تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فليتذكر قبائح المحبوب ، وما يدعوه إلى النفرة عنه . فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجوء إلى من يجيب المضطر إذا دعاه وليطرح نفسه بين يديه على بابه ، مستغيثاً به متضرعاً متذللاً ، مستكيناً ، ولك أن تراجع في علاج العشق فتاوانا ذات الأرقام التالية : 27626 //9360 //35554 . (48/26)
والله أعلم .
68857
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في الأمانة إذا تعذر مجيء صاحبها رقم الفتوى:68857تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
تلقيت ظرفا من شخص ألماني صديق مديري في الشركة وقال لي إن فلانا سوف يأتي لاستلامه وقال لي إنه يحتوي على كاميرا وبعض الصور لأشخاص كانوا فى رحلة سياحية، بعد سنة لم يأت أي شخص وبالصدفة أتى الشخص الألماني وقلت له لم يأت أي أحد لاستلام هذا الظرف وقال لي لا يهم لا شيء مهم في هذا الظرف حتى الكاميرا موديل قديم ولا تعمل، وبعد مرور 5 سنوات فتحت هذا الظرف لعل وعسى أجد عنوانا واندهشت!! يوجد بهذ الظرف مبلغ من المال وقدره 400 مارك ألماني وعنوان المرأة التي أرادت أن ترسل هذا المال إلى الأشخاص الذين أخذوها الى الرحلة السياحية في الصحراء، حاولت أن أتصل بهذه المرأة، ولكن دون جدوى الهاتف دائماً لا يرد أحد، وأثناء محاولاتي كنت قلقا إذا ما كلمتها ماذا عساي أن أقول لها، ولا أعرف عنوان الشخص الذي أعطاني الظرف وعلمت أنه غادر بلادنا نهائياً، ماذا عساي أن أفعل بهذا المال، أرجو أن تفيدوني؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب هو الاحتفاظ بهذه الأمانة إلى أن يأتي الشخص المرسلة إليه ليستلمها، فإذا يئست من مجيئه ولم تقدري على رد الأمانة إلى صاحبتها، فلتصرفي هذا المبلغ على الفقراء والمساكين أو على مصالح المسلمين كدور الأيتام ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 47618.
والله أعلم.
68858
فتاوى
عنوان الفتوى:اتخاذه صلى الله عليه وسلم السوط رقم الفتوى:68858تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال: (48/27)
هل كان رسول الله عليه وسلم يضع سوطا في بيته، إن نعم لماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت بسؤالك عما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع سوطا في بيته، تعني ما إذا كان يتخذ سوطا يجلد به الناس، فلم نقف على خبر يفيد أنه كان في بيته سوط لذلك الغرض، بل وردت نصوص تدل على عدم وجوده، ففي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد... إلى آخر الحديث، فهذا البحث عن الأسواط يدل على أنه لم يكن ثمت سوط مخصص للجلد، والحديث له شواهد تقويه، وقد صححه بعض أهل العلم.
وأما اتخاذه صلى الله عليه وسلم السوط للسفر أو لأغراض أخرى كسائر الناس، فقد ورد في السنة أنه كان يشير إلى أصحابه بالسوط، مما يدل على أخذه له, ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديداً وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع... الحديث.
والله أعلم.
6886
عنوان الفتوى:لا يجوز الاحتيال لحرمان وارث من نصيبه رقم الفتوى:6886تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : لي أربع بنات وزوجة واحدة كذلك والدتي وثمانية إخوه ( ثلاثة أشقاء، وخمسة اخواتي من أبي) على قيد الحياة .
السؤال : كيف يكون توزيع الإرث ؟
وحيث إن الحالة المادية لجميع إخوتي جيدة فكيف أضمن أن الإرث لا يذهب إلا لبناتي ووالدتي وزوجتي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (48/28)
فإن من شروط الإرث أن يكون المورث قد مات في حياة الوارث حياة حقيقية أو حكمية، وأجل الإنسان لا يعلمه إلا الله، فلا تعلم- أيها السائل - من سيموت قبلك من الورثة - الذين ذكرت - ممن سيموت بعدك.
ولا يسقط الإخوة من الميراث إلا في حالتين، الأولى: وجود الأب أو أب الأب وإن علا، أو وجود ابن أو ابن ابن وإن نزل. الثانية: أن يستغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلا يبقى لهم شيء، لأن العصبة لا ترث إلا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم، والإخوة عصبة، وليسوا أصحاب فرض.
وفي حالة موت المورث عن الورثة المذكورين فقط، فإن الأخوة لأب لا يرثون لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. وتقسم التركة إلى أربعة وعشرين سهماً: ترث البنات الثلثين فرضاً أي ستة عشر سهماً، فيكون نصيب كل بنت أربعة أسهم، وترث الزوجة الثمن فرضا ً أي ثلاثة أسهم، وترث الأم السدس فرضاً أي أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد( أي جزء واحد من أربعة وعشرين جزءاً) يرثه الإخوة تعصيباً يقسم بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين إن وجد معهم إناث. ولا يجوز الاحتيال لمنع أي وارث من الإرث لأن هذا حق له فرضه الله تعالى وإن كان غنياً، يقول تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ).[ النساء:7]
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. (48/29)
68860
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الجان الإنسان وتشكلهم بصور مختلفة رقم الفتوى:68860تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
لا شك أننا كمسلمين نؤمن بوجود الجان ونسلم به لما ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم والحديث الشريف، سؤالي ما مدى تأثير الجان على الإنسان وهل يمكن أن يضره فعلا خصوصا إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان و ما معنى المس، وهل يتمثل الجان بصورة إنسان ويظهر أمام الناس، وما هي الطريقة المثلى لتجنب الأشرار من الجان، وهل تأثر وخوف الإنسان من سماع آيات السحر والجان دليل على وجود مس من الجان أو سحر ؟
عذرا على كثرة الأسئلة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجن لهم تأثير بإذن الله تعالى وأضرار يلحقونها ببدن الإنسان ، وذلك ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة ، قال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة : 175 }
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . وقال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي : إن قوما يقولون : إن الجن لا يدخلون في بدن المصروع فقال : يا بني يكذبون ، هذا يتكلم على لسانه ، وهذا الأمر مشهور بين الناس فإنه يرى الرجل مصروعا فيتكلم المصروع بلسان لا يعرفه ويضرب على بدنه ضربا عظيما ومع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقال حوله . (48/30)
والمس هو الجنون ، كما قال أهل التفسير ، ففي الطبري عند تفسير قوله تعالى : إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة : 175 } قال : يعني بذلك : يتخبله الشيطان في الدنيا ، وهو الذي يخنقه فيصرعه من المس ، يعني من الجنون .
ثم إنه لا مانع من أن يظهر الشيطان أمام الناس بصورة إنسان أو غيره فقد أعطى الله سبحانه وتعالى الجن قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ، منها :
التشكل في صورة إنسان ، كما في صحيح البخاري عندما جاء الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه في صورة رجل فقير ، وأخذ يحثو من طعام الصدقة .
ومنها التشكل في صورة حيوان ، كالكلب الأسود ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكلب الأسود شيطان . قال ابن تيمية رحمه الله : الكلب الأسود شيطان ، والجن تتصور بصورته كثيراً ، وكذلك بصورة القط الأسود ، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره ، وفيه قوة الحرارة .
كما يتشكل بشكل الحيات (الثعابين ) ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت ، خشية أن يكون هذا المقتول جنياً قد أسلم .
ولك أن تراجع في الوقاية من الجان فتوانا رقم : 36246 ، ولا يلزم أن يكون تأثير الإنسان وخوفه عند سماع آيات السحر والجان دليلاً على وجود مس من الجان أو سحر به ، لأن القرآن كله مؤثر .
والله أعلم .
68861
عنوان الفتوى:الانتفاع بالجوائز المستفادة من شركات التأمين رقم الفتوى:68861تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال : (48/31)
أبي منخرط في الشركة التعاونية لأعوان الشركة القومية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس، تقوم هذه الشركة التعاونية بالتأمين على المرض(أي إرجاع نسبة من مصاريف العلاج)، فقط لأعوان هذه الشركات الثلاث، تقوم هذه الشركة التعاونية بإسناد جوائز مالية وغير مالية للناجحين والمتفوقين في الدراسة من أبناء المنخرطين فيها، فهل يجوز أخذ هذه الجوائز، فإن كان لا يجوز أخذ هذه الجوائز، فما هو حكم الجوائز التي أخذتها قبل أن أعلم بهذا الحكم، فأنا قد تحصلت على عدة جوائز من هذه الشركة التعاونية خلال سنوات دراستي وهذه السنة تحصلت على جائزة مالية؟ بارك الله فيكم يا شيخ وأفاد بكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شركة التأمين المذكورة تقوم على التأمين التجاري، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ولا قبول جوائزها ماليه وغير مالية، لأن مال الشركة مال خبيث لحرمة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 8215.
وما أخذته من جوائز مالية فما كان منها موجوداً فسبيله أن يصرف في مصالح المسلمين العامة وما استهلكته تخرج مثله إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا يلزمك ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53370.
وأما الجوائز غير المالية فيكفيك التوبة والاستغفار من الانتفاع بها.
والله أعلم.
68862
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود الحب بين النساء رقم الفتوى:68862تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
لا بد لي أن أسال ولا حياء في الدين!!!! لقد صادفت إنسانة تحبني أكثر من نفسها وتحنو علي كأولادها على الرغم من أنها ليست متزوجة ولا تكبرني إلا بسنتين وكلما صادفتها احتضنتها وقبلت رأسها وكفيها وقد كانت تقف معي في كل أموري وتناديني ابنتي وتخشى علي من نسمة الهواء وإذا احتضنتني لا تريد أن تتركني خشية على ابنتها وهي إنسانة على درجة عالية من الأخلاق والالتزام تحبني وتخاف الله، أرجوكم أفتوني وإياها في علاقتنا؟ وجزاكم الرحمن كل خير. (48/32)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى الحديث عن الحب بين النساء، مع ذكر أقسامه في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 8424، ولك أن تراجعي أيضاً في المعانقة والتقبيل الخلاف بين العلماء إذا اتحد الجنس، وذلك في فتوانا رقم: 20802.
ونريد أن ننبهك -أيتها الأخت الكريمة- إلى أن قولك لا حياء في الدين، خطأ ظاهر، فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو خير كله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم واللفظ له: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وروى الحاكم وغيره بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فكيف يقال مع هذا: لا حياء في الدين.
ولا شك أن قصدك هو أن ترفعي الحرج عن نفسك، حين السؤال عن شيء يستحي من ذكره عادة، ولكن الصواب هو أن تقولي حينئذ: إن الله لا يستحي من الحق. كما قالت الصحابية الفقيهة أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء.. الحديث رواه البخاري.
والله أعلم.
68863
عنوان الفتوى:الآثار الضارة للعلاقات بين الشباب والشابات رقم الفتوى:68863تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
ما هو حكم علاقات ما قبل الزواج و ما هي آثارها على مستقبل الإنسان بعد الزواج؟ (48/33)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة العلاقات بين الشباب والشابات قبل الزواج من خطوات الشيطان إلى الحرام ، ولا يخفى ما لها من الآثار على الحاضر والمستقبل كما صرحت بذلك نصوص الشرع ، وكما هو مشاهد ، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها ، فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء .
ومن رأى افتتان الشباب بالنساء ، وكثرة ما يقع من الشر بمصادقتهن ، علم صدق نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، وكمال شفقته ورحمته بهم .
فكم من فتاة انتهك عرضها وضاع شرفها بسبب تلك العلاقات ، وكم من بنت حرمت من الزواج وعاشت حياة شاذة بسبب ما كان لها من علاقات ، وكم من حالات إجهاض تسببت فيه تلك العلاقات ، بل وكم من طفل بريء وَأَدَتْه أمه خشية الفضيحة والمعرة بين المجتمع وكان سبب ذلك هو تلك العلاقات ، وكم من فتى انحرف وعاش بعيداً عن ربه بسبب ما كان قد أقامه من علاقات ، إلى غير ذلك من الأمور التي يصعب حصرها .
وإذا صحت هذه الملاحظات -وهي صحيحة- فلا شك في أن البيت الذي كان طرفاه قد تعرضا لبعض تلك الآثار ، ستكون الحياة فيه في الغالب متميزة بشيء من الانحراف .
مع أنه لا مانع من أن يكون الحال مستقيما في بيت كان أهله قد ارتبطا بعلاقة قبل الزواج ، وما ذكرناه إنما هو -في الغالب- كما قلنا ، وذلك لأن الله تعالى بفضله وكرمه جعل التوبة من الذنوب والإنابة إلى الله تكفر كل ما كان قد اقترفه الإنسان ، وقد يصلح حال المرء بعد التوبة إلى درجة لم يبلغها من كان مستقيماً من أول أمره . (48/34)
والله أعلم .
68864
فتاوى
عنوان الفتوى:الفطر بسبب العطش رقم الفتوى:68864تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم لدي صديق يعمل عملا شاقا وهو مفطر بحجة أن عمله شاق وأنه لا يجوع ولكن يعطش فماذا يجب أن يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد مشقة العمل لا تبيح الفطر كما أن حصول العطش لا يبيح الفطر أيضاً لأن من المعلوم أن في الصوم مشقة ومنها العطش فلا يجوز الفطر بمجرد وجود مشقة العطش كما لا يجوز بحجة أن في العمل مشقة، لذا فإن الواجب على صديقك المذكور أن يبيت نية الصيام ويصوم فإذا عطش عطشا يحتمل فلا يجوز له الفطر، وإن عطش عطشاً لا يحتمل وخاف الهلاك أفطر وقضى يوماً عن اليوم الذي أفطر فيه . وانظر الفتوى رقم : 63443 ، والفتوى رقم: 26692 .
والله أعلم .
68865
عنوان الفتوى:زكاة الدكان المؤجر إذا تم بيعه رقم الفتوى:68865تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أخي كان يملك دكانا يرتزق منه وباعه منذ أسبوع وقبض ثمنه الآن فهل عليه زكاة مال وهل على الدكان سابقا زكاة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يعني أن أخاه كان يملك دكانا يرتزق منه أي من غلته بأن كان يؤجره ثم باعه فإنه لا زكاة في ثمنه حتى يحول عليه الحول عنده وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض التجارة؛ لأن العقار الذي لايعد للبيع والمتاجرة لا زكاة في ذاته فإذا بيع استقبل بثمنه حولا من يوم البيع . وأما زكاته فيما مضى فإن الزكاة تتعلق بما يحصل من غلته أي يزكي إن حال عليه الحول وهو نصاب ، وانظر الفتوى رقم : 789 ، والفتوى المحال عليها فيها ، والفتوى رقم : 18916 ، فإن كان ما يحصل من غلته يستهلك قبل تمام الحول أو يأتي عليه الحول وهو ناقص عن النصاب فلا زكاة فيه ، وإن كان يعني غير ما أجبنا على ضوئه فالرجاء بيان ذلك وإرساله مرة أخرى . (48/35)
والله أعلم .
68869
عنوان الفتوى:آصرة القرابة وآصرة العقد رقم الفتوى:68869تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
ما هي آصرة القرابة و ما هي آصرة العقد ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآصرة هي العلاقة والرابطة قال ابن سيده: الآصرة الحبل الصغير ويطلق على الوتد القصير أيضا كما في اللسان قال ومن ذلك ما ذكره ابن الأعرابي في قول الشاعر
لعمرك لا أدنو الوصل دنية ولا أتصبى آصرات خليل
قال ابن منظور أي لا أبتغي زوجة خليلي أو من لها قرابة كعمته وخالته ونحوها . وأصل الآصرة الحبل الصغير الذي يشد به أسفل الخباء .
إذن فآصرة القرابة رابطتها من بنوة وأبوة وأخوة وغيرها.
وآصرة العقد أي روابطه والعقود كثيرة منها عقد المصاهرة وهو الزواج ، وعقد الموالاة وغيرها قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير: وآصرة الدين أعظم جميع الأواصر قال تعالى : أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ {التوبة : 3 } وقال تعالى : مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ {الرعد : 25 } عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والإحسان لأصحابها فمنها آصرة الإيمان ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم . (48/36)
وقال سيد قطب رحمه الله في الظلال: والمسلمون تربطهم آصرة واحدة آصرة العقيدة التي تذوب فيها الأجناس والأوطان واللغات والألوان وسائر هذه الآواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان.
والله أعلم .
6887
عنوان الفتوى:مال المضاربة يزكى أصله وربحه رقم الفتوى:6887تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1421السؤال : لدي بعض المال أستثمره في شركة مضاربة، وسؤالي :هل أخرج زكاة المال من الربح فحسب أم أخرجه من رأس المال والربح معا؟ أفيدوني وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا المال الذي يستثمر بطريقة المضاربة إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه، أو بما انضم إليه فإن الزكاة واجبة في مجموعه: رأس المال والربح، فتخرج من المجموع اثنين ونصف في المائة. والله أعلم.
68874
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب نزول سورة الشرح رقم الفتوى:68874تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
ما هي أسباب نزول سورة الشرح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي قال: نزلت لما عَيّر المشركون المسلمين بالفقر... وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية: إن مع العسر يسرا... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، أتاكم البشر، لن يغلب عسر يسرين.
وفي تفسير ابن كثير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح، ومنهم من يحيي الموتى... قال: يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك؟ قلت: بلى يا رب، قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب، قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك، قلت: بلى يا رب، قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك، قلت: بلى يا رب. (48/37)
وعلى العموم فالسورة مكية باتفاق المفسرين وهي تتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الرفيع عند ربه عز وجل، وقد تناولت نعم الله العديدة على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بقصد التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه هو وأصحابه من أذى المشركين في سبيل الدعوة إلى هذا الدين العظيم.
والله أعلم.
68875
عنوان الفتوى:تفضيل الذكور على الإناث من أعمال الجاهلية رقم الفتوى:68875تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
إذا أراد الوالدان إعطاء محاصيل فلاحتهم إلى أحد الأبناء دون الآخرين وأمره بأن لا يعطي إخوته ؛ فإذا أعطاهم هل يعد آثما.
وإذا كتب له أغلبية الممتلكات ؛هل يصبح الابن آثما عندما يمتلك هذا الميراث لوحده دون تقسيمه على إخوته وهل يحل له بأن يطالب بنصيبه من الميراث مما تبقى من الممتلكات التي لا تساوي خمس ما أخذه وسيتقاسمها خمس أخوات له فقدن أزواجهن ولهن عائلات.
مع العلم بأن الابن الذي كتبت له الممتلكات ويريد نصيبه فيما تبقى يرى بأن له الحق في ذلك لأنه قام بالرعاية والعلاج بالرغم من أنه الذكر الوحيد وأخواته كلهن نساء ؟
جازاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأبوين تفضيل بعض أبنائهما على بعض في العطية ذكورا كانوا أو إناثا بدون مبرر شرعي . فإن ذلك من الجور والظلم المنهي عنه شرعا ، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . وقال عليه الصلاة والسلام : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء . رواه البيهقي وغيره . (48/38)
وتفضيل الذكور على الإناث من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها؛ ولذلك فالواجب على هذا الوالد أن يرد ما خص به ابنه من المحاصيل وغيرها ويوزعها بالتساوي على أولاده ذكورا وإناثا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فضل بعض أبنائه في العطية : فأرجعه. فرد تلك العطية ، وإذا تصرف الابن وأعطى إخوته حقهم فقد أحسن وتخلص مما لا يحق له . ونرجو أن تطلع على الفتويين : 6242 ، 33348 .
وأما كتابة الوالد أغلب ممتلكاته لابنه دون بناته فإنه لا يجوز ويعتبر باطلا لما فيه من الجور وحرمان بعض الورثة، ولما فيه من الوصية للوارث ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولذلك فإن على هذا الابن أن يوزع جميع ما ترك أبوه على جميع الورثة حسبما جاء في كتاب الله تعالى ، ولا يحق له الاستبداد به أو بجزء منه إلا إذا رضي الورثة بذلك عن طيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين . وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى : 39395 ، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
68877
عنوان الفتوى:الوارث له حق المطالبة بنصيبه من الميراث رقم الفتوى:68877تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
سؤالي في المواريث حيث توفيت زوجتي قبل عامين وقبلها والدها بسنة وهي كانت ضمن إخوانها الذين شملهم الميراث ووالدها رحمه الله كان له عقار كثير، سؤالي هو: هل أرث زوجتي في ميراثها من والدها، وهل لي حق المطالبة من إخوانها خاصة وأنهم بدأوا في بيع وشراء العقار ونصحني صديق بالاتصال بأولي العلم وأخذ رأيهم أرجوكم أفتوني؟ (48/39)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك المطالبة بنصيب زوجتك من تركة أبيها لأنك تملك جزءاً منه بالفرض، ويتأكد ذلك إذا كان لها أولاد قصر منك أو من غيرك، وكنت تخشى على ضياع حقهم وعدم إنصافهم من إخوتها.
ولا يتوقف حق المطالبة بنصيب الزوجة على الخشية من تفويته من قبل بقية الورثة، لأن هذا حق ثابت لصاحبه في كتاب الله تعالى ما لم يتنازل عنه برضاه، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وفرض الزوج من تركة زوجته هو النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد كان نصيبه من تركتها الربع، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12ْ}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات (48/40)
68879
عنوان الفتوى:حكم المساعدة في توصيل الإنترنت إذا استخدم في الحرام رقم الفتوى:68879تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
منذ أيام قليلة قام أحد جيراننا بتوصيل كبل للإنترنت الدائم (24ساعة)، وقام بتمرير السلك من على منزلنا بعد موافقتي ومساعدتي له في التركيب، ثم قال لي أحد أصدقائي إن أي شيء مخالف للشريعة يفعله هذا الجار على الإنترنت سواء كان سماع أغان وخاصة أن 99 في المائة من مستخدمي الإنترنت يستخدمونه في سماع الأغاني ومشاهدة الكليبات أو استخدامه في أي شيء يغضب الله فإني سآخذ وزرا لأن السلك يمر من على بيتي وأني ساعدته في التركيب، ولكن أيضا النت يحتوي على أشياء كثيرة مفيده ولكني لا أعلم هل سيستخدمونها أو لا، ولكن لأن جيراني شباب صغار فإن احتمال عمل أشياء تغضب الله ليست احتمالات ضعيفة، وإذامنعت مرور السلك فإن جيراني سيغضبون مني وممكن أن أوضع في خانة مانعي العلم، وهل يمكن تطبيق قاعدة أن منع الضرر خير من جلب المنفعة، وهل علي أثم في ذلك لو كنت أعلم أنهم حتما سيسمعون الأغاني ويشاهدون الكليبات؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ينفع المسلم إخوانه ويساعدهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقد أمر الله عز وجل بالتعاون بين الناس فيما ينفع، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}، ولا شك أن ذلك آكد في حق الجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا من حيث العموم فيما ينفع. (48/41)
أما فيما يضر أو ما فيه إثم ومعصية لله تعالى فلا يجوز للمسلم أن يساعد فيه بأي وسيلة، فقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولذلك فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الجار يستخدم ما ساعدته عليه في الحرام فإنه لا يجوز لك مساعدته، وما دمت قد فعلت ذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتخبره بأنه لا يجوز له استخدام هذه الوسيلة فيما لا يرضي الله تعالى وأنك لا تسمح له بذلك.. وأنه إذا فعل المخالفة فمن حقك عدم السماح بمرور السلك على بيتك لأنك لم تكن على علم بحاله قبل الموافقة، وبذلك يعذرك الجيران وينصفونك.... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 65764 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
6888
عنوان الفتوى:هل يجوز قول ( من فمك لباب السماء ) رقم الفتوى:6888تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ماحكم قول : من فمك لباب السماء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذا القول، لأن المقصود به أن يستجيب الله دعاءك، أو يسمع كلامك ويحققه. وذلك يكون عادة في الأمور المستحسنة. والله أعلم.
68881
عنوان الفتوى:بيع الأسهم قبل التداول وبعده رقم الفتوى:68881تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
سبق أن سألت وأجبتم كالتالي:
(((((( رقم الفتوى: 67729
عنوان الفتوى:
تاريخ الفتوى: 28 شعبان 1426
السؤال: شخص اكتتب في شركة مساهمة بعدد 100 سهم قيمتها الإجمالية وقت الاكتتاب حوالي 1000 ريال، ثم عند طرح الأسهم للتداول في البورصة باع السهم الواحد بـ 50 ريالا ومجموع الأسهم بـ 5000 ريال (48/42)
والسؤال يتعلق بما إذا تبين لهذا الشخص لاحقا عدم جواز المساهمة في هذه الشركة فهل يحرم عليه ما زاد على رأس ماله من ربح ناتج عن بيع الأسهم وليس ناتج عن ربا أو أرباح نشاط محرم ... ؟ فإن كان الجواب بأن هذا المبلغ (4000) محرم عليه ؛ فما وجه التحريم أو ما سببه ؟ وهل يختلف الحال عما لو كان قد أشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأسهم لشركات عملها محرم لذاته كبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك فعليه أن يتخلص من الثمن كله بإنفاقه في مصالح المسلمين ووجوه الخير كإعطائه للفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو هذا، والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: من فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن وكذلك قال مالك، وقال الشوكاني: الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة.
وإن كانت أسهما لشركات عملها محرم لكسبه كالربا أو الميسر فليس له من ثمنها إلا رأس المال الذي دفع في شرائها، وما بقي فيجب عليه التخلص منه والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} (48/43)
وإن كانت أسهما لشركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا كبعض شركات البترول والمعادن فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم، والأصل في ذلك عموم الآية السابقة.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 56256، والفتوى رقم: 59383، والفتوى رقم: 66665، والفتوى رقم:52095.
وهل يختلف الحال فيما ذكرنا عما لو اشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال.
الجواب على ذلك أنه إذا اشترى عينا محرمة لذاتها كالخمر والخنزير ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها أنه يجب عليه أن يتخلص من كل الثمن كما تقدم، واما إذا اشترى عينا محرمة لكسبها كالعين المسروقة أو المغصوبة ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فإنه يجب عليه أن -إن استطاع- أن يفسخ عقد البيع ويرد هذه العين إلى صاحبها، فإن عجز عن ذلك فليس عليه إلا الثمن الذي باع به ويرجع بما دفع في شرائها على الغاصب.
جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في أسواق فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله، وأحلف أنها هلكت، ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء، قيل له، فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها. وقوله مقبول في الثمن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5375. والله أعلم))))))))
*****************
***************** (48/44)
جزاكم الله كل خير على إجابتكم، والتي أستوضح فيها أو أرغب في تحقيق المناط.. فالشركة محل السؤال هي شركة وساطة مالية في البورصة ومن خلالها يتم بيع أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة.. سواء كانت هذه الشركات عملها محرم لكسبه كالبنوك الربوية وبعض التأمين والسينما... أو أن أصل عملها مباح لكنها قد تستثمر شيئا من أموالها في الحرام، أو كانت مباحة كالبنوك الإسلامية وغيرها من الشركات..
هذا مع العلم بأن الشخص قد باع الأسهم التي اكتتب بها في هذه الشركة قبل ممارستها لنشاطها الفعلي، وذلك فور طرح أسهمها للتداول في البورصة.
فوضحوا لنا الأمر مأجورين.. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه ، وإذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة بعد أن بدأت نشاطها التجاري كشراء عقارات أو مبان أو إجراء صفقات تجارية ، ونحو ذلك ، فعليك أن تخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة التعامل المحرم وتتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم في الفتوى السابقة .
أما إذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة قبل أن تمارس نشاطها التجاري ، فعليك أن تتخلص مما زاد على الثمن الذي اشتريته بها لأن هذه الأسهم قبل ممارسة الشركة لنشاطها التجاري ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ، وإذا بيع متفاضلاً كانت الزيادة رباً يحرم تملكها ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35468 ،55668 ، 28305 ، 3099 .
والله أعلم .
68883
عنوان الفتوى:حكم شهادة المليون جنيه رقم الفتوى:68883تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
ماحكم شهادة المليون جنيه التى يصدرها البنك الأهلى المصرى مع العلم بعدم وجود أى عوائد آجلة أو عاجلة عليه؟ وجزاكم اللَّه خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/45)
فهذه الشهادة تعتمد على إجراء سحوبات بين المشترين لها على جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه شهرياً مع إمكان استرداد قيمتها بعد مرور سنة من تاريخ الشراء وهي بهذا لا تخرج من الناحية الشرعية عن شهادات الاستثمار الفئة (ج) والتي يصدرها نفس البنك أو عن شهادة المليونير التي يصدرها بنك المشرق. وقد سبق أن بينا تحريم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 6013 ، 33871 ،35626 ، 16756 . فلتراجع للأهمية .
والله أعلم .
68884
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير النذر وهل يؤدي إلى عدم الإنجاب رقم الفتوى:68884تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
قبل أن أتزوج بسنوات أردت أداء العمرة، ولكنني عجزت عن أدائها لعدم توفر محرم فنذرت عندما أتزوج سوف أذهب لأداء العمرة فى أول شهر رمضان بعد الزواج وتزوجت وقلت لزوجي ذلك فقال انتظري حتى تتوفر لدينا الإمكانيات لأداء الحج، فالحج فريضة، وهو الأهم، ما الحكم، مع العلم بأنني متزوجة منذ 3 سنوات ولم أنجب فهل من الممكن أن يكون عدم وفاء النذر سبب فى ذلك، أرجو إفادتي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر طاعة لله وقربة من القربات يتقرب بها إليه فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه... رواه البخاري، وانظري الفتوى رقم: 2522.
ولا يجوز تأخير النذر المؤقت بوقت محدد بلا عذر، وقد بينا حكم تأخيره وما يترتب على من أخره دون عذر في الفتوى رقم: 471، والفتوى رقم: 26910. فتجب عليك المسارعة إلى الوفاء بنذرك وإخراج كفارة يمين كما بينا.
وأما عدم مجيء الذرية فمن أسبابه الوقوع في المحرمات والمعاصي لأن الذرية من الرزق، وفي الحديث عن أحمد وغيره: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.
قال المناوي في فيض القدير: وقال بعضهم اعلم أن من الحوادث ما ظاهره عنف وباطنه لطف كحرمان الرزق مما يصيبه من الذنب فإن العبد إذا أعرض عن ربه و اشتغل بما أسبغ عليه وأحب إقباله حرمه سعة ما بسط له ليخاف فيرتدع ويضيق عليه جهات الرزق فيلجأ إليه ويقبل بالتضرع إليه... انتهى. (48/46)
ولا شك أن عدم الوفاء بالنذر وتأخيره لغير عذر معصية من المعاصي تجب التوبة منها والندم عليها، وقد بينا بعض الأسباب المؤدية إلى الحرمان من الذرية وكيفية علاجها وذلك في الفتوى رقم: 22213.
فالتوبة التوبة والدعاء الدعاء والإكثار من الاستغفار ولا حرج أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة، وكذا زوجك يعرض نفسه على طبيب مختص فربما كان بأحدكما مانع، ولكن تأخر الذرية لا يعني عدمها، فكم من زوجين جلسا طويلا عشر سنين فأكثر ثم رزقهما الله بالولد.
والله أعلم.
68885
عنوان الفتوى:ماهية العدل بين الأولاد رقم الفتوى:68885تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
كثيراً ما يتساءل المرء عن الفروق بين الأولاد ذكوراً وإناثاً ويحتار في كثير من الأمور فتربية الشاب تختلف تماماً عن تربية البنت ... ومن هنا سؤال : هل هناك شروط في موضوع النفقة على البنت والشاب والفروق بينها إن وجدت ولصالح من؟ أم أن الأمر متروك لتقدير ولي الأمر ؟
أفيدونا يرعاكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل من صفات الإسلام البارزة وقد أمر الله به في كل شيء، قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ {النحل : 90} وحتى مع الأعداء قال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة : 8} كما حرم الجور والظلم ، وأولى الناس بالعدل هم الأبناء والأقربون . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . متفق عليه
والعدل بين الأولاد يكون في الهبات وعدم التمييز بينهم في التربية والتعليم والرعاية ، وأما النفقة والعلاج والمستهلكات عموما فإنها حسب الحاجة . (48/47)
فإذا كان أحدهم ذكراً أو أنثى أكثر حاجة أو صرف عليه أكثر نظراً لحاله أو لظروف معينة فإن ذلك لا يعني عدم العدل بينهم بل هو عين العدل، فليس على الأب أن يعوض بقية أبنائه ما زاد على نفقات بعضهم نظراً لحاجة من أنفق عليه . لما في ذلك من الحرج ولأنه ليس المقصود أصلاً تفضيل بعضهم على بعض .
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهلم العلم في وجوب العدل في العطية بين الأبناء أو استحبابه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 6242 .
والله أعلم .
68886
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية ربط المبايض رقم الفتوى:68886تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
لدي 3 أولاد وأردت أنا وزوجتي تنظيم النسل فلجأنا إلى الأطباء الثقات حيث جربوا مع زوجتي جميع الوسائل المتاحة وفشلت جميعها لأسباب طبية فأشار أحد الأطباء من ذوي الثقة إلي إجراء عملية ربط مبايض (تعقيم مؤقت) لزوجتي وبالفعل تم إجراء هذه الجراحة فهل علينا إثم في ذلك؟
وفي حالة وقوعنا في هذا الذنب فما كفارته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لايجوز للمسلم قطع الإنجاب نهائياً ، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك لما فيه من قطع النسل وتقليله ،
أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الضرورة أو الحاجة فإنه لا مانع منه شرعاً ، وانظر لتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه الفتويين : 41962 ، 61674 . وما أحيل عليه فيهما .
ولذلك فإذا كان ما فعلتم ليس لضرورة ولا حاجة ملحة فإن عليكم التوبة والاستغفار وعمل ما استطعتم من أعمال البر ، وليس هناك كفارة محددة لهذا الفعل إلا التوبة .
والله أعلم .
68887
عنوان الفتوى:العمل في تصنيع الأدوية باستخدام دم الحيوان رقم الفتوى:68887تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا شاب مسلم أعيش في دولة أوروبية و مشارك في مصنع لتحويل دم الحيوان إلي أدوية هل هذا العمل حرام باعتبار الدم محرما في القرآن ؟ (48/48)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم الذي يحول إلى أدوية تتم معالجته حتى يزول عنه اسم الدم بحيث يتحول إلى مادة أخرى قبل تصنيعه دواء ، فلا نرى مانعاً من المشاركة في مثل هذا ، أما إذا كان يتم استخدام الدم في تصنيع الأدوية مباشرة وعلى هيئته التي هو عليها دون استحالته إلى مادة أخرى فلا يجوز لك العمل في هذا ولا الإعانة عليه ، لأن الدم المسفوح نجس عند جماهير العلماء ، والنجس يحرم بيعه أو استخدامه أو مباشرته لغير ضرورة . وراجع في هذا الفتوى رقم : 6861 ، والفتوى رقم: 3978 .
والله أعلم .
68889
عنوان الفتوى:حكم من تشغله الهموم عن أداء عمله رقم الفتوى:68889تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
لدي سؤال هام وأتمنى سرعة الرد لو تكرمتم وذلك لأن هذا الأمر يشغلني كثيرا بل ويؤرقني خاصة ونحن في رمضان هذا الشهر الفضيل شهر الدعاء وأخشى أن ما أنا فيه يكون مانعا لاستجابة دعائي، لذلك أرجوكم أريد جوابا شافيا في سؤالي التالي: الموضوع يتعلق بعملي، حيث إني أعمل مبرمجة أي أقوم بتطوير برامج لأغراض مختلفة، والمشكلة أن عملي يعتمد تقريبا بشكل كلي على صفاء الذهن والتركيز، ومشكلتي أني لدي الكثير من المشاكل والهموم في حياتي وأحيانا كثيرة تحدث أمور طارئة في البيت أو العمل أو حتى عندما تكون هناك مناسبة أو حدث هام في العائلة أو عندما يكون لدي موضوع أفكر به أو فكرة أرغب بتنفيذها أو امتحان في المعهد الذي أدرس به، المهم كل هذه الأشياء تشوش علي في العمل وتجعلني غير قادرة على العمل والتركيز وقد أجلس أمام الحاسوب خمس ساعات، ولكني أكون قد عملت فقط ساعتين أحاول قدر الإمكان أن أعوض الساعات التي لم أعمل فيها في البيت، ولكن غالبا لا يكون لدي وقت وتكون لدي انشغالات أخرى هذا الموضوع يؤرقني كثيرا بل ويسبب لي الغم والضيق وكل يوم في نهاية الدوام عندما أجد أني لم أوف ساعات العمل حقها أشعر بالحزن والاكتئاب، وذلك لأني لا أريد أن أكون هكذا ولا أملك ذلك، أريد أن أكون موظفة ناجحة مبدعة في عملي والأهم من ذلك أن أشعر بخوف شديد وألم كلما استلمت راتبي آخر كل شهر، أشعر أني لا أستحقه وأخشى أن يكون مالا حراما فأكون أطعمت نفسي نارا وأعوذ بالله من النار، حتى أنني في رمضان الماضي تبرعت براتب شهر كامل لإحدى الجمعيات الخيرية عسى أن يكون ذلك تطهيرا لمالي من الحرام، لا أدري ما حكم هذا المال أو الراتب الذي استلمه كل شهر، هل يعتبر مالا حراما وإن كان كذلك ماذا أفعل وما هو الحل خاصة وأنا أعتقد أن الكثيرين مثلي فكل له همومه ومشاكله، ولكن ربما المشكلة هي في طبيعة عملي الذي يعتمد على التركيز والذهن الصافي وقد فكرت كثيرا أن أترك (48/49)
عملي فقط لهذا السبب، إن مجرد التفكير أني آخذ مالا حراما يجعلني أرتعد خوفا وأخشى أن أحرم إجابة الدعاء وأكثر من ذلك أخشى عقاب الله يوم القيامة، أفتوني في أمري؟ بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً. (48/50)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً وهو من قُُدَّر نفعه بزمن، بمعنى أن جميع منافع الأجير في زمن الإجارة (الدوام الرسمي) يعتبر ملكاً للمستأجر، فإذا فرط الأجير في هذا الوقت خصم من أجرته بقدر ذلك.
وعليه.. فإذا كان الواقع هو أنك تمضين هذه الساعات مشغولة البال منصرفة عن عملك، ولم يجر عرف عملك على المسامحة في هذا فإن عليك أن تخبري المسؤولين بهذا، فإن أذنوا لك وعفوا عنك فذاك، وإلا لزمك ردّ ما يقابل هذه الساعات من مرتبك للجهة التي تعملين بها لا أن تتصدقي بذلك، فإنك لا تملكين هذا المال حتى تتصدقي به، كما أن صاحبه موجود يمكن رده إليه، وراجعي الفتوى رقم: 60125.
والله أعلم.
68890
فتاوى
عنوان الفتوى:أحاديث وآثار في المسح على الجوربين رقم الفتوى:68890تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
أرجو منكم تزويدنا بالآثار الواردةعن الصحابة والتابعين فى المسح على (الجوربين) أو (الجوربين والنعلين) أو ( الجوربين والخفين) متصلة الأسانيد من معجم ابن المنذر الأوسط، علما بأن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فى المسح على الخفين غير مطلوبة وإنما المطلوب منها ما كان مقترنا بالجوربين؟ ولكم منا جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا بعد البحث في كتب ابن المنذر لم نطلع له على كتاب المعجم الأوسط، لكن كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، أما كتاب المعجم الأوسط فهو للطبراني.
أما بخصوص ما ورد في المسح على الجوربين والخفين أو الجوربين والنعلين، ففي الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. وصححه الألباني أيضاً. (48/51)
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي قال أبو داود في سننه: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. انتهى.
وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن: قال ابن المنذر يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً. انتهى كلام ابن القيم، قلت (والكلام لشارح الترمذي): قد تتبعت كتب الحديث لأقف على أسانيد هذه الآثار وألفاظها فلم أقف إلا على بعضها فأقول، أما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخبرني الثوري عن زيرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي، وأما أثر ابن مسعود فأخرجه أيضاً عبد الرزاق... عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه وسنده صحيح، أما أثر البراء بن عازب فأخرجه أيضا عبد الرزاق... عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه، وأما أثر أنس فأخرجه أيضا عبد الرزاق.. عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين، وأما أثر أبي مسعود فأخرجه عبد الرزاق.. عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين له من شعر ونعليه وسنده صحيح، وأما أثر ابن عمر فأخرجه أيضاً عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى عن أبي حية عن أبي خلاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوريه ونعليه كذا ذكر الحافظ الزيلعي أسانيد هذه الآثار وألفاظها ولم أقف على أسانيد بقية الآثار. والله تعالى أعلم. انتهى بتصرف قليل. (48/52)
والله أعلم.
68891
عنوان الفتوى:حكم من حصل على وظيفة برشوة بدون علمه رقم الفتوى:68891تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة موظفة درست سنتين بعد الباكالوريا وحصلت على دبلوم يؤهلني إلى شغر وظيفة محترمة اجتزت عدة مباريات مهنية وأخيرا قبلت في إحداها ولكني اكتشفت بعد ذلك أن لقبولي قدم والدي لأحد المسؤولين هدية ليست نقدية. ومنذ ذلك الحين وأنا أتساءل هل ذلك يعتبر رشوة ، هال المال الذي أتقاضاه مقابل عملي حرام كل هذه الأسئلة تؤرقني وتجعلني أحس بالذنب مع العلم أنني كنت دائما ولا زلت ضد الرشوة والمال الحرم وسأظل. أرجو منكم أن تساعدوني على توضيح الأمر واتخاذ القرار الصائب؟ (48/53)
شكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الوظيفة التي تم قبولك فيها حقاً لك فلا إثم عليك ولا على والدك في الرشوة التي دفعها إذا علم والدك أنك لن تحصلي على حقك إلا بهذا ، والإثم هنا يكون على الآخذ لا المعطي ، وقد بينا هذا في الفتوى رقم : 46713 ، والفتوى رقم : 62299 .
أما إذا لم تكوني أهلاً لهذه الوظيفة أو كان غيرك أولى بها منك فلا يجوز لك ولا لوالدك دفع رشوة للحصول عليها، وبما أن الأمر قد حصل دون علم منك فنرجو ألا يكون عليك في ذلك إثم، ولكن الإثم على والدك، والواجب عليه هو أن يتوب إلى الله تعالى مما حصل منه وذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه .
أما بالنسبة لك إذا كنت تقومين بالعمل الذي تكلفين به على الوجه المطلوب فلا مانع من استمرارك في العمل ولا شيء عليك فيه ، وإن كنت لا تحسنين القيام بالعمل الذي تكلفين به فالواجب عليك هو إخبار المسؤولين بذلك ، فإن أقروك فالحمد الله ، وإن لم يقروك فهذا حقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . رواه أحمد والبيهقي وغيرهما . وراجعي الفتويين : 37476 ،11046 ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 65331 .
والله أعلم . (48/54)
68893
عنوان الفتوى:الزواج عن طريق غرف الحوارعلى الإنترنت رقم الفتوى:68893تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا و الحمد لله طالبة في إحدي كليات القمة
من مصر لم أكن أدخل غرف الشات من قبل ولكن فكرت لما لا أدخل و أتعرف علي بعض الأصدقاء من الدول العربية
و فعلا بدأت بالدخول ومناقشة بعض الآخرين من الديانات المختلفة مثل اليهود و المسيحيين وبعد ذلك تعرفت علي شاب باكستاني يعيش في الإمارات و تكلمت معه لمرة و سألته إذا كان ملتزما في الصلاه وأغلقت ولم أتوقع أن أتحدث معه مرة أخرى ولكن بعد ذلك عدة أيام وجدته يتحدث إلي مره أخرى وهو إنسان مهذب جدا ولبق وتعودنا أن نتحدث بالإنجليزية ولكن بعد فترة وجدته يلمح بأشياء مثل(هل هناك شخص معين تريدين الارتباط به؟) و هكذا مرات عده أشياء مثل ذلك ولكنه لم يخطئ مرة بكلمة سخيفة أو ما شابه كان جادا جدا
فسألته لما لا تكون وضحا وتخبرني عما تريد أنا لا أحب اللف و الدوران .
قال لي إنه يريد التقدم لخطبتي فقلت له ولكنك لا تعرفني ولم ترني .
وقلت له هذا يكفي إذا كنت لم تكتف بالكلام وتكذب هذه ستكون المرة الأخيرة التي سنتكلم فيها و ذهبت وبعدها كنت أفتح الإيميل فاجده يبعث إلي برسائل كثيرة يرجوني فيها و يستعطفني و يقسم بالله أنه لا يكذب و هكذا و بعث إلي برساله يحكي لي فيها عن كل شيء عنه و عن عائلته فضعفت وتكلمت معه ثانية والآن هو إن شاء الله سوف يأتي للتقدم إلي في خلال شهر عندما يستطيع أخذ إجازة من العمل و لقد عملت له اختبارا بأن دخلت من ميل آخر وتكلمت معه علي أني شخص آخر فأخذ يحكي لي عن الفتاة التي يحبها التي هي أنا عندها تأكدت من أنه فعلا يحبني أنا فوافقت علي أن يتقدم لخطبتي .
والآن أنا أريد أن أعرف هل ما فعلته صحيح أم خطأ
وأريد أن أعرف ماذا أفعل؟
دلوني أثابكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحوار بين الجنسين عن طريق غرف الحوار إن كان مع مراعاة أدب الإسلام من النقاش الجاد والهادف وتجنب الكلمات المثيرة والغرف الخاصة أمر جائز، وهو مع كونه جائزاً في أصله إلا أنه باب من أبواب الفتنة وكم سمعنا وقرأنا من القصص التي يندى لها الجبين ، ولذا فنرى أن يسد هذا الباب ولا يفتح وخاصة إن بدأ الحديث ينتقل من الكلام العلمي إلى الحديث الشخصي وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم : 41966 ، والفتوى رقم : 8768 ، والفتوى رقم : 20552 ، ومن شارك في هذه الحوارات فعليه التوبة إن بدر منه ما يخالف هدي الإسلام . (48/55)
وأما إذا تقدم لك هذا الشاب، وكان ذا دين وخلق فلا مانع من قبوله بشرط أن يوافق عليه أولياؤك الشرعيون .
والله أعلم .
68896
عنوان الفتوى:حكم تغيير النية في الوتر رقم الفتوى:68896تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ مثال: نويت أن أصلي الوتر ركعة واحده ثم سهوت وصليت ركعتين، فهل يجوز أن أنويها ثلاثا وأنا أصلي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت نويت أداء الوتر ركعة واحدة فلا يجزئك بعد ذلك أن تغير النية وتوتر بثلاث . قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج وهو شافعي : لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد ذلك، أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ وهو ظاهر . فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر -مثلاً- كان ممتنعاً . انتهى
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي : وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة . انتهى
يعنى في السهو ، أما في العمد فيبطل ولو تعمد ركعة واحدة .
وعليه؛ فلا يصح تغيير النية والإيتار بثلاث، وكان يكفيك أن تقتصر على ركعتين وتسجد سجود السهو ، وراجع الفتوى رقم : 32687 ، ولا مانع من الوتر بركعة واحدة مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 63688 . (48/56)
والله أعلم .
68897
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتغال المعتكف بدراسة الهندسة رقم الفتوى:68897تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
أريد أن أسأل حول الاعتكاف، هل يجوز أن آخذ بعض الكتب العلمية للدراسة أثناء الاعتكاف فأنا في كلية الهندسة, أم أن الاعتكاف يقتصر على قراءة القرآن أو العلم الشرعي فقط، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهل العلم من كره للمعتكف أن يشتغل بالعلم تعلما وتعليما، ومن هؤلاء المالكية، قال الشيخ أحمد الدردير في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي ممزوجا بنص خليل وهو يذكر ما يكره للمعتكف فعله: وكره اشتغاله بعلم متعلما أو معلما غير عيني، وإلا لم يكره لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم. انتهى.
وعند الحنابلة لا يستحب ذلك للمعتكف أيضاً، قال البهوتي في كشاف القناع في المذهب الحنبلي ممزوجا بمتن الإقناع: ولا يستحب له -أي المعتكف- إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالسهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به. انتهى.
فعلى قول هؤلاء ينبغي للأخ السائل أن يقتصر على الصلاة والذكر وقراءة القرآن ولا يشتغل بالعلم في هذه المدة ولو كان من العلوم الشرعية، علما بأن علم الهندسة من العلوم المطلوب تعلمها لاحتياج المسلمين إليها، إلا أن فترة الاعتكاف فترة خاصة ينبغي تعميرها بذكر الله تعالى والصلاة والقراءة والدعاء والتوبة.
و لا فرق عند الشافعية بين تعليم العلم وتعلمه والصلاة والذكر بالنسبة للمعتكف لأن الكل طاعة، قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب فالأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة واشتغال بعلم تعلما وتعليما ومطالعة وكتابة ونحو ذلك ولا كراهة في شيء من ذلك ولا يقال هو خلاف الأولى هذا مذهبنا، وبه قال جماعة منهم عطاء والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وقال مالك وأحمد يستحب له الاشتغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن مع نفسه. انتهى. (48/57)
وخلاصة القول أن الاشتغال بهذه العلوم في الاعتكاف لا يفسده، وإنما الخلاف في جواز اشتغال المعتكف بذلك وعدم جواز ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحرمة أو الفساد، ولبيان مدة الاعتكاف وصفته طالع الفتوى رقم: 23690.
والله أعلم.
689
عنوان الفتوى:الزواج لا يسقط واجب البنت تجاه أبويها رقم الفتوى:689تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل المرأة المتزوجة مسؤولة عن أبويها؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد : فيجب على المرأة أن تبر أبويها قبل زواجها وبعده، وأن تحسن إليهما، وأن تحذر من عقوقهما، وهذا البر يكون بزيارتهما والحديث إليهما عبر الهاتف وغيره، وتفقد أحوالهما والدعاء لهما، وإكرامهما عند حضورهما إليها، وإن احتاجا إلى نفقة وكانت البنت ذات مال وجب عليها الإنفاق عليهما، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت: يا رسول الله من أبرّ ؟ قال "أمك" قال : قلت : ثم من ؟ قال "أمك" قال: ثم من ؟ قال "أبوك ، ثم الأقرب فأقرب" والله أعلم .
68902
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب الموظف مكافأة من الجهة الخيرية نظير جهوده معهم رقم الفتوى:68902تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
فضيلة الشيخ..... الرجاء الإفادة بالرأي الشرعي حول السؤال التالي:
بدأت العمل مع مؤسسة خيرية إسلامية في أوروبا الشرقية قبل ثمان سنوات وكان اتفاقي معهم على إدارة عمل المؤسسة الدعوي والخيري مقابل راتب شهري أساسي 600 دولار (بعدها أصبحت يورو)، وزيادة سنوية قيمتها 5%.. وكان عندهم شركة تجارية تملك ثلاثة شقق كوقف للمؤسسة مجموع قيمتها 61000 دولار في ذلك الوقت.. ولم يكن بيني وبينهم أي اتفاق حول إدارة وتطوير عمل استثماري أو نظارة للوقف.. وأثناء عملي اقترحت عليهم توسيع الوقف وشراء محلات وقطعة أرض بما مجموع قيمته 231000 دولار ورد منها كدخل إيجارات مبلغ 75000 دولار أصبحت قيمة العقارات الحقيقة الآن مبلغ لا يقل عن 750000 يورو ودخل شهري إيجار من المحلات 1500 يورو.. سؤالي محدد حول قطعة ارض أخرى مساحتها 11700 متر مربع اشتريتها لهم كوقف بثمن زهيد (280000 دولار) وهذه القطعة من الأراضي التي تملكها البلدية وذلك من خلال علاقاتي مع بعض الشخصيات الرسمية في تلك الدولة وبعد جهد بذلته مع المؤسسة لإقناعهم بفكرة شراء الأرض.. وكانت الفكرة من شراء الأرض بناء أربع مجمعات أحدها مركز إسلامي والباقية وقف استثماري.. بعد ذلك ولمدة أربع سنوات عملت وبشكل دؤوب وواجهت الكثير من المصاعب والإشكاليات مع سكان البناية المجاورة ومع البلدية لتغيير صفة الأرض في مخطط تنظيم البلدية (لأن ذلك يتطلب موافقتهم) لتصبح تجارية ومخصصة لمجمعات تجارية كبيرة وبمسطح بناء كبير مما ضاعف سعر الأرض الآن على الأقل عشر مرات أو أكثر.. والآن عندي فكرة أود طرحها على المؤسسة مفادها استثمار هذه القطعة من خلال بيعها وشراء قطع أخرى لاستثمارها في مجال البناء.. وقد كنت أفكر أن أطلب من المؤسسة نسبة معينة من صافي الربح في حال بعت هذه القطعة فهل يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً. (48/58)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن تطلب منهم ذلك على سبيل التبرع منهم عليك مقابل ما قمت به من نفع للجمعية فلا مانع من هذا ويندب لهم مكافأتك على فعل هذا المعروف، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أحمد. (48/59)
أما إن كنت ستشترط ذلك عليهم في حال بيع هذه الأرض عن طريقك فهنا ينظر إلى طبيعة عملك في هذه المؤسسة الخيرية، فإن كان عملك أن تقوم بشراء وبيع عقار أو غيره لمصلحة المؤسسة فإنه لا يجوز لك أخذ نسبة معينة من صافي أرباح بيع الأرض المذكورة، لأن هذا من عملك الواجب والذي تتقاضى عليه أجراً.
أما إذا لم يكن ذلك من عملك الواجب فلا مانع من أن تشترط عليهم عمولة مقابل قيامك ببيع الأرض ويكون هذا من باب السمسرة، شريطة أن تكون السمسرة هذه خارج وقت دوامك الرسمي في المؤسسة لأن وقتك في أثناء الدوام الرسمي ملك للمؤسسة.
أما كيف تعرف أن هذا من عملك أو لا؟ فيحكم في ذلك العقد أو الاتفاق المبرم بينك وبين المؤسسة، فإن لم ينص في العقد على هذا فينظر إلى العرف فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمقصود بالعرف هنا عرف الوظيفة المماثلة لوظيفتك أو المنصب المماثل لمنصبك، هل من عمله شراء واستثمار عقارات الوقف أم لا؟
والله أعلم.
68903
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصف المعتبر في الفقير رقم الفتوى:68903تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
ما المقصود بالفقير في الفتوى رقم: 68237 ومن الذي يقرر أن هذا الشخص فقير أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقير هو من لا يكون غنياً بحرفة ولا مال، يقول الجصاص: قوله تعالى: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ. يدل على أن الفقير قد يملك بعض ما يغنيه لأنه لا يحسبه الجاهل بحاله غنياً إلا وله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر. انتهى.
فالفقير إذاً هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته، وليس المعتبر كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يعول، فإذا وجد هذا الوصف في شخص فهو فقير وليس بحاجة إلى آخر يقدر فقره من عدمه. (48/60)
والله أعلم.
68904
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة للحصول على الحق رقم الفتوى:68904تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
عند صديق يقوم ببناء بيت بمجهوده الذاتي والآن أصبح سعر الأسمنت في بلدنا يقارب14 دينارا في الأسواق بينما سعره في المصنع يساوي 7 دينار تقريبا، والآن أصبح المصنع محتكرا من قبل أشخاص في المصنع ومن يريد الحجز في المصنع فعليه دفع رشوة إلى هؤلاء ألاشخاص الموجودين والعاملين في المصنع وإلا فلن يقوم بالحجز، فهل إذا قام هذا الشخص بدفع رشوة لهؤلاء العمال عليه إثم، علما بأنه إذا قام بالشراء بسعر 14دينار فإنه سيكلفه الكثير من المال وقد لا يستطيع إكمال بناء البيت بسعره وقد يستغرق وقتا طويلا، أفتوني؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من حق صديقك الشراء بهذا السعر دون تعدٍ على حق غيره فيه ولم يتمكن من الوصول إليه إلا بدفع رشوة لمن ذكرتهم فلا نرى مانعاً من ذلك ويكون الإثم عليهم لا عليه.
أما إذا كان دفع الرشوة لهم سيدفعهم إلى تقديمه على غيره ممن سبقوه في الترتيب أو نحو ذلك فلا يجوز له الحصول على الأسمنت مع دفع الرشوة لذلك، لما فيه من الظلم والإعانة عليه، وراجع الفتوى رقم: 34768، والفتوى رقم: 18038.
والله أعلم.
68906
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة الجماعة القرآن كاملا في جلسة واحدة رقم الفتوى:68906تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
هل صحيح أن قراءة القرآن كاملا لمجموعة من الأشخاص في جلسة واحدة بحيث أن كل شخص يكلف بقراءة أجزاء منه فى نفس الوقت، تعادل ختمة كاملة للقرآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحالة التي ذكرت لا يعتبر ما حصل فيها ختمة كاملة، كما سبق في الفتوى رقم: 39985، والفتوى رقم: 56376. (48/61)
وختم القرآن بصورة جماعية لها عدة حالات تقدم بيانها في الفتوى رقم: 27933.
والله أعلم.
68909
فتاوى
عنوان الفتوى:عقد المرابحة والمواعدة على البيع رقم الفتوى:68909تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
في حقيقة الأمر أنا في حاجة ماسة لهذه الفتوى حتى أقرر هل أفعل ما أنوي أم لا أفعل فجزاكم الله خيراً، وأنا على أحر من الجمر في انتظار فتواكم وهي: أحتاج إلى المال لبدء مشروع، ففكرت أن أتفق مع أحد سماسرة الأراضي بأنه حينما يأتي له زبون ليشتري منه قطعة أرض بأن نتفق مع الزبون على أن أقوم أنا بشراء تلك الأرض عن طريق البنك الإسلامي بنظام المرابحة وفي نفس الوقت أقوم أنا ببيعها للزبون الذي يريد شراء الأرض وآخذ أنا منه الفلوس نقدا وفي نفس الوقت أسدد مبلغ الأرض للبنك بالتقسيط، فهل يجوز أن أفعل ذلك، وهو أن أجد من يشتري مني الأرض قبل أن أقوم أنا بشرائها من البنك الإسلامي لأحصل على المال لبدء مشروع أكسب من ورائه المال؟ جزاكم الله خيراً، وأنا في انتظار فتواكم أرجو أن لا تتأخروا علي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تبحث عن شخص يشتري منك الأرض التي تريد أن تشتريها عن طريق عقد المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية للآمر بالشراء.
ويشترط في هذا الجواز أن يكون ما يتم بينك وبين من يريد الأرض مجرد مواعدة على البيع لا أن يكون بيعاً لأنك لم تملك الأرض بعد، وراجع في مسألة بيع المرابحة الفتوى رقم: 20793، وكذا راجع في جواز التورق الفتوى رقم: 2819، والفتوى رقم: 22172.
والله أعلم.
6891
عنوان الفتوى:المدائح النبوية جائزة ومستحبة بشروط رقم الفتوى:6891تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم االمدائح النبوية في الدين وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (48/62)
فإن المدائح النبوية من الأشعار والقصائد التي قيلت وتقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة، بل إن الإنسان ليؤجر عليها إن أحسن القصد في ذلك. وقد كان الشعراء من الصحابة يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافعون عنه، ويهجون المشركين، وهو يسمع، بل قال لحسان بن ثابت كما في الصحيحين(( يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس)).
لكن بشرط أن لا تحتوي هذه المدائح على باطل: من غلو في رسول الله يجاوز الحد المشروع، ومن استغاثة به، أو من ترديد ألفاظ العشق ونحوها، مما لا يليق نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا احتوت على مثل ذلك فإنها تصبح غير مشروعة، بل قد تؤدي بصاحبها إلى الفسق والبدعة، أو الكفر بحسب الحال والمقال، فما اشتمل من الشعر على الحق فهو حق، وما اشتمل على باطل فهو باطل.
وأما اجتماع الناس لسماع تلك المدائح بالصورة التي تعرف بالمولد فإن هذا بدعة ضلالة لأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا لم يفعله السلف الصالح من الصحابة والتابعين، رغم قيام المقتضي له، وعدم المانع، ولو كان خيراً محضاً ، أو راجحاً لسبقونا إليه، فهم أشد محبة وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، وهم أكثر الناس حرصاً على الخير.
ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بكل تعظيم، وليس من تعظيمه أن نبتدع في دينه بزيادة، أو نقص، أو تبديل، أو تغيير لأجل تعظيمه به وإن كان بحسن قصد فإن ذلك لا يبرر صحة العمل. ويراجع حكم المولد في الفتوى رقم بنك: 6064
وكمال محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته ظاهراً وباطناً، ونشر رسالته التي جاء بها، والدعوة إليها، فإن هذه طريقة السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والله أعلم.
68912
فتاوى
عنوان الفتوى:التصدق من مال الغير بغير إذنه رقم الفتوى:68912تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال: (48/63)
51821.
والله أعلم.
68913
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إنفاق الفوائد في تعليم الأولاد رقم الفتوى:68913تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
أرجو الإسراع في الإجابة كان لدى زوجي مال حرام والآن الحمد لله قد تبنا منه توبة نصوحا, المشكلة أن زوجي لا يبالي في تعليم أبنائه وأنا أهتم كثيراً حتى لا يضيع أولادي ولا يريد زوجي أن يصرف عليهم لتعليمهم وقد طلبت مالا من أهلي ولم يقصروا وأنا خجلة أن أطلب المزيد لأن أهلي لا يملكون المال وقد حملني زوجي مسؤولية تعليمهم، وأنا غير مقتدرة ويقول لي دبري أنت والأولاد مصرووف التعليم، أنا ما معي أدفع, مع العلم بأنه يملك من المال المتبقي من غير الحلال، فهل يجوز أن آخذ وأنفق على تعليم أبنائي من هذا المال لأني لا أملك المال ولا أبوهم يريد أن يعطيني، أرجوكم أنا مقهورة على الأولاد لأنه لا ذنب لهم بأبيهم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام الموجود عند زوجك إن كان له مالك معروف فإنه يجب رده إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أما إذا لم يكن له مالك معروف أو كان من كسب محرم كفائدة ربوية أو أجرة على منفعة محرمة، فيجب صرفه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.
هذا وإذا كان أبناء وزوجة حائز المال الحرام فقراء محتاجين ولم يكن له هو مال حلال يصرف منه عليهم جاز أن يصرف إليهم هذا المال بقدر حاجتهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45011.
وعليه فلا مانع من أخذك من هذا المال الحرام الموجود عند زوجك وصرفه في تعليم أولادك للحاجة إلى ذلك ولعدم غناهم بأبيهم.
والله أعلم.
68914
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجرة في المضاربة الفاسدة رقم الفتوى:68914تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
كان لي صديق عزيز واتفقنا أن نعمل سويا ونتشارك في كل أمور الحياة، ولكن لم يكن لدي المال وكان ذا مال وخير فاقترحت عليه أن ندخل تجارة الأسهم فدخلناها ووضعنا كل الأسهم باسمي حاولت أكثر من مرة أن يكون بيننا اتفاق مكتوب ما هي نسبتي بالربح أو الخسارة، ولكن كان دائما يقول لا فرق، كنت أقول له لو حدث أي مشكلة حتى تضمن حقك، فيقول لا أريد المال حلال عليك المهم اختلفنا بعد مدة حاولت أن أقاسمه ما جنينا من الأرباح، علما بأن الربح جيد والحمد الله، ولكنه يرفض ويطالبني بكامل المال مع أرباحه ولا يريد أن يعطيني شيئا اقترحت عليه أن أعطيه نصف رأس المال ونقتسم الربح فرفض وما زالت جميع الأسهم باسمي، فما حكم إذا احتفظت بنصف القيمة أو هل علي أن أردها كاملة له، وإني أخاف الله ولا أريد أن أقع في الحرام، وأرجو أن تجيبني على سؤالي؟ والله ولي التوفيق. (48/64)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل قد دخل مع صديقه في تجارة الأسهم بجهده فقط وكان المال كله من صديقه، فإن هذه الصورة تعتبر مضاربة، والمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح، ويشترط للمضاربه الصحيحة شروط، منها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ومنها أن لا يضمن المضارب رأس المال في حالة الخسارة إلا عند التفريط والتعدي... وشروط أخرى مذكورة في كتب أهل العلم.
ولما كانت المضاربة المسؤول عنها عرية من هذه الشروط فإنها مضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة استحق المضارب أجرة مثله أي نظيره في مثل هذا العمل، ورجع رأس المال والأرباح كلها إلى صاحب رأس المال.
وعليه فيجب على السائل تسليم رأس المال وأرباحه إلى صديقه المذكور وليس له إلا أجرة المثل، فإن خشي أن يجحده صاحب المال أخذها من تحت يده وسلمه ما بقي مسجلاً باسمه من رأس المال والأرباح. وراجع الفتوى رقم: 45805.
والله أعلم. (48/65)
68916
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستمتاع بالزوجة بعد غروب الشمس في رمضان رقم الفتوى:68916تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
ما حكم إذا أنزل منيا عن طريق المداعبة مع زوجته النفساء بعد الإفطار في رمضان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الرجل في معاشرة زوجته بعد الإفطار أي بعد حلول وقت الإفطار؛ لأنه إنما منع من ذلك لأجل الصيام، ولا صيام بعد غروب الشمس، وانظر الفتوى رقم: 27651، والفتوى رقم: 972.
وعليه أن يغتسل غسل الجنابة لخروج المني، لكن على الأخ السائل أن يحذر من الجماع في فترة النفاس، لأنه محرم ونعنى به الجماع في الفرج، وانظر الفتوى رقم: 50928.
والله أعلم.
68917
فتاوى
عنوان الفتوى:استدبار القبلة في المسجد ومد الرجلين إلبها رقم الفتوى:68917تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
سؤال: هل يجوز لي استدبار القبلة متكأ بظهري إلى حائط المسجد أثناء انتظار الصلاة وأنا أتصفح المصحف الكريم، وهل يجوز تسريح الرجلين جهة القبلة أثناء انتظار الصلاة والاضطجاع على أحد الشقين وأنا أنتظر الصلاة، أفيدوني؟ وأجركم على الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس باستدبار القبلة في هذه الحالة، وكذلك الاتكاء على جدار المسجد أو الاضطجاع فيه، إلا إذا كان هذا يتنافى مع المروءة في عرف الناس، وحينئذ فلا ينبغي فعله، وانظر الفتوى رقم: 11331، ولبيان جواز مد الرجلين إلى القبلة طالع الفتوى رقم: 66643، والفتوى رقم: 10129.
والله أعلم.
68921
فتاوى
عنوان الفتوى:الفروع الإسلامية للبنوك الربوية ونوافذ الاستثمار رقم الفتوى:68921تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
41842، والفتوى رقم: 35018.
فإذا قامت بعض البنوك التجارية بفتح نوافذ للاستثمار تخضع لأحكام الشريعة فلا نرى مانعاً من المساهمة فيها، لأن التعامل مع البنك محرم فيما يتصل بالربا أخذاً أو إعطاء أو إعانة عليهما، أما إذا مارس البنك نشاطاً مباحاً فلا يمكن القول بحرمة التعامل معه فيه، فإن الكفار يتعاملون بالربا ويبيعون المحرمات ومع هذا فقد أباح الله التعامل معهم فيما يحل. (48/66)
ولا يضر كون الأموال التي تفتح بها هذه النوافذ قد تم دفعها من أموال البنوك التجارية لأن أموال البنوك التجارية تشتمل على حلال وحرام (أي أن أموالها مختلطة) فالحلال منها هو الأموال التي يمارس بها البنك نشاطه الربوي، والحرام هو الفوائد الناتجة عنه، ومعاملة صاحب المال المختلط ليست حراماً وغايتها الكراهة التنزيهية، فيكون ترك المساهمة فيها ليس على سبيل الحتم والإلزام بل على سبيل الأفضلية والاستحباب، وراجع الفتوى رقم: 49975.
والله أعلم.
68923
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك في شركة التسويق (ماي واي) رقم الفتوى:68923تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
43964.
والله أعلم.
68926
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاقة بين الأسرة والمجتمع رقم الفتوى:68926تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
68928
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن وسماع الموعظة رقم الفتوى:68928تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
عندما يكون الشخص يقرأ القرآن في المسجد بين الأذان والإقامة وقام واعظ يعطي درسا، فهل أولى أن يستمع إلى الدرس أم يقرأ القرآن ؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن وسماع الموعظة كلاهما خير، وعليه فإذا كان شخص يقرأ القرآن في المسجد وقام واعظ يعظ الناس فإن له أن يستمر في قراءته إذا لم يكن في ذلك تشويش على المتكلم والسامعين، وله أن يقطعها ويستمع للوعظ ويراعي في ذلك الأصلح له والأنفع.
والله أعلم.
68931
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام المريض بالحصى في الكلى رقم الفتوى:68931تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال: (48/67)
25769.
والله أعلم.
68933
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يقرأ بعد الفاتحة في صلاة المغرب وصلاة الشفع رقم الفتوى:68933تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
68934
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب الأعمال الخيرية للأموات رقم الفتوى:68934تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
إذا أراد المسلم أن يبر والديه بعد وفاتهما يدعو لهما ويتصدق عنهما، ولكن هل يجوز أن يقرأ القرآن ويهب ثواب هذه القراءة لهما أو يصلي ويهب لهما ثواب هذه الصلاة، وما حكم اللوحات التي توضع في الشوارع ويكتب عليها (اذكروا الله) أو (صلوا على النبي) وقد وضعها صاحبها بغرض كسب الثواب إما له أو لوالديه؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت في فتاوى كثيرة فراجع منها الفتوى رقم: 24236، وراجع لمعرفة حكم الصلاة عن الميت في الفتوى رقم: 11599.
وأما اللوحات التي يكتب فيها ذكر الله كالاستغفار أو الصلاة والسلام على رسول الله ونحو ذلك، وتوضع على حافة الطريق فهي عمل خيري يثاب عليه فاعله لما في هذه اللوحات من التذكير بالله تعالى والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولو قصد واضعها أن يكون ثوابها لوالديه أو أحدهما فإنه يصل إليهما بإذن الله جل جلاله.
والله أعلم.
68935
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القابلة للقرآن ومسها للمصحف رقم الفتوى:68935تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
امرأة شغلها توليد النساء، هل يجوز لها أن تمس القرآن وتقرأ للتعبد وثوبها فيه نجاسات؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت المذكورة غير جنب فإنه يجوز لها قراءة القرآن، وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف يشترط ألا تباشر المصحف بنجاسة، وأن تكون متوضئة، وإن كان على ثوبها أو بدنها نجاسة فإنه يجوز لها ذلك مع الكراهة، كما تقدم في الفتوى رقم: 45375. (48/68)
وإذا كانت حائضاً فلا يجوز لها أن تمس المصحف، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12540.
هذا وينبغي لمن أراد قراءة كتاب الله تعالى أن يكون طاهر البدن والثوب والمكان تعظيماً لكتاب الله تعالى وتنزيها له.
والله أعلم.
68937
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حضور الحائض مسابقة في القرآن بالمسجد رقم الفتوى:68937تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
2979، والفتوى رقم: 51327.
ويمكن تنبيه اللجان التي تتولى الامتحان على هذا الأمر؛ بأنه إذا كان الامتحان خاصاً بالنساء أو توجد فيه نساء فإنه ينبغي أن يعقد خارج المسجد لتشارك فيه النساء اللواتي قد يكن حيضاً.
والله أعلم.
68938
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتلام والاستمناء في نهار رمضان رقم الفتوى:68938تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
لقد احتلمت في نهار رمضان، وأثناء عملية نزول المني تم مني مسك الذكر تحفيزاً لإخراج باقي المني، وهذه مشكلة دائمة في حالة احتلامي، حيث لا بد من مسك الذكر لإتمام إخراج باقي المني، فهل علي القضاء؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المني بسبب الاحتلام لا يفسد الصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6300.
وأما إن خرج بعض المني بسبب من الشخص مثل أن يكون قد مسك عضوه فزادت الشهوة مثلاً فخرج المني لذلك السبب، فهنا يجب القضاء لخروج المني بالاستمناء، وانظر الفتوى رقم: 18199، والفتوى رقم: 40579.
والله أعلم.
68940
فتاوى
عنوان الفتوى:الأم الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:68940تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
أريد أن أعرف من هي الأم الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر لباقي الأمهات بالترتيب؟ وجزاكم الله خيراً. (48/69)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة بنت سعد العذرية من قضاعة وهي أم قصي جده الرابع، وأما أمهاته قبلها فهن: آمنة بنت وهب أمه المباشرة، وفاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية أم أبيه عبد الله، وسلمى بنت عمر بن الحارث من بني النجار من الخزرج (الأنصار) وهي أم جده عبد المطلب، وعاتكة بنت مرة بن هلال.. وهي أم هاشم (جد أبيه)، وقد سبق بيان أمهاته من الرضاعة في الفتوى رقم: 62806.
والله أعلم.
68941
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكالة في زكاة الفطر رقم الفتوى:68941تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
بفضل الله نستقبل زكاة الفطر فى مسجدنا بالقاهرة ونكتب لافتة أن صاع التمر بقيمة كذا وصاع الأرز بقيمة كذا وصاع الزبيب بقيمة كذا، ثم نحول هذه الأموال إلى طعام، ولكننا نجهل من وضع بقيمة الأرز ومن وضع بقيمة التمر فنشترى بجزء من المال أرزا وجزء لوبيا وفولا ثم نضعها فى شنط ونوزعها على الفقراء، فهل علينا إثم، وما الأولى والأحرى، وهل يجوز شراء زيت وسمن، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقومون به عمل خيري مبارك، نسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على ذلك ويكثر من أمثالكم وأنتم وكلاء عن غيركم، ولا يشترط أن تميزوا بين نقود من أعطاكم قيمة التمر وبين من أعطاكم قيمة الأرز، بل يكفي أن تشتروا زكاة الفطرة من غالب قوت البلد وتوزعونها على المستحقين لها.
أما شراء الزيت والسمن فلا يجزئ لأنه ليس قوتا، وعليكم أن تتنبهوا لأمر مهم، وهو أن من وضع قيمة أصوع من الرز مثلاً ربما وضع مالاً بقدر الأصوع الواجبة عليه، فإذا اشتريتم بماله تمراً لم يوف عدد الأصوع الواجبة عليه، لكن لو اشتريتم بماله أكثر مما يلزمه فلا بأس. (48/70)
والله أعلم.
68944
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنكار معناه وحكمه وكيفيته رقم الفتوى:68944تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
ما هو تعريف الإنكار وكيف يكون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنكار مصدر أنكر ومعناه التغيير، وإنكار المنكر هو تغييره، قال ابن منظور في لسان العرب: والنكير: اسم الإنكار معناه التغيير، وفي التنزيل العزيز: فكيف كان نكير. أي إنكاري، وقد نكره فتنكر أي غيره فتغير إلى مجهول، والنكير والإنكار: تغيير المنكر...
وإنكار المنكر فرض من فرائض الإسلام وشعائره التي تواترت بها نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران:104}، وقال تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ* كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {المائدة:78-79}.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وهذا الحديث قد بين كيفية تغيير المنكر، فالقادر على تغييره بيده لا يكفي أن يغيره بلسانه، والقادر على التغيير باللسان لا يكفي إنكاره بالقلب، ولك أن تراجع في تفصيل هذا الموضوع وضوابطه فتوانا رقم: 9358.
والله أعلم. (48/71)
68945
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقسم الأجرة إذا اكتسبها الشريك في يوم العطلة رقم الفتوى:68945تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
شخص يعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية وله شريك، فهل إذا جاءه عمل في يوم العطلة فهل أجره له فقط أم له ولشريكه، وإن كان الجواب الثاني فكيف يكفر عن ما سبق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يوم العطلة ليس داخلاً في العقد فلا شيء عليك في القيام بأي عمل فيه وما تحصل لك من مال فهو ملك لك، وليس من حق شريكك مطالبتك منه بشيء.
والشركة التي بينكما تُعرف عند الفقهاء بشركة الأعمال أو الأبدان، كما يسميها بعضهم التقبل، وهي جائزة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله، قال في بدائع الصنائع: وأما الشركة بالأعمال فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أوغيرهما فيقولا اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وشركة الأبدان جائزة، معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: ويمكن رسمها بالمعنى المصدري بأنها: اتفاق شخصين فأكثر متحدي الصنعة أو متقاربيها على العمل، وما يحصل يكون على حسب العمل. انتهى.
وننبه هنا إلى أن الفقهاء الذين أجازوا هذا النوع من الشركة اختلفوا في بعض أحكامها اختلافاً ليس هذا موضع بيانه.
والله أعلم.
68947
فتاوى
عنوان الفتوى:احتفاظ المرأة بصورها قبل لبس الحجاب رقم الفتوى:68947تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
1935 نرجو الاطلاع عليها.
فإذا كانت صور المرأة يبدو فيها ما لا يجوز إبداؤه من الجسد ولا يؤمن اطلاع الأجانب عليها فإنه لا يجوز للمسلمة الاحتفاظ بها حتى لا تعرض مسلماً لما حرم الله تعالى، أما إذا كان يؤمن اطلاع الأجانب عليها فإنه لا مانع شرعاً من الاحتفاظ بها على القول بجوازها. (48/72)
وعلى العموم ومن باب الورع والبعد عن الشبهات فإننا لا ننصح بالاحتفاظ بهذا النوع من الصور وخاصة أنها وقعت في عهد عدم الالتزام الذي يجب قطع الصلة به لئلا يزين الشيطان الرجوع إليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 53849.
والله أعلم.
68949
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لبس الخاتم في أصبع البنصر رقم الفتوى:68949تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
5080.
والله أعلم.
6895
عنوان الفتوى:ما يترتب على الزوجة التي تترك بيت زوجها بدون مسوغ رقم الفتوى:6895تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم الزوجة التى تغضب وتترك منزل الزوجية
بدون إذن زوجها لمدة شهرين من شهر رمضان حتى الآن وترفض الرجوع إلى منزل زوجها رغم ذهاب زوجها إليها لأخذها علما بأن أهلها يشجعونها على ذلك وعلما بأن سبب تركها للمنزل معاتبة زوجها لها
لأنها غير أمينة على ماله رغم أنه لا يؤخر لها طلبا فلماذا فعلت ذلك وهو يعاملها معاملة طيبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته. ونحن نقول بموجب مابلغنا في هذا السؤال ، وندعو الزوجة إلى أن تسمع صوتها وتبدي رأيها فيما قيل بحقها ، فلعل لها عذرا أو حجة فيما فعلت .
وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة ، إن كانت كما قيل عنها ، أن تتقي الله في زوجها ، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها وأبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها، وتهجره بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد ، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون ، وغض الطرف عن الهفوات. (48/73)
فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" انتهى.
وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1225 4055 3738 .
والله أعلم.
68953
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الذهب الموروث رقم الفتوى:68953تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
أمي توفيت قبل حوالي أربعة أعوام وكان لديها كمية من الذهب لم تستعمله قبل وفاتها بمدة طويلة حيث كانت تعاني من مرض عضال وقبل أن تتوفى بمدة كانت قد أعطت هذا الذهب إلى خالي من باب الأمانة ولم أكن أعرف شيئا عنه حتى أبلغني خالي بعد وفاتها بفترة، والآن لها حولي أربعة أعوام متوفاة سؤالي هو: هل هذا الذهب تجب فيه الزكاة، وإن تجب كيف يتم إخراجها، وعندي إخوة من أبي هل تجب عليهم علماً بأن فيهم من هو مدين لي، الرجاء الرد مع أن تؤخذ كل كلمة كتبتها بعين الاعتبار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على والدتك في حياتها على الذهب المذكور ما دامت تتخذه للزينة سواء كانت تلبسه فعلاً أو لا، فإذا نوت باتخاذه القنية لا الزينة وجبت عليها الزكاة بعد مضي حول من حين تغيير نيتها، وإذا لم تعلموا بأنها نوت به القنية فالأصل بقاؤه على أنه حلي ولا زكاة فيه، هذا فيما يتعلق بحياتها، وأما بعد وفاتها فقد بينا حكم زكاة الذهب الموروث والذي لم يعلم به وارثه إلا بعد سنين، في الفتوى رقم: 68529 فراجعها. (48/74)
وفي الحالات التي تجب فيها الزكاة عليك في الذهب أو في غيره فلا حرج في إعطائها لأخيك المستحق والمدين لك بشرط ألا تشترط عليه أن يردها إليك، وفي حالة أن تعطيه إياها دون أن تشترط عليه ردها ولكنه مع ذلك ردها إليك فإنها مجزئة.
والله أعلم.
68954
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الزكاة للأخت الفقيرة رقم الفتوى:68954تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
عندي فلوس في البنك الزكاة الواجبة عليها هل لي أن أعطيها لأختي لأن حالتها ضعيفة وزوجها معه فلوس لكن لا يعطيها شيئا أبداً حتى الأكل تأكل هي وأولادها من عند أبي زوجها لأنها تسكن عندهم وأطفالها لا يعطيهم حتى المصروف يأخذونه من جدهم وأنا محتار أعطيها أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً.
سؤالي الثاني: الفلوس التي في البنك هل لي أن آخذ الفائدة وأدفعها للتليفون والكهرباء لأني لا ألحق أدفع الفاتورة، وإلا الفاتورة الثانية وراءها؟ شكراً لعنايتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك محتاجة وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها فلا يعطيها من النفقة ما يكفيها فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك، ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعه لها زكاة، لأن ذلك ليس بلازم شرعاً.
وأما وضعك لمالك في بنك ربوي يعطيك عليه فائدة فحرام شرعاً، والواجب عليك أن تتقي الله وتسحب مالك من هذا البنك وتضعه في بنك إسلامي لأن الله جل جلاله حرم الربا وحارب مقترفيه وقد يغتر بعضهم بإمهال الله لهم فيستمرون في غيهم، ولكن الله ليس بغافل عن الظالمين وأخذه لهم يكون أخذاً أليماً شديداً، قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ {هود:102}، فلتحذر أخي من ذلك. (48/75)
وما حصلت عليه من الفوائد سابقاً أو لاحقاً فليس لك أن تنتفع به في تسديد فاتورة الكهرباء ولا غيرها بل عليك التخلص منه بصرفه في المصالح العامة مع الاستغفار والتوبة، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17260.
والله أعلم.
68955
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر الدعاء في نفس المؤمن رقم الفتوى:68955تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
ما أثر الدعاء في نفس المؤمن، مع ذكر أمثلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للدعاء أثراً عظيماً على طمأنينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالسعادة لأن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة وقرأ قول الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين. وفي الدعاء الفلاح والرشاد، كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وبه ذهاب الهم والغم والضيق وحلول الفرج والسرور مكان ذلك، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً، قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها، فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. (48/76)
وروى الترمذي وغيره عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.
وفيه دفع البلاء فقد روى الترمذي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئاً يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء.
والحاصل أن للدعاء آثاراً عظيمة جداً فأكثري من الدعاء تجدي لذة القرب من الله والصلة به والتعلق به وهو أعظم أثر يتحصل عليه الداعي. (48/77)
والله أعلم.
68956
فتاوى
عنوان الفتوى:الأرباح الناشئة عن اقتراض مال حرام رقم الفتوى:68956تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي صديق فتح محلا لبيع المواد الغذائية وقد تحصل على مبلغ قدره 3000 د. من أخيه الأكبر الذي كان يعرف أن هذا المال غير شرعي كبيع شيء محرم وأضاف إليه 3000 د مستلف من صديق له، فأصبح المبلغ 6000 ويعتبر هذا المحل مصدر رزق للعائلة الوحيد وبعد سنة رجع المبلغ المستلف إلى صاحبه وهو يخرج الزكاة في موعدها ويتصدق منه ويبيع بطريقة صحيحة وتم المساهمة في بناء منزل والزواج منه وكذلك حجت منه والدته والصرف منه على العائلة مع وجود أرباح في البنك، ما حكم ذلك في الشرع وهو يريد التخلص من هذا المال علماً بأنه تم ترجيع المبلغ إلى أخيه ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن صديقك أخطأ بالاقتراض من أخيه هذا المال المحرم وأثم بذلك، لأنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد سبق أن فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 7707.
وعليه فعلى صديقك هذا التوبة إلى الله من ذلك، أما حكم الأرباح الناشئة من العمل في هذا المال الحرام ففيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، يفعل به ما يفعل برأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمه التخلص من رأس المال المحرم وربحه، بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية ونحو ذلك، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمه التخلص من رأس المال المحرم فقط دون الربح، وهذا المذهب الأخير هو الراجح لدينا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43933، والفتوى رقم: 50478. (48/78)
والله أعلم.
68957
فتاوى
عنوان الفتوى:اليهود الذين أسلموا في عهد النبوة رقم الفتوى:68957تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
سؤالي هو: هل أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يده يهود أو نصارى، ومن هم الأنبياء
الذين قتلهم اليهود، الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم؟ ولكم كل الفضل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أسلم كثير من أتباع الديانة اليهودية والنصرانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في جزيرة العرب وغيرها، ولكن اليهود الذين كانوا في المدينة وحولها لم يسلم من زعمائهم وأحبارهم إلا القليل، ولهذا قال صاحب الغزوات: لو آمنت من اليهود كلها * زهاء عشرة اهتدوا لأجلها
وهو يشير بذلك إلى ما جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. وفي رواية أحمد: كلهم.
قال الحافظ في الفتح: المراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة... والذي يظهر أنهم كانوا حينئذ رؤساء في اليهود ومن عداهم كان تبعا لهم فلم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام....
فلم يسلم من أحبار يهود إلا عبد الله بن سلام ومخيريق بني النضير رضي الله عنهما، وقد بقي عشرة من زعمائهم وأحبارهم وهم الذين كانوا يتحكمون فيهم ولعلهم المقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الحافظ بقوله: ... فيحتمل أن يكونوا المراد. (48/79)
وأما الأنبياء الذين قتلهم اليهود فلم يعينوا في القرآن الكريم وإنما جاء ذكرهم مجملاً في عدة آيات، منها قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ {البقرة:61}، وجاء في بعض الآثار أنهم قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، تجد تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 34961.
والله أعلم.
68959
فتاوى
عنوان الفتوى:ادعاء أن الكون يسير بمقتضى قانون الطبيعة رقم الفتوى:68959تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
هناك من يقول إن كل شيء في الكون يسير بمقتضى قانون الطبيعة فقط، هل في ذلك شرك بصفات الله تعالى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن كل شيء في الكون يسير بمقتضى قانون الطبيعة فقط، وأن الطبيعة هي المتصرفة في شؤون الكون، شرك بالله تعالى في ذاته وصفاته وكفر به، قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل في الملل والنحل وهو يرد على بعض من قال بهذا القول: وأما قول معمر والجاحظ إن كل هذا فعل الطبيعة فغباء شديد وجهل بالطبيعة ومعنى لفظ الطبيعة إنما هي قوة الشيء تجري بها كيفياته على ما هي عليه، وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا يعقل وكل ما كان مما لا اختيار له من جسم أو عرض كالحجارة وسائر الجمادات فمن نسب إلى ما يظهر منها أنها أفعالها مخترعة لها، فهو في غاية الجهل، وبالضرورة نعلم أن تلك الأفعال خلق غيرها فيها ولا خالق ها هنا إلا خالق الكل وهو الله لا إله إلا هو. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 36191.
والله أعلم.
68960
فتاوى
عنوان الفتوى:تأجير الشريك نصيبه لشريكه رقم الفتوى:68960تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال: (48/80)
الإخوة الكرام في
جزاكم الله عنا كل خير، أرجو منكم توضيح المسألة التالية:-
لقد اتفق أبي وخالي على شراء شاحنة بحيث يدفع كل منهما نصف السعر وبحيث يتقاسمان الإيراد والمصاريف
وبعد ما تم شراء الشاحنة وفي الشهر الأول والثاني من تشغيلها التزم خالي بالاتفاق (تقاسم مع أبي الإيراد، لكنه في الشهر الثالث دفع لأبي (200) دينار وأخبره بأنه سيدفع له هذا المبلغ شهريا بشكل ثابت، ولم يعترض أبي على ذلك، فما حكم الشرع في أن يستمر أبي في شراكته مع خالي على أن يأخذ (200) دينار شهريا، وما هي نصيحتكم لأبي، ملاحظة: لقد تعودت أن أتلقى إجاباتكم خلال أسبوعين على الأكثر لكن مضى على آخر سؤال أرسلته إليكم قرابة شهرين، أنا ألتمس لكم العذر وأقدر جهودكم وعسى أن يكون المانع خيراً. جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق الأول الذي حصل بين والدك وخالك على شراء الشاحنة والاستفادة من ريعها بالصورة المذكورة صحيح، إذ لا غرر فيه ولا ضرر، لكون نصيبه جزءاً مشاعاً معلوماً.
أما تحويل الاتفاق إلى مبلغ مقطوع بعد أن كان جزءاً مشاعاً محدداً مع موافقة الطرفين على ذلك فيمكن تخريجه على أنه عقد إجارة بين الشريكين على نصيب أحدهما المشاع في الشركة، وهذا لا مانع منه في الراجح، قال في دقائق أولى النهى: وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت. انتهى.
ولمعرفة المزيد عن إجارة المشاع راجع الفتوى رقم: 29329، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62919، 50252، 65877.
والله أعلم.
68962
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الدين عن الأم المتوفاة رقم الفتوى:68962تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
لي سؤالان
- ما تفسير الكفن عندما يجدونه ناقصا؟
- لي صديقة توفيت أمها وتم تسديد ديونها حسب ما عرفت لكنها تخشى وجود ديون لم يعرف أصحابها فبما تنصحوننا؟ جزاكم الله كل خير. (48/81)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
السؤال الأول لم يتضح لنا المراد منه فنرجو التوضيح حتى يتسنى لنا الجواب.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول إنه يجب على الورثة قضاء دين مورثهم إن ترك مالاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 39185، والفتوى رقم: 6159.
هذا والدين يستحق إما بإقرار من المدين أو ببينه من الدائن، وعليه فإذا كانت بنت المتوفاة تخشى أن يكون على أمها دين لا تعلمه فسبيل معرفة ذلك أن تعلن للناس الذين تظن أن والدتها قد تكون استدانت منهم حال حياتها أن من كان له دين منهم على والدتها فعليه أن يتقدم ببينة ذلك وعليها سداده.
والله أعلم.
68963
فتاوى
عنوان الفتوى:الثلاثة الذين بارزوا فرسان قريش في غزوة بدر رقم الفتوى:68963تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
في غزوة بدر كانت هناك مبارزة قبل المعركة فقد خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة وخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، ولكن رفضوا مبارزتهم وقالوا أكفاء كرام مالنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم.......... من هم الصحابة الذي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابة الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم للمبارزة يوم بدر هم: حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب.
فقد أخرج أبو داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما عن حارثة بن مضرب عن علي قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحرث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال الشيخ الألباني: صحيح. (48/82)
والله أعلم.
68966
فتاوى
عنوان الفتوى:رد المال المسروق من البنك بالاحتيال رقم الفتوى:68966تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
سيدي الشيخ لقد عشت في بلاد العم سام ما يناهز السبع سنوات وسكنت فتره مع شباب مسلمين من باكستان وبعد سفرهم قمت بتغيير عنوانهم البريدي إلى عنواني الشخصي واتصلت بالبنك حيث حول بطاقاتهم الائتمانية إلى عنواني وقد استخدمت تلك البطاقات وصرفت الأموال التي فيها وهي بحدود 4000 دولار أمريكي وقد غادرت الولايات المتحده إلى بلدي منذ زمن طويل يقارب 12 سنة ولا أعرف شيئا عنهم أو عناوينهم في بلادهم ولا شيء، وأني أريد أن أبرئ ذمتي من تلك الأموال، فهل أموال البطاقات الائتمانية تعود ملكيتها إلى البنك المصدر أم إلى الشخص المصدر له وفي كلتا الحالتين كيف أبرئ نفسي من تلك الأموال، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما فعلته سرقة وخيانة، وهذا من كبائر الذنوب فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، والاجتهاد في رد هذا المال إلى مستحقه، والأصل أن هذا المال مستحق للبنك، ويرد إليه دون أصحاب البطاقات، لأنه هو الذي يتحمله دونهم، حيث إن الواجب على البنك، أن يتحقق من شخصية أصحاب هذه البطاقات قبل أن يقوم بتلبية طلب تحويل بطاقاتهم مع أرقامها السرية إلى عنوان آخر غير عنوانهم الذي اعتمدوه. (48/83)
وعليه فعليك بإرسال هذا المال إلى البنك بحوالة أو شيك مع توضيح أن هذا المال سداد للمال الذي سحب عن طريق هذه البطاقات، وإنما قلنا مع توضيح السبب لأن من المحتمل أن يكون البنك قد خصم هذا المبلغ من الموظف الذي هاتفته، لقيامه بتحويل هذه البطاقات للعنوان البريدي، دون تحقق وتثبت، ولا يشترط أن تذكر اسمك عند إرسال هذه الحوالة أو الشيك، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1972، 40782، 56227، 62102.
والله أعلم.
68968
فتاوى
عنوان الفتوى:تعليق الفوانيس والزينات في شهر رمضان رقم الفتوى:68968تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
ما حكم تعليق الشرائط الملونة واللمبات الكهربائية وما يسمى بفانوس رمضان في شهر رمضان؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك ما لم يصحبه محرم مثل الموسيقى أو كان فيه إسراف وتبذير، لأن الله تعالى ذم المبذرين فقال: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:27}.
فإن خلت فوانيس رمضان (كما يقال) مما يصاحبها من أمور محرمة وكانت مجرد شرائط أو لمبات لا مغالاة فيها ولا تبذير فلا حرج فيها إذا لم يقصد بها التعبد، وإنما لأجل إظهار الفرح والزينة ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 55079.
والله أعلم.
6897
عنوان الفتوى:اللجوء للشرع يعين على حل المشاكل بين الزوجين، وليس الإهانة والسب رقم الفتوى:6897تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : متي يبيح الشرع للرجل أن يضرب زوجته، وماذا لوضربها في غير ما أباح له الشرع، وماحكم من يسب زوجته ويلعنها ويدعو عليها ويذكرأهلها بالسوء، وهل إذا دعت عليه زوجته تكون آثمة، وهل على الزوج أن يعامل زوجته كما يشاء وعليها تقبل ذلك بدون إعتراض . وجزاكم الله خيرا (48/84)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم. ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد. فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام. وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام. وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها". إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب : أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)[ النساء:19]. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[ البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني. (48/85)
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل ، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك: (48/86)
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء :34]. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد.
وأما سب المرأة ولعنها وذكر أهلها بسوء، فلا يجوز بحال؛ إذ إن العقوبات المشروع للزوج استخدامها إنما شرعت لتقويم المرأة، وليس للتشفي منها، أو إهانتها.
وفي الحديث السابق : "ولا تقبح " أي لا تقل لها قبحك الله ونحو ذلك، مما يعد سباً أو شتماً.
والمؤمن يتجافى عن اللعن والسب للناس، قال صلى الله عليه وسلم :" ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" (48/87)
وعنه صلى الله عليه وسلم : إن الله يبغض الفاحش البذيء " رواهما الترمذي.
فكيف بزوجته التي خصها الله تعالى بمزيد عناية من حسن العشرة بالمعروف، قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [ النساء : 19]. وهذا أنس رضي عنه يقول : (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي : أف قط . ولا قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا بشيء لم أفعله: ألا فعلته؟) رواه أحمد. وأي شيء يجنيه المرء من سب زوجته ولعنها وإهانتها، إلا الإثم وزيادة الفرقة والبغض بينهما.
إن القوامة مسئولية عظيمة ملقاة على عاتق الزوج، ومعناها أن يقوم على زوجته بما يصلح من شئونها وشئون بيته. واستخدامها على هذا النحو من الإساءة هو من قلة الفقه في الدين.
وللزوجة أن تدعو على زوجها - إن كانت مظلومة - وأفضل من ذلك أن تفوض أمرها إلى ربها، وتقول كما قال مؤمن آل فرعون : ( وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) [ غافر: 44]. ولها أن تبين للزوج بالحسنى أن ما يقوله ويفعله مخالف للشرع، وتراجعه فيما يحدث. فقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في كثير من الأمور.
ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع ، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والله أعلم
68976
فتاوى (48/88)
عنوان الفتوى:قطع الصديقة التي يخشى الضرر من مخالطتها رقم الفتوى:68976تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
أخوتي في الإيمان أرجو منكم إفادتي بأجوبة الأسئله التالية:
لدي زميلة فرضت علي صداقتها عندما كنت أعمل في الشركة, ولقد سببت لي مضايقات كثيرة ومشاكل كثيرة, إنها غيورة جدا وتتكلم على الناس بكثرة وتكذب كثيراً، وتمثل كثيراً، والآن أنا تركت الشركة وبمعنى آخر لقد أجبرت على الاستقالة وكانت هي أحد الأسباب, هل علي إثم إذا قطعت صلتي بها، فأنا لا أريدها أن تدخل بيتي لأنها فعلا صديقة سوء... علما بأنني واجهتها كثيراً ونصحتها كثيراً ولكن لا أمل في إصلاحها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يصل المسلم إخوانه ويتعاون معهم على البر والتقوى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني.
ولذلك فإذا كنت تستطيعين مواصلة زميلتك ودعوتها إلى الخير والتمسك بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الأخلاق السيئة وكل ما لا يرضي الله تعالى، فإن عليك أن تواصلي الصلة بها لما في ذلك من الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ومن المعلوم أنه لا مفهوم للرجل عن المرأة.
أما إذا كنت تخافين أن تؤثر عليك أو تضرك في دينك أو دنياك فعليك بالابتعاد عنها وهجرها هجراً جميلاً بدون القول فيها مع رد السلام عليها وعدم التعرض لها، قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على جواز الهجر فوق ثلاث لمن خاف من مكالمته ضرراً في دينه أو دنياه، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.
ولهذا فإذا كنت تخشين من مخالطتها ضرراً أو أذى فلا حرج عليك في قطع الصلة بها.
والله أعلم. (48/89)
68978
فتاوى
عنوان الفتوى:القرآن نافع شاف للمؤمنين رقم الفتوى:68978تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
أعاني من رعشة تبدأ من المعدة فتنتشر في جسمي كله حتى يدي ورجلي، لا أستطيع التحكم بهن (هذه الرعشة لا تأتيني إلا عندما يأتي أحد ليتشاجر معي، علماً بأنني لم أعتد على أي أحد في حياتي)، كما أني أعاني من سحر شديد تقريباً منذ 15 سنة اكتشفته هذه السنة وهي أنثى عندما يقرأ علي القرآن عند القارئ تقول إنها مرسلة إلي عن طريق السحر وأن السحرة قد اجتمعوا علي وأنهم يريدون حرقي، حيث إنني أحاربهم وأدعو الناس إلى طردهم وعدم تصديقهم، المهم أنني مؤمن بالله وأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أرجو من الله أن يشفيني ويأجرني في الصبر على هذا الابتلاء من أعراض السحر التي أعاني منها (الخمول والكسل الشديد، حب الوحدة والهروب من الناس، أحس بأن شيئاً ما في المعدة يسبب لي ضيقا، التهاب شديد في الشق الأيسر من صدري من منطقة الثدي إلى تحت الأضلاع وشيء يمشي تحت منطقة الجلد خاصة في ظهري ورجلي ورأسي ويدي والمعدة، النفير من أولادي وبناتي وزوجتي المسكينة والتي هي تصاب بالجنون كل سنة منذ 12 سنة، محاولة تركي للصلاة، لا أستطيع حل مشاكلي كسائر الناس، عندما يشكو علي شخص همومه لا أستوعب كلامه، وهناك أشياء كثيرة جداً لا أستطيع شرحها، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأعراض التي ذكرتها قد تكون أعراض أمراض عضوية أو نفسية أو روحية (سحر أو حسد) ولا يمكننا الجزم بأحد هذه الاحتمالات لأن الجزم بمثل ذلك متعذر.
لكننا ننصحك ببذل المزيد من الجهد في سبيل التخلص منه ولتستقيم لك حياتك ويزول عنك همك، وذلك بالتحري عن سبب اضطرابك عند أهل الخبرة بهذه الأمور الثلاثة، فأيهما ثبت أنه سبب تعبك وإجهادك عالجته عند أهله ممن يتقنون علاجه، ولا شك أن القرآن نافع شافٍ في كل الأحوال فهو رحمة وشفاء للمؤمنين، كما وصفه الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا {الإسراء:82}. (48/90)
لكننا نحذرك من إتيان الكهنة والعرافين الذين يزيدون الذاهب إليهم رهقاً، ولكن عليك أن تبحث عن معالج ملتزم بالكتاب والسنة عسى الله أن ينفعك به، ولمعرفة المزيد من العلاج بالقرآن راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7967، 13199، 26485، 5531، 8198، 8530، 13449.
والله أعلم.
6898
عنوان الفتوى:دعاء الكرب، وصلاة الحاجة رقم الفتوى:6898تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : ماهو دعاء صلاة الحاجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار باباً أسماه: "باب أذكار صلاة الحاجة" ولعله استنبط هذه التسمية من الحديث الوارد فيها، ثم ساق الحديث وهو: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ، ولا همّاً إلا فرّجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" ، رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: في إسناده مقال، لكن له شواهد قد يتقوى بها، ثم إنه في فضائل الأعمال، وقد نص بعض أهل العلم على جواز العمل بالضعيف فيها، ما لم يكن شديد الضعف، وما لم يكن معارضاً بما هو أصح منه. هذا وقد قال النووي رحمه الله: ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب : "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" . (48/91)
والله أعلم .
68983
فتاوى
عنوان الفتوى:علة حذف من في قوله تعالى (تجري تحتها الأنهار) رقم الفتوى:68983تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
ما الفرق بين قوله تعالي \"تجري من تحتها الأنهار\" و قوله تعالي \"تجري تحتها الأنهار\" صدق الله العظيم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ (تجري تحتها الأنهار) بدون (من) ورد في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة التوبة الآية رقم 100 فقرأها الجمهور بدون (من) بالنصب على الظرفية، كما كتبت بذلك في مصاحف الأمصار ما عدا مصحف مكة، وقرأها ابن كثير بزيادة (من) كباقي أخواتها كما هو مكتوب في مصحف أهل مكة.
وقد ذكر العلامة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير الفرق بين القراءتين فقال: وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (من) مع (تحتها) في غالب المصاحف، وفي رواية جمهور القراء فتكون خالية من التأكيد، إذ ليس لحرف (من) معنى مع أسماء الظروف إلا التأكيد، ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما يغني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، ومن فعل (أعد) المؤذن بكمال العناية فلا يكون المعدُّ إلا أكمل نوعه. (48/92)
وعلى هذا فـ(من) في الآيات الأخرى لزيادة التوكيد، وليست للبيان... وعدم ذكرها في سورة التوبة لحصول ما يغني عنها من أدوات التوكيد، وذكرها في قراءة ابن كثير يفيد زيادة التوكيد.
والله أعلم.
68984
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع النذر للأقارب الفقراء وبر الوالد وتحمل أذاه رقم الفتوى:68984تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
شهر مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وعافيه، أسأل الله لكم الصحه والعافيه والدوام...
لقد أرسلت استشارة للشبكة ولم يتم الرد علي وصار لها أكثر من أسبوعين ولا أعلم هل الشبكة توقفت عن الرد في رمضان ففي رمضان الأجر مضاعف، المهم كل ما أتمناه أن يكون العاملون في هذه الشبكة في صحة
وعافية وخير إن شاء الله... أما بعد:
لدى سؤالان أرجو من إخواني الرد عليهما، السؤال الأول: هو عن النذر فقد نذرت بفلوس هل أعطيها أقاربي المحتاجين لها أم أعطيها غيرهم، وكذلك نذرت بخاتم ذهب هل يصح بأن أعرف كم سعره وآخذه أنا وأنفق
ثمنه أو أبيعه وأنفق ثمنه؟
السؤال الثاني جزاكم الله خيراً هو عن والدي، أبي إذا هو لوحده ليس بين خالتي زوجته وفى القرية طالما يكثر الدعاء لي ويحبني ولأنني طائع وغير مقصر معه ما استطعت، وإذا هو بين خالتي وفى القرية يكون متغيرا جداً وعكس الأول يدعو علي وليس لي ويكون دائما في غضب، ما ردكم، هل أنا واقع في الذنب وأستحق ما يكون من أبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/93)
فننبه أولاً إلى أن الإقدام على النذر مكروه مطلقاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
ولا مانع من إعطاء أقاربك المذكورين من النذر، وراجع الفتوى رقم: 27782.
ولا يجوز لك أخذ الخاتم المذكور لنفسك ثم التصدق بثمنه لأنك نذرت التصدق بعينه لا بثمنه، قال الإمام النووي في المجموع: إذا نذر أن يهدي شيئاً معيناً من ثوب أو طعام أو دراهم أو عبيد أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله. انتهى.
وعليه فالواجب عليك الوفاء بنذرك على الوجه الذي ذكرته فتصدق بالخاتم المذكور على مصارفه من الفقراء والمساكين، ولا تبعه وتتصدق بثمنه، وراجع الفتوى رقم: 29476، والفتوى رقم: 2559.
ثم من الواجب عليك برور والدك والإحسان إليه امتثالاً لقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {الأحقاف:15}، وقال تعالى في شأن الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، كما يجب عليك الصبر على ما تلقاه من أذى والدك ففي ذلك أجر جزيل، وقد يكون ما ذكرت من الأذى من طرف والدك من قبيل الابتلاء والاختبار، وهذا له حكم متعددة سبق بيناها في الفتوى رقم: 13270.
كما قد يكون ما ذكرت عائدا إلى ذنوب ومخالفات شرعية صدرت منك لأنها من أسباب البلاء، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44804، والفتوى رقم: 30004.
والله أعلم.
68985
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصرف مكافأة حسن الأداء للموظف المستقيل رقم الفتوى:68985تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
أرجو التكرم بإبداء رأيكم حول الموضوع المبين أدناه مع العلم أن هذا الموضوع لا يمسني كشخص بعينه وأنما يمس أشخاصا عدة تنطبق عليهم نفس الحالة، أعمل فى شركة قطاع خاص تعمل فى مجال تقنية المعلومات، وقد أقرت إدارة الشركة مكافأة سنوية للموظفين بمقدار متغير للموظف حسب أداءه خلال السنة وعوامل أخرى للتقييم، وخلال القرار الإداري الخاص بإقرار المكافأة تم التصريح بأنه يتم صرف المكافأة فى شهر يناير من العام التالي للعام الذى تصرف عنه المكافأة أي أن مكافأة عام 2004 يتم صرفها فى يناير 2005، ونتيجة حدوث تغييرفى إدارة الشركة وبعض المعوقات المادية تم إرجاء صرف هذه المكافأة أكثر من مرة بداعي عدم توفر السيولة المادية لها، ولكن مع التأكيد على صرفها وعدم إلغائها، وإلى الآن لم يتم صرف هذه المكافأة، وقد قام بعض الموظفين منذ شهور بتقديم استقالاتهم من العمل بالشركة وحين طالبوا بالمكافأة كان رد الشركة كما فى البيان التالى: تعليقا على ما يثار بخصوص المكافأة السنوية لمن يترك الشركة، فكما تعلمون فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهي قاعدة فقهية معروفة، وما جرى عليه العرف في الشركة وفي الشركات المثيلة بالسوق المصري أن من يترك الشركة برغبته قبل صرف المكافأة فإنه لا يستحق المكافأة والتي لا تصرف في المعتاد إلا للحفاظ على انتماء وولاء الموظف للشركة، ولكن حيث إن المكافأة كانت تتضمن التعويض عن ساعات العمل الإضافية، فإن الشركة ستقوم بصرف بدل نقدي عن هذه الساعات التي عملها الموظف الذي يترك الشركة وذلك عن العام الذي كان يستحق عليه المكافأة وأدعو من يرى أن له حقا خلاف ذلك أن يقابلني ليبين لي مبرره لهذا الحق\" (48/94)
وبعد ذلك حصلت على فرصة عمل فى شركة أخرى وقبلتها وعليه قمت بتقديم استقالتي، وعند تسوية مستحقاتي أوضحت الإدارة أنني لا أستحق هذه المكافأة على أساس أن المكافاة يتم صرفها للموظفين المستقرين فى الشركة ولا يستحقها المستقيلون حيث إنها حافز للموظف على البقاء فى العمل، وعليه فإن هذا الحافز ينتفي عند المستقيلين وأوضحت الإدارة أن هذا هو العرف السائد فى أغلب الشركات التي تعمل فى هذا المجال كما بالرد السابق. ورأى الموظفين المستقيلين أنه ما دامت المكافأة قد تم إقرارها واعتمادها وتأخر الصرف نظراً للمعوقات المادية فهي أصبحت فى حكم الدين الذي يجب الوفاء به حين زوال العسرة، كما أن الموظفين عملوا فى الشركة بضعة شهور فى العام التالي، والعرف يعتد به ما لم يتعارض مع الشرع، ورأى الشركة أن العبرة بالعرف السائد فى السوق والذى ينظر إلى المكافاة كأداة لتحسين أداء الموظف الذى سيظل بالشركة، و نرجو استطلاع رأيكم الفقهي بخصوص هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراً. (48/95)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 67554.
والله أعلم.
68986
فتاوى
عنوان الفتوى:شرب البيبسي إذا شك في احتوائه على الخنزير رقم الفتوى:68986تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
نشرت جريد الأسبوع المصرية مقالا عن المياه الغازية وخصوصا البيبسي والمونتن ديو والتي أفادوا أن العلبة الخاصة بالمونتن ديو بالولايات المتحدة عليها صورة خنزير وقد تم عمل تعديل لشكل العلبة لإنزالها إلى الوطن العربي ناشرين أنها والبيبسي تحتوي على مادة مهضمة مستخرجة من أمعاء الخنزير وأن مجمع البحوث الإسلاميه يقوم بالتحليل لعينات في سرية كاملة حتى لا يتم رشوة المعامل من قبل الشركات المنتجة ثم نشرت الجريدة مقالا آخر بعد عدة أسابيع تسأل مجمع البحوث عن النتيجة دون مجيب، فماذا نفعل هل نشربها أم نعتبر هذا المقال إفادة باحتوائها على ما هو محرم، علما بأنني قمت بسؤال شيخ من الأزهر والذى أفادني أن مجمع البحوث لم يصل إلى نتيجه بعد ولم يرد على سؤالي بهل نشربها أم لا، وقد مر على هذا المقال شهور، علما بأن التحاليل تأخذ عدة أيام ولم يقاض أحد الجريدة من هذه الشركات برغم ذكر أسماء المنتجات، أفيدونا أفادكم الله؟ (48/96)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بما إذا كان مجمع البحوث الإسلامية قام أو يقوم بالتحليلات المذكورة، ولا بما إذا كان قد توصل إلى شيء في المسألة أم لا، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى ما يلي:
- أن كل طعام أو شراب اختلط به لحم خنزير، فإنه يتنجس بذلك، وبالتالي فلا يجوز استعماله لمن لم يضطر إلى استعماله، لقول الله تعالى في شأن الخنزير: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:145}.
- أن القاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، فلا حرج في تناول أي طعام أو شراب ما لم يثبت أنه قد مزج به ما هو محرم كالخنزير، أو يغلب ذلك على الظن. (48/97)
- أن الأولى للمسلم أن يجتنب كل ما يشك في حليته، ليكون قلبه مطمئنا، روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي اترك ما تشك فيه، وخذ ما لا تشك فيه.
وبناء على جميع ما ذكر نستنتج أن استعمال الأشربة التي هي موضوع السؤال لا يعتبر محرما ما لم يثبت الخبر الذي قلت إنه نشر في الجريدة المذكورة، وأن ترك استعمال تلك الأشربة إلى حين يثبت ما قيل عنها يعتبر ورعا واحتياطا في الدين.
والله أعلم.
68987
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتيمم إذا تحرج من الوضوء ليلا في بيت أخيه رقم الفتوى:68987تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
مسلم أعيش في أمريكا في بيت مع عائلة أخي المتزوج، أجد صعوبة وحرجا كبيرين عند الخروج من غرفتي ليلا للوضوء لصلاة الفجر، هل لي أن أتيمم للصلاة، علما بأنه ليس لي مكان أعيش فيه غير بيته، وهو لا يصلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم لا يلجأ إليه إلا في حال عدم وجود الماء أو عدم إمكانية استعماله لمرض ونحوه، وحيث إن الأخ السائل لم يمنعه من الوضوء مرض أو نحوه، وإنما يمنعه الحرج من صاحب البيت، فإنه لا يجوز له أن يتيمم، بل لا بد من الوضوء.
علماً بأننا كنا نود منك أن تبين لنا نوع الصعوبة والحرج الذين تجدهما إذا ذهبت للوضوء، لكن ما قلنا لك هو الأصل. فعليك أن تذهب للوضوء ولو مع وجود الحرج المذكور، ما لم يؤد ذلك إلى ضرر على نفسك أو مالك، وانظر الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 16928.
واعلم أنه يجب عليك أن تنصح أخاك وتعظه في ترك الصلاة ولا تستح منه بل بين له بأسلوب كيس أهمية الصلاة في الإسلام وعقوبة تاركها والمتهاون بها، ولتطلعه على هذه الفتاوى: 63561، 6061 إن أمكن ذلك. (48/98)
والله أعلم.
68990
فتاوى
عنوان الفتوى:أم النبي صلى الله عليه وسلم التي دفنها ودعا لها رقم الفتوى:68990تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
سمعت أن أمهات الرسول (صلى الله عليه وسلم) خمسه وأعرف منهن السيده آمنة وثويبة وحليمة وأم أيمن الحبشية، وأريد أن أعرف الأم الخامسة التي هاجرت معه وتوفيت وبكى عليها (صلى الله عليه وسلم) وصلى عليها ودفنها ودعا لها بأن يجيرها الله من ضمة القبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة في الفتوى رقم: 62806.
وأما أمه التي قال عنها صلى الله عليه وسلم (رحمك الله يا أمي) فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم زوجة أبي طالب عمه، وأم علي رضي الله عنه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش في بيتها وهو في كفالة عمه أبي طالب بعد وفاة جده، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا كما ذكر أهل السير.
وفي مجمع الزوائد للهيثمي: ... فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، ويقال إنها أول هاشمية ولدت هاشميا، وقد أسلمت وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمدينة وماتت ودفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.... ثم قال: وهو صحيح، وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسينني، وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعمينني تُريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل ثلاثا وثلاثا فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه، وكفنها ببرد فوقه، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه، ثم قال: الله الذي يحي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين، وكبر عليها أربعاً، وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. (48/99)
والله أعلم.
68992
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل تربية الولد تربية صالحة رقم الفتوى:68992تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
نحن نعلم أن تربية البنت تربية صالحة تدخل أمها الجنة، هل يا ترى ينطبق هذا على الولد أيضا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أنه قد ورد في فضل تربية البنات أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو -وضم أصابعه-. وفي رواية الترمذي: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. (48/100)
ومع ذلك فإن الله تعالى قد حمل الآباء أمانة تربية الأبناء وتأديبهم وتعليمهم ما أوجبه الله عليهم وتهيئتهم للغاية التي خلقهم الله لأجلها، دون تمييز بين الذكر والأنثى، فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، وقال تعالى أيضاً: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا {طه:132}.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.... الحديث رواه البخاري ومسلم.
ولقد حذرنا نبينا من تضييع هذه الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.
فبان من هذا العموم أن تربية الأولاد وتنشئتهم على الفضيلة والاستقامة مسؤولية أنيطت بالآباء والأمهات يثابون بفعلها ويعاقبون بتركها، وإنما خصت البنت بالذكر في الأحاديث السابقة، لما تتميز به من الضعف والاحتياج إلى الصيانة والرعاية أكثر من الولد.
والله أعلم.
68993
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشرب اللبن وتؤكل الثمار بغير إذن صاحبها رقم الفتوى:68993تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
ما معنى هذا الحديث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إذا أتيت على راعي إبل فناد يا راعي الإبل ثلاثا فإذا أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد)؟ (48/101)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى الحديث واضح وهو - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في شرب لبن الإبل والأكل من الثمار المعلقة في البساتين، لمن وجد شيئاً من ذلك، بشرط أن ينادي على أصحابها ثلاث مرات ولم يجد مجيبا، وبشرط أن لا يفسد شيئاً.
وهذا الحديث يتعارض مع ما روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
والذي في حديث الشيخين هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد أورد العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري كلاما حسنا في الموضوع ننقله لك تكميلا للفائدة، قال: حمل هذا الحديث -يعني ما في الصحيحين- على ما لا تطيب به النفس، لقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله ولا فرق بين اللبن والتمر وغيرهما في ذلك. وقال القرطبي: ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية ولا من التمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك يحل وإن لم يعلم حال صاحبه لأن ذلك حق جعله الشارع له. يؤيده ما رواه أبو داود من حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب ويشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجاب. فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب ويشرب ولا يحمل. ورواه الترمذي أيضاً، وقال حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية أبي نضرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. وبما رواه الترمذي أيضاً من حديث يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه... والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نون، قال الجوهري: هو ما (48/102)
تحمله في حضنك. وقال ابن الأثير الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في طرف ثوبه. يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله... واستدلوا أيضا بقضية الهجرة وشرب أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم من غنم الراعي. (48/103)
وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصار منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب من لبن غنمه إلا بإذن صاحبه اللهم إلا إذا كان مضطراً فحينئذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة.
والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوه، الأول: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى قاله القرطبي.
الثاني: أن حديث النهي أصح.
الثالث: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها.
الرابع: أن ذلك محمول على أوقات الضرورات كما كان في أول الإسلام. وأجاب الطحاوي بأن هذه الأحاديث كانت في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به، فلما نسخ وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضاً حكم الأحاديث المذكورة، وقال القرطبي وشرب أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين الهجرة من غنم الراعي وإعطائه للشارع كان إدلالا على صاحب الغنم لمعرفته إياه، وأنه كان يعلم أنه أذن للراعي أن يسقي من مر به، أو أنه كان عرفه أنه أباح بذلك، أو أنه مال حربي لا أمان له، وقال ابن أبي صفرة حديث الهجرة في زمن المكارمة وهذا في زمن التشاح لما علم من تغير الأحوال بعده، وقال الداودي: إنما شرب الشارع والصديق لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا.
والله أعلم.
68996
فتاوى
عنوان الفتوى:متن الحديث معناه وسبب التسمية رقم الفتوى:68996تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
سؤالي: لماذا سمي المتن (متن الحديث ) بهذا الاسم؟ وأرجو الرد السريع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن متن الحديث هو ما انتهى إليه سنده أو بعبارة أخرى هو ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته، والمتن في الأصل هو ما صلب من الشيء وقوي أو ارتفع، فكأن المسند أو الراوي يقويه ويرفعه بالسند، أو هو من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، فكأن الراوي يتوصل إليه بالسند هذا باختصار ملخص ما عرفه به علماء الحديث. (48/104)
والله أعلم.
68997
فتاوى
عنوان الفتوى:يوم الفتح الأعظم رقم الفتوى:68997تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
ما يوم الفتح الأكبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن الفتح الأعظم وهو فتح مكة المكرمة، قال عنه ابن القيم في زاد المعاد: فتح مكة هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده الأمين وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين. وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجاً، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا.
والله أعلم.
68999
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمسح على الجوربين إذا لبسهما بعد الصلاة رقم الفتوى:68999تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيراً.. عندما أتوضا وألبس الجوارب على نية المسح على الخفين.. هل ألبس الجوارب بعد الوضوء مباشرة، لأني أتوضأ للفجر ثم أذهب إلى الصلاة ولما أرجع إلى البيت ألبس الجوارب.. فهل ما فعلت صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسا على طهارة تامة سواء نوى عند الطهارة أن يلبس الخفين بعد تمامها أو لا، وسواء لبس بعد الطهارة مباشرة أو تأخر مدة طويلة ثم لبسهما وطهارته باقية، وعليه فلا حرج عليك أن تتوضأ وتذهب للصلاة ثم بعد الصلاة تعود وتلبس الجوارب بعدها ما دامت طهارتك باقية.
والله أعلم. (48/105)
69
عنوان الفتوى:ضرب الزوجة جائز إذا كان هناك مسوغ شرعي مع عدم تجاوز ذلك رقم الفتوى:69تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1421السؤال : ما هو حكم ضرب الزوجة؟ وهل هناك حالات يعتبر فيها هذا جائزا؟ الرجاء إيراد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بهذا الخصوص وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع من أحكامه، وسن من معاملاته، ما يكفل للعباد تحقيق كافة مصالحهم على وجه التمام، في جميع أمورهم وأحوالهم. ولا ريب أن من أعظم ما أولاه الشرع عنايته، وصرف له رعايته، حفظ رابطة الزوجية التي تجمع شمل الزوجين، وتضم أنفاسهما في ظلال بيت واحد. فقد أحاطت الشريعة المطهرة هذا الصرح (صرح الزوجية) أحاطته بسور من الأحكام التي ترسي دعائمه، وتقيم بنيانه على وجه الكمال والتمام. وهذا في غاية الوضوح والبيان لمن كان له أدنى اطلاع على علل الأحكام، وأسرار التشريع والإبرام. وبالجملة، فإن قاعدة الشرع الثابتة هي: "جلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها". إذا علم هذا، فليعلم أن الأحكام الشرعية قد تطرقت إلى حال الشقاق والخلاف إذا طرأ بين الزوجين، وقسمتها إلى أحوال، فنأخذ منها الحالة التي ورد السؤال عنها، ألا وهي "حكم ضرب الزوجة، وهل هناك حالة يجوز فيها ذلك؟.
والجواب : أن الله جل وعلا قد حرم على كلا الزوجين ـ بل على عموم الخلق ـ الظلم والتعدي، ولا ريب أن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها، واعتداء على حقها، فإن من حقوقها المعاملة والمعاشرة بالمعروف قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة:228] وقال جل وعلا: (وعاشروهن بالمعروف)[ النساء:19]. وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)[ البقرة: 231] وقد ثبت مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضا في سنن الدارقطني. (48/106)
وعليه فضرب الزوجة بلا مسوغ من الاعتداء والظلم الذي لا يجوز، وقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا ثبت هذا فإنه مما ينبغي أن يعرف أن هنالك حالات يسوغ فيها مثل هذا الفعل ، ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك. فقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز أن ذلك يسوغ إذا خرجت الزوجة عن طوع زوجها بلا مسوغ لها في ذلك. فمن المقرر أن طاعة الزوجة زوجها من الواجبات المتحتمات المقررة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالملة، فإن خرجت الزوجة عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور.
أولها: النصح والإرشاد، بأن يعظ الزوج زوجته ويبين لها وجوب طاعته، وما افترضه الله عليها وعليه من الحقوق، مترفقا بها تارة، وزاجراً لها أخرى بحسب المقام والأحوال. فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي الهجر، فيسوغ له عند تعذر الأمر الأول أن يهجرها في الفراش، إظهاراً لها منه بعدم الرضا عنها، والاستياء من معاملتها.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم ينصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك: (48/107)
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً ، بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله ـ عزَّ من قائل ـ (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) [النساء :34]. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ... الحديث) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج الإمام أبوداود في سننه من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت". وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الجياد، ولا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي لكلا الزوجين مراعاة جانب الرأفة والرحمة كلاً مع الآخر، وأن يتجنبنا الجنوح إلى هذه الحالة ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً. وأيضا فإنه مما يعين على ذلك التغاضي عن بعض الأخطاء التي لا تخل بأمور الشرع ، ولو أن كلا الزوجين تدارسا طرفا من الهدي النبوي في ذلك لكان حسنا، كباب حق الزوج على المرأة، وباب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين، جعلنا الله جميعاً من عباده الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والله أعلم (48/108)
690
عنوان الفتوى:طهارة وصلاة المصاب بالسلس رقم الفتوى:690تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا جداً متضيايق من كون قميصي الداخلي يعلق به باستمرار قليل من الغائط مما يكثر التنظيف وكثرة تغييره فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (48/109)
فنسأل الله أن يعافيك وأن يذهب عنك البؤس والأذى
فإذا كان يحدث لك هذا عند قضاء الحاجة فقط فإنه يجب عليك أن تزيل النجاسة عنك وأن تطهر المحل تطهيراً تاماً لا يبقى به عندك شك في وجود أي شيء من النجاسة. وهذا هو الواجب، لأن الصلاة مع وجود النجاسة لا تصح إذا كانت إزالتها ممكنة.
وأما إن كان يحدث لك هذا باستمرار ويشق عليك التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فهذا داخل فيما يسمى بالسلس، فتسترخي وتغسل المحل جيداً وتعصب عليه بخرقة ونحوها وتتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما تشاء من النوافل ولا يضرك ما يخرج منك ولو كان في الصلاة. فإذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء وغسلت ما أصاب ثيابك، أي أنك تفعل مثل ما فعلت في المرأة الأولى.
وأما إن كان يخرج منك هذا على فترات متقطعة ويتوقف لفترات أخرى ويمكنك معه الاستنجاء والوضوء والصلاة في هذه الفترات، فإنه يجب عليك أن تؤخر الصلاة وتتحين أوقات انقطاعه، حتى وإن فاتتك صلاة الجماعة، إلا أن تخشى فوات الوقت أو خروجه فإنك تصلي بحالتك على التفصيل السابق.
والله أعلم.
6900
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مسجد مكتوب فيه : يا الله - يامحمد. رقم الفتوى:6900تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز الصلاة في مسجد مكتوب في قبلته يا الله ـ يا محمد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة في مسجد كتب في قبلته عبارة ( يا الله - يا محمد ) صلاة صحيحة ولكن لا ينبغي كتابة شيء في القبلة، فقد كره أهل العلم ذلك. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئاً في القبلة حتى المصحف.
وفي المدونة : قلت : أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط ؟ قال سمعت مالكاً وذكر مسجد المدينة وما عمل فيه من التزويق في قبلته وغيره . فقال: كره ذلك الناس حين فعلوه . وذلك لأنه يشغل الناس في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم ). (48/110)
وعبارة ( يا محمد) تحمل معنى آخر من معاني النهي وهو معني الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة بالمخلوق لا تجوز ولو كانت به صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قد ورد عنه النهي عن ذلك . فأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله ". قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، غير ابن الهيعه وهو حسن الحديث. قال الإمام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة "152" (وهو صالح للاعتضاد، ودل على معناه الكتاب والسنة). قال صاحب كتاب فتح المجيد: (كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته: حماية لجناب التوحيد، وسداً لذرائع الشرك، وأدباً وتواضعاً لربه، وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك، في الأقوال والأفعال).
فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته، ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟! ، فالحاصل أن هذا الحديث نص صريح في أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كتابة عبارة ( يا محمد ) على جهة الاستغاثة لا تجوز. والله أعلم.
69000
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول الإسلام في الإمارات رقم الفتوى:69000تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
من هو القائد الذي فتح منطقة الإمارات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منطقة الإمارات لم تكن معروفة في صدر الإسلام بهذا الاسم فقد كانت من جملة شرق الجزيرة العربية المعروفة بعمان وكان يحكم هذه المناطق عند ظهور الإسلام جيفر وعبد ابني الجلندي فأرسل إليهما النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه بكتاب يدعوهما فيه إلى الإسلام فأجاباه ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجاً. (48/111)
وقد جاء في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهما كما جاء في زاد المعاد وغيره من كتب السيرة: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا وحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما.
وبهذا تعلم أن منطقة الإمارات وما جاورها لم تفتح عنوة وإنما استجاب أهلها لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
69001
فتاوى
عنوان الفتوى:انقباض الصدر بعد الاستخارة رقم الفتوى:69001تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
تقدمت لخطبة أخت وبعد الرؤية الشرعية وافقت ثم طلبت مرة رابعة وبعدها طلبت منها أن تغير طبعا من طباعها وألححت عليها فقالت لي إنها قد ملت من إلحاحي وقالت إنها قد استخارت الله مرة أخرى وشعرت بضيق في صدرها وأنها لا ترغب في الزواج، هل هذا سبب للرفض وسبب مقنع ويجوز أن تكون نتيجة الاستخارة ضيق في الصدر لكي ترفض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقدير الأمر في القبول والرفض يختلف من شخص إلى آخر، وقد تظهر لها أمور ترغبها عن الزواج مطلقاً لمدة من الزمن أو الزواج منك على وجه الخصوص، وأما نتيجة الاستخارة فقد تكون انشراح صدر للإقدام أو انقباض صدر للإحجام أو غير ذلك من الأمارات، وعموماً فلا نرى أن تهتم بذلك، فالنساء غيرها كثير فابحث عن ذات الدين، واعلم أن الله تعالى ما قضى من قضاء إلا كان خيراً للمؤمن، وفقك الله لمرضاته واختار لك الخير. (48/112)
والله أعلم.
69002
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخرج للعمرة وإن رفضت جهة عمله رقم الفتوى:69002تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
تقدمت بإجازة من العمل وذلك من أجل الذهاب إلى العمرة فرفضت الإجازة فقررت أن أذهب إلى العمرة مهما كانت النتائج، فهل ما قررت صوابا شرعا أم هو غير ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن يفي بالعقود التي يبرمها مع غيره سواء كانت جهة حكومية أو شخصية، وسواء كان المعقود معه فرد أو جماعة، وذلك لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي وغيره.
فإذا كان العقد الذي أبرمته مع جهة عملك ينص على عدم جواز الانقطاع عن العمل بدون إجازة فلا يجوز لك الفعل الذي ذكرت بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه، والواجب عليك هو الالتزام بما نص عليه عقد العمل، وراجع الفتوى رقم: 60125، والفتوى رقم: 57550.
والله أعلم.
69007
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صرف زكاة الفطر في بناء المساجد رقم الفتوى:69007تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
عندنا مسجد محتاج، هل تجوز زكاة الفطر في المساجد؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر تختص بالفقراء والمساكين ولا يجزئ إخراجها لبناء مسجد ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6325، والفتوى رقم: 40883، والفتوى رقم: 54498. (48/113)
والله أعلم.
6901
عنوان الفتوى:عصمة الأنبياء من الكبائر دون الصغائر رقم الفتوى:6901تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : هل الرسول معصوم من الصغائر؟ ماهي عقيدة السلف في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إليهم، إلا شيئاً قد نسخ، وقد تكفل الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرئه فلا ينسى، إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه إياه وتكفل له بأن يجمع له القرآن في صدره. قال تعالى . ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) [ الأعلى :7] وقال تعالى( إن علينا جمعه وقرآنه* فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) [القيامة:17 /18] فهم معصومون في التبليغ عن رب العزة سبحانه وتعالى ، ولا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم . قال تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين ) [المائدة: 67] وهم معصومون أيضا من الوقوع في الكبائر، وأما الصغائر فأكثر علماء الإسلام على أنهم ليسوا بمعصومين منها، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها .
قال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدى أن هذا قول الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها:
- قوله تعالى عن آدم : (وعصى آدم ربه فغوى* ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) [طه: 121/122] وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم، وعدم إقراره عليها، مع توبته إلى الله منها. (48/114)
- قوله تعالى ( قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين* قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ) [القصص : 15/16]. فموسى اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد قتله القبطي ، وقد غفر الله له ذنبه . وقوله تعالى : (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) [ص: 23/24] وكانت معصية داود هي التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني.
وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمور كثيرة ذكرت في القرآن، منها قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم) [التحريم : 1] وكذا عاتبه في الأسرى، وفي خبر ابن أم مكتوم.
- وقد يستعظم بعض الناس مثل هذا ويذهبون إلى تأويل النصوص من الكتاب والسنة الدالة على هذا و يحرفونها. والدافع لهم إلى هذا القول شبهتان:الأولى: أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم ، والأمر باتباعهم يستلزم أن يكون كل ما صدر عنهم محلاً للاتباع ، وأن كل فعل، أو اعتقاد منهم طاعة، ولو جاز أن يقع الرسول في معصية لحصل التناقض، لأن ذلك يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها، من حيث إننا مأمورون بالتأسي به، والنهى عن موافقتها، من حيث كونها معصية .
- وهذه الشبهة صحيحة وفي محلها لو كانت المعصية خافية غير ظاهرة بحيث تختلط بالطاعة، ولكن الله تعالى ينبه رسله ويبين لهم المخالفة، ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير.
الثانية: أن الذنوب تنافي الكمال وأنها نقص. وهذا صحيح إن لم يصاحبها توبة، فإن التوبة تغفر الحوبة، ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته خيراً منه قبل وقوعه في المعصية كما نقل عن بعض السلف ( كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة) وقال آخر : ( لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه ). (48/115)
ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار، فالأنبياء لا يقرون على ذنب، ولا يؤخرون توبة، فالله عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها. والله أعلم.
