم حج السارق رقم الفتوى:57510تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا شاب قد قمت من قبل بسرقة شخص ما ولا أستطيع أن أعيد هذا المال وأنا الآن أستعد للحج فهل سيقبل هذا الحج أم لا؟ مع العلم أنني فعلا لا أستطيع أن أعيد المال لأنه ليس معي كما أنني لا أستطيع أن أواجهه بأنني قد سرقت منه هذ المال ثم إن هذا الحج جاءني من عند الله كمنحة و لم أدفع فيه مالا.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة محرمة، وهي من كبائر الذبوب، روى الشيخان وأصحاب السنن وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
والواجب عليك -أيها الأخ- أن تتوب من هذا الفعل الذي مارسته، ومن تمام توبتك أن ترد هذا المال متى وجدته، أو تستحل من صاحبه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 40782.
وأما الحج، فإنه يصح منك، ولا علاقة بينه وبين موضوع السرقة إلا إذا كان صرفك للمال على الحج سيؤثر على مقدرتك على رد المال المسروق.
والله أعلم.
57512
فتاوى

(38/124)


عنوان الفتوى:أقوال وأفعال تحبط الأعمال رقم الفتوى:57512تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
سمعت أن عدم التأدب مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وترك صلاة العصر دون عذر يؤديان إلى إحباط العمل فهل هناك أعمال أخرى يحبط الله بها العمل وما هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الإمام القرطبي عند تفسير الآية التي يستدل بها على حبوط عمل من لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقوله: أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. يقول: أن لا تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا ثواب لكم عليها ولا جزاء برفعكم أصواتكم فوق صوت نبيكم وجهركم له بالقول كجهر بعضكم لبعض. انتهى
وقال القرطبي: ولا تبطلوا أعمالكم: أي حسناتكم بالمعاصي، قاله الحسن، وقال الزهري: بالكبائر، ابن جريح بالرياء والسمعة... إلى أن قال: وفيه إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات، والمعاصي تخرج عن الإيمان. انتهى
وإحباط العمل بسبب ترك صلاة العصر ورد في صحيح البخاري، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقط حبط عمله.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقال في الترمذي: الحبط على قسمين حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته...إلى أن قال بعد ذكر بعض التأويلات لمعنى الحديث المذكور: وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد. انتهى
ومن محبطات العمل أيضاً التألي على الله، ففي صحيح مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك.
وراجع الفتوى رقم: 41314.
والله أعلم.
57513

(38/125)


عنوان الفتوى:حول (الحكم العطائية) رقم الفتوى:57513تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
ما رأيكم في كتاب (الحكم العطائية) المنسوبة لعطاء الله السكندري؟
أرجو بيان ما فيها من مخالفات للشرع إن كان فيها.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اطلعنا على (الحكم العطائية) فوجدنا فيها خيراً، ولكننا وجدنا فيها إجمالاً يحتاج إلى تبيين، وفي بعض ألفاظها احتمالاً يحتاج إلى تعيين، ووجدنا في بعض كلماتها غموضاً، وفي بعض عباراتها اختصاراً يصل إلى حد الإلغاز أحياناً.
ومن ثم، فهي تحتاج إلى شرح ليتم الانتفاع بها، ولكن للأسف قام بشرحها بعض من انتسب إلى الطرق الصوفية من أصحاب البدع، ومثلهم لا يؤتمنون، وقد يحِّملون العبارات أكثر مما تحتمل وفقاً لأذواقهم ومواجيدهم.
وأما ابن عطاء الله السكندري، فقد قال عنه الزركلي في (الأعلام): أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضل تاج الدين بن عطاء الله الإسكندري متصوف شاذلي من العلماء، كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية. له تصانيف منها (الحكم العطائية) في التصوف، و(تاج العروس) في الوصايا والعظات، و(لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن)، توفي بالقاهرة، وينسب إليه كتاب (مفتاح الفلاح) وليس من تأليفه. انتهى بتمامه.
وانظر الفتوى رقم: 17649، فإن فيها بيان نسبته إلى الطريقة الشاذلية الصوفية.
هذا، وننصح السائل الكريم- أنه إذا أراد أن يقرأ كتباً في تزكية النفس، والتزهيد في الدنيا، والتزام الأدب مع الله والناس- أن يبدأ بالدواوين التي حوت كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلام السلف الصالحين من الصحابة والتابعين في ذلك، فإن كلام الأولين قليل الألفاظ كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة، ومن ذلك كتاب: (صحيح الترغيب والترهيب). وكتاب (رياض الصالحين) وكتاب (الزهد) لابن المبارك، وكتاب (الزهد) للإمام أحمد.

(38/126)


ثم إن هناك كتباً في الرقائق زكاها علماء السنة، وفيها زبدة عزيزة من الحكم ومن أهمها: (الفوائد) لابن القيم، و(مدارج السالكين) ونحوها.
والله أعلم.
57514
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة المرأة في ديار الكفر رقم الفتوى:57514تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا مسملة متزوجة أعمل في البحوث في جامعة في كندا أعمل مع أناس غير مسلمين مسيحيين بوذيين وعلمانيين أنا مسلمة ألبس الحجاب وأنا أفكر في إكمال الدكتوراة فهل يسمح الإسلام بذلك؟ وما هي مشورتكم المفضلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لا يترتب على عملك أو دراستك محظور شرعي مثل الاختلاط المحرم أو الخلوة بالرجال أو خشية الفتنة في الدين، أو دراسة ما لا يجوز، فلا حرج في عملك أو إكمال دراستك وإلا حرم ذلك.
ونصيحتنا لك أن تقدمي - في حالة وجود محظور شرعي- الحفاظ على دينك وطاعة ربك، والقيام بواجبك كزوجة وأم على العمل والدراسة، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه الإمام أحمد في المسند. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2523، 3672، 522.
والله أعلم.
57515
عنوان الفتوى:ترجمة أبي جعفر بن محمد بن أحمد وقبيصة بن عقبة رقم الفتوى:57515تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
أرجو الإفادة بجرح أو تعديل عن (أبو جعفر محمد بن أحمد الضبعي ببغداد) وأرجو الإفادة عن (قبيصة بن عقبة) يروي عن( يونس بن أبي إسحاق السبيعي ) وما معنى قول ابن حجر فيه (صدوق ربما خالف) وهل هذا جرح أم تعديل مع ذكر قول العلماء فيه.
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/127)


فقبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي الكوفي قال الحافظ في التهذيب: قال أبو عبد الله: كان رجلاً صالحاً ثقة لا بأس به.... وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: قبيصة أثبت منه جداً، يعني من أبي حذيفة قال: وكتبت عنهما جميعاً. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فإنه سمع منه وهو صغير... قال أبو زرعة: فذكرته لابن نمير فقال: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه... سئل أبو زرعة عن قبيصة وأبي نعيم فقال: كان قبيصة أفضل الرجلين، وأبو نعيم أتقى الرجلين... وقال الآجري عن أبي داود: كان قبيصة وأبو عامر وأبو حذيفة لا يحفظون ثم حفظوا بعد. وقال ابن خراش: صدوق... وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. روى عنه البخاري أربعة وأربعين حديثاً. اهـ بتصرف.
وقال في الرواة الثقات المتكلم فيهم: قبيصة بن عقبة شيخ البخاري حديثه في الكتب وهو ثقة. اهـ. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وقال أبو حاتم: لم أر في المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظه لا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم في حديث سفيان... وقال ابن القطان: يروي عبد الحق في أحكامه لقبيصة وأبي نعيم ولا يعرض له وهو عندهم كثير الخطأ. قلت: بل هو محتج به عندهم موثق مع وجود غلطه. اهـ
أما قول الحافظ في التقريب: صدوق ربما خالف من التاسعة. اهـ
فالمقصود بالمخالفة هو مخالفة رواياته لروايات الثقات أحياناً، وإتقان الراوي يعرف بما يوافق الثقات ويخالفهم. فحديثه مقبول إن لم تتبين مخالفته. وكلام الحافظ تعديل له كما سبق في التهذيب، ولكن إن خالف رد حديثه.

(38/128)


أما أبو جعفر محمد بن أحمد الضبعي ببغداد فلم نجد من ترجم له، وربما يكون اسمه محرفاً، لاسيما وقد روى الحاكم حديثاً في المستدرك قال: حدثنا أبو على الحافظ أنبأنا أبو جعفر بن محمد بن أحمد الضبعي ببغداد حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
فقول الحاكم: أبو جعفر بن محمد بن أحمد فيحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن نصر بن الهيثم أبو جعفر الضبعي الأحول مترجم له في تاريخ بغداد، وقال: صدوق.
والله أعلم.
57516
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب الدعاة تجاه المنحرفين رقم الفتوى:57516تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا سبق وأن سألت على بعض من دعاة المسلمين وتواجدهم في أماكن غير محترمة من ذي النساء والتبرج وأنتم أجبتم ولكن إجابة غير واضحة وأنا كان قصدي التبرج من قبل المسلمين وبنات المسلمين وليس الغرب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن التبرج من المحرمات التي نهى الله تعالى عنها في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}.
وقال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30-31}.
فينبغي للمسلم إذا رأى شيئاً من هذه المنكرات أن يبين لأهلها الحق ويرشدهم إلى الصواب ويدعوهم إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة.

(38/129)


وأولى الناس بذلك هم الدعاة إلى الله تعالى الذين فرغوا أنفسهم للدعوة إلى الله تعالى، وأخذوا قسطاً من العلم الشرعي وأسلوب الدعوة إلى الخير... فينبغي أن يعالجوا كل منحرف ويدعوا كل عاص، وعلى المسلمين أن يساعدوهم للقيام بهذه الفريضة العظيمة التي تخلى عنها كثير من المسلمين، وأولى الناس بالدعوة والإرشاد إلى الخير والاستقامة على دين الله تعالى هم أبناء المسلمين الذين انحرفوا عن الدين، واجتالتهم شياطين الإنس والجن.
فإذا لم يكن هؤلاء يأتون إلى الدعاة ومراكز التعليم والمساجد، فينبغي للدعاة أن يأتوا إليهم في أماكنهم ليبينوا لهم الحق ويرشردونهم إلى الطريق لعل الله تعالى أن يهدي قلوبهم ويصلح حالهم.
وحتى تبرأ ذمتهم، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة.
وعلى هذا، فإذا كان تواجد الدعاة في الأماكن المذكورة لأداء فريضة الدعوة وإرشاد الناس، فهذا هو واجبهم الشرعي.
والله أعلم.
5752
فتاوى
عنوان الفتوى:شرار الناس من يتخذون القبور مساجد ؟ رقم الفتوى:5752تاريخ الفتوى:08 شوال 1421السؤال: ماحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:

(38/130)


فالصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، كل ذلك محدثات مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس: " ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام : "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد". [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه]. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا : "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". [ متفق عليه] يحذر ما صنعوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي رواية : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا ابني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه بين الناس كما ترى ) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ( 3/572). والعلم عند الله تعالى.
57524
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى بالتقسيط عن طريق جهة ما فلا يجوز استلامه إلا من طرفها رقم الفتوى:57524تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
1084.

(38/131)


ولا يصح أن تذهب بنفسك لاستلام السلعة، فإنها لا بد أن تدخل في حيازة المؤسسة أولاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي. وصححه الألباني.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
فإذا ذهب معك مندوب الشركة ليسلم السلعة لك صحت الصفقة إذا توفرت بقية الضوابط.
والله أعلم.
57525
عنوان الفتوى:فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تجارة الأسهم رقم الفتوى:57525تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
أخي إذا أمكن أريد فتوى من هيئة كبار العلماء بالسعودية حول التجارة بالأسهم السعودية، هل بيدكم مساعدتي؟ ولكم الشكر الجزيل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وقد سبق لنا فتاوى عديدة في حكم المتاجرة بالأسهم، ووضعنا لذلك ضوابط تجب مراعاتها، وهذه الضوابط تشمل المتاجرة في الأسهم في أي مكان كان يقيم المرء، ولا يتميز بها بلد عن بلد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3099.
وللاطلاع على قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي مقرها جدة، راجع الفتوى رقم: 57190.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم:11967 وذلك في السؤال الثامن منها بما نصه: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء، أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري، لما فيه من الغرر والجهالة والربا. انتهى.
والله أعلم.
57526

(38/132)


عنوان الفتوى:سبب دخول بعض المجاهدين والقراء النار رقم الفتوى:57526تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
ما هي الحسنة التي تدخل صاحبها النار، وما هي السيئة التي تدخل صاحبها الجنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الثابت في الشرع أن السيئات سبب لدخول النار، وأن الحسنات سبب لدخول الجنة، ويدل لهذا قول الله تعالى: بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:81-82}، ولا ينافي هذا ما ثبت في الحديث أن بعض المجاهدين والقراء والمنافقين هم أول من تسعر بهم النار، لأن سبب دخولهم النار هو عدم إخلاصهم لله في العمل، وراجع الفتوى رقم: 45534.
والله أعلم.
57528
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزيادة على التكاليف الفعلية في حالة التأمين الصحي رقم الفتوى:57528تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال:
أنا أعمل بشركة صناعية وأنتفع بالتأمين الصحي الجماعي حيث أسترد فيه أموالي التي أنفقها عند العلاج سواء كانت للطبيب أو للدواء حسب شروط العقد المبرم بين شركتنا وشركة التأمين . السؤال : في حالة شراء الدواء من الصيدلية دون فحص الطبيب لي مع العلم أنني أقدم له مبلغا ماليا أقل من ثمن الفحص قصد تعمير روشتة وورقة التأمين التي أقدمها لشركة التامين حيث يكتب الطبيب فيهما اسم الأدوية التي كنت قد اشتريتها من الصيدلية قبل ذلك بدون روشتة وثمن الفحص كاملا . فهل يجوز ذلك مع العلم أن القصد من ذلك هو استرجاعي لثمن الأدوية لا غير أم يعتبر ذلك تحايلا على شركة التامين وهل يشاركني الطبيب وزر ذلك.
من فضلك أفتني في أمري جزاك لله كل الخير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/133)


فالتأمين الصحي الجماعي نوعان:
الأول: تأمين تعاوني وهو تأمين مشروع في الجملة؛ لأن قصد كل مشترك فيه التبرع بالمبالغ التي يدفعها أو يتم خصمها من راتبه.
الثاني: تأمين تجاري وهذا النوع من التأمين محرم لا شتماله على الغرر الفاحش. وقد بينا حكم هذين النوعين في الفتوى رقم: 8215.
والغالب في عصرنا أن التأمين الصحي وغيره يكون من النوع المحرم، وندر أن يوجد تأمين إسلامي إلا في بعض البلاد القليلة. وإذا كان التأمين من النوع المحرم( التجاري) فلا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، فإذا أجبر المرء عليه جاز له الاشتراك فيه بشرط ألا يحصل منه على أكثر مما دفع. وفي حالة التأمين التعاوني لا يجوز لك الزيادة على التكاليف الفعلية للدواء والكشف الطبي، وكذا في حالة التأمين التجاري إذا كانت الزيادة لا يتوصل بها إلى استعادة أموالك التي دفعتها، أما إذا كانت الزيادة على التكاليف لاسترداد مالك الذي دفعته فلا نرى ما نعاً من ذلك في هذه الحالة. قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. اهـ.
والله أعلم.
5753
عنوان الفتوى:يجوز أن يقال في الدعاء يا رب الأرباب. رقم الفتوى:5753تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أن نقول في الدعاء يا رب الأرباب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على الداعي أن يقول في دعائه: يارب الأرباب قاصداً بها الثناء على الله تعالى. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتفق عليه: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو" وفي لفظ للبخاري: " من الثناء ما شاء".

