تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
فإن مرتكب الكبيرة يُسمى في الشرع فاسقاً، والله سبحانه وتعالى قد سمَّاه بذلك، فقال عز وجل عن الكاذبين: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) [الحجرات: 16] فالله تعالى لم يُخرج الكاذب من الإيمان، ولم يكفره، ويشبه هذا قول الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)[الحجرات:9] فقد سمى الله تعالى المتقاتلين من المسلمين مؤمنين، برغم أن بعضهم يقتل بعضاً تأولاً، ويؤكد أنهم لم يكفروا بذلك قول الله بعدها: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)[الحجرات:10] ونحن لا نكفر أحداً إلا بدليل شرعي، فمن كفره الله ورسوله كفرناه، ونقول عن مرتكب الكبيرة من المسلمين إنه فاسق، والفاسق لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، لأن إيمانه ينقص بقدر ما يرتكب من الآثام، وفي ذلك يقول حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول: (3/373)
والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان
لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف معاصي المؤمنين بالكفر، يُحمل على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" رواه البخاري ومسلم
وذلك لأن الكفر منه أصغر ومنه أكبر، والنفاق والشرك والظلم كذلك، فقد بين الله تعالى أن الشرك نوع من الظلم، وهو الظلم الأكبر، فقال تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم)[لقمان:13] ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاً أو عامله فاسقاً، وبين تسميته مسلماً، وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفراً، ولا كل ما سمي كفراً وظلماً يكون مخرجاً من الملة حتى يُنظر إلى لوازمه وملزوماته.
ونخلص مما سبق إلى أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، ولكنه فاسق مستحق للوعيد، وإن شاء الله غفر له، ويشهد لهذا قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)[النساء:48] وإليه أشار حافظ بن أحمد الحكمي بقوله: (3/374)
ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري
تحت مشيئة الإله النافذهْ إن شا عفا عنه وإن شا أخذهْ
والله تعالى أعلم.
1309
عنوان الفتوى:لا يكلف المريض في صلاته بأكثر مما يقدر عليه رقم الفتوى:1309تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مريض في غرفة الإنعاش بعد عملية على الرقبة صلى بدون وضوء ولا تيمم ولا قبلة ولمدة ثلاثة أيام لعدم الاستطاعة وهو خارج بلاده ولا أحد يساعده على التيمم ، فهل عليه قضاء هذه الأيام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل من حاله نسأل الله له الشفاء وحكمه حكم فاقد الطهورين، فيصلي حسب إستطاعته ولا يكلف أكثر من ذلك، ولا تسقط الصلاة عنه مادام يعي ويفهم ويعقل، وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد والمنة .
13090
عنوان الفتوى:وأن تعتمر خير لك رقم الفتوى:13090تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1422السؤال : 1-لقد حددت أن أسافر إلى العمرة ولكن الميزانية لم تكفني فهل يجوز أن أسافر إلى بلد أخرى مثل البحرين وأتمنى الرد في أقرب فرصة
مع فائق الاحترام
جزاكم الله ألف خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من دخل بالفعل في مناسك الحج أو العمرة بأن أحرم من الميقات بأحد النسكين وجب عليه إتمام ما أحرم به، ولا يجوز له قطعه إلا لعذر معتبر شرعاً، فالله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تبطلوا أعمالكم)[محمد:33] ويقول: (وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة:196] وهذا قد انعقد عليه إجماع علماء الأمة، كما قال الشيخ محمد الأمين ابن المختار صاحب أضواء البيان، في كتابه: نثر الورود. أما من لم يدخل في المناسك بالفعل، وإنما كانت لديه نية بأنه سيعتمر وهو ما زال في بلده، ولم تتوفر لديه الإمكانيات اللازمة لذلك، فهذا لا شيء عليه. (3/375)
وبهذا يعلم أن هذا السائل يجوز له أن يسافر إلى أي جهة أخرى يجوز السفر إليها، وإن كان الأفضل له أن يحاول إتمام ما نقصه من لوازم السفر، وينفذ ما اهتم به من السفر إلى العمرة ليحصل على هذا الأجر العظيم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وأن تعتمر خير لك" رواه الترمذي.
ولأن السنة كلها ميقات زماني للعمرة، فأي وقت اكتملت فيه لوازمك وإجراءات سفرك للعمرة يمكنك أن تعتمر فيه، وهذا هو الأفضل لك وننصحك به.
والله أعلم.
13092
عنوان الفتوى:السحر من الكبائر وآثاره مدمرة رقم الفتوى:13092تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
لا أريد أن أبدا القصة منذ البداية لأنها ستحتاج إلى وقت طويل جدا لكن كل الذي أقدر أن أوصله لكم أن موضوع الشكوى هي والدتنا المريضة نفسيا والتي عانينا منها من العذاب والمصائب والتدمير النفسي والمعنوي والاجتماعي ما لا يصدقه عقل بشر.. المهم صبرنا عليها وبعد هذا كله نكتشف أنها تمارس الفاحشة وأمورا أخرى لا ترضي الله ولا رسوله.. وحاولنا أن ننصحها فلم نجد إلا السب والشتم والطرد وأبي لا يحرك ساكنا لأنه مسلوب الإرادة.. وللعلم فإن الوالدة تؤمن بالسحر الأسود ونحن نخاف منها ومن أذيتها وفي نفس الوقت نريد أن نمنعها عن هذا الطريق الشائن حتى لا تفضحنا فنحن متزوجات وأمهات. فما الحل برأيكم؟ (3/376)
وجزاكم الله كل خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن السحر والزنا من أعظم الكبائر، والواجب على أبناء هذه المرأة وبناتها نصحها وتحذيرها من عواقب ذلك، وآثاره المدمرة في الدنيا والآخرة، وقد ذم الله سبحانه وتعالى السحر والسحرة، فقال: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طه:69].
وقال سبحانه: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) [يونس:77].
قال العلماء: أي لا يظفرون بمطلوب، ولا ينجون من مكروه.
قال الإمام النووي رحمه الله: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع، ومن السحر ما يكون كفراً، ومنه ما لا يكون كفراً، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا.
وقد نص العلماء على أن الساحر يحدُّ، وحدُّه ضربة بالسيف، أي القتل...إلخ.
وأما الزنا فيحد صاحبه أيضاً بالجلد مائة جلدة إن كان بكراً، وبالرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصناً، وهو الذي سبق أن تزوج ودخل في نكاح صحيح، ويستوي في هذا الرجل والمرأة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1095، 3150، 1602، 5871..
وإذا كان الأمر كذلك، فلابد من تكرار النصح لهذه المرأة، ولو قامت بالسب أو الشتم أو الضرب، ويمكنكم الاستعانة بمن له تأثير عليها من النساء الصالحات - إن وجدن - وإخبار بعض النسوة ممن يقمن بالدعوة إلى الله تعالى لاتخاذ الأسلوب المناسب معها، كما أنه يجب تنبيه الأب إلى أنه راع ومسئول عن رعيته، ولا يجوز له أن يتخلى عن القوامة على زوجته، والمهم هو الاستمرار في النصح والإنكار عليها، حتى تفيء إلى رشدها، وتتوب إلى الله. (3/377)
والله أعلم.
13093
عنوان الفتوى:لا بأس باستخدام ما يمنع الدورة لأداء مناسك الحج رقم الفتوى:13093تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : سوف أذهب إلى الحج هذا العام وسوف تأتي الدورة الشهرية أثناء وجودي هناك فهل هناك أي مانع شرعي أن أستخدم أي مانع طبي يمنع نزولها في أثناء وجودي في الحج لأداء المناسك كاملة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في استخدام ما يمنع نزول الحيض من أجل تأدية كل المناسك، وقد أفتى بذلك كثير من أهل العلم المتقدمين والمعاصرين، وراجعي الفتوى رقم: 2200، والفتوى رقم: 3507.
والله أعلم.
13094
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين المرأة وابنة أختها رقم الفتوى:13094تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز الجمع بين الزوجة وابنة أختها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع بين المرأة وابنة أختها محرم بإجماع الأمة، وبنص الأحاديث الصحيحة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
والعلة في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومن في حكمهما من كل محرمتي الجمع، هي الاحتراز من قطع الرحم بين الأقارب، فإن الجمع بين النساء يولد عادة التحاسد، ويجر إلى البغضاء.
وبالتالي يقع ما لا يرضي الله تعالى من التقاطع، والتدابر بين الأقارب، فالطرفان قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما. (3/378)
والله أعلم.
13095
عنوان الفتوى:وجوب قضاء الصيام من عدمه مترتب على حسب الدم النازل رقم الفتوى:13095تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : أتاني دم الحيض في 6 أيام من شهر رمضان وبعد أن اغتسلت وصليت وفي الغد يعني اليوم 7 تسحرت لأصوم وصليت صلاة الصبح وبعدها نمت وعندما استيقظت وجدت نفسي في دم الحيض ورغم ذلك أكملت صيامي.
- فماذا علي أن أفعل؟
أرشدوني من فضلكم. جزا كم الله خير جزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المسلمة أن لا تعجل بالغسل من الحيض، حتى تتحقق من انقطاعه، وذلك بأن يجف المحل جفوفاً تاماً، أو ترى القصة البيضاء.
فقد كان نساء الصحابة يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها بالكرسف - أي القطن - فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
وعلى هذا، فإذا كنت طهرت ورأيت إحدى العلامتين: الجفوف، أوالقصة، أو هما معاً، ثم بعد ذلك نزل بك الدم، فصيامك وصلاتك صحيحان، والدم النازل يعتبر دم فساد لا يؤثر على صحة الصلاة والصيام.
أما إذا كنت استعجلت بالغسل قبل رؤية إحدى العلامات المتقدمة، فما رأيت من الدم يعتبر تبعاً للحيض، تحرم عليك الصلاة والصيام زمنه، ويلزمك قضاء صيام ذلك اليوم بعد الطهر، لأن صومك له في حالة الحيض لا يجزئ.
والله أعلم.
13096
فتاوى
عنوان الفتوى:فاظفر بذات الدين رقم الفتوى:13096تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال: إذا انتشرت الخلاعة والرذيلة والفجور وذهاب الغيرة والحياء والتنكر للدين في المجتمع وخاصة النساء، هل يجوز الزواج منهن؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد الزواج، فليكن هدفه الأول انتقاء المرأة ذات الدين والخلق التي تراقب الله في دخولها وخروجها، وفي كل تصرفاتها.
لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". (3/379)
ولا يجوز الزواج من امرأة فاجرة، أو زانية، أو متخذة أخدان، لأن من شروط الزواج أن يكون من محصنة، وهي غير الزانية. وانظر جواب رقم: 5474.
وحتى إن لم تكن زانية لكنها متبرجة متبذلة في لباسها، مختلطة بالرجال الأجانب، فلا ينبغي التزوج بها؛ إلا إذا كان الرجل يعلم أن زواجه بها يرجعها إلى الصواب والحق، ويجعلها تلتزم بأحكام الإسلام، فلا حرج عليه في ذلك بشرط أن يلزمها بأحكام الإسلام من حين الزواج بها.
والله أعلم.
13097
عنوان الفتوى:الفرق بين السنن الرواتب والسنن المؤكدة رقم الفتوى:13097تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : ما الفرق بين السنن الرواتب والسنن المؤكدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة الراتبة هي: السنة التابعة لغيرها، أو التي تتوقف على غيرها، كالسنن القبلية والبعدية للصلوات المفروضة.
ويطلقها بعضهم على الصلوات المؤقتة بوقت معين غير الفريضة، فتدخل فيها صلاة العيدين والضحى.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (فمنه الرواتب، وهي على المشهور التي مع الفرائض، وقيل: ما له وقت" )ا.هـ.
وهي مستحبة عند جمهور الفقهاء، وقال الحنابلة: يكره تركها دون عذرٍ.
وأما السنة المؤكدة، فهي كما قال عنها ابن عابدين نقلاً عن البحر: (ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت لا مع الترك، فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحياناً، فهي دليل غير المؤكدة). انظر رد المحتار 1/221.
وهذه السنة المؤكدة يسميها الحنفية: سنن الهدى.
قال ابن عابدين: (سنة الهدى، وهي من السنن المؤكدة القريبة من الواجب). ا.هـ.
وحكمها أنه يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، ولكن يلام ويعاتب، وذهب بعض العلماء إلى سقوط عدالة المواظب على تركها، والحاصل أن ضابط السنن المؤكدة هو: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ولم يتركه. (3/380)
والراتبة ضابطها هو: أنها هي التابعة لغيرها بتوقيت معين.
بهذا يعلم أن السنة قد تكون راتبة ومؤكدة في نفس الوقت، كالسنن القبلية والبعدية للصلوات، فهي راتبة، لأنها تابعة لغيرها، وهي مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولم يتركها، وهي عشر ركعات، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين" متفق عليه.
وممن قال بهذا العدد: الشافعية والحنابلة، وتكون السنة أحياناً راتبة لكنها غير مؤكدة، كأربع ركعات قبل صلاة العصر، فهي راتبة لأنها تابعة، وغير مؤكدة لعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
والله أعلم.
13099
عنوان الفتوى:العذر المبيح للتخلف عن صلاة الجمعة رقم الفتوى:13099تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : متى يجوز عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الرجل المسلم الحر المقيم (وهذا الذي تجب عليه صلاة الجمعة) له عذر معتبر شرعاً، فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة ما دام متصفاً بذلك العذر، ومن الأعذار المعتبرة شرعاً المرض والتمريض لشخص يحتاج إلى ملازمة الممرض، وكذلك الخوف المحقق على النفس، أو ضياع المال أو تلفه، أو نحو ذلك.
وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 5143، 12816، 7637.
والله أعلم.
131
عنوان الفتوى:حكم إجابة دعوة العرس إن كان فيه منكر رقم الفتوى:131تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الذهاب الى الأعراس الموسيقية ؟ (3/381)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن من دعي إلى وليمة العرس وجب عليه أن يلبي الدعوة ما لم يكن العرسُ مشتملاً على منكر لا يقدر المدعو على تغييره، وإنما كانت تلبيه الدعوة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ولا شك أن استعمال الآلة الموسيقية منكر فمن علم من نفسه أنه غير قادر على تغيير ما تشتمل عليه فلا يلب الدعوة.
وأما الغناء فهو أنواع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
أولا: إذا كان الغناء مشتملا على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة، بالإجماع .
وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء ، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى . نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر من اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة و استماعه). وأما الدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس.
ثانيا: إذا كان الغناء بدون آلة ، وهذا نوعان:
الأول: أن يكون من امرأة لرجال فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم. فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز. (3/382)
الثاني: أن يكون من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون لا سيما إن كان بأجرة والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء ، مع عدم الاكثار منه .
وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة ، ويرغب في المنكر ، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك، فهو محرم كما لا يخفى. والله أعلم .
13101
عنوان الفتوى:يستحب غسل المني عن الثوب، أما المذي فيجب رقم الفتوى:13101تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : ماحكم الملابس التي يلبسها الرجل وقت الجماع هل هي نجسة يجب استبدالها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر، سواء أكان مني امرأة أو مني رجل، وعليه فإن كانت الملابس التي يلبسها الرجل وقت الجماع لم يصبها إلا المني فهي طاهرة، لا يجب استبدالها، ولكن يستحب غسل المني للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى عليه وسلم.
أما إن أصابها المذي فيجب تطهيرها، لأن المذي نجس.
والله أعلم.
13104
عنوان الفتوى:عمل المرأة (محامية) رقم الفتوى:13104تاريخ الفتوى:15 ذو القعدة 1422السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم
امابعد افيدونا بعلمكم
جزاكم الله خيرا :أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمدلله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة السؤال ماحكم الشرع في ذلك
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد. (3/383)
ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس، وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
وقد سبق بيان ضوابط عمل المرأة في فتوى سابقة برقم:
3859
والله أعلم.
13107
عنوان الفتوى:الحالات التي يجب فيها صيام الشهرين المتتابعين ... وهل يقطع العذر الشرعي التتابع رقم الفتوى:13107تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : 1-من الذي يجب عليه صيام ستين يوما" متتابعا" , واذا وجب على المرأة فكيف صومها ستين يوما" متتابعا" مع كونها ستتعرض للدورة الشهرية , أفيدونا باستفاضة عن الأحكام الموجبة لهذه الكفارة وخصوصاً للمرأة وشكرا"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صيام الشهرين المتتابعين يجب في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: القتل الخطأ، فمن قتل نفساً بغير حق، ولم يجد الرقبة المؤمنة وجب عليه صيام الشهرين لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء:92]
الحالة الثانية: الظهار، فمن ظاهر من زوجته ولم يجد أيضاً الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)[المجادلة:3،4] (3/384)
الحالة الثالثة: الجماع في نهار رمضان؛ فمن جامع أهله في نهار رمضان ولم يستطع العتق، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، وكل من وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين فلا يقطع صومه إلا بعذر شرعي من: مرض أو جنون أو حيض، فإذا قطعه لغير عذر شرعي وجب عليه استئناف صوم الشهرين من جديد، وإذا قطعه لعذر شرعي وجب عليه التتابع عند زوال العذر، ويبني على ما صامه قبل العذر ويعتد به. وبهذا يتضح أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين ثم نزلت بها الدورة بنت على ما قدمته من الصيام قبل الدورة، ثم ننبه إلى أن المرأة بالنسبة للجماع في نهار رمضان الراجح أنها لا كفارة عليها.
كما أنها لا ظهار عليها إجماعاً.
والله أعلم.
13108
عنوان الفتوى:الحالات التي يجب فيها صيام الشهرين المتتابعين ...وهل يقطع العذر الشرعي التتابع رقم الفتوى:13108تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال :
من الذي يجب عليه صيام ستين يوما\" متتابعا\" , واذا وجب على المرأة كيفية صومها ستين يوما\" متتابعا\" مع كونها ستتعرض للدورة الشهرية , أفيدونا باستفاضة عن الأحكام الموجبة لهذه الكفارة وخصوصاً للمرأة وشكرا\"؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صيام الشهرين المتتابعين يجب في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: القتل الخطأ، فمن قتل نفساً بغير حق، ولم يجد الرقبة المؤمنة وجب عليه صيام الشهرين لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء:92] (3/385)
الحالة الثانية: الظهار، فمن ظاهر من زوجته ولم يجد أيضاً الرقبة وجب عليه صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ*فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)[المجادلة:3،4]
الحالة الثالثة: الجماع في نهار رمضان؛ فمن جامع أهله في نهار رمضان ولم يستطع العتق، وجب عليه صيام شهرين متتابعين، وكل من وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين فلا يقطع صومه إلا بعذر شرعي من: مرض أو جنون أو حيض، فإذا قطعه لغير عذر شرعي وجب عليه استئناف صوم الشهرين من جديد، وإذا قطعه لعذر شرعي وجب عليه التتابع عند زوال العذر، ويبني على ما صامه قبل العذر ويعتد به. وبهذا يتضح أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين ثم نزلت بها الدورة بنت على ما قدمته من الصيام قبل الدورة، ثم ننبه إلى أن المرأة بالنسبة للجماع في نهار رمضان الراجح أنها لا كفارة عليها.
وراجع الفتوى رقم:
1113
كما أنها لا ظهار عليها إجماعاً.
والله أعلم.
1311
عنوان الفتوى:كيفية جلوس التشهد رقم الفتوى:1311تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي كيفية الجلوس في التشهد في الصلوات الرباعية والثلاثية والثنائية هل هي تورك أم افتراش ، وما الحكم بالنسبة للتشهد في صلاة الفجر ؟ (3/386)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كيفية الجلوس في التشهد مما اختلف فيه الفقهاء، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن التورك يشرع في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية والثلاثية وأما الافتراش فيكون في الصلاة الثنائية فرضاً أو نفلاً، وفي التشهد الأوسط. والافتراش هو أن يجلس المصلي علي رجله اليسرى وينصب اليمنى. والتورك هو أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته عن يمينه، ويجعل الإلية على الأرض. والدليل على ذلك : حديث أبي حميد الساعدي قال : وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى أن قال : "فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" رواه البخاري.
وفي رواية عن الخمسة إلا النسائي "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم". فهذا دليل على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمه الجلوس للتشهد الأخير في المغرب. وأما الافتراش فيما عدا ذلك فيدل عليه الحديث السابق وغيره كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
والله أعلم.
13111
عنوان الفتوى:المعتدة عن وفاة ... هل تحج أثناء العدة رقم الفتوى:13111تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم
توفي زوج عن زوجته وأقبل موسم الحج ولم تنقض عدة الزوجة.هل يجوز للزوجة أداء فريضة الحج أرجو إفادتي بالإجابة مدعمة بالدليل من الكتاب والسنة (3/387)
وفقكم الله.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدة عدة وفاة يجب أن تبقى في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه، فلا تخرج لسفر الحج ولا لغيره من الأسفار إلا لضرورة، وليس الحج من ذلك لأن وجوبه مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالمكث في بيتها للعدة فليست بمستطيعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد دل الدليل على وجوب لزومها بيتها في العدة من القرآن والسنة، أما من القرآن: فقد قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج)[البقرة:240]
وهذه الآية دلت على حكمين:
الأول: أن مدة العدة للمتوفى عنها زوجها سنة كاملة.
الثاني: الواجب بقاء المعتدة في البيت، لقوله تعالى: (غير إخراج) ثم نسخ الحكم الأول وبقي الحكم الثاني. والناسخ له هو قول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وأما من السنة: فقد روى أصحاب السنن والإمام أحمد أن الفريعة بنت مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها قتله أعبدٌ له، فقال لها صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"
والله أعلم.
13113
عنوان الفتوى:ماتت وهي تجهل لزوم قضاء أيام الحيض!! ما العمل رقم الفتوى:13113تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : 1-والدتي توفيت وعليها أيام لم تصمها وهي أيام العادة الشهرية وكانت لا تعرف أنه يجب على الحائض أن تقضي بعد رمضان فكيف يتم القضاء عنها؟ وكذلك بالنسبة لي لم أكن أعلم فكيف أقضي تلك الأيام وهل علي كفارة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (3/388)
فإن تارك المأمور جهلاً لا إثم عليه ولا مؤاخذة بالنسبة للحكم الأخروي، وذلك لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)[الإسراء:15] أما بالنسبة للحكم الدنيوي، فإنه يُطالب بقضاء ما تركه جهلاً، وبوفاة والدتك يتعذر إتيان القضاء منها، وإذا كان الأمر كذلك، فالأولى أن تقضي عنها الأيام التي فاتتها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.
الثاني: فإن لم تصومي عنها، فتطعمي عن كل يوم مسكيناً، ومقدار إطعامه مد من طعام من غالب قوت أهل بلدك، وهو ما يساوي: 750جراماً تقريباً.
وهذا الأمر بالصيام محمول على الندب -عند من قال به- وانظر الفتوى رقم:
3123 وأما بالنسبة لك فيجب عليك قضاء ما فاتك من الصيام بسبب الدورة، فيجب عليك القضاء مع كفارة التأخير، ومقدارها كما تقدم.
والله أعلم.
13114
عنوان الفتوى:الفارق الزمني لا يتنافى مع توحيد العبادة رقم الفتوى:13114تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : نلاحظ في المجتمع العربي و الإسلامي أن هناك اختلافاً في شهر رمضان فيما يخص رؤية الهلال حيث إن كل دولة تصوم بمفردها وتفطر بمفردها مع العلم أن الصلاة واحدة والعبادة واحدة
فما هو الفرق في شهر رمضان?وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شمول حكم رمضان لسائر بلاد المسلمين بثبوت رؤيته في بلد من البلاد، وعدم شموله، وإعطاء كل بلد حكماً خاصاً ورؤية مستقلة أمر مختلف فيه من قديم، وقد سبق أن ذكرنا ذلك بالتفصيل في الجواب رقم:
6636
وذكرنا هنالك أن الراجح أن لكل بلد حكماً خاصاً به بالنسبة لثبوت الشهر مع الأدلة. فليرجع السائل الكريم إليه، وكون الصلاة واحدة لا يتعارض مع إعطاء كل بلد حكماً خاصاً به في ثبوت رمضان.
بل إن مما يشهد لهذا القول الراجح، ويوضح أن الفارق الزمني معتبر شرعاً هو كون صلاة الظهر -مثلاً- في المشرق ليست في نفس الوقت الذي يصلي فيه أهل المغرب، وهذا شيء مشاهد ومسلم به. وبهذا يظهر للسائل أن الفارق الزمني لا يتنافى مع توحيد العبادة، سواء كانت صوماً أو كانت صلاة. (3/389)
والله أعلم.
13116
عنوان الفتوى:مكافأة نهاية الخدمة من البنك الربوي رقم الفتوى:13116تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله,
لله الحمد أقنعت أمي أن تترك عملها في البنوك الربوية ,وهي ليس لها أي دخل الآن وأنا طالب فما حكم
المعاش ,مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات؟
أفادكم الله تعالى.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك أخذ المكافأة ولا مردود التأمين لأجل الانتفاع بهذا المال في النفقة ونحو ذلك، لأنه مال حرام. ويجوز لها أخذه لإنفاقه في وجوه الخير، كإعطائه للفقراء والمساكين، ونحو ذلك تخلصاً منه، ووجه التحريم هو أن العمل في البنك الربوي محرم، فالمال المكتسب مقابل ذلك محرم، ولمزيد الفائدة حول ما يتعلق بالتأمين تراجع الفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم: 3681 كما لا يفوتنا أن نذكرك ووالدتك أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فالرزق بيد الله عز وجل فمن قام بعبوديته كفاه الرزق، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، ويربط على قلوبنا، وقلوبكم.
والله أعلم.
13125
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ذكر الله أثناء مشاهدة التلفاز رقم الفتوى:13125تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال: هل يجوز التسبيح أثناء مشاهدة التليفزيون؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التسبيح شأنه عظيم، وفضله كبير، ومن معانيه التمجيد والتعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى، قال العلماء معنى سبحان الله: تنزيهه عن كل سوء ونقيصة، ويكفي في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: سبحان والله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر" رواه البخاري ومسلم. (3/390)
وقوله صلى اله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس" رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنه" فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: "يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف خطيئة" رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة" رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني... إلى غير ذلك من الأحاديث.
وإذا كان التسبيح بهذه المنزلة العظيمة، إضافة إلى انه ذكر لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتلفظ به في وقته، وفي محله المناسب اللائق به.
أما التسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد يكون مشروعاً، وقد يكون غير مشروع بحسب المادة المعروضة، فربما شاهد المسلم النشرة الإخبارية فرأى فيها المصائب التي يتعرض لها المسلمون فسبح الله، أو ربما رأى عالم البحار، أو عالم الحيوان فسبح الله، وهذا لا بأس به، لكن لا ينبغي لمن يشاهد النساء المتبرجات أو المغنيات.. إلخ أن يسبح الله عندئذ، لأن الواجب عليه هو أن لا يشاهد ذلك وأمثاله، لا أن يظل يشاهده، وتسبيحه آنذاك لا يليق.
وأما التلفزيون، وحكم مشاهدته، فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 1886، فراجعه إن شئت.
والله أعلم.
13127
عنوان الفتوى:اللحن في القراءة... أقوال الفقهاء في ذلك رقم الفتوى:13127تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم و رحمة الله (3/391)
كنت في صلاة فقرأ الإمام (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) - بفتح التاء في الموت- فصححت له ثم بعد الصلاة اعترض علي فقلت إن اللحن إذا أخل بالمعنى فإنه تبديل لكلام الله وهو تعالى القائل (لا مبدل لكلماته) الآية فهل فعلي صحيح؟
أرجو الإجابة مع عرض أقوال أهل العلم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نصيحتك لهذا الإمام فعلٌ تثاب عليه إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم، وتصحيح خطأ القارئ من النصيحة لكتاب الله تعالى، ومن النصيحة للقارئ نفسه.
وأما عن حكم صلاة الإمام والمأموم في هذه الحالة، وهي الخطأ في الإعراب في غير الفاتحة، فجمهور العلماء يقولون بصحة صلاتهما، ونظراً لطلبك عرض أقوال العلماء في ذلك فسنعرضها لك باختصار:
أما الحنفية، فالمتقدمون منهم على بطلان صلاة الإمام والمأموم، إذا كان تغيير الإعراب يؤدي إلى معنىً كفري، وذهب المتأخرون إلى صحة الصلاة، لو أدى إلى معنى كفري، لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، هذا إن كان على سبيل الخطأ، أما إن كان عامداً، فصلاته باطلة قطعاً.
وأما المالكية، فالصلاة عندهم صحيحة مطلقاً، إلا إذا كان عامداً، فصلاته باطلة، ولكنهم يشترطون في غير العامد أربعة شروط لصحة صلاته، وهي:
1- أن يكون عاجزاً عن التعلم لضيق الوقت.
2- ألا يجد معلماً يعلمه.
3- ألا يوجد غيره يؤم الناس.
4- أن يكون المأموم مثله، أو أقل منه في العلم بالقراءة.
فإن تخلف شرط من هذه الشروط، فصلاته باطلة.
وإنما قالوا بصحة صلاة المخطئ دون العامد، لأن القارئ المخطئ لا يقصد ما يقتضيه اللحن، بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها. (3/392)
وأما الشافعية، فالصلاة عندهم صحيحة، ولو كان لحنه يُغير المعنى، هذا إذا كان غير قادرٍ على التعلم أو كان مخطئاً، أما إذا قدر على التعلم أو تعمد اللحن فصلاته باطلة.
قال في روضة الطالب: فإن لحن في غير ذلك لحناً يغير المعنى، كقوله: (أن الله بريء من المشركين ورسوله) بجر اللام، فإن كان قادراً عامداً بطلت صلاته، وإلا فتصح صلاته والقدوة به، لأن ترك السورة جائز. ا.هـ.
وأما الحنابلة، فالصلاة عندهم صحيحة أيضاً، إن كان الإمام مخطئاً، أما إذا تعمد فصلاته باطلة هو ومن اقتدى به.
قال ابن قدامة: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة، لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به، إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما. ا.هـ.
والله أعلم.
1313
عنوان الفتوى:كيفية صلاة الوتر رقم الفتوى:1313تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1423السؤال : كيف تصلى صلاة الوتر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الوتر وردت بعدة صور، منها:
ـ أن تصلي ركعة واحدة في نهاية صلاة الليل ، التي هي مثنى مثنى ، فتكون صليت مثلا ثنتين وواحدة ، أو أربعا وواحدة .. وهكذا حتى تبلغ عشرا وواحدة .
ـ أن تقتصرعلى ركعة واحدة بتكبير وركوع وسجود ، وتشهدٍ وتسليم . بعد أن تصلي العشاء الآخرة ولا تصلي قبلها شيئا من صلاة الليل ، وهذه أقل صورة مجزئة.
ـ أن تصلي ثلاثا كصلاة المغرب. وهي طريقة الأحناف ، وبقية المذاهب يصلونها على الطريقة الأولى .
ـ أن تصلي ثلاث ركعات متصلات ، أو خمسا ، أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة ركعة متصلة، لا تتشهد إلا في آخرها تشهدا واحدا ، ولك أن تصليها كذلك ، لكن بتشهدين في الركعة الأخيرة والتي قبلها . وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة وأقله ركعة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات .
والله أعلم
13135
فتاوى (3/393)
عنوان الفتوى:ما يعين على تطبيق أمور الشرع رقم الفتوى:13135تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال: - أستمع إلى كثير من أشرطة القرآن والدروس وأواظب على الصلوات والسنن، وفي طريقي للهداية بإذن الله ، ولكن لم ينعم الله علي بعد بالحجاب والالتزام التام ، حيث أستمع من وقت لآخر إلى الأغاني وأشاهد التلفزيون ولكن لبعض الوقت ، كما أنني أحافظ على التسابيح وطلب المغفرة وبعض الصغائر في طريقها إلى التلاشي ، فهل هذا نفاق ويجب أن أقف مع نفسي وقفة واحدة دون النظر إلى الظروف المحيطة ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الدروس العلمية والمواظبة على الصلوات والسنن قربات جليلة، يرجى أن تزيد في إيمان صاحبتها، وأن تكون سبباً في التزامها بالحجاب الشرعي، وإقلاعها عن الأغاني والتلفاز... إلخ. ومما يعين على التوبة من الذنوب والمعاصي:
1-الرفقة الصالحة ومصاحبة النساء الملتزمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد.
2-قراءة القرآن الكريم، وسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسيرة الصالحين..
3-تعلم العلم النافع والحرص على التفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين" رواه البخاري.
4-مراقبة الله سبحانه وتعالى، وتذكر المرء أن الله مطلع على عباده دائماً وفي كل الأحوال، ولا يخفى عليه أمرهم، وتذكر الموت والدار الآخرة، والجنة والنار... إلخ. فإن ذلك يورث خشية في القلب تدفع المرء إلى البعد عن ارتكاب المخالفات، والمحافظة على الطاعات.
5-التفكر في قبح المعصية وشؤمها وعاقبتها الوخيمة وآثارها المدمرة على صاحبها، كل ذلك يعين على التوبة، والبعد عن المعاصي ومنها استماع الغناء فهو مزمار الشيطان، ويورث النفاق في القلب، ويجر مستمعه إلى المنكرات المتعددة، وقد سبق تفصيل الكلام في الفتويين رقم: (3/394)
5282 6110
فراجعيهما -إن شئت- كما أن الله تعالى أمر المؤمنات بالستر والحجاب، وقد تقدم بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام: 42 1111 4470
وأخيراً نوصي الأخت الكريمة بالحجاب الشرعي والبعد عن التبرج والسفور الذي قد يجر عليها الفتن الكثيرة، ويوجب غضب الله بسخطه عليها، كما أنه لا يجوز الاستهانة بالتبرج، فكم أفسد من أناس؟ وكم فتن من رجال ونساء؟
والله المستعان.
والله أعلم.
13137
عنوان الفتوى:سجود الحائض للتلاوة... رؤية شرعية رقم الفتوى:13137تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : هل على المرأه الحائض سجود تلاوة إذا قرأت القرآن في سرها ؟
أ فيدونا أفادكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في سجود التلاوة، هل يدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة أم لا؟ فمن لم يدخله فيها أجاز سجود التلاوة للحائض، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة).
وقال أيضاً: (وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشرط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، لكن قد يقال: إنه لا يجب في هذه الحال، كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارئه، وإن كان ذلك السجود جائز عند جمهور العلماء) وبناء على القول فلا حرج على الحائض إن سمعت القرآن أو قرأته أن تسجد للتلاوة، وإن كان ذلك لا يجب عليها. (3/395)
والله أعلم.
13139
عنوان الفتوى:من شرع في تطوع ولم ينو عدداً صح تطوعه رقم الفتوى:13139تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل بإمكاني أن أصلي صلاة الضحى بعدد من الركعات المتصلة ما شئت (كما فعل أبو ذر رضي الله عنه عندما شاهده أحدهم وهو يصلي فقال له: أراك لا تدري هل تنصرف على شفع أم على وتر، فقال له أبو ذر: ولكن الله يدري.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البيهقي عن أبي ذر أنه صلى كثيراً، فلما سلم قال له الأحنف بن قيس: هل تدري أنصرفت على شفع أم وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة" ورواه الدارمي، قال النووي في المجموع: "بإسناد صحيح، إلا رجلا اختلفوا في عدالته". ا.هـ
قال النووي في المجموع (3/42): فإذا شرع في تطوع ولم ينو عدداً، فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أوثلاثاً أو عشراً أو مائة أو ألفاً، أو غير ذلك، ولو صلى عدداً لا يعلمه ثم سلم صح". انتهى
ثم ذكر أثر أبي ذر السابق.
وكلام النووي إنما هو في التطوع المطلق، أما التطوع المعين الشفعي أو الوتري، فلا يُصلى إلا على حاله المعين عليه، ومن سها فيه فليتدارك وليسجد للسهو. (3/396)
وبهذا تعلم أن الضحى لا تصلى إلا شفعاً، لأنها صلاة شفعية. لا وتربة
والله أعلم.
1314
عنوان الفتوى:عليك إن أردت رضى الله أن تلتزمي بالحجاب رقم الفتوى:1314تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد في رمضان القادم أن أذهب لزيارة بيت الله إن شاء الله ولكنني غير ملتزمة بالحجاب. ما هو الحكم الشرعي لذلك وهل تصح العمرة إذا عدت بعد أداء العمرة ولم أضع الحجاب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أختي الكريمة ، وفقك الله لكل خير ، فإن زينة المرأة في وجهها وهذا الوجه لا يحل أن يكشف إلا لمحرم أو زوج ، أو في حالات الضرورة القهرية لغيرهما. وعليه فإن كشف الوجه للرجال ينظر إليه من شاء من الرجال لا يليق بحياء المرأة وعفتها . ثم إن المعهود من أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات الطاهرات هو تغطية وجوههن وعدم كشفها للرجال فلتكن لك بمثل هؤلاء النساء قدوة في حياتك. ثم اعلمي انه لا يجوز للمرأة كشف وجهها وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وأصبحت المرأة المتمسكة بدينها عزيزة ونادرة فبادري وفقك الله لارتداء الحجاب عسى الله أن يحجبك ومن تحبين من النار . آمين . وأما بالنسبة للعمرة وسائر الطاعات فإن العلماء يقولون: إن من علامة قبول الطاعة الحسنة بعدها أي أن صاحبها يوفق لفعل طاعة أخرى بعد الطاعة الأولى وفي هذا إشارة كافية. وأما العمرة فإنها إن شاء الله صحيحة .
13140
عنوان الفتوى:فضل سورة الواقعة رقم الفتوى:13140تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : سمعت أن الأحاديث الواردة في شأن سورة الواقعة وفضلها كلها ضعيفة أو موضوعة فهل هذا صحيح ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد ورد في فضل سورة الواقعة حديث صحيح وحديث ضعيف، أما الحديث الصحيح: فهو ما رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت" وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما ورد في هذه السور من التخويف من عذاب الآخرة، وذكر صفات الجنة. (3/397)
وأما الحديث الضعيف: فهو ما رواه البيهقي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله وسلم قال: "من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً" وهو حديث ضعيف، قال عنه المناوي في فيض القدير: "وفيه أبو شجاع، قال في الميزان: نكرة لا يعرف. ثم أورد هذا الخبر من حديثه عن ابن مسعود، قال ابن الجوزي في العلل: قال أحمد: هو حديث منكر. وقال الزيلعي تبعاً لجمع: هو معلول من وجوه:
1-أحدها الانقطاع، كما بينه الدارقطني وغيره.
2-نكارة متنه، كما ذكره أحمد.
3-ضعف رواته، كما قاله ابن الجوزي.
4-اضطرابه.
وقد أجمع على ضعفه أحمد، وأبو حاتم، وابنه، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.ا.هـ /6/213
والله أعلم.
13142
عنوان الفتوى:الحكم فيمن ضمن غيره في دين على حسب حالة الضمان رقم الفتوى:13142تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : والدي منذ ثلاثين عاما ضمن أخاه في دين قدره ثلاثمائة جنيه وقد توفي أخوه ولم يجد وتوفي الدائن ويخاف والدى أن يلحق به الموت دون رد هذا الدين الذى ضمن به أخاه مع العلم بأن ورثة الدين لايعرف لهم طريق فما رأي الدين في قضاء والدي لهذا الدين وهل تغير قيمته حاليا والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى ورثة عمك أن يخرجوا دين مورثهم من أصل ماله إن ترك مالاً وجوباً، فإن لم يترك مالاً فيستحب لهم أن يقضوا دينه من أموالهم، فإن لم يكن للميت مال يفي بقضاء دينه، ولم يتبرع ورثته بقضائه، فينظر في حال الضامن (الذي هو والدك) فإن كان ضمانه (ضمان وجه) -ويقصد بضمان الوجه، أن يضمن الكفيل إحضار المكفول من غير ضمان المال- فإن هذه الضمانة تنتهي بموت المضمون عند جماهير أهل العلم، وبالتالي فلا يلزم أباك شيء، أما إن كان ضمانه ضمان مال -وهو أن يتعهد الكفيل بسداد المال عند تخلف المكفول عن السداد بموت أو عجز أو غيرهما- فإن أباك ضامن لهذا المال ويلزمه سداده، فليدفعه إلى صاحبه أو رثته، فإن لم يعلم مكانهم بعد بحث واستقصاء، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه، فإن وجد هو أو ورثته بعد ذلك خيروا في إمضاء الصدقة ولهم أجرها، أو دفع حقهم إليهم ويكون الأجر لوالدك، أما كيفية القضاء إن تغيرت العملة أو تغير ثمنها فانظر فيها الفتوى رقم: (3/398)
6460 ورقم: 9658
والله أعلم.
13143
عنوان الفتوى:كيف يفعل المسبوق إذا قام إمامه لخامسة رقم الفتوى:13143تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : 1.فاتتني ركعة في صلاة العشاء والإمام زاد ركعة سهواً، هل أسجد سجود السهو أم أزيد ركعة وأسجد سجود
السهو أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تيقن المأموم -مسبوقاً كان أو غير مسبوق- قيام إمامه إلى الركعة الخامسة في الصلاة الرباعية فتابعه، بطلت صلاته، وللمأموم المسبوق بركعة أو أكثر -إذا قام إمامه لخامسة- أن يقوم لإتمام صلاته ناوياً الانفصال عن إمامه، وله أن يجلس حتى يجلس إمامه للتشهد ثم يسلم، فيقوم هو ليتم ما فاته من صلاته، وأما سجود السهو فجمهور العلماء يقولون: إذا أدرك المأموم مع إمامه أي ركن من أركان الصلاة قبل سجوده للسهو وجب عليه متابعته في سجوده للسهو، سواء سجد قبل السلام أو سجد بعده، إلا أنه إن سجد الإمام بعد السلام فلا يسلم معه، المأموم بل ينتظره حتى يسجد للسهو فيسجد معه ثم يقوم ليتم ما فاته من صلاته، ولا يسجد للسهو بعد إتمام صلاته، وذهب المالكية -وهو رواية عن أحمد- إلى أنه إذا لم يدرك معه ركعة فلا سجود عليه، سواء كان السجود قبلياً أو بعدياً، وإذا سجد معه عامداً أو جاهلاً بطلت صلاته، لأنه غير مأموم حقيقة، لذا لا يسجد بعد تمام صلاته، وقالوا: إذا سجد الإمام بعد السلام فسجد معه المأموم بطلت صلاته، ولو لحق ركعة، قال الخرشي: وهو الصواب. (3/399)
والله أعلم.
13146
عنوان الفتوى:توضيح: بشأن افتراق الأمة، والحجاب، والأمر بالإيمان بعيسى عليه السلام رقم الفتوى:13146تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم
أقوم بالدعوة إلى الله عن طريق الإنترنت وتكلمت مع ملحد، والحمد لله فقد اهتم بالإسلام وسألني عدة أسئلة وهي:
-لماذا يوجد فرق كثيرة في الإسلام؟
-لماذا اعترف الإسلام بعيسى عليه السلام؟
-لماذا أوجب الإسلام الحجاب على النساء؟
أريد منكم أن تساعدوني في الجواب عن هذه الأسئلة
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإسلام الذي نزل به القرآن وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم دين واحد، لا تناقض فيه ولا اضطراب، وإنما حصل التفرق والاختلاف في بعض من انتسب إلى هذا الدين، وهذا الافتراق يرجع إلى سببين رئيسيين: (3/400)
الأول: سوء الفهم.
الثاني: سوء القصد.
وقد شرع الله عز وجل لنا ما يعصمنا من الافتراق، وذلك بالأخذ بضد هذين السببين:
أما الأول: فقد أمرنا باتباع الصحابة في فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق) [البقرة: 137]
وأما الثاني: فقد أمرنا سبحانه بإخلاص الدين لله والنصيحة له ولكتابه ولنبيه وللمؤمنين.
ولما ساءت أفهام بعض من ينتسب للإسلام، وانضم إليهم سوء قصد من يتظاهر بالإسلام لغرض الإفساد، وإيقاع الفتنة جرى قدر الله عز وجل بحدوث الافتراق. ولكن تبقى طائفة من المسلمين قائمة بأمر الله، محافظة على الدين كما جاء، وتلك هي الفرقة الناجية، التي جعلت من سلف الأمة الصحابة وأئمة الدين من التابعين سلفاً لها.
وأما سؤالك لماذا اعترف الإسلام بعيسى عليه السلام؟ فالجواب أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً، كلهم يدعو إليه، وإن اختلفت بعض الأحكام والشرائع، وأما أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل، وتصديق أنبيائه فذاك دين الجميع، فكيف يتصور بعد ذلك أن يأتي القرآن بإنكار عيسى أو تكذيبه؟!!! فهذا محال.
وأما سؤالك عن الحكمة في إيجاب الحجاب على النساء فالجواب أن ذلك أمر أشار إليه المولى سبحانه في كتابه، فقال جل شأنه: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)[الأحزاب:59]
فقد بين سبحانه وتعالى أن الحكمة من ذلك هو حماية المرأة ووقاية عرضها، ودرء الفتنة عن المجتمع، وإنما كان الحجاب على النساء، ولم يكن على الرجال لسبب ظاهر تقره العقول السليمة، وهو أن المرأة هي الجانب الأضعف، وهي المطلوبة والرجل طالب، فإذا تحجبت وغطت محاسنها أمنت الفتنة، ولم يوجد ما يستدعي الرجال إلى الاعتداء والوقوع في الفاحشة. (3/401)
بخلاف ما إذا كان الحجاب على الرجل والمرأة متكشفة، فهذا لا يحصل ذلك الغرض.
والله أعلم.
13149
عنوان الفتوى:معنى التقمص في عقيدة الدروز رقم الفتوى:13149تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : السادة الأعزاء ما هو التقمص الذي يردده الدروز؟ وما الحجة على عدم وجوده في الكتاب والسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتقمص عند الدروز يقصد به انتقال النفس من جسم بشري إلى جسم بشري أخر.
فهم يعتقدون أن النفس البشرية لا تموت، بل الذي يموت قميصها وهو الجسد، أما النفس فتنتقل إلى جسم آخر، وهذه عقيدة باطلة، فالقرآن والسنة على خلافها، إذ يخبر الله عز وجل في أكثر من آية في كتابه أن النفس تتوفى وتقبض، كقوله سبحانه: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)[الزمر:42] وقال سبحانه: (كل نفس ذائقة الموت)[آل عمران:185] فأخبر سبحانه بأن النفس تموت، وتقبض، ولا تنتقل إلى جسم آخر -كما يزعمون- ولكن موت النفس وقبضها لا يعني أنها تفنى، بل هي باقية، وهي: إما منعمة وإما معذبة، حتى ترد إلى جسدها.
وعلى هذا دلت نصوص الكتاب والسنة.
والله أعلم.
1315
عنوان الفتوى:الواجب أن ينصح القريب المقارف للحرام رقم الفتوى:1315تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الواجب عمله تجاه نسيبي الذي يعمل بعمل حرام . هل يجوز أن أتعامل معه وأتودد له وما موقف زوجتي منه . تجاه الزيارات المتبادلة والأكل والشرب من بيته . هل هذا يجوز . إجمالاً ماحدود العلاقة بيني وبينه وبين زوجتي وبينه (أخ الزوجة). وجزاكم الله خيراً . (3/402)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد: الواجب عليك نصحه وإرشاده للخير، فإن أصر على عمله المحرم لزمك الاحتياط في تناول طعامه فما كان من طعامه وشرابه من مال حرام فلا تأكل منه، وما كان من ماله الحلال جاز أكله كأن يكون له دخل آخر. ويجوز لك ولزوجك زيارة نسيبك وإستضافته مع تخوله بالنصيحة بين الحين والآخر. والله أعلم.
13152
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في زكاة الزروع، وهل تخصم التكاليف من الزكاة رقم الفتوى:13152تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : كيفية إخراج زكاة المحاصيل الزراعية المسقية؟نصابها؟مقدارها؟وهل تدخل مصاريف الزرع
والسقي و الأسمدة والحصاد في الزكاة أم لا ؟
أرجو منكم الإيضاح.
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج اتفاقاً فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة.
ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة.
واختلف العلماء في ما ينفق على المزرعة من أجرة العمال، وقيمة البذر، وسماد الأرض وغير ذلك، هل يخصمه صاحب المزرعة مما أخرجته الأرض، ثم يخرج ما وجب عليه من الزكاة بعد ذلك، أم أنه لا عبرة به؟
فمنهم من ذهب إلى أن العشر أو نصفه -على التفصيل السابق- يؤخذ من كل ما أخرجته الأرض، ولا عبرة بما أنفقه على المزرعة وهذا مذهب الجمهور.
ومنهم من ذهب إلى أن النفقة على الزرع إن كانت ديناً يسقطها مالكه منه قبل احتساب العشر، قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفقه على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. (3/403)
وهذا القول هو الراجح.
والله أعلم.
13158
عنوان الفتوى:هل يلزم المرأة خدمة زوجها رقم الفتوى:13158تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
جزاكم الله كل الخير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. (3/404)
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. (3/405)
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.
1316
عنوان الفتوى:التطوع بعد الوتر مكروه إلا إن كان له سبب رقم الفتوى:1316تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجوز الصلاة بعد صلاة الوتر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فإن كان للصلاة سبب كالقضاء والنذر وتحية المسجد وسنة الوضوء ، ونحوها مما له سبب فيجوز بلا كراهة ، وإن كانت الصلاة من باب النفل المطلق، كالتطوع في الليل ، فيجوز إذا لم يتعمد إيقاع الصلاة بعد الفراغ من الوتر ، كأن يقوم أول الليل ثم يوتر ، ثم يقوم من آخر الليل وبه نشاط ، فإن تعمد ذلك كره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وعلى كل حال فإنه لايعيد الوتر ثانية ، لقوله عليه الصلاة والسلام : "لاوتران في ليلة". (3/406)
والله أعلم.
13160
عنوان الفتوى:الانتظار ليبلغ بنك أو وجود المحرم رقم الفتوى:13160تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : 1- ابني في العاشرة من عمره وأصبح لي غائبة عن أهلي 4سنين وأسكن في كندا فهل أنتظر حتى يبلغ أم أستطيع السفر؟
2- طلب زوجي أن أزيل ما بين الحاجبين ولكني أزلت قليلا من الشعر الطائش منه من الأسفل والأعلى فهل يجوز؟ وما حكم إزالته لأول مرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصدين أنه هل يصح أن يكون أبنك هذا محرماً لك في السفر، فقد تقدم الجواب عن مثل ذلك في الفتوى رقم: 6744.
وبناء على ذلك، فعليك أن تنتظري حتى يبلغ ابنك وهو عاقل، أو تجدين من يسافر معك: زوجاً أو محرماً معتبراً شرعاً.
والله أعلم.
13162
عنوان الفتوى:تلزم التوبة والضمان في هذه المسألة رقم الفتوى:13162تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : ما الحكم في امرأة وضعت سماً لدجاج جارتها التي تربيه في حديقة منزلها ويخرج ليأكل زرع تلك المرأة مع العلم أنها قد نبهتها أنها سوف تضع له السم إذا لم تمنعه من الدخول إلى الزرع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع السم للدجاج والحالة هذه لا يجوز، وذلك من وجوه:
أولاً: أن في السم تعذيباً للحيوان، حيث يجعله يتألم حتى يموت. (3/407)
ثانياً: أنه كان يمكن أن تعمل حاجزاً يمنع الدجاج من الزرع، وقد ذكر الفقهاء أن على أصحاب الزرع حفظ زرعهم عن البهائم نهاراً، لحديث البراء بن عازب: "أنه كانت له ناقة ضارية فدخت في حائط، فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها" رواه مالك وغيره.
وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقالت الحنفية: لا يضمن ما أفسدته، ولو أفسدته ليلاً، ما لم يكن صاحبها أرسلها، لحديث: "العجماء جبار" رواه البخاري ومسلم.
ولو فرض أن الدجاج أفسد الزرع ليلاً، فإنه لا يجوز قتله، وإنما يجب على صاحبته الضمان.
وعليه، فإنه يلزم هذه المرأة أمران:
الأول: التوبة، حيث عذبت الدجاج بالسم.
الثاني: ضمان الدجاج لصاحبته.
والله أعلم.
13165
عنوان الفتوى:حكم المتاجرة في البضائع الممنوعة من قبل الدولة، وحكم شراء ما صادرته الدولة منها رقم الفتوى:13165تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال :
1-نحن في العراق والدولة عندنا تصادر أية سيارة تعمل في المواد الممنوعة أي المهربة من الجمارك وصاحب المركبة يعرف هذا مسبقا.
بعد ذلك بفترة تقوم الدولة ببيع هذه المركبات بالمزايدة العلنية فهل يجوز لنا المشاركة فيها أي شرائها.
المركبات عادة تكون لأشخاص عراقين وأجانب أيضا
أرجو أن تكون الأجابة واضحة مع بيان الأسباب
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائل الكريم أولا: لا يجوز للمسلم أن يعرض ماله للخطر، لأن وجوب حفظ المال من الأمور المجمع عليها. وعليه، فإذا منعت الدولة دخول أي بضاعة أو المساعدة عليها فلا تجوز مخالفتها في الأمر، لما فيها من تعريض المال للتلف والمصادرة، وتعريض النفس للإذلال الإهانة، سواء كان منع الدولة لدخول هذه البضاعة له وجه شرعي كالمحافظة على مصلحة عامة يضر بها إدخال البضائع المستوردة، أو لم يكن له وجه شرعي. أما شراء ما صادرته الدولة مطلقاً فالأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عنه وعدم المشاركة فيه بيعاً أو شراء، بل لو قيل بوجوب الابتعاد لما كان ذلك ببعيد، وذلك لأن الدولة إما أن لا يكون لها حق في مصادرة تلك المواد فيكون شراؤها منها مثل شراء المغصوب من الغاصب، وهذا لا يجوز قطعاً، وإما أن يكون لها حق المصادرة على القول بجواز العقوبة المالية، فيكون الشراء منها حينئذ فيه إقدام على إقرار أمر مختلف فيه بين العلماء، والكثير منهم حرمه. ولا يخفى ما في ذلك من الوقوع في الشبهات التي قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على دينه وعرضه إلى اتقائها. (3/408)
والله أعلم.
13169
عنوان الفتوى:نسخ برامج الكمبيوتر... بين المجيزين والمانعين، وحكم أداء القسم المكتوب عليها رقم الفتوى:13169تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي: (3/409)
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً). وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم. (3/410)
فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
1317
عنوان الفتوى:تعليق الصور في المنازل يمنع دخول الملائكة رقم الفتوى:1317تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال : هل البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة مع العلم أن ليس بإمكاني القضاء على الصور والتحف التي بالمنزل .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فتعليق الصور لذوات الأرواح من إنسان وحيوان يمنع دخول الملائكة سواء كانت صور مجسمة أو غير مجسمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) متفق عليه. وعليك ببذل الوسع والاجتهاد في تكسير هذه الصور أو إخراجها من المنزل ما لم يؤد ذلك إلى منكر أعظم منه فإن خشيت أن يؤدي إلى ذلك فاقتصر على جانب التنبيه بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.
13170
عنوان الفتوى:نسخ برامج الكمبيوتر... بين المجيزين والمانعين، وحكم أداء القسم المكتوب عليها رقم الفتوى:13170تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال :
1-من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. (3/411)
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً). وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم. (3/412)
والله أعلم.
13171
عنوان الفتوى:الإجهاض لكثرة الأبناء سبب غير معتبر رقم الفتوى:13171تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : ماذا يفعل رجل وزوجته قاما بالإجهاض بسبب عدم الرغبة في الإنجاب والاكتفاء بما لديهم (ستة أبناء)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح في النطفة، لأنه قتل لنفس حرم الله تعالى قتلها بغير حق، ولأنه قد يؤدي - لو أطلق العنان فيه - لإهلاك النسل.
فالإجهاض لا يجوز إلا إذا كانت هنالك ضرورة معتبرة شرعاً، كأن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بإقرار من أطباء مسلمين موثوق بخبرتهم.
وأما الإجهاض بسبب الاكتفاء بما لدى الأسرة من أولاد، فإنه مستند إلى سبب غير معتبر شرعاً، ويأثم كل من شارك في هذا الإجهاض، سواء في ذلك الزوج والزوجة والطبيب، وعليهم جميعاً الغرة يشتركون فيها إذا حصل الإجهاض بعد أربعين يوما فما فوق، والغرة: عبد أو أمة، فإن لم توجد فنصف عشر الدية الكاملة: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة" رواه البخاري.
واختلف العلماء في وجوب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين على المتسببين في الإجهاض، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ولأنها إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي، وهي قول الشافعية والحنابلة.
ومنهم من قال إنها مندوبة، وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بالغرة في قضائه المتقدم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصيام أولى خروجاً من الخلاف.
وعلى الزوجين السائلين أن يتقيا الله تعالى في حياتهما، وأن يشكرا الله تعالى على آلائه ونعمائه بالرضا بقضاء الله، والعمل بطاعة الله. (3/413)
وعليهما أن يراجعا الجوابين: 5536، 2355.
والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين.
والله أعلم.
13172
عنوان الفتوى:تزوير شهادة الميلاد أو غيرها... رؤية شرعية رقم الفتوى:13172تاريخ الفتوى:16 ذو القعدة 1422السؤال : 1- جزاكم الله خيرا .
ما حكم من يسجد ويقدم يديه عن ركبتيه أي تسبق يداه ركبتاه .و شكراً
2-ما حكم من قام بتزوير شهادة ميلاده حتى يتسنى له الاستفادة من ملف يحوي عن تعويضات مالية خاص بفئات معينة . وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل عدم جواز التزوير بصفة عامة فقد ورد في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر. وما يقوم به بعض الناس من تزوير لشهادات الميلاد وغيرها من الأوراق لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون القصد بهذه الأوراق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الأوراق، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا فالظاهر أنه يجوز له تزوير الأوراق، والإثم هنا على من حال بينه وبين حقه بدونها.
الثاني: أن يريد بهذه الأوراق التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بهذه الأوراق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه.
فإن اشتبه عليه تشخيص حالته هل هي واصلة إلى مرحلة الضرورة والحاجة أم لا؟ فالأفضل هو الابتعاد عن الشبهات، لما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..." الحديث، وهو في الصحيحين
والله أعلم.
13174
عنوان الفتوى:سبب التذكير والتأنيث وشَبَه الولد...رؤية شرعية طبية علمية رقم الفتوى:13174تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : هل يوجد بعض الأحاديث تخص علم الوراثة؟ مع شرحها. (3/414)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين أيده الله بالمعجزات الظاهرات، والآيات الباهرات، والحجج الساطعات.
وجاء ذكر هذه المعجزات في كتاب الله تبعاً للغرض الذي من أجله أنزل الله الكتاب، وهذا ظاهر بلا ارتياب، حيث يقول الله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة:2].
فهو كتاب هداية وإعجاز، فقد أعجز البلغاء ببلاغته والفصحاء بفصاحته، وليس القرآن كتاب طب، وإن كان فيه ما يدهش الأطباء، وليس كتاب فلك، وإن كان فيه ما يأسر عقول الفلكيين الخبراء، وكيف لا يكون القرآن كذلك، وهو كلام رب العالمين الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً الذي أحاط بكل شيء علماً.
وكذا السنة المطهرة فقائلها هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى، ومما ورد على لسان الصادق المصدوق ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: "خبرني بهن آنفاً جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتٍ، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها". قال: أشهد أنك رسول الله..
وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجماعة من اليهود حين جاؤوه: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان الولد والشبه بإذن الله، إن علا ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله، وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا: نعم... (3/415)
وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله".
ويستخلص من هذه الأحاديث: أن السبق سبب الشبه والعلو سبب التذكير أو التأنيث، وهذا ما أثبته الطب الحديثوالحيوانات المنوية للرجل هي التي تحمل الذكورة والأنوثة، أما المرأة فلا علاقة لها بذلك، فهي كالأرض تنبت ما زرع فيها، وهذا مصداق قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) [البقرة:223].
ه.
وفي سنن الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على ما عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
وفي الحديث إشارة إلى توارث الصفات من السابق للاحق، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "واجعله" أي المذكور من الأسماع والأبصار والقوة (الوارث) أي الموروث.
كما ذكر الحافظ نقلاً عن صاحب اللمعات، وهذا ما أثبته العلم التجريبي اليوم.
وللمزيد يمكن مراجعة بعض مواقع الإعجاز العلمي،خصوصاالتي تعتني بأبحاث الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله. (3/416)
والله أعلم.
13176
عنوان الفتوى:حكم دفع الضريبة من الفوائد رقم الفتوى:13176تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز دفع ضرائب الدولة من الفائدة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الضرائب من الفوائد الربوية لا يجوز -ولو كانت الدولة ظالمة أو كافرة- لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك وهذا لا يجوز، فالواجب عليك هو التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في المصالح العامة للمسلمين، كرص الطرق وبناء المستشفيات للفقراء والمحتاجين وذلك على سبيل التخلص منها لا التقرب إلى الله بصرفها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وراجع الفتوى رقم: 679
والله أعلم.
13178
عنوان الفتوى:لا يجب الاستنجاء إلا بحصول موجبه رقم الفتوى:13178تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أنتم تعلمون أن الإنسان قد يمر بالمرحاض ثم يتبول ويتغوط ويغسل كلا من القبل والدبر جيدا وليست له نية في الوضوء في تلك اللحظة وبعد مرور ساعتين أو ثلاث يريد الوضوء هل له أن يعيد الاستنجاء أم لا . وهل يأخد بعين الاعتبار الوقت بين الاستنجاء والوضوء ما لم يحدث الإنسان. وجزاكم الله خيرا والسلام .
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ذهب للخلاء ثم قضى حاجته واستنجى الاستنجاء المطلوب، ثم أراد الوضوء بعد ذلك فإنه لا يطلب منه شرعاً أن يستنجي مرة أخرى، ولو طال وقت ما بين استنجائه ووضوئه ما لم يحصل موجب الاستنجاء في تلك الفترة.
والله أعلم.
1318
عنوان الفتوى:حكم ارتداء النقاب في العمرة رقم الفتوى:1318تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟ (3/417)
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك : إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي. والله أعلم.
13183
عنوان الفتوى:طلب الطلاق لعجز الزوج عن القيام بواجباته رقم الفتوى:13183تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : 1- هل يحق للزوجة طلب الطلاق في حال عدم قدرة الزوج تأمين الإقامة لها في بلده مع شرط عدم الدخول أو الخلوة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان في استمرار الزوجية ضرر معتبر شرعاً، كعجز الزوج عن القيام بواجباته
اتجاه زوجته، كتوفير مسكن يلائمها أو نفقتها أو كسوتها أو نحو ذلك فلا حرج عليها إذاً في طلب الطلاق منه، سواء كانت مدخولاً بها أم لا. وإنما الحرج والإثم على من طلبت الطلاق لغير ضرر، كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وأصحاب السنن، "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً،" ومعنى في غير كنهه: من غير الوقت الذي يصيبها فيه من الأذى ما تعذر فيه بطلب الطلاق.
والله أعلم.
13184
عنوان الفتوى:العاقل لا يشغل نفسه بالخواطر الضارة رقم الفتوى:13184تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل التفكير برجل ما في الذهن بما لا يرضاه الشرع دون الاختلاط به أو التحدث إليه جائز أم حرام (3/418)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد التفكير وخاطر النفس لا يأثم به الإنسان ولا يؤاخذ به ولو كان في غير مباح، ما لم يستمرئ ذلك ويستمر فيه، لقوله صلى لله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم" متفق عليه.
ولكن الإنسان العاقل لا ينبغي له أن يشغل نفسه بالوساوس والتخيلات التي ليس من ورائها فائدة، بل عليه أن يشغل نفسه بما يعود عليه بنفع: من استغفار وذكر وتلاوة قرآن ونحو ذلك. والمزيد من التفصيل في الجوابين:
8685 8993
والله أعلم
13188
عنوان الفتوى:إيصال أثر الرقية إلى المرقي بأي وجه مباح جائز رقم الفتوى:13188تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أو أحد من أصحابه أن رقى في ماء أو زيت أو عسل فهل لديكم شيء بالخصوص؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرقية مشروعة في أصلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا مرض أحد من أهل بيته، نفث عليه بالمعوذات".
قال ابن الأثير: النفث: نفخ يسير مع ريق يسير، وهو أقل من التفل، وقيل إنه بلا ريق. ا.هـ.
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".
وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: "نعم" قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسدٍ الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
وهذا يدل بمجموعة على جواز الرقية بنفث أو نفخ أو مسح، فعلم أن المقصود هو إيصال أثر الرقية إلى المريض، والأفضل أن يتم ذلك عبر واحد من الوسائل الثلاث: النفث، أو النفخ، أو المسح. (3/419)
إلا أننا وجدنا أن كثيراً من السلف -رحمهم الله- توسعوا في الرقية، بناء على أن المراد هو إيصال أثرها إلى المرقي بأي وجه، ثم ذلك ما دامت الرقية في أصلها مشروعة، ولم تصحب وسيلة الاتصال بما هو شرك أو مؤد إلى الشرك ولو باحتمال بعيد، فكانوا يقرؤون الرقية على الماء ونحوه، ليصل نفعها إلى المريض.
قال ابن مفلح: وقال صالح بن الإمام أحمد: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحاً فيه ماء، فيقرأ عليه، ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك.
ونقل عبد الله أنه رأى أباه (يعني أحمد بن حنبل) يعوذ في الماء، ويقرأ عليه ويشربه، ويصب على نفسه منه. انظر الأدب الشرعية /2/144.
وقال ابن مفلح أيضاً: وقال يوسف بن موسى: أن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد، فيقرأ عليه ويعوذ. ا.هـ.
وقد أفتى بجواز ذلك من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقد قال الشيخ ابن جبرين: وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه، ثم شربه أو الاغتسال به، مما يخفف الألم أو يزيله، لأن كلام الله تعالى شفاء، كما في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىً أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ) [فصلت:44].
وهكذا القراءة في زيت أو دهن أو طعام ثم شربه، أو الأدهان به أو الاغتسال به، فإن ذلك كله استعمال لهذه القراءة المباحة التي هي كلام الله وكلام رسوله. الفتاوى الذهبية /40.
والله أعلم
1319
عنوان الفتوى:أعياد الميلاد لا أصل لها في ديننا رقم الفتوى:1319تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماهو حكم الاحتفال بعيد الميلاد الإنسان؟ (3/420)
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". أي إن أي أمر يحدث في هذا الدين ولم يكن على هدي سيد المرسلين فهو أمر مردود على صاحبه ، وأعياد الميلاد هذه بأنواعها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا عرفت مثل هذه الأعياد إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة مما يدل على أنها محرمة وليس لها أصل في الإسلام - وبدلأ من أن يحتفل الإنسان بعيد مولده كان الأولى به أن يتذكر أنه كلما مر عليه يوم من أيامه فإنما هو يقترب من النهاية أي الموت فلتكن له عبرة بانقضاء الأيام والسنين، وعليه فإن الاحتفال بهذه الأعياد بجميع أنواعها من البدع المحرمة. والله أعلم.
13190
عنوان الفتوى:العقد على الصغيرة...وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ رقم الفتوى:13190تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيرا
السؤال 1- متى تستطيع البنت الزواج وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين. (3/421)
والله أعلم.
13196
عنوان الفتوى:متى بدأ تدوين الحديث الشريف رقم الفتوى:13196تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1422السؤال :
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد أن أستفسر عن ما يقوله البعض من أن الحديث لم يكتب إلا بعد فترة من موت الرسول \"صلى الله عليه و سلم\" تصل هذه الفترة إلى قرون طويلة لذلك فقد دخل على الحديث ما ليس منه،وأن الامام البخاري اختار ستة آلاف حديث فقط من مائتي ألف حديث وإننا إذا قمنا بإعادة تصنيف هذه الأحاديث مرة أخرى سنجد فيها أحاديث موضوعة كثيرة .
أرجو الإجابة سريعا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس صحيحاً أن الحديث النبوي لم يكتب إلا بعد قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة يكتبون الحديث في حياته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحفظونه أيضاً، ثم نقله عنهم التابعون، وقد بدأ تدوين الحديث تدويناً عاماً وجمعه في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وهو من التابعين رضي الله عنهم. وراجع الفتوى رقم:
8516
وأما قول من قال: إنه أُدخل على الحديث النبوي ما ليس منه فهو صحيح، إلا أن أهل العلم قد بينوا الدخيل، وذلك وفقاً لضوابط علمية عظيمة ودقيقة، تفردت بها أمة الإسلام، حيث اشترطوا لقبول الحديث أن يكون راويه عدلاً ضابطاً لما يرويه، وأن يتصل السند إلى منتهاه، بحيث أن يكون كل راو سمعه ممن فوقه، واشترطوا أيضاً سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، فإذا اختل شرط من ذلك لم يقبلوا الحديث، وتفصيل كل ذلك في كتب مصطلح الحديث، وقد ألف العلماء كتباً في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي كثيرة جداً، وكذلك ألفوا في الأحاديث الصحيحة والمقبولة. (3/422)
والله أعلم.
13199
عنوان الفتوى:علامات وأعراض المسحور رقم الفتوى:13199تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حدد أعراضا للمسحور والمعان وهناك من حدد في بعض الكتب أعراضا منها: أن يرى كلابا في المنام أو حيات أو عقارب فهل هذا يصح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسحور تظهر عليه أعراض السحر في الغالب، كأن يحبس عن امرأته فلا يستطيع جماعها، أو يتخيل حصول أشياء لم تقع، أو أن ينسى كثيراً، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما سحر ظهرت عليه أعراض السحر، وفي ذلك يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله...الحديث. وفي رواية أخرى عنها أيضاً قالت: " حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان: ( وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا...الحديث.
فهذه أعراض ظاهرة دلت على السحر، وقد تكون الأعراض باطنة، كالرؤى المنامية، لكن ليعلم أن هذه الأعراض ظاهرة وباطنة لا تدل على القطع واليقين، وإلا فكثير من الناس يظهر عليهم ما يشبه هذه الأعراض، دون وجود سحر. (3/423)
والله أعلم.
13202
عنوان الفتوى:أقسام الحديث من حيث العمل به رقم الفتوى:13202تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-العلماء الأفاضل
1-ما المقصود بخبر الآحاد؟ وما مدى جواز الأخذ به؟
2- ما مدى جواز الأخذ بالأحاديث غير الصحيحة مثل الضعيف والموضوع الخ ؟ هل نتركها على الإطلاق؟ أم نأخذ بها أحيانا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1-فإن حديث الآحاد يجب العمل به إن كان صحيحاً أو حسناً وسلم من وجود معارض له صالح أقوى منه سنداً أو دلالة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
8406
2-فإن الأحاديث تنقسم من حيث العمل بها إلى أربعة أقسام:
أولها: الصحيح: وهو: "ما رواه عدل تام الضبط متصل السند، غير معلٍّ ولا شاذ"
ثانيها: الحديث الحسن: وهو ما جمع شروط الحديث الصحيح، غير أن رواته أخف ضبطاً من رواة الصحيح.
فهذان القسمان يجب العمل بهما، لأنهما يشتركان في الحجية، غير أن الصحيح أعلى مرتبة من الحسن.
وثالثها: الحديث الضعيف، وهو: "الذي لم تجتمع فيه صفات القبول"
وهذا القسم لا يجوز الاحتجاج به في العقائد ولا في الحلال والحرام، وإنما جوَّز بعض المتأخرين العمل به في فضائل الأعمال بشروط وهي:
1-أن يكون الحديث في فضائل الأعمال.
2-أن يكون ضعفه غير شديد.
3-أن يندرج تحت أصل معمول به.
4-أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، بل يعتقد الاحتياط.
ورابعها: الموضوع وهو: الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس، ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا القسم لا يحل لأحد أن يرويه منسوباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بوضعه، وذلك لحديث سُمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم. (3/424)
قال السخاوي: "وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث، وهو يظن أنه كذب" ا.هـ
وقال الخطيب البغدادي: يجب على المحدث أن لا يروي شيئاً من الأخبار المصنوعات، والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين، ودخل في جملة الكذابين. ا.هـ
والله أعلم.
13204
عنوان الفتوى:تجب الزكاة بقدر المال الباقي بعد حسم الدين الباقي إن كان نصاباً رقم الفتوى:13204تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : - اشتريت سيارتين من شركة الراجحي وذلك بنظام التقسيط ، في شهر رجب / 1422وهم يقتطعون من راتبي القسط المطلوب ( أي إنني منتظم في السداد )وذلك لمدة خمس سنوات 00ومن ثم بعت السيارتين واستفدت من المبلغ وقدره 100000 ريال سعودي وذلك بأن ساهمت به مع أخي في مجال البناء ، حيث يبني الفلة ثم يبيعها ويوزع الأرباح في وقت أقصاه سنة0السؤال هو : هل علي في ذلك زكاة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وهذا على مذهب جمهور العلماء. وهو الراجح إن شاء الله
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي اشتركت به في بناء الفلة والاتجار بها تخصم منه ما بقي عليك من دين، ولو كان أقساطاً، وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة مثل: السيارات والعقارات والأمتعة غير المقتناة للتجارة، والزائدة عن حوائجك الأساسية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة في جميع المبلغ المستثمر حينئذ، وإن كانت تكفي لسداد بعضه فيزكى ما بقي من المبلغ إن كان بالغاً النصاب. (3/425)
والله أعلم.
13205
عنوان الفتوى:طهارة المستمني إذا لم يقدر على الماء رقم الفتوى:13205تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-ما حكم من يمارس العادة السرية في الشرع و هو غير متزوج و لا يريد أن يلامس الأجنبية.
2- ما حكم طهارته إذا كان لا يستطيع الاغتسال كل مرة بسبب شح المياه أو صعوبة إيجاده وتكاليفه وهل يكفيه التيمم لصلاته تلك .
وإذا صادف أن توفي أخ له مسلم بجنبه ودخل عليه وحضر تغسيله والصلاة عليه ودفنه هل هو آثم أم لا وما الحكم أغيثونا جزاكم الله خيرا فأنا متدين جدا ولكن الشيطان في هذه القضية لازال يهزمني وأيضا من أسرة متدينة فماذا أعمل وما حكمي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على المسلم الإقدام على هذه المعصية كما هو مبين في الفتوى رقم 7170
لكن من تجاسر على هذه المعصية ثم لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو خوف مرض محقق، فإنه يجوز له التيمم لصلاته، لعموم قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)[المائدة:6] وأما تغسيله الميت أو حضور دفنه فلا حرج فيه، إذ الطهارة لا تشترط لغسل الميت ولا لدفنه، وإنما تشرط للصلاة عليه. (3/426)
وفي الأخير: ننبه الأخ السائل إلى أن الاستمرار في الذنوب والإصرار عليها يصيرها كبيرة إذا كانت في الأصل صغيرة، فيجب عليه أن يكف عن هذه الممارسات،
وأن لا يستجيب للنفس والشيطان.
والله أعلم.
13207
عنوان الفتوى:تجب العمرة على من تمكن من أدائها رقم الفتوى:13207تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : أنا فتاة أشتغل وأنفق على نفسي من عملي، علما أن والدي يضع لي أموالاً في البنك، وأضع أنا ما يزيد على حاجتي في البنك، هل يجوز أن أعتمر أم لا يجوز إلا بعدما أتزوج؟ مع العلم أني لست مخطوبة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من توفرت فيه شروط وجوب الحج أو العمرة وجب عليه ذلك فوراً على الظاهر من أقوال العلماء.
ومن بين تلك الشروط بالنسبة للمرأة: وجود محرم لها يرافقها في سفرها حاجَّة كانت أو معتمرة. وعليه، فنقول للسائلة: إن كان عندك من المال ما يمكنك من أداء العمرة، ولم تكوني عاجزة بدنياً، ووجدت محرماً فاعتمري، وكونك غير متزوجة لا أثر له في وجوب العمرة، ولا في أدائها.
والله أعلم.
13208
عنوان الفتوى:موضع اليدين أثناء القيام في الصلاة(الذكر والأنثى) رقم الفتوى:13208تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال :
-أين تكون وضع أيدي الأنثى أثناء قيامها بالصلاة ووضع أيدي الرجل أثناء الصلاة وهل هناك أحاديث أو أدلة بذلك وهل التقيد بأوضاع الأيدي أثناء الصلاة فرض للطرفين وماالحكمة من ذلك؟ (3/427)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وضع اليدين على الصدر أثناء القيام في الصلاة هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق فيه بين المرأة والرجل فهو سنة للجميع، وراجع الجواب رقم:
4749 والجواب رقم: 1450 وهو من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات، فلو أن أحداً صلى مرسلاً يديه فصلاته صحيحة، ولكنه ترك الأفضل في الصلاة.
والله أعلم.
13209
عنوان الفتوى:تجب الفدية لمن مس الطيب وهو محرم رقم الفتوى:13209تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : أديت العمرة وعند مروري بالركن اليماني استلمته بيدي أتاني شخص وسكب دهن العود على الركن وعلى يدي وكان بالإمكان أن أتفاداه .. هل علي شيء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بالإمكان أن تتفادى مس الطيب عندما صب على الكعبة -كما ذكرت-، ثم لم تتفاده فأنت إذن متعمد، وعليك الفدية، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. كما جاء في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
والله أعلم.
13210
فتاوى
عنوان الفتوى:الطمأنينة من أركان الصلاة رقم الفتوى:13210تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال: ماحكم الصلاة بسرعة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطمأنينة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها" (3/428)
وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وقال الحنفية: الطمأنينة مستحبة، وليست ركناً، وهم محجوجون بالحديث المذكور، وعليه، فإذا كانت السرعة تخل بالطمأنينة فإن الصلاة باطلة، وإن كانت لا تخل بالطمأنينة فالصلاة صحيحة، وحدُّ الطمأنينة أن تستقر الأعضاء على هيئة الركن قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً.
والله أعلم.
13211
عنوان الفتوى:العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:13211تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال :
1- هل العمرة في رمضان تعادل الحج وهل يعود المعتمر كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب ؟
2-إذا مات المعتمر أثناء أداء عمرته فما ثوابه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عمرة في رمضان تقضي حجة معي" فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: "من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم.
فنرجو لمن اعتمر في رمضان أن يعود كيوم ولدته أمه خالياً من الذنوب.
والله أعلم.
13212
عنوان الفتوى:العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:13212تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1- هل العمرة في رمضان تعادل الحج وهل يعود المعتمر كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب ؟ (3/429)
2-إذا مات المعتمر أثناء أداء عمرته فما ثوابه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عمرة في رمضان تقضي حجة معي" فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: "من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه" رواه البخاري ومسلم.
فنرجو لمن اعتمر في رمضان أن يعود كيوم ولدته أمه خالياً من الذنوب.
والله أعلم.
13215
عنوان الفتوى:التسمية عند الوضوء والصلاة رقم الفتوى:13215تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السؤال هو إنني أنسى أن أسمي الله عند بداية الوضوء وأيضا عند بداية الصلاة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هو أن التسمية عند الوضوء لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الحنابلة في صحيح مذهبهم إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، والغسل والتيمم فإن نسيها فلا شيء عليه وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً حتى غسل بعض أعضائه المفروضة ولم يستأنف لم تصح طهارته، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته.
وعلى ما تقدم فوضوءك صحيح -إن شاء الله تعالى- باتفاق الجمهور.
وأما التسمية قبل الشروع في الصلاة فغير مشروعة ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا يقول قبلها شيئاً. (3/430)
والله أعلم.
13217
عنوان الفتوى:قدرة العبد ومشيئته غير مستقلة رقم الفتوى:13217تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم هل الزواج قسمة ونصيب ؟ وأقصد بأن الزوجة أو الزوج مثل الرزق تماما .. فكما أنك لن تأخذ من هذه الدنيا الا ما قسمه الله لك من رزق فإنك لن تتزوج الا المرأة او الرجل الذي كتبه الله لك .. أم أن هذا الكلام لا يصح .. والقسمة والنصيب هي بمعنى سبق علم الله فقط وأن هذا الأمر باختيارك انت واختيارها هي تماما مثل أي أمر دنيوي تختاره بحريتك وارادتك ؟؟ أرجو معرفة رأي أهل العلم في هذه المسألة يعني هل فعلا أن اسم الزوج أو الزوجة يكتب من قبل أن يولد الإنسان أم هو أمر مخير فيه كباقي شؤون الحياة؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما يحصل للمرء في الكون من رزق وزوجة وصحة ومرض، وغير ذلك من شؤون الحياة مقدر مكتوب على العبد، فلا يقع إلا بقدر الله ومشيئته، لا فرق بين الرزق والزوجة وباقي شؤون الحياة، وسبق علم الله تعالى بما يمر به العبد في حياته وكتابة ذلك لا يتنافى مع مشيئة العبد واختياره، إذ للعبد قدرة وله مشيئة، لكنها ليست مستقلة، بل هي تحت قدرة الله ومشيئته، وللفائدة تراجع الفتاوى المرقومة:
12638 9040 4054 8653
والله أعلم.
1322
عنوان الفتوى:لا يلزم قضاء صلاة على من كان فاقد الإدراك طيلة وقتها. رقم الفتوى:1322تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أصبت فى حادث سيارة وظللت فى غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر، ثم قضيت شهراً آخر في العلاج الطبيعي ولم أكن خلالها كامل الإدراك، وكنت أصلي بعض الأوقات ولكن بدون انتظام، ولكن حين أفقت بالكامل انتظمت في الصلاة، فما هو حكم الصلوات التي فاتتني أثناء الغيبوبة؟ (3/431)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لك تمام المعافاة في الدين والدنيا، وما فاتك من الصلوات أثناء غياب العقل وعدم الإدارك لا يلزمك قضاؤها لعدم تكليفك حينئذ، أما ما تركته من الصلوات مع وجود الإدراك والشعور فيلزمك قضاؤها مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، فإن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجوداً، ويصلي المريض حسب استطاعته قائماً أو قاعداً أو مضجعاً أو بالإيماء، لما روى البخاري والأربعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ("صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب").
والله أعلم.
13220
عنوان الفتوى:الدعاء لتزوج امرأة مخطوبة اعتداء رقم الفتوى:13220تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : - كنت أحب فتاة حبا جمًَا وبسبب سوء تفاهم بسيط انقطعت علاقتنا ولكني ما زلت أحبه اوأدعوا الله بقولي ( اجعلهازوجة صالحة لي يارب واجعلها في نصيبي لنعيش حياة صالحة) هل هذا الدعاء مناسب علما بأنها مخطوبة الآن ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم الحب برقم:
4220 وذكرنا هنالك أنه ينقسم إلى قسمين: قسم لا يوصف بمنع ولا غيره لأنه خارج عن إرادة الشخص، وقسم محرم، وتفصيلهما في الجواب المذكور، ولعل قطع العلاقة الذي ذكرت فيه الخير لكما، إذ الشرع لا يقر أي علاقة بين الرجل والمرأة ما لم تكن علاقة شرعية، كالعلاقة الزوجية، أو علاقة الرجل بأمه أو بنته أو نحو ذلك، وبالنسبة لسؤالك لله تعالى أن يجعل هذه المرأة من نصيبك، فإنه لا يجوز ما دامت مخطوبة من رجل آخر خطبة تم فيها ركون كل منهما للآخر وقبوله به، أما إذا انفصما عن الخطبة، ولم يكن هناك مانع شرعي يمنع من زواجك بها، فلا حرج عليك في سؤال الله أن يجعلها من نصيبك. (3/432)
والأفضل أن تقول: اللهم اختر لي ما هو خير لي.
والله أعلم.
13223
عنوان الفتوى:شراء الذهب بثمن مؤجل حرام رقم الفتوى:13223تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال :
1-اشتريت ذهبا بثمن مؤجل حتى أبيعه وأحصل على النقد لحاجتي إليه . هل هذا جائز ؟ ً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على حرمة هذا البيع، لأنه يشترط في بيع الذهب بالفلوس تقابض البدلين في مجلس العقد دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، فإذا أجل أحدهما فقد بطل العقد، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
قال ابن قدامة: (والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد" ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً، ونهى أن يباع غائب منها بناجز. كلها أحاديث صحاح.
وروى البخاري ومسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله قال: "الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء" والمراد به القبض. (3/433)
والله أعلم.
13225
عنوان الفتوى:من استأجر عقارا جاز له أن يؤجره لغيره رقم الفتوى:13225تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل يجوز إستئجار محل وتجهيزه بالمعدات ومن ثم تأجيره على أجنبي مقيم مع إعطاءه حق الاختيار بين العمل بالراتب أو كما أسلفت علما بأن ذلك ممنوع لدينا حسب النظام في السعودية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر من استئجار محل وتجهيزه، ثم تأجيره على شخص آخر بأجرة معلومة، أو تشغيله فيه براتب معلوم أيضاً، فلا نرى أي مانع منه بشرط التعاقد على أحد الاختيارين بعينه، وهذا واضح لأن إجارة المحلات من المعاملات المباحة، ولم يكن في السؤال ما يقتضي منعها في الصورة المطروحة، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً لذات المحل، بل لو ملك منفعته بأجرة -كما هو الحال في مسألتنا- جاز له أن يؤجره لغيره.
وليتنبه السائل إلى إننا إنما أجبناه حسب ما فهمناه من سؤاله، ولعل الذي أجاب بالمنع في هذه المسألة يعلم منها ما يمنعها مما لم يذكره السائل.
والله أعلم.
13228
عنوان الفتوى:صلاة وصيام الساكنين قرب القطبين رقم الفتوى:13228تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : سألني عدد كثير من غير المسلمين عن حكم الصوم والصلاة بالنسبة للناس الذين يسكنون في قرين ليند حيث تطول الأيام كثيراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا حالتان:
الحالة الأولى: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً، لعموم قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) [الإسراء:78]. (3/434)
وقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) [النساء:103].
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: "صل معنا هذين" يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" رواه البخاري ومسلم.
ففي اليوم الأول صلى الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أخرها إلى ما قبل خروج الوقت، ثم صلاها قبل أن يخرج وقتها، وأخبر أن الصلاة بين هذين الوقت.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم.
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع، ونحوها في ليلهم فقط، وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد. (3/435)
وقد قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات، أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين أن الصوم يفضي إلى إهلاكه، أو إحداث مرض به، أو زيادة أو بطء برئه، فله أن يفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:185].
وقال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286].
وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
الحالة الثانية: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، فهؤلاء عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، وحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض.
وذلك لحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" رواه البخاري ومسلم وأبو داود. (3/436)
ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المسيح الدجال قالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً، يومٌ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم"، فقيل: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا، اقدروا له قدره" رواه مسلم.
فلم يعتبر اليوم الذي كسنة، أو اليوم الذي كشهر... يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بيَّن أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع الفجر كل يوم، وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة، لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه إلى كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة، وبهذا التفصيل المذكور أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. والله أعلم.
والله أعلم.
13229
عنوان الفتوى:صلاة وصيام الساكنين قرب القطبين رقم الفتوى:13229تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : سألني عدد كثير من غير المسلمين عن حكم الصوم والصلاة بالنسبة للناس الذين يسكنون في قرين ليند حيث تطول الأيام كثيراً؟ (3/437)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا حالتان:
الحالة الأولى: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً، لعموم قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) [الإسراء:78].
وقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) [النساء:103].
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: "صل معنا هذين" يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" رواه البخاري ومسلم.
ففي اليوم الأول صلى الصلوات في أول الوقت، وفي اليوم الثاني أخرها إلى ما قبل خروج الوقت، ثم صلاها قبل أن يخرج وقتها، وأخبر أن الصلاة بين هذين الوقت.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم. (3/438)
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع، ونحوها في ليلهم فقط، وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد.
وقد قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات، أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين أن الصوم يفضي إلى إهلاكه، أو إحداث مرض به، أو زيادة أو بطء برئه، فله أن يفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة:185].
وقال الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286].
وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
الحالة الثانية: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً، ولا تطلع فيها الشمس شتاءً، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، فهؤلاء عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، وحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض. (3/439)
وذلك لحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن المسيح الدجال قالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يوماً، يومٌ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم"، فقيل: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا، اقدروا له قدره" رواه مسلم.
فلم يعتبر اليوم الذي كسنة، أو اليوم الذي كشهر... يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بيَّن أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم، فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة.
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع الفجر كل يوم، وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعها: أربعاً وعشرين ساعة، لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، وإرشاده أصحابه فيه إلى كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة، وبهذا التفصيل المذكور أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. (3/440)
والله أعلم.
13231
عنوان الفتوى:عالمية الإسلام لا تعني نبذ رؤية الهلال وحتمية الأخذ بالحساب رقم الفتوى:13231تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : - الإسلام دين عالمي فلابد أن يكون هناك حل للعيش بدون أن نجعل الشمس والقمر دليلين على الوقت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد شرع لنا الله سبحانه وتعالى التوقيت بالأهلة لحكم عظيمة، ومنها:
أنها علامة سهلة ميسرة تناسب جميع المكلفين من الإنس والجن على اختلاف طبقاتهم: علماء وأميين، أهل الحضر، وأهل البادية، والعرب، والعجم، والرجل والمرأة.. ومن خلال الشمس - وهي العلامة الظاهرة للعيان - نعرف بدء النهار ونهايته، وأوقات الصلوات وتحديدها بدقة وبيسر وسهولة، ومن خلال الهلال نعرف كيف نصوم، وكيف نحج... إلخ
قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة:185].
وقال صلى الله عليه وسلم بشأن الهلال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" رواه مسلم.
وعند النسائي: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة" فكلفنا الله سبحانه وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر علامة، ولم يجعل لنا علامة لا يعرفها إلا النزر اليسير من الناس.
وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، ومن بعدهم... (3/441)
قال الإمام ابن تيمية: أجمع المسلمون - إلا من شذ من المتأخرين المخالفين المسبوقين - بالإجماع على أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي يسلكه الأعاجم من روم وفرس وهند وقبط وأهل كتاب،وقد قيل: إن أهل الكتاب أمروا بالرؤية لكنهم بدلوا.
ومن الأدلة على اعتبار الأهلة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا" رواه البخاري ومسلم. ومعنى (هكذا وهكذا) يعني: مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين. ومعنى (لا نحسب) أي: لا نعرف حساب علم النجوم وتسييرها، فالعمل بقول المنجمين ليس من هدينا، بل إنما ربطت عبادتنا بأمر واضح وهو رؤية الهلال... وفي الإناطة بذلك دفع للحرج عن العرب في معاناة ما لا يعرفه منهم إلا القليل، ثم استمر الحكم بعدهم، وإن كثر من يعرف ذلك، ثم إن الأخذ بالأهلة لا يتعارض مع عالمية الدين الإسلامية، بل يناسبه تماماً حيث إن كثيراً من الشعوب والبلدان لا تعرف شيئاً عن علم الفلك والنجوم حتى الآن، بينما لا يجدون أدنى مشقة في رؤية الأهلة، وصدق الله العظيم حيث يقول: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً) [الإسراء:12].
والله أعلم.
13237
عنوان الفتوى:حكم شراء الشهادات الجامعية رقم الفتوى:13237تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل يجوز شراء الشهادة الجامعية إذا اضطر إليه الأمر؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز شراء ولا بيع الشهادات عموماً، لا العليا منها ولا الدنيا، لأن ذلك داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني" رواه مسلم. ولأنه كذب، ونصوص الكتاب والسنة المحرمة للكذب أكثر من أن تحصى. (3/442)
وراجع الفتوى رقم:
871
والله أعلم.
13238
عنوان الفتوى:حكم من شارك في عمل السحر رقم الفتوى:13238تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : أخت زوجي طلقت وأرادت حماتي أن تزوجها من رجل آخر غير زوجها ولكنها رفضت فقامت حماتي بعمل عمل لها لتتزوج (سحر) وقالت لي أن هذا العمل للهداية وطلبت مني أن أذيبه لابنتها في كوب كركدية وفعلت ولكني الآن أشعر بالذنب فماذا أفعل لأكفر عن هذا الذنب؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت على علم من أن الذي سقيته لأخت زوجك سحر، فأنت وأم زوجك شريكتان في الإثم الذي يترتب على عمل السحر، وشريكتان أيضاً فيما يترتب على عمل السحر من ضرر يسببه لأخت الزوج من جنون أو نحو ذلك، ويجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة من مثل هذا العمل، وأن تستسمحي المرأة.
أما إذا لم تكوني على علم من أن هذا الشراب، أو هذه المادة فيها سحر، وإنما غرتك حماتك - كما قلت - فلا إثم عليك فيما بينك وبين الله تعالى في ذلك العمل: لعدم القصد، وإن كنت شريكة في ضمان ما يترتب عليه من ضرر، فإن ماتت من ذلك فعلى عاقلتك نصف ديتها لأنك مباشرة، وإن تمت المباشرة خطأ، وعلى أمها هي النصف الثاني من الدية، لأنها متسببة، وكل من المباشر والمتسبب ضامن، وإن أصابها ضرر دون ذلك، ولم يصل إلى درجة ثلث الدية، فأنت ضامنة له، فإن وصل إلى ثلث الدية فهو على عاقلتك أيضاً.
والله أعلم.
1324
عنوان الفتوى:اظفر بذات الدين رقم الفتوى:1324تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : أفكر في التقدم لخطبة فتاة ملتزمة ولكنها غير محجبة ولم أستطع إقناعها أفيدوني أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: (3/443)
فإن المرأة لا تكون ملتزمة حتى تتحجب بحجاب الإسلام وتلبس ملابس الحشمة والكرامة وتلزم أوامر الله تعالى في الظاهر والباطن فتسمى ملتزمة ، أي التزمت بحدود الإسلام . فإذا كانت تفضل السفور والانكشاف أمام الأجانب على الستر الذي أمرها لله تعالى وغيرها من نساء المسلمين به في قوله تعالى (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفوراً رحيما ))الأحزاب (59) فلا تطمع فيها ، وعليك أن تبحث عن شريكة لحياتك تكون عند رأيك وأمرك وما أمرالله به في الخير والستر والصفات ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ، وان استطعت أن تقنعها بالاتزام بأمر الله فباراك الله فيك ، والله نسأل أن يرشدك للخير و أن يوفقك لمن تعينك على أمر دينك ودنياك ، والله أعلم .
13241
عنوان الفتوى:القات... حقيقته، وحكم الشرع فيه رقم الفتوى:13241تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو حكم تعاطي القات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقات شجرة ابتلي بمضغ ورقها بعض أهل البلاد كاليمن، وجنوب الجزيرة العربية، وبلاد القرن الإفريقي وما جاورها.
حيث يظلون يلوكونها لساعات طويلة لما تجلبه لهم - كما يقولون - من راحة، وتطييب أنفسهم، وذهاب أحزانهم، وتقوية أفكارهم، وتنشيط جوارحهم، وائتلاف جمعهم، بل إن بعضهم بالغ، فادعى أنها تعينه على الطاعة، كقراءة القرآن، ومراجعة العلم، وقيام الليل.
وقد ذكر بعض من جربها، وعرف كل أمرها عن قرب أنها تسبب أضراراً كثيرة، بل إن من هؤلاء من ادعى أنها مسكرة، ومن الناس من نفى عنها كل ذلك، ولهذا اختلف العلماء في الحكم عليها، وممن ذكر اختلافهم ابن حجر الهيثمي في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) حيث قال: (وقد ألفت كتاباً سميته "تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات" لما اختلف أهل اليمن فيه، وأرسلوا إلي ثلاثة مصنفات: اثنان في تحريمه، وواحد في حله، وطلبوا مني إبانة الحق فيها، فألفت ذلك الكتاب في التحذير عنها، وإن لم أجزم بحرمتهما). انتهى. (3/444)
وسبب اختلافهم في تحريمها هو الخلاف في إثبات ضررها من عدمه. قال ابن حجر الهيثمي في كتابه "تحذير الثقات": (والظاهر أن سبب اختلافهم ما أشرت إليه من اختلاف المخبرين، وإلا ففي الحقيقة لا خلاف بينهم، لأن من نظر إلى أنه مضر بالبدن أو العقل حرمه، ومن نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه، فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه ضرر حرم، وإلا لم يحرم، فليسوا مختلفين في الحكم، بل في سببه، فرجع اختلافهم إلى الواقع). انتهى.
ومن خلال معرفتنا لهذه الشجرة ومخالطتنا لمتناوليها سنين عديدة، وفي أحوال ومناطق كثيرة أدركنا أنها تسبب أضراراً لا ينكرها من جربها، أو عاش في مجتمع يتناولها، ومن هذه الأضرار:
أنها تغيب العقل، حتى يتصرف صاحبها تصرف السكران أو المجنون، لكن هذا التغير في العقل لا يحدث باطراد، ولا في عموم متناوليها، وإنما يحدث نادراً وأحياناً.
ومن هذه الأضرار ما هو متحقق في عموم متناوليها، وهي أضرار في البدن والمال والوقت والدين، منها: أن تناولها يقلل شهوة الطعام، ويضعف القدرة على النكاح، ويديم نزول الودي عقب البول، ويخفف رطوبة الجسم، ويسبب القبض، وبخر الفم (تنتن رائحته)، وفساد وصفرة الأسنان، وبعد الانتهاء منها يطول السكوت، وتتراكم الهموم، وتتزاحم الغموم، ويتغير المزاج، وينعدم النوم، وبعد ذلك بساعات يكثر النوم، ويتضاعف الكسل، وبهذا تضيع أثناء تناولها وبعده كثير الأموال، وطويل الأوقات فيما لا فائدة فيه، بل جلها يضيع في القيل والقال، والخوض في أعراض الناس، إلى غير ما تسببه من منظر مزرٍ لصاحبها وهو يتناولها يترفع عنه كل ذي مروءة، هذا بالإضافة إلى ما ينشأ عن تناولها من تعطيل لرعاية الأولاد لانشغال رب أسرتهم عنهم بمجالس القات، ومن أعظم مصائبها أن تصد غالب متناوليها عن ذكر الله وعن الصلاة. (3/445)
إلى غير ذلك من الأضرار الطبية والاجتماعية، والتي ألفت فيها بحوث من قبل مختصين في كل من الطب، وعلوم الاجتماع، وأكثر هذه المؤلفات والبحوث كان من المختصين في الطب، فلهذا كله وغيره نجزم بتحريم تعاطيها مهما ذكر من منافعها، فلا يقابل ضررها بحال. وقد جزم بذلك العلامة الفقيه أبوبكر بن إبراهيم المقرئ الحرازي الشافعي في مؤلفه في تحريم القات حيث قال: - وهو ممن جربها وأكلها - إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركتها، فقد ذكر العلماء أن المضرات من أشهر المحرمات، فمن ضررها أن آكلها يرتاح ويطرب، وتطيب نفسه، ويذهب حزنه، ثم يعتريه بعد ساعتين من أكله هموم متراكمة، وغموم متزاحمة،وسوء أخلاق.
وحدثني عبد الله بن يوسف المقري عن العلامة يوسف بن يوسف المقري أنه كان يقول: ظهر القات في زمن فقهاء لا يجسرون على تحريم، ولا تحليل، ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه.. انتهى.
وجزم بتحريمها الشيخ محمد بن سالم البيحاني اليماني في كتابه (إصلاح المجتمع) حيث قال: وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن القات والتنباك، والابتلاء بهما عندنا كثير، وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية الفتاكة، وإن لم يكونا من المسكر فضررهما قريب من ضرر الخمر والميسر، لما فيهما من ضياع الأموال، وذهاب الأوقات والجناية على الصحة، وبهما يقع التشاغل عن الصلاة، وكثير من الواجبات المهمة، ولقائل أن يقول هذا شيء سكت الله عنه، ولم يثبت على تحريمه والامتناع منه أي دليل، وإنما الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وقد قال جل ذكره: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة:29]. (3/446)
وقال تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) [الأنعام:145].
وصواب ما يقول هذا المدافع عن القات والتنباك، ولكنه مغالط في الأدلة، ومتغافل عن العمومات على وجوب الاحتفاظ بالمصالح، وحرمة الخبائث، والوقوع في شيء من المفاسد، ومعلوم من أمر القات أنه يؤثر على الصحة البدنية، فيحطم الأضراس، ويهيج الباسور، ويفسد المعدة، ويضعف شهية الأكل، ويدر السلاس - الودي - وربما أهلك الصلب، وأضعف المني، وأظهر الهزال، وسبب القبض المزمن، ومرض الكلى، وأولاد صاحب القات غالباً يخرجون ضعاف البنية صغار الأجسام والقامة قليلاً دمهم، مصابين بعدة أمراض خبيثة، وهذا مع ما يبذل أهله من الأثمان المحتاج إليها، ولو أنهم صرفوها في الأغذية الطيبة، وتربية أولادهم، أو تصدقوا بها في سبيل الله لكان خيراً لهم... وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس، وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل يأكلون الشق، ويفرون أعراض الغائبين، ويخوضون في كل باطل، ويتكلمون فيما لا يعنيهم، ويزعم بعضهم أنه يستعين به على قيام الليل، وأنه قوت الصالحين. (3/447)
ومن الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه، ويطرب لسماع صوت المدق، ثم يلوكه، ويمص ماءه، وقد يجففونه، ثم يحملونه معهم في أسفارهم، وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم وضحك منهم. انتهى.
وقد عقد بالمدينة المنورة تحت رعاية الجامعة الإسلامية المؤتمر العالمي لمحاربة المسكرات والمخدرات والتدخين، وصدر قراره بالإجماع بإدخال القات ضمن المواد المشمولة بالمنع، وتلحق بالمخدرات والتدخين، رغم اعتراض كثير من مشايخ اليمن على ذلك.
وأقل أحوال القات أن يكون من المشتبهات التي ما يليق بالمسلم اقترافها. قال ابن حجر الهيثمي: والحاصل أني وإن لم أجزم بتحريمه على الإطلاق.. أرى أنه لا ينبغي لذى مروءة أو دين أو ورع أو زهد أو تطلع إلى كمال من الكمالات أن يستعمله، لأنه من الشبهات، لاحتماله الحل والحرمة على السواء، أو مع قرينة أو قرائن تدل لأحدهما، وما كان كذلك فهو مشتبه أي اشتباه، فيكون من الشبهات التي يتأكد اجتنابها.. وإذا تقررت لك هذه الأحاديث، وعلمت أن غاية أمر هذه الشجرة أنها من المشتبهات تعيَّن عليك - إن كنت من الثقات والمتقين - أن تجتنبها كلها، وأن تكف عنه، فإنه لا يتعاطى المشتبهات إلا من لم يتحقق بحقيقة التقوى، ولا تمسك من الكمالات بالنصيب الأقوى... انتهى. (3/448)
والله أعلم.
1325
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في زكاة الحلي رقم الفتوى:1325تاريخ الفتوى:04 صفر 1422السؤال : هل يجب أن أخرج الزكاة على ذهب زوجتي كل عام أم أن زكاته لمرة واحدة في العمر ، علما بأني أخرج زكاة عليه كل سنة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال فمذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف. وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس. والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم. فمن أخرج زكاة الحلي المستعمل فقد أخذ بالأحوط، ومن لم يزك فله في ترك الزكاة سلف من الصحابة فمن بعدهم والله أعلم.
13252
عنوان الفتوى:أوراق اليانصيب قمار رقم الفتوى:13252تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1ماحكم العطورات المكونة من الكحول ( الكحل ) وكذالك استعمال الأدوية المكونة من الكحول علما بأن الأطباء يقولون بأنه تستعمل لحفظ الدواء
2-عندنا تبيع الحكومة الأوراق تسميه ( برائز بوند) وهي عبارة عن ورقة رسمية تشترى بقيمة مختلقة ثم تقرع بين الذين قاموا بشراء هذه الورقة بالدور فإذا خرجت القرعة لشخص معين يعطى مبلغاً معيناً وتؤخذ منه هذه الورقة الرسمية (3/449)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية الأوراق التي تبيعها الحكومة وتخول لمشتريها المشاركة في الاقتراع هي محض قمار وميسر، والميسر من أكبر الكبائر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90]
والله أعلم.
13257
عنوان الفتوى:من وجبت نفقته لا تجوز الزكاة عليه رقم الفتوى:13257تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-رجل يريد دفع زكاة ماله وله جدلأب فقير فهل يجوز دفع الزكاة لهذا الجد علما أن أب الرجل موجود على قيد الحياة وقادر على الصرف على الجد.. جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الابن المباشر لم يصرف على أبيه ولم يكن هناك من يجبره على النفقة عليه فالظاهر من كلام الفقهاء أن نفقته تجب على ابن الابن، ولا يؤثر في ذلك كونه محجوبا بالابن المباشر، قال في كشاف القناع في معرض الكلام على نفقة الآباء والأبناء: ولو حجبه معسر كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر فتجب النفقة على الموسر في المثالين، ولا أثر لكونه محجوباً لما بينهما من قوة القرابة ومتانة الصلة. انتهى منه بتصرف قليل. وعلى هذا فنقول للسائل: لا يجوز لك دفع الزكاة لجدك في هذه الحالة لأن نفقته واجبة عليك، ومن المعروف أن من وجبت نفقته لم تجز الزكاة عليه ولم تجزئ.
والله أعلم.
13260
عنوان الفتوى:أوراق اليانصيب قمار رقم الفتوى:13260تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1ماحكم العطورات المكونة من الكحول ( الكحل ) وكذالك استعمال الأدوية المكونة من الكحول علما بأن الأطباء يقولون بأنه تستعمل لحفظ الدواء (3/450)
2-عندنا تبيع الحكومة الأوراق تسميه ( برائز بوند) وهي عبارة عن ورقة رسمية تشترى بقيمة مختلقة ثم تقرع بين الذين قاموا بشراء هذه الورقة بالدور فإذا خرجت القرعة لشخص معين يعطى مبلغاً معيناً وتؤخذ منه هذه الورقة الرسمية
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية الأوراق التي تبيعها الحكومة وتخول لمشتريها المشاركة في الاقتراع هي محض قمار وميسر، والميسر من أكبر الكبائر، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة:90]
والله أعلم.
1327
عنوان الفتوى:من شتم الله سبحانه وتعالى أو دينه أو رسوله فهو كافر مرتد رقم الفتوى:1327تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم المسلم الذي يسب الدين و الرب- أستغفر الله- و هل يقبل الله تعالى توبته ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد
فالذي يسب الدين أو يسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرتد كافر والعياذ بالله وإذا تاب من هذا الفعل وندم واستغفر وأحسن توبته فإننا نسأل الله أن يقبل توبته وإلا فهو في خطر عظيم ولا يتجرأ على هذا الفعل الا من كان قاسي القلب قد استحكمت غفلته، لا يخاف الله ولا يرعى حدوده . وعقوبة الله في مثل هذا الصنف المعاند معلومة نسأل الله العفو والعافية.
والله أعلم.
13270
عنوان الفتوى:الحكمة من الابتلاء، وما يشرع فعله عند نزول البلاء رقم الفتوى:13270تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : إذا كان الله قد كتب علينا بلاء أو مشقة فلماذا يترك ذلك ينزل بنا هل لأن الله يريد اختبار ثقتنا به وتوكلنا عليه أم هل ذلك أمر لا يعلمه إلا الله؟ هل حقاً أن أمر المسلم كله له خير إن اصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو يثاب على توكله على الله وعلى ثقته في الله تحت كل الظروف. (3/451)
ماذا يجب على الشخص فعله إن اصابته ضراء هل يمكنكم أن تخبروني بكل ما يجب على المسلم فعله كالصبر والصلاة... الخ. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين عندما. مثلاً: تهب رياح قوية، فكيف تصلى تلك الركعتان؟ هل هما كركعتي الفجر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا سنلخص لك الإجابة على أسئلتك في عدة نقاط:
أولاً: عليك أن تعلم أن الله لا يُسأل عما يفعل، قال تعالى: (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [الأنبياء:23].
ثانياً: أن ما يصدر عن الله في كتابه العزيز، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام وتشريعات لا يخلو عن حكمة، وعلى المسلم القبول بها والتسليم، سواء أدرك الحكمة أم لم يدركها.
ثالثاً: أن الابتلاء تارة يكون:
1/ لتكفير الخطايا، ومحو السيئات، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المسلم من هم، ولا حزن، ولا وصب، ولا نصب، ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" رواه مسلم.
2/ وتارة يكون لرفع الدرجات، وزيادة الحسنات، كما هو الحال في ابتلاء الله لأنبيائه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل... فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة" رواه البخاري. قال العلماء: يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم، وتتكامل فضائلهم، ويظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتدى بهم، وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً. (3/452)
3/ وتارة يقع البلاء لتمحيص المؤمنين، وتمييزهم عن المنافقين، قال تعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) [العنكبوت:2-3]. فيبتلي الله عباده ليتميز المؤمنون الصادقون عن غيرهم، وليُعرف الصابرون على البلاء من غير الصابرين.
4/ وتارة يعاقب المؤمن بالبلاء على بعض الذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر" رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وحسنه السيوطي.
رابعاً: على المؤمن أن يصبر على كل ما يصيبه من مصائب وبلايا لينال أجر الصابرين الشاكرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" رواه مسلم. فالمؤمن الذي تصيبه السراء والنعمة فيشكر ربه يحصل الخير، وذلك لأن الله يحب الشاكرين، ويزيدهم من نعمه، قال تعالى: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) [إبراهيم:7]. والمؤمن الذي يصبر على الضراء ينال أجر الصابرين، كما قال تعالى: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) [البقرة:155-157]. (3/453)
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يصبر على فقد (موت) ولده ولا يجزع، بل يسترجع، ويحمد الله، أن الله يبني له بيتاً في الجنة جزاءً على صبره وشكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد" رواه الترمذي، وقال حديث حسن.
ومعنى استرجع: قال: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) فعلى المؤمن أن يقول ذلك إذا أصابته مصيبة من المصائب، وعليه أن يرجع إلى الله، وأن يكثر من ذكره ومن الصلاة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة.
ومعنى حزبه: نزل به أمر مهم.
ومن الأمور التي تهون المصائب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والوضوء، وتلاوة القرآن الكريم، وتوثيق الصلة بالله سبحانه، والتوبة من كبائر الذنوب...إلخ.
وأما ما يشرع للمسلم عند هبوب الريح فهو أن يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: "اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به" رواه البخاري ومسلم، وهذا موضع اتفاق فيما نعلم. (3/454)
وأما الصلاة فموضع خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، ودليل الجواز هو دخولها في عموم مدلول حديث حذيفة رضي الله عنه حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى" روه أحمد وأبو داود.
ومن العلماء من قال بأنه يشرع للمسلم أن يسجد عند هبوب الريح، أخذاً بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا" رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس، وحسنه الألباني.
قال الطيبي: وقوله: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" مطلق، فإن أريد بالآية كسوف الشمس والقمر، فالمراد بالسجود الصلاة، وإن كانت غيرها كمجيء ريح شديد وزلزلة، فالسجود هو المتعارف، ويجوز الحمل على الصلاة أيضاً لما ورد: "كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة" انتهى. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. كتاب الطهارة. باب السجود عن الآيات.
وعلى كل، فإن الدعاء محل اتفاق من الجميع كما تقدم، وأما السجود والصلاة فإن على كل واحد منهما جمعاً من أهل العلم، فأي ذلك فعل الشخص كان له فيه سلف صالح من الأمة.
والله أعلم.
13271
عنوان الفتوى:السن المعتبرة شرعاً في الأضحية لكل نوع من الأنعام رقم الفتوى:13271تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : اشتركنا في العام الماضي بأضحية وكانت من البقر وعمرها أكثر من سنتين بقليل ولكن كان لحمها صعب النضج.
فهل يجوز الأضحية بعمر ستة شهور مثلا رغم أن أعلاف التسمين تعطي حجماً كبيراً في هذه الأوقات وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط إجزاء الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- لقول الله تعالى: (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)[الحج:34] (3/455)
وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" والمسنة: هي الثنية أو الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ من الإبل إلا ما أتم خمس سنين، ولا من البقر إلا ما أتم سنتين، ولا من المعز إلا ما أتم سنة، وأما الضأن فيجزئ منها الجذع، وهو ما أتم ستة أشهر، لما رواه أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية" قال الشوكاني: فإن قيل: فما الفرق بين الضأن وغيرها؟ قيل له: الفرق بينهما نص صاحب الشريعة، ولا فرق أصح منه"
وعليه، فما فعلتموه في العام الماضي وهو التضحية ببقرة تبلغ من العمر أكثر من سنتين هو الصواب، ولا يجزئ من البقر ما نقص عمره عن سنتين ولو كان سميناً.
والله أعلم.
13273
عنوان الفتوى:هل يجب الغسل عند ثوران الشهوة؟ رقم الفتوى:13273تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : جزاكم الله خيرا على هذا العمل الجليل ومتكعم بالصبر والحكمة.
أرجو إفادتي في حالة حدوث الشهوة هل يجب الاغتسال بأن يعم الماء الجسد أم غسل العضو فقط. ندعو الله أن يوفقكم لما هو خير...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بحدوث الشهوة ثورانها وانتشار الذكر بسبب النظر أو اللمس باليد ونحو ذلك، بدون نزول المني فلا يجب من ذلك غسل جميع البدن ولا الذكر، إلا إذا نزل مذي، فيجب حينئذ الوضوء وغسل الذكر و غسل ما أصابه المذي من الثوب أو الجسد، لأن المذي نجس، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" وفي رواية لمسلم: "يغسل ذكره ويتوضأ" وإن كنت تقصد بحدوث الشهوة نزول المني، فيجب حينئذ غسل جميع البدن. (3/456)
والله أعلم.
13275
عنوان الفتوى:الحكمة البالغة تتحقق بتعدد الزوجات...لا بتعدد الأزواج!!! رقم الفتوى:13275تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال :
قرأت دفاعك عن تعدد الزوجات قلت: إنه جيد وإلا ستبقى بعض النساء بدون أزواج، إذا كان الرجال أكثر من النساء فهل تعني بأن النساء يجوز لهن تعدد الأزواج؟ أظن أنك لا تقول به؟
كثير من اقتباساتك تدل على أن الحاجة الأساسية هي الرغبة الجنسية فقط فأين الطهارة التي يريد الله منا؟
في البداية الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، رجل واحد وامرأة واحدة فإذا هذا هو الذي يريد منا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام شرع النكاح، وحرم السفاح لحكم عظيمة ومقاصد مهمة، غابت هذه الحكم عن بعض خلق الله، فتدنت أخلاقهم، وفسدت فطرهم، وفعلوا فعل البهائم فعاقبهم الله بانتشار وظهور الأمراض التي لم يكونوا يعرفونها، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا" رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر.
وإن من مقاصد النكاح وحرمة السفاح حفظ الأنساب، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، كالأبوة والبنوة والميراث والمحرمية والنفقات والحقوق الاجتماعية وتربية الأولاد، إلى غير ذلك من الحقوق، ومن المعلوم أنه إن اختلطت الأنساب تهدم بناء الأسرة، وتعطلت الحقوق المذكورة سالفاً، وهذا ما حدث عند كثير من غير المسلمين، فالأب لا يطيق أن يبقى معه ولده يربيه ويرعاه وينفق عليه لعدم ثقته بأنه منه، وهذه المقاصد العظيمة للنكاح تتحقق مع تعدد الزوجات بنسبة أكبر مما لو اقتصر الرجل على زوجة واحدة، وذلك لسبب بسيط وهو: أن الرجال أكثر تعرضا للموت بالحروب والكوارث وغيرها، وأن الإحصائيات الموجودة الآن تقول: إن أعداد النساء في ازدياد مضطرد، وازدياد الرجال في تناقص مضطرد، وليس أمام المصلح الفاحص بنظر الصواب إلا شيء واحد من خيارين: (3/457)
الأول: أن يقتصر كل رجل في الزواج على امرأة واحدة، ويبقى الكم الهائل من النساء لا يجدن إلى الزواج الشرعي سبيلاً. وأمام مغريات الشهوة الجامحة، وقلة الوازع الديني والأخلاقي سيقعن بين براثين ذئاب الشهوات، وسماسرة الرذيلة، وبغاة الفجور، يتخبطن في هذا المستنقع الآسن.
الخيار الثاني: أن يسمح بالتعدد الشرعي بضوابطه المعروفة والضامنة لكلٍ حقوقه، فينضم الفائض من النساء إلى عشوش الزوجية وكنفها.
أما تعدد الرجال على المرأة الواحدة، والذي ينادي به دعاة تحرير المرأة فهو الفساد بعينه، وهو الشر المستطير والانحلال التام، والميول الجامح عن الفطرة السوية، وفعل ذلك كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، ويخرج المولود إلى دنيا لا يجد له فيها أباً يرعاه وينفق عليه، والبشرية في جاهليتها وانحطاطها قبل ورود نور الوحي إليها لم تصل إلى ما وصل إليه دعاة تحرير المرأة، حيث أخرجوها من حيائها وبيتها، وعملوا على تدمير خلقها، وجعلها تلهث في وسط مجتمع الذئاب المفترسة بحثاً عن لقمة عيشها، بعد أن كانت مصونة في بيتها يسترها حياؤها، ويكفيها الرجل أبا أو زوجاً أو ابناً أو أخاً متاعب الحياة، وهي متفرغة لبناء بيتها، وتربية أولادها. ويا للأسف... وجدت هذه الدعوة، أذهاناً خالية من الحق، فتشربت بها، وأخذت تنعق بما لا تفهم. (3/458)
فحسنا الله ونعم الوكيل.
والله أعلم.
13276
عنوان الفتوى:الحكمة البالغة تتحقق بتعدد الزوجات...لا بتعدد الأزواج!!! رقم الفتوى:13276تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : قرأت دفاعك عن تعدد الزوجات قلت: إنه جيد وإلا ستبقى بعض النساء بدون أزواج، إذا كان الرجال أكثر من النساء فهل تعني بأن النساء يجوز لهن تعدد الأزواج؟ أظن أنك لا تقول به؟
كثير من اقتباساتك تدل على أن الحاجة الأساسية هي الرغبة الجنسية فقط فأين الطهارة التي يريد الله منا؟
في البداية الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء، رجل واحد وامرأة واحدة فإذا هذا هو الذي يريد منا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام شرع النكاح، وحرم السفاح لحكم عظيمة ومقاصد مهمة، غابت هذه الحكم عن بعض خلق الله، فتدنت أخلاقهم، وفسدت فطرهم، وفعلوا فعل البهائم فعاقبهم الله بانتشار وظهور الأمراض التي لم يكونوا يعرفونها، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا" رواه الحاكم وابن ماجه من حديث ابن عمر. (3/459)
وإن من مقاصد النكاح وحرمة السفاح حفظ الأنساب، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، كالأبوة والبنوة والميراث والمحرمية والنفقات والحقوق الاجتماعية وتربية الأولاد، إلى غير ذلك من الحقوق، ومن المعلوم أنه إن اختلطت الأنساب تهدم بناء الأسرة، وتعطلت الحقوق المذكورة سالفاً، وهذا ما حدث عند كثير من غير المسلمين، فالأب لا يطيق أن يبقى معه ولده يربيه ويرعاه وينفق عليه لعدم ثقته بأنه منه، وهذه المقاصد العظيمة للنكاح تتحقق مع تعدد الزوجات بنسبة أكبر مما لو اقتصر الرجل على زوجة واحدة، وذلك لسبب بسيط وهو: أن الرجال أكثر تعرضا للموت بالحروب والكوارث وغيرها، وأن الإحصائيات الموجودة الآن تقول: إن أعداد النساء في ازدياد مضطرد، وازدياد الرجال في تناقص مضطرد، وليس أمام المصلح الفاحص بنظر الصواب إلا شيء واحد من خيارين:
الأول: أن يقتصر كل رجل في الزواج على امرأة واحدة، ويبقى الكم الهائل من النساء لا يجدن إلى الزواج الشرعي سبيلاً. وأمام مغريات الشهوة الجامحة، وقلة الوازع الديني والأخلاقي سيقعن بين براثين ذئاب الشهوات، وسماسرة الرذيلة، وبغاة الفجور، يتخبطن في هذا المستنقع الآسن.
الخيار الثاني: أن يسمح بالتعدد الشرعي بضوابطه المعروفة والضامنة لكلٍ حقوقه فينضم الفائض من النساء إلى عشوش الزوجية وكنفها.
أما تعدد الرجال على المرأة الواحدة، والذي ينادي به دعاة تحرير المرأة فهو الفساد بعينه، وهو الشر المستطير والانحلال التام، والميول الجامح عن الفطرة السوية، وفعل ذلك كفيل بهدم كيان المجتمع، وتقطيع أواصره، وضياع الحقوق فيه، ويخرج المولود إلى دنيا لا يجد له فيها أباً يرعاه وينفق عليه، والبشرية في جاهليتها وانحطاطها قبل ورود نور الوحي إليها لم تصل إلى ما وصل إليه دعاة تحرير المرأة حيث أخرجوها من حيائها وبيتها، وعملوا على تدمير خلقها، وجعلها تلهث في وسط مجتمع الذئاب المفترسة بحثاً عن لقمة عيشها، بعد أن كانت مصونة في بيتها يسترها حياؤها، ويكفيها الرجل أبا أو زوجاً أو ابناً أو أخاً متاعب الحياة، وهي متفرغة لبناء بيتها، وتربية أولادها. ويا للأسف... وجدت هذه الدعوة، أذهاناً خالية من الحق، فتشربت بها، وأخذت تنعق بما لا تفهم. (3/460)
فحسنا الله ونعم الوكيل.
والله أعلم.
13277
عنوان الفتوى:الآيات والأدعية التي يقرؤها من أراد رقية نفسه من السحر، ودعاء القضاء على الهم والغم رقم الفتوى:13277تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : أريد أن أرقي نفسي بنفسي ماهي آيات العذاب+الطريقة الصحيحة.
2_في الماء+الزيت.
3_كيف القضاء على الوسواس القهري +الهم والغم.
4_الخوف من الدجالين والسحرة والجن والإنس ماعلاجه؟.
5_لا تنسونا من دعوة صالحة لأنني أعاني ويلات السحر والعذاب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريقة الصحيحة -إذا أردت أن ترقي نفسك من السحر أو العين أو غيرهما- أن تضع يدك على رأسك أو غيره من بدنك كصدرك، ثم تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، والآيتين من آخر سورة البقرة والآيات التي فيها إبطال السحر وهي: آية: 102 من سورة البقرة، والآيات: 117-120 من سورة الأعراف، والآيات: 80-82 من سورة يونس، وآية 69 من سورة طه، وكذلك تقرأ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الرقية، كحديث عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال: "أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً" متفق عليه. (3/461)
وكذلك تقرأ هذه الآيات في زيت وماء وتغتسل بجزء من الماء وتشرب الجزء الآخر، وتدهن جسدك بالزيت، وتسمتر على ذلك حتى يشفيك الله، وعليك أن توقن أن الله تعالى وحده هو القادر على دفع الضر وهو النافع والشافي، وهذه الرقية إنما هي سبب لا تنفع إلا بإذن الله تعالى، فلا تعلق بها قلبك، بل علقه بالله مع فعلها، حتى تنتفع بها بإذن الله تعالى، وأكثر من الدعاء بصدق وإخلاص، وداوم على طاعة الله، وابتعد عن معصيته وواظب على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ وذكر الله عموماً، وللاستعانة على ذلك ننصحك بشراء كتابين:
الأول: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. للشيخ سعيد القحطاني.
الثاني: اسمه فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين. تأليف الشيخ عبد الله الطيار، وتقديم الشيخ ابن باز رحمه الله، فإذا فعلت ذلك أذهب الله ما بك من السحر والخوف من السحرة والدجالين إن شاء الله. وما يتعلق ببيان علاج الوسواس القهري فقد سبق في الفتوى رقم:
3086 وأما علاج الهم والغم فهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي" إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً" قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: "بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها" رواه أحمد، وصححه الألباني. (3/462)
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال" نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب همك وغمك، ويكشف ما بك من السحر إنه على كل شيء قدير.
والله أعلم.
13278
عنوان الفتوى:تأليف وقراءة القصص الخيالية... رؤية شرعية رقم الفتوى:13278تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : هل يحل في الإسلام تأليف الكتب الخيالية أم يعتبر هذا نوعاً من الكذب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وزاد ابن أبي شيبة في مصنفه: "فإنه كانت فيهم أعاجيب".
وقد صحح الألباني هذه الزيادة
قال أهل العلم: وهذا دالٌّ على حل سماع تلك الأعاجيب للفرجة لا للحجة، أي لإزالة الهم عن النفس، لا للاحتجاج بها، والعمل بما فيها.
وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على حل سماع الأعاجيب والفرائد من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة، وكذلك ما يتيقن كذبه، لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ، وتعليم نحو الشجاعة، سواء كان على ألسنة آدميين أو حيوانات إذا كان لا يخفى ذلك على من يطالعها. (3/463)
هكذا قال ابن حجر الهيثمي - رحمه الله - من الشافعية.
وذهب آخرون وهم علماء الحنفية إلى كراهة القصص الذي فيه تحديث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين، أو الزيادة، أو النقص لتزيين القصص.
ولكن لم يجزم محققو المتأخرين منهم كابن عابدين بالكراهة إذا صاحب ذلك مقصد حسن، فقال ابن عابدين رحمه الله: (وهل يقال بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها؟ يُحَرَّر).
والذي يظهر جواز تأليف الكتب التي تحتوي قصصاً خيالياً إذا كان القارئ يعلم ذلك، وكان المقصد منها حسناً كغرس بعض الفضائل، أو ضرب الأمثال للتعليم كمقامات الحريري مثلاً، والتي لم نطلع على إنكاره من أهل العلم مع اطلاعهم عليها، وعلمهم بحقيقتها، وأنها قصص خيالية لا أصل لها في الواقع.
والله أعلم.
13279
عنوان الفتوى:الضرورة هل تجيز مصافحة الأجنبية؟ رقم الفتوى:13279تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : أخبروني هل مصافحة النساء ليس محرماً؟ أعرف أنه محرما ولكن قد يواجه الشخص بعض المواقف مثل أن يكون في إدارة ما والناس لا يساعدونه في إنجاز عمله إذا لم يقم بذلك الفعل! أسكن في الجزائر وأعاني من هذه المشكلة آمل مساعدتكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة النساء الأجنبيات محرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
2412 فالواجب عليك الابتعاد عن ذلك، ولو أدى إلى ابتعاد بعض الناس عنك، أو عدم إعانتهم لك في إنجاز عملك، لأن إرضاء الله مقدم على إرضاء الناس. وعليك أن تعلم أن من خذله الناس لتمسكه بدينه، أعانه الله وكفاه، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسخط الناس برضى الله، كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى عنه الناس، وكانت العاقبة له" (3/464)
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والثبات، وحسن الختام.
والله أعلم.
1328
عنوان الفتوى:لا يجوز فتح مقهى لشرب الشيشة رقم الفتوى:1328تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال :
هل يجوز أن أفتح مشروعاً يسمى مقهى لشرب الشيشه والقدو أو أجر محلاً عندي لمن يفتحه لنفس الغرض
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز فتح مشروع أو محل لشرب الشيشة ونحوها، كما لا يجوز ايجار المحل لمن يستعمله في ذلك، وذلك لما في الشيشة من المضار والمفاسد الدينية والمالية، فهي من جنس الخبائث، وقد قال تعالى مبيناً الحكمة من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم: ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )[ الأعراف :157]، وفيها من إفساد الأبدان والتسبب في أنواع من الأمراض ما هو معلوم مستفيض شهدت به الأطباء. وقد نهى الشارع عن قتل النفس أو التسبب في ذلك، بل حتى مجرد الإضرار بها، فالبدن عارية، والعبد مسؤول عنها.
وإذا ثبت كل ذلك فإن كل مال ينفق في هذا السبيل فهو في غير محله، وهو إسراف مذموم صاحبه. وأنت معين على ذلك كله ومتسبب فيه، فعليك كفل من آثام الذين يتعاطون ذلك عندك وعن طريقك... وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "...ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم وغيره، وفيما أحل الله غنية وكفاية (ومن يتق الله يجعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ). (3/465)
والله أعلم.
13281
عنوان الفتوى:تأخير القضاء لوقت الاستطاعة، والانتقال من القضاء إلى الإطعام رقم الفتوى:13281تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد رزقت بمولود قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أيام وسبب لي ذلك إفطار شهر رمضان بأكمله وهذا للعذر الشرعي وأنا أقيم في دولة غربية والمغرب بعد وقت من الزمن يصبح متأخراً جدا وأنا أرضع المولود وأعول أربعة أولاد آخرين فهل يفرض علي الصيام أو يمكنني مراسلة أهلي ويقوموا بدفع مال بدلاً عن الصيام من حر مالي في بلاد المسلمين
وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك قضاء الصيام عند الاستطاعة في أيام تكونين فيها خالية من هذه الأعذار، والصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس، وليس طول زمن الصوم عذراً شرعياً يسقط الصوم، إلا إذا علم يقيناً أو بالظن الغالب عن طريق التجربة أو الطبيب أن الصيام سيؤدي إلى مرض شديد، أو إعياء لا يحتمل، فعند ذلك لك تأخير القضاء إلى الوقت الذي تتمكنين فيه من قضاء الصوم، ولا ينتقل إلى الإطعام بدلاً عن القضاء إلا من كان مريضاً مرضاً مزمناً، لا يرجى برؤه عادة، أو من كان بلغ به الكبر مبلغاً لا يستطيع معه الصيام، ولمعرفة الأعذار التي تبيح الفطر تراجع الفتوى رقم:
12926 والفتوى رقم: 624
والله أعلم.