69011
فتاوى
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن أخت وأولاد عم رقم الفتوى:69011تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
ماتت بنت عمي ولديها ميراث وليس لها زوج أو أولاد أو أم أو أب، لديها أخت فقط فسألنا عن الميراث قالوا لنا: إن الأخت تأخذ النصف وأولاد العم الذكور يأخذون النصف الآخر. فسؤالي هل لأختي نصيب من هذا الميراث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لابنة عمك ورثة غير من ذكر فإن لأختها النصف فرضًا - إن كانت الأخت شقيقة أو لأب - لانفرادها وعدم وجود معصب لها، والدليل على ذلك قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}. والأخت هنا هي الشقيقة أو لأب.
أما إذا كانت أختًا لأم فيكون نصيبها السدس فرضًا لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}.
وما بقي عن فرض الأخت يكون لأقرب عاصب من الذكور لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. (48/116)
وبهذا تعلم أنه لا شيء لأختك من هذه التركة. ولكن يستحب لكم أن تعطوها شيئًا حسب استطاعتكم كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
69016
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة بمال بعضه مكتسب من الحرام رقم الفتوى:69016تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
أنا عمري 28 عاما والحمد لله ملتزم وأنا أريد أن أعتمر وأنا عندي محل للكمبيوتر، وأبيع وأشتري بهذا المجال وبنفس الوقت عندي قسم للدسكات الغنائية والأفلام العربية والأجنبية وأريد أن أعتمر إن شاء الله، والذهاب إلى الحجاز للعمرة، هل الفلوس التي أشتغل بها هل هي حلال أم أن بسبب دسكات الأغاني ستكون النقود التي سأعتمر بها حراما ولا تقبل مني العمرة، أريد منكم الإجابة؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيها الأخ السائل أن تتوقف عن بيع ما ذكرت من المحرمات، لأنه كسب لا يحل، مع ما فيه من إعانة الغير على الوقوع في المنكرات، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولمعرفة المزيد عن هذا الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15333، 15404، 26230، 38583. (48/117)
أما عن أداء العمرة فالواجب أن يكون ذلك من مالٍ حلالٍ خالص، فإن اعتمر أو حج من مال حرام كله أو بعضه فالعمرة والحج صحيحان مع الإثم الحاصل بسبب اكتساب المال المحرم، وللاجتراء على أداء طاعة وقربة بوسيلة غير مشروعة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 34459، والفتوى رقم: 43044، والفتوى رقم: 62644.
وبما أن مالك مختلط حلاله بحرامه، والنقود لا تتعين بالتعيين فإنه يمكنك الاعتمار من هذا المال بنية أنه من المال الحلال الذي تملكه، مع وجوب التخلص من المال الحرام الذي اكتسبته في الماضي لتُقبل على الله تعالى بتوبة صادقة، إذ كيف ترد بيته وأنت مصر على معصيته، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.
والله أعلم.
69019
فتاوى
عنوان الفتوى:أسياف النبي صلى الله عليه وسلم وأول سيف امتلكه رقم الفتوى:69019تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
ما هو أول سيف امتلكه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال العيني في عمدة القارئ عند ذكره لخيل النبي صلى الله عليه وسلم وأسيافه، وقد جمع آخر أسيافه فقال:
إن شئت أسماء سياف النبي فقد * جاءت بأسمائها السبع أخبار
قل محذم ثم حتف ذو الفقار وقل * عضب رسوب وقلعي وبتار
قلت -والكلام للعيني-: سيوفه عشرة هذه سبعة والثلاثة الأخرى رسوب ومأثور ورثه من أبيه قدم به المدينة وهو أول سيف ملكه وصمصامة سيف عمرو معدي كرب. وله سيف آخر يدعى القضيب وهو أول سيف تقلد به قاله النسيابوري في كتاب شرف المصطفى. (48/118)
إذاً فأول سيف ملكه صلى الله عليه وسلم هو مأثور الذي ورثة عن أبيه، وأما أول سيف تقلد به فهو القضيب حسب هذه الرواية، ولكون هذا البحث قليل الجدوى فقد كان الأولى للسائل أن يسأل ويهتم بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وأحكام شريعته، فالوقت أغلى وأثمن من أن يضيع فيما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة ويسئل عنه العبد يوم القيامة، فينبغي أن يعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً ولله در القائل:
والوقت أثمن ما عنيت بحفظه * وأراه أسهل ما عليك يضيع
ثم إن هذا الموقع مشغول بالفتاوى الفقهية والنوازل الشرعية والاستشارات الدعوية ونحوها، فلا ينبغي شغله عن ذلك بما لا يفيد.
والله أعلم.
69022
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب الحمل والوضع والإرضاع رقم الفتوى:69022تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
سؤالي بخصوص فضل المرأة الحامل والمرضع, يوجد إجابة على مثل هذا السؤال لكنه ليس بالتفصيل والأحاديث المذكورة غير صحيحة، فهل ممكن لو سمحتم أن تشرحوا لنا بالتفصيل عن أجر المرأة الحامل أثناء الوضع، وهل صحيح أن كل دعواتها مستجابة في هذا الوقت أي وقت الولادة... وأن ذنوبها تمحى جميعا بعد الوضع، بارك الله فيكم أرجو ذكر الأدلة بالتفصيل لكي يكون لنا أنيسا ويصبر قلوبنا أثناء الولادة وخاصة التي لم تلد من قبل وهذه التجربة تكون مخيفة ومرعبة جداً بالنسبة لها؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ثواب الحمل والوضع والإرضاع في الفتوى رقم: 21797، والفتوى رقم: 9924 ، وذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وبينا كلام أهل العلم فيها وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنها كلها صالحة للاحتجاج سيما في فضائل الأعمال، كما أن الحامل في ساعة الوضع تعتبر في عسر واضطرار فلها دعوة مستجابة، كما بينا في الفتوى رقم: 51839. (48/119)
وتعد الحامل إذا ماتت في الحمل من الشهداء لما رواه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما من حديث جابر بن عتيك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال ابن حجر: التي تموت وفي بطنها ولد. وقال النووي: وإنما كانت هذه الموتات شهادة يتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها.
وقال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء.
والله أعلم.
69023
فتاوى
عنوان الفتوى:كفالة الأسرة المحتاجة وكفالة الأيتام رقم الفتوى:69023تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
زوجتي كافلة أسرة في فلسطين، وأرسلت لها الجمعية الخيرية الكافلة عن طريقها الأسرة بأن رب الأسرة أصبح قادرا على القيام بواجباته نحو الأسرة بعد أن اشترى سيارة وأصبح تدخل عليه مصروفا، وقامت الجمعية الخيرية بتحويل الكفالة الشهرية المرسلة من قبل زوجتي الى أسرة أخرى محتاجة داخل فلسطين، ورب أسرتها مصاب في الشبكية في عينه، وقالت الجمعية الخيرية إن لم تتصلوا بنا فسيعتبر بأنكم قبلتم بالتحويل للأسرة الفلسطينية الثانية، إلا أن زوجتي أرادت أن تعرف هل كفالة الأسرة تعادل كفالة اليتيم؟ وخاصة بأن مندوب الجمعيه قال لنا: إن الأيتام أخذوا حقهم وزياده من ناحية الكفالة فتجد اليتيم قد يكفله أكثر من شخص وأكثر من جمعية دون أن يدري أحد بالآخر، وأن كفالة الأسرة تعادل كفاله اليتيم بل قد تزيد. (48/120)
فما مدى صحة ذلك؟ وهل كفالة الأسرة تعادل كفالة اليتيم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفالة اليتيم لها من الفضل والثواب ما لا يعلم قدره إلا الله، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وأي منزلة أفضل من ذلك؟
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني وصححه الألباني.
وورد في كفالة المسكين والأرملة ولو غير متصفين بصفة اليتم فضل كبير، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر.
وعليه فالذي نجزم به هو أن في كفالة اليتيم وفي كفالة الأسر المحتاجة من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله. وأما القول بأن كفالة الأسرة تعادل كفالة اليتيم، فإن ذلك يحتاج إلى توقيف من الشارع، وهو ما لم نقف عليه. (48/121)
ولكن القواعد تقتضي إيثار المضطر من الناس، وقد ندب الشرع إلى تفريج الكرب؛ ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة...الحديث. وفي صحيح مسلم والمسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وعليه فلا يبعد أن تكون كفالة الأسر أولى من كفالة الأيتام الذين قد أعطوا من المال ما صاروا به أغنياء.
والله أعلم.
69025
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يسقط حق الوالد بعدم إنفاقه على ولده ووقوعه في المعاصي رقم الفتوى:69025تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
لي أب لم يعش معنا في البيت منذ أن كنت طفلا صغيراً أنا وأختي, وقد طلق أمي وتزوج من امرأة أخرى, وبعد سنين خلف خلالها 4 أولاد وبنات ضاقت به الدنيا, من الناحية المالية وقد شعرت بالشفقة على زوجته لما سمعت وشاهدت فكان يسكر ويضربها فكنت أمدها بالمال لتشتري الدواء, وبعد عدة سنين توفيت من الأمراض فتزوج مرة ثالثة, وامرأته الجديدة تعاني نفس المشاكل والضرب والإهانات وعدم مدها بالمال فيفضل أن يشتري به الخمر ويسكر ويكفر بوجود الله ونعمه علينا, باقي أشقائي لا يساعدوه ماليا مع أنهم عاشوا معه في بيت واحد ولا هم من فئة المصلين, أنا حائر.. فإني رجل مؤمن وأخاف معصية الله، هل في مثل هذه الظروف له حق علي، هل أمده بالمودة بعد أن جفاني وهجرني منذ أن كنت ابن شهرين، هل أمده بالمال مع أنه لم يصرف علينا قط حتى لم يدفع نفقة، أخاف الله ومعصيته فما حكم الشرع هنا، أفيدوني أفادكم الله؟ وكل رمضان وأنتم بخير وعظم الله أجركم. (48/122)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يسقط حق أبيك بإساءته إليك وعدم إنفاقه عليك ووقوعه في المعاصي، بل عليك البر به والطاعة له في غير معصية الله، والإحسان إليه ونصحه وتذكيره بالله تعالى، والإنفاق عليه إن كان فقيراً محتاجاً غير مرتد، فإن ارتد عن الإسلام بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا يخرجه عن الإسلام فلا تجب نفقته، وليس فعل المعاصي مما يكفر به المسلم، ويمكنك أن تشتري نفقات البيت أنت إن كنت تخشى أن يصرف والدك المال الذي تعطيه في شراء الخمور وفعل المعاصي، وانظر الفتوى رقم: 23716، والفتوى رقم: 63359.
والله أعلم.
69029
فتاوى
عنوان الفتوى:انحرافات حزب التحرير وحكم الانخراط معهم رقم الفتوى:69029تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
أما بعد فأود ان أسأل فضيلة الشيخ عن جماعة حزب التحرير الإسلامي، وما حكم الانخراط معهم في الحزب وأخذ الحلقات الفكرية معهم، وهل الإنسان المسلم يقع في ذنب إذا مشي معهم. (48/123)
السؤال الثاني: هل العادة السرية الذي يقوم بها معظم الشباب حرام أم حلال.
وشكرًا.
أرجوا الإجابة على السؤالين مع جزيل والاحترام والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحزب التحرير له انحرافات كثيرة عن المنهج المستقيم، مثل إنكاره لعذاب القبر ونعيمه، وتحكيم العقل في المسائل العقدية، وتخليه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ذلك يعدونه من معوقات العمل المرحلي، وأنه أيضًا من مهمات الدولة المسلمة عندما تقوم ... إلى غير هذا من الانحرافات.
وله فتاوى غير منضبطة بضوابط الشرع مثل: إباحة مصافحة وتقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وبغير شهوة، وجواز دفع الجزية من قبل الدولة المسلمة للدولة الكافرة، وسقوط الصلاة عن رجل الفضاء المسلم. إلى غير ذلك من الفتاوى التي تدل على عدم انضباط الحزب بمنهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال.
ولك أن تراجع في منهجه ومعتقداته فتوانا رقم 34834 وفتوانا رقم 13372.
وبناء على ما ذكر يستنتج السائل أنه لا يجوز الانخراط في الحزب المذكور، ولا أخذ الحلقات الفكرية مع أصحابه، وأن المسلم مذنب إذا مشي معهم.
ولك أن تراجع في حكم العادة السرية التي ذكرت أن معظم الشباب يقومون بها فتوانا رقم 7170.
والله أعلم.
6903
عنوان الفتوى:نكاح الشغار صوره - أحكامه رقم الفتوى:6903تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : هناك صديقان اتفق كل واحد منهما أن يزوج صديقه أخته هل هذا الزواج صحيح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما سألت عنه هو ما يعرف بنكاح الشغار وله ثلاث صور، الأولى وتسمى بصريح الشغار: وصورتها أن يقول الرجل لآخر: زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى، والنكاح بهذه الصورة باطل عند جميع العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما مهر " ، غير أن الحنابلة لم يفرقوا بين أن يقول:إن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ،وبين أن يسكت عنه أويشرط نفيه، وكذلك لو جعل بضع كل واحدة منهما ودراهم معلومة مهراً للأخرى. (48/124)
ثم اختلفوا - بعد اتفاقهم على حرمه الصورة الأولى - في صحتها لو وقعت على قولين: الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ سواء قبل العقد أم بعده، غير أنه إن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية - وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أن النكاح صحيح مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة.
والصورة الثانية من صور نكاح الشغار ما يسمى ب(وجه الشغار) وهو أن يقول :زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا ويسمى وجه الشغار، لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً ، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل البناء (الوطء) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
والصورة الثالثة من نكاح الشغار عند المالكية هي مركب الشغار وصورته أن يقول : زوجني بنتك بمائة من الدنانير - مثلاً - على أن أزوجك بنتي، والنكاح بهذه الصورة فاسد أيضاً. ويفسخ نكاح من لم يسم لها مهر قبل البناء وبعده، ولها بعد البناء صداق مثلها، وأما من سمي لها مهر فيفسخ نكاحها قبل البناء، ويمضي بعد البناء بالأكثر من الصداق المسمى أومهر المثل. وينبغي عدم اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها، لما في ذلك من الإضرار بالنساء المنكوحات، وتقديم مصلحة الأزواج وشهواتهم على مصالح مولياتهم. وفي هذا ما فيه من الإخلال بالأمانة. ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة، حسبما تقتضيه مصلحتها هي، كما أرشد الشارع إلى ذلك. والله أعلم. (48/125)
69030
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يمتنع المسكر عن الصلاة إذا أفاق رقم الفتوى:69030تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
إذا شرب المرء مسكرا هل صحيح لا يصلي إلا بعد مرور عدة أيام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب المسكرات من الكبائر العظيمة والآثام الجسيمة، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ورد فيها من الوعيد قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وإن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم.
وأخرج الترمذي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين صباحًا.
والمرء إذا سكر وفقد عقله بحيث لم يعد يعلم ما يقول فصلاته باطلة لقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ {النساء:43}. ومع هذا فلم يرد أن شارب المسكر لا يصلي إلا بعد مرور عدة أيام، بل يجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يقيم الصلاة متى أفاق من سكره، وإلا كان عليه إثم السكر وإثم ترك الصلاة. (48/126)
والله أعلم.
69034
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم الحج على الزواج رقم الفتوى:69034تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
حدثني أبي عن الحج فقال لي لم أرك تتكلم أبدا عن الحج فقلت له لم يأت في بالي كون أنه لي سوابق أولى من الحج كالزواج مثلا وغير ذلك فقال لي لقد حضرت لك جواز سفر للحج ما رأيك، حينها رجعت لكلامي الأول أي بدأت أشرح له وضعيتي لكن لم أعرف ما جرى بي حتى انفجرت بالدموع ووجدت نفسي أبكي كالصبيان الصغار لوقت طويل، أحسست بشيء لم أعرفه أبداً، كان كل جسدي يرجف وأنا أبكي حينها قلت لبيك اللهم لبيك وقررت أن أحج إن شاء الله، ما قول السادة الكرام في استفساري وتقبلوا تشكراتي الخالصة، ومن فضلكم لا تنسونا بالدعاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن الزواج والحج بأيهما يبدأ أو أيهما يقدم، فالجواب عنه: أن من آمن الوقوع في الحرام ولم يخش على نفسه العنت فإنه يقدم الحج على الزواج، ومن لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام وخشي العنت فإنه يقدم الزواج والجمع بينهما أولى أن أمكن، وانظر الفتوى رقم: 1160، والفتوى رقم: 21742، والفتوى رقم: 39308.
والله أعلم.
69039
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إهداء ثواب الزكاة المفروضة إلى الأموات رقم الفتوى:69039تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
هل يجوز عند إخراج الزكاة أن ننوي أنها عن روح الوالدين رحمهما الله، أم لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطاعات تختلف في جواز إهداء ثوابها للغير فمنها ما يصح إهداء ثوابه ومنها ما لا يصح، قال القرافي رحمه الله تعالى: القربات ثلاثة أقسام: قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم كالإيمان فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر إيمانه ليدخل الجنة دونه لم يكن له ذلك، بل إن كفر الحي هلكا معا أما هبة الثواب مع بقاء الأصل فلا سبيل إليه، وقيل الإجماع في الصلاة أيضاً... (48/127)
وقسم اتفق الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت وهو القربات المالية كالصدقة والعتق.
وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم لا وهو الصيام والحج وقراءة القرآن. انتهى.
والراجح وصول ثواب ذلك إلا أن العلماء قد اختلفوا في قيام الشخص بالواجبات كالزكاة والصلاة وإهداء ثوابها إلى الغير، قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: وفي جامع الفتاوى: وقيل: لا يجوز في الفرائض. وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية ما حاصله: أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي، فقيل يصح لإطلاق قول أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل بنفسه، وكذا اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل: لا لكن الثواب له فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله، وقيل نعم لأنه إذا وقع له لا يقبل انتقاله عنه، وهو الأولى.
وعلى القول الأول لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه وعلى الثاني يصح، وتجزئ عن الفاعل، وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين، وقالوا: نلقى الله -تعالى- بالفقر والإفلاس، والشريعة لا تمنع من ذلك، ولا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيراً بنية الزكاة، لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد، ولا مانع منه، ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه. انتهى ملخصاً. (48/128)
وقال أيضاً: وفي البحر بحث أن إطلاقهم شامل للفريضة لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته. انتهى.
على أن الثواب لا ينعدم كما علمت، وسنذكر فيما لو أهل بحج عن أبويه أنه قيل إنه يجزيه عن حج الفرض، وهذا يؤيد ما بحثه في البحر، ويؤيده أيضاً قوله في جامع الفتاوى، وقيل لا يجوز في الفرائض، وبحث أيضاً أن الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم. انتهى. قلت: وإذا قلنا بشموله للفريضة أفاد ذلك لأن الفرض ينويه عن نفسه، فإذا صح جعل ثوابه لغيره دل على أنه لا يلزم في وصول الثواب أن ينوي الغير عند الفعل، وقدمنا في آخر الجنائز قبيل باب الشهيد عن ابن القيم الحنبلي أنه اختلف عندهم في أنه هل يشترط نية الغير عند الفعل؟ فقيل لا لكون الثواب له فله التبرع به لمن أراد، وقيل نعم وهو الأولى لأنه إذا وقع له لم يقبل انتقاله عنه، وقدمنا عنه أيضاً أنه لا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيراً بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق، وأنه يصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعه، وتمامه هناك، مطلب فيمن أخذ في عبادته شيئاً من الدنيا. (48/129)
والحاصل أنه لو نوى بالزكاة إسقاط الفرض عنه وحصول الثواب لوالديه أنه لا بأس بذلك عند طائفة من أهل العلم ومنعه آخرون والذي ننصح به أن يهدي لهما ثواب طاعته المستحبة ويتصدق عنهما نافلة ويدعو لهما.
والله أعلم.
6904
عنوان الفتوى:صلاة ضعيف الذاكرة رقم الفتوى:6904تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : عندي والدي كبير في السن ولا يستطيع أن يصلي الا على الكرسي ولكنه في غالب الوقت عند السجود لايسجد الا سجدة واحدة وعندما نحاول أن نذكره أو نقول له إنه بقي عليك سجدة لايصدقنا مع العلم أنه كبير في السن وقد ضعفت ذاكرته وهو والحمد لله من المحافظين على الصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (48/130)
فإذا طعن المرء في السن ، وقد بقي معه إدراكه وعقله، فهو مأمور بالصلاة ولا تسقط عنه، ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض : قائماً أو قاعداً أو على جنب، لقوله صلى الله عليه وسلم " صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه الجماعة إلا مسلماً.
وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، ومن كان من أهل التكليف وصلى منفرداً -كحال أبيك - فالعبرة بيقينه هو لا بيقين غيره، ولو كان في حقيقة الأمر مخطئاً فإن الله يتجاوز عنه، لاستفراغه الوسع في أداء المطلوب.
والأولى لكم أن تعينوه على أداء المطلوب ما دمتم على يقين من هذا الأمر بأن يحُمل والدكم إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة إذا كان لا يشق عليه ذلك، فبصلاته جماعة يتقيد بالإمام.
هذا مادام الوالد عاقلاً لم يدركه الخرف فإن كان قد خرف أي اختلط عقله بالكبر فلا تجب عليه الصلاة ولا يؤاخذ بما يحصل في صلاته من خلل.
والله أعلم.
69042
فتاوى
عنوان الفتوى:صيد الثعالب والفيلة ووحيد القرن والانتفاع بعظامها رقم الفتوى:69042تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
تنتشر عند بعض الشعوب عادات مثل صيد الثعالب والفيلة ووحيد القرن، وغيرها وقد يكون الغرض الانتفاع بجلودها وأنيابها للتداوي وللزينة، السؤال: ما حكم هذا النوع من الصيد، مع العلم بأن دولاً قامت بتجريم هذا الفعل لأنه يسبب في انقراض هذه الحيوانات وزوالها من على وجه الأرض نهائيا كما زال غيرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يقتضي التنبيه على عدة أمور:
الأول: حكم الصيد.
الثاني: حكم صيد الحيوانات المذكورة في حالة قيام بعض الدول بمنع صيدها نظراً لأنه يسبب انقراضها.
الثالث: حكم الانتفاع بجلود هذه الحيوانات وأسنانها وأنيابها وسائر عظامها. (48/131)
أما الأمر الأول: فقد سبق أن بينا أن الصيد من حيث الأصل مباح، وقد تعتريه بقية الأحكام فقد يكون تارة مكروهاً وهذا إذا كان للهو والعبث، وقد يكون تارة حراماً وهذا إذا كان في الإحرام أو الحرم أو ألهى عن واجب، وقد يكون تارة مستحبا وهذا إذا كان لتوسعة معتادة على العيال، وقد يكون تارة واجباً وهذا إذا كان لسد خلة واجبة وتعين طريقاً لسدها، وراجع بالتفصيل الفتوى رقم: 20694، والفتوى رقم: 38379.
الأمر الثاني: فإذا كان المنع صدر مراعاة للمصلحة الشرعية مثل أن يكون انقراض هذه الحيوانات قد يسبب خللا في التوازن البيئي مما يعود بالضرر على الأفراد والمجتمعات، أو يكون بقاء هذه الحيوانات فيه مصلحة لاستخدامه في أغراض علاجية ونحو ذلك، فلا يجوز صيدها، وإذا كان هذا لمجرد الحفاظ على هذه الحيوانات دون أن يكون هناك ما يبرر ذلك من الناحية الشرعية، فلا يحرم صيدها بمجرد ذلك، وراجع بالتفصيل الفتوى رقم: 7560، والفتوى رقم: 64343، والفتوى رقم: 14858.
الأمر الثالث: فوحيد القرن ويسمى أيضاً الخرتيت والكركدن، فهو مباح الأكل إذ إنه -كما هو ثابت علمياً- ليس له ناب يفترس به، ويتغذى على الأعشاب، جاء في المعجم الوسيط: (الكركدن) حيوان ثدي من ذوات الحافر، عاشب، عظيم الجثة، كبير البطن قصير القوائم، غليظ الجلد، له قرن واحد قائم فوق أنفه، ولذلك يقال له [وحيد القرن] ولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق الآخر، وهو هندي أو أفريقي.
وعليه فلا حرج في الانتفاع بجلده وقرنه وأسنانه وسائر عظمامه إذا ذكى، أما إذا لم يذك فلا بأس أن ينتفع بقرنه وأسنانه وسائر عظامه أما الجلد فلا ينتفع به في غير يابس إلا بعد الدباغ.
ومثل هذا يقال في الثعلب والفيل -على القول بأنها مباحة الأكل- أما على القول بأنها غير مباحة الأكل، فلا بأس أن ينتفع بالعظام كالناب والأسنان ونحو ذلك، أما الجلد فلا ينتفع به أيضاً في غير يابس إلا بعد الدباغ، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9960، 51420، 172، 33232، 43477، 27764، 11745. وفي كل ما سبق إذا لم يحل أكل الحيوان لكونه غير مباح الأكل أو لكونه لم يذك فلا يجوز أن يتخذ جلده المدبوغ أو قرنه أو نابه وسائر عظامه طعاما أو شرابا ، وراجع لذلك الفتوى رقم : 43818 . (48/132)
وننبه إلى أن محل الانتفاع بالجلود والأنياب - حيث جاز - هو أن تستعمل الاستعمال المعتاد أما استعمالها في السحر والشعوذة فإنه حرام ، وراجع الفتوى رقم : 48382 .
والله أعلم.
69043
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب الرجوع إلى الزوج السابق هل هو ظلم للثانية رقم الفتوى:69043تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
شيوخي الأفاضل: أنا سيدة من الجزائر أريد طرح مشكلتي وأرجو أن ترشدوني إلى الطريق الذي يرضاه الله،
أنا كنت متزوجة وهذا لمدة 5 سنوات شاءت الأقدار أن لا أرزق بالأولاد وكان هذا سببا في ضغط أهل زوجي عليه من أجل الطلاق ولأن زوجي كان يمر بضغوطات كبيرة وخاصة أنه الولد الوحيد لدى عائلته، طلقني وكانت الفرقة بيني وبينه رغم أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا ضغط الأهل عليه، المهم هو كان في حالة عدم اتزان من كثرة المشاكل ولقد طلقني وهذا منذ أكثر من 2 سنة، لقد تعذبت لأجل هذا الطلاق ولأنه كان ظلما في حقي لأنني لم أعمل ولم أقترف ما ألام عليه، فلقد كنت الزوجة المخلصة الطائعة لزوجها حافظة لعرضه وماله، ولقد اشتركنا في العمل معا وكون نفسه معي وأنعم الله عليه بفضلي كثيرا، ولكن كان جزائي هو الطلاق ولقد خرجت من هذا الزواج بلا شيء وأنا اعتبرته ظلما في حقي لأنني لم أكن سوى الزوجة الصالحة، كنت أقوم بكل واجباتي على أكمل وجه، ما كانوا يلومونني عليه لم يكن لي يد فيه فالأولاد بيد الله يرزق من يشاء ويحرم من يشاء ولهذا اعتبرت أنني ظلمت ظلما كبيرا، كان متعسفا في طلبه الطلاق. (48/133)
ورغم كل هذا كنت أجد له العذر في هذا وهو ضغط الأهل عليه وأمه كانت إنسانة جاهلة بمعنى الكلمة، المهم بعد مرور أكثر من سنتين على طلاقنا شاء القدر أن ألتقي به صدفة في الطريق وكانت معي ابنة عمتي حينما رآني لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يكلمني طلب مني الحديث فالأول لم أرض لأني قلت له إن ما كان يربطنا انتهى وهو غريب بالنسبة لي، لكنه أصر على أن يحدثني وافقت لأنني أعتبر ما وقع بيننا من فرقة لم يكن هو السبب المباشر له، المهم تحدثت إليه وهو كان نادما على ما قام به في حقي ولقد قال بأن الله جازاه على فعله، ولقد خسر كل ما بنيناه معا عمله وماله وصحته فلقد تعرض لحادث رهيب كاد أن يفقد فيه حياته، هو اعتبر ما حدث له نتيجة ظلمه لي، وهو يقول إنه لم ينسني يوما ولن ولم يجد راحته بعد طلاقنا، وهو يقول أيضا إنه كان مخطأ في عمله، أخي الفاضل أنا كنت دائما على يقين بأنه سيأتي هذا اليوم الذي يندم فيه على فعله لأنه لم يجد مني سوى طيبا ومن عائلتي أيضا كنت متأكدة من أن ضميره سيحيى يوما لأن بداخله إنسانا طيبا ومؤمنا، المشكلة سيدي أنه يقول هو يدعو الله ليل نهار أن يكتب لنا الرجوع والعيش معا، ولكن هو وبعد طلاقي تزوج بأخرى ولقد رزق بطفلة ولكنه لم يجد الراحة والسعادة، ويقول إنه لم ولن يجدها سوى معي، أخي الفاضل أنا لا أخفيكم أنني أريد الرجوع إليه لأنني لم أنسه يوما، ولكن حينما أفكر بأنه متزوج أرجع وأفكر ملياً أنا لا أريد أن أظلم زوجته كما ظلمني، هو يقول بأنه إن أكرمه الله فيكون عادلا ويستطيع أن يوفق بيننا، ولكن الميل والقلب لا يستطيع أن يتحكم به فقلبه معي. (48/134)
أخي الفاضل سؤالي هو: هل إن رجعت إليه وطلبت هذا أكون اقترفت جرما في حق زوجته، وهل موافقة زوجته لازمة في هذا الأمر، أنا أعلم نفسي ولقد تقدم لي الكثير للزواج، ولكنني لم أستطع الموافقة لأن قلبي مع زوجي السابق، أنا لم أعتبر نفسي يوما مطلقة منه لأنني أعرف أن هذا الطلاق كان تحت الضغط، أنا في حيرة من أمري ولا أجد مخرجا لهذا، فهل من نصيحة تقدمونها لي، هو يقول لي أن أدعو الله وهو يدعو الله كي يجمع شملنا ثانية ونترك الأمر لله، أرجو أن تفيدوني أفادكم الله؟ (48/135)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل إن علم أن في رجوعك لهذا الرجل خيراً لك في دينك ودنياك أن يقدر وييسر لك الرجوع إليه، وعليك باستخارته سبحانه في هذا الأمر، وأما بشأن سؤالك فنقول:
إن رجوعك إلى زوجك السابق وطلبك الرجوع إليه ليس فيه ظلم لزوجته، ولا يلزم موافقتها في هذا الأمر، فما دام الزوج قادراً على النفقة والعدل بينك وبينها فله أن يجمع بينكما، ومن المعلوم أنه نادراً ما ترضى المرأة بأن يتزوج عليها زوجها بأخرى، لذلك فلا عبرة برضاها من عدمه، وتقدم في الفتوى رقم: 18444.
وبالنسبة للميل القلبي فلا يؤاخذ عليه الزوج ما دام عادلاً في النفقة والمبيت والحقوق وسبق في الفتوى رقم: 32923.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي في ما أملك، فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. رواه أبو داود، وقال: يعني القلب.
واعلمي أن الرجل لا يزال أجنبياً عنك، لا يجوز لك الخلوة به ونحو ذلك حتى يتم عقد الزواج بينكما، وفقك الله لكل خير، وهداك إلى مافيه صلاحك في دينك ودنياك.
والله أعلم.
69045
فتاوى
عنوان الفتوى:إجبار الأب ابنته على الزواج عند الحنابلة رقم الفتوى:69045تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
هل صحيح على المذهب الحنبلي أنه يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج من شاب ولو كانت غير راغبة فيه، أم أن هذا يكون في البنت التي دون تسع سنين والمجنونة، كما قرأت في كتب الفقه الحنبلي؟ (48/136)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الثيب البالغة فلا تجبر بحال، لحديث ابن عباس مرفوعاً: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود.
وأما البكر البالغة فقد اختلف أهل العلم في حكم إجبار الأب لها على الزواج، فالذي عليه الجمهور ومنهم الحنابلة هو أن له إجبارها على ذلك، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 34871، وهذا في الأب خاصة أو وصيه أما غيره من الأولياء فليس لهم إجبارها بحال، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (و) للأب (تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود، فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب. (و) للأب أيضاً تزويج (ثيب لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها (بغير إذنهم) أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم (وليس ذلك) أي تزويج من ذكر (للجد) لعموم الحديث، ولأنه قاصر عن الأب، فلم يملك الإجبار كالعم. انتهى.
والمفتى به عندنا والمرجح هو أنه لا يحق للأب أن يجبر ابنته البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب فيه، كما في الفتوى رقم: 47089.
والله أعلم.
69046
فتاوى
عنوان الفتوى:العمولة مقابل دلالة المورد على احتياجات المصنع رقم الفتوى:69046تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
أنا مهندس أورد للمصانع بعض احتياجاتها، فهل يجوز أن أتفق مع أحد الأشخاص داخل المصنع أن يعطيني طلبيات جديدة يحتاجها المصنع ومقابل ذلك له نسبه من الربح والحالة الأخرى إذا حدث ذلك بناء على طلب الموظف فما هو الرأي، وإذا حدث ذلك مرة قبل ذلك فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً. (48/137)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينظر في هذا العمل الذي يقوم به العامل في المصنع هل يقوم به بتفويض من المصنع بحيث يعتمد المصنع ما يكتبه من الطلبيات أم أنه يدلك فقط على احتياجات المصنع بحكم وجوده فيه فتقوم أنت بتوريد ما يحتاج إليه المصنع ومن ثم بيعه للإدارة المسؤولة.
فإن كان الاحتمال الأول فليس للعامل أن يأخذ منك عمولة لأن ما يقوم به يعتبر عملاً واجباً عليه يتقاضى مقابله مرتباً من المصنع، وبالتالي يكون ما يأخذه منك رشوة محرمة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه إذا كان سيأخذ عمولة فإنه سيحابيك في الطلبات على حساب الاحتياج الفعلي لمصنعه، وهذا غير جائز أيضاً.
أما إن كان الاحتمال الثاني فلا مانع من أن تدفع له عمولة مقابل دلالتك على احتياجات المصنع لانتفاء المحاذير المتقدمة، ولكن لا يجوز أن يكون عمله ذلك في أثناء الدوام الرسمي له في المصنع لأن جميع وقت الموظف في الدوام الرسمي ملك للمصنع، وإذا جاز أن تعطيه عموله فلتكن مبلغاً مقطوعاً لا نسبة من الربح للجهالة بقدر ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 67081.
والله أعلم.
69047
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحل المال الحرام لحائزه إلا أن يكون فقيرا رقم الفتوى:69047تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لقد استفتيت عن حكم عملي الذي قد خلط بين عمل صالح جائز في الشرع، وآخر محرم في الشرع (مثل تحضير وبث إعلانات تظهر فيها نساء غير متحجبات تمثلن دور أمهات تحضرن الطعام لأسرهن)، فقيل لي إنه أمامي ثلاثة أقوال في المسألة: قول بالتخلص من نسبة الحرام في مالي بعد تقديرها, وآخر لا يوجب التخلص من الحرام إن لم يكن مملوكا للغير (وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه)، والثالث توسط في الأمر فأباح للفقير الانتفاع به دون الغني (وهو ما ذكره الإمام النووي نقلا عن الغزالي)، ففي الحقيقة أنا في حيرة من أمري: من ناحية أقول هل يستلزم الأمر صلاة استخارة قبل الإقدام على أي من هذه الحلول؟ ومن ناحية أخرى أخاف على نفسي الانتفاع بهذا المال -لحاجتي إليه- فيكون الشيخ ابن تيمية قد أخطأ في رأيه وأكون قد أكلت من حرام!!! ما ترون جزاكم الله خيراً؟ (48/138)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي تحصل بيد الشخص من منفعة محرمة لا يطيب له إلا في حالة واحدة وهي أن يكون فقيراً محتاجاً إلى هذا المال فله أن ينفقه على نفسه، وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن مغنية اكتسبت في جهلها مالاً كثيراً ثم تابت، فكان من ضمن جوابه: أن هذا المال لا يحل لها ولكن يصرف في مصالح المسلمين، فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال. انتهى.
فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح أن هذا المال لا يحل لحائزه إلا أن يكون فقيراً فلا ندري كيف نسب السائل لابن تيمية القول بجواز الانتفاع بالمال الحرام مطلقاً.
هذا وليعلم أن العامي إذا سأل العالم الثقة فأفتاه وعمل بفتواه فقد برئت ذمته ولو كان العالم قد أخطأ في اجتهاده وفتواه، ما لم يطلع هذا العامي على ذلك الخطأ.
والله أعلم.
69048
فتاوى
عنوان الفتوى:زيارة قبر الميت وهل يشعر بالتقصير في زيارته رقم الفتوى:69048تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال: (48/139)
توفي أبي من عدة شهور ولظروف كثيرة ذهبنا إلى المقابر مرة واحدة، هل هذا يعد تقصيرا منا، وهل يشعر أبي بأننا مقصرون، وما الأشياء التي يجب أن نفعلها له؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم زيارة القبور وآدابها في الفتوى رقم: 1376.
وأنها مندوبة وتتأكد في حق الوالدين، وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام وفي قوله: فزوروها أمر للرجال بالزيارة وهو أمر ندب اتفاقا ويتأكد في حق الوالدين لآثار في ذلك. انتهى.
فمن الأشياء التي يمكنكم فعلها براً بوالدكم بعد موته الدعاء له، وإذا أوصى بشيء أو عهد عهداً، فعليكم بتنفيذ وصيته، والوفاء بعهده، وأن تصلوا رحمكم من جهته، وإن كان له أصدقاء فتكرمونهم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر منها ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
وروى أبو داود في سننه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.
وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواه مسلم. وكذلك الصدقة وإهداء ثوابها للميت، فإنها تصله من غير خلاف بين أهل العلم.
وأما غير ذلك من الطاعات كقراءة القرآن، ونحو ذلك فقد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5541.
وليس لزيارة القبور عدد أو قت معين، وأما هل يشعر والدكم بتقصيركم في زيارته، فمسألة شعور الميت بما يجري في الحياة مختلف فيها، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 58523. (48/140)
والله أعلم.
69049
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال عن الراتب المدفوع مقدما رقم الفتوى:69049تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
اعتدت أن أخرج زكاة المال في شهر رمضان . في هذا العام أعمل بدولة أجنبية واستلمت مرتب ثلاثة شهور مقدما (هذه الجهة تفعل هكذا دوماً أى تعطى المرتب كل ثلاثة شهور مجتمعة) . هل يجب على أن أخرج زكاة المال عن هذه الشهور الثلاثة القادمة مع العلم بأنى أستطيع أن أحدد تقريبا المبلغ الذى سأدخره منها - إن شاء الله - إذا كانت ظروف المعيشة كسابقتها . وجزاكم الله عنا خير الجزاء . أرجو ألا يظهر اسمى مع الفتوى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة المال واجبة على الفور إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول بشرط أن يملكه صاحبه ملكًا تامًا. وقبض الأجرة قبل القيام بالعمل ملك غير تام فلا تجب الزكاة إلا بعد القيام بالعمل سواء كنت تعلم كم ستصرف منها أم لا.
ويتم الملك على أجزاء هذه الرواتب بقدر ما قمت به من العمل فكلما مر يوم ملكت جزءًا.. وهكذا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 3922.
وننبهك إلى أنه يجب إخراج الزكاة عند نهاية الحول فورًا، ولا يجوز تأخيرها حتى يأتي رمضان لتخرجها فيه.
وأما في حالة ما إذا لم يحل عليها الحول فإنه يجوز تقديمها في رمضان. والحاصل أنه لا زكاة عليك في الرواتب التي قبضتها حتى تملكها ملكًا تامًا ويحول عليها الحول.
والله أعلم .
6905
عنوان الفتوى:صلاة ضعيف الذاكرة رقم الفتوى:6905تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1421السؤال : 1-عندي والدي كبير في السن ولا يستطيع أن يصلي إلا على الكرسي ولكنه في غالب الوقت عند السجود لايسجد الا سجدة واحدة، وعندما نحاول أن نذكره أو نقول له إنه بقي عليك سجدة فإنه لا يصدقنا مع العلم أنه كبير في السن وقد ضعفت ذاكرته وهو والحمد لله من المحافظين على الصلاة أفيدونا جزاكم الله خيراً . (48/141)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طعن المرء في السن ، وقد بقي معه إدراكه وعقله، فهو مأمور بالصلاة ولا تسقط عنه، ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض : قائماً أو قاعداً أو على جنب، لقوله صلى الله عليه وسلم " صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"رواه الجماعة إلا مسلماً.
وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، ومن كان من أهل التكليف وصلى منفرداً ، كحال أبيك ، فالعبرة بيقينه هو لا بيقين غيره، ولو كان في حقيقة الأمر مخطئاً فإن الله يتجاوز عنه، لاستفراغه الوسع في أداء المطلوب.
والأولى لكم أن تعينوه على أداء المطلوب ما دمتم على يقين من هذا الأمر- بأن يحُمل والداكم إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة إذا كان لا يشق عليه ذلك فبصلاته جماعة يتقيد بالإمام.
وإن كان والداكم قد اعتراه ما يعتري بعض الناس في كبرهم ، فأصبح لا يدرك، فلا صلاة عليه، ويُترك يصلي على حاله، فإنه غير مؤاخذ على ذلك، وإذا كان يدرك أحياناً ولا يدرك أخرى، فهو مطالب بالأداء حال إدراكه دون الحال الذي لا يدرك فيه.
والله أعلم.
69050
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بالمطعومات وحكم استعمالها في الحمام رقم الفتوى:69050تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
سؤالي يتعلق باستخدام المواد الغذائية في علاج بعض الأمراض. مثال: استخدام زيت حبة البركة في علاج البواسير والأمراض الشرجية، وهل يجوز استخدامها في الحمام؟ أفيدوني جزاكم الله خير. (48/142)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا في استخدام المواد المطعومة في علاج الأمراض ومرد نفعها وعدمه يرجع إلى أهل الاختصاص، وقد وردت أحاديث صحيحة في نفع الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء كما في الصحيحين وغيرهما. وفي حالة علاج البواسير بها أو غيرها من الأمراض التي يحتاج فيها لكشف العورة فإنه يجوز استعمالها في الحمام أو غيره حفظًا للعورة.
ونرجو أن تطلعي على الفتويين: 62318، 29161 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
69051
فتاوى
عنوان الفتوى:المحرم في ديار الإسلام محرم في ديار الكفر رقم الفتوى:69051تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أستاذنا الفاضل وشيخنا الجليل, , حفظكم الله وجعلكم منارا للإسلام والمسلمين .. آمين.
أستاذنا الفاضل :
من غير الإطالة عليكم أستاذنا , فنحن في هذه البلاد كما هو معلوم , أن أكثر الأعمال المتاحة للمسلمين فيها شبهة حرام (و الله أعلم), مما يجعل الكثير يتساءل وفي حيرة من أمره، عن حكم مثل هذه الأعمال و كذا الثمن المستفاد أو المكتسب منها. فعلى سبيل المثال سيدي الفاصل, فإن من الأسئلة المعتاد طرحها تكرارا العمل في المطاعم والمقاهي ذات الأطعمة و الأشربة المحرمة و كذا صالات القمار والكباريه.
الأسئلة:
ما حكم العمل في مثل هذه الأعمال؟ و في حالة الحرمة, ما حكم المال المكتسب منها؟ وكيف التخلص منه في حالة التوبة ؟ وماذا عن امتلاك المسلمين محلات (مطاعم مثلا) لبيع وترويج المحرمات (الخنزير و الخمور....)؟ وما الحكم الشرعي في الأموال المكتسبة منها؟ علما أنهم بإمكانهم استثمار هذه الأموال في الحلال . (48/143)
أستاذنا الفاضل: أمام مثل هذه النوازل و في وضعيتنا في هذه البلاد, هل يمكن إعمال قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) و( الأمور بمقاصدها) و(الضرورات تقدر بقدرها)؟ وهل يمكن القول بأن المسلمين أو غير المسلمين في المهجر(هذه البلاد مثلا) مخاطبون بالفروع بدل الأصول؟ أو بتعبير آخر هل هناك خطاب شرعي خاص تراعى فيه وضعية مسلمي المهجر؟
أفدونا سيدي الكريم حفظكم الله, وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في بيع المحرمات كالخمر والخنزير ولو لغير المسلمين؛ لأن غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة على الراجح، وقد بينا حكم العمل في هذه الأماكن في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2049، 9233، 22582، 51352.
وإذا لم يجز للمسلم العمل في هذه الأماكن فلا يجوز له تملكها لهذا الغرض من باب أولى.
ومذهب جماهير العلماء أن المحرم في ديار الإسلام محرم في ديار الكفر لا فرق بينهما، وأن الضرورات تبيح المحظورات بضوابط واحدة لا تختلف من بلد إلى بلد، وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - من تجويز بعض الأمور في ديار الحرب دون ديار الإسلام مذهب مرجوح مخالف لما عليه جماهير العلماء، وهو ما دلت عليه الأدلة الصحيحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 66936، 20702، 39926.
والله أعلم.
69052
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنجيل ويسوع والمسيح رقم الفتوى:69052تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
ما هو الإنجيل؟ من هو يسوع؟ من هو المسيح؟ وما هو ميلاد المسيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/144)
فالإنجيل الحق هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الله تعالى: وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ {المائدة:46}.
وعند النصارى أناجيل كثيرة، ألفها أصحابها المنسوبة إليهم، وهي إنجيل يوحنا، وإنجيل لوقا، وإنجيل مرقص، وإنجيل متى.
ولكننا كمسلمين لا نعترف إلا بإنجيل واحد، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وليس واحدًا من هذه الأناجيل الأربعة.
ويسوع هو اسم حرف به النصارى اسم عيسى عليه السلام. والمسيح هو عيسى عليه السلام، كما أن كلمة المسيح تطلق أيضًا على المسيح الدجال. قال ابن جرير: وأما المسيح فإنه فعيل صرف من مفعول إلى فعيل، وإنما هو ممسوح، وكلمة "المسيح" تطلق على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما تطلق على المسيح الدجال.
ويمكنك أن تراجع في ميلاد المسيح فتوانا رقم 67287.
والله أعلم.
69053
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى(وإذا أردنا أن نهلك قرية..) رقم الفتوى:69053تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
الحقيقة هناك عدم فهم للآية الكريمة التالية {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً}[الإسراء16]. حيث إن ربنا جل وعلا لا يأمر بالفساد والفسوق، فكيف يكون قد أمر المترفين؟
أرجو المساعدة والشرح.. والحمد الله.. ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر الذي ورد في الآية الكريمة هو أمر بالطاعة وليس أمرًا بالفسوق والفساد، كما قال أهل التفسير: قال ابن كثير في تفسيره: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ. (الآية) قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم ... (48/145)
وفي أحكام القرآن للجصاص: قوله تعالى: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. قال سعيد: أمروا بالطاعة فعصوا...
وقد دلت على هذا آيات كثيرة. قال الله تعالى: وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ * ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ {الشعراء:208، 209} . وقال: فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {يونس:47}.
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: ودلت الآية على أن الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم. وهي دليل بين على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قومه.
والله أعلم.
69058
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة الإفك وسبب عدم البسملة في سورة التوبة رقم الفتوى:69058تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
ما هو حديث الإفك؟ وهل له علاقة بسورة التوبة وعدم وجود البسملة في بدايتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصة الإفك مذكورة في سورة النور وقد تولى كبرها وإشاعتها رئيس المنافقين عبد الله بن أُبي بن سلول وأعوانه، ولم يرد لها ذكر في سورة التوبة. وفي شأنها يقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:11}.
وقد سبق يبان حديثها بالتفصيل كما في صحيح البخاري وغيره في الفتوى رقم 30182.
وأما سورة التوبة فقد أفاضت في الحديث عن المنافقين وبيان مكرهم وخبثهم وسوء طويتهم.. وحذرت المسلمين مما يبطنون من العداوة للإسلام. (48/146)
وأما عدم كتابة البسملة في المصحف عند بدايتها فإن سببه - كما قال أهل العلم - هو أن أول السورة نسخت تلاوته. وقيل: لأنها نزلت بالسيف والعذاب. والبسملة تقتضي الرحمة. وقيل: لأنها من سورة الأنفال. وقيل غير ذلك.
ولهذه الأسباب لم يكتب الصحابة البسملة عند بدايتها في المصحف ولم يقرأوا بها، وإنما تركوا فرجة أو بياضًا مقدار البسملة للدلالة على بداية السورة.
قال صاحب كشف العمى في رسم القرآن:
وأسقطت بالاتفاق البسملهْ في الخط واللفظ لدى المنكِّلَهْ
والخلف هل تعزى إلى الكمال أو هي بعض سورة الأنفال
وأُُثْبِتَتْ للقولتين الحُجُّهْ بحذف رسمها وترك الفرجهْ
والله أعلم.
6906
عنوان الفتوى:هل تثبت الأحكام بالأدلية الظنية ؟ رقم الفتوى:6906تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم الشرع في من يقول إن الاحكام الشرعية لا تثبت إلابدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ويناظرعلى هذاالقول؟ وهل من قائل بهذا القول سلفا أوخلفا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا القول المذكور من أفسد الأقوال وأشنعها، وحقيقته ومؤداه اطّّراح عامة أدلة الشريعة من القرآن والسنة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت، لكن كثيراً من آياته ظنية الدلالة، ولهذا اختلف العلماء في تفسيرها ودلالتها على الحكم الشرعي المنتزع منها.
وقطعي الدلالة هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهو ما يطلق عليه الأصوليون: النص. كقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) [البقرة:196].
أما السنة النبوية فهي متواترة أو آحاد، والمتواتر وإن كان قطعي الثبوت، إلا أنه قد يكون ظني الدلالة.
والآحاد اختلف فيه هل يفيد الظن أو القطع؟ فالجمهور على أنها تفيد الظن، وذهب جماعة من أهل العلم إلى إفادتها العلم واليقين، وفصل آخرون بين ما احتفت به القرائن، وما لم يكن كذلك. (48/147)
ومن أمثلة ما احتفت به القرائن: أحاديث الصحيحين، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالة صاحبيهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، واختار هذا القول جماعة منهم ابن الحاجب، وإمام الحرمين، والآمدي، والبيضاوي، وابن تيمية.
وعلى القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن، فهو حجة يوجب العمل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد.
وقال القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعاً، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف.
قال في شرح الكوكب المنير: ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقا، منهم: ابن أبي داود، وبعض المعتزلة، وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة.
وقال ابن القاص أيضا: وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا ذريعة إلى إبطال السنن، فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل. انتهى.
واستدل الجمهور على وجوب التعبد بخبر الواحد بأدلة ذكرها ابن قدامة وغيره ومنها:
1/ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله، فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها.
منها أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة منها: أنه سأل عن قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" رواه البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ له. (48/148)
ومنها أن عمر رضي الله عنه كان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" أخرجه البخاري.
ومنها: رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها" رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن.
وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد. رواه مسلم وغيره.
وقال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها من أجله" رواه البخاري ومسلم.
ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال أرسلوا أبا موسى إلى عائشة، فأجابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان وجب الغسل" رواه مسلم.
والمقصود المثال لا الحصر، وعلى هذا سار التابعون من بعد الصحابة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه توقف في الأخذ بدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة حتى يبحث عنه هل هو قطعي الثبوت أم لا؟ أو هل هو قطعي الدلالة أم لا؟
وقد علم بالاضطرار أنهم كانوا يتعبدون لله تعالى بما أمرهم به من الصلاة الزكاة والصيام والحج، وغير ذلك من شعائر الإسلام، وأكثر هذه الأحكام ثابت بأدلة ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت.
2/ ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداً، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل، ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله. (48/149)
وقد قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد.
والحاصل أن القول المسئول عنه قول محدث باطل مخالف للأدلة الشرعية، ولما عليه سلف الأمة وخلفها الصالحون. والله أعلم.
69062
فتاوى
عنوان الفتوى:كتمان الشهادة إذا أدى إلى إدانة البريء رقم الفتوى:69062تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين.. أما بعد:
أنا شاب أبلغ 26 سنة، شاهدت جريمة قتل وأنا في سن السادسة عشرة من عمري، ولم أبلِّغ عنها السلطات نظرًا لتعسف السلطات ولسني الصغير. سجن ثلاثة أبرياء بدل المجرم الحقيقي. والآن انتهت مدة سجنهم وخرجوا من السجن، وأنا تبت بعد أن كنت عاصيًا، ولكن كلما فكَّرت في هذه الجريمة أحس بتأنيب الضمير. هل توبتي صحيحة؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفتوني في أمري أكاد أجن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}. وقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}. ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يكتم شهادة الحق، ويتأكد الأمر إذا تعينت عليه أو ترتب على عدم أدائها ضياع دم المسلم أو ماله أو عرضه أو أي حق من حقوقه، إلا إذا خاف الشاهد الضرر على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله؛ فلا يلزمه الأداء حينئذ لقول الله تعالى: وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ {البقرة:282}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. (48/150)
وجاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل. قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.
ولذلك فإذا كنت آمنًا على نفسك وأهلك فالواجب عليك أداء شهادة الحق لله تعالى، وخاصة إذا كان القاضي عدلاً، وذلك من تمام توبتك وانقطاعك عن ما مضى في زمن الانحراف.
أما إذا كنت تخاف على نفسك أو كان الحاكم جائرًا لا ينصف المظلومين فإنه لا يجب عليك شرعًا الإدلاء بالشهادة في هذه الحالة.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 21038، 32664.
والله أعلم.
69064
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة عدة أحاديث رقم الفتوى:69064تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
أرجو من سيادتكم بيان صحة الأحاديث التالية حيث إنها تدرس في إحدى المدارس.
1) \"اشربوا الماء أعينكم\" (مسلم)
2) \"قل الحق ولو كان مرا\" (مسند أحمد)
3) \"الجنة تحت أقدام الأمهات\" (مسلم)
4) \"الوالد أوسط أبواب الجنة\" (مسند أحمد)
5) \"تنظفوا فإن الإسلام نظيف\" (ابن حبان)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث : اشربوا الماء أعينكم. لم نقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وقفنا عليه بلفظ: إذا توضأتم فأشربوا الماء أعينكم. وهو حديث ضعيف لا يصح، بل قال الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع. ومداره على البختري وهو ضعيف لا يحتج به، ورواه الديلمي في الفردوس وابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما بلفظ: إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء. قال في التلخيص الحبير: رواه ابن عدي في الضعفاء في ترجمة البختري، وقد رواه ابن طاهر ولكن بإسناد مجهول. (48/151)
وخلاصة القول: أن هذا الحديث أحسن حاله الضعف الشديد ولم يروه مسلم.
وأما حديث: قل الحق ولو كان مرا. فهو حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وغيره، وصححه ابن حبان في صحيحه، وكذا الأرناؤوط في تعليقه على مسند أحمد.
وحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات. قال الألباني: موضوع. لكن معناه صحيح. ويغني عنه حديث معاوية: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فقد رواه النسائي والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وكذلك حديث: الوالد أوسط أبواب الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.
وأما حديث: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. فقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة كما قال القارئ في الأسرار المرفوعة.
وروي بألفاظ وروايات مختلفة لا يصح منها شيء، بل قال الألباني في السلسلة الضعيفة: حديث: إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. حديث موضوع. وقال صاحب العلل المتناهية: تفرد به نعيم، قال ابن عدي: وهو ضعيف يسرق الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ...
والله أعلم.
69065
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع والمواعدة بالشراء والسلم الموازي رقم الفتوى:69065تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
الأخوة الكرام: لدي سؤال فقهي حول نوع من المعاملات أرجو التفضل بعرضها على أصحاب الاختصاص وجزاكم الله عنا كل خير.
طلب منا شخص كمية كبيرة من السكر وقد حددنا بسعر شراء هو 220 دولارا لكل طن ونحن لدينا عرض بسعر210 دولار فهل يجوز لنا بيع السكر بسعر 220 على أن نعلمه أننا نبيع السكر بأكثر مما عرض علينا، علما بأنه يفتح اعتمادا قابلا للتحويل ونحن نقوم بعكس الاعتماد إلى البائع. (48/152)
أفتونا مأجورين؛ الرجاء الجواب وعدم إهمال الرسالة.. تقبلوا أطيب تحياتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال فيه تفصيل وهو أن هذه المعاملة إما أن تكون بيعًا أو مواعدة على الشراء أو تكون سَلَمًا، فإذا كانت بيعًا فيشترط أن يكون البيع "السكر" مملوكًا للبائع والذي هو هنا السائل الكريم، أو شركته، فإذا لم يكن السكر مملوكًا له فإنه يبيع في هذه الحالة ما لا يملك وهذا غير جائز.
أما إن كانت مواعدة بالشراء فقط فلا مانع منها، ويتم البيع بعد تملك السلعة.
وقد تكون المعاملة المسؤول عنها سَلَمًا وهو نوع من أنواع البيوع ويشترط فيه شروط منها تسلم رأس المال في مجلس العقد، ومنها أن يكون المسلَّم فيه منضبطًا بالوصف المانع من الجهالة المؤدية إلى المنازعة. وراجع تعريف السَلَم وشروطه وأحكامه في الفتوى رقم: 11368.
وعليه فإذا كنتم تتسلمون ثمن السكر في مجلس العقد وتتفقون على نوع السكر وكميته، وتضربون للسَلَم أجلاً معلوما ثم تجرون هذه المعاملة بهذه الضوابط نفسها مع المورد أو البائع الأول؛ فالمعاملة صحيحة وهي ما يسمى بالسَلَم الموازي.
والله أعلم.
69068
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقف يمضي على ما اشترطه الواقف رقم الفتوى:69068تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سؤالى هو:
لقد أوصى مورثنا بأن يكون عقار معين وقفا للذرية وعمل الخير، وهو عبارة عن عمارة ذات دورين وبحالة لا بأس بها ذات ريع مقداره 50000 ريال. حيث أوصى أن يصرف ريع العمارة الوقف كالتالى: (48/153)
1- أن يصرف على صياتتها والمحافظة عليها.
2- إعطاء المستحق من الذرية.
3- الباقى من ريع العمارة يوزع على الفقراء والمساكين.
نأمل توضيح بعض الأمور حسب الاتى:
• تفسير الوصية حسب الشريعة الإسلامية مع إعطاء مثال على ذلك.
• ما هو المبلغ المقترح لعمل الصيانة والمحافظة على العمارة.
• من هو المستحق من الذرية، وماهو المبلغ المقترح له.
• من هو الفقير، وماهو المبلغ المقترح له.
• من هو المسكين، وماهو المبلغ المقترح له.
• هل لناظر الوقف أخذ أجرة مقابل إشرافة فى متابعة قبض الريع وعمل الصيانة والمحافظة على العمارة، وما هو المبلغ المقترح له.
• إذا كان لا يوجد مستحق من الذرية ولكن للابتعاد عن المشاكل وقطع صلة الرحم من بعض الورثة فهل يجوز توزيع جزء أو بعض المال المتبقى على الورثة حسب الشرع بصفة دورية والذى يتوفر بعد توزيعة على الفقراء والمساكين وعمل الصيانة والمحافظة للعمارة. وهل هذا الإجراء يتفق مع وصية الموصى.
هذا وجزاكم الله خيرا والقائمين معكم على الموقع لما فية من خدمة للإسلام والمسلمين، والقائم على التمويل المحسن/ قاسم درويش فخرو رحمه الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مورثكم قد أوصى لذريته بالعمارة بعد وفاته فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة. فإذا لم يكن مع الموصى لهم غيرهم من الورثة أو كان معهم وأجازها لهم فإنه تعتبر وصية صحيحة ويمضي الوقف على ما اشترطه مورثكم؛ لأن القاعدة العامة في الوقف عند أهل العلم أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه.
ولذلك فإن ريع هذه العمارة يصرف على ما ذكره الواقف بالتحديد أو بالوصف. فما بقي بعد صيانتها يوزع على المستحقين من ذريته بالوصف الذي ذكره من الفقر والاحتياج.. ومن لم يتصف بالوصف الذي ذكره الواقف فإنه لا شيء له، وإذا لم يكن فيهم محتاج فلا يصرف لهم شيء لشرط الواقف. وما بقي عن المستحقين من الذرية يصرف على الفقراء والمساكين - وهم المحتاجون الذين لا مال لهم أو لهم من المال ما لا يسد حاجتهم - وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 60559. (48/154)
وأما ناظر الوقف فإن كان وصيًا من قبل الواقف فإنه لا شيء له إلا إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ ما يحتاج إليه بالمعروف كما قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}. وأما إذا لم يكن وصيًا فله أجر مثله إذا لم يكن متبرعًا بعمله.
ولا يمكننا تحديد المبالغ التي تصرف على صيانة العمارة أو للفقراء والمساكين أو لناظر الوقف؛ لأن ذلك يخضع للحاجة والعرف. وإذا بقي فائض بعد الصيانة وحاجة الذرية والفقراء والمساكين في المنطقة فإنه ينقل إلى أقرب الفقراء وأحوجهم في مكان آخر، ولا يصرف على ذريته الأغنياء كما ذكرنا؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف.
ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 18071، 1552، 63747، 67641 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
69069
فتاوى
عنوان الفتوى:التزام الإمام بتذكير المصلين بالدعاء عقب كل صلاة رقم الفتوى:69069تاريخ الفتوى:10 شوال 1426السؤال:
أنا شاب من ليبيا وظيفتي هي أني إمام أوقات مسجد وأتقاضى منحة من الأوقاف وبحاجة ماسة لها حيث أقضي منها حاجاتي وأعطي منها جزءا لأبي وحيث إن أبي رغبني وشدد علي في ذلك، ولكن الآن أمر بظروف صعبة لأن الأوقاف أمرت الأئمة بالدعاء بعد الصلوات المفروضة ولو سراً مع القول للمصلين (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)، وإذا لم أنفذ ما أمروني به سوف يفصلوني عن هذا العمل، وسوف تترتب علي مشاكل منها: (48/155)
1- أن علي ديونا تحتاج للسداد وليس لدي عمل.
2- كذلك أبي صعب ولهذا السبب قد يطردني من البيت ويقاطعني بذلك. أفيدوني ماذا علي أن أفعل أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء بعد الصلاة مشروع، وعليه فلا حرج في الاستجابة للأمر به من الجهة المسؤولة عن المساجد لأنه أمر بمعروف، وكذلك تذكير الناس بأهمية الدعاء بتلاوة هذه الآية لأنه من الدلالة على الخير، لكي ينبغي ألا تداوم على قراءة الآية المذكورة بحيث يظن الجاهل أن هذا سنة أو أمر واجب، ولكن ذكرهم مرة ودعهم مرة أخرى، وللمزيد من التفصيل في كلام أهل العلم عن الدعاء بعد الصلاة المفروضة راجع الفتوى رقم: 5340.
هذا إذا كان الدعاء غير جماعي كما هو الظاهر بأن كنت تدعو وحدك وكل مصل كذلك، أما إذا كان جماعياً بحيث تدعو ويؤمن المأمومون، فقد تقدم في الفتوى رقم: 54717 أن الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة غير وارد، وعليه فلا ينبغي اتخاذه، وانظر الفتوى رقم: 13352.
وعلى تقدير أنك أمرت من الجهة المذكورة بالدعاء الجماعي بعد الصلاة ودار الأمر بين أن تمتثل أمرهم أو تفصل وتقع في هذه الورطة إضافة إلى عقوق الوالد، فالظاهر أنه لا حرج عليك في أن تمتثل ذلك لأن من العلماء من يرى مشروعية الدعاء الجماعي، وانظر الفتوى رقم: 54717.
وحاول ما استطعت ألا تداوم عليه بأن تفعله مرة وتدعه أخرى، ولأن من يأت الأمور على اضطرار ليس كمثل من يأتيها اختياراً. (48/156)
والله أعلم.
6907
عنوان الفتوى:هل سوء معاملة الزوجة لزوجها يبرر عدم الإنجاب منها؟ رقم الفتوى:6907تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : إذا وجدت مشاكل زوجية كبيرة بين الزوج وزوجته تصل إلى حد السباب والخناق الدائم على أتفه الأسباب ومشاكل دائمة مع والدي الرجل وهذا الرجل لديه طفلان يسمعان هذا الخناق بصورة مستمرة مع عدم احترام الزوج أمام الأطفال فهل هذا سبب كاف لعدم الإنجاب من هذه المرأة مرة أخرى وللعلم فهي تصلي وتصوم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى شرع من حقوق الزوجية ما يتم به بناء الأسرة بناءاً تاماً بحيث تقوم على أساس متين، وركن ثابت مستقيم، وقد تضافرت دلائل الشرع المطهر، واستفاضت نصوصه في تقرير هذا الأمر وبيانه، حتى غدا من المعلوم بالضرورة من دين المسلمين.
ولقد بين الله أن لكل من الزوجين حقاً على الآخر، وأوجب على كل طرف الوفاء بهذا الحق حتى في حالة الفراق، وعدم الوفاق قال تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
وقال: (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة: 237].
ولا شك أن قيام كل واحد من الزوجين بواجب صاحبه عليه هو السبب الوحيد في بناء الحياة الزوجية على المودة والرحمة واستمرارها وسعادتها. فضلا عن كونه عبادة أمر الله عز وجل بها.
فالحياة الزوجية لا تقوم على الوجه الأكمل إلا على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة، وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق، ثم إن الزوجين ـ كغيرهما ممن تجمعهم علاقة على أي مستوى كانت ـ قد تحدث بينهما مشاجرات ومشادات بحكم ضعف الإنسان البشري، وسيطرة عواطفه عليه، فالإسلام في هذه الحالة يوصي بالصبر والاحتمال، وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية، قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19]. (48/157)
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر" رواه مسلم.
لذا فإننا ننصح السائل الكريم بوعظ هذه المرأة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وبالصبر عليها، وتحمل ما يصدر إليه منها من أذى، ومعالجته بالحكمة، خصوصاً أنها امرأة ذات دين - كما ذكر. وله منها أولاد قد لا يتمكن من تربيتهم تربية صالحة، والقيام بحقوقهم إذا طلقها.
كما ننصحه هو بمراجعة نفسه فقد يكون عدم قيامه بواجبه تجاهها سبباً في ما يحدث بينهما من مشاكل، وإذا اجتنب الأسباب المهيجة للسباب والمشاكل من طرفه، فلن يضره صدور شيء منها، ولن يتأثر الأولاد بذلك، بل سيكبرون فيه صبره على أمهم وحسن خلقه. وأيا كان مصدر هذه المشاكل فإننا لا نرى أنها سبب كاف في الكف عن الإنجاب، إلا إذا كانت وسيلة الكف هي العزل، وكان ذلك برضى الزوجة . والله أعلم.
69073
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع النذر من مال الوالدين رقم الفتوى:69073تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
نذرت ذبح خروف، هل يجوز أن يكون من نفقة والديّ، هل يجوز أن آكل منه، هل يجوز أن يأكل منه عائلتي وأقاربي، وهل من الضروري أن أوزعه إن لم أكن قد ذكرت ذلك في نذري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يؤدي نذره من مال والديه إلا أن يأذنا له في ذلك، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه، كما في الحديث، ولبيان حكم النذر وبيان مصارفه طالع الفتوى رقم: 27782. (48/158)
ولبيان التفصيل في حكم أكلك من هذا النذر وكذلك أكل عائلتك وأقاربك منه راجع الفتوى رقم: 8048، والفتوى رقم: 35568.
علما بأنك إذا أطلقت النذر كما هو الظاهر فإن النذر يصير للفقراء والمساكين، وفي هذه الحالة إن كان أقاربك فقراء ومساكين أو كان فيهم من هو كذلك جاز له الأكل منه، وللإجابة عن حكم توزيع النذر راجع الفتوى رقم: 24935.
والله أعلم.
69074
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) رقم الفتوى:69074تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
النصارى إذا كانوا يتمسكون بالقرآن الكريم كدليل على ألوهية المسيح (حاشا لله) أتنطبق عليهم الآية التي تقول (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)، وأتساءل كيف يمكننى الرد على النصارى فى بعض الجلسات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في القرآن الكريم ما يدل على مزاعم النصارى الكاذبة وترهاتهم الباطلة وما يدعون من ألوهية المسيح عيسى عليه السلام، وقد تكرر في القرآن الكريم التصريح بكذبهم وكفرهم وشركهم. ومن ذلك قول الله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.... {المائدة:72}، وقوله تعالى: لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ.... {المائدة:73}.
وأما الآية التي أشرت إليها فإن سبب نزولها أن اليهود كانوا يطبقون بعض أحكام التوارة التي توافق هواهم ويتركون تطبيق الأحكام التي لا توافق هواهم، فوبخهم الله تعالى على ذلك في محكم كتابه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول، فكل من آمن ببعض كتاب من كتب الله السماوية ورفض بعضه فإن الآية الكريمة تصدق فيه وتدل عليه. وجزاؤه الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة سواء كان يهوديا أو نصرانياً أو يدعي أنه مسلم، وأما الرد على النصارى فيما زعموه من باطل، فيمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 10326، والفتوى رقم: 6828. (48/159)
والله أعلم.
69077
فتاوى
عنوان الفتوى:تعلم العلم أفضل من نوافل الصلاة والصوم رقم الفتوى:69077تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
عندما أذهب إلى المسجد - على فرض صلاة الظهر - وأريد أن أصلي تحية المسجد وأن أصلي نافلة أقرأ القرآن الكريم، ولكن أجد شيخًا واعظًا يعطى درسا فى الفقه هل من الواجب والأحسن أن أصلي تحية المسجد وأجلس وأستمع إلى الدرس أو أنه لا ضرر من التنفل وقراءة القرآن، علمًا بأن الدرس يوجد به ذكر الحبيب المصطفى، وهنا إذا كنت أقرأ القرآن هل أقطع القراءة وأسلم على الحبيب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل للسائل هنا بعد أن يحيي المسجد أن يجلس في حلقة العلم يستمع إلى الدرس، فإذا انتهى صلى ما شاء من النافلة وقرأ ما شاء، وذلك لأن العلماء نصوا على أن تعلم العلم أفضل من نوافل الصلاة والصوم. قال النووي: والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. انتهى. وهذا لمعنى ذكره غير واحد من أهل العلم.
أما بخصوص قطع القراءة لأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكره الواعظ والقائم بالدرس فإنه لا يلزم بذلك، وكذلك لا يلزم بها وهو يصلي بدليل أن القارئ نفسه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة لا يلزم بالصلاة عليه ولو فعل ذلك كل منهما فإنه مشروع. (48/160)
والله أعلم.
69078
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يصنع إذا دعا زوجته الكتابية فلم تسلم رقم الفتوى:69078تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
أنا متزوج من مسيحية ولنا أربعة أطفال أكبرهم سنا ولد عمره 17 سنة وأصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات ولقد حرصت كل الحرص على تربيتهم تربية إسلامية والحمد لله، لكني فشلت في إقناع أمهم بالإسلام، فأنا حزين حزنا شديداً لأن 3 من أطفالي يصومون ويصلون معي لكن أمهم لم يهدها الله بعد، فأنا أفكر في ترك وهجرة زوجتي بعد عشرة دامت أكثر من 17 سنة إلا أني خائف على مصير أولادي، مع العلم بأننا نعيش في أوروبا.. أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الهداية بيد الله وحده، فلا تستطيع هداية أحد إذا لم يشأ الله هدايته، قال تعالى: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص:56}، فلا تحزن لعدم هداية زوجتك، ولا تبتئس ولا تذهب نفسك عليها حسرات، قال تعالى: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ {الحجر:88}، وقال سبحانه وتعالى: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ {فاطر:8}، وقال تعالى: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا {الكهف:6}، أي مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن.
لكن لا تيأس من هدايتها، ولا تتوقف عن دعوتها، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وليس عليك إثم إن قمت بواجبك في دعوتها إذا لم تستجب، فإنما عليك البلاغ، ولا إكراه في الدين، وليس لك هجرها أو تأديبها، واحرص على تربية أبنائك على الإسلام، وإذا أردت فراقها فلا تترك لها الأبناء، فإنها ستؤثر عليهم وربما ردتهم بعد إيمانهم كافرين والعياذ بالله، وإذا كان القانون لا يسمح لك بأخذهم فأبق على الزوجة وقدم مصلحة الأبناء حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وتراجع الفتوى رقم: 14298، والفتوى رقم: 25604. (48/161)
والله أعلم.
69079
فتاوى
عنوان الفتوى:تعقيب على استفسار بشأن يزيد بن معاوية رقم الفتوى:69079تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
لقد أفتيتم حضرتكم في يزيد بن معاوية ما خالف قراءتي عن ذلك الخليفة في كتاب: \"العواصم من القواصم\" أريد أن أنوركم بما جاء فيه بتصرف:
1- من منا أفضل من محمد بن الحنفية - رضوان الله عليهم-؟! أظن لا أحد.
2- من منا يملك المروءة والشجاعة والإقدام أكثر منه في هذا العصر؟! أظن لا أحد.
3- من منا أحق بالثأر لأخيه- الحسين - من يزيد؟! أظن لا أحد. عندما قيل له من بعض أتباع ابن الزبير المروجين له في المدينة المنورة إن يزيد يشرب المسكر، بماذا أجابهم؟! أحد الأمرين أما تسامرتم معه أو تقولتم عليه.
2) من منا أفضل من الإمام أحمد- رحمه الله -؟!
إنه أثنى على يزيد في كتابه الزهد أو الزهاد هذا كان رأي الإمام
دعني أضيئ نقطا لكم:
المعروف إن الإمام أحمد يقف في وجه الباطل فتعذب ونكل في زمن الدولة العباسية حتى يقر بأن القرآن مخلوق، وبما أنه عاش في تلك الفترة فإنه لم يحاب الدولة الأموية -حاشا لله أن يفعل- كما أنه عرف عن يزيد حسنه ورديئه.
3) أختم بالهادي البشير رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم له حديث معناه: \"إن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له\". بالله عليكم من كان قائد هذا الجيش؟! أليس يزيد كما نعرف، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. (48/162)
أنا لا أزكي يزيد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا لله أن أفعل، وإنما أطلب منكم عندما قرأت على موقعكم الجانب المعتم ولم تقولوا الجانب المضيء.
في النهاية أقول: أفتوني في أمري.
أعدكم بأنها ستكون المسألة الأخيرة في هذا السياق، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو أن تراجع بعض ما كتبناه عن يزيد بن معاوية في فتوانا رقم: 36047 والذي ذكرناه فيها من الإمساك عنه، وتفويض أمره إلى الله تعالى هو الذي في سائر فتاوانا.
وإذا كنت قد قرأت في موقعنا الجانب المعتم من سيرة يزيد، ولم تقرأ فيه الجانب المضيء؛ فاعلم أن جميع ما ذكرته أنت ونسبته إلى كتاب "العواصم من القواصم" لا يتنافى مع ما في فتاوانا. فجواب محمد بن الحنفية من أخبروه عن سكر يزيد بأنهم إما تسامروا معه أو تقولوا عليه، لا يدل على نفي ما نسب إليه، ولكنه ورع من محمد بن الحنفية رضي الله عنه، فلم يقبل التهمة المذكورة من غير بينة.
والحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأن أول جيش غزاها كان أميره يزيد، لا ينافي أيضًا أن ليزيد مآخذ كثيرة، ولكن الله قد يغفرها له، وقد لا يغفرها له، ويكون للحديث من المخصصات ما يخرج به يزيد وغيره من عموم لفظ الحديث.
واعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في أمر يزيد بن معاوية، بين المجيزين للعنه والمجيزين لمحبته.
وننقل لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه مجموع الفتاوى في هذا الموضوع، حيث قال: والتحقيق أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهاد، فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما يسوغ فيها الاجتهاد، وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات، بل لا يتنافى عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم والثواب والعقاب. كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى له وأن يلعن ويشتم أيضًا باعتبار وجهين. فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة وإن دخلوا النار أو استحقوا دخولها فإنهم لا بد أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهم الثواب والعقاب ... إلى آخر كلامه. (48/163)
وعلى أية حال، فإنا نشكرك على هذه الملاحظات التي لا شك فيها إثراء للموقع.
والله أعلم.
69080
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام المعاق عقليا وحجه وزكاة ماله رقم الفتوى:69080تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
عندى بنت عمرها 20سنة معاقة عقليا وجسدياً لا تمشي ولا تتكلم ولا تعرف شيئا أبدا، ومعها نقص فقدان ذاكرة، وهي يصرف لها إعانة من الدولة مبلغ 8000 ريال كل سنة وهى لا تأكل إلا إذا أكلناها، ولا تشرب إلا إذا شربناها؛ لأنها لا تعرف شيئا أبدا.
1- هل يجب عليها الصيام؟
2-هل المبلغ الذى تدفعه الدولة لها كإعانة فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة هل يجوز الأخذ من زكاته؟
3-هل إذا كان علينا إفطار صائم عنها هل يجوز أن نفطر الصائم من المبلغ الذى تدفعه الدولة أم من عندنا نحن؟
4- هل يجب ان نوكل أحدا عنها أن يحج أو يعتمر عنها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 46264 أنه من شروط التكليف العقل، ومن كان غير عاقل فهو غير مكلف لا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج، أما الزكاة فإنها تجب في المال المذكور إذا حال عليه الحول وهو نصاب، فيخرجها الولي، كما أوضحنا في الفتوى المشار إليها، لذا فإذا كان المبلغ الذي يدفع للبنت المذكورة يحول عليه الحول وهو نصاب فقد وجبت فيه الزكاة، وإن كان يستهلك قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وتدفع زكاة هذا المال إلى الفقراء والمساكين؛ فإن كان في أهل البيت من إخوانها وأخواتها ونحوهم ممن لا تلزمها نفقتهم من يستحقها فلا مانع من دفعها له وإلا فهي حق للفقراء أينما كانوا. (48/164)
أما بالنسبة لإفطار الصائم فإنه ليس واجبا مع أنه مرغب فيه وعليه فإذا أردتم أن تدفعوه عنها فليكن ذلك على حساب من يدفعه لا من مالها هي ولو كان من يدفع ذلك عنها أبوها لأن العلماء ذكروا أن الوالد ليس له أن يتبرع بمال الولد ولا يتصرف فيه إلا بما فيه المصلحة كما سبق في الفتوى رقم: 31108.
وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن جواز أخذ الوالد من مال الولد مقيد بشرطين، أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته. الثاني: ألا يأخذ من مال الولد فيعطيه الآخر. انتهى.
وقال في المبسوط في الفقه الحنفي: ولا يجوز للأب أن يغصب من مال ولده الصغير شيئًا لأنه صار نائبًا عن الصغير في التصرف في ماله لتوفير المنفعة عليه، وذلك بالتبرع لا يحصل. انتهى. وفي المدونة قال مالك: لا يجوز هبة مال ابنه الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير. انتهى.
وإذا كان الوالد ممنوعًا من التصدق بمال محجوره فغيره من الأولياء أحرى في المنع، وحيث إن البنت المذكورة معاقة عقليًا فهي غير مكلفة بالحج كما قدمنا؛ لأن العقل شرط لوجوب الحج، وبالتالي فلا يجب الحج عليها، ولا يجب عنها. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر شروط وجوب الحج: وهذه الشروط ... منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات. انتهى. (48/165)
وقال عند كلامه على النيابة في الحج: ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزًا عنه لمانع ميؤس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفاني ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
فتحصل من هذا أن من لم توجد فيه شروط وجوب الحج أصلاً لا يجب عليه الحج ولا إنابة غيره ولو كان عنده مال. وعليه فإن أهل البنت المذكورة غير مطالبين بتوكيل من يحج عنها.
والله أعلم.
69082
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وافترقا رقم الفتوى:69082تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
26368 نرجو الاطلاع عليها.
والله أعلم.
69083
فتاوى
عنوان الفتوى:انسجام الإسلام مع الفطرة البشرية دون إفراط ولا تفريط رقم الفتوى:69083تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
كيف يكون الدين الإسلامي وسطيًا لا يكون متزمتًا ولا يكون رخوًا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسطية هي الخيار والأعلى في كل شيء؛ كما قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا {البقرة:143}. وقد سبق بيان معنى الوسطية في الإسلام في الفتوى رقم: 25075.
ووسطية الإسلام تبدو جلية في كل تعاليمه، وفي نظرته للكون والحياة. فهو يلائم فطرة الإنسان ويلبي حاجاته ومطالبه المادية والروحية دون طغيان ولا خسران. (48/166)
وإذا تأمل العاقل في الأديان والملل والنحل الأخرى يجدها تغلب جانبًا على حساب جانب، وربما أهملت جوانب مهمة في حياة الإنسان. وتفسير ذلك - ببساطة - أن هذه الأديان من صنع البشر، وإن كان بعضها يستند إلى أديان سماوية سابقة، أو أثارة من هدي الأنبياء المحرف.
أما دين الإسلام فهو دين الله الخاتم الذي تكفل بحفظ كتابه من التغيير والتبديل والتحريف حتى يبقى حجة قائمة على الناس أجمعين بعد ختم الرسالات وانقطاع الوحي. كما قال الله تعالى: لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:165}.
ووسطية الإسلام تبدو جلية واضحة في مجال العقائد، وفي مجال العبادات، وفي مجال الأخلاق، وفي مجال المعاملات. ففي مجال العقائد فرض الإسلام توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته والإيمان بغيبه، وهذا الذي يتلاءم مع المنطق العقلي والفطرة السليمة، كما قال تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا {الأنبياء:22}. وهكذا في كل المجالات التي أشرنا إليها تبدو وسطية الإسلام في يسر وسهولة وانسجام مع الفطرة البشرية دون إفراط ولا تفريط.
ونرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها: 46684، 58415، 67046.
والله أعلم.
69087
فتاوى
عنوان الفتوى:حول زكاة الأسهم رقم الفتوى:69087تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
كان عندي مبلغ 20 ألف في البنك واشتريت أسهم شركة ناقلات بمبلغ 12 ألف والباقي 8 آلاف موجود في البنك، فكيف أخرج الزكاة؟ هل أخرج الزكاة من المبلغ المتبقي 8 آلاف أو يجب أن أخرج الزكاة عن كامل المبلغ 20 ألف. حيث إن المبلغ 12 ألف الموجود في الأسهم يتغير كل يوم، ينزل يوما ويرتفع يوما. وإذا اشتريت مزيدا من الأسهم بالمبلغ المتبقي فهل علي أن أخرج الزكاة عن المبلغ الموجود في سوق الأسهم؟ وكيف فالسعر يتغير. (48/167)
وهل التداول جائز؟ بعض الناس يشترون الأسهم عند نزول السعر ويبيعون عند ارتفاع السعر وينتظرون نزول السعر ثم يشترون ويبيعون عند ارتفاع السعر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن إيداع الأموال في البنوك التي لا تتعامل بالربا جائز، وإن كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها ولا إيداع المال فيها إلا في حالة الضرورة الملحة؛ كالخوف على ضياع المال وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.
والفوائد المترتبة على إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز الانتفاع بها ولا تملكها، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير كالصدقة على الفقراء والأيتام ونحو ذلك. وراجع الفتويين رقم: 518، 2489.
والتعامل بالأسهم وتداولها يجوز بضوابط سبق بيانها في الفتويين رقم: 3099، 1214.
أما عن الذي ذكرت أن بعضه في البنك وبعضه ساهمت به؛ فالجواب أنه تجب الزكاة فيه جميعًا، ويبدأ حوله من بداية تملكه، وليس من يوم شراء الأسهم، فإذا حال عليه الحول فأخرج الزكاة عن الجميع، سواء في ذلك ما اشتريت به الأسهم وما هو مودع في البنك، فتقوِّم الأسهم عند حلول الحول ارتفعت قيمتها أو نزلت، ثم تضم لقيمتها ما عندك من المال، ثم تخرج الزكاة عن الجميع، وهذا إذا كانت الأسهم أسهمًا تجارية بمعنى أنك اشتريتها للتجارة بها نفسها، أما إن كانت الأسهم أصولاً ثابتة ولم تعد للتجارة بها فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول من ريعها وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارية. أما المبلغ الموجود فيزكى لكل سنة ما دام نصابًا. ولمزيد من الفائدة حول الأسهم والتفصيل فيها راجع الفتوى رقم: 25212. (48/168)
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه قد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
69089
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاكتفاء بأربع ركعات في صلاة التراويح رقم الفتوى:69089تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
هل يجوز صلاة أربع ركعات فقط في صلاة التراويح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد ركعات التراويح، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 11872.
ومن صلى جزءاً منها أثيب على قدر ما صلى.
والله أعلم.
69091
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة من باع أسهما لم يدفع ثمنها رقم الفتوى:69091تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
لقد اشتريت عدد 100 سهم ولم أقم بدفع ثمنها للشركة وتم التصرف في الأسهم بالبيع وأخذت الفلوس لي وبعد فترة توفي صاحب الشركة وأنا الآن معذب الضمير، فماذا أفعل لرد تلك الأموال، مع العلم بأن أولاد صاحب الشركة على معرفة جيدة بي ولا أستطيع شرح هذا الموقف لهم فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/169)
فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن ترد ثمن هذه الأسهم إلى ورثة هذا الرجل، ولو بطريقة غير مباشرة كأن ترسل لهم حوالة بالمبلغ وتذكر فيها أن هذا المبلغ كان في ذمتك لمورثهم دون أن تذكر اسمك، وراجع الفتوى رقم: 6420، والفتوى رقم: 19699.
والله أعلم.
69092
فتاوى
عنوان الفتوى:من يخرج زكاة الفطر عن الأولاد الذين هم في حضانة أمهم رقم الفتوى:69092تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
رجل طلق زوجته وعنده من الأولاد ثلاثة، والأولاد في حضانة أمهم وتأخذ نفقة من زوجها على ذلك، السؤال: هل يخرج هو عنهم زكاة الفطر أم هي التي تتكفل بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده وأن يخرج زكاة الفطر عنهم، وله أن يوكل الأم بإخراج الزكاة عنهم، إما من مالها إن تبرعت بذلك، وإما أن يدفع إليها زكاتهم زائدة على مقدار النفقة التي يدفعها عادة وتقوم هي بتوصيلها لمستحقيها.
قال الإمام النووي في المجموع: على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل، وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته واجبة عليه، فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته، فإذا كان الطفل موسراً كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد وإسحاق. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 28127.
والله أعلم.
69094
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب تربية أولاد الزوج رقم الفتوى:69094تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
سوف أتزوج بإذن الله تعالى من رجل كان متزوجا سابقاً ونتج عن هذا الزواج طفلة بعمر سنتين، وسألني إن كان لدي مانع في تربيتها إن رضيت أمها بإرجاعها له، فأنا وافقت أن تعيش معنا وأساعده في تربيتها، دعوت الله أن أحسن تربيتها، فسؤالي هو: هل أثاب إن قمت بتربيتها رغم أنها لا تعد يتيمة، وهل أثاب إذا كان وجهة نيتي ما سوف أفعله إرضاء للزوج وكسب محبته، أرجو أن تجيبوني بوقت قريب لأن أسرتي معارضة فقط على وجودها معنا، أنا أريد أن أعلم هل إصراري على موقفي صحيح ولم أخطئ في قراري بالموافقة؟ أكسبكم الله الثواب دائماً. (48/170)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على نيتك الحسنة ومساعدتك لزوجك، ولا شك أنك مثابة بإذن الله على تربية تلك البنت سواء قصدت تربيتها والإحسان إليها أو قصدت طاعة زوجك وبلوغ محبته، فإنه جنتك ونارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمة الحصين بن محصن لما جاءته في حاجة فقال لها: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقد بينا ثواب تربية أبناء الزوج ورعايتهم سواء أكانوا أيتاماً أم غير أتيام، وذلك في الفتوى رقم: 64039، وللاستزادة في معرفة حق الزوج انظري الفتوى رقم: 29957.
والله أعلم.
69095
فتاوى
عنوان الفتوى:الانفصال عن الإمام والاقتداء بإمام غيره رقم الفتوى:69095تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى لصلاة الظهر.. فائتم أحد المصلين بأخ كان قام من الجماعة الأولى ليكمل الركعات التي لم يلحقها فالتحقت أنا الآخر بهذه الجماعة الثانية وتبعني آخر ولكن يبدو أن الإمام لم ينتبه لذلك، فاستمر في صلاته دون أن يجهر بالتكبير فننتبه لاتباعه فما كان مني إلا أن قدمت أحد الاثنين ليكون الإمام.. وكان الإمام وبعد أن فرغنا من صلاتنا.. قال لنا إمام المسجد إن ذلك لا يجوز وعلينا إعادة الصلاة لأننا دخلنا الصلاة في الأساس بنية اتباع إمام بعينه، فلا يجوز لنا تغيير ذلك، هل الصلاة صحيحة أم علينا إعادتها؟ وجزاكم الله خيراً. (48/171)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمأموم أن ينوي الانفصال عن القدوة بإمام معين ويتم صلاته منفرداً أو ناويا القدوة بإمام آخر سواء كان الإمام الثاني قد اقتدى بغيره ثم انفصل عنه كأن يكون مسبوقاً قام ليتم صلاته أو كان انفصاله لعدم القدرة على متابعة الإمام، كما هو الحال في السؤال، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا سلم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان.... أصحهما الجواز. انتهى، وعليه فصلاتكم صحيحة ولله الحمد، وهذا هو مذهب الشافعية.
والله أعلم.
69096
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع المسكر على العين في رمضان رقم الفتوى:69096تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعمل مسكر على العين في رمضان عندما ترسل شيء جواب موضح لأني أسكن في هولندا ويصعب علي أن أجد الجواب؟ وأشكركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بالمسكر المذكور نوعاً من أنواع الكحل يوضع على العين، كما هو المعروف عند البعض فإن مجرد وضعه على شعر العين لا يؤثر في صحة الصيام وإن كان يصل إلى داخل العين فإنه يصير في حكم الكحل، وكنا قد ذكرنا في الفتوى رقم: 12391 أنه لا تأثير للكحل على الصوم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55804، والفتوى رقم: 6248. (48/172)
والله أعلم.
69097
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز نكاح المتعة ومنعه حكم شرعي رقم الفتوى:69097تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
السلام على من اتبع الهدى،أما بعد:
وجدت على الإنترنت مقالا عن زواج المتعة، ورد عليه مختصرًا بأن زواج المتعة هو زنى كاملاً مكملاً، وأن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - لم يأمر بهذا العمل الفاحش على الإطلاق، وأن ما جاء في صحاح السنة هو حديث مدسوس مثله مثل غيره. ما دعاني لهذا الرد هو ما قرأته في صحيح مسلم عن زواج المتعة، وأن الرسول الأعظم أمر به في إحدى الغزوات (ولم يذكر أي غزوة) ومن ثم منعه ومن ثم أحله في فتح مكة ثلاثة أيام ثم منعه!
رأيي الخاص: أنا لا أعترف بهذا الحديث على الإطلاق بأنه قد صدر عن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله - لمعارضته للقرآن الكريم قولاً وفعلا.
* أول غزوة هي غزوة بدر بعد الهجرة بثلاث سنين. فليست هي غزوة بدر.
* الأحكام الاجتماعية لم تتأخر ثلاث سنين بالنزول وإلا لكانت الحالة الاجتماعية في ضياع بعد الهجرة. هاجر مع الرسول الأعظم الى المدينة المنورة رجال متزوجون ونساء متزوجات أسلموا، ولكن أزواجهم لم يسلموا بعد، وكذلك من كان منهم له ولد. فالمنطق يقول بأن الأحكام الشرعية الاجتماعية (إذا سميناها) من أوائل الأحكام المنزلة بعد الهجرة مباشرة لتثبيت الأحوال الاجتماعية للرجال والنساء على حد سواء وكذلك لذريتهم.
* فهل يعقل أن يأمر أو يحلل الرسول الأعظم ما يسمى بزواج المتعة (الذي هو قضاء حاجة جنسية مقابل بدل معلوم ولمدة معلومة)، أي التمتع الجنسي فقط لا غير، والعرب مشهورون بأنسابهم وأنساب خيلهم أيضا؟ (48/173)
* طبعا الذي لا يقبله العقل والمنطق هو أن الرسول الأعظم - صلوات الله وسلامه عليه - قد أحل زواج المتعة ثلاثة أيام في فتح مكة! هل يقبل عاقل بهذا بعد أن نزلت الأحكام القرآنية كلها كاملة بأن يحلل الرسول الأعظم - صلوات الله وسلامه عليه - زواج المتعة في فتح مكة؟ أو لم يكن يهم المسلمين في فتح مكة إلا إشباع وإفراغ شهواتهم الجنسية؟
* كما نسمع من الشيعة، لقد وضعوا قوانين وشروطا وأحكاما لزواج المتعة أضعافا مضاعفة عما نزل من آيات في كتاب الله القرآن العظيم عن الزواج والطلاق. وكما أجابني أحد أسيادهم بالإيميل عندما كتبت له رأيي، قال بأن زواج المتعة هو موضوع بحث فقهي.
* ألم يحن الوقت لأن نغربل الأحاديث الشريفة ونلغي إلغاء تاما الأحاديث التي تنافي الشرع الإلهي والتي لا تصدر عن خاتم الأنبياء والرسل الموحى إليه، والذي لا ينطق عن الهوى المعصوم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حان الوقت لغربلة الأفكار المنافية للقواعد العلمية الرصينة والمنافية للدراسة النقدية الدقيقة، فحين يتكلم شخص عن الحديث مع من يوافقه أو يخالفه ينبغي أن يعلم الأساس الذي بني عليه علم الحديث وقانون التصحيح والتضعيف، وهذا ما نراك أيها الأخ السائل قد جانبته تمامًا، فلم تلتفت إلى الأحاديث الواردة في إباحة المتعة ولم تنظر إليها وقد ثبتت في الصحيحين فمن ذلك:
ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وهذا حديث إسناده كالشمس، رواته كلهم ثقات أئمة لا يشق لهم غبار. (48/174)
وما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {المائدة:87}. وهذا حديث رواته أئمة ثقات جبال من العلم والتحقيق.
وما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها.
وهذه أحاديث رواتها ثقات، والطعن في هذه الأحاديث طعن في الشريعة؛ لأن نقلة هذه الأحاديث هم نقلة أحاديث الصلاة والصيام وبقية أمور الإسلام. وانظر الفتوى رقم: 68402. والفتوى رقم: 24142 ففيها بيان إباحة المتعة ثم نسخ ذلك.
واعلم أن العقل لا يمنع جواز نكاح المتعة، فجوازه ومنعه حكم شرعي لا عقلي، قال أبو بكر الجصاص: وقد روي عن جماعة من السلف أنها زنا؛ حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة؟ فقال: ذلك السفاح. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا. (48/175)
فإن قيل: لا يجوز أن تكون المتعة زنًا؛ لأنه لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبح الله تعالى الزنا قط.
قيل له: لم تكن زنًا في وقت الإباحة، فلما حرمها الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزانية هي التي تنكح نفسها بغير بينة، وأيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. وإنما معناه التحريم لا حقيقة الزنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، والرجلان تزنيان، فزنا العين النظر، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه. فأطلق اسم الزنا في هذه الوجوه على وجه المجاز، إذ كان محرمًا، فكذلك من أطلق اسم الزنا على المتعة فإنما أطلقه على وجه المجاز وتأكيد التحريم. اهـ
وننبهك إلى أمرين: الأول: أن تحذر أشد الحذر من الكلام في الشرع إلا بعلم وفهم ومعرفة بكلام العلماء وقواعد الاستنباط.
الثاني: أن تحية أهل الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من قال: السلام على من اتبع الهدى لم يستحق جوابًا لأنه لم يأت بتحية الإسلام.
والله أعلم.
69099
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يفارق الإمام إذا نوى الشفع وأوتر الإمام بثلاث رقم الفتوى:69099تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
قام الإمام بصلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات متتاليات كصلاة المغرب وكنت قد نويت أن أصليهما منفردتين أي ركعتين شفع ثم ركعة وتر، فسلمت بعد الركعتين ثم قمت بصلاة الوتر في ركعة مستقلة فأنكر علي بعضهم ذلك فما العمل؟ وجزاكم الله خيراً. (48/176)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نوى المأموم ركعتي الشفع خلف إمام نوى الشفع والوتر معاً فإن له الخيار بين أمرين: أولهما: أن يحدث نية الزيادة بقلبه ويتابعه وهو ما صرح به العدوي في حاشيته على شرح الخرشي حيث قال: اعلم أنه إن علم حين دخوله معه أنه يوصل وصل معه، ولكن ينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر... وإن لم يعلم حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط أحدث نية الوتر من غير نطق به عند فعل الإمام له قاله الفاكهاني.
الثاني: أن يجلس عند قيام إمامه للثالثة وينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، قال الصاوي: واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه، ولا تبطل إن خالفه وسلم من ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك. وعليه فما فعلته صحيح وهو رأي لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى.
والله أعلم.
6910
عنوان الفتوى:يستحب قضاء سنة الظهر البعدية رقم الفتوى:6910تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : هل يمكن تأجيل أو تأخير سنة الظهرالبعدية إلى وقت العصرثم نصليها قبل صلاة العصر في وقت العصرنظرا لعدم كفاية الوقت الذي بين المحاضرة الجامعية الأولى والثانية من وقت صلاة الظهرإلى العصر، ولأن وقت الراحة هوعشر دقائق بين المحاضرتين، وأيضا هذا الوقت نمشي فيه للوصول الى قاعة المحاضرة الثانية . أرجو الفتوى مع مثال ودليل واضح إن شاءالله، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته سنة الظهر البعدية حتى دخل وقت العصر فله أن يقضيها، سواء فاتته لعذر أو لغير عذر، وبه قال ابن عمر وعطاء وطاوس والقاسم بن محمد والشافعي في الجديد وأحمد. (48/177)
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تقضى إذا فات وقتها - وفوات قتها بخروج وقت فريضتها- والمشهور عن مالك القول بقضاء راتبة الفجر- خاصة- بعد طلوع الشمس . ومن أهل العلم من فرق بين من تركها لعذر، ومن تركها لغير عذر. قال ابن قدامة : فصل: ( وأما قضاء السنة الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر )، وترجم البخاري باباً بقوله: باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال ابن حجر في الفتح: ( قال الزين بن المنير : ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها . وقال أيضا (إن السر في قوله " ونحوها" ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها).
وأما حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وفيه فقلت يارسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ " قال : " لا" فهذه الزيادة ضعفها البيهقي وابن حجر و الثابت ما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة، وفيه " فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان".
وبناء على ماتقدم فإنه يجوز لمن في حالكم أن يصلي سنة الظهر بعد دخول وقت العصر . والله أعلم.
69101
فتاوى
عنوان الفتوى:من حلق شعره قبل إكمال العمرة رقم الفتوى:69101تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
بالنسبة للفتوى رقم 68256 والخاصة بالرد على سؤالي، فأرجو ملاحظة أن المعتمر في الحالة الأولى نزل منه المذي وهو في الطواف ثم أكمل السعي وأنهى عمرته بالتقصير، فأحس أنه يجب عليه القضاء بعد يوم أو أكثر من عمرته الأولى والتي قصر فيها من شعره وفك إحرامه، فنوى العمرة للقضاء وأحرم من مسجد السيدة عائشة وعمل عمرة مرة أخرى، ولكن نزل منه المذي مرة أخرى في السعي وأكمل العمرة وأنهاها بالتقصير، السؤال هل تقصيره في العمرة الأولى متلف لعمرته بالتالي عليه كفارة أم فدية أم قضاء، هل يجب القضاء عن العمرة الأولى أم الثانية أم كلاهما وهل عليه الكفارة في الأولى أم الثانية أم على الاثنتين، يعني هل عليه قضاء أم فدية, وما هي الفدية، أردت الإعادة لأنه أشكل علي في القضاء أم الفدية وهل على العمرة الأولى أم الثانية, وهل أنوي الآن قضاء العمرة التالفة أم الفدية تجزيء، عذراً للاطالة والإعادة؟ وجزاكم الله خيراً. (48/178)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو فدية وهي واحدة من خصال ثلاث، إما شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام لحلقك لشعرك في العمرة الأولى قبل إتمامها. وقد قلنا لك سابقاً إن العمرة الثانية لغو، وأن طوافك وسعيك اللذين أتيت بهما بعد الإحرام بها متممان للعمرة الأولى، وبذلك تكون عمرتك في الحقيقة واحدة وهي الأولى وهي صحيحة ولا يلزمك قضاؤها ولا شيء آخر سوى الفدية لحلق الشعر قبل الإتيان بالطواف والسعي، وأما بقية المحظورات مما هي من قبيل الترفه كلبس المخيط والطيب ونحو ذلك فلا فدية عليك فيها لجهلك بحرمة ذلك.
والله أعلم.
69102
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصوم من ليس له إلا كلية واحدة رقم الفتوى:69102تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
إنني بكلية واحدة وإنني صائم هل هناك تهلكة في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/179)
فإن أخبرك الطبيب المسلم الثقة، بأن الصوم يؤثر سلبا على كليتك ويضرك فلا يجوز لك أن تصوم، لقول الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، وإن كان هذا التأثير غير مستمر بحيث يمكنك الصيام في أيام قادمة بلا ضرر فعليك بعد الشفاء قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}.
وإن كان هذا التأثير مستمراً بحيث لا يرجى برؤه فلا يجب عليك الصيام أداء ولا قضاء وإنما يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، وروى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ: لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى. قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح. فالمرجع في التأثير وعدمه وكونه مرجو البرء أو لا إلى الطبيب المسلم الثقة.
والله أعلم.
69104
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من طاف بوجود نجاسة في ثوبه رقم الفتوى:69104تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
ذهب أبي وأمي لمكة المكرمة للبحث عن عمتهم لأنها هناك.. وأبي لم يكن محرماً.. نحن نسكن في جدة
أبي عند الوصول للمسجد الحرام دخل لكي يجدد الوضوء، ولكن عند الوصول لباب السلام اكتشفت والدتي أن على طرف ثوبه وحذائه (الصندل) نجاسه فنبهت والدي قبل الدخول، ولكن أبي -هداه الله- أغواه الشيطان بأن لا يوجد عنده بدل لكي يبدل الثوب.. ودخل المسجد، ما حكمه.. وهل توجد كفارة.. وماذا يترتب على والدي.. ماذا يترتب على والدتي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/180)
فمن كان على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة فإنه يحرم عليه دخول المسجد بها إذا خاف تلوثه، أما إذا لم يخف تلويثه فيكره ولا يحرم، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله، وإن أمن لم يحرم... ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
وأما الصلاة أو الطواف بذلك فلا يصح لأن من شروط صحة الصلاة والطواف الطهارة من الحدث والنجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومن طاف أو صلى وهو عالم بالنجاسة فهو آثم، وأما إذا طاف أو صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها ثم علم بها فلا إثم عليه وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14647.
والله أعلم.
69106
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله إذا دخل فوجد رجلين يصليان رقم الفتوى:69106تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
عندما دخلت لصلاة الجماعة وجدت شخصا يؤم شخصا والذي فعلته والذي يفعله كثير من الناس بأن أسحبه من يده للخلف لكي أدخل معه في الجماعة إلا أن في مرة أخبرني شخص بأنني لا بد أن أكبر وأدخل في الصلاة أولاً ثم أسحبه وإن لم أفعل ذلك فهذا يعني أني أخرجته من الصلاة وأبطل صلاته وأنا من عادتي في الأمور الدينية لا أستمع لكلام أحد إلا بدليل من السنة لأني والحمد لله أقرأ كثيراً في الفقه والكتب الدينية، ولكني لم أتعرض لهذا الموضوع وعندما سألت الشخص عن دليله لم يجبني، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة لمن جاء والمأموم يصلي عن يمين الإمام أن يقف عن يسار الإمام ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا خلفه لما في صحيح مسلم عن جابر قال: جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه. (48/181)
ولو قدر أن المسبوق جر المأموم إلى الخلف ثم كبر فإن صلاة المجرور صحيحة، ولكن يكون الجار له قد فوت عليه فضيلة وهي جره من صف إلى غير صف ولو أنه كبر خلف الصف ثم جره إليه لما فوت عليه الفضيلة لأنه انتقل من صف إلى صف.
والله أعلم.
69108
فتاوى
عنوان الفتوى:العلة من جر كلمة يوسف بالفتحة نيابة عن الكسرة رقم الفتوى:69108تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
في سورة يوسف لماذا تنصب وتجر بالفتحة بدلاً من الكسرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد كلمة (يوسف) فإنها تنصب وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لكونها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، فهو علم أعجمي زائد على ثلاثة أحرف فوجب منعه من الصرف -أي التنوين- وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة كغيره من الأسماء الممنوعة من الصرف مثل أحمد وعمر ونحوها، قال ابن مالك رحمه الله تعالى:
والعجمي الوضع والتعريف مع * زيد على الثلاث صرفه امتنع
وإن كنت تقصد كلمة غير لفظة يوسف فينبغي ذكرها في السؤال.
والله أعلم.
69109
فتاوى
عنوان الفتوى:أم أيمن ليست من مرضعاته صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:69109تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
ما اسم أم أو (مرضعة) الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الخامسة) الأولى آمنة بنت وهب، الثانية ثويبة، الثالثة حليمة السعدية، الرابعة أم أيمن، من هي الأم الخامسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/182)
فقد بينا أن مرضعاته صلى الله عليه وسلم أربعة على ما ذكره أصحاب السير وهن: أمه آمنة، وثويبة مولاة أبي لهب، وحليمة السعدية، ورابعة من بني سعد أيضاً كانت مرضعة لحمزة فأرضعته معه، وانظر الفتوى رقم: 62806.
وليست منهن أم أيمن وإنما هي مولاته و حاضنته ولم ترضعه، وقد أعتقها لما تزوج خديجة رضي الله عنها وزوجها لحبه زيد رضي الله عنه بعد النبوة كما ذكر الحاكم في مستدركه، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وذلك قبل زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها.
والله أعلم.
6911
عنوان الفتوى:تأجيل حج الفريضة للحج مع الوالدين لا يسوغ رقم الفتوى:6911تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى
الحج فرض على المسلم القادر، فهل يجوز تأخيره لأداء فرض آخر الذي
هو الإحسان إلى الوالدبن بأن يحججهما قبل أدائه هو لهذه الفريضة .
2- ما هي الأسباب التي تبيح المرأة المسلمة أن تترك زوجها.
3- هل زنى الزوج يبيح ذلك .
وجزاكم الله خيرا
4-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان أبواك مستطيعين الحج من مالهما فإنه يلزمهما الحج ويجب عليهما، وإن لم يكونا مستطيعين فإن كان لديك ما يكفي لحجك وحجهما فالأولى أن تحج بهما، وإن كان ما معك لا يكفي إلا لك أو لهما، فلتبدأ بنفسك لأن الحج واجب على المستطيع فوراً لا على التراخي في أصح قولي العلماء، وأبوك وأمك لا يلزمهما الحج لأنهما غير مستطيعين لقوله تعالى
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)[ آل عمران:97]
وأما السؤال الثاني فينظر جواب السؤال برقم (130) أما السؤال الثالث فينظر إجابته السؤال رقم بنك (4489). والله أعلم.
69110
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدم الخفيف النازل بعد تسعة أيام من الطهر من الحيض رقم الفتوى:69110تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال: (48/183)
امرأة نفست وبعد سبعة وثلاثين يوما طهرت وصلَّت ثم بعد الطهر بأسبوعين تقريبا، حاضت ومكثت أيام عدتها - وكان ذلك في نهاية شعبان - ودخل عليها رمضان طاهرة وصامت، ولكن بعد مرور تسعة أيام من رمضان رأت دما خفيفا، فما تدري هل هو استحاضة أم حيض أم بقية نفاس أم ماذا، مع العلم أنها أفطرت يوما عندما رأت الدم ثم أكملت الصيام في اليوم التالي، فهل هذا الدم يكون استحاضة؟ أم ماذا؟ وماذا عليها في اليوم الذي أفطرت فيه؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا. قال ابن قدامة في المغني: وأكثر النفاس أربعون يومًا، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما هو قول من بعدهم. انتهى.
فهذه المرأة التي طهرت من النفاس بعد سبعة وثلاثين يومًا يجب عليها ما يجب على المرأة التي طهرت من النفاس، والدم النازل عليها بعد أسبوعين تقريبًا من الطهر يعتبر حيضًا، والدم الخفيف الذي عاودها بعد تسعة أيام من طهرها من الحيض وتمام عدتها لا يعتبر نفاسًا؛ لأن مدة أكثر النفاس قد انتهت، بناء على مذهب أكثر أهل العلم، ولكنه يعتبر حيضًا، ويضم للحيض الأول إذا لم يكن مجموعهما مع النقاء الذي تخللهما يزيد عن خمسة عشر يومًا فلا تصح الصلاة ولا الصوم فيه. أما إن كان هذا الدم الخفيف جاء بعد مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الحيض السابق فإنه يعتبر دم استحاضة، وكذا -أي يعتبر دم استحاضة- إن كان مجموع دم الحيض السابق وأيام هذا الدم الخفيف مع الطهر بينهما يزيد عن خمسة عشر يومًا لا يمنع صلاة ولا صيامًا إن كان دم حيض على ما بيناه، فالواجب على هذه المرأة قضاء اليوم الذي أفطرت فيه، ويكون قضاؤه بعد اكتمال شهر رمضان. (48/184)
والله أعلم.
69113
فتاوى
عنوان الفتوى:العرف له اعتبار في الأحكام الشرعية رقم الفتوى:69113تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
لقد تزوجت أختي؛ ويوم زفافها طلبت من أبي أن يأخذ بيدها ويصطحبها حتى تركب السيارة التي ستنقلها إلى بيت زوجها، ولكنه رفض وقال لي إن هذا الصنيع ليس من عاداتنا، إني أسألكم ما هو موقف ديننا الحنيف من هذه المسألة؟ وجزاكم الله عني خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يحصل في الأفراح من عادات يوزن بميزان الشرع، فما كان منها مخالفاً طرحناه ونبذناه، وما كان منها لا يعارض الشرع أو يخالف أحكامه فلا مانع من الأخذ به، ولا نرى في مجرد اصطحاب الأب ابنته إلى السيارة ليلة عرسها ما يشين أو يخالف الشرع في شيء؛ إلا إذا كان ذلك مما يُعير به الأب أو الأسرة حسب عرف بلدكم، ففي هذه الحالة يجوز لوالد الزوجة ألا يفعل ذلك تجنباً لما قد يُشين، فإن العرف له اعتبار في الأحكام وعليه تدور كثير منها، قال ابن عابدين في رسالتة في العرف: (48/185)
والعرف في الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يُدار
وراجع الفتوى رقم: 51417.
والله أعلم.
69115
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط الترتيب بين الأبناء في العقيقة رقم الفتوى:69115تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
هل يجوز ذبح العقيقة عن الأولاد في رمضان لأخذ ثواب تفطير الصائم ؟ وهل تجوز بعدم التسلسل أي إن لي بنتا كبرى ثم يليها ولدان ثم يليها بنتان فهل يجوز لي البدء بمن أريد أم يجب أن أبدأ بهم بالتسلسل أي البنت الكبرى، ثم الولد ومن بعده الولد، ثم البنتان - علماً أنها توأم آخر بنتين - وبم أعق هل الخروف هو ما يجب أن أعق به؟
أفيدونا أفادكم الله .. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة، ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، ولا حرج في ذبحها في رمضان مع نية تفطير الصائمين.
ولا يشترط الترتيب بين الأبناء بحسب ولادتهم لعدم ورود شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يراعي ويذبح عن الذكر شاتين، ويحصل أصل السنة بواحدة، وعن الأنثى شاة من الضأن أو المعز، مجزئة في الأضحية، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. (48/186)
والله أعلم.
69116
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب الخلع لرعاية أبناء الأخت المتوفاة رقم الفتوى:69116تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء لدي مشكلة أود عرضها عليكم: رحلت زوجتي إلى الدار الآخرة، وتركت لي أربعة أطفال - والحمد لله على ذلك - للأطفال خالة متزوجة من ثلاث سنوات تحبهم كثيرًا، قبل وفاة والدتهم وبعد وفاتها أصبح حبها لهم أكبر، وهي لا تستطيع أن تعيش بعيدة عنهم، وهي عاقر لا تلد، وزوجها ممكن أن يتزوج عليها، فهل لها حق أن تطلب منه الخلع مع التنازل عن جميع حقوقها من المهر؟ وأن تعطيه أي شيء مقابل الانفصال؟ علما أنها تشعر بأنها لا تستطيع القيام بواجبات الزوجة تجاهه، وإذا كان الجواب بجواز الخلع فهل توجد عدة أم لا؟
أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة طلب الخلع، فإن الخلع طلاق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7820. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن طلب الطلاق بغير عذر، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114. ولكن في حال بغضها له وخشيتها عدم إقامة حدود الله معه لها أن تطلب الطلاق أو أن تفتدي منه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3200.
أما عدة المختلعة فالذي عليه الجمهور هو أنها كعدة المطلقة، واحتجوا بقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}. وقالوا: إن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع. (48/187)
والله أعلم.
69118
فتاوى
عنوان الفتوى:استيفاء الحق بأي طريق مشروعة لا بأس فيه رقم الفتوى:69118تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
لي أخت كانت مخطوبة مدة ستة شهور، وقد تكلفت أسرة العروس (أختى) بتكاليف حفل الخطوبة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه مصرى، وخلال الحفل قدّم العريس الشبكة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه وبدون عقد القران أو المهر.
وبعد شهر استلف العريس من والد العروس مبلغ خمسة آلاف جنيه لشراء شقة، ولكن ماطل العريس في شراء الشقة ولم يرد المبلغ, بل ماطل في عقد القران واستكمال الزواج، ووسَّط أمه لإلغاء الزواج, فصادر والد العروس الشبكة وطالب العريس بمبلغ ألفي جنيه لاستكمال المبلغ الذى اقترضه العريس ولم يرده.
الآن أم العروس (أختى) أعطت أختى (العروس سابقا) الشبكة كهبة كتعويض عن الأضرار النفسية التى تعرضت لها، وذلك بعلم الأب قائلة إن هذا هو العرف المتبع بين الناس.
رجاء الحكم الشرعى لأحقية أختى (العروس سابقا) للشبكة أم الشبكة ملك أبى وله حرية التصرف فيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشبكة إذا كانت قد قدمت للأخت على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكًا للمخطوبة، وليس للوالد حق فيها. وأما إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفًا أو اتفاقًا فتبقى مودعة عندها حتى يتم العقد، وسبق في الفتوى رقم: 6066.
فإذا لم يتم العقد وفسخت الخطبة، فالشبكة وديعة عندها وهي ملك للخاطب، عليها أن تردها إليه. وأما الأب فإن له دينًا في ذمة الشاب، يجب على الشاب رده إليه، وللأب مطالبته به ومقاضاته ورفع أمره إلى القاضي. ويجوز له أخذ الشبكة وخصم قيمتها مما على الشاب من الدَّين. وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وانظر فيها الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 6022. (48/188)
وإذا أخذها الوالد على أنها من دينه على الخاطب فهي ملكه يتصرف فيها كيف يشاء، وليس لزوجته أخذها بغير رضاه، وننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في بلدكم في هذه المسألة؛ فهي من مسائل النزاع التي لا يقطع النزاع فيها إلا القاضي.
والله أعلم.
69119
فتاوى
عنوان الفتوى:التأمين على الحياة وعلى الممتلكات رقم الفتوى:69119تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
يرجى التكرم بالإفادة فيما إن كان التأمين على الحياة حلالاً أم حراماً، علماً بأن البعض يدعون بأنه حلال من مبدأ التكافل الذي كان يوجد على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إضافة إلى نظام بيت المال، كما يسرني أن أوضح لفضيلة الشيخ بأنني مقيمة في كندا، والنظام المتبع هنا بأنه في حالة وفاة رب الأسرة، تحول كافة الديون إلى أعضاء الأسرة، فنظام التأمين على الحياة مجرد حل مالي لتغطية كافة الديون، مثلاً قرض لشراء منزل، كي لا تحول الأعباء المالية إلى أفراد الأسرة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين بكل أنواعه مثل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات غير جائز، وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وهذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي لأن المقصود منه هو الكسب المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وراجعي التفصيل في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17615، 10046، 472، 25959، 61275. (48/189)
وما ذكرت من أنه في حالة وفاة رب الأسرة تحول كافة الديون إلى أعضاء الأسرة، فإذا كان المقصود بذلك أن هذه الديون تخصم من تركة المتوفى فهذا لا محذور فيه، إذ إن هذه الديون حق على الميت، وقد قال الله تعالى في تقسيم التركة: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وأما إذا كان المقصود أن هذه الديون تلزم أفراد الأسرة وإن لم يترك رب الأسرة وفاء لها، فهذا لا ريب أنه ظلم وإضرار بأسرته بغير حق، ولكن هذا لا يبيح الإقدام على التأمين المحرم، لا سيما وأن هذا التأمين ليس وسيلة مؤكدة لدفع هذا الظلم والضرر، فقد يدفع رب الأسرة من أقساط هذا التأمين أكثر بكثير مما عليه من ديون ومما قد يعطاه ورثته في حالة وفاته.
والله أعلم.
6912
عنوان الفتوى:نبذة عن حياة الشيخ: (صفي الرحمن المباركفوري) رقم الفتوى:6912تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : ماذا تعرفون عن الشيخ صفي الرحمن المباركفوري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي توفر لدينا من المعلومات عن الشيخ صفي الرحمن المباركفوري أنه ولد في قرية قريبة من مدينة بنارس بالهند في الأربعينات حسب التاريخ الميلادي، درس على الطريقة النظامية المعروفة في القارة الهندية، وكان أستاذاً في الفقه والحديث لعدة سنوات في الجامعة السلفية ببنارس، شغل منصب رئيس التحرير لمجلة شهرية تصدر من جامعة بنارس اسمها ( محدث)، وعمل باحثا في مركز السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولا يزال يشتغل باحثاً في مكتبة دار السلام بالرياض، وله عدة مؤلفات من أهمها: شرح على صحيح مسلم، وتلخيص تفسير ابن كثير، وشرح بلوغ المرام، والرحيق المختوم في السيرة النبوية، وإذا كان في بعض هذه المعلومات قصور وعدم دقة فمرد ذلك إلى أننا لم نعثر على مكتوب محرر يتضمن سيرة الشيخ، وإنما اعتمدنا على ما أملاه علينا بعض تلامذته. (48/190)
والله أعلم.
69125
فتاوى
عنوان الفتوى:الأفضل اجتناب التعامل مع من يقترض بالربا رقم الفتوى:69125تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
هناك ثلاث وظائف أعمل في واحدة منها وأمامي اثنتين التي أعمل بها وأنا متزوج هي في مكان سياحي متحرك أعمل مع المصريين مرة والأجانب مرة مع الأجانب أستلم في العهدة عدد من البيرة والنبيذ للأجانب فقط، أما مع المصريين فلا يوجد خمور، وحاجة العمل قد تجبرني في التعامل مع الأجانب ولو في رحلات قليلة، ولكني أعمل فماذا أفعل، والثانية مع رجل عرفت أنه يأخذ أموال بالربا ليعمل بها، والثالثة مع رجل يعمل في مال الأدوية ويستورد أشياء مهربة من الجمارك ويبيعها وهي ليست أشياء ممنوعة، ولكن السعر عال، فماذا أفعل، مع العلم بأن العمل الأول راتبه جيد جداً، أما الثاني والثالث فهو قليل لأسرة تعيش فماذا أفعل، أرجو الإجابة بسرعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تستلم عهدة من البيرة والنبيذ ونحو ذلك من الخمور كما لا يجوز لك أن تبيعها، وسواء كان ذلك لكفار أو لمسلمين، وهذا لعموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. أخرجه أبو داود والحاكم. (48/191)
ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 32208، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 54828.
وأما العمل مع رجل يأخذ أموالاً بالربا فقد سبق تفصيل بيان الحكم الشرعي في ذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54851، 45557، 53813.
ومنها تعلم أنه تجوز معاملته لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وإن كان الأولى ترك معاملته، لأن الواجب هو الإنكار عليه لاقتراضه بالربا، ومن ذلك هجره وترك التعامل معه حتى يتوب.
وأما العمل مع رجل يستورد أشياء مهربة من الجمارك، فحكم ذلك تابع لحكم التهرب من هذه الجمارك، فحيث جاز جاز العمل معه، وإلا حرم، وراجع بالتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 9997.
والذي ننصحك به هو أن تتحرى الحلال وتبتعد عن الحرام وتتقي الله تعالى، فإن من اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 50434، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
69126
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيمن لامس بدنه أو ثوبه محلا متنجسًا يابسًا رقم الفتوى:69126تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
فضيلة الشيخ جزيتم عنا والإسلام خير الجزاء.
ففى السؤال رقم 45775 قد أوضحت للسائل أن يده وهى مبلولة إذا مست شيئا نجسا نجاسته جافة فلا ينجس. (48/192)
وأريد من فضيلتكم إضافة بسيطة لو أنى كنت خارج المسجد وحدث نفس ذلك ووضعت يدى بعد ملاقاة الشيء الذى لمسته هل تنجس ملابسي؟ وهل وجب علي غسل يدى لأن عندي نفس المشكلة، ولكن ليست سلس بول ولكن هي أنى لمست أشياء كثيرة أتعامل معها بصفة يومية، مثل الكمبيوتر وأبواب الشقة وغير ذلك فتعبت حقا وأرهقت غاية إرهاق، خاصة وأن شيخا أفتاني أنه إذا حدث ذلك تنجست، وفضيلتكم قلت إن المسالة فيها خلاف، فهل لي أن آخذ بأيسر الأمور لأني لو أخذت بحكمه تعبت كثيرًا؛ لأن هناك أشياء كثيرة جدًا قد لاقت مني النجاسة ولكني الآن أحتاط - والحمد لله - فوالله يا فضيلة الشيخ أريد أن أتعامل مع الأشياء بدون أن أفكر، أريد أن أعيش حياة طيبة، تعبت من التفكير فيما سبق، أرجوك أفدني وأرجو من سعة كرمكم ألا تحيلوني على فتوى أخرى وأن تعطوني الإجابة بمزيد من التفسير وأرجوكم قبل رمضان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المسلم لا يجوز له أن يستسلم للوساوس، وأن الوسواس من كيد الشيطان يريد به أن يصرف الصالحين عن عبادتهم، ويقطعهم عما يقربهم من ربهم، ويكدر عليهم عيشهم. وإذا استسلم الشخص للوساوس ولم يقطعها فقد تجره إلى ما لا تحمد عقباه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلم أن أي عضو لامس نجاسة مبلولة فإنه يتنجس، والذي يلاقيه قبل يبسه يتنجس أيضًا.
وأما إذا يبس المحل المتنجس أو زالت عين النجاسة منه بغير الماء الطهور، فحكم النجاسة يبقى فيه، ولكن حكم النجاسة أمر مقدر لا ينتقل إلى غيره بالملامسة اتفاقًا إذا كان الملامس له جسمًا يابسًا، وعلى خلاف إن كان ملاقيه جسمًا مبتلاً.
قال الحطاب: إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئًا، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه، أو لا يتنجس؟ قولان ... (48/193)
وقال العدوي: تنبيه: إذا لبس ثوبًا متنجسًا وعرق في ذلك الثوب، فإن كان يتحلل شيء من النجاسة ويلتصق بالجسد الذي حصل فيه العرق، فيجب غسل النجاسة المتحللة، وأما إن لم يتحلل شيء ولم يظهر أثر في الجسد فلا يجب غسل، كما لو كانت النجاسة بولاً... لأنه لا يمكن تحلل شيء منه في هذه الحالة ذكره بعض.
وفي مجمع الأنهر على الفقه الحنفي: ... لو وضع الثوب حال كونه رطبًا على مطيَّن بطين نجس جاف - بتشديد الفاء من جف - لأن الجفاف يجذب رطوبة الثوب فلا يتنجس، وأما إذا كان رطبًا فيتنجس.
وعند الشافعية والحنابلة يتنجس الرطب الطاهر بملاقاته لمتنجس جاف. ولك أن تراجع في كل ذلك فتوانا رقم: 62420.
وعليه.. فإذا تنجس شيء من بدنك ببول أو غيره من النجاسات فواجبك أن تغسله، ولا يجوز لك الصلاة قبل غسله. وإذا لامس بدنك أو ثوبك محلا متنجسًا يابسًا، فإن كان الملامس يابسًا أيضًا فلا شيء عليك، وإن كان مبتلاً فقد علمت ما فيه من الخلاف.
ولا شك في أن الأخذ بالأحوط هو الموافق للورع، ولكن ما ذكرته من المشقة والإرهاق يجلبان لك التيسير، وبالتالي فلو أخذت بالقول الأخف لم يكن عليك فيه حرج.
والله أعلم.
69127
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في إسقاط الزوجة دينها عن زوجها مقابل حجه معها رقم الفتوى:69127تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
أنا متزوج ولي طفلة وأقيم بالسعودية وقد حضرت والدة زوجتي إلينا لكي تحج إلى بيت الله الحرام وقد طلبت منا أن نحج معها وقد رفضت في البداية لعدم وجود مال كاف معي وأيضا لأن علي مبلغا من المال دينا لزوجتي وقد اتفقت هي وزوجتي على التالي: أن تقوم زوجتي بالتنازل عن المبلغ الذي علي لها ومسامحتي فيه وكذلك أن تقوم حماتي بتحمل جزء من نفقة حج زوجتي وأن أتحمل أنا الجزء الباقي لحج زوجتي بالإضافة إلى حجي أنا والذي سأدفعه من مالي الخاص ولا أدري هل يجوز ذلك أم لا... أفتوني؟ جزاكم الله خيراً. (48/194)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على الأخ السائل أن يحج مع زوجته وأمها، بل إنه من التعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يكون القدر الذي ستتحمله هذه المرأة من نفقة حج ابنتها معلوماً، ثم إن الدين الذي تنازلت عنه الزوجة في مقابل حجه معها هي وأمها قد سقط عنه، ولكن إذا كان يخاف أن تنكر بعد هذا تنازلها فعليه أن يستوثق من الأمر بأن يشهد على ذلك إن شاء، وخلاصة الأمر أن هذا الفعل جائز ما دام محل اتفاق بين الأطراف المعنية.
والله أعلم.
69128
der="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
69130
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرورة مراعاة ضوابط تغيير المنكر رقم الفتوى:69130تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
أعيش في أسرة صغيرة ولكن تنقصنا السعادة، وأنا بالذات أشكو من أسرتي، أبي يحب لنا -أنا وإخوتي- أن نكون أفضل الناس وذلك بأن تكون ثقافتنا عالية وأن نرقى بأنفسنا عن أن (نقول الناس تفعل كذا والناس تفعل كذا)، فأكثر أفعال الناس تصب في خانة الخطأ، أبي يريدنا أن نقرأ نستمع ونرى العالَم المثقّف, العالم النّخبة.... أمي لا تلقي لهذه الأمور أدنى أهمية, بل إنها حتى لا تنصحنا بالأمور التي ذكرتها آنفاً، لا بل إنّ الأدهى من ذلك أنها تشجع إخوتي على مشاهدة التلفاز بما فيه من سموم (مسلسلات, وغيرها مما تعرفون...) وهذا الأمر يقلقني ووالدي، كذلك -هذا الأمر- هو مصدر خلاف في الأسرة، أنا حينما أرى منكرا لا أستطيع أن أسكت عليه -فكيف إذا كان المنكر في بيتي- لكن لا أستطيع أن أغير هذا المنكر فأخشى غضب أمي... فأبي لن يسكت حيال تقصير أمي إذا عرف... وكذلك أخشى أن يسألني الله تعالى عن تستري على ما يحصل في البيت... لا أظن أن أبي آثم فهو يخرج باكراً ويعود مساء من عمله... لكني أظن أن الذنب يقع على عاتق أمي... وعلي أيضاً فأنا لا أخبر أبي خشية أن يغضب فيحدث ما لا تحمد عقباه في بيتنا الذي من المفترض أن يكون سعيداً، لو كان التفاهم موجودا بين أبي وأمي! أنا الآن واقع بين نارين: إرضاء أمي, أو إرضاء ضميري وأبي والله سبحانه، أرجو الرد السريع فبيتنا على حافّة الهاوية؟ (48/195)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المسلم مأمور بتغيير المنكر، إذا استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وعلى المسلم أن يراعي في تغييره المنكر ضوابط التغيير، ومنها أن لا يؤدي إلى منكر أعظم، فإذا كان إخبارك لوالدك بما يحصل في البيت سيؤدي إلى منكر أعظم فلا تخبره.
واجتهد في نصح أمك وإخوتك، وأنكر عليهم بلسانك، وبقلبك، مع مراعاة حسن الأدب ولين الكلام مع الأم عند الإنكار عليها باللسان، وحاول أن تقصرهم على القنوات الهادفة والمنضبطة بضوابط الشرع، وأن توفر لهم برامج ترفيهية وثقافية بأي وسيلة إعلامية متاحة كبديل لهم عن مشاهدة تلك (السموم)، وكن قدوة لهم في الصلاح والاستقامة، رزقنا الله وإياك الاستقامة على دينه، وللمزيد من الفائدة حول نصح الوالدين تراجع الفتوى رقم: 18216. (48/196)
والله أعلم.
69133
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الذكر بعد التسليمتين في صلاة التراويح رقم الفتوى:69133تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعيين والصلاة على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى صحابته أجمعين.
إخواني في الله لدي سؤال مهم جداً من فقرتين:
1- هل من جمع المصلين لصلاة التراويح هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم لا.
2- هل كان سيدنا عمر رضي الله عنه يدعو عقب كل تسليمة أي كان يدعو عقب كل ركعتين في صلاة التراويح بدعاء معين لكي لا ينشغل المصلين بمواضيع أخرى أثناء الصلاة، فقد قال لي أحد الرجال أن شيخهم قال هذا له والله أعلم، أفتوني في هذه المسألة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الذي جمع الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما التهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من أنواع الذكر بعد كل ركعتين في صلاة التراويح أو بعد كل أربع فمحل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من استحبه ومنهم من أجازه ومنهم من عده بدعة منهيا عنها.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ومنها -أي سنن صلاة التراويح- أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة يسبح، ويهلل ويكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وينتظر أيضا بعد الخامسة قدر ترويحة، لأنه متوارث من السلف، وأما الاستراحة بعد خمس تسليمات فهل يستحب؟ قال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا يستحب وهو الصحيح، لأنه خلاف عمل السلف. والله الموفق. (48/197)
وقال المرداوي في الإنصاف: لا يكره الدعاء بعد التراويح، على الصحيح من المذهب، وقيل: يكره، اختاره ابن عقيل.
وسئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: هل تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بين تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها؟ (فأجاب): بقوله: الصلاة في هذا المحل بخصوصه لم نر شيئاً في السنة ولا في كلام أصحابنا فهي بدعة ينهى عنها من يأتي بها بقصد كونها سنة في هذا المحل بخصوصه دون من يأتي بها لا بهذا القصد، كأن يقصد أنها في كل وقت سنة من حيث العموم بل جاء في أحاديث ما يؤيد الخصوص إلا أنه غير كاف في الدلالة لذلك. انتهى.
وقال ابن الحاج في المدخل: فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التراويح: الصلاة يرحمكم الله فإنه محدث أيضاً، والحدث في الدين ممنوع وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم. انتهى.
وهذا هو الذي نحث عليه ونوصي به، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
والله أعلم.
69134
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدم النازل إذا أسقطت الحمل بعد ثمانين يوما رقم الفتوى:69134تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
كانت حاملا وأسقطت بعد 80 يومًا من الحمل، وقالوا لها إن الجنين توفي منذ خمسة أسابيع، أي بعد 45 يوما من الحمل فقط. هل تعتبر نفساء أم تستطيع الصوم والصلاة وجزاكم الله كل خير؟ (48/198)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسقاط يعتبر نفاسا إذا كان يتبين من السقط خلق إنسان ولو كان خفيًا كما بينا في الفتوى رقم: 2491، فإن كان ينزل عليها دم من ذلك فهو دم نفاس تمسك عن الصلاة والصيام إلى انقضائه. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه. وإن رأته (أي الدم) بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان: أحدهما هو نفاسه لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسًا. والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.
ومدة النفاس هي أربعون يومًا على الصحيح. وانظر الفتوى رقم: 1619، ولكن إذا انقطع الدم عنها قبل ذلك فإنها قد طهرت إذ لا حد لأقل مدة النفاس كما بينا في الفتوى رقم: 1436.
قال الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة: وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر. انتهى.