(38/134)


ففي هذا الحديث إطلاق من الشارع للداعي أن يحمد الله تعالى ويثني عليه بما شاء، ولا يشترط أن يكون ذلك بالمأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وقول الداعي: يارب الأرباب، لا يعني الاعتراف أوالإقرار بربوية غير الله على الحقيقة. بل هو إبطال لربوبية ما سوى الله، فإذا كان سبحانه هو الرب الموجود والمتصرف بهذه الأرباب، فلا معنى لاتخاذها أو عبادتها. إذ ربوبيتها قاصرة محدودة التأثير حتى في نظر أصحابها وعابديها، وهي عند الله فاسدة باطلة، وحجة عابديها عنده داحضة.
وعلى تقدير آخر إذا كان المقصود بالأرباب: أصحاب الشأن وملاك العبيد ونحوهم فكذلك أيضاً، لأن ربوبيتتهم صورية، أخذت من كلمة الرب معناها اللغوي، وهم ومربوبوهم عبيد الله خاضعون لسلطانه. فلا إشكال في الدعاء بذلك.
والله أعلم.
57532
عنوان الفتوى:شراء الأمة.. وحالات جواز الاستمتاع بها رقم الفتوى:57532تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
في إحدى المنتديات .. طلبت إحدى الأخوات السعوديات العثور لها عن ( أمة ) عربية ..وبمتابعتي للموضوع .. اتضح لي أن هذا الأمر سائد في السعودية وهي شراء الرقيق ..وعلى حد علمي أن الإسلام حثنا على عتق الرقاب باعتبارها من الكفارات ..علما بأنها تنوي شراء الأمه لخدمتها وبمال زوجها فردت عليها إحدى الأخوات السعوديات بأن لا تشتريها بمال زوجها لأنها ستصبح حليلة له في الفراش ..فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع .. وهل هو حرام لأن الأخت ذكرت أن الدين الإسلامي لم يحرم شراء الرقيق ....!!فأتمنى من سيادتكم إفادتي في هذا الأمر بفتوى أعطيها للأخوات مدعمة بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث ..
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/135)


فإن شراء الأمة للخدمة -على افتراض وجودها الآن- لا حرج فيه شرعا، فقد كان لأمهات المؤمنين جواري، فقد قالت ميمونة رضي الله عنها: كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: آجرك الله، أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. رواه أبو داود وبعضه في الصحيحين.
وأما شراؤها بما ل الزوج وما يترتب عليه، فإنه إذا ملَّكها المال فاشترت به أمة، فإنها تكون ملكا لها، ولا يجوز له هو الاستمتاع بها، وكذا إذا اشتراها الزوج بماله وملكها للزوجة فإنها تصبح ملكا لها، ويحرم على الزوج الاستمتاع بها.
وأما إذا اشتراها بماله ولم يصرح بأنه ملَّكها للزوجة فإنها تكون ملكا له ويجوز له التمتع بها، مالم يكن بينه وبينها ما يمنع ذلك، كأن تكون أخته في الرضاعة مثلا، وإنما جاز له التمتع بها لدخولها في قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:5ـ6}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2372، 8747، 12210 ،26907 ، 32834 ، 4341 ،18851 .
والله أعلم.
57533
عنوان الفتوى:الأنبياء الذين يرجع نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام رقم الفتوى:57533تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
كيف يمكنني الحصول على صورة من شجرة النسب للأنبياء؟ ولكم جزيل الشكر!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل الكريم يريد ذكر الأنبياء وأسمائهم وأنسابهم.. فإننا تعتذر عن ذلك، لأن المقام لا يتسع له.
وبإمكانك أن تطلع على ذلك في المراجع المختصة مثل قصص الأنبياء لابن كثير، وكتاب البداية والنهاية وغيرهما.

(38/136)


وبالجملة، فإن جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم يرجع نسبهم إلى إبراهيم عليه السلام ما عدا ثمانية منهم، ولهذا يسمى أبو الأنبياء، وشجرة الأنبياء، وهم: آدم عليه السلام، وإدريس، ونوح، وهود، ويونس، ولوط، وصالح. عليهم السلام.
يقول أحمد البدوي الشنقيطي في كتابه عمود النسب:
وعنه حاد آدم شيث الوصي * إدريس نوح هود يونس يصي
لوط وصالح فهم ثمان * حادوا عن الخليل واستبانوا
والله أعلم.
57537
عنوان الفتوى:حكم وضع ما فيه اسم الله في صناديق لإعادة تصنيعه رقم الفتوى:57537تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
توجد عندي كمية كبيرة من الكتب والدفاتر المدرسية التي تحتوي على آيات قرآنية ولفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى التي أريد التخلص منها. هل يجوز لي أن أضعها في صناديق إعادة تصنيع الورق؟ إذا كان لا يجوز ذلك فماذا يمكنني أن أفعل بها علماً بأنه يصعب عليّ الذهاب إلى منطقة خالية من العمران لحرقها أو تصفح جميع الأوراق لشطب ما لا يجوز تدنيسه؟
وجزاكم الله خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتب والدفاتر التي تحتوي على آيات قرآنية أو على أسماء الله الحسنى يحرم أن توضع في مكان مستقذر أو متنجس، لأن ذلك ينافي تعظيمها، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}. وقال: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32}. ويجوز أن تحرق أو تعدم بالماكينة أو تحفظ في مكان خاص بها بحيث لا تهان أو تمتهن، وراجع في هذا فتوانا رقم: 660. وأما وضعها في صناديق إعادة تصنيع الورق فالظاهر أنه يتنافى مع التعظيم المطلوب لأن الورق قد يصنع منه ما هو معد للاستخدام في دورات المياه وما هو معد لأن يكون أغلفة لمجلات ساقطة أو جرائد، وكل ذلك يتنافى مع التعظيم.
والله أعلم.
57538

(38/137)


عنوان الفتوى:لا فرق في التعزية بين كون المتوفى كبيرا أو صغيرا رقم الفتوى:57538تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
السلام عليكم:
هل يجوز فتح بيت عزاء للطفل الميت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد ندب إلى التعزية، لما روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. حسنه الألباني.
وقد اختلف العلماء في الجلوس في المنزل للتعازي، فأباحه المالكية وكرهه غيرهم أو رأوه خلاف الأولى، لما روى أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
ولا فرق في التعزية بين أن يكون المتوفى كبيرا أو صغيرا. وراجع لمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 26160.
والحاصل أن التعزية مستحبة، وأن ما يصحبها ممارسات ومظاهر تستوجب في العادة إنفاق أموال كثيرة ليس من السنة، والظاهر أن قولك فتح بيت عزاء إنما يقصد منه تلك الممارسات والمظاهر، وعليه، فالواجب تركه.
والله أعلم.
57539
عنوان الفتوى:لا مانع من قول سيدنا محمد في غير الصلاة رقم الفتوى:57539تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1425السؤال :
28254.
والله أعلم.
57541
فتاوى
عنوان الفتوى:عرائس البنات في البيت رقم الفتوى:57541تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
قرأت الفتوى الأتية: رقم الفتوى (56247)، عنوان الفتوى : حكم من صلى بحضور عرائس الأطفال أمامه، تاريخ الفتوى: 16 شوال 1425:
أليست العرائس والتماثيل حراما، ووجودها في المنزل يمنع دخول الملائكة ويجلب الشياطين، حيث قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال)، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/138)


فصحيح أن اتخاذ التماثيل محرم، وأن وجودها في المنزل يمنع دخول الملائكة كما ذكرت في الحديث الذي قرأت، ولكن أهل العلم استثنوا لعب البنات لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي. متفق عليه.
وفي رواية قالت: فهبت ريح فكشفت الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بنات، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. فبان من تقريره صلى الله عليه وسلم لعائشة على اللعب بالبنات أن ذلك مما يباح لأنه لا يقر على الحرام. وما دام مباحا فلن يكون -إن شاء الله- مانعا من دخول الملائكة.
والله أعلم.
57543
عنوان الفتوى:حكم تغيير الاسم الأجنبي إلى عربي رقم الفتوى:57543تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
22873 والفتوى رقم: 12614.
والله أعلم.
57544
فتاوى
عنوان الفتوى:الرغبة في التدين لا تتحقق بعد الزواج فحسب رقم الفتوى:57544تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد أن أتدين ولكن لا أستطيع الآن، ويبقى في اعتقادي أنني عندما أتزوج سيكون من السهل علي التدين والتفرغ للعبادة والاستقرار أكثر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن الزواج يساعد العبد على الاستقامة والطاعة لأنه يؤدي لضبط النفس عن النزوات الشهوانية الجنسية، ويساعد على العفة وغض البصر والبعد عن المعاصي، ويدل لذلك ما في الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني وحسنه الألباني.

(38/139)


وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
ولكن هذا لا يسوغ تأخير العزم الصادق على التوبة والاستقامة على الطاعة لأن العبد لا يدري متى يموت، فعليه أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله، ويحمل نفسه على العفة حتى يرزقه الله من فضله، وليستعن على ذلك بالدعاء والصحبة الصالحة والنظر في كتب الترغيب والترهيب والإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}.
واعلمي أن المعاصي تسبب الحرمان، والطاعات تسبب حصول المراد، فاجعلي طاعة الله وسيلتك لتحقيق طموحاتك وإرضاء ربك الذي بيده قضاء جميع حاجاتك الدنيوية والأخروية، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41016، 31768، 33860، 5871، 34932.
والله أعلم.
57545
فتاوى
عنوان الفتوى:من أسباب تحريم اقتناء الكلاب رقم الفتوى:57545تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
14735، 5693، 25532، 4993، 46235.
والله أعلم.
57550
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصر في العمل ينصح وإلا يرفع أمره للمسؤول رقم الفتوى:57550تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/140)


سؤالي عن سلوك الموظف المسلم ... وقبل الإجابة يجب أن تعلم أني أخاف الله جداً وعمري ما ظلمت مسلما متعمدا لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حاجز، سؤالي يتلخص في (ماذا يفعل الموظف المسلم إذا رأى ظلماً في العمل ؟) سأحاول باختصار سرد قصتي : في العمل يوجد المدير العام سأرمز له بالرمز (1) وهناك من هو تحته ورمزه (2) وهناك من هو تحته (3) وعمرهم يتراوح بين ال45 و 52 عاما وتحتهم عدد سبعة من الشباب عمرهم من 25 إلى 34 عاما. والموضوع أن اثنين من الموظفين يسلكون سلوكا غير سوي بمعنى أصح أن أحدهما كذلك والآخر يقلده ويمشي وراءه، بمعنى أنهما يحضران العمل متأخران نصف ساعة أو ساعة وينصرفان في نصف اليوم أو قبل انتهاء العمل بساعتين أو ثلاثة ويذكرون العديد من الأعذار التي لا حصر لها وهذا يحدث يومين أسبوعياً تقريباً ويجعلون رقم (2) أن يحسبها لهم مأمورية رسمية حتى لا تحسب عليهم إجازة عارضة أو خروجا بدون إذن وهذا نتيجة أنهما يقدمان بعض الشغل والخدمات والمصالح الشخصية والهدايا ... إلخ خارج الشركة لرقم (2) وبالتالي يعوضها لهم رقم (2) داخل العمل !! ، أما بالنسبة لي ولباقي الشباب فإننا ملتزمون بالحضور والانصراف وأداء العمل وبذل الجهد والإتقان وحتى لا أكون ظالماً فالاثنان غيرالملتزمين أيضاً يعملون ولكن بدون تركيز وكل التفكير ذاهب إلى كيف سننزل اليوم وما هي الحجة الجديدة وبالتالي نضطر نحن الملتزمون آسفين إلى استكمال أعمالهم بدافع المصلحة العامة للعمل وأحياناً نتيجة إلحاحهم لنا (بعد إذنك اعمل لي كذا لأني نازل مشوار ضروري ، أو زوجتي مريضة ، أوأخي قادم من السفر ....إلخ من الأعذار التي لا تنتهي ) ... ومع الأسف هناك تساوي داخل العمل من حيث المكافآت أو المميزات الأخرى بل وأحياناً يتم تفضيلهم علينا في الحوافز وهذا ليس عدلا , وللأسف رقم (1) طيب جداً ولا يخجل أحد ا ويحاول الكثيرون نقل

(38/141)