13282
عنوان الفتوى:التصوير الحرام والجائز ومحل الشبهة رقم الفتوى:13282تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : أشتغل في التصور، أريد أن أعرف حكم الشرع في ذلك، هل ذلك حرام؟ وفي حال أن ذلك حرام، ماذا أفعل لأن التصويرهو شغل أهلي كلهم؟ (3/466)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصوير أنواع فمنه:
- صنع الصور ذات الأجرام أي ما يكون له ظل وجرم.
- ومنه التصوير باليد، أي رسم الصور بالأقلام وما شابهها، وهذان النوعان محرمان شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار" رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" متفق عليه.
- وهناك نوع ثالث من أنواع التصوير: وهو التصوير الفوتغرافي، أي التصوير بالكاميرا، وقد تنازع العلماء في حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله تحت عموم الألفاظ النبوية، فيقال فيه صورة، فلا يجوز منه شيء إلا عند الضرورة، أو الحاجة.
ومنهم من قال: بأن هذا ليس تصويراً بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس للظل فقط، والذي يظهر - والله أعلم - هو أن هذا النوع من التصوير وإن لم يصل إلى درجة النوعين السابقين - عند بعض أهل العلم - فلا أقل من أن يكون محل شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه". متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وقد سبق بيان حجج المجيزين له والمانعين منه في فتوى رقم: 10888
هذا، ويجب التنبه إلى أن محل الخلاف هنا هو حيث لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات.
وأما ماذا يفعل السائل؟ فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما سؤالاً مشابهاً ممن يعمل بالتصوير أيضاً، فقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادْنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم"، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له. (3/467)
فدل ابن عباس هذا الرجل على النوع المباح من التصوير، وهو تصوير ما لا روح له.
والله أعلم.
13288
عنوان الفتوى:النصيحة المزينة بالآداب الشرعية تدخل شغاف القلوب رقم الفتوى:13288تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1422السؤال : 1-أنا شاب من الله علي بالإستقامة ولله الحمد ولكن يوجد في بيتنا بعض المحرمات خاصة من قبل الأهل مثل : 1- والدتي تكشف على الكثير من أقاربنا ووالدي كذلك . وأخي لايغطي زوجته عني وعن إخواني وأنا ليست لدي الجراءة على نصحهم .
2-كما يوجد في البيت جهاز الدش الرقمي ولا أستطيع أن أنكر عليهم وإن حصل لا يستمعون لي .
3-والدي وإخواني مقصرون في الصلاة وفي بعض الواجبات الدينية. لا أدري كيف أنصحهم علماُ أني أعذر نفسي دائما بأني أحتاج إلى المزيد من العلم والجراءة والثبات .
عذرا اطلت عليكم في الأسئلة لكني محتاج هذه الإجابات جدا .
هذا والله يرعاكم ويحفظكم .
4-
5-
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته في سؤالك منكرات عظيمة حلت في كثير من بيوت المسلمين، واستهان بها كثير من الناس في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والواجب عليك الآن هو إسداء النصح لهم مع الصبر والمصابرة في ذلك، ولا ينبغي أن يكون قلة العلم عائقاً لك عن إسداء النصح وإنكار المنكر، فهذا من تلبيس إبليس، ولكن عليك بالتلطف في ذلك، فإن معاملة الوالدين بالإحسان واجبة على كل حال، قال تعالى: (3/468)
(وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [لقمان:15] ونوصيك بأن تكثر من الدعاء لأهلك جميعاً، خاصة في الثلث الأخير من الليل وفي سجودك، بصلاح الحال والاستقامة على طاعة الله عز وجل.
وأما عن كيفية النصيحة فاتبع الآداب الآتي:
أولا: املأ قلبك بالشفقة عليهم، وأخلص لله تعالى في إبداء النصيحة، واجعلها ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا عون لك على إصلاحهم.
ثانياً: تخير أحسن الطرق وأفضل الوسائل، كإهداء شريط أو كتيب يتحدث عن المنكر الذي ترغب في تغييره ويقع فيه الأهل.
أو الاتفاق مع خطيب الجمعة الذي يصلون معه على أن يتكلم عن ذلك الموضوع...وهكذا
ثالثا: تخير أفضل الأوقات، فالوقت المناسب عامل مهم في قبول النصيحة، فوقت الغضب لا يصلح لإسداء النصح، والمنهك في عمل عقله منشغل بما يعمل فيه.
رابعاً: انتقاء أفضل الكلمات، فانظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام كيف كان يخاطب أباه المشرك بألطف العبارات وأرق الكلمات، فيقول الله تعالى في سورة مريم ( إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً* يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعتني أهدك صراطاً سوياً* يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً* يا أبت أني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً) [مريم:42،45]
خامساً: تجنب النصح علانية فإن ذلك يأتي بنتيجة عكسية، فالنصيحة في السر أدعى للقبول، وفي ذلك يقول أحد السلف (من نصح أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد ذمه وشانه). (3/469)
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. وللسائل الكريم أن يستفيد من أجوبة سابقة فيها بيان للأحكام الشرعية للأسئلة التي ذكرها وهي تحت الأرقام التالية 3783 3819 3910 8975 1048 4827 7836 12851
والله أعلم.
13299
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للنجاح في الدراسة...رؤية شرعية رقم الفتوى:13299تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1422السؤال : 1-درست في مدرسة خاصة - بمبلغ مالي كل شهر - لمدة 3 سنوات وفي الامتحان الأخير طلبوا منا مبلغا ماليا مقابل النجاح -إذا دفعت أنجح وإذا لم أدفع لا أنجح - فوقعت بين أمرين التخلي عن تعبي وخسارتي للأموال الكثيرة أو الدفع أفيدوني أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلب إدارة المدرسة - خاصة أو عامة- من الطلاب مبلغاً من المال مقابل نجاحهم محرم بكل حال، لأنه إما أن يكون الطالب تجاوز الامتحان بنجاح ولا يعطاه إلا بمال فهذا ظلم له من قبلهم، وإما أن يكون الطالب لم يتجاوز الامتحان بنجاح فإنجاحه بالمال رشوة وغش، وهو محرم على الإدارة وعلى الطالب معاً، وعلى الطالب إعادة دراسته - إذا أراد - بجد واجتهاد لينال الشهادة بحق، والتي إذا عمل بها عملاً مباحاً كان رزقه حلالاً، بخلاف ما إذا أخذها بغير حق، وحيث كان الطالب مستحقاً النجاح بحق ومنع منه ما لم يدفع رشوة، وكان سيناله بذلك ضرر -كما هو حال السائل- فإن له أن يدفع المبلغ المذكور، والإثم على الآخذ دون الدافع. وراجع الجواب رقم:1713
والله أعلم.
133
عنوان الفتوى:شتم دين الإسلام كفر ، وتترتب عليه أحكام دنيوية أيضا. رقم الفتوى:133تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : شخص متزوج سب الدين .. ما الحكم في ذلك من حيث عقد الزواج والأمور المترتبة على ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. (3/470)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين كفر بالله عزوجل ، وسب الدين أعظمه الوقوع في الذات الإلهية ، ثم في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم في شيء من شعائر الدين .. وكل ذلك عظيم . فإذا وقع من مسلم فقد ارتدّ عن الإسلام عياذاً بالله من ذلك ، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : ( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنَّا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). [التوبة :65-66].
وقد نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة ، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء .
فكيف بمن تجرأ وسب الدين رأساً .
واتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما ، فلا يقربها بخلوة ولا جماع ولا غير ذلك ، ثم اختلفوا هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ ، وهل يحتاج إلى عقد جديد بعد توبته أم لا؟
والذي ننصح به من وقع في ذلك أن يغتسل ويشهد الشهادتين ويتوب إلى الله تعالى ، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح ، وأن يعلم أن باب التوبة مفتوح أمام العبد من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها ، كما قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ).
[الفرقان: 68-70].
ثم عليه أن يجدد عقد الزواج في حضور الولي وشاهدي عدل ، وليحذر من تكرار هذا الذنب العظيم ، فإن المذنب لا يدري متى يحين أجله ، ولربما قبضت روحه على إثر ردته دون إمهال للتوبة ، نسأل الله حسن العاقبة . وليستحضر ما أشرنا إليه من أن بعض الفقهاء رأى ذلك موجباً لوقوع الطلاق ، كما هو المشهور في مذهب الإمام مالك ، فلو صدر ذلك من الزوج ثلاث مرات لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجاً آخر ، ولو صدر منه مرة وقد سبق له التطليق مرتين ، فكذلك أيضاً ، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ، ووقانا جميعاً نزغات الشيطان . والله تعالى أعلم (3/471)
13301
عنوان الفتوى:الزكاة لها مصارف محددة رقم الفتوى:13301تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1422السؤال : 1-أحب نشر الدين والعلم، لذلك أتساءل هل يجوز لي أن آخذ قسما من الزكاة التي تجب في مالي وأمول به هذه الخدمات مثل النشر والطبع وما إلى ذلك من التكاليف؟ مع العلم أني أقيم في أوربا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصاريف الزكاة محددة ومبينة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرها، وهذه المصاريف هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60]
فعلى هذا السائل أن يدفع زكاته لهذه الجهات، وإذا أراد أن يعمل شيئاً من أعمال البر والخير فهذا حسن، ولكنه يتطوع به من ماله الخاص، لا من مال الزكاة، وجزاه الله خيراً
13302
عنوان الفتوى:حكم الرجوع بالهبة بعد قبضها رقم الفتوى:13302تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لفضيلتكم أن أحد أقربائي أعطاني مبلغاً من المال في فترة زواجي وقال لي بالحرف الواحد ( خذه هدية مني إليك لزواجك ) ولكن بعد مرور سنة من الزواج وقد حدث خلاف مع زوجته وتقاطعنا لفترة . ثم جاءني يطالبني بهذا المال ! فما رأي فضيلتكم في هذا ألأمر ؟ هل أرجع له المال ؟ أرجو الرد بسرعة لأني في حيرة من أمري ... والسلام عليكم (3/472)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وقد استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه، وعليه فلا يلزم الأخ السائل شيء لهذا الذي أهدى له ثم رجع بعد قبض الهدية.
والله أعلم.
13303
عنوان الفتوى:أقول العلماء فيمن رأى هلال الفطر أو الصوم وحده رقم الفتوى:13303تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : أنا مسلم مصري أقطن في المغرب وقد شاهدت هلال شهر رمضان في الليلة التي شاهده فيها المسلمون في مصر حيث رأيت الهلال وبقي لمدة 30دقيقة. إلا أن السلطات في المغرب لم تثبت لديهم رؤية الهلال وقرروا أن يصوموا في اليوم الموالي لليوم الذي صام فيه المصريون وسؤالي هو:
ما ذا علي فعله؟
لقد قررت أن أحتفل بعيد الفطر طبقاً للرؤية في مصر بغض النظر عن ما سيكون عليه الحال في المغرب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا مسألتان: المسألة الأولى هي: أنك ما دمت تعيش في المغرب فيلزمك أن تبدأ الصيام معهم، وأن تفطر معهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" رواه أبو داود بإسناد جيد.
هذا إذا كان البلد يعتمد في صيامه وإفطاره على رؤية الهلال، وليس على الحساب الفلكي، أما إن كان يعتمد على الحساب الفلكي فيمكنك الاعتماد على رؤية نفسك، أو رؤية من حولك من المؤمنين ممن يتحرون الهلال، أو رؤية بلد مجاور عند تعذر ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (3/473)
المسألة الثانية: وهي تتعلق بما إذا كنت في بلد يعتمد على رؤية الهلال وليس الحساب الفلكي، ورأيت الهلال بنفسك لكنهم لم يروه، فهل تصوم أم لا؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إذا رأى هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات عن أحمد أحدها: أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعي.
والثاني: يصوم، ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة.
والثالث: يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون" رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وذكر الفطر والأضحى فقط. ... إلخ. (مجموع الفتاوى25/114-118) لابن تيمية.
وقد سبقت أجوبة في الموضوع نحيلك على بعضها للفائدة برقم:
12036 11673 6636
والله أعلم.
1331
عنوان الفتوى:حكم متابعة الماموم للإمام إذا سها بالزيادة رقم الفتوى:1331تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : صلى الإمام الركعتين الأوليين من العصر وسها عن التشهد الأول فقام للركعة الثالثة، وبعدها بقي قاعدا للتشهد الأول فتبعه المصلون، ثم قام للركعة الرابعة وبعد أن أتم سجودها قام ظنا منه أنها الثالثة فقام معه بعض المصلين وظل البعض الآخر قاعدا حتى أنهى الركعة الخامسة ثم تبعه الجميع في التشهد الأخير ثم أدى سجدتي السهو ثم سلّم ، فما حكم الشرع في صلاة الإمام و كذا في صلاة المأمومين ؟ جزاكم الله خيرا (3/474)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فمن علم من المقتدين أن الإمام قد زاد في صلاته ثم استمر معه حتى سلم فصلاته باطلة وعليه القضاء، لأنه تعمد متابعة الإمام وهو يعلم أنه قد زاد في صلاته، ومن لم يعلم بالزيادة في صلاة الإمام حتى سلم وانتهى من الصلاة ، ثم علم أن صلاته فيها زيادة فلا بأس عليه وصلاته صحيحة .
وأما الإمام فان كان يعلم أن الركعة زائدة واستمر فيها فصلاته باطلة. وإن كان يعتقد أن صلاته صحيحة ولم يتغير اعتقاده بتنبيه المصلين ، بل بقي على حاله وظنه إلى خروجه من الصلاة فصلاته صحيحة أيضا، وإذا أخبر بزيادة ولم يكن متأكداً من عدمها فعليه سجود سهو. والله أعلم.
13316
عنوان الفتوى:هل يشترط لقبول التائبة من الزنا الحج رقم الفتوى:13316تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1- *أريد أن أسأل عالماً دينياً حول ( الزنا) ..هل التوبة لمن زنت
أكثر من مرة , يقبلها الله بأداء الفرائض فقط والصدق فيها..أم
ان فريضة الحج هي الوحيدة التي تمحو هذه الكبيرة الشنعاء ؟أ
*وهل يمكن للزانية أن تقرأ القرآن بعد نية التوبة؟
*وفي حالة الزواج بعد التوبة هل حرام إذا ذكرت التائبة نصف الحقيقة
فقط وعاشت مع زوجها على ذلك.. أليس في ذلك كذبا ؟
2- أريد أيضا أن أسأل في شيء خاص بصديقة لي هي كبرت ولم يكتب الله
لها الزواج، وهي تمارس العادة السرية مع أنها متدينة وتؤدي الفروض (3/475)
فهل في ذلك ذنب ؟ مع العلم بأن ذلك لا يؤدي بها إلى أي نوع من
الفجور الفعلي على أرض الواقع.
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر مني
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من أعظم الفواحش وعلى من وقع فيه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وراجعي الفتوى رقم:
1095 والفتوى رقم: 1106 ولا يشترط في التوبة الحج، إلا أن الحج فرض لمن استطاع إليه سبيلاً، ومن أداه فإنه يستحب له تكراره لأنه من أعظم القربات المكفرات للذنوب، يبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وراجعي الجواب رقم: 4019
ولا بأس على الزانية في أن تقرأ القرآن بعد التوبة وقبلها، بل إن قراءة القرآن من أعظم القربات، ولا يلزم التائبة من الزنا أن تخبر زوجها بذلك إذا تزوجت، بل عليها أن تستتر بستر الله. وراجعي الفتوى رقم: 11620
والله أعلم.
1332
عنوان الفتوى:لا يجوز إلقاء ما كتب عليه أسماء محترمة في النفايات رقم الفتوى:1332تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اعمل بقسم الرواتب بشركة .. واسماء الموظفين لدينا باللغة الانجليزية بالنسبة للقوائم التى تحمل اسماء الموظفين هل يجوز ان ترمى فى النفاية خصوصا ان فيها اسم عبدالله - عبدالعزيز الخ .. لكن هذه الاسماء باللغة الانجليزية افيدونا جزاكم الله خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد: لا يجوز لك إلقاء هذه الأسماء الكريمة في النفايات وبإمكانك اتلافها بأي طريقة أخرى كالإحراق أو على جهاز (الفرامة) لأن هذا الفعل ينافي تعظيم حرمات الله . الله أعلم.
13322
عنوان الفتوى:معنى كلمة (الحول) في اللغة والشرع رقم الفتوى:13322تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : ماهو المعنى الحقيقي للحول عند الشخص الذي يزكي على راتبه من العمل إذا كان راتب الشخص ينتهي بانتهاء الشهر فهل يعتبر راتب الشهر الأخير من السنة من ضمن الأموال التي يحول عليها الشهر؟ (3/476)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحول في اللغة: السنة، ويأتي بمعنى: القوة، والتغير، والانقلاب، وبمعنى الإقامة. والحول من حال الشيء حولاً: إذا دار. وسميت السنة حولاً لانقلابها ودوران الشمس في مطالعها.
وتعريف الحول شرعاً: هو مضي سنة قمرية بعد بلوغ المال نصاباً.
والمرتب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
11834 1303 3922
والله أعلم.
13325
عنوان الفتوى:إعطاء الفائدة للأقرباء جائز، ولا بد من التخلص منها د فعة واحدة رقم الفتوى:13325تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-عند التخلص من فوائدالبنوك هل يجوز إعطاء الأقارب الفقراء جزءاً منها وهل يجوزالتخلص منهاعلى مراحل أم دفعة واحدة؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من عظائم الذنوب ومن أكبر كبائرها، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وقد استفاضت أدلة القرآن والسنة بالتحذير منه، وعلى من حصلت منه أي معاملة ربوية أن يتوب من ذلك ويستغفره، ومن شروط التوبة: رد الحقوق إلى أهلها.
فيلزمه رد الفوائد إلى أصحابها إن علمهم، فإن لم يعلمهم تصدق بها في مصالح المسلمين وأعمال الخير، ومن ذلك إعطاءها للفقراء والمساكين، ولا بأس بأن يعطيها أقاربه من الفقراء والمساكين، بل ربما كان ذلك هو الأفضل، ولكن يشترط لذلك ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم، وراجع الفتوى رقم
3098 والفتوى رقم 5968 ويجب إخراجها دفعة واحدة، ولا يجوز إخراجها على مراحل. (3/477)
والله أعلم.
13329
عنوان الفتوى:الفوائد الربوية من الميراث لا تحل للورثة رقم الفتوى:13329تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-ما حكم استخدام أرباح وديعة في بنك ربوي لصيانة بيت (شقة من غرفتين في القاهرة) من ضمن الميراث(لوالدتنا رحمها الله).أيضا الوالد متوفى
من زمن بعيد.
علما بأن الوديعة أيضا من الميراث وكانت موجودة في البنك لمدة 10 سنوات , حيث قد تم توزيع الوديعة بين الورثة من دون الأرباح.
جزء من الأرباح تم توزيعه على الأقارب المحتاجين للمال وتبقى جزء منها , علما بأن الأرباح كانت تعادل 50000 ألف درهم.
الشقة كانت مغلقة لفترة طويلة حيث أن إقامتنا في الإمارات, ومبلغ الصيانة في حدود 13000 درهم .
الورثة 3 أولاد وبنت ولا يوجد لأي منا أي عقار ملك في أي مكان ونحن موظفون عاديون وكلنا متزوجون ولنا أطفال.
أرجو الإيضاح في هذا الموضوع مع جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لكم الانتفاع بالفوائد الربوية التي أخذت من البنك الربوي مقابل وضع مورثكم -الأم- مالها فيه، وقد أحسنتم حينما صرفتم جزءاً منها لأقاربكم من الفقراء، والواجب عليكم صرف البقية للمحتاجين، أو في المصالح العامة كشق طريق أو بناء مدرسة أو مستشفى ونحو ذلك، ولا يحل لكم تأثيث البيت من هذه الأرباح، وعليكم أن تكثروا من الدعاء لوالدتكم، فإن ذنب الربا ذنب عظيم.
وراجع الجواب 1120 والجواب.6689
والله أعلم.
13333
عنوان الفتوى:المساجد وأعمال الخير تمول من المال الطيب رقم الفتوى:13333تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل يجوز بناء المساجد والمدارس وأعمال الخير من أموال ربوية ؟ أوشراء أشرطه دينية وكتب بتلك الأموال وتوزيعها في سبيل الله من باب الحث على الخير؟
كذلك الأموال التي تؤخذ من دخل الأشرطة الغنائية ومحلات الحلاقة هل يجوز صرفها على أعمال الخير؟ أرجوا الرد على ص.ب 2368 أبها (3/478)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي بناء المساجد والمدارس الإسلامية من المال الناشئ من الربا لأن المال الحاصل من الربا مال حرام وخبيث، وهذه الأعمال ينبغي أن تمول من الحلال الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً"
قال ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية: وهذا الحديث يحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فإنها هي التي تزكو وتنمو عند الله تعالى. ص:59 شرح الأربعين وعلى هذا فإنه لا ينبغي بناء المساجد، ولا ما في معناها من أعمال الخير من الأموال الربوية الخبيثة.
والله أعلم.
13335
عنوان الفتوى:أهل جدة يحرمون منها رقم الفتوى:13335تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لظروف عملي فأنا مقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأنوي الحج هذا العام للمرة الأولى إن شاء الله ولكن عند ذهابي لاستخراج تصريح الحج وجدت أنه يجب أن يتم ذلك عن طريق مطوف والذي يتقاضى مبلغاً لا يقل عن ألف ريال للفرد وهذا يعتبر عبئاً علي فى الوقت الحالي هذا وقد يسر الله لي صديقاً مقيماً بمكة وقد دعاني للحج بمرافقته من مكة وقد سمعت العديد من الآراء بخصوص مكان الإحرام والسؤال هو
هل يجوز أن أذهب لهذا الصديق بملابسي العادية وأبدأ إحرامي من عنده حيث أني سمعت أن جدة لها نفس حكم أهل مكة لأن المسافة بينهما أقل من مسافة القصر؟
وما الحكم إذا أحرمت من جدة وأجلت لبس المخيط حتى الوصول إلى مكة و هل أعتبر معذورا أو غير معذور في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وكذلك أهل جدة يحرمون من جدة، ومن أخر منهم الإحرام إلى مكة لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، ومن أحرم منهم من جدة ولكن لبس المخيط فعليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)[البقرة:196] وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين. (3/479)
ولا يجوز لأحد أن يفرض على الناس رسوماً مقابل التصريح لهم بالحج، لأن الله قد صرح لهم بالحج، بل أوجبه عليهم، وجعله ركناً من أركان الدين.
والله أعلم.
13337
عنوان الفتوى:الدقيق أولى بالإجزاء في الكفارة من الحب رقم الفتوى:13337تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز أن أكفر بالدقيق توزيعه على المحتاجين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من لزمته كفارة من يمين أو انتهاك لحرمة رمضان أو غير ذلك، وكان حكمه الإطعام، فلا حرج عليه في إخراج الدقيق في الإطعام، قال صاحب الإقناع في معرض الكلام على ما يخرج في زكاة الفطر: (ويجزئ صاع دقيق وسويق؛ ولو مع وجود الحب): قال البهوتي شارح الإقناع:( قال المجد: بل الدقيق أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنته، كتمر نزع نواه) ولا فرق بين زكاة الفطر والكفارة في هذا.
الله أعلم.
13341
عنوان الفتوى:إهداء ثواب القراءة للأحياء لا يصح رقم الفتوى:13341تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-بعد الانتهاء من ختم القرآن : هل يجوز أن أهديه إلى (أقصد بذلك ختام القرآن) والدي أو عن صاحبه أو عن أولاده وعن أهل بيته (أقصد به القارىء نفسه) ......
وهل يمكن أن تكون النية لكل جزء عن شخص معين
من الأحياء والأموات .....
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (3/480)
فقد تقدمت مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للأموات في الفتوى رقم 3406 والفتوى رقم 2288 ولا بأس بأن تكون النية أن لكل ميت جزءاً معيناً من القرآن، أما الأحياء فلا يصح أن تؤدى عنهم أي عبادة بدنية، إلا الحج والعمرة للمعضوب ونحوه، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يقرأ...إلخ
والله أعلم.
13342
عنوان الفتوى:حكم قتل القطط بالسم رقم الفتوى:13342تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز وضع السم للقطط الضارة حيث تأكل الحمام والدجاج والأرانب ..أفيدوني جزاكم الله خيرا..
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم تكن هناك أي وسيلة للتخلص من ضرر هذه القطط إلا بقتلها فلا بأس في قتلها وليكن بطريقة ليس فيها تعذيب إن أمكن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" رواه مسلم وإذا كان القتل بالسم سيتم بسرعة بحيث لا يطول عذابها فلا بأس به، أما إذا كان لا يتم إلا ببطء فالظاهر هو عدم جوازه حيث أمكن غيره، فإن لم يمكن غيره وتعين هو وسيلة للقتل جاز رفعاً للضرر.
والله أعلم.
13345
عنوان الفتوى:مدُّ الرجلين اتجاه القبلة لا حرج فيه رقم الفتوى:13345تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : عندما ننام في اتجاه القبلة هل يكون هذا مكروهاً أو حراماً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على كراهة مد الرجلين إلى جهة القبلة، وذلك تعظيماً وتنزيهاً لها، ولا يخفى أن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا بد لها من مستند، من كتاب، أو سنة، أو قياس صحيح، أو إجماع منعقد.
ولم نقف على شيء من هذه يشهد لهذه المسألة، وينضاف إلى هذا أن الأصل في الأشياء: -أطعمة أو أفعالاً أو هيئات- الإباحة، وبالتالي فإن مد الرجلين إلى اتجاه القبلة جائز لا شيء فيه.
والله أعلم. (3/481)
13348
عنوان الفتوى:رد الحقوق إلى أهلها من شروط التوبة رقم الفتوى:13348تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : سرقت مالا من أكثر من صاحب عمل كنت أعمل عندهم من سنين ولا أعلم مقادير هذه الأموال بالضبط ولا أدري ماذا اشتريت بها، ماذا أفعل الآن بعد أن تبت إلى الله وما حكم ما عملت وكيف أكفر عنه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ أموال الناس بغير حق يعتبر إثماً عظيماً وذنباً جسيماً، ويجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ومن شروط التوبة: رد الحقوق إلى أهلها.
وعليه فلا بد أن ترد ما أخذته منهم ولو بطريقة غير مباشرة، وعليك أن تبذل في سبيل ذلك كل ما أتيح لك من وسائل، فابحث عن أصحاب هذه الأموال إن كانوا أحياء، فإن ماتوا فابحث عن ورثتهم الشرعيين، فإن تعذر عليك الوصول إليهم فتصدق بتلك الأموال في وجوه الخير، وإن كنت لا تعلم مقدار ما أخذت فاعمل بغلبة الظن مع الاحتياط، فإن كنت شاكاً هل أخذت ألفاً أم أخذت ألفاً ومائة؟ فاجعلها ألفاً ومائة احتياطاً.
والله أعلم.
13349
عنوان الفتوى:كفارة من وقع في نذر اللجاج رقم الفتوى:13349تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لي سؤال :
لقد حلفت بالله بأنني سأقلع عن التدخين وفي حالة رجوعي إليه سأصوم شهرا
وفعلا أقلعت عنه إلا أنني رجعت للتدخين مرة جديدة
سؤالي هل فعلا أصوم شهراً كما حلفت أو علي كفارة يمين ؟؟
أفيدوني أفادكم الله وافتوني الفتوى الأسهل والأصح
وأكون شاكرا لكم إذا أعلمتموني باسم الشيخ صاحب الفتوى
وجزاكم الله عنا كل خير
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر -مثلاً- فمذهب أكثر العلماء أن هذا هو نذر اللجاج والغضب، ويجزئه فيه كفارة يمين، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم. (3/482)
وقد سبق بيان كفارة اليمين مع حكم الحلف على ترك المعصية في جواب سابق برقم:
9302
والله أعلم.
13351
عنوان الفتوى:الدعاء بعد الصلاة.... الصورة الجائزة... والصورة الممنوعة رقم الفتوى:13351تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم
سؤالي هو - هل الدعاء بعد الصلاة بشكل جماعي أو فردي بدعة أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل:
"لا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
واختلف أهل العلم في المقصود بدبر الصلاة في هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الدعاء، فقال بعضهم: المقصود به الدعاء بعد الانتهاء والسلام من الصلاة، وهو قول له حظه من النظر والاستدلال، وعليه جمهور أهل العلم، وقال آخرون منهم ابن تيمية وابن القيم: المقصود به آخر الصلاة قبل السلام، وهو قول قوي تؤيده المرجحات الآتية:
الأول: أن الغالب استعمال كلمة الدبر للجزء من الشيء، فدبر الحيوان جزء منه، وكذلك دبر الصلاة.
الثاني: أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بعد الصلاة لم ينقل فيه دعاء، وإنما نقل الاستغفار والتهليل والتسبيح، وغيره من الأذكار.
الثالث: أن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء خارجها.
وعليه فنقول: الأفضل أن يدعو الإنسان قبل تسليمه من الصلاة، وله أن يدعو بعد الصلاة، لكن لا يداوم على ذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدعو بعد فراغه من الأذكار التي تقال عقب الصلاة فحسن، لأنه سيكون دعاء بعد عمل آخر هو الذكر.
وبهذا يتبين أن دعاء الإمام لنفسه بعد الصلاة، أو دعاء أحد المأمومين لنفسه ليس من البدعة في شيء. (3/483)
أما الدعاء الجماعي -أي أن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون- فهذا لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه، ولا عن أحد من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
13352
عنوان الفتوى:الدعاء بعد الصلاة.... الصورة الجائزة... والصورة الممنوعة رقم الفتوى:13352تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : 1السلام عليكم
سؤالي هو - هل الدعاء بعد الصلاة بشكل جماعي أو فردي بدعة أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل:
"لا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
واختلف أهل العلم في المقصود بدبر الصلاة في هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الدعاء، فقال بعضهم: المقصود به الدعاء بعد الانتهاء والسلام من الصلاة، وهو قول له حظه من النظر والاستدلال، وعليه جمهور أهل العلم، وقال آخرون منهم ابن تيمية وابن القيم: المقصود به آخر الصلاة قبل السلام، وهو قول قوي تؤيده المرجحات الآتية:
الأول: أن الغالب استعمال كلمة الدبر للجزء من الشيء، فدبر الحيوان جزء منه، وكذلك دبر الصلاة.
الثاني: أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بعد الصلاة لم ينقل فيه دعاء، وإنما نقل الاستغفار والتهليل والتسبيح، وغيره من الأذكار.
الثالث: أن الدعاء داخل العبادة أفضل من الدعاء خارجها.
وعليه فنقول: الأفضل أن يدعو الإنسان قبل تسليمه من الصلاة، وله أن يدعو بعد الصلاة، لكن لا يداوم على ذلك لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدعو بعد فراغه من الأذكار التي تقال عقب الصلاة فحسن، لأنه سيكون دعاء بعد عمل آخر هو الذكر. (3/484)
وبهذا يتبين أن دعاء الإمام لنفسه بعد الصلاة، أو دعاء أحد المأمومين لنفسه ليس من البدعة في شيء.
أما الدعاء الجماعي -أي أن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون- فهذا لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه، ولا عن أحد من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
13353
عنوان الفتوى:الصوفية .... وقت ومكان ظهورها رقم الفتوى:13353تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : -هل الطرق الصوفية موجودة في الإسلام منذ بدايته أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفظ الصوفية لم يكن معروفاً في القرون الثلاثة المفضلة وإنما اشتهر الكلام بهذا اللفظ بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة وبين الناس نزاع طويل في سبب التسمية بذلك.
وأول ما ظهر التصوف في البصرة لما كان في أهلها من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك.
ثم انتسب إليهم من ليس فيهم من طوائف أهل البدع والزندقة، فتشعب التصوف وتنوع، وصار أهله أصنافاً. وعلى المسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير القرون القرون المفضلة، وأن الطريق الموصلة إلى الله عز وجل طريق واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن التمس الوصول إلى الله من غير هذه الطريق ضل.
والله أعلم.
13355
عنوان الفتوى:رصد الجوائز تأخذ حكم ما رصدت لأجله رقم الفتوى:13355تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : نحن مجموعة من الشباب يصل عددنا إلى 35 شخصاً نقوم بإعداد بطولات في كرة القدم بحيث أن كل واحد منا يدفع 10 دراهم أي ما مجموعه 350 درهم (3/485)
فيحصل الفريق الفائز منا على هذا المبلغ أو على الجوائز التي تم شراؤها بذلك المبلغ.
السؤال:هل ما نقوم به حرام أو فيه مقامرة .
أفيدونا أثابكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كرة القدم تدخل في إطار النشاطات الجائزة إن خلت من العوارض التي تحرمها، مثل كشف العورة والاختلاط، وضياع الصلوات، والتفريط في بعض الواجبات.
وعليه، فرصد الجوائز لها يدخل في حكم رصد الجوائز للأمور المباحة، مثل السباق على الأقدام، والمصارعة، وقد سبقت الإجابة على هذا الموضوع محررة برقم: 11604 ورقم: 3381
والله أعلم.
13359
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالجنب الذي لا يستطيع استعمال الماء رقم الفتوى:13359تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : إذا احتلم شخص ولسبب المرض أو لسبب آخر لا يستطيع الغسل ولكن يستطيع الوضوء فماذا عليه أن يفعل؟ هل يتوضأ أو يتيمم(مع وجود الماء) لأجل الصلاة؟
1-هل يجوز له الصلاة وهل له أن يقضي الصلاة بعد زوال المشكلة (المرض)
2-هل يجوز له أن يؤم الناس في الصلاة؟
3-في هذه الحالة هل يجوز له قراءة القرآن والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
4-هل يجوز له دخول المسجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه حدث أكبر وهو لا يستطيع الغسل لعذر من مرض أو غيره فإنه يتيمم ولا يتوضأ، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. فإذا صلى بهذا التيمم فلا قضاء عليه، ولا بأس في أن يؤم الناس لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟" قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. رواه أحمد وأبو داود. (3/486)
ولا بأس أيضاً في أن يدخل المسجد للصلاة أو غيرها، ولكن لا يدخله قبل أن يتيمم.
ولا بأس أيضاً أن يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. بل إن هذه الثلاثة الأخيرة تجوز للجنب وإن لم يتيمم، أما قراءة القرآن فتجوز على الراجح من أقوال العلماء، ولكن بدون مس، وأما الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم في جوازهما للجنب خلافاً.
والله أعلم.
13360
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالجنب الذي لا يستطيع استعمال الماء رقم الفتوى:13360تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : إذا احتلم شخص ولسبب المرض أو لسبب آخر لا يستطيع الغسل ولكن يستطيع الوضوء فماذا عليه أن يفعل؟ هل يتوضأ أو يتيمم(مع وجود الماء) لأجل الصلاة؟
هل يجوز له الصلاة وهل له أن يقضي الصلاة بعد زوال المشكلة (المرض)
وهل يجوز له أن يؤم الناس في الصلاة؟
وفي هذه الحالة هل يجوز له قراءة القرآن والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهل يجوز له دخول المسجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (3/487)
فمن كان عليه حدث أكبر وهو لا يستطيع الغسل لعذر من مرض أو غيره فإنه يتيمم ولا يتوضأ، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. فإذا صلى بهذا التيمم فلا قضاء عليه، ولا بأس في أن يؤم الناس لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟" قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. رواه أحمد وأبو داود.
ولا بأس أيضاً في أن يدخل المسجد للصلاة أو غيرها، ولكن لا يدخله قبل أن يتيمم.
ولا بأس أيضاً أن يقرأ القرآن مادام متيمماً وله أن يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتيمم.
والله أعلم
13362
عنوان الفتوى:المريض بسلس البول يتوضأ لوقت كل صلاة... أم يصلي به صلواته كلها رقم الفتوى:13362تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : أنا من الأشخاص الذين عليهم أن يتوضؤوا لكل صلاة؟ فهل أتوضأ بعد دخول وقت الصلاة أم يمكن أن أتوضا قبله بدقائق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صاحب السلس، هل يلزمه الوضوء لكل فرض بعد دخول وقته، ثم يصلي به ما شاء من النوافل، أم أنه يجوز له أن يتوضأ وضوءا واحداً، ويصلي به كل صلواته ما دام لم ينقض بناقض غير السلس الملازم له؟
فذهب أحمد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، واحتجوا بما رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة." وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤط في تحقيق جامع الأصول (3/488)
قال ابن قدامة: (إذا ثبت هذا، فإن هذه الطهارة مقيدة بالوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تتوضأ عند كل صلاة" ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن توضأ صاحبها قبل الوقت وخرج منه شيء، بطلت طهارته) ج:2/ص:341
وذهب مالك وعكرمة وربيعة إلى أن صاحب السلس يجوز له أن يتوضأ وضوءاً واحداً، ويصلي به صلواته كلها ما دام وضوؤه لم ينقض بناقض غير ذلك السلس الملازم له.
وهؤلاء احتجوا بما رواه مسلم من حديث فاطمة بنت حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما شكت إليه الدم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي" قالوا: ولم يأمرها بوضوء، وحكم صاحب السلس إنما أخذ بالقياس عليها.
والمذهب الأول أحوط، والقائلون به أكثر.
وعليه، فإن هذا السائل حكمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وإن توضأ قبله -ولو بدقائق- وخرج منه شيء بطلت طهارته على رأي أهل المذهب الأول، وهو المذهب الذي نميل إليه وننصح به.
والله أعلم.
13364
عنوان الفتوى:حكم بيع الألبسة الفاتنة والمغرية رقم الفتوى:13364تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز للمسلم أن يبيع ألبسة فاتنة ومغوية؟ إن كان الجواب نعم فاذكروا لي الشروط. وإن كان الجواب المنع فاذكروا لي الأسباب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي:
(ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه) وعليه فنقول: إذا كانت هذه الألبسة تباع لمن ينتفع بها الانتفاع المباح، كأن تباع للمرأة التي تتجمل بها لزوجها فإنه يجوز بيعها والحالة هذه. (3/489)
وأما إن كانت تباع لمن تتبرج به أمام الأجانب فلا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة: 2] ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وعن بيع السلاح أيام الفتنة، أي في زمن القتال بين المسلمين، وأما إن جهل البائع حال المشتري فالعبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال تلك السلعة في معصية الله حرم بيعها، وإن كان العكس جاز.
والله أعلم.
13365
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في المسجد أو ساحته إذا كان فيها قبر رقم الفتوى:13365تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بجانب البيت مسجد ويقال لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد والمسجد يوجد بساحتة قبر فما الفتوى في هذا الموضوع ويرجى من المسئولين الاهتمام بهذا الموضوع لأنه سبب لي مشكلة كبيرة وأيضاً بأني تحدثت مع أحد شيوخنا الذين يصلون بهذا المسجد فقالوا لي بأنه ليس هناك حرج لأن القبر ليس بجانب القبة وأنه بخارج المسجد ولكني قرأت قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ( لعن الله اليهود والنصارى يتخذون قبور أهليهم مساجد) وفي قول آخر يقول النبي عليه السلام: ( إني أنهاكم عن ذلك) وكل ما ينهى عنه سيدنا محمد عليه السلام ينهى عنه الله سبحانه وتعالى
وشكراً لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه. وأخرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" (3/490)
ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها القبور، أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه، فلا يؤثر ذلك على الصلاة فيه.
وانظر الفتوى رقم:
4527
والله أعلم.
13369
عنوان الفتوى:علاج الوسوسة في العقيدة رقم الفتوى:13369تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-أعاني من الوسوسة الشديدة في العقيدة ولا أدري هل هذا يعد شركاً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن ما تدفع به الوسوسة في جواب سابق برقم:
2081 ونزيد هنا أمراً نرشد إليه الأخ السائل ليستعين به في دفع ما يلقيه الشيطان في قلبه في أمور عقيدته، وذلك هو التفكر فيما حوله من مخلوقات، فإن من أجال النظر ودققه في المخلوقات الكثيرة، صغيرها وكبيرها، توصل إلى معرفة خالقها ولا بد، فما من حدث إلا وله محدث، وما من فعل إلا وله فاعل، والعدم لا يخلق شيئاً، وفاقد الشيء لا يعطيه، فالتفكر في المخلوقات يسوق العقل سوقاً إلى التسليم بوجود الخالق سبحانه، وصدق من قال:
وفي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد
والنظر الدقيق في المخلوقات والتفكر فيها طريق يوصل إلى الإيمان، شهدت بذلك نصوص القرآن والسنة.
ولكن الشيطان يحاول جر الإنسان ليتفكر فيما لا يقدر على التفكر فيه، وهو ذات الله سبحانه وتعالى، ثم يقوده بعد ذلك إلى الإنكار، وعلى المؤمن أن لا يستجيب لهذا الاستدراج من عدو الله وعدوه، وعليه أن يوظف عقله في التفكير فيما يقدر عليه، وهو التفكر في الكون الفسيح، وما فيه من عجائب، ثم ليضع على نفسه هذا السؤال: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)[الطور:35] وأما عن الوسوسة هل هي من الإيمان أم من الشرك؟ فقد سبق جواب عن ذلك برقم: 7950 (3/491)
والله أعلم.
1337
عنوان الفتوى:لا يجوز الانحناء عند القاء التحية رقم الفتوى:1337تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نذهب إلى اليابان للدراسة:
وعادة الشعب الياباني الانحناء إلى الأمام عند القاء التحية. فما حكم ذلك بالنسبة لنا كمسلمين؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشرع الانحناء عند القاء التحية لما رواه الترمذي وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم". قال الترمذي: هذا حديث حسن.
والإنحناء في معنى الركوع، فلا يجوز إلا لله عز وجل.
وأما المعانقة فقد ورد ما يفيد جوازها للقادم من سفر. وينبغي إعلام هؤلاء بأن مخالفتك لهم في هيئة التحية إنما هو التزام منك بدينك، وليس تكبراً ولا ترفعاً عليهم. والله أعلم.
13370
عنوان الفتوى:ما دام المرض متحققاً فلا داعي لكتابة تشخيص غير صحيح رقم الفتوى:13370تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طابة جامعية مرضت في أول أيام الامتحانات النصفية ولم أستطع الذهاب إلى المستشفى من شدة المرض وفي اليوم التالي تقدمت إليهم بورقة عذر من طبيب حيث كتب لي إجازة وتشخيص الحالة غير الحالة التي كنت عليها من المرض حيث أعطاني الورقة دون ذهابي للمستشفى (3/492)
فقدمت هذه الورقة للجامعة حتى يسمحوا لي بإعادة الاختبار فهل في هذا نوع من التزوير ؟
أفيدوني جزاكم الله خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه أما بعد:
فإن ما أقدمتِ عليه يعد خطأً وكذباً، وكان الواجب عليك أن تأخذي من الطبيب تقريراً فيه التشخيص الحقيقي للحالة، ولا ندري ما الداعي لكتابة تشخيص غير صحيح.
والواجب عليك الآن هو أن تستغفري الله وتتوبي من ذلك، ولا تعودي لمثله أبداً، ولا يلزم غير ذلك.
والله أعلم.
13372
عنوان الفتوى:حزب التحرير...مؤسسه .... أفكاره ومعتقداته رقم الفتوى:13372تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : أريد معلومات عن حزب التحرير ؟
أفكاره = معتقداته == ورأي الشرع في هذا الحزب
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير .والسلام عليكم ورحمة الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحزب التحرير حزب سياسي تبنى الدعوة إلى وجوب إعادة الخلافة الإسلامية، لكنه اعتمد في ذلك على تغيير الثقافة في الفكر كأداة رئيسية لتحقيق ذلك، وتبنى وسائل واجتهادات عديدة انتقدها عليه جماهير علماء المسلمين المعاصرين لتصادمها مع النصوص والمقاصد الشرعية.
وقد أسسه تقي الدين النبهاني الذي ولد في عام 1909 وتوفي في عام: 1979
وهو فلسطيني الأصل، ودرس في الأزهر، وعمل قاضياً ثم انتقل إلى الأردن، وعمل بها مدرساً في الكلية الإسلامية.
وفي عام 1952 أسس حزبه وتفرغ لرئاسته، وتنقل بين دول بلاد الشام، وأصدر الكتيبات والنشرات التي يعتبرها المنهج الثقافي لحزبه إلى أن توفي في بيروت، وبقي للحزب فروعه في الأردن ولبنان وغيرها من البلدان. وخلاصة منهجهم التغييري تقوم على ثلاث مراحل: (3/493)
الأولى: الصراع الفكري، ويكون بالثقافة التي يطرحها الحزب.
الثانية: الانقلاب الفكري، ويكون بالتفاعل مع المجتمع عن طريق العمل الثقافي والسياسي.
الثالثة: تسلم زمام الحكم، ويكون عن طريق الأمة تسلماً كاملاً.
ومن المنزلقات التي وقع فيها هذا الحزب أن حدد لكل مرحلة مدة زمنية محددة، فالمرحلة الأولى مدتها ثلاثة عشر عاماً، من تاريخ تأسيس الحزب، ثم مددها ثانياً إلى ثلاثين عاماً نتيجة الظروف والواقع.
ورغم أن المدتين قد مضتا فلم يحصل شيء مما ادعو تحقيقه.
ومن الانحرافات لديهم: إغفال الجانب التربوي لأفراده، وإهمال جانب الروح، والتعامل مع الإنسان تعاملاً فكرياً فحسب.
ومن الانحرافات أيضاً: إنكار الحزب لعذاب القبر ونعيمه، وتحكيم العقل في المسائل العقدية. وتخليه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك لديهم من معوقات العمل المرحلي، وهو أيضاً من مهمات الدولة المسلمة عندما تقوم... إلى غير هذا من الانحرافات. بالإضافة إلى فتاويه غير المنضبطة بضوابط الفهم الصحيح، مثل: إباحة مصافحة وتقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وبغير شهوة، وجواز دفع الجزية من قبل الدولة المسلمة للدولة الكافرة، وسقوط الصلاة عن رجل الفضاء المسلم. إلى غير ذلك من الفتاوى التي تدل على عدم انضباط الحزب بمنهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، ولهذا الحزب انتشار الآن في كثير من البلدان كبلاد الشام وبعض البلاد العربية، وبعض دول أوربا خاصة النمسا وألمانيا.
والله أعلم.
13373
عنوان الفتوى:التعبد بالرقص والتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام بدعة منكرة رقم الفتوى:13373تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : (3/494)
1-أبي رجل متدين يحافظ على جميع عباداته صحيحة، استفساري بخصوصه وهو أنه يلتقي مع إخوة في يوم واحد من كل أسبوع لذكر الله والصلاة والرقص على قصائد مدح الرسول عليه الصلاة ولكن أحيانا يكون رقصهم مبالغاً فيه لدرجة التمايل الشديد وأحيانا القفز والتلفظ بكلمة الله الله مع تحريك الرأس هل هذا جائز ، كما لاحظت على والدي أنه يحترم شيخه ويحبه بدرجة كبيرة لدرجة أنه أخذ قصاصات من شعر لحية الشيخ للتبرك به ويبرر ذلك بأنه كان الصحابة يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام بماء وضوئه ونعله 00 الخ أخاف على والدي من الوقوع في الحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تخصيص العبادة بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة لم يرد بها الشرع يعد من البدع المحدثات، وقد قال رسول الله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم.
وعليه، فما يفعله والدك يعد من البدع والمحدثات الممنوعة، أما إذا انضاف إلى ذلك التعبد بالرقص، والتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإطرائه صلى الله عليه الصلاة والسلام، أو دعائه والاستغاثة به، فإن البدعة تكون أشد وأشنع.
وراجع الفتاوى:
6891 1888 6482 1258
والله أعلم.
13383
عنوان الفتوى:شراء سلعة بثمن آجل وبيعها بأقل من ثمن الشراء لمن اشتراها منه لا يجوز رقم الفتوى:13383تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : إذا أردت الاقتراض من البنك عن طريق شراء وبيع السيارات عن طريق البنك (أي تشترى وتباع في نفس بنك) فهل يجوز ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حقيقة هذه الصورة هي (بيع العينة) وهي أن يشتري الشخص شيئاً بثمن آجل، ثم يبيعه لمن اشتراه منه بثمن حالٍّ أقل من ثمن الشراء، وهذا في الحقيقة ربا، وإنما أدخلت السلعة حيلة لأنه اقتراض إلى أجل بزيادة. (3/495)
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أبو داود وغيره.
وراجع الفتوى رقم: 5987.
والله أعلم.
13387
عنوان الفتوى:دخول دار الكفر بأمان لا يبيح أموالهم وغدرهم رقم الفتوى:13387تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نحن نعيش في دولة كافرة لأسباب سياسية ونحاول بقدر الإمكان أن نعمل للهجرة فما حكم التزوير بالأوراق الرسمية للحصول على مرتب من الدولة لا نستطيع الحصول عليه إلا به؟
علماً أنه ليس في ذلك ضرر على المسلمين ولا حتى على أحد وإن أهل البلد يفعلون ذلك أيضاً، وهو شيء قد يكون عاديا وأنا أرى أن منعي من هذه المساعدة ظلم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء يقررون أن من دخل دار الكفر بأمان، فلا يحل له غدرهم بشيء من أموالهم وأنفسهم، هذا إن كانوا حربيين، فإن كانوا غير ذلك فمن باب أولى.
وعليه، فنقول للأخ السائل: طالما أنك دخلت هذا البلد بأمان، فلا يحل لك أن تأخذ من أموالهم ما يعتبرونه خيانة وغدراً، وعليك أن تسعى جاهداً للخروج من بلاد الكفر، وطلب الرزق في بلاد المسلمين.
فإن اضطررت إلى البقاء فاستعن بالله، واطلب الرزق الحلال، ولا يحملنك كفر القوم على أن تأخذ ما لا يحل لك، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم" رواه مسلم.
والله أعلم.
13389
عنوان الفتوى:ما ورد في الدعاء أثناء القراءة في الصلاة رقم الفتوى:13389تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال :
في صلاة التراويح أو القيام وأثناء قراءة الإمام لقراءة القرآن ، قطع الإمام القراءة فجأة وأخذ يدعو ومن خلفه من المأمومين يؤمنون ثم عاد واستأنف القراءة ، فهل فعله صحيح ؟ وإذا كان غير صحيح فهل تبطل الصلاة بذلك ؟ (3/496)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك عند مرور المصلي بآية رحمة فسألها أو آية عذاب فاستعاذ منها فلا حرج فيه، بل يستحب بشرط أن تكون الصلاة نافلة، للحديث الذي رواه أبو داود عن حذيفة يرفعه، "وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ" وما رواه أيضاً عن عوف بن مالك قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ"
وما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة أنها مرت بهذه الآية: (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم، فقيل للأعمش في الصلاة؟ فقال: في الصلاة.
وهذا يستحب للإمام والمأموم أثناء قراءتهم في صلاة النافلة، أما في صلاة الفرض فلا يستحب، قال ابن قدامة: (ولا يستحب ذلك في الفريضة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة، مع كثرة من وصف قراءته فيها)
وينبغي للإمام في صلاة الليل أن يوجز في ذلك حتى لا يشق على غيره من المأمومين، أما إذا قطع القراءة لغير ما ذكر، وقام يدعو ومن خلفه يؤمن، فإن هذا محدث غير مشروع، وعلى المسلم اجتنابه في صلاته، وإن كان لا يبطل الصلاة. وينصح الإمام بترك ذلك، فقد كره بعض السلف كالإمام مالك الاجتماع للدعاء في رمضان عند ختم القرآن، رغم أن ختم القرآن موطن من مواطن استجابة الدعاء التي جاءت بها الآثار، فما بالك بالدعاء في موطن لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء.
والله أعلم.
1339
عنوان الفتوى:من نذر نذراً ثم عجز عن الوفاء به في بعض الأحيان متكرراً كالصوم رقم الفتوى:1339تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لقد نذرت أن أصوم خمسة أيام من كل شهر في حالة شفاء الوالد، وكان هذا قبل حوالي سنتين وأنا حاليا أصوم هذه الأيام ولكن في بعض الأحيان لا أستطيع الصيام مع العلم أنني لم أحدد أي مدة للصيام فما الحكم في ذلك وماذا افعل اذا لم استطع الوفاء بالنذر؟ (3/497)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فمن نذر نذرا مما يعتبر قربة كالصوم لزمه الوفاء به بلا خلاف، وقد امتدح الله عباده الموفيين بالنذر ،قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)-[الإنسان:7] ، وقال تعالى: (وليوفوا نذورهم)[الحج:29] وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ،ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"- رواه البخاري.
فعليك أن توفي بنذرك إلا أن يحول بينك وبين الوفاء به عذر من مرض أو عجز مستمر فيسقط عنك، وتكفر كفارة يمين، فإن زال العذر رجعت إلى الوفاء به مرة أخرى. وفقك الله إلى بر أبويك.
والله أعلم.
13390
عنوان الفتوى:الزاني بالمتزوجة لا حق له في الولد رقم الفتوى:13390تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : ما رأي الدين برجل زنى بامرأة متزوجة وأنجب منها طفلاً وهل له من توبة؟ وكيف يكفر عن ذلك؟ وما مصير ذلك الطفل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم الزنى، وتوبة الزاني في جواب سبق برقم:
1095
وأما عن الطفل الذي زعم السائل بأنه ابنه من الزنى، فنقول:
ليس الأمر كما ظن السائل، فإن المرأة إذا كانت ذات زوج، فإن الولد ينسب لهذا الزوج، ولا يربطه بالزاني رابط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" البخاري ومسلم.
فالمرأة إذا كانت زوجة لرجل، فإنها تصبح فراشاً له، فإذا أتت بولد، فإنه يلحق ذلك الزوج في النسب، والميراث وسائر الأحكام، ما لم ينفه الزوج عن نفسه بلعان. (3/498)
أما الزاني، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "العاهر"، فليس له إلا الخيبة والخسران، ولا حق له في الولد، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وللعاهر الحجر" فإن العرب تقول:
لفلان الحجر أي له الخيبة.
والله أعلم.
13391
عنوان الفتوى:حكم من أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع رقم الفتوى:13391تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : حكم من شرب بعد أذان الفجر بخمس دقائق، وهو يعلم أن الفجر لم يؤذن، وبعد أن شرب سمع إقامة الصلاة، وأكمل الصيام فما الحكم؟
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع، ثم بان خلاف ظنه، فعليه قضاء ذلك اليوم إن كان من صوم واجب، وهذا مذهب جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة، ودليلهم على ذلك قوله سبحانه: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة:187].
وهذا لم يتم صومه، بل أكل في النهار.
ولتمام الفائدة راجع الجوابين رقم: 2227، 6593.
والله أعلم.
13392
عنوان الفتوى:يجوز مسح الخفين والجوربين على كل حال رقم الفتوى:13392تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل يجوز لنا عند الظروف الصعبة وخاصة في البرد الشديد أثناء الوضوء أن نمسح على ما نلبس في القدمين من جرابات صوف مثلا أو على البوت الطويل وخصوصا أثناء تواجدنا في أماكن العمل لصعوبة الخلع واللبس وإذا كان يجوز ما هي الطريقة الصحيحة لذلك وما شروطها إن وجدت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز المسح على الخفين ونحوهما من الجوارب والأحذية، ويستوي في ذلك الحر والبرد، وصعوبة الخلع وسهولته إلا أن لذلك شروطاً وأحكاماً راجعها في الفتاوى: 5799 5345 12368 4675 (3/499)
والله أعلم.
13393
عنوان الفتوى:لا تشغل نفسك بالأوهام رقم الفتوى:13393تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-من حوالي تسع سنوات وهو يأتيني ضيق في الصدر وحزن إلى درجة البكاء وذلك بعد صلاة الفجر إلى العاشرة صباحاًمن اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك إلى اليوم السادس أوالسابع من كل عام...فما تظنون ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن العلاج في كتاب الله تعالى، قال عز وجل: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:28]
ويقول سبحانه وتعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً) [الاسراء:82]
وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يعيش مع القرآن يتدبر معانيه ويتعظ بمواعظه، والشيطان يبذل جهده في صرف الإنسان عن هذا الباب العظيم من الخير، قال تعالى عن الشيطان: ( وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)[المائدة:91]
ولا تشغل نفسك -أخي الكريم- بالتفكير والظنون في سبب ما يحدث لك، لأن ذلك يجرك إلى الأوهام التي لا تنتهي. والذي نرشدك إليه أن تطرق باب أكرم الأكرمين، ورب العالمين، وتنزل به حاجتك، وترفع يديك بصدق ويقين تام، وسترى الفرج -إن شاء الله- ولا يمنع ذلك من أن تعرض نفسك على طبيب أو على من تثق بدينه وتقواه، وتطلب منه أن يرقيك.
وانظر الفتوى رقم:
11500 ففيها دعاء الكرب.
والله أعلم.
13394
عنوان الفتوى:مسائل في الرقية من مس الجن... كمخاطبة الجني وضرب الممسوس. رقم الفتوى:13394تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : أود أن أطرح عليكم بعض الأسئلة وإن كانت هي موجهة لفضيلة الشيخ:علي جبرين وإن لم يكن لا حرج. وهي أسئلة في مجال الرقية الشرعية: (3/500)
1- في حال حضور المس (الجن) نخاطبه: برفع اليدين للمريض.هل يجوز أن تستعمل هذه الطريقة أم لا.
2- هل يجوز وضع اليد على رأس المرأة؟
3- عند حضور الجني الملتبس في المريض في بعض الأحيان يتمرد ولا يخرج. فنلجأ لضرب المريض وتلاوة القرآن ولكنه لا يخرج فما العمل؟
4- وهل تجوز الرقية للإنسان الأخرس؟
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا فائدة في مخاطبة الراقي للجني المتلبس بالإنسي في أن يرفع له يده أو غيرها من أعضائه عند الرقية، ولذا ننصح بعدم فعل ذلك خصوصاً إذا صاحب ذلك اعتقاد فاسد، ومشابهة للكهنة والمشعوذين.
ولا فرق في قراءة الرقية الشرعية بين أن يكون المقروء عليه أخرس، وبين أن يكون متكلماً، وإذا رقي المصروع فأبى الجني الخروج منه، فلا حرج في ضربه من ذي خبرة ومعرفة بالضرب، حتى لا يتضرر به المريض، وقد أثبتت التجربة نفعه إذا وقع ممن يحسنه، ولا نعلم دليلاً يمنع منه.
ولا حرج أن يرقي المرأة رجل أجنبي، كما أنه لا حرج أن يضع يده على رأسها بحائل إذا احتاج إلى ذلك، وأمنت الفتنة، وعدمت الخلوة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2360.
والله أعلم.
13395
عنوان الفتوى:الشرك والكفر بينهما تلازم ... وهذا ينطبق على أهل الكتاب رقم الفتوى:13395تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : هل نصف النصارى بالكفار أم أنهم لا يعتبرون إلا مشركين أو أهل ذمة ؟ فهل نقول لهم كفار فقد قال تعالى في كتابه الكريم :((لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار)) فقد احترنا بماذا نصفهم فهل هم كفار أم مشركون و بماذا نصفهم بالله عليكم ؟ (4/1)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن من اتصف بالكفر فهو مشرك، ومن اتصف بالشرك فهو كافر، للتلازم الذي بين الشرك والكفر، وأهل الكتاب -يهوداً أو نصارى- متصفون بهما جميعاً بنص كتاب الله تعالى، أما اتصافهما بالكفر فهو ما صرح به في الآية التي ذكر السائل، كما صرح به أيضاً في قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين)[البينة:1] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
وأما اتصافهما بالشرك فهو مبين في قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)[التوبة:31]
كما صرح في آيات أخرى أنهم نسبوا له الصاحبة والولد، وذلك من أصناف الشرك ومستلزماته، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
وراجع الفتاوى:
3670 2924 6568
والله أعلم.
13396
عنوان الفتوى:الشك الطارئ بعد رمي الجمار لا أثر له رقم الفتوى:13396تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : بعد أن فرغت من حجي حصل عندي شك في طريقة رمي الجمار في اليوم الثاني والثالث هل رميت مبتدئا الصغرى فالوسطى فالكبرى، أم الكبرى فالوسطى فالصغرى، فماذا يجب عليّ في هذه الحالة؟ (4/2)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وترتيبه مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة شرط لصحته، فمن عكس رميه لم يجزئه.
ومن عكس ولم يمكنه الإتيان به مرتباً حتى انتهت أيام التشريق لزمه دم، وهذا بالنسبة لمن تحقق من عدم الترتيب أو شك فيه قبل الفراغ من الرمي.
أما من أنهى رميه غير شاك، ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك، فليس عليه شيء، لأن الشك الطارئ بعد العبادة لا أثر له.
والله أعلم.
13398
عنوان الفتوى:التعدد مع استيفاء شروطه لا حرج فيه رقم الفتوى:13398تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1422السؤال : 1-أنا متزوج منذ 7 سنوات ولم ننجب أطفالاً حتى الآن مع العلم أن زوجتي سليمة طبيا وأنا أيضا فهل يجوز لي الزواج مرة أخرى ؟ مع العلم أن حبي الشديد لزوجتي يجعلني أخاف أن تطلب الطلاق وهل من حقها ذلك ؟ وإذا كان من حقها ذلك فكيف أرضي الله فيها وفي حقوقها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أذن للرجل في الزواج بأكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاث أو أربع، وما دام الإذن من الشارع موجوداً فلا حرج عليك أيها السائل في الزواج من أخرى، ولا يحل للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بمجرد زواجك من الثانية، لأن التعدد مع استيفاء شروط جوازه لا ضرر فيه، حتى يسوغ لها طلب الطلاق، وراجع الجوابين التاليين :
310 10298 ففيهما شروط جواز التعدد، والوعيد لمن طلبت الطلاق بدون ضرر.
والله أعلم.
134
عنوان الفتوى:لا يجمع بين صلاتين بغير عذر رقم الفتوى:134تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم جمع صلاتين بدون عذر؟ (4/3)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أفتى العلماء أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين، بل يجب على المسلم أن يصلي كل فرض في وقته ما دام صحيحا مقيما ـ لأن هذا هو الثابت المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما الذي يجمع فهو المريض للحاجة، والمسافر لعلة السفر، وكذا في المطر وغيره من الاعذار التي حددها الفقهاء . والله أعلم
13400
عنوان الفتوى:حكم الانتساب إلى غير العائلة الحقيقية رقم الفتوى:13400تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز تغيير الاسم وحمل اسم عائلة غير الأصلية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أعظم الفِرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه".
ولفظة: أبيه في الحديث عام يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) فسماه أباً مع بعده، والشواهد على ذلك كثيرة.
ويؤكد هذا أن البخاري -رحمه الله- روى هذا الحديث في صحيحه بعد باب من أبواب كتابه قال فيه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وفي الباب الثاني روى هذا الحديث.
قال شارح البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله:
ووجه تعلقه به ظاهر، وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي، لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل، فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره.
والخلاصة: أن ادعاء الرجل إلى أب غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا الأب قريباً أو بعيداً.
والله أعلم.
13402
عنوان الفتوى:الأحمدية... نسبتها والمآخذ عليها رقم الفتوى:13402تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : من هم الأحمدية؟ وما هو خطرهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/4)
فإن الأحمدية طائفة من طوائف الصوفية تنسب إلى أحمد الرفاعي، وهذه الطائفة قال عنها الشيخ الألوسي في غاية الأماني في الرد على النبهاني: أعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا نجد بدعة إلا ومنهم مصدرها، وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناءٍ، والتجاء إلى غير الله، وعبادة مشايخهم، وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات.
ورغم هذا كله، فقد عرف عن شيخ هذه الطريقة وهو أحمد الرفاعي 512-580هـ الحض الشديد على السنة، واجتناب البدعة. ومن أقواله في ذلك: ما تهاون قوم بالسنة وأهملوا قمع البدعة إلا سلط الله عليهم العدو، وما انتصر قوم للسنة وقمعوا البدعة وأهلها إلا رزقهم الله هيبة من عنده، ونصرهم وأصلح شأنهم.
ولكن أتباع هذه الطريقة مشهورون بالكذب على شيخهم، ولذا قيل في المثل: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله، ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم، وقد ذكر شيخ الإسلام شيئاً من بدعهم ومجادلات جرت بينه وبينهم في الجزء 11 من الفتاوى فليرجع إليه.
والله أعلم.
13403
عنوان الفتوى:ما يترتب على من نسي سجدة وتذكر بعد السلام رقم الفتوى:13403تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال :
بعد أن سلم الإمام ومكث حوالي ثلاث دقائق وشرع في السنة وتناقش بعض المصلين أن الإمام في الركعة الأخيرة نسي سجدة ولم ينبه إلى ذلك فاختلفوا في الأمر فمنهم من قال بالإعادة ومنهم من قال يرجع ويجلس فإذا استوى المصلون جالسين كبر للسجود وسجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد ثم إن شاء سلم وسجد بعدها للسهو أو سجد للسهو ثم سلم أرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصلي إذا تذكر بعد أن سلم أنه نسي سجدة من سجدتي الركعة الأخيرة، ولم يحصل طول كبير عرفاً كان المشروع حينئذ أن يرجع للصلاة، ولو انحرف عن القبلة، ثم يقوم ليأتي بركعة كاملة، وذلك لأن الركعة التي نسي منها سجدة بطلت بمجرد سلامه، فيجب عليه قضاؤها، ثم بعد السلام يأتي بسجدتي السهو. (4/5)
هذا هو رأي المالكية والحنابلة، مع التنبيه إلى أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لا يضر. أما إذا كان لأمر خارج عن الصلاة، فإنه يبطلها.
والله أعلم.
13404
عنوان الفتوى:ما يترتب على من نسي سجدة وتذكر بعد السلام رقم الفتوى:13404تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : بعد أن سلم الإمام ومكث حوالي ثلاث دقائق وشرع في السنة وتناقش بعض المصلين أن الإمام في الركعة الأخيرة نسي سجدة ولم ينبه إلى ذلك فاختلفوا في الأمر فمنهم من قال بالإعادة ومنهم من قال يرجع ويجلس فإذا استوى المصلون جالسين كبر للسجود وسجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد ثم إن شاء سلم وسجد بعدها للسهو أو سجد للسهو ثم سلم أرجو الإفادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصلي إذا تذكر بعد أن سلم أنه نسي سجدة من سجدتي الركعة الأخيرة، ولم يحصل طول كبير عرفاً كان المشروع حينئذ أن يرجع للصلاة، ولو انحرف عن القبلة، ثم يقوم ليأتي بركعة كاملة، وذلك لأن الركعة التي نسي منها سجدة بطلت بمجرد سلامه، فيجب عليه قضاؤها، ثم بعد السلام يأتي بسجدتي السهو.
هذا هو رأي المالكية والحنابلة، مع التنبيه إلى أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لا يضر. أما إذا كان لأمر خارج عن الصلاة، فإنه يبطلها.
والله أعلم.
13407
عنوان الفتوى:حكم تنشيف بعض الأعضاء قبل إتمام الوضوء رقم الفتوى:13407تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : أتوضا في العمل أبدأ باليدين والفم والأنف وغسل الوجه والرسغين والمسح على الرأس ثم أنشف ما توضأته ثم أكمل وضوء القدمين هل يجوز ذلك؟ وأحيانا أكون مضطرة لذلك خصوصاً وأنا بالعمل حتى لا أشرشر الماء في المكان الذي أتوضا فيه؟ (4/6)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل جائز عند بعض العلماء ومكروه عند بعضهم، وممن ذهب إلى الجواز الإمام أحمد، فقد نقل عنه أنه لا بأس بتنشيف الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، ويروي هذا القول عن عثمان والحسن بن علي وكثير من أهل العلم، نص على ذلك ابن قدامة في المغني.
وذهب إلى الكراهة عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، واحتجوا بالحديث المتفق عليه أن ميمونة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يرده، وجعل ينفض الماء بيديه.
قال ابن قدامة: والأول أصح لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله، وقد عزى ابن قدامة للترمذي أنه قال: "لا يصح في هذا الباب شيء، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه، لحديث ميمونة" انتهى.
هذا بالنسبة للتنشيف بعد كمال الوضوء أو الغسل، والظاهر - والله أعلم - أن التنشيف في أثناء الوضوء له حكم التنشيف بعد الفراغ منه إذا لم يخل بالموالاة، فيجري فيه الخلاف المتقدم، والأظهر جوازه لعدم الدليل على منعه، وخصوصاً إذا دعت إليه حاجة.
والله أعلم.
1341
عنوان الفتوى:لا تجعل ولاية لكافر على المؤمنين رقم الفتوى:1341تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تولية النصارى مراكز قيادية في ديار الإسلام جائزة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الجزء الأول ص (182-185) كلاماً أنقله ببعض التصرف: (4/7)
إن السلف رضي الله عنهم يستدلون بقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض).[المائدة:51] وبمثل قوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون).[المائدة:55-56] وبمثل قوله: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض).[الأنفال:23] إلى غير ذلك من الآيات يستدلون بها علي ترك الاستعانة بهم في الولايات. ولما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال : (قلت لعمر رضى الله عنه إنّ لي كاتباً نصرانياً. قال : مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم) ـ ألا اتخذت حنيفاً ؟ قال : قلت يا أمير المؤمنين : لي كتابته وله دينه. قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله ، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. فدل هذا على أن تولية الكفار على جميع مللهم ونحلهم مراكز قيادية لا يجوز وهو أمر محرم متفق عليه بين أئمة المسلمين. والله أعلم.
13411
عنوان الفتوى:أحوج شيء للمسلمين كونهم صفاً واحداً رقم الفتوى:13411تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : لماذا لا يتم توحيد جميع الجماعات الإسلامية لقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمُّ شمل الدعاة إلى الله، وتوحيد جهودهم، ورص صفوفهم هو السبيل الأمثل للوصول إلى هدفهم المنشود، والطريق الأوحد لمقاومة الخطر الذي يهدد كيان المسلمين، ويستهدف عقائدهم وأخلاقهم، كما أنه هو الدرب الذي سار عليه سلف هذه الأمة حتى أوصلهم إلى قمة العزة والكرامة، وهو أيضاً المنهج الذي يدعو إليه القرآن الكريم، ويحث عليه، فيقول المولى عز وجل: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [الأنعام:153]. (4/8)
ويقول تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103].
ويقول: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيه [الشورى:13].
فهذه الآيات القرآنية تحث على اتحاد الكلمة، وتألف القلوب، وتنهى عن التفرق واختلاف الكلمة، وكفى بهذا زجرا عن الاختلاف والتفرق الذي لا يخدم مصلحة المسلمين، ولا يجنون من ورائه إلا ضعفاً وتخاذلاً، في وقتٍ هم أحوج ما يكونون فيه إلى أن يكونوا صفاً واحداً، وكياناً متماسكاً.
والله أعلم.
13417
عنوان الفتوى:خلط الماء الطهور بالصابون... هل يخرجه عن طهوريته ؟ رقم الفتوى:13417تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : هل يجوز استخدام الصابون في الاغتسال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستخدام الصابون في الاغتسال جائز، وقد وردت أحاديث باستخدام مطهر مع الماء في مواضع من السنة، من ذلك ما رواه مسلم وغيره في قصة الرجل الذي مات محرماً، فقال صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر" ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما سألته عن غسل المرأة من الحيض فقال لها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتَطَهَّر، وتحسن الطهور..." الحديث (4/9)
ودل هذا على أن خلط الماء بمطهر لا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً، هذا هو الصواب -إن شاء الله- ومن أهل العلم من قال: لا يصح الاغتسال المطلوب شرعاً إلا بماء مطلق، وهو الماء الخالي من أن يتغير بأي مغير، وهذا القول قد قال به كثير من أهل العلم، ولهذا فإننا ننصح من أراد أن يغتسل غسلاً مطلوباً شرعاً أن يغسل بدنه بالماء المطلق قبل استعماله للصابون أو بعده، وذلك خروجا من الخلاف.
والله أعلم.
1342
عنوان الفتوى:شرط التعدد العدل بين الزوجات رقم الفتوى:1342تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : ما المقصود بالآية الكريمة الوارده في سورة النساء:( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) النساء (3) فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج ، وأن الزواج بأكثر من واحدة - اثنتين ، أو ثلاث ، أو أربع - مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام ، والشراب والمسكن ، فإن لم يستطع ذلك فعليه بأن لا يزيد على واحدة فقط ، فكلمة ( فواحدة ) تعني الأمر بزواج واحدة فقط ، أي إن خفتم الجور في التعدد فتزوجوا بواحدة ، ولا تزيدوا عليها .والله أعلم .
وأما قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء:129] . فذلك في الميل القلبي ، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى , روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "، يعنى القلب . ولذلك قال جل شأنه : ( فلا تميلوا كل الميل ) أي فلا تبالغوا في المحبة القلبية، حتى تكون الأخرى كالمعلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي خالية عن النكاح ، والله أعلم . (4/10)
13421
عنوان الفتوى:الحج عن الغير... أم التصدق على المحتاجين رقم الفتوى:13421تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال : أخي المحترم تحية طيبة وبعد ...
لقد نويت منذ فترة أن أحج عن جدودي وجداتي بعد أن حججت عن والدي وذلك برا بهم ولكن لعدة اعتبارات أهمها حالة أمة الإسلام وما يلقاه أفرادها من ظلم وجوع ومرض ولحاجاتهم للطعام والشراب والدواء والتعليم فهل ترى أنه من الأفضل أن أتصدق بمبالغ الحج وهل تحتسب حجة للمرحومين أو من الأفضل أن أحج عنهم
وجزاكم الله خيرا ( جدي وجدتي ميتان رحمهم الله ) آمين دلوني لأفضل الأبواب للخير
يرجى التعجيل بالرد لقرب موسم الحج
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد حججت الفريضة فإن التصدق بنفقة الحج على المحتاجين إلى الطعام والشراب والسكن والدواء أولى وأفضل، وأعظم أجراً عند الله من حج النافلة أو الحج عن الأجداد والجدات، بل والآباء والأمهات، لأنهم إن كانوا غير مستطيعين للحج فهم معذورون ويصير الحج عنهم مستحباً، وإن كانوا مستطيعين فإنه تخرج من تركتهم نفقة الحج والعمرة.
وعلى العموم، إن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو حسن، فتتصدق على المحتاجين وتحج عن أجدادك وجداتك.
جزاك الله خيراً لحرصك على أحوال أمة الإسلام، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. (4/11)
والله أعلم.
13423
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ مدير مشتريات نسبة من صاحب متجر رقم الفتوى:13423تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1422السؤال:
1رجل عنده متجر ملابس تعاقد مع مدير مشتريات شركة لإمداد الشركة بملابس على أن تكون هناك نسبة لمدير المشتريات في الشركةلأنه قد قام بإرساء العطاء على المتجر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن يأخذ هذا المندوب نسبة من صاحب المتجر ولكن شريطة أن يكون ذلك بإذن الشركة التي يعمل لها، أما إذا لم تأذن فإنه لا يجوز له ذلك لأنه يندرج تحت الرشوة المحرمة.
وراجع الفتوى رقم 8321 والفتوى رقم 3816
والله أعلم.
13429
عنوان الفتوى:خصم الدولة الضريبة من الفوائد لا أثر له في الحكم رقم الفتوى:13429تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-من المعمول به في المغرب أن مبلغ الفوائد السنوية المترتبة عن سلف للسكن الرئيسي يتم خصمه من مبلغ الضريبة العامة على الدخل لمدة عشر سنوات . هل يمكن التعامل بها شرعا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بالربا، لا من الدولة ولا من البنك، ولا من غيرهما، لأي غرض من الأغراض، ولو كان للسكن، إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، لقوله الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...) [التغابن:16] ولقوله تعالى:
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173]
وكون الفوائد السنوية تخصم من الضريبة العامة لا أثر له في الحكم، لأن الصفقة أصلاً صفقة ربوية لا يجوز الدخول فيها مهما كانت الطريقة التي تستوفى بها الفوائد.
هذا إذا كان ما فهمناه هو مرادك بالسؤال، فإن كنت تريد غير ذلك فالرجاء منك توضيحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه. (4/12)
والله أعلم.
13433
عنوان الفتوى:حكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام رقم الفتوى:13433تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1422السؤال : سؤالي عن شراء البيت في كنداً لأني أسكن هناك والطريقة المتبعة عندنا هي طريقة ربوية، بعض المسلمين يقولون شراء البيت عن طريق البنوك الربوية يجوز لأننا لا نسكن في بلد إسلامي كما أفتى عدد من الباحثين بذلك لعدم وجود خيار آخر، أنا أريد أن آخذ منك المشورة في هذا الصدد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الربا في دار الكفر كحكمه في دار الإسلام سواء، هذا مذهب جماهير العلماء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
ودليلهم على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة القاضية بتحريم الربا مع عدم التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام، ولا بين تعامل المسلم مع مسلم أو مع كافر، وأما عن حكم الاقتراض بالفائدة الربوية لبناء مسكن فقد تقدمت الإجابة عنه في الجواب رقم:
1297
واعلم أن شراء السكن ليس ضرورة، ما دام يمكن دفع هذه الحاجة أو الضرورة بالاستئجار.
والله أعلم.
13439
عنوان الفتوى:مس الطيب للمحرم لا يبطل الطواف، وحكم من مسه طيب من الحجر الأسود رقم الفتوى:13439تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : 1 شخص محرم وهو يطوف بالكعبة مسح بيده على الحجر الأسود قبل أن ينهي الطواف ، وكما هو معلوم فإن الحجر الأسود به طيب حيث أفتاه البعض بأن عليه أن يعيد الطواف لكونه مس طيباً ما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن المحرم يحظر عليه مس الطيب، وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم: "ولا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران" ولما في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: "ولا تحنطوه". (4/13)
ومن ارتكب هذا المحظور عالماً عامداً لزمه الفدية، وهي على التخيير: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وأما القول بأنه يلزمه إعادة الطواف فلا يصح، بل لا قائل به من أهل العلم فيما نعلم.
وأما من مس الطيب الموجود على الحجر الأسود أو غيره ناسياً إحرامه أو جاهلاً أنه طيب فلا شيء عليه، لكن يلزمه إزالته عند تذكره وعلمه، فإن استدامه حينئذ لزمته الفدية، لأن استدامة المحظور كفعله ابتداء.
وعلى كل حال فنقول للسائل الكريم: إنه لا تلزمه إعادة الطواف، ولو استعمل الطيب لأن استعمال الطيب يلزم منه دم فقط، والذي يظهر أن السائل علقت به رائحة الطيب من خلال لمسه للحجر الأسود، وهذا لا شيء فيه، وإنما عليه أن يزيل هذه الرائحة بغسل أو مسح ونحو ذلك.
والله أعلم.
13443
عنوان الفتوى:حكم دهن الجسم بشحم الخنزير للتداوي وحكم صلاته رقم الفتوى:13443تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز التداوي بشحم الخنزير كدهان وإذا كان جائزا فهل يؤثر على الطهارة والصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التداوي بالنجس كشحم الخنزير لا يجوز إلا عند الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم " ولا تتداووا بحرام" رواه أبو داود سواء كان التداوي به أكلاً أو شرباً أو دهناً.
ومن دهن جسده بشحم خنزير أو غيره من النجاسات فلا يبطل ذلك وضوءه، ولكن لا تصح صلاته حتى يغسل موضع النجاسة من بدنه،
والله أعلم.
13445
عنوان الفتوى:الانتفاع ببركة سورة البقرة معلق على قراءتها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:13445تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (4/14)
سيدي الفاضل لقد سمعت من أحد الإخوه فيما يتعلق بسورة البقرة وكلنا يعرف أن أخذها بركة وتركها حسرة ...ولكي تتم هذه البركة قال لي أحد الإخوة: أن تقرأ سورة البقره في البيت لمدة سبعة أيام كطرد للشياطين وعمومية البركة في البيت لكنه يجب أن تقرأ في ماء لمدة سبعة أيام كما ذكرت سابقا وأثناء القراءة ينفث في ماء وبعد سبعة أيام يتم رش الماء في أنحاء البيت ويجب أن يشرب أفراد الأسرة منه لكي تكتمل البركه وأيضا لطرد الشياطين ورد العين .. ولا تتم هذه البركة إذا استمعنا لها من خلال الأشرطة المسجلة..
أفيدوني جزاكم الله خيرا لأنني في تشكيك من هذا الكلام.
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت فضل سورة البقرة، وبركة قراءتها في البيت، ومنعها الشياطين من دخوله، وإخراجها لهم منه. وانظر ذلك في جواب السؤال رقم: 3435.
لكن تقييد قراءتها بالمدة، والكيفية المذكورة في السؤال لا نعلم له أصلاً ثابتا شرعاً، فهو من المحدثات التي يجب على المسلم اجتنابها، وفضل السورة المذكورة في الأحاديث معلق على قراءتها، كما هو ظاهر ألفاظ الأحاديث، والظاهر أن ذلك لا يتحقق على وجه كامل بمجرد سماعها من الشرائط الصوتية، وإن كان سماعها من تلك الشرائط لا يخلو من خير.
والله أعلم.
13449
عنوان الفتوى:كيفية الرقية بالقرآن رقم الفتوى:13449تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي كيفية معالجة الأمراض بالقرآن الكريم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكيفية العلاج بالقرآن هي أن تقرأ الآيات القرآنية على موضع المرض، أو في اليدين ثم يمسح بهما على موضع المرض، أو على جميع الجسم إن كان المرض عاماً للجسم. (4/15)
والدليل على جواز مسح الجسد عند التحصن بالقرآن هو ما في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه تفل في كفه، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجه، وما بلغت يده من جسده.
ويدل عليه أيضاً ما في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر".
والله أعلم.
13450
عنوان الفتوى:المعقود عليها حلال للزوج ولكن لابد من مراعاة العرف رقم الفتوى:13450تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : كيف هي حدود الرجل للاستمتاع بزوجته التي تم عقد قرانه عليها ولم يدخل بها بعد وما الفارق في الحقوق بين الزوجين قبل وبعد الدخول؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم عقد الزواج الصحيح المستوفي للأركان والشروط، فإنه يترتب عليه أن تصبح المرأة حلالاً للرجل، والرجل حلالاً لها، ويجوز لهما أن يستمتع كل واحد منهما بالآخر.
ولكن جرت العادة وعرف الناس على أنه لا يدخل الرجل على المرأة، ولا يستمتع بها الاستمتاع الكامل إلا بعد أن يشهر الأمر، وينبغي مراعاة مشاعر أهل الزوجة في هذا، وراجع الجوابين رق: 3561، 2940..
وأما الحقوق الزوجية قبل الدخول وبعده، فلا فرق فيها، إلا أن الزوجة أو وليها لهما حق الامتناع من الدخول على الزوج، واستمتاعه بها طالما أنه لم يدفع لها المهر، ولا إثم عليهما.
أما بعد دفع المهر، فلا يجوز لها أن تمتنع من ذلك، وإذا امتنعت بلا عذر فقد وجبت عليها لعنة الله تعالى، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وقد سبق بيان بعض الحقوق بين الزوجين في أجوبة سابقة وأرقامها كما يلي: 3698، 6478، 6719. (4/16)
والله أعلم.
13452
عنوان الفتوى:الصلاة والعمل الصالح ستثمر لبس الحجاب رقم الفتوى:13452تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا امرأة أعيش في بلاد الغربة، وأشعر أن التزامي بالدين أقوى بكثير مما كان عليه وأنا في وطني ، أمارس كل شعائر الدين من صلاة وصيام وقراءة القرآن بشكل متواصل ولكنني غير محجبة فما حكم الشريعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة، لا يجوز لها خلعه بحالٍ، وذلك بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد وضع العلماء لحجاب المسلمة شروطاً، أهمها:
1- استيعاب جميع البدن.
2- أن لا يكون اللباس زينة في نفسه.
3- أن يكون صفيقاً لا يشف.
4- أن يكون فضفاضاً واسعاً.
5- أن لا يكون الثوب مبخراً بالطيب أو العود.
6- أن لا يشبه ثياب الرجال.
7- أن لا يشبه ثياب الكافرات.
8- أن لا يكون ثياب شهرة.
ولمعرفة المزيد حول الحجاب وشروطه راجعي الفتاوى رقم: 42، 1111، 4470.
ولا شك أن مواظبتك على الصلاة والصيام وقراءة القرآن ستثمر إن شاء الله التزامك بالحجاب، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وترك الحجاب منكر عظيم، وتعريض للنفس لسخط الله تعالى، ودلالة على فقد الحياء، وهو من أعز ما تملك المرأة.
ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" رواه مسلم.
وفي رواية: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات" رواه أحمد. (4/17)
وتذكري أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة.
فبادري بالتوبة قبل حلول الأجل، فإن النار لا يقوى عليها أحد، وإن غمسة فيها تنسي ما كان في الدنيا من نعيم.
والله أعلم.
13454
عنوان الفتوى:العلة في تحريم القمار رقم الفتوى:13454تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الفرق بين القمار والمتاجرة بالأسهم ونحن نعرف سوق الأسهم والتلاعبات التي تحدث فيه ورفع الأسعار وتنزيلها بالدعاية الكاذبة والكولسات الجانبية، كما أنه يوجد الكثير من الناس يدمنون هذا العمل الغير انتاجي وإن كان هذا العمل يتحمل الربح والخسارة فالقمار كذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بين حكم المتاجرة بالأسهم تحت الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1214.
وكون المقامر يتردد حاله بين الغنم والغرم لا يعني أن كل معاملة يجري فيها الغنم والغرم تكون قماراً، وإلا لحرمت سائر أنواع البيوع والشركات.
وإنما حرم القمار لكونه لا يشتمل على معاوضة، ولا يبذل الإنسان فيه جهداً غير دفع ماله، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، وهو مفضٍ لحصول العداوة والبغضاء بين الناس، كما قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة:90-91]. (4/18)
والله أعلم.
13457
عنوان الفتوى:يجوز الإفطار ولو بالجماع حال السفر رقم الفتوى:13457تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- هل يجوز الحج وعلي قرض أو دين؟
2- أعمل في إحدى الدول العربية آخذ إجازة كل سنة 35 يوما انتهزت الفرصة فتزوجت كان آخر يوم في الإجازة هو أول يوم في رمضان أتممت الصيام بعد الإفطار أخذت زوجتي وعزمت على السفر حيث مكان الإقلاع أقصد بالطائرة من مطار القاهرة التي تبعد عن مكان إقامتي 750كم ركبت القطار الساعة 9 مساء و كانت النية الصوم وصلت القاهرة الساعة 7 صباحا موعد سفري الساعة 3 بعد الظهر في نفس اليوم أخذت في مداعبة زوجتي حتى القذف في جميع مناطق الجسد. ملحوظة كانت زوجتي فاطرة بسبب الدورةالشهرية أحسست أنني لن أراها ثانية إلا بعد سنة انتهزت فرصة الرخصة في السفر فشربت ماء وأقبلت على المداعبة عدا الجماع الكامل ...أرجو الرد علي رسالتي في أسرع وقت ممكن.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن لم يأخذ برخصة الفطر في السفر في رمضان، ثم أفطر متعمداً من غير عذر.
فذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة ذلك، وأوجبوا عليه القضاء، وزاد المالكية الكفارة، وذهب الشافعية والحنابلة في صحيح مذهبهم إلى أنه يجوز ذلك، وإن أفطر بالجماع، ولا يلزمه إلا القضاء، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه، فلم يجب كالتطوع، واستدلوا بأحاديث فطر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذا القول الأخير هو الراجح. (4/19)
وعليه، فلا حرج عليك فيما فعلت، إذ يجوز لك أنت وزوجتك الإفطار ما دمتما في حال سفر، ولو تم ذلك بالجماع إن لم تكن هي حائضاً، وبهذا تعلم أنه لا يلزمك إلا قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.
13459
عنوان الفتوى:القادر على الصيام لا يصح له الإفطار بحال رقم الفتوى:13459تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سؤالي يتعلق بقضاء الصيام
المشكلة هي أنني ونتيجة الجهل قد أفطرت في شهر رمضان عندما كنت في الثانوية مدة شهرين تقريبا وإنني والحمد لله أصوم الآن وإني نادم جدا ولكني أجد صعوبة كبيرة في الصيام وذلك بسبب التدخين وليس بسبب صحي فهل يجوز لي إخراج كفارة مال؟
مع الشكرِ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أخي الكريم أن تقضي الصيام الذي فاتك، مع الاستغفار والتوبة والندم على ما فرطت في جنب الله، ولا يجوز لك الإطعام بدل الصيام ما دمت قادراً على الصيام، وعليك أن تتخلص من آفة الدخان عافاك الله من هذه العادة السيئة، وما قد ينشأ عنها من مرض عضال.
وانظر الفتوى رقم: 1819 بشأن الدخان.
والله أعلم.
13465
عنوان الفتوى:يجب الحج على من يستطيع سداد الدين رقم الفتوى:13465تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أتقدم إليكم بسؤالي هذا علكم تدلوني على الإجابة الصحيحة حيث أفتى لي عدد كبير من الناس بآراء متضاربة
وسؤالي هو أنني أود الحج هذا العام ولكن علي بعض الديون حيث قام بعض المعلمين بتدريسي دروساً خصوصية ولم أقم بإعطائهم حقهم ولي الرغبة في رد حقهم لهم ولكن تعلمون بأن المدارس مغلقة الآن ولا يمكنني مقابلتهم إلا بعد الحج ولا أعرف إن كانوا موجودين أم لا فهل يمكنني ترك مبلغ الدين مع أي شخص إذا حدث لي مكروه وإعطاءه أسماء هؤلاء المعلمين؟ أم أؤودي حجتي وأقوم بسداد المبلغ بعد عودتي؟ (4/20)
أم أؤجل حجتي لحين سداد المبالغ والحج في العام القادم؟
أفتوني جزاكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تذهب للحج مادمت تستطيع سداد الدين، بل إن ذلك فرض عليك إذا كنت لم تؤد الفريضة بعد، فلا تتردد.
وما ذكرته من ترك سداد الدين عند شخص يعطيه مستحقيه عند وجودهم أو عند طلبهم هو أمر حسن.
وراجع الفتوى رقم:
3448 والفتوى رقم: 2988
والله أعلم.
13467
فتاوى
عنوان الفتوى:توجيه أصابع القدمين نحو القبلة في السجود سنة رقم الفتوى:13467تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: 1- هل يجب علينا في الصلاة أن نثني مشط القدم (عند السجود) وهل هذا شرط يرجى التوضيح لنا أكثر عن هذا السؤال كيفية الثني ولماذا 00 الخ
الفتوى: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثني القدم في الصلاة أثناء السجود من سنن الصلاة ومن هديه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة، رواه البخاري، ولعل الحكمة من ذلك هي أن تكون أطراف الأصابع مستقبلة القبلة ولكن هذه الهيئة ليست شرطاً في صحة الصلاة ولا ركناً من أركانها، بل الواجب هو أن يكون السجود على المواضع السبعة المعروفة: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين؛ وإن لم يستقبل القبلة بأطراف الأصابع.
والله أعلم.
13476
عنوان الفتوى:حكم شراء منزل عن طريق البنك، أو عن طريق دفع البنك الثمن للبائع وتسجيله على المشتري بثمن أزيد رقم الفتوى:13476تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-عندما يشتري لك البنك منزلاً بالتقسيط زيادة عن سعر المنزل من المالك بنسبة 6% أو 8% و يأخذ دفعة أولى ربع القيمة من قيمة المنزل مثلا المنزل ب 500000 ريال سعودي ربعه 125000 والبنك يدفع باقي المبلغ ويقسط الباقي لي على 16 سنة بقسط حوالي 3000 شهريا ويكون زيادة عن السعر الأصلي بنسبة 6% فهل هذا حلال أرجو منكم إفادتي وإرسال صورة من باب الفقه العائد لهذا الموضوع و شكرا (4/21)
ملاحظه: ماذا تسمى هذه العملية في الفقه الإسلامي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون البيع تم بين البنك وبين صاحب المنزل، ثم بعد تمام البيع ودخول المنزل في ضمان البنك، جاء طرف ثالث (أنت مثلاً) واشترى المنزل من البنك بسعر مجرد ليست فيه فائدة ربوية، فهذه الصورة لا حرج فيها، ولو تم البيع بالتقسيط وبأكثر من الثمن الأول. وهذه العملية تصنف في بيع المرابحة.
الصورة الثانية: أن تتم عملية البيع بين المشتري الأخير وصاحب المنزل، ويتولى البنك دفع المال لرب المنزل ثم يسجله على المشتري الأخير بأزيد من الثمن الذي دفع هو لصاحب المنزل فهذه الصورة لا تجوز، لأن البنك هنا يعد مسلفاً للثمن الأول، وسيتقاضاه ممن أسلفه له وهو المشتري ويتقاضى معه زيادة، وهذا هو ما يسمى بسلف جر نفعاً وهو لا يجوز.
والله أعلم.
13477
عنوان الفتوى:شرط صحة التيمم بالحائط رقم الفتوى:13477تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل يجوز التيمم باستخدام الحائط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجد بالحائط تراب عالق به صح التيمم بالمسح عليه، أما إن لم يكن به تراب عالق فلا يجزئ التيمم إلا بالتراب. وانظر الجواب رقم: (4/22)
10469
والله أعلم
13479
عنوان الفتوى:حكم أكل الحلوى المحتوية على كحول رقم الفتوى:13479تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
لقد أكلت حلوى وبعدها نظرت الى المركبات, فوجدت
أن إحداهما تحوي مادة alcoho وأخرى spirit.
هل حرام الأكل من هذه الحلويات?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأما بعد :
فإن كانت هذه المادة المضافة إلى الحلوى قد استحالت استحالة كاملة إلى ما لا يسكر قبل خلطها بالحلوى فلا مانع من إضافتها، وأكل ما خلطت به، أما إن كانت باقية على حالها وقت خلطها، فإنها تنجس ما اختلطت به من الحلوى، وبالتالي فلا يجوز بيعه.
والله أعلم.
13495
عنوان الفتوى:حب النساء فطرة رقم الفتوى:13495تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مريض بحب النساء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد خلق الله تعالى في الرجل ميلاً إلى الأنثى، وفي الأنثى ميلاً إلى الرجل، وهذه فطرة سليمة مستقيمة، فطر الله تعالى الناس عليها لحكم كثيرة، ومنها: عمارة الأرض، وكثرة النسل، ولا يعد ذلك مرضاً أو انحرافاً، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جبله على تلك الفطرة السوية، فقال صلى الله عليه وسلم: "حبب إلي من الدنيا: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة" رواه النسائي والطبراني بإسناد حسن. كما قال الشوكاني في نيل الأوطار.
فليس في ذلك مرض والحمد لله، وعلى المؤمن أن يسلك في إشباع ذلك الميل الطريق الذي أحله الله لعباده، وجعله سنة من سنن المرسلين وهو النكاح، قال صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الختان، والسواك، والتعطر، والنكاح" رواه أحمد والترمذي وحسنه.
فللمؤمن أن يتزوج بواحدة أو أكثر إلى أربع، وإذا حيل بينه وبين النكاح المشروع، فليتق الله وليصبر امتثالاً لقول الله تعالى في كتابه: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33]. (4/23)
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منك الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
والله أعلم.
13501
عنوان الفتوى:الدين الذي يمنع أداء الحج رقم الفتوى:13501تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أنا طالب أدرس بالجامعة، وأبي يتكفل بدفع مصاريف الجامعة، وتطلب الجامعة مصاريف الفصل مقدماً، وأود الذهاب لأداء فريضة الحج مع والدتي ووالدتي ستتكفل بمصاريف الحج من راتبها، وأريد أن أسجل المواد للفصل الثاني قبل الذهاب للحج، فهل تعتبر مصاريف الفصل الثاني الذي تطلبه الجامعة مقدماً ديناً عليّ أو يمكن دفعه بعد أداء الفريضة؟ وشكرا جزيلا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس في أن تحج مع أمك على نفقتها، بل إن ذلك من البر بها.
واعلم أن الدين الذي يمنع من الذهاب إلى الحج هو الذي توفرت فيه الشروط التالية:
الأول: أن يكون حالاً، فإن كان مؤجلاً فيشترط فيه فقط ألا يؤثر الذهاب إلى الحج على سداده.
الثاني: ألا يأذن من له الدين، فإن أذن فلا بأس أن يحج المدين، ولو أدى ذلك إلى التأخر في السداد.
الثالث: ألا يوجد عنده ما يكفي لسداده، فإن كان عنده ما يكفي لسداده، فلا بأس أن يحج، ولو لم يأذن الدائن.
الرابع: أن يكون الحج من مال الشخص نفسه، فإذا تكفل غيره بنفقة حجه، فلا بأس في أن يحج، وراجع الفتوى رقم:
11541 .
وجزاك الله خيراً لحرصك على الخير ومعرفة أحكام الدين.
والله أعلم.
13509
عنوان الفتوى:يختص الله بعض خلقه فيطلعه على شيء من علامات ليلة القدر رقم الفتوى:13509تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-تحريت ليلة القدر في رمضان وفي ليلة 27عند الفجر رأيت النجوم كأنها تتساقط وتجري في السماء بشكل غير عادي وفي باقي الأيام نقص ذلك بشكل كبير جدا إلا أنه يزداد قليلا فجر الجمعة هل هي ليلة القدر وعلامة استجابة الدعاء وهل أي واحد بإمكانه رؤية ذلك أم فقط من شرفه الله بذلك أحيطوا لي بكل جوانب هذا الموضوع عافاكم الله (4/24)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان علامات ليلة القدر في الفتوى رقم:
6198 .
ولا شك أن من وافق وقتاً من أوقات إجابة الدعاء، فإنه أرجى -إن شاء الله- تعالى لقبول دعائه، ومن الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء -إذا انتفت الموانع- ليلة القدر، والثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وغير ذلك.
وأما بخصوص سؤالك عن إمكانية رؤية بعض الناس لليلة القدر فالجواب هو:
أن الله قد يختص بعض خلقه فيطلعه على علامة من علامات ليلة القدر، كما حدث هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر"
والله أعلم.
13510
عنوان الفتوى:يختص الله بعض خلقه فيطلعه على شيء من علامات ليلة القدر رقم الفتوى:13510تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-تحريت ليلة القدر في رمضان وفي ليلة 27عند الفجر رأيت النجوم كأنها تتساقط وتجري في السماء بشكل غير عادي وفي باقي الأيام نقص ذلك بشكل كبير جدا إلا أنه يزداد قليلا فجر الجمعة هل هي ليلة القدر وعلامة استجابة الدعاء وهل أي واحد بإمكانه رؤية ذلك أم فقط من شرفه الله بذلك أحيطوا لي بكل جوانب هذا الموضوع عافاكم الله (4/25)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان علامات ليلة القدر في الفتوى رقم:
6198 .
ولا شك أن من وافق وقتاً من أوقات إجابة الدعاء، فإنه أرجى -إن شاء الله- تعالى لقبول دعائه، ومن الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء -إذا انتفت الموانع- ليلة القدر، والثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وغير ذلك.
وأما بخصوص سؤالك عن إمكانية رؤية بعض الناس لليلة القدر فالجواب هو:
أن الله قد يختص بعض خلقه فيطلعه على علامة من علامات ليلة القدر، كما حدث هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر"
والله أعلم.
13511
عنوان الفتوى:تتصرف المرأة كالمقيم في المكان الذي سافرت إليه من حيث الخروج رقم الفتوى:13511تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أنا امرأة سافرت إلى مكة مع زوجي وأولادي للعمرة وعندما وصلنا إلى مكة سكنا في فندق قرب الحرم ثم بقي زوجي في الفندق ونزلت للحرم معي ابني البالغ من العمر 13 عاما فهل هو يعد محرماً أم لا وهل عمرتي صحيحة أم لا؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/26)
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرمٍ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه من حديث أبي هريرة.
ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً مأموناً، لأن المراد منه الحفظ والصيانة، ولا يتأتى ذلك من صبي ولا مجنون، هذا إذا كانت المرأة مسافرة، أما إذا وصلت إلى المكان الذي تريد، فإنها تتصرف كما يتصرف المقيم، فيجوز لها الخروج وحدها، إلا إذا خشيت على نفسها الضرر، فإنها تستعين عند خروجها بمن معها من ابن أو زوج أو أب ، لدفع ما قد تتعرض له من خطر، ولا يشترط فيه ما يشترط في المحرم، لأنها ليست على سفر.
وبناءً على ما سبق، فإنه يجوز لك الخروج بدون محرم ما دمت مقيمة في المكان الذي سافرت إليه، وذكرت أنه قرب الحرم، فإذا خفت على نفسك من الخروج وحدك، وجب عليك أن تصحبي أحد محارمك الذين يستطيعون حمايتك وصيانتك، وهذا يستوي فيه بلدك الأصلي، والبلد الذي سافرت إليه.
واعلمي أن عمرتك صحيحة إذا استوفت أركانها وواجباتها الأخرى، وهي الإحرام والسعي والتقصير.
والله أعلم.
13513
فتاوى
عنوان الفتوى:آية الكرسي تحفظ الإنسان حال نومه من الشياطين رقم الفتوى:13513تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال:
هل هذا الحديث صحيح(اذا قرأت الفاتحة وآية الكرسي في المنزل صباحا منعت عنه أعين الإنس والجن أي الحسد) وماذا يفعل الإنسان لكي يحمي منزله من الحسد والعين هل يوجد ذكر معين يقال في المنزل صباحا أو مساء يحمي المنزل وأصحابه من الحسد والعين لأننا نصاب كثيرا\" من الحسد والعين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن هذا الحديث لا يصح، وليست هذه الألفاظ من كلام النبوة، والثابت الصحيح أن آية الكرسي تحفظ العبد أثناء نومه من الجن والشياطين حتى يصبح، لما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة، فأتاه الشيطان ليسرق منها، فأمسك به أبو هريرة ثلاث مرات، وفي الأخيرة قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "صدقك وهو كذوب" (4/27)
والله أعلم
13515
عنوان الفتوى:بدء الإمساك عند طلوع الفجر الثاني رقم الفتوى:13515تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : -الإمساك للصائم يبدأ من الأذان الأول أم الثاني
وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إمساك الصائم عن المفطرات يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو الذي يؤذن عند طلوعه المؤذن الثاني في البلاد التي يؤذن فيها للفجر أذانان خاصة في رمضان.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
11175 <a
href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=7865 ">7865 <a
href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=12007 ">12007
والله أعلم.
13516
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن استتم قائما ثم عاد للتشهد رقم الفتوى:13516تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : - رجل يصلي المغرب ثم نسي التشهد الأوسط فنبهه المأموم فجلس للتشهد الأوسط ثم أتم صلاته ، فما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصلي إماماً كان أو منفرداً إذا نسي التشهد الأوسط وذكره، أو نبه عليه قبل أن يستوي قائماً فليجلس للتشهد ولا يسجد للسهو، وأما إذا ذكر أو نبه وقد استتم قائماً فإنه لا يرجع إلى التشهد، بل يمضي في صلاته ويلزمه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. (4/28)
وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" فإذا استتم قائماً ثم عاد عامداً عالماً بالتحريم فهل تبطل صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما أنها تبطل وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وإن رجع بعد القراءة بطلت صلاته، والقول الأول أرجح: للحديث السابق.
والله أعلم.
13518
عنوان الفتوى:خشية عدم العدل يحرم التعدد رقم الفتوى:13518تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1أسكن في إحدى دول الخليج وفي دولتنا لا أستطيع أن أتزوج إلا من بلدي أي لا أستطيع أن أتزوج إلا بزوجة من بلدي وللعلم أني متزوج ولدي أطفال ولله الحمد ولكن أريد أن أتزوج بأخرى لكن الأخرى سوف تكون من النساء اللاتي دخلن في الإسلام حديثا أي لا تتكلم العربية وتجد صعوبة في إيجاد الطريق الصحيح وبزواجي بها إن شاء الله سوف أساعدها مع أهلها ومن معها وإني أستطيع أن أصرف عليها لكني لا أستطيع أن أجلس معها مثل زوجتي الأولى بسبب عملي ولبعد الزوجة الثانية ما يقارب 8 ساعات بالطائرة أي لا أستطيع الذهاب إليها إلا في الإجازات ولكني سوف أراسلها وأبعث لها الكتب والأشياء الأخرى أفيدونا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التعدد في الزواج أمر مطلوب شرعاً لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..)[النساء:3] (4/29)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف كان الأصل عندهم التعدد، ولكن يشترط لجواز التعدد العدل بين الزوجات، فمن خشي عدم العدل حرم عليه التعدد ووجب عليه الاقتصار على واحدة، قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والعدل الواجب يشمل العدل في المبيت والسكنى والنفقة والكسوة، فلا يجوز أن يفضل أحدهما على الأخرى إلا برضاها.
وعليه، فإنه لا يجوز لك الإقدام على الزواج بأخرى إلا إذا كنت ستعدل بينها وبين الأخرى، فإن كنت لا تستطيع فاستأذن التي يقع عليها الجور، فإن لم تأذن فلا تتزوج بها.
والله أعلم.
1352
عنوان الفتوى:وجوب الكفارة المغلظة على من واقع زوجته في نهار رمضان رقم الفتوى:1352تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل واقع امرأته في نهار رمضان ، ولم يكفّر حتى السنة التي بعدها ، ثم عاد فواقعها وهو ينوي التكفير فماذا عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كنت واقعت امرأتك في نهار رمضان كما ذكرت فعليك لكل يوم واقعتها فيه كفارة واحدة لذلك اليوم ، وإن جامعتها فيه أكثر من مرة ، فإن تكرر الجماع في أكثر من يوم فلكل يوم كفارة مستقلة، وهذا على ما مضى من السنين ، وهو مذهب جمهور أهل العلم . والكفارة على الترتيب ، أولا : عتق رقبة . ثانيا : إن لم تستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين . ثالثا: إن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وقال الإمام مالك وهو رواية عن أحمد بالتخيير بين هذه الكفارات.
والله أعلم .
13521
عنوان الفتوى:اللعب المباح في جميع مراحل العمر رقم الفتوى:13521تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل حدد الإسلام جيل اللعب ؟ لأي جيل وما هي هذه الألعاب
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللعب المباح منه ما هو عام يباح للشخص في جميع مراحل عمره، ولا يختص به جيل عن جيل، وذلك مثل ما جاء في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل؛ إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" ومثل هذه المذكورات ما كان من الرياضة فيه بناء الجسم وحفظ الصحة، كالسباحة والمبارزة والمصارعة، فهذا أو مثله لا بأس في ممارسته في أي مرحلة من مراحل العمر، إذا لم يحتف به ما يجعله محرماً، ولكن لا ينبغي للعاقل أن يجعله غاية في نفسه، وهدفاً مطلوبا لذاته، بل يجعله وسيلة لما أمر الله به من الإعداد والأخذ بأسباب النصر، أو لغرض الترويح عن النفس، والمحافظة على الصحة. (4/30)
ومن اللعب أيضاً ما هو خاص بنوع دون غيره، وذلك مثل اتخاذ الصور التي لها ظل فهذا جائز للبنات دون غيرهن، من أجل تعويدهن على الشفقة على الصغار وتربيتهم.
والله أعلم.
13522
عنوان الفتوى:من اضطر لزرع كلية بثمن جاز له ذلك رقم الفتوى:13522تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
1-أنا مريض بالفشل الكلوي المزمن وقد أجمع كافة الأطباء أن الحل الوحيد لعلاجي هو زرع كلية نظراً لعدم صلاحية الكلى الخاصة بي 0
وهناك من يرغب في التبرع بإحدى كليتيه مقابل مبلغ من المال0
أرجو الإفادة عن حكم الدين في هذا التبرع وكذلك ما الحكم إذا كان المتبرع فرداً من أفراد الأسرة بدون مقابل أفيدوني على وجه السرعة حيث أن حالتي قد لا تحتمل التأخير ولكم الأجر والثواب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم زرع الأعضاء والتبرع بها برقم:
4005 ورقم: 11667
وذكرنا هنالك أنه لا حرج فيه بضوابط وشروط مذكورة هناك، كما ذكرنا أيضاً أنه لا يجوز بيع العضو، وأن الإنسان ليس محلا للبيع، ونضيف هنا أن المريض إذا اضطر إلى زرع كلية ولم يجدها إلا بدفع عوض عنها جاز له ذلك، ولا إثم عليه هو، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه)[الأنعام: 119] (4/31)
والله أعلم.
13523
عنوان الفتوى:التمييز بين المني وبين غيره من إفرازات رقم الفتوى:13523تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بصراحة كيف أستطيع التمييز بين الإفرازات المهبلية وبين المني علما عند الاحتلام أجد أحيانا الإفراز وأحيانا لا فهل الإفراز الموجود دائما يكون منياً وأغلب الأوقات تنزل مني الإفرازات المهبلية بصورة دائمة وكيف الحل هل أغتسل أم ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المني هو السائل اللزج الذي يخرج بتدفق وشدة اندفاع عند الشهوة. ويخرج في حال اليقظة، ويخرج في حال النوم وهو ما يعرف بالاحتلام.
والمني بهذه المواصفات هو الذي يلزم منه الغسل فقط. أما غيره مما يخرج من ذلك المحل فلا يلزم منه غسل سواء كان إفرازات مهبلية أو مذياً أو ودياً. وغالباً ما يكون لون (مني المرأة) أصفر كما ورد في الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد" رواه مسلم، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها:
5522 5188 4018
والله أعلم.
13524
عنوان الفتوى:الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة تقسم الناس ثلاثة أقسام رقم الفتوى:13524تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي الأحكام الواردة في أول 20 آية من سورة البقرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشتملت العشرون آية الأولى من سورة البقرة على أحكام متفرقة، ومعان متعددة لا يتسع المقام إلى تفصيلها. ونكتفي منها بما يلي: (4/32)
وهو أن الآيات الأربع الأولى: جاء فيهن ذكر صفات المؤمنين الخلص الذين يؤمنون إيماناً كاملاً بربهم، وأنهم هم المهتدون المفلحون.
وفي الآيتين التاليتين: الخامسة والسادسة، ذكر صفات الكفار الخُلَّص، وما أعد الله لهم من العذاب العظيم.
أما باقي العشرين -وهي ثلاث عشرة آية- فكلها في وصف المنافقين، وقد ضرب الله تعالى لهم مثلين: مثلاً نارياً في قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً...) إلى آخر الآيتين، وهو مثل ضربه الله لبيان ما يظهره المنافقون من الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق، كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره ثم طفئت، فإنه يعود إلى الظلمة، ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة، فكأن بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر، كبقاء المنافق في حيرته وتردده، ومثلاً مائياً بقوله تعالى: (أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق....) إلى آخر الآيات. يعني أن المنافقين إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان به، وترك دينهم -والدين الإسلامي عندهم موت- ولا شك أن هذا التركيز القرآني على المنافقين يدل على خطورتهم، وعمق عداوتهم لله تعالى وأنبيائه وأتباعهم، فلذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار.
والعياذ بالله تعالى.
والله أعلم.
13525
عنوان الفتوى:حكم الدم الخارج عقيب عملية في الرحم رقم الفتوى:13525تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأة أجرت عملية في الرحم فأصبح ينزل منها دم في غير أوقات الدورة الشهرية ماذا يلزمها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن إجراء مثل هذه العمليات في الرحم يؤدي أحيانا إلى نزول الدم بسبب الجروح التي تحصل في الرحم ، لكنها في الغالب لا تتكرر في الأطهار التي تلي الطهر الذي أجريت فيه العملية ، وحكم هذا الدم أنه دم فساد لا دم حيض ، وتحديد المدة التي قد ينزل فيها هذا الدم يرجع فيها إلى الأطباء ، لأنهم أهل الخبرة في هذا الشأن ، لعموم قول الله تعالى : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:43]. (4/33)
فيحسب الدم في خلال المدة التي يحددها الطبيب دم فساد ما لم يصادف عادة المرأة، أو تظهر فيه أمارات دم الحيض من لون ورايحة ، فإن صادف عادتها أو ميزته حُسبت مدة العادة حيضاً ، ويكون ما قبلها وما بعدها استحاضة.
والظاهر من السؤال أن السائلة تعرف عادتها .
أما إذا استمر نزول الدم بين الحيضتين بعد المدة التي حددها الطبيب ، فلا بد أن ترجع إليه مرة أخرى ، فإن أخبرها أنه بسبب العملية أيضا فلها نفس الحكم السابق وهكذا .
وإن أخبرها أنه لا علاقة له بالعملية فحكمها لا يخرج عن حالين الأولى :
أن يكون دمها متصلاً لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كيوم أو يومين ، فهذه لها حكم المستحاضة ، تجلس أيام عادتها ويكون ما قلبها وما بعدها استحاضة.
الثانية : أن ينقطع دمها بعد الحيضة الأولى خمسة عشر يوما فأكثر ، ثم يأتيها الدم بعد ذلك فهذا الدم يكون حيضة جديدة ، لأنه نزل بعد طهر صحيح .
أما إذا نزل الدم بعد الطهر من الحيضة الأولى قبل تمام خمسة عشر يوما ، فإنه يكون دم فساد ، لأن أقل الطهر بين الحيضتين هو هذه المدة ، فلم يعتبر نزول الدم فيها حيضاً .
والله أعلم .
13526
عنوان الفتوى:استقبال الأهل لابنتهم المتزوجة من كافر من عدمه يخضع للمصلحة الشرعية رقم الفتوى:13526تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ما حكم الاسلام في فتاة مسلمة هربت وتزوجت بمسيحي وأنجبت منه فتاة هل يجوز لأهلها أن يسامحوها ويستقبلوها مع الرجل وماذا تعتبر الطفلة في الدين الاسلامي وإذا سامحها أهلها إلا أختها الأكبر منها لا تريد مسامحتها ولا رؤيتها ولا استقبالها في منزلها هل ما تفعله صحيح أو تعتبر قد قطعت صلة الرحم نتمنى أن تجيبوا عن هذا السؤال من كل جوانبه الإسلامية ولكم التوفيق (4/34)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر نصرانياً كان أم يهودياً أم غيرهما من أهل ملل الكفر وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1800 ورقم:
والله أعلم. 4114 وعلى وليها أن يسعى بكل الوسائل لنزعها من هذا الكافر، فإن كان في بلد مسلم يحكم بالشريعة فعليه أن يرفع أمرها إلى القضاء، وإن كان في بلد لا يحكم بالشريعة فيلزمه نصحها وتذكيرها حتى تقلع عن هذه العلاقة الآثمة، والبنت تلحق بأمها في الدين، فهي مسلمة يجب رعايتها وتربيتها على الإسلام. وانظر الفتوى رقم:
11506
أما استقبال هذه الفتاة من قبل أهلها فيخضع للمصلحة الشرعية، فإن كان في استقبالها تأليف لقلبها وعون لها على مفارقة هذا الرجل فلا بأس بذلك، وإن كان هجرها قد يؤثر عليها فيدفعها إلى التفكير في مفارقة الرجل المذكور فيجب هجرها.
والله أعلم.
1353
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:1353تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح غير المجسمة التي تكون في الجرائد والمجلات مثلاً مع العلم بأنه أغلب الجرائد فيها الصور؟ ما حكم خلع المرأة ثيابها كاملة في غير بيتها مع العلم أنها مسترة ولن يراها أحد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: - الصور الموجودة في الجرائد والمجلات لها حكم الجرائد والمجلات ، فإن كانت مما يباح اقتناؤها ، فلها حكم الجواز ، لأنها لا تستقل بالحكم ، وإن كانت الجرائد والمجلات مما يحرم اقتناؤه فالصورة التي فيها تابعة لها . - على المرأة أن لا تخلع ثيابها إلا في بيتها ، وإن كانت خالية لا يراها أحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ما من إمرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها و بين الله"ز [ رواه أبوداوود والترمذي وإبن ماجه وحسنه الترمذي] ، والله نسأل أن يوفق المسلمين لما يحبه و يرضاه ، والله أعلم . (4/35)
13533
عنوان الفتوى:ماهية البنك الربوي والربا وأنواعه رقم الفتوى:13533تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى.
أناموظف وأتقاضى راتبي الشهري عبر بنك أظنه ربوياً. فما هوالبنك الربوي؟ وإن كان كذلك فما العمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنك الربوي: هو البنك الذي يتعامل بالربا، ولتمييز البنوك الربوية عن غيرها من البنوك لابد من معرفة الربا.
فما هو الربا؟ وما هي أنواعه؟
أولاً: تعريف الربا:
الربا في اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض.
ثانياً: أنواع الربا: وهو نوعان:
ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. وهو الذي كان شائعاً في الجاهلية، وعادت إليه البنوك في واقعنا المعاصر، وهو أشهر أنواع الربا وأشدها قبحاً.
ربا البيوع: وهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي ورد بها الحديث ستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير.
وجمهور الفقهاء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأموال الأخرى، والتي تتحد معها في العلة.
وربا البيوع نوعان: (4/36)
الأول: ربا الفضل: ومعناه الزيادة في أحد العوضين عن الآخر عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، مثل: بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً، وأي زيادة في أحد الجانبين تجعل هذا البيع بيعاً ربوياً.
لكن لابد من اتحاد الجنس، أي أن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة نقدية بنفس العملة، أو البر بالبر وهكذا.
الثاني: ربا النسيئة:
وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة، فإذا بيع مال ربوي بغير جنسه كأن يباع ذهب بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى، فإنه يجوز فيها التفاضل أي الزيادة والنقص لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، بل لابد من التقابض في مجلس العقد.
هذه نبذة مختصرة عن الربا نضعها بين يدي الأخ السائل ليكون على بصيرة في الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وربا البنوك من النوع الأول -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من الوقوع في الحرام.
وأما عن قول الأخ فما العمل:
فنقول إذا كان البنك الذي تتقاضى راتبك عن طريقه ربوياً، فالواجب عليك تحويل راتبك إلى بنك يلتزم بالشريعة الإسلامية، ولا يجوز لك إبقاء راتبك في البنك الربوي، لأن فيه إعانة لأصحاب الربا على معصيتهم، والله يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
فإن اضطررت إلى بقاء راتبك في ذلك البنك بأن لم تجد بنكاً إسلامياً، ولم تستطع تقاضي راتبك من الجهة التي تعمل فيها مباشرة، فلا حرج عليك -إن شاء الله- ويجب أن يكون حسابك فيه حساباً جارياً، وأن تسحب منه راتبك فور ما ينزل. ولا تبقه فيه لئلا يستفيد منه.
والله أعلم.
13535
عنوان الفتوى:بذل الوسع لأداء الدين واجب رقم الفتوى:13535تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1اقترضت مبلغاً من شخص ولكن لا أعرف مكانه الآن فهل أتصدق بالمبلغ نيابة عنه ويكون هذا سداداً للدين ؟ (4/37)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في أداء الحقوق وقضاء الديون أن تعطي لأصحابها ولا ينبغي التفريط في ذلك، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحقوق وأدائها، فقال صلى الله عليه وسلم : " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء " رواه مسلم .
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد يحجب عن الجنة بسبب دينه حتى الشهيد فروى أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك " .
فعلى السائل الكريم أن يبذل ما في وسعه لأداء دينه وإيصاله إلى صاحبه، فإن عجز عن ذلك فله أن يتصدق بذلك المال عن صاحبه ليصل ثواب الصدقة إليه -إن شاء الله تعالى- فإذا جاء صاحبه بعد ذلك وأمضى الصدقة فبها ونعمت، وإلِّا فيجب أداء حقه إليه ، ويكون أجر الصدقة للمتصدق .
وأعلم الله .
13541
عنوان الفتوى:التسوية بين الأولاد تقتضي خصم المصاريف الزائدة لأحدهم رقم الفتوى:13541تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- أرسلني والدي إلى بلد أجنبي للدراسة على نفقته ، والآن هو يريد أن يقسم ماله بيني وبين إخوتي ، ولكنه يريد خصم مصاريف دراستي من حصتي ، فهل يجوز له ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على أبيك في خصم مصاريف دراستك عندما يريد أن يقسم المال بينك وبين إخوتك، وذلك لأن التسوية المطلوبة شرعاً لا تتحقق بينك وبين إخوتك إلا بخصم المصاريف التي صرفها عليك زمن دراستك.
والله أعلم.
13542
عنوان الفتوى:شروط جواز المساهمة في شركة ما رقم الفتوى:13542تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أريد أن أشترك مع شركة محلية, أقوم بدفع مبلغ شهري قابل للزيادة أو للنقصان لمده محددة تصل إلى خمسة عشر عاما, تقوم هذه الشركة بعد ذلك بدفع مبلغ مالي لي أو للورثة وسوف أستفيد من هذا المبلغ إما لتدريس الأبناء أو لاستخدامه في أي وجه أريده, وتقوم الشركة المحلية بالتعاقد مع شركة عالمية لاستثمار هذه الأموال بالتعامل بالأسهم لشركات أقوم بتحديدها تعمل في مجالات مشروعه مثل التكنلوجيا أو المقاولات أو غير ذلك وتعطي هذه الشركة نسبة أرباح ما بين 6% إلى 12% سنويا (وهذه النسبة ليست ثابتة حسب علمي), مع الضمان إنها سوف تستثمر الأموال في الأسهم وليس البنوك الربوية , ولقد لجأت لهذه الطريقة لتفادي التضخم الذي يحصل للاقتصاد والمؤثرات الأخرى , (4/38)
أخيرا أسأل الله لكم الثواب و الهداية
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز المساهمة في أي شركة إذا كانت تستثمر الأموال في أعمال غير محرمة، وبشرط عدم ضمان رأس المال، أي أن سهمك الذي دفعته يكون معرضاً للربح والخسارة، ويشترط تحديد الأرباح في بداية العقد بالنسبة التي يتفق عليها الطرفان، كأن يكون لك 12% من الربح الذي ستحققه الشركة -قل أو كثر- أما إذا حدد نصيبك من الربح سلفاً على ضوء مالك رأس المال بأن يقولوا لك 12% زيادة على ما دفعته فهذا ليس عقد مضاربة، وإنما هو عقد قرض ربوي لا يجوز الدخول فيه. ولتمام الفائدة راجع الأجوبة التالية حول الأسهم: 4142 186 1214 499 649 3099 1241 4165
والله أعلم.
13544
عنوان الفتوى:حكم البحث عن الآثار رقم الفتوى:13544تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- ما حكم البحث عن الآثار القديمة وتجميع البقايا كالأحجار وما شابه ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم تضييع وقته وإهدار ماله في سبيل جمع الآثار التراثية القديمة كالأحجار ونحوها، بل الأولى له إشغال وقته في طاعة الله، وإنفاق ماله في سبيل الله تعالى، وما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. (4/39)
وإذا أدى الاشتغال بجمع الآثار إلى التفريط في الواجبات، أو مقارفة المحرمات والإسراف والتبذير في البحث عنها وشرائها بالأسعار المرتفعة ونحو ذلك فهو حرام، لأن ما شغل عن واجب أو أدى إلى محرم فهو حرام، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف والتبذير، فقال سبحانه: (ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين)[31:الأعراف] وقال: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً* إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً)[الإسراء:26-27] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه ما عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟" رواه الدارمي والترمذي وقال: حسن. وكذلك يحرم جمعها للتفاخر بها وتعظيمها وتقديسها، والتبرك بها ونحو ذلك، كما يفعله أعداء الإسلام والمغترون بهم من جهال المسلمين.
والله أعلم.
13547
عنوان الفتوى:شروط جواز اقتراض الشريك من الشركة رقم الفتوى:13547تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عندي محل أنا وشركاء وفي بعض الأحيان أقترض بعض النقود لي أو لبعض الأصدقاء من حصيلة البيع فما الحكم في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحل للشريك أن يقترض من الشركة له أو لغيره إلا برضى شريكه، لأن الاقتراض يؤثر على الشركة، والشريك أمين يجب أن يراعي الأصلح.
وبهذا تعلم أنه لا يحل أن تقترض من الشركة لك أو لغيرك، إلا إذا استأذنت شريكك في ذلك، أو كان العرف جارياً جرياناً عند كل الناس بأن لك فعل ذلك، فيجوز القرض في حدود ما هو مسموح به عرفاً، والأفضل والأحوط ألا يقدم على شيء من ذلك دون الإذن الصريح من الشريك. (4/40)
والله أعلم.
13548
عنوان الفتوى:حكم من أتى زوجته الصائمة عالماً بذلك رقم الفتوى:13548تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : زوجتي كانت صائمة وهي ناسية أنها صائمة فأتيتها وهي ناسية وأنا أعرف أنها صائمة بعدما انتهينا تذكرت أنها صائمة فهل صيامها صحيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك صائمة صوم فرض أداءً أو قضاء أو صوم نفل بإذنك فلا يحل لك إفساد صومها، بوطء ولا غيره وأنت تعلم أنها صائمة، وما دمت قد فعلت ذلك فعليك التوبة والاستغفار مما فعلت، وأما إذا صامت نفلاً بدون إذنك فلك أن تفطرها، قال الإمام الشافعي في الأم: (وحفظت عن غير واحد أن المرأة إذا أهلت بالحج غير الفريضة كان لزوجها منعها، وحفظت عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد إلا بإذنه" فكان هذا على التطوع دون الفريضة، وكانت إذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه فكان له أن يفطرها وإن صامت لأنه لم يكن لها الصوم، وكان هكذا الحج"ا.هـ
وأما زوجتك فصومها صحيح ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها ناسية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه. وألحق جمهور العلماء المجامع ناسياً بالآكل والشارب ناسيا.
وهو إلحاق صحيح وقياس قويم.
والله أعلم.
13549
عنوان الفتوى:حكم الإفرازات الخارجة من غير السبيلين رقم الفتوى:13549تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أعاني من وجود ناصور وهو غير البواسير وهذا الناصور يبعد عن فتحة الشرج -أعزكم الله- حوالي ثلاثة سنتمتر وهو يفرز دماً وصديداً في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان لا أشعر بالإفرازات إلا بعد أن أراها في الملابس الداخلية وحيث أن تغيير الملابس أو غسلها باستمرار فيه مشقة كبيرة فإنني أصلي بعض الأحيان بملابسي وأنا أعلم أن بها شيء من تلك الإفرازات على اعتبار أنها ليست خارجة من أحد السبيلين أرجو إفادتي عن حكم صلاتي وهل لا بد من تغيير الملابس لكل صلاة عند وجود الإفرازات سواء كانت دماً أو صديداً وجزاكم الله خيرا (4/41)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إفرازات الدم والصديد من غير السبيلين لا تختلف في الحكم عن الإفرازات الخارجة من السبيلين، من حيث الحكم بنجاستها، فالكل منها نجس، ولا تجوز الصلاة به، ولا بد من غسله لكل صلاة، إلا إذا كان في غسله مشقة وحرج، فحينئذ يعفى عنه رفعاً للحرج والمشقة قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وإنما يختلف الحكم فيها من حيث نقضها للوضوء، وعدم نقضها، فالجمهور على أن ما كان منها من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأما ما كان منها من السبيلين فإنه ينقض الوضوء في الحالات العادية، فإذا كان يخرج دائما فيأخذ حكم سلس البول المذكور حكمه في الفتوى رقم 8777
والله أعلم.
13550
عنوان الفتوى:النهي عن تقدم صيام رمضان... ليس عاما رقم الفتوى:13550تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه نهى عليه السلام تقديم صوم رمضان بيوم أويوميين إلا رجلاً تعود الصيام في يومي الاثنين والخميس...........على ضوء هذا الحديث فإني قد أخرت صيام قضائي إلى آخر شعبان حتى أني صمت اليومين ال29و30 فهل علي قضاء هذين اليومين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/42)
فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، إلا إن يكون له عادة من صيام نافلة كالاثنين أو الخميس، أو صيام كل شبعان، أو صيام يوم وإفطار يوم، فله أن يصوم، ومثله القضاء أو النذر، بل يتأكد صيامهما لوجوبه.
وقد علل بعض العلماء النهي بقولهم إن حكم الصيام معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين، فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك، لأنه أذن له فيه، وليس من الاستقبال في شيء، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما. انتهى.
واعلم أنه إذا لم يبق من أيام شعبان إلا قدر ما يكفي لقضاء ما يطالب به المرء من رمضان وجب عليه صيام تلك الأيام، قضاء لتلك الأيام التي يطالب بها، فإن لم يقض تلك الأيام حتى دخل رمضان لزمته كفارة مع القضاء، وقدرها إطعام مسكين عن كل يوم.