مع التنبيه إلى أن النفساء مثل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 24269.
والله أعلم.
69135
فتاوى
عنوان الفتوى:من نكح امرأة زانية قبل استبراء رحمها رقم الفتوى:69135تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
قلتم في الفتوى رقم: 51967 بعنوان: مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك، بتاريخ: 25 جمادي الثانية 1425هـ، وجاء فيها: \"ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً\". وفي الفتوى رقم: 11426 بعنوان: شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة، بتاريخ: 25 شعبان 1422 قلتم: \"فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه\". ألا ترون أن بين الفتويين تناقضاً ؟ وهل قصدتم الفتوى على مذهب الإمام مالك في الأولى حتى لو لم تكونوا ترجحونه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا (48/199)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هنالك تناقض بين الفتويين. ذلك أن الفتوى رقم: 51967 كان موضوعها يتعلق ببيان مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - لكون السائل ممن يلتزم بذلك المذهب فأجيب على حسب مذهبه نزولاً عند رغبته. وأما الفتوى الثانية رقم: 11426 فقد بينت شروط نكاح الزانية بحسب الراجح من كلام أهل العلم، ومن ذلك استبراء رحمها، فإن نكحها قبل استبراء رحمها مضى ذلك النكاح، خلافًا لمذهب مالك - رحمه الله - القائل بأنه يفسخ تأبيدًا، ولكن الراجح إمضاؤه مراعاة للخلاف في ذلك واعتبارًا لمذهب من يقول بإمضائه من الحنفية - رحمهم الله تعالى - ومن وافقهم.
إذن فلا تعارض بين الفتويين كما ذكرتَ في سؤالك وكما بينا.
والله أعلم.
6914
عنوان الفتوى:يقف المأموم المنفرد محاذيا لإمامه رقم الفتوى:6914تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : هل ورد في صلاة الرجلين جماعة تقدم الإمام عن المأموم قليلاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تقدم الإمام عن المأموم قليلاً إذا كان المأموم واحداً لم يرد ما يدل عليه.
بل إن ظاهر ما ورد في ذلك هو أن يكون على يمينه محاذياً له، لا متقدماً عليه ولا متأخراً عنه، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه". ولم ينقل عنه أنه أخره قليلاً، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفاً، ومن المعلوم أن الصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي كل منهما التسوية . (48/200)
والله أعلم
69140
فتاوى
عنوان الفتوى:فوائد الدعاء وثماره والحكمة منه رقم الفتوى:69140تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
ما الحكمة من تشريع الدعاء في الإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء عبادة لله بل هو من أعظم العبادات وأجلها لما فيه من التجاء العبد إلى ربه وتضرعه إليه وارتباطه به، وقد أمر الله عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، إضافة إلى ذلك فإنه سبب لحصول المطلوب، إذاً فالدعاء قد شرع لأنه عبادة لله، ونفع هذه العبادة عائد على العبد، لأن الله تعالى غني عن عبادة الناس له، الأمر الثاني: أن من حكمة تشريعه أنه سبب لحصول الأمر المطلوب.
قال ابن القيم بعد أن ذكر أمثلة من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب: وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد، وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة فيقال لهذا الغالط بقي عليك قسم آخر وهو الحق أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب، وإن عطل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب. انتهى.
فتحصل من هذا أن من حكمة تشريع الدعاء أنه عبادة لله ينتفع بها العبد، ويرد لله عنه بها البلاء والمحن وغير ذلك من المكروهات، كما يعطيه بسبب الدعاء أيضاً المطالب التي يدعو الله تعالى أن يعطيه إياها، وللمزيد من الفائدة عن الدعاء وأسباب إجابته وغير ذلك يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23599، 11571، 54483. (48/201)
والله أعلم.
69141
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن المدير المديونية المستحقة على الشركة رقم الفتوى:69141تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
كنت أعمل مديرًا في إحدى الشركات، وكنت أَعِد المقاولين والتجار الذين يعملون معنا بأن يأخذوا مستحقاتهم من الشركة التي كانت تصدر لهم شيكات بدون رصيد ولكني كنت مثل هؤلاء الناس لا أتقاضى راتباً إلا سلفيات. وانتهى المشروع وتمكنت من أخذ مستحقاتي من الشركة بواسطة المالك لهذا المشروع، إلا أن الناس الآخرين لم يحصلوا على مستحقاتهم فهل ينتابني حرام أنني كنت أعدهم بأن يأخذوا مستحقاتهم وذلك بناء على وعود أصحاب الشركة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المدير في شركة ما يُعتبر وكيلاً عن مُلاَّك الشركة، فهو الذي يبرم العقود ويعقد الاتفاقيات ونحو ذلك. وقد نص العلماء على أن الوكيل إذا اشترى ومثله لو استأجر بثمن أو بأجرة في الذمة أنه ضامن لهذا الثمن أو لهذه الأجرة.
جاء في المغني لابن قدامة: ... فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلاً وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل، وإن أبرأ الموكل برئ الوكيل أيضًا كالضامن والمضمون عنه سواء. انتهى.
هذا وإذا كان الوكيل ضامنًا للموكل لزمه أداء ما ضمنه لحديث: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والزعيم هذا الضامن أو الكفيل. وعليه فالأخ السائل ضامن لمستحقات هؤلاء التجار والمقاولين ولهم كامل الحق في مطالبته ومقاضاته. وبالنسبة له هو يعود على أصحاب الشركة فيما ضمنه لهؤلاء المقاولين والتجار. (48/202)
والله أعلم.
69142
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (وكذك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض..) رقم الفتوى:69142تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
قال تعالي: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ{75} فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ. هل تشير هذه الآيه إلى أن سيدنا إبراهيم رأى ملك الله على عظمته وسعته في السماء والأرض إذا كان لا فكيف تمكن من رؤية كوكب بالعين المجردة والمعروف أننا نرى الشمس والقمر وبعض النجوم بالعين المجردة ولا يوجد كوكب آخر تمكن الإنسان رؤيته بالعين المجردة، أم هل كان العلم في ذلك الوقت على درجة كبيرة من التطور ثم تراجع كما يذكر البعض، فرؤية الكواكب تكررت في ذكر قصة سيدنا يوسف ولم يكن أي استغراب أو استهجان من سيدنا يعقوب لحديث سيدنا يوسف عن الكواكب (إخوته) أي المصطلح كان معروفا وربما الهيئة والشكل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال أهل التفسير في هذه الآيات: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ {الأنعام:75}، قالوا: وكما أراه الله تعالى البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه أراه ملكوت السماوات والأرض... وعن مجاهد: أراه الله ملكوت السماوات والأرض آياتها تفرجت له السماوات السبع حتى العرش فنظر فيهن، وتفرجت له الأرضون السبع فنظر فيهن، أراه الله تعالى ذلك ليكون من الموقنين بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته.... ونبوة إبراهيم ورسالته.. وقوله تعالى: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا...... {الأنعام:76}، قصة أخرى عن إبراهيم عليه السلام، ورؤيته للكوكب ليس فيها دليل على وجود تقدم علمي في ذلك العصر أو عدمه، لأن الكوكب في اللغة يطلق على كل نجم يضيء، ولهذا فسر بعضهم الكوكب الذي رآه بالزهرة وبغير ذلك من الكواكب التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وكذلك الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام مع الشمس والقمر، فكل ذلك ليس فيه دليل على أنها كواكب بالمصطلح المعروف اليوم والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولم نقف على من قال بذلك من أهل التفسير. (48/203)
والله أعلم.
69143
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة العمل في شركات التأمين التجاري رقم الفتوى:69143تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
والدتى تعمل مراجعة مالية فى شركة تأمين من شركات القطاع العام وقد نصحتها أن تترك العمل عموما ولكنها رفضت، والمشكلة أن زوجها زوج صورى لا يعيش معها ولا ينفق عليها أو على أختى، فقلت لها أنا أتكفل بكما والله يرزقنا جميعاً فرفضت حتى لا تثقل على عاتقي، وحاولت كثيراً ولكنها تصر دائماً أن تنفق من مالها، فإن قبلت عملها فكيف لي أن أقبل المال الذي يدخل فيه الحرام، وأنا لم أتحدث إليها بعد في أمر حرمانية العمل في شركات التأمين، كما قرأت في الفتاوى الموجودة بموقعكم..
وسؤالى هو: كيف أقنعها مع إصرارها هذا؟ وهل ينبغي علي إجبارها؟ وهذا شيء صعب جداً وخصوصًا مع والدتي وحساسيتها المفرطة؟ (48/204)
المشكلة الثانية هى: تقدم زميل لوالدتى يعمل معها مراجعاً ماليا في نفس الشركة لخطبة أختي، وهذا الشاب من الشباب الذين أحسبهم على خلق كريم ومحافظ على العبادات وأرى فى شخصه الزوج الصالح لأختي، ولكن ماله أيضا مشكوك فيه، فكيف أرفضه بعد فرحة والدتي الغامرة بتقدمه لأختي التي وافقت عليه هي الأخرى بعد رفض غيره؟
وسؤالى هو: هل أرفض هذا الشاب؟ أم أنصح والدتي فقط بعدم تكملة الزواج إن ظل يعمل في هذه الشركة، وما هو موقفي النهائي في حالة رفضهم للأمر؟ هل أكون آثماً؟
السؤال الثالث - وهو المشكلة الكبرى -: كيف أنصحهم وأقنعهم وقد قامت تلك الشركة بأخذ فتوى من الأزهر تجيز عملها؟ أرجو سرعة الرد، جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وعليه؛ فعمل والدتك في الشركة المذكورة مما يمنعه الشرع وينهى عنه، فعليك بنصحها وبيان حرمة التأمين التجاري القائم على القمار والغرر. ولتعرض عليها فتاوى مجمع الفقه الإسلامي والمنقولة في الفتوى رقم: 7394؛ فهذه الفتوى وأمثالها من الرأي الجماعي أولى وأحرى بالاتباع من الرأي الفردي لشخص يجيز مثل هذا العمل، فإن استجابت فالحمد لله، وإن أصرت على عملها هذا ولم يكن لها مال إلا ما يأتيها من عملها من التأمين فلا يجوز لك قبول مالها، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6880.
وأما مسألة تقدم الموظف في التأمين زوجًا لأختك وموقفك منه فإننا ننصح بأن لا تقبل به إلا أن يترك عمله هذا؛ لانه إن بقي على عمله أطعمها من حرام، فإن أصر فانصحها وانصح والدتك بالإعراض عنه، والله تعالى يعوضها خيرًا منه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65403. (48/205)
والله أعلم.
69145
فتاوى
عنوان الفتوى:قسمة التركة إذا كانت عبارة عن قيمة معنوية رقم الفتوى:69145تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
السؤال يتعلق بالميراث: توفى رجل عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتركة متمثلة في عقارات ومحلات تجارية يديرها بعض الذكور(معظم التركة عبارة عن قيمة معنوية - شهرة المحلات ولها القيمة الغالبة في التركة)، وكسبت التجارة وخسرت ونمت وزادات قيمة المحلات ولم توزع التركة برغم مرور أكثر من 30 سنة، وتزوج الذكور وزوجوا البنات وجهزوهنَّ بما يليق بدون إسراف، والآن يطالب بعض الورثة ذكور وبنات بتوزيع التركة، علما بأن الأم توفيت من سنتين وتبعها أحد الذكور (وله بنات وزوجة)، وهناك من يعترض وهناك من يعرض مبلغا صغيرا والذكور لم يتفقوا على وضع ما، غالبا هم على غير وفاق وخصوصا عندما يناقشون موضوع توزيع التركة، علما بأنه لا توجد سيوله مادية يمكن من خلالها تخريج بعض الورثة.
في انتظار ردكم أثابكم الله في فتواكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يتعلق بالتركات ونحوها من الأحكام لا يعول في البعض فيه على الفتوى، وإنما يفصل فيه القاضي الشرعي أو الجماعة التي تقوم مقامه، وخصوصًا إذا لم يكن هناك وفاق بين الورثة على التوزيع أو مناكرة ونحو ذلك مما يحتاج إلى تبين وتحقيق لا يتأتى للمفتي.
وإذا تقرر هذا فإنا ننصح السائل بمراجعة الجهات المختصة في بلده في هذه القضية، ثم نفيده بأمور عامة تتعلق بموضوع سؤاله وهي إنما تركة المورث من مال أو أمر متقوم بما فيها الشهرة إذا كانت مملوكة لمورثهم فإنه تكون للورثة جميعهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولأمهم زوجة الوالد المتوفى الثمن، وبما أن القيمة المعنوية لا يمكن توزيعها بذاتها فتقوم ثم توزع قيمتها بين الورثة، ومن توفي من الورثة قام وارثه مقامه. (48/206)
والله أعلم.
69147
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (ذلك لمن خشي العنت..) رقم الفتوى:69147تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
أولاً: جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع وخاصة الاستشارات والفتاوى.
لقد ورد في كتاب الله العزيز قوله تعالى {ذلك لمن خشي العنت منكم} فأريد أن أسأل إن كان شاب في سن الزواج لا يستطيع الزواج الآن فكم من الوقت قد يمضي دون زواج قبل أن يصيبه العنت، لأن الأمر قد يطول والله أعلم فوحده بيده الرزق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال العيني في عمدة القاري في معنى "العنت": هو الإثم والضرر بغلبة الشهوة. هكذا فسره الثعلبي. ويقال العنت الزنى، وهو في الأصل المشقة.
وقال الفتوحي في حسن الأسوة: العنت أي الوقوع في الإثم. وقيل الزنى، وأريد به هنا ما يجر إليه الزنى من العقاب الدنيوي والأخروي.
وقال مالك في الموطأ: العنت هو الزنى. وقال البيهقي: هو الفجور. قال القرطبي: ومن خشي على نفسه العنت والضرر بالوقوع في المعصية وجب عليه الزواج إذا كان يستطيعه ولا يكسر شهوته إلا به. انتهى بتصرف.
إذن معنى العنت في الآية هو الزنى والوقوع في المعصية بسبب غلبة الشهوة، ولا وقت محدد في الشرع لحصول ذلك، بل متى وجد المرء من نفسه غلبة شهوته وتوقان نفسه إلى النساء وخشي من الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج إذا استطاع، فإن لم يستطع فعليه بالصوم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (48/207)
ولا ينبغي أن يكون الفقر عائقًا دون ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى وعد طالبي العفاف بالغنى؛ كما في قوله: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}. وعند النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وحسنه الألباني، وأخرجه عبد الرزاق، وذكر القرطبي في تفسيره أن عمر رضي الله عنه قال: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال تعالى: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. وذكر ابن كثير في تفسيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى.
والله أعلم.
69149
فتاوى
عنوان الفتوى:مال الولد ملك خاص به رقم الفتوى:69149تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
الإخوة الكرام في جزاكم الله عنا كل خير
أرجو منكم توضيح المسألة التالية:
بعد أن توفيت زوجتي لم تترك إرثا سوى ما يجب لها من مهر مؤجل إضافة إلى مبلغ من المال كنت قد أخذته منها، ولأني كنت معسرا عند وفاتها طلبت من أخيها أن يسأل والديه (الورثة هم والداها وأنا وبنتي الوحيدة وعمرها 4 سنوات) إن كانا يريدان حقهما أو يضعاه عني، فجاءتني إجابة الشاب في اليوم التالي بأن والديه يقولان إنهما سامحاني في الدنيا والآخرة، وبعد فترة بسيطة قابلت والد المرحومة الذي أفادني بأنه ما سامحني ولا يريد نصيبه ونصيب زوجته لأنفسهما إنما يتنازلان عنه لابنتي، وطلب مني أن نذهب إلى البنك لفتح حساب للبنت، لكنني امتنعت عن ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول \"أنت ومالك لأبيك\" وما داما قد تنازلا عن نصيبهما لابنتي وأنا الولي الشرعي لها فمالها أصبح مالي -هذا من وجهة نظري- فما رأيكم، جزاكم الله كل خير وبماذا تنصحوني؟ (48/208)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة بنتهما لصالح ابنتها يعتبر تنازلاً صحيحاً إذا كانا أهلا للتصرف، وبموجب هذا التنازل تملك ابنتك نصيبهما من تركة أمها بالإضافة إلى نصيبها، وليس معنى ذلك أنك أصبحت تملك ما تنازلا عنه أو غير ذلك من ممتلكات البنت، والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره وصححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ومعناه -كما قال أهل العلم- أنه يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده بالمعروف ويتصرف فيه عند الحاجة ولو كان ذلك بغير إذن الولد، وليس معناه أن الوالد يملك كل ما يملكه ولده فملك الولد لممتلكاته يبقى كما هو.
ولذلك فإن الراجح من أقوالهم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم (لأبيك) ليست للتمليك وإنما هي للإباحة عند الحاجة، ولو بغير إذن الولد -لأن مال الولد موروث عنه بعد وفاته وتجب عليه زكاته... وعلى ذلك فإن مال بنتك يعتبر ملكا خاصا بها، ويجوز لك أن تتصرف فيه وتأكل منه عند الحاجة بناء على الحديث المشار إليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24285، 54114، 1569، 12789، 46692. (48/209)
والله أعلم.
69150
فتاوى
عنوان الفتوى:العدد الذي لا يجوز الفرار منه عند القتال رقم الفتوى:69150تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
هل يفهم من الآية الكريمة في سورة الأنفال رقم 65 تحديد النسبة أو النصاب الأعلى والأدنى لخوض معركة مع الأعداء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الآية المشار إليها هي قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ {الأنفال:65}، كان هذا في بداية الأمر فكان على الواحد من المسلمين أن يقاتل عشرة من المشركين وعلى العشرة أن يقاتلوا مائة وهكذا، فلا يجوز الفرار أمام المشركين إذا كان العدد بهذه النسبة، ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها وخفف الحكم بأن يقاتل الواحد منهم اثنين من المشركين، فنزل قول الله تعالى: الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ {الأنفال:66}، ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم... قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. ولذلك فالآية كانت تحدد النسبة التي لا يجوز للمسلمين الفرار منها إذا لم يتجاوزها الكفار. (48/210)
والله أعلم.
69151
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعارة في القرآن.. معناها.. وأمثلة عنها رقم الفتوى:69151تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
ما معنى الاستعارة في القرآن الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستعارة في الأصل أخذ الشيء من مالكه عرية لاستعماله مدة ثم إعادته إليه، وفي اصطلاح أهل البلاغة: استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما، وهي من أنواع المجاز، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية. وبما أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فإن أسلوب الاستعارة موجود فيه بكثرة، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ {البقرة:7}، فكأن هؤلاء الكفار من شدة الكفر والإعراض عن الحق ورفضه جعل على قلوبهم ختم وغطاء بحيث لا يصل إليها الحق والإيمان. (48/211)
وكما في قوله تعالى: فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ {الكهف:77}، فإنه شبه ميل الجدار للسقوط بالإرادة التي هي من صفات العقلاء، فاستعار لفظ الإرادة الذي هو من صفات العقلاء للجدار الذي هو جماد لا إرادة له للمشابهة بين الميلان للسقوط وبين من يريد ذلك من العقلاء.
وكما في قوله تعالى: وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ {الشعراء:84}، قال أهل التفسير: وضع اللسان الذي يكون به القول موضع القول استعارة. وفي قوله تعالى: وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ {الواقعة:34}، قال بعض أهل التفسير: الفرش المرفوعة النساء. وكما في قوله تعالى: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ {التكوير:18}، فكأن نسيم الصباح وضوؤه المنتشر نفسا يبعث الحياة في الكون من جديد، فالنفس بالنسبة للصبح استعارة.
وللمزيد من الفائدة عن البلاغة وأسلوب المجاز في القرآن الكريم وخلاف أهل العلم حوله نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47440، والفتوى رقم: 16870 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
69152
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد وجود حرقة في الحلق لا يبيح الفطر رقم الفتوى:69152تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
شخص حدث له قيء قبل تمام الأذان وبعد الأذان شعر بحرقة شديدة فشرب الماء ثم كوب شاي ثم أخذ لفافة تبغ (سيجارة)، وقال إنه يعرف حرمة الصوم ولم يقصد انتهاكه (وهذا الشخص عصبي المزاج) آمل الرد المفصل، مع العلم بأن هناك من قال له عليك قضاء يوم فقط ؟ جزاكم الله خيراً. (48/212)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود حرقة أو عطش أو نحو ذلك مما ليس مرضا لا يبيح الفطر، وعليه فإن تناول الرجل المذكور للمفطرات في هذا الوقت كان خطأ يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وصومه غير صحيح، ويجب عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية ذلك اليوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17972.
وقوله إنه لم يقصد انتهاك حرمة الشهر لا يفيده ما دام تعمد شرب الماء والشاي والسجائر بعد أذان الفجر، فإنه بهذا الفعل قد انتهك حرمة الشهر وأفسد صومه.
وننبه الرجل المذكور على أنه يجب عليه أن يقلع عن التدخين لأنه محرم لما فيه من الضرر؛ إذ قد اتفق أطباء المسلمين وغيرهم على أنه مضر بالجسم، وما يضر بالجسم يحرم استعماله في سائر الأديان، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1819.
والله أعلم.
69153
فتاوى
عنوان الفتوى:تأديب الأطفال بالضرب.. نظرة تربوية رقم الفتوى:69153تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
لي طفل صغير عمره 3 سنوات لكنه عصبى جداً فى بعض الأحيان يضرب أمه أثناء غضبه. فهل عقاب هذا الطفل الضرب أم الإسلام يحرم ضرب الأطفال. ويفضل إرشادى لطريق التربية الإسلامية مع العلم أن هذا الطفل يتيم وأنا زوج والدته فهل ضرب الطفل اليتيم حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الإسلام الآباء بتربية أبنائهم تربية صحيحة ، بأن يدربوهم على الدين والأخلاق الفاضلة الحميدة ، وإن استدعى الأمر ضربهم في بعض الأحيان لذلك فلا مانع منه ، لكن بشرط أن يصل الطفل إلى سن التمييز ، لأن الضرب قبل ذلك لا يفيد . (48/213)
ولا شك أن ضرب الطفل الصغير ابن ثلاث سنين ونحوها غير مشروع لأنه يضر الطفل أكثر مما ينفعه ، ولأنه ما زال في سن لا يعقل فيها معاني الزجر . وبالنسبة لليتيم فإنه يؤدب كما يؤدب غيره ، ولكن بشرط أن يصل إلى سن يعقل معها معنى العقوبة ، ويدرك المعنى الذي يراد منه الوصول إليه . ذكر عبد الرزاق في المصنف أن عائشة سئلت عن أدب اليتيم ؟ فقالت : إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط . وسأل رجل سعيد بن المسيب مم يضرب الرجل يتيمه ؟ قال : مم يضرب الرجل ولده .
فضرب اليتيم جائز ، ولكن بشرط استحقاقه الضرب ومنفعته له . وبالنسبة لما سألت عنه من الإرشاد إلى طريق التربية الإسلامية ، فملخص ما نقول لك فيه هو أن القدوة في المراحل الأولى من حياة الطفل تلعب دورا هاما ورئيسا في توجيه سلوكه . فهو إذا شعر بحب والديه للقرآن والحرص على تطبيق أوامر الشرع من خلال تصرفاتهما ، فإن هذا الشعور سوف ينتقل إليه تلقائيا، ودون جهد منهما . وسيتولد لديه شعور بالارتياح نحو الدين ، وسيتعلم الاهتمام به وعدم تفضيل أشياء أخرى عليه . ويدرك مع مرور الزمن أن هذا الدين شيء عظيم ، جليل ، كريم ، يجب احترامه ، وحبه وتقديسه .
وأخطر شيء على تربية الطفل هو أن ينهاه والده عن الشيء مع ممارسة الوالد لما ينهى عنه . فحينئذ سيفقد الطفل الثقة بجدوائية أوامر الوالد ، ويعتقد أنه إنما ينهى عما ينهى عنه ليختص به نفسه . يقول بعض المربين : إن التهذيب بالأعمال خير من التهذيب بالأقوال .
والله أعلم .
69154
فتاوى
عنوان الفتوى:حول حمل مريم بعيسى، وطوفان نوح عليهم الصلاة والسلام رقم الفتوى:69154تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
كثيرا ما تنتابني الأسئلة عن تفسير القصص التي تمر بي أثناء قراءتي القرآن ولا أجد أجوبة لجميع أسئلتي وحاولت البحث على الإنترنت ولكن لم أجد ضالتي، وأحيانا أصل لمواقع أشعر أنها مشبوهة أو بها معلومات تضليلية، أرجو إرشادي لمكان أحصل فيه على تفاسير القصص القرآنية ويسردها بشكل مفصل ودقيق، ولي سؤالان: قصة مولد المسيح وحمل مريم العذراء به هل كان حملا كاملا 9 شهور إذا كان نعم ألم يفتقدها أهلها في هذه المدة أم كانت بينهم وأين قضت هذه المدة هل بقي المسيح يتكلم وهو رضيع أم أنه توقف بعد كلامه بالمعجزة وعاش كطفل عادي، والسؤال الثاني: طوفان سيدنا نوح هل أغرق كل الأرض ومات الناس جميعا في الأخبار نسمع عن طوفان في بعض المناطق مثل أمريكا وهو استمر قليلا من الوقت فمات الآلاف كم استمر طوفان نوح ليميت البشر كلهم أم أنها معجزة من الله وإن استمر وقتا طويل فكيف عاش من مع نوح على السفينة ومعه أناس وحيوانات تحتاج المأكل والمشرب، هل في ذلك الزمان كانت الصناعة متطورة لعمل باخرة كبيرة لتحمل كل ذلك وكم من الوقت استمر بناؤها وأين تم ذلك لأنه يبدو لي من الآيات أن قومه سخروا منه هل لدعوته أم لبنائه سفينة على البر، أرجو الإفادة، وهناك الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهني ولا أجد من يجاوبني عليها؟ وشكراً. (48/214)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نقف على نص قطعي من كتاب ولا من سنة في تحديد فترة حمل مريم بعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولا فيما إذا كان عيسى عليه السلام بقي يتكلم وهو رضيع أم أنه توقف بعد كلامه بالمعجزة وعاش كطفل عادي، وكل ما ورد في ذلك إنما هو مجرد حكايات لا تستند إلى دليل صالح للاحتجاج، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 17354.
ثم الذي سألت عنه من قصة نوح عليه السلام، فلسنا نعرف منه إلا ما قصه الله علينا في سورة هود وسور غيرها من القرآن، قال الله تعالى: وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ* وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ* وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ* حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ* وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ* قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ* وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ* وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ* قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (48/215)
فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ* قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ {هود}. (48/216)
وورد في سورة الصافات قوله تعالى: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ {الصافات:77}، فدل ذلك على أن كل الموجودين الآن هم من ذرية نوح عليه السلام، فإما أن يكون الذين كانوا في السفينة كلهم من صلب نوح، وإما أن يكون فيهم من ليس منهم، ولكنه لم يعقب، هذا ما جاء في القرآن الكريم، ولو كان في ذكر غير هذا فائدة لنا أو عبرة نعتبر بها لذكره الله عز وجل، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في تاريخ الطبري وقصص الأنبياء لابن كثير.
والله أعلم.
69157
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع اللولب رقم الفتوى:69157تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
حياكم الله: أنا صاحب صيدلية ما حكم الشرع فى بيع اللولب الذي يركب فى رحم المرأة ويمنع الحمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع اللولب الظاهر أنه مثل بيع الأشياء التي تستعمل في الحرام والمباح، وذلك لأن استخدام اللولب لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4219.
وعليه فإنه يستخدم في الحرام وقد يستخدم في حالة الضرورة ويكون استخدامه مباحًا، لذا فإذا علم البائع أن المشتري يستخدمه للضرورة جاز بيعه له، وإن علم أنه لا ضرورة تلجئ إلى استخدامه حرم بيعه. وإن جهل الغرض من ذلك نظر إلى الغالب من أمر الناس. وانظر الفتوى رقم: 10373.
والله أعلم.
69159
فتاوى
عنوان الفتوى:من نكح امرأة نطقت بالشهادتين ولم تلتزم بالشرع رقم الفتوى:69159تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال: (48/217)
2550.
ولا بأس بتعرُّف بعض المسلمين على غير المسلمات لغرض الزواج إذا كن كتابيات عفيفات، وتقيد أولئك بالضوابط الشرعية. فقد أباح الشرع النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، لما رواه أبو داود وأحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
ولكن لا يجوز له أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة، وإنما ينظر إليها، ويتأمل محاسنها، لعزمه على نكاحها. ولا يجوز أن يختلي بها ولا أن يلمس شيئا من بدنها.
وإذا لم يلتزم المرء بالصلاة والصيام وباقي أحكام الشرع، وقد نطق بالشهادتين، مع تمكنه من العمل بشرائع الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لتخلف شرط من شروط صحة إسلامه، وهو العمل الصالح. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 10280.
ولا يعتبر مرتدا لأنه لم يحكم بإسلامه أصلا، قال خليل: وأدب من تشهد, ولم يوقف على الدعائم.
ومن نكح امرأة قد نطقت بالشهادتين ولم تلتزم بأحكام الشرع، فإن كانت من عفيفات أهل الكتاب، فلا حرج في ذلك، لأن الله تعالى قد أحل للمسلم نكاح الكتابيات العفيفات، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... {المائدة: 5}.
وإذا لم تكن على دين أهل الكتاب، فلا يجوز الزواج منها ويعتبر العقد عليها باطلا، ويجب مفارقتها، ولكن الأولاد منها ينسبون إلى أبيهم إذا كان يجهل تحريم هذا الأمر.
وأما إن كان يعلم حرمة الزواج منها، وفَعَله منتهكا الحرمة، فإن ذلك يعتبر زنا والعياذ بالله، ولا يلحق الأولاد به، وإنما ينسبون إلى أمهم.
والله أعلم.
69161
فتاوى (48/218)
عنوان الفتوى:دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق رقم الفتوى:69161تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
يقول شخص مسيحي المسلمون يعتمدون سواء في صيامهم أو صلاتهم على موضع الشمس وعلى وقت الغروب أو الشروق، إذن ماذا عن المناطق التي لا تشرق فيها الشمس لمدة تزيد عن ستة أشهر، يقول إذن من شرع الصيام والصلاة لا يمكن أن يكون الله لأنه ليست له دراية كافية بالكرة الأرضية أي الرسول صلّى الله عليه وسلّم وحاشى أن يكون كذلك \"أستغفر الله العظيم\" فما ردّكم يا فضيلة الشيخ؟ وجزاكم الله عنّا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اعتماد المسلمين في توقيت صيامهم وصلاتهم على غروب الشمس أو زوالها أو شروقها مع وجود أماكن من الأرض لا تشرق فيها الشمس لمدة ستة أشهر أو نحو ذلك لا يعني أن هذا التشريع ليس من عند الله، لأن هذه الأماكن نادرة بالنسبة لباقي المعمورة وهذا لا ينكره أحد.
الأمر الثاني: عندما اطلع المسلمون على هذه الأماكن أو علموا بها لم يتردد علماؤهم في توضيح كيفية الصيام والصلاة في هذه الأماكن مستدلين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذهبوا إليه، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جواب عن سؤال ورد عن تحديد صلاة وصيام من يقيم في مثل هذه البلاد ما نصه: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلاة المفروضة بعضها عن بعض، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال يا محمد إنها خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة إلى آخره. وثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن، قال: لا إلا أن تطوع.. الحديث. ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق... إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا، قال: نعم. (48/219)
وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له: ما لبثه في الأرض، قال: أربعون يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يا رسول الله: اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم، قال: لا اقدروا له.. فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة وأمرهم أن يوزعوها بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل والنهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة، وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم منه وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعا وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. انتهى. (48/220)
إذا علمت هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأن شريعته من عند الله تعالى، ثم إنه لو لم يوجد في الشرع الحنيف جواب عن كيفية صلاة وصيام من كان في مثل هذه البلاد لأمكن للمشكك أن يقول ما قال لكن ما دام حكم تحديد صلاة وصيام هؤلاء واضحاً لعلماء المسلمين قديما وحديثاً مستندين في ذلك على ما ثبت في السنة النبوية، فقد انقطعت الحجة وانتهت الشبهة إن كانت، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
والله أعلم.
69162
فتاوى
عنوان الفتوى:قواعد ومبادئ في القضاء والقدر رقم الفتوى:69162تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
الإخوة الكرام في ، جزاكم الله عنا كل خير
أرجو منكم توضيح المسألة التالية: أخي الصغير مقبل على الزواج وطلبت منه عدة مرات أن يصلي استخارة قبل أن يعقد قرانه لكني أشك أنه لم يفعل رغم أنني سألته واخبرني بأنه صلى، سؤالي: هل الزواج قدر وهل يكتب للإنسان في اللوح المحفوظ من سيتزوج، وما حكمة مشروعية صلاة الاستخارة وإذا لم يصل الإنسان استخارة قبل الزواج (وما أكثر هذا النوع من البشر)، فهل هذا يعني أنه ربما لن يحصل على الخير الذي كان قد قدره الله له وربما يقع في شر كان سيصرفه الله عنه لو صلى، وأختم سؤالي بالحديث عن نفسي، فقد تزوجت منذ (5) سنوات ولم أصل الاستخارة وقد توفيت زوجتي منذ أكثر من عام، فهل ذلك يعني أنني لو صليت استخارة لربما صرف الله عني ذلك الزواج ولكانت واحدة أخرى من نصيبي، أفيدوني أفادكم الله وأرجو أن تتسع صدوركم لذلك فأنا أعرف أن قضايا القضاء والقدر شائكة ويستحسن عدم الخوض فيها لكنني في النهاية أحب أن أعرف الفوائد المترتبة على صلاة الاستخارة لكي أنصح بها غيري؟ جزاكم الله خيراً. (48/221)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صلاة الاستخارة وكيفيتها ووقتها وأثرها فقد بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38863، 32377، 19333.
وأما الزواج هل هو قدر؟ وهل يغير الدعاء وصلاة الاستخارة من المكتوب فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 12638.
ومن لجأ إلى ربه وفوض أمره إليه وطلب الخيرة منه في أمره وتبرأ من حوله وقدرته إلى قدرة الله وعلمه، حري به أن يوفق لما فيه خيره وصلاح أمره وإن كرهه في الظاهر، فعسى أن يكره المرء ما فيه خيره، وعسى أن يحب ما فيه شره، كما قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، فحسب ابن آدم أن يكل أمره إلى الله ويستخيره فيما يقدم عليه.
وإذا لم يفعل واعتمد على قدرته واختياره فقد يصيب ما فيه خيره وقد يخطئه ويقع فيما فيه شر له، ولا ينبغي للمرء إذا وقع في أمر أن يقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: .... احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء لا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. (48/222)
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم لم يكن.. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من نظر أو فكر أو وسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه؛ كما قال في كتابه: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.
وقال ابن القيم رحمه الله: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى والأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى. فهذه قواعد ومبادئ في القضاء والقدر ينبغي التبصر بها والوقوف عندها.
والله أعلم.
69165
فتاوى
عنوان الفتوى:إعفاف الابن بين الوجوب وعدمه رقم الفتوى:69165تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
ما حكم عدم صرف الأب على المنزل وعلى زواج أولاده وهم في سن الزواج واحد 28 عاما والآخر 30 عاما مع ملاحظة أن الوالد ميسور الحال ويملك الأراضي والأولاد لا يقدرون على تحمل نفقات الزواج كلها يدفعون على قدر استطاعتهم، ما حكم بخل الأب معهم وعدم مساعدتهم إلا في أضيق الحدود وأكرر لديه الأراضي الكثيرة والمال الوفير بالإضافة إلى أنه لا يصرف إلا بالقطارة على زوجته وهي لا دخل ولا عائد لها إلا زوجها فقط هو يصرف ولكن بتقتير شديد، ما حكم ذلك أغلب الآباء أجدهم في المجتمع الشرقي الميسورين الحال مثل هذا الوالد يزوجون أبناءهم مباشرة عندما يجد لهم فرصة عمل مناسبة ومنهم أول ما يتخرج ابنه وكل ذلك خوفا عليهم من الفتنة والفحشاء وخلافه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج... إلخ، أريد حكما شرعيا ومفصلا وكاملا لهذا الوالد الذي يفضل أراضيه وأطيانه وأملاكه على سعادة أولاده وزوجته وبيديه وبمنتهى السهولة أن يفرحهم ولا تقلق لديه بعد ذلك المزيد من الأموال تجعله ميسورا ومستورا، في انتظار ردكم؟ (48/223)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تضييق الزوج على الزوجة فلا يجوز له إذ يجب عليه الإنفاق عليها بمعروف، قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.
فعليه أن ينفق عليها بالمعروف وحسب حاله، وإذا لم يعطها من النفقة ما يكفيها فلها أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها بالمعروف إذا كان شحيحاً معها، ففي الحديث الصحيح: أن هند بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعند مسلم: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وانظر الفتوى رقم: 8497، قال الكاساني: والحديث يدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية. (48/224)
وكذلك تلزمه نفقه أبنائه الصغار، وأما من بلغ منهم فقد اختلف في وجوب نفقته وهل تسقط بالبلوغ أم لا؟ وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 25339.
ومما اختلف فيه أيضاً إعفاف الابن فمن العلماء من قال لا يلزم الأب إعفاف ابنه، قاله النووي، وقال ابن قدامة: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه.
وخلاصة القول في ذلك أن الحنابلة يوجبون إعفافه إذا كانت نفقته على الأب، ويرى الجمهور أنه لا يجب إعفافه وهو الراجح، ولكن إذا زوج أحدهم فيجب تزويج الباقين لأن من العدل المأمور به بين الأبناء في العطايا والهبات ومحل ذلك إن كان الباقون ليسوا قادرين؛ وإلا فيندب له ذلك من باب الإحسان، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27231، 23574، 50915.
ولكن بغض النظر عن وجوب ذلك عليه أو عدمه فلا شك أن الأولى له مساعدة أبنائه وإعفافهم عن الحرام فهو مقتضى الإحسان، وإذا قصر في ذلك فإنه لا يسقط وجوب بره والإحسان إليه، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19409، 18800، 20168.
والله أعلم.
69167
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ترك طلب الماء وهو يرجو وجوده وصلى بالتيمم رقم الفتوى:69167تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
أنا شاب يبعد عملي عن بيتي مسافة ساعتين بالباص، وعادة ما أنام في الطريق، وما حدث اليوم أني استيقظت فوجدت نفسي جنباً، وأنا لا أستطيع أن أعود إلى المنزل وفي العمل لا يوجد مكان للاغتسال، فكيف أصلي الظهر علماً بأني لن أعود إلى المنزل إلا قبل المغرب بنصف ساعة، فهل أصلي الظهر والعصر بعد العودة إلى المنزل (جمع تأخير).. أم علي أن أتيمم وأصلي الظهر... وهناك ملاحظة هامة: وهي أن بيت أخي قريب من العمل، فهل وجب علي الذهاب إلى بيته للاغتسال فربما كان هناك بعض الوقت لإدراك صلاة الظهر، علماً بأن أخي متزوج ولديه أولاد، سامحوني إن أطلت ولكني لا أعلم ماذا أفعل وقد كنت صائماً في ذلك اليوم وقررت أن أتيمم وأصلي الظهر إلى وقت رجوعي إلى البيت ثم أغتسل وأصلي العصر (هل يجب علي إعادة صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر).... وفي حالة أني ذهبت لبيت أخي واغتسلت هناك قبل دخول وقت العصر، فهل علي إعادة لصلاة الظهر؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء عن جميع المسلمين. (48/225)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان على غير طهارة ودخل عليه وقت الصلاة وجب عليه أن يتطهر، فإن لم يكن عنده ما يتطهر به من الماء أو كان في مكان لا يمكن له أن يتطهر فيه وجب عليه طلب الماء إن كان على يقين أو ظن بل ولو كان على شك من وجود الماء الذي يتطهر به أو المكان الذي يتطهر فيه.
فإن ترك طلب الماء وهو يظن أو يرجو وجوده وصلى بالتيمم أعاد الصلاة، جاء في مواهب الجليل وهو من كتب المالكية: فرع: قال ابن رشد: ... لو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب عليه أن يعيد أبدا إذا وجد الماء. انتهى.
أما من دخل عليه الوقت ولم يجد الماء أو لم يجد مكاناً يمكنه التطهر فيه فإنه يتيمم ويصلي في أول الوقت ولا يؤخر ولا إعادة عليه ولو كان يعلم أنه يتمكن من الطهارة في الوقت الضروري، قال خليل في مختصره وهو مالكي: فالآيس أول المختار. قال في منح الجليل شارحاً كذلك النص: فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار يتيمم ندبة أول الوقت. (48/226)
فإذا تقرر هذا علم السائل أنه إن كان يمكنه أن يتطهر في بيت أخيه وجب عليه السعي في ذلك ولا يجوز له الصلاة بالتيمم، كما أنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها لأجل التطهر في آخره أو بعده، ولا يصح منه ما دام يعلم أو يظن أنه يجد الماء في الوقت، أما إذا كان لا يمكنه التطهر في بيت أخيه فإن حكمه أن يتيمم ويصلي أول الوقت ولا إعادة عليه بعد التمكن من استعمال الماء.
والله أعلم.
69168
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب رد المال لوالدك إلا أن يسامح رقم الفتوى:69168تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
أنا طالب جامعي مغترب مصدر دخلي المكافآت الشهرية و المصروف الشهري للوالد ( 1000 ريال ) و قد قررت إدخار ما أستطيع من المكافآت للاعتماد على نفسي بعد التخرج و والدي رجل ثري و لكنه لم يقتنع بشراء السيارة التي كنت أرغب بها إلا عندما أخبرته بأنني سأدفع كل ما أدخر ليوافق ( و كنت أملك حينها حوالي 18000 ريال جمعتها في سنتين تقريبا و أخبرته بأن كل ما لدي 8000 ريال و أخفيت أمر ال 10000 ريال الأخرى ) فوافق و اشترى السيارة ب 220000 ريال دفعت منها 8000 ريال. و الآن و بعد 3 سنوات بعت هذه السيارة ب 146000 ريال، فهل كامل هذا المبلغ لي أم أن لوالدي مبلغ ال 10000 ريال الذي لم أفصح عنه؟ ماذا يلزمني؟ علما بأنني لا أستطيع إخباره بكذبي كي لا تتشوه صورتي أمامه. أرجو توضيح قول جمهور العلماء في هذه المسألة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/227)
فإذا كان والدك لم يرض بشراء السيارة لك إلا إذا دفعت من ثمنها كل ما تملك من المال فهذه العشرة آلاف- التي أخفيت عنه أنك تملكها ولم تدفعها ودفعها هو- حق له يجب عليك مع التوبة إلى الله أن تردها إليه إلا أن يسامحك فيها، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني . ولا يلزم أن تردها إليه بطريقة مباشرة بل لو رددتها إليه بطريقة غير مباشرة كفى ذلك ، وراجع الفتوى رقم: 28257، والفتوى رقم : 19699 ، وأما مبلغ ال 146000 ريال فهو ملك لك لأنه ثمن سيارتك التي بعتها، لكن إذا كنت لا تملك مالا غيره توفي منه والدك العشرة آلاف ، فعليك أن تعطيه منه هذه العشرة إلا أن يسامحك كما تقدم .
والله أعلم .
69170
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كتابة الخطبة أثناء إلقاء الخطيب لها رقم الفتوى:69170تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
هل يجوز كتابة خطبة الجمعة خلف الإمام وهو يخطب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على من حضر خطبة الجمعة أن يستمع لها، ولا يجوز له أن يفعل ما يعتبر به لاغيا أو معرضا عن الخطيب، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغا. رواه مسلم.
وقال النووي عند شرح حديث: ومن مس الحصى.. الحديث. فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة. انتهى.
وقد نص الفقهاء على حرمة الكتابة أثناء الخطبة قال ابن الهمام في فتح القدير: يحرم في الخطبة الكلام وإن كان أمراً بمعروف أو تسبيحاً والأكل والشرب والكتابة. انتهى.
ولم يفرقوا بين كتابة الخطبة وكتابة غيرها، لكن تعليلهم منع ذلك كله، إما لأنه عبث، أو أنه إعراض عن الخطيب، فقد يقال إن هاتين العلتين غير موجودتين في كتابة الخطبة أثناء إلقاء الخطيب لها، لأن كتابتها ليست عبثاً وليس في ذلك إعراض عن الخطبة والخطيب، فلا يكون في ذلك بأس، وقد يقال بأن في الكتابة انشغال القلب عن التأثر بما يقوله الخطيب وانصراف الهم إلى متابعة حروفه لإثباتها، ولذلك فالأولى ترك كتابة الخطبة والإقبال بالقلب على سماع ما يقوله الخطيب. (48/228)
والله أعلم.
69172
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يحدد جهة معينة في نذره رقم الفتوى:69172تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
رجل كانت زوجته حاملا في الشهر الأول وأخبر أحد أقاربه أنها حامل فقال له إن شاء الله تعالى سوف تنجب لك بإذن الله تعالى ذكرا فقال الرجل إن أنجبت ذكرا بإذن الله سوف أنذر لله ذكرا من الماعز (جدي) وهذا نذر علي لله تعالى، فقال أحد أقاربي ولي أنا رأسه ورقبته الرجاء من فضيلتكم إفادتي في حكم هذا النذر، وهل يأكل منه أحد أقاربي أم يكون كله للفقراء والمساكين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لقريبك المذكور أن يخبر عن أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في قوله سوف تنجب ذكراً، فمن يدريه أنها ستنجب ذكرا أو أنثى، كما لا يجوز لك أن تصدق هذا الكلام لأنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولبيان حكم النذر واختلاف العلماء في جوازه وكراهته طالع الفتوى رقم: 27782.
والكلام هنا عن حكم الإقدام عليه أصلاً، أما بعد أن يتم النذر فإن الوفاء به واجب على الحالة التي تم بها ما لم يكن معصية، وقد سبق في الفتوى رقم: 8048 تفصيل الكلام في حكم أكل الناذر من نذره وكذلك أكل عائلته منه، علماً بأن النذر إذا أطلق -كما هو الظاهر هنا- أي لم يعين لجهة معينة من فقراء أو غيرهم فإنه يصير مثل الصدقة وهي للفقراء والمساكين، ولأقاربك أن يأكلوا منه إن كانوا فقراء أو كان فيهم من هو كذلك، وقيل يجوز الأكل من النذر أي يجوز للناذر وعائلته وغيرهم أن يأكلوا من النذر ما لم يعين للفقراء والمساكين، فإن عين لهم فلا يجوز لغير الفقراء والمساكين أن يأكلوا منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35568. (48/229)
وللإجابة عن حكم توزيع النذر راجع الفتوى رقم: 24935.
وهذا كله فيما لو كان النذر قد تم، أما لو كان ما صدر من هذا الأخ هو وعد بالنذر فقط أي وعد بأنه إن ولد له ذكر فسوف ينشئ النذر حينها، فهذا ليس بنذر ولا يلزمه به شيء ما دام ما لم ينذر.
والله أعلم.
69173
فتاوى
عنوان الفتوى:كذب على والده ليلجئه للنفقة عليه رقم الفتوى:69173تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
25339 وبهذا تعلم أنك أخطأت بكذبك على أبيك بأنك لا تملك مالا لتلجئه للنفقة عليك. والواجب عليك الآن مع التوبة إلى الله أن تعوضه عما بذل لك بسبب كذبك عليه إلا أن يسامحك في هذا، ولا يلزمك أن تعوضه بطريقة مباشرة بل لو عوضته بطريقة غير مباشرة كفى ذلك.
وننبهك بأن وصفك لأبيك بالبخل لا يجوز إذ إنه لم يمتنع عن بذل حق يلزمه، وواضح من خلال سؤال آخر بأنه قد اشترى لك سيارة بمبلغ 220000 ريال ودفع أكثر ثمنها، وفاعل ذلك لا يمكن أبدا أن يوصف بالبخيل.
وإذا كنت لا تملك من المال الذي تعوض به والدك غير ما في يدك من المال الذي جمعته بالكذب عليه فلا يجوز لك استثماره، لأن حقه تعلق بعين هذا المال فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، والذي ننصحك به هو أن تطلعه على حقيقة الأمر، والغالب على الظن أنه سيبارك لك البدء بمشروعك الجديد ويسامحك فيما أخذت منه بالحيلة المذكورة في السؤال. (48/230)
والله أعلم.
69176
فتاوى
عنوان الفتوى:سؤال الخطيب وهو يخطب رقم الفتوى:69176تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
السؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز إذا صعد الإمام إلى المنبر أن تسأله وإن أذن لك ما هو قولك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في سؤال الإمام بعد صعوده على المنبر بل ولو كان في أثناء الخطبة، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وهو في أثناء الخطبة ولم ينكر على من سأله، فقد صح أنه جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك النساء فادع الله أن يسقينا... إلى آخر القصة وهي في الصحيحين.
وجاءه رجل آخر وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة.... والحديث في مسند الإمام أحمد. ولم ينكر عليهما، وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الحالات التي يجوز فيها الكلام أثناء الخطبة: وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة.
والله أعلم.
69178
فتاوى
عنوان الفتوى:من صفات من يؤخذ عنهم العلم رقم الفتوى:69178تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
4402، والفتوى رقم: 6506.
كما ينبغي للمسلم أن يأخذ العلم عن كل من اتصف بالشروط المطلوبة لذلك والتي من بينها صحة المعتقد، والسلامة من الشذود، والفقه في الدين والورع... إلى آخر الصفات التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 18328.
وترجمة الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه حفظه الله تعالى سبقت في الفتوى رقم: 35374.
والله أعلم.
69181
فتاوى
عنوان الفتوى:لا نفقة للعامل في المضاربة الفاسدة رقم الفتوى:69181تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال: (48/231)
69182
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة رقم الفتوى:69182تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
19440، والفتوى رقم: 31540، والفتوى رقم: 40803.
ثم إنه إذا حال الحول ثانية على هذا المال ولم يُشتر به منزل أو قطعة أرض فإن الزكاة تجب فيه عند تمام كل حول، فإذا اشتريت به قطعة أرض أو منزل بقصد الاقتناء فلا زكاة في الأرض أو المنزل. أما إذا اشتريت به ذلك بغرض الاتجار فالزكاة واجبة في قيمة الأرض أو المنزل عند حولان حول المال الذي اشتري به لا من تاريخ الشراء ما دام هذا المال نصابا.
والله أعلم.
69183
فتاوى
عنوان الفتوى:لا داعي للخوف من النوم حذرا من الاحتلام رقم الفتوى:69183تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
أريد السوال عن الأحلام
إذا حلمت أن الدورة الشهرية قد أتت فهل يجب أن أغتسل عندما أصحو؟ وما هو الاحتلام؟ وماذا يختلف عن ذلك؟ فمنذ أن علمت عن أن المراة تحتلم في حديث عن الرسول وأنا لا أعرف كيف أنام وأخاف أن أنام
فأرجو أن تجيبوني. وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة برؤيا المرأة في النوم أن الدورة قد أتتها، ولا يجب من ذلك غسل، وليس هذا مثل الاحتلام الذي هو أن ترى في النوم أنها في حالة جماع أو نحو ذلك مما يثير شهوتها حتى ينزل المني، فقد ثبت في الصحيح أن المرأة قد تحتلم، وأن عليها الغسل من ذلك إذا رأت الماء. وانظري الفتوى رقم: 22503.
وليس في الاحتلام إثم لأنه لا إرادة للشخص فيه. وبناء عليه، فلا داعي للخوف من النوم حذرا من الاحتلام.
وللفرق بين مذي المرأة ومنيها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45075.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 25940.
والله أعلم.
69184
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى التيمم رقم الفتوى:69184تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال: (48/232)
لماذا سمي التيمم بهذا الاسم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التيمم في اللغة معناه القصد، يقال: تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته، وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ملاعب الأسنة:
يممته الرمح شزرا ثم قلت له * هذي البسالة لا لعب الزحاليق
والتيمم في الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. انتهى. من أضواء البيان للشنقيطي بتصرف قليل.
وقال الشوكاني في فتح القدير: قال ابن السكيت: قوله تعالى: فتيمموا أي اقصدوا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب.
وقال ابن الأنباري: في قولهم قد تيمم الرجل معناه قد مسح التراب على وجهه، وهذا خلط منهم للمعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، فإن العرب لا تعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين؛ وإنما هو معنى شرعي فقط. انتهى. ومنه يعلم السائل معنى التيمم لغة واصطلاحا.
والله أعلم.
69185
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الزكاة لإخراجها في رمضان رقم الفتوى:69185تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
12152.
واعلم أن إخراج الزكاة عند الحول أمر واجب وهو الذي يرضاه الله تعالى ويحبه، فلا يجوز تأخير الزكاة لإخراجها في رمضان لإدراك فضيلة الزمان، بل فعل ذلك سبب لغضب الله وسخطه، نسأل الله العافية.
ومسألة النسيان غير واردة، وعلى أنها محتملة فلا تجيز تأخير الزكاة عن الحول، ويمكن أن يوصي إخوانه أو بعضهم على تنبيهه على إخراج الزكاة عند تمام الحول أول رجب مثلا.
والله أعلم.
69187
فتاوى
عنوان الفتوى:رؤية النبي للنعيم والعذاب في المعراج من الأمور الغيبية رقم الفتوى:69187تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
25610.
والله أعلم.
69188
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا أوصى الميت ببناء مسجد فزيد في البناء رقم الفتوى:69188تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال: (48/233)
31284، 65216 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
6919
عنوان الفتوى:حكم الكفالة في البنك رقم الفتوى:6919تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : قمت بكفالة شخص في البنك مع العلم أنني لا أعلم إن كان الكافل يدخل في الحرام أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفالة شخص لدى البنك تعتبر إعانة له على التعامل مع ذلك البنك، فإن كان البنك ربويا، أو كانت المعاملة نفسها محرمة، فكفالتك له من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك ذلك لأن الله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
فعليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن لا تكرر مثل هذا الفعل، وتحث الشخص الذي كفلته على أن يتخلص من التعامل مع البنك، وتسحب كفالتك إن كانت لا زالت مستمرة. أما إن كان البنك إسلامياً، وكانت المعاملة غير محرمة، فكفالتك له جائزة، بل هي من فعل الخير. والله أعلم.
69195
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقديم عيسى في الحب على محمد صلى الله عليهما وسلم رقم الفتوى:69195تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
12185، 58281.
والله أعلم.
69196
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تبديل غلاف البضاعة لإيهام المشتري أنها جيدة رقم الفتوى:69196تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
19702.
والله أعلم.
69200
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم السرقة قبل البلوغ رقم الفتوى:69200تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
18158، وتبين منها أن السارق قبل بلوغه لا يأثم لكن المال المسروق مضمون عليه من قبيل خطاب الوضع الذي يتعلق بأفعال جميع العباد، ولا يقتصر على المكلفين فحسب.
69201
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تضمن الأشياء المحرمة المسروقة رقم الفتوى:69201تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
60137، والفتوى رقم: 51655.
وقد تبين من هاتين الفتويين عدم وجوب ضمان هذا المال المتلف في الحالتين وعدم جواز رد هذه المحرمات لئلا يستعين بها مالكها على معصية الله أو يعين غيره عليها، كما لا يجب عليك التصدق بها عنه لأن المحرمات في الشريعة لا قيمة لها ولا يضمنها متلفها. وحيث إنه لا يجب عليك ضمانه فلا داعي لاستثمار المال لأجل هذا إلا إذا كان فيما سرقت أحد الأشياء المباحة فإنه يجب عليك رد عينها إن وجدت فإن تلفت أو فقدت وجب عليك رد قيمتها فإن لم تكن تملك قيمتها واحتاج ذلك إلى استثمار مالك المباح كان لك ذلك على أن لا تتأخر في رد ما ثبت في ذمتك. (48/234)
والله أعلم.
69203
فتاوى
عنوان الفتوى:تجارة العملة عن طريق المواقع إذا كان بفائدة ثابتة رقم الفتوى:69203تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
10549، ، 10980، 65418 .
وننبه إلى أن تجارة العملات لا تجوز إلا بضوابط شرعية معينة ، ولمعرفة هذه الضوابط راجع الفتوى رقم : 33719 .
والله أعلم.
69204
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للبائع أن يبيع بسعر أعلى مما حددته الشركة أو الدولة رقم الفتوى:69204تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
56105.
وإما أن يكون قد اشترى من الشركة هذه البضاعة بسعر راعت فيه حاجة الناس إلى هذه البضاعة ، واشترطت لذلك أن يباع بسعر معين ، أو أن الدولة -كما يجري في بعض البلاد - تقدم للشركة دعما ماليا لتصل هذه البضاعة إلى المستهلك بسعر مناسب لا يجحف به . وفي هذا كله لا يجوز له أن يأخذ من الربح إلا المتفق عليه بينه وبين هذه الشركة أو الدولة لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم - المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني ، وراجع الفتوى رقم : 55995 .
وكون الذين يشترون منه تجارا ويرفعون الثمن على المشترين لا يبرر له أن يخالف العقد الذي بينه وبين هذه الشركة، علما بأنه لا يجوز له أن يبيع لمن علم أنه تاجر يشتري هذه البضاعة ليتاجر فيها , وإذا كانت الدولة أو الشركة تمنع إعطاء المشتري أكثر من حاجته وحاجة أسرته -كما هو الغالب- فلا يجوز مخالفتها في ذلك لعموم الحديث المتقدم . (48/235)
والله أعلم.
69205
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع محل خمر رقم الفتوى:69205تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
عندي محل لبيع الكحول أريد أن أتوب وأرجع إلى الله أريد جوابا إذا بعت المحل هل من الممكن أن أبدأ أي مشروع آخر بالمبلغ أو أدفع جزءا من المبلغ كفارة أو ما الحل؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا
ملاحظة: المحل فيه حوالي 60% حرام والباقي حلال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله فإن بيع الخمور من أكبر الكبائر ، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90-91} وفي سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي سنن النسائي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم : 20268 .
ولا يجوز لك بيع هذا المحل على أنه محل لبيع الخمور سواء كان البيع لمسلم أو كافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم : 20318 . (48/236)
وإذا أردت بيعه فعليك أولاً بإتلاف أو تغيير كل ما له صلة ببيع الخمور بحيث يباع المحل على أنه مكان لممارسة عمل مباح ، وراجع للأهمية الفتوى رقم : 66049 و الفتوى رقم : 57390.
والله أعلم.
69208
فتاوى
عنوان الفتوى:بنت العم لا ترث رقم الفتوى:69208تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
69209
فتاوى
عنوان الفتوى:العلوم التي تشملها آية(قل هل يستوي الذين يعلمون..) رقم الفتوى:69209تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
6921
عنوان الفتوى:طاهرة فاقد الماء التيمم رقم الفتوى:6921تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : إذا كان إنسان في مكان يفتقد فيه الماء وأخرج ريحا أو أصدر صوتا ماذا يفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم يكن على طهارة، ولم يجد الماء فإنه يكفيه أن يتيمم، لقوله تعالى :( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [النساء: 43] وقوله صلى الله عليه وسلم "وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم يجد الماء" رواه مسلم ، وقوله فيما رواه البزار وأصله عند أصحاب السنن : "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله، وليمسه بشرته" . فتحصل من هذين الحدثين وغيرهما، أن من لم يجد الماء فإن الصعيد يقوم له مقامه ويحل محله. ويلزم فاقد الماء قبل أن يتيمم أن يطلب الماء ولو بالشراء إلا أن يكون بثمن لا يقدر عليه أو بزيادة على ثمنه المعتاد تجحف بماله فلا يلزمه شراؤه لكنه متى ما وجد الماء لزمه استعماله، ولا يصح له استعمال الصعيد مع وجود الماء، إذا لم تكن عليه مشقه زائدة في طلبه أو شرائه . والله أعلم.
69210
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز التجارة للحاج مع أداء العبادة رقم الفتوى:69210تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال: (48/237)
69212
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح للذكر المبتلى بالميل للذكر دون الأنثى رقم الفتوى:69212تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
فإني أشكركم جزيل الشكر حيال ردكم على سؤالي حيال اللواط ولكن لفت نظري القول بأن الإنسان خلق على فطرة حب الذكر للأنثى والعكس، حسنا إليك التفاصيل لعل الله يسهل علي وعليكم بالإجابة الواضحة: عمري 23 سنة, أنا منذ أصبحت في الخامسة من عمري كنت أقع في شهوة أصدقائي حتى أني مارست مع أحدهم ليس بشهوة الشباب ولكن بحب الأطفال لذلك وبقيت كذلك دون أن أمارس مع أحد آخر بعد ذلك, أنا كنت أكره نفسي وشكلي بالنسبة لغيري فأنا كنت أحب جمالا معينا لست عليه فعندما كنت انظر إلى فتى في عمري ويحمل تلك المواصفات كنت أعجب به وبقيت على هذه الحال إلى أن تأزمت الأمور عند سن البلوغ في 14 من العمر, مع أني آمنت بخلقة الله عز وجل عندما عييت ذلك, وأنا أصلي منذ العاشرة من عمري وأنا وأهلي ملتزمون ولا أقرأ أو أسمع إلا القرآن وأنا الآن مؤذن ذو صوت طيب في الأذان والتلاوة جعل الناس الذين لا يرتادون المسجد يرتادونه لأجل ذلك وصاحب نشاطات والعالم من حولي يحبونني حبا غريبا إلا أني لا أظهر أي من تلك العوارض أمامهم ولا أجرؤ, أولاً لأني لا أريد أن أسيء إلى الإسلام بأي سمعة عاطلة تصدر مني لأني أعتبر نفسي قدوة للشباب المسلم، ولكن المشكلة تزداد سوءاً معي لأن لا ألاقي إلا الشباب والفتيان الذين يثيرون شهوتي, حاولت أن أجد المسبب لعلتي فوجدت أنها معي منذ صغري وليست استثنائية وقلت إنها ربما تكون بالوراثة لأني علمت أن أحدا من أقاربي مثلي ولا أجد أني أميل إلى النساء أبدا, لست متزوجا ولكن لا أريد الزواج دون أن تشدني رغبتي بذلك كي أتفادى المشاكل في المستقبل وأني كلما حلمت في نومي أمارس مع امرأة لا أشعر بأي لذة وكلما حلمت أني
أمارس مع فتى شعرت باللذة واستيقظت محتلما وشهوتي قوية فإني مجرد ما أنظر إلى أحدهم أبدأ بالارتجاف وأنشد إليه حتى ولو كان ذو 5 سنوات وإني دائما أدعو الله أن يخلصني وأتوب إليه, أقع في بعضهم أحيانا دون وعي وأعود وأتوب وأقول لنفسي لن أفعلها مرة أخرى، ولكن لا جدوى فإنها معي في حياتي اليومية وفي نومي, أمارس العادة السرية كي أتخلص من ذلك، ولكن لا فائدة فإني وإن لمحت أحدهم حتى في الإعلانات فإني أتهيج, ما هو تحليل ذلك, هل تكون فطرة وأنا كذلك منذ وعيي للدنيا، أم أن تلك العوامل أثرت في بنيتي الجنسية، أو أنها ابتلاء لسبب شذوذ أقرب المقربين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هتك عرض الإنسان حتى لو في جدار داره، ما هو الحل الجذري لذلك، الآيات تتكلم عن أن قوم لوط اخترعوا اللواط, أما أنا فعليه لست لأني جربته وأعجبت به بل أهواه من طفولتي، ما عساي أن أفعل وأنا أرى جمالهم الذي لا أستطيع مقاومته خاصة أن أهل بلادنا يتمتعون بالجمال، أعتذر على الإطالة عليكم، ولكن أهمية الموضوع والتخلص من ذلك مفيدة لكي أشعر مثل غيري من الشباب الطبيعيين وأعتذر إذا صدر أي كلام سيء مني؟ ولكم جزيل الشكر. (48/238)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد فطر الله الإنسان على أن يميل الذكر للأنثى والأنثى للذكر، ومن خرج عن هذا الأصل كان خارجاً عن الفطرة، وقد دلت النصوص الصحيحة على ذلك، قال الله تعالى: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا {الروم:30}، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه.
وفي الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم.... رواه مسلم.
ومن تأمل هذه النصوص علم يقينا أن الله تعالى خلق الخلق أسوياء على الفطرة، وأن من تنكب عن هذه الفطرة فبما كسبت يداه، وبتفريط منه باتباعه خطوات الشيطان، أو بسبب ما يحيط به من مؤثرات وعوامل بيئية فاسدة مفسدة. (48/239)
وعليه فما ذكرته في سؤالك من أنك منذ السنة الخامسة من عمرك كنت تقع في شهوة أصدقائك حتى مارست مع أحدهم، وتقول إنه ليس بشهوة الشباب، ولكن بحب الأطفال لذلك، وأنك بقيت كذلك دون أن تمارس مع أحد آخر بعد ذلك، إلى أن تأزمت الأمور عند بلوغك الرابعة عشرة من العمر... إلى آخر ما ذكرته، كلها أدلة واضحة على أنك عشت الفترة الأولى من صباك في بيئة هي التي أورثتك هذا الخلق.
واعلم أن مفسدة اللواط تلي مفسدة الكفر في القبح والفظاعة كما قال أهل العلم، وربما كانت أعظم من القتل، ولم يفعل هذه الفعلة قبل قوم لوط أحد من العالمين، قال الله تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ {الأعراف:80}، وقال تعالى: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ {الشعراء:165}.
وقد قال أحد خلفاء بني أمية: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً.
فبادر إلى التوبة وجاهد نفسك للتغلب على هذا الخلق الذميم، والمعصية القبيحة، واسلك السبل الصحيحة اللازمة لتركه.
وعلاج ما أنت فيه يكون بأمور:
- أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وتندم على تفريطك في حق الله، وتعزم على الإقلاع عن هذه المعصية، ومن تاب تاب الله عليه.
- أن تشغل وقتك بطاعة الله، وكثرة ذكره سبحانه وتعالى.
- أن تصاحب الصالحين وتتقرب منهم ومن مجالسهم، وتترك مخالطة أهل البطالة والسوء.
- أن تسد جميع المنافذ والأبواب الموصلة إلى تلك الفاحشة، ويكون ذلك بغض البصر عن المردان، فإن النظر إلى الشاب الأمرد بشهوة يحرم باتفاق أهل العلم.
- أن تتزوج، فالزواج وسيلة ناجحة لعلاج المشكلات الجنسية، إذا تهيأت الأسباب المعينة على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. (48/240)
ثم عليك بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، والانكسار أمام الخالق، وتذكر القبر وعذابه ويوم الحساب، فإن من تذكر القبر ويوم الحساب، وتذكر الوقوف بين يدي الخالق الجبار رادعاً لك عن المعصية، وراجع للمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 7413.
والله نسأل أن يثبت فؤادك ويصرف عنك السوء.
والله أعلم.
69215
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تأثير لفوات صلاة الجماعة على إدراك ليلة القدر رقم الفتوى:69215تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
حافظت على تكبيرة الإحرام جماعة 15 يوما ثم بسبب معصية قمت بها وهي غيبة لأخ مسلم فاتتني صلاة الفجر جماعة ولكن قمت بتأديتها في وقتها ولكن في البيت وكان ذلك في اليوم السادس عشر من رمضان ولقد سمعت من أحد المشايخ أنه من حافظ على صلاة الجماعة في شهر رمضان كله هو الذي يدرك ليلة القدر فهل بسبب تخلفي عن صلاة الجماعة وقتا واحدا لا أدرك ليلة القدر وإن كان غير ذلك فبم تدرك ليلة القدر علماً بأنني لا أستطيع الاعتكاف لأسباب أمنية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن الغيبة من أعظم الكبائر عند الله تعالى وقد نهى عنها في كتابه العزيز؛ ولذا فيجب على من وقع في غيبة أحد أن يتحلل منه إن أمكن ذلك، وإن لم يستطع التحلل منه بأن خاف ضرراً إذا ذكر له أنه كان يغتابه فعليه أن يتوب إليه تعالى وأن يذكر ما يعرف من محاسن ذلك الشخص في الأماكن التي كان يذكره فيها بالسوء، وأن يدعو له. وانظر الفتوى رقم : 12890 . والفتوى المحال عليها فيها.
ومع أن أجر الصلاة في الجماعة مضاعف على أجر الصلاة منفرداً، وأن حضور صلاة الصبح جماعة بانضمام صلاة العشاء كذلك بمثابة قيام ليلة، فإننا لم نطلع على أن من فاتته صلاة الجماعة في رمضان لا يدرك ليلة القدر؛ لأن ليلة القدر تدرك بقيام ليلها ولما يحصل به قيام ليلة القدر. راجع الفتوى رقم : 56178 . (48/241)
وعليه.. فإن فوات صلاة الفجر على السائل المذكور لا يمنعه من مصادفة ليلة القدر إذا كان يطلبها ويتحراها بالعبادة في رمضان ولا سيما إن كان تخلفه لعذر ، ولا يعني هذا التقليل من شأن المواظبة على صلاة الجماعة مع تكبيرة الإحرام. ولبيان فضل حضور صلاة الجماعة مع إدراك تكبيرة الإحرام راجع الفتوى رقم : 2366 .
والله أعلم .
69216
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ في كفارة الجماع للصائم صوم أيام الاثنين والخميس رقم الفتوى:69216تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
أنا خريج جامعة عين شمس كلية الآداب قسم يوناني ولاتيني متزوج ولدى أربعة أطفال الموضوع: الفترة الأولى: لا أعلم كيف أبدأ سرد الموضوع يبدأ الموضوع، عندما كنت في الجامعة جلست في الجامعة من عام 1983 إلى عام 1992 كنت لوحدى في مصر وفى سن المراهقة وكنت متعرفا على بعض الأصدقاء ربنا يهدي الجميع علموني شرب الخمر والسير مع البنات وقد ارتكبت الزنا أكثر من عشرة مرات في ظل هذه الظروف التي تواجدت بها وكان تفكيري في هذا الوقت مشوشا وبعدت عن الله بعض الأوقات وكنت أرجع في بعض الأحيان إلى الله ولكن الشيطان كان يردني. ثانيا: إلى إن تخرجت من الجامعة عام 1992.
الفترة الثانية: تخرجت من الجامعة واستمررت أيضا بهذا الأسلوب في الحياة حتى شاء الله أني أسافر إلى السعودية للعمل عام 1996وبدأت أتقرب إلى الله وأحاول أن أستغفر لذنوبي وحججت أربع مرات وعملت عددا كثيرا من العمرات لا أستطيع أن أحصرها فهي كثيرة وكنت أدعو الله بالتوبة.
الفترة الثالثة: تعرفت عام 1999 على بنت أندونيسية وسامحني الله فقد ضعفت ومارست معها الزنا خمس مرات تقريبا خلال هذا العام وقد حملت وأجهضت ليس بمعرفتي ولم أتدخل في هذه العملية نهائيا حيث إنى أعلم أنها قتل نفس وكان في الشهر الثاني في الحمل. (48/242)
الفترة الرابعة: تزوجت آخر عام 1999 والحمد لله ربنا أعطاني زوجة صالحة لي وقد رزقني الله منها هشام عمره الآن خمس سنين ونصف وعمر ثلاث سنين وحازم ثلاثة أشهر وفرح ثلاثة أشهر، ولكن خلال هذه الفترة قد ارتكبت بعض الأخطاء خاصة في أول سنة زواج أني نمت مع زوجتي في شهر رمضان وأنا صائم خمس مرات تقريبا، وأيضا أنى أدخلت إلى بيتي فلوسا حراما ولا أعلم كم هي حيث إني أعمل مندوبا في إحدى الشركات ونأخذ عينات من البضاعة لنعمل الدعاية اللازمة للمنتجات، ولكني في بعض الأحيان كنت أبيع هذه العينات، قد قمت ببعض الأعمال الخيرية من تفريق الصدقة، وقد عملت خلال فترة زواجي عددا كثيرا من العمرات لا أذكر عددها، السؤال: كيف أتوب توبة كاملة عن كل هذه المعاصي التي أتيت بها حيث إنى نادم بشكل كبير ولا أستطيع النوم وبقي لي في هذه الحالة من عدم النوم ما يقرب لشهرين إلى الآن وأتذكر كل هذه المعاصي وأريد أن أتوب مع أنى جسمانيا لا أستطيع أن أصوم صوما مستمرا، فهل أصوم اثنين وخميس على طول مع إطعام عدد من المساكين ألف مسكين أم هذا حل سهل وأني أرى الحلول السهلة فقط مع أني والله العظيم أريد التوبة والمغفرة قبل أن ألاقي ربي يوم القيامة، فإني نادم على كل ما عملت، أرجوكم أفيدوني ماذا أعمل حتى أكفر عن هذه المعاصي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتك ويتوب عليك، ويعينك على الاستقامة ما حييت، واعلم أن الذي أقدمت عليه ومارسته فترة طويلة من الزمن هو من كبائر الذنوب، والحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة منها قبل أن تموت على تلك الحال، فتكون مستحقا للعذاب الشديد والسخط من الله تعالى. (48/243)
واعلم أن التوبة تجبُّ ما قبلها كائناً ما كان، وقد تنقلب الذنوب حسنات إذا حسنت التوبة وصحبها الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر. ولك أن تراجع في شروط التوبة فتوانا رقم: 5450.
ثم اعلم أنك إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان فإن عليك بكل يوم جامعتها فيه كفارة، ولا يكفي عن هذه الكفارة أن تصوم أيام الاثنين والخميس، ولكنك إذا كنت عاجزاً عن صيام شهرين متتابعين جاز لك أن تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 1352.
وبالنسبة للفلوس التي أخذتها فلا بد من ردها إلى أصحابها، لكن بالطريقة التي تناسبك، ولك أن تراجع في ذلك أيضاً فتوانا رقم: 30820.
والله أعلم.
69217
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب المال مقابل الإمامة في صلاة التراويح رقم الفتوى:69217تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
هل يجوز أن يأخذ الإمام في صلاة التراويح أجر ما يقوم به من صلاة وهل يجوز جمع ذلك المال في المسجد أثناء انتظار الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 6565 ، أنه لايجوز الاستئجار على الإمامة سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو النفل ومنه التراويح إلا إذا كان الشخص موظفا من قبل الحاكم فيعطى رزقاً من الأموال العامة . لكن إذا كان الشخص يصلي بالناس التراويح أوغيرها ثم أعطاه أحد شيئاً من غير أن يسأله فلا حرج عليه في أخذه . (48/244)
هذا وقد كره أهل العلم السؤال في المسجد وشدد بعضهم في ذلك فقال: لا يعطى السائل ، واستثنى بعضهم المسكين ومن سأل له الخطيب أو الإمام ، وانظر الفتوى رقم : 28802 , والفتوى رقم : 55454 .
وإذا كان السؤال في المسجد مكروها فلا شك أنه من إمام المسجد أشد كراهة وقبحا إن كان يسأل لنفسه؛ لأنه غالباً يكون قدوة للآخرين لكونه مظنة للخير وهو الذي يفترض أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المسجد ومنه التسول في المسجد لغير حاجة ملحة حسبما ذكرنا في الفتوى الأخيرة المشار إليها .
وخلاصة القول أن على الإمام المذكور أن يتحلى بأخلاق الأئمة من التقوى والعفاف والصبر، وأن يكون قدوة خير وينزه المسجد عن مثل هذه الأمور ولا يعود لسؤال الناس وجمع المال منهم مقابل صلاته التراويح بهم، فإن أهدى له أحد هدية عن طيب نفس فلا بأس بأخذها، والأحسن أن يكون ذلك خارج المسجد .
والله أعلم .
69218
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط في دم الحيض أن يكون كثيراً رقم الفتوى:69218تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
لا توجد عندي العادة الشهرية لكن عندما أدخل الحمام وأقوم بالتنظيف أدخل أصبعي أو قطعة منديل أشاهد دما على أصبعي وأن الدم يكون في الداخل فقط ولا ينزل في الملابس.ما حكم صلاتي وصومي في الحاله واستمر معي هذا الشيء ثلاثة أيام وهل يجب الاغتسال أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الدم موجودا في الفرج بحيث يظهر على الأصبع أو الخرقة إذا أدخلا فإنه يعتبر دم حيض تترك له الصلاة والصيام؛ إذ لا يشترط في دم الحيض أن يكون كثيراً ولا أن ينزل إلى الملابس . (48/245)
وعليه، فإن كان قد مضى على آخر حيض أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً فإن على الأخت السائلة أن تترك الصلاة والصيام إذا رأت هذا الدم فإذا طهرت من حيضها بأن انقطع عنها بحيث لو أدخلت خرقة خرجت غير ملوثة بأثر الدم أو رأت القصة البيضاء اغتسلت وصلت، وإذا كانت قد صامت وهي متلبسة بالحيض فعليها أن تقضي تلك الأيام لأن من شروط صحة الصوم النقاء من الحيض .
والله أعلم .
69219
فتاوى
عنوان الفتوى:قيمة ودور العقل البشري في الإسلام رقم الفتوى:69219تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
قضية هل يؤخذ الدين بالعقل فنرى إنكارا لهذا من جانب واستخداما له حسب الحاجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدين إنما يؤخذ بالشرع لا بالعقل، لكن لا يمكن أبداً أن يقع تناقض بين الشرع والعقل السليم، فمثال العقل مع الشرع كمثال العين مع الشمس، فإذا فتحت العين وكانت سليمة رأت الشمس.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما عُلم بصريح العقل لا يُتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط... ويقول أيضاً: وعلى المعتزلة الذين حكّموا عقولهم في نصوص الوحي، ومن سار على نهجهم وتتبع خطاهم أن يعلموا أنه لا يوجد حديث على وجه الأرض يخالف العقل، إلا أن يكون ضعيفا أو موضوعاً.
ويقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه الظلال: والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير، وبترك وحي الله وهداه أعمى... فالتفكر مطلوب، والحض عليه منهج قرآني، ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي، الذي يمضي معه مبصراً في النور، لا مطلق التفكر الذي يخبط في الظلام أعمى بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير...
ولا يعني هذا أن الإسلام لم يحترم العقل، فليس ثمة دين يقوم على احترام العقل كالإسلام، وليس هناك من كتاب أطلق سراح العقل وأعلى من قيمته وكرامته كالقرآن الكريم، وكم في القرآن من قوله تعالى:(لعلكم تعقلون)، (لقوم يتفكرون)، (لقوم يفقهون). (48/246)
يقول الشاطبي رحمه الله: اهتم الإسلام بالعقل اهتماماً بالغاً وجعله مناط التكليف، فإذا فقد ارتفع التكليف، ويُعَد فاقده كالبهيمة لا تكليف عليه.
إلا أن للعقل مجالاته وحدوده، لأنه محدود الطاقات بحدود الزمان والمكان فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة على الاستيعاب، ولذا فإن دوره مع الشرع هو الامتثال، حتى ولو لم يدرك الحكمة.
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان.. هذا حق... ولكن هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات، متأثراً بشتى المؤثرات... ليس هناك ما يسمى (العقل البشري) كمدلول مطلق! إنما هناك عقلي وعقلك، وعقل فلان وعلان، وعقول هذه المجموعة من البشر، في مكان ما وفي زمان ما... وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى تميل بها من هنا، وتميل بها من هناك.
ولا بد من ميزان ثابت، ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراتها، ومدى الشطط والغلو، أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات... والله يضع هذا الميزان للبشر. وراجع للفائدة والتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 61378، 23028، 21525.
والله أعلم.
69220
فتاوى
عنوان الفتوى:كلام الأقران يطوى ولا يروى. رقم الفتوى:69220تاريخ الفتوى:13 شوال 1426السؤال:
18788.
والله أعلم.
69221
فتاوى
عنوان الفتوى:المطلقة إذا خرجت من عدتها تحل للرجال رقم الفتوى:69221تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
مرحبا إخوتي في الله أنا لدي إنسانة أعزها وأحبها حبا طاهراً ونزيها وأرغب بالزواج منها، ولكنها كانت متزوجة من رجل آخر وهذا الرجل طلقت منه، ولكن طلاقها كان من ضمن الطلاق الأجنبي يعني ليس طلاقا إسلامياً، وعلما بأنها تسكن بمدينة امستردام الهولندية، وهي في الأصل عراقية ولديها الجنسية الهولندية، ولهذا الآن هي في حيرة من أمرها وزوجها يطالبها بنقود أو يبتزها في كل مرة، كيف السبيل إلى حل هذه المشكلة راجيا التفضل بالرد منكم، وشكراً لكم، وأرغب في مساعدة هذه الإنسانة في سبيل الله وفي سبيل إسعادها في حياتها التي لم تر منها شيئا أبداً؟ جزانا الله وجزاكم كل خير آمين يارب العالمين. (48/247)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نقول لك أنت أولاً بأن حب المرأة الأجنبية لا يوصف بأنه حب طاهر، وانظر الفتوى رقم: 63571.
فأما الحب في الإسلام فقد بينا حكمه وأنواعه وما يجوز منه وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 5707.
ثم إن الذي ننصح به فيما يخص مشكلة هذه المرأة مع زوجها هو، أولاً: الرجوع إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد لتعرض عليهم مشكلتها مشافهة فهم أقدر على الاطلاع على حقيقة المشكلة ومعرفة ملابساتها، ومن ثَمَّ وجود الحلول المناسبة لها، ومع ذلك فإننا نقول: إن الطلاق لا يشترط لصحته ووقوعه أن يكون لدى محكمة إسلامية أو غيرها، بل يصح ويقع متى ما تلفظ به الزوج أو قصده وأوقعه على زوجته دون إكراه، سواء أكان ذلك بحضرة شهود أم لا، وسواء أكان في المحكمة أم خارجها، فإن كان زوجها قد طلقها وتلفظ لها به أو كتبه لها ونواه دون إكراهه على ذلك فقد طلقت منه، ولكن له مراجعتها ما دامت في العدة إن كان طلاقها رجعياً، وذلك إذا كان طلقها طلقة واحدة أو اثنتين، فإن كان طلقها ثلاثاً فهي بائنة منه.
والمحاكم الوضعية إنما هي لتمرير الإجراءات القانونية فحسب، ولا يجوز الذهاب إليها إلا عند الضرورة وعدم وجود مركز أو هيئة إسلامية، ولا يجوز لمطلقها أن يأخذ منها شيئاً دون حق إن لم تكن خالعته به، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:20-21}، كما لا يجوز له أن يضيق عليها ويلجئها إلى الخلع، كما بينا في الفتوى رقم: 6655. (48/248)
ولم تبين لنا ما وجه مطالبة مطلقها لها بالمال، هل راجعها في العدة ويريدها أن تختلع منه؟ أم أن المحكمة أجبرته على كتابة الطلاق والتوقيع عليه وهو لا يريده؟ أم ماذا؟ وعلى أي وجه يبتزها؟ فإن كان الطلاق قد وقع -كما بينا- وخرجت من العدة فلك أن تتزوجها، وتكلم زوجها السابق ليترك التعرض لها دون حق، ولكن ننبهك إلى إنه لا يجوز لك أن تخطبها وتصرح لها بذلك ما بقيت في عدة زوجها، فإن خرجت من العدة فلك أن تخطبها وتتزوجها، دون لقاء قبل ذلك، فسبيل الحب الوحيد في الإسلام بين الرجل والمرأة إذا كانت أجنبية عنه هو الزواج، فإذا تم جاز الحب واللقاء والحديث وما يجوز بين الزوجين، وأما قبل الزواج فلا تجوز الخلوة ولا الحديث لغير حاجة معتبرة شرعاً ولا غير ذلك من الأمور المحرمة، كما بينا في الفتوى المحال إليها سابقاً.
والله أعلم.
69222
فتاوى
عنوان الفتوى:الإحرام بالحج والعودة بغير أدائه رقم الفتوى:69222تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
أعمل بالمنطقة الشرقية بالسعودية. ومنذ سنتين نويت الحج والدي أتى من مصر لأداء الحج. وعندما ذهبت إلى مكة لمقابلة أبي وبدء المناسك معه صاحب الحملة التي جاء فيها أبي رفض انضمامي إلى الحملة وأصر على ذلك.ورجعت من مكة دون إتمام أى مناسك .فهل عليّ وزر وما هى الكفارة فى مثل هذا الموقف مع العلم كان عندي النية لإتمام المناسك. وأيضا أنا موظفة وكنت فى انتظارأبي كمحرم لي.أرجوكم أفيدونى وجزاكم الله خيرا؟ (48/249)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكوني قد أحرمت بالحج فلا شيء عليك ، وأما إن كنت قد أحرمت بالحج فإنك لا تزالين على إحرامك إلى الآن لأن من أحرم بالحج فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أبداً إلا بأحد ثلاثة أمور :
1ـــ إتمام الحج
2 ــــ أو التحلل عند الإحصار بعد ذبح هدي لقوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196 } أي منعتم من الوصول إلى المشاعر.
3 ـــ أو التحلل بالعذر إذا اشترط ذلك أما إذا لم يشترط فلا يتحلل . لأن الله يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة : 196 } فإن فاته الوقوف بعرفة فعليه التحلل بعمرة كما سيأتي .
فعليك إذاً أن تجتنبي محظورات الإحرام من الطيب والجماع ومقدماته ، إن كنت متزوجة وكذلك قص الأظافر وحلق الشعر وقتل الصيد وتنظرين فيما فعلته من محظورات فيلزمك في كل محظور الفدية مما هو من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الظفر وقتل الصيد ، وأما ما كان من قبيل الترفه كالجماع والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين فلا فدية عليك للجهل ثم تنتظرين حتى يأتي الحج فتحجي أو تتحللي الآن بعمل عمرة ، فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فحكمك حكم المحصر تذبحين هدياً وتتحلين قال ابن قدامة رحمه الله: فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، فله ذلك. ثم في العام القابل يلزمك قضاء تلك الحجة . كما بيناه في الفتوى رقم : 7345 . (48/250)
والله أعلم .
69224
فتاوى
عنوان الفتوى:قاعدة عامة في التعامل مع البنوك رقم الفتوى:69224تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
يلاحظ وجود فرق كبير بين إجابات العلماء على أمور حساسة ومهمة جدا وأخص البنك الإسلامي الأردني ومؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن وقد قرأت إجابة في موقعكم تفيد تحريم التعامل مع هذه المؤسسة هي والبنك الذي يتبع نفس الأسلوب تماما مع أن هناك علماء كثر ونحسبهم عند الله من الأفاضل يبيحون بل يحللون التعامل معها وبعضهم مختص فقط في أمور المصارف الإسلامية وقد أفتى البعض بجواز التعامل مع البنوك الربوية لبناء أو شراء بيت (وهو هدف السؤال) ومن هؤلاء د.راتب النابلسي التي أثنت بعض المواقع الإسلامية عليه خيرا وبعض هذه المواقع تحسب على المذهب الحنبلي (السلفي كما يقال) هل تقصدون أن التعامل معها بنفس درجة التعامل مع البنوك الربوية التي تجاهر بهذه الكبيرة أم أن هناك نقصا فيها لا يصل بها إلى درجة الكبائر الرجاء الحار جدا وإن أمكن مناقشة القائمين عليها وتوضيح الصورة لنا وجزاكم الله ألف ألف ألف خير ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بحقيقة تعامل هذه المؤسسة كما لا علم لدينا بحقيقة تعامل البنك المذكور ، ولذا لا يمكننا الحكم عليهما ، ولكننا نقول بصفة عامة: إن أي مؤسسة أو بنك يتعاملان حسب الشريعة الإسلامية ولا يرتكبان محظورات شرعية ولهما استقلالية في مواردهما ومصادرهما عن البنوك الربوية ــ ويمكن معرفة ذلك بمراجعة النظام الأساسي والميزانية وسؤال لجنة الرقابة الشرعية ــ فإنه يجوز التعامل معهما؛ وإلا حرم . (48/251)
ونعتذر عن مناقشة القائمين على تلك المؤسسة أو البنك لعدم تيسر ذلك لنا ، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية : 23419 ، 24962 ، 26472 ، 29986 ، 44916 .
والله أعلم .
69228
فتاوى
عنوان الفتوى:اقتداء المأموم بالإمام إذا كان بينهما طريق مسلوك رقم الفتوى:69228تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
أخى فى الله لدينا مسجد بالقاهرة اسمه العزيز بالله نصلي به وهو مسجد كبير يصلى به عدد كبير جداً جداً ففى بعض الصلوات لا يوجد مكان نصلي فيه فقام أحد رجال الأعمال بفتح مكان كالساحة كبير جداً جداً يسع عدداً كبيراً من المصلين وبه كل شيء من ميكرفونات .. ولكن المسجد على الصف الشمال والساحة هذه على الصف الأيمن وفى النصف بينهم يقطع طريق تسير فيه السيارات والأتوبيسات فهل صلاتنا تكون صحيحة مع العلم أن الإمام داخل المسجد .أتمنى من الله أن أكون قد وفقت فى الشرح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم تسمعون تكبير الإمام أو من يسمع عنه فإن صلاتكم صحيحة على مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ، وكنا قد أوضحنا التفصيل في كلام أهل العلم في حكم اقتداء المأموم بإمام بينه وبينه طريق أو نهر في الفتوى رقم : 38038 . والفتوى رقم : 18169 .
والله أعلم .
6923
عنوان الفتوى:الفاحش والبذيء بعيد من الله رقم الفتوى:6923تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم من اعتاد على الشتم وبذاءات اللسان. وجزاكم الله خيرا؟ (48/252)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اعتاد البذاءة وشتم الناس، ففعله هذا فسوق، لما رواه الشيخان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
ومثل هذا السلوك ينافي كمال إيمان صاحبه، لما أخرجه أحمد والترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".
وهو مما يعرض صاحبه لبغض الله له، ففي الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء".
وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش".
وكيف يصنع من سلوكه هذا، والمسلمون لم يأمنوا شره، ولم يسلموا من لسانه، بما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" قال ابن حجر في فتح الباري: (وفي التعبير باللسان دون القول نكتة فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء) انتهى.
فعلى المسلم أن يتوب إلى الله من هذا السلوك الذي يبعده من ربه، ويبغضه إلى المسلمين، ويؤدي به إلى نار الجحيم، ففي الترمذي وأحمد وابن ماجه عن معاذ في حديث طويل وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار، فقال له بعد ذلك: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم". والله أعلم. (48/253)
69232
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمسك المفطر خوف زيادة المرض بقية يومه رقم الفتوى:69232تاريخ الفتوى:14 شوال 1426السؤال:
25543.
والله أعلم.
69233
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يُكتب حديث النفس في صحيفة أعمال الإنسان رقم الفتوى:69233تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
نعلم أن وسوسة النفس إذا لم يعمل بها أو يحدث بها لا نؤاخذ بها نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسؤالي من جزأين
الأول: هل وسوسة النفس والشيطان ستكتب في الصحف وسيعرضها الله علينا (لأني والله أستحي منه مما قد وسوس الشيطان من شرك ويصل إلى السب لعنه الله، ووسوست به النفس الأمارة بالسوء)، أم أنها إن شاء الله لا وجود لها، أرجو الإفاده بالتفصيل لأن هذا الموضوع يشغل بالي ويخيفني وعادة ما ألوم نفسي اللوم الشديد برغم ما علمته أننا لن نؤاخذ بذلك ولكن من باب الاستحياء من الله عز وجل، مع العلم بأنه لا يأتيني هذا اللوم والوسوسة إلا وأنا في قمة محاولتي للتقرب إلى الله (في الحرم المكي لأني بحمد الله وتوفيقه حججت مرة واعتمرت مرتين وفي صلاه القيام وأثناء تلاوة القرآن)، الثاني: قرأت أن هناك أمما ستؤاخذ بما وسوست بها أنفسهم، أرجو التوضيح، ولماذا سيؤاخذون؟ وجزاكم الله عنا وعن جميع المؤمنين خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يكتب في صحيفة الأعمال كل شيء صدر عن الإنسان كالحركة والسكون والنوم والكلام وحديث النفس وغير ذلك، أم أنه لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، قال القرطبي في تفسيره: قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه، وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه، وقيل: يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار محا عنه ما كان مباحا، نحو: انطلق، اقعد، كل، مما لا يعلق به أجر أو وزر. وذكر ابن كثير: أن ظاهر الآية العموم. (48/254)
ثم إن المواخذة بالوسوسة وحديث النفس هي من الآصار التي كانت على بعض الأمم السابقة، وجاء في كتب التفسير أنهم اليهود والنصارى، قال الطبري في تفسيره: (كما حملته على الذين من قبلنا) يعني: على اليهود والنصارى الذين كلفوا أعمالاً، وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها، فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة.
وأما قولك: ولماذا سيؤاخذون؟ فجوابه: أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وننبه الأخ الكريم إلى أن معرفة ما إذا كان حديث النفس يكتب أو لا يكتب، ومَن الأمم المؤاخذة بالوسوسة؟ ليست من المسائل التي يحتاج إليها المسلم في عبادته، وبالتالي ينبغي أن لا تكون هي الشغل الشاغل لباله، وأن لا تكون سببا لخوفه.
والله أعلم.
69234
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسوسة في الصوم والطهارة رقم الفتوى:69234تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
3086، 60471، 67405.
ولا تقل هذه لا تنطبق على حالتي فأنت مصاب بالوسواس وعلاجه في هذه الفتاوى ومنه الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه ومنه قراءة المعوذتين، ولا فرق بين أن يكون المرء موسوساً في الصلاة أو الطهارة أو الصوم، هذا من جهة ثم إن الصوم لا علاقة له بالحدث سواء كان أكبر أو أصغر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جنباً ثم يصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28269 فمن صام جميع رمضان وهو جنب فإن صومه صحيح، فالطهارة شرط في صحة الصلاة وليست من شروط صحة الصوم، ولبيان شروط وجوب الصوم وشروط صحته راجع الفتوى رقم: 26873. (48/255)
ثم إنه لا داعي لهذا التكلف في الغسل أو الوضوء فإن الغسل يجزئ فيه تعميم ظاهر الجسد بالماء مع النية وإيصال الماء إلى أصول الشعر، ولبيان كيفية الوضوء راجع الفتوى رقم: 7503.
واعلم أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين غسل كل عضو من أعضاء الوضوء المغسولة مرة واحدة أو مرتين وهذا مجزئ، ثم إنه لا عبرة بالشك في خروج الريح، وانظر الفتوى رقم: 60186.
والله أعلم.
69236
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجوز الخلوة ببنات عماتك وبناتهن رقم الفتوى:69236تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
69237
فتاوى
عنوان الفتوى:مناقشة من يدعي جواز دخول الحائض والجنب المسجد رقم الفتوى:69237تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
لماذا تمنعون من دخول الحائض المسجد، أليس قد قال ابن عباس: \"لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة\" ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم\" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول. فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس. (48/256)
ومعلوم أن الكافر المشرك يجوز له دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام؛ لقوله تعالى \"إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا...\" وبوب البخاري في صحيحه: (باب دخول المشرك المسجد) وساق فيه حديث ثمامة بن أثال لما ربطه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في سواري المسجد، ولا يكاد يجهل أحد أن المشركين كانوا يغدون على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد لغرض الإسلام أو لتبليغ رسالة إليه، أو لغرض المجادلة والحاجة كما حصل من وفد نصارى نجران، فقد بقوا أياماً ضربوا أخبيتهم في جانب من المسجد، بل كان نصارى الحبشة يلعبون فيه بالحراب بمرأى ومسمع من الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فإذا جاز هذا مع المشرك النجس مهما تطهر وتنظف فكيف لا يجوز للحائض والجنب المسلمين دخول المسجد لسماع المواعظ والتذكير وتعلم القرآن وتعليمه، وإذا جاز للجنب ومن في حكمه -كالحائض- المرور بالمسجد للحاجة الخاصة من نوم أو استظلال وراحة فدخولهما له لغرض طلب العلم أو تعليمه من باب أولى.
-وحدث الحيض كحدث الجنابة في الجملة- فلا تصح الصلاة من الحائض والجنب ما داما متلبسين به، ودليل هذا في الجنب آية النساء السابق ذكرها، ودليل عدم صلاة الحائض قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك وصلي). وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء، ثم إذا أبيح للجنب دخول المسجد للحاجة كما لو كان في سفر (إلا عابري سبيل... ) فإن الحائض أشد منه حاجة، كأن يطلبها عدو لأخذ مالها أو التحرش بها جنسياً فلها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، والقاعدة الشرعية تقول: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء)، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها -فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت: \"اعتكف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم\" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي (48/257)
وتوخي سبله النافعة -أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة- وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: \"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى. فكأن اجتناب النساء الحيض للمصلى مخافة التلويث بالدم النجس، وسبق أن أجبنا عن هذه العلة المدعاة، أما التعليل في خروجهن إلى صلاة العيدين فقد نص عليه بالحديث (ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة. ثم إن منع الحيض من حضور مثل هذه الدروس والحلقات العلمية لا يتفق مع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات\" أي بثياب العادة دون زينة أو طيب، لقد أرسلت هذا السؤال من قبل ولكنكم لم تعيروه اهتماما؟ (48/258)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 2979، أنه لا يحل للحائض ولا الجنب أن يمكثا في المسجد ولو بقصد التعلم والتعليم، وفي الفتوى دليل على ذلك، إضافة إلى ما رواه ابن ماجه عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ناقش حجة من ادعى ضعف هذا الحديث: قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتب رواته، ووجود الشواهد له من خارج. قال: والحديثان (يعني هذا الحديث وحديث لا أحل المسجد للحائض ولا جنب الذي رواه أبو داود) يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر. انتهى.
وما ذكر السائل عن البعض بأنه أجاز للجنب دخول المسجد مطلقاً مقدم عليه بما ذهب إليه أكثر أهل العلم في عدم حل مكث الجنب والحائض في المسجد، مستدلين بالنصوص الصريحة في منع ذلك، هذا ولم يذكر في حديث أبي هريرة الذي أورده السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقده في المسجد، وإنما الوارد أنه لقيه في الطريق وهاب أبو هريرة مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملاقاته وهو جنب، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، أي أنه لا داعي لاختبائه عنه. (48/259)
وكذا ما ذكره عن ابن عباس من قوله: لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب.. إلخ، لا دليل فيه على جواز لبث الحائض والجنب في المسجد، بل إن هذا قول ابن عباس ومن وافقه في تفسير آية النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43}، وفسرها غير هؤلاء بتفسير آخر، ولتوضيح هذا راجع تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني عند تفسير هذه الآية.
ثم إنه لا يصح قياس مسألة الحائض والجنب على مسألة الكافر لأنه قياس مع وجود النص، فالجنب والحائض منصوص على منعهما من اللبث في المسجد إلا في حالة الاجتياز أو في حال ما إذا كان الجنب لا يجد ماء أو كان مريضاً فيتيمم ويدخل المسجد، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 13359، والفتوى رقم: 22059.
وكذلك لو دعت ضرورة ملحة إلى دخولهما المسجد لغير ما ذكرنا مثل الخوف من الهلاك أو نحو ذلك، فلا يمنع دخولهما لأن الضرورات تبيح المحظورات، أما حضور مجالس العلم فليس مثل هذه الضرورات، ولأن فترة الحيض قليلة بالنسبة لفترة الطهر، وكذلك الجنب.
أما المشرك ففي جواز دخوله المسجد خلاف وتفصيل لأهل العلم مبين في الفتوى رقم: 4041، ولا نسلم أن للحائض والجنب أن يستظلا في داخل المسجد ولا أن يناما فيه من باب أولى لمنعهما من المكث فيه على قول الأكثر؛ كما سبق. (48/260)
وإذا كان الجنب والحائض لا يفوتهما من الدورس إلا ما يفوتهما في هذه الفترة ويحضرانها فيما عداها فلن يفوتهما كثير، ولا يعتبر منع الحائض من اللبث في المسجد كسرا لخاطرها ولا كبحا لهمتها، لأن كل مؤمنة تعلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا غضاضة فيه، مع أن لها أن تحضر كل الندوات وكل المحاضرات في غير المسجد، ولها أن تقرأ القرآن على قول مالك ورواية عن الشافعي والإمام أحمد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33792.
ولاتقاس الحائض على المستحاضة لأن الأخيرة في حكم الطاهرات تدخل المسجد لأجل الصلاة وغيرها لكن تتحفظ من تلويثه، أما الحائض فليست كذلك فهي ممنوعة من الصلاة وبالتالي فلا تدخل المسجد ولو أمن تلويثه من قبلها، وانظر الفتوى رقم: 58687.
ثم إن الحائض لا تمنع من شهود العيدين، بل هي مأمورة بحضورهما مع اجتناب المصلى، وفي هذا دليل على ما ذهب إليه الأكثر، وحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تدخل فيه الحيض للنهي عن دخولهن المسجد.
والله أعلم.
69239
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تفطر من تتبعت دم حيضها أثناء النهار رقم الفتوى:69239تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
هل يجوز أن أتتبع دم الحيض في الفرج في نهار رمضان وأنا صائمة قبل نزوله لأتأكد من نزول الدورة أو عدم نزولها حيث إنني أعرف توقيتها هل هذا يفطر لأن الدورة لاتنزل مباشرة إلى الخارج الفرج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت السائلة تعنى بقولها هل يجوز تتبع دم الحيض أي النظر إلى الفرج للتأكد من نزول الحيض فإن النظر لا يفسد الصوم وإن كانت تعنى إدخال شيء فيه للتأكد فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 25751 ، ما خلص إليه مجمع الفقه الإسلامي بعد مناقشة هذه المسائل المختلف فيها بين الفقهاء وهو أن مثل هذا لا يفسد الصوم ، لكن الأحوط أن تقضي من أدخلت شيئاً في فرجها في نهار رمضان أي أدخلته حتى جاوز ظاهر الفرج وهو ما يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة، لأن من الفقهاء من يرى فساد الصوم بإدخال أي شيء في داخل الفرج إذا تجاوز حد ظاهره كما سبق في الفتوى رقم : 39583 ، ثم إن المرأة لا تطالب بمثل هذا الفعل ما لم تحس بشيء فإذا أحست بنزول شيء وأرادت التأكد فلها ذلك وليكن بالنظر فقط أو باللمس العادي احتياطاً للصوم وخروجاً من الخلاف ، وجمهور الفقهاء على أن مجرد الإحساس بنزول الحيض إلى الرحم لا عبرة به ما لم يخرج ولذلك عبر فقهاء الحنفية عن خروج الحيض بأنه ركن ، أي خروجه إلى الفرج بحيث يرى أو يظهر على الخرقة إذا أدخلت مثلاً ، ويرى محمد بن الحسن من الأحناف ، وهو مذهب الحنابلة أن مجرد الإحساس بانتقال الحيض له حكم خروجه وإن لم يخرج في الحال ، قال في مطالب أولى النهي في الفقه الحنبلي( وكذا انتقال حيض قاله الشيخ تقي الدين فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقالة حيضتها قبيل الغروب وهي صائمة أفطرت ولولم يخرج الدم إلا بعده )انتهى . (48/261)
والله أعلم .
69240
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب قضاء الصلوات لمن أداها على وجه غير صحيح رقم الفتوى:69240تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
منذ عشر سنوات وأنا أصلي واليوم اكتشفت أن هناك خللا في الطهارة وفي الصلاة لا تقبل معه الصلاة فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان ينبغي للأخ السائل أن يبين نوع الخلل الذي اكتشفه أو اطلع عليه فيما يتعلق بصحة الطهارة والصلاة ، وحيث لم يبين ذلك فنحن نحيله على فتاوى تبين فرائض الغسل والوضوء وما ينتقض به الوضوء والفتاوى أرقامها كالتالي : 14001 ، 3682 ، 1795 ، ولبيان أنواع الطهارة راجع الفتوى رقم : 48837 ، ولبيان أركان الصلاة ومبطلاتها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 12455 . 6403 . فإذا كان الخلل المذكور مما يتعلق بفرائض الصلاة وأركانها، أو مما يتعلق بفرائض الوضوء المتفق عليها، أو كان خللا في الغسل بأن كان لا يعممم الجسد -مثلاً- أو كان يترك النية فإن الصلاة لم تصح، وعليه أن يقضي الصلوات التي صلاها في هذه الفترة التي لم تصح فيها صلاته، كما عليه قضاء ما فاته من الصلوات مما لم يصل أصلاً . (48/262)
والله أعلم .
69241
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعليق أسماء الله الحسنى أمام المصلين رقم الفتوى:69241تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
3071 ذكر اختلاف العلماء في تعليق اللوحات القرآنية في الأماكن المحترمة، ومن خلال هذه الفتوى يتبين أن تعليق آيات القرآن ومثلها أسماء الله الحسنى في المسجد لا بأس به لأنه مكان محترم لا تتوقع فيه إهانتها، مع أن هذا غير مطلوب وفي الفتاوى الهندية وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ. انتهى.
فهذه العبارة تفيد أن تعليق أسماء الله الحسنى في المسجد غير حرام وإن كان غير مستحسن
ثم إن كانت هذه اللوحات أمام المصلين بحيث يمكن أن ينظروا إليها وتشغلهم فإن العلماء قد ذكروا كراهة النظر في الصلاة إلى ما يلهي فيكره وضع كل ما يلهي في الصلاة أمام المصلي وانظر الفتوى رقم: 61935.
والله أعلم.
69243
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة وصيام من مسح على لزقة الظهرعند الغسل رقم الفتوى:69243تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
أنا فتاه متزوجة عندي ألم في ظهري فعملت كاسات هواء ووضعت لزقة على ظهري مع العلم أنني لم أكن على طهارة أثناءها وكانت علي الدورة وكان شرط إلا أزيل اللزقة حتى تزال لوحدها بعد يومين تطهرت من الدورة ومسحت فوق اللزقة وصمت وصليت لمدة خمسة أيام بعدها شككت بصحة تطهري فأزلت اللزقة وتطهرت من الدورة ووضعت لزقة أخرى ,, بعدها حصل جماع بيني وبين زوجي فاغتسلت ومسحت على اللزقة الأخرى وصمت وصليت وصار لي أسبوعان على هذا الحال .. سؤالي هل جازت صلاتي وصيامي خلال الخمسة أيام السابقة وهل جازت صلاتي وصيامي بعد الغسل من الجماع ؟؟؟ أرجو الرد علي وإفادتي بارك الله فيكم لأني منذ أسبوعين محتارة ؟ (48/263)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ قرر الطبيب المسلم الثقة أن نزع ما يسمى باللزقة للغسل يورث زياة المرض أو تأخر الشفاء ونحو ذلك فإنه لا يجب عليك نزعها بل يكفيك غسل بقيه البدن وظاهر اللزقة أو مسحه وتصح الصلاة وبعد إزالة اللزقة يلزمك غسل ما تحتها ،
وأما إذا لم يكن في إزالتها ضرر ولم تزيليها فإن عليك إعادة الصلوات لعدم صحة الطهارة ،
وأما الصوم فصحيح في كل الأحوال لأنه ليس من شرط صحته الطهارة .
والله أعلم .
69245
فتاوى
عنوان الفتوى:تحسن حالة الفقير قبل قبض الزكاة رقم الفتوى:69245تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
68903 وإن كان تحسن حالها أخرجها عن وصف الفقر والمسكنة فإن المال ليس من حقها لأنها لم تقبضه إلا بعد استغنائها لأن الفقير لا يملك الزكاة إلا بالقبض وعليها حينئذ إرجاع المال إلى صاحب الزكاة ليدفعه إلى الفقراء.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم فقبل أن يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا أو طعاما فذهبت الدراهم أو اشترى بها ما قال فضاع منه فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه.. قال ابن قدامة: وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها. انتهى. بحذف قليل، والحاصل في حال استغناء العائلة المذكورة قبل قبضها الزكاة فإن عليها أن تردها إلى المزكي ليدفعها إلى مستحقيها لعدم قبضهم لها إلا بعد أن زال عنهم وصف استحقاق الزكاة. (48/264)
والله أعلم.
69246
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المدين عن الدائن لا تجزئ إلا بإذنه رقم الفتوى:69246تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
6336.
والله أعلم.
69247
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بفائدة لتمويل رحلات علمية رقم الفتوى:69247تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
هل يجوز أخذ أموال من البنوك الربوية لغرض تمويل رحلة علمية (كرعاية مالية من البنك)، وهل يجوز أخذ أموال من البنوك الربوية بشكل عام كرعاية مالية لغرض تمويل مشاريع طلابية وغيرها، وهل حرمة الربا تقتصر فقط على الملبس والمأكل والمشرب أم جميع نواحي الحياة، حيث إن هناك من يقول إن هذه الأموال المأخوذة على شكل رعاية مالية لا إشكال فيها إن هي صرفت على أمور غير المأكل والمشرب والملبس؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لم يتضح لنا تمام الاتضاح، فإن كنت تقصد السؤال عن حكم الاقتراض من البنك بفائدة ربوية لتمويل مشاريع طلابية أو لتمويل رحلات علمية، فإن ذلك لا يجوز لأن حرمة التعامل بالربا عامة لا تقتصر على التعامل به لأجل المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك من الأغراض الاستهلاكية، ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة المبيحة للحرام، بل تعم غير ذلك من الكماليات والأغراض الإنتاجية أو العلمية أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل ا لربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (48/265)
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21628، والفتوى رقم: 1215.
وأما إذا كنت تقصد السؤال عن حكم أخذ منحة مالية من البنك كرعاية مالية دون أن يكون الممنوح له ملزما بردها أو دفع فوائد عليها، فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 51859 ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
69248
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع المتعهد البضاعة بسعر أعلى مخالفا شرط الشركة رقم الفتوى:69248تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
صاحب بقالة ملتزم مع شركة لتوزيع بضاعة بسعر محدد للجمهور أو الشعب وفي نفس الوقت صاحب البقالة متفق مع تاجر ببيع نصف بضاعة الشركة بسعر يزيد 20% من سعر الشركة، مع العلم بأن صاحب البقالة ممكن أن يبيع كل البضاعة للمواطنين بسعر الشركة.... وحجة صاحب البقالة أن معظم المشترين تجار صغار والقليل مواطنون مشترون لأسرهم ولا يمكن معرفتهم لأني في مدينة كبيرة وفائدة لي فائدة يقول صاحب البقالة أفضل أستفيد لي نفسي، أرجو الإفادة وأتمنى من الله أن تعم الفائدة؟ وجزاكم الله ألف خير. (48/266)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 69204.
والله أعلم.
6925
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء..) رقم الفتوى:6925تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : مامعني قوامة الرجل علي المرأة وماهي أسبابها وهل إذا لم ينفق الرجل علي المرأة يسقط حقه عليها في القوامة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لما منح الله الرجل ما منحه من عقل أكمل من عقل المرأة، وعلم أغزر من علمها غالباً، وبعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها. كان من المناسب والحكمة أن يكون هو صاحب القوامة عليها. والقوامة معناها: القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً. قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34].
وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي.
وثانيهما: كسبي.
أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة. (48/267)
والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية.
هذا، ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك.
وقال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
وهذه النكتة التي نبهنا عليها هي واحدة من بين نكت ذكر علماء البلاغة أن الإشارة إليها هي السر في عدول النظم القرآني إلى التعبير بقوله: (بعضهم على بعضهم) ولم يقل: بتفضيلهم عليهن، أو بتفضيله إياهم عليهن، مع أن ما عدل عنه أخصر وأوجز، ولكن عدل عنه لحكم جليلة، ونكت بلاغية يرى المطلعون عليها أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز، ومن أراد الاطلاع على المزيد فعليه بكتب التفاسير عند الآية الكريمة: (الرجال قوامون على النساء..) [النساء: 34]. والله أعلم.
69250
فتاوى
عنوان الفتوى:القراءة خلف الإمام أحوط رقم الفتوى:69250تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال: (48/268)
فى بعض الأحيان فى صلاة الجماعة أجد المأموم الذى بجانبى يقرأ بصوت عال لا أستطيع القراءة أو أشك فى صحة القراءة فأترك القراءة على الإمام يتحملها. إلا أني أحاول قراءة التشهد الأخيروالصلاة على النبى ((لأنهما الركنين الوحيدين من أقوال الصلاة اللذين لا يتحملهما الإمام باتفاق كل المذاهب)) فإذا رجحت أنى قرأت التشهد الأخيروالصلاة على النبى عتبرت الصلاة صحيحة وأى نقص فى أقوال الصلاة الأخرى أعتبر أن الإمام يتحمله. فإذا لم أستطع قراءة التشهد الأخير والصلاة على النبي أو شككت أعدت الصلاة. أحيانا أنتظر المأموم الذى بجانبي حتى ينتهي من التشهد الأخير والصلاة على النبي حتى أستطيع أن أقولهما إلا أن الإمام يسلم ويبدأ الماموم الذى يقرأ بصوت مرتفع فى قراءة الأذكار بعد الصلاة بصوت عال لا أستطيع قراءة التشهد بصورة صحيحة. ماهو رأى الفقهاء في ذلك؟ ماذا يفعل من يجد مأموما لا يهمه إلا أن تكون صلاته صحيحة فيقرأ بصوت عال ولا يراعي المأمومين الذين بجانبه. أرجو أن أعرف كيف أتصرف إذا دخلت صلاة جماعة ووجدت المأموم الذي بجانبي يقرأ بصوت عال لا أستطيع القراءة أو أشك فى صحة القراءة حيث إن ذلك يتكرر مما يجعلني أعيد الصلاة ويفسد علي صلاة الجماعة الأولى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للأخ السائل أن ينبه المصلين على أن المأموم لا يجهر بقراءته ولا بشيء من أذكار الصلاة لئلا يشوش على المصلين معه ، والإسرار قد حده العلماء بأن يسمع نفسه دون غيره ، وإذا لم يستطع تنبيههم طلب من الإمام أن ينبههم على أهمية هذا الأمر ، أما ترك القراءة وراء الإمام فمن العلماء من لا يجب عنده على المأموم أثناء ائتمامه أن يقرأ في الصلاة شيئاً من القرآن، وإنما تستحب عنده قراءة الفاتحة في حال السر في الصلاة النهارية وفي الأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب ، أما في حالة الجهر فيستمع المأموم إلى قراءة إمامه وهذا مذهب المالكية ومن وافقهم وعند الشافعية ومن وافقهم لابد للمأموم وغيره من قراءة الفاتحة سواء أسر الإمام أم جهر. وانظر الفتوى رقم : 2281 . (48/269)
فينبغي للمصلي أن يقرأ رغم قراءة المأموم بجانبه ليأتي بالفاتحة ولو شوش عليه الذي يجانبه لأجل الخروج من الخلاف، ولئلا يكون الشيطان هو الذي يخيل إليه تشويش المصلين عليه فيخالفه في ذلك، ولو رفع صوته قليلاً بحيث يسمع نفسه فإنه سينقطع عنه التشويش ، وكذلك الحكم بالنسبة للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترك قراءتهما ولو شوش عليه المصلي لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند كثير من أهل العلم، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فإنه فرض عند الشافعية. لذا فليحذر الأخ السائل من التساهل في قراءتهما، فإن كان قد تركهما في صلاة أو صلوات فعليه الإعادة أيضاً نظراً للقول بفرضيتهما ، ثم إن على المصلي أن يراعي آداب الصلاة فلا يرفع صوته على إخوانه وإلا فإنه يأثم بتشويشه عليهم ، كما أن المصلي عليه أيضاً أن يشتغل بقراءته وأذكاره في الصلاة فلا ينصت للآخرين، وإذا علم أن الذي بجانبه يرفع عليه حتى لا يستطيع الاستمرار في القراءة في الصلاة فليصل في مكان آخر من الصف لا يوجد فيه تشويش لأن ما لا يتم الواجب إلا به يعتبر واجباً .
والله أعلم . (48/270)
69254
فتاوى
عنوان الفتوى:شرطان لصحة الهبة رقم الفتوى:69254تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
أشكركم مقدما على جهودكم من أجل خير المسلمين وأرجو أن يتسع صدركم لمشكلتي، فأنا رجل متزوج ولي أولاد وأبلغ من العمر 50 سنة، كنت بصدد شراء قطعة أرض صغيرة من زوج أختي لغرض بناء بيت لأسرتي عليها وهو الذي يمتلك مزرعة وذلك بمباركة من أبناء وبنات أختي وكامل الأسرة، كان ذلك قبل اثنتي عشرة سنة، وكان هو يبيع قطعا أخرى في ذلك الوقت بسبب ضيقه المالي، وقد أتممنا عقد تنازل عن الأرض أمام شهود وأمام مختار المحلة غير مذكور فيه أي مبلغ وهي الصيغة المتعارف عليها في البلاد، وتحصلت على علم وخبر بالحيازة والتصرف وعلم وخبر بالملكية وكل ما تبقى من المستندات التي تسمح بتسجيلها في التسجيل العقاري حيث أودعت ملفا بالخصوص، وهذا في العادة يأخذ وقتا طويلا جدا ليتم، وقد فوجئت بعد إتمام المستندات اللازمة بأنه وجد أن ثمن الأرض زهيد لدرجة أنه لم يرد أن يأخذ مقابلا على هذه القطعة، حيث إن المبلغ لا يساعده في شيء وقال من الأفضل أن أتركها هبة لك دون أن يكون عقد التنازل مشيرا إلى ذلك، وقد حاولت كثيرا أن أدفع له، ولكنه أصر وقال إن علاقتنا أسمى من ذلك، وحيث إن هذه القطعة هي في الحقيقة جزء من المزرعة التي كان يسكنها زوج أختي وأفراد أسرته فلم أشأ أن أضع سياجا أو سورا حولها بل تركتها دون فصل إلى حين أن أقرر البدء في البناء، وهكذا كان فبعد ثلاث سنوات من تاريخ التنازل باشرت العمل على بناء السور حيث كنت بصدد بناء بيت لي ولأسرتي، وفوجئت بزوج أختي وأبنائه يتعرضون لعمال البناء ويوقفونهم عن العمل ويقولون إنهم تراجعوا في منحها هبة لي (وكان ذلك لأن أسعار الأراضي قفزت بشكل غريب حيث أصبح سعر القطعة مضاعفا عدة آلاف في المئة؟) ومنذ تلك الفترة وأنا أحاول أن أجد حلا معهم ولكن أسعار الأراضي استمرت ولازالت تستمر في الارتفاع وهو ما
يجعلهم يرفضون كل الحلول، مع العلم بأنهم قد هدموا السور الذي بنيته حول قطعة الأرض وأقاموا عليها محطة غسيل سيارات يقومون بتأجيره، ولقد قرأت كل ما هو موجود في أحكام الهبة ولم أستطع أن أفهم بوضوح هل ألتجئ إلى القضاء إذا كان الشرع يجيز لي أم أن وجود صاحب الشأن وهو على قيد الحياة يجعل له الحق في الرجوع عن الهبة مع العلم بأنني لا أستطيع أن أسكن في أرض فضاء كهذه لأثبت ملكيتها إلا بعد البناء عليها وهذا أصبح الآن غير ممكن إلا بأمر القضاء، فأطلب رأيكم في هل له الحق في استرداد قطعة الأرض، وهل عليّ إثم إذا انتزعتها منه بقوة القانون الوضعي الذي يسمح لي بالمستندات المتوفرة أن أنتزعها منه؟ ووفقكم الله إلى ما فيه الخير. (48/271)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال فيه بعض الغموض وسنجيب في حدود ما فهمنا منه والذي فهمناه أن زوج أختك بداية باعك الأرض دون أن يحدد لها ثمنا، ثم عندما علم بأن السعر الذي ستدفعه زهيد فضل أن يهب لك الأرض، فإذا كان الأمر كذلك فإن عقد البيع لا يصح نظراً لما فيه من الجهالة، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن.
وما جرى بعد ذلك من هبته الأرض لك فإنه لا يصح شرعاً إلا بشرطين:
الأول: أن يكون قد وهبك هذه الأرض باختياره وكامل حريته دون أن تكون قد ألجأته لذلك بسيف الحياء.
الثاني: أن تكون قد حزت هذه الأرض الحيازة الشرعية، بمعنى أن يكون قد خلى بينك وبينها ورفع يده عنها، وراجع الفتوى رقم: 58686.
فإذا توفر هذان الشرطان فقد صحت الهبة ولزمت، سواء بقي زوج أختك على قيد الحياة أم لا، ولا يجوز له أو لورثته الرجوع فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 13302. (48/272)
ولك أن تراجع في هذه الحالة القضاء للتوصل إلى حقك، وإن وسطت أحد أهل الخير ليتوسط بينك وبينه ويحل المشكلة حلا شرعياً فهو أولى لما في ذلك من تأليف القلوب والمحافظة على شمل الأسرة ودرء خطر القطيعة عنها.
والله أعلم.
69255
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر) رقم الفتوى:69255تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
ما معنى الآية (اقتربت الساعة وانشق القمر)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى اقتربت الساعة دنا الوقت الذي تقوم فيه الساعة, ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار كون ما بقي من الزمن الدنيوي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قليل بالنسبة لما مضى، ويدل لهذا ما في الحديث عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شق يسير فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قال الهيثمي رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقا وبقية رجاله رجال الصحيح، ومعنى شق يسير: شيء يسير.
ومعنى انشق القمر، انفلق وقد حصل ذلك فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن كثير في تفسيره الاتفاق على ذلك ووروده في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43832، والفتوى رقم: 16869.
والله أعلم.
69256
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ صاحب الحق حقه بدون علم المسئول رقم الفتوى:69256تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
لقد أخذت طفلي لتطعيمه ضد أمراض الكبد الوبائي في العيادة الحكومية وقد طلبوا مني إحضار إبرة خاصة بتطعيم الأطفال لعدم توفرها عندهم في العيادة, ولقد ذهبت إلي العيادة الخاصة بالشركة التي أعمل فيها ولم أجد في تلك اللحظة الممرضة التي أطلب منها تلك الإبره فأخذت بنفسي تلك الإبرة, وبعدها رجعت لأخذ مزيد من تلك الإبر فوجدت الممرضة فطلبت منها أن تعطيني مزيداً من الإبر دون ذكر لها بأني أخذت بنفسي في غيابها الإبرة, وسؤالي هنا: ما حكم أخذي بنفسي لتلك الإبرة، أفيدونا؟ مشكورين. (48/273)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه الإبر إذا كانت تعطى للعمال في الشركة مجاناً فلا حرج في أخذها بدون علم الممرضة ما لم يترتب على ذلك اتهام للآخذ بالخيانة، فقد نص كثير من الفقهاء على جواز أخذ صاحب الحق حقه، ممن هو عنده سواء علم أم لم يعلم.
واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، وبما في الصحيحين من إذنه للضيوف بأخذ قِراهم ممن لم يعطهم ضيافتهم.
هذا وننبه إلى أنه يتعين عدم أخذ الزيادة التي لا تحتاجها لكونه صلى الله عليه وسلم إنما إذن لهند بأخذ ما يكفيها فقط، وراجع الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
69257
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أم وأب وزوجة وثلاثة إخوة رقم الفتوى:69257تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
مات رجل (رحمه الله) وترك أما، وأبا، وثلاثة من الإخوة، وزوجة فقط، فما هو ميراث كل واحد منهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لهذا المتوفى من القرابة غير من ذكرت، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
للزوجة ربع المال لعدم وجود فرع للميت وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وللأم السدس هنا لأن الإخوة يحجبونها عن استكمال الثلث، مع أنهم محجوبون بالأب، وفي ذلك يقول الشيخ ابن التلمساني: وفيهم في الفرض أمر عجب * لأنهم قد حُجبوا وحجبوا (48/274)
وفي الخرشي عند قول خليل: وحجبها للسدس، ولد، وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا، قال: يعني أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالولد ذكراً كان أو أنثى، وإن سفل، وكذلك تحجب إلى السدس بالعدد من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب، أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين، وسواء كانوا غير محجوبين أو محجوبين بالشخص، كمن مات عن أمه وأبيه وأخوين شقيقين أو لأب، وكمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد، وأما الحجب بالوصف، فلا يحجبان كما إذا كان بهما مانع من رق أو كفر.
وباقي المال للأب، منه السدس يأخذه بالفرض والباقي بالتعصيب، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما الإخوة فلا حظ لهم في هذه التركة لأنهم محجوبون بالأب كما تقدم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (48/275)
والله أعلم.
69260
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستمتاع بغير الكتابية بغير زواج رقم الفتوى:69260تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
6186، ولا يجوز الاستمتاع بملك اليمين بالوطء أو مقدماته، إلا بشروط بيانها في الفتوى المحال عليها.
وعليه فهذه المرأة ليست بملك يمين، وبالتالي لا يجوز الاستمتاع بها بمقابل ولا بدون مقابل، ولا يجوز الزواج بها، لعدم كونها من أهل الكتاب.
والله أعلم.
69262
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استصدار بطاقة الفيزا الائتمانية واستخدامها رقم الفتوى:69262تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
50260.
ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استصدار هذه البطاقات واستعمالها، وإلا جاز ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة، ولمعرفة حد الضرورة الملجئة راجع الفتوى رقم: 6501.
وعلى هذا فإذا كان استصدارك واستعمالك لهذه البطاقة بسبب ضرورة ملجئة فلا إثم عليك، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملجئة فإنك تأثم بذلك، ويزداد الإثم إذا تأخرت في السداد حتى وقعت في التعامل بالربا، وعليك في هذه الحالة بالتوبة إلى الله فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وآكل الربا وموكله سواء في الإثم والعقوبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 65327.
والله أعلم.
69264
فتاوى
عنوان الفتوى:قواعد عامة في ما صنع من اللحوم رقم الفتوى:69264تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال: (48/276)
تشغل بالي -وأنا مغتربة في بلاد الكفر- قضية المواد الغذائية المصنوعة للنباتيين من مشتقات الفطر, خاصة اللحوم من دجاج وحبش ولحوم حمراء، وهل هي حلال لنا كمسلمين للاستهلاك أم لا، وبالتالي هل لحم الخنزير النباتي أيضا حلال، أرجو الإجابة السريعة؟ مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما صنع من لحوم الغنم والبقر والدجاج ونحوها فلا حرج في استعماله إذا كان مذكى ولم يدخل في تصنيعه شيء من المواد المحرمة كلحم الخنزير أو شحمه أو الدم المسفوح ونحوه، وقد بينا شروط وضوابط جواز استعمال منتجات أهل الكتاب وذبائحهم وغيرها في الفتوى رقم: 2437.
وأما الخنزير النباتي فلا ندري مقصودك به، ولكن ينبغي أن يعلم أن كل ما صنع من الخنزير أو أضيف إليه شيء من شحمه أو لحمه أو دمه فهو حرام سواء أكان مصنوعاً للنباتيين أو لغيرهم ما لم تكن الصنعة غيرته إلى حد الاستحالة التامة، وذلك لأن بعض المواد الأولية الداخلة في تركيب الأطعمة والأشربة قد تخضع لتحولات كيماوية معينة تغير من خصائصها الأولى جذريا بحيث تغدو مواد جديدة مختلفة مثل الخل ونحوه، فما كان كذلك فقد اختلف فيه كما بينا في الفتوى رقم: 6861.
وخلاصة القول في منتجات أهل الكتاب وأطعمتهم وذبائحهم هو ما بيناه في الفتوى رقم: 2437.
وللاستزادة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1564، 4525، 47734.
والله أعلم.
69266
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام من تسحر بعد الفجر وهو لا يعلم رقم الفتوى:69266تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
أيقظتني أمي من النوم للسحور فتسحرت ولم أتحقق من الوقت وعند فطور اليوم قالت لي أمي إني تسحرت بعد الأذان وأنها كانت على علم ولكن خوفها علي فعلت ذلك، ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/277)
فإن على الأخت السائلة أن تقضي يوماً بدل اليوم الذي تسحرت فيه بعد أذان الفجر، لأن من أكل أو شرب ظاناً أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس لم تغرب ثم تبين خلاف ظنه وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإمساكه أيضا حرمة للشهر، وقد سبق توضيح هذا في الفتوى رقم: 58218، والفتوى رقم: 12537.
ولقد أخطأت والدة السائلة فيما فعلت حيث تعمدت إفساد صيام ابنتها، وكان عليها أن تخاف الله تعالى لأن الصيام فريضة فرضها الله على المسلم البالغ العاقل إلا لعذر كسفر ومرض، ولا يجوز التلاعب بها، وليس مجرد خوفها على ابنتها من فوات السحور عذراً لما فعلت. لأن من لم يكن مريضاً لا يجوز له الإفطار ولو فاته السحور ويجب عليه أن يتابع صيامه فإذا استطاع إكمال اليوم فهذا هو المطلوب وإن عجز عن إكماله بسبب وجود مشقة لا تحتمل أفطر وقضى يوما مكان ذلك اليوم، وعلى هذه المرأة المتسببة في فساد هذا اليوم أن تتوب إلى الله تعالى من فعلها ولا تعود لمثل هذا، لأنه يتنافى مع النصيحة الواجبة على المسلم تجاه أخيه المسلم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
69267
فتاوى
عنوان الفتوى:المريض الذي لا يرجى برؤه لا قضاء عليه بل الإطعام رقم الفتوى:69267تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
لدي عم مريض وأعمى يذهب مرتين في الأسبوع إلى المشفى لغسيل الدم, ولا يستطيع الصيام لأنه منع من ذلك من قبل الطبيب، وأيضا ليس على المريض حرج, ولكن للتأكيد وإراحة الضمير هل عليه أن يصوم وهل عليه كفارة أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضر بالشخص المسؤول عنه فإنه يفطر لأنه مريض، والله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري. (48/278)
وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم وهو ما يعادل 750 جراماً تقريبا لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكينا دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما.
والله أعلم.
6927
فتاوى
عنوان الفتوى:بيعة الإمام : ماهيتها وكيف تتم رقم الفتوى:6927تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال: السلام عليكم ورحمة الله
نشكركم على هذا الموقع المبارك
سؤالي الذي يؤرقني هو :
هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)
لست أدري ما موقفنا نحن المسلمين في الغرب من هذا الحديث؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ " من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية " قال: القرطبي في شرح مسلم :" البيعة مأخوذة من البيع ، وذلك أن المبايع للإمام يلزمه أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه بذل نفسه وماله لله تعالى ، وقد وعد الله تعالى على ذلك بالجنة، فكأنه حصلت معاوضة، ثم هي ( البيعة ) واجبة على كل مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم " من مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية " غير أن من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضراً ، وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً . ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام، ويسمع ويطيع له في السر والجهر، ولا يعتقد خلافاً لذلك، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة" انتهى. وفي حاشية الدسوقي المالكي : ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره. وكذلك صرح الحنابلة والشافعية بأن المعتبر في البيعة هم أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، بخلاف العامة فإنهم لا يلزمهم مبايعة بالقول ولا بالحضور، بل يلزمهم الطاعة وعدم الخروج، واعتقاد أنهم تحت أمر الإمام. (48/279)
والمراد بالميتة الجاهلية ما قاله ابن حجر في الفتح " كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر" من فارق الجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه " أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل ... " انتهى.
فمن كان يعيش في بلاد الغرب وسمع بوجود إمام مسلم اجتمع عليه المسلمون وولاه أهل الحل والعقد، أو جاءته الإمامة عن طريق الاستخلاف أو التغلب والقهر، وحكم الشرع، لزمه اعتقاد إمامته والنصح له والطاعة، ومناصرته ومعاونته على قدر الاستطاعة، (48/280)
وإذا لم يوجد الإمام على الوصف المذكور فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، على أن المسلمين يجب عليهم دائماً السعي في تنصيب خليفة عام يجمع شتاتهم، ويقيم لهم دينهم ودنياهم وفق منهج الله جل وعلا، واهتداءً بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
69275
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس من الابتداع العمل بما يظن جهلا أنه سنة رقم الفتوى:69275تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
قال لي بعض الزملاء إن موضوع صلاة عمر بن الخطاب أكثر من 20 ركعة في صلاة التروايح هي عبارة عن روايات ضعيفة فأخبرته كيفية ذلك رغم أن في جميع وسائل الإعلام عندما يتحدث الشيوخ يذكرون ذلك فأخبرني بأنه من المستحيل أن يخالف سيدنا عمر سنة الحبيب و أخبرني بأنه للأسف الشيوخ تذكر أشياء كثيرة رغم أنها تعلم بضعف الأحاديث و أعطاني المفاجأة بأن حديث أن رمضان أوله رحمة و أوسطه مغفرة و أخره العتق من النيران ضعيف و أن الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع و هكذا رغم أنهما أكثر شيوعا و تقال دائما في إذاعة القرآن الكريم و الفضائيات و كذلك خطبة الجمعة أفيدوني هل الأحاديث المذكورة ضعيفة فعلا فعليكم إنقاذ سنة الحبيب و لا تجعلوا الأحاديث الضعيفة هي المتداولة و الصحيحة غير معلومة لأني أعلم أناسا كثيرين تصوم أول رجب و النصف من شعبان و كذلك قراءة سورة يس على الموتي علي أساس أنها سنة و هي معذورة رجاء عمل كتاب يكتب فيه الأحاديث المشهورة و هي ضعيفة حتي نستطيع أن نقتدي بسنة الحبيب الصحيحة و أن لا أصدم إذا كان كلام زميلي صحيحا فكيف أفعل شيئا بنية أنها سنة و بعد ذلك يتم إخباري بأن الرسول لم يفعل ذلك و أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع و هل هذا يعتبر بدعة أم ماذا ؟ (48/281)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام الناس في رمضان بعشرين ركعة أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح ، وقد بينا نقاش المسألة والرد على من بدع الزيادة على إحدى عشرة ركعة في الفتوى رقم : 54790 . والفتوى رقم : 2497 .