الصورة له ولكن رقم (2) قوي الشخصية بالإضافة إلى قوة الخدمات التي تقدم له..... ما دوري كمسلم ؟ هل إذا نزلوا وسط اليوم ليذهبوا إلى المقهى لشرب الشيشة أو .... إلخ، هل إذا سأل أحد عنهما وقلت له الحقيقة يعتبر ذلك فتنة أم أسكت وأتستر عليهم ؟ (هذا الوضع منذ 3 سنوات).ومؤخراً أخذ أجازة ثلاثة شهور للسفر للخارج بدون مرتب ولكنني عن طريق الصدفة اكتشفت أنه تم تسجيله حضور وانصراف في العمل لمدة شهر من هذه الشهور الثلاثة !. لأنه أيضاً يقدم الكثير من الخدمات لبعض العاملين بالشئون الإدارية!. هذا فساد إداري وظلم واضح جداً . وأصبحت لا أستطيع الصمت ، وأشعر أني أتستر على جرائم ترتكب! ففكرت أن أرسل العديد من الرسائل الإلكترونية لرئيس مجلس إدارة الشركة ولرقم (1) وأحكي لهم ما يحدث ولكن بصورة غير مباشرة وبدون ذكر اسمي أو أسمائهم ,,,, فهل هذا حل جيد؟ أم أن هناك شيئا آخر يمكن أن أفعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ولاشك أن هذا الذي تذكره عن زميليك ـ إن صح عنهما ـ منكر، وأن الواجب عليك إذا اطلعت عليه تغييره، وذلك بنصح هذين الزميلين وتخوفيهما بالله عز وجل. فإن تابا وأقلعا عن فعلهما فالحمد لله، وإن لم يقلعا رفعت أمرهما إلى المسؤولين، وبذلك تبرئ ذمتك، وإذا تحقق هذا بدون ذكر اسمك أو أسمائهما لم يحتج إلى ذكر ذلك، وراجع الفتوى رقم: 52279.
والله أعلم.
57556
عنوان الفتوى:هل يحج أم يزوج ابنيه المحتاجين إلى الزواج رقم الفتوى:57556تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/142)


ما حكم الوالد المقتدر والميسور معه المال ومعه ولدان أحدهما 30 والآخر 28 ولم يزوجهما إلى الآن وهما محتاجان إلى الزواج كبقية الشباب ليحصنهم من الفاحشة بالإضافة إلى أن والدهما يريد أن يحج بيت الله، هل يزوجهما أولاً أم يحج أولاً؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطاع هذا الأب الجمع بين الحج وتزويج ابنيه المحتاجين للزواج فذلك أفضل، وإلا فإنه يقدم الحج إن كان لم يحج من قبل؛ لأنه واجب بينما تزويج الأبناء غير واجب عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، كما في الفتوى رقم: 23574.
والله أعلم.
57559
عنوان الفتوى:هل يبدأ بالحج أم بالزواج من ثانية رقم الفتوى:57559تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا رجل متزوج و لدي 3 أبناء و أعمل موظفا و دخلي متوسط و أقيم و أسرتي بشقة ينقصها الكثير من التشطيبات و لم أؤد فريضة الحج أو العمرة و أنوي الزواج بسيدة مطلقة و لديها طفلان وقد ادخرت مبلغا من المال فبماذا أبدأ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عندك من المال ما تحج به زائدا على ما يكفي لنفقة من تعول من ذهابك إلى رجوعك فقدم الحج، وانظر الفتوى رقم: 39308 والفتوى رقم: 34374.
والله أعلم.
5756

(38/143)


عنوان الفتوى:يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد. رقم الفتوى:5756تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن مجموعة كبيرة من المسلمين والمسلمات المتواجدين في إحدى الولايات الأمريكية لدينا مركزإسلامي يتكون من مصلى للرجال ومصلى للنساء ومدرسة وكافيتيريا ومركز لبيع الكتب. ونحن كنساء لا مجال لدينا الا للذهاب إلى المسجد وسماع بعض الدروس ونقوم بعمل الحلقات الدينية والحمد لله ونجتمع في مصلى النساء وهناك منطقة داخل المصلى تعتبر كممر للمصلين (معبر ) مساحة صغيرة فسؤالنا هو إذا كانت المرأة حائضا هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع الحلقة والاستفادة منها لأني كما قلت نحن نجلس ليس في مكان الصلاة بل في الممر وتكون خلف المصلين آخر المصلى وكما تعلمون ليس لنا وسيلة في بلد كهذه إلا سماع الحلقات الدينية مع علمنا بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن دخول المرأة الحائض المسجد. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت حائضاً أو نفساء، أو كان جنباً ولم يغتسل، فإنه يحرم عليهم المكث في المسجد ولو لسماع دروس العلم، لما رواه أبو داود في سننه عن جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوَجُوهُ بُيُوتِ أصْحَابِهِ شَارِعَةٍ في المَسْجِدِ، فَقال: وَجّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ، ثُمّ دَخَلَ النّبيُ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ بَعْد فقال: وَجّهُوا الْبُيُوتَ عن المَسْجِدِ فإنّي لا أُحِلّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ".
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب " رواه ابن ماجه.

(38/144)


إلا أنه يجوز لها أن تمر مروراً بالمسجد لحاجة عارضة ولا تمكث فيه، لما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد.
وأما إن كان بالمسجد مكان ملحق به ولم يعد للصلاة، كممر موصل إلى مكان الصلاة، أو غرفة أعدت للمطالعة والانتظار، فلا حرج في الجلوس في هذا المكان، لأن المنع يختص بالمسجد وهو المكان المعد للصلاة.
قال ابن قدامة رحمه الله ( في اعتكاف المرأة ): (وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد يمكن أن تضرب -أي الحائض المعتكفة- فيها خباءها، فقال الخرقي: تضرب خباءها فيها -أي في رحبة المسجد - مدة حيضها، وهو قول أبي قلابة) وعلى ذلك فلا حرج في جلوسك مدة الحيض في هذا الممر لسماع دروس العلم.
والله أعلم.
57561
عنوان الفتوى:حكم التخصص في الدراسة التجميلية رقم الفتوى:57561تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
أود استشارتكم في موضوع حيرني كثيراً وأملي بعد توكلي على الله أن ترووا عطشي في الإجابة.
الموضوع هو التخصص في مجال غريب بعض الشيء عنا كعرب ومسلمين ولكنه يعتبر في النهاية فرعاً من فروع الطب الحديث هذا الموضوع هو الطب التجميلي الذي يتناول معالجة البشرة والجلد وأشياء أخرى وبين مطرقة الأعراف وسندان العلم أوجه مشكلتي لبحثها وفق الرؤية الإسلامية آملا من الله عز وجل الاستجابة السريعة والمنصفة والعقلانية كما عوّدونا أهل العلم عليها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الكثير من أحكام الجراحة التجميلية مع بيان ضوابطها في الفتاوى التالية أرقامها: 1509، 3267، 3568، 7452، 8117، 10484، 11026، 15538، 19960، 20191.

(38/145)


والحاصل هو أننا لا نرى ما يمنع من دراسة هذا العلم، وأما عن العمل في نفس المجال فلا نرى ما يمنع منه هو الآخر، لكن بشرط أن يبقى عملك قاصرا على ما أذن الشرع فيه من عمليات. وقد مر بك في الفتاوى التي أحلنا عليها ما هو الفرق بين المباح وغيره في هذا المجال.
ولمعرفة الكلام عن قضية عمليات التجميل بالتفيصل راجع كتاب الجراحة الطبية للدكتور/ محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله- وغيره من الكتب المختصصة في هذا المجال، وهي كثيرة ضمن كتب المكتبات الإسلامية.
57562
عنوان الفتوى:حكم تلازم القرض بفائدة مع الرهن رقم الفتوى:57562تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
فسؤالي هو أنني أتحدث باسمي وباسم العديد من الشباب والذي يؤرقني هو أنه لا يمكننا الحصول على السكن إلا عن طريق القروض السكنية وهذه المشكلة عندنا في ليبيا أن القرض السكني يعطى عن طريق المصرف بفائدة 2% سنوياً وعندما نسأل على هذه الفائدة يقال إنها نظير خدمات فقط ولكن ليس هو هذا سؤالي بالتحديد إنما السؤال هو أن القرض يعطى على أساس رهن قطعة الأرض التي يقام عليها المنزل ويعطى القرض على عدد من الدفعات حيث تعطى الدفعة الأولى لإنجاز المرحلة الأولى من المنزل وبالتالي يصبح الرهن على المنزل بالكامل ولا يرفع الرهن إلا بسداد جميع أقساط القرض مع الفائدة والسؤال هنا هل يمكن أن نعتبر أن المنزل هو ملك المصرف وأن سداد القرض هنا يعتبر نوعامن أنواع البيع بالأجل وسقوط نظرية احتمال وقوع إثم الربا باعتبار أنني أخذت منزلا نظير مال وليس مالا نظير مال.
أفيدونا عافاكم الله فإننا في أمس الحاجة لمعرفة شرعية أخذ هذه القروض وذلك لانعدام وجود خيارات أخرى عندنا مع الشكر الجزيل لسماحتكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/146)


فما ذكره الأخ السائل ليس صحيحاً، لأن الواقع على خلاف ذلك، والحكم يجب أن يكون على حقيقة الأمر لا على تصورات وأماني لا وجود لها، فالمصرف الربوي لا يبيع المنزل بثمن مؤجل يسدده المشتري على أقساط، وليس هذا من عمل البنوك الربوية، ولكنه يقرض مريد السكن مبلغاً ليبني به بيتاً، ويتوثق لدينه بأن يطالب المقترض برهن أرضية البيت عنده، فهذه الصورة جمعت عقدين: عقد قرض بفائدة وهو حرام، وعقد رهن وهو جائز.
فإذا تلازما لم يجز الدخول فيهما، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34272.
والله أعلم.
57563
عنوان الفتوى:بشرية الرسل والطعن فيهم رقم الفتوى:57563تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
شبهة كيف ترد عليها ؟
1 : أن الرسول لا يكون بشرا.
2: الطعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام (بالكذب والسحر والجنون والشعر).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرسل ثبتت بشريتهم في القرآن، ويدل لذلك قول الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ {فصلت: 6}.
وقوله: قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً {الإسراء: 93}.
وقوله: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولاً {الإسراء: 49}.
وأما ما اتهم به الأنبياء فهي اتهامات وافتراءات ألقاها الشيطان في نفوس الأمم وتتابعوا عليها، وهي كذب كلها وابتلاء للأنبياء، فقد نفاها الله عنهم في كتابه ونزههم عنها، قال الله تعالى: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ {الذاريات:52-53}.

(38/147)


وقال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا {الفرقان: 4}.
وقال تعالى: وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ * بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ {الصافات: 36-37}.
وقال تعالى: فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ {الطور: 29}.
والله أعلم.
57566
عنوان الفتوى:زكاة أسهم الفنادق رقم الفتوى:57566تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
عندي مجموعة من الأسهم في أحد الفنادق منذ عشرات السنين وعلمت مؤخراً بأن الاشتراك في الفنادق حرام ولم أكن أخرج زكاة مالي محتسباً الأسهم فكيف لي الآن أن أخرج زكاة مالي عن السابق وإن شاء الله سوف أبيع الأسهم بعد ذلك؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب على عمل الفنادق هو عدم التوقي من بيع الخمور ولحم الخنزير وإيواء أهل الفسق والفجور، ويندر أن يوجد فندق على خلاف ما ذكرنا، والواقع على ذلك خير شاهد، لذا فإنه يقطع في هذه الحالة بتحريم شراء أسهم هذا وصفها، وراجع الفتوى رقم: 46696.
والواجب عليك الآن هو التخلص من هذه الأسهم، مع التخلص من نسبة من الأرباح تعادل نسبة المحرمات التي يعمل فيها هذا الفندق، فإن لم يمكنك حساب تلك النسبة تحديداً، فليكن حسابها على وجه التقريب، ولتغلب في ذلك جانب الاحتياط.
ونوصيك بالندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه.
أما عن الزكاة فإنها تجب عليك في كل ما مضى من السنين، وذلك فيما يتبقى لك من أرباح حلال بعد التخلص من الحرام، وإذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره مع مضي حول كامل بعد قبضه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19079.
والله أعلم.
57567

(38/148)


عنوان الفتوى:زكاة المال والذهب رقم الفتوى:57567تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
57568
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول زكاة الحلي رقم الفتوى:57568تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
بالنسبه لزكاة الحلي للمرأة هل هناك زكاة فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم زكاة الحلي بالتفصيل في الفتوى رقم: 2870.
والله أعلم.
57569
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء بيت فيه مسبح هل يعتبر من الترف رقم الفتوى:57569تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد شراء بيت فيه مسبح لتتمكن زوجتي وأولادي من مزاولة هذه الرياضة بعيدا عن كل منكر وللترويح عن النفس فهل هذا يعد ترفاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أنه إذا كان هناك فارق كبير في الثمن بين البيت الذي فيه مسبح والبيت الذي لا مسبح فيه، فإنه ينبغي شراء البيت الذي لا مسبح فيه، وإنفاق الثمن الزائد في مصارف الطاعات كالحج أو في تعليم العلم، وذلك لأن هذه الرياضة يمكن الاستغناء عنها، أو السباحة في المسابح التي يؤمَن فيها من حصول الاختلاط والتعري.
وراجع الفتوى رقم: 1969، والفتوى رقم: 6063، والفتوى رقم: 21789، والفتوى رقم: 51090، والفتوى رقم: 6496.
وراجع في تعريف الترف الفتوى رقم: 3939.
والله أعلم.
5757
عنوان الفتوى:الأصل ألا ينفق من الزكاة في بناء المساجد. رقم الفتوى:5757تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إنفاق مال الزكاة على شؤون المسجد وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

(38/149)


فإن الله جل وعلا يقول: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) .[التوبة:60]. فهذه مصارف الزكاة ، وقد نص العلماء على أن من صرف الزكاة في غير مصارفها فقد عصى ربه ولم تبرأ ذمته. وقد أدخل بعض أهل العلم ما سألتم عنه تحت بند " في سبيل الله" والتحقيق أن هذا البند خاص بالجهاد في سبيل الله ومستلزماته من نفقات المجاهد وما يحتاج إليه من عتاد ونحوه. ولو كان المراد بذلك كل أبواب الخير من بناء المساجد وتمويل المشاريع الخيرية -كما ذهب إليه بعض أهل العلم- لدخلت جيمع الأصناف تحته، ولم يكن لما خصصته الآية بالذكر فائدة. وبناء على هذا فإذا أمكن صرفه في هذا السبيل فلا يعدل به عنه ، وإن لم يمكن صرفه فيه، فللعلماء فيما يفعل به مذهبان : أحدهما أنه يرد إلى بقية الأصناف من الفقراء والمساكين والعاملين عليها..إلخ. ومنهم من قال: يصرف في مثل ما سألتم عنه. ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل ماسة، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله، وإلا فلا . والعلم عند الله تعالى .
57571
فتاوى
عنوان الفتوى:فض الشركة وحساب الخسارة رقم الفتوى:57571تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/150)