والله أعلم.
13552
عنوان الفتوى:لبس الجوربين على غير طهارة وصلى فهل يعيد صلاته؟ رقم الفتوى:13552تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : -لقد قمت بالوضوء ومسحت على جوربي وفي اعتقادي أني قد ارتديته على طهارة وأنا لم ألبسه على طهارة وصليت فهل عليّ إعادة صلاتي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط صحة المسح على الخفين والجوربين لبسهما على طهارة، وإذا فقد ذلك الشرط لم يصح المسح عليهما. وعلى المتوضيء أن يخلعهما ويغسل رجليه، فإن لم يفعل ذلك وصلى بذلك الوضوء لم تصح صلاته، لأن الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة.
وعليه، فيلزمك إعادة الصلوات التي صليتها وأنت ماسح على جوربين تعتقد أنك لبستهما وأنت على طهارة، وكان الأمر خلاف ذلك. (4/43)
والله أعلم.
13553
عنوان الفتوى:الشارع لم يحدد سناً معينة للزواج رقم الفتوى:13553تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-ما حكم من أخر زواجه إلى ما بعد الأربعين من عمره وذلك بسبب أزمة نفسية لم يستطع تجاوزها حتى يومنا هذا.
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح يختلف حكمه من حيث الأمر به حسب تفاوت الناس في توافر شروطه وقوة دواعيه وغير ذلك، ولهذا فهو قد يجب في حق بعض الناس، ويحرم في حق بعضهم.
وقد يكون مكروها أو مستحبا أو جائزاً حسب اختلاف ظروف الناس كما قدمنا، ولكن ليست هناك سن معينة إذا بلغها الشخص وجب عليه الزواج بسبب المرحلة العمرية التي وصل إليها.
وإنما يجب الزواج إذا كان الشخص في حالة يغلب على ظنه فيها الوقوع في الزنى إن لم يتزوج وكان قادراً على النفقة والمهر وحقوق الزواج الشرعية، وليس عنده مانع من مرض ونحوه.
وعلى ما تقدم، فلا حرج عليك في تأخير الزواج إلى هذا السن أو بعده إذا كانت عندك هذه الظروف.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
والله أعلم.
13554
عنوان الفتوى:هل يحط من الثمن بقدر ما حصل من غش رقم الفتوى:13554تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-عليّ دين مقداره 3500ريال لأحد الأشخاص في سلعة وبعد أن علمت أنه غشني لم أعطه حقه وهو لم يطلب حقه (وربما نسي) وقد مات وله ورثه فما الحل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاحوط -عندنا- هو أن تقضي عنك هذا الدين، بأن تدفعه لورثة صاحبه، وتعفو عنه فيما غشك به، ما دام قد توفي، وذلك امتثالاً لقول الله عز وجل: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة:237].
ولقوله كذلك: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران:134]. (4/44)
فإن لم تطب نفسك بذلك وأردت أن تستوفي حقك في هذه المعاملة، فيلزمك أن تعلم ورثته بالأمر ليحطوا عنك من الثمن على قدر ما حصل لك من الغش، أو أن ترفع الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.
13555
عنوان الفتوى:(من صلى لله أربعين يوما في جماعة..) حديث حسن رقم الفتوى:13555تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الأخ الكريم:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجومنكم ذكر المنطوق الصحيح للأحاديث الأتية ومن راويها وهل هي صحيحة أم لا:
1- من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق.
2- من صلى لله صلاةالعشاء أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق.
3- من صلى لله صلاة الفجروالعشاءأربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق.
(وجزاكم اللة عنا كل خير).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث باللفظ الأول رواه الترمذي في سننه بسندٍ ضعيف، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم:1979 في الجزء الرابع.
وأما اللفظ الثاني فلم نقف عليه.
وأما اللفظ الثالث، فقد روي في مسند الشهاب ومصنف عبد الرزاق، ولكنه ضعيف، والحديث قد ورد بألفاظ أخرى كلها ضعيفة.
وعليه، فلم يبق من ألفاظ الحديث ما يصح الاعتماد عليه إلا اللفظ الأول، وهو رواية الترمذي رحمه الله، والمراد منه واضح.
والله أعلم.
13557
عنوان الفتوى:تعريف المعسر رقم الفتوى:13557تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هو المعسر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعسر هو: من لا يقدر على النفقة، أو أداء ما عليه بمال ولا كسب،وقال بعضهم: المعسر من زاد خرجه عن دخله. (4/45)
وبعض أهل العلم يجعل المعسر قسمين:
الأول: معسر يستحب إنظاره وهو المعسر الذي ليس بمعدم، لكن في الحكم عليه بتعجيل القضاء أضرار، كمن عنده أصول أو عروض، أي عمارات أو تجارات، ولكن ليس في يده نقود.
الثاني: معسر يجب إنظاره وهو المعسر المعدم. وهذا التقسيم قاله علماء المالكية، وهو تقسيم وجيه.
والله أعلم.
13559
عنوان الفتوى:زوجة وطئت في دبرها قبل الزواج رؤية شرعية رقم الفتوى:13559تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الواجب علىالزوج عمله بعد أن عرف أن زوجته قد تم إتيانها من دبرها قبل الزواج هل يستمر في زواجه أم ينفصلا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما ذكر قد حدث حال صغرها أو بدون رضاها، فإنه لا ذنب، ولا إثم عليها في ذلك، ولا يجوز أن تحاسب فيما عذرها الشرع فيه.
أما إن كان قد حدث وهي بالغة مختارة، فإنها قد وقعت في إثم عظيم يلزمها منه التوبة والاستغفار والندم على فعله، فإذا صدقت في توبتها، وحسن حالها، فلا ينبغي طلاقها، بل الواجب هو أن تحرص على تربيتها والستر عليها، فإن الله يقبل التائب من عباده، ويبدل سيئاته حسنات، فكيف لا نقبل نحن من قبله الله، قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-70].
والله أعلم.
1356
عنوان الفتوى:لا تجوز الزيادة على قيمة الفاتورة والثمن الصحيح ليستفيد السمسار رقم الفتوى:1356تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا أحد المساهمين في شركة خاصة ونظرًا لتعاملنا مع كثير من الزبائن (شركات عامة أو خاصة) س 1 - فإن كثيراً من المفوضين بالشراء يطلبون أن نزيد في قيمة الفواتير ونسلمهم القيمة الزائدة عن القيمة الأصلية.؟ س2- اعتمادنا على طريقة الوكلاء (المعاونين) التسوقيين حيث تحسب لهم نسبة معينة من قيمة الأعمال التي يقومون بجلبها إلى الشركة. إذا ما اكتشفنا أن أحدهم يقوم برشوة أصحاب القرار في أحد المؤسسات فهل يجب تسريح هذا الوكيل وفسخ (أو عدم المضي في ) العقد الذي جلبه هذا الوكيل؟ (4/46)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه أما بعد: 1. لا يحق لك بأي حال أن تزيد من قيمة الفاتورة عن القدر الذي هو الثمن الحقيقي للبيع ليأخذ هذا السمسار الفارق بين الثمنين ، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل من طرف السمسار ومن الإعانة على الإثم من طرفك أنت أيها البائع والله جل وعلا يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) [البقرة: 188]. ويقول تعالى : (وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان) [ المائدة : 2] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل : "كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه" . [رواه مسلم] . 2. إذا ثبت لك أن وكيلك قدم رشوة لأحد أصحاب القرار من إحدى المؤسسات ، فلا يحق لك أن توكله فيما بعد ، لأن في هذا تعاونا على الإثم وقد علمت ما فيه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشين . [رواه أبو داوود]. والترمذي وصححه .
13560
عنوان الفتوى:مهنة الصحافة ... رؤية شرعية رقم الفتوى:13560تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-ماحكم الاسلام في مهنة الصحافة ؟
وماهي ضوابطها الشرعية؟ (4/47)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحافة وسيلة إعلامية معروفة لها تأثيرها البالغ على الأفراد والمجتمعات، ولها أهمية كبرى في إطلاع القراء على مجريات الأحداث وتوجيههم حسب وجهة من يكتب فيها، ولا يخفى أن الصحافة قد استغلت منذ نشأتها ضد المسلمين في غالب الأحيان، وذلك لأن القائمين عليها أغلبهم كانوا من اليهود والنصارى والملحدين، إضافة إلى سعيهم الحثيث في نشر الإلحاد والانحلال، وتلميع الباطل وترويجه، ولم ينتبه لهذا أكثر المسلمين، ومن انتبه منهم، فقد انتبه متأخراً جداً بعد أن فات الأوان أو كاد يفوت.
أما الآن وقد حصل ما حصل، فالذي نراه هو أن على المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعونه من جهود في هذا الجانب وفق ضوابط محددة أهمها الالتزام الكامل بهدي الإسلام، لأن الله جل وعلا كما تعبدنا بتحصيل الغايات تعبدنا بالانضباط بنهجه عند السعي في تحصيلها، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين الحنيف.
وحكم العمل في مهنة الصحافة يتوقف على نوعية العمل، وطبيعة الصحيفة المراد العمل بها، حيث تتنوع الصحف فمنها:
1- الصحف الجادة الهادفة والملتزمة، كالصحف والدوريات التي تعنى ببعض أنواع العلوم النافعة للبشرية، وكالصحف والمجلات الإسلامية التي تعنى بالأخبار الصادقة، وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم. فالعمل في هذه الصحف مباح استصحاباً للأصل، ما لم يقم مانع شرعي خارج عن هذا الأصل، وقد يجب في بعض الأحوال حسب الحاجة.
2- ومنها الصحف الهابطة، وهي صحف الإثارة والتشهير، ونحو ذلك، وهي التي تعتمد في ترويجها على المحرمات كنشر الصور العارية، أو نشر الفضائح والجرائم في المجتمع، أو تقوم على خدمة أعداء الإسلام للنيل من قضايا الإسلام وثوابته، إضافة إلى مصادر تمويلها المشبوهة والمحرمة... فهذه الصحف لا يجوز العمل فيها، لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان الذي حذر الله تعالى منه، حيث قال: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]. (4/48)
3- ومنها الصحف المختلطة التي خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ففيها صفحات للهو والمجون وما لا فائدة منه، وفيها صفحة أو أكثر تسمى الصفحة الدينية، والعمل فيها لا يأخذ حكماً واحداً، فتارة يجوز، وتارة لا يجوز، وتارة يجب حسب الحال ووفق ضوابط معينة.
وخلاصة القول: إنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في هذه الصحف المختلطة إلا إذا التزم بالضوابط الشرعية ومنها:
- أن لا يؤدي عمل المسلم بها إلى تنازله عن ثوابت دينه، أو الوقوع في الكبائر والمحرمات.
- أن يلتزم بالصدق، وأن يجتنب الكذب.
واعتماد كثير من الصحف على الكذب والإشاعات في ترويج مادتها بحجة أن الخبر لا يسمى خبراً صحفياً إلا إذا صاحبه نوع تلفيق أو زيادة لا عبرة به، ويكفينا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب حيث قال: "وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود.
هذا إضافة إلى أن الكذب يجعل القارئ اللبيب يفقد ثقته في الصحيفة...إلخ.
- وأن يلتزم بالأمانة العلمية، والدقة في النقل، والموضوعية في طرح الموضوعات.
- أن يحذر من الخوض، أو الوقوع في أعراض المسلمين أو المسلمات بالقذف أو بالغيبة والنميمة، أو بالفضيحة والتشهير، فكل ذلك من كبائر الذنوب.
- أن لا يعمل بصحيفة غالب أموالها أو جل أموالها من الحرام. أما إن كان حلالاً أو غلب عليه الحلال، فلا بأس. (4/49)
إضافة إلى أن الصحفي المسلم ينبغي أن يتوفر لديه حس الناقد، والرغبة في الإصلاح والتغيير، وأن لا يكون إمعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا" رواه الترمذي.
هذا ما تيسر ذكره، وإن أردت التوسع فيمكنك مراجعة ما كتب عن الإعلام من وجهة النظر الإسلامية.
13561
عنوان الفتوى:فتوى ابن باز فيمن يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس بسبب السهر رقم الفتوى:13561تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو مفهوم فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله
بكفر من تعمد تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟
وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما جاء عن الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع فتوى له منشورة في موقعه على الانترنت، وهذا نصها:
وردتنا هذه الرسالة من خ. أ. خ. من الرياض جاء فيها: لي صديق يسكن بالقرب مني، والمسجد قريب منا جداً، وصديقي لا يذهب لصلاة الصبح، ويقضي وقت الليل في مشاهدة التلفاز، ولعب الورق، ويسهر حتى الساعات الأولى من الصباح، ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، ولقد عاتبته كثيراً، وكان عذره أنه لا يسمع الأذان مع أن المسجد قريب منا جداً، وقد أبديت له رغبتي بأني سوف أوقظه لصلاة الصبح، وفعلا أذهب إليه وأوقظه، ولكنني لا أشاهده في المسجد ومن ثم آتي إليه بعد الصلاة وأجده نائماً فأعتب عليه ويعتذر بأعذار واهية، وكان يقول لي في بعض الأحيان: إنك مسؤول عني أمام الله يوم القيامة؟ لأنني جارك.
أرجو من سماحتكم أن تفيدوني في ذلك، وهل أنا ملزم فعلاً بإيقاظه للصلاة؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يسهر سهراً يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة أو في وقتها، ولو كان ذلك في قراءة القرآن، أو طلب العلم، فكيف إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك...؟ (4/50)
وهو بهذا العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه، كما أنه مستحق للعقوبة من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله.
وتأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس كفر أكبر إذا تعمد ذلك عند جمع من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح.
وفي الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصلاة عن وقتها عمداً وبلا عذر شرعي.
والواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بمن يوقظه لها من أهله أو إخوانه، أو بإيجاد ساعة يؤكدها على وقت الصلاة.
وعليه وعلى أمثاله ألا يسهر سهراً يسبب نومهم عن صلاة الفجر، ولو في أمر مباح أو مستحب، فكيف إذا كان السهر على ما هو محرم من الملاهي أو مشاهدة ما حرم الله في التلفاز أو غيره؟ أصلح الله حال الجميع.
وعليك أيها السائل أن تعينه على ذلك، وتنصحه كثيراً، فإن أصر على عمله القبيح، فارفع أمره إلى مركز الهيئة حتى تعاقبه بما يستحق، ولا يلزمك أن توقظه ما دام على فعله القبيح لا ينتفع بالإيقاظ ولا يأخذ بالأسباب.
نسأل الله للجميع الهداية والاستقامة على الحق). انتهى.
والله أعلم.
13565
عنوان الفتوى:كيفية صلاة الحاج في منى رقم الفتوى:13565تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-الذي يذهب الى الحج في بداية ذي الحجة و يصل إلى مكة المكرمة ثالث ذي الحجة ويحج تمتعا كيف يصلي في مني في اليوم الثامن وكذلك في العاشر وفي أيام التشريق هل له الجمع و القصر أريد منكم جوابا شافيا وعاجلا -وجزاكم الله خيرا (4/51)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للحاج من غير أهل منى أن يقصر الصلاة في وقتها بمنى في اليوم الثامن، وفي أيام التشريق، وكذلك في اليوم العاشر إن صلى فيها، أو صلى في مكة وكان من غير أهلها.
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة والتابعين.
والله أعلم.
13567
عنوان الفتوى:الوفاء بنذر المعصية لم يأذن به الله رقم الفتوى:13567تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
سمعت قبل فترة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الأشخاص لم يكن يعلم سنده ولا صحته ولذلك أسألكم عن صحة هذا الحديث
وقال (جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إنها نذرت إن تحقق لها الأمر الذي نذرت له لتزني فلما وقع لها هذا الأمر ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم وسألته ماذا تفعل فقال لها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك، ولكن بمرورها على مجموعة من الرجال وترفع بشيء بسيط عن ساقها فهي كذلك كأنها زنت )
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سأل عنه السائل ليس بحديث، ولا أصل له، ومن نذر معصية حرم عليه الوفاء بنذره، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه".
وروى مسلم في صحيحه من حديث عمران: "لا وفاء لنذر في معصية".
فناذر المعصية لا يلزمه شيء سوى التوبة إلى الله، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه تلزمه كفارة يمين محتجاً بحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه النسائي. (4/52)
أما الوفاء بنفس المعصية التي نذر فعلها، فلا قائل به، ولا يمكن أن يصدر من عاقل.
والله أعلم.
13569
عنوان الفتوى:إرخاء اللحى من هدي الأنبياء ولو أ طلقها المشركون رقم الفتوى:13569تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1 إذا كان الرسول _صلى الله عليه و سلم_قد أمر باللحية ولكن لأجل الإختلاف عن المجوس والكفار فهل يجب تهذيبها لنختلف بذلك عن المجوس والكفار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر كما ذكر الأخ السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وتوفيرها مخالفة للكفار بأصنافهم، وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة.
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب".
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" .
وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى".
وكما ترى أيها الأخ الكريم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين، وهو يعم كل المشركين من العرب وغيرهم، وذكر المجوس، وذكر اليهود والنصارى.
ومن المحال أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصة المشركين من العرب، فلم يكن يعرف عن العرب حلق اللحية.
فإذا علمنا أن منهم من يحلق لحيته، ومنهم من يوفرها، علمنا أن النبي صلىالله عليه وسلم لما أمرنا بمخالفتهم وإعفاء اللحية أراد تحقيق أمرين:
الأول: مخالفة هؤلاء الكفار أي الذين يحلقون لحاهم.
الثاني: موافقة الأنبياء، والعمل بمقتضى الفطرة، فإن إطلاق اللحية من هدي الأنبياء، وهو من سنن الفطرة، كما صح بذلك الحديث. (4/53)
فإذا زال المقصود الأول، وفرضنا أن كفار العالم أطلقوا لحاهم، فإن المقصود الثاني -وهو الأهم- لا يزال باقياً، فيبقى الحكم ببقائه.
والله أعلم.
1357
عنوان الفتوى:يجب على الزوج والزوجة الوفاء بشروط العقد رقم الفتوى:1357تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال : إذا تزوجت المرأة العاملة (طبيبة مثلا) واشترطت على زوجها أن تستمر في عملها بعد الزواج وكان ذلك أمام الشهود، ولكنه لم يسجل في عقد الزواج وقد قبل الزوج بذلك . هل يجوز للزوج أن يمنعها من العمل مستقبلا لمجرد التحكم والسيطرة فقط ؟ وهل يجوز له أن يأخذ راتبها كله أم جزءا منه مع عدم موافقتها ؟جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة إذا اشترطت على الزوج - هي أو وليها - أثناء العقد أو قبله شرطاً مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وإنما هو أمر خارج عن معنى العقد، كالشروط التي يعود نفعها على الزوجة مثل: أن تشترط أن تستمر في عمل معين، أو لا يخرجها من دارها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، فإن اشتراط هذه الشروط لا يؤثر على صحة العقد، ولكن هل يجب على الزوج الوفاء بها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث والثوري لا يوجبون على الزوج الوفاء بها، فيما أوجبه أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون، وقالوا: إن الزوج إذا لم يف بها كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، وهذا القول الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة :1]، فأمر تعالى بالوفاء بالعقود وهي العهود، وأوجب وأحقّ ما يوفي به الشخص من الشروط التي اشترطها على نفسه هي الشروط في النكاح، فعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" متفق عليه، ولا فرق بين أن يشترط ذلك في العقد أم لا، ما دام الشرط متقدماً على العقد، وعليه فإنه يجب على الزوج أن يوفي بهذا الشرط الذي أخذه على نفسه. (4/54)
وأما إن اشترط الزوج مبلغاً من المال تدفعه المرأة له نظير سماحه لها بالعمل، فله أن يأخذ ما اشترط عليها، وإذا لم يشترط شيئاً، فلا يأخذ منها شيئاً، ولكن إذا كانت نفسك ترضى بهذا وتطيب به، فمن حسن العشرة بين الزوجين أن تساعدي زوجك، خاصة إذا احتاج لذلك.
والله أعلم.
13571
عنوان الفتوى:من جاوز الميقات غير ناو للعمرة ثم بدا له أن يعتمر رقم الفتوى:13571تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نويت في بداية رمضان أن أعتمر وأنا أسكن في الرياض ولكن في أواخره كنت مسافرا عن طريق البر إلى جدة وفي يوم 27 من رمضان ولظروف زوجتي وابنتى الصحيحة قررت الذهاب إلى جدة مباشرة دون أخذ عمرة ولكن في آخر يوم من رمضان نويت بالعمرة مرة أخرى فهل يلزم على شيء حيث إنني أحرمت من المنزل في جدة وتوجهت إلى مكة وجزاكم الله خيرا (4/55)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من كلامك أنك عدلت عن أداء العمرة في هذه السفرة، وليس قصدك تأجيل الإحرام إلى جدة، وإذا كان الأمر كذلك، فلا شيء عليك، لأنك مررت على الميقات دون إرادة العمرة، فلم يجب عليك الإحرام منه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" رواه البخاري ومسلم.
وعليه، فإن إحرامك من جدة يكون صحيحاً، لأنك أنشأت نية العمرة منها.
وانظر الفتوى رقم:
6838
والله أعلم.
13572
عنوان الفتوى:يكره للإنسان رؤية عورته رقم الفتوى:13572تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم
سؤالي هو هل جماع الزوجين أمام المرآة حرام وهل رغبة المرأة بمص القضيب شذوذ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحل لكل من الزوجين النظر إلى جميع جسد صاحبه، سواء كان ذلك في حالة الجماع أو في غيرها.
لكن كثيراً من أهل العلم نص على كراهة نظر الإنسان إلى عورة نفسه لغير حاجة، ولا شك أن النظر في المرآة كالنظر المباشر، لأنها تأتي بالشيء كما هو.
ولبقية ما سألت عنه راجع الجواب:
2146
والله أعلم. (4/56)
13579
عنوان الفتوى:البهائم تسمع أصوات المعذبين في قبورهم رقم الفتوى:13579تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- أسهو في أحيان كثيرة في الصلاة هل سجدة السهو تجوز لمختلف الأخطاء التي نحدثها في الصلاة وكيف تكون ومتى نسجدها (مثال) أخطئ في الصلاة ولا أستطيع تحديد الأخطاء فهل لكل خطأ سجدة سهو معينة؟
2- هل صحيح أن القطة تسمع أصوات الأموات الذين يتعذبون في القبور ولذلك دائما القطة عابسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سجود السهو له أحكام كثيرة، تختلف باختلاف السهو الحاصل في الصلاة، ويمكنك معرفة تفاصيل هذا بمراجعة الفتوى رقم: 36.
2/ فإنه ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع المخلوقات تسمع أصوات المعذبين في قبورهم إلا الإنس والجن، وهذا إذا كانت هذه المخلوقات قريبة من قبور هؤلاء المعذبين، ففي حديث أنس بن مالك الطويل عن البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه..." إلى أن قال: "وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين (الإنس والجن) ويضيق عليه قبر حتى تختلف أضلاعه".
وروى أحمد والطبراني عن أم بشر - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استعيذوا بالله من عذاب القبر، إنهم يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم" وصححه الألباني.
وروى الطبراني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الموتى ليعذبون في قبورهم، حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم" وصححه الألباني.
فالقطة تسمع أصوات المعذبين في القبور التي بقربها، لأنها حيوان من الحيوانات، فتدخل في العموم السابق.
أما عن عبوسها بسبب ذلك، فلا دليل عليه من الشرع. (4/57)
والله أعلم.
1358
عنوان الفتوى:لا يجوز للمرأة أن تبقى على ذمة زوجها إذا كان لا يؤدي الصلا ة رقم الفتوى:1358تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : انا امرأة بحمد لله مسلمة و أصلي، ومتزوجة من رجل مسلم ولكنه لا يصلي. هل زواجي صحيح أم لا ؟أرجو أن ترشدوني، و شكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" . [رواه مسلم في صحيحه] . وفي رواية للنسائي : "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" . [الحديث رواه أيضاً أبوداوود ، وابن ماجه ، والإمام أحمد ، والدارمي والترمذي وصححه] . وبهذا نعلم أنّ ترك الصلاة أمر عظيم ، وقد اختلف السلف في كفر تاركها ، فذهبت طائفة من السلف إلى إخراجه من الملة وبالتالي فهو مرتد ، فلا يحق لك البقاء معه ساعة واحدة ، ونكاحكما مفسوخ بمجرد ردته ، وقد رُوي هذا القول عن علي رضي الله عنه ، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ،وقال بتفسيقه دون كفره مالك والشافعي وجمهور الفقهاء وبالتالي فلك البقاء معه إذا كان يؤمل له أن يقلع عن تركها ويؤوب إلى رشده فإن تمادى فارفعي أمرك إلى الله ثم المحاكم الشرعية لتخلصك من هذا الرجل ، فمن ضيّع الصلاة فهو لما سواها أشد تضييعاً . والله يحفظنا وإياك .
13584
عنوان الفتوى:لا يشترط في صحة العقيقة أن يأكل منها أهل البيت رقم الفتوى:13584تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رزقت بطفل قبل الذهاب للحج فهل يجوز لي ذبح العقيقة له مع الأضحية في فترة الحج أم لابد أن تذبح لأهل البيت لأن أهل بيتي ليسوا معي في الحج طبعا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة العقيقة أن تكون في البيت، أو أن يأكل منها الأهل، بل يصح لولي الصبي أن يعق عنه في المكان الذي هو به، مع أن السائل لو أناب أحداً من أهله أن يعق عن ولده بعده فلا بأس. (4/58)
وإذا كان السائل يسأل عن حكم جمع العقيقة مع الأضحية بنية واحدة، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، وقد سبقت الإجابة على حكم الجمع المذكور برقم: 885.
والله أعلم.
13586
عنوان الفتوى:ليس من داء إلا وله دواء...فلا داعي لليأس رقم الفتوى:13586تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عمري 20 سنة وأعاني من عدة أمراض خبيثة ولم يستطع علا جي الأطباء وحتى الرقية لم تعالجني وتناولت الحبة السوداء لمدة سنة. فأرجوا منكم أن تدعو لي بالشفاء العاجل وخاصة الذين سيذهبون إلى الحج لا ينسوني في دعائهم (في يوم عرفة) لأن الدعاء في يوم عرفة لا يرد وأرجو من العلماء أن يدعو لي بالشفاء العاجل. (من فضلكم لا تنسوني من فضلكم لا تنسوني من فضلكم لا تنسوني.....)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله العظيم لك الشفاء من كل مرض ظاهر وباطن إنه ولي ذلك، والقادر عليه.
واعلم أن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله، فعند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" .
فلا تيأس من رحمته، ولا تقنط من فرجه، وخذ بأسباب التداوي، وألح على الله بالدعاء موقنا بالإجابة معتصماً به، متوكلاً عليه، متبرئا من كل حول وقوة لغيره يكشف كربتك، فهو القائل: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) [النمل:62].
وعليك بالرقية الشرعية، والمداومة عليها، واحتساب أجر المرض عند الله، فهو مكفر للسيئات رافع للدرجات، واصبر: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر:10]. (4/59)
والله أعلم.
13587
عنوان الفتوى:حكم قراءة القرآن للجنب رقم الفتوى:13587تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز قراءة القرآن الكريم قبل النوم في حالة يكون الشخص فيها جنبا؟
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن جزاكم الله ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للجنب قراءة القرآن، سواء كان ذلك عند النوم أو غيره، فلا تجوز له قراءته حتى يغتسل.
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه، وحكم الحافظ ابن حجر في التلخيص بصحته.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن علي موقوفاً: "اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفاً واحداً".
وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية".
قال الهيثمي رجاله موثقون. قال الصنعاني: وهذا يدل على التحريم، لأنه نهي، وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. ا.هـ.
والله أعلم.
13588
عنوان الفتوى:حكم تقديم الشركات هدايا لترويج البضائع رقم الفتوى:13588تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تقوم شركات الأدوية بتقديم هدايا للأطباء ما الحكم فيها إذا كانت بعلم صاحب المستوصف مع العلم أنها تكون في إحدى هذه الصور - هدية عليها اسم المنتج كدعاية له-هدية للطبيب كشكر له على اقتناعه بالدواء ووصفه للمريض عند حاجته له فقط ومراعاة مصلحة المريض أولا- بعض الشركات تقدم عرضا معينا أو نسبة معينة عند وصف عدد معين من المنتج دون اشتراط وقت معين- هدية على دراسة قام بها الطبيب لصالح الشركة مع العلم أنها تكون على منتج يقوم الطبيب بوصفه قبل هذه الدراسة - العزائم التي تقوم الشركات بدعوى الأطباء لها للدعاية لمنتجها؟ (4/60)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الهدايا التي سألت عن حكمها، والتي تقدم تارة في صورة هدية عينية، وتارة أخرى تقدم في صورة دعوة تكريم ونحوها إذا كان الغرض من تقديمها هو ترويج هذه الأدوية، وإطلاع الناس عليها بما لا غش فيه، ولا تدليس، وكان مقدم هذه الهدية يأمن من أن يحابيه الأطباء من أجل ما قدم إليهم، فيكتبون عن الأدوية مواصفاتٍ غير حقيقية، فلا حرج في تقديم هذه الهدايا حينئذ بالضوابط المذكورة، وذلك لأن الأصل في الإهداء الجواز، بل الاستحباب جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.
أما في الحالة الثانية: وهي كون الغرض هو الترويج، ولو بغير الحق، فإن الهدية هنا تأخذ حكم الرشوة، ومن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما.
أما دفع أجرة لطبيب قام بدراسة معينة، فلا حرج فيه لأن هذا عمل مباح قام به، فلا حرج عليه إذا في أخذ الأجرة مقابله، كما لا حرج على من دفعها إليه عوضا عن العمل الذي قدم إليه.
والله أعلم.
1359
عنوان الفتوى:كيفية القصر والجمع في السفر رقم الفتوى:1359تاريخ الفتوى:27 شعبان 1422السؤال : ما هي كيفية صلاة القصر والجمع عند السفر، وما أوقاتهما؟ (4/61)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يجوز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، مع قصر ما كان رباعياً من الصلوات، ولذلك ضوابط:
1/ جمع الظهر والعصر تقديماً: وهذا أولى في حق من زالت عليه الشمس وهو في محل نزول، إذا كان نوى ألا ينزل قبل الاصفرار، فإن نوى النزول قبله فقيل: لا يحق له تقديم العصر على الظهر وقيل: يحق له وهو الصحيح.
2/ جمع الظهر والعصر تأخيراً: وهذا أولى في حق من زالت عليه الشمس، وهو في أثناء السير وقد جدّ فيه فله أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير.
3/ جمع المغرب والعشاء تقديماً: وهذا أولى في حق من غربت عليه الشمس وهو نازل، وقد نوى إذا ارتحل ألا ينزل إلا بعد ثلث الليل.
4/ جمع المغرب والعشاء تأخيراً: وهذا أولى في حق من غربت عليه الشمس وهو في حال ركوب وجَدَّ في السير، فله أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويجمعهما. والدليل حديث أنس المتفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. والله أعلم
13590
عنوان الفتوى:حكم بيع سلعة بأرخص من سعرها بشرط دفع السعر الأصلي، ورد الفارق بعد مدة رقم الفتوى:13590تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد أن أسأل عن ما يسمى "تنزيلات" وصورته كالآتي:
أحياناً بعض الشركات الكبيرة تقدم أشياء رخيصة إذا قورن سعرها بسعره الأصلي، ولكن يجب على المشتري أن يدفع السعر الأصلي أولاً وهم يدفعون الفارق بعد شهرين، ويدعون أنهم يعملون خلال هذين الشهرين للتأكد من هو أهل للحصول على هذا العرض كما أن إرسال الفارق (الخصم) واستلام المال يأخذ وقتاً، وسؤالي هل هذا يشبه الربا أم فيه شبهة الربا مثل ما توجد في صفقات البنوك؟ (4/62)
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر أن المبلغ الزائد عن ثمن السلعة الذي يبقى عند الشركة لمدة شهرين حكمه حكم القرض.
والمقرض في هذه الصورة هو المشتري، والمقترض الشركة، والقرض جرَّ على المشتري نفعاً، وهو رخص ثمن السلعة عما هي عليه في الأماكن الأخرى، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً.
والله أعلم.
13594
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضحية تجزئ عن نفسك وأهل بيتك رقم الفتوى:13594تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال:
أنا متزوج وأسكن في الطابق الثاني والأهل في الطابق السفلي بعض الأكل مشترك بيني وبين أهلي هل أضحي بأضحية واحدة عني وعن أهلي أم كل واحد على حدة؟
وبارك الله فيك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك أن تضحي بشاة واحدة عنك وعن أهل بيتك ما دمتم في بيت واحد، ولو كان كل منكم في طابق منه مستقل، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يضحي بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته" متفق عليه.
وروى مالك وابن ماجه وغيرهما عن عطاء قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الصحابة فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون؟ فقال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
هذا إذا كانت الأضحية شاة. أما إذا كانت بدنة أو بقرة، فلا حرج أن تشرك فيها معك ستة، ولو لم يكونوا معك في بيت واحد، وسواء كانوا أقرباءك أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل. (4/63)
والله أعلم.
13595
عنوان الفتوى:تحديد يوم عرفة بدءاً وانتهاءاً رقم الفتوى:13595تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- ما هي ليلة عرفات بالضبط هل ليلة 9 أم ليلة 10 حيث يقول البعض إن عرفات يبدأ من ظهر يوم 9 إلى فجر اليوم 10 لأنني أريد أن أختم فيها القرآن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيوم عرفة الذي تتعلق به أحكامه الشرعية للحاج وغيره، يبدأ من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر، وينتهي وقت وقوف عرفة بالنسبة للحجاج بطلوع الفجر يوم النحر، أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه اختلاف:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة.
وذهب المالكية إلى أن وقت الوقوف هو الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدمٍ.
وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وأما غير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع.
ويستحب له عند بعض الفقهاء إحياء ليلة العيد بالصلاة وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحات، قال الإمام النووي في المجموع: واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء مؤكداً الاجتهاد في الطاعة في أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة كلها، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها أفضل أيام الدنيا، وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري والترمذي وهذا لفظه. (4/64)
والله أعلم.
13597
عنوان الفتوى:تأخير الزواج لا يدل على السحر، فقد تكون وراءه حكم رقم الفتوى:13597تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
مشكلتي هي أنني مصابة بالحسد حيث أنني منذ صغري مشهود لي بالجمال والأخلاق.
والمشكلة الثانية والأكبر هو أني مصابة بداء السحر ولا أعرف كيف أعالج نفسي من هذه المصيبة والتي حصلت نتيجة حقد وحسد من الغير وخوفا من أن أتزوج من هو أحسن منهم وما أعانيه ليس تهيؤات أو كلام في الهواء ولكن فعلا أنا أعاني من مشكلة وهي كلما أراد شخص أن يتزوج بي يحدث بيننا حاجز أو مشكلة تعيق هذا الزواج حتى أثر بي ذلك كثيرا وأساء إلى نفسيتي والمشكلة ليست في الزواج فقط ولكن في كل شيء أريده أتعب فيه كثيرا وأتعذب سواء في دراستي إلى أن انتهيت بعد عناء شديد عانيته وعاناه أهلي معي ثم في عملي ثم في الزواج الذي بات مستحيلا حصوله وخصوصا وإني أبلغ الآن ال32 من عمري.
وجزاكم الله عني ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وليس السحر بمرض يستعصي علاجه، بل يمكن علاجه والحمد لله، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية: 2244، 502، 5689، 5252، 5856. (4/65)
وعلى السائلة الكريمة أن تعتصم بالله تعالى، وأن تكثر من ذكره وشكره، والتقرب إليه بطاعته ومرضاته، وتكثر من قراءة المعوذتين، والحذر الحذر من المعاصي والذنوب، فإنها التي تعسر على الإنسان في الحياة أموره، وتكون سبباً في معاناته وتعبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر" رواه أحمد وابن ماجه.
مع العلم بأن تأخير الزواج، وعدم تيسير الأمور لا يدل بالضرورة على السحر والحسد، بل قد يكون لأمور أخرى، وحكم لا يعلمها إلا الله، وقد يكون هذا التأخير هو الأحمد عاقبة والأنفع، قال تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [البقرة:216].
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
13598
عنوان الفتوى:أسباب عدم السماح لولي المقتول باستيفاء القصاص دون الرجوع إلى الحاكم رقم الفتوى:13598تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمتة الله و بركاته
قام أحد الأشخاص بإطلاق النار على شاب فقتله فورا إثر خلافات قديمة بين العائلات، فهل يحق لإخوة القتيل قتل القاتل، علما بأنهم يعيشون في بلد لا تطبق فيه أحكام الشريعة وتخضع المحاكمات للقانون الفرنسي وتلاعب المحامين وفي أغلب الظن سيحكم على القاتل بسبع سنوات سجن على الأرجح.
و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة:179].
فتحكيم الشرعية الإسلامية من أعظم أسباب الأمن والاستقرار في المجتمعات، وقد اهتمت الشريعة بحفظ النفوس وحمايتها من الجناية والعدوان، وشرعت لذلك عقوبة رادعة وهي القصاص. (4/66)
والقصاص حياة لما فيه من ردع الجاني عن التفكير في القتل، لعلمه أنه سيقتص منه بذلك.
وحين يُحرم الناس من نعمة تطبيق الحدود الشرعية، ينتشر الثأر الجاهلي، ويكثر القتل، ويفشو الظلم، ويصبح ولي المقتول يرى القاتل حياً آمناً لم يصبه إلا سجن أو غرامة لا تكفي بحالٍ للردع ولا للزجر، فسبحان من خلق النفوس، وشرع لها ما يصلحها: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك:14].
ومن ابتلي من المسلمين بالعيش في بلد لا يطبق أحكام الشريعة، ثم اعتدي عليه، لم يكن له أن يستوفي القصاص بنفسه لما يلي:
1/ أن من أجاز للولي أن يستوفي القصاص بنفسه، اشترط أن يكون ذلك بحضرة السلطان أو نائبه، لأن رغبة التشفي قد تدعو للحيف والجور.
ولهذا قرر كثير من الفقهاء أن من استوفى القصاص بنفسه دون رجوع إلى الحاكم، فللحاكم أن يعزره لافتياته عليه وتعديه.
2/ أن تنفيذ القصاص عن طريق السلطان أو نائبه يحقق مقصود القصاص الذي هو حفظ النفوس، بخلاف ما لو جرى استيفاء القصاص بعيداً عن سلطة القضاء، فإنه يدعو غالباً إلى استمرار القتل، وطلب الثأر.
3/ أن إناطة هذا الأمر بالقضاء تحقق العدل، وترفع الظلم، فإن القصاص لا يثبت إلا بعد تحقق القتل العمد الواقع عدواناً، وثبوت ذلك بالإقرار أو البينة المعتمدة.
ولو ترك هذا لأولياء المقتول بعيداً عن القضاء لأمكن إيقاع القصاص على من لا يستحقه، كأن يكون القتل وقع خطأ، أو بشبهة، وكأن تكون البينة مما لا يعتمد على مثلها في هذا الأمر الخطير.
4/ أنه يشترط لتنفيذ القصاص اتفاق الأولياء عليه، وقد يكون فيهم الصغير الذي يجب انتظار معرفة رأيه بعد بلوغه، وقد يكون في الأولياء من لو عرضت عليه الدية عن طريق القضاء لقبل بها، وتنازل عن حقه في القصاص، وهذه الأمور تفوت كلها أو يفوت شيء منها حين يوكل الأمر إلى أولياء المقتول بعيداً عن السلطان. (4/67)
5/ أن إقدام أولياء المقتول على تنفيذ القصاص في بلدة لا تحكم بالشريعة يعرضهم للسجن، وربما للقتل، وفي هذا إضرار بالنفس، وتعريض لها للعقوبة الجائرة، والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار.
ولهذا ينبغي نصح أولياء المقتول بالصبر والاحتساب، وعسى أن يأتي الله بفرج من عنده، فهو القادر على كل شيء سبحانه.
والله أعلم.
13599
عنوان الفتوى:ما يلزم من طلق قبل الدخول رقم الفتوى:13599تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مضى على عقد الزواج حوالي 6 أشهر ولم تحدث حفلة الزواج حيث لم يحضر الزوج (مهر الزوجة) ولم يصرف لها أي تكاليف جلوسها في البيت المهم أنه في هذه المدة حضر الزوج مرة واحدة ليرى زوجته ولكي يأخذ أوراقا رسمية لصندوق الزواج وبعد طول انتظار اتصلنا به وتفاجأنا بأنه يقول إنني كثير السفر حيث لا أريد أن أعذب الزوجة معي لا أريدها أن تكون زوجتي المهم الآن هو يريد أن يطلقها والزوجة لم تستلم مهرها هل يقع الطلاق من دون مهر(علماً أنه قد ماطل في السكوت ولم يطلقها حيث يريد هي أن تطلب الطلاق لكي لا يدفع المهر ومستحقاتها) هل يجوز أن نرفع عليه قضية أم تظل البنت معلقة؟
أفيدونا ماذا نفعل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المهر قد حدد أثناء العقد أو قبله، وأراد الزوج الطلاق قبل الدخول، فإنه يجب نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المرأة أو وليها عن ذلك، لقوله سبحانه: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237]. (4/68)
وإن كان المهر لم يحدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من الإيسار والإعسار، لقوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة:236].
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: أعلاها الخادم، ودون ذلك الورِق (الفضة)، ودون ذلك الكسوة، وليس لها نفقة ما لم يدخل بها أو يخلو بها خلوة صحيحة.
أما إذا كان قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة وطلقها، فلها كامل المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم لها مهراً، بالإضافة إلى نفقة مثلها، من حين أن مكنته من نفسها إلى وقت وقوع الطلاق.
ولا يجوز له أن يعلق هذه الزوجة، فإما أن يمسكها بمعروف، وإما أن يسرحها بإحسان، ولها أن ترفع ذلك إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بما يجب عليه شرعاً.
والله أعلم.
1360
عنوان الفتوى:أين الله؟ رقم الفتوى:1360تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أين الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه ، وعرشه فوق سمائه ، فالله تعالى فوق كل شيء . ومعنى قول الله تعالى: ( أأمنتم من في السماء ) .[ الملك: 16]. أي على السماء كقوله تعالى: ( أفلم يسيروا في الأرض ).[ الحج: 46] ، أي على الأرض وكقوله تعالى ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ). [ طه : 71] ، أي على جذوع النخل ، هذا إذا كان المراد بالسماء السماوات المعروفة . وأما إذا كان المراد بالسماء : العلو، فلا إشكال . واعتقاد أن الله تعالى فوق جميع خلقه بذاته المقدسة هو ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين أهل القرون المفضلة. وأما السؤال فأين الله ؟ فقد منع منه بعض العلماء . والصواب جوازه لما ثبت في صحيح الإمام مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة ضربه لجاريته وفيه " قلت يا رسول الله أفلا اعتقها ؟ قال ائتني بها ، فأتيته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت في السماء ، قال من أنا " قالت : أنت رسول الله ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة" وللاطلاع على عقيدة أهل السنة في هذه المسألة مع أدلتها المفصلة ننصحك بالرجوع إلى كتاب (العلو) للحافظ الذهبي ، وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ الطبري وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة ، وكتاب الإبانة للإمام ابن بطة العكبري وكتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر وغيرها ، والله أعلم . (4/69)
13603
عنوان الفتوى:استمرار نزول الدم مدة طويلة، يدور حكمه بين قضاء الصيام والكفارة أو القضاء رقم الفتوى:13603تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا عليّ قضاء أيامٍ من رمضان الذي قبل رمضان الموالي لم أصم تلك الأيام لأن الدورة كانت تأتيني لمدة شهر كاملٍ وأحياناً تستمر أكثر من ذلك، وبعض الأيام أتعب فماذا عليّ أن أفعل: أريد قضاءها لأنها دين عليّ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان، فإن عليه أن يقضيها خلال الأحد عشر شهراً التي بين رمضان التي هي منه، ورمضان الذي يأتي بعد ذلك، وليس له أن يؤخرها عن ذلك لغير عذر شرعي. (4/70)
فإن أخرها إلى ما بعد رمضان الثاني، فإن كان ذلك لعذر شرعي من مرضٍ أو نحوه، فليس عليه إلا قضاؤها متى استطاع.
وإن كان تأخيره لها لغير عذر شرعي، فإنه يلزمه مع القضاء كفارة عن كل يومٍ، وقدرها مدٌّ من طعامٍ يدفعه لمسكين.
وما ذكرته السائلة من استمرار الدورة عليها شهراً أو أكثر، ليس عذراً لوحده إذا كانت تقدر معه على الصوم، وذلك لأن استمرار الدم على المرأة شهراً كاملاً أو أكثر يجعلها مستحاضة، والمستحاضة بإمكانها الصيام في الفترة التي تعتبر فيها مستحاضة.
وفي الجوابين التاليين مزيد بيان لأحكام المستحاضة وهما:4109 11969
وعلى ذلك، فإن كان عذرها في التأخير هو استمرار الدورة فقط، فإن عليها مع القضاء الكفارة، كما تقدم من أن ذلك ليس عذراً شرعاً.
أما إن كان هنالك سبب آخر من مرضٍ مستمر، أو نحوه من تعب شديد وضعف، كما أشارت هي إلى ذلك، فليس عليها إلا القضاء فقط.
والله أعلم.
13604
عنوان الفتوى:للولي أن يوكل غيره لإجراء عقد النكاح رقم الفتوى:13604تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يمكن إتمام عقد الزواج لفتاه في الغربة أي بعيداً عن الولي مع وجوده على قيد الحياة في بلده؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إذن الولي شرط لصحة عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له". والحديث في المسند والسنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" والحديث في صحيح ابن حبان وغيره، وعلى ذلك فلا يصح شرعاً إتمام عقد الزواج بفتاة إلا بعد موافقة وليها. (4/71)
وإن كانت الفتاة تقيم في بلد ووليها يقيم في بلد آخر، فللولي أن يوكل وكالة شرعية من يثق بأهليته وصلاحه ليتولى ذلك نيابة عنه.
والله أعلم.
13606
عنوان الفتوى:ما يستحب فعله عند قدوم المولود رقم الفتوى:13606تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
1- أريد معرفة ماذا يقول الشخص عند قدوم المولود من أدعية وآيات قرآنية أو أحاديث؟.
2- ماذا تقول الأم قبل أو أثناء أو بعد الولادة لأني كما أعرف أن ساعة الولادة ساعة مستجابة؟
3- هل توجد آيات أو أدعية تيسر عملية الإنجاب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هناك دليل - فيما نعلم - يدل على مشروعية قراءة شيء من القرآن، أو الأدعية عندما يولد الطفل، سواء من قبل الأم، أو من قبل الأب، أو من قبل غيرهما، ولكن على أبوي المولود أن يحمدا الله ويشكراه، ويسألاه أن يجعل مولودهما صالحاً مباركاً، وقرة عين لهما.
ويستحب تبشير من ولد له مولود وتهنئته بذلك والدعاء للمولود بالبركة، فقد بشرت الملائكة إبراهيم وزوجه بغلام عليم، كما بشرت زكريا بيحيى عليهما السلام.
قال ابن القيم رحمه الله: فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته، والفرق بينهما أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به".
وقال: ولا ينبغي للرجل أن يهنئ بالابن ولا يهنئ بالبنت، بل يهنئ بهما أو يترك التهنئة ليتخلص من سيئة الجاهلية، فإن كثيراً منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها.
وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بالمولود نذكرها إجمالاً، ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب تحفة المودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فمن تلك الأحكام:
1/ التأذين في أذن المولود اليمنى، والإقامة في إذنه اليسرى. (4/72)
2/ حلق رأسه والتصدق بوزنه من الفضة.
3/ العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.
4/ إحسان تسميته.
5/ ختانه.
6/ الاهتمام بتربيته وتعليمه وتأديبه، لينشأ على الخير والصلاح.
وللمرأة أن تدعو قبل ولادتها أو أثنائها أو بعدها بما أحبت مما يناسب حالها، ولا نعلم دعاء خاصاً بكل حالة من تلك الحالات، كما أنه ليس هناك دليل يثبت أن ساعة الولادة ساعة إجابة، إلا أنه إذا تعسرت الولادة فهي مضطرة، ودعوة المضطر مستجابة، كما قال تعالى: (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) [النمل:62].
ومما ورد عن السلف مما ييسر الولادة ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الطب، ونصه: قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي - أحمد بن حنبل - يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون" قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال له: يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير واحد، ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى عليه السلام على بقرة، وقد اعترض ولدها في بطنها، فقالت: يا كلمة الله، ادع الله أن يخلصني مما أنا فيه، فقال: يا خلاق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس، خلصها. قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تشمه، قال: فإذا عسر على المرأة ولدها، فاكتبه.
وكل ما تقدم في الرقى، فإن كتابته نافعة، ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك في الشفاء الذي جعل الله فيه. (4/73)
وقال ابن القيم: كتاب آخر لذلك يكتب في إناء نظيف: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ) وتشرب منه الحامل، ويرش على بطنها. ا.هـ.
وليس هناك أية، أو حديث، أو دعاء معين ييسر عملية الإنجاب، وإنما ييسر ذلك عموم الدعاء، كما فعل زكريا فاستجاب الله له دعاءه، ووهب له يحيى على كبر، قال الله تعالى: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء:89-90].
وقال تعالى: (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) [مريم:2-9].
فكون الله عز وجل يجعل العاقر تنجب أمر هين، ولكن يحتاج المسلم أن يبذل السبب في ذلك، وهو الدعاء، أو الذهاب إلى الطبيب، مع التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. (4/74)
والله أعلم.
13607
فتاوى
عنوان الفتوى:الأم الراعية لأولادها اليتامى تؤتى أجرها مرتين رقم الفتوى:13607تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال:
هل تؤجر الأم إن ربت أولادها بعد وفاة زوجها كأجر كافل اليتيم؟؟
- وإن أرادت أن تتزوج الأم بعد ست سنوات من وفاة زوجها زواجاً شبه مسيار ظاهريا ليس زواج مسيار لكن جوهريا يعتبر كذلك، وذلك حرصا على تربية الأولاد من دون أن يتدخل أحد في تربيتهم أو أن يتفضل أحد عليهم بشيء، هل يحتسب للأم أجر كفالة اليتيم بالرغم من زواجها أم أنه يسقط عنها أجر كفالة اليتيم على الرغم أنها تستطيع أن تتزوج زواجاً عادياً، لكن لأجل أولادها ولأجل أن تعف نفسها أرادت أن تقدم على زواج من هذا النوع، والرجل الذي وقع عليه الاختيار من بيت علم ودين، لكني محتارة في ذلك الأمر فهل لكم أن تتفضلوا علينا بالنصح والتوجيه الصحيح...
ممتنين لكم جهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا أحسنت تربية أولادها اليتامى، وقامت برعايتهم تؤجر من ناحيتين:
الأولى: أنها تؤجر أجر كافل اليتيم.
والثانية: أنها تؤجر أجر من ابتلي بشيء من البنين، فصبر عليهم، وأحسن تربيتهم، وبيان ذلك كالآتي:
أما الأجر الأول: فلما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى" قال سليمان الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قوله عليه الصلاة والسلام: "له أو لغيره" يحتمل - والله أعلم - أن يكون الكافل امرأة فتكفل اليتيم وهو ابنها، ويحتمل أن يريد الرجل يكفل يتيماً من أقاربه، لأن اليتيم من بني آدم بموت الأب دون الأم. ا.هـ.
والصحيح أن عموم الحديث يشمل الأم وغيرها على السواء، وروى أبو يعلى بسند حسنه ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول مالك ومن أنت؟ تقول: امرأة قعدت على أيتام لي" ولمزيد من الفائدة تراجعين الفتوى رقم: 12913. (4/75)
وأما الأجر الثاني: فلما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له ستراً من النار".
والمراد بالإحسان إليهن صيانتهن، والقيام بما يصلحهن من نفقة وكسوة، وتعليم، وتأديب، ونحو ذلك.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن بعض كفلاء الأيتام ووالدي الأبناء يظن أن الإحسان بهم هو أن لا يضربهم ولا يزجرهم عما لا يليق مطلقاً، وهذا خطأ نشأ بسببه بعض الصبيان على سوء الأدب والميوعة، ونحو ذلك.
فالإحسان بهم يكون بالترغيب، والضرب حسبما يقتضيه الحال، فليتنبه لهذا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي بشيء..." يصدق على القليل والكثير، فيتناول الواحدة، وكلما زدن زاد الأجر بإذن الله.
وخص البنات لضعف قوتهن، وقلة حيلتهن، وزيادة كلفتهن والاستثقال الذي يحصل بهن عند بعض الناس، ونحو ذلك، وإلا فالحكم يشمل الذكور على القول الراجح، وما ورد في هذا الحديث إنما هو واقعة مخصوصة، فلا يكون لها مفهوم، ويدل لهذا ما ورد في كافل اليتيم والإحسان إليه، ولم تخص بذلك الأنثى، قد روى الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الصغير بسند فيه ضعف يسير عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابناها، فسألته فأعطاها ثلاث تمرات لكل واحد منهم تمرة، فأعطت كل واحد منهما تمرة، فأكلا، ثم نظرا إلى أمهما فشقت التمرة نصفين، وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد رحمها الله برحمة ابنيها" (4/76)
وزاوج المسيار جائز لا حرج فيه، كما في الفتوى رقم: 3329.
خصوصاً إذا قصدت المرأة من ورائه تربية أبنائها، والإنفاق عليهم من مالها، وعدم تدخل الزوج أو غيره فيهم، ولا يمنع الزواج الأجر الذي تحصل عليه المرأة - إن شاء الله - وقد سبق بيانه.
والله أعلم.
13608
عنوان الفتوى:حكم الاستدانة لأجل الحج رقم الفتوى:13608تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أنوي الحج هذا العام بمشيئة الله أنا وزوجتي وليس علي دين ، ولكن أنوي طلب بدل السكن من الشركة التي أعمل بها مقدما لأقوم بالحج وسيخصم من راتبي على أقساط .. فهل يجوز ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع، كما قال سبحانه :
(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97].
وقد فسرت الاستطاعة في الآية بالزاد والراحلة ، فمن لم يجد ما يكفيه من النفقة خلال فترة الحج لنفسه ولمن تجب عليه نفقته ، ولم يجد ما يوصله إلى الحج لم يجب عليه الحج . ولا يجب عليه أن يستدين ليؤدي الحج ، بل الأولى له أن لا يستدين ليحج ، لكن إن استدان وحج فلا بأس إن شاء الله، وحجه صحيح . (4/77)
والله أعلم .
13609
عنوان الفتوى:ما يشترط في الرامي عن نفسه وعن مستنيبه رقم الفتوى:13609تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- إذا أراد شخص أن يرمي الجمرات الثلاث عنه وعن غيره ، فهل الواجب عليه أن يبدأ رمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يعود مرة أخرى ليرمي عن من استنابه ، أم أنه يرمي عند كل جمرة عن نفسه وعن من استنابه ، فيبدأ رمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي عن من استنابه ، ثم ينتقل إلى الجمرة الثانية ليرمي عن نفسه وعن من استنابه ثم الثالثة كذلك ؟ أفتونا مأجورين .
الفتوى : الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن جمهور أهل العلم يشترطون أن يبدأ النائب بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه ، ولكن اختلفوا بعد ذلك:
هل يشترط أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه، أم أنه يجزئه أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه وهكذا؟
والذي يترجح عندنا هو القول الثاني ، وهو مذهب المالكية، وأحد الاحتمالين عند الشافعية .
ومما يرجحه وجهان :
الأول : أنهم إنما منعوا تقديم الرمي عن المستنيب لأن من رمى عن غيره ولم يكن قد رمى عن نفسه وقع الرمي عنه لا عن المستنيب ، وهذا الذي رجحناه لا يوجد فيه هذا المحذور، فإنه سيرمي عن غيره جمرة قد رماها عن نفسه .
الثاني : أن هذا أيسر لشدة الزحام الذي يحصل عند رمي الجمرات ، والله تعالى يقول : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
والله أعلم .
13616
عنوان الفتوى:الحج عن الميت أو التبرع بالمصاريف لصالح المسلمين... رؤية شرعية رقم الفتوى:13616تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- هل يجوز الحج عن المتوفى بالمال ,, بإرسال أحد الغرباء للحج عنه ,, بالرغم من أنه يوجد من أهل المتوفى كثيرون ممن يستطيعون الحج عنه ,, وهل الأولى من الحج عن الميت بماله في زماننا أن يتم التبرع بالمبلغ إلى مسلمين ضعاف لا يجدون ما يأكلون أو إلى مسلمين يتعرضون للفتنة بدينهم أو قد يفقدون دينهم من جراء الحاجة ,, وفي وجه آخر هل من الأفضل التبرع بذلك المبلغ إلى جهات دعوية قد يكون لهذا التبرع ثمرة إسلام أكثر من إنسان ,,, ومن ثم يحظى هذا المتوفى بالأجر الذي هو خير من الدنيا وما عليها ؟؟ آسف على الإطالة وجزاكم الله خيرا. (4/78)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يشترط في صحة الحج عن الغير أن يكون النائب قريباً منه، بل يصح أن يقوم به كل من أدى فريضة الحج عن نفسه، ولو لم يكن قريباً ممن يؤدى عنه الحج، وأما بالنسبة لأفضلية الحج عن الميت أو التبرع بمصاريف الحج على الفقراء والمحتاجين أو لصالح الدعوة فالجواب عنه هو: أنه إن كان هذا الحج فرضاً على الميت، أو أوصى به وكانت تلك المصاريف في ثلث ما ترك أو أقل فالواجب هو أداء الحج عنه، وذلك لوجوب الحج عليه هو في الأولى ووجوب، إنفاذ وصيته في الثانية، أما إذا لم يكن واجباً عليه ولا أوصى به وإنما هو تبرع من الغير عليه فإنه ينظر إلى حالة هؤلاء الفقراء، فإن كانوا -كما ذكر في السؤال- لا يجدون ما يأكلون أو كانوا على حافة التعرض للفتنة في الدين جراء الجوع وشدة الحاجة، فالأفضل هنا التبرع بالمصاريف المذكورة لإنقاذ أرواح هؤلاء المساكين أو دينهم لأنهم في هذه الحالة تجب مواساتهم ومساعدتهم، ويجري أيضاً مثل هذا في التبرع بالمال المذكور لصالح نشر الإسلام وتبليغ الدعوة لأن النفع هنا متعد إلى الغير، بخلاف الحج. (4/79)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن الميت بمجرد موته تنقطع ملكيته وتنتقل إلى الورثة وأهل الحقوق. وعليه، فإذا لم يكن الحج واجبا عليه أو أوصى به وكان في الثلث أو أقل -كما قدمنا- فلا يحق لأحد ورثته أن يحج عنه من مال التركة إلا بموافقة جميع الورثة الذين تعتبر موافقتهم ورضاهم، فإن كان من بينهم محجورون لصغر أو جنون فلا يصح الحج منها عن الميت إلا بعد إخراج حقوق هؤلاء لهم كاملة.
والله أعلم.
13618
عنوان الفتوى:زكاة الأرض المشتراة رقم الفتوى:13618تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-لدي قطعة أرض وكنت أريد بيعها وأيضا أريد الاحتفاظ بها للزمن قد أبيعها أو أستفيد منها
ومع أني ولله الحمد أحرص على بذل الصدقة في
جميع الأوقات00 فقط أريد أن أبرئ ذمتي من
الزكاة
أرجو الإجابة.
الفتوى : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد : (4/80)
فإن كنت قد تملكت قطعة الأرض بمعاوضة بنية التجارة بها فالواجب أن تزكيها زكاة عروض التجارة أي تقوم على رأس الحول الذي كنت تزكى فيه الثمن الذي اشتريت به إن كان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة كانت مملوكة وقت الشراء ثم تخرج ربع عشر قيمتها، أما إذا كان ثمنها الذي اشتريت به لا يبلغ النصاب فيبدأ الحول من حين تملكها .
وأما إذا كنت قد اشتريت الأرض بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، ولو نويت أن تبيعها إذا احتجت إلى بيعها.
والله أعلم.
13621
عنوان الفتوى:أنواع الأذكار من حيث وقتها رقم الفتوى:13621تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
- هل لأذكار الصباح و المساء وقت محدد أم طوال النهار والليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأذكار منها ما هو مقيد بوقت، ومنها ما أطلق ولم يقيد.
ومن الأذكار المقيدة أذكار الصباح والمساء ، وعليه فنقول: ما وقِّتَ من الذكر بوقت محدد نتبع فيه القيد الوارد في الحديث بذلك التوقيت، إذ الأصل في العبادات التوقف. والقيود الواردة في أذكار طرفي الليل والنهار تأتي مقيدة بقيدين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " أصبح " أو " أمسى " أو " حين يصبح " أو " يمسي " .
ومعنى أصبح: دخل في الصباح، ومعنى أمسى : دخل في المساء.
فكل ذكر ورد في الحديث مقيداً بهذا القيد فوقته يبدأ بدخول الصباح أو المساء
وقد بين ابن القيم - رحمه الله - أن أوقات أذكار الصباح والمساء ما بين صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب ، واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى : (وسبحوه بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الإنسان:25].
الثاني : من القيود في الأحاديث تقييد الذكر بالليل ، كما ورد في قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، حيث قال فيهما صلى الله عليه وسلم : " من قرأهما في ليلةٍ كفتاه " رواه البخاري ومسلم وغيرهما . (4/81)
فهذا النوع من الأذكار يقال حين يدخل الليل .
والله أعلم .
13622
عنوان الفتوى:سماع الأطفال للموسيقى ...رؤية شرعية رقم الفتوى:13622تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : - في الأفلام الكرتونية للأطفال ( الإسلامية وغير الإسلامية) يوجد تأثيرات موسيقية (صوتية) هل يجوز سمعاها وإسماعها للأطفال علما أنها فقط تأثيرات ولا ترتبط بأي أغاني
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل قد استرعى الوالدين أولادهما وكلفهما القيام بما يصلحهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم :" كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها .. " الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم : " ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلاَّ حرَّم اله عليه الجنة ".
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات بأمر أبنائهم بالصلاة لسبع، وضربهم عليها لعشره وألحق بها العلماء الصيام .
وهذا ليتعود الأبناء على القيام بالواجبات والكف عن المحرمات، وإن كانوا غير محاسبين عليها إن فرطوا فيها قبل البلوغ ، ولكن الإثم يقع على الوالدين إن لم يأمروهم بالطاعة، ويكفوهم عن المعصية .
فليتق الله الإنسان في نفسه عند ما يربي أولاده، وليتذكر قول الله سبحانه :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ)
[لتغابن:14].
بعد هذا نقول للأخ السائل : إن سماع الموسيقى حرام - ولو لم يكن هناك غناء - فلا ينبغي أن يمكن الأطفال من سماع المحرمات، ولا ينبغي للأب أن يجلب لهم ما يفسد عليهم دينهم . (4/82)
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
13623
عنوان الفتوى:الموت حقيقة شرعية، والأحلام لا ينبني عليها حكم رقم الفتوى:13623تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- توفي أخي وعمره 18سنة منذ سنة تقريباً أنا وإخوتي دائما نراه في المنام ونسأله إنك متوفى فيرد علينا إنه لم يمت ونسأله أسئلة أخرى فلا يرد. أرجو تفسير هذا الحلم.
الفتوى : الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموت حقيقة شرعية لا شك فيه، فمن مات مات ومن لم يمت فسيموت، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)[الزمر:30].
فأخوك هذا الذي توفي عليك ألا تشك في أنه قد توفي، أما ما تراه في المنام: فإن كان مما يسرك وتفرح به فحدث به من تثق بدينه ويتفاءل لك في تفسيره، وإن كان مما لا يسرك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وانفث ثلاث مرات عن يسارك .
والأحلام لا ينبني عليها حكم شرعي.
والله أعلم.
13626
عنوان الفتوى:تبرأ ذمة الميت بإسقاط صاحب الدين حقه رقم الفتوى:13626تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-رجل توفي منذ مدة وعليه ديون لأمه وأبيه لكن أمه وأباه تنازلوا وقالوا إنهم قد سامحوه ولا يريدون المال هل يجوز ذلك وهل يعذب الميت عن هذا الدين
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدين حق لصاحبه، وله الحق في التنازل عنه والعفو عن المدين، وإذا أسقط هذا الحق برئت ذمة المدين، وارتفع عنه الإثم، ومن ثم فإن الميت لا يعذب بالدين الذي أسقطه أصحابه.
أما كون هذا العفو جائزاً فهذا لا شك فيه، فهو عفو وإحسان، والله جل وعلا يقول: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)[آل عمران: 134]. (4/83)
فما قام به هذان الأبوان معروف وإحسان فجزاهما الله تعالى خير الجزاء.
والله أعلم.
13630
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في من ترك شيئا من الرمي جاهلا بأحكامه رقم الفتوى:13630تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يرجى التكرم بالاطلاع على هذا الأمر وإفتائي فيه
-رجل ذهب للحج في سنة من السنين وفي رمي الجمرات توكل بالرمي عن نفسه واثنين من النساء ولجهل من الشخص بأحكام الرمي كان يرمي كل يوم جمرة واحدة عن نفسه وعن المرأتين فما حكم الشرع في ذلك، فهل عليه دم في ذلك؟ وكم يكون هذا الدم؟ وهل عليه إثم في تأخير الدم؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رمي الجمرات من واجبات الحج، فترمي الجمرة الكبرى وحدها يوم النحر، وفي أيام التشريق: (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) ترمى الجمرات الثلاث كل يوم بدءاً بالصغرى وانتهاء بالكبرى، وترمى كل جمرة بسبع حصيات، يكبر الرامي مع كل حصاة، ويدعو بعد كل جمرة إلا الكبرى، ودليل ذلك حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
والتوكيل في الرمي جائز بشرط عجز الموكِّل عن الرمي بنفسه، أو حصول المشقة الشديدة، ودليل ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجاً، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وكما تجوز الاستنابة في أصل الحج للعجز فجوازها في الرمي من باب أولى.
قال النووي في المجموع: أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره، أما العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ، فمذهبنا أنه يُرمى عنه كالصبي وبه قال الحسن ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال النخعي: يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى" انتهى. (4/84)
وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق انتهى.
أما من ترك شيئاً من الرمي:
-فقال الشافعي وأحمد: إن ترك ثلاث حصيات فصاعداً فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة مداً، وفي وجه عند الشافعية أنه على رمي كل يوم دم، وفي وجه آخر أنه على رمي كل جمرة دم.
-وقال مالك: من ترك حصاة واحدة فعليه دم، شاة فإن ترك جمرة أو كل الجمرات فعليه بدنة، وهو رواية عن أحمد.
-وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع، وراجع المجموع للنووي: (8/270) والمغني لابن قدامة: (3/157).
والذي نرى ترجيحه هو مذهب الشافعية والحنابلة، وعليه فإن الواجب عليك وعلى كل من المرأتين هو دم واحد، فاللازم لجميعكم هو ثلاث شياه تذبح بمكة، وتوزع على فقراء الحرم، أما الإثم فنرجو -إن شاء الله- أن يكون مرفوعاً لأجل الجهل، وكان الواجب عليك أن تتعلم أحكام الحج قبل مباشرة أدائه.
والله أعلم.
13632
عنوان الفتوى:المعاملة هذه لون من ألوان ربا الجاهلية رقم الفتوى:13632تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريدكم أن تفيدوني ببعض الأجوبة عن الأسئلة التي في إطار دعم وتشغيل الشباب من طرف الدولة الجزائرية لبعض الشباب هناك بما يسمى التموين الثلاثي إنجاز مشاريع صغيرة، أنا قد قدمت مشروعا لإنشاء مقهى إنترنت فقدمت أنا 5% و 25% للوكالة و70% عبارة عن قرض من البنك بأرباح تترواح ما بين 2.1% إلى 2.2% ولتأكدي من نجاح المشروع إن شاء الله أستطيع أن أرجع المال قبل بلوغ السنة (4/85)
السؤال هو: هل هناك اعتراض من الناحية الدينية على القرض من البنك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يتبادر لنا من هذا التموين الثلاثي هو أنه قرض بفائدة، وإذا كان الأمر كما فهمنا فإنه عملية ربوية لا يجوز القدوم عليها لما فيه من سلف جر نفعاً. والتأكد من نجاح المشروع، وأن المستثمر قد يرد رأس المال قبل أن يستحق عليه فوائد ربوية، لا يجوِّز ولا يسوغ القدوم عليه ابتداء، وذلك لأنه من ألوان ربا الجاهلية أنهم كانوا يقولون للمدين: إما أن تقضي وإن ما أن تربي، والحديث في موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وهو يفيد أن التعامل على هذا الأساس لا يجوز، ولو لم يلزم فيه دفع الفائدة الربوية.
والله أعلم.
13641
عنوان الفتوى:من أي وقت يعتبر المسح على الخفين رقم الفتوى:13641تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما أم منذ أول مسح عليهما؟ كيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح على الخفين على ثلاثة أقوال، ذكرها مفصلة مع بيان الراجح منها الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) فقال: ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس. (4/86)
وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح، فيسمح من وقت المسح إلى وقت المسح، حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح، ولبس خفيه وصلى الفجر، ثم أحدث بعد طلوع الشمس،ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس، فعلى قول العامة: يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس: يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت المسح: يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع، والصحيح: اعتبار وقت الحدث بعد اللبس، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت، لأن هذه المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل مكان، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث، لأن الحاجة إلى النزع عنده. ا.هـ.
والله أعلم.
13644
عنوان الفتوى:حكم من ترى الدم يوماً والنقاء يوماً رقم الفتوى:13644تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
زوجتي عادتها الشهرية تبدأ معها بأن تأتيها قطرة بسيطة فتقوم بالتشطيف جيدا ثم تظل نظيفة لا يأتيها شيء حتى اليوم الثاني فما الحكم هل تصلي في هذا اليوم؟ وهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/87)
فإن المرأة إذا كانت ترى الدم يوماً وليلة، ثم ترى النقاء يوماً وليلة أو أكثر أو أقل، فلا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يتجاوز هذا التقطيع خمسة عشر يوماً.
الأمر الثاني: أن يتجاوز هذا الانقطاع أكثر من خمسة عشر يوماً.
أما في الحالة الأولى وهي: ما إذا كانت الحالة المذكورة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فقد اختلف العلماء في حكمها، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن عليها أن تغتسل كلما رأت النقاء، وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ومنها ما يجوز لهن ومنهن، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق، ومذهب اللقط.
وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فمذهبهما هو: أن جميع أيام النقاء والحيض حيض، فتظل المرأة في حكم الحيض حتى تكمل عادتها أو تميز، ويسمى هذا المذهب بمذهب السحب، وبمذهب ترك التلفيق.
أما إذا كان هذا التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن الجميع متفقون على أن حكمها حينئذ حكم المستحاضة، وقد ذكرنا حكم مجامعة المستحاضة برقم: 2278.
كما ذكرنا أيضاً شيئاً من الأحكام المتعلقة بها برقم: 7433.
وعلى هذا، فإن كانت زوجتك - أخي السائل - من أهل الحالة الأولى، فقد علمت أن في اعتبارها طاهراً أو حائضاً في أيام نقائها خلافاً بين أهل العلم، وأي مذهب من المذهبين المذكورين عَمِلتْ به، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
لكن يجب التنبه إلى أن وطء من تقطع دمها قبل أن تغتسل متفق على منعه، وإنما الخلاف فيه بعد أن تغتسل كما سبق.
أما إذا كانت من أهل الحالة الثانية، فهي مستحاضة تجري عليها أحكام المستحاضة المذكورة في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
13655
عنوان الفتوى:بطلان قول من قال: إن النار لا تؤثر في إبليس رقم الفتوى:13655تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- الشيطان خلق من نار فكيف يعذب في النار؟
2- تحية المسجد الحرام هي الطواف ما حكم من دخل المسجد الحرام ولم يطف؟ (4/88)
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول بأن النار لا تؤثر في إبليس لأنه خلق منها قول باطل لأمرين:
الأول: أن الله أخبر في كتابه الكريم أنه سيدخل إبليس النار عقوبة له على إبائه واستكباره عن السجود لآدم عليه السلام، ولو كانت النار لا تؤثر فيه لما تحققت العقوبة، ولكان إدخاله النار عبثاً، والله تعالى منزه عن ذلك.
والثاني: أن مادة إبليس النار، ولم تعد ذاته ناراً بعد خلقه ونفخ الروح فيه حتى لا تؤثر فيه، كما أن مادة آدم عليه السلام الطين، لكن بعد خلقه ونفخ الروح فيه أصبح ذاتاً تتأثر بالطين، كما نشاهد ذلك.
ومن أحسن ما يروى عن بعض العلماء أنه جاءه رجل فقال: النار لا تؤثر في إبليس لأنه منها، فأخذ العالم طيناً يابساً، فرماه به حتى أثر فيه، فقال: لِمَ فعلت هذا؟ فقال: ألست خلقت من الطين؟ فقال: بلى. فقال: فلم أثر فيك فسكت.
وفي هذا كفاية لبطلان الشبهة المدافعة عن إبليس عليه لعنة الله.
وأما ما يتعلق بتحية المسجد الحرام، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 9609.
والله أعلم.
13661
عنوان الفتوى:هل يلزم لمن وكل في رمي الجمرات دم رقم الفتوى:13661تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : لم أرم الجمرات ولكن وكلت أحداً في ذلك هل هذا جائز أم يجب أن أذبح هدياً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز التوكيل في أعمال الحج مع استطاعة الإنسان أن يقوم بها بنفسه، ومن ذلك الرمي.
فإن عجز الحاج عن الرمي لمرض أو كبر أو حبس (سجن) أو حصل له عذر آخر، جاز له أن ينيب من يرمي عنه، واستحب الشافعية والحنابلة أن يضع المستنيب الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي.
ومذهب جمهور العلماء أن من وكَّل في رمي الجمار فليس عليه دم، وقال المالكية: يجب عليه الدم استناب أم لا، وفائدة الاستنابة عندهم سقوط الإثم عنه إن استناب وقت الأداء. والراجح هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا يلزمه دم. (4/89)
والله وأعلم.
13662
عنوان الفتوى:حكم صيام أيام عشر ذي الحجة مع نية قضاء رمضان رقم الفتوى:13662تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل يجوز صيام عشر ذي الحجة واعتباره قضاء لبعض أيام رمضان مع العلم بأنني أنجبت في 3 رمضان والسلام
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صام في أيام عشر ذي الحجة بنية قضاء أيام أفطرها من رمضان فله ذلك.
أما إن قصد جمع عبادتين بنية واحدة كأن يصوم العشر من ذي الحجة بنية قضاء ما أفطر من رمضان ونية صيام العشر فلا يصح ذلك، لما فيه من الإشراك بين عبادتين تقصد كل واحدة منها لذاتها.
وراجع الجواب رقم:
6579 والجواب رقم: 7273
والله أعلم.
13668
عنوان الفتوى:معنى: الاضطباع..الرمل..العج..الثج رقم الفتوى:13668تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-عرف ما يلي 1-الاضطباع 2-الرمل 3-العج 4-الثج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاضطباع في اللغة: افتعال من الضبع، وهو وسط العضد، وقيل: الإبط (للمجاورة). ومعنى الاضطباع المأمور به شرعا: أن يُدخل الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فليلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، ويطلق عليه التأبط والتوشح.
والاضطباع في طواف القدوم مستحب عند جمهور الفقهاء، فعن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً وعليه برد. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو داود وقال: ببرد له أخضر، وأحمد ولفظه: لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أحمد وأبو دود وسكت عنه، ورجاله رجال الصحيح. فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على عاتقيه. (4/90)
الرمَل -بتحريك الميم-: الهرولة، وأحسن بيان لمعنى الرمل قول صاحب النهاية: رمل يرمل رملاً ورملاناً: إذا أسرع في المشي وهز كتفيه.
والرمل سنة من سنن الطواف، يسن في الأشواط الثلاثة الأولى من كل طواف بعده سعي، وعليه جمهور الفقهاء، وسنية الرمل هذه خاصة بالرجال فقط دون النساء، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً، ومشى أربعاً، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعاً وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه.
العج: هو رفع الصوت بالتلبية باعتدال، وهو مستحب للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أي الحج أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "العج، والثج"
والثج: إسالة دماء الهدايا، وقال تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً) أي سيالاً.
والله أعلم.
1367
عنوان الفتوى:يجوز للمسلم العمل عند الكفار وأهل الذمة فيما يباح رقم الفتوى:1367تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال :
هل يجوز أن يعمل المسلم كخادم عند الشخص غير المسلم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
بالنسبة لعمل المسلم عند غير المسلم فهذا تحته صورتان : (4/91)
الصورة الأولى : أن يعمل تحته بصفة دائمة، أي يكون أجيراً عنده كالخادم : فهذا لا يجوز لأن فيه إذلالاً للمسلم و إهانةً له والمسلم مأمور بأن يكون عزيزاً لا ذليلاً .
والصورة الثانية أن يعمل للكافر عملاً معيناً مما أحل الله، كخياطة ثياب أو بناء بيت أو ما أشبه ذلك ، أي يكون عاملاً عنده في عمل ليس فيه إذلال له ولا حبس ، فهذا إن شاء الله جائز . لأنّ علياً رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره . وعن رجل من الأنصار أنه قال لليهودي أسقي نخلك ؟ قال نعم : كل دلو بتمرة - واشترط الأنصاري أن لا يأخذها خدرة ( غير ناضجة ) ولا تارزة (يابسة ) ولا حشفة ( نوع من التمر سيئ ) ولا يأخذ إلا جلدة فاستقى بنحو صاعين، وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثان رواهما ابن ماجه في سننه .
13671
عنوان الفتوى:النكاح بوجود الولي وشاهدي عدل ليس نكاح سر رقم الفتوى:13671تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل أستطيع أن أتزوج في السر دون أن أخبر أحداً حيث لا أستطيع في بلدي أن أتزوج أكثر من واحدة؟ مع العلم أني سوف أقيم شاهدين وسأدفع مهر الزواج. هل الزواج في السر حلال أم حرام؟ أليس الزواج في السر خيرا من الوقوع في الزنى؟ وما هي شروط الزواج ليكون حلالاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا عقد لك الولي بموليته مع وجود شاهدي عدل فالنكاح صحيح، ولو لم يعلم به غيركم، وليس هذا داخلا في نكاح السر المنهي عنه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي أكثرهم، فما تم من النكاح بشاهدين وولي فليس نكاح سر، خلافاً لمالك وطائفة يسيرة.
وأما شروط النكاح الصحيح فقد تقدم بيانها في الفتويين رقم:
1766 964
والله أعلم.
13678
عنوان الفتوى:دفاع عن صحيحي البخاري ومسلم رقم الفتوى:13678تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : 1- هل يلزم على كل مسلم أن يؤمن بأحاديث البخاري ومسلم؟ (4/92)
2- هل يوجد أي حديث ضعيف أو موضوع في الصحيحين؟
3- يوجد إجماع على هذين الصحيحين متى ومن هم العلماء الذي أقروا بذلك؟
4- هل يصح الاعتقاد أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن؟
5- كثير من الناس يشكون في صحة أحاديث الصحيحين فماذا تسميهم؟ وكيف تدحض مناقشتهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل حفظ دينه من عبث العابثين، وكيد الكائدين، وتمثل هذا الحفظ في صور عديدة وأشكال مختلفة، ولا يخفى هذا الأمر على منصف خلع العصبية المقيتة، وتحلى بالعدل الذي هو ميزة العقلاء، فإن كتاب الله قال الله عنه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9].
فهذا المصحف الذي نسخ منه مئات الملايين من النسخ، وعبر الأزمان المتفاوتة، منذ نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وهو مع كل هذا محروس من الزيادة والنقصان، فلو أخذ إنسان نسخاً من القرآن من مكتبات الدنيا كلها لوجدها متفقة لا اختلاف بينها.
أما السنة النبوية التي هي بمثابة الشرح للقرآن، فقد هيأ الله من يحفظها من جهابذة الرجال، الذين بذلوا أنفسهم لهذا الشأن العظيم من أمثال الإمام البخاري الذي يقول عنه أبو الطيب حاتم بن منصور الكسي - كما في السير للذهبي -: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم.
وقال رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، وقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض.
ويقول محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل (البخاري).
ولذا كان صحيحه، وصحيح الإمام مسلم الذي قيل في ترجمته ما قيل في الإمام البخاري من حيث الحفظ والإتقان والزهد والعبادة محل قبولٍ عند الأمة، لتوافر شروط الصحيح فيهما في أعلى درجاته، ولا يطعن فيهما إلا مبتدع ضال، يهدف من وراء تشكيكه فيها إلى هدم مبنى الشريعة، وأنى له ذلك، وكلام السلف والخلف رادع له ولأمثاله، وإليك بعض نصوصهم: (4/93)
قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول.
ويقول الشهرزوري: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقة. انظر صيانة صحيح مسلم: 1/85.
ويقول أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. صيانة صحيح مسلم: 1/86.
وبعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنها آحاد لا يلزمه اتباعها، أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولها، وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحي، وهدي الله.
فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فأكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشريعة، وناقض إجماع الأمة.
يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد (1/2): وأجمع أهل العلم من أهل الفقة والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه. (4/94)
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (2/152): وهو مجمع عليه (أي قبول خبر الآحاد) من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا الناس دينهم، فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. والله أعلم.
1368
عنوان الفتوى:السنة نتف الإبط وحلق العانة رقم الفتوى:1368تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال :
اختلفت أنا وأصدقائي على حلق الإبط والعانه فمنهم من قال لاتوجد أى أهمية للحلاقة. ومنهم من قال التخفيف أفضل (التخفيف بالمقص) فقلت النتف للإبط \"الإزالة عن طريق جر الشعر من الإبط \" والحلق للعانة فما حكم الشرع في هذا الموضوع ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد سن النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمسلم حلق عانته ونتف إبطيه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ونتف الآباط " .[رواه الجماعة] . والمراد بالفطرة هنا أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله عليها عباده ، و حثهم عليها واستحبها لهم ، ليكونوا على أكمل الصفات ، و أشرفها صورة ، وقال البيضاوي في الفطرة : هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها . والمسنون في إزالة هذا الشعر هو النتف للإبط والحلق للعانة ، وبأي شيء أزاله صح. حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر فمن لم يقو على نتف الإبط جاز له الحلق بالموسى أو غيره ، ويجوز إزالة شعر العانة بالنورة والموسى وغير ذلك . والسنة أن يفعل ذلك كل أسبوع وأن يكون يوم الجمعة حيث إنه يوم اجتماع للمسلمين : ولا ينبغي أن يؤخر عن أربعين يوماً . فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال : وُقّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة ". [رواه مسلم] . (4/95)
والله أعلم .
13681
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب إغلاق المطعم وقت خطبة وصلاة الجمعة رقم الفتوى:13681تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: - هل أستطيع أخذ مبلغ مالي من أبي لأعمل به وتكوين نفسي، علما أنه منذ أكثر من سنة أشترك مع إنسان (طباخ) في فتح مطعم حيث يعمل حتى في وقت صلاة الجمعة، وحينما تكلمت مع الطباخ قال لي لا أستطيع إخراج الناس وهم يأكلون، أما أبي قال لي نفس الكلام وعندما أفتح الموضوع عليه مرة أخرى يقول دعه إنه هو الذي يعمل في ذلك الوقت، ويقول سوف أتكلم معه مستقبلا والأيام تمر.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن تأخذ من أبيك مبلغاً من المال لأجل أن تعمل به، وتكِّون به نفسك، ما لم يكن نفس المال جاء من مكسب حرام. (4/96)
وأما عمل الطباخ وقت صلاة الجمعة، فهو حرام وكبيرة يجب نهيه عنها، ودعواه أنه لا يستطيع أن يخرج الناس غير مقبولة شرعاً، بل يجب عليه أن يخرج من تجب عليه الجمعة منهم، وعليه أن يعمل لوحات إرشادية بذلك، وأن لا يستقبل الزبائن إذا اقترب وقت الخطبة والصلاة، وأن يتخذ غير ذلك من الوسائل الكفيلة بتحقيق الغرض، وليعلم أن أي صفقة أبرمها مع زبون بعد الأذان الثاني للجمعة فاسدة لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع... ) ولا تيأس أنت من مواصلة النصح إذا لم يتركوا ذلك.
وفقك الله وأعانك وجزاك الله خيراً.
والله أعلم.
13683
عنوان الفتوى:هل يعطى من له راتب من الزكاة رقم الفتوى:13683تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز لبعض المقيميين أخذ مساعدات دائمة أو مقطوعة من صندوق الزكاة، علماً بأن أوضاعهم في بلدانهم ممتازة ولهم مدخرات، بحجة أن الراتب الذي يتقاضونه؟ في دول المهجر ليس كافياً لهم في الإعاشة وتعليم أبنائهم؟ وهل يجوز أن يدخروا شيئاً من راتبهم للمستقبل، والأخذ من صندوق الزكاة؟ أم يأخذون بقدر كفايتهم فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل تولى قسم الزكاة بنفسه، ولم يترك هذا الأمر لأحد من خلقه، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز له أن يأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منهم، فليس له حظ فيها.
والفقير هو: العادم ومن لا يجد نصف كغايته. (4/97)
والمسكين هو: من له دخل أكثر من نصف كغايته ولكن لا يكفيه الكفاية التامة.
وابن السبيل هو: المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيعطى ما يرجع به، وقد اختلف أهل العلم فيما لو كان غنياً في بلده هل يجب عليه أن يقترض حتى يصل إلى بلده أم لا؟ على قولين.
وعليه، فنقول للأخ السائل إن كان هذا المقيم له من دخله، أو من ماله المدخر ما يكفيه، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنيِّ" رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وإن كان له دخل لا يكفيه فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته لسنةٍ أو لعمر غالباً بحيث يعطي ما يشتري به عقاراً يستغله، أو له آلة خياطة أو غيرها إذا كان يحسن استغلالها.
والله أعلم.
13685
عنوان الفتوى:الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها رقم الفتوى:13685تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أسالكم في حكم علاقتي بأختي التي جرحتني كثيرا بأقوالها وأفعالها وأعلم علم اليقين أنها لا تحبني
وفي مقابل هذا فأنا أصلها ولكن لا أكن لها أية مودة أو حب؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلة الرحم واجبة لقوله سبحانه: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) [النساء:1].
أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، والأحاديث في الوصية بصلة الرحم كثيرة، وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك فهذا مكافأة، بل المراد أن تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها".
وعلى المسلم أن يحتسب الأجر في وصل من قطعه، وأن يعلم أن الله عز وجل معينه وناصره، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: "لئن كنت كما قلت: فكأنما تُسِفُّهُمْ المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك" أي: فكأنما تطعمهم الرماد الحار. (4/98)
وأما المحبة، فإن الله عز وجل لم يكلف أحداً أن يحب من يسيء إليه، ولكن هناك جزء من المحبة يجب أن يبقى في القلب، وهو المحبة في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" رواه البزار.
فلا يبغض مطلقاً إلاَّ الكافر، وأمَّا المسلم فيجب علينا أن نحبه بقدر ما معه من الدين، ونبغضه بقدر ما هو عليه من المعاصي.
والله أعلم.
13686
عنوان الفتوى:نحب المؤمن بقدر ما معه من الدين رقم الفتوى:13686تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد أن أسالكم في حكم علاقتي بأختي التي جرحتني كثيرا بأقوالها وأفعالها وأعلم علم اليقين أنها لا تحبني
وفي مقابل هذا فأنا أصلها ولكن لا أكن لها أية مودة أو حب؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلة الرحم واجبة لقوله سبحانه: (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) [النساء:1].
أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، والأحاديث في الوصية بصلة الرحم كثيرة، وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك فهذا مكافأة، بل المراد أن تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها".
وعلى المسلم أن يحتسب الأجر في وصل من قطعه، وأن يعلم أن الله عز وجل معينه وناصره، فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: "لئن كنت كما قلت: فكأنما تُسِفُّهُمْ المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك" أي: فكأنما تطعمهم الرماد الحار. (4/99)
وأما المحبة، فإن الله عز وجل لم يكلف أحداً أن يحب من يسيء إليه، ولكن هناك جزء من المحبة يجب أن يبقى في القلب، وهو المحبة في الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" رواه البزار.
فلا يبغض مطلقاً إلاَّ الكافر، وأمَّا المسلم فيجب علينا أن نحبه بقدر ما معه من الدين، ونبغضه بقدر ما هو عليه من المعاصي.
والله أعلم.
13691
عنوان الفتوى:هل تجب الزكاة على من يعمل باليومية رقم الفتوى:13691تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب أن أخرج زكاة عن مرتبي كل شهر مع أني لست متعينة وإنما شغالة باليومية ولو أخرجت زكاة هل يصح إعطاؤها للبيت كمساعدة (والدي - والدتي) أم يجب أن تكون لأحد من الخارج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وفرت من راتبك الشهري أو اليومي نصاباً كاملاً بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه، وكيفية زكاة الراتب ذكرناها سابقاً في الجواب رقم: 477.
أما إذا لم يستمر النصاب كاملاً لحولان الحول عليه، فلا تجب عليك فيه زكاة.
ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين، لوجوب نفقتهما عليك عند فقرهما، بل الواجب دفعها لمن لا تجب نفقته من الفقراء والمساكين وغيرهما من المصاريف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين).
والله أعلم.
13695
عنوان الفتوى:شروط جواز تربية الكلاب رقم الفتوى:13695تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إنشاء مزرعة لتربية كلاب الحراسة بغرض الاتجار فيها؟ (4/100)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سبقت الإجابة على حكم بيع الكلب المأذون في اقتنائه برقم: 10546.
وذكرنا هنالك أن الراجح هو جواز بيعه وحل ثمنه، وعلى مقتضى هذا، فلا حرج في تربية الكلاب والاتجار فيها ما دامت لا تستخدم إلا للغرض المأذون فيه، وهو الصيد والماشية والحراسة.
والله أعلم.
13696
عنوان الفتوى:استخدام بطاقة الفيزا جائز بالشروط الشرعية رقم الفتوى:13696تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم استخدام كروت الائتمان (ماستر كارد) صادر من بنك إسلامي هو بيت التمويل الكويتي مع وجود ضرورة ومع عدم وجود ضرورة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بطاقة الفيزا التي تخضع للشروط الشرعية جائزة، ويمكن استخدامها في السحب النقدي، وغيره ولمعرفة هذه الشروط والضوابط راجع الفتوى رقم: 6275، ورقم: 2834.
أما إذا كانت البطاقة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، فإنه لا يجوز استخدامها.
والله أعلم.
137
عنوان الفتوى:حكم من قتل أكثر من واحد رقم الفتوى:137تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو حكم من قتل جماعة هل يقتل بهم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: إن قتل واحد اثنين فأكثر، دفعة واحدة، أو قتل واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء القتلى على القصاص منه قتل ولا شيء لهم سوى ذلك. وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية قتل لمن اختار القود ، وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال القاتل. وللمسألة تفاصيل يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية المختصة بذلك. والله أعلم.
1370
عنوان الفتوى:لا يجوز اعتماد المسلم على الفائدة الربوية لدفع أقساط الجامعة رقم الفتوى:1370تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم: أنا فلسطيني أتعلم في جامعة إسرائيلية وأنني أحافظ على الفروض والصلوات، وقد اضطررت أن أستخدم حساب توفير في البنك لكي أتمكن من توفير الأقساط الجامعية الباهظة. فما هو رأي الشرع بذلك؟ وكيف لي أن أصلح ما فات رغم أنني قد أنهيت تعليمي والحمد لله؟ بارك الله بكم. (4/101)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
1 : فإنك بوصفك مسلماً ملتزماً كما ذكرت لا يحق لك أن تعتمد على أمر ليس فيه رضا الله عزوجل ، إنك تعرف أخي المسلم أن الله لم يرخص بأخذ الربا مع أشد الحاجة والضنك ، فعليك بأن تعتمد على الله وتواصل دراستك وتطلب منه جل جلاله ، فهو الذي يعطي العباد الأرزاق ، والصحة والعافية وكل خير . فحاول أخي المسلم ، محاولات أخرى يعينك الله في أمرك ومن توكل عليه كفاه ، ومن سأله أعطاه ، ومن لاذ به نجاه ، ومن استعاذ به أعاذه وآواه .
2 : وأما فيما مضى فإن كنت مستطيعاً أن تنفق كل ما ترتب من الزيادة على الفقراء فذلك خيراً ، وإلا فاستغفر الله وتب إليه والله غفور الرحيم . والله أعلم .
13700
عنوان الفتوى:الفرق بين السيئة والخطيئة، والذنب والإثم رقم الفتوى:13700تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما الفرق بين السيئة والخطيئة وما الفرق بين الذنب والإثم مع التوضيح؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسيئة هي: ما يسوء الإنسان في دنياه أو آخرته، قال تعالى: (وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا) [آل عمران:120].
وقال: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) [النساء:78].
والخطيئة: من الخطأ، وهو عدم الإصابة، وقد يكون عن عمد، وقد يكون عن غير عمد، إلا أنه غير العمد أكثر، قال تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286]. (4/102)
وقال: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) [الأحزاب:5].
قال الأصفهاني في مفردات غريب القرآن: الخطيئة والسيئة يتقاربان، لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه، بل يكون القصد سبباً لتولد الفعل منه. انتهى.
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ..): الفرق بين السيئة والخطيئة: أن السيئة تقال فيما يقصد بالذات، والخطيئة: تغلب فيما يقصد بالعرض، لأنه من الخطأ. انتهى.
أما الفرق بين الذنب والإثم، ففي اللغة: الذنب في الأصل الأخذ بذَنبِ الشيء، ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء، ولهذا يسمى الذنب تبعة اعتباراً لما حصل من عاقبته. انتهى من مفردات القرآن للأصفهاني.
والإثم هو: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وقوله تعالى: (فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) يعني في تناولهما إبطاء عن الخيرات. انتهى من مفردات القرآن للراغب أيضاً.
أما في الشرع، فقد يكونان أي الإثم والذنب بمعنى واحد، مثل قوله تعالى: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً) قال القرطبي: قيل هما بمعنى واحد كرر لاختلاف اللفظ تأكيداً له، والخطيئة هي هنا الذنب، وقيل في تفسير الآية: إن الخطيئة بمعنى الصغيرة، والإثم بمعنى الكبيرة. انظر تفسير القرطبي.
وقد يكونان - أي الإثم والذنب - متغايرين فيكون معنى الذنب المعصية، ومعنى الإثم ما يترتب عليها، فيقال: فلان أَثم بذنبه. والله أعلم.
13706
عنوان الفتوى:حكم تعلم المرأة رياضة (التكوندو) رقم الفتوى:13706تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-ما حكم فتاة تعلمت رياضة التكوندو؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد : (4/103)
فإن ممارسة الألعاب الرياضية حق مشروع للذكر والأنثى ما دام لا يخرج عن حدود شرع الله تبارك وتعالى ، كأن تظهر المرأة غير محتشمة أمام الرجال ، أو تهمل بعضا من حق زوجها وأولادها بسبب هذه الرياضة ، أو تكون هذه الرياضة مما اختص به الرجال دون النساء ، ولعل اللُّعبة المذكورة من هذا الباب، لأنها تعتمد على كثرة الحركات مع قوتها ، وهذا من شأن الرجال دون النساء ، وقد يدخل هذا تحت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري ، وقد أورد النووي هذا الحديث في رياض الصالحين تحت باب : " تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال في لباس وحركةٍ، وغير ذلك " .
والأولى بالمرأة المسلمة ألا تمارس من الرياضة إلا ما يكفيها للقيام بواجباتها اليومية، كالمشي والجري وغير ذلك بضوابطه الشرعية ، مع العلم بأن الرياضات العنيفة قد تفقد المرأة أنوثتها في كثير من جوانبها ، وراجعي الفتوى رقم:
11213
والله أعلم.
1371
عنوان الفتوى:سيارة الشحن الكبيرة حكم زكاتها رقم الفتوى:1371تاريخ الفتوى:28 رمضان 1421السؤال : اشتريت سيارة شحن كبيرة بمبلغ 20000 دينار أردني وعملت طيلة العام الماضي بمبلغ تقريبا 4000 دينار أردني سددت حوالي 1250 دينار باقي مستحقات عليها وحوالي 1500 دينار لعمل بعض التحسينات عليها والمتبقي ذهب كمصروف على الأهل حيث إنني خصصت من دخلها راتبا شهريا للأهل وعندما ينقص أكمل من جيبي . أود أن أعرف هل الزكاة أولا في رأس المال أو في الدخل المتحصل منها ؟ وإذا كان في الدخل المتحصل منها فهل هو فيما يتبقى أم في مجمل الدخل ؟ ولكم مني خير الدعاء والله ولي التوفيق وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد (4/104)
فإن الزكاة لاتجب عليك في رأس المال ( السيارة التي تعمل عليها ) وإنما تجب الزكاة فيما بقي عندك من ريعها ( صافي الإيرادات ) إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا ، أو كمل مع غيره من أموالك نصابا، فتخرج منه ربع العشر ، أما إذا انفقت المال المتحصل منها في سداد ديون أو فيما ينوبك أو ينوب السيارة من حاجات أخر فلا زكاة عليك حينئذ . والله أعلم .
13711
عنوان الفتوى:لعن الله المخنثين من الرجال رقم الفتوى:13711تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لي أخ في اللّه وقع ضحيّة تربية الأسرة حيث تمت تربيته في محيط نساء أي مع أخواته الفتيات مما سبّب لهذا الشّاب عدّة مشاكل في طبيعته كرجل أي أنّه أصبح شبه متخنّث حيث أنّه يعاني من هذه المشكلة خاصّة في تعامله مع فئة معيّنة من الشّباب والرجال مما أدّى إلى وقوعه في فاحشة اللّواط - ولا حول ولا قوّة الاّ باللّه - فأرشدوني عبر مراحل للإصلاح يرحمكم اللّه.
وجازاكم اللّه خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك بنصحه بالكف عن هذا السلوك المشين المضر بدينه ودنياه، والتخلق بأخلاق الرجال وعاداتهم، مع ذكر ما ينفر من سلوك وأحوال المخنثين، ورؤية المجتمع لهم، وعاقبتهم في الآخرة، إذ أن هذا السلوك موجب اللعن لصاحبه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المخنثين من الرجال" رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واصبر على صديقك وعلاجه، واستعن بما في الجواب رقم: 6872.
فإن استجاب لك وأقلع عما هو فيه، فذلك المطلوب، وإلا فاهجره وابتعد عنه صوناً لدينك وعرضك.
والله أعلم.
13714
عنوان الفتوى:ما تتضمنه سورة الفاتحة من معاني رقم الفتوى:13714تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد من سعادة الشيخ المفتي أن يوافيني بتفسير واضح لأحكام سورة الفاتحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/105)
فإن سورة الفاتحة تتضمن كثيراً من الأحكام لا يتسع المقام هنا لذكرها كلها.
فنكتفي منها بما يتناسب مع وقتنا، فنقول وبالله تعالى نستعين: تشتمل سورة الفاتحة على تحميد الله تعالى، وتمجيده، والثناء عليه، وتفويض الأمر إليه، وطلبه والتضرغ إليه والافتقار وطلب العون منه، والتوفيق إلى الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ومجانبة طريق المغضوب عليهم، وهم: اليهود، والضالين، وهم: النصارى.
والحديث القدسي الثابت في صحيح مسلم وغيره يدل على تضمنها لهذه المعاني، وهو كما في لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد، وإياك نستعين ، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
والله أعلم.
13717
عنوان الفتوى:صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخًلقية رقم الفتوى:13717تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
اسأل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم
وفي أي كتب موجود الوصف؟
وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فمما ورد في وصفه صلى الله عليه وسلم:
ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً، وأحسنهم خلقاً، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير ) .
وما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى عليه وسلم ضخم الرأس، عظيم العينين، هدب الأشفار، مشرب العين بحمرة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفأ كأنما يمشى في صعد، وإذا التفت التفت جميعاً، شثن الكفين والقدمين ) رواه الإمام أحمد . (4/106)
وأما الكتب التي جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ومنها:
1_ كتاب الشمائل للإمام الترمذي
2_ البداية والنهاية لابن كثير
3_ زاد المعاد لابن القيم
4- السيرة النبوية لابن هشام
5- صفة الصفوة لابن الجوزي .
13718
عنوان الفتوى:الخوف المبيح لترك صلاة الجماعة رقم الفتوى:13718تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا أصلي الصلوات الخمس وأصليها كلها في المسجد ما عدا صلاة الفجر فأنا أخاف الخروج في الليل وهذه هي مشكلتي وأنا الوحيد من أفراد عائلتي الذي يصلي فلا يوجد شخص معي يخرج للصلاة لذا فأنا أصليها عندما أستيقظ من النوم وذلك في حوالي الساعة 8 أو 6 أي بعد انتهاء الصلاة بساعة أو ساعتين فأفيدوني هل صلاتي مقبولة أم لا .
مع فائق الشكر والاحترام ....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات عن وقتها الذي حدده لها الشارع، وراجع الفتاوى رقم: 12448، 5940، 1840.
ويجب أن تصلى الصلوات الخمس في جماعة إلا لعذر، وراجع الفتاوى رقم: 10673، 12124..
وأما خوفك من الخروج في الليل، فإن كان لعذر صحيح كالخوف من ظالم، أو قاطع طريق، أو سباع، ونحو ذلك فلا حرج عليك في ترك الجماعة، لكن يلزمك الاستيقاظ، وأداء الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس.
أما إذا كان مجرد توهم أو خوف من الظلام، فإنه لا يبيح لك ترك الجماعة، وسيزول ذلك -بإذن الله- مع الاستمرار والمداومة.
والله أعلم.
13721
عنوان الفتوى:أخطاء ينبغي تجنبها في الإحرام والطواف رقم الفتوى:13721تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نريد ذكر بعض الأخطاء التي تقع عند الإحرم في الحج مع ذكر ثلاث من الأخطاء التي تقع أثناء الطوف. (4/107)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج عند إحرامهم أنهم قد يتجاوزون الميقات دون إحرام، ومنها لبس الملابس الداخلية عند الإحرام، ومنها لباس المرأة النقاب والقفازين أثناء الإحرام.
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أثناء الطواف أنهم يزاحمون على تقبيل الحجر الأسود، وإن أدى إلى أذية الطائفين، ومس النساء الأجنبيات، ومنها أن بعضهم يطوف من داخل الحِجر، وهذا طواف في البيت لا بالبيت، ومنها ترديد بعض الحجاج لأذكار معينة لكل طواف وترديدها بصوت عالٍ، وذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر بياناً مفصلاً للأخطاء التي تقع في الحج، في محور الحج، على الشبكة.
والله أعلم.
13726
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة الكتب الجنسية ... رؤية شرعية رقم الفتوى:13726تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: هل قراءة الكتب الجنسية حرام؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كنت تقصد بالكتب الجنسية ، تلك الكتب التي تشرح كيفيات التقاء الرجل بزوجته ، بطرق غير مشروعة ، فإنها لا تجوز قراءتها ولا النظر فيها؛ ولو احتوت على بعض ما هو مشروع ، تغليبا لجانب التحريم ، وذلك لما فيها من الحث على الفواحش والمنكرات ، وتهييج الغرائز والشهوات ، وتشتد حرمة مثل هذه الكتب إذا احتوت على الصور العارية للرجال والنساء ، لأن النظر إلى العورات مقطوع بتحريمه في القرآن ، فقد قال الله تعالى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30]. (4/108)
والإنسان لا يحتاج إلى مثل هذه الكتب ، لأن اللقاء بين الزوجين أمر فطري يعرفه كل واحدٍ بفطرته ، دون حاجة إلى ممن يعلمه .
وإن كنت تقصد الكتب التي تعلم الرجل والمرأة آداب العشرة الزوجية من خلال الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ، فهذا لا شيء فيه ، لأنه مما يعين على أمر الدين ، ولذلك اهتم به الإسلام، ففي القرآن : ( وعاشروهن بالمعروف ) [ النساء :19] وهو أمر عام يشمل جميع نواحي العشرة ، ومنها المعاشرة الجنسية.
وفي السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ـ بملاطفة المرأة ومداعبتها .
روى مسلم عن جابر أنه تزوج ثيباً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
" فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك " . وفي رواية : " وتضاحكها وتضاحكك " وأمثال هذا.
ودلت على ذلك سيرته مع نسائه ـ صلوات ربي وسلامه عليه- فقد كان يقبل نساءه وهو صائم ، ويشرب الماء من الموضع الذي شربت منه عائشة وهي حائض ، إلى غير ذلك من الآداب وفي كلام العلماء ما يدل على أهمية مراعاة هذه الآداب ، ومن هؤلاء الغزالي ـ رحمه الله ـ حيث قال في الإحياء : ( ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها ، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ، ثم القعود عنها إيذاء لها ، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي . (4/109)
وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل ، إذ عدد النساء أربعةٍ فجاز التأخير إلى هذا الحد " .
فأمثال هذا من الكلام تجوز قراءته ، لأنه مما يعين على قضاء حقوق الزوجة وإعفافها ، ولا فرق بين ما كان مكتوبا من أهل العلم الشرعي، أو غيرهم من أهل الطب وعلماء النفس، ما لم يخرج عن حدود الشرع .
والله أعلم .
13728
عنوان الفتوى:أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء رقم الفتوى:13728تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : -هل يستجاب دعاء المسلم الذي يتعاطى التبغ?
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،ً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم " وقال : " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم " ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك " .
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من موانع استجابة الدعاء أن يكون المشروب حراماً، وهذا عام يشمل ما كان حراماً لذاته، وما كان حراماً بكسبه ، والتبغ حرامٌ لذاته، فإنه مضر والقاعدة الشرعية تقول : " لا ضرر ولا ضرار " فكل ما أضر حرام ، ومن أراد أن يستجيب الله له الدعاء فعليه أن يجتنب الحرام في المطعوم والمشروب والملبوس . (4/110)
والله أعلم .
1373
عنوان الفتوى:لا حرج في جماع الرجل زوجته وهي جنب رقم الفتوى:1373تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هي كفارة جماع المرأة و هي جنب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا كان مقصدك من السؤال أن المرأة جامعها زوجها وهي حائض فيقال لك إن الأمر الذي فعلته أمر منكر ويأثم فاعله ، فعليك بالاستغفار - لأن الله تعالى يقول : (ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض) .[ البقرة : 222] ، وإن كنت قد جامعت في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار كامل وهو ما يساوي مئتي ريال قطري ، وإن كان الجماع في آخره فإنك تتصدق بنصف دينار أي ما يساوي 100 ريال قطري . وإن كنت تقصد أنك جامعت زوجتك وعليها جنابة من جماع سابق لم تغتسل منه فلا حرج في ذلك ، والله أعلم .
1374
عنوان الفتوى:من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري رقم الفتوى:1374تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل شراء السيارة عن طريق الإيجار الشهري المنتهي بالتمليك جائز شرعا علما بأنه توجد دفعة أولى ودفعة أخيرة تعتبر الدفعة الأخيرة هي لتمليك المستأجر السيارة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن هذا البيع غير صحيح ، لأنه من شرط البيع أن يسلم المبيع إلى يد المشتري ويملكه ، وفي هذه الحالة كما يصفه السائل أن المشتري لا يملك السيارة حتى يؤدي جميع ما عليه ، فهذا شرط لا يقتضي أصل العقد ، بل ينافيه ، وكل بيع لا يملك المشتري المبيع بالعقد بل يعلق إلى حين إنهاء جميع الأقساط يكون باطلاً و الله أعلم . والحل لهذه الأسئلة : أن يضع المشتري رهناً عند البائع حتى يستوفيه ، ثم يرد الرهن ، والله أعلم . (4/111)
13742
عنوان الفتوى:ماهية الطرقية... مخالفاتها وأباطيلها رقم الفتوى:13742تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حقيقة الطرقية؟ وهل صحيح أن هناك طريقا واحدا يوصل إلى معرفة الله؟ وما الوسيلة إلى معرفته هل صحيح أنه لابد من شيخ حتى يقود الناس إلى الطريق المستقيم ومن اتبع هذا الشيخ ثم خالفه فهو إنسان ضال وما حقيقة مشروعية الأذكار الوردية التي يتبعها هؤلاء الشيوخ المسمون بالتابعين وهل هي من أوراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطرقية لقب يطلق على أناس من الصوفية جعلوا لأنفسهم طرقاً، كالطريقة الجيلانية، والرفاعية، والشاذلية، وغيرها.
وهي في مجملها طرق بدعية غير مضبوطة بالشرع، بل اخترعها أصحابها من عند أنفسهم وحددوا لها أدعية - مشروعة وغير مشروعة - بأعداد معينة، وبهيئة معينة في أوقات معينة، ونحو ذلك مما يزعمون أنها تزكي أنفسهم، وتطهر قلوبهم، وتوصلهم إلى أعلى مقامات الولاية.
وفي هذه الطرق من المخالفات الشرعية والشطحات الشيطانية ما تنكره بدائه العقول الصحيحة، والفطر السليمة، ولذلك اشترط كثير من أصحاب الطرق لمعرفة تلك الطرق وفهمها - كما يريدون - تلقيها عن مشايخ الطرق، وأوجبوا على المتلقي إلغاء عقله وفهمه عند تلقيه من شيخه ليلقي عليه الشبه والأباطيل شيئاً فشيئاً، ووضعوا تلك القاعدة الظالمة: كن بين يدي المريد كالميت بين يدي مغسله. (4/112)
وقالوا: من قلة الأدب، وأسباب الحرمان معارضة الشيخ، وسؤاله عن الدليل، ومثل هذا ما ذكره الأخ السائل من قولهم: من اتبع شيخاً ثم خالفه فهو ضال. إلى غير ذلك من الأباطيل التي يجب على أهل الحق - أهل السنة والجماعة - كشف عوارها، وبيان بطلانها، وأنها طرق ملتوية، وسبل متفرقة بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الألوسي في كتابه (غاية الأماني في الرد على النبهاني): وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها، وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناء، والتجاء إلى غير الله، وعبادة مشايخهم وأعمالهم عبارة عن مَسْك الحيات.
ومما يكفي ويشفي في بيان بطلان هذه الطرق واعوجاجها زعم أهلها أنها توصل إلى تمام الولاية التي هي أرفع من مقامات النبوة عندهم، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وقال البسطامي: خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله.
وأعظم من ذلك مجاوزتهم لهذا، وادعاء كثير منهم ما يختص بالله تعالى، كقول الحلاج: لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة. وهذا ادعاءٌ لعلم الغيب وهو كفر. وقال أيضاً مقرراً عقيدة الحلول والاتحاد:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرته أبصرتنا
أي: أن الله حل فيه وامتزج به لتحقيقه لتلك الولاية - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ويزعمون أن من حقق هذه الولاية يوكل الله إليه التصرف المطلق في الكون، كما قال الرفاعي: (4/113)
أنا الرفاعي ملاذ الخافقين فلذ بباب جودي لتعط الخير من ديم
إذا ذكرت بأرض لا نبات لها لأقبلت بصنوف الخير والنعم
إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب، ولو ذهبنا نستقصي ما سطروه من كذب وخزي لطال الكلام، ولكن ذكر البعض يدل على الكل، وفي هذا كفاية لمن كان له قلب سليم وفطرة سوية، وتجرد لقبول الحق.
والخلاصة: أن هذه الطرق والأوراد التي ترددها الصوفية طرق باطلة، وأذكار مخترعة، وقد تكون مشروعة في ذاتها لكنها مزجت بغيرها، وأديت بكيفيات وهيئات تخرجها عن أصل مشروعيتها.
والطريق الصحيحة الموصلة إلى الله والمحققة لمحبته ورضاه هي: طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلفائه وأصحابه، ومن تبعهم واقتفى أثرهم من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال تعالى: (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً) [الجن:16].
فهي طريقة واحدة لا طرق، وصراط واحد مستقيم، وسبيل واحد لا سبل كثيرة، قال الله تعالى (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:153].
وقد مثل هذا السبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك قال الله تعالى عنهم: (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [البقرة:137].
وعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة".
وفي الختام ينبغي التنبه باختصار إلى أمرين مهمين: (4/114)
أولهما: أنه لا ينبغي ذم التصوف بإطلاق، بل هناك تصوف صحيح مضبوط بالضوابط الشرعية، لتزكية النفس وتهذيبها، وهذا ما كان عليه بعض العلماء والزهاد في العصور المتقدمة، قبل دخول الانحراف والابتداع على رجال التصوف.
والثاني: أن علم أحوال القلوب، أو ما يسمى بعلم السلوك لا يؤخذ إلا عمن صح اعتقاده، واستقام حاله، وانضبطت أموره بالكتاب والسنة الصحيحة، وأنه لا ينبغي الاغترار بحال بعض المتبدعة، وشدة تنسكهم وتعبدهم، فالأمر كما قال سفيان رحمه الله: إن الرجل إذا ابتدع ألقى الشيطان عليه التنسك ليصطاد به.
والله أعلم.
13743
عنوان الفتوى:صفة وأعمال حج المفرد رقم الفتوى:13743تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كما هو معروف أن للحج ثلاثة مناسك من بينها المفرد، فما هي صفة حج المفرد؟ جزاكم الله خيراً....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإفراد في الحج أن يحرم الحاج بالحج فقط، وصفته كالتالي:
1- يبدأ بطواف القدوم إذا قدم مكة، وهو سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي هذا الطواف سنتان هما: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والاضطباع في الأشواط السبعة، ثم يصلي ركعتي الطواف خلف المقام.
2- هو بالخيار إن شاء سعى بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف، وإن شاء أخر السعي، والأولى أن يأتي به بعد طواف القدوم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج، فإن سعى بعده لم يسع بعد طواف الإفاضة، كما سيأتي.
3- ثم يبقى محرماً حتى يبدأ أعمال الحج يوم الثامن من ذي الحجة، فيتوجه إلى منى ويبيت بها، ويصلي بها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية.
4- إذا طلعت شمس يوم التاسع توجه إلى عرفة، والسنة أن ينزل بنمرة -وهو موضع قبل عرفة، وفيه الجزء الأمامي من مسجد نمرة- ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم، ثم يقف في عرفة حتى تغيب الشمس، فإذا غربت الشمس وسقط قرصها أفاض من عرفة إلى المزدلفة فيبيت بها إلى الفجر، وذلك هو السنة، وإلا فالمجزئ أن يبقى قليلا بعد منتصف الليل، فإذا صلى الفجر وقف يدعو الله ويذكره حتى يسفر الصبح، ثم يتوجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس. (4/115)
5- فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
6- ثم ينحر الهدي إن كان معه هدي، والمفرد لا يجب عليه هدي.
7- ثم يحلق رأسه أو يقصر والتحليق أفضل، ثم يغتسل ويتطيب.
8- ثم ينزل إلى مكة فيأتي البيت فيطوف طواف الإفاضة، وهو -أي طواف الإفاضة- ركن من أركان الحج.
9-ثم يسعى إن لم يكن سعى من قبل.
وهذه الأعمال ابتداء من رمي جمرة العقبة إلى السعي بين الصفا والمروة السنة فيها الترتيب الذي ذكر، فإن قدم أو أخر فلا بأس.
10-ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلاً، ويزيد عليه ليلة الثالث عشر إن كان متأخراً، وبعد الزوال من كل يوم من الأيام التي يبقى فيها بمنى -وهي الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، ويزيد عليها المتأخر الثالث عشر- يرمي بعد الزوال من كل يوم الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة.
11-فإذا انقضت أيام منى ورجع إلى مكة وأراد الرحيل إلى بلده -إن كان من غير المقيمين بمكة- وجب عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط وهو طواف الوداع، وهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم.
ولمعرفة كيفية الاضطباع والرمل راجع الجواب رقم: 13668
والله أعلم.
13744
عنوان الفتوى:شروط جواز الهدية لقاء الدلالة على محل حلاقة رقم الفتوى:13744تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أنا أعمل في محل لكراء أزياء العرائس وفي بعض الأحيان تسألني إحدى الحريفات عن حلاقة ماهرة فأدلها على محل أثق به فتأتي صاحبة هذا المحل وتعطيني مكافأة مالية فهل ما أفعله حرام؟ (4/116)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في قبول تلك الهدية، أو أخذ أجرة على هذا العمل، ويسمى هذا عند الفقهاء أجرة الدلال، أو السمسار.
ويشترط لحِل هذه الهدية أن تدلي من سألتك عن ذلك إلى المحلات التي لا يوجد فيها محاذير شرعية، كاختلاط وغناء، واطلاع على العورات، وممارسة لما حرم الله من نمص الشعر (أخذ شعر الحاجبين) ووصله (وهو ما يسمى بالباروكة) لأن الدلالة على تلك الأماكن نوع من التعاون على الإثم والمعصية.
والله أعلم.
13746
عنوان الفتوى:شروط صلاة الليل وأفضل وقت لها رقم الفتوى:13746تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي شروط صلاة قيام الليل؟ وهل يجب أن يكون الشخص نائماً ثم يصحو للصلاة من النوم؟ وهل يجوز لي إذا كنت مستيقظاً لوقت السحر وقبل ثلث الليل الأخير أن أصلي القيام؟ أم أنام ثم أقوم للصلاة؟ وهل إذا صليت قبل النوم يُعتبر لي في ذلك نفس الأجر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في صلاة الليل ما يشترط في سائر الصلوات من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب، والبدن، والمكان من النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وأدائها في وقتها، ووقت قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر، ولا يشترط لصحتها النوم قبلها ولا بعدها.
فمن صلى قبل أن ينام فلا حرج، ومن نام واستيقظ وصلى فلا حرج، وإن كان بعض العلماء يسمون صلاة الليل التي تكون بعد نوم تهجداً، وأفضل وقتها هو الثلث الأخير من الليل لمن ظن أنه سيقوم فيه.
والله أعلم.
13747
عنوان الفتوى:حكم زكاة الأرض المعدة للبيع رقم الفتوى:13747تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الزكاة تجب على قطعة من الأرض التي تركت مهملة والمقصود منها هو الاستفادة ببيعها، وأملك هذه القطعة منذ أكثر من سنة؟ (4/117)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت هذه القطعة من الأرض قد أعدت للبيع، فتجب زكاتها عند كل حول إذا بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة، ويجب التنبه إلى أن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها، لأنها عرض من عروض التجارة، وحول عروض التجارة هو حول أثمانها.
والله أعلم.
13749
عنوان الفتوى:حكم التزوج ببنت زوجة الأب رقم الفتوى:13749تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : العلماء الأجلاء:
هل يجوز شرعا أن أتزوج بنت زوجة أبي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من أن تتزوج ابنة زوجة أبيك، ما لم تكن محرما لك، كأن ترضعك أنت وهي امرأة أخرى، أو نحو ذلك، ومجرد كون أمها زوجة لأبيك لا يجعلها محرمة عليك.
والله أعلم.
13756
عنوان الفتوى:هل يجوز للطبيب القيام بتوليد المرأة رقم الفتوى:13756تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
أعيش بالخارج وتحديدا باليابان وحملت ووضعت طفلتي الثانية هنا وأثناء الحمل كنت أتابع مع طبيبة بأحد المستشفيات وعند الولادة لم يتسن لهذه الطبيبة الحضور ولم توجد طبيبة أخرى فتمت الولادة على يد طبيب فهل علي إثم في ذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اضطرت المرأة اضطراراً حقيقياً إلى أن يباشر توليدها رجل، فلا حرج في ذلك، لعموم قول الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة:173].
ولقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16].
وراجعي الفتويين، فإن فيهما مزيداً من التفصيل لحكم تداوي المرأة عند طبيب وضوابط ذلك: 883، 8103. (4/118)
والله أعلم.
1376
عنوان الفتوى:تستحب للرجال زيارة القبور والدعاء للميت رقم الفتوى:1376تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل زيارة القبور وقراءة القرآن عليها حلال أم حرام ؟ الرجاء الإفادة وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما عن زيارة القبور فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها " قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة " [رواه الترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت " [رواه مسلم]. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة في هذين الحديثين حمله أكثر أهل العلم على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب ، فالحاصل أن أقل درجاته الندب . وأما قراءة القرآن على القبر على النحو المعهود في بعض البلاد من استئجار قارئ ليقرأ القرآن ، فلا يجوز ذلك، لأن هذا بدعة ، وأما القراءة للميت وهبة ثوابها له فذهب الجمهور إلى جوازها وبه قال الحنفية والحنابلة ، وذهب المالكية إلى الكراهية . ولو فعلت وأهديت ثوابها إلى الميت فلا حرج إن شاء الله ، ولو جعلت له الدعاء مكانها لكان ذلك أقرب إلى السنة وأبعد عن البدعة.
والعلم عند الله سبحانه وتعالى .
13762
عنوان الفتوى:هل يشترط إذن الوالدين لحجة الفريضة رقم الفتوى:13762تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أنا أدرس في بلد غير مسلم على نفقة الدولة. الحصول على تأشيرة حج في هذا البلد مجانية كما أن دولتي تعطي تذاكر الذهاب والعودة لرؤية (تعطي فترة 40 يوما) الأهل واخترت موعد هذه الزيارة في نفس توقيت الحج حيث إن دولتي الأصليه قريبة جدا من المملكه حتى أقوم بأداء الفريضة خلال هذه الإجازة علما بأن أداءها من موطني مكلف جدا . عندما علمت والدتي ذلك غضبت وقالت لا يحق لك أن تحج أنت وزوجتك قبل أبيك ( زوجتي معي في الخارج ويمكن ايضا أن تحصل على التأشيرة لأن معها إقامة ) ولكن أبي لم يغضب فما الحل هل أذهب أنا وزوجتي إلى الحج رغم غضب أمي أم ماذا ( علما أن حالتي الماديه لا تسمح بسداد التكاليف المطلوبة لحجهم من دولتي الأساسية وطبعا لا يمكن الحصول على تأشيرة لهم من الدولة التي أدرس بها ) وجزاكم الله خيرا (4/119)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط على من استطاع الحج أن يكون قد حج والداه قبله، كما لا يشترط لأداء حج الفريضة رضى الوالدين وإذنهما. وعليه، فلا بأس عليك في اغتنام فرصة هذا الحج المجانية، ولكن عليك بالتلطف مع والدتك وإقناعها بالتي هي أحسن، وقل لها: إنك -إن شاء الله- ستعمل جاهداً في المستقبل على توفير نفقات الحج لها ولأبيك، وإن سفرك وزوجتك للحج الآن إنما هو لسهولة الأمر وقلة النفقة.
والله أعلم.
13767
عنوان الفتوى:أفكار هامة لتربية الأطفال رقم الفتوى:13767تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يمكننا تربية الأطفال تربية إسلامية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موضوع تربية الأطفال طويل، ولا يتسع المقام للتفصيل فيه، إلا أننا نذكر فيه أفكاراً عامة وضوابط مهمة:
- فمنها: اختيار الزوجة الصالحة التي ستتولى تربية الأطفال فيما بعد، وهذا أمر مهم جداً، لأنه أول لبنة توضع في أساس هذا البناء، بل هو حجر الأساس فيه. (4/120)
- ومنها: الإتيان بالذِّكْرِ المشروع عند إتيان الزوجة.
- ومنها: الأذان في أذن المولود اليمنى، والإقامة في اليسرى.
- ومنها: العقيقة عنه، وتسميته التسمية الحسنة.
- ومنها: تعليمه القيم والأخلاق في الخمس السنوات الأولى، في أول وقت يستطيع فيه أن يفهم ذلك، فإن التربويين يقولون: إن القيم التي تغرس في الخمس السنوات الأولى من عمر الطفل هي التي تحدد مسيرته في الحياة فيما بعد.
- ومنها: تعليمه الصلاة لسبع سنين، وضربه عليها لعشر.
- ومنها: إلحاقه بحلقات التحفيظ من صغره.
- ومنها: توفير البرامج الثقافية المتطورة، كالفيديو، والكمبيوتر، ونحوها. بشرط أن تكون منضبطة بضوابط الشرع.
- ومنها: اختيار الرفقة الصالحة له، فلا يلهو ولا يرتبط إلا بأبناء أسر معروفة بالالتزام والحرص على تربية أبنائها تربية صالحة.
- ومنها: إشغاله في وقت المراهقة بالنافع، لأن الفراغ في هذه المرحلة مدمر للأخلاق.
- ومنها: إشعاره في هذه المرحلة بأنه قد صار رجلاً يعتمد عليه، لأنه يحس ذلك من نفسه، فإذا لم يجد في البيت من يشبع له ذلك الإحساس، طلبه في جلساء السوء.
ومنها: تزويجه إذا بلغ وكان عند الوالد إمكانية لذلك.
والأفكار في ذلك كثيرة، ومن أراد الاستزادة، فليراجع الكتب المتخصصة في ذلك، ومنها: كتاب التربية الإسلامية لمحمد قطب، وكتاب تربية الأولاد لعبد الله ناصح علوان، وكتاب التربية الإسلامية للطفل لسويد، وغيرها كثير.
والله أعلم.
13768
عنوان الفتوى:ما يستحب قوله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:13768تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز القول بـ (يا رسول الله) أثناء التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عندما نزوره في الحج أو في أي وقت آخر؟ وهل ثبت ذلك بحديث صحيح أو حسن؟ وكذلك هل يجوز استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء برفع اليدين؟ (4/121)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في أن يقول المسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره: السلام عليك يا رسول الله.
فقد كان يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من بعدهم، ويدل على ذلك قوله: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام" رواه أبو داود.
قال الحافظ في الفتح: ورواته ثقات.
كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائياً بُلِّغته" رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب.
قال الحافظ في الفتح: بإسناد جيد، وقد روى مالك وأحمد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت.
أما الدعاء، فلا تدعُ وأنت مستقبل القبر، ولكن بعد السلام عليه صلى الله عليه وسلم لك أن تدعو مستقبلاً القبلة، كما جاء عن ابن عمر وأنس وغيرهما، وهو ما عليه الأئمة الأربعة.
والله أعلم.
13769
عنوان الفتوى:لابد من سداد الدين لصاحبه، إلا إن رضي بما فعلت رقم الفتوى:13769تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لقد تداينت دينا قبل حوالي 10 سنوات وبعد حوالي 7 سنوات أردت سداد الدين ولكن الدائن انقطعت أخباره ولذلك تصدقت بالمبلغ والآن بعد عشر سنوات وجدت طريقه لكي أرد له المبلغ المطلوب هل الصدقة التي تصدقت بها تفي بالغرض أم لا؟ أم يجب علي أن أسدد الدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
- فإنه يجب عليك سداد الدين لصاحبه، لأن حقه لا يسقط بما فعلت، وذمتك لا تبرأ إلا بالسداد، إلا إذا رضي الدائن بما فعلت، ووافق على صدقتك عنه بهذا المال، فإن لم يرض انصرف ثواب هذه الصدقة إليك، ووجب عليك دفع ماله إليه، لأنه هو الأصل، ولأن الحقوق لا تسقط بالتقادم. (4/122)
والله أعلم.
13770
فتاوى
عنوان الفتوى:السعي في تزويج البنات مسؤولية من... رقم الفتوى:13770تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال: في السنوات الثلاثة الأخيرة طلبت من والدتي أن تجد لي زوجاً متديناً، ولم أسأل والدي لما في ذلك من الإحراج، ولسوء الحظ لم يأخذ والدي هذا الأمر على محمل الجد، ولم يفعل شيئاً حقيقياً.
وعليه، فقد سألت أختي عن ذلك، وبدلاً من أي عمل فقد طلبوا مني إرسال إعلان على الإنترنت بهذا الخصوص.
عمري الآن 25 سنة وأشعر أنني كبرت، أخاف الله ولا أريد فعل الفاحشة أو نحوها، كيف أحقق هذا الواجب وأظل ضمن إطار الإسلام؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك لكل خير، وأن ييسر لك أمر زواجك، وأن يحفظنا وإياك بالإسلام حتى نرد جنه النعيم.
ونوجه النصح للأب بتقوى الله تعالى، واتباع أوامره، ومن أوامر الله تعالى القيام بواجب الرعاية لمن استرعاه الله عليهم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها...".
ونقول لهذا الوالد: اعلم أن أبناءك وبناتك أمانة في عنقك، تسأل عنهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون بين يدي رب السموات والأرض. فاحذر أن ترد على الله وأنت مقصر في رعايتك.
وأصغ لهذا الحديث الذي رواه البخاري عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. (4/123)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه (أي الحديث) عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه، ولو كان متزوجاً، لأن أبابكر كان حينئذٍ متزوجا. أ.هـ.