وأما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهو ضعيف بهذا اللفظ أي لفظ ( أقدام الأمهات ) ولكن يشهد لصحة معناه حديث معاوية بن جاهمة قال: يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقره المنذري ، وراجع في حديث رمضان الفتوى رقم : 25773 . (48/282)
وأما عمل العبد بما يظنه سنة جهلاً منه بضعف أصله ومستنده فلا يعتبر مبتدعا بسبب ذلك نظرا لجهله، ويدل لذلك أن السلف لم يبدعوا من عمل بالمنسوخ وبالضعيف، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يعمل بالتطبيق - وهو وضع اليدين بين الرجلين في الركوع وقد نسخ بوضع اليدين على الركبتين - ويعلمه أصحابه ، ويوجد عند أئمة المذاهب كثير من المسائل مستندهم فيها ضعيف ولم يبدعوا بذلك .
هذا وننصحك بالارتباط بالعلماء وتعلم السنة عليهم، ويمكنك الاستفادة من الكتب التي تهتم ببيان الصحيح من الضعيف كالصحيحين ، وكتب السنن الأربعة بتحقيق الألباني ، وصحيح ابن خزيمة ، وابن حبان ، ومستدرك الحاكم، ومجمع الزوائد للهيثمي ، وتحقيقات العلماء المعاصرين كتب الحديث كتحقيق مسند أحمد للأرناؤوط ، والأدب المفرد ، والجامع الصغير، والسلسلتين للشيخ الألباني ، وإرواء الغليل له أيضاً .
وراجع للمزيد في الكتب التي تهتم بالضعيف الفتوى رقم : 52378 .
والله أعلم .
69276
فتاوى
عنوان الفتوى:خطوات تربوية لتجنب العادة السرية رقم الفتوى:69276تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري أعاني من العادة السرية، ولكني أجاهد نفسي مما يدعوني إلى مشاهدة بعض الأفلام القبيحة بالرغم من أني ملتزم بعض الشيء وأرغب في الزواج وأبي مقتدر إلى حد ما وكل ما أفاتحه في ذلك يهرب مني بأي شيء مما يجرئني على المعاصي لأني أعتقد أنه هو السبب في ما أنا فيه، أرجو منكم أن تدلوني ماذا أفعل بالضبط بخطوات عملية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى: (48/283)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ممارسة العادة السرية فهي محرمة شرعاً وطبعاً لما لها من أضرار نفسية وبدنية، وقد بينا حرمتها ومخاطرها في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 24126، وذكرنا بعض النصائح للمبتلى بتلك العادة السيئة في الفتوى رقم: 34473.
كما لا يجوز مشاهدة الأفلام القبيحة والصور الخليعة ونحوها، كما بينا في الفتوى رقم: 3605، والفتوى رقم: 2036. وهي من الأسباب الداعية إلى ارتكاب العادة السرية وإدمانها مع ما فيها من نظر إلى العورات المحرمة.
والعلاج الأمثل لإخماد نار الشهوة هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وأما معاندتك لأبيك لعدم تزويجه إياك فإنه عمل غير صالح، وإساءتك إنما هي على نفسك (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولا يجب على الأب تزويج ابنه على الصحيح، كما بينا في الفتوى رقم: 50915، والفتوى رقم: 27231. ولكن ينبغي له فعل ذلك من باب الإحسان سيما إذا كان الابن فقيراً عاجزاً والأب غنياً؛ لما في ذلك من إعانته على إعفاف نفسه واتقائه لما يغضب ربه، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ..... {التحريم:6}، وإذا لم يفعل الأب ذلك فلا يسقط ذلك بره ووجوب الإحسان إليه، بل إن تودد الابن لأبيه ومبالغته في بره والإحسان إليه مما يستوجب عطفه وحنانه وتلبيته لرغبات ابنه.
فاتق الله تعالى في نفسك ولا توبقها بارتكاب المعاصي والوقوع في المحرمات، مثل العادة السرية والنظر إلى الأفلام الإباحية والصور الخليعة وغيرها. وللاستزادة في حكمها وكيفية الخلاص منها راجع الفتوى رقم: 106.
وننصحك باتخاذ الرفقة الصالحة والبعد عن أصدقاء السوء والتزام العلاج النبوي لإخماد نار الشهوة بكثرة الصوم وغض البصر وشغل النفس بما ينفعها من تعلم العلوم النافعة وإياك والخلوة والفراغ، فإنهما سبيلان لكثرة الهواجس والوساوس التي يصل الشيطان منها إلى المرء فيغويه ويضله، نسأله سبحانه أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يؤتيك من أمرك رشداً إنه سميع مجيب. (48/284)
والله أعلم.
69279
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الدم النازل بعد آخر حيضة رقم الفتوى:69279تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
أنا سيدة عمري خمسون عاما ومتزوجة وعندي أولاد وركبت اللولب منذ تسعة أعوام ولا يوجد مشاكل فيه ولم أكشف منذ تركيبه، ولكنني ألاحظ الآن وجود إفرازات لونها بني تأتي لي لمدة خمسة أيام وبعدها تأتي الدورة أربعة أيام ليست بالغزيرة ولكنها خفيفة وليس بها آلام وبعدها تظهر الإفرازات البنية ثم تبدأ فى تفتيح لونها إلى أن تصل إلى الاصفرار الخفيف وتنتهي أو تقل نسبيا ثم أستمر لمدة خمسة عشر يوما ثم ترجع نفس الأعراض من إفرازات بنية وهكذا، وفى فترة الصيام لاحظت نزول هذه الإفرازات البنية لمدة عشرة أيام وأكثر دون انقطاع، وسؤالي هل هذا طبيعي فى أنها سوف تنقطع، وهل يصح لي الصيام والصلاة أم ماذا أنا لا أعرف متى تبدأ فترة الحيض التي لا بد من الإفطار فيها ولا أحد يدلني بمعنى هل بدء نزول الإفرازات البنية تعتبر من فترة الحيض التي يجب علي الإفطار أو أنتظر عند نزول الدم الأحمر ولو في هذه الحالة يحرم علي المعاشرة الزوجية في حالة نزول هذه الإفرازات أم ماذا البعض نصحني بأنني أصوم وأصلي وأمسك المصحف فى هذه الحالة وأفطر فقط عند نزول الدم أفيدوني؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المدة التي مضت عليك وأنت طاهرة بعد آخر حيضة أقل من خمسة عشر يوما، فإن هذا الدم دم فساد ما لم يتكرر ذلك ثلاث مرات، ولا يحرم عليك شيء مما يحرم بالحيض، بل عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصليها وتصومي وتمسي المصحف وتقرئي القرآن. (48/285)
وإن كان مضى على آخر حيضة أكثر من خمسة عشر يوماً، فإن هذا الدم دم حيض بأي لون كان، ولا تصح صلاتك ولا صومك، ولو نزل عليك أثناء الصوم أفسده، وعليك قضاء الصوم الذي صمتيه في هذه الأيام إذا كان صوما واجباً.
وإذا جاوز خمسة عشر يوماً فللعلماء في ذلك قولان:
الأول: أن ترجعي إلى التمييز فإن كنت تميزين دم الحيض عن غيره فحيضك هو ما تعرفينه، وما سواه دم فساد يجب عليك قضاء الصلاة التي تركتها فيه، فإن لم تميزي دم الحيض من غيره فارجعي إلى عادتك السابقة.
الثاني: أن ترجعي على عادتك دون اعتبار للتمييز.
وننبهك إلى أن تركيب اللولب محرم شرعاً ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة وذلك لأن تركيبه يتطلب الاطلاع على مكان من المرأة لا يحق لغير الزوج أن يطلع عليه في الظروف الطبيعية، ولو كان من يقوم بعملية التركيب طبيبة (أنثى) إذ لا يحق للمرأة أن تطلع من المرأة على هذا المكان إجماعاً ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة في معناها أو تقاربها، هذا بالإضافة إلى ما يسببه في الغالب من اضطراب في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام من طهارة وصلاة وصوم وطواف ومس مصحف ووطء.
والله أعلم.
6928
عنوان الفتوى:أخذ المال بغير وجه حق لا يجوز رقم الفتوى:6928تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم
هل يجوز أن أقبل مالا من شركة هنا في بريطانيا التي تساعد الناس الذين لا يشتغلون ، فقد كان طلبي من أجل رقم للتأمين فأرسلوا إليي حتي يساعدوني رغم أن زوجي يشتغل والحمد لله و يصرف علي.
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (48/286)
فحيث إنك لست من المحتاجين لا ستغنائك بنفقة زوجك، فينبغي إعلام الشركة بذلك، فإن جاءك شيء منهم بعد ذلك فلا حرج عليك في أخذه. والله أعلم.
69284
فتاوى
عنوان الفتوى:التصويرالفوتوغرافي والصلاة في الأرض المغصوبة رقم الفتوى:69284تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
أود السؤال عن عدة أمور أريد معرفة أحكام التصوير مع معرفة منَ من كبار الأئمة الذي أباحه، وهل الإثم على المصور فقط وأعني التصوير الفوتوغرفي
هل يجوز للمرأة صلاة التراويح بمسجد به بدع كالتسبيح بعد كل سلام لعدم و جود غيره و هي تريد أجر الجماعة مع العلم أنها لا تسبح بل تقضي وقت التسابيح بالاستغفار او الدعاء سرا بالأدعية السنية أو قراءة القرآن
و هل يجوز الصلاة بمسجد أرضه أخدتها الحكومة من أصحابها و أقامت عليها المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التصوير الفوتوغرافي اختلف فيه العلماء المعاصرون، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9755، 10888، 27630.
ولا نعرف من تكلم عليه من كبار الأئمة القدامى، لأنه أمر لم يكن معروفاً في الزمن القديم بل لم يعرف إلا في القرن التاسع عشر، وأما العلماء المعاصرون فإنه أباحه كثير منهم إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم والألباني واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية وأغلب علماء الهند وباكستان ومثال ما تدعو إليه الحاجة الصورة التي توضع في الجواز ورخصة السيارة وما أشبهها.
وأجازه مطلقاً الشيخ ابن عثيمين ومحمد نجيب المطيعي والشعراوي وسيد سابق والقرضاوي ومحمد سالم بن عدود ومحمد الحسن الددو، ما لم يكن فيه ما يؤدي للحرام كتصوير ما يؤدي للشرك أو الفاحشة، كما أفاده الشيخ محمد أحمد علي واصل في كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي.
ثم إنه إذا قلنا بتحريمه فإن المصور يأثم كما يأثم من طلب منه ذلك، كما تأثم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة فالشيء المحرم يأثم من فعل لأجله ومن فعله. (48/287)
وأما الصلاة بالمسجد الذي توجد عند أهله بعض البدع فإنها تباح على الراجح إن لم تكن البدع مكفرة، علماً بأن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها دائماً، كما قدمنا في الفتوى رقم: 10306.
وراجع في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة الفتوى رقم: 7296، والفتوى رقم: 8573.
والله أعلم.
69288
فتاوى
عنوان الفتوى:مس بنات العم إذا كن كبيرات في السن رقم الفتوى:69288تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
إني أعلم أن بنات عماتي محرمات علي و لكني أسال في حالة خاصة و أن كل بنات عماتي في سن والدتي و الأغلبية العظمى يقولون لي إنهن حملنني علي أيديهن و أنا صغير و إني أعتبر في سن أبنائهن و إنهن عندما يرونني يقبلنني و يأخذنني بالأحضان فهل هذا حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونهن قد قمن بحملك وتقبيلك في حال صغرك لا يجيز لك فعل ذلك في كبرك ولو كن في سن والدتك ، ولك أن تحسن إليهن بالكملة الطيبة والهدية ونحو ذلك ، أما مصافحتهن أو ما هو أكثر من ذلك فلا تجوز ، وانظر الفتوى رقم : 9417 .
والله أعلم .
6929
عنوان الفتوى:هل كانت الصلاة مفروضة في بدء الدعوة الإسلامية؟ رقم الفتوى:6929تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : هل فرضت على المسلمين في الثلاث السنين الأولى من الدعوة السرية وقبل فرض الصلوات الخمسة صلاة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الحافظ ابن حجر :( فائدة: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة، ثم نسخت بقوله تعالى( فاقرؤا ما تيسر منه) فصار قيام بعض الليل فرضاً، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس ) أ. هـ من فتح الباري. (48/288)
ويشهد لما ذهب إليه الإمام الشافعي من فرضية قيام بعض الليل ما رواه مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت للسائل ألست تقرأ ( يا أيها المزمل ؟) قلت (السائل): بلى ! قالت : "إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة ( المزمل) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً، وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة".
والخلاف بين عائشة رضي الله عنها والشافعي هو في الناسخ، هل هو آخر السورة كما ذهبت عائشة؟ أم هي الصلوات الخمس كما قال الإمام الشافعي؟ وهو خلاف لا يضر طالما اتفقا على أن وجوب قيام الليل منسوخ. والله أعلم.
69295
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تهجر أخاها الذي آذاها واعتدى على حقها رقم الفتوى:69295تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
69296
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر صيام غير مستطيع الزواج رقم الفتوى:69296تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
باختصار شديد، ما هو شكل صيام العزوبة الذي يكون وجاء لمن لم يستطع الزواج، حتى يكون له وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل صيام الاثنين والخميس كافيان لكبت جماح النفس أم يجب إضافة أيام التشريق من كل شهر؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث المشار إليه حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الصيام عند عدم القدرة على الزواج، ولم يحدد أياما معينة لذلك، إلا أن أفضل صيام التطوع هو ما سنه لنا رسول الله صلى عليه وسلم، كصيام يوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة من شهر شوال، وصيام يوم عاشوراء، ويوم عرفة، وصيام شهر المحرم كاملا، وأكثر شهر شعبان. (48/289)
وإذا أراد الشاب أن يزيد فأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الله بن عمرو بن العاص: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام، قلت: إني أطيق أفضل منه يا رسول الله، قال: لا أفضل من ذلك. متفق عليه.
فينظر الشاب غير مستطيع الزواج ما يحصل به كسر شهوته من الصيام فيداوم عليه، مع مراعاة كونه لا يؤدي إلى ضعف البدن بحيث يكون سببا في عجزه عن القيام بما هو أفضل من حقوق الله وحقوق الخلق الواجبة، فيجب عليه حينئذ الإفطار، لأن النافلة ستكون سببا في ضياع الفريضة.
والله أعلم.
69298
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز للأولى أن تشترط طلاق الثانية رقم الفتوى:69298تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
انفصلت عن زوجتي ثلاث سنوات حاولت خلالها الرجوع لها، ولكن كانت ترفض ولدي معها أولاد ونعيش في بلد أوروبية من أجل العمل ودراسة الأولاد، الحياة أصبحت صعبة جدا لي بدون زوجة سافرت إلى بلدي بعد أخبرها بأنني ربما سأتزوج بأخرى وبعدما علمت بعقد قراني بامرأة تغيرت كثيرا وأخذت تتوسل لي والبكاء بالاهتمام بأولادي كانت نشرت خبر كاذب أنها كانت تزوجت وزوجها لا يقيم معها وطلقت نفسها في محكمة تلك البلد الأوروبية ثم حصلت على أمر الخلع من شيخ مسجد بناء على طلاق صادر من المحكمة، أنا في حيرة ماذا أفعل بالأخت التي لم أدخل عليها وتم عقد القران بيننا، أريد أن أكون عادلا منصفا بين الاثنين، ماذا أفعل إذا ما رغبت الأولى في الرجوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/290)
فالذي ننصحك به وهو الأولى أن تجمع بينهما، وإذا اشترطت إحداهما طلاق أختها فهو شرط فاسد، كما بيناه في الفتوى رقم: 6314.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها فإنما رزقها على الله.
فإذا استطعت الجمع بينهما فهو أولى وعليك العدل بينهما، وإذا تعذر الجمع، فينبغي الموازنة بين مصلحة العودة إلى أم البنين ودرء المفسدة عن المعقود عليها.
وننصحك قبل اتخاذ أي قرار بالاستخارة والاستشارة والتثبت، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 971، والفتوى رقم: 23921.
والله أعلم.
69300
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق رقم الفتوى:69300تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
13140.
وقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى فضل قراءة بعض سور القرآن الكريم وآياته كفضل قراءة الفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف والسجدة والواقعة والملك والإخلاص والمعوذتين وغيرها، وفصلنا ما ورد في السنة النبوية من فضائل لهذه السور كما بينا بعض الأحاديث التي لم تثبت في فضائل بعض السور القرآنية فراجع الفتاوى التالية: 5692، 11748، 18178، 27184، 27354، 38401، 51256، 54036، 54397، 58644.
والله أعلم.
69304
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن بنت وأختين وأخوين رقم الفتوى:69304تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
69305
فتاوى
عنوان الفتوى:الامتناع عن الفراش وطلب الخلع لعصيان الزوج رقم الفتوى:69305تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
ما الحكم في امرأة تمتنع عن معاشرة زوجها جنسياً بسبب كرهها له لأنه عاص ومدمن للمخدرات وطلبت منه الطلاق فقبل بشرط أن تترك له المنزل هى وأبناؤه أو تعطيه مالا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الامتناع عن فراش الزوج وإن كان عاصياً وسبق بيانه في الفتوى رقم : 46042 . (48/291)
وينبغي لها نصح زوجها وبيان خطورة المعصية الواقع فيها بهدوء ورفق ولين لعل الله يهدي قلبه ويشرح صدره لقبول الحق ، وإذا أصر على عصيانه ، وتفريطه في حق الله ، وخافت ألا تقيم حدود الله معه فلها طلب الطلاق أو الخلع .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ( وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه ، أو نحو ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته ، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه ، لقول الله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة : 229 } ا. هـ
ولها أن تفدي نفسها منه بما طلب منها من مال أو بالتنازل عن البيت وحضانة الأبناء ، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع ( وبإسقاط حضانتها ) ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 57375 .
والله أعلم .
69307
فتاوى
عنوان الفتوى:التزام أذكار معينة بأعداد معينة رقم الفتوى:69307تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
32076.
والأصل أن للمؤمن أن يذكر الله تعالى قائماً أو قاعداً أو متكئاً على جنبه أو غير ذلك من غير تحديد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في عدد معين من بعض الأذكار، ومن ذلك سبحان الله وبحمده... كما سبق في الفتوى رقم: 4123.
والتحديد هنا مائة مرة وليس معها سبحان الله العظيم مع أنه قد جاء الترغيب فيهما في حديث آخر صحيح، لكن من غير تحديد بعدد، ولتراجع الفتوى رقم:51224، ومن الذكر الذي ورد فيه الترغيب بعدد معين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما سبق في الفتوى رقم: 6866.
أما هؤلاء الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهن أحب الكلام إلى الله، كما في الحديث الصحيح، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وفي الأدب المفرد عن كعب بن عجرة: معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. رفعه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس، وقال الألباني صحيح. (48/292)
وأما قول لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في اليوم فلم نطلع في السنة على هذا التحديد مع أنه قد ورد فيها الكثير من الترغيب في الإكثار من قولها، ولبيان فضلها راجع الفتوى رقم: 35625.
ولما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحديد طالع الفتوى رقم: 52978.
وأما ما ورد عن قول لا إله إلا الله مائة مرة فقد أخرج الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً: ليس من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع.
فيمكن للأخ السائل أن يكرر هذه الكلمة ما شاء وله أن يأتي بالعدد المذكور لأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، مع التنبيه على أن الذكر المذكور ليس فيه محمد رسول الله، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي أن يجمع بين كلمة التوحيد والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره المحددة بل إن هاتين الشهادتين هما أصل الإسلام والإيمان، وللمؤمن أن يكررها ما شاء، لكن يوجد هناك فرق بين تكرار الذكر من غير تحديد وبين اتخاذ عدد منه محدد، فالأول هو الأصل والتحديد يحتاج إلى دليل إذا كان على وجه الالتزام به والتعبد بالذكر بالعدد المحدد، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 65858 أننا لم نقف على حديث يذكر فيه تحديد قراءة سورة الإخلاص بهذا العدد، فالرجاء مطالعة الفتوى المذكورة. (48/293)
وخلاصة القول أن ما ورد تحديده في السنة عن هذه الأذكار فللأخ السائل أن يلتزم به يومياً وما لم يرد شيء في تحديده فله أن يأتي به تارة، لكن ينبغي أن لا يلتزم عدداً معيناً دائماً. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27148.
والله أعلم.
69309
فتاوى
عنوان الفتوى:ما تنعقد به السمسرة رقم الفتوى:69309تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
سؤالي هو: ما حكم الوسيط بين البائع والمشتري - السمسار - وهل له صيغه في تعاقده سواء مع البائع أو المشترى وممن يتقاضى أجره من الاثنين أم من أحدهما وهل عليه الضمان إذا حصل تلف للمبيع ؟
أفيدونا أفادكم الله وإن كانت هناك كتب في هذا المجال دلونا عليها أثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري ، وعمله عمل جائز شرعاً فيجوز له أخذ الأجرة عليه ، وهي كسائر عقود المعاوضات تفتقر إلى صيغة تدل عليها فأي لفظ دل عليها انعقدت به ، فليس لها صيغة محددة ، فلو قال التاجر للسمسار بع هذا ولك كذا ، أو قال المشتري اشتر أو ابحث لي عن كذا ولك كذا ، أو قال السمسار لهما أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا كل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها . (48/294)
أما لجواب السؤال عمن يأخذ السمسار أجرته منه وهل عليه ضمان إذا حصل تلف للمبيع فنرجو مراجعة الفتوى رقم : 19716 ، والفتوى رقم : 12546 .
هذا ويمكن للسائل الوقوف على مزيد من أحكام السمسرة بالرجوع إلى كتب الفقه كالمغني في كتاب الإجارة وكتاب البيوع ، وكذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب ، في باب الجعالة والبيوع ونحوها .
والله أعلم .
69310
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يفرق بين القرض الاستهلاكي والإنتاجي رقم الفتوى:69310تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
الموضوع: القروض البنكية الفرق بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي
أستسمحكم شيخنا الفاضل أن أتطرق بشيء من الإسهاب في شرح مسألة أراها في غاية الأهمية، والفصل فيها بقدر ما فيه من فائدة للمجتمع بأسره بقدر ما أراني ألح على حضرتكم أن ترشدونا إلى الطريق الصواب، لا أستطيع أن أقارن ما أعرفه عن الربا بعلمكم، لذلك أرجو أن لا تلوموا علي إن أخطأت شيئا ما في طرحي للمسألة من الجانب الديني، إلا أنني سأحرص أكثر على تبسيط الفكرة وإيصالها، وسأبقى تحت تصرفكم لمزيد من التفاصيل، هذه المسألة تتعلق بالقروض البنكية، والتي أرى فيها نوعين:
القرض الاستثماري: أدرج في هذا الصنف: القرض من أجل اقتناء سكن، سيارة، آلة إنتاج، قطعة أرض (أكتفي بهذه الأمثلة)، في هذه الحالات يكون المقترض في البداية لا يملك السكن أو السيارة التي اقترض من أجلها، والتي يفترض عليه البنك رهنها من أجل ضمان تسديد باقي المبلغ، وإلا فإنه -في حالة عدم القدرة على التسديد- معرض في أقصى الحالات إلى خسارة السكن أو السيارة التي لم يستطع تسديدها (أكرر، التي لم يكن يملكها قبل القرض). (48/295)
القرض الاستهلاكي: أدرج في هذا الصنف: القرض من أجل ترميم أو تزيين سكن، رحلة، حفلة، شراء أثاث أو المصاريف اليومية، في هذه الحالات يكون المقترض في البداية يملك السكن أو السيارة أو شيئا ذا قيمة، يفترض عليه البنك رهنه من أجل ضمان تسديد الديون، وإلا فإنه -في حالة عدم القدرة على التسديد- معرض في أقصى الحالات إلى خسارة السكن أو السيارة التي كان يملكها قبل القرض، وهنا شيخنا الفاضل، لست أصنف أو أعرف الربا، أو أقول هذا حلال أو هذا حرام، بل إنني اصطدمت بقصص مما أذكر عن معلمينا في الابتدائي تصف الربا، تتحدث عن مسلم يملك مما رزقه الله من أرض ومسكن، كان في حاجة ماسة إلى المال، جاءه يهودي يقرضه مالا مقابل أن يرجعه إياه بالفائدة، ثم يثقل كاهله بالديون إلى أن يعجز المسلم عن تسديد ديونه فيصبح مجبرا على ترك بيته أو أرضه لليهودي.
فجئتكم، شيخنا الفاضل، بخجل التلميذ أمام معلمه، وبجرأة المسلم الغيور على دينه ومجتمعه، والذي يريد أن يتقي ما استطاع من الحرام من جهة، ويريد التطور والتقدم والتنمية لأمته باستعمال كل ما هو حلال من جهة أخرى، جئتكم أسأل: ألا ترون فرقا بين النوعين من القرض الذي وصفت من قبل من ناحية المضرة والمنفعة التي قد تصيب المقترض، وبالتالي هل يصح تعريف القرض تعريفا مطلقا بأنه ربا، خاصة وأنه قد يصيبه من المضرة ما هو أقسى إذا لم يلجأ إلى البنك، وهنا أطرح على سبيل المثال مشكلة أحد أقربائي: محمد متزوج وله طفلان (6 و 3 سنوات)، يسكن عند أخيه عمر المتزوج وله ابن (17 سنة) في مسكن ذي ثلاث غرف، محمد يملك قطعة أرض مبنية بنسبة 60% تقريبا، لما استفتى في قضية اقتراض مبلغ لإكمال البناء قيل له: \"لا يمكنك الاقتراض إلا إذا بلغك من الضر، على سبيل المثال أن يمطر عليك المطر أنت وعائلتك\" هذا ما أراه مستحيلا وغير منطقي، بل وتعجيزي، إذ إنه لا يمكن أن يسلم الأخ في أخيه إلا إذا كان بينهما مشكل كبير، وتكون في هذه الحالة المضرة مضرتين، مضرة المطر ومضرة فساد ذات البين، إن ما دفعني إلى طرح هذه المسألة هو مشكلة السكن في الجزائر وما انجرت عليه من مشاكل عائلية كثيرة، حيث اعتمدت الدولة برنامجا خاصا من شأنه حل هذه الأزمة، والمرور فيه على البنك شبه إجباري، من جهة أخرى مشكلة البطالة، وهنا أيضا برنامج تشجيع الاستثمار برنامج واعد إلا أنه يعتمد هو الآخر على القرض الاستثماري، ولا أخفي أملي في أن يكون في هذا النوع من القرض ما يبعده في أصله عما حرم الله؟ وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة. (48/296)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي في أن كلا منهما يحرم فيه الربا، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا دون تفريق بين ما هو إنتاجي وما هو استهلاكي، كقول الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275}، إلى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي مسلم أيضاً: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. (48/297)
وفقه الحديث يبين أن أي زيادة على رأس المال ربا محرم ويستوي في الإثم واللعنة المقرض والمقترض، وعلى عدم التفريق بين القرض الاستهلاكي والانتاجي اتفق كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهر سنة 1384هـ الموافق 1965م، حيث أفتوا بأن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي. وللمزيد من الفائدة حول ذلك راجع الفتوى رقم: 21628، والفتوى رقم: 24610.
وراجع فيما يتعلق بتعاطي القرض الربوي لأجل السكن أو لأجل حل مشكلة البطالة ونحو ذلك من الأسباب، الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6689، 6501، 56893، 4546، 29986، 25960.
والله أعلم.
69312
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط جواز التورق رقم الفتوى:69312تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
حصلت على تمويل من البنك الأهلي بقيمة 321000 ألف ريال على أن أقوم بسداد مبلغ وقدره 473000ألف ريال وذلك مقابل شراء سلعة من البنك معلومة وهي الأرز حيث أفاد موظف البنك أن البنك يمتلكها ولكنني لم أعاينها وقد أتاح لي العقد الذي بيني وبين البنك فرصة تملكها ولكنني وخوفا من تقلب الأسعار ولضخامة كمية البضاعة المشتراة وصعوبة امتلاكها وتخزينها فقد قمت بتوكيل شركة العيسائي للتجارة في مدينة جدة ببيع السلع المذكورة وإيداع مبلغ البيع في حسابي لدى البنك وقد دخل في حسابي مبلغ وقدره 320000 ألف ريال . فهل هذا البيع جائز أم لا علما أنه قد تم منذ أربعة أشهر وأنه في حالة سدادي للمبلغ كاملا فإنه يتوجب علي أن أدفع ما قيمته 350000 ألف ريال شاملة الأقساط الثلاثة السابقة ؟ (48/298)
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا السؤال على وجه الدقة وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه ، فإن كنت تقصد أنك حصلت على قرض من البنك مقابل أن تشتري منه كمية من الأرز ، فهذا لا يجوز لأنه قرض جر به البنك نفعاً إلى نفسه وهو بيع هذه الكمية من الأرز ، ومعلوم أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 16503 .
وإن كنت تقصد أنك اشتريت من البنك كمية من الأرز بالأجل على أن تسدد ثمنها على أقساط ثم وكلت شركة العيسائي في قبضها وبيعها فقبضتها وباعتها فعلا ولكن بثمن أقل من الثمن الذي اشتريت به ووضعت هذا الثمن في حسابك ، فهذه العملية تعرف في الفقه الإسلامي بالتورق ، ومعناها أن المشتري لا يقصد بشرائه السلعة الانتفاع بها ، وإنما يقصد الحصول على الورق (النقد) ، قال في الروض المربع من كتب الحنابلة : ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق .
وهذه المعاملة جائزة ــ من حيث الأصل ــ عند جمهور الفقهاء ولكن يشترط في صورة السؤال ألا يكون المشتري الذي اشترى منك أو من وكيلك هو البنك ، وإلا كان هذا بيع العينة المحرم ، وراجع لتفصيل ذلك في الفتوى رقم : 64071 ، والفتوى رقم : 24240 . (48/299)
والله أعلم .
69313
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدم النازل قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين رقم الفتوى:69313تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
69314
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجزئ قضاء الفائتة في رمضان عن سبعين صلاة رقم الفتوى:69314تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
وجدت حديثا نبويا مضمونه أن الفريضة في رمضان تصبح بأجر 70 فريضة، أنا يجب علي قضاء 3سنوات من الصلاة الفائتة(فريضة1080=3*360)، فهل الفرائض التي صليتها في رمضان واستنادا إلى ذلك الحديث قد أسقط عني الصلوات الفائتة لأن 2100=30يوم*(5فرائض*70).
أتمنى أن تكون الإجابة سريعة لأنني حائر ؟
أسأل الله أن يجازيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور هو عن سلمان الفارسي أنه عليه الصلاة والسلام قال في رمضان : من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه . والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير، ومع ذلك فلا بأس بالعمل به لأنه في فضائل الأعمال . والمقصود بالحديث أن القائم بالفريضة في رمضان يحصل على أجر مضاعف كأجر سبعين فريضة أداها في غيره .
وأما الاستدلال به على أنها تجزئ عن القضاء لمن عليه فوائت من الصلاة فهو استدلال باطل ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال به . وعليه فلا بد من قضاء الصلوات المتروكات .
والله أعلم .
69315
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في المال الذي ينقص أثناء الحول زكاة رقم الفتوى:69315تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال: (48/300)
4653، والفتوى رقم: 3922، والفتوى رقم: 4237، والفتوى رقم: 3856.
والله أعلم.
69316
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تلزم زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية رقم الفتوى:69316تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
مسلم متزوج بكتابية هل يخرج عنها زكاة الفطر أم لا تجب في حقها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من يمونه من المسلمين، أما الكافر فلا تجب عليه ولا على من يمونه من الكفار. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة: (ولا فطرة ) ابتداء ولا تحملاً (على كافر) أصلي إجماعاً وللخبر ولأنها طهرة وليس من أهلها. نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها (إلا في عبده) أي قنه ومستولدته (وقريبه) وخادم زوجته (المسلم) كل ممن ذكر وزوجته المسلمة دونه وقت الغروب (في الأصح ) فتلزمه كالنفقة. اهـ
والله أعلم .
69317
فتاوى
عنوان الفتوى:مضمضة الصائم لأجل العطش وابتلاع الريق بعدها رقم الفتوى:69317تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
ما حكم الصائم, من أجل التبرد والتغلب على العطش, يتمضمض بالماء ويمجه مرة واحدة فيستأنس بالبلل المتبقي بعد المضمضة، وهل يوجد حرج في بلع الريق بعد مج ماء المضمضة مرة واحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المضمضة لأجل التخفيف من العطش أو التبرد مختلف فيها، فمن العلماء من يذهب إلى كراهتها، ومنهم من يذهب إلى جوازها بغير كراهة، قال ابن قدامة في المغني: فأما المضمضة لغير الطهارة فإن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة وإن كان عبثاً أو تمضمض من أجل العطش كره. انتهى.
وعند المالكية تجوز المضمضة لأجل العطش ونحوه وتكره لغير موجب، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو يذكر ما يجوز للصائم: وجاز له مضمضة لعطش ونحوه فما تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل أحرى وتكره لغير موجب لأنها تغرير بالفطر يسبقها للحلق. انتهى. (48/301)
أما ابتلاع الريق بعد المضمضة وطرح الماء من الفم فقد قال في منح الجليل أيضاً: إذا تمضمض لعطش ونحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه الباجي إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51607، 56374، 67622.
والله أعلم.
69318
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في صيام الأيام المستحب صيامها أحيانا وتركها أحيانا رقم الفتوى:69318تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: أن بعض الناس يظن أن صيام أيام البيض أو الاثنين والخميس لا يصومهم إلا الشخص المتعود على صيامهم وإلا فلا يجوز له أن يصوم مثلا أيام البيض هذا الشهر ولا يصومهم الشهر المقبل هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 56285، والفتوى رقم: 61497 استحباب صيام أيام الليالي البيض من الشهر، واستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي الفتوى رقم: 34444 ما جاء في صوم يومي الاثنين والخميس.
ولا شك أن المداومة على العمل الصالح من نوافل الصلاة أو الصيام أو الأذكار أو غير ذلك مما ليس واجباً أفضل مِن فعلها تارة وتركها تارة، لما في الصحيحين -واللفظ للبخاري- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
بل إن المداومة على فعل هذه الطاعات مستحب بدليل هذا الحديث، إلا أن ما يظنه البعض من عدم جواز صيام هذه الأيام لمن لا يداوم على صيامها غير صحيح ولا أحد يقول به من أهل العلم، بل يستحب لكل مسلم يستطيع الصوم أن يصوم هذه الأيام ويداوم على ذلك ما استطاع، فإن ترك صيامها مرة أو مرات لعذر أو لغير عذر فلا حرج عليه في ذلك لأنها نوافل، والمداومة عليها مستحبة فقط، غاية ما فعله أنه فاته أجر المداومة على هذه النافلة. (48/302)
والله أعلم.
69319
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى صحة الاعتداد بالحساب الفلكي رقم الفتوى:69319تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
في ليبيا يعتمدون على الحساب الفلكي في تقدير بداية الشهر القمري ونهايته وأعلن لنا على تحديد موعد عيد الفطر لهذا العام يوم الأربعاء حيث كانت ولادة الهلال بساعتين ونصف قبل فجر يوم الأربعاء الموافق 2-11-2005، السؤال هو: هل عيد الليبين صحيح في هذه الحالة ويتمشي مع نصوص الشريعة الإسلامية وإجماع المسلمين، وهل الهلال الذي يولد بعد غروب شمس يوم الثلاثاء يعتد به، وإذا كانت إجابتكم سيدي الفاضل بعدم صحة العيد، ما يجب علي أن أفعله في هذا الموقف وفي المواقف السابقة؟ ثبت الله أجركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلم بولادة الهلال ليلا عبر الحساب الفلكي سواء بعد المغرب أو قبل الفجر محل خلاف بين أهل العلم، ومرجعه إلى مدى الاعتداد بالحساب الفلكي أو عدمه، والصحيح أنه لا يعتد به، كما بيناه في الفتوى رقم: 6636.
وأما قولك (وهل الهلال الذي يولد بعد غروب شمس يوم الثلاثاء يعتد به)، فالجواب: نعم يعتد به إذا رؤي، أما إذا علم عبر الحساب فيعتد به أيضاً عند طائفة من أهل العلم، والراجح خلافه كما سبق. وعلى القول الراجح فلو أثبت الحساب أن الهلال ولد ليلة الثلاثين فإنه لا يعتد به ويلزم الصوم إتماما للشهر.
والله أعلم.
69321
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن أب وابن وبنت وإخوة ذكور رقم الفتوى:69321تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال: (48/303)
69323
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أفطرت لكونها شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده رقم الفتوى:69323تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
39368
والله أعلم.
69324
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الزواج بأخرى حفاظا على مشاعر زوجته رقم الفتوى:69324تاريخ الفتوى:18 شوال 1426السؤال:
أنا متزوج من سيدة صالحة وأحبها وتحبني والحمد الله ورزقت بطفلة منها ومتيسر ماديا ولكن تساورني رغبة شديدة في الزواج من امرأة أخرى وهي ليست امرأة محددة و أقاوم تلك الرغبة خشية أن تسوء علاقتي بزوجتي التي أحبها فهل يحرم علي مقاومة تلك الرغبة من منطلق أن الزواج بأخرى حل لي وأن أحرم ما أحل الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعدد مباح في الأصل لمن آنس من نفسه العدل ولم يخف من الجور ، وأما من خشي عدم العدل فعليه بواحدة كما قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3 }
والمباح يعرفه أهل العلم : بأنه ما خير المكلف بين فعله وتركه ، وقيل ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب لذاته.
وعليه فلا يحرم عليك مقاومة رغبتك في الزواج بأخرى ، لأنك إنما تترك مباحاً بل قد تثاب على ذلك إذا احتسبت الأجر ، وصبرت على فوات ما ترغب فيه حفاظاً على مشاعر زوجتك ، وسبق في الفتوى رقم : 60757 . ومن ترك المباح مع اعتقاد كونه مباحاً لا يقال فيه أنه حرم ما أحل الله .
والله أعلم .
6933
عنوان الفتوى:حدود الضرورة التى تيبح الاقتراض بالربا رقم الفتوى:6933تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : هل يمكن شراء المنازل بالربا في حالةالضرورة القصوى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (48/304)
فإن الاقتراض بالربا محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به، لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) . [ التغابن: 16].
وقوله تعالى : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم) . [البقرة: 173].
أما إذا لم تكن هنالك ضرورة أصلاً، أو كانت هنالك ضرورة يمكن دفعها بوسائل غير محرمة ، فإن الاقتراض بالربا لشراء المنازل لا يجوز، ما دام الشخص قادراً على الاستجار واجداً لبيت يستأجره. ومن فعله فقد فتح عليه باب شر عظيم، وستمحق بركة ما أخذه من الربا، ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين الجبار جل جلاله ، قال تعالى ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم* إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون* يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) . [ البقرة: 276-279].
فعليك أن تتقي الله، ولا تأخذ قرضاً ربوياً إلاّ في حالة ضرورة لا يمكنك دفعها إلا بذلك ، وسيجعل الله لك مخرجاً إن اتقيته، كما وعد سبحانه وتعالى حيث قال: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ). [ الطلاق: 2-3]. والله أعلم.
69330
فتاوى
عنوان الفتوى:معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط رقم الفتوى:69330تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
هل يحاسب الشخص على من أين تأتي أموال شركة يشارك فيها كثير من الأطراف و تعمل في مشروع مباح رغم أنه ليس المسئول عن الطريقة التي يحصل بها الأخرون على أموالهم ؟ و ليس ما يفعله هو بشخصه من عمل حلال لأجل المشاركة في شركة حلال و الحصول على ربحها الحلال ؟ و مثلا لو فتحت سوبرماركت و بعت لكل الناس التي تتعامل بالحلال و الحرام فهل يصبح في مالي شبهة لاحتمال التعامل مع من يتعامل بالحرام (مع علمي التام مثلا أن بعضهم يتعامل بالحرام )و لكني أعامله معاملة الشراء والبيع للسلع ؟ و هل لو عملت في عمل حلال عند شخص ماله حرام أو فيه شبهة فهل أحاسب على تعاملي معه (كمثل الطباخين و الخادمين أو سائقين عند المرابين أو مودعي الودائع في البنوك) رغم أنى أعمل عملا بعيدا عن عمله؟ و هل علي التحري عن الناس حتى أعاملهم أم ما أعرفه بالمصادفة هو ما سأحاسب عليه ؟ و هل الأب الذي يتعامل مع البنوك و لا يدفع الزكاة عندما يتوفى يصبح ماله( رأس ماله مع عدم القدرة على معرفة حلاله من حرامه و كل ما يملكه لحظة وفاته) فيه شبهة تضر الوارثين و تحتم عليهم أن يتخلصوا من المال الذي ورثوه أو أن يتحملوا وزرا مع أبيهم لو استفادوا مما ورثوه رغم أنهم لم يكن لهم أي سلطه على إدارة هذه الأموال عندما كان أبوهم حياً؟ (48/305)
أرجو معرفة القاعدة الشرعية التي تحكم كل هذه المعاملات و التي يستند إليها في الإفتاء على مثل هذه المسائل حتى لا أصبح في متاهة عند كل تعامل مع المجتمع . و ليجازي الله كل أولى الأمر الذين حولوا حياتنا إلى حرام في حرام و جعلونا محاربين من الله و رسوله و لا يستجاب لنا دعاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن معاملة حائز المال الحرام بالبيع أو الشراء أو الشركة أو نحو ذلك تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال ، فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه ، وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة ، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً . (48/306)
القسم الثاني : معاملة صاحب الحرام إذا اختلط بما عنده من مال حلال وهذا القسم مختلف في جواز معاملة صاحبه ، والراجح هو جواز معاملته مع الكراهة ، وراجعي لتفصيل الكلام في ذلك الفتوى رقم : 7707 , والفتوى رقم : 17220.
ولا يلزم عند التعامل مع الغير بالبيع أو الشراء ونحو ذلك ، البحث والتفتيش عن مصدر المال ، بل إن البحث والتفتيش عن ذلك من التنطع المذموم والابتداع في الدين ، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه وما لا يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره ، بل يبني الأمر على الأصل وهو حل المال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : " ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم ، وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه ، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك ، والمجهول كالمعدوم ، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء ، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان " اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى .
وإذا مات المسلم الذي يتعامل مع البنوك ولا يدفع الزكاة ، فيجب قبل تقسيم ميراثه أن يخرج منه قدر الزكاة التي ترك إخراجها ، وقدر ما في هذا المال من الربا إن أمكن معرفة ذلك القدر ، وإلا فليجتهد الورثة في تقدير ذلك بحيث يغلب على ظنهم أنه ليس في المال من مال الزكاة والربا أكثر من ذلك ثم يخرجوه ، وراجعي لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية : 45392 ، 4680 ، 35958 ، 9616 . (48/307)
وإذا فعل الورثة ذلك فقد أدوا ما عليهم ولا وزر عليهم في منع مورثهم الزكاة أو تعامله بالربا ما داموا لم يشاركوه في ذلك أو يعاونوه عليه .
والله أعلم .
69337
فتاوى
عنوان الفتوى:السكن المستقل يجني منافعه الزوجان رقم الفتوى:69337تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
3819، ولذا فلا يجوز للزوج إبقاء أخيه في البيت الذي تعيش فيه زوجته، وعلى المرأة أن ترفض ذلك سواء كانت هي التي تدفع أجرة المنزل أو الزوج، فإن رفض الزوج وأصر على رأيه المخالف للشرع فإنا ننصح المرأة بالذهاب إلى المحاكم الشرعية وعرض الأمر عليها.
والله أعلم
69339
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستئجار بديل عن القرض الربوي لبناء مسكن رقم الفتوى:69339تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
أنا عندي 31 سنة وموظف وأملك مبلغا من المال هذا المبلغ يكفي لشراء مستلزمات الزواج وأتزوج في شقة بالإيجار على الرغم من أن عندي قطعة أرض للمباني, البند الأول لو أسكن بالإيجار لم أقدر على بناء قطعة الأرض لتوفير نقود الإيجار إلا بعد 18 سنة، البند الثاني لو قمت بالبناء سوف يتم تأجيل الزواج3 سنوات، وأنا عندما أرى فتاة بالصدفة أشعر في داخلي أني تعبان بالرغم أني أصوم صوم داود عليه السلام، أريد أخذ قرض لأتزوج عن طريق بناء قطعة الأرض بالرغم أنا أخاف أن يكون هذا حراما، أنا أعرف أن المقترض يكون فى حرب مع الله، بالله عليك قل لي ما هو حكم الدين في هذا، بالله عليك قل لي ماذا أفعل؟ ولكم الأجر عند الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/308)
فإن السعي إلى بناء مسكن مع القدرة على الاستئجار ليس من الضرورات المبيحة للاقتراض بالربا، لأن الذي يحتاج إليه المرء هو الحصول على مسكن يناسبه، فإذا تمكن من الحصول عليه دون الوقوع في الربا لم يجز له ارتكاب ما حرم الله دون ضرورة داعية إليه، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
والذي نراه مناسباً لحالتك على ما ذكرت أن الأفضل لك هو المبادرة بالزواج لحاجتك إليه مع استئجار مسكن يناسبك دون الوقوع في الربا، والله تعالى سيجعل لك في بناء بيتك مخرجاً، فإن استطعت تأجيل الزواج حتى تبني المسكن فلا نرى مانعاً من ذلك، ونوصيك بكثرة الذكر والمداومة على الاستغفار والصوم فإن ذلك مما يُعين المرء على تجنب الفتن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1986، 1215، 23860.
والله أعلم.
6934
عنوان الفتوى:حكم بيع ( الدش ) رقم الفتوى:6934تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم المشائخ الكرام أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكركم على الجهود التى تبذلونها من أجل توضيح كل ما يصعب علينا من مسائل فلله الشكر من قبل ومن بعد ثم لكم الشكر . يتلخص سوالي عن (( كروت الشفرة للقمر الصناعي )) ((الدش )) . أنا مواطن ولي محل لبيع هذه الكروت وهي خالية من القنوات إلا قنوات art والباقيات العربية ولكن هنالك بعض الناس ذوو النفوس الضعيفة والذين لا يخافون المولى عز وجل يقومون ببرمجة هذه الكروت ليتمتعوا بالقنوات الخليعة والتى تأباها النفس الزكية حتى لمس الجهاز الذى يبث مثل هذه المواقع الخليعة سؤالى هل بيع مثل هذه الكروت جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن بيع مثل هذه الكروت لمن يستخدمها في القنوات الخليعة حرام، بل وحتى لمن يستخدمها في القنوات العادية مثل القنوات المذكورة في السؤال، لما تحتوي عليه هي الأخرى من منكر وفجور ومخالفات للشرع. (48/309)
والأصل في المسلم أن ينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا أن يسهله ويعين عليه ، ولا يتعلل بطلب المعيشة والرزق فما عند الله لا يطلب بمعصيته .
وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمراً، فكيف بمثل هذه الحالة المسؤول عنها والله يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة :2]
ويقول ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق : 2-3]. والله أعلم .
69340
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء البضاعة من بائع مخمور رقم الفتوى:69340تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
69343
فتاوى
عنوان الفتوى:يسن لمن فرغ من ختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم رقم الفتوى:69343تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
يوم الختم في التراويح قام أحد الإخوة ينتقد صنيع القارئ يقول أنت لم تقرأ البسملة بين السور وأنت تقرأ برواية حفص وروايته فيها البسملة ( وذَكَرَ من يترك البسملة كحمزة ) .أنت تركت البسملة موافقا الإمام مالك وقد سجدت في المفصل فخالفته أنت قرأت آيات من البقرة بعد الناس وهذا منقول عن قراءة ابن كثير فقط
وقال هذا كله تلفيق مذاهب وتركيب روايات لا يجوز . ما رأيكم في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انتقاد هذا الأخ للإمام في الحال المذكورة مخالف للصواب؛ لما فيه من عدم احترام الإمام القارئ للقرآن والاعتراض عليه فيما لم يكن محل إجماع ولم يكن فيه نص من وحي ثابت .
وما فعله القارئ من الإتيان بآيات من البقرة يدل لفضله ما أخرجه الحاكم في المستدرك والترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يارسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل. قال: يارسول الله، وما الحال المرتحل؟ قال: يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله . وقد ذكر صاحب النهاية في تفسير هذا الحديث أن في حديث أنس أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الحال المرتحل. قيل: وما ذاك؟ قال: الخاتم المفتتح. وهو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره أي يبتدئه . وقد ذكر المباركفوري في شرح الترمذي رواية مثل ذلك عن ابن عباس، وقد نص على سنية هذا الأمر إستناداً للحديث المذكور . (48/310)
قال السيوطي في الإتقان : يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم لحديث الترمذي وغيره . ثم ذكر حديث الترمذي السابق وقال : وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى أولئك هم المفلحون .
وقد خالف ابن القيم في هذا فذكر في إعلام الموقعين أن هذا لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين ولا استحبه أحد من الأئمة. ولكن هذا يعارضه ما ذكر من الآثار إضافة إلى ما ذكر صاحب النهاية من كونه عمل قراء أهل مكة .
وأما موضع الإسرار بالبسملة في الصلاة فإنه ليس مذهب مالك وحده بل هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، ومستندهم في ذلك ما ثبت من الهدي النبوي في ذلك . هذا إذا كان القارئ يسر بها كما هو حال كثير من الأئمة . وأما تركها بالكلية فهو مرجوح . وراجع الفتوى رقم : 36312 ، والفتوى رقم : 27038 .
ثم إن الخلط بين القراءات فيما ليس فيه ارتباط بين الكلمات كترك البسملة بين السورتين في حال الوصل الذي قرأ به حمزة وبعض القراء ، والقراءة بالواو في كفواً ، وبنصب حمالة الذي قرأ به حفص ، فإنه لا يوصف بعدم الجواز؛ إذ لا يترتب عليه إخلال بالمعاني ولا بالإعراب وهذا هو سبب منع الخلط بين الروايات . (48/311)
قال السيوطي في الإتقان : قال ابن الصلاح والنووي : إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاً، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس . وقال غيره بالمنع مطلقاً . قال ابن الجزري : والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم كمن يقرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات برفعهما أو نصبهما أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته ونحو ذلك مما لايجوز في العربية واللغة ، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين الرواية وغيرها فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضاً لأنه كذب في الرواية وتخليط ، وإن كان على سبيل التلاوة جاز . انتهى كلام السيوطي . وراجع الفتوى رقم : 61325 مع إحالاتها .
وأما تلفيق المذاهب فالراجح كما ذكر غير واحد من أهل العلم جوازه، واحتجوا بإجماع السلف على أن من استفتى أبا بكر وعمر فله أن يستفتي غيرهما من صغار الصحابة ، وأن من استفتى أحدا من الأئمة الفقهاء فله أن يستفتي غيره، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل . قال القرافي في الذخيرة : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل .
والله أعلم .
69345
فتاوى
عنوان الفتوى:قصر المنفصل في رواية قالون عن نافع رقم الفتوى:69345تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال: (48/312)
أتوجه بالشكر الجزيل لأصحاب هذا الموقع العظيم المفيد كما أتوجه بسؤالي هذا إلى المختصّين في تجويد القرآن
السؤال هو أني اشتريت مصحف التجويد الصادر عن دار المعرفة بدمشق على رواية الإمام قالون عن نافع المدني و لاحظت أن كلمة [ كفروا ] من الآية 25 من سورة الأنعام قد لوّن حرفي الواو و الراء باللّون الأحمر دليل أو علامة المد الواجب أو المتصل الذي يجوز مده بقدر 4 حركات فتعجبت لذلك لأن المصحف مضبوط على وجه قصر المنفصل كما أعلمكم أن هذه هي الكلمة الواحدة في كامل المصحف التى و قع فيها تلوين المنفصل فما سبب ذلك أفيدونا أثابكم الله و لكم جزيل الشكر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بكتاب الله عزوجل وعلى ثقته بالموقع وجهود العاملين به ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنه , وفيما يخص سؤاله فإن تلوين الواو في المد المنفصل من الكلمة المشار إليها في المصحف المذكور لا وجه له ، والأقرب أن يكون خطأ مطبعياً ، لأن هذا المصحف كغيره من المصاحف التي اطلعنا عليها مطبوعة برواية قالون عن نافع تلتزم ضبط المد المنفصل بالقصر لقالون لأنه المقدم في الأداء والمأخوذ به عند المغاربة ، وإن كانت الروايتان صحيحتان عن قالون كما جاء في حرز الأماني والدرر وغيرهما حيث يقول الشاطبي :
فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا * بخلفهما يرويك درا ومخضلا
ويقول ابن بري : والخلف عن قالون في المنفصل. ويقول إدوعيشي :
عمل عيسى القصر في المنفصل * معنى وذا القول عليه عول
وصدرن بالمد ثم ثني * بالقصر فافهمه وخذه عني
ولهذا فإن وضع علامة المد فوق الواو وتلوينه بلون المد الواجب يعتبر خطأ مطبعياً .
وننبه السائل الكريم إلى أن المصحف المذكور رغم ما تميز به من الفوائد الكثيرة وما بذل فيه من جهد يستحق الشكر فإن به أخطاء كثيرة كغيره من عمل البشر ، ومن ذلك على سبيل المثال كلمة (( أصلواتك )) في الآية : 87 من سورة هود فإن الألف المحذوفة في الرسم وضعت فوق الواو كأنها ألف عوض عند من يقرأ الكلمة بالإفراد فإذا رآها شخص لا يميز بين القراآت قرأها بذلك ، وهو خطأ بالنسبة لقالون . والصواب وضع الألف بعد الواو كما كتبناها ووضع فتحة فوق الواو للدلالة على أن الواو مقروءة وأن الكلمة بالجمع كما هي رواية قالون ومن وافقه . (48/313)
والله أعلم .
69348
فتاوى
عنوان الفتوى:المتن في اللغة وعند أهل الحديث رقم الفتوى:69348تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
ما معنى المتون؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتون جمع متن ، والمتن هو ظهر الشيء أو وجهه البارز . قال ابن منظور في لسان العرب : المتن من كل شيء : ما صلب ظهر ، والجمع متون ومتان ، ... ومتن كل شيء : ما ظهر منه ، ومتن المزادة : وجهها البارز ...
والمتون عند أهل الحديث هي التي تقابل الأسانيد ، فيقال متن الحديث وسنده . والمتون بهذا المعنى هي النصوص .
والله أعلم .
6935
عنوان الفتوى:حكم الدعاء للميت بـ (قدس الله روحه) رقم الفتوى:6935تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم من يقول في دعائه اللهم اغفر له و قدس روحه، دعاءً للميت ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء للميت مطلقاً بالمغفرة مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من أفضل الأعمال التي ينتفع بها الميت، قال تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان...) [الحشر: 10].
وأما الدعاء للميت بتقديس روحه، فلا نعلم خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
والتقديس معناه: التطهير والتبريك، قال في لسان العرب: لا قدسه الله، أي: لا بارك عليه. فيجوز للإنسان أن يدعو للميت بقوله: قدس الله روحه. وقد درج على ذلك كثير من أهل العلم والفضل. (48/314)
لكن الأولى بالمسلم أن يدعو بالمأثور، ويتمسك بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، ولن يدعو أحد بدعاء أفضل من دعائه صلى الله عليه وسلم، ومما ثبت عنه في دعائه للميت في صلاة الجنازة ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار".
وأخرج أبو داود وابن ماجه وأحمد عن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: "اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".
وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم عن يزيد بن ركانه بن المطلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: "اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه".
وهذه الأدعية وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا بها في صلاة الجنازة، فإنه يجوز الدعاء بها للميت في أي وقت، وهو أولى من الدعاء الذي ينشئه الإنسان من ذات نفسه. والله أعلم.
69356
فتاوى
عنوان الفتوى:ثبوت رؤية الهلال معتبرة على من هم على مسافة لا تختلف فيها المطالع رقم الفتوى:69356تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال: (48/315)
ما حكم رؤية الهلال،إذا شاهده بعض سكان المدينة، والبعض الآخر التي تسكن على بُعد أو على كيلومترات أنكرت رؤية الهلال؟ وهل لرؤية الهلال كيلومترات معينة ومخصوصة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرؤية هلال رمضان تثبت برؤية عدل واحد فقط على الراجح ، فإذا ثبتت هذه الرؤية الشرعية وجب الصوم على من علم بتلك الرؤية وكان على مسافة لا تختلف فيها المطالع، وبالتالي فعلى القرية القريبة من المكان الذي ثبتت فيه رؤية الهلال أن يعتمدوا تلك الرؤية إذا كانت مستوفاة للشروط الشرعية، وراجع الفتوى رقم : 28756 . والفتوى رقم: 55632 .
وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد اختلف أهل العلم هل تعم تلك الرؤية جميع البلدان أم يكون ذلك خاصاً بمن على مسافة لا تختلف فيها المطالع وهذا هو القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم : 6636 .
والله أعلم .
69358
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يطالب أباه بالدين إذا كان عاجزا عن سداده رقم الفتوى:69358تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
أبي قد أخذ مني مبلغا من المال ووعدني أن يرده إلي في أقرب فرصة فعندما احتجت للمال طلبته منه فقال لي المال صرف ولايوجد مال الآن وإني في حاجة شديدة للمال فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم مطالبة الولد لأبيه بماله الذي له عليه وذلك في الفتوى رقم : 65184 ، وذكرنا هناك أن له على قول الجمهور مطالبة والده بماله إذا كان الوالد غنياً عنه ، لا سيما إذا كان الولد محتاجاً للمال ، وإن ترك المطالبة به فإنه يؤجر على ذلك ، لأنه من البر والإحسان بالوالد .
وعليه فإذا كان والدك معسراً لا يجد سداداً لهذا الدين ، فلا يجوز لك أن تطالبه بمالك ، بل إن هذا هو الواجب عليك في حق كل معسر بدين لك عليه ، كما قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة : 280 } (48/316)
فكيف إذا كان هذا المعسر هو والدك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : الوالد أوسط أبواب الجنة . رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء .
والذي ننصحك به أن تبر والدك وتدع مطالبته بهذا الدين إلى حين يسره، وإن وضعت عنه هذا الدين وتركت مطالبته به نهائياً فهو أولى وأعظم لأجرك وأقرب لك عند الله . وراجع للأهمية الفتوى رقم : 66664 ، والفتوى رقم : 32381 .
والله أعلم .
69359
فتاوى
عنوان الفتوى:من كان عليه قضاء وقدر عليه ولم يقض حتى دخل رمضان آخر رقم الفتوى:69359تاريخ الفتوى:19 شوال 1426السؤال:
لي صديقة تريد أن تقضي صيام العام الماضي فما هي الكفارة، وإن كانت إطعام مساكين فنحن نعيش في بلاد أوروبية ولا يوجد هنا مساكين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان عليه شيء من قضاء رمضان وقدر على القضاء ولم يفعله حتى استهل رمضان الذي بعد ذلك وجبت عليه كفارة تأخير القضاء، وهذه الكفارة قدرها 750 جراما تقريباً من غالب طعام أهل البلد، ولا بأس بإخراجها مع القضاء أو قبله أو معه.
وتصرف هذه الكفارة لفقراء المسلمين، فإن كانت هذه الأخت قد أخرت القضاء لغير عذر معتبر شرعاً، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من تأخيرها للقضاء الذي ما زال باقيا في ذمتها، فلتقض جميع الأيام التي أفطرت فيها ولتخرج الكفارة عن كل يوم.
ولها أن ترسل الكفارة إلى بعض فقراء المسلمين في بلد آخر وما أكثرهم في هذا الزمان كما لا يخفى، كما يجوز توكيل من ينوب عنها في إخراج الكفارة كبعض الجمعيات الخيرية التي يوثق بها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56375. (48/317)
وأخيراً ننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا لحاجة معتبرة، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
6936
عنوان الفتوى:أقوال أهل العلم في زكاة الزيتون رقم الفتوى:6936تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : نود أن نسأل إن كان هناك زكاة فى أرض أخرجت زيت زيتون ومقدارة 1858ك غ وما مقدار زكاتها ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك ومن وافقه بدليل قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141] بعد ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان. وعليه فمن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون- فعليه أن يخرج من الذي حصل منها من الزيت قل أو كثر نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بكلفة- -ماكينة أو نحوها- أما إذا لم تكن تسقى بكلفة، بأن كانت تسقى بماء المطر أو البحر أو نحو ذلك، فالواجب فيها هو العشر. وعلى هذا فمن حصّل المقدار المذكور في السؤال من الزيت وهو 1858 كيلو غرام، فعليه أن يخرج عشرها أو نصف عشرها على التفصيل المتقدم. أما عند من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية فلا تجب الزكاة عنده في الزيت إلا أنه إذا بيع وبقي ثمنه لمدة سنة وكان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال جنسه فإنه يزكى حينئذ .
والله أعلم.
69363
فتاوى
عنوان الفتوى:انقطاع الدم ثم عوده أثناء الدورة رقم الفتوى:69363تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
الشيخ الكريم
أرجو الإجابة على سؤالي مباشرة وليس بإجابة مشابهة لسؤالي، وسؤالي هو: أثناء شهر رمضان كنت حائضا وفي العادة اليوم السادس أتطهر، ولكن هذه المرة في آخر يوم الخامس وجدة نقطة صفراء أي علامة الطهر فاغتسلت وقمت في اليوم السادس من الدورة بالصيام وفي آخر ذلك اليوم نزل علي نقطة دم حمراء صغيرة، فهل أعاود هذا اليوم أم يكون صيامي هذا اليوم صحيحا، أفيدونا؟ مشكورين. (48/318)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض أو النفاس يكون بإحدى علامتين:
الأولى: الجفوف بحيث لو أدخلت المرأة خرقة في قبلها خرجت نقية من الدم.
الثانية: القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض دلالة على الطهر وهذه العلامة الثانية أبلغ في الطهر لمن تجدها عادة، قال الباجي في المنتقى وهو مالكي: والأمر الثاني الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم وعادة النساء تختلف في ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت عادتها أن ترى أحد الأمرين فرأته حكم بطهرها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا؟ انتهى.
وعليه فما وجدتِه ووصفتِه بأنه علامة للطهر إذا كان من قبيل القصة التي هي دلالة على الطهر فحينئذ يكون الطهر من الحيض قد حصل، لكن الدم قد عاودك مرة أخرى قبل انقضاء المدة الزمنية المعتادة للدورة عندك وبالتالي فيعتبر اليوم السادس الذي نزل فيه بعض الدم من أيام الحيض، فكان الواجب عليك أن تدعي فيه الصلاة والصيام. وعلى ذلك فصومك فيه غير صحيح وعليك أن تقضي يوماً بدلا منه، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 8293، وعليك الاغتسال بعد انقطاع الدم الثاني.
والله أعلم.
69364
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من السرقة رقم الفتوى:69364تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال: (48/319)
أعاني من حالة نفسية حيث كنت أعاني الفقر الشديد فكنت أمد يدي لأسرق لأجل العيش فقط مما علمني على الحرام وأنا اليوم الحمد لله تمكنت ماديا جدا وأصبحت غنيا بفضل الله تعالى ولكنني لحد الآن أحمل أي شيء أراه وأضعه في جيبي ؟
أرشدوني يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتداء على أموال الناس محرم شرعاً لما في الصحيح : إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . ويجب على المعتدي أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وقد وعد الله التائب بالتوبة عليه لقوله تعالى بعد ذكر حد السرقة : فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة: 39 }
ويجب أن ترد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم أو تتحللهم منها لما في حديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح
ولما في حديث : من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه . رواه البخاري .
وعليك أن تكثر من التعوذ، وتحافظ على الأذكار المأثورة صباحا ومساء، وتحافظ على ذكر الخروج من المنزل، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 62807 .
والله أعلم .
69365
فتاوى
عنوان الفتوى:فتويان في ضوابط الاستثمار في الأسهم رقم الفتوى:69365تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
ما هي تقسيمات أو التصنيفات لشركات الأسهم السعودية من حيث الشركات المحرمة والشركات المختلطة والشركات النقية من حيث الشرع، الرجاء الإجابة على سؤالي هذا في أسرع وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/320)
فجزاك الله خيراً على حرصك في سبيل معرفة الحق والتحرز من الوقوع في الحرام، لكننا لا نستطيع أن نفصل لك القول في بيان الشركات التي يجوز الاستثمار في أسهمها والشركات التي لا يجوز لك فيها ذلك، لعدم اطلاعنا على هذه الشركات بالتفصيل وعدم وصول فتاوى إلينا من البلد الذي أشرت إليه بشأن تفصيل أحوال جميع الشركات عندهم، لكننا نحيلك على الضوابط العامة للاستثمار في الأسهم، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 51411 ، والفتوى رقم: 10779.
والله أعلم.
69367
فتاوى
عنوان الفتوى:الموازنة بين تعليم القرآن والتفرغ لحفظه رقم الفتوى:69367تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
شيوخنا الأفاضل بارك الله فيكم وجمعنا معكم في جناته، أنا معلّم للقرآن لغير الناطقين بالعربية وأبذل الكثير من وقتي لتفسيره وتعليمه للمسلمين الأجانب، ولكني لا أحفظ الكثير من السور، فماذا ترون انصحوني مأجورين، أيهما أختار: تعليم القرآن وشرحه لغير الناطقين بالعربية أو الاجتهاد في حفظ كتاب الله العظيم لما له من الأجر يوم القيامة، ( علماً بأني لا أستطيع أن أجمع بين العملين)؟ أرجو سرعة الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعلم القرآن وتعليمه وحفظه... من أعظم الأعمال أجراً عند الله تعالى، ففي الصحيحين وغيرهما عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أبي أمامة مرفوعاً: حامل القرآن حامل راية الإسلام...
فتعلم القرآن وتعليمه شرف الدنيا والنجاة في الآخرة، ولذلك فإننا نهنئك ونشد من أزرك ونشجعك على مواصلة هذا العمل العظيم، ولا ننصحك بترك تعليم الناس والتفرغ للحفظ إلا إذا كان هناك من يقوم بهذا العمل العظيم الذي هو تعليم كتاب الله تعالى، حتى لا يتعطل هذا الخير العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. (48/321)
وقد كان الصحابة والسلف الصالح -رضوان الله عليهم- يعلمون الناس ما عندهم من العلم امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية... رواه البخاري وغيره.
فإذا لم تجد من يقوم بهذا الفرض فلا ينبغي لك تركه وإنما عليك أن تسدد وتقارب وتوزع وقتك على الأخذ والعطاء والحفظ والتعليم حتى تستكمل حفظ كتاب الله تعالى بالتدريج، ومن أعظم ما يعينك على ذلك تعليم ما حفظت لما في ذلك من المراجعة والتثبيت.
أما إذا وجدت من يقوم بعملك فلا شك أن التفرغ لطلب العلم وإكمال حفظ القرآن وإتقانه وتجويده وتعلم ما تيسر من علوم الشرع ثم تعليم ذلك للناس أنه أفضل، والمهم ألا يتعطل عمل الخير وتعليم الناس، نسأل الله تعالى أن يعينك ويبارك في جهودك ويتقبل منك.
والله أعلم.
69369
فتاوى
عنوان الفتوى:ترجمة الإمام الطبراني رحمه الله رقم الفتوى:69369تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
ما هي ترجمة الطبراني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت ترجمة الطبراني رحمه الله تعالى في كثير من كتب التاريخ كالبداية والنهاية وسير أعلام النبلاء وغيرها وقد جمع الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته فأوعى على عادته فقال في 16/119: هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة (المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير). (48/322)
وكان مولده بمدينة عكاف شهر صفر سنة ستين ومئتين وأول سماعه في سنة ثلاث وسبعين وارتحل به أبوه وحرص عليه... ولقي الرجال ستة عشر عاما وكتب عمن أقبل وأدبر وبرع في هذا الشأن وجمع وصنف وعمر دهرا ولم يزل يكتب حتى كتب عن أقرانه وسمع بالحرمين واليمن ومدائن الشام ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان وخوزستان وغير ذلك ثم استوطن أصبهان وأقام بها نحوا من ستين سنة ينشر العلم ويؤلفه.
قال فيه الحافظ ابن منده أبو القاسم الطبراني أحد الحفاظ المذكورين.
وقال أبو بكر بن أبي علي المعدل: الطبراني أشهر من أن يدل على فضله وعلمه، وكان واسع العلم كثير التصانيف وقيل ذهبت عيناه في آخر أيامه، ولأبي القاسم من التصانيف كتاب السنة وكتاب الدعاء وكتاب الطوالات وكتاب مسند شعبة كبير ومسند سفيان وكتاب مسانيد الشاميين وكتاب التفسير كبير جداً وكتاب الأوائل وكتاب الرمي وكتاب المناسك وكتاب النوادر وكتاب دلائل النبوة وكتاب عشرة النساء وأشياء سوى ذلك لم نقف عليها منها مسند عائشة ومسند أبي هريرة وغير ذلك وأكثرها مسانيد حفاظ وأعيان ولم نرها، ولم يزل حديث الطبراني رائجاً نافقا مرغوبا فيه وقد عاش الطبراني مائة وعشرة أشهر، قال أبو نعيم الحافظ توفي الطبراني لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلاث مئة بأصبهان. انتهى منه بتصرف يسير.
والله أعلم.
6937
عنوان الفتوى:من كانت عنده وديعة فاتجر فيها وربح. هل يكون الربح له؟ رقم الفتوى:6937تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم (48/323)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الدين فى رجل ترك له صديقه سيارة بصفة أمانة حتى يعود من السفر ولما طال السفر بالرجل خشي صاحبه من تلف السيارة فباعها وكان معدما فتاجر بثمنها ففتح الله عليه حتى أثرى وعاد صاحبه بعد عشرين عاما فكيف يرد له أمانته مع العلم أن صاحب الأمانة لم يكن له أقارب عندما كان مسافرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع السيارة المودعة خشية تلفها هو الذي تقتضيه المصلحة، ويستوجبه حفظ الأمانة المطلوب شرعاً، وعليه فإن ثمنها الذي بيعت به أصبح أمانة كما كانت هي، ومن المعلوم أن الأمانة لا يجوز للمؤتمن أن يتصرف فيها بما لم يأذن به صاحبها، أو يقتضيه حفظها، فإن تصرف فيها بغير إذن أو مصلحة ضمن.
أما بالنسبة للأموال الناتجة عن الاتجار بالوديعة تعدياً، فإن العلماء اختلفوا في مرجعها، فيرى الإمام مالك والليث وأبو يوسف وجماعة: أن المال للتاجر المتعدي، وليس لرب الأمانة إلا رأس المال، لأن الخراج بالضمان.
والصحيح من مذهب الحنابلة أن الربح لرب المال صاحب الأمانة، وقال الإمام أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن ترد الوديعة لصاحبها، ويتصرف بالربح، وهذا هو الذي نقله حنبل عن الإمام أحمد.
إذا علمت هذا أيها السائل الكريم، فالواجب عليك رد ثمن السيارة التي بيعت به لصاحبها، لأنه ملكه بلا خلاف، وأما ما نشأ عن تجارتك أنت به من ربح، ففيه ما علمت من الخلاف بين العلماء.
والأنسب بمقاصد الشريعة أن يكون بينكما، أما أنت فلتحريكك المال وتنميتك إياه، وأما هو فلأن رأس المال له. ويستأنس لهذا بما رواه الإمام مالك في الموطأ من أن ابني عمر: عبد الله وعبيد الله رضي الله عنهما مرا على أبي موسى الأشعري بالبصرة، فرحب بهما وسهل وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا. ففعلا فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا وربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا. قال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما؟! أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلمه، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو هلك المال أو نقص لضمناه. قال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال: رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قِراضاً فقال: قد جعلته قِراضاً.. إلى آخره. (48/324)
فقضاء عمر هذا بقسمة الربح لا شك أنه هو القضاء العدل الذي لا يجحف بأي طرف، ولا يذهب حقه هدراً. والله تعالى أعلم.
69374
فتاوى
عنوان الفتوى:قص الأظافر يوم الأربعاء وحكم حلق ما على الدبر رقم الفتوى:69374تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
هل يجوز أن نقص أظافرنا يوم الأربعاء؟ هل هذا يجلب الفقر؟ هل حرام أن نقص شعر الدبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقليم الأظفار من خصال الفطرة المستحبة التي حث الشرع عليها ونهى عن الإعراض عنها أكثر من أربعين يوماً . وهذه سنة لم يصح دليل على أن فعلها خاص بوقت معين ، كما لم نقف على ما يدل على النهي عنها في وقت معين كيوم الأربعاء أو غيره. وعليه فكون فعلها في يوم الأربعاء سبب للفقر لم نقف له على دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى الأصل وهو الجواز ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 2047 . (48/325)
وإذا كان المقصود بسؤالك الثاني حكم قص أو حلاقة الشعر الموجود حول الدبر فنقول وبالله التوفيق :
إن حلق ذلك الشعر مستحب إذا دعت الحاجة إلى ذلك كطوله مثلاً قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ولا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين. انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 8905 .
والله أعلم .
69377
فتاوى
عنوان الفتوى:ديانة أصحاب الكهف رقم الفتوى:69377تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
ما ديانة أهل الكهف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصحاب الكهف هم شباب مؤمنون موحدون لله تعالى ، يدل على ذلك قوله تعالى : إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى {الكهف : 13 }
وقوله تبارك وتعالى : إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا {الكهف : 14 }
وكان قومهم مشركين فاعتزلوهم بسبب شركهم قال تعالى على لسان أصحاب الكهف : هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا * وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا {الكهف : 15 ــ 16 } (48/326)
وقد وردت تفاصيل أخرى عن دينهم ليس عليها دليل من الكتاب أو السنة ، ومن أراد التوسع أكثر فليرجع إلى كتب التفسير .
والله أعلم .
69378
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لمواصلة دراسة الطب رقم الفتوى:69378تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
27593.
وإننا لنوصيك بتقوى الله تعالى والاستمرار في دراستك وسوف يجعل الله لك مخرجا مما أنت فيه من ضيق، فقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3} ولا مانع من السعي لإيجاد حل مشروع يساعدك في إتمام دراستك كمراسلة الجمعيات الخيرية في الخليج أو في غيره.
والله أعلم.
6938
عنوان الفتوى:خلف العهد مع الله على ترك المحرم معصية فوق معصية رقم الفتوى:6938تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : سؤالي وفقكم الله هو : ماحكم من أخلف عهدا مع الله، كأن أعاهد الله أن لا أدخن، وأخلف عهدي وأدخن ماذا علي جزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان العهد بمعنى التلفظ باليمين، فإنك بمخالفتك له تحنث، ويلزمك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن كان العهد مجرداً من اليمين، فإن الإخلال به مع الخَلْق من مساوئ الأخلاق التي حذر منها الشارع الكريم، فكيف إذا كان مع الله، وعلى ترك معصيته، فإن الوفاء به يكون آكد والإخلال به أشنع، وقد امتدح الله المؤمنين بصدقهم في عهدهم معه سبحانه فقال: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) [الأحزاب: 23]. (48/327)
وبين سبحانه أن من صفات المنافقين التفلت من عهد الله فقال: (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً) [الأحزاب: 15]. أي: هم مسؤولون عن توليهم وإدبارهم.
ولكن لا يلزم كفارة إن لم تتلفظ بيمين، وإنما يكفيك التوبة والاستغفار، والإكثار من الطاعات، وينبغي لك العزم الجازم على ترك التدخين لما فيه من ضرر على دينك ودنياك. وانظر في ذلك الفتوى رقم 1819، 6449والله أعلم.
69381
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم الوفاء بعهد الله وميثاقه رقم الفتوى:69381تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
كنت وعدت زوجتي أن نحتفل بعيد الفطر هذه السنة في منزل والديها وطلبت مني أن أعطيها موثقا من الله على ذلك و فعلت. ثم قدرالله أنا احتجنا (دون ضرورة ملحة) أن نقضي العيد في منزل والدي أنا و طلبت منها بلطف أن تسمح لي بذلك و أن تتنازل عن العهد الذي أعطيتها فوافقت بطيب خاطر ولكني لا أدري هل علي كفارة ما عن العهد الذي أعطيتها و الموثق من الله على ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمرء أن يعطي عهد الله وميثاقه خشية ألا يفي به، وإنما يعطي عهد نفسه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمراء جيوشه كما عند مسلم وغيره : وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . قال النووي (ذمة الله أي عهده ) (48/328)
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من عدم وفائك بعهده وميثاقه، وإن كنت قصدت الحلف بذلك فقلت ( علي عهد الله وميثاقه أو أحلف بعهد الله وميثاقه ونحوها ) فالراجح من كلام أهل العلم أن عليك كفارة يمين قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا فيمن حلف بحق الله أو بعهد الله أو ميثاقه أو نحو ذلك فقال مالك من حلف بحق الله فهي يمين قال: وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه وجميع صفات الله وأسمائه هي أيمان كلها فيها الكفارة وكذلك لعمر الله وأيم الله. وقال الشافعي: يمين إن نوى بها اليمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين. وقال أبو حنيفة: إن قال وحق الله فهي يمين فيها كفارة. انتهى منه بتصرف يسير
فإن كنت قصدت اليمين فعليك التوبة مع كفارة يمين، وإن لم تكن قصدت اليمين فإنما عليك التوبة فقط وليست عليك كفارة، وتستحب الصدقة في التوبة لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قال صلى الله عليه وسلم . عند الترمذي وغيره .
وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 10145 .
والله أعلم .
69382
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم السؤال عن سبب وفاة شخص ما قد مات رقم الفتوى:69382تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
هل يجوز عند سماع خبر وفاة شخص ما السؤال عن سبب الوفاة أو كيفيتها وهذا بعد الاسترجاع طبعا ؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم مانعاً شرعياً يمنع من السؤال عن سبب وفاة الشخص وكيفيتها مالم يكن في ذلك اعتراض على القدر وتسخط له . (48/329)
والله أعلم .
69383
فتاوى
عنوان الفتوى:القرآن والكتب السابقة رقم الفتوى:69383تاريخ الفتوى:20 شوال 1426السؤال:
35321.
والله أعلم.
69384
فتاوى
عنوان الفتوى:الاعتماد على المواقع الإسلامية المجهولة رقم الفتوى:69384تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
ما حكم الاستناد على مواقع إسلامية في الإنترنت مع غموض مصدرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاعتماد في الأمور الشرعية على المواقع الإسلامية في الإنترنت، إلا إذا كانت تلك المواقع تلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة ولا تحيد عنه في شيء.
وذلك لأن من اعتمد عليها من غير أن يتحقق التزامها بالمنهج الصحيح لا يأمن من الوقوع في الخطإ، وهو في ذلك أحرى من الذي يعتمد في تحصيل العلم على الكتاب.
ولقد كان السلف يعيبون أخذ العلم من الكتب دون العلماء والمشايخ، ولذا قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه. وقالوا: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي.
والله أعلم.
69387
فتاوى
عنوان الفتوى:أكل المريض مما لم يذك ذكاة شرعية رقم الفتوى:69387تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
البخاري وغيره من حديث عمر بن أبي سلمة. كما أن الاستغفار مطلوب من المسلم في جميع حالاته، لكننا نريد أن ننبه إلى أن التسمية والاستغفار لا يبيحان شيئا محرما.
والله أعلم.
69388
فتاوى
عنوان الفتوى:صناديق الادخار.. حكمها.. وزكاتها رقم الفتوى:69388تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
52912.
وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار ففيه تفصيل، فإذا كانت تستثمر في وجوه محرمة فيزكي الأصل كل حول إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، وأما الأرباح فتصرف في مصالح المسلمين العامة لأن هذه الأرباح مال خبيث لا يملك، ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفا. وإذا كان المال يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة ونحوها فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابا بمفرده أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة فهي ملك لصاحبه، ولا يلزم أن تخرج الزكاة من عين المال الموضوع في الصندوق ويمكن إخراجها من مال آخر عند مالكه. (48/330)
وأما عن سؤالك عن الشيخ المفتي فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
6939
عنوان الفتوى:نصائح للزوجة الناشز ولزوجها لما فيه صلاحهما رقم الفتوى:6939تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم إن زوجتى من النوع الذي لا يستيقظ حتى أعود من العمل بعد صلاة العصر وحجتها أنها تبقى وحيدة فى المنزل مع طفليها رغم أني منعتها من النوم إلى ذلك الوقت . ما الحكم فى هذه الزوجة التي لا تبالي لما أقول؟ وما الحكم إذا خرجت من البيت لبيت الجيران بدون إذني وأنا خارج البيت وذلك بحجة أنها تخاف من بقائها وحدها؟ وهل فى ضربي لها لذلك السبب شئ؟ آسف على الإطالة.. وشكرا لكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصح هذه الزوجة بطاعة الزوج، وأن تحرص على رضاه، فيما يرضي الله، ولتعلم أنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه وعلمه، حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، واعلمي أنك لست وحدك في هذا الأمر، فكثير من النساء وحيدات في بيوتهن، وفي بلاد الغربة مع أزواجهن، وهن صابرات، فواجبك الصبر والاحتساب، ومراعاة الحال. واحذري النوم إلى ما بعد صلاة العصر، فهذا فيه ضرر ديني ودنيوي، أما الدنيوي فمعلوم أن كثرة النوم تسبب الكسل، والخمول، وتأخير الأعمال عن وقتها. وأما الديني فإن النوم بهذه الصورة المذكورة يفوت على صاحبه الصلاة في وقتها، فمتى تصلين الظهر؟ ومتى تصلين العصر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صل الصلاة لوقتها" رواه مسلم. (48/331)
وأنت أيها الزوج ننصحك بأن تشغل زوجتك بتعلم العلم الشرعي النافع، أو بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، أو سماع الأشرطة النافعة، كما يمكن استغلال هذا الوقت في حفظ وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة، وعلى الزوج أن يحضر لزوجته بعض الكتب النافعة، والقصص الهادفة، كما يمكن أن تتواصل مع بعض النسوة الصالحات العاملات في مجال الدعوة إلى الله سبحانه، فستجد من البرامج النافعة ما يستوعب أوقات الفراغ في الطاعات، كما يمكن أن توفر لها ما تشغل به وقتها م حرفة مناسبة لها، كالخياطة والتطريز، أو أية حرفة تلائمها في بيتها، فإن فعل الأسباب هو الحل العملي للتخلص من الفراغ، وننبه إلى أنه لا يجوز لهذه الزوجة أن تتعامل مع زوجها غير مبالية، بل الواجب عليها احترامه وتقديره وطاعته في المعروف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها" رواه أحمد والنسائي، والترمذي.
وأخيراً ننصح الزوج بعدم اللجوء إلى الضرب، لأنه ربما تعدى الحدّ المسموح به في ذلك، نظراً لما قد يصحبه من غضب وانفعال، وإنما يبدأ بالنصح والوعظ، كما قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياّ كبيراً) [النساء: 34]. (48/332)
فإذا لم ينفع النصح والتخويف بالله والتذكير بحق الزوج، لجأ الزوج إلى الهجر في المضجع حتى يصلح حالها، فإن لم ينفع لجأ إلى الضرب في مرحلة ثالثة، وهذا الضرب لابد أن يكون غير مبرح، أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن ابن عباس عند قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن) قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمره الله أن يعظها، ويذكرها بالله، وبعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح، ولا يكسر لها عظماً، ولا يجرح بها جرحاً . انتهى من تفسير الدر المنثور للسيوطي. وفقكم الله لما فيه صلاح شأنكم. والله أعلم.
69390
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التخلف عن الجمعة بسبب الدروس المدرسية رقم الفتوى:69390تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
35578 ولكن ليس منها حضور الدروس. والواجب على هؤلاء الطلاب هو أن يترخصوا نصف ساعة مثلا ويحضروا الجمعة، فإن لم يقبل منهم ذلك ولم يترتب على ذهابهم إليها ضرر لزمهم الذهاب إليها؛ لأن أمر الله فوق كل أمر، وقد أمر بالسعي إلى الجمعة في وقتها. فإن كان يترتب على ذهابهم إليها أثناء الدروس ضرر في المال أو نحوه فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 60991 أنه يجوز التخلف عن الجمعة لخوف الضرر في المال أو النفس أو المعيشة، فالرجاء مراجعتها. وفي حالة عدم وجود خوف على نحو ما ذكرنا فلا يجوز التخلف ولا عن جمعة واحدة، وننبه إلى أنه يجوز إقامة الجمعة في غير مسجد عند بعض أهل العلم منهم الشافعية. (48/333)
والله أعلم.
69391
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل يوم الجمعة رقم الفتوى:69391تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
هل يجوز أن نغير أيام إجازة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، كما أريد كل الدلائل على أنها لا تجوز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة... الحديث. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة...
وقد اختلف أهل العلم حول اتخاذه إجازة من العمل، فمنهم من رأى في ذلك تشبها بالنصارى واليهود، فكره ترك العمل فيه، قال ابن الحاج في المدخل: ..... ووجه ثان وهو أن العلماء قد كرهوا ترك الشغل يوم الجمعة، وأن يخص يوم الجمعة بذلك خيفة من التشبه باليهود في السبت، وبالنصارى في الأحد كما تقدم، فيحذر من هذا كله قال مالك رحمه الله: كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يترك العمل يوم الجمعة لئلا يصنعوا فيه كما صنعت اليهود والنصارى في السبت والأحد، قال ابن رشد رحمه الله: وهذا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، وينهى عن التشبه بهم... ومنهم من رأى أنه يوم يطالب فيه المسلمون بالتهيؤ لصلاة الجمعة وما تحتاجه من النظافة والتطيب والتكبير إلى المساجد، فناسب ذلك ترك العمل فيه، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة أنه يوم عيد المؤمنين كما ورد، ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال. (48/334)
وأيضا فالناس مأمورون فيه بالتكبير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل والتنظيف بإزالة الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده.. ولا شك أن من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها، لا يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة...
فبان مما ذكر أن اتخاذ يوم الجمعة يوم إجازة أو يوم عمل، ليس فيه نص ملزم، وعليه فإذا خلا تغيير إجازة نهاية الأسبوع من قصد الميل إلى الإجازة التي عند اليهود والنصارى، وكان الحامل عليه حقيقة هو حاجة البلد إلى ذلك التغيير فلا حرج فيه.
والله أعلم.
69393
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التيمم على حجر ليس عليه غبار رقم الفتوى:69393تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
69395
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت صلاة الإشراق رقم الفتوى:69395تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
عندما أذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس هل أصلي الركعتين حسب وقت الشروق في التقويم أم أنني أضيف على وقت التقويم زمن معين للتأكيد يا شيخ، صلاة الضحى بعد الشروق بكم دقيقة، أفتونا مأجورين؟ (48/335)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت صلاة الإشراق، يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهو مقدر بعشرين دقيقة تقريبا. وعليه فلا بد أن تنتظر بعد الوقت المدون في التقويم عشرين دقيقة ثم تصلي صلاة الإشراق، وهي جزء من صلاة الضحى، كما بيناه في الفتوى رقم: 22560 .
والله أعلم.
69396
فتاوى
عنوان الفتوى:السنة في صلاة العيد رقم الفتوى:69396تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
شيخنا للأسف في يوم عيد الفطر افترقت جاليتنا في فرنسا بمرسيليا على فرقتين وذلك أن بعض الأئمة لجؤوا لكراء قاعة مغطاة من عندالحكومة الفرنسية بثمن 30.000أورو عدا الصوائر الأخرى والغرض من هذا إحياء السنة النبوية لصلاة العيد وجمع أكثر عدد المسلمين والمسلمات في هذا اليوم.أما الفرقة الثانية فقالت إن هذا من البدع بحيث إننا سنخرج المصلين من المساجد للذهاب بهم إلى قاعة مغطاة وهذا ليس من السنة في شيء زيادة على تبذير أموال المسلمين الذين هم في أمس الحاجة له فبدل الفرح كان جدالا وشتما في الجرائد والإذاعةالمحلية المسلمة وغير المسلمة وحيرة المصلين إلى أي جهة ينتمون أفيدونا جزاكم الله خيرامع العلم أن مثل هذا المشكل قد وقع في عيد الأضحى الماضي فأصبحنا خائفين أن تتكرر المسألة كل مناسبة عيد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نلفت انتباهكم إلى الحرص على احترام بعضكم بعضا وتوقيرهم وحسن الظن والتعاون على البر والتقوى والبعد عن التنازع قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة : 2 } (48/336)
وقال تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ {الشوى : 13 }
ثم إنه يتعين عند حصول الخلاف في أمر ديني أن يحرص الأئمة على الحوار والتناصح في الموضوع فيما بينهم بعيداً عن العوام ووسائل الإعلام ، فإن لم يتفاهموا فليحرصوا على سؤال الله الهدى للحق وليرجعوا للمراجع أو لمن هو أعلم بالموضوع منهم وليقطعوا الطريق على الشيطان وأعوانه بالتواصل والتحابب والتهادي، فقد وعد الله بالمحبة فاعلي ذلك كما في الحديث القدسي: قال الله تعالى : حقت محبتي للمتحابين فيَّ ، وحقت محبتي للمتواصلين فيَّ ، وحقت محبتي للمتناصحين فيَّ . رواه الحارث في مسنده ، وابن حبان ، وصححه الألباني .
وقال معاذ رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في َّ، والمتجالسين فيَّ، والمتزاورين فيَّ، والمتباذلين فيَّ .
قال النووي في الرياض : حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبدالله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . (48/337)
وعليكم بالدعاء في استفتاح القيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به دائماً كما في حديث عائشة أنه كان إذا قام من الليل افتتح صلاته " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " أخرجه مسلم
وأما صلاة العيد في المصلى فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن من السنة أن يخرج الناس إلى المصلى في يوم العيد والدليل على ذلك : ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ــ أو في فطر ــ إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار . الحديث
ولما في الصحيحين وغيرهما أن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور . وأمر الحيض أن تعتزل مصلى المسلمين .
ولما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، وأول شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . (48/338)
قال ابن حجر في الفتح : وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، وقال العيني في شرح البخاري : وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة .
وروى ابن زياد عن مالك قال :السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد، وقال الشافعي في (الأم) بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه وكذا عامة أهل البلدان إلا مكة شرفها الله تعالى . وللشافعية قول بأن الأولى صلاتها في المسجد إلا لعذر كضيق المسجد قال الغمراوي في شرح المنهاج : وفعلها أي صلاة العيد بالمسجد أفضل إن وسع وقيل بالصحراء أفضل إلا لعذر فالمسجد أفضل .
وقال ابن قدامة في المغني : السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوازاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي إن كان مسجد البلد واسعاً فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه ، وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد فقال : أخالف السنة إذا ولكن نخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعاً . (48/339)
والله أعلم .
69397
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة وصيام من اشتبهت عليه الأيام والشهور رقم الفتوى:69397تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض وهو مقيد ولا يعلم شيئا عن أوقات الصلاة ولا عن وقت دخول شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كان كان الشخص بهذه الحالة لا يعلم شيئاً عن علامة أوقات الصلاة والصيام، فإنه يتحرى ويجتهد فيصلي الصلوات الخمس مرتبة يقدر ما بين الصلاة والصلاة بورد كان يعتاده ونحوه، ثم يصلي على الحالة التي هو بها ولو بالإيماء، وهكذا الصوم فإنه يصوم بالاجتهاد والتحري أيضاً حتى يغلب على ظنه أنه أكمل يوما، ثم يداوم على ذلك حتى يكمل شهرا حسب ظنه واجتهاده، لأنه لا يستطيع غير هذا، وقد قال الله تعالى: وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {الؤمنون:62}، وقال في المهذب في الفقه الشافعي: وإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم، كما يلزمه أن يتحرى في وقت الصلاة وفي القبلة، فإن تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده أجزأه، فإن وافق شهراً بالهلال ناقصاً وشهر رمضان الذي صامه الناس تاماً ففيه وجهان (أحدهما) يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفراييني رحمه الله تعالى لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين، ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهراً ناقصا بالأهلة أجزأه، (والثاني) أنه يجب عليه صوم يوم وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب وهو الصحيح عندي، لأنه فاته صوم ثلاثين وقد صام تسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم. انتهى. (48/340)
وفي الموسوعة الفقهية: وإن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم، فإن وافق صومه شهراً قبل رمضان، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح من القولين والحنابلة إلى عدم الإجزاء، لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها، فلم نجزه كمن صلى قبل الوقت، ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بما فعله، كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت. ويرى بعض الشافعية أنه يجزئه، وقد ضعفه النووي. انتهى.
والله أعلم.
69399
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صرف المال المخصص لشراء أرض لبناء مسجد كإيجار لمصلى رقم الفتوى:69399تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
في البدايه أتقدم إليكم بالتقدير والاحترام على ماتبذلونه من جهد كبير في هذا الموقع. (48/341)
في الحقيقة لقد استفدت كثيرا من هذا الموقع كما استفاد غيري لدفع كثير من الشبهات التي تلقى على ديننا من كل مكان.
كما أود شكركم أيضا على إجابتكم عن كل أسئلتي السابقه التي أرسلتها إليكم.
نحن مجموعة من الطلبة المسلمين الدارسين في إحدى الدول غير المسلمة, مع وجود بعض المقيمين الدائمين بحكم الزواج أو العمل. في المقاطعه التي نقيم فيها لايوجد مسجد..لذلك قمنا منذ ثلات سنوات تقريبا وبصعوبة قمنا بتأجير مكان صغير لإقامة الصلاة..كما قمنا أيضا بترتيب أنفسنا وتسجيل هذا المكان رسميا في البلدية وهذه خطوة أولية لشراء قطعة أرض وبناء مسجد عليها.. كما بدأنا بجمع التبرعات لهذا الغرض وهو بناء مسجد ثابت لنا وبالتالي نتخلص من مشاكل التأجير وغيرها. ثم البدء بجمع هذه التبرعات منذ حوالي أربع سنوات..وهذا المشروع في الحقيقة يحتاج إلى عدة سنوات لإنجازه لأن ثمن الأرض هنا مرتفع جدا... كما قمنا بفتح حساب بنكي لإيداع التبرعات المجموعة من عدة أماكن و الخاصة بشراء قطعة الأرض ..علما بأن إيجار المصلى الحالي لايتم دفعه من الأموال المودعه في هذا الحساب لأن هذه الأموال مدفوعه بنية شراء قطعة أرض وبناء مسجد ثابت عليها..
مؤخرا ونتيجة لضيق المصلى الحالي وازدياد عدد المصلين قررنا الانتقال منه وتأجير قطعة أرض صغيرة ووضع فيها (trailers) حاويات , واستعمالها كمصلى مؤقت وكفترة انتقالية إلى حين شراء الأرض وبناء المسجد.
أحد الإخوه اقترح استعمال الأموال المتبرع بها لبناء المسجد, وحدث جدل شديد بيننا بين موافق ورافض للفكرة..وبحكم أني عضو في مجلس الشورى الخاص بنا عارضت هذا المقترح بشدة وذلك لسببين: أولهما هو أنه سيكون من الصعب تعويض هذه الأموال في حالة استعمالها, لأن الإخوه هنا سيرضون بهذا الحل المؤقت وبالتالي سيفترون تدريجيا على جمع التبرعات و السعي لبناء المسجد الدائم . كما أني أخشى لو سمحت باستعمال هذه الأموال في هذه المرة, لا أستطيع منعهم مستقبلا من استعمالها في أغراض أخرى كدفع مصاريف الإيجار أو الصيانة أو غيرها من الأمور. (48/342)
السبب الثاني هو أن هذه الأموال قد تبرع بها إلينا بنية شراء قطعة أرض وبناء المسجد وليس لغرض تأجير مكان مؤقت للصلاه وبالتالي نكون تحت رحمة المؤجر.
سؤالي هو هل يجوز لنا من الناحية الشرعية استعمال هذه الأموال لغرض شراء هذه الحاويات وإنشاء مصلى مؤقت, خصوصا وكما قلت إن هذه الأموال قد دفعت إلينا لغرض شراء قطعة الأرض وبناء مسجد.
علما بأنه لو سعينا بجد نستطيع بإذن الله تعالى تجميع المبلغ المطلوب لشراء هذه الحاويات دون الحاجة لاستعمال الأموال المدخرة لشراء الأرض وبناء المسجد ؟
للأهمية نرجو منكم توضيح حكم هذه المسأله, وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنفاق والتعاون على بناء مسجد لا سيما في أماكن تجمع المسلمين في بلاد الغرب من أفضل الأعمال لما يشكله المسجد من أهمية، فهو يحفظ على المسلمين دينهم ويؤدون فيه واجباتهم ويتواصلون ويلتقون ويتعاونون فيه على البر والتقوى ، فعلى المسلمين في مثل هذه البلدان أن ينفقوا من أموالهم ما يمكنهم من بناء المساجد ، وإذا قام على جمع الأموال لهذا الغرض أناس منهم فيجب أن يلتزموا بشروط المتبرعين لأنهم وكلاء عنهم، ولا يملك الوكيل التصرف إلا فيما وكل إليه .
وعليه؛ فلا يجوز لكم صرف الأموال التي جمعت لشراء قطعة أرض وبناء المسجد عليها في شراء حاويات تجعلونها مصلى مؤقتاً؛ إلا أن يأذن لكم المتبرعون أو يحصل العجز التام عن شراء أرض المسجد ولم يمكنكم التواصل مع المتبرعين في هذه الحالة يمكن القول بجواز صرفها إلى شراء حاويات أو دفعها إيجارات للمصلى . (48/343)
والله أعلم .
6940
عنوان الفتوى:ولد الزنا يحاسب على عمله لا عن كسب أبويه رقم الفتوى:6940تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : هل ولد الزنا يدخل الجنة ؟ وإن كان لايدخل فما الحكمة من ذلك علما بأنه بريء من جريمة والديه؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من وُلد من الزنا لا ذنب له في ذلك، ولا إثم عليه، بل هو ممن يولد على الفطرة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولود يولد على الفطرة..." الحديث. وهذا يشمل أولاد الكفار، وولد الزنا إن كان من مسلمين فهو أولى أن يكون على الفطرة، وهو سيحاسب على ما عمل، وعلى ما كسب هو، لا ما كسب أبواه من الزنا، لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: 164].
وإذا بلغ سن التكليف ومات بعد ذلك، فإنه قد يكون من أهل الجنة، أو من أهل النار حسب عمله كسائر الناس.
وأما ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولد الزنى لا يدخل الجنة" فإن هذا غير صحيح، فقد أورد هذا الحديث كثير من العلماء في الأحاديث الموضوعة، ومن هؤلاء ملا علي القارئ في كتابه: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. وقال فيه العجلوني في كشف الخفاء: يدور على الألسنة ولا أصل له. والله أعلم.
69400
فتاوى
عنوان الفتوى:عمر إبراهيم وموسى وعيسى حين رفع رقم الفتوى:69400تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
كم كان عمر النبي إبراهيم , والنبي موسى, والنبي عسيى عليهم السلام عندما توفاهم الله؟
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء, وأن يبارك فيكم, وأن يجعل جميع أعمالكم خالصة لوجهه, وأن يتقبلها منكم, اللهم آمين. (48/344)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على خبر يطمأن إليه في تحديد أعمار من سألت عنهم من الأنبياء ، وقد ذكرت بعض كتب التاريخ أن إبراهيم وموسى صلوات الله عليهما وسلامه قد توفي كل منهما عن مائة وعشرين سنة .
وأما عيسى عليه السلام ، فالجدير بالملاحظة حوله أنه لم يمت بعد ، وأنه قد رفع إلى السماء وسيعود إلى هذه الأرض حتى يقيم فيها الدين ، ثم يموت بعدما يستكمل عمره .
وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر في عمره حين رفعه الله قال : واختلف في عمره حين رفع ، فقيل ابن ثلاث وثلاثين ، وقيل ما ئة وعشرين .
وننبه السائل الكريم إلى أن مثل هذه الأسئلة لا تنبني عليها أحكام شرعية ، وبالتالي فالصواب تركها والسؤال عما يفيد المرء في دينه أو دنياه .
والله أعلم .
69407
فتاوى
عنوان الفتوى:المأذون لهم بالدخول على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:69407تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
من هو أمين الرسول صلى الله عليه وسلم على نسائه ؟
الشخص الوحيد الذي كان مؤتمناَ في الدخول على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن هنالك شخص مؤتمن في الدخول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه غير محارمهن. وذكر الطبري في تفسيره قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب. قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ... إلى قوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب : 53} فلم يستثن من ذلك الحكم أحد غير محارمهن؛ كما في قصة أفلح أخي أبي القعيس لما استأذن على عائشة فلم تأذن له، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له لأنه عمها من الرضاعة. والقصة في الصحيح . وكان ابن العباس يدخل على ميمونة لأنها خالته ، وقد كان بعض غير أولي الإربة من الرجال يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصف بعض هؤلاء ابنة غيلان لعبد الله ابن أبي أمية قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا يدخلن هذا عليك. متفق عليه (48/345)
وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن عليكم هذا. فحجبوه .
ولم يكن دخوله عليهن لكونه مؤتمناً عليهن، وإنما لكونه من غير أولي الإربة من الرجال الذين استثناهم الله ، ولم تذكر كتب التأريخ والسير أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم كان صلى الله عليه وسلم يأتمنه على أهله فيدخل عليهن جميعاً .
والله أعلم .
69409
فتاوى
عنوان الفتوى:يصح وقف البناء السفلي للمسجد دون العلو والعكس رقم الفتوى:69409تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
هل يجوز توسيع جامع بشراء محلات مجاورة له، علما وأنه يوجد فوق المحلات مساكن ومتحف لسياح ليسوا بالضرورة مسلمين؟ (48/346)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح توسيع المسجد المذكور بشراء المحلات المجاورة له وتكون السفل هو المسجد دون الأعلى، بحيث لا يمنع من دخوله الكافر والجنب والحائض، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة وهو يتحدث عن المسجد: يصح وقف السفل دون العلو وعكسه.
وإذا كان بإمكان القائمين على المسجد شراء ما فوق المحلات لإضافته إلى المسجد أو تأجيره لمن لا يتخذه متحفاً فذلك أولى لأن المتاحف لا تخلو غالباً من بعض المخالفات الشرعية؛ كأن تكون فيها تماثيل وأصنام وغير ذلك، فمن مقتضى تعظيم المسجد ألا تكون فوقه . وانظر الفتوى رقم : 18849 .
والله أعلم .
6941
عنوان الفتوى:لا يشترط وجود المحرم لرؤية المخطوبة رقم الفتوى:6941تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوزُ للخاطِبِ أن يرى المخطوبةَ مع أمّهِ أو أختِهِ - أي دونَ محرمٍٍ لها -، وهل العبرةُ في هذا الأمرِِ بالخلوةِ أم بانعدامِ المحرمِ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها بعلمها، أو بدون علمها، لما رواه أبو داود وأحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
قال: "فخطبت امرأة، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
لكن لا ينبغي له أن ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوة وريبة، وإنما ينظر إليها، ويتأمل محاسنها، لعزمه على نكاحها.
ولا يشترط في النظر وجود المحرم، أو إذنها، لكن الذي يحرم هو الخلوة بها، فيجوز له النظر إليها بوجود أمه أو أخته، لكن يلزم الإنسان مراعاة أعراف الناس في ذلك، لئلا تكون له عواقب سلبية على الخاطب أو المخطوبة. والله أعلم. (48/347)
69410
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة في مال البنت الصغيرة رقم الفتوى:69410تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
لي بنت أخ وعمرها ست سنوات تعرضت لحادث سير عنيف قبل ثلاث سنوات وهي في غيبوبة تامة(موت سريري)حصلت علي مبلغ معين من المال بتاريخ16/10/2005 .
هل هذا المبلغ تخرج عليه زكاة مع العلم البنت بحاجة لمصاريف يوميا ولقد قمت بعمل غرفة طبية لها من أجهزة ومعدات إلكترونية طبية ؟
الرجاء الرد وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل مال من أموال الزكاة كالنقدين تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً سواء كان مالكه كبيراً أو صغيرا، ذكراً أو أنثى، عاقلاً أو مجنوناً؛ لأن الزكاة تجب في المال ولا يلتفت إلى مالكه .
وعليه فيجب على ولي هذه البنت إخراج الزكاة عن مالها عند نهاية الحول، وأما كونها قد تحتاجه في المستقبل لدواء أو غيره فهو غير مانع من وجوب زكاته كما سبق . فإذا استهلك قبل الحول فلا زكاة فيه، وكذا إن نقص عن النصاب وهذا واضح .
والله أعلم .
69411
فتاوى
عنوان الفتوى:كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين رقم الفتوى:69411تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
من هم كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هم عمر وعثمان وعلي، كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، أن منهم أبا بكر أيضاً، حيث قال في 5/229: أما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم أجمعين فمنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم... انتهى. (48/348)
والله أعلم.
69412
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستسلام للوساوس يفوت على العبد حلاوة الإيمان رقم الفتوى:69412تاريخ الفتوى:22 شوال 1426السؤال:
شيوخنا الكرام، سؤالي يتعلق بالنذور، ولكن لأكثر من سؤال في حالة نذرت فيها أرجو منكم أن تجيبوني على كل سؤال دون إحالتي لأسئلة أخرى، لكن أعتقد سؤالي يختلف نوعا ما: أعاني من مرض الوسواس القهري الذي يجعلني أُعيد الصلاة أكثر من مرة حتى أشعر بأنها صلاة كاملة وصحيحة، ولكي أجبر نفسي على أن لا أكرر الصلاة صليت ذات مرة صلاة الظهر، ولكن قطعتها لأعيدها مرة أخرى بسبب الوساوس وشيء ما يجعلني أقطع الصلاة لعدم صحتها فقلت إنني أعاهدك يارب نذرت لك أن أصلي 10 ركعات إذا أعدت الصلاة مرة أخرى، ولكن للأسف لم أستطع أن أكمل الصلاة وقطعتها بسبب هذا الوسواس، ولكن لم أوف بالنذر حيث لم أصل 10 ركعات، وبالتالي سؤالي هو: هل أنا آثمة لأنني نذرت على شيء كهذا؟
وسؤالي الآخر هو: هل علي الوفاء بالنذر بالرغم أني ما فعلت إلا لأحاول منع نفسي من الخضوع لهذه الوساوس وأجبرها على تكملة الصلاة بسبب هذا المرض والشعور دائما بأن صلاتي غير صحيحة، ولم يجد ذلك معي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لهذه الأخت الكريمة: نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياك على الهدى والحق، عليك أن ترفضي هذا الوسواس ولا تلتفتي إليه، فإن الوسواس من حيل الشيطان على الإنسان، فإن الشيطان يحتال على المرء، ويحاول أن يشككه في صحة معتقده وصحة عبادته حتى يفوت عليه حلاوة الإيمان ولذة العبادة وطمأنينة الطاعة. (48/349)
وعلى كل فننصحك بالإعراض تماماً عن تلك الوساوس والاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى، فقد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس.
واعلمي أنك طالما استسلمت لهذه الوساوس فلن تثقي بأي عمل تعملينه، وعليك أن تجربي نصيحتنا وهي الإعراض عن وسوسة الشيطان، ومخالفة أمره بإعادة الصلاة مع الاستعانة بالله تعالى عليه فستجدين نتيجة ذلك عاجلاً إن شاء الله.
ثم إن هذا النوع من النذر هو ما يسمى بنذر اللجاج، وكنا قد ذكرنا التفصيل في الفتوى رقم: 54432. أن نذر اللجاج لا يلزم الوفاء به وأنه تكفي عنه كفارة اليمين، وضابط نذر اللجاج هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ولا حرج في أن يفي به، ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين، ولا تأثم الأخت السائلة بسبب نذرها هذا، ولكن لا داعي له لأنها قد تعجز عن فعل الشيء الذي نذرت لأجله، وقد لا تستطيع الكفارة وبالتالي فتكون بالنذر قد ألزمت نفسها أمراً كانت في غنى عنه. وقد اختلف أهل العلم في حكم النذر المكرر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 58168.
والله أعلم.
69413
فتاوى
عنوان الفتوى:حد الوجه الواجب غسله عند الوضوء رقم الفتوى:69413تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
سؤالي يافضيلة الشيخ على حد الوجه في الوضوء وأنا الذي أعرفه هو من منبت الشعر أعلى إلى الحنك ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ولكن منطقة أسفل الفك التى بها شعر ليست من الوجه (48/350)
لأن الوجه ينتهي عند الحنك مع اللحيين ولكن قرأت أنه يشمل ما انحدر من اللحيين ولكن إذا كان الشخص أمرد سوف لا يكون هنالك ما ينحدر من اللحيين فكان وضوئى حتى الحنك دون الفك السفلي فهل وضوئى كان صحيحا أم كان غير ذلك أتمنى ألا يكون ذلك ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 34709 . بيان حد الوجه طولا وعرضا فالرجاء مراجعتها ، ولمزيد الفائدة قال في تحفة الحبيب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف ( وحد الوجه طولاً ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى .قوله (وتحت منتهى ) بالجر عطفاً على منابت أي وهو ما بين رأسه وما تحت إلخ . فالمنتهى داخل في الوجه ، أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه . والمنتهى أي وبالمنتهى أي وبين المنتهى بدون تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مراداً بل المراد دخوله . انتهى
ومن هذا يتبين أنه يجب في غسل الوجه عند الوضوء غسل ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما . أي ما تحت منتهاهما وهو المراد بما انحدر من اللحيين وليس شعر اللحية هو المراد هنا ، أما ما تحت ذلك فليس داخلا في حد الوجه هذا إذا كان الشخص غير ملتح أصلا أو له لحية خفيفة ، وإن كان له لحية كثيفة فقد تقدم في الفتوى رقم : 46331 . كيفية غسل اللحية في الوضوء .
والله أعلم .
69414
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تجهيز الطعام للأب الذي يفطر في رمضان رقم الفتوى:69414تاريخ الفتوى:21 شوال 1426السؤال:
إذا كان والدك يفطر في رمضان هل يجوز تحضير الطعام له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/351)
فصوم رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة .
ومن أنكر وجوبه فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن تركه عمداً من غير عذر شرعي فقد ارتكب معصية شنيعة وهو على خطر عظيم إن لم يمن الله تعالى عليه بالتوفيق إلى التوبة الصادقة .
وعليه، فإذا كان الوالد المذكور مقراً بوجوب صوم رمضان لكنه يفطر فيه عمداً من غير عذر فقد وقع في إثم مبين، وعليك نصحه دائماً والدعاء له بالتوفيق إلى الاستقامة على الحق مع الاستعانة بمن له تأثير عليه كإمام مسجد حيه أو بعض أصدقائه المقربين .
والفطر في رمضان إذا كان بجماع عمداً وجبت على مرتكبه الكفارة الكبرى ، وإذا كان الفطر بغير جماع كالأكل والشرب فأكثر أهل العلم على لزوم القضاء فقط، وينبغي الرجوع إلى الفتوى رقم : 43185 .
وعلى كل فإذا كان الوالد المذكور يفطر في رمضان عمداً من غير عذر فلا تجوز إعانته بأي وسيلة كانت سواء بتحضير طعام أو شراب أو غيرهما؛ لأن هذا من الإعانة على المعصية وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة : 2} وراجع الفتوى رقم: 68499 .
نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه .
والله أعلم .
69417
فتاوى
عنوان الفتوى:البكاء والدعاء بملاذ الدنيا في الصلاة رقم الفتوى:69417تاريخ الفتوى:22 شوال 1426السؤال:
19525.
والبكاء في الصلاة فيه تفصيل فتارة يكون سببه التأثر بكتاب الله تعالى أو الخوف من عقابه.
وتارة يكون بسبب مصيبة دنيوية أو مرض، وأحيانا يكون غلبة وأحيان يكون اختيارا، وفي بعض الأحيان يحصل بصوت أو بدونه وكل هذه الحالات وأحكامها مفصلة في الفتوى رقم: 55754.
والله أعلم.
69418
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في ترك صلاة الجماعة بعذر الخوف رقم الفتوى:69418تاريخ الفتوى:22 شوال 1426السؤال: (48/352)
6942
عنوان الفتوى:عدم إنفاق الزوج على زوجته يسقط حقه في القوامة رقم الفتوى:6942تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1421السؤال : مامعني قوامة الرجل علي المرأة وماهي أسبابها وهل إذا لم ينفق الرجل على المرأة يسقط حقه عليها في القوامة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لما منح الله الرجل ما منحه من قوى وإمكانات عقلية وبدنية، وما يستتبع ذلك من بُعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها. كان من المناسب والحكمة أن يكون هو صاحب القوامة عليها. والقوامة معناها: القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً. قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34].
وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي. وثانيهما: كسبي.
أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، بأن جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة.
والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية. (48/353)
ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك.
وقال الشاعر: فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
وهذه النكتة التي نبهنا عليها هي واحدة من بين نكتٍ ذكر علماء البلاغة أن الإشارة إليها هي السر في عدول النظم القرآني إلى التعبير بقوله: (بعضهم على بعض) ولم يقل: بتفضيلهم عليهن، أو بتفضيله إياهم عليهن، مع أن ما عدل عنه أخصر وأوجز، ولكن عدل عنه لحكم جليلة، ونكت بلاغية يرى المطلعون عليها أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز، ومن أراد الاطلاع على المزيد فعليه بكتب التفاسير عند الآية الكريمة: (الرجال قوامون على النساء..) [النساء: 34]. والله أعلم.
69427
فتاوى
عنوان الفتوى:أنجع الطرق لاجتناب العادة السرية رقم الفتوى:69427تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
أسأل عن كيفية إرشاد أولادي للابتعاد عن العادة السرية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يبعد أبناءك وأبناء المسلمين عن كل شر ويقربهم من كل خير، أما كيف يمكنك إرشاد أبنائك إلى الابتعاد عن العادة السرية، فقد تقدم في فتاوى سابقة حكم العادة السرية، وكيف يمكن الوقاية منها، ونختصر لك بعضا من تلك التوجيهات التي يمكنك إرشاد أبنائك إليها ومنها:
1- البعد عن كل ما يهيج الشهوة؛ كالاستماع إلى الأغاني الماجنة، والنظر إلى الصور الخليعة. (48/354)
2- ومنها المبادرة بالزواج عند الإمكان، وحثهم على الصيام؛ كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم.
3- ومنها الاعتدال في الأكل والشرب حتى لا تثور الشهوة.
4- ومنها تخير الأصدقاء المستقيمين، والانشغال بالعبادة عامة، وعدم الاستسلام للأفكار.
5- ومنها الاندماج في المجتمع بالأعمال التي تشغلهم عن التفكير في الجنس.
6- منها عدم الرفاهية بالملابس الناعمة، والروائح الخاصة التي تفنن فيها من يهمهم إرضاء الغرائز وإثارتها.
7- منها عدم النوم في فراش وثير يذكر باللقاء الجنسي.
8- ومنها البعد عن الاجتماعات المختلطة التي تظهر فيها المفاتن، ولا تراعى الحدود.
10- ومنها توجيه الإحساس بالجمال إلى المجالات المباحة؛ كالرسم للزهور والمناظر الطبيعية غير المثيرة.
11- ومنها تحذيرهم من أضرار هذه العادة البدنية والنفسية، فهي تستنفد قوى البدن، وتسبب الاكتئاب، وتشغل فاعلها عن الواجبات، وقد تقوده إلى ارتكاب الفواحش، وقد يصاب الشاب بالضعف الجنسي بسبب هذه العادة، ويظهر ذلك بعد الزواج، أما الفتاة فقد تزول (بكارتها) بفعلها -كما يقول الأطباء- كما أن قدرتها على الاستمتاع بعد الزواج يمكن أن تتأثر فلا تشعر بما تشعر به الفتيات اللاتي لا يمارسن تلك العادة ولا يرين متعة فيها، واعلم أن أنجع وسيلة للبعد عن الوقوع في هذه العادة تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
69429
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد سنة معينة لعودة الخلافة على منهاج النبوة من ادعاء الغيب رقم الفتوى:69429تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
جماعة بالمغرب تدعي الخلافة على منهاج النبوة في سنة 2006، فما هو رأيكم في هذا الادعاء؟ (48/355)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. رواه أحمد. وحسنة شعيب الأرناؤوط، وقال عنه الألباني: والحديث حسن على أقل الأحوال إن شاء الله تعالى.
وأما تحديد ذلك بسنة معينة 2006 أم غيرها من السنوات فهو من ادعاء علم الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، والله تعالى قد نفى عن خلقه ذلك، فقال عز وجل: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ {النمل:65}، كما أن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يدرك أن هذا الأمر ليس بقريب على النحو الذي تدعيه هذه الجماعة.
والله أعلم.
6943
عنوان الفتوى:أحوال المعتدة وحكم كل حالة رقم الفتوى:6943تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وماعليها .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق، وإما أن تكون معتدة من وفاة، فإن كانت معتدة من طلاق، فإما أن يكون الطلاق رجعياً، وإما أن يكون بائناً، فإن كان رجعياً ترتب عليه الأحكام التالية:
1- وجوب السكنى.
2- وجوب النفقة بأنواعها من مؤنة، وملبس، وغير ذلك، سواءً كانت حاملاً، أو حائلاً (غير حامل)، وذلك لبقاء سلطان الزوج عليها، وانحباسها تحت حكمه، حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت في العدة. (48/356)
3- يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، إذ هي لا تزال حبيسة على زوجها، وهو الأحق بها دون سائر الرجال، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً) [البقرة: 228]، وقد عرف العلماء الرجعة بأنها: عود المطلقة للعصمة جبراً عليها.
4- وجوب ملازمتها بيتها الذي تعتدُ فيه، فلا تخرج إلا لحاجةٍ، كشراء حاجاتها لعدم من يقوم لها بذلك، لقوله
تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [الطلاق: 1].
أما إن كانت معتدة من طلاق بائن فلها حالتان:
فإما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً.
فإن كانت حاملاً ترتب على طلاقها الأحكام التالية:
1- وجوب النفقة لها، لقوله تعالى: (وإن كنَّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق: 6]. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" رواه أبو داود.
2- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت معتدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235] وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك.
أما إن كانت المعتدة البائن حائلاً (غير حامل):
فلا نفقة لها، ولا سكنى، ويحرم عليها أن تنكح حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
أما إن كانت المعتدةُ معتدةً من وفاة زوجها فيلزمها أمور:
1- الإحداد وقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 5554
2- ملازمة بيتها الذي تعتد فيه، روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفُريْعَةَ بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنها- أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبدٍ له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه. قالت: "فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي. فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته. فاتبعه وقضى به". (48/357)
3- يحرم عليها أن تتزوج مادامت في العدة لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) والله أعلم.
69431
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤخر الصداق لا يسقط بسبب نشوز المرأة رقم الفتوى:69431تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
الزوجه لا تطيع زوجها وتخرج بدون إذنه وتُخرج أسرار منزله و تعامل أولاده من زوجته معامله سيئة - هل تستحق نفقة شرعية و مؤخر صداق إذا قام بتطليقها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر السائل من عدم طاعة الزوجة لزوجها وخروجها من بيته بغير إذنه نشوز ، والناشز لا حق لها في النفقة .
أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها ، عند حلول أجله ولا يسقط بسبب نشوز المرأة ، وعليه فإذا قام الزوج بتطليق زوجته فلا يلزمه نفقتها في مدة نشوزها ، ويلزمه مؤخر الصداق لأنه دين في ذمته يحل بالفراق بموت أو طلاق إذا لم تخالعه به .
وهذا إن اللجوء إلى الطلاق ليس هو الحل الأمثل في كل الأحوال عند حدوث مشاكل بين الزوجين، بل إنه آخر العلاج . وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 1217 ، 5291 ، 38197 ، (48/358)
والله أعلم .
69432
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من أفطر سنوات عديدة بسبب عدم الاستقرار رقم الفتوى:69432تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
1104.
وإذا جامع نسيانا فلا كفارة عليه، وكذلك إذا كان جاهلا لحرمة الجماع في رمضان، وراجعي الفتوى رقم: 52882.
كما تجب عليه كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهلال رمضان الذي بعده إذا كان التأخير لغير عذر، وهذه الكفارة قدرها 750 غراما تقريبا ويخرج من غالب طعام أهل البلد عن كل يوم من أيام القضاء، وتصرف لفقراء المسلمين، ولا بأس بإخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده
فإن ثبت عجزه عن الصيام بإخبار طبيب ثقة سقط عنه القضاء ووجب عليه الإطعام، وقدره مد من طعام قدره 750 غراما تقريبا؛ كما هو الحال بالنسبة لكفارة تأخير القضاء التي تلزمه مع هذا أيضا إذا كان قادرا عليه في وقته. وراجعي الفتوى رقم: 15506 وكونه قد أدى فريضة الحج لا يسقط ذلك عنه قضاء رمضان لأنه دين لله ترتب في ذمته. وراجعي الفتوى رقم: 25167.
والله أعلم.
69433
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق العانة مستحب للرجل والمرأة رقم الفتوى:69433تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
2482 . وليس لجواز ذلك وقت معين. وأما حلق العانة فهو مستحب بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. رواه البخاري في صحيحه. وهو مستحب للرجل والمرأة. قال النووي في شرح مسلم: والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة.
والله أعلم.
69435
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في اليمين رقم الفتوى:69435تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
2022.
هذا، وإن استمرار الحياة الزوجية السعيدة تتطلب من كل من الزوجين أداء ما عليه من الحقوق مع التغاضي بقدر المستطاع عن هفوات الآخر وزلاته. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31962، 51743، 67343. (48/359)
والله أعلم.
69437
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك في اصطلاح الفقهاء رقم الفتوى:69437تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
52232،
وبناء على ما تقدم نقول: أما ما حدثت به نفسك فلا عبرة به ولا يقع به الطلاق؛ لما سبق في الحديث .
وأما ما شككت في تلفظك به أو عدمه، فهو من قبيل الشك الذي لا يؤثر على النكاح الثابت بيقين؛ كما تقدم
ولو قلت لزوجتك: اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه. فهذا كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 30621.
وأما سؤالك عن قول الرجل لزوجته راجعتك مع الشك في الطلاق، فلا شيء فيه بل هو من اللغو.
وأما سؤالك عن ماهية الشك وهل هو مطلق عدم الجزم الذي لا يصل فيه الشخص إلى حد اليقين؟ فجوابه أن الشك في اصطلاح الفقهاء: استعمل في حالتي الاستواء والرجحان على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة فقالوا : من شك في الصلاة , ومن شك في الطلاق , أي من لم يستيقن, بقطع النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين في جزئيات كثيرة. قاله في الموسوعة الفقهية
وذكر القرافي أن الشك بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: مجمع على اعتباره كالشك في المذكاة والميتة, فالحكم تحريمهما معا. القسم الثاني: مجمع على إلغائه, كمن شك هل طلق أم لا؟ فلا شيء عليه, وشكه يعتبر لغوا. القسم الثالث: اختلف العلماء في جعله سببا , كمن شك هل أحدث أم لا؟ فقد اعتبره مالك دون الشافعي. ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين؟ ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها خلافا للشافعي. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية.
وأما سؤالك هل يشترط للفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع يسمعه من بجوارك فالجواب: لا يشترط ذلك فحيث كان لفظا وأسمعته نفسك، فلا يكون حديث نفس، ويقع به الطلاق، حينئذ؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 22554. (48/360)
ثم عليك أخي أن تقلع عن الخوض في هذه الوساوس، وتشغل نفسك بالذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين، وقد سبق لنا فتاوى عن علاج الوسوسة القهرية، فتراجع، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10355، 3086، 15409.
والله أعلم.
69439
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز التبرع بإخراج الفدية رقم الفتوى:69439تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
سؤال عن الصيام، أحد الشباب عمره الآن 18 سنة لم يسبق له أن صام ولا يوم، السبب أنه مريض بمرض السكر ويستعمل الدواء كل يوم، إذا كان لا يستطيع أن يصوم هل عليه الفدية، وإذا كان عليه الفدية ولا يستطيع أن يفدي، فهل يفدي عنه والداه؟ وشكراً، كل يوم إذا كان لا يستطيع أن يفدي، فهل يفدي عنه والداه؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الشاب المذكور أن يقوم بعرض حالته على طبيب مختص فإن مرض السكر له أنواع منها خفيف لا يؤثر عليه الصيام ومنه مزمن يضرُّ به الصوم، فإن أخبره الطبيب بأن ما به لا يؤثر عليه الصوم فيجب عليه الصيام مع قضاء رمضان خلال تلك المدة الزمنية التي مرت عليه ابتداء من ظهور علامة البلوغ عليه، وعلامات البلوغ تقدم بيانها، في الفتوى رقم: 10024.
كما تلزمه كفارة تأخير القضاء عن كل يوم من أيام القضاء وقدرها 750 غراماً تقريباً، وتخرج من غالب طعام أهل البلد وتصرف لفقراء المسلمين، وإن ثبت عند الطبيب المسلم الثقة أنه مصاب بنوع مزمن من هذا المرض لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع المصاب به الصوم، فقد سقط عنه الصيام ووجبت عليه الفدية وقدرها وصفتها مثل كفارة تأخير القضاء السابقة، فإن كان عاجزاً عن الفدية سقطت عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 40424.
وإذا تبرع أحد بإخراج الفدية عنه أجزأه ذلك، سواء كان المتبرع من والديه أو غيرهما. (48/361)
والله أعلم.
6944
عنوان الفتوى:ضابط سماع المسلسلات الإذاعية رقم الفتوى:6944تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم سماع المسلسلات التى فى المذياع سواء أكانت قصصية أو تاريخية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسماع المسلسلات الإذاعية يجوز بشرط: أن تكون خالية من كلام الفحش، ومن مجون القول، ومن أصوات الموسيقى، وأصوات النساء التي يتلذذ بها السامع، إذا كان المستمع رجلاً، وكذلك أصوات الرجال حيث كانت المستمعة أنثى. ويشترط ـ أيضاً ـ أن لا يهدر الإنسان وقته في مثل ذلك على حساب واجباته نحو ربه ودينه ونفسه وأهله. والله أعلم.
69442
فتاوى
عنوان الفتوى:من كانت لا ترى أيام طهر خلال الشهر رقم الفتوى:69442تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
نشكركم على هذه ، وجزاكم الله كل الخير.
سؤالي هو: هناك فتاة تعاني من الدورة الشهرية مما يؤدي ذلك إلى فقدان صلاتها مع ربها، وهي تقول إن هذا النزيف مستمر معها من الصبح إلى الليل ويعتبر هذا النزيف نجاسة، فكيف تفعل فى الصلاة هل هذا النزيف ينقض الوضوء أم لا، فأرجو منك تفسير لهذا بالتفصيل؟ جزاكم الله كل الخير، وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم النازل من هذه الفتاة مستمرا لا ينقطع أو يستمر أكثر من خمسة عشر يوما فإن عليها أن ترجع إلى التمييز بين الدم النازل، فإن ميزت دم الحيض من غيره كأن كان يأتيها من قبل بصفات معينة فيكون ما ميزته هو دم حيض، وما عداه دم استحاضة، فإن لم تميز دم الحيض من غيره فإنها ترجع إلى عادتها إن كانت لها عادة معروفة من قبل، وقيل ترجع إلى العادة مطلقا وتقدمها على التمييز، وهما قولان مشهوران لأهل العلم لا حرج عليها أن تأخذ بواحد منهما، فإن لم تميز ولم تكن لها عادة جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر العربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش حيث استحيضت: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. (48/362)
والأولى أن تعتبر ذلك بحال قريباتها، فإن كان الحيض الغالب منهن سبعة أيام -مثلاً- جلست سبعة أيام ثم اغتسلت وصلت، هذا إذا كانت لا ترى أيام طهر خلال الشهر. والحائض لا تصلي ولا تصوم كما هو معلوم، أما إن كانت مستحاضة على ما بيناه فإن المستحاضة مأمورة بأن تستثفر بخرقة أو حفاضة وتتوضأ لكل صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم وتصلي.
والله أعلم.
69443
فتاوى
عنوان الفتوى:نذر المرأة قطع العلاقة المحرمة مع أجنبي عنها رقم الفتوى:69443تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
والله إنني أقدركم كثيرا وجزاكم الله كل الخير وكل الأجر بإذنه الكريم،،
أود أن أسألكم عن نذر نذرته قبل مدة وهو كالتالي : كنت أتحدث مع شاب ولكن ليس لأي علاقة بيننا وإنما صداقة عادية و كان يريد أن يتقدم لي شاب آخر للخطبة فنذرت إذا كان هذا الشاب صادقا سوف أقطع علاقتي بالأول ولا أرسل له رسالة-مع أنه لم يكن بيننا أي شيء- إلا عندما يرسل هو وعندها سأقول له بطريقة مؤدبة إنني سوف أخطب ليفهم ويبتعد ، و فعلاً فعلت ذلك ولكن للأسف الشاب الثاني كان صادقا في البداية ولكن لم يكمل صدقه للنهاية ومن حزني عدت أتحدث مع الشاب الأول لأخفف عن نفسي وأنساه والله أعلم يا شيخي أنني مخطئة ولكن شدة صدمتي بذلك الشاب جعلتني أفعل ذلك لأني لم أخطأ معه بشيء ومتأسفة لشرح التفاصيل فسؤالي الأول: (48/363)
هل بعودتي للتحدث مع الشاب أكون لم أوف بالنذر؟
وسؤالي الثاني :
إذا نذرت أن أفعل شيئا كصلاة عدد من الركعات لله تعالى في وقت معين حددته في النذر ولم أصلها هل يبقى علي دين بالوفاء بالنذر رغم أن الوقت انتهى وماهي الكفارة ؟
أرجو إجابتي بوضوح وبارك الله في جهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة مراسلة الرجال الأجانب ولا مصادقتهم ولا التحدث إليهم لما يترتب على ذلك من مفاسد حيث إن الشيطان قد يجتهد في حث الاثنين على التدرج في المعصية حتى يفضي الأمر إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله تعالى وللتفصيل في هذا الموضوع راجعي الفتاوى التالية أرقامها : 11723 ، 26661 ، 11945 ، 33692 , وما أقدمت عليه من نذر هو من قبيل نذر فعل الواجب لأن قطع تلك العلاقة المحرمة مما يتأكد فعله فلا حاجة لتأكيده بنذر . وأكثر أهل العلم على أن الناذر في هذه الحالة لا تلزمه كفارة بل يستغفر الله تعالى ويتوب إليه توبة صادقة . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجوب كفارة وبالتالي فمن الاحتياط إخراج كفارة يمين عن هذا النذر. وراجعي الفتوى رقم: 15049 .
وبالنسبة لعدم الوفاء بالنذر في وقته المحدد فإن كان عدم الوفاء لعذر شرعي كمرض مثلاً فلا إثم ولا كفارة بل يلزم قضاؤه بعد ذلك لبقائه في ذمة الناذر مع إخراج كفارة يمين بسبب تأخير الوفاء عند الحنابلة خلافاً للشافعية والمالكية القائلين بلزوم القضاء فقط بدون كفارة. وراجعي الفتوى رقم : 471 . (48/364)
وأخيراً ننبه إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه شرعاً كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ،
وعليه فالواجب عليك الآن أن تبادري إلى التوبة الصادقة وتقطعي العلاقة المحرمة مع كلا الرجلين، وإن أخرجت كفارة يمين عن نذرك فذلك أقرب إلى الاحتياط في الدين ، وإن لم تفي بالنذر المحدد في وقته بسبب عذر شرعي كمرض مثلاً فعليك قضاؤه فقط ، وإن كان عدم الوفاء لغير عذر لزمتك كفارة يمين عند الحنابلة وهذا هو الأولى خروجاً من خلاف أهل العلم. وكفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 2053 .
والله أعلم .