كنت شريكا في شركة من 4 أشخاص وساءت الأمور بيننا وكثرت الديون المعدومة لنا عند الغير وأصبحنا غير قادرين على أداء دين البنك، ورفض الشريك المتسبب في إهدار معظم تلك الأموال عند عملائه الخروج من الشركة إلا إذا دفع له مبلغ كبير من المال بالإضافة إلى راتب شهري وإلا سوف يستمر فيما هو عليه إلى أن يحجز البنك علينا فقط لأنه كان يحتاط لذلك ولا يوجد أي شيء باسمه الشخصي يمكن الحجز عليه، والعرض الثاني هو أن نتنازل له عن نصيبنا في الشركة بدون أي مقابل وبشرط أن نستمر في ضمانه لدى البنك لمدة سنتين ومساندته في جميع أعمال الشركة بدون مقابل خلال السنتين فلم نجد أمامنا إلا الموافقة على طلباته حتى لا نتعرض للإفلاس من قبل البنك ومرت السنتان وأوفيت وحدي بما اتفقنا عليه (وأوفوا بالعهد إن عاهدتم) في حين تنصل الشريكان الآخران من هذه المساعدة وعلى الرغم من ذلك فقد أخلي طرف الشريكين الآخرين من البنك لكنه لا زال يماطل في إخلاء طرفي من البنك رغم مرور 3 سنوات من تاريخ اتفاقنا على ذلك ومساندتي له حتى الآن ورغم أن الشركة تعمل الآن بصورة ممتازة وتحقق أرباحا كبيرة وقام بتحصيل معظم الديون التي تسبب فيها أما بالنسبة لي فلازلت لا أستطيع العمل بشكل مقبول يكفى احتياجاتي المالية ولولا ستر الله علي وبركته فيما يرزقني به ووقوف والدي إلى جانبي ومساعدتي ماليا عند الأزمات ما كنت أدري ما كانت ستؤول إليه الحال علما بأنني متزوج ولدى 4 أطفال وعن طريق الخطأ من ذلك الشريك تحصلت منه على مبلغ يساوى تقريبا المبلغ الذي كان يطلبه لنفسه عندما كان يساوم عليه للخروج من الشركة وهذا المبلغ في حوزتي منذ عامين وهو لا يعلم عنه شيئاً وهذا المبلغ لا زال معي وأحافظ عليه ولم أتصرف فيه إلى الأن أو أمد يدي إليه رغم حاجتي الشديدة له وذلك لشكي هل هذا المال حلال أرجعه الله إلي لرفع الظلم الذي وقع علي من هذا الشريك أم حرام ويتوجب علي رده.

(38/151)


والسؤال هل يحق هذا المال لي أم أنه حرام ويعد مالا مسروقا يتوجب علي إرجاعه.
هذه هي الحقيقة كاملة وأشهد الله على صحتها وأتقبل عقابه إن كان بها شيء من الكذب أو التحريف والله خير الشاهدين
نسأل الله منكم النصيحة وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الشركة عقد غير لازم، فإذا أراد أحد الشركاء فض الشراكة فله ذلك، ويتحمل ما وقع في هذه الشركة من خسارة حسب نصيبه منها، كما أنه في المقابل يحصل على جزء من الأرباح بحسب نصيبه فيها أيضاً.
وأما المطالب التي طلبها هذا الشريك نظير خروجه من الشركة فهي باطلة جملة وتفصيلاً، ويجب عليه أن يتحمل نصيبه من الخسارة كغيره من الشركاء كما أنه يتحمل إضافة إلى ذلك أيّ خسارة كانت بسبب تعديه أو تفريطه.
فإن أبى واحتال، فلك أن تأخذ من المال الذي عندك بقدر حقك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24933.
والله أعلم.
57574
عنوان الفتوى:الجهاد في حياة النسلم رقم الفتوى:57574تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم.ماهي أوجه الجهاد في حياة المسلم؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 54245، والفتوى رقم: 22382.
والله أعلم.
57576
عنوان الفتوى:أوجه السكت عند قصر المنفصل في رواية حفص رقم الفتوى:57576تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
في قراءة حفص، ما حكم السكت لقارئ قصر المنفصل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/152)


فإن في السكت لقارئ قصر المنفصل وجهين عن حفص، وجها بالسكت، ووجها بعدمه، ولمعرفة ما يترتب على القراءة بكل منهما ومعرفة الطرق التي روى بها كل منهما راجع كتاب صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص للشيخ الضباع رحمه الله، وكتاب النشر وشروح الطيبة.
فإنه قد جاء في بعض الطرق عن حفص السكت في المواضع الأربعة، وجاء في بعضها تركه في المواضع الأربعة أيضاً، وجاء في بعضها السكت على بعض المواضع دون بعض.
وحاول أن تقرأ على الشيوخ المتقنين المجازين من طريق الطيبة حتى تتمكن من عدم الخلط بين وجوه القراءات، وراجع الفتوى رقم: 56031.
والله أعلم.
57580
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الوالد لولده بالخير ترجى استجابته رقم الفتوى:57580تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
أريد أن أسأل عن الرقية الشرعية، أنا مقيم بالسعودية وابني مريض بمرض التوحد ومقيم بمصر، هل يجوز أن أرقيه وأقرأ عليه الآيات والأدعية النبوية وهو بعيد عني، وإن كان لا يجوز فما البديل . وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع دعاء الوالد لولده بالخير وترجى استجابة دعائه بإذن الله، ويدل لذلك ما في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني والأرناؤوط.

(38/153)


وبناء عليه؛ فإنه يمكنك أن تدعو لا بنك بالحفظ والعافية والسلامة من شر كل ذي شر، فإن كون الدعاء بظهر الغيب من أسباب استجابته كما في حديث مسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. وأما الرقية التي تستعمل في العلاج فإنا لا نعلم مانعا شرعيا من علاج الغائب بها مع أنا لم نعثر على ما يفيد أن السلف كانوا يفعلونه. ويمكنك أن تراجع مواقع الرقاة لسؤال بعض أهل السنة الذين يرقون بالرقية الشرعية عن الموضوع.
والله أعلم.
57581
عنوان الفتوى:غير الواجب لا يغني عن الواجب رقم الفتوى:57581تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز للحاج أن يتصدق بفدية عامة تكفيه عما يقع فيه من أخطاء أثناء المدة التي هو محرم شعر بها أم لا. أ) إن وجدت فبكم تقدر . ب) هل فيها نية مخصوصة . ت) هل تقع نيتها مقرونة بنية الحج أم متى تكون هذه النية . وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/154)


فالحاج أو المعتمر الذي لم يرتكب محظورا من محظورات الحج أو العمرة التي توجب دما، ولم يترك واجبا، ولم يكن قارنا ولا متمتعا لا يجب عليه الهدي، وانما يستحب له ذبح الهدي بمكة. ففي المهذب في الفقه الشافعي: يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة. ويستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا. انتهى. وهذا الهدي المستحب لا يكفي عما يرتكبه الحاج أو المعتمر من أخطاء توجب الهدي؛ لأن المعروف عند أهل العلم في قواعدهم أن غير الواجب لا يغني عن الواجب. قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: أما إجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل، فلو صلى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح، ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك. انتهى. وإذا لم يرتكب الحاج والمعتمر ما يوجب هديا فلا يلزمه شيء لأن الأصل براءة الذمة.
والله أعلم.
57583
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن ابن عطاء الله الإسكندراني رقم الفتوى:57583تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
الإخوة المحترمون : أريد السؤال عن ابن عطاء الله السكندراني من هو، هل كتبه موافقة لرأي جمهور السلف الصالح
هل ينتمي إلى علماء السلف الموحدين أم هو من علماء الصوفية؟
دلوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن عطاء الله السكندري من علماء الصوفية، وانظر الفتوى رقم: 17649، فإن فيها نسبته إلى الطريقة الشاذلية الصوفية.

(38/155)


هذا، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته له في (الدرر الكامنة): أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل الإسكندراني الشاذلي صحب الشيخ أبا العباس المرسي صاحب الشاذلي وصنف مناقبه ومناقب شيخه، وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك، وكان يتكلم على الناس وله في ذلك تصانيف عديدة ومات في نصف جمادى الآخرة سنة 709 بالمدرسة المنصورية كهلاً، وكانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى.
قال الذهبي: كان له جلالة عجيبة ووقع في النفوس ومشاركة في الفضائل، ورأيت الشيخ تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظماً لوعظه وإشارته، وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس، ومزج كلام القوم بآثار السلف وفنون العلم فكثر أتباعه وكانت عليه سيما الخير... اهـ المراد.
وقال عنه الزركلي في الأعلام: أحمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو الفضل تاج الدين، ابن عطاء الله الإسكندري متصوف شاذلي، من العلماء.
كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية له تصانيف منها: الحكم العطائية في التصوف، وتاج العروس في الوصايا والعظات، ولطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن. توفي بالقاهرة، وينسب إليه كتاب: مفتاح الفلاح، وليس من تأليفه. اهـ بتمامه.
وأما كتبه، فلم نطلع منها إلا على (الحكم العطائية) فوجدنا فيها إجمالا يحتاج إلى تبيين، وفي بعض ألفاظها احتمالاً يحتاج إلى تعيين، ووجدنا في بعض كلماتها غموضاً، وفي بعض عباراتها اختصاراً يصل إلى حد الألغاز أحياناً!! ومن ثم فهي تحتاج إلى شرح ليتم الانتفاع بها، ولكن للأسف قام بشرحها بعض من انتسب إلى الطرق الصوفية من أصحاب البدع، ومثلهم لا يؤتمنون، وقد يّحملون العبارات أكثر مما تحتمل وفقاً لأذواقهم ومواجيدهم.

(38/156)


والسلامة لا يعد لها شيء، فانصرف عن هذه الكتب المدخولة إلى غيرها مما كتبه علماء السلف موافقاً لأصول منهج أهل السنة والجماعة، ومن أهم هذه الكتب ما صنفه الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية.
والله أعلم.
57585
عنوان الفتوى:حل العقد من عند رأس الميت ورجليه مستحب رقم الفتوى:57585تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم ما يدعى بفك الوحدة للميت بعد دفنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل حل العقد التي يربط بها الكفن بعد دفن الميت، فإنه لا حرج في فكها، بل هي مطلوبة عند بعض أهل العلم.
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الضحاك أنه أوصى أن تحل عنه العقد، ويبرز وجهه من الكفن، وقد روى أبو داود وعبد الله بن أحمد أن الإمام أحمد كان يأمر بحل عقد الكفن، وقد نص فقهاء الحنابلة على استحبابه .
قال ابن قدامة في المغني: وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.
وهذا الحديث الذي استدل به ابن قدامة رواه البيهقي وابن أبي شيبة، وضعفه الألباني في الضعيفة.
وقد استدل البهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب أولي النهى لحل العقد بما روى الأثرم عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلو العقد.
هذا إذا كان مراد السائل ما ذكرنا، فإن كان مراده غير ذلك فليبينه.
والله أعلم.
57587
عنوان الفتوى:ذبح البهيمة ذات العشر في شهورها الأولى رقم الفتوى:57587تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال :
ما حكم ذبح الماشية ذات العشر في الشهور الأولى، مع العلم بالعشر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/157)


فلعلك تسأل عن ذبح البهيمة الحامل في الشهور الأولى من الحمل مع العلم به ،إذا كان ذلك هو القصد فالجواب أنه: لا مانع من ذبحها لأنها ملك للإنسان يتصرف فيه حسبما يريد، وقد سبقت الإجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 29829.
والله أعلم.
5759
عنوان الفتوى:المهر دين واجب. رقم الفتوى:5759تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أنا متزوج منذ أربع سنوات وكان الاتفاق على المهر قبل الزواج أن يكتب مبلغ وقدره فقط 500 ألف ليرة سورية ولكن لم يوضح هل سوف يدفع المهر لاحقا أم لا . بعد ذلك وكلت أخي بوكالة رسمية لعمل عقد الزواج وسافرت إلى عملي في السعودية. تم إجراء عقد الزواج في المحكمة الشرعية في سوريا وسجل المهر على أنه باق في ذمتي. السؤال هل المهر باق في ذمتي أم لا وإن كان الرد لا كيف يكون عقد زواج بدون مهر وماذا يجب علي أن أفعل؟ مع العلم أن هذا الاتفاق عرف بين الناس يتبع في سوريا . جزاكم ألف خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد فإنه يلزمك أن تعطي لزوجتك مهراً إن لم تكن دفعته أو شيئاً منه من قبل، لأن المهر من أركان النكاح، ولا خلاف عند العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء:4] لكنها إذا وهبت لك منه شيئاً عن طيب نفس منها فذلك جائز، لقوله تعالى: ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً).
والعادة التي ذكرت إن كانت إسقاط المهر كله فهذه عادة باطلة لا يجوز العمل بها، وإن كانت في تحديده، كأن يكون العرف عندكم أن المهر مبلغ كذا، فهذا لا بأس به، وعلى كل حال فالمهر لا بد من دفعه للزوجة قليلاً كان أو كثيراً.
والله أعلم.
57592
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاعتراض على الزواج العرفي رقم الفتوى:57592تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
حيث إني شاب أعزب عمري 23 سنة،

(38/158)


مشكلتي تبدأ أني لم أجد الأب بجواري حيث إنه ترك البيت في ظروف غامضة ولم أجد من يعرف عنه شيئا حتى الآن وتزوجت أمي من رجل آخر ثم رجل ثان،
لكن هنا مشكلة حيث إنها استطاعت شراء شقة، لكن من أين جاءت بالفلوس وهي لا تعمل ولا توجد أي مصادر أخرى قد تأتي منها بالفلوس حتى من زواجها السابق،
هل أشك أن هذا المال حرام، والمشكلة الثانية أيضاً في أمي أنه منذ فترة قريبه تزوجت مرة أخرى من رجل غني قريباً،
لكن هذا الزواج اكتشفت أنه (عرفي) وتريد تحويله لزواج رسمي وتتزوج في شقتها، أليس هذا حراما،
لكن أنا أعترض على هذا الزواج حتى لو تحول لرسمي، هل اعتراضي على هذا الزواج أصبح من عقوق الوالدين، أفتوني جزاكم الله خيراً.
ملاحظة: أرجو إرسال الرد بالتفصيل على بريدي الإلكتروني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم: 5962.
وعليه.. فإذا كان هذا الزواج مستوفي الشروط ومنتفي الموانع فهو زواج صحيح، وكونه لم يسجل في المحاكم لا يؤثر ذلك في صحته لأن التسجيل ليس شرطا في النكاح، وإنما هو مجرد زيادة توثيق، وعليه فاعتراضك عليه لا يعد في محله لأن الزواج قد تم بالفعل، وأي محاولة منك لإنهائه تعد معصية من جهتين أولاً: لأن فيه عقوقاً لأمك، وثانيها: أنه تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
أما إذا كان الزواج المذكور غير مستوفي الشروط، وأراد الزوجان إظهاره على نحو ما كان عليه من الفساد فهذا يجب معارضته حتى تكتمل الشروط وليس في ذلك عقوقاً، فإذا أرادوا تصحيح العقد وإعادته بشروطه فليس لك أن تمانع.
أما بخصوص الشك في مصدر المال الذي اشترت به أمك تلك الشقة فالجواب فيه أن الأصل أن أمور المسلمين تحمل على السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك، ويتأكد هذا طبعاً في حق الوالدين.
والله أعلم.
57594