وعلى هذا الأب أن يدرك أن الإسلام قد رغب في تقليل التكاليف في أمر الزواج حتى لا تكون عائقاً عن الزواج، ففي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". (4/124)
والوقوف أمام الشباب والشابات عائقاً بغلاء المهور، وغير ذلك مدعاة لفساد عريض، وما نراه في مجتمعاتنا إنما هو حصاد لهذه المقدمات السيئة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي عن أبي هريرة.
أما أنت فعليك أن لا يحجزك الحياء عن مفاتحة والدك بالأمر، وتذكيره بالله تعالى، وعليك قبل ذلك وبعده أن ترفعي أمرك للذي لا تخفى عليه خافية، فإن الأمر كله بيده، وهو أكرم الأكرمين سبحانه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله حييٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفراً خائبتين" رواه الترمذي من حديث سلمان الفارسي.
والله أعلم.
13774
عنوان الفتوى:أعظم ما يطرد الشيطان رقم الفتوى:13774تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: إنني وجدت مكاناً فيه ذهب والمكان محروس من قبل الجن فكيف يمكنني أن أبعد هذا الجن وآخذ الذهب؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أعظم ما يَطْرُدُ الجن هو قراءة القرآن الكريم، وذكر الله تعالى، وخصوصاً قراءة سورة البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "... إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم.
وكذلك: قل هو الله أحد، والمعوذتان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "قل: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء" رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
ومن أعظم ما يطرد الجن الأذان، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوِّب بها أدبر". (4/125)
ولكن ننبه السائل هنا إلى أنه لابد أن يعرف ما هو مصدر هذا الذهب:
- فإن كان مسروقاً، فلا يجوز تملكه، والواجب رده إلى أهله إن كان يعلمهم، فإن لم يكن يعلمهم تصدق به في وجوه الخير.
- وإن كان كنزاً من دفن الإسلام، فلا يجوز له تملكه أيضاً، وإنما حكمه حكم اللقطة يعرَّف سنة، فإن جاء صاحبه أدي له، وإلا فللاقطه أن يتمسك به، وينتفع به ما لم يعثر على من هو له أو ورثته، فإن عثر عليه أو عليهم سلم لهم، وإن كان من دفن الجاهلية، فإنه ركاز.
وارجع الفتوى رقم: 7604، لمعرفة حكم الركاز واللقطة.
والله أعلم.
13776
عنوان الفتوى:الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب رقم الفتوى:13776تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هو حكم الألعاب الرياضية مثل كرة المضرب (التنس أو البنغ بونغ) وغيرها من الألعاب داخل المسجد وما يصاحب ذلك من صخب وضوضاء تؤثرعلى من يصلي أو يقرأ القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المساجد أنها تبنى لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة، كما قال عز وجل: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) [النور:36].
وروى مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بُنيت له".
قال القرطبي في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث: "وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن" ا.هـ.
وقال النووي في شرح مسلم: "في هذين الحديثين فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويُلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد". ا.هـ. (4/126)
وروى مسلم في صحيحه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن".
قال النووي في شرح الحديث: فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار، والقذى، والبصاق، ورفع الصوت والخصومات، والبيع والشراء، وسائر العقود، وما في معنى ذلك. ا.هـ.
وبناءً على ذلك، فقد كره جمهور الفقهاء رفع الصوت في المسجد من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض الأحكام الفرعية، فيُكره عند الحنفية والحنابلة رفع الصوت بالذكر إن شوش على المصلين، إلا للمتفقهة فإنه يجوز، كما يكره عندهم الكلام غير المباح، فإن كان مما يباح فلا يُكره إن لم يشوش على المصلين، وقال المالكية: يكره رفع الصوت مطلقاً، ولو بالذكر والعلم.
والراجح - والله أعلم - جواز رفع الصوت بالعلم والذكر، والتخاصم في رفع الدعوى أو ردها، وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأن المسجد مجمعهم، ولابد لهم من هذه الأمور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصم إليه الناس في المسجد، وكان يعلمهم فيه العلم، ويبعث منه السرايا.
أما رفع الصوت بالبيع والشراء، وإنشاد الضالة، واللعب، فلا يجوز لما فيه من التشويش على المصلين، ومنافاة الغرض الذي بنيت المساجد من أجله، هذا مع أن هنالك من نص على أن البيع والشراء محرمان داخل المسجد، ولو لم يصاحبهما رفع صوت، وهو قول وجيه.
وما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية" لا يصح أن يكون دليلاً على جواز اللعب في المسجد مطلقاً، لأن لعب الحبشة كان فيه مصلحة، وهي التدريب على السلاح والرمي بالحرب، وهذا مما يُعين على الجهاد في سبيل الله تعالى. (4/127)
ولذلك قال النووي في شرح مسلم: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر.
وقال ابن حجر في فتح الباري: الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيقتصر على ما ورد فيه النص.
وعليه، فلا يجوز لعب (البنغ بونع) في المسجد ولا (التنس) ولا غيرهما من الألعاب التي ليس من ورائها مصلحة للمسلمين.
والله أعلم.
13778
عنوان الفتوى:السنة التي فرض فيها الحج رقم الفتوى:13778تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-في أي سنة فرض الحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف في أي سنة فرض الحج على أقوال: فقال بعضهم: فرض سنة ست، واستدل بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة:196] وقد نزلت في الحديبية، والحديبية كانت سنة ست.
وقال بعضهم: فرض سنة سبع.
وقال آخرون: فرض سنة ثمان.
وقال آخرون: فرض سنة تسع أو عشر.
والله أعلم.
13779
عنوان الفتوى:أفضل أيام الدنيا رقم الفتوى:13779تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ماهو فضل عشر ذي الحجة وماهو الدليل على ذلك
من السنة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عشر ذي الحجة من أفضل الأيام وأعظمها عند الله تعالى، فقد أخرج البزار بسند حسن، وأبو يعلى بسند صحيح -كما قال المنذري في الترغيب والترهيب- عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل أيام الدنيا العشر -يعني عشر ذي الحجة-" قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: "ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب". (4/128)
فينبغي للمسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة، فإن العمل الصالح فيها محبوب عند الله تعالى، كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء.
وراجع الجوابين:
3482 7166
والله أعلم.
1378
عنوان الفتوى:الحصول على الراتب بالسحب المكشوف عند تأخره قد يكون قرضاً ربوياً رقم الفتوى:1378تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا موظف حكومي لي حساب فى البنك أستلم من خلاله مخصصي ، أحيانا نضطر لأخذ الراتب بالسحب المكشوف لعدم نزول الراتب أفيدونا فتح الله عليكم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن السائل لم يبين في سؤاله هل يأخذون من راتبه زيادة على ما بذلوا له في المبلغ أم لا ؟ فإن كان المبلغ الذي يدفعون إليه أقل مما يأخذون منه فذلك حرام لأنه ربا ، حيث أقرضوه مبلغاً قدره ألف ريال مثلا، ثم استقطعوا من راتبه ألفاً وخمسين فهذا ربا ولا يجوز التعامل به ، لأنه إثم فليحذر السائل من مثل هذه المعاملات. وإن كان الأخذ من راتبه بقدر ما دفع له سابقاً فلا حرج وهو ما يسمى بالقرض الحسن. والله أعلم.
13781
عنوان الفتوى:حكم الذبح يوم عرفة رقم الفتوى:13781تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز ذبح الصدقة يوم وقفة عرفة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الصدقة التي يريد ذبحها هي الأضحية، فلا يجوز ذلك لأن وقت ذبحها يوم النحر بعد صلاة العيد. (4/129)
وأما إن كانت غير الأضحية، فلم يرد فضل في الذبائح يوم عرفة، وتقييد ذلك اليوم بالذبح، واعتقاد الفضل في ذلك بدعة محدثة لا تجوز، إلا إذا لم تكن عادة للإنسان، وأراد أن يذبح لنفسه ولأهله ويتصدق بها في يوم عرفة، فلا بأس بذلك، مع التنبه إلى أن بعض الناس يذبح الذبيحة يوم عرفة، ويؤخر بذلك ذبح العيد إلى آخر أيام التشريق، فإن ذلك وإن كان جائزاً، إلا أنه يفوت عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذبح والأكل من الذبيحة بعد صلاة العيد.
والله أعلم.
13782
عنوان الفتوى:الحيض لا يمنع إلا الطواف رقم الفتوى:13782تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هناك امرأة تنتهي الدورة الشهرية عندها في السابع أو الثامن من ذي الحجة وهي تريد الحج فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تلبس المرأة بالدورة الشهرية لا يمنعها من تلبسها بالنسك، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت فقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تصحبه النساء وهن كذلك، ويقول لإحداهن: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وعلى ذلك فعلى هذه السيدة أن تحرم بالحج، وأن لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت.
والله أعلم.
13783
عنوان الفتوى:ما تفعله الحائض في (حج التمتع) رقم الفتوى:13783تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-سوف أذهب هذه الأيام لأداء فريضة الحج وسوف أجمع بين العمرة والحج ( متمتعة) وسوف تأتي العادة يوم 5من الشهرالعربي وذلك أثناء الذهاب من المدينة إلى مكة0 فما هي الأعمال التي سوف أتبعها ليكون حجي مقبولاً إن شاء الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الحيض لا يمنع التلبس بالإحرام، وإنما يمنع دخول المسجد والطواف بالبيت فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه. وعلى ذلك، فعليك إذا وصلت لميقات أهل المدينة أن تحرمي بما تشائين من عمرة أو حج، أو بهما معاً، وافعلي ما يفعل المعتمرون والحجاج، وكفي عما يكفون عنه، ولا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن إن أحرمت بعمرة واستمر عليك الحيض إلى وقت خروج الناس للحج فأردفي نية الحج على عمرتك، وتكونين بذلك قارنة، تحصل لك عمرة وحجة معاً. ويلزمك هدي قران وهو كهدي التمتع لا فرق، وأعمال القارن في الحج كأعمال المفرد. (4/130)
والله أعلم.
13794
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في أركان الحج رقم الفتوى:13794تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : ماهي أركان الحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأركان الحج أربعة وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.
وأضاف الشافعية: الحلق أو التقصير.
ويرى الحنفية أن للحج ركنين اثنين فقط هما: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
والراجح هو ما قدمناه أولا من أنها أربعة، وليست خمسة ولا اثنين.
والله أعلم.
13795
عنوان الفتوى:هل يصح الاشتراك في العقيقة رقم الفتوى:13795تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال :
هل يجوز اشتراك أربعة أشخاص في نحر ذبيحة واحدة (عجل أو جمل ) اثنان منهما بنية العقيقة لطفلتين والآخران بنية الأضحية. وذلك بدلا من أن ينحر كل منهم كبشا واحدا فقط .
جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي ذبح الشاة أو الشاتين عن الغلام، والشاة الواحدة عن الجارية، حث على ذلك ورغب فيه.
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه الترمذي. هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة فينبغي أن يقتصر عليه. وأما الاشتراك فيها فلم يرد. وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ولو كانت بدنة أو بقرة أما أن يعق عن المولود الواحد ببدنة فمذهب الجمهور جواز ذلك. (4/131)
والله أعلم.
13796
عنوان الفتوى:ما يجب في شأن من ماتت ولم تحج بدون عذر رقم الفتوى:13796تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ما حكم من توفيت قبل أداء فريضة الحج وهي لم تؤدها ليس لعدم القدرة المادية بل لأنها فتاة ولم تتزوج بعد وأن حجها يكون مع زوجها كما يقول ذلك والدها
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط وجوب الحج على المرأة خاصة محرم لها من أب أو أخ أو نحوهما أو زوج.
وعليه فالمرأة إذا استوفت الشروط المطلوبة من الاستطاعة المادية ووجود المحرم أو الزوج ولم تحج لغير عذر متعبر شرعاً حتى ماتت وجب استنابة من يحج عنها من مالها ولو لم توصِ، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها.." إلى آخره، وهو في صحيح البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على هذا الحديث: وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه، مع التنبيه إلى أن المحرم لا يشترط أن يكون زوجاً، بل كل من وجد من المحارم بالنسب أو الرضاعة أو الصهر يكفي في جواز سفر المرأة، وكل من استطاعت الحج مادياً ووجدت محرماً وجب عليها أداء فريضة الحج. (4/132)
والله أعلم.
13799
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:13799تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ما حكم الإسلام في الفنون مع رجاء أمثلة من التاريخ الإسلامي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام عن أحكام الفنون طويل جداً ذو تفصيلات كثيرة، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في مجموعة من الفنون:
فراجع في حكم التمثيل الفتوى رقم:
3127 وراجع في حكم التصوير الفتوى رقم:
10888 رواجع في حكم الرسم الفتوى رقم: 4138
وراجع في حكم الغناء والموسيقى الفتوى رقم: 5282 وراجع في حكم الإنشاد الفتوى رقم: 2351 وراجع في حكم الشعر الفتوى رقم:
3510 ولمزيد فائدة فيما يتعلق بأحكام الفنون راجع كتاب (حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية) لمحمد واصل، وكتاب (أحكام التصوير) لصالح الغزالي، وكتاب (اللهو والترفيه في الشريعة الإسلامية) لمادون رشيد.
والله أعلم.
138
عنوان الفتوى:صفة صلاة الكسوف رقم الفتوى:138تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف تكون صلاة الكسوف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن صفة صلاة الكسوف هي ما ذكره ابن قدامة وغيره أن يصلي المرء ركعتين يحرم بالأولى، ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة، أو قدرها في الطول، ثم يركع فيسبح الله تعالى قدر مائة، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها في الطول، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع فَيُسَمِّع ويُحَمِّد، ثم يسجد فيطيل السجود فيهما، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ سورة النساء، ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة، ثم يركع فيطيل دون الذي سبقه، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد فيطيل. فيكون الجميع ركعتين: في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، ولو صلى صلاة الخسوف ركعتين كصلاة التطوع صح، ولو صلاها بست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات صح، فكل ذلك قد وردت به السنة. (4/133)
والدليل على هذه الصفة ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة
والله أعلم.
13801
عنوان الفتوى:شروط الاشتراك في الأضحية رقم الفتوى:13801تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
1-باسم الله الرحمن الرحيم: هل يجوز اشتراك الإخوة الذين يسكنون تحت سقف واحد في شراء أضحية العيد وعلى من يعود ثواب هذه الأضحية؟ (4/134)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحقيق في مسألة الاشتراك في الأضحية هو أنه إذا كان المشارك قريباً ممن أشركه معه في النسب، وسكن معه وأنفق عليه -ولو تبرعاً- جاز لهم الاشتراك في كل أضحية ولو شاة.
فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق امتنع التشريك.
وعليه، فإذا كان صاحب الأضحية من هؤلاء الإخوة هو المنفق جاز له أن يشركهم معه في أضحيته، وأجزأت عنهم جميعاً.
ولكل واحد منهم أجر أضحية -إن شاء الله تعالى- وصاحب الأضحية أكثر أجراً لأنه أنفق وهم لم ينفقوا.
والله أعلم.
13802
فتاوى
عنوان الفتوى:عدد السور المكية والمدنية رقم الفتوى:13802تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال: ماعدد السور المدنية والمكية في القرآن الكريم؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سور القرآن تنقسم من حيث المكي والمدني إلى أقسام:
القسم الأول: المتفق على أنه مدني، وهو عشرون سورة.
القسم الثاني: المختلف فيه: هل هو مكي أم مدني؟ وهو اثنتا عشرة سورة.
القسم الثالث: المتفق على أنه مدني، وهو ما عدا ذلك.
وراجع الإتقان للسيوطي (1/40) لمعرفة أعيان السور المكية والمدنية، والمختلف فيها.
والله أعلم.
13803
عنوان الفتوى:ما يلزم من لبس ثيابه بعد الرمي وقبل الحلق والذبح رقم الفتوى:13803تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : إذا لبس الحاج ثيابه بعد رمي الجمرات مباشرة قبل الحلق أو التقصير وقبل الذبح وقبل الطواف والسعي جاهلاً أو بفتوى آخر فماذا يترتب عليه؟
أرجو سرعة الرد. جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة هما: الرمي والحلق، أو التقصير والطواف. (4/135)
ومن رمى ولم يفعل اثنين من الثلاثة المذكورة لم يجز له أن يلبس الثياب المخيطة، وإذا فعل ذلك، فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.
لكن من فعل ذلك جاهلاً، أو بفتوى عالم، فلا حرج عليه، لأن مذهب مالك وعطاء وأبي ثور -وهو رواية عن أحمد هو-: أن من رمى جمرة العقبة فقد حل. وهذا المذهب اختاره ابن قدامة في المغني قائلاً: وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لقوله من حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقل حل لكم كل شيء إلا النساء".
وننبهك إلى أن الذي يرمى من الجمرات يوم النحر هو: جمرة العقبة وحدها، وليس كل الجمرات. فتنبه!!.
والله أعلم.
13807
عنوان الفتوى:ثبوت عيد الأضحى برؤية الهلال واختلاف المطالع معتبر رقم الفتوى:13807تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : هل اختلاف المطالع معتبر في عيد الحج؟ وماذا يفعل من ابتلي باختلاف المسلمين في مدينة واحدة في يوم العيد هل هو السبت أم الجمعة؟ وكل طائفة سوف تصلي العيد في اليوم الذي تراه؟ وما هوالحكم في يوم عرفة لمن أراد الصيام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المسلمين أن يدعوا الفرقة، ويعتصموا بحبل الله جميعاً، ومن ذلك أن أهل البلد الواحد المتحد المطلع يلزمهم أن يتحدوا في الصوم والأضحية، فيصوموا أو يضحوا في يوم واحد باعتبار ثبوت الهلال لديهم، أو إكمال عدة الشهر، ولا يلزمهم أن يوافقوا أهل بلد آخر يخالفهم في المطلع.
وعليه، فالطائفة التي ستصلي العيد أو ستصوم عرفة بناء على ثبوت الشهر أو العيد في تلك المدينة أو المدن المجاورة لها، فإنه يلزمكم أن تصوموا وتصلوا معهم، لما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون"، ولا يجوز لمسلم أن يخالف ذلك، وإن كان بعض بلدان المسلمين سيتقدم أو يتأخر، فلا عبرة بشيء من ذلك ما دامت المطالع مختلفة. (4/136)
وانظر جواب رقم: 2536.
والله أعلم.
13810
عنوان الفتوى:لا يجوز لكافر التزوج بمسلمة بإجماع العلماء رقم الفتوى:13810تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : خالتي تزوجت من رجل إيطالي و لم ترنا العقد الشرعي علما أنه تختم لكنه لا يصلي ولا يصوم أماالتوحيد فلا ينطق بالشهادة ويتكلم عن المسيح كثيرا أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل لم ينطق بالشهادتين ولم يصل، فإنه لم يدخل في الإسلام، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر، لقول الله تبارك وتعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة:221].
ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة:10].
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة.
وعليه، فيجب عليكم إنكار هذا الزواج، والسعي الحثيث في إبطاله، وبذل الوسع في ذلك بكل ما أتيح لكم من وسائل، بما في ذلك رفع أمر هذه المرأة إلى المحاكم الشرعية عندكم. (4/137)
وراجع الجواب رقم: 8832.
والله أعلم.
13811
عنوان الفتوى:الزواج من الكتابية الزانية رقم الفتوى:13811تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تزوج ابني من امرأة كتابية وهو يعلم أنها عاشرت رجلين بدون زواج وهي التي أخبرته بذلك
ما حكم الشرع في هذا الزواج؟
أنا ووالده رفضنا هذا الزواج وهو لم يخبرنا
بل أخبر أخته
نفعنا الله بعلمكم ولكم الشكر الجزيل
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الزواج بالكتابية وما يشترط لصحته، فسبق الجواب عنه في الفتاوى رقم:
5315 ورقم: 323 وهذه المرأة الكتابية زانية -كما ورد في السؤال- ولا يجوز الزواج بها ما دامت كذلك، وسبق بيان حكم الزواج بالزانية في الفتاوى رقم: 9644 ورقم: 11295
والله أعلم.
13812
عنوان الفتوى:حكم لبس (الطقطق) للمحرم رقم الفتوى:13812تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جزاكم الله ألف خير على هذا الموقع الرائع والذي أسأل الله أن يفيد به الجميع أما سؤالي فهو: نظرا لكثرة الحركة والزحام في مكة والمشاعر هل يجوز تركيب ما يسمى ب(الطقطق) في الإحرام لكي يسهل لبسه علماً بأن هذا الطقطق يتم كبسه في الإحرام بدون خياطة ولكنه يقوم بتثبيت الإحرام على الجسد.
هذا وجزاكم الله ألف خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، ولا ما هو في معناه.
قال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع - وهو من أئمة الحنابلة-: وليس له (يعني المحرم) أن يجعل ذلك (يعني المنطقة والرداء ونحوهما)إ زاراً ولا عروة، ولا يخله بشوكة، أو إبرة، أو خيط... فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى. (4/138)
من هذا المنطلق يتضح لنا أن ما يسمى بالطقطق لا يجوز استعماله للمحرم، إلا عند الاحتياج إليه لتثبيت ملابس الإحرام وشدها، ويقتصر حينئذ على ما دعت إليه الحاجة منه دون غيره.
والله أعلم.
13817
عنوان الفتوى:ألأصل في مال المسلم أن يكون من طريق حلال رقم الفتوى:13817تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : 1- شخص توفي وكان يعمل في مكان مرموق ولديه المليارت من الريالات وأولاده لا يعلمون من أين أتى بهذا المال فهل يجوز لي كمستثمر أن آخذ من مالهم وأمارس به التجارة أم لا ؟ علماً بأني ذكرت بأني لا أعلم مصدر أموال أبيهم المتوفى ولا هم يعلمون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المسلمين هو السلامة، والأصل في أموالهم هو أن تكون مكتسبة من وجه حلال، ولا يعدل عن هذا الأصل حتى يوجد دليل يدل على خلاف ذلك بيقين أو غلبة ظن.
وعليه، فلا بأس في الانتفاع بأموال هذا الرجل الذي يُجهل مصدر أمواله، سواء كان بالمشاركة، أو الاستثمار، أو الإرث، أو سائر أنواع المعاملات.
والله أعلم.
13819
عنوان الفتوى:لمس الطبيب للمرضى (ذكوراً وإناثا) هل ينقض الوضوء رقم الفتوى:13819تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : أنا طبيب مسلم وملتزم ولله الحمد,هل يجب علي الوضوء للصلاة بعد فحص المرضى رجالا ونساء مع العلم بأن هذا الأمر متكرر يوميا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمس الطبيب للمريض أو غيره ليس من نواقض الوضوء بالإجماع، ما لم يكن في ذلك مس للفرج أو مس للمرأة، أما مس الفرج فالراجح من أقوال العلماء أنه ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، سواء مس فرج نفسه، أو فرج غيره، وراجع الفتوى رقم: (4/139)
9014
وأما مس المرأة فالراجح من أقوال العلماء أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة ما لم ينزل منه شيء، وراجع الفتوى رقم:
10045
وننبه الطبيب الفاضل إلى أن الأصل أنه لا يجوز أن يطبب الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل إلا في حال الضرورة والحاجة التي في معناها.
وراجع الفتوى رقم: ،
7764 والفتوى رقم: 4385
والله أعلم.
13820
عنوان الفتوى:مذهب العلماء في مصافحة المرأة رقم الفتوى:13820تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : ما هو حكم مصافحة المرأة الأجنبية والقريبات في كل المذاهب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم مصافحة المرأة الأجنبية في سؤال رقم:
3045 وبينا هناك أنها حرام لا تجوز، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة؛ وإن كانوا قد اختلفوا في مصافحة العجوز فأجازها بعضهم، وأما القريبات فإن كن محارم فالأصل هو جواز مصافحتهن، ما لم يأنس المصافح من نفسه ميلاً إليهن غير طبيعي أثناء المصافحة، فإن آنسه منع له أن يصافح، وكذا إذا آنس ممن يصافحها ميلاً إليه منع له أن يصافحها.
والله أعلم.
13821
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في عيادة خاصة هل هو عذر في التخلف عن الجمعة رقم الفتوى:13821تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال: أنا طبيب أشتغل في مصحة خاصة كل جمعة طوال اليوم بحيث لا أتمكن من صلاة الجمعة . ما حكم تغيبي عن صلاة الجمعة, نظرا للاضطرار لكسب قوت العيش. والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك في مصحة خاصة ليس عذراً شرعياً يبيح لك التخلف عن الجمعة باستمرار، فعليك أن تتقي الله وتعلم أن الرزق بيد الله (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) وبإمكانك العمل إلى ما قبل وقت بداية خطبة الجمعة بقليل، ثم تذهب لأدائها في المسجد، وتجمع بين الأمرين وانظر الفتويين: (4/140)
8688 12816
والله أعلم.
13825
عنوان الفتوى:رفع الصوت بالذكر وإطلاق الرصاص أثناء الجنازة بدعة رقم الفتوى:13825تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أشكركم على هذا الموقع الجميل وبارك الله فيكم وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم
إنني من فلسطين وكما تعلمون في بلادنا يسقط كل يوم تقريبا العديد من الشهداء وعند تشييعهم يكون هنالك تهليل وتكبير وشعارات وطنية وإطلاق الرصاص فهل يجوز أن يكون ذلك عند تشيع جثمان الشهداء أو الصمت أثناء الجنازة هذا سؤالي وبارك الله فيكم
أخوكم من فلسطين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، وهو مما يلزم منعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار" رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق الفقهاء على كراهة رفع الصوت بذكر أو قراءة عند تشييع الجنازة قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال.
وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له، وقال الأوزاعي: بدعة، وقال فضيل بن عمرو: (بينا ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له، غفر الله له، فقال ابن عمر: لا غفر الله لك) رواه سعيد بن منصور.
وقال النووي -رحمه الله- في المجموع: (واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه، وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالإجماع) (4/141)
فلا ريب أن إطلاق الرصاص وترديد الشعارات الوطنية حال السير مع الجنازة أمر يجب إنكاره.
والله تعالى أعلى وأعلم.
1383
عنوان الفتوى:لا يستحب أن تؤخر العقيقة عن وقتها رقم الفتوى:1383تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم تأجيل العقيقة للمقتدر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي عليه أكثر أهل العلم أن العقيقة سنة وليست واجبة، وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها لا يعد آثماً ولكن فاته خير كثير ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها ، وعلى هذا القول فمن أخرها قادراً يعتبر آثماً يلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا.
والراجح من هذين القولين القول الأول ، وهو أنه غير آثم . ثم إن من التأخير ما يمكن تداركه فمن فاته الذبح في السابع فليذبح في الرابع عشر ومن فاته في الرابع عشر فليذبح فى الحادي والعشرين. ولا ينبغي لأحد أن يسمح لنفسه بفوات هذا الخير الكثير وهو قادر على ألا يفوته . والله الموفق .
13830
عنوان الفتوى:حكم التبرع بالكفن على الميت رقم الفتوى:13830تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : هل يجوز التصدق بالكفن على ميت في كلتا الحالتين؟
1- في حالة ما إذا كان الميت فقيرا.
2- في حالة ما إذا كان الميت ميسور الحال.
هل يوجد في هذه المسألة خلاف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبرع بالكفن على الميت من المستحبات، وقد يكون من الواجبات، وذلك فيما إذا لم يترك الميت ما يُشترى به كفن.
ويستوي في التبرع بالكفن الفقير والغني، فإذا تبرع به على فقير سمي صدقة، وإذا تبرع به على الغني سمي هبة، أو هدية. (4/142)
ولا نعلم في ذلك خلافاً.
والله أعلم.
13832
عنوان الفتوى:حكم نسخ موضوعات من الإنترنت لبيعها رقم الفتوى:13832تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : بعد التحية،،
فنحن فريق عمل شرعنا في التفكير بإنتاج كتاب أو قرص سي دي نضمنه معلومات موسوعية حول الأشياء وطريقة عملها لتناسب الصغار والكبار ونقوم بجمع هذه المعلومات إما من خبرتنا الشخصية أو الانتفاع بما يوجد من معلومات لدى الشركات المنتجة لهذه المواد.
وكذلك هناك صفحات إنترنت سبقتنا في الشروح والتفصيل وجمع الصور وكذلك التصميم وربما نقوم بالاقتباس تارة والحذف تارة وأحيانا كثيرة نقوم بترجمة هذه الملعومات والانتفاع بالصور والصور المتحركة التي ينتجونها كاملة دون تحريف أو تغيير وربما رتبنا أفكارنا الإنتاجية بشكل مشابه لما يفعلونه وذلك لإفراز المعلومات بشكل سهل وميسر للقارئ العربي فهل هذا العمل جائز أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاقتباس من مواقع الإنترنت، وسبق بيان ذلك في الفتاوى رقم: 9361، ورقم: 10302، ورقم: 6772.
أما نسخ موضوعات من الإنترنت ووضعها في أقراص، لبيعها والاتجار فيها دون أن يكون للناسخ عمل إلا أخذ حق الغير، فذلك لا يجوز، ما لم يأذن فيه صاحب الحق.
وانظر الفتوى رقم: 10136.
والله أعلم.
13835
عنوان الفتوى:لا أثر للاحتلام على صحة الحج رقم الفتوى:13835تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
غالباً ما يتدفق السائل المنوي مني أثناء النوم هل هذا يؤدي إلى فساد الحج؟ وما هي الطريقة لعدم حدوث التدفق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سألت عنه هو ما يسمى بالاحتلام، فلا سبيل لمنعه إلا بترك النوم، والنوم مباح، وتركه غير مستطاع. (4/143)
ولا أثر للاحتلام في الحج، فلا يفسده، ولا تلزم منه فدية ولا غيرها، وذلك باتفاق العلماء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصدر من النائم معفو عنه بفضل الله تعالى ورحمته، ففي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وهذا بخلاف الجماع، أو الإنزال بالمباشرة، فإنهما من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
13836
عنوان الفتوى:لايلزم اجتناب محظورات الإحرام لغير المحرم رقم الفتوى:13836تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : هل من محظورات الإحرام عدم قص الشعر أو قص الأظافر وعدم مس الزوجة وأنا لم أغادر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمحظورات الإحرام لا تلزم إلا من أحرم بحج، أو بعمرة، أو بهما معاً.
أما من لم يدخل في الإحرام، سواء أراد الحج أو لم يرده، فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها، وهذا باتفاق المسلمين.
لكن الذي يريد أن يضحي يجب عليه، وقيل: يسن له أن لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، وذلك ابتداء من إهلال شهر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي.
وانظر في ذلك جواب رقم: 4126.
والله أعلم.
1384
عنوان الفتوى:يشترط في الشهادة البلوغ وحق الصبي التحمل رقم الفتوى:1384تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو العمر المفترض في الإدلاء بالشهادة؟ وهل تجوز شهادة الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فالعمر المشترط في الشهادة هو بلوغ الحلم ، لأن الله عزّوجل يقول :( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ).[ البقرة : 282]. والصبي ليس من الرجال . ويقول جل وعلا : (ممن ترضون من الشهداء) [البقرة: 282]. والصبي لا يرضى للشهادة . ويقول جل وعلا : (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). [ البقرة: 283] ، والصبي لا يتجه إليه الإثم . نعم إذا تحمل الصبي الشهادة قبل البلوغ ثم أداها بعد بلوغه فالصحيح - إن شاء الله - أنها تقبل لقول أهل العلم : وزمن الأداء لا التحمل صح اعتباره بمقتضى جلي (4/144)
ومن أهل العلم من قبل شهادة الصبيان فيما جرى بينهم من جراح بشروط مذكورة في أحكام الشهادات يرجع إليها.
والله أعلم.
13842
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحكم على شخص بالكفر إلا باستيفاء شروط التكفير رقم الفتوى:13842تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال: ما قولكم في كتاب دلائل الخيرات وماذا تقولون في الذي يعتقد بما ورد فيه من ألفاظ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولنا في الكتاب المذكور تقدم في الجواب برقم: 10519.
لكن لا يمكن أن نحكم على أحد بعينه ممن يعتقد ألفاظ الكتاب الشركية أنه مشرك، إلا بعد استيفاء شروط تكفيره، وانتفاء موانع التكفير المعلومة عند أهل العلم، والذي يقوم باستيفاء ما ذكر ثم يبني على ذلك الحكم المناسب هو العالم بكل هذه الأحكام لا أي شخص، لكن لا ريب أن من يعتقد مثل تلك الأمور مبتدع ضال.
والله أعلم.
13844
عنوان الفتوى:لا تجزئ الأضحية عن من لا ينفق عليهم المضحي رقم الفتوى:13844تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : أنا أقضي إجازة العيدين عند عمي والد زوجتي في بيته وفي عيد الأضحى لم أضح لأن عمي يقوم بالأضحية فهل أكتفي بأضحية عمي أم علي أن أضحي وإذا كان علي إن أضحي فماذا أفعل في السنوات التي لم أضح فيها؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/145)
فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية تجزئ عن صاحبها، وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ولو تبرعاً.
ويبدو من سؤالك أن عمك لا ينفق عليك، ولا على أولادك.
وعليه، فلا تجزئ أضحية عمك عنكم، لكن يجوز لكما أن تشتركا في الأضحية إذا كانت بدنة أو بقرة. أما الشاة، فلا يجزئ الاشتراك فيها.
وينبغي لك أن تضحي عن نفسك وأولادك ولو كنت في بيت عمك، ولا يلزمك قضاء ما لم تذبحه في السنوات الماضية، لأن الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، إلا إذا رغبت فلك ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاءً، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته، وهو مخير في التطوع. انتهى.
والله أعلم.
13848
عنوان الفتوى:وجود المحرم لا تعلق له بمناسك الحج رقم الفتوى:13848تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : 1- هل يجوز الحج بدون محرم؟
2- وهل صحيح أنه يجوز الحج لأهل مكة أي نسائها الحج بدون محرم؟
3- أرجو من سعادتكم إرفاق الإجابة مع الأدلة؟
شاكرة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يلزم نساء مكة وجود محرم معهن عند أدائهن الحج، لأن وجود المحرم لا تعلق له بمناسك الحج، وإنما هو شرط في لزوم السعي إلى الحج لمن كانت بينها وبين مكة مسافة يعتبر قاطعها مسافراً، فلا يجوز حينئذ للمرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع محرم.
وانظر جواب رقم: 4130.
والله أعلم.
13849
عنوان الفتوى:الأجر على قدر البلاء والنَصَب رقم الفتوى:13849تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : قست علي الحياة فعملت واجتهدت كثيرا ولكني في نهاية المطاف مات قلبي من الحزن على الحال الذي وصلت إليه من نقص في الأموال وعدم الفرحة بالأبناء من مع أنهم موجودون ولكني غير راضية عن أحوالهم دعوت الله كثيراً جداً ولي قلب محب للناس أجمعين ونية كصفاء لبن الحليب فلماذا هذا الحال معي؟ ولماذا الدنيا في عينيَّ أصبحت مظلمة كل هذا الظلام ويكفي أن أخبرك أنني منذ أكثر من 15 سنه لم أفرح وأعيش حياة حزينة لدرجة أكثر من التي تتصورها؟ (4/146)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فنسأل الله أن يبدلك بالحزن سعادة دائمة، وبالفقر غناً بلا طغيان، وبالبلاء عافية بلا كفران، واعلمي أيتها الأخت الكريمة أنّ الدنيا دار ابتلاء وامتحان، لا تصفو من الأكدار، قال تعالى: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران:140].
فهذا مصاب بكثرة الأوجاع والأسقام، وهذا مبتلى بنقص المال والأولاد، إلى غير ذلك من الآلام.
وعلى المسلم أن يعلم أن الابتلاء سنة الحياة، وأنه يكون بالسراء كما يكون بالضراء، قال تعالى: (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) [الأنبياء:35].
وكم من الناس لما ابتلي بالمرض رجع إلى الله وتضرع بين يديه، ولما رزقه الله الصحة، تنكر لمولاه العظيم رب السموات والأرض، وأقبل على المعاصي والسيئات.
والمؤمن الذي يعلم أن الدنيا دار زوال، وأنه منتقل منها، وأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، المؤمن الذي يعلم أن الدنيا غرارة مكارة لا يحزن على ما فاته منها، لأنها ليست داره ولا قراره، ودار المؤمن وقراره هي جنات النعيم في صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي رضى الرب الرحيم.
ولا يحصل على السعادة إلاّ المؤمن بالقضاء والقدر الذي يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" رواه مسلم. (4/147)
وعلى الإنسان أن يتذكر نعم الله عليه التي لا تحصى ولا تعد، وأن ما أصيب به من البلاء في مقابل ما أسبغ الله عليه من النعماء لا يساوي شيئاً يذكر، فكم من الناس يتضجر ويتسخط للفقر الذي نزل به، أو المرض الذي ألمَّ به، وينسى حين ذاك أنه غارق في نعم الله عليه، فهو يتمتع بنعمة الحياة، ونعمة البصر، وإلاَّ لكان أعمى يقاد في الطرقات لا يهتدي سبيلاً، ونعمة السمع وإلا لكان أصم يتحدث الناس بجواره ولا يعقل ما يقولون، ونعمة العقل وإلا لكان مجنوناً يقذره الأقربون، ويلعب به الأطفال، ونعمة اللسان وإلا لكان أبكم لا يفصح عما يريد، ونعمة الهواء والماء والطعام والمسكن والأولاد وكل شيء حوله، وصدق الله إذ يقول: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) [لقمان:20].
فإذا تذكر الإنسان هذه النعم هان عليه الخطب، وسهل عليه ما يجد من البلاء.
وعليك أيتها الأخت أن تطرقي باب الكريم سبحانه في كل وقت وحين، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
وجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب" رواه أبو داود.
وعليك بالدعاء الذي يذهب الهموم والغموم وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. متفق عليه. (4/148)
وقال صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذي النون عليه السلام إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له" رواه أحمد.
وتذكري أن الذي يكشف البلوى هو الله فاعتصمي به، وتوكلي عليه، قال تعالى: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ) [الأنبياء:84].
والله أعلم.
13852
عنوان الفتوى:حكم بيع الشيك بأقل من قيمته رقم الفتوى:13852تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال :
أنا شخص عندي محل صرافة جديد ومن خوفي من الله أحببت أن أستفسر عن صرف الشيكات الآجلة والعاجلة إذ أقوم بدفع ثمن الشيك المؤجل أو المعجل مقابل عمولة أتقاضاها مقابل دفع القيمة للشيك قبل أن أقبضه:
1- ما هي النسبة التي يحللها الإسلام إن كان هذا التعامل حلالا؟
2- هل هناك مدة زمنية لجواز صرف الشيك مقابل عمولة؟
3- ما هي المراجع التي يمكنني الرجوع إليها في هذا الموضوع لكبار علماء المسلمين الثقات المعاصرين؟
ملاحظة: أريد معلومات تفصيلية لأقوم بتوزيعها نيابة عنكم على باقي الإخوة الذين يعملون في هذا المجال إن أمكن.
مع خالص تمنياتي القلبية بدوام المخلصين لهذا الدين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن بيع الشيك بأقل من قيمته يعد رباً، لأنه صرف مع المفاضلة، ويجوز لصاحب الشيك أن يوكلك في صرفه من البنك، ويعطيك على ذلك أجرة.
ولا حد لهذه الأجرة، بل هي راجعة إلى تراضي الطرفين. المهم هو ألا تعطيه ما في الشيك إلا بعد أن تسحبه. (4/149)
ولمزيد فائدة وتفصيل في مواضيع الصرف ونحوها، راجع الفتاوى التالية:
1613، 2043، 7301، 8962، 2232، 2310، 3702، 2736.
والله أعلم.
13853
عنوان الفتوى:حول الروح واستحضار الجن والرقية رقم الفتوى:13853تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال : سلام عليكم
لي صديق يرقي بالقرآن كما أنه عندما يقرأ على شخص له صفة معينة في عينيه يرى هذا الشخص المستلقي المغمض العينين كما لو أن روحه تغادر جسده لتتنقل من مكان لآخر فيدخل من باب يتجلى أمامه ليجد نفسه في عالم الجن المؤمنين فيستقبلونه ويتحدثون معه ويجيبونه عما يسأل عنه مثل ما إذا كان شخص ما مصابا بسحر أو غيره... وأشياء أخرى تحدث في عالمنا مثل اسم السارق إن صديقي يظن أن روح ذلك الشخص هي التي تخرج من جسده وأن بإمكانها الانتقال فيستعين بها للإجابة عن أسئلته ولرقية المصاب حتى ولو كان بعيدا عنهما...
أسأل عن إمكانية حدوث مثل هذا؟ وعن حدوده ومشروعيته؟ مع العلم بأن صديقي لا يستعمل السحر فقط القرآن والطيب والماء
نرجو أن تستعينوا للجواب عن هذا السؤال بمن لهم خبرة بالرقية وعالم الجن والروحانيات. جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الروح لا تفارق جسد صاحبها إلا بأمر الله تعالى، فهو الذي خلقها، ولا يعلم كنهها إلا هو، كما قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) [الإسراء:85].
والروح لا تخرج من صاحبها إلا في حالتين بينهما الله تعالى في كتابه:
الحالة الأولى: عند النوم.
والحالية الثانية: عند الموت.
وهما المذكورتان في قوله تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الزمر:42]. (4/150)
وقال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ) [الأنعام:60].
وقد عقد ابن قيم الجوزية فصلاً في كتاب الروح بين فيه خروج أرواح المؤمنين في النوم، وما يحدث لها مع أرواح الأموات، فقال: وهل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟
شواهد هذه المسألة أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى، والحس الواقع من أعدل الشهود بها، فتلتقي أرواح الأحياء والأموات، كما تلتقي أرواح الأحياء. ا.هـ.
وقال أيضاً: وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره، ويخبره الميت بما لا يعلم الحي، فيصادف خبره كما أخبر في الماضي والمستقبل. ا.هـ.
وقد ورد في تفسير آية سورة الزمر السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.
وعن السدي قال: يتوفاها في منامها، فيلتقي روح الحي وروح الميت، فيتذاكران ويتعارفان، قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها، وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس. ا.هـ.
فهذه هي تصرفات الروح بأمر الله رب العالمين، أما الذي يفعله صاحبك، فليس له علاقة بالروح، لأنه لا يستطيع إحضارها، ولا صرفها، إذ لا يملك حركتها ولا سكونها إلا الله، وما يقوم به هذا الرجل ما هو إلا تحضير للجان، للاستمتاع بهم، وهذا الفعل محرم شرعاً، لأن الله تعالى ذم صاحبه في القرآن وتوعده بالنار، فقد قال تعالى: (وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْأِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [الأنعام:128]. (4/151)
وقد ذكر علماء التفسير أن المقصود باستمتاع الجن بالإنس هو طاعتهم فيما يأمرونهم به، واستمتاع الإنس بالجن هو مساعدتهم وإخبارهم بما يريدون من أخبار الماضي والمستقبل، وهم في أكثر ما يخبرون كاذبون، كما قال تعالى: (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ) [الشعراء:220-223].
وقال تعالى: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً) [الجن:6].
وما ذكرت من أنه يعالج المصاب بهذه الطريقة - ولو كان بعيداً - غير صحيح، لأن الرقية لابد أن تكون مباشرة على المريض، سواء كانت بالقراءة أو بشرب الماء المقروء عليه الرقية، أو بالادهان بالزيوت كذلك، ولا يعالج عن بُعد إلا السحرة الذين يستخدمون الجن عن طريقة الاستمتاع التي ذكرناها لك سابقاً.
والله أعلم.
13854
عنوان الفتوى:مصير أموال الجاهل بحرمة الربا رقم الفتوى:13854تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال : أمي أرملة منذ عام ونصف وورثت عن والدي مبلغاً من المال وهي مسنة تقريبا73 عاما ووضعت المبلغ في بنك عادي في مصر خلال هذه المدة تأخذ العائد لتعيش منه ماهي شرعية المعاملة المالية وإن كانت خطأ فكيف نقي أمنا أكل الربا ونطهر لها هذا المال لأنها حاليا تعتمد علينا في التفكير لها في المصلحة العامة لها وكيفية التصرف في المال الذي أخذته بالفعل وصرفته؟ (4/152)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالطريقة الصحيحة لإنقاذ أمكم من الربا هي سحب مالها من البنك واستثماره في مشروع حلال ليدر عليها ما تسد به حاجتها، إلا أن المشروع في البداية قد يكون مردوده خفيفاً - كما هو الغالب - فيحتاج منكم إلى دعمه وتنميته والإنفاق على أمكم، لأن نفقتها عند الحاجة واجبة عليكم، حتى يقوى مشروعها فتستغني به.
وأما أخذها للفائدة الربوية من البنك، وانتفاعها بها مقابل وضعها لمالها في البنك، فلا يخلو الأمر فيه من واحدة من حالتين:
الأولى: أن تكون عالمة أن هذه الفائدة ربوية، ومع ذلك أخذتها وانتفعت بها، ففي هذه الحالة يجب عليها التصدق بما يماثل ما أخذته من الفائدة الربوية، وعليها التوبة والاستغفار عما مضى.
والحالة الثانية: أن تكون جاهلة بحرمة هذه الفائدة، ففي هذه الحالة لا يلزمها شيء، لأنها جاهلة فيشملها قول الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة:275].
وعلى كل، فينبغي لها الإكثار من الاستغفار والتوبة، ولو أرادت أن تتخلص من كل ما أخذته من فائدة بأن تتصدق بمثله كان ذلك أبرأ لذمتها.
والله أعلم.
13855
عنوان الفتوى:حكم الكبيرة السن كغيرها في السفر رقم الفتوى:13855تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال : أنا طبيب أعمل في السعودية وزوجتي أيضا طبيبة وجاءتنا أم زوجتي في زياره من مصر وتتنقل بين بيتنا وبيت أختها في مدينة أخرى وكذلك بيت ابنتها الأخرى في بلدة ثالثه وسؤالي هل يجوز شرعا أن تقيم أم زوجتي عند أختها مع العلم أنها فوق الستين من العمر وأختها تقيم مع زوجها وليس عندها أولاد وعمر أختها وزوجها أيضا فوق الستين مع العلم أن أم زوجتي أرملة من حوالي ثلاثين عاما؟ (4/153)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يحل لأم زوجتك السفر بدون محرم - ولو كان عمرها فوق الستين سنة - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري.
وأما المساكنة فينظر لحكمها جواب رقم: 10146.
والله أعلم.
13856
عنوان الفتوى:يأخذ من عمل عملاً - غير متبرع به - قيمة ما عمله رقم الفتوى:13856تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال : ما قول علماء الإسلام الكرام في أرض تملكها امرأة عجوز ولديها ولد وبنت من زوج وولد من زوج آخر ثم إن المرأة طلبت من أحد أبنائها أن يقوم بإصلاح تلك الأرض الخراب فقام بذلك بعد أن طلب من باقي إخوته أن يدفعو ما عليهم من غرم فأما الأخت فتنازلت لأخيها المصلح وأما الأخ الآخر فلم يقدم في حينه شيئاً وقدر الله أن توفي الأخ المصلح وله من الأولاد أحد عشر وأمه كانت تعيش في كنفه مدة 35 عاماً واستمرت كذلك في كنف أولاده الأيتام وهم يقمومون برعايتها وخدمتها كما فقد والدهم والآن توفيت فجاء الأخ غير المصلح يطلب حصته من تلك الأرض فما حكم الإسلام في تقدير الغرم علما بأن إصلاح الأرض كان في عام 1993م بالعملة المحلية أفتونا مأجورين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كان أبوكم أصلح أرض أمه غير متبرع - وهذا هو ما يظهر من صيغة السؤال، بدليل طلب الأم منه ذلك، وبدليل طلبه هو من باقي الإخوة دفع ما عليهم - أقول: إذا كان الأمر كذلك، وكان ما قام به من الإصلاح شيئاً محسوساً له أثر واضح مثل إجراء المياه، ونحو ذلك، فإنه يعتبر شريكاً للأم في أرضها بقدر ما زاد الأرض إصلاحه لها من القيمة. (4/154)
وعليه، فالأرض المذكورة يختص المصلح هذا أو ورثته بقيمة الإصلاح الذي أحدث فيها بالغة ما بلغت، وللأخ الآخر حصته من القيمة الأصلية للأرض من الأرض المذكورة.
وتوضيح المسألة: أن الأرض إذا كانت قبل الإصلاح تساوي عشرين، وبعده تساوي ثلاثين، فإن المصلح يكون شريكاً فيها بالثلث، وغير المصلح له حصته من ما تركته أمه، وهو ثلثا قيمة الأرض.
والله أعلم.
13857
عنوان الفتوى:السبب والحكمة في نسبة الولد لأبيه رقم الفتوى:13857تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله
لماذا ينسب الابن وتنسب البنت لأبيهما وليس لأمهما؟ سؤال طرحته علي ابنتي التي لم تبلغ السادسة عشر بعد!! رجاء الإفادة جزاكم الله خيراً وعافاكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن ينسب الولد - ذكراً أو أنثى - إلى أبيه - إن كان له أب - كما قال تعالى عن مريم: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا...) [التحريم:12].
فنسبها الله تعالى إلى أبيها، ولم ينسبها إلى أمها، ونسب الله تعالى من لم يكن له أب إلى أمه، فقال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: (وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ...) [المائدة:116].
وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في تحفة المودود: كما أنه - المولود - يدعى لأبيه لا لأمه فيقال: فلان ابن فلان، قال الله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) [الأحزاب:5].
وقد تشتهر بين الناس نسبة الولد إلى أمه لسبب ما، مثل: محمد بن الحنفية، وإسماعيل بن علية وغيرهما، ولكن على سبيل الندرة والتبع، والأصل نسبته إلى أبيه. (4/155)
والحكمة من نسبة الولد إلى أبيه هي أن أباه هو القائم عليه، والمكلف بنفقته - إن كان فقيراً - والمتولي الدفاع عنه ونحو ذلك، ولذا كان من فقد أباه يسمى يتيماً، دون من فقد أمه فقط.
والله أعلم.
13859
عنوان الفتوى:حكم بيع الذهب بالذهب ودفع قيمة الزائد قيمة رقم الفتوى:13859تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم مبادلة الذهب بالذهب مع دفع قيمة فارق الوزن فقط وليس مفاضلة بينهما من ناحية القديم أو الجديد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من بيع الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد، وفي حالة عدم الاتفاق في الوزن بأن كان أحد الذهبين أكثر من الآخر، فهل يجوز أن يوفى صاحب الذهب الأثقل وزناً قيمة ذهبه الزائد؟ كأن يبيع مائة جرام بمائة وخمسين جراماً، فتكون المائة مقابل المائة، ويدفع قيمة الخمسين نقوداً أو فضة أو غير ذلك.
أكثر أهل العلم على منع هذا البيع، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، روى ذلك عن أحمد خمسة عشر نفساً، وقالوا: يبيع الذهب بالنقود، ويشتري بالنقود ذهباً خروجاً من مغبة الربا.
ومن العلماء من أجاز هذه الصورة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن كان كلا الصنفين مقصوداً (بالبيع) ففيهما النزاع المشهور، ومنهم من منعه، إما لكونه ذريعة إلى الربا، وإما لكون الصفقة المشتملة على عوضين مختلفين ينقسم الثمن عليهما بالقيمة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، ومنهم من جوزه كمذهب أبي حنيفة وغيره، والرواية الأخرى عن أحمد: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. ا.هـ.
وقيد شيخ الإسلام القول بالجواز بعدم ظهور الاحتيال على الربا، فقال: فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً، وقد أدخل الغير حيلة، كمن يبيع ألفي درهم بألف درهم في منديل، أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل، فهذا لا ريب في تحريمه، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ا.هـ. (4/156)
ففي الصورة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام أدخل المنديل مقابل ألف من الدراهم، وفي الصورة الثانية أدخل الزنبيل مقابل قفيز من الحنطة، وحيلة الربا واضحة في الصورتين.
ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأحوط للمسلم في دينه، واتقاء الشبهات حصن عن الوقوع في المحرمات.
والله أعلم.
13868
عنوان الفتوى:لا يجوز أخذ مال الأب دون علمه ليحسب من الميراث رقم الفتوى:13868تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : لقد سحبت من حساب والدي من البنك مبلغا من المال بدون علمه وأريد أن أرجع هذا المال إن عاجلا أو آجلا وهو لا يستطيع السير أو الذهاب إلى أي مكان وكنت في ضائقة مالية وكنت في أمس الحاجة إلى ذلك المال فهل إذ لم أستطع إرجاع ذلك المال يمكن أن أخصمه من الميراث وأعطي إخوتي ميراثهم دون أن آخذ أنا شيئا وأعتبر ما أخذته في حياته من ميراثي أم ماذا ؟ أفتوني بالخير أثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسحب شيئاً من مال أبيك دون علمه، لما في ذلك من الاعتداء على حرمة ماله، وخيانته فيما استأمنك عليه.
والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن ترد المال فور استطاعتك، ولا يجوز لك تأخير السداد ليحسب من الميراث، فإنه لا يُدرى هل ترث أباك أم يرثك؟ فإن الأعمار بيد الله تعالى، ورد المظالم واجب على الفور، كما سبق.
والله أعلم.
13869
عنوان الفتوى:لابد في الشهادة أن تكون مطابقة لحال الإنسان رقم الفتوى:13869تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : أعرف صديقاً كان سيئ المعاملة مع عائلته، وقد طلق زوجته عاملته بالحسنى حتى يرجع إلى الله ولكن لم يغير ذلك، الآن هو بعيد عني فلا أعرف عنه إلا ما يخبرني عنه عبر الهاتف، وقد توسط لزواجه صديق لي فمدحته أمام أهل البنت فوافقوا على الزواج إلا أن هذا الصديق اكتشف فيما بعد أنه ليس جيداً فأخبر أهل البنت عن حقيقته، والآن أهل البنت سيتفسرونني عنه فماذا أفعل؟ وأهل البلد لا يعرفون عنه إلا خيراً ولكن هو لم يكن كذلك عندما كان يسكن في بلد آخر؟ (4/157)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن "الدين النصيحة" كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وتتأكد عليك إذا طًلبت منك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على أخيه: "وإذا استنصحك فانصح له" رواه مسلم.
فالنصيحة متأكدة لاسيما في هذا الأمر العظيم الذي تنبني عليه العشرة، والصلة، والنسب.
فإن كنت عارفاً بحال أخيك، مطّلعاً على أمره اطلاعاً مؤكداً، فيلزمك أن تخبر أهل الفتاة بما تعلم من خير أو شر.
وإن كنت لا تدري عن حاله الآن، وتظن أنه ربما حسن أمره، واستقامت أحواله بعد سفره، أو أن تلك المرحلة التي ساء فيها خلقه كانت مرحلة طارئة لظروف معينة أحاطت به، فهنا ينبغي لك أن تعتذر عن بيان حاله، لعدم علمك بما هو عليه الآن.
وإن سئلت عن حاله أثناء وجوده بالقرب منه، فيسعك أن تقول: إنه كان منه بعض الهنات، ولا أدري حاله الآن، فربما تغير.
وينبغي أن تسألوا عنه من هو حديث عهد بصحبته، ونحو هذا الكلام.
والله أعلم.
1387
عنوان الفتوى:لا حرج في خرم أذن النساء للحلية دون الرجال رقم الفتوى:1387تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : ماحكم خرم الإذن للبس الحلق بالنسبة للفتاة والشاب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/158)
فلا حرج شرعاً على الفتاة في خرم أذنها لتضع فيها ما تشاء من زينة، إذا انضبط ذلك بضوابط الشرع ومنها:
1- ألا تبديها لمن لا يجوز إبداؤها لهم، وقد بينهم الله جل وعلا في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) [النور: 35].
2- ألا يكون فيها تشبه بالنساء الكافرات.
3- أن لا تكون على وضع شعار خاص بقوم كافرين كالصليب وغيره.
أما الرجل فلا يجوز له خرم أذنه بحال، لما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره.
فإذا وضع فيها حُلياً من ذهب أو غيره فقد أثم من عدة أوجه:
1- التشبه بالنساء.
2- التشبه ببعض الساقطين من الكفرة والمجرمين.
3- التحلي بالذهب إذا كان المعلق ذهباً.
والله أعلم.
13872
عنوان الفتوى:ما يترتب على الإمام والمأمومين لو أخطأ الإمام في السجود وسجد للسهو سجدة واحدة. رقم الفتوى:13872تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : 1-كنا نصلي الجمعة خلف الإمام وأخطأ في السجدة الأولى
وتم التنبيه عليه بالتسبيح وعندما أراد أن يسجد سجود السهو أتى بسجدة واحدة فقط , .ونعلم أن
هذا خطأ. فبعض المصلين أعاد الصلاة- صلاة ظهر-
والكثير لم يفعلوا شيئا سوى متابعة الإمام المخطئ فما الحكم لتصحيح خطإ الإمام الذى كان يشعر حينها
بالمرض . وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يبدو لنا من كلام السائل أن الجميع تصرفوا دون علم بأحكام سجود السهو، وحكم ذلك عند الفقهاء مبني على وجوب تعلم أحكام الفرائض، وأنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نقل الإجماع على هذا الغزالي في الإحياء، والشافعي في الرسالة. فمن وجبت عليه الصلاة تعين عليه أن يعرف أحكامها، ومن وجب عليه الحج تعين عليه أن يعرف أحكامه، قال القرافي في الفروق: (فإذا كان العلم بما يقدم عليه الإنسان واجباً، كان الجاهل في الصلاة عاصياً بترك العلم، فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه، فهذا هو وجه قول مالك -رحمه الله- إن الجهل في الصلاة كالعمد)ا.هـ. الفرق الثالث والتسعون. (4/159)
فالجاهل بالأحكام الشرعية الواجبة عليه كالعامد لا كالناسي، فالناسي معذور لأن النسيان يهجم عليه قهراً ولا حيلة له في دفعه، ولذلك عفا الله عنه فقال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)[البقرة: 286] وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت.
أما الجاهل فإنه غير معذور لأنه يمكنه دفع جهله بالتعلم قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)[النحل:286] وبهذا يتبين لنا أن الذين تركوا السجدة الثانية جهلاً صلاتهم باطلة لأن جهلهم كعمدهم، وهذا ينطبق على الجميع، أما من أعاد الجمعة ظهراً فقد أصاب، لأنه لما بطلت جمعته أتى بما يجب عليه، وهو صلاة الظهر، لأنه يتعذر عليه إعادة الجمعة وحده، هذا إذا كان السجود الذي تركوه واجباً، ولبيان الواقعة بعينها، أرسل لنا سبب السجود.
لكن قد يقال: إن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة جاهلاً، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أن الصحابة نبهوه. وهذا دليل على انتشار هذا الحكم بينهم، وعدم خفائه عليهم، والجواب أن الكلام في الصلاة من المنهيات، وسجود السهو من المأمورات، قال الزركشي في المنثور: (الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات)ا.هـ. ويقول الإمام السبكي في الفتاوى مبيناً سبب التفريق بين المأمورات والمنهيات: (والفرق بين الأوامر والنواهي في هذا المعنى، أن الأوامر قصد فيها فعل المأمور به لمصلحة المكلف، ولا تحصل له المصلحة إلا بالفعل، فإذا ترك عصى لإخلاله بالمقصود، وتلك المعصية مستمرة حتى يأتي بالمقصود، فلا يسقط الفعل قطعاً، ولا الإثم المتعلق به، حتى يأتي به لأنه هو المقصود، وأما النواهي فالمقصود منها عدم المنهي عنه) وقال الزركشي في المنثور: (والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه) ا.هـ . (4/160)
هذا مع العلم بأن صلاة الجميع صحيحة عند فقهاء الشافعية لأن سجود السهو عندهم سنة لا واجب، قال عميرة بن شهاب الدين البرلسي في حاشيته على كنز الراغبين: (الصارف لأحاديثه عن الوجوب، ما في بعضها -يعني بعض روايات الحديث- كانت الركعة له نافلة والسجدتان، ولأن البدل كمبدله أو أخف، ولذا وجبت جبرانات الحج دون هذا. والله أعلم) ا.هـ
ولكن قول الجمهور أقوى، والعمل به أحوط، فعلى الذين تركوا السجدة ولم يصلوا الظهر، أن يقضوا هذه الصلاة، وبهذا تبرأ ذمتهم عند الجميع.
والله أعلم.
13875
عنوان الفتوى:زواج المرأة ليس من شروط الحج رقم الفتوى:13875تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : ماحكم من تريد أداء فريضة الحج وهي مستطيعة من الناحية المادية كما أنها تقيم في جدة {اي قريبة من بيت الله الحرام } ويتعذر عليها أداء الفريضة لأنها ليست متزوجة، كما يزعم والدها (4/161)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج: وجود محرم بالنسبة للمرأة. فما دامت لم تجده فلا يجب عليها الحج. وإن وجدته ولو بأجرة مع توفر باقي الشروط وجب عليها فوراً على القول الراجح، ولا يشترط أن يكون المرافق زوجاً، كما لا يشترط أن تكون المرأة متزوجة في الحال، أو سبق أن تزوجت.
والله أعلم.
13877
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم من أراد الأضحية وأخذ من شعره وظفره رقم الفتوى:13877تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو أني نويت بأن أضحي في هذا العيد وتذكرت يوم الخميس الذي مضى بأني سوف أضحي في هذا العيد وأنا كنت عند الحلاق وقبل أن أحلق شعر رأسي وأضبط ذقني تذكرت وأنا من النوع الذي يظهر له الشعر بسرعة إذا لم أحلق لغاية العيد سوف يطول الشعر ويؤذيني فحلقت علما بأني دفعت مبلغا لجهة إسلاميه لتضحي عني فهل هذه الأضحية جائزة أم لا الرجاء الرد مع الشرح وما الذي أفعله . وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كان من المستحب لك، أو الواجب أن لا تمس شعرك بحلق ولا تقصير مدة العشر، ما دمت نويت أن تضحي مدة العشر، وذلك امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً" رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
وقد اختلف العلماء في حكم قص الأظافر، وحلق الشعور هذه الفترة هل هو ممنوع أو مكروه أو جائز؟ ولكل منهم دليل على رأيه. (4/162)
قالوا: والحكمة في النهي عن مس الشعر أو الأظافر للمضحي هي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل الحكمة: هي التشبه بالمحرم.
وعلى كل حال، فمن قلم ظفره، أو مس شعره، فلا شيء عليه، ولا سيما إذا كانت هناك حاجة معتبرة شرعاً تدعو إلى ذلك.
والله أعلم.
13879
عنوان الفتوى:حكم الغسل للنظافة وتمشيط الشعر للمحرم رقم الفتوى:13879تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : 1-هل يجوز غسل الشعر وتمشيطه في فترة الإحرام للنظافة علماً بأنه يعلم أن بعض شعره يسقط أثناء الغسيل وهل يجوز تمشيط الشعر في فترة الإحرام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المحرم في غسل رأسه أو بدنه بما لا طيب فيه، لكن لا ينبغي له أن يفعل ما يساقط شعره الحي، بالجبر مثل التخليل والمشط.
قال البهوتي في شرحه لمتن الإقناع: وإن خلل لحيته أو مشطها أو خلل رأسه أو مشطه، فسقط شعر ميت، فلا شيء عليه نصاً.
قال الإمام أحمد: وإن خلل المحرم لحيته فسقط منها شعر ميت، فلا شيء عليه، وإن تيقن أن الشعر المتساقط من التخليل أو المشط حي فدى، هكذا ذكره البهوتي بتصرف في الألفاظ.
والله أعلم.
1388
عنوان الفتوى:يأخذ الفوائد الربوية ويصرفها في مصالح المسلمين العامة تخلصاً منها رقم الفتوى:1388تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : أنا طالب أدرس في انكلترة لفترة محدودة أربع سنوات و لدي مبلغ من المال في أحد البنوك البريطانية ، ما هو حكم فوائد هذا المبلغ ؟. هل أتركها للبنك أم أتصدق بها ؟ و جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبالنسبة لوضع المال في بنك ربوي في أي دولة كانت إذا لم تكن فيها بنوك إسلامية وكان وضع المال في البنك لضرورة كخوف سرقة أو اعتداء فهذا الأمر جائز إن شاء الله . ومن أمكنه وضع هذا المال في الحساب الجاري لم يجز له وضعه في حساب التوفير . لان الضرورة تقدر بقدرها . وأما الفوائد الربوية المترتبة - عند الاضطرار للوضع في حساب التوفير- فلا يحل لك الانتفاع بها ولا صرفها على أولادك ، وإنما تأخذها ولا تدعها للبنك وتضعها في مصالح المسلمين العامة، بنية التخلص منها، لأنها ربا . والله أعلم . (4/163)
13884
عنوان الفتوى:الشروط المطلوب توفرها في الأضحية رقم الفتوى:13884تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : ما هي شروط الأضحية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط في الأضحية السلامة من العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي".
قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه.
وهنالك سن معينة لكل نوع من الأضاحي لابد من بلوغها، وقد ذكرت في الجواب رقم: 13271 فليرجع إليه.
كما أن هنالك عيوباً أخرى مثل: كسر القرن، أو قطع الأذن، وغيرها مختلف في وجوب السلامة منها.
والله أعلم.
13890
عنوان الفتوى:حكم تقديم الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى رقم الفتوى:13890تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال :
هل بالإمكان الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى بساعات قليله؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحاج تقديم طواف الإفاضة عن يوم النحر، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً. وأما السعي، فالأفضل للقارن والمفرد الإتيان به بعد طواف القدوم، وأما المتمتع فلا يجوز له تقديمه، بل يؤخره حتى يأتي به بعد الإفاضة. (4/164)
والله أعلم.
13891
عنوان الفتوى:حكم تقديم السعي قبل طواف الإفاضة رقم الفتوى:13891تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1422السؤال : هل بالإمكان الطواف والسعي قبل الذهاب إلى منى بساعات قليله؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للحاج تقديم طواف الإفاضة عن يوم النحر، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً. وأما السعي، فالأفضل للقارن والمفرد الإتيان به بعد طواف القدوم، وأما المتمتع فلا يجوز له تقديمه، بل يؤخره حتى يأتي به بعد الإفاضة.
والله أعلم.
1390
عنوان الفتوى:صلاة الحاجة ركعتان غير الفريضة مع الدعاء رقم الفتوى:1390تاريخ الفتوى:25 جمادي الأولى 1422السؤال : هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟ وإن صحت فكيف يتم أداؤها؟
أجيبونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين " زاد ابن ماجه في روايته " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين. 1. أن له طرقا وشواهد يتقوى بها. وفائد عندهم يكتب حديثه. 2. أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح. وهذا الحاصل هنا . وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعالى وعليه جماعة من العلماء . (4/165)
وأما كيفية أدائها فهي هذه الكيفية المذكورة في الحديث.
والله أعلم.
13907
عنوان الفتوى:شروط جواز الزواج المبكر رقم الفتوى:13907تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم الزواج مبكراً علماً بأنني متمن لذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج مبكراً مستحب لمن استطاع الباءة، وهي القدرة المالية، والقدرة البدنية على الوطء، لما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء". (4/166)
وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم" رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحافظ العراقي.
والله أعلم.
13908
عنوان الفتوى:ما يجب على المأموم إذا سبقه الإمام بركن رقم الفتوى:13908تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : - إذا صلى شخص خلف الإمام فغفل أو سرح في صلاته فركع الإمام ولم يركع - لأنه سرحان - فتنبه وهم في السجود فماذا يفعل؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سها المأموم فسبقه الإمام بركنين فعليين وجب عليه الإتيان بهما ومتابعة إمامه فإن سبقه بثلاثة أركان مقصودة وهي ما عداالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين فالأصح أنه يلتحق بإمامه فيما هو فيه ثم يقضي ركعة بعد سلام الإمام وعليه، فمن انتبه وهو في القيام وإمامه في السجود لزمه الأتيان بما فاته ومتابعة إمامه لأنه لم يسبقه بثلاثة أركان مقصودة إلا إذا رفع إمامه من السجود الثاني قبل إدراكه فيه فيترك التدارك ويلحق بإمامه ويقضي ركعة بعد السلام.
والله أعلم.
13912
عنوان الفتوى:قطيعة الرحم توجب قطيعة الله رقم الفتوى:13912تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : حدث بيني وبين زوج أختي شجار فسبني سبا شديدا فقطعت علاقتي به وبأختي وأمرت أمي وأبي وإخوتي وزوجتي بقطع علاقتهم بها وإذا صادف وأن رأيتها في أي مكان أسلم عليها فقط دون التحدث معها حتى في الهاتف فما حكم ذلك وهل لي الحق في عدم التحدث معها؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/167)
فلا يحل لك مقاطعة أختك، ولا أمر أبيها وأمها وإخوانها بمقاطعتها بسبب أن زوجها أساء إليك وسبك، لأن الله تعالى يقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام:164].
أي: لا تتحمل نفس خطأ وتبعات خطأ نفس أخرى، فما ذنب أختك حتى تقاطعها وتهجرها.
فاتق الله أخي الكريم، وبادر بصلة رحمك حتى يصلك الله، وإياك والاستمرار على قطيعتها، فإنها توجب قطيعة الله لك.
ففي الصحيحين، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك". قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ). وكفى بهذا زاجراً عن القطيعة، وحقيقة صلة الرحم أن تصلها إذا قطعت، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
وقد كان الواجب على أبويك وإخوانك أن لا يطاوعوك فيما دعوتهم إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الواجب عليهم هو: أن يحملوك أنت على عدم المقاطعة.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
13916
عنوان الفتوى:لم يجد مكاناً يصلي فيه تحية المسجد أثناء خطبته رقم الفتوى:13916تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1422السؤال : رجل دخل المسجد في صلاة الجمعة ووجده قد امتلأ بالمصلين فلم يتمكن من أداء تحية المسجد فهل يشرع له الجلوس مباشرة أم يبقى واقفا حتى إقامة الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحية المسجد سنة مؤكدة في حق من دخل المسجد متوضئاً مريداً للجلوس، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس" وفي رواية أخرى: "فلا يجلس حتى يركع ركعتين" وهذا ما لم يكن الوقت وقت نهي، فإذا وافق دخوله المسجد وقت نهي وهي ثلاثة أوقات: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس- فقيل: لا يجوز أن تصلي، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح، وذهب الشافعية إلى أنه يصليها لأنها صلاة ذات سبب، وهذا القول الأخير هو الذي نرى رجحانه. (4/168)
وتشرع صلاتها والإمام يخطب يوم الجمعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: (دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله وسلم يخطب، فقال: "أصليت ركعتين؟" قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين" رواه البخاري.
وتتأدى تحية المسجد بصلاة فرض أو نفل آخر، لأن المقصود هو شغل البقعة بالصلاة، وقد حصل، ولا تسقط التحية بالجلوس، بل يجوز له القيام لصلاتها، وإن طال الوقت عند الجمهور لحديث جابر السابق، سواء كان جلوسه بعذر أو بدون عذر كأن يكون المكان مزدحماً ثم يخف الزحام، أو دخل في وقت كراهة فيجلس حتى يزول، إذا قلنا بكراهة التحية في أوقات النهي.
وبناء على ما سبق، فإنه يجوز لك الجلوس إذا تعذر عليك أن تصلي التحية، فإن تمكنت من صلاتها قبل إقامة الجمعة فصلها، وإن لم تتمكن فلا شيء عليك.
13917
عنوان الفتوى:حكم من شك في عدد حصى الرمي رقم الفتوى:13917تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : ما الحكم في من شك في عدد الحصى في رمي الجمرة؟ الشك بين 6,7,8 لا يعلم عددها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شك في عدد الحصى الذي رمى به الجمرة، فإن كان ذلك أثناء الرمي، فعليه أن يبني على اليقين، ويأتي بما شك فيه إن كان شكه في النقص. (4/169)
وأما إن كان ذلك بعد الفراغ من الرمي، ومغادرة المكان، فلا شيء عليه ما لم يغلب على ظنه حصول النقص، فيعمل حينئذ حسبما غلب عليه الظن.
والله أعلم.
13918
عنوان الفتوى:ما يشرع للمأموم قوله أثناء القنوت رقم الفتوى:13918تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1422السؤال : -أثناء قنوت الإمام في الوتر أو في صلاة الفجر يردد المصلون( آمين ) بعد كل دعاء ومن المعروف أنه يتخلل الأدعية شيء من التسبيح والتمجيد لله فبعض المصلين يرددون ( سبحانك ) والبعض يصمت وقتها. فما هو الصحيح
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن يؤمن المأموم على دعاء الإمام، لأن المؤمن بمنزلة الداعي، كما ذكر المفسرون في قوله تعالى عن موسى وهارون: (قد أجيبت دعوتكما) [يونس:89] مع أن الداعي هو موسى، وليس لهارون مقالة إلا أنه كان يؤمن، ومع هذا سماه الله في كتابه داعياً. هكذا قالوا. وكلمة (آمين) تعني عند أكثر أهل العلم: (اللهم استجب لنا) وليعلم أن دعاء القنوت في صلاة الفجر خاصة، هو مذهب الشافعية والمالكية، فالمالكية يستحبونه سراً للإمام والمأموم والمنفرد وقبل الركوع، لما فيه من الرفق بالمسبوق، لتتاح له الفرضة في إدارك الركعة، ولأنه دعاء طلب يستحب إخفاؤه، أما الشافعية، فمذهبهم أن الإمام يجهر به بعد الرفع من الركوع، ويؤمن المأموم على كلمات الدعاء الخمس وهي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. ويوافق الإمام في الثناء سراً، يعني يقول مثل ما يقول، وهو من أول قوله: (إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت) ويجوز للمأموم عندهم أن يسكت أيضاً عند قول الثناء. قال النووي في المجموع: والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين. ا.هـ (4/170)
ونقل بعض علماء الشافعية ومنهم الشربيني الخطيب في مغني المحتاج عن المتولي أن المأموم يقول: أشهد. وعن الغزالي أنه يقول: صدقت وبررت، إلا أن ذلك خلاف المعتمد في المذهب، ولذلك ذهب الخطيب إلى بطلان صلاة المأموم إن قال ذلك حيث قال: "والأوجه البطلان فيهما"ا.هـ
والخلاصة أن الآخذ بمذهب الشافعية في القنوت عليه أن يؤمن في الدعاء، وأن يوافق الإمام في الثناء، أو يؤمن في الدعاء ويسكت في الثناء.
هذا هو التحرير في مذهبهم، وما قيل هنا في قنوت الفجر يقال أيضاً في قنوت الوتر عند من يراه.
والله أعلم.
13919
عنوان الفتوى:النسخ... تعريفه ...وأحكامه رقم الفتوى:13919تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1422السؤال : -ما المقصود بالآيات المنسوخة وكيف نعلمها وما الفرق بينها وبين الآيات الأخرى وهل يجب على المسلم معرفة هذه الآيات؟ (4/171)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنسخ هو: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. والآيات المنسوخة في القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم رفع الله حكمه وأبقى تلاوته، كنسخ حكم آية الاعتداد من موت الزوج، إلى أربعة أشهر وعشر، بدلا من حول كامل، وذلك في قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج)[البقرة:240] فنسخ الله حكمها بقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وقسم رفع الله حكمه وتلاوته، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات... الحديث.
وقسم رفع الله تلاوته وأبقى حكمه، كنسخ تلاوة آية الرجم للزانيين المحصنين مع بقاء حكمها، كما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه... وفيه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى، لكتبتها: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: قوله: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة، فارجموهما البتة. ا.هـ
فالقسم الأول والثاني نسخ في كل منهما الحكم، وجاء حكم بدلاً منه، وفي القسم الثالث نسخت التلاوة فقط وبقي الحكم كما هو، فكان المنسوخ تلاوتها والتعبد بها.
والفرق بين الآيات المنسوخة وغير المنسوخة، أن المنسوخة لا يعمل بها بعد نزول الناسخ، هذا في القسمين الأولين، ولا تتلى للتعبد في القسم الثالث، أما غير المنسوخة فإنها يُعمل بها ويتعبد بتلاوتها على الأصل. (4/172)
ويمكنك أيها السائل أن تتعلم الآيات المنسوخة من الكتب التي ألفت في هذا الفن خصيصاً، ومنها: كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، ولكل من ابن العربي المالكي وأبي داود السجستاني، وأبي القاسم بن سلام كتاب في نفس الموضوع ويحمل نفس الاسم، وكذلك عليك بمراجعة كتب التفسير بالمأثور كابن جرير الطبري، والدر المنثور للسيوطي، وتفسير ابن كثير.
هذا، وليُعلم أن تعلم الناسخ والمنسوخ بأحكامه لا يجب على جميع المسلمين، ولكن يجب على من أراد منهم أن يتصدى لتعليم الناس وإفتائهم، لئلا يقع في إصدار الأحكام بناءً على أدلة منسوخة، وتعلم أحكام الناسخ والمنسوخ لا بد فيه من قراءة كتب أصول الفقه القديمة والحديثة.
والله أعلم.
13930
عنوان الفتوى:تقبيل رجل الوالدين.. وأهل الفضل... رؤية شرعية رقم الفتوى:13930تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم تقبيل قدم أحد الوالدين براً بهما أو طاعة لهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بتقبيل يد الوالد ورجله ورأسه إكراما له وبراً به، ومثل ذلك أهل العلم والفضل، ومما يدل على ذلك:
- حديث زراع بن عامر، وكان في وفد عبد القيس قال: "فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله". رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد. قال في الفواكه الدواني: وهو صحيح.
- وحديث صفوان بن عسّال قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن تسع آيات بينات، وذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي:حسن صحيح، وقال النووي في المجموع: بإسناد صحيح، واستنكره النسائي، قال المنذري: لأن عبد الله بن مسلمة فيه مقال. (4/173)
- وحديث بريدة بن الحصين: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرني شيئاً أزدد به يقيناً، فقال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها، فذهب إليها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه، ثم قال لها: "ارجعي" فرجعت، قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، لكن تعقبه الذهبي فقال: صالح بن حبان متروك. ورواه ابن حبان والبزار.
- وحديث كعب بن مالك قال: لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلت يده وركبتيه. رواه ابن حبان في صحيحه.
- وحديث معاوية السلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، وذكر الحديث إلى أن قال: "أحيةٌ أمك؟". قال: نعم. قال: "الزم رجلها فثم الجنة" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال في رد المحتار: لعل المراد - والله أعلم - تقبيل رجلها.
- وذكر ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أن عليا رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله، وقال: أي عم ارض عني.
- وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أن أبا عبيدة تناول يد عمر ليقبلها فقبضها عمر، فتناول رجله، فقال عمر: ما رضيت منك بتلك، فكيف بهذه؟!! ففعل أبي عبيدة يدل على الجواز، وإنما منع عمر من ذلك لأنه لا يحب أن يفعل به، وذلك تواضعاً منه رضي الله عنه.
- وذكر ابن مفلح أيضاً أن سفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض قبلا الحسين بن علي الجعفي، أحدهما قبل يده والآخر رجله.
- وقال النووي في المجموع: يستحب تقبيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم، ونحوه من أهل الآخرة... وتقبيل رأسه ورجله كيده. (4/174)
- وقال ابن مفلح في الآداب بعد ذكر تقبيل الرأس واليد: وكذا عند الشافعية تقبيل رجله. انتهى.
والله أعلم.
13932
عنوان الفتوى:البكارة قد تزول بوثبة أو بالركوب على شيء حاد رقم الفتوى:13932تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد وباختصار شديد:
لي قريبة وهي على أعتاب الزواج لكنها تعيش مأساة حقيقة وهموم ووساوس يندى لها الجبين وأحزان تقلق مضجعها وتدمي مقلتيها فقد كانت تمارس العادة السرية في فترة من حياتها وهي الآن تكاد تموت خوفا
بسبب شكها وتخوفها ما إذا كانت العادة السرية قد فضت بكارتها.
أرجو من فضيلتكم إسداء النصح. وهل بالعادة السرية تنفض البكارة؟
2-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العادة السرية حرام، وقد تقم ذلك في الفتوى رقم: 910.
وقد تتسبب العادة السرية في زوال غشاء البكارة، إلا أن ذلك في حالات نادرة.
فلتبعد هذه الأخت عن نفسها الوسواس والشك ما دامت قد تابت وندمت على فعلها، ولو فرض أن بكارتها قد زالت وحصل من زوجها سؤال عن ذلك، فلا تفصح له عن سبب ذلك ولكنها توري، فإن البكارة قد تزول بوثبة أو بالركوب على شيء حاد، ونحو ذلك.
هذا ما لم تخف أن يسيء بها زوجها الظن، فإن خافت فلئن تخبره أن سبب ذلك هو العادة السرية خير من أن يظن بها السوء.
نسأل الله لهذا الأخت التوفيق والسداد.
والله أعلم.
13933
عنوان الفتوى:حكم راتب من تغيب عن العمل لظرف طا رئ رقم الفتوى:13933تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : أنا موظفة بإدارة عمومية طلقت من زوجي واضطررت إلى الذهاب عند أسرتي المقيمة ببلد آخر لأني كنت أعاني ظروفا صحية ونفسية صعبة وكنت أتقاضى أجرتي كاملة مدة سبعة أشهر. رئيس المصلحة صديق العائلة مما جعلني أتغيب طيلة هذه المدة دون تقديم شواهد طبية أريد جزاكم الله عني كل خير أن أعرف هل هذا المال حلال علي أم حرام وأحيطكم علما بأني استانفت عملي هذا الشهر؟ (4/175)
والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك أن يتغيب المدة المذكورة، فلا بأس حينئذٍ بذلك، ويكون الراتب حلالاً، ويمكن إحضار الشواهد الطبية لاحقاً.
أما إذا كانت الأنظمة واللوائح لا تسمح بذلك، ولم ينص عليه في العقد، فإن ذلك لا يجوز، ويكون الراتب حراماً، ويجب عليك إعادته إلى الإدارة.
أما بالنسبة لإذن رئيس المصلحة، فإنه إن كان ذلك من صلاحياته فالأمر واضح، وإن لم يكن من صلاحياته، وإنما فعل ذلك مجاملة بتصرف شخصي يخالف فيه أنظمة المصلحة، فإن ذلك خيانة منه للعمل.
وراجعي الفتوى رقم: 6326، والفتوى رقم: 9152.
الله أعلم.
13939
عنوان الفتوى:فروق بين الذبح والنحر رقم الفتوى:13939تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال :
ما الفرق بين النحر والذبح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذبح يختلف عن النحر في أربعة أشياء:
الأول: أن الذبح مختص بالبقر والغنم، وما كان قصير الرقبة من غيرهما، أما النحر فمختص بالإبل، وقد ألحق بها بعض العلماء الزرافة إن تأنست، فإن كانت متوحشة صيدت بما يصاد به غيرها.
وإن عكس المذكي فنحر البقر والغنم، أو ذبح الإبل فهو جائز عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن المقصود فري الأوداج، وإنهار الدم ليطيب به اللحم، ولأن الكل موضع للتذكية. (4/176)
ولا يجوز عند المالكية ذبح الإبل، وهو محمول على التحريم، كما ذكره صاحب شرح كفاية الطالب عن ابن حبيب، ورجحه العدوي في الحاشية، هذا إذا كان في حال السعة، أما إذا كان مضطراً لذبحها، فإنه جائز.
ويجوز عندهم نحر البقر، لكن ذبحها أفضل.
قال في بدائع الصنائع: والأسهل في الإبل النحر، لخلو لبتها من اللحم، واجتماع اللحم فيما سواه من خلفها، والبقر والغنم جميع حلقها لا يختلف. ا.هـ.
الثاني: أن المحل الذي يتم فيه الذبح هو ما بين الرأس والرقبة على أن تكون الجوزة أو جزء منها جهة الرأس، فإن انحازت الجوزة جهة البدن لم يؤكل عند الشافعية والمالكية، لأنه لم يقطع الحلقوم، وتؤكل عند الحنفية والحنابلة لأنهم لا يشترطون قطع الحلقوم، كما هو المروي عن أبي حنيفة والحنابلة، والذبيحة تُسمى في هذه الحالة (المغلصمة) واختص هذا المكان بالذبح، لأنه مجمع العروق فتسيل الدماء بسهولة، ويسرع خروج الروح.
وأما محل النحر فهو الوهدة، وهي المكان المنخفض الذي بين العنق والصدر، وتُسمى أيضاً اللبة.
الثالث: أن المقطوع في الذبح أربعة أشياء هي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما، ويسميان بالودجين، فعند أبي حنيفة يكفي قطع أي ثلاثة منها، لأن المقصود إنزال الدم، وهو يحصل بذلك.
وعند الشافعية يكفي قطع الحلقوم والمريء، لأن الروح لا تبقى بقطعهما.
وعند مالك لابد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط عنده قطع المريء.
وعند أحمد يكفي قطع الحلقوم، فإن قطع المريء فهو أكمل، والأولى أن يقطع معهما الودجين خروجاً من الخلاف.
أما النحر، فإنه يكفي فيه طعن اللبة (الوهدة) التي بين الصدر والعنق، ولا يشترط قطع الأوداج.
الرابع: أن السنة في الذبح إلقاء الذبيحة على جنبها الأيسر عند الجمهور، لورود السنة بذلك، قال النووي في شرح مسلم: وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. ا.هـ. (4/177)
أما السنة في الإبل، فهي أن تكون معقولة الرجل اليسرى، قائمة على بقية قوائمها الثلاث، لما روى أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن سابط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.
ويرى الأحناف أنه لا فرق في الأفضلية بين نحرها قائمة ونحرها باركة.
والله أعلم.
13940
عنوان الفتوى:مريم عليها السلام... حياتها ونشأتها رقم الفتوى:13940تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال :
حياة مريم العذراء ولادتها ونشأتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالكلام عن حياة مريم عليها السلام طويل جداً، وقد ذكر الله تعالى قصتها في مواضع من القرآن:
- منها قوله تعالى في سورة آل عمران: (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.. إلى أن قال سبحانه: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران:35-47]. (4/178)
- ومنها قوله تعالى في سورة مريم: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ (4/179)
حَيّاً) [مريم:16-33]. (4/180)
ومنها قوله تعالى: (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) [التحريم:12].
ولمزيد فائدة وتفصيل فيما يتعلق بحياة مريم عليها السلام يرجع إلى كتب التفسير عند تفسير الآيات التي ذكرناها، وكذلك كتب التاريخ عند ذكر قصة عيسى عليه السلام، ولا يعتمد عليه من كتب التاريخ في هذا الباب إلا من عرف عن أصحابه البعد عن الأخذ بالإسرائيليات ونحوها.
والله أعلم.
13941
عنوان الفتوى:حكم بيع تماثيل الزينة رقم الفتوى:13941تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم بيع تماثيل الزينة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها، إذا كانت من ذوات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطير، لأنها محرمة في أصلها بالاتفاق، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
ومن الشروط التي وضعها العلماء لصحة البيع وجوازه أن يكون المبيع منتفعاً به انتفاعاً مباحاً.
أما إذا كانت هذه المجسمات والتماثيل هي عبارة عن تماثيل لأحجار وأشجار، ونحو ذلك من الجمادات، فلا شيء فيها.
ولا فرق في تحريم التماثيل بين ما كان منها للزينة، وما كان منها لغير الزينة، وليحذر المسلم من اقتناء مثل هذه الأشياء في بيته، لأنها تمنع دخول الملائكة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" وما ينطبق على التماثيل ينطبق على الرسم باليد. وعليك أيها الأخ الكريم أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، لأنه لا خير في الكسب الحرام.
وانظر الفتوى رقم: 5535، ورقم: 1935.
والله أعلم.
13942
عنوان الفتوى:صلِّ على الأرض وإلا فأومئ رقم الفتوى:13942تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال :
ـ هل من الممكن أن لا أسجد على الأرض لأني أحس باختناق؟ (4/181)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسجود على الأعضاء السبعة: (الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين) ركن مع القدرة، لحديث عبد الله بن عباس مرفوعاً: ("أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"). متفق عليه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: - أعضاء- وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه") رواه الجماعة إلا البخاري.
والسجود على الجبهة هو الأصل، وباقي الأعضاء تبع لها، ودليل التبعية قوله صلى الله عليه وسلم: ("إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما") رواه أبو داود وصححه الشوكاني، ويكفي لحصول القدر الواجب تمكين الجبهة وبقية الأعضاء السبعة من الأرض مع الاطمئنان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ("إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، ولا تنقر نقراً") رواه ابن حبان في صحيحه.
فإن تعذر السجود، وعجز المصلي عن ذلك لعذر أو مرض، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فيكفي الإيماء، على أن يكون إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضاً، فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم: "صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومِ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك" .
قال الزيلعي: رواه البزار والبيهقي ورواته ثقات.
والله أعلم.
13945
عنوان الفتوى:معنى حديث: "اخفضي ولا تنهكي..." رقم الفتوى:13945تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : هل حديث الرسول: "اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج".
هل كان الرسول يقصد أن بقاء البظر هو الأنضر أم أن خفاضه هو الأنضر؟.
أرجو الإفادة..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/182)
فقد روى الحاكم في مستدركه والطبراني في مجعمه الكبير عن الضحاك بن قيس قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض - أي تختن - الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أم عطية: اخفضي ولا تُنهِكيِ، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج" وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وروى أبو داود والبيهقي في سننهما عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُنهِكيِ، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" وصححه الألباني.
ففي هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، ونهى عن الإنهاك، فالأمر بالختان جاء لأجل تخفيف الشهوة عند المرأة، لأنها إذا تُركت بدون ختان اشتدت شهوتها، فكانت عرضة للوقوع في الحرام.
والنهي عن الإنهاك جاء لأمرين:
الأول: أن الإنهاك يُضعف الشهوة عند المرأة مما ينتج عنه كراهية المرأة لجماع زوجها، وهذا يؤدي إلى كراهية زوجها لها، وقلة استمتاعها بالجماع.
الثاني: أن الإنهاك يُذهب بريق الوجه ولمعانه، وعدم الإنهاك يحفظ نضرة الوجه وبريقه، وقد صرح بهذين الأمرين، صاحب الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، فقال: أي لا تجوري في قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنه يُضعف بريق الوجه، ولذة الجماع، والله أعلم أ.هـ.
وقال المناوي في فيض القدير: فأخذ بعضها، تعديل للشهوة والخِلقة. ا.هـ.
والله أعلم.
13946
عنوان الفتوى:لا تجزئ الأضحية عن غير أهل البيت رقم الفتوى:13946تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1422السؤال : أسكن بمدينة الباحة وقد جاء إليّ بعض الإخوة هم وأهلهم من السفر لقضاء إجازة العيد معنا. فمنهم من أتى من الرياض ومنهم من أتى من الطائف منهم الكبير ومنهم الصغير فهل يجوز أن أضحي بشاة واحدة عني وعنهم وعن عوائلنا جميعاً. أفتوني مأجورين والله يحفظكم,,,
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/183)
فإن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: "يا عائشة هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبح، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
فاستدل الجمهور من أهل العلم بهذا الحديث على جواز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، واشتراكهم معه في الثواب، وكره ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وزعموا أن الحديث مخصوص أو منسوخ، والصواب قول الجمهور.
ولكنهم لم يقولوا بإجزاء الأضحية الواحدة عن غير أهل البيت، فالأخ السائل عليه أن ينوي بأضحيته نفسه وأهل بيته، ولا بأس بعد ذلك أن يأكل منها هو ومن أتى إليه من أصحابه وإخوانه، لكن هؤلاء الأخيرين لا يشاركونه في الأجر.
والله أعلم.
13949
عنوان الفتوى:من حج عن غيره بأي نسك يحرم رقم الفتوى:13949تاريخ الفتوى:13 ذو الحجة 1422السؤال : 1- هل يكون الحج عن الغير حج مقرن أم حج مفرد أم حج متمتع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس على من حج عن غيره في أن يلبي عنه بأي الأنساك الثلاثة شاء: التمتع أو الإفراد أو القران، ما لم يشرط من كلفه بالحج نسكاً معيناً، فيلزم الوفاء بما اتفقا عليه.
وراجع الفتوى رقم: 3292، والفتوى رقم: 2973.
والله أعلم.
1395
عنوان الفتوى:يحرم على من أرضعتهم أمك الزواج من بناتها رقم الفتوى:1395تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : أرضعت أمي أبناء عمي الذكور أكثر من خمس رضعات مشبعات وذلك على أخواتى البنات ماعدا الصغرى منهن وتأكد لي ّذلك ثم طلب أحد أبناء عمي الزواج من أختى الصغرى حيث انها لم تشترك فى الرضاعة مع أي من أبناء عمي فى الرضاعة وجدث أن زوج أبي أختي الصغرى لابن عمي الذى طلبها للزواج بناء على فتوى أحد العلماء دون علمي فهل هذا الزواج صحيح؟ ومنذ ذلك الوقت وأنا قاطع صلتي بأبناء عمي وكذلك أختي .هل هذا الزواج حلال مع العلم أن أختي كانت مخطوبة حينما تقدم ابن عمي لخطبتها ماحكم الشرع فى ذلك ؟ وهل أنا قاطع للرحم - وهل يجوز الخطبة على خطبة؟ (4/184)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أولاً : لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن له الخاطب أو يذر ، قال ابن عمر رضي الله عنهما :< يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب > رواه البخاري . فيجب التفريق بين ابن عمك وأختك وعليها ألا تمكنه من نفسها حتى يحدث التفريق ، فإن أبوا فننصح أن ترفع الأمر - بالبينات - للمحكمة الشرعية لديكم ، وفقك الله للخير والصلاح ، والله أعلم .
1396
عنوان الفتوى:مذهب السادة الشافعية في لمس الرجل لامرأته رقم الفتوى:1396تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا مذهبي شافعي ، فهل لمس زوجتي وأنا متوضئ للصلاة ينقض وضوئي
ولكم جزيل الشكر والتقدير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمذهب السادة الشافعية أن لمس الرجل لامرأته ينقض وضوءه وهذا مشهور معروف عندهم. وهذا اللمس إذا كان مباشرة البشرة للبشرة . أما إذا كان هناك حائل ثقيل بينهما فلا ينقض الوضوء.
والله أعلم.
1397
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز المسح على الجورب المستوفي للشروط رقم الفتوى:1397تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال:
الرجاء بيان حكم المسح على الجوارب الرجالية أو النسائية بدلا من غسل القدمين في الوضوء؟. (4/185)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط الجمهور لجواز المسح على الجوارب أن يكون الجورب قوياً صفيقاً بحيث يمكن المشي به للحاجة دون لبس النعال، وبعضهم لم يشترط ذلك، وجوّز المسح علي الجوارب مطلقاً، وحجتهم ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "مسح علي جوربيه ونعليه" [ رواه الترمذي وحسنه]. فالأولى أن يحتاط في المسح على الجوارب ، فلا يمسح إلا على ما كان قويا صفيقاً.
13974
عنوان الفتوى:حديث: "تعلموا السحر .. .. " باطل رقم الفتوى:13974تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1422السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ما صحة الحديث الذي يقول ( تعلموا السحر ولاتعملو به )
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه .
أما بعد :
فالحديث القائل " تعلموا السحر ولا تعملوا به " باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أن تعلم السحر وتعليمه كفر، فقال سبحانه وتعالى : (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [البقرة: 102 - 103]. (4/186)
فمن تدبر هاتين الآيتين تبين له بوضوح أن تعلم السحر وتعليمه كفر ومضرة في الدنيا والآخرة. وقد قال الحافظ ابن كثير ( وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر ) وقال الشوكاني ( وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين المعتقد، وبين من تعلمه ليكون ساحراً، ومن تعلمه ليقدر على دفعه ) وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ( والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع ) أهـ.
والأدلة على تحريم السحر مطلقا والتحذير منه وعده من الموبقات كثيرة معلومة، فالواجب على كل مسلم الحذر من السحر والتحذير منه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
13092 والفتوى رقم: 11104
والله أعلم.
13976
عنوان الفتوى:موقع مشبوه رقم الفتوى:13976تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : السؤال طويل جدا ولكن الموضوع خطير ويستحق الاهتمام والمتابعة وذلك كون هذا الموضوع يتعلق بكثير من الشباب المسلم وخصوصا في منطقة الخليج العربي, ولكن عليك شاكرا التوجه إلي : www.opensemsem.com وترى الموضوع بكافة جوانبه, فهناك شرح مفصل عنه ونريد منك شاكرا أن تخبرنا ما إذا كان العمل به حلالا أم حراما مع ذكر الأسباب, كي نستطيع أن توضع ذلك لأصدقائنا وإخوتنا من الشباب المسلم, شاكرا لك حسن الاهتمام والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (4/187)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد :
فإننا ننصح بعدم دخول الموقع المذكور لما يحوي من الصور المحرمة ، ودنائة المواضيع ، والموسيقى التي نهى الشرع عنها . فهو ظلمات بعضها فوق بعض، ولا يجوز العمل فيه لأنه إعانة على المنكر والإثم، والعلي العظيم يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [ المائدة :2].
والله أعلم .
13977
عنوان الفتوى:حول القلب والعقل رقم الفتوى:13977تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال :
جاء ذكر القلب في كثير من آيات القرآن الكريم مقصودا به العقل .. نأمل إفادتنا أكثر في هذا الموضوع والعلاقة بين القصد للعقل والتصريح بالقلب وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في كتاب الله تعالى أن من وظيفة القلب الفقه وتعقل الأمور، قال سبحانه ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [الحج:46] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 287
( ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك العلوم. والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار. كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما: إن العقل غريزة، وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن في العين قوة بها يبصر، وفي اللسان قوة يذوق، وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 0 ثم قال في ص: 303 (4/188)
فصل: (وأما قوله أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوادء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله" وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا، فإن قلب الشيء باطنه، كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمي القليب قليبا لأنه أخرج قلبه وهو باطنه.
وعلى هذا، فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضا، ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ، كما يقوله كثير من الأطباء ونقل ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمل انتهى إلى الدماغ.
والتحقيق: إن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا وما يتصف من العقل به يتعلق بهذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب، والعقل يراد به العلم، فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب، والمريد لايكون مريدا إلا بعد تصور المراد فلا بد أن يكون القلب متصورا فيكون منه هذا وهذا، ويبتدىء ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء. وكلا القولين له وجه صحيح. وهذا مقدار ما وسعته هذه الاوراق. (4/189)
والله اعلم0
والذي يظهر أن العقل له علاقة بالقلب، وله علاقة بالناصية التي هي مركز القرار.
يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني(حفظه الله) كنت أقرأ قول الله تعالى : ( كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة ) [العلق :15] والناصية هي مقدمة الرأس، فكنت أسأل نفسي وأقول: يارب اكشف لي هذا المعنى ! لماذا قلت ناصية كاذبة خاطئة ؟ وتفكرت فيها أكثر من عشر سنوات وأنا في هذه الحيرة، فأرجع إلى كتب التفسير فأجد أكثر المفسرين يقولون : المراد ليست ناصية كاذبة وإنما المراد المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي فهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، والتقدير: ناصية كاذب خاطئ، ولما كانت الناصية هي مقدمة الرأس فأطلق عليها صفة الكذب، والمقصود صاحبها، هكذا يقولون وليست هي مكان الكذب أو مصدر الكذب، إلى أن يسر الله البحث الذي كان عن الناصية. قدم من أحد العلماء وهو كندي الأصل ومن أشهرهم في علم المخ والتشريح والأجنة، وكان ذلك في المؤتمر الطبي الذي عقد في القاهرة وتواجد في ذلك المؤتمر طبيب ومعه زوجته، فلما سمعت زوجته كلام المفسرين الذين يقولون : المعنى ناصية كاذب خاطئ، قالت : والهاء أين راحت؟ قلت في نفسي: هذه الهاء هي التي بحثت عنها عشر سنوات لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ( ناصية كاذبة خاطئة ) وقال الباحث العالم الكندي : منذ خمسين سنة فقط تأكد لنا أن المخ الذي تحت الجبهة مباشرة الذي في الناصية هو الجزء المسئول عن الكذب، والخطأ هو المكان الذي يصدر منه الكذب ويصدر منه الخطأ، وأن العين ترى بها، والأذن تسمع منها، فكذلك كان هذا المكان الذي يصدر منه القرار، هذا مصدر اتخاذ القرار، فلو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرة فإن صاحبه -في الغالب- لا تكون له إرادة مستقلة، لا يستطيع أن يختار اجلس .. اجلس .. قم ... قم .. امش .. يفقد سيطرته على نفسه، مثل واحد تقلع له عينيه فإنه لا يرى، فقال : منذ خمسين سنة فقط عرفنا أن هذا الجزء هو المسؤول عن هذا المكان الذي يصدر منه القرار ... فمن يتخذ (4/190)
القرار ؟ نحن نعلم أن الروح هي صاحبة القرار، وأن الروح هي التي ترى، ولكن العين هي الجارحة، والروح تسمع ولكن الأذن جارحة، كذلك المخ هذا جارحة، لكن في النهاية هذا مكان صدور القرار ... ناصية كاذبة خاطئة، ولذلك قال الله : ( لنسفعا بالناصية ) أي نأخذه أو نحرقه. فسبحان الله! كلمة جاءت في كتاب الله، بل حرف واحد وهو الهاء الآن يعرف الناس سره بعد أن يتقدم العلم أشواطا وأشواطا، ثم وجدوا أن هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف صغير لأن الحيوان مركز قيادته وحركة جسمة أيضا من هذا المكان، وإلى هذا يشير المولى سبحانه وتعالى : ( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) [هود 56] مركز القيادة .. موجود في الناصية .. من يعلم هذا ؟ متى عرف العلماء هذا ؟ متى عرفوه ؟ عندما شرحوا مخ الحيوانات .. إن القرآن يذكر هذه الحقيقة وجاء بعلم الله الذي أحاط بكل شيء علما. وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ... " والناصية : مركز القيادة، ولحكمة شرع الله أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ لله، ولعل هناك علاقة بين ناصية تسجد خاشعة وبين سلوك يستقيم ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) [العنكبوت : 45] (4/191)
والله أعلم
1398
عنوان الفتوى:كيفية ومحل سجود السهو رقم الفتوى:1398تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أرجو تفصيل كيفية أداء سجود السهو
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فسجود السهو سجدتان فقط يقال فيهما التسبيح المعروف (( سبحان ربي الأعلى ثلاثاً )) ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن سجود السهو لا يقع إلا قبل السلام في جميع الأحوال - وذهب بعضهم إلى أن سجود السهو بعد السلام - وذهب البعض إلى التفصيل فإن كان السهو لنقص في الصلاة كان السجود قبل السلام ، وإن كان السهو لزيادة كان السهو بعد السلام ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه مخير بين فعل السجود قبل السلام وبعده - وبعد ذلك تختلف المسائل من حيث الشك وعدمه والترجيح وعدمه ، ولكن مسألة حكمها الخاص المتعلق بها - ولكننا نحيلك إلى رسالة صغيرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين اسمها " رسالة في أحكام سجود السهو " وفقك الله . (4/192)
والله أعلم
13984
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع المرابحة في البنوك الربوية إذا توفرت فيه شروط الصحة رقم الفتوى:13984تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال: السلام عليكم وبعد:
أود سؤال الشيخ عن حكم المرابحة الإسلامية التي فتحتها البنوك في الآونة الأخيرة .....وهي أن يشتري لك البنك ما تريد من سيارة أوبيت أونحو ذلك ومن ثم يقسطها عليك على حسب راتبك علما بأن هذه البنوك تتعامل بالربا أفيدونا وجزاكم الله خيرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
أما بعد :
فالأصل أن يتوجه المسلم في معاملاته إلى البنوك التي تلتزم بأحكام الشرع والمعاملات الإسلامية ، وفي ذلك سلامة له في دينه، وإعانة وتشجيع للبنك الإسلامي في مقابل البنوك الربوية، والله تعالى يقول : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولكن إن تعسر عليه ذلك ولم يجد إلا بنكاً ربويا يتعامل في بعض معاملاته بالضوابط الشرعية، كبيع المرابحة الذي توفرت فيه شروط الصحة فلا بأس عند ذلك.
وكذا لو وجد بنكاً إسلاميا وبنكاً ربوياً ، وكان البنك الربوي أقل تكلفة في ذلك النوع من التعامل الشرعي الذي انضبط به البنك الربوي جاز التعامل معه . (4/193)
وانظر الفتوى رقم:
8665 ولمعرفة شروط المرابحة تراجع الفتويان التاليتان:
2430 1608
والله أعلم.
13986
عنوان الفتوى:حكم قطع النسل بسبب التعب الشديد رقم الفتوى:13986تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1أنا امرأة في الخامسة والثلاثين من العمر إنني الآن حامل في شهري الخامس . حملي صعب جدا. ألازم السرير تقريبا معظم فترة الحمل. جربت كل وسائل الحمل علما أن آخر حمل لي على اللولب. ولادتي إذا شاءالله وأتم الحمل,ستكون قيصرية,
نصحني الطبيب بعد موافقة زوجي بإجراءعملية ربط الأبواق
أثناء عملية القيصرية. ما حكم الشرع في هذا العمل.أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
أما بعد :
فإن كانت المرأة لا تلد إلا بالعملية القيصيرة، فلا مانع في هذه الحالة من قطع النسل.
وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
636 والفتوى رقم: 5050
والله أعلم.
13987
عنوان الفتوى:الأدلة الواقعية والنقلية على وجوب قتل المرتد رقم الفتوى:13987تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2- ما هي نظرة الإسلام إلى الإعدام ؟ وهل يمكن اعتبار قتل المرتد إعداماً ؟ وما هي الأدلة من الكتاب والسنة التي تجيز قتل ومقاتلة المرتدين ؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإسلام قد شرع عقوبة القتل علاجاً لبعض الجرائم التي يستحق فاعلها تلك العقوبة تطهيراً له من رجس ما ارتكب، وزجراً لغيره عن ارتكابها في المستقبل ومن ذلك جريمة الردة، وهي أن يرجع المكلف المعتنق لدين الإسلام عن إسلامه، أو يكفر بشيء معلوم منه ضرورة. وهذه العقوبة لا تعارض حرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام للناس، لأن البشر جميعاً يبحثون عن نظام حكم يخضعون له يحقق لهم مصالحهم، ويحفظ لهم حقوقهم، ويصون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولن يجدوا ذلك في غير النظام الإسلامي، لأن الإسلام دين الله الذي نزله رحمة للناس جميعاً (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)[الأنبياء:107] وعليه، فالبشر جميعاً مطلوب منهم الخضوع لسلطان الإسلام، مع كونه لا يلزمهم باعتناقه قسراً انطلاقاً من قوله تعالى (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)[البقرة:256] فمن أراد من أهل الكفر أن يبقى على دينه فهو وذاك، ولا يتعرض له المسلمون بأذى ما دام لم يخل بعقد ذمته مع المسلمين، لكن هذه الحرية التي أعطيت له في البقاء على دينه لا تساوي بينه وبين المسلمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليس المسلم كالكافر، قال تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)[الجاثية:21] فمن القسط والعدل أن النظام الإسلامي يعطي كل فرد من رعايا الدولة المسلمة ما يستحقه من حقوق، فالمسلم الذي يدين بهذا النظام ويواليه وينصره، لا ينبغي أن يستوي في الأحكام الدنيوية والأخروية مع غيره. (4/194)
وهذا معروف في عرف جميع الدول قديماً وحديثاً أنها لا تسوي في أحكامها بين من يحمل جنسيتها وبين من يقيم فيها دون أن يحمل الجنسية. أما من اعتنق الإسلام ثم كفر به فقد ارتكب جريمة عظمى يستحق بموجبها القتل إن لم يرجع عن جريمته. لأنه ترك الدين الذي أوجبه على نفسه بعقده وفارق جماعة المسلمين، وهذا عبث في دين الله وإفساد للمجتمع المسلم، وأصبح المرتد عضواً فاسداً في جسم المجتمع المسلم يجب بتره حتى لا يسري فساده إلى بقية أعضاء المجتمع. ولكن لا يبتر إلا بعد اليأس من علاجه، فالمرتد يستتاب قبل قتله ويطلب منه الرجوع إلى الإسلام قبل إعدامه، فإن أصر على كفره ورفض الالتزام بما عقده على نفسه سابقاً من التزام الإسلام قتل حداً، ويكون بذلك هو الذي جنى على نفسه بإصراره على الردة. (4/195)
والأنظمة الوضعية التي تستهجن هذه العقوبة معظمها يعد الخروج عن النظام وخرق الدستور في دولها جريمة عظمى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، فكيف تكون خيانة الدين والكفر به والتمرد على النظام الإسلامي الذي أقر به الشخص على نفسه ورضي به طائعاً -أقول: كيف يكون أقل جرماً من الخروج على نظم ودساتير وضعها البشر ما أنزل الله بها من سلطان. والأدلة على قتل وقتال المرتد كثيرة:
منها قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)[البقرة:217] وقد استدل بها الشافعي وغيره. ومنها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وما رواه أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد ما أحصن، أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفساً فقتل بها" وروى مسلم معناه. ومنها إجماع الصحابة على قتال من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع غير واحد، قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد) والمرأة المرتدة كالرجل عند عامة الفقهاء، وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل، والراجح أنها كالرجل في حكم الردة. ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن حكم الردة من الأحكام التي لا يجوز للأفراد أن يقوموا بتطبيقها، فلا تطبق إلا بعد أن تقوم البينة على صاحبها، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ولا يتم ذلك إلا عند قاض شرعي ذي سلطان وقدرة على التنفيذ. (4/196)
والله أعلم.
13988
عنوان الفتوى:الرد الشافي على اعتراض المغرضين حول قتل المقاتلة من يهود بني قريظة رقم الفتوى:13988تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال :
1-بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين.
شاهدت في قناة تلفزونية فرنسية آرتي ARTE فيلم وثائقي حول حياة الرسول عليه الصلاة و السلام وعرف من أقوال بعض المحدثين أن في حيا ة الرسول عليه الصلاة و السلام قتل ( برفع القاف) 900 يهوديا بعد حصار وانتصار المسلمين في وقت واحد وأسر نساءهم وأسر أبناءهم كغنيمة حرب. هل من صحة في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/197)
فقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة، لكنهم نقضوا العهد وتمالؤوا مع المشركين في غزوة الخندق، فلما رد الله كيد الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ونزع عنه لباس الحرب، أتاه جبريل عليه السلام، وأمره أن يسير إلى بني قريظة.
ففي الصحيحين -وهذا لفظ مسلم-"فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت السلاح؟! والله ما وضعناه، اخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد (بن معاذ) قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم الأموال" وفي مسند الإمام أحمد "فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة" وقد سار جبريل عليه السلام مع موكب من الملائكة لقتال بني قريظة، كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس قال: (كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب جبريل صلوات الله عليه، حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة) وقد اختلف في عدد من قتل من رجال بني قريظة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (فعن ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمر (ابن عبد البر) في ترجمة سعد بن معاذ، وعن ابن عائذ في مرسل قتادة "كانوا سبعمائة".
وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة. وفي حديث جابر عن الترمذي، والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعاً، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة. انتهى كلام الحافظ.
وقد يتكئ بعض النصارى أو اليهود على هذه الواقعة ليتهموا الإسلام بالوحشية أو الدموية، فخير جواب لهؤلاء أن يذكَّروا بما في كتابهم المقدس من وقائع تم فيها قتل بني إسرائيل للآلاف من أعدائهم. (4/198)
ففي سفر صموئيل 102/18 (وفي الحديث عن داود عليه السلام: (واجتاز نهر الأردن حتى قدم إلى حيلام، فالتقى الجيشان في حرب ضروس، وما لبث الآراميون أن اندحروا أمام الإسرائليين، فقتلت قوات رجال داود سبع مائة مركبة وأربعين ألف فارس) وفي سفر التثنية 20/10-18 (وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا، فإن أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم، فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيداً لكم، وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها. فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم، فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف.
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من أسلاب فاغنموها لأنفسكم، وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الرب إلهكم لكم. هكذا تفعلون بكل المدن النائية عنكم التي ليست من مدن الأمم القاطنة هنا. أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثاً فلا تستبقوا فيها نسمة حية، بل دمروها عن بكرة أبيها، كمدن الحثيين والآموريين والكنعانيين والفرزيين والحيويون واليبوسيون... ولكن هذا ما تفعلونه بهم: اهدموا مذابحهم، وحطموا أصنامهم، وقطعوا سواريهم وأحرقوا تماثيلهم.
وقد قدر العلامة رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) أهل هذه القبائل بما يزيد على المليون والنصف، بناء على الإحصاءات الواردة في العهد القديم.
ومما لا يخفى أن العهد القديم يقدسه اليهود والنصارى معاً، وفيه عشرات الوقائع المشابهة لما ذكرنا.
وعليه، فلا مجال لاعتراضهم على ما جاءت به شريعة الإسلام من قتل الكافرين المعاندين وناقضي العهود، مع امتياز هذه الشريعة السمحة بالكف عن قتل النساء والصبيان والرهبان، ومن لا قدرة له على القتال، ولا رأي له فيه.
والله أعلم.
13989
عنوان الفتوى:حقيقة الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد موته عليه الصلاة والسلام وسبب تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:13989تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال : (4/199)
1-بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
2- ما هي الخلافات التي وقعت بين الخلفاء الراشدين بعد موت الرسول صلى الله عليه و سلم لتولي الخلافة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول وقت اشتداد الضحى، وفرغ من جهازه يوم الثلاثاء، ووضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا، ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الليل ليلة الأربعاء.
وتفصيل ذلك مدون في كتب الحديث والسيرة.
وأما الخلاف الذي وقع بين الصحابة بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، فهو إنكار بعضهم موته، وشكهم في ذلك، حتى ثبتهم الله بخطبة الصديق رضي الله عنه، ثم اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وحضور الصديق وعمر إليهم، وقد حمى الله المسلمين من فتنة التفرق والاختلاف، وعصمهم بخطبة الصديق رضي الله عنه في السقيفة، فبايعه الصحابة رضي الله عنهم فيها، ثم بايعوه في المسجد.
وقد كان تأخير دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب منها: صلاة الصحابة عليه رجالاً ونساء وصبياناً أرسالاً لم يؤمهم إمام، ومنها ما كان من اختلافهم في صفة غسله، وموضع دفنه، ومنها الاهتمام بجمع شمل الأمة وحمايتها من التفرق المؤذن بذهابها.
وقد كان موته صلى الله عليه وسلم أمراً عظيماً، ودهش له الناس، وطاشت قلوبهم، فمنهم من خُبل، ومنهم من أصمت، ومنهم من أقعد إلى الأرض، وكان ممن أخرس عثمان رضي الله عنه، حتى جعل يذهب به ويجاء، ولا يستطيع كلاماً، وكان ممن أقعد علي رضي الله عنه، فلم يستطع حراكاً، وأما عبد الله بن أنيس فأضني حتى مات كمدا. انظر الروض الأنف.
فكيف يقال بعد ذلك تأخروا في دفنه، وهل يمكن لهؤلاء الصحب أن يدفنوا أحب الناس إليهم عقب وفاته؟! ولهذا قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس بن مالك: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟! (4/200)
وإن بعض المنافقين اليوم يريد من الحديث عن تأخير الدفن أن يطعن في هؤلاء السادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا والله ما اكتحلت الدنيا بأصحاب نبي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا كان على ظهر الأرض من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويفديه بنفسه وأهله وماله أكرم وأشرف من هؤلاء، فرضوان الله عليهم جميعاً، ولعنة الله على من عاداهم وسبهم وطعن فيهم.
والله أعلم.
13990
عنوان الفتوى:موضع قبر عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم الفتوى:13990تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال : هل دفن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه في مقبرة يهودية ولماذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعثمان رضي الله عنه هو الخليفة الراشد ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتمنه على بنتين من بناته صلوات الله عليه، فكان نعم الزوج والصاحب والخليفة، ولقد كان مقتله بلية حلت بأهل الإسلام، ورزية فزع لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: (وبلغ علياً وطلحة الزبير الخبر، فخرجوا وقد ذهبت عقولهم، ودخلوا فرأوه مذبوحاً، وقال علي: كيف قتل وأنتم على الباب؟!! ولطم الحسن، وضرب صدر الحسين، وشتم ابن الزبير، وابن طلحة، وخرج غضبان إلى منزله) سير أعلام النبلاء سيرة الخلفاء الراشدين: ص: 209
وما منع هؤلاء الشجعان الأقوياء من الدفاع عن إمامهم إلا أمره لهم، رضي الله عنهم بعدم القتال، وقد رأى رضي الله عنه في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة" فنشر المصحف بين يديه، ومات صائماً فهنيئا له. (4/201)
قال ابن كثير رحمه الله في البداية النهاية: (وأما موضع قبره فلا خلاف في أنه دفن بحش كوكب شرقي البقيع) وقال: (ثم كان دفنه ما بين المغرب والعشاء خيفة من الخوارج، وقيل بل استؤذن في ذلك بعض رؤسائهم، فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة، وذكر منهم طلحة والزبير وعلي. وقال أيضاً: (وقد عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه، وإلقاءه عن سريره، عزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع، حتى بعث علي رضي الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك) فانظر إلى الخذلان الذي حل بهؤلاء الخوارج المارقين، وهم يريدون دفن ذي النورين في مقابر اليهود، وصدق الله: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا* الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً)[الكهف: 103-104] فرضي الله عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم.
والله أعلم.
13991
عنوان الفتوى:رد شبهات حول زواجه عليه والصلاة والسلام من عائشة وخديجة رقم الفتوى:13991تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال :
1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..هناك الآن حملة واسعة لتشويه الإسلام ورسوله .. ولقد سمعت العديد من البرامج التي تشكك في الدين الإسلامي وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية : زواج الرسول الكريم من السيدة عائشة وهي طفلة صغيرة واعتبار ذلك ممارسة الجنس مع الأطفال .....بالإضافة إلى تعدد زوجات الرسول وزواجه من السيدة خديجة على أنه زواج مصلحة ...كما ذكروا حديثا عن السيدة عائشة عندما قال لها الرسول إنه سيتزوج أخرى فقالت له ما معناه إني أرى الله يتبع هواك ... وذكروا أنه حديث ورد ذكره في صحيح البخاري..أرجو شرح كل تلك الأمور للعامة وذلك لأنها سببت لبساً كبيراً للعديد من مستخدمي الإنترنت وورد ذكر ذلك في غرفة محادثة مع قساوسة مسيحيين مصريين في موقع paltalk.... (4/202)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فتئ أهل النفاق والشرك يطعنون في دين الله، وقد سلكوا في ذلك كل مسلك شائن، حتى تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموه بما ليس فيه، وهو الذي أجمع أعداؤه قبل أتباعه على أنه أنبل شخص عرفته البشرية، وما ذكر في السؤال هو من التهم التي هي أوهى من خيط العنكبوت، ولمعرفة الحكمة من تعدد زواجه صلى الله عليه وسلم ينظر الجواب رقم:
1570 ورقم: 12207
ولا ضير أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها لمصلحة يرجوها، فالزواج مليء بالمصالح المتبادلة بين الزوجين، مع أن المعروف أن خديجة رضي الله عنها هي التي حرصت على الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لما لمست فيه من الأمانة وحميد الشمائل، وبعثت إليه تطلب منه الزواج بها. وأما زواجه من عائشة رضي الله عنها فهو تزوج بها وهي صغيرة.
ومثل هذا الزواج كان معروفاً في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقره، وهو أن الصغيرة تخطب وتتزوج بإذن وليها، وقد كانت عائشة مخطوبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مطعم بن عدي، كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها إلا بعد أن أصبحت صالحة للجماع، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. (4/203)
وبنت تسع سنين صالحة للوطء وبالغة مبلغ النساء في كثير من البلدان، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات، قال النووي: قال الداودي: وكانت قد شبت شباباً حسناً رضي الله عنها. ولما كانت أعرف بنفسها وأنها بلغت مبلغ النساء قالت -كما روى عنها الترمذي-: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
ولذلك نص العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أن المرأة لا تجبر على الوطء إلا إذا أطاقته، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن معين.
وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هواه فإنهم يعتمدون في ذلك على ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
ومعنى الحديث: أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه من بين سائر المؤمنين بأن أي امرأة وهبت نفسها له فله أن ينكحها. فعند نزول الآية المذكورة قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ومعناه كما قال ابن حجر: (أي ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخير، منزلا لما تحب وتختار. وقال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وهو من نوع قولها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله. وإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق، و لكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. (4/204)
وهذا الحديث دليل على عفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم شهوانيته، لأن الله أباح له أي امرأة تهب نفسها له، وجاءه كثير من النساء وعرضن أنفسهن عليه وردهن، فقد أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن، والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى (إن أراد النبي أن يستنكحها). انتهى.
والله أعلم.
13994
عنوان الفتوى:وضع المال في حساب جار رجاء الحصول على مبلغ... رؤية شرعية رقم الفتوى:13994تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم فتح حساب جار في أحد البنوك بدون فوائد علماً إن البنك سوف يقوم بتقسيم المبلغ إلى أسهم إما بقيمة ألف أو خمسمائة ومن ثم يقوم بإدراج الأسهم في سحب على عدد من المبالغ النقدية المتعددة لجميع المودعين كل فترة ويستمر السحب ما بقي المبلغ الأساسي مع إمكانية سحبه في أي لحظة بدون زيادة أو نقص؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها بأي نوع كان، ولو كان بفتح حسابات جارية فيها، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على ما هم عليه من معاص، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2]. (4/205)
وهذا العمل الذي يقوم به هذا البنك لا يخفى أنه لون جديد من ألوان التحايل على الربا، وذلك لأن عملية الإيداع هي من قبيل القرض، فالمودِع مقرض، والمودَع عنده -وهو البنك مقترض- وباحتمال الحصول على هذا المبلغ المذكور يكون المودع أقرض من أجل الحصول على السماح له بالمشاركة في عملية السحب التي يرجى من ورائها الحصول على الجائزة المرصودة.
لذا فنقول للسائل: لا يجوز الإقدام على فتح حساب في هذا البنك، ولو لم تكن هناك فائدة على الطريقة المعروفة لدى البنوك الربوية، لأن هذا من قبيل السلف الذي يجر لصاحبه النفع، وهو لا يجوز - كما هو معروف - ولا يخفى أيضاً أن هذا المبلغ المرصود إنما هو فائدة الودائع، ولكن قدمت في ثوب جديد، وبصورة أخرى أشبه ما تكون بالميسر، وهو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، فالذي يضع ماله في هذا البنك رجاء الحصول على المبلغ المرصود، قد تمضي عشرات السنين والبنك يتاجر في أمواله بدون أن يحصل هو على ما كان يترجى.
والله أعلم.
13995
عنوان الفتوى:الكفالة يدور حكمها - جوازاً أو حرمة - حسب نوع المعاملة رقم الفتوى:13995تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم الشرع في مدى صحة أن تكفل شخصاً في بنك إسلامي ليستطيع أخذ قرض علماً بأن طريقة أخذ القرض تتم بشراء بضاعة بقيمة القرض من أحد المحلات التجارية ثم يعود المقترض ويرد البضاعة ذاتها إلى صاحب المحل ويقوم بأخذ قيمة القرض ويكون سداده على فترة سنة مثلا بزيادة معينة على قيمة البضاعة الأصلية ومن الملاحظ أن هذه العملية لا يتم فيها استلام البضاعة ونقلها إلى مكان آخر بل تكون في نفس المكان ولا يكون استلاماً حقيقياً بمعناه الصحيح والبنك يشترط وجود كفيل على أخذ القرض فما حكم العملية بجملها وإذا كان فيها شبهة فما حكم من يكفل فقط؟ (4/206)
وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه العملية بجملتها تشتمل على مسألة بيع المبيع قبل قبضه ومسألة التورق، ولابد من بيان حكمهما أولاً، ثم الحكم على الكفالة المذكورة.
فأقول وبالله تعالى أستعين: إذا كانت البضاعة المشتراة طعاماً فما فعله الشخص المذكور لا يجوز، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه،وهو محرم بنص الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه".
وعليه، فالكفالة المذكورة لا تجوز، وأما إذا كانت غير طعام، فقد اختلف العلماء في حكم بيعها قبل قبضها، فمنهم من أطلق منع بيع كل مبيع قبل قبضه، مستدلاً بقول ابن عباس راوي الحديث: "وأحب كل شيء مثله" ومن العلماء من قصر منع البيع قبل القبض على الطعام، قصراً للحكم على النص، وهو مذهب الإمام مالك، ووافقه الكثيرون كما قال الإمام النووي.
فهي إذاً مسألة خلافية، والخلاف فيها ينسحب على حكم المساعدة فيها بكفالة أو غيرها. وأرى أن الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى.
وأما مسألة التورق فقد سبقت الإجابة عليها برقم: 2819. (4/207)
والله أعلم.
13997
فتاوى
عنوان الفتوى:خلاصة ما ذكره العلماء في أثر الرياء على العمل الصالح رقم الفتوى:13997تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال:
-رجل أتى بأصل الإيمان وكان يرائي ببعض الأعمال .هل يدخل الجنة ابتداءا أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون*الذين هم يراءون)[الماعون:4-6] وقوله: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)[الكهف:110] وقوله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه" رواه مسلم، ورواه ابن ماجه بلفظ: "فأنا منه بريء وهو للذي أشرك". وأما أثر الرياء على العمل ففيه تفصيل، ذكره الإمام ابن رجب الجنبلي وغيره ونحن نذكر كلام ابن رجب بشيء من الاختصار.
قال رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 1-فتارة يكون الرياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج، وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
وتارة يكون العمل لله، ويشاركه الرياء:
فإن شاركه في أصله، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضاً. كالحديث السابق: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل، فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك" وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له" فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شيء له" ثم قال "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً، وابتغي به وجهه". ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاً، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. (4/208)
-وأما إن كان أصل العمل لله، ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطراً دفعه، فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه، فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره.
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
فأما إذا عمل العمل لله خالصاً، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشر بذلك، لم يضره ذلك، وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل من الخير، ويحمده الناس عليه؟ فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن" خرجه مسلم.
قال ابن رجب رحمه الله: وبالجملة؛ فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. فهذا حاصل ما ذكره العلماء في أثر الرياء على العمل. (4/209)
وعليه، فمن أتى بأصل الإيمان ودخل الرياء على بعض أعماله، فقد يؤدي إلى حبوط هذه الأعمال على نحو ما سبق، فيكون تاركاً للواجب وفاعلاً للحرام، بل الرياء من الشرك الأصغر، ومن كانت هذه حاله، ومات دون توبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في سائر أهل المعاصي والكبائر إذا سلموا من الكفر الأكبر.
والله أعلم.
13998
عنوان الفتوى:ما يجب في نذر الطاعة المعلق على فعل معصية رقم الفتوى:13998تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : تشاجرت مع أختي فنذرت أنني إذا دخلت بيتها سأصوم شهرا متواصلا ,فهل أنا آثم بهذاالنذر؟ وما الذي يجب علي عمله؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر إن كان المقصود منه الحث على فعل شيء أو ترك شيء فإن العلماء يسمونه نذر اللجاج -أي الغضب- ثم اختلفوا بعد ذلك -رحمهم الله- في ما يجب على من نذر هذا النوع من النذر إذا حنث على أقوال ثلاثة:
الأول: يلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم. ولأنه إنما قصد الحث أو المنع ولم يقصد القربة، وهذا أحد أقوال الشافعي، وهو مذهب الحنابلة.
الثاني: يلزمه الوفاء بما نذر، وهو مذهب المالكية وبعضهم قال بالقول الأول.
الثالث: أنه مخير بين كفارة يمين وبين الوفاء بما نذر، لأن هذا النوع من النذر مشبه لليمين من حيث الحث أو المنع، ومشبه للنذر من حيث التزام القربة، وهذا ما رجحه النووي -رحمه الله- من الشافعية، ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى. (4/210)
وبعد هذا نقول للأخ السائل: إن هذا النذر الذي نذرته هو نذر لجاج، ولكنه نذر طاعة معلق على فعل معصية، فالواجب عليك أمران:
الأول: الحنث فيه، وذلك بأن تصل رحمك.
الثاني: كفارة يمين، أو الوفاء بالنذر وهو صيام شهر أنت مخير في أيهما شئت.
وقد سبق بيان كفارة اليمين في جواب سابق برقم: 204 وآخر برقم: 2053 فليراجعا.
والله أعلم.
13999
عنوان الفتوى:المثابرة على فعل هذه الأمور تطرد الشياطين رقم الفتوى:13999تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-منذ أن سكنا بيتنا الجديد ونحن نسمع أصواتاً غريبة تأتينا من فوق السطح يوميا خلال الليل وعندما نذهب لنستعلم الأمر فوق السطح لا نجد شيئا ، الأصوات تتزايد وترعبنا وأصبحت مصدر قلق لنا علما بأننا نقرأ سورة البقرة يوميا في المنزل وكذلك نضعها في المسجل ، فما هو الحل لنرقي بيتنا ونخلص أنفسنا من تلك الأصوات الغريبة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصوات التي تسمعونها فوق ظهر بيتكم قد تكون من الهواء، وقد تكون من الحمام أو القطط، وقد تكون من الشياطين -وعلى افتراض أنها منهم- فعليكم بتحصين بيتكم بتلاوة القرآن عموماً، وسورة البقرة خصوصاً، وأكثروا من دعاء الله تعالى لصرفهم عنكم، وحافظوا على الأذكار عند دخول المنزل وعند الخروج منه، وعند تناول الطعام، وعند النوم والاستيقاظ، وأحيوا بيتكم بصلاة النوافل، وعليكم إخراج ما يجلب الشياطين إلى البيت، ويمنع دخول الملائكة كصور ذوات الأرواح. وتجنبوا فعل المعاصي فإنها تجلب الشياطين، وعليكم بالصبر واليقين والتوكل على الله تعالى، وعدم الخوف من الشياطين فإنها سيصرفها الله عنكم عاجلاً -إن شاء الله- وإياكم وإتيان السحرة والكهان لأخذ الحروز أو التمائم أو الذبح لهم، ونحو ذلك لطردهم عنكم فإنها لا تزيدكم إلا وهنا وخوفاً. وتزيد الشياطين تسلطاً، كما قال الله تعالى: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)[الجن:6] وقال تعالى عن الشيطان: (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون*إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ)[99-100] وقال تعالى: (إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)[آل عمران:175] نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الحق. (4/211)
والله أعلم.
14
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هم الاخوان المسلمون ومن هم الشيعه ومن هم التبليغ ومن هم الشلفيه ومن اصحهم بتباع الرعيل الاول و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : يحال السائل إلى الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة، الذي جمعته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.
140
عنوان الفتوى:صنع الولائم في العزاء من البدع المنكرة رقم الفتوى:140تاريخ الفتوى:02 رجب 1422السؤال : ما هو حكم إقامة مأدبات الطعام في العزاء؟ (4/212)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إقامة مأدبات الطعام في العزاء من البدع والمحدثات المنكرة ولا أصل لها في الشرع، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد."
وروى أحمد وغيره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة.) وتحريم النياحة معلوم.
14000
عنوان الفتوى:الأمور الجائز فعلها بانقطاع الحيض قبل الغسل رقم الفتوى:14000تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1- ما هي الأشياء الثلاثة التي تحل للمرأة بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل أرجو الإفادة فلقد تم إلقاء هذا السؤال في إحدى محاضرات الشيخ وحيد عبد السلام بالي بعنوان عشرون خطأً للمرأة ولم أستدل على الإجابة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا انقطع دم الحيض أبيح فعل الصيام والطلاق، وأباح الحنفية لزوجها وطأها إذ انقطع الدم لأكثر الحيض، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم، والصحيح مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل.
وأجاز الشافعية عبورها في المسجد إذا انقطع الدم ولم تغتسل،وأجاز الشافعية عبورها في المسجد إذا انقطع الدم ولم تغتسل، وأجاز الحنابلة لبثها في المسجد في هذه الحال، إذا توضأت.
والله أعلم
14003
عنوان الفتوى:كيف يتوب من بنى بيتاً بقرض ربوي، وماذا يلزمه رقم الفتوى:14003تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-اقترضت مبلغاً من المال من أحد المصارف وذلك لبناء سكن وكانت الشروط هي:
- دفع قيمة 5% من القرض مقابل خدمات مصرفية
- رهن قطعة الأرض المقام عليها المسكن (4/213)
- مدة سداد القرض 25 سنة
قال لي بعض الناس بأن البيت يحرم السكن فيه بل حتى الصلاة لاتجوز فيه
هذا البيت هو كل ما أملك أفتوني أثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك ولا من غيره، ولا لبناء مسكن ولا لغيره، وسواء قلت الفائدة أو كثرت. ولا عبرة بتسمية المصرف الفائدة الربوية (خدمات مصرفية مقابل الاقتراض) فهذه التسمية لا تغير من حقيقة المعاملة الربوية شيئاً. وعلى المسلم أن يحذر من الربا وعواقبه المدمرة في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أن المرابي محارب لله ومستوجب للعن، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)[البقرة:278-279] ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء". رواه مسلم، أي سواء في الإثم.
ولقد أخطأت خطأ عظيماً بإقدامك على تلك الكبيرة وهي التعامل بالربا، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تكثر من الاستغفار، وأن تندم على فعلك، وأن تعزم عزماً أكيداً على عدم العودة في المستقبل إلى هذه الكبيرة.
وأما الذي يلزمك الآن لتمام صدق توبتك فهو: التخلص من هذا العقد الفاسد الذي أبرمته مع هذا المصرف، ورد رأس المال إليهم بلا زيادة أو فائدة، وإن أدى ذلك إلى بيع المنزل، فإن عجزت عن ذلك، أو ترتب عليه حدوث ضرر أو خسارة فادحة، فليس عليك إلا صدق التوبة، والإسراع بسداد الأقساط قدر المستطاع في أقرب فرصة بما لا يترتب عليه خسارة أكبر.
وأما الإقامة في المنزل: فحسن التوبة وصدقها يرفع عنك حرج الإثم، وأما الصلاة فيه: فهي صحيحة مقبولة -إن شاء الله تعالى- على الصحيح من أقوال أهل العم.
والله أعلم.
14008
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الزيادة في بيع شيء بأكثر مما حدد المالك رقم الفتوى:14008تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-أنا شريك في أحد العقارات . ولي صديق أراد أن يشتري شقة تخص شريكي. فقمت بالاتفاق مع شريكي على ثمن معين للشقة. فهل يجوز لي أن أزيد الثمن على اعتبار أن هذه الزيادة هي سمسرة؟ (4/214)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة التي أو ردها الأخ السائل في سؤاله لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، ثم يبيعها هذا الأخ بأكثر مما حدده المالك، وفي هذه الحالة الثمن كله -أي مع الزيادة- للمالك لأنه بدل عن ماله. والدلال بين البائع والمشتري ليس له إلا الأجرة، فإن أراد البائع أن يعطيه تلك الزيادة أجرة فلا بأس.
الثاني: أن يقول له المالك: بع هذه الشقة بكذا، وما زاد فهو لك، وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح هذا النوع من العقود؟ ويستحق الوكيل هذه الزيادة، أم أنه لا يصح ولا يستحق إلا الأجرة؟ فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى صحة هذا العقد، فيستحق الوكيل هذه الزيادة. ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.
وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو الراجح -إن شاء الله- لما مضى من فتيا ابن عباس، وعدم إنكار الصحابة عليه، ولأن الأصل في العقود الإباحة، ما لم تتضمن رباً أو غرراً.
وذهبت طائفة أخرى إلى بطلان ذلك العقد، فلا يستحق الوكيل في هذه الصورة إلا أجرة المثل.
والله أعلم
14009
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض من البنك لشراء عضو بشري رقم الفتوى:14009تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء عضو من أعضاء الجسم لرجل غير قادر على شراء هذا العضو علما بأن ثمن العضو خمسة وخمسون ألف جنيه ويعاني من فشل كلوي قد يؤدي إلى الوفاة
وهل يجوز لشخص آخر أن يقترض من البنك ليساعد هذا المريض لأنه هو الآخر ليس لديه القدرة المادية على المساعدة (4/215)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اضطر إلى شراء عضو كالكلية ونحوها وخشي على نفسه الهلاك؛ إن لم يشترها ولم يجد ما يشتريها به، ولم يجد من يعينه أو يقرضه إلا بالربا، فلا حرج عليه في أن يقترض بالربا ولا إثم عليه في هذه الحالة لأنه مضطر، والله تعالى يقول: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفوررحيم) [البقرة:173] ويقول: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)[الأنعام:119]
وأما اقتراض شخص بالربا ليعينه فغير جائز ما دام الشخص ذاته قادراً على الاستدانة، لأن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، وإعانته لهذا الشخص مستحبة، فلا يرتكب كبيرة لأجل فعل مستحب، أما إذا كان الشخص المريض غير قادر على الاقتراض فلا بأس أن يقترض غيره لإنقاذه.
والله أعلم.
14013
فتاوى
عنوان الفتوى:تعطر المرأة غير المتزوجة لا حرج فيه رقم الفتوى:14013تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال: ما الحكم فى وضع العطور للمرأة الغير متزوجة
الفتوى: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن تتعطر المرأة غير المتزوجة في حال مكثها في بيتها، وعدم وجود رجال أجانب عليها، أما عند خروجها من البيت فلا يجوز لها مس العطور. وفي الفتوى رقم: مزيد تفصيل في هذا الموضوع.
والله أعلم.
2892
والله أعلم.
14014
عنوان الفتوى:لا يجوز بيع لحم الخنزير لأحد رقم الفتوى:14014تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : شيخنا الفاضل لي صديق مسلم له مطعم( بيزيريا)هنا ببلجيكا
ويبيع اكلات فيها لحم الخنزير لغير المسلمين ولا يرضى بيعها للمسلمين .
وهو يسأل عن حكم الشرع في هذه المسألة خصوصا أنه ليس له مصدر آخر للرزق.
وجزاكم الله عنا و عن المسلمين كل خير
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته (4/216)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع لحم الخنزير للمسلمين ولا لغير المسلمين لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وراجع الجوابين:
6397 2049
والله أعلم.
14017
عنوان الفتوى:لا تشرع صلاة الظهر بعد الجمعة رقم الفتوى:14017تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
عندنا في سورية بعد صلاة الجمعة يصلي الإمام صلاة الظهر أربع ركعات هل يجوز ذلك مأجورين
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يفعله هذا الإمام لا دليل عليه، ولا ينبغي العمل به؛ وإن كان هو مذهب الشافعية -رحمهم الله- وذلك أنهم يقولون في حالة تعدد الجمعة في المصر الواحد على خلاف شرط التعدد -وهو الضرورة أو الحاجة- يجب على المتأخر صلاة الظهر، وإذا شك في تعيين الأسبق وجب الإعادة على الجميع، وإذا علم اتفاقهم في تكبيرة الإحرام فالواجب إعادة الجمعة على الجميع إذا بقي وقت يسع للإعادة، ومن سبق بالإعادة صحت جمعته ووجب على الآخرين الظهر.
ولا شك أن كل هذا لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح.
والله أعلم.
14018
عنوان الفتوى:يحظر على المحرم قص شعره وأظفاره رقم الفتوى:14018تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ماذا يحدث إذا قمنا بقص شعر العانة ثم نبت مرة أخرى أثناء الحج وأيضا ماذا عند الطواف إذا نزل المني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن للحاج قبل إحرامه أن يغتسل ويتنظف، ويقلم أظفاره، ويحلق عانته، وينظف إبطه، فإذا أحرم بالحج أو العمرة فلا يجوز له فعل شيء من ذلك حتى يحل من إحرامه، ومن فعل فعليه فدية، وهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقراء الحرم. وانظر الفتوى رقم: (4/217)
585 ولا شيء على المحرم إذا نبت شعر عانته أو طالت أظفاره زمن أداء النسك، وأما نزول المني، فإن كان بغير فعل منك ولا نظر فلا حرج عليك فيه، ويلزمك أن تغتسل منه، ثم إن كنت في أثناء الطواف فلتبن على طوافك الأول مع إعادة الشوط الذي أحدثت فيه من الحجر الأسود إن كان الطواف فرضاً، أما إن كان مسنوناً فلا يلزمك إتمامه.
وإن كان نزول المني بفعل منك كتكرار نظر واستدامته أو لمس أو غير ذلك، فقد أسأت الأدب مع الله، وظلمت نفسك بما قارفته في البيت العتيق الذي يقول الله في شأنه (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)[الحج:25] وعليك أن تسارع بالتوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منك، ونزول المني بعد الوقوف بعرفة وقبله لا يفسد الحج عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا: إن نزل المني بسبب إدامة النظر قبل طواف الإفاضة ورمي عقبة يوم النحر، أو قبل أحدهما فسد حجه، وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد، وإنما فيه الهدي بدنة.
ومذهب الحنابلة: أنه إن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم (شاة) وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يجب عليه الفدية في النظر بشهوة وكذا التفكر.
والله أعلم.
14019
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في من نزل منه المني أثناء الحج رقم الفتوى:14019تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ماذا يحدث إذا قمنا بقص شعر العانة ثم نبت مرة أخرى أثناء الحج وأيضا ماذا عند الطواف إذا نزل المني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/218)
فيسن للحاج قبل إحرامه أن يغتسل ويتنظف، ويقلم أظفاره، ويحلق عانته، وينظف إبطه، فإذا أحرم بالحج أو العمرة فلا يجوز له فعل شيء من ذلك حتى يحل من إحرامه، ومن فعل فعليه فدية، وهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقراء الحرم. وانظر الفتوى رقم:
585 ولا شيء على المحرم إذا نبت شعر عانته أو طالت أظفاره زمن أداء النسك، وأما نزول المني، فإن كان بغير فعل منك ولا نظر فلا حرج عليك فيه، ويلزمك أن تغتسل منه، ثم إن كنت في أثناء الطواف فلتبن على طوافك الأول مع إعادة الشوط الذي أحدثت فيه من الحجر الأسود إن كان الطواف فرضاً، أما إن كان مسنوناً فلا يلزمك إتمامه.
وإن كان نزول المني بفعل منك كتكرار نظر واستدامته أو لمس أو غير ذلك فقد أسأت الأدب مع الله، وظلمت نفسك بما قارفته في البيت العتيق الذي يقول الله في شأنه(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)[الحج:25] وعليك أن تسارع بالتوبة والإنابة مع الندم على ما وقع منك، ونزول المني بعد الوقوف بعرفة وقبله لا يفسد الحج عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية فقالوا: إن نزل المني بسبب إدامة النظر قبل طواف الإفاضة ورمي عقبة يوم النحر، أو قبل أحدهما فسد حجه، وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فلا يفسد، وإنما فيه الهدي بدنة.
ومذهب الحنابلة: أنه إن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم (شاة) وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه لا يجب عليه الفدية في النظر بشهوة وكذا التفكر.
والله أعلم.
14021
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى حديث "إن الماء لا يجنب" رقم الفتوى:14021تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال: إن الماء لا يجنب أريد شرحاً لهذا الحديث
الفتوى: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/219)
فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال: "إن الماء لا يُجنب"
والمراد من الحديث: أن استعمال الجنب للماء لا يفقد الماء حكم الطهورية، وهو حجة لمن أجاز الطهارة بالماء المستعمل، وبفضل طهور المرأة. وقد روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
وما استفيد من هذين الحديثين معارض بما رواه أبو داود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً. وقد جمع الحافظ ابن حجر في الفتح بين الأحاديث، فحمل النهي هنا على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز السابقة.
والحاصل أن للرجل وامرأته أن يغتسلا من إناء ماء واحد، يغترفا منه جميعاً، فإن خلا أحدهما بالماء، فالأولى ترك الاغتسال مما فضل منه، مع جواز ذلك، لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة وبعض أزواجه.
والله أعلم.
14022
عنوان الفتوى:الحيض لا يمنع من الإحرام رقم الفتوى:14022تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-وصلت امرأة مكة مع رفقتها في 28 ذي القعدة وكانت حائضاً فلم تنو العمرة من الميقات وبعد أن اغتسلت في مكة من الحيض في يوم2 ذي الحجة أحرمت من التنعيم لتؤدي العمرة فما حكم ذلك
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة قد دخلت مكة وليس لها نية في العمرة ثم بدا لها أن تعتمر بعد ذلك، فأحرمت من التنعيم، فلا شيء عليها.
وإن كانت تنوي العمرة حال مرورها بالميقات، لكنها لم تحرم منه، وأخرت إحرامها إلى وقت طهرها، فالواجب عليها أن تذبح دما يوزع على فقراء الحرم، لكونها تجاوزت الميقات دون إحرام مع إرادتها للعمرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. متفق عليه. (4/220)
فمن أراد الحج أو العمرة لم يجز له أن يدخل مكة دون إحرام من ميقاته الذي يمر عليه، وكون المرأة حائضاً لا يمنعها من الإحرام، فإن الإحرام لا تشترط له الطهارة.
والله أعلم.
14023
عنوان الفتوى:الأحكام المترتبة على من أحرم ورفض إحرامه ثم تزوج رقم الفتوى:14023تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1- في أحد الأيام كنت زعلان في نقاش مع العائلة فقررت الإحرام ومن ثم الذهاب لمكة وبالفعل أحرمت لكن الوالدة حرمتني من الذهاب خوفاً عليّ نظراً لزعلي الشديد ولم أذهب ونزعت الإحرام وجلست مكاني وأنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .. فهل عليّ شيء ؟؟
علماً أنني قد تزوجت فيما بعد ورزقت بعد سنين بأطفال (أولاد) ولله الحمد ، وعندما أردت إخراج العقيقة لأحد أبنائي والمحدد ذبيحتان أخرجت ثلاث ذبائح وكانت في مخيلتي تلك الحادثة إذا كان عليّ شيء فتكون من الذبيحة الثالثة ..
أرجو إعطائي رأي الشرع حياله ..
وفقكم الله ونصر الإسلام والمسلمين .
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أحرم بنسك -حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)[البقرة:196] وقد أخطأت في طاعة أمك في رفض الإحرام، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وكان الواجب عليك أن تبقى محرماً، حتى إذا هدأت الأمور أتممت نسكك. واعلم أنك ما زلت محرماً إلى الآن، ويجب عليك فوراً نزع ثيابك ولبس إحرامك والتوجه لأداء النسك الذي أحرمت به. (4/221)
أما ما فعلته من محظورات خلال هذه الفترة فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب فليس عليك فيها شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر فإن عليك في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولو تكرر منك ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمك فيه إلا فدية واحدة.
أما بالنسبة للجماع فهو مفسد للنسك؛ إلا للجاهل والناسي، كما هو الأمر في حالتك هذه. هذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما عقد نكاحك فقد حصل وأنت محرم، ونكاح المحرم لا يصح على مذهب الجمهور، وعلى هذا فيلزمك إعادة العقد بشروطه من مهر وولي وشاهدين، ويعتبر العقد السابق الذي وقع منك -وأنت جاهل بالحكم- عقد شبهة يرفع عنك الحد والإثم، ويلحقك فيه أولادك من هذه المرأة، فهو في كل هذه كالنكاح الصحيح.
والله أعلم.
14024
عنوان الفتوى:المقصود بعدم الجمع بين الأختين رقم الفتوى:14024تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : لماذا قال الله سبحانه ( حرمت عليكم أمهاتكم.... إلى آخر الآية ثم قال.... وأن تجمعوا بين الأختين ) هل المعنى أن لا نجمع بين الأختين في بيت واحد ويجوز الزواج بهن مع تفريقهن في المسكن أو أن التحريم شامل الأختين ؟ جزاكم الله خيراً . لا مانع من نشر السؤال والإجابة عليه . تحياتي
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع بين الأختين في الزواج محرم بكتاب الله تعالى حيث قال وهو يعدد المحرمات(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)[النساء:23] ومحرم بسنة رسول الله، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قالت له أم حبيبة: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟" فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لا يحل لي" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". (4/222)
والمقصود بعدم جمع الأختين: عدم جمعهما في عصمة رجل واحد، ولو كانت إحداهما في مشرق الأرض والأخرى في مغربها. وهذا مما أجمعت عليه الأمة.
قال الإمام القرطبي: (وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح)
فإذا طلق الرجل زوجته فيمكن له أن يتزوج بأختها بعد انتهاء عدتها إذا كان طلاقه طلاقاً رجعياً.
واختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها فيه، كأن يكون آخر ثلاثة مثلاً، فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق، وروي عن علي وزيد بن ثابت وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رباح والنخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: له أن ينكح أختها ورابعة سواها، وروي عن عطاء، -وهذه الرواية أثبت الروايتين عنه - وروي عن زيد بن ثابت أيضاً، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك، وبه نقول.
والله أعلم.
14029
فتاوى
عنوان الفتوى:(أحمد) اسم للنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:14029تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال:
1-لماذا قيل في القرآن الكريم أحمد عن الرسول محمد وهوليس أحمد بل محمد وهل اسم أحمد صحيح هو للنبي صلى الله عليه وسلم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وأشهر هذه الأسماء خمسة، ذكرها النبي صلى الله وسلم في حديث واحد، وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب" وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء بالذكر في هذا الحديث لأنها أشهر من غيرها، وموجودة في الكتب القديمة، وبين الأمم السالفة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري. (4/223)
وأما اسم أحمد فقد ورد في القرآن أيضاً -كما أشار إليه السائل- فكيف يصح أن يسأل بعد ذلك هل صحيح أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
وراجع الفتوى رقم:
9688.
والله أعلم.
14030
عنوان الفتوى:القرض من البنك بعضه بفائدة وبعضه بدون فائدة لا يجعله حلالاً رقم الفتوى:14030تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-شيخنا الفاضل أنا شاب في سن الثلاثين وبدون عمل ، أود إنشاء مؤسسة صغرى وذلك بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والقرض البنكي حسب النصوص المتعامل بها في بلادنا حيث يتم تموين المشروع بما يلي :
- 25 % من قيمة المشروع كدعم من طرف الوكالة مع التسديد بدون فائدة لمدة معينة .
- 75 % من قيمة المشروع كقرض من طرف البنك مع التسديد بفائدة تقدر بـ 2,16 % من القيمة الإجمالية للقرض .
شيخنا الفاضل ما حكم الشرع في هذا التعامل ؟ وما حكم فائدة القرض البنكي ؟
مع فائق الاحترام والتقدير
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة هو عين الربا المحرم في كتاب الله، تعالى، وهو الربا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية، وكون بعض المبلغ المقترض بفائدة وبعضه بغير فائدة فهذا لا يصيره حلالاً، بل يحرم كله. أما الذي اشترط الزيادة فيه فتحريمه ظاهر، وأما الآخر فيحرم لأنه مشروط بوجود القرض الآخر، وقد تقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً. (4/224)
فإن أمكن أخذ القرض الذي لم تشترط فيه الزيادة أو جزاء آخر عن تأخر السداد، إن أمكن أخذه بمفرده جاز، وإلا فعلى الأخ السائل أن يتقي الله عز وجل، وليعلم يقيناً أن رزق الله الذي كتبه له سيأتيه لا محالة، فعليه بتقوى الله أولاً، وبالأخذ بالأسباب المباحة ثانياً. والله عز وجل يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3]
والله أعلم.
14034
عنوان الفتوى:الحج مقدم على تزويج الابن رقم الفتوى:14034تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : -أب له مال يكفيه لأداء مناسك الحج و له ولد فقير في سن الزواج ، هل يؤدي الفريضة أم يزوج ولده؟ ,شكرا جزيلا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان لأبيك مال يستطيع به أداء فريضة الحج، فالواجب عليه هو المبادرة بأداء هذه الفريضة قبل فوات الأوان، ولا يجوز له أن يؤخر أمراً واجباً عليه، بل هو ركن ركين من أركان دينه، من أجل أن يزوج ابنه، فتزويجه لابنه غير واجب عليه أصلا.
وراجع الجوابين رقم: 2276 6546
والله أعلم.
14035
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14035تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ارتكب رجل الزنا بعد ان رجع من الحج بعد فترة ستة اشهر ، فماذا عليه الان علما بانه نادم على فعلته؟
اتمنى الاجابة بكل وضوح. وجزاكم الله خيرا...
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تاب إلى الله تعالى من الزنا قبل الله توبته وغفر ذنبه، سواء زنى بعد الحج أو قبله، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: (4/225)
3184 1095
والله أعلم.
14038
عنوان الفتوى:الصلاة في السفينة ممكنة ولا مبرر لتأخير الصلاة رقم الفتوى:14038تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : أنا شاب أعمل في البحر ،ووقت عملي معظمه بعد صلاة العصر مباشرة، إلى غاية صلاة الصبح ولا أجد وقتا لأصلي المغرب، والعشاء، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أجيبونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من مبانيه العظام، فلا يسوغ لمسلم تركها تحت أي ظرف من الظروف، كما لا يجوز له أيضاً تأخيرها عن وقتها الذي حدده الشارع لها،
وبالنسبة للحالة المذكورة في السؤال فالأمر هين، فالماء ميسور، والصلاة في البواخر غالباً ممكنة، وما دام الأمر كذلك فلا مبرر لتأخير الصلاة ولا للجمع، ما لم تكن مسافراً سفراً تقصر له الصلاة، فيجوز لك جمعها حينئذ جمع تقديم، أو جمع تأخير وقد روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
14039
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14039تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : فى حال استخدام ادوات مكتب العمل الحكومى مثل القلم التلفون الةالتصوير سابقاماهو راى الشرع وكيف يمكن تعويض ما تم استخدامة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تفصيل حكم استخدام الموظف عند الحكومة للأدوات التي في مكتبه كالتلفون وآلة التصوير ونحو ذلك في أغراضه الخاصة في الفتوى رقم:
5763 والفتوى رقم: 4140
وإذا حصل أن موظفا استخدم ما لا يجوز له استخدامه من تلك الأدوات، فالواجب عليه هو التحري والاحتياط في تقدير قيمة ذلك الاستخدام، ودفعها للدولة، إلا أن يعفو عنه المسؤول عن تلك الأدوات. (4/226)
والله أعلم.
1404
عنوان الفتوى:مسح الرأس في الوضوء ركن لاتصح الطهارة إلا به رقم الفتوى:1404تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل المسح على الشعر أثناء الوضوء أمر ضروري بالنسبة للفتاة خاصة إذا كانت خارج البيت (المدرسة-الجامعة) حيث يصعب علينا فعل دلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: افترض الله سبحانه وتعالى على من أراد الصلاة أن يكون متطهراً ، وبين سبحانه وتعالى أركان تلك الطهارة التي لا تصح إلا بها ، فقال عز من قائل : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين) .[المائدة: 6] ، فعلم من الآية أن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا يصح إلا به ، وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم : "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" .[ رواه الدارقطني والبيهقي] ، وروى نحوه ابن ماجة، بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، ومسح على رأسه مرةً . فإن كان قصد السائلة الكريمة أنه هل يلزمها أن تمسح على شعرها كله ؟ فإنه لا يلزم ذلك بمعنى أنه لا يلزم أن تمسح على ما استرسل من شعرها ولكن تمسح على أعلى رأسها ولا تمسح على الشعر المسترسل ، وأما إن كان قصدك أنك لا تمسحين على رأسك فلا يصح ذلك حيث إن هذا ركن من أركان الوضوء . والله أعلم .
14041
عنوان الفتوى:طاعة الوالد للعمل في مجال التأمين التجاري غير واجبة رقم الفتوى:14041تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبي يمتلك مؤسسة تأمين تجارية ، وهو يسعى بأن أعمل إلى جانبه ، علما أن أخي الأكبر يعمل معه ( وأنا وأخي ليس لدينا الرغبة في العمل في هذا المجال ) لما سمعناه من الفتاوى الشرعية في هذا الموضوع ! ونحن الآن في حيرة من أمرنا ، أنعمل لنرضي والدنا؟ أم نبحث عن عمل آخر ؟ (4/227)
( مضى لأبي في هذا المجال ما يقارب 22 عاما )
أفيدونا بارك الله فيكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة في جميع ما يأمران به ولدهما، إلا إذا أمراه بمعصية الله أو بما فيه ضرر عليه، أو لا يطيقه، ونحو ذلك، فلا طاعة لهما، ولا إثم في عدم تنفيذ أمرهما، وبهذا تعلمان: أنت وأخوك أنه لا يجوز لكما العمل مع أبيكما في التأمين التجاري تلبية لطلبه ذلك منكما، لأن التأمين التجاري محرم بكل صوره وأنواعه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2900 والفتوى رقم: 11649
والله أعلم.
14043
عنوان الفتوى:دفع الكفارة عن الغير لا تجزئ إلا بإذنه رقم الفتوى:14043تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ، أود أن أسال إذا كان يحق لي أن أدفع كفارة عن زوجي على اعتبار أنه قد يرفض دفعها والأغلب والله أعلم أنه سيرفض دفعها.. فهل يجوز أن أدفع عنه دون علمه حتى لا يتحمل الإثم وأكون بذلك ساعدته على عدم الوقوع في الإثم . فهو من النوع الذي يثور بسرعة ولا يحب أن أخبره بتلك الأمور وقد حاولت التلميح بالصيام أولاً فنفى أن عليه كفارة لجهله حينها بها (كفارة الجماع في شهر رمضان)؟؟ أفيدوني جازاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن على زوجك كفارة بسبب الجماع في نهار رمضان، ولا يريد أداءها لأنه يراها غير واجبة عليه، لأنه كان حين فعلها جاهلاً بها، وهذا خطأ منه، والصحيح أنها تجب عليه ولو كان حينما فعلها جاهلاً بها، وكفارة الجماع في نهار رمضان لا يجزئ أداؤها إلا بالترتيب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (4/228)
1104
وعليه، فلا يجزئ دفعك لها عنه مع قدرته على الصيام، كما أنها لا تجزئ أيضاً إلا بإذنه لأن الكفارة عبادة، ومن شرط صحتها النية.
فواجبك الآن هو محاولة إقناعه بلطف ورفق وحكمة بأن الكفارة واجبة عليه، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
والله أعلم.
14046
عنوان الفتوى:لا يجب على الزوج نفقة حج زوجته رقم الفتوى:14046تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال : سمعت حديثا من أحدهم أن حج الزوجة يكون من مالها الخاص ولا دخل للزوج به وإن لم يكن عندها سقط عنها ، هل هذا صحيح مع أني أميل إلى عدم صحته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمعته من ذلك الشخص صحيح، وهو أن نفقة حج الزوجة لا تجب على الزوج، سواء أكانت الزوجة غنية أم كانت فقيرة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6867
14047
عنوان الفتوى:التطير من زياة من قدم العزاء لا يجوز رقم الفتوى:14047تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يتشائم بعض الناس من زيارة أي شخص لهم مباشرة بعد أن كان يقدم العزاء في مكان ما وذلك لأنه قد يجلب الفأل السيئ فهل هذا صحيح شرعا؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التشاؤم من زيارة شخص لأنه عائد من عزاء أهل ميت أمر لا يجوز، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشاؤم في أحاديث كثيرة. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10538 والفتوى رقم: 11835
والله أعلم.
14048
عنوان الفتوى:في حج التمتع هل تصح نية الحج عن شخص والعمرة عن آخر رقم الفتوى:14048تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : 1-إذا قام الإنسان بالحج متمتعاً هل يجوز عمل الحج لشخص والعمرة لشخص آخر (4/229)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
أما بعد :
فلا مانع أن يحج الشخص متمتعاً وينوي العمرة لشخص والحج لشخص آخر، بشرط أن يكون حج واعتمر عن نفسه، وعليه دم تمتع. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج ( لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص واحد، ولا بقاؤه حياً ).
قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج قوله ( ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ) أي بل يجب الدم وإن كان النسكان عن اثنين غير المحرم، أو أحدهما للمحرم والآخر لغيره. أهـ .
والله أعلم .
14049
عنوان الفتوى:حكم القرض الربوي لبناء سكن في بعض الحالات رقم الفتوى:14049تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب أدرس في السنوات النهائية من الدراسة
الجامعية (كلية الطب البشري) 0
أرغب في الحصول على قرض عقاري من المصرف
(مصرف الادخار والاستثمار العقاري) قيمة هذا
القرض(30.000) دينار والمبلغ المطلوب ترجيعه
(34.000) أي أن هناك نسبه قدرها 1% و ترد في
مدة قدرها ستون سنة.
علما بأنه هنا في ليبيا غير ممكن الحصول سكن
عن طريق الآجار وليس لدي القدرة على بناء
مسكن على حسابي.
أود أن تتفضلوا بإجابتي في ما إذا كان هذا
القرض فيه (ربا) أي حراما :أم لا.
والحمد لله . (شكرا جزيلآ)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحل لك الاقترض بالربا لبناء مسكن إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، وذلك بعد استفراغ الوسع في البحث عن بيت للسكن بالإيجار، فإن لم تجد ولم تجد أيضاً من يعينك أو يقرضك قرضاً حسناً -وهو القرض بلا فائدة- فلا حرج عليك في هذه الحالة في أن تقترض بالربا لبناء مسكن تأوي إليه أنت وأهلك، وتحتمون به من الحر والبرد وغير ذلك. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6689 (4/230)
والله أعلم.
1405
عنوان الفتوى:الفرق بين نسخ التلاوة ونسخ الحكم رقم الفتوى:1405تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1423السؤال : ما الفرق بين نسخ التلاوة ونسخ الآية وكيف الاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة ؟ وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون من فائدة للمسلمين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا السؤال مبحثه في أصول الفقه وعلوم القرآن. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها. ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخ الحكم والتلاوة معا. مثال نسخ التلاوة دون الحكم: أية الرجم ، (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) . فقد نسخت تلاوة هذه الآية ولكن حكمها باقٍ. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة : قوله تعالي : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيتة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج). [ البقرة: 24] ، فقد نسخ حكم هذه الآية وبقيت تلاوتها. ومثال نسخ التلاوة والحكم: ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" . فالقسم الأول من الآية ( عشر رضعات ... هذه منسوخة تلاوةً وحكماً عند الجميع والقسم الثاني منها ( ثم نسخن بخمس .. نسخت عن الجمهورتلاوة وحكماً وعند الشافعي ومن وافقه نسخت تلاوة لا حكماً). والله تعالي أعلم.
14050
عنوان الفتوى:أحاديث الآحاد تثبت بها العقيدة والأحكام الفرعية رقم الفتوى:14050تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : ما الفرق بين العقيدة والأحكام الشرعية من حيث أدلتها فنحن نعلم أن دليل العقيدة يجب أن يكون قطعي الدلالة والثبوت إلا أن الكثير من المسلمين اليوم يقولون بأن العقيدة تثبت بدون القطع أي بادلة ظنية وهم من أهل السنة (4/231)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة هو أن كلاً من العقيدة والأحكام الفرعية يثبت بأحاديث الآحاد، ولا يشترطون القطعية في الثبوت ولا في الدلالة، بل يقولون: متى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم العمل به، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان قطعي الدلالة أو ظنيها، ودليلهم على هذا اتفاق الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم على عدم التفريق بين العقائد والأحكام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد من أصحابه إلى بعض البلدان يعلمهم التوحيد والعقيدة والأحكام، ويرى أن الحجة قد قامت عليهم بذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6906
والله أعلم.
14052
عنوان الفتوى:اقتصري على الدعاء والصدقة ودعي زيارة القبور رقم الفتوى:14052تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : لقد قرأت إجابة الفتوى رقم 20407 بخصوص الفتاة المنتحرة وإنني يوميا أقرأ المصحف حتى أكملته مرة وفي طريقي للأخرى وقد عاهدت نفسي على ذلك إلى ما شاء الله تعالى وأهب ثواب القراءة لها وأقرأ سورة يس يوميا للشفاعة لها فهل هذا حسنا لها مع العلم بأنني أفعل ذلك يوميا عند زيارة قبرها والدعاء لها بالمغفرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع الدعاء للميت والاستغفار له، وإهداء ثواب الطاعات كالصدقات وقراءة القرآن. وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، وأما قراءة القرآن عند القبر، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين الذين أمرنا بإتباع سنتهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. (4/232)
وزيارة النساء للقبور مكروهة عند جمهور العلماء، ومنهم من ذهب إلى تحريمها.
ولهذا نقول: اقتصري على الدعاء لها ، والصدقة عنها، ودعي زيارة قبرها.
واعلمي أن قراءة سورة ياسين على الأموات لم يصح فيها حديث.
والله أعلم.
14055
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الأخذ من اللحية رقم الفتوى:14055تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
هل إعفاء اللحية واجب؟ وما معنى حديث ((كان يأخذ رسول الله من طول وعرض لحيته))
شكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حلق اللحية محرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية قال به القفال الشاشي والحليمي وصوبه الأذرعي، ومذهب الشافعية المعتمد عندهم هو الكراهة وهو الذي نص عليه الشيخان الرافعي والنووي قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترض ابن الرفعة في حاشيته الكافية بأن الشافعي رحمه الله نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها).
وأما أخذ ما زاد عن القبضة فأكثر الفقهاء على جوازه وعدم كراهته، وروى ابن أبي شيبة في المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال عطاء بن أبي رباح: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة. وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة. وفي المنتقى قيل لمالك: فإذا طالت جداً. قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويسن أن يعفي لحيته. وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى. (4/233)
والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في إعفاء اللحية ما هو؟ فقال بعضهم: تركها من غير قص ولا قصر حتى تطول. وقال بعضهم: حتى تكون كثيفة وتغطي ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معروفة، وهي الإعفاء مطلقاً وهي الأحق بالاتباع
وأما الحديث المشار إليه في السؤال فرواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، قال العقيلي: لا يعرف إلا به. قال يحيى هو كذاب، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري لا أعرف لعمر بن هارون حديثاً لا أصل له إلا هذا. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات. ويدعي شيوخاً لم يرهم. ا.هـ
والله أعلم.
1406
عنوان الفتوى:ما يفعله الإنسان لعلاج الوسوسة في الصلاة رقم الفتوى:1406تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال :
ما هو أفضل ما يقرأ أو يدعو به الإنسان للاستعاذة بالله من وسوسة الشيطان والتخلص من الأفكار التي يشوش بها على المؤمن وخاصة خلال الصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/234)
فإن أفضل ما يطرد الوسوسة والشواغل في الصلاة:
1. الحضور مبكراً للصلاة . 2. الإحسان في الوضوء وإتمامه على الوجه المأمور به. 3. أن يأتي بالنوافل ويشتغل بقراءة القرآن والذكر قبل صلاة الفريضة.
4. أن يجتهد العبد قدر استطاعته في أن يكون ذهنه وفكره حاضراً فيما سيتلوه أو يتلوه الإمام وأن يطمئن في صلاته. 5. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى: قائلاً : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ... الخ . 6. أن يدعو الله بقلب خاشع أن يدفع عنه وسوسة الشيطان. 7. إذا ما حصلت له وسوسة في صلاته فإنه يستعيذ بالله ثم ينفث على يساره في موضع رجله اليسرى ثلاثاً فإنه يذهب ما به إن شاء الله . 8. ثم اعلم أن هذا بلاء عام وقلّ من ينجو منه، ولكن يسلم الله من شاء من عباده. حفظنا الله وإياك من كيد الشياطين . والله أعلم .
14063
عنوان الفتوى:حكم تناول علاج لولادة توأم رقم الفتوى:14063تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال : 1-هل إذا أراد الأب والأم تحديد نوع الجنين قبل الحمل حرام ام حلال ؟
مع العلم بأن هذا سيتم بماء الزوج والزوجة إذا كانوا يريدوا أن ينجبوا ولدا أو بنتاً
2-هل إذا أرادت المرأة أن تأخذ علاجاً لتحمل بتوأم هل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم تحديد نوع الجنين فسبق الجواب عنه برقم:
7888 وأما تناول علاج يجعل المرأة تلد بتوأم، فإن ثبت وجوده فلا نرى مانعاً منه. ما لم تكن له أضرار جانبية.
والذي ننصح به هو أن يرضى الإنسان بما قسم الله له، ولا يتدخل في مثل هذا الأمر الدقيق، لأن التدخل فيه قد يؤدي إلى مخاطر ليس أقلها تشوه الجنين، أو تعرضه هو أو الأم لأضرار صحية بالغة.
والله أعلم.
14067 (4/235)
عنوان الفتوى:صيام عرفة مرتبط بالزمان وليس بالمكان رقم الفتوى:14067تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم رحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: بإذن الله سيكون الجمعة هو أول أيام عيد الأضحى في الدول الاسلامية. وللأسف الشديد سيكون يوم السبت هو أول أيام عيد الأضحى في أمريكا حسب ما أعلنه مجلس الشورى الإسلامي والذي تتبعه المساجد هنا في أمريكا.
لقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على صوم يوم عرفة, وسؤالي هو: "هل نصوم الخميس حيث أنه يوم عرفة أم نصوم الجمعة لأنه اليوم الذي يسبق العيد عندنا -وهو ليس بيوم عرفة والحث على صيام يوم عرفة وليس التاسع من ذي الحجة- أم نصوم الخميس والجمعة وما الحكم في ذلك.?
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا هو أن يوم عرفة بالنسبة لكم هو اليوم الذي يسبق يوم العيد، لأنه هو اليوم التاسع بالنسبة لكم، ونظير هذا هو ما يكون في ليلة القدر فإنها بالنسبة لكم قد لا تكون كليلة القدر بالنسبة لغيركم، وصيام يوم عرفة منفصل عن وقوفه في عرفة، فالصيام يشرع لمن لم يكن حاجاً، وبالتالي فهو مربوط بالزمن وليس بالمكان، والزمن بالنسبة لكم هو المعتبر، ومع هذا لو صمت الجمعة والخميس كان ذلك أولى، لأن الخميس هو اليوم الثامن، وهو يوم التروية، وقد شرع صومه.
والله أعلم.
14068
عنوان الفتوى:لا بد من قضاء الصلوات في فترة الاستحاضة رقم الفتوى:14068تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
بعد إسلامي بشهر أتتني الدورة ومن بعدها أصابني نزيف لمدة 3 شهور فانقطعت عن الصلاة فما حكم تلك الفترة هل صحيح ما فعلت بانقطاعي عن الصلاة وإن كان ليس صحيحاً ماذا أفعل؟
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النزيف الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر يعتبر استحاضة، وقد سبق أن ذكرنا أحوال المستحاضة مفصلة برقم: 7433. (4/236)
وستعلمين من خلال قراءتك للإجابة المذكورة أن ما فعلت من ترك الصلاة طيلة المدة المذكورة غير صحيح، وإنما الواجب عليك هو الرجوع لأحد الأمور المذكورة في الجواب.
أما الآن وقد وقع ما وقع، فيجب عليك أن تعيدي صلاة الزمن الزائد على فترة الحيض المعتبرة شرعاً من الشهور الثلاثة على ضوء ما هو مفصل في الجواب الذي أحلناك عليه.
ونرجو الله تعالى لنا ولك التوفيق والثبات على الإيمان.
والله أعلم.
1407
عنوان الفتوى:الحكم الفصل للمحاكم الشرعية في موضوع الخلع رقم الفتوى:1407تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تستحق الزوجة التي غادرت إلى بلدها بهدف الإجازة و لم تعد بعدها و طلبت الطلاق بدون أي سبب ظاهر علما بأنه قد تم طلب فتح التحكيم للوقوف على سبب طلب الطلاق إلا أن أهلها قد أصروا على الطلاق و كل ذلك بدون أي عذر شرعي أو غيره رجاء الإفادة أثابكم الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: هذا الفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم شرعاً وتعتبر خائنة لزوجها خاصة إذا لم يكن هناك سبب تطلب من خلاله الطلاق وهي واقعة بهذا التصرف في محذور عظيم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" [رواه الترمذي وأبو داود]. من حديث ثوبان رضى الله عنه وقال الترمذي حديث حسن . فإذا كان هناك سبب خفي فنأمل أن تبحث عن هذا السبب وتحاول معالجته بالحسنى وننصحك بالتريث في الطلاق وترسل محكمين يصلحون بينكما. فلعلها تأثرت نفسيتها ببعدها عن أهلها أو بمكثها مدة في الغربة ، والله نسأل أن يوفق بينكما وأن يصلح أموركما إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
14073
عنوان الفتوى:حديث: "من قال حين يصبح..." حديث غريب رقم الفتوى:14073تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة" (4/237)
سألت عن هذا الحديث وقالوا لي إنه حديث غريب فما معنى ذلك وهل يؤخذ به؟ فأنا أردده كل صباح ومساء .. فهل أتوقف عن هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المذكور في السؤال رواه الترمذي وأحمد والدارمي عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والحديث في سنده خالد بن طهمان، وكان قد خلط قبل موته بعشر سنين.
والحديث الغريب: هو ما انفرد بروايته راو واحد، ولو في طبقة واحدة، ويسمي كثير من العلماء الغريب بالفرد، والغريب: منه المقبول، ومنه المردود بحسب حال الرواة.
ولا بأس بالدعاء بهذا الدعاء المذكور في الحديث، لأن ذلك من الفضائل، والعلماء يتساهلون في باب الفضائل، فيقبلون فيها الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، إذا كان مضمونه مندرجاً تحت أصل عام ثابت، ويتشددون في الحلال والحرام.
والله أعلم.
14074
عنوان الفتوى:لا تبرأ الذمة إلا بأداء الحق لصاحبه رقم الفتوى:14074تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظفة في شركة مساهمة منذ 10 سنوات أعمل في قسم المبيعات والمخازن حيث لدي الخزينة
فكنت أصرف نقوداً لصالح نفسي دون علم أصحاب الشركة بمعنى إني خنت الأمانة هذا كان منذ أربع سنوات تقريباً بعدها توبت إلى الله ولم أعد أفعل هذا العمل ولكن أخذت الكثير من النقود ولم أعد أتذكر إلا مبلغا واحدا. هل تعتبر النقود التي أخذتها دينا عليّ، فإن كان دينا كيف أسدده وإن كانت خيانة للأمانة فإني تبت فكيف أصحح خطئي هذا؟ الرجاء مساعدتى بأسرع وقت. (4/238)
2- هل لا أستطيع صيام الأجر إلا بعد صيام الدين حيث إني اريد صيام التاسع من ذي الحجة وأنا علي دين لم أصومه بعد، هل أستطيع أن أصوم ذلك اليوم ثم أصوم الدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبالغ التي قد أخذت من الخزينة بدون إذن أهلها تثبت في ذمتك، ولا تبرأ إلا بردها لأهلها، فبادري بردها إليهم، وليكن الرد بطريق مباشرة إن أمكنت، ولم تسبب مشاكل لك، وإلا فليكن الرد بطريق غير مباشر، فإن كنت لا تذكرين عدد المبالغ بالتحديد، فالواجب عليك هو التحري والاحتياط في تحديدها ورد ما ترين أن ذمتك تبرأ به عند الله تعالى، وعليك بالتوبة والاستغفار. نسأل الله لنا ولك الإعانة والقبول.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12868، والفتوى رقم: 13348.
وأما مسألة هل يجب تقديم القضاء قبل صوم النفل أم يجوز صوم النفل قبل القضاء، فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.
14075
عنوان الفتوى:تفسير الآيات: 49-51 من سورة الأحزاب رقم الفتوى:14075تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما هو تفسير الآية 50 من سورة الأحزاب؟
شكراً لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهناك ترابط بين معنى آية (51) من سورة الأحزاب، وبين الآية التي قبلها، والآية التي بعدها، ولذلك فلا يتضح معناها وتتجلى الحكمة فيها إلا بتفسيرها مع ما قبلها وما بعدها، ولذلك سنشرح الآيات الثلاث كلها بإيجاز متوكلين على الله ومستعينين به، ثم بكتب تفسير القرآن الكريم، كتفسير ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، وغيرهم. (4/239)
يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) [الأحزاب:50].
أي: أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك، لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها، وآثرن الحياة معك على ضيق في المطعم والمسكن، لأن الله تعالى قال لنبيه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) [الأحزاب:28-29]. فاخترن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) أي: مهورهن، وكان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية ونصف ذهباً وهي تساوي خمسمائة درهم من الفضة، مع أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر كما سيأتي، وذكر المهر على سبيل الأفضلية.
وقوله: (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) [الأحزاب:50] أي: السراري اللتي دخلن في ملكك بالغنيمة، وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة، فإنها تحل له السرية المشتراة والموهوبة ونحوها، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل، كالقيد المصرح به بإيتاء المهور.
وقوله: (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) [الأحزاب:50] أي: يحل لك نكاحهن. قال ابن كثير: فهذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخته، فجاءت الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود في إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا شنيع فظيع. ا.هـ (4/240)
وقوله: (اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) فإنه للإشارة إلى ما هو أفضل، وللإيذان بشرف الهجرة، وشرف من هاجر، وقيل هاجرن: يعني أسلمن، وقيل: إنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج إلا ممن هاجرت، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا) [لأنفال:72]. والراجح القول الأول.
وقوله: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب:50] أي: وتحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، وهذا الحكم خاص بك وحدك، فلا يحل لغيرك نكاح الواهبة نفسها له بدون مهر، بل إن نكحها بدونه ثبت لها مهر المثل بالدخول، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها، كما أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح الواهبة إذا كانت كافرة؛ ولو من أهل الكتاب كما سيأتي.
وقوله: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [الأحزاب:50]. أي: قد علمنا ما في ذلك من الصلاح، ففرضنا عليهم ألا يتزوجوا إلا بمهر وبينة - شاهدين - وولي، وألا يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة، وقد رخصنا لك في ذلك، فلم نوجب عليك شيئاً من (هذا لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) وهذه هي الحكمة من عدم إيجابنا ذلك عليك، ومثله ما سيأتي في عدم إيجاب القسم بين نسائه، وليس معنى هذا أن الله خفف عليه مطلقاً دون الأمة، بل قد أوجب الله عليه أشياء لم يوجبها على الأمة، وحرم عليه أشياء لم تحرم على الأمة. (4/241)
وقوله تعالى في الآية: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله: (تُرْجِي) تؤخر من تشاء من نسائك، وتؤوي إليك من تشاء. أي: تضم.
وقد اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الله خير رسوله في القسم بين نسائه، فإن شاء قسم، وإن شاء لم يقسم.
الثاني: أن الله خيره في قبول الواهبة نفسها له وعدمه، كما سبق.
الثالث: أن الآية عامة تشمل الأمرين السابقين.
قال ابن كثير رحمه الله: ومن هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللتي عنده أنه مخير فيهن، فإن شاء قسم، وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث.
وقوله: (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ) أي: ولا جناح عليك أن تقسم لمن عزلتهن من نسائك، فلم تقسم لهن، أو تقبل من الواهبات أنفسهن لك من لم تكن قبلتهن من قبل.
وقوله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) [الأحزاب:51].
أي: إذا علمن أن كل هذا لا يجب عليك، وإنما أنت مخير فيه من الله سبحانه وتعالى حملهن ذلك على الرضا بما فعلته، وأنك لم تقصر في حق واحدة منهن إذا لم تقسم لها، أو لم تقبلها، ولكن مع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه بالعدل، كما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" وزاد أبو داود بعد قوله: "فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني القلب. (4/242)
قال ابن كثير الإسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات، ولهذا عقب بعد ذلك بقوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً) وكان الله عليماً أي: بضمائر السرائر حليماً أي يحلم ويغفر. ا.هـ.
وأما الواهبات أنفسهن، فقيل: إنه لم يقبل منهن واحدة، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. وقيل: بل قبل بعضهن، واختلف في اسم المقبولة منهن على أقوال كثيرة لا نطيل بذكرها.
وقوله تعالى: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) [الأحزاب:52] أي: لا يحل لك أن تتزوج غير النسوة اللتي معك، وهذا مجازاة لهن ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم.
قوله: (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ) فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن أن يستبدلها بغيرها، إلا ما ملكت يمينه، فله أن يملك ما شاء.
والصحيح أن هذه الآية منسوخة، لما رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردوية والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء، إلا ذات محرم، لقوله: (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ). (4/243)
وبعد معرفة معاني هذه الآيات يتضح أن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام، وليس معنى ذلك أن الله لم يخص المؤمنين بأحكام أخرى دونه كما يتصور البعض. وربما تكلم أعداء الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم بما هو منه براء، وأنه يمنع الناس من أشياء ويفعلها هو، وكما عرفنا في الآيات أنه ليس هو الذي يخص نفسه بذلك، بل الله يخصه، ومع هذا نجده يلزم العدل، ويتبع المصلحة الشرعية، فلم يعدد كما يزعم البعض لقضاء الوطر، فقد عاش عنفوان شبابه مع خديجة حتى توفيت، ثم تزوج سودة وهي كبيرة في السن، ولو كان زواجه للتمتع فحسب لاختار الأبكار الجميلات، ولكنه عدد لأغراض شريفة، كما في الفتوى رقم: 11207.
وهناك كلام مهم للإمام القرطبي ذكره عند تفسير هذه الآيات يتعلق بما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، وما اختصت به الأمة دونه، مما يدل على أن الأمر كله لله. يقول القرطبي رحمة الله عليه: خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزية على الأمة وهبة له ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم.
منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه: وفي بعضه نظر ظاهر.
فأما ما فرض عليه فتسعة: ذكرها القرطبي مفصلة، ونحن نذكرها ملخصة من كلامه.
الأول: التهجد بالليل. الثاني: الضحى.
الثالث: الأضحى. الرابع: الوتر، وهو يدخل في قسم التهجد، الخامس: السواك. السادس: قضاء دين من مات معسراً. السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملاً أثبته. زاد بعضهم: وإذا رأى منكراً أنكره وأظهره لغيره. (4/244)
وأما ما حرم عليه فهو أمور:
الأول: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني: صدقة التطوع عليه، وأما آله ففيه تفصيل واختلاف. الثالث: خائنة الأعين. الرابع: إذا لبس لأمته للحرب فلا يخلعها عنه حتى يحكم الله بينه وبين محاربه. الخامس: الأكل متكئاً. السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع: التبدل بأزواجه. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع: نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة.
وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته خمسة عشر:
الأول: صفي المغنم. الثاني: الاستقلال بالخمس أو خمس الخمس. الثالث: الوصال في الصوم. الرابع: الجمع بين أكثر من أربع نسوة. الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير صداق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع: سقوط القسم بين زوجاته. العاشر: إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها، فلا تنكح بعده. الحادي عشر: دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه خلاف. الثاني عشر: القتال بمكة. الثالث عشر: أنه لا يورث. الرابع عشر: بقاء زوجته من بعد الموت. الخامس عشر: أنه أعتق صفية، وجعل عقتها صداقها.
ونختم بقول العلامة ابن العربي رحمه الله: فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر.
والله أعلم.
1408
عنوان الفتوى:تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار رقم الفتوى:1408تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته ( فيلا ) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين . والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر ، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل . أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين. (4/245)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر ، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده ، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول ، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً ، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال : ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ). [الروم : 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.
والله أعلم .
14083
عنوان الفتوى:حكم العلاج عند طبيب في حال وجود طبيبة بأجرة غالية رقم الفتوى:14083تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال :
أود عمل تقويم لأسناني فهل لي أن أذهب إلى الطبيب علما بأنه لا يوجد طبيبات إلا بمبالغ كبيرة جدا وعلما بأنه لن تكون هناك خلوة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة أن تجتنب العلاج عند الأطباء الذكور ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم:
8107
وزيادة مبلغ من المال لا تضر إذا كانت في مقابل أن تصون المرأة نفسها عن نظر الأجانب إليها، ولم تكن زيادة فاحشة أو مجحفة.
وننبه السائلة إلى أن تقويم الأسنان الذي عبرت به، إذا كان مرادها به تفليجها أو ما في معناه من تغيير خلق الله فلا يجوز بحال من الأحوال، لا عند طبيبة ولا عند طبيب، لما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله." (4/246)
والله أعلم.
14086
عنوان الفتوى:حكم تسديد قرض ربوي من فائدة ربوية رقم الفتوى:14086تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : 1-أخي الفاضل السلام عليكم و رحمة الله
أنا شاب عاطل عن العمل وأردت أن أستلف قرضا من البنك بقصد تمويل مشروع مقابل فائدة أدفعها للبنك فما حكم الشرع إذا سددت هذه الفائدة عن طريق الفائدة المكتسبة من مال كان موضوعا في البنك وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تسدد الزيادة الربوية المقررة عليك، من زيادة ربوية أخرى وجبت لك، لأن الربا الذي استفدته من مالك الموضوع في البنك كسب خبيث يجب عليك التخلص منه في أبواب البر المختلفة، ولا يجوز لك الانتفاع به بحال من الأحوال، ولو كان في الباب الذي ذكرته، ونوصيك بأن تتوب إلى الله تعالى، من الربا لأنه ممحوق في الدنيا، ومهلك في الآخرة. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1420 3126 3915
والله أعلم.
1409
عنوان الفتوى:لا قضاء ولا كفارة على من مات في مرضه ولم يصم رقم الفتوى:1409تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال : أخى الكريم: هناك امراة كبيرة فى السن توفيت ولكن لمرضها لم تتمكن من الصيام فى السنوات الأخيرة من عمرها، فما حكم الشرع فى هذه المسألة ؟ علماً بأن لديها بنتين فقط؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كان الأمر كما ورد في سؤال السائل ، من أنها لم تصم لمرضها ، ثم اتصل مرضها بالموت، ولم يتخللها فترة شفاء تتمكن فيه من القضاء، فليس عليها شئ لا القضاء ولا الكفارة ، وليس على ورثتها شئ أيضاً، والله تعالى غفورٌ رحيم . والله أعلم . (4/247)
14090
عنوان الفتوى:الأضحية: حكمها... وتقسيمها... وضابط أهل البيت الواحد رقم الفتوى:14090تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال :
من هو الذي يجب عليه التضحية في عيد الأضحى؟ وكيف يكون تقسيمها وهل يمكن للمضحي الأخذ من أضحيته وما نسبتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مذهب جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوبها، وهو رواية عن أحمد، وليست مطلوبة إلا من القادر، وتكون عن أهل كل بيت، وضابط أهل البيت: اتحاد النفقة، قلَّ العدد أو كثر.
أما تقسيمها، فإن المستحب للمضحي أن يقسمها إلى ثلاثة أجزاء، فيأكل جزءاً، ويتصدق بجزء، ويهدي جزءاً، وراجع الفتوى رقم: 9446.
والله أعلم.
14091
عنوان الفتوى:الأحوال التي يرخص فيها بصلاة العيد في اليوم الثاني رقم الفتوى:14091تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1422السؤال :
- هل يجوز لي أن أصلي صلاة العيد في اليوم الثاني من أيام العيد؟
وبارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بصلاة العيد في اليوم الثاني، وذلك في حالتين:
الأولى: فيما إذا فاتت الشخص صلاة العيد بسبب نسيان، أو تلبسه بعذر منعه من أدائها وذكرها، أو زال العذر بعد الغروب أو قبله بوقت لم تتيسر الصلاة فيه.
الثانية: فيما إذا شهد عدل أو عدول برؤية الهلال بعد الغروب أو قبله بوقت لم تتيسر الصلاة فيه، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. (4/248)
والله أعلم.
1410
عنوان الفتوى:يفرق بين الزوج وزوجته إن تواطآ على أن يأتيها من دبرها. رقم الفتوى:1410تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : هل تحرم المراة على زوجها إن أتاها في دبرها ؟ وهل يجب التفريق بينهما؟ وما هي الكفارة المترتبة على ذلك الفعل ؟ أفتونا فيما غم علينا من أمور ديننا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرّد إتيان المرأة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً و فعلاً قبيحاً ، وهذا مقيد بما إذا لم يتكرر من الرجل تكررا ملحوظاً بحيث يصير أمراً معتاداً ، و تواطئه المرأة عليه أو تعجز عن مدافعته ، فإن واطأته عليه أو عجزت عن مدافعته ، فقد نص أهل العلم على أنه يجب أن يفرق بينهما، ولكن لم نجد من أهل العلم من نص على أن هذا التفريق تحريم أبدي ، بل لعل الصواب أنهما إذا تابا وعلم حسن توبتهما لا يمنعان من المراجعة.
أما كفارة هذا الفعل فهي التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحاً، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:39].
والله أعلم .
14105
عنوان الفتوى:أمور تتعلق بإحرام المرأة، وواجبات الحج رقم الفتوى:14105تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : 1-متى تغير المرأة الحاجة إحرامها وما هي الواجبات والمحظورات عليها وهل توكل أحدا عنها في رمي الجمرات؟ (4/249)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائل بتغيير الإحرام أن تستبدل المرأة الملابس التي عليها بملابس أخرى؟ فهذا يجوز لها في كل حين، بشرط أن لا تلبس مطيباً.
وأما إن كان المقصود بتغيير الإحرام انتهاؤه؟ أي متى ينتهي الإحرام؟ فهذا يختلف باختلاف النسك الذي يؤديه المحرم، فالمعتمر ينتهي إحرامه بعد حلقه أو تقصيره والذي يكون بعد السعي بين الصفا والمروة.
وأما الحاج فله تحللان: التحلل الأول: ويكون بعد أدائه لاثنين من ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فله أن يلبس ويتطيب ويفعل ما يشاء من محظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بالنساء، فإذا فعل الثالث حل كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى النساء.
وأما ما هي الواجبات في الحج؟.
فهي كثيرة والعلماء يقسمونها إلى قسمين:
الأول: أركان: وهي التي لا يصح الحج إلا بفعلها، ولا تسقط عمداً ولا نسياناً، ولا تجبر بدم. وهذه الأركان هي:
1- الإحرام.
2- - الطواف ( أي طواف الإفاضة)
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
5- الحلق أو التقصير عند بعض أهل العلم.
الثاني: واجبات: وهي التي يلزم الحاج الإتيان بها، فإن تركها عمداً أثم، وعليه أن يذبح شاة بمكة ويوزع لحمها على الفقراء، وإن ترك شيئاً من هذه الواجبات سهواً ولم يمكن تداركها فلا إثم عليه، وحجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر هذا الواجب بذبح شاة.
وهذه الواجبات هي:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- أن يقف جزءاً من الليل بعرفة.
3- المبيت بمزدلفة.
4- المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر. (4/250)
5- رمي الجمار، أي رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر؛ إن لم يتعجل.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
وأما ما هي محظورات الإحرام على المرأة؛ فهي محظورات الإحرام على الرجل باتفاق أهل العلم، إلا أنها تخالفه في شيء من اللباس، فيجب عليها أن تغطي رأسها وسائر بدنها، إلا الوجه والكفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" لكنها إذا خالطت الرجال الأجانب عنها سدلت على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود وغيره. وهي في باقي محظورات الإحرام تشارك الرجل، فيحظر عليهما حال الإحرام: التطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والجماع ومقدماته من تقبيل أو لمس بشهوة، وعقد النكاح. وأما عن التوكيل في الرمي فالواجب على المرأة أن ترمي بنفسها، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لمرض أو نحوه، فيجوز لها حينئذ أن توكل من يرمي عنها.
والله أعلم.
1411
عنوان الفتوى:إعادة إقامة الخلافة واجب شرعي على المسلمين رقم الفتوى:1411تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الحكم الشرعي في إقامة دولة الخلافة الإسلامية لتطبيق شرع الله في الأرض والعمل لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيق الأحكام الشرعية ونشر الإسلام في كافة أرجاء المعمورة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن تقيم (( دار الإسلام )) أو (( دولة للإسلام )) تتبنى رسالة الإسلام عقيدة ونظاماً، وحياة وحضارة. وتقيم حياتها كلها: المادية والأدبية، على أساسٍ من هذه الرسالة الشاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة من ديار الكفر والظلم والابتداع. هذه الدولة المنشودة ضرورة إسلامية، وهي أيضاً ضرورة إنسانية، لأنها ستقدم للبشرية المثل الحيّ، لاجتماع الدين والدنيا، وامتزاج المادة بالروح، والتوفيق بين الرقي الحضاري، والسمو الأخلاقي ، وتكون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى ، التي توحد الأمة المسلمة تحت راية القرآن ، وفي ظل خلافة الإسلام . لكن القوى المعادية للإسلام ، تبذل جهوداً جبارة مستمرة دون قيام هذه الدولة في أي مكان وفي أي رقعة من الأرض ، وإن صغرت مساحتها وقلّ سكانها . قد يسمح الغربيون بدولة ماركسية ، أو دولة شيوعية ، وقد يسمح الشيوعيون بدولة لبرالية ، ولكن لا هؤلاء ولا أولئك يسمحون بدولة إسلامية تقيم الإسلام شريعة ونظاما للحياة . ولأجل ذلك لا تكاد تسمع باسم الإسلام في أي مكان إلا وتجد أنهم ينقضون عليه إنقضاض الباز على الفريسة . والله غالب على أمره ، وليس ببعيد عليه جل جلاله أن يرد للمسلمين مجدهم في تكوين دولة إسلامية تحفظ لهم دينهم ودنياهم ، وتجعلهم مرة أخرى سادة الأرض، وقادة الإنسانية إلى الخير، وما ذلك على الله بعزيز ، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (4/251)
14111
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة في التدليك رقم الفتوى:14111تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم
1- نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في حكم عمل المرأة كمدلكة لكل أصناف الناس وما فيها من اطلاعها على العورات وملامستها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء، بشرط ألا تكشف عن عوراتهن، أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة، أو الحاجة التي في معناها، أو تقاربها، وكذا محارمهما من الرجال. (4/252)
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز، لما في ذلك من الفتنة بالمس، وهو أشد فتنة من النظر، وكلاهما محرم.
قال الإمام النووي يرحمه الله: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. ا.هـ.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 8972.
والله أعلم.
14114
عنوان الفتوى:حكم اشتراط البائع أن لا ترد البضاعة ولا تستبدل رقم الفتوى:14114تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم مقولة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ مع وضع كافة الاحتمالات حول هذا السؤال؟
جزاكم الله خيرا...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ إذا افترق المتبايعان من محلهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه بعد ذلك، سواء اشترط ذلك البائع بقوله: (لا ترد ولا تستبدل) أو لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال: "حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" متفق عليه.
فإن وجد المشتري بعد ذلك عيباً في المبيع، فله الرد بالعيب، ولو كان مكتوبا عليها (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء الشراء.
قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.
والله أعلم.
14115
عنوان الفتوى:حكم لبس الباروكة (للأصلع) رقم الفتوى:14115تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : - ما حكم لبس (الباروكة) لرجل مصاب بالصلع؟ وهل يجوز الصلاة والعمرة وأنت مرتديها؟ علماً بأن مرض الصلع سبب لي الكثير من المشاكل النفسية ومن ضمنها الخوف من الذهاب لأخذ العمرة!! (4/253)
جزاكم الله خير...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأصلع الذي انحسر شعر مقدم رأسه لبس الباروكة، وكذا الأقرع الذي زال شعر رأسه كله، لأن ذلك في حكم الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
وإذا كان هذا اللعن في حق النساء مع حاجتهن إلى التزين والتجمل، فهو في حق الرجال أولى.
وأما ما يفعل من حج أو اعتمر ولا شعر له، فإنه يمر الموسى على رأسه استحباباً، ولا يجب عليه ذلك، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
والله أعلم.
14116
عنوان الفتوى:حكم الرسم عموماً، والحكمة من ذلك رقم الفتوى:14116تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم الرسم عموما في الإسلام وما حكم رسم مخلوقات الله من بشر وشجر وبحار وحيوان... وإذا كان الجواب أنه محرم فما الحكمة؟ وهل يجوز الإيحاء بوجود أشخاص مثلاً كرسم ظلال أو أجزاء من الجسم؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ا.هـ.
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها، فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" رواه مسلم عن ابن عمر. (4/254)
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم". وفي رواية البخاري أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح".
وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر، والحجر، والأنهار.
ومن الحكمة من تحريم التصوير ما فيه من مضاهاة وتشبيه بخلق الله تعالى، وكون اتخاذ صور ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك.
وهي تنفر الملائكة وتمنعهم من دخول البيت، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة".
وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله" وفي رواية: "الذين يُضاهون بخلق الله" .
قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى. ا.هـ.
وقال أيضاً: والأظهر أنه عام في كل كلب، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت.ا.هـ.
أما بالنسبة لرسم أجزاء من الإنسان أو الحيوان، فراجع الفتوى رقم: 4138.
والله أعلم.
14117
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14117تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : 1- لقبول العمل عند الله شرطان ما هما مع شرح موجز للمقصود منهما؟ (4/255)
2- هناك بعض الأخطاء تقع أثناء الإحرام نود ذكر ثلاث منها، مع ذكر ثلاث من الأخطاء التي تقع أثناء الطواف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل المقبول عند الله تعالى يشترط له شرطان، وهما: الإخلاص، والمتابعة.
وقد سبق الجواب عن الأول في الجواب رقم: 7515.
وسبق الجواب عن الثاني في الجواب رقم: 8589.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من محظورات الإحرام في الحج والعمرة على سبيل المثال:
1- الخصام والجدال، وقد سبق البيان عنهما في الجواب رقم: 7315.
2- تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم: 4351.
3- التطيب في البدن، وسبق بيانه في جوابين، وهما تحت الرقمين: 6294، 5245.
والله أعلم.
14119
عنوان الفتوى:حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:14119تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال :
بما أن العصر الحالي هو عصر التجارة الأكترونية والإنترنت. السؤال:
1- هل التسويق عبر شبكات الإنترنت بالبطاقات الفيزا وغير ذلك حلال أم حرام بما أن البضاعة تصل بعد فترة من الدفع؟
2- وماذا إذا كانت البضاعة ذهبا أو معدناً ثميناً مثل البلاتينيوم حيث إن المشتري (الزبون) يطلب تصنيع شكل معين ومحدود العدد ويكون الطلب من الزبون إلى المصنع مباشرة عن طريق الإنترنت ويدفع قيمة الذهب أولا ثم تصل البضاعة بعد 6 أسابيع تقريبا وبعد فترة من الزمن ممكن يرتفع سعر هذا الذهب لأنه يتميز بمواصفات خاصة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن استخدام الفيزا كارت فيه محاذير كثيرة، ولمعرفة حكم استعمالها انظر الجواب رقم: 2834.
فإذا جاز لك استخدامها، فيجوز الشراء بها عبر الإنترنت إذا استوفى البيع شروطه وأركانه، وانظر في ذلك الجواب رقم: 9716. (4/256)
إلا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.
وبالتالي، فهذا التعامل الذي يتضمن تأخير قبض الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز.
والله أعلم.
14121
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عدم تلبية المرأة المعذورة لحاجة زوجها رقم الفتوى:14121تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال:
- إذا كانت المرأة متعبة أو مريضة وطلبها زوجها للفراش ولم تلب فهل تلعنها الملائكة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ومن ذلك إجابته إلى الفراش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله.
فإذا كانت المرأة معذورة شرعاً، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب.
ولكن مما ينبغي - للأخت السائلة، ولأخواتها من النساء - التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.
والله أعلم.
14123
عنوان الفتوى:ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة رقم الفتوى:14123تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : - هل تأثم الأم عندما تضرب أولادها ضربا مبرحا على أخطاء ارتكبوها وهي عصبية ولا تستطيع التحكم في نفسها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/257)
فإن أهل العلم يقولون بجواز ضرب الأب أو الأم أولادهما للتأديب، ولهم على ذلك أدلة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أبو داود.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم لترك الصلاة، وفي هذا الضرب تأديب لهم، ولكن أهل العلم يقولون: إن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة، ومحله في الضرب المعتاد كماً وكيفاً ومحلاً.
فينبغي للأب أو الأم عند ضرب الأولاد مراعاة الأمور الآتية:
أولاً: لا ينبغي الزيادة على عشر ضربات، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد فوق عشر جلدات، إلاَّ في حدٍ من حدود الله" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ثانياً: لا يضرب الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه، ولا يقل قبح الله وجهك" رواه أحمد، وهو في الصحيحين بألفاظ أخرى.
ثالثاً: لا يضرب في مكان مؤلم أو متلف: المذاكير، أو البطن، أو ما شابه ذلك.
رابعاً: أن لا يؤدب وهو غضبان، لأن الغضب قد يخرج صاحبه عن السيطرة على نفسه، فمن ضرب أولاده لتأديبهم ملتزماً بالضوابط المذكورة، فلا إثم عليه.
وأما تعدي الحدود في ضرب الأولاد، فلا يجوز، وعلى الوالد أن يتجنب أسباب الغضب، وأن يستعيذ بالله من الشيطان وقت الغضب، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
14128
عنوان الفتوى:حكم السعي نفلا رقم الفتوى:14128تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد :
هل بعد كل طواف سواء كان واجباً أم سنة سعي بين الصفا والمروة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السعي بين الصفا والمروة لا يشرع التنفل به، وإنما يطلب من الحاج أو المعتمر مرة واحدة، لقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)[البقرة: 158] أما فعله وجعله نافلة مثل الطواف أو الصلاة فلا يشرع، لأن العبادة توفيقية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. (4/258)
والله أعلم.
1413
عنوان الفتوى:تجب الزكاة في الخيل المعدة للتجارة رقم الفتوى:1413تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجب زكاة في الخيل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع الأئمة رحمهم الله على وجوب الزكاة في النَّعم، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط كمال النصاب، واستقرار الملك، وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً، واتفقوا على اشتراط كونها سائمة إلا مالكا فإنه قال بوجوبها في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوف من الغنم كما يجب ذلك في السائم. واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدةً للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً ، فإن لم تكن للتجارة ، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : لا زكاة فيها. فإن كانت الخيل التي عندك معدة للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، والله نسأل أن يبارك لك في مالك . والله أعلم .
14132
عنوان الفتوى:القتل في الأشهر الحرم أعظم إثماً رقم الفتوى:14132تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال :
1-ماهي دية القتل الخطأ في الشهور الحرم؟خصوصا أن الخطأ بنسبة 50% وكم مدة الصيام وهل الصيام متتابعة؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم القتل بجميع أنواعه الثلاثة وتفصيلها، وما يترتب على كل واحد منها برقم:
11470
وإذا كان القتل فيه نوع من العمد وكان في الأشهر الحرم فإن الإثم فيه يعظم، وذلك لأن المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غيرها، لقوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم)[التوبة:36] والنهي عن الظلم فيهن خاصة يدل على أنه فيها أعظم، لأن الظلم منهي عنه في كل وقت. (4/259)
والله أعلم.
14137
عنوان الفتوى:أفعال الأطفال لا توصف بالبدعة رقم الفتوى:14137تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : -في منتصف شعبان، لدينا عيد للأطفال حيث يخرج الأطفال يلفون البيوت ويحصلون على مبالغ مالية على ذلك فهل ذلك من البدع والناس لا تعتقد أن ذلك من التقرب إلى الله وبعضهم يعتقد ذلك، وكذا ما هو حكم إعطاء الأموال للأطفال خلال العيدين وأرجو بسط المسألة بما يتناسب لفهم حقيقة البدعة والقدرة على تمييزها عن غيرها من العادات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر -والله تعالى أعلم- أن خروج الأولاد وأفراحهم -على نحو ما في السؤال- في الغالب لا يقصد به التقرب إلى الله تعالى، وإنما هي عادة عند بعض الناس، مع أن الأطفال مرفوع عنهم القلم، فأفعالهم تلك لا توصف بالبدعة، ولكن البدعة في اعتقاد أن هذا العمل قربة، وذلك لأن القاعدة هي: أن كل تقرب إلى الله تعالى بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة، مع أننا نرى حسم تلك العادة سداً لذريعة تعظيم يوم النصف من شعبان، أو تخصيصه بشيء لم يعهد في زمن القرون الخيرة.
والله أعلم.
14138
عنوان الفتوى:حكم استخدام الإسمنت لحماية القبر رقم الفتوى:14138تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : درجت العادة عندنا على بناء القبور بالطوب الإسمنتي ويوضع عليها خشب وعليه طوب إسمنتي ثم توضع طبقة من الإسمنت بارتفاع حوالي 10 سم ولايكون القبر بارزا بشكل كبير،ولكن ماحكم ذلك شرعا وهل يدخل في باب "تجصيص القبور المنهي عنه" وسبب استخدام الاسمنت بداعي حماية القبر من الانجراف أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات أو النبش ، أفيدونا جزاكم الله خيرا (4/260)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة في القبور ألا تُرفع أكثر من شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم القبور المشرفة، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: " ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته".
وقال حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول:
بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر
وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يُسوى هكذا صح الخبر
وعلى هذا، فما دام ارتفاع القبور لا يزيد على الشبر فالأمر فيه خفيف. وأما تجصيص القبر -وهو طلاؤه بالجبس ونحوه- وإدخال الطوب المحمي بالنار وما أشبهه كالأسمنت وغيره، فهو مكروه عند العلماء، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كحماية القبر من السباع، ما لم تصل إلى درجة المباهاة والفخر، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ويمكن الاستغناء عن ذلك بتعميق الحفرة، وإحكام إهالة التراب على الميت بحيث لا يصل إليه مكروه، ولمعرفة صفة القبور في السنة راجع الفتوى رقم:
504
والله أعلم.
14139
عنوان الفتوى:الأفضل في هجر أهل المعاصي مراعاة المصلحة رقم الفتوى:14139تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : 1-لي مشكلة مع أخي فهوالأصغر مني بسنة وهو دائما يكذب عليّ ويخدعني وفي أحد الأيام قررت مقاطعته وتجاهله واستمر الحال لمدة سنة ونصف وبعدها قررت أن أسامحه بأن ألعب معه أحياناً أو القيام بمساعدته ولكنني تبت إلى ربي فأخاف أن توبتي غير مقبولة ومع أن حالنا قد تحسنت قليلاً إلا أنني خجل من مصارحته أو القيام بالاعتذار له عما بدر مني في الأيام السابقة وأرجو أن تفيدونني عما يجب فعله وبأسرع وقت ممكن . (4/261)
مع فائق الاحترام والشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أخوك لا يزال مقيماً على الكذب والخداع فإن واجبك أن تدعوه برفق وحكمة إلى التوبة، والتزام الصدق والأمانة، وترك الكذب والخيانة مع ربه سبحانه وتعالى ومع الناس، لأن الكذب والخيانة من كبائر الذنوب وأقبحها، ولا ينبغي لك الاقتصار على مسامحته ومساعدته فقط، وهو على هذه الحالة السيئة. وأما إن تاب إلى الله عز وجل، وترك ما كان عليه من المعاصي، فينبغي لك تثبيته على الحق.
وإذا كان الآن كما ذكرت، فإنك لم ترتكب خطأ تجاهه حتى تعتذر إليه، ولكن إذا كانت المصلحة تقتضي اعتذارك إليه ليقبل منك النصيحة، وتثبت بينك وبينه الألفة والمودة ونحو ذلك، فلا حرج في أن تعتذر إليه، إما مباشرة إن استطعت وإما عبر رسالة خطية أو عبر شخص، ونحو ذلك.
وأما هجرك له فليس ذنباً حتى تقول: (ولكنني تبت إلى ربي فأخاف أن توبتي غير مقبولة) لأن الهجر المحرم هو هجر من لا يستحق الهجر، وأما أخوك فقد استحق الهجر بسبب ارتكابه للكذب والخداع، وإن كان الأولى في هجر أهل المعاصي مراعاة المصلحة، وهي تارة تكون في الهجر، وذلك إن كان يحمله الهجر على ترك ما هو عليه من المعاصي، فالأفضل في هذه الحالة الهجر.
وتارة تكون المصلحة في ترك الهجر، وذلك إذا كان الهجر يحمله على تماديه وإصراره على المعاصي، فالأفضل في هذه الحالة ترك الهجر، ولو افترضنا أن ما فعلته من الهجر ذنب، فالله تعالى يغفر الذنوب للتائب مهما عظمت وكثرت، كما قال الله تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)[الزمر:53] (4/262)
والله أعلم.
1414
عنوان الفتوى:صفة حف الشارب وإعفاء اللحية رقم الفتوى:1414تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله .. ماهي صفة حف الشارب ؟ وهل يجوز تخفيف اللحية ؟ وما هو حد ذلك إن كان يجوز ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد روى الشيخان: البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ، والإحفاء المأمور به في الحديث للعلماء فيه تفسيرات فمنهم من قال : يأخذ منه ما غطى الشفتين ، ومنهم من قال يحلقه حتى يبدو من تحته بياض بشرته ومنهم من قال يستأصله استئصالا وكره مالك هذا الأخير، فالراجح أن الأفضل أن تفعل به واحدة من الحالتين الأوليين. وأما عن تخفيف اللحية فمن حج أو اعتمر ثم قبض عليها وأخذ منها ما زاد على القبضة فلا حرج في هذا إن شاء الله، فقد كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. وأما الأخذ منها في غير هاتين الحالتين : حالة الحج وحالة العمرة فظاهر الحديث أنه خلاف المأمور به والأمر بالتوفير محمول على الوجوب فمن أخذ منها فهو غير موفر لها، وبالتالي فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . [النور: 63]. نعم إذا كانت اللحية طويلة طولا فاحشاً، أو عريضة عرضا فاحشاً خارجاً عن الطور المعهود مشوها للخلقة فقد رخص بعض أهل العلم في الأخذ منها حتى تعود إلى طور الاعتدال. والعلم عند الله تعالى. (4/263)
14140
عنوان الفتوى:المهر المتفق عليه يلزم الوفاء به رقم الفتوى:14140تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : عند زواجي اتفقت مع أهل زوجتي أن مؤخر الصداق الذي يكتب هو 20ألفاً ولكن قبل الزفاف قلت لخطيبتي وولي أمرها إن مؤخر الزواج في ذمتي أمام الله هو 5آلاف وبعيداً عن حقوقها القانونية في حالة الطلاق لو قدر الله. وسؤالي هل عند موتي يكون الدين الموجود بيني وبين الله هو خمسة آلاف (الغير مكتوبة) أم العشرون ألفاً المكتوبة. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما وقع عليه الاتفاق أولاً ووثق بالكتابة يلزمك الوفاء به شرعاً حسبما اتفق عليه. وما قلته بعد ذلك للزوجة وولي أمرها لا أثر له إلا إذا رضيا به، فيكون حينئذ هذا من باب الإبراء وإسقاط الحق، وإلا فأنت ملزم بما وافقت عليه في البداية. (4/264)
والله أعلم.
14141
عنوان الفتوى:من إجلال الله إجابة من سأل به رقم الفتوى:14141تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم من سُئل بالله ولم يجب ؟ وما هو الدليل ؟؟؟ وشكرا..
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سئل بالله تعالى أو بوجه الله عز وجل فليعط وليجب، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن منح إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه" وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية "من سألكم بوجه الله".
قال في عون المعبود: (ومن سألكم بوجه الله أي شيء من أمور الدنيا والآخرة أو العلوم، فأعطوه إجلالاً لما سألكم به)
وروى الطبراني من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائلاً لم يسأل هجراً" حسنه العراقي ثم الألباني في صحيح الجامع.
والمراد من قوله: "ملعون من سأل بوجه الله" أي من سأل المخلوقين، أو سأل أمراً من أمور الدنيا، كما بينه الحافظ العراقي، ونقله عنه المناوي في "فيض القدير" والحاصل أنه يجب على الإنسان الاحتراز من سؤال المخلوقين بوجه الله، وأن على من سئل بالله أو بوجهه الكريم أن يجيب ويعطي إجلالاً لله تعالى.
والله أعلم.
14142
عنوان الفتوى:زكاة المال المدخر رقم الفتوى:14142تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما 12 عاما و الآخر 9 أعوام, ويود أخواي الالتحاق بالجامعة بإذن الله وأنا أعلم أن مدخول والدي لن يصنع لهما شيئا,لذا أود فتح رصيد لهما في أحدا المصارف الإسلامية. سؤالي هو: إذا بلغ المال الذي أجمعه لهما النصاب فهل يجب إخراج الزكاة منها؟ وكم يبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي، وهل يجب الإخراج منه أيضا بالدرهم الإماراتي؟؟ (4/265)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المدخر إن كان ملكاً لمسلم معين وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإن كان المال مالك فعليك إخراج زكاته، وإن كنت قد ملكت المال لأخويك فتجب الزكاة عليهما إن كان ملك كل واحد منهما يبلغ نصاباً، وليخرجها عنهما أبوهما من مالهما. وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (595جراماً) والأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فانظري إن بلغ ما ادخر لكل واحد من أخويك ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب إخراج الزكاة منه وهي ربع العشر أي : 2.5 في المائة والأولى أن يتجر لهم في هذا المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة.
والله أعلم.
14146
عنوان الفتوى:أمور تتعلق بإحرام المرأة، وواجبات الحج رقم الفتوى:14146تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1422السؤال : 1-متى تغير المرأة الحاجة إحرامها وما هي الواجبات والمحظورات عليها وهل توكل أحدا عنها في رمي الجمرات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصد السائل بتغيير الإحرام أن تستبدل المرأة الملابس التي عليها بملابس أخرى؟ فهذا يجوز لها في كل حين بشرط أن لا تلبس مطيباً.
وأما إن كان المقصود بتغيير الإحرام انتهاؤه؟ أي متى ينتهي الإحرام؟ فهذا يختلف باختلاف النسك الذي يؤديه المحرم، فالمعتمر ينتهي إحرامه بعد حلقه أو تقصيره والذي يكون بعد السعي بين الصفا والمروة. (4/266)
وأما الحاج فله تحللان: التحلل الأول: ويكون بعد أدائه لاثنين من ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فله أن يلبس ويتطيب ويفعل ما يشاء من محظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بالنساء، فإذا فعل الثالث حل كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، حتى النساء.
وأما ما هي الواجبات في الحج؟.
فهي كثيرة والعلماء يقسمونها إلى قسمين:
الأول: أركان: وهي التي لا يصح الحج إلا بفعلها، ولا تسقط عمداً ولا نسياناً، ولا تجبر بدم. وهذه الأركان هي:
1- الإحرام.
2- - الطواف ( أي طواف الإفاضة)
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
5- الحلق أو التقصير عند بعض أهل العلم.
الثاني: واجبات: وهي التي يلزم الحاج الإتيان بها، فإن تركها عمداً أثم، وعليه أن يذبح شاة بمكة ويوزع لحمها على الفقراء، وإن ترك شيئاً من هذه الواجبات سهواً ولم يمكن تداركها فلا إثم عليه، وحجه صحيح، ولكن عليه أن يجبر هذا الواجب بذبح شاة.
وهذه الواجبات هي:
1- أن يكون الإحرام من الميقات.
2- أن يقف جزءاً من الليل بعرفة.
3- المبيت بمزدلفة.
4- المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
5- رمي الجمار، أي رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمار الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر؛ إن لم يتعجل.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
وأما ما هي محظورات الإحرام على المرأة؛ فهي محظورات الإحرام على الرجل باتفاق أهل العلم، إلا أنها تخالفه في شيء من اللباس، فيجب عليها أن تغطي رأسها وسائر بدنها، إلا الوجه والكفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ولا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" لكنها إذا خالطت الرجال الأجانب عنها سدلت على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود وغيره. وهي في باقي محظورات الإحرام تشارك الرجل، فيحظر عليهما حال الإحرام: التطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والجماع ومقدماته من تقبيل أو لمس بشهوة، وعقد النكاح. وأما عن التوكيل في الرمي فالواجب على المرأة أن ترمي بنفسها، إلا إذا كانت عاجزة عن ذلك لمرض أو نحوه، فيجوز لها حينئذ أن توكل من يرمي عنها. (4/267)
والله أعلم.
14147
عنوان الفتوى:حكم العمل عند من ماله حرام رقم الفتوى:14147تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم أموال الأجير الذي يشتغل عند شخص في مجال علمي العمل حلال لكنه على دراية بأن أموال هذا المستخدم ربوية أي تحصل عليها عن طريق قروض بنكية بفوائد ربوية .
شكرا و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التعامل مع من تحقق أن جميع ماله حرام وذلك برقم:
10652 وذكرنا هنالك أن التعامل معه لا يجوز سواء كان بيعاً أو قضاء دين أو غير ذلك، وفي الجواب المذكور تعليل المنع وأقوال العلماء، فليرجع إليه.
وإذا تقرر هذا، فإن على العامل أن لا يقدم أصلا على العمل -ولو كان مباحاً في نفسه- مع من يعلم أن مصدر أمواله مصدر محرم شرعاً، لأن ذلك وسيلة إلى أكل الحرام والرضى به والإقرار له ضمناً، ولو اتفق له أن أقدم على ذلك، فإن عليه أن يسعى جاهداً في أن يكون ما يأخذه من أجرة في مقابل عمله قد حصل عليه رب المال من وجه مباح، فإن لم يوفه حقه إلا مما هو محرم حرم عليه العمل معه، وما استحق عليه من أجر فإن عليه أن يسلك به سبيل الأموال التي تأتي إلى الشخص من وجه محرم، وهذا السبيل ينحصر في أنها يجب صرفها في المصالح العامة للمسلمين كرصف الطرق، وبناء المدارس والمستشفيات، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للعامل أن يتمولها أو يصرفها فيما يعود عليه بالنفع. (4/268)
وهذا كله في حالة ما إذا كان كل ما يملكه الشخص حراماً، أما إذا كان بعضه حراماً وبعضه حلالاً، ففيه تفصيل مذكور في الجواب رقم:
6880
والله أعلم.
14148
عنوان الفتوى:حكم العمل عند من ماله حرام رقم الفتوى:14148تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : - هل يجوز لشاب أن يتحصل على عتاد من أجل استخدامه في مجال عمله ممول من طرف البنوك خاصة وأن هذه البنوك بطبيعة الحال تريد فوائد . مما يجعل الشاب مجبراً على دفع هذه الفوائد التي هي في الحقيقة ربوية.
شكرا و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا يدخل في التعامل بالربا. وقد سبق أن ذكرنا الحالة التي يسوغ فيها التعامل به في الجواب رقم: 1420 وذكرنا هنالك حد الاضطرار الذي يبيح الربا، ومن هنا نحيل السائل إلى ما يعلم من حال نفسه، هل وصل إلى درجة الضرورة التي ذكرنا أنها تبيح الربا؟ فيباح له حينئذ، أم لم يصل إليها فيكون الربا في حقه من أكبر الكبائر وأغلظ الجرائم، وهذا أمر لا يعلمه إلا هو.
والله أعلم.
1415
عنوان الفتوى:صل في المسجد وأمر أهلك بالصلاة رقم الفتوى:1415تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم (4/269)
أنا محافظ على صلواتي والحمد لله، ولكني مع الأسف ثقيل النوم مع عدم تعودي على صلاة المسجد طوال عمري، فلذلك أصلي بعض صلواتي اليومية في البيت، ولا أسمع الأذان من بيتي لوجود مسافة لابأس بها، بالإضافة لصوت المكيفات، وعندما أصلي في البيت أحث أهلي وأولادي وبناتي على الصلاة معي جماعة، بينما بعضهم قد يتكاسل عن الصلاة أو ينساها. فهل صلاتي مقبولة؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -أخي الكريم- أن الصلاة في المسجد ليست مسألة اختيارية من شاء فعلها ومن شاء تركها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ... الخ" . [الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... إلى أن قال : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف". وروى مسلم أيضاً " أن رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب" فهذه الأحاديث وما شابهها فيها دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال القادرين غير المعذورين وبناء عليه فلا يجوز لك التخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنك سوف تصلي بأهل بيتك، ولكن من كان من أهلك يجب عليه الذهاب إلى المسجد فاذهب به معك إليه، ومن كان لا يجب عليه الذهاب فاتركه، وإذا رجعت من المسجد فأمره بالصلاة وتابعه حتى تتأكد من صلاته. والله يوفقنا وإياكم. (4/270)
والله تعالى أعلم.
14150
عنوان الفتوى:المال المستهلك أثناء الحول لا زكاة فيه رقم الفتوى:14150تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : 1- منذ قرابة العامين قمت بفتح حساب جار استثماري بفرع المعاملات الإسلامية بأحد البنوك والحقيقة أني أجد صعوبة في كيفية إخراج زكاة المال الذي حال عليه الحول والعائد المترتب عليه، حيث أني أقوم عليه بإخراج زكاة هذا المال شهريا، فعلى سبيل المثال في شهر فبراير الحالي أقوم بمراقبة المبلغ الذي حال عليه الحول في فبراير الماضي وأخرج الزكاة المفروضة عليه وهكذا دواليك لأن كل يشهر يحل الآن تجب فيه الزكاة عن مبلغ تم إيداعه في ذات الشهر من العام الماضي فهل هذا المسلك صحيح من الناحية الشرعية أم أن هناك وسيلة أكثر سهولة ، وما حكم المبالغ التي يجري أحيانا سحبها من الحساب لسبب أو لآخر ولم يكن قد حال عليها الحول ، أفيدونا مأجورين . (4/271)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المسلك الذي سلكته لإخراج الزكاة صحيح بالنسبة لما تجدد عليك من مال، من نحو راتب أو هبة أو غير ذلك، وهنالك طريقة أخرى أسهل لإخراج زكاة الراتب ونحوه، ذكرناها في الجواب رقم:
477 بالإضافة إلى الطريقة المذكورة في السؤال.
أما بالنسبة لأرباح الأموال الاستثمارية فهذه حولها هو حول أصلها، فيزكى الجميع عند تمام حول الأصل، وأما المبالغ المسحوبة أثناء الحول فلا زكاة عليها.
وفي الأخير ننبه السائل إلى أن الحول المعتبر في الزكاة هو الحول القمري، وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الجواب رقم: 582 فليراجع.
والله أعلم.
14157
عنوان الفتوى:ما يلزم من سها أكثر من سهو رقم الفتوى:14157تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : ماذا يفعل من سها سهوين في الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سها في الصلاة أكثر من سهو، فإنه يكفيه سجود سهوٍ واحد.
قال ابن قدامة: (إذا سها سهوين أو أكثر من جنس واحد كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحداً خالف فيه، وإن كان السهو من جنسين، فكذلك. حكاه ابن المنذر قولاً لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم منهم: النخعي والثوري ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي). انتهى. (4/272)
والله أعلم.
14159
عنوان الفتوى:ما يلزم المحرم إذا تطيب جاهلاً رقم الفتوى:14159تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم وضع الطيب بعد الإحرام على الجسم عن جهل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام مما فيه ترفه ناسياً أو جاهلاً - ومن ذلك الطيب - فإنه لا شيء عليه، إلا أنه يلزمه ترك ما تلبس به فوراً، فإن أخر مع الإمكان لزمته الفدية.
ومما يدل على أنه لا فدية على الجاهل والناسي في فعل ما فيه ترفه، حديث يعلى بن أمية: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟... فقال: "أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأَنْقِ الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" رواه البخاري ومسلم.
فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وقد لبس الجبة وتطيب وهو محرم جاهلاً.
وراجع الفتوى رقم: 5292.
والله أعلم.
14161
عنوان الفتوى:شرح حديث: "هذا لكم، وهذا أهدي إلي" رقم الفتوى:14161تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : الرجاء الشرح الوافي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن (الهدية إلى المسؤول رشوة) والذي رواه أبو حميد الساعدي والذي قال فيه عليه السلام (ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ...الخ). والسلام عليكم ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إليّ؟. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال: اللهم هل بلغت ثلاثاً". (4/273)
ومعنى الحديث: أن من تولى ولاية وقدمت له هدية من أجل ولايته لم يجز له قبولها، لأنها كالرشوة.
فأما إن كانت الهدية قد أهديت له ممن كان يهدي إليه قبل ولايته، فإنه يجوز له قبولها منه بعد الولاية، لأنها لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية، بدليل وجودها قبلها.
وانظر الجواب رقم: 8321.
والله أعلم.
14165
عنوان الفتوى:الدعاء للكافر... ما يجوز وما لا يجوز رقم الفتوى:14165تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : - هل يجوز للمسلم أن يدعو الله لصديقه الكافر وماذا يستثنى من الدعاء مثلا كالهداية أو أن صديقه مريض أن يدعو له الشفاء أو امرأةحامل أن يخفف لها الولادة أو مثل ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة أو الرحمة ونحوهما من ثواب الآخرة.
قال النووي في المجموع: وأما الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع.
أما الدعاء له بالهداية، والدخول في الإسلام فيجوز.
وأما الدعاء له بمنافع الدنيا من مال وولد وشفاء ونحوها فلا يجوز إن كان محارباً، وإلا فلا بأس بالدعاء له بذلك، بدليل جواز تعزيته في مصابه حيث كان جاراً بالدعاء له بالإخلاف عليه، ونحو ذلك. (4/274)
والله أعلم.
14166
عنوان الفتوى:السن المجزئ في العقيقة هو نفسه المجزئ في الأضحية رقم الفتوى:14166تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال :
رزقني الله بأول أولادي فذهبت لشراء اثنين من الماعز لهذا الغرض وكانت المرة الأولى التي أشتري وأذبح فيها وليس لدي سابق خبرة بهذا الأمر، وقد نصحني البائع أن اشتري الماعز صغير السن حيث هو سهل النضج وأطيب في الطعم، وقد فعلت.
والآن وأنا بصدد شراء أضحية العيد قرأت بوجوب أن يكون عمر الماعز المضحى به أكثر من عام وهو ما لم يتوفر في عقيقة ابني.
والسؤال: هل علي أن أعيد العقيقة مرة أخرى، أم أن السابقة تجزئ إن شاء الله لجهلي السابق بهذا الأمر؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن المجزئ في العقيقة كالسن المجزئ في الأضحية، وهو خمس سنين للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للمعز، وستة أشهر للضأن، لا يجوز أن يكون سنها أقل من ذلك.
وعليه، فإن العقيقة عن ولدك بأقل من هذا السن غير مجزئة، لأنها لم تستوف الشرط المطلوب، ولمعرفة المزيد عن أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
14168
عنوان الفتوى:حكم ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها رقم الفتوى:14168تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : سلام الله عليكم لدي سؤالان
1- كشف الشعر على أبناء الزوج؟
2- عورة المرأة بالنسبة للمرأة وهل يجوز للمرأة أن تحمي (المساعد في الاستحمام) المرأة حتى لو كن زوجات لرجل واحد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، فيجوز لها أن تظهر كاشفة الشعر أمامهم ما لم تخش الفتنة، وقد سبق وأن بينا حدود عورة المرأة أمام المحارم، وكذا عورتها أمام النساء في الفتاوى رقم: 599، ورقم: 7254، ورقم: 2951. (4/275)
وأما تغسيل المرأة للمرأة، فيجوز بشرط ألاَّ تمس أو ترى عورتها المحددة في الأجوبة السابقة.
والله أعلم.
14169
عنوان الفتوى:لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزواج رقم الفتوى:14169تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : هل يجوز أن أعتمر وأنا لست متزوجة مع العلم بأنني أعمل ولن أكلف والدي بالنفقة على الرحلة والمال الذي أربحه أحيانا أشتري لنفسي منه مسلتزماتي الشخصية فهل أعتمر أم أنتظر إلى أن أتزوج وبعدها أعتمر أنا وزوجي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ارتباط بين وجوب العمرة أو الحج وبين الزواج، بل إن كل من توفرت لديه الشروط اللازمة لوجوب الحج أو العمرة وجب عليه فوراً على الراجح، ومن شروط الوجوب بالنسبة للمرأة: وجود زوج أو محرم يرافقها في سفرها لأداء الواجب، فمهما وجدته سواء كان أبا أو أخا أو زوجاً خرجت، وإلا فلا، وعندما تجد المرأة من يرافقها في سفرها للعمرة من محارمها خرجت ولو كانت غير متزوجة، وليس عليها انتظار الزوج.
والله أعلم.
14173
عنوان الفتوى:ماذا يلزم من إسقاط الجنين رقم الفتوى:14173تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : 1-من مات جنينها في بطنها لسبب قد يكون إهمالا وقد يكون جهلا بالقواعد الصحية لحماية الجنين ، فهل عليها كفارة قتل خطأ
وإذا كان عليها ذلك فهل يمكنها الصيام شهرين أم لا بد أن تعتق رقبة خاصة ونحن نسمع أن هناك قنوات موثوقة يمكن أداء العتق عن طريقها ؟؟
شكر الله لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص العلماء على أن الحامل إذا عملت عملاً يسبب عادة إسقاط جنينها، ثم سقط نتيجة لذلك العمل، كأن تشرب داوء فتسقط منه، فإنها تضمنه، فيلزمها الغرة وقيمتها عشر دية أم الجنين، كما يلزمها الكفارة. قال ابن قدامة في المغني عند قول صاحب المتن: وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً، وتعتق رقبة: (ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة). وتسقط الغرة بعفو الورثة، بخلاف الكفارة. (4/276)
والكفارة هي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً)[النساء:92] ولا نعلم جهة يمكن أداء العتق عن طريقها. وكان الأولى بالسائل أن يذكر سبب موت الجنين، فربما ظنه موجباً للكفارة والحال ليس كذلك.
والله أعلم.
14175
عنوان الفتوى:حكم الوصية للزوجة والبنات رقم الفتوى:14175تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : 1- رجل متزوج وله ابنتان ووالداه متوفيان، توفي وله أموال وضيع وله أيضا إخوة وأخوات متزوجون وعزاب 3 أشقاء و 3 شقيقات.
كيف توزع التركة بدون وصية، وإذا كان له وصية فهل يوصي لزوجته أو بناته؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصورة المسألة كما جاءت في سؤال الأخ الكريم هي ما يلي:
توفي رجل عن: زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات. فالزوجة: لها الثمن. والبنتان: لهما الثلثان.
والإخوة مع الأخوات: لهم الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين)[النساء:11] أما الوصية للبنات أو الزوجة فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي.
والله تعالى أعلم.
14177
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تنازل أحد الزوجين عن ميراثه من الآخر رقم الفتوى:14177تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال: 1-أريد الزواج من امرأة من بلد آخر والظروف لا تسمح لكل منا بالإقامه مع الآخر في بلدة فهل يجوز لنا الزواج على أن يقيم كل منا في بلدة وعلى أن نلتقي كل فترة (وفي هذا عصمة لها) وإذا كنت أنا متزوجاً بأخرى فهل من الضروري العدل بينهما إذا كانت الجديدة توافق على عدم العدل (الميراث ، الوقت ،المصاريف ، الحب وخلافه) و جزاكم الله خيرا (4/277)
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتنازل أحد الزوجين عن ميراثه من الآخر قبل عقد الزواج أو أثناءه أو بعده لا يعتبر، إذ الميراث لا يستحقه أحدهما إلا بموت صاحبه، ومتى ما استحقه فله أن يتنازل عنه.
وأما تنازل المرأة عند زواجها عن بعض حقوقها مثل القسم في المبيت أو النفقة وغيرها، فيراجع في الجواب رقم:
3329
وإذا تم الزواج بشروطه فلا حرج في بقاء الزوج في بلد، وبقاء زوجته في بلد آخر، إذا أمن الفتنة عليها.
والله أعلم
1418
عنوان الفتوى:حكم الكسب الخارج عن نطاق العمل رقم الفتوى:1418تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم رجل يعمل بشركه حكومية لبيع اللحوم وتقوم هذه الشركة باستيراد كمية محدوده من اللحم وتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفّضة ويشتري هذا الرجل بحكم عمله كمية من اللحم يوميا ويقوم ببيعها لأصحاب محلات الجزارة ويربح من ذلك ، فهل هذا الكسب حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كان هذا الرجل تمنحه الشركة التي يعمل بها بحكم وظيفته كمية من اللحم ، وكان هذا النظام معمولا به لدى الشركة دون تحايل منه على هذه الكمية ، فله أخذها وبيعها ، وإذا كان يشتريها بطريقة التحايل فلا يجوز له ذلك ، وما يخرج من هذا المكسب يكون حراماً ، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً عاملاً على الصدقات ، فلما جاء الرجل قال : هذا لكم وهذا اُهدي لي ، فقال صلى الله عليه وسلم : أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينتظر أيأتيه أم لا ؟ و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلها وإذا فسدت فسد الجسد كلها ، ألا وهي القلب" [متفق عليه] . وننصح هذا الرجل بالابتعاد عن هذا الأمر إذا كان على النحو السابق ، والله نسأل أن يقيه شر الحرام وأن يبارك له في الحلال ، والله أعلم . (4/278)
14183
عنوان الفتوى:حكم ظهور المرأة أمام زوج عمتها وزوج خالتها رقم الفتوى:14183تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ما حكم كشف الرأس أمام زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة وما حكم السفر معهم كمحارم للعمرة والحج وغير ذلك ..
وشكرا..
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون الرجل زوجاً لأخت المرأة أو عمتها أو خالتها لا يكون بذلك من المحارم. وعليه فلا يجوز كشف الشعر أمام هؤلاء ولا السفر معهم كمحارم، ولا غير ذلك مما لا يصح إلا مع المحارم.
وراجعي الفتوى رقم 10542 والفتوى رقم 9618 والفتوى رقم 8791 .
والله أعلم.
14184
عنوان الفتوى:الفطر أيام العيد هل يقطع تتابع صيام الكفارة رقم الفتوى:14184تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : بعد بسم الله الرحمن الرحيم (4/279)
سؤالي هو: امراة نامت على ولدها في الليل
وهي لاتعلم .فمات الولد ( ندعو الله عز وجل أن يخلف لها من حيث لا تحتسب)
فبعد رمضان هذه السنة صامت مباشرة الكفارة
لكن وصل يوم العيد وقد صامت 52 يوما وأفطرت
لأن يوم العيد حرام صيامه
لذا فهل تكمل الصيام أي ثمانية الأيام المتبقية
أم تعيد صيام شهرين متتابعين
افيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب التتابع في صوم كفارة القتل، لثبوت ذلك بنص القرآن، في قوله تعالى في كفارة القتل ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ).[النساء:92]
واختلف الفقهاء في فطر العيدين وأيام التشريق، هل يقطع ذلك التتابع أم لا؟ فالجمهور على أن الفطر في هذه الأيام يقطع التتابع، وذهب الحنابلة إلى أن صوم الكفارة لا يقطع بذلك مطلقاً، لأن فطر العيدين وأيام التشريق واجب بإيجاب الشرع، أي أن ذلك الزمن منع الشرع من صومه كالليل، وكأيام حيض المرأة.
قال في مطالب أولي النهى ( ولا ينقطع تتابع بصوم رمضان، ولا بفطر فيه بسفر ونحوه، أو فطر واجب كفطر يوم عيد وأيام تشريق، بأن يبتدئ مثلاً في ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فلا ينقطع التتابع، لأنه زمن نهى الشرع عن صومه في الكفارة كالليل). انتهى
وعلى ما ذهب إليه الحنابلة -وهو الذي نرى رجحانه- فإن لهذه المرأة المذكورة أن تكمل ما بقي عليها من الصوم بعد انتهاء أيام التشريق مباشرة.
والله أعلم.
14187
عنوان الفتوى:يصح للحائض والجنب قراءة الأذكار رقم الفتوى:14187تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم قراءة اذكار الصباح والمساء للحائض والجنب
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/280)
فلا حرج في قراءة أذكار الصباح والمساء وغيرهما من الأذكار للحائض والجنب، بل الراجح من أقوال أهل العلم جواز قراءة القرآن للحائض بدون مس للمصحف.
والله أعلم.
14189
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا للكماليات أولى بالمنع رقم الفتوى:14189تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ألجأت الظروف بعض الإخوان للعيش في بلاد الكفار، ويقوم هؤلاء بدفع إيجارات المساكن التي يسكنونها، غير أنه يمكنهم تملك هذه المساكن والطريقة التي يتم بها ذلك كالتالي : يقوم أحد البنوك بتسديد رسوم الإيجار عن المستأجر بعد اتفاقه مع المالك، ويقوم المستأجر الأصلي بدفع الأقساط إلى البنك بعد التفاهم معه على القيمة الإجمالية للبيت، غير أن المشتري من البنك إذا تأخر في تسديد أقساطه فإن البنك يزيد في المبلغ. علماً بأن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة لأصحاب الدخل المحدود، والغالبية من المسلمين لا يمكنهم تملك منزل إلا بهذه الوسيلة. وهل هناك فرق بين استعمال هذه الطريقة في الحاجات الضرورية للناس مثل السكن وبين غيرها من الكماليات أم الحكم عام في الجميع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الاقتراض من البنوك لشراء البيت والملابسات المتعلقة بذلك، في الفتاوى التالية 1215 10540 13433 6689
وما هو دون البيت من الكماليات فالمنع فيه من باب أولى.
والله أعلم.
14196
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دراسة مواد تتعلق بالربا رقم الفتوى:14196تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال:
في كلية التجارة ندرس الفائدة البسيطة والمركبة وهي من أدوات الربا فما حكم الدين في هذه الدراسة وهل ممكن استخدام هذه الدراسة في نفع الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل حرم الربا، وحرم الإعانة عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم. (4/281)
فإن كان الغرض من تعلم هذا العلم هو الإعانة على الربا، وذلك بتعليمه لمن يعمل به وتدريبه عليه، فذاك حرام، للحديث السابق.
وأما إن تم تعلم تلك العلوم لغرض معرفة ما عليه أرباب الربا، وبيان حقيقته لعلماء الشريعة، فهذا قصد حسن، ولا إثم على فاعله إن شاء الله.
والله أعلم.
1420
فتاوى
عنوان الفتوى:حد الضرورة التي تبيح الربا رقم الفتوى:1420تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال:
ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة إلا بذلك فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام: 119] وقال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل ، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء ، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها ، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع . وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد ، وما جرى مجرى ذلك .. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء ، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة ، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان . والله تعالى أعلم. (4/282)
14201
عنوان الفتوى:ماهية الدم الخارج بعد الولادة القيصرية رقم الفتوى:14201تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال :
زوجتي ولدت بالشهر السابع بعمليه قيصرية وتم تنظيف الرحم من الدم.. ومرت سبعة وعشرون يوما بعد العملية . ولاحظت زوجتي بأن الدم لاينزل في هذه الفتره فهل لها أن تتطهر؟
-أم يلزمها أن تكمل مدة النفاس أربعين يوما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا ولدت سواء كانت ولادتها طبيعية أم كانت بعملية قيصرية، فإن الدم الذي تراه متصلاً بالولادة يعتبر دم نفاسٍ، تترك له الصلاة والصيام، ولا يقربها زوجها حتى ينقطع عنها تماماً، أو تكمل أربعين يوماً. وإن كانت زوجتك قد انقطع عنها الدم ورأت إحدى علامتي الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء، فقد طهرت من نفاسها، ويلزمها الغسل، وتصلي وتصوم وتوطأ، ومن الفقهاء من استحب تأخير الوطء إلى انقضاء الأربعين. (4/283)
والله أعلم.
14202
عنوان الفتوى:لائحة العمل هي المرجع في جواز أخذ البدل المالي أم لا رقم الفتوى:14202تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : أنا موظف بالصحة تخصصي صيدلة ، وضمن الأدوية أدوية نفسية مخصص لمن يتفرغ لها بدل نقدي ، قدمت للعمل بالأدوية النفسية فأصبحت أستلم البدل مع الراتب، بعد مرور فترة طلب مني أن أكون مسئولا عن مكتب التوعية الدينية بالمستشفى ويلزم التفرغ لذلك فرفضت بسبب أني آخذ بدلاً في الراتب بسبب الأدوية النفسية فقيل لي هذا لا يتعارض لأن الأمر الذي جاء من الوزارة أن يكلف بمكتب التوعية أحد العاملين بالمستشفى الثقات الخيرين بغض النظر عن راتبه وبدلاته، مثلك مثل أي طبيب كلف بادارة المستشفى فهو يأخذ راتبه على أنه طبيب وليس مديراً. فما حكم البدل النقدي الذي أتقاضاه عن الأدوية النفسية ولا أعمل بها؟ وإذا كان غير حلال فماذا أعمل بما قد أخذت؟ جزاكم الله خيرا.
أرجو معرفة المفتي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان النظام يقضي بأن من تولى التوعية الدينية وفرغ لها يأخذ مرتبه مع البدلات الإضافية التي كان يستلمها، فلا حرج عليك في أخذ البدل، أما إن كان النظام يقضي أن من تولى عمل التوعية لا يستلم إلا مرتبه فقط دون البدلات، فلا يجوز أخذ البدلات عندئذ، وعليك أن تعيد المال إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
والله أعلم.
14207
عنوان الفتوى:حكم ما أخذته الزوجة من مال زوجها لقاء كبر سنه رقم الفتوى:14207تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : فتاة زوجها أهلها رجلاً غنياً عمره أكثر من 60 سنة وهي لا تتجاوز عمرها 16 عاماً ـ كانت تأخذ من مال زوجها دون علمه مع العلم بأنه لم يبخل عليها بشيء لكن كانت تبرر لنفسها بأن هذا العمل تعويض عن أيام شبابها التي تقضيها مع ذلك الشايب. (4/284)
وهي تحس بالندم الكثير على ما أخذته من أموال ـ السؤال: هل يعتبر ما أخذته سرقة ـ إن كان كذلك كيف السبيل للتوبة والمغفرة مع العلم بأنه تطلقت منه بعد أربع سنوات من زواجها ـ وتوفي الزوج بعد ذلك ـ وإذا كان لا بد من إرجاع الأموال ـ كيف العمل هي أنفقت معظم ما أخذته؟
نسأل الله المغفرة للجميع ـ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أذن الشارع للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا لم يوفها وإياهم حقوقهم، فإذا وفاهم حقوقهم فيحرم عليها أخذ شيء من ماله، لأنها راعية في مال زوجها ومسؤولة عما استرعيت.
وبهذا تعلمين أن كل ما قمت بأخذه من مال زوجك يعد سرقة عظمى، وخيانة للأمانة تلزمك التوبة منه والاستغفار، ورده إلى ورثته، فإن عجزت عن إرجاعه كله في الحال أو بعضه، وجب عليك رده متى ما قدرت عليه، أو طلب المسامحة به من الورثة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
ولأن أصحاب الحق إن لم يأخذوه في الدنيا أخذوه يوم القيامة حسنات، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه".
والله أعلم.
14208
عنوان الفتوى:أحقية العمل تحدد جواز دفع الرشوة أم لا رقم الفتوى:14208تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة مع العلم أنني بحثت بوسائل الحلال ولم أجد ولقد وجدت عندكم جوابا سابقا ولكن لقد اختلط علينا الأمر في معرفة أحقيتنا بالعمل أم لا فمثلا لما أضع طلب وظيفة لا أعلم إن كنت أحق بها من غيري أم لا؟ (4/285)
وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم المسألة في جواب سابق برقم: 11046، ولعله هو الذي أشار إليه الأخ السائل، فليراجع مرة أخرى.
وأما كيف تعرف أحقيتك في العمل، فهذا راجع إلى غلبة الظن، فإن كان يغلب على ظنك أنك أحق به لتوفر الأهلية منك ولسبقك لغيرك في التقدم لطلب العمل، ولكن لفساد المسؤولين عن العمل، وتوقان نفوسهم للرشوة قد يأخذ هذا العمل غيرك، ففي هذه الحال لا بأس بدفع المال لتصل إلى حقك، وليس هذا برشوة، كما سبق في الجواب المشار إليه سابقاً.
وأما إن كان يغلب على الظن أن الإدارة المعنية لن تحابي أحداً، فهنا لا يجوز دفع هذا المال، لأنه سيكون وسيلة لاقتطاع حق الغير، وهي الرشوة المحرمة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الأرزاق قد قسمها الله وكتبها، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإذا كان الأمر كذلك فليتق المسلم ربه، وليحسن الطلب، وليصبر فإن فرج الله قريب.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
14214
عنوان الفتوى:حج النافلة أفضل أم كفاية المحتاجين...رؤية واقعية شرعية رقم الفتوى:14214تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نحن نعرف أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام ونظرا للتطورات الحديثة، أصبح الحج لدى البعض كمن هو ذاهب في نزهة، أي كل سنة.
سؤالي هو :
ما حكم الشرع في إنسان أنعم الله عليه بالمال، فهو يحج أو يعتمر كل سنة. (4/286)
بينما هناك من أٌقربائه من هم في حاجة إلى المال، إما لـ:
- العلاج، إجراء عملية جراحية باهظة، كفالة أيتام، أداء عمرة ، أداء حجة أو غيرها ....
مع العلم أن أحد خطبائنا ) في الجزائر - رغب في الحج لمن استطاع كل سنة، دون إنفاق ذلك المال في الأوجه التي ذكرتها آنفا.
أرجو التوضيح.
أخوكم من الجزائر، والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حث الشارع على تكرار الحج والعمرة ومتابعتهما، وأخبر أن ذلك ينفي الفقر والذنوب، ففي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة" والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع.
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضل الحج وتكفيره للذنوب ورفعه للدرجات، والحج أفضل من صدقة التطوع، إلا أن تكون الصدقة على قريب محتاج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في " الاختيارات الفقهية": (وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته ، فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية، وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد) انتهى.
فمن كان له أقارب يحتاجون إلى المال لنفقتهم أو العلاج فالتصدق عليهم أفضل من التطوع بالحج، لكن لا ينبغي للمستطيع أن يتأخر عن الحج أكثر من أربعة أعوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يقول: إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم" (4/287)
رواه أبو يعلى وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
14215
عنوان الفتوى:لا تصرف مبالغ المنتدبين لغيرهم رقم الفتوى:14215تاريخ الفتوى:21 ذو الحجة 1422السؤال : أنا موظف حكومي أتقاضى راتبا شهريا قدره 1700 ريال ومدير الإدارة يريد مساعدتي وذلك بكتابه اسمي مع الموظفين المنتدبين في مهام خارجيه ولكن أنا أبقى في الإدارة لحاجة العمل لي فهل المبلغ الذي استلمه من هذا الانتداب جائز؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبالغ المخصصة للمنتدبين لا يجوز لغيرهم أخذها، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فننصحك بأن تمتنع عن ذلك طلباً لرضا ربك، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
1422
عنوان الفتوى:اختيار الزوجة الصالحة من الدين رقم الفتوى:1422تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز خطبة فتاة غير محجبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك " ، فعلى ضوء هذا المنهج النبوي الشريف، وحسب تقسيمه للناس في رغبتهم لا يكاد يخرج شئ من الأنكحة عن هذه المقاصد الأربعة . ولكنّ لو نظرنا إلى الحديث بمنظار الإيمان واتباع السنة الشريفة ، لاخترنا لأنفسنا في شريكة الحياة أعلى المراتب وليس أدناها ، لأن الإنسان محبٌ للرقي في مراتب الدنيا والآخرة . فالذي أراه أن السائل عليه أن يترك كل من ترك السنة النبوية واتبع شهواته كائناً من كان ، فلتكن جميلة ، أو لتكن غنية أو حسيبة فمن أراد السعادة الزوجية فليختر أعلى المراتب ، وهي ذات الدين والعفاف . والله أعلم . (4/288)
14220
عنوان الفتوى:الانتحار... نظرة الإسلام إليه... آثاره وأسبابه رقم الفتوى:14220تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : إذا تفضلتم ما هي وجهة نظر الإسلام عن الانتحار وما التجني على القدر فيه وما هي آثاره في المجتمع وما هي أسبابه؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم الانتحار برقم: 10397.
وذكرنا هنالك أنه من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم.
وأما آثاره فهي سيئة للغاية، إذ أسهلها هو فقد المجتمع فرداً من أفراده، ولبنة من مكوناته، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من ترميل نساء، وتيتيم أطفال، وغير ذلك مما هو مشاهد.
كما أن من آثاره - أيضاً - سهولة تأسي بعض البائسين من ضعفة العقول الذين لم تساعدهم ظروفهم الحياتية في تحقيق بعض أمنياتهم وأحلامهم، الأمر الذي يساعد على تفشي هذه الظاهرة السيئة وانتشارها.
أما أسبابه فأهمها: الجهل، وضعف الإيمان، وانعدام الثقة بوعد الله تعالى والتوكل عليه واليقين فيه، وعدم المبالاة بالوعيد الشديد في مخالفة أمر الله تعالى، وفي الإقدام على هذه الجريمة خاصة. (4/289)
نسأل الله عز وجل أن يبعدنا من شرور الشياطين، ومن شرور أنفسنا.
والله أعلم.
14221
عنوان الفتوى:حكم أخذ قرض من شركة على أن تسدد الشركة الفائدة مساعدة لموظفيها رقم الفتوى:14221تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا موظف في شركة وهذه الشركة أرادت مساعدة موظفيها في الحصول على سلف شخصية من المصرف الذي تتعامل معه الشركةعلماً بأن هذه السلف بالفائدة ولكن تدفع الفائدة من قبل الشركة بمعنى أن الموظف يأخد 100 ويرجع 100 والشركة تدفع الفائدة فهل هذا حلال أم حرام؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به الشركة من عقد مع المصرف محرم لا يجوز، لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها، فليكن بالطرق المشروعة لا المحرمة، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
ولا يجوز للعاملين في هذه الشركة أخذ ذلك القرض، لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء" رواه مسلم وأحمد والنسائي عن جابر.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
وعليك بنصح زملائك في العمل، وإطلاعهم على هذه الفتوى، وإن احتجتم إلى القرض فابحثوا عمن يقرض قرضاً حسنا، ولا تلجئوا إلى الحرام.
والله أعلم.
14224
عنوان الفتوى:كل فرد يستقل بزكاة ماله رقم الفتوى:14224تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : -سؤال بخصوص الزكاة.
لي ابنة أعطيها بين الحين والآخر بعض النقود عن طيب خاطر وهي تدخرها لكن عندما تضيق بي الحال أصرف من نقودها وقد لا أرجع لها ما أخذت منها فهل يتم احتساب مالها مع أموالي لاحتساب الزكاة الواجبة علي أم تعتبر مستقلة بأموالها علما أنه إذا حسبت أموالها معي وصلت النصاب أما إذا أعتبرت أموالها مستقلة بذاتها لم تبلغ النصاب؟ (4/290)
وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" متفق عليه.
ويستثنى من ذلك الوالد في هبته لولده، لرواية: "إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواها الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.
أما بالنسبة لسؤالك عن الزكاة، فإن كنت قد وهبت تلك الأموال لابنتك هبة حقيقة، بحيث يكون لها حرية التصرف فيها كبقية أموالها، وليس مجرد حيلة لإسقاط الزكاة، فإن هذه الأموال قد صارت في ملكها هي، ولا تحسب من أموالك في الزكاة، ولا يضر أخذك منها عند الاحتياج، لكن إذا كانت أموال البنت وحدها نصاباً، وجب عليها إخراج الزكاة فإن كانت بالغة رشيدة باشرت هي دفع زكاتها.
أما إن كانت غير بالغة أو غير رشيدة، فعليك أنت أن تخرج عنها الزكاة من مالها، وهذا على أرجح أقوال العلماء.
والله أعلم.
14225
عنوان الفتوى:كفارة من أتى زوجته قبل التكفير عن الظهار رقم الفتوى:14225تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : ظاهرت من زوجتي ثم جامعت قبل أن أُكفر ما الحكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب عليك التوبة إلى الله تعالى واستغفاره عما حصل منك، وأن لا تعود لمجامعتها مرة أخرى، حتى تكفر كفارة الظهار.
قال ابن العربي: وقد اختلف السلف فيمن وطئ - بعد الظهار وقبل الكفارة - ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده؟ فقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن المسيب: ليس عليه إلا كفارة واحدة، وكذلك قول مجاهد وطاووس وابن سيرين في آخرين، وقد روي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة عليه كفارتان. (4/291)
قال وروي عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي فجامعتها قبل أن أكفر، فقال: استغفر الله، ولا تعد حتى تكفر" فلم يوجب عليه كفارتين بعد الوطء. ا.هـ.
والحديث المذكور رواه أصحاب السنن الأربع وصححه الترمذي، وذكر له الزيلعي طرقاً وشواهد كثيرة في نصب الراية، وقال: قال مالك فيمن يظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر: قال: يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر. قال: وذلك أحسن ما سمعت.
والحاصل أنه لا يلزمك إلا التوبة النصوح ودفع كفارة واحدة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 12075.
والله أعلم
1423
عنوان الفتوى:يجوز إعطاء ما تبقى من النذر لزوج أختك رقم الفتوى:1423تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نذرت لله تعالى عدد 10 خراف إذا أتم الله نعمته عليَ وشفى ابنتي من مرضها. الحمد لله رب العالمين على نعمه جميعاً ، فقد شفيت ابنتي، وبدأت بتنفيذ النذر, وذبحت خاروفين, ولم اّكل منهما شيئا, وحتى أهلي لم يذوقوا منها شيئا. ولكن وجدت أن أختي الكبيرة وعندها قد مرض زوجها ولم يستطع العمل, وليس لهم مصدر للعيش سوى الإحسان من أخي الكبير, الذي يعطيها بعض المال الذي يعفيها من السؤال. هل يجوز لي أن أعطيها المبلغ المتبقي من النذر, ويسقط عني - أي أعتبر أني وفيت النذر لله تعالى؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالنذر يوفى به بالطريقة أو الكيفية التي نذرها صاحب النذر. وعليه فلا يمكنك إخراج القيمة عن بقية الخراف، بل الواجب إخراج الخراف الثمانية الباقية. وإن كانت النية ذبحها وتوزيعها لزم ذلك، وإن كانت النية مجرد الإخراج أجزأك إعطاؤها أو إعطاء شيء منها إلى زوج أختك لينتفع بها أو يتولى بيعها. والله أعلم. (4/292)
14230
عنوان الفتوى:هل تعطى الفائدة للقريب الفقير رقم الفتوى:14230تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1-لدي فوائد ترتبت على وديعة في أحد البنوك والتي كما بينتم مشكورين أنها مال خبيث لا يجوز الانتفاع بها للأهل والأولاد ولكن يمكن التبرع بها للفقراء والمحتاجين.
وهنا لدي سؤال حول مدى امكانية التبرع من هذه الفوائد للأخت التي تعاني من ضائقة مالية وظروف معيشية صعبة، علما بأنها متزوجة ولديها طفل صغير أرجو الإفادة وجزاكم الله كل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفوائد الربوية لا يجوز لك أن تنفقها على نفسك أو على من تعول، ولكن تتخلص منها ببذلها في مصالح المسلمين، فإذا كانت الأخت فقيرة أو محتاجة فلا مانع من بذلك هذه الفوائد إليها، لكن بنية التخلص من المال الحرام، لا على سبيل الصدقة ولا الهبة ولا الهدية.
والله أعلم.
14231
عنوان الفتوى:يختلف حكم من أتى الكهان باختلاف نيته رقم الفتوى:14231تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1422السؤال : اذكر حالات سؤال الكاهن مع حكم كل حاله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيختلف حكم من أتى الكاهن أو العراف باختلاف حاله، ويمكن حصره في ثلاث حالات:
الأولى: من أتاه وصدقه في قوله معتقداً علمه بالغيب، فإنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة بلا خلاف، وذلك لإشراكه به مع الله في علم الغيب الذي استأثر به لنفسه، قال سبحانه: (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)[النمل:65] ولجحده تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما من أتاه وصدقه مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب، وأنه يأخذ أخباره من الجن الذين يسترقون السمع، أو من القرين المصاحب للإنسان، فبعض العلماء قال: إنه يكفر كفراً مخرجاً من الملة، والبعض الآخر قال: كفراً دون كفر، وهو كبيرة من الكبائر. (4/293)
والثانية: من أتاه لمجرد السؤال ولم يصدقه، فهذا لم يكفر لكنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ويحرم ثواب صلاته أربعين يوماً زجراً له على معصيته، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم وأحمد عن بعض أمهات المؤمنين.
الثالثة: من أتاه ليبين للناس كذبه أو لينكر عليه فعله، وهذا مشروع مأجور صاحبه على ذلك، بل قد يكون واجباً عليه إن كان مستطيعاً له، وذلك قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والله أعلم.
14232
عنوان الفتوى:حكم الإنفاق من القرض على الأقارب رقم الفتوى:14232تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1422السؤال : 1-أعمل في إيطاليا وقمت بشراء منزل في إيطاليا ب 100000 جنيه إيطالي واقترضت 10000جنيه إيطالي من البنك بضمان المنزل بغرض تجديده . صرفت 5000 لهذا الغرض ووفرت 5000 حيث كنت أعمل بيدي .هل يجوز أن أنفق هذا المبلغ على إخوتي في مصر حيث هم في حاجة إليه ولكنني لست العائل لهم. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا القرض إن كان بغير فائدة فإن لك أن تنتفع به بما تشاء، ومن ذلك أن تنفق منه على إخوتك، بل ذلك يعد من صلة الرحم التي تؤجر عليها، وبسببها يوسع الله رزقك، ويطيل عمرك، أما إن كان هذا القرض بفائدة فالواجب هو التوبة والتخلص منه بإبطال العملية من أصلها، فإن أبوا وأجبرت على إتمام العملية فأتمها، وإرجاع الفوائد حينئذ يعد ضرورة ليس عليك فيه إثم، والإثم عليهم هم، ولكن يجب أن لا تعود لمثل هذه المعاملة الربوية. (4/294)
والله أعلم.
14233
عنوان الفتوى:لعب الكرة أثناء وقت الدراسة رقم الفتوى:14233تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1422السؤال : 1-هل يجوز لي لعب كرة القدم في أوقات المدرسة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعب كرة القدم أثناء وقت الدراسة تفريط في واجب التعلم، وعقوق للأهل الذين أرسلوك لطلب العلم، فعليك بترك ذلك، والاهتمام بدراستك والحرص عليها، إلا إذا كان اللعب في أوقات الراحة والفراغ، فلا حرج في ذلك بشروط مذكورة في الجواب رقم:
453
والله أعلم.
14237
عنوان الفتوى:إعجاز الخلق متمثل في كل شيء، ومنها القلب رقم الفتوى:14237تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1. أرجو من فضيلتكم إيضاح مسألة الإعجاز العلمي في القرآن فيما يختص بالقلب من حيث آلية عمله ومن النواحي الأخرى
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن القلب نعمة من نعم الله العظيمة، فهو الذي يضخ الدماء إلى كل خلية في الجسم، وإذا تأمل الإنسان عمل هذه القطعة اللحمية الصغيرة بشكل متواصل دون توقف مدة الحياة التي قد تدوم مائة سنة، وهو في أثناء ذلك لا يحتاج إلى صيانة أو إصلاح، يدق بنبضات معدودة، علم عظيم نعمة الله عليه. ولمعرفة دقائق أعمال القلب والتفاصيل عن وظيفته المادية يرجع إلى الأطباء الذين هم أهل الاختصاص.
والله أعلم.
14238
عنوان الفتوى:أثر وجود الدم في الفم على الصوم رقم الفتوى:14238تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم (4/295)
إنني في الصيام عند الوضوء أحاول جاهدة عدم دخول الماء؟ ولكن عند المضمضة أجد دماً خفيفاً وذلك لأن الحنجرة تكون جافة جدا لأني أحاول أن أحتفظ بالحنجرة جافة وهذه حالة شبه دائمة فما الحكم في صيامي؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتسن لك المضمضة وأنت صائمة لكن دون مبالغة فيها، وما بقي من أثر الماء في الفم بعد المضمضة معفو عنه، ولا حرج على الإنسان في بلعه مع الريق ما دام أنه يحرص على أن لا ينزل إلى حلقه شيء منه أثناء المضمضة، وانظري الجواب رقم:
11373
ولا أثر لخروج الدم من الفم على صومك إلا إذا ابتلعته متعمدة، فإنه مفطر، وأما الدم الخارج من الحنجرة فإن وصل إلى الفم فعليك مجه وعدم ابتلاعه ما أمكن، وإن وصل شيء منه إلى الجوف غلبة أو سهواً فلا يبطل صومك إذا لا يبطل إلا بفعل ذلك عمداً، وإن لم يصل إلى الفم ودخل الجوف من الحنجرة، فلا حرج فيه، ولا يلزم شيء بسببه.
والله أعلم.
14240
عنوان الفتوى:معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز عن معجزات كل الأنبياء رقم الفتوى:14240تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1-إن المولى عز وجل أعطى لكل نبي معجزة لتكون دليلا لقومه على وحدانية ووجود الله عز وجل؛
ولكننا نجد الله قد حبى نبيه عيسى بكثير من المعجزات كإحياء الموتى وإبراء البرص(بإذن الله) وغيرها من المعجزات الكبيرة التي ليس لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها مع أنه النبي الخاتم فأرجو من سيادتكم أن توضحوا لي سوء فهمي؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أجرى على أيدي الأنبياء السابقين خوارق العادات لتكون معجزة لهم، وبرهاناً على صدقهم، وسبيلاً لإقامة الحجة على أقوامهم، وكانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه الذين أرسله الله إليهم، فكانت معجزة موسى عليه السلام مناسبة لما غلب على قومه وبرعوا فيه، وهو السحر، فأبطل الله سحرهم، بما أجرى على يديه، كما قال تعالى: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون)[الأعراف:118] وعجزوا عن معارضته مع خبرتهم وتفننهم في أنواع السحر. وكان قوم سيدنا عيسى عليه السلام ممن برعوا في فنون الطب والتداوي، فشفى الله على يديه ما استعصى عليهم من الأمراض، حتى أحيى الله على يديه الموتى. (4/296)
ويلاحظ أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مقيدة بقيدين:
الأول: أنها معجزات حسية، كانقلاب العصا حية، وانفلاق البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وكون النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإحياء الموتى وإبراء السقمى لسيدنا عيسى.
الثاني: أنها محدودة الزمان والمكان، فليست لها صفة العالمية والخلود، إذ كان النبي سابقاً يُرسل إلى قومه خاصة. ولما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ورسالته خاتم الرسالات، أعطاه الله تعالى نوعين من المعجزات:
الأولى: معجزات حسية شهدها من عاصروه وصاحبوه، كانشقاق القمر، ونبع الماء من تحت أصابعه، وغير ذلك مما تواترت به الروايات. وهذا يشبه ما سبق من معجزات إخوانه من الأنبياء والمرسلين.
الثانية: معجزة معنوية عقلية، وهي القرآن الكريم، الذي خلده الله بخلود الزمان، وأقام الله به الحجة على الخلق بتعاقب الدهور والأعوام، إذ عجز عن الإتيان بمثله جميع الإنس والجان، كما قال تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)[الإسراء:88] واستمر عجزهم وسيستمر إلى يوم القيامة، بدليل أنهم يريدون تكذيبه، وأبلغ وسيلة لتكذيبه أن تأتي بمثله أو بمثل سورة واحدة منه، خصوصاً أنه قد اشتمل على التحدي الصريح لمن أراد أن يأتي بذلك، وعدم الإتيان بالشيء مع الإصرار على التكذيب عجز فادح. (4/297)
وبهذا يظهر لنا أن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتازت عن معجزات إخوانه من الأنبياء بعظمتها وعالميتها وخلودها، ويؤيد ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من الأنبياء نبي، إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" قال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: (أي معجزتي التي تحديت بها [هي] الوحي الذي أنزل علي، وهو القرآن، وراجع الفتوى رقم:
3183
والله أعلم.
14242
عنوان الفتوى:إعطاء الزكاة لتحفيظ القرآن الكريم متى يجوز رقم الفتوى:14242تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1- إذا كان هناك جمعية خيرية تقوم بجمع أموال الزكاه وكذلك أموال اشتراكات الأعضاء وتقوم بتوزيعها على الأيتام وهناك نشاط بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للأطفال والسيدات وتقوم بعمل مسابقات في حفظ القرآن الكريم ولا تجد من أموال الاشتراكات ما يكفي لهذا فهل يجوز لها أن تأخذ من الأموال المخصصة للزكاة لتمويل أنشطتها الخيرية المختلفة مثل راتب المحفظ ومصاريف نثرية أخرى وهكذا أم أن هذه الأموال لابد من دفعها للمحتاجين فقط من المسلمين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/298)
فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]
والجمعية بمثابة الساعي على الزكاة، ولا يجوز للساعي التصرف فيما يحصل عنده من الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وتمويل هذه الأنشطة ليس من هذه المصارف في الأصل إلا أن بعض أهل العلم أدخلها تحت مصرف ( في سبيل الله ) وقد بينا ذلك الفتوى رقم:
2057
والله أعلم.
14245
عنوان الفتوى:سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر أولى بالاتباع رقم الفتوى:14245تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ما مدى صحة القول بأنه إذا ردد المسلم بعض السور لعدد من المرات فإنه يحصل له شيء يرغبه أو يريه الله في المنام مايأمله وغير ذلك حيث يتداول الناس مثل هذه الأقاويل مثلا قراءة الفاتحة مئة مرة تجعلك ترى ماخفي عليك في المنام وهكذا ,.أفيدونا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمثل هذا لا يصح شرعاً، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهو من البدع المحدثة، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" رواه مسلم عن عائشة.
وعلى المسلم أن يحرص عند نومه على آداب النوم، وأذكاره الثابتة في السنة، بدلاً من هذه الخرافات.
والله أعلم.
14249
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14249تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعمل مديرا في شركة خاصة ومن مهامي تشييك بطاقات الدوام للموظفين الذين يعملون تحت إدارتي . السؤال هل يجوز لي إضافة وقت إضافي لم يعمله الموظف علما أني أعرف حق المعرفة أن الشركة التي نعمل فيها تبخس الموظفين حقوقهم من خلال الرواتب المتدنية بالقياس للعمل ، فأقوم بتعويض العمال من خلال هذه الساعات التي أضعها في صالحهم لتخفيف بؤسهم ، مع ملاحظة أني لست أنا رب العمل بل المدير المسؤول . (4/299)
أفيدونا بالسرعة الممكنة جزاكم الله خيرا ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الأخر السائل أن يراجع الفتاوى التالية أرقامها:
13933 6326 7443 9152 1980
فقد بينا في تلك الفتاوى أن من أبرم عقدا وجب عليه الوفاء به، لأن الله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).[المائدة:1]
وعليه؛ فلا يجوز للسائل أن يزيد في ساعات عمل الموظف ليزيد بذلك أجر عمله وهو لم يعمل، إلا إذا خولت له الشركة ذلك.
ولكل موظفي الشركة الحق أن يطالبوا بتحسين أوضاعهم دون اللجوء إلى هذه الطرق الملتوية.
والله أعلم.
1425
عنوان الفتوى:لا يجوز حضور أعياد ومناسبات الكفار والأكل من ذبائحهم رقم الفتوى:1425تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هناك أشخاص يعملون معي وهم وثنيون يعبدون البقر وشتى المخلوقات مثل (الهندوس) وتأتي بعض المناسبات فيأتون بالطعام والشراب وما حكم الأكل والشرب ومخالطتهم في هذا الأمر؟ أفيدونا وجزاكم الله عناوعن المسلمين خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز للمسلم حضور أعياد الكفار ومناسباتهم الدينية لما في ذلك من الاعتراف والإقرار لشعائرهم المرتبطة بعقائدهم الفاسدة ، وما ذبحه الهندوسي لا يجوز أكله لأنه ليس من أهل الكتاب الذين أباح الله ذبائحهم ، والله أعلم .
14251
عنوان الفتوى:الأدلة على حرمة استخدام الدف للرجال رقم الفتوى:14251تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : 1-في فتوى رقم "663" ما الدليل الشرعي على حرمة استخدام الرجال للدف ؟ (4/300)
2-هل يجوز سماع الأغاني الوطنية مع موسيقاها؟
وإن لم يكن فما الحكمة من ذلك ؟
3-ماالفرق بين الدف وغيره من آلات الموسيقى ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدليل الشرعي على حرمة استخدام الدف للرجال أنه من جملة المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري، ورواه غيره موصولاً بطرق كثيرة أوردها ابن حجر في كتابه تغليق التعليق.
فالأصل تحريم جميع المعازف، لكن جاءت الأدلة مستثنية استخدام الدف للنساء، وبقي الرجال على الأصل، ولم يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أن ضرب بدف. وإباحة الدف دون غيره من المعازف للنساء توقف عند أدلة الشرع، وكونه لا جوف له، والضرب عليه لا يحدث إلا صوتاً خفيفاً دون سائر المعازف. ولا يجوز الاستماع إلى أي أغان مشتملة على معازف وموسيقى، سواء كانت وطنية أو غيرها، وانظر في ذلك الجواب رقم:
5282
والله أعلم.
14254
عنوان الفتوى:التفضيل في العطاء بين الأبناء دون مسوغ شرعي جور رقم الفتوى:14254تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ,لوالدي مال كثير وهوالآن يكتب أمواله بالسر لإخواني الرجال وأخواتي الغير متزوجات ولقد أعطاني الشيء القليل لكي يرضي ضميره ولا يقبل المناقشة في هذا الموضوع لأنه حر في ماله وأخي متدين ويقول لأبي أن يتصرف بثلث أمواله كما يشاء والثلث الآخر هدية لمن يشاء , وعندما أتكلم معه يقاطعني حتى أخي لا يزورني إلا في الأعياد مع أنه يسكن بمقابل منزلي , وأمي لا تودني ولا تسأل عني وتود أختي الصغرى كل هذا لأنني طالبت بالعدل بين الأبناء وأصبحت بلا أهل يسألون عني , ماذا أفعل فأنا لا أستطيع أن أتنازل عن حقي وأضحك في وجوههم وأنا بداخلي أشعر بالظلم من أهلي , وأفكر في عدم زيارتهم في العيد؟ (4/301)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية دون مسوغ شرعي، لما في الصحيحين أن النعمان بن بشير نحل ابنه النعمان نحلاً، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: "يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟" قال: لا، قال: "فلا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" وفي بعض الروايات أنه أمره بإرجاعه.
ومثال المسوغ الشرعي الذي يجوز به التفضيل بينهم في العطية أن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، هذا إذا كان الإعطاء في حال حياة المورث، أما إذا كان هذا الإعطاء موقوفاً على وفاة الوالد، فلا ينتفع به أبناؤه إلا بعد وفاته، فهذا وصية، وليست عطية، والوصية لا تجوز للوارث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه ابن ماجه وغيره. (4/302)
ويجب على الإخوة الذين فُضِّلوا بالعطاء أن يردوا ما زاد عن حقهم إلى إخوانهم، وألا يفرحوا بهذا العرض الزائل، الذي لا يغني عنهم من عذاب الله يوم القيامة شيئاً، وأن ينصحوا أباهم، ويخوفوه الله تعالى، وانظر الفتوى رقم:
6242 والفتوى رقم:
6975
وكون أبيك لا يعدل بينك وبين بقية أولاده لا يسوغ لك هجره هو ولا أمك، فإن حقهما عليك عظيم.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها: 3575 4296 2352 1764 4417
والله أعلم.
14256
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في ما يجب من خروج المني بدون شهوة رقم الفتوى:14256تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : أنا شخص كنت ألعب بذكري فخرج منه نقطة أو نقطتان فقط من المني بدون لذة أو شهوة فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس من مكارم الأخلاق أن يكون المرء دائماً يجس ذلك العضو، أو يعبث به.
هذا إذا كان ذلك بغير قصد إثارة الشهوة وتحصيل اللذة.
أمَّا إن كان بذلك القصد فهو محرم لما فيه من التعدي لما أحل الله تعالى، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7].
وراجع الفتوى رقم: 7170. (4/303)
وأما ما ذكره السائل من خروج المني بدون لذة، فإن كان ذلك - فعلاً - كما ذكر، فحكمه أنه لا يوجب الغسل عند جماهير العلماء، ويرى الشافعية ومن وافقهم أنه يوجب الغسل، إذ لا يشترطون لإيجاب الغسل بسبب خروج المني حصول اللذة، أما إن كان خروج ذلك مصاحباً للذة ولو لم تكن مقصودة أصلاً فيجب الغسل اتفاقاً.
والله أعلم.
14257
عنوان الفتوى:حكم إرجاع الفوائد للبنك رقم الفتوى:14257تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : أريد منكم أن تخبروني عن الحكم الشرعي في القضية التالية:
عندي حساب بنكي يدر عليّ بعض الفوائد هل يجب علي إرجاع هذه الفوائد إلى البنك؟ أم يجوز لي أن أعطيها إلى من هو في الحاجة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز إرجاع تلك الفوائد إلى البنوك الربوية مرة أخرى، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك الانتفاع بها أيضاً.
إنما الواجب في هذا المال المحرم هو وضعه في مصالح المسلمين العامة، أو إعطاؤه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه لأنه ربا.
واعلم أنه لا يجوز لك الإيداع في البنوك الربوية بحجة أنك تتخلص من الفائدة، فإن نفس الإيداع محرم، لما فيه من إعانة البنك على هذا الإثم العظيم، ولا يباح من ذلك إلا الإيداع في الحساب الجاري عند عدم وجود البنوك الإسلامية والخوف من نهب المال أو سرقته.
والله أعلم.
14258
عنوان الفتوى:الأمة لاهية والأعداء متربصون بها رقم الفتوى:14258تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هل من نصيحة شافية توجهونها لمن ابتلي بالتعلق وحب ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في ما له علاقة بالأخبار الرياضية الأوروبية واللاعبين الأجانب وتعليق شعارات الأندية وصور اللاعبين في منازلهم وسياراتهم والتليفونات النقالة وأيضا حكم الإعلاميين الذين يرتزقون من خلال التعليق على هذه المباريات بالتفاصيل المملة في حين تجده لا يعرف شيئاً عن السيرة النبوية أو سير الصحابة نرجو أن تفيدونا بالإجابة الشافية بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله وبارك الله فيكم. (4/304)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الذي ذكره السائل يعتبر من البلاء الذي حل بأمة الإسلام، وهو من تخطيط أعدائها ليلهوها عن الجد والعمل بهذه الترهات والسفاسف، وينتزعوا منها ما تربى عليه أبناؤها الأولون من الطهر والعفاف والانشغال بمعالي الأمور عن سفاسفها. ومثل الأمة مع أعدائها في ذلك كمثل طفل معه سبيكة من الذهب لا يعرف قيمتها فأتاه شخص ببالون كبير فقال له: خذ البالون وأعطني السبيكة، فأخذ البالون وأعطاه السبيكة.
فاعداؤنا يخططون صباحاً ومساء ويتقدمون ويتطورون ويصنعون كل ما من شأنه أن يوفر لهم القوة والتفوق، وكثير من شباب المسلمين مشغول بالكرة والرياضة ومتابعة أخبارها، وتعليق صور اللاعبين واللعب، ونحو ذلك.
وهذا في وقت يتعرض فيه المسلمون لأصناف التنكيل في مشارق الأرض ومغاربها، ألا يظن هؤلاء الشباب - هداهم الله - أنهم عن أعمارهم، وأموالهم مسئولون، وعلى أعمالهم مجزيون.
نسأل الله لنا ولهم العافية.
لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
وبالنسبة للحكم الشرعي فيراجع الفتاوى رقم: 453، 1465، 7483، 4336، 5921، 13521.
والله أعلم.
14260
عنوان الفتوى:تسليم الأمور لله والقرآن والذكر خير علاج للأمراض النفسية رقم الفتوى:14260تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1422السؤال : 1- ما هي الآيات القرآنية أو الأذكار التي تشفي من الأمراض النفسية؟ (4/305)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمراض النفسية التي تنتاب كثيراً من الناس يرجع سببها في الغالب إلى أحد ثلاثة أمور:
إما إلى حزن على ماض، أو خوف من مستقبل، أو تضجر من حاضر.
والمؤمن بالله يعلم أن حزنه لا يرجع مفقوداً، وقلقه لا يؤمِّن مستقبلاً، وتضجره لا يغير حالاً، فعليك أن تسلم أمرك لله وترضى بقضائه، وتصبر على ما ينزل بك، ففي ذلك تفريج الكروب، وراحة النفس.
واعلم أن الالتزام بعبادة الله وذكره، وقراءة القرآن، واللجوء إليه من أنفع العلاج لمثل هذه الأمراض، فننصحك بذلك مع استعمال الرقية الشرعية، والأدعية المأثورة في السنة لتفريج الهم والقلق.
وانظر في ذلك الجواب رقم: 5531، والجواب رقم: 9347.
والله أعلم.
14264
عنوان الفتوى:منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع رقم الفتوى:14264تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : ما هو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء، وهل يدخل من انتسب لجماعة من الجماعات في أهل البدع لما تقوم به هذه الجماعات من ابتداع في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع والأهواء هو اعتزالهم، وعدم التعاون معهم فيما يدعون إليه أو يمارسونه من البدع، لأن التعاون معهم منهي عنه بعموم قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولا شك أن الدعوة إلى البدع من أكبر الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه، لأنه اتباع لشرعٍ لم يأذن به الله.
ولا شك أن القرب من أهل البدع فيه من الخطر على دين المرء ما فيه، فكيف إذا انضم إلى القرب منهم الانتماء لهم والعمل معهم؟! والفتن أخَّاذة تجذب من تعرض لها، وتُهلك من استشرفها. (4/306)
لكن إذا وُجدت بعض الجماعات التي تدعو إلى الحق، وتتمسك بالكتاب والسنة، فلا مانع من التعاون معهم، فيما يدعون إليه من الحق، مع الحذر من التعصب لهم، والانغلاق على مفهومهم، لأن الغالب على هذه الجماعات أنها تخدم الإسلام من جوانب، وتهمل جوانب أخرى، فمن حصر نفسه في العمل مع جماعة معينة فاته من الخير الكثير.
قال ابن القيم في مدارج السالكين شرحاً لقول الهروي عن علامات اتباع الرسل: أنهم لم ينسبوا إلى اسم. فقال ابن القيم: أي لم يشتهروا باسم يُعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق، وأيضاً فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد، يجري عليهم اسمه، فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة.
وأما العبودية المطلقة: فلا يُعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم، ولا بزي، ولا طريق وضعي اصلاحي.
بل إذا سُئل عن شيخه؟ قال: رسول الله، وعن طريقته؟ قال: الاتباع. وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ). وعن رباطه وخانكاه؟ قال: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) [النور: 36-37]. وعن نسبه؟ قال:
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم
وراجع الفتوى رقم: 7938، ورقم: 4321.
والله أعلم.
14266
عنوان الفتوى:حكم اقتناء وبيع التماثيل رقم الفتوى:14266تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : أنا طالب أدرس في مصر وأرغب في التجارة في بعض الآثار ولكن بعضها يحتوي صوراً وتماثيل لا أدري ما معناها أود التجارة بها واقتناء بعضها ولا أدري أهذا يجوز لي أم لا؟ (4/307)
أفيدوني اثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع ما عليه صور في جواب سابق برقم: 10199 فليراجع.
وأما بيع التماثيل فلا يجوز، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: "إن الله ورسوله حرًّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام".
وأما اقتناء الصور التي هي صور لذوات الأرواح، ولم يقطع منها ما لا تتم الحياة مع عدمه، كرأسها، أو لم تمتهن، فحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوير" رواه البخاري وغيره.
ولما رواه البخاري أيضاً عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلاَّ نقضه" والصليب كما قال الشوكاني رحمه الله: فيه صورة عيسى تعبده النصارى.
والله أعلم.
14269
عنوان الفتوى:سبب كراهة الوضوء داخل الحمام رقم الفتوى:14269تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1422السؤال : هل يجوز الوضوء في الحمام وأنا في صحة جيدة والحمد لله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بأس بالوضوء في الحمام لعدم وجود ما يمنع من ذلك، إلا أن الأولى هو تركه لأنه يكره ذكر الله في الحمام، والمتوضئ يستحب له التسمية في أول الوضوء على مذهب جمهور العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، ولعل هذا هو السبب في كراهة الوضوء في الحمامات التي نص عليها بعض الفقهاء، ولتتمكن من التسمية، ولتجنب الكراهة ينبغي أن تصنع لك مغسلة للوضوء خارج الحمام.
وقول السائل: إنه في صحة جيدة غير مؤثر في الحكم الذي ذكرناه آنفاً!!. (4/308)
والله أعلم.
14279
عنوان الفتوى:شروط السعي رقم الفتوى:14279تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : 1-حكم من ترك طواف القدوم بسبب ضيق الوقت؟
2-هل يمكن السعي بدون طواف القدوم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طواف القدوم سنة، ويسقط بالشروع في أفعال الحج أو بضيق الوقت عنه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 13660 6340
أما السعي فيشترط لصحته أن يكون بعد طواف صحيح، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والله أعلم.
1428
عنوان الفتوى:يجوز للمرء أن يعطي إخوته من الزكاة رقم الفتوى:1428تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : لي عدد معين من الإخوة والأخوات وأنا والحمد لله أنعم الله علي بالرزق الوفير وأريد أن أوزع زكاة المال فهل يحق لأخوتي من هذه الزكاة علما بأن أحدهما يتعلم بالجامعة والآخر يعمل عملاً بسيطاً والأخت الأولى متزوجة وعندها من الأولاد أربعة وحالتها في حدود الكفاف أو أقل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
للمرء أن يعطي إخوانه وأخواته من الزكاة إذا لم يكن هو القائم بالنفقة عليهم بمعنى أنه لم يكن هو عائلهم . ولا يجوز له أن يعطي زكاة ماله أباه أو أمه ولا أولاده لأن هذين الصنفين تتعين النفقة عليه لهما .
14282
عنوان الفتوى:حكم تعليق الكف الأزرق المحتوي على آيات قرآنية رقم الفتوى:14282تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للكف الأزرق الذي يكتب عليها آيات القرآن الكريم وتعلق على الحائط للزينة هل هذا حرام وهل تعتبر تميمة واذا كانت حراما فكيف أتصرف فيها؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان مقصودك بالكف الأزرق هو القطعة من الخشب تنحت على هيئة كف إنسان أو غيره، ثم يلون بلون أزرق ويكتب عليه آيات من القرآن الكريم، ويعلق على الحائط للذكرى بالنظر إلى آيات القرآن، فلا بأس بذلك بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم 3071 وإن كان ذلك لاعتقاد دفع العين والحسد فلا يجوز. (4/309)
والله أعلم.
14288
عنوان الفتوى:ماهية البنوك الإسلامية رقم الفتوى:14288تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1423السؤال : ما حكم البنك الإسلامي الموجود في كثير من الدول العربية! لأنني سمعت أنه يتعامل في بعض مشاريعه بنظام الفوائد!
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً فإن من هذه البنوك ما تشتمل معاملاته على شيء من الحرام، أو تدخل عليها صور من الربا. وإنما سموه إسلامياً ليلبسوه لباس الشرعية، ويخدعوا الناس بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ولكن تغيير اللفظ لا يغير الحقيقة، لأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ، فالواجب على المسلم ألا يحكم على بنك حتى يعرف حقيقة معاملاته، ومدى التزام أهله بالضوابط الشرعية.وينبغي التنبه إلى أن كثيراً من الناس لا يميزون بين الفائدة الربوية المحرمة، وبين الأرباح التي يجنيها البنك من خلال نظام المضاربة، أو بيوع المرابحة، ولذا لزم سؤال أهل العلم المختصين عن صورة المعاملة، قبل الإقدام عليها.
والله أعلم.
14295
عنوان الفتوى:حكم بيع الأجل بزيادة رقم الفتوى:14295تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
- سمعنا كذلك أن البيع بالأجل جائز مع العلم أن البيع بالأجل أغلى من البيع نقدا فما الفرق بين هذا وبين شراء بيت يمتلكه البنك؟ (4/310)
والله يحفظكم ويرعاكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع لأجل بأزيد من سعر المبيع نقداً جائز. نص على ذلك أكثر من واحد من الفقهاء، وسواء كان البائع بنكاً أو غيره حيث توفرت باقي شروط صحة البيع، وإنما الذي يمنع هو أن يبرم عقد البيع على أن تحديد الثمن مرتبط بوقت السداد، بمعنى أن يقول البائع للمشتري: إن أتيتني بالثمن اليوم أو نحوه، فالثمن عشرة، وإن تأخر إلى شهر أو أكثر فالثمن خمسة عشر هذا هو الذي يمنع، لأنه من باب بيعتين في بيعة، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإجابة على هذا برقم: 1084.
ثم إن علة منع الصورة التي غالباً ما تعامل بها البنوك الربوية زبائنها هي الإقراض بفائدة، وذلك لأنها هي لا تشتري البيوت، وإنما تسلف ثمنها الحالي إلى الزبون على أن يرده بعد فترة بزيادة، وهذا هو سلف جر نفعاً، وهو ممنوع، كما هو معروف.
والله أعلم.
14298
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالزوجةالنصرانية رقم الفتوى:14298تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال:
1-أريد معرفة كيف تعامل المرأة النصرانية في ظل دينها وأيضا معرفة أحكام عنها؟؟؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت تقصد بالمرأة النصرانية الزوجة النصرانية، فلا فرق بينها وبين الزوجة المسلمة من حيث الحقوق التي لها على زوجها المسلم، والحقوق التي له عليها. وأما التعامل معها من حيث ممارستها لشعائرها الدينية. فإنه يقرها على دينها، ولا يحق له منعها- على سبيل الإلزام- من فعل ما تراه واجباً عليها في دينها، ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئاً من حقوقه، كصيامها لما تراه واجباً عليها، ونحو ذلك.
كما أنه ليس له إجبارها على فعل ما تراه محرماً عليها في دينها- ولو فوت عليه شيئاً من حقوقه- كمضاجعتها له وهي حائض إذا كانت من اليهود، وأما ما لا تراه واجباً ولا محرماً في دينها فله أن يلزمها به أو يمنعها منه، إذا كان في قيامها به تفويت لحقه، كإلزامها بالاغتسال بعد الحيض ليتمكن من وطئها ونحو ذلك، وأما قيامها بما سوى ذلك من المباحات أو الشعائر الدينية التي لا تفوت عليه حقاً من حقوقه، وليست واجبة عليها في دينها، فله أيضاً منعها منه، ويجب عليها طاعته، مثل: ما يجب على المرأة المسلمة طاعة زوجها في ذلك؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته الكتابية، ويدعوها إلى الإسلام، ويظهر لها محاسن الإسلام في أقواله وأعماله (4/311)
وأخلاقه، عسى الله أن يهديها للإسلام.
والله أعلم.
14300
عنوان الفتوى:هل تكفي نية واحدة من أول الشهر؟ رقم الفتوى:14300تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1422السؤال : أريد معرفة مدى وجوب النية المسبقة للصوم بالنسبة للمرأة التي أفطرت في شهر رمضان بسبب الحيض وتريد أن تصومها بعد ذلك فهل النية تكون كل يوم مستقل بذاته أم تكون مجتمعة لعدد الأيام التي سيتم صيامها وإن كانت مجتمعة فماحكم التي تفطر يوما في منتصفها...ولكم جزيل الشكر مني والجزاء من عند الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أراد صيام رمضان فإنه لا بد له من نية مستقلة لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة فلا بد لها من نية، هذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال مالك وهو رواية عن أحمد: تكفي نية واحدة عن رمضان كله، وما في حكمه من كل صوم يجب تتابعه ككفارة الظهار ونحوها، لأنه عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة كالصلاة والحج، أما ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة اليمين فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم.
وعلى القول الأول وهو الراجح فلا بد لصحة الصوم من نية مبيتة من الليل لكل يوم من الأيام المذكورة، سواء تتابع صيام تلك الأيام أو تفرق. (4/312)
ومن بدأ صيام يوم واجب فلا يجوز له الإفطار لغير عذر، فإن أفطر لغير عذر أثم، وعليه أن يصوم يوماً آخر مكانه، ولا أثر لذلك على صيام بقية الأيام.
والله أعلم.
14304
عنوان الفتوى:حكم من مات زوجها قبل أن تتم مناسكها رقم الفتوى:14304تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : -ماحكم من خرجت مع زوجها للحج ثم مات قبل تكملة المناسك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن خرجت مع زوجها للحج ثم مات قبل إكمال المناسك وبعد الإحرام، فإنها تكمل مناسكها، ولا يؤثر موت زوجها على مناسكها، أما بالنسبة للرجل فإنه لا يلزم إكمال المناسك عنه ولا الفدية، وراجع الفتوى رقم:
7177
والله أعلم.
14306
عنوان الفتوى:الشك في عدد أشواط الطواف والسعي رقم الفتوى:14306تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : -ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإما أن يكون الشك في أثناء الطواف والسعي، وإما أن يكون بعدهما، فإن كان في الأثناء فإنه يبني على الأقل، وإن كان بعد الفراغ فإنه لا يضر.
قال النووي في المجموع: (8/29) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك... وإذا شك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة. انتهى.
والله أعلم.
14308
عنوان الفتوى:حكم لقطة الحرم رقم الفتوى:14308تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (4/313)
جاء أبي إلى مكة المكرمة حاجا وعند توجهه إلى المسجد الحرام لأداء صلاة العصر في طريقه إلى المسجد وبالقرب منه وجد كيسا صغيرا يحتوي على مبلغ من المال
أفيدونا شاكرين كيفية التصرف حيال هذه اللقطة
وهل توجد أي التزامات أو واجبات على الحاج تجاه لقطة الحرم
جزيتم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فإنه يحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك.
وعليه نقول: إن كان والدك قادراً على تعريف هذه اللقطة في الحرم سنة كاملة ثم تملكها فله ذلك، وإن لم يستطع فإن عليه أن يسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات الموجود هناك، وبهذا تبرأ ذمته -إن شاء الله- ولمزيد الفائدة نلحق بهذه الفتوى كلاماً قيما للعلامة ابن قدامة في كتابه (المغني) حيث يقول رحمه الله:
(فصل لقطة الحل والحرم سواء:
فصل: وظاهر كلام أحمد والخرقي، أن لقطة الحِلَّ والحرم سواء، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبداً حتى يأتي صاحبها. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين. والحجة لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم مكة: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" متفق عليه.
وقال أبو عبيد: المنشد المعرِّف، والناشد الطالب. ويُنْشَد: إصاخة الناشد للمنشد، فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها، لأنها خصت بهذا من سائر البلدان. وروى يعقوب بن شيبة، في مسنده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها. رواه أبو داود أيضاً. ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا لمنشد" يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاماً، وتخصيصها بذلك لتأكيدها، لا لتخصيصها، كقوله عليه السلام: "ضالة المسلم حرق النار". وضالة الذمي مقيسة عليها). (4/314)
والله أعلم.
14309
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء شقة بجوار سكان مسلمين ونصارى ... رؤية اجتماعية رقم الفتوى:14309تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1422السؤال: 1- ما حكم شراء شقة في عمارة يمتلكها نصراني علما بأنه يوجد بالعمارة ملاك مسلمون ونصارى
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في شراء شقة من نصراني ولو كانت بجواره، لكن من باب النصيحة نقول للسائل: الأوائل يقولون: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. ولذلك قالت امرأة فرعون: (رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) فقدمت الجار على الدار، وقد كان لعبد الله بن المبارك جار، فاضطر لبيع بيته فعرضه على الناس، فقالوا كم تريد؟ فقال: ألفي دينار، فقالوا: إنه لا يسوى غير ألف دينار، فقال: نعم، ألف دينار للبيت، وألف دينار لجوار عبد الله بن المبارك، فسمع عبد الله بن المبارك بذلك، فأعطاه قيمة البيت وأبقى له بيته. والحاصل أن شراء الشقة من النصارى جائز شرعاً -كما قدمنا- ولكن ينبغي للمسلم أن يختار الجار المناسب قبل كل شيء.
والله أعلم.
1431
عنوان الفتوى:لا يجوز أخذ قرض بفائدة ربوية رقم الفتوى:1431تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فقد اقترضت مبلغا من المال من المصرف لغرض شراء سكن وقد كانت قيمة القرض 25 ألف دينار استلمتها على دفعتين الدفعة الأولى كانت بقيمة خمسة عشر ألف دينار وقد احتسب المصرف عليها فوائد بنسبة 1بالمائة والدفعة الثانية كانت بقيمة عشرة آلاف دينار واحتسب المصرف فائدة على هذه الدفعة بقيمة 2بالمائة سؤالي هو ما حكم الشرع في الفوائد المحتسبة هل يعتبر ربا أم لا ؟ مع العلم أن الفوائد تم احتسابها تحت بند الخدمات المصرفية للزبون علما بأنني اقترضت المبلغ لغرض شراء منزل والزواج ومن دون هذا القرض لا يمكنني شراء المنزل نظراً لغلاء الأسعار مقارنة بدخلي فأرجوا منكم الرد على استفساري هذا ولكم مني جزيل الشكر والعرفان ؟ (4/315)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن مما يجب العلم به أن الفائدة التي تتبع القرض هي من الربا المحرم ، الذي توعد الله أهله بالحرب ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن صاحبه . وأخذ المصرف منك نسبة 1بالمائة أو 2بالمائة مقابل إقراضك ، هو من هذا الباب . والدعوى بأنها أجرة للخدمة المصرفية لا يغير من حقيقة كونها فائدة ربوية . وأجر الخدمة المصرفية لا بد أن يكون ثابتا ، لا يختلف باختلاف المبلغ المقترض ، وإلا كان حيلة مذمومة يتوصل بها إلى الربا . وليس لأحد التعامل بالربا إلا عند الضرورة التي تبيح أكل الميتة وشرب الخمر ، ومن لم يستطع شراء منزل اكتفى بسكنه بالأجرة ، فإن السكن من باب الضرورة ، وامتلاك بيت للسكنى فيه من باب الحاجة ، والحاجة لاتبيح أكل الربا.( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) . ومن ترك شئياً لله عوضه الله خيراً منه. والله تعالى أعلم.
14316
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14316تاريخ الفتوى:27 ذو الحجة 1422السؤال : 1-ما أشكال اليانصيب الموجودة في عصرنا الحاضر (4/316)
أنا مدرسة ولدي درس حول الميسر واليانصيب لذلك أردت أن تكون لدي صورة واضحة حول الموضوع
وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والغانم فيها يغنم بغير مقابل أو في مقابل ضئيل وهو محرم، بل هو من كبائر الذنوب.
وللميسر صور متعددة منها اليانصيب والمشاركة في بعض المسابقات والمعاملات، وقد سبق بيان شيء من ذلك تحت الفتاوى التالية
13260 547 2781 2873 3205 4061 4362 4376 12565 7743 8051
والله أعلم.
1432
عنوان الفتوى:الدلك غير واجب في الغسل. رقم الفتوى:1432تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيفية الغسل في البحر.. هل الدلك ضروري أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع البدن بما في ذلك أصول الشعر وغضون الجسم، سواء حصل ذلك بصب الماء على الأعضاء أو الانغماس فيه.
وأما الدلك فليس واجباً في غير الرأس إذا مس الماء كل البدن، وهذا مذهب الجمهور مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" ولم يأمره بأكثر من ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً لأسماء بنت يزيد بن السكن وهو يعلمها كيفية الغسل من الجنابة (ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شوون رأسها ثم تصب الماء عليها).أخرجه مسلم وغيره فأمره بدلك رأسها ولم يأمر في بقية غسلها بذلك.
وقالوا أيضاً: إن المقصود هو إيصال الماء إلى البشرة، فبأي شيء حصل أجزأ.
والله أعلم.
14321
عنوان الفتوى:ثواب من مات له أولاد صغار رقم الفتوى:14321تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1422السؤال : أنا متزوج منذ عام 1996 ولد لي طفلان وبنت وتوفوا جميعاً، الأول توفي بعد 22 يوما، أما الثاني (بنت) بعد 3 أيام من ولادتها والأطباء يقولون هذا ناتج عن صلة القرابة لكن التحاليل أثبتت غير هذا ونفس الشيء للطفل الثالث وهل هذا راجع للعين؟ أم ذنب أذنبناه فلذا الله يعذبنا به؟ (4/317)
أريد إجابة عاجلة من فضلكم وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوصيتنا لكما بالصبر، والرضا بقضاء الله وقدره، ونسأل الله أن يعوضكما خيراً مما فقدتما، وأن يثيبكما على ذلك ثواب الشاكرين الصابرين المحتسبين، فقد وعد الله الصابر على فقد ولده بالجنة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ثم احتسبه، إلا الجنة"، ووعده ببيت في الجنة، كما في رواية الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: "قبضتم ولد عبدي؟" فيقولون: نعم، فيقول: "قبضتم ثمرة فؤاده؟" فيقولون: نعم. فيقول: "ماذا قال عبدي؟" فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: "ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد".
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من مات له أولاد صغار، وصبر على ذلك، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار" فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واثنين" رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل" رواه ابن ماجه...إلخ الأحاديث الواردة في ذلك.
وبناء على ما تقدم، فإياكم والجزع والتسخط على قضاء الله وقدره. (4/318)
وأما بخصوص مسألة الزواج من الأقارب وأنه ربما كان سبباً فيما حصل لك، فنقول: لا تلتفت إلى هذا الكلام، خاصة وأن الأطباء أنفسهم لم يصلوا في تحاليلهم إلى نتائج حاسمة، وإنما هي مجرد احتمالات لا تستند إلى دليل.
ولمزيد الفائدة يمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 8019، ورقم: 600، ففيهما خلاصة مناسبة، مع ملاحظة أن هذين الرقمين يمكنك الوصول إليهما عن طريق بنك الفتوى.
وأخيراً: بالنسبة لموضوع (القطع) فإن كان من يقوم به يعتمد على الرقية الشرعية الصحيحة، وكان ثقة مأموناً معروفاً بالتقى والصلاح، فلا حرج في الذهاب إليه مع مراعاة الضوابط الشرعية من لزوم الستر والحجاب، وعدم انكشاف العورات، وعدم الخلوة...إلخ.
وإن كان من يقوم به لا يلتزم بالرقية الشرعية، كمن يستعمل الجنّ أو السحر أو الطلاسم في عمله، فلا يجوز لكما الذهاب إليه بحال، وقد تقدم بيان حكم الذهاب إلى السحرة والكهنة في الفتوى رقم: 1743.
وانظر في الرقية الشرعية الفتاوى التالية أرقامها:
4310، 1815، 8631.
وربما كان ما أصابكما بسبب الحسد والعين، فعليكما بالرقية من ذلك.
انظر الفتوى رقم: 3273.
نسأل الله لكما التوفيق.
والله أعلم.
14322
عنوان الفتوى:حكم من أفطر من رمضان بسؤال جاهل رقم الفتوى:14322تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم من أفطر يوما من رمضان وهو لا يعرف الأحكام الشرعية وأفطر بترخيص شخص آخر كذلك لا يعرف الأحكام الشرعية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر يوماً من رمضان بلا عذر شرعي من مرض، أو سفر، أو حيض، أو خوف على جنين، أو رضيع، فقد أتى محرماً ظاهراً.
والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقضي ذلك اليوم، وإن كان إفطاره فيه بالجماع لزمه مع القضاء كفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. (4/319)
والواجب على المسلم أن يتعلم من أمور الدين ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته، وإلا أثم بتقصيره وتفريطه، ولم يكن جهله عذراً له فيما يقترفه من محرمات، أو يتركه من واجبات.
كما ينبغي الحذر من سؤال الجهال الذين يقولون على الله تعالى بغير علم.
والله أعلم.
14326
عنوان الفتوى:التشاؤم ...حكمه ... وأنواعه وطريق الخلاص رقم الفتوى:14326تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : ما حكم التطير وكيف التخلص منه إن كان الحظ دائماً غير جيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التطير هو التشاؤم، وأصله: الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وتشاءموا بها. فكانت تصدهم عن كثير من مصالحهم. فنفى الشرع ذلك ونهى عنه وأبطله، وأخبر أنه من الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: "الطيرة شرك" الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد.
فقد يكون التطير شركاً أكبر -أي مخرجاً من الملة- وذلك إذا اعتقد الإنسان أن ما تطير به هو الفاعل في الحقيقة، فإذا اعتقد أن ذلك الشيء الذي تطير به هو الذي يضره وينفعه فهذا كفر ناقل عن الإسلام.
وقد يكون التطير شركاً أصغر -أي ذنباً كبيراً ولكنه لا يخرج عن الملة- وذلك إذا اعتقد المتطير أن الضار النافع إنما هو الله، ولكن المتطير به سبب لذلك الضر أو النفع، ووجه كونه شركاً أنه جعل سبباً ما لم يجعله الشارع سبباً.
وقد أشار راوي الحديث -وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- إلى طريقة التخلص من هذا العمل الذي قلما تسلم منه النفوس -وهو التطير- فقال رضي الله عنه: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. أي بسبب الاعتماد على الله تعالى والاستناد إليه. (4/320)
والحاصل أن ما يخطر بالبال من هذا المعنى لا يؤاخذ الشخص به ما لم يعمل بمقتضاه. وراجع الجواب رقم:
11835
والله أعلم.
14328
عنوان الفتوى:خروج الريح من القبل ناقض للوضوء رقم الفتوى:14328تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
والله يا شيخ إنني خجلة من هذا السؤال ولكن على الرغم من التغاضي عنه لفترة إلا أن أختا في الله سألتني فيه معتقدة أنها وحدها تعاني من هذه الحالة كما كنت أعتقد أنا ..
فأنا يا فضيلة الشيخ والأخت التي سألتني نعاني من خروج هواء من القبل وليس الدبر ، على هيئة فقاعات وهي نوعا ما مستمرة وممكن أن تحدث ونحن في الصلاة مثلا ولكن لا رائحة لها ولا صوت .. فما الحكم في هذه الحالة يا شيخنا ؟؟ هل هذا يفسد الوضوء .. أفدنا جزاكم الله كل خير عنا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخروج الريح من القبل مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" رواه مسلم عن أبي هريرة، وقياساً على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن لا ينتقض وضوؤك إلا إذا تأكدت من خروج الريح، وبناء على ذلك، فنقول للأخت السائلة: إنها إن سمعت صوتاً أو شمت ريحاً فقد انتقض وضوءها، فإن كثر حصول ذلك لها كثرة فاحشة مستمرة، فعليها أن تعامله معاملة السلس، فتتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة. (4/321)
ونحب أن نذكر الأخت السائلة أنه لا ينبغي أن يمنعك الحياء من السؤال في أمور دينك، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء..." وفي صحيح البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
والله أعلم.
14333
عنوان الفتوى:استئجار من يقرأ القرآن لتسهيل الزواج... بدعة رقم الفتوى:14333تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم
هناك امرأة تريد مساعدتي في تسهيل أمر ما متعلق بشخص (جلبة للزواج) وذلك بقراءة بعض الآيات القرآنية وذلك مقابل أجر ما أريد أن أعرف هل هذا العمل حرام أم حلال؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستئجار من يقرأ القرآن لغرض تسهيل الزواج عمل محدث لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أثر، ولهذا يتعين تركه والإعراض عنه.
وننصحك بالمواظبة على الفرائض، والإكثار من النوافل، والمداومة على ذكر الله تعالى لا سيما أذكار الصباح والمساء، والطعام والشراب، والدخول والخروج، فبهذه الأعمال تستجلب الأرزاق، وتدفع الهموم، وتفرج الكروب. (4/322)
وينبغي الإكثار من سؤال الله تعالى، والتضرع إليه أن يرزقك الزوج الصالح، والذرية الصالحة.
واعلمي أن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، وإلزمي الاستغفار، فإنه خير معين على تحقيق المطالب، كما قال الله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) [نوح:10-12].
وقال سبحانه وتعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
والله أعلم.
14339
عنوان الفتوى:الختم الصحي لا أثر له على حلِّ الذبيحة أو عدمه رقم الفتوى:14339تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : نحن طلبة في جمهورية يوغسلافيا نواجه مشكلة في شراء اللحوم, حيث توجد بعض الأماكن للذبح ولكنها غير خاضعة لأي رقابة أو كشف طبي وهي غير معتمدة من السلطات,فهل يجوز شراء اللحوم المذبوحة بطريقتهم أو على الأقل الدجاج حيث أنها تحمل الختم الصحي من السلطات.
جزاكم الله عنا كل خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الختم الصحي لا أثر لوجوده أو عدم وجوده في حلية اللحم، إلا إذا كان يخشى من اللحم الذي ليس عليه ختم ضرر، فيتحاشى لذلك. وإنما المؤثر في الحلية هو الذكاة الشرعية أو عدمها، وراجع الأجوبة التالية أرقامها:
2437 12306 10524
فإن فيها مزيد فائدة.
14342
عنوان الفتوى:ماهية المداعبة التي توجب الغسل رقم الفتوى:14342تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : الاغتسال من الجنابة..هل يستوجب حدوثه نزول الإفرازات بدون جماع (الإيلاج) أو ملامسة الأعضاء التناسلية بعضها لبعض..فأنا سيدة متزوجة يحدث لي بعض الإفرازات لمداعبات زوجي لي بدون جماع فهل تستوجب الاغتسال؟ أرجوا إفادتي. (4/323)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الإفرازات التي تجدينها منياً، فإنه يجب عليك الغسل، أما إن كانت غير ذلك فلا يجب منها الغسل عليك، كما أنه لا يجب الغسل جراء المداعبة التي لا يصحبها إنزال، إلا إذا كانت المداعبة بالإيلاج، وليس مجرد تلامس الأعضاء التناسلية.
وراجعي الأجوبة التالية أرقامها:
1049 2964 3735 2148
والله أعلم.
14343
عنوان الفتوى:حكم عقد القران بغياب الزوج رقم الفتوى:14343تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : هل يجوز أن يتم عقد قران بين أهل الرجل الذي يريد الزواج بوثيقة وكالة عن ابنهم الذي هو خارج البلاد وبين البنت التي يريد الاقتران بها بحضور أهل الطرفين ( وغياب ) الزوج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، والقصة مشهورة، ولذلك فلا حرج في توكيل الأب أو الأخ أو غيرهما على عقد النكاح.
والله أعلم.
14344
عنوان الفتوى:حكم عقد القران بغياب الزوج رقم الفتوى:14344تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : هل يجوز أن يتم عقد قران بين أهل الرجل الذي يريد الزواج بوثيقة وكالة عن أبنهم الذي هو خارج البلاد وبين ألبنت التي يريد الاقتران بها بحضور أهل الطرفين ( وغياب ) الزوج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، والقصة مشهورة، ولذلك فلا حرج في توكيل الأب أو الأخ أو غيرهما على عقد النكاح. (4/324)
والله أعلم.
14345
عنوان الفتوى:حكم المال المتحصل من بيع الدخان رقم الفتوى:14345تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1-تاجرت بمال حلال في بيع التبغ والدخان وبعد ان زاد المال علمت ان هذه التجارة حرام فتوقفت عنها ماحكم هذا المال الناتج عن هذه التجارة(بالتفصيل).جزاكم الله خيرا.
2- ماحكم المتاجرة خلسة عن الحكومة(التهرب من الضرائب).جزاكم الله خيرا.
2-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال المستفاد من التجارة في بيع الدخان مال خبيث لا يحل أكله ولا الانتفاع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وابن حبان، فالواجب عليك هو التخلص منه بصرفه للفقراء والمساكين، أو صرفه في مشروع خيري عام، كمشروع مياه، ونحو ذلك. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1671
والله أعلم.
14346
عنوان الفتوى:حالات انتفاء كراهة حلق رأس المرأة رقم الفتوى:14346تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1-زوجتي تشكو من تساقط الشعر ويبدو أن التقصير أو الحلق هو العلاج حتى ينمو الشعر بشكل آخر ، فما نصيحتكم لي إذا وافقت عليها وجزاكم الله خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد كره العلماء للمرأة حلق شعر رأسها، نص على ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، والإمام شهاب الدين الرملي في نهاية المحتاج، قال الرملي رحمه الله: (واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه) وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره، ويحرم حلقها رأسها لمصيبة، كلطم خد وشق ثوب) ا.هـ (4/325)
فإن لم يكن ثمة علاج لتساقط الشعر إلا بحلقه فلا بأس عند ذلك.
والله أعلم.
14348
عنوان الفتوى:حكم ما يأخذه الموظف من العملاء بدون طلب رقم الفتوى:14348تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني أعمل في مصلحة حكومية وبعد القيام بالعمل يقوم العميل بصرف بعض المبالغ على سبيل الإكرامية وبالطبع تزيد هذه الإكرامية تبعا للتيسيرات الممنوحة له ولكني لا أشترك في هذا فكان ذلك مثارا للسخرية وخصوصا أنني أرى من يشترك هو أكثرنا حرصا على الصلاة في أوقاتها بل على العكس من ذلك لقد تمت مكافأته من قبل المصلحة بإرساله لأداء فريضة الحج على نفقة الحكومة والبعض يقول إنه يأخذها ولا ينفقها على بيتة بل يجعلها صدقة للمساجد مما جعلني أخيرا أمتنع عن الذهاب إلى العمل وأظل في إجازة و خصوصا بعد رجوعي من العمرة. وأنا في أمس الحاجة لأنني متزوج و عندي أطفال ماذا أفعل؟
هل أشاركهم بدون عمل أي تسهيلات للعميل
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموظف في جهة حكومية أو غيرها كالعامل بالأجرة مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، وملزم بالقيام بما نيط به وفوض إليه على الوجه الذي تطلبه الجهة التي يعمل بها مقابل ما يتقاضاه من أجرة على ذلك. وليس له أن يأخذ من أحد العملاء منحاً أو هدايا مقابل ما يقدمه له من تسهيلات دون غيره من العملاء، وعليك أن تنصح زملاءك بهذا الأمر، ولا حرج عليك أن تعمل معهم بشرط أن لا تميز أحداً من العملاء بتسهيلات دون الآخرين، بل تعاملهم بما هو لهم ووفق معايير جهة العمل، فإن جاءك بعد ذلك منهم شيء دون مقابل، وأذنت فيه جهة العمل فلا حرج عليك في أخذه، وإن كان الأولى لك البعد عنه سداً للذريعة. (4/326)
والله أعلم.
1435
عنوان الفتوى:سارع إلى التوبة والاستغفار وإن تبتما فلا بأس بزواجكما. رقم الفتوى:1435تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا رجل مسلم من بلد عربي، تعرفت على فتاة محافظة من بلدي، وأحببتها وربطتنا علاقة شريفة وصادقة، كل منا أبدى ارتياحه وموافقته للآخر. كنا نلتقي دائماً في مكان عملنا أو الأماكن العامة إلى أن ضعفت أنفسنا وتبادلنا القبلات وحدث بالخطأ ما لم يكن بالحسبان، يشهد الله بنيتنا. إني أريد هذه الفتاة بصدق أن تكون زوجتي بالحلال وهي كذلك، تمر بنا فترات عصيبة لأجل هذا الموضوع. ما حكم ما حدث في رأي الشرع والدين. أفيدونا افادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن ما حدث بينكما إنما هو من استدراج الشيطان لكما الذي زين لكما أولاً النظرات ثم الكلام ... إلى أن حدث ما حدث من ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى، والله جل وعلا يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر). [النور: 21]. وقد حرم الله تعالي الزنا وحرم الطرق الموصلة إليه فقال عز من قائل : (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً). [الإسراء: 32]. فأمر بغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبية وأن لا تخضع المرأة بالقول ولا تخرج متبرجة. وأما إذا أردت أن تتزوج هذه الفتاة فاعلم أولاً أنه يجب عليك التوبة والاستغفار وعليك بالإكثار من النوافل. وإذا تبت وتابت هي كذلك فلك أن تتزوج بها. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. والله أعلم. (4/327)
14350
عنوان الفتوى:معاشرة الزوجة باتجاه القبلة جائز رقم الفتوى:14350تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1- ما حكم من يجامع زوجته وهما متجهان نحو القبلة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الرجل أن يجامع أهله وهما متجهان نحو القبلة، لعدم ورود الدليل المانع من ذلك، والأصل الجواز، وإنما ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والجمهور على أن ذلك ممنوع في الخلاء فقط. أما داخل البنيان فلا.
والله أعلم.
1436
عنوان الفتوى:صيام النفساء صحيح إذا طهرت إذ لا حد لأقل مدة نفاس رقم الفتوى:1436تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأة جاءها المخاض قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين. وقد صامت النصف الثاني من الشهر بداية من اليوم السادس والعشرين من بعد الولادة بعد أن تأكدت من عدم وجود أي أثر للدم. هل صيامها صحيح ؟ جزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم ، صيامها صحيح ، فلا حد لأقل مدة دم النفاس على الصحيح عند أهل العلم . والعلم عند الله تبارك وتعالى . (4/328)
14360
عنوان الفتوى:هل يجوز المبيت في بيت المخطوبة رقم الفتوى:14360تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : خطبت فتاة وقرأنا الفاتحة ( بحضور الجماعة)
لكني مازلت لم أدخل بها وسؤالي هنا هو أني عندما أذهب لزيارتها يطلبون مني المبيت مع العلم أنها تسكن مع مها وأختها الكبرى (غير المتزوجة بعد) فقط لأني أسكن في مدينة أخرى تبعد عن مدينتها بأكثر من 400 كم فهل يجوز لي هذا أم لا ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أن عقد القران الشرعي قد تم، ولم يبق إلا إقامة حفل الزفاف ودفع المهر فلا حرج عليك في المبيت المذكور، لأن المرأة بمجرد العقد الصحيح تعتبر زوجة لا حرج في الاختلاء بها أو المبيت عندها، إلا أن لها الحق هي في الامتناع من الزوج حتى يدفع لها المهر، فإذا أسقطته أو أسقطه وليها سقط، لكن إذا كان هناك شرط أو عرف يقتضي منع المبيت أو الخلوة بالمرأة قبل أن تزف فيجب الوفاء به، وفاء بالشروط، وحسماً لباب النزاع والشقاق، أما إذا كان العقد الشرعي لم يتم، والموضوع ما زال في طور الخطبة فلا تجوز لك الخلوة بهذه الخطيبة ولا المبيت عندها، لأنها ما زالت أجنبية كغيرها من الأجنبيات، ومبيتك مع أسرتها المكونة من أمها وأختها مدعاة للفتنة، ومظنة للوقوع فيما حرم الله من النظر وغيره، وينبغي أن تعلم أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وأنه لا يحل له النظر إليها إلا نظر الخطبة، وإن دعت حاجة إلى زيارة أهلها للتفاوض معهم في أمر النكاح فليكن على قدر الحاجة فقط، وتساهل الناس في التعامل مع الخاطب والسماح له بالجلوس مع المخطوبة والنظر إليها، وربما الذهاب والإياب معها منكر ظاهر.
والله أعلم.
14366
عنوان الفتوى:القنوات المذكورة يستفاد من خيرها ويجتنب شرها رقم الفتوى:14366تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله (4/329)
هناك فتوى عن أحد علماء المملكة العربية السعودية بأن من أدخل جهاز التلفزيون إلى بيته ومات فقد مات غاشا للأولاد فما حكم من عنده قناة الجزيرة واقرأ واسبيستون (قناة كرتون للأطفال)؟
أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدخل جهاز التلفزيون إلى بيته فلا حرج عليه، بشرط أن يقصر نفسه وأولاده في استعماله للبرامج العلمية النافعة، والمحاضرات الدينية، والأخبار المفيدة، ونحو ذلك...
وأما إذا أدخله إلى بيته وترك لأولاده الحرية في استخدامه حسبما يسول لهم الشيطان ونفوسهم الضعيفة وعقولهم القاصرة ورغباتهم المولعة باللهو واللعب، فهذا محرم عليه. ولو مات وهو على هذه الحالة مات غاشاً لرعيته ومعيناً لهم على المنكر، وسيسأله الله عن ذلك يوم القيامة، وعلى هذا وأمثاله تحمل فتوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1886.
وننبه الأخ السائل إلى أن القنوات التي ذكرها في سؤاله لا تخلو برامجها من بث ما لا يجوز مشاهدته ولا سماعه، تارة في برامجها، وتارة في إعلاناتها، وتارة أخرى في وسائل ترفيههاK إلى غير ذلك.
ولذا ينبغي الاستفادة من خيرها، ويجب الحذر من شرها.
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والسداد.
والله أعلم.
14368
عنوان الفتوى:الأدلة على ذكر أهل البرزخ لمعارفهم من أهل الدنيا رقم الفتوى:14368تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : هل الميت يتذكر أهله وأقاربه في الدنيا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أرواح الموتى تتذاكر الأحياء وتذكرهمهم أحياناً، سواء كانوا من أقاربهم أم من غير أقاربهم، وقد دل على ذلك من السنة ما رواه الحاكم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث طويل فيه بيان قبض روح المؤمن: "... فيأتون به أرواح المؤمنين - يعني الذين ماتوا قبله - فلهُم أشدُّ فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غمِّ الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهب به إلى أمه الهاوية....الحديث" وصححه الألباني. (4/330)
ففي هذا الحديث أنهم يذكرون من يعرفون، بدليل سؤالهم عنهم بالاسم، ويذكرون همَّ أهل الدنيا ونصبهم، بدليل قولهم: "دعوه، فإنه كان في غمِّ الدنيا" .
وما رواه أبو داود والحاكم وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب، معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنّا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد، وينكلوا عن الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلِّغهم عنكم" وصححه الألباني.
فهذا يدل على أنهم يذكرون إخوانهم من المؤمنين ويحبون لهم الخير، ويتمنون إخبارهم بما هم فيه من النعيم ليتركوا ما هم فيه من الغفلة، ويجتهدوا في العمل.
هذا بالنسبة لأرواح المؤمنين، أما أرواح غير المؤمنين فهي كما قال ابن القيم في كتاب الروح: في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي. ا.هـ.
وهذا لا يعني أن الأموات يعرفون كل شيء عن الأحياء، لأنه لا قدرة لهم على ذلك، إلا إذا شاء الله عز وجل، كما سبق في الحديث أنهم يعرفون أخبار الأحياء عن طريق سؤال روح الميت الذي مات بعدهم، وسؤالهم يدل على عدم علمهم بما يقع.
والله أعلم.
14369
عنوان الفتوى:ما يعلمه الميت من أحوال أهل الدنيا رقم الفتوى:14369تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1- هل يتذكر الميت الدنيا بما فيها من الأسواق والشوارع والأماكن العامة؟ (4/331)
2- هل الشهيدة تعرف بأن زوجها في الدنيا هو زوجها سيكون في الآخرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأحوال الميت في قبره من الغيب الذي لا يثبت إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة، ولم نقف على دليل يثبت أن الميت يتذكر ما في الدنيا من أسواق وشوارع.
وحسب المؤمن أن يعتقد أن الميت يسأل في قبره ويكون معه عمله الصالح أو السيء، وينعم ويعذب على ما ثبتت به النصوص، وقد ثبت أن أرواح المؤمنين تسأل من قدم بعدهم من الموتى عن أناس من أهل الدنيا، وقد سبق هذا في الجواب رقم: 14368.
2/ فقد سبق بيان زواج المرأة في الآخرة في جواب سابق برقم: 2207، وليس فيه تعرض للشهيدة، ولكن حكمها في ذلك حكم غيرها.
والله أعلم.
1437
عنوان الفتوى:لا يجوز للمرأة أخذ شيء من حاجبيها رقم الفتوى:1437تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال : ماحكم تعديل الحواجب بالخيط أو الموس ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أخذ شيء من حاجبها ولا تعديله لا بالخيط ولا بالموس ولا بالمقص ولا بغيره لأن هذا يعد من النمص المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعله لنفسها ولغيرها، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله "، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، فقال عبد الله " وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، قال الله ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ). [ الحشر : 7] ، فقالت المرأة ، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ، قال " اذهبي فانظري ". فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً ، فقال: " أما لو كان ذلك لم نجامعها". (4/332)
لكن إن كان شعر الحاجب زائداً زيادة مؤذية، كأن يسقط على العين فتتأذى به، أو نحو ذلك فلا حرج في إزالة ما يؤذي، ولا يعد ذلك من النمص. والله أعلم.
14373
عنوان الفتوى:زيارة قبور آل البيت ... هل لها مزية رقم الفتوى:14373تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم..زيارة آل البيت واجبة وذلك في ظل وجود آداب ماهي هذه الآداب؟ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة مثل سيدنا الحسين رضي الله عنه والسيدة نفيسة رضي الله عنها وباقي آل البيت..مع توضيح الدليل على ذلك..جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة القبور مستحبة -لا واجبة- ولا فرق في ذلك بين قبور آل البيت أو غيرهم من المسلمين.
ولمعرفة آداب زيارة القبور، وحكم زيارة الأضرحة المعظمة، والصلاة في المسجد المشتمل على قبر، انظر الفتاوى التالية أرقامها: (4/333)
1376 5752 4527 7410 9943
والله أعلم.
14374
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14374تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1 هل يجوز لي شرعا تقسيم أموالي وكل ما أملك لأولادي أي تقسيم تركتي لأولادي وأنا حي أرزق تجنبا لما قد يحدث بينهم من مشاكل من بعدي علما أن منهم من يلح على دلك
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على حكم هبة الوالد أملاكه إلى ورثته في حياته بشروطها برقم:
11027 ولا بد من التنبيه إلى أن الحيازة -التي هي شرط من الشروط المذكورة في الإجابة المحال عليها- لا بد أن تكون حيازة حقيقية، تنتقل فيها الملكية من الواهب الذي هو الوالد إلى الموهوب له الذي هو الولد.
والله أعلم.
14375
عنوان الفتوى:حكم شعر الحيوان الميت رقم الفتوى:14375تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1- هل يجوز استعمال جلد وشعر الميتة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم استعمال جلد الميتة في الفتوى رقم:
172 أما شعرها: فالجمهور على عدم نجاسته، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، وذهب الشافعية إلى نجاسته، والأظهر هو مذهب الجمهور لأن الشعر لا تحله الحياة، وعليه، فلا بأس في استعماله.
والله أعلم.
14376
عنوان الفتوى:الماء المتغير بط ول المكث طهور رقم الفتوى:14376تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : إذا تغيرالماء بطول بقائه دون استعمال فهل هو طاهر أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالماء المتغير بطول المكث -أي البقاء- طَهُور أي: طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( أما ما تغير بمكثه ومقره، فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء ) انتهى من الفتاوى الكبرى. (4/334)
والله أعلم.
14377
عنوان الفتوى:حكم صندوق التأمين رقم الفتوى:14377تاريخ الفتوى:24 شوال 1425السؤال : 1- أنا شاب أعمل في جهة حكومية في شبكة الإنترنت كنت مشتركاً في صندون التأمين الخاص للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكانوا يخصمون من مكافأة الامتحانات النصف وأكثر وفي حالة الوفاة أو الخروج على المعاش يصرفون لي أو للورثة ما يعادل 150 شهرا
فنظرا لجاجتي إلى المال قررت الاستقالة منه للاسترداد حقي فيه تقدمت بالطلب فقالوا لي سيصرف لك نصف مستحقاتك فقط فوافقت وأنا أقول حسبي الله ونعم الكيل فهذا المبلغ سوف يغنيني عن السؤال لأنني أبني بيتي ولم يكتمل البناء بعد
فهل يمكنني أن آخذ حقي من الأموال التي نتقضاها من المشتركين في الخدمات التي نقدمها أم لا وهل آخذ حقي بهذه الطريقة تعد سرقة أعاقب عليها أمام الله سبحانه وتعالى فلا أحد يساعدني وأنا عاقد على فتاة وأريد أن أكمل بيتي وجهازي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن هذا النوع من صناديق التأمين لا يجوز إنشاؤه ولا المشاركة فيه، وذلك لأن استحقاق المشترك فيه أو ورثته ما يعادل مائة وخمسين شهراً يخرجه عن صورة صندوق التكافل المشروع، والذي سبقت الإجابة عليه مع ذكر شروطه برقم: 9531، ويجعله من باب الميسر، وهو ما يتردد فيه بين الغرم والغنم، إذ من الوارد أن يموت المشترك أو يقوم به مانع من العمل بعد خصم مبلغ زهيد، فيستحق -بمقتضى الاتفاق المذكور- مرتب ما يزيد على اثنتي عشرة سنة. ولا يخفى ما في هذا من القمار الذي هو الميسر، وإذا تقرر هذا، فإنا نقول للسائل: لك أخذ رأس مالك، الذي ساهمت به في الصندوق، وليس لك شيء آخر، وليس لبقية الأعضاء المشتركين منعك من أخذ رأس مالك، لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)[البقرة:279] فإن منعوك من رأس مالك أو من بعضه ظلماً فلك أن تحتال لأخذه منهم بما تيسر لك من حيلة لا تلحقك بها مذمة، وهذا ما يسمى الظفر عند الفقهاء. (4/335)
والله أعلم.
14379
عنوان الفتوى:لا بد من أداء القرض ولو كان لغير المسلمين رقم الفتوى:14379تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1-في الحقيقة أنا شاب مسلم أخاف الله سبحانه وتعالى كنت أعمل في أحد الدول الخليجية ووقعت لي القرعة الأمريكية وهاجرت إلي أمريكا لأن لي رغبة في الدراسات العليا في علوم الكومبيوتر.وهنا في أمريكا الحكومة تقدم منحاً وقروضاً للأمريكيين والذين في حوزتهم إقامة دائمة مثلي وقدمت لهذه المنح والقروض وواقفت الحكومة على منحي قرضاً يدفع بأقساط مريحة تصل إلى خمسة عشر عاما وأنا أكمل دراستي خلال عامين إن شاء الله وليس لدي الرغبة أن أعيش بظهر الكافرين ولا أدري كيف سوف أسدد هذه المبالغ الباهظة بعد الانتهاء إن شاء الله وهل يحق لي أن آخذ هذه الأموال?وأنا أعمل خمس ساعات في اليوم لأصرف على أهلي ونفسي أفتوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/336)
فإن كان هذا القرض حسناً وهو ما كان بغير فائدة فلا بأس به، وإن كان بفائدة فهو رباً. وراجع الفتاوى:
1297 1215 13433
ولا يجوز لك الإقدام عليه، وإن كنت قد أخذته فالواجب عليك رده، لكن لا ترد الفوائد الربوية، لأنها ليست لهم شرعاً، إلا إذا خشيت على نفسك عقوبة بدنية أو مالية.
فإن كنت قد استهلكته أو كان قرضاً بلا فائدة، وأردت الرجوع إلى بلدك فإما أن تقضيهم الباقي دفعة واحدة، وإما أن تواصل دفع الأقساط من بلدك. أما أن تأخذ المال ولا تقضيه، فإن ذلك لا يجوز، لأنك دخلت بلادهم على عهد وذمة وأمان، وتعاقدت معهم على ذلك، فيجب عليك أن توفي بعقدك، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أو فوا العقود)[المائدة:1]
والمسلمون هم الأولى بالوفاء بالعقود، والأجدر بالوقوف عند الالتزامات والمواثيق.
والله أعلم.
14380
عنوان الفتوى:حدود جواز دفن الميت وهو في الصندوق رقم الفتوى:14380تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال :
خالي متوفى في إحدى الدول العربية وعند وفاته في هذا البلد وضع في صندوق مكون من ثلاث قطع وجيئ به إلى موطنه ودفن بهذا الصندوق وبعد وفاته جاء إلى والدتي وقال لها في المنام إنه متضايق فهل هذا بسبب جهل الذين دفنوه بهذا الشكل دون إخراجه من الصندوق . وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى أن يدفن الميت في قبره دون الصندوق إذا لم تترتب على الصندوق حاجة، كحفظ الميت من التمزق أو التقطع، لما هو معروف من كراهة الدفن في التوابيت، ولمخالفة الدفن في الصندوق لعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف بعده.
وعلى كل حال لا علاقة لحالة الإنسان بعد موته بما يفعله الأحياء له بعد موته، ولو كان حراماً ما لم يوص به. وعليكم أن تستغفروا له، وتسألوا الله له الرحمة. وإن تصدقتم عنه فذلك الأفضل.
والله أعلم. (4/337)
14382
عنوان الفتوى:يشرع للمريض أن يأخذ بالرخصة ولو لم يتعالج رقم الفتوى:14382تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : إذا أصيب إنسان بمرض يبيح له ما كان محظورا هل تكون له الرخصة حتى إذا لم يحاول العلاج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أباح له الشارع ما كان محظوراً عليه بسبب تلبسه بعذر مقبول شرعاً، مثل المرض الذي يبيح الفطر في رمضان، أو التيمم أو نحو ذلك، فإنه يشرع له الأخذ بالرخصة، ولو لم يتعالج، لأن الله تعالى لم يقيد الإذن بشيء بل أطلقه فقال جل من قائل: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)[البقرة:184 ] هذا في شأن الإفطار في رمضان، وقال في شأن التيمم: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً)[النساء:43] ولو قيدت الرخصة بمحاولة العلاج من المرض لكان العلاج واجباً، وهو أمر منتف، قال ابن العربي في عارضة الأحوذي عند كلامه على التداوي بالحرام: قال: فأما التطبب في أصله فلا يجب، فكيف يباح فيه الحرام؟! انتهى كلامه.
والله أعلم.
14383
عنوان الفتوى:ما يلزم من قص أظافره ناسيا -محرماً أو مضحياً- رقم الفتوى:14383تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : 1-أخذت من أظافري وكنت ناسيا ماذا علي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك ناسياً في عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي، فإنه لا شيء عليك، لأنه لا مؤاخذة على الناسي، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه وابن حبان، وراجع الفتوى رقم: (4/338)
7150
وإذا كان المقصود أنك أخذت من أظفارك وأنت محرم فإنه لا إثم عليك -لما سبق- ولكن تجب عليك الفدية، وهي واحد من أمور ثلاثة، تفعل أيها شئت: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وراجع الفتوى رقم: 736
والله أعلم.
14387
عنوان الفتوى:وازن بين فضيلة رضى الوالد والرغبة بالزواج بثانية رقم الفتوى:14387تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1422السؤال : 1-السلام عليكم
أنا رجل متزوج ولي من الأبناء ستة أرغب بالزواج من فتاة وهي ولله الحمد متدينة ولا يوجد لديها أي مانع وهي تعلم أنني متزوج ولدي أطفال سؤالي هو أنني عندما أبلغت والدي ووالدتي برغبتي رفضوا وخصوصا والدي الذي قال لي وكرر لي هذه الكلمه " إنني غير راض عن زواجك من امرأة أخرى" ثلاث مرات وحاولت إقناعهم ولكن رفضوا وربطوا موافقتهم برضى زوجتي وهي بكل تاكيد رفضت وأيضا قررت وطلبت الطلاق إن تزوجت فما الحكم في ذلك وأنا أريد أن أعف نفسي فهل على إثم إن أقدمت على الزواج دون رضى الوالدين وزوجتي مع أني أبلغ من العمر 36 سنة والفتاة بنفس السن 36 ولم يسبق لها الزواج
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بر الوالدين من أعظم القربات وأوجب الواجبات، والزواج بالثانية ليس فرضاً ولا واجباً، فالذي ننصحك به أن تقدم طاعة والديك على الزواج بالثانية، وسيخلف الله عليك ما هو خير لك في دينك ودنياك -إن شاء الله- أو تحاول أن تقنع والديك بالتي هي أحسن، وتتلطف معهما في القول، وتخبرهما أن الزواج بالثانية مما أمر الله به وحث عليه، لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات. (4/339)
هذا كله إذا كانت زوجتك الأولى تكفيك وتعفك جنسياً، أما إذا كانت لا تكفيك وخفت على نفسك الوقوع في الحرام، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وراجع الفتوى رقم 1737 والله أعلم.
14389
عنوان الفتوى:تشرع الدعوة إلى الله بكل وسيلة صحيحة رقم الفتوى:14389تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله
يشيع في بلدنا استخدام صور لاسم الله موجودة في قلب إنسان أو داخل سمكة، أو لا إله إلا الله مكتوبة بأغصان الأشجار، أو صورة لمسجد في تركيا غير مدمر وحوله كل شيء مهدم بعد الزلزال الذي أصاب تركيا، أو أن رائد الفضاء سمع صوت الأذان فوق القمر....إلى غيرذلك يشيع استخدام ذلك للدعوة إلى الله فهل هذا مجد وجائز؟.
و جزاكم الله خيراّ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما كان من ذلك صحيحاً وواقعياً فهو من دلائل التوحيد، ومن براهين ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولا بأس حينئذٍ في استخدام صور ذلك في الدعوة إلى الله، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، بل من يفعل ذلك فهو مأجور إن شاء الله.
وعندما يرى هذه الصور المسلمون فإن إيمانهم يزداد ويقوى، وعندما يراها غير المسلمين فعسى أن يكون سبباً في هدايتهم للإسلام.
أما إذا كانت هذه الشائعات غير صحيحة فلا يُلتفت إليها، وأدلة التوحيد العقلية والنقلية والمشاهدة تغنينا عن الترويج للدعوة الإسلامية بالكذب والخرافات.
والله أعلم.
14390
عنوان الفتوى:مساعدة الوالدين لأداء الحج من البر رقم الفتوى:14390تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1422السؤال : السؤال الأول: "حكم جمع مال من الأبناء لحج الوالدين" (4/340)
أسرة مكونة من : أب وأم وولد وأربع بنات.
الأب والأم قاما بعمل عمرة، ولم يحجا.
الابن قام بعمرة مرتين ولم يحج، أخذ من أبيه مبلغ 14 ألف جنيه مصري على سبيل الإعانة في الزواج، وقد وافقت البنات على هذه الإعانة.
بنت قامت بعمرة، ولم تحج، حالتها المادية متوسطة وسوف تساهم في نفقة حج الوالدين بما تيسر وبعلم زوجها من مالها.
بنت لم تحج وسوف تساهم بمبلغ 4 آلاف جنيه مساهمة في حج الوالدين من مالها الخاص وبعلم وموافقة زوجها، ولها ولدان وحالتها المالية مستورة وغير مدينة هي وزوجها.
السؤال هل يجوز للأبناء مساعدة الوالدين في نفقة الحج بهذه الظروف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعاون الأبناء في جمع المال لإحجاج والديهم يعد من البر بهما، وهو من أعظم القربات التي يؤجرون عليها إن شاء الله، إلا أن من استطاع الحج من الأبناء لا يجوز له أن يؤثر والديه بذلك، لأن الحج قد وجب عليه باستطاعته، بناء على القول بأن وجوب الحج على الفور، وهذا القول هو الراجح.
والله أعلم.
14392
عنوان الفتوى:وقت صلاة أذكار الصباح والمساء رقم الفتوى:14392تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال :
ما هو وقت أذكار الصباح والمساء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأوقات أذكار المساء والصباح هو ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، بالنسبة للمساء، وما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، بالنسبة لأذكار الصباح، وراجع الإجابة رقم:
13621
ففيها مزيد فائدة.
والله أعلم.
14393
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجير المشترك ضامن رقم الفتوى:14393تاريخ الفتوى:28 ذو الحجة 1422السؤال:
بعثنا طقماً لمحل التنظيفات لكن خربه وأدى إلى تلفه فهل يجوز أن نأخذ نقودا عوضا عن هذه الخسارة نرجو الرد؟ (4/341)
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم يقولون بتضمين الأجير المشترك ما أتلفته يده، سواء فرط أو لم يفرط، ومن يعمل في محله فهو أجير مشترك.
وعليه، فإنه ضامن لما أتلفه، فيجوز لصاحب العين المتلفة أن يأخذ مثلها أو قيمتها.
والله أعلم.
14398
عنوان الفتوى:أركان وواجبات وشروط الحج رقم الفتوى:14398تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : 1- ما هي أركان الحج وما هي واجباته وما هي شروطه؟
2- ما هي محظورات الإحرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلام عن أركان الحج وواجباته وشروطه ومحظورات الإحرام طويل، وذو تفريعات كثيرة وخلافات مستفيضة بين الفقهاء، إلا أننا نذكر الراجح منها، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب الفقه.
فنقول: أركان الحج هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وعدَّ الشافعية أيضاً الحلق أو التقصير ركناً من أركان الحج.
وأما واجبات الحج فهي: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى أيام التشريق، والوقوف بعرفة جزءاً من الليل، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.
وأما شروطه فهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، والمحرم للمرأة.
وهذه الشروط منها ما هو شروط صحة، ومنها ما هو شروط وجوب. ولتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم 6081
وأما محظورات الإحرام فمنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو استعمال الطيب، وإزالة الشعور والأظافر، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، واصطياد صيد البر.
ومنها ما هو خاص بالرجال وهو: لبس ما فصل على قدر العضو، ومنها ما هو خاص بالنساء وهو: ستر الوجه إذا لم يخالطن الأجانب، ولبس القفازين.
والله أعلم.
144
عنوان الفتوى:الوطء في الحيض كبيرة وكفارته دينار أونصف دينار ذهباً رقم الفتوى:144تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الاخوة الفضلاء ماهي العقوبه اذا جامع الرجل زوجته أثناء الدورة الشهرية وما هي الكفارة ؟ جزاكم الله خيراً وشكراً (4/342)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فوطء الحائض من المحرمات العظيمة المنصوص عليها في كتاب الله، قال الله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . [البقرة: 222]. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كبيرة من الكبائر. وعلى الواطئ كفارة، وهي دينار أو نصفه، والدينار ما يعادل أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب، فيخرج ذلك أو نصفه أو القيمة، مع التوبة والاستغفار. وتجب الكفارة المذكورة أيضا على المرأة المطاوعة له. والله أعلم.
14403
عنوان الفتوى:غاية الحكمة من خلق الخنزير رقم الفتوى:14403تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال : 1- كما هو معلوم أن أكل لحم الخنزير حرام فما الحكمة من خلقه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان الحكمة من تحريم أكل الخنزير في الجواب رقم:
9791 فليراجع، وأما الحكمة في خلقة الخنزير فمنها: أنه شاهد على عقاب أمة من الأمم استخفت بشرع الله، واجترأت على حرمات الله، فمسخهم الله قردة وخنازير، يقول ابن القيم في (مفتاح دار السعادة): (وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها، اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها، لتتم المناسبة، ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة، واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها)
والله تعالى أعلى وأعلم.
14409
عنوان الفتوى:تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة رقم الفتوى:14409تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال : ما هو السداد المثلي للدين ، والسداد القيمي للدين وما هو وجه الاختلاف . (4/343)
وهل إذا كان عليَّ دين أسده بالمثلي أم القيمي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سداد الديون التي يتحملها الإنسان يكون بأداء كل ما تحمل، سواء كان مثلياً أو مقوماً، ولذلك لا بد من ذكر الأوصاف التي تخرج ما يتحمله الإنسان في ذمته من الجهالة، وتضبطه ضبطاً يقطع النزاع والاختلاف فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" أخرجه البخاري. وقال العلماء كل ما ضبط بصفات تنفي عنه الجهالة جاز أن يسلم فيه.
أقول: ما في الحديث من الأمر بعلم كيل المكيل أو وزن الموزون، وما اشترطه العلماء من وجوب ذكر الصفات التي ينضبط بها المبيع ويتميز، يدل على أن تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة، وهذا أمر لا خلاف فيه حسب علمنا، لكن إذا استهلك الإنسان شيئاً لغيره من العروض أو الحيوانات فقد اختلف العلماء في ما يجب عليه رده في هذه الحالة، فمنهم من قال: تلزمه القيمة إذا كان المستهلك مقوَّماً، مثل الحيوان ونحوه، والمثل إذا كان مثلياً، مثل المكيل والموزون، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، ومنهم من قال: يلزمه المثل ولو كان مقوماً، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة رضي الله عنها إناء لإحدى أمهات المؤمنين غَيْرة: "إناء كإناء، وطعام كطعام" رواه البخاري. وهذا الأخير هو مذهب الإمام الشافعي.
والله أعلم.
1441
عنوان الفتوى:لا حرج على من جامع زوجته معتقداً طهارتها رقم الفتوى:1441تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مجامعة الزوجة على اعتقاد منها بانتهاء الدورة ثم وجد بعض من دم الحيض بعد المباشرة فهل هناك كفارة على ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: (4/344)
فإذا كنت جامعت زوجتك معتقدا أنها طهرت من الحيض وقد اغتسلَتْ ، ثم بعد الجماع نزل بعض الدم فلا شيء عليك، وإن كان الجماع حدث بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فعليك الاستغفار حيث لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال من حين انقطاع الدم عنها وتحقق الطهر.
والله أعلم.
14418
عنوان الفتوى:اشترى بهيمة فأبقاها عند البائع فهلكت... هل يضمنها رقم الفتوى:14418تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : باع رجل بهيمة لرجل وقبض منه جزءاً من الثمن فتركها المشتري عند البائع لمدة أسبوع فماتت البهيمة خلال الأسبوع . فهل يجوز للمشتري استرداد المبلغ من البائع ؟ وما حكم هذا البيع . أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مشتري البهيمة أبقاها عند البائع بعد قبضها وديعة أو رهناً فتلفت بدون تعد من البائع فلا شيء عليه، وهي في ضمان المشتري، لا في ضمان البائع، لأن يد البائع في هذه الحالة يد أمانة لا ضمان، وإن تلفت البهيمة قبل القبض فللمشتري أن يسترد من البائع ما قدمه له من الثمن، لأن المبيع هلك وهو في ضمانه.
والله أعلم.
1442
فتاوى
عنوان الفتوى:الأفضل في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل رقم الفتوى:1442تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1422السؤال: سمعت أنه يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء، فإلى متى يكون ذلك؟ أم أنه كلام لا أساس له؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقت صلاة العشاء يدخل من غياب الشفق ، والشفق هو الحمرة التي تصحب مغيب الشمس . والله جل وعلا يقول ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون * وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون ).[ الروم: 17-18] ، قال بعض المفسرين : إن المراد بالتسبيح الصلاة : أي صلوا حين تمسون أي حين تدخلون في وقت المساء والمراد به المغرب والعشاء وحين تصبحون المراد به صلاة الصبح وعشياً والمراد به صلاة العصر وحين تظهرون - صلاة الظهر . وقد صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أوقات الصلوات كلها . والصلاة أول الوقت أفضل إلاّ العشاء ، فإن الأفضل تأخيرها عن أول الوقت إن لم يشق كأن لم توجد جماعة في ذلك الوقت أو خشي نسيانها أو شق على جماعة المسلمين أن يجتمعوا لها عند تأخيرها وهذا قول أكثر أهل العلم . وقد قال صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".[رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح]. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: " ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة -العشاء- أن تؤخر إلى شطر الليل " رواه النسائي. قال ابن بطال : ولا يصلح ذلك الآن للأئمة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى ، وقال ابن حجر رحمه الله : فعلى هذا من وجد به قوةً على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل، وينبغي التنبه إلى أن الجماعة واجبة إلا لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأته فلاصة له إلا من عذر" رواه ابن حبان وعليه فمن لم يكن من أهل الأعذار في ترك الجماعة ليس له تأخير العشاء بحيث يصليها منفرداً (4/345)
والله أعلم.
14420
عنوان الفتوى:ثواب من حج عن غيره رقم الفتوى:14420تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : ما أجر الذي يحج عن غيره مقابل مبلغ من المال ؟ (4/346)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج عن غيره آخذاً من قدر ما يحتاج من النفقة فإنه مأجور -إن شاء الله- لإعانته غيره على إسقاط الواجب، وله هو أجر نوافل الأعمال التي يقوم بها في الحج، من صلاة في المسجد الحرام، وذكر، وغير ذلك، وهذا يسميه العلماء نائباً، وأما أن يأخذ مبلغاً محدداً كأجرة على الحج، فإن من أهل العلم من يمنع ذلك، ومنهم من يجوزه، والأولى اجتنابه.
والله أعلم.
14421
عنوان الفتوى:هل تعتبر المرأة نفساء بالولادة القيصرية رقم الفتوى:14421تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : حكم العملية القيصرية.هل تعتبر المرأة نفساء أم لا؟
وحكم الصلاة لها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم يعرِّفون النفاس بأنه: دم ينزل من المرأة عقب الولادة من الفرج.
وعليه، فإذا خرج دم من قُبُل المرأة من أجل الولادة، فإنها تعتبر نفساء ولو ولدت بالعملية القيصرية. أما إذا لم يخرج دم من القبل فلا تعتبر نفساء.
والله أعلم.
14422
عنوان الفتوى:الأشربة المحتوية على الكحول تحرم رقم الفتوى:14422تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : ما هي مدى صحة أن البيرة بلا كحول
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نستطيع الحكم على منتج ما أنه يحتوي على الكحول أو لا، إلا بذكر أوصافه، أو بإخبار من الشركة المنتجة له؛ لكن إذا علم من الثقات أو من خلال الملصقات على المنتج أنه يحتوي على الكحول فلا يجوز تناوله.
والله أعلم.
14423
عنوان الفتوى:حكم التضحية بخروف معاق ولادة رقم الفتوى:14423تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : 1-السلام عليكم
أصحاب الجلالة هل يجوز التضحية بخروف
له إعاقة ولكنها إعاقة منذ الولادة (4/347)
أي طبيعية
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي" حسنه أحمد وصححه الترمذي والنووي.
وقد أجمع العلماء على اشتراط سلامة الأضحية من هذه العيوب المذكورة في الحديث، وألحقوا بها ما كان مساوياً لها أو أشد منها.
وعليه، فإعاقة الخروف إذا كانت بأحد العيوب الآنفة الذكر أو بما يساويها أو أشد منها فلا يجزئ في الأضحية، وسواء كانت طبيعية أو طارئة عليه.
والله أعلم.
14427
عنوان الفتوى:حكم الطواف داخل الحجر وما يلزم من فعله جاهلاً رقم الفتوى:14427تاريخ الفتوى:02 محرم 1423السؤال : 1- في العمرة وأثناء الشوط السابع صلت زوجتي داخل حجر إسماعيل ثم استكملت الطواف من الداخل عن جهل هل تحتسب العمرة؟ و هل هناك دم مطلوب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطواف بالكعبة ركن من أركان العمرة، وفرضه سبعة أشواط عند جماهير العلماء، واشترط الفقهاء أن يكون الطواف حول البيت كله، لأن الله عز وجل يقول: (وليطوفوا بالبيت العتيق)[الحج:29] وذلك يشمل الحجر، ويشمل الشاذروان وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعاً على وجه الأرض. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (ولا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله، لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت، لقول الله سبحانه: (وليطوفوا بالبيت العتيق) ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر؟ فقال: "هو من البيت" وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت قال: "صلي في الحجر" قالت: الحجر من البيت وبالله التوفيق. (4/348)
وعلى هذا فعلى زوجتك أن تمتنع عن جميع محظورات الإحرام، ومنها الجماع، وأن ترجع إلى مكة فتطوف بالبيت سبعاً، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا،ً ثم تقصر من شعرها.
وما يمكن أن تكون قد ارتكبته من محظورات الإحرام قبل أن تعلم بهذا الحكم فإنها معذورة فيه بجهلها إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
14432
عنوان الفتوى:ما يحظر على المحرم -رجل وامرأة- رقم الفتوى:14432تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال : - ما هي محظورات الإحرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمحظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو استعمال الطيب، وإزالة الشعور والأظافر، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، واصطياد صيد البر.
ومنها ما هو خاص بالرجال وهو: لبس ما فصل على قدر العضو، ومنها ما هو خاص بالنساء وهو: ستر الوجه إذا لم يخالطن الأجانب، ولبس القفازين.
والله أعلم.
14433
عنوان الفتوى:تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح جائز رقم الفتوى:14433تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أخذ غرض ما من مسجد إلى مسجد آخر (4/349)
المقصود مواد بناء لمسجد تؤخذ للاستعمال في مسجد آخر.....وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المسجد الذي وقف عليه أولاً بحاجة إلى أموال الوقف فلا يجوز تحويلها إلى مسجد آخر، مراعاة لشرط الواقف، وأما إن لم تكن حاجة في المسجد الموقوف عليه فإنه يجوز حينئذ صرف ما زاد في مسجد آخر، لأن الواقف إنما قصد القربة، وهي حاصلة بذلك إن شاء الله،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 5/429 ( ويجوز تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند). انتهى كلامه رحمه الله.
والله أعلم.
14436
عنوان الفتوى:هل من رخصة لكفارة القتل الخطأ لمن قتل أنفسا كثيرة في حادث؟ رقم الفتوى:14436تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال : 1-سؤالي عن كفارة القتل الخطأ لو كان حادث السير نجم عنه وفاة عدد كبير يستحيل الصيام عن كل رقبة لطول المدة التي قد تصل لسنوات
نحن في انتظار الإجابة لأن هذا حاصل فعلا وفقكم الله
وارحمونا بالإجابة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجبات لا تسقط إلا بالعجز عنها، فمن قتل خطأ جماعة كثيرة من الناس لزمته الكفارة عن كل واحد من المتوفين، والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين -وهذا ثابت بالنص- فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً عن كل نفس -وهذا بالقياس- وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد.
ثم القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن قدر على الصيام لزمه، فإن عجز عن الصيام لطول مدة الصيام كمن قتل خمسين نفساً في حادث، فيلزمه صيام ما يقرب من تسع سنوات، فإن أخرجنا صيام رمضان من كل سنة وأيام العيد وأيام المرض فقد تصل المدة إلى عشر سنوات أو أكثر، وهو لا يفطر إلا أيام الأعياد، وفي هذا مشقة كبيرة، والمشقة تجلب التيسير. (4/350)
وعلى هذا، فإن قدر على الصيام عن بعض الأنفس لزمه، ويطعم عن الباقي إن قدر. والله تعالى يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وهذا مراعاة لمن يقول بالإطعام في كفارة القتل عند العجز عن غيره.
والله أعلم.
14437
عنوان الفتوى:ذبيحة القبر بدعة منكرة رقم الفتوى:14437تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : سمعنا بأنه يجب أن تذبح ذبيحة للميت أول مرة بين صلاة الفجر وصلاة العيد وتسمى (ذبيحة القبر أو الحفرة) ما صحة هذا القول؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن العبادة مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل المذكور لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، وليس له مستند شرعي، بل هو بدعة محدثة لا يجوز فعلها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه مسلم عن عائشة.
فأي أمر يحدث في هذا الدين، ولم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه.
والله أعلم.
14440
عنوان الفتوى:الشعور بضعف المراقبة أحياناً لا يخلو منه أحد رقم الفتوى:14440تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحس أني منافق أو مراءٍ، بعض الأحيان أكون ملتزماً وبعدها أكون حاجة غريبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تقسيم النفاق في الجواب رقم: 1854 إلى قسمين، وبالرجوع إلى ذلك التقسيم وحصر النفاق فيه يتبين للسائل أن النفاق أمر وجودي: إما عقدي، وإما عملي، وليس مجرد إحساس أو وساوس. (4/351)
وعليه، فإذا كان السائل متلبساً بأحد النوعين المذكورين في السؤال - لا قدر الله - فليبادر بالتوبة منه إلى الله عز وجل، وقد ذكرنا علاج من ابتلي بصفة من صفات المنافقين في الجواب رقم: 5815
أما إذا كان ما يشعر به السائل هو مجرد شعور بضعف في المراقبة، أو نقص في كمال التوجه إلى الله تعالى، فهذا أمر لا يسلم منه أحد، وقد اشتكى منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما شعروا به، ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا تَقُولُ. قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَاكَ" . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّات" ٍ. معناه لا يكون الرجل منافقاً إذا يكون في وقت على الحضور، وفي وقت على الفتور. (4/352)
أما الرياء فهو طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءاتهم خصال الخير، وهو من الشرك، ففي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخوف من أخاف عليكم الشرك الأصغر". قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: "الرياء..." الحديث.
لذا فيجب على من اتصف به أن يتوب إلى الله تعالى منه، وأن يخلص في عبادته لله عز وجل، فهو وحده الذي يجزي على العبادة، ويرحم بها، ففي الحديث المتقدم يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة - يعني المراءين - إذا جزى الناس بأعمالهم: "اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!".
والله أعلم.
14443
عنوان الفتوى:حقيقة الحجر الأسود وبداية تقبيله رقم الفتوى:14443تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : من أين الحجر الأسود ومتى بدأ تقديسه وتقبيله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحجر الأسود قد نزل من الجنة مع آدم عليه السلام، وقد كان أبيض، ثم أسودَّ بسبب ذنوب بني آدم، فقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم".
أما بالنسبة لسؤالك عن بداية تقديسه وتقبيله؟ فإننا لا نستطيع أن نحدد ذلك، ولكن نقول: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحجر الأسود أنزل مع آدم عليه السلام، وقد ثبت أن هذا البيت الحرام حجه الأنبياء من قبل، فهذا قد يؤخذ منه أن الحجر الأسود كان مقدساً من زمن آدم عليه السلام، أو من زمن أول الأنبياء حجاً للبيت. (4/353)
والله أعلم.
14447
عنوان الفتوى:ما يفعله من خرج منه دم وهو يصلي رقم الفتوى:14447تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : كنت أصلي وفجأة أثناء الصلاة لاحظت أن بي جرحاً ينزف، فماذا أفعل هل أخرج من الصلاة أم ماذا؟
وإذا استخدمت منديلا ومسحت الدم، هل أتم صلاتي أم أعيدها؟
2- إذا وجدت نجاسة على ثوبي بعد إتمام الصلاة هل أعيد الصلاة أم لا؟
أفيدونا أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لما رواه الدار قطني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه " وفي سنده ضعف قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة وإليه ذهب المالكية والشافعية.
ولكن إن خرج الدم من الشخص وهو يصلي، فإن عليه أن ينظر: فإن كان يسيراً مسحه بمنديل ونحوه وألقاه بحيث لا يلصق به، ثم يستمر في صلاته، وإن كان كثيراً، فإنه يجب عليه أن يخرج من صلاته ليغسله ويعصبه إن استمر نزوله، لأن الدم نجس، ومن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، وبعد ذلك يعود إلى صلاته فيستأنفها من جديد على مذهب جمهور أهل العلم.
وإن أصيب بجرح لا يرقأ معه الدم، فإنه يصلي ولو كان الدم ينزف، كما فعل سعد بن معاذ حينما طعن يوم الأحزاب، وكما فعل عمر بن الخطاب حينما طعن وهو يصلي الفجر، وعليه يحمل قول الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري.
ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة يعلم بها فصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم بها أو علمها من قبل ثم نسيها فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. (4/354)
والله أعلم.
14448
عنوان الفتوى:صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز رقم الفتوى:14448تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال : ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟
شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،، وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط.
والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله.
أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى. (4/355)
والله أعلم.
14449
عنوان الفتوى:أقوال العلماء: لو تخلل صوم الكفارة صوم منهي عنه رقم الفتوى:14449تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : شخص قتل نفس فوجب عليه- صيام شهرين متتالين فصام إلى غاية 16جانفى 2002 شهرا وبما أن الشهر التالي سيكون إلى غاية 26 فيفرى سيكون عيد الأضحى من بين الأيام التي يصومها فهل يصوم يوم العيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم عليك صوم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، وفطرك هذه الأيام لا يقطع تتابع صوم الكفارة في أرجح أقوال العلماء، وتفصيل المسألة: أن العلماء اختلفوا في انقطاع تتابع صيام الكفارة بدخول رمضان والعيد وأيام التشريق:
فذهبت الحنفية إلى أنه يقطع صوم الكفارة لاستطاعة المكفر أن يجد شهرين ليس فيهما ذلك.
ومثله مذهب الشافعية، إلا أنهم استثنوا الأسير إذا صام اجتهاداً منه دون معرفة مصادفة صيامه لذلك، ولهم في الأسير وجهان.
وذهب المالكية إلى أنه إن تعمد ذلك يقطع التتابع، أما إن جهل أن العيد أو رمضان سيصادف صومه فإنه لا يقطع.
وذهب الحنابلة إلى أن ذلك لا يقطع التتابع مطلقاً، لأن صوم رمضان واجب، وصوم العيد وأيام التشريق ممنوع، فذلك كالليل فإنه لا يصام، واستدلوا أيضاً بالبراءة فإنه لم يرد النهي عن صيام الكفارة الذي يتخلله عيد أو رمضان، فبقينا على الأصل وهو الإباحة، وبقينا على الأصل من جهة النهي عن صيام العيد وأيام التشريق، وهذا القول هو الأقرب.
وعلى كل حال فهم متفقون على أن صوم أيام العيد لا يجوز في كفارة ولا في غيرها، وإنما الخلاف هل يقطع حكم التتابع أو لا يقطعه؟ فمن قال يقطع التتابع أوجب على صائم الكفارة أن يستأنف الصوم من جديد، ومن قال بأنها لا تقطع حكم التتابع قال بأنه يبني على ما صامه قبل أيام العيد ويكمل الباقي. (4/356)
والله أعلم.
1445
عنوان الفتوى:الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة رقم الفتوى:1445تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا ابنة من ضمن 6 بنات و 3 أولاد قد توفي والدي منذ 3 سنوات ، و قبل وفاتة كتب وصية يوصي فيها بثلاثة أرباع أملاكة إلى إثنين من اولاده علماً بأنة قبل وفاتة كان مريضاً لدرجة نسيانه وعدم تعرفه على أبنائه. وعندما طالب باقى الأبناء بأداء الفريضة في التركة أبرز أحد الأخوين هذه الوصية و أقر أن الفريضة تتم على الربع الباقي من الاملأك.. فاعترض باقى الأبناء استنادا على أنه لا وصية لوارث... علماً بأن هذا الأب كان يعلن عن هذة الوصية قبل وفاته. ويتعلل هذا الأخ الموصى له بأنه عاهد أباة بأن ينفذ هذه الوصية. فما حكم الشرع فى هذة القضية ؟ ولكم منا جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 1 -فإن الوصية لغير الوارث بالثلث فما دونه جائزة بالإجماع ، ولا يفتقر إلى إجازة، وأما للوارث فجائزة ، ولكنها موقوفة على إجازة الورثة ، فإن كان جميع الورثة راضين وقالوا بأنا نرضى بهذه الوصية فهي جائزة أيضاً ، أما إذا رفضوا الوصية فلا تصح ، ولا تنفّذ بحال ، قليلة أو كثيرة ، ولا يجوز للموصى له أن يأخذ شيئاً من هذا المال دون إذن بقية الورثة . 2 -فلو نفذ شئ من قبل أحد الورثة ولكن لم يعلم بذلك الباقون ، فهذا التنفيذ باطل ، ويجب رد المال ويقسم على الورثة حسب الاستحقاق ، والله أعلم .
14450
عنوان الفتوى:لا يعظم ذنب على مغفرة الله تعالى رقم الفتوى:14450تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (4/357)
أنا كنت نصرانياً ودخلت الإسلام وزنيت هل لي توبة أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من رحمة الله تعالى على عباده أن فتح لهم باب التوبة على مصراعيه حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار.
وما من ذنب يعظم على الله تعالى أن يغفره لمن استغفره منه، وما من مسرف على نفسه إلا وقد وجه الله له دعوة رحمة خاصة له، حيث يقول: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر:53].
ومن تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أيضاً أنه لم يجعل بينه وبينهم وسائط يتوسطون بها إليه، ولا شفعاء يتشفعون إليه، وإنما يجب على العبد فقط أن يخلص التوبة النصوح لله تعالى ويستغفره ويعمل صالحاً يرضاه ربه سبحانه وتعالى.
إذا عرفت هذه الحقيقة فاعلم أن الواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح.
وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 1106، 5871، 10108، 12840.
واحمد الله تعالى أن هداك لهذا الدين الحق السمح الذي يجعل بين العبد وبين ربه الغفور الرحيم علاقة مباشرة دون حاجة إلى وسطاء أو شفعاء.
والله أعلم.
14451
عنوان الفتوى:دفع النذر للأخ الفقير أفضل ما لم يكن الناذر حدد جهة ما رقم الفتوى:14451تاريخ الفتوى:03 محرم 1423السؤال :
لقد نذرت عند تعييني عضو هيئة تدريس بالجامعة أن:-
1- أن أقوم بالتصدق بالزيادة التي ستحدث في راتبي لوجه الله تعالى.
وأنا لي أخ يكبرني ولا يعمل منذ عامين حيث هو في معظم الوقت لا يكون عنده مال وعليه دين فهل لو أعطيته هذه الزيادة كلها لسداد دينه ويعيش بها وبخاصة أنه متزوج يكون ذلك صحيحاً؟ (4/358)
وأخيراً تقبلوا مني كل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نذرك الذي نذرت صحيح يجب الوفاء به، ويجوز لك دفعه إلى أخيك أو إلى غيره، ودفعه إلى أخيك أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.
وسواء سددت منها دينه الذي عليه، أو أعطيته إياها يتصرف فيها، فلا حرج عليك، إلا إذا كنت حددت واحداً معيناً، أو جهة معينة، أو طائفة معينة في نذرك، فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك على ما حددت، لأن الوفاء بالنذر لا يتم إلا إذا فعل الناذر نذره على الصورة التي حددها في نذره.
والله أعلم.
1446
عنوان الفتوى:آيات الشفاء في القرآن الكريم رقم الفتوى:1446تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي آيات الشفاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ؟
آيات الشفاء في الكتاب الكريم ستة كما يلي : 1 : قوله تعالى : ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) . [التوبة : 14] . 2 : قوله تعالى : ( يا آيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدًى ورحمة للمؤمنين ). [يونس : 57] . 3 : قوله تعالى : ( ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذُللا يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه شفاءٌ للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ). [النحل : 69] . 4 : قوله تعالى: ( وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً ) . [الإسراء : 82]. 5 : قوله تعالى : ( والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ) . [الشعراء : 80]. 6 : قوله تعالى : ( ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجميٌ وعربي ، قل هو للذين آمنوا هُدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمىٌ ، أولئك ينادون من مكان بعيد ). [فصلت : 44]. والله أعلم . (4/359)
14460
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14460تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : 1-السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل تجوز للمسلم السباحة في الشواطئ العمومية (حيث يكون الاختلاط)ولوكان مع اسرته?و ماذا عليه ان يلبس حتىلو كان يسبح في مكان منعزل و لوحده?
زادكم الله علما نافعا
2-السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ما حكم الشرع في ترك اللحية(هو فرض او سنة)؟و اذا كان الغرض منهاهو تمييز المسلمين عن غيرهم فاني الاحظ ان بعض اليهودكذلك يتركون لحاهم.فماذا علي ان أفعل؟
جزاكم الله خيرااجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ما يتعلق بوجوب ستر العورة أمام الآخرين في الفتوى رقم 5736والفتوى رقم 7605وما يتعلق باللحية فقد سبق بيانه أيضاً في الفتوى رقم 3707 والفتوى رقم13569.
والله أعلم.
14465
عنوان الفتوى:العدسات اللاصقة لا تدخل في باب تغيير خلق الله رقم الفتوى:14465تاريخ الفتوى:04 محرم 1423السؤال : هل العدسات اللاصقة حرام مع العلم أنه أفتى بعض العلماء أنها تغيير لخلق الله (4/360)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استخدام العدسات الملونة بالضوابط المبينة في الجواب رقم 4914 وقد أجاز الشرع تغيير لون الشعر بغير السواد ولم يكن ذلك من تغير خلق الله، فكذلك تغطية العين بمثل تلك العدسات لبقاء العين على خلقتها.
والله أعلم.
1447
عنوان الفتوى:عليكم بذكر الله وقراءة القرآن في بيوتكم رقم الفتوى:1447تاريخ الفتوى:18 شوال 1421السؤال : ماذا أفعل لأزيل الجن من البيت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: عليك بذكر الله وقراءة القرآن في بيتك، وكذلك صلاة النوافل في البيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تجعلوا بيوتكم قبورًا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة " . [رواه مسلم] ، فأكثر من قراءة القرآن بنفسك أو من خلال آلة التسجيل كما ينبغي أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم فإنها حرز لك من الشيطان ، وأبعد المنكرات من البيت إن كانت موجودة - وأكثرمن الطاعات والقربات. والله يصرف عنكم السوء. والله أعلم.
14470
عنوان الفتوى:حكم دخول الحرم دون إحرام لمن ليس له حاجة متكررة رقم الفتوى:14470تاريخ الفتوى:05 محرم 1423السؤال : في رمضان الماضي توجهت لأداء العمرة وبعد ذلك
شرعت في زيارة المدينة وعند عودتي إلى مكة- حيث إقامتي بالفندق والسفر من مطار جدة- لم
أدخل مكة محرما. فهل علي شيء في ذلك ؟ وإن كان علي دم فهل هدي واحد يجزئ عن تكرر هذا الأمر
لأن هذا الفعل تكرر مني في سنتين
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في دخول الحرم بغير إحرام لمن ليس له حاجة متكررة، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ على قولين: (4/361)
والذي يترجح من أقوالهم عدم الوجوب، وهو الذي رجحه الشافعية -رحمهم الله- وأحد القولين عن الإمام أحمد، وحجة هذا القول عدم وجود دليل يدل على الوجوب، ولأنه أحد الحرمين فلم يجب الإحرام لدخوله كما لا يجب لدخول الآخر، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. ومن المعلوم أن لبس المغفر يتنافى مع الإحرام.
وعليه، فمن دخل مكة وهو لا يريد النسك بغير إحرام لا دم عليه، وإن كان الأولى أن لا يدخل أحد الحرم ممن لا حاجة له متكررة إلا بإحرام، خروجاً من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.
1448
عنوان الفتوى:ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال. رقم الفتوى:1448تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت), فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلزوجة هذا الميت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) [النساء: 12] ولأخته النصف لعدم وجود الأصل والفرع الوارثين ولعدم المعصب، قال الله تعالى: ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [النساء: 176] والباقي يأخذه العم تعصيباً لأنه أولى عصب الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شيء للخال ولا لابن أخته وابنتها لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود العصبة عند من يقول بتوريثهم، فالحاصل أن المسألة من أربعة: للأخت منها سهمان، وللزوجة سهم، وللعم سهم.
والله أعلم.
6322
14485
عنوان الفتوى:الإفتاء المعاصر ومدى ملاءمته لواقع الأمة رقم الفتوى:14485تاريخ الفتوى:05 محرم 1423السؤال : 1-إني طالبة سنة 4 عربية وأدرس في مادة الحضارة مسألة "الإفتاء المعاصر والوعي بالحداثة" ولذلك أرجو من فضيلتكم أن تمدوني بإجابة عن السؤال التالي في أقرب فرصة : ما مدى وعي الإفتاء المعاصر بمستجدات الحداثة اليوم؟ أعني الحداثة الاجتماعية والسياسية والعلمية (الاختلاط بين الجنسين، العولمة والاستنساخ). (4/362)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من يتصدر للإفتاء أن يكون عالماً بما يحدث للناس من أحوال وتغيرات وأعراف تختلف الفتوى باختلافها، وهذا من تمام أداء الأمانة والقيام بواجبه المهني، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) 1/69 ( ولا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه... ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا. ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله).
ونقل عن الإمام أحمد أن الرجل لا ينبغي أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال منها: معرفة الناس.
قال ابن القيم ( وأما قوله: الخامسة معرفة الناس) فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه، فقيهاً في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة بالناس، تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم (4/363)
وعرفاياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه. إعلام الموقعين 4/157
ومن نظر في فتاوى دور الإفتاء المعاصرة، أو في قرارات مجامع الفقه المتعددة رأى اهتماماً كبيراً ببحث قضايا الناس المعاصرة، ومشاكلهم الحادثة، كبحث مسائل التلقيح الصناعي، والاستنساخ، والاختلاط في الجامعات، والعولمة، وقضايا الاقتصاد والمعاملات وغيرها.
ويمكنك الاطلاع على الفتاوى المتعلقة بهذه الموضوعات من خلال البحث الموضوعي في موقعنا هذا، وهو شيء يسير إذا ما قورن بما قدمه العلماء في دار الإفتاء المصرية، أو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أوالتابع لرابطة العالم الإسلامي.
والله أعلم.
14486
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على السجاد المحتوي على صور رقم الفتوى:14486تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : السلام عليكم وأعانكم الله.
لدي سجَادة عليها صورة طائر وسجادة ثانية عليها صورة الكعبة الشريفة,فهل يجوز الصلاة عليهما شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وحيوان وطير، لأدلة كثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم: (4/364)
13282 وينبغي للمصلي أن يتحرى بصلاته مكاناً خالياً من التصاوير، لما ثبت من أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. متفق عليه.
وقد صرح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية بكراهة الصلاة على بساط فيه صورة، واتفقوا على الكراهة إذا كانت الصورة في القبلة، لأنه يشبه سجود الكفار لأصنامهم.
وأما ما رسم عليه صورة الكعبة فلا حرج في الصلاة عليه، إلا أن تكثر ألوانه وزخارفه فيكره، لما فيه من شغل الفكر وإذهاب الخشوع، لما في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي
قال النووي رحمه الله: (فيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه، ومنع النظر إلى ما يشغل، وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به، وكراهية تزويق محراب المسجد، وحائطه ونقشه، وغير ذلك من الشاغلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى.
والله أعلم.
14488
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14488تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : -ما هي عاقبة الانتحار؟(أريد الجواب بالتفصيل)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالانتحار من كبائر الذنوب، وقد سبق الحديث عنه بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 8676 10397 12658
والله أعلم.
14489
عنوان الفتوى:التكفير يبت فيه العلماء لأثبات وفق ضوابط دقيقة رقم الفتوى:14489تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال :
1-إني طالبة سنة 4 عربية وأدرس في مادة الحضارة مسألة \"الإفتاء المعاصر والوعي بالحداثة\" ولذلك أرجو من فضيلتكم أن تمدوني بإجابة عن السؤال التالي في أقرب فرصة : ما مدى وعي الإفتاء المعاصر بمستجدات الحداثة اليوم؟ أعني الحداثة الإجتماعية والسياسية والعلمية (الإختلاط بين الجنسين، العولمة والاستنساخ). (4/365)
2- ماهي المقومات التي من خلالها يتم تكفير المفتي للمفكر المسلم في عصرنا الحالي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتكفير مرده إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يقول عن قول أو فعل أو اعتقاد أنه كفر إلا إذا دل على ذلك دليل من الكتاب والسنة الصحيحة.
ولخطورة أمر التكفير وما يترتب عليه من أحكام بالغة الخطورة كقتل المرتد، وفسخ نكاحه، وقطع الصلة بينه وبين ورثته، ودفنه في غير مقابر المسلمين، وغير ذلك من أحكام، وجب أن يوكل أمره إلى العلماء الذين يدركون معاني الألفاظ ودلالاتها، ويميزون بين الأعذار والعوارض المعتبرة وغيرهما.
فقد يأتي الإنسان مكفراً من قول أو فعل أو اعتقاد، لكن حكم التكفير لا يقع عليه، لوجود مانع من جهل أو إكراه أو تأويل، وهذه الأعذار تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة، وتختلف باختلاف المسألة وظهور أدلتها أو خفائها.
وقد كتب حول التكفير وضوابطه رسائل علمية قيمة، ننصحك بالرجوع إليها منها:
نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور ( عبد العزيز عبد اللطيف) ونواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور ( محمد بن عبد الله الوهيبي).
والله أعلم.
1449
عنوان الفتوى:زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد رقم الفتوى:1449تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز زواج المرأة الملتزمة بالسنة والرجل الملتزم بها ممن هو مخالف لهما في العقيدة، كمن يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب، أو أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله في كل مكان بذاته؟ وهل تجوز الصلاة خلف من يعتقد ذلك (4/366)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن البدعة نوعان:
بدعة مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن، وبدعة نفي صفات الله تعالى، أو القول بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نزراً يسيراً، وهكذا القول بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص أو الزيادة عليه، أو القول بأن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، ومتى يموتون وأين سيقبضون؟! أو الطعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما مع تزكية القرآن الكريم لهما، أو القول بأن الله تعالى يحل في شي من مخلوقاته، في علي أو غيره.
وهناك بدعة غير مكفرة كبدعة اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أحدثه الناس من قراءة القرآن قبل أذان الفجر، والتزام الذكر بأعداد معينة في أوقات معينة بهيئات معينة، لم يوجد لها ذلك التعين في الشريعة.
فمن وقع في البدعة المكفرة لم تجز الصلاة خلفه و لم يجز تزويجه من المرأة المسلمة السنية، وكذا لا يجوز الزواج من امرأة تقع في شيء من هذه البدع المكفرة إلا أن تتوب، أما من وقع في البدع غير المكفرة فتجوز الصلاة خلفه والزواج به، ولكن غيره أولى إن وجد.
والله أعلم.
14494
عنوان الفتوى:نكاح الزانية التائبة بقصد إعفائها فيه ثواب رقم الفتوى:14494تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله
أنا شاب متزوج 32 سنة أب لطفلة أعمل موظفا في إدارة ومعي موظفة 36 سنة غير منزوجة تكثر الخلوة بيننا في مكان العمل بحيث عصينا الله لكننا لم نزن بفروجنا ثم ندمنا على أفعالنا وقررنا أن نتوب وأن نحول علاقتنا الى أخوة وتناصح في الدين وتعاهدنا أن نبتعد عن الزنا فنصحتها أن تحتجب وتلتزم بالصلاة وفعلا تغير حالها إلى أحسن وقالت لي بأنها تتمنى أن تتزوج ونستقر لكن مشكلتها أنها غير عذراء فرق قلبي لحالها وتمنيت في نفسي أن أساعدها ولو بالزواج منها مع العلم أن زوجتي تؤمن بالتعدد ويمكن أن توافق عن طيب خاطر,سؤالي هو هل في زواجي بها أجر وثواب؟؟؟وما هي نصيحتكم لي؟؟؟وماهو الحل الإسلامي للفتيات التائبات غير العذراوات؟؟؟و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته جازاكم الله عنا أوفى الجزاء (4/367)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية محرمة وذريعة للوقوع في الزنى، فالواجب عليكما أن تبتعدا عن الخلوة وسد جميع ذرائع الفساد المفضية للوقوع في الزنى كالنظر وتبادل الحديث ونحوهما. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 10164 ونصيحتنا للمرأة الثيب التائبة من الحرام أن تستمر في توبتها وتسعى للحصول على الوسائل المعينة لها على امتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، ولا بأس أن تعرض نفسها أو يعرضها وليها على رجل صالح للزواج منها وتحصينها عن الحرام.
ولا شك أن زواجك بهذه المرأة لتحصينها ودفع ما قد يقع بينكما من أمور محرمة تغضب الله سبحانه وتعالى فيه أجر وثواب بهذه النية الصالحة.
نسأل الله للجميع التوبة والثواب.
والله أعلم.
14496
عنوان الفتوى:حكم زكاة الأموال التي تستثمر في التجارة رقم الفتوى:14496تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : هل الأموال التي تدخل في تجارة أو مشروعات قابلة للربح أو الخسارة لا تحتسب ضمن الأموال التي يجب عليها الزكاة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/368)
فإن الأموال التي تدخل في التجارة أو المشروعات القابلة للربح والخسارة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من ذهب أو فضة أو نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول، فيزكى رأس المال مع ربحه إن وجد، ويستثنى من ذلك ما لو وضعت الأموال في أصول ثابتة، كالمصانع والمعدات والآليات فتكون الزكاة حينئذ على أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
أما إذا قصد بها التجارة في أعيانها فإنها تجب فيها الزكاة.
والله أعلم.
14498
عنوان الفتوى:الحج صحيح، وعليكم إخبار صاحب الحملة رقم الفتوى:14498تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : جاءت أم زوجتي وأخوها مع حملة من مصر ودفعوا مبلغا كبيرا لأداء مناسك الحج حوالي 13 ألف ريال لكل واحد منهم وأيضا قام أخو زوجتي بتكليف من صاحب الحملة بالإشراف على الحجيج أثناء الحج وأنا مقيم في السعودية أنا وزوجتي فدعاني أخو زوجتي للحج أنا وزوجتي معه في نفس الحملة وبدون مصاريف دفعتها وأيضا صاحب الحملة لم نذكر له شيئا فهل تقبل حجتنا هذه أم يوجد علينا شيء وما هو مقداره؟ ... شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حجكم صحيح -إن شاء الله- ولكن دخولكم ابتداء في الحملة واستفادتكم من خدماتها بغير إذن من صاحبها لا يجوز، وكون إخوانكم دفعوا مقابل حجهم مبالغ كبيرة راضين لا يبرر لكم ولا لهم هذا العمل.
أما الآن فيجب عليكم أن تخبروا صاحب الحملة بذلك، فإما أن يسامحكم، وأما أن تدفعوا له مقابل حجكم مع حملته ما تتفقون عليه معه.
كما يجب عليكم التوبة مما بدر منكم.
والله أعلم.
1450
عنوان الفتوى:القبض في الصلاة سنة والسدل لم يصح فيه شيء رقم الفتوى:1450تاريخ الفتوى:24 شعبان 1422السؤال : فضيلة الشيخ لماذا يسدل البعض في الصلاة ... وماهو الأصل الإسدال أم وضع اليدين على الصدر؟ (4/369)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن القبض سنة، ودليلهم على ذلك أن مسلماً روى في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم يصلي، أما السدل فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد قال به المالكية وهو المشهور من مذهبهم ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم 2591
والله أعلم
14502
عنوان الفتوى:الجهل المقبول عذراً وغير المقبول رقم الفتوى:14502تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : -ما هو الفرق بين القيام بالمعصية+العلم بها أ وبدون العلم بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت الأدلة الصحيحة على أن الجهل عذر يرفع المؤاخذة في الجملة، ومن ذلك قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم)[الأحزاب:5] وقوله: (وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)[التوبة:115] وقوله: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)[الإسراء:15] وكما في حديث المسيء صلاته وحديث معاوية بن الحكم في كلامه في الصلاة جهلاً، وحديث بول الأعرابي في المسجد، وغير ذلك من النصوص الدالة على عذر الجاهل، ورفع المؤاخذة عنه.
إلا أن هذا مقيد عند أهل العلم بمن جهل أمراً خفياً لم ينتشر علمه وبيانه، أو كان جهله بسبب حداثة إسلامه، أو نشوئه في مكان لا يتوفر فيه العلم.
أما من عاش بين المسلمين في بلد ينتشر فيه العلم، وارتكب معصية قد شاع وذاع أمر تحريمها، فهذا لا يقبل منه دعوى الجهل.
بل لو قدر كونه جاهلاً، فهذا آثم لتفريطه في أمر التعلم، والقاعدة أن الإثم لا يبرر الإثم. (4/370)
وينبغي التنبه إلى أن الجهل إنما يكون عذراً في أحكام التكليف، أما ما كان من باب أحكام الوضع فلا تأثير للجهل فيه، كمن أتلف مال غيره جاهلاً، فإنه يلزمه قضاؤه، وإن رُفع الإثم عنه لجهله.
والله أعلم.
14505
عنوان الفتوى:الطريق لتصريف الفوائد الربوية رقم الفتوى:14505تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : 1-أنا موظف في مؤسسة لديها نظام صندوق ادخار إجباري لجميع الموظفين والصندوق يعطي فائدة على أرصدة الموظف (يعني كل موظف يوضح له مبلغ الفائدة).
السؤال: هل يجوز أخذ قرض من الصندوق بنسبة فائدة معينة، والغرض من ذلك أن تجري عملية تقاص بين الفائدة التي أتقاضاها من الصندوق والفائدة التي سوف تحسب على القرض وذلك للتخلص من الحرام؟
الرجاء التكرم بالإجابة بأسرع وقت ممكن.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لأي مؤسسة أو أي جهة أن تجبر موظفيها على الادخار، لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، قال تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" رواه أحمد
فإذا أذن الموظف بذلك فلا بأس به بشرط أن تستثمر الأموال في الحلال على أن يكون الربح مشاعاً حسب الاتفاق كأن يكون على النصف مثلاً، ولا يجوز أن يكون الربح ثابتاً لا يتغير بتغير الربح والخسارة. أما إذا اختل هذا الشرط فإنه لا يجوز ذلك للشركة، ولا يجوز الإقدام على العمل معها والحالة هذه. فإذا كانت الفائدة مشروعة جاز للموظف أخذها، أما إذا كانت غير مشروعة فلا يجوز أخذها على سبيل التملك، وإنما يأخذها ويتصدق بها في وجوه الخير.
أما القرض من الصندوق بفائدة فإنه حرام، سواء حصلت المقاصة بينها وبين الفائدة الأخرى، أو لم تحصل، لأنه إن كانت الفائدة الأخرى شرعية فالأمر واضح، وإن كانت غير شرعية فالأمر أشد، لأن فيه جمعاً بين معاملتين ربويتين. (4/371)
وفي الأخير ننصحك بأن تترك العمل في هذه المؤسسة، وأن تبحث عن عمل آخر، فإن لم تجد وكنت محتاجاً ولا تستطيع تركها فلا تأخذ شيئاً من فوائد المدخرات، ولا تقترض منهم بفائدة، مع مواصلة البحث عن عمل آخر.
وراجع الفتاوى:
9531 9532 10664 8821 1746
والله أعلم.
14507
عنوان الفتوى:معنى #(لا يمسه إلا المطهرون)## رقم الفتوى:14507تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : السلام عليكم
ما حكم مس المصحف الشريف دون وضوء أصغر
هل المقصود من الطهارة في القرآن الكريم هي الوضوء الأصغر
و شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف الشريف على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها:
12540 8599 1635
وبمراجعة هذه الفتاوى ستعلم أن المقصود من الطهارة في قول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والاغتسال.
والله أعلم.
14509
عنوان الفتوى:لا يجوز أخذ سوى الدية الشرعية رقم الفتوى:14509تاريخ الفتوى:05 محرم 1423السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد:
توفي رجل في حادث سير عندما صدمت سيارته شاحنة فحكمت المحكمة الشرعية بإلزام شركة تأمين الشاحنة بدفع الدية الشرعية للورثة الشرعيين وهم الأب والأم والزوجة وطفلان.
فقام محامي الورثة برفع دعوى في المحكمة المدنية يطالب الشركة بدفع تعويضات للورثة عن الآثار المعنوية والمادية وذلك عن فقد معيلهم فحكمت المحكمة المدنية لصالح الورثة بمبلغ من المال للأم والطفلين فقط.
السؤال:
هل المبلغ الذي حكمت به المحكمة المدنية حلال أم حرام؟
هل يجوز إعطاء بعض الأقارب الفقراء والمرضى من هذا المبلغ في حال الحكم بالتخلص منه؟ (4/372)
هل يجوز إعطاء المحامي أتعابه من هذا المبلغ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس للورثة إلا الدية، فإذا حُكم لهم بها، فلا تجوز لهم المطالبة بغيرها.
وعليه، فإن المال الذي حكمت به المحكمة المدنية لا يجوز أخذه، ولا إعطاؤه للفقراء ولا للمرضى، ولكن يُرد إلى صاحبه.
أما المحامي، فإنه إن كان عالماً بالتحريم، فلا أجرة له، وإن لم يكن عالماً فله أجرة المثل يدفعه له من وكله، وراجع الفتوى رقم: 6566، والفتوى رقم: 11066، والفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 472 في حكم التأمين، وحكم أخذ التعويضات المترتبة عليه.
والله أعلم.
1452
عنوان الفتوى:صلاة العيدين سنة مؤكدة للرجال والنساء رقم الفتوى:1452تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم صلاة العيدين؟ بالنسبة للذكر والأنثى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فصلاة العيدين سنة مؤكدة للرجال والنساء، ويجوز فعلها في جماعة وبغير جماعة، والأولى أن يحضر الإنسان جماعة المسلمين في إحدى الأماكن المخصصة لهذه الصلاة كالمصلى مثلا، فهو أفضل ، ومن فاتته صلاة العيد بالمصلى فله أن يصليها في بيته.
والله تعالى أعلم.
14520
عنوان الفتوى:الفائدة الغير مركبة لا تخلو من الربا رقم الفتوى:14520تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : قدم لي أحد الزملاء والذى يعمل فى بنك عرضا بأن البنك لديه يقدم قروضا بفائدة 8% وبدون ضمانات كمشروع مستقل مدعم من قبل الدولة لتشغيل الشباب والجدير بالذكر أن الفائدة غير مركبة كما تفعل البنوك الأخرى ويقول الصديق أن أموال الصندوق هي منح وجهت إلى البنوك التي تملك أجهزة إستعلام وائتمان ولكن ليست بقيود البنوك العادية مما يعني باختصار سهولة إتمام مشروع صغير حيث إن التكلفة بسيطة ولكن أخشى أن تكون المعاملة ربوية.
ولفضيلتكم جزيل الشكر (4/373)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام البنك يقرض بفائدة 8% فهو قرض ربوي محرم باتفاق العلماء، سواء كانت الفائدة مركبة أو غير مركبة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1431، ورقم: 4546.
والله أعلم.
14521
عنوان الفتوى:الجدال ومدى تأثيره على صحة الحج رقم الفتوى:14521تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما ذهبت إلى الحج في هذه السنة كان معي جميع أهلي وبعد التحلل أي بعد الوقوف بعرفة والنزول من مزدلفة الرجم الطواف السعي والحلق حصل خلاف بيني وبين أختي في الساعة السادسة صباحا في أول يوم العيد ولكن عندما استيقظنا في الساعة العاشره صباحا هنأنا بعضنا بالعيد وكأن شيئا لم يكن واستغفرت ربي كثيرا ولكنني مازلت قلقة بشأن هذه الحجة هل هي صحيحة أم لا؟ لأننا تجادلنا وهذا منهي عنه. أفيدوني وجزاكم الله عني ألف خير.
إنني أعيش بدوامة وهل يجب أن أحج مرة أخرى عوضا عن هذه الحجة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجدال والشجار في الحج لا يجوز، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، وحجه صحيح ولا يلزمه إعادته، وراجعي لذلك الفتوى رقم: 7315، والفتوى رقم: 12832.
والله أعلم.
14524
عنوان الفتوى:حكم شراء (الكوتشينة) للزبائن رقم الفتوى:14524تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : أنا صاحب كافتيريا في فلسطين ودائماً ما يسألني الرواد عن الكوتشينة فهل أحضرها لهم أم لا؟ فخوفي من أن تكون حراما؟
أفيدوني بارك الله فيكم في أقرب فرصة حتى يرتاح فكري.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم اللعب بالكوتشينة بيناه في الفتوى رقم: 1825.
وأما حكم شرائك لها، فإن ترتب عليه مفسدة من المفاسد المذكورة في الفتوى السابقة، فلا يجوز لك وضعها بين أيديهم، لأنك بذلك تعينهم على باطلهم وإثمهم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] . وإن لم يترتب عليه ذلك فلا بأس. (4/374)
إلا أنا لا نظن أنك تستطيع أن تتحكم في كل زبائنك، ولذا نقول: ينبغي عدم شرائها ووضعها بين أيديهم (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3] .
والله أعلم.
14527
عنوان الفتوى:العبرة باتباع السلف رقم الفتوى:14527تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : 1- هل السلفية نسبة شرعية لمذهب السلف الصالح؟ وما رأيكم فيمن ينكر هذه التسمية ويقول أنا مسلم فقط محتجا بالآية: (هو سماكم المسلمين من قبل) [الحج: 78]؟
2- هل يحق لمن كان على مذهب السلف الصالح إذا سئل عن مذهبه أن يقول أنا سلفي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى سمانا بالمسلمين، وهو الاسم الشرعي الذي ينتسب إليه كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما سمانا الله به ومن انتسب إلى السلف الصالح وقال أنا سلفي فلا حرج عليه، لكن المهم أن يكون المسلم على نهجهم ومعتقدهم وعملهم، فالعبرة بما عليه المسلم لا بالاسم الذي ينتحله. وانظر الجواب رقم: 5608.
والله أعلم.
14529
عنوان الفتوى:أسماء الجنة رقم الفتوى:14529تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : - أحب أن أعرف ما هي أسماء الجنة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أسماء الجنة:
1/ الحسنى، قال تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) [يونس: 26] .
2/ دار السلام، قال تعالى: (لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام:127] . (4/375)
3/ جنات عدن، قال تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) [التوبة: 72] .
4/ جنات النعيم، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [يونس:9] .
5/ دار المتقين، قال تعالى: (وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ) [النحل:30] .
6/ جنات الفردوس، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً) [الكهف:107] .
7/ جنة الخلد، قال تعالى: (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً) [الفرقان:15] .
8/ الغرفة، قال تعالى: (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً) [الفرقان:75] .
9/ دار المُقامة، قال تعالى: (الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) [فاطر:35] .
10/ دار القرار، قال تعالى: (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) [غافر:39] .
والله أعلم.
1453
عنوان الفتوى:حكم الشراء من الأماكن التي تبيع المحرمات رقم الفتوى:1453تاريخ الفتوى:01 رجب 1422السؤال : إذا كانت إحدى الشركات أو المؤسسات مخصصة لبيع المحرمات أو الاتجار فيها، فهل يجوز للإنسان أن يشتري منها سلعة مباحة؟ أم أنه لايجوز لأن في ذلك مساعدة للشركة على الحرام؟ أم أنه بيع وشراء حلال لا دخل له بالشركة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.. (4/376)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإذا اشتهر عن هذه ا لمؤسسة أنها تبيع المحرم فلا تشتر منها شيئاً ولو كان حلالاً لأن هذا يعينهم على ما هم فيه. والله عزّوجل يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] والشراء منهم معاونة لهم على الإثم،وهذا إذا كانت هذه السلعة موجودة عند غيرهم أو لم تك الحاجة إليها ماسة وإلا فلك شراؤها منهم . والله أعلم
14532
عنوان الفتوى:الكتابة والإشهاد في الديون ليسا بواجبين رقم الفتوى:14532تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : 1- في الآيات (282 و 283 ) من سورة البقرة يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بكتابة الدين إذا تداينوا.
فهل يأثم من لم يكتب وخاصة إذا كان المدين أحد الأقارب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتندب كتابة الدين والإشهاد على البيع، وليس ذلك بواجب، فلا يأثم من تركه، سواء كان المدين من قرابته أو من غيرهم، لأن الأمر بهما ورد مقروناً بقوله تعالى: ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [البقرة: من الآية283]
فثبت بذلك أن الأمر بهما ندب وليس بواجب. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: ( ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً منه غير واجب. وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجباً لما تركوا النكير على من تركوه مع علمهم به، وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندباً، وذلك منقول من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتراً مستفيضاً، ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد، فلما لم ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض، ولا إظهار النكير على تاركه من العامة، ثبت بذلك أن الكتابة والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين) انتهى. وقد ذهب ابن جرير الطبري وبعض السلف إلى وجوب كتابة الدين، لقوله سبحانه وتعالى: (فاكتبوه) والصواب ما عليه عامة الفقهاء. (4/377)
والله أعلم.
14537
عنوان الفتوى:حكم الجلسات المطولة مع الخاطب للتعرف على خلقه ودينه رقم الفتوى:14537تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال :
1- أنا فتاة عمري 31 سنة عقد قراني قبل 3 سنوات وتم الطلاق بدون دخول حيث اكتشفت أن الشاب غير مناسب لي وأنه غير متدين بما فيه الكفاية، الآن أصبحت عندي عقدة نفسية، وأنني اشترط على والدي أنه في حال تقدم أي خاطب أن لا يعقد القران..... فقط خطوبة وأن ياتي لزيارتنا ويتحدث معي بوجود محارمي حتى يتسنى لكل منا أن يعرف الآخر وإذا تم القبول من كل من الطرفين يتم عقد القران وهذا يأخذ فترة طويلة ربما مدة 3 شهور أو أكثر فهل هذا جائز علماً بأن هناك عيباً عندي وهو التأتأة.... هذا هو شرطي ولكن والدي يقول لي عقد قران فوراً وليس فترة خطوبة.. إن هذا يجعلني أرفض أي شاب للزواج مع العلم ربما تكون فيه الصفات الطيبة من دين وأخلاق.... لا أريد أن أصبح مطلقة مرة ثانية أفيدونا أفادكم الله في أسرع وقت ممكن على البريد الألكتروني ولكم جزيل الشكر. (4/378)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك واشتراطك في المتقدم إليك الخلق والدين، إلا أن اشتراطك لقبوله تكرار الجلوس والمحادثة معه لمعرفته خلال فترة زمنية بحضرة محارمك غير صحيح، فلست مطالبة بهذا النوع من التدقيق، فالمسلمون يُحْملون على ظواهرهم، ويحكم عليهم بها، كما أن ما تشترطينه لا يحل المشكلة التي تخافينها، فقد تجلسين معه وتظنينه الرجل المناسب، ثم بعد الزواج تختلف النظرة، وكم من الأزواج عاشوا زمناً متفاهمين، ثم نشب الخلاف والفراق! والذي ننصحك به ما يلي:
1-أن تتحري في المتقدم لك الخلق والدين من خلال سؤال والدك عنه من يعرفونه، فإذا ما وجد فدعي الظنون والأوهام، وأقدمي متوكلة على الله.
2-الجئي إلى الله بالدعاء واسأليه التوفيق والسداد فيما تستقبلين من العمر.
وعليك بصلاة الاستخارة، وقد بينا كيفيتها في الفتوى رقم:
4823
3-أن ينظر إليك وتنظرين إليه بحضرة أحد محارمك حتى تتم المعرفة، ويقتنع كل واحد بالآخر، وهذا ما يعرف في الشرع بالنظر إلى المخطوبة، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 994 (4/379)
والله أعلم.
14538
عنوان الفتوى:الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى الموكل رقم الفتوى:14538تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : 1- أعوذ بالله من كلمة أنا أعمل في شركة محترمة. وأثناء العمل يطلب مني زملائي أن أغير لهم عملات أجنبية وطبعاً أغيرها من السوق السوداء بسعر أعلى بدلاً من البنك وأخذ الزيادة.
مع العلم:
أطلب من الساعي أن يذهب إلى الصرافة ليغير العملة الأجنبية وطبعاً أثناء العمل
هل حرام أم حلال وهل هو يعتبر ربا أم لا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وبعد لا يجوز لك ولا لهم استخدام ساعي الشركة خارجها في شؤونكم الخاصة إلا بإذن الشركة.
وأما الصرف في السوق السوداء فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ الزيادة في الصرف دون علم زملائك، لأنك تعتبر وكيلاً عنهم في الصرف، والزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه أيضاً، إلا إذا حددوا لك سعراً معيناً تأتيهم به وما زاد فهو لك، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
1454
عنوان الفتوى:بر والدك بالمعروف ولا تحلق لحيتك رقم الفتوى:1454تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : السلام عليكم لقد خيرني والدي بين حلق لحيتي وبين مغادرة المنزل ، ومنعني من التكلم معه ماذا أفعل ؟ والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن الله عزوجل أمرك أن تبر أباك وتطيعه فيما يأمرك به، ولكنه قيد ذلك بما لايكون فيه معصية لله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الطاعة في المعروف) وأنه (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق) ، وحلق اللحية معصية ، ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ، والله جل وعلا يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ). [النور : 63]. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، ورواه عنه مسلم بلفظ : "خالفوا المشركين : أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى" ، فإذا كان أمر أبيك يخالف أمر الله فاتبع أمر الله ودع ما سواه، وعليك أن تنصح أباك برفق وأن تدله على الخير وأن تكون باراً به متودداً إليه ، -وإن تمادى في أمره لك بمعصية الله - فقد ثبت بالتجربة أن العاقبة للصابر، وأن كلمة الخير لاتضيع ولو بعد حين. والله نسأل أن يشرح صدر أبيك للحق وأن يعينك على أمر دينك ، والله أعلم. (4/380)
14543
عنوان الفتوى:أفضل الصيام صيام داود عليه السلام رقم الفتوى:14543تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : صديقي يصوم لشهرين متتابعين فهل هذا جائز أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أفضل صيام التطوع هو ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصيام يوم الاثنين والخميس، وصيام يوم عاشوراء، ويوم عرفة، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة من شهر شوال، وصيام شهر المحرم كاملاً، وأكثر شهر شعبان، وإذا أراد العبد أن يداوم الصيام فأفضله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الله بن عمرو بن العاص : " فصم يوماً وأفطر يوماً، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال لا أفضل من ذلك" متفق عليه .
وأفضليته في كونه غير شاق على النفس، وفيه الرفق بالبدن وعدم الإنهاك له. (4/381)
وصيام شهر أو شهرين أو أكثر متتابعة لا شيء فيه، لكن ما قدمناه هو الأفضل، والأوجه أن يقال: إذا كان الصيام المتواصل سيؤدي إلى ضعف البدن بحيث يكون سبباً في عجزه عن القيام بما هو أفضل من صيام التطوع من حقوق الله وحقوق الخلق الواجبة، فيجب عليه حينئذ الإفطار، لأن النافلة ستكون سبباً في ضياع الفريضة، وإذا لم يؤثر عليه فهو فعل مشروع، لكنه يكون قد ترك الأفضل.
والله أعلم.
14544
عنوان الفتوى:ما يلزم من ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً أو متعمداً رقم الفتوى:14544تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : ماحكم من ترك ركنا من أركان الصلاه ناسيا أو متعمدا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك ركناً من أركان الصلاة تعمداً مع قدرته على أدائه بطلت صلاته في الحال، ومن تركه سهواً ولم يذكره إلا بعد فراغه من الصلاة وطال الفصل بطلت الصلاة، وإن لم يطل الفصل لم تبطل الصلاة، ويلزمه على مذهب الإمام أحمد أن يأتي بركعة تامة، إلا أن يكون المنسي التشهد والسلام، فإنه يأتي به ويسلم ثم يسجد لسهوه. وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده لا غير، وهو الراجح، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف.
وإن ذكر الركن المنسي أثناء صلاته أتى به وبما بعده من الأركان إلى نهاية الصلاة، وسجد للسهو.
وإن لم يذكره حتى شرع في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي نسي منها الركن، وحلت محلها الركعة التي تليها، مثال ذلك: ما لو نسي الركوع من الركعة الثانية -مثلاً- ولم يتذكر حتى قرأ الفاتحة من الركعة الثالثة، فإنه يفوت عليه تدارك الركوع الذي نسيه، وتصير الثالثة ثانية. وهكذا.
وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها، كما يختص القيام بسقوطه في النوافل مبالغة في تكثيرها.
والله أعلم.
14548
عنوان الفتوى:حكم المبيت بمزدلفة وما يلزم من دفع قبل منتصف الليل رقم الفتوى:14548تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : 1-في عام1416 كتب الله لي الحج إلا أننا ليلة المبيت بمزدلفة استعجلنا حيث أننا تحركنا من مزدلفة حوالي الساعة 11.5 مساء إلى رمي الجمرة ( قبل غروب القمر ) (4/382)
سؤالي : هل علينا شيء في ذلك وهل هذا الوقت يعتبر منتصف الليل علما أنه كان معنا نساء لكنهن نشيطات أي ليس فينا شيخ ولا كبير سن؟
وجزاكم الله خيرا
آمل كتابة اسم المفتي ( الشيخ ).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المبيت بمزدلفة واجب على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجوز للحاج أن يدفع منها إلى منى قبل منتصف الليل، والأفضل أن يدفع بعد الفجر، ومن دفع قبل منتصف الليل فإنه تلزمه شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وتستطيعون معرفة منتصف الليل بقسمة الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين.
وعليه، فعلى كل واحد منكم شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. ومن رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر فعليه دم آخر لتركه الرمي، لأنه لا يجزئ قبل منتصف الليل.
أما بالنسبة لاسم المفتي فراجع الفتوى رقم:
1122
والله أعلم.
1455
عنوان الفتوى:يحرم استعمال أدوات الموسيقى واستماعها إلا الدف للنساء رقم الفتوى:1455تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : نحن جمعية كشفية إسلامية ونريد أن ندخل الآلات الموسيقية الكشفية إلى فرقنا وذلك لعزف المارشات العسكرية الخاصة بالاستقبالات والمناسبات ، علماً أن كافة الفرق الكشفية عندنا لديها فرق موسيقية مما يضفي نوع من البهجة والسرور على نشاطاتها فهل هذا جائز وإلى أي مدى؟(الأدوات التي تستعمل: طنبور، طبل، كلورون، ترومبيت، سكسفون، صونج) وجزاكم الله كل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يحرم استعمال أدوات الموسيقى واستماعها إلا الدف للنساء في العيدين والأفراح على الصحيح . لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف". وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف، منهم الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن القيم وابن حجر الهيتمي. وماذكر في السؤال من الأدوات المستعملة كلها داخلة في معنى المعازف فيشملها النهي . والمسلم عليه أن يضبط حياته بميزان الشريعة، وألا يكون فرحه وسروره إلا بما يرضي ربه تعالى. والله أعلم. (4/383)
14550
عنوان الفتوى:حج الابن على نفقة أبيه جائز رقم الفتوى:14550تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : أنا شاب عمري 21 حديث التخرج من الكلية ولم أجد عملاً حتى الآن أريد الحج مع العلم أني لا أملك نفقة الحج فهل يصح حجي لو ذهبت برفقة أبي لمساندته ولقضاء فريضة الحج معا أم لا يصح أن أذهب على نفقته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يحج بما وهبه له الغير، سواء كان الوالد أو غيره باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يجب عليه الحج إذا بذل له غيره ما يحج به أم لا يجب؟
والصحيح أنه لا يجب عليه الحج، لكن يجوز ويصح حجه، إلا إذا كان الباذل له المال ابنه، فيصير بذلك مستطيعاً ويجب عليه الحج.
وعلى كل حال، فمن وصل إلى مكة بنفقته أو نفقة غيره ثم أدى فريضة الحج أجزأه ذلك.
والله أعلم.
14558
عنوان الفتوى:تلطيخ الجدار بدم الذبيحة بدعة رقم الفتوى:14558تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : زارتني إحدى صديقاتي في العيد لتساعدني في تقطيع الأضحية فأحضرت الشاة التي سأضحي بها وذبحتها بيدي وقامت هي بمساعدتي ثم ذهبت إليها في بيتها لأساعدها على أضحيتها فذبحت شاتها بيدها ثم بعد ذلك أخذت تلطخ بدمها جدران بيتها وقالت إنها تفعل ذلك مع كل شاة تذبحها أضحية فما حكم هذا الفعل؟ (4/384)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتلطيخ الجدران بدم الذبيحة من البدع والمحدثات التي ليس لها مستند شرعي، ولم يعلم عن أحد من السلف فعله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم.
وهذا الفعل في بعض البلدان يقترن معه اعتقاد شركي، وهو أن إراقة الدماء على الجدران وتلطيخها به قربة إلى الجن لتدفع عن صاحب البيت الأذى.
وهذا كله من الضلالات التي يجب على المسلم الابتعاد والتخلص منها، فعليك بنصح صديقتك بذلك، وبيان الحكم الشرعي لها.
والله أعلم.
14559
عنوان الفتوى:زيارة الجارة الكتابية من البر رقم الفتوى:14559تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي جارة مسيحية أزورها وتزورني ولكن لفت نظري أن هناك جارات أخريات على علاقة قوية جداً منها بمعنى أنهن يقضين أوقاتا كثيرة عندها إلى وقت متأخر وأيضا يخرجن باستمرار معها وأريد أن أعرف هل هذا ما ذكر في القرآن الكريم أنه من الولاء للمشركين؟ أم من الممكن أن أتخذ صديقتي المقربة كتابية وإن كان لا يجوز ذلك فهل المفروض علي أن ألفت نظر جيراني لذلك؟ أم ألتزم بالصمت؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في زيارة جارتك الكتابية، بل قد يكون ذلك من البر والإحسان والقيام بحقوق الجار، لكن دون أن تكون بينكما صداقة مودة ومحبة، لأن هذا يناقض البراءة من المشركين، كما هو مبين في الجواب رقم: 1234. (4/385)
وعليك بنصح جاراتك المسلمات اللائي يتعاملن مع هذه الكتابية بما في هذه الفتوى.
والله أعلم.
1456
عنوان الفتوى:يحرم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة رقم الفتوى:1456تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز الشرب من إناءٍ في بعض نواحيه شيء من الذهب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن استعمال الذهب حرام على الرجال والنساء، ما عدا التحلي فإنه يجوز للنساء فقط.
والدليل على تحريم الذهب في الأكل والشرب وغير ذلك من سائر الاستعمالات : ما رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد والدارمي وابن ماجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". وفي مسلم : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
فالأحاديث تدل على تحريم القليل والكثير خاصة في الذهب حتى لو كان لحاجة كالتلحيم والإصلاح فلا يجوز ذلك بالذهب أبداً.
والله تعالى أعلم.
14564
عنوان الفتوى:نظر الصائم إلى المحرمات كفارته التوبة رقم الفتوى:14564تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما كان سني 15 سنة (الآن عمري 24) في شهر رمضان وقعت عيني على مشهد مخل بالأخلاق في أحد القنوات الفرنسية ثم تعمدت النظر لمدة والآن وقد هداني الله (نسأله أن يزيدنا هدى) تذكرت هذا الأمر عندما عرفت أن الإنسان تصوم عيناه ولسانه وأذناه عن المنكرات فهل عليّ كفارة صيام شهرين متتالين؟ وإن كان عليّ الكفارة فكيف أفعل مع أيام الحيض؟
و جزاكم الله علينا ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/386)
فنسأل الله لنا ولك الثبات على دينه، حتى نلقاه وهو راضٍ عنا.
أما ما بدر منك، فالواجب عليك هو التوبة والاستغفار منه فقط، وليس عليك قضاء ولا كفارة، لكن من كرر النظر فخرج منه المني فقد فسد صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه في الراجح من أقوال العلماء.
وينظر حكم خروج المذي منه في الفتوى رقم: 2214.
والله أعلم.
14565
عنوان الفتوى:حكم ركوب المرأة الخيل رقم الفتوى:14565تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : هل قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- : "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل" يشمل الذكور والإناث؟ وهل يجوز ركوب الخيل للإناث؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ركوب المرأة للخيل ولا مانع شرعي من ذلك متى ما كانت محتشمة ملتزمة بأحكام الحجاب الشرعي بعيدة عن الاختلاط بالرجال الأجانب.
والله أعلم.
14567
عنوان الفتوى:الدعاء بين الإقامة وبدء الصلاة أفضل من السكوت رقم الفتوى:14567تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : 1-ما حكم الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ وهل ذلك بدعة؟
وما هو أفضل: ذكر الله أم السكوت حتى يكبر الإمام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام في فتوى لنا سابقة برقم 11671، وقد ذكرنا في تلك الفتوى أن المداومة على دعاء بعينه واعتقاد مشروعية ذلك بدعة، ومن ذلك يعلم أن من كان يدعو تارة ويدع الدعاء تارة، ويدعو بأدعية متنوعة، فنرجو أن لا يكون فعله ذلك داخلاً في الابتداع في الدين، والإحداث فيه لما ليس منه.
وبناء على ذلك، فإذا سكت الإمام سكوتاً طويلاً بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لسبب ما، فلا حرج أن يدعو من شاء بما يشاء، بل لعل ذلك أفضل من السكوت.
مع العلم أن العلماء نصوا على أن الإقامة مثل الأذان في كون سامعها تسن له متابعتها، وأن يقول بعدها ما يقوله بعد متابعة الأذان. (4/387)
وعليه، فمن فعل ذلك لن يبقى له غالباً متسع من الوقت لدعاء آخر.
والله أعلم.
14568
عنوان الفتوى:من فاته الوتر حتى أصبح متى يقضيه رقم الفتوى:14568تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- فضيلة الشيخ سؤالي هوعن صلاة الوتر إذا لم أصل صلاة الوتر في الليل يقول البعض أن نقضيها مع الضحى ويقول البعض الآخر أن نقضيها مع الظهر فأيهما أصح؟
أفيدونا وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من فاته الوتر حتى أصبح متى يقضيه؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقضيه قبل صلاة الفجر.
وذهب آخرون إلى أن له أن يقضيه أبدا ، ليلا ونهارا، وهو معتمد مذهب الشافعية، وهو الراجح لما روى أبوداود عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" .
وفي المسألة أقوال أخرى أوصلها الشوكاني إلى ثمانية، منها: أن له القضاء ما لم تزل الشمس، يعني: إلى وقت الظهر. وهو مذهب الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وروي عن ابن عمر.
ومنها: أن له القضاء حيث ذكره نهارا.
ومنها: أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيقضيه نهارا حتى يصلي العصر، ولا يقضيه بعده، ويقضيه بين المغرب والعشاء، ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة، وهذان القولان محكيان عن الأوزاعي رحمه الله.
والله أعلم.
14569
عنوان الفتوى:الصور المحرمة تمنع دخول الملائكة رقم الفتوى:14569تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : هل وضع صورة فوتوغرافية لإنسان مأخوذة بواسطة كاميرا في غرفة واحدة من البيت تمنع دخول الملائكة إلى البيت كله أم تمنع الملائكة من دخول الغرفة التي تحتوي على الصور فقط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/388)
فالصورة الفوتوغرافية مختلف في حكمها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 10888.
وحيث كانت الصورة جائزة، فإنها لا تمنع دخول الملائكة في البيت التي هي فيه، فهي كلعب البنات المرخص فيها، وكذا الصور الممتهنة.
وأما وجود الصور المحرمة في البيت، فهي مانعة من دخول الملائكة فيه كله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" متفق عليه.
فينبغي الحذر من تعليق الصور على الجدران، لانه لا حاجة إلى ذلك، مع جزم كثير من العلماء المعاصرين بتحريم تعليقها والاحتفاظ بها، والأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبهات، وأن يبحث عن السلامة لدينه.
والله أعلم.
14570
عنوان الفتوى:من أدرك ليلة الثالث عشر في منى لزمه الرمي رقم الفتوى:14570تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : حججت هذا العام وقد يسر الله لي الحج حتى نويت عدم التعجل والمبيت ليلة الثالث عشر ولكن الساعة الثانية عشرة ليلا جاءني خبر وفاة والدتي رحمة الله عليها فعدت ولم أرم الجمار اليوم الثالث ولم أطف طواف الوداع ما حكم حجي وماذا يجب علي؟ لو كنت قد أخرت طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم أطف فماذا أعمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام قد أدركك المغرب ليلة الثالث عشر وأنت في منى، فإنه يجب عليك المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وما دمت لم ترم فإنه يلزمك دم، وكذا يلزمك دم آخر لترك طواف الوداع، لما رواه الشافعي عن مالك عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً" وعليه العمل عند أهل العلم، ولا يلزمك دم بترك المبيت بقية الليلة في منى، لأنه ليس بواجب، وإنما الواجب المبيت أكثر الليل، وقد حصل.
ومع ذلك فقد نص بعض الفقهاء أن من بلغه موت قريبه فله أن يترك المبيت ولا دم عليه. (4/389)
وأما طواف الإفاضة فإنه ركن لا يجبر بدم، ولا يصح الحج إلا به، فعليك أن ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء حتى تطوف.
والله أعلم
14571
عنوان الفتوى:حكم من ترك طواف الإفاضة رقم الفتوى:14571تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : لو أخرت طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم أطف فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وأداؤهما بنية واحدة جائز.
وعليه، فإن أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وطفتهما معاً أجزأك، وإن لم تطفهما بل سافرت قبل ذلك، فإنك تبقى على إحرامك حتى تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء في تلك الفترة، ولا يجبر طواف الإفاضة بدم، لأنه ركن والدم لا يجبر الأركان، بل لابد من الإتيان بها.
والله أعلم
14575
عنوان الفتوى:سماع القرآن أثناء الانشغال بالعمل... رؤية شرعية رقم الفتوى:14575تاريخ الفتوى:09 محرم 1423السؤال : هل يجوز أن أستمع إلى القرآن عن طريق آلة التسجيل وأنا أقوم بأعمال المنزل مع أني أنشغل عنه بعض الوقت وأفكر في أمور أخرى أوأتحدث مع زوجي لبعض الوقت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا باس في الاستماع إلى القرآن من آلة التسجيل، ويسن الإصغاء والتدبر وعدم التشاغل، ولكن إن حدث الانشغال لعذر فلا مانع، وقد نص الحنابلة على سنية الاستماع والإصغاء، وأوجب ذلك الحنفية. وانظري الفتوى رقم:
11269 ورقم: 11191
وإذا دعت الحاجة إلى التحدث مع الزوج أو غيره أثناء القراءة، فينبغي أن يغلق المسجل، أو يكون التحدث بصوت منخفض، فقد نص العلماء على منع رفع الصوت على القراءة والحديث، أخذا من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) [الحجرات:2] قال القرطبي عند تفسير آية الحجرات تلك: وكلامه -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- المأثور بعد موته، مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله سبحانه وتعالى على دوام الحرمة على مرور الأزمنة بقوله: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)[الأعراف:204] (4/390)
والله تعالى أعلم.
14579
عنوان الفتوى:حكم شراء ألعاب الأطفال المحتوية على موسيقى رقم الفتوى:14579تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته....
1-ما الحكم الشرعي في شراء الألعاب التي فيها موسيقى للأطفال؟
وجزاكم الله خيرا...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الموسيقى محرمة شرعاً -كما هو معروف- والمحرم لا يجوز شراؤه، ولا شراء ما يشتمل عليه لصبي ولا لغيره.
والله أعلم.
1458
عنوان الفتوى:يحرم التلقيح الاصطناعي إلا بإحدى طريقتين رقم الفتوى:1458تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما مدى شرعية أطفال الأنابيب؟ أفيدونا...جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي : أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب الا طريقتين هما : 1. أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 2. أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. فرأى مجلس المجمع الفقهي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، ولمزيد من العلم في هذه المسألة نرشدك إلى الإطلاع على قرار المجمع الفقهي الخاص بهذه المسألة ضمن كتاب (الاقتصاد الإسلامي) للدكتور علي السالوس. أستاذ الفقه الإسلامي والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر. (4/391)
14582
عنوان الفتوى:معيار اختيار الزوجة رقم الفتوى:14582تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : أنا شاب من الجزائر أعيش في بريطانيا أحببت فتاة من انجلترا ورغبت في الزواج منها لأ ن
لها عملاً شريفاً مع العلم أنها لبنانية الأصل وأنها نصرانية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة نصرانية إذا كانت عفيفة غير عاهرة. مع أن الزواج بها فيه بعض الأخطار على المرء في دينه وفي ذريته، وراجع الأجوبة التالية أرقامها:
10253 8846
على أننا ننبه السائل إلى أن المعيار الذي ينبغي للمسلم أن يختار على أساسه شريكة حياته، وركن بيته هو: الدين و الخلق، وليس العمل ولا المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه.
14585
عنوان الفتوى:الفتوى بغير علم طريق الضلالات رقم الفتوى:14585تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال : هل هناك حديث يذكر من يتحدثون في الفتوى بغير علم و من يقول أحاديث نبوية بغير علم دون ان يتحرى الدقة ثم يتحجج أنه داعية إلى الله (4/392)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وموقع عن الله، قال ابن المنكدر : (العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم) ولذا كان كثير من فضلاء السلف يتوقف عن الفتيا في أشياء كثيرة معروفة، فقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وروى الآجري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فاته لا أدري أصيبت مقاتله. وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه؟ ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة فغضب، وقال ليس في العلم شيء خفيف. وقال أبو حنيفة رحمه الله لولا الفزع من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت! يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو الجواب. وعن الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما عرف من الأقاويل فيه. وقال الخطيب : قلَّ من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها، إلا قلَّ توفيقه، واضطرب في أموره، وإن كان كارهاً لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه أغلب. وأقاويلهم في هذا مستفيضة وخوفهم من هذا المنصب كبير، لأن الفتيا من
غير متأهل، والقول على الله بغير علم، منكر عظيم وإثم مبين، ووقوع في سبل الشيطان الرجيم، قال سبحانه: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدون مبين* إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البقرة:168-169] والقول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف:33] قال ابن القيم في مدراج السالكين: (وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، فقال: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى. (4/393)
ومن أفتى بغير علم فإن كل ما يترتب على فتواه من مخالفة للشرع ومباينة للهدى فإنه يتحمل وزرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه" رواه أبو داود و الحاكم عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فعلى المسلم أن يستشعر عظم هذا المنصب، ولا يخوض في هذا الأمر إلا بعلم، وإلاَّ تقحم النار والعياذ بالله.
والله أعلم.
14589
عنوان الفتوى:حكم من أصابها زوجها وهي محرمة بالحج رقم الفتوى:14589تاريخ الفتوى:06 محرم 1423السؤال : 1-ماحكم الزوجة التي أتت من بلدها محرمة للحج ولتجديد إقامتها في السابع من ذي الحجة وأصاب منها زوجها؟ (4/394)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا قد حصل جهلاً منها بأن الجماع محرم حال الإحرام فإنه لا شيء عليها وتكمل حجها، هذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أما إذا كان هذا عن علم منها أن ذلك محرم حال الإحرام فإن حجها قد فسد، ويلزمها المضي في حجها الفاسد، والقضاء من العام القابل، وذبح بدنة في مكة، كما تجب عليها التوبة من ذلك.
وراجع الفتوى رقم:
14023
والله أعلم.
14598
عنوان الفتوى:لا حرج على المرأة في صلاة الجنازة رقم الفتوى:14598تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
فضيلة الشيخ سؤالي إذا كانت المرأة في الحرم أو المسجد ونادى المؤذن للصلاة على الميت فهل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت حيث إني سمعت أن صلاة المرأة على الميت مكروهة؟
أفيدونا وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمرأة أن تصلي على الجنازة في الحرم وفي غيره، لا نعلم في ذلك خلافاً، وليس في ذلك أي كراهة، بل هو من المستحبات، وإنما المكروه لها هو اتباع الجنائز، والإكثار من زيارة القبور.
والله أعلم.
14601
عنوان الفتوى:الصورة الجائزة والمحرمة في الشراء عن طريق البنك رقم الفتوى:14601تاريخ الفتوى:12 محرم 1423السؤال : نعيش في السعودية وزوجي يريد أخذ قرض من البنك لشراء سيارة للنزول بها إلى مصر نحن نعلم جيداً أن القروض الربوية حرام ولكن بعض أصدقائه أفتوا له أنهم سمعوا بعض شيوخ الأزهر قالوا إن التعامل مع البنوك الربوية حلال مادام مضطراً إلى ذلك وهو بعد ما كان يبحث عن طريقة أخرى لشراء السيارة مثل جمعية أو ما شابه عاد يفكر في القرض فماذا أقول له وأنصحه؟ (4/395)
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يقوم البنك بشراء السيارة لنفسه، ثم يبيعها على العميل بربح حالاً أو مؤجلاً، وهذا لا حرج فيه إذا تحقق قبض البنك للسيارة ودخولها في ضمانه، وكان ثمن السيارة معلوماً غير قابل للزيادة بعد ذلك.
الثاني: ألا يشتري البنك السيارة شراء حقيقياً، وإنما يتولى دفع ثمنها عن المشتري، وهذا في حقيقته قرض من البنك للعميل، فإن ترتب عليه زيادة (فائدة) صار قرضاً ربوياً محرماً، ولا أثر لتسمية البنك للزيادة بأنها ربح، ولا لهذه العملية بأنها بيع وشراء، إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها.
فإن كان زوجك يريد شراء السيارة على هذا النحو الأخير فهو مُقدم على الربا لا محالة، وهذا الربا مما أجمع العلماء على تحريمه.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسْلِف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة، كمجمع البحوث الإسلامية، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة.
وما ذكرت عن فتوى بعض شيوخ الأزهر بحل هذا القرض عند الضرورة، هو ما سرنا عليه في هذا الموقع، لكن شراء السيارة لا يدخل تحت الضرورة التي تبيح المحرم، ولمعرفة حد هذه الضرورة انظري الجواب رقم: 1420. (4/396)
وليحذر المسلم من الوقوع في الربا مهما زين له الشيطان ذلك، فإنه متوعد بالحرب من الله ورسوله، مع ما يتبع ذلك من محق البركة، وحلول المصائب، نعوذ بالله من ذلك.
والله أعلم.
14605
عنوان الفتوى:الحالات التي يجوز فيها تقسيط الزكاة رقم الفتوى:14605تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : 1- هل يجوز دفع الزكاة مقسطة شهريا للصرف على بعض الأسر حيث أقوم بكفالة بعض الأسر ودفع مبلغ ثابت لهم شهريا؟
2- تأخرت فى دفع الزكاه لمدة 9 سنوات لجهلي في أن المبلغ الذي معي لا يستحق زكاة فكيف أقوم بدفع الزكاة التي صارت عليّ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتقسيط الزكاة له حالتان:
الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها أي (تعجيل الزكاة) قبل تمام الحول كمن يعطي أسرة فقيرة خمسة آلاف شهرياً بنية الزكاة، وفي نهاية السنة ينظر في مقدار زكاته، فإن كانت زكاته أكثر من ستين ألفاً أخرج الباقي، وإن كانت زكاته أقل، اعتبر ما زاد صدقه له أجرها عند الله فهذا التقسيط جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9874.
الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز إلا لمصلحة راجحة أو عذر وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 20324.
وأما ما مضى من السنوات فعليك أن تخرج زكاته فوراً من غير تراخ، لأنه دين للفقراء ترتب في ذمتك، فيجب عليك أداؤه لهم، لأن تأخيره بعد حلوله يعد من المطل المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عقوبته وعرضه" رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم.
والله أعلم.
14608
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14608تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : أريد إقامة مسابقة على الشبكة على موقع خاص بي ومن يريد الاشتراك يدفع نقوداً حتى يسأل بعض الاسئلة فإذا أجابهم كسب جائزة فهل هذا حرام ويعتبر قماراً أم لا؟ (4/397)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أن من دخل هذه المسابقة فإما أن يكون غارماً وإما أن يكون غانماً، فلا يجوز لك إقامة هذه المسابقة لدخولها تحت حد الميسر.
وانظر ما سبق برقم: 6350، 2873، 5841.
والله أعلم.
1461
عنوان الفتوى:المذي سائل نجس يجب منه الوضوء رقم الفتوى:1461تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم.. سمعت عن المذي، فمتى يخرج ، وما هو؟ وهل يتطهر منه الإنسان ؟ وكيف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن المذي سائل يخرج عند مداعبة الرجل أهله ، وأحياناً يخرج بغير ذلك، يحس به الإنسان وهو نجس يجب على الرجل غسل ذكره وما أصابه من الثياب ولا يلزمه فقط إلا الوضوء إذا أراد الصلاة ولا يلزمه غسل، ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي الله عنه قال: " كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال : "يغسل ذكره ويتوضأ".
ولا يلزم تبديل الثياب التي أصابها المذي، بل يكفي غسل ما أصابه المذي فقط. والله تعالى أعلم.
14612
عنوان الفتوى:ما يترتب على مخالفة الزوجة ما اشترطه عليها زوجها رقم الفتوى:14612تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : 1-لي صديق عقد قرانه على فتاة و كان متفقا معها قبل عقد القران أنها لا تعمل وبعد عقد القران خالفت الاتفاق وعملت وطلبت الطلاق فما حكم الشبكة والمهر المقدم والمؤخر مع العلم أنها هي طالبة الطلاق ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذه الزوجة هو الوفاء بما اشترط عليها زوجها قبل النكاح - وهو عدم مواصلتها للعمل- فإن أصرت على العمل أو الطلاق، فالزوج مخير في هذه الحالة بين أن يأذن لها بالعمل المشروع، وبين أن يطلقها بدون طلب المهر، أو أن يطلقها بشرط رده، وحينها يكون خلعاً، ويلزمها رد المهر الذي دفعه لها الزوج، ويدخل فيه كل ما دفع لها على أنه مهر، إما بشرط، وإما بجريان العرف بذلك. (4/398)
وعليه، فإن كانت الشبكة ونحوها قدمت للزوجة على أنها من المهر فهي منه، وإن قدمت لها على أنها هدية وتبرع فليست منه، ولا يجوز للزوج طلبها ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 6066
والله أعلم.
14613
عنوان الفتوى:تحصيل العلم مقدم على طاعة الوالدين رقم الفتوى:14613تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مسلم من جمهورية أوسيتنيا الشمالية القفقازية في روسيا الاتحادية .
أسكن في هذه البلد التي لا يوجد فيها علماء إسلام . أعيش مع والدتي
المطلقة من أبي وأنا ابنها الوحيد.
هل يجوز لي أن أسافر لطلب العلم وأترك والدتي إذا كانت هي لا تمانع
مع العلم بأن والدي والدتي أحياء وأن لها أخاً يعيش مع عائلته في نفس
البلد ?
و جزاكم الله خيراّ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، وجزاك الله خيراً على برك بأمك، وعلى حرصك على العلم الشرعي، وحيث إنك لا تخشى على أمك الضيعة أثناء سفرك لوجود من يقوم على شؤونها، وكذلك الحال بالنسبة لأبيك، وهما لا يمانعان من سفرك لطلب العلم، فإنه يجب عليك السفر لذلك متى ما قدرت عليه، لأن الأمر أصبح متعيناً عليك، إذ لا يوجد في بلدك من أهل العلم أحد كما قلت.
بل نص بعض أهل العلم أن طلب العلم وإن كان كفائياً -ولم يمكن تحصيله في نفس البلد- فإنه لا طاعة للوالدين في ذلك ما لم يخش عليهما الضيعة، قال الطرطوشي رحمه الله: (لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس، فإن كان ذلك موجوداً في بلده لم يخرج إلا بإذنهما، وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه، لأن تحصيل درجات المجتهدين فرض كفاية) انتهى. وننصحك بالسير في طلب العلم بخطواته المبينة في الجواب رقم: (4/399)
4131
والله أعلم.
14614
عنوان الفتوى:تفسير ورد شبهة حول قول الله (فإذا انسلخ الأشهر الحرم...) رقم الفتوى:14614تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : أسكن في أمريكا أحد أصدقائي الأمريكيين سألني عن الآية رقم: 5 في سورة التوبة (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..) فقال: هذه الآية تناقض الشعارات التي ترفعها دائماً:
1-أن الإسلام دين السلام 2-وأنه لا يجبر عليه. وقد راجعت عدة من التفاسير: تفسير الطبري، وثبت أن الآية عامة، ووجدت في الفتوى على الموقع إسلام أن لاين من الدكتور عبد العظيم أن الآية خاصة بالمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تشرحون لي هذا الموضوع مفصلاً حتى أجيب صديقي.
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الآية عامة في كل زمان ومكان، ومن قال إنها خاصة بالمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، وقال ما لا دليل له عليه، وخالف واقع المسلمين على مر التاريخ، فإن المسلمين كانوا -كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم- إذا أتوا إلى أهل أي بلاد كافرة عرضوا عليهم الإسلام وشرحوه لهم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، ولهم ما للسلمين وعليهم ما عليهم، وإن أبوا أن يسلموا فلا إكراه في الدين، فيعرضون عليهم بعد ذلك الجزية، ثم يعيشون في ظل دولة الإسلام على دينهم سالمين؛ بل يجب على المسلمين حمايتهم كما يحمون أنفسهم، فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فليس إلا السيف والقتال، حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. (4/400)
وعرض الجزية ليس خاصاً بأهل الكتاب، بل يشمل كل الكفار على الراجح من أقوال العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهم وثنيون وليسوا أهل كتاب.
أما قول صاحبك: إن دين الإسلام دين السلام فهو صحيح، ولكنه دين السلام لمن يريد السلام، أما من لا يريد السلام ووقف في وجه الإسلام فليس أهلاً للسلام.
وننصح الأخ بأن لا يجادل في شيء لا يعلمه حتى لا تعلق في ذهنه الشبهات التي يطرحها المجادل، ولكن يمكن أن تعطيه بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلام وتشرحه، وتعرض محاسنه، وتدحض الشبهات حوله، وهي كثيرة ولله الحمد.
والله أعلم.
14616
عنوان الفتوى:المناداة بـ(يا رسول الله) الجائز ....والممنوع رقم الفتوى:14616تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : هل يجوز القول بـ يا رسول الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الشخص: (يا رسول الله) لا يخلو من أربع حالات أساسية:
الأولى: أن يقصد الاستغاثة به، كأن يقول: (يا رسول الله فرج همي، أو هبني العافية ونحو ذلك، وهذا شرك، لأنه دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومعلوم أن الدعاء عبادة، كما قال الله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر:60] وعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدعاء هو العبادة" (4/401)
وما دام الدعاء عبادة، فصرفه لغير الله شرك، كما قال تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) أي يدعون معه غيره بعد أن أخلصوا الدعاء له وهم في البحر.
والحالة الثانية: أن يقصد التوسل، كأن يقول: (يا رسول الله اشفع لي، أو توسط لي إلى ربك أن يفرج همي ويكشف غمي ونحو ذلك، وهذا نوع من التوسل الممنوع، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: (التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته.
القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه، أي بأن يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر.
القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس من عمله، فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا: لا يجوز، فإذا قال: أليس الله يقول: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) [النساء:64] قلنا له: بلى. إن الله يقول ذلك، ولكنه يقول: (ولو أنهم إذ ظلموا ) وإذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، وليست ظرفا للمستقبل، لم يقل الله: ولو أنهم إذا ظلموا، بل قال: إذ ظلموا. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" فلا يمكن الإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً، لأن العمل انقطع. ا.هـ (4/402)
الحالة الثالثة: أن يناديه ليصلي عليه ويسلم، كأن يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ونحو ذلك فهذه مستحبة.
الحالة الرابعة: أن يناديه على سبيل الندبة، وهي: مناداة الميت بذكر محاسنه، وذكر ما حدث بعد فقده من مساوئ، ونحو ذلك، كأن يقول: يا رسول الله لقد أصلحت البشرية وهديتها، فلو ترى ماذا حصل بعدك!! ونحو ذلك، فلا حرج، بشرط ألا يصحب ذلك رفع الصوت بالبكاء أو شق الجيوب، ونحو ذلك، لأنه يصير بذلك نياحة وهي محرمة. فإن قال قائل: ورد في الحديث "كل نادبة كاذبة، إلا نادبة حمزة" وندب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. فالجواب: إن هذا الحديث ضعيف، ولو صح ففي آخره ما يدل على نسخه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر من الغد فنهى عن النياحة كأشد ما نهى عن شيء قط.
والله أعلم.
14617
عنوان الفتوى:المشترط إذا أحصر لا يلزمه هدي رقم الفتوى:14617تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : أذا أحرمت وخرجت إلى الحج بلباس الإحرام بعد النية للحج وعند مدخل مكة تم إرجاعي من الحاجز بسبب أنني لم أستخرج موافقة من السلطات السعودية فما الحكم في ذلك (4/403)
هل يتوجب علي ذبح فدية أم ماذا ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم من أحصر في الجواب رقم:
11961 ونضيف هنا: أنه إذا كان الشخص قد اشترط عند إحرامه، فإنه لا يلزمه الهدي ولا غيره، لحديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه، حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: "لعلك أردت الحج؟" قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني"
والله أعلم.
14619
عنوان الفتوى:رؤية الله في المنام واقعة وجائزة رقم الفتوى:14619تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : أنا فتاة..حملت نفسي ذنوبا لا طاقة لي بها, بعضها عن سحر لعين أوقعني في الزنا الصغرى..وبعضها عن جهل بأمور ديني وعن سؤال بعض المشايخ الذي اتضح لي بعد ذلك عدم صحه فتاويهم..فوقعت في الخطأ.. وبعضها من نفسي وتلاعب الشيطان بها فليغفر الله لي
إلا أنني تبت إلي الله..و بكيت كما لم يبك بشر ..,وجفا النوم عيني وزدت من النوافل وقراءه القرآن
ولكن ..هناك رؤية رأيتها وهي عجيبه فعلا.. فقد رأيت الله رؤيا يعجز العقل عن تصديقها..وأراني بعض معجزات خلقه..ورأيت رؤيا أخرى بها الرسول صلى الله عليه و سلم الذي ضمني إليه بقوه حتى أحسست بضلوعه ثم رأيت الله معنا
فهل بالله عليكم تدلوني عن معانيها ..فهناك من اتهمني بالكفر لمجرد أني رأيتها و كأني لي يد فيما اري؟؟ أو ليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له
أفيدوني أفادكم الله....السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا علم لنا بتفسير الرؤى، ونرجو أن يكون ما رأيت خيراً، ولعله تذكير لك لتستمري على طاعة الله، وتثبتي على توبتك. (4/404)
ولا وجه لاتهامك بالكفر، ولا للتشكيك في توبتك، فإن رؤية الله في المنام جائزة وواقعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه) مجموع الفتاوى 3/390
ونسأل الله أن يتقبل توبتك، ويقيل عثرتك، ويجعلك من عباده الصالحين.
والله أعلم.
1462
عنوان الفتوى:عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:1462تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم.. كم زوجة تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، قال تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) . [الأحزاب: 6] ، وأم المؤمنين هي كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها، وإن طلقها بعد ذلك على الراجح، فإن طلقت قبل الدخول لا يطلق عليها لفظ (أم المؤمنين).
والنساء اللاتي عقد عليهن ودخل بهن ثنتا عشرة امرأة وهن على الترتيب : خديجة بنت خويلد ـ سودة بنت زمعة ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية ـ زينب بنت خزيمة الهلالية ـ أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ـ زينب بنت جحش الأسدية ـ جويرية بنت الحارث الخزاعية ـ ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية ـ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية ـ صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية ـ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحته تسع نسوة وهن : سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة. والله تعالى أعلم.
14622
عنوان الفتوى:الرجل الذي سحرالنبي عليه الصلاة والسحر، وكيف بطل السحر رقم الفتوى:14622تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرف هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف شفي منه؟ شكرا (4/405)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد ثبت في صحيح البخاري و مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: "أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ إنه أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند راسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب(مسحور)، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذي أروان " وأما شفاؤه صلى الله عليه وسلم فقد كان برقية جبريل له فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: "نعم" قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس، أو عين، أو حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك.
فلما شفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البئر ثم رجع فقال لـ عائشة : "والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين" قالت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: "لا. أما أنا فقد عافاني الله، وخشيت أن أثور بها على الناس منه شراً. وأمر بها فدفنت" رواه البخاري و مسلم
والله أعلم.
14623
عنوان الفتوى:المنتحر ميت بأجله رقم الفتوى:14623تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : أريد أن اعرف هل الانتحار يكون الأجل المقدر للإنسان أم ماذا!!!!
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ما من نفس إلا وقد فرض الله لها أجلاً لقوله تعالى: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه.
وعليه، فإن المنتحر قد انتهى أجله، بالسبب الذي أقدم عليه، ولا يعني ذلك أنه لما كان أجله المقدر منتهياً ينبغي أن لا يؤاخذ بما هو مكتوب قدراً، وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل في العبد قدرة وإرادة ليتمكن بهما من عمل ما أراد وترك ما لم يرد، هذا مما لا يتردد فيه عاقل، فإذا أقدم على أمر منهي عنه شرعاً مع تمكنه من الترك، فقد خالف ما أمره الله تعالى به، وأراده منه شرعاً، ومن خالف الأمر مختاراً استحق العقاب. وما كتبه الله عز وجل قدراً لا يصح أن يحتج به على مخالفة الأمر الشرعي، ولا أن تبرر به، إذ لا أحد يقبل الاحتجاج بالقدر على نفسه، وأيضاً ما أراده الله قدراً أمر غائب لا يطلع عليه إلا بعد وقوعه بما يوافق الشرع أو بما يخالفه، فإذا وقع بما يخالف الشرع كما في مسألة الانتحار فقد استحق صاحبه العقاب المرتب على المخالفة الشرعية. (4/406)
والله أعلم.
14624
عنوان الفتوى:حكم التصوير بالكاميرا الرقمية رقم الفتوى:14624تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : 1- حكم الإسلام في التصوير بالفيديو ؟
2- التصوير بالكاميرات الرقمية الحديثة التي تعمل بدون فيلم ويتم عرض الصور على شاشة الكمبيوتر فقط بدون طباعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصوير بالكاميرا -المذكورة في السؤال- جائز سواء كانت تحفظ الصورة في شريط، أو تنقلها وتعرضها فقط بدون حفظ، على قول طائفة من أهل العلم. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1935 ورقم: 680
والله أعلم.
14628
عنوان الفتوى:شروط جواز التغني بالقرآن، و قول (الله) بعد المقرئ ليس من هدي السلف رقم الفتوى:14628تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : ماحكم التغني بالقرآن...وإتباعه بكلمة(الله)
كماهوالشأن لبعض أشرطة عبدالباسط عبدالصمد
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التغني بالقرآن مشروع، وفي ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: ما رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". ومنها ما رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن" ومنها: ما رواه أحمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الدارمي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زينوا القرآن بأصواتكم" ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن ويتغنى به ويحبره، قال: "لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" رواه البخاري و مسلم . (4/407)
ولكن لا يتجاوز بالتغني بالقرآن حتى يصير كألحان الأغاني، وقد كره ذلك السلف.
أما بالنسبة لقول الناس بعد المقرئ: ((الله)) فإنه ليس من هدي السلف، بل فيه عدم تعظيم للقرآن، لأن المسلم مطلوب منه حين قراءة القرآن أن ينصت ويتدبر، قال تعالى: (فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)[الأعراف:204] وقال سبحانه: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب)[ص:29] وقال تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)[محمد:24] وهذا العمل ينافي ذلك.
والله أعلم.
14629
عنوان الفتوى:الشك بعد الفراغ من الرمي لا أثر له رقم الفتوى:14629تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : - أنا من سكان مدينة جدة وقد كتب الله لي الحج هذه السنة
- في اليوم الثالث لرمي الجمرات وجدت ان المكان الذي قد رميت فيه في اليومين السابقين عبارة عن نصف دائرة وهذا يعني أن بعض الجمرات لم تقع في مكانها علماً أن نيتي وما قد كنت متأكداً منه في تلك اللحظة هو أنها وقعت ولكن الزحام لم يمكني من الرؤيا الواضحة فما الحكم؟
جزاكم الله خيراً ....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/408)
فإذا كنت متيقناً أو غلب على ظنك ساعة الرمي أن الحصى قد وقع في المرمى فلا عبرة بالشك بعد ذلك، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وإنما ذلك من وساوس الشيطان ليوقع العبد في الحرج والعنت، قال الزركشي يرحمه الله في كتاب (المنثور في القواعد الفقهية): (فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني، لأنه يؤدي إلى المشقة)
والله أعلم.
1463
عنوان الفتوى:يجوز للمسلم سماع نشرة الأخبار دون النظر إلى من تقدمها رقم الفتوى:1463تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم.. هل يجوز للمسلم أن يشاهد نشرة الأخبار في التلفزيون عندما تقدمها امراة سواء كانت محجبة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز لك أن تسمع النشرة ، لأنها تطلعك على حال الأمة فإن سمعت ما يسرك شكرت الله ، وإن سمعت ما تكره وهو الكثير التجأت إلى الله بإصلاح حال الأمة ، وأن يبعث الله فيها الحياة والإيمان ، والنصر المبين . ولا يحق لك أن تنظر إلى المرأة سواء كانت محجبة أو غير محجبة ، بل تكتفي بالسماع ، والله أعلم .
14630
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14630تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : 1-أريد أن أدخرمبلغاً من المال فى إحدى بنوك الإسكان التى تقوم ببناء المساكن وبيعهاوتقوم أيضا باعطاء قروض إسكان نظيرفائدةبسيطة.فماراىالدين فيمااحصل عليةمن فائدة اوعائدنظيرماادخرتةفىهذاالبنك.
2-تم الأتفاق مع احدالزملأء على تجميع اجهزةكمبيوتربملغ معين كاش.وتم الأتفاق مع اخريقوم باستثمار فلوسه فى التجارة على ان يقوم بدفع ثمن الأجهزة ويقسطهامقابل زيادة فى ثمن هذة الأجهزة.وبماان الزميل الثانى لايعرف الزميل الأول قمت باخذ الفلوس من الزميل الثانىلأعطائهاللزميل الأول.فهل هذا العمل يعتبرفية شبهة رباء ام لأ .واذا كان رباء فماهو الحل للتحلل مماتم دفعة من اقساط (4/409)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك إيداع مالك في هذا البنك الربوي ويحرم عليك التعامل معه، وانظر الجواب 2181 ومن تعامل معه فعليه بالتوبة والإقلاع عن ذلك، وما حصل عليه من فوائد لا يتركها لهم، ولا يأخذها لنفسه وإنما يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كما هو مبين في الجواب رقم
3623
كما يحرم عليك الاقتراض منه أو من غيره بفائدة لأجل السكن أو غيره من الحاجات، وانظر الجواب 1986
والله أعلم.
وبالنسبة للسؤال الثاني فنرجو من السائل توضيحه لنتمكن من الإجابة عليه.
1464
عنوان الفتوى:يشرع لك الدعاء العام و الخاص إذا علمت صلاح هذا الرجل رقم الفتوى:1464تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الرجاء إرشاد و جزاكم الله كل خير. أحب شخصاً وأملي أن أتزوجه فهل يجوز أن أدعوا الله أن يحقق لى هذة الأمنية و كيف؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
ننصحك بأن يكون الدعاء عاما بمعنى أن تدعي الله سبحانه أن يحصن فرجك عن الحرام وأن يصرف عنك كل سوء وأن يرزقك الزوج الصالح وقبل أن تدعي لواحدٍ معين صلي صلاة الاستخارة فيه واسألي الناس عنه لعله يكون على خلاف ما تظنينه. والله تعالى أعلم.
14645
عنوان الفتوى:ما يعطى لدفع الظلم والضرر ليس من الرشوة رقم الفتوى:14645تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
امرأة يمتلك زوجها شركة للإنشاءات الهندسية. يضطر في كثير من الأحيان إلى دفع رشاوى إلى مهندسي الحكومة حتى يوافقواعلى استلام الأعمال المختلفة التي يقوم بها برغم جودتها. وإلا فإنهم يختلقون حججا لكي يعيد أجزاء كثيرة من هذه الأعمال مرة أخرى. وبذلك تكون الخسائر كبيرة وقد لا ترسو عليه أية أعمال مرة أخرى. فماذا يفعل؟ وماذا عن المال الذي يكسبه من هذه الأعمال هل هو حرام؟ (4/410)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت شركة الإنشاءات تقوم بعملها وفق المواصفات المشروطة في العقد دون إخلال بها، وإنما المهندسون المفوضون من قبل الدولة يغشونها في تقييمهم ليأخذوا منها مالاً، فلا حرج في إعطائهم، لأن إعطاء المال ليتوصل به الشخص إلى حقه، أو ليدفع به الظلم أو الضرر عن نفسه، ليس من الرشوة المحرمة، إذ الرشوة المحرمة هي: دفع مال أو نحوه لإبطال حق، أو إحقاق باطل.
ويكون دخل الشركة حلالاً ولا حرج فيه، والإثم على المهندسين الذين أخذوا مال غيرهم بغير وجه حق.
أما إن كانت الشركة تخل بجودة العمل المتفق عليه، أو بمواصفاته المشروطة، وتقوم بدفع مال للمهندسين ليقيِّموا عملها دون إبداء العيوب والإخلال بالشروط، فإن ما تفعله هو الرشوة المحرمة الذي استحق صاحبها اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراشي والمرتشي في النار" بالإضافة إلى حرمة الإخلال بالعقود والغش في العمل.
وعلى ذلك، فكل ما تربحه الشركة من هذه الأعمال حرام شرعاً.
والله أعلم.
1465
عنوان الفتوى:لا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في العطية رقم الفتوى:1465تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قمت بشراء بيت أنا ووالدي. له ثلاث أرباع وأنا لي الربع من مالي الخاص فبعد شراء البيت ووالدى يخلق لي المشاكل دائماً فى البيت ومصمم على كتابة باقي البيت الخاص به لأخي الأصغر مع العلم أننى متزوج وأعول ثلاث أطفال وأعول والدي المريض ووالدتي المريضة وأخى لايدفع مليماً واحداً فى مصاريف البيت وهو المميز حتى فى السكن أخذ شقة فى الدور الثانى ثلاث غرف وأنا أسكن فى غرفتين فقط فى الدور الأرضى ومع ذلك والدي يفضله علي فى كل شىء مع العلم أنني لم أغضب والدي ولا والدتي حتى الآن فأفيدوني بالله عليكم إذا منعت أبي من كتابة البيت ومنعت منه العقد حرام أم حلال ؟ (4/411)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إن كان الأمر كما يقول السائل، فليس من حق الوالد أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يسجل البيت باسم أحد الأبناء ويترك الآخر. وهو عمل محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن أباه بشيراً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه معه. وقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، قال : "هل نحلت لأولادك كلهم مثله؟" قال: لا ، قال:" فرده". وفي رواية:" فاستشهد غيري عليها، فإني لا أشهد علي جور".
وبناء على هذا فلا يجوز لهذا الوالد أن يشعل نار الحرب والبغضاء بين أولاده. فننصح الأخ السائل أن يحاول منع أبيه بأحسن أسلوب حتى لا يغضبه، ويقنعه بالامتناع عن هذه الكتابة. والله تعالى أعلم.
14651
عنوان الفتوى:معنى القرآن لغة رقم الفتوى:14651تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال :
ما هو تعريف القرآن لغة ؟
لماذا سمي القرآن بهذا الاسم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرآن لغة: مصدر قرأ، وقرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، وسمي القرآن بذلك: لأنه يجمع السور ويضمها، ويجمع القصص، والأمر والنهي ونحو ذلك. (4/412)
وقال بعض أهل العلم: إن القرآن علم، وليس بمشتق كالتوراة والإنجيل.
والله أعلم.
14654
عنوان الفتوى:الزواج بثانية لا يبرر جميع ما فعلت رقم الفتوى:14654تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : 1-زوجي تزوج دون علمي وبدون سبب يذكر مني فقد كنت له الحبيبة والزوجة ولم أقصر معه في شيء وهو يعترف بذلك. وتزوج في الخارج وأنا الآن لا أطيق الجلوس معه ولا أريده أن يلمسني أو أراه وبمجرد رؤيتي له أخاف منه وأهرب. ماذا أفعل وهل علي إثم في ذلك. وهل له الحق في زواجه هذا؟ وكيف يمكنني أن أرجعه إلى حياتي لوحدي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، ولا يشترط وجود سبب لزواجه، فمتى ما وجد من نفسه القدرة على واجبات التعدد، وعرف من نفسه العدل بين زوجاته جاز له التعدد، وهذا حكم محكم في كتاب الله، ولا راد لأمره سبحانه، ولا معقب لحكمه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) [النساء:3] والمؤمن بما أنزل الله هو الذي ينقاد لأحكام الشرع غير معترض عليها، ولا مبغض لها، فالله يقول: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) [الأحزاب:36]
ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق لأجل زواج زوجك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه الترمذي و أبو داود عن ثوبان .
ويحرم عليك تركك لزوجك ونشوزك عنه، لأنه ما فعل إلا ما أباح الله له، فاتقي الله في نفسك وزوجك، وقومي بحقه كما كنت تفعلين قبل زواجه، وانظري حكم التعدد في الجواب رقم: 2286 (4/413)
والله أعلم.
14656
عنوان الفتوى:حكم قبول هدية الكافر في المناسبات رقم الفتوى:14656تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال : 1-أعمل في مصلحة حكومية وبفضل الله أتقلد منصباً جيداً وأسأل عن حكم الشرع في هدايا رأس السنة الميلادية التي تهدى من الشركات وهل ترفض أم تقبل وشكراَ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من قبولك لهذه الهدايا في المناسبة المذكورة في السؤال، إذا لم تكن على وجه الرشوة، وانظر الفتوى رقم:
8044 لأن قبول الهدية من الكفار جائز دون فرق بين ما أهدوه بمناسبة العيد أو في غيره من المناسبات.
والله أعلم.
14657
عنوان الفتوى:حكم العرق الخارج في منطقة القبل - حلقة الدبر طاهرة رقم الفتوى:14657تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال : هل العرق الخارج من منطقة الأعضاء التناسلية نجس؟وهل الدبر نجس بدليل حديث غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العرق الخارج من أي مكان في الجسد طاهر ما لم يتصل ويختلط بنجاسة أخرى على الجسد. وكذا حلقة الدبر طاهرة، لا تتنجس اليد بلمسها، ولكن لمسها ينقض الوضوء. عند طائفة من أهل العلم.
وأما حديث: "إذا استيقط أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه البخاري و مسلم . فأكثر أهل العلم يحملونه على الاستحباب، قال الإمام النووي يرحمه الله في الرد على من قال بالنجاسة: (وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في الماء الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على الاستحباب) (4/414)
والله أعلم.
14670
عنوان الفتوى:دفع الزكاة لبناء مستشفى لعلاج السرطان رقم الفتوى:14670تاريخ الفتوى:12 محرم 1423السؤال : قامت والدتي وأخواتي بدفع قيمة زكاة أموالهم لصالح إنشاء مستشفى لعلاج مرض سرطان الأطفال، والآن شكَّكَنا البعض في مشروعية دفع الزكاة لمثل هذه المشروعات، فماذا نفعل الآن خاصة مع صعوبة إعادة إخراج الزكاة مرة أخرى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بناء المستشفيات ليس من مصاريف الزكاة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
8220 والفتوى رقم: 11193
وعليه، فإن ما أخرجته أمك وأخواتك من الزكاة للمستشفى لا تبرأ به الذمة، ويلزمهن إخراج الزكاة مرة أخرى، ما لم يكن على فتوى عالم في هذه المسألة، فإن كن قد اعتمدن على فتوى عالم فنرجو أن تكون قد برأت ذمتهن.
والله أعلم.
14678
عنوان الفتوى:معنى قوله تعالى: #(إني جاعل في الأرض خليفة)## رقم الفتوى:14678تاريخ الفتوى:12 محرم 1423السؤال : 1-قال سبحانه وتعالى فى سورة البقرة الآية30 بسم الله الرحمن الرحيم(وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة........إلى آخر الآية) صدق الله العظيم
هل الآية الكريمة تدل على أن الله جعل آدم ((عليه سلام)) خليفة عن نوع آخر كان فى الأرض فذهب الله تعالى بهم بعد أن أفسدوا وسفكوا الدماء؟
أم أن الله تعالى جعل آدم خليفة في الأرض لأول مرة؟ أو هل يعتبر آدم أول إنسان نزل في الأرض
نرجو منكم التوضيح. جزاكم الله خيرا (4/415)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمفسرين في معنى قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) أقوالاً:
-فقيل: إن معنى خليفة أي عن الجن الذين كانوا في الأرض، فطردتهم الملائكة لما أفسدوا.
-وقيل: إن معنى خليفة أي يخلف بعضهم بعضاً.
-وقيل: إن معنى خليفة أي عن الملائكة.
-وقيل: غير ذلك.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
1099
والله أعلم.
1468
عنوان الفتوى:فضل قراءة آخر سورة البقرة رقم الفتوى:1468تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه" . [متفق عليه]. قيل في معنى الحديث : كفتاه المكروه تلك الليلة. وقيل كفتاه من قيام الليل. والله تعالى أعلم.
1469
عنوان الفتوى:التعدد مباح في الشريعة إذا قدر على الوفاء بمقتضياته رقم الفتوى:1469تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بصراحة عندي موضوع حائر منه وأريد أن يتم تفسيره من وجهة نظر إنسانية واجتماعية !! ولا أريد أن يفسر بالطريقة التي أصبحنا نطبقها خطأ للأسف الشديد ، ففي ردكم على السؤال رقم 954 والذي أحللتم فيه زواج الزوج من امرأة ثانية وثالثة ورابعة دون سبب وأن الشرع يسمح بذلك أي ( بدون سبب ) ، وكأن فضيلتكم يقول إذا كانت الزوجة قائمة على أكمل وجه في خدمة دينها وزوجها وأسرتها فتحلل للزوج مقابل ذلك الزواج من أخرى ، فهل هذا هو الرحمة والرأفة والخوف من عدم العدل بين الزوجين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؟ على السائلة الكريمة أن تعلم أن الله جل وعلا أحل للزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة إذا آنس من نفسه القدرة على واجبات التعدد وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات وهذا حكم الله في محكم كتابه ، ولا معقب لحكمه ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ). [ الملك: 14] ، والنص الصريح على ذلك هو قوله جل وعلا (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ). [ النساء: 3]. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن ينقاد لدين الله غير معترض ، ولا متردد ، فالله جل وعلا يقول : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ). [ الأحزاب : 36]. والله أعلم . (4/416)
14690
عنوان الفتوى:إعراض الزوجة عن المعاشرة بدون ضرر عليها لا يسوغ رقم الفتوى:14690تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : أنا متزوج ولدي طفلتان وزوجتي لاترغب في المعاشرة الجنسية وإن فعلتها فعلتها مضطرة وكل فترة يحدث بيننا خلاف بسبب هذا الموضوع وبعدها تلتزم معي فترة قصيرة وتعود ثانية لما كانت عليه مما يضطرني في بعض الأحيان ونظرا للشهوة الجنسية العادية أضطر إلى الاستمناء باليد للتخلص من شهوتي وبعد ذلك أندم على ذلك وأكررها بعد ذلك وأحيانا أفكر بأن أحرمها على نفسي بأن أقول لها أنت تحرمن علي وأحرم عليك إذا تمت بيننا معاشرة مرة ثانية فلا أدري ماذا أفعل وهل تفريغ الشهوة بهذه الطريقة حرام وهل زوجتي تعتبر آثمة على ذلك وهي أيضا ترفض زيارة الطبيبة لعرض حالتها عليها؟
الرجاء الرد عليّ سريعاً وعدم إهمال سؤالي وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها كلما أراد ذلك على الوجه الذي أباحه الله، فإن لم تفعل من غير ضرر فإنها ناشز عاصية لربها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" . (4/417)
وعند ابن ماجه وأحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب". وروى النسائي والترمذي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور" .
وإن لم تجد الزوجة رغبة في معاشرة زوجها فيلزمها مطاوعته في ذلك متى ما أراد، تحصيناً له عن الحرام، كما ينبغي عليها أن تذهب إلى الطبيبة المختصة لمعرفة الأسباب، ولا يجوز لك الاستمناء لمجرد أن زوجتك امتنعت من فراشك. وانظر حكم الاستمناء في الجواب رقم: 7170.
وعليك بنصحها ومعالجتها، وإلا فالحل يكمن في الزواج بأخرى مع إبقاء هذه الزوجة وإمساكها، مع الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف ونصحها وتوجيهها إلى ما يصلح حالكما.
والله أعلم.
14693
عنوان الفتوى:العلة في جواز التبرك بآثر النبي صلى الله عليه وسلم والمنع في غيره رقم الفتوى:14693تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : ما هو حكم الإسلام في التبرك بآثار الصالحين؟ علما بأنه ورد بأن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشعره أو عرقه وما مس جسده لا بأس به، لأن السنة قد صحت بذلك، فقد قسم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه، وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره، وذلك لما جعل الله فيه من البركة والخير. (4/418)
أما التبرك بآثار غيره فهو ممنوع لأمور منها: أن غيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، فما جعل الله فيه هو من الخير والبركة لا يتحقق في غيره، ومنها أن ذلك ربما أوقع في الغلو وأنواع الشرك، فوجب سد الذرائع بالمنع منه، وإنما جاز فيه صلى الله عليه وسلم لمجيء النص به، وقد سبق أن غيره لا يقاس عليه، ومنها - أيضا - أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك مع غيره، لا مع الصديق، ولا مع عمر، ولا مع غيرهما. وهؤلاء هم أفضل هذه الأمة، ولو كان ذلك سائغاً لسبقونا إليه، ولما أجمعوا على تركه، فلما تركوه علم أن الحق في ما سلكوه من عدم التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
14694
عنوان الفتوى:الفرق بين الروح والنفس رقم الفتوى:14694تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : أريد أن أعلم ما الفرق بين النفس والروح وأيهما تعذب في الآخرة أو تنعم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النفس قد تطلق ويراد بها الروح، وذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاحتضار الطويل وفيه: "... إن الملك يقف عند رأس المحتضر فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح من الله وريحان، وقال في الكافر: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله...." رواه أحمد.
وقد تطلق النفس ويراد بها الروح مع الجسد، وذلك في مثل قوله تعالى: (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [البقرة:57] .
أما فيما يتعلق بالعذاب والنعيمها هما على الروح أوالجسد، فراجع له الفتوى رقم: 4314.
والله أعلم.
14696
عنوان الفتوى:مقدار الدية في مختلف الأموال رقم الفتوى:14696تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال : ما مقدار الدية؟ (4/419)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الجمهور على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وهذا هو الأصل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف، وعلى أهل الحلل مائتا حلة وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق.
وقد اتفق الجمهور على أن الأصل في الديات هو الإبل، واختلفوا في غيرها من البقر إلى آخره، هل هو أصل عند فقد الإبل، أو هو من باب القيمة؟ وهذا القدر لا يزيد ولا ينقص بسبب الموجب من عمد أو شبهه أو خطأ، ولكنه في حالة العمد تغلظ الدية من الإبل خاصة فتدفع مثلثة في بطون أربعين منها أولادها فتدفع كالتالي:
30 حقة و 30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها، أو مربعة (25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25حقة 25جذعة) بعد أن كانت مخمسة، (20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و 20 ابن لبون و20 حقة، ومثلها جذعة).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل إذا كان في الأشهر الحرم أو في الحرم أو لذي قرابة أن الدية تزاد بثلثها على القاتل.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
والله أعلم.
147
عنوان الفتوى:أكل لحوم الإبل ونقضه للوضوء رقم الفتوى:147تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : لماذا ينقض لحم الجزور الوضوء؟ وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:
فأكل لحم الجزور ( الإبل) من نواقض الوضوء، سواء أكل نيئاً أم مطبوخاً، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، منهم جابر بن سمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسحاق وابن المنذر وهو مذهب الإمام احمد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل فقال:" توضؤوا منها" وسئل عن لحوم الغنم فقال:" لا توضؤوا منها" رواه أحمد وابوداود وابن ماجه، ويجب على المؤمن قبول هذا الحكم ولو لم يفهم الحكمة. وقد بحث بعض العلماء في حكمة ذلك، وجزم آخرون بأنه حكم تعبدي لم نطلع على حكمته ، كما هو المشهور في مذهب الحنابلة. ونحيل السائل إلى ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه : زاد المعاد. (4/420)
والله أعلم.
14700
عنوان الفتوى:نصيب الجد لأم والأخوال في مال أولاد البنت المتوفى زوجها رقم الفتوى:14700تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : - هل يجوز للجد أبي الأم وأولاده أخذ أموال أولاد أختهم المتوفى والدهم؟
أفتوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجد من جهة الأم والأخوال ليس لهم حق في مال أولاد البنت المتوفى أبوهم، لا من جهة الإرث، ولا من جهة رعاية المال والقيام عليه، ما لم يكونوا أوصياء أو مقامين من طرف القاضي، فإن كانوا أوصياء أو أقامهم القاضي، فإنه ينسحب عليهم حكم الوصي، ويجوز لهم ما يجوز له في مال اليتيم.
والله أعلم.
14701
عنوان الفتوى:ليس من العقوق رفض البنت من لا ترغبه رقم الفتوى:14701تاريخ الفتوى:12 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم..
أنا فتاة في العشرين من عمري أحب شابا ملتزما يخاف الله وهو يحبني ويرغب في الزواج مني مع أنني مخطوبة من شخص قريبي وهو ابن عمي وبيننا صلة نسب وقد تمت الخطبة بدون وعي مني وأنا نادمة ولا أريد الزواج منه لكن أبي وأهلي يمانعون فكرة فسخ الخطوبة ويقولون إن هذا عار المهم إني أرغب في الزواج من الشاب الملتزم وقد فاتحت أختي الكبرى بالموضوع لكنها مانعت بشدة وقالت أنه قد يحدث مكروه لأبي إذا علم بالأمر وقد أرقني هذا كثيراً فأرجوكم أن تفتوني في أمري فأنا لا أريد الشخص الذي خطبني مع العلم بأنه يكبرني بخمسة عشر سنة تقريبا وليس بيني وبينه أي إنسجام ولا توافق في التفكير وأنا من قرية في ليبيا لا تزوج بناتها إلا من أبناء عمومتهن وغير ذلك يعتبر عارا. (4/421)
راجعت الفتاوى: 998/22867 وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحل هو أن تصبري وتقبلي بالزواج من ابن عمك، وعسى الله أن يجعل بينك وبينه بعد الزواج من الحب والمودة ما لا تتوقعينه الآن، لأن الله تعالى يقول: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21].
ويقول سبحانه: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:19].
وقبولك له مشروط بأن يكون مرضيا في دينه وخلقه، وأما إن كان بخلاف ذلك فلا تقبليه، ولا تطيعي والدك في الزواج به، ولا يحق له إرغامك على الزواج به على القول الراجح من أقوال العلماء، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا الحديث على أنه ليس للأب إجبار ابنته على نكاح من لا ترغب فيه، ودل على أن رفض البنت لذلك لا يعد عقوقاً لوالدها. (4/422)
فينبغي لك النظر في الأوفق والأصلح لك.
والله أعلم.
14702
عنوان الفتوى:الحدث الأكبر ينقض المسح على الخفين رقم الفتوى:14702تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : هل يجوز عدم خلع الجوارب عند الوضوء للصلاة خارج المنزل (في مقر العمل) بصورة مستمرة والاكتفاء بالمسح عليها إذا كان الشخص خرج من منزله متوضئاً وضوءاً كاملاً وحدث منه في الخارج حدثا أصغر أو أكبر؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص المقيم أن يمسح على خفيه أو جوربيه إذا لبسهما على طهارة يوماً وليلة ما لم يصبه حدث أكبر، فإن أصابه حدث أكبر وجب عليه خلعهما وغسل سائر البدن، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
14707
عنوان الفتوى:تهنئة القادم من حج أو سفر... ما يقال له رقم الفتوى:14707تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أشكركم على جهودكم
ما حكم زيارة الحجيج عند عودتهم من الحج وهل كانت هذه العادة موجودة عند الصحابة وهل في ذلك ثواب للزائر
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تهنئة القادم من السفر والسلام عليه ومعانقته ومصافحته وصنع وليمة له تسمى النقيعة، واستقباله وتلقيه كل ذلك حسن ومستحب في حق كل قادم من سفر، خاصة سفر الحج، والقادم من غزو في سبيل الله تعالى.
قال السبكي : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول لله في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي يجر ثوبه فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
والتهنئة المستحبة للقادم من السفر تكون بلفظ: الحمد لله الذي سلمك أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الاستبشار بقدوم القادم. (4/423)
ويهنأ القادم من سفر الحج بالقبول والمغفرة. قال القيلوبي -يرحمه الله- في حاشيته على شرح المنهاج: ( يندب أن يحج الرجل بأهله، وأن يحمل هدية معه، وأن يأتي إذا عاد من سفر -ولو قصيراً- بهبة لأهله، وأن يرسل لهم من يخبرهم بقدومه إن لم يعلموا به، وأن يقصد أقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين سنة القدوم، وأن يصنع له وليمة تسمى النقيعة، وأن يتلقوه كغيرهم، وأن يقال له -إن كان حاجاً أو معتمراً- تقبل الله حجك وعمرتك، وغفر ذنبك، وأخلف عليك نفقتك، -أو غازياً- الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك.
ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة وإن لم يسأله، ولغيره سؤال الدعاء منه بها. وذكروا أن ذلك يمتد أربعين يوماً من قدومه) انتهى كلامه.
والله أعلم.
14709
عنوان الفتوى:تحديد وقت أذكار الصباح والمساء رقم الفتوى:14709تاريخ الفتوى:03 محرم 1425السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أذكار المساء هل تقرأ بعد العصر أو بعد المغرب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أذكار المساء تقال في الوقت الذي يسمى مساء، وأذكار الصباح تقال في الوقت الذي يسمى صباحاً، والصباح يبتدئ بنصف الليل وينتهي بالزوال، والمساء يبتدئ بالزوال وينتهي بنصف الليل.
قال في مطالب أولي النهى:
قال الموفق البغدادي في ذيل فصيح ثعلب: الصباح عند العرب من نصف الليل الأخير إلى الزوال ثم المساء إلى آخر نصف الليل. انتهى.
إلا أن أفضل وقت لذلك هو ما بين الفجر وطلوع الشمس بالنسبة لأذكار الصباح، وما بين العصر والغروب بالنسبة لأذكار المساء.
قال في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - مطلب أذكار الصباح والمساء: اعلم أن أذكار طرفي النهار كثيرة جداً، والحكمة فيه افتتاح النهار واختتامه بالأذكار التي عليها المدار، وهي مخ العبادة وبها تحصل العافية والسعادة، ونعني بطرفي النهار: ما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. (4/424)
قال تعالى: (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) [الأحزاب:42] .
والأصيل هو: الوقت بين العصر إلى المغرب... قال تعالى: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِبْكَارِ) [غافر:55] .
والإبكار: أول النهار، والعشي: آخره.
وقال: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) [قّ:39] .
وهذا يفسر ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.
قاله الإمام المحقق ابن القيم في الكلم الطيب والعمل الصالح. انتهى.
وانظر الجواب رقم: 13621.
والله أعلم.
14710
عنوان الفتوى:الحقد: تعريفه... ومعرفة علاجه رقم الفتوى:14710تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال :
أشعر إني حقود وحاسد تجاه الآخرين وهذا يتعبني بشدة فأرجو أن أتخلص من ذلك فأعطني الحل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحسد قد سبق بيان علاجه في الجواب رقم: 5557، فليراجع.
وأما الحقد، فقد ذمه الله تعالى في كتابه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: "ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لا يشرك بالله شيئاً، ولم يكن ساحراً يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه" .
قال في فيض القدير رواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن.
ومما يعالج الحقد ويذهبه إن شاء الله تعالى:
1/ الإهداء والمصافحة:
قال صلى الله عليه وسلم: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر" رواه أحمد والترمذي. (4/425)
وقال ابن رجب: وخرجه غيره بلفظ: "تهادوا تحابوا" وفي البزار عن أنس مرفوعاً: "تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة" .
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: تصافحوا، فإنه يذهب الشحناء .
وقال الحسن: المصافحة تزيد في المودة .
وقال الإمام الزرقاني: وحر الصدر: أي غله وغشه وحقده .
2/ صيام ثلاثة أيام من كل شهر:
قال صلى الله عليه وسلم: "صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر . قال المنذري: ورجاله رجال الصحيح.
3/ ما سبق من علاج الحسد هو - أيضاً - علاج للحقد، لأن الحقد والحسد بينهما تلازم.
قال الهيثمي في الزواجر: الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب فكانا بمنزلة خصلة واحدة، فلذلك جمعتها في ترجمة واحدة، لأن ذم كل يستلزم ذم الآخر، إذ ذم الفرع وفرعه يستلزم ذم الأصل، وأصله بالعكس.
ومن الأدوية المهمة في علاج الحسد ما أرشد إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: (وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) [النساء:32] .
فنهى سبحانه عن تمني ما في يد الآخرين وحسدهم عليه، ودلّ العباد على البديل النافع في الدين والدنيا وهو السؤال والطلب من الله سبحانه، فإن ذلك عبادة يؤجر عليها العبد، ووسيلة لتحصيله مطلوبة إذا أراد الله ذلك.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يطهر قلوبنا.
والله أعلم.
14712
عنوان الفتوى:الزوج الصالح عون لزوجته على العفة وعدم الاختلاط رقم الفتوى:14712تاريخ الفتوى:12 محرم 1423السؤال : 1-أنا امراة متزوجة وعندي أربعة أولاد أكبرهم عمره عشر سنوات أعيش في بيت مستقل مع زوجي وأولادي ولكن من ثلاث سنوات أخوات زوجي يعشن معي الآن والدتهن توفيت وأخو زوجي الكبير يأتي أيضا هو وأولاده ويجلس معنا بالأيام حتى في الأعياد يكون موجودا ويكون مرات لبلسه غير محتشم يعني يجلس على الطعام بالفنيلة والوزار ويخرج من الحمام بالفوطة وانا لا أعرف ماذا أفعل قلت لزوجي هذا الكلام عدة مرات ويقول لي هل تريديني أن أطردهم من بيتي وأغضبهم وأنا لا أريد المشاكل بيني وبين إخوتي أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (4/426)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفالة زوجك لأخواته البنات، بعد وفاة والدهن ووالدتهن، واجب عليه، لأنهن قد دخلن تحت مسؤليته شرعاً، من باب وجوب النفقة على الأقارب المعسرين، والحفاظ على الولاية التي ولاه الله إياها على أخواته، ويجب على زوجك أن يكون متوسطاً في أمره، فلا تطغى حقوق أخواته على حقوقك، ولا حقوقك على حقوق أخواته، لأن الله تعالى أمر بأن يعطى كل ذي حق حقه.
أما وجود أخيه الأكبر في البيت، مع عدم التزامه بالآداب الشرعية، فهذا لا يجوز له، ولا يجوز لزوجك أن يقره عليه، لا سيما إذا كان وجوده في البيت يحصل عنه خلوة محرمة بينك وبينه، وقد حرم الشرع ذلك، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله، أريت الحمو؟ قال: الحمو الموت!" والحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. كما لا يجوز الاجتماع معه على الطعام، لأنه تنكشف فيه بعض العورة في الغالب، فلربما وقع بصره عليك وأنت في هذه الحالة أو غيرها، وهو أمر محرم لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] ويجب على زوجك أن ينصح أخاه بالمعروف، فيما يقع فيه من مخالفات شرعية، والله تعالى لا يستحي من الحق. وينبغي أن تكون نصيحته له من خلال أوامر الشرع الحنيف، الذي ترغم أمامه الأنوف، وتتواضع عنده النفوس، وتصغر أمامه الكبرياء. (4/427)
وعليك كذلك أن تتحلي بالصبر، وحسن عرض الكلام على زوجك، دون تشنج أو رفع صوت للحفاظ على المودة والرحمة، والله يجعل لك من أمرك يسراً، كما أن عليك أن تبذلي قصارى جهدك في التستر حال حضور أخي زوجك.
والله أعلم.
14713
عنوان الفتوى:تجب الزكاة بتحقق شروطها ولو كان صاحبها عاطلاً رقم الفتوى:14713تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال : أنا طالبة(لا أعمل). عمري 18 سنة.أدخر المال في بنك إسلامي، ومصدر هذه الأموال إما من (العيديات) التي وُضعت في البنك منذ طفولتي وإما من ادخاري لمصروفي الشخصي عدة أشهر ثم إيداع المبلغ في البنك. كما أنني حصلت على مبلغ كبير لتفوقي الدراسي (حيث كنت من العشرة الأوائل على مستوى الدولة) وأودعته في البنك أيضاً.. وقد مرت أحوال عديدة لم أخرج خلالها زكاة المال مرة واحدة.. أريد أن أعرف جزاكم الله خيراً هل تجب عليّ زكاة المال مادمت لا أعمل.. وكيف يمكن حسابها علماً بأن المبالغ كانت تُدخل في أوقات متفرقة كما سحبت مرة مبلغاً من المال من أجل مساعدة والدي في تأثيث غرفتي في منزلنا الحديث.. أفتونا وفقكم الله.. (4/428)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدم عمل الشخص لا يسقط عنه وجوب الزكاة في ماله إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وعليه، فالواجب عليك التعجيل بإخراج الزكاة لكل السنوات الماضية منذ بلوغ المال النصاب ومضي الحول عليه، وينبغي عليك عند إخراج الزكاة أن تجتهدي وتحتاطي إبراء لذمتك. وطريقة ذلك أن تنظري في السنة التي بلغ المال فيها النصاب، فإن دار الأمر بين أن تكون منذ خمس سنوات أو ست -مثلاً- فالواجب زكاة خمس سنين، والأحوط إخراج زكاة ست سنوات.
وكذا اجتهدي في تحديد مقدار المال في كل سنة، فإن دار الأمر بين أن يكون في سنة ما -مثلاً- دائراً بين ثمانين ألفاً أو مائة ألف فالأحوط أن تجعليه مائة ألف، وهكذا سائر السنين ومن ثم تزكين كل سنة بحسبها، وبهذا تكونين قد فعلت ما في وسعك. وقد قال الله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) نسأل الله لنا ولك الإعانة والقبول.
والله أعلم.
14717
عنوان الفتوى:تيقن أبي بكر الصديق حرمة المال كان الدافع لتصرفه ذاك رقم الفتوى:14717تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال : 1-أعمل سائق أجرة ويركب معي الصالح والطالح فهل في رزقي مال حرام حيث إن بعض الناس ممن يركبون معي يكون مالهم ملوثا وأنا لا أعرف واستنادا إلى الصديق أبي بكر حيث إنه رفض أن يأكل بلحة من أحد المسلمين حيث كانت من ماله في الجاهلية وشكرا (4/429)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعملك في سياقة السيارة عمل مباح، وما تأخذه من الركاب مقابل توصيلهم مال حلال، لك أخذه والانتفاع به، وأما فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو في حق من علم أن ما يأخذه هو عين الحرام، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء وافق من أبي بكر جوعاً، فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحْسِن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه، فقاء كل شيء في بطنه" أخرجه البخاري. وانظر الفتوى رقم 12599
والله أعلم.
14718
عنوان الفتوى:لا يشترط للسعي الطهارة رقم الفتوى:14718تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله ..
فقد يسر الله لي ولزوجتي أن نكون من حجاج بيته لهذا العام.. وحدث أن تأخرت الدورة عن موعدها وداهمت زوجتي يوم عرفة.. حاولنا مع الأدوية لكن الدورة لم تنقطع بسهولة وكان موعد سفر الحملة يقترب.. قرأت عن فتوى جواز الطواف مع التحفظ للمضطرة.. لكن زوجتي لم تقتنع ولم تكن تنوي الأخذ بها (حرصاً منها على الإتيان بالنسك على أتم وجه).. ثم حدث أن تأجل سفر الحملة يوماً كاملاً لأمور لا علاقة لها بنا، في هذا اليوم بدأ مفعول الدواء ومع الليل كان الحيض قد انقطع (تأكدنا عدة مرات).. ذهبنا إلى الحرم بعد منتصف الليل وطفنا وعدنا إلى السكن وانطلقت الحملة بنا مع الفجر .. ما حدث هو أن زوجتي شعرت أثناء السعي (بعد الطواف) بخروج سوائل منها، وعند العودة إلى السكن لم تستطع أن تجزم هل هي حيض أم غيره وهي الآن في حالة قلق؟ (4/430)
أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تطهر من حيضها برؤية القصة البيضاء أو بالجفاف، ولا يضرها ما ينزل بعد ذلك من كدرة أو صفرة، فإنها بعد الطهر لا تعد من الحيض. والكدرة سائل بني، والصفرة سائل أصفر، ويشبهان الصديد، بل لا يضرها لو كان النازل بعد ذلك دماً، إذ الحيض قد يتخلله طهر صحيح عند جمع من أهل العلم.
فإن كان هذا الذي حدث مع زوجتك فإنها طهرت، ولا يؤثر ما خرج منها إلا أنه ينقض وضوءها، وحيث إنها لم تجد الإفرازات إلا في السعي، فإن طوافها وسعيها وحجها جميعه صحيح، إذ لا يشترط الطهارة لشيء من أعمال الحج إلا للطواف، وهي قد طافت طاهرة متطهرة.
والله أعلم.
14719
عنوان الفتوى:المشاركة في الإضرابات... رؤية شرعية رقم الفتوى:14719تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : ما حكم المشاركة في الإضراب للمطالبة برفع الأجور؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يقوم العمال أو الموظفون بإضراب حتى يحسن وضعهم، والإضراب وسيلة فيأخذ حكم المقصد الذي من أجله فعل، فإن فعل لتحصيل أمر واجب فله حكمه، وإن فعل لتحصيل أمر محرم فالإضراب محرم. (4/431)
ومثله بقية الوسائل من نحو المسيرات والمظاهرات، ولنا جواب سابق فيها وهو برقم: 5843.
إلا أننا ننبه على أن العمال لا يجوز لهم أن يضربوا ليغيروا وضعاً كانوا قد وافقوا عليه، ما لم تنقض المدة المحددة للعقد، إن كان محددا بمدة.
والله أعلم.
1472
عنوان الفتوى:كفارة يمين أولى من طلاق الزوجة رقم الفتوى:1472تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : رجل قال لزوجته " والله لأطلقنك " أي يقصد بها في المستقبل ، فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: من قال لزوجته (والله لأطلقنك) ولم يتلفظ به أي لم يطلقها فلا شيء عليه ، ولا يقع الطلاق ما دام لم يفعل، ولكن إن كان معقداً اليمين ولم يطلقها والأولى له ألا يطلقها، لقوله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" .[ رواه أبو داود وغيره]. فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهو مخير في فعل واحد من الثلاثة فإن عجز عن أحد الثلاثة فعليه صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) . [المائدة : 89] ، وفقك الله لصلاح أمرك وسدد خطاك. والله تعالى أعلم.
14721
عنوان الفتوى:الاحتفاظ بالصور المحرمة لا يجوز رقم الفتوى:14721تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : 1-هل يجوز الاحتفاظ بالأشياء التي بها حيوانات منحوتة أو آدمي في البيت إن كانت هدايا من أقارب آخرين فيعز عليه أن يتخلص منها مع العلم أنه يحتفظ بها داخل الخزانة ولايضعها على مكتبه (4/432)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاحتفاظ بالصور المحرمة سواء كانت منحوتة أو مرسومة، ولا يحل قبولها ممن أهداها، بل الواجب نصحه وإرشاده إلى أنها محرمة لا يجوز اقتناؤها، ولا إهداؤها للآخرين، ويجب تكسيرها وتحطيمها في أقرب وقت ممكن. ولمزيد الفائدة عن الصور ما يتعلق بها تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
680 13282 14266
والله أعلم.
14722
عنوان الفتوى:لا يجزئ صرف الزكاة للدائن إلا بإذن المدين رقم الفتوى:14722تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : 1- عمي له دين من والدي بدون ربا ودين ثان من أختي أيضا بدون ربا ولكنه لا يقدر سداد دينه . فهل يمكن أن أدفع مكان عمي الدين لأختي من مال الزكاة وهل من الممكن أن تقوم أختي بدفع الدين لأبي مكان عمي أيضا من مال زكاتها مع العلم أن الفكرة كانت بصفة عفوية ولم يكن القصد التحايل لسداد دين عمي من مال الزكاة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك ولأختك صرف زكاتكما أو شيء منها لعمكما المدين، إذا كان عاجزاً عن سداد الدين الذي عليه، لأنه غارم، والغارم من أهل الزكاة، ويتأكد الأمر إذا انضم إلى عجزه عن سداد الدين اتصافه بالفقر، فيكون مستحقاً للزكاة من وجهين، قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة:60] والغارم هو المدين. ولكما بصرفها له أجر صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" ثم هو بالخيار إن شاء سدد منها دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر، ولا يجزئ صرفها لمن له عليه الدين مباشرة إلا بإذنه هو، فإن أذن في صرفها لقضاء دينه فلا بأس، وإلا فلا. (4/433)
والله أعلم.
14723
عنوان الفتوى:امرأة على خلاف مع زوجها وتعيش مع أبيها ، فهل عليها أضحية؟ رقم الفتوى:14723تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : - لي أخت في خلاف مع زوجها وهي تعيش مع أبي ولها أطفال فهل تضحي. مع العلم أن زوجها في الحج ومن الصعب أن يكون هنالك تصالح بينهما لكونه من أهل الغش والتلاعب والزنا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان عند أختك سعة، فذبحت أضحية عنها وعن أولادها فهو حسن، ويجزئ عنها أضحية والدها إذا ضحى ما دام هو الذي ينفق عليها، لأن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، ولو تبرعاً. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 13594 والفتوى رقم: 13801
والله أعلم.
14728
عنوان الفتوى:زكاة الأعوام الماضية تؤدى فوراً رقم الفتوى:14728تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : توفي والدى منذ 12 عاما و لم ندفع الزكاة طيلة هذه المدة إلا مبالغ بسيطة
ماذا أفعل الآن لأعالج هذا الموضوع هل يجب أن أدفع كل ما سبق أم يمكن أن أدفع هذا العام فقط وأقسط ما سبق في المستقبل إن شاء الله (4/434)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أموال الوالد المذكور تنتقل ملكيتها بمجرد موته إلى ورثته، وعليه فمن ورث منها نصاباً أو أقل من نصاب، وكان عنده مال آخر من جنسه، يبلغ به نصاباً وجب عليه أن يخرج عنه الزكاة كل سنة من يوم مِلكه له، لهذا نقول للسائل: يجب عليك إخراج ما ترتب من الزكوات على هذه الأموال طيلة السنوات. وذلك فوراً لأنه حق وجب، فلا يسقط بتقادم الزمن، ولا يجوز لك التساهل في إخراجه، ولا تأخيره ولا تقسيطه.
والله أعلم.
1473
عنوان الفتوى:الاتفاق مع فتاة على الزواج وإشهاد الله على ذلك رقم الفتوى:1473تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أفيدكم علما بأننى مرتبط بفتاة وأريد أن اتزوجها وهى أيضا تريد ذلك وقد أشهدنا الله على ذلك ولكن ضيق الإمكانيات المادية يحول دون الزواج فى الوقت الحالى أو أى خطوة لإخطار أهلها فهل يجوز لقاؤها فى مكان عام وأمام جمع من الناس وما هو التصرف السليم إزاء هذا الموضوع أفيدونى وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتصرف الشرعي الصحيح السليم الذي تحمد عقباه لمن أراد أن يرتبط بفتاة ارتباطاً شرعياً، هو أنه إذا رغب في الزواج منها ندب له أن ينظر منها إلى ما يدعوه للزواج بها، فيجتمع بها بحضور شخص ثالث معهما تنتفي به الخلوة ، وينظر إلى وجهها وكفيها ونحو ذلك مما تظهره المتعرضة للخطاب، ثم يكف بعد ذلك عن لقائها أو التحدث إليها أو النظر إليها حتى يتم عقد زواج صحيح بينهما.
فإذا تم ذلك العقد الصحيح جاز له منها كل ما يجوز للزوج من زوجته، وأما قبل إتمام العقد الصحيح فهي أجنبية عليه كغيرها من الأجنبيات سواء بسواء لا تزيدها الخطبة قرباً. (4/435)
وما ذكرته من أن كلاً منكما يريد الآخر، وأنكما أشهدتما الله على ذلك، فإن ذلك غير مجد وحده، ولا يبيح لك النظر إليها، ولا أن تلقاها في مكان عام ولا غيره.
والله أعلم
14732
عنوان الفتوى:تطهير النجاسة العينية وغير العينية رقم الفتوى:14732تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : - قد أرى أثرا للنجاسة في الثياب بعد غسلها ، فما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأرجح الأقوال في تطهير النجاسة ما ذهب إليه الشافعية، وملخص مذهبهم التفريق بين أن تكون النجاسة عيناً أو ليست بعين. فإن كانت النجاسة عيناً فإنه يجب إزالة الطعم، ومحاولة إزالة اللون والريح، فإن عسر زوال الطعم، بأن لم يزل بِحَتٍ أو قرص ثلاث مرات عُفي عنه ما دام العسر، ويجب إزالته إذا قدر، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله فيعفى عنه، فإن بقيا معاً ضر على الصحيح، لقوة دلالتهما على بقاء النجاسة. وإن لم تكن النجاسة عيناً -وهي ما لا يدرك لها عين ولا وصف، سواء أكان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف، كبول جف فذهبت عينه ولا أثر له ولا ريح، فذهب وصفه، أم لا، لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف- فإنه يكفي جري الماء عليه مرة، وإن لم يكن بفعل فاعل كمطر. انتهى، نقلاً عن الموسوعة الفقهية الكويتية.
والله أعلم.
14735
عنوان الفتوى:شروط جواز اقتناء الكلاب رقم الفتوى:14735تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : ما حكم الشريعة في تربية الكلاب في الشقق وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تربية الكلاب في الإسلام إلا لأحد أمرين، وهما الصيد، والحراسة، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اقتنى كلباً، إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط" رواه مسلم وغيره، وقد ذكر العلماء أن العلة في اتخاذه للماشية حفظها من السرقة، أو اعتداء الحيوانات المتفرسة، وقاسوا عليه تربيتها واتخاذها لحفظ الدور والحوانيت وغيرها، لكن يتحاشى من اتخذها لذلك أن تدخل داخل البيت فتتسبب في تنجيسه، وخروج الملائكة منه، فعلى من احتاج إليها أن يجعلها خارج مسكنه لا داخله. (4/436)
والله أعلم.
14736
عنوان الفتوى:الرد على من أنكر تحريم الخمر رقم الفتوى:14736تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال :
(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) لماذا لم يرد نص بتحريم الخمر ؟ مثال : ماهي الحكمة في عدم بداية الآية بكلمة حرم عليكم الخمر ؟ مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ هل هذا يعني أن الله سبحانه يعلم مسبقا بأن كثيرا من المسلمين سيشرب الخمر وسيلعب الميسر ولو من باب الاطلاع والمعرفه أو التجربه ؟ أرجو وأتمنى أن أحصل على إجابة وافية ومفصلة لأن هذا السؤال مهم بالنسبة لي . وجزاكم الله خيراً .لا مانع من نشر السؤال كي تعم الفائدة . تحياتي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يسعى إليه أعداء الإسلام تشكيك المسلمين في دينهم عن طريق تشويه الإسلام، تارة وقدف الشبهات تارة، وجعل الأمور القطعية خاضعة للأخذ والرد والنقاش.
ونحن لا نعجب أن يكون هذا التشكيك والتشويه هو عمل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين، لأن الله تعالى يقول: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) [البقرة:217] لكن الذي نعجب له هو أن ينساق وراء هذه الدعاوى الهدامة قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. (4/437)
وننبه قبل الجواب إلى أن حرمة الخمر معلومة من دين الإسلام بالضرورة، من أنكرها كفر، وخرج من ملة الإسلام، وعلى الحاكم المسلم أن يستتيبه ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.
وإليك أدلة تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فيقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة:90-91] وقد بينت هاتان الآيتان حرمة الخمر أعظم بيان، وذلك من وجوه:
الأول: أن الله قرن الخمر بالأنصاب والأزلام والتي قال الله تعالى عنها في آية أخرى:(ذلكم فسق) [المائدة:4] وقد فهم هذا المعنى الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن عباس : لما حرمت الخمر مشى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا: حرمت الخمر، وجعلت عدلاً للشرك: (أي معادلة ومساوية للشرك). رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن" .
الثاني: حكم الله على الخمر وما ذكر معها بأنه رجس، ولفظ الرجس لم يطلق في القرآن إلا على الأوثان ولحم الخنزير، وهو يدل على التنفير، والزجر الشديد.
الرابع: تعقيب الله تعالى على ذلك بقوله: (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) والأمر بالاجتناب لفظ استخدم في الزجر عن الأوثان وعبادتها، فقال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) [الحج:30] وقال: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل:36] وقال: (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) [الزمر:17]. كما استخدم لفظ الاجتناب في ترك كبائر الذنوب والآثام، قال تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) [النساء:31] وقال تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) [النجم:32] (4/438)
الخامس: أن الله رتب على هذا الاجتناب الفلاح بقوله: (لعلكم تفلحون) وتحصيل أسباب الفلاح واجب لازم.
السادس: أن الخمرة سبب للعداء والبغضاء بين المسلمين، قال تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر)
السابع: أن الخمرة سبب يقطع عن الله تعالى وعبادته وذكره، قال تعالى: (ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة)
الثامن: ختم الآية بقوله: (فهل أنتم منتهون) أي: بعد ذكر هذه الحجج كلها هل أنتم منتهون مقلعون؟! ولذا لما سمعها المؤمنون قالوا: قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب.
والذين ناقشوا في دلالة الآية على تحريم الخمر إنما أوقعهم في ذلك جهلهم المطبق باللغة والشرع معاً، وظنوا ظناً فاسداً أن التحريم لا يستفاد إلا من لفظ: حرم ويحرم، وهذا باطل، بل التحريم تدل عليه ألفاظ كثيرة: كلعن فاعله، أو الوعيد على فعله بالنار، أو ذكر أنه من الكبائر، أو الإخبار بأنه رجس... إلخ.
ثم إن القرآن نص على تحريم الخمر بلفظ التحريم، قال تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق) [الأعراف:33] فالإثم حرام، والله تعالى يقول عن الخمر: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) [البقرة:219] فإذا كان الإثم حراماً، وكان في الخمر إثم كبير، كانت النتيجة أن الخمر حرام، وهذا واضح، كما هو مصرح به في الآيتين. (4/439)
أما أدلة التحريم من السنة: فهي كثيرة فمنها: ما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"
وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فقال: (يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها)"
وضرر الخمر على الفرد في دينه وجسمه وعقله ونفسه وماله مما لا ريب فيه، وكذلك ضررها على المجتمع والأسرة. ذلك كاف في تحريمها.
والله أعلم.
14737
عنوان الفتوى:الرد على من أنكر الزنا بزعمه أن القرآن لم يحرمه رقم الفتوى:14737تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : لماذا لم ترد آية بتحريم الزنا ؟ لأن أكثر الآيات كلها نهي . ثم على أي أساس يرجم الزاني المحصن حتى الموت ؟ لا يوجد آية في القران تقر بذلك ؟ فيدوني جزاكم الله خيراً . لا مانع من نشر السؤال والإجابة عليه .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم الفتن تحويل الأمور القطعية إلى أمور محتملة، وجعل الأمور المجمع عليها أمورًا مختلفًا فيها، وهذا يصدق على تحريم الزنا الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية جيلاً بعد جيل . وأصبح معلومًا من دين الإسلام بالضرورة، بحيث لا يستطيع المسلم دفعه عن نفسه، كوجوب الصلاة والزكاة، وكحرمة الخمر والربا. ومن الخطر أن ننقاد غافلين للهدامين الذين يريدون أن يجعلوا كل شيء في الدين - حتى الأصول والضروريات - محل بحث وجدال، وقيل وقال. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة، ولم يكن حديث عهد بالإسلام، ولا ناشئًا ببادية أو ببلد بعيد عن دار الإسلام: فإنه يكفر بذلك ويمرق من الدين، وعلى الإمام أن يطلب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله، وإلا طبقت عليه أحكام المرتدين .. وأما حديث العهد بالإسلام، والناشئ بالبادية ونحوهما، فيعرَّف الحكم ويبين له الصواب، فإن أصر على موقفه عُدَّ مرتدًا. (4/440)
وحرمة الزنا ثابتة من عدة وجوه:
أولا: من القرآن الكريم : ودلالته على تحريم الزنا بينة، ولا يجهلها إلا من جهل اللغة والشرع، ومن زعم أن التحريم لا يستفاد إلا من لفظ (حرم) و(يحرم) فهذا جهل مركب، فإن التحريم - بإجماع العلماء - تدل عليه ألفاظ كثيرة، مثل: لعن فاعله، أو تشبيهه بالشيطان، أو الإخبار بأنه رجس أو فاحشة. . . إلخ.
على أننا نقول: إن القرآن الكريم نص على تحريم الزنا بلفظ التحريم أيضا، وذلك أن الله تعالى قال في سورة الأعراف (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق . . . الآية) وقال تعالى في سورة الأنعام (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن00) فالفواحش حرام بنص الآيتين، ثم قال تعالى في سورة الإسراء (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسآء سبيلا)
قال البيضاوي:ولا تقربوا الزنا بالعزم والاتيان بالمقدمات فضلا عن أن تباشروه. (4/441)
قال القرطبي في تفسيره : (قال ابن عباس: هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران أجمعت عليها شرائع الخلق، ولم تنسخ قط في ملة. وقد قيل: إنها العشر كلمات المنزلة على موسى)
قال العلماء :ولا تقربوا الزنى أبلغ من أن يقول: ولاتزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنى0
ثانيًا: من السنة : فقد روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد في المسند وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"
وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان" رواه أبو داود.
وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج الناس به النار؟ فقال: "الأجوفان: الفم والفرج" وسئل عن أكثر ما يلج به الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حسن الخلق"رواه أحمد
وعن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: ما شاء الله! فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس 000 قالا: انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا 000 قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قالا نعم 000 والذي رأيته في الثقب فهم الزناة )
وعن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل) رواه البخاري. (4/442)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده) رواه البخاري.
وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) رواه البخاري.
والأحاديث في ذلك كثيرة موفورة. ومن زعم أنه لا يقبل الاحتجاج بالسنة فقد كذب القرآن نفسه، الذي صرح بأن الرسول هو مبين القرآن وشارحه، قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ولو رد الناس السنة اكتفاء بالقرآن ما عرفوا صلاة ولا زكاة ولا حجًا، فإنها كلها جاءت مجملة في القرآن، وإنما بينتها السنة. وقد قال رجل لمطرف بن عبد الله -أحد التابعين-: لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال له مطرف: " والله ما نريد بالقرآن بدلاً . . . ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا " يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ومن هنا كان أمر القرآن بطاعة الرسول، والاحتكام إليه، مقارنًا للأمر بطاعة الله، قال تعالى: (من يطع الرسول فقد أطاع الله)، (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر).
ثالثا: الإجماع: فإن علماء الإسلام في سائر الأعصار قد أجمعوا على تحريم الزنا ، إجماعًا مؤكدًا لا شك فيه ولا جدال، حتى أصبح ذلك معلومًا من الدين بالضرورة0 (4/443)
رابعًا: قواعد الشريعة الكلية : فإنه لو لم يكن هناك نص ولا إجماع في المسألة لكانت قواعد الشريعة العامة، ومبادئها الكلية كافية في الدلالة على تحريم الزنا، فإن التحريم في الإسلام يتبع الخبث والضرر، فما تحقق ضرره بالفرد أو بالجماعة كان حرامًا، ولو لم يرد فيه نص بخصوصه. وضرر الزنا على الفرد في دينه وجسمه مما لا ريب فيه، وكذلك ضرره على الأسرة في تماسكها وترابطها، حيث نرى الزناة لا يقدرون مسئوليتهم عن زوجاتهم وأولادهم، فيهملون رعايتهم وتربيتهم بل النفقة عليهم، ومن وراء ذلك كله ضرر المجتمع كله بانتشار العربدة، وفساد الأخلاق وخراب البيوت، وانتشار الأمراض مما يؤدي في النهاية إلى التفسخ والانحلال العام، فأي إنسان له مسحة من عقل أو دين يدرك
الفساد العريض الذي يسببه الزنا.
والله أعلم
14742
عنوان الفتوى:يحرم على العامي مطالعة الكتب السماوية السابقة رقم الفتوى:14742تاريخ الفتوى:13 محرم 1423السؤال : هل يجوز للمسلم العامي الاطلاع على الإنجيل الموجود بأيدي أهل الكتاب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما في أيدي أهل الكتاب اليوم من التوراة والإنجيل قد دخله التحريف بالزيادة والنقصان، والتبديل والتغيير في مواضع كثيرة منه، يقطع المسلم بأنها ليست من كلام الله تعالى كتقرير التثليث، وتحريف البشارات الواردة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وما اشتمل عليه العهد القديم من الطعن في ذات الله تعالى، والتنقص لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم.
وقد شهد الله تعالى على أهل الكتاب بهذا التحريف والتغيير فقال: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) [البقرة:75] وقال: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون)[البقرة:79] وقال: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم)[المائدة:13] (4/444)
وقال: (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه)[النساء:46]
وما سلم من التحريف فلا حاجة للمسلم للنظر فيه، لكون القرآن أتى ناسخاً ومهيمناً على ما سبق من الكتب، كما قال الله تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه)[المائدة:48] ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضاً لم يُشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم) رواه البخاري برقم: 7362 وقوله: "محضاً لم يُشب" أي لم يخالطه غيره.
وروى أحمد والبزار واللفظ له من حديث جابر قال: نسخ عمر كتاباً من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني" قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، وذكر طرق الحديث ثم قال: ( وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به، لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلاً)(الفتح:13 /525). (4/445)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق، وقال: حسبنا كتاب الله) مجموع الفتاوى 17/ 41
وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة: بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: (آمنا بالله وما أنزل إلينا) [الآية].
والمسلم العامي إذا قرأ التوراة أو الإنجيل لم يؤمن عليه أن يصدق بما هو باطل، أو أن يكذب بما هو حق.
ولهذا صرح جماعة من أهل العلم بتحريم النظر في كتب أهل الكتاب.
قال الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2 /97 (سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن هذه المسألة في رواية إسحاق بن إبراهيم فغضب فقال: هذه مسألة مسلم؟ وغضب. وظاهره الإنكار، وذكره القاضي ثم احتج بأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر قطعة من التوراة غضب وقال: "ألم آت بها بيضاء نقية؟" الحديث. وهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو من رواية مجالد وجابر الجعفي وهما ضعيفان، ولأنها كتب مبدلة مغيرة فلم تجز قراءتها والعمل عليها). (4/446)
وقال البهوتي في كشاف القناع 1 /434: (ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة، وقال: "أفي شك انته يا ابن الخطاب؟ " الحديث، ولا النظر في كتب أهل البدع، ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل، ولا روايتها، لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد) انتهى.
ونقل ابن عابدين في حاشيته عن عبد الغني النابلسي قوله: (نهينا عن النظر في شيء من التوراة والإنجيل، سواء نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم)
وقد حكى الزركشي الإجماع على أن الاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز. نقله الحافظ في الفتح، ولم يسلم دعوى الإجماع.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم القراءة في التوراة والإنجيل.
ولا يرخص في ذلك إلا لأهل العلم المتضلعين من الكتاب والسنة، لغرض الرد على أهل الكتاب ودفع شبهاتهم، قال في مطالب أولى النهى: 1 /607: ((ويتجه جواز نظر) في كتب أهل البدع لمن كان متضلعاً من الكتاب والسنة مع شدة تثبت، وصلابة دين، وجودة، وفطنة، وقوة ذكاء، واقتدار على استخراج الأدلة، (للرد عليهم) وكشف أسرارهم، وهتك أستارهم، لئلا يغتر أهل الجهالة بتمويهاتهم الفاسدة، فتختل عقائدهم الجامدة، وقد فعله أئمة من فقهاء المسلمين وألزموا أهلها بما لم يفصحوا عنه جواباً، وكذلك نظروا في التوراة واستخرجوا منها ذكر نبينا في محلات، وهو متجه) انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: ( الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز لمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها) فتاوى اللجنة الدائمة3/ 311 (4/447)
والله أعلم.
1475
عنوان الفتوى:إرواء أصول شعر الرأس واجب في الغسل رقم الفتوى:1475تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : امرأة يطلب منها زوجها الجماع أكثر من مرة في اليوم ، فهل يكفي تخليل شعر الرأس بدل غسله لإزالة الحدث الأكبر ، أم إن الأمر يتطلب غسل شعر الرأس غسلا كاملا ؟. أفيدونا أفادكم الله وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد اتفق أهل العلم على أنه يجب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل سواء أكان الشعر خفيفا أم كثيفاً، لما روت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطّهّر، وتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب الماء عليها". [رواه مسلم]. وعلى السائل أن يعلم أن التخليل المطلوب شرعاً أبلغ من مجرد الغسل إذ التخليل هو إدخال الأصابع بين أصول الشعر مع صب الماء أو بعده ليتأكد من أن الشعر قد عمم بالغسل ظاهره وباطنه، وكما يجب تعميم الشعر بالغسل يجب كذلك تعميم بقية البدن بالغسل، ولا يسمى الغسل غسلا شرعياً إلا بكلا التعميمين ثم إن هذا الحكم لا يتأثر بتكرر الغسل في اليوم فليتنبه لذلك، وأما إذا كانت المرأة تخشى مرضا محققاً، أو يغلب على ظنها أنها ستمرض لعلة في رأسها، أو لشدة البرد، ولا تجد ما تسخن به الماء، أو نحو ذلك، فلها أن تمسح على رأسها.
ولا يجوز لها أن تمسح على رأسها إذ كانت العلة هي مشقة تجفيف شعرها إذا يمكنها تجفيفه بمنشفة من القماش ونحوها، وحتى لو لم يجف، فإن ذلك ليس عذراً في ترك غسله بالماء. (4/448)
والله أعلم.
14753
عنوان الفتوى:تحديد يوم الثالث بعد الدفن لزيارة القبور بدعة رقم الفتوى:14753تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : 1-ما حكم زيارة القبور في ثالث يوم من دفن الميت ؟وما هو شق القبر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة القبور مشروعة في كل وقت، وليس هناك يوم بعينه له خصوصية عن غيره، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد اليوم الثالث من الدفن وقتاً للزيارة، وتقييد الزيارة بهذا اليوم بدعة إضافية.
ولمعرفة آداب زيارة القبور انظر الجواب رقم:
741 وأما معرفة ما يتعلق بالقبر من شق وغيره فانظر لها الجواب رقم: 504
والله أعلم.
14755
عنوان الفتوى:حكم بيع البضاعة باعتبار ثمنها الجديد رقم الفتوى:14755تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : اذا كان هناك قرار بغلاء بعض السلع هل يجوز بيع السلع المخزونة بالسعر الجديد حيث إنه قد تم شراء السلع المخزونة بالسعر القديم ؟ أفيدونا مشكورين ولكم من الله الأجر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشتريت بضاعة بسعر أقل من سعرها الحالي في السوق، فلا حرج عليك في بيعها والربح فيها باعتبار ثمنها الجديد، لأن الله تعالى أباح البيع والشراء وما نتج عنه من ربح، وليس في الشريعة الإسلامية تحديد معين للربح، إلا أن يصل إلى حد الجشع واستغلال حاجة الفقراء والغبن الفاحش، فلا يجوزحينئذ، ويستحب للمؤمن أن يكون سمحاً في بيعه وشرائه.
وانظر الجواب رقم: والجواب رقم:
4975 والجواب رقم: 1428
والله أعلم.
14756
عنوان الفتوى:عقوبة مانع الزكاة الدنيوية والأخروية رقم الفتوى:14756تاريخ الفتوى:14 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم (4/449)
ما حكم الممتنع عن الزكاة رغم استطاعته ونصاب زكاته بالغ من سنين ولم يخرج زكاة ماله علما بأنه إذا توفي ماذا يفعل الورثة؟
أفيدونا رحمكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن منع الزكاة بخلاً بها وحرصاً وجشعاً من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم، فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران:180]
هذا بالنسبة لعقوبته الأخروية. أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فهي أصناف كثيرة ومتنوعة منها: ما يسلطه الله تعالى على العبد مما لا دخل لغيره فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين -المجاعة والقحط-" رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، ومنها: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" رواه ابن ماجه و البزار وغيرهما، ومنها العقوبة الشرعية التي يتولاها الحاكم أو نائبه، يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: "من أعطاها مؤتجراً فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله.." إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد و النسائي و أبو داود . فالحديث يتضمن أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهراً بسلطان الشرع مع أخذ نصف ما له تعزيراً وتأديباً، ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية أو بغيرها، من العقوبات التعزيزية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس، وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أهمية أداء الزكاة وخطورة الامتناع منه، ولهذا فإنا نقول للسائل: على الدولة أن تأخذ من هذا الرجل حق الفقراء والمساكين جبراً عنه. وأما بالنسبة لما يفعله ورثة هذا المال الذي لم تؤد زكاته، فإنهم يخرجون منه ما ترتب فيه من الحقوق الزكوية، كسائر الديون، فهي مقدمة بعد مؤن تجهيز الميت، ثم بعد ذلك تخرج الوصية من ثلث الباقي إذا كانت ثمة وصية، ثم يقسم الباقي من المال على الورثة. (4/450)
والله أعلم.
14762
عنوان الفتوى:شعور الميت بأحوال الأحياء غيب رقم الفتوى:14762تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : -هل المتوفاة تشعر بحزن زوجها عليها في الدنيا وكيف يكون حالها
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (4/451)
فمسألة سماع الأموات وعدم سماعهم من المسائل الغيبية، ومثلها شعورهم بأحوال الأحياء من حزن وفرح وغير ذلك، ومسائل الغيب لا يجوز الخوض فيها إلا بوحي من عالم الغيب والشهادة. وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
4276 11722
وعلى العموم فالعلم بشعور الميت وسماعه لغيره لا ينفع، والجهل به لا يضر. وعلى المسلم أن يشغل نفسه بتعلم ما يقربه من الله وجنته ونعيمه، وما يبعده عن غضب ربه.
والله أعلم.
14768
عنوان الفتوى:فضائل حفظ ورواية الأحاديث الشريفة رقم الفتوى:14768تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : ما فضائل الحديث الشريف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفضائل والمنافع التي يحصلها العبد من تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والانشغال بها كثيرة لا يمكن حصرها في جوابنا على سؤالك، لأنه يتعلق بالحديث النبوي فضائل متعددة:
فمن فضائل حفظ الأحاديث:
قوله صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها، بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء" وفي رواية " وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً" قال النووي رحمه الله تعالى: (واتفق الحفاظ على ضعفه، وإن كثرت طرقه).
ومن فوائد رواية الأحاديث نضارة الوجه في الدنيا والآخرة:
عن زيد بن ثابت مرفوعاً "نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه ربَّ حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" رواه الإمام أحمد و الترمذي وقال: حديث حسن.
وجاء في فضل علوم القرآن والسنة وما يتعلق بهما ما رواه أبو داود و ابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"
والله تعالى أعلى وأعلم.
14772
عنوان الفتوى:دلالة علامات الوقف على القرآن الكريم رقم الفتوى:14772تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : ما الفرق بين علامة انتهاء الآية وبين "ق" في القرآن الكريم فكلاهما توجب الوقوف ؟ (4/452)
و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوقف على رؤوس الآي سنة عند جماعة من القراء، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطِّع قراءته فيقول: (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف، (الرحمن الرحيم) ثم يقف. وكان يقرأ(مالك يوم الدين) رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
ولا يجب الوقوف عند رأس الآية باتفاق جميع القراء. وأما الوقف على العلامات الموجودة في المصحف كـ(قلي) و(صلي) أو (ق) أو (ص) وغيرها، فهو أمر اجتهادي اصطلاحي، وهذا هو الفرق بينه وبين الوقف على رؤوس الآي. وكلاهما لا يوجب الوقوف. وبيان ذلك أن العلامة (قلي) المثبتة في المصحف، هي علامة لجواز الوقف، مع كونه أولى من الوصل، وأما علامة الوقف اللازم فهي (م) أي يلزمك الوقوف في هذا الموضع، لأن الوصل يوهم معنى غير المراد.
ومن أمثلته: (فلا يحزنك قولهم) [يس:76] لأن الوصل يوهم أن جملة (إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) من مقول الكافرين، وليس كذلك.
والوقف عند قوله تعالى: (إنما يستجيب الذين يسمعون) [الأنعام:36] لأن الوصل يوهم أن (الموتى) يشتركون مع الأحياء في الاستجابة. ثم يبتدئ القارئ بما بعده، يقرأ: (والموتى يبعثهم الله) قال ابن الجزري رحمه الله:
وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب
والله أعلم.
14775
عنوان الفتوى:هل يلزم المحرم شيء من قتل النمل رقم الفتوى:14775تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : كنت محرما أثناء عمرة، وعدت إلى الفندق لسبب ما فوجدت نملا على السرير. ودون تفكير قتلته، فهل علي وزر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقتل المحرم للنمل لا يعد من محظورات الإحرام، ولا يوجب عليه فدية، ولكن لا يجوز للمسلم أن يقتل ما ورد النهي عن قتله كالنمل، إلا إذا كان مؤذياً، ولم يتمكن من دفعه بغير القتل، فلا حرج عليه حينئذ في قتله، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: (4/453)
2568
والله أعلم.
14777
عنوان الفتوى:حكم فض البكارة بالإصبع رقم الفتوى:14777تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : أنا متزوجة منذ سنة إلا أني لازلت بكراً أخاف خوفاً شديداً من فض البكارة لاعتقادي أنه سيؤلمني كثيراً والزوج صابر جداً معي، استشرت طبيبة فأشارت علي أن أدخل إصبعي وليس بإمكاني أن أفعل ذلك لأنه مخالف للدين ولا أثق في طبيبتي لأنها غير مسلمة، آمل مساعدتك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصح به الأخت السائلة -حفظها الله- هو عدم الخوف والقلق بخصوص هذا الأمر، لأن غالب النساء لا يشعرن بآلام شديدة كما تعتقدين، بل كثير منهن لا يجدن لها ألماً أصلاً، والبعض يشعر بألم خفيف لا يستدعي الخوف والقلق، كما أن بعض النسوة ينزل منهن دم قليل ( نقطة أو نقطتان) أثناء (فض بكارتهن) وبعضهن لا يخرج منهن شيء. ومع ذلك فيمكنك تخدير المكان ببنج موضعي وتمكين الزوج من فض البكارة، أو أن تفعلي ذلك بنفسك بموافقة الزوج ومتابعته ومرافقته لك. ولا حرج في ذلك شرعاً.
كما ننصحك بعدم التأخير في ذلك مراعاة لحق الزوج الصابر. ونسأل الله لكما دوام التوفيق.
والله أعلم.
14778
عنوان الفتوى:تجويز نكاح المحلل لمصلحة الحفاظ على الأسرة ملغاة شرعا رقم الفتوى:14778تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : هل المحلل حرام قطعا أم ان هناك حالات خاصة يباح فيها اللجوء الى هذا الحل كالحفاظ مثلا على كيان الأسرة من التفكك والحفاظ على الأولاد من التشرد حيث إن الزوجة لا ذنب لها في أفعال زوجها وهي الآن بعد اليمين الثالث يتحتم عليها ترك المنزل وترك ابنتها التي هي في سن يخشى من تركها وحدها . (4/454)
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حد لعباده حدوداً وأمرهم أن لا يعتدوها ومن ذلك الطلاق، فقد جعل الله للزوج فرصتين ليراجع أمره وينظر ما هو الأصلح، فمن تعدى ذلك فقد حرم نفسه فرص مراجعته النفس، وتصبح زوجته بائناً منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد نص العلماء على أن الحكمة من حد الطلاق بثلاث هي: إنقاذ المرأة من أن تصبح لعبة بيد من لا عقل له من الرجال، كما كان حال المرأة في الجاهلية، ومصلحة الحفاظ على الأسرة واجتماعها مصلحة معتبرة شرعاً. ولذا شرع مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى، وكذا بعد الثانية وأحل الإسلام للزوج الزواج بمن طلقها ثلاثاً إن كانت قد تزوجت وطلقت. وانظر الفتوى رقم 4093و رقم الفتوى 2665 أما مصلحة الحفاظ على الأسرة بتجويز نكاح المحلل فهي مصلحة ملغاة لا اعتبار لها.
والله أعلم.
14781
عنوان الفتوى:المحافظة على الشرط الواجب في الصلاة أولى من المحافظة على الركن الواجب رقم الفتوى:14781تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : كلما أسجد ينتقض وضوئي فأخفف في الصلاة كي لا ينتقض وضوئي وأحياناً أكمل صلاتي ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت إطالة السجود سبباً لانتقاض وضوئك بسبب خروج الريح، فلا حرج عليك في تخفيف السجود بحيث لا تخل به محافظة على استمرار شرط الصلاة -وهو الطهارة- وركنها وهو السجود، فإن كانت الريح تخرج منك بمجرد السجود، فإنك لا تسجد، ولكنك تومئ برأسك إيماء وأنت جالس، لأن الحفاظ على الطهارة التي هي شرط لصحة كل الصلاة أولى من عدم المحافظة عليها من أجل الإتيان بركن من أركان الصلاة، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: (إذ المحافظة على الشرط الواجب في كل العبادة أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة). (4/455)
والله أعلم.
14784
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تنعقد الجمعة باثنين رقم الفتوى:14784تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال: أنا من الإمارات والآن في اليابان ومعي مسلم ثان كيف نصلي الجماعة وهل علينا صلاة الجمعة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمتى وجدت جماعة للمسلمين أو مسجد قريب منكما فيلزمكما أداء الجماعة والجمعة معهم. فإن تعذر ذلك فعليكما أن تصليا فرائض الصلاة جماعة حيثما تمكنتما يؤمكما أقرؤكما لكتاب الله، ويقف الآخر عن يمينه، والجمعة لا تجب عليكما عند أكثر أهل العلم لعدم توفر العدد الذي تصح به الجمعة. وراجع الفتوى رقم:
3476
والله أعلم.
14785
عنوان الفتوى:الخطاب الأخلاقي للجار المؤذي رقم الفتوى:14785تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله و بركاته . لي جارة مطلقة لها أبناء في عمر أولادي (20 سنة تقريبا)
زارتني مرة فارتديت حجابي لوجود ابنها الكبير لكنها غضبت لذلك وناقشتني نقاشا حادا . وبعد مدة قصيرة أرسلت إلي رسالة بدون اسم وتضمنت كلاما بذيئاً وسيئا عني وعن ابني واتهمتني بتهم كثيرة . فما رأيكم بهذه المرأة؟ وهل يجب علي أن أقاطعها مع العلم أنها امرأة سريعة الانفعال ولا تنفع معها النصيحة وأخاف أن يزداد الموضوع سوءا إن ذهبت للحديث معها . وجزاكم الله خيرا . (4/456)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أقدمت عليه هذه المرأة من غضب وسباب وشتم وغيره لأجل تحجبك عن ولدها البالغ يعد فسوقاً لا يجوز لها فعله، بل كان عليها أن تشكرك على التزامك بأحكام الإسلام، وتحثك على ذلك، لذا عليك أن تكتبي لها رسالة وأن تخاطبيها برفق وعطف، تبيني لها فيها حكم الحجاب والسباب، وحقوق الجار، ولك أن تستعيني على ذلك بمن له قدرة على الكتابة، وعنده علم ومعرفة بالأحكام المذكورة.
ثم بعد بيان الحكم لها لا يهمك ما يأتي منها، فمن الأعمال التي يؤجر المسلم عليها تجاوزه عما يلاقيه من إساءات من الآخرين. ولا يقابل السيئة بمثلها، بل يصفح ويعفو ويدفع بالتي هي أحسن، ليظفر بمغفرة الله وأجره، ومحبة المخاصم وقربه. فالله يقول: (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) [التغابن:14] ويقول سبحانه: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى:40] ويقول سبحانه: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم*وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت:34-35]
وعليك أن تحسني إليها قدر المستطاع، ولك أن تتركي زيارتها إن رأيت أنها تضر ولا تنفع، ولكن لا يجوز لك مقاطعتها في السلام أكثر من ثلاثة أيام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" رواه البخاري و مسلم عن أنس . هذا كله إذا كانت غير جارة لك، أما وهي جارة فإن حقها يتأكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" رواه الشيخان عن عائشة و ابن عمر رضي الله عنهم. (4/457)
وفيهما أيضاً عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه" وفيهما أيضاً عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره" . فعليك بالقيام بحقوقها كاملة، واعلمي أن الله معظم لك الأجر على ذلك، وافعلي كما قال الشاعر العربي:
أقول لجاري إذ أتاني معاتبا مدلاً بحق أو مدلاً بباطل
إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصل
والله أعلم.
14786
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد مقدار الفائدة مسبقاً عين الربا رقم الفتوى:14786تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال: يوجد لدي مبلغ من المال مودع في أحد البنوك مقابل فائدة شهرية .هل أقوم بسحب المبلغ وإيداعه في بنك إسلامي (مثل بنك فيصل الإسلامي أو بنك مصر للمعاملات الإسلامية) ولدي صديق يعمل في بنك فيصل أخبرني بأن العائد في هذا البنك أيضا محدد مسبقا ضمنيا.
يرجى التكرم بالإفادة خاصة أني رزقت بطفلة وأريد أن تكون من نبت صالح .فأرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن أثابكم الله.
ملحوظه:قيمه الملبغ المودع عباره عن ايداع من ناتج عن عملى بالاضافه الى تراكم فائده؟ .
الفتوى: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الاستثمار في البنوك الربوية، ولا بأس به في البنوك الإسلامية، وإذا كان البنك يحدد مقدار الفائدة مسبقاً وكانت هذه الفائدة ثابتة لا تتغير بتغير الربح والخسارة، فإن هذا البنك لا يتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية ولو كان اسمه إسلامياً، بل إن ذلك من الربا والفائدة الحاصلة من الربا والأموال الحاصلة من تراكمها لا يجوز تمولها، بل يجب التصدق بها في مصالح المسلمين العامة كرص الطرق وبناء المستشفيات وعلى الفقراء والمساكين. وراجع الفتاوى 331 518 9880 (4/458)
والله أعلم.
14787
فتاوى
عنوان الفتوى:إيذاء الناس احتمال للإثم المبين رقم الفتوى:14787تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال: ما حكم الدين الإسلامي في المسؤول الجبان الذي يورط العمال الذين ينشطون تحت رعايته ويؤذيهم للهلاك والبهدلة لإنقاذ نفسه من ردود فعل النقابات التي يتعامل معها. وقد يمكنه أن يأخذ قرارات ضد مصلحة الإدارة.
الفتوى: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إيذاء الناس عموماً لا يجوز، وإيذاء المؤمنين والصالحين منهم خصوصاً أشد من إيذاء غيرهم، وقد قال الله تعالى في ذلك: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) [الأحزاب:58] وعن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخاري. والعبد الذي يتجرأ على إيذاء خلق الله تعالى غافل عن الله، لأن حقوق العباد الذين يؤذيهم تتعلق بذمته إلى أن يلقى الله تعالى ويوفيهم إياها من حسناته، فإنها هي الجزاء الوحيد في الآخرة، إذا جمع الله العباد ليقتص لبعضهم من بعض، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه عبديه، أنهما يخونانه ويعصيانه ويكذبانه، وهو يعاقبهما على ذلك بالضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً، لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضلاً لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، اقتص لهم منك الفضل، أما تقرأ كتاب الله: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) [الأنبياء:47] رواه أحمد و الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. فعلى من يؤذي الناس أن ينتهي عن ذلك لأن عاقبته وخيمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. (4/459)
والله أعلم.
14791
عنوان الفتوى:حكم خروج المني دون تعمد رقم الفتوى:14791تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : أريد أن أسأل سماحة الشيخ هل شخص ينكح يده ويخرج (المني) حلال أو حرام وكيف يمكن إزالة النجاسة من الجسم هل بتطهير الجزء السفلي من الجسم أو الجسم كله
وهل هو حلال أو حرام مع أنه فعلها عمدا (4/460)
وإذا لم يكن عمدا هل هو حلال أو حرام
وهل هناك حديث على ذلك
وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حرمة الاستمناء في الفتاوى رقم:
1087 ورقم: 7170 وذكرنا أنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه في الفتوى رقم:
3791 والغسل ليس للنجاسة -فالراجح في المني أنه طاهر- ولكن للتعبد.
وسؤال الأخ الكريم عن حكم خروج المني بغير تعمد فنقول: إن خرج المني حالة النوم أو لسبب لا قوة للشخص على دفعه كالنظرة الأولى فلا إثم فيه، أما إن خرج بسبب متعمد كتكرار نظر إلى ما حرم الله أو استماع أو نحو ذلك ففيه الإثم، ويجب على كل حال الغسل.
والله أعلم.
14798
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حج المرأة بدون محرم رقم الفتوى:14798تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهبت والدتي إلى الحج بعد وفاة والدي وكان عمرها 56 عاما وذلك بدون محرم، فهل كان يلزمها محرم للسفر للحج أم لا؟ وهل حجتها صحيحة بدون محرم؟ وهل صحيح شرعا أنه إذا بلغت المرأة سناً معينة لا يلزمها محرم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن العلماء مختلفون في اشتراط المحرم للمرأة في الحج على الأقوال الآتية:
القول الأول: يشترط وجود المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة وهو قول الحنفية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" رواه الشيخان ، ولهما أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" وذلك لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يُركبها ويُنزلها، ولا يتأتى ذلك إلا مع الزوج أو المحرم. (4/461)
القول الثاني: لا يشترط لوجوب الحج وجود المحرم أو الزوج وهو قول الشافعية، بل يكفي وجود النسوة الثقات حتى لو فرض وجود الزوج والمحرم القادرين على السفر معها، وهذا هو المشهور من المذهب، لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وكالسفر لحضور مجالس الحاكم.
القول الثالث: قول المالكية فقد ذهبوا إلى وجوب وجود الزوج أو المحرم، فإن لم يوجدا، أو وُجدا لكن امتنعا أو عجزا عن مرافقتها، فرفقة مأمونة، والمعتمد صحة ذلك برفقة الرجال المأمونين أو النساء المأمونات، والأحرى أن تكون من الجنسين معاً، على أن تكون المرأة مأمونة في نفسها.
وذهب ابن تيمية إلى جواز سفر المرأة بحج الفريضة بدون محرم -إن عُدم- إذا أمنت على نفسها.
وفرَّق الإمام أحمد في رواية بين الشابة والعجوز، قال المروزي : وسئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ا.هـ.
ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة. ا.هـ. (4/462)
وذهب الشافعية في قول: أنها يجوز لها الخروج للحج وحدها وهو مذهب طائفة، منهم: الشيرازي كما ذكره في المهذب، واستدلوا له بحديث عدي بن حاتم الطائي ، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله... الحديث" رواه البخاري .
وليُعلم أن هذا الخلاف الذي ذكرناه هو في حج الفريضة دون حج النافلة، والراجح - والله أعلم - جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يُحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة ، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وعليه، فإن حج والدتك صحيح - إن شاء الله - لأن وجود المحرم ليس من شروط صحة الحج، وإنما هو شرط وجوب عند القائلين به.
والله أعلم.
1480
عنوان الفتوى:فضل سورة تبارك رقم الفتوى:1480تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو فضل سورة تبارك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: اتفق العلماء رحمهم الله على أن قراءة القرآن من أفضل الأذكار والأوراد التي لا تختص بزمان ولا مكان لقوله تعالى: ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)[الإسراء:9] وقوله تعالى:( وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين)[الإسراء:82] ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :" من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول : الم ، حرفٌ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ". ومن القرآن سور وآيات وبعضها لها فضل كما صح بذلك عدة أحاديث ومن هذه السور التي لها فضل سورة تبارك فعن أَبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سورة تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ". قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. فمن قرأها وواظب عليها شفعت له في القبر أو شفعت له يوم القيامة ، والله أعلم. (4/463)
14800
عنوان الفتوى:التوقيع على شيء غير موجود لا يجوز رقم الفتوى:14800تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال :
- هل يجوز التوقيع على قائمة الأثاث لوالد العروس على أشياء لا توجد أصلا في الشقة بحجة أن العقد شريعة المتعاقدين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التوقيع على أشياء لا توجد، لأن ذلك يقتضي منك الوفاء بإيجادها عند المطالبة بها، فيكون بذلك مشقة عليك، والله تعالى يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:286] ، ولأن ذلك فيه نوع من الكذب والغش.
وقد سبق حكم هذا الموضوع في الجواب رقم: 11473 فراجعه.
والله أعلم.
14801
عنوان الفتوى:هل يجزئ المبيت في نهاية مزدلفة عن المبيت في منى عند الزحام رقم الفتوى:14801تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : كانت مخيماتنا في الحج تقع في نهاية مزدلفة ولم ننم في منى، قالوا بأن هناك فتوى تبيح مبيتنا في هذا الموقع، فهل مبيتنا في هذا الموقع صحيح؟ (4/464)
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبيت في منى واجب، ومن تركه كل الليالي لزمه دم، إلا الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كالرعاة والسقاة ومن في معناهما.
وأما الذين يريدون المبيت في منى ولكنهم لا يجدون مكاناً فيها للمبيت لشدة الزحام ونحو ذلك، فلا حرج عليهم أن يخيموا بجوار المخيمين داخل منى ويلتصقون بهم ما أمكن، ولا يلزمهم دم، وقد أفتى بهذا جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
14802
عنوان الفتوى:من لم يتم طواف الوداع فعليه دم رقم الفتوى:14802تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : - لظروف خاصة لم نكمل طواف الوداع وبقي علينا ثلاثة أشواط، فماذا نفعل؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطواف الوداع واجب في الحج على الراجح من قولي العلماء، غير أنه لا يجب على الحائض والنفساء، ومن شروط صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط فمن أخل بشوط فأكثر فطوافه غير صحيح.
وعليه، فيلزم كل واحد منكم دم، لعدم إتمام طواف الوداع.
والله أعلم.
14803
عنوان الفتوى:حالات صلاة الخوف رقم الفتوى:14803تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال :
ما صفة صلاة الخائف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لصلاة الخوف كيفيات كثيرة مذكورة في كتب الفروع والحديث، ولكن نذكر هنا بعض الكيفيات حسب الحالات:
الحالة الأولى: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فتصلي طائفة مع الإمام، وطائفة تكون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام، والأولى تذهب في وجه العدو، وإذا كانوا في حال سفر تقصر فيه الصلاة، فإن للإمام أن يصلي بالأولى ركعة ثم تتم لنفسها وتسلم، ويصلي بالأخرى الركعة الأخرى ثم يتمون ويسلم بهم، كما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة . (4/465)
أما إن كانوا متمين فليصل بالأولى ركعتين ثم يتمون ويسلمون وينصرفون، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويتمون ويسلمون، كما في الصحيحين عن جابر .
الحالة الثانية: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصف المسلمون صفين فيكبر الإمام ويكبرون جميعاً، فإذا ركع ركعوا جميعاً، وإذا رفع رفعوا جميعاً، فإذا سجد سجد الصف الأول، ويبقى الصف الثاني في نحر العدو، فإذا قام الإمام والصف الأول سجدوا، ويكون العكس في الركعة الأخرى بعد أن يقف الصف الثاني مكان الصف الأول، كما في صحيح مسلم عن جابر .
الحالة الثانية: أن يلتحم الصفان، ففي هذه الحالة يصلون رجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) [البقرة:239] .
قال ابن عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رواه البخاري .
وفي هذه الحالة يومؤون للركوع والسجود إيماءا، ويدخل في هذه الكيفية الخائف من عدو ظالم يلحقه، فإنه يصلي على هيئته.
والله أعلم.
14804
عنوان الفتوى:حكم الاتصال بجهة ما للحصول على أخبارها لقاء مبلغ مالي رقم الفتوى:14804تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : 1- ظهرت مؤخراً مسابقات تلفونية ودخل نادي سعودي رياضي بهذا المجال والنادي خصص أرقاما خاصة حددتها الشركة الراعية للمسابقات التلفونية بموجبها تأخذ أخبار النادي .. والشركة الراعية تدعم النادي سنوياً بمبلغ كبير مقابل اتصالات أنصار الفريق علماً بأن الشركة الراعية لهذا المشروع لديها مسابقات تلفونية أخرى وجوائزها كبيرة جداً وقيمة الدقائق تتراوح ما بين ريالين سعودي إلى سبعة ريالات سعودي ما حكم الاتصال بالأرقام التي حددتها الشركة لمعرفة أخبار النادي علماً بأن الشركة الراعية لا تعتمد فقط على أموال المتصلين بل تعتمد كثيراً على أموال المسابقات الأخرى ؟؟ (4/466)
جزاكم الله خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المقصود أنك تتصل على النادي للمشاركة في مسابقة تتعلق بأخبار النادي فهذا غير جائز، وهو القمار الذي نهى الله ورسوله عنه.
وسبق لنا جواب برقم 6350 فانظره.
وإن كان المقصود هو الاتصال على الأرقام المخصصة لأخذ أخبار النادي دون المشاركة في مسابقات القمار فليس ذلك بحرام في ذاته، ولكن فيه دعم لهذه الشركة المتعاملة بالقمار، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية2] وعلى المسلم أن يتقي الله في ماله، وهو مسؤول من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟
والله أعلم.
14805
عنوان الفتوى:مخالفة عرف البلاد في اللباس... رؤية اجتماعية شرعية أخلاقية رقم الفتوى:14805تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : السلام عيكم ورحمة الله أما بعد:
ما حكم من يخالف عرف البلاد التي يسكن فيها كاللباس الأفغاني للنساء والرجال وهل مخالفة العرف حرام مع العلم أن الزي المغربي فيه المواصفات الشرعية؟ (4/467)
وجزاكم لله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأعراف والعادات والتقاليد في اللباس وغيره لها حالات، ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: أن توافق هذه العادات الشرع بمعنى أنه يأمر بها، فعندئذٍ يتأكد الأخذ بها والعمل بمقتضاها.
الحالة الثانية: أن تخالف الشرع، وعندئذٍ لا يجوز الأخذ بها ولا العمل بمقتضاها، وقد كان حجة المشركين في رد الحق قولهم: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [الزخرف:23] . وقولهم: (قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا...) [لقمان:21] .
الحالة الثالثة: ألا توافق الشرع ولا تخالفه بمعنى أنها مسكوت عنها، وعندئذٍ يشرع موافقتها، لأن الله يقول: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) [الأعراف: 199] .
وما سمي المعروف معروفاً إلا أنه متعارف عليه بين الناس، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوافق عادة العرب في لبسه، وكثير من أمور حياته ما لم تخالف الشرع، ومن القواعد الفقهية الكبرى التي ذكرها الفقهاء قاعدة (العادة محكمة) ومن المعلوم أن العلماء كانوا يأمرون بالمحافظة على المروءة، بل عدها أكثر علماء الحديث شرطاً في قبول رواية الراوي، كما عدها كثير من الفقهاء في قبول شهادة الشاهد والمروءة هي: ترك ما يذم عرفاً.
فالخلاصة: أنه يشرع لكل أهل بلد أن يلبسوا ما تعارف عليه الناس في نفس البلد، ويكره لهم مخالفته، بل قد يحرم، وذلك إذا وصل إلى حد يكون به لباس شهرة، ففي سنن ابن ماجه وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة" .
وثوب الشهرة هو الثوب الذي يلبسه الشخص ويخالف فيه الناس ليشتهر بينهم ويتميز عليهم، قال ابن الأثير : المراد أن يعرف به ويشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. أ.هـ. (4/468)
وقال صاحب عون المعبود: الحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا مختصاً بنفس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه، قاله: ابن رسلان .
والله أعلم.
14806
عنوان الفتوى:حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وكيف يفعل لتجنب ذلك رقم الفتوى:14806تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : ما هو حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف؟ وهل له أن يسحب أحد المصلين في الصف الذي أمامه أم يصلي منفرداً.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتنتفي الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد" .
، وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردا خلف الصف، وهذا نص خليل: ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء ا.هـ قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه. وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفرداً دون عذر، لحديث وابصة بن معبد : "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه.
قال الجمهور: يؤخذ من حديث أبي بكرة عدم لزوم الإعادة .
وعليه، فإن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الدليلين. (4/469)
وأما بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف فهي كما يلي:
من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها، وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها.
ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ:
فقال الحنفية: ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأن الحال حال العذر، هكذا ذكر الكاساني في بدائع الصنائع .
وقال المالكية: من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه .
والصحيح عند الشافعية: أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة، وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى .
وقال الحنابلة: من لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه رجلاً من الصف ليقف معه، وينبهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة، ويتبعه من ينبهه .
وظاهره وجوباً، لأنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه - نصاً - واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.
وصحح ابن قدامة في المغني جواز الجذب بقوله: (لأن الحالة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفاً فيه، إنما هو تنبيهه ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه ).
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لينوا بأيدي إخوانكم" فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده. (4/470)
والحديث المذكور: "لينوا بأيدي إخوَانكم...إلخ" رواه أبو داود بإسناد صحيح، نص على ذلك النووي في المجموع.
والله أعلم.
14807
عنوان الفتوى:الرمي عن الغير دون رضاه لا يسقط الواجب رقم الفتوى:14807تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : ماذا يلزمني إذا تركت رمي الجمرات للجمرة الكبرى في أول أيام العيد لعدم قدرتي على ذلك وما الحكم إذا رمى عني ابن أختي بدون رضاي فهل تجزئ لأني أردت الرمي بنفسي ولم أتمكن من ذلك؟
وماذا يلزمني في ترك رمي الجمرة الوسطى والصغرى أيضا لعدم تمكني من ذلك ولقد رمى عني بتوكيل مني أحد الأشخاص المرافقين لنا في الحملة الغير محرم لي والسؤال هل حجتي سليمة وماذا يلزمني في ذلك وإذا لزمني شيء هل يغني تنفيذه في سكني أو في مكة أرجو الإفادة سريعا لأني قلقة جدا وجزاكم الله عني خير الجزاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن ترك ثلاث حصيات فصاعداً لزمه دم، هذا مذهب جمهور العلماء مالك و الشافعي و أحمد ، فعليك دم لأنك لم ترم، ورمي ابن أختك بدون توكيل منك لا يسقط الواجب عنك.
وأما رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق فيسقط عنك بالتوكيل إن عجزت عن الرمي بنفسك، ولا يشترط في الوكيل أن يكون محرماً
ومكان الذبح هو الحرم عموماً، ويوزع اللحم على فقراء الحرم.
والله أعلم.
14808
عنوان الفتوى:المعاقة المستطيعة أداء الحج لا تمنع رقم الفتوى:14808تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : فتاة معاقة تريدالحج ولكن والدها وأهلها يمنعانها بحجة أنها لا تستطيع المشي علما بأنهم وافقوعلى أن تواصل دراستها الجامعية في مدينه أخرى تبعدعن المدينة التي تسكنها بمقدار سبعمائة كلم أي أكثر من سبع ساعات وتقول إنها تستطيع القيام بكل مايفعلة الحاج ماعدا الرمي وجزاكم الله خيرا (4/471)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهم منعها من الحج إن كانت قادرة على فعله، وعجزها عن الرمي لا يسقط عنها الحج، بل يمكنها أن توكل من يرمي عنها.
والله أعلم.
14814
عنوان الفتوى:حكم السينما رقم الفتوى:14814تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : 1-هل السينما(دور عرض الأفلام) حرام و ماحكم الذهاب إليها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدور عرض الأفلام (السينما) في واقعنا المعاصر، قائمة على نشر الحرام والترويج له، من خلال الأفلام المليئة بالمنكرات من تفسخ وعري وتبرج واختلاط ومعازف، وما هو أعظم من ذلك، فهي في وصفها الحالي مؤسسة لنشر الفساد وإغواء العباد، ولا شك في تحريم الذهاب إليها، وانظر الفتوى رقم:
3026
والله أعلم.
14815
عنوان الفتوى:حكم أخذ الإعانة المشروطة بعدم العمل مطلقا رقم الفتوى:14815تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : السلام عليكم.
أنا عربي مقيم في بريطانيا والدولة هنا تعطي إعانات للناس كلهم - طبعاً المقيمين بشكل رسمي وقانوني وليس للداخلين بتأشيرات - ويحق لي قانوناً أخذ هذه الإعانات مادمت لا أشتغل ولم أحصل على وظيفة أما إذا اشتغلت فلا يحق لي قانوناً أخذ هذه الإعانات. والسؤال هو:
هل يجوز لي أن أشتغل بدون علم الدولة وآخذ هذه الإعانات في نفس الوقت؟ وإذا كان هذا لايجوز مطلقا فهل يجوز للضرورة كالسعي للزواج، أو لرد دين، أو لمساعدة أسرتي في بلدي الأصلي؟ (4/472)
أرجو الجواب والتفصيل قدر الإمكان لأن هذه المسألة قد كثر حولها اللغو والقيل والقال ونحن كجاليات محتاجين إلى القول الفصل فيها.
وجزاكم الله خيراً على ماتقومون به من جهود طيبة.
والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام الله جل وعلا قد يسر لك عملاً، فلا يحل لك أخذ هذه الإعانة المشروطة بعدم عملك مطلقاً، لأن أخذها حينئذٍ يعتبر غشاً وخيانة، وأكلاً لأموال الناس بالباطل وكل هذا محرم.
وأما قضية الزواج وقضاء الدين ومساعدة الأسرة ونحو ذلك، فليس بضرورة تبيح لك أخذ أموال الناس بغير حق ولو كانوا كفاراً.
وعلى كل حال، فالواجب عليك السعي الجاد للعمل والكسب الحلال مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فإن الرزق بيده سبحانه ويرزق من يشاء بغير حساب.
والله أعلم.
14816
عنوان الفتوى:تلبس الصغير بمحظورات الإحرام رقم الفتوى:14816تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : ذهبت للحج ونويت الحج لولدي الصغير ويبلغ من العمر ثمانية شهور وسهوت عن أن ألبسه الإحرام ولم يخبرني من معي إلا ونحن في منى عندما أخبرتهم أنني قد نويت له الحج وقد أديت له كل المناسك الأخرى فما الحكم في ذلك أثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فعل محظوراً من محظورات الإحرام مما فيه ترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك، وكان في ذلك ناسياً أو جاهلاً فإنه لا شيء عليه، ولكن عليه أن يترك ما تلبس به فوراً عند علمه أو تذكره.
وعليه فإنه لا شيء عليك ما دمت قد حللت عنه المخيط وألبسته لباس الإحرام بعد التذكر.
والله أعلم.
14817
عنوان الفتوى:الهررية أو الأحباش...معتقداتهم وأفكارهم والحكم عليهم رقم الفتوى:14817تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم (4/473)
ما أصل الهررية؟ وهل هم كفرة كما يدعي البعض؟ وإذا كانوا كذلك فما هي معتقداتهم وما هو الدليل على ذلك؟ (اعذروني على هذا السؤال وذلك بسب كثرة الحديث عنهم)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهررية فرقة تنسب إلى عبد الله الهرري الحبشي ، وجذور أفكار هذه الطائفة، وأصول معتقداتهم تتلخص في الآتي:
1/ المذهب الأشعري المتأخر في الصفات، والذي يقترب من منهج الجهمية.
2/ المرجئة والجهمية في قضايا الإيمان.
3/ الطرق الصوفية المنحرفة مثل: الرفاعية والنقشبندية.
وقد تصدى للحكم على هذه الطائفة في عصرنا هذا عدد من علماء أهل السنة والجماعة مثل: المحدث الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وأفتى سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن طائفة للأحباش ضالة ورئيسهم عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم، وإنكار عقيدتهم الباطلة، وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم.
ومن أراد الاطلاع على تفاصيل أكثر عن هذه الجماعة، فليرجع إلى الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.
والله أعلم.
1482
عنوان الفتوى:الوضوء بالمد ونحوه يكفي إذا أتممت فروض الوضوء رقم الفتوى:1482تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ إلا بالمد ؟ وهل إذا توضأ أحد بالمد يعتبر قد أسبغ الوضوء . وما هو الإسباغ ؟ وجزاكم
الله خيرا . (5/1)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ـ أو كان يغتسل ـ بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد. ولفظ (كان) يدل على مداومته على ذلك، ولكن أكثر أهل العلم على أن التزام هذا القدر في الوضوء مندوب وليس بواجب ومما ينبغي التنبه له أن أكثر الناس في هذا الزمن يسرف في استعمال ماء الوضوء إسرافاً خارجاً عن المعتاد، فإن أحدهم يفتح صنبور الماء ويتركه يضخ فما ينتهي من وضوئه إلا وقد أهدر أمدادا كثيرة وهذا إسراف والله جل وعلا لا يحب المسرفين وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال:" ما هذا السرف ؟" وقال سعد: أفي الوضوء سرف ؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" نعم، وإن كنت على نهر جار". و أما عن الإسباغ فالمراد به تمامه وإحسانه بأن يأتي به على الوجه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً فيغسل كل عضو ثلاثاً، ويمسح رأسه مسحاً كاملاً، ومثل هذا قد يتحقق فعله بمد من الماء فقد روى ابن ماجه عن علي بن أبي طالب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال مد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعراً يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) فإن لم يتحقق إسباغ الوضوء بهذا القدر ودعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس ما لم يصل إلى حد الإسراف.
والله أعلم.
14829
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قيادة اللمرأة للدراجة رقم الفتوى:14829تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال:
هل يجوز للمرأة المسلمة قيادة الدراجة؟ مع العلم بأنها محجبة ولكنها كاشفة الوجه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الفعل بعيداً عن أعين الرجال، فلا شيء فيه، لأن الأصل فيه الإباحة، أما إذا تم في مكان يمكن فيه رؤية الرجال الأجانب لها، فإنه لا يجوز، لأن الغالب في راكبة الدراجة أن يظهر جزء من عورتها، أو تضيق عليها الثياب بحيث تصف جسدها، ولأنها ربما سقطت من فوقها فتنكشف سوأتها، أو غير ذلك من المحاذير المتوقعة. وليُعلم أن كشف وجه المرأة لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، لاسيما في زمان الفساد الذي نعيشه، وتراجع الفتوى رقم: 4470. (5/2)
والله أعلم.
14831
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في قراءة المحدث القرآن رقم الفتوى:14831تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان السؤال عن القراءة من المصحف، فتراجع الفتوى رقم: 12540.
وإن كان السؤال عن قراءة القرآن بدون مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، فقد قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها.
قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث.
فإذا كان الحدثُ أكبر، كالحيض والنفاس والجنابة فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز معه القراءة ولو بدون مس المصحف، وذهب المالكية في المعتمد إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن، أما الجنب فلا يجوز له، لأن الجنب يملك رفع حدثه بخلاف الحائض والنفساء، فإذا انقطع الدم لم تجز لهما القراءة حتى تغتسلا، وليُعلم أنه يجوز الدعاء بما في القرآن للجنب والحائض عند الجمهور، كقوله عند ركوب الدابة أو السيارة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
ويجوز عند المالكية أن يرقي الجنب نفسه أو غيره من الألم والعين، ولو تمت الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحوها.
والله أعلم.
14833
عنوان الفتوى:حكم صلاة الفريضة على الراحلة (سيارة أو غيرها) رقم الفتوى:14833تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : هل تجوز صلاة الفرض للمسافر في السيارة؟ (5/3)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة.
قال النووي في شرح مسلم : وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة، ولا على الدابة وهذا مجمع عليه؛ إلا في شدة الخوف. ا.هـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها.
منها ما ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم قال: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. ا.هـ.
ونقل عن بعضهم أنه لا تجب الإعادة، لأن فعل الفرض يطلب مرة واحدة، وهو الراجح، وإن كانت الإعادة أحوط.
ومنها: حالة الخوف. كما ذكرته آنفاً، ولا يعيدها لما سبق.
ومنها ما ذكره النووي في شرح مسلم قال: فلو أمكنه استقبال القبلة، والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة - يعني غير سائرة - عليها هودج، أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. ا.هـ.
وهذا الذي نرجحه، لأن الدابة المستقرة التي عليها ركاب يمكن الركوع والسجود عليه تشبه الصلاة على الأرض. أما المتحركة فليست مستقرة.
ومنها: حالة التحام القتال مع العدو الكافر أو غيره، من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماءً، وللقبلة إن أمكن ولا يُعيد.
ومنها: الراكب في خضخاض (قليل) من ماء، لا يطيق النزول فيه أو خشي تلطخ ثيابه، وخاف خروج الوقت، فإن لم يخف خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يخرج من الماء بدابته، ويصلي في آخر الوقت. (5/4)
ومنها: مرض الراكب الذي لا يُطيق النزول عن الدابة، فيؤدي الفريضة إيماءً لمرضه، بعد إيقاف الدابة واستقبال القبلة.
وليُعلم أن بعض هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، لكننا ذكرنا لك قولاً واحداً -وهو الراجح عندنا- ليسهُل عليك الأمر.
والله أعلم.
14837
عنوان الفتوى:إنكار السحر مكابرة رقم الفتوى:14837تاريخ الفتوى:16 محرم 1423السؤال : سمعت أحد مذيعي البرامج الدينية يقول حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة مصدق للسحر فكيف ذلك والرسول نفسه تعرض للسحر أرجو الإفادة؟
وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسحر موجود وله حقيقة، ومن أنكر وجود السحر فقد أنكر نصوص القرآن والسنة، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 502.
ولا تعارض بين إثبات وجود السحر، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم سحر، وبين كون السحر باباً من أبواب الكفر، وأن من أتى كاهناً أو عرافاً فقد دخل تحت الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد وأصحاب السنن. وانظر الفتاوى رقم: 8631، والفتوى رقم: 1815.
والخلاصة: أن السحر موجود، وإنكار وجوده مكابرة ومخالف لما ثبت من وجوده مما لا يقبل شكاً، لكن تصديق الساحر والاعتقاد فيه وفيما يقوله شرك أكبر.
نسأل الله السلامة.
والله أعلم.
14840
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في كيفية وضع اليدين بعد الركوع رقم الفتوى:14840تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال: ما السنة بعد الرفع من الركوع هل هو الإسبال أم وضع اليمنى على اليسرى؟ مع التفصيل في ذلك ومن رأى من العلماء الإسبال ومن رأى وضع اليمنى على اليسرى من علماء العصر وعلماء القرون الماضية.... (5/5)
وشكرا
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضع اليدين بعد الاعتدال من الركوع في الصلاة مختلف فيه بين العلماء المعاصرين، فذهب الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وغيره من علماء نجد والحجاز إلى أن السنة أن يضع يمينه على شماله على صدره، وأن إرسال اليدين مكروه لا ينبغي فعله لكونه خلاف السنة، واستدلوا بأحاديث قبض اليدين حال القيام، وقالوا: لا فرق بين القيام قبل الركوع وبعده لأن الأحاديث تعم الحالين.
ويؤيد ذلك ما خرجه النسائي بإسناد صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى" ، وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده.
قال ابن باز رحمه الله: وليس مع من قال إرسالهما بعد الركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم، بل ذلك خلاف صريح السنة . انتهى.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد قال المرداوي في الانصاف: قال الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يديه على شماله انتهى.
وذهب عامة الفقهاء المتقدمين والمعاصرين إلى أنه يرسل يديه بعد الركوع، بل ذهب الألباني - رحمه الله - إلى أن قبضهما بعد الركوع بدعة.
وعلى العموم، فإن هذه المسألة من المسائل الفرعية، ومن سنن الصلاة وآدابها، لا من واجباتها عند جميع العلماء، فلا ينبغي أن يؤخذ مثل هذه المسألة وسيلة للنزاع بين المسلمين، فمن قبض فلا حرج عليه، ومن أرسل فلا حرج عليه.
والله أعلم.
14842
عنوان الفتوى:حكم السعي قبل الطواف رقم الفتوى:14842تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : (5/6)
ذهبت للحج مع مجموعة ولشكي في نوعية الدم النازل مني هل هو حيض أم نزيف تركت طواف القدوم ولكني سعيت معهم بحكم أن الحائض تؤدي كل شيء ما عدا الطواف جهلاً مني أنه يجب أن يسبقه طواف وقد تأكدت بعدها أنه دم نزيف فأكملت الحج ولكني لم أعد السعي فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم السعي قبل الطواف: فذهب الجمهور إلى عدم صحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد ما طاف ، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم .
وذهب عطاء و داود وطائفة من أهل الحديث ورجحه بعض العلماء المعاصرين إلى أنه يصح، لما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك أن رجلاً قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: "لا حرج" قال النووي : بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين... وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة.
وعليه فالقول الأول هو الراجح ويلزمك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي فإن عجزت عن الرجوع فأنت كالمحصر يلزمك لتحلل الكامل من الحج ذبح شاة ولا شيء عليك إذا كان قد حصل لك وطء لأنه حصل عن جهل.
والله أعلم.
14844
عنوان الفتوى:أولاد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام أولاد عمومة رقم الفتوى:14844تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : قرأت أن العرب واليهود هم أبناء أعمام هل لهذا دليل من الكتاب والسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) [الحجرات:13] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيام التشريق: "يا أيها الناس إن ربكم واحد، وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟" قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد . (5/7)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح.
ولا شك أن أولاد إسماعيل وهم طائفة من العرب أولاد عمومة مع ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى رسولنا أفضل الصلاة والسلام، والاجتماع في النسب لا يغير من حقيقة ما بين المسلمين واليهود من الافتراق في الدين فإن الله تعالى لا يعتبر الأنساب، قال سبحانه: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ لا يتساءلون) [المؤمنون:101] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" رواه مسلم عن أبي هريرة .
وقد دلت نصوص الكتاب على أن اليهود من ذرية يعقوب وهذا لا شك فيه، ومن ذلك قوله تعالى (يا بني إسرائيل..) فنسبهم إلى إسرائيل وهو يعقوب .
والله أعلم.
1485
عنوان الفتوى:يجوز إعطاء الزكاة للفاسق فسوقا غير مخرج من الملة رقم الفتوى:1485تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما حكم الزكاة على الفاسق؟ كما أرجو إرسال بعض أسماء المراجع عن هذا الموضوع ؟ وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
إذا فسق المسلم فسقاً لا يخرجه من الملة جاز إعطاء الزكاة له إذا كان فقيراً بشرط ألا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء الخمر والسعي في الزنا ونحو ذلك ، فإن علم أنه سيصرفها في هذا ، فلا يجوز أن تعطي له لما فيه من التعاون على الإثم ، والله جل وعلا يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). [المائدة : 2]. أما إذا كان فسقه بسرقة الأموال ونحوها فيجوز أن يُعطى الزكاة إذ غلب على الظن أنها ستكفه عماَّ كان يفعله . (5/8)
هذا وعلى السائل الكريم ، أن يعلم أن دفع الزكاة إلى غير الفاسق أفضل من دفعها إلى الفاسق بلا خلاف . أما بالنسبة للمراجع ، فارجع إلى أبواب مصارف الزكاة في كتب الفقه ، وفي كتب التفسير عند قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ).[ التوبة: 6]. والعلم عند الله .
14850
عنوان الفتوى:استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز رقم الفتوى:14850تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أعمل في شركة ويقوم أحد الشركاء - الذي يعمل مديراً بنفس الشركة - بسحب مبالغ تزيد على رواتبه ويأتي في نهاية السنة ويطلب مني حساب فائدة للشركة على المبالغ الزائدة بسعر الفائدة السائد في البنوك على اعتبار أن هذا هو حق باقي الشركاء مع أن الشركاء لم يطلبوا ذلك ولم يعلموا ذلك من أساسه .. فهل هذا التصرف صحيح أم أنه ربا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ من الشركة إلا ما تم الاتفاق عليه مع شركائه، ما لم يستأذنهم فيأذنون له بذلك، وأما حسابه فائدة لهم على ذلك مثل فائدة البنوك الربوية، أي فائدة ثابتة، فإنه لا يجوز ذلك، وهو من الربا، ولو أذنوا له بذلك.
والله أعلم.
14858
عنوان الفتوى:متى لا يجوز الصيد رقم الفتوى:14858تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : السلام عليكم أنا أمارس الصيد في كل الأوقات وبعض الناس يقول إن الصيد في مثل الأوقات التي نحن فيها حرام بسبب أنها تتكاثر أرجو الإجابة على السؤال وجزاكم الله خيراً (5/9)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاصطياد الوحش البري الذي ينتفع باصطياده حلال في الكتاب والسنة؛ ما عدا صيد الحرم والمحرم. قال الله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة:2] وروى البخاري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه" قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: "لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" وسألته عن صيد المعراض؟ فقال: "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" وفي الصحيحين أن أبا قتادة رضي الله عنه في عمرة الحديبية اصطاد حماراً وحشياً وهو غير محرم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: "كلوا " وهم محرمون.
وفي الصحيحين عن أنس أنه اصطاد أرنباً بمر الظهران فذبحها أبو طلحة وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها، فقبله وأكل منه.
وغيرها من الأحاديث.
لكن لا يجوز اصطياده إلا إذا كان سينتفع به، أما أن يصطاده لغير الانتفاع فلا يجوز، لما فيه من الإتلاف واتخاذ الحي غرضاً، وهذا منهي عنه. ولا يحرم الصيد بحجة انقراضه، ولمعرفة شروط جواز أكل الصيد انظر الجواب رقم:
11698 لكن على المسلم أن لا يفرط في الاصطياد حتى يكون شغله الشاغل، لما يجلبه من الغفلة عن كثير من الواجبات المناطة بالمسلم، ولذا فقد أخرج أبو داود و الترمذي و النسائي و الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن" وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. (5/10)
والله أعلم.
1486
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم..) رقم الفتوى:1486تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : وددت أن أطرح سؤالا حول هذه الآية الكريمة: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) السؤال هو:
من هي هذه الفئة المذكورة في الآية أعلاه التي نبرها و نقسط إليها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
للعلماء كلام طويل حول هذه الآية فذهبت طائفة منهم إلى أنها منسوخة بآية السيف التي في سورة التوبة: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: 5]. وذهبت طائفة أخرى إلى أنها محكمة أي غير منسوخة وأن المراد بها الكفار المعاهدون أو الذميون الذين لم يحاربوا المسلمين ولم يعينوا على حربهم، ومعنى (تقسطوا إليهم) تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة، وليس المراد به مجرد العدل فإنه واجب مع من حارب ومن لم يحارب.أما تهنئتهم بأعيادهم وصحبتهم ومحبتهم فهذه لا تجوز بحال فالكافر بطبيعته محارب لربه، ولا تجتمع مودته في القلب مع الإيمان بالله جل وعلا يقول: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) [المجادلة: 8]. ولأن في تهنئتهم بأعيادهم إقراراً لهم على ما هم عليه من باطل، بل والرضا بذلك، ولا يشك مسلم في أن الرضا بالكفر كفر والله المستعان. والله تعالى أعلم. (5/11)
14865
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في القراءة عند القبر رقم الفتوى:14865تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : ما هو الحكم في قراءة القرآن عند القبور
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية: (واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا باس بها وقت الدفن، وتكره بعده؟ فمن قال بكراهتها كـ أبي حنيفة و مالك و أحمد في رواية، قالوا: لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة، ومن قال لا بأس به كـ محمد بن الحسن و أحمد -في رواية- استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.
ومن قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين . (5/12)
وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة، ولم يُنقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً. وهذا القول لعله أقوى من غيره، لما فيه من التوفيق بين الدليلين.) ا.هـ
هذا ترجيح ابن أبي العز الحنفي في المسألة، لأنه رأى أن فعل الصحابة لذلك عند الدفن مما يؤيد القراءة في هذا الوقت، وعدم فعلهم لذلك في بقية الأوقات دليل على عدم الجواز فيها، فالصحابة أتبع الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم، والراجح عندنا -والله أعلم- هو القول الأول، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أو يأمر بالقراءة وقت الدفن، بل إنه كان يقول لأصحابه: "استغفروا لأخيكم" رواه مسلم ، وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" .
ومن ترك ذلك من الصحابة أكثر ممن فعله.
والله أعلم
1487
عنوان الفتوى:من مات على كفره أو شركه فهو في النار رقم الفتوى:1487تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال :
هل جميع الذين لم يدخلوا في دين الاسلإم مصيرهم جهنم ولو كانت أعمالهم حسنة؟ إذا كان الجواب بنعم أو لا فأرجو أن ترفقها بآية قرآنية أو بأحاديث نبوية وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالجواب : نعم ، بلا ريب ومن شك في ذلك فهو منهم والعياذ بالله ، ومن أدلة على ذلك :
1 :قوله تعالى :( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) . [آل عمران:85] .
2 : قوله تعالى : ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ). [هود: 17].
3 :قوله تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ، أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ). [النساء: 150-151]. (5/13)
4 :ما رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال :" والذي نفسي بيده ، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم لا يؤمن بي ، إلاّ دخل النار " ، قال سعيد بن جبير رحمه الله : تصديق ذلك في كتاب الله تعالى :( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ).[هود: 17]. وأجمعت الأمة على ذلك فلا ريب أن من يعتقد خلاف ذلك مكذب بهذه النصوص مخالف لهذه الأدلة ، والله أعلم .
14876
عنوان الفتوى:حقيقة الموت، وهل له مراحل رقم الفتوى:14876تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : ما هو الموت وما حقيقته وما مراحله وهل يحس الشخص بدنو أجله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى خلق الموت والحياة، كما قال سبحانه وتعالى: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) [الملك:2] .
والموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له، والحياة هي تعلق الروح بالبدن واتصالها به. هذه هي حقيقة الموت والحياة، إلا أن الله تعالى يجسد الموت يوم القيامة في هيئة كبش ثم يذبح، لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: %"يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبون - (يمدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر) - وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول: يا أهل النار فيشرئبون، فيقول: هل تعرفون هذا؟. فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [مريم:39] . (5/14)
قال الألوسي في كتابه روح المعاني: وأما ما روي عن ابن عباس من أنه تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء - في الدنيا - إلا مات، وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حيي، فهو أشبه بكلام الصوفية، لا يعقل ظاهره .
وليس للموت مراحل يمر بها، بل متى انقضى الأجل مات الشخص، كما قال الله تعالى: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) [لأعراف:34] .
وقد يلهم الله تعالى بعض الناس بدنو أجله حقاً، وقد يَهِمُ الإنسان فيظن دنو أجله، وليس الأمر كذلك.
والله أعلم.
1488
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة لبس المحلق من الذهب رقم الفتوى:1488تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز لبس الذهب المحلق للنساء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد أباح الله للمرأة المسلمة أن تتحلى بالذهب والفضة وجميع أنواع المجوهرات أياً كان نوع الحلي من المحلق وغيره لعموم الأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى :( أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ). [الزخرف: 18] ، حيث ذكر سبحانه وتعالى أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال :" إن هذين حرام على ذكور أمتي" ، زاد ابن ماجه في روايته " حل لأناثهم ". وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأبوداود والحاكم وصححه والطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ". وقال العلامة ابن باز رحمه الله بعد أن سرد الأدلة الكثيرة : وعلى هذا درج علماء السلف ونقل عن غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله ، ثم سرد ذكر العلماء الذين صرحوا بالإجماع منهم الإمام النووي والجصاص وألكيا الهراسي وغيرهم . ثم قال : وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي هي أصح وأثبت ، فلا يعول على ما يخالف هذه الأحاديث ،ولا فرق بين لبس هذه الأشياء داخل المنزل ولبسها خارجه فالكل جائز إذا اقتصرت المرأة على إبدائها لمن يحق إبداؤها لهم وقد حددهم الله تعالى في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) [النور:31] ولا شك أن مجرد إبدائها لغير هؤلاء محرم فإذا انضم إليه التبرج والسفور عظم (5/15)
الجرم وتضاعف الإثم. والله أعلم . (5/16)
14880
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14880تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
لقد جامعت زوجتي قبل بدء أذان الفجر في رمضان ولكن فوجئت بالنداء وأنا أكرمكم الله في حالة الإنزال فأتممت الجماع قياسا بالذي في فيه شيء من الأكل فعليه أن يبلعه، ومن ثم وأنا بقيت شاكا في صيام ذلك اليوم
فهل صيامي صحيح وأيضا صيام زوجتي أم هناك حكم آخر؟.
أفيدوني بارك الله فيكم .والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك القضاء والكفارة لتعمدك الإنزال بعد أذان الفجر، إذا كان هذا الأذان أذان الفجر الدال على طلوعه حقيقة. وراجع الفتوى رقم: 7865.
ويجب القضاء على الزوجة حيث طاوعتك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1113.
كما يجب القضاء أيضاً على من طلع الفجر عليه وفي فيه طعام أو شراب فابتلعه عمداً بعد طلوع الفجر. وراجع الفتوى رقم: 6593.
والله أعلم.
14884
عنوان الفتوى:هل يجب الحج على المرأة ذات العيال المعوقين رقم الفتوى:14884تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : ما حكم فريضة الحج لامرأة لها أربعة أولاد معاقون وليس لها أحد يرعاهم لها مع أن أباهم موجود وهو
كبير في السن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المرأة ذات العيال إذا لم تجد من يقوم عليهم بما يحتاجونه من خدمة ورعاية، فلا يجب عليها الحج، لأن وجود من يقوم على خدمة ورعاية هؤلاء العيال حتى تعود شرط من شروط وجوب الحج، فإذا لم يوجد من يقوم على ذلك - ولو بأجرة - سقط عنها وجوب الحج حتى تجد من يقوم بذلك.
والله أعلم.
14886
عنوان الفتوى:المحامي الجاهل ضامن رقم الفتوى:14886تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : ما قول الشرع إذا توكل المحامي في قضيه يكون موكله صاحب حق فأضاع المحامي حق موكله عن جهاله من المحامي في اتخاذ طريق الدعوى أو الدفاع السليم الموصل إلى حق موكله؟ وهل تقاس هذه الحالة بحالة القاضي الذي يحكم بجهالة وفقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معناه: قاض في الجنة وقاضيان في النار منهم قاض حكم بجهاله؟. (5/17)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المحامي أقرب ما يقاس به هو الوكيل، والوكيل إذا فعل غير الأصلح في مال موكله لا يلزم الموكل قبوله، وفي حالة تعديه أو تفريطه يضمن ما نشأ عن ذلك.
من هذا المنطلق نقول: إن ما يعرضه المحامي في القضية المطروحة مما لا يوافق الحق لا يلزم موكله، بل له رفضه وعدم إمضائه، مثل حكم القاضي المخالف للأصول الثابتة والقواعد الشرعية فإنه لا يمضي، فإذا قدر أن المحامي فوت الحق على موكله نتيجة لجهله أو تقصيره، فإنه يضمنه كالطبيب الجاهل أو المقصر.
والله أعلم.
14887
عنوان الفتوى:الدفاع عن المجرمين وطلب الشفاعة... رؤية شرعية رقم الفتوى:14887تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : هل يجوز للمحامي أن يدافع عن مرتكب جريمة ولو بطلب تخفيف العقوبة عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدفاع عن أصحاب الجرائم والمحاججة عنهم لا يجوز، لقوله تعالى: (وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً) [النساء:107] .
لكن طلب تخفيف العقوبة أو الشفاعة في حق مرتكبي الذنوب لا حرج فيه، وخصوصاً إذا صدرت تلك المخالفات مِنْ مَنْ لم يعرف بها، فقد ذكر الخطابي وغيره عن الإمام مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس، ومن لم يعرف، فقال: لا يشفع للأول مطلقاً، سواء بلغ السلطان أو لم يبلغه، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. وأطلق بعض العلماء جواز الشفاعة للمذنبين، فقد نقل صاحب الفتح عن أبي عمر بن عبد البر قوله: لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، ثم إن تقييد جواز الشفاعة في المذنب بكونه قبل رفعه إلى السلطان خاص بما فيه حدٌّ من الجرائم. (5/18)
أما ما لم يكن فيه حد منها، فلا حرج في الشفاعة فيه، ولو بلغ السلطان، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله...الحديث" وهو في الصحيحين.
والخلاصة: أن الدفاع عن أصحاب الجرائم لا يجوز، وأما الشفاعة فيهم أو طلب التخفيف عنهم، فلا حرج فيه ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى وبعد بلوغه للسلطان.
والله أعلم.
14889
عنوان الفتوى:لا يجب سوى أداء الحق لصاحبه رقم الفتوى:14889تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : إذا كان الشخص عليه حق مالي (هو يقدر قيمته) وصاحب الحق لا يعلم بشيء عنه هل يجب إعلام صاحب الحق بما أخذ منه وطلب السماح منه؟ أو أقدر القيمة (تقديرا مني) وأرسلها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط التوبة النصوح إرجاع الحق إلى صاحبه ما دام يعلمه، وعلى المسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه الترمذي وأبو داود .
ويقول صلى الله عليه وسلم: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام إلى آخر الحديث" . وهو في الصحيحين.
وإن حصلت زيادة في هذا المال أو منفعة، فإنها ترد حيث يرد الأصل.
فعليك -أخي السائل- بالمبادرة بإرجاع الحق إلى صاحبه، وإن كنت تخشى الفضيحة أو إثارة مشكلة معه فلك أن تحتال بطريقة ما لإيصال حقه إليه، كأن ترسله بحوالة باسمه دون أن تذكر له اسمك. (5/19)
والله أعلم.
1489
عنوان الفتوى:من علامات الساعة نهاية اليهود على يد المسلمين رقم الفتوى:1489تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لقد بشر القرآن الكريم بأن نهاية اليهود ستكون في فلسطين على يد المسلمين , فهل اقترب هذا اليوم ؟ وما هي علامته ؟ وهل سيكون في زمن المهدي وزمن سيدنا عيسى عليه السلام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 1 : فإن نهاية اليهود على يد المسلمين أمر محتم ، وردت الأخبار به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي تعال يا مسلم هذا يهوديّ ورائي فاقتله" . وفي لفظ مسلم :" لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول : الحجر والشجر : يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلاّ الغرقد " . 2 :وليس في نصوص الروايات إشارة إلى فلسطين بالذات فالظاهر أن الأمر عام وشامل في فلسطين وغيرها . 3 : لا يمكن تحديد الوقت قرباً أو بعداً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقت لنا وقتاً وزمناً معيناً ، بل جعله من علامات الساعة ، وأن ذلك واقع قبل قيام الساعة . 4 :أهم علاماته رجوع المسلمين إلى دينهم والتفافهم حول القرآن والسير وراء السنة النبوية الشريفة . لأن النصر مرتبط بذلك . والله أعلم .
14892
عنوان الفتوى:لا مقارنة بين مغريات الدنيا والآخرة رقم الفتوى:14892تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : أنا فتاة محجبة أعمل بشركة للخدمات البترولية تبعد عن منزلي نحو 45 ك وأصل إليها عن طريق المواصلات العادية والمشكلة هي أنني الفتاة الوحيدة في هذه الشركة وكل العاملين الآخرين من الشباب وعلاقتي بهم محترمة. مع العلم أن أخي يعمل معي في نفس الشركة ولكن عمله ليس يوميا وقد قرأت في العديد من الفتاوى أن العمل المختلط حرام وإنني مقتنعة بذلك ولكن مغريات هذه الوظيفة كثيرة والعديد ممن حولي يحثونني على البقاء في العمل فما رأيكم في ذلك؟ (5/20)
أرجو أن تجيبوني بسرعة لأنني في أشد الحاجة إلى رأيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم عمل المرأة وضوابطه في جواب سابق برقم: 3859 فليراجع.
ونزيد هنا فنقول للأخت السائلة: إن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى) [الضحى:4] .
ولئن كانت المغريات في البقاء في هذا العمل كثيرة - كما تقول السائلة - فإن المغريات في امتثال أوامر الله عز وجل أكثر، بل لا مقارنة بين الأمرين، فإن الله عز وجل يقول: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [النساء:13] .
وما قُدِّر للإنسان في هذه الحياة سيأتيه لا محالة، والواجب عليه أن يتقي الله سبحانه، ويحسن الطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" صححه الألباني .
والله أعلم.
14893
عنوان الفتوى:حكم تقسيم التركة قبل الوفاة رقم الفتوى:14893تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : أنا أملك عقارا مساحته 92مترا مكونا من محل بمساحة 30مترا ومخزن بدروم مساحته 40مترا ومكتب بالدور الأرضي مساحته 30 مترا وعدد 4 شقق سكنية ولي ثلاثة أولاد وثلاثة بنات وجميعهم متزوجون يسكن منهم ثلاثة ذكور وبنت لعدد أربع شقق السكنية وذلك بعقود إيجار والمكتب والمخزن بعقد إيجار لأحد الأبناء الذكور والمحل بعقد إيجار للابن الثاني وبالتالي فهناك بنتان من بناتي لم يستفيدوا من العقار وذلك بسبب زواجهم وإقامتهم في شقق إيجار خارج العقار وأنا أريد أن أترك وصية شرعية لكيفية تقسيم هذا العقار أو يتم توزيعها في حياتي الآن خوفا من حدوث أي خلافات بين أبنائي. (5/21)
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلوب منك هو تثبيت هذه الأموال في ملكك، بحيث لا يمكن أحداً من أبنائك ادعاء ملكية شيء منها مما هو تحت يده بعد وفاتك.
ولا يحتاج منك إلى وصية في كيفية تقسيمها، بل كل وارث يأخذ نصيبه المقدر له شرعاً: إما بالفرض وإما بالتعصيب، لأن أموالك قد تزيد وقد تنقص، وقد ينعدم بعضها، وقد يفقد أحد الورثة قبل وفاتك، فتكون هذه الوصية حينئذ عديمة الفائدة.
وأما تقسيم التركة للورثة قبل وفاتك، فإن كان على سبيل الهبة فلا بأس، وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأنك لا تزال حياً والحي لا يورث، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثته...، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. ا.هـ. (5/22)
والله أعلم.
14898
عنوان الفتوى:مقدم الإيجار يملكه المؤجر رقم الفتوى:14898تاريخ الفتوى:17 محرم 1423السؤال : هل دفع مبلغ من المال كمقدم إيجار لشقة على أن يخصم من القيمة الإيجارية الشهرية يعتبر ديناً في ذمة المالك في حالة وفاته؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد الإجارة عقد لازم لكل من الطرفين، فليس لأحدهما فسخه بغير سبب، وموت أحد الطرفين في هذا النوع من الإجارة لا تنفسخ به.
لذلك فإن مقدم الإيجار يملكه المؤجر، كما يملك المستأجر منفعة الشقة المستأجرة للمدة التي وقع التعاقد عليها.
وعليه، فموت المالك المؤجر أو حياته سواء، وليس له أثر، فالمستأجر على كلتا الحالتين ملك السكنى في الشقة وليس له الرجوع.
وما أخذه المؤجر من مقدم الإيجار يعتبر ملكاً له وليس دينا في ذمته، وكذلك الحال بالنسبة للمالك إذا مات المستأجر.
والله أعلم.
14904
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:14904تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : 1-ماحكم مصافحة المرأة للرجل الاجنى بعد الوضوء
هل تبطل الوضوء؟
وجزاكم الله عنا كل خير
محاسن (5/23)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي محرمة وهي منكر عظيم إلا أن مجرد المصافحة لا ينقض الوضوء. وفي الفتويين التاليتين مزيد فائدة وتفصيل 2412 2248
والله أعلم.
1491
عنوان الفتوى:حكم حلق اللحية عند الشافعية رقم الفتوى:1491تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : ماحكم حلق اللحية على المذهب الشافعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإعفاء اللحية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ، وجاءت روايات أخرى صحيحة صريحة بهذا المعنى، والأمر للوجوب ما لم يأت صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى السنة . ومذهب جمهور العلماء تحريم حلقها ، وممن ورد عنه التحريم الإمام الشافعي رحمه الله ، وممن اعترض على من قال : إن الشافعي قال بالكراهية ابن الرفعة قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي نص في الأم على التحريم ، قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة ، وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة) وقد اعتمد بعض علماء الشافعية كراهية حلقها في المذهب والصحيح تحريمه كما تقدم.
والله أعلم .
1492
عنوان الفتوى:ينظم المسلم وقته على حسب ماتقتضيه مصلحته رقم الفتوى:1492تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما أفضل تقسيم للوقت ليتبعه الإنسان ليوفق ما بين الدنيا والآخرة؟ أقصد ترتيب مابين العبادات والأمور الدنيوية كطلب العلم مثلاً ؟ أرجو إِعطائي تنظيما معينا يعينني على الدنيا والآخرة بإذن الله؟ أثابكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: هذه المسألة التي تطرقها تختلف من شخص لآخر وبحسب عمله وبحسب حاله هل هو متزوج أم لا ؟ هل هو طالب دراسة أم لا ؟ وغير ذلك فلا أحد يستطيع أن يعطيك برنامجاً ، وأنت تسير عليه لكن الذي أحب أن أنبهك إليه ما يلي : 1 : اجلس مع نفسك وبيدك ورقة واكتب أولاً جميع الأشغال ( المهمة ) الاعتيادية في يومك فمثلاً إذا كنت طالب مدرسة فقل مثلاً ، من الساعة السابعة إلى الواحدة - في المدرسة وبعدها الغداء ثم النوم ،ثم القيام بعد العصر بمراجعة الدروس وكتابة الواجبات ، بعد المغرب (فراغ) بعد العشاء (فراغ) بعد الفجر (فراغ). إذاً عندك ثلاثة أوقات هي التي بإمكانك استغلالها فأشغلها بما تحبه فبعد المغرب لحفظ المتون وبعد العشاء للدروس وسماعها ، وبعد الفجر مراجعة وحفظ ما تيسر من كتاب الله . وحبذا لو تحدد لك كتاباً معيناً تشتغل به قراءة وحفظاً ومراجعة ودراسة على يد شيخ وإياك والتنقل من كتاب إلى كتاب وأنت لم تنته من الكتاب الأول - وحبذا أيضاً لو قمت بتوزيع عدد أوراق الكتاب على أيام السنة بعد ما تخرج منها أيام الامتحانات وأيام العطل كالعيدين والعشر الأواخر من رمضان ، فما صفا لك من أيام قسم الكتاب عليه وسترى بعد ذلك النتيجة الجيدة إن شاء الله وهذه ملامح عامة وأنصحك بكتابين : عجز الثقات لمحمد عقيل موسى و( حتى لا تكون كلاً ) للدكتور عوض القرني . (5/24)
14921
عنوان الفتوى:التودد والمصارحة من الزوجة نصف الحل رقم الفتوى:14921تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : أنا متزوجة منذ 8سنوات لكنني لا أحس أني متزوجة لأن زوجي لا يعاملني كزوجة ولا شعور بيني وبينه حتى في الجماع أحس كأنه مثل الخشب لا يتحرك وإنني أفعل ما يتطلب مني ولكن للأسف مثل ما هو وعندما يريد الانتهاء ينام معي بسرعة ولا أحس بالإثارة ولا الشهوة وبعد ذلك أستيقظ وأغتسل، ولكن بعد أن ينام أقوم بالعادة السرية هل هذا يجوز أم لا؟ ما ذا أفعل كي يغير أسلوبه؟ (5/25)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين للآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم:21] وأمر الله سبحانه الرجال بالإحسان إلى النساء، فقال سبحانه: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229] وقال سبحانه: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19] وقال سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هو من يحسن خُلُقه مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله" رواه الترمذي .
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيراً في حجة الوداع، فقال: "استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان.. " رواه الترمذي ومن المعاشرة بالمعروف أن يحسن إليها في الجماع بأن يداعبها، وينتظرها حتى تقضي حاجتها، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته" رواه ابن عدي و أبو يعلى .
أما بالنسبة لزوجك فاعرضي عليه ما ذكرناه من الآيات والأحاديث، وأعطيه الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن حسن المعاشرة الزوجية، واجتهدي في التزين والتطيب والتجمل له، وكذا الكلام الذي يرغبه فيك، كعبارات الحب والغرام. (5/26)
ويمكن أن تجلسي معه جلسة مصارحة فتخبريه أن من حقك عليه أن يمهلك حتى تقضي حاجتك، وأن يحسن معاملته لك، أما العادة السرية فليست حلاً، وهي من المحرمات، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:
7170
والله أعلم.
14923
عنوان الفتوى:مسائل في زكاة إيجار الشقق وتملكها بنية تجارة أو سكن رقم الفتوى:14923تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : أمتلك شقتين ولا أسكن في أيهما وأمتلك أيضا محلين تجاريين:الشقتان إحداهما مؤجرة بالقانون الجديد وأستخدم إيجارها بعد أن أضيف عليه مبلغ 250 ج لدفع إيجار الشقة المؤجرة التي أقطنها حاليا والشقة الأخرى غير مؤجرة وأحاول منذ فترة طويلة بيعها أو تأجيرها دون فائدة. أما بالنسبة للمحلات فإنني متنازل عن إيجارهما لوالدتي منذ أن تم تأجيرهما. بالإضافة إلى ما سبق تمتلك زوجتي بعض المشغولات الذهبية للزينة فقط وليست لحفظ القيمة. يرجى الإفادة عن الزكاة المطلوب إخراجها لكل ما سبق ومن المطالب بإخراجها. ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليك في المال المستفاد من الشقة المؤجرة لأن من شرط زكاته أن يبلغ نصاباً، وأن يحول عليه الحول، وهذا غير متحقق فيه ما دمت تصرفه في أجرة الشقة التي تسكنها.
وأما الشقة الأخرى: فإن كنت ملكتها بمعاوضة كشراء ونويت بها التجارة عند تملكها فهي عرض من عروض التجارة يجب عليك تقويمها سنوياً وإخراج زكاتها، ما دامت قيمتها تبلغ نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض أخرى، وهي ربع العشر من قيمتها -اثنان ونصف في المائة- وإن كنت ملكتها بغير عوض بل بإرث ونحوه، أوملكتها بعوض لكنك لم تنو بها التجارة عند تملكها، وإنما ملكتها بنية السكنى ونحوه، ثم بعد ذلك بدا لك أن تبيعها لأمر ما فلا زكاة فيها، وأما المال المستفاد من إيجار المحلات فلا تجب عليك زكاته، وإنما تجب على والدتك بشرط أن يبلغ النصاب ويحول الحول على هذا النصاب، وهو في ملكها، وأما عن زكاة الحلي الذي تمتلكه زوجتك فللعلماء خلاف كبير في مسألة زكاة الحلي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، والأحوط أن يزكى خروجاً من الخلاف. (5/27)
والله أعلم.
14924
عنوان الفتوى:حكم من نزع إحرامه دون حلق أو تقصير جاهلاً رقم الفتوى:14924تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : أديت مناسك العمرة وعند التحلل من الإحرام أخذت من أظافري دون شعري وذلك في العمرة الأولى والثانية وفي العمرة الثالثة فقد أخذت من شعري عند التحلل من الإحرام . فما حكم العمرتين السابقتين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير في العمرة نسك، وهو واجب على الراجح من أقوالهم.
وعليه، فإنك لم تحلل بعد من إحرام العمرة الأولى، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ولو في بلدك، فإذا حلقت أو قصرت فقد أتممت عمرتك الأولى، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء لجهلك، والجاهل يعذر في كل محظورات الإحرام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية .
وأما العمرة الثانية والثالثة فتعتبر كل واحدة منهما لغواً، فإن مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لـ أبي حنيفة أن من أحرم بعمرة ثم أحرم بأخرى قبل كمالها فإنه محرم بواحدة، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره. (5/28)
والله أعلم.
14925
عنوان الفتوى:حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله رقم الفتوى:14925تاريخ الفتوى:18 محرم 1423السؤال : استدانت امرأة من أخرى مبلغا من المال ثم ردت لها ذلك الدين ولكنها تعتقد أن هذه النقود التي قد ردتها عليها قد وجدتها في مكة فهل هي آثمة أم لا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمقرض أن يأخذه ماله من المقترض إذا كان على علم تام أن ما قضاه به من عين الحرام، إذ معاملة الآخرين في عين الحرام محرمة.
لكن إذا لم يكن يعلم من أين اكتسبه؟ أو كان مختلطاً -حلالاً وحراماً- دون تمييز بين عين الحرام وعين الحلال فلا حرج في أخذ الدين منه.
وهذه المرأة إذا كانت عرَّفت لقطة الحرم سنة فيجوز لها أخذها، وقضاء دينها منها، وإن لم تعرفها فلا يجوز لها تملكها ولا قضاء الدين منها، كما هو مبين في الجواب رقم: 14308
ويكون ما أخذته حراماً، ولا يجوز للمقرضة أخذه منها إذا كانت تعلم ذلك، أما إذا كانت تشك في الأمر فقط فلا حرج عليها في أخذه منها.
والله أعلم.
14927
عنوان الفتوى:وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ رقم الفتوى:14927تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : هل يجوز للمسلم أن يعتنق الديانةالنصرانية ويسلك طريقهم في العبادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترك دين الإسلام واعتناق المسيحية ردة يستحق فاعلها القتل بعد أن يستتاب، فإن تاب ورجع إلى دينه الحنيف سقط عنه الحد، ودليل قتل المرتد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري و أحمد وليعلم السائل أن الإسلام نسخ جميع الرسالات السابقة وأبطل العمل بأحكامها، ولذلك قال تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85]وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) [النساء:47] وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً) [المائدة: من الآية3] وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله تعالى لا يقبل غير هذا الدين من أحد مهما كان، وأن الله دعا أهل الكتاب إلى ذلك، فأهل الكتاب مأمورون بترك دينهم واعتناق دين الإسلام، ومن لم يفعل ذلك منهم فهو من أهل النار، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" (5/29)
والله أعلم.
14928
عنوان الفتوى:أول عيد فطر في الإسلام رقم الفتوى:14928تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : متى احتفل المسلمون بعيد الفطر لأول مرة
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أول يوم عيد فطر احتفل به المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة، حيث فرض رمضان في تلك السنة، واحتفل المسلمون بالعيد، وشرعت صلاة العيد وزكاة الفطر. (5/30)
والله أعلم.
14929
عنوان الفتوى:المسرف قد يحجر القاضي عليه رقم الفتوى:14929تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : زوجي مسرف إلى حد كبير ويعمل بالقطاع الخاص أي أن عمله هو مصدر الرزق لنا الآن وهو لا يوفر شيئا للزمن مع العلم أن له ولدين ففكرت أن أقوم بتوفير جزء من ماله للزمن مع العلم أنني حاولت معه أن يوفر شيئا للأبناء ولكن دون جدوى فما حكم ما أقوم به مع العلم أني أخاف على زوجي وأولادي لحد كبير كذلك أخاف الزمن والحاجة من أحد
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وصل الأمر بزوجك إلى عدم إحسان التصرف في ماله، بحيث يصح أن يطلق عليه أنه سفيه في تصرفاته المالية، وإن كان صالحاً من الناحية الدينية، فإنه يجوز لك رفع أمره إلى القضاء الشرعي ليقوم بالحجر عليه، ولا يحل لك أن تصدري عليه هذا الحكم من قِبَلِ نفسك، ولا أن تمارسي أنت الحجر عليه؛ ولو بعد صدور الحكم. ويجب التنبه إلى أن مثل هذه الأمور -أعني: الإسراف والتبذير والسفه- تختلف فيه أنظار الناس، فلا بد من جهة تضبط هذا الأمر بالضوابط الشرعية، ولا يوجد في هذا الباب إلا القضاء.
ويمكنك اتخاذ إجراء آخر، غير أخذ ماله بدون علمه، كأن تنصحيه أو تطلبي من أقاربه ومن يعرفونه أن ينصحوه، ولا بد في النصيحة من أن تكون بالحكمة التي تستدعي التلطف ولين القول، دون الغلظة والفظاظة والشدة، فإنها لا تزيد المرء إلا نفوراً، ومن الآيات الدالة على ذلك، قوله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [الإسراء:26،27] وقوله تعالى: ( إنه لا يحب المسرفين) [الأنعام:141] والتذكير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة والفاقة، وقلة المؤونة، وما يعانيه المسلمون اليوم من فقر وحاجة، كل ذلك يؤتي ثماره ويحول وجهته - إن شاء الله - وقبل كل ذلك وبعده الدعاء له بالهداية وصلاح الحال. (5/31)
والله أعلم.
14932
عنوان الفتوى:الرشوة لإبطال حق أو حد أعظم جرماً رقم الفتوى:14932تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : أريد رأيكم فيما يتعلق بالرشوة، هل يمكن تقديمها إذا كان الأمر يتعلق بدرء حد من حدود الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرشوة هي دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهي حرام بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن فقد قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188] .
وأما السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم" رواه أحمد ، وصححه الألباني ، وهذا الوعد يشمل تحريم الرشوة لتضييع حقوق الخلق، أو لتعطيل حدود الله، ودفع الأموال لأجل ذلك حرام، وأخذها سحت.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السعي لإبطال الحدود بعد وصولها إلى السلطان، كما في الصحيح من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين شفع في حد المرأة التي سرقت - وهي من بني مخزوم من قريش - فقال صلى الله عليه وسلم مغضباً: "أتشفع في حد من حدود الله؟!!" ، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" رواه البخاري ومسلم . (5/32)
والله أعلم.
14935
عنوان الفتوى:شروط جواز الحج عن الوالد من ميراثه رقم الفتوى:14935تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : ورثت عن والدي خيرات كثيرة فهل يجوز لي بأن أحج له أولا ثم أقوم بحجة لي؟ مع العلم أنه ليست لي أموال خاصة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأموال التي ورثتها عن والدك صارت ملكاً لك تفعل بها ما يفعل المالك في ملكه، ويجب عليك فيها ما يجب على ملاك الأموال في أموالهم من الزكاة، والحج منها إن توفرت شروط وجوب الحج الأخرى.
ولا يجب عليك أن تحج عن والدك منها إن كان قد أدى فريضة الحج عن نفسه، ولكن إن تطوعت وحججت عنه كان ذلك مما تؤجر عليه، وهو من كمال برك به بعد موته، إلا أنه لا يجوز لك أن تحج عنه قبل أن تؤدي فريضة الحج عن نفسك، وراجع الجوابين رقم: 5738، 5704.
والله أعلم.
14937
عنوان الفتوى:حكم تفريق غسل الجنابة رقم الفتوى:14937تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال :
هل يجوز الاغتسال من الجنابة على دفعات، بمعنى مثلاً أن يغسل المسلم جميع جسده باستثناء الرأس وبعد ساعتين مثلاً يغسل رأسه فهل عند ذلك يصبح اغتساله جائزاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الموالاة في الغسل وهو مذهب الحنابلة، مع أنهم يقولون باشتراط الموالاة في الوضوء، وذهب بعضهم إلى اشتراط الموالاة، وأن عدمها يخل بصحة الغسل. (5/33)
قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلاً له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يُعيد الغُسل.
والراجح عندنا - والله أعلم - هو قول الجمهور، لأن غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب فيه الموالاة كغسل النجاسة، مع العلم بأن إعادة الغسل أحوط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4611.
والله أعلم.
14939
عنوان الفتوى:لا حرج في إخراج الزكاة من مال لم يمر عليه الحول رقم الفتوى:14939تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : هل يجوز إخراج زكاة المال من مال آخر لم يمر عليه الحول كالراتب الشهري مثلا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجبت عليه الزكاة في مال فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو أخرجها من مال آخر لم تجب فيه الزكاة.
كمن عنده نصابْ في حساب وحال عليه الحول، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.
والله أعلم.
1494
عنوان الفتوى:التحكيم أولاً ثم اللجوء إلى المحاكم الشرعية رقم الفتوى:1494تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما الحكم في التالي : شخص مسلم عقد قرانه على إحدى المسلمات دون الدخول بها واستمر على هذا الحال قرابة 3 أشهر إلى أن حصلت خلافات بين البنت وأهل الزوج الأمر الذي أدى إلى طلبها بيتاً مستقلاً وبذلك رفض الزوج إلى أن وصلت إلى ساحات المحاكم وجلس يكيل بمكيالين وأقر بالتالي عدم استطاعته فتح بيت شرعي ، عدم الإنفاق عليها منذ أن عقد عليها ،وتزوج بأخرى أثناء سير الدعوى ، وهو يشهّر بها وبأهلها إضافة إلى موافقته على مبدأ التحكيم الذي يدلل على وجود مشاكل بينه وبين الزوجه في حين أنه أنكر تلك المشاكل في جلسات المحاكم ، وبعد هذا كله هل يحق لهذه الزوجة طلب التفريق للضرر والشقاق ، وأن تطلب كافة المستحقات المترتبة على عقد النكاح ؟ وهل للقضاء هنا أن يعاقب هذا الزوج على ما اقترفه بحق الزوجه الأولى دون الدخول بها وزواجه عليها بأخري أثناء سير الدعوي بحجة ان الإسلام يسمح له بالزواج من أربعة ؟؟!! وجزاكم الله كل خير على ماتبذلونه لخدمة الاسلام والمسلمين . (5/34)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم :" أبغض الحلال إلى الله الطلاق" . [رواه أبو داود وصححه السيوطي وضعفه الألباني]. ولكن إذا كان الشقاق مستحكما واستحالت معه العشرة، واستنفدت كل الطرق للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فحينئذ تظهر حكمة مشروعية الطلاق. وإذا حدث الطلاق بعد الدخول، فلها ـ للمرأة ـ جميع مستحقاتها من مهر مقدم ومؤخر وما اشترطه زوجها على نفسه . وأما إن كان الطلاق قبل الدخول وجاءت الفرقة من قبل الزوج فللمرأة نصف المهر، إلا أن يعفو هو عن الباقي أو تعفو هي وإن جاءت الفرقة من قبلها فيسقط بذلك مهرها، والأمر في ذلك مرجعه إلى المحكمة الشرعية فلها أن تقرر أن للمرأة نصف المهر أو أنه لا شيء لها. والله نسأل أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على دينك ودنياك. والله تعالى أعلم. (5/35)
14945
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ...) رقم الفتوى:14945تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : ما تفسير قول الله تعالى: ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى ينهانا - في هذه الآية - أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تتخذوا الكفار بطانة وأنصاراً توالونهم على دينكم وتظاهرونهم على المسلمين وتدلونهم على عوراتهم، كما يفعل المنافقون.
وموالاة الكفار لها صور شتى، فمنها: تكريمهم وإعزازهم ومناصرتهم والتطلف معهم، وأخبر سبحانه أن من يفعل شيئاً من ذلك، فإنه ليس من الله في شيء، أي أنه سبحانه بريء منه، والعياذ بالله.
واستثنى الله سبحانه من ذلك حالة ما إذا كان المسلم في بلاد الكفار، وخاف على نفسه إذا لم يظهر لهم شيئاً من الولاء والمداراة، أو أكرهوه على فعل أو قول بعض الأشياء التي فيها ولاء لهم.
ففي هذه الحالة لا حرج عليه، وهذا هو معنى قوله سبحانه: (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) [آل عمران:28] . (5/36)
وهو مثل قوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ...) [النحل:106] .
والله أعلم.
14947
عنوان الفتوى:دعوة يونس عليه السلام يستجيب الله للداعي بها رقم الفتوى:14947تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ وجزاك الله عنا كل خيراً.
أما بعد أنا شابة مغربية متدينة محافظة متحجبة أسعى إلى فعل الخير وأبتعد عن كل ما يغضب الله أصلي الصلاة في وقتها وألتزم بقراءة الأذكار الصباحية والمسائية وكذلك قراءة القرآن الكريم وأدعو الله كل يوم بل كل ساعة بأن يرزقني زوجا كي أكمل ديني لكن دون جدوى فدائما يقع لي عكس في الزواج رغم أخلاقي الحميدة وكذلك شكلي المقبول والحمد لله وإني أدعو الله في صلاة الفجر ويوم الجمعة وأتصدق وأسعى إلى الخير لكن لم يتحقق المراد بعد أريد أن أعرف منكم هل هناك أدعية خاصة وهل ربما أنا مصابة بالعين أو السحر المهم أريد فضيلة الشيخ إجابة مريحة وطريقا أسلكه. جزاكم الله كل خير وأعينوني أعانكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائلة الكريمة إن الإكثار من الدعاء نافع على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم .
فعلى الأخت السائلة أن تبقى على توسلها ودعائها وسوف تنال - إن شاء الله - الزوج الصالح، ونسأل الله تعالى أن يرزقها زوجاً صالحاً تسعد به في الدنيا ويسعد بها، ويسعدان معاً في الآخرة.
ولا نعلم دعاءً خاصاً ورد في هذا، وعلى السائلة أن تكثر من الطاعات، وذكر الله، ولزوم الاستغفار، وقول: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنها هي دعوة نبي الله يونس لما وقع في الكرب. (5/37)
وقال صلى الله عليه وسلم: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وقال صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له" رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه.
وعليك أن تعلمي أن الأمور مقدرة من عند الله سلفاً، فلا يخرج منها شيء عّمَا هو مقدر له قيد أنملة. قال صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم إبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله تعالى، فإن الله عز وجل لا يدرك ما عنده إلا بطاعته" .
قال الحافظ في الفتح أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود .
والله أعلم.
14948
عنوان الفتوى:الستار ليس من أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:14948تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : ما رأيكم في من يغير اسمه من عبد الستار إلى عبد الرحمن بادعاء أنه ليس من أسماء الله الحسنى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت أن (الستار) ليس اسماً من أسماء الله تعالى المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وإنما جاء ذلك تفسيراً لاسم الله تعالى الغفار في كتب كثير من الفقهاء، كما جاء في كتاب مغني المحتاج، يقول الخطيب الشربيني يرحمه الله: (الغفار) اسم مبالغة من الغفر، وهو الستر أي الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين، فلا يظهرها بالعقاب عليها .
وهذا التفسير فيه قصور في المعنى كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول: وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار، وهذا تقصير في معنى الغفر، فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً فلم يغفر له، وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب. (5/38)
ومن خلال ما تقدم يعلم أنه لا بأس بتغيير الاسم المذكور في السؤال، بل إن تغييره أولى.
والله أعلم.
14951
عنوان الفتوى:الأشهر الحرم... تعريفها... ومضاعفة الثواب والعقاب فيها رقم الفتوى:14951تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : أريد من فضيلتكم تعريفا للأشهر الحرم. ماهي وهل في هذه الشهور الثواب مضاعف وكذلك الذنوب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأشهر الحرم هي ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان" .
وقوله: ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً، وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي بين جمادى وشعبان" تأكيداً وبياناً لصحة ما سارت عليه مُضر.
وأما مضاعفة الثواب والعقاب في هذه الأشهر، فقد صرح بها بعض أهل العلم استناداً لقوله تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) [التوبة:36] . (5/39)
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد، وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الحج:25] .
وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قَتل في الحرم أو قتل ذا محرم، ثم نقل عن قتادة قوله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم في سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً، ولكن الله يعظم في أمره ما يشاء. انتهى.
وقال القرطبي رحمه الله: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه إذا عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء، كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح، فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال، وقد أشار الله إلى هذا بقوله: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) [الأحزاب:30] . انتهى كلام القرطبي.
والله أعلم.
14952
عنوان الفتوى:الجهل بقضاء الصيام يوجب القضاء دون الكفارة، ولا يصام عن الحي رقم الفتوى:14952تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم (5/40)
كانت أمي وهي فتاة تعيش في بيئة لا تعرف في الدين إلا القليل، فقد كانت تجهل أمر وجوب قضاء ما أفطرته في رمضان بسبب الحيض وبعد أن تزوجت وولدت 4 أطفال شاء الله أن تلدهم في رمضان أو قبله بأيام فأفطرت بسبب النفاس وكانت لا تزال تجهل أمر وجوب القضاء وبعدها بسنين علمت بأمر الوجوب وكان ما عليها قضاؤه يصل إلى أكثر من 100 يوم فقضت ما قدرها الله عليه ثم ابتليت بمرض ارتفاع ضغط الدم فأصبحت ترهق في الصوم وقد تبقى لها 90 يوما وقد سمعنا أنه يجب دفع كفارة عند تأخير القضاء مع العلم أن الحالة الاقتصادية للأسرة ليست بالجيدة فهل يجوز أن أقضي ما تبقى لأمي وما حكم الإسلام في هذه الحالة؟
أفيدونا أكرمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أفطر في رمضان يجب عليه القضاء قبل دخول رمضان الآخر، فإن أخره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لزمته كفارة عن كل يوم مداً من الطعام مع القضاء.
والحاصل أنه يجب على أمك أن تقضي كل الأيام المذكورة، وليس عليها كفارة تأخير القضاء ما دامت جاهلة بالحكم، لأن جهلها بذلك يعد عذراً بشرط أن يكون مثلها يجهل هذه الأحكام، وإذا كانت الآن لا تستطيع القضاء لمرض مزمن لا يرجى برؤه، فإن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجزئ أن تصوم عنها، لأنه لا يصام عن الحي، فإن لم تستطع الإطعام، فإنه يبقى في ذمتها حتى تستطيع. فإن ظل عجزها مستمراً حتى ماتت ولم تقض ولم تطعم، فليصم عنها أحد ذويها: أنت، أو غيرك.
والله أعلم.
14953
عنوان الفتوى:الإجهاض والزنا ذنبان عظيمان رقم الفتوى:14953تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أطرح عليكم هذا السؤال نيابة عن صديقي الذي يؤرقه هذا الموضوع أرجو أن تفيدونا أفادكم الله. (5/41)
قام صديقي بمعاشرة فتاة أوربيه خارج إطار الزوجية ونتج عن هذا الزواج حمل فقام هذا الشاب بالاتفاق مع الفتاة بعملية إجهاض خلال الخمسة وأربعين يوماً الأولى من الحمل.
أرجوكم أفيدوا هذا الشاب الذي تاب إلى الله تعالى مع دعواتكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ارتكب هذا الشاب ذنبين عظيمين شنيعين: الزنا، وعملية الإجهاض التي كان طرفاً في تنفيذها.
ولكنه إذا كان قد تاب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وصلحت حاله، واستقام على شرع الله تعالى، فإن الله تعالى غافر له ذنبه إنه هو الغفور الرحيم، فما من ذنب - وإن عظم - إلا ويشمله عفو الله تعالى ومغفرته إذا تاب منه صاحبه توبة نصوحاً.
وراجع الجوابين: 1095، 5450.
والله أعلم.
14955
عنوان الفتوى:معاني التوسل بالأضرحة... والبديل المشروع رقم الفتوى:14955تاريخ الفتوى:19 محرم 1423السؤال : ما حكم التوسل بالأضرحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتوسل بالأضرحة يراد به معنيان:
الأول: دعاء أصحابها والاستغاثة بهم في الشدائد، والفزع إليهم في النوائب، وغير ذلك من ألوان العبادات، كالطواف والنذر والذبح لها، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وذلك لما فيه من عبادة غير الله تعالى.
الثاني: دعاء الله بجاه أصحابها، كأن يقول: اللهم اغفر لي بجاه فلان، أو بحق فلان، وهذا توسل بدعي، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
والتوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أو توسل الإنسان بعمله الصالح، أو بدعاء الرجل الحي الصالح، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 4414، والفتوى رقم: 3835.
والله أعلم.
1496
عنوان الفتوى:لا يقع طلاق الغضبان إذا غلب على عقله رقم الفتوى:1496تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1422السؤال : رجل قال لزوجته عندما غضب عليها اذهبي أنت طالق لاسيما وأنها طلبت ذلك منه عندما رفع صوته عليها ، المشكلة أن هذه الحادثة تكررت ثلاث مرات لكن في المرة الثالثة كان الزوج غاضباً جداً لدرجة أنه كسر الزجاج والأبواب ، فهل يقع الطلاق رغم كون الزوج في حالة الغضب ؟ أفيدونا أفادكم الله . (5/42)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
ليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق وإنما الذي ينبعث عنه الطلاق ويعينه هو دوام الشقاق الذي يستحيل معه العشرة الزوجية وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة ، فلا بد من الإصلاح بين الزوجين وإجراء التحكيم قبل الطلاق ، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل قال تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130] . والطلاق أمر يبغضه الله تعالى ، قال صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .[ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وضعفه الألباني] . واللفظ المذكور في السؤال من الألفاظ الصريحة في الطلاق ، فيقع بها الطلاق دون الحاجة إلى نية ، فيحسب عليه طلقتان ، وأما الثالثة التي تلفظ بها في حالة الغضب ، فإنه من المعلوم أن الغضب أقسام : 1 : يحصل للإنسان مبادئه وأوائله ولكنه لا يغير من عقله فهو يعي ما يقول ، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 2 : يبلغ به الغضب نهايته فلا يعي ما يقول ، فلا خلاف في عدم وقوعه . 3 : يستحكم به الغضب ويشتد عليه فلا يزيل عقله ، فهو يعي ما يقول ، ولكنه يحول بينه وبين نيته ، ففيه خلاف ولكن الأدلة كما قال ابن القيم - تدل على عدم وقوع طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته . فإن كان الغضب من الحالتين الأخيرتين فلا يقع الطلاق ، وعلى السائل أن يراجع المحكمة الشرعية في بلده ، وننصحه بأن يتريث ولا يتسرع في الطلاق ، وأن يضبط ألفاظه ، والله الموفق والهادي لكل خير ، والله أعلم . (5/43)
14961
عنوان الفتوى:مشاهدة الأحاديث الدينية في التلفاز هل يدخل ضمن حديث "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله..." رقم الفتوى:14961تاريخ الفتوى:19 محرم 1423السؤال : أنا لا أشاهد التلفاز سوى البرامج الدينية ولا يفوتني شيء منها تقريبا، فهل أندرج تحت الحديث الذي يذكر أنه ما اجتمع قوم على ذكر الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة....الحديث (5/44)
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاستماع لقراءة القرآن والدروس العلمية والمحاضرات الدينية عبر التلفاز لا يعد اجتماعاً بالمعنى المذكور في الحديث، فلا تتحقق به الخصال المذكورة في الحديث؛ لكن من جلس يذكر الله في نفسه أو أمام شاشة التلفاز ونحوه عند سماع القرآن أو عند إلقاء المحاضرات فهو على خير، ولا شك أن له أجراً وثواباً، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: " أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " قال الحافظ ابن حجر: قال بعض أهل العلم: يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، وقال: لأنه أبعد عن الرياء. والصحيح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات .
والله أعلم.
14963
عنوان الفتوى:متى يبدأ الحول في زكاة الراتب؟ رقم الفتوى:14963تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : هل يجب إخراج زكاة المال من الراتب الشهري بواقع 2.5 في المائة شهريا أم يجوز انتظار حلول الحول وهل الحول هو بداية السنة الهجرية ام تمام السنة من تاريخ التعيين في الوظيفة؟ وهل ممكن إعطاء امثلة للاستدلال عليها
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم زكاة الراتب وطريقة ذلك في فتاوى لنا، منها الفتوى رقم:
1303 والفتوى رقم: 477 وبداية حول الزكاة هو من الوقت الذي بلغت فيه مدخرات الشخص من راتبه أو غيره نصاباً. (5/45)
والله أعلم.
14964
عنوان الفتوى:ما يشرع فعله عند الوفاة وبعدها، وما لا يشرع رقم الفتوى:14964تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال :
ما هي الوصية الشرعية وما نعمله عند وفاة شخص ما؟ وما هي العادات الخاطئة التي يجب ألا نفعلها والتي تتعارض مع الإسلام؟ شكراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق تعريف الوصية في الفتوى رقم: 12382 وأما ما يشرع فعله عند وفاة الشخص فهو كالتالي:
وأما ما يشرع فعله عند وفاة الشخص فهو كالتالي:
1-أن يذكره بالصبر على البلاء، وعدم تمني الموت بسبب ما هو فيه من الشدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي " رواه البخاري .
2-أن يذكره بحسن الظن بالله تعالى وهو الطمع في رحمته تعالى، وإن كثرت ذنوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث: " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى " رواه مسلم .
3-إذا حصل من المريض أنين فيه معنى الضجر وعدم الرضا بقضاء الله تعالى، ذكره بأن ذلك مما ينبغي تركه، لما فيه من شكوى الله تعالى إلى عباده، وقد كره ذلك بعض أهل العلم.
4-مساعدة المريض على أداء الصلاة مهما كانت حاله، وتعليمه كيفية التيمم، وصورة الجمع بين الصلوات إذا شق عليه المرض، وأصبح معذوراً غير قادر على الإتيان بالصلاة في وقتها.
5-أن ينفس له في الأجل ولا ييأسه من الشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطيب المريض " رواه الترمذي وقال: غريب، والحديث فيه ضعف، إلا أنه صحيح المعنى.
6-أن يقرأ عند رأسه سورة (يس) فقد ورد ذلك بسند فيه ضعف، لكن يعضده ما ورد عن بعض التابعين، ومنهم: صفوان بن عمرو و صالح بن شريح الكوفي و عبس بن المعتمد فيما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. (5/46)
7-ينبغي على الحاضرين توجيه المحتضر جهة القبلة فإن ذلك مستحب، لقوله صلى الله عليه سلم: " قبلتكم أحياء وأمواتاً ". يعني الكعبة. رواه أبو داود و النسائي وهو حديث حسن، وتوجيهه إلى القبلة يتم بجعل رجليه اتجاهها وهو مستلق على ظهره ويرفع صدره للقبلة.
8-أن يلقنوا المحتضر: (لا إله إلا الله) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه " رواه ابن حبان وهو صحيح. وكيفية ذلك أن يذكر عنده (لا إله إلا الله) حتى ينطق بها. وقد استحب العلماء أن لا يكررها أكثر من ثلاث مرات فإن نطق بها سكت عنه، وإلا انتظر قليلاً ثم يعيد عليه، وذلك لئلا يضجر المحتضر فينطق بكلام سيئ، فإن نطق بها ثم تكلم بكلام بعدها فينبغي تلقينها له مرة أخرى لتكون آخر كلامه من الدنيا، لما ورد عن عبد الله بن المبارك أنهم لقنوه فأكثروا عليه، فقال لهم: (إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام) أورده الحافظ في الفتح .
والأفضل أن يلقنها له من يحبه.
9-إذا تيقن الحاضرون موت المحتضر، تولى أرفق أهله به إغماض عينيه، لقول أم سلمة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. رواه مسلم .
وذكر العلماء أنه يكره أن تغمضه الحائض والنفساء والجنب، ويقول مغمضه: (باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر عليه أمره، وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج منه).
10-أن يشد لحييه بعصابة عريضة من أسفل الذقن وتربط من أعلى الرأس، لأنه لو ترك مفتوح العينين والفم متى يبرد بقي مفتوحهما فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله. (5/47)
11-استحب الفقهاء أن يتولى بعض أهله تليين مفاصله، ورد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه، ثم يمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه، وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما.
12-أن يدعو له بخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر &لأبي سلمة وارفع درجته في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه " رواه مسلم .
13-أن يغطوه ويضعوا بجواره شيئاً طيب الرائحة ليخفي ما عساه أن يخرج منه من روائح كريهة.
14-ويجوز للحاضرين وغيرهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام بكاء خالياً من الصراخ والنواح، فعن جابر رضي الله عنه قال: (أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه " متفق عليه.
15-أن يعجلوا بتجهيزه ودفنه لورود السنة بذلك.
16-ويستحب إعلام جيران الميت وأصدقائه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له، روى سعيد بن منصور عن النخعي أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه.
17-الجلوس عند قبره: قال الإمام الطحطاوي : إذا فرغوا من دفن الميت يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وانظر ماذا أراجع به رسل ربي) رواه مسلم .
18-التلقين بعد الدفن: ظاهر الرواية عند الحنفية يقتضي النهي عنه، وبه قالت المالكية، فقد ذهبوا إلى أن التلقين بعد الدفن مكروه، وإنما يندب حال الاحتضار فقط، واستحبه الشافعية والحنابلة بعد الدفن. (5/48)
19-استحباب التعزية: ويستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من عزى أخاه في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " رواه ابن ماجه .
20- صنع الطعام لأهل الميت، وكراهته منهم للناس. فعن عبد الله بن جعفر قال: (لما نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم " رواه الخمسة إلا النسائي.
وأما العادات السيئة التي يجب أن يتجنبها أهل الميت والمشيعون فهي كثيرة، ومنها: النياحة على الميت بذكر مفاخره وأمواله ونسبه وغير ذلك من أمور الجاهلية، ومنها: إقامة السرادقات التي انتشرت في بعض البلاد، ومنها: أن يصنع أهل الميت طعاماً يسمى عشاء الميت أو نحو ذلك يدعى إليه الناس، ومنها: أن يتبع النساء الجنازة، ومنها: رفع الصوت عند حمل الجنازة. وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك أثناء الحديث عن ما يسن للحاضرين فعله عند موت المحتضر، ومن الكتب النافعة في بيان بدع الجنائز كتاب أحكام الجنائز للألباني يرحمه الله.
والله تعالى أعلم.
14966
عنوان الفتوى:حكم من صلى بغير وضوء رقم الفتوى:14966تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : ماحكم من لا يتوضأ وهو يعرف أنه غير متوضئ، ويصلي وعنده الماء المناسب الكافي، لكنه لا يتوضأ كسلاً وليس مرضاً أو غيره، وهل يجوز لي تكفيره؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، وهو مقترف لذنب عظيم، وعليه أن يعيد صلاته. قال الإمام النووي في المجموع: (أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالماً بحدثه أو جاهلاً أو ناسياً، لكنه إن صلى جاهلاً أو ناسياً فلا إثم عليه، وإن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه) ا. هـ (5/49)
والله أعلم.
14968
عنوان الفتوى:خروج الريح لا يؤثر على صحة الغسل رقم الفتوى:14968تاريخ الفتوى:20 محرم 1423السؤال : أثناء الوضوء والغسل والصلاة يخرج مني قليل من الريح بلا صوت ولا رائحة ولايمكنني ضبطه أوحبسه فماذا علي فعله لكي تقبل صلاتي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تحقق من خروج الريح منه أثناء وضوئه أو صلاته فقد انتقض وضوءه وبطلت صلاته، إلا إذا كان مصابا بسلس الريح، وقد سبقت الإجابة على حكم السلس برقم:
8777 أما مجرد الشك أو التوهم فلا ينقض الوضوء، وخروج الريح أثناء الغسل فلا يؤثر على صحته. لكن لا يصلى بهذا الغسل، ولا يمس صاحبه مصحفاً إلا بعد الوضوء.
والله أعلم.
1497
عنوان الفتوى:يجب على المعدد العدل في النفقة والمبيت بين زوجاته رقم الفتوى:1497تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد أن أعرف ما هي كل التفاصيل: العدل بين الزوجتين والبيتين مع أدق التفاصيل الشرعية والدينية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
سؤالك أخي الكريم تتلخص إجابته فيما يلي : الرجل يجب عليه العدل في المبيت والإنفاق أما المحبة والمودة التي في القلوب، فهذه تتفاوت من امرأةٍ لامرأة. فلا يؤاخذ بها المرء ولكن لا يميل كل الميل في المحبة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقسم لنسائه فيعدل ويقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي] وعندك قاعدة عامة في كتاب الله : (فلا تميلوا كل الميل). [النساء :129]. وقال تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم). [ التغابن: 16]. ويمكنك مراجعة الكتب المتعلقة بمثل هذا الأمر.والله تعالى أعلم. (5/50)
14971
عنوان الفتوى:حكم لقطة الفاكهة رقم الفتوى:14971تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال :
وجد أبي في الطريق صندوق فاكهة سقط من سيارة مسرعة وحاول إخباره ولم يستطع فهل يجوز أخذه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا التقط المسلم من الطعام ما يبقى مثل التمر وما أشبهه لم يكن له أكله إلا بعد سنة، وإن كان مما لا يبقى كالفواكه والخضروات فهو مخير بين أكله وبين بيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، ومتى ما جاء صاحبه غرم له قيمته إن كان أكله، أو رد له ثمنه إن كان حفظه، أو ضمن له قيمته أو مثله إن كان تلف بتفريط منه أو تعد عليه.
والله أعلم.
14972
عنوان الفتوى:حكم أرباح الفيزاكارت إذا لم يتم الشراء بها رقم الفتوى:14972تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : يصدر أحد البنوك التجارية كارت يتيح لحامله أن يشتري عن طريقه وأن يصرف من الحساب عن طريقه في غير أيام العمل الرسمية ومن أي فرع من الفروع في غير ساعات العمل الرسمية أيضا ولكن يجب أن يكون في رصيد الكارت ما يكفي لسداد عمليات الشراء وعمليات السحب النقدي فإذا كان في الرصيد 100 جنيه مثلا ، فلا يمكن أن تزيد عملية الشراء أو السحب النقدي عن هذا المبلغ . وإذا لم تتم عمليات شراء أو سحب نقدي فإن البنك يعطي فائدة (أو عائداً) على الرصيد. (5/51)
فهل هذه الفائدة تعتبر من الربا ؟ علما بأنني أضع كل مدخراتي في بنك إسلامي و أنني سوف أقوم بعمل هذا الكارت
لكي أستفيد من هذه المميزات فقط ، و ماذا أفعل في الفائدة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمعرفة حكم الفيزاكارت راجع الفتاوى رقم:
2834 2709 والواضح من سؤالك أن عملية الإيداع في البنك التجاري (الربوي) هي عبارة عن قرض بفائدة ربوية نظير الزمن، لأنك أعطيت المبلغ للبنك بهذه الصفة، وإن كان العقد يكتب فيه أنها وديعة، فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ.
ويجب عليك تغيير هذا الحساب فوراً، وليس لك إلا رأس مالك، لقوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ([البقرة:279] وتتخلص من الزيادة في وجوه الخير المختلفة، لأنك لا يحق لك تملكها.
والله أعلم.
14973
عنوان الفتوى:ما يلزم الزوجة لو أخذت من مال زوجها دون إذنه رقم الفتوى:14973تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : هل يعتبر أخذ الزوجة لمال زوجها بدون علمه وإنفاقها على بيته سرقة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذ المرأة من مال زوجها له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون مأذوناً لها فيه شرعاً أو عرفاً، والحالة الثانية: أن لا يكون لها الحق في ذلك. وتفصيل هذا مبين في الفتوى رقم: (5/52)
6169 ورقم: 9457 وعلى كل حال، فإذا أخذت الزوجة شيئاً من مال زوجها في حالة عدم الإذن فيه شرعاً أو عرفاً فإن ذلك يعتبر تعد وسرقة، تأثم به وتضمنه، ولكن ليس عليها الحد، نظراً لشبهة الاختلاط وغير ذلك.
والله تعالى أعلم.
14977
عنوان الفتوى:الالتزام بالسنة والورع لا يؤدي للوسواس رقم الفتوى:14977تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : مشكلتي أنني كلما شرعت في سلوك باب السنة أو الورع في شيء تحول عندي إلى وسواس
كالمبالغة في الإسباغ والمبالغة في الوضوء أو جمع الفتات الصغير للخبز حتى بت أحسب كل شيء
فتات خبز أو أحيانا يكونا قطعة دهان أو حصاة صغيرة ، كلما مشيت أحس أن شيئا من الفتات علق في قدمي
أفيدوني جزاكم الله خيرا..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك بالسنة، والتزام الورع، وعدم التبذير، ودع عنك وساوس الشيطان، وطريق ذلك كثرة ذكر الله ودعائه، ومطالعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال هديه وسنته. والله نسأل أن يحفظنا وإياك من وساوس الشيطان وكيده.
والله أعلم.
14982
عنوان الفتوى:حكم كشف عورة الجثة للتشريح رقم الفتوى:14982تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا الفاضل : أولاً جزاك الله خيراً على ما تقدمه لنا من مساعدات لحل مشاكلنا
وسؤالي هو :
إنني أريد أن أدرس في جامعة في مصر وكما تعلم أن الجامعات في مصر مختلطة وأريد أن يكون تخصصي بالطب لكن المشكلة هو أنه بعض الأحيان عندما يقوم الأستاذ بالشرح فإنه يأتي لنا بجثة رجل أو امرأة وتكون هذه الجثة عارية أمام الطلبة فهل يجوز لي أن أرى مثل هذا فإذا كان لا يصح فهل يمكن أن أتخصص بالعلاج الطبيعي ولكن ربما بعض الأحيان يحتاج إلى دلك الجسم فهل يمكن أن أتعلم مثل هذه الأشياء لأن نيتي أريد أن أتعلم فما حكم الدين في هذه الدراسة وأرجو أن توضحه لي بالأدلة من القرآن والسنة وجزاك الله خيراً (5/53)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم الدراسة في الجامعات المختلطة وحكم الاختلاط عموماً في الفتوى رقم:
3539 والفتوى رقم: 2523 وتقدم حكم تشريح الجثث، وضوابط ذلك في الفتوى رقم:
6777 والفتوى رقم: 10545 أما بالنسبة لكشف عورة الجثة -ذكراً كان صاحبها أو أنثى- فإنه إن كان مما لا بد منه فلا بأس به للمصلحة، وإذا أمكن أن يستروا العورة المغلظة أثناء ذلك فإنه يلزمهم سترها.
أما بالنسبة للعلاج الطبيعي فإن حكمه حكم الطب المعاصر، ومن ذلك جواز كشف العورة ولمسها عند الحاجة والضرورة إذا استيقن المعالج أو غلب على ظنه نفع هذه الطريقة، ولم يتمكن من العلاج بغيرها مما ليس فيه محظور.
والله أعلم.
14984
عنوان الفتوى:الأخذ من المال العام حكمه... وعقوبته رقم الفتوى:14984تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : هل يجوز لي أن آخذ من المال العام شيئاً وهم لا يعلمون به؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخذ من المال العام حرام، يستحق آخذه التعزير عند جمهور العلماء، والتعزير: عقوبة غير مقدرة شرعاً، يرجع تقديرها إلى الحاكم، ولا يُعد ذلك سرقة -بمعنى أنه لا تقطع يد فاعله- لأن له في المال العام شبهة ملك، وهذا لا ينفي عنه الإثم والعقوبة التعزيرية.
هذا إذا كان المال مشاعاً، ولم تخصصه الدولة لفئة معينة من الناس كالأيتام وطلاب العلم مثلاً، فإن خصصته الدولة لفئة ليس هو منهم، فأخذه المال يكون سرقة توجب قطع اليد، إذا استوفيت بقية الشروط، وليُعلم أن أخذ المال العام أشد حرمة من أخذ المال الخاص، فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله. (5/54)
والله أعلم.
14985
عنوان الفتوى:الزكاة في مال الصبي واجبة رقم الفتوى:14985تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : ماحكم إخراج الزكاة عن المال المدخر في ( الحصالة ) في مرحلة الطفولة وإن كان هناك زكاة فما نصابها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمال الصبي الذي بلغ نصاباً يجب إخراج زكاته على ولي أمر الصبي، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " والمراد بالصدقة: الزكاة المفروضة، لأن اليتيم لا تخرج من ماله صدقة تطوع، إذ ليس للولي أن يتبرع من مال اليتيم بشيء، ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير. والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة على ما قاله الشيرازي، وبأن الزكاة حق يتعلق بالمال، فأشبه نفقة الأقارب وأروش الجنايات وقيم المتلفات. وقال الدردير المالكي: إنما وجبت في مالهما لأنها من باب خطاب الوضع.
والله أعلم.
14987
عنوان الفتوى:لا يتابع الإمام لو تمادى في الصلاة رقم الفتوى:14987تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : قام الإمام لركعة رابعة من صلاة المغرب فسبحنا له لكنه لم يعد فقمنا معه وأتممنا الركعة الزائدة ورقعنا معه بسجدتين بعد السلام فهل صلاتنا صحيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (5/55)
فإن قام الإمام إلى ركعة زائدة، فإنه يُسبح له المأمومون، فإن رجع فذلك المطلوب، وإن تمادى كما هو فإنهم لا يتابعونه لأنهم يعلمون أن هذه زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة مع العلم تبطلها.
أما بالنسبة لصلاتكم فنرجو أن تكون صحيحة، لأنكم كنتم معذورين بالجهل في حكم الشرع في ذلك، وليس عليكم إعادتها على الراجح، ومع ذلك فلو أعدتموها احتياطاً وخروجاً من خلاف قوي في المسألة، فإن ذلك أولى.
والله أعلم.
14988
عنوان الفتوى:حكم صلاة الإمام والمأمومين إذ ا زاد ركعة تمادياً رقم الفتوى:14988تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : قام الإمام لركعة رابعة من صلاة المغرب فسبحنا له لكنه لم يعد فقمنا معه وأتممنا الركعة الزائدة ورقعنا معه بسجدتين بعد السلام فهل صلاتنا صحيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قام الإمام إلى ركعة زائدة، فإنه يُسبح له المأمومون، فإن رجع فذلك المطلوب، وإن تمادى كما هو فإنهم لا يتابعونه لأنهم يعلمون أن هذه زيادة في الصلاة، والزيادة في الصلاة مع العلم تبطلها.
أما بالنسبة لصلاتكم فنرجو أن تكون صحيحة، لأنكم كنتم معذورين بالجهل في حكم الشرع في ذلك، وليس عليكم إعادتها على الراجح، ومع ذلك فلو أعدتموها احتياطاً وخروجاً من خلاف قوي في المسألة، فإن ذلك أولى، أما الإمام فصلاته صحيحة إذا لم يحصل له اليقين بتسبيح المأمومين أثناء الصلاة.
والله أعلم.
1499
عنوان الفتوى:لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة رقم الفتوى:1499تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للمعالج بالقرآن أن يأخذ الأجر أو يقبل الهدية ؟ وماذا يشترط في الشخص المعالج بالقرآن ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من عالج الناس بالقرآن وعُرف عنه ورعه وتقواه وخشيته الله سبحانه وابتغاء الأجر من الله ، وكان حريصاً على نفع إخوانه ثم بعد ذلك أعطي هدية أو أجراً فلا بأس بذلك إن شاء الله حيث قد ورد في حديث سيد القوم اللديغ الذي لدغته (حية) فقرأ عليه بعض الصحابة سورة الفاتحة واشترطوا عليه أن يعطيهم جعلاً فصالحهم على قطيع من الغنم ، فلما شفي أعطاهم القطيع ، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بل قال لهم : " اضربوا لي معكم سهماً " والحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . (5/56)
14997
عنوان الفتوى:الطلاق أو الخلع وإلا فالقضاء يفصل بينكما رقم الفتوى:14997تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : مشكلتي أو قضيتي باختصار أنني كنت متزوجة منذ العام 1993 وعندي ابنه واحدة فقط ومنذ بدايه الزواج والمشاكل بيننا لا تنتهي ... افتقد الزواج للسكن والطمأنينة بيني وبينه واستحالت العشرة معه وما عدت أقوى على مواصلة الحياة معه .. ومنذ ما يقارب الخمس سنوات صار انفصال بيننا أي ان كل فرد ببيت أهله وله حياته المنفصلة .... والزوج رافض أن يطلق بالرغم من أننا لم نجتمع أبدا تحت سقف واحد..
سؤالي ما هو وضعي الآن ويقال إذا صار انفصال وهجران بين الزوجين ثلاث سنوات يعتبر أن الزواج ملغي أو طالق ... فما بالك بخمس سنوات ...
وماذا علي فعله ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد شرع الزواج ليسكن كل من الطرفين إلى الآخر، وجعل ركن هذه العلاقة المودة والرحمة، فقال سبحانه: ) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ( [الروم:21] وأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاً من الطرفين بالإحسان إلى الآخر، وجعل لكل طرف حقوقاً على الآخر، فإذا وصلت هذه العلاقة إلى طريق مسدود فقد جعل الله للرجل الطلاق عند عدم قدرته على مواصلة الطريق بدون مشقة شديدة، وجعل الله للمرأة الخلع عند تضررها من الاستمرار في الزوجية. والمفارقة من غير طلاق أو خلع لا تعتبر فراقاً شرعياً، ولو طالت المدة. وعليه، فالواجب عليك أن تطلبي من هذا الرجل الطلاق إذا رأيت أن الحياة لا يمكن أن تستمر معه، فإن أبى الطلاق فاطلبي الخلع، فإن أبى فارفعي أمرك إلى الحاكم ليفصل بينكما. نسأل الله أن يختار لك ما فيه الخير. (5/57)
والله أعلم.
15
عنوان الفتوى:الشراء عن طريق البنوك الربوية حرام رقم الفتوى:15تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ماحكم شراء السيارة بالإقساط المريح من بنك ربوي وتعامله مثل تعامل البنوك الإسلامية.. علما إن تعامل هذه البنوك الربوية تفوق إحتراما بتعاملها مع زبائنها من البنوك الإسلامية؟ ولكم مني كل جزيل الشكر والإحترام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: الشراء الذي يتم عن طريق البنك الربوي عبارة عن قرض بالفائدة، وهذا من الربا المحرم وكون هذه البنوك تقدم شيئا من التسهيلات أو حسن المعاملة لا يغني من المرء شيئا، ولا يجعل الحرام حلالا، وقانا الله وإياك شر الربا. لكن التعامل مختلف تماماً بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية . والله أعلم .
1500
عنوان الفتوى:يجوز زرع الأعضاء بشروط رقم الفتوى:1500تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1423السؤال : هل عمليات زراعة الأعضاء البشرية عملية شرعية ؟ وشكراً. (5/58)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعمليات زراعة الأعضاء صورتان:
الصورة الأولى: أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه، والنقل في هذه الصورة جائز - إن شاء الله - بثلاثة قيود:-
1- أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين.
2- أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه.
3- أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه.
الصورة الثانية: أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته.
الحالة الثانية: أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين، لأن الضرر لا يزال بمثله.
وهناك أمور عامة لا بد من مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء وهي:
أولاً: لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال، وإذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها.
ثانياً: لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر، كما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، كما يوجب انتقال الحيوانات المنوية المتبقية في خصية المتبرع إلى المتلقي. (5/59)
ثالثاً: لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً، ما لم ينقطع نفسه، ويتوقف قلبه، وتظهر عليه علامات الوفاة الشرعية.
رابعاً: يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك ببلوغه ورشده.
خامساً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
وما أشرنا إليه هنا فيما يتعلق بالموت الدماغي قد بيناه في الفتوى رقم: 19923 وهذا نصها:
السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء من شخص إلى آخر وخاصة إذا كان الذي يؤخذ منه قد توفي دماغياً؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعرف اليوم بموت الدماغ.. هل يعتبر وفاة بحيث تجري على صاحبها أحكام الوفاة الشرعية أم لا يعتبر وفاة وتجري على صاحبها أحكام الحياة؟
أختلف العلماء المعاصرون في ذلك.. فذهب إلى اعتباره وفاة بعض العلماء وبرأي هؤلاء أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر اعتباره وفاة شرعية، بشرط تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً، وبشرط أن يحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا العطل لا رجعة فيه، ويأخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة.
وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم اعتباره وفاة شرعية لبقاء نبض قلبه وجريان النفس فيه، وهذا القول الراجح عندنا لأن حالات كثيرة شخصت على أن صاحبها قد مات موتاً دماغياً، وعاش بعد ذلك واستمرت به الحياة، فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإلكترونية بتاريخ 30 يونيو 2001 أن عالماً بريطانياً متخصصاً بدراسة المصابين بالنوبات القلبية توصل إلى أنه هناك دلائل تدل على استمرار وعي الإنسان حتى بعد توقف الدماغ وذكر أنه درس حالات اعتبر الأطباء أصحابها ماتوا سريرياً ثم عادوا للحياة، ونقل العلامة محمد محمد مختار الشنقيطي في كتابه الجراحة الطبية عن العلامة بكر أبي زيد أنه قال: حَكَم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه وأوشكوا على انتزاع بعض الأعضاء منه، لكن ورثته منعوا من ذلك، ثم كتب الله له الحياة ومازال حيا إلى تاريخه. انتهى (5/60)
ونشرت جريدة "المسلمون" في عددها رقم: 232 بتاريخ 11/12/1409هـ
أن طفلاً ولد بدون مخ وقرر الأطباء أنه لا يعيش أكثر من أسبوعين وبلغ إلى وقت الخبر خمس سنوات.. ثم ذكرت حالتين أخريين الأولى: بلغ صاحبها على وقت نشر الخبر اثنتي عشرة سنة، والثانية يبلغ عمره ثلاث سنوات.
ومعلوم عند الأطباء أن الجسد يقبل الدواء والغذاء وتظهر عليه آثار النمو عندما يحكمون بوفاته دماغياً، والأعضاء البشرية لا تستجيب لوسائل الحياة إذا كانت قد ماتت.
والكتاب والسنة لا يرتبان أحكام الوفاة إلا على الموت النهائي في معلومنا، والأصل بقاء الحياة فلا تزول إلا بيقين.
والأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ يسلمون بوجود أخطاء في التشخيص في مثل هذه الحالات مما يجعل اعتبار هذه العلامة موجبة للحكم بالوفاة يؤدي إلى خطر عظيم وتعدٍ على الأرواح التي من ضرورات الشريعة حفظها وصيانتها.
وقد ذكر الفقهاء للموت علامات منها: شخوص البصر، وانقطاع النفس، وانفراج الشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصيتين مع تدلي جلدتيهما. (5/61)
وقد نصوا على أن من مات بحادثة يحتمل معها بقاء حياته فلا يتعجل بتجهيزه حتى يتيقن موته، قال الشافعي بعد أن ذكر بعض علامات الوفاة السابقة: فأما إن مات مصعوقاً أو غريقاً أو حريقاً أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو في بئر فمات فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته..... فيترك اليوم واليومين والثلاثة حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه.
ومما تقدم يعلم أن الراجح هو أنه لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من يقولون: إنه مات موتاً دماغياً لأن في ذلك اعتداء على حي لم تفارق روحه جسده. أما إذا مات، وانقطع نفسه، وتوقف قلبه، وظهرت عليه علامات الوفاة الشرعية، فيجوز نقل الأعضاء منه إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
والله أعلم.
15003
عنوان الفتوى:الاستمتاع بالأجنبية بدون إيلاج لا يوجب الحد الشرعي رقم الفتوى:15003تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : لدي مشكلة كبيرة جدا وهي أني أخطب شابة منذ سنة وزواجنا بعد أسبوع من الآن وحدث أني قبلتها وداعبتها بالمس حتى بلغ الأمر أن نزل مني المني وتكرر ذلك أكثر من مرة (مع العلم أن كلانا بملابسه) وبعد كل مرة ضميري يحرقني جدا وأتوب إلى الله وأعزم عدم العودة إلى ذلك والمشكلة هي العودة إلى ذلك أكثر من مرة
أنا الآن زان وأريد أن يطبق علي الحكم الشرعي في ذلك وهو الجلد 80 جلدة والمشكلة أني لا أعرف من يقوم بذلك وأريد الحل مع العلم أن هذا الأمر أفسد حياتي
والرجاء أن يكون الرد غير الاسغفار والتوبة وعدم العودة إلى ذلك لأني أخاف من عقاب الله في الآخرة وأريد أن يطبق علي حكم الله في الدنيا حتى ألقاة نظيفا (5/62)
وشكرا لسيادتكم
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على رسوله الأمين وآله أجمعين أما بعد :
فلا شك أن ما أقدمت عليه يعد خيانة وإثما ، وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن ما حصل كان من وراء الملابس، يعني أنه لم يحصل إيلاج للحشفة في الفرج فإنه ليس في ذلك حد حتى ولو رفع أمرك إلى الحاكم ، وإنما الواجب في ذلك هو التوبة الصادقة والاستغفار والندم، أما إذا حصل إيلاج للحشفة في الفرج فإن هذا هو الزنا، وإنما يجب فيه الحد إذا بلغ إلى الحاكم وشهد على ذلك أربعة شهود أو اعترف الزاني وشهد على نفسه أربع شهادات .
والأولى لمن ابتلي بذلك أن يستتر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه، وتكفيه التوبة الصادقة. قال الله تعالى ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )[ الزمر : 53 ] وقال سبحانه ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً *يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً *إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً)[الفرقان : 68: 70 ] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله " رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي وحسنه العراقي .
أما قولك : الرجاء أن يكون الرد غير الاستغفار والتوبة وعدم العودة ، فهذا يدل على خوفك من الله وصدق توبتك وحرصك على الخير، ولكن تأكد أن هذا هو الحكم الشرعي في المسألة، وأن ذلك سيكفر عنك ذنبك وستلقى الله نظيفاً إن شاء الله إذا صدقت في توبتك ، كما يجب أن تأمر خطيبتك بالتوبة الصادقة .
تنبيه : جلد الزاني البكر عند توافر الشروط هو: مئة جلدة وليس ثمانين . (5/63)
والله أعلم .
15006
عنوان الفتوى:مسائل في الإحرام عن طريق الجو أو البر أو البحر رقم الفتوى:15006تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال :
أنا فتاة من مصر سوف أقوم بأداء العمرة إن شاء الله أول صفر و كنت أريد أن استفسر عن1: أنني سأغتسل و أنوي بالإحرام من مصر للعمرة (فهل هذا صحيح )؟2:و أنا في الطائرة ماذا أفعل وأين يكون ميقاتي للتلبية ؟3: ولو نزلت في المدينة المنورة أو جدة أولا و بقيت على إحرامي إلى أن نصل لمكة فهل هذا صحيح؟ أرجوا الإفادة والتوضيح و لكم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تغتسلي غسل الإحرام وأن تلبسي ملابس الإحرام في بيتك قبل ركوب الطائرة، ولكن لا تنوي الإحرام إلا عند محاذاة الميقات، وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بذلك حيث يقول: (القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات -مثل صاحب البر- فإذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة) ومعنى أحرم: أي نوى الإحرام قائلا: لبيك اللهم بعمرة. وأما بالنسبة للنزول في المدينة أو جدة، فإذا كانت النية للرفقة هي أن ينزلوا المدينة أولاً فليؤخروا الإحرام إلى ما بعد الانتهاء من زيارة المدينة، وليحرموا جميعاً من ميقات أهل المدينة وهو الآن يسمى بـ(أبيار علي).
وأما إذا كانت النية للحملة أو الرفقة أن ينزلوا جدة فلا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات.
والله تعالى أعلم.
15007
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:15007تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال :
هل توجد صلاة تسمى صلاة الاستغاثة وإن وجدت فكيف تصلي أفتاني أحد من الناس وقال أنها تصلى كالآتي:
تصلي من 12 ركعة مثني مثني وفي آخر ركعة وبعد التشهد تقراالفاتجة 7 مرات ثم آية الكرسي 7 مرات ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير10 مرات ثم ترفع يدك وتقول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهي الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الاعلي أن (تقول ما تريد) ثم تسلم. (5/64)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الحاجة والاستغاثة مشروعة، وقد ورد في ذلك أحاديث، وراجع الفتوى رقم: 3749، والفتوى رقم: 1390.
أما الحديث الذي ذكره السائل، فإنه ضعيف جداً، وراجع الفتوى رقم: 3586.
والله أعلم.
15008
عنوان الفتوى:حقوق الأبناء على آبائهم رقم الفتوى:15008تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : السلام عليكم
ما هي حقوق الوالدة على الأولاد بعد أن يصبحوا رجالاً؟ وما حقوق كل من الابن الأكبر ثم الأوسط ثم الأصغر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الكلام عن حقوق الوالدين في الأجوبة التالية: 2894، 4296، 5925، 8173.
وأما حقوق الأبناء على آبائهم فمنها: تربيتهم وتعليمهم أمور دينهم، ووقايتهم من النار، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم:6] .
ومنها: تسميتهم بالأسماء الحسنة، والإحسان إليهم في المعاملة، والعدل بينهم في العطية، والإحسان إلى أولادهم وزوجاتهم.
وبالجملة، فالأسرة المسلمة ينبغي أن يسود فيها الحب والمودة والتراحم والتواصل واحترام الكبير والعطف على الصغير وإعطاء كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
15009
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في شروط الولي في النكاح رقم الفتوى:15009تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : ما حكم أن يكون ولي أمر المرأة المسلمة مسلماً بلا إسلام؟ وما دور المرأة في المجتمع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (5/65)
فيشترط الفقهاء في الولي ستة شروط على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي:
1- العقل.
2- البلوغ.
3- الحرية.
4- الذكورة.
5- اتحاد الدين: فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لمسلم على كافرة، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [التوبة:71] .
6- الرشد.
وهذه الشروط إذا اختل منها شرط بطلت الولاية، وبطل ما يترتب عليها من آثار، فحيث كان الولي مسلماً، فإنه تصح ولايته على المسلمة، ولا يحكم على مسلم بالخروج من الإسلام بمجرد فعله لبعض المعاصي أو تفريطه في بعض الواجبات، ولا تشترط العدالة في الولي عند أكثر أهل العلم.
وإن ثبت كفره، فلا تجوز ولايته على مسلمة، ولو كان أباها أو أخاها، وإذا زوجها فزواجها غير صحيح، ويجب تجديد العقد بولي شرعي.
وأما عن دور المرأة المسلمة في المجتمع، فقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في أجوبة متقدمة، فلتراجع وأرقامها هي: 8528، 8587، 10590.
والله أعلم.
15010
عنوان الفتوى:حكم استعمال الرجل للحناء رقم الفتوى:15010تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
جرت العادة في العرس السوداني أن توضع للعريس الحناء على يديه وباطن قدميه، ولكن بدون نقش، أي أن الحنة توضع على باطن كفه، ثم يقبض عليها حتى تجف، وتوضع كذلك على أظافر يديه من الأعلى وعلى مفاصل الأصابع الوسطى حتى تجف.
كذلك جرت العادة أن يقوم من حضر حنة العريس أن يضع الحناء على يده اليسرى فقط بالطريقة ذاتها.
السؤال : ما رأي الشرع في ذلك، بالتفصيل ؟
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال الحناء للرجال في اليدين، أو في الرجلين، أو في أحدهما؛ إن كان يصاحبه اعتقاد معين، فهذه بدعة لا يجوز فعله، وإن فعل لمجرد الزينة فمختلف في حكمه، كما هو مبين في الجواب رقم: 12408. (5/66)
والله أعلم.
15012
عنوان الفتوى:الأدلة على أن مباشرة التداوي لا تقدح في التوكل رقم الفتوى:15012تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : بعد الشكر الجزيل للقائمين على هذا الموقع المبارك، أرجو من فضيلتكم إجابتي عن السؤال الآتي:
هل أخذ مصل التطعيم للوقاية من الأمراض الخطيرة كالتهاب الكبد الوبائي، أو ما يتحصن به الأطفال ضد الأمراض الخطيرة كالشلل والحصبة وغيرها، هل هذا الفعل مناف للعقيدة الإسلامية؟ علما بأن بعض الإخوة يرفض كل أنواع التطعيم بزعم أنها منافية للعقيدة؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتداوي بالمشروع لا ينافي التوكل على الله تعالى، بل يستحب كما حكاه النووي في شرحه على مسلم عن جماهير السلف والخلف.
وأما التداوي بالمحرم فحرام، وأما التداوي بالمكروه فالأولى تركه، وللعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كلام جيد في هذا الموضوع في كتابه (شرح كتاب التوحيد) عند شرحه لحديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون" . متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب - أصلاً - كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق:3] .
أي كافيه. إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً على الله، كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سبباً، لكن لكونه سبباً مكروهاً، لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سبباً لشفائه بخيط العنكبوت. (5/67)
أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعاً، كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" .
وعن أسامة بن شريك قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: نعم، يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءاً إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم" رواه أحمد . قال ابن القيم : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً. ا.هـ.
وعلى ضوء ما سبق، فتناول الأدوية المباحة لدفع الأمراض والأسقام وتطعيم الأولاد الصغار لا ينافي العقيدة ولا التوكل، بل هو أمر مطلوب.
والله أعلم.
15013
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) رقم الفتوى:15013تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : ماهو تفسير الآية الكريمة: (ويمنعون الماعون) في سورة الماعون؟
وبارك الله فيكم. (5/68)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف المفسرون في معنى (الماعون) المذكور في قوله تعالى: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الماعون:7] على أقوال كثيرة:
- فقال بعضهم هي: الزكاة.
- وقال آخرون: هو اسم لمنافع البيت، كالفأس والقدر وما شابهه، وهو قول الأكثر.
- وقال آخرون: هي العارية.
- وقال آخرون: هو المعروف كله.
- وقال آخرون: هو الماء.
وقيل غير ذلك، وراجع لذلك كتب التفسير، وعلى سبيل المثال تفسير القرطبي.
والله أعلم.
15014
عنوان الفتوى:ماذا يلزم في قتل الكافر خطأ (ذمياً أو محارباً). رقم الفتوى:15014تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : بينما كنت أقود السيارة تعرض لي شخص فصدمته مما نتج ذلك عن وفاته وهذا الشخص غير مسلم فما حكم الشرع في مثل هذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قتل كافراً ذمياً خطأ، فعلى عاقلته - وهم العصبة من أقاربه، كإخوانه وأعمامه وأبنائهم - الدية لأولياء المقتول، بشرط أن يكونوا أهل ذمة أو عهد ولم يعفوا عن الدية، وأما إذا كانوا محاربين فلا دية لهم مطلقاً.
ودية الذمي من أهل الكتاب ثلث دية المسلم، ودية المجوسي وسائر أهل الأوثان ثلثا عشر دية المسلم. هذا بالنسبة للذكور، وأما بالنسبة للنساء، فعلى النصف من دياتهم.
ومقدار دية المسلم مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها، وتلزم القاتل الكفارة في قتل الذمي، كما تلزمه في قتل المسلم لا فرق بينهما في هذا، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء:92] .
وإلى لزوم الكفارة في قتل الذمي ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي وابن جرير الطبري وغيرهم، لأن الذمي معصوم الدم فيحرم قتله عمداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه البخاري . (5/69)
ومن قتله خطأ لزمته الكفارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قتل ذمياً لا تلزمه الكفارة، والقول الأول أصح، والأخذ به أبرأ للذمة.
والله أعلم.
15015
عنوان الفتوى:لم يثبت حديث في ترتيب علامات الساعة (الصغرى والكبرى) رقم الفتوى:15015تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : ما هي علامات القيامة الصغرى والكبرى بترتيب الحدوث وماذا ظهر منها حتى الآن؟
الرجاء الإفادة سريعاً وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأشراط الساعة الصغرى والكبرى كثيرة، ذكرنا جزءاً منها في الفتوى رقم: 5563.
وأما ترتيب الحدوث فلم يثبت حديث صحيح في ترتيبها كلها، وإنما وردت بعض الأحاديث تدل على ترتيب الوقوع بين بعضها، كخروج الدجال، ثم نزول المسيح ابن مريم فيقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج، وآخرها طلوع الشمس من مغربها، وهذه العلامات الكبرى لم يقع منها شيء إلى الآن، وننصحك بقراءة كتاب:
1- أشراط الساعة: للشيخ: يوسف الوابل .
2- إتحاف الجماعة بعلامات الساعة للتويجري .
ففيهما الكفاية في هذا الموضوع.
والله أعلم.
15017
عنوان الفتوى:التوفيق بين إفطاره عليه الصلاة والسلام يوم عرفة وأمره بصيامه رقم الفتوى:15017تاريخ الفتوى:21 محرم 1423السؤال : ورد حديثان في صحيح البخاري ينصان على أن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أعطت النبي صلي الله عليه وسلم قدحاً من لبن في يوم عرفة فشربه (ولم يكن حاجا) وورد حديث في صحيح مسلم في فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر عاماً سابقاً وعاماً لاحقاً فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (5/70)
فإنه لم يرد - فيما نعلم - عن عائشة ولا غيرها، لا في البخاري ولا غيره، أنها أعطت النبي صلى الله عليه وسلم قدحاً من لبن يوم عرفة فشربه، ولم يكن حاجاً.
وإنما الذي ورد في الصحيحين عن أم الفضل أنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحاً من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، وليس فيه أنه لم يكن حاجاً، بل فيه أنه كان بعرفة. نعم، قد وردت روايات مطلقة ليس فيها ذكر "وهو واقف بعرفة"، ولكنها مبينة بالروايات الأخرى.
فعلى هذا، لا تناقض بين ما سبق وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن: "صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية" كما في صحيح مسلم، بل لو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة وهو غير حاج لما كان هناك تناقض، لأن صوم عرفة مستحب وليس بواجب.
والله أعلم.
1502
عنوان الفتوى:التائب من الذنب كمن لا ذنب له رقم الفتوى:1502تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أهملت ورقة مكتوب عليها بعض الآيات من القرآن الكريم فرماها أحدهم في سلة المهملات ، هل علي ذنب؟ ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالذي فعلته صادر عن إهمال منك وأنت مؤاخذ على هذا الإهمال خاصة وهذا يدل على عدم تعظيم كتاب الله إذ لو كان هناك تعظيم لما أهملت مثل هذه الورقة حتى ألقيت بها في سلة المهملات ولكن الذي يبدو من سؤالك أنك نادم على هذا الفعل، وإن شاء الله يكون ندمك هذا توبةً فاستغفر الله كثيراً ولا تعد إلى هذا الفعل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والله أعلم .
15022
عنوان الفتوى:ماهية خلق الجن رقم الفتوى:15022تاريخ الفتوى:28 محرم 1423السؤال : مم خلق الجن ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجن خلقوا من النار كما قال الله تعالى: ( والجان خلقناه من قبل من نار السموم )[الحجر:27] وفي صحيح مسلم أنه قال: " خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم " أي الطين. ثم كان تناسلهم -الإنس والجن- من ماء، كما قال الله تعالى: ( والله خلق كل دابة من ماء ) [النور:45] ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: (5/71)
4710
والله أعلم.
15027
عنوان الفتوى:الميت بحادث سيارة هل يأخذ حكم الشهيد رقم الفتوى:15027تاريخ الفتوى:28 محرم 1423السؤال : ورد في إجابتكم على أحد الأسئلة أن الوفاة في حادث سيارة يعد موت فجأة وليس من درجات الشهادة، ولكن ألا تعد مثل هذه الحوادث قتل خطأ وألا يعد ضحاياها من الشهداء كالمقتول ظلما؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مالك و أبو داود و النسائي و ابن ماجه من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد " وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من صدمته سيارة أو انقلبت به سيارته ثم تحطمت عليه فمات أنه ملحق بشهيد الهدم المذكور في الحديث، وكذلك من احترقت به سيارته، أو غرق بها في نهر ونحوه. لكنهم لا يأخذون حكم شهيد المعركة في الدنيا، فيجب أن يغسلوا وأن يكفنوا ويصلى عليهم.
والله أعلم.
1503
عنوان الفتوى:لا بأس بصلاة تحية المسجد وقت الأذان لمتابعة خطبة الجمعة رقم الفتوى:1503تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عند الدخول للمسجد في يوم الجمعة والمؤذن ينادي للصلاة النداء الثاني أيهما أولى متابعة المؤذن ، أم أداء تحية المسجد حيث أستطيع متابعة الخطبة من بدايتها ... والله الموفق والهادي.