69447
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام تعجيل الزكاة رقم الفتوى:69447تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
أنا أعمل وأدخر من راتبي شهريا، ولا أعرف كيف أحسب الزكاة على مالي المدخر، فقررت أن أخرج مبلغاً شهرياً لمكان محدد، يخصم تلقائيا من مالي المدخر كل شهر، وأنا إذا حسبت مقدار الزكاة المفروض على كل مدخراتي لمدة عام سوف يتخطى المبلغ الذي أدفعة شهريا هذا المقدار، فهل يحسب هذا زكاة على مالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة كمال النصاب وحولان الحول بالتاريخ الهجري، فلا يجزئ إخراج الزكاة قبل ملك النصاب، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. انتهى.
وعليه.. فإذا كان المدخر من راتبك أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك إذا كان نصابا فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول بعد اكتمال النصاب، لكن إذا أردت تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول وبعد تمام النصاب عن طريق اقتطاع مبلغ معين منه يدفع لمصارف الزكاة مع نية الزكاة عند الإخراج فهذا جائز على مذهب جمهور أهل العلم، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 6806. (48/365)
لكن بعد تمام الحول تضبطين ما أخرجته من زكاة معجلة، فإن كان مساويا للقدر الواجب فالأمر واضح، وإن كان أقل من الواجب فأخرجي ما يكمل الواجب، وراجعي الفتوى رقم: 14605.
وأما بعد تمام الحول فلا يجزئ إخراج الزكاة على شكل أقساط شهرية ولا تأخيرها إلا لمصلحة معتبرة شرعاً، كما تقدم في الفتوى رقم: 20324.
وطريقة زكاة الراتب المدخر تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3922.
ونصاب الزكاة من الأوراق النقدية الحالية إضافة إلى القدر الواجب إخراجه تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
69449
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها وفطرها إلى زوجها رقم الفتوى:69449تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
25858 وفي حالة أخذ الزوج زكاة المال من زوجته لا تكون قرضا عليه ولا يصح أن تقرضه إياها لأنها حق وجب للمستحقين. فإما أن تعطيها زوجها ما دام مستحقا لها، وإما أن توكله في صرفها للمستحقين من أهله أو غيرهم، وإما أن تصرفها بنفسها للمستحقين.
وأما زكاة الفطر فتجب على الزوجة أولا ثم يتحملها الزوج على الأصح فإذا سمحت نفسها بأدائها صحت ولو كان الزوج من المستحقين لها جاز لها صرفها إليه وأجزأتها سواء أذن لها أم لا على الأصح. قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: فتسقط عن الزوج والقريب الغنيين بإخراج زوجته وقريبه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما. ولو تبرعت بإخراجها عنك أجزأ ذلك بشرط أن تأذن لها في إخراجها.
ولو اقترضت منها وأخرجتها عنك وعنها أجزأ ذلك وتكون أنت المؤدي لها ويجب أن ترد لها مثل ما اقترضته منها إلا إذا عفت عنه. (48/366)
والله أعلم.
6945
عنوان الفتوى:دخول السلعة في ملكية البنك لابد منه لصحة المرابحة رقم الفتوى:6945تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم صورة المرابحة التالية: أطلب من البنك شراء سيارة فيطلب مني إحضار قيمة سيارة من إحدى الوكالات نقدا وبعد الاتفاق على القسط والمدة ومقدار الزيادة العائدة للبنك يعطيني شيكا باسم تلك الوكالة ومعه ورقة فيها أمر بتحويل السيارة إلى اسمي ويتم تحويل السيارة لصالحي مباشرة ولكن الشيك لم يكتب به اسمي؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي نراه في مثل هذه المعاملة أنها لا تجوز، وليست مرابحة بالمعنى الشرعي، والجائز من هذا هو أن يكون البنك قد اشترى السيارة شراء تاماً بخيار أو دونه، واستقرت في ملكه ولو لفترة قصيرة، بحيث لو تلفت خلال المدة ضمنها، ثم بعد ذلك باعها لك، ولا يضر حينئذ ألا تسجل رسمياً باسم البنك، بل يمكن أن تسجل باسمك أنت مباشرة، وأما إذا اختل شيء من هذا فإن المعاملة معاملة ربوية، ولا يؤثر في ربويتها كون البنك كتب الشيك باسم الشركة، إذ لا يعد مجرد إصدراه شيكاً باسمها شراء منه. والله أعلم.
69450
فتاوى
عنوان الفتوى:خرافة لا أصل لها رقم الفتوى:69450تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
ما صحة هذه الرسالة، يوجد رجل اسمه د. عبد الله مصطفى قال شاهدت بعيني محمد صلى الله عليه وسلم فى منامي وأوصاني سلاما على الناس، فيجب على كل من يقرأ الرسالة أن يوزعها على الناس وينتظر أربعة أيام فسوف يفرح فرحا شديداً وإذا لم يوزعها فسوف يحزن حزنا شديداً أمانة فى ذمتك إلى يوم القيامة أرسلها إلى 25 شخص وستسمع خبرا حلوا الليلة إن شاء الله؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/367)
فإن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنة شرعاً، فمن كان من أهل العلم بصفاته وشكله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أهل العلم في كتب الشمائل، ورآه على تلك الصورة بالضبط فهي رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، كما في حديث الصحيحين، وأما موضوع توزيع الرسالة فهو خرافة لا أصل لها، فراجع فيه وفيما تقدم الفتوى رقم: 2026، والفتوى رقم: 23970، والفتوى رقم: 58614.
والله أعلم.
69451
فتاوى
عنوان الفتوى:يرخص لمن اتسخت ثيابه أن يصلي في الصف وحده رقم الفتوى:69451تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
رجل يعمل حرفياً مما يؤدي إلى اتساخ ملابسه ويرغب في الصلاة جماعة فهل يجوز له أن يصلي آخر المسجد بعيداً عن الصفوف لأن المصلين يتأففون من رائحته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل الذي يعمل في حرفة تؤدي إلى اتساخ ثيابه مع طهارتها ينبغي له أن يتخذ ثوباً خاصاً بالصلاة تعظيماً لفرائض الله تعالى، قال تعالى : وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30} فإن لم يمكنه ذلك وكانت ثيابه تفوح منها رائحة كريهة تؤذي المصلين فحينئذ يرخص له في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه بمنزلة من به رائحة الثوم الذي يُنهى عن حضور المسجد مخافة أذية غيره. ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم : 32113 .
وإذا كانت ثيابه متسخة مع طهارتها ولم تكن بها رائحة تؤذي المصلين ولا وسخ يحصل لثياب من بجنبه في الصف فليصل في الصف مع المصلين ولا يتأخر وحده ، وإن صلى وحده خلف الصف فصلاته صحيحة عند الجمهور مع الكراهة في حال عدم العذر. وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 14806 .
والله أعلم .
69452
فتاوى
عنوان الفتوى:الصفرة والكدرة في زمن الإمكان حيض رقم الفتوى:69452تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
5800.
والله أعلم.
69453 (48/368)
فتاوى
عنوان الفتوى:من أسباب عدم عدم استحضار نصوص الوحي رقم الفتوى:69453تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال:
أنا أحفظ ولله الحمد 23 جزءا من القرآن ولكن توقفت عن الحفظ بعض الشيء في أيام دراستي، ولكنني أعاوده وأنتظم عليه في الاجازة... ولكن هناك شيء ألحظه عندما أواجه مشكلة لا أستعين بكلام الله من القرآن وأحيانا أنسى الأحاديث عند مواجهة موقف أو في الحديث مع شخص لا أدري هل هذا ضعف إيمان مني أم عدم فهمي الجيد للقرآن أم نسياني المستمر له.. أفيدوني في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئ السائلة الكريمة على حفظ هذا القدر من كتاب الله تعالى، ونحثها على مضاعفة الجهد حتى تستكمل حفظه، ولتكثر من مراجعته وتلاوته وتدبر معانيه والارتباط به في حياتها كلها حتى تكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.
فالارتباط بكتاب الله عز وجل والصلة به وبنصوص الوحي عموماً ينير البصيرة ويطلق اللسان ويقوي الذاكرة، فإذا امتلأ القلب بالقرآن والحديث انطلق به اللسان وظهر على الجوارح وتأثر به الفكر والتصرفات، فكل إناء بالذي فيه ينضح كما يقال، ولذلك فلعل ما تجده السائلة الكريمة من عدم استحضار نصوص الوحي للاستعانة بها أو الاستدلال مرده إلى عدم المراجعة والتدبر لكتاب الله تعالى وعدم الارتباط به كما ينبغي، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة لضعف الإيمان أو التقصير في طاعة أو ارتكاب معصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ومن شؤم المعاصي والغفلة أنها تبلد الذهن وتضعف الذاكرة وتحرم من نور العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي * فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور * ونور الله لا يهدى لعاصي (48/369)
ولهذا فإننا ننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى وتجديد التوبة دائماً والمحافظة على الفرائض وفعل ما استطاعت من النوافل، فقد قال الله تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {الأنفال:29}، وقال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ {البقرة:282}
والله أعلم.
69455
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة ثمر النخيل رقم الفتوى:69455تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
لدينا قطعة أرض فلاحية إنتاج تمور نتجت حوالي 5000 دولار و يجب إخراج الزكاة و ما قيمته 500 دولار و هذه الأرض ملك لأبي و أعمامي الثلاث و كل واحد منهم يسكن على حدة و له عمله الخاص باختصار هي شركة بينهم .إلا أن أحد أعمامي متوفى و زوجته هي التي تعمل لتوفير المال فهل يجوز إعطاؤها بعض من الزكاة و ذلك بقسمة الزكاة إلى أربعة ثم إخراج 125 دولار أي نصيبها من الزكاة و يعطى لأحد فقير ثم يتم إعطاؤها بعض من الزكاة المتبقية أي من 375 دولار.
هذه هي الوضعية أسأل الله أنكم فهمتموها أي باختصار هل يجوز إعطاء جزء الزكاة لأحد الشركاء إذا كان يستحقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة ثمر النخل تجب فيه وليس في قيمته، ولا يصح إخراجها نقوداً عند جماهير أهل العلم رحمهم الله ، وجوزه بعضهم ، وأما وقت وجوب الزكاة فيه فمن حين بدو الصلاح باحمرار الرطب أو اصفراره ، وليس للمالك التصرف في بستانه بعد ذلك ببيع أو هبة ونحوهما حتى يقطعه ويجففه ثم يخرج حق الله منه ثم يتصرف في الباقي كما يشاء ، وله أن يأتي بخارصين ــ مقدرين ـــ عدلين خبيرين فيقدران ما يؤول إليه ثمر بستانه تمراً ثم يقولان للمالك سيؤول ثمر بستانك إذا يبس إلى ألف كيلو جرام -مثلاً- فتجب عليه في ذمته زكاة الألف كيلو من التمر، ثم يتصرف في بستانه ببيع أو هبة أو غير ذلك . (48/370)
فإذا باع الثمر أو قطعه فعليه أن يخرج تمراً بمقدار ما وجب عليه من الزكاة وهو ألف كيلو -كما مثلنا- وفيها (50 ) كيلو جراماً إذا كان يسقى بالآلة، وأما إذا كان يشرب بعروقه من غير احتياج إلى سقي وهو العثري ففيه (100) كيلوجرام في هذا المثال، فإما أن يخرجها من تمره أو يشتريها ويوزعها على الفقراء .
ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل واحد من الزكاة نصاباً بنفسه ، أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصاباً فلا زكاة على من لم يبلغ نصيبه نصابا ، والنصاب من التمر ونحوه من الخارج من الأرض هو خمسة أوسق أي ما يعادل ثمانمائة وخمسة وعشرين كيلو غرام تقريباً .
وأما نصيب عمك المتوفى فهو لورثته جميعاً وليس لزوجته فقط ولو أذن لها الورثة الراشدون بالعمل في نصيبهم فهم شركاء معها، وإذا كان نصيبها لا يفي بحاجاتها فلا حرج في أن يعطوها من الزكاة، أما إذا كان نصيبها يفي بحاجاتها أو لها من يقوم بالنفقة عليها وجوباً فلا يجوز أن تعطى من الزكاة لأنها غير مستحقة لها .
والله أعلم .
69457
فتاوى
عنوان الفتوى:يصح للمصلي تقليد القائل بالصحة رقم الفتوى:69457تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
69458
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الصدقة عن الأيتام لعدم أمانة القائمين عليهم رقم الفتوى:69458تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال: (48/371)
كنت أخرج مبلغ 50 جنيها بصفة شهرية لدار أيتام ،، ولكن منذ فترة كثرت الأقاويل بأن المسئولين على الدار غير أمناء على النقود والهدايا العينية ،، وبالفعل رأت زوجتي بعينها أحد الفساتين التي أهديناها لهم تلبسه ابنة أحد العاملين بالدار ،، كما حذر إمام المسجد من هذه الدار أيضاً ،،، ومنذ شهرين وأنا لا أدفع لهم مبلغ ال 50 جنيها لهم ولكني ما زلت أخرجها لأيتام بنفسي من يدي في أيديهم ،،،
فهل هكذا أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنني مثل الكلب الذي يقيئ ثم يبتلعها أي الذي رجع في صدقته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بإمكانك أن تدفع المبلغ المذكور للأيتام من يدك إلى أيديهم فافعل ذلك ولا تقطع صدقتك عن هؤلاء الأيتام ، فإن لم يمكن ذلك وظننت أنها لن تصل إليهم إذا أعطيت للقائمين عليهم، فلك أن تدفعها لأيتام أو فقراء غيرهم ولا تدخل بذلك في معنى الحديث المذكور ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه . رواه مسلم وغيره ، لأن هذا فيمن يخرج صدقته أو هبته بالفعل ثم يرجع فيها بعد ذلك ، قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي ، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير. انتهى
وننبه هنا على أن هؤلاء الأيتام لا ينبغي أن يتركوا ويهملوا بحجة أن القائمين على دارهم ليسوا أمناء بل لا بد من النظر في حالهم من جهة المسؤولين المعنيين بشأن الأيتام لئلا يضيع هؤلاء المساكين ، ولا يفوتنا هنا أن ننبه الأخ السائل أنه لا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله : صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {الأحزاب : 56 } (48/372)
كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 7334 . وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين : 9488 ، 66255 .
والله أعلم .
69459
فتاوى
عنوان الفتوى:الضرر المحقق يبيح التخلف عن الجماعة رقم الفتوى:69459تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
تعودت ولمدة طويلة أداء صلاة الفجر في المسجد لكن شاءت الظروف أن أنتقل للعمل بإحدى الدول وللأسف إسلامية وإذا لاحظت السلطات هناك أنك تواظب على الصلاة بالمسجد لاسيما الفجرخاصة إذا كنت أجنبيا فتعتقل وتتعرض لصنوف من التعذيب والأهوال فماذا أفعل وأنا أعول أسرة كبيرة وتعتمد من بعد الله تعالى عليَّ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 11306 ، بيان فضل صلاة الجماعة في المسجد وأنها واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. ومن كان حضوره إليها سيترتب عليه ضرر محقق وعقوبة شديدة يشق تحملها فإنه يجوز له التخلف عن المسجد والصلاة في بيته لأنه معذور شرعاً ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 41845 ، والفتوى رقم : 1798 .
وننبه إلى أنه من الخطأ الفادح قولك ( شاءت الظروف ) وإنما الواجب أن تقول: شاء الله، أو قدر الله. وراجع الفتوى رقم : 45290 .
والله أعلم .
69460
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة مختصرة عن (ابن حبان) رقم الفتوى:69460تاريخ الفتوى:25 شوال 1426السؤال: (48/373)
69465
فتاوى
عنوان الفتوى:التوفيق إلى التوبة وكيفية الاستقامة عليها رقم الفتوى:69465تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
5450.
وأما كيفية الإقلاع عما كنت تقيم عليه وكيف تتبدل حياتك تماما من معصية إلى طاعة وإنابة ومن لهو إلى جد واستقامة فعليك بعد التوبة النصوح أن تسلك الخطوات التالية:
أولا :اتخاذ رفقة صالحة مستقيمة ترشدك إلى الالتزام وتنأى بك عن حضيض المعاصى والآثام. وتبتعد عن أصدقاء السوء فالصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي. وقد قال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28}
ثانيا: إذا استطعت أن تترك القرية أو البلد الذي أنت به إلى مكان تستطيع أن تعبد الله فيه ويغلب على أهله الصلاح فذلك مما يعين بإذن الله تعالى لما فيه من ترويض النفس على الطاعة ولفتها لذلك بالمشاهدة والمماسة وفي قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ما يدل علي ذلك ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا. فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاه ملك في صورة آدمي. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى، فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة. (48/374)
ووجه الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والإخوان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين، ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم، وتتأكد بذلك توبته. اهـ.
ثالثا: الإكثار من ذكر الله تعالى وقراء القرآن والصلاة فقد قال تعالى: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ {الزخرف:36} وقال: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28} وقال: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت: 45} (48/375)
رابعا: أن تبتعد عن التسويف والتمنى ففي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة، ويروى عن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه.
وأما ما تركته من صلاة وصيام فانظر فيه الفتوى رقم: 12700.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8371، 20894
والله أعلم.
69466
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ابتلاع ما يشق التحرز منه رقم الفتوى:69466تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
56779.
والله أعلم.
69467
فتاوى
عنوان الفتوى:من آثار الحسنات حصول سرور في النفس رقم الفتوى:69467تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
63098، والفتوى رقم: 23962، فلا غرابة إذا أحسست براحة واطمئنان بعد أداء صلاة الصبح في جماعة، فذلك من آثار فعل الحسنات، والحسنات سبب لنور القلب وسرور النفس، كما أن السيئة ظلمة في القلب و ضيق في النفس.
قال ابن الحاج في المدخل: فالحسنة لها نور في القلب وسرور يجد العبد حلاوة ذلك السرور وضياء ذلك النور ولن يدع الله جل ذكره المطيعين حتى جعل لهم بالطاعة اللذة والنشاط وقرة العين وحلاوة القرب إليه انتهى.
هذا إضافة إلى أن الصلاة عموما تجلب الطمأنينة وراحة القلب لأنها داخلة في عموم ذكر الله وقد قال تعالى: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28} وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنها: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. (48/376)
فجاهد نفسك على الاستقامة على أوامر الله تعالى بما في ذلك المحافظة على جميع الصلوات جماعة في المسجد، ولا تلتفت إلى وسوسة الشيطان ومكايده لكي يثبطك عن هذه الطاعة فيفوتك ثوابها أو يزرع الغرور والكبر في نفسك. وهذا من أمراض القلوب المهلكات.
وللفائدة راجع الفتاوى رقم: 28759، 51827، 51414 .
والله أعلم.
69468
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزم إعادة غسل ما تقشر من الجلد أو الجرح رقم الفتوى:69468تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
18024.
فإذا تحققت من غسل يديك في المحل المطلوب غسلهما فيه ثم حصل لهما تقشر أو جرح بعد ذلك بسبب الدلك أو غيره فلا يلزمك غسل المساحة التي تكشفت بسبب التقشر أو الجرح؛ لما ذكره أهل العلم من أن من توضأ ثم قطع بعض يده أو رجله أو قلم ظفره أو حلق رأسه فإنه على وضوئه، ولا يلزمه غسل ما تحت الجزء المقلم من الظفر أو مسح موضع الشعر المحلوق. وراجع الفتوى رقم: 23940.
ولا تلتفت إلى الشكوك والوساوس التي تدور في نفسك، فإن أفضل علاج لها هو الإعراض عنها, وتتبعها يؤدي إلى رسوخها، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه. وراجع الفتوى رقم: 7578.
هذا إضافة إلى أن الدلك في الوضوء غير واجب عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 29701، والفتوى رقم: 65334.
والله أعلم.
69469
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاف في ترقيم آيات سورة الطور رقم الفتوى:69469تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
هنالك اختلاف في ترقيم آيات سورة الطور بين المصاحف، هل ذلك جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاف في ترقيم آيات سورة الطور سببه اختلاف المصاحف القديمة في عدد الآيات، فهناك آيات عدت في بعضها ولم تعد في البعض، ففي المصحف الكوفي والشامي عدت كلمة والطور آية وعدت كلمة دعا من قوله تعالى: يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. رأس آية، ولم تعدا في مصاحف الحجازيين، وبناء عليه فلا غرابة أن تجدهما معدودتين في مصحف حفص الكوفي ولا تجدها في مصحفي ورش وقالون الراويين عن نافع المدني، وبذلك يحصل الاختلاف في ترقيم آيات السورة بين المصاحف المذكورة. (48/377)
والله أعلم.
69471
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في توقيت حلق العانة ونحوها رقم الفتوى:69471تاريخ الفتوى:26 شوال 1426السؤال:
ماذا لو تركت منطقة العانة ولم أقم بحلاقتها أبداً لفترة طويلة، هناك من يقول بأنه لا تقبل الصلاة أبداً، فهل هذا صحيح؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب حلق العانة وتقليم الأظافر وغيرها من سنن الفطرة التي دل عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. متفق عليه.
والأمر في ذلك يرجع إلى الحاجة إليه، ويختلف هذا باختلاف الأشخاص والأحوال والبيئات، قال في الفواكه الدواني: لا يتعين زمن القص فيه. انتهى. وقال العراقي في طرح التثريب: لا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل، وكذا قاله النووي في شرح مسلم: المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. انتهى. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: والصحيح خروجها عن التوقيت إلى حد ما يرى المؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة. انتهى.
وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. فهو محمول على الندب والاستحباب لا على الوجوب والإلزام؛ إلا إذا ترتب على بقائها تراكم الأوساخ والنجاسات ولا تزول إلا بإزالتها وجب حتى تؤدى الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وفي حالة الصلاة مع عدم إزالتها وبقاء النجاسة فالصلاة غير صحيحة، ولعل هذا هو المراد من الكلام الذي سمعته. (48/378)
قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً للحديث في صحيح مسلم بالنهي عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله.
وحمله بعض العلماء على التحريم، قال الشوكاني في النيل: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة. انتهى.
والله أعلم.
69473
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد الأوقات يتم حسب الأمارات الشرعية رقم الفتوى:69473تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
32380، وفيما يخص ابتداء وقت الظهر ونهايته راجع الفتويين: 67388، 55899، ومن خلال هذه الفتاوى ستعلم أن وقت العصر يبدأ بعد نهاية وقت الظهر، وأما التحديد بالساعة فإنه يختلف من بلد إلى آخر، ومن فصل من فصول السنة إلى آخر، فلا يشرع تحديد الأوقات بها إلا تبعا للعلامات الشرعية. ويمكن الاستعانة بالتقاويم التي تشرف عليها هيئة علمية شرعية موثوق بها.
والله أعلم.
69474
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المتلبس بالنجاسة رقم الفتوى:69474تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
57848.
والله أعلم.
69476
فتاوى
عنوان الفتوى:مقدار زكاة الفضة رقم الفتوى:69476تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
عندي فضة وقمت بوزنها وكان الوزن2536.5 جرام، وما عرفت كم أخرج لزكاة الفضة من الدراهم، وراح رمضان ولم أخرج لعدم معرفتي، سؤالي هو: كم أدفع من الدراهم، وهل يجوز أن أخرج زكاة الفضة في غير رمضان؟ وجزاكم الله خيراً. (48/379)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن وقت وجوب إخراج الزكاة هو نهاية الحول على ملك المال، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد حولان الحول من غير عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 18836.
وعليه، فإذا كان رمضان هو وقت حولان حول المال -كما هو الظاهر- فيجب إخراج الزكاة في الوقت الحالي ويبقى الحول على حاله، لأن الزكاة لا تسقط ولو تأخر إخراجها عن وقت الوجوب بل ولو تأخرت سنين عديدة، هذا إن كانت الفضة المذكورة معدة للتجارة أو الادخار، والمعروف أن نصاب الفضة هو مائتا درهم شرعي من خالص الفضة أي ما زنته بالوزن الحالي 595 جراماً (خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً)، فإذا ملك الشخص هذا المبلغ فصاعدا وجب عليه أن يخرج ربع عشره عند تمام الحول، وربع عشر المبلغ المذكور في سؤالك هو 63.4125 جراماً من نفس الفضة المذكورة، ويجوز إخراج مقابل ربع عشر الفضة من العملة المعمول بها في البلد، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما جميعاً في الثمنية.
فإن كانت الفضة المذكورة حليا تستعملينه للزينة فقد اختلف في وجوب زكاته. وانظري الفتوى رقم: 9330.
والله أعلم.
69478
فتاوى
عنوان الفتوى:المباشرة بشهوة في يوم الصوم رقم الفتوى:69478تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
69482
فتاوى
عنوان الفتوى:قطع الإمام الفريضة للاعتراض على من فتح عليه رقم الفتوى:69482تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
هل يجوز للإمام قطع صلاة الفريضة والخروج منها للاعتراض على المأموم الذي فتح عليه حين توقف عن القراءة، وما حكم هذه القطع في المذاهب الأربعة، خاصة ماذا يقول السادة من الأحناف، إمام مسجدنا حنفي كان في الركعة الأولي من صلاة العشاء خلفه مئات من المأمومين فابتدأ سورة الشمس بعد الفاتحة وتوقف بعد آيتين قدر سكتة التنفس وفتح عليه واحد من المأمومين وتوقف الإمام مرة ثانية وثالثة في قراءة هذه السورة لكن سكت في المرتين الأخيرتين أكثر مما يأخذ للتنفس وفتح عليه هذا المأموم أيضا في هاتين المرتين وحينئذ غضب الإمام فسلم قائما تسليمتين وقطع الصلاة وخرج منها فالتفت إلي هذا المأموم قائلا لا تشوش قراءتي إني أسكت للتنفس لا للنسيان ثم افتتح الصلاة بتكبيرة التحريم وأتم الصلاة فلما انصرف اعترض على مأموم آخر الذي لم يتابع الإمام في القطع بل فارقه وأتم منفردا سبه الإمام وزجره من المسجد وزعم أنه يجوز قطع الصلاة والخروج منها ولو فريضة لأدنى غرض ما دام لم يسجد السجدة الأولى من الصلاة، هل هذا صحيح، ما الأسباب التي تجيز قطع الصلاة فريضة كان الصلاة أو نفلا إماما كان المصلى أو منفردا، هل يجب على المأموم في هذه الحالة المذكورة مفارقة الإمام وإتمام الصلاة منفردا أم يجوز له متابعة الإمام في قطع الصلاة واستئنافها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (48/380)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3280 والفتوى رقم: 41708 بيان حكم الفتح على الإمام إذا توقف في الفاتحة أو غيرها، ثم إنه لا ينبغي للمأموم أن يتسرع في الفتح على الإمام حتى يتوقف ويعلم المأموم أنه يريد أن يفتح عليه، كما ينبغي للإمام إذا فتح عليه ألا يكون في نفسه من ذلك شيء بل عليه أن يعترف بالجميل لمن فتح عليه، وأن يجزيه خيراً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 62679.
أما ما فعل الإمام المذكور من السلام وقطع الصلاة لأجل أن يقول المأموم أنه شوش عليه فلا نعلم أحداً من أهل العلم قال به، وهو بذلك قد أفسد صلاته وصلاة من قطع معه، وأثم الجميع إن كانوا عالمين بحرمة قطع الصلاة لمثل هذا الأمر. ومحل بطلان الصلاة إن كانوا أتموا صلاتهم بناء على ما مضى منها قبل القطع، ففي هذه الحالة عليهم أن يعيدوا، فإن كانوا قد استأنفوا الصلاة وأتموها من غير بناء على ما قبل القطع فصلاتهم صحيحة، ولكن إثم قطع الصلاة من غير عذر يبيح قطعها يحتاج إلى توبة، وذلك لأنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة بعد الدخول فيها باتفاق الفقهاء إلا في حالات الضرورة مثل أن يخاف المصلي هلاكا على نفس أو تلفا على مال أو نحو ذلك، مما ذكرنا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11131، 13923، 1034 ففي هذه الفتاوى بيان معظم الحالات التي يجوز أو يجب فيها قطع الصلاة، ولم نطلع في كتب الأحناف على جواز قطع الصلاة لأدنى غرض، كما ذكر في السؤال، ولعل الإمام يريد بهذا الكلام ما ذكره الأحناف من جواز قطع الصلاة للمنفرد إذا أحرم في صلاة ثم أقيمت صلاة الجماعة عنده فإنه يقطع ويلتحق بصلاة الجماعة ما دام لم يسجد للركعة الأولى، فإن كان قد سجد ففي ذلك تفصيل ذكره صاحب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر في الفقه الحنفي حيث يقول: (من شرع في فرض فأقيم) ذلك الفرض.... (إن لم يسجد) الشارع (للأولى يقطع) بالسلام أو غيره ولو راكعاً وهو الصحيح. (ويقتدي) بالإمام فلو افتتح في منزله ثم سمع الإقامة في المسجد لا يقطع وكذا الشارع في المنذورة وقضاء الفوائت ولا يقطع في النفل على المختار سجد أو لا، إلا إذا أتم فيه الشفع. (وإن سجد) للأولى (وهو في) الفرض (الرباعي يتم شفعاً) بأن يضم إليها ركعة أخرى ويسلم بعد التشهد حتى يصير الركعتان نافلة، (ولو سجد للثالثة يتم) لأنه قد أدى الأكثر وللأكثر حكم الكل وفيه إشارة إلى أنه لو قام إلى الثالثة بلا تقييدها (48/381)
بالسجدة قطع غير أنه يتخير إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائماً ينوي الدخول في صلاة الإمام.... (ولو) شرع (في الفجر أو المغرب) ثم أقيم (يقطع) الشارع (ويقتدي) بالإمام (ما لم يقيد) الركعة (الثانية بسجدة) لأنه لو أضاف أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ في الفجر حقيقة وفي المغرب حكما إذ للأكثر حكم الكل (فإن قيد) الثانية بها (يتم ولا يقتدي) لكراهة النفل بعد الفجر وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه. انتهى بتصرف. (48/382)
وقد ذكرنا في الفتاوى التي أشرنا إليها الخلاف في جواز قطع النافلة من غير عذر، ثم إن من يرى جواز قطع النافلة يستوي عنده قطعها لعذر ولغير عذر. أما على قول من يرى عدم جواز قطعها فهي مثل الفريضة لا يجوز قطعها إلا لعذر، وكان على المأمومين عند سلام الإمام هنا أن ينووا مفارقته ويكملوا صلاتهم بأنفسهم كما فعل الأخ الذي أتم صلاته منفرداً، ولهم أن يقدموا أحدهم يصلي بهم إماماً، ولهم إتمام صلاتهم فرادى، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فأما إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسة أو أتى بمنافٍ غير ذلك فإنه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف. انتهى، ويعني بقوله بلا خلاف أي عند الشافعية، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46834، 13647، 45353.
والله أعلم.
69484
فتاوى
عنوان الفتوى:حذار من العجلة واليأس وترك الدعاء رقم الفتوى:69484تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
عندما أذهب لعملي في الصباح حيث إن المسافة بين عملي وبين البيت تأخذ من الوقت حوالي 45 دقيقة..
أستمع في البداية للقرآن الكريم وبعد ذلك أدعو ببعض الأدعية وأستغفر الله وأردد بعض الأذكار وأدعو بأن رب العالمين يسهل علي أمر الزواج ويرزقني بزوج وذرية صالحة بدون رفع اليدين وأفعل هذا الأمر عند عودتي من العمل إلى البيت. فهل هذا الأمر صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/383)
فإن الدعاء من أعظم العبادات وأهم القربات ، بل هو أساس العبادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الدعاء هو العبادة . رواه الترمذي وأبو داود . وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا عليه بالإجابة ، فقال تعالى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60} وقال تعالى : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة: 186}
فتيقني أختي السائلة أنك إذا دعوت الله تعالى بإخلاص بعد تحصيل شروط الإجابة وانتفاء موانعها ، أن دعوتك ستستجاب إن عاجلاً أو آجلاً ، أو يدخر لك مقابلها من الثواب ما هو خير منها ، أو يدفع عنك من الشر بقدرها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ، قالوا : إذاً نكثر ، قال : الله أكثر . رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وعليك أن تحذري من العجلة واليأس وترك الدعاء ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ، ما لم يستعجل ، قيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي ، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء . رواه مسلم
وإذا علمتِ أهمية الدعاء فاعلمي أن ما تقومين به في مسيرك هذا من سماع القرآن والدعاء والاستغفار وترديد الأذكار من أعظم العبادات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يستجيب دعاءنا ودعاءك، هذا ولا يشترط في الدعاء رفع اليدين لكنه مستحب عند الإمكان في غير الدعاء في الصلاة وأثناء الخطبة ، ولبيان أسباب إجابة الدعاء راجعي الفتوى رقم : 11571 . (48/384)
والله أعلم .
69485
فتاوى
عنوان الفتوى:القطرات والإفرازات في زمن العادة رقم الفتوى:69485تاريخ الفتوى:27 شوال 1426السؤال:
منذ أن بدأت استعمال جهاز منع الحمل فأصبحت بداية الحيض غير واضحة فى صورة نقاط متقطعة تمتد ليومين أو ثلاثة فى أول و آخر الحيض بحيث يفصل بين النقاط عدد طويل من الساعات و أحيانا تكون النهاية مجرد مسح ملون لمدة يوم أو أكثر يحيرنى التعرف على بداية و انتهاء الحيض لأغراض الصلاة و الصوم و يرى الطبيب أن ذلك من أثر استعمال الجهاز و أنه حيض حقيقي لا يدعو للقلق؟
برجاءالإفتاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القطرات والإفرازات التي تأتيك في الأيام الأولى تستمر يوماً وليلة باستمرار معتاد ، بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها في الفرج تخرج ملوثة بالدم ، أو كان مدة المتقطع لو جمعت خلال خمسة عشر يوماً تبلغ يوماً وليلة فهي حيض ، لأنها بلغت أقل مدة الحيض وهي يوم وليلة ، وأيام الطهر بينها تعتبر دم حيض أيضاً على ما رجحه كثير من أهل العلم لأنها طهر غير معتبر فأقل الطهر المعتبر بين الدمين خمسة عشر يوما ، وعليك الامتناع مما تمتنع منه الحائض ، ولو قدر أنك صمت فيها يوما واجباً لزمك قضاؤه، وإذا بلغ مجموع هذه الأيام مع ما بعدها أكثر من خمسة عشر يوما في الشهر الواحد ، فإن ما زاد يكون دم فساد لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما ، وفي هذه الحالة عليك الرجوع إلى التمييز ، فإن ميزت دم الحيض من غيره فإنك تعملين بالتمييز وتكونين حائضاً أيام نزول دم الحيض ، ومستحاضة أيام نزول الدم الآخر ، وطاهراً فيما سوى ذلك ، والمستحاضة كالطاهرة من حيث لزوم الصلاة والصوم وجواز الوطء ، وإنما تختلف من حيث الطهارة فإنه يلزمها الوضوء لكل صلاة عند دخول وقتها وأداؤها دون تأخير . (48/385)
فإن لم تميزي دم الحيض من غيره فإنك ترجعين إلى عادتك الأولى وهي سبعة أيام ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : وإن كانت معتادة غير مميزة ، وهي التي كانت تحيض من كل شهر أياما ثم عبر الدم عادتها وعبر الخمسة عشر ردت إلى عادتها ، فتغتسل بعد الخمسة عشر وتقضي صلاة ما زاد على عادتها .
وأما إذا كانت القطرات مع الإفرازات لا تستمر يوما وليلة ، ولا يبلغ مجموعها يوما وليلة خلال خمسة عشر يوما فهي دم فساد وليست دم حيض ، وتلزمك في هذه الأيام الصلاة والصوم .
والله أعلم .
6950
عنوان الفتوى:يستحب لمن صلى منفرداً أن يؤذن ويقيم رقم الفتوى:6950تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال :
هل يجب على المرء أن يؤذن ويقيم لكل فرض يؤديه منفردا؟ وهل هذا ينطبق على النساء؟ أفيدونا أفادكما الله. (48/386)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الأذان والإقامة حسب حال المصلي، والراجح ـ والله أعلم ـ أنه يستحب له إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم، لعموم فضل الأذان، ولأنه ذكر لله، ولما في مسند أبي يعلى عن الجعد أبي عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: قد صليتم؟ وذلك صلاة الغداة. فقلنا: نعم. فقال لرجل: أذن، وأقام ثم صلى في جماعة.
وروى عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عثمان قال: رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجداً قد صلي فيه فأذن، وأقام.
وروى ابن أبي شيبة عن قتادة أنه قال: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا خيراً.
قال ابن المنذر: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى، فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. انتهى.
وقد روى مالك وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن الأولى لمن صلى منفرداً في المسجد أن لا يجهر بالأذان.
قال ابن قدامة: ( وإن أذن فالمستحب أن يخفي ذلك، ولا يجهر به ليغر الناس بالأذان في غير محله.
وإن صلى وهو في بادية كالراعي ونحوه، أو وهو مسافر، فإنه يستحب له الأذان والإقامة عند عامة أهل العلم قال ابن قدامة: ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه في قول أكثر أهل العلم). انتهى.
قال ابن المنذر: أحب إليّ أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده، لحديث أبي سعيد الخدري.. لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان، ولا جماعة معهما لأذانهما وإقامتهما. انتهى. (48/387)
وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أنه جائز للمسافر الأذان، وأنه محمود عليه مأجور فيه. انتهى.
وأما الأذان والإقامة للنساء، فليس عليهن أذان، ولا إقامة عند عامة أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً. وهل يسن لهن ذلك؟.
قال أحمد بن حنبل: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.
وقال الشافعي: إن أذنّ وأقمن فلا بأس.
والأولى لهن أن يؤذنّ، ويقمن بدون رفع صوت.
فقد روى ابن المنذر وابن أبي شيبه: أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.
ورويا أيضا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!
قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.
69501
فتاوى
عنوان الفتوى:التحايل للسفر إلى الزوج رقم الفتوى:69501تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
تقدم شاب ليتزوجني وهو متزوج لكن المشكل أن الدولة التي أقيم فيها تمنع العقد الثاني و لا أدري كيف أتصرف مع العلم أنه لا يقيم بنفس البلد و يلزمني عقد للحصول على تأشيرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القانون الذي يمنع الزواج بأكثر من امرأة واحدة قانون جائر ظالم مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فقد قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3 } ولا مانع والحالة كذلك أن تتحايلي على الأمر بالصورة التي تتيسر لك للحصول على تأشيرة تمكنك من السفر إلى زوجك ، و إنما أجزنا ذلك التحايل في هذه الصورة دفعاً للظلم الواضح الواقع عليكم ، والتخلص من الظلم للحصول على الحقوق المقررة شرعاً غرض محمود ، والتحايل للوصول على غرض محمود جائز شرعاً ، لكن بشرط ألا يكون في ذلك ضرر أكبر عليكم ولا إضرار بالغير أو اعتداء على حقه . وراجعي في هذا الفتاوى التالية أرقامها : 16485 // 25629 // 52199 // 66169 . وللفائدة راجعي الفتويين رقم : 1469 ، ورقم: 13275 . (48/388)
ونسأل الله تعالى أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً .
والله أعلم .
69503
فتاوى
عنوان الفتوى:حقيقة الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى رقم الفتوى:69503تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
قرأت الفتاوى الموجودة فيما يخص الروح وقلتم بأن الروح تخرج في موضعين الموت والنوم ، فكيف تفسرون إذا خرجت الروح أثناء النوم يبقى الإنسان على قيد الحياة ويتنفس ويحس وكل أعضاءه تعمل بالرغم من خروج الروح من جسده؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النوم وفاة صغرى لا تنقطع فيها الحياة بالكلية ، قال صاحب اللسان : الوفاة : الموت وهي نوعان : وفاة صغرى ويقصد بها النوم ، ووفاة كبرى ويراد بها الموت ، وقد أشار إليها ربنا في قوله : اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى {الزمر: 42} انتهى (48/389)
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ {الأنعام: 60} يقول تعالى : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل وهذا هو التوفي الأصغر؛ كما قال تعالى : إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ {آل عمران: 55} وقال تعالى : اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا {الزمر: 42} فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى
وذكر ابن كثير أيضاً في تفسير قوله تعالى : اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا {الزمر: 42} أن بعض السلف قال : تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ، فيمسك التي قضى عليها الموت التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى .
وقد ذكر ابن عاشور في تفسيره أن حالة النوم حالة انقطاع أهم فوائد الحياة عن الجسد وهو الإدراك ، سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد صلاحيتها للعودة إلى أعمالها حين الهبوب من النوم .
وقال القرطبي في المفهم : النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن وذلك قد يكون ظاهراً وهو النوم، ولذا قيل النوم أخو الموت، وباطنا وهو الموت ، فإطلاق الموت على النوم يكون مجازاً لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن . اهـ
والله أعلم .
69507
فتاوى
عنوان الفتوى:الحق لا يعرف بالرجال رقم الفتوى:69507تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال: (48/390)
أرجوكم رجاء خاص أن تعلقوا على الموقع التالي:
http://amrokhalid.blogspot.com
لأنني أصبحت في حيرة من أمري وهذه أعتبرها فتنة والله يستر على جميع المسلمين، أريد فقط أن أعرف الحقيقة منكم بعد أن تقرأوا الموقع السابق، أرجوكم أرجوكم أقرأوا الموقع وردوا علي في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموقعنا ليس معنياً بالحكم على الأشخاص، لكننا نوصيك بوصية عامة جامعة، كان السلف يوصون بها دائماً، وهي (إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله)، ذكر ذلك كثير من العلماء، منهم ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن ابن الجوزي في كتابه السر المكتوم، الذي رواه بدوره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
هذا وننصحك بدراسة الشرع دراسة مرتبطة بالدليل، وسؤال العلماء عما أشكل عليك مما اختلف فيه، وملازمة قيام الليل، والدعاء في استفتاح القيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به دائماً، كما في حديث عائشة: أنه كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم.
والله أعلم.
69513
فتاوى
عنوان الفتوى:إبليس ليس من المؤمنين رقم الفتوى:69513تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
18027، 12517، 7158، 6787.
والله أعلم.
69514
فتاوى
عنوان الفتوى:المراحل التي مرت بها كتابة القرآن وجمعه رقم الفتوى:69514تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
15858، 177، 32404، 55102، 20024.
وأما ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: "ربك أو ربنا" فإن ذلك حسب مقتضى الحال وأسلوب الخطاب، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ويخاطب الناس بهذه اللغة وحسب مقتضيات أساليبها، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 38857 للمزيد من الفائدة. (48/391)
والله أعلم.
69515
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل الطحال رقم الفتوى:69515تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
69518
فتاوى
عنوان الفتوى:بقاء الأسرة في الدولة الكافرة عند الحاجة رقم الفتوى:69518تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
أرجو من فضيلتكم أن تفتوني فى أمري، فأنا أقيم مع زوجي ببلد أجنبي من أجل أن يكمل زوجي تخصصه وتدريبه الطبي، وقد أكمله الآن، والآن لا ندري هل إقامتنا لفترة أطول شرعية أم لا، لأننا ندفع ضريبة ولا ندري فيما تستخدم وعودتنا لبلدنا الآن يؤثر على تعليم أطفالنا بشكل كبير خاصة وأن أحدهم مصاب بداء التوحد ولديه صعوبة فى التعليم ويتلقى مساعدة فى المدرسة وفى بلدي يتعرض مثله للتوبيخ والنعت بألقاب وربما الضرب فى المدرسة لصعوبة الحفظ لديه وضعف مقدراته وهنالك مدرسة واحدة تتبع للبلد الذي أقيم به الآن وبها نفس نظام التعليم وسألنا مديرها بواسطة الإيميل إن كان بإمكانهم قبول ابننا بعد أن شرحنا له وضعه فأجاب بإنه لا يمكنه أن يقرر قبل أن يقابله فى مطلع العام الدراسي القادم وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبه إذ إننى لا بد أن أرتب أمر المدارس لإخوته قبل بداية العام الدراسي بدون أن أضمن له مقعد بتلك المدرسة وإذا لم يقبل ابني فسيكون محطما نفسيا لحساسيته الشديدة أفتوني؟ جزاكم الله خيراً، فأنا قلقة على أبنائي، ولكن لا أريد أن نبيع آخرتنا بعرض زائل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يصلح أبناءكم ونوصيكم بالدعاء لهم بصلاح حال الدارين، فدعاء الوالد مستجاب كما في حديث الترمذي ومما ثبت من الدعاء في ذلك، قوله تعالى: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ {البقرة:128}، وقوله تعالى: قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {الأحقاف:15}، وقوله تعالى: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ {إبراهيم:35}. (48/392)
وليعلم أن بقاء الإنسان في دول الكفر يختلف الحكم فيه بحسب تمكن العبد من القيام بشعائر دينه، وسلامته من التأثر بالباطل المحيط به، وإمكان تربية الأولاد على ذلك، فإن لم يستطع القيام بدينه تعينت عليه الهجرة إلى بلد يقيم فيه دينه ويربي أولاده عليه، وأما إن استطاع الحفاظ على دينه في ذلك البلد فلا تجب عليه الهجرة منه ولكنها تستحب.
وليعلم أن الأولاد الصغار لا بد لتربيتهم وتعليمهم من مساهمة الوالدين وإشرافهم فلتباشري بنفسك تعليم الولد المذكور، وانظري في المدرسة المناسبة له، واستعيني بالوسائل المعاصرة في تعليمه وراسلي المدارس لتعرفي أيها أصلح له، ويمكن استشارتك للأطباءفي علاج موضوعه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46936، 12829، 57580، 12982.
والله أعلم.
69519
فتاوى
عنوان الفتوى:يزال التشوه بعملية تجميلية وليس بالوشم رقم الفتوى:69519تاريخ الفتوى:28 شوال 1426السؤال:
تعاني منذ الولادة من تشوه الشفة الأرنبية ولم يكن الطب متطوراً فلا يزال التشوه واضحا ومؤلما نفسياً على الرغم من أن عمرها 37 سنة ولم تتزوج إلى الآن، ولعدم وضوح ملامح الشفة العليا ووضوح خطوط الخياطة الطولية لديها تفكر في عمل وشم المعروف بـ (التاتو) لتحديد ملامح الشفة العليا، فهل في حالتها هذه يعتبر الوشم حراما وهو لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يجب إعادة عمله، الرجاء الإفاده فهي لا تريد عمل شيء يغضب الله، ولكنها تستعمل محدد قلم الحمرة يوميا لتصليح هذا العيب بطريقة طبيعية؟ جزاكم الله خيراً للإفادة. (48/393)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العيب المذكور خارجاً عن المعتاد أو يصل إلى حد التشوه فلا مانع شرعاً من علاجه أو إزالته بعملية تجميلية، وقد سبق بيان ذلك والدليل عليه في الفتوى رقم: 16223، والفتوى رقم: 17718.
ولذلك فإن إزالة هذا التشوه بعملية تجميلية من قبل الأطباء المختصين هو الصواب، وأما العلاج بالوشم المحرم فلا يجوز، وقد سبق تعريف الوشم وبيان بعض أحكامه في الفتوى رقم: 18531، وبخصوص نوع الوشم المذكور في السؤال فإننا لا نعرفه.
والله أعلم.
69521
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في المال الذي صرف على وجه الخطأ والسهو رقم الفتوى:69521تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
أنا مدرسة وسافرت مع زوجي ليكمل دراسته وفي فترة سفري أخذ لي أبي إجازة سنوية تبين أنني مسافرة مع زوجي للدراسة...وعندما رجعت وجدت في رصيدي (1000) دينار..وكان أبي عليه دين في تلك الفترة وهو محتاج فسلمته المبلغ ليسد دينه....علما بأنني لم أشتغل سنة كاملة في فترة صرف المبلغ لي ولكن سبق وأن في سنوات مضت كانت لدي أختان اشتغلتا في مهنة التدريس لمدة سنتين ولم تقبضا مرتباتهن في تلك السنتين...فهل المبلغ الذي صرف لي يعتبر لنا حتى وإن كنت لم أشتغل في تلك الفترة عوضاً عن أخواتي ما حكم الشرع أتمني أن تكون أسئلتي واضحة ؟ (48/394)
وبارك الله فيكم...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر على أي أساس صرف لك ذلك المبلغ، فإذا كان صرف لك على وجه تستحقينه فتصرفك فيه يُعد تصرف المالك في ملكه . أما إن كان صرف لك على وجه الخطأ والسهو فيجب عليك إرجاع المبلغ إلى جهة صرفه لأنك تصرفت فيما ليس لك، وفي الحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد. وفي هذه الحالة لا يجوز لك دفع هذا المبلغ إلى أختيك إلا إذا كان لهما حق على جهة التدريس وجُحد هذا الحق ممن هو عنده وتمكنتِ من أخذ هذا الحق بدون علم جاحده ، وهي مسألة الظفر التي بسطنا القول فيها في الفتوى رقم : 8780 .
المهم أن يثبت لهما حق فإذا ثبت جاز أن تدفعي لهما المبلغ الذي وجدتيه في حسابك إذا كانت الجهة التي عملت لديها أختاك هي نفسها الجهة التي أنزلت المبلغ وهي نفسها الجهة التي جحدت حقهما .
والله أعلم .
69527
فتاوى
عنوان الفتوى:التعامل مع المصرف بطريقة أسلفني وأسلفك رقم الفتوى:69527تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
27831، والفتوى رقم: 53744.
الأمر الثاني: أن هذا الشخص أيضا استقرض مبلغا معينا ثم قام بتسديد أكثر منه ولا يخفى ما في هذا من فوائد ربوية صريحة التحريم، ولا يجوز التعاون مع البنوك الربوية ولا إيداع المال فيها إلا عند وجود الضرورة الملحة كالخوف من ضياع المال مع عدم وجود بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، وفي هذه الحال يفتح حسابا جاريا فإن أعطوه فوائد ربوية تخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، وراجع الفتوى رقم: 1120. (48/395)
والله أعلم.
69528
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاركة من يستغل نفوذه لتسهيل الإجراءات الإدارية رقم الفتوى:69528تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
25045، وإن كان المقصود أن الموظف المذكور يخص صاحب حرفة معينا ببعض الصفقات التي تقوم بها إدارته ونحوها مقابل مبلغ معين فهذا من الرشوة وهي محرمة إلا إذا ترتب عليها انتزاع حق ضائع أو دفع ظلم واقع.
وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 1713، 4245، 17929.
والله أعلم.
6953
عنوان الفتوى:حكم من حلف يميناً كاذبة لإصلاح العلاقة مع زوجته رقم الفتوى:6953تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم. لقد كان لي علاقات محرمة مع فتيات قبل أن أتزوج.وقد تبت وتركت كل تلك الافعال ولله الحمد . ولكن إحدى الفتيات فى إحدى المناسبات كانت هناك فتاه قد عرفتها من قبل فأخبرت زوجتى أنها كانت تراسلني وبالعكس فجن جنون زوجتي فسألتني كي تتحقق من الخبر فأنكرت كل شئ وطلبت منى أن أحلف لها فحلفت لأنه إن لم أحلف سنضطر إلى الفراق إلى الأبد.وماذا أفعل مع تلك المرأة التي تحاول زرع المشاكل بيني وبين زوجي مع العلم أنها متزوجة أحد أبناء عمي ولها منه أربعة أولاد. فما الحكم فى الحلف لزوجتى لتخمد نار المشاكل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ينبغي عليك أن تفعله في هذا المقام أن تحسن العلاقة بينك وبين زوجتك، وتجعلها خيراً مما كانت، وأن تشعرها بمكانتها عندك، ومنزلتها في قلبك، وتظهر لها من جميل الأخلاق، وحميد الصفات فوق ما كانت تعهد منك، مما ينسيها هذا الموقف من تلك المرأة. (48/396)
وعليك أن تتجاهل هذه الفتاة تجاهلاً تاماً من غير أن تخبر زوجها، أو أحداً آخر بما كان بينكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر".
وقال ابن عباس: (إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر). رواهما أبو داود.
ولأنه ربما أدى معرفتهم بما كان بينكما، وما تقوم به الآن، أو ما فعلته الآن، ربما أدى ذلك إلى قطيعة الرحم بينك وبين أبناء عمومتك، أو إلى فراقها من زوجها.
واجتهد في تذكيرها بالستر على ما ارتكبه العبد من معاص، والتحذير من الوقيعة بين المسلمين، لاسيما بين الزوجة وزوجها، ويكون ذلك بطريق غير مباشر عن طريق إهداء زوجها شريطاً، أو رسالة دعوية تحمل المعاني السابقة.
وأما كذبك على زوجتك وإنكارك لما قالته الفتاة فلا شيء فيه، وهو من الكذب المرخص فيه. قال النووي رحمه الله:( الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجبا كان الكذب واجباً). أ.هـ.
والمقصود هو دوام حسن العشرة بينك وبين زوجتك، وهذا أمر قصد إليه الشرع، وحث عليه. وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً".
وفي رواية لمسلم: "لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ذلك، تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".
وأما حلفك على ذلك لها، فكان الواجب عليك ألا تحلف، وتدفع ذلك عنك، وتقنعها بما استطعت من حجج غير الحلف، ولو اضطررت إلى ذلك اضطراراً كان لك في التعريض مندوحة عن الحلف الكاذب، وهو اليمين الغموس، وحيث وقع الحلف منك، فعليك التوبة والاستغفار، وقال الشافعي بوجوب الكفارة في اليمين الغموس، لدخوله في عموم الأيمان. والله أعلم. (48/397)
69531
فتاوى
عنوان الفتوى:الدين واحد والشرائع مختلفة رقم الفتوى:69531تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
27614، 36905، 54711، 67046، 39118، 49073
والله أعلم.
69534
فتاوى
عنوان الفتوى:انتفاع الأم بمال ابنتها اليتيمة رقم الفتوى:69534تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
أنا أختكم من فلسطين كنت متزوجة من أحد المجاهدين والحمد لله أن رزقه الله واستشهد مقبلاً غير مدبر كما كان يتمنى في مقارعة العدو الصهيوني عندما كان يصد الغزاة عن أرضنا أرض غزة الحبيبة، وقد رزقنا الله قبل استشهاده بشهر بفتاة، بعد استشهاده قامت بعض الجمعيات الخيرية بعد استشهاده بإعطائنا بعض المساعدات المالية كما قامت بعض الجمعيات بعمل كفالات دورية للطفلة ويأتي لنا بعض الهدايا المالية في بعض المناسبات، كنت خائفة من هذه النقود وفي كيفية التعامل معها، وما هو الحكم في هذه الأموال، وما هو نصيب الفتاه في هذه الأموال، وما هو نصيبي وما هو نصيب والديه وأخوته الصغار، وهل أستطيع أن أتصرف في أموال الطفلة وذلك لإكمال تعليمي الجامعي، أجيبوني؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التصرف في هذه الأموال إلا في إطار القيود التي حددتها الجهات التي تمنحها لك، فما مُنح للطفلة فهو لها، وما مُنح لك فهو لك، وكذا ما مُنح لوالدي زوجك وإخوته، وانظري الفتوى رقم: 22219.
فإذا ضاقت بك النفقة على نفسك واحتجت إلى بعض المال جاز لك أن تأخذي من مال ابنتك بالمعروف، وليس إتمام التعليم في الجامعة خاصة من الحاجات الضرورية التي تبيح لك أخذ مال اليتيم، إلا إذا كان علماً يجب عليك تعليمه لنفسك من أمور دينك. (48/398)
علماً بأنه يحق لك أن تأخذي أجرة من مال الطفلة مقابل حضانتها إذا لم يوجد من يقوم بحضانتها بلا مقابل، وتحدد قيمة أجرة الحضانة بحسب المعروف في بلدكم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 31165، والفتوى رقم: 47145.
والله أعلم.
69537
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بالمال الربوي لا يصح رقم الفتوى:69537تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
اشتريت من فترة حذاء (جزمة) غالية الثمن ووجدت أنها ليست على مقاسي (ضيقة) ولقد حاولت إصلاحها ولكن فشلت كل المحاولات، ولقد أتاني مبلغ من المال واستحرمته على نفسي (مال ربا)، فهل يجوز استبدال سعر الحذاء من هذا المال ثم التبرع بالحذاء والمال المتبقي للفقراء أو اليتامى، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المتحصل من الربا مال خبيث لا يجوز لك تملكه، أو الانتفاع منه بشيء سواء كان ذلك ثمن حذاء أو غير ذلك، والواجب عليك مع التوبة إلى الله من التعامل الربوي والانتهاء عن ذلك أن تنفقه في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18988.
والله أعلم.
69541
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة صلاة الجمعة في السفينة رقم الفتوى:69541تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
إخوتي في الله نحن شباب مسلمون ونعمل في حقل نفطي في البحر ونقيم على ظهر سفينة ثابتة في البحر لاتتحرك أي لا تبحر بل هي ثابتة في نفس المكان وكنا نقيم صلاة الجمعة ولكن جاء من قال إن صلاة الجمعة لاتصح إقامتها عليكم فتوقفنا عن إقامتها ولكن نود منكم أن تفتونا وتوضحوا لنا الحكم الشرعي في إقامة الجمعة فهل يجب علينا أن نقيم صلاة الجمعة أم لا نقيمها. (48/399)
علما بأننا نعمل بالتناوب حيث يقيم الشخص منا ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع ثم يعود إلى بيته في إجازة من أسبوعين إلى ستة أسابيع وهكذا بعد انتهاء الإجازة يعود إلى العمل .
أرجو إيضاح الأمر ؟
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عنا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح إقامة صلاة الجمعة في السفينة ولو كانت لا تبحر لأنها ليست وطناً، ومن شروط صحة الجمعة إقامتها في مصر أو قرية أو مكان تابع لها؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 54757 .
والله أعلم .
69543
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاشترك في مسابقة تشترط شراء أغلفة معينة رقم الفتوى:69543تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
37299، والفتوى رقم: 45812، والفتوى رقم: 1243.
والله أعلم.
69544
فتاوى
عنوان الفتوى:العلة في تحريم الغش رقم الفتوى:69544تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
69546
فتاوى
عنوان الفتوى:التحايل لاستمرار الحوافز غير المستحقة رقم الفتوى:69546تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
أنا موظفة حكومية ومنتدبة إلى مكان آخر أتقاضى من جهة عملى الأصلية المرتب والحوافز وأتقاضى من الجهة المنتدبة إليها حوافز وبسبب ظروف عائلية أتغيب يوما أسبوعيا وأقوم بتقديم إجازة عن هذه الأيام إلى جهة العمل الأصلية تخصم من إجازاتى السنوية .ولكن الجهة المنتدبة إليها تسمح بعدد محدد من أيام الإجازة شهريا ولو زاد عنها تخصم الحوافز(جهة المنتدب اليها) كلها أفتونى ماذا أفعل لو زادت أيام الإجازة عن العدد المسموح وحتى لا أحرم من الحوافز كلها مع العلم بأنى أعمل عدد ساعات أكثر من الساعات المقررة يوميا ؟ (48/400)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تخبري هذه الجهة التي انتدبت إليها بظروفك العائلية ، فإن وافقت على الاستمرار في منحك هذه الحوافز وإن زادت أيام إجازتك عن الحد المسموح به فالحمد لله، وإلا فلا يجوز التحايل على ذلك بما يحقق استمرار هذه الحوافز مع عدم استحقاقك لها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : من غش فليس منا . رواه مسلم. وقوله : المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني ، ولك أن تطالبي بأجر عن الساعات الإضافية التي تعملينها . وراجعي لزاماً الفتويين رقم : 3859 ، ورقم: 51334 .
والله أعلم .
6955
عنوان الفتوى:زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مسلمات مؤمنات رقم الفتوى:6955تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : هل كانت زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلهن مسلمات قبل الزواج منهن؟ ألم تكن واحدة منهن كافرة ثم دخلت فى الإسلام على يد خاتم النبيين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن مسلمات مؤمنات، اختارهن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهن أمهات للمؤمنين، كما قال سبحانه: (وأزواجه أمهاتهم) [الأحزاب: 6].
ولا يُظن أنه صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي وهي على اليهودية، وإنما أسلمت قبل أن يتزوجها. (48/401)
فقد ذكر ابن سعد من طريق عطاء بن يسار أنه لما قدمت صفية من خيبر أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان، فسمع نساء الأنصار، فجئن ينظرن إلى جمالها، وجاءت عائشة متنقبة، فلما خرجت خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثرها، فقال: كيف رأيت يا عائشة؟ قالت: رأيت يهودية. فقال: "لا تقولي ذلك، فإنها أسلمت وحسن إسلامها" ذكره ابن حجر في الإصابة.
وقد اختلف الصحابة في الزواج من الكتابية، ولو كان هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم، لما اختلف فيه أصحابه رضوان الله عليهم.
وأما خديجة رضي الله عنها فقد تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما أوحي إليه كانت أول المؤمنين به رضي الله عنها.
وقد سبق ذكر أسماء زوجاته صلى الله عليه وسلم، وذلك تحت الفتوى رقم: 1462. والله أعلم
69550
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسوسة والوقوع في أعراض الناس أثناء لصيام رقم الفتوى:69550تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
51601.
واعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أنك لست مطالبة بما ذكرت أنك تفعلينه من النطق بالنية وتكرارها والقيام آخر الليل لتجديدها، بل عندما يقع في قلبك أنك ستصبحين صائمة، أو تتسحرين أو تفعلين أي فعل تريدين به الاستعانة على الصوم، فقد حصلت لك نية الصوم، ولست مطالبة بتجديدها بعد ذلك ولو فعلت أي فعل أو تكلمت بأي كلام، لأن النية إذا انعقدت فلا ترتفع إلا بقصد رفضها.
وما قلناه عن نية الصيام نقول مثله عن نية الوضوء والصلاة وسائر العبادات، ولا ينبغي أن تفكري أو تظني أنك تعبدين الشيطان، فإن جميع ما ذكرته يدل على أنك بعيدة جداً عن عبادة الشيطان، ولكن الشيطان يوسوس لك بذلك بغية ترك عبادة الله، فلا تطيعيه أبداً.
ثم إنه ليس من المباح الوقوع في أعراض الناس، وبالتالي فقد أخطأت بنيلك من عرض التي تعرضت لعرضها، وعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك، ولكن ذلك لا يبطل الصيام، فلست -إذا- مطالبة بإعادة ذلك اليوم ولا اليوم الذي تصورت فيه أنك تعبدين الشيطان، ونسأل الله لك العافية والاستقامة. (48/402)
والله أعلم.
69551
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من استحباب صوم يو الاثنين رقم الفتوى:69551تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
أرجو توضيح هذه الفقرة الموجودة في موقعكم في موضوع ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام: وهنا ننبه الإخوة الكرام أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبيه، إلى هديه القويم في تذكر مولده، واتباع منهج الوسطية من غير غلو ولا إجحاف، فكما لا ينبغي أن يُنسى مولده صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينبغي تجاوز الحد إلى أعمال لم يأت بها الشرع، ولم ترد في السنة، ولم يعمل بها الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة الأجلاء، من احتفالات محدثة، وطقوس مبتدعة، يحصل فيها الهرج والمرج، ويقع فيها الاختلاط والمجون، بدعوى الاحتفال بمولد الرسول، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ونحن نعلم أنه لم يثبت أن قام به أهل القرون الفاضلة أعني تذكر مولده صلى الله عليه وسلم؛ وهل تذكر مولده عليه الصلاة والسلام كل يوم اثنين بقراءة سيرته مثلا فردا أو جماعة والصيام فيه لأنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح يعتبر بدعة؟ أدعو الله أن يزيدكم علما وينفع بكم المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صوم يوم الاثنين مشروع مرغب فيه، ويدل لذلك جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل علي. رواه مسلم.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلل صومه أحياناً بكونه تعرض فيه الأعمال على الله، كما في الحديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي. (48/403)
وأما قراءة السيرة في هذا اليوم لأنه يوم المولد فليس من هدي السلف، والأولى اتباعهم في هديهم والبعد عن الإحداث؛ إذ لو كان خيراً لسبقونا إليه.
والله أعلم.
69554
فتاوى
عنوان الفتوى:فتح الحساب والمعتمد المستندي في البنوك الربوي رقم الفتوى:69554تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
69556
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجهاض وحكم التخلص من البويضات الملقحة رقم الفتوى:69556تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
4380، والفتوى رقم: 1458، كما بينا حكم الإجهاض لأجل تشوه الجنين وذلك في الفتوى رقم: 17413، والفتوى رقم: 21215.
أما عن الإجهاض خوفا على حياة الأم فقد بيناه في الفتوى رقم: 2016.
ولا مانع من التخلص من البويضات الملقحة التي يتم حفظها في المختبر، فقد نص العلماء على جواز استخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم وقبل التعلق بالرحم.
قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا كان هذا في النطفة بعد وصولها إلى الرحم فجوازها خارج الرحم أولى، وراجعي الفتوى رقم: 22784.
والله أعلم.
69557
فتاوى
عنوان الفتوى:الشرط الجزائي في العقود المالية.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:69557تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
34491، والفتوى رقم: 9215.
أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة -ليس معينا أو ليس موجودا- فهو من باب بيع السَلَم، ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المسلم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد وإلا بطل العقد، وراجع الفتوى رقم: 61817.
وإذا تم تصحيح العقد بأن سلم الثمن في مجلس العقد بحيث أصبح هذا العقد من باب عقد السلم، فلا يجوز إلزام البائع بدفع غرامة عند التأخر عن تسليم المبيع المسلَم فيه، لأن المبيع دين في ذمته، ولا يجوز اشتراط الزيادة عند التأخر عن سداده. جاء في قرار مجمع الفقه الذي سبقت الإشارة إليه: لا يجوز الشرط الجزائي عند التأخير في تسليم المسلَم فيه لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. (48/404)
وإذا تقرر هذا.. فإذا كنت تستطيع أن تقتصر في عملك على ما هو مباح دون أن تباشر ما هو محرم أو تعين عليه بأي وجه من الوجوه فلا بأس بالعمل في هذه الشركة، أما إذا كنت لا تستطيع ذلك فيجب عليك ترك العمل فيها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 47199 والفتوى رقم: 64901.
والله أعلم.
69558
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يدعو إلى الله إذا كانت معرفته بالدين غير كاملة رقم الفتوى:69558تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
أرغب في الدعوة لله خاصة لغير الناطقين بالعربية حيث أعمل بشركة رفقة الناطقين بالإنجليزية لغتي لا بأس بها ولكن تواجهني مشكلة المعرفة غير المتكاملة فهل أدعو الأجانب وفقاً لمعرفتي أم أستعين بإعطائهم الكتب فقط وأتركهم يقرؤونها وهل يمكنكم مساعدتي بمنح كتب بعينها أطلبها منكم؟
جزاكم الله خيرا، وادعو لنا بالثبات ولكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعي في هداية الناس من أعظم العبادات وأفضل القرب ، وقد رغب الشارع فيه كثيراً كما في حديث البخاري : لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم . وليس من شروط الدعوة أن يكون الإنسان عالما بكل شيء ، وإنما يدعو كل أحد بما يقدر عليه وما يعلمه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : بلغوا عني ولو آية . رواه البخاري.
وعليه فيمكنك أن تدعو الأجانب وغيرهم بما عرفته من الدين معرفة صحيحة ، وتتجنب ما لم تكن تعرفه . (48/405)
وإذا وجدت كتبا نافعة فلا بأس بإعطائها لهم أيضاً ، وأما نحن فليس لنا كتب توزع في هذا المجال ، ولكنك لو دخلت على الصفحة الإنجليزية بموقعنا لوجدت شيئاً كثيراً مما يعينك في الدعوة .
ونرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطاك ، ويهديك ويهدي بك ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم .
6956
عنوان الفتوى:علم السنة له قواعد وأصول من حيث الصحة والضعف رقم الفتوى:6956تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : هناك خلاف مع أحد الزملاء حول موضوع معين هو يقول إن الأحاديث قد تكون غير صحيحة حتي ما ثبت أنه صحيح أي ما تفق عليه أنه صحيح أي رواه البخاري ومسلم وغيرهم ، يقول إنها غير صحيحة في النقل فمثلا يقول إن أركان الإسلام سته فالجهاد عنده من الأركان ويقول إن الناقل للحديث لم يكن معاصرا وإن القران اهتم بالجهاد أكثر من أي شئ فيقول إن رواة الأحاديث بعد مئات السنين بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ويدلل على ذلك أن هناك أئمة أربعة اختلفوا في بعض الأمور فهو يقول إن القران صحيح والأحاديث أغلبها محرفة والدليل وجود فرق ضالة فما رأيكم الكريم في هذة المسألة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحاديث النبوية منها: الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف والموضوع، وهذا يعرفه المختصون بهذا العلم الشريف.
وقد تلقت الأمة بالقبول ما جاء في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وقد جعل العلماء أعلى مراتب الصحيح: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم الصحيح عند غيرهما.
ويدلك على منزلة صحيح البخاري ما قاله الحافظ أبو نصر السجزي: أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحنث. (48/406)
وما ذكره عن الجهاد شبهة لا قيمة لها في هذا الباب، فإن الأركان الخمسة هي أعظم ما بني عليه الإسلام كما في الحديث المتفق عليه " بني الإسلام على خمس " . ولا يعني هذا أن الفرائض والواجبات محصورة في هذه الخمس ، بل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين من الفرائض المعلومة ، والجهاد ذروة سنام الإسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ".
وقوله: إن الأحاديث أغلبها محرفة. قول لا أساس له من الصحة، فإن أكثر ما في الكتب المشهورة صحيح، أعني البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبا داود، وابن ماجه، وأحمد، والموطأ، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.
ووجود الفرق الضالة ليس دليلاً على تحريف الأحاديث، بل يرجع وجود كثير من هذه الفرق إلى رفضهم السنة، وطعنهم وتشكيكهم فيها، أو تأويلها وتحريفها وعدم الأخذ بظواهرها، وهل القول بالاكتفاء بالقرآن، واطّراح أكثر السنة إلا أحد الأقوال المنحرفة التي قامت عليها قواعد المعتزلة والجهمية ومن أطلق عليهم : "القرآنيون" وغيرهم من أهل الضلال.
ونصيحتنا لهذا المتكلم أن يعلم أن هذا العلم له قواعده وأسسه، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا حديث صحيح، أو ضعيف، لمجرد خيال، أو شبهة عقلية عرضت له، بل لابد من دراسة الإسناد، والنظر في المتن، وتحقيق القواعد والضوابط التي وضعها علماء الإسلام على مر القرون.
وأن يحذر أن يكون خصماً لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك برده لسنته واعتراضه عليها، وأن يعلم أن الله تعالى تولى حفظ هذا الدين، وحفظ كتابه، ولا يتم ذلك إلا بحفظ سنة نبيه التي هي وحي كالقرآن، كما قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: 3-4]. (48/407)
وقال: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: 44].
والله أعلم.
69561
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الشك المتكرر والوساوس رقم الفتوى:69561تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
51601 فارجعي إليها ففيها الكفاية إن شاء الله.
والله أعلم.
69562
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي بدأ فيه العصر والتاريخ الإسلامي رقم الفتوى:69562تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد أن أعرف أي سنة بدأ العصر الإسلامي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح ، ولكن نقول إن العصر الإسلامي بدأ بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما التاريخ الإسلامي فقد رأي الصحابة أن تكون بدايته من الهجرة بعد ما صار للمسلمين كيان ودولة بالمدينة المنورة ، وعلماء التاريخ يقسمون العصور الإسلامية باعتبارات متعددة ، فيقسمونها باعتبار الأدب ، وباعتبار الخلافة ، وغير ذلك. وللاستزادة يمكنك الرجوع إلى كتب التاريخ وراجع الفتوى رقم : 59256 .
مع التنبيه إلى أن هذا الموقع مشغول بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية ، وغير مختص بأسئلة الثقافة العامة ونحوها، ولا ينبغي شغله عن ذلك بما ليس من اختصاصه .
سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه ، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً ، إنه سميع مجيب .
والله أعلم .
69565
فتاوى
عنوان الفتوى:الموافقة على شرط يؤدي إى الكفر بين الحرمة والإباحة رقم الفتوى:69565تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
10765، والفتوى رقم: 16907، والفتوى رقم: 6617.
والله أعلم.
69566
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يؤدي الاستماع إلى الغناء إلى حرمان الرزق رقم الفتوى:69566تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال: (48/408)
987، 31382.
ولاشك أن حرمته تزداد عظمة وإثمه يزداد خطرا إذا كان يصد عن الصلاة وعن سبيل الله فقد قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ {لقمان:6} وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف أنه الغناء.
وأما هل يؤدي ذلك إلى الحرمان من الرزق فلا نعلم دليلا خاصا من الكتاب أ والسنة فيه، ولكن الذنوب والمعاصي قد تحرم صاحبها من الرزق وتضيق عليه معيشته وفي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه السيوطي
وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:44305، 47379.
والله أعلم.
69567
فتاوى
عنوان الفتوى:خاصية العدد (سبع) ليست لغيره رقم الفتوى:69567تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
(في السبع سر) أسمع دائماً هذه المقولة وأريد أن أعرف إن كانت حديثاً شريفاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث نبوي بهذا اللفظ أو بمعناه، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المفؤود (الذي أصيب فؤاده)، حديث البخاري ومسلم: .... فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة. ثم قال: وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً، فخلق الله عز وجل السماوات سبعا، والأرضين سبعا، والأيام سبعا، والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار، وشرع الله تعالى لعباده الطواف سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا، ورمي الجمار سبعا، وتكبيرات العيدين سبعا في الأولى، والأمر للأولاد بالصلاة لسبع.... ثم عقب على ذلك بقوله: فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره.
والله أعلم.
69568
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان وجود جبل قزح رقم الفتوى:69568تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال: (48/409)
69569
فتاوى
عنوان الفتوى:أحاديث في فضائل الشام رقم الفتوى:69569تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
ماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث عن الشام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشام وأهلها من فضائل وغيرها يستحيل استقصاؤه في فتوى كهذه، ولكنا نحيلك إلى بعض الفتاوى التي ذكرنا فيها طرفا من تلك الأحاديث، وهي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11456، 65085، 65485، 8295، 17639، 27981، 28657، 31021، 32267.
وللاستزادة يمكن الرجوع إلى المسانيد والمعاجم وكتب السنة والكتب المؤلفة في فضائل الشام وأشراط الساعة ونحوها.
والله أعلم.
6957
عنوان الفتوى:المتمتع بالعمرة إلى الحج يلزمه هدي رقم الفتوى:6957تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : إذا نوى المسلم حج التمتع، فهل عليه أن يذبح في مكة المكرمة أضحية يوم النحر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم الحاج المتمتع والقارن هدي يعطي لفقراء الحرم ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، كما قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).[البقرة :196] .
والأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، خلافاً لربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي، وقول عن مالك بأنها واجبة. فإذا حج الإنسان متمتعاً أو قارناً وأهدى، وأراد أن يضحي- أيضاً- سواء في مكة ، أو وكّل من يضحي عنه ببلاده فلا بأس بذلك بل هو مأجور عليه إن شاء الله.
قال النووي في المجموع ( قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم ، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي ) قال النووي: وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى ، كما هو سنه في حق غيره . (48/410)
ومما استدل به ما ثبت في مسلم وغيره ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر)
وذلك في حجة الوداع، لكن ابن حجر جمع روايات الحديث أنه بلفظ (أهدى ) ثم قال : ( تبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حُجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية).
وممن وافق مالكاً على أنه لا ضحايا على أهل منى من الحجيج شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح . وفي الأمر سعة كما ترى. والله أعلم.
69571
فتاوى
عنوان الفتوى:اتفاق شعبة وعاصم في قراءة (مالك يوم الدين) رقم الفتوى:69571تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
سؤالي حول قراءات القرآن هل رواية شعبة عن عاصم في سورة الفاتحة تخالف رواية حفص عن عاصم، لأن بعض الإخوة قال لي يوجد خلاف في قوله تعالى {مالك يوم دين} وشعبة قرأها {ملك يوم دين}، ولكن لاحظت في موقعكم في المصحف برواية شعبة أنه لا يوجد خلاف بينه وبين حفص فلعل من طريق آخر، نرجو منكم أن توضحوا لنا ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا نعلم بين شعبة وحفص في سورة الفاتحة اختلاف فيما ذكرت، وقد نص على اتفاقهما في مالك يوم الدين كل من الشاطبي في الحرز، والجزري في الطيبة. قال الشاطبي: ومالك يوم الدين روايه ناصر. وقال الجزري: مالك نل ظلا....
ومن المعلوم عند أهل القراءات أن كلا من الشاطبي والجزري في نظميهما يرمز لعاصم بالنون، وعزو القراءة لعاصم يفيد اتفاق راوية شعبة وحفص في روايتها عنه بما ذكر. (48/411)
والله أعلم.
69572
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الحج خوفا من عدوى إنفلونزا الطيور رقم الفتوى:69572تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
ما حكم عدم الحج لإسقاط الفرض وأنا خائف من أنفلونزا الطيور؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم تأخير حجة الفرض إذا كان مستطيعاً بحجة الخوف من العدوى من أمراض يتوقع حصولها، وليس مقطوعاً بذلك، وعلى فرض القطع به فيمكنه أن يحتاط بأخذ التطعيم المضاد لها، وقد بينا كلام أهل العلم في حكم الدخول في أماكن الأوبئة أو الخروج منها، وذلك في الفتوى رقم: 31701.
ولكن محل ذلك إنما هو في الأماكن التي قد حصل بها فعلاً وفشى فيها وليس مجرد التوقع والتخوف، فلا يجوز لك تأجيل الحج لهذا السبب لما بيناه.
والله أعلم.
69575
فتاوى
عنوان الفتوى:الضابط الشرعي للضرورة رقم الفتوى:69575تاريخ الفتوى:29 شوال 1426السؤال:
ما هو الضابط الشرعي للضرورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف العلماء الضرورة بأنها (بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعاً لمات، أو تلف منه عضو، أو فقد جارحة ونحو ذلك)، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 29129، والفتوى رقم: 6689.
والله أعلم.
69576
فتاوى
عنوان الفتوى:الأرباح الناتجة عن الاكتتاب باسم الغير رقم الفتوى:69576تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
29319 . فتراجع
الحالة الثانية: أن يكون بغير مقابل فهذه الحالة راجعة إلى أنظمة ولوائح الشركة فإذا كانت تمنع ذلك فهو ممنوع ، وإذا كانت تسمح فلا مانع .
والله أعلم .
69578
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية ثبوت شهر شوال رقم الفتوى:69578تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال: (48/412)
40176 . أن الحاكم المسلم لو اعتمد الحساب الفلكي فإنه يُعتمد ترجيحه ولا يُخالف ولا يجب القضاء . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 68703 .
والله أعلم .
6958
عنوان الفتوى:أضحية الحاج تصح في مكة أو غيرها رقم الفتوى:6958تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : إذا نوى المسلم حج التمتع، فهل عليه أن يذبح في مكة المكرمة أضحية يوم النحر( العيد)؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم الحاج المتمتع والقارن هدي يعطي لفقراء الحرم ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، كما قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).[البقرة :196] .
والأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، خلافاً لربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي، وقول عن مالك بأنها واجبة. فإذا حج الإنسان متمتعاً أو قارناً وأهدى، وأراد أن يضحي- أيضاً- سواء في مكة ، أو وكّل من يضحي عنه ببلاده فلا بأس بذلك بل هو مأجور عليه إن شاء الله.
قال النووي في المجموع ( قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم ، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي ) قال النووي: وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى، كما هو سنة في حق غيره .
ومما استدل به ما ثبت في مسلم وغيره ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر)
وذلك في حجة الوداع، لكن ابن حجر جمع روايات الحديث واستظهر أنه بلفظ (أهدى) ثم قال: (تبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حُجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية).
وممن وافق مالكاً على أنه لا ضحايا على أهل منى من الحجيج شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح . وفي الأمر سعة كما ترى. والله أعلم. (48/413)
69580
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بعالم الشهادة رقم الفتوى:69580تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
ماهو عالم الشهادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عالَم الشهادة بفتح اللام من عالم هو ما يشاهده المخلوقات ويقابله عالم الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، وأما عالِم الشهادة بكسر اللام فقد قال ابن كثير في بيان معناه في تفسير قوله تعالى :عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ {الرعد: 9 } قال : عالم الغيب والشهادة أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ولا يخفى عليه منه شيء .
والله أعلم .
69581
فتاوى
عنوان الفتوى:منهج المفتين ب رقم الفتوى:69581تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
المرجو مسامحتي لكن قلبي ليس مطمئنا كفاية من مصدر هذه الأجوبة وصحتها، لذا أود أن أتعرف عليكم أكثر، رحمكم الله فبماذا تنصحونني وخصوصا أنه عندما أتحدث مع بعض أصدقائي بشأن بعض الفتاوى التي تصدرونها يقولون لي بألا أتبع ما تقولونه نظرا لعدم معايشتكم لواقع بلادنا هنا في المغرب ولتشددكم في الدين، رغم أن هذا الدين دين يسر وليس دين عسر، فأرجو أن تسامحوني إذا أخطأت في حقكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنخبرك أننا على منهج أهل السنة والجماعة، والمفتى به في موقعنا هو ما يقتضيه الكتاب والسنة والإجماع وقياس أهل العلم، ملتزمين في ذلك بما قرره أئمة الإسلام وعلماؤه في المذاهب الفقهية المعتمدة، وإذا وجد في مسألة تعارض بين الأدلة فإننا لا نتخير إلا ما نراه أقوى دليلاً.
وكوننا لم نعايش بلدكم لا يمنع من إفتاء المستفتين منكم، لأن الشريعة لها ثوابت ومتغيرات، فما كان منها من الثوابت فإنه لا يتغير بتغير الزمان أو المكان، وما كان منها من المتغيرات، فإننا ننصح فيه غالباً بالرجوع إلى علماء البلد ومحاكمه، وفي بعض الحالات نسأل من لهم علم ببلد السائل إن كانت الفتوى تقتضي ذلك، ولك أن تراجع لزيادة التعريف بنا الفتوى رقم: 1122. (48/414)
وعلى أية حال، فلا حرج عليك فيما قلته أو ظننته عن موقعنا، طالما أنك تبحث عن الصواب، غفر الله لنا ولكم جميعاً.
والله أعلم.
69582
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط رد زيادة لقاء القرض ربا رقم الفتوى:69582تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
الدائرة التي أعمل بها تقرض مبلغ 2000000 دينار كسلفة وهي مدونة على الورق والمبلغ الحقيقي المستلم 1860000 دينار وتستقطع من الراتب، ما هو الحكم، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من اقترض مبلغاً واشُترط عليه أن يرد أكثر منه أن ذلك ربا محرم، ولا عبرة بما هو مسجل في الورق إذا كانت الحقيقة على خلافه، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض بهذا الشرط فإنه الربا الذي حرمه الله تعالى ونهى المؤمنين عن التعامل به، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}.
والله أعلم.
69583
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صيام من تتكلم على الرجال رقم الفتوى:69583تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا فتاة كنت أحدث الشباب حتى بعد بلوغي وكنت أحدثهم في صباح رمضان ولكن الحمد لله الذي من علي بالهداية وتبت إلى الله فسؤالي هو هل بمحادثتي لهم أكون قد أفطرت وعلي القضاء أم أنه لا يجب علي القضاء علما بأني كلمتهم طوال الشهر وتبت في أول يوم في العيد علما بأني فتاة أبلغ من العمر 14 الآن
فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله ؟ (48/415)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحادثة بين الأجانب في غير الضرورة ذريعة إلى ارتكاب المحرمات ، وعلى كل حالٍ فإنها ليست من المفطراتز
وعليه.. فلا يلزم القضاء بسببها ما دامت الشهوة لم تتحرك ويخرج المني، فإن خرج فقد تقدم في الفتوى رقم : 41032 . بيان ما يلزم من ذلك.
وننصح الأخت السائلة بعد أن منَّ الله عليها بالهداية والتوبة إلى الله تعالى بالابتعاد عن الرجال الأجانب سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 26332 ، 6461 ، 3539 ، 3672 ، 9855 .
والله أعلم .
69584
فتاوى
عنوان الفتوى:هبة ثواب كفالة اليتيم للغير رقم الفتوى:69584تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
لقد قمت بكفالة يتيم وأود أن أهب الأجر لأختي، فهل يجوز، وهل أبلغها بذلك، وهل هناك صيغة معينة أتلفظ بها لأهب الأجر لها؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفالة اليتيم من أفضل القربات والطاعات، وإذا أراد الكافل أن يكون الثواب لغيره فيكفيه أن ينوي أن الثواب لفلان، وإذا تلفظ بذلك فقال: اللهم اجعل ثواب كفالته إلى فلان فحسن وإلا فالنية بالقلب كافية في أي ثواب يقصد منه الغير، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40586.
والله أعلم.
69585
فتاوى
عنوان الفتوى:مفهوم التعاون والتضامن والتآزر رقم الفتوى:69585تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
69586
فتاوى
عنوان الفتوى:انتماء اليهود رقم الفتوى:69586تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
من هو أبو اليهود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليهود ينتمون إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو الملقب بإسرائيل أي عبد الله، ويقال: إن تسميتهم يهودا مأخوذة من اسم ولد يعقوب الذي ينتمون إليه، وكان اسمه يهوذا. (48/416)
ولكن اليهودية بعد ذلك صارت ديانة يتسمى بها كل من دان بها، سواء كان يجمعه مع بقية اليهود نسب أم لا. وبالتالي فلا يمكن تحديد أب واحد ينتمون إليه الآن جميعا، إلا نبي الله نوح عليه السلام الذي هو أب لجميع من على الأرض، قال تعالى: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ {الصافات :77}.
والله أعلم.
69588
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة سورة البقرة كاملة تطرد الشيطان من البيت رقم الفتوى:69588تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
ورد في الأحاديث الشريفة أن قراءة سورة البقرة في البيت تطرد الشيطان منه ثلاثة أيام, هل المقصود قراءة سورة البقرة كلها أم يجوز قراءة بضع آيات منها ولها نفس الفضل؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب في قراءة سورة البقرة وأنها سبب لإبعاد الشيطان عن البيوت، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . كما قال صلى الله عليه وسلم أيضاً : لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان . رواه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والذي يظهر من هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أن المقصود قراءة جميع هذه السورة وليس جزءا منها، ففي تحفة الأحوذي للمباركفوري قوله: وخص سورة البقرة بذلك لطولها وكثرة أسماء الله تعالى والأحكام فيها ، وقد قيل فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر؛ كذا في المرقاة . انتهى
وأيضاً فلو كان المقصود قراءة بعضها لتم تخصيصه بالذكر كما تم الترغيب في قراءة آية الكرسي أو الآيتين الأخيرتين منها عند النوم ، وراجع الفتوى رقم : 47609 ، والفتوى رقم : 23112 . (48/417)
والله أعلم .
6959
عنوان الفتوى:حكم من ترك قراءة الفاتحة بعد الركوع رقم الفتوى:6959تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : عندي مسألتان حول صلاة الخسوف : 1) إمام مسجد صلى الركعة الأولى وفي القيام الأول وبعد الاعتدال من الركوع لم يقرأ الفاتحة وإنما شرع في تتمة القراءة فما الحكم وما الأصل والصحيح . 2) إمام مسجد صلى صلاة الخسوف وفي الركعة الأولى وحين الاعتدال من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده وإنما قال ( الله أكبر ) ثم شرع في قراءة الفاتحة وبعد ذلك ما تيسر ثم ركع وقال حين الرفع سمع الله لمن حمده ، فهل فعله صحيح وما الصحيح وهل على الجماعة في المسألتين أي شيء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فالصلاة صحيحة، ويسن للإمام أن يسجد للسهو، لأن القراءة بعد الركوع الأول من كل ركعة سنة، والقراءة بعد الركوع تشمل: الفاتحة والسورة بعدها، وقول (سمع الله لمن حمده) عند الرفع من الركوع واجب، وقيل سنة، وإذا لم يسجد الإمام للسهو فلا شيء على المأمومين.
والأصل في صلاة الكسوف ما ذكره ابن قدامة وغيره أن يصلي ركعتين يحرم بالأولى، ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة، أو قدرها في الطول، ثم يركع فيسبح الله تعالى قدر مائة، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها في الطول، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، ثم يرفع فَيُسَمِّع ويُحَمِّد، ثم يسجد فيطيل السجود فيهما، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ سورة النساء، ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة، ثم يركع فيطيل دون الذي سبقه، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد فيطيل. فيكون الجميع ركعتين: في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، ولو صلى صلاة الخسوف ركعتين كصلاة التطوع صح، ولو صلاها بست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات صح، فكل ذلك قد وردت به السنة. (48/418)
والدليل على هذه الصفة ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها: قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت". والله أعلم.
69590
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب متخصصة في تربية الأطفال رقم الفتوى:69590تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال: (48/419)
هل يمكنكم أن ترسلوا لي الحديث النبوي الذي يتكلم عن تربية الأولاد من ولادتهم إلى أن يصبحوا كبارا ؟
و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك حديث نبوي يتكلم عن تربية الأطفال من ولادتهم حتى يصيروا كباراً ، لكن وردت أحاديث متفرقة تتكلم عن هذا الموضوع ، لا يسع المقام لذكرها ، ولكن نحيلك على كتب متخصصة في هذا المجال ، ومنها : كتاب مسؤولية الأب المسلم مرحلة الطفولة . تأليف : عدنان حسن باحارث ، طبع في دار المجتمع بجدة ، وهو أهم كتاب في الموضوع ، وكتاب : منهج التربية النبوية للطفل . تأليف محمد نور سويد .
وكتاب : تربية الأولاد في الإسلام . لعبد الله ناصح علوان . ويمكن تصفح موقع : المربي على الإنترنت ، ويشرف عليه الشيخ محمد عبد الله الدويش ، وهو من أفضل المواقع العربية المختصة بتربية الناشئة .
والله أعلم .
69593
فتاوى
عنوان الفتوى:ترجى الجنة للمؤمن ولا يقطع له بها رقم الفتوى:69593تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
أرجو الإجابة على سؤالي, هل فعلا إذا توفي إنسان تقي مصلي عابد لله فيه صفا ت المسلم الصالح بكل معانيه و ذلك بعد صراع شديد مع المرض و ثقة وإيمان بالله. هل مثواه الجنة و هل فعلا يعي و يحس بما يحدث لأهله و ذويه ؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم المستقيم إذا مات ترجى له الجنة ولا يقطع له بها؛ كما قال الطحاوي في عقيدته : نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة .
ويرجى كذلك غفران الذنب إذا أصيب بابتلاء وأسقام؛ لما في الحديث : ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته . رواه مسلم
هذا.. ولا نعلم شيئاً يفيد أن الميت يحس بما يحدث لأهله بعده؛ بل الظاهر أنه تنقطع علاقته بالدنيا وأهلها . وراجع الفتوى رقم : 18135 . (48/420)
والله أعلم .
69595
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الصوت عند قول المؤذن لا إله إلا الله رقم الفتوى:69595تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي هو: عندما يقيم المؤذن للصلاة نسمع بعض الإخوة يقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع، فما كان من الإمام ألا أن اعترض بقوله إن هذا ليس من الإسلام ولم يثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولا الصحابة ذلك، احتراما مني للإمام لم أجادله في هذا الموضوع، وكلي أمل أن تفتوني مأجورين حول هذا الموضوع حتى تتضح الأمور، لأن الإمام قد تحدث أكثر من مرة، ويلوم من يقول لا إله إلا الله....... فهل فعلا من غير المستحب أن يقول الإنسان لا إله إلا الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يقول السامع للإقامة مثل ما يقول المقيم إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قول المقيم: قد قامت الصلاة، يقول أقامها الله وأدامها، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 49319.
وعليه فقول بعض الناس لا إله إلا الله عند الإقامة مشروع لا مانع منه ولا يحق للإمام الاعتراض على من يقول ذلك إلا إذا كان رفع الصوت يشوش على الناس، فينبغي أن ينبه إلى أنه ينبغي خفض الصوت بالترديد حتى لا يشوش على الآخرين، ونوصي الجميع بالتأكد من معرفة الأحكام قبل إصدارها، فإن ذلك خطر عظيم.
والله أعلم.
69597
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى قوله تعالى (المؤتفكات) رقم الفتوى:69597تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
تمر بي آيات بينات بها قوله تعالى :\"...ملكت أيمانكم ..\"- \"...ملكت أيمانهم..\" -\"...ملكت أيمانهن ...\" -\"...ملكت يمينك ...\" فما معنى ذلك ؟ وما حكم الشرع في ذلك ؟ -2- فى قوله تعالى :\" وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة \" الآية 9 من سورة الحاقة ، فهل معنى \" المؤتفكات \" فى الآيةهم قوم لوط أم قوم شعيب؟ وأنا أرى أن الصواب هم قوم لوط لا قوم شعيب كما هو موجود فى اختبر معلوماتك، أسئلة القرآ ن الكريم، مستوى متنوع بالأمس ومستوى صعب أول أمس، أما قوم شعيب فهم أصحاب الأيكة، كما فى الآية78 من سورة الحجر ؟ (48/421)
وجزاكم الله ألف الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى ملك اليمين وحكمه في الشرع في الفتوى رقم : 6700 ، والفتوى رقم : 3272 . والآيات التي ذكرتها كلها عنه وإن اختلفت الضمائر التي أضيف إليها .
وأما المقصود بالمؤتفكات في الآية فأغلب المفسرين على أنه قوم لوط. قال الطبري : هي القرى التي ائتفكت بعملها فصار عاليها سافلها {بالخاطئة } يعني بالخطيئة وكانت خطيئتها : إتيانها الذكران في أدبارهم. وذكر عن قتادة وابن زيد أن الموتفكات هم قرى قوم لوط . وبنحو ذلك قال القرطبي والشوكاني والبيضاوي والسيوطي وغيرهم .
وقال ابن كثير: {والمؤتفكات} هم الأمم المكذبون بالرسل {بالخاطئة} وهي التكذيب بما أنزل الله. فجعل المقصود كل الأمم التي كذبت رسلها ومنها قوم لوط وغيرها من الأمم .
وقال البغوي: والمؤتفكات أي : قرى قوم لوط، يريد أهل المؤتفكات، وقيل: يريد الأمم الذين ائتفكوا بخطيئتهم أي أهلكوا بذنوبهم.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: والمؤتفكات ثلاثة أقوال : أحدها: قرى قوم لوط، والمعنى وأهل المؤتفكات قاله الأكثر، والثاني: أنهم الذين ائتفكوا بذنوبهم أي هلكوا بالذنوب التي معظمها الإفك وهو الكذب قاله الزجاج ، والثالث: أنه قارون وقومه حكاه الماوردي.
ويتبين من خلال تلك الأقوال كلها أن المقصود بالمؤتفكات إما خاص وهو قوم لوط ، أو قارون وقومه ، أو عام وهو كل الأمم التي كذبت رسلها، إضافة إلى ما ذكره ابن الجوزي عن الماوردي. ولم نقف فيما اطلعنا عليه على أن المقصود بها هم قوم شعيب. والمصدر الذي نقلت عنه ذلك مصدر غير موثوق، وليس في اللفظ ولا في سياق الآية ما يدل على أن المقصود بها هم قوم شعيب . (48/422)
والله أعلم .
69598
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز الأخذ من اللحية حسب ما تقتضيه الضرورة رقم الفتوى:69598تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
25794، 67598.
وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
696
عنوان الفتوى:لا حرج.. ما لم تدفع مقابل بطاقة السحب رقم الفتوى:696تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم السحب على جوائز عينية بدون اشتراط الشراء علماً بأنه لا توجد أسئلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من السحب جائز لأن المشارك في السحب لم يدفع مبلغاً مقابل بطاقة السحب وعلى ذلك فلا يعتبر قماراً. وغاية ما في الأمر أن صاحب المحل اتخذ هذه الوسيلة الدعائية ليزور الناس محله ويتعرفوا على ما فيه من بضائع. والله تعالى أعلم.
6960
عنوان الفتوى:نصيب الوارث من الإيجار على قدر نصيبه من أصل التركة رقم الفتوى:6960تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : توفيت امرأة وتركت بيتا يؤجر بستمائة ريال شهريا ولها بنت متزوجة أنجبت أربعة أبناء وثلاث بنات كلهم متزوجون ولهم ذرية ، ثم إن لهذه المرأة المتوفاة ابنين متوفيين أنجب أحدهما بنتين ولهما ذرية وأنجب الآخر ولدين وثلاث بنات .
كيف يكون توزيع المبلغ الشهري ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يفهم من مسألتك أن الابنين قد توفيا قبل وفاة أمهما، وعلى هذا الأساس نقول: نصف المال للبنت فرضاً، لقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف )[ النساء:11] والباقي لأولاد الابنين( البنين والبنات) تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأولاد البنت. فأصل المسألة من اثنين، للبنت النصف ومقداره واحد، والباقي لأولاد الابنين ولتصحيح المسألة تضرب أصلها في تسعة ، فيكون المجموع ثمانية عشر، للبنت تسعة أسهم، ولكل ابن ابن سهمان ، ولكل بنت ابن سهم واحد . (48/423)
ونصيب كل وراث من أجرة البيت على قدر نصيبه من أصل التركة، وهو البيت الذي تركته المتوفاة .
ولمعرفة مقدار السهم الواحد يقسم الإيجار على ثمانية عشر فيكون مقدار السهم الواحد (33,33) وحصة كل وراث من الإيجار هي حاصل ضرب عدد أسهمه في مقدار السهم الواحد. والله أعلم.
69600
فتاوى
عنوان الفتوى:أول جمعة صليت في مسجده صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:69600تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
69601
فتاوى
عنوان الفتوى:منزلة كتاب (الفارق بين رواية ورش وحفص) رقم الفتوى:69601تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
69602
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض من البنك الربوي بنية عدم الرد رقم الفتوى:69602تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1426السؤال:
69604
فتاوى
عنوان الفتوى:شهادة المرأة وقوامة الرجال رقم الفتوى:69604تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أرجو من فضيلتكم أن تصبروا على قراءة رسالتي فلربما كانت طويلة فسامحوني.. سمعت أمس على فضائية مناظرة بين دكتورة فقه/ زينب رضوان (لا أعلم في أي جامعة ) والشيخ يوسف البدر عن كتاب لها لا أعلم
إن كنتم فضيلتكم قرأتموه أم لا المهم يناقش قضيتين هامتين:
1- قضية شهادة الرجل تعادل امرأتين، وهي تحلل الآية كما يلي أنها (الآية) تطلب من الكاتب للدين أن يكتب بالعدل وأن صاحب الحق أن يمل وعند الشهادة قيل فرجل وإن لم يوجد فامرأتين وأنه في الفقه هناك حروف للوصول إلى علة التشريع ومنها الكاف وأن وهنا توفرت واحدة وهي أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى وبالتالي الواضح من الآية أن هذه الجلسة كلها كانوا أميين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة وبالتالي اعتمدت على الشهادة وفي هذه الحالة فالرجل ذاكرته أقوى لأنه ممارس للعمل والتجارة وما إلى ذلك، ولكن حاليا المرأة تستطيع أن تشهد على أي عقد بأن توقع أسمها مثلها مثل الرجل وبالتالي ليست في حاجة إلى المثول وتذكر الواقعة التي وقعت عليها ولذلك فليس هناك مانع من أن تتساوى شهادتها مع الرجل لعدم وجود العلة وهي الجهل والاعتماد على رواية الحدث الذي شهدت عليه. (48/424)
2- بالنسبة إلى قوامة الرجل قال تعالى: \"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا..\" وهي تحليلها كما يلي أن القوامة لها شروط كما يفهم من كلمة \"بما فضل\" وهي تتمثل في العقل والصحة والقوة وما إلى ذلك، إلى جانب الإنفاق فإن عدمت هذه الأشياء من الرجل وتوفرت في المرأة بالتالي تتحول إليها القوامة وهذا موجود فعلا في الطبيعة حاليا، فكم من أخ ضعيف أو مريض تعوله أخته أو أب كبير أيضا وهذا نفهمه من كلمة بعضهم علي بعض فهناك بعض مسكوت عليه وهو المقصود به النساء.
الشيخ يوسف جزاه الله خيراً ولأنه كان في قمة الغضب وبالتالي لم أستطع أن أفهم ردوده على هذه النقاط وأرجو ردكم عليها، هل يجوز الأخذ بما قالت ولا يكون تعطيلا للنص القرآني أم هناك خطأ في تفسيراتها، سامحونا على الإطالة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بالنص الصريح من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى {البقرة:282}، وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر، واللفظ له: أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين، قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل.... الحديث. وهذه النصوص صريحة لا تقبل التأويل، وبالتالي لا يصح العدول عنها. (48/425)
ثم ما يتعلق بقوامة الرجل، فقد ذكر الله لها سببين، أحدهما ما أشار إليه قوله تعالى: بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {النساء:34}، أي بتفضيل الله الرجال على النساء، بأن جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة، وهذا التفضيل ليس كسبيا، وإنما هو هبة من الله تعالى، فلا يتغير بكون بعض النساء يعلن إخوتهن أو آباءهن....
والثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة.
ومما يجب التنبه إليه أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك، ولكن هذا لا يعني جعل القوامة للنساء ولأن العبرة بالغالب، ثم إنه مما ثبت علمياً أن ذاكرة المرأة تختلف عن ذاكرة الرجل في أصل نشأتها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 65255. وعليه فلا يجوز لك الأخذ بما قالته تلك الدكتورة. (48/426)
والله أعلم.
69606
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاهد.. معناه.. وشروط سكنه في البلاد الإسلامية رقم الفتوى:69606تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
ما معنى المعاهد وما شروط تواجده في البلد المسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاهَد اسم مفعول من عاهد . قال في النهاية : المعاهد : من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة ، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما .
وقد يطلق أيضاً على المستأمن ، قال الشوكاني : المعاهد : هو الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله . انتهى
وفي شرح الخرشي على خليل : المعاهَد : بفتح الهاء وهو الشائع على الألسن ، أي الذي عاهده المسلمون ، أي أعطوه عهداً وموثقاً أن لا يتعرضوا له ، وبكسرها ، أي الذي عاهد المسلمين ، أي أخذ منهم عهداً وموثقاً بالأمان . انتهى
ويشترط لسكنى المعاهد في البلاد الإسلامية شرطان :
الأول: أن لا يكون سكناه في شيء من جزيرة العرب ، وقد بينا ذلك مفصلاًِ في الفتوى رقم : 7706 ، فليرجع إليها .
والشرط الثاني : أن لا ينقض العهد الذي تم معه ، ومتى نقض العهد كان للإمام الخيار في قتله، أو استرقاقه، أو أخذ الفداء منه، أو المن عليه، أو رده لذمته .
والله أعلم .
69609
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة التأمين خلف الإمام رقم الفتوى:69609تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال: (48/427)
6961
عنوان الفتوى:حكم صلاة من خيل إليه أنه خرج منه شيء رقم الفتوى:6961تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : عند الوضوء، دائما أعيد أكثر من ثلاث مرات مع أني متأكد أنه وسواس لأنه لم يخرج شي من المخرج فهل إذا سمعت صوتا وأكملت الصلاة تكون جائزة أرجوا التفصيل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان على يقين من غسل عضو من أعضاء الوضوء، واعتراه الوسواس، فالذي ينبغي عليه: أن يدع الوسواس ويعمل باليقين.
ومن أشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ وكان في صلاة، أو كان على وضوء فهو باق على أمره من صلاة، أو وضوء. ولا يخرج إلا إذا سمع صوتاً، أو وجد ريحاً، لما رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل، أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".
وهذا إذا خرج الصوت من دبره، وأما إذا كان الصوت من بطنه فقط، ولم يخرج من دبره فلا شيء في ذلك. والله أعلم.
69611
فتاوى
عنوان الفتوى:أعظم آية في كتاب الله رقم الفتوى:69611تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أحسن آية في القرآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
فهذه أفضل السورة وأما أفضل الآيات فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي كعب رضي الله عنه فقال: أتدري أي آية من كتاب الله معك هي أعظم قال أبي قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. (48/428)
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها:47609، 39192، 55610.
والله أعلم.
69614
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الأسمنت المشترى لبناء والتجارة رقم الفتوى:69614تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
69617
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بسبحان الله وبحمده رقم الفتوى:69617تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
ما معنى (وبحمده) في تسبيح سبحان الله وبحمده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى (وبحمده) في قولنا سبحان الله وبحمده أي الحمد له. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقوله وبحمده صريح في معنى والحمد لله لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد.. والواو في قوله وبحمده للحال والتقدير أسبح الله متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه. وأما الباء فهي للمعية والمصاحبة. قال الألوسي: والباء لاستدامة الصحبة والمعية.
والله أعلم.
69619
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمة التي نصبت امرأة حاكمة رقم الفتوى:69619تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي عبارة عن: ما هو الحديث الذي يتحدث عن الأمة التي نصبت امرأة حاكمة عليهم وإن كان هناك أي حديث صريح بخصوص هذا الموضوع نرجو الإفادة بالاستناد إلي القرآن والحديث الشريف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32552، 3935، 59957، 46488.
والله أعلم.
69623
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الإفرازات التي تخرج من مخرج الولد رقم الفتوى:69623تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
الإفرازات المهبلية بالإثارة أو بدونها، بماذا تعرفها بوجود البلل في الثياب أو بالإحساس أو بماذا أي المسائل التي تجب الغسل أو الوضوء؟ (48/429)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرطوبة الفرج وهي المسماة بالإفرازات هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وتعرف المرأة خروج الإفرازات منها بأن تحس بخروجها وتتأكد من ذلك أو تجد بللها على ثوبها أو بدنها.
والإفرازات على قسمين:
الأول: أن تكون خارجة من مخرج البول فهذه نجسة.
الثاني: أن تكون خارجة من مخرج الولد فهذه فيها تفصيل للفقهاء، حاصله أنها على ثلاث مراتب:
المرتبه الأولى: أن تخرج من ظاهر الفرج، وهو ما يظهر من المرأة عند جلوسها لقضاء حاجتها، وهي طاهرة وغير ناقضة للوضوء ولا موجبة للغسل.
المرتبة الثانية: أن تخرج من الفرج من محل يصله ذكر المجامع، فهي طاهرة على الأصح ولكنها ناقضة للوضوء، وغير موجبه للغسل.
المرتبة الثالثة: أن تخرج من مكان لا يصله ذكر المجامع فهي نجسة وناقضة للوضوء وغير موجبة للغسل، ولا يحكم بنجاستها إلا بعد انفصالها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 15179.
وقد ذكرنا موجبات الغسل في الفتوى رقم: 3791، وذكرنا موجبات الوضوء ونواقضه في الفتوى رقم: 1795 فليرجع إليهما.
والله أعلم.
69624
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الشك في الصلاة رقم الفتوى:69624تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم من شك في صلاته وأراد أن يعيدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشك قد طرأ بعد انتهاء الصلاة بأن أتم صلاته من غير أن يشك في صحتها وبعد أن سلم منها طرأ عليه الشك، فقد تقدم في الفتوى رقم: 19068، أنه لا عبرة بالشك بعد الانتهاء من الصلاة، وإن كان الشك قد حدث أثناء الصلاة فلبيان ما يفعل من وقع له ذلك، يراجع الفتوى رقم: 41586، والفتوى رقم: 47932، والفتوى رقم: 2598.
ففيها بيان ما يفعله من شك أثناء الصلاة في عدد الركعات أو في الإتيان بالركن، فمن أتى بما شك فيه في هذه الحالة فصلاته صحيحة، لكن إذا لم يأت بما شك فيه حتى سلم وحصل الطول بعد الصلاة فقد بطلت صلاته لأن من شك في الإتيان بالأركان أثناء الصلاة فكمن لم يأت بها، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أركان الصلاة: فأما بطلان الصلاة بتركها ففيه تفصيل، وذلك أنه لا يخلو، إما أن يتركها عمداً أو سهواً، فإن من تركها عمداً بطلت صلاته في الحال، وإن ترك شيئاً منها سهواً، ثم ذكره في الصلاة، أتى به، على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يطل بنى عليها، نص أحمد على هذا، في رواية جماعة، وبهذا قال الشافعي ونحوه قال مالك ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كقولنا وقال بعضهم: الفصل الطويل قدر ركعة وهو المنصوص عن الشافعي، وقال بعضهم قدر الصلاة التي نسي فيها والذي قلنا أصح لأنه لا حد له في الشرع فيرجع إلى العرف فيه ولا يجوز التقدير بالتحكم. انتهى. (48/430)
والله أعلم.
69628
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ إخراج الزكاة عن الغير بدون توكيل رقم الفتوى:69628تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
المرأة أدت الزكاة من مال الخليطين أي المشترك بينها وبين أولاده ثم عرفت أنها أدت من مال المشترك فهل يمكن أن تعد هذا الرقم الزائد من مال الزكاة للعام القابل ؟
رجاء الإجابة مفصلا مع ذكر الدلائل الشرعية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن امرأة لها مال مشترك أدت زكاة نصيبها منه ثم علمت أنه قد أديت زكاته فهل تحسب ما أخرجته زكاة للعام القادم أم لا ؟
والجواب : أنه لا يصح أن تحسب ما أخرجته من زكاة العام القادم؛ بل هو زكاة مالها لهذا العام لأن الزكاة التي أخرجها عنها غيرها غير مجزئة؛ لأنها لم توكله في إخراجها، فإخراجه لها بغير توكيل منها غير مجزئ لأن من شروط صحة الزكاة النية من مالكه عند دفعه للمستحقين أو عند دفعه للوكيل أو توكليه بالنية عند دفعه للمستحقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . متفق عليه (48/431)
وعليه؛ فيكون المجزئ هو ما أخرجته هي لا ما أخرج عنها بغير علمها .
والله أعلم .
69629
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعل من سافر وفي ذمته مال لبعض التجار رقم الفتوى:69629تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أخي كان يدرس في الهند وعمره 20 سنة ذهب للمحل ليشتري حاجة ولم يتوفر له المبلغ الكامل فقال له صاحب المحل خذ الحاجة بالمبلغ الذي عندك والباقي أعده لي عندما يتوفر لك لأنه كان يعرف صديقا له فوثق فيه فبعد شهر عندما توفر المال ذهب ليسدد باقي المبلغ فوجد المحل مغلقا وصاحب المحل سافر فسأل عنه ولم يجده ورجع أخي إلى بلده وترك الدراسه فما حكم المبلغ الذي معه ولم يسدده؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك قد فرط بعض الشيء في تحري إيصال المبلغ الثابت في ذمته لصاحب المحل ، لأن سفر صاحب المحل يعني عودته ولو بعد مدة ، فكان بإمكانه أن يترك المال عند رجل أمين ويوكله في رده إلى صاحبه ، أو أن ينتظر إلى حين عودته إن أمكنه ذلك .
وعلى كل حال فبما أنه عاد إلى بلده دون أن يرد المال إلى صاحبه فالواجب عليه الآن أن يوصل المال إليه ولو بمن ينوب عنه إن استطاع ذلك ، فإن عجز عن ذلك تصدق به عنه على الفقراء والمساكين ، فإن أمكنه الوصول إليه بعد أن تصدق به كان الدائن بالخيار بين إمضاء الصدقة عنه وبين المطالبة بماله ، فإن أمضى الصدقة عنه فالحمد لله ، وإن لم يمضها رد أخوك إليه ماله وكان ثواب الصدقة لأخيك . وراجعي الفتوى رقم : 45788 . (48/432)
والله أعلم .
69633
فتاوى
عنوان الفتوى:الشعور باللذة هل يوجب الغسل رقم الفتوى:69633تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا فتاة عمري 18 سنة ,كنت أمارس العادة السرية ولكن توقفت منذ 3سنين و الآن في بعض الأحيان و أنا نائمة أحس ببعض الشعور الذي كنت أحس به عند ممارسة العادة ولكن شعور خفيف جدا وهو نبض في قبلي دون خروج مادة فهل هذا من أعراض ما كنت أمارسه علما أني إذا كنت صائمة أقطع صومي وأغتسل فهل هذا يوجب الاغتسال ومرة أحسست بهذا في رمضان فهل أعيد صوم هذا اليوم ؟
أعتذر من هذا الكلام و لكني حائرة ولاحياء في الدين لاتحلني لفتوى أخرى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الشعور والإحساس باللذة سواء كان ذلك في النوم أو اليقظة لا يوجب الاغتسال ما دام الماء أي المني لم ينزل ، والظاهر أن الذي تشعر به الأخت السائلة هو احتلام لم يحصل فيه إنزال ، وهذا الذي حصل من غير سبب منها لا إثم فيه ولا يلزم منه الغسل فلو رأت الماء بعد الاحتلام أو رأت أثره وجب عليها الغسل لما رواه البخاري عن أم سلمة : أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من الغسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء . فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد . وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) : وروى عبد الرزاق في هذه القصة ــ أي قصة استفتاء أم سليم عن احتلام المرأة ــ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل . (48/433)
وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة : ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل . وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز ، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. انتهى كلامه رحمه الله
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع : ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً فلا غسل عليه . انتهى. ولو حدث ذلك أثناء الصيام في النوم كما في هذه الحالة لم يفسد الصوم ولا يجوز قطعه ولا يشرع قضاء اليوم الذي حصل فيه احتلام بإنزال أو بغير إنزال لأنه لم يفسد أصلاً .
قال ابن قدامة في المغني : ولو احتلم لم يفسد صومه ، لأنه عن غير اختيار منه ، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم . ولو جامع في الليل فأنزل بعد ما أصبح لم يفطر ، لأنه لم يتسبب إليه في النهار ، فأشبه ما لو أكل شيئاً في الليل ، فذرعه القيء في النهار . انتهى
ونقول للأخت السائلة بعد أن من الله عليك بالتوبة إلى الله تعالى من هذه العادة المحرمة فاحذري أن تعودي لها ، ولبيان بعض أضرار العادة السرية راجعي الفتوى رقم : 2283 . (48/434)
والله أعلم .
69635
فتاوى
عنوان الفتوى:من وُكِلَ في شراء شيء وعجز عنه رقم الفتوى:69635تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا كنت أعمل مع منظمة عالمية في العراق وكان لهذه المنظمة عقد لتطوير برنامج في إحدى الدوائر الحكومية وكنت المسؤول عن تنفيذ العقد وتطلب العقد التعاقد مع شركة لاستيراد البرنامج من خارج العراق ولكن انتهى عقد المنظمة في العراق في الوقت نفسه وعجزت الشركة عن استيراد البرنامج وبقي مبلغ البرنامج معي ولا أعرف ماذا أفعل فأفيدوني ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك موكل من قبل الشركة في شراء برامج معينة، وأن الشركة قد أعطتك ثمن هذه البرامج لتقوم بشرائها لها ، والأصل في الوكالة أنها عقد أمانة، فالمال للموكِل، وليس للوكيل شيء، وهو أمين على ما في يده ، ولذا فإنه يجب عليك رد المال الذي معك للجهة التي وكلتك في الشراء ، فإن لم يمكنك رده إليها فلك أن تنفقه في مصالح المسلمين العامة ، فإن تمكنت من رده بعد ذلك فالشركة بالخيار بين إمضاء ما فعلت وبين المطالبة بالمال ، ويكون لك ثواب نفقته ، وراجع للاستفادة الفتوى رقم : 68857 ، والفتوى رقم : 59608 .
والله أعلم .
69637
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق الموصل إلى الجنة رقم الفتوى:69637تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
12744، 5151، 26534.
والله أعلم.
69639
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة كتاب فقه السنة لسيد سابق رقم الفتوى:69639تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
6964
عنوان الفتوى:اللحم المذبوح في الملحمة لا ينوب عن الأضحية إذا كان بغير نيتها ووقتها رقم الفتوى:6964تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : أريد أن أضحى وأبي رجل عجوز لا يقوى على الذبح فهل يجوز له أن يذهب إلى الملحمة ويشتري منهم لحما مقطعا بوزن خروف ومن ثم يفرقها على الفقراء؟ أفتونا مأجورين .. (48/435)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
وإن اشتراها ثم أناب من المسلمين من يذبحها عنه، فلا حرج في ذلك .
وعليه: فإذا كان والدك لا يقوى على الذبح فليشتر أضحية وليوكل من يذبحها عنه على أنها أضحية، ويقطع له لحمها، ثم يأكل منها ويتصدق ويدخر، لما أخرجه أحمد ومسلم و الترمذي واللفظ له، عن بريدة قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم :"كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ ليتسع ذوو الطول على من لا طول له . فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا"
وأما أن يشتري لحماً مقطعاً أو شاة مذبوحة جاهزة من الملحمة فذاك لا يجزئ، لأن إراقة المضحي للدم من أضحيته مطلوب تقرباً إلى الله تعالى، ولأن الأضحية قربة ، والقرب لابد لها من النية عند إرادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " ولا شك أن اللحم المشترى من الملحمة ذبحه الذابح بغير نية التقرب. وإرادة الأضحية. والله أعلم.
69640
فتاوى
عنوان الفتوى:المظاهر والعلامات التي تظهر على المسحور رقم الفتوى:69640تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
69643
فتاوى
عنوان الفتوى:الأنبياء في سورة الأنبياء رقم الفتوى:69643تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
كم نبياً ذكر في سورة الأنبياء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر في سورة الأنبياء أربعة عشر نبياً، وهم: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ولوط، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، وإسماعيل، وإدريس، وذو الكفل، وذو النون، وزكريا، وعيسى ابن مريم عليهم السلام. (48/436)
والله أعلم.
69644
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الحلي أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين رقم الفتوى:69644تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أملك ذهبا للزينة، ولكنه بلغ النصاب وفي شبكتكم فتاوى تارة تقول لا زكاة وتارة تقول هناك زكاة، فأنا في حيرة وازدياد حيرتي هو أنني لا أملك مالاً للزكاة عنه، فهل أبيع منه لقضاء الزكاة أم ماذا، والله أصبحت أشعر بأن قطعا من جمر وليس من ذهب، مع العلم بأنني أقيم في دولة أوروبية ولا أعرف كيفية التصرف في هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتاوى التي تناولت حكم زكاة الحلي قد أوضحنا فيها أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة، وبينا أن الإمام أبا حنيفة يقول بوجوب زكاته وهذا هو اختيار بعض العلماء المعاصرين، وذكرنا أن زكاته أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين، وراجعي الفتوى رقم: 979، والفتوى رقم: 1325.
فإذا أردت إخراج الزكاة عن الحلي فاعرفي مقدار وزنه، فإن بلغ خمسة وثمانين غراماً من الذهب فأكثر وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة عند من يوجبها، وقدرها ربع العشر (2.5%)، فأخرجي عن كل مائة غرام من الذهب اثنين ونصف، وأخرجي القدر الواجب من الذهب نفسه لأن هذا هو الأصل.
فإذا أردت إخراج الزكاة نقوداً فاعرفي القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة ثم أخرجي اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 50979.
ولا مانع من إرسال زكاتك إلى بلد فيه مسلمون أكثر حاجة لأن نقل الزكاة في هذه الحالة جائز، كما تقدم في الفتوى رقم: 56695.
ونهنئك على حرصك وتلهفك إلى معرفة الحكم الشرعي في هذا، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والاستقامة على طريق الحق. (48/437)
والله أعلم.
69648
فتاوى
عنوان الفتوى:من مات مصرا على التدخين وكان يعمل الصالحات رقم الفتوى:69648تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1426السؤال:
أبي توفاه الله تعالى يوم 14 نوفمبر الساعة الحادية عشر ليلاً، وأبي (ولا أزكي على الله أحداً) كان مواظباً على الصلوات الخمس وخصوصاً صلاة الفجر، وكان لا يغتاب أو يعادي أحدا بل كان مسالماً جداً جداً، ولم يكن يفعل مثل الرجال مثل الجلوس في الشارع، وكان نادراً ما يتكلم في أي موضوع وكان ممتاز العلاقة مع أمي، وقد كان أبي أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان يعمل خبازاً، وقد حج أبي سنة 1992م، وكان أبي من المدخنين، وسؤالي هو: أن أبي توفي دون علامات توحي بصلاحه فمثلاً مات يوم الإثنين ولم يمت يوم الجمعة، ومات في شوال ولم يمت في رمضان، ومات في المستشفى ولم يمت مثلاً وهو يصلي، ومات وهو في غيبوبة تامة ولم يمت وهو ينطق الشهادتين، فهل هناك ما يدعوني للقلق على أبي ومصيره الأخروي، وهل هذه الأمارات ضرورية لمعرفة صلاح الإنسان من فساده؟؟!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن أبيك من أنه كان مواظباً على الصلوات الخمس وخصوصاً صلاة الفجر، وأنه كان لا يغتاب أو يعادي أحداً، وأنه كان مسالماً جداً، وأنه كان نادراً ما يتكلم في أي موضوع، وأنه كان ممتاز العلاقة مع أمك، وأنه قد حج كلها أمور تبعث على الارتياح وعدم القلق عليه.
وما ذكرته عنه من التدخين معصية يمكن أن تغفر له تفضلاً من الله، لأن الله تعالى قال : إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48}، وإذا لم تغفر له فإنها على كل حال لا تمنعه من دخول الجنة إذا لم يكن قد ختم له بالشرك، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. (48/438)
وعلى أية حال فاعلم أن خلو أبيك عما ذكرته من العلامات ليس دليلاً على سوء حاله، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة، ونسأل الله أن يرحم والدك ويتقبله في فسيح جنته، فهو أكرم الأكرمين، ورحمته وسعت كل شيء، وعفوه يغلب غضبه سبحانه وتعالى.
والله أعلم.
6965
عنوان الفتوى:القول الراجح في شأن تكرار العمرة رقم الفتوى:6965تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : بعد أداء الحج والعمرة يريد مسلم أن يزور المدينة المنورة والبقاء فيها مدة أسبوعين تقريبا. السؤال: هل لهذا المسلم أن يرجع مرة أخرى من المدينة الى مكة المكرمة لأداء عمرة أخرى ثم العودة الى بلده؟ ومن أين يحرم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصحيح من أقوال العلماء جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، خصوصاً لمن لا يستطيع إنشاء سفر للعمرة من موطنه. وعليه فمن كان خارج الحرم المكي وأراد أن يعتمر فله ذلك ولو اعتمر من قبل، ويُحْرِمُ من المكان الذي يحرم منه أهل ذلك المكان.
وبما أن السائل قد قرر الذهاب إلى المدينة بعد فراغه من حجه فعليه إذا أراد العودة منها للعمرة أن يحرم من ذي الحليفة مكان إحرام اهل المدينة.
والله أعلم.
69650
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الدم النازل أثناء الحمل رقم الفتوى:69650تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
58214 ، وكذلك الفتوى المربوطة بها ، أما الدم الذي نزل حال الحمل فإن كان قد نزل عليك في وقت الحيض عادة أو وجدت فيه بعض مميزات الحيض من لون أو رائحة أو تألم فأنت حينئذ في حكم الحائض لا يجزئ منك الصوم؛ بل يجب عليك قضاء الأيام التي صمت فيها مع نزول الدم . (48/439)
أما إذا كان نزول الدم لم يكن في زمن الحيض عادة ولا وجدت فيه بعض مميزات الحيض فهو دم استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوماً، وبالتالي فصومك صحيح، وراجعي الفتوى رقم : 33075 .
ويجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرت فيها بسبب تناول الدواء أو بسبب تأثير العملية الجراحية التي حصلت، وراجعي الفتوى رقم : 28734 ، والفتوى رقم : 43571 .
وما نزل من إفرازات داكنة بعد العملية هو ما يعرف بالكدرة، وهي من أنواع الحيض إذا نزلت متصلة به أو حصلت في زمن الحيض كما إذا كانت بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الحيض، ولا تعتبر حيضاً في غير ذلك. وراجعي الفتوى رقم : 56748 . وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما كما في الفتوى رقم : 13525 . كما أن أكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجعي الفتوى رقم : 1040 .
والله أعلم .
69651
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمكن للإنسان أن يعرف نهاية عمره رقم الفتوى:69651تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
كيفية معرفة العمر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن عمر المرء وأجله لا يعلمه إلا علام الغيوب لقوله تعالى : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {لقمان: 34 } ولكن قد يشعر المرء بقرب أجله لمرضٍ ونحو ذلك كما بينا في الفتوى رقم : 32668 ، ولكن لا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه التحديد إلا بخبر من الله تعالى ووحي منه لأن ذلك من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا هو. وانظر الفتوى رقم : 28605 ،
والله أعلم . (48/440)
69654
فتاوى
عنوان الفتوى:الدين يُسقط وجوب الزكاة رقم الفتوى:69654تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا شابة مغربية, بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نيلي شهادة الإجازة في القانون و عدم تمكني من الحصول على عمل أنشأت في شهر يوليوز من سنة 2003 محلا لبيع الكتب واللوازم المدرسية بصفة عشوائية ( تتم عملية البيع من إحدى نوافذ بيتنا). وقد كان رأس مال هذا المشروع ما حصل عليه والدي من إيرادات حادثة عمل بما قدره 30.000 درهم مغربي. غير أن والدي طلب مني إرجاع هذا المبلغ بعد تحسن أحوال المكتبة بغية الذهاب لأداء فريضة الحج إن شاء الله.
و خلال هذه السنة أي 2005 قررت توسعة المشروع و الحصول على رخصة من المصالح المختصة, إلا أنني فوجئت بنفاذ ما قد حصلت عليه من أرباح و التي لم تصل إلى رأس المال الموظف و ذلك نتيجة كثرة التكاليف التي طلبت مني ( أجرة المهندس, واجبات التنبر لدى أقسام التجهيزات و التصميمات بالجماعة و العمالة, التجهيزات الخاصة بالمكتبة, أجرة العمال ...) مما اضطرني إلى الاقتراض (80.000 ألف درهم مغربي) من أجل الاستعداد للدخول المدرسي و ملء المكتبة بما تحتاج إليه من كتب و أدوات.
و بهذا فأنا مدانة بأداء ما أعطاه لي والدي و كذلك بما اقترضته.
أما عن سؤالي - الذي أرجو من الله و منكم أن يكون مفسرا تفسيرا شاملا - فهو كالآتي:
- هل كانت الزكاة واجبة في حقي خلال السنتين الماضيتين؟ و إذا كان الجواب بنعم, فما المقدار الواجب في حقي؟ و كذا وقت إخراجها؟ وكيفية أدائها ؟ مع العلم أنني أدخلت ضمن أدوات العمل آلة النسخ والحاسوب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 7674 ، بيان أن جمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ، وعليه.. فانظري إلى ما بيدك من عروض تجارة خلال السنتين الماضيتين فما زاد على الدين إن كان يبلغ النصاب فقد وجبت عليك الزكاة بشرط مرور حول كامل على هذا النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول . والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم : 2055 . (48/441)
أما إذا كان ما عندك من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء دين الوالد فلا زكاة عليك . وهذا القول بالنسبة لوضعيتك الحالية، فإذا كان ما لديك من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونك بما في ذلك دين الوالد وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا .
والله أعلم .
69656
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض رقم الفتوى:69656تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
الدائرة التي أعمل فيها تقرضني مبلغ 2.000.000 دينار مكتوب على الورق والمستلم الفعلي 1.860.000 دينار علماً بأنها دائرة حكومية، هل يجوز هذا القرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ستقوم بتسديد 2.000.000 ديناراً المكتوب في الورق لا ما أخذت فعلاً، فإن ذلك قرض ربوي لا يجوز، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.
6966
عنوان الفتوى:حكم الاحتفال بعودة الحاج وتزيين بيته والكتابة عليه رقم الفتوى:6966تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : عند العودة من الحج هل يجوز الإحتفال بالحجيج ( أي التزيين أمام المنزل والكتابات على الجدران ) والُله يجزيكم خيرا.. (48/442)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي أصحابه، تزيين المنازل أو الكتابة على الجدران احتفالاً بعودة الحاج ، فلا ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك ، وقد يكون في هذا باب خفي إلى الرياء والسمعة والافتخار، وهذا مذموم شرعاً. والحج ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه العظام ، وليس لقباً يعطى أو رتبة تمنح ، والذي ينبغي على الحاج إذا رجع إلى بيته أن يطهره مما حرم الله ، وأن يأمر أهله وولده بالصلاة مع الجماعة، وغير ذلك مما يكون سبباً في قبول الحج، فإن من علامة قبول الحسنة إتباعها بالحسنات. والله أعلم.
69660
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المتعة كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ رقم الفتوى:69660تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
35977 والفتوى رقم 17961 .
ونحن نقول: وا إسلاماه، حتى صار يتكلم في شرع الله تعالى كل من هب ودب، فاتق الله تعالى واحذر من القول على الله تعالى بغير علم فإن ذلك صنو الشرك وعديله. قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}
والله أعلم.
69661
فتاوى
عنوان الفتوى:تفضيل القرآن على سائر كتب الله رقم الفتوى:69661تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
ماهي مكانة القرآن الكريم بين الكتب السماوية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/443)
فإذا كنت تعني بالكتب السماوية ما هو موجود منها اليوم فهذه قد شهد الله تعالى بأنها محرفة ومبدلة، قال تعالى : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ {البقرة: 79} وقال سبحانه : مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ {النساء: 46} وبالتالي فلا يمكن مقارنتها بالقرآن الذي هو كلام الله الذي لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
وأما إذا كنت تعني بالكتب السماوية ما كان منها قبل التحريف، فهذه -قطعاً- من كلام الله الذي هو صفة من صفاته، وبالتالي فهي مثل القرآن في ذلك . لكن القرآن أتى ناسخاً لها ومهيمنا عليها؛ كما قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ {المائدة: 48}
وعليه؛ فيكون القرآن أفضل منها من هذا الوجه، وقد قال بذلك كثير من أهل العلم، ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في معرض حديثه عن تفضيل بعض القرآن على بعض قال : وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف القاضي عياض في شرح مسلم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأُبي : أتدري أي آية من كتاب الله أعظم ؟ وذكر آية الكرسي . فيه حجة تفضيل بعض القرآن على بعض ، وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند من اختاره، منهم: إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء المتكلمين . اهـ
والله أعلم .
69663
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير العصر عن أول وقتها لانتظار الجماعة رقم الفتوى:69663تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
أعمل في شركة أرمكو، سؤالي هو: موعد إقامة صلاة العصر في الشرقية الساعة 2:50 ونحن نصلي العصر ساعة 3:20 فما حكم هذا التأخير، علما بأن هذا الموعد موحد من قبل الإمام وجماعة المصلين (موظفين)، في يوم من الأيام دخلت مصلى العمل (صلاة العصر)، وجدت الإمام واقفا مع جماعة لا يصلون وجماعه يصلون فسألت عن سبب وقوفهم (أجابوا أنهم يصلون قبل الموعد الموحد 3:20)، علما بأن موعد صلاتهم، صحيح فما حكم واقفهم؟ (48/444)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن سؤالك الأول أن تأخير الصلاة عن أول وقتها لانتظار الجماعة لا حرج فيه ما لم ينته مختارها، وصلاة العصر ينتهي الوقت المختار فيها بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 25877، والفتوى رقم: 12957.
وأما حكم وقوف جماعة المسجد وإمامهم إزاء المصلين قبل الوقت المحدد لإقام الصلاة بذلك المصلى فلا حرج عليهم فيه، لأنهم هم جماعة المسجد لوجود الإمام معهم ولأنهم ينتظرون بقية الجماعة، وإذا كان المصلون قبل جماعة المسجد قد أذن لهم الإمام في إنشاء جماعة بالمسجد فلا حرج عليهم ويكره لهم ذلك دون إذنه، قال في تحفة المحتاج: تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده. وانظر الفتوى رقم: 58458.
وبناء عليه فصلاة الجميع صحيحة ولا إثم عليهم، والأولى أن يصلوا جميعاً جماعة واحدة.
والله أعلم.
69665
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التصرف في أسهم البنوك الربوية رقم الفتوى:69665تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
يملك أبي أسهما من بنك ربوي، ويعتقد أن امتلاكها جائز حالها حال حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية التي أفتى بجوازها بعض المشايخ. وإذا قلت له يا أبي هذه الأسهم حرام لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، يرد بحجة قوية بأن وضع الأموال في الحسابات الجارية في البنوك الربوية جائزة، مع أنها أيضاً تربح هذه البنوك! .حاولت معه تكراراً ومراراً كي يتخلص منها، وأسمعته كلام المشايخ في تحريمها؛ لأني أعلم أن هذا الأمر يعتبر شبهة بالنسبة له، ولكن الشيطان يزين له السوء. عرضت عليه بيع هذه الأسهم ومن ثمنها أتزوج، فوافق، مع علمي بأنه لايجوز الانتفاع بالمال الحرام؛ ولكن رأيت في ذلك من وجهة نظري أنه سوف ينفقها بنفس راضية وبالتالي يكون لامال عنده، فتذهب الشبهة، وتصبح إمكانية التوبة عنده كبيرة إن شاء الله. نحن الآن أمام ضررين:الأول- أن أبي واقع في كبيرة عظيمة وأنا يهمني أمره. الثاني- في حالة الانتفاع بالمال يكون ضرر أيضاً... السؤال:هل تنطبق قاعدة (الأخذ بأدنى الضررين)، وما هو، وإن كان الجواب لا، فما الحلول جزاكم الله خيراً؟ (48/445)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لوالدك الهداية والتوفيق لما فيه الخير والنفع ، وجزاك الله خيراً على نصيحتك له بالمعروف ، وحرصك على دينه الذي هو أغلى وأثمن من أموال الدنيا كلها، بل أغلى من الدنيا وما فيها .