(38/159)


فتاوى
عنوان الفتوى:رؤية الهلال.. قبل غروب الشمس أم بعدها رقم الفتوى:57594تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
أرجو إفادتي عن رؤية الهلال هل تكون قبل غروب الشمس أم بعدها، وهل إذا رؤي الهلال واختفى قبل الغروب يعتد به أم يلزم مكوثه حتى بعد الغروب حتى يؤخذ به، هل هناك اختلاف بين العلماء عن وقت الرؤية، أرجو التوضيح؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رئي الهلال نهاراً فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك في يوم الثلاثين من شعبان فلا يلزم الإمساك بقية اليوم، لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان، وإن كان في يوم الثلاثين من رمضان لا يلزم الفطر لأنه لم يدخل شهر شوال سواء كانت رؤيته قبل الزوال أو بعده، أما بعد الزوال فاتفاقا فيما نعلم، وأما قبل الزوال فعلى رأي جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه إذا رئي قبل الزوال يكون لليلة الماضية وبعده للمستقبلة.
قال العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب: إذا رئي -الهلال- نهاراً فهو لليلة المستقبلة، فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة، وحكي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وذهب سفيان الثوري وأبو يوسف وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري. انتهى.
وإذا رئي الهلال يوم ثلاثين قبل غروب الشمس واختفى قبل غروبها أيضاً فإن تلك الليلة هي أول الشهر، ولا تشترط حينئذ رؤية الهلال بعد غروب الشمس لأن الشهر المنصرم قد اكتملت عدته.

(38/160)


والفقهاء إنما يتكلمون في هذه المسألة بناء على اختلافهم في هذا اليوم الذي رئي فيه الهلال هل هو آخر الشهر المنصرم أم أول الشهر الداخل؟ أما الليلة التي بعد اليوم فهي قطعاً من الشهر الداخل كما بينا، وقد ذكرنا في صدر هذه الفتوى ما نراه راجحاً من هذا الخلاف.
وأما إن رئي الهلال في اليوم التاسع والعشرين قبل الغروب ولم ير بعده فالذي يظهر من كلام المالكية أن تلك الرؤية كافية لإثبات أن تلك الليلة هي أول الشهر، وأما الشافعية فقالوا: إن تلك الرؤية لا تكفي حتى يرى بعد الغروب.
والله أعلم.
57595
عنوان الفتوى:التمييز بين الرؤيا والحلم رقم الفتوى:57595تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
أنا شاب من المغرب تعرفت على شخص فرنسي عمره 50 سنة عبر الأنترنيت وطلبت منه خدمة فقام بها بدون تردد، لأن ما قام به بالنسبة له شيء بسيط وفرح كثيرا لتقديم هذه الخدمة وطلبت أن نبقى على اتصال فلم يمانع فصليت صلاة الاستخارة وحلمت حلما جميلا حلمت أن أختي قالت لي أني نجحت في الباكلوريا علما أني حاصل فقط على المستوى باكلوريا وحلمت أيضا أن بمنزلنا كلب يحرس الباب وهو كلب لم يصبنا بأذى مع العلم أنه لا يوجد كلب في البيت وحلمت أن هذا الكلب قام يتجول في البيت دون أن يصيبنا بأذى حتى أمي التي لا تطيق الكلاب تعاملت معه بلطف وكأن هذا الكلب يعيش معنا منذ زمن. هل ما حلمته مجرد حلم أم رؤيا ؟ وهل ما حلمته يدل على أنه شخص صالح ولاخوف منه ونيتي أن أعمل المستحيل لإدخاله الإسلام. ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/161)


فالرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وقد اصطلح العلماء على أن يسموا رؤية الأمر المحبوب في المنام رؤيا، ورؤية الأمر المكروه حلما. وكل من الرؤيا والحلم من خلق الله تعالى وتدبيره وإرادته. ولكن الرؤيا المحبوبة أضيفت إلى الله إضافة تشريف، بخلاف الرؤيا المكروهة التي هي الحلم. ومن هذا التمييز يتبين لك أن الذي رأيته أنت رؤيا وليس حلما. ونرجو الله أن تكون رؤياك هذه رؤيا خير، وليس في موقعنا ركن لتفسير الأحلام، فلذا نعتذر عن الإجابة على دلالة رؤياك. ولكن دعوة الرجل إلى الإسلام ومحاولة هدايته هي من الواجبات، وفيها الأجر الكثير من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه . فبادر لدعوة الرجل إلى الإسلام.
والله أعلم.
57596
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يذبح الوكيل الخروف أم يشتريه مذبوحا رقم الفتوى:57596تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
إذا وكل أحد الأشخاص شخصا آخر بذبح خروف وتوزيعه صدقة، فهل يجوز للشخص الموكل شراء خروف كامل مذبوح من محلات الجزارة وتقطيعه وتوزيعه، أم يلزم شراء خروف حي وذبحه وتقطيعه ثم توزيعه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن للوكيل أن يستفهم من موكله عما يفعله في هذا الأمر فهذا أحسن، وإن تعذر عليه ذلك وعلم أن مقصود الموكل توزيع اللحم على الفقراء دون أن يكون عنده مناسبة تقتضي الذبح من بهيمة الأنعام كالأضحية والعقيقة مثلاً فلا مانع من شراء خروف مذبوح وتوزيعه بشرط أن يكون وافياً بغرض الموكل، وليس فيه نقص في اللحم ولا زيادة ثمن على ما إذا اشتراه حيا.
وإذا علم الوكيل مقصود موكله وأنه يقصد شراء خروف حي وذبحه وتوزيعه فلا يجوز له أن يخالف ما وكل فيه الموكل، وإذا كانت هناك زيادة في الثمن في حال شراء الخروف مذبوحاً فإن الوكيل يضمنها لمخالفته، كما في الفتوى رقم: 35647.

(38/162)


والله أعلم.
57597
فتاوى
عنوان الفتوى:سور سميت باسم الزمن رقم الفتوى:57597تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
ما هي السور القرآنية السبعة المسماة بأسماء الأزمنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة الكريمة تريد السور التي سميت باسم زمن أو أقسم الله تعالى فيها بالزمن، وقد سميت عدة سور باسم الزمن أو ما يدل عليه، منها سورة الجمعة، وسورة الفجر، والليل، والضحى، والعصر، والشمس، والقمر، والنجم....
ولم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب علوم القرآن على ما يعرف أو يسمى بالسور السبعة، وقد وردت عنهم عدة تسميات لجملة من سورة القرآن الكريم يجمعها مسمى واحد مثل السبع الطوال، والمئين، والمفصل، وطوال المفصل، ومتوسطه، وقصاره، كما ورد تسمية الحواميم وآل حاميم، والطواسيم، والطواسين.... كل هذه المسميات وردت عن السلف الصالح ولم نقف لهم على ما يسمى بالسبعة الأزمنة.. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن تسمية سور القرآن الكريم توقيفية.
والله أعلم.
57598
عنوان الفتوى:أثر الحديث النبوي في اللغة والأدب ظاهر رقم الفتوى:57598تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
تعريف الحديث النبوي الشريف وتأثيره على اللغة والأدب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث النبوي هو كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية، وراجع فيه فتوانا رقم: 18457.
وتأثير الحديث النبوي في اللغة العربية وفي الأدب العربي أمر معروف, فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وقد حيرت أساليبه في التعبير عقول أفصح الناس في زمانه، فأثرت أمثاله وحكمه ونصائحه والمواعيظ التي كان يخاطب بها عقول الناس وقلوبهم التراث الأدبي واللغوي.

(38/163)


وننصح الأخ الكريم بالرجوع إلى كتب الأدب واللغة ليدرك مدى التأثير الذي أفاده لكل منها الحديث النبوي الشريف، فالموضوع في الحقيقة موضوع بحث وليس سؤالاً.
والله أعلم.
576
عنوان الفتوى:يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بحيث تصل إلى الفقراء رقم الفتوى:576تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أخرجت زكاة الفطر يوم 20 رمضان فهل يجوز ذلك وما العمل في حالة عدم جوازه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تصلى صلاة العيد. والأفضل أن تخرج ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ويجوز أن تقدم على هذا بيوم أو يومين، أو بالقدر الذي تصل فيه إلى مستحقيها إذا كانوا خارج البلد الذي أنت فيه، ولا تسقط زكاة الفطر بالتأخير، فمن لم يخرجها وهو قادر على إخراجها وجب عليه إخراجها ولو بعد يوم العيد، بل ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر في الراجح عند أهل العلم، لأنها دين ثابت للفقراء في ذمته، وبناء على ما تقدم فإن الراجح أن هذه الزكاة ما زالت في ذمتك أيها السائل إذا لم تكن علة دفعك لها في العشرين من رمضان هي إيصالها للفقراء مع نهايته لبعد بلدهم مثلاً ، وإنما حكمنا برحجان بقائها في الذمة لأنها عبادة مؤقتة، والمؤقت لا يجزئ إذا قدم عن وقته.
والله أعلم
5760
عنوان الفتوى:ما يقوله الإمام أول ما ينتهي من صلاته رقم الفتوى:5760تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو الذكر الذي يقال بعد السلام وقبل الاالتفات إلى المأمومين بالنسبة للإمام،
ماحكم وضع المبالغ في البنوك بدون فوائد
وبقصد الحفظ فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثاً، وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام".

(38/164)


وعند ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام". قال بعض العلماء: الظاهر أن المراد: لم يقعد على هيئته إلا هذا المقدار، ثم ينصرف عن جهة القبلة.
وعلى هذا فإنه يسن للإمام أن لا يلتفت إلى المأمومين حتى يستغفر ثلاثاً، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام. والله أعلم.
أما إجابة السؤال الثاني فقد تقدمت بالرقم 518.
57602
عنوان الفتوى:مبطلات الاعتكاف رقم الفتوى:57602تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
16390.
فإذا كنت -مثلا- تنوي الاعتكاف ساعة أو بعض يوم، فإذا تمت تلك المدة وخرجت فلا حرج عليك فيما تقوم به من مبطلات الاعتكاف كالجماع عمدا، لأن اعتكافك قد انتهى.
أما إن كنت نويت الاعتكاف مدة كيوم أو ليلة أو غيرهما، فعليك إتمام المدة المذكورة، ويبطل الاعتكاف إذا ارتكبت في أثنائه بعض ما يبطله.
ومن الأمور التي يبطل بها الاعتكاف:
1- الخروج إلى ما يمكن الاستغناء عن الخروج إليه.
ففي مطالب أولي النهى للرحيباني أثناء ذكره بعض مبطلات الاعتكاف: أو خرج المعتكف كله لما له منه بد بلا عذر ولو قل زمن خروجه بطل اعتكافه لتركه اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال.
2- الوطء. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: إن وطئ عامدا فسد اعتكافه إجماعا، وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب. انتهى
وقال الشافعي في الأم: ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة. انتهى.
وفي حاشية الصاوي المالكي: وبطل بوطء، فإن وطئ عمدا أو سهوا بطل اعتكافه. انتهى.
والآية الكريمة قد اشتملت على نهي عام عن الوطء في حق كل من شرع في الاعتكاف.

(38/165)


قال الإمام ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: بين جل تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف، وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.
والاعتكاف ليس بواجب، بل هو نافلة من النوافل. قال القرطبي أيضا: وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب، ونافلة من النوافل، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه. انتهى. يعني بالنذر.
ومن فسد اعتكافه لا يلزمه قضاؤه إلا إذا كان نذر اعتكاف مدة معينة وأفسده، فيجب عليه استئنافه. قال المرداوي في الإنصاف: وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه، يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن نذر اعتكاف شهر متتابعا أو عشرة أيام متتابعة.
والله أعلم.
57609
فتاوى
عنوان الفتوى:سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن رقم الفتوى:57609تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
24495.
والله أعلم.
5761
عنوان الفتوى:أخذ الدم من أجل التحليل لا يفسد الصيام. رقم الفتوى:5761تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
سؤالي حفظكم الله عن حكم أخذ شيء من الدم للصائم لغرض التحليل وليس التبرع هل يبطل الصوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ الدم من الصائم لغرض التحليل لا يفسد الصوم، لأنه ليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع.
والأولى للصائم أن يتجنب ذلك إذا علم من نفسه أن أخذ الدم منه يضعفه عن الصوم، مما قد يترتب عليه من عدم التمكن من إتمام الصوم.
والله أعلم.
57610
عنوان الفتوى:الدورة المالية بين الأشخاص رقم الفتوى:57610تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/166)


أريد أن أسأل عن الدورة المالية التي تقام بين مجموعة من الأشخاص على أن يكون هناك مبلغ متفق عليه يدفعونه شهرياً وكل آخر شهر يأخذ المبلغ الكلي شخص واحد معين مسبقاً بينهم بالتراضي وتنتهي الدورة بالشخص الأخير، ثم تبدأ من جديد بشرط أن الأخير يصبح الأول، وشرط أن لا أحد من الأشخاص يمكن له أن ينسحب، فهل هذه الطريقة جائزة، وهل مبدأ الشرطية هنا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاشتراك في هذه الدورة، لأنها مجرد قرض دون اشتراط نفع، ولا يضر اشتراط إتمام الدورة إلى آخرها، إذ هو مجرد تنظيم ولا ضرر فيه على أحد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 44598.
والله أعلم.
57611
عنوان الفتوى:الأحوال التي يوصف بها الشخص بالردة رقم الفتوى:57611تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
8927.
وننصح هذا الذي ذكرت عنه ما ذكرت بالابتعاد عن السخرية من الدين، فإن العمر قصير ولا يدري المرء متى تأتيه منيته، فليبادر إلى التوبة مما كان صدر منه، وليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يكفر عنه بذلك خطأه.
والله أعلم.
57612
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا لم يعلم المستخلف في أي ركعة كان رقم الفتوى:57612تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
54927 ما يجب على المستخلف أن يعمل إذا علم بصلاة الإمام، وأما إذا لم يعلم في أي ركعة كان فقد فصل ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: وإذا استخلف من لا يدري كم صلى؟ احتمل أن يبني على اليقين، فإن وافق الحق وإلا، سبحوا به، فرجع إليهم، ويسجد للسهو.
وقال النخعي: ينظر ما يصنع من خلفه.
وقال الشافعي: يتصنع بهم، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة.
وقال الأوزاعي: يصلي بهم ركعة، لأنه تيقن بقاء ركعة، ثم يتأخر ويقدم رجلا يصلي بهم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلم قام الرجل فأتم صلاته.