ونصيحتنا لك أيها الأخ الفاضل أن تستمر في نصح أبيك وتوجيهه إلى ماينفعه وتحذيره مما يضره، ويكون ذلك كله بحكمة ورفق وأدب واحترام؛ لأنه أدعى إلى استجابته وتقبله للحق، إضافة إلى كون ذلك في حق الوالد على كل حال. والواجب على والدك أن يستمع إلى النصح وأن يذعن لفتاوى العلماء الثقات الذين اشتهروا بالعلم والتقوى ، ومما أفتى به العلماء بالاتفاق حرمة المساهمة في البنوك الربوية ، فمن أقدم عليها مع علمه بالحرمة فهو آثم ، ومن لم يعلم بحرمتها فالمرجو من الله تعالى أن يرفع عنه الإثم ، لكن يجب عليه في الحالتين أن يرد هذه الأسهم إلى الجهة التي اشتراها منها لأن عقد شرائها باطل ، والبطلان في العقود يوجب عدم ترتب الأثر المقصود من العقد ، فإن قبل البنك استرداد أسهمه فالحمد لله ، وإن لم يقبل لم يجز بيعها لغيره لأنها أسهم محرمة ومن شروط المبيع أن يكون مباحاً ، ولما في بيعها للغير من الإعانة على الإثم والعدوان وراجع لمعرفة هذا التفصيل الفتوى رقم : 35470 . ومن هذا يتبين لك أنه لا يجوز بيعها لغير البنك سواء كان ذلك لزواجك أو لغيره . فإن قبل البنك استرداد أسهمه لم يجز لوالدك أن يحصل على أكثر من المال الذي دفعه، ويتخلص من الزائد بإنفاقه في سبيل الخير ووجوه البر من منافع المسلمين ومصالحهم. وراجع للفائدة الفتويين رقم : 12030 ، 45865 . (48/446)
والله أعلم .
69666
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع المال في حساب (يوم بيوم) رقم الفتوى:69666تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
رجاء التكرم بإفادتي بخصوص التعامل مع البنوك ودفاتر التوفير، فأنا أرملة ولا يكفي راتبي لأعباء معيشتي ومعيشة أبنائي ومعي مبلغ من المال وضعته في دفتر توفير البريد، وقد علمت أن فوائد دفاتر التوفير محرمة، وفى نفس الوقت أعلن أحد البنوك غير الإسلامية عن حساب يسمى \"يوم بيوم\" وهو حساب جاري فائدته متغيرة يوميا ويمكن لي سحب أي مبلغ من المال في أي وقت يناسبني، وقد وجدت أن هذا النوع من الحساب لا تتوافر فيه شروط الربا لذا قمت بسحب المبلغ الخاص بي من دفتر التوفير ووضعته في هذا الحساب، برجاء التكرم بإفادتى عن موقفي، هل هذا حلال أم حرام، علما بأنه أشيع عن البنوك الإسلاميه في مصر بأنها مثل البنوك غير الإسلامية في تشغيل أموالها، وما موقفي من المبالغ التي تقاضيتها من فوائد دفتر التوفير؟ (48/447)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت إذ ألغيت التعامل مع البنوك الربوية ودفاتر التوفير البريدية لاشتمالها على الربا المحرم الصُّراح، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3958، 54017، 28329.
أما عن الحساب الجديد المسمى بحساب (يوم بيوم) فلا علم لنا بحقيقته إلا أنه يمكننا أن نحكم عليه حكماً عاماً ومرجع إنزال الحكم العام على حقيقة هذا الحساب يعود إليك أو إلى من يمكنه تطبيق ذلك ببلدكم فنقول: إذا كان هذا الحساب يخضع للاستثمار المباح في إحدى المجالات التي يتم فيها استثمار المال فلا مانع من الاشتراك فيه بصفة المضاربة بشروطها، التي بيناها في الفتوى رقم: 63918، وكذلك الفتاوى المربوطة بها.
أما إذا كان يستثمر هذا المال في مجال محرم أو كان لا يستثمر المال أصلاً وإنما يقرضه بفائدة ربوية -كما هو حال البنوك الربوية- فلا يجوز الاشتراك فيه أصلاً لأن أصل عمله محرم.
وننبه الأخت السائلة إلى أن الحساب الجاري المتعارف عليه في البنوك غير الإسلامية لا يُعطي فوائد أصلاً وإنما هو إيداع للمال لمجرد الحفظ دون الحصول على فائدة زائدة، ولا نعلم بنكاً ربوياً في عصرنا يستثمر الأموال بنفسه، بل عمل البنوك الربوية الأساسي هو المتاجرة في الديون بالاقتراض والإقراض، وراجع في هذا الفتوى رقم: 59201، والفتوى رقم: 61240. (48/448)
ولذا فإننا نحذر الأخت السائلة من الاغترار بالعناوين والجمل التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، مع نصيحتنا لها بالبحث عن بنك إسلامي تستثمر فيه مالها، أو مشروع تجاري أو بناء عقار يُدر غلة دائمة عليها.
والله أعلم.
69669
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يدخل حلق اللحية في باب الكفر رقم الفتوى:69669تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
7707.
وأما سؤالك عن اللحية، وهل هي مقياس الالتزام، نقول: إعفاء اللحية من مظاهر الالتزام وليست المقياس الوحيد على الالتزام، فرب حالق لحية أكثر التزاما وتقوى وخشية لله من مطلق للحيته، غير أن إعفاء اللحية واجب؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14055
ولا يصل حلقها إلى الكفر ، بل حلقها معصية من المعاصي، فينصح الشاب كما ذكرنا سابقا بشأنها ولا يُرَد أو يُرفض بسبب حلقها.
والله أعلم.
69673
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج والعمرة عن الحي والميت.. أحكام وأدلة رقم الفتوى:69673تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
3036، والفتوى رقم: 20316، والفتوى رقم: 26566 .
وللإجابة عن السؤال الثالث راجع الفتوى رقم:32139 والفتوى رقم: 10014 والفتوى رقم: 2198.
والله أعلم.
69680
فتاوى
عنوان الفتوى:التعجيل بقسمة التركة رقم الفتوى:69680تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
66593.
والله أعلم.
69682
فتاوى
عنوان الفتوى:تاريخ وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:69682تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
متى ماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/449)
فقد اختلف أهل السير والأخبار في تحديد تاريخ وفاة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم فقيل توفيت وعمره صلى الله عليه وسلم سبع سنين، وهو قول ابن عبد البر في الاستيعاب، وقيل ست سنين وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وقيل أربع سنين، وذكر صاحب قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار فقال:
وخلفته أمه ابن أربع سنين والجد ابن ضعفها
وعلى ذلك تكون أمه صلى الله عليه وسلم توفيت بعد عام الفيل بأربع سنين أو خمس أو ست أو سبع على الخلاف المذكور، لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل الذي كان يؤرخ به أهل مكة.
والله أعلم.
69686
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أخوات وابن أخ رقم الفتوى:69686تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1426السؤال:
69691
فتاوى
عنوان الفتوى:الأعمى.. وصلاة الجمعة والجماعة رقم الفتوى:69691تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
69693
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تسقط الزكاة عن الميت رقم الفتوى:69693تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
59845.
وإخراج الزكاة الواجبة على الميت في حياته يكون قبل تقسيم تركته على ورثته، وراجع الفتوى رقم :25170
وبالنسبة للزكاة في نصيب كل واحد بعد المورث فقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم :23547.
ويثاب الميت إن شاء الله تعالى على أداء تلك الزكاة من ماله إذا كان ينوي إخراج زكاة تلك الديون في حال الحصول عليها لأن من نوى فعل طاعة لله تعالى ثم عجز عنها كتب له ثوابها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
الثاني أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: وهم
بالمدينة قال وهم بالمدينة....... وفي الصحيحين عنه أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو مقيم. وشواهد هذا كثيرة. انتهى. (48/450)
والله أعلم.
69694
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار رقم الفتوى:69694تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
69696
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين..) رقم الفتوى:69696تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد شرح\" لقد من الله \"
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت الجملة المذكورة بهذا اللفظ في موضع واحد من كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران الآية 164. قال تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .
كما جاء هذا المعنى في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، منها قول الله تعالى: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ {البقرة: 151}. وقال تعالى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ {التوبة: 128} وقال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ {الجمعة: 2}
فهذه الآيات وما أشبهها توضح بجلاء هذه المنة العظيمة التي امتن بها المنان الكريم سبحانه وتعالى على البشرية كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وعلى المؤمنين خاصة لتمام المنة عليهم. (48/451)
وقال الألوسي رحمه الله: لقد من الله: أي أنعم وتفضل وأصل المن القطع وسميت النعمة منة لأنه يقطع بها عن البلية. اهـ.
قال أهل التفسير: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هذا جواب قسم محذوف وخص المؤمنين لأنهم المنتفعون ببعثته ووجه المنة ببعثته صلى الله عليه وسلم أنهم يفهمون كلامه ويفقهون ما يقول فلا يحتاجون إلى ترجمان، وأنهم يأنسون به بجامع البشرية ولو كان ملكا لم يحصل لهم به كمال الأنس لاختلاف الجنس ويستطيعون الاقتداء به في عباداته وأخلاقه كما قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ {الأحزاب: 21}
والله أعلم.
69697
فتاوى
عنوان الفتوى:المستحقوق للتركة إذا لم يوجد صاحب فرض رقم الفتوى:69697تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
69699
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من طافت وسعت ثم رأت دم الحيض رقم الفتوى:69699تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
امرأة طافت ثم سعت ثم دخلت إلى دورة المياة فوجدت دم الحيض وهي لا تعلم هل نزل دم الحيض قبل أو بعد الطواف، هل طوافها صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة طوافها صحيح لأن الحيض لا يعتبر موجوداً شرعاً إلا من وقت اطلاعها عليه، فالأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، وينبغي الرجوع إلى الفتوى رقم: 44825، والفتوى رقم: 29212.
وإذا صح الطواف صح السعي بعده، وإن كانت لا تشترط الطهارة للسعي؛ إلاّ أنه يشترط لصحته أن يقع بعد طواف صحيح.
والله أعلم.
697
عنوان الفتوى:حكم صلاة مستوطن الباخرة من حيث القصر رقم الفتوى:697تاريخ الفتوى:06 شوال 1422السؤال : أخي يعمل بالبحر على باخرة وهو في سفر دائم فهل يصلي قصراً أم يتم؟ مع العلم أنه في بعض الأوقات لا يستطيع اللحاق بأوقات الصلاة لطبيعة عمله. وجزاكم الله خيراً. (48/452)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أخوك مستوطناً في الباخرة بمعنى أنها بيته يقيم فيها ولا يظعن منها إلا لقضاء حاجاته، فإنه في هذه الحالة له حكم المقيم، عند بعض أهل العلم فيصلي الصلاة تامة، ويصوم. وقد قال الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة قال أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم قيل له وكيف تكون بيته قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم. وهذا قول عطاء بن أبي رباح.
وقال جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير أن له حكم المسافر من القصر والإفطار، لعموم النصوص، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "(إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)". رواه أحمد والأربعة عن أنس. قال الإمام الشافعي: "وكون أهله معه لا يمنع الترخيص بالقصر والإفطار، كما في حالة الجمال". ولأن أهله في سفر أيضاً.
وإذا كان سفره عليها للعمل، ويرجع إلى بيته إذا انتهى من العمل. فإنه يقصر ما دام في سفره عليها، قولا واحداً بلا خلاف. فإذا وصلت الباخرة إلى المحل الآخر في رسوها، ونوى الإقامة بها أكثر من أربعة أيام من وصوله، فعليه أن يتم الصلاة، ويصوم إذا كان في شهر الصوم. والله أعلم.
69700
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسخير الجن رقم الفتوى:69700تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
الإخوة الكرام، أريد أن أعرف ما هو التسخير، لقد سألني أحد المعارف عن هذا الموضوع الذي لا أعرف عنه شيئا؟ بارك الله جهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/453)
فإذا كان مقصود السائل الكريم بالتسخير تسخير الجن أو الملائكة ونحوه فقد بينا طبيعته وحكمه في الفتوى رقم: 43388، والفتوى رقم: 5701.
وإن كان المقصود غير ذلك فينبغي إيضاحه.
والله أعلم.
69705
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد يوم عيد الأضحى رقم الفتوى:69705تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
37610، والفتوى رقم: 43609 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
69706
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط إباحة تزيين المنزل بالورود البلاستيكية والمناظر الطبيعية رقم الفتوى:69706تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز تعليق الصور المرسومة أو المشغولة باليد لغير ذوات الأرواح مثل منظر طبيعي، وهل يجوز استخدام الورود البلاستيكية لتزيين المنزل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 581 أنه لا حرج في تعليق الصور التي لا روح فيها لعدم شمول النهي لها ومن ذلك صور المناظر الطبيعية، كما لا يدخل ذلك في كسوة الجدران المنهي عنها، كما بينا في الفتوى رقم: 48053.
كما يجوز تزيين المنزل بالورود البلاستيكية وغيرها ما لم تشتمل على محرم أو يبالغ فيها إلى حد الإسراف المذموم شرعاً في قوله تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:27}.
والله أعلم.
69707
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب للحصول على المكافأة المستحقة رقم الفتوى:69707تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا موظف في دائرة حكومية وأكلف بأعمال أخرى كالمشاركة في المهرجانات والندوات داخل مدينتي التي أعمل بها وفي نهاية هذه المشاركة يصرف لي انتداب (بدل عمل خارج مدينتي)، حيث أقوم بالتوقيع على أني سافرت لمدينة معينة, بحجة أنه لا يوجد بدل خاص بالندوات والمهرجانات، هل أقبل هذا البدل, علما بأنه يلحقني ضرر عند عدم قبولي بهذه الأعمال؟ (48/454)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من حقك الحصول على بدل لحضور المهرجانات والندوات، ولم تجد طريقاً للحصول على هذا الحق إلا بالتوقيع على الانتداب المذكور، فلا حرج في ذلك، وإن كان فيه كذب فإن الكذب إذا تعين طريقا للحصول على الحق لا بأس به.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
قال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً، فهو واجب. وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 27641، والفتوى رقم: 25629.
وننبه إلى أن هذه المهرجانات والندوات إذا كانت مشتملة على منكر فلا يجوز حضورها إلا لضرورة أو لمن أراد إنكار المنكر، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 50293، والفتوى رقم: 52251.
والله أعلم.
69709
فتاوى
عنوان الفتوى:من نزع ثياب الإحرام ثم أحرم من التنعيم واعتمر رقم الفتوى:69709تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
69711
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مؤاخذة العبد على حديث النفس رقم الفتوى:69711تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
69712
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أخر قضاء رمضان ثم صام ولم يكفر رقم الفتوى:69712تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
57473، 1948.
فالواجب إذا على تلك المرأة إن كانت قد فرطت بتأخيرها قضاء رمضان حتى دخل عليها أكثر من رمضان أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره وتقضي تلك الأيام وذكرت أنها قد فعلت وبقي عليها مع التوبة أن تطعم عن كل يوم مدا لمسكين، وإذا كانت الأيام التي في ذمتها خمسة فعليها أن تخرج خمسة أمداد لخمسة مساكين أو لمسكين واحد وإذا تعذر إخراج الأمداد فيجوز لها إخراج قيمتها ولا يسقط عنها ذلك بتأخيره، فالإطعام يجزئ سواء أكان قبل القضاء أو بعده، كما أن الكفارة لا تتعدد بتعدد السنوات التي مرت قبل القضاء على ما رجحه كثير من أهل العلم، وقد سبق تفصيل ذلك في ما أحيل إليه من فتاوى. (48/455)
والله أعلم.
69716
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ البرامج من القنوات الفضائية رقم الفتوى:69716تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
9361، 10302، 6772، 10136، 45087.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون القناة تعرض برامجها مجانا دون مقابل وأن كل من لديه دش يستطيع أن يستقبلها لأنها قد تفعل ذلك وتحتفظ بحقوق نسخها وبيعها كاملة عند طلبها من المشاهدين أو غيرهم كما هو الحال في كثير من القنوات ولا يعني هذا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محلا للتجارة وليس مقصودا بها الثواب لأن القناة قد بذلت جهدا في عمل وإعداد وتصوير البرنامج ولهاالحق في أن تتقاضى على ذلك الجهد أجرا. وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 6080.
وننبه إلى أن من الضروري أن يكون قد أشرف على إعداد وإخراج هذا البرنامج أحد أهل العلم المختصين بحيث يخلو من الأخطاء والمحظورات الشرعية.
والله أعلم.
69717
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة خصم الشيكات رقم الفتوى:69717تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1426السؤال:
1613، والفتوى رقم: 57697.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون العمل المذكور يمارس في دولة إسلامية أو غير إسلامية لعموم الأدلة الدالة على التحريم. وراجع الفتوى رقم: 13433.
والله أعلم.
69719
فتاوى
عنوان الفتوى:غاية الشيطان الوسوسة والتشكيك في الإيمان رقم الفتوى:69719تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال: (48/456)
7950، ورقم: 12436، ورقم: 23914.
واعلمي أن شكك فيما إذا كنت مؤمنة أم لا هو غاية الشيطان التي يريد منك. لأنك إذا شككت في إيمانك، سهل عليه بعد ذلك صرفك عن عبادتك وإقناعك بأن لا فائدة منها. فعليك أن تُعرضي عن مثل هذه الوساوس. واعلمي أن الذي تجدينه من مدافعة تلك الوساوس هو الإيمان بعينه، كما قال أهل العلم. قال الشيخ الشنقيطي في النوازل:
وما به يوسوس الشيطان * والقلب ياأباه هو الإيمان
فلا تحاجج عنده اللعينا * لأنه يزيده تمكينا.
ولتغلب العبد على الوسواس الذي يصيبه في عبادته وأفكاره عليه أن يصدق في الالتجاء إلى الله تعالى: ويلهج بالدعاء والذكر ليكشف عنه الضر ويدفع عنه البلاء، وليطمئن قلبه. قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل: 62}. وقال تعالى: الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28}
والله أعلم.
6972
عنوان الفتوى:من زنا فتاب فليستتر رقم الفتوى:6972تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : إذا زنا شخص بامرأة ثم اتفقا على الزواج، وفعلاً تم الزواج فهل يسقط عنهم حد الزنا؟ وهل النكاح صحيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن زنى بامرأة وقد رفع أمرهما إلى الحاكم، أو اعترفا، أو شهد على ذلك أربعة شهود، فلا يسقط عنهما الحد، ولو اتفقا على الزواج بعد ذلك.
فإن سترهما الله فعليهما أن يستترا بستره سبحانه وتعالى، ولا يجب رفع الأمر إلى الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" رواه مالك. (48/457)
والواجب عليهما قبل الزواج التوبة إلى الله تعالى من جريمتهما، وأن يستبرئ رحمها بحيضة، وإن كانت حاملاً من زناه بها، فلا يعقد عليها حتى تضع حملها، على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإن كان قد وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يجوز نسبة الولد إلى هذا الزوج الزاني، ولا إرثه منه.
والله أعلم.
69720
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء من صلى بالنجاسة معتقدا أنه صاحب سلس رقم الفتوى:69720تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
55379، الفتوى رقم: 57073، بيان حقيقة سلس البول مع توضيح طريقة طهارة صاحبه، فإذا تبين فعلا أنك مصاب بسلس البول فلا شيء عليك، وصلاتك صحيحة في المدة التي ذكرتها.
وإذا كان ما بك لا تنطبق عليه صفات السلس وقد ينزل منك البول أثناء الصلاة أو قبلها ولم تجدد الوضوء فصلاتك حينئذ باطلة لأن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
فإذا عرفت عدد تلك الصلوات التي تبين بطلانها فاقضها، وإن تعذرت عليك معرفة عددها فواصل القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة. وكيفية قضاء الفوائت سبق بيانها في الفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935.
وإذا صليت مع وجود نجاسة البول في ثيابك جاهلا أو ناسيا فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: 67038، والصلاة المفروضة واجبة على كل من ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ التي تقدمت في الفتوى رقم: 10024، ومن بين هذه العلامات بلوغ خمس عشرة سنة.
وعليه، فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي مضت عليك بعد ظهور إحدى علامات البلوغ، وعليك أيضا الاحتياط في القضاء حتى تغلب على ظنك براءة الذمة. (48/458)
والله أعلم.
69721
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج بالمال المشبوه رقم الفتوى:69721تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا سيدة مصرية موجودة بالسعودية وزوجي يعمل ببنك غير إسلامي هل يجوز الحج من ماله وإذا كان الجواب لايجوز فأنا أمتلك مصوغات قد أهديت لى من أشخاص أموالهم فيها شبهة كعملهم في بنك غير إسلامي أو أقارب كانوا يقومون في بعض الأحيان بدفع رشاوى للآخرين لتخليص أعمالهم فهل يجوز بيع هذه المصوغات والحج بثمنها لو تفضلتم مع توضيح مامعنى نفقات الحج التي يجب أن أتكفل بها عن نفسي هل هي الهدي (الذبح) فقط أم تكلفة السفر والإقامة والطعام وغيرها علما بأنني لو ذهبت سأذهب مع زوجي ؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدم عليه زوجك من العمل في بنك ربوي لا يجوز لذا ينبغي لك الاجتهاد في نصحه لعل الله يوفقه للكف عن الحرام فتفوزين بأجر عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم . متفق عليه ، وراجعي الفتوى رقم : 1725 ، والفتوى رقم : 8428 . والحج من مرتب هذا الزوج الذي يعمل في وظيفة محرمة هو من قبيل الحج بمال حرام، وهذا حرام لكن إن وقع فجمهور أهل العلم على أنه يجزئ الحج به مع الإثم ونقصان الأجر. وراجعي الفتوى رقم :27951 ، والفتوى رقم : 21170 .
وبالنسبة للمصوغات التي أهديت لك فإن كان من أهداها له مال قد اختلط الحلال فيه بالحرام فهي حينئذ من قبيل مال الشبهة، والحج بها صحيح -إن شاء الله تعالى- مع السلامة من الإثم الحاصل في الحج من المال الحرام. قال النووي في المجموع : فإن كان مال شبهة فليس بحرام محض ، لزمه الحج إن أبقاه في يده ، لأنه محكوم بأنه ملكه . انتهى (48/459)
ومن شروط الحج الاستطاعة، ومنها: -أي الاستطاعة-القدرة على مصاريف وسائل النقل ذهاباً وإياباً مع وجود ما يكفي للنفقة أثناء السفر ومدة الإقامة أثناء الحج ، وراجعي الفتوى رقم : 22472 ، والفتوى رقم : 12664 .
وليست القدرة على أداء الهدي من شروط وجوب الحج لأنه قد لا يلزم الحاج، وإذا لزمه وعجز عنه فله بدل ، وراجعي الفتوى رقم : 35572 ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 42525 .
والله أعلم .
69723
فتاوى
عنوان الفتوى:العجل في سورة البقرة رقم الفتوى:69723تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
كم مرة ذكر اسم حيوان العجل فى سورة البقرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر العجل في سورة البقرة في أربعة مواضع أولها قوله تعالى : وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ {51 } وثانيها قوله تعالى : إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {54 } وثالثها قوله تعالى :وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ {92 } ورابعها قوله تعالى : وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {93 } فهذه هي المواضع التي ذكر فيها العجل في سورة البقرة . (48/460)
والله أعلم .
69729
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة رقم الفتوى:69729تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
لماذا قتل خالد بن الوليد - رضي الله عنه-مالك بن نويرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمالك بن نويرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله على صدقات قومه، فلما بلغته وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك :
فقلت خذوا أموالكم غير خائف *ولا ناظر فيما يجيء من الغد
فإن قام بالدين المحوق قائم *أطعنا وقلنا الدين دين محمد
وورد في سبب قتله له أيضاً أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا ، فقال له: أو ما تعده لك صاحباً!! فكان خالد يرى في أقواله هذه أنه ارتد عن الإسلام . ذُكر كل ذلك في الإصابة في تمييز الصحابة .
والله أعلم .
6973
عنوان الفتوى:هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها؟ رقم الفتوى:6973تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عند الوضوء دائما اعيد الوضوء اكثر من ثلاث مرات بأني متأكد أنه وسواس لأنه لم يخرج شي من المخرج فهل اذا سمعت صوت واكملت الصلاة تكون جائزة ارجوا التفصيل ؟ (48/461)
2- اذا زنا شخص بأمراة ثم اتفقا على الزواج وفعلاً تم الزواج فهل يسقط عنهم حد الزنا وهل هو جائز ( سؤال من مسابقة الكلية ) ارجوا سرعة الرد
3- اذا كان هناك تحت الأظافر وسخ من الجسم وتم الوضوء علماً بأنه دخل الماء تحت الأظافر ولكن بقي الوسخ فهل يصح الوضوء ؟ وشكرا
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
69730
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه حذف الألف من بسم الله رقم الفتوى:69730تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
لم تحذف الألف في قوله تعالى بسم الله بدلا من باسم الله وهل لهذا علاقة بالرقم 19 ؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلم القرطبي في التفسير على حكمة حذف الألف فقال : بسم الله ، تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال ، بخلاف قوله : اقرأ باسم ربك فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال . واختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر ، فقال الكسائي وسعيد الأخفش : تحذف الألف ، وقال يحيى بن وثاب : لا تحذف إلا مع بسم الله فقط ، لأن الاستعمال إنما كثر فيه .
وأما الرقم المذكور فلا علاقة بينه وبين حذف تلك الألف .
والله أعلم .
69732
فتاوى
عنوان الفتوى:الغنم والغرم بلا مقابل رقم الفتوى:69732تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
69733
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تبقى مع زوجها بعد ما زنى بابنتها رقم الفتوى:69733تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
45137، والفتوى رقم:44378.
وعليه فلا تكوني طالقا من زوجك بسبب زناه بابنتك، وإن كنت تقصدين بالتعدي ما دون الزنا فالأمر واضح، وعليك إبعاد بناتك عنه وعدم السماح له بالخلوة بهن. (48/462)
وأما زوجك فعليه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية الكبيرة، فإن بناتك إن كن منه، فهن من أقرب المحارم إليه، ووطؤهن من أكبر الكبائر، وإن كن من غيره، فهن محارمه كذلك إذا كان دخل بك لقوله تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء: 23}
وعليه البعد كل البعد عن الزنا. فقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً{الإسراء:32}. وأحرى إذا كان الزنا بذات محرم.
والله أعلم.
69735
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالخلع رقم الفتوى:69735تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد معرفة كلمة خلع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن الخلع فقد ذكرنا تعريفه وحكمه في الفتوى رقم: 3875، والفتوى رقم: 39188.
والله أعلم.
69736
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في صلاة قضاء الحاجة رقم الفتوى:69736تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز أن أصلي قضاء حاجة دائماً بعد كل صلاة، وأنا أفعل هذا من أكثر من عامين فهل يجوز، وقد علمت حديثاً أن الصلاة بعد الفجر والعصر مكروهة، والآن لا أصلي قضاء الحاجة بعد هاتين الصلاتين، أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3749، بيان صفة صلاة الحاجة ومشروعيتها. ولا ينبغي التزامها دائماً بعد كل فريضة، لأن تحديد وقت للعبادة لم يحدده الشرع داخل في تعريف البدعة والتي تقدم تعريفها في الفتوى رقم: 631.
وعليه.. فلا ينبغي لك أداء صلاة الحاجة بعد كل فريضة؛ لأن ذلك لا يستند إلى دليل شرعي والأوقات التي ينهى عن النافلة فيها سبق بيانها في الفتوى رقم: 44206. (48/463)
كما تقدم في الفتوى رقم: 34089 عدم مشروعية أداء صلاة الحاجة في أوقات النهي عن النافلة.
والله أعلم.
69739
فتاوى
عنوان الفتوى:ادعاء السفر كذبا للحصول على قيمة التذاكر رقم الفتوى:69739تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
أعمل في دائرة حكومية ومن ميزات العمل تذاكر سفر بالطائرة سنوية يمكن تحويلها لدفع قيمة رحلات سياحية ومنها الحج والعمرة أو خدمات أخرى تابعة لشركات الطيران والسؤال أنني أحتاج لمبلغ هذه التذاكر نقدا فهل يجوز الادعاء بالسفر للحج للحصول علي قيمة التذاكر والاستفادة منها نقدا مع العلم أن هذه التذاكر تسقط في حالة عدم السفر وتقل قيمتها بعد مدة سنتين من إصدارها دون استخدام وهذه التذاكر تصدر لسفر الأسرة فقط ولا يمكن تحويلها لأي شخص آخر غير الأسرة وهناك فئات أخرى من الموظفين لهم الصلاحية بتحويلها لأنهم مواطنو البلد التي أنا بها وهناك دوائر حكومية أخرى تسمح باستبدالها نقدا.
فهل يجوز الادعاء بالسفر للحج للحصول علي قيمة التذاكر والاستفادة منها بدل الاقتراض؟
وهل هناك وزر على حملة الحج التي تساعدني في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الدائرة التي تعمل فيها تشترط للحصول على هذه التذاكر أن يسافر الموظف بحيث إذا لم يسافر لا يستحقها فلا يجوز لك الادعاء كذباً أنك سافرت لتحصل على هذه التذاكر وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني. وقوله صلى الله عليه وسلم : إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار . متفق عليه .
ولا يجوز لحملة الحج أو غيرها أن تعين على ذلك لعموم قوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } . (48/464)
والله أعلم .
6974
عنوان الفتوى:حكم وضوء من تحت أظافره وسخ رقم الفتوى:6974تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : إذا كان هناك تحت الأظافر وسخ من الجسم وتم الوضوء، علماً بأن الماء دخل تحت الأظافر ولكن بقي الوسخ، فهل يصح الوضوء؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن تقلم الأظفار، وأن يتعاهد ما تحتها لئلا يبقى وسخ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
قال الخطابي: البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع، والرواجب: ما بين البراجم. ومعناه المواضع التي تتسخ، ويجتمع فيها الوسخ.
ولا يبطل الوضوء بوجود الوسخ تحت الأظفار قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا وقبله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين)،انتهى
وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وجود الأوساخ تحت أظافرهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء ولا الصلاة فقد
روى البزار في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره" فعاب عليهم ذلك، ولو كان مبطلاً للطهارة لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والرفغ بالضم والفتح جمعه أرفاغ وهي مغابن الجسد كالابط وما بين الأنثيين والفخذين، والمعنى: أنهم لا يقلمون أظافرهم ثم يحكون بها أرفاغهم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انتهى من الفتح ملخصاً. (48/465)
والله أعلم.
69740
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج عن طريق حملة مجانية رقم الفتوى:69740تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
12664، والفتوى رقم: 22472.
والله أعلم.
69742
فتاوى
عنوان الفتوى:سعادة الفاسقين.. حقيقة أم وهم وخيال رقم الفتوى:69742تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
أفيدونى أفادكم الله فقد كرهت هذه الحياة أنا شخص متقلب المزاج والطباع و الشخصية بشكل غريب وأعانى من هذا من سنين طويلة و لا أدرى لذلك تفسيرا فغالبا ما أكون مكتئبا و تسيطر عليَ أفكار سيئة مقززة أخجل حتى من ذكرها هنا وأحيانا قليلة أكون هادىء البال مطمئن القلب مع العلم بأنى دائم الصلاة والصيام والزكاة ولا أقرب الفواحش و أتغير من حال إلى حال بدون سبب أو مقدمات
ودعوت الله كثيرا أن يصرف ذلك عني و يجعل مني شخصا سويا حتى شككت أن دعائى لا ينظر إليه
بل يهمل و أستغفر الله من هذا وأعجب أني أرى الفاسقين والكافرين في حال أحسن مني وفي سعادة
وعندما أقرأ القران أوأستمع إليه ينتابنى شيء كالصدمة الكهربائية تجعلنى أنتفض في مكاني مركزها أسفل العمود الفقرى مع تنميل في يدي اليسرى وأحيانا قدمي اليسرى
و السؤال1- هل هذه أعراض مس أو سحر أو حسد ؟
2- هل بإمكان الشيطان تصوير أحداث لم تحدث على أنها حدثت من أجل إرهاق الإنسان وإقلال شأنه بل وتحقيره ثم يوسوس له أنها حقيقة ويلبسها عليه ويستفزه بها مع العلم أني في طفولتي بقيت في غيبوبة تامة عدة أيام نتيجة حادثة تصادم فهل يمكن للشيطان استغلال هذه الفترة في تلبيس أمور لم تحدث على أنها حدثت؟ (48/466)
3- ما هو العلاج إذا كنت لا أعرف راقيا ؟
و جزاكم الله خيرا أرجو الاهتمام بسؤالى فإني على وشك الهلاك في الدنيا بل والآخرة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نود أولاً أن نصحح ما ورد في قولك بأنك ترى الفاسقين والكافرين في حال أحسن منك وأنهم في سعادة.. فاعلم أيها الأخ الكريم أن السعادة ليست هي ما يظهر للناس من حسن الهيئة والهندام وبسط الرزق ، وإنما هي شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه يجد فيه صفاء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير ، وهذا لا يوجد في قلب الكافر أو الفاسق؛ وإنما يوجد في قلوب عباد الله المتقين ، قال الله تعالى : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه: 124} وقال تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل: 97} وشواهد هذا من الواقع كثيرة معروفة لمن تفحص واقع الناس الآن بعين البصيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاعلم أن المسلم لا يبتليه الله أي ابتلاء فيصبر ويحتسب ويتعامل معه وفق ما شرع الله تعالى إلا وفاه الله أجر ذلك غير منقوص. قال تعالى : إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر: 10}
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، ون أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وفي الصحيحين أنه قال : ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه ، حتى الشوكة يشاكها . (48/467)
وانطلاقاً مما ذكر نوصيك بأمرين :
الأول : منهما تقوية إيمانك بالله والمواظبة على الأعمال الصالحة ، لتفوز بالسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة .
وثانيهما : الصبر وعدم الجزع لتفوز بما وعد الله به الصابرين من الجزاء الوافر.
وأما الذي ذكرته من أعراض فإنها قد تكون لسبب مس أو سحر أو حسد ، وقد تكون لأسباب عضوية ، وأياً كان الأمر من ذلك فإنه بإمكانك أن ترقي منها نفسك أو تطلب الرقية ممن عرف بالصلاح ، ولك أن تراجع في الرقية الشرعية فتوانا رقم : 13277 .
ثم سؤالك عما إذا كان الشيطان يستطيع تصوير أحداث لم تحدث على أنها حدثت؟ فجوابه أن هذه هي وظيفته الأساسية ، ولكن كيده ضعيف فهو يخنس ويضعف عند سماعه ذكر الله . روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . وقال أيضاً : إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله تعالى خنس ، وإن نسي الله التقم قلبه . أخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه . فعليك بالمدوامة على ذكر الله لتستريح من كيده .
والله أعلم .
69749
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع المغلفات للبنوك الربوية رقم الفتوى:69749تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
هل بيع ما يلزم البنوك من مغلفات أو بطاقات فيزا و ماستر كارد حرام حيث إني أمثل الشركة المصنعة للبطاقات الاعتمادية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك لا تلتزم بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز التعامل بهذه البطاقات والتي ذكرناها في الفتوى رقم : 6275 ، والفتوى رقم : 2834 ، فلا يجوز بيع الأشياء المذكورة لها لما في ذلك من معاونتها على الحرام ، وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وراجع الفتوى رقم : 36228 . (48/468)
والله أعلم .
6975
عنوان الفتوى:المنع من وصول الميراث لأصحابه ظلم وتعد لحدود الله رقم الفتوى:6975تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مانع الميراث عن النساء ؟
ففي بلادنا يرث الرجال والكثير لا يورثون النساء
ولكم الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الحق سبحانه ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11] ثم ذكر فروض الورثة وختم بآيتين عظيمتين ، بينت إحداهما فضيلة امتثال أمر الله عز وجل، وبينت الأخرى عقوبة من يتعدى حدوده، فقال سبحانه: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) [النساء: 13-14] ولا شك أن من منع امرأة: أختاً كانت، أم أماً، أم جدة أم زوجة ميراثها فقد تعدى حدود الله، وتعرض لعقوبته، والله قد قسم الميراث قسمة عدل لا جور فيها ولا حيف، فالواجب على العباد هو: أن يتقوا الله، ويرعوا حدوده، وواجب الدعاة من طلبة العلم أن يبينوا للناس دينهم، وأن ينهوهم عن الفساد في الأرض، وأن يحثوهم على إعطاء كل ذي حق حقه. والله أعلم.
69751
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية بـ (ركان) رقم الفتوى:69751تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
هل اسم ركان عربي أم أعجمي ؟
إذا كان أعجميا هل صحيح مكروه تسمية اسم أعجمي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/469)
فقد سبق لنا بيان حكم التسمي بالأسماء الأعجمية ، فراجع الفتوى رقم : 24114 ، وروى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُسمَى السماسرة ، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال : يامعشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة . والحديث صححه الترمذي ، والحاكم ، والذهبي ، والألباني ، وشعيب الأرناؤوط ، وقال الخطابي في شرحه له: السمسار أعجمي، وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجماً، فتلقوا هذا الاسم عنهم، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية ، وذلك معنى قوله : فسمانا باسم هو أحسن منه.
وأما اسم ركان فلم نقف رغم البحث على ما يدل على أن العرب كانت تسمي به ، والذي وجدناه قريباً منه هو اسم ركانة كاسم الصحابي ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه .
والله أعلم .
69752
فتاوى
عنوان الفتوى:من انتفع بمال ربوي موروث.. الحكم.. والحلول المقترحة رقم الفتوى:69752تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
لقد توفي أبي رحمه الله منذ ستة عشر عاما وترك لنا ولوالدتي مالاً في أحد البنوك الأوروبية الربوية وهذا المال يستعمله البنك في تعاملاته ونحصل منه على فائدة نتيجة لذلك، فهو في الزيادة كل يوم وأمي تصرف منه علينا أنا وإخواني وأخواتي، سؤالي هو: أمي تريد أن تجد حلاً لهذا المال من حيث، هل تحوله إلى بنك إسلامي أم تتصدق به كله، مع العلم بأن لولاه لما عشنا في هذا الحال منذ وفاة أبي ولا أخفي عليكم أن راتب والديّ الاثنين كاف، ولكن هذا المال الفائدة نستعمله في شراء مثلا سيارة أو صيانة المنزل أو في أعراسنا أنا وأخواتي، أرجوكم أن تدلوني على كيفية تحويله إلي البنك الإسلامي لأن ليس لدي خلفية عن الأمر، أنا حائرة منذ أن عرفت أن هذا المال حرام، هل سيعذبنا الله أنا وأمي وأخواتي على أكله واستعماله في حياتنا، مع أننا نعلم ماهيته، ولكننا كنا نحتاجه, أم الإثم يلحق أبي وحده الذي فعله، وإذا كان كذلك أرجو منكم ماذا أفعل لكي ينجو أبي من عذاب الله في القبر وفي الآخرة هل الدعاء فقط كاف أم ماذا، أمي مريضة بالسحر منذ زواجها من أبي منذ أن كانت 20عاما حتى الآن هي 46 عاما، وهي ما شاء الله تحفظ القرآن كاملا ومحافظة على صلاتها هل لديكم حل لمشكلتها، وهل دعاؤها لا يستجاب لأنها تأكل من مال ربا لأنها دائما تدعو الله أن يشفيها أم أن ساعة الشفاء لم تحن، الرجاء أن تجيبوني مأجورين؟ (48/470)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع المال في البنوك الربوية وتقاضي فوائد ربوية على ذلك من أعظم المحرمات، وهو جالب لحرب الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. (48/471)
وإثم ذلك لا يقتصر على والدكم -عفا الله عنه- إنما يشملك أنت وأمك وإخوتك أيضاً لترككم هذا المال في البنك بعد أن آل إليكم الميراث وتقاضيكم عليه فوائد ربوية، ولا يؤثر في هذا أنكم كنتم تحتاجون إلى هذه الفوائد الربوية، في شراء سيارة أو صيانة منزل.... إلخ، لأن ذلك ليس ضرورة يستباح بها أكل الربا، فعليكم بالتوبة إلى الله من ذلك، فإن من تاب إلى الله توبة نصوحاً قبل الله توبته وغفر سيئاته، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ {التحريم:8}، وقال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}.
ومن تمام هذه التوبة أن تسحبوا هذا المال من البنك الربوي وتتخلصوا مما فيه من فوائد ربوية وهي ما زاد على رأس المال الحلال الذي وضعه والدكم في البنك، وتتخلصوا منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وما أنفقتموه على أنفسكم من هذه الفوائد بعد علمكم بحرمتها فالواجب عليكم إخراج بدله، لأن هذه الفوائد مال خبيث لا يجوز لكم تملكه؛ اللهم إلا إذا كنتم فقراء فيجوز لكم منه القدر الذي يندفع به وصف الفقر عنكم، لأنكم حينئذ مصرف من مصارفه، جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار من كتب الأحناف: والملك الخبيث سبيله التصرف به، ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق. وراجعي الفتوى رقم: 32762. (48/472)
وما بقي بعد ذلك في أيديكم من المال الحلال فلكم أن تضعوه في بنك إسلامي أو تستثمروه في مشروع حلال أو تحتفظوا به، ونعتذر عن بيان كيفية تحويله إلى البنك الإسلامي لعدم علمنا بذلك، وبإمكانك الاتصال بالبنوك الإسلامية عن طريق مواقعها على شبكة الإنترنت لكي يبينوا لك كيفية هذا التحويل.
وعليكم بالاستغفار لوالدكم والدعاء له والصدقة عنه عسى الله أن يغفر له، وراجعي الفتوى رقم: 34090، والفتوى رقم: 51247. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.
أما السؤال الثاني، فانظري الإجابة عليه في الفتوى رقم: 65327، والفتوى رقم: 5433.
والله أعلم.
69753
فتاوى
عنوان الفتوى:خبر طلب فاطمة الزهراء ميراثها رقم الفتوى:69753تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
لماذا لم يصدق سيدنا أبو بكر - رضي الله عنه- فاطمة الزهراء رغم أنه يستبعد عليها الكذب فقد قالت إن الرسول وهبها وحاشاها عن الكذب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لم نقف على خبر صحيح في أن فاطمة قد جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنهما تطلب شيئاً كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبه لها ، وإنما المحفوظ من ذلك أنها جاءت مع العباس رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلبان ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفدك، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته . (48/473)
والله أعلم .
69756
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن أخ وزوج وبنت رقم الفتوى:69756تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1426السؤال:
69758
فتاوى
عنوان الفتوى:الصحابي (الراكب المهاجر) رقم الفتوى:69758تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
69759
فتاوى
عنوان الفتوى:السبيل إلى تطييب المال الخبيث لصاحبه أو وارثه رقم الفتوى:69759تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
هل إذا تاب العبد يصير ماله حلالاً لورثته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوبة لا تطيب الحرام ولا تصيره حلالاً، بل إن من شروط صحة التوبة من المظالم ردها إلى أصحابها والتحلل منها، فمن غصب مالاً أو سرقه أو اختلسه فلا بد أن يعيده إلى صاحبه إن علمه بعينه وأمكن الوصول إليه؛ وإلا فيتصدق به عنه، وهكذا في كل مال أخذه من صاحبه دون حق شرعي.
وكذلك إذا كان حصل على المال من طريق غير مشروع كالربا وبيع ما لا يجوز بيعه كالخنزير والميتة ونحوه، فلا بد من التخلص منه أيضا بصرفه في مصالح المسلمين العامة ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وإن كان لا يعلم عين الحرام أو قدره فإنه يقدره ويخرجه عن ماله، فتلك هي السبيل إلى تطييب المال لصاحبه أو وارثه، وأما التوبة من الذنوب والمعاصي بالندم والاستغفار فإنها وإن رفعت إثم المعصية السابقة في الكسب إلاَّ أنها لا تُصيِّر المال حلالاً، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 9712، والفتوى رقم: 9616، والفتوى رقم: 3519. (48/474)
والله أعلم.
6976
عنوان الفتوى:التوفيق بين حديث: "لا يخلون رجل بامرأة "، وحديث: " والله في عون العبد" رقم الفتوى:6976تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لي سيارة أستخدمها للخدمة والذهاب إلي المساجد، وفي بعض الأوقات أرى في الشارع بعض النساء ممن أعرف فأحب أن أوصلها إلى المكان الذي تريد ثم أتذكر حديث الني صلي الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة مع غير ذي محرم ، ثم أقول لنفسي كيف تقول في حديث النبي صلي الله عليه وسلم: إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه.
أفتوني أثابكم الله كيف أتعامل معهن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث الذي أشرت إليه حديث صحيح متفق عليه، ولفظه في مسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" إلى آخر الحديث، وهو على عمومه، فلا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة غير ذات محرم منه لما يؤدي إليه ذلك مما لا تحمد عقباه، والحديث الآخر الذي أشرت إليه وهو أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صحيح أيضا، ولكنه لا يتعارض مع الحديث الأول، لأن الإعانة المطلوبة في الحديث الأخير مشروطة بما إذا لم تؤد إلى الوقوع في محرم، وإلا فهي محرمة . قال تعالى :( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) [المائدة: 2]. والله أعلم. (48/475)
69762
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بقاء المسلمة تحت عصمة الكافر للضرورة رقم الفتوى:69762تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
لقد سألتني امرأة قد اعتنقت الإسلام من جديد وهي تخفي إسلامها عن زوجها المسيحي, هل تبقى متزوجة منه أم تتركه, فهي حاولت أن تخبره بشكل غير مباشر، ولكنه سرعان ما يجن إذا سمع كلمة إسلام، هل تستطيع أن تبقى معه إلى أن تجد مكانا آخر تعيش فيه فعائلتها من ناحية الوالدين مسيحية أيضا، وهل عليها من إثم، أرجو الإجابة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلمة لا يجوز لها الزواج بكافر ولا البقاء في عصمته، قال الله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة:221}، ولقوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}، فعليها مفارقته، فإنه لا يحل لها، ولا تحل له، ولا يجوز لها بالبقاء معه، وعليها أن تمتنع منه، فلا يقربنها، إلا أن يعلن إسلامه في عدتها، فهو أحق بها.
وفي الجملة فهي لم تعد زوجة لهذا الرجل، وعليها أن تسعى في الفكاك منه، ولها أن تخفي إسلامها عنه وعن أسرتها إن خشيت على نفسها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32823. (48/476)
ولها أن تدعي بغضه وعدم إطاقة العيش معها حتى تفارقه بحكم القانون لتسلم من أي تبعة، والله نسأل أن يعينها ويلطف بنا وبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
69765
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إنكار آية الرجم رقم الفتوى:69765تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
لو أنكر أحد العلماء آية رجم الشيخ والشيخة أو قول أبي موسى الأشعري إنا كنا نقرأ سورة نشبهها ببراءة في الطول هل يعد آثما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إنكار آية الرجم إن كان سببه جهل صاحبه فإنه يُعلَّم ويبين له أنها آية نسخ لفظها وبقي حكمها ، وأما إنكارها بعد البيان وعلم أمرها فإنه إثم وضلال؛ لقول عمر رضي الله عنه : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن .. رواه البخاري
ومثل ما قيل في الرجم يقال فيما نقل أبو موسى مما نسخ لفظه وبقي حكمه . وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 5132 ، 48432 ، 14737 .
والله أعلم .
69767
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يذهب مريض البواسير إلى طبيب كافر رقم الفتوى:69767تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
أعيش في فرنسا منذ مدة ومريض بالبواسير أستحي من الذهاب إلى الطبيب، هل يجوز لغير المسلم أن يرى عورتي لا يوجد طبيب عربي هنا -أنا شاب ـ ما هو الترتيب إن وجدت طبيبة مسلمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تعرض نفسك على الطبيب الكافر ويكشف عن عورتك للعلاج إذ يجوز كشف العورة للطبيب ولو كان كافرا بغرض التداوي باتفاق أهل العلم، علماً بأنه لا يجوز أن يكشف من العورة أكثر مما تدعو الحاجة لكشفه. (48/477)
ولا يجوز لك أن تكشف عند الطبيبة الأنثى ولو كانت مسلمة مع وجود الطبيب الذكر، ولو كان كافراً، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج، ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حرجاً، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج.... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه...، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلماً، فالظاهر كما قال الأذرعي: أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل...
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل، قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه. قال القاضي أبو يعلى: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه (أي الإمام أحمد) في رواية المروزي، وحرب والأثرم، وكذلك يجوز للمرأة. انتهى.
نسأل الله تعالى أن يعافيك ويذهب عنك الضر ويشفيك شفاء لا سقم بعده إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
69768
فتاوى
عنوان الفتوى:التفكر في المعنى الاصطلاحي رقم الفتوى:69768تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هو المعنى الاصطلاحي للتفكر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتفكر من الفكر وهو إعمال النظر في الشيء للوصول إلى معناه وكنهه وحقيقته ومثله التدبر، والتفكر كما في القاموس وغيره : إعمال النظر في الشيء. والتفكر في آيات القرآن هو تأمل معانيه ، والاعتبار عند عجائبه من أوامره وزواجره ومواعظه وأحكامه وقصصه ووجوه بلاغته وبديع رموزه وإشاراته. كما قال المناوى في فيض القدير. فالتفكر في الشيء أي إعمال الفكر فيه للاعتبار أو غيره . (48/478)
والله أعلم .
6978
عنوان الفتوى:منع الأولاد من الخروج ليلاً حفظ لهم من الشياطين رقم الفتوى:6978تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك حديث يقول إذا أردتم النوم وأنتم في بيتكم يجب على الأب أن يغلق باب غرفة الأولاد ثم يغلق بابه؟ أفتوني أثابكم الله هل هذا قول الناس أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان جنح الليل ، أو أمسيتم ، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله ، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً" ومعنى : ( جنُح الليل) ظلامه ، وقيل أول ما يظلم، ومعنى : ( فكفوا صبيانكم) أي : ضموهم وا منعوهم من الانتشار . وهذه الآداب العظيمة يستحب فعلها عند عامة أهل العلم ، وقال الظاهرية بوجوب ذلك .
وننبه إلى مراعاة آداب الاستئذان بين الآباء والأبناء وتعليم الأولاد ذلك، وتخصيص الأولاد بغرفة للنوم، وغلق بابها حال النوم إذا استلزم الأمر ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية بين البنين والبنات ونقترح عليك مراجعة تفسير آيات الاستئذان في سورة النور: آية [58- 59] والله أعلم.
69780
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول المسجد بجوال يحوي صورا خليعة رقم الفتوى:69780تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
معنا شخص في العمل يحمل جوالا به صور خليعة فهل يجوز الصلاة معه في مسجد الشركة علما أنه يدخله معه ؟ (48/479)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاحتفاظ بالصور المحرمة في الجوال ولا النظر إليها وقد قال الله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30 } والواجب على ذلك الشخص أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو تلك الصور من الجوال ، كما أن الواجب عليكم أن تبذلوا له النصيحة برفق وحكمة عملاً بقول الله تعالى : وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ {لقمان: 17 }
وأما الصلاة معه في المسجد فجائزة وليس حمله للصور في الجوال عذراً لتخلفكم عن صلاة الجماعة ، ولا تبطل الصلاة بحمل المصلي للجوال الذي به صور .
والله أعلم .
69781
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بحمد الله بعد الجشاء رقم الفتوى:69781تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هو القول الذي يقال بعد التقريعة (التجشؤ) خروج الهواء من البطن عن طريق الفم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 9404، أنه لا بأس بحمد الله تعالى، بعد الجشاء -وإن لم يكن من الأمور التي ورد الأمر به بعدها- وذلك لأن الحمد مطلوب على كل حال، وفي كل موطن، إلا المواطن التي ينزه الذكر عنها.
والله أعلم.
69783
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينبغي للأم أن تسيء إلى أبنائها بالطعن في أعراضهم رقم الفتوى:69783تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
19659 .
فإذا كانت أمك على ما ذكرت من اتهامها زوجتك وزوجة أخيك في عرضهما من غير بينة فقد أساءت ، فيجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى وبوجوب إحسان الظن بالمسلم ، وأنها بهذا التصرف تسيء إلى ولديها اللذين هما زوجان لهاتين المرأتين ، وينبغي الترفق في نصحها ودعاء الله تعالى لها أن يصلح شأنها ، فإن انتهت عن تلك التصرفات فبها ونعمت ، وإن استمرت على ذلك الحال فينبغي الصبر عليها ، وأما هجرها فلا يجوز بحال ، لأن إساءة الأم لا تسقط برها ولا تسوغ هجرها، وتراجع الفتوى رقم : 21916 ، والفتوى رقم : 20947 . (48/480)
ولا شك أن بعدكما عن زوجتيكما من أسباب مثل هذه المشاكل ، فينبغي أن يسعى كل منكما في أن تقيم زوجته معه حيث أقام، فهذا مما قد يعين في حل هذه المشكلة. وينبغي أن يبذل كل منكما النصح لزوجته بأن تتقي الله تعالى وتجتنب مواطن الريبة، وأن تبتعد عما يكون سبباً في إساءة الظن بها .
والله أعلم .
69784
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تتقض المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة رقم الفتوى:69784تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
ما رأي المذهب الحنبلي في اغتسال المرأة ذات الشعر الطويل بعد الجماع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الحنابلة أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الغسل من الحيض ولا يجب عليها نقضه عند غسل الجنابة وقد فصل ذلك العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى فقال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله) نص على هذا أحمد، قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء، قال: نعم، حديث أم سلمة قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقضه. ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر، وروى أحمد في المسند: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. (48/481)
واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.
إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفاً لا يمنع، لم يجب والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر، لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله، وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه، فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاوس، لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضاً: خذي ماءك وسدرك، وامتشطي. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور، وللبخاري: انقضي رأسك وامتشطي. ولابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي. ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب، وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. (48/482)
وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب، وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. رواه مسلم.
ولو كان النقض واجبا لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه موضع من البدن، فاستوى في الحيض والجنابة، كسائر البدن، وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أدركني يوم عرفة، وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي. وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب، بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على الاستحباب، لأنه أمرها بالمشط، وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى. (48/483)
والله أعلم.
69788
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على من أحرم بالعمرة في أشهر الحج هدي رقم الفتوى:69788تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
هل الذي يفرد العمرة أسبوعاً قبل بدء الحج يعتبر متمتعا وعليه هدي؟
هل الذي يفرد عليه هدي ويجب عليه أن يضحي لوحده أم مع زوجه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك فهو متمتع؛ إلا إن سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم قدم مكة محرماً بالحج . والمتمتع عليه هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك ، وراجع الفتوى رقم : 57312 . والأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة عند جمهور أهل العلم ، وتقدم التفصيل في الفتوى رقم : 6216 ، والأضحي
ة للحاج مختلف فيها ، كما سبق في الفتوى رقم : 6957 . وإن ضحى فإنه يجوز له تشريك زوجته في ثواب تلك الأضحية بحيث تجزئ عنهما ، وراجع الفتوى رقم : 57159 ، لكن هذه الأضحية لا تكفيه عن الهدي إذا كان قد وجب عليه . (49/1)
والله أعلم .
6979
عنوان الفتوى:بعض الكتب النافعة التي تعنى بالحديث وتخريجه وفقهه رقم الفتوى:6979تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
أريد طرح أسئلة حيرتني كثيرا:
كيف أتعامل مع الكتب من حيث الأحاديث غير المخرجة؟
كيف أتعامل مع فقه الكاتب هل أعيه وأطبقه وآمر به الناس؟
كيف أتعامل مع بداية المجتهد و نهاية المقتصد و مع الأحاديث غير المخرجة؟
هل أعتبر كل ما في فقه السنة ومنهاج المسلم هوالأرجح و بعض الأحاديث يقال فيها رواه الترمذي أو أحمد؟ هل أعتبرها صحيحة؟
وبعض الكتب تتكلم عن الضوابط في الفقه والحديث.
و أخيرا أرجو سرد كتب أتدرج فيها في العلم باعتباري في بداية مسيرتي العلمية والسلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن معرفة درجة الحديث أمر مهم ينبني عليه الاحتجاج به في إثبات الأحكام ، والاعتماد عليه في باب الترجيح عند التعارض.
وفيما يخص أحاديث الفقه هنالك عدة مؤلفات عنيت بتخريجها وبيان درجتها، ومن ذلك:
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي.
التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.
بلوغ المرام في أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني.
نيل الأوطار للإمام الشوكاني.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني.
غوث المكدود في تخريج أحاديث منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني.
تخريج أحاديث مشكاة المصابيح للألباني.
مع الاستفادة من تخريج الكتب الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حيث اعتنى بها الشيخ الألباني رحمه الله، وميز الصحيح منها من الضعيف.
وأما كتاب بداية المجتهد فقد خدمه الشيخ أحمد صديق الغماري في كتابه: الهداية في تخريج أحاديث البداية. (49/2)
وأما معرفة الراجح في المسائل الفقهية فيعتمد على جمع الأدلة والمقارنة بينها، وإعمال قواعد الترجيح التي يذكرها أهل الأصول، مع معرفة العام والخاص، والمطلق والمقيد والناسخ، والمنسوخ والمنطوق والمفهوم، وغير ذلك.
وأما الكتب التي تتكلم عن الضوابط في الفقه والحديث فمنها كتب القواعد الفقهية: كالأشباه والنظائر للسيوطي، وقواعد ابن رجب، وقواعد الزركشي. ومنها كتب مصطلح الحديث: كمقدمة ابن الصلاح، وتدريب الراوي للسيوطي، وألفية الحديث له، وألفية الحديث للعراقي. وأما الكتب التي ينبغي للمبتدئ أن يحرص عليها فالأمر في شأنها يختلف باختلاف المراد تحصيله، وقد سبق بيان أهم كتب العقيدة تحت الفتوى رقم: 4550 وكذلك الكلام على أفضل الطرق لتعلم الفقه تحت الفتوى رقم: 6784
والله أعلم.
69790
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في التسبيح والاستغفار رقم الفتوى:69790تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي في التسابيح والأذكار: أحيانا أسبح ولكن أتكلم بسبب مقاطعة أحدهم مثل الزوجة أو الأطفال، مثلا عندما أسبح سبحان الله وبحمده مائة مرة وأتوقف خلالها، هل تحسب لي المائة كما في الحديث، وهل يجوز أن أسبح أثناء سماعي محاضرة أو برنامج ديني أو قرآن، وذلك لاستغلال الوقت وكل وقتي مقسم وخصوصا في الليل، وهل الاستغفار يعد من الذكر والتسبيح، لأنني أحيانا يشكل علي هل أستغفر أو أسبح وعندما أستحضر فضل كل ذكر يشكل علي أيهما أبدأ به، قبل الغروب والشروق أسبح بتسبيحات كالآتي 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 سبحان الله وبحمده،100 مرة لكل من سبحان الله *الحمد الله * الله أكبر * لا إله إلا الله, هل هذا العمل صحيح، هذا من غير الأذكار الأخرى والتسبيح المطلق لسائر اليوم؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خيراً. (49/3)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر الأخ السائل لحرصه على ذكر الله تعالى، ونسأل الله أن يزيده هدى وتوفيقاً، وأما عن قطع الذكر لكلام الزوجة ونحو ذلك، فنرجو أنه لا حرج فيه ولا ينقص من أجر الذكر، كما في الفتوى رقم: 48519.
والتسبيح عند مشاهدة برنامج ديني أو سماع محاضرة ونحو ذلك جائز ولا بأس به، إذا كان بصوت منخفض ولا يسبب تشويشاً على المستمعين.
وأما عند سماع القرآن فالأفضل الإنصات للقرآن والتوقف عند التسبيح؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف:204}، وقول السائل: هل الاستغفار يعد من الذكر؟ فجوابه: نعم، الاستغفار نوع من الذكر، وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وكان يكثر منه جداً.
وأما بأيهما يبدأ بالاستغفار أو التسبيح؟ فالأفضل إعطاء كل موطن حقه من الذكر الخاص به، فالاستغفار في السحر أفضل من التسبيح إن تعذر الجمع بينهما. وما سألت عنه من الأذكار كلها مشروعة، ونسأل الله تعالى أن يزيدك توفيقاً. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 51760 حول تحديد الأذكار بعدد معين بين السنة والبدعة، وكذلك الفتوى رقم: 63884، والفتوى رقم: 47919. (49/4)
والله أعلم.
69795
فتاوى
عنوان الفتوى:الأعمال التي يصل ثوابها إلى الموتى رقم الفتوى:69795تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
أبي توفاه الله تعالى ، وأريد أن أكون ذلك الولد الصالح الذي ينفع أباه بعد موته ، فبماذا تنصحونني أن أعمل له ، وبسؤال أدق هل يجوز الصلاة عنه أو الصيام عنه ( ليس قضاء عنه)، وقراءة القرآن والتصدق وعمل الولائم وأعمال البر الأخرى،
وعندما أريد أن أهب له ثواب أي عمل ، ما هي الضوابط الشرعية لأهبه ثواب العمل ، وما هي الصيغة المأثورة عند الوهب.
وما رأيكم بهذه الصيغة ، \" اللهم هب مثل ثواب ما قرأته لروح المصطفى صلى الله عليه وسلم ولروح أبي ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ؟
بارك الله فيكم وزادكم علماً ، وصبَّركم الله على كثرة أسئلتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن الدعاء والصدقة ينتفع الميت بهما ويصله ثوابهما لحديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . ومنها : وولد صالح يدعو له . واختلفوا رحمهم الله تعالى فيما عدا ذلك من الأعمال الصالحة تهدى للميت هل تنفعه ويصله ثوابها أم لا ؟ فمن قائل لا يصله منها شيء ، ومن قائل تصله جميعاً ، وممن يفرق بين الأعمال فيقول يصله بعضها ولا يصله البعض الآخر ، وقد فصل العيني رحمه الله تعالى القول في ذلك وانتصر للقائلين بوصوله فقال: قلت اختلف الناس في هذه المسألة فذهب أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما إلى وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت .. وقال النووي المشهور من مذهب الشافعي وجماعة أن قراءة القرآن لا تصل إلى الميت ، ولكن أجمع العلماء على أن الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه لقوله تعالى : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ {الحشر: 10 } وغير ذلك من الآيات وبالأحاديث المشهورة منها قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لحينا وميتنا . وغير ذلك . فإن قلت هل يبلغ ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق ؟ قلت روى أبو بكر النجار في كتاب ( السنن ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله: إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة ، وإن هشام بن العاص نحر حصته خمسين أفيجزئ عنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه ذلك. وروى الدار قطني قال رجل: يا رسول الله كيف أبر أبوي بعد موتهما ؟ فقال: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك وأن تصدق عنهما مع صدقتك . وفي كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفراء عن أنس رضي الله (49/5)
عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم ؟ قال: نعم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه . وعن سعد أنه قال يا رسول الله إن أبي مات أفأعتق عنه ؟ قال : نعم . وعن أبي جعفر محمد بن على بن حسين أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يعتقان عن علي رضي الله عنه . وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم . (49/6)
فإن قلت قال الله تعالى : وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم: 39 } وهو يدل على عدم وصول ثواب القرآن للميت ؟ قلت اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال أحدها أنها منسوخة بقوله تعالى : وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ {الطور: 21 } أدخل الآباء الجنة بصلاح الأبناء قاله ابن عباس رضي الله عنهما ، ومنها أن ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزيد الله تعالى ما شاء قاله الحسين بن فضل ، ومنها أنه ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل الشيء بنفسه ، وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه مثل سعيه في تحصيل قراءة ولد يترحم عليه وصديق يستغفر له ، وتارة يسعى في خدمة الدين والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه ، حكاه أبو الفرج عن شيخه ابن الزغواني . وغير ذلك من الأقوال في تلك الآية. انتهى من عمدة القاري بتصرف يسير . وللاستزادة في ذلك انظر الفتوى رقم : 43619 ، 54695 ، 5541 .
وأما الضوابط الشرعية لذلك فهي البعد عن البدع والمحرمات والإسراف والغلو المذموم ، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتاوى المحال إليها آنفاً .
وأما سؤالك هل هنالك صيغة مأثورة في ذلك ؟ فالجواب عنه أنه لم ترد صيغة محددة كما بينا في الفتوى رقم : 21878 ، والصيغة التي ذكرتها صيغة صحيحة طيبة لما فيها من تعميم النفع ولكون بعض العلماء من الشافعية يرى أنه لا يصل إلا ثواب الدعاء ، وانظر الفتوى رقم : 33440 ، 3406 ، ولكنا ننبهك إلى أن إهداء ثواب الطاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل ولم يؤثر عن الصحابة الكرام وسلف الأمة. فالأولى أن يقف المرء على ما ورد من متابعته صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإكثار من الصلاة والسلام عليه ونحوه مما ورد ، وانظر الفتوى رقم : 2977 ، نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب . (49/7)
والله أعلم .
69797
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة رقم الفتوى:69797تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟
ولكم كامل الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: 50610، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10110، والفتوى رقم: 10905 أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.
والله أعلم.
69798
فتاوى
عنوان الفتوى:الهبة المشروطة بالحصول على قرض ربوي رقم الفتوى:69798تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
62050
أما إذا كان البنك الذي يفرض عليك الاقتراض منه يقوم بفرض بعض الفوائد عليك ولو قمت بالسداد المبكر للقرض فلا يجوز لك الإقدام على ذلك للزوم وقوعك في الربا لأجل القرض، وما أدى إلى الحرام يكون حراما.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 18322، 20507، 1297.
وقد ذكرت في سؤالك أنه يمكنك البقاء مقيما في غرفة بيت عائلتك، أو أن تستأجر مسكنا إذا أردت الخروج منه بعد زواجك، ولا ضرورة حينئذ لارتكاب ما نهى الله عنه لأن الضرورة تقدر بقدرها. (49/8)
والله أعلم.
69799
فتاوى
عنوان الفتوى:إخراج الزكاة ممن يملك نصابا وعليه دين رقم الفتوى:69799تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
27006.
وأما كيف تزكي وعليك دين فلا يخلو الحال من أمرين:
الاول: إما أن يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فيلزمك حينئذ أن تزكي كل المبلغ الخمسين ألفا.
الثاني: أن لا يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فتزكي حينئذ المبلغ المتبقي بعد حصر الدين وهو سبعة عشر ألف جنيه، وانظر الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 11338. في كيفية زكاة من عليه دين وله مال، والفتوى رقم: 3082، كيفية حساب الزكاة.
6980
عنوان الفتوى:الميت المؤمن ينتفع بدعاء إخوانه رقم الفتوى:6980تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث... ومنها ولد صالح يدعو له). والسؤال هو: إذا لم يكن للميت ولد فهل الأخ يكون مكان الولد؟ وهل يدخل في الحديث؟.
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن المؤمن ينتفع بدعاء غيره من المؤمنين، وقد امتدح الله المؤمنين بدعائهم لإخوانهم فقال تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) [الحشر :10] وأما تقييد الدعاء بالولد كما في الحديث.
فقد قال عنه العلامة المناوي: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه، تحريض الولد على الدعاء. ا.هـ، وذلك لما للوالد من حق على ولده. والله أعلم.
69801
فتاوى
عنوان الفتوى:من أشراط الساعة الصغرى رقم الفتوى:69801تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال: (49/9)
49981 .
والله أعلم .
69803
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تبنى الأحكام الشرعية على الرؤيا رقم الفتوى:69803تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
64867.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 23970، 22154، 45520.
والله أعلم.
69804
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الموعظة في بيت الميت أثناء التعزية رقم الفتوى:69804تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام في كثير من البلدان يتجمع الرجال أوالنساء للعزاء في أحد الأموات ويكون أهل الميت في حالة من الحزن خاصة النساء فتقوم إحدى النساء وتلقي موعظة عليهم وقد يلاحظ أن ذلك يخفف عن أهل الميت سواء أكان الذي يلقي الخطبة رجل أمام الرجال أوامرأة أمام النساء فهل هذا حرام؟ مع أنه لا يمكن أن نمنع مثل هذا التجمع في العزاء لأنه أصبح عادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 6068 ، بيان حكم التعزية ووقتها إضافة إلى عدم مشروعية الاجتماع لها ، أما الاختلاط بين الرجال والنساء فقد تقدم تفصيل حكمه أيضاً في الفتوى رقم : 48184 ، والفتوى رقم : 63091 ، والتزام الموعظة في بيت أهل الميت أثناء التعزية غير مشروع لعدم دليل يدل على ثبوته ، وراجع أيضاً الفتوى رقم : 30317 ، ويحرم على الرجال التلذذ بسماع كلام المرأة سواء كان ذلك أثناء موعظة أو غيره ، وراجع الفتوى رقم : 56650 ، وينبغي بذل الجهد في نصح كل من يقوم بمثل هذه الأمور وبيان عدم مشروعيتها ويكون ذلك بحكمة ورفق ، ولا ينبغي أن يصد الدعاة ويؤيسهم استحكام العادات غير الشرعية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لذلك .
والله أعلم .
69805
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل استجلاب حفظ الله وكفايته رقم الفتوى:69805تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال: (49/10)
أنا فتاة عمري قارب 27 عاماً لم يوفقني الله بالزوج الصالح إلى الآن، وكلما ذهبت إلى مكان تطاردني أعين الفتيات اللائي يحسدنني على ما وهبني الله من حسن الطلعة سواء أصدقاء أو أقارب، وعندما أخلو بنفسي أحياناً لا أجد إلا الدموع سبيلاً لتخرج عني حزني وأحياناً أخرى أتحدث لأمي، فهل هذا قنوط من رحمة الله، وهل يحرمني البكاء من أجر الصابرين، أرجو الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً عنا وعن كل المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحقق طموحاتك وأن يرزقك من فضله، وننصحك بالدعاء وبالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، وسؤال الله العافية، وخاصة قراءة القرآن وسورة الإخلاص والمعوذتين ثلات مرات مساء وصباحاً. ففي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
وفي الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الحاكم.
وواظبي على صلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم: صل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني. وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
واحرصي على تكرار حسبي الله لا إله إلا هو سبع مرات عند المساء والصباح، ففي الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني وصححه الأرناوؤط.
وعليك بالمحافظة على الحجاب الشرعي والعفة والبعد عن الاختلاط، فإن التعفف سبب لتحقيق العفاف؛ لقوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. رواه البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. (49/11)
وبإمكان أبيك أو ولي أمرك أن يعرضك على أحد الشباب المستقيمين من أقربائك إن تيسر ويزوجك به، ولا يمنعنك من ذلك كونه فقيراً فعسى أن يغنيه الله بسبب الزواج، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد والترمذي، وحسنه الأرناؤوط والألباني.
وعليك بالحرص على تخفيف المهر فهو من يُمن المرأة، كما في الحديث: إن من يُمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. رواه أحمد من حديث عائشة.
ثم إن الحزن لمشكلة طبيعية لا يدل على القنوط، وراجعي في ذلك وفي رفع الحرج في البكاء الذي لا يصحبه تسخط القدر، وفي أسباب استجابة الدعاء، وفي عرض الرجل بنته على أهل الصلاح.. راجعي في ذلك كله الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1390، 2150، 2395، 23599، 13770، 7087، 34598.
والله أعلم.
69809
فتاوى
عنوان الفتوى:شهادة الزور لمساعدة القصر الفقراء رقم الفتوى:69809تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
أحد أقاربى مات فى حادثة سيارة وطلب مني أن أشهد أمام المحكمة أن مرتبه 1300جنيه بدلا من 300جنيه وذلك لكى يحصل أخواته القصر على مبلغ كبير من شركة التأمين وطبعا كان ذلك بهدف أن الأسرة فقيرة وأنها محتاجة إلى هذا المال ولكنني فوجئت أن طلب مني أن أقسم بالله العظيم على هذه الشهادة وطبعا عندها لم أستطع أن أتراجع لأن هذا سوف يؤدي بي إلى الحبس وأنا الآن نادم على هذه الفعلة فماذا أفعل ؟ (49/12)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادتك أمام المحكمة بأن مرتب ذلك الشخص المتوفى 1300 جنيه وهو في الحقيقة 300 جنيه فقط ، يعتبر شهادة زور وهي من أكبر الكبائر ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور ، ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت . متفق عليه
ولا يبيح مثل هذه الشهادة كون أخوات الرجل من القصر ، ولا أن الأسرة فقيرة ومحتاجة إلى هذا المال ، ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا كنت قد حلفت على شهادتك ، فإن من أقسم على أمر وهو يعلم أنه غير صحيح فإن ذلك من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنم .
وعليه فواجبك أن تبادر إلى التوبة فوراً ، ومن تمامها أن تغرم لشركة التأمين ما أخذته منها تلك الأسرة بغير حق إلا أن تسامحك تلك الشركة ، قال الشيخ خليل : وغرما مالا ودية . قال الشيخ عليش في منح الجليل : وإن رجعا بعده {يعني بعد الحكم } غرما للمشهود عليه مثل ما غرمه للمشهود له إن كان مثلياً وقيمته إن كان مقوماً ... .
والله أعلم .
6981
عنوان الفتوى:المستأجر يملك حق الانتفاع بالعين المستأجرة رقم الفتوى:6981تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم. لقد جهزت محلا تجاريا بجميع المعدات ومرخصا من البلدية ولكن لا يوجد عندي الوقت الكافى لإدارته. وقد أتاني أحد المقيمين وطلب مني نقل كفالته على اسمي ومن ثم يستأجر المحل المذكور وذلك بضعف الإيجار الذي اتفقت مع صاحب الملك عليه مع العلم أنه يعرف ذلك وهو من قرره؟. (49/13)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة، هذا هو مقتضى عقد الإيجار. وعليه فله أن يستوفي تلك المنفعة بما شاء ، بما لا يضر بالذات المستأجرة. وبالتالي فلك أن تؤجر المحل بمثل ما أخذته به أو كثر أو أقل لا حرج عليك في شيء من ذلك، لأنك قد ملكت منفعته بالإيجار من صاحبه. والله أعلم.
69810
فتاوى
عنوان الفتوى:المرأة التي سمع الله شكواها رقم الفتوى:69810تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
امرأة مسلمة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة ، وراجع في قصتها الفتوى رقم : 16680 .
والله أعلم .
69811
فتاوى
عنوان الفتوى:تعجيل الفدية في رمضان رقم الفتوى:69811تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز للمعذور للفطر في رمضان الذي لا يرجى برؤه أن يدفع كفارة الفطر في رمضان كاملة مرة واحدة في أول الشهر في اليوم الأول من رمضان أو الخامس منه ؟ أليس ذلك من تعجيل أداء العبادة قبل وجوبها؟ نأمل التفصيل في ذلك؟
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمته الفدية وجوباً عند الجمهور واستحباباً عند المالكية ، وأما تقديم فدية يوم قبل دخول ليلته فلا يجوز، ففي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله أنه سئل : هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا ، وما كيفيتها ؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا ؟ (49/14)
فأجاب : بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه ، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة . انتهى .
والله أعلم .
69816
فتاوى
عنوان الفتوى:بلاغة القرآن وسمو معانيه لا تتفاوت رقم الفتوى:69816تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
السؤال: ما هي أبلغ سورة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن ؟
وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بأن سورة معينة من القرآن أبلغ من غيرها .
والقرآن توجد منه آيات قد جمعت أوجها من البلاغة لم تجتمع في غيرها ، ولكن بلاغة القرآن وعظمته وسمو معانيه لا تتفاوت حتى يقال إن بعضه أبلغ من بعض ، قال الزكشي في البرهان في علوم القرآن : وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه أبلغ من بعض ؟ جوزه بعضهم لقصور نظرهم، وينبغي أن يُعلَم أن معنى قول القائل: هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف، وذاك في موضعه له حسن ولطف ، وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه ، فإن من قال: إن (قل هو الله أحد) أبلغ من (تبت يدا أبي لهب) يجعل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب وبين التوحيد والدعاء على الكافرين وذلك غير صحيح ، بل ينبغي أن يقال (تبت يدا أبي لهب) دعاء عليه بالخسران ، فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه ؟ وكذلك في (قل هو الله أحد) لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها ، فالعالِم إذا نظر إلى (تبت يدا أبي لهب وتب) ، في باب الدعاء والخسران ، ونظر إلى (قل هو الله أحد) في باب التوحيد لا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ من الآخر ، وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم البيان . (49/15)
والله أعلم .
69817
فتاوى
عنوان الفتوى:هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله رقم الفتوى:69817تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
منهج الرسول في تبليغ الدعوة الإسلامية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنهج الرسول صلى الله عليه، في الدعوة الإسلامية منهج متكامل في الحكمة والرفق والقدوة الحسنة، وقد أرشده القرآن إلى أساليب الدعوة بقوله: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}، وقوله تعالى: وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ {آل عمران:159}. (49/16)
فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل في بعض الحالات أسلوباً من الرفق لا يجارى، من ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فلما زجره بعض الصحابة بشدة قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. أي لا تقطعوا عليه بوله. وقال: اتركوه! حتى إذا انتهى من بوله دعاه فقال له: إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر، ولا تصلح لشيء من القذر والبول. أخرجه البخاري.
ومن ذلك حديث الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يبيح له الزنا، فدعاه صلى الله عليه وسلم فجعل يسأله: أتحب الزنا لأمك؟ فيقول: لا والله، جعلني الله فداك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ فيقول: لا والله، جعلني الله فداك، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم..... الحديث رواه أحمد.
ومن أساليبه الدعوية الحكيمة بسط وجهه للناس، وكان يأمر بذلك أصحابه، يقول في حديثه الشريف: لا تحقرن شيئاً من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود والترمذي.
ومن أساليبه التدرج بالبدء بالأهم ثم المهم وهكذا، ففي صحيح البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله إلا الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة.... الحديث.
ولسنا قادرين على حصر أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم. وننصح الأخ الكريم بالرجوع إلى كتاب الدعوة إلى الله للدكتور أبي الفتح البيانوني. (49/17)
والله أعلم.
6982
عنوان الفتوى:الاغتسال واستعمال الشامبو لا يؤثر على الصائم رقم الفتوى:6982تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1421السؤال : هل الاستحمام بسائل shampoing في رمضان يفسد الصوم. وفي حالة الإجابة بنعم ما حكم من كان يجهل ذلك؟
شكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز الاغتسال للصائم واستعمال الصابون والشامبو ونحوه ، ولا يؤثر ذلك على صيامه، إلا أن يبتلع شيئاً من ذلك اختياراً. والله أعلم.
69820
فتاوى
عنوان الفتوى:زيادة المدير المكافأة المستحقة للموظف رقم الفتوى:69820تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
17110.
والله أعلم.
69821
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتزوج الولد من مال والده الحرام رقم الفتوى:69821تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
يملك أبي أسهما من بنك ربوي، ولما أطلب منه مراراً وتكراراً بيعها وأخذ رأس ماله والتصدق بالباقي يرفض مع علمه بأنها ربا، اقترحت عليه بيع هذه الأسهم ومن ثمنها أتزوج، فوافق، السؤال: ما أفضل حل، هل آخذ المال وأتزوج به، أم أتركه على عناده وبالتالي يحصل له الوعيد في الدنيا والآخرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أن يبيع هذه الأسهم لأنها أسهم محرمة، والواجب عليه مع التوبة إلى الله أن يفسخ العقد الذي بينه وبين البنك ويرد هذه الأسهم عليه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فلينظر في أرباحها فيخرج منها نسبة التعامل المحرم ويصرفها في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وإذا كنت فقيراً محتاجاً إلى الزواج ولا تجد ما تتزوج به فلا مانع من أن يعطيك هذا القدر من هذا المال المحرم لأنك حينئذ مصرف من مصارفه، أو يعطيك الأرباح كلها لأن ما بقي منها بعد إخراج القدر المحرم ملك لوالدك، له أن يتصرف فيه كما يشاء، ولا حرج حينئذ في أن يهبه لك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 59132. (49/18)
والذي ننصحك به أن تبر والدك وتترفق به وتجتهد في نصيحته وبيان الحكم الشرعي له، واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير، ونسأل الله لنا وله الهداية والسداد.
والله أعلم.
69823
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط وجوب صلاة العيدين رقم الفتوى:69823تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي شروط وجوب صلاة العيدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء ابتداء في حكم صلاة العيدين وقد بينا أقوالهم مع أدلتها في الفتوى رقم: 29358، وأن الراجح هو القول بأنها سنة مؤكدة وهو قول الشافعية والمالكية، وعلى القول بوجوبها على الأعيان كما هو قول الحنفية فيشترط لوجوبهاعندهم ما يشترط لوجوب الجمعة فيشترطون:
1. الإمام أي حضور الإمام أو نائبه.
2. المصر.
3. الجماعة.
4. الوقت.
5. الذكورة.
6. الحرية.
7. صحة البدن.
8. الإقامة.
والخطبة عندهم سنة بعد الصلاة.
وأما الحنابلة القائلون بأنها فرض كفاية فقد اشترطوا الاستيطان والعدد المشترط للجمعة، وخالفوا الحنفية في بعض الشروط كإذن الإمام، ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لأهل وجوبها.
ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى باب صلاة العيدين في كتب الفقه. (49/19)
والله أعلم.
69824
فتاوى
عنوان الفتوى:اللقطة توصف بوصف عام رقم الفتوى:69824تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
7604 ، وعليه.. فهذا الذي وجدته إنما هو لقطة وليس بكنز . وخوفك في تعريف لقطتك من أن يدعي البعض كذباً أنها ملكه ليس في محله ، ذلك أن المعرف للقطة لا يجوز له تعيين جنسها وأحرى نوعها أو صنفها ، لأنه قد يؤدي إلى أن يدعيها من ليست له ، وإنما يكتفي بقول: من ضاع له مال أو شيء. قال خليل : ولا يذكر جنسها على المختار . قال الدردير : بل يذكرها بوصف عام كمال أو شيء ، وأولى عدم ذكر النوع والصنف ، لأن ذكر الجنس يؤدي أذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة .
ثم إن إعطاءها لشخص يلبسها إلى أن يأتي مالكها يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقد روى زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه . متفق عليه .
فقد دل الحديث على أنه لا يتصرف فيها قبل مضي سنة ، ثم بعد السنة تكون كسائر مال الملتقط ، وله أن ينتفع بها بما أحب ولكن بشرط أن يعرف صفتها ، ومتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه . وإن كانت قد هلكت دفع مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت مقومة .
والله أعلم .
69825
فتاوى
عنوان الفتوى:معيار التوسع في سد الذرائع رقم الفتوى:69825تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
ما مدى التوسع في سد الذرائع وهل يجوز رفع سنة متواترة بحجة سد الذرائع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قواعد الشرع الحنيف أن الذرائع (الطرق) المفضية إلى الحرام تعتبر محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام وإن كان في أصله مباحا. (49/20)
وسد الذرائع أصل من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقال به غيره من العلماء، إلا أنهم لم يعتبروه أساسا تبنى عليه الأحكام كما عند المالكية. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: قال القرافي: لم ينفرد بذلك (يعني مالكا) بل كل واحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيها. قال: فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، ومنها ما هو ملغى إجماعا، كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كانت وسيلة إلى المحرم، ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال، فنحن لا نغتفر الذريعة فيها. وخالفنا غيرنا في أصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا.
ولا يجوز التوسع في سد الذرائع لأن ذلك يؤدي إلى الحرج والمشقة والحرج مرفوع.
وأما رفع السنن بحجة سد الذرائع، فإن كانت تلك السنن توجب حكما في الدين فلا يجوز بحال أن يرفع ذلك الحكم بحجة سد الذريعة.
وإن كانت السنن تفيد إباحة أمر معين أو استحبابه، فإن من أهل العلم من قيد تلك الإباحة أو ذلك الاستحباب سدا لذريعة الوقوع في المحرم. وهذا التقييد ليس خاصا بالسنن المتواترة، بل قد يقيدون نص القرآن بهذا الأصل. فقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة : 275}، ظاهر في أن كل بيع مباح ما لم يكن مشتملا على صورة من صور الربا، ولكن المالكية قيدوا هذه الإباحة في بيوع الآجال، فمنعوا جميع الصور التي يكثر قصدها، والتي يمكن فيها التحايل لعقد صفقات ربوية.
ومثل هذا تقييد مالك لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي والترمذي. فكان -رحمه الله- لا يرى صومها لمن يُقتدَى به خشية ظن العوام وجوبها. ومع ذلك فقد روي أنه كان يصومها أحيانا ويحض على صيامها. قال المواق في التاج والإكليل: ... ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها, وقد روي أن مالكا كان يصومها، وحض مالك أيضا الرشيد على صيامها. (49/21)
والله أعلم.
69827
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بملابس عليها صور رقم الفتوى:69827تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم لبس الملابس التي عليها صور؟ وهل تصح الصلاة بها إذا لبسنا فوقها ما يسترها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 4371 بيان أن الصحيح من أقوال أهل العلم حرمة لبس الثياب المشتملة على صور لذوات الأرواح سواء كانت صورا لبني آدم أولبعض البهائم، وتصح الصلاة في هذه الثياب إذا كانت الصلاة مستوفاة لشروطها وأركانها وواجباتها وسلمت مما يبطلها سواء تم ستر تلك الصور أم لا، وهذا مع حصول الإثم الحاصل بسبب لبس تلك الثياب المذكورة.
وراجع الفتوى رقم :21359 .
والله أعلم.
6983
عنوان الفتوى:الدعاء عند شرب ماء زمزم رقم الفتوى:6983تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : ماهو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب ماء زمزم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو قائم ، روى البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم " كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له ، وقد نص العلماء على أن الدعاء بعد الفراغ من شربه مما ترجى إجابته، روى أحمد والحاكم والدارقطني عن ابن عباس، وأحمد عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ماء زمزم لما شرب له " وقد روى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة سئل عن حديث "ماء زمزم لما شرب له" فقال حديث صحيح . (49/22)
ولم يثبت عن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم - عند شربه ماء زمزم - دعاء مخصوص فيما نعلم، لكن روى الدارقطني عن ابن عباس أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال (اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء ) فأولى لمن شرب ماء زمزم أن يشربه بنية صالحةٍ، ثم يدعو الله بعد فراغه. والله أعلم.
69834
فتاوى
عنوان الفتوى:لبس المرأة المحرمة البرقع رقم الفتوى:69834تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
لقد لبست البرقع بعد إحرامي من الميقات وعند دخولي مكة سلبته وربطت المنديل وأحرمت وأنا لا أعرف حكم الربط فهل علي شىء في إحرامي.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فالمرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يحق لها أن تستر وجهها بالبرقع والنقاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع. انتهي
فإذا غطت وجهها بالبرقع أو النقاب ناسية أو جاهلة بالحكم الشرعي فالراجح عدم لزوم الفدية كما تقدم في الفتوى رقم :9774 . وإذا غطته بغير النقاب أو البرقع من كل ما لم يكن مفصلا علي الوجه كالجلباب أو
الخمار أو المنديل فهذا لا فدية فيه علي أصح القولين كما قال الإمام ابن القيم كما تقدم في الفتوى رقم :36242 . (49/23)
وعليه فلا فدية عليك بسبب لبس البرقع جهلا على الراجح من كلام أهل العلم وكذلك لا شيء عليك في ربط المنديل المذكور.
والله أعلم
6984
عنوان الفتوى:الإبطاء في وجود العمل الحلال امتحان من الله ورفع للدرجات رقم الفتوى:6984تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : زوج أختي ترك العمل بالبنك مند حوالي سنتين وحاول أن يبحث عن عمل آخرغير البنوك ولكنه لم يجد حتى الآن وهو ينوي العودة الآن للعمل بالبنوك لأنه لم يجد عملا غيره فهل يأثم على هذا الفعل مع العلم أنه عرض عليه قبل ذلك العمل بشركة تأمين ورفض لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة من الأرباح الربوية أفيدونا أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في بنك ربوي، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، والمشاركة في كتابة الربا والشهادة عليه، مما يعرض المرء للدخول تحت الوعيد الشديد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" وقد أحسن زوج أختك - وفقه الله- في ترك العمل في البنك الربوي وشركة التأمين. وعليه أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن الله مع الصابرين، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، وأن مع العسر يسرا، وأن من اتقى الله تعالى فتح له أبواب الرزق ، فخزائنه سبحانه ملأى وما عليه إلا أن يفزع إلى الله فزع المضطر الموقن بإجابة بالدعاء ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله)[ النمل : 62]
والله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليكفر عنه ذنبه ، ويرفع درجته ويستخرج منه ألوانا من مقامات العبودية، من الصبر والدعاء والتضرع والشكر والحمد والتوكل والرجاء وغير ذلك.
وليستحضر عقوبة الذنب وشؤم المعصية، وقرب الأجل، وخطر الأكل من المال الحرام، ونسأل الله أن يثبته على الحق، وأن يوسع عليه في الزرق الحلال. الله أعلم. (49/24)
69841
فتاوى
عنوان الفتوى:لا أثر للأرقام والأسماء بالأحداث التي تحصل للناس رقم الفتوى:69841تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
17108.
والله أعلم.
69842
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاركة حائز المال الحرام في عينه رقم الفتوى:69842تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
جزاكم الله خيراً لي قريب كان يعمل في بنك ربوي في دائرة الاستثمارات للبنك، والآن انتقل إلى بنك إسلامي والحمد لله، هل أستطيع أن أدخل معه في عمل تجارة مع أن ماله الذي سيساهم فيه هو مما ادخره من راتبه في البنك الربوي أو مما أخذه من البنك الربوي كنهاية خدمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنك الربوي حرام والمرتب الذي يتقاضاه الموظف منه حرام، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13116.
وعليه فإذا لم يكن للشخص الذي تريد مشاركته من مال سوى مرتبه من البنك أو مكافأة نهاية خدمته منه، فلا يجوز لك مشاركته؛ لأن في ذلك معاملة لحائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد تقدم القول بمنع ذلك في الفتوى رقم: 69330.
وفي حالة واحدة يجوز لك مشاركته وهي أن يكون الشخص المذكور فقيراً محتاجاً إلى المال المحرم، فلا بأس في هذه الحالة من مشاركته؛ لأن هذا النوع من المال الحرام صار في حقه مباحاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18727 وإذا صار في حقه مباحاً فلا مانع من معاملته فيه.
والله أعلم.
69843
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول الجمارك والضمان عن طريق البنوك الربوية رقم الفتوى:69843تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
فضيلة الشيخ، عملنا في شركة أصل معاملاتها شرعي كشركة استغلال وصيانة القطارات، لكن قطع الغيار التي نستعملها لا تصنع إلا في أوروبا أو أمريكا فنضطر لاستيرادها ومن ثم التعامل مع البنوك الربوية لضمان المعاملات مع الشركات الأجنبية دون الاقتراض منها مبدئيا وكذلك التعامل مع إدارة الجمارك، فما حكم العمل في المصلحة التي تقوم بتتبع هذه المعاملات من مراسلة البنوك والجمارك وغيرها، من جهة أخرى، في جامعة من الجامعات، ما حكم اختيار شعبة الدراسات القانونية أو التجارة العالمية أو علوم الاستيراد والتصدير وما يتعلق به من معاملات أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، شخصيا لا أفقه فيها كثيرا لكن لي أخ يدرسها وأود أن تفيدونا لتطمئن قلوبنا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. (49/25)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع البنوك الربوية مما علم أنه محرم تحريما شديداً، إلا أن يحتاج الشخص إلى معاملتها ولا يجد بديلا عنها من البنوك الإسلامية، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتعامل معها بشرط أن لا تشتمل المعاملة على الربا، ومتى ما وجد بديلاً ترك التعامل معها.
وبالنسبة للضمان الذي تعطيه البنوك الربوية لطالبه فإنه نوعان: جائز وغير جائز، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63191، وفي حالة كونه غير جائز لا يجوز الإعانة عليه بالعمل في متابعته وإنجازه.
وأما عن الجمارك فهي كذلك على نوعين: جائزة وغير جائزة، وإذا اضطر الشخص إلى دفع غير الجائزة منها فلا حرج عليه، وله أن يتحايل في إسقاطها أو التخفيف منها، وراجع الفتوى رقم: 39412.
أما عن حكم دراسة القانون والتجارة العالمية ونحو ذلك من العلوم فراجع الفتوى رقم: 14196، والفتوى رقم: 10942.
والله أعلم.
69845
فتاوى
عنوان الفتوى:المال الممنوح من الدول الأوروبية للاجئين إليها رقم الفتوى:69845تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
لي صديق في أوروبا وطلب اللجوء (وهو بالفعل عنده مشكلة كبيرة في بلده وقد تؤدي به إلي الموت) وحتى الآن الدولة لم تسمح له بالعمل وهي التي تعطيه مصروفه الشهري وكل احتياجاته، فهل صحيح أن هذا المال الذي يحصل عليه من الدولة حرام، وهل يجوز أن يعمل بدون علم الدولة، وما حكم المال المكتسب في هذه الحالة؟ (49/26)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنحة التي يأخذها العاطل عن العمل حلال له بشرطها، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50617.
وبخصوص عمل الشخص المذكور بدون إذن الدولة، فإنه غير جائز، فالمسلمون على شروطهم. وهذا الشخص عندما طلب اللجوء إلى الدولة التي آوته التزم ولابد بشروطها وقوانينها، فيجب عليه الوفاء بها إلا شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 12761.
هذا وإذا عمل الشخص عملاً مباحاً استحق أجرته مع إثمه لمخالفته لشروط اللجوء التي التزمها.
والله أعلم.
69846
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يكون الشخص خارجا عن منهج السلف رقم الفتوى:69846تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
جاءني أخ سلفي سائلاًًً فقال: أنت تعرف أني سلفي حتى النخاع، وفي لحظة أقل من خمس ثواني غششت أخاً سلفياً في بيعة، فهل أنا بذلك خرجت عن حد السلفية وأنا تائب وحزين عشر سنوات وأنا سلفي، هل خمس ثوانٍ تخلع عني سلفيتي، فاختلف الإخوة الحاضرون من قائلٍ: إن السلفية تنتفي عنك في حالة الإصرار، ومنهم من قال: نعم أنت لست منا كسلفي، وعدت إلى السلفية بالتوبة وما إلى ذلك، فأرجو التبيين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صدور خطأ من هذا السائل في حق أخيه في بيع أو أي معاملة، إنما يعتبر معصية تجب التوبة منها واستحلال صاحب الحق، ولا يعتبر فاعلها خارجاً عن الإسلام ولا عن منهج السلف، لأن الخروج عن منهج السلف الذي يعتبر صاحبه مخالفا للفرقة الناجية لا يكون إلا بمخالفة في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، كما قرره الشاطبي في الاعتصام. (49/27)
وأما الذنوب فلا يسلم منها إلا المعصوم، ويدل لما ذكرناه أن السلف في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة حصلت أخطاء من بعضهم ولم يحكم عليهم بالضلال ولا بالابتداع.
والله أعلم.
69848
فتاوى
عنوان الفتوى:الأخذ من الزكاة ممن لا يستطيع سداد استحقاقاته رقم الفتوى:69848تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
27284 ، أنه يجوز أخذ الزكاة لأجل الحاجة لشراء المسكن ، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور خلافاً لما رواه المغيرة عن مالك أنها لا تعطى لمالك النصاب . انتهى
وعليه فإذا كنت تحتاج إلى مال لسداد ما ترتب عليك من إيجار الشقة أو إلى شراء مسكن وكان ما معك من مال لا يكفيك فإنه يجوز أن تأخذ من الزكاة ، ونسأل الله أن يقضي حاجتك ويغنيك من فضله . وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 4938 .
والله أعلم .
69851
فتاوى
عنوان الفتوى:عدد الحصى الذي ترمى به الجمار هل هو تعبدي رقم الفتوى:69851تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
لماذا نرمي الشيطان بـ 49 حصاة في الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في فعل هذه المناسك على هذه الصورة هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 67428، والفتوى رقم: 29273، وعدد الحصى التي يرمى بها قد يكون أكثر مما ذكر الأخ السائل وذلك فيما إذا لم يتعجل الحاج، فإنه يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر سبعا سبعا فيصير العدد سبعين (70)، والحكمة من رمي الجمار بهذا العدد يعلمها الله سبحانه وتعالى. (49/28)
فهو من العبادة التعبدية والعبادة التعبدية هي ما أمرنا بها الشرع، ولم تظهر لنا علتها وإن كان بعض العلماء يلتمس لذلك حكماً، ولهذه المسألة نظائر، وانظر الفتوى رقم: 23818، والفتوى رقم: 20981.
وهذا وننبه إلى أن الذي يرمى هنالك ليس الشيطان نفسه كما يدعي بعض العوام، وإنما هو المكان الذي رماه فيه أبو الأنبياء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وذلك بقصد إغاظة الشيطان وإظهار العداوة له، كما سبق بيانه في الفتاوى السابقة.
والله أعلم.
69853
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في حكاية ما ليس فيه دعاية للفجور والفحش رقم الفتوى:69853تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
69854
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة رقم الفتوى:69854تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي حول الفاتحة. هنا في أوروبا في أحد المساجد حيث قام الأزهر ببعث واعظ إلى هذا المسجد ولكن هذا الواعظ يخطئ في الفاتحة .
حيث يقول {الرحمنُ الرحيم} بضم النون وكذلك يقول {الزين أنعمت عليهم} وصلينا نحن خلفه بهذه القراءة ونصحه بعض الإخوة ولكن بعض المرات قبل أن ينصح كان يقرأ في الركعة الأولى بـ(الزين)
وفي الثانية يصححها بـ(الذين) والظاهر أنه يسهو والآن صحح (الذين) ولكن بقي خطؤه في قوله
(الرحمانُ) مع أني نصحته فما حكم صلاتنا خلفه في هذه الحالة وهل أغير المسجد ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للصلاة خلف من يبدل الذال زايا في سورة الفاتحة فقد تقدمت الإجابة عن ذلك في الفتوى رقم : 23898 ، والفتوى رقم : 56522 ، فالرجاء مراجعتهما ومن خلالها سيعلم أنه لا يصح اقتداء من يحسن قراءة الفاتحة بمن يخل في قراءتها خللا مثل إبدال الذال بحرف الزاي ونحو ذلك ؟ (49/29)
وعليه.. فإن على الإخوة الذين اقتدوا بمن يبدل حرفا بحرف في سورة الفاتحة أن يعيدوا صلاتهم. قال النووي في المجموع : فقال أصحابنا : الأمي ما لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها ، أو يحفظها كلها إلا حرفا ، أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك ، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره، فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف ، وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا ، ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة ، فإن اقتدى به من هو مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق ، لأنه مثله فصلاته صحيحة . انتهى
وذهب بعض متأخري علماء الأحناف إلى صحة الصلاة خلف من يبدل الذال زايا ونحو ذلك لأنه مما تعم به البلوى كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 60642 ، وأما ضم النون من (الرحمن ) فلا يجوز تعمده لكن لا تبطل الصلاة به لأنه من اللحن الذي لا يغير المعنى، ويكره الاقتداء بمن يلحن هذا اللحن. قال النووي أيضاً : إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقاً ، فإن كان لحناً لا يغير المعنى كرفع الهاء من (الحمد لله ) كانت كراهة تنزيه ، وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به ، وإن كان لحناً يغير المعنى كضم التاء من ( أنعمت ) أو كسرها ، أو يبطله بأن يقول ( الصراط المستقين ) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم ، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي : ولا يصح الاقتداء به . انتهى
والظاهر أنه لا فرق بين ضم النون من الرحمن وضم الهاء من اسم الجلالة، بل إن كان الإمام المذكور يضم النون من (الرحمن ) باعتبار أنها قراءة فليعلم أنها شاذة، والشاذ لا تجوز القراءة به لا في الصلاة ولا في غيرها. قال النووي رحمه الله تعالى : ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها ، قال العلماء : فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عُرِّف ذلك ، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالماً به عزر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه ، فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة ــ فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا . انتهى . (49/30)
والله أعلم .
69855
فتاوى
عنوان الفتوى:كسب المال عن طريق بطاقات ائتمان الغير رقم الفتوى:69855تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
تحية طيبة وبعد
سادتي الأفاضل لدي استفسار عن أموال كسبتها بطريقة ربما ستكون غريبة عليكم
بفضل الله عز وجل وصلت إلى مرتبة متقدمة في مجال الحاسب و شبكاته و قد قمت باختراق عدد من البنوك الأمريكية وأستخدم بطاقات ائتمان أمريكية في شراء بعض الأجهزة الألكترونية والتي أعمل بها حاليا وهي تكفي لتكوين رأس مال شخص مبتدئ من الصفر مثلي وقد قمت بتسديد فاتورة الجمارك على بعض الأجهزة التي اشتريتها ، فما رأيكم إخوتي في هذا الأمر وبارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به من الدخول على البنوك واستعمال بطاقات ائتمان الناس يعد من أكل المال بالباطل قال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188 } والباطل هو الغصب والسرقة والاحتيال بغير حق ونحو ذلك من الطرق المختلفة للاستيلاء على أموال الناس ، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل ورد الأموال إلى أصحابها إن أمكن ذلك ، وإلا صرفتها في وجوه الخير ، وراجع في حكم السرقة وأخذ مال الكفار الفتوى رقم : 66479 . هذا وقيامك بتسديد جمارك بعض ما أخذته بهذه الطريقة يعتبر باطلاً لا يترتب عليه شيء لأنه تصرف الغاصب في المغصوب وفي الحديث : ليس لعرق ظالم حق . أخرجه الترمذي . (49/31)
والله أعلم .
69856
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الأذان رقم الفتوى:69856تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
6986
عنوان الفتوى:حكم عقد النكاح على من تترك الصلاة أحياناً رقم الفتوى:6986تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : هناك فتاه لا تحافظ على الصلاه مرات تصلي ومرات تتكرها.ولقد نصحها أهلها ثم تبدأ تحافظ على الصلاه ثم تعود مرة أخرى إلى تركها ثم إذا نصحوها وذكروها بالله سبحانه وتعالى تبكي وتقول أريد أن أصلي ولكن شئ ما يمنعوني لا أعلم ما هو بعد ذلك خطبها رجل ملتزم ففرحت كثير أو كانت تريد أن تتزوج من رجل ملتزم حتى يغير من حالها وأخذت تصلي وتدعو الله أن يوفقها في هذا الزواج وبالفعل تزوجت ذلك الرجل واستمرت بالصلاة لكن هذه الأيام أصبحت تصلي بعض الأوقات وبعضها تتركها وعندما نصحتها قالت بأنها سوف تتوب توبة صادقة
سؤالي :هل زواجها صحيح؟ وخاصة بأن زوجها لايعلم بذلك وهي لا تريده أن يعلم لأنها على حسب قولها بأنها سوف تحافظ على الصلاه ولن تتركها أبدا بإذن الله؟
أرجوا الرد بسرعة وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (49/32)
فأما عقد نكاحهاً فعقد صحيح لوقوعه حال كونها تصلي، ثم ليعلم أن في تركها الصلاة أحياناً خطراً عظيماً، فقد اختلف العلماء القائلون بكفر تارك الصلاة، هل يكفر من يصلي أحياناً ويترك أحياناً ؟ على قولين : أرجحهما - والعلم عند الله - أنه لا يكفر وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه فهي لم تخرج من الإسلام، ولا يفرق بين الزوجين في هذا الباب إلا الكفر المخرج من الملة. ومع ذلك فيجب مناصحة تلك المرأة، وحثها على المحافظة على الصلاة، والدعاء لها بالثبات، ولا ينقضي عجبي من زوجها الملتزم الذي لا يعرف حال أهله في أهم أمور الدين وهو: الصلاة ، فقد كان من الواجب عليه أن يسعى في إنقاذهم من النار، امتثالاً لقوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ... ) [ التحريم : 6] بل إن العلماء نصوا على أن المحافظ على الصلاة إذا كان يدع أهله يضيعونها، سيحشر يوم القيامة في زمرة المضيعين للصلاة، وليس في زمرة المحافظين عليها . والله أعلم.
69860
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية بـ (أحلى من الحور) رقم الفتوى:69860تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم التسمية باسم ( أحلى من الحور) في المواقع والمنتديات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو جواز التسمية بهذا الاسم لأن صالحات النساء من أهل الدنيا أفضل من الحور العين وأجمل منهن لعبادتهن وصلاتهن.
علما بأن الكلام بما فيه مبالغة مستحيلة في العادة جوزه أهل العلم كما قال بعضهم:
وجوزوا الكذب بالزيادة * مبالغا بمستحيل عادة
إلا أننا ننبه إلى أنه ينبغي ترك التسمية بهذا النوع من الأسماء في المنتديات، لما قد يسببه من تَعلُق بعض الرجال بمن تسمت بهذا الاسم ورغبتهم في الحوار معهن.
والله أعلم.
69862
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الموظف عمولة دلالة من الآخرين رقم الفتوى:69862تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال: (49/33)
60670، وما ترتب من حق لك على الشركة التي كنت تعمل بها تطالبهم وتقاضيهم عليه، ولا تعلق لهذا بالعمولة المشار إليها لأنها ليست مال الشركة حتى يقال يمكن أن تأخذ منها أجرتك وتعيد لها الباقي، وإنما هي مال من أخذت منه بغير وجه شرعي فترد إليه.
والله أعلم.
69864
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة تاجر الأثاث المنزلي رقم الفتوى:69864تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
إخواني إني في حيرة من أمري فدلوني جزاكم الله خيراً، أنا تاجر أثاث منزلي كنت في ضلال وهداني ربي وله الحمد والشكر على نعمته التي أنعم علي بها، أرغب في معرفة مقدار الزكاة المتوجبة علي وأمدكم بتفاصيل ما أنعم به الله علي، لي رصيد يقدر بـ 6 آلاف يورو نقداً تحصلت عليها من البنك بعنوان قرض، ذهب مقداره 2.7 الآف يورو، فضة مقدارها 150 يورو، بضاعة مقدارها 35 ألف يورو، مدين بما قدره 29 ألف يورو، لي ديون عند الحرفاء ما قيمته 16 ألف يورو من بينها 1.6ألف يورو لم أستطع استخلاصها لامتناع الحرفاء عن الدفع، استأجر محل التجارة بمقدار 467 يورو شهريا، أستأجر سكني بمقدار 80 يورو شهريا، مع باقي مصاريف العيش، مدين للبنك بمبلغ قدره 7 آلاف يورو مقسطة على 48 شهراً لو تكرمتم بمدى مقدار الزكاة المتوجبة علي ومتى وجب علي إخراجها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة السهلة الميسرة التي بها تعرف مقدار زكاة مالك كل سنة هي أن تحسب نهاية كل عام هجري من تاريخ امتلاكك نصاباً، فإن لم تعلمه فترى بقدر الاستطاعة ثم انظر في ما لديك من الأموال التي في رصيدك والتي في يدك وتحسب معها ما لك من الديون التي على الباذلين للسداد وتضيفها إلى ما عندك من المال، وتقوم عروض التجارة بما تباع به في السوق لا بالثمن الذي اشتريتها به وتضيفها أيضاً إلى ما عندك ثم تنظر كم عليك من الديون فتخصمها من المجموع، ثم تخرج من الباقي ربع العشر وهو من كل مائة اثنان ونصف. (49/34)
وأما الديون التي لك على المماطلين فلا يجب عليك إضافتها إلى ما عندك للزكاة بل تنتظر، فإن عادت إليك فزكها لسنة واحدة، وإن لم تعد فلا زكاة عليها. هذا واعلم أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 1120.
ونسأل الله تعالى لنا ولك الاستقامة على الهدى والحفظ من الغي والهوى، وعليك بتجديد التوبة النصوح في كل حين، والإكثار من العمل الصالح، وصحبة الأخيار الذين يدلونك على الخير ويرغبونك فيه، واحذر من صحبة الأشرار فإنها خطر عظيم على دينك ودنياك.
والله أعلم.
69865
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى..) رقم الفتوى:69865تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1426السؤال:
شرح الحديث الشريف: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي سألت عنه بعض آية من القرآن وليس حديثاً، وقد قال ابن كثير في تفسيرها: قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. (49/35)
ولابن القيم رحمه الله رسالة مهمة في شرحها اسمها (الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه) وقد أطال النفس فيها، وهي موجودة على الإنترنت فراجعها.
والله أعلم.
69866
فتاوى
عنوان الفتوى:كنز من كنوز الجنة. رقم الفتوى:69866تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
هل ورد حديث بأنه من قال بعد الفجر والمغرب بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكتب من السعداء، وبارك الله فيكم وفي عملكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على حديث أو أثر يفيد أن من قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد الفجر والمغرب يكتب من السعداء، وتحديد ذكر معين في وقت معين مع ترتيب جزاء معين عليه يحتاج إلى دليل شرعي؛ إذ الأصل في العبادات التوقف على ما ورد، مع أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله تعالى، ولفظ: بسم الله ذكر مشروع في كثير من أمور المسلمين، بل تجب في بعض الأحيان، وقد وردت أحاديث عدة في فضل كلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، نذكر منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
وروى أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. (49/36)
والله أعلم.
69867
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الأستاذ من الطالب المخالف للوائح الدكتوراه رقم الفتوى:69867تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
السادة الفضلاء المفتين، أود أن تتكرموا بالإجابة عن سؤال ملح لا يحتمل التأخير، وهو أنني عينت عضوا في لجنة فحص أطروحة دكتوراه، وعلي تقديم تقرير بالموافقة على تقديمها للمناقشة العلنية أو عدم الموافقة على ذلك مع التعليل، والأطروحة مكونة من قسمين: الأول دراسة عن المخطوط، والثانية تحقيق المخطوط، وبعد فحصي للدراسة تأكد لدي بصفة قطعية أن الباحث قد أخذ من دراسة أحد المحققين لكتاب آخر لنفس مؤلف المخطوط موضع الدراسة دون عزو إليه؛ وذلك في صفحات عديدة متواصلة أو متفرقة أحيانا، في فصلين يتعلقان بالعصر وحياة المؤلف وآثاره، علما بأن بقية الدراسة لا بأس بها، فهل أقدم تقريرا سلبيا يرفض المناقشة ويطلب من الباحث تعديل هذه الأمور -وقد مرت بعض النماذج من هذا لدى فاحصين آخرين- أم أقبل وأشير إلى هذه النقائص أثناء المناقشة مع التشدد معه في التقدير الممنوح له بعد المناقشة، وقد وقعت من ذلك نماذج أيضا، أنا في انتظار جوابكم؟ وجزاكم الله خيراً، ووفقكم لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما فعله الطالب يخالف القواعد المقررة بخصوص رسائل الدكتوراه عندكم فالواجب عليك هو فعل ما تقتضيه تلك اللوائح، لكننا ننصحك بأن تنبه الطالب إلى ما فعل أولاً ولا شك أنه يستجيب لأمرك، فإن لم يستجب لك فلا تتخذ ضده إجراء يضره ما دمت تستطيع دفع الضرر عنه، وإذا كان ولا بد فلتتخير أخف الأضرار التي تبين له خطأه وتكون ردعاً له ولغيره، ولعل فيما ذكرت من التشدد في منح الدرجة له مع الإشارة إلى خطئه أثناء المناقشة ما يكفي لردعه وزجره، وذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وراجع الفتوى رقم: 9797. (49/37)
والله أعلم.
69868
فتاوى
عنوان الفتوى:خفاء قراءة على العالم لا يعني ضعفها ولا بطلانها رقم الفتوى:69868تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
إنكار كبار علماء أهل السنة بعض القراءات الشاذة لهؤلاء القراء السبعة وهذا يدل على عدم تواترها، فلو كانت متواترة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما تجرأ أحدهم على رفضها وإنكارها، خاصة وأنهم يكفرون من أنكر قراءة متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإمام أحمد بن حنبل كان ينكر على حمزة كثيراً من قراءاته، وكان يكره أن يُصليّ خلف من يقرأ بقراءته، فإذا كانت قراءة حمزة -وهو من السبعة- متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما الذي دعاه لكراهة قراءة ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بها؟! هذا قراءتها من بعض الذين يريدون أن يشوه الروايات المتوترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يتم الرد عليهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل الإجماع على تواتر القراءات السبع كثير من المحققين من القراء والفقهاء والأصوليين، منهم النووي في المجموع والتبيان، ومنهم السبكي في جمع الجوامع وتابعه شراح الجمع، ومنهم الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير، والذهبي في السير والميزان، فضلا عن علماء القراءات الذين هم أهل الاختصاص كالجزري في كتابه المرشد. (49/38)
وإذا ثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بإنكار أي أحد لها، لأن الإنكار حينئذ إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعثر على ما يفيد أن الإمام أحمد أنكر قراءة حمزة؛ وإنما روي أنه كره القراءة بها نظراً لكثرة الإدغام والتكلف في طول المد الذي تضيع به عشر حسنات عند سقوط الحرف المدغم، وروي عنه أيضاً عدم كراهة القراءة بها كما في المغني والإنصاف، علماً بأن العالم قد تخفى عليه قراءة لكونه لا يعلمها، ولا يفيد ذلك ضعفها ولا بطلانها، فقد أنكر عمر رضي الله عنه -كما في حديث الصحيحين- بعض القراءات لخلافها لما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم كلتا القراءتين وبين أنها صواب، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44576، 18034، 46166، 5965.
والله أعلم.
6987
عنوان الفتوى:حكم عقد النكاح على من تترك الصلاة أحياناً رقم الفتوى:6987تاريخ الفتوى:22 ذو القعدة 1421السؤال : هناك فتاة لا تحافظ على الصلاة مرات تصلي ومرات تتركها. وكلما نصحها أهلها صلت، ثم تعود مرة أخرى إلى تركها، ثم إذا نصحوها وذكروها بالله سبحانه وتعالى تبكي وتقول أريد أن أصلي ولكن شيئاً ما يمنعني لا أعلم ما هو، بعد ذلك خطبها رجل ملتزم ففرحت كثيراً، ولقد كانت تريد أن تتزوج من رجل ملتزم حتى يغير من حالها، وأخذت تصلي وتدعو الله أن يوفقها في هذا الزواج. وبالفعل تزوجت ذلك الرجل واستمرت بالصلاة لكن هذه الأيام أصبحت تصلي بعض الأوقات وبعضها تتركها وعندما نصحتها قالت بأنها سوف تتوب توبة صادقة... (49/39)
سؤالي: هل زواجها صحيح؟ وخاصه أن زوجها لايعلم بذلك، وهي لا تريده أن يعلم، لأنها - حسب قولها - سوف تحافظ على الصلاة ولن تتركها أبدا بإذن الله؟
أرجوا الرد بسرعة وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما عقد نكاحهاً فعقد صحيح لوقوعه حال كونها تصلي، ثم ليعلم أن في تركها الصلاة أحياناً خطراً عظيماً، فقد اختلف العلماء القائلون بكفر تارك الصلاة، هل يكفر من يصلي أحياناً ويترك أحياناً ؟ على قولين.
فيجب مناصحة تلك المرأة، وحثها على المحافظة على الصلاة، والدعاء لها بالثبات، ولا ينقضي العجب من زوجها الملتزم الذي لا يعرف حال أهله في أهم أمور الدين وهي: الصلاة ، فقد كان من الواجب عليه أن يسعى في إنقاذها من النار، امتثالاً لقوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ... ) [ التحريم : 6] بل إن العلماء نصوا على أن المحافظ على الصلاة إذا كان يدع أهله يضيعونها، سيحشر يوم القيامة في زمرة المضيعين للصلاة، وليس في زمرة المحافظين عليها . والله أعلم.
69870
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء المنزل الذي حازه المتبنى دون الورثة رقم الفتوى:69870تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال: (49/40)
31933.
وأما المنزل فإن كان الرجل قد ملكه عن طريق الهبة في الحياة حال الصحة وقبضه الموهوب له، أو بالوصية بعد الموت وكانت الوصية بالثلث فما دونه، أو بأكثر من الثلث وأجاز ذلك بقية الورثة إن وجدوا، فيكون في هذه الحالات قد ملك البيت، وإذا صح ملكه صح بيعه، أما إن كان الميت وهب ذلك في أثناء مرض الموت أو في أثناء الصحة ولم يقبضه الموهوب له حتى مات الواهب أو أوصى به وكان فوق الثلث ولم يجزه الورثة فإنه في هذه الحالة لا يملك البيت إلا في حال الوصية فينفذ بمقدار الثلث فقط.
والخلاصة أنه إن صح ملكه للبيت صح أن يبيعه لك وجاز لك شراؤه، وإلا لم يجز له البيع لأنه باع ما لا يملك، ولا يجوز لك الشراء منه لأنه شراء ممن لا يملك.
والله أعلم.
69871
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتيمم من خاف تلف ماله إذا ذهب عنه للوضوء رقم الفتوى:69871تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي ضروري أفتوني رجاءً مأجورين: من يوم ما بدأت أعمل في telebotique صرت أتأخرعن أداء صلاة المغرب والعشاء في وقتهما كنت أجمع الصلاتين عندما أنتهي من عملي وأعود إلى المنزل ساعة:22.00 ليلا سألت شيخا قال لي : لا.. صلاة الجمع للمسافرين فعندما أجد من يقعد مكاني ممن أثق به أصلي المغرب في وقته و حين لا أصليه وأنا جالسة على الكرسي في مكتبي لأنه يوجد ناس يدخلون ويخرجون وأخاف الابتعاد لأن على المكتب أوراق وصندوق المال سؤالي :هل صلاتي وأنا قاعدة جائزة ؟ وإن لا هل أعيد الصلوات التي صليتها من قبل؟
ثانيا: هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء لنفس السبب ؟ وأحيانا يتعذر علي بقائي متوضئة فهل أتيمم أم لا يجوز ؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر من السؤال أنه يتضمن ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول : هل يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها بحيث تجمع مع العشاء في وقت الأخيرة لأجل الشغل في دكان ؟ (49/41)
السؤال الثاني : هل يجوز لمن خاف على ما في دكانه من الداخلين والخارجين ولم يجد من يحرسه له أن يصلي قاعداً أو جالساً على الكرسي ؟
السؤال الثالث : هل يجوز التيمم للصلاة لمن يتعذر عليه البقاء متوضئاً ؟
الجواب عن السؤال الأول : نقول للسائله إن كانت تتضرر في معيشتها إذا لم تجمع بين المغرب والعشاء أو تخاف على مالها أو الأمانة التي عندها من الضياع فلها أن تجمع هنا لأجل المشقة كما هو مذهب الحنابلة ، وانظري الفتوى رقم : 17324 .
الجواب عن السؤال الثاني : فإن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة بدونه إلا في حالة العجز؛ كما سبق في الفتوى رقم : 32456 ، وحالة السائلة هذه لا تبيح لها الصلاة على الكرسي أو الصلاة قاعدة ، وإذا لم تجد من يحرس لها الدكان حتى تصلي فعليها أن تغلق أبواب الدكان أو تغلق منه باباً وقت الصلاة ثم تصلي ، كما يجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها وهي جالسة لأنها صلوات فُقد فيها أحد الأركان من غير عذر شرعي .
الجواب عن السؤال الثالث : لا يجوز التيمم للصلاة إلا في حالة عدم وجود الماء أو في حالة خوف الضرر من استعماله ، أما كون الشخص يتعذر عليه البقاء متوضئاً فلا يبيح التيمم للصلاة ولا تصح به، ومن صلى بالتيمم في هذه الحالة وجبت عليه إعادة الصلاة أبداً، ثم إنه يجب على المسلم إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء يتوضأ به أن يطلبه من جيرانه ولو بالشراء ، كما سبق في الفتوى رقم : 6921 ، نعم قد ذكر الفقهاء أن من كان عنده مال له بال وخاف تلفه إذا ذهب عنه لطلب الوضوء أن له أن يتيمم ويصلي، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : حاصله أن الإنسان إذا كان مسافراً وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان، أو كان حاضراً في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره، فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال ، وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقاً، كان المال كثيراً أو قليلاً . انتهى (49/42)
لكن حفظ المال هنا ممكن بإغلاق المحل وبالتالي فلا يباح التيمم هنا .
والله أعلم .
69874
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريف التوراة والإنجيل ثابت في القرآن رقم الفتوى:69874تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأى فضيلتكم فى تفسير النصارى لتلك الآية الكريمة {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} حيث يقولون وقال البيضاوي في تفسيره: مثل الذين حملوا التوراة علموها وكُلفوا العمل بها ثم لم يحملوها لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفاراً أي كتباً من العلم يتعب في حملها ولا يستفيد بها وفي هذا إشارة إلى عدم مس التوراة بتحريف ما بل دليل فقط على عدم فهمها والعمل بها، لأن الحمار إذا حمل أسفاراً لا يفهمها لكنه لا يقدر أن يتعرض لها بتحريف أو تغيير ؟ (49/43)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم ذكر التحريف في الآية المذكورة لا يدل على عدم وقوعه ، لأنه ثبت ذكره في عدة آيات أخرى منها قوله تعالى : مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ {النساء: 46 } وقوله تعالى : أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {البقرة: 75 }
وراجع الفتوى رقم : 64801 ، والفتوى رقم : 9732 .
والله أعلم .
69875
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين رقم الفتوى:69875تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم أخذ الأجرة على البيوت المخصصة للأئمة والمؤذنين العاملين في وزارة الأوقاف، علماً بأن هذه البيوت خاصة بوزارة الأوقاف ويسكن بها أئمة الأوقاف ويؤخذ منهم إيجار شهري نظير هذا السكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البيوت ملكاً لوزارة الأوقاف -ولم ينص العقد الذي بين الأئمة والمؤذنين وبين وزرارة الأوقاف على استحقاقهم السكني في هذه البيوت دون دفع أجرة- أو كانت هذه البيوت موقوفة للانتفاع بأجرتها في أعمال الخير والبر، وليست مخصوصة بالوقف على الأئمة والمؤذنين فلا حرج في تأجيرها لهم أو لغيرهم. (49/44)
أما إذا كانت موقوفة عليهم فلا يجوز لوزارة الأوقاف أن تؤجرها لهم، لما في ذلك من مخالفة شرط الواقف وحرمان الموقوف عليهم من الانتفاع بالوقف بغير حق.
والله أعلم.
69877
فتاوى
عنوان الفتوى:التهرب من دفع الضرائب رقم الفتوى:69877تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
69878
فتاوى
عنوان الفتوى:لماذا لم يتول النبي الأذان بنفسه رقم الفتوى:69878تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتول الأذان بنفسه لأنه كان مشغولا بما لا يقوم به غيره من مصالح المسلمين وأمورهم العامة؛ بخلاف الأذان ورعاية وقته فإنه يستطيع أن يقوم بذلك غيره. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خلفاؤه فقد كانوا لا يتولون وظيفة الأذان لانشغالهم بالأمور العامة. ففي الموسوعة الفقهية في معرض ذكر الخلاف في أفضلية الأذان على الإمامة أو العكس وعرض حجج القائلين بأن الإمامة أفضل: قَالُوا : كَوْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُمْ بِمُهِمَّةِ الْأَذَانِ وَلَا خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ يَعُودُ السَّبَبُ فِيهِ لِضِيقِ وَقْتِهِمْ عَنْهُ, لِانْشِغَالِهِمْ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا يَقُومُ بِهَا غَيْرُهُمْ, فَلَمْ يَتَفَرَّغُوا لِلْأَذَانِ, وَمُرَاعَاةِ أَوْقَاتِهِ, قَالَ الْمَوَّاقُ: إنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ, وَلَمْ يُعَجِّلُوا لَحِقَتْهُمْ الْعُقُوبَةُ, لقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63} وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت. وَقَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ الْأَذَانُ أَفْضَلُ أَمْ الْإِقَامَةُ أَفْضَلُ؟ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ وَنَحْوُهُ لِلْبَرْزَلِيِّ، وَزَادَ فَقَالَ لِلِاحْتِجَاجِ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُعَجِّلُوا لَحِقَتْهُمْ الْعُقُوبَةُ; لقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وَأَمَّا الْخُلَفَاءُ (49/45)
فَمَنَعَهُمْ عَنْهُ الِاشْتِغَالُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا الْخِلَافَةُ لأذنت. انتهى. وقدأخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، وقد ضعف الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية الأذان هذه فقال: ومما كثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه؟ وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم. أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اهـ. وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة، وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه. ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه: فأمر بلالا فأذن. فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا؟، وأن معنى قوله أذن أمر بلالا به، كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا؛ وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمرا به. انتهى. (49/46)
والله أعلم.
6988
عنوان الفتوى:نشر المعاصي المستترة يفسد العلاقات والقلوب رقم الفتوى:6988تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم.
لقد كان لي علاقات محرمة مع فتيات قبل أن أتزوج، وقد تبت وتركت كل تلك الافعال ولله الحمد. لكن إحداهن وفى احدى المناسبات أخبرت زوجتى أنها كانت تراسلني، فجن جنون زوجتي فسألتني كي تتحقق من الخبر فأنكرت كل شئ وطلبت منى أن أحلف لها فحلفت لأنه إن لم أحلف سنضطر إلى الفراق إلى الأبد. وماذا أفعل مع تلك المرأة التي تحاول زرع المشاكل بيني وبين زوجتي، مع العلم أنها متزوجة من أحد ابناء عمي ولها منه أربعة أولاد. فما الحكم فى الحلف لزوجتى لتخمد نار المشاكل؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ينبغي عليك أن تفعله في هذا المقام أن تحسن العلاقة بينك وبين زوجتك، وتجعلها خيراً مما كانت، وأن تشعرها بمكانتها عندك، ومنزلتها في قلبك، وتظهر لها من جميل الأخلاق، وحميد الصفات فوق ما كانت تعهد منك، مما ينسيها هذا الموقف من تلك المرأة. (49/47)
وعليك أن تتجاهل هذه الفتاة تجاهلاً تاماً من غير أن تخبر زوجها، أو أحداً آخر بما كان بينكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر".
وقال ابن عباس: (إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر). رواهما أبو داود.
ولأن معرفتهم بما كان بينكما، وما تقوم به الآن، أو ما فعلته الآن، قد تؤدي إلى قطيعة الرحم بينك وبين أبناء عمومتك، أو إلى فراقها من زوجها.
واجتهد في تذكيرها بالستر على ما ارتكبه العبد من معاص، والتحذير من الوقيعة بين المسلمين، لاسيما بين الزوجة وزوجها، ويكون ذلك بطريق غير مباشر عن طريق إهداء زوجها شريطاً، أو رسالة دعوية تحمل المعاني السابقة.
وأما كذبك على زوجتك وإنكارك لما قالته الفتاة فلا شيء فيه، وهو من الكذب المرخص فيه. قال النووي رحمه الله:( الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصد محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إذا كان تحصيل المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجبا كان الكذب واجباً). أ.هـ.
والمقصود هو دوام حسن العشرة بينك وبين زوجتك، وهذا أمر قصد إليه الشرع، وحث عليه. وقد روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً".
وفي رواية لمسلم: "لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ذلك، تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".
وأما حلفك على ذلك لها، فكان الواجب عليك ألا تحلف، وتدفع ذلك عنك، وتقنعها بما استطعت من حجج غير الحلف، ولو اضطررت إلى ذلك اضطراراً كان لك في التعريض مندوحة عن الحلف الكاذب، وهو اليمين الغموس، وحيث وقع الحلف منك، فعليك التوبة والاستغفار، وقال الشافعي بوجوب الكفارة في اليمين الغموس، لدخوله في عموم الأيمان. والله أعلم. (49/48)
69881
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل الفيلة للاستفادة من أنيابها رقم الفتوى:69881تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم قتل الفيلة ونحوها للاستفادة من أنيابها رغم ما يترتب على ذلك من انقراضها عن وجه الأرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الصيد أنه مباح إلاأن يكون الغرض منه مجرد اللهو والعبث ، قال الباجي في المنتقى : قوله بشيء من الصيد يدل على إباحته في الجملة وإطلاقه ، وهو على ثلاثة أضرب : ضرب يفعله المتصيد على وجه الحاجة إليه للتكسب والاستغناء به ، وضرب يفعله على وجه الحاجة إلى أكل لحمه ، وضرب يفعله على وجه اللهو والراحة ، فأما ما يفعل على وجه الحاجة للتكسب أو لأكل لحمه فلا خلاف في إباحته دون كراهية فيه ، رواه ابن حبيب عن مالك ، وأما الصيد للهو فكرهه مالك ونهى عنه ورآه سفهاً ولم يجز قصر الصلاة فيه ، رواه عنه ابن المواز وابن حبيب . انتهى كلامه بتصرف يسير .
هذا ما يتعلق بحكم الصيد في الجملة ، وإذا كان اصطياد الحيوانات المذكورة يترتب عليه انقراضها ، فإن كان انقراضها يسبب خللا في التوازن البيئي مما يعود بالضرر على الأفراد والمجتمعات ، أو كان بقاؤها فيه مصلحة لاستخدامها في أغراض علاجية ونحو ذلك ، فلا يجوز صيدها حينئذ ، لأن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الفردية ، وإن كان انقراضها لا تترتب عليه مفسدة فلا مانع من اصطيادها ، ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم : 69042 .
والجدير بالملاحظة أن ناب الفيل قد اختلف في نجاستها ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي : اختلف أقوال الفقهاء في طهارة العاج أو نجاسته على ثلاثة أقوال : (49/49)
الأول : أنه نجس وهو المذهب عند الحنابلة ، والصحيح عند الشافعية ، وقول محمد بن الحسن من الحنفية .
القول الثاني : أنه طاهر قال بذلك الحنفية ، غير محمد بن الحسن ، وهو طريق عند الشافعية ، وهو رواية عن أحمد .
القول الثالث : وهو التفصيل بين ذكاة الحيوان المأخوذ منه العاج وهو الفيل ، أو عدم ذكاته وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم .
والله أعلم .
69882
فتاوى
عنوان الفتوى:تقصير الزوج في الوطء لا يسوغ للمرأة ارتكاب الزنا رقم الفتوى:69882تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
1602.
وإذا كانت المرأة ذات زوج ووقعت في الزنا كان الإثم في حقها أعظم وتقصير الزوج في حقها في الوطء لا يسوغ لها ارتكاب الزنا، وإذا استمر زوجها في هذا التقصير فالأولى أن تصارحه وتناصحه بأسلوب طيب ولها أن تطلب منه الطلاق حين الخشية من الضرر.
وعلى كل حال، فالواجب بذل النصيحة لهذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبسوء عاقبة الزنا في الدنيا والآخرة, وبأن تسارع إلى التوبة إلى الله. والواجب أيضا أن تستر على نفسها فلا تخبر بذلك أحدا، وأن يستر الناس عليها، وتراجع الفتوى رقم: 1095.
والله أعلم.
69883
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يؤخذ تعبير الرؤى من الكتب رقم الفتوى:69883تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
رأت زوجتي فى المنام أنها تقرأ سورة النصر وقرأت تفسير ابن سيرين لها أنه قد حان أجلها، ومنذ ذلك الحين وهي دائمة البكاء، علما بأن عمرها لم يتجاوز الثلاثين وأخشى أن يؤثر ذلك على أطفالنا الأربعة، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرؤى المنامية لا يؤخذ تعبيرها من الكتب لأن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف صفات الأشخاص، فقد أثر عن ابن سيرين أنه فسر رؤيا من رأى أنه يؤذن بأنه سيسرق، وفسر رؤيا مشابهة لها بأن صاحبها سيحج، وقد قال بعض أهل العلم وهو يعد محرمات اللسان: (49/50)
عبر الرؤى جاهلها لو بالكتب * إثم وإثم افتخار بالنسب
وقد كان الأولى أن تسأل من عنده خبرة بتعبير الرؤيا من أهل السنة لتجد التعبير الصحيح، كما كان الأولى أن تتفاءل فألا حسناً لما في التفاؤل الحسن من حسن الظن بالله تعالى، فينبغي أن تتفاءل بحصول النصر للإسلام والمسلمين.