(38/167)


وقال مالك: يصلي لنفسه صلاة تامة، فإن فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروه.
والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة. ولنا على أنه لا يستخلف، أنه إن شك في عدد الركعات فلم يجز له الاستخلاف لذلك، كغير المستخلف.
ولنا على أنه يبني على اليقين أنه شك ممن لا ظن له، فوجب البناء على اليقين، كسائر المصلين. اهـ.
والله أعلم.
57621
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز مقابلة المرأة المعتدة للرجال رقم الفتوى:57621تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال:
ما الحكم في مقابلة المرأة المعتدة لوفاة زوجها للرجال في حضور آخرين وان كانت بعد سن الخمسين.
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من مقابلة المرأة المعتدة عن وفاة للرجال إن دعت إلى ذلك حاجة على أن تكون ساترة للعورة ، تاركة للزينة ، وعلى أن يتم الكلام وفق أدب الإسلام ، وهذا الكلام جائز لها سواء كانت في عدة أو في غير عدة ، وانظري الفتوى رقم 5554، والفتوى رقم 53594 .
والله أعلم
57624
عنوان الفتوى:الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث رقم الفتوى:57624تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1425السؤال :
ممن يؤخذ الحكم الشرعي إذا تعارض الرأيان، من الفقيه أم من المحدث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقدم منهما من كان معه الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة... ولا بأس أن يسأل المستفتي المفتي عن دليله ليطمئن قلبه ويتثبت من قول المفتي، قال في المراقي (ألفية الأصول):
ولك أن تسأل للتثبت * عن مأخذ المسؤول لا التعنت
ثم عليه غاية البيان * إن لم يكن عذر بالاكتنان

(38/168)


فإذا لم يكن في المسألة دليل من نص أو إجماع أو قياس جلي أو قول لإمام من أهل العلم الكبار، فإنه يقدم الفقيه إذا لم يكن المحدث فقيهاً، لأن الفقيه يكون غالبا أدرى بأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة وكيفية الاستنباط، وكذا يقدم الأورع والأتقى منهما إن استويا في المعرفة، قال في المراقي:
وزائد في العلم بعض قدما * وقدم الأورع كل القدما
هذا وينبغي للمحدث أن يتفقه وألا يكتفي بسرد الأحاديث وصحتها وضعفها دون فهم لفقهها، كما ينبغي للفقيه أن يكون معه الدليل دون الاكتفاء بحفظ متون الفقهاء.
والله أعلم.
57626
فتاوى
عنوان الفتوى:دور المسجد كما بينه القرآن والسنة المطهرة رقم الفتوى:57626تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
فضيلة الشيخ أريد بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن مبدأ الدور الإشعاعي للمسجد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسجد له مكانة عظيمة في الإسلام، ويبدو ذلك جليا من خلال ما يلي:
1- إضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف وتعظيم، فقد قال: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً {الجن:18}.
2ـ أمر الله تعالى بتعظيمه من رفع بنيانه وتعميره بالعبادة حيث قال تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ{النور: 36ـ37}. كون عمارته دليلا على قوة الإيمان، فقد قال تعالى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ {التوبة: 18}.

(38/169)


وقد دلت السنة النبوية على الدور الكبير للمسجد، ويتضح هذا من خلال البدء بتأسيسه وجعله من أوليات ما قام به صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حيث كان محلا لكل مصلحة تخدم شؤون المسلمين، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
1- الترغيب في بنائه حيث قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم.
2ـ الترغيب في العبادة فيه ومدارسة العلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم.
3ـ كان مسكنا لبعض المسلمين الذين لا يجدون مأوى كما هو شأن أهل الصفة، وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر كان ينام فيه وهو شاب عزب.
4ـ كان محل استقبال الوفود التي تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوهم ويعلمهم ويرشدهم.. هذا إضافة إلى حلق التعليم وغيرها التي كان المسجد وما يزال مكانا رحبا لها.
والله أعلم.
57627
عنوان الفتوى:المخول بتقدير التعزير رقم الفتوى:57627تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
20064، والفتوى رقم: 48175.
وهذا التعزير يقدر باجتهاد القاضي بشرط أن لا يتجاوز عشرة أسواط في حال الحكم بالتأديب بالضرب.
والتعزير قد يختلف فعلا باختلاف اجتهاد القضاة، فقد يرى بعضهم تعزيرا أخف مما يراه بعضهم.
واحرص على المذاكرة والدراسة ما استطعت بنية تعلم علم ينتفع به المسلمون وتخدم به الأمة.
ولا يحملنك الشيطان على الكسل وترك الدراسة، وراجع في أسباب غفران الذنب الفتوى رقم: 51247.
والله أعلم.
57628
عنوان الفتوى:من شهد غزوة أحد ولم يبلغ خمس عشرة سنة رقم الفتوى:57628تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :

(38/170)


صحابي شهد أحدا وعمره ثلاثة عشر عاما.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخروج إلى غزوة استعرض جيشه فيرد من لم يصلح للقتال من صغار السن وغيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يرد من لم يبلغ خمسة عشر عاما من الشباب ، ولكنه في أحد قبل اثنين من الشباب لم يبلغا هذه السن وهما رافع بن خديج لخبرته بالرماية، وسمرة بن جندب لقوته، ولأنه كان يصرع رافعا. يقول الشيخ البدوي الشنقيطي في كتابه الغزوات عن غزوة أحد: أجاز أبناءَ يَهٍ، واستصغرا من دونهم، والجيش ذالاً انبرى. ويقول شارحه: أجاز صلى الله عليه وسلم في الخروج لميدان القتال في أحد أبناء (يه) أي أبناء خمس عشرة سنة لما عرضوا عليه ورد من دونهم. وممن رد يومئذ أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدري، ... ورافع بن خديج. ثم أجاز رافعا لما قيل له إنه رام، فقال سمرة بن جندب الفزاري -وكان ممن رد- لزوج أمه مري بن سنان: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني وأنا أصرعه، فأعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يتصارعا ، فصرع سمرة رافعا فأجازه . فهذان الصحابيان هما اللذان شهدا أحدا ولم يبلغا خمس عشرة سنة.
والله أعلم.
5763
عنوان الفتوى:حكم استخدام أدوات العمل من قبل الموظف. رقم الفتوى:5763تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : جزاك الله الف خير على الموقع
أعمل في وزارة حكومية هل يجوز أن اصور مستندات على ألة التصوير (مثلاً صورة لجواز سفر).
وهل يجوز الأكل والشرب في العمل أثناء الدوام الرسمي؟
, وجزاكم الله الف خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموظف عند الدولة أجير إجارة خاصة، وهو أمين على ما وكل إليه من أعمال وما يلزم ذلك من أدوات تستخدم لمصلحة العمل.

(38/171)


ولا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في منافعه الخاصة، لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطاً في الأمانة، حيث إن الأمانة هي ما يكون للغير عندك من حقوق، وحق هذه الأدوات أن تستخدم في العمل فقط.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: 58]. إلا إذا كان هذا الشيء المستخدم لا يتغير ولا يتأثر بالاستخدام الشخصي كالمسطرة مثلاً. فلو استخدمها العامل مرة أو اثنتين أو أكثر فلا حرج بحيث لا تتأثر باستخدامه الشخصي، وأما آلة التصوير فلا شك أنها تتأثر باستخدامك الشخصي حيث يستهلك ذلك حبراً وورقاً. ويستثنى من ذلك ما إذا أذنت جهة الاختصاص في العمل وصرح للموظف باستخدام هذه الآلة فلا حرج إذاً، والورع أولى.
وأما بالنسبة للأكل والشرب أثناء الدوام الرسمي فلا حرج فيه إن كان في وقت ليس فيه عمل، أو كان ذلك لا يؤثر على سير العمل.
فإن كان العمل يتأثر ويختل بذلك فلا يجوز، لاختصاص المستأجر بنفع الأجير مدة عمله.
والله أعلم.
57632
عنوان الفتوى:حكم أكل الرجال والنساء على مائدة واحدة رقم الفتوى:57632تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
نحن نعيش في أوروبا، ودعينا أنا وزوجتي للغداء عند أحد الأصدقاء وزوجته، فلما وضعوا الأكل وضعوه على مائدة واحدة فأحرجنا أنا وزوجتي وأكلنا معهم على مائدة واحدة، علماً والحمد لله أن زوجتي محجبة وملتزمة بأمور دينها فما حكم فعلنا؟
وجزاك الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل الرجال والنساء على مائدة واحدة إذا كان يؤدي إلى الفتنة فإنه لا يجوز، وإذا أمنت فيه الفتنة وتقيد فيه بالضوابط الشرعية، فإنه لا حرج فيه.

(38/172)


وعليه، فطالما أن زوجتك متحجبة وملتزمة، فلا حرج في أكلها على مائدة يجلس عليها رجل أجنبي، وكذا الحال بالنسبة لك أنت، فإذا كنت لا تخشى على نفسك الفتنة من الجلوس على مائدة تشاركك فيها زوجة صديقك فلا حرج فيما فعلت، والأحوط تجنب مثل هذا الأمر.
والله أعلم.
57633
عنوان الفتوى:يد التحريف طالت الكتب الأخرى رقم الفتوى:57633تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أين تتواجد الكتب السماوية الأخرى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد السائلة الكريمة بالكتب السماوية التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم...فإن هذه الكتب قد حرفت وزيد فيها ونقص منها، وفقد بعضها بالكلية، وما بقي منها مما خلط بالزيادة والنقص والتحريف فهو موجود بأيدي من ينتسبون للديانة اليهودية والنصرانية المحرفة.
ولا توجد اليوم كتب سماوية صحيحة لم تصل إليها يد التحريف إلا القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي تكفل بحفظه، ولم يكل حفظه للبشر، فقال تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر: 9}.
وذلك لأن القرآن الكريم هو الكتاب الأخير الذي ختم الله تعالى به كتب السماء، وأنزله على خاتم الأنبياء، فلابد من حفظه ليظل بين الناس حجة قائمة على الخلق أجمعين ومعجزة لخاتم النبيين.
والله أعلم.
57637
عنوان الفتوى:السبل التي سلكها الإسلام لتحرير الأرقاء رقم الفتوى:57637تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكنكم تحديد موقف الإسلام من الإماء والعبيد؟ وكيف يكون الإسلام دين المساواة ولا يفصل الفصل النهائي في هذه القضية هذا ليس سؤالي إنما هو موجه من شخص غير مسلم.
وأرجو منكم الرد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/173)


فاعلم أن نظام الرق قديم قدم الإنسانية، وكانت له طرق كثيرة يحصل بها كالغلبة والدين والسرقة والاحتياج والتلصص، وغير ذلك مما يطول ذكره، فكان الغالب يسترق المغلوب، وكان المدين إذا لم يجد قضاء لدينه مكن غريمه من بعض أولاده يسترقه، أو مكن من نفسه إن لم يجد غيرها.
وكان السارق يسترق كما هو معروف من قصة يوسف مع إخوته أنه سألهم: قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ * قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ {يوسف: 174-175}.
وكان المرء إذا احتاج باع بعض ولده لينفق بثمنهم، وكان اللصوص وقطاع الطرق يسترقون كل من وجدوه وتغلبوا عليه، وكان الأرقاء يعاملون قبل الإسلام أسوأ معاملة، فجاء الإسلام متشوفاً للحرية فسد كل الأبواب المفضية للاسترقاق غير باب واحد، وفتح أبواباً كثيرة ليتحرر الناس من العبودية، فشرع عتق رقبة كفارة لليمين، وللظهار في الصيام وفي القتل، وأوجب تحرير أم الولد بموت السيد وكذا المدبر، وأوجب تنجيز العتق على من أعتق البعض، وندب إلى الإعتاق ورغب فيه أيما ترغيب.
وفوق هذا، فقد أوجب حسن معاملة الرقيق، ولك أن تراجع في هذا الموضوع فتوانا رقم: 4492، والفتوى رقم: 5730.
والخلاصة أن الإسلام -حقاً- هو دين الحرية والمساواة والعدالة.
والله أعلم.
5764
عنوان الفتوى:حكم استماع الموسيقى التي تتخلل البرامج النافعة. رقم الفتوى:5764تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هناك بعض البرامج المفيدة التي قد تنشر عبر شاشات التلفزيون أو الإذاعة المسموعة ، ولكن يصحب التعليق عليها موسيقى خفيفة ، فهل يجوز الاستماع لهذه البرامج مع سماع صوت تلك الموسيقى التي لم يقصد السامع إطلاقا الاستماع إليها أو الاهتمام بها ، وبمعنى آخر هل هناك فرق بين السماع والاستماع . وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(38/174)


فأما البرامج النافعة التي يصاحبها صوت العزف، فهذه إن استطاع المستمع أن يخفض صوت التلفاز أو المذياع عند ورود العزف جاز له استماعه، وإن لم يستطع ذلك بأن كان العزف مصاحباً لمادة البرنامج فالذي يظهر لنا دخول ذلك في عموم النهي عن استماع المعازف، وما يقال من وجود المنفعة المتضمنة في هذه البرامج لا نراه مبيحاً لارتكاب المحظور، لا سيما أنه لا يترتب على فوات هذه المنفعة ضرر بل يمكن تحصيلها بوسائل أخرى بعيدة عن الحرام. ومصلحة حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة، والبعد عن الشبهات أصل الورع، هذا على تقدير أن الأمر لا يتجاوز حد الشبهة، والله أعلم.
57646
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء والذبح في المكان المعد لقضاء الحاجة رقم الفتوى:57646تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
سمعت أن أحد الشيوخ قد أفتى بعدم جواز الوضوء في الحمامات التي يوجد بها مكان لقضاء الحاجة {كرسي الحمام} مع العلم بأني سمعت عالم دين أباح للساكنين في عمارات سكنية عالية ذبح الأضحية في الحمام وأجاز لهم التكبير عند الذبح لأنه حسب تفسيره أن الحمامات الحديثة لا يبقى بها شيء بعد استعمال السيفون وجميع القذارة تذهب إلى المجاري الرئيسية، وما حكم التطهر في الحمامات التي يوجد بها مكان لقضاء الحاجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاء هو البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، سواء كان فيه نجاسة أو قد أزيلت، والوضوء فيه خلاف الأولى كما بيناه في الفتوى رقم: 14269.
وأما الذكر والتسمية، سواء كان على الذبيحة أو غيرها، فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مكروه ما دام أنه معد لقضاء الحاجات.

(38/175)


قال ابن دقيق العيد في شرح حديث: كان إذا دخل الخلاء.... قوله: إذا دخل. يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ...{النحل: 98}. ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك -كالصحراء مثلاً- جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معداً لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه، فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: إذا دخل بمعنى: إذا أراد، لأن لفظة: دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل-الحديث. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان، فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل: دخل على حقيقتها. اهـ
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19690، والفتوى رقم: 45222.
والله أعلم.
57648
فتاوى
عنوان الفتوى:تكرار آيات الأحكام له حكم ومزايا عديدة رقم الفتوى:57648تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
5765
عنوان الفتوى:لا علاقة لصحة الوضوء بمخالفة لبس النعال. رقم الفتوى:5765تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : جزاك الله الف خير على الموقع
هل يجوز أن أدخل الوضوء وألبس حذاء مختلفاً يعني عكس بعض؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جرت عادة الناس في لبسهم نعالهم أن يُلبس كل زوج من النعلين فيما صنع له من القدم.
إلا أنه قد يعرض للبعض ما يحمله على أن يعكس ذلك لاسيما في محل الوضوء كأن لا يجد نعلين متوافقين فيلبس هذا مكان هذا. فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر هذا على الوضوء، إذ لا علاقة بين الوضوء وبين لبس النعل.

(38/176)


والمحظور في لبس النعال أن تكون مصنوعة من محرم كحرير، أو يلبس زوجاً واحداً فقط دون الزوج الآخر ويمشي بهما، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً" والله أعلم.
57650
فتاوى
عنوان الفتوى:السنة في وضع المنبر وصفته رقم الفتوى:57650تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
57651
فتاوى
عنوان الفتوى:الحاجز بين الرجال والنساء.. رؤية شرعية رقم الفتوى:57651تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
36210 .
والله أعلم.
57652
عنوان الفتوى:صفات المؤهل لتعبير الرؤيا رقم الفتوى:57652تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
هناك موقع للروحانيات وفيه أسئلة عن التنبؤ والاستخارة والأحلام وتفسيرها، فهل طلب الاستخارة من الموقع حلال أم حرام، وتفسير الأحلام من الموقع حلال أم حرام، أرجو الإفادة
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/177)


فإن السنة أن يستخير المسلم لنفسه ولا تنفع الاستخارة من غيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يستخيروا إذا أراد أحدهم أمرا، ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة وأمري.. فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري.. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. فهذه طريقة الاستخارة في السنة وكيفيتها.
وأما طلب تعبير الرؤيا فينبغي أن يكون من شخص مباشر عنده علم وملكة في التعبير فلا يغني أحدهما عن الآخر، لأن تعبير الرؤيا الواحدة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. .. ولهذا منع أهل العلم الجاهل الذي ليست له ملكة التعبير أن يعبر الرؤيا ولو تعلم من الكتب أن هذه الرؤيا معناها كذا. قال محمد مولود الشنقيطي في كتابه محارم اللسان:
عَبْرُ الرؤى جاهلها لو بالكتب *إثم، وإثم افتخار بالنسب.
وعلى ذلك فلا ينبغي استفسار المواقع المذكورة وسؤالها عن الرؤى.. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 54415.
والله أعلم.
57654
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تكرار السلام على الميت رقم الفتوى:57654تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/178)


هل من السنة تكرار السلام على الميت ثلاث مرات، وما هو الأولى تكراره أم الاكتفاء بسلام واحد، وماذا يعني كلام ابن مفلح في الآداب كما سيأتي (ورد تكراره في المهاجرين) حيث ذكر صاحب الآداب الشرعية في (ج1، ص484 مؤسسة الرسالة) ما نصه (وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر مر بعد الله بن الزبير وهو بعقبة بمكة وهو مقتول، فقال: السلام عليك أبا خبيب وكرره ثلاثاً، وقال في شرح مسلم: فيه استحباب السلام على الميت في قبره ثلاثاً، كما كرره ابن عمر) انتهى كلامه (يعني النووي)، ولم يذكر أصحابنا هذا السلام في حق الميت، بل ذكروا كما في الأخبار ولا شك أنها أولى، ولم يذكر يذكروا أيضاً تكراره، ولعل هذا رأيا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مع أنه ورد تكراره في المهاجرين، وقد تقدم). انتهى كلامه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى في السلام على الميت هو الاقتصار على ما ثبت عن رسول الله صلى الله وسلم وما كان يعلمه أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر، وهو ما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع.
وأما التسليم عليهم ثلاث مرات، فلعله -كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية- رأي لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر مع جلالته وفضله وحرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأيه في أي شيء لا يمكن أن يقدم على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي لم يرد لها نسخ ولا تخصيص أو تقييد.

(38/179)


ثم إن كلام ابن مفلح هذا الذي في الآداب الشرعية لم نقف له على نظير عند غيره، ولعله يقصد بقوله: ورد تكراره في المهاجرين أن السلام على الميت ثلاث مرات قد تكرر فعله من المهاجرين، فيكون في كلام ابن مفلح تحريف من بعض النساخ فالأصل (تكرر فعله من المهاجرين).
والله أعلم.
57659
فتاوى
عنوان الفتوى:تعاطي السحر والكذب يوم الجمعة رقم الفتوى:57659تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
تسكن عندنا في البيت بنت بنت خالي أتت من أفريقيا ولا تعرف أمور دينها جيدا، المهم أنها تعمل لنا أدوية لتمنعنا من الزواج ومن النجاح في أعمالنا والله يسامحها أولاً: تستغل أخي الذي يعمل في النفط، فتأمر أخي أن يأخذها إلى المحل في أي وقت تريد، وتشتري ما تريد من مصروفه، وبالتالي بسببها هو لا يسمع كلام أمي، وعندما تكلمها أمي تبدأ في البكاء أي تتباكى، وتقول أنا لا أستغله، ولأن المسكينة أمي لا تستطيع أن تكلمها بسبب لسانها الطويل، فدائماً تأتي إلى وتشتكي وتبكي بسببها وتريدها أن تخرج من البيت لكن تلك المرأة لا تحس، المهم أنني مسكتها يوم الجمعة والناس في ذلك الوقت يصلون وكانت صائمة، فقلت لها لماذا أنت تفعلين في أخي كل هذا وتدمعين عين أمي وتسيطرين على بيتنا كأنك صاحبة البيت، وتعملي لنا أدويتك السحرية كلما جاء أحد لكي يخطبنا، فتباكت وحلفت اليمين وهي صائمة أنها لا تعمل شيئا مما قلت، وأمرتها أن ترجع لربها لأنها تعصي ربها، والذي تعمله في بيتنا سوف يعود إليها يوما من الأيام، لكن كلامي لم يزدها إلا بكاء، فتركتها ولكن بعد يومين نزلت أمي من الطابق الثاني حيث غرف النوم، أتت إلى المطبخ في الطابق الأول وقالت لماذا البخور كثير في غرفة تلك المرأة والفتاتين تريدان النوم ولا تستطيعان من كثرة البخور، فقالت أمي أن ذلك ليس بخورا إنما هو دواء، لأن وجه أمي تغير ولم تستطيع العشاء، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، قبل يومين حلفت وهي صائمة ويوم

(38/180)


الجمعة والناس يصلون أنها لا تعمل أدوية السحر في البيت، وهي لا تزال تعمل!!!! للعلم أنها كانت متزوجة وعندها بنتان وولدان، السؤال هو هنا: ما حكم من يحلف وهو صائم ويوم الجمعة والناس يصلون، ما مصير من يتعامل مع أدوية السحر مثل هذه المرأة وتعاند أهل البيت ولا تريد الخروج من البيت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السحر كفر وفاعله كافر ومصيره النار إن لم يتب، كما يدل لذلك قوله تعالى: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.... {البقرة:102}، وقال حافظ أحمد حكمي في سلم الوصول:
واحكم على الساحر بالتكفير * وحده القتل بلا نكير
ومع أن السحر كفر فلا يقيم حده * إلا السلطان أونائبه
ثم أنه يتعين التحفظ من اتهام أي أحد بالسحر لأن اتهامه به يعني رميه بالكفر وهو أمر خطير كما يدل له الحديث: إيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه.
وأما الحلف على الكذب فهو محرم، ويعتبر من اليمين الغموس، وتعظم الحرمة في الأوقات الفاضلة كرمضان والجمعة، وأما إخراجكم لقريبتكم من البيت إن كانت تسبب لكم ضررا فهو مباح إلا أن الأولى في التعامل مع الأرحام هو الصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان فبذلك تنال معية الله وإعانته، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30060، 29633، 34843، 54580.
والله أعلم.
57660
فتاوى
عنوان الفتوى:من بلاغة القرآن تنويع الأسلوب رقم الفتوى:57660تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1425السؤال:
لماذا جاء قوله تعالى في سورة \"ق\" هذا شىء عجيب. وفي سورة\"ص\"إن هذا لشيء عجاب.وفي سورة \"هود\" إن هذا لشيء عجيب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/181)


فإن من بلاغة القرآن تنويع الأسلوب، وأن يجعل لكل سياق ما يناسبه من التعبير، والعجاب والعجيب يفيدان المبالغة في حصول العجب، ولكن العجاب أبلغ في المبالغة من العجيب. قال ابن منظور في لسان العرب: وأمر عجاب وعجَّاب وعجب وعجيب وعجب وعاجب وعجاب على المبالغة يؤكد به... وقال صاحب العين: بين العجيب والعجاب فرق، أما العجيب فالعجب يكون مثله، وأما العجاب فالذي تجاوز حد العجب.
وعليه، فلما كان استعظام الكفار لجعل الآلهة كلها إلها واحدا أكبر في نفوسهم من كون المنذر واحدا منهم، ومن حصول الولد لمن بلغ سن الشيخوخة؛ ناسب التعبير بالعجاب في سورة (ص)، وبالعجيب في غيرها.
والله أعلم
57678
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الذهب المستعمل رقم الفتوى:57678تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
هل في الذهب المستعمل زكاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الذهب المتخذ للاستعمال في الفتوى رقم: 6237.
57679
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال المعتدة الكريم والشامبو رقم الفتوى:57679تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
حكم استعمال الشامبو والكريم للمعتدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمال الشامبو والكريم في حق المعتدة عن طلاق، أما المعتدة عن وفاة فلا مانع أيضا مما ذكر مالم يكن فيه طيب، كما ذكرنا في الفتوى رقم 5267، والفتوى رقم 11084، والفتوى رقم 34387 .
57683
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء للميت وإهداؤه ثواب تلاوة القرآن رقم الفتوى:57683تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
ما الذي يصل الميت من الدعاء وقراءة القرآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(38/182)


فلا حرج في إهداء ثواب تلاوة القرآن، بل ذلك من الإحسان، وكذا الدعاء. وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم 2288، والفتوى رقم 49674، . والله أعلم
57684
عنوان الفتوى:استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة رقم الفتوى:57684تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
أريد أن أعرف مدى مشروعية التعامل بكروت الائتمان (الفيزا كارد ,الماستر كارد ) في البيع والشراء عن طريق النت, في السحب من مكينات الصرافة مع العلم يوجد من أنواع الفيزا ما هو بدون رصيد (أي سحب على المكشوف ) وعند السداد يأخذ البنك عمولة فوق المبالغ التي أسحبها وفوائد في حالة التأخر عن موعد السداد المحدد، والنوع الآخر وهو أن يكون لي رصيد في الفيزا وفي حدوده أسحب المبالغ التي أحتاجها ومع ذلك يأخذ البنك عمولة مقابل السحب وفوائد عن التأخير، و يأخذ الوسيط بيني وبين النت عمولة، فهل بعد كل هذا يكون التعامل بها حلال أم حرام. أرجو الإفادة في كل حالة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه البطائق بنوعيها ما كان له رصيد وما لم يكن له رصيد إذا كانت صادرة عن جهة لا تلزم المتأخر عن السداد في المدة المحددة بدفع مبلغ نظير التأخير كان استعمالها جائزاً في الشراء أو في سحب مبالغ مالية ، وللمصدر أن يأخذ عموله مقطوعة مقابل هذه الخدمة. أما إن كان يأخذ فائدة حسب المبالغ المسحوبة أو على تأخير السداد فيحرم شراء واستعمال هذا النوع من البطائق لاشتمالها على الربا، كما يحرم الإعانة عليها بتسويقها أو السمسرة فيها ، وراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية: 6275 ، والفتوى رقم: 2834 ، والفتوى رقم: 50260. وأما ما يأخذه الوسيط بينك وبين النت فجائز لأنه أجرة على منفعة مباحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50863.
والله أعلم.
57685
فتاوى
عنوان الفتوى:بداية عدة المرأة رقم الفتوى:57685تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/183)


46557، 25885، 28634. والله أعلم
57687
عنوان الفتوى:النخامة طاهرة رقم الفتوى:57687تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
هل ابتلاع النخامة حرام؟ أرجو بيان ذلك بالأدلة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النخامة تعد من الطاهرات وإن كانت مستقذرة طبعا ، قال خليل المالكي في المختصر عطفا على الأشياء الطاهرة: والحي ودمعه وعرقه ولعابه... . فإذا كان ابتلاعها بعد إمكان طرحها عمدا لغير الصائم فإن ذلك مستقذر بالطبع وليس بحرام.. وإن كان الشخص صائما وابتلعها بعد إمكان الطرح فإن ذلك لا يجوز، وصومه فاسد على الراجح كما قال النووي في المجموع: وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور. وإن ابتلعها من غير قصد أو لم يستطع التخلص منها فابتلعها فلا شيء عليه وصومه صحيح. ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 24697 ، 34157 ، 43292.
والله أعلم.
5769
عنوان الفتوى:لا حرج في عدم تبييت النية في صوم التطوع. رقم الفتوى:5769تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا كان لدي أمر ما يلزم فيه امتناعي عن الطعام والشراب فقضيت أمري في ذلك اليوم وواصلت امتناعي عن الطعام والشراب بنية صوم ذلك اليوم فهل تكون نية الصوم صحيحة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يصح صوم الفرض إلا بتبييت النية من الليل، لأن جميع النهار يجب صومه في الفرض، فلابد أن تتقدمه نيته كسائر العبادات.
وأما صوم التطوع فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تبييت النية له على قولين:

(38/184)


الأول: قول الجمهور وهو عدم اشتراط ذلك. وإنما اشترطوا أن لا يكون قد حصل منافٍ للصوم من لدن طلوع الفجر إلى وقت إنشاء نية الصوم. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في صحيح مسلم والسنن قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم". ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائماً" فأكل.
ونقل النووي عن القاضي وغيره أن هذه الرواية للحديث مفسرة للروايات الأخرى ومبينة أن هذا وقع في يومين لا في يوم واحد. ثم قال: "وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..".
واستدلوا أيضا بآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى. وقد ذكر بعض تلك الآثار البخاري في الصحيح تعليقاً وترجم لها بقوله: "باب إذا نوى بالنهار صوماً" ثم قال: وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول: عندكم غداء؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. ثم قال البخاري: وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم.
وهذه الآثار ـ عدا أثر ابن عباس ـ موصولة في المصنفين لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. فأما أثر أم الدرداء فهو في مصنف ابن أبي شيبة.
وأما أثر أبي طلحة وأبي هريرة فهو في مصنف عبد الزراق ولفظه فيه: أن عبيد الله بن مهران أخبر أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مفطرين فيقولان: هل من طعامٍ؟ فيجدانه أو لا يجدانه فيتمان ذلك اليوم.
وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي طلحة مثله.
وأما أثر حذيفة فهو في مصنف عبد الرزاق ولفظه: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم.
وهو في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام.

(38/185)


وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي ـ كما في الفتح ـ عن طريق عمرو بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يُظْهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا".
وهنالك آثار أخرى عن غير من ذكر البخاري من الصحابة بهذا المعنى، منهم علي ومعاذ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
واستدلوا أيضا ببعض الأقيسة العقلية لخص أهمها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 25 ص 120 في معرض كلامه على الخلاف في هذه المسألة ونقله لحجج كل قولٍ حيث قال: وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دلَّ عليه حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهم، لأن جميع الزمان فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.
وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله "إني إذاً صائم" كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان ـ كالقيام والاستقرار على الأرض ـ ما لا يجب في التطوع توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائماً أوسع من أنواع المفروضات...
ثم علق شيخ الإسلام على هذا القول بقوله: "وهذا أوسط الأقوال".
القول الثاني في مسألتنا: اشتراط تبييت النية في الفرض والنفل على حد السواء وهو قول المالكية ومروي عن بعض السلف، ودليلهم ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وأصحاب السنن عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وفي رواية "من لم يبيت الصيام..".
وقد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً، وصحح غير واحد من أئمة الحديث الموقوف دون المرفوع. منهم البخاري والترمذي والنسائي.
وقال أصحاب هذا القول: إن اللفظ عام يشمل الفرض والتطوع، وتأولوا حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام من الليل، ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك.

(38/186)


والجمهور يرون أن حديث حفصة على تقدير صحة رفعه مخصص بحديث عائشة رضي الله عنهما.
وقالوا: إن تأويل المالكية بعيد متكلف، وبعض روايات حديث عائشة يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشا نية الصيام من سؤاله هذا. والله أعلم.
57690
فتاوى
عنوان الفتوى:أنجع طرق تنشئة الأولاد على القيم الإسلامية رقم الفتوى:57690تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
عندي ابنة عندها سنة واحدة وأريد بارك الله فيكم أن تدلوني كيف أربيها تربية إسلامية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى حمل الأبوين مسؤولية تربية الأبناء على الدين ووقايتهم من النار. فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}.قال علي في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ {طه: 132}. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي. قال النووي في شرح عال: قام بالمؤنة والتربية.
وبناء عليه؛ فاحرصي على أن تلفتي نظرها للآيات الكونية والنعم المرئية، ولقنيها الأذكار عندما تتلكم، وعلميها التهجي والنطق الصحيح للقرآن عندما تعقل الخطاب، وبادري بتحفيظها القرآن وما تيسر من أحاديث الرقائق والأخلاق والأحكام والآداب قبل أن تنشغل، وامنعيها من الجلوس في أماكن الفساد وسماع الموسيقى ونظر المحرمات، وعلميها الصلاة وتطبيقها عمليا عندما تصل السابعة، وعوديها على سؤال الله حاجتها في الصلاة وأوقات الإجابة.

(38/187)


ومن أنفع ما يساعد على التربية الإسلامية أن تتعاوني مع صديقات طيبات على جمع بناتكن في مجالس ترفيهية يجدن فيها ما يسلي، ويجعل فيها مسابقات في الحفظ وتشجع الفائزات في الحفظ والأخلاق. وإذا قاربت البلوغ فابحثي لها عن زوج صالح يساعدك على استقامتها في تلك الفترة الحرجة. فقد كان من هدي السلف عرض البنات على الصالحين ليتزوجوهن، ثم علميها حقوق الزوج، وحمليها مسؤولية تربية الأبناء على الدين. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 9990 ، 13767 ، 18336 ، 19635 ، 20767. وراجعي الاستشارة رقم :16497 والاستشارة رقم: 22735، من استشارات الشبكة.
والله أعلم.
57692
عنوان الفتوى:مسألة حول الزواج بدون ولي رقم الفتوى:57692تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
حدث لدي لبس في موضوع زواج يعني أسرد عليكم القصة وأخبروني بالحكم..

(38/188)


باختصار..هناك فتاة والداها كافران الأم نصرانية والأب من النوع التارك للصلاة وأحيانا يسب الدين وما إلى ذلك المهم ليس هذا المهم أنني والفتاة اتفقنا على الزواج وليس لها ولي أمر يمكن الوصول إليه عمها في بلد بعيد ولا يمكننا الاتصال به لانعدام القدرة ولخلاف أبيها معه وهذا العم مسلم على ما نعلم.. فاتفقنا أن نتزوج في محكمة شرعية لكن وجدنا الإجراءات القانونية تتخذ طرق ملتفة وتضع العديد من العراقيل التي ليست لها أي سند شرعي أنا وهي أجنبيان عن الدولة ويضعون مثلا أنه يجب أن نكون مقيمين وأن هناك إجراءات قد تأخذ وقتا وما إلى ذلك فاتفقنا على أن نذهب لشيخ يعقد علينا ويكون هو وليها.. فذهبنا لشيخ على أساس أنه هو ولي أمرها وهو من سيزوجنيها.. ولكن في صيغة الزواج قال لها أن تقول لي (زوجتك نفسي) و نحن كنا نعتقد في حينها أن تلك هي الصياغة الشرعية وكنا نظن أنه هو تولى أمرها و قد علم بقصة كفر والديها وأنها ليس لها أولياء من ذوي العصبة.. ولكن نية الشيخ كانت أنه زوجنا على المذهب الحنفي أي أن الفتاة زوجتني نفسها بدون ولي.. وحينما خرجنا من عنده كنا نعتقد أنه كان هو وليها وأن زواجنا شرعي.. فما العمل في هذه الحالة؟ وخاصة أن لنا ظروفا خاصة يعني افترقنا أنا عدت لبلدي وهي عادت لبلدها وسنلتقي في الصيف إن شاء الله فهل نعتبر زناة؟؟!! مع العلم أنه عن غير قصد ولا علم بل ظنناه شرعيا أم أن زواجنا ينقصه ركن ويجب أن نتمه وأننا الآن متزوجان؟ أم الزواج أصلا باطل؟ وهل يمكننا أن نأخذ باجتهاد الإمام أبي حنيفة ومن قالوا بعدم اشتراط الولي؟ وكنت قرأت أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه اضطراب في سنده الذي يوجب الولي وأن عليا رضي الله عنه لم يقل ببطلان نكاح من تزوجت بغير إذن وليها وأن ظاهر نصوص القرآن تفيد بأن للمرأة أن تكون حرة وأن الولي والله أعلم ليس شرطا انما أفضلية.. وأن امرأة أرادت أن تعود لزوجها فأراد وليها منعها فزجره

(38/189)


القرآن يعني لم يكن هناك اعتبار لرأي الولي الذي كان مخطئا وأخذت المرأة ما أرادت من عودة لزوجها.. وقد طرأ أمر وهو أن والدها أصبح يصلي وباختصار مرة قال إنه راض عن هذا الزواج.. فهل يعتبر هذا شرعيا؟
أرجو سرعة الرد وإن احتجتم أي معلومة إضافية..فالحيرة تكاد تقتلنا.. يعني المشكلة باختصار أننا كنا نعتقد أن الشيخ تولى أمرها وهو لم يفعل..وبنينا على ذلك..ثم اتصلت به وسألته هل كان وليها أجابني لا ولم يمكننا أن نلتقي به ثانية نظرا للسفر..فهل الفتاة زوجتي؟ وهناك شرط وهو الولي ينقص يجب أن نكمله..يعني الزواج صحيح ينقصه ركن أم لا يوجد هناك زواج أصلا؟ طيب وإن كان أبوها فيما بعد وافق عليه ألا نعد أكملنا هذا الشرط؟
و جزاكم الله خيراً..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أن اشتراط الولي مسألة خلافية، وقد ذكرنا فيها الخلاف في فتاوى سابقة منها الفتاوى برقم: 47816، ورقم: 55613.
ولا شك أن لكل قول من القولين دليله، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى المحال عليها، فإن عمل المستفتي بقول أبي حنيفة مقلداً له، فلا تثريب عليه.
ولكن الذي نفتي به نحن هو مذهب الجمهور، وهو الذي نراه راجحاً، وعليه فيكون النكاح باطلاً، وعليكم أن تجددوا عقد النكاح، ولا يكفي أن يرضى الولي بالعقد السابق، وما كان خلال العقد السابق من عشرة أو أولاد، فإنهم ينسبون إليك، لأنه وطء بشبهة حيث إنك تعتقد صحة ذلك العقد، وأما تولي عقد النكاح من قبل الأب الفاسق الذي لا يصلي فمحل خلاف بين العلماء طالعه في الفتوى رقم: 43004، والفتوى رقم: 31102.
وأما مناقشة مذهب الحنفية، فقد تناولتها كتب الفقهاء، وليس هذا موطن ذكرها حيث إن مقام الفتوى غير مقام النقاش العلمي، ولكل مقام مقال.
والله أعلم.
57694
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن رقم الفتوى:57694تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:

(38/190)


أنا طبيب والبلد الذي أنا فيه فيها إهمال وسمح لنا بممارسة المهنة قبل أن نتعلم جيدا وننضج وتسبب ذلك في وفاة أطفال دون السنتين ولا أستطيع أن أصل لأهل البعض وممكن الوصول للبعض الآخر:
1- هل عليّ دية؟ وإن كان كم مقدارها؟ وإن لم أستطع أن أصل للأهل هل أتصدق بها عنهم؟
2- هل عليّ صوم؟ وهل أصوم عن كل طفل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للطبيب الجاهل أوالذي في طريق التعلم وحال الطلب أن يمارس هذه المهنة بمفرده دون الإشراف عليه ومراقبته من الأطباء المختصين المجربين، ولو أذنت الحكومة في ذلك أو تساهلت فيه.
وعلى الطالب المسلم أن يتقي الله تعالى في هذه المهنة الإنسانية الشريفة التي جعلها الإسلام فرض كفاية يجب على المجتمع المسلم أن يوفر لها من يقوم بها وإلا أثم الجميع، والطبيب الذي لا يحسن الطب إذا عالج مريضاً فأتلف عضواً أو نفساً، فعليه الإثم وضمان ما جنت يداه.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.
وفي رواية: ولم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن. رواه أبو داود والحاكم.
وعلى ذلك، فإن عليك دية من مات من هؤلاء الأطفال بسبب ما أخطأت فيه من تصرف أو وصفة طبية قبل نضجك وخبرتك واختصاصك في المرض الذي تعالج، وعليك بعد ذلك وقبله المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى؛ لأنه لا يحق لك القدوم على هذا العمل بدون معرفة تامة كما أشرنا.
ولابد من البحث عن أصحاب الحقوق حتى توصل إليهم حقوقهم، وبإمكانك الرجوع إلى الملفات والعناوين أو الأرشيف.
وأما الدية فهي المذكورة في قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ...{النساء: 92}.

(38/191)


ومن لم يجد رقبة، فعليه بدلها صيام شهرين متتابعين لقول الله تعالى: ... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}.
ومقدار الدية : مائة من الإبل. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والدية مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الجوابين التاليين: 18906، 55184.
والله أعلم.
57696
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوكالة بأجر رقم الفتوى:57696تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال:
دفعت مبلغاً وقدره عشرة آلاف دولار لشركة استثمارية حيث إن الشركة تقوم بالعمل في البورصة العالمية في بيع العملات والنفط والعقد ينص على التالي:
أدخل كل عملية بعشرة في المائة من رأس مالي والشركة تكمل الباقي بحيث إن الشركة ليس لها علاقة بالربح أو الخسارة يعني أنها بعد عملية البيع تقوم بأخذ رأس مالها التي دفعته ويبقى الربح أو الخسارة علي وحدي علماً بأن الشركة تأخذ مبلغ 35 دولارا على كل عملية مقابل أتعاب الشركة في عملية الشراء والبيع فما حكم هذه المعاملة؟
جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يمكن تخريج هذه المعاملة على أنها وكالة بأجر، فالشخص يوكل الشركة الاستثمارية في إجراء عملية البيع والشراء في العملات والنفط مقابل أجرة معلومة مقدرة بـ 35 دولاراً لكل عملية، وهذا لا إشكال فيه.

(38/192)