هذا وليعلم أن الموت له أجل مسمى لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ويتعين على كل أحد الاستعداد للموت في كل حال إذ لا أحد يعلم متى يأتيه، ثم إذا تصورنا حلول أجل الإنسان فليس في البكاء علاج للمسألة بل الواجب البدار بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27840، 31518، 38258، 40637، 42189، 49408.
والله أعلم.
69884
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (وآتاكم من كل ما سألتموه..) رقم الفتوى:69884تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
69886
فتاوى
عنوان الفتوى:رعاية الأطفال في الإسلام رقم الفتوى:69886تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
كيف تتم رعاية الأطفال في الإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كرم الله تعالى الإنسان فخلقه في أحسن تقويم، وشرع له من الآداب والأحكام ما يكفل له حياة كريمة يستطيع فيها القيام بما خلق من أجله وهو عبادة ربه سبحانه وتعالى.
وقد شمل اهتمام الإسلام بالإنسان جميع مراحل عمره فأوصى به طفلاً صغيراً وشاباً فتياً، وشيخاً فانياً، بل وامتد ذلك إلى الإنسان وهو جنين في بطن أمه بل وقبل أن يخلق أصلاً، وقد كانت الطفولة من أكثر هذه المراحل اهتماماً، لأنها تأسيس للإنسان روحياً وجسدياً.
وتتمثل مظاهر هذا الاهتمام في جوانب عديدة ذكرنا بعضا منها بالفتوى رقم: 47466، والفتوى رقم: 23307 فلتراجعا. (49/51)
ويمكنك معرفة المزيد في هذا الموضوع بالرجوع إلى بعض الكتب المختصة في هذا الباب.
والله أعلم.
69887
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (المحجة اللاحبة) رقم الفتوى:69887تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
أطلب من فضيلتكم سيدي شرح ما معنى والمقصود (بالمحجة اللاحبة) وما المرادف لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحجة تقال للطريق، قال في مختار الصحاح: والمحجة بفتحتين جادة الطريق.
واللاحبة بمعنى الواضحة، قال ابن منظور في لسان العرب: اللحب: الطريق الواضح، واللاحب مثله.... ولحب الطريق يلحب لحوبا: وضح. ولحبه يلحبه لحبا: بينه....
وعليه؛ فالمحجة اللاحبة معناها الطريق الواضح.
والله أعلم.
69889
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل الذي يلزم المرأة بخلع الحجاب رقم الفتوى:69889تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
إني لست محجبة وأريد الحجاب ولكن الحمد لله لا أفوت ركعة، صوم ، زكاة ، ولست متبرجة ومحتشمة ولا أضع مساحيق التجميل وكل ما يتطلب من المؤمن ولكن فى مجال عملى صاحب العمل يمنع الحجاب مع أنه مسلم و إذا فعلت هذا سوف أترك العمل مع العلم أن زوجي لا يستطيع توفية الالتزامات التى أقوم بها الآن من أقساط و ديون أحاول التخلص منها بعد أن علمت أن الأقساط حرام وتدخل في الربا مع العلم أني قد بعت شبكتى لسداد هذه الديون ولكن لم أقم بباقي السداد فهل يجب عليَ الحجاب في الحال مع العلم أن نيتي الحجاب أم الانتظار بضعة شهور حتى أوفي كل التزاماتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الحجاب الشرعي فرض على كل امرأة مسلمة يقول الله تعالى : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور: 31 } وأن التبرج محرم يقول تعالى : وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33 } وكل امرأة لا تستوفي شروط الحجاب الذي أمر به تعتبر متبرجة ، وراجعي في شروط الحجاب الفتوى رقم : 6745 . (49/52)
وعليه يجب عليك فوراً لبس الحجاب كما لا يجوز لك البقاء في عملك هذا إذا اشترط عليك ترك الحجاب ، وأما بالنسبة للقرض الربوي الذي اقترضتِه فلا شك أنك ارتكبت حراماً إذ اقترضت بفائدة ربوية ، ويجب عليك التوبة إلى الله عزوجل ، ولكن لا يجب تسديد الأقساط فوراً ، ولذا لا وجه للبقاء في العمل الذي يلزم منه خلع الحجاب بحجة تسديد القرض الربوي .
والله أعلم .
6989
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف من يقول :إن الله في كل مكان رقم الفتوى:6989تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم الصلاة خلف من يقول بأن الله في كل مكان؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا القائل يقصد بقوله هذا ما يعتقده الحلوليون من أن الله تعالى بذاته موجود في كل مكان،والعياذ بالله كان ذلك كفراً ، وعلى ذلك فلا تجوز الصلاة خلفه، وإن كان يقصد بذلك ما يعتقده المؤمنون من أن علم الله تعالى محيط بكل مكان، فلا حرج في الصلاة خلفه من هذه الحيثية. وإن أردت تفصيل القول في هذه المسألة فراجع الفتوى رقم (6707) . والله أعلم.
69890
فتاوى
عنوان الفتوى:جرح اليد أو تقشرها بعد غسلها في الوضوء رقم الفتوى:69890تاريخ الفتوى:12 ذو القعدة 1426السؤال:
كنت قد توجهت إليكم بالسؤال الآتي: ابتليت في يدي اليمنى بمرض جلدي تسبب في تقشر الجلد في الكف وبعض الأصابع ومنذ ذلك الحين أستعمل اليد اليسرى فقط في غسل رجلي وذلك خوفا من تقشر جلد يدي بفعل الدلك لأني أشك أن ذلك يعني انكشاف شيء من اليد لم يصله الماء عند غسل اليد وبالتالي يجب علي العودة وغسل يدي من جديد... سؤالي إذا حصل ذلك أو مثلا جرحت أثناء الوضوء (وقد حصل ذلك) كيف أتصرف، وقد أجبتموني بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/53)
فغسل اليدين في الوضوء له حالتان:
الأولى: غسلهما عند الشروع في الوضوء وهذا سنة وليس بواجب.
الثانية: غسلهما إلى المرفقين وهذا فرض من فرائض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. وراجع الفتوى رقم: 18024.
فإذا تحققت من غسل يديك في المحل المطلوب غسلهما فيه ثم حصل لهما تقشر أو جرح بعد ذلك بسبب الدلك أو غيره فلا يلزمك غسل المساحة التي تكشفت بسبب التقشر أو الجرح؛ لما ذكره أهل العلم من أن من توضأ ثم قطع بعض يده أو رجله أو قلم ظفره أو حلق رأسه فإنه على وضوئه، ولا يلزمه غسل ما تحت الجزء المقلم من الظفر أو مسح موضع الشعر المحلوق. وراجع الفتوى رقم: 23940.
ولا تلتفت إلى الشكوك والوساوس التي تدور في نفسك، فإن أفضل علاج لها هو الإعراض عنها, وتتبعها يؤدي إلى رسوخها، وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، وراجع الفتوى رقم: 7578.
هذا إضافة إلى أن الدلك في الوضوء غير واجب عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 29701، والفتوى رقم: 65334.
والله أعلم.
وقد فهمت أن ذلك يكون إذا حصل الجرح أو التقشر بعد الوضوء ولكن ماذا إن وقع ذلك أثناء الوضوء؟ جزاكم الله خيراً على سعة صدوركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تحققت من غسل يديك في المحل المطلوب غسلهما فيه ثم حصل لهما تقشر أو جرح بعد ذلك بسبب الدلك أو غيره فلا يلزمك غسل المساحة التي تكشفت بسبب التقشر أو الجرح سواء حصل التقشر أثناء الوضوء أو بعده. (49/54)
ولا يعني ما ورد في الفتوى المذكورة أن الحكم خاص بالتقشر الحاصل بعد الوضوء وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
69895
فتاوى
عنوان الفتوى:شرط الواقف غير المشروع رقم الفتوى:69895تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
69896
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء الضمان الإضافي على السلع رقم الفتوى:69896تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
34376، والفتوى رقم: 52212، فلتراجعهما للأهمية.
والله أعلم.
69897
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في الوقاية من الحسد رقم الفتوى:69897تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 33932، 58591، 3273، 16755، 24972.
699
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:699تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : I am Muslim and I working resturant. The resturant serve pork meals. As Muslim , is haram to serve food which contains pork?
الفتوى :
6990
عنوان الفتوى:الإحسان إلى الإنسان مستحب ولو كان سكراناً رقم الفتوى:6990تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال:
نحن شباب نجتمع في مقر لنا يوميا خلال شهر رمضان وذات يوم بالليل أقبل علينا سكران يريد ماء وأظنه كان غير مسلم . فالشباب الذين كانوا معنا لم يعطوه شيئا وقالوا إنه سكران ولايستحق أن تعطوه .فهل هم فعلوا الصواب أم جانبوه.
وهل ورد في ذلك نصوص شرعية؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي كان ينبغي أن تفعلوه هو أن تعطوا لهذا الرجل الماء الذي طلب منكم، ولكم في ذلك أجر إن قصدتم به وجه الله تعالى، فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم :" بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فتزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثري من العطش، فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال : في كل كبدٍ رطبة أجر" متفق عليه. (49/55)
ثم عليكم بعد ذلك أن تأخذوه وتدعوه إلى الإسلام - إن كان غير مسلم - وتبينوا له محاسنه وسماحته ويسره، وأنه الدين الحق عند الله تعالى الذي ينجي صاحبه يوم القيامة من عذاب الله، إلى غير ذلك من أساليب الدعوة والترغيب بالحكمة والموعظة الحسنة.
وإن كان مسلماً فالواجب أن تدعوه إلى الالتزام بشرع الله تعالى، وأن توضحوا له أنه لا يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله ويرجو لقاءه أن، يرتكب مثل هذا الأمر المحرم الشنيع. والله أعلم.
69902
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى الغضب رقم الفتوى:69902تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
69903
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالجوائز المكتسبة من دور النشر رقم الفتوى:69903تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
1243.
وإذا تقرر هذا فحيث كانت هذه الجائزة مباحة فلا حرج في صرفها في سداد ما عليك من ديون علما بأنه لا يجوز لك دفع ما ترتب على هذه الديون من فوائد ربوية وأنت تستطيع الامتناع من دفعها دون أن يلحقك ضرر معتبر شرعا.
أما إذا كانت الجائزة غير مباحة فلا يجوز لك أخذ شيء منها والواجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المدارس ونحو ذلك، إلا أن تكون مضطرا ضرورة شرعية بحيث إذا لم تأخذ منها هلكت أو قاربت الهلاك أو تعرضت للسجن الطويل فإذا كنت مضطرا على هذا النحو جاز لك الأخذ منها بالقدر الذي تندفع به الضرورة وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كما تقدم وراجع الفتوى رقم: 47611. (49/56)
والله أعلم.
69904
فتاوى
عنوان الفتوى:أسماء كتاب الوحي رقم الفتوى:69904تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
من هم كتاب الوحي الـ 43؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل السير في تحديد عدد كتاب الوحي، فمنهم من جعلهم ثلاثة عشر، ومنهم من جاوز بهم العشرين، وجعلهم ابن كثير ثلاثة وعشرين كما في البداية والنهاية، وهذه أسماؤهم كما أوردها، قال: أما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين فمنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.... ثم ذكر: أبان بن سعيد بن العاص، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأرقم بن أبي الأرقم واسمه عبد مناف، وثابت بن قيس بن شماس، وحنظلة بن الربيع، وخالد بن سعيد بن العاص، وخالد بن الوليد، والزبير بن العوام، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن أرقم، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، والعلاء بن الحضرمي، ومحمد بن مسلمة بن جريس، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين.
والله أعلم.
69909
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للزوج الأخذ من مال زوجته إلا بموافقتها رقم الفتوى:69909تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
حكم إ صرار الرجل على أن تكتب له زوجته سكنا خاصا بها منحها إياه أخوها وكتبه باسمها هل يجوز له هذا الطلب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/57)
فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته قلَّ أو كثر دون طيب نفسٍ منها ، فإن فعل فقد اعتدى وظلم ، ولا يلزم الزوجة إعطاؤه ما طلب ، ولو فعلت بطيب نفس منها من غير حرج عليها في ذلك فقد أحسنت ، وتراجع الفتاوى التالية : 32280 // 65487 // 29795 .
وينبغي للزوجة أن تتحرى الحكمة في معالجة الأمر مع زوجها لئلا يقع الشقاق والنزاع فيحدث ما لا تحمد عقباه ، بل ينبغي أن تتلطف معه وتستعين بأهل الخير والعقلاء من الناس .
والله أعلم .
69910
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر الإعلام الغربي على الثقافة العربية والإسلامية رقم الفتوى:69910تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
كيف يؤثر الإعلام الغربي على ثقافتنا العربية و الإسلامية؟
من المغرب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعلام له تأثيره البالغ على الأفراد والمجتمعات، وله أهمية كبرى في اطلاع القراء والمستمعين على مجريات الأحداث وتوجيههم حسب وجهة من يكتب فيها. وقد عُد الإعلام سلطة رابعة تنضاف إلى السلطات المعروفة في الأنظمة التشريعية للدول، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وقد استُغل منذ نشأته ضد المسلمين، بالسعي الحثيث من أهله في نشر الإلحاد والانحلال، وتلميع الباطل وترويجه...
وكيفية تأثيره على ثقافتنا العربية والإسلامية، هي بما يروج له من الخلاعة والرذيلة، ونبذ القيم والتقاليد. وبما يدعو له من المنكرات والجرائم وغير ذلك...
ولا يخفى ما حصل للمسلمين من الابتعاد عن دينهم وقيمهم وثقافتهم وحضارتهم، وما ذلك إلا لجريهم وراء هذا الإعلام الهابط.
والله أعلم.
69913
فتاوى
عنوان الفتوى:نصيب الورثة في المسألة المنبرية رقم الفتوى:69913تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
توفي رجل وعنده بنتان وزوجة وأب وأم وإخوة ذكور وأخت، فما هو الميراث الشرعي هنا؟ (49/58)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء للإخوة والأخت لأنهم محجوبون بالأب، وأما بقية الورثة فهم وارثون مسألتهم معروفة عند الفرضيين بالمنبرية، وانظر ما لكل منهم وطريقة تصحيح مسألتهم في الفتوى رقم: 28478.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
69918
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستدانة الربوية لسداد الديون المستحقة رقم الفتوى:69918تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
10779.
وكذا ينبغي التنبه إلى أن بعض الشركات المساهمة تمارس نشاطا محرما، أو تضع أموالها في بنوك ربوية لأجل الحصول على فوائد ربوية ولو كان أصل نشاطها مباحا. وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 28305.
وبناء على ما ذكرنا يمكنك التعرف على ما يحل وما يحرم مما أردت السؤال عنه، فإذا لم يتيسر لك إلى سداد دين والدك سبيل، فإننا نوصيك بأن تتجمل بالصبر. والله تعالى نسأل أن يفرج عنك وعن والدك. وراجع الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
69919
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعليم اللغة الإنجليزية رقم الفتوى:69919تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم تعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز تعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأجنبية لتحصيل مصلحة شرعية، ولكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن التابعين رضي الله عنهم أجمعين أنهم لم يكونوا يقبلون على تعلم لغة غير لغة العرب إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ إنها تأتيني كتب، قال: قلت: لا، قال: فتعلمها، فتعلمتها في سبعة عشر يوماً. وصححه الشيخ شعيب والأرناوؤط. (49/59)
ورواه الحاكم وزاد: قال الأعمش: كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به. انتهى، قال الألباني في الصحيحة: سنده صحيح. انتهى.
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في هذا الموضوع: إن المسلم ينبغي له ألا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ككون الشيء معروفاً باسمه غير العربي، أو كون المخاطب لا يفهم من اللغة العربية إلا قليلاً فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان الإنسان عربياً وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية، فلا ينبغي له أن يأتي بشيء آخر من اللغات الأخرى، لأن أفضل اللغة وأتمها وأحسنها هي اللغة العربية، ولهذا نزل القرآن باللغة العربية وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله على رسوله، وكان أيضاً لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي، وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية. انتهى.
وعليه فتعلم اللغة الإنجليزية مباح في الأصل، وقد يكون فرض كفاية إذا احتيج إليه في بعض أمور المسلمين ومصالحهم، ولكن تعلم اللغة العربية أفضل منه.
والله أعلم.
69921
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تأسي الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:69921تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
35394، 3621، 47212.
والله أعلم.
69926
فتاوى
عنوان الفتوى:توكيل الغير ببيع البضاعة رقم الفتوى:69926تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال: (49/60)
الموضوع البيع أي المتاجرة ......
أنا قمت بشراء بضائع و أعطيتها لزميلي الذي عنده محل ليبيعهم بأسعار محددة
قام زميلي بزيادة الأسعار ليحصل على فائدة هو الآخر وبعد شهرأوأكثر يعطيني نصف أو ربع القيمة من مجموع البضائع هل تجوز هذه المبايعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حالك مع هذا الزميل الذي باع بضاعتك من أن تكون وكلته في بيعها بأجر أو بدون أجر. فإن كنت وكلته في بيعها بدون أجر فليس له شيء إلا أن تطيب نفسك له بشيء ، أما إن كنت وكلته بأجرة محددة فله أجرته المحددة والزيادة كلها لك ، وإذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة في هذه الحالة فالوكالة فاسدة وللوكيل فيها أجرة المثل ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 48492 ، وأما إذا قلت له بع هذه البضاعة بكذا فما زاد فهو لك فالزيادة له ، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم : 24209 .
والله أعلم .
69928
فتاوى
عنوان الفتوى:(الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) علاقتها بمقاصد الشريعة رقم الفتوى:69928تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
69929
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب تجاه الخرافات والشعوذة رقم الفتوى:69929تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
ماهو موقف الإسلام من الخرافات والشعوذة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موقف الإسلام من الخرافات والشعوذة هو البعد عنها وعمن يعملها وعدم تصديق أهلها والتأثر بهم ، والالتزام بما هو مشروع من الأسباب مع الاستعانة بالله في قضاء الحوائج والرقية بالرقى الشرعية .
والله أعلم .
6993
عنوان الفتوى:حكم تدريس المرأة للذكور الصغار رقم الفتوى:6993تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية؟. (49/61)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الذكور غير بالغين، أي لم يتجاوزوا سن العاشرة - لأنها مظنة البلوغ عند بعضهم - وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم، فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك. لكننا نقول: إن اشتغال النساء بتعليم البنات، واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين، علمياً وشرعياً، فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم، كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان، وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال، مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية.
ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب، فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ. كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه، وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار، خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه، وهي غير متزوجة أو مطلقة، فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية، التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار... إذا تذكرنا ذلك، فإن المنع من تدريس المرأة الصغار لا تكتنفه مخاطر، أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه، والسلامة لا يعدلها شيء.
وأما إذا كانوا بالغين فقد تقدم جواب عن ذلك برقم 1665.
والله أعلم.
69930
فتاوى
عنوان الفتوى:المبلغ المترتب على السحب النقدي ببطاقة فيزا رقم الفتوى:69930تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
63989.
والله أعلم.
69932
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مسئولية الأب عما يحدث بين أولاده من جنايات رقم الفتوى:69932تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
69933
فتاوى
عنوان الفتوى:امتلاك العروض بمعاوضة بنية التجارة من شروط الزكاة رقم الفتوى:69933تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال: (49/62)
18499.
وأما عن زكاة المال الذي دفعته إليه فلا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة هي ملك لك، فعليك زكاته كل سنة بشرط أن يكون باذلا للسداد، وأما إذا كان مماطلا -وهو ما ذكرته عنه في السؤال- فلا تجب عليك الزكاة كل سنة وإنما تجب عليك إذا قبضته لسنة واحدة.
وأما إذا حال عليه الحول وهو غير بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه فلا زكاة عليك فيه مطلقاً، واعلم أن الآلات والمواد التي اشتريت للحراثة لا تحسب قيمتها في الزكاة لأنها لم تشتر للبيع فلا تكون عروض تجارة.
وأما ما يتعلق باللوحات التي وضعتها عند صاحبك فقد كان عليك أن تتفق معه على قيمة البراويز التي سيضعها للوحات وكذلك أجرة قيامه ببيعها إن لم يكن متبرعاً بذلك؛ لأنه لا بد من تحديد الأجرة للأجير قبل قيامه بالعمل سدا للنزاع والشقاق فيما بعد ذلك، وما دمت لم تحدد له ذلك فله أجرة المثل أو حسب ما تتفقان عليه.
وأما زكاة اللوحات المذكورة فلا تجب عليك ولا على صاحب البراويز، لأنها ليست من عروض التجارة لأن من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أن تمتلك العروض بمعاوضة مع نية التجارة، وإنما تجب الزكاة في قيمتها إذا بيعت وحال عليها الحول وهي بالغة نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها.
والله أعلم.
69935
فتاوى
عنوان الفتوى:لبس شعار الجامعة الأجنبية والصلاة به رقم الفتوى:69935تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
69937
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى القدر لغة وشرعاً رقم الفتوى:69937تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
11555، والفتوى رقم: 20434.
والله أعلم.
69938
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهة في الإيمان بالقدر وجوابها رقم الفتوى:69938تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
منذ 4 سنوات وأنا أحضر رسالة دكتوراه في دولة غربية بأحد أعرق مراكز البحث ولله الحمد لكنني ابتليت في إيماني فأنا أعمل مع أشخاص لا يؤمنون إلا بالمادة و فلسفتها يعتبرون أن تطور البشر من القرود من المسلمات وأن وعينا مجرد صدفة كل شيء يفسر بالسببية ولا مجال لخلاف ذلك مما يعتبرونه خرافات أو مجرد وسائل تحكم بالشعوب تأثرت كثيرا بهذا المنهاج في التفكير و مسني غباره حتى أثر على بصيرتي ويقيني فقد كنت أعبد الله على طمأنينة وكأنني أراه لكن الفلسفة المادية تسللت إلى عقلي وراودتني الشكوك فأصبحت صلواتي بلا روح و لم تعد ذكرا للمولى عز و جل وبعدها مرضت بالاكتئاب وأصبحت الدنيا لا معنى لها شككت في ديني وفي الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم حتى أنني كدت أن أكفر أو ربما كفرت لأنني أشركت بالله الأسباب أصبحت السببية والعلم المادي رباً جديداً ! حاولت أن أستعيذ بالله من هذه الأفكار ومحاربتها وتمكنت من التخلص من بعضها كنظرية التطور التي بدا لي بطلانها بعد دراستها لكونها مبنية على الظن فقط بالمناسبة بعد مناقشتي لزملائي لهذه النظرية تعجبت من تعصبهم الشديد لها رغم الحجج ضدها حتى أنني طلبت تفاصيلها من أحد أشد المؤمنين بها من حولي فوجدت أنني أعرفها أحسن منه ! عندها قلت في نفسي: يا عجبا يؤمنون بأمر ظني وأنا أشك بأصل ديني ! وعرفت أن المسألة فيها جهل ومصلحة بقي سؤال يحيرني و يعيقني وأتألم منه بشدة : كيف أننا مسئولون عن أفعالنا ؟ (49/63)
الفلسفة المادية تقول إن أفعالنا تعتمد على عقولنا التي بدورها تعود إلى عوامل لا نختارها : المورثات التي تخطط للأعصاب قبل الولادة
• البيئة
• التربية
فمن أين تأتي المسؤولية ؟ أي أنه في وضع معين ما الذي يجعلني أختار أمرا عوضا عن أمر آخر؟
فإذا كانت المورثات فأنا ورثتها عن والدي البيئة لم أخترها والتربية كذلك حتى إن كانت الشخصية فهي تعود للأمور السابقة.
لا أظن أن الله سيحاسبنا على أمر يعتمد على السببية المادية وإلا لأصبح الأمر جبرا ثم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الحل الوحيد الذي أتصوره هو أن تكون لنا قدرة على الاختيار لا تعود لأسباب مادية وإنما تعود لعالم الغيب (هل تلك هي الروح ؟). أتصوراختيارا لا يفسر بالمادة اختيارا لا يعود إلى الأسباب السابقة (المورثات، البيئة و التربية) وإنما يقترن بها عندها يحاسبنا الله حسب اختيارنا النابع من تلك الخاصية الغيبية و تبقى الأسباب الأخرى مجرد ظروف ومعطيات من أجل الإمتحان فلا أحاسب لأنني ولدت مسلما ولكن يعتبر ذلك أمرا في صالحي وأختبر حسب ذلك. (49/64)
سؤالي: هل من إجابة مقنعة من العقيدة ؟ هل من وسيلة لتصحيح فهمي ؟ فدون إجابة مقنعة و دقيقة أبقى في شكوكي يقول الله تعالى: \"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون\"، والله إني لأتألم ولا أجد من حولي عالما أثق به ويطمئن له قلبي لأسأله. أسألكم أن تفكوا علي كربتي في الدنيا وعسى أن يفك الله عنكم كرب يوم القيامة أرجو من الله أن يجعل منكم أحد أسباب شفائي و يعيد إلي الإيمان الفطري و يخلصني من ويلات الفلسفة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الرد على تساؤلاتك ، نريد أولاً أن نزيدك معرفة بدارون وبنظريته المعروفة بنظرية النشوء والارتقاء ، أو بنظرية الانتخاب الطبيعي ، ولك أن تراجع فيها وفيما قيل عنها فتوانا رقم : 4755 .
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك ، فإنا لا نريد أن نخوض معك في موضوع الفلسفة المادية ، وما تقوله عن أفعالنا ، وأنها تعتمد على عقولنا التي بدورها تعود إلى عوامل لا نختارها ، كالمورثات التي تخطط للأعصاب قبل الولادة ، وكالبيئة والتربية ... إلى غير ذلك مما بينته في سؤالك .
واعلم وفقنا الله وإياك لسماع الخير وتقبله ، أن جدلية اختيار الإنسان لأفعاله أو جبره عليها ، ومدى ارتباط ذلك بالعدل الإلهي هو من المواضيع التي أكثر الناس في نقاشها والبحث فيها ، وحقيقة الأمر أن أي حدث في هذا الكون هو بإرادة الله وقضائه ، ومع ذلك فالله تعالى يعاقب العباد على ما فرط منهم من المعاصي عدلاً منه ، ويثيبهم على ما قدموه من الإحسان تفضلا منه وكرما . وتفسير ذلك هو أن جميع ما يقوم به الإنسان من أفعال هو تنفيذ لأوامر كونية قدرية سبق تحديدها ، وليس بإمكانه أن يغير شيئاً منها ، وهو من جهة ثانية قد أعطي العقل والحواس التي يميز بها بين النافع والضار ، وأعطى القوة لتنفيذ ما يريد ، ولم يكرهه أحد على انتهاج هذا المسلك أو ذاك ، فهو بذلك مخير ، فالتسيير المحض هو أن يهم المرء بفعل فلا يجد الوسيلة لفعله ، والتخيير المحض هو أن يقوم بأفعاله من غير أن تكون محددة سلفاً ، (49/65)
ثم تصورك أن تكون للناس قدرة على الاختيار تعود لعالم الغيب . وسؤالك عما إذا كانت تلك الروح ، فجوابه أن الأمور الغيبية ليست مجالاً للاجتهاد ، وأن الروح هي من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها ، ولم يطلع عليها أحداً من أنبيائه ، ولا أذن لهم بالبحث عن حقيقتها فضلاً عن غيرهم ، حيث قال سبحانه : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي {الإسراء: 85 }
وننصحك أيها الأخ الكريم بأن لا تتعب نفسك بهذه الماديات والفلسفات ، فإن الطريق واضح وليس يحتاج إلى شيء مما ذكرته . وننصحك أيضاً بأن تبتعد عمن ذكرت أنك تعمل معهم ، وعن أؤلئك الرفقاء الذين ذكرت من أمرهم ما ذكرت ، فالمحافظة على الدين أولى وأهم من أي شيء آخر . ولله در الشاعر حيث قال :
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بطائل .
والله أعلم .
69939
فتاوى
عنوان الفتوى:القراء الذين أثبتوا الألف في آية (مالك يوم الدين) رقم الفتوى:69939تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال: (49/66)
سؤالي حول قراءات القرآن، فهل صحيح أن الإمام عاصم والكسائي ويعقوب وخلف قرؤوا بمالك يوم الدين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا صحيح فقد ذكره الشاطبي في الحرز، والجزري في الطيبة، قال الشاطبي: ومالك يوم الدين راوية ناصر.... يعني أنها قراءة عاصم والكسائي من السبعة.
وقال الجزري: وبسمل بين السورتين أئمة ومالك حز فز... يعني أنها قراءة يعقوب وخلف.
والله أعلم.
6994
عنوان الفتوى:هل للمرأة أن تؤذن وتقيم لنفسها ؟ رقم الفتوى:6994تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجب على المرء أن يؤذن أذان الإقامة في كل فرض يؤديه مفردا؟ وهل هذا ينطبق على النساء؟ أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الأذان والإقامة في حق كل من المنفرد ومن يصلي الفائتة، وفي حق الفائتة، وفي حق النساء، والراجح ـ والله أعلم ـ الاستحباب في حق هؤلاء جميعاً لعموم فضل الأذان، ولأنه ذكر لله، ولما رواه أبو يعلى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي عثمان قال:( مربنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال أصليتم قال: قلنا نعم وذاك صلاة الصبح فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه).
وروى عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عثمان قال: رأيت أنس بن مالك قد دخل مسجداً قد صلي فيه فأذن، وأقام.
وروى ابن أبي شيبة عن قتادة أنه قال: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا خيراً.
قال ابن المنذر: يؤذن ويقيم أحب إلي، وإن اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى، فلا إعادة عليه، ولا أحب أن يفوته فضل الأذان. انتهى.
وقد روى مالك وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال لأبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (49/67)
لكن الأولى لمن صلى منفرداً في المسجد أن لا يجهر بالأذان.
قال ابن قدامة: ( وإن أذن فالمستحب أن يخفي ذلك، ولا يجهر به ليغر الناس بالأذان في غير محله.
وإن صلى وهو في بادية كالراعي ونحوه، أو وهو مسافر، فإنه يستحب له الأذان والإقامة عند عامة أهل العلم قال ابن قدامة: ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه في قول أكثر أهل العلم). انتهى.
قال ابن المنذر: أحب إليّ أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزئه إن أقام وإن لم يؤذن، ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم تجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده، لحديث أبي سعيد الخدري.. لفضيلة الأذان، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان، ولا جماعة معهما لأذانهما وإقامتهما. انتهى.
وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا على أنه جائز للمسافر الأذان، وأنه محمود عليه مأجور فيه. انتهى.
وأما الأذان والإقامة للنساء، فلا يجب عليهن أذان، ولا إقامة عند عامة أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافاً. وهل يسن لهن ذلك؟.
قال أحمد بن حنبل: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.
وقال الشافعية: إن الإقامة في حق النساء مندوبة لا الأذان على المشهور
والأولى لهن أن يؤذنّ، ويقمن بدون رفع صوت.
فقد روى ابن المنذر وابن أبي شيبه: أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.
ورويا أيضا أن ابن عمر سئل: هل على النساء أذان؟ فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟!
قال ابن المنذر: الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. والله أعلم.
69941 (49/68)
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة اللغات.. رؤية شرعية رقم الفتوى:69941تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
هل تؤثر دراسة اللغات في الشباب وتؤدي إلى غفلة الشباب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع الحنيف دراسة اللغات ، ورآها بعض أهل العلم من فروض الكفاية؛ لما رواه أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحسن السريانية ؟ إنها تأتيني كتب. قال : قلت : لا ، قال : فتعلمتها في سبعة عشر يوماً . وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط
ورواه الحاكم وزاد : قال الأعمش : كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليها إلا من يثق به . اهـ. قال الألباني في الصحيحة: سنده صحيح. اهـ
ولا ينبغي للشباب ولا لغيرهم أن يشتغلوا عن اللغة العربية باللغات الأخرى ، لأنها لغة القرآن، وهي أفضل اللغات على الإطلاق ، كما أنه لا يجوز الاشتغال بشيء من ذلك عن تعلم العقيدة الصحيحة وأحكام الشرع وآدابه .. وإذا تعلم المرء ما يجب تعلمه من أمر دينه ، فلا نرى أن دراسة اللغات بعد ذلك ستؤثر عليه إذا حسنت صحبته وصلحت بيئته .
والله أعلم .
69943
فتاوى
عنوان الفتوى:الحيض مانع من الصلاة ما لم تطهر المرأة رقم الفتوى:69943تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي هو: عن فتاة عندها الدورة الشهرية، فهى مستمرة معها طوال اليوم، مما يؤدي ذلك إلى تركها للصلاة، فما النصيحة في ذلك، بالله عليكم أرجو منكم الرد على هذا السؤال؟ جزاكم الله كل خير، وأشكركم على هذا الموقع المفيد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض مانع للمرأة من الصلاة ما لم تطهر، فإن طهرت وجب عليها الاغتسال والصلاة، وأما قبل ذلك فلا يجوز لها أن تصلي قبل أن تطهر ما لم يجاوز الدم خمسة عشر يوما، فإن جاوزها فهي مستحاضة،وقد اختلف العلماء في ذلك فقيل ترجع إلى التمييز وقيل ترجع إلى العادة إن سبقت لها عادة، وعليه فلو أخذت بأحد القولين فلا حرج عليها، كما بيناه في الفتوى رقم: 62389. (49/69)
والله أعلم.
69946
فتاوى
عنوان الفتوى:هل أسرى لوط بامرأته مع سائر أهله رقم الفتوى:69946تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
69947
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز العمل كوسيط في البورصة رقم الفتوى:69947تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
عرض عليَّ فى الفترة الأخيرة العمل بإحدى شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية ( الأسهم ) فى وظيفة محاسب ونشاط هذه الشركة أخذ عمولة بيع من عملائها نظير تعامل هؤلاء العملاء بواسطتها فى البورصة المصرية هل أقبل هذه الوظيفة ؟ وما حكم الشرع فيها ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل في شركة تتوسط بين المشتري والبائع في البورصة ، لأنه لا مانع أن تأخذ الشركة عمولة مقابل الوساطة ، لكن يشترط ألا تتوسط الشركة في صفقات أسهم محرمة ، وقد ذكر جمهور العلماء المعاصرين أنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :
الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً كتقديم الخدمات المباحة، وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها .
الثاني : ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة ، وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات ، فإذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار في هذه الأسهم ، كما تجوز الوساطة في ترويجها ، فاسال أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة وكذا البورصة لتقف على حقيقة تعاملهما ونظامهما المالي . (49/70)
ولمعرفة ضوابط التعامل مع البورصات راجع الفتوى رقم : 10779 ، وبهذا يتبين لك الحالة التي يجوز لك فيها العمل في هذه الشركة ، والحالة التي لا يجوز لك فيها ذلك . وراجع الفتوى رقم : 3099 ، والفتوى رقم : 499 ، والفتوى رقم : 16724 .
والله أعلم .
69948
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"من جعل قاضيا فكأنما ذبح..\" رقم الفتوى:69948تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
35049.
وأما حديث القضاء فقد رواه الحاكم بلفظ: من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أصحاب السنن وأحمد.
والله أعلم.
69949
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع الأخ الذي يتحرش بأخته رقم الفتوى:69949تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
57108.
فإذا كان الحال على ما ذكرت من كون أخيك يقوم بمحاولة فعل الفاحشة مع أختك فقد عصى ربه وقطع رحمه، والواجب نصحه وتذكيره بأن يتقي الله تعالى في نفسه وعرضه الذي هو أحق بحمايته والدفاع عنه لا انتهاكه والاعتداء عليه، والأولى أن تقوم أختك بهذا النصح إن كانت قادرة على ذلك، إذ المطلوب علاج الأمر في أضيق نطاق، فإن انتهى وتاب وأناب فالحمد لله، وإلا، فلا بأس بأن تهدده بإخبار والدها بما يفعل. وجامع الخير في هذا كله الإكثار من دعاء الله تعالى له أن يصلح حاله وأن يهديه سواء السبيل.
والواجب على أختك معاملة أخيها معاملة الأجنبي فيما يتعلق بالحجاب منه والخلوة به ونحو ذلك مادام على هذا الحال.
والله أعلم.
6995
عنوان الفتوى:نصائح تعين على تخفيف الرغبة الجنسية رقم الفتوى:6995تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1421السؤال : هل هناك أي وسيلة يمكن أن يتبعها الفرد للتخفيف من الرغبة الجنسية الجامحة؟ (49/71)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يخفف الشهوة: كثرة الصوم، والزواج لمن لم يكن متزوجاً، وتعدد الزوجات لمن استطاع ذلك، ولم تكفه زوجة واحدة.
ومما يعين كذلك اجتناب الأسباب المهيجة للشهوة، من النظر المحرم إلى النساء والصور، والأفلام الخليعة، وأقبح منها الصور العارية في وسائل الإعلام والإنترنت، ومما يهيج الشهوة الاستماع إلى الأغاني، ومخالطة النساء في الأماكن العامة، ومخالطة المردان.
ومما يهيجها أيضا البطالة، وكون الإنسان ـ رجلاً أو امرأة ـ من غير عمل يشغله، وكذلك الخلوة وقتاً طويلاً... هذه كلها مما يهيج الشهوة.
وأنجح علاج هو: التوقي من هذه الأسباب بصدق وعزيمة، وشغل النفس بطاعة الله، وعمل النافع، وصحبة الأخيار.
ويمكن بعد ذلك الاستعانة بأهل الاختصاص من الأطباء، لكن يكون ذلك بعد اتخاذ التدابير الواقية سالفة الذكر، وليس قبلها. والله أعلم.
69950
فتاوى
عنوان الفتوى:بين الحسد والتألم والغبطة رقم الفتوى:69950تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
عندي بنات عم أصغر مني عمراً وخطبن وأنا أحسست بانهيار نفسي جداً وأحسست أني ما راح أتزوج وتحطمت نفسياً هل هذا يعتبر حسدا وأرجو الدعاء لي بالزوج الصالح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير ، فإن كنت لا تحسين في نفسك شيئاً من هذا المعنى تجاه بنات عمك فلا يعتبر ذلك حسداً ، وأما الغبطة فلا تذم وهي أن يتمنى الإنسان مثل ما عند الغير من نعمة دون أن يتمنى زوال هذه النعمة عنه ، وتراجع الفتوى رقم : 49638 .
وشعور المرء بشيء من الألم في النفس عند عدم تحقق مرغوبه لا حرج فيه إن شاء الله ما لم يترتب عليه محظور شرعي ، فإن ترتب على ذلك أمر محرم كإبداء السخط وعدم الرضا بالقضاء ونحو ذلك فيتوجه إليه حينئذ الذم ، فالذي نوصيك به هو الصبر، واستحضار أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، فالإيمان بالقدر من خير ما يعين المرء على تسلية النفس وحصول الرضا وراحة القلب ، وتراجع الفتوى رقم : 15888 ، ونوصيك بالاستعانة بالله تعالى أولاً والإكثار من دعائه ، ثم بذل الأسباب كالاستعانة بصديقاتك وأزواجهن في البحث عن زوج صالح ، فإن هذا مما لا حرج فيه شرعاً، وتراجع الفتوى رقم : 7682 ، نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يرزقك زوجاً صالحاً . (49/72)
والله أعلم .
69951
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل فاطمة وهل منعها أبو بكر ميراثا لها رقم الفتوى:69951تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
1699.
وأما تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فلا يعارض ذلك لأنه لا مانع من أن يكون عندها أخوات وتكون هي أفضلهم، وراجع الفتوى رقم: 45782.
وأما امتناع أبي بكر عن إعطائها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح والحق فيه مع أبي بكر لأن الأنبياء لا يورثون كما في الحديث: لا نورث، ما تركناه صدقة.
وقد روى هذا الحديث عدة من الصحابة غير أبي بكر فتعين اتباعه وعدم المجاملة فيه، وقد ترضاها أبو بكر وترضى عليا ورضيا عنه، ولا يسوغ أن يشك مؤمن في فضل أبي بكر وعدله واتباعه للحق وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وآله البررة الكرام، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 45782، 2996، 25073، 17558، 46276، 39148.
والله أعلم.
69952
فتاوى
عنوان الفتوى:صهيب الرومي صاحب البيع الرابح رقم الفتوى:69952تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى فمن هو أبو يحيى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/73)
فأبويحيى المذكور في الحديث هو صهيب الرومي رضي الله عنه ، فقد روى الحاكم في المستدرك بإسناده عن عكرمة قال : لما خرج صهيب مهاجراً تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهماً فقال : لا تصلون إليّ حتى أضع في كل رجل منكم سهماً ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم ، قال وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ {البقرة:207 }
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا يحيى ربح البيع وتلا عليه الآية . قال الحاكم عقبه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي في التلخيص .
ورواه الحاكم أيضاً من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب عن صهيب موصولاً ، وقال الحاكم عقبه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح .
ورواه الطبراني وفي سنده مقال كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد . وقال ابن حجر عن هذا الحديث في ترجمة صهيب الرومي رضي الله عنه من (الإصابة في تمييز الصحابة ): وروى ذلك ابن سعد وابن أبي خيثمة من طريق حماد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب في سبب نزول الآية ، ورواه ابن سعد أيضاً من وجه أخر عن أبي عثمان النهدي ، وراه الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس وله طريق أخرى ، ورواه ابن عدي من حديث أنس والطبراني من حديث أم هانئ.
والله أعلم .
69953
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة من يملك محلا تجاريا رقم الفتوى:69953تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
69955
فتاوى
عنوان الفتوى:اللوم على التعدد لا يجوز رقم الفتوى:69955تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
4955، 31514، 59954.
وننصح بإرسال هذه الفتاوى لأبيكم، واعلمي أن بر الأب وحسن معاملته واجب، فلا يجوز تضييع حقه أو التقصير في طاعته وامتثال أمره، فقومي أيتها الأخت بحق أبيك وإن رأيت منه زللا فانصحيه بلطف وأدب، ولا يجوز لكم أن تطالبوه بطلاق زوجته الثانية، ولا أن تطالبوه بطلاق أمكم ما دام قائما بما وجب عليه من حقها. (49/74)
والله أعلم.
69956
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إخراج الفدية دفعة واحدة رقم الفتوى:69956تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
لم أقض أيام رمضان الماضي وبعد رمضان هذه السنة صمت ستة أيام من شوال وقضيت دين السنة الماضية، وسؤالي يخص كفارة هذه الأيام، هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة، علما بأن أمي من ستقوم بذلك لأني أدرس في دولة أجنبية، وما قيمة الكفارة لأربعة أيام؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان ما يجب على من أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر وبيان الكفارة الواجبة ومقدراها، والفتوى برقم: 20087.
وقول السائلة: هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة؟ إن كان المقصود بذلك دفع الفدية إلى عدة مساكين في وقت واحد فهذا جائز ولا حرج فيه، وإن كان المقصود بذلك دفع الفدية عن كل الأيام إلى مسكين واحد فقد نص بعض الفقهاء على عدم جواز ذلك، وأن الواجب دفع كل كفارة إلى مسكين.
قال الدردير المالكي في الشرح الكبير في كفارة من فرط في قضاء صيام رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: فلو أعطى مسكيناً مدين عن يومين مثلاً ولو كل واحدٍ في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحدٍ، فإن كان من عامين جاز. انتهى.
ونص بعض الفقهاء إلى جواز أن تدفع فدية تأخير الصيام عن كل الأيام إلى مسكين واحد، وهذا قول النووي في المجموع، ولا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط هو صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل خروجاً من الخلاف، وللفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 3357.
والله أعلم.
69957 (49/75)
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من حفظ القرآن الكريم في الصدور رقم الفتوى:69957تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
مسلم
8- تقديم الحافظ لإمامة الصلاة على غيره.
ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى.
9- إلحاق منزلته بأهل الخير، كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. متفق عليه
10- أن الغبطة الحقيقية تكون في حفظ القرآن ففي الحديث : لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار.......الحديث". متفق عليه
11. أن حفظ القرآن وتعلمه خير من الدنيا وما فيها، ففي الحديث : أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل.رواه مسلم.
والله أعلم.
69958
فتاوى
عنوان الفتوى:الأنبياء من قبل سليمان عليهم السلام رقم الفتوى:69958تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
ماهي أسماء الأنبياء جميعهم قبل سيدنا سليمان عليهم الصلاة والسلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن حصر جميع الأنبياء قبل سيدنا سليمان عليهم الصلاة والسلام ، لأن الله تعالى لم يسمهم لنا جميعاً ، فقد قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ {غافر: 78 } وقال سبحانه : وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا {النساء: 164 } وأما الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن ، والذين كانوا قبل سيدنا سليمان عليهم السلام ، فهم : آدم ، وإدريس ، ونوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوب ، ويوسف ، وأيوب ، وشعيب ، وموسى ، وهارون ، ويونس ، وداود عليهم الصلاة والسلام . (49/76)
والله أعلم .
69959
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"..حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد\" رقم الفتوى:69959تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
يرجى الإفادة عن صحة هذا الحديث: سوف يأتي زمان على أمتي لكل قيم خمسون امرأة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد . رواه البخاري ومسلم. واللفظ لمسلم .
والله أعلم .
6996
عنوان الفتوى:حكم نكاح الزانية التائبة رقم الفتوى:6996تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم أريد الزواج من شخص وقد حدث أن وقع رأس الذكر فى الدبر وحدث إيلاج بسيط ولكن لم ينزل فيه مع العلم ما زلت عذراء وعندما سألت المفتي في بلدي قال لي يحرم الزواج لأنه يعتبر زنا وأن مذهبه إباضي ونحن كذلك و سبق لي أن طرحت السؤال عليكم وقلتم لى إنه يجوز الزواج إذا تبنا إلى الله وكانت توبة صادقة ونحن متمسكان كثيرا ببعضنا والآن نريد الزواج ونحن نعرف أن ما فعلناه حرام ولكن نريد الزواج ومستعدون لأي كفارة تطلب منا وهل يجوز أن آخذ بحكم السنة بما أن حكم الإباضي قال يحرم الزواج؟ هل يشترط أن آخذ بحكم المذهب؟ وهل لو خرجت عن الحكم سوف أنال عقابا من الله أرجو توضيح الأمر مع العلم أني لا أريد الزواج من غيره ؟ (49/77)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تحكيم الكتاب والسنة، ورد التنازع إليهما، كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) [النساء: 59].
وليس في الشريعة نص يوجب اتباع عالم أو فقيه في كل ما يقول ويرى، بل هذا ليس إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم.
ومن زعم أنه يجب على الأمة تقليد رجل بعينه كأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد أو غيرهم، فقد كذب على الله ورسوله، وقال قولاً معلوم البطلان من دين الإسلام، فإن هؤلاء الأئمة ليسوا معصومين من الخطأ والزلل، وما منهم أحد دعا الناس إلى تقليده واتباعه في كل ما يقول، وحاشاهم أن يدعوا الناس إلى ذلك، رحمهم الله تعالى.
وإذا علم هذا، فقد دل الكتاب والسنة على أن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، وأن الزاني أوالقاتل ـ بل والمشرك ـ إذا تاب، وأناب، وعمل صالحاً تاب الله عليه، وبدل سيئاته حسنات. كما قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابا) [الفرقان: 68-71]. (49/78)
وليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب منع الزاني من التزوج بمن زنى بها، عند حصول التوبة منهما.
وهذا ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن سأله رجل فقال: إني كنت أُلِمُّ بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها؟ فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعليَّ. انتهى.
وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور: 3].
فقيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها خاصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة من البغايا.
وأصح الأقوال ـ والله أعلم ـ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: ليس هذا النكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغيرهم، كما قال ابن كثير وغيره.
قال ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك (الزانية لا ينكحها إلا زان) أي: عاص بزناه، (أو مشرك) لا يعتقد تحريمه. انتهى. (49/79)
ومعلوم أن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد، وقد رأيت ما قاله هؤلاء الفضلاء من الصحابة والتابعين من حمله على الوطء الذي هو الزنى.
وعلى القول بأن المراد هنا العقد، فالمعنى كما يقول الإمام ابن العربي المالكي (إن متزوج الزانية التي قد زنت، ودخل بها، ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني) أ هـ.
وحقيقة الزنى هي: إيلاج حشفة الذكر أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى طبعاً، قبلا كان أو دبراً.
والحاصل أنه لا مانع من هذا الزواج عند حصول التوبة الصحيحة الصادقة، وأنه لا يلزم المسلم باتباع مذهب معين يأخذ بجميع آرائه، وأن الواجب تحكيم الكتاب والسنة عند النزاع. والله أعلم.
69960
فتاوى
عنوان الفتوى:نذر الصوم حتى تقضى الحاجة رقم الفتوى:69960تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
نذرت أن أصوم حتى تقضى حاجتي.... هل في ذلك تجرؤ على الله، أختي قالت لي لا يصح و هذا تحد لله يعني كأني أقول يا الله إما أن تفعل كذا وكذا وإما أظل صائمة وحاجتي أن ييسر لأختي زوجا مناسبا، فكل مرة يأتي شخص لا يحصل شيء فنذرت أن أبقى صائمة ألا أن أسمع بخبر زواجها، وأختي صاحبة الشأن هي التي منعتني من ذلك، فما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3630، والفتوى رقم: 5526 بيان حكم النذر بقسميه فالرجاء مراجعتهما، وخلاصة القول أننا نشكر الأخت السائلة على اهتمامها البالغ بشأن أختها، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقق رجاءنا ورجاءها، ومن خلال مراجعة الفتويين المشار إليهما ستعلم أنه ما كان ينبغي لها أن تقدم على هذا القسم من النذر لئلا تفرط في الوفاء بأمر قد أوجبته على نفسها، وقد كانت في غنى عنه، وكان يكفيها أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء في أوقات مظنة الإجابة، مثل وقت السجود وأوقات الأسحار وعند الأذان وما بينه وبين الإقامة ونحو ذلك من مواطن إجابة الدعاء، ولكن بعد أن حصل ما حصل فإن عليها أن تفي بنذرها فتصوم إلى أن يقضي الله حاجتها؛ لأن نذرها نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه كما في الحديث، فإن عجزت عن الوفاء به فعليها كفارة يمين، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 3274. (49/80)
وننبه هنا إلى أنه لا يجوز لها صيام أيام الأعياد ولا في فترة الحيض والنفاس لمنع الصوم في هذه الحالات.
والله أعلم.
69963
فتاوى
عنوان الفتوى:معرفة أعمار جميع الأنبياء رقم الفتوى:69963تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
أحضر دكتوراه عن التطور والاختلاف الجيني للبشر أود معرفة تفاصيل دقيقة عن طول عمر كل نبي هل هذا ممكن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يمكن معرفة عمر كل نبي لأن كثيرا من الأنبياء لم تقص علينا أخبارهم أصلاً فضلاً عن معرفة قدر أعمارهم، ويدل لذلك قوله تعالى: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ {النساء: 164} وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية : وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله ، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم ، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص، قال تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ {غافر: 78 } . (49/81)
والله أعلم .
69967
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية التشدد المذموم والعزيمة المحمودة رقم الفتوى:69967تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
35314، 66069، 53321، 1454.
والله أعلم.
69969
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في بيع الفضولي رقم الفتوى:69969تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
6997
عنوان الفتوى:حكم استخدام الإبر الصينية لتخفيف الوزن رقم الفتوى:6997تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز استخدام ما يعرف بالإبر الصينية في تخفيف الوزن؟(وهي عبارة عن إبرة توضع تحت الأذن تتسبب في ضعف الشهية)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استخدام الإبر المذكورة، إذا كان قاصراً على إضعاف الشهية فقط، من دون أن تكون له آثار جانبية تؤثر على صحة الإنسان، فلا حرج فيه، لأنه والحالة هذه وسيلة من وسائل تقليل الأكل، وهو أمر مشروع، بل إن إعطاء النفس كل رغباتها ليس من الخلق المحمود، وقد يعود على الإنسان بالضرر، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه." (49/82)
وقال الشاعر:
وأنت إذا أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا
والله أعلم.
69970
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعذب الزاني الذي لم يحد وإن تاب رقم الفتوى:69970تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
متفق عليه.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه الكبائر، ومن ستره الله ولم تقم عليه هذه الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48}، أما من تاب واستغفر وأناب، فإن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، كما قال تعالى: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا [الفرقان: 71]. وروى ابن ماجه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له". فدلت هذه النصوص على أن من أذنب ذنبا وأقيم عليه ما تقرر فيه من الحد، فذلك كفارة له. ومن لم يقم عليه الحد، ولكنه أخلص التوبة إلى الله من ذنبه، فإنه يغفر له ولا يعذب عليه.
وأما العادة السرية فلا تجوز في بلاد الكفار ولا في بلاد المسلمين، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 7170، . ولكن الشهوة إذا استحكمت في المرء، وبلغت مبلغها بحيث لا يستطيع دفعها إلا بالعادة السرية أو الوقوع في الفاحشة فلا شك أن ارتكاب العادة السرية أهون من ارتكاب الخطيئة الكبرى. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 3678. (49/83)
ومقياس الرفض والقبول في موضوع النكاح هو الدين والخلق كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فليس من حق الأولياء منع من في ولايتهم من النساء من التزوج بمن يردنه إن كان صاحب دين وخلق. وليس للنساء أن يتزوجن ممن أردن من دون رضا أوليائهن.
وعليه، فإن أصر الأولياء على رفض تزويج من في ولايتهم ممن يتصف بالدين والخلق، فلهن الحق في رفع المسألة إلى القاضي الشرعي في البلد ليزوجهن ممن أردن. فإن لم يكن في البلد قضاة شرعيون فيرفع الأمر إلى ما يقوم مقام القضاء من المراكز الإسلامية الملتزمة بمنهج أهل السنة.
والله أعلم.
69972
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ما يحصل من دماء في شجار عائلي رقم الفتوى:69972تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
إذا دخل رجل أمن إلى شجار نشب بين عائلتن مما أدى إلى مقتل أحد الطرفين، ما حكم رجل الأمن إذا قتل أحدا، وما حكم الطرف الآخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقتل إما أن يكون عمدا أو شبه عمدا أو خطأ، وقد عرفنا كل واحد من الأنواع الثلاثة وبينا حكمه، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11470.
ورجل الأمن لا يختلف عن غيره إذا قتل شخصا عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وأما العائلتان المتشاجرتان، فإن كانت كل واحدة منهما متأولة في قتالها للأخرى، فما يحصل بينهما من الدماء فهدر.
وإن كانت إحداهما ظالمة للثانية، فدم الظالمة هدر ودم المظلومة قصاص، وقيل إن المظلومين إذا كان في وسعهم أن يتفادوا القتال برفع الأمر إلى السلطات ولم يفعلوا، فعليهم الدية فيما أصابوا من الدماء. (49/84)
ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير عند قول خليل: وإن تأولوا فهدر، قال: فالمقتول من كل طائفة هدر، ولو تأولت إحدى الطائفتين فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر. وأولى ظالمة زحفت على غيرها فدفعوا عن أنفسهم فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة قصاص؛ كما أشار له بقوله (كزاحفة) ظلما (على دافعة) عن نفسها.
وفي التاج والإكليل عند قول خليل: (كزاحفة على دافعة) قال: الذي للباجي ما نصه: لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى، ورواه محمد وابن عبدوس، قال: ولا يبطل دم الزاحفة لأن المزحوف إليهم لو شاءوا لم يقاتلوهم واستردوا إلى السلطان، قال غيره: هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم، فإن عاجلوهم ناشدوهم الله، فإن أبوا فالسيف، ونحوه في المدونة، ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم.
والله أعلم.
69973
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سماح المرء للغير بشراء أسهم باسمه رقم الفتوى:69973تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
69576، وراجع الفتوى رقم: 37966.
والله أعلم.
69974
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قراءة كتاب الفتوحات المكية لابن عربي رقم الفتوى:69974تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
حكم قراءة كتاب الفتوحات المكية والإحياء لابن عربي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب الفتوحات المكية لابن عربي تُمنع قراءته لضلال صاحبه ، وقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم : 53523 ، وليس معروفاً عندنا كتاب لابن عربي يسمى الإحياء ، وإنما يعرف كتاب الغزالي إحياء علوم الدين وقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم : 6784 ، والفتوى رقم : 7667 .
والله أعلم .
69975
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط جواز الاشتراك في المسابقات رقم الفتوى:69975تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال: (49/85)
لقد اشتركت في مسابقة على الإنترنت وطريقتها اختيار أرقام فقط ولم أدفع شيئا مع العلم أني علمت بها عن طريق صفحة دعائية المهم اخترت أنا كم رقم وبعد فترة ربحت مبلغا وقدره 1000 دولار هل هذا المبلغ حلال أم ربا ؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدخول في هذه المسابقة غير مرتبط بدفع مال وكان الغرض منها التنافس في أمر نافع دينياً أو دنيوياً وخلا موضوعها من المحظورات الشرعية فلا بأس بهذا المبلغ الذي حصلت عليه ، وإلا فإنه حرام ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 24574 ، والفتوى رقم: 51495 .
والله أعلم .
69976
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شهادات الملايين رقم الفتوى:69976تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
6013، 33871، 35626، 16756.
والله أعلم.
69977
فتاوى
عنوان الفتوى:مجالسة تاركي الصلاة السابين لربهم رقم الفتوى:69977تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
أعيش حالياً في إحدى البلدان العربية بداعي الدراسة وبعض الأحيان أسمع عبارات من بعض الشباب هدانا الله وإياهم تصل إلى درجة سب الذات الإلهية وأصبحت هذه العبارات أسمعها بشكل متكرر وهي لا تطاق أضف ما إلى ذلك من ترك غالبية هؤلاء الشباب للصلاة، حيث يكونون عند باب المسجد ولا يبالون بالصلاة حتى أنها في ذلك البلد ظاهرة طبيعية وغير مستنكرة، فهل من توجيه لي في التعامل مع هذا الوضع حيث إني أحيانا أخاف أن يخسف الله بنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسب الذات الإلهية كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 44356.
والله عز وجل قد توعد الذين يتهاونون بأمر الصلاة بالعذاب الشديد، فقال جل شأنه: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا {مريم:59-60}, والغي: الهلاك عافانا الله من ذلك. (49/86)
وقال سبحانه: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، وهذا في الذين يؤخرونها عن أوقاتها فكيف بتاركها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
والذي ننصحك به حيال هذا الوضع هو محاولة توجيه أولئك الشباب وإرشادهم بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب.
وإذا عجز المسلم عن إنكار المنكر فلا يجوز له الجلوس مع أهله لغير ضرورة لأن حاضر المنكر باختياره لغير ضرورة مثل فاعله، كما دل عليه قول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140}، ونسأل الله أن يهدي شباب المسلمين وشيوخهم.
والله أعلم.
69978
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرحة لا تكون بمعصية الله رقم الفتوى:69978تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي على وشك الزواج وبدأت أسمعهم يتحدثون بشأن الحفلة والقاعات والمكياج للعروس وإلخ شعرت بالحزن الشديد على أختي وحاولت إثناءها عن ذلك، ولكنها تقول لي بأنها تعلم أن الأغاني و(المكياج) حرام ولكنها تقول حتى تدخل السعادة على قلب أمي وأبي وحتى لا يتحدث الناس عنها فسؤالي هو هل تأثم على ذلك، وإن كان كذلك، فماذا أفعل كي أثنيها عن ذلك، وسؤال خاص بي: إذا جاء يوم الحفلة لا أدري إلى أين أذهب فيجب علي أن أكون بجانب أختي في هذه الليلة، ولكني في نفس الوقت لا أريد إغضاب ربي بسماع المحرمات فهل واجب علي ألا أذهب معهم، وهل لباس الحفلات حرام ولا يجب علي ارتداؤه، إني فكرت كثيرا بالنقاب حتى أهرب من هذه الأسئلة التي تكاد تقتلني وحتى لا يتجرأ أحد على إرغامي بلبس الملابس التي لا أدري أن كان ارتداؤها في هذه الليل جائز أم لا، أرجوكم أفيدوني أفادكم الله؟ (49/87)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إدخال الفرح والسرور على الوالدين لا يكون إلا بطاعة الله تعالى والفرحة التي لا تسخط الله سبحانه، وكيف تقابل نعمة الزواج بمعصية الغناء، ويكون يوم الزفاف يوم شؤم بدلاً من أن يكون يوم شكر لله تعالى، وعليه فإنا نذكر أختك الكريمة بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان معلونان في الدنيا والآخرة.. مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات، وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف.
وقد رخص الشرع في استعمال الدف لا سيما في العرس وفيه غنية، وانظري الفتوى رقم: 43309.
فإن أصرت أختك على ما أرادت، وتمكنت من الامتناع عن الحضور فعليك ذلك، وإلا فاحضري في مكان لا تسمعين فيه اللهو المحرم، وأما بشأن اللبس فيجب مراعاة حكم الشرع، فيجب أن يكون لبسك إن حضرت ساتراً للعورة وعورة المرأة عند النساء المسلمات ما بين السرة والركبة وعند الكافرات ما يبدو عند المهنة، وانظري الفتوى رقم: 1265، والفتوى رقم: 7254. (49/88)
والله أعلم.
6998
عنوان الفتوى:حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا رقم الفتوى:6998تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر.
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليحل التعامل بها، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 2834. والله أعلم.
69980
فتاوى
عنوان الفتوى:مراجع في الاجتهاد والقضاء في المذهب المالكي رقم الفتوى:69980تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
كيف يمكننا أن نعرف الاجتهاد والقضاء في المذهب المالكي ؟ و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاجتهاد والقضاء كلاهما موضوع واسع ، لا يتصور التعريف به في فتوى كهذه ، ويمكن للسائل الكريم أن يراجع كتاب : مراقي السعود للعالم الشنقيطي سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم ، الذي ألفه في ألف بيت ، ولخص فيه الاجتهاد في المذهب المالكي . كما يمكنه مراجعة مختصر الشيخ خليل وشروحه عند باب القضاء ، ليعرف القضاء في المذهب المالكي . (49/89)
والله أعلم.
69981
فتاوى
عنوان الفتوى:مغزى ودلالات العيدين في الإسلام رقم الفتوى:69981تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
69982
فتاوى
عنوان الفتوى:دية العين وهل تلزم الصبي وهل للولي التنازل عنها رقم الفتوى:69982تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
صبي يبلغ من العمر 10 سنوات ضرب صديقه الذي في مثل سنه وهما يلعبان بخشبة في طرفها مسمار ففقد المضروب بصره في تلك العين مطلقا هل للمضروب دية ؟ وما مقدارها بالريالات ؟ وهل يجوز لولي الصبي المضروب أن يتنازل عن الدية ؟ الرجاء التعجيل بالإجابة حيث إن حل المشكلة من قبل أهل الخير بين الطرفين متعلق بها ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدية العين ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس ، لما في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس . ورواه النسائي والبيهقي وهو صحيح بشواهده ، كما قال الألباني في الصحيحة .
قال ابن رشد في البداية : وكل هذا مجمع عليه إلا في السن والإبهام . اهـ
وهذه الدية تلزم العاقلة قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأ أنه كله خطاً ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير . وقد نص العلماء على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وهذا هو الأصل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 59987 // 51560 // 54445 ، ثم إنه لا يحق لولد الصبي العفو عن المستحق هنا لأنه حق للصبي نفسه ، ولأنه قد تعرض لضرر قد ينعكس على حياته فيما بعد . (49/90)
والله أعلم .
69985
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق إلى دفع الوسوسة عند الاستبراء من البول رقم الفتوى:69985تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
10973 هذا كله فيما إذا كان نزول البول مجرد شكوك، أما إذا لم ينقطع عنك البول واستمر وأنت متيقن من ذلك فهذا يعتبر سلسا، وتفصيل الحكم فيه مذكور في الفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.
69986
فتاوى
عنوان الفتوى:التعامل مع الشركات التي تحذو حذو شركة بزناس رقم الفتوى:69986تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
يوجد شركة جديدة في الشارقة والرياض تعمل بطريقة مشابهة لشركة بزناس والتي ثبت عدم شرعيتها
موقع الشركة هو http://www.alheba.com/.
هلا أفتيتمونا بخصوصها ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الحكم على شركة بزناس في الفتوى رقم : 30781 ، وهذا الحكم يجري على كل شركة تتعامل بالميسر والقمار ونحو ذلك من المحاذير الشرعية ، وعليه فإذا كانت الشركة المذكورة تحذو حذو بزناس فلا يجوز الاشتراك فيها، ونعتذر عن الدخول على موقع الشركة المسؤول عنها إذ ليس عندنا وقت يسمح بذلك . (49/91)
والله أعلم .
69988
فتاوى
عنوان الفتوى:رواية حفص عن عاصم من طريق روضة ابن المعدل رقم الفتوى:69988تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
أحد المقرئين بالجيزة ( الشيخ محمود فرغل ) رحمه الله كان يقرئ تلاميذه جميعا رواية حفص من طريق الفيل من طريق روضة ابن المعدل كما في منظومة الشيخ عامر بن السيد عثمان ولا يقرئ بغير هذه الطريق ولا يسمح لتلاميذه بخلافها وفيها قصر المنفصل وقصر العارض للسكون وقصر \" عين \" وغير هذا من الانفرادات وقد علمت مؤخرا أن هذه الطريق ليست من طرق النشر مع إحاطته وأن الطرق التي ليست في النشر لا تبلغ حد التواتر فما ترون في هذا أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القراءة بقصر المنفصل لحفص وما يترتب عليها من الوجوه المذكورة في بعض المنظومات منسوبة إلى روضة ابن المعدل ثابتة متواترة ، وقد رأينا الشيوخ المتقنين يجيزون بها من طريق طيبة النشر لابن الجزري ، يجيزون بها من طريق أحمد الزيات ، والشيخ عامر ، والشيخ الضباع ، والشيخ محمد رحيم بخش ، وكون طريق الروضة ليس من طريق النشر غير صحيح
فقد قال الضباع في صريح النص :
قد اختار ابن الجزري رواية حفص من طريقي عبيد وعمر وعنه ... واختار طريق عمرو من طريقي الفيل وذرعان عنه ...واختار طريق الفيل من طريق ابن خليع من المصباح والمبهج ومن طريق الطبري من الوجيز والكامل والمستنير ومن طريق الحمامي من المستنير والكامل والمصباح والتذكار وكفاية أبي العز وجامع ابن فارس وغاية أبي العلاء وكذا من روضة المالكي وروضة المعدل على ما حرره الازميري زيادة على ما في النشر . (49/92)
واختار طريق ذرعان من غاية أبي العلاء والمصباح وكفاية أبي العز والتذكاروالمستنير ومن طريقي الحمامي والمصاحفي من جامع ابن فارس ومن قراءة الداني على أبي الفتح فارس عن عبد الباقي عن القلانسي عنه ومن طريق الفارسي من التجريد ومن طريق السوسنجردي من روضة المالكي ومن طريق الحمامي منها ومن روضة المعدل على ما حرره الأزميري زيادة على ما في النشر أيضا.
وقد نص الجزري على إثبات قصر المنفصل لحفص من طريقي الفيل وذرعان فقال : وأما حفص فقطع له بالقصر أبو علي البغدادي من طريق ذرعان عن عمرو عنه وكذلك ابن فارس في جامعة وكذلك صاحب المستنير من طريق الحمامي عن الولي عنه وكذلك أبو العز من طريق الفيل عنه وهو المشهور عند العراقيين من طريق الفيل .
والله أعلم .
69989
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا رقم الفتوى:69989تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
أرجو شرحا لهذه الفتوى : ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا فَمَا حُكْمُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ . فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ مُسَاوَاةَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ صَلَاةَ إمَامِهِ فِي عَيْنِ الصَّلَاةِ وَصِفَتِهَا إلَّا النَّفَلَ خَلْفَ فَرْضٍ وَالْعِبْرَةُ فِي شَرْطِ الِاقْتِدَاءِ بِمَذْهَبِ الْمَأْمُومِ وَلَمَّا أَعَادَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا اُحْتُمِلَ أَنَّ الظُّهْرَ هِيَ فَرْضُ الْإِمَامِ وَالْجُمُعَةَ غَيْرُ فَرْضِهِ فَلَمْ تُسَاو صَلَاتُهُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي تَعَيُّنِ الْفَرْضِيَّةِ وَلَزِمَ أَنَّهُ صَلَّى فَرْضًا يَقِينًا خَلْفَ مُحْتَمِلٍ لِلْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؟ (49/93)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمجيب على السؤال المذكور هو الشيخ عليش رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية المحققين، وبنى جوابه على ما هو معروف في مذهبهم من أنه لا يصح أن يقتدي المأموم في الجمعة وغيرها من الفرائض إلا بإمام يصلي نفس الفرض الذي يصليه المأموم، فإذا تبين له بعد ذلك أن إمامه الشافعي أعاد صلاة الجمعة ظهراً لزمه هو صلاة الظهر أيضاً لاحتمال أن صلاة إمامه المفروضة في ذلك اليوم كانت هي الظهر المعادة وليست الجمعة، وإنما قال من قال من الشافعية بإعادة الظهر بعد الجمعة لكون الجمعة قد تعددت لغير حاجة أو شك في سبق غيرها لها من الجمع التي تقام في البلد الواحد لأنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة ، هذا هو تقرير المسألة عندهم . (49/94)
والحاصل أن هذا المفتي أفتى بأن المأموم يعيد الجمعة ظهراً في هذه الصورة لكونه صلى خلف من يحتمل اتفاقه هو وإياه في الفرض، واحتمال أن فرض إمامه الظهر وفرضه الجمعة فيكون هناك اختلاف بين نية الإمام ونية المأموم .
والله أعلم .
69990
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الوسوسة في الصلاة رقم الفتوى:69990تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
إني أوسوس دائما في صلاتي وهذا الأمر حدث معي منذ شهر تقريبا وأنا عمري 17 سنة فعندما أصلي وبعد أن أركع وأقوم من الركوع أوسوس وأظن أني لم أركع مع علمي بأني ركعت وذلك أني يستحيل أن لا أركع لأني أصلي ولله الحمد منذ 11 سنة ومع ذلك فإني إما أن أقوم قبل التسليم وأصلي ركعة أو أعيد الصلاة ففي أحد الأيام أعدت صلاة المغرب 6 مرات وذلك لأن قلبي يظل مشغولا بهذا الأمر وأنا ولله الحمد أحب أن أصلي ولا أستطيع ترك فرض لأني ولله الحمد أشعر بعدم الراحة والطمأنينة حتى إنه في إحدى المرات صورت نفسي وأنا أصلي ورغم ذلك لم يزل عني الشك فأفتوني يرحمني ويرحمكم الله بسرعة لأن الأمر بدأ يؤرقني
أرجو أن تقولوا لي إذا كان هذا الموقع سنيا أم شيعيا فإني سني وأرجو أن ترسلوا اسم المفتي أوإذا كان هذا الموقع يتعامل مع الدكتور القرضاوي أم لا ؟ (49/95)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يعرض للسائل من كثرة الشك في صلاته هو الوسوسة شفاه الله منها ، وقد ذكر العلماء أن علاجها في الإعراض عنها ، ومعنى الإعراض عن الشك أن المصلي إذا ركع أو سجد مثلاً ثم وسوس له الشيطان أنه لم يسجد أو لم يركع وكثر ذلك عليه فإنه يعرض عن هذه الوسوسة ولا يلتفت إليها لأنه إذا استجاب لها فلن يتوقف الأمر على ذلك بل سيشك مرة أخرى هل ركع أم لا وهكذا حتى يصبح أسير الوسوسة والشكوك ، لذلك كان العلاج في الإعراض عنها إذا كثر ذلك عليه ، أما لو شك المصلي غير الموسوس في صلاته فإنه يأتي بما شك فيه ويبني على الأقل كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 20411 ، ولمعرفة من هو الموسوس الذي لا يلتفت إلى الشك راجع الفتوى رقم : 22408 .
أما عن الموقع فإنه موقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وهو سني ، والفتوى في هذا الموقع لا ينفرد بها مفت واحد بل تمر على مجموعة من طلبة العلم والباحثين والمراجعين الشرعيين ، ولمعرفة آلية الفتوى في موقعنا أقرأ ما كتب تحت عنوان عن الفتوى في مركز الفتوى ، ثم إن للدكتور القرضاوي حفظه الله موقعا خاصا به غير هذا الموقع .
والله أعلم .
69993
فتاوى
عنوان الفتوى:للمرأة أن تشترط على زوجها البقاء في الوظيفة رقم الفتوى:69993تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
تقدم لخطبتي شاب مناسب وأنا مقتنعة به تماما و لكن هناك مشكلة أرجو مساعدتي بها فأنا أعمل بمكان جيد جدا وأتقاضى راتبا أكثر من كاف أستطيع به أن أساعد أهلي وأن أعيش حياه جيدة وهذا الشاب ظروف عمله تجعله يفضل زوجة لا تعمل وهو يلمح كثيرا لذلك ولكن لا يطلبه مباشرة وأنا في المقابل لا أفضل ترك عملي بسبب مميزاته الكثيرة التي تجعلني لا أعتمد على أحد وبالرغم من ذلك فأنا لا أحب العمل وأفضل المكوث بالمنزل للمرأة وخاصة المتزوجة وأكون سعيدة جدا وفي حالة نفسية هادئة أثناء إجازاتي من العمل ولكن خوفي من أن أتنازل عن المال وخوفي أيضا من عدم نجاح الزواج وهو أمر وارد في مجتمعنا يجعلني غير مقتنعة تماما بترك عملي وأيضا عملي يجعلني أساعد أهلي في النفقات فلو تركت العمل بعد الزواج سوف أتنازل عن هذا كله وماذا أيضا إن كان بخيلا؟ فكل هذه أسئلة تدور بذهني تجعلني أرفض تماما فكرة ترك العمل بالرغم من أنني أعرف أنني إذا تزوجت هذا الشخص بالذات بظروف عمله هذه سوف تكون علاقتي به أفضل و طبعا سوف أهتم بمنزلي أكثر وسوف أكون أكثر هدوءا لو تركت العمل حيث أنني سوف أضطر أن أجلب خادمة لترعي شؤونه وشؤون المنزل وأنا أعمل فما الحل؟ (49/96)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أن المرأة لن تقوم بعمل أعظم ولا أكثر نفعاً لها ولأسرتها ولمجتمعها من أن تقر في بيتها تربي أبناءها تربية صالحة، وترعى حق زوجها تحفظ له ماله وبيته وعياله ، ومع ذلك إن كان عملك غير مختلط ، وكان في الاستمرار فيه رعاية والديك وإعانة زوجك مع عدم التفريط في حياتك الزوجية ، وعدم التفريط في حقوق أبنائك إن رزقك الله إياهم فلا مانع من الاستمرار ، ونحن نرى أن تقبلي الزواج بهذا الرجل إن كان مرضياً في دينه وخلقه ، ولك أن تشترطي عليه بقاءك في العمل إن كان العمل بالوصف الذي ذكرنا ، فإن لم يرض بذلك فاستخيري الله تعالى في زواجك منه، وشاوري العقلاء من أهلك، واعلمي أنه إن أمرك الزوج بترك العمل وجبت عليك طاعته ، وما تتخوفين منه أيتها الأخت في المستقبل فهي أمور مظنونة متوهمة لا يبنى عليها موقف . (49/97)
والله أعلم .
69994
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع البدل النقدي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية رقم الفتوى:69994تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
في بلدي أتاحت السلطات للحاصلين على الخدمة الثابتة في العسكرية بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء من الخدمة, فهل يجوز لي دفع هذا البدل، مع العلم بأني قادر على القيام بالنشاطات العسكرية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السلطة التي أوجبت الخدمة العسكرية على المواطنين هي التي أذنت بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء منها فلا محذور في دفع المبلغ النقدي حتى تعفى من الخدمة العسكرية، ولو كنت قادراً على القيام بها.
والله أعلم.
69995
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رفع الراية السوداء ثم تنكيسها قبل أذان الجمعة رقم الفتوى:69995تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي جزاكم الله خيرا هو.. ألاحظ في بعض المناطق يوم الجمعة أن الناس ينصبون راية (علما) سوداء في أعلى المأذنة في الصباح وعند اقتراب آذان الجمعة ينكسونها ويضعون مكانها راية بيضاء، فهل ذلك من السنة أم بدعة.. أحسن الله إليكم؟ (49/98)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع راية سوداء على المأذنة صباح الجمعة إلى قرب أذان الجمعة ثم تنكس، وتبدل براية بيضاء لا أصل له في السنة، ولا ندري على ماذا بناه هؤلاء ولا ماذا يريدون به، ولا شك أن التعبد بذلك بدعة قبيحة يجب الحذر منها والابتعاد عنها والتحذير منها، وقد شرع الله في يوم الجمعة ما هو أفضل وأنفع وهو الأذان.
والله أعلم.
69996
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم راتب من يعمل في القنوات الفضائية رقم الفتوى:69996تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
18727.
هذا، وبالنسبة لما استهلكت من الراتب في مطعمك ومشربك وجميع حاجاتك فلا يلزمك فيه شيء؛ وإنما النظر فيما بقي في يدك منه. وراجع لزاما الفتوى رقم: 49576.
والله أعلم.
69999
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر رقم الفتوى:69999تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
70
عنوان الفتوى:إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة. رقم الفتوى:70تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يتم الطلاق في الزواج العرفي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي ما هو إلا زواج شرعي ـ إذا استوفى أركانه وشروطه ـ غير أنه لم يوثق بالمحكمة. وحيث استوفى الأركان والشروط، فيقع الطلاق فيه كالزواج الموثق تماما غير أنه لا يكون بالمحكمة. فيكفي فيه أن يوقع الزوج على امرأته لفظ الطلاق، ليحدث بينهما الفرقة به. وعلى الزوج أن يتقي الله في المرأة بأن يعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق حيث لا تكفل لها المحاكم تلك الحقوق، قال تعالى: )وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل ). [النحل:91]. وقال تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء :21]. والله تعالى نسأل أن يصلح نياتنا وأعمالنا. (49/99)
7000
عنوان الفتوى:من جامع زوجته في زمن العدة بغير نية محددة هل يكون مراجعة لها؟ رقم الفتوى:7000تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : عمري ثلاثون سنة طلقت زوجتي من غير سبب وكان طلقة واحدة وبعد الطلاق بشهر أدركت أني فعلت شيئا غير طبيعي وكنت ألتقي معها بعد شهر من تاريخ الطلاق وكنت أعاشرها فهل معاشرتي لها حرام وما الطريقة الصحيحة بالشرع لكي ترجع لي زوجة علما أن طلاقي لها كان في المحكمة الشرعية وهي الآن تعيش مع والديها.
أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي وأتمنى من الله عزوجل أن يحفظكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يجوز للرجل من زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً، فمنهم من قال: لا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن ينظر إلى شعرها.
ومنهم من يرى أن لها أن تتزين له وتتشوف، وتبدي له البنان والكحل.
كما اختلفوا ـ رحمهم الله ـ فيما يتم به ارتجاعها، فمنهم من قال: لا بد في الارتجاع من القول، ومنهم من يقول: يصح الارتجاع بالفعل ـ أي بالوطء ـ.
وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من قال: لابد في صحة الارتجاع من النية، وأن وطأها بدون نية الارتجاع لا يجوز.
ومنهم من قال: الوطء وحده كاف في الارتجاع، ولا تشترط النية معه، وهؤلاء هم الأحناف والحنابلة في أصح الروايتين في المذهب الحنبلي. (49/100)
إذا علمت هذا أيها السائل، فاعلم أن الذي نختاره من هذه الأقوال القول الأخير، وذلك لأن الطلاق الرجعي، وإن كان سببا للفرقة لكنه لا يترتب عليه أثر، ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضائها دون مراجعة، وإذا كان الأمر كذلك، فهو لا يمنع من الاستمتاع بها فهي كالزوجة، من مات منهما زمن العدة ورثه الآخر، وتجب لها نفقتها وسكناها وكسوتها بالمعروف، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وعليه فإن معاشرتك أيها السائل لزوجتك قبل انقضاء عدتها تعتبر ارتجاعا لها، هذا إذا كنت تقصد بالمعاشرة المجامعة، وكان الأكمل والأولى أن تشهد على مراجعة زوجتك، لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذويْ عدل منكم) [الطلاق: 3].
وما دمت قد أعلنت الطلاق عند المحكمة، فعليك بمبادرة الإعلان أمامها بالارتجاع، وعليك أن تبين أن الارتجاع بدأ من أول معاشرة بعد الطلاق، وهذا الإعلان ضروري لما يترتب عليه من حقوق ونسب وغيرهما.
ثم ننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك أن تقارف معها هذا الفعل بالنية التي سبقت إلى ذهنك، مما يشعر بأنك لا تبالي بمقارفة الحرام. والله تعالى أعلم.
70000
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجزئ المسبوق قراءة السورة في الركعتين الأخريين رقم الفتوى:70000تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
26636، والفتوى رقم: 59958، وقد ذكر النووي في المجموع في الفقه الشافعي أن من تمكن من قراءة السورة في هذه الحالة لا يعيدها في باقي الصلاة فقال: لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم المسبوق أن يقرأ السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها في الأخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالأوليين. انتهى.
وخلاصة القول أن المسبوق إذا لم يأت بالسورة فيما أدرك مع الإمام فإنه يأتي بها مع الفاتحة في باقي الصلاة باتفاق جمهور العلماء. قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر خلاف أهل العلم فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاة المسبوق أو آخرها: ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة، قال ابن عبد البر كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة على حسب ما قرأ إمامه إلا إسحاق والمزني وداود قالوا يقرأ بالحمد وحدها. انتهى. (49/101)
وإذا تمكن من قراءة السورة في الركعتين اللتين أدرك مع الإمام فقد تقدم ما ذكر النووي من أنه لا يعيد قراءتها على القول باختصاص القراءة بالأوليين. وأما على القول باستحباب قراءة السورة في جميع الصلاة فإنه يقرأ السورة في الجميع. وعند المالكية يسن للمسبوق قراءة السورة في الأخريين ولو قرأهما مع الإمام في الأخيرتين بالنسبة للإمام.
والله أعلم.
70001
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم هبة شركة التأمين مالاً لورثة المؤمِن رقم الفتوى:70001تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
سيدي الشيخ يوسف القرضاوي الأكرم أدامه الله ذخرا للأمة الاسلامية, تحية طيبة وبعد :
توفي زميلي في أحد التفجيرات الأخيرة في أحد فنادق عمان مع أخيه وقريبه عندما ذهب هو وأخوه لالتقاط قريبه القادم من فلسطين من هذا الفندق وعندما التقى ثلاثتهم في الفندق حصل الانفجار وتوفوا جميعا إلى رحمة الله .
السؤال : نحن في الشركة التي نعمل بها لدينا تأمين صحي اختياري حيث يدفع المشترك المتزوج مبلغ 30 دينارا وتدفع الشركة ما يقارب هذا المبلغ أيضا لشركة التأمين وعندما حصلت الوفاة تبين لنا أن التأمين الصحي يحتوي على بوليصة تأمين على الحياة بمقدار 10000 دينار في حالة الوفاة الطبيعية( أي بدون حادث) و 30000 دينار في حالة حصول حادث الذي يشمل الدهس أو حادث سيارة وعندما طالبت شركتنا شركة التأمين بدفع 30000 دينار لسداد بوليصة التأمين على الحياة تبين في العقد بين شركتنا وشركة التأمين أن شركة التأمين لا تغطي حالات الوفاة الناتجة عن العمليات التفجيرية والعسكرية وغيرها ولذلك فإن قيمة التغطية في هذه الحالة بالنسبة إلى شركة التأمين هي صفر إلا أن المدير العام لشركتنا هو عضو في مجلس إدارة شركة التأمين الذي تحدث بدوره مع مدير عام شركة التأمين في محاولة دفع قيمة البوليصة لأهل المتوفى إلا أن شركة التأمين رفضت ذلك لأن دفع قيمة البوليصة يخالف صراحة تعليمات وقوانين شركة التأمين ومع ذلك فقد قررت شركة التأمين صرف مبلغ 15000 دينارا ( طواعية ) لأهل المتوفى وقامت شركتنا بإنزال إعلان شكر لشركة التأمين في الصحيفة الرسمية. (49/102)
س1 : هل يجوز لورثة المتوفى أخذ هذا المال وإذا كان حراما كيف يتصرفون به ؟
س2 : بعد أن علمنا أن التأمين الصحي الذي نشترك به يحتوي على بوليصة تأمين على الحياة هل يجوز لنا أن نكمل اشتراكنا به ؟
س3 : التأمين الصحي بحد ذاته دون احتوائه على التأمين على الحياة هل هو محلل ؟
راجين منكم السرعة في الإجابة وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم : 472 ، وتبين منه أن التأمين التجاري ( غير الإسلامي ) لا يجوز سواء كان تأميناً صحياً أو على الحياة أو غير ذلك ، فلا يجوز للمرء أن يقدم على هذا النوع من التأمين اختياراً منه لما فيه من الغرر الفاحش والغبن الظاهر ، أما إذا كان هذا التأمين إجبارياً تفرضه الدولة على موظفيها فلا مانع من الاشتراك فيه حينئذ للضرورة ، لكن لا يجوز للمؤمن في هذه الحالة أن يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع لها . أما إذا كان التامين تعاونياً فلا مانع من الاشتراك فيه سواء كان التأمين إجبارياً أو اختيارياً . (49/103)
وبناءً على هذا فلا يجوز الاشتراك في التأمين في بلدكم إذا كان تجارياً سواء كان تأميناً صحياً أو تأميناً على الحياة؛ إلا إذا أجبرتكم الدولة على ذلك ، وبما أن المتوفى قد صار له في ذمة شركة التأمين تلك المبالغ التي دفعها مع المبالغ التي دفعتها الشركة ، فيجوز للورثة الحصول عليها بالصورة المناسبة ولو كانت قوانين شركات التأمين تمنع ذلك لأن الأقساط المدفوعة حق المؤمن ، وبما أن الشركة وهبت للورثة المبلغ المذكور فلا مانع من أخذه والانتفاع به كسائر الهبات دون وجوب التخلص من شيء منه . وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 33394 // 18538 // 58915 .
علماً بأن هذه الموقع لا يتبع فضيلة الدكتور / القرضاوي / وإنما يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر .
والله أعلم .
70002
فتاوى
عنوان الفتوى:المهر حق شرعي واجب على الزوج تجاه زوجته. رقم الفتوى:70002تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
تقدم لي شخص للزواج سنه مناسب حتى وضعه الاجتماعي مناسب ووضعه الثقافي كذلك، ولكن الذي رددني أنه يريد أن يأخذني إلى بلاد أخرى وهي إحدى دول شرق أسيا، وهي بلاد والدته، ووالدته حالياً هنا في الدوحة تعيش هنا ولكن غرضه من الذهاب هناك أنه يمتلك مزرعتين ويريد الاعتناء بهما مع أنه وضع له من يقوم بهما، ويقول إنه عند التقاعد وهو ما يريده بأسرع وقت ممكن أن نذهب هناك لمدة 5 سنوات، وأنا لا أستطيع، صحيح أن الزوجة تتبع زوجها أينما ذهب، ولكن ليس بهذا الطريق، وإنما بعد الزواج لظروف طارئه أو لدراسة وأنا لا أمانع من الذهاب في كل صيف ولكن لا أستطيع أن أتخيل نفسي أترك بلادي حتى لو سنة، والشيء الثاني أن شرطه أن أترك وظيفتي وأنا في هذه الوظيفة منذ سنتين فقط، وقد أجبته أني لا أستطيع، لأنه كان هدفي العمل ولم أكمل دراستي الجامعية لأجلس في البيت، مع أني قلت له سآخذ إجازة طويلة سنة مثلاً أول زواجنا، والشيء الثالث أنه لا يرغب في إعطائي المهر على حد زعمه الزواج ليس بيعا وشراء، مما شككني في بخله أرجوكم أفيدوني، فأنا في قرابة شهر في حيرة والرد النهائي لم يبق عليه شيء، علماً بأني قلت لهم لا يوجد نصيب مرتين وهم يدعونني للتفكير، علماً بأن سني 30 سنة وهو سنه 33، أفيدوني يرحمكم الله، فأنا منذ شهر في حيرة وأصلي استخارة ولكن لا أحس بشيء؟ وشكراً. (49/104)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المتقدم إليك صاحب دين وخلق فننصح بقبوله، ولا نظن بأن سفره بك إلى بلاد أخرى وإقامتك معه هناك سبب يدعو لرفضه ورده، ولكن إن شعرت عدم احتمالك للسفر والإقامة بغير البلد الذي أنت فيه فلا حرج عليك في رد هذا الخاطب وإن كان ذا دين وخلق، إذ لا يجب على المرأة قبول رجل بعينه وإن كان صاحب صفات مقبولة.
ويجب على المرأة إن أمرها زوجها أن تدع وظيفتها أن تطيعه، وهل لها أن تشترط عليه في عقد النكاح أن لا يمنعها من العمل أم لا؟ سبق الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 32542 فقد بينا ما هي الشروط التي يجوز أن تشترطها المرأة أو الرجل في عقد النكاح مع خلاف العلماء فتراجع. (49/105)
وأما بشأن المهر فهو حق للمرأة، ولها بعد العقد وقبل أن تمكنه من نفسها أن تمتنع عنه حتى يعطيها حقها، وأما قوله: إن الزواج ليس بيعاً وشراء فصحيح، ولكن الزواج يترتب عليه حقوق متبادلة بين الزوجين، فلماذا أوجب الشرع على المرأة طاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأوجب على الرجل توفير النفقة والمسكن، وأوجب الشرع على الطرفين حسن المعاشرة، فالمهر من جملة الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته.
وعموماً فقبول الرجل ورفضه مترتب على معرفة حال الرجل والمرأة ومدى قدرته على القيام بحقوق زوجته، فننصح بمشاورة الأهل، وكذا من له معرفة بحال الرجل، مع استخارة الله تعالى.
والله أعلم.
70003
فتاوى
عنوان الفتوى:البسملة في الصلاة.. جهر أم إسرار رقم الفتوى:70003تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
70006
فتاوى
عنوان الفتوى:الفطر في رمضان إذا اشتدت الشهوة على الصائم رقم الفتوى:70006تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
قرأت في أحد المواقع أن الإمام ابن القيم رحمه الله يجيز لمن شهوته شديدة أن يطعم في نهار رمضان ويفطر فما رأيكم، وقرأت أيضا أنه يجيز أن تدخل المرأة الإكرنبج في مهبلها في حال الغلمة الشديدة فما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلامة ابن القيم قد نسب جواز الفطر لمن اشتدت شهوته إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما سيأتي.
وأما استعمال المرأة للإكرنبج عند اضطرارها إليه فنسب ابن القيم إلى طائفة من الحنابلة جوازه ولم يجزه هو، فقد قال في بدائع الفوائد: وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الإكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم -رواه البخاري ومسلم وغيرهما- ولو كان هناك معنى غيره لذكره، وإذا اشتهى وصور في نفسه شخصاً أو دعا باسمه فإن كان زوجة أو أمة له فلا بأس، وإذا كان غائباً عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيله، وإن كان غلاماً أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه، وإن قور بطيخة أو عجيناً أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم هذا لفظ ما حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله: فمن كان منكم مريضا.. الآية، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء. انتهى. (49/106)
والله أعلم.
70007
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمس المتيمم المصحف رقم الفتوى:70007تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز حمل المصحف الشريف بالتيمم إن كنت على جنابة، مع العلم بأنني لا أستطيع الاغتسال كل يوم لمرضي بمرض الحساسية، حيث يؤدي الاغتسال كل يوم إلى كثرة العطاس وسيلان الأنف، بحيث الذي يراني يظن أنني مريض بالبرد (الإنفلونزا)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/107)
فلا يجوز للجنب قراءة القرآن ولا مس المصحف حتى يغتسل إذا قدر على الغسل لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه، وحكم الحافظ ابن حجر في التلخيص بصحته.
ويؤيده ما رواه الدارقطني عن علي موقوفاً: اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفا واحداً.
وأخرج أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي رجاله موثقون، قال الصنعاني: وهذا يدل على التحريم لأنه نهي، وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. انتهى.
وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة، وأما إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على الغسل فإنه يتيمم وله أن يقرأ القرآن ويمس المصحف بذلك التيمم.
والله أعلم.
70008
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بفائدة منخفضة رقم الفتوى:70008تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا رجل اقترضت بعض الديون في البنك وبعد مدة تبين لي أن في هذا شبهة في الربا، وأرتأيت أن تفتوني في هذين السؤالين، جزاكم الله خيراً
أولا: ما حكم من اقترض من البنك قصد تمويل مشروع فلاحي بنسبة منخفضة, كتشجيع من الدولة للفلاحين, هل هذاربا، إن كان كذلك فما الحل للخروج من هذا، هل يبيع الفلاح أرضه لتسديد هذا الدين، أم ماذا ؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة منخفضة كانت أو مرتفعة ربا محرم سواء كان القرض استهلاكيا أو إنتاجياً، ويجب على من وقع فيه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، وأما هل يجب عليه أن يسدد هذا القرض فوراً، فنقول إنه لا يجب، لأن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً، وإنما يستفيد منه البنك المرابي إذ يحصل على الفائدة الربوية ويُعجل له قبض دينه. (49/108)
والله أعلم.
70009
فتاوى
عنوان الفتوى:ابتعاد الأصحاب لا يدل بالضرورة على وجود سحر أو حسد رقم الفتوى:70009تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
عمري 49 سنة، مسلم وأب لثلاثة أبناء وأرجو منكم جوابا عل سؤالي أو حلا لمشكلتي، فأنا طوال حياتي حسب ما أتذكر أجدني غير مقبول من الناس وكل من أقابلهم يحبونني فقط من أجل المصلحة فلقد أعطاني الله أشياء كثيرة يمكنني فعلها إما بيدي أو بعقلي، وكل ما حاولته من أعمال أو مشاريع لم يخسر منه شيء أبدا، ولكني أشعر بأن الأبواب مغلقة في وجهي فليس لي أي أصدقاء... وقد سمعت تفسيرات مختلفة لهذا الوضع وبحثت في أمري فلم أجد جوابا، لقد ماتت أمي وعمري 12 سنة ولم أسأل أبي الذي مات منذ ست سنوات، وأنا أعيش في أمريكا منذ 27 سنة وأمر بمرحلة عصيبة من حياتي وكلما مرت الأيام زاد الاكتئاب... وقد قيل لي إن سبب هذا هو العين أو السحر, فما قولكم لماذا حياتي هكذا وما السبب في ذلك، أرجو أن تفيدوني بحل لهذه المشكلة وأرجو سرعة الرد من فضلكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرفع عنك ما بك، وأن يهيئ لك من الصحبة الصالحة ما يعوضك به عما تجد في نفسك من وحشة ووحدة، علما بأن المرء إذا عاش بلا صحبة كان ذلك خيراً له من أن يعيش مع صحبة فاسدة، وليس فقد الصاحب أو الصديق دليلا على الفشل أو غيره مما لا يحب المرء أن يتصف به.
وقد يكون ما تشعر به مما ذكرت نتيجة لاهتمامك الزائد بأن تكون موفقا في عملك ناجحا فيه، وقد كان أكثر السلف ينشغلون بمقاصدهم من العلم والعمل عن الخلق حتى كان يغضب الناس منهم ويلومونهم، كما أنه لا يستبعد أن يكون ما بك نوع من الحسد أو السحر، ولكل واحد منهما أعراض، فإن المسحور تظهر عليه أعراض السحر في الغالب، كأن يحبس عن امرأته فلا يستطيع جماعها، أو يتخيل حصول أشياء لم تقع، أو أن ينسى كثيراً، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُحِر ظهر عليه أعراض السحر، وفي ذلك يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَحَر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله.... الحديث. (49/109)
وفي رواية أخرى عنها أيضاً قالت: حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا.... الحديث.
فهذا أعراض ظاهرة دلت على السحر، وقد تكون الأعراض باطنة، كالرؤى المنامية، لكن ليعلم أن هذه الأعراض ظاهرة وباطنة لا تدل على القطع واليقين، وإلا فكثير من الناس يظهر عليهم ما يشبه هذه الأعراض، دون وجود سحر، ولمعرفة أعراض الحسد راجع الفتوى رقم: 7970، ولمعرفة العلاج الشرعي للسحر راجع الفتوى رقم: 2244، ولمعرفة كيفية علاج السحر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 502، 5689، 5252، 5856.
والله أعلم.
7001
عنوان الفتوى:تحديد الأجرة إذا تم بالتراضي بين الطرفين فلا يضر كونه قليلاً أو كثيراً رقم الفتوى:7001تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : أنا أعمل فى شركة لصيانة الأجهزة المنزلية ويقوم الفنيون فى هذه الشركة بأخذ مبالغ كبيرة مقابل هذه الصيانة وأنا أشعر بأنهم يأخذون هذه المبالغ بدون وجه حق . فما حكم الدين فى العمل فى هذا المكان وهل أجري حلال أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (49/110)
فإذا حصل اتفاق مسبق بين الشركة وبين من ستعمل له الصيانة على كمِّ الصيانة وكيفيتها،
وعلى قدر الأجرة وتراضيا على ذلك، وتمت الصيانة كما هو مطلوب، فالأجر المأخوذ على ذلك حلال سواء قل أو كثر، والعمل في ذلك المجال جائز.
ولكن على العاملين في هذه الشركة أن يجعلوا الأجرة على تكلفة العمل، وزيادة ربح معقولٍ تيسيراً على إخوانهم بما لا يضرهم، واتصافاً بصفات المؤمنين السمحة في الأخذ والعطاء، وتعرضاً لرحمة الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". كما في صحيح البخاري. والله أعلم.
70010
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال المقترض البالغ نصابا رقم الفتوى:70010تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤال عن زكاة المال: لدي مال اقترضته على أمل تسديده من رواتبي وأكملت تسديد المبلغ قبل فترة والمال بالغ النصاب وباقي موجود لدي على أمل استخدامه في العودة من الخارج إلى بلدي سؤالي هو أولا: هل تجب عليه الزكاة ؟ ثانيا: كيف أحتسب الحول هل من تاريخ اقتراض المال ؟ أم من تاريخ إكمال تسديده ؟ علماً أن تسديده تم على دفعات من راتبي الشهري؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 36602 ، أن من كان عنده مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة وكان عليه دين يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب سقطت عنه زكاة ذلك المال ، فالرجاء مراجعة الفتوى المشار إليها لمزيد التفصيل. ومن خلال مراجعة الفتوى سيعلم السائل أنه إذا كان يملك أموالاً أخرى غير زكوية مثل البيوت الزائدة على بيته أو نحو ذلك فإن الدين لايسقط الزكاة هنا وعليه زكاة المال من يوم ملكه أي من يوم قبضه ولو مضى على ذلك سنوات عديدة، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال التي وصفناها فكان عليه أن ينظر عند تمام حول المال المقترض ويضم إليه ما عنده من النقود أو عروض التجارة ويقابل الجميع بما عليه من الدين ويطبق ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها أعلاه ، هذا نعني خصم الدين على التفصيل الذي ذكرنا إنما يكون في الفترة التي سبقت تسديد المبلغ المقترض أما بعد تسديده فالأمر واضح إذ ليس هناك دين يخصم ويعتبر الحول من اليوم الذي كان المال فيه نصابا بعد خصم الدين ويسهل معرفة ذلك بالرجوع إلى حساب السنين الماضية، فبذلك يتوصل إلى أنه في السنة الأولى كان الدين كذا وكان المال كذا وهكذا حتى يعرف في النهاية اليوم الذي ملك فيه نصابا بعد خصم الدين . (49/111)
والله أعلم .
70013
فتاوى
عنوان الفتوى:من يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم فطره الاثنين أو الخميس رقم الفتوى:70013تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا أصوم يوما وأفطر يوما ولكن أحيانا أصوم يومين متتاليين حتى أفوز بصيام الاثنين والخميس فهل يجوز لي أن أقول إن الأسبوع 7 أيام يومي الخميس والاثنين يبقى خمسة أصوم ثلاثة أيام وأفطر يومين حتى لو كان الإفطار يومين متتاليين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيام يوم وإفطار يوم في صوم التطوع هو أحب الصيام إلى الله تعالى؛ لما في الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، ويصوم يوماً ويفطر يوماً . وبين المناوي في فيض القدير الحكمة من هذا الصوم بقوله : فهو أفضل من صوم الدهر ، لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يوماً ومفارقته يوماً . (49/112)
وقال الغزالي : وسره أن من صام الدهر صار الصوم له عادة فلا يحس وقعه في نفسه بالانكسار ، إنما تتأثر بما يرد عليها لا بما تمرنت عليه . انتهى
كما يستحب صيام الاثنين والخميس؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 34444 ، والظاهر أن الأولى لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم صادف يوم فطره يوم الاثنين أو يوم الخميس أن يصومه لاختصاص صيامه بفضل خاص ، ولأنه بصيامه لهذا اليوم لا يخرج عن كونه ممن يصوم يوماً ويفطر يوماً ، كما قال العلامة الشهاب الرملي الشافعي فقد سئل -كما في فتاويه- عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم فطره يوم الاثنين أو الخميس هل فطره أفضل أو صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم ؟ فأجاب رحمه الله : بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر . اهـ
وخالف بعض الشافعية في ذلك فرأى أن الأفضل أن يفطر ليحصل فضيلة صوم يوم وإفطار يوم وهي أعلى من فضيلة صيام الاثنين والخميس ، وهذا ما قاله العلامة القليوبي رحمه الله ، وأما أن يفطر يومين متتاليين فإنه بذلك يفوت على نفسه فضيلة صيام يوم وإفطار يوم .
والله أعلم .
70014
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل رقم الفتوى:70014تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
70015
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تتوزع المسؤولية في حادث السير بين القاتل والمقتول رقم الفتوى:70015تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
شخص عمل حادث سير توفي فيه رجل وأثبت أهل الاختصاص أن السائق يتحمل نصف المسؤولية والميت يتحمل نصفها هل يدفع السائق نصف الدية إلى أهل الميت وهل عليه كفارة ؟ (49/113)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحادث السير لا يمكن أن تتوزع فيه المسؤولية بين القاتل والمقتول ، وذلك لأن السائق إما أن يكون قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها ، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها ... وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة ، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور ، وكان كامل الصحة تام الوعي ، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة ، فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به ، لأنه خارج عن إرادته ، فأشبه الكوارث الطبيعية التي تبتلى بها الناس ، وعلى هذا فلا كفارة عليه ولا دية ، لأنه غير متسبب .
وإما أن يكون قد حصل منه أي تفريط في الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط فيها ، فهو حينئذ يكون مسؤولاً عما تسبب فيه ذلك الحادث ، ومؤاخذ بما ترتب على ذلك من أحكام ومنها الكفارة والدية .
وهذا الذي ذكرناه من التفصيل إنما هو فيما بينه وبين ربه ، فهو لا يبرئه عند الله أن يتقاسم المسؤولية مع غيره إذا كان يعلم أنها عليه كاملة في نفس الأمر ، كما أنه غير ملزم في باطن الأمر بدفع أي شيء في الحال التي هو فيها غير مسؤول عما حدث .
والله أعلم .
70018
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بالقسط البحري رقم الفتوى:70018تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا سائل من ليبيا وكما تعرفون قد انتشرت هذه الأيام طرق الشعوذة والسحر حتى أنه ما كاد يسلم من هذا الشر إلا من رحم الله، وقيل لي إنه من أحد طرق الوقاية بعد الأذكار وآيات الرقية وسورة البقرة هي استعمال القسط البحري، حيث إنني نصحت أحدهم بعدم استعمال ما يعرف بالفسوخ والوشق إلى ما هنالك من هذه الأسماء، فسألني عن القسط البحري، فماذا تقولون في هذا، أفتونا مأجورين؟ (49/114)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد هو السؤال عن القسط بالسين والطاء، فإن القسط نبت يتداوى به وهو ينبت في الهند وخاصة كشمير وفي الصين، وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو سوداء، وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا سميت بالقسط البحري، كما كان يسمى بالقسط الهندي.
وقال فيه ابن القيم: القسط نوعان: أبيض يقال له البحري وأسود وهو الهندي، وهو أشدهما حرارة والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة: ينشفان البلغم، قاطعان للزكام، وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة وقطعا وجع الجنب ونفعاً من السموم وإذا طلي الوجه بمعجونه مع الماء والعسل قلع الكلف.
وقد ورد ذكر القسط في بعض الأحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقسط. رواه البخاري.
وعن جابر قال: كانت عند أم المؤمنين عائشة امرأة معها صبي يقطر منخراه دما فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذا الصبي، قالت: به العذرة، قال: ويحكن يا معشر النساء لا تقتلن أولادكن وأي امرأة كان بصبيها عذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطاً هنديا فلتحكه ثم لتسعطه ثم أمر عائشة ففعلت ذلك بالصبي فبرأ. رواه أبو يعلى، وقال الشيخ حسين أسد: رجاله رجال الصحيح.
وقد روى البخاري عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. (49/115)
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. رواه البخاري ومسلم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قال النووي في شرح مسلم مبينا منافع القسط: قد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث والبول وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل ويذهب الكلف إذا طلي عليه وينفع من برد المعدة والكبد ويردهما ومن حمى الورد والربع وغير ذلك.
والله أعلم.
70019
فتاوى
عنوان الفتوى:تأثير السحر لا يتم إلا بإذن الله رقم الفتوى:70019تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
ما مدى تأثير السحر والعين في حياة الإنسان، وهل يحول السحر دون ما قدره الله للإنسان، وهل يستمر تأثير السحر مدى الحياة؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما ينبغي أن يعلم أولاً أن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بتقدير من الله تعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، فيعيش المؤمن بهذه العقيدة شجاعاً واثقاً بأن الله تعالى مقدر الأرزاق والآجال، مستحضراً قوله سبحانه: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ {التوبة:51}.
ولكن من حكمة الله تعالى أنه جعل للسحر تأثيراً بإذن منه سبحانه لأنه لا يقع في ملكه غير ما يريد، ولا يكون إلا ما قدر، وتقدير الفعل وإرادته لا يستلزم رضاه عنه، فقد وقع الكفر من كثير من الناس، ولكن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه لخلقه، وقد دل على ذلك القرآن، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله تعالى: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ {البقرة:102}، وفي هذا دليل دامغ على أن تأثير السحر إنما هو بأمر الله تعالى، وأنه لا يحول دون ما قدره الله في شيء. (49/116)
وقال حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله- في سلم الوصول:
والسحر حق وله تأثير * لكن بما قدره القدير
أعني بذا التقدير ما قد قدره * في الكون لا في الشرعة المطهرة
وللسحر علامات وعلاجات، أما علاماته فقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 13199.
وأما كيفية إبطاله والتخلص منه، فقد سبق التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21102، 30556، 26400، 502، 5689، 5252، 5856.
ومشروعية علاج السحر دليل على إمكانية إزالته وعدم استمراره، فما من داء إلا وقد خلق الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، ولمعرفة أعراض الحسد راجع الفتوى رقم: 7970، ولمعرفة العلاج الشرعي للحسد راجع الفتوى رقم: 3273.
علماً بأن تأثير السحر والحسد في حياة الإنسان يشمل جوانب كثيرة؛ منها: القلق والوسوسة والنسيان والأمراض والمنامات المفزعة والتفريق بين المرء وزوجه، كما بينا في الفتاوى التي أشرنا إليها. (49/117)
والله أعلم.
7002
عنوان الفتوى:التوفيق بين قوله تعالى ( فبما أغويتني ) وقول آدم ( أفتلومني على أمر قدر قدره الله علي ...) رقم الفتوى:7002تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : الإخوة في وفقكم الله لخير المسلمين ، سؤالي على النحو التالي :
ما وجه المفارقة بين قوله تعالى على لسان إبليس " فبما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم " وقول آدم عليه السلام في محاجة موسى إيّاه ( أتلومني بأمر قد كتبه الله علي ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اعتقاد أهل السنة في قوله تعالى ( فبما أغويتني) هو: أن الله تعالى أضل إبليس وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله وهو الحقيقة فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له سبحانه، صادر عن إرادته تعالى، فيهدي من يشاء. ويضل من يشاء قال سبحانه على لسان نوح ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ) [هود:34] فغواية إبليس أرادها الله قدراً، ولم يردها شرعاً. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث محاجة موسى وآدم أن آدم قال: ( أفتلومني على أمر قد قدره الله علىَِّ قبل أن أخلق بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى ) فإن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن القدر يحتج به في المصائب، ولا يحتج به في الذنوب والمعايب. وانظرالفتوى رقم (5617) ،(4733). ( ضمن البحث المتقدم) والله أعلم.
70020
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب في البيع رقم الفتوى:70020تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 125 (49/118)
70022
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ نسبة عند الشراء ببطاقات الائتمان رقم الفتوى:70022تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
هناك شركة تعمل في الدوحة وطبيعة عملها هو توفير كارد أو بطاقة تعمل بنظام التبادل التجاري بين الشركات بحيث ندفع مبلغا معينا للشركة عند التسجيل مرة واحدة فقط، وعند الشراء أو البيع تأخذ الشركة 5 % من الطرفين، فهل يجوز الاشترك في مثل هذه الشركات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إصدار بطاقات الائتمان جائز إذا التزمت الضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم: 6275، وفي الفتوى المحال عليها تعلم أنه يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ ممن صدرت له مبلغاً مقطوعاً عند الإصدار أو التجديد كأجرة على خدماته.
أما ما درج عليه بعض مصدري هذه البطاقات من أخذ نسبة مؤوية من حامل البطاقة عند كل عملية بيع فغير جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19728.
هذا ويجوز لمصدر هذه البطاقة أن يأخذ من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه بشرطٍ تقدم في الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
70023
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة الجمعة في السجن.. رؤية شرعية رقم الفتوى:70023تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
أرجو عرض المسألة التالية على أهل العلم في موقعكم المبارك لبيان الحكم الشرعي فيها:
كما تعلمون فإن كثيراً من أبناء الشعب الفلسطيني المسلم يزجون في سجون الاحتلال وكنت واحداً منهم
وقد واجهتني معضلة شرعية ألا وهي تعدد صلاة الجمعة وكذا صلاة العيد في السجن الواحد فقد كنت مسجوناً في معتقل ( عوفر ) بالقرب من مدينة رام الله وهذا المعتقل قدرتُ مساحته بحوالي كيلومتر مربع وهو مقسم إلى عشرة أقسام متجاورة ويفصل بين القسم والآخر أسلاك شائكة متعددة عرضها أربعة أمتار تقريباً ويوجد حوالي ألف معتقل في هذا المعتقل يعني حوالي مئة معتقل في كل قسم منها وتقام صلاة الجمعة في كل قسم على انفراد وكذا صلاة العيد أي عشر جمع وعشر صلوات عيد . (49/119)
وهنا مجموعة ملحوظات:
- لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعة واحدة لأن قوات الاحتلال لا تسمح بذلك.
- لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعتين لقسمين متجاورين لأن طبيعة أقسام السجن لا تسمح بجلوس المعتقلين من القسمين المتجاورين على جانبي الشبك الشائك.
- يرى المعتقلون وخاصة المشايخ منهم أنه لا بد من إقامة صلاة الجمعة وكذا صلاة العيد وإن تعددتا لما للصلوات من آثار نفسية كبيرة في نفوس المعتقلين ولا يخفى عليكم ما لصلاة الجمعة من دور في حياة المسلم وخاصة المعتقل.
- هذه الحالة تتكرر في جميع السجون والمعتقلات الصهيونية التي تضم أكثر من عشرة آلاف معتقل.
- ليس هنالك إلا خياران إما تعدد الجمعة أو القول بأن لا جمعة في السجون.
- كنت أميل إلى أنه لا جمعة على السجين حتى دخلت السجن ولمست بنفسي الأثر العظيم الذي تتركه صلاة الجمعة في نفوس المعتقلين وكذلك صلاة العيد وما يصحبها من التكبير الذي يرفع معنويات المعتقلين ... إلخ
أرجو التكرم بالجواب المفصل في هذه الواقعة حيث إن إخوانكم المعتقلين ينتظرون الجواب.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إقامة الجمعة في السجن إذا توفرت شروط الجمعة في المسجونين وأمكنهم أداؤها ، فذهبت طائفة إلى صحة ذلك وهو ما نص عليه طائفة من الشافعية وهو ظاهر كلام الحنفية وابن حزم الظاهري ، وقالوا : يقيمها لهم من يصلح لها منهم أو من أهل البلد ، ويتجه وجوب نصبه على الحاكم ، وروي عن ابن سيرين أنه كان يقول بالجمعة على أهل السجون ، وخالفه إبراهيم النخعي فقال : ليس على أهل السجون جمعة . (49/120)
وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية الكبرى: هل يلزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس ؟
فأجاب بقوله : القياس أنه يلزمهم ذلك إذا وجدت شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها ولم يُخشَ من إقامتها في الحبس فتنة؛ لكن أفتى غير واحد بأنها لا تلزمهم مطلقاً، وقد بالغ السبكي فقال : لا يجوز لهم إقامتها وإن جاز تعددها. وهو بعيد جداً وإن أطال الكلام فيه في فتاويه والاستدلال لعدم الوجوب بأن الحبوس لم تزل مشحونة من العلماء من السلف والخلف ولم ينقل أن أحداً منهم أقامها في الحبس يمكن الخدش فيه بأنه لا يتم إلا إن ثبت أنه وجد في حبس أربعون شافعياً ممن يعتد بفعلهم ولم يقيموها مع توفر ما ذكرناه من الشروط وعدم خوف الفتنة، فمن أثبت هذا اتضح له عدم الوجوب، ومن لم يثبته يلزمه أن يقول بالوجوب ، فإن الذي يصرح به كلام أصحابنا .
ولقد كان البويطي وهو في قيوده في الحبس يغتسل ويلبس نظيف ثيابه ويأتي إلى باب السجن فيشاور السجان في صلاة الجمعة فيمنعه فيرجع ويقول: الآن سقطت الجمعة عني. فتأمل محافظة هذا الإمام - الذي هو أجَلُّ أصحاب الشافعي رضي الله عنه، ولذا استخلفه في حلقته وأخبره بهذه المحنة التي وقعت له بقوله له : ستموت في قيودك - على صلاة الجمعة ، مع ما هو عليه تجده كالصريح في أنه لو أمكنه إقامتها في الحبس لفعلها فيه. فإن قلت: إن أقاموها قبل جمعة البلد أفسدوها على أهلها أو بعدها لم تنعقد لهم ، قلت: ممنوع فيهما؛ بل عذر الحبس لا يبعد أنه يجوز التعدد فيفعلونها متى شاءوا قبل أو بعد ولا حرج عليهم حينئذ. (49/121)
وفي العناية شرح الهداية من كتب الحنفية: ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر ، وكذا أهل السجن. لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات ، والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف أهل السواد لأنه لا جمعة عليهم ( ولو صلى قوم أجزأهم ) لاستجماع شرائطه .
وذهب آخرون إلى المنع ومن أحسنهم تقريراً لذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقد سئل عن المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من أربعين هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماماً يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد ؟ (أجاب ) رحمه الله تعالى : لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن بل يصلون ظهراً لأنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف فعل ذلك مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين، والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد به الجمعة فلو كان ذلك جائزاً لفعلوه والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار ولذلك اختصت بمكان واحد من البلد إذا وسع الناس اتفاقاً، وكأنها من هذا الوجه تشبه فروض الكفايات ، ومن جهة أنه يجب على كل مكلف بها إتيانها فهي فرض عين .
وقد نُقِل عن الشافعي رحمه الله قول إنها فرض كفاية وغلَّطوا قائله لما اشتهر أنها فرض عين، وعندي يمكن حمل ذلك النقل على ما أشرت إليه بأن فيها الأمرين جميعاً : ( أحدهما ) قصد إظهار الشعار وإقامتها في البلد الذي فيه أربعون وهذا فرض كفاية على كل مكلف في تلك البلد وعلى كل من حولها ممن يسمع النداء منها إذا كانوا دون الأربعين . ( والثاني ) وجوب حضورها وهو كل من كان من أهل الكمال من أهل ذلك البلد وممن حولها ممن يسمع النداء إذا لم يمكنه إقامة الجمعة في محله ، وإذا عرفت أن المقصود بها ذلك والسجن ليس محل ظهور الشعار فلا تشرع إقامتها فيه ولعل ذلك لم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وأقامها أبو أمامة أسعد بن زرارة بالبقيع بقيع الحصمات من ظاهر المدينة، والظاهر أن ذلك كان بأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما يأمر بها ولا يفعلها لما قلنا من المعنى . والسجن ليس محلاً لإقامتها لأمرين : ( أحدهما ) عدم ظهور الشعار (والثاني ) أنه تعطيل إقامتها في بقية البلد إذا كانت لا تحتمل جمعتين ، وما عطل فرض الكفاية نمنع منه فعدم الجواز إذا كانت البلدة صغيرة لهاتين العلتين، وكل علة منهما كافية لهذا الحكم ولو أن أربعين اجتمعوا في بيت لا يظهر فيه الشعار وعجلوا بالخطبة وصلاة الجمعة قبل الجمعة التي تقام في البلد في الشعار الظاهر لم أر ذلك جائزاً لهم لما ذكرته من العلتين . (49/122)
وإذا كانت البلدة كبيرة والجامع الذي لها لا يسع الناس وكانت بحيث تجوز إقامة جمعة أخرى فيها على ما ذكر الروياني وغيره من المتأخرين فأقام أهل السجن الجمعة أو أهل بيت لا يظهر فيه الشعار فأقول : إن ذلك لا يجوز أيضاً لإحدى العلتين وهي أنه ليس محل إقامة جمعة فهي غير شرعية، والإقدام على عبادة غير مشروعة لا يجوز، وقد ظهر أنه لا يجوز إقامة الجمعة في السجن سواء أضاق البلد أم أتسع، سواء أجوزنا جمعتين في بلد إذا ضاق أم لم نجوز، ولذلك لم نسمع بذلك عن أحد من السلف . (49/123)
إذا عرف هذا فأهل السجن يصلون ظهرا، وهل يستحب لهم الجماعة ؟ وجهان : أصحهما نعم، وعلى هذا يستحب لهم إخفاؤها وجهان : أصحهما لا والنص أنه يستحب الإخفاء لأن الجماعة في هذا اليوم من شعار الجمعة وإن كان لا تهمه على هؤلاء، أما المعذورون الذين نخشى عليهم من التهم فيستحب لهم الإخفاء قطعاً وإنما يصلون الظهر بعد فراغ جمعة البلد . وأما العيد فيستحب لهم صلاته وأما خطبته ففي استحبابها نظر لما أشرت إليه من الشعار ولم أنظر فيه فيحتاج إلى كشف وتأمل ، والله أعلم . كتب في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاين .
ومما لحظناه من معنى فرض الكفاية يظهر تحريم السفر على أحد القولين قبل الزوال المفوت للجمعة وإن كان وقتها لم يدخل بخلاف بقية الصلوات ، وقد كنت أستشكل ذلك ولا أصغي لمن يقول : إن الجمعة متعلقة باليوم، وأقول كيف تجب الوسيلة قبل وجوب المقصد؟ حتى ظهر لي هذا المعنى وذلك أن إقامة شعار هذا اليوم بهذه الصلاة متعلق باليوم وإنما يتوقف على الزوال وجوب الصلاة وصحتها، ولهذا يستحب التبكير لها ، ومسائل أخرى تتخرج على هذا . انتهى
والحاصل أن المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء ولا يقطع فيها برأي واحد، ومن عمل بأحد الرأيين فهو على خير. فاختلاف العلماء رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم المغني ، وإذا أخذتم بقول من يرى أن عليكم أن تصلوا الجمعة فلا حرج أن تصلي كل مجموعة لوحدها إذ لا يمكنكم أن تجتمعوا في مكان لما ذكرت. (49/124)
نسأل الله تعالى أن يفك أسرى المسلمين جميعاً وأن يفرج هموم المحبوسين من المسلمين، وأن ينصر عباده الموحدين إنه القادر على ذلك . ولمعرفة حكم تعدد الجمعة تراجع الفتوى رقم: 23537 .
والله أعلم .
70024
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الجهر بالقراءة في الصلاة خجلا من الناس رقم الفتوى:70024تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
33234.
مع أن خفض الصوت بالقراءة قد لا يخرجها عن حد الجهر الذي قد أوضحنا ه في الفتوى رقم: 18560، هذا ولا يجوز للمسلم أن يترك شيئا مما هو مأمور به شرعا رياء للناس، كما لا يجوز له أن يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله تعالى لأجل الناس، ومن ابتلي بالخجل فعليه أن يعالج نفسه ويتمرن على ما يذهب عنه الخجل ويستحضر عند الصلاة مراقبة الله تعالى واطلاعه عليه، فبهذا يمكن أن يتخلص مما يعاني منه، وننبه على أن الكلام الذي أشار إليه السائل إنما هو من كلام الزاهد الفضيل بن عياض وليس من كلام القاضي عياض، رحمهما الله تعالى. ولبيان خطورة الرياء وما يحبط العمل منه بالكلية يرجى الاطلاع على الفتويين التاليين: 49482، 65194.
والله أعلم .
70025
فتاوى
عنوان الفتوى:الحلف بفقد الأولاد رقم الفتوى:70025تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
زوجتي حلفت بالله أن لا يدخل المنزل خادمة حيث قالت والله العظيم وإلا فقدت أولادي معاد تدخل الخادمة بيتي وبعد مدة قالت لقد تعبت من تربية الأطفال وشغل البيت أريد شغالة فقلت لقد أقسمتي بالله وفقد أولادك بعدم دخولها المنزل قالت استفت لي فأرجو الإفادة عن هذه الحالة وفقكم الله ؟ (49/125)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بفقد الأولاد ليس يميناً شرعاً ولا يجوز الحلف به ومن حلف به وحنث لم تلزمه كفارة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، لأنه من الحلف بغير الله تعالى ، والحلف بغير الله حرام كما سبق في الفتوى رقم : 41828 ، وخلاصة القول أن المعتبر فيما حلفت به زوجتك إنما هو اليمين بالله تعالى ، وإذا أرادت أن تدخل خادمة عليها أن تكفر عن يمينها وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم : 17345 ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 19237 ، 26378 ، 39030 .
والله أعلم .
70026
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع أجزاء وفضلات الحيوان رقم الفتوى:70026تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
شكراً لكم، وأسأل ما حكم بيع وشراء بقايا الحيوانات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يبين لنا المقصود ببقايا الحيوانات، هل يقصد فضلاتها كالروث والبعر ونحو ذلك، أم أجزاءها من جلد وقرن ونحو ذلك؟.
وما المراد بالحيوانات أهي بهيمة الأنعام أم غيرها؟ وعلى كل حال فحكم بيع فضلات الحيوانات المستعملة في الأسمدة سواء منها ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه جائز، أما ما يؤكل لحمه فلطهارتها، وأما ما لا يؤكل لحمه فللحاجة، وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 40327، والفتوى رقم: 3814.
وأما بيع أجزاء الحيوان المذكى من شعر وقرن وجلد ونحو ذلك فجائز، وأما غير المذكى (الميتة) فحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها. (49/126)
والله أعلم.
70027
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الرجوع عن الوقف رقم الفتوى:70027تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز لمن وقف بيتا ليصبح مسجدا وأعلن ذلك أمام شهود أن يرجع عن ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الشخص المذكور قد عين ذلك البيت للوقفية على أنه مسجد وأشهد على ذلك فلا يجوز له الرجوع عن فعله ذلك ، قال ابن قدامة في المغني : فصل : وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ، مثل أن يبني مسجداً ، ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ، ويأذن في الدفن فيها ، أو سقاية ، ويأذن في دخولها ، فإنه قال : في رواية أبي داود ، وأبي طالب ، في من أدخل بيتاً في المسجد وأذن فيه ، لم يرجع فيه ، وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس ، والسقاية ، فليس له الرجوع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وذكر القاضي فيه رواية أخرى ، أنه لا يصير وقفاً إلا بالقول وهذا مذهب الشافعي . انتهى
وفي المبسوط وهو من كتب الحنفية : وإن جعل أرضاً له مسجداً لعامة المسلمين وبناها وأذن للناس بالصلاة فيها وأبانها من ملكه، فأذن فيه المؤذن وصلى الناس جماعة صلاة واحدة أو أكثر لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن مات لم يكن ميراثاً ، لأنه حرزها عن ملكه وجعلها خالصة لله تعالى. قال الله تعالى :وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ {الجن: 18} وقال عليه الصلاة والسلام : من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة . ولا رجوع له فيما جعله الله تعالى خالصاً كالصدقة التي أمضاها . انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 6639 .
والله أعلم .
70028
فتاوى
عنوان الفتوى:أمور تعين على النجاة من الوقوع في الرذيلة رقم الفتوى:70028تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال: (49/127)
أنا مصل وأصلي في جماعة والحمد لله وأصلي الفجر في جماعة أيضاً، لكن عندي مشكلة وهي أني أتحدث مع الفتيات على النت وممكن أخرج أيضا معهن، ولي صديق لا يصلي نهائياً وأكثر من مرة يأخذني معه في السيارة الخاصة به ونذهب نبحث عن فريسة، وأكثر من مرة كدت أن أقع معه في الفاحشة ولكن ربنا يسترها معي، ولكن أنا ممكن أتصل به وأقول له تعالى ننزل ندور على فريسة وأنا الذي أطلب منه ذلك، ولكن الحمد لله ولكن كل مرة ربنا يسترها معي، وهذا عقلي الباطل، ولكن أنا أصلي جميع الصلوات الخمسة في المسجد، وأسأل هل لا يتقبل مني الله صلاتي ولا عمل الخير الذي أفعله، أرجو من سيادتكم التكرم بالرد علي في أقرب وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك على ما من الله به عليك من التوفيق والهداية للصلاة في الجماعة، فإن الحفاظ على الصلاة نعمة كبرى تغفر بها الذنوب، ويستعان بها على البعد عن المعاصي والفواحش، قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {العنكبوت:45}، وقال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود:114}.
وعليك أن تحرص على اتخاذ رفقه صالحة تسلو بها عن صديق السوء وتستعين بها على الاستقامة على الطاعة والبر والتقوى، والأحسن أن تنتقل عن المدينة التي عرفت بها أماكن الفجور إلى مدينة أخرى، كما يتعين البعد عن الاتصال بالأجنبيات مباشرة أو عبر الإنترنت والبعد عن كل ما يجر للفواحش والمعاصي، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30425، 34932، 56356، 33860.
والله أعلم.
7003
عنوان الفتوى:التوفيق بين قوله تعالى ( فبما أغويتني ) وقول آدم ( أفتلومني على أمر قدر قدره الله علي ...) رقم الفتوى:7003تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : الإخوة في وفقكم الله لخير المسلمين ، سؤالي على النحو التالي : (49/128)
ما وجه المفارقة بين قوله تعالى على لسان إبليس " فبما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم " وقول آدم عليه السلام في محاجة موسى إيّاه ( أتلومني بأمر قد كتبه الله علي ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اعتقاد أهل السنة في قوله تعالى ( فبما أغويتني) هو: أن الله تعالى أضل إبليس وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله وهو الحقيقة فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له سبحانه، صادر عن إرادته تعالى، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال سبحانه على لسان نوح ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ) [هود:34] فغواية إبليس أرادها الله قدراً، ولم يردها شرعاً. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث محاجة موسى وآدم أن آدم قال: ( أفتلومني على أمر قد قدره الله علىَِّ قبل أن أخلق بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى ) فإن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن القدر يحتج به في المصائب، ولا يحتج به في الذنوب والمعايب. وانظر الفتوى رقم (5617) ،(4733). والله أعلم.
70030
فتاوى
عنوان الفتوى:هل هناك ذكر يعدل ركعتي تحية المسجد رقم الفتوى:70030تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
27889، 24108.
والله أعلم.
70032
فتاوى
عنوان الفتوى:خطوات عملية للالتزام بالمنهج النبوي رقم الفتوى:70032تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
كيف يتم الالتزام بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/129)
فإنه يتعين على المسلم الاعتراف لله بنعمه وحقه في العبادة والتشريع والانقياد له، مع المتابعة والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين عاصروا تنزل الوحي وطبقوه تطبيقاً كاملاً نالوا به كمال الإيمان ورضوان الله وجعل الله إيمانهم ميزاناً للإيمان الحق، ولا يحصل ذلك إلا بتعلم الوحي كتاباً وسنة ثابتة، وبالاقتداء بالصحابة ومن تابعهم بإحسان في فهمهم للوحي وتطبيقهم له؛ لأنهم أزكى هذه الأمة نفوساً وأطهرها قلوباً وأكثرها علماً وأقلها تكلفا، فقد زكاهم الله عز وجل وأكثر من الثناء عليهم في القرآن فوعدهم بالجنة وأخبر برضوانه عنهم وبأنهم صدقوا في إيمانهم.
ولأنهم قوم نزل القرآن بلسانهم وشاهدوا مواقع التنزيل، فكانوا بلا شك أعلم هذه الأمة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأدراهم بمقاصدها، ولشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير الأمة، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري.
ولإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة إذا حصل الافتراق في هذه الأمة، إلا باتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد روى الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حسنه الألباني.
ويضاف إلى هذا أن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى هو سبيل السعادة والإعراض عنه سبيل العيش الضنك، فقد قال الله تعالى: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:123-124}.
وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. قال الشيخ الألباني: صحيح. (49/130)
وقد جعل الله سبحانه الإيمان بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة علامة على الهداية، وجعل التولي عن ذلك دليلاً على الشقاق والضلال، فقال سبحانه: فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ {البقرة:137}، وقال سبحانه وتعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115}، وسبيل المؤمنين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قولاً وعملاً واعتقاداً، فقد حرم الله الخروج عنها واتباع غيرها، وتوعد على ذلك بجهنم وسوء المصير.
وقال تعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة:100}، فأثنى الله على من اقتدى بالصحابة بقوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وسلم، وعاينوا من أقواله وسمعوا منه مشافهة ما لم يحصل لمن بعدهم. (49/131)
وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذائهم وبين فضلهم في قوله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم.
وروى الشيخ تقي الدين عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: ولقد سار التابعون وتابعوهم على نهج الصحابة واقتفوا أثرهم، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.... رواه البخاري. قال إبراهيم النخعي -من التابعين-: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفراً ما جاوزته.
ولا بد من البعد عما يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من بدع ومحدثات، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -واللفظ للبخاري- عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. (49/132)
هذا وننصحك بكثرة مخالطة العلماء، ومطالعة كتبهم فإنه لا يعرف الحق ولا خطأ نفسه وخطأ معلمه من لم يخالط عدة علماء ويطالع عدة كتب في مختلف المسائل، وعليك بدراسة الشرع دراسة مرتبطة بالدليل، وسؤال العلماء عما أشكل عليك مما اختلف فيه، وأكثر قيام الليل، وادع في استفتاح القيام بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به دائماً، كما في حديث عائشة أنه كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم.
وعليك بالحرص على دراسة القرآن بتدبر وسماعه من القراء المجيدين ، والأحسن أن تحاول حفظه والحصول على إجازة فيه حتى تتشرف بأن تكون من حملته، فقد وردت نصوص كثيرة في فضل حفظه، كقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين في الناس، قيل من هم يا رسول الله، قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. (49/133)
واحرص على أن تجعل ولاءك لله ورسوله، وتعبدك لله بما صح عنهما أو استنبط مما صح عنهما، واعلم أنه ليست المرجعية عند المسلمين لشخص يحل شيئاً اليوم ويحرمه غدا، ولكن المرجعية لنا معاشر المسلمين هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهما يأخذ العلماء الأحكام، لا من عند أنفسهم فهما الميزان القويم، فقد نسخت بهذه الرسالة الرسالات السابقة وأتم بها الدين فلا يقبل مخالف لها مما كان عند الأمم السابقة ولا الإحداث الذي يبتدع فيما بعد، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {النساء:59}، فقد أفرد الله نفسه بطاعة، وأفرد نبيه كذلك بطاعة وجعل طاعة أولي الأمر من العلماء والحكام مقرونة بطاعة الله ورسوله وأمر برد الأمر عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ {النساء:83}، وفي الحديث: لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. رواه أحمد والحاكم، ورواه البيهقي والدارمي بلفظ قريب منه وحسنه الألباني.
والله أعلم.
70033
فتاوى
عنوان الفتوى:الدراسة عند المدرس الكافر رقم الفتوى:70033تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا شاب في 19 من العمر وأدرس في إحدى الجامعات ويقوم أحد المدرسين الأمريكان بتدريسي هل ذلك جائز في الشرع ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا. (49/134)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرء يجوز أن يتعلم من الكافر من أي ملة كان ومن أي جنسية ، لما ثبت من تعلم أولاد الصحابة الكتابة على المشركين من قريش أسرى بدر حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فداء من لم يجد من المال ما يفدي به نفسه . أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر ليس لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة ، ولكن هذا الجواز مقيد بما إذا لم يكن في التعلم ما يمكن أن يفتنه في دينه ، وتمسك المرء بدينه هو أولى الواجبات عليه وآكدها ، لأنه الوسيلة الوحيدة لفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة .
وعليه فإذا كان ذلك المدرس لا يريد منك مخالفة شرعية، ولا يعلمك تعليماً منافياً للدين الإسلامي فلا مانع من دراستك عنده .
والله أعلم .
70034
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصرف إذا لم يتم التقابض في المجلس رقم الفتوى:70034تاريخ الفتوى:18 ذو القعدة 1426السؤال:
أعمل في مهنة الصرافة منذ مدة وهناك تداولات عديدة كثر فيها الجدل, أود لو تفضلتم علي أن تعطوني الجواب الشافي لذلك، أولاً: نحن نحول المال إلى بلد كما يطلب الزبون, وبعد الاتفاق على السعر نقبض الثمن نقداً، إما قبل وصول المبلغ المحول وإما بعده، ثانياً: يطلب منا بعض الزبائن الذين لا يتوفر لديهم الثمن نقداً أن نبيعهم (الدولار مثلاً) لأجل شهر أو شهرين فيكون سعره زائداً عن سعر السوق ليرة أو ليرتين، ثالثاً: يعرض علينا شيكا يستحق الدفع بعد شهر أو شهرين فنشتريه نقداً ناقصا عن سعر السوق الحالي، هذه حال السوق يا سيدي فأفيدوني رحمك الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالصرف، وشرط جوازه أن يكون يداً بيد، وفي العملة الواحدة أن يكون مثلاً بمثل، زيادة على شرط المناجزة، ولا يضر فيه بيع عملة بعملة أخرى بسعر أكثر أو أقل من سعرها في السوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد، مثلا بمثل والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم. (49/135)
والتفاضل في العملة الواحدة هو ما يعرف بربا الفضل، كما أن تأخير قبض أحد العوضين يسمى بربا النسيئة، وكلاهما حرام، لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
وبناء على ما ذكر، فإن ما سألت عنه تكون أجوبته على النحو التالي:
* في النقطة الأولى تعتبر المعاملة صحيحة إذا حصل تقابض العوضين بينكم وبين الزبون نقداً، ولا ضرر بعد ذلك في تأخر وصول المبلغ المحول، لأن عملية الصرف قد تمت بالتقابض، وتحويل العملة إلى البلد الآخر هو موضوع مستقل عن الصرف.
* وأما إذا لم يحصل التقابض فلا يجوز ذلك لاشتماله على ربا النسيئة، وكذا الحال فيما ذكرته في النقطة الثانية والثالثة لنفس العلة.
والله أعلم.
70036
فتاوى
عنوان الفتوى:دفن الزوجين في مقبرة واحدة رقم الفتوى:70036تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها في نفس المقبرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من دفن الزوج وزوجته في مقبرة واحدة، وأما دفنهما في قبر واحد فلا يجوز إلا لضرورة.
قال المرداوي: وهو من فقهاء الحنابلة: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة وكذا قال ابن تميم والمجد وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الشمس الرملي رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية في نهاية المحتاج: ولا يدفن اثنان في قبر أي لحد وشق واحد ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال: إنه صحيح، فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى: وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أمّا مع ولدها وإن كان صغيرا، أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعه تبعا للسرخسي لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف، ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي، وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء. اهـ. (49/136)
والله أعلم.
70037
فتاوى
عنوان الفتوى:رؤية الله تعالى في الآخرة رقم الفتوى:70037تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
55358، 31498، 2426، 4228.
70039
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض الربوي بنية عدم سداد الفائدة رقم الفتوى:70039تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
14049 .
والله أعلم .
7004
عنوان الفتوى:النذر إما مؤقت أو غير مؤقت، وكلاهما لا يسقط بالتقادم رقم الفتوى:7004تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم تأخير قضاء النذر لمدة قد تزيد عن 10 سنوات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنذر لا يخلو من حالين .
إما أن يكون مؤقتاً أو غير مؤقت.
فالنذر المؤقت كمن نذر أن يصوم أول خميس من كل شهر، فيتعين عليه صومه، فإذا أخرّه لزمه القضاء، لكن إن أخره بعذر، كمرض لم يأثم، وإن أخره بغير عذر أثم.
وإما أن يكون نذراً غير مؤقت، فيستحب تعجيله في أول وقت الإمكان، كمن نذر أن يصوم خميساً غير معين، فليصم أي خميس شاء،
فإذا مضى أول خميس استقر النذر في ذمته ولزمه الوفاء به، فإن مات قبل أن يوفي به صامه عنه وليه لقوله صلى الله عليه وسلم : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وعليه فإن كان نذرك مؤقتاً وعدلت عن صومه في وقته من غير عذر فإنك آثم، ويلزمك التوبة والقضاء، وإن كان نذرك غير مؤقت لزمك الوفاء به ولا إثم عليك، وإن كان الأفضل والمستحب تعجيله في أول وقت الإمكان. والله أعلم. (49/137)
70040
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لشراء بيت رقم الفتوى:70040تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
70041
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط أجرة زائدة عند التأخر في استلام الملابس رقم الفتوى:70041تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
عندنا في محلات تنظيف الملابس عند استرجاع الملابس ندفع لهم التوصيل والنقود هذا التوصيل مكتوب عليه إنه في صورة تأخرالزبون شهرا عن استرجاع ملابسه فإنه يخصم منه درهمان مع العلم أنه لا ضرر يذكر ببقاء الملابس في المحل عندهم فهل يجوز الدخول في هذه المعاملة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأصحاب محلات الملابس أن يشترطوا على أصحاب الملابس أنهم إذا لم يأتوا لتسلم ملابسهم في مدة زمنية محددة دفع مبلغ زائد على أجرة التنظيف، ولو لم يكن هناك ضرر يلحق أصحاب المحلات هؤلاء ببقاء الملابس عندهم ، وتكون هذه الزيادة أجرة مقابل حفظها وتخزينها مدة أطول من المدة المعتادة في مثل هذه الأعمال .
والله أعلم .
70042
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إتلاف الأغاني التي تبث في شبكة العمل رقم الفتوى:70042تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
22063.
والله أعلم.
70045
فتاوى
عنوان الفتوى:من سرق ثم طلب المسامحة من المسروق منه رقم الفتوى:70045تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
شخص سرق مني مبلغا من المال وبعد فترة ليست بالقليلة اعترف بذنبه وتوسل إليّ أن أعفو عنه, فقلت له أنا سأكون أحسن منك وسأعفو عنك، لكن بشرط يجب أن تستغفر الله على فعلتك وتلتزم الصلاة, سؤالي هو: بعد اعترافه هل سيكون مذنبا والمال الذي بذمته حرام عليه، في حين وعد بالتسديد..؟ وتقبلوا مني الاحترام. (49/138)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ..... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.... رواه البخاري ومسلم.
وإذا سرق الشخص فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في شأن السراق: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.
ويجب عليه رد المسروق إلى صاحبه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
فإن سامح صاحب المال السارق وعفا عنه ولم يطالبه بماله فقد برئت ذمته وطاب له المال.
وعليه.. فهذا السارق الذي تسأل عنه إذا تاب توبة صادقة، ورد إليك المال الذي سرقه منك أو مثله إن كان قد فات، أو سامحته أنت فيه وتركته له، أو قبلت منه أجلاً معيناً في تسديده، فإنه لا يصير بعد ذلك مذنباً.
والله أعلم.
70046
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المساهمة في شركة آبار البترولية رقم الفتوى:70046تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم شراء أسهم شركة آبار للاستثمار البترولي الإماراتية...؟
http://scawb1.sca.ae/arabic/companies/index.asp?Process=viewdetails&Company=AABAR.ADSM
http://www.sca.ae/arabic/Secured/Co...s/AABAR2005.pdf أرجو الإفادة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الأسهم من الشركات يباح إذا تقُيدِّ فيه بالضوابط الشرعية، وكنا قد بينا تلك الضوابط من قبل، فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 2420، والفتوى رقم: 3099. (49/139)
وليس لنا من الوقت ما يكفي للنظر في جميع النصوص التي أحلت عليها، والتي تحدد أهداف وطرق تسيير شركة آبار للاستثمار البترولي الإماراتية، ومختلف ما يلي ذلك من التشريعات، مع أننا لو طالعناه كله، فإنه لا يغني عن معرفة الكيفية التي تسير بها الشركة.
وعليه فالذي يمكن أن نفتي به في هذا المجال هو أن الشركة إذا كانت جميع أنشطتها مباحة، ولم يكن لديها علاقة بالبنوك الربوية، ولم تكن تودع شيئاً من أموالها بفوائد ربوية، فإن اشتراء أسهمها يكون مباحاً، وإن تخلف شيء من ذلك لم يجز.
والله أعلم.
70047
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بما يصرف من شركة التأمين رقم الفتوى:70047تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
32179، 63580، 67584.
أما عن حكم التأمين عموما فهو نوعان: تأمين تجاري يقصد به المعاوضة وهو محرم لما فيه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وتأمين تعاوني يقصد به التعاون والإرفاق ولا تقصد به المعاوضة فهو جائز وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:472 فانظرها، فإذا كان التأمين المسؤول عنه من نوع التأمين التجاري فهو محرم لا تجوز المشاركة فيه، فإن كانت المشاركة فيه إجبارية عليكم كما ذكرت ولا تستطيعون التخلص منها ولو بحيلة فلا إثم عليكم إنما الإثم على من أجبركم عليه وفي كلتا الحالتين الاختيار أو الاضطرار لا يجوز لكم الانتفاع بهذا التأمين إلا في حدود ما دفعتم وما تبقى ينفق في وجه الصدقة هذا إذا كان ما تدفعه الشركة يخصم من رواتبكم أو تدفعونه أنتم بأنفسكم، أما إذا لم تكن منكم مشاركة في هذا التأمين التجاري وكان ما يدفع لكم بناء على ما تم بين الشركة التي تعملون فيها وشركة التأمين من عقد فلا يخلو ذلك من حالتين:
الأولى: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل الضرر الناتج عن الحوادث والإصابات التي تسبب عجزا يستحق صاحبه التعويض شرعا، وفي هذه الحالة لا نرى مانعا من أخذ ما تدفعه شركة التأمين مقابل الضرر كما بيناه في الفتوى رقم: 24030. (49/140)
الثانية: أن يكون ما يصرف لكم من شركة التأمين مقابل العلاج أو بلوغ سن المعاش ونحوه فهذا لا يجوز لكم أن تأخذوه منه إلا بقدر ما دفعتم وتتخلصون من الباقي بإنفاقه في وجوه البر ومصالح المسلمين، وانظر الفتوى رقم: 7899 والفتوى رقم: 18538.
والله أعلم.
70049
فتاوى
عنوان الفتوى:صامت أيام الدورة من عدة سنوات ولم تقض رقم الفتوى:70049تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
19770، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
7005
عنوان الفتوى:الكفارات تحتسب بالشهور القمرية رقم الفتوى:7005تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : الذي يصوم شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ هل يصوم ستين يوما بالضبط أم شهرين قمريين فقط ، مثلا لو بدأ الصيام في 2 شوال فهل ينهيه في 2 ذي الحجة مهما كان عدد أيام الشهر القمري ، أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل خطأ أو ظهار، أو نحو ذلك، فاللازم له صيام شهرين قمريين، يبدأ من أول الشهر حتى يتم الشهر الثاني، فلو نقصا، أو نقص أحدهما فليس عليه شيء في ذلك، أما إذا بدأ الصيام من وسط الشهر فعليه إكمال ستين يوماً. والله أعلم.
70050
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المرء ممن سحره أو سحر غيره رقم الفتوى:70050تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
21406، وإذا تقرر هذا فإذا كان قد ثبت أن أحدا من الناس قد قام بسحرك أو سحر غيرك أو ارتكب جريمة يستحق عليها العقاب فلك أن ترفعي أمره إلى المسؤولين ليجبروه على استخراج هذا السحر وإبطاله وليعاقبوه على ما ارتكب من جرم العقوبة البليغة التي يستحقها، لاسيما تلك الجرائم التي تتصل بالأعراض، ولتتخذي في سبيل ذلك الوسائل المتاحة المباحة التي ترينها مناسبة، ولا مانع من أن تستعيني بمن يعينك على ذلك، فإذا كنت لا تستطيعين رفع أمره إلى المسؤولين لخوفك من ضرر يلحقك فعليك بالصبر وطلب العلاج الشرعي للسحر. (49/141)
وقد بينا الطرق الشرعية لعلاج السحر في الفتوى رقم:18513، والفتوى رقم:20791 ، والفتوى رقم: 20082، والفتوى رقم: 8243، والفتوى رقم: 17576.
وهذه الطرق نافعة بإذن الله في علاج كل أنواع السحر فنوصيك بتقوى الله والصبر على هذا البلاء والتوكل على الله وصدق اللجوء إليه وأبشري بحسن العاقبة. قال تعالى: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ {الأعراف: 128} وقال أيضا: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف: 90} وراجعي الفتوى رقم:1257 والفتوى رقم:18831 ، والفتوى رقم:6347 ، علما بأن موقف زوجك موقف سلبي يجب عليه التخلي عنه لأن النهي عن المنكر واجب شرعي على كل مسلم بقدر طاقته.
والله أعلم.
70051
فتاوى
عنوان الفتوى:القول الراجح في ما يجب في نذر اللجاج رقم الفتوى:70051تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
إذا نذرت نذرا بقولي:(إذا لم أصل في المسجد المرة القادمة سوف أصلي عشر ركعات لله ) فإذا فعلت هذا الأمر مرتين هل علي أن أصلي عشرين ركعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه اولاً إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ، وما أقدمت عليه هو ما يسمى بنذر اللجاج وهو الذي يقصد به صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين ولو تكرر الحنث منه في هذا النذر ، وراجع الأجوبة التالية أرقامها : 56906 // 17762 // 13349 . (49/142)
وعليه فتلزمك كفارة يمين واحدة، وهذه الكفارة تقدم تفصليها في الفتوى رقم : 2053 ، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء على القول الراجح من كلام أهل العلم ، وراجع الأجوبة التالية أرقامها : 34242 // 28664 // 5153 .
والله أعلم .
70052
فتاوى
عنوان الفتوى:الشراء من المحلات المقامة بالطابق الأرضي للمسجد رقم الفتوى:70052تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
السؤال: لدينا مسجد هنا في الجزائر يتكون من طابقين حيث إن الطابق السفلي خصص جزء منه لأربع محلات تجارية هل البيع والشراء في هذه المحلات حرام أم حلال وهل يعتبرهذا البيع بيع في المسجد ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي بنى المسجد قد خصص جزءاً منه لمحلات تجارية فهذا جائز لأن شرط الواقف يمضي ويتبع إذا لم يشتمل على محرم ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي : يعني أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطاً فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة ، لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع . انتهى
وفي هذه الحالة يجوز التعامل في تلك المحلات بالبيع والشراء ونحوهما ولا تعتبر هذه العقود حاصلة في المسجد لأنها منفصلة عنه ولا تعتبر جزءاً منه .
والله أعلم .
70053
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك في انتقاض الوضوء أثناء طواف الوداع رقم الفتوى:70053تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وقمت بأداء جميع المناسك صحيحة والحمد لله، وقمت بأداء طواف الإفاضة، ولكن في طواف الوداع كان عندي شك في وضوئي إذا كان صحيح أم لا، فهل يجب علي الكفارة \"النحر\"؟ (49/143)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم لا يسقط إلا عن المرأة الحائض، كما تقدم في الفتوى رقم: 3398.
وطواف الوداع الذي قمتِ به صحيح وليس عليكِ دم، فلا يبطل بمجرد الشك في بطلان الوضوء، لأن الأصل صحة هذا الوضوء فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي الفتوى رقم: 29643، والفتوى رقم: 28031، والفتوى رقم: 45007.
والله أعلم.
70056
فتاوى
عنوان الفتوى:المودع عنده لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط رقم الفتوى:70056تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
70058
فتاوى
عنوان الفتوى:أهله أجبروه على العمل في مقهى إنترنت رقم الفتوى:70058تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
أهلي أرغموني بالعمل في محل إنترنت وأنتم تعرفون ما هو الإنترنت فماذا أفعل لو سمحتم ؟
وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للإنترنت جوانب إيجابية نافعة ، كما أن له جوانب سيئة عديدة ، وقد يستطيع الإنسان أن يضبط تعامله معه إذا كان الأمر مقصوراً عليه ، وعلى خاصة أهله ، أما محل ومقهى للإنترنت يزوره الصالح والطالح، والمستقيم والمنحرف، والباحث عن الفضيلة والمبتلى بحب الرذيلة، فليس من شك أن التحكم في ذلك أمر بالغ المشقة عسير المنال ، ولغلبة الفساد على روادها كان الأصل منع قيامها والحد من انتشارها وزجر الناس عن إنشائها دون التفات إلى ما فيها من النفع؛ إذ الحكم للغالب الأعم ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فإن كان المحل الذي أرغمت على العمل فيه تستطيع أن تتحكم في رواده ، وأن تحول بينهم وبين كل موقع فاسد وصفحة هابطة وحوار محرم فلا حرج عليك في العمل به، بل يجب عليك ذلك طاعة لوالديك ، وأما إذا انتفت تلك الضوابط وكنت لا تستطيع التحكم فيه فلا يجوز لك العمل به، ولا تجب عليك طاعة الوالدين حينئذ لما بينا في الفتوى رقم: 21304 ، وأبواب الرزق كثيرة، والسلامة لا يعدلها شيء ، ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب . (49/144)
والله أعلم .
70060
فتاوى
عنوان الفتوى:المكان الذي دفن فيه آدم عليه السلام رقم الفتوى:70060تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
أين يدفن أبونا آدم عليه السلام، وأين توجد مقبرته عليه السلام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 38783.
والله أعلم.
70061
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يفي بنذره إذا نذر صلاة الشكر والحاجة والقضاء رقم الفتوى:70061تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
3749، ويلزم من نذر صلاة الحاجة أن يفي بنذره إذا احتاج لأمر يستدعي صلاته لذلك، وعليه، فإذا كنت تقصد بصلاة القضاء ما يفعله بعض الناس من الصلاة آخر جمعة من رمضان فهي بدعة ولا وفاء عليك في هذا النذر، وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي نفع الله به هل تجوز صلاة الرغائب والبراءة جماعة أم لا؟ (49/145)
فأجاب بقوله: أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فراداى وجماعة، وأما صلاة البراءة فإن أريد بها ما ينقل عن كثير من أهل اليمن من صلاة المكتوبات الخمس بعد آخر جمعة في رمضان معتقدين أنها تكفر ماوقع في جملة السنة من التهاون في صلاتها فهي محرمة شديدة التحريم يجب منعهم منها لأمور منها: أنه تحرم إعادة الصلاة بعد خروج وقتها ولو في جماعة وكذا في وقتها بلا جماعة ولا سبب يقتضي ذلك، ومنها: أن ذلك صار سببا لتهاون العامة في أداء الفرائض لاعتقادهم أن فعلها على تلك الكيفية يكفر عنهم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.اهـ
والله أعلم.
70062
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (ما أحل الله في كتابه فهو حلال..) رقم الفتوى:70062تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
ما درجة حديث: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث قد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، فقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }. وقال رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. ورواه الحاكم دون جملته الأخيرة وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة بلفظ : ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } وقال: صحيح. (49/146)
والله أعلم.
70063
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الالتحاق بمراكز التدريب التي تستعمل الموسيقى رقم الفتوى:70063تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
السؤال: أريد أن ألتحق بإحدى مراكز التدريب { الخاص بالرياضة النسوية} لكن معظم هذه المراكز تقوم باستعمال الموسيقى فهل يجوز لي أن ألتحق بهذه المراكز مع عدم المبالاة بالموسيقى أو أستعمل القطن في الأذنين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن هذه الموسيقى من المنكرات التي يجب على المسلم أن ينكرها بحسب وسعه وطاقته كما قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم
فإن كنت تستطيعين الإنكار على المسؤولين عن هذه الصالات بحيث يؤدي إنكارك إلى زوال المنكر فلا حرج عليك في الذهاب إلى تلك الصالات ، أما إذا كنت لا تستطيعين ذلك ولا تستطيعين الإنكار إلا بقلبك فلا تقدمي على هذا المكان قال تعالى : وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء: 140 } فدلت هذه الآية على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لقوله تعالى : فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء: 140 } فكل من جلس في مجلس معصية مختاراً يكون معهم في الوزر سواء ، إلا إذا كان في وجوده مصلحة راجحة كدعوتهم إلى الله بالتي هي أحسن ، مع رجاء قبولهم ، فإذا كان بمقدورك دعوتهم مع رجاء قبولهم فلا مانع من الذهاب بهذه النية مع تحاشي سماع الموسيقى قدر الطاقة ، وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية : 31597 // 40656 // 16830 ، ففيها تفاصيل تحتاجين إلى العلم بها ، ولا تتم إجابة السؤال إلا بالاطلاع عليها . (49/147)
والله أعلم .
70064
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج مع استعمال اللولب وتناول حبوب منع الحيض رقم الفتوى:70064تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
22784، تفصيل حكمه، وبناء عليه، فإذا كانت المرأة يباح لها تركيبه للضرورة أو الحاجة التي تقرب منها فلا يلزمها نزعه بقصد الحج بل يبقى مباحا للضرورة في وقت الحج وغيره.
كما يجوز للمرأة استعمال دواء لتأخير الحيض أو لتعجيله لأن الأصل في ذلك الإباحة، فلا يخرج عنها إلى التحريم إلا بدليل. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 33786. وللفائدة راجعي ايضا الفتوى رقم: 13701.
والله أعلم. (49/148)
70068
فتاوى
عنوان الفتوى:الربح المستفاد من الاقتراض من حائز المال الحرام رقم الفتوى:70068تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
7707.
وبناء على ما ذكر، فإنك قد أخطأت باستلافك من ذلك الشخص الذي ذكرت أن ماله حرام، إلا أن تكون مضطرا إلى الاستلاف ولم تجد مسلفا غيره.
وعلى أية حال، فإن ما ذكر لا يؤثر في حلية أموالك،.
وعليك بالإخلاص في التوبة، والمبادرة في فعل الخير، عسى أن يتقبل منك.
والله أعلم.
70069
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:70069تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا رجل متزوج وأبلغ من العمر 34عاما ولدي طفلان أحبهما كثيرا ولكن هناك وسواس يوسوس في صدري أنني أقتل أبنائي (معاذ الله) وذلك قبل النوم رغم أنني أنام على وضوء وعلى ذكر الله سبحانه أرجو بيان أسباب هذا الوسواس وهل هو من أسباب السحر لاسمح الله وكيف يمكنني أن أتخلص منه ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يذهب عنك ما تجد وأن يشرح صدرك ويلهمك رشدك ، علماً بأن ما أصابك من الوسواس قد يكون سببه واحد من الأمور الآتية :
1 ـ الغفلة عن ذكر الله أو شبه الغفلة عنه .
2 ـ الحسد .
3 ـ السحر .
4 ـ العزلة عن الناس وعدم وجود صحبة صالحة تملأ وقت فراغك .
وقد ذكر كثير من المعالجين أعراض السحر والحسد ، فإن المسحور عندهم تظهر عليه أعراض السحر في الغالب ، كأن يحبس عن امرأته فلا يستطيع جماعها ، أو يتخيل حصول أشياء لم تقع ، أو أن ينسى كثيراً ، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ظهرت عليه أعراض السحر ، وفي ذلك يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله .. الحديث وفي رواية أخرى عنها أيضاً قالت : حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا .. الحديث (49/149)
فهذه أعراض ظاهرة دلت على السحر ، وقد تكون الأعراض باطنة كالرؤى المنامية ، لكن ليعلم أن هذه الأعراض ظاهرة وباطنة لا تدل على القطع واليقين ، وإلا فكثير من الناس يظهر عليهم ما يشبه هذه الأعراض دون وجود سحر ، ولمعرفة أعراض الحسد راجع الفتوى رقم : 7970 ، ولمعرفة العلاج الشرعي للحسد راجع الفتوى رقم : 7151 ، ولمعرفة كيفية علاج السحر راجع الفتاوى التالية أرقامها : 502 // 5689 // 5252 // 5856 .
ولا نجد سبيلاً للتخلص من الوسواس سوى المداومة على ذكر الله تعالى واستحضار عظمته وقدرته على خلقه ، والإيمان بالقضاء والقدر ، واليقين التام بعلم الله وحكمته من البلاء والعافية ، وقد ذكرنا طرفاً من كيفية علاج الوسواس في الفتاوى التالية أرقامها : 3086 // 5148 // 10973 // 29455 .
والله أعلم .
7007
عنوان الفتوى:الخوف الصحيح من الله ثمرته التوبة الصادقة والعمل الصالح رقم الفتوى:7007تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : فضيلة الشيخ الكريم حفظك الله ، أريد أن أسأل كيف للإنسان التوبة وهو يواصل فعل المنكرات وخاصة رؤية الصور المحرمة والمغريات كثيرة أمامه ويخاف عقاب الله؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (49/150)
فإن من أهم شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والانكفاف عنه. أما توبة المصر على فعل المحرمات أو ترك الواجبات فهي توبة غير مقبولة، بل هي كالاستهزاء بالله عز وجل، فلو أن شخصاً يعامل شخصاً آخر من الناس يقول له: أنا تبت عما بدر مني ونادم ولن أعود إليه، وفي نيته أنه سيعود، فإن هذا يعتبر من السخرية بذلك الشخص فكيف بالله رب العالمين، فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب إقلاعاً صادقاً لا رجعة فيه.
ثم اعلم أخي السائل أن الإصرار على المعاصي له سببان أحدهما: الغفلة، وثانيهما: الشهوة، ولكل واحد منهما علاج يقضي عليه ويحسم مادته، أما الغفلة فدواؤها العلم والتذكر دائماً بما في القرآن الكريم والحديث الشريف من الوعيد الشديد للمذنبين في الآخرة، وأن تعجيل العقوبة لهم في الدنيا متوقع، فقد يعجل الله لأهل المعاصي ألواناً من العقوبة في الدنيا، أخرج ابن ماجه والطبراني والحاكم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن العبد ليحرم الرزق في الدنيا بالذنب يصيبه".
وأما الشهوة: فدواؤها الابتعاد عن أسبابها المهيجة والمغرية عليها، وتجنب مواطنها، واستحضار المخوفات الواردة فيها والآثار الوخيمة المترتبة عليها. ولا شك أن العبد إذا توجه إلى ربه بنية صحيحة وقلب مخلص فإنه تعالى بفضله وكرمه يعينه على قصده الحسن، ويهديه إلى الطريق المستقيم، ويهيئ له أسباب التوبة، قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [ العنكبوت: 69] .
فلتتب إلى الله عز وجل توبة كاملة الشروط قبل فوات الأوان، ولتبتعد عن المحرمات والمغريات، فإن الإنسان لا يدري متى يحضره أجله فيلقى ربه متلبساً بالمعاصي، نسأل الله للجميع حسن الخاتمة، وليكن خوفك من الله خوفاً محموداً ، والخوف المحمود هو الذي يحمل صاحبه على المواظبة على طاعة الله تعالى، امتثالاً لأمره ورجاءً لثوابه، وترك ما حرم اجتناباً لنهيه وحذراً من عقابه، أما الخوف الذي يخطر بالبال عند سماع آية، أو سبب هائل فيورث بكاءً أو انكساراً فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة، فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، نسأل الله التوفيق للجميع. والله أعلم. (49/151)
70071
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف رقم الفتوى:70071تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
70074
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية بثلث المال وهبة البيت قبل الموت رقم الفتوى:70074تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
ماتت أمي رحمها الله قريبا ومن مدة عشرين عاما كتبت وصية بثلث تركتها ولكنها قبل وفاتها وهبت بيتها لي وقد أخبرتها أنني سأقوم بعمل خيرلها ولم تشترط أمي أي شيء والتركة عبارة عن 3منازل صغيرة علما بأني كنت العائل الوحيد لها ولم أقصر وأمي لها أخت غنية وأولاد إخوة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية الأم نافذة في ثلث تركتها ويجب إخراجها قبل قسمة التركة لقوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12 } ولكن شريطة ألا تكون الوصية لوارث كما بينا في الفتوى رقم : 2535 // 17028 ، وكذلك ألا تكون قد رجعت عنها قبل وفاتها ، ولك أن تتبرعي عنها كما وعدتِها بما تشائين من أعمال الخير وهو من البر بها بعد موتها، وكلما كان العمل دائم النفع كان ثوابه أكثر ، وأما البيت الذي وهبتك إياه فإن كنت حزتِه وقبضتِه قبل موتها فهو لك ولا يدخل في التركة ، وانظري شروط صحة الهبة في الفتوى رقم : 2333 ، مع التنبيه إلى أن بيت السكنى لابد لصحة هبته من إخلائه وعدم عودة الواهب إليه قبل مضي سنة ولو بكراء ففي الجواهر: عن ابن وهب: أن أبا بكر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا : لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز إلا لصغير من ولد المتصدق فإن أباه يحوز له ، وهذا في غير دار السكنى ( بيت السكنى ) ( ومنزل السكنى ) أما هذا فلا يكفي في صحة هبته للولد حيازته من الأب الواهب له والإشهاد على ذلك ، بل لا بد مع ذلك من خروجه منه وإخلائه من أثاثه. وفي الأحكام شرح تحفة الحكام : (وفي المتيطية) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها ، ويكريها الأب للابن من غيره ، فإن مضت سنة فلا بأس بعودة الأب لها إلى سكناها ...اهـ (49/152)
وأما الوارث لها ممن ذكرت فهو أنت ولك نصف التركة والباقي للأخت إذا كانت شقيقة أو لأب لأن الأخت مع البنت عصبة، وليس لأبناء الإخوة شيء لأن الأخت تنزل منزلة أخيها فتحجبهم ولا يمنعها من ذلك كونها غنية ، وأما إن كانت أختها لأمها فقط فلذلك افتراضات كثيرة نعرض عنها للمقام ويجب إيضاح ذلك إن كان ، مع بيان درجة أبناء الإخوة : وهل هم أشقاء أو لأب أو لأم ؟
ولمعرفة كيفية قسمة التركة انظري الفتوى رقم: 66593 . (49/153)
ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
70076
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الخنزير لغير المسلم رقم الفتوى:70076تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
عندي تجارة في بلد أوروبي وهي تختص بالمأكل وقد بدأت العمل باستخدام المأكل الحلال وبعد فتره اكتشف الناس أن هذا الطعام ليس به لحم الخنزير فبدأوا يحضروا لحم الخنزير من بيوتهم إلي المحل كي أضعه على البيتزا فأخذته منهم وبدأ العمل يعمل، وكان علي ديون وكمبيالات فرجعت عن ذلك ورجعت إلى لحم الحنزير إلى المحل بناء على رغبة أهل البلد وهم جميعا من إيطاليا ليس فيهم مسلم واحد، وكنت مضطراً كي أسدد ديوني، ماذا أفعل، مع العلم بأن نسبة الخنزير في المحل حوالي 15%؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على المسلم بيع الخنزير لمسلم وغير مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وليس في قضاء الدين ما يبيح لك المتاجرة في الخنزير، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والكف فوراً عن بيع المحرمات، هذا وما اكتسبته من بيع الخنزير وهي نسبة 15% كما تقول يعتبر مالاً خبيثاً لا يملك، ويجب عليك التخلص منه بصرفه في وجوه الخير إلا أنه يجوز لك في حالة أن تكون فقيراً محتاجاً أن تأخذ من هذه النسبة بقدر حاجتك، وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 60002. (49/154)
والله أعلم.
70078
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بما نتج عن القروض الربوية رقم الفتوى:70078تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
بدأت العمل مع والدي في شركته منذ حوالي 16 سنة، كنت في أول الأمر أتقاضى أجرة شهرية وكان يمنحني بعض المال زيادة على ذلك قصد تشجيعي على العمل، وبعد مدة قام بتسجيل ثلث رأس مال الشركة لفائدتي، وبعد ذلك قام بشراء منزل فسجل لي ثلثا منه، وبعد مدة كذلك قام بشراء محل تجاري فمنحني ثلثا منه، علما بأننا كنا نعمل طوال هذه المدة مع بنوك محلية ونأخد منها قروضا (للتسهيلات ولشراء الآلات وغيرها)، وبالفائدة طبعا، وفي الآونة الأخيرة علمت بأن أخذ القروض من هذه البنوك يعتبر من الربا وهو حرام، كما أنها لا توجد بنوك إسلامية ببلادنا، وقد حاولت أن أقنع أبي لكي يترك هذا التعامل عدة مرات لكن بدون نتيجة, رغم أنه يمتلك المبلغ الكامل لتسديد هذه القروض، ويقول لي إنه هو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، سؤالي جزاكم الله هو كالتالي: هل كل ما أعطاني والدي في السابق يعتبر حراما، وماذا علي أن أفعل اذا كان لا، هل يجوز لي أخذ الأرباح منه، هل يجوز لي الاقتراض من والدي، هل يجوز لي أن أقبل هديته، هل يجوز لي أن آخذ كل ما أعطاني سابقا وأستثمره في شيء آخر لوحدي خاليا من المعاملة الربوية، أفتوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن والدك ارتكب إثماً إذ اقترض بالفائدة لأنه موكل للربا فهو والمرابي في الإثم سواء، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. (49/155)
والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود إلى الاقتراض بالربا، أما ما نتج عن القروض الربوية فحلال إذا كان ذلك عن طريق الأعمال المباحة من تجارة وصناعة ونحو ذلك من الاستثمار المباح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62782.
وعليه فعطية والدك من تجارته المباحة جائزة، وكذا يجوز الاقتراض منه وقبول هديته، لأن القرض الربوي تعلق بذمته لا بعين المال الذي تعامله فيه، هذا وينبغي عليك نصح والدك بترك التعامل مع البنوك الربوية، فإن أصر على التعامل معها فاترك العمل معه واعمل لوحدك عملاً لا إثم فيه.
والله أعلم.
7008
عنوان الفتوى:الأحاديث الواردة في فضل سورة يس والدخان ضعيفة رقم الفتوى:7008تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : ما هو فضل سورة يس والدخان والأنفال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت أحاديث في فضائل السور المذكورة على وجه الخصوص، ولكن ما وقفنا عليه منها قد صرح الحفاظ بأنه إما ضعيف وإما موضوع. ولا نعلم حديثاً يثبت عن رسول الله صلى الله عليه سلم في فضلهن خصوصاً، وإن كن يدخلن في الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في فضل القرآن وقراءته. والله أعلم.
70080
فتاوى
عنوان الفتوى:رؤية الله تعالى في المنام ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:70080تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
8271، وإنما تمنع رؤيته يقظة في الدنيا لما في الحديث: لن تروا ربكم حتى تموتوا. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم دعاء خاصا ولا عبادة خاصة في جلبها وقد جوز الشرع دعاء العبد ربه جميع مطالبه كما في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله. رواه أبو يعلى وقال المحقق حسين أسد: إسناده صحيح. وحسنه الألباني في المشكاة. (49/156)
فعليك بمواصلة الدعاء وعدم الملل والاستعجال، ففي الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. رواه مسلم.
وعليك بكثرة مطالعة كتب السيرة وبالحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك كلها، وراجع الفتوى رقم: 63233.
والله أعلم.
70082
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالشبهات رقم الفتوى:70082تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي الشبهات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشُبُهات بالضم جمع شُبْهة وهي الأمور المشتبهة، كما قال أبو الطيب في عون المعبود، وسميت مشتبهة لغموضها وعدم اتضاح حالها وخفاء حكمها على التعيين. والمقصود بالشبهات كما في الحديث الصحيح: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما ذكره ابن حجر في فتح الباري قال: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم، ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك، رابعها: أن المراد بها المباح ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج... والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول.
فتلك هي الشبهات وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه فلا يدخل في شيء من الشبهات ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه واللفظ لمسلم، وانظر الفتوى رقم: 47544. (49/157)
والله أعلم.
70085
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب ذكر قوم عاد مع قوم ثمود في القرآن الكريم رقم الفتوى:70085تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
لماذا يأتي في القرآن الكريم ذكر عاد وثمود مقترنين غالباَ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما يمكن ذكره هنا معنى لكثرة ذكر عاد وثمود معا في كتاب الله تعالى ما ذكره الثعالبي في تفسيره قال: وخص عادا وثمودا بالذكر لوقوف قريش على بلادها في اليمن وفي الحجر في طريق الشام. وكذا قال ابن الجوزي في الوجيز: وإنما خص القبيلتين لأن قريشا يمرون على قرى القوم في أسفارهم. فديار القبيلتين وآثارهما بمكان واحد وهو قريب من قريش فكان التذكير بهما معا للاتعاظ والاعتبار ولمشاهدة آثارهما الدالة على بطشهما وقوتهما، وأن ذلك لم يمنعهما من بطش الله وعقوبته .فلا ينبغي أن تغتر قريش ولا غيرها بالقوة والكثرة وللاستزادة نرجو مراجعة الفتويين:1902 ، 60212.
والله أعلم.
70088
فتاوى
عنوان الفتوى:الربانيون ودورهم في علاقة المؤمن بالله رقم الفتوى:70088تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
من هم الربانيون و ماهو دورهم في علاقة المؤمن بالله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر العينى رحمه الله تعالى في عمدة القاري كلام أهل العلم في الربانيين من هم وما صفتهم وغايتهم فقال: قد فسر ابن عباس الرباني بأنه الحكيم الفقيه ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح والرباني منسوب إلى الرب وأصله الربي فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد والمبالغة في النسبة..... وعن ابن الأعرابي لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما . ويقال هو العالي الدرجة في العلم وقال الإسماعيلي الرباني منسوب إلى الرب كأنه الذي يقصد ما أمره الرب... وقال نفطويه: قال أحمد بن يحيى: إنما قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به . وفي كتاب الفقه عنه: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني . فإن حرم خصلة منها لم يقل له رباني ...وقال الأزهري: هم أرباب العلم الذين يُعلِّمون ما يعلمون. وقال أبو عبيد: سمعت رجلا عالما بالكتب يقول الربانيون العلماء بالحلال والحرام.... ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم وهو من التربية أي الذي يربي الناس بجزئيات العلم قبل كلياته أو بفروعه قبل أصوله أو بمقدماته قبل مقاصده. انتهى. (49/158)
وقال الشوكاني في فتح القدير: والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة كما يقال لعظيم اللحية لحياني، ولعظيم الجمة جماني، ولغليظ الرقبة رقباني - قيل: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، فكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم ، واحدهم رباني، من قوله ربه يربه: إذا دبره وأصلحه، والياء للنسب، فمعنى الرباني : العالم بدين الرب القوي المتمسك بطاعة الله.
فهؤلاء هم الربانيون ودورهم في علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الهداية والإرشاد والنصح والتعليم والتوجيه بالحكمة والصبر كما ذكر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 18859.
والله أعلم
70089
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب تسمية غزوة تبوك بالعسرة رقم الفتوى:70089تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال: (49/159)
لماذا سميت غزوة تبوك بالعسرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سبب تسميتها بالعسرة نقلا عن محمد ابن إسحاق قال: قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس ، وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون شخوصهم على تلك الحال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها، وورّى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك، لبعد الشقة، وشدة الزمان . فهذا هو سبب تسميتها بالعسرة.
والله أعلم.
7009
عنوان الفتوى:الرقية الخالية من الشعوذة والطلاسم لا بأس بها رقم الفتوى:7009تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : ما رأيكم ببعض المشايخ يقولون إنهم يستطيعون أن يقرأوا على الفتاة بعض الآيات لتسهيل زواجها وإذا لم تتزوج خلال فترة ثلاثة شهور من بعد القراءة تعود مرة أخرى للقراءة عليها؟ مع العلم بأنهم لا يتعاملون بالسحر ولا يسألون عن اسم الأم أو يأخذون شيئا من ثياب البنت وما هي هذه الآيات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
3- فإن كان هذا الشيخ يقرأ بالرقية الشرعية المحتوية على آيات قرآنية، وخالية من الطلاسم والشعوذة، فإنه يجوز أن يقرأ على هذه المرأة، إذا كان هناك شك في أنه عمل لها سحر لمنعها من الزواج، وهذا يحدث كثيراً ، ولكن ينبغي له أن لا يقطع بزواجها بعد أشهر،لأن ذلك يكون بقدر الله الذي لا يعلم أحد - غيره - متى يكون ؟ وهل سيكون أصلاً؟ فالراقي والمعالج يأخذان بالأسباب، ويكلان النتائج إلى الله. والله أعلم.
70090
فتاوى
عنوان الفتوى:أصحاب السفينتين الذين قدموا من الحبشة إلى المدينة رقم الفتوى:70090تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
العلماء الأفاضل.. ذُكر في أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 4/ 460، والطبقات الكبرى لابن سعد 4 /1 /102-103، أن مَعمَرُ بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي، قد قدم المدينة مع أصحاب السفينتين من الحبشة فماذا يقصد بأصحاب السفينتين؟ بارك الله فيكم. (49/160)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قال ابن عبد البر في الاستيعاب في أصحاب السفينتين: وقدمت السفينتان معا سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم في حين فتح خيبر. وفي ذكره لخبر أبي موسى ومقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة لأنه نزل أرض الحبشة في حين إقباله مع سائر قومه رمت الريح سفينتهم إلى أرض الحبشة فبقوا بها ثم خرجوا مع جعفر وأصحابه هؤلاء في سفينة وهؤلاء في سفينة فكان قدومهم معا من أرض الحبشة فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فقيل إنه قسم لجعفر وأصحابه وقسم للأشعريين لأنه قيل إنه قسم لأهل السفينتين. فهذا هو خبر السفينتين وخبر أصحابهما.
والله أعلم.
70091
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا حتى لا تباع الأرض بثمن بخس رقم الفتوى:70091تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي هو : لدينا قطعة أرض سكنية صودرت من قبل النظام السابق لأسباب سياسية والآن قمنا بدعوة لاستردادها والتي قد شيد عليها دار من قبل من اشتراها من الحكومة السابقة والآن حكمت المحكمة بإرجاع الأرض إلينا شريطة دفع قيمة البناء المشيد على الأرض إلا أن قيمة البناء باهظة ولانستطيع دفعها الآن فهل من الممكن أخذ قرض من الدولة بفائدة علماً في حالة عدم دفعنا للمبلغ بالوقت المطلوب قد يباع الدار والأرض بالمزاد العلني مما قد يؤدي إلى بخس قيمة الأرض وخسارة لنا علماً أنه ليس لدينا دار للسكن حالياً افتونا بارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/161)
فالاقتراض بالربا محرم ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا به لقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16 } وقوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173 }
أما إذا لم تكن هنالك ضرورة أصلاً، أو كانت هنالك ضرورة يمكن دفعها بوسائل غير محرمة ، فإن الاقتراض بالربا لا يجوز ، ومن فعله فقد فتح عليه باب شر عظيم، وستمحق بركة ما أخذه من الربا، ويتعرض لإعلان حرب بينه وبين رب العزة جل جلاله قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279 } وعليه فلا يجوز لكم أخذ قرض من الدولة بفائدة ولو أدى ذلك إلى بيع العقار المذكور بثمن أقل من سعره ، لأن السكن يمكن حصوله بالاستئجار ، ولأن بيع العقار بأقل من قيمته لا يعتبر ضرورة يباح لها الربا .
والله أعلم .
70092
فتاوى
عنوان الفتوى:من الحكم في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية رقم الفتوى:70092تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال:
الحكمة من عدم جواز مصافحة المرأة؟ وجزاكم الله خيراً مقدماً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حكم تحريم مصافحة النساء الأجنبيات الحرص على سلامة الجنسين من مفاسد الاختلاط وذهاب الحياء والوقوع في المعاصي المؤدية للأمراض الفتاكة، وراجع الفتوى رقم: 38110، والفتوى رقم: 42103، والفتوى رقم: 56805، والفتوى رقم: 59536.
والله أعلم.
70095
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تلزم دية قتل الخطأ إذا مات القتيل بعد فترة رقم الفتوى:70095تاريخ الفتوى:19 ذو القعدة 1426السؤال: (49/162)
3120، والفتوى رقم: 15533.
فإذا كانت الأم لازالت على قيد الحياة ولكنها تعاني من أثر الحادث فلا كفارة عليك إلا في من مات في السيارة أو أصيب في الحادث فمات، ولكن إذا ماتت الأم بسبب الحادث بأن بقيت متأثرة بآلامه وأوجاعه حتى ماتت فعليك الكفارة، لما نقله ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
فمن مات بسبب جناية الخطأ مباشرة أو بعد فترة بنفس السبب فعلى عاقلة الجاني الدية، لما في سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وعلى الجاني الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 6821.
والله أعلم.
70096
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المحارم في التاريخ البشري رقم الفتوى:70096تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي الحضارات القديمة أو الحديثة التي تبيح زواج المحارم ؟ و إيراد أمثلة مع ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المحارم ممنوع شرعاً وطبعاً، ولم يبح في شريعة من الشرائع، ولا حضارة من الحضارات السوية؛ إلا ما كان في عهد آدم، وسببه عدم وجود نساء غير محارم فأبيح نكاح الأخوات ما لم يكن توائم، قال ابن عدي: وكان الولد منهم أي أخواته شاء تزوجها إلا توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل له، وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم .. ومما يذكر هنا قصة هابيل وقابيل لما أمر آدم ابنه قابيل بنكاح توأمة هابيل، وهابيل بنكاح توأمة قابيل فرضي هابيل ورفض قابيل، ورغب بأخته عن قابيل .. الخ القصة. انتهى منه بتصرف يسير. والقصة ذكرها المقدسي أيضاً في البدء والتاريخ، والطبري وغيرهما. (49/163)
ثم نسخ ذلك في شريعة موسى وبقي نكاح ابن الأخت، ونسخ في شريعة عيسى، قال ابن عدي: وبعث الله عيسى رسولاً ينسخ بعض أحكام التوراة فكان مما نسخه أنه حرم نكاح بنت الأخ. فكان نكاح المحارم ممنوعاً جملة وتفصيلاً ، ولم يخرج عن ذلك سوى المجوس الذين أباحوه، قال المقدسي: وهم يستدلون بفعل آدم عليه السلام فقد كان مباحاً في شريعته. وكذا من سلك نهجهم من القرامطة فقد تعصبوا للمجوس واتبعوهم في ذلك وغيره كما قال الشهرستاني في الملل والنحل، والذهبي في تاريخ الإسلام، والطبري وغيرهم ، هذا ما وقفنا عليه في هذا الشأن .
والله أعلم .
7010
عنوان الفتوى:مكان وقوف المأموم المنفرد خلف الإمام رقم الفتوى:7010تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : إذا صلى اثنان جماعة هل يجب أن يقفا متحاذيين؟
وهل ورد في تقدم الإمام قليلا عن المأموم نص؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى مع الإمام رجل، فيستحب أن يقف عن يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه " متفق عليه .
وهل يقف محاذياً لإمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، أو يتأخر عنه قليلا ؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقوم عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، بحيث يقف عند عقبه. (49/164)
قال في المبدع: ويندب تخلفه قليلا خوفاً من التقدم، وقال محمد صاحب أبي حنيفة ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام. وقال ابن حجر في الفتح: وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا .
ودليل هذا القول هو أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه عن المأموم .
والصحيح أنه يقف عن يمينه مساوياً له ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ، ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح ( يتنفل ) فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه ، فلما جاء يرفأ تأخرت فصفننا وراءه.
وعن ابن جريح قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ؟ قال إلى شقه الأيمن، قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجه؟ قال: نعم" رواه عبد الرازق.
وقد بوب البخاري رحمه الله باباً فقال : باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.
والله أعلم.
70101
فتاوى
عنوان الفتوى:دعوة الأم على أولادها هل تستجاب رقم الفتوى:70101تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
لي أخت في بلاد المهجر تدعو على أولادها دائما هي بطبيعتها عصبية وتحدثنا معها كثيرا فتتراجع ولكن تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه فرجاء اكتبو لي كلاما وافيا أرسله لها؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده ، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده ، ودعوة المسافر ، ودعوة المظلوم . ومن المعلوم أن الوالدة والوالد في هذا سواء ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الوالد على ولده ، قال : لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم .. الحديث رواه مسلم عن عبادة بن الصامت . وفي ( قصة جريج وأمه ) الواردة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . قال ابن حجر في فتح الباري : وفي الحديث أيضاً عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد ، وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب ، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل . انتهى (49/165)
وفي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج : ويكره للإنسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له . وأما خبر إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت، وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه، وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم . انتهى
فعلى الوالدين أن يتجنبا الدعاء على أولادهم إلا بخير ، لما في ذلك من الخطر على الأولاد في دينهم ودنياهم . ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية : 6807 // 9898 // 49758 // 50984 .
والله أعلم .
70102
فتاوى
عنوان الفتوى:تعمل لتأمين احتياجات البيت وزوجها يمنعها رقم الفتوى:70102تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال: (49/166)
50068.
ونوصيك بنصحه وتذكيره بالله تعالى بأن تختاري الوقت المناسب للحديث معه، وبعبارات لطيفة مهذبة، ويمكن أن تهدي إليه بعض الأشرطة النافعة، أو تستمعيها عند حضوره، وأكثري من الدعاء له بالخير والصلاح والهداية.
والله أعلم.
70104
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحق للزوجة وأهلها أن يطالبوا الزوج بتطليق الثانية رقم الفتوى:70104تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
70105
فتاوى
عنوان الفتوى:تأديب الصغار وتعليمهم رقم الفتوى:70105تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد معلومات عن حقوق الطفل : مثلا حق التعليم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كفل الإسلام للطفل حقوقا كثيرة سبق ذكر طرف منها في الفتوى رقم : 47466 ، ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل حق التعليم، فأوجب على الآباء والأمهات وسائر الأولياء تعليم الصغار ما يلزمهم بعد البلوغ ، فيعلم الصغير ما تصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وما تصح به عبادته، فيعرفه ما يتعلق بصلاته وصيامه وطهارته ونحوها ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع . ويعرفه تحريم الزنا والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها ، كما يعلمه أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه ما يبلغ به ، وقيل: هذا التعليم مستحب ، ونقل الرافعي عن الأئمة وجوبه على الآباء والأمهات ، وهذا ما صححه النووي .
ودليل وجوب تعليم الصغير قول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6} قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة : معناه علموهم ما ينجون به من النار . وهذا ظاهر ، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : كلكم راع ومسؤول عن رعيته . قال القاضي أبو بكر بن العربي : إن الصبي أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ، وهو قابل لكل نقش، وقابل لكل ما يمال به إليه ، فإن عُوِّد الخير وعُلِّمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب ، وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك ، وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه ، ومهما كان الأب يصون ولده من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى ، وصيانته بأن يؤدبه ويهديه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء ، ولا يعوده التنعم ، ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر ويهلك هلاك الأبد ، وينبغي أن يعلمه أيضاً من أمور الدنيا ما يحتاج إليه من السباحة والرمي وغير ذلك مما ينفعه في كل زمان بحسبه ، قال عمر رضي الله عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية ، ومروهم فليثبوا على الخيل وثباً . كما يجب على الولي تأديب الصغار بالآداب الشرعية التي تغرس في نفس الطفل الأخلاق الكريمة والسلوك القويم ، كالأمر بأداء الصلاة وغيرها مما هو في طوقه . انتهى من الموسوعة الفقهية بتصرف يسير . (49/167)
والله أعلم .
70112
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن ولد وثلاث بنات رقم الفتوى:70112تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
ولد وثلاث بنات ورثوا مبلغاً وقدره 25000 ألفاً كيف يتم توزيعه ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة ينحصرون في من ذكروا في السؤال فإن تركة الميت توزع هكذا للإبن مثل حظ الأنثيين ومقداره من ذلك المبلغ عشرة آلاف ولكل واحدة من البنات نصف ما للذكر ومقداره من ذلك المبلغ خمسة آلاف . (49/168)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
70119
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الغنم بالأجل وبيعها نقدا رقم الفتوى:70119تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
أشتري أغناما بالآجل لمدة شهر وأبيعها نقداً لآخرين وبقيمة المبيعات التى أحصل عليها أشتري سلعة أخرى و أبيعها وقبل حلول الموعد أسدد أصل المبلغ فهل هذه المعاملة بها شبهة من الحرام ؟ و هل لي أن أستغل هذا المال في أي عمل آخر على أن أرده في أجله ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معاملتك بهذه الصورة المذكورة جائزة ولا شبهة فيها ، فدينك كما تقول لم يحل موعده وبالتالي لم يجب عليك السداد فلك أن تصنع بالمال ما شئت من بيع ونحو ذلك ، إلا أنه يستحب لك أن ترصد من مالك شيئاً لقضاء الدين ولو لم يحل موعد السداد لحديث : لو كان لي مثل أحد ذهباً ما سرني أن تمر عليَّ ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين . رواه البخاري .
ومعنى أرصده أعده لدين ، وهذا يعم الدين الحال والمؤجل .
والله أعلم .
70120
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب سداد القرض الربوي قبل أوانه رقم الفتوى:70120تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال: (49/169)
أنا مقيم بأوربا منذ مدة اقترضت مبلغا من البنك لشراء سيارة للذهاب بها إلى العمل الموجود خارج المدينة التي أسكن بها وخصصت جزءا منه لإنشاء شركة صغيرة هذه الشركة فشلت مع الوقت وتوقفت وعلي أن أسدد المبلغ من دخلي الخاص وأنا أقوم بذلك حيث يخصم من راتبي مبلغ معين كل شهر في المنطقة التي أسكن بها عندنا مشروع لبناء المسجد ولي قطعة من الأرض في بلد عربي وفكرت في التبرع بمبلغ الأرض التي أملك لمشروع بناء المسجد, فهل يجوز ذلك؟
وللعلم حتى لو دفعت مبلغ الأرض للبنك لما سددت القرض.ونويت أن أشرك والدي في التبرع حيث يكون لهم قسمة في المبلغ العائد من بيع الأرض يكون صدقة لهما وكذلك عملت تأمينا يدفع عني القرض بعد الوفاة إن شاء الله ؟
فأفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، وعليك التوبة إلى الله عزوجل من هذا العمل ، أما الذي يجب عليك سداده من القرض الربوي فهو رأس المال فقط دون الفوائد ، ولا يجب سداد ذلك فوراً لأنه دين مؤجل يدفع على أقساط، وليس في تعجيله من مصلحة سوى مصلحة المرابي، فيسدد تخلصاً من العقد الربوي ، إلا أن يترتب على السداد الفوري التخلص من الفوائد الربوية .
وعليه فلا مانع من أن تتبرع بقيمة أرضك لبناء مسجد، ولك أن تشرك أبويك في أجر الصدقة بقيمة هذه الأرض ويعد ذلك منك من الإحسان إليهما والبر بهما ، أما التأمين التجاري على الدين فغير جائز لأن التأمين عقد ينبني على الغرر والميسر فيجب عليك إبطال هذا العقد ، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 42135 .
والله أعلم .
70122
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العقد على من حملت بالزنا رقم الفتوى:70122تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
50045والفتوى رقم: 60666، وخلاصة ما فيهما ما يلي: (49/170)
ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل.
وذهب الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح، وإذا تزوجها غير من زنى بها فلا يحل له وطؤها حتى تضع عند الحنفية، وأما الشافعية فذهبوا إلى جواز الوطء بالنكاح، وإذا تزوجها من زنى بها فله وطؤها، ولكن الولد الأول لا يلحق بهذا الرجل على واحد من القولين، فلا علاقة بينه وبين الزاني البتة، فلا يتوارثان ولا ينسب إليه.
وعليه؛ فإن كان العقد الأول تم مكتمل الشروط والأركان إلا أنه تم أثناء حمل الزنا فإنه عقد صحيح عند الحنفية والشافعية ولا حرج عليك في العمل به إن وجدت حرجا من إعادة عقد النكاح مرة أخرى.
وأما العقد الثاني المسئول عنه فإن كان تم بإيجاب من الولي بأن قال زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي ثم قبلت أنت فقد صح العقد ولو قلت بعدها أو قبلها إني أريد مراجعة زوجتي أو نحو ذلك، فإن قولك لذلك لا يضر. أما إذا كان الذي تم حال اجتماعكم هو قولك راجعت زوجتي فلا يعتبر هذا العقد عقدا صحيحا، ولكن لك -كما قلنا- الاكتفاء بالعقد الذي هو صحيح على مذهب الحنفية والشافعية.
والله أعلم
70124
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة الفاتحة في الصلاة بأكثر من قراءة رقم الفتوى:70124تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
3112.
والله أعلم.
70128
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشركة إذا لم يتفق الشريكان على نسبة الربح رقم الفتوى:70128تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة التي نشأت بينكما شركة عنان ، قال ابن قدامة في المغني (7/121): والقسم الخامس: إذا اشترك بدنان بماليهما، وهذه الشركة العنان، وهي شركة متفق عليها " انتهى .
وشركة العنان لا يشترط فيها التساوي في الربح ولا في رأس المال، وإنما يوكل ذلك إلى التراضي والاتفاق بين الشركاء. (49/171)
والصورة التي تمت بها الشركة بينكما فاسدة لعدم تحديد نسبة الربح لكل منكما عند العقد، والذي يظهر لنا من السؤال أنكما اتفقتما على قدر رأس المال ولم تتفقا على الربح، وفي هذا من الجهالة والغرر الفاحشين ما تفسد به الشركة.
قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا وما لهما سواء, نص عليه. انتهى.
وقال: فإن شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما أو ربح نصفه أو قدر معلوم أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد. انتهى .
وإذا فسدت الشركة كان الربح والوضيعة (الخسارة) على قدر ماليهما، ويتقاصان العمل فيما بينهما، فيكون لكل واحد منهما على الآخر أجرة مثله فيما قام به من عمل.
فإن الأصل في الشركات أن تقوم على مقتضى العدل، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الله تعالى قال: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ {ص:24} .
ومقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما.
لذا فإنا نرى أن الواجب عليكما الآن هو فض هذه الشركة لفسادها، والمال الموجود يقسم بين الشريكين على حسب رأس المال المدفوع فقط مع تحمل الخسارة إن وجدت بقدر رأس المال المدفوع من كليكما ، ويكون لكل واحد منكما أجرة مثله على الآخر فيما قام به من عمل ، ويحدد قيمة هذه الأجرة أهل الخبرة أو المحاكم المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك .
وراجع الفتوى رقم: 62990، 68533.
فإذا أردتما الاستمرار في العلاقة التجارية بعد ذلك كان لكما عقد الشركة من جديد مع تحديد رأس المال والاتفاق على نسبة ربح كل منكما، وتحديد العمل الواجب عليكما، ولمعرفة حكم فرض أجرة لأحد الشريكين مقابل ما يقوم به من عمل زائد على القدر الواجب عليه راجع الفتوى رقم: 59446. (49/172)
أما بالنسبة لما وعدك به شريكك من تحمله لخسارتك في بيع الأسهم التي اضطررت لبيعها لإكمال رأس مال الشركة، فالراجح فيه ـ والله أعلم ـ هو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في نص قراره في دورته المنعقدة 1409 هجرية ما يلي: " الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. " اهـ
وقال القرافي المالكي في الفروق: إن أدخله في سبب يلزم بوعده لزم ، كما قال مالك وابن القاسم وسحنون ، أو وعده مقرونا بذكر سبب. انتهى .
وقال : أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به ، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق. انتهى .
وبناء على ما رجحناه فإنه يجب على شريكك الذي وعدك أن يعوضك عن خسارتك الفعلية في الأسهم، وذلك رفعا للضرر الذي وقع عليك، ووفاء بالوعد المعلق على سبب ، والذي يلزم صاحبه الوفاء به قضاء كما مر .
والله أعلم .
70132
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تمتنع الملائكة من مجلس فيه امرأة حاسرة الرأس رقم الفتوى:70132تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال:
هل صحيح أن الملائكة لا تحضر مجلسا به امرأة عارية الرأس أو متبرجة؟ وما هو الحديث الذي ينص على ذلك ؟
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تكشف المرأة رأسها أو أن تبدي زينتها أمام من يحل لها أن تفعل ذلك أمامه كالزوج والمحارم ، أما بالنسبة للزوج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : احفظ عورتك إلا من زوجتك . رواه الترمذي . (49/173)
وأما بالنسبة للمحارم فانظر في ذلك الفتوى رقم : 284 // والفتوى رقم : 599 ، إلا أن الأولى والأفضل هو الستر إذا لم تدع إلى الكشف حاجة ولو كان الإنسان وحده ، وذلك استحياء من الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الله أحق أن يستحيا منه من الناس . رواه البخاري
وكذلك إكراماً للملائكة الكرام الحافظين الذين لا يفارقون الإنسان إلا في حالتين نصت عليهما السنة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم . رواه الترمذي
فهم لا يفارقون الإنسان وإن كان عارياً ، هذا بالنسبة للملائكة الحفظة ، فقد ثبت بالنص أنهم لا يفارقون الإنسان إلا في الحالتين المنصوص عليهما ، قال في تحفة الأحوذي : قال الطيبي رحمه الله: وهم الحفظة الكرام الكاتبون . انتهى
وقال القرافي في الذخيرة : " وفي الجواهر وقع الاتفاق على وجوب ستر العورة عن أعين الناس وفي وجوبه في الخلوة قولان : قال المازري هو مستحب عن أعين الملائكة لما في الترمذي ... انتهى
وقد ذهب الحنابلة إلى تحريم اللبث في الخلاء فوق قضاء الحاجة وعللوا ذلك بقولهم : " لأنه كشف عورة بلا حاجة " انظر شرح منتهى الإرادات ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار : والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة ، وإفضاء الرجل إلى أهله ، كما في حديث ابن عمر السابق ، وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل ، ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة ، كما في حديث الباب ، الطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك . انتهى
وفيما ذكرنا من النصوص ما يكفي ما رجحناه من مراعاة الحاجة ، هذا بالنسبة للملائكة الحفظة ، وقد ذكر أهل العلم أن هناك ملائكة غير الحفظة مهمتهم التطواف بالبيوت يدعون لأصحابها بالرحمة والتبريك والاستغفار وهؤلاء هم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة . وراه مسلم (49/174)
ولا نعلم نصاً يمنع دخول هذا النوع من الملائكة إذاكشفت المرأة رأسها أو أبدت زينتها ، والأولى هو الامتناع من فعل ذلك إلا لحاجة أيضاً ، وذلك مراعاة لما ذكره الطبري وابن كثير في البداية نقلاً عن ابن اسحاق : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر زوجته خديجة رضي الله عنها بمجيء جبريل له قالت : إذا جاءك صاحبك فأخبرني ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خديجة فحسرت فألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا قال : يا بن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك ما هذا شيطان . ولعل هذا هو الحديث الذي يقصده السائل فيما نعلم ، هذا إذا كان الكشف حال خلوتها أو أمام من يحل له النظر إليها ، أما إذا كان الكشف أو التبرج أمام من لا يباح له النظر إليها فلا شك في أن مجلساً كهذا مدعاة إلى حضور الشياطين وذهاب الملائكة الذين وصفناهم آنفاً ( وهم الملائكة الذين مهمتهم التطواف بالبيوت يدعون لأصحابها بالرحمة والتبريك والاستغفار ) لأن هؤلاء الملائكة وظيفتهم حضور مجالس الخير والذكر ، وهم يلتمسونهما في كل وقت وحين ، فإذا وجدوها تجمعوا حولها وتنادوا لحضورها كما ثبت في الحديث عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا .... رواه الترمذي وغيره ، وصححه الألباني .
والله أعلم .
70135
فتاوى
عنوان الفتوى:اتفاق السلف على الثناء على جميع الصحابة رقم الفتوى:70135تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1426السؤال: (49/175)
أحبكم في الله وأحب علماء المسلمين كلهم وأحب الله تعالى وأحب رسوله الكريم صلى الله عليه و سلم وأحب الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأحب آل بيت النبي الطيبين الطاهرين وأحب أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات وأحب الصحابة الكرام الميامين رضي الله عنهم أجمعين.
وددت أن أسألكم عن أمور تختلج في نفسي و لم أبح بها لأحد فوجهوني يرحمكم الله و يجزكم خير الجزاء:
- أجد في نفسي أن أفضل الصحابة على الإطلاق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أضعه في مستوى أرفع من غيره وأجد في نفسي أن أفضل الصحابيات على الإطلاق أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أضعها في مستوى أرفع من غيرها فهل في ذلك إثم؟
- أقر أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من أفضل الصحابة وآمنهم على الإسلام و مكانته هي كما اتفق عليه الجمهور إلا أني أجد في نفسي أنه رضي الله عنه لم يكن مهيأ كأبي بكر وعمر وعلي للقيادة ودليله والله أعلم أنه عدا المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة الحديبية لم يكلفه غيرها فهل في ذلك إثم؟
- مع إقراري الذي لا مشوبة فيه أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مهما قصرت فضل عظيم إلا أني أجد في نفسي شيئا تجاه معاوية وعمرو بن العاص ليس لأنهما أخطآ في حق الخليفة ولكن لتماديهما في الخطإ سنين طوالا ورفض الإقرار به والتوبة عنه مع العلم أنني لا أذكرهما أبدا بشر إلا أنني أجد صعوبة في استرضاء الله لهما كما مع الصحابة رضي الله عنهم فهل في ذلك إثم؟
- مع حبي الشديد لمكة المكرمة زادها الله شرفا و تكريما لاختيار الله تعالى لها وحب النبي صلى الله عليه و سلم لها إلا أن نفسي تتوق إلى المدينة المنورة أكثر منها إلى مكة المكرمة فهل في ذلك إثم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/176)
فقد ثبت فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه في كثير من الأحاديث وأنه أفضل الصحابة بعد الشيخين، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان . وقد بايعه الصحابة بإجماع وهم أدرى بالأكفاء في عصرهم ، وقد نقل الذهبي في السير عن شريك أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخار المسلمون أبا بكر فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه كانوا قد غشونا ، ثم استخلف أبو بكر عمر فقام بما قام به من الحق والعدل فلما حضرته الوفاة جعل الأمر شورى بين ستة فأجمعوا على عثمان فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشونا .
واعلم أن المعتمد عند العلماء فضل فاطمة على خديجة، وذلك لما رواه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية . وقد حسن ابن عبد البر هذا الحديث كما قال ابن حجر .
وأما معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما فإن كتب السنة طافحة بترضي السلف عليهما، وهما مجتهدان مأجوران على اجتهادهما .
وعلى المسلم في هذا العصر أن يهتم بإصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه وإصلاح عصره ، وأن يكف عما حصل بين السلف لأنهم أفضوا إلى ما قدموا ، فقد ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة في كلامه على العقيدة أنه لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم ، وأنهم أحق الناس أن يتلمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن السلف اتفقوا على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين ، والإمساك عما شجر بينهم .
وأما مكة المكرمة والمدينة المنورة فهما أفضل بقاع الأرض ، ثم اختلف العلماء في أيهما أفضل ؟ فذهب الجمهور إلى أن مكة أفضل لكثير من الوجوه ، وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن المدينة أفضل ، قال النفراوي في الفواكه الدواني : .... قال خليل : والمدينة أفضل ، ثم مكة أفضل من بيت المقدس . (49/177)
والله أعلم .
70138
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الجوازات المخصصة للحج رقم الفتوى:70138تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
1593، 12863.
والله أعلم.
7014
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:7014تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- Asalam
First, I am so sorry that we do not have arabic keyboard. Second, the question in our case is: We, my fiance and I, want to marry so soon. Our problrm is that we cannot announce our marriage among our comunity because of very complicated financial and social circumstances, and also we cannot move to another comunity right that soon. My fiance has three sons males of ages 27, 24, and 17 and two daughters girles. All of them are accepting our marriage. Is it enough for us to be corect marriage Islamicly to make her sons wittnesses or we need other two witnesses than her sons or what should we have to do to be on the save right hallal under Allah's satisfaction to fullfil the condition of announcement. Isn't it enough as an announcement in Islam ligislation to have only two witnesses???? Please I really need to be in Allah's satisfaction and we really need to marry soon. What we should do??? dears
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
70142
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز التأخير في دفع قيمة الحوالة رقم الفتوى:70142تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال: (49/178)
54104 .
وعليه؛ فلا يجوز لك تأخير دفع المبلغ أو جزء منه لأن ذلك يعد من ربا النسيئة المحرم.
أما مسألة تأخر وصول الحوالة فمسألة أخرى لا تعلق لها بالصرف الذي تم بينك وبين الصراف، فبمجرد أن يتم الصرف فقد صار في ذمة الصراف لك مبلغ قدره كذا بالعملة التي اشتريتها منه، فإذا ماطل أو تأخر عن موعد السداد طولب بما في ذمته
والله أعلم.
70147
فتاوى
عنوان الفتوى:عقوبة من يصادق عشيقة رقم الفتوى:70147تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
هناك رجل متزوح يطلب من زوجته الذهاب لأهلها لغرض صيانة البيت مرارا وتكرارا وكان يجلب عشيقته ويزني بها إلى أن شكت امرأته في الوضع وكبستهم وجاء عم الرجل فجعله يعقد علي تلك المرأة ما حكم الشرع في هذا الزواج وما عقوبه هذا الرجل في الإسلام مع أن العشيقة كانت لا زالت بكرا أي أنه لم يمسسها من الفرج لكن تم كبسهما في غرفه النوم مع وجود شهود ؟ نسال الله العافية.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولاً أن الإسلام قد حرم اتخاذ الخليلات، قال تعالى : وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5} ووقوع هذا المنكر من هذا الرجل أشد قبحاً من غيره ممن ليس له زوجة يستطيع أن يقضي معها وطره من سبيل الحلال ، فكيف يبدل نعمة الله كفراً ، ويرضى بالدون وما قد يجلب عليه سخط الرب سبحانه ، وتراجع الفتوى رقم : 24284 .
وأما زواجه من هذه المرأة.. فإن تم هذا الزواج مستوفياً شروط الصحة ومن أهمها وجود الولي والشهود فقد أصبحت هذه المرأة زوجة له ، وتراجع الفتوى رقم : 1766 .
وبخصوص عقوبة من يقدم على مثل هذه الأفعال مع امرأة ، فإن كان المقصود عقوبة حدية كما هو الحال في الزنا ، فلم يرد في الشرع عقوبة حدية لمن يُقبِّل امرأة -مثلاً- ونحو ذلك ، ولكن للحاكم المسلم أن يعزر مثله بعقوبة يحددها الحاكم ، وتراجع الفتوى رقم : 32122 ، وكذا لم ترد عقوبة أخروية محددة ، وربما يغفر له مثل هذه الذنوب بحصول شيء من المكفرات من التوبة النصوح أو الحسنات الماحية ونحو ذلك ، وتراجع الفتوى رقم: 51247 . (49/179)
وننبه إلى أن التجسس لا يجوز إلا إذا وجدت مصلحة معتبرة شرعاً كتدارك أمر انتهاك المحارم ونحو ذلك ، وتراجع الفتوى رقم : 16126 .
والله أعلم .
7015
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:7015تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال : لماذا جعلت كسوة الكعبة سوداء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك: لماذا جعلت كسوة الكعبة سوداء، جوابه :أننا لم نطلع إلى الآن على سبب شرعي لذلك، والغالب على الظن عدم وجوده، وإذا جد عند شيء في ذلك وافيناك به لاحقاً إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
70157
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية المولودة باسم سيرين رقم الفتوى:70157تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
من فضلكم ومن بركة أهل العلم أن يجيبونا على سؤالنا المطروح وهو كتالي : أريد أن أعرف في جواز التسمية ب : سيرين ولقد وجدت هذا الإسم في هذا الموقع بأنه اسم أعجمي ولايجوز التسمية به وأعرف أن سيرين هي أخت مارية القبطية هدية المقوقس من مصر التي أهداهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت الشاعر المعروف وأنجبت محمد وعبد الرحمن وأنس وحفصة فالسؤال :هل يجوز التسمية بعد أم هو خاص لمارية وسيرين بما أني لم أجد أي صحابي سمى بنته بهذا الاسم لأن أختي سمت ابنتها بهذا الاسم لحسن ظنها بجواز ذلك هل نغير لها الاسم وماذا إن بقي الاسم على حاله أفيدونا بارك الله فيكم ؟ (49/180)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الفتوى بعدم الجواز والإيضاح للأسماء هنا : http://alasmaa.hawaaworld.com/topics.php?id=8
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز تسمية البنت باسم سيرين ، والدليل على ذلك ما رواه البزار وأهل السير أن المقوقس صاحب مصر أرسل بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها جاريتان : مارية أم إبراهيم وأختها سيرين ، فوهب النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه ، وذكر الحافظ ابن حجر سيرين رضي الله عنها ضمن الصحابة في كتابه ( الإصابة في تمييز الصحابة ) وذكرها أيضاً غير ابن حجر ممن ألف في أسماء الصحابة كابن عبد البر في كتابه ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) وذكروا لها حديثاً روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم رضي الله عنه ، وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير من طريقين عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين ، وبوب له بقوله: سيرين أخت مارية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كان المقوقس ملك القبط أهدى أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها لحسان بن ثابت ، فولدت له عبد الرحمن بن حسان . (49/181)
ولو كان التسمي بهذا الاسم لا يجوز لَغَيَّره النبي صلى الله عليه وسلم كما غَيّر الكثير من الأسماء المكروهة والمحرمة ، قال ابن حجر في الفتح في التدليل على جواز التسمية بالوليد: فإنه لو كان مكروهاً لغيره النبي صلى الله عليه وسلم كعادته .
وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها : 1640 // 12614 // 10793 // 9594 .
والله أعلم .
7016
عنوان الفتوى:حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا رقم الفتوى:7016تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم شراء الذهب عن طريق الفيزا كارت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر للبطاقة، جاز شراء الذهب حينئذ، سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة، مع التأكيد على أنه ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا أجراً مقطوعاً على عملية السحب، يمثل الأجرة الفعلية فحسب، سواء كانت الفيزا مغطاة، أو غير مغطاة، وسواء حصل السداد في موعده، أو تأخر. (49/182)
وينبغي أن يعلم المسلم أولاً: حكم التعامل ببطاقة الفيزا، والمحاذير التي يجب التخلص منها ليصبح التعامل بها جائزاً، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم:2834 والله أعلم.
70161
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إمداد عملاء البورصة بمعلومات تنظم عملية البيع والشراء رقم الفتوى:70161تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
3708، 3099، 7668.
وعليه.. فإن غلب على ظنك أن المشروع الذي ذكرته سيستخدم من قبل العملاء في الاطلاع على تلك المعلومات لإجراء المعاملات المحرمة التي تجري في البورصات (وهذا هو الغالب) بناء على الخدمة التي يشتمل عليها البرنامج فلا يجوز لك المشاركة أو المعاونة في هذا المشروع أو الدعاية له، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وفي إمداد العملاء بمعلومات تنظم لهم عملية البيع والشراء إعانة واضحة على الإثم والعدوان، أما إذا كان الغالب أن العملاء سيستخدمون هذا البرنامج لمجرد الاطلاع على أحوال البورصات دون إجراء صفقات في أسهم محرمة (وهذا نادر والنادر لا حكم له) فلا مانع حينئذ من العمل فيه أو تسويقه لانتفاء المانع من ذلك.
أما عن الموقع الإلكتروني الذي يعرض الأخبار الاقتصادية فلا مانع من العمل فيه بشرط عدم الإعانة أو الاشتراك في الدعاية للبرنامج الذي سبق الكلام عنه لما ذكرنا من أدلة حرمته، وراجع الفتوى رقم: 62035، والفتوى رقم: 16335.
والله أعلم.
70162
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الحرج عن الأكل من بيت الإخوة رقم الفتوى:70162تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال: (49/183)
كان في منزل أخي شجرة طماطم وقد أخذت منها بعض حبات وأكلتها دون علم أخي ولا زوجته فهل تعتبر هذه سرقة مع العلم بأن أخي هذا يعتبر ولي أمري لأن والدي متوفى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال من المأكل والسؤال عنه ، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ، وأما جواب سؤالك فإنه لا حرج عليك فيما فعلت لأمرين :
الأول : أن الله تعالى قد رفع الحرج عن الأكل من بيت الإخوة فقال سبحانه : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آَبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {النور: 61 } قال البغوي: والمعنى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا وتحملوا. وقال ابن كثير: إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك.
والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الأكل من ثمار البساتين خاصة ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه . رواه أبو داود وحسنه الألباني (49/184)
قال العظيم آبادي في عون المعبود: فيه دليل على أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له.
والله أعلم .
70164
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم التكلم إلا بالقرآن والسنة رقم الفتوى:70164تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
56561، 8563، 17167، 22996، 47959، فقد بينا خلالها بعض الطرق المعينة على الحفظ والتذكر، ومما يفيدك هنا أن تسجلي رؤوس الآي والأحاديث التي تودين الاستدلال بها في ورقة وهكذا.
ولكن إذا كان قصدك أنك تريدين أن لا تتكلمي إلا بالقرآن أو السنة ولا تجيبي أحدا إلا بهما فهذا متعذر وفيه تكلف بين لا ينبغي، وقد كرهه بعض أهل العلم سيما إذا كان فيما ليس له علاقة بالأمور الشرعية.فستضطرين إلى أن توردي آيات وأحاديث لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالمعاني التى تطرقينها. وراجعي الفتوى رقم: 23259.
والله أعلم.
70165
فتاوى
عنوان الفتوى:تكرار الأذكار طلبا للأجر رقم الفتوى:70165تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
ما رأي فضيلتكم في هذه النشره من صحة العمل بها أو توزيعها تنتشر ورقةٌ من صفحة واحدة عنوانها \" الدَّقِيقَةُ مِنْ عُمُرِكَ \" ونصها ما يلي : أخي المسلم : إن الدقيقة من الزمن يمكن أن يُفعل فيها خير كثير ، دقيقة واحدة فقط يمكن أن تزيد في عمرك في عطائك في فهمك في حفظك في حسناتك ، دقيقة واحدة تُكتب في صحيفة أعمالك إذا عرفت كيف تستثمرها وتحافظ عليها ، وفيما يلي مشاريع استثمارية تستطيع إنجازها في دقيقة واحدة بإذن الله :
1 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 7 مرات سرداً وسراً وحسب بعضهم حسنات قراءة الفاتحة فإذا هي أكثر من 1400 حسنة فإذا قرأتها 7 مرات يحصل بإذن الله أكثر من 9800 حسنة وكل هذا في دقيقة . (49/185)
2 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الأخلاص \" قل هو الله أحد \" 20 مرة سرداً وسراً وقراءتها مرة واحدة تعدل ثلث القرآن فإذا قرأتها 20 مرة فإنها تعادل كل القرآن 7 مرات ولو قرأت كل يوم في دقيقة واحدة 20 مرة \" قل هو الله أحد \" لقرأت في الشهر 600 مرة \" قل هو الله أحد \" وفي السنة 7200 مرة وهي تعادل في الأجر قراءة القرآن 2400 مرة .
3 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 20 مرة وأجرها كعتق 8 رقاب في سبيل الله من ولد إسماعيل .
4 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : سبحان الله وبحمده 100 مرة ومن قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر .
5 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 50 مرة وهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن كما روى البخاري ومسلم .
6 - قال صلى الله عليه وسلم : \" لأن أقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس \" رواه مسلم . وفي الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول هذه الكلمات جميعا أكثر من ثماني عشرة مرة وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله كما ورد في الأحاديث الصحيحة .
7 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر من 40 مرة وهي كنز من كنوز الجنة كما روى البخاري ومسلم .
8 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : لا إله إلا الله 50 مرة تقريبا وهي أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد .
9 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة بصيغة \" صلى الله عليه وسلم \" فيصلي عليك الله مقابلها 500 مرة لأن الصلاة الواحدة بعشر أمثالها . (49/186)
10 - في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصل رحمك عبر الهاتف .
11 - ترفع يديك وتدعو بما شئت من جوامع الدعاء في دقيقة .
12 - تقدم نصيحة لأخ لك في دقيقة .
13 - تلقي كلمة مختصرة في دقيقة .
14 - تسلم على عدد من الأشخاص وتصافحهم في دقيقة .
15 - تشفع شفاعة حسنة في دقيقة .
16 - تواسي مهموما في دقيقة .
17 - تميط الأذى عن الطريق في دقيقة .
18 - في الدقيقة الواحد تستطيع أن تقرأ أكثر من صفحتين من كتاب مفيد يُيسر الفهم .
وفي الختام أحرص يا أخي الحبيب على الإخلاص عند فعل هذه الأمور وتأمل ما تقوله وما تفعله واستشعر مراقبة الله لك فإنه بقدر إخلاصك ومراقبتك يعظم أجرك وتكثر حسناتك وهذه الأمور فعلها سهل ولكن المواظبة عليها أو على جزء منها لا بد له من همة عالية واعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النصيحة التي نقلتها لنا أيها الأخ السائل مبنية على مضاعفة الأجر عند تكرار بعض الاذكار التي ثبت لها أجر معين ، وتكرار الأجر عند تكرار العمل الذي لا مانع من تكراره شرعاً ثابت في الجملة ، فكل زيادة في الفعل زيادة في الأجر ما دام الفعل مشروعا في كيفيته وفي وقته ، أما إذا أدى التكرار إلى مخالفة النص الوارد بشأن تحديد عدد ذكر معين فلا يشرع حينئذ فعله مكرراً رجاء مضاعفة الأجر بل يقتصر فيه على الوارد؛ لأن الزيادة عليه دون دليل بدعة وكل بدعة ضلالة ، وما ذكر في هذه النصحية قد قامت الأدلة على إثبات ثوابه في الجملة ، ولا نرى مانعاً من تكرار ما ذكر رجاء مضاعفة الأجر بشرط ألا يُحدد لذلك وقت معين أو عدد معين يتخذه المرء عادة ، ومنها ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . وروى الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير كانت له عدل أربع رقاب من ولد إساعيل . وصححه الألباني . (49/187)
وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليًّ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة . وكذا ما ذكر في السؤال من حساب الحسنات المترتبة على تكرار سورة الفاتحة بناء على أن قراءة الحرف الواحد يقابله عشر حسنات ، لما روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولا كن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف . وصححه الألباني . وهذا أيضاً لا شيء فيه بالقيود التي ذكرناها . وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عما إذا قرئ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا ؟ فأجاب : (49/188)
إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله تعالى : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد {الإخلاص: 1 } بالسبحة فهذا لا بأس به ، وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه . والله أعلم . انتهى
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها : 11882 // 14709 // 6604 // 20250 // 49189 .
تنبيه : على القارئ أن يقرأ بتدبر مع مراعاة التجويد فقراءة القرآن بغير تجويد لا تنبغي ، كما أن على الداعي أو الذاكر أن يتدبر معاني الألفاظ، وأن يحذر من الوقوع في اللحن بالوقف على المحرك بالحركة ونحو ذلك ، فإن ذلك في الحديث محرم .
والله أعلم .
70166
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) رقم الفتوى:70166تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
7017
عنوان الفتوى:الحد الشرعي بالجلد لمن يقذف المحصنات رقم الفتوى:7017تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد (49/189)
في شبابي ومقتبل عمري كنت أجالس بعض الذين تهمهم معرفة وتتبع الشهوات من نساء وغير ذلك وكان يدور في مجالسنا أحاديث عن أهم المغامرات التي يعملها كل منا مع النساء وبفضل الله لم يكن لدي مغامرات ولكن حتى أجاريهم وأبين لهم أن لي مقدرة كان يعرف بقريتنا امراة جميلة وعاقلة وكل واحد يتمنى القرب منها وحدثتهم أنني عملت معها وعملت وهذا افتراء والله يعلم أنها بريئة من ذلك، وما قلت ذلك إلا مجاراة لهم.
أفيدوني ما أعمل فأنا محتار وأرغب بالتكفير عن خطيئتي؟.
أسال الله العظيم أن يجزيكم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقعت في منكر عظيم وقبيحة فظيعة اشتملت على أكثر من معصية من جلوسك إلى قرناء السوء ، وخوضكم في أعراض الناس، والكذب والبهتان إلى غير ذلك من المعاصي.
فأولاً: أسأت إلى نفسك بأن اتهمتها بهذا المنكر، ورضيت أن توصف بالمعصية، وجاهرت بها أمام الناس، وفي الصحيحين عن
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " كل أمتي معافي إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول يافلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه " .
فيكف ترضى بنفسك أن تفاخر بالمنكر، وتقع في هذا المجون والتهتك، فبدلاً من أن تستحي من الخطيئة وتندم على فعلها- إن فعلتها - وتستتر منها، وترجو رحمة ربك، بدلاً من هذا كله تقع في خلافه، لا لغرض إلا لتظهر بين قرناء السوء بقدرتك على ارتكاب المنكرات .
ثانياً: أنك وقعت في الكذب الذي هو سبيل الفجور، والفجور سبيل النار، وقد توعد النبي صلى الله عليه الذي يكذب ليضحك الناس بالويل، فعن أبي داود و الترمذي وأحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له " وهذا لمن يكذب على القوم لمجرد إضحاكهم، فيكف بما يترتب عليه من الخدش في أعراض الآخرين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى عليه وسلم قال " وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم". وإن أقبح الكذب اتهام البرآء بما ليس فيهم، وأقبح ذلك منه وأبشع اتهامهم بالفاحشة لما فيه من ظلم وعدوان على أعراضهم، وإشاعة للفاحشة بين الناس، وتهوين أمرها، وتشجيع الناس عليها، ولذلك اعتبرها الإسلام كبيرة من الكبائر، وجعلها من المهلكات لصاحبها، ووضع لها عقوبة في الدنيا، وهي حد القذف ثمانون جلدة فقال سبحانه وتعالى( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) [ النور: 4-5] . وتوعد القرآن قاذف المحصنات باللعن وتقريرالعذاب العظيم، فقال سبحانه ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) [النور 23-24] . (49/190)
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله وسلم قال " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ".
وأخرج أحمد عن ابن عمر أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال " ومن قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ، وليس بخارج " وردغة الخبال عصارة أهل النار. (49/191)
وانظر إلى ما يترتب عليه كلامكم من تشويه سمعة تلك المرأة المؤمنة التي تلوك عرضها الألسنة ظلماً وزوراً.
فعليك بالتوبة النصوح الصادقة، أولاً والندم على ما فعلت وعدم العودة إليه، والإكثار من الاستغفار والطاعة ومجالسة الصالحين، والبعد عن رفقاء السوء ، كما أن عليك أن تذهب إلى كل من كلمته بخبر هذه المرأة، وتذود عن عرضها، وتقول لهم: إنك في قولك السابق كنت كاذباً، وإنها طاهرة مبرأة مما قلت وانصح رفقاءك السابقين بالتوبة والاستغفار أيضاً. ونسأل الله أن يعينك على ذلك، وأن يغفر لك وللمسلمين. والله أعلم.
70170
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مصافحة المتدين النساء واختلاطه بهن رقم الفتوى:70170تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
ما رأي الشرع في إنسان متدين وملتزم ومع ذلك يصافح النساء وأثناء الحديث معهن يضحكن معه بصوت مرتفع وأسس جمعية ذات نفع عام لكنها مختلطة وتأتي المشتركات من مدن بعيدة للاشتراك في الاجتماعات، فهل إثم سفرهن بدون محرم يقع عليه وهل سفرهن يدخل في طاعة الله، ما هو رأي الشرع في هذا الإنسان؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم مصافحة النساء الأجنبيات عنه لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
وهذا الفعل منه ينافي الالتزام وكذلك الاختلاط بهن والحديث معهن مع خضوعهن بالقول إلى غير ذلك مما يجري هنالك، فليتق الله تعالى وإذا أراد نفع المجتمع وإسداء خدمة إليه فليراع في ذلك الضوابط الشرعية ليكون عمله صحيحاً متقبلاً إن كان يبغي به وجه الله والدار الآخرة. (49/192)
وأما سفر النساء من مدن بعيدة دون محرم، فقد بينا منعه وحرمته في الفتوى رقم: 3859.
وإثمهن على أنفسهن ولكنه مشارك لهن في الإثم لمعاونته لهن ودعوتهن إلى ذلك، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفعلهن لا يكون طاعة ما لم ينضبط بضوابط الشرع وحدوده لأنه سبحانه طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيباً موافقاً لما شرع، وللاستزادة راجعي الفتوى رقم: 14400 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
70173
فتاوى
عنوان الفتوى:طرق استجلاب بر الأم ومحبتها رقم الفتوى:70173تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
23599، 17449، 32655، 8581، وراجعي الفتويين:21916 ، 20947، فإن فيهما مزيد بيان عن التعامل الشرعي مع الوالدين، فإذا قمت بما يجب عليك من برها والإحسان إليها دون تفريط أو تقصير فلا تخافي من عقوقها أو دعائها عليك؛ لأن غضبها عليك بعد البر ظلم لك، والله تعالى لا يقبل دعوة الظالم على المظلوم.
كما ننصحك بحسن عشرة زوجك والإحسان إليه، ولتملكي نفسك عند الغضب فلا تتسرعي في إيذاء زوجك أو أولادك، وراجعي الفتوى رقم: 29173.
والله أعلم.
70175
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام صداق المرأة رقم الفتوى:70175تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
35879، والفتوى رقم: 54622.
والصداق يجوز تأجيله كله، أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه، وتعجيل البعض الآخر، وتراجع الفتوى رقم: 52373.
وحكم مقدم الصداق أنه يجب على الزوج دفعه إلى زوجته، ولها الحق في أن تمنع نفسها عنه حتى يدفعه إليها، ولا يجوز للزوج تأخير دفعه إليها من غير عذر شرعي، ولزوجته الحق في تقسيطه أو التنازل عنه ونحو ذلك كما تقدم. (49/193)
وأما حكم مؤخر الصداق فراجع فيه الفتوى السابقة رقم: 52373.
والله أعلم.
70177
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أبناء أخ وبنات أخ رقم الفتوى:70177تاريخ الفتوى:21 ذو القعدة 1426السؤال:
لدي استفسار بخصوص الإرث، توفي عمي دون ترك زوجة, أو أولاد, إخوان, أو والدين.. وفي هذه الحالة يكون الورثة إخواني الاثنان وأخواتي الأربعة، مع العلم بأن ليس لدي أعمام.. سؤالي هو: هل يحق للإناث أن يرثوا بحكم المذهب الشافعي.. أرجو الرد بأسرع وقت ممكن؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن الميت لم يترك غير أبناء أخيه الثلاثة وبنات أخيه الأربع، وإذا كان الأمر كذلك فالوارث له من أولئك هم أبناء أخيه الذكور فهم عصبته إن كانوا أبناء أخ شقيق أو لأب، واستووا في الدرجة، وإذا اختلفوا فابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وأما بنات أخيه الأربعة فليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
7018
عنوان الفتوى:من جهل أن المذي يبطل الوضوء فهل يقضي صلواته السالفة؟ رقم الفتوى:7018تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : المذي من مبطلات الوضوء فهل تبطل الصلاة إذا حصل المذي أثناء الصلاة مع العلم بأني أتوضأ لكل صلاة؟ إذا كان ذلك يبطل الصلاة فما حكم صلاتي التي مضت و التي كنت قد صليتها وأنا أشعر بالمذي مع جهلي بأنه يبطل الوضوء؟ (49/194)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكل ما كان من نواقض الوضوء، فهو من مبطلات الصلاة إن حدث في أثنائها، ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ"، وقد دلَّ الحديث أيضا على نجاسة المذي، فيلزمك أن تغسل ذكرك، وما أصاب من ثوبك، إذا لم يكن في غسل الثوب مشقة، فإن كانت فيه مشقة اكتفيت فيه بالنضح. أي: الرش بالماء. لما في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدةً وعناءً، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه" رواه أحمد والترمذي.
وأما حكم ما مضى من صلاتك، والتي صليتها مع علمك بخروج المذي منك جهلاً بالحكم، فأكثر أهل العلم على وجوب قضائها، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" أخرجه البخاري، ومنهم من يرى أنك معذور بالجهل، مستدلاً على ذلك بحديث المسيء في صلاته، حيث كان رجلاً لا يطمئن في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد تلك الصلاة قائلاً له: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فقال: والله لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته، وإنما أمره بإعادة تلك الصلاة الحاضرة، لبقاء وقت وجوبها، ولا شك أن الأخذ بالمذهب الأول أولى وأحوط. وإن كان المذي يخرج منك بشكل شبه مستمر، ولا تجد الوقت الكافي لأداء الصلاة بدون خروجه، فقد فصلنا حكم ذلك في الفتوى رقم 3224. والله أعلم. (49/195)
70183
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ جهة العمل من العامل شيئاً مقابل توظيفه رقم الفتوى:70183تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
56730 .
هذا وإذا جاز لشركة الوساطة أن تأخذ من العامل عموله مقابل دلالته على وظيفة، فلا يحق للجهة التي سيعمل فيها العامل أن تأخذ منه شيئاً مقابل توظيفه إذ لا وجه لهذا الأخذ إلا في حالة واحدة وهي أن تقوم الشركة بدفع نفقات فيزة أو تذكرة ونحو ذلك مما لا يدخل في مرتب العامل، فلها أن تعود على العامل بما أنفقته عليه في هذه الصورة شريطة أن لا يكون هناك اتفاق أن هذه الأشياء من ضمن مرتب العامل ، وإذا كان لا يجوز للشركة أخذ عمولة حسب ما تقدم ، فلا يجوز لك من باب أولى أن تأخذ عمولة من العامل أو من الشركة الوسيطة لأنك إذ تقوم بما ذكرت في معرض السؤال تقوم بعمل واجب عليك فأخذك عمولة عليه يعد رشوة محرمة ، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60670 ، وإذا أردت أن تنشئ شركة توظيف خاصة بك فلا مانع أن تتعامل مع الشركة التي تعمل بها شريطة أن لا يكون منك محاباة لهذه الشركة التي تعتزم إنشاءها على حساب عملك كمدير للمشاريع ومشرف على العمال .
والله أعلم .
70186
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في الوساوس وأسبابها وعلاجها رقم الفتوى:70186تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
3086، 3171،11752 ، 49272، 56276، 67031.
أما إذا كان ما ذكرت يحصل لك حال نومك فيزعجك فهو أضغاث أحلام، ويسن لك بعد الاستيقاظ أن تتفل على يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من شرها، فإنها لا تضرك، وراجع الفتويين رقم: 31518 ، 68043.
وما تشعر به من صعوبة التنفس بعد نومك كأن إنسانا يجلس على صدرك إنما هو جاثوم (كابوس) ولمعرفة ماهيته وحقيقته وعلاجه راجع الفتوى رقم: 40025. (49/196)
ونسأل الله تعالى أن يرفع عنك البلاء وأن يمدك بأسباب الخير والسعادة والفلاح.
أما بالنسبة للجمع بين الظهر والعصر بالصورة المذكورة فقد بيناه في الفتوى رقم: 58238، ومفادها جواز الجمع للحرج والمشقة كما هو مذهب بعض العلماء، لكننا نرى أن في الاعتياد على ذلك رقة في الدين وتفريطا واضحا مبينا. فالواجب هو الاحتياط باتخاذ الوسائل المعينة على إدراك كل صلاة قبل خروج وقتها مع تفادي المشقة قدر الطاقة، وإن كان لا مفر لك من أن تجمع بين الظهر والعصر لما ذكرت فليكن جمعا صوريا كما بيناه في الفتوى رقم: 31127، الفتوى رقم: 2160.
والله أعلم.
7019
عنوان الفتوى:الحج عن الغير : ميتاً أو حياً عاجزاً : حكمه و شروطه رقم الفتوى:7019تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : نوينا الحج السنة المقبلة أنا وزوجي وأداء لفريضة الحج، ولم نحج قبلاً بسبب عوائق أعاقتنا خلال سِنيّ هجرتنا .أولها مساعدة أهالينا المحتاجين في بلدنا الأصلي فلم نستطع تركهم محتاجين ونحن نحج ؛أردت استشارتكم: (هل يحج زوجي الفريضة أولا) وبعدها إذا أراد الحج عن والديه في السنين القادمة يحج عنهم أم كيف؟ علماً أنهم لم يؤدوا فريضة الحج. وهل سفر المرأة للحج مع مجموعة من النساء (من خلال شركة) يعتبر بمثابة المحرم لها؟لأننا مقيمون في نيوزلندة ولانستطيع ترك الأولاد مع أحد غريب ؛أم علي الحج مع محرم؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فالواجب على زوجك أن يحج عن نفسه أولاً ( حج الفريضة) ، وله أن يحج عن والديه في السنين القادمة - إن شاء الله - وقد اشترط بعض العلماء كالشافعي وأحمد، أن يكون قد حج عن نفسه حتى يحج عن غيره، ولو حج عن غيره قبل ذلك انقلب إلى نفسه ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول :" لبيك عن شبرمة ، قال : ومن شبرمة؟ فقال أخ لي، أو قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك ؟ قال لا . قال :" فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والبيهقي. (49/197)
لكن مسألة الحج عن الغير لها حالات منها:
الأولى : الشيخ الفاني، والمرأة المسنة، أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه وزواله . هل يحج عنهم أو لاً ؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه، أو شيخوخة، أنه يلزمه أن يستنيب من يحج عنه، وبهذا قال الأئمة أبو حنفية ، والشافعي، وأحمد.
وقال الإمام مالك : لا حج عليه مادام لا يستطيع الحج بنفسه.
لثانية: أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه فأشبه الميؤس من برئه.
الثالثة: من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :( إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال" نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ قال حجي عن أبيك" وإنما فصلنا في مسألة الحج عن الغير لأن السائل لم يبين حالة والديه. وهل هما حيان أم ميتان، وعلى أنهما حيان فهل هما ممن تُرجى منه القدرة أم لا؟. (49/198)
وأما مسألة المحرم للمرأة فقد سبق الجواب عنها تحت الفتوى رقم 4130 ( ضمن البحث المتقدم) . والله أعلم.
70190
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستفادة من الشروح المكتوبة والشروح المسموعة رقم الفتوى:70190تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
70191
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لإتمام بناء مسكن رقم الفتوى:70191تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم قرض من بنك بفائدة 4.25بالمائة لإتمام بناء مسكن دعت إليه ضرورة إفراغ سكن أقارب إذ تعذر إيجاد المبلغ المتبقى من الأهل والأقارب والأصدقاء مع ضرورة دفع المبلغ المقترض كامله لمستحقيه الذين كانوا بحاجة حيوية لقوتهم اليومي من صناع وحرفيين مياومين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات ، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة ، وما ذكرته من حاجتك لبناء مسكنك ليس موضع ضرورة ، إذا أمكن الاستغناء عنه بالإيجار ، ولو كان في الاستئجار شيء من المشقة ، فإن السكن ضرورة للإنسان كالطعام والشراب بل أشد ، ولكن كون السكن ملكاً للشخص لا يعتبر ضرورة تبيح التعامل بالربا بل هو حاجة فلا يباح لأجله الاقتراض بالربا إذا أمكن تحصيله بالإيجار أو الهبة ونحوهما .
ومما يجدر التنبه له أن الضرورة لا تعني مطلق المشقة ، فالضرورة تبيح ما كان محظوراً إلى أن يرتفع الضرر ، أما المشقة القاصرة عن مرحلة الضرورة فلا تبيح المحرمات قال تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } ولم يقل : إلا ما شق عليكم ، فالحاصل أن عليكم أن تتقوا الله تعالى ، وأن تعلموا أن التعامل بالربا يعني إعلان الحرب بينكم وبين الله قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } الآية (49/199)
ولا يعلم ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا ، فلا تقبلوا على الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو لإتمامه إلا إذا انسدت جميع الطرق المباحة لتحصيل مسكن لتحقق الضرورة المبيحة له حينئذ ، وراجعوا الفتاوى التالية أرقامها : 6689 // 1986 // 6501 // 3116 // 44916 .
والله أعلم .
70192
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط قبول الحديث عند الشيخين رقم الفتوى:70192تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي شروط قبول الحديث عند البخاري ومسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال السخاوي في فتح المغيث:
اعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرط في كتابه ولا في غيره كما جزم به غير واحد منهم النووي، وإنما عرف بالسبر كتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك، فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط الستة: شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي روايان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى، وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما لتجويز أنهما لم يرياه قادحا فنزلا كلام الجمهور، والمعتمد عندهما منزلة الإجماع، وكذا قوله: من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف مؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددا من الثقات ... (49/200)
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة مما سمعناه أيضا ما حاصله: أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد.
وإن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وإنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة
وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه؛ كحماد بن سلمة في ثابت البناني فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية.
قلت: ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريهما في صحيحهما.
وقال ابن الجوزي: اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد تركا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها، فمما تركه البخاري الراوية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه، وترك الراوية عن سهيل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه وقيل صحيفة، واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه ومرة عن الأعمش عن أبيه، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه. انتهى كلام السخاوي. (49/201)
وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله: أنه شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة، وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته.اهـ
والله أعلم.
70194
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المكتسب من عمل الحلوى المشتملة على الكحول رقم الفتوى:70194تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
43650 .
والله أعلم.
70195
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الشرع من التداوي بالشرك والكفر رقم الفتوى:70195تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
تعاني زوجتي ومنذ فترة لا بأس بها من آلام في الرأس بشكل متكرر مع دوار تمت مراجعة عدة أطباء من اختصاصات مختلفة (قلبية، عامة، أذنية، غدد..) دون فائدة تذكر.
في الآونة الأخيرة ازدادت آلام الرأس وبدأت تشعر بخوف وضيق تنفس وعصبية زائدة وكثرة المنامات المخيفة وأحياناً الكوابيس راجعنا إحدى العارفات بالله فأفادتها بأنها تحتاج إلى صلحة (ذبح خروف في منزلنا بوجودها أي العارفة بالله). أصبحنا في حيرة من أمرنا
أفيدونا زادكم الله خيراً مع العلم بأن زوجتي لا تنقطع عن تلاوة القرآن الكريم وأداء الصلاة في مواعيدها تماماً.
سؤالنا: ما الذي يحصل لها وهل كلام العارفة بالله صحيحاً (كوننا نجهل هذه المواضيع) وما العلاج المناسب في مثل حالتها ؟ (49/202)
زادكم الله خيراً وجزاكم عنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلربما كان الذي أصاب زوجتك سحراً أو حسداً أو مساً من الجن ، والمرجع في هذا لأهل الاختصاص بعلاج ما ذكرنا من احتمالات ، وبغض النظر عما ألمَّ بزوجتك من أعراض فإنه لا يجوز بحال معالجة السحر بذبح الذبائح، سواء أكان المذبوح خروفاً أو غيره ، وما تدعيه هذه المرأة محض كذب وافتراء ، وإنما هي مشعوذة دجالة من الدجالين الذين يتعاملون مع الشياطين ، والذبح لهم شرك بالله عياذاً بالله من ذلك ، وهذا هو الوصف الصائب لها ولأمثالها ، ولا ينبغي وصفها بأنها عارفة بالله ، قال الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه عالم الجن والشياطين : وبعض الناس يحاولون استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذبح له ، وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ، وروي أنه نهى عن ذبائح الجن ، وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام ، وهذا خطأ كبير ، فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات ، وعلى القول بجواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخمر ، فلا يجوز أن يستدل بذلك على الذبح للجني ، لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء ، أما التداوي بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء في تحريمه ، ولا يجوز التداوي به باتفاق . انتهى
وعلى هذا.. فنحذر الأخ السائل من ذبح خروف أو غيره ، كما نحذره من التعامل مع هذه المرأة التي تتعاطى هذا الأمر ، فإذا أراد معالجة السحر فعليه أن يلتجئ إلى الله سائلاً إياه العافية والرحمة من هذا البلاء ، وعليه أن يتحصن بالرقى والأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسيجدها في كتب الأذكار : كالكلم الطيب لشيخ الإسلام ، وصحيحه للألباني ، والوابل الصيب لابن القيم ، والأذكار للنووي ، وتحفة الذاكرين للشوكاني ، كما يمكنك أن تستعين براق يحسن الرقية بكتاب الله كالفاتحة ، وآية الكرسي ، والمعوذات وغيرها ، وبالرقى والأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على أن يكون الراقي صالحاً ذا دين متبعاً الكتاب والسنة . (49/203)
يقول الدكتور الأشقر في عالم الجن والشياطين : وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمداً عليه ، واثقاً بتأثير الذكر وقراءة القرآن ، وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره ، فربما كان أقوى من الجن فأخرجه ، وربما كان الجني أقوى فلا يخرج ، وربما كان المخرج للجني ضعيفاً فتقصد الجن إيذاءه، فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله ، وقراءة القرآن ، خاصة آية الكرسي . انتهى
وراجع الفتوى رقم : 67018 ، ولمعرفة ما يفعله المرء عند حصول الأحلام المزعجة والكوابيس ، راجع الفتاى ذات الأرقام التالية : 31518 // 68043 // 40025 ، ولمعرفة علاج السحر والعين وصفات المعالج بالقرآن راجع الفتوى رقم: 2244 // 5689 // 5252 // 10981 // 6347 .
والله أعلم .
7020
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالدم وبيعه رقم الفتوى:7020تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء الدم مقابل النقود والتبرع بهذه النقود للمساكين (إعطاء الدم يحصل هنا في المانيا مقابل كمية من النقود ، والله أعلم لمن يستعمل هذا الدم) والله يجزيكم خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (49/204)
فلا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم المسفوح، وحرمة الانتفاع به، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به.
قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].
وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3].
إلا أنه في حالة الاضطرار، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أو لعلاجه من مرض ونحوه، فإنه يجوز له الانتفاع بالدم، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 19].
قال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم، والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفائه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن عطاءً جاءه إنسان نُعت له أن يشترط على كبده ( أي : يستخرج دما من جسده فوق موضع الكبد بمشرط أو غيره) فيشرب ذلك الدم من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت ـ القائل ابن جريج ـ له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة، قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا يعلم. انتهى.
فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره، لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومو الدم.
أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعه انتفاع به فيكون حراماً.
وأخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها".
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئاً حرم بيعه وأكل ثمنه، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.
وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" صححه النووي، كما في المجموع. (49/205)
بل قد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
قال ابن حجر: واختلف في المراد به ـ أي ثمن الدم ـ فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً ـ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه. انتهى.
لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم، فوسيلته أولى بالإباحة.
وعليه فلا يجوز لك بيع الدم سواء كان ثمنه تنتفع به أنت، أو تنفقه على المساكين ونحوهم. لكن إن أعطي المتبرع بالدم هدية على سبيل التشجيع، وهو غير مستشرف لها، ولم تكن عوضاً عما تبرع به من الدم فنرجو ألا حرج فيها.
كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم، إلا إذا علم أنه سيستخدم لمسلم، أو لغيره ممن هو معصوم الدم، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به. والله أعلم.
70201
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المال لاستخراج رخصة قيادة لضعيف البصر رقم الفتوى:70201تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا أعمل في وظيفة تحتاج لتنقل كثير، ولم أستطع الحصول على رخصة قيادة بسبب ضعف النظر، ولا يوجد علاج علمي لهذا القصر لأنه ناتج عن مرض يسمى الكسل البصري، وقد كنت قد تقدمت بامتحان النظر في بلد آخر، وكان القانون هناك أن فحص النظر يتم بعد دروس القيادة، وكنت بشهادة المدرب أقود بطريقة جيدة جداً، ولم يلحظ ضعف نظري، لكن النتيجة كانت في ذلك البلد وهنا واحدة حيث لم يتم السماح لي بالقيادة بسبب قصر النظر، حاولت أن أجد مساعدة للحصول على الرخصة فلم أستطع، فعرض أحدهم علي مساعدتي باستخراجها مقابل مبلغ من المال، السؤال هو: هل يجوز هذا العمل -دفع المال لهذا الشخص- علما بأني ألقى معاناة شديدة بدون سيارة، وأنا أنوي إن جاز ذلك أن أتوخى الحذر الشديد بإذن الله وأن أستعملها في أضيق الحدود إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً. (49/206)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحدد استحقاقك لأخذ رخصة قيادة السيارة أو لا هو قانون المرور والمعايير التي وضعها لذلك، وهذه المعايير وضعت للمصلحة العامة والخاصة، مصلحة الناس ومصلحة السائق، وعليه فلا يجوز مخالفتها، وأشد من ذلك بذل المال في سبيل المخالفة والاحتيال على القانون، وما يبذله الشخص من مال في هذا السبيل يعد رشوة محرمة من الراشي والمرتشي.
فالمتعين على الأخ السائل الابتعاد عن هذا وتحمل ما عسى أن يصيبه من التعب في التنقل فهو خير من أن يعرض نفسه ومن حوله للحوادث، ونسأل الله أن يشفيه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18289.
والله أعلم.
70204
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يرد مقابل ما قصر فيه إلى جهة العمل المتعاقد معها رقم الفتوى:70204تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
كنت قد قمت بمجموعة من الدروس لمحو الأمية التزمت فيها مع الجهات المسؤولة بمجموعة من الشروط إلا أنني أهملت بعضها مع أنني حرصت على تعليم البنات والنتائج كانت ملموسة بحيث أغلبهن تعلمن القراءة والكتابة والحمد لله فهل مستحقاتي المالية من هذا البرنامج حلال علي أستطيع التصرف فيها لأنني أريد التصدق بها لعلها تكون كفارة عن ذلك الإهمال خصوصا وأن أختي تتابع دراستها في الخارج وفي حاجة لها علما أن والدي مدان ولا يستطيع تغطية جميع تكاليفها وهو يرجح هذا الحل فماذا أفعل هل أوافق والدي و أحظى برضاه أو أمتنع عن تسلمها ؟ (49/207)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء لجهة العمل بمجموعة الشروط المباحة التي اتفقت مع العامل عليها واجب شرعاً لما في حديث الموطأ والسنن : المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . ولقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } ولا يجوز التقصير والغش في ذلك لما في حديث مسلم : من غش فليس منا . فإذا كنت علمت من نفسك تقصيراً في العمل وكان النظام في جهة العمل أن يخصم من المقصر بقدر تقصيره، فالواجب رد ذلك المبلغ الذي يخصم إلى جهة العمل إن لم يسامحوك فيه ، وإن لم يكن عندهم نظام في ذلك فيمكن التخلص منه بصرفه في منافع المسلمين ولا بأس أن يعان منه بعض الأقرباء المحتاجين، وعلى رأسهم الوالد ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 46429 // 46600 // 18530 // 58405 // 56569 .
والله أعلم .
70208
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى القانتات رقم الفتوى:70208تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هو معنى القانتات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى القانتات: أي المطيعات كما ذكر الطبري وغيره.
والله أعلم.
70209
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وأبناء أخ وأبناء أخت رقم الفتوى:70209تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال: (49/208)
مات رجل وترك زوجة وليس له أولاد وله أبناء أخ متوفى وله أبناء أخت متوفاة، فما حكم الشرع في توزيع الميراث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ [سورة النساء :12]، وأما الباقي فيرثه أبناء أخيه الذكور تعصيبا إذا كانوا أبناء أخ شقيق أو أبناء أخ لأب لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس ، وأما بنات الأخ وأبناء الأخت ذكورا كانوا أو إناثا وأبناء الأخ لأم فلا شيء لهم لكونهم من ذوي الأرحام .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
70211
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالتشبيب رقم الفتوى:70211تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هو التشبيب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشبيب هو الغزل ، قال ابن منظور في لسان العرب: وتشبيب الشعر : ترقيق أوله بذكر النساء ، وهو من تشبيب النار ... وشبب بالمرأة : قال فيها الغزل والنسيب ، وهو يشبب بها أي ينسب بها ، والتشبيب : النسيب بالنساء. (49/209)
وقال العيني في عمدة القاري: فشبب : من التشبيب وهو إنشاد الشعر على وجه الغزل.
وقال ابن حجر في فتح الباري: فشبب : بمعجمه وموحدتين الأولى ثقيلة ، أي تغزل يقال شبب الشاعر بفلانة أي عرض بحبها وذكر حسنها ، والمراد ترقيق الشعر بذكر النساء ، وقد يطلق على إنشاد الشعر وإنشائه وإن لم يكن فيه غزل.اهـ
وقال ابن القيم في مدارج السالكين: غالب التغزل والتشبيب : إنما هو في الصور المحرمة ، ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في امرأته ، وأمته وأم ولده ، مع أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. اهـ وقد سبق لنا أن بينا حكمه في الفتوى رقم : 64626 ، فراجعيها .
والله أعلم .
70214
فتاوى
عنوان الفتوى:العرباض بن سارية رضي الله عنه رقم الفتوى:70214تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
من هو العرباض بن سارية؟ و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة هذا الصحابي الجليل هو العرباض بن سارية السلمي يكنى أبا نجيح كان من أهل الصفة، سكن الشام ومات بها سنة خمس وسبعين، وقيل بل مات في فتنة ابن الزبير روى عنه من الصحابة أبورهم وأبو أمامة وروى عنه جماعة من تابعي أهل الشام. اهـ وقال الذهبي: كان من البكائين وأصحاب الصفة.
والله أعلم.
70215
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجوز التصويت عليه في الانتخابات وما لايجوز رقم الفتوى:70215تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم من يعرض حكما من أحكام الله للتصويت، هل الانتخابات البرلمانية حلال أم حرام؟ وبارك الله فيكم ووفقكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/210)
فالأحكام العقدية، والأحكام التعبدية، والأحكام التشريعية، لا يمكن تعريضها للتصويت، لأن الأمر فيها لله وحده، قال الله تعالى: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا {الكهف:26}، وقال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ {يوسف:40}، وقال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50}.
وأما القوانين الإدارية، والأحكام التنظيمية التي لا علاقة لها بالتشريع فلا حرج في التصويت عليها، وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فإن أهل العلم قد انقسموا حولها، وكنا قد بينا ما نراه راجحاً في مسألتها، فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 5141.
والله أعلم.
70217
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضوء من بقيت رائحة الصابون بيده رقم الفتوى:70217تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
21668.
وبالتالي فيلزم بذل الوسع في إزالة تلك الرائحة التي تؤثر على الماء عن طريق استخدام الوسائل الممكنة لذلك، فإن تعسر ذلك سقط الخطاب به؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
والله أعلم.
70218
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ الكتب التي حقوق طبعها محفوظة رقم الفتوى:70218تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
نحن نعمل الآن في مشروع ضخم هدفه الأساسي والوحيد نشر العلم بين طلاب العلم خاصةً الفقراء منهم، وذلك عن طريق مراحل، أولها شراء الكتب التي لا غنى لطالب علم عنها، كالبخاري ومسلم وباقي التسعة، وكالتفاسير المهمة، وككتب السلف في العقيدة، ونهتم أن نحصل على أفضل الطبعات وأتقنها، والمرحلة الثانية إدخال هذه الكتب إلى الحاسب عن طريق تصويرها بالماسح الضوئي، وبهذا نضمن أن تكون النسخة المدخلة هي بعينها الطبعة الجيدة المختارة لكل كتاب، والمرحلة الأخيرة نشر هذه الكتب على الشبكة بلا مقابل مادي، وكذلك توزيعها عبر أسطوانات تباع بلا أي ربح مادي، لكن واجهتنا مشكلة أساسية، وهي حقوق الطبع، فبعض دور النشر رفضت أن تسمح لنا بتصوير الكتب، وهنا انقسمت آراء الإخوة، ففريق قال: إن مصلحة نفع المسلمين بالعلم الشرعي أولى بالمراعاة من مصلحة أفراد في الاحتفاظ بحقوق نشر كتاب ألفه أو حققه مادام لا ربح ولا إتجار، وفريق توقف وامتنع عن تصوير ما لم يسمح به ناشروه، وهناك من يقول: إن غلب على الظن أن الناشر حقق ربحًا معقولاً ولن يضار إلا بنسبة يسيرة فلا مانع من تصوير الكتب ونشرها وإلا فلا، فماذا ترون بارك الله فيكم، أنستمر في ذلك المشروع الذي -والله- لا ننتفع منه بأي نفع دنيوي بل يكلفنا مالاً كثيرًا وجهدًا كبيرًا، أم نتوقف؟ وبارك الله فيكم نرجو الرد في أسرع وقت، وبأقصى قدر من التفصيل دون إحالة على ما سبق من فتاويكم المباركة. (49/211)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن للمؤلف حقين في مؤلفه، حقا مادياً وآخر أدبياً، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية، وهذا الحق هو أن لا ينسخ أو يطبع إلا بإذن منه.
وهذا الإذن ونوعه إن وجد يوجد على غلاف الكتاب أو صدره، فإذا كان الكتاب عارياً منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد؛ لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر. (49/212)
على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري، أما أن يقوم الشخص بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه، أو لنفع الآخرين من غير أن يكون له هدف تجاري، فلا يظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة.
وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الذي ليس فيه قصد التجارة والربح، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 13170.
وعليه فننصحكم بأن تقتصروا على نسخ الكتب التي لم يحتفظ أصحابها بحق النشر، لأن الاحتياط في أمور الدين أقرب إلى الورع، وإذا كنتم لا تجدون في تلك الكتب ما يغنيكم، فقد علمتم ما في غيرها من الخلاف.
والله أعلم.
70219
فتاوى
عنوان الفتوى:بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق رقم الفتوى:70219تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
السؤال: كيف نوفق بين حديث (لاتقوم الساعة إلا على شرار القوم) وحديث (الخير في أمّتي إلى قيام السّاعة) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الثاني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روي بلفظ : الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة . وقد أورده علماء الحديث في كتب الأحاديث الموضوعة؛ كما فعل الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، والملا علي القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع والأسرار الموفوعة في الأخبار الموضوعة ، وقال عنه ابن حجر : لا أعرفه ، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة : لا أصل له .
إلا أن معناه صحيح ، فقد قال السخاوي في المقاصد الحسنة: قال شيخنا ـ يعني ابن حجر العسقلاني ـ : لا أعرفه ولكن معناه صحيح يعني في حديث : لا تزال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة .اهـ (49/213)
وليس بين الحديثين تعارض ، فإن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق ، وقد جاء تفصيل ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه ذكر الدجال وفيه قال صلى الله عليه وسلم : ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام ، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ، حتى ولو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه . قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : فيبقى شرار الناس .
والخير الباقي في الأمة إنما يكون قبل هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ، ويدل على ذلك حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال . رواه أبو داود وصححه الألباني . وكذلك يدل عليه لفظ : حتى يأتي أمر الله . رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ورواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنهم جميعاً .
وقال ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية عن حديث : الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة . كما نقله عنه العجلوني في كشف الخفاء : لم يرد بهذا اللفظ وإنما يدل على معناه الخبر المشهور : لا تزال طائقة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم . وفي لفظ: من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . وفسر ذلك الأمر بريح لينة يرسلها الله لقبض أرواح المؤمنين، ثم لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أهلها فتقوم الساعة عليهم؛ كما في حديث: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله الله .اهـ
وقد ورد الجمع بذلك صريحاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال : كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم ، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة : يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله : فقال عقبة : هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك . فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفساً في قلبه حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة . (49/214)
والله أعلم .
7022
عنوان الفتوى:ترجمة الإمام ابن تيمية وبيان فضله رقم الفتوى:7022تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : ابن تيمية هل هو من أهل الضلال كما يقول البعض، وجزاكم الله خيرا؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من علماء المسلمين، وأئمة أهل السنة والجماعة، وقد اشتهر بالعلم، والديانة، والاستقامة، ولا نزكيه على الله.
وقد قاوم البدع، وحارب التقليد والجمود الذي انتشر وساد المسلمين في عصره في القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن، وتصدى للرد على الفلاسفة، والرافضة، والباطنية، والصوفية المنحرفة، والمتكلمين المبطلين، وتصدى للمقلدة المتعصبين لشيوخهم المعرضين عن الدليل الواضح من الكتاب والسنة. بل حمل سيفه مجاهداً في سبيل الله في وجه التتر الغازين، ووحد صفوف المسلمين لذلك الغرض، وخاض المعركة بنفسه. وهو في كل ذلك عازف عن الدنيا زاهد فيها لم يكتنز مالاً، ولا بنى داراً، ولم يتخذ عقاراً إلا ابتغاء وجه الله.
وإمام هذا شأنه لا شك أن يكثر أعداؤه وحساده، لا سيما وأن شيخ الإسلام لم يداهن أحداً في قول الحق، بل صدع به حيث كان وفي وجه من كان، ولذلك كثرت ابتلاءاته ومحنه، فلا يخلص من محنة إلا ودخل في أخرى، حتى لقي ربه وهو مبتلى مسجون مظلوم. (49/215)
ولقد كان هو وتلاميذه من جهابذة أئمة المسلمين الذين خدموا الأمة وأفادوها في كل فرع من فروع الشريعة، كالذهبي وابن كثير والمزي وابن عبد الهادي وابن القيم وغيرهم.
ولهذا قام حساده يتعقبون أقواله، وفتاويه لعلهم يظفرون له بخطيئة، وليس هو بمعصوم، لكنهم إذا وجدوا خطأً ضخموه، وزادوا عليه حتى كفروه بذلك افتراءً وزوراً.
هذا وقد أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية علماء الأمة من كل المذاهب، إلا من كان بينه وبينه نفرة بسبب اعتراض، قال فيه الذهبي الشافعي في معجم شيوخه: .. وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه.
وقال أيضا في علمه بالسنة: يصدق أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث.
وقال الحافظ المزي الشافعي فيه: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله، ولا أتبع لهما منه.
وقال ابن دقيق العيد الشافعي فيه: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريده.
وقال فيه ابن عبد الهادي الحنبلي: وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين، وشجى في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماماً قائماً ببيان الحق ونصرة الدين، وكان بحراً لا تكدره الدلاء، وحبراً يقتدي به الأخيار الأولياء، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. انتهى.
وقال ابن كثير وقد أثنى عليه كثيراً: وأثنى عليه، وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره مثل: القاضي الخوبي، وابن دقيق، وابن النحاس، والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري، وابن الزملكاني وغيرهم...
وقال فيه الحافظ ابن سيد الناس: فألفيته كاد يستوعب السنن والآثار حفظاً، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته، أو حاضر بالنحل والملل، لم ير أوسع من نحلته في ذلك، ولا أرفع من رايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. (49/216)
وقال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في تقريظه لكتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي: وشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غداً كما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره، أو تجنب الإنصاف، فما أغلط من تعاطى ذلك وأكثر عثاره... ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه، وكثرة ورعه وزهده، ووصفه بالسخاء والشجاعة، وغير ذلك من قيامه في نصر الإسلام، والدعوة إلى الله في السر والعلانية...
وقال الحافظ السيوطي كما في طبقات الحفاظ: ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد، الفقيه، المجتهد، المفسر شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، تقي الدين أبو العباس... كان من بحور العلم، ومن الأذكياء المعدودين، والزهاد والأفراد...
وقال الملا علي قارئ في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب اللباس رداً على من طعن في ابن تيمية وابن القيم، وأنهما من أهل التجسيم والتشبيه (صانهما الله عن هذه السمة الشنيعة، والنسبة الفظيعة، ومن طالع شرح منازل السائرين... تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة، بل ومن أولياء هذه الأمة... وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة، ومقداره في العلم، وأنه برئ مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك).
وغير هؤلاء كثير من العلماء إلى يومنا هذا، وهم يثنون على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويسطرون مآثره وعلمه ومناقبه.
فرحمه الله رحمة واسعة . والله اعلم. (49/217)
70220
فتاوى
عنوان الفتوى:إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة رقم الفتوى:70220تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
70221
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء المسلم لا يخيب رقم الفتوى:70221تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز الدعاء بقول اللهم أعطني أو اقض حاجتي في أقرب وقت ممكن؟ هل هذا من آداب الدعاء ما هي آداب الدعاء؟
لا تنسونا في دعائكم.
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فآداب الدعاء تقدم بيانها في الفتوى رقم : 23599 ، والفتوى رقم : 30668 ، وقولك في أقرب وقت ممكن عبارة لا تليق بالله تعالى، فإنه لا يعجزه شيء وإنما يقول للشيء كن فيكون كما قال تعالى : إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {يس: 82 } وللفائدة راجع الفتوى رقم : 56487 ، فدعاء المسلم لا يخيب إما أن تستجاب دعوته، أو يدخر له ثوابها في الآخرة ، أو يصرف عنه بها بعض البلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم : ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل ، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه إياها ، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . رواه الإمام أحمد في المسند ، قال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 65932 .
والله أعلم .
70224
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن أخ شقيق وأخ لأب رقم الفتوى:70224تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخ وأخت من نفس الأم ولهم أخ من أم ثانية إذا ماتت الأخت فمن يرثها ؟ أخوها من الأم والأب أم الاثنان معا
مع العلم أن الإرث موضوع السؤال تابع للأب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/218)
فإذا لم يكن لتلك الأخت من القرابة غير ما ذكر ، فالذي يرثها إنما هو أخوها الشقيق دون الذي من جهة الأب ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا شك في أن الأخ الشقيق أولى من الأخ الذي من جهة الأب فقط ، قال خليل : وقدم مع التساوي الشقيق مطلقاً ، ولا أثر لكون المال الموروث كان في الأصل من مال الأب ، طالما أنه قد ورث عنه وانتقل إلى كل وارث حقه منه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
70226
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس لك التصرف إلا بالمبلغ الذي حددته الحكومة رقم الفتوى:70226تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا طالب أحضر الدكتوراه بفرنسا على حساب حكومتي التي خصصت مبلغ حولي 2000 يورو لكي أشتري حاسبا إلكترونيا بالسنة الأولى والثانية وتعطيني المبلغ بشرط تقديم فواتير شراء أنا اشتريت حاسبين الأول ب 700 يورو أبقيته عندي أما الثاني فاشتريته للحصول على الفاتورة ثم أعدته إلى الموزع بعد أخذ الفاتورة لأن القانون هنا يسمح بالإرجاع طبعا هنا أنا بقي لدي 1300 توفير حيث قلت بأن هذا المبلغ سأحتفظ به حتى عودتي لبلدي وعندها أشتري جهازا جديدا والسؤال هل فعلي صحيح أم لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (49/219)
فشراؤك للحاسوب الثاني لمجرد الحصول على الفاتورة يعد من الغش ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : من غش فليس منا . رواه مسلم ، ثم إن اشتراط حكومة بلدك تقديم فواتير شراء دليل على أنها لا تسمح لك به من المبلغ المذكور إلا القدر الذي يصرف ثمناً للحاسوب .
وعليه، فما فعلته غير صحيح وواجبك هو أن ترجع باقي المبلغ إلى الجهة التي تملكه ، أو تبيع الحاسب الذي اشتريته بسبع مائة ثم تشتري بثمنه وبمبلغ ألف وثلاثمائة حاسباً بألفين تماشياً مع ما شرطته عليك الجهة التي أرسلتك . وتتوب إلى الله مما كنت فعلته .
والله أعلم .
70227
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة ثلاثين رقم الفتوى:70227تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
عندما يولد هلال شوال الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يوم السبت، هل يوم الأحد أول أيام العيد طبعاً نقلنا من جماعة الفلك وليس برؤية العين المجردة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 55632، والفتوى رقم: 12470 أن المعتبر في ثبوت الشهر هو رؤية الهلال بالعين، وأنه لا عبرة بالحساب إذا لم يثبت الشهر بالرؤية المعتبرة شرعاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
وعليه؛ فإذا لم يُرَ هلال شوال ليلة الثلاثين من رمضان في البلد الذي يقيم فيه الشخص ولا فيما يجاوره من البلاد التي تتحد معه في الرؤية فإنه لا عبرة بما قال الفلكيون، ويعتبر يوم تلك الليلة آخر يوم من رمضان لما تقرر من أنه إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة ثلاثين أكمل الشهر ثلاثين يوما. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 68703.
والله أعلم.
70228
فتاوى
عنوان الفتوى:صاحبة السلس إذا توضأت قبل الصلاة رقم الفتوى:70228تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا فتاة أعاني من القولون وهذا يسبب لي غازات كثيرة، ولقد ذهبت عند أكثر من طبيب، ولكن بدون جدوي وهذا ينغص علي حياتي لأنني أحس أن صلاتي غير مقبولة.... أعلم أن علي الوضوء لكل صلاة لكن المشكلة هي أنني أشتغل وأخرج من البيت الساعة 14 والعصر الساعة 15.20، فهل يمكنني الوضوء قبل الخروج من البيت لصلاة العصر أم علي الانتظار إلى وقت دخول الصلاة؟ جزاكم الله خيراً. (49/220)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصاب بسلس البول أو الريح ونحوهما يجب عليه -على الراجح من أقوال أهل العلم- أن يتطهر في وقت الصلاة ويصليها بعد الطهارة مباشرة دون تأخير إلا لما هو من مصلحة الصلاة ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك في أثناء الصلاة، وأما إذا توضأ قبل دخول وقت الصلاة فلا يصح أن يصلي به الصلاة بعد دخول وقتها إلا إذا لم يخرج منه شيء. قال ابن مفلح في الفروع: وتتوضأ -المستحاضة- لكل صلاة إلا ألا يخرج شيء، نص عليه فيمن به سلس البول. وقيل: يجب ولو لم يخرج، وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى.
والله أعلم.
70230
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المبلغ المقترض من بنك ربوي رقم الفتوى:70230تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
45823
والله أعلم.
70231
فتاوى
عنوان الفتوى:لكل حكم شرعي علة وحكمة رقم الفتوى:70231تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
هل المطعومات والمشروبات يجب أن تعلل أم يكتفي بالمعلل فيها وكيف نعرف أنها ذات علة أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لكل حكم شرعي حكمة وعلة ، ولكن قد يخفى علم ذلك عن بعض الناس في بعض العصور ، والأصل في المطعومات الإباحة لأن الله خلق لنا ما في الأرض وأنبت النبات متاعاً لنا ولأنعامنا وقد امتن علينا بذلك فقال : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29 } وقال سبحانه : فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا *مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {عبس: 24 ــ 32 } ويخرج عن هذا الحكم ما كانت فيه علة إضرار أو خبث لحديث الموطأ : لا ضرر ولا ضرار . فيحرم بسبب تلك العلة. ومن ذلك الخمر لما فيها من إزالة العقل ، ومن ذلك الخبائث لخبثها قال تعالى : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: 157 } ومن ذلك الميتة والخنزير لما في الميتة من خشية التضرر بالمرض الذي ماتت به والضرر المخوف من الدم الذي لم يخرج ، ولما في الخنزير من الجراثيم الضارة كالدودة المسماة (تريشن ). وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 26248 // 9791 // 3822 . (49/221)
والله أعلم .
70233
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى الميت وتقبيله رقم الفتوى:70233تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز النظر إلى الميت قبل غسله وبعد غسله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز النظر إلى الميت وتقبيله قبل غسله وبعده للحاجة بشرط أن يكون القائم بذلك ممن يجوز له النظر إليه ومسه في حال حياته، ومن ذلك محارمه من النساء وزوجته، والعكس إذا كان الميت أنثى، وقد دلت على ذلك السنة فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي ، أو قال: عيناه تذرفان. رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، وعنها أيضاً قالت : أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة ، فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، ثم بكى فقال : بأبي أنت يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين . رواه البخاري . (49/222)
وعنها أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد اشتكت من صداع ألم بها: ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك . رواه ابن ماجه.
قال الشمس الرملي: ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه لخبر أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته . ولما في البخاري : أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ، وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قال السبكي ، وجوازه لغيرهم ، ولا يقتصر جوازه عليهم ، وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، فقيده بالصالح ، وأما غيره فينبغي أن يكره. وفي الحاشية عليه قال ( قوله : كأصدقائه ومنهم الزوجة والزوج فيما يظهر ) اهـ
والله أعلم .
70234
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من فرض الصلاة في مواقيتها المعلومة رقم الفتوى:70234تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
طرحت على نفسي سؤالا وهو : ما الحكمة من اختيار الله عز وجل أوقات الصلاة الحالية في هذا التوقيت بالذات ؟ وهذا السؤال حيرني لذا أستفسر منكم ؟
جزاكم الله خيرا عن هاته الحكمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: