تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

فرأس المال إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بعد تمام الحول من ملكه، سواء كان في بنك أو في غيره، ويضم له ربحه المستفاد منه ويزكى معه زكاة واحدة عند تمام حول الأصل، هذا إذا كان الربح مستفاداً بطريقة شرعية، فإن كان بطريقة ربوية ـ مثل غالب التعامل مع البنوك ـ فالواجب على صاحبه أولاً أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرد ما زاد على رأس المال على من يتعامل معهم إن كان يعرفهم، لقوله تعالى مخاطباً لمن يتعاملون بالربا: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279].
وإن كان لا يعرفهم صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ولا يحل له تملكه بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فلا زكاة فيه إذ الزكاة يشترط لوجوبها تمام الملك وليس هذا ملكاً له. والله أعلم.
46800
فتاوى
عنوان الفتوى:من تحلل بعد رمي العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة رقم الفتوى:46800تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال:
ما حكم من تحلل من الإحرام بعد رمي العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة دون أن يجامع زوجته وبقي بمنى حتى انتهاء أيام التشريق الثلاثة ثم أتم طواف الإفاضة في اليوم الرابع
افيدونا افادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد أضاف إلى رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق، فقد تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح، وإن كان قد تحلل بالرمي فقط، فلا يصح تحلله على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فدية عن جنس كل محظور ارتكبه، ولتفصيل ذلك انظر الفتاوى بالأرقام التالية: 46412، و 13803.
والله أعلم.
46801
عنوان الفتوى:آخر الأنبياء دخولا الجنة رقم الفتوى:46801تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
من هو آخر من يدخل الجنة من الأنبياء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/22)


فلم نقف على دليل صحيح يبين من هو آخر الأنبياء دخولا الجنة، وأما حديث: إن آخر الأنبياء دخولا الجنة سليمان بن داود لمكان ملكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفا، فهو حديث لا أصل له، كما قاله القرطبي في تفسيره.
والله أعلم.
46802
عنوان الفتوى:حكم إجراء التجارب المخبرية على دم الحبل السري رقم الفتوى:46802تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم استخدام الدم الموجود في حبل الحياة الواصل بين الأم والجنين بعد الولادة، حيث يتم استخراج الدم وتخزينه لعمل التحاليل المخبرية عليه وجعله علاجا لبعض الأمراض الخطيرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أخذ هذه الدماء إذا كان الغرض منها إجراء الاختبارات عليها لمعرفة تركيبها وما قد يعتري أصحابها وأمثالهم من أمراض، والبحث عن علاج لها، أما استخدامها كأدوية للأمراض، فلا يجوز، وإن كانت تلك الأمراض خطيرة، إلا إذا تعينت هي وسيلة لعلاج هذه الأمراض، على تفصيل في ذلك ذكرناه في الفتوى رقم: 7020.
والله أعلم.
46805
عنوان الفتوى:حكم تجريف الأرض الزراعية لغرض البناء رقم الفتوى:46805تاريخ الفتوى:15 صفر 1425السؤال :
ما حكم تجريف أرض زراعية لبنائها لارتفاع أسعار أراضي البناء جدا لدينا بمصر ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تجريف الأراضي الزراعية يترتب عليه نقص الزروع والثمار بما يضر بعموم الناس، فيجب على ولي الأمر أن يمنعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
وإذا منعه فيجب طاعته في ذلك وتحرم مخالفته.
والله أعلم.
46807
عنوان الفتوى:حكم الوضوء بالماء المتغير الرائحة رقم الفتوى:46807تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :

(30/23)


أريد أن أسأل حكم الوضوء بالماء ذي الرائحة، علما بأننا منذ فترة بسيطة سقطت إحد الزواحف الصغيرة في بئر المنزل مما سبب حدوث رائحة نتنة جدا والحقيقة أننا توضأنا من الماء فما حكم وضوئنا من الماء
وإن كان لا يجوز هل يجب علينا إعادة الصلاة، وشكرا جزيلاً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الماء المذكور قد تغير بسبب سقوط حيوان فيه، فإنه لا يصح التطهر به، فإن كان الحيوان المذكور له دم سائل، فإن الماء يعتبر نجساً، قال ابن قدامة في المغني: وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله. انتهى.
وإن كان الحيوان ليس له دم سائل فالماء قد تغير بمخالطة طاهر لا يلازمه، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: الضرب الثاني ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته طعمه أو ريحه كماء الباقلا، وماء الحمص، وماء الزعفران، واختلف أهل العلم في الوضوء به، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله -يعني أحمد- في ذلك، فروي عنه: لا تحصل الطهارة به، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وقال القاضي أبو يعلى: وهي أصح، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف. انتهى.
وعليه؛ فالماء المذكور لا تصح الطهارة به، ومن المعلوم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وبالتالي فالواجب على من توضأ بالماء المذكور أن يعيد جميع الصلوات التي صلاها بالوضوء منه، وعليه أن يحتاط في ذلك حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
والله أعلم.
46808
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تعتد المرأة من السفاح قبل النكاح؟ رقم الفتوى:46808تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال:
السادة القائمين على أمر الفتوى (بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتكم للإسلام ولأهله) أما بعد السادة العلماء ...

(30/24)


هناك صديق لي من مصر ويقيم في إحدى دول الخليج ووقع في الزنا عدة مرات وفي تلك المرات وقع في حب واحدة ولكونها مسلمة ومن الشيشان وجاءت من هناك على علم أنها سوف تعمل هذا العمل ولكن لم تتخيل أن الأمر بهذا الشكل السيء ولم تكن تعرف شيئاً عن الدين الإسلامي أي ليس لها من الدين إلا الاسم فقط ولم تعرف عن الصلاة إلا القليل وكذلك القرآن وبعد أن حاول معها أن تترك هذا العمل وبالفعل استجابت من أول وهلة بعد أن فهمت معنى الصلاة وبعد أن قرأت القليل من القرآن والتزمت حقاً ولبست النقاب, وساعدها على السفر وظل متعلقا بها, وبعد 9 أشهر نزل إلى مصر وبعث لها لكي يتزوجها على علم من أهله وأهلها وموافقة من أهلها كتابية مصدق عليها من وزارة الداخلية وتليفونية من أهلها وذلك لعدم استطاعتهم الذهاب إلى مصر, واختارت من بين الحاضرين ولياً لها, وتزوجها
وقبل أن يتزوجها للأسف قال لي أنه وطئها قبل الزواج وفي هذه الأحيان لم يتذكر جيداً إنها إن كانت على حيض أم بعد الحيض وبعدها بأيام معدودة من 2 إلى 3 أو أكثر قد يكون 7 أيام تم الزواج وحملت بعد الزواج في اليوم الثاني أو الثالث ولكن الأمر الذي هو متأكد منه أن نطفة الولد هي بعد الزواج أي نطفة حلال مائة بالمائة إن شاء الله, ومضى على الزواج سنة وشهر أو شهرين ورزقهما الله بمولود ذكر عمره الآن 3 أو 4 أشهر
ولكن السؤال هنا:
ما حكم هذا الزواج هل هو باطل (حرام شرعاً) وما حكم الولد مع العلم أن الولد نطفته جاءت في اليوم الثاني أو الثالث من الزواج, وماذا عليه أن يفعل أيستمر في هذا الزواج أم يطلقها ثم يعود إليها أم ماذا؟ أم هناك فدية أو صيام أو غير ذلك (مع العلم أنه سمع أنه إذا وقع الرجل في الزنا من واحدة وأرد أن يتزوجها فعليها أن تمضي عليها مدة حيضه وهو لا يتذكر جيداً) أرجوكم أرجوكم أرجوكم أفتوني ما هو الحل في الشرع وما هي الكفارة أي ما العمل الذي يجب أن يقوم به ؟؟؟

(30/25)


السادة العلماء بارك الله فيكم ولا أقول إلا زادكم الله علما ونفع بكم البلاد والعباد،
وجزاكم الله عن كل خير خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا جرم كبير وفاحشة كبيرة وساء سبيلاً، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ولا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إلا بعد التوبة من الزنا، وأما عن العدة من الزنا فقد اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأنه لا حرمة له ولا نسب.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن عليها العدة أو الاستبراء كغير الزانية، فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول الآخر عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده لأنه كان بشبهة.
ونريد أن ننبه إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وأن المرأة لا تزوج نفسها، وأن الذي يوكل في ذلك هو الولي وليس المرأة، ولكن للولي أن يوكل موليته في أن توكل عنه من يزوجها، قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو وكل ابنته مثلاً أن توكل رجلاً في نكاحها لا عنها بل عنه، أو أطلق صح، لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها. انتهى.
والله أعلم.
46812
عنوان الفتوى:لا يشرع الجهر في صلاة الظهر مطلقا رقم الفتوى:46812تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
أنا وأخواتي نصلي الصلوات الخمس جماعة في المنزل، ولكن صلاة الظهر من يوم الجمعة نصليها ركعتين بصوت واثنتين بدون صوت، فهل هذا صحيح، أم يجب أن نصليها أي الأربع ركعات بدون جهر؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من لا يلزمه حضور صلاة الجمعة كالنساء والمرضى أو نحوهم صلاة الظهر المعروفة صفتها التي تصلى كل يوم بلا فرق.

(30/26)


فلا يشرع الجهر في صلاة الظهر مطلقاً سواء صليت يوم الجمعة أم في غيره، وأما حكم صلاتكم الماضية فصحيحة إن شاء الله، ولا يجب عليكم إعادة شيء منها لأن الإسرار في موضعه والجهر في موضعه سنة عند الجمهور واجب عند الحنفية.
ويسن عند المالكية والحنابلة في رواية عندهم لمن خالف هذه السنة أن يسجد للسهو، وقيدوها بحالة السهو فإن خالف عامداً فلا سجود عليه، وأما الحنفية الذين أوجبوا فقد أوجبوا سجود السهو على من تركه، وأما الشافعية فليس عندهم على من خالف هذه السنة سجود سهو واستدلوا بالحديث المتفق عليه عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحياناً.
والخلاصة أنه لا يشرع لَكْنَّ الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة ولا غيره وليست عليكن إعادة ما صليتن سابقاً.
والله أعلم.
46814
فتاوى
عنوان الفتوى:من أين يحرم المسافر في الجو أو البحر رقم الفتوى:46814تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال:
في كل عام أسافر من الرياض إلى جدة ثم إلى الأقصر في مصر، وعندما أعود أود عمل عمرة ويلزمني أن أبحث عن فندق لأضع فيه أمتعتي وما إلى هناك، فهل لي أن أرتب أموري أولاً ثم أنوي العمرة ومن أين أحرم إن كنت في جدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تنسق الأمر مع الفندق الذي ستنزل فيه زمن العمرة قبل سفرك أو بعده، وأما الإحرام فتحرم من محاذاة الميقات في الطائرة إن كنت مسافراً جواً أو في الباخرة إن كنت مسافراً بحراً، وانظر الفتوى رقم: 29613، والفتوى رقم: 43920.
والله أعلم.
46815
عنوان الفتوى:لا يسقط الحق الموروث بالتقادم رقم الفتوى:46815تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :

(30/27)


أولاً: شكراً على ردكم وإفادتي في المرة السابقة، لجدتي ميراث منذ عام 64م ولم تأخذه نتيجة عدم اهتمام أخي الجدة به، وعمل بهذا الميراث ككل في التجارة وكسب وأصبح غنياً، وتوفيت الجدة وطالبنا بالميراث ولم يعطي أصحاب الحق حقهم وشاء قدر الله أن توفي أخو الجدة ونحن الآن نطالب بهذا الميراث من أبنائه فهل نطالب بالميراث بنسبة الربح الذي حققته التجارة أم نطالب بقيمة الإرث فقط، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما فيه الخير للعباد؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق جدتكم في إرثها ثابت لا يسقطه التقادم، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7].
وأما ما سألت عنه مما إذا كان لكم الحق في المطالبة بالإرث وحده أو به وبنسبته من الربح فإنه يمكن قياسه على من اتجر بوديعة كانت عنده، وقد اختلف أهل العلم في حكم من اتجر في ودائعه، فقال بعضهم إنه يستبد بالربح لأنه ضامن للودائع، وليس لرب المال إلا أصل ماله، وقال البعض الآخر إن رب المال أحق بالربح وليس للعامل منه شيء لتعديه، لكن الصواب أن يقسم بينهما، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6937.
وبناء عليه فإن لكم الحق في المطالبة بنسبة الربح الذي حققته التجارة لكن بعد أخذ العامل حقه منه.

(30/28)


ومما ينبغي ملاحظته أنا قسنا ما فعله أخو جدتكم على حال من اتجر في ودائعه مع أنه يمكن قياسه على من اغتصب دنانير غيره واتجر فيها، ولا يختلف الحكم في ذلك عما افتينا به، فالعلماء قد اختلفوا فيمن يكون له الربح في هذه أيضاً، قال الشيخ عليش في منح الجليل: واختلف فيمن غصبت دنانيره أو دراهمه وأنفقها الغاصب أو اتجر بها، فقيل لا شيء له إلا رأس ماله وشهر، وقال ابن حارث: اتفقوا على أن الربح للغاصب فيما غصبه من مال أو سرقه والخسارة عليه، وقيل له ربحه إن كان الغاصب معسراً، وقيل له مقدار ما كان فيه لو كان بيده.... 7/104.
والله أعلم.
46819
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تكلف إدخال الإصبع في الدبر للإنقاء رقم الفتوى:46819تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال:
عندي اضطراب في إخراج الغائط فأقوم غالبا بادخال أصابعي في دبري لإخراج الغائط حتى أتأكد أنه لن يخرج منه شيء بعد الانتهاء من الاستنجاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع لك إدخال الأصبع داخل الدبر بعد قيامك بإنقاء المحل، فإن هذا من البدع في الدين، قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وليس عليه، أي مريد الاستنجاء غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره، وتدخل المرأة أصبعها في قبلها، لأنه من البدع المنهي عنها، إذ هو من الرجل كاللواط، ومن المرأة كالمساحقة. انتهى.
والله أعلم.
4682

(30/29)


عنوان الفتوى:اعترض على وجوب إعفاء اللحية ورده رقم الفتوى:4682تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : قرأت فتوى تقول إن إطلاق اللحية فرض، و قد جادلني أخي و قال لي :إنها ليست بفرض - و عندما قلت له ما قرأته في فتواكم السابقة أن الأمر يفيد الوجوب إلا من قرينة أجاب بأن الرسول لم يترك صلاة السنن و لا أحد من الصحابة فهل صلاة السنة فرض؟ و هل إطلاق اللحية مثل صلاة السنة ؟ و أيهما أحق بالإتيان به؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمصيبة الكبرى أن كثيراً من الناس لا يتورع عن الخوض في الأحكام الشرعية ولو كان نصيبه من العلم الشرعي قليلاً، بينما لا يتجرأ أحداً أن يتكلم في غير شرع الله إذا لم يكن من اختصاصه، وإن تكلم فيه سخر الناس منه وعدوه من أغبى الأغبياء. فياللعجب.
ولعل أمثال هؤلاء لا يعون خطورة التحريم والتحليل والكلام في شرع الله تعالى بغير علم ولا برهان من الله تعالى، وكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* متاع قليل ولهم عذاب إليم) [النحل: 116، 117].

(30/30)


وقوله: (قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون* وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة) [ يونس:59، 60] وقوله: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جنهم مثوى للمتكبرين) [الزمر: 60]. واعتراض أخيك ليس في محله لأنه قياس مع وجود الفارق، فالأمر بإعفاء اللحية لم تدل قرينة على صرفه عن الوجوب، بل إن معه قرائن تؤكد الوجوب، منها التعليل الوارد في الحديث وهو أن في ذلك مخالفة للمشركين، ومخالفة المشركين فيما يختصون به واجبة، ومنها تكرير الأمر الوارد في ذلك وتنوع صيغه مما يدل على تأكيده، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستمرار والمداومة.
وأما الصلوات المسنونة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ورغب فيها وحث عليها، إلا أن نصوصاً صريحة دلت على أنها غير واجبة، منها حديث الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، فقال له الرجل: هل عليّ غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع". وهذا صريح في أن الأمر بنوافل الصلوات لم يكن على سبيل الوجوب.
وقول صاحبك :إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة السنة ولا تركها أحد من الصحابة، غير صحيح إطلاقا ، فقد تركوها في مواطن كثيرة، كما هو معروف في كتب السنة والفقة.
والله أعلم.
46820
فتاوى
عنوان الفتوى:الماء المتبقي على المحل بعد الاستنجاء طاهر رقم الفتوى:46820تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال:
بعد الاستنجاء يكون هناك بعض الماء على مواضع الإخراج نتيجة لعملية الاستنجاء فنتيجة لخوفي من خروج البول وشيء من الدبر أخشى أن يكون ذلك الماء من ذلك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/31)


فالماء الباقي بعد الاستنجاء طاهر، ولا تلتفت إلى ما يخيل إليك، ما لم يغلب على الظن كونه بولاً فتعمل على ما وافق ظنك.
والله أعلم.
46825
عنوان الفتوى:لا ينتقل عن القيام إلا لعذر شرعي معتبر رقم الفتوى:46825تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم هل إذا مرض شخص و داخ ولم يستطع القيام لأداء الصلاة هل يصلي نائما( مرض فترة ساعة ) وصح أم ينتظر حتى يصح؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدوخة قدر ساعة من الزمن ليست عذراً في جواز الصلاة من جلوس لسرعة زوالها، وخفة تأثيرها، ولأن الأصل وجوب القيام للصلاة فلا ينتقل عنه إلا لعذر شرعي معتبر، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.
وعليه؛ فالواجب على الشخص المذكور أن يصلي قائماً ما دامت الدوخة ستزول عنه بعد مدة محددة، ساعة مثلاً، وهذا كله فيما إذا لم يخف فوات وقت الصلاة، فإن خاف فوات وقتها صلاها على القدر الذي يستطيع.
والله أعلم.
46826
فتاوى
عنوان الفتوى:توزيع الثواب بين الأموات رقم الفتوى:46826تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال:
لدي والد وأخوان شابان متوفيان ولكنني إلى اليوم لم أزر قبورهم فهل علي إثم لذلك ولكنني أذكرهم دوما وأقرأ الفاتحة على أرواحهم في كل صلاة وأذكرهم كلما دفعت صدقة لوجه الله فماذا يجب علي تجاههم وإن قصرت بزيارة قبورهم كيف أكفر عن ذلك؟ وعند قراءة الفاتحة أو القرآن أو الصدقة هل يجب تخصيص كل شخص منهم بشيء أم يجوز أن أجمعهم جميعا بعمل واحد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبهك إلى عدة أمور:
أولاً: حكم زيارة القبور للنساء قد سبقت الإجابة عليها في الفتوى رقم: 36964.

(30/32)


ثانياً: ثواب الأعمال الصالحة من صدقة وتلاوة قرآن يصل ثوابه للميت إن شاء الله تعالى، كما في الفتوى رقم: 2288.
ثالثاً: بخصوص توزيع الثواب بينهما فهذا راجع لنيتك فإذا أهديت لهما ثواب عمل صالح بقصد كون كل منهما له النصف مثلاً، حصل ذلك إن شاء الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
رابعاً: لا يجب عليك إهداء ثواب الطاعة لهما، ولا الدعاء لهما، وإن فعلت ذلك تطوعاً فلك الأجر إن شاء الله لقوله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ(البقرة: من الآية215).
والله أعلم.
46829
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إنزال الجنب الميت في قبره رقم الفتوى:46829تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال:
ماذا يقول العلماء رضي الله عنكم إذا ماتت امرأة، هل يشترط في الذي ينزلها سواء كان أجنبياً أو محرماً لها أن يكون طاهراً، يعني لم يطأ زوجته، وهل هذا الحكم فيمن ينزل المرأة فقط فلو كانت الجثة رجلاً لا ينزله الذي وطأ تلك الليلة وهل للمرأة أن تنزل الميت، وأريد أن أعرف هل لو كان لباس الزوجة الداخلي أحمر بحتاً لا يجوز أم لا بد أن يكون لوناً كالأسود وشيء مثله، وأخيراً هل تعني تسوية القبر أن يكون قدر شبر؟ وشكراً جزيلاً، والله يوفقكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن ينزل الجنب الجنازة في القبر سواء كان الميت رجلاً أو امرأة مع أن الأولى أن يكون المتولي لأمر تجهيز الميت طاهراً من الجنابة، وراجع الفتوى رقم: 29661.

(30/33)


والذي يتولى أمر الميت يلزم أن يكون مثله في الذكورة والأنوثة أو أن يكون من محارمه، فلا يجوز للأجنبي أن يضع المرأة في قبرها إلا إذا لم يوجد محرم يتولى ذلك، ثم إنه لا مانع من أن تتولى المرأة إدخال الجنازة في القبر بشرط أن لا يوجد غير النساء، قال الشافعي في الأم: لا يضر الرجل من دخل قبره من الرجال ولا يدخل النساء قبر رجل ولا امرأة إلا أن لا يوجد غيرهن.
والسنة في القبر أن يرتفع قدر الشبر لا أكثر من ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 14138.
وما سألت عنه مما إذا كان يجوز أن يكون لباس الزوجة الداخلي أحمر بحتا، فجوابه: أن لبس الثوب الأحمر قد اختلف أهل العلم في جوازه وكراهته، ففي فتح الباري: ..... وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال، الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا إني لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً.....
وبناء على ما ذكر فلا نرى مانعاً من أن يكون ثوب زوجتك الداخلي أحمر بحتا، لأنه مما لا يطلع عليه عادة غير الزوج.
والله أعلم.
46833
عنوان الفتوى:النبي الذي قطع وسط الشجرة رقم الفتوى:46833تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
ماهو النبي الذي ذبح وسط شجرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/34)


فقد جاء في كتب الأخبار والروايات وبعض التفاسير أن زكريا عليه السلام هرب من قومه لما أردوا قتله، فانصدعت له شجرة فدخل في وسطها فالتأمت عليه، فجاء قومه بالمنشار فقطعوا به الشجرة فقطع معها نصفين، قال ابن كثير رحمه الله في كتاب قصص الأنبياء: وقد اختلفت الروايات عن وهب بن منبه: هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل قتلا؟ على روايتين: فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال: هرب من قومه فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا المنشار عليهما فلما وصل إلى أضلاعه أنَّ فأوحى الله إليه: لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليها، فسكن أنينه حتى قطع باثنتين، ثم قال: وقد روى في هذا حديث مرفوع سنورده فيما بعد.... ثم ذكر الحديث وعقب عليه بقوله: هذا سياق غريب جداً وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ينكر على كل حال...، وقيل إن النبي الذي قطع وسط الشجرة هو يحيى بن زكريا وقيل شعيباً، ولم نقف في ذلك على نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
46835
عنوان الفتوى:حكم استعمال البخور المشتمل على عطور كحولية رقم الفتوى:46835تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً
أسأل عن الحكم فى بخور عبارة عن حطب ولكن أضيفت له عطور ومن ضمن هذه العطور عطر يحتوى على الكحول، وقد كنت أبخر به المنزل ومنزلي مفروش بالموكيت هل الدخان الطالع من البخور يعتبر نجسا؟ أم تحول عن حالته؟ وما حكم أرضية المنزل (الموكيت)، هل يعتبر نجس نسبه لأن الدخان يلامس هذه الأرضية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة عن حكم العطور التي تحتوي على كحول فنحيلك للاطلاع عليها على الفتوى رقم: 254.

(30/35)


والراجح عدم جواز استعمال هذه العطور بسبب نجاستها ما لم تستحل استحالة، كاملة فإن استحالت إلى ما لا يسكر فالراجح عدم نجاستها، وهي هنا قد استحالت إلى دخان، والدخان عبارة عن أجزاء هوائية ونارية وليس فيه شيء من وصف النجاسة.
وعليه فلا يتنجس الفرش من تبخير البيت بهذا البخور على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
46836
عنوان الفتوى:هل يصلى الفرض والقضاء بوضوء واحد؟ رقم الفتوى:46836تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
وأود أن أسأل أيضا عن الماء الذي ينزل من المرأة علمت أنه يجب علي أن أتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لكن أنا عندي صلوات أقضيها فهل أتوضأ لكل صلاة أقضيها أم وضوء واحد يكفي، علما بأن هذا الماء قد يأتيني أثناء الصلاة وهو ليس لوقت معين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تصلي الفرض والقضاء بوضوء واحد على ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية وهو إحدى الروايتين عن أحمد إلى عدم جواز ذلك، والراجح قول الجمهور وأن المقصود من قوله "تتوضأ لكل صلاة" وقت كل صلاة، وعن حكم هذا الماء (الإفرازات) الخارج من المرأة نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 4018.
والله أعلم.
46842
عنوان الفتوى:لم نقف على فتوى ابن عثيمين في موضوع نسخ البرامج رقم الفتوى:46842تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
أستفتي عن حكم نسخ الأقراص المدمجة للاستعمال الشخصي، وأحب أن أستمع إلى فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 13170 حكم نسخ الأقراص والبرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وهناك تعلم آراء العلماء في حكم النسخ العام والخاص.
وأما فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الموضوع، فلم نقف عليها.
والله أعلم.
46843
فتاوى

(30/36)


عنوان الفتوى:الأوقات الشرعية لكل صلاة رقم الفتوى:46843تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال:
مواقيت الصلاة وأنا أسكن في هانتسفيل الباما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الاستعانة بأقرب المراكز الإسلامية لديكم، وانظري في الفتوى رقم: 40996 فستجدي الأوقات الشرعية لكل صلاة.
والله أعلم.
46845
عنوان الفتوى:تبرع بالدم فأعطوه مالاً.. حكمه.. وهل ينقص ثوابه رقم الفتوى:46845تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
تبرعت بدم فأعطوني مبلغا من المال . فما حكم الدين في هذا وهل هذا ينقص من أجري عند الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المبلغ قد أعطي لك على أنه عوض عما تبرعت به من الدم، فلا يجوز أخذه، ويجب رده لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، رواه البخاري.
أما إذا كان قد أعطي لك هدية على سبيل التشجيع ولم تكن مستشرفا له ولم يكن عوضا عن تبرعك بالدم، فنرجو ألا حرج فيه، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7020.
وأما سؤالك هل ينقص أخذ هذا المبلغ الأجر أم لا؟ فالجواب عنه أن ذلك فيه تفصيلا، فإن كان ثمنا عن الدم، فلا أجر في ذلك، لأنه ليس بتبرع كما هو ظاهر، بل إن صاحبه موزور غير مأجور، وإن كان هدية، فإنه ينقص الأجر، كما تنقص الغنيمة أجر الغانمين، قال صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.

(30/37)


قال النووي رحمه الله: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها.
وقال السندي: هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه، وأما من نوى، فقد استوفى أجره كله.
والله أعلم.
46848
عنوان الفتوى:خلوة المرأة بالسائق سفراً وحضراً رقم الفتوى:46848تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
8282.
ومسافة القصر يعتبر قدرها من نهاية بيوت القرية التي هي محل سكن الشخص المسافر، وهو المكان الذي تشرع منه بداية القصر، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره، وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. انتهى.
وحاصل الأمر أن المرأة لا تجوز لها الخلوة بالسائق المذكور، ولو داخل المدينة.
كما أن مرافقتها المعلمات المذكورات لا تقوم مقام المحرم شرعا، وبالتالي، فلا يجوز لها هذا السفر.
والله أعلم.
46849
عنوان الفتوى:هل ترفع زوجها للقضاء إن أصر على منع النفقة؟ رقم الفتوى:46849تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
17203 والفتوى رقم: 19453.
وعلى هذا، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله تعالى ويبادر بالإنفاق على زوجته وبنته، وعلى من له قدرة على نصحه في ذلك أن يفعل، فإن استجاب لهذا الأمر فلا إشكال، وإن استمر على منعه للنفقة، جاز لك أن ترفعي أمرك إلى القاضي لرفع الضرر عنك، فيجبر على الإنفاق أو الطلاق حال امتناعه، وانظر الفتوى رقم: 19346.
والله أعلم.
46851

(30/38)


عنوان الفتوى:مكان أبي حنيفة من الحديث والفقه رقم الفتوى:46851تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن العبارة المذكورة محرفة، ولعل الصواب هو: كان أبو حنيفة في الحديث يتيما، بدليل ما ذكره ابن حبان البستي في كتابه المجروحين حيث قال: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة في الحديث يتيما، وفي كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث. انتهى.
ولعل مقصود ابن المبارك رحمه الله تعالى أن الإمام أبا حنيفة لم يكن من المهرة في علم الحديث، لأن جل اهتمامه كان منصبا على علم الفقه، ففي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: يقول ابن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله، وقال أيضا: لو لا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. انتهى.
وللمزيد من التفصيل عن مرتبة هذا الإمام الجليل راجع الفتوى رقم: 43484
الله أعلم.
46857
عنوان الفتوى:تحويل الخنثى.. بين الحظر والإباحة رقم الفتوى:46857تاريخ الفتوى:16 صفر 1425السؤال :
أولا :- جزاكم الله خيرا على هذا الجهد لخدمة الإسلام
سؤالي حول الجنس الثالث وهو الذي يحمل الصفات الذكرية والأنثوية عند الولادة .
ما حكم الشرع في إجراء عمليات التحويل لهم وما حكم الطبيب الذي يجري الجراحة وما حكم زواجهم وهل يؤمون في الصلاة إذا وجد غيرهم .
أتمنى أن تفيدوني في هذا الموضوع بالتفصيل لأنه انتشر الآن في بلادي بسبب زواج الأقارب
وجزاكم الله عنا خير جزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخنثى أو ما يسمى بالجنس الثالث له حالتان:
الأولى: أن يتبين حاله من ذكورة أو أنوثة بظهور ما يدل على ذلك، وهذا يعامل كما يعامل الجنس الذي بان منه فيعامل كالذكور إذا بان ذكرا، ويعامل كالإناث إذا بان أنثى.

(30/39)


والثانية: ألا يتبين حاله، وهذا يسمى الخنثى المشكل، وهذا يعامل بالأحوط من الأحكام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28578 ويجوز لهذا الخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة.
أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له إجراء عملية التحويل لأنه إما ذكر، فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى، فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 22659، 1771، 35970.
ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا تجوز فيها التحويل، يكون إجراؤه العملية حراما.
وأما عن الزواج من الخنثى، فإن كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها، فلا بأس في الزواج به، لأنه حينئذ ليس خنثى، بل بحسب جنسه، وإن كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم، ومثل ذلك يقال في الصلاة خلف الخنثى، حيث يعامل في ذلك بالأشد إن كان مشكلا، ويعامل بحسب جنسه إن بان أو حول.
وأما عن زواج الأقارب، فراجع الفتوى رقم: 21308، والفتوى رقم: 600، والفتوى رقم: 33807.
والله أعلم.
4686
عنوان الفتوى:حكم مساعدة الطبيب لمن تريد الإجهاض رقم الفتوى:4686تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا طلبت امرأة من طبيب أن يساعدها في إجهاض غير شرعي وقام الطبيب بمساعدتها، هل فعله حرام أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/40)


مساعدة هذا الطبيب لهذه المرأة على الاجهاض المحرم لا تجوز بحال من الأحوال لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
فالإجهاض بدون مبرر شرعي محرم شرعاً، لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده، وتترتب عليه مفاسد أخرى كثيرة.
أما إذا كان هنالك مبرر شرعي، مثل أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فإنه يجوز في هذه الحالة، ارتكاباً لأخف الضرر. ولابد في هذه الحالة من إثبات ذلك من طبيب ثقة مأمون.
وإن كان قصد السائل أن الدافع إلى الإجهاض هو أن الحمل كان غير شرعي، فإن ذلك لا يبرر الإجهاض، بل هو ارتكاب ذنب آخر على ذنب الزنا، وقد لا يكون أخف منه بل إنه إذا كان بعد مرحلة نفخ الروح فهو أعظم قطعاً من الزنى نفسه.
46868
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زيارة الزوجة قبر زوجها يوم إكمالها العدة رقم الفتوى:46868تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال:
هل يجب على المرأة المتوفى زوجها الذهاب إلى قبره يوم إكمالها العدة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زيارة المرأة لقبر زوجها يوم إكمال العدة أو قبله أو بعده لا تجب عليها لعدم دليل يدل على ذلك، ولأنها لا تجب على غيرها من الرجال والنساء في الأصل، لأن الأمر الوارد في زيارة القبور في حديث مسلم أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر لا يفيد الوجوب كما قرره علماء الأصول.
ثم إنه قد اختلف أهل العلم في مشروعية زيارة المرأة للقبور وعدم مشروعيتها، وقد سبق الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 3592، والفتوى رقم: 34470.
والله أعلم.
4687

(30/41)


عنوان الفتوى:للحائض أن تقرأ القرآن رقم الفتوى:4687تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أصحيح أم خطأ:أنه لا تقرا الحائض ولا النفساء شيئا من القران على وجه الترتيل عند أكثر العلماء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالصحيح من أقوال العلماء جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء عن ظهر قلب في أي وقت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجة الوداع قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه ومن المعلوم أن الحاج يقرأ القرآن فالحديث دليل على أنه لا حرج على الحائض في قراءة القرآن، إذ لم ينهها فيه إلا عن الطواف، لأن الطواف صلاة وهي ليست من أهلها، وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من منع الحائض والنفساء من القراءة قياساً على الجنب فلا يصح، لاختلاف حالتهما مع حالة الجنب، لأن مدة الحيض والنفاس تطول وربما أدى طولها إلى نسيان ما حفظتا من القرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة فمتى ما خرج من حاجته اغتسل وقرأ. وأما الاستدلال بما في أبى داود من حديث ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" فلا يصح أيضا لأن الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازين وروايته عنهم ضعيفة. والله أعلم.
46872
عنوان الفتوى:المفاضلة بين مكة والمدينة رقم الفتوى:46872تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :
أحب المدينة المنورة والارتياح لها عن مكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/42)


فقد أجمع أهل العلم على أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هما أفضل بقاع الأرض، ثم اختلفوا في أيهما أفضل، فذهب الجمهور إلى أن مكة أفضل لكثير من الوجوه، وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى أن المدينة أفضل، قال النفراوي في الفواكه الدواني: .... قال خليل: والمدينة أفضل، ثم مكة أفضل من بيت المقدس.
هذا فيما يتعلق بالمفاضلة بين مكة والمدينة، وقد علمت أن مذهب الجمهور تفضيل مكة على المدينة، فإذا كان السائل الكريم يريد من سؤاله أنه يرى أفضلية المدينة على مكة، فقد علم مما ذكرنا أن هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإن كان إنما يعني مجرد الحب الغريزي كأن يكون لسبب ما يجد فيها من المتعة والراحة مما لا يجده في غيرها ونحو ذلك، فهذا أمر جِبِلِّي لا تعلق للتكليف به، وليس فيه من حرج، لكن عليه أن يحذر من أن يؤدي به ذلك إلى بغض مكة المكرمة أو الاستخفاف بشيء من أمورها، فإن الاستخفاف بها استخفاف بشيء من الدين، وهو كفر والعياذ بالله.
والله أعلم.
46874
عنوان الفتوى:هل يلزم القصاص من كسر عظم الميت رقم الفتوى:46874تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :
هل كسر عظم الميت فيه قصاص استنادا لقوله عليه السلام \"كسر عظم الميت ككسره حيا\" أو كما قال عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في كسر عظم الميت قصاص ولا أرش، قال ابن قدامة رحمه الله في شرح الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً.
قال: المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة، لا في مقدارها، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت. انتهى.

(30/43)


وقال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار رداً على ابن حزم الظاهري: فقال قائل ممن لا علم عنده بتاويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ألزمناه لا يلزمنا، لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سبباً لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموت ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش، وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة، فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتاً كما يكون في كسر عظم الحي كذلك، فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن ديه فلم يجب عليه قصاص ولا دية، وكانت حرمته بعد أن صار مواتاً لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتاً كهو في انتهاكها لما كان حياًً. انتهى.
والله أعلم.
46876
عنوان الفتوى:ما يجوز من القصاص وما لا يجوز رقم الفتوى:46876تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
ما حكم الانتقام والثأر في الإسلام؟
أفيدوني أفادكم الله فأنا عبد من عباد الله قد تعرضت لظلم وجور كبيرين عكرا علي صفو حياتي كلها ، من طرف يعض الأشخاص أنا أعرفهم جيدا ، حاولت تناسيهم لكنني لم أستطع، ولديَّ رغبة كبيرة في الانتقام منهم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/44)


فالله تعالى قد أذن لمن اعتُدي عليه أن يرد بالمثل على من اعتدى عليه، قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ(البقرة: من الآية194)، وقال: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا(الشورى: من الآية40)، ومع هذا فقد بين سبحانه وتعالى أن العفو عن المعتدي والتغاضي عن خطئه أفضل من الانتقام منه، قال تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ(الشورى: من الآية40)، وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد كأن يكون المعتدي قد ضربك أو جنى عليك -مثلاً- أو على أحد أولادك ونحو ذلك. فلك حينئذ أن تقتص منه، لكن بشرط أن يكون ذلك عند قاض شرعي:
وأما إن كان اعتداؤه عليك حاصلاً في شيء من حقوق الله كأن يجور في الحكم بينك وبين خصمك أو يخونك في أهلك ونحو ذلك، فإن الاعتداء بالمثل حينئذ لا يجوز.
فليس لك أن تجور في الحكم بينه وبين غيره، ولا أن تخونه في أهله، لأن ذلك اعتداء على حقوق الله وحدوده.
والله أعلم.
46878
عنوان الفتوى:نكاح من يظن أنها مسحورة ووقعت في المعاصي رقم الفتوى:46878تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :

(30/45)


أنا شاب عمري الآن 24 عاماً، مشكلتي أنني أحببت فتاة وأهلي رفضوها وأسبابهم أن لها سمعة سيئة، وقالوا إنها أثرت عليك بفعل السحر، وهذا يحيرني فقد رأيت بعيني المرأة (الشيخة) التي أحضرتها والدتي إلى المنزل كيف تستخرج السحر عن طريق شيء يسمى سكب الرصاص فقد ظهرت قطع خضراء تشبه ورق الأشجار وقالت لي إنني تناولت منها شيئاً أخضر وفيه السحر، وأنا بالفعل أحضرت لي الفتاة في منزلها قطعاً من فطيرة سبانخ وأنا تناولتها ولكن كيف عرفت هذه الشيخة بقصتي، وهل بالفعل يوجد داخل الطعام سحر، مرت أحداثاً كثيرة بالنهاية اعترفت الفتاة لي بأنها كانت مخطوبة وأن خطيبها استمر معها شهراً خلال الخطبة وما يقارب سبع سنوات بدون خطبة وطالبها بأمور حرام وللأسف رضخت له وأخبرتني أنه بعد هذه المدة الطويلة أقدم على خطبتها فقط من أجل أن يدخل بها دون زواج ولكنها رفضت، واستمرت خطبتها شهراً وفسخ العقد بسبب رفضها طلبه، واستمرت الفتاة بعد غارقة مع عدة شبان حتى تعرفت علي ومع الأسف لقد وقعت أنا أيضاً معها بالحرام وكان ذلك بتحريض غير مباشر منها بسبب ما اعتادت عليه وأنا حالياً أفكر بالارتباط بها رسمياً وشرعياً، والسبب أنني أريد تصحيح خطأ مع نفسي التي ظلمتها، ومع تلك الفتاة، مع العلم أنها كانت العلاقة الأولى لي في حياتي من صداقة وغير ذلك وبإذن الله الأخيرة، مع العلم بأن الفتاة ما تزال عذراء على حد قولها، ماذا أفعل أنا الآن واقع بعذاب الضمير ونفسي تتعذب كل يوم أكثر فأكثر أريد الارتباط بها شرعاً، وأخشى أن أكون فعلاً واقع تحت تأثير السحر لشدة تعلقي بها، مع العلم بأنني بقيت مع الفتاة على اتصال حتى الآن وأمسكت نفسي معها حتى أصبحت من طالبات العلم وحلقات الدين في جامعة شريعة وملتزمة بحفظ القرآن والأحاديث لكن أهلي لا يعلمون بذلك ومصرين على طردي إذا أخبرتهم بموضوع ارتباطي بها، وسؤال آخر: هل أستطيع أن أتخلص من شكي بها مستقبلاً وخاصة وأنا

(30/46)


أعرف عنها كل ماضيها بالتفصيل، وهل ستكون حياتنا الزوجية سعيدة وما موقفي من أهلي حيال رفضهم ذلك مع العلم بأنني لا أريد الارتباط بها لتصحيح غلطتي بل لأنني فعلاً أحبها ولا أدري إن كان ذلك من سحر أو محبة في الله دون تأثيرات خارجية أعتذر على سؤالي الطويل لكنني اختصرته كثيراً، وشكراً لاهتمامكم ومساعدتكم الكريم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالسحر حيث إن السحر حقيقة، وقد يضع الساحر أو أعوانه السحر في الطعام أو الشراب أو في غير ذلك، وعلاج السحر يكون بالرقية الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية، ولا يجوز علاج السحر بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين.
والذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة التي أحضرت لعلاج السحر ليست راقية شرعية حيث استعملت الرصاص ولم تستعمل الرقية الشرعية، فإذا كانت هذه المرأة ساحرة أو كاهنة أو نحو ذلك فيجب على كل من أعان على الإتيان بها أو صدقها أن يتوب إلى الله من هذا الأمر.
الأمر الثاني: ما يتعلق بهذه الفتاة حيث إنها قد ارتكبت العديد من الآثام مع الرجال، فعليها أن تتوب إلى الله من هذا العمل، فإذا تابت وعلمت صدق توبتها بالقرائن من صلاح الحال فلا بأس عليك في الزواج بها من حيث الأصل، وكذلك عليها أن تتوب إلى الله إن ثبت تواطؤها ومشاركتها في عملية السحر.

(30/47)


والأمر الثالث: ما يتعلق بمعارضة أهلك لزواجك من هذه الفتاة، والذي ننصحك به هو أنه إذا صدقت توبة هذه الفتاة فإن لك أن تحاول إقناع أهلك بأن هذه الفتاة قد تغيرت وتابت وصلح حالها، وتذكر لهم بعض الأدلة والمظاهر على صلاح حالها من صلاة وذكر وقراءة قرآن وحجاب ونحو ذلك.. فإن اقتنعوا فذاك، وإلا فوسط لهم من يقنعهم ممن له كلمة عليهم، فإذا لم يقتنعوا فإن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فاتركها وابحث عن غيرها، ممن يرضاهن لك والداك، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، وتذكر قول الله: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء:130]، نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
4688
عنوان الفتوى:الأفاعي وحكم قتلها رقم الفتوى:4688تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو التصرف الصحيح عند مشاهدة الأفعى في البيت أو المسجد؟ وهل هناك علاقة بين الأفعى والجن؟ وهل يجب قتل الأفعى فوراً؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن العلماء اختلفوا في شأن الحيات، فقيل: تقتل جميعاً سواء كانت في الصحارى أو في البيوت فوراً، وقيل: إن التي في البيوت تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل، وقيل: إن ذلك خاص ببيوت المدينة، ولكل من هذه الأقوال مستند من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع غير أنهم أجمعوا على الأمر بقتل التي في الصحارى فوراً، والصحيح من الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم أمر أولاً بقتل الحيات مطلقاً، ثم بعد ذلك نهى عن حيات البيوت باستثناء ذي الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان. والأبتر: قصير الذنب.

(30/48)


ويدل لذلك حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما تسقطان الحبل وتطمسان البصر"، قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت. متفق عليه. شرح السنة للبغوي ج 12/191.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخبروه فيه أن شاباً ضرب حية فاضطربت فخر ميتاً فما يدرى أيهما أسرع موتاً: الفتى أم الحية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة جنَّا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان"، أخرجه مالك في الموطأ. تنوير الحوالك 3/143.
قال بعض العلماء لا يلزم أن تؤذن الحيات إلا في المدينة خاصة لهذا الحديث، لقوله: "إن بالمدينة جناً قد أسلموا". وقال بعض العلماء: المدينة وغيرها في ذلك سواء لأن من الحيات جناً وجائز أن يكنّ بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن، قال ابن عبد البر: والعلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن وذلك شيء لا يوصل إلى معرفته، والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها، وقد روي ذلك عن مالك، والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته: أحرّج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهري لنا أو تؤذينا. التمهيد (16/263).
فتحصل من هذا أن الحيات التي في بيوت المدينة لا تقتل إلا بعد الإنذار ثلاثة أيام، باستثناء ذا الطفيتين والأبتر فيقتلان دون إنذار.
وأما في غير المدينة فقيل تنذر، وقيل: تقتل فوراً، وأما التي في الصحراء فتقتل فوراً بلا خلاف.
وأما عن علاقة الأفعى بالجن فقد اتضح من الأحاديث المتقدمة أن بعضها ربما يكون من الجن، وذلك هو السبب في إنذارها ثلاثة أيام.
والله تعالى أعلم.
46880

(30/49)


عنوان الفتوى:الطلاق في زمن الحيض نافذ مع الإثم رقم الفتوى:46880تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
رجل طلق زوجته الثانية تحت ضغط الزوجة الأولى في أيام الدورة الشهرية وهو يعلم أن الطلاق لايجوز إلا في طهر لم يمسها فيه0
فما حكم الشرع في سريان هذا الطلاق وخصوصاً أنه طلب منه الإعادة بعد الطهر فلم يفعل وقال إنه فعله مؤقتاً وأنكره لمن سأله عنه، إذ قال إنني لم أطلق ولكن الزوجة الأولى وشخص آخر أكدا إجراءه الطلاق، وحلف يمين على القرآن الكريم بالطلاق0
شكراً جزيلاً0
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في زمن الحيض لا يجوز دل على ذلك الكتاب والسنة، وهو مع ذلك نافذ في قول الجمهور، ويأثم بفعله وانتهاكه للحرمة إذا كان يعلم.
والطلاق لا يثبت إلا بإقرار الزوج به أو شهادة عدلين غير متهمين، فإذا أنكر الزوج الطلاق ولم تقم بينة عليه، فلا تعتبر الدعوى حينئذ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فشهادة الزوجة الأولى وشخص آخر لا يثبت به الطلاق ما دام الزوج ينكره.
وإذا كانت الزوجة تعلم في حقيقة الأمر أن زوجها طلقها فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى يراجعها، ومراجعتها تكون بقوله أو فعله المصحوب بالنية ويستحب أن يشهد على ذلك، ولا يشترط رضاها ولا رضى الولي إن كان ذلك قبل الخروج من العدة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 8507/30001/37090.
وننصح السائلة الكريمة أو من وقعت في طلاق فيه مناكرة أن ترفع أمرها إلى قاضي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
46882
عنوان الفتوى:لا يُعْزَى كل أمر مكروه إلى السحر رقم الفتوى:46882تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :

(30/50)


أريد إجابة كافية عن شخص قد عمل لي سحرا مشروباً بقصد الانتقام فخبط حياتي وسبب لي مشاكل بديني والله أعلم مثلا جعلني لا أحرص على صلاة الجماعة وأيضا جعلني أنفعل الانفعال غير اللائق عند والدي أكثر من المعروف لدي من بعض التأفف ولكن أرى أنه قدمني على طبق غير لائق أمام أهلي مما جعله يجرؤ بالتقدم على أهلي ليرديني في حالي ممااضطرني أن أعيش مع أهلي بنوع من التخبط وعدم الثقة بهم بزعمه أنه بقصد المصلحة وهو في الأصل صديق لي وجار لنا وإنه معروف بأنه يروج المخدر الحشيش فهوما وضعه لي بقطعة من الحشيش فأصبحت وقتها لا أعلم من أنا من تخبطه لي ولكن يعلم الله أن نيتي كانت صالحة رغم عصياني لله في نفسي ودون الإضرار بأحد حيث أن إقدامه على ذلك كان وراءه أحد الأشخاص حينما أبلغه عني بأني أسأت لأهله وأسأت له مما اضطر الشخص لنقل الكلام بقصد هو يعرفه شخصيا وهو بسب خلاف بسيط بيننا إلا أن الله قد فضح أمرهم عندي فأخبرت أهلي بأنني مسحور فلم يصدقوا حتى الآن وهم يثبتون لهم بما يفعلوه أحيانا لي بالزلل لكي يكمل تقديم الطبق على هذا المنوال أرجوا فهم سؤالي ومراسلتي على العنوان وهو أني ماذ أفعل هل أقيم الدعوة عليه عند إمام الحي أم أكتفي بالرضا بماعمله لي أو هل آتي بمن نقل الكلام عني وأفضحه عند إمام المسجد وأنه على علم بأنه عمل لي عملا أفيدوني جزاكم الله خيرا
والله أعلم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/51)


فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وألا يُلقي عليهم الاتهامات إلا ببينة واضحة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ(الحجرات: من الآية12)، فإذا كنت أيها الأخ الكريم قد تأكدت من أن الأخ الذي ذكرت هو الذي قام بعمل السحر لك جاز لك اتهامه بذلك، والواجب عليك نصحه أولاً، فإن لم ينتصح رفعت أمره إلى من يستطيع نصحه وزجره، أما إذا كان الأمر مجرد شكوك وظنون فلا يحق لك اتهامه هو ولا غيره بذلك، أما عن علاج حالتك فإنه ينبغي لك أن ترقي نفسك، ويجوز لك طلب الرقية الشرعية مما أنت فيه، فما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله، وطلب الرقية يكون من أهل التخصص في هذا المجال، وعليك أنت بالمداومة على ذكر الله تعالى، والحرص على الصلوات في جماعة، ومجالسة أهل العلم والدين، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 23409/27841/15771.
ولمعرفة كيفية علاج السحر راجع الفتوى رقم: 20082، ورقم: 20791.
والله أعلم.
46883
فتاوى
عنوان الفتوى:مآل أموال المودعين الذين فارقوا الحياة رقم الفتوى:46883تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال:
طلب مني أحد الأشخاص التقدم إلى بنك أجنبي بطلب ضمان بنكي منهم بما قيمته مليون ريال، وطلب مني تغطية الضمان بمبلغ 550 ألف ريال، وهذا الضمان قابل للتحويل وغير قابل للنقض وقابل للتسييل، وأفاد أن عقدي مع ذلك البنك يفيد بعدم إلزامي بدفع باقي المبلغ بعد انتهاء فترة الضمان وهي سنة، وعند سؤاله عن السبب أفاد أنها أموال مودعين لديهم توفوا وليس لهم وريث يتابع أموالهم فهم بهذه الطريقة يستخرجون المبالغ لصالحهم بطريقة نظامية حسب قانونهم، السؤال: ما حكم استحواذي على باقي المبلغ 450 ألف ريال حسب تعاقدي مع البنك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/52)


فاعلم أن خطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة، ما لم يصاحبهما ما يفسدهما، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى، ووكالة إن كان مغطى، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985م.
هذا؛ وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهناً يغطي هذا الضمان كلياً أو جزئياً، ولا يحق للبنك الانتفاع بالرهن إلا بإذن صاحبه، ويبقى الرهن عند البنك إلى انتهاء العملية التي من أجلها صدر خطاب الضمان، وبعد انتهائها يعود الرهن إلى صاحبه كما هو، بلا زيادة أو نقص.
وأما ما ذكر في السؤال فلا يخفى وجه الحرمة والفساد فيه، إذ بأي حق استحق العميل هذا المبلغ؟! وهل حاصل هذا العقد الفاسد إلا أنه دفع 550 ألفاً ليأخذ زيادة عليها 450 ألفاً فهذا المبلغ سحت ورباً يحرم أخذه أو التعاقد على أخذه أصلاً.
فإذا انضاف إلى أن تلك الجهة تدفع هذا من أموال الناس الذين تستولي عليهم بالباطل ازداد الأمر حرمة وشناعة، فإن أموال هؤلاء المودعين المتوفين يجب أن ترجع إلى ورثتهم ولو لم يطالبوا بها، فالحاصل أنه لا يحل لك الدخول في هذا العقد مع مصاحبة هذه الشروط الفاسدة له.
والله أعلم.
46885
عنوان الفتوى:من أحكام قضاء الدين بعملة أخرى رقم الفتوى:46885تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :

(30/53)


قبل سنة تقريباً أعطيت شخصاً مبلغاً معيناً من المال بالدينار العراقي كقرض ولمدة غير محددة، بعد التقلبات التي حصلت والتي تحصل يومياً في أسواق الصرف المتذبذب، سألني الشخص ونحن الاثنان في أوروبا عما إذا احتاج المبلغ الآن أم أستطيع الانتظار لفترة أخرى وفي ذلك اليوم كان الدينار أقوى (أفضل) من اليوم الذي أعطيته أي قبل سنة، فقلت بل أستطيع الانتظار، ولكني سألته هل نستطيع تحديد سعر الصرف اعتباراً من هذا اليوم بالدولار، وذلك لتجنب التذبذب، وكذلك تجنب الحيرة فيما لو ألغي الدينار العراقي فوافق الطرف الثاني واتصلنا بالعراق وحددنا سعر الصرف لذلك اليوم متفقين على مبلغ معين إلى حين استطاعته لرد المبلغ، وبعد مرور أشهر عدة حان الوقت لإعادة المبلغ، في هذا اليوم كان سعر الدينار أضعف مما كان عليه يوم الاتفاق، فالسؤال هو هل استلامي المبلغ وعلى نحو هذا الاتفاق جائز شرعاً أم لا، علما أن الطرف الثاني لم يعارض، ولكن نسأل للاطمئنان؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين الشخص المقترض اتفاق فاسد، لمخالفته شرط الصرف وهو التقابض في مجلس العقد، وهذا ما لم يحدث فكل ما حدث بينكما أن تصارفتما في الذمة بدون قبض، أي صرف مؤجل بين ربويين وهذا محرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير.... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
ومن المقرر عند الفقهاء أن العملات النقدية أجناس بذاتها لها ما للذهب من الأحكام، فإذا تم الصرف بين الدينار والدولار -مثلاً- اشترط أن يكون ذلك يداً بيد؛ وإلا كان من ربا النسيئة.

(30/54)


وعليه؛ فليس لك إلا أن تأخذ دينك بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض وهي هنا الدينار العراقي، إلا إذا أراد قضاءك بالدولار فإنك لك أن تأخذه منه بقيمته مقابل الدينار وقت الدفع، فقد نص العلماء على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وراجع الفتوى رقم: 44230، وانظر للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 7110، والفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.
4689
عنوان الفتوى:مكان خروج المني والمذي رقم الفتوى:4689تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من أين يخرج كل من المني والمذي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما من أين يخرج كل منهما. فالمذي يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، أو التفكير في شؤون الجماع، أو النظر إلى بعض المناظر المثيرة، ولكونه يخرج من المجرى المذكور أجمعوا على نجاسته.
أما المني فقد أخبرنا الخالق البارئ بأنه يخرج من بين الصلب والترائب، فمني الرجل يخرج من صلبه أي: ظهره، ومني المرأة يخرج من بين ترائبها أي : عظام صدرها.
والله أعلم .
46896
عنوان الفتوى:الدال على المنزل له أجره في مقابل دلالته رقم الفتوى:46896تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
إنى أبحث عن منزل وذهبت إلى وكالة حتى تسهل علي البحث عن منزل وقال لي عندي منزل في شارع ما وأنا أعرف هذا الشارع والمنزل وصاحب المنزل أعرفه جيدا
علما بأنه لم يقدم إلي أي مساعدة من الناحية تنزيل في القيمة النهائية وأنا أنهيت مع صاحب العقار بدون أن أعطيه العمولة هل هذا حلال أو حرام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تدفع الأجرة المتعارف عليها، لمن دلك على هذا المنزل مقابل دلالته، وراجع الفتوى رقم: 43689.
نسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
46897

(30/55)


عنوان الفتوى:حكم التحويلات المصرفية بالعملات المختلفة من بلد إلى غيره رقم الفتوى:46897تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
5446.
والله أعلم.
46898
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء على المسلم المعين والظالم ومن لا يقبل النصح رقم الفتوى:46898تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال:
20322، والفتوى رقم: 7618، وراجع شروط إجابة الدعاء في الفتوى رقم: 2395.
والله أعلم.
46899
عنوان الفتوى:وصف الكفار بالأخوة يجوز في حال دون حال رقم الفتوى:46899تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
ما حكم وصف النصارى بالإخوة في الحديث وكذلك التهنئة في الأعياد
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وصف مسلم النصارى أو غيرهم من الكفار بأنهم إخواننا وقصد في النسب والإنسانية، فلا شيء في ذلك، لقول الله جل وعلا: [وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً] (الأعراف: 65)، ونحو ذلك من الآيات.
أما إذا قصد بأنهم إخواننا في الدين فلا يجوز، لأنهم إما على غير دين كالملاحدة، وإما على دين لكنه محرف أو منسوخ، وقد قال الله تعالى: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (آل عمران:85) .
وأما تهنئتهم بأعيادهم، فلا تجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 26397.
والله أعلم.
4690
عنوان الفتوى:الفرق بين المذي وإفرازات الفرج رقم الفتوى:4690تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ماهو الفرق بين المذي و إفرازات المهبل بالنسبة للمرأة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالفرق بين مذي المرأة وإفرازات المهبل هو أن المذي ماء رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، ويخرج من مجرى البول .
أما ماء المهبل فهو ماء لزج يسيل ولا علاقة بينه وبين الشهوة.
وكل منهما ناقض للوضوء.
46900

(30/56)


عنوان الفتوى:قصة إرضاع ابنة سهيل لسالم مولى أبي حذيفة رقم الفتوى:46900تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
46904
عنوان الفتوى:تخليل أصابع الأرجل من سنن الوضوء رقم الفتوى:46904تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
13055.
والله أعلم.
46908
عنوان الفتوى:أفضل مكان للمرأة هو بيتها رقم الفتوى:46908تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب مسلم على أبواب الزواج بمشيئة الله تعالى. أعمل بإحدى الشركات براتب متوسط. بعد صلاة الاستخارة توكلت على الله و تقدمت إلى فتاة ملتزمة ذات دين و خلق. المشكلة أن هذه الفتاة تريد العمل من أجل مساعدة أهلها و كذلك من أجل التكفل بمصاريفها الشخصية. كذلك تريد الانخراط في العمل الجمعوي داخل إحدى الجمعيات التي لها علاقة بجمعيات أجنبية. ويتضمن عملها الجمعوي سفريات وأيام عمل على شكل ورشات. بالنسبة لي أنا أرفض رفضا باتا فكرة عملها و كذلك انخراطها في العمل الجمعوي استناذا إلى ما جاء في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة من توصيات تحث المرأة المتزوجة على إعطاء كامل إهتمامها لبيتها و تجنب العمل خارج البيت خصوصا في أيامنا هذه. أرجو منكم إفادتي بشكل واسع برأي الشرع في الموضوع و هل نستمر مع بعضنا أم لا. فكلانا لا يريد التنازل عن رأيه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/57)


فإن أفضل مكان للمرأة هو بيتها، لأن في خروجها فتنة عليها وعلى الرجال، قال تعالى: [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ] (الأحزاب: 33). ولكن هذا ليس بواجب، فلها أن تخرج من بيتها بشرط التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك مما ينبغي عليه مراعاته، ولا بأس على المرأة في العمل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، ومن ذلك الحجاب وعدم الخلوة بالأجانب، وعدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال وغض البصر ونحو ذلك من الضوابط الشرعية، وإذا كان عملها يقتضي سفرا، فلا بد من أن يكون السفر مع محرم، وإذا كانت المرأة زوجة فلا يجوز لها العمل ولا الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا إذا، كانت قد اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل، فالمسلمون عند شروطهم.
أما بالنسبة لك أخي السائل، فإننا ننصحك بأن تحاول إقناع الفتاة بأهمية جلوس المرأة في البيت، خاصة عند وجود الأولاد، وأكد لها المفاسد التي قد توجد بسبب عمل المرأة خصوصا في مثل هذا الزمان، فإن اقتنعت فذاك، وإلا، فإذا كان عملها منضبطا بالضوابط الشرعية وكانت ذات دين وخلق ومأمونة الجانب ولم تجد من هي أفضل منها، فلا حرج في الاستمرار معها والزواج بها، أما إذا وجدت من هي أفضل منها وهي لا تعمل، فهي المقدمة.
نسأل الله أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
والله أعلم.
46913
عنوان الفتوى:حكم تخزين المصحف في الهاتف الجوال رقم الفتوى:46913تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
ما حكم ادخال برنامج القران الكريم في الهاتف الجوال ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تخزين المصحف في الهاتف الجوال، وانظر الفتوى رقم: 44951.
والله أعلم.
46914
عنوان الفتوى:العاصي ليس بنجس رقم الفتوى:46914تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :

(30/58)


37209، ورقم: 39773، ويبدو لنا من حال الأخ السائل أنه يوسوس في مسائل الطهارة، والحل في ذك أن يرجع إلى أحكام الشريعة فيها، مع الإكثار من الاستغفار وذكر الله تعالى والتوكل عليه.
والله أعلم.
46915
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات رقم الفتوى:46915تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال:
فكم أجعل لك من صلاتي" أي فكم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي صلاة عليك.
وفيه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أو كتب له بها عشر حسنات.
فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تعالى.
وأما بخصوص عدد الألف الذي ذكرت وهل من فعل ذلك يحرم جسده على النار، فلم نقف له على دليل.
وبخصوص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بأوصافه المعروفة الثابتة في السنة فلها فوائد عظيمة وهي دليل على صلاح الرائي ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فإن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو كمن رآه يقظة، لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي.
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 4863، 5025، 21892، 31854.
والله أعلم.
46916
عنوان الفتوى:هل تكفي عبارة \"مذبوح على الطريقة الإسلامية\" رقم الفتوى:46916تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في اللحوم المستوردة من الهند والمكتوب عليها(مذبوح على الطريقة الإسلامية)(حلال)
افتونا مشكورين وجزاكم الله خيرا
خالد حياوي
العراق
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/59)


فالأصل في المذبوح عدم ذكاته الشرعية، وفي حالة الشك يعمل بالأصل، وهو حرمة الذبيحة حتى يعلم أو يغلب على الظن ذكاتها.
وعليه فاللحوم المستوردة أو المبيعة في بلاد يسكنها من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته يحرم أكلها بقاء على الأصل، إلا إذا غلب على سكانها من تحل ذبيحته جازت، قال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الشك على ثلاثة أضرب، شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.
فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للظهور. ا.هـ
ومثله في شرح الخطيب على متن أبي شجاع وزاد: وفي معنى المجوسي كل من لم تحل ذبيحته.
وقال المرداوي في الإنصاف: يحل مذبوح منبوذ بموضع: يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح.
ومعروف أن غالب سكان الهند ممن لا تحل ذبيحتهم، فالواجب التحقق من شرعية الذكاة، وذلك بالتحقق من الشركة المصدرة للحوم هل هي ممن تحل ذبائحهم أم لا، وأما مجرد كتابة عبارة: "مذبوح على الطريقة الإسلامية" فلا تكفي، لأنه ثبت أنها أداة لترويج بيع اللحوم في بلاد الإسلام، ويدل على ذلك أنها وجدت مكتوبة على بعض علب الأسماك، ومعروف أن السمك لا يحتاج في حله إلى ذكاة، مما يدل على أن هناك تلاعباً وكذبا على المسلمين.
وراجع الجواب رقم: 2437.
والله أعلم.
46927
عنوان الفتوى:المشقة الشديدة ترفع الكراهة رقم الفتوى:46927تاريخ الفتوى:17 صفر 1425السؤال :
23653.

(30/60)


وأما كيفية الإزالة، فالأمر فيها واسع، فتكون بحلق أو نتف أو وضع مزيل كنورة ونحوها، إلا أن الأفضل هو الحلق، ولكن إذا كان يشق وأمكنت الإزالة بغيره أجزأ، وإذا لم تمكن الإزالة إلا مع مشقة لا تحتمل فلا حرج عليك في تركه دون إزالة، ولا كراهة في ذلك حينئذ، لأن المشقة الشديدة ترفع الكراهة.
والله أعلم.
46936
فتاوى
عنوان الفتوى:اكتساب الخبرات النافعة من الكفار مشروع رقم الفتوى:46936تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال:
أولا نشكركم على هذه الجهود المبذولة .. نسأل الله أن
يجعل ذلك في موازين حسناتكم ..
أعمل طبيبا في أحد مستشفيات الرياض .. وقد حصلت على ابتعاث لاكمال دراسة الطب في كندا..وقد عينت في مستشفى يهودي غالبية الاطباء والمرضى يهود.
سؤالي حول حكم العمل في مستشفى يهودي علما بأن غالبية العاملين في المستشفيات الأخرى يهود..وما حكم الدراسة في بلاد الكفار من أجل الحصول على تدريب أفضل ..علما بأن التدريب في بلادنا ليس بالسيء..وهل يعتبر من الضرورة..
وجزيتم خيرا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في السفر إلى مثل البلاد المذكورة في السؤال لغرض دنيوي المنع، وهو شامل للدراسة، وذلك لما يخشى من حصول المفاسد الدينية، وكثرة رؤية الفساد، وغير ذلك مما يكون ضرره أعظم من النفع المتوقع، والأصل تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح، وقد استثنى من ذلك ما كان لضرورة علاج أو تحصيل تخصص يحتاجه المسلمون، ولا يوجد في بلاد الإسلام، قال ابن جزي في القوانين: لا تجوز التجارة إلى أرض الحرب، قال سحنون: هي جرحة ولا يدخل المسلم بلادهم إلا لمفاداة مسلم، وينبغي للإمام أن يمنع الناس من الدخول إليها، ويجعل على الطريق من يصدهم.

(30/61)


وأما الدراسة في تلك البلاد لتحصيل تدريب أفضل مع أنه يمكن التدريب في بلاد المسلمين فلا تعتبر ضرورة، ويتأكد الأمر إذا عرفنا أن اليهود لا يجودون بخبراتهم الجيدة للمسلمين، وكذا إذا عرفنا أن فضيلة التدريب هناك إذا قورنت بما يخشى من خطر فساد الدين والأخلاق وجدنا أن المفسدة أعظم من المصلحة، والقاعدة الفقهية هي: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأما العمل في المستشفى اليهودي للتدرب واكتساب الخبرة مع التوقي من أضرار مخالطتهم فهو جائز ما لم تترتب عليه مفسدة شرعية.
فقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود في التجارة.
ويعملون معهم بالأجرة فقد أجر كعب بن عجرة نفسه عند يهودي، فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيراً فقلت بأبي أنت مالي أراك متغيراً، قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك يا كعب فأخبرته... الحديث.
والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
وقد جوز أهل العلم اكتساب الخبرات النافعة في الدنيا من الكفار، واستدلوا على ذلك باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعبد الله بن أريقط، وهو كافر، وباستفادته من تجربة الخندق وهي مأخوذة من أهل فارس وبفدائه أسارى بدر بتعليم الصبيان الكتابة.

(30/62)


إلا أنه من المفاسد الشرعية في العمل بمستشفى بكندا توقع التأثر بفساد دين أهل تلك البلاد وأخلاقهم، فليلاحظ ذلك، هذا من ناحية بيان الحكم في المسألة أصلاً، وأما إذا سافرت بالفعل وباشرت عملك، فإنا نرى أن عليك أن تنظر في نفسك فإن أمكنك الحفاظ والاستقامة على دينك والاتصال بالمراكز الإسلامية والصلاة مع أهلها في المساجد والتعاون معهم على الدعوة إلى الله تعالى إضافة إلى القيام بواجبك الدراسي، فاصبر على ذلك واستعن بالله في إنجاح مهمتك الدعوية والدراسية وفي سلامتك من مخاطر تلك البلاد على أخلاقك، فقد جوز أهل العلم السفر لبلاد الكفر لغرض الدعوة إلى الله ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، وإن كنت تخشى على دينك ولم تجد ما يعينك على الاستقامة فلا شك أن دينك هو أهم ما يجب أن يحافظ عليه، فبادر بالهجرة إلى أرض الإسلام، ففي صحيح مسلم: أن الرجل العالم لما استرشده التائب القاتل مائة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء... إلى آخر الحديث.
والله أعلم.
والله أعلم.
46937
عنوان الفتوى:حكم جعل المنبه مقطعا من القرآن رقم الفتوى:46937تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :
أفيدونا أفادكم الله عن حكم نغمات الجوال إفادة قاطعة للشك، وهل يجوز أن نجعل منبه الجوال للمكالمات الواردة مقطعاً من القرآن كما يجعلونه مقطعاً من الغناء، وهل يجوز أن نجعل الآذان منبها للمكالمات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/63)


فلا حرج في جعل آية من القرآن منبهاً عند الاتصال على الجوال لا سيما إذا كان في الآية المذكورة حث على الصدق، أو الخلق الحسن ونحو ذلك، مما يجعل الإنسان يحسن الرد على المتصل عليه، وكذا جعل المنبه هو الأذان لا حرج فيه ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي كالاستهزاء بالمسموع من بعض الناس، لأنه لا يجوز تعريض كلام الله وشعائره إلى الإهانة، وراجع الفتوى رقم: 45527.
والله أعلم.
46938
عنوان الفتوى:اشترطت عليه إكمال الدراسة فلم يف بذلك بعد الزواج رقم الفتوى:46938تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم المرسلين
بداية جزيل الشكر لحضرتكم على هذا المركز وجزاكم الله كل الخير عليه
أعتذر للإطالة ولكن حتى أخلو من أي لبس أنا تربيت يتيمة الأب من عمر 2 سنة مع 2 إخوة لأم عمرها 23 سنة والحمدلله رب العالمين أحسنت تربيتنا على أتم وجه على الدين الإسلامي ومخافة الله ولم تتزوج/ المعيشة كانت على قولة بسم الله وبركته /إلى أن فتحها الله علي ودعوت الله أنه إذا فيها الخير والرضا له أن ييسرها لي والحمدلله أصبحت معيدة في الجامعة من الأوائل وكان التخصص الذي اخترته هو الوحيد في بلدي ليس هناك غيري إلى أن تقدم لخطبتي شاب وشاء القدير أن نتزوج ولكن منذ البداية قلت بأني سأتابع دراستي ولم يتكلم وقالها عمي عند كتب الكتاب .بعد الزواج أصبحت الحياة جحيماً لا يطاق كله من وراء إني أريد المتابعة كأن يمنعني من الذهاب للجامعة بالرغم من أني كنت أدرس طلاب سنة رابعة ومنعني من أن ألتزم بأي دورة لغة تابعة للجامعة /وقرن في بيوتكن // خير النساء من لا ترى الرجال ولا يراها الرجال / لكن ذلك لم يكن مطبقاً في كل نواحي الحياة وإنما فقط الدراسة /إحضار الأغراض يقول يا ريت تريحني من الإتيان بالأغراض وغير ذلك من الأمور التي تستلزم المخالطة وعدم رؤية الرجال

(30/64)


كل أنواع الإهانة -الذل -التجريح -التهديد كل ما يخطر في البال من أساليب الضغط النفسي وكان لا يجد سوى الشكوى لله الواحد /أنا إنسانة ملتزمة بالحجاب والجلباب ومخافة الله وليس لي أي خلطة إلا بالتدريس مع الطلاب وبالحدود المباحة والله العليم /فانتهى كل شيء بالتخيير بالطلاق أو ترك الدراسة /علما بأنه هو معيد/ وتم كل شيء كما يريد ولكني قصدت وجه رب العالمين الذي لا ينسى عباده ولكني الآن في غير بلد ووجدت كل زميلاتي يتابعن دراسة الكتوراة وهو قد منعني من أن ألتحق بأي شيء يواكب العلم / دراسة -لغة -صحبة جامع كل شيء /إلا إحضار مستلزمات البيت لأنه يخرج من الصباح لآخر المساء أحيانا أحس بالكره وعدم محبة الخير لكن من منطلق مخافة الله أعامل بما يرضي الله وأصبر لكن شعور عدم الرضى والظلم يرافقني دون أن أحسسه لكني أتمزق من الداخل.أريد أن أعرف هل ممنوع للمرأة أن تتابع تعليمها وإذا كان تخصصها فريد/ عرضت الدراسة عن طريق المراسلة دون الذهاب فرفض/
- وهل كان ما فعله من منعي المتابعة يحق له حتى وإن كنت قد كلمته به قبل الزواج ولم يرفض
-وهل صحيح أن المراة التي تطلب الطلاق من زوجها تأثم بعد أن ترى أنها غير قادرة على تأدية ما طلبه الله
-هل هذا الشعور أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى
أرجو من الله الهداية والتوفيق
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

(30/65)


الأمر الأول: حكم عمل المرأة، والأصل في ذلك الجواز إذا كان العمل في ذاته مباحاً وانضبطت المرأة في عملها بالضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة وعدم الخلوة والنظر والخضوع بالقول وغير ذلك من الضوابط، ومع هذا فالأفضل للمرأة هو القرار في بيتها، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33)، لكن ذلك ليس بواجب فإذا انضبطت المرأة في خروجها بالضوابط الشرعية فلا بأس في الخروج.
والأمر الثاني: حكم عمل المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، وذلك حرام إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت على زوجها عند العقد أن تعمل، وبشرط أن تنضبط في عملها بالضوابط الشرعية، فإذا لم تشترط فلا تخرج إلا بإذنه، وإذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية بأن كان خروجها يؤدي إلى الفتنة، فلا يجوز لها العمل.
والأمر الثالث: حكم دراسة المرأة، والأصل في ذلك الجواز، وقد يكون مستحباً أو واجباً بحسب العلم الذي تدرسه، لكن كل ذلك بشرط انضباط المرأة في دراستها بالضوابط الشرعية التي ذكرناها سابقاً، فإذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية فلا تجوز لها الدرساة حينئذ.
والأمر الرابع: حكم دراسة المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، والحكم في ذلك كالحكم في عمل المرأة إذا كان زوجها يمنعها من ذلك، فإذا كانت قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، وكانت تنضبط في دراستها بالضوابط الشرعية فيجوز، وإلا فلا.
والأمر الخامس: ما يتعلق بطلب المرأة الطلاق، والأصل في ذلك عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وحسنه، ومن البأس إضرار الزوج بالمرأة وكرهها له بحيث لا تطيق العيش معه، وعدم القدرة على القيام بحق الزوج ونحو ذلك.

(30/66)


والأمر الخامس: ما يتعلق بحالك مع زوجك، والذي ننصحك به هو أن تكون العلاقة بينكما علاقة تفاهم وتراحم وود ورحمة، فينبغي أن تطيعي زوجك في ترك العمل والدراسة لاسيما في الأماكن المختلطة، واحتسبي أجرك عند الله، كما ينبغي له ألا يتشدد في منعك من ذلك، إذا أمكن أن تتابعي دراستك دون اختلاط، وإذا أمكن أن تعملي مع الالتزام بالضوابط الشرعية خصوصاً أنك اشترطت ذلك عليه عند العقد ووافق.
نسأل الله أن يصلح حالكم وأن يصلح ذات بينكم وأن يسهل أمركم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.
46939
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك الجلوس بين السجدتين رقم الفتوى:46939تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
هل متابعة الإمام واجبة، إمامنا لا يأتي بسنة الجلوس بين السجدتين هل أخالفه وأجلس للحظة أم أتبعه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجلوس بين السجدتين ركن واجب في الصلاة وليس بسنة؛ بدليل حديث المسيء صلاته، فقد قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالساً.
وعليه؛ فالجلوس بين السجدتين ركن واجب، تبطل الصلاة بتركه، ولا يشمله الأمر بمتابعة الإمام الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة إلى أن قال: ثم وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام. انتهى.
ثم إن عليك نصح الإمام المذكور إن كان فعلاً يترك الجلوس بين السجدتين، ولا تصح الصلاة بمتابعته في ترك هذا الركن الواجب في الصلاة.
والله أعلم.
46941
عنوان الفتوى:الحي لا يورث رقم الفتوى:46941تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :

(30/67)


توفي والدي وترك لنا إرثاً ولكن جدي مريض مرضاً شديداً وهو فاقد الوعي، وأعمامي يطالبون بحصة أبيهم مع العلم أن جدتي متوفاة هل نعطيهم حصة جدي وهو على فراش الموت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لأعمامك أخذ مال أبيهم (جدك) وتقسيم تركته قبل وفاته لأن الحي لا يورث، ويمكن لهذا الجد أن يبقى حتى يموت بعض ورثته قبله أو كلهم.
والأولى أن تقسموا تركة أبيكم وتعطوا لكل ذي حق حقه، وتميزوا لجدكم نصيبه من تركة ابنه وهو السدس لوجود الفرع الوارث، وإذا توفي الجد قسمت تركته على ورثته ولا يجوز أن تقسم في حياته، لأن التركة ما يتركه الميت بعد وفاته، وهو مازال حياً.
والله أعلم.
46942
عنوان الفتوى:ألفاظ خطبة الحاجة رقم الفتوى:46942تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :
يا شيوخنا الأفاضل .. قرأت ما كتبه الألباني فيما كتبه في خطبة الحاجة ولكن للأسف ما فهمت شيئاً .. أريد أن أعرف الآن عندما أريد أن أقول خطبة الحاجة فما هي الروايات الصحيحة وأيضا الزيادات وماذا أقول أما بعد هل في رواية تقول فإن أصدق الحديث كتاب الله ... الخ وهل ثبت شيء في هذه الخطبة أن نقول فيها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات ..إلخ وهل هناك دليل على الترتيب فيما بين خطبة الحاجة والآيات الثلاث وغيرها وهل لي أن أزيد غير هذه الآيات وماهي الروايات التي أستطيع أن أقتصر عليها أنا سأتزوج قريباً وأيضا في معاملاتي ولا أدري ماذا أفعل شكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/68)


فقد جاءت خطبة الحاجة [وهي الخطبة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كلامه في خطبه ومواعظه، وعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي حاجاتهم، كالخطبة والعقود ونحو ذلك] جاءت هذه الخطبة في السنة على ألفاظ متنوعة مشتركة ومختلفة في بعضها، لكن يجمعها البدء بالحمد والشهادة فتقول كما جاء: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث. هذا اللفظ المشترك بين كل روايات الحديث، وجاء في رواية (ويقرأ الآيات الثلاث) يعني يجوز التقديم والتأخير، لكن معظم الروايات تقول: (ثم يقرأ الآيات الثلاث) مما يدل على لزوم هذا الترتيب بدون تقديم للآيات.
-وجاء في بعض الروايات في المسند لأحمد أنه يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله.... إلخ.
ولا تعارض، فيجوز قول الخطبة على اللفظ الأول أو الزيادة عليها بما ورد، فهذه زيادة ثقة لا تعارض أصل الحديث.
-ثم اعلم أنه قد أجاز بعض العلماء النكاح بغير خطبة، كما نقل ذلك الإمام الترمذي في جامعه، واستدلوا لذلك بحديث: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه البخاري في التاريخ الكبير، وقال إسناده مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه (يعني حديث سهل بن سعد) أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة. ا.هـ
والوارد في السنة تقديم الخطبة أعني خطبة الحاجة بين يدي الخطبة، وهي حاجة من الحاجات التي تشرع عندها، وأما عقد النكاح فهو شيء من ذلك.
وراجع للاستفادة الفتوى رقم: 12860، والفتوى رقم: 12788.
والله أعلم.
46944
فتاوى

(30/69)


عنوان الفتوى:المسلم مطالب بالالتزام بالعقود المباحة رقم الفتوى:46944تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال:
أنا فتاة أعيش في الدنمارك آخذ راتباً من قبل الدولة أريد أن أعمل في (شغل الأسود) بمعنى الشغل بدون دفع الضريبة للدولة والأجر أقل بالاتفاق مع صاحب العمل، والأغلبية يعملون بهذه الطريقة لأن الضرائب عالية، فما هو حكم الشرع فيه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد تنتشر فيها المنكرات على الوضع المعروف في مثل تلك البلاد إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة، وبشرط أن يأمن على نفسه من الوقوع فيما حرم الله، وبالنسبة لدفع الضرائب فإذا كان صاحب العمل يدفعها عنك مقابل ما نقص من الأجر فالأمر واضح.
وإلا فإن كانت الضرائب من النوع الذي أذن في أخذه، وهو محدد بالفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 11198، أو كنت قد وافقت عليها بعقد الإقامة فإنه يلزمك الوفاء بها فإن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد وبما التزم من العقود المباحة، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
ويتأكد ذلك إذا كان عدم الدفع أو التهرب منه قد يؤدي إلى الإهانة أو الإذلال أو يعطي الإنطباع السيء عن الإسلام وأهله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه، قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.
46945
عنوان الفتوى:حكم انتماء قبيلة لقبيلة أخرى رقم الفتوى:46945تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
أعرض عليكم من خلال رسالتي هذه الموضوع والذي نأمل من جنابكم إعطاءنا الحكم الشرعي حوله.
وهو على النحو الآتي:- (شرح الموضوع)

(30/70)


1. المجتمع الليبي مجتمع قبلي يتكون من مجموعة عشائر وقبائل حسب جذورهم العرقية.
2. كل من يلتحق في مجتمعنا إلى عشيرة لا ينتمي إليها نسباً يحتقرونه ويقللون من شانه ومن قيمته, وخصوصاً إذا كانت له أسرة وعائلة معروفة.
3. وكل عائلة عندنا لها شيخ أو شيخان مقدمان عليها.
4. ونحن ننحدر من عائلة اسمها (اسعيد والقريد) تنحدر بدورها من قبيلة عربية مشهورة اسمها (الجوازى) موفرة لأفرادها كل التكافل الاجتماعي.
5. مع الأسف شيوخ عائلتنا تجار وربطتهم مصالح تجارية مع قبيلة أخرى غريبة عنا ولا ننتمي لها نسباً ولا تربطنا بها سوى رابطة مصاهرة فقط وليسوا من موالينا, فألحقنا كبارنا بهم بالإكراه ونحن غير راضين بما يجري لأن في اعتقادنا أن النسب مقدس والاحتفاظ به واجب.
6. بعد أن ألحقونا بقبيلة الأغراب لم يحترمنا أحد منهم ومارست علينا كل أنواع الاحتقار والإذلال والإحراج.
7. فتخاصمنا واختلفنا على هذا الأمر فطلب الجميع عرض هذا الأمر على الشرع الحكيم , ليقول الشرع كلمته.
والأسئلة:-
1. هل ذكر الدين شيئاً عن الانتماء إلى غير الموالي؟ وهل أجازه الشرع
2. هل يجوز الانتماء إلى صاحب المصلحة المادية دون الانتماء إلى الدم والنسب
3. هل الحالة التي وضعنا فيها كبارنا جائزة شرعا وما حكم مخالفتهم في ذلك ؟
4. الحكم ؟ إذا خالفناهم وتمسكنا بنسبنا الحقيقي؟
وفى الختام نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويوفقكم لخدمة هذه الأمة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/71)


فلا شك أن ما فعله كِبَارُكُم من إلحاق نسبكم بتلك القبيلة التي لستم منها حقيقة أمر محرم شرعاً، ولا تجوز موافقتهم عليه، بل الواجب عليكم تصحيح النسب إلى أبيكم الحقيقي القريب والبعيد، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن ذلك من كبائر الذنوب، فانظر الفتاوى رقم: 35878، ورقم: 1130، ورقم: 32867، وفيها بيان الأدلة على حرمة الانتساب إلى غير الأب.
وننصح أيضاً بمعالجة الأمر بالحكمة وبالحسنى حتى لا يتسبب ذلك في قطع أواصر الرحم بينكم.
والله أعلم.
46949
عنوان الفتوى:أهل الحل والعقد.. تعريفهم.. الشروط الواجب توفرها فيهم رقم الفتوى:46949تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
لقد قرأت في كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي رحمه الله أن الخلافة لا تجوز إلا في قريش وأن الخليفة يختاره أهل الحل والعقد, فما المقصود بأهل الحل والعقد من المسلمين وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن ابن حزم رحمه الله تعالى -ذكره غير واحد من أهل العلم، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة لوروده في أحاديث صحيحة مرفوعة، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال لأحد أصحابه: أحدثك حديثاً ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت وفي رواية: بيت رجل من الأنصار ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لهم عليكم حقاً، ولكم عليهم حقاً مثل ذلك، ما إن استُرحموا فرحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وأهل الحل والعقد: هم أهل الشأن من الأمراء والعلماء والقادة والساسة ووجوه الناس.
والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم ثلاثة كما قال المارودي في الأحكام السلطانية:
1- العدالة الجامعة لشروطها.

(30/72)


2- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام.
3-الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1837.
والله أعلم.
46951
فتاوى
عنوان الفتوى:الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام رقم الفتوى:46951تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال:
متى يعد الرجل مدركا للركعة، هل يشترط أن يدرك المأموم الإمامَ راكعا ويركع معه ركوعا كاملا؟ أم يكفي أن يكبر المأموم ويدخل في الصلاة، حال ركوع الإمام، وقبل أن يرفع الإمام من ركوعه، ولو لم يلحقه المأموم في الركوع، أو أن يحرم المأموم ويكبر، والإمام ما زال في ركوعه، وأثناء ركوع المأموم رفع الإمام من الركوع مباشرة، فلم يدرك المأموم الطمأنينة في الركوع مع الإمام، ولكني أوكد أنه دخل في الصلاة وكبر للتحريم والإمام راكع. ألا يعد هذا إدراكا للركعة، ألا يقاس هذا على من دخل في الصلاة في آخر الوقت، ثم خرج عليه الوقت وهو في الصلاة، فيحسب له إدراك الوقت، وماحد الطمأنينة في الركوع؟سامحوني على الإطالة ولكني أردت توضيح الصورة كاملة، لتطابقها الفتوى، لكم شكري واحترامي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يشترط في أدراك الركعة بالركوع هو أن يجتمع المأموم مع الإمام قبل أن يزول عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء هو الإنحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال ابن قدامة في المغني: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة.

(30/73)


وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: جمهور الفقهاء على أن من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ثم قال هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل. انتهى كلامه.
والمعروف أن وضع اليدين على الركبتين مستحب فلا يشكل قوله وأمكن يديه من ركبتيه فإنه وصف الكمال من الركوع وعلى هذا فالمسبوق إما إن يدرك الإمام راكعاً ويركع معه ويطمئن فهذا يعتد بالركعة، وكذلك إن اشترك معه في الإنحناء المجزئ ولو كان اشتراكاً قليلاً، أما إن اختلفا بأن كان المأموم يركع والإمام يرفع فلا يعتد بالركعة ويتابعه في السجود، ثم إن مسألة إدراك الركعة بالركوع منصوص عليها في الحديث السابق وفي غيره من الأحاديث مثل حديث أبي بكرة الشهير وفي كلام الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين فلا تقاس ولا تحتاج إلى القياس على إدراك الصلاة في الوقت أو غيره، أما الطمأنينة فهي سكون الأعضاء واستقرارها أثناء تأدية الأركان الفعلية سواء كانت ركوعاً أو سجوداً ولو قليلاً، هذا هو حد الطمأنينة.
والله أعلم.
46952
عنوان الفتوى:العقد على الزانية قبل الاستبراء رقم الفتوى:46952تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :

(30/74)


الشيوخ الأفاضل: الرجاء إفادتنا بحكم المسألة التالية وجزاكم الله خيراً، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن الإنسان يصاب من حين لآخر بضعف الإيمان فيقع في المحظور، ومن المحظورات التي يقع فيها والعياذ بالله جريمة الزنا، وتنكشف الأمور بالحمل فيصحو ضمير البعض لتصحيح الخطأ والاعتراف بالجرم، فليجأون إلينا كأئمة لتصحيح الخطأ وإجراء العقد الشرعي، وبطبيعة الحال نأبى أن نفعل ذلك لأنه كما هو معلوم أنه لا يجوز إجراء العقد الشرعي طالما أن الفتاة حامل، ويمكن فعل ذلك بعد وضع الحمل، ولكن إلى أن تضع الفتاة الحمل قد تقع مشاكل أخرى ربما تؤدي إلى إزهاق الأرواح وذلك حين علم أهل الفتاة بأن ابنتهم قد زنت وهي الآن حامل فيلجأون ربما إلى قتلها أو قتل من تسبب لها في ذلك، الشيوخ الأفاضل: هل يمكن إجراء العقد الشرعي من أجل تصحيح الخطأ والفتاة حامل، وذلك دفعاً للضرر الذي يمكن أن يقع لو أخرنا إجراء العقد إلى أن تضع الفتاة الحمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ربما يتراجع الزاني عن اعترافه بالذنب لو طالت المدة، أفيدونا برأي سديد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب العدة من الزنا:
- فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأن ماء الزنا لا حرمة له، وعليه فيجوز العقد على الزانية قبل وضع حملها.
- وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العدة واجبة على الزانية كغير الزانية، وفي قول عندهم أنها تسبرئ بحيضة، وعليه فلا يجوز العقد على الزانية قبل تمام العدة من الزنا.

(30/75)


ولا بأس عليكم في الأخذ بالقول الأول خصوصاً إذا كان الأمر كما ذكرت من احتمال إزهاق الأرواح بسبب عدم العقد، لكن ينبغي لكم أن تذكّروا الطرفين اللذين وقعا في جريمة الزنا بالتوبة إلى الله من ذلك لأن مذهب الحنابلة يمنع من الزواج بالزاني أو الزانية قبل التوبة، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، ويجب عليكم عند إجراء العقد مراعاة الشروط الضرورية لصحة العقد ومن ذلك الولي والشهود.
ومع ما سبق يبقى هناك إشكال وهو أن الولد الذي من الزنا لا يجوز أن ينسب إلى أبيه من الزنا بل ينسب إلى أمه، هذا هو مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزاني إذا تزوج ممن حملت منه من الزنا فإن الولد ينسب إليه.
والله أعلم.
46953
عنوان الفتوى:من شروط جواز شراء الأسهم رقم الفتوى:46953تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
توجد لدي أسهم في شركة الاتصالات المتنقلة، وأنتم بلا شك تعرفون تعامل مثل هذه الشركات، وإنني سألت أحد الموظفين في الإدارة المالية في هذه الشركة، فقال إن بداية هذه الشركة عند الاكتتاب كانت تودع في البنوك فربت هذه الأموال في البداية عن طريق الأرباح، هذا ما علمت منه وأما في الشخص الثاني الذي جلست معه هو رئيس الشركة وقال لي إن صعود ونزول السهم ليس له علاقة بأي شيء من الربا أو التعاملات، ولكن بثقة المستهلك وأيضاً قال لي إن الفائض من الميزانية نودعه في البنوك الربوية مع أنه أعلمني بنسبة هذه الأرباح، وأما تعاملات الشركة فهي في الاتصالات، السؤال الآن: ماذا علي فعله تجاه هذا الأشياء، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بينا فيها شروط جواز شراء الأسهم ومنها: أن لا تكون الشركة تضع مالها كله أو بعضه في البنوك الربوية، وهي برقم: 35470.

(30/76)


فإذا كانت هذه الشركة التي ذكرتها في السؤال تضع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية كما ذكرت لم يجز الاشتراك في هذه الشركة، لأن كل واحد من المساهمين سيدخل لرصيده جزء من الربا، وكان الواجب عليك أن تتأكد من صحة الشروط قبل التعامل.
والله أعلم.
46955
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية زكاة الراتب رقم الفتوى:46955تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال:
أنا عندي مبلغ معين، تركته للتجارة في بنك إسلامي هل علي الزكاة، مع العلم بأني كل شهر أضيف مبلغاً في الحساب من الراتب، ولا أعلم ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 3922، بيان نصاب الزكاة، وكيف يزكي الراتب الذي يبلغ النصاب عند حولان الحول نرجو الاطلاع عليها للأهمية.
والله أعلم.
46959
عنوان الفتوى:معنى (الكوشان) رقم الفتوى:46959تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
ما معنى (الكوشان ) وهي كلمة وردت في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق شروط الحج
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت كلمة (الكوشان) في شروط الحج في كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله، ومن سياق العبارة يتضح معناها. قال رحمه الله: فقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق من المكس والكوشان هل يعد عذراً مسقطاً للحج أم لا؟ ا.هـ
فالمكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وأصلها الجباية.
والكوشان: كلمة عامية معروفة في السعودية، ومعناها الرسوم (الضرائب).
والله أعلم.
46961
عنوان الفتوى:البينة فيمن عرف بغنى ثلاثة شهود رقم الفتوى:46961تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
سؤالي وأتمنى مساعدتي فيه
هل يوجد في الفقه الإسلامي عقوبة أو أي شيء عن أمور الدنيا يستوجب وجود((ثلاثة ِشهود )) كحد أدنى
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/77)


فقد روى مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداد من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً. وقد استدل الحنابلة وبعض الشافعية بهذا الحديث على اشتراط ثلاثة شهود في إثبات فقر من عرف من قبل بغنى، قال البهوتي في كشاف القناع: والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال. لما تقدم في حديث قبيصة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش. رواه مسلم، وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال.
والله أعلم.
46962
عنوان الفتوى:تريد أن توصي يثلث مالها لابن بنتها رقم الفتوى:46962تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
امرأة لها أخوات بنين وبنات وهذه المرأة لها بنت واحدة وهذه البنت متزوجة ولها ولد وخمس بنات وتريد الجدة أن تكتب ثلث التركة لهذا الحفيد لأنه معسر العيش ولكي تنقص من الورثة التركة والسؤال هل يجوز ذلك؟
الفتوى :

(30/78)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصية الجدة لابن بنتها بثلث مالها جائزة بل مستحبة لأنه قريب غير وارث، وقد أمر الله تعالى بالوصية للأقربين فقال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ(البقرة: من الآية180)، وقد خرج الوارث من هذا الأمر بحديث لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وقد قال بعض العلماء بوجوب الوصية، ولكن الراجح الاستحباب وهو مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22734.
والله أعلم.
46966
عنوان الفتوى:درجة أثر \"كنا نأخذ الصبيان ليقوموا بنا في رمضان\" رقم الفتوى:46966تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمان الرحيم
أاشكركم كثيرا على هذا الموقع الرائع وأتمنى لكم النجاح و التوفيق من الله تعالى.
أرجوا منكم إجابتى على هذا السؤال :
من هو قائل هذا الأثر \"كنا نأخذ الصبيان ليقوموا بنا في رمضان \" رواه البيهقي
واجركم علي الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الأثر روي عن عائشة رضي الله عنها، كما في سنن البيهقي، رقم الحديث: 4718، ولم نقف على حكم إمام عليه بالصحة أو الضعف، ودراسة إسناده تحتاج إلى وقت وبحث.
والله أعلم.
46967
فتاوى
عنوان الفتوى:الشعور بعدم التركيز عند تكبيرة الإحرام رقم الفتوى:46967تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال:
في تكبيرة الإحرام إذا لم أركز في قولها كلها ولكني أركز في كلمة (أكبر) فقط هل يبطل ذلك الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/79)


فيكفيك عند الدخول في الصلاة بعد تحصيل شروطها أن تنوي نية الصلاة ثم تقول: الله أكبر، ففي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. متفق عليه.
والشعور بعدم التركيز عند تكبيرة الإحرام قد يكون راجعا لوساوس تجدها في نفسك، وعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
ولمعرفة العلاج لهذه الوساوس راجع الفتوى رقم: 12158.
والله أعلم.
46968
فتاوى
عنوان الفتوى:اشترى سيارة من معرض نسيئة ويريد أن يبيعها له نقدا رقم الفتوى:46968تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال:
فضيلة الشيخ/
1-إذااشتريت سيارة من صاحب معرض هل يجوز لي أن أبيعها في نفس المعرض بالتفسيط على شخص من أجل التورق أم لابد من نقلهاقبل البيع
2-هل يجوز للذي بعتها عليه بالتقسيط أن يبيعها من صاحب المعرض البائع الأول. نريد إجابه كا فيه ومفصله وجزاكم الله خير....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص الذي تريد أن تبيع له السيارة هو نفسه صاحب المعرض، والذي اشتريت منه نقدا وستبيع له تقسيطا، فإن هذا فعل محرم، وهذا هو بيع العينة، وهذه الصورة منه محرمة قطعا، لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وكأنك أقرضته عشرة لتأخذ بدلها خمسة عشرة
روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم.
وإن كان الشخص الذي تريد أن تبيعه السيارة شخصا آخر غير صاحب المعرض، كان هذا الفعل تورقا.
وقد اختلف فيه أهل العلم بين مبيح ومانع، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان جواز التورق، وراجع منها الفتويين: 2819، و 22172.

(30/80)


وعلى القول بالجواز فإنه لا يحل لك أن تبيع السيارة حتى تحوزها.
روى أحمد وأبو دود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وعليه، فأخرج السيارة من المعرض ثم بعها لمن شئت إلا صاحبها الذي باعها لك، ثم إذا بعتها لشخص آخر وأراد هذا الأخير أن يبيعها للمعرض بدون مواطأة منك على ذلك، فهذا جائز.
والله أعلم.
46975
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم غصب منافع البرامج لا عينها رقم الفتوى:46975تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
1033.
أما المال الذي اكتسبه من صنع برامج قام بتأليفها لا بنسخها مستعينا بتلك البرامج المنسوخة فهو حلال، ولو كان ذلك قبل أن يشتري النسخ الأصلية، لأن تصنيع تلك البرامج إنما تم بجهده الخاص، وغاية دور هذه البرامج المنسوخة أن تكون قد سهلت عمله، كما هو معلوم، فيكون قد غصب منافعها لا عينها.
وعلى هذا، فالذي عليه هو قيمة منافع هذه البرامج فقط، وبما أنه قد اشترى نسخا أصلية من هذه البرامج، فقد أوصل إلى أصحابها حقهم. وإذا تقرر هذا، فمن حق زبائنه أن يستخدموا البرامج التي صنعها وباعها لهم، لأنه عندما باعهم إنما باعهم ما يملك.
كما له أن يبيع المزيد من تلك البرامج.
والله أعلم.
46982
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اطلاع الأب على الرسائل الخاصة بأبنائه رقم الفتوى:46982تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
هل يجوز لأب أن يفتح رسائل أبنائه بدون موافقتهم وهل يعتبر هذا التطلع على رسائل الأبناء تجسساً عليهم؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/81)


فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يطلع أو يتطلع على خصوصيات الآخرين أو يتجسس عليهم أو يظن بهم السوء، وذلك داخل في قول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا [الحجرات:12]، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه! لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. رواه البيهقي في الشعب، وأبو يعلى في مسنده.
وروى أبو داود وابن حبان عن معاوبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كِدتَّ تفسدهم. هذا من حيث العموم.
أما إذا علم أن لأبنائه علاقات محرمة أو ما أشبه ذلك فله بحكم الولاية عليهم التحقيق في ذلك وفي حدود المصلحة بما يردعهم عن المنكر، فلا يقل حال الأب هنا عن حال المحتسب الذي جوز له العلماء البحث والكشف على مرتكب المعصية؛ فقد جاء في الموسوعة الفقهية: وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي المعاصي لأن قاعدة ولاية الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والله أعلم.
46985
عنوان الفتوى:دعاء جليل يجدرالإكثار منه عند العظائم رقم الفتوى:46985تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
ماهو دعاء العرش؟ وماهوفضله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بدعاء العرش دعاء الكرب الذي ورد فيه ذكر العرش، فهو ما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

(30/82)


قال المناوي في "فيض القدير": قالوا: هذا دعاء جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند العظائم، فيه التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية والعظمة الدالة على تمام القدرة، والحلم الدال على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم، وهما أصل الأوصاف الإكرامية، قال الإمام ابن جرير: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، وهو وإن كان ذكرا لكنه بمنزلة الدعاء.
والله أعلم.
46988
عنوان الفتوى:اتفق مع السمسار على مبلغ ثم أعطاه دونه رقم الفتوى:46988تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :

(30/83)


رأيت قطعة أرض فأعجبتني فسألت عن صاحبها فأخبروني الجيران بأن هناك سمساراً مسؤولاً عن بيعها فاتصلت به، فقال لي إن ثمنها هو 63000 ديناراً فوافقت على الثمن وقلت له إني لا أستطيع دفع المبلغ دفعة واحدة ولكن على ثلاث مراحل وبين المرحلة والتي بعدها مدة لا تقل عن شهرين، وبعدما اتصل بمالك الأرض قال لي لقد وافق، وعندما التقيت بصاحب الأرض للاتفاق على إجراءات البيع فوجئت بأنه غير موافق على دفع المبلغ على مراحل وطلب مني مهلة للتفكير، وعلمت بعدها أنه لا يريد البيع بهذه الطريقة، فاتصلت به وأقنعته بأن يبيع لي الأرض بنفس الطريقة ولكن بـ 65000 ديناراً، واتفقت مع السمسار على أن أعطيه من المال وقدره 1200 دينار عند إتمام عقد البيع، ولكني تراجعت بعد ذلك وقبل كتابة عقد البيع لأن المبلغ الذي سأعطيه للسمسار كبير، فقلت له لا أستطيع أن أعطيك المبلغ الذي اتفقنا عليه لأنك لم تفعل شيئاً بل بالعكس فعوض أن اشتري الأرض بـ 63000 ديناراً، كما قلت لي اشتريتها بـ 65000 ديناراً، أضف إلى ذلك أني قمت ولوحدي بالعمل كله من تنسيق مع المالك والمحامي إلخ، وأنت غائب تماماً وكأن الأمر لم يعد يهمك، ولكني سأعطيك 800 ديناراً فقط، فغضب السمسار وقال لي ليس لك الحق أن ترجع في كلامك، فقلت له إذا أردت أن تبيع الأرض لشخص آخر غيري فلك ذلك، وإني أتنازل على شراء الأرض، فوافق على أخذ مبلغ 800 دينار، هل هناك محظور شرعي في المعاملة مع مالك الأرض والسمسار؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى بخصوص هذا السؤال بعينه والله أعلم، وبينا فيها متى يستحق السمسار أجرة على عمله فنحيل السائل إليها وهي برقم: 43689.
والله أعلم.
46994
عنوان الفتوى:حكم الاستئذان من النبي إلياس قبل فعل أي شيء رقم الفتوى:46994تاريخ الفتوى:20 صفر 1425السؤال :

(30/84)


هل يجوز لرجل يسلم ثم يستأذن على نبي الياس عندما يريد
يقطع نوعامن الأشجار ليستخدمها في العلاج.
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد قطع شجر أو أي نبات لاستخدامه في حوائجه وكان هذا الشجر مباحا له، فإن له أن يفعل ذلك، ولا يشرع له أن يسلم أو يستأذن من إلياس ولا من غيره من الأنبياء..
وإن كان السؤال على ما فهمنا، فهذا من الخرافات التي لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها أو يعيرها أي اهتمام.
والله أعلم.
46999
عنوان الفتوى:الأحق بحضانة الطفل رقم الفتوى:46999تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
أفيدكم بأنه حصل من زوجتي تصرفات غير لائقة وقد وجدتها في يوم من الأيام وهي مربوطة اليدين والقدمين فسألتها من فعل ذلك فقالت: إنهم أشخاص تهجموا عليها وفعلوا بها أشياء لا أستطيع ذكرها وكانت وقتها حاملا وقد حضرت الجهات المختصة، وبعدها طلقتها والآن وضعت حملها وأرغب في أخذ ابني، فماذا أفعل حيث حاولت مع مطلقتي وأهلها ورفضوا، مع العلم بأنها صدقت اعترافاتها شرعاً آمل منكم التكرم بتوجيهي والله يحفظكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الطفل أحق بحضانته ما لم تتزوج أو يكون فيها مانع من الحضانة، فإذا تزوجت أو وجد المانع فإن الحضانة تنتقل إلى الأحق بها بعدها وهي أمها، وللحضانة أحكام كثيرة تقدم الكلام عنها، في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1251، 10233، 15663، 6256.
والله أعلم.
47000
عنوان الفتوى:شرب الخمر وضرب الأم لا يوجبان القتل رقم الفتوى:47000تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
ما حكم رجل مات وهو يشرب الخمر ويضرب أمه، قتله أهله لأنه مشي في بيت أهله عارياً أمام أمه وزوجة أخيه يسب ويفحش في القول حتى انهال أهله عليه بالضرب إلى أن توفي، هل يصلي عليه ويغسل، أم ماذا؟
الفتوى :

(30/85)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر وضرب الأم والسباب من كبائر الذنوب، وأما كشف العورة أمام غير الزوجة وملك اليمين فحرام، وكان على أهل المسؤول عنه أن ينصحوه تارة بالرفق وتارة بالشدة حسب الأنفع له، فإن كف عن غيه وإلا رفعوا أمره إلى القاضي ليقيم عليه حد الخمر ويؤدبه في اعتدائه على أمه وإساءته لأهل بيته، وليس لهم قتله لأنه لم يأت بما يوجب قتله، ولو أتى بما يوجب قتله فليس لهم قتله لأن مرد ذلك إلى الحاكم لئلا ينتشر القتل وتعم الفوضى، وعليه فما داموا قد قتلوه فإنهم مخطئون في ذلك وعليهم القصاص أو الدية، حسب التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 41748.
وأما غسله وتكفينه والصلاة عليه فلازمة لأنه مسلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 24695.
والله أعلم.
47002
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مس عورة الطفل الصغير أثناء الصلاة رقم الفتوى:47002تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال:
لى ابنة صغيرة تأتيني أحيانا وأنا أصلي وتجلس على رجلي وليس عليها مايستر عورتها فما حكم صلاتي إذا مست يدي عورتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17440 أن لمس ذكر الطفل أو فرج الصغيرة لا ينقض الوضوء، على الراجح من أقوال أهل العلم.
وبناءً عليه فصلاتك صحيحة إن شاء الله.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.
47005
فتاوى
عنوان الفتوى:تيسير أمور الكفار أو الفساق استدراج من الله تعالى رقم الفتوى:47005تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال:

(30/86)


نعرف دائماً أن الإنسان المؤمن الصالح الذي يصل رحمه دائماً ويعمل كل ما يرضي الله عز وجل يطول عمره ويفتح له أبواب الرزق، ولكني ألاحظ دائماً أن الإنسان المؤمن الصالح الذي يصل رحمه تكون عنده هموم كثيرة ومشكلات معقدة عليه بعكس الإنسان الجاحد القاطع لرحمه حيث نرى كل أبواب السعادة من مال وصحة وأبناء مفتوحة له أرجو أن تبينوا لنا حكمة الله تعالى في ذلك؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم.
وقد قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً [النحل:97].
وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].
وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2، 3].
وقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [البقرة:189].
وقال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [آل عمران:132].
وقال: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه:124]، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ[لقمان:33]، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً [النساء:87].
ومادلت عليه هذه الآيات والحديث السابق في أن التقوى والعمل الصالح وصلة الرحم جوالب للسعادة، وأن المعاصي تجلب المشاكل هو الحق وهو المشاهد وقوعه في أغلب الأحوال قديماً وحديثاً.

(30/87)


فكم من التائبين أخبروا عما حصل لهم من السعادة بعد التوبة والاشتغال بالأعمال الصالحة، وهذا ما يجب أن يوقن به كل المؤمنين، وما يلاحظ في بعض الأحيان من تعقد بعض أمور المسلم فهو ابتلاء يعقبه يسر بإذن الله وتكفير للذنوب ورفع للدرجات، فالواجب أن يراجع المصاب نفسه ويخلص في التوبة ويكثر الدعاء ويصبر على ما أصابه، حتى يبدل الله العسر يسراً؛ ففي الحديث: ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
وإذا لوحظ أن الفساق أو الكفار تيسرت أمورهم؛ فهو استدراج من الله؛ ففي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. رواه أحمد والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير وصححه الألباني.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن كثرة المال بيد الشخص ليست معيارا لسعادته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت تمر عليهم فترات يقل المال فبها بأيديهم ويقعون في وضع أشبه ما يكون بحافة المجاعة، بدليل أن الله قد يمنع عبده الدنيا رحمة به وحماية له من أضرارها كما يحمي الناس بعض المرضى من الماء إذا كان يضربهم، ففي الحديث: إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني، وراجع الفتويين التاليتين:31444، 13270.
والله أعلم.
47006
عنوان الفتوى:المشارك في الأسهم يتحمل من الربح أو الخسارة بقدر سهمه رقم الفتوى:47006تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :

(30/88)


اشتريت أسهما في إحدى الشركات التي تعمل في نشاط حلال وبعدها انتبهت إلى أن السائد في المجتمع أن الشركات لا تتحرج من وضع أموالها في البنوك وتتقاضى فوائد عليها حتى تحتاج إلى هذه الأموال، مما يؤدي إلى مخالطة الربا للأرباح، هل يجب التأكد من ذلك قبل شراء الأسهم، وإن كان كذلك كيف يمكن التخلص منها، أيجوز بالبيع، وما الحكم أن كان فيه مكسب وما الحكم أن كان فيه خسارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السهم هو صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في الشركة، فكل مالٍ يدخل للشركة يكون للمساهم نصيب منه بقدر سهمه.
وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على شراء الأسهم إلاَّ عند التأكد من أن الشركة تعمل في نشاط مباح، وأنها لا تودع أموالها في بنوك ربوية، وإلا كان المساهم مشاركاً في الإثم، ولمعرفة كيفية التخلص من ذلك لمن وقع فيه نحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35470، 13255،33029.
وأما حكم المكسب والخسارة، فإن المشارك يتحمل من الخسارة بقدر سهمه في الشركة، كما أنه يحصل على ربح بقدر سهمه فيها، فإن كان سهمه يمثل الربع -مثلاً- فإنه يأخذ ربع الربح، ويتحمل ربع الخسارة، وإذا دخل في الربح شيء من الربا وجب التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير من باب التخلص لا من باب التقرب إلى الله، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا.
والله أعلم.
47010
فتاوى
عنوان الفتوى:تريد منه أن يتزوجها سنة ثم يطلقها رقم الفتوى:47010تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال:

(30/89)


طلبت مني بنت في ليبيا أن أتزوج منها لغرض الستر وهي كانت مع والديها في ألمانيا وهم ليبيون الأب والأم؛ تدرس في المانيا كانت علاقتها بشخص ليبي في ألمانيا في يوم من الأيام اغتصبها هذا الشخص بقوة وزنى بها والعياذ بالله . ففتحها أي يعني فتح الغشاء وهذه البنت الآن في حيرة لها أكثر من ثلات سنوات جاءها أكثر من خاطب وترفض خوفا من الفضيحة لأن أهلها لا يعلمون ما بها ولا يعرفون القصة وطلبت مني أن أسترها أتزوجها وأسترها لمدة سنة وبعدين أطلقها طلاقاً نهائياً وهي راضية .مع العلم بأني أنا عندي ديون مادية ولا يوجد لدي بيت ووعدتني بأن تسدد جميع ديوني وهذا هو شرطها وهي تريد الستر حتى لا تحدت فضيحة بين الناس. والله أعلم هذا ماحكت لي
أفديونا أفادكم الله
في أسرع وقت لأن البنت أتى لها شخص يريد أن يخطب وأهلها فارضون عليها أن تتزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال لا بد من العلم بأنه لا يجوز للرجل والمرأة أن تكون بينهما علاقة إلا في إطار الزوجية، لأن ذلك يفضي إلى الفجور كما هو الحال في مسألتنا.
أما عن السؤال فإنه ذو شقين:
الشق الأول: حكم الزواج بمن حالها هو ما ذكرت، والجواب عن ذلك أنه يجوز الزواج بها خصوصاً إذا علمت صدقها فيما قالت، وراجع الفتوى رقم: 7994.
والشق الثاني: حكم الزواج المحدد بفترة معينة والاتفاق على ذلك بين الطرفين وهذا حرام، وهو نكاح المتعة الذي أجمع العلماء على حرمته، وراجع الفتوى رقم: 17083، والذي ننصحك به هو أن تتزوجها زواجاً دائماً -أي غير نكاح متعة- إذا علمت صدقها وحسن حالها وتوبتها مما فعلت، ولك أن تطلقها بعد ذلك إذا أردت.
والله أعلم.
47012
عنوان الفتوى:أسماء مدينة رسول الله وسبب وصفها بـ(المنورة) رقم الفتوى:47012تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :

(30/90)


كيف تم إضافة المنورة للمدينة ومتى بدأت هذه الإضافة، وكما تعلمون ذكرت المدينة بالقرآن والسنة النبوية طابة وطيبة، نرجو الإفادة عن إضافة المنورة هل هي في عهد الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، الأموية العباسية الدولة العثمانية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أطلق هذا الاسم -أعني المدينة المنورة- على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من العلماء ولم ينكروا ذلك، ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وابن العماد الحنبلي في شذارات الذهب، والإمام السيوطي وابن عابدين، والبهوتي، وغيرهم كثير.
وسبب وصف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نورها بمقدمه وبما جاء به من الشرع والهدى، ولا نعلم متى حدثت هذه التسمية ولا من أحدثها.
ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، قال الحموي في معجم البلدان: ولهذه المدينة تسعة وعشرون اسمًا، وهي: المدينة، وطيبة، وطابة، والمسكينة، والعذراء، والجابرة، والمحبة، والمحببة، والمحبورة، ويثرب، والناجية، والموفية، وأكالة البلدان، والمباركة، والمحفوفة، والمسلمة، والمجنة، والقدسية، والعاصمة، والمرزوقة، والحيرة، والمحبوبة، والمحرومة، وجابرة، والمختارة، والمحرمة، والقاصمة، وطبابا. انتهى.
والله أعلم.
47014
عنوان الفتوى:حكم غسل الميت في الحمام رقم الفتوى:47014تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
هل يمكن غسل الميت في الحمام، وإلقاء ماء الغسل به، وهل إذا وجد أن شعر الإبط والعانة طويل وأيضا الأظافر فهل يتم تقصيرها أم تركها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/91)


فقد أجاز أهل العلم غسل الميت في أي مكان مستور كبيت وخيمة، ونص فقهاء الحنابلة وغيرهم على جوازه في الحمام، قال البهوتي في شرح المنتهى: ولا بأس بغسله أي الميت في حمام نصاً.
وأجازوا كذلك إلقاء الماء عليه كما نص البهوتي وغيره من فقهاء الحنابلة، فقال: فلو ترك ميت تحت ميزاب ونحوه مما ينصب منه الماء وحضر من يصلح لغسله وهو المسلم المميز، ونوى غسله وسمى ومضى زمن يمكن غسله فيه بحيث يغلب على الظن أن الماء عمه كفى. شرح المنتهى، فيجوز تركه تحت ما يسمى بالدش بشرط النية والتسمية وغلبة الظن بحصول التعميم.
وأما تقليم الأظفار ونتف الآباط وحلق العانة فمن ما اختلف الفقهاء في حكمه، ففي مذهب الشافعية قولان أحدهما يقول إنه يفعل به ذلك لأنه تنظيف، فشرع في حقه كإزالة الوسخ. الثاني يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان. واختار النووي رحمه الله أن يترك ذلك، ونقله نصاً عن الشافعي وصوبه. ا.هـ
وذهب الأحناف والمالكية إلى كراهة فعل ذلك بالميت، جاء في المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله. ا.هـ
وقال الكمال بن الهمام الحنفي: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره، والحاصل أن الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك مكروه، وهو قول الجمهور.
والله أعلم.
47017
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة الولائم قبل الحج وبعده رقم الفتوى:47017تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
ما حكم تجهيز عشاء للعائلة والأحباب قبل الذهاب، وبعد الرجوع من الحج، حيث إنها أصبحت عادة لمن عزم الذهاب إلى الحج، يقوم بتجهيز عشاء، ويعزم الناس على الأكل، وأمي تصر على هذا وأنا لا أريد خوفاً وحرصا من أن أقع في البدع؟ وجزاكم الله خيراً، على ما أنتم قائمون عليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/92)


فعمل الحاج وليمة لعائلته وأحبابه قبل ذهابه للحج وبعد رجوعه منه شيء حسن وعادة طيبة لأن في ذلك إطعام الطعام وهو مرغب فيه، وفيه دعوة للألفة والمحبة، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: يستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ويطلق على ما يعمله المسافر القادم وعلى ما يعمله غيره له.
ولكن ننبه إلى أنه ينبغي ألا يكون في ذلك إسراف أو مشقة وحرج على الحاج.
والله أعلم.
47018
عنوان الفتوى:حكم قول القائل \"الرزق على يد المجانين\" رقم الفتوى:47018تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
ما حكم مقال الرزق على يدي المجانين ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرزق على يد المجانين، كلام مجمل يحتمل عدة معان، فإن كان المقصود أن المجانين هم الذين يرزقون فهذا كلام محرم، واعتقاده كفر، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا(هود: من الآية6)، وقال تعالى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ(الرعد: من الآية26)، وقال تعالى: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ(العنكبوت: من الآية17)، والآيات في أن الله هو الرزاق المعطي كثيرة جداً.
وأما إن كان المقصود أن الله قد يرزق العبد على يد مجنون أي بسبب عمل يتسبب فيه مجنون، والله هو المسبب فلا نعلم مانعاً من هذا القول.
وعلى المسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية، وأن يبتعد عن الألفاظ المجملة والموهمة لمعان باطلة.
والله أعلم.
47019
عنوان الفتوى:القضاء والكفارة يجبان على من زنى في نهار رمضان رقم الفتوى:47019تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
هل من زنى في نهار رمضان ينطبق عليه حكم كفارة من جامع أهله في رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/93)


فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو في نهار رمضان أشد وأعظم، وإذا كانت الكفارة تلزم من جامع زوجته والتي هي حلال له فكيف لا تلزم من تعدى حدود الله ووطئ فرجاً لا يحل له؟! فإنه عليه القضاء والكفارة.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 6332، ورقم: 1929.
والله أعلم.
47021
عنوان الفتوى:مَنْ شهد على أمر لم يحط خُبْراً بجميع ملابساته رقم الفتوى:47021تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
رجل شهد شهادة على أمر دون معرفة كافية به، وبعدما وقع على الشهادة وخرج من ذلك المكان الذي طرأ فيه ذلك الأمر أحس كأنه وقع في كبيرة من الكبائر فيما شهد عليه، وبعد ذلك سأل أخاً ملتزماً بشرع الله يعمل مع العدلين اللذين كتبا تلك الشهادة فقالا له بأن شهادتك صحيحة لأنك شهدت على أمر واقع فعلاً رغم أنك لم تكن على علم كاف به ولكن يجب أن تسأل أهل العلم في هذا الأمر وهل يجب عليك أن تسحب شهادتك من المذكرة التي وقعت فيها مع العلم بأن القانون المعمول به في بلدنا هو كتابة التماس إلى المحكمة بسحب الشهادة من المذكرة مع دفع مبلغ مالي ولكن هذا الرجل لا يقدر على دفع ذلك المبلغ لأن دخله اليومي لا يكفيه هو وأسرته، فما الحكم الشرعي في هذا السؤال الموجه إلى فضيلتكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل شهد بما لا علم له به فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على ذلك الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور.
والواجب عليه التوبة وتتحقق بما يلي:
1- الإقلاع عن الذنب.
2- الندم على فعله.
3- العزم على عدم العودة إلى الذنب مطلقاً.
4- رد الحقوق التي ضاعت على أهلها بسبب هذه الشهادة ولو كلفه ذلك أن يقترض، أو طلب المسامحة منهم.

(30/94)


وإن كان شهد بما علمه من بعض الوجوه المعتبرة فشهادته صحيحة مثال ذلك: أن يشهد أن الدار الفلانية لفلان، ومستند شهادته أنه رآه يتصرف فيها ببناء وهدم وتأجير ودخول وخروج فهذه القرائن تدل على الملك، وإن كان لم يقم عند الشاهد اليقين بأنها أي الدار لمن هي تحت يده، نص على ما ذكرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، وعليه فلا يمكننا أن نحكم بأن هذه الشهادة صحيحة أو باطلة إلا بمعرفة التفاصيل، وانظر الفتوى رقم: 18006، والفتوى رقم: 21337، والفتوى رقم: 21857.
والله أعلم.
47022
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكم على أحاديث أبي عصمة بن أبي نوح في فضائل السور رقم الفتوى:47022تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
قرأت في أحد المراجع أن أحاديث فضائل السور موضوعة وأن الذي وضعها هو أبو عصمة نوح بن أبي مريم وقد اعترف بذلك .هل هذا صحيح أم لا؟ وهل يجوزالأخذ بها أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي ما نصه: روى الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين لك: عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة.
وقال ابن حبان عن هذا الرجل: جمع كل شيء إلا الصدق.
وقال الذهبي في ترجمته: وجمع الكمالات إلا الصدق.
فالأحاديث التي فيها ذكر فضائل جميع السور سورة سورة هي موضوعة، ولكن هناك أحاديث صحيحة ثابتة في فضائل بعض سور القرآن، وراجع الفتوى رقم: 18178.
ولا يجوز الأخذ بالأحاديث الموضوعة في فضائل السور، وما صح من الأحاديث في ذلك غنية وكفاية عن هذه الأحاديث المكذوبة.
ولمزيد من الفائدة راجع فتوى رقم: 13202.
والله أعلم.
47025

(30/95)


عنوان الفتوى:يجب على المسلم أن يقاوم الردة بكل صورها رقم الفتوى:47025تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأفاضل أرجو الإفاضة عن حكم الارتداد عن الدين الإسلامي في أيامنا هذه، وهل يحل دم المرتد عن الإسلام، حتى وإن لم يقم بنشر أي أفكار ضد الدين، وهل حقيقي أنه يحدث أو حدث فعلاً في مصر أن ارتد أو تحول بعض المسلمين إلى الديانة المسيحية، وما موقف الشرع منهم وماذا أتخذ حيالهم؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أشد ما يواجه المسلمين من الأخطار ما يهدد عقيدتهم ووجودهم المعنوي فالرجوع عن الإسلام والردة إلى الكفر بعد الإيمان هي أعظم ما يكيد به الأعداء لهذا الدين، فهم يحاولون من قديم أن يفتنوا المسلمين ويردوهم عن دينهم بمختلف الوسائل تارة بالقوة، وتارة بالحيلة، والكيد والمكر، كما قال الله تعالى: وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217]، وفي هذا العصر تعرض المسلمون لغزوات عنيفة تهدف إلى اقتلاع الإسلام من نفوس المسلمين وردهم عنه ولو بقوا تائهين بدون دين، وقد تمثل ذلك في الغزو الفكري والثقافي والغزو التنصيري الذي جاء مع الاستعمار الغربي، والذي لازال يمارس نشاطه في العالم الإسلامي وفي الجاليات والأقليات المسلمة.

(30/96)


كما تمثل في الغزو الشيوعي الذي اجتاح كثيرا من بلاد المسلمين آسيا وأوروبا وبعض دول إفريقيا، وعمل بكل وسيلة لإخراج الإسلام من نفوس المسلمين وتنشئة أجيال لا تعرف شيئاً عن الإسلام، كما تمثل في الفكر العلماني اللاديني الذي يعادي الإسلام الحق (إسلام الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح) ويطارده، ويشجع إسلام البدع والخرفات والمحدثات....
وواجب المسلم أن يحافظ على دينه ويقاوم الردة بكل صورها ولا يدع لها المجال حتى لا تتمدد في المجتمع المسلم، ويكون ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وفيما يخص إقامة الحد على المرتد والحكم عليه بذلك فإن ذلك من خصائص ولي الأمر وليس للأفراد، فإذا حكم الحاكم بردة شخص بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، أقام عليه حد الردة بعد الاستتابة ثلاثة أيام بلا جوع وعطش....
يستوي في ذلك من دعا إلى ردته ومن لم يدع إليها، ولكن من يدعو إلى ردته وينشر أفكاره لا شك أنه أغلظ كفرا وأشد ردة لأنه محارب لله ولرسوله وللمؤمنين، وبإمكانك أن تطلع على المزيد عن أحكام الردة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8520، 17707، 14927.
والله أعلم.
47026
عنوان الفتوى:حكم إقامة من يستطيع إقامة شعائر دينه في بلاد الكفر رقم الفتوى:47026تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
أنا شاب مسلم ومتزوج أعمل بالولايات المتحدة كمحلل نظم بشركة برمجيات هناك.
السؤال هو أنني قرأت حديثاً صحيحاً للرسول عليه الصلاة و السلام يقول : \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين\" ، فهل نحن من نعيش في دولة غير مسلمة كأمريكا المقصودين بذلك رغم أنني أحافظ على شعائر ديني وأستطيع الصلاة والصيام وأداء صلاة الجمعة بالمسجد.
جزاكم الله خيرا عنا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/97)


فقد بينا حكم الهجرة إلى بلاد الكفر في فتاوى سابقة، وقلنا فيها إن من لم يستطع القيام بشعائر دينه في بلاد الكفر فسفره إليها حرام، وإلا فمكروه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
ثم إنا ننبهك إلى أنه ينبغي أن تنظر في طبيعة عمل الشركة، فإن كان عملها وبرامجها لا تخدم شيئاً محرماً في الشرع فلا حرج في العمل بها، وإن كان يخدم شيئاً محرماً فيحرم العمل بها، لما فيه من العون على المعاصي، وراجع الفتوى رقم: 9832، والفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 18462.
هذا وقد ذكر أهل العلم أن السفر لبلاد الكفر بقصد الدعوة إلى الله تعالى جائز.
وعليه؛ فإن أمكنك الاتصال بالعاملين للإسلام هناك، والتعاون معهم على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر، وتتخذ منهم صحبة صالحة تعينك على الاستقامة على الدين والمحافظة على الأعمال الصالحة، وتحفظ أسرتك من مخاطر الإقامة بدار الكفر، فاحرص على ذلك، وإن علمت أنك لن تستطيع الحفاظ على دينك فبادر بالهجرة إلى بلاد الإسلام، فإن دينك هو أهم ما يجب أن تحافظ عليه.
وراجع الفتوى رقم: 20063.
والله أعلم.
47027
عنوان الفتوى:أسماء السور توقيفية رقم الفتوى:47027تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
ما هي السور التي تسمى ب المنقذة - الحائلة - طيبة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على شيء يوثق به في كون هذه الأسماء أسماء بعض سور القرآن، فأما المنقذة فقد أورد القرطبي في تفسيره قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيد ملائكة العذاب. ولم نجد هذا في شيء من كتب السنة المعتبر، ولم يخرج له القرطبي سنداً فلا نراه صحيحاً إذاً.
وأما الحائلة: فأخرج الديلمي عن ابن عمر: قارئ الكهف تدعى في التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة.

(30/98)


وأما طيبة فقد أخرج الدارمي من حديث أبي السليل قال: أصاب رجل دما، قال: فأوى إلى وادي مجنة، واد لا يمسي فيه أحد إلا أصابته حية، وعلى شفير الوادي راهبان فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل، قال: فافتتح سورة آل عمران، قالا: فقرأ سورة طيبة لعله سينجو، قال: فأصبح سليماً.
فهذا الأثر مقطوع على أبي السليل، وهو مع ذلك ليس بالقوي، ففي سنده عبد السلام وله مناكير، وفيه الحريري اختلط قبل موته، وقد ذكر السيوطي في الدرر المنثور والألوسي في روح المعاني والشوكاني في فتح القدير وغيرهم أن سعيد بن منصور أخرج أثراً مقطوعاً أن اسمها في التوراة طيبة.
وهذا كله لا يصح الاعتماد عليه لتسمية السورة بذلك إذ أسماء السور بتوقيف من الشارع.
والله أعلم.
47029
عنوان الفتوى:الأدلة على صحة الفصل والوصل في الوتر رقم الفتوى:47029تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
أصلي الوتر ثلاث ركعات ركعتان وسلام ثم ركعة بسلام، ومرات أصليه بسلام واحد في الركعة الثالثة، عندما أكون مستعجلة لأني أصليها خفية من زوجي، فهل صلاتي صحيحة أو لا، إذا صليت وقرأت سورة وتبين لي بعد الصلاة أني ختمت بآيات من سورة ثانية فهل أعيد الصلاة أم ماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلاً من الصورتين المذكورتين لصلاة الوتر واردة ، فالأولى منهما وهي صلاة ركعتين وسلام وصلاة ركعة واحدة بعدهما دليلها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت.
قال القاسم الليل يعني القاسم بن محمد: ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلاً لواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس.

(30/99)


أما الصورة الثانية: وهي الوصل بين الركعات الثلاث وتسليمة بعد الثالثة فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو يعدد صور وتره صلى الله عليه وسلم قال: السابع:أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا فصل فيهن، فهذا رواه الإمام أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن. انتهى.
فالمهم أن كلا من الفصل والوصل في الوتر صحيح، أما الخروج من سورة لأخرى في الصلاة فهذا لا شيء فيه ولا سيما إذا كان عن غير عمد، قال في المغني: ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزأه، قال: وذلك لأن قراءة السورة غير واجبة فالتقدير أولى ألا يجب، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قرؤوا بأقل من ذلك وأكثر.
والله أعلم.
47032
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الهجرة إلى بلاد الكفر لمن لم يستطع إقامة شعائر دينه في بلده رقم الفتوى:47032تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
ما هو حكم الهجرة إلى بلد كافر ككندا أو فرنسا للدراسة، علما بأني أعيش في بلد أصله مسلم ولكن للأسف أداء الشعائر الدينية في كندا أيسر بكثير من أدائه في بلدي (مثلاً هنا تمنع السلطات إطالة اللحية ولو قليلاً مع التهديد اللفظي والبدني أيضاً فهي تهدد كل من ترتدي الحجاب وتمنعهن من دخول المدارس كذلك فهي تمنع الطلبة من أداء الصلاة في المعاهد والكليات...)، وكل هذا الأشياء لا تمنع في كندا!! فهل يجوز أن أهاجر إلى هذا البلد للدراسة إن لم أتمكن من الذهاب إلى بلد مسلم آخر تتوفر فيه دراستي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/100)


فإن من كان في بلد لا يستطيع فيه إظهار شعائر دينه والقيام بأوامر ربه يتعين عليه الهجرة منه إلى مكان يعبد فيه ربه ويدل لذلك قول الله تعالى: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ [العنكبوت:56]، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا* إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً* فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا* وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء].
وإذا أراد الهجرة فعليه أن يختار أفضل البلاد وأرفعها مستوى في الدين حتى يجد بيئة صالحة وصحبة صالحة تعينه على الطاعة، ويدل لذلك ما في صحيح مسلم أن العالِم لما سأله التائب عن التوبة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
وبناء عليه؛ فإنه يتعين عليك البحث أولاً عن دولة مسلمة تتوفر فيها حرية الدين، فإن لم تتيسر وكانت هناك بعض دول الكفر تعطي حرية للمسلم في عبادة الله تعالى فلا شك أن الهجرة إليها أولى من البقاء في الدولة التي لا تعطي الحرية للمسلم في العبادة.

(30/101)


ولكن ينبغي أن يلاحظ أنه لا بد للمسلم المهاجر إلى دول الكفر من التحفظ من مخاطر بلاد الكفر والتفقه في أمور دينه والارتباط بالمساجد وأهلها والإكثار من حضور مجالس العلم التي تصله بالله وتلاوة القرآن والحفاظ على الأذكار المأثورة وصلوات الفرض والنفل والبعد عن أجواء السوء والرذيلة ورفاق الشر والفجور، ويتعين عليه الاتصال بالعلماء مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال ليستفتيهم فيما يعرض له من إشكالات في أمور دينه.
ويستحسن أن يحصل دائماً في كل يوم حفظ آيات وأحاديث في موضوع معين ويقدم فيه درساً لزملائه الطلاب ولأهل المسجد حتى تكون هجرته بغرض الدعوة إلى الله ولتكون تلك الأنشطة حماية له من أسباب الفساد وشياطين الإنس والجن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8614، 38634.
والله أعلم.
47036
فتاوى
عنوان الفتوى:خالة الزوجة من الأجنبيات رقم الفتوى:47036تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
تحية طيبة وبعد: إن خالة زوجتي ممن هداهن الله وتحجبن، فهل لها أن تكشف عن رأسها أمامي أم لا؟ مع الشكر الجزيل، ووفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخالة يحرم جمعها مع بنت أختها في عصمة زوج واحد، وتحل له أي منهما عندما تبين منه الأخرى، فحرمتها إذاً مؤقته، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه ذات الرقم: 27407.
وأما بالنسبة لكشف عورتها فهي أمام زوج بنت أختها كسائر الأجنبيات، فلا يجوز أن تكشف عن رأسها أمامك إذاً، ولا أن تصافحك لأن شرط جواز أي شيء من ذلك أن يكون التحريم بينكما مؤبداً.
والله أعلم.
47039
عنوان الفتوى:أهم الدروس المستفادة من غزوة حنين رقم الفتوى:47039تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
ما هي الدروس المستفادة من غزوة حنين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدروس المستفادة من غزوة حنين كثيرة وأهمها:

(30/102)


1- التوكل على الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه وعدم الاغترار بكثرة العدد والعدة في مقاتلة الأعداء، ولذلك قال الله تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ [التوبة:25].
2- أن النصر بيد الله جل وعلا.
3- الابتلاء والتمحيص والتأديب من الله لعباده.
4- ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته.
5- أوبة الصحابة ورجوعهم إلى نصرة الحق وهذا من فضل الله عليهم؛ كما قال الله تعالى: ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ* ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [التوبة:26-27].
والله أعلم.
47041
عنوان الفتوى:سبب إفراد الضمير وتثنيته في قصة موسى رقم الفتوى:47041تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
لماذا نجد قصة سيدنا موسى عليه السلام ترد بصيغة المفرد وتارة بصيغة المثنى(مقترنة بسيدنا هارون(
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/103)


فقد أفردت الضمائر العائدة على موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم عندما كان اللفظ موجها إليه هو على انفراده، نحو قوله تعالى: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى*إِذْ رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (طه:9-10) إلى قوله تعالى: قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى*وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (طه:36-37) ....... إلى قوله: اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (طه:42)، وعندما كان الخطاب موجهاً إليه وإلى أخيه كانت الضمائر مفيدة للتثنية، نحو قوله تعالى: وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى * قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى (طه:42-45)، وقصة موسى وأخيه هي أكثر القصص وروداً في القرآن، وتكون دائماً على النحو المذكور، فما وجه السؤال إذن؟
وإذا كان السائل الكريم يعني أنه قد ورد في قول الله تعالى: إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ(طه: من الآية47) بتثنية رسول، وورد: إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ(الشعراء: من الآية16) بالإفراد فهذا قد أجاب عنه أهل التفسير، قال البغوي عند قول الله تعالى: إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ولم يقل: رسولا رب العالمين، لأنه أراد الرسالة، أي أنا ذو رسالة رب العالمين كما قال كثير:
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول
أي بالرسالة، وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع، تقول العرب هذا رسولي ووكيلي، وهذان وهؤلاء رسولي ووكيلي، كما قال الله تعالى: وهم لكم عدو. وقيل معناه كل واحد منا رسول رب العالمين.
والله أعلم.
47042

(30/104)


عنوان الفتوى:تعليم العلم في المساجد من هدي السلف الصالح رقم الفتوى:47042تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
ماهو حكم الشرع في تخصيص قراءة الأحاديث أو القراءة من كتاب من قبل الإمام بعد صلاة العصر يوميا، علما بأنه جرت العادة على عدم القراءة في يوم الجمعة، والحال مستمرا علما بأنه متفق عليه من قبل جميع الأئمة عندنا ولا يمكن القراءة إلا بعد نهاية صلاة العصر فقط، وينتقد الإمام الذي لا يقوم بذلك وكذلك ينتقد المأموم الذي يقوم قبل نهاية قراءة الإمام، ونظراً للخوف من دخول ذلك ضمن الصلاة، هل يدخل ذلك في البدعة أم أنه بدعة حسنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حكم قراءة الأحاديث النبوية أو غيرها من العلوم الشرعية بعد صلاة العصر أو غيرها أو قبلها فلا مانع منه شرعاً، بل هو من تعليم العلم وتعلمه الذي هو من أفضل القربات إلى الله تعالى، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً نكتفي منها بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا، قال بعض أهل العلم: لم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء سوى العلم.
ولا مانع أن تترك القراءة أو الدرس يوم الجمعة أو غيره من الأيام إذا لم يكن فيه حضور أو كان الناس في شغلهم.... ولا حرج أن يقوم من أراد الذهاب إلى عمله أو كان له شغل بعد أداء الصلاة وقبل نهاية الدرس أو القراءة، ولا شك أن تعليم العلم وقراءته في المساجد كان من هدي السلف الصالح وفعل الأئمة الكبار كمالك وغيره وليس ذلك من البدع.
ففي سنن ابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأون القرآن ويدعون الله تعالى، والأخرى يتعلمون فقال صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون، وإنما بُعثت معلماً فجلس معهم.

(30/105)


وضابط البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله: أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد..... وطريقة التعلم في المسجد وقراءة العلم فيه ليست مخترعة كما رأيت.
والله أعلم.
47043
عنوان الفتوى:أداء الخدمة العسكرية رقم الفتوى:47043تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
فما حكم الدخول إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية يباح إذا كان لا يؤدي إلى شيء غير مباح، ويحظر إذا كان يحمل على فعل الحرام، وقد يجب إذا تعين وسيلة إلى دفاع شرعي ونحو ذلك، والأمور تبع لمقاصدها ولما تؤدي إليه أو تحمل عليه.
فإذا كان أداء الخدمة العسكرية سيؤدي إلى ارتكاب الشخص المحرمات جبراً عليه ولا يستطيع رفض ذلك كحلق اللحية وما في معناه فإنه يحرم؛ لما في الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
وإن كان لا يؤدي إلى أية مخالفة فإنه يكون إما مباحا أو واجبا حسب تعينه وعدم تعينه.
والله أعلم.
47051
عنوان الفتوى:الربط بين طول الحديث وضعفه غير مسلَّم رقم الفتوى:47051تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
47064
عنوان الفتوى:ما هي الصوفية رقم الفتوى:47064تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
بارك الله فيكم سؤالي هو ظهور الصوفية بأشكاها المختلفة في يومنا الحاضر فماهي الصوفية وهل هي نفس الصوفية التي كانت عند الغزالي رحمه الله وكذلك هي نفس الحقيقة الصوفية التي قصدها حسن البنا رحمه الله ؟؟؟ افيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير ونفع بكم الأمة .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أطلق لقب الصوفية على بعض العباد الزهاد في صدر الإسلام كالسري السقطي والفضيل بن عياض ونحوهما.

(30/106)


وهذا لا محذور فيه إلا من جهة اختراع هذا الاسم المحدث، ثم بعد ذلك مزج التصوف بالبدع والغلو والتنطع والشركيات، ثم دخول المذاهب الفلسفية المحرمة إليه، كمذهب وحدة الوجود وأصحاب الحلول وأفكار الزنادقة التي ترمي إلى إسقاط التكاليف بعد مرحلة معينة من المجاهدة والترقي.
وأما صوفية اليوم المعاصرة فلا شك أنها تشتمل على كثير من الانحرافات، كالغلو في المشايخ والصالحين وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد دعاء واستغاثة ونذراً وذبحاً وطوافاً، وهذا من الشرك الذي إذا مات صاحبه متلبساً به كان من أهل النار خالداً فيها، وكانتشار البدع من إحياء الموالد، والمحافظة على الأوراد المبتدعة، وتعلقهم بالأحاديث الواهية والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على الرؤى والمنامات التي يأخذون منها الأمر والنهي والتكاليف.
وبالجملة؛ فلا يجوز للمسلم اتباع أي طائفة أو فرقة من هذه الفرق الصوفية، بل يجب الحذر منها والتحذير منها كذلك.
ولمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية عن الصوفية ومخاطرها إن شئت ارجع إلى: [تلبيس إبليس لابن الجوزي] - [هذه هي الصوفية] للشيخ عبد الرحمن الوكيل- [الصوفية في الكتاب والسنة] للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
وللفائدة تقرأ الفتاوى التالية: 29243/8500/13742/31414/32061/12760.
والله أعلم.
47069
عنوان الفتوى:الشحناء لا تمنع إجزاء الصيام رقم الفتوى:47069تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
إذا كنت صائماً وشخص غاضب مني هل يقبل صيامي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رابطة الإيمان التي تجمع المؤمنين من أقوى الروابط وأوثقها لذلك حث الإسلام المؤمنين على أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فالمطلوب من المسلم أن يسعى في كل ما يجلب المودة إلى قلب أخيه المسلم، وذلك بأداء الحقوق المترتبة على الأخوة في الإسلام.

(30/107)


وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. فالواجب عليك أن تكوني السابقة إلى المراضاة حتى تذهب الشحناء (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). فإن أصر هذا الشخص على ذلك فلا حرج إن شاء الله، علما بأن صومك صحيح، بمعنى أنه يجزئ ولا تطالبين بإعادته.
أما قبوله عند الله تعالى فذلك شيء موكول إلى الله إن شاء قبله، وإن شاء رده، والغالب على الظن أنه سيقبله ما دام قد فعل ابتغاء مرضاته.
وتراجع الفتاوى التالية: 21549/20902/7119/22082/25074.
والله أعلم.
47073
عنوان الفتوى:بين القتل العمد وشبه العمد رقم الفتوى:47073تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/108)


الشيوخ الأفاضل: أفيدونا بحكم المسألة التالية، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، المسألة: قام شخص منذ عشرات السنين بوضع مادة التبغ وما يسمى عندنا الشمة في الأكل وذلك من أجل الانتقام منه، وبعد مدة توفي ذلك الشخص، ولا ندري هل سبب الموت كان بسبب وضع التبغ في الأكل أم لشيء آخر، وبعد مرور وقت طويل جداً صحى ضمير ذلك الإنسان وأراد أن يكفر عن ذنبه فلجأ إلينا كأئمة لنجد له حلاً لمشكلته فاختلفنا في المسألة، فمنا من كيف المسألة قتل خطأ لأننا لسنا متأكدين مائة بالمائة إن كان الموت بسبب تلك المادة أم لسبب آخر، فألزم المعني بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً لأن المعني طاعن في السن ولا يمكنه الصيام إضافة إلى تقديم الدية المتعارف عليها عندنا، ومنا من كيف المسألة قتلاً عمداً، السؤال: هل نعتبر المسألة قتلا ًخطأ وبالتالي نلزم المعني بإطعام ستين مسكيناً لأنه لا يمكنه الصيام، إضافة إلى تقديم الدية المتعارف عليها عندنا، على أساس أننا لا ندري إن كان وضع مادة التبغ هو سبب الموت، أم أن هناك تكييفاً آخر للمسألة، أفيدونا في أقرب الآجال برأي سديد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة قتل العمد أن يقصد القتل بما يقتل غالبًا، وحقيقة شبه العمد أن يقصد جناية بما لا يقتل غالبًا. فالتفريق بينهم يتوقف على أمرين:
1- القصد
2- نوع الآلة المستخدمة في القتل
وعليه فإن كان الرجل قصد القتل وكانت المادة والكمية التي وضعها في الطعام أو الشراب تقتل غالبًا، ومات على إثر ذلك كان هذا قتل عمدٍ ويترتب عليه:
1- الإثم؛ لأنه قتل نفسًا معصومة حرم الله قتلها
2- الحرمان من الميراث إن كان القاتل وارثًا للمقتول
3- القودُ؛ أي القصاص. إن كان القاتل مكلفًا زمن القتل

(30/109)


4- الكفارة فيما إذا عفى أولياء المقتول. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتباعين. وليس في كفارة القتل إطعام ستين مسكينًا على خلافٍ في ذلك
5- الدية: إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص وطالبو بالدية، والدية هنا في مال الجاني لأن القتل قتل عمد.
وأما إذا كانت المادة التي وضعها في طعام الميت أو شرابه لا تقتل غالبًا أو كانت الكمية قليلة بحيث لا تقتل عادة فإن هذا ليس من قبيل قتل العمد ولو كان قاصدًا للقتل.
وهل هو شبه عمد؟ إن كانت المادة سببت الوفاة كان شبه عمدٍ ويترتب عليه:
1- الأثم
2- الدية المغلظة على العاقلة
3- الكفارة
وإن لم تكن المادة سببت الوفاة لم يكن شبه عمدٍ. ويعرف ذلك بالرجوع إلى الأطباء، لا سيما في هذا الزمن الذي تطور فيه الطب، ويمكن فيه معرفة سبب الوفاة بيسر وسهولة.
وقول بعضكم إنه قتل خطأ لا وجه له هنا؛ لأنه إن كانت المادة سبب الوفاة تردد بين كونه قتل عمدٍ أو شبه عمدٍ، وإن لم تكن سبب الوفاة لم يكن قتل خطأ لأنه لم يقتله أصلاً.
والله أعلم.
47075
عنوان الفتوى:لا حرج على المستفتي يأخذ من المفتي بدون ذكر الدليل رقم الفتوى:47075تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
هل هناك حديث يكفر أو يحرم أخذ الفتوى بدون دليل و إذا كان هناك فأين أجده ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم حديثا يكفر المستفتي أو يحرج عليه إذا أخذ فتوى من مفت ثقة عالم لم يذكر دليلها، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون يُستفتون وبأخذ الناس فتاواهم، وقد لا يذكرون فيها الدليل، ومن أراد الأمثلة على ذلك فليطالع موطأ الإمام مالك ومصنف عبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة، وسنن البيهقي وغيرها من كتب الحديث.
ولكن يتعين على المستفتي أن لا يأخذ دينه إلا ممن يوثق بعلمه وأمانته واتباعه للدليل، فقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

(30/110)


ويجوز للمستفتي أن يسأل المفتي عن دليل الحكم.
وأما أخذ الفتوى من الجاهل الذي يفتي بغير علم، فهو سبب للضلال، وافتراء على الله، وقد ثبت تحريمه بقول الله تعالى: )قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (لأعراف:33)
[وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النحل: 116- 117).
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 14585، 35277، 2438، 17519، 16518، 5583.
والله أعلم.
47080
فتاوى
عنوان الفتوى:إيذاء الجني للإنسي حق واقع رقم الفتوى:47080تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
هل يمكن للشياطين أو الجن أن يؤذوا أو يضروا بني آدم أو يلبسوهم و يدخلوا أجسامهم وهل يكمن أن يعرفوا ما يدور في عقله دون أن ينطق به أرجو ذكر أدلة شرعية مع بيان قوتها أو ضعفها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلبس الجني بالإنسي أمر ثابت، وقد تقدم الكلام عن إمكانية تلبس الجن بالإنس في الفتاوى التالية أرقامها: 15307، 23509، 35281.
وقد يؤذي الجني الإنسي بالضرب وغيره بحسب الباعث والدافع له إلى ذلك، كأن يكون الإنسي آذاهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(30/111)


وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حارا، أو يكون قد قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد الصرع، وكثيرا ما يقتلون المصروع، وتارة يكون بطريق العبث، كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل.اهـ.
وهذا الأذى لا تقدر عليه الجن إلا بإذن الله عز وجل وقدره، فلو لم يقدر الله ذلك ما ضروا أحدا بشيء.
أما معرفة ما في عقله دون أن ينطق به فهذا من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله الذي يعلم ما تخفي الصدور. قال سبجانه: [عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن: 26-27).
وقال سبحانه: [قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ] (النمل:65).
والمراد بالغيب هنا: ما لا يتوصل إلى معرفته بالوسائل العادية، بل لا بد فيه من خبر الوحي، والجن والشياطين يقعدون في السماء يسترقون السمع فيسمعون الكلمة من الوحي ويذهبون بها إلى أوليائهم من الكهنة والعرافين فيزيدون عليها مائة كذبة.
والله أعلم.
47082
عنوان الفتوى:اشتراط أن يعشي الخاسر الرابح لا يجوز رقم الفتوى:47082تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
453، فنحيل السائل إليها.
وأما أخذ العوض على ذلك فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود.
فهذا الحديث يدل على أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلاث: النصل أي في رمي السهام، والخف أي في الإبل، والحافر أي في المسابقة في الخيل، وكرة القدم ليست من هذه الثلاث.
واشتراط أن يعشي الخاسر الرابح يعتبر عوضا فلا يجوز.
ولم نقف على فتوى للشيخ ابن جبرين حفظه الله تجيز ذلك.
ونحيل السائل إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26712، 24901، 20576.
والله أعلم.
47084
فتاوى

(30/112)


عنوان الفتوى:أحكام الماء المنفصل من غسالة النجاسة رقم الفتوى:47084تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
ما حكم الماء المتناثر أثناء الاستنزاه من البول هل يأخذ حكم البول من حيث النجاسة أم أنه طاهر على اعتبار أنه ماء مستخدم لإزالة النجاسة أم أنه نجس حيث مسه البول مثلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المذكور إذا انفصل وهو غير متغير بالنجس بعد طهارة المحل فإنه يعتبر طاهراً.
وإن انفصل متغيراً بنجس فهو نجس، وكذلك إذا انفصل غير متغير قبل تطهير المحل من البول، قال ابن قدامة في المغني: والماء المنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن ينفصل متغيراً بها فهو نجس إجماعاً، لأنه متغير بالنجاسة فكان نجساً كما لو وردت عليه.
الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل فهو نجس أيضاً، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجساً كالمتغير، وكالباقي في المحل فإن الباقي في المحل نجس، وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجساً وعصره لا يجعله طاهراً.
الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر. انتهى.
والله أعلم.
47087
عنوان الفتوى:مرجع القصاص للشرع لا لهوى الحاكم رقم الفتوى:47087تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
ما حكم الشرع في إعدام النفس من قبل الحكام والقضاه في بعض الدول هل هذا مسموح في الإسلام
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا لغيرهم قتل نفس إلا بالحق الذي شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
وقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم.

(30/113)


قال الله عز وجل: [وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ] (الأنعام: 151)
وقال تعالى: [وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً] (النساء:93).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات... وعدَّ منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
وبهذا يتبين لك أن الإسلام لا يسمح بقتل النفس لأي شخص مهما كانت منزلته، إلا أن يكون ولي أمر المسلمين فيقوم بتطبيق حدود الله تعالى على عباد الله، فيقتل القاتل، ويقتص من الجاني، كما يجوز للحاكم المسلم أن يعزر بالقتل في المواطن التي مكنته الشريعة من التعزير بالقتل فيها، وهي محدودة معروفة، وبعضها محل خلاف بين العلماء، وليس مرد ذلك إلى هوى الحاكم ليقتل من يشاء، ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 19156، 43107، 36858.
والله أعلم.
47089
عنوان الفتوى:كيفية الانفصال عن الزوج الذي أجبرت البكر على الزواج منه رقم الفتوى:47089تاريخ الفتوى:21 صفر 1425السؤال :
31583.
وعلى هذا القول، فالذي يطلقها من زوجها هو القاضي، فإذا أرادت أن تنفصل عن من زوجها منه أبوها فلتذهب إلى القاضي ليفسخ هذا النكاح، وأما عن وجود هذا القاضي في بلد هذه الفتاة، فإنه لا علم لنا بذلك، ويمكنها سؤال أهل العلم والاختصاص في بلدها عن ذلك، ونحن لا ننصحها بالفسخ، ونوصيها بالصبر، والله يقول: [فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً] (النساء: 19).
والله أعلم.
47091
عنوان الفتوى:التوبيخ والظن السيئ هل يقع في دائرة القذف رقم الفتوى:47091تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
32178، 8191، 17915.
والله أعلم.
47095

(30/114)


عنوان الفتوى:مواقع في الرد على المنصرين رقم الفتوى:47095تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال : سؤالي ليس بفتوى ولكنني لم أجد مكاناً أراسلكم فيه غير هنا أناشدكم بالله
أن تقوموا بالرد على هذا الموقع الذي يقوم بالتنصير ويدعي الحق والعدل
ويسب الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أهل الخبرة وليس أنا،
الرجاء عدم الإهمال
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن للأخ السائل مراجعة المواقع تحت الروابط التالية:
1- التوضيح لدين المسيح www.tawdeeh.com
2- موقع المسيحية في الميزان www.alhakekah.com
3- الحوار الإسلامي المسيحي http://arabic.islamicweb.com/christianity
4- هداية الحيارى من النصارى www.islam.ms
والله أعلم.
47097
عنوان الفتوى:لها أسهم في مصرف ولم تخرج زكاتها لعدة أعوام رقم الفتوى:47097تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
زوجتي تسأل: لي أسهم في أحد المصارف (أسهم تأسيس) ويرسل البنك لها أموالاً بسيطة بين الحين والآخر وكانت أموالها قليلة ولم تكن تخرج الزكاة بحسابها الصحيح بل كانت تخرج ما يمكن القول بأنه صدقات بين الحين والآخر ثم والحمد لله اقتربت أكثر وأكثر إلى الله عز وجل وتريد الفتيا في أمر الزكاة، ماذا تفعل فهي لا تعلم على وجه اليقين حق الله المترتب عليها والزكاة ولا تمانع لو أن الفتوى جاءت بأن تدفع كل ما تملك في سبيل رضا الله سبحانه، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/115)


فإذا كانت زوجتك مساهمة في بنك ربوي فإنها قد ارتكبت أمراً محرماً ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وسحب هذه الأسهم، لأن عمل البنوك الربوية يقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، وهذا هو عين الربا الذي حرمه الله عز وجل، يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
وما حصلته من وراء هذه الأسهم زائداً على رأس مالها يجب عليها أن تتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة ومنها الصدقة على الفقراء والمساكين، وليس لها إلا رأس مالها يعني أصل السهم فقط، وأصل السهم هذا إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وجب إخراج زكاته إن حال عليه الحول من يوم تملكها إياه.
وأما إذا كانت المساهمة في بنك إسلامي بحيث سيتثمرها في نطاق عقد المضاربة الشرعية فالعائد منها حلال، وتجب الزكاة في رأس المال والربح إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وهو ما يقابل قيمة 85 جراماً من الذهب، وبشرط أن يحول عليه الحول وهو لا يزال بالغا النصاب بالقيد السابق فيجب إخراج ربع العشر 2.5% من المجموع كله، على أن يخصم منه ما يخص السهم من الأصول الثابتة في البنك، وهذا يسأل عنه المصرف الإسلامي.

(30/116)


فالمقصود أن صاحبة هذا المال تجتهد في معرفة كم كانت قيمة المساهمة في الأعوام المنصرمة وهو أمر ميسور وذلك بسؤال البنك عنها ثم تقوم بإخراج زكاتها لتلك الأعوام حسب التفصيل المتقدم وأما ما انفقته من أموال باسم الصدقة فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة ذلك أنه لا بد في الزكاة من النية السابقة على إخراجها، أعني نية الزكاة الواجب لا صدقة التطوع.
والله أعلم.
471
عنوان الفتوى:حكم تأخير النذر والكفارات رقم الفتوى:471تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اخي الكريم ... ماهو حكم تأخير النذور والكفارات عن موعدها وهل هناك موعد لتنفيذ النذور وجزاك الله خيرا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
النذر إن كان مؤقتاً فلا يجوز تأخيره عن وقته بلا عذر. فإن أخره عن وقته المحدد له -إن كان مؤقتاً بوقت- أثم ووجب عليه كفارة يمين للتأخير مع القيام بالنذر. كمن نذر أن يصوم الخميس الأول من الشهر القادم مثلاً أو نذر أن يذبح شاة للفقراء في محرم القادم فأتى عليه الوقت ولم يفعل من غير عذر وجب الوفاء والكفارة للتأخير هذا مذهب أحمد وبعض أهل العلم وأما إن كان من عذر فعليه الوفاء بالنذر فقط. وذهب مالك والشافعي إلى أن عليه القضاء فقط. والكفارات موسع في أدائها إلا أن الأولى المبادرة إلى فعلها لأنه لا يدري متى يوافيه أجله وقد قال تعالى: ( فاستبقوا الخيرات ) [المائدة: 38]. والله أعلم.
4710
عنوان الفتوى:الشيطان خلق من نار رقم الفتوى:4710تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي الماهيية المجمع عليها عقائديا بالنسبة للشيطان. هل الإنسان مستقل أم مزدوج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/117)


فإن كان قصد السائل الكريم بالماهية أصل الخلقة فإن الشيطان خلق من نار لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم". وقد نص القرآن الكريم على ذلك قال تعالى: (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) [ص: 76].
قال الحسن البصري: "ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر" رواه ابن جرير بإسناد صحيح.
أما بقية السؤال فقد تقدم عنها جواب برقم 5905 وإليك نص السؤال السابق وجوابه :
هل الإنسان مستقل أم مزدوج!! كيف يمكن فهم العلاقة بين الإنسان والشيطان!! أرجو أن يكون الجواب وافياً وشافياً.؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/118)


فعلاقة الإنسان مع الشيطان علاقة صراع وتحدٍ من قديم الزمان، وقد بدأت عندما دُعي الشيطان للسجود لأبينا آدم عليه السلام فأبى واستكبر كما حكى ذلك القرآن، قال تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى) [طه: 116]، وكما هو معلوم فقد توعّد الشيطان بني آدم وأقسم بعزة الله ليغوينهم: (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين) [ص:82ـ 83]. وإغواؤه مستمر لبني آدم إلى يوم القيامة، لكن ليس له سلطان على المؤمنين المتقين، قال تعالى: (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون* إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل99، 100] وقد أخبر الله أن كيد الشيطان ضعيف رغم ما أوتي من سبل الإغواء: (فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) [النساء: 76]. والمسلم إذا التزم بمنهج الله حقاً ابتعد عنه الشيطان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: "ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً آخر يا عمر" رواه البخاري ومسلم. وما ذلك إلا لقوة عمر في الحق وصدقه في اتباع المنهج الرباني، والواجب على المسلم الحذر من الشيطان قال تعالى: (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) [فاطر: 6]، وقال: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21].

(30/119)


ومن هنا فاعتصام المسلم بالكتاب والسنة، وطاعته لله ورسوله، هو السبيل الوحيد للنجاة من الوقوع في الزيغ والضلال ومن سبل الشيطان، فعليك أخي المسلم بتعلم العلم النافع، وتلاوة القرآن، ومجالسة العلماء والصالحين والإكثار من ذكر الله، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم وغير ذلك، إذا فعلت ذلك لم يكن للشيطان عليك سبيل، والشيطان نفسه هو الذي أرشد أبا هريرة كما في صحيح البخاري إلى قراءة آية الكرسي حيث قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: "صدقك وهو كذوب".
وأما سؤالك هل الإنسان مستقل أم مزدوج؟
فالجواب أنه مستقل وحر، وقد وهبه الله الحواس ليدرك بها ويعقل ويميز الخبيث من الطيب، وأرشده إلى الخير، وحذره من الشر: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) [الإنسان: 3]. أما إن كان قصدك بالازدواجية أن يكون المرء مسلوب الإرادة مجبوراً مقهوراً، فالحال يختلف في علاقتنا مع الشيطان لأنه ضعيف، وكيده ضعيف كما تقدم، ولو كان الازدواج موجوداً بيننا وبين الشيطان لما كان فينا الصالحون والأبرار، ولتعطلت التكاليف، وضاعت الشرائع، لكن الشيطان عدوٌ متربص وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" لكن إذا سمع الشيطان ذكر الله خنس أي: تأخر وابتعد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء" رواه مسلم، وقال أيضاً: "إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله تعالى خنس، وإن نسي الله التقم قلبه" أخرجه أبو يعلى في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه.

(30/120)


فعلى المسلم الاعتصام بذكر الله ليحصنه من الشيطان ووساوسه. والله اعلم.
47100
عنوان الفتوى:الصحابي الثامن المبشر بالجنة رقم الفتوى:47100تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
من هو الصحابي الثامن المبشر بالجنة، ومن هو الذي قال عنه الرسول الكريم رب السيف والعلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة مذكورون في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص، قال فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة قال أبو عيسى أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل. والحديث صححه الألباني.
فالصحابي الثامن في هذا الترتيب هو أبو عبيدة بن الجراح، وما ذكرت أنه يلقب برب السيف والقلم فلم نقف على ثبوت هذا اللقب لأحد من الصحابة بعد البحث عن المسألة في مظانها.
والله أعلم.
47101
عنوان الفتوى:أولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله رقم الفتوى:47101تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
هل فضل العالم في الكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم الأخرى كفضل عالم الدين والفقه في الدنيا والآخرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/121)


فلا شك في أن تعلم كل علم ينتفع به المسلم في نفسه أو ينفع به المسلمين أجراً كبيراً وخيراً كثيراً، ولو لم يكن من العلوم الدينية المحضة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. صححه الألباني في صحيح الجامع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: .... وذكر منها علم ينتفع به.... الحديث وهو في صحيح مسلم.
فدل عموم هذين الحديثين وما جاء في معناهما على أن كل علم مباح يفيد الإنسان في نفسه أو يفيد المسلمين من ورائه، فهو مرغب في تعلمه، مأجور عليه إن شاء الله تعالى.
هذا فيما يتعلق بفضل العلوم التي ذكرت كالفيزياء والكيمياء ونحوهما.
وأما عن كون العالم بهذه العلوم له نفس الفضل الذي للعالم الشرعي فهذا أمر مستبعد جداً، فالعلوم الشرعية متفاضلة فيما بينها، قال محمد بن مفلح في الآداب الشرعية: أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام.
والعلوم الشرعية أفضل العلوم على الإطلاق، ففي رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه، ودعا إليه وحض عليه في كتابه، وعلى لسان نبيه، والتفقه في ذلك والتفهم فيه والتهمم برعايته والعمل به...
وهذا الفضل المذكور هو بالنسبة للدنيا والآخرة، لأن شرف المرء في الدنيا إنما يستمده من شرفه في الآخرة.
والله أعلم.
47104
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الصوت بالتكبير والذكر عند انقضاء الصلاة رقم الفتوى:47104تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
هل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد التسليم مباشرة يقول الله أكبر مرّّّّة واحدة ثم يأتي بالاذكار أو هذا الأمر بدعة؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/122)


فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وقد ترجم عليه ابن خزيمة في صحيحه: باب (رفع الصوت بالتكبير والذكر عند انقضاء الصلاة).
وعليه؛ فالتكبير بعد الصلاة سنة وليس بدعة.
والله أعلم.
47105
عنوان الفتوى:ما يلزم المُحْرِم إذا وطئ في الفرج أو دون الفرج رقم الفتوى:47105تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
سؤال في حالات الجماع: كنت مسافراً مع زوجتي إلى مكة بالسيارة لأداء العمرة، وعندما دخل الليل طلبت مني أن أوقف السيارة في مكان بعيد مظلم، أداعبها مداعبة جماع بحجة أن العمرة تمنع من الجماع، فوافقت ثم طلبت مني أن أقبلها ... لكني رفضت تفادياً من شهوتي من أن أدخل ...(ملعون من فعلها)، فامتنعت من أدائها العمرة حتى أقبلها ...، ففعلت، ولكن شهوتي غلبتني لم أدخل ...لكني مررته فوق...فهل علي حكم؟ أسف للإطالة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلذذ الزوج بما بين الإلتين لا حرج فيه إذا لم يحصل إيلاج وإلا حرم، قال الشافعي في الأم: فأما التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين فلا بأس.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، وانظر الفتوى رقم: 2620.

(30/123)


أما بخصوص تقبيلك لدبر زوجتك نزولاً عند رغبتها فلا شيء فيه إلا أنه مما تعافه النفوس وتنفر منه لأن المحل موضع قذارة، وننبه إلى أن الذي فهمناه من السؤال أن هذه الأمور كلها وقعت قبل الإحرام بالعمرة فإن كان كذلك فالعمرة صحيحة لوقوع هذه المسائل قبلها، أما إن كانت وقعت بعد الإحرام وكان فيها جماع فالعمرة فاسدة ويجب إتمامها وذبح بدنة بمكة ثم إنشاء عمرة أخرى، أما إن كان الحاصل هو مجرد التلذذ بما بين الإليتين من غير إيلاج ولا إنزال فهذا وإن كان معصية إلا أنه لا يفسد الحج ولا العمرة لكن يوجب ذبح شاة، قال الخرقي في حكم الجميع: فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة، وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه دم وفسد حجه. انتهى.
والله أعلم.
47106
عنوان الفتوى:حكم مشاركة الكفار في دار الحرب في هديهم الظاهر رقم الفتوى:47106تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
7204، والفتوى رقم: 17391.
أما مجرد الحضور في مجلس تجمع فيه تبرعات لبناء كنيسة فلا مانع منه، إن تعلقت بالحضور مصلحة أو دفع ضرر بالمسلمين ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم (الكفار) في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. اهـ.
والله أعلم.
47107
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل مع شركة لها صلة بقنوات للأغاني رقم الفتوى:47107تاريخ الفتوى:04 محرم 1426السؤال:

(30/124)


أنا شاب من فلسطين أعمل في شركة في غزة تختص بتكنولوجيا المعلومات ويعتمد عمل هذه الشركة على الخدمات والعمل المشترك بينها وبين القنوات الفضائية الخاصة بالأغاني مثل \"روتانا\" و\"مزيكا\" و\"ميلودي\" وغيرها سواء عن طريق نظام sms الذي تقدمه كثير من القنوات هذه، وبالإضافة إلى برنامج شائع وهو \"الهوا سوا\" والذي أثير حوله الكثير من الجدل فإن سؤالي عن مدى شرعية عملي في هذه الشركة وهل أستطيع الاستمرار بالعمل أم علي ترك العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت شركة تكنولوجيا المعلومات هذه التي تعمل فيها أغلب عملها مع هذه القنوات الفضائية أو لا يقوم عملها إلا بمشاركتها للقنوات الفضائية المختصة بالأغاني لم يجز لك العمل فيها لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
واعلم أنك إذا تركت العمل فيها خوفاً من الله عز وجل وابتغاء مرضاته فإن الله عز وجل سيعوضك خيراً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله تبارك وتعالى إلا آتاك الله خيراً منه. رواه أحمد واللفظ له والبيهقي.
وأما إذا كانت هذه الشركة التي تعمل فيها لها أعمال ومشاركات مع شركات أخرى مباحة فإنه لا يحرم عليك العمل فيها، وإنما يحرم عليك المشاركة في أعمالها التي لها علاقة بالقنوات الفضائية المذكورة، وانظر الفتوى رقم: 30109.
والله أعلم.
47108
عنوان الفتوى:نبذة عن صاحب الشاطبية رقم الفتوى:47108تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
قرأت قبل أيام القصيدة الشاطبية وأعجبت بها فصاحة وعلماً وبلاغة، ولكن سؤالي هو: من هو هذا الإمام الذي ألفها، فأرجو أن تعطوني ترجمة كاملة عنه؟ وجزاكم الله خيراً.

(30/125)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فناظم القصيدة اللامية المعروفة بالشاطبية هو الشيخ الإمام العالم العامل القدوة سيد القراء أبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير ناظم الشاطبية والرائية ذكره أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الشافعية ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وتلا ببلده بالسبع على أبي عبد الله بن أبي العاص النفري، ورحل إلى بلنسية فقرأ القراءات على أبي الحسن بن هذيل وعرض عليه التيسير وسمع منه الكتب.
ارتحل للحج فسمع من أبي طاهر السلفي وغيره وكان يتوقد ذكاءً له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحديث وله النظم الرائق مع الورع والتقوى والتأله والوقار، استوطن مصر وشاع ذكره وسبب انتقاله من بلده فراره من قبول الخطابة في الجمعة تورعاً منه، زار بيت المقدس سنة سبع وثمانين وخمسمائة، وجاء عنه لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله لأنني نظمتها لله، يقصد منظومته في علم القراءات، توفي بمصر سنة خمسمائة وتسعين هجرية.
والله أعلم.
4711
عنوان الفتوى:لا يجب على الزوج إخبار زوجته الأخرى أنه متزوج رقم الفتوى:4711تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تقدم لخطبتي شاب حسن الخلق ولكن اكتشفت فيما بعد بأنه كان متزوجاً ولديه فتاة صغيرة في السن ولكن قلبي مرتاح له جداً رغم أن أهلي اعتبروه قد خان الأمانة وغشهم والآن أنا خائفة من اتخاذ القرار حتى لا أقع بين نار أهلي وزوج المستقبل وهو عاهدني على الصدق وعدم الكذب ثانية وأنه فعل هذا خوفاً من عدم موافقتنا عليه أرجوكم ثم أرجوكم ساعدوني لأنني أكاد أفقد أعصابي، أنتظر ردكم السريع
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/126)


نسأل الله لنا ولك التوفيق والرشاد لما فيه خير الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا الشاب ذا دين وخلق وأدب فتوكلي على الله وأقنعي أهلك بالموافقة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الزواج من مثله وحذر من رده، حيث قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" كما في سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه.
وأطلعيهم على أنك راضية به مرتاحة له، وبيني لهم أنه لا يحق لهم أن يفوتوه عليك، فلعلك لا تجدين غيره في حسن خلقه واستقامته.
وكون هذا الشاب قد تزوج بامرأة أخرى ليس عيباً يرد به، وخاصة إذا كان فعلا متديناً يخاف الله تعالى وذا خلق رفيع. وبالجملة فالذي ننصحك به هو أن تستخيري الله تعالى قبل الإقدام على أي أمر وتسأليه التوفيق وتزني أمرك بميزان الشرع، وتقدمي على هذا الأمر حسب ما بينا لك.
والله الموفق.
47110
عنوان الفتوى:معنى عبارة هشام بن عمار:\"حديثي قد روي فلا أبالي من حمل الخطأ\". رقم الفتوى:47110تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
ما معنى عبارة هشام بن عمار:\"حديثي قد روي فلا أبالي من حمل الخطأ\". وما معنى قول محمد بن سيار\"فسألته عنها( فكان يمر فيها)\". وكل ذلك في ترجمته في التقريب للحافظ ابن حجر, وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد نقل أهل هذا الفن (علم الجرح والتعديل) عن هشام بن عمار أنه كان يتلقن بمعنى (يلقن الشيء من الحديث، فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه) راجع "تدريب الراوي" 339.
فقوله (حديثي قد روي) فلا أبالي من حمل الخطأ.

(30/127)


هو عذر من الأعذار لمّا تغير وقد كبر فصار يخلط ويتلقى ولا يعرف أحاديثه، فصار يقول: (حديثي قد روي) أي قد رويته قديما صحاحا مسندة؛ كما جاء عنه في روايات أخرى، ومعنى ذلك فلا يهم التلقن والخلط لها الآن، ولهذا لما سأله عبد الله بن محمد بن سيار عن تلك الأحاديث التي فيها قليل اضطراب فكان (يمر فيها) أي يعرفها كما قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/427). والله أعلم.
لكن هذا كله ليس في ترجمته في "التقريب"، بل هو في "تهذيب التهذيب لابن حجر، وتذهيب التهذيب والسير للإمام الذهبي، وكذا في "تهذيب الكمال" للمزي، فيرجى التثبت في النقل.
والله أعلم.
47111
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع الحيوان المريض بشدة لأجل علاجه رقم الفتوى:47111تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
ما هو حكم الشرع في المسائل التالية:
1- ذبح حيوان أنثى ملقحة (عشر) بالتعبير الدارج بمصر، المهم أنني لم أكن عالماً بأن هذا الحيوان يحمل أجنة؟
2- التعامل بشكل من الشدة في بعض الأحوال عند علاج حيوان مصاب بمرض ما بسبب قوة الحيوان أو سرعته.
3- أصابة حيوان أثناء علاجه من مرض ما بمرض آخر دون قصد مني فيه، هل أنا آثم في أي من تلك الحالات، وما الأحكام الشرعية في هذه المسائل مع ذكر سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم معها، وأكون شاكراً فضلكم أن ترسلوا لي على الإيميل الخاص بي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فقد بينا حكم ذبح البهيمة الحامل وذلك في الفتوى رقم: 29829.
2- فإذا استدعى الأمر التعامل مع الحيوان المريض بشدة لأجل علاجه، فلا مانع من ذلك، بشرط ألا يتعدى المعالج الحدود المطلوبة للعلاج فيعذب الحيوان دون حاجة إلى ذلك، علماً بأن الأصل هو حرمة تعذيب الحيوان، لكن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن تقدر الضرورة بقدرها.

(30/128)


3- فإن المعالج المتمرس الماهر لا يؤاخذ بما يترتب على عمله من تلف لأن ذلك يحصل أحياناً، وذلك دون قصد منه أو جهل بالمهنة، وفي التحرز من مثل ذلك مشقة ومدعاة إلى ترك الأطباء مهنتهم، ولذا فإننا نقول الطبيب الماهر إذا أتلف شيئاً من الأعضاء أوالنفوس دون قصد فإنه لا يأثم ولا يضمن أيضاً على تفصيل، ويراجع في ذلك التفصيل الفتوى رقم: 23472، والفتوى رقم: 5852.
والله أعلم.
47113
عنوان الفتوى:لا وجود للبشرية قبل آدم عليه السلام رقم الفتوى:47113تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
هل كان بشر في الارض قبل نزول سيدنا آدم عليه السلام إلي الأرض
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن بشر على وجه الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام، لأن آدم هو أبو البشر، قال تعالى: [وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً] (البقرة: 30).
وقال: [إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ] (ص: 71).
وكان المخلوق هو آدم عليه السلام، ولا التفات إلى ما كتب مؤخرا عن وجود بشر قبل آدم عليه السلام، لضعف أدلته ومخالفته للقرآن والسنة، ففي صحيح البخاري أن الخلائق يأتون آدم يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا؟
وراجع الفتوى رقم: 26672.
والله أعلم.
47114
عنوان الفتوى:شروط جواز توليد الطبيب المرأة رقم الفتوى:47114تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
دخلت حجرة العمليات دون حجاب لطلب الممرضة ذلك ودخل علي الطبيب ليقوم باجراء عملية الولادة
فهل علي وزر في ذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/129)


فالمعروف أن عمليات الولادة لا تتم إلا بعد تعرية المرأة من كل ثيابها إلا اللباس الخاص بالعمليات، وهو ثوب واحد مفتوح من الخلف، وكشف العورة أمام الرجال الأجانب لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة في هذه العملية تتحقق بشرطين:
الأول: أن تحتاج المرأة فعلاً لها، فلا يكون الدافع لها غير الحاجة.
الثاني: ألا تجد المرأة طبيبة تقوم لها بالعملية، أو تجد طبيبة لكنها غير ماهرة، بحيث يخشى منها الإضرار بها.
وبما أن الأخت السائلة لم تطلب طبيبا وإنما فوجئت به، فكان الواجب عليها أن ترفض الطبيب وتطلب إحضار طبيبة، فإن تعذر ذلك، فلا شيء عليها إن شاء الله، وإن وجدت الطبيبة لكنها فرطت في طلبها، فالواجب عليها التوبة والاستغفار، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13756، 23681، 19439، 31419.
والله أعلم.
47119
فتاوى
عنوان الفتوى:التعاقد المحرم ممنوع استقلالا ومشاركة رقم الفتوى:47119تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
47126
عنوان الفتوى:أقرب اللرجال الوارثين يحجب الأبعد رقم الفتوى:47126تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
هل أرث عمتى و عمى موجود مع العلم ان ابى متوفى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن أخي الميت لا يرث في حال وجود أخ شقيق أو لأب، لأن أقرب الرجال الوارثين يحجب الأبعد، وذلك لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
47127
عنوان الفتوى:طاف خمسا في عمرته ثم عاد محرما بعمرة جديدة رقم الفتوى:47127تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
ذهبت للعمرة قبل ست سنوات وكنت لا أعرف الكثير من أحكام العمرة فقمت بالطواف خمسة اشواط بدلا من سبعة وعندما علمت بخطأي رجعت إلى مكة واعتمرت عمرةً جديدة غير العمرة الاولى ،فهل يكفي ما قمت به؟
وجزاكم الله خير ووفقكم لما يحبه ويرضاه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/130)


فقد سبق في الفتوى رقم: 30674 حكم من أدخل إحراما على إحرام، فليراجع.
47128
عنوان الفتوى:لا خلاف بين السنة والشيعة في نسبة زكاة الذهب والفضة رقم الفتوى:47128تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
لماذا نسبة الزكاة عند أهل السنة: 2.5% فقط، وكم نسبة الزكاة عند الشيعة، وما حجة كل منهما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نسبة الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر أي: 2.5% وهذا لا خلاف فيه بين السنة والشيعة.
وقد دلت الأدلة من السنة على ذلك، ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه، قال ابن قدامة في المغني (2/596) أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه.
والله أعلم.
47129
عنوان الفتوى:لا حرج في أخذ عمولة مقابل التحويل رقم الفتوى:47129تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
47130
عنوان الفتوى:هل الدعاء يستجاب عند الركن اليماني؟ رقم الفتوى:47130تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال :
هل ورد في حديث رسول الله أو في القرآن شيء عن أن الدعاء في الركن اليماني مستجاب
و هل يجب أن يكون ذلك إلزاما ضمن وقت الحج و العمرة حتى يكون مستجابا ؟
أم أنه أي وقت مستجاب سواء أكان ضمن العمرة و الحج أو خارجهما ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/131)


فالله تعالى قد وعد باستجابة الدعاء دون أن يقيد ذلك بركن يماني، ولا بحج أو عمرة، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(غافر: من الآية60)، وقال: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة:186)، وروى الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السؤال مثلها، قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر.
ومن شروط إجابة الدعاء أن يكون الداعي طيب المطعم والملبس، وأن لا يستعجل لحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. رواه مالك، وفي صحيح مسلم: ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء.
ومن أسباب الاستجابة أن يقف المرء عند حدود الله ويخلص له العمل والنية، ويصدق بما وعد به... ومن أوقات الاستجابة ثلث الليل الأخير، وبين الأذان والإقامة ونحو ذلك.
وأما الركن اليماني فإن من السنة استلامه في الطواف والدعاء بينه وبين الحجر الأسود بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروي أن استلامه يكفر الذنوب، أخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطاً. ولم نقف على أن الدعاء عنده مستجاب.
والله أعلم.
47132
فتاوى
عنوان الفتوى:يؤخذ الطفل بالصدق منذ الصغر رقم الفتوى:47132تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
26391.

(30/132)


وليس للكذب سن يفضل أن يستمر فيها الطفل في الكذب، بل الواجب أن يؤخذ بالصدق ويدرب عليه منذ الصغر، يقول المختصون بعلم النفس: إن الطفل أبو الراشد، ومعنى العبارة أن الصفات التي يتربى عليها الطفل منذ صغره هي التي تظهر فيه وتغلب على شخصيته عند ما يكون في سن الرشد، والإنسان ابن بيئته، يتأثر بها وتنطبع مكوناتها فيه، وقد أشار الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
ولا بأس بتجنب تكذيبها الصريح، لأن التهذيب باللطف واللين خير من التهذيب بالشدة والقسوة، لكن الواجب أن تربى على الصدق ويبين لها محاسن ذلك ومساوئ الكذب، مع إمتاعها ببعض القصص التي تظهر حسن عواقب الصدق وسوء مصير الكذابين.
والله أعلم.
47135
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ضمان على البائع غير المفرط رقم الفتوى:47135تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
47137
عنوان الفتوى:مشي الشاة بعد ذبحها لا أثر له رقم الفتوى:47137تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
في عيد الأضحى الماضي وقعت معنا حادثة لأول مرة في العيد
حيث بعد ذبح الخروف أطلقناه فوقف على قوائمه ومشى حوالي خمسة أمتار ووقف برهة من الزمن يسيل منه الدم ثم بعد حوالي خمس دقائق وقع وأسلم الروح
هل أكله حلال ؟
والدي (الذي ذبحه) يقول أنه شحذ الشفرة جيدا و ذبحه من الوريد إلى الوريد
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/133)


فإنه لا عبرة بتحرك الخروف بعد الذبح ولو قام، وإنما المهم أن تتم ذكاته بقطع حلقومه مع الودجين بلا رفع للسكين قبل التمام، فإذا تمت ذكاته على هذا الوضع فإنه حلال ولو قام، لأن ذلك قد يكون بسبب خفة يد الذي يذبح، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير أن في العتبية وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح فذبحت وسال دمها فلم يتحرك منها شيء، هل تؤكل أم لا؟ قالا: نعم إذا كانت حين تذبح حية، فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة، وآخر يذبح فتقوم الشاة تمشي. ومحل الشاهد من هذا النص قولهما: وآخر يذبح فتقوم الشاة تمشي. ففيه دليل على وقوع مثل هذا ولا يضر.
والله أعلم.
47138
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يضر البعبد الانحراف اليسير عن الكعبة رقم الفتوى:47138تاريخ الفتوى:22 صفر 1425السؤال:
اتجاه القبلة ليس موازيا مع اتجاه المسجد، السؤال : هل على المصلين أن يتبعوا اتجاه الإمام ( وهو الاتجاه الصحيح = اتجاه القبلة)
أو على المصلين أن يتبعوا اتجاه المسجد والاكتفاء باتجاه الإمام ( لاستيعابه أكثر مما يمكن من المصلين) مع الإشارة إلى أن الفرق بين اتجاه الإمام واتجاه المصلين حوالي 35 درجة.
( الرجاء إرسال الإجابة باللغة الفرنسية أو الإنكليزية إن أمكن ذلك)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم هو الاتجاه نحو القبلة، فإن كان المسجد منحرفاً عن القبلة فيمكنكم وضع علامات وخطوط تبين الاتجاه الصحيح، ولا يلزمكم إعادة بناء المسجد.

(30/134)


ومتى قامت عندكم الأمارات والقرائن على أن عين الكعبة في اتجاه ما لزمكم العمل بذلك، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع من كتب الحنابلة: والبعيد منه أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن مكة يجتهد إلى الجهة لتعذر إصابة العين بالاجتهاد، فتقوم الجهة مقامها للضرورة، فإن أمكنه ذلك أي معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة بخبر مسلم ثقة مكلف عدل ظاهراً أو باطناً حراً كان أو عبداً رجلاً أو امرأة عن يقين، مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها، فيعلم أن الجهة بينها وبين مقابلتها مثلاً أو يخبره أن النجم الذي اتجاهه الجدي فيعلم محل القبلة منه ونحوه لزمه العمل به ولا يجتهد. ا.هـ
فإن عسر عليكم التوجه إلى عين الكعبة فيمكنكم التوجه نحو جهتها، ولا يضر انحراف يسير، وانظر الفتوى رقم: 15685 ، والفتوى رقم: 33353 ، والفتوى رقم: 27479.
والله أعلم.
4714

(30/135)


عنوان الفتوى:حكم المتاجرة بالفيزا والتأشيرات رقم الفتوى:4714تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : أخى الفاضل لقد استقبلت الرد بتاريخ 1/7/2000 ولكن ما أعنيه ليس ما تم فهمه من قبلكم ولكن أن العامل بعد دخوله الكويت وعن طريق شرعى كإتيانه بوظيفة خادم مثلا يقدم أوراقه للسفارة الهولندية مثلا لكي يسافر مع الكفيل الأساسى الذى أحضره من سيرلانكا على أنه الخادم ثم يقوم الكفيل والمكفول بإتمام جميع الاجراءات وبطرق شرعية ثم يسافر الخادم مع الكفيل إلى تلك الدولة مثلا هولندا ويكون لدى هذا الخادم أخوه أو أحد من أقاربه فى انتظاره لكي يعمل هذا الخادم هناك أى أن حماي (أخو زوجي) فقط يقطع معه الطريق من الكويت إلى هولندا لايصاله هناك ومن ثم يعود وطبعا يأخذ المبلغ الباقي من الخادم بمعنى آخر أن حماي يسفره إلى هولندا لكي يعمل خادمه هناك بناءا على رغبة الخادم نفسه حيث ان فرص المعيشة هناك أفضل ويكون هذا الخادم الذى ياتى من هناك عنده امكانيات ماليه بحيث ياتى الكويت ويدفع للكفيل نصف المبلغ ويخرج معه الكفيل الى تلك الدول بتاشيرة من الكويت سؤالى مرة أخرى هل يجوز سفر حماي الى تلك الدول ثانيا مساعدة الخادم فى العمل الى تلك الدول الاجنبيه هل هو حرام ام لا ثالثا المبلغ الذى ياخذه من الخادم حرام ام لا مع العلم ان الخادم اوالطباخ السيرلانكى او الهندى اواى جنسيه اسيويه يكون اما مسيحى او هندوسى اى غير مسلم رابعا سمعت من بعض الناس يقولون ان هذا ليس بحرام وذلك بقصد أن يكون الربح للكفيل والمكفول به بمعنى الكفيل يستفيد من المال والمكفول يستفيد بسفره والعمل هناك خامسا قرات فى كتاب رياض الصالحين ان السفر الى تلك الدول الاجنبيه بقصد التجاره يجوز شرعا 0 شاكرة لكم على سعة صدركم وارجو الرد على سؤالى وآسفه على الاطالة ملاحظة ارجو ان تذكرون لى اسم الشيخ الذى سوف يقوم بالرد علىسؤالى وجزاكم الله عنا كل خير

(30/136)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه ، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه- ، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
قال أبو علي المسناوي من علماء المالكية: وهذا التفصيل هو الحق. وتابعه على ذلك البناني وغيره من محققي مذهب مالك.
وبناء على ما تقدم فإن الأصل فيما يأخذه أخو زوج السائلة على ما يقوم به من عمل هو الجواز، بشرط ألا يزيد ما يأخذ على أجرة مثله، وبشرط ألا يكون في تركه للعامل في هولندا مثلاً ما يخل بالعقد الذي حصل بموجبه على تأشيرة السفر إليها ، وألا يقع في شيء من الكذب على المسئولين في دولته أو الدولة الأجنبية كادعائه هروب العامل . والله أعلم.
47141
عنوان الفتوى:زوجها لا يصلي ولا يؤمن على أولاده ويميل إلى النصرانية رقم الفتوى:47141تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :

(30/137)


أنا فتاه أبلغ من العمر 27 عاما تزوجت منذ حوالي 6 سنوات ترددت كثيرا لكتابه هذه الرسالة ولكني لم أجد بدا من مراسلتكم لأني خجلت مرارا أاقص قصتي على أي شخص يعرفني أو حتى لا يعرفني وفى الأخير استقر بي الحال لمراسلتك فقد بدأت حياتي مع زوجي ذي المكانة المرموقة في المجتمع وتم الزفاف بعد حوالي شهر واحد فقط من الخطبة حتى في ذلك الشهر لم أتعامل معه إلا قليلا و قد تم الاختيار على أساس الشخص الذي اختارة لي والدي ووافقت عليه لمجرد بعض الأشياء التي لا تمت للدين بصلة حيث إني لم أكن أفكر في الدين مثل الآن وبعد الدخول اكتشفت أني أتعامل مع شخص غريب جدا لا يوجد بيني و بينه أي نوع من أنواع التفاهم لم أحس معه بالأمان للحظة واحدة فكنت دائما خائفة منه وبدأت المشاكل لا أكون مبالغة في القول من أول اليوم العاشر في زواجي وكانت مشاكل كبيرة وهو يتعامل معي بوحشية وتعبت نفسيا جدا في هذه المرحلة حتى أني تعبت في أول حمل لي ونزل الطفل قبل موعده المعتاد ومات ثم نصحني الطبيب بعدم الإنجاب الآن حتى تتحسن حالتي الصحية ولكنه لمعرفته في أني لا أود العيش معه قرر الحمل وحسب لي ما هي الفترة المناسبة لحملي و قد فعل ونجح في ذلك وجعلني أحمل وأنجبت أول طفلة لي والحمد لله ثم نصحني الطبيب مرة أخرى بعدم الحمل ولكنه ضرب بذلك عرض الحائط حسب أيضاً الوقت المناسب لحصول الحمل وحصل الحمل للمرة الثانية وكل هذا وحياتنا مع بعض جحيما في جحيم فقد طردني مرارا بعد منتصف الليل مع العلم بأني إنسانة يشهد لي الناس بالطيبة وعدم العنف والرضا بما قسمه الله لي ولكني قد فاض بي ولا أجد حلا وعندي الآن بنت في عمر الثالثة و ابن عنده عام ونصف ومما زاد غضبي منه أني وجدته يفعل أشياء تجعلني أشك بأنه يقوم ببعض الأشياء الشاذة مع بنته والعياذ بالله حتى أني لم آمن بعدها في أن أتركها معه لوحدها وهو لا يغار على أحد من أهله ولم أره مرة واحدة يصلي فلو وجد أمه

(30/138)


يفعل معها الفاحشة فلا يهتز له ساكن فهو إنسان لا يصلح لأن يكون زوجا أحتمي به وأستند إليه في ضعفي ولي الآن حوالي 6 سنين في هذه المشكلة فجميع من حولي لا يفضلون قرار الانفصال مع العلم بأننا شبه منفصلين تماما من فترة فأنا الآن أعيش في بيت أهلي وعلمت أنه تعرف على سكرتيرته في العمل النصرانية ووطد علاقته بها وأصبحت تكلمه عن دينها وهو يتجاوب و يتكلم عن النصرانيه بشكل غريب قد حاولت نصحه مرارا و تكرارا بفمي وبالكتب وبالأشرطة لكن دون جدوى فقد فشلت كل المحاولات للتفاهم منذ أكثر من 3 سنوات و لا آمن عليه ولا أنا و لا آمن عليه أولادي للعيش معه وفي المرة الأخيرة خيرني إما أن نستمر متزوجين هكذا لكن دون أي ارتباط يعني اسما فقط أو أن أنفصل عنه وآخد الأولاد معي مع شرط أني لو تزوجت سيأخذ مني أولادي وهذا ما أبكي دما عليه فأنا لا أعلم ما يخبيء لي القدر ولا أستطيع البعد عن أولادي ولا آمن عليهم معه مع العلم أنه قد صورني صورا في أوضاع زوجية وكنت بجهلي أظن أن هذا من باب إرضائه ووافقت على هذا في أول زواجنا لأنه كان طلبه ولا أدري حتى الآن كيف وافقت على هذا و قد هددني فى المرة الأخيرة عندما خيرني الاختيارات كلها وقال لي أني لو فعلت أي شيء يضايقه بعد انفصالنا سيقوم بفضحي و نشر هذه الصور و طبعا لا أحد يعلم شيئا عن هذا الموضوع ولا يعلمون أيضا موضوع ابنته ولا يعلمون أيضا موضوع انه جائز أن يكون تنصر لأنه لا يستطيع أن يعلن ذلك في بلدنا حتى لا يصيبه ضرر وأنا تائهة فقد رفض مرارا أني أتحجب ومع ذلك تحجبت ولله الحمد وأنا الآن في طريقي في الالتزام و هذا لا يعجبه طبعا فهو لا يعلم أي شيء عن ذلك مع العلم أني طرقت معه كل السبل الممكنة وغير الممكنة التي لا يتحملها أحد فهو إنسان لا يعاشر ولا أستطيع أن آمن معه ولا أن آمنه على أولادي

(30/139)


أرجوكم أن تنصحوني نصيحه أب لابنته فأنا تائهة فعلا وأحس بمرارة وألم شديد وأتجرع كأس الموت في اليوم مرات و مرات أريد أحدا يحس و يقر ما أنا فيه من العناء فما كتبته هذا و الله و الله يسير من عظيم لا أستطيع أن أكتبه من خجلي فأنا أرفع سماعة الهاتف في اليوم مرارا لأتصل بأحد مشايخ بلادنا و لكني لا أقدر
أرجوكم انصحوني أنقذوني من هذا العذاب
و جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن هذا الشخص لا يصلي ولا تأمنينه على أولادك، وعنده ميول إلى النصرانية، وليس عنده غيرة... إلخ ما ذكرت، فإننا ننصحك بمفارقته بأي وسيلة، وسيخلف الله عليك من هو خير منه، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله من هو خيراً منه.
أما عن الأولاد فأنت أحق بحضانتهم ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى أمكِ لا إلى هذا الشخص، فإذا بلغوا سن التمييز فإن الأولاد يخيرون بين أبيهم وأمهم إلا إذا كان هناك مانع من التخيير ككون الأب فاسقاً لا أمان عنده على الأولاد كما هو الحال في مسالتنا بحسب ما ذكرت.
والله أعلم.
47145
عنوان الفتوى:مسائل في حقوق المطلقة والحضانة رقم الفتوى:47145تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
ما هي الحقوق المقررة للمطلقة؟ وما هو مقدار نفقة العدة؟ وهل حقا أن نفقة المتعة هي ما يكفي لمعاشها مدة 12 شهرا بما يتفق مع المستوى المعيشي الذي اعتادته؟ وهل تجب نفقتها خلال فترة الحضانة لطفل تجاوز الرضاع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 20270.
وأما عن مقدار نفقة العدة فإنه راجع إلى العرف وحال الزوج إيساراً وإعساراً، وليس لذلك تحديد في الشرع.

(30/140)


وما ذكره السائل من أن المتعة هي ما يكفي للنفقة لمدة 12 شهراً.... إلخ. كلام غير صحيح، وليس عليه أثارة من علم، وقد تقدم الكلام عن مقدار المتعة في الفتوى رقم: 30160.
وأما النفقة خلال فترة الحضانة فإنها غير واجبة سواء كان الطفل قد تجاوز الرضاع أو لم يتجاوز، نعم يجب على الرجل أن ينفق على ابنه خلال فترة الحضانة، ويجب عليه أجرة الرضاع والحضانة ومقدار ذلك راجع إلى العرف وحال الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20672.
والله أعلم.
47147
عنوان الفتوى:الفراسة.. تعريفها.. وسببها رقم الفتوى:47147تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
لقد منحني الله سبحانه وتعالى فهم أحوال الإنسان سواء أكان غاضبا أو غير ذلك.. السؤال المطروح هوأني لما بدأت العمل في الإنترنت واستوعبت بعض المفاهيم الدينية أصبحت عاجزا على فهمه (الإنسان)ما العمل إذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا يسمى بالفراسة وهي القدرة على معرفة بعض الأحوال الباطنة ببعض العلامات الظاهرة، وقد جاء في الأثر: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وكلما صفت الروح ورقت كلما كثرت فراستها وصدقت، قال تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (الحجر:75)، وهم المتفرسون الآخذون بالسيما، وهي العلامة، قال تعالى: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ(محمد: من الآية30)، وقال تعالى: تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ (البقرة: من الآية273)، قال ابن القيم رحمه الله: الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل والحالي والعاطل والصادق والكاذب، وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان -وكان أبو بكر الصديق أعظم الأمة فراسة-... إلى آخر كلامه رحمه الله في الفراسة.

(30/141)


وعليه؛ أيها الأخ السائل فقد يكون سبب هذا العجز قسوة في القلب أو عدم فهم المفاهيم، أو ضعف في الإيمان، والعلاج بكثرة قراءة القرآن، أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(الرعد: من الآية28).
والله أعلم.
47154
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره رقم الفتوى:47154تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
5047، 32177، 12317.
وأما عن زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره بذلك، فإن لذلك حالتين:
الأولى: أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها غاشة، وللرجل بعد ذلك الخيار في الفسخ.
والثانية: ألا يشترط ذلك، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان.
وفي كلا الحالتين العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل وليس كذلك في الثانية.
والله أعلم.
47156
عنوان الفتوى:اتخاذ الحمام بين النهي والإباحة رقم الفتوى:47156تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
47159
عنوان الفتوى:أركان الإسلام وأركان الإيمان رقم الفتوى:47159تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
19304، 36680 لمزيد من الفائدة.
47162
عنوان الفتوى:الذي لا يحل بيعه ولا تملكه لا ضمان فيه. رقم الفتوى:47162تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل توبتي بسنوات كنت شارباً للخمر وفي بلدنا يوجد بارات وخمارات وملاهي ليلية ...إلخ فكنت أذهب وأسهر في هذه الأماكن القذرة وكنت أخرج من المحل دون دفع الحساب عن الخمر الذي كنت أشربه وكثيرا ما كنت أعمل هذا بحيث أهرب من الخمارة والبار والملهى دون دفع الحساب لقناعتي أن الحرام ذاهب بالحرام
أما الآن الحمد الله فأنا تائب وبعيد عن هذا منذ فترة طويلة لكن هل يبقى في ذمتي حق لأصحاب هذه الخمارات والملاهي لأني لم أدفع الحساب لهم وهل يجب علي أن أعيد لهم شيئاً من المال أم لا حق لهم علي أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الفتوى :

(30/142)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ذمتك حق لأصحاب هذه الخمارات، لأن الخمر ليست بمال، ولا قيمة لها، فهي كالدم والميتة وسائر النجاسات، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر بإراقتها، فما لا يحل بيعه ولا تملكه لا ضمان فيه.
والله أعلم.
47164
فتاوى
عنوان الفتوى:هذه الصورة ملفقة رقم الفتوى:47164تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
اشتهر بين الجميع صورة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تظهر أنه صلى الله عليه وسلم موضوع في الخشبة التي يوضع فيها الميت وفوقها ستره من الذهب فما مدى صحة هذه الصورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة معروف، وهو عليه الصلاة والسلام يوجد داخل هذا القبر ولا يرى بداخله، والمعروف من السيرة والأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام دفن وأهيل عليه التراب، ولم يوضع في خشبة ولم يغط بسترة من ذهب ولا من غيرها، والذي يظهر أن هذه الصورة ملفقة.
والله أعلم.
47165
عنوان الفتوى:حكم من طلقها القاضي بناء على معلومات خاطئة رقم الفتوى:47165تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
تركني زوجي ورحل عني أنا وأبنائي أثر خلافات بيننا فقمت برفع دعوى طلاق للضرر والغيبة ولكنني لم أثبت العنوان الذي كان يقيم به في عريضة الدعوة، وأثبت بدلاً من ذلك عنواناً وهمياً له وحيث إنه من محافظة أخرى غير التي أقيم بها فقد حصلت على حكم الطلاق بعد سنة من رفع الدعوى لكن تم ذلك كله دون علمه وقد أعلمته بعد مرور فترة طويلة، أود معرفة حكم الدين في ذلك فأنا قانوناً مطلقة منه فما وضعي شرعاً وما كفارة ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/143)


فإذا كان لتحايلك بإعطاء عنوان غير عنوان الزوج الحقيقي أثر في حكم القاضي بالطلاق وهو الظاهر، فقد ارتكبت ذنباً كبيراً يجب عليك التوبة منه لتعمدك الكذب بتقديم معلومات خاطئة للقاضي مما جعله يبني حكمه بإصدار الطلاق.
والآن وقد وقع ما وقع فعليك أن تبادري إلى زوجك وتعودي إلى طاعته وتطلبي منه الصفح، وكون القاضي قد حكم بطلاقك لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً وهو أنك مازلت زوجة لمن طلقت منه، وذلك لأن حكم القاضي لا يحل ما حرم الله لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ينقض حكم القاضي الصادر منه في ما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، فإن ترتبت على أصل كاذب ظاهراً لا باطناً فلا يحل حراما ولا عكسه، فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحِلُّ باطناً سواء المال والنكاح.
وقال الشربيني في مغني المحتاج: وإذا حكم القاضي شاهدين فبانا مردودي الشهادة فحكمه يبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة. انتهى.
والله أعلم.
47172
فتاوى
عنوان الفتوى:من فتاوى المرأة المسلمة رقم الفتوى:47172تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:

(30/144)


أرجو من سماحتك التفضل بالإجابة على جميع هذه الأسئلة نظراً لأهمية ذلك، السؤال الأول: هل هذه الأعمال تعد حراماً أم حلالاً: عمل المرأة مزينة النساء- عمل امرأة كمعلمة في مدرسة للبنات يديرها رجل ويوجد بها عدد من المعلمين، مع العلم بأن هذه المعلمة لا تختلط بهؤلاء المعلمين وأنه لا يسمح لها بتغطية وجهها أثناء تواجدها بالمدرسة وأن جميع المدارس الموجودة في البلد الذي تسكن فيه تشترك في هذه الأمور فجميعها مختلطة ولا يسمح فيها للمعلمات بتغطية وجوههن، وهل يوجد فرق بين كون المعلمة كبيرة في السن أو شابة؟- العمل في بيع وتصليح أجهزة التليفزيون والصحون الفضائية (الدش) والديجتال- فتح محل إنترنت.
السؤال الثالث: إذا أمّت المرأة مجموعة من النساء فهل يجوز لها أن تجهر بصوتها في الصلاة الجهرية أم لا؟
السؤال الرابع: ما هي الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة، وما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟
السؤال الخامس: ما حكم الزغاريد واستعمال الطبل في الأعراس؟
السؤال السادس: هل وضع عجينة الحناء على الشعر يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ وأعتذر عن الإطالة، ولكم جزيل الشكر، أفيدوني أفادكم الله..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فلا حرج في عمل المرأة مزينة للنساء إذا خلا عملها مما نهى عنه الشرع الحكيم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2984.
2- أما عمل المرأة معلمة فتراجع فيه الفتوى رقم: 30155.

(30/145)


وإذا كانت المرأة كبيرة في السن ولم تبلغ حد المتجالة أو كانت شابة فإن اختلاطها بالرجال وكشفها عن وجهها بينهم لا يجوز، وأما إذا كانت عجوزاً لا أرب للرجال فيها إطلاقاً فلا حرج عليها حينئذ في شيء مما ذكر، قال الدسوقي: النساء أربع: عجوز انقطعت حاجة الرجال منها، فهذه كالرجال فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء حوائجها، ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك.... 1/335.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وجوب ستر وجه المرأة محل خلاف بين أهل العلم، وعند خشية الفتنة يتفقون على وجوب ذلك، وراجع الفتوى رقم:5224.
3- تراجع في حكم بيع وتصليح التليفزيون وما معها الفتوى رقم: 10101.
4- تراجع في حكم فتح محل إنترنت الفتوى رقم: 6075، والفتوى رقم: 3024.
السؤال الثالث: تراجع الفتوى رقم:4508 في حكم جهر المرأة في الصلاة.
السؤال الرابع: تراجع الفتوى رقم:7392 في معرفة الأوقات المنهي عن التنفل فيها، كما تراجع الفتوى رقم:7776 لمعرفة أفضل وقت لصلاة الضحى.
السؤال الخامس: فأما الطبل فهو من الحرمات، وراجع فيه الفتوى رقم:33031.
وأما الزغاريد فقد اختلف فيها أهل العلم تبعاً لاختلافهم في صوت المرأة هل هو عورة أم لا، والمعتمد أنه ليس بعورة، وعليه فهي مباحة إذا لم يخش افتتان الرجال بها أو تلذذهم من سماعها، قال الخرشي في صوت المرأة: المعتمد كما أفاده الناصر اللقاني في فتاويه وشيخنا الصغير: أنه ليس بعورة، ونص الناصر: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كان زغاريت أم لا.... 1/271.

(30/146)


السؤال السادس: الذي يمكننا الإجابة عليه في موضوع الحناء إذا كانت تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فإن وضوء واضعها لا يصح إلا إذا أزالها، وأما السؤال عما إذا كانت تمنع وصول الماء أو لا تمنعه، فهذا إنما يعرفه الشخص الذي هي على رأسه، فهو الذي يستطيع تمييز ما إذا كانت الكمية الموضوعة على رأسه تبلغ من الكثافة ما يكون حائلاً دون وصول الماء أو لا تبلغه.
والله أعلم.
47175
عنوان الفتوى:لا يصح الصرف إذا كان البيع نسيئة رقم الفتوى:47175تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
3099، والجواب رقم: 3702.
والله أعلم.
47176
عنوان الفتوى:هالك عن زوجة وأم وستة أبناء وثلاث بنات رقم الفتوى:47176تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
في المواريث هناك زوجة وأم و6 أولاد و3 بنات وهناك منزل من 5 أدوار به 5 شقق يقدر بمبلغ 72000 وشقة أخرى تقدر بمبلغ 40000 يرجى توزيع هذا المبلغ أو الشقق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال تعطى الأم منه السدس عملاً بقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، وتعطى الزوجة الثمن لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12].
وما بقي منه يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
واعلم بأنه قد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية: أن المال إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقاراً فإنه يقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين.

(30/147)


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
4718
عنوان الفتوى:للجد أن يقسم ماله بين أولاده وأحفاده قبل وفاته رقم الفتوى:4718تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم توفي والدى قبل جدى ونحن ثلاثة أولاد وقبل وفاة جدى قام بتقسيم التركة وأعطانا نحن أحفاده الثلاثة وبقية أولاده الذكور سواء بسواء ولم يعط عماتى شيئا جريا على العادة عندنا وهى أن تمنع الفتاة من الميراث والآن وبعد وفاة جدى بسنوات أردت أنا أحد الأحفاد بيع بعض ما ورثته عن جدى فهل أعطى لعماتى منه أم ماذا أفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/148)


فابن الابن مع وجود الأبناء المباشرين يعتبر أجنبياً، فيجوز للجد أن يعطيه ما شاء من ماله، بدليل أنه لا يرث كما هو معلوم، وبدليل صحة الوصية له في هذه الحالة ونفوذها إذا مات الجد في حياة أبنائه الذين لا يرث معهم الحفيد، فوجوب التسوية بين الأولاد في العطية وحرمة التفاضل بينهم خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة لا يدخل معهم في ذلك الحفدة، ولا يتناولهم حديث النعمان الوارد في ذلك والذي هو أصل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إذ للجد أن يقسم ماله على أولاده ويترك حفدته، ولا يسمى فعله هذا جوراً لأنه هو الحكم الشرعي في ماله لو مات، ومن هذا تعلم أيها السائل أن هبة جدك لك في حال صحته ووجود أبنائه هبة جائزة ونافذة، إذا استكملت باقي شروط صحة الهبة ونفوذها .
وننبه هنا على شيء مهم وهو أن هذا الجد قد جار على بناته وهن عماتك حيث قسم هذا المال بدون أن يجعل لهن فيه أي نصيب فلم يعدل بينهن وبين بقية أولاده العدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك الآن أن الأفضل لك ولغيرك من أنباء هذا الجد وأحفاده أن تعيدوا قسمة المال مرة أخرى فتجعلوا لهؤلاء البنات منه نصيباً مساوياً لنصيبهن في الأرث فإن لم يرض إخوانك وأعمامك بذلك فلعماتك أن يرفعن الأمر إلى المحاكم حتى تدفع عنهن ما وقع عليهن من ظلم.
والله أعلم.
47185
فتاوى
عنوان الفتوى:التزام قراءة سورة قريش أثناء إعداد الطعام بدعة رقم الفتوى:47185تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
قال لي شخص اقرأ سورة قريش وأنت تعد الطعام فهذا سنة أم بدعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا تعريف البدعة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 17613.

(30/149)


ومن البدع ما يعرف بالبدع الإضافية، وقد عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: ... ومنها: البدع الإضافية التزام الكيفيات والهيئات المعينة... ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.
وبناء على هذا يتضح أن التزام قراءة سورة قريش أثناء إعداد الطعام بدعة وليس سنة.
والله أعلم.
4719
عنوان الفتوى:لا يرث أبناء البنت من تركة جدهم رقم الفتوى:4719تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : لقد سمعنا في بعض الدول العربية ان ابناء الام التي توفيت في حياة والدها يحق لابنائها من تركة الجد و لكن في الاردن قانون يمنع ابناء الام ان يرثوا جدهم بعد وفاته مع العلم ان الولد الذي يموت في حياة ابيه يكون له نصيب من التركة فما حكم التفرقة في ذلك بين الولد و البنت ؟و لكم الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن أبناء البنت لاحق لهم في تركة جدهم من الأم ولا نعلم خلافاً في ذلك، لأن الوارثين إما أهل فروض وإما عصبة، وابن البنت ليس من أهل الفروض، وليس عاصباً كذلك.
والفرق بين أبناء البنت وأبناء الابن واضح لأن أبناء الابن عصبة يتنزلون منزلة أبيهم بعد موته وموت من هم معه من درجة واحدة كإخوانه وأبناء البنت ليسوا عصبة لأخوالهم ولا لجدهم من الأم لأنهم أبناء رجل آخر قال تعالى: ( ادعوهم لآبائهم ) ويقول الفرزدق الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
ولعل ما سمعه السائل في بعض الدول يكون في موضع الوقف لا الإرث فإن الواقف إذا قال: وقف على ذريتي، يتناول ولد البنت، وبهذا قال مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والله أعلم.
47193
عنوان الفتوى:لا يصلح أن يكون الدين رأس مال لشركة رقم الفتوى:47193تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :

(30/150)


اقترض مني أحد أقاربي مبلغاً من المال ولم يرده ثم طلب مني مبلغا آخر ليضيفه على المبلغ الأول ليتاجر لي به وقد ألح علي إلحاحاً شديدا
فأصبت بالحرج وأعطيته المال واتفقنا على رد المال لي والمحاسبة بعد شهر واحد وقابلته بعد الموعد بفترة وسألته عن تجارتنا فأخبرني بأنها ربحت واتفق معي على موعد آخر لرد المال ولم يف بالوعد فماذا أفعل لرد مالي جزاكم الله عني خير الجزاء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة أو بعضه ديناً في ذمة المضارب أو الشريك لمنافاة ذلك لمقصود الشركة إذ المقصود منها أن يتصرف الشريك في المال في الحال، وهذا المقصود منتف في هذه الصورة، قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً... ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة.
وقال: نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة، هذا من جهة، ومن جهة فإن مال المضاربة لا يضمنه المضارب إلا في حالة التفريط، وأنت ألزمته رد مالك.
وعليه؛ فهذه الشركة فاسدة، وإذا وقعت الشركة فاسدة فإن الشريكين يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما، فبالنسبة لك رأس مالك هو المبلغ الذي دفعته ثانياً لا الأول، فذلك مال صاحبك وليس مالك، لأنك لم تقبضه، ويرجع كل واحد من الشريكين على الآخر بأجر عمله، وعليه فلما لم يك في هذه الشركة الفاسدة رأس مال إلا ما دفعته أنت فالربح لك، ولصاحبك أجر عمله فقط، جاء في المغني: ومتى وقعت الشركة فاسدة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله، نص عليه أحمد في المضاربة، واختاره القاضي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ا.هـ
والله أعلم.
47198

(30/151)


عنوان الفتوى:للشهيدة في الجنة نعيم مقيم رقم الفتوى:47198تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير ، للشهيد في الجنة 70-72 حورية، لا أعلم كم بالضبط ، فكيف هو الحال للشهيدة مع تبيان الأسباب لطفا لأنني سمعت بأن الشهيدة لها شخص واحد لا أدري إن جاز لنا القول بحوري مع ثقتي التامة بأن كل شيء له حكمته ولكنني أتعرض لهذا النوع من الأسئلة ولا أملك الحجة للرد على الناس مع العلم بأنني أعيش في ألمانيا لذلك أتعرض لمثل تلك الأسئلة من الألمان . فما هو الرد على ذلك . جزاكم الله عنا كل خير . إيمان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشهيد وللشهيدة عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، والأصل أنه لا فرق بين ثواب الشهيد وثواب الشهيدة إلا فيما ورد دليل يخصصه، ومما ورد فيه دليل مخصص ما ذكر في السؤال، وقد ورد أن الله تعالى يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم.
وفي سنن ابن ماجه: للشهيد عند الله تعالى ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه.
وفي رواية الترمذي: ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين.
فالخصال المذكورة ينالها الشهيد سواء كان رجلاً أو أمرأة إلا أن المرأة في الآخرة لا تريد غير زوجها من الإنس، ولا تحب غيره، ونعيم الجنة متوفر لكل أهلها حسب ما يشتهون كما قال تعالى: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(الزخرف: من الآية71)، ونساء الجنة قاصرات الطرف على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً فبذلك كمال متعتهن وتمام نعيمهن وأعظم سعادة لهن.

(30/152)


ونحن نعتقد جازمين أن أهل الجنة جميعاً رجالاً ونساء سينالون من النعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكلهم ينال بغيته ومشتهاه هناك حسب رغبته.. وينبغي أن تعلمي أن أمور الآخرة لا تقاس بالأمور الدنيوية فما في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء.
كما ننصحك ألا تضيعي وقتك وتشغلي نفسك بما يثيره أعداء الإسلام من الشبه والتشكيك للنيل من الإسلام العظيم وخاصة ما يتعلق بالمرأة، فإن الإسلام دين شامل ونظام كامل أعطى كل ذي حق حقه، وخاصة المرأة التي كرمها أماً وبنتا وزوجة وأختا... فلا يوجد في الإسلام صراع بين الرجل والمرأة لأن الرجل جزء من المرأة والمرأة جزء من الرجل، يكمل بعضهما بعضاً، مع احتفاظ كل منهما بخصائصه التي فطره الله تعالى عليها.
قال تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ(آل عمران: من الآية195)، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16675.
والله أعلم.
472
عنوان الفتوى:حكم نظام التأمين وحكم التأمين على الصحة رقم الفتوى:472تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : ما حكم نظام التأمين فى الشرع؟ و هل التأمين على الحياة و الصحة و كذلك البيت والسيارة جائز شرعا؟ وهل العمل بشركات التأمين جائز أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره نوعان:
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.

(30/153)


النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال، ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضى عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.

(30/154)


ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" النساء (29) ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر، لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين عبارة عن الأقساط مضاف إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين (تحقق الخطر أو عدمه) يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً، أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين الربا، لأنه كما قلنا مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير، وهذا ربا النسيئة، وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.

(30/155)


وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال، وعدم مبالاتهم بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا إتلاف للأموال والأنفس، فتعم الفوضى واللامبالاة.
ولهذه الأسباب فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني، من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته... وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا. والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه......) رواه الترمذي، فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
وأما العمل بشركات التأمين فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة ، فما كان منه جائز جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه.
والله تعالى أعلم.
4720
عنوان الفتوى:الرشوة من أجل التعلم رقم الفتوى:4720تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا طالبة في الدراسات العليا السنة الثانية ولقد طلبت مني مبالغ مالية من قِبل الأساتذة مقابل النجاح ولقد لبى أبي ذلك وأنا أريد التوقف لأجل ذلك وأبي لا يريد فهل دفع هذا المبلغ حلال أم لا؟ مع العلم بأني أبذل جهدي في الدراسة.
أفيدوني أفادكم الله.

(30/156)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما دفعه والدك لهؤلاء الأساتذة يعتبر رشوة لا يجوز دفعها لهم، إلا إذا علم أنهم سيظلمونك وليست لديه أي طريقة لرفع الظلم عنك إلا بدفع ذلك المبلغ لهم، ويشترط أن لا يترتب على ذلك ظلم للآخرين، ولا هضم لحقوقهم، ولا إعطاؤك أنت أكثر مما تستحقين.
والأفضل والأبرأ للدين الابتعاد عن دفع الرشوة على كل حال، لما يترتب على دفعها من مفاسد في المستقبل، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنها حيث قال: " لعنة الله على الراشي والمرتشي" كما في المسند والسنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعلى كل حال فلك أن تستمري في دراستك إذا لم يكن هنالك ما نع شرعي كالاختلاط بالرجال أو الخلوة المحرمة أو نحو ذلك.
والله أعلم.
47203
عنوان الفتوى:الخطأ في الوضوء بين الصحة والبطلان رقم الفتوى:47203تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
وضوؤه وصلاته مقبولة من كان يخطئ في وضوئه لمدة سنين من دون علم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخطأ مما يبطل به الوضوء كترك ركن من أركان الوضوء فالوضوء والصلاة غير صحيحين والواجب قضاء تلك الصلوات التي صليت بهذا الوضوء، لأن الوضوء لا يصح بترك ركن منه والصلاة لا تصح لفوات شرط الطهارة وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن القيم.
وإن كان الخطأ لا يبطل الوضوء كترك سنة من سنن الوضوء فالوضوء والصلاة صحيحان.
والله أعلم.
47204
عنوان الفتوى:توضيح حول نجاسة الخمر رقم الفتوى:47204تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :

(30/157)


أنا أريد أستخدام بعض البخاخات لعلاج تساقط الشعر, والمشكل أن بها نسبة من الكحول وقد وجدت أنكم تقولون بنجاسته ولكن في الحقيقة ليس هناك دليل على نجاستها سوى قوله تعالى (إنما الخمر....رجس من عمل الشيطان) و معلوم أن الرجس النجس و منه نجاسة حسية و منه معنوية و هي تحمل على المعنيين ما لم يأت دليل يحملها على أحد المعنيين و قد جاء الدليل في الميسر و الأنصاب و الأزلام على أنها نجاسة معنوية ألا وهم الإجماع على ذلك, ولكن هناك دليل على ذلك في الخمر أيضا ألا وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال :اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر...وغيره من الأحاديث التي أمر فيها بإهراق الخمر ولم يأمر بغسل الآنية التي كانت بها كما أمر في القدور التي كانت فيها لحوم الحمر الإنسية أن تكسر أو تغسل, وكذلك فإنه من المتقرر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز....وهذا قول العثيمين و غيره فما ردكم على هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر الفقهاء بل حكي إجماعاً إلى أن الخمر نجسة، والدليل على ذلك الآية الكريمة: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(المائدة: من الآية90)، أي نجس وهو شامل للنجاسة الحسية والمعنوية، لأن الراجح عند الأصوليين أن اللفظ يحمل على جميع معانيه إذا أمكن، وهو ممكن هنا فالخمر نجسة حساً ومعنى، فنجاستها حساً حقيقية ونجاستها معنى مجاز كنجاسة الأزلام فإنها نجاسة مجازية، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه قال به المحققون من متقدمي الأصوليين ومتأخريهم، وممن نص على ذلك من المتقدمين الإمام الشافعي وغيره، وهو ما اعتمده صاحب المراقي حيث قال:

(30/158)


إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضداً أجاز النبلا
وأما الاستدلال على عدم نجاسة الخمر بالحديث المذكور في السؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا هريرة بغسل الإناء الذي صب منه الخمر، فاستدلال غير صحيح لأنه معلوم للصحابة وجوب غسل آنية الخمر وذلك لأنه تقرر لديهم وجوب غسل النجاسات عموماً وغسل ما أصابته الخمر خصوصاً، فقد روى أحمد وأبو داود واللفظ له عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها -أي اغسلوها- بالماء وكلوا واشربوا.
وعليه؛ فلا يصح الاستدلال على عدم نجاسة الخمر بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بغسل الإناء الذي صب منه الخمر بحجة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن وجوب الغسل كان معلوماً فلا داعي لبيانه.
والله أعلم.
47210
عنوان الفتوى:طهارة الثوب ليست شرطا في صحة الوضوء رقم الفتوى:47210تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال :
أنا شاب كثير المذي، عندما أنام غالبا ما يخرج مني المذي، ولذلك فإني لا أصلي بملابس النوم، سؤالي هو عند الذهاب إلى النوم يستحب الوضوء؛ فهل يمكنني أن أتوضأ بملابس ليست لصلاة ثم أنام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الوضوء للنوم وغيره، وأنت تلبس ثياب النوم حتى ولو كنت على يقين من نجاستها، لأن طهارة الثوب ليست شرطاً في صحة الوضوء.
وراجع الفتوى رقم: 33995.
ولمعرفة الفرق بين المذي والمني والودي وما يترتب على خروج كل منها راجع الجوابين التاليين: 19904/438.
والله أعلم.
47211
فتاوى

(30/159)


عنوان الفتوى:حكم الجمع بين الصابون والماء في غسل الجنابة رقم الفتوى:47211تاريخ الفتوى:23 صفر 1425السؤال:
السؤال الاول: ما الحكم الشرعي في عملية التضمين
السؤال الثاني:هل يصح استخدام الصابون مع الماء عند الاغتسال لإزالة الجنابة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مراد السائل بقوله عملية التضمين، لم يتضح لنا، فالرجاء منه توضيح ذلك حتى نتمكن من الإجابة عليه، أما بخصوص استخدام الصابون مع الماء عند الاغتسال، فليراجع له الفتوى رقم: 13417.
والله أعلم.
47212
عنوان الفتوى:أشكال الجن وطعامهم ودوابهم رقم الفتوى:47212تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهي دواب الجن؟ وما هي مواصفاتها؟ وما هي مواصفات الجن؟ وماذا يأكل الجن ودوابهم لماذا يحتاج الجن الدواب؟
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن حجر في الفتح في باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم عن أبي يعلى بن الفراء أنه قال: الجن أجسام مؤلفة، وأشخاص ممثلة، يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة.
وذكر عن وهب بن منبه أنه قال: الجن أصناف مخالعهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون وجنس منهم يقع منهم ذلك.
ومنهم السعالي والغول والقطرب، ثم قال ابن حجر: ويؤيد هذا ما رواه ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويظعنون. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وقد ذكر أهل العلم أن الجن يتشكلون بأشكال مختلفة فيتصورون بصور الكلاب، ففي صحيح مسلم الكلب الأسود شيطان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيراً، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة .

(30/160)


وقد يتصور الجن أحياناً بشكل بني آدم كما في حديث البخاري في قصة السارق الذي أخذه أبو هريرة ثلاث مرات ثم أطلقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة ذلك شيطان.
وقد ذكر الطبري والقرطبي وابن كثير عن ابن عباس أن إبليس تمثل لقريش يوم بدر في صورة سراقة بن مالك المدلجي وجاءهم بجيش وزعم أنه أراد نصرهم، فلما رأى الملائكة فر وهرب.
وأما أكل الجن فإنهم يشاركون الناس في طعامهم إذا تيسر لهم دخول بيوت الناس، ولم يسم الناس عند الطعام، ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء.
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.
ويأكلون أيضاً من اللحوم التي يجعلها الله على العظم بعد انتهاء الإنس منها، ففي صحيح مسلم أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم.
ولا مانع من أن يأكلوا مما خلق الله من نبات الأرض في الصحاري.
وأما مأكل دوابهم فقد ذكر في حديث مسلم السابق أن البعر علف لدواب الجن، ولا مانع أن تأكل من نبات الأرض في الصحراء، وأما الدواب نفسها فلم نعثر على دليل يوضح ماهيتها، إلا أنه ثبت في الحديث ما يدل على ركوبهم الإبل، ففي الحديث: على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب فإنما يحمل الله رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني.
وذكر بعض الباحثين استناداً إلى بعض الأشعار المعزوة إلى الجن أنهم يركبون الفئران والثعالب، والله أعلم بصحة ذلك.
ولا مانع من كوأشكال الجن وطعامهم ودوابهمنهم يركبون السيارات والطائرات.
وأما حاجتهم إلى الدواب فهي كحاجة الإنس إلى الدواب فهم يظعنون ويحلون كما في حديث الحاكم السابق.

(30/161)


ثم إننا ننبه إلى أن أهم ما يعتني به المسلم هو التحصن من الشيطان حتى لا يغويه أو يؤذيه، ودفع ما يلقيه على الناس من الشبهات والشهوات.
والله أعلم.
47225
عنوان الفتوى:الضحايا هل تستثنى من صيرورتها تراباً يوم القيامة رقم الفتوى:47225تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
ما مدى صحة أن الكباش المذبوحة يوم العيد للأضحية كلها تدخل الجنة شكرا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر المفسرون عند تفسير قول الله تعالى: وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً(النبأ: من الآية40) أن الدواب بعد القصاص لبعضها من بعضها يوم القيامة تكون تراباً، وقد روى الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل: أمم أمثالكم: قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً، فذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ويدخل الضحايا في عموم الدواب ولا يمكن إخراجها من ذلك العموم إلا بدليل صحيح.
وقد وردت بعض الآثار في فضل الأضحية يفيد بعضها أنها مطايانا على الصراط أو في الجنة.
ولكنها ضعفها أهل العلم كابن العربي وابن الصلاح والمناوي وابن حجر والعجلوني في كشف الخفاء، ومحمد بن درويش في أسنى المطالب، والشيخ الألباني في السلسلة والجامع الصغير.
والله أعلم.
47226
عنوان الفتوى:حكم المحكمة لا يسقط الدية والكفارة رقم الفتوى:47226تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
لقد ارتكبت حادثا بسيارتي واصطدمت برجل كان ممتطيا دراجة.
قدر الله سبحانه موت ذلك الرجل رحمه الله. ولكنه توفي بعد 30 يوما من الحادث، وإني أنتظر إلى اليوم الإجراءات اللازمة للمحكمة...
السؤال:هل لي أن أصوم شهرين متتاليين أو يجب لي أن أنتظر الحكم؟
هل يسقط حكم المحكمة إذا قمت بحدود الله؟
شكرا
الفتوى :

(30/162)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبادر بتسليم الدية لأهل القتيل وأداء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت عنها فصيام شهرين متتابعين، والدية تكون على عاقلتك لأنه قتل خطأ، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (النساء:92)، وهذا من المبادرة إلى الخير لأن الإنسان لا يضمن لنفسه السلامة طرفة عين..
وهو حكم الله تعالى -كما علمت- لا يتوقف على حكم المحكمة فيجب أن تنفذه في أقرب وقت ممكن.
وأما حكم المحكمة فلا تعلق له بهذا ولا يسقط عنك الدية ولا الكفارة.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى التالية أرقامها: 19279/1162/1872/2824/45922.
والله أعلم.
4723
عنوان الفتوى:مصير من مات قبل الرسالة رقم الفتوى:4723تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اعلم بأن هذا السؤال لا يهمنا ولكن سأطرحه وهو ما مصير الذين ماتوا قبل الرسالة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/163)


فقد اختلف العلماء في أهل الفترة الذين ماتوا قبل أن تبلغهم الرسالة، فقال بعض العلماء إنهم معذورون، لأنهم لم يأتهم نذير، والله سبحانه يقول: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء:15] واستدلوا كذلك بأن أهل النار يقرون يوم القيامة أنهم أنذروا، كما قال تعالى: ( كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير* قالوا بلى قد جاءنا نذير ) [ الملك:8-9 ]، فهذا يدل على أن أهل النار جميعاً أنذروا في الدنيا.
وقال آخرون : إن أهل الفترة في النار لأنهم ماتوا وهم كفار، والله تعالى يقول: ( ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً) [النساء:18] وقال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به)[النساء :116] والآيات كثيرة في هذا المعنى، وهناك أيضاً أحاديث تدل على أن بعضهم يعذب، منها حديث أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: "في النار" فلما قفى دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار". أخرجه مسلم. وقال بعض العلماء، إن التحقيق في هذه المسألة هو أن الله يمتحنهم يوم القيامة بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، ومن امتنع دخل النار.
وقد جاءت بهذا أحاديث، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وقد أورد ابن كثير في تفسيره كثيراً منها وقال إن هذا القول يجمع بين الأدلة الواردة في هذا الموضوع. ومن المعروف أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبهذا يعلم أن هذا القول الأخير هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب.
والله أعلم.
47234
عنوان الفتوى:مِنْ شروط الشهادة رقم الفتوى:47234تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
توفي صديق لي في العمل نتيجة خلاف حدث بينه وبين رئيسه في العمل أصيب نتيجته بارتفاع في الضغط ومات فهل يمكن اعتبار أنها إصابة عمل حيث أنه كان معافى تماما ولا يشتكي من شيء؟

(30/164)


وما حكمنا إذا قمنا بالشهادة على ذلك لتعويض أسرته بالمال حيث قانون العمل في بلادنا يقضي بتعويض المصاب أثناء عمله .
هل هذا المال حلال أم حرام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علم شيئا تجوز له الشهادة فيه، ولا يجوز له أن يشهد بما لم يعلمه، قال ابن قدامة في المغني: وما أدركه من الفعل نظراً أو سمعه تيقناً وإن لم ير المشهود عليه شهد به.
وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه، بدليل قول الله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ(الزخرف: من الآية86)، وقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (الإسراء:36) ، وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال لأن العلم بالفؤاد، وهو يستند إلى السمع والبصر، ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع.
وروي عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع.
والحديث رواه الخلّال والحاكم وضعفه ابن حجر في التلخيص بسنده.
وأما حِلِّية المال فإنها تتوقف على أمرين:
1-أن يوافق ما شهد به الشهود الواقع، ولا يجوز العمل بشهادة الكاذب ولو حكم القاضي الشرعي بها، ويدل لذلك حديث الصحيحين: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
2-الرجوع إلى الأطباء ليحددوا سبب الوفاة، ثم الرجوع إلى لوائح العمل ليعلم هل هذه الإصابة مما يقضي النظام بتعويضه أم لا.
وراجع الفتوى رقم: 33894.
والله أعلم.
47237
عنوان الفتوى:اسم ابن نوح الذي كان من المغرقين رقم الفتوى:47237تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
ما اسم ابن نوح الغريق ؟
الفتوى :

(30/165)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلفت الرواية في اسم ابن نوح الذي لم يسلم وكان من المغرقين، فقال ابن كثير في تفسيره: هذا هو الابن الرابع واسمه يام، وكان كافرا... (2/586) ومثل ذلك في تفسير الطبري، وفي تفسير البيضاوي أن اسمه كنعان، وقال القرطبي: "ونادى نوح ابنه: قيل كان كافرا، واسمه كنعان، وقيل يام". (9/35).
والله أعلم.
47239
فتاوى
عنوان الفتوى:من صور نكاح الشغار رقم الفتوى:47239تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال:
مااسم الزواج الذي يشترط فيه أهل الخاطب أننالانأخذ ابنتكم إلا إذا أخذتم ابنتنا لابنكم علما بأن أخا المخطوبة يرغب في الزواج بأخرى وأهل الخاطب يعرفون ذلك وهم يضغطون على أهله لكي يقنعوا ابنهم بذلك وإلا فلن يتم الزواج,, ما رأي الشرع في ذلك؟ وما اسم هذا الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من النكاح يعرف عند الفقهاء بنكاح الشغار، وهو ثلاثة أنواع سبق لنا ذكرها مع أحكامها في الفتوى رقم: 6903 فراجعها.
والله أعلم.
4724
عنوان الفتوى:لا يجوز الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مرض إلا بحصول حاجة ماسة رقم الفتوى:4724تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : أنا أعمل إلى الساعة الرابعة عصراً و في بعض الأحيان لا أستطيع أن أصلي الظهر حاضراً فهل يجوز لي أن أجمع في هذه الحالة ؟علما بأنه لا يوجد في مكان العمل إلا أنا وبنت أخرى والباقي كلهم رجال، فإذا كان جائزاً فكيف تكون صلاة الجمع؟ لأنني أصليها بنية الجمع بين صلاة الظهر والعصر وأصلي أربع ركعات فقط. هل هذه الصلاة صحيحة؟ ولكم جزيل الشكر وقواكم الله على عمل الخير.
الفتوى : االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/166)


فإن الله لما فرض الصلوات حدد لها أوقاتا معينة، فلا يجوز أن تؤديها قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا في بعض الحالات كالمسافر والمريض ومن عليه فائتة حسب التفصيل المذكور في كتب الفقه. قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء:103] فجمع الصلاتين من غير عذر محرم شرعاً لأنه مخالف لأمر الله جل وعلا بأدائها في وقتها، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً إذا داوم عليه، أما إذا لم يتخذه عادة فمذهب الجمهور المنع منه، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مستدلين بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر، على أن المحققين من أهل الرسوخ في العلم يرون أن هذا الجمع الذي ذكره ابن عباس إنما هو جمع صوري، حقيقته أداء الظهر مثلاً في آخر الوقت وأداء العصر في أول الوقت، فكل من الصلاتين قد أديت في وقتها فلم تقدم منهما واحدة ولم تؤخر، وهذا هو الأظهر في تفسير حديث ابن عباس المتقدم. وبهذا تعلمين أنك إن كنت جمعت جمعاً غير صوري فقد ارتكبت خطأ عظيما، يضاف إليه خطأ آخر أعظم منه وهو أنك كنت تقصرين الصلاة ولست في حال سفر. والمقيم إذا قصر صلاته فقد أجمع أهل العلم على بطلانها، فعليك أن تعيدي كل الصلوات التي صليتها على هذا النحو فتصليها تماماً، أربع ركعات للظهر، ومثلها للعصر. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولك، وإذا علمت كل هذا فاعلمي أيضاً أنه ينبغي لك أن تنتبهي لنقطتين أخريين:

(30/167)


الأولى: أن عملك في مكان يتواجد فيه الرجال بين طالع ونازل وخارج وداخل ، هذا أمر لا يقبله الشرع الحنيف، ولا يلائم وضعك كامرأة مسلمة، والذي ننصحك به ترك هذا المكان إلى خير منه، ولا نرى ضرورة ملجئة إليه، وإلى حين ترك هذا المكان فالواجب عليك أخذ كل الاحتياطات اللازمة من الابتعاد عن الخلوة وعن الخضوع بالقول، والتستر بالزي الشرعي الكامل، والبعد عن ثياب الزينة والتعطر وغير ذلك.
الثانية: هي أن المرأة غير مطالبة بالصلاة في الجماعة فلها أن تصلي متى حان وقت الصلاة وفي أي مكان كان، وكونها غير مطالبة بالجماعة لا يعني أن لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فتأخير الصلاة عن وقتها من أعظم الذنوب، ولا يسوغه شرعا خوف المرء على عمله. والله أعلم.
47246
عنوان الفتوى:الله رضي عن أبي بكر وأبو بكر رضي عنه تعالى رقم الفتوى:47246تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن الله قد رضي عنك فهل رضيت عن الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على الخبر المذكور فيما اطلعنا عليه من كتب السنة، ولكن جاء في كتاب فضائل الصحابة لابن حنبل -رحمه الله- قال لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: والله إني لأحبكما، ووالله إن الله ليحبكما لحبي إياكما، ووالله إن الملائكة لتحبكما لحب الله إياكما، أحب الله من أحبكما، وصل الله من وصلكما، قطع الله من قطعكما، أبغض الله من أبغضكما.
ولا شك أن الله تعالى رضي عن أبي بكر الصديق وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم راضون عن الله تبارك وتعالى كما شهدت بذل الآيات القرآنية الصحيحة، والأحاديث النبوية الصحيحة.

(30/168)


قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة:100)، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (البينة:7)، وفي مقدمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنهم، وفي هذا السياق يقول الله تعالى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ(البينة: من الآية8)، وفضائل أبي بكر وغيره من الصحابة معلومة من الدين بالضرورة.
والله يعلم.
47247
عنوان الفتوى:لا ينبغي التشاؤم من قدر الله رقم الفتوى:47247تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
أود أن أعرض عليكم حالتي التي أجد نفسي في حيرة من أمري من خوفي بالوقوع من الإثم
حالتي هي كالتالي:

(30/169)


أنا فتاة وصلت من العمر 40 عاما تقريبا وكلما يتقدم لي شاب للزواج وتتم الموافقة المبدئية عليه سواء من قبلي أولا أو من قبل الأهل ويبدأ بعدها بالمتابعة لتتمة موضوع الخطبة والزواج يصاب هذا الإنسان بنكسات ومشاكل ودعوني أقول لكم بأنها تصل إلى المصائب الكبيرة التي تجعله لا يستطيع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام لتكملة موضوع الخطبة على الأقل من حوادث سير أو أمراض أو خسائر مالية كبيرة ولقد تكرر هذا الوضع معي من البدايات وإلى اليوم وكنت أخاف أن أذهب إلى أحد الشيوخ خوفا من الوقوع بالخطأ لأنني كنت أسمع من الأهل أن ربنا لم يرد بعد لك بالزواج وهذا كله من الله عز وجل وأنا مؤمنة بهذا فأنا والحمد لله فتاة مؤمنة ومحجبة وأخاف الله والحمد لله ولكن الذي يؤلمني هو المصائب والآلام التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتقدمون لخطبتي ماذا يحصل لهم ما ذنبهم فتصل بهم الأمور إلى الاستسلام والانسحاب ولكني اليوم وللمرة الثالثة أنا التي أبادر بالانسحاب خوفا عليه من كثرة المصائب التي تلم به.
أرجوكم أرشدوني ماذا عساي أفعل.
أود أن أنوه إنني قد صليت صلاة الاستخارة مرات كثيرة وهو أيضا وكل شيء كان بالبداية يسير بأمان وسهولة وييسر ولكن بعدما أخذ الموافقة المبدئية من والدي بعدها بدأت المصائب تنهال عليه.

(30/170)


لقد رأيت في إحدى المنامات أن هناك الحشرة التي وشت عن النبي عليه الصلاة والسلام (اسمها البريصعة) كان لونها أسود ومن شدة سوادها أنا قد صرخت واقشعر بدني منها فدخلت من خوفها من صوتي في الثقب الذي نضع فيه الكهرباء وكان حولها ثلاثة طيور وبعد ما أخفت هذه البريصعة طارالطيور الثلاث غريبي الشكل ولكني أمسكت بطائر جميل جدا بيدي اليسرى من جناحه وكان لونه أبيض ناصح البياض جميل وغريب الشكل ليس من بلادنا ولم أتعرف على نوعه وشعر بالأمان وبعدها استيقظت من النوم وكان وقت أذان الفجر فقمت وصليت صلاة الفجر وكنت مرتاحة جدا عندما صحوت من النوم. لا أعرف تفسير هذا الحلم، مع العلم بأنني كنت قد صليت صلاة الاستخارة عدة مراة قبلها بفترات طويلة وأنا والحمد لله مواظبة على قراءة القرآن الكريم
أرجو منكم إرشادي ماذا أفعل بموضوعي وما هو تفسير حلمي هذا
وجزاكم الله عني كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يحصل لك ولمن يتقدمون لك ما هو إلا قدر من الله تعالى يُقال عند مثله: إنا لله وإنا إليه راجعون. كما يقال: قدر الله وما شاء فعل. روه مسلم، ويقال: اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها. رواه مسلم وغيره، ولا داعي أن يوكل ذلك إلى الحظ أو النحس أو التشاؤم بأي صورة من صوره المحرمة، وقد بينا خطورة التشاؤم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14326/11835/29787/38340.

(30/171)


فإذا غلب على ظنك أن ما يحصل هو نوع من السحر أو الحسد، فإن طلب العلاج منهما مشروع، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 16755، والفتوى رقم: 27645، علماً بأنه لا يشترط أن تكون الرؤيا المذكورة ذات علاقة بالاستخارة؛ إذ ليس من شروط صحة الاستخارة أن يرى المرء رؤيا بعدها، ولو رأى شيئاً فإنه لا ينبني عليه حكم عملي، لأن تفسير الرؤيا أمر ظني يخضع لاجتهاد المفسر، وما كان من هذا القبيل فهو ظني لا قطعي، وننبه إلى أن الموقع غير متخصص في تفسير الرؤى، ولك أن ترجعي إلى من تثقين به في بلدك ممن اشتهر بتفسير الرؤى تفسيراً منضبطاً بالضوابط المعروفة شرعاً.
والله أعلم.
47249
عنوان الفتوى:لا مجال للرأي والاجتهاد في ترتيب السور والآيات رقم الفتوى:47249تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
هل يجوز ترتيب آيات القرآن الكريم أبجديا لكى أهتدى إليها بمجرد سماعها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن ترتيب الآيات في السور كانت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولم يعلم في ذلك مخالف.
قال السيوطي: الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك.
أما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في "البرهان" وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته.
وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. اهـ.
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. اهـ. ونقل الإجماع.
وروى البيهقي عن ابن مسعود قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال: ذلك منكوس القلب.

(30/172)


فإن كان قصد السائل ترتيب الآيات أبجديا، يعني في قراءة القرآن داخل الصلاة أو خارجها فهذا لا يجوز، نص على ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية، والأحناف جعلوه خلاف الأولى.
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: وأما تنكيس الآيات، فقال الشيخ وغيره: يحرم، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص إجماعا.اهـ.
وقال في بلغة السالك لأقرب المسالك: وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل -أي الصلاة- لأنه ككلام الأجنبي. اهـ.
وقال في رد المحتار: لو قرأ من محلين بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان فأكثر، لكن الأولى ألا يفعل بلا ضرورة، لأنه يوهم الإعراض والترجيح بلا مرجح. اهـ.
وقال في تحفة المحتاج: السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته وفارق (يعني تنكيس السور) حرمة تنكيس الآي بأنه مع كونه ترتيبها كما هي عليه من فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا يزيل بعض أنواع الإعجاز. اهـ.
وإذا كان قصد السائل ترتيب الآيات ليس للقراءة، بل على سبيل الفهرسة كما هو الحال في أيامنا هذه في الكتب التي ترتب آيات القرآن على الموضوعات أو الترتيب الألف بائي فلا بأس للمصلحة، ما لم يكن ذلك ذريعة لتنكيس آيات القرآن الكريم في القراءة.
وتراجع الفتاوى التالية: 23144، 2162، 5206، 38353.
والله أعلم.
47250
عنوان الفتوى:أَخْذ الجعل مقابل دلالة الزبائن رقم الفتوى:47250تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
توجد مؤسسة خاصة في بلدنا تدعم الشباب و ذلك بإيصال الزبون إلى شركة وطنية لإبرام عقد بيع (آلات صناعية إلخ )
هذه المؤسسة الخاصة المتكونة من مجموعة من الشباب تستمد مدخولها من موصلات وأجور العمال وحق الكراء هذا المدخول يعطى لهم من طرف الزبون أو الشاب ويكون ضئيلا
نرجو الاستفادة منكم يا أهل العلم بالسند وفتاوى مجموعة العلماء

(30/173)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أخذ الجعل مقابل دلالة الزبائن على المؤسسة التي تعين على شراء الآلات الزراعية وغيرها من الأغراض، بشرط أن تكون عملية البيع مما لا يستتر وراءها القروض الربوية التي تلجأ إليها هذه المؤسسات في غالب الأحيان، ولمعرفة السمسرة بشروطها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 32779/45852/23575/5172، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 9754/5230.
والله أعلم.
47255
عنوان الفتوى:أحكام التجارة في الأسهم عموما وعبر الإنترنت خصوصا رقم الفتوى:47255تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
9864، 18894، 3099.
ومن خلال التعرف على هذه الضوابط يمكن الحكم على الشركتين المذكورتين (سابك والاتصالات) لأن الحكم على كل شركة بعينها في الفتاوى متعذر لعدم الاطلاع على نشاط كل شركة على وجه التفصيل، ومدى إمكانية التعامل معها شرعا، فيكون الأمر متروكا للسائل وذلك بتحكيم القواعد العامة التي بيناها في الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.
47256
عنوان الفتوى:حكم أداء العمرة عن الجنين رقم الفتوى:47256تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
أريد أن أعتمر عن نفسي ومن ثم أعتمر عن الجنين (أبني) الذي في بطن زوجتي، وعمره أربعون يوماً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز النيابة في العبادة إلا ما استثنى من ذلك كالحج والعمرة في حق العاجز بالموت أو بالهرم، أو المرض الذي لا يرجى زواله.
إذا تقرر هذا أخي الكريم، علمنا منه أن أداء العمرة عن الجنين لا يصح، وذلك للأصل الذي قدمنا، ولأن هذا لم يكن من عمل السلف الصالح، ولا يصح أن يقاس على الصبي، لأن الصبي باشر ما يستطيع مباشرته وألبس ثياب الإحرام، وما كان عاجزاً عنه تولاه وليه وأعانه عليه، هذا بخلاف الجنين، فلم يباشر شيئاً حتى يصدق عليه أنه حج.

(30/174)


والله أعلم.
47260
عنوان الفتوى:كيفية زواج أولاد آدم عليه السلام رقم الفتوى:47260تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
أفيدوني رحمكم الله حول الزواج في بدء الخليقة (أولاد سيدنا آدم عليه السلام)؟ شكر الله سعيكم ووفقكم لكل خير وصلاح.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كانت حواء تنجب لآدم عليهما السلام التوائم كل توأم ذكر وأنثى، وقد شرع الله تعالى لآدم أن يزوج غلام هذا البطن لجارية البطن الآخر، قال القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [المائدة:27]، سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى إلى أن قال وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن الآخر ولا تحل له أخته توأمته.
والله أعلم.
47262
عنوان الفتوى:حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم رقم الفتوى:47262تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
ما حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بأسهم شركات مجموعة ما يسمى (الداو جونز) الأمريكية، والعميل لا يشتري سهماً من شركة معينة بل يشتري سهما من هذا المؤشر الذي يضمها جميعاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم فتح مكتب للتوسط للعملاء ينبني على حكم شراء الأسهم نفسها سواءً من مجموعة داو جونز الأمريكية أو غيرها، فإذا كانت الشركة التي يتعامل معها العملاء لا تتعامل بالربا ونحوه من المحرمات جاز فتح مكتب للتوسط للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها.

(30/175)


وإذا كانت الشركة تتعامل بما حرم الله عز وجل لم يجز شراء أسهمها وبالتالي لم يجز فتح مكتب للعملاء الذين يرغبون في التعامل معها إلا إذا كانوا سيتعاملون معها في غير المحرم، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان الشروط الواجب توافرها لجواز شراء الأسهم، وانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.
وأما بخصوص أسهم داو جونز الأمريكية فانظر الفتوى رقم: 499.
والله أعلم.
47263
عنوان الفتوى:كثر الذكر أرفع للدرجات رقم الفتوى:47263تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
هل من السنة النبوية الإتيان بأذكار الصباح والمساء كلها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبقت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 46224.
ولا يلزم الإتيان بأذكار الصباح والمساء كلها وإنما يسن ذلك، وكلما زاد الإنسان من الذكر كلما كان ذلك أرفع لدرجته وأثقل في ميزان حسناته، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأتِ أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
والله أعلم.
47268
عنوان الفتوى:حكم جحد المحال عليه الدين الذي للمحيل رقم الفتوى:47268تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
4491، ويشترط لصحتها شروط منها رضا المحيل ورضا المحتال وثبوت الدين اللازم، والصيغة، وفي بعض هذه الشروط خلاف.
وأما إذا جحد المحال عليه أن للمحيل دينا عليه بعد توافر شروط صحة الحوالة التي منها ثبوت دين لازم، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال بلزوم الحوالة على المحال عليه وإن جحد أو أفلس حين الحوالة.
قال خليل في مختصره: ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أنكر المحال عليه حلف ورجع المحتال على المحيل.

(30/176)


ومن الفقهاء من قال: إذا جحد لا يرجع المحتال على المحيل إلا إذا أقام المحال عليه بينة ببراءة ذمته.
وعلى كل، فنحن ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، لأن حل هذه القضية يحتاج إلى حكم قاض وليس إلى فتوى.
والله أعلم.
47269
عنوان الفتوى:مَنْ تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول إلا في أثناء الركعة الثالثة رقم الفتوى:47269تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
صليت العصر أربعا ولكن في الركعه الثانية نسيت أن أقعد وتذكرت أني لم أقعد في الركعة الثالثة، خلال الركعة الثالثة ماذا يجب لي أن أفعل، هل أقعد ثم الركعة الرابعة ثم أقعد للتشهد الأخير، أم أكمل صلاتي بجلوس واحد، أفيدوني أنا أكملت صلاتي بحيث إني أجهل ماذا أفعل بقيام للركعة الثالثة وجلوس للتشهد الأخير في الركعة الرابعة، هل يجب أن أعيد الصلاة، أم أسجد للسهو، أنا في حيرة من أمري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صلى الإمام أو المنفرد الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقام ساهياً إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
ولا يتشهد بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية بل يسقط عنه ويجبره سجود السهو، وانظر الفتوى رقم: 21975، لمعرفة حالات من نسي التشهد الأوسط، ولا يلزمك أن تعيد الصلاة، ولا سجو السهو (إن لم تكن سجدت) إذا طال الفصل.
والله أعلم.
4727

(30/177)


عنوان الفتوى:لا يلزم الوفاء بنذر زال سببه قبل حصول المطلوب رقم الفتوى:4727تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته امرأة كانت قد نذرت أن تذبح كبشا و تفرقه على الفقراء إذا انفرجت أزمة يعاني منها زوجها و الآن انفرجت الأزمة التي كان يعاني منها إلا أنها ليست في عصمته و قد وقع الطلاق قبيل انفراج الأزمة فهل عليها الوفاء بالنذر أم هناك حل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأقول أولاً إن هذا النوع من النذور منهي عنه، لأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يرد قضاءً، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: " إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ". ولكن يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب، لما في البخاري عن عائشة مرفوعاً: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" أما بخصوص السؤال المطروح فالجواب عنه أن هذا النذر إن كان سببه الشفقة على الزوج لكونه أباً لعيال صاحبة النذر وابن عم لها مثلاً، أو نحو ذلك من أحواله الشخصية التي لا تفارقه، فالوفاء به لازم، لأن الحامل على النذر مازال قائماً، والمطلوب حصل، وإن كان سببه التعاطف الزوجي والود والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين، فلا يلزم الوفاء به حينئذ، لأن سببه زال قبل حصول المطلوب بقطع العلاقة الزوجية، ومثله ما لو حلف رجل على زوجته ألا تخرج من الدار ثم خرجت منها بعد ما بانت منه بسبب آخر فإنه لا يحنث.
والله أعلم.
47274
عنوان الفتوى:حكم تسوية المقبرة القديمة والدفن فوقها رقم الفتوى:47274تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :

(30/178)


يوجد عندنا في البلد مقبرة قديمة لها أكثر من ثلاثين سنة وقد تم استحداث مقبرة أخرى ولكن يواجه الناس والعمال صعوبة في حفر القبور فيها حتى بالآليات بسبب أن أرضيتها من الصخر الصلب مما حدا بلجنة البلد إلى اتخاذ قرار بعد سؤالها لبعض أهل العلم فقاموا بدفن المقبرة القديمة بتراب على ارتفاع مترين تقريبا وقاموا بدحله بمدحلة ثقيلة ، وقد أدى هذا إلى استياء كثير من الناس حيث أنهم يشعرون عند دخولهم للمقبرة أنهم يدوسون على القبور ، فهل ما قامت به اللجنة جائز ؟ وماحكم دخول المقبرة وفق هذا الواقع الجديد ...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أهل العلم أن للميت حرمة تمنع من نبش قبره أو المشي عليه، أو طمره بالتراب إلى أن يبلى بلاء تاماً بحيث لا يبقى شيء من لحمه ولا عظامه، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 18004.
وعليه؛ فكان من واجبكم أن تبحثوا عن مكان آخر للدفن ولا تفعلوا بمقبرتكم ما فعلتموه؛ إلا أن يكون لها من القدم ما يتحقق معه بلاء من فيها، وإذا لم تجدوا أي محل آخر صالح للدفن جاز لكم أن تفعلوا حينئذ ما فعلتم من باب أن الضرورات تبيح المحذورات.
والله أعلم.
47277
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما رقم الفتوى:47277تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال:

(30/179)


صديقي يعاني من مشكلة كبيرة ولم يستطع أن يجد حلا لها، سؤالي يخص الشعر : صديقي يعاني من كثرة الشعر في جميع أنحاء جسده من الرأس إلى الأكتاف والإبط والصدر وظهره من الأعلى حتى أرجله وخصيتيه (الله يكرمكم) وحول فتحة الشرج (الله يكرمكم)، مشكلة صديقي أنه كلما يغتسل بعد قضاء الحاجة يغتسل جيدا مرارا ومرارا كي يتخلص من جميع بقايا القذارة بعد قضاء الحاجة، ولكنه كلما يستبدل إزاره يجد بعض البقع ملتصقة في الإزار، وذلك نتيجة أنه لم يغسله ولأنه التصق بالشعر، ما الحل يا إخوتي، هل يقتلع الشعر أم ماذا، إنه يحاول قدر المستطاع أن يزيله ولكن دون فائدة؟
وشكراً على الموقع الممتاز، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. متفق عليه، والاستحداد: هو حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة...... وفيه: حلق العانة.... الحديث.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنه تشرع إزالة هذا الشعر وحلقه، ولمن ابتلي به أن يزيله بأي وسيلة ممكنة.
قال ابن قدامة رحمه الله عن حلق شعر العانة: وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته. انتهى.

(30/180)


وأخيراً ننبه على وجوب بذل الوسع في الاستنجاء وتطهير ما زاد من النجس على المحل المعتاد إذ لا يعفى عن شيء من عين النجاسة مطلقاً ولا عن أثرها إذا تنتشر عن مكان الخروج المعتاد.
والله أعلم.
4728
عنوان الفتوى:حكم من انقطع عنهم صوت الإمام فتقدم أحدهم وأكمل الصلاة رقم الفتوى:4728تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في صلاة الجمعة انقطعت الكهرباء والذين خارج المسجد لايسمعون الإمام ولا يرونه فتقدم أحدهم وصلى بهم الجمعة والإمام يصلي جماعة أخرى داخل المسجد فما حكم الجماعة التي خارج المسجد ؟ وجزاكم الله خيراُ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن انقطع عنهم صوت الإمام أثناء الجمعة ولم يتمكنوا من رؤيته فقدموا أحدهم، أو تقدم وحده ليتم بهم جمعتهم فصلاتهم صحيحة، لأن إمام هؤلاء الذين صلوا خارج المسجد - أعني: الإمام الذي انقطع صوته ولم تمكن رؤيته ولا رؤية من خلفه- يعتبر في حكم العاجز عن إكمال الصلاة، فلا حرج في تقديم غيره مكانه، لما جاء في البخاري عن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه، وتناول عبد الرحمن بن عوف، فقدمه، فصلى بهم صلاة خفيفة.
والله أعلم.
47284
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الرسائل البريدية بين أجنبيين بغرض الدعوة إلى الله رقم الفتوى:47284تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال:

(30/181)


(( السلام عليكم أما بعد أود أن تساعدوني في حيرتي هذه ؟؟ أنا كنت أتراسل مع فتاة ليست من نفس البلد الذي أنا أقيم فيه و بعد ما تاب الله علي أرسلت لها رسالة بريدية بلغتها فيها أني تبت إلى الله ... و ردت علي و شاء الله أنها هي أيضا تابت إلى الله و الحمدلله و بعثت لي بعض الكتيبات الإسلامية و طلبت مني أن أرسل لها رسالة و أن أكتب لها بعض الكتب المهمة لتوبتها .... و لكن سؤالي هل هذه العلاقة حرام ؟ويجب التخلي عنها ... أو هذه العلاقة حلال مع الالتزام بالدين و القيم الأخلاقية في كتابة الرسائل ؟ .... أو هذه العلاقة تعتبر دعوية ؟؟؟ و إن كانت حلال أرجو أن تفيدوني ببعض النصائح ... و جزاكم الله خيرا ))
علما بأن الرسائل كانت من خلال البريد العادي ... و الرسائل لا يوجد فيها أي نوع من التلميح لخطبة أو زواج كل ما مكتوب بعض الكلمات عن بعض الكتب و عن أحوالنا الشخصية و عن أحوال الثبات في طريق التوبة
و أرجو أن تكون الفتوى بالشرح الدقيق
و جزاكم الله خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمرار في هذه العلاقة المذكورة لا شك أنه وسيلة وذريعة إلى ما لا يجوز، لأنها وإن خلت الآن من كلام الحب ونحوه، إلا أن بدايتها كانت بها، ويوشك الشيطان أن يجد فرصة ليسلك السبيل إلى قلبيكما فيوقع ما يوقع من أنواع الشر وصنوف الفتن، ولذا، فإننا نرى أن تقطع هذه العلاقة فورا، وعلى هذه البنت إن أرادت طريق الهداية أن تلجأ إلى الله أولا، ثم إلى من تثق به من محارمها أو دعاة البلد الذي تعيش فيه، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ولمزيد من التفاصيل والأدلة، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية 27142، 1932، 15022، 21582، 9431.
والله أعلم.
47289
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل عدة في أحكام الحج رقم الفتوى:47289تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال:

(30/182)


مشكلتي باختصار أنني في عام 1985 م ذهبت أنا ووالدتي لقضاء عمرة رمضان ومكثنا بالأراضي السعودية حتى ميعاد الحج من هذا العام، ثم التحقت للعمل مع المطوف في إعداد مساكن وخيم وفرش الحجيج القادمين عليه بين مجموعة عماله ، وعندما جاء وقت الإحرام للحج خرجت مع أسرة المطوف ووالدتي للميقات وأحرمنا بالحج ثم كنت دليل الحجيج إلى عرفات ووقفت بعرفات وصليت الظهر والعصر ثم إلى منى على ما أتذكر ورميت الجمرات الأولى ثم كلفت أحد زملائي بإكمال بقية رمي الجمرات وعدت إلى مكة مع الحجيج ، وقد أفادني أحد أقرباء المطوف أنني ليس على هدي لأنني من المقيمين في البلد الآن ، ولم أطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لجهلي التام بهذين الركنين اللذين لم أكن أعلم أنهما يفسدان الفريضة وظللت مختبئا بعيدا عن الشرطة حيث أنني علمت أن المملكة ستفرض غرامة مالية كبيرة على كل المتخلفين من العمرة الرمضانية حتى خرجت بفضل الله من السعودية مع والدتي بعفو من الله ثم من الملك، علمت أن حجتي هذه غير صحيحة وبها الكثير من النقصان ونويت وتمنيت أن يكتب الله لي الحج لبيته العتيق لأصحح ما وقعت فيه، توفيت خالتي (وأحب الناس إلى قلبي بعد والدتي) هذا العام وكانت قد أوصت زوجها بأن يحج لها إذا توفاها الله وزوجها هذا لم يحج من قبل فقررت العائلة بالإجماع إرسالي لتأدية فريضة الحج عن خالتي حيث أنني ووالدتي فقط من العائلة من أدى هذه الفريضة ووالدتي مسنة ولا تقوى على القيام بذلك، فأوضحت لزوجها ما وقعت فيه عن جهل في حجتي وطلبت منه التمهل لحين الحصول على فتوى حيث أنها مسؤولية وأمانة تتعلق بعتق رقبة خالتي من النار بإذن الله إذا أديتها صحيحة، وقد علمت من إحدى برامج الفتاوى عن طريق الهاتف إنه يمكن تصحيح أخطاء حجتي السابقة فكيف ذلك؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/183)


فإن سؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بطواف الإفاضة حيث إنه ركن من أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها، فعليك أن ترجع إلى مكة للإتيان بهذا الركن، وأنت الآن مازلت محرماً إلا أنك قد تحللت التحلل الأول إذا كنت قد رميت جمرة العقبة وحلقت، وإذا كان قد حصل منك جماع خلال هذه الفترة فأنت معذور فيه بجهلك وليس عليك فيه شيء على الراجح من أقوال العلماء.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالسعي، حيث لم تذكر لنا هل سعيت أم لا؟ والظاهر من سؤالك أنك لم تسع، وعليه فيلزمك السعي بعد الطواف، ولا يكون التحلل الأكبر إلا بعدهما.
الأمر الثالث: ما يتعلق بتوكيلك لرمي الجمار، حيث إنه لا يجوز التوكيل إلا إذا كان الشخص عاجزاً عن الرمي لمرض أو كبر أو نحو ذلك، وعليه فإنه يلزمك دم لترك الرمي إذا كان توكيلك لغير عجز.
الأمر الرابع: ما يتعلق بالمبيت بمنى أيام التشريق حيث إن الظاهر من السؤال هو أنك لم تبت، وعليه فيلزمك الدم لذلك.
الأمر الخامس: ما يتعلق بطواف الوداع حيث إنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه فيلزمك الإتيان به بعد تمام المناسك وعند خروجك من مكة سواء كان خروجك لأجل الإحرام عن الغير أو لغير ذلك.
الأمر السادس: ما يتعلق بحجك عن خالتك، ولا بأس بذلك ولكن عليك قبل أن تحج عنها أن تطوف عن الإفاضة وتسعى إن لم تكن قد سعيت، وعند الإحرام عن خالتك لا بد من أن يكون الإحرام عنها من الميقات وليس من التنعيم، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7434، 37961، 44479.
والله أعلم.
4729

(30/184)


عنوان الفتوى:حال المسافر دائما مع القصر رقم الفتوى:4729تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أقيم في مدينة أبوظبي مع أسرتي ولدي مكتب في مدينة دبي وتبعد دبي من أبوظبي حوالي 175 كيلومترا وأمكث في دبي أسبوعيا مابين يومين إلى ثلاثة أيام والسؤال هو:- هل يجوز لي أن أقصر وأجمع في جميع صلواتي خلال مكوثي في دبي أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان معك مسافر آخر يحصل لك بصلاته معك فضل الجماعة، أو فاتتك الصلاة مع الجماعة لمانع ما، فيشرع لك حينئذ قصر الصلاة الرباعية في هذه المدة التي حددتها بيومين أو ثلاثة أيام، ويجوز لك أيضاً الجمع بين الصلاتين، أعني: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، ولما رواه مالك في الموطأ عن معاذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً، قال الشافعي: قوله: ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل. وقال ابن قدامة في المغني بعدما ذكر هذا الحديث: قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت الإسناد.
أما إذا لم يكن معك مسافر يصلي معك قصراً فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين وتتم الصلاة، لأن أداء الصلاة مع الجماعة واجب، والقصر مستحب، والواجب مقدم على المستحب.
والله أعلم.
47291
عنوان الفتوى:حكم ترتيب أسماء الله الحسنى وتنغيمها بطريقة معينة رقم الفتوى:47291تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
في إذعة القرآن الكريم بمصر هناك سرد لأسماء الله الحسنى ولكن بتنغيم معين مع تقسيم الأسماء مجموعات وأنا أحفظ هذه الأسماء بهذه الطريقة فهل هذا بدعة
الفتوى :

(30/185)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وجاء تعيين هذه الأسماء في رواية الترمذي، لكن العلماء اختلفوا في صحة ما زاده الترمذي، فمنهم من رآه صحيحا، ومنهم من اعتبره مدرجا، وليس للعلماء طريقة معينة في ترتيبها أو تقسيمها.
وعليه، فلا نرى بأسا في أن يرتبها الشخص بالطريقة التي تلائمه أو يصنفها حسب دلالاتها أو حسبما يختص الله تعالى به منها، وما يمكن أن يشارك المخلوق في التسمية به ونحو ذلك، طالما أن المرء يقصد منه قصدا حسنا.
وما ذكرته من التنغيم المعين فإن كنت تعني به أنهم يجتمعون لذكر هذه الأسماء على صوت واحد -مثلا- بنغمة معينة ونحو ذلك على وجه القربة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، فهو بدعة إذاً، وإذا كان غير ذلك، فلا حرج فيه إن لم يؤد إلى شيء حرام.
والله أعلم.
47292
عنوان الفتوى:المقصود بعبارة \"قال الشيخ\" في كتاب الكامل رقم الفتوى:47292تاريخ الفتوى:24 صفر 1425السؤال :
عبارة: \"قال الشيخ\" تتكرر كثيرا في كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي,فمن هو المقصود بها؟وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جاء في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي رحمه الله تعالى من قوله: قال الشيخ:.. فالمراد به ابن عدي نفسه، وربما جاء التصريح باسمه كما في ا لباب الثاني من الكتاب، وذلك في قوله: قال الشيخ ابن عدي، (وهذا الحديث لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية عن محمد، ومحمد الكوفي، ربما نسبه بقية فقال: محمد بن عبد الرحمن...

(30/186)


ولعل ما جاء من قوله: قال الشيخ هو من كلام الراوي للكتاب أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني صاحب كتاب تاريخ جرجان المتوفى سنة: 427 وهو تلميذ ابن عدي وممن روى عنه كتاب الكامل، وهو يشبه ما جاء في كثير من كتب الأقدمين، كما في الموطأ للإمام مالك الذي يرويه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، وفيه يقول: قال مالك رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
47298
عنوان الفتوى:كلام النقاد في الحارث بن عبد الله الأعور رقم الفتوى:47298تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
قال ابن سعد في الطبقات(الجزء السادس,صفحة 83) في حق الحارث الأعور: ضعيف في \"حديثه\", أم قال في \"رأيه\"(كما قال الحافظ في التقريب نقلا عن ابن سعد). أرجو تحقيق تلك الكلمة بشكل دقيق جدا فإنها مهمة للغاية. وأرجو بيان مرتبة الحارث الأعور في الحديث, وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه الأخ السائل أن مركز الفتوى خصص للفتوى، وما أكثر الفتاوى التي ينتظرها السائلون، وليس من أعمال المركز القيام بالأبحاث وإن كانت لها فائدة علمية، لذا نرجو من الأخ أن يعذرنا إن لم نجب عن أسئلة من هذا النوع.
وأما السؤال الذي بين أيدينا، فقد رأينا الإجابة عنه ونعتذر عن أمثاله فيما يستقبل فنقول:
الحارث بن عبد الله الأعور: الراجح فيه أنه ضعيف في الحديث، وهو ما عليه جمهور النقاد من المحدثين، قال الذهبي في "الميزان": والجمهور على توهين أمره، مع روايتهم لحديثه في الأبواب.
وقد كذبه عامر الشعبي، لكن حمله بعض المحدثين على أنه كذّبَه من جهة رأيه واعتقاده، لا أنه يتعمد الكذب في الحديث، وهو ما اختاره ابن حجر في التقريب.
فقد قيل للحافظ أحمد بن صالح المصري -بعد ثنائه على الحارث- قال: الشعبي: "كان يكذب" قال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كذبه في رأيه.

(30/187)


وقال ابن عبد البر: وأظن الشعبي عوقب بقول إبراهيم فيه كذاب، لقوله في الحارث: كذاب، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره، ومن هاهنا -والله أعلم- كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر، وإلى أنه أول من أسلم.
وعلى قول الجمهور من النقاد جاء قول ابن سعد في الطبقات: كان له قول سوء، وهو ضعيف في روايته.
ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عبارة ابن سعد، إلا أنه جاء فيها: "في رأيه" بدلا من "في روايته" والذي يظهر لنا أن ما في "التهذيب" تصحيف عما في "الطبقات" لما عرف عن طبعة "التهذيب" من كثرة التصحيف.
كما أنه لو صحت عبارة التهذيب لكان فيها تكرار، إذ جملة: "له قول سوء" في معنى الجملة التي بعدها: "ضعيف في رأيه" وحمل الجملة الثانية على التأسيس -أي تأسيس معنى جديد- كما في الطبقات أولى من حملها على التوكيد.
ملاحظة: ورد في السؤال: "كما قال الحافظ في التقريب نقلا عن ابن سعد" والصواب: "التهذيب" وليس "التقريب".
والله أعلم.
473
عنوان الفتوى:الصبر على المرض واحتساب الأجر عند الله يكفر السيئات رقم الفتوى:473تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا مصابة بضعف في النظر منذ عشر سنوات فهل يكتب لي الأجر من الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/188)


ما أصيبت به الأخت السائلة من ضعف في البصر لا شك أنه مصيبة، لأن المصيبة كما عرفها القرطبي: هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه. فإن صبرت واحتسبت كان لك الأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل عنه حتى الشوكة يشاكها وجاءت كلمة (مصيبة) هنا نكرة في سياق النفي لتعم كل مصيبة تلم بالمؤمن وإن صغرت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته" والسقم المرض ولاشك أن ضعف البصر يتأذى به المؤمن. والله نسأل أن يأجرك ويحسن عاقبتك. والله أعلم.ِ
47303
عنوان الفتوى:تهافت استدلالات منكري الشفاعة رقم الفتوى:47303تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
لماذا اتفق الزيدية والخوارج على إنكار الشفاعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، ومن الأدلة الدالة على ثبوتها من القرآن: قوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ(البقرة: من الآية255)، وقال تعالى: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (النجم:26)، وقال تعالى: يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (طه:109)، وقال تعالى: لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً (مريم:87).
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح.

(30/189)


وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً.
والشفاعة ثابتة للأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين، والأدلة على ذلك كثيرة منها ما في مسند أحمد: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل أحد الحيين: ربيعة ومضر. صححه الأرناؤوط، ومنها ما ثبت في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه من أن الشهيد يشفع في سبعين من أقاربه.
والشفاعة أنواع، ولمعرفة أنواعها انظر الفتوى رقم: 22872.
وقد أنكر الخوارج والزيدية وغيرهم الشفاعة.
واستدلوا بأدلة المقصود بها الكفار، ومن مات كافراً؛ لقوله تعالى: مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ(غافر: من الآية18)، ونحو ذلك من الأدلة التي يقصد بها الكفار. كما يستدلون بعموم آيات وأحاديث الوعيد؛ كقوله في حق القاتل عمداً: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا(النساء: من الآية93)، وقوله: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً(الجن: من الآية23)، وقوله: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء:14)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما... الحديث.
ومنهج أهل السنة في نصوص الوعيد للعصاة من الموحدين هو الجمع بينها وبين سائر النصوص حتى لا يضرب كلام الله بعضه ببعض، ولا تكذب النصوص بعضها بعضاً.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 31033.
والله أعلم.
47304
فتاوى

(30/190)


عنوان الفتوى:الفرق بين الورع والتشدد رقم الفتوى:47304تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال:
ما الفرق بين الورع و التشدد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالورع في الأصل هو ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس. وفي تعريفات الجرجاني هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات.
وأما التشدد فهو تحريم الحلال أو تركه تعبداً أو التعبد بما ليس بعبادة، فالأول أي تحريم الحلال: كقصة الثلاثة الذين قال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لا آكل اللحم، وقال الثالث: لا أنام على فراش، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث متفق عليه.
والثاني: كقصة أبي إسرائيل التي رواها البخاري عن ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ففيه أنه أمره بإتمام المشروع وهو الصوم ونهاه عن الباقي لأنه ليس بعبادة، وفيه تعذيب النفس بغير فائدة، وهذا هو التشدد.
أما ترك بعض المباحات أو التقليل منها لتهذيب النفس وكسر شهوتها، وخوفاً من الانجراف إلى الإكثار من المباحات بحيث تجر إلى ما فيه شبهة فلا شيء في ذلك، ولا تشدد في هذا، بل هو نوع من علاج النفس.
والله أعلم.
47307
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة المآتم في دور المناسبات رقم الفتوى:47307تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال:
ما حكم المآتم في دار المناسبات الملحق بالجامع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن إقامة المأتم على الميت، ذلك في الفتوى رقم: 31143، والفتوى رقم: 10499.

(30/191)


وما ذكرناه فيها يشمل ما إذا كان ذلك في البيت أو في دار المناسبات في الجامع أو غير ذلك من الأماكن.
والله أعلم.
47308
عنوان الفتوى:المشاركة بمسابقات موقع: www.toparabic.com و: www.e1000000.com رقم الفتوى:47308تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية لكم إخوتي في الإسلام ووفقكم الله على ما فيه الخير عندي سؤال أريد الإجابة عليه إجابة صريحة وواضحة، في هذا الموقع مسابقة هذه المسابقة هل هي حلال أم حرام من حيث الاشتراك والربح والخسارة يعني من جميع نواحيها الموقع هو
www.toparabic.com
وهناك موقع آخر وهو
www.e1000000.com
علما بأنني لم أشارك فيهما أبدا لأنني عندي شك بأنهما حرام أفيدوني أفادكم الله أرجو أن تكون الإجابة واضحة جدا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المشترك في مسابقات موقع: www.toparabic.com يبذل مالاً لأجل الوصول إلى أكثر منه، مع يقينه أن هذا قد يحصل وقد لا يحصل، ومثل هذه الطريقة من التعامل ما هي إلا مقامرة محرمة، كغيرها من أنواع المسابقات التي تجري في التلفاز كـ من سيربح المليون أو وزنك ذهب ونحوهما.
وراجع الفتوى رقم: 7743.
ولذا فإنه يحرم الاشتراك في هذه المسابقات، لاسيما وأنها تحتوي على معلومات غير مفيدة من خلال أسئلة المسابقات، فإنها تتطلب من المتسابق أن يكون ملماً بحياة الممثلين والمغنين وأسماء الأفلام والأغاني، ووقت المسلم أثمن من أن يضيع في مثل هذا.

(30/192)


أما موقع: www.e1000000.com فإنه لا يفضل عن السابق في شيء لأن مشتري البطاقة التي تعطي لحاملها فرصة الحصول على تخفيضات من محلات معينة عبر العالم، غير مقصودة لذاتها، بل يقصدها جُل المشتركين للحصول على العمولة التي قد تتحصل له فيما بعد من خلال إدراج اسمه ضمن القسائم الخمسة التي تُعطى له عند شراء البطاقة، وهذه الطريقة أشبه باليناصيب الذي هو حقيقة القمار أيضاً، وليُعلم أن سبل الكسب في الإسلام بعيدة عن هذا المضمار، لأن العمل في الإسلام يعني الإنتاج وبذل الجهد، لا مجرد السعي وراء الحصول على المال ولو كان ذلك بغير جهد أو بجهد لا يُذكر، وراجع الجواب رقم: 6350.
والله أعلم.
47310
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجارة النقود رقم الفتوى:47310تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.
اضطررت في إحدى المرات وكنت في حاجة إلى مبلغ معتبر من العملة الصعبة، ولما لم يكن بإمكاني جمعه وكان لزاما علي أن أودعه بالبنك لمدة 48 ساعة من أجل استخراج وثيقة، فاكتريت هذا المبلغ بمبلغ من العملة المحلية .فما حكم الشرع في حالة الكراء هذه.
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تصح إجارة النقود الحالية باتفاق أهل العلم، لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء أعيانها، ومعلوم أنه يشترط لصحة الإجارة أن تكون العين المستأجرة يمكن أن ينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينها، وهذا الشرط غير متحقق في كرائك لهذا المبلغ فإن عينه لم تبق، وإنما استهلكت بوضعها في البنك، واختلاطها بما فيه من أموال، وحيث قمت برد هذا المبلغ إنما رددت بدله لا عينه، ولهذا كانت حقيقة ما قمت به هو اقتراض هذا المبلغ، فإن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله فإن شرط فيه أن يرد بأكثر منه كان قرضاً ربوياً محرماً تجب التوبة إلى الله منه.

(30/193)


وإنما قيدنا عدم صحة إجارة النقود بالنقود الحالية لأن الدراهم والدنانير القديمة قد وقع خلاف بين أهل العلم في جواز إجارتها لمن يستخدمها في التزين والتحلي ثم يعيدها بعينها، فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك، ومنع منه الجمهور، واتفق الجميع على أنه لا تصح إجارة الدارهم والدنانير لغير التحلي والوزن وتنقلب الإجارة في هذه الحالة قرضاً قال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: (ويصح استئجار نقد) أي دراهم ودنانير (للتحلي والوزن) مدة معلومة، لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين، وكالحلي (و) كذا (ما احتيج إليه الأنف) من ذهب. (وربط الأسنان به) مدة معلومة، فتصح إجارته لذلك، لما مر (فإن أطلق الإجارة) على النقد بأن لم يذكر وزناً ولا تحلياً ونحوه (لم تصح) الإجارة، وتكون قرضاً في ذمة القابض، لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18044.
والله أعلم.
47311
عنوان الفتوى:حول أسانيد أئمة القراءات رقم الفتوى:47311تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
من المعلوم أن قراءات القرآن على الأقل السبع المشهورة كلها متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ..
كم هو العدد الذي اعتمد عليه لتحقيق شرط التواتر .. فعلى سبيل المثال قراءة حفص عن عاصم تحتوي فقط على خمسة من الصحابة نقلوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن عرّفنا التواتر، وذكرنا تواتر قراءات القرآن، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 21627.

(30/194)


وأما عن العدد الذي اعتمد عليه في تحقيق تواتر كل قراءة من القراءات التي بين أيدينا اليوم، فذلك ما لا سبيل إلى معرفته، إذ التواتر كما جاء في الفتوى المحال عليها هو نقل جمع يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب طبقة بعد طبقة إلى أن يصل إلينا، ومما لا شك فيه أن القرآن متواتر كله، وكل قراءة متواترة عن الإمام الذي هي له، وهي كذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الذي قرأ بها.
ولكن العلماء -رحمهم الله تعالى- لم يحفظوا لنا من أسانيد هؤلاء الأئمة إلا طائفة قليلة، وليس في ذلك من ضرر، فقد قال شهاب الدين أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز: كل فرد منها متواتر، أما المجموع منها فلا حاجة إلى البينة على تواتره... وقد أوضح الإمام كمال الدين بن الزملكاني رحمه الله ذلك، فقال: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءة عن غيرهم، فقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا عن شيوخهم منها جاء السند من جهتهم. انظر كتاب البحر المحيط للزركشي: (2/213)
والله أعلم.
47312
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تغيير الاسم إلى اسم آخر رقم الفتوى:47312تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال:
هل يجوز تغير اسمي في شهادة الميلاد علما بأن اسمي ( تامر)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/195)


فمعنى تامر في اللغة هو من كان صاحب تمر، أو كان يطعم التمر كما في لسان العرب، والتسمي به مباح، وأما تغييره إلى غيره فالحكم عليه يختلف باختلاف الاسم الذي سيغير إليه، وذلك لأن تغيير الاسم إلى غيره تعتريه الأحكام الخمسة فتارة يجب وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح وعبد محمد وعبد الحسين ونحوه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في الأدب المفرد عن هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلاً منهم عبد الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر، قال: لا أنت عبد الله.
قال البجيرمي في تحفة الحبيب: ويجب تغيير الاسم الحرام.
وتارة يستحب التغيير كأن يكون في الاسم تزكية لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. أو كان يحصل بالاسم تشاؤم لما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا.
وتارة يباح التغيير وذلك كتغيير الاسم إلى مثله كتغيير عبد الرحمن إلى عبد الله ونحو ذلك، وتارة يكره التغيير وذلك كتغيير اسم حسن إلى اسم مكروه كتغيير سعيد إلى رباح ونحو ذلك.
وتارة يحرم التغيير، وذلك كتغيير اسم جائز ولو مع كراهة إلى اسم محرم كتغيير رباح إلى عبد المسيح.
وعليه؛ فإن كنت ستغير اسمك الذي هو تامر إلى اسم حسن أو مباح ولم يترتب على ذلك مفسدة فلا حرج عليك، ويكره تغييره إلى اسم مكروه، وأما تغييره إلى اسم محرم أو كان في تغييره مفسدة فيحرم عليك ذلك.
والله أعلم.
47313
عنوان الفتوى:الأدلة على حرمة القتال في مكة والمدينة رقم الفتوى:47313تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :

(30/196)


هل حرم الله ورسوله القتال في مكة والمدينة والقدس؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ أرجوا التفصيل, ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى القتال في الحرم المكي، وجعل من دخله آمناً، كما قال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (العنكبوت: من الآية67)، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
وأما حرم المدينة فإنه يحرم القتال فيه أيضاً؛ لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال.
وأما القدس فليس بحرم فهو كغيره من هذه الناحية.
والله أعلم.
47317
عنوان الفتوى:الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون رقم الفتوى:47317تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
هل الملائكة ينامون أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيمان بالملائكة جزء من الإيمان بالغيب الذي يجب على المسلم أن يقتصر فيه على ما جاء في الوحي، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة جاء بعد الإيمان بالله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ(البقرة: من الآية285)، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.

(30/197)


والملائكة عباد الله المكرمون خلقهم من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
وهم الموكلون من قبل الله عز وجل بالسماوات والأرض وكل حركة في هذا الكون كما قال تعالى: فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً (النازعات:5) وقال تعالى: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً (الذريات:4)، ولا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى كما قال تعالى: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (المدثر: من الآية31).
والحاصل أن الإيمان بالملائكة من أسس عقيدة المسلم وأنهم عباد مكرمون لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون...
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 35299، والفتوى رقم: 34149.
والله أعلم.
47320
عنوان الفتوى:ملك نصابا فاشترى به بيتا فما حكم زكاته؟ رقم الفتوى:47320تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
شخص باع منزله و احتفظ بالمال لشراء بيت آخر فدار عليه الحول وبعدها اشترى منزلا. هل يخرج زكاة ذلك المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ملك مبلغاً يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يجوز له التأخير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا المبلغ قد دخل عليه من بيع بيته أو غير ذلك، لكن لو اشترى به بيتا آخر قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وراجع الفتوى رقم: 27284، والفتوى رقم: 1408.
والله أعلم.
47321
عنوان الفتوى:ضوابط العلاقة بين المسلم وغيره رقم الفتوى:47321تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
19652، 23035.
وأما الأثر المذكور فلم نقف عليه فيما اطلعنا عليه.
والله أعلم.
47324
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقراض الوسيط للمشتري مالاً على أن يرده بزيادة رقم الفتوى:47324تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال:

(30/198)


7770، ورقم: 33719، والفتوى رقم: 10980، والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
47329
عنوان الفتوى:تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها في بعض الأحوال رقم الفتوى:47329تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
هل هناك مضاعفة للسيئات كما هو الحال في مضاعفة الحسنات في الأماكن المكرمة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والأوقات المكرمة مثل شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل سيئة يقترفها العبد تكتب سيئة من غير مضاعفة.
قال تعالى: [وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ] (الأنعام: 160).
لكن السيئة تعظم أحيانا بسبب شرف الزمان أو المكان أو الفاعل، فالسيئة أعظم تحريما عند الله في الأشهر الحرم، وفي عشر ذي الحجة لشرفها عند الله، والخطيئة في الحرم أعظم لشرف المكان، قال ابن القيم رحمه الله: تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها السيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة وجزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. اهـ.
والسيئة من بعض عباد الله أعظم، لشرف فاعلها، وقوة معرفته بالله وقربه منه سبحانه وتعالى، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
والله أعلم.
وراجع الفتاوى: 12665، 14951.
47331
عنوان الفتوى:استعمال الجن لعطف الزوج إلى زوجته من قبيل السحر رقم الفتوى:47331تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
هل يجوز استخدام الجن وبعض آيات القرآن في إصلاح الزوج وإرجاعه إلى مودة زوجته وبيته ومحبتها أي في الخير مع العلم بأن الزوجة فعلت كل ما في وسعها لحفظ البيت من كثرة المشاحنات والتي ظهرت فجأة بعد مرور 8 سنوات من الزواج عن حب وألفة ووجود طفلين .

(30/199)


وإذا كان لا يجوز فهل يوجد من آيات القرآن ما يقوم بذلك .
شكرا..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الاستعانة بالجن بزعم إصلاح الزوج وإرجاعه إلى مودة زوجته، بل هذا نوع من أنواع السحر الذي يُسمى بـ(العطف).
وروى أحمد في مسنده وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه التولة بأنها شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. رواه ابن حبان في صحيحه.
وقال الحافظ: التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. انتهى.
فاستعمال الجن لعطف الزوج إلى زوجته هو من هذا القبيل.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان عدم الاستعانة بالجن لما يترتب على ذلك من المفاسد فنحيل السائل الكريم إليها، وهي برقم: 7369 وانظر الفتوى رقم: 9734 عن حكم استخدام الجن.
ولربما كان نفور الزوج سبباً ناتجاً عن تقصير المرأة في طاعة زوجها ونحو ذلك، أو تقصيرها في طاعة ربها عز وجل، وقد قال الفضيل رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله سبحانه وتعالى وأن يترفعا قدر المستطاع عن مشاكلهما، كما أن التناصح بين الزوجين أقرب وسيلة لتقريب وجهات النظر.
وإذا تبين أن الزوج مصاب بسحر أو مس ونحوه فلا بأس بالرقية الشرعية، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان طرق العلاج من السحر وبيان الرقية الشرعية، فنحيل السائل إليها وهي برقم: 2244 ورقم: 4310 ورقم: 5433 ورقم: 13449.
والله أعلم.
47332

(30/200)


عنوان الفتوى:لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله رقم الفتوى:47332تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
2049، 2058، 27373، 32655.
والله أعلم.
47336
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في نجاسة الكلب رقم الفتوى:47336تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
35919، 8203، 2686، 15410 .
والله أعلم.
47337
عنوان الفتوى:من ألفاظ التعديل رقم الفتوى:47337تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
ما معني هذه العبارة, وهي في ترجمة سعيد بن بشير البصري في التقريب:\"قلت لهما يحتج بحديثه؟قالا: يحتج بحديث أبا عروبة والدستوائي هذا شيخ يكتب حديثه\". أرجو شرح هذه العبارة الغامضة ومن هو المقصود بها؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
47340
فتاوى
عنوان الفتوى:النعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب رقم الفتوى:47340تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال:
صليت إحدى الصلوات في نعلي ولم أقلبهما للتأكد من عدم وجد نجاسة جهلا مني فما حكم ذلك؟
47344
عنوان الفتوى:من أحكام ملك اليمين رقم الفتوى:47344تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
4341، 8720، 3272.
والله أعلم.
47347
عنوان الفتوى:نبي وصحابي وآخر من يموت من الصحابة رقم الفتوى:47347تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
هل يجوز القول بأن عيسى عليه السلام صحابي؟ وهل إذا صح هذا القول يكون أفضل الصحابة؟
47348
عنوان الفتوى:ما اديت زكاته فلا يمنع ادخاره رقم الفتوى:47348تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
هل هذا حديث صحيح أم موضوع وهو (ما جمع من مال إلا من شح أو حرام)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على هذا القول إلا أن ظاهره يخالف ما كان عليه تجار الصحابة فمن بعدهم ممن اتبع سبيلهم بإحسان حيث كانوا يخرجون زكاة مالهم ويكثرون من الصدقات ولا يبخلون بها، ومع ذلك اجتمعت عندهم أموال طائلة.

(30/201)


وننبه إلى أن ما أخرجت زكاته من الأموال فلا حرج على الإنسان في ادخاره، وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو، فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري.
والله أعلم.
47349
عنوان الفتوى:نظرة الإسلام للديموقراطية رقم الفتوى:47349تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
10238، ورقم: 18855.
كما يمكنك الرجوع إلى المكتبة الإسلامية للبحث عن مراجع تختص بهذا الأمر، ولن تعدم ذلك عند البحث إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
47352
فتاوى
عنوان الفتوى:مَنْ تعدت الميقات لكونها حائضا رقم الفتوى:47352تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال:
27078، والفتوى: 6838، ولا يلزمها شيء لعدم اجتنابها محظورات الإحرام، لأنها لم تكن محرمة في الأصل.
والله أعلم.
47353
عنوان الفتوى:الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا رقم الفتوى:47353تاريخ الفتوى:27 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
دخلت مع شخص في مشروع (بناء) بمبلغ صافي قدره 150.000 د.ج، على أنه بعد أن يتم المشروع يسلمني 200.000 د.ج، أي بهامش ربح قدره 50.000 د.ج، علما بأنني شريك معه في المال فقط، السؤال هو: هل المبلغ 50.000 د.ج، ربا أو هو جائز شرعاً، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الشراكة فاسدة لأمرين:
الأول: ضمان رأس مال المشاركة فالشخص الذي شاركك تعهد برد رأس مالك زائداً الربح وهذا غير جائز في الشركة فإن الشريكين يشتركان في الربح والخسارة معاً، وضمان رأس المال على خلاف ذلك، جاء في المنتقى شرح الموطأ قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.

(30/202)


قال في الشرح: فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت فإن فات بطل الشرط ورد فيما قد مضى منه ما لا بد منه في تحصيل رأس المال على هيئته إلى قراض المثل... وهو معنى قوله: وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. انتهى.
الأمر الثاني: تحديد مبلغ محدد في هذه الشركة يفسدها، وإنما الواجب في الربح أن يكون جزءاً مشاعاً كالربع والنصف والثلث وهكذا.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.
وعليه فهذان الشرطان يحرمان وتبطل بهما الشركة، ويجب تصحيحها بإبطال هذين الشرطين وما مضى منها فالربح لصاحب رأس المال وللمضارب أجرة المثل.
والله أعلم.
47354
عنوان الفتوى:عادة الدق للأطفال من البدع المحرمة رقم الفتوى:47354تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
ما المقصود بالدق للأطفال وهل يجوز أن أدق لابنتي لأني من بعدما ربنا رزقني بها توفي مني طفلان بعد ذلك النساء الكبيرات تقول لي بأن البنت لازم يدق لها لأن قرينها ما بيحبش أطفال من بعده فما مدى صدق هذا الكلام وهل يجوز أم حرام أنيروا بصيرتي جزاكم الله خيرا0
15907، 36237، 32494.
والله أعلم.
47356
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قتل الحشرات رقم الفتوى:47356تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال:

(30/203)


أعلم أنه لا شيء في هذه الدنيا صغيرة كانت أو كبيرة إلا ولها ذكر في ديننا الإسلامي، لذلك أود أن أعلم ماذا قال ديننا في كيفية التعامل مع الحيوانات بشكل عام ومع الحشرات بشكل خاص، فقد سمعت من أحد الشيوخ الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى أرسل أعظم ملائكته (جبريل عليه أفضل الصلوات والسلام) إلى أحد أنبيائه عليهم أفضل الصلوات والسلام أجمعين (حقيقة لا أعرف من هو) كي يعاتبه على إحراق نملة، فهل معنى ذلك أنه يحرم علينا قتل الحشرات أياً كانت، أقصد حتى وإن كانت ضارة أم ماذا، وماذا نفعل كي نبعد عن أسلوب القتل سواء بالضرب أو استخدام المبيدات الحشرية، لأنني أحاول قدر المستطاع أن أبعد عن قتلها بأن أضعها في محرمة ورقية ورميها في الحديقة؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة تشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل، فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
وأما عن حكم الحشرات فقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2568، 2669، 17916، 38366.
وأما عن كيفية القتل عند جوازه فإنه يكون بأي وسيلة إلا الحرق، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وغيره.
ولكن ينبغي اختيار القتلة التي تجهز على المقتول سريعاً ولا تسبب له العذاب.
والله أعلم.
47359
عنوان الفتوى:حكم النوع الثاني من الادخار في شركة أرامكو رقم الفتوى:47359تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :

(30/204)


سؤالي عن نظام الادخار في شركة أرامكو السعودية فقد قرأت فتوى فضيلتكم عن هذا الموضوع رقم 8202 إلا أن الفتوى المذكورة تخص النوع الأول من النظام، فنظام الادخار في أرامكو نوعين: مستثمر وغير مستثمر، بالنسبة للنوع الأول (مستثمر) فنحن مقتنعون أنه حرام كما ذكرتم في الفتوى رقم: 8202، أما بالنسبة للنوع الثاني (غير المستثمر) فهو كما يلي: تقوم الشركة باقتطاع نسبة من راتب الموظف مثلاً 10% ثم تقوم الشركة نهاية كل شهر بإضافة مكافأة تحسب كما يلي إذا كانت خدمة الموظف في الشركة 5 سنوات تكون المكافأة 50% من المبلغ المقتطع . إذا كانت خدمة الموظف 7 سنوات، المكافأة 70%، إذا كانت خدمة الموظف 10 سنوات المكافأة 100% بعد العشر سنوات خدمة تبقى المكافأة 100% يتم تجميع المبلغ المتقطع ومكافأة الشركة كل شهر حيث تحتفظ الشركة بكامل المبلغ عندها في صندوق أمانات دون أي استثمار ولا يعطى للموظف إلا عند التقاعد أو الاستقالة، ملاحظة هامة: يجوز للموظف الأخذ من هذا الصندوق متى يشاء بحيث يقوم الموظف بسداد ما سحبه على أقساط دون زيادة أو ربا (قرض حسن من الصندوق) وهو يستطيع أن يحدد المدة لإعادة ما سحبه، أرجو من فضيلتكم أن توضحوا رأيكم في هذا النوع الثاني من الادخار حيث أنه يهم شريحة كبيرة من الموظفين الذين يتحرون الحلال ويهمهم أن لا يقربوا الحرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/205)


فالنوع الثاني من الادخار جائز، وحقيقته منحة مشروطة من الشركة لموظفيها، والخصم الذي يتم من راتب الموظف خصم صوري لا حقيقي، ذلك أنه خصم إجباري كما هو معلوم، والموظف عندما يتقدم لهذه الوظيفة يعلم أن راتبه مخصومة منه تلك النسبة، فهو مدرك أن الراتب هو مقدار ما يستلمه بعد الخصم، ثم تضيف الشركة إلى ذلك المقدار مكافأة حسب مدة عمل الموظف بالشركة، وتقوم الشركة بدفع المجموع عند تقاعد الموظف أو استقالته، وهذا كله لا مانع منه، كما أنه لا مانع من قيام الشركة بأن تقرض موظفيها مبالغ من هذا الصندوق على أن يردها تقسيطاً، فهذه الأموال مازالت ملكاً للشركة حتى تهبها للموظف ويتملكها بالقبض.
والله أعلم.
47363
عنوان الفتوى:حكم أخذ الرهن في مقابل الانتفاع بالبيت المؤجر رقم الفتوى:47363تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
الإخوة الكرام نحن مجموعة طلبة حاليا مقيمون في بلد إسلامي (إيران) نريد أن نتحرى من أنه هنا في إيران عندما تريد أن تؤجر مسكناً يطلب منك صاحب البيت مبلغاً مالياً كضمان للمنزل ويسمي رهناً ولنقل مثلا2400 دولارا علي أن يرجع لك صاحب المنزل هذا المبلغ كاملا عند نهاية مدة الإيجار بالإضافة إلى ذلك ندفع مبلغ شهريا مقابل الإيجار ولنقل مثلا 240 دولارا، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة، أفيدونا أفادكم الله؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تلك المعاملة، بشرط ألا ينتفع المرتهن بمبلغ الرهن باستثمار ونحوه، إلا بإذن المستأجر، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17868، والفتوى رقم: 12849، والفتوى رقم: 22089، والفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 28067.
والله أعلم.
47364
عنوان الفتوى:مَنْ حال بينه وبين إكمال نسكه مرض رقم الفتوى:47364تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :

(30/206)


قمت بالإحرام للعمرة ودخلت الحرم أنا وزوجتي ولم أتمكن من أداء العمرة بسبب الزحام الشديد في اليوم
الأول وفي اليوم التالي مرضت مرضاً شديداً ورجعت ولم أقم بالعمرة أنا وزوجتي فهل علي هدي أو ماذا أعمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الحنفية إلى أن من حال بينه وبين إكمال نسكه مرض وشق عليه الانتظار حتى يبرأ من مرضه فهو محصر، فيتحلل من عمرته أو من حجه بذبح شاة في الحرم، فيوكل من يقوم بذلك هناك، أو يتصل بجهة تتولى ذلك كبعض المؤسسات المشهورة، وانظر الفتوى رقم: 34247.
والله أعلم.
47366
عنوان الفتوى:حكم انتحار السجين رقم الفتوى:47366تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
سيدي الكريم لقد علمت اليوم بأمر وأريد معرفة موقف الشرع من هذا الأمر.
علمت اليوم بأن شخص ما مسجون، وقد عذبوه بشتى أنواع العذاب
1_ هل يجوز تعذيب الأسرى أو المساجين في دين الإسلام؟
2_ هذا الشخص قد اغتصب عديد المرات في هذا السجن بصفة يومية، قدم شكاوي إلى إدارة السجن وطلب تغيير السجن لكن وللأسف رفضت جميع شكاويه ولم يسمح له بتغيير السجن. فانتحر.
نعلم أن قتل النفس محرمة في الدين الإسلامي، لكن في مثل هذه الحالة ماهو موقف الشرع؟
شكرا جزيلا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم السجن والتعزير في الفتاوى التالية أرقامها: 9443/17896/32183/34616/33438/34839.
وقد بينا تحريم الانتحار ولو خاف المنتحر من الاغتصاب أو التعذيب في الفتوى رقم: 22619، والفتوى رقم: 29976، وراجع الفتوى رقم: 31768.
والله أعلم.
47371
عنوان الفتوى:حكم غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء رقم الفتوى:47371تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :

(30/207)


شركة الكهرباء عندنا تخصم 10 في المائة على من يسدد الفاتورة خلال أسبوعين من تاريخها ، وتفرض غرامة مقدارها 10 في المائة على من يتأخر عن السداد لعدة أشهر وذلك بسبب فرض شركة الكهرباء الإسرائيلية هذه الغرامة على شركة الكهرباء المحلية بسبب التأخير , حيث إن مصدر الكهرباء من إسرائيل ، فهل فرض مثل هذه الغرامة على الناس من قبل الشركة المحلية جائز أم هو ربا ...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغرامة على تأخير سداد قيمة الفاتورة ربا -ولا ريب- كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 18326 وهل تتحمل الشركة الإسرائيلية إثم ذلك أم تتحمله الشركة المحلية؟
الجواب، فيه تفصيل:
فإن كانت الشركة المحلية مجرد وكيل عن المواطنين -ولو بأجر- لتوفر لهم الكهرباء التي يحتاجونها، ولا طريقة للحصول عليها غيرهذا، فإن إثم الربا يقع على الشركة الإسرائيلية التي فرضت هذه الغرامة.
وأما إذا كانت هذه الشركة المحلية شركة تجارية تبيع الكهرباء للمواطنين، فإن الإثم عليها لأنه لا يجوز لها فرض غرامة على من تأخر عن السداد، ولو كانت الشركة الإسرائيلية تفرض عليها غرامة إذا تأخرت في السداد، لأن ظلمها من قبل تلك الشركة الإسرائيلية بفرض هذه الغرامة الربوية لا يبرر لها ظلم عملائها والتعامل بالربا، ويمكنها أن تستوثق من سداد عملائها الفاتورة وقتها باشتراط كفيل مليء أو أكثر ونحو ذلك من طرق التوثق.
والله أعلم.
47375
عنوان الفتوى:النجاسة المخففة والمغلظة وكيفية تطهيرها رقم الفتوى:47375تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :

(30/208)


يا شيخ قالوا إن كيفية طهارة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام منها المخففة وقالوا فيها المذي وذيل المرأة ونحو ذلك .. ثم المغلظة وذكروا فيها الكلب ثم النجاسة المخففة وقالوا هي كبقية النجاسات من بول وغائط ودم ... فأريد أن اعرف أيش كبقية النجاسات؟ وماذا يعني لو نجاسته متوسطة كيف يطهر؟ وهل هناك تقسيم أفضل من هذا أفهمه أكثر وأحسن؟ وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم:45586.
والله أعلم.
4738
عنوان الفتوى:الاستجابة لطلب السحرة والجان لا يجوز والعلاج بالقرآن والأدعية رقم الفتوى:4738تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأة أصيبت بمس من الجان. وقد عملت عدة أعمال مثل الاختفاء ليلا وشرب الماء بكمية كبيرة تصل إلى لترين أو أكثر في المرة الواحدة وغيره وقد تحدث الجان مع أهل المرأة عدة مرات وكانت جنية وأخبرت عدة أشياء منها عدم الذهاب للمشايخ الذين يقرؤون القرآن وهددت بإخفاء المرأة نهائيا ثم طلبت الذهب وقد اشترى أهل المرأة الذهب وألبسوه المرأة وقد اختفى بعد ذلك. فضيلة الشيخ ما قولكم في هذه الواقعة الحقيقية. وهل تصرف أهل المرأة صحيح من حيث عدم الذهاب للمشايخ لإخراج الجان وشراء الذهب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فتلبس الجني بالإنسي أمر معلوم وواقع، والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: 270].

(30/209)


وما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنها أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر. قالت: فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها". إلى غير ذلك من الأدلة.
ولا يجوز الاستجابة لما تطلب الجنية من ذهب أو غيره، فإن ذلك مما يزيد من تسلطها وطغيانها وطمعها في البقاء، وعلى أهل المرأة أن يذهبوا بها إلى معالج من أهل الدين والاستقامة ممن يعالج بالرقى الشرعية لا بالسحر والخرافة، ولو كان المعالج رجلاً، بشرط وجود المحرم وستر العورة.
وإخراج الجني عن طريق القرآن أمر معلوم مشهور، ولذا تفر الجنية من ذلك وتأباه كما في السؤال.
وينبغي لهذه المرأة أن تكثر من الطاعة والعبادة، صلاة وصوماً ودعاء وذكراً وصدقة، وملازمة لأذكار الصباح والمساء والنوم والطعام والدخول والخروج، فإن الذكر هو الحصن الحصين الذي يهرب منه الشيطان، ويشرع كذلك قراءة آيات من القرآن كآية الكرسي، والمعوذات على ماء تشربه المصابة، وتغسل به مواضع الألم من جسدها. والله أعلم.
47388
عنوان الفتوى:حكم بيع أسطوانات الموسيقى رقم الفتوى:47388تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
كنت أشتغل بأسطوانات موسيقى غربية كدجي فى باريس وقد اشتريت شخصياً هذه الأسطوانات والآن والحمد لله توقفت عن هذا العمل فهل يجوز لي بيعها واسترجاع ثمنها والموضوع يخص كمية تقريبا 1000 أسطوانة والذي أخشاه هو التبذير في إلقائها وتلهية الناس في بيعها وكل الواقعة في باريس بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/210)


فاستماع الموسيقى حرام، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف منهم القرطبي وابن الصلاح وابن القيم وغيرهم، وإذا تقرر هذا فلا يجوز لك بيع هذه الأسطوانات ما دامت تحتوي على الموسيقى، سواء كان بيعها لمسلم أو لكافر، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، وراجع الفتوى رقم: 17104 ، والفتوى رقم: 25612 ، والفتوى رقم: 30482 ، والفتوى رقم: 20318.
والواجب عليك المبادرة إلى إتلاف هذه الأسطوانات، أو تسجيل شيء آخر مباح عليها إن أمكن التسجيل عليها، ونسأل الله أن يهديك وأن يثبتك ويوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
47389
عنوان الفتوى:الحاجة العامة والخاصة تنزل منزلة الضرورة رقم الفتوى:47389تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً، كنت قد بعثت لكم بسؤال وكان رقمه 232567 وهو بخصوص قرض إسكاني وأرسلتم لي فتاوى ولكنها ليست بخصوص سؤالي، أو ما طلبت ولكنها فتاوى مشابهة فأرجو منكم الإجابة أو الفتوى المحددة لسؤالي حتى أعلم الحكم وما علي فعله وجعل الله ما تفعلون في ميزان حسناتكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/211)


فإن الاقتراض بفائدة لا يجوز إذ الفائدة هي الربا المحرم ولا شك، وقد حرم الله تعالى الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله كما ثبت في صحيح مسلم فلا يحل لمسلم التعامل به إلا في حالة الضرورة الملجئة شأنه كشأن سائر المحظورات التي تبيحها الضرورات، قال الله تعالى: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ [الأنعام:119].
والضرورة هي بلوغ الشخص حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وألحق بعض العلماء بالضرورة الحاجة عامة كانت أو خاصة كما جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي قال: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. انتهى.
والحاجة دون الضرورة فلا تؤدي إلى الهلاك وإنما تؤدي إلى الحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة، وتختلف الحاجة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن، ولا شك أن هذا النوع الذي ذكره السيوطي قريب من حال الاضطرار قربا شديداً إن لم يكن من جنسه، وعلى كل فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1432، 6689، 14049.
والله أعلم.
47390
عنوان الفتوى:من الشروط الواجب توفرها لقطع يد السارق رقم الفتوى:47390تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
هل إذا أخذت \"منشفة\" مثلا من عند دار حماتي إلى بيتي مع العلم أني لست بحاجة إليها من دون علمهم تعتبر سرقة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/212)


فإن الله تعالى حرم السرقة، وكتب الحد على فاعلها، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمبايعة النساء على جملة أمور منها: ترك السرقة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة:12)، وقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة:38)، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق كما في حديث الصحيحين: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده.
وقد أمر الله بالإحسان إلى الجيران، ونهى عن إيذائهم كما في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رواه البخاري ومسلم.
وقد جعل حرمة مال المسلم كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم.
ولهذا فإنه يتعين عليك مراعاة حرمة جارتك، ولو لم تكن بينكما علاقة غير الجوار، ويتأكد الأمر إذا كانت حماتك.
والواجب عليك الآن التوبة إلى الله، فقد وعد الله السارق التائب بالمغفرة والتوبة عليه، فقال بعد حد السرقة: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة:39).

(30/213)


وعليك أن تردي إلى جارتك ما أخذت منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ثم اعلمي أن السارق يعتبر سارقاً حقيقة ولو أخذ شيئاً خفيف الثمن، ويدل لذلك حديث الصحيحين: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده.
وهذا بناء على تفسير الحبل بحبل المتاع والبيضة ببيضة الدجاج، وهو الذي رجحه النووي في شرح مسلم.
وقد عرف ابن عرفة السارق بأنه: من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له.
وأما السارق الذي تقطع يده فإنه تشترط فيه عدة شروط من أهمها أن يبلغ المسروق ثمن ربع دينار فصاعداً، ويدل لذلك: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً. رواه البخاري.
وأن يكون المسروق في حرز ويدل لذلك الحديث: لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة الجبل فإذا آواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. رواه مالك في الموطأ، وبمعناه عند النسائي وحسنه الألباني، وأن يأخذ السارق المسروق خفية، ويدل لذلك الحديث: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه النسائي والترمذي، وصححه الألباني.
والله أعلم.
47395
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:47395تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
قصتي بدأت عام 1402هـ عندما تعينت وبدأت استلام المكافأة لبداية الخدمة وراتب شهري لا يقل عن 3000 ريال حيث كان يأخذها والدي لشراء منزل شعبي واستمررت باعطائه الراتب قرابة 3 سنوات وأكثر وبالفعل اشترى لي بيتاً في البوادي بوثيقة وبعد عدة سنوات رأيت فاتورة كهرباء وعليها اسمي وقال لي هذا بيتك في البوادي وأنا أقوم بتصليحه وقام بتقسيم البيت للانتفاع بإيجاره وبنى الجزء الجنوبي وقدم له عداد كهرباء جديد باسم أخي محمد الذى سكن فيه فترة من الزمن وعندما انقطعت عن إعطائه الراتب كله غضب مني فرتبت له مبلغ 1000 ريال شهرياً وحتى عام 1420 أصبحت 500 لظروف مالية صعبة .

(30/214)


وبعد ذلك توفي الوالد في شعبان 1424هـ كتب وصية قال فيها يوجد بيت في حارة سكن الجفالي من جهة الشمال والذي فيه عداد الكهرباء وعداد الماء باسم ( وذكر اسمي بالكامل ) هو ملك لها حتى الفسحة وما بعد الفسحة الثلاث غرف وحمام ومطبخ ملك ( وذكر اسم أختي ) والذي من جهة الشرق فهو لي ويدخل في الإرث .
الشرق الشمال الغرب
هذا الجزء الشمالي فيه عداد الكهرباء وعداد الماء باسمي حسب ما هو موضح في الوصية والجزء الشمال الشرقي يحتوي على3غرف وحمام ومطبخ
هذا الجزء فيه عداد الكهرباء باسم أخي ولم يذكر عداد الماء حيث إن هذا البيت كان مقسوما قسمين
والجزء الجنوبي الغربي به 3 غرف وحمام ومطبخ
الجنوب

(30/215)


وحسب الخريطة الموضحة للبيت فأنا في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل حيث إنني أعرف أن لي بيتا كاملا وعند وفاة والدي استنتجت أنه نصف البيت ورضيت والآن وبعد وفاة والدي ما قالوه إخواني إن لي ربع البيت الشمال الغربي حسب وصية والدي والربع الشمال الشرقي لأختي ( التي أعطته مالا واشتري لها بيتا وأعطاها إيجاره 500 ريال لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر واستمرت 13 سنة لم يعطها وأخذت تطالبه ولم يستجب ولشخصية والدي القوية رحمه الله فكانت لا تجرؤ على محادثته علماً بأنها مطلقة ولديها أبناء ولا تعمل وأخيراً باع البيت وشاركها في بيتي هذا حسب الوصية ) ولكل واحدة 400 ريال من الإيجار حيث إنه مؤجر ب800 ريال والذي من جهة الجنوب إيجاره 1000ريال } منذ إعلان الوصية في شعبان والنصف الجنوبي لأبي ويدخل ضمن الإرث وحتى الآن لم أستلم شيئا من الإيجار لأني رفضت استلام 400 ريال لأنه حسب ما فهمته من الوالد شخصيا رحمه الله ووصيته أن الجزء الشمالي الذي باسمي فهو لي ولأن بدايته فسحة ولو أنه كان يقصد ما قالوه إخواني لكتب الجزء الشمالي من الغرب وحتى الفسحة ولكنه يقصد الفسحة الأخرى لأنه كتب الجزء الشمالي وحتى الفسحة والجنوبي نصف له ونصف لأختي وسبب الاختلاف أيضا هو أنه يوجد في الجزء الشمالي الشرقي ثلاث غرف وحمام ومطبخ لذلك قسموا بيتي لي ولأختي وأفيدكم أن والدي رحمة الله عليه أختارني أنا من بين 23 إبن وابنة لكتابة الوصية وهو مريض وعندما سألته عن بيتي قال لي لا تخافي البيت حسب فاتورة الكهرباء باسمك ونظراً لظروفه الصحية لم اطلب منه التوضيح أكثر ولان الوالدة تعلم وبعض إخواني يعلمون أنه يوجد بيت في البوادي باسمي منذ شرائه .

(30/216)


وما حصل أنني اقترحت على إخواني ترك الجزء الجنوبي بأكمله لأختي المطلقة مقابل قيمة الإيجارالتي كانت تطالب به طيلة 13 عاماً وذلك إبراء لذمة الوالد لاعتباره دينا( بينما أنا لم أكن أطالب بإيجار) فلم يستجيبوا لي والسبب خوفا من الإثم لأن لديه أطفالا من زوجة أخرى .فهل فعلا يأثمون على ذلك علماً بأن الوالد لديه الكثير من البيوت والأملاك وهم في غنى عن هذا البيت الذي ليس بصك شرعي بل بوثيقة ولا أعرف أين الوثيقة وباسم من كتبت وأعتقد أنها باسمي بأكملها ولكني لم أرها قط لأنها فقدت والله على ما أقول شهيد ..
أرجو الحكم الشرعي والإيضاح أفيدوني أفادكم الله .. أرجو الإفاده خطياً لأتمكن من إطلاع الورثة عليها ..
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ،،،،،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للسائلة إن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة مثل التركات، والحكم على الغائب والميت ونحو ذلك يجب أن يكون مرده ومرجعه إلى المحاكم الشرعية، فهي التي بإمكانها التأكد منه والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع جوانبه، أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل تلك الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة، وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها إلا عن طريق المحاكم الشرعية المختصة في النظر لمثل هذه القضايا، ولديكم في المملكة العربية السعودية الكثير من هذه المحاكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
47398
عنوان الفتوى:حكم الإقدام على النذر رقم الفتوى:47398تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
5526.
والله أعلم.
474

(30/217)


عنوان الفتوى:الأولى اجتناب لبس مافيه تصاوير ويتأكد ذلك في الصلاة رقم الفتوى:474تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم يوجد لدى زوجتي بيجامة شتوية مرسوم عليها قطط 0 فهل تستطيع أن تصلي بها ، علما بأنها ترتدي فوقها عباءة سوداء تغطيها تماما إضافة إلى خمار الوجه0
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد:
فقد كره بعض العلماء الصلاة في مثل هذا اللباس، ولا شك أن الابتعاد عما فيه مثل هذه الصور أولى فقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، والابتعاد في حالة الصلاة أولى ، لمقام الصلاة وعظم منزلتها. والعلم عند الله تعالى.
47402
عنوان الفتوى:أخرجت زكاة مالها عشر سنين على التقويم الميلادي رقم الفتوى:47402تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
أقوم بإخراج زكاة المال سنويا منذ أن أصبح لي راتب ( منذ مايقارب العشر سنوات) إلا أني أتبع التقويم الميلادي في ذلك(التقويم المستخدم في البلاد) حيث أقوم بإخراج الزكاة سنويا بداية شهر يوليو، فهل ذلك جائز ؟ وإذا كان الجواب أنه غير جائز؟ فماذا أفعل عن السنوات السابقة؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز اعتبار السنة الميلادية حولاً للزكاة لأن في ذلك إجحافاً بحق الفقراء وتأخيراً لحقوقهم، وإنما المعتبر شرعاً هي السنة القمرية، قال الله تعالى في سورة التوبة: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ(التوبة: من الآية36)، قال القرطبي هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط. انتهى كلامه.

(30/218)


ومن المعروف أن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية بما يقارب أحد عشر يوماً فمن أخرج زكاته عشر سنين حسب التقويم الميلادي فقد نقص أكثر من ثلاثة أشهر عما لو كان يؤديها في العدد المذكور حسب السنة القمرية، فالواجب حينئذ أن تصححي هذا الخطأ وتزكي مالك حسب التقويم القمري، فإن استطعت أن تعرفي أول حول قمري وجبت عليك فيه الزكاة، وهو الشهر القمري الذي يوافق شهر يوليو الذي أخرجت فيه أول زكاة، وهذا ليس مستحيلاً فابني عليه.
ثم اعتبري الفارق الذي ستجدينه بين السنوات العشر القمرية مع السنوات العشر الشمسية بداية السنة الحادية عشرة، وتوضيح ذلك أنه إذا كان شهر يوليو الذي أديت فيه زكاة مالك يوافق رمضان مثلاً من تلك السنة فاعتبري رمضان هو حولك الحقيقي، فإذا كان يوليو من السنة العاشرة يوافق شهر محرم مثلاً وأخرجت فيه زكاة مالك فقد تأخرت منك الزكاة ثلاثة أشهر قمرية وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا جاء رمضان القابل فأخرجي زكاة مالك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 10550 ، والفتوى رقم: 582.
والله أعلم.
47406
فتاوى
عنوان الفتوى:رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى وقتها رقم الفتوى:47406تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
وجدت أثراً لمذي أو بقع لقطرات من المذي في الملابس الداخلية ولا أعلم متى كان خروج هذه القطرات قبل أو أثناء أو بعد الصلوات فما علي فعله في هذه الحالة، في بعض الأحيان أشك وأنا على وضوء في خروج شيء من المذي أذهب لأتحقق ولا أجد شيئاً ومرة أخرى أجد، ماذا علي فعله في هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/219)


فإن المصلى متى وجد في ثوبه نجاسة ولم يدر هل كانت قبل أو بعد أو أثناء الصلاة، فإن صلاته صحيحة على الراجح خلافا للشافعي، لكن عليه أن يعيد صلاته ما دام في الوقت عند المالكية، وأما الحنابلة فقد قال في الشرح الكبير ما معناه: إن الشخص إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها حتى فرغ من صلاته ففيه روايتان إحداهما: لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وسعيد ابن المسيب ومجاهد وإسحاق وابن المنذر، والرواية الثانية: يعيد وهو قول الشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث، وقال ربيعة ومالك يعيد ما دام في الوقت وقال في المدونة قال ابن وهب: وقد قال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر أنه يعيد ما كان في الوقت أي ما دام الوقت لم يخرج.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد أي لأنه لا يدري أصابته وهو في الصلاة أم بعد أن صلى فلا إعادة عليه لوجهين، أحدهما: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد والأصل عدمه وصحة الصلاة، الوجه الثاني: أنه لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعده والأصل عدم الحصول فلا إعادة ثم ذكر الصور التي تلزم فيها الإعادة وقال كل هذه الحالات عليه الإعادة فيها إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه وهذه هي مسألة السائل لأنه لا يدري هل نزل عليه قبل أو أثناء أو بعد الصلاة فلا إعادة عليه.
وأما الشك في خروج المذي وحكم غسله، فليراجع لهما الفتوى رقم: 15086.
والله أعلم.
47407
فتاوى
عنوان الفتوى:يشتد إثم السب إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب رقم الفتوى:47407تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال:
أنا متزوج ولدي طفلان تزوجت بأخرى فقامت زوجتي بإحضار إخوتها واعتدوا علي بالضرب أمام أولادي مع سماعي لها وهي تسبني هي وأمها فما الحكم لهذه الزوجة؟

(30/220)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ضرب المسلم ظلماً وسبه كبيرتان من كبائر الذنوب للوعيد الوارد على من فعل ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال: لا يقفن أحدكم موقفاً يضرب فيه أحد ظلماً، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. رواه الطبراني.
وفي شأن السب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ونهى القرآن الكريم عن أذية المؤمن بقوله: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (الأحزاب:58)، ولا شك أن السب من أشد أنواع الأذية، ويشتد الإثم إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب كالزوج والأب ونحو ذلك.
وعلى هذا؛ فالواجب على جميع من ذكرت أن يتوبوا إلى الله تعالى من ضربهم وسبهم لك بغير حق، وندعوك إلى العفو والصفح عنهم طلباً للأجر من ربك جل وعلا حيث يقول: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(آل عمران: من الآية134)، وقوله: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى:43)، بل قابلهم على ذلك بالإحسان، ثم إن عليك أن تقنعهم بلطف بأن ما صدر منك هو شيء يقره الشرع كما هو مبين في الفتوى رقم: 1469 ، والفتوى رقم: 2600.
وعلى زوجتك أن ترضى به وتقبله خاصة وأنها قد أنجبت منك أولاداً، وإثارتها للمشاكل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
أما بخصوص ذهاب أبويك إلى السحرة والدجالين فهو أمر لا يجوز كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 17266/21278/14231
وعليه؛ فيجب عليك نصح أبويك وإقناعهما بالتخلي عن هذه المعصية، وليكن ذلك بحكمة ولين لما يجب للأبوين من حق الأدب.
والله أعلم.
47408

(30/221)


فتاوى
عنوان الفتوى:ليس كل مريض تدفع له الزكاة رقم الفتوى:47408تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
هل يجوز تجزئة زكاة المال أي كل شهر أدفع جزءاً منها وهل الدخول على الإنترنت بواسطة الرقم المجاني لمستشفى السرطان والذي يعود بكامل الدخل للمستشفى يجوز أن يدخل في زكاة مالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير دفع الزكاة بغير عذر بل تجب على الفور، قال صاحب الزاد: ويجب على الفور مع إمكانه.
وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك وهي برقم: 20324، والفتوى رقم: 6415.
وأما الشطر الثاني من السؤال فلم يتضح لنا المقصود منه وعلى كل فليس كل مريض تدفع له الزكاة بل لا بد أن يكون متصفاً بإحدى الصفات الثمانية المذكورة في قوله الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، فإذا لم يكن المريض أحد هذه الأصناف الثمانية لم تدفع له الزكاة لكونه مريضاً.
والله أعلم.
47409
عنوان الفتوى:تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر رقم الفتوى:47409تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
هناك في قراءت القرآن الحدر والترتيل والتجويد، ولكن أحد الإخوة ذكر لي أن القراءة هي التجويد فقط، وما عدا ذلك بدع، فما صحة هذا الكلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/222)


فالذي عليه العلماء المتخصصون في فن القراءات أن قراءة القرآن تكون بالأقسام الثلاثة التي ذكرت وهي الترتيل والتدوير والحدر، ويعبر عن الترتيل بالتحقيق، والأقسام الثلاثة داخلة في التجويد، قال الإمام الحافظ أبو الخير محمد المعروف بابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر: فإن كتاب الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلاً مجوداً بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة. انتهى.
ثم ذكر أمثلة من الذين قرءوا بالترتيل من بينهم حمزة وحفص وورش، ثم قال في شأن الحدر: فالحدر يكون لتكثير الحسنات في القراءة وحوز فضيلة التلاوة، وليحترز فيه عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة، إلى أن قال: وهذا النوع وهو الحدر مذهب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب وقالون. انتهى.
ثم قال عن التدوير: وأما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه حد الإشباع وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. انتهى.
وبهذا يتضح جواز القراءة بالأقسام الثلاثة ولم يقل أهل العلم بأن أي واحد منها بدعة وذلك لكون القراءة سنة متبعة متواترة أخذها الأشياخ عن أشياخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح إذا أن توصف بالبدعة.
والله أعلم.
47417
عنوان الفتوى:مكانة وحال المرأة في الجاهلية رقم الفتوى:47417تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
بين لي مكانة المرأة في الجاهلية والإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإليك مكانة وحال المرأة في الجاهلية قبل الإسلام:

(30/223)


1- كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاؤوا.
2- وكان العرب لا يورثون المرأة، ويرون أن ليس لها حق في الإرث وكانوا يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة.
3- وكذلك لم يكن للمرأة على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، وليس لتعدد الزوجات عدد معين.
وكان العرب إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثاً كبقية أموال أبيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه فهو أحق بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. رواه أبو داود.
وقد كانت العدة للمرأة إذا مات زوجها سنة كاملة، وكانت المرأة تحد على زوجها شر حداد وأقبحه، فتلبس شر ملابسها، وتسكن شر الغرف، وتترك الزينة والتطيب والطهارة، فلا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً ولا تبدو للناس في مجتمعهم.
4- وكان عند العرب أنواع من الزيجات الفاسدة منها: اشتراك مجموعة من الرجال بالدخول على امرأة واحدة ثم إعطاؤها حق الولد تلحقه بمن شاءت منهم فتقول إذا ولدت: هو ولدك يا فلان فيلحق به ويكون ولده.
ومنها: نكاح الاستبضاع وهو أن يرسل الرجل زوجته لرجل آخر من كبار القوم لكي تأتي بولد منه يتصف بصفات ذلك الكبير في قومه.
ومنها: نكاح المتعة وهو المؤقت.
ومنها: نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو موليته لرجل آخر على أن يزوجه هو موليته بدون مهر وذلك لأنهم يتعاملون على أساس أن المرأة يمتلكونها كالسلعة.

(30/224)


5- وكذلك كان العرب يكرهون البنات ويدفنونهن في التراب أحياء خشية العار كما يزعمون، وقد ذمهم الله بذلك وأنكر عليهم فقال الله تعالى: وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ [التكوير:9]، ولمعرفة مكانة المرأة في الإسلام وكيف كرم الإسلام المرأة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16441 للأهمية.
والله أعلم.
47418
عنوان الفتوى:كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقم الفتوى:47418تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
كم مرة حج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، بعد ما فرض الحج كما في الصحيحين والترمذي، ولفظ الترمذي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين.
قال ابن القيم في زاد المعاد: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشر، وقد روى الترمذي عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة، فساق ثلاثاً وستين بدنة جاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. وقد ضعف الترمذي هذا الحديث قال: وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه إلى أن قال البخاري: وإنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً.
والله أعلم.
47419
عنوان الفتوى:حكم إعارة المصحف الذي في السي دي للكافر رجاء إسلامه رقم الفتوى:47419تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :

(30/225)


أصلحكم الله وأبقاكم للإسلام والمسلمين إخوتي الأحباء أتمنى ن الله أن يديم هذا الموقع ويستمر عطاؤه، وبعد:
فكنت أحب أن أسأل عن حكم المصحف الذي يوجد على سي دي دسك هل يعتبر مثل أي مصحف عادي في الحرمة أو أنه لا يعامل كذلك، وهل يجوز أن أعيره لشخص لم يؤمن بالله بعد، عسى الله أن يهدي قلبه إلى الإيمان، أجيبونا أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن السيدي دسك لا يعتبر في درجة المصحف تماماً مع أن له حرمة لما فيه من النصوص المقدسة، هذا هو الراجح وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43178.
وعليه فلا نرى مانعاً من إعارته للشخص المذكور إن كنت تؤمل منه الإيمان.
والله أعلم.
47420
عنوان الفتوى:حكم الإعدام الدفتري للمستحقات القديمة رقم الفتوى:47420تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
نحن شركة مقاولات تعمل بدولة الكويت وعند حصول الغزو العراقي للكويت تم إقفال الحسابات للشركة حتى 2/8/1990 ومن ضمنها مستحقات الموظفين وبعد تحرير الكويت وحتى تاريخه تم صرف بعض هذه المستحقات عند مطالبة مستحقيها بها ولكن بعضها الآخر لا يزال لم يصرف، فسؤالنا: هل يتم الاحتفاظ بهذه المستحقات بعد مضي أكثر من 14 عاما عليها أم يتم إعدامها دفتريا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليكم رد هذه الأموال إلى أصحابها أو ورثة أصحابها إن كان أصحابها قد ماتوا، فإن هذا من أداء الأمانة التي أمر الله بأدائها لأصحابها، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ النساء:58].

(30/226)


فإن يئستم من العثور على أحد منهم أو على ورثته فأنتم بالخيار بين أمرين، إما أن تحتفظوا بما له حتى يتم العثور عليه، وإما أن تتصدقوا بهذا المال عنه، فإن عثر عليه بعد ذلك أو على وارثه خير بين إمضاء الصدقة ويكون الثواب له وبين استرجاع ماله ويكون الثواب لكم.
علماً بأنه لا يجوز لكم تملك هذه الأموال التي للموظفين ولا إعدام ما يثبت حق أصحابها فيها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7153.
والله أعلم.
47422
فتاوى
عنوان الفتوى:الترغيب في الصلاة والترهيب من تركها رقم الفتوى:47422تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
أرجو تزويدي ببعض الأحاديث في الترغيب في الصلاة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، والأحاديث الدالة على الترغيب فيها كثيرة، نقتصر منها على ما يلي:
1- في سنن أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. صححه الشيخ الألباني، ومعناه في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد.
2- في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة.
3- في سنن الترمذي وسنن النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
4- في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة.

(30/227)


5- في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
والحديث أيضا في سنن الدارمي، وحسن إسناده الشيخ حسين أسد.
أما الترهيب من تركها أو التهاون في أدائها فيكفي منه قول الله عز وجل:
[فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون: 4-5) وقوله: [فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا] (مريم: 59).
وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 28664.
والله أعلم.
47423
عنوان الفتوى:من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما رقم الفتوى:47423تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
ما قيل في السيد الحسن رضي الله عنه، حياته، وجهاده، ووفاته، رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه نبذة مختصرة عن حياة الصحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه وكان له من الولد خمسة عشر ذكراً وثمان بنات.

(30/228)


بايعه المسلمون بعد وفاة أبيه بيعة بالأكثرية، إذ لم يشارك فيها معاوية رضي الله عنه ومن معه، حج خمساً وعشرين حجة ماشياً والنجائب بين يديه وخرج عن ماله ثلاث مرات وشاطره مرتين، وأعطى إنساناً يسأله خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار وأعطى حمال ذلك طيلسانه وقال يكون كراؤه من عندي، ومر بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل عن فرسه وأكل معهم ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وقال البدء لهم لأنهم لم يجدوا إلا ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه.
تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه فبايعه الناس جميعاً وسمي ذلك العام بعام الجماعة واستحق الحسن بذلك أن يكون سيداً كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري.
وقد كان ذلك بعد مسيره بجيوشه نحو الشام للقاء جيش معاوية فالتقوا في ناحية الأنبار، ولما تم الصلح بشروطه برز الحسن بين الصفين وقال إني قد اخترت ما عند الله وتركت هذا الأمر لمعاوية. انتهى.
مرض الحسن رضي الله عنه أربعين يوماً وتوفي لخمس ليالٍ خلون من ربيع الأول سنة خمسين وقيل تسعه وأربعين ودفن بالبقيع، وقيل إنه مات مسموماً ولما سئل من تتهم قال: إن يكن الذي أظن فالله أشد بأساً وأشد تنكيلاً، وإلا يكن فما أحب أن يقتل بي بريء، ثم قضى رضي الله عنه، وتراجع الفتوى رقم: 42242، والفتوى رقم: 45709.
والله أعلم.
47425
عنوان الفتوى:التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا لا يجوز رقم الفتوى:47425تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
3099، لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها.
والله أعلم.
47426
عنوان الفتوى:لم يطف للوداع لمرضه النفسي فماذا عليه؟ رقم الفتوى:47426تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
ماحكم ترك طواف الوداع على المريض النفسي؟وماهي الكفارة؟
الفتوى :

(30/229)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع في الحج على غير المكي هل واجب أم سنة؟
فذهب الجمهور إلى أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري وغيره من حديث بن عباس رضي الله عنه قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض.
وذهب المالكية إلى أنه سنة لأنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض كما لا تسقط عنها واجبات الحج كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب ونحو ذلك.
والأخذ بالقول الأول أحوط، وعليه، فمن تركه فعليه دم، إلا أن تكون امرأة حائضا والدم شاة أو سبع بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة.
قال البهوتي في شرح الزاد: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. اهـ.
وأما إن كان ترك طواف الوداع في العمرة فلا شيء عليه، لأن طواف الوداع في العمرة سنة عند جمهور العلماء، كما في الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.
47427
عنوان الفتوى:أحكام الزيادات القولية في الصلاة رقم الفتوى:47427تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
47434
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء الشقق التي استردت ممن عجز عن دفع ثمنها رقم الفتوى:47434تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال:
يقوم البنك عادة بالحجز على الشقق التي لا يتمكن صاحبها من سداد أقساطها و يعرضها للبيع ، هل يجوز لي أن أشتري إحدى هذه الشقق من البنك ؟ علما بأن البيع و الشراء نقدي بدون أقساط أو فوائد أو أي معاملات بنكية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/230)


فإذا كان أصحاب هذه الشقق قد عجزوا عن تسديد أقساطها وليس لهم مال آخر يستوفى منه ما بقي من ثمنها، فللبنك الذي باعهم هذه الشقق فسخ البيع واسترداد هذه الشقق وإعطاء أصحابها ما دفعوا من ثمنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. رواه البخاري، وبوب عليه "باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به" قال الدردير في كتابه "الشرح الكبير": ولمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره رد بعض ثمنٍ قُبِضَ وأخذها.
وعلى هذا، فيجوز شراء هذه الشقق.
والله أعلم.
47435
عنوان الفتوى:الحمام يمشي إلى المزارع بغير قصد من مالكها رقم الفتوى:47435تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
ما حكم تربية الحمام بصفة عامة مع العلم أنه يتم إطعامه من قبل مربيه بالإضافة إلى ما يجمعه الحمام من حبوب من مزارع الآخرين المجاورة؟ وهل هو من صفات قوم لوط أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تربية الحمام إذا كان المربي يقوم بجميع حقوقه، سواء أراد منه مجرد الزينة أم أراد لحمه، أو أرادهما معا، وقد أخذ أهل العلم إباحة ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ رواه الشيخان عن أنس.
وراجع فيه الفتوى رقم: 2993.
ولكن لا يجوز للمربي أن يرسل الحمام ليأكل من مزارع الآخرين المجاورة إلا إذا كانوا يسمحون له بذلك، فقد روى الدار قطني وأحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وإذا كان الحمام يمشي إلى المزارع بغير قصد من مالكها فالظاهر أن لا ضمان عليه فما أتلف.

(30/231)


قال الخرشي بعد ذكر ضمان أرباب المواشي: وقولنا الذي يمكن حراسته احترازا مما لا يمكن حراسته كالحمام والنحل ونحوهما، فلا يمنع أربابه من اتخاذه، وعلى أرباب الزرع حفظه، وهو قول ابن القاسم وابن كنانة في المجموعة، وقاله: ابن حبيب أيضا. (8/113).
والله أعلم.
47439
عنوان الفتوى:هبة الوالد ولده في مرض الموت لها حكم الوصية رقم الفتوى:47439تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
ما هو مرض الموت الذي يعتد به ..فلو وهب أحد الوالدين لأولاده هبة وهو مريض وفي كامل وعيه ...وكررها مرارا ...
ومتى تعتبر الهبة وصية ....
وجزاكم الله خيرا ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرض الموت الذي يحجر على صاحبه يختلف بحسب الزمان والمكان، فقد يكون المرض خطيراً ولا يسلم المصاب به في زمان أو بالنسبة لمجتمع معين، وهو خفيف عند أهل بلد آخر، وفي زمن آخر، فالمدار إذاً على حكم أطباء البلد.
قال خليل في باب الحجر: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية... فذكر ضابط المرض الذي يحجر على صاحبه، وهو أن يحكم الطب بكثرة الموت به، ولكنه لما مثل لذلك ذكر أمراضاً صارت الآن سهلة العلاج، كالسل والحمى الشديدة لأنها كانت خطيرة جداً في زمان المؤلف.
والهبة في المرض الذي اتصل به الموت تعتبر في حكم الوصية، فلا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا أن يجيز ذلك الورثة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء أحدها أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة، الثاني أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورثة، الثالث: أن فضيلتها ناقصة، الرابع: أنه يزاحم بها الوصيا في الثلث، الخامس أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده. (6/100).

(30/232)


وبناء على هذا فالوالد الذي وهب لأولاده في مرض موته المعتبر طبياً، وهو في كامل وعيه لا تمضي هبته تلك إلا أن يجيزها الورثة، ولو كررها مراراً.
والله أعلم.
47440
عنوان الفتوى:أوجه البلاغة في قوله تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً..) رقم الفتوى:47440تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
إخواني في موضوع البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم هناك بعض النقاط التي صعبت علي وأريد منكم إذا تكرمتم أن تساعدوني بإيجاد أربع آيات تشتمل كل منها على نوع من أنواع البلاغة والإعجاز القرآني مع بيان هذا النوع وشرحه .
زادكم الله من فضله إيمانا وقوة..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم لنا فتاوى كثيرة في الإعجاز القرآني، ولك أن تراجع من ذلك ما يلي: الفتوى رقم: 25400 والفتوى رقم: 39959 والفتوى رقم: 12479 والفتوى رقم: 24129.
وأما أوجه البلاغة فلا تجد آية من القرآن إلا وفيها من أوجه البلاغة ما يبهر العقول، ولك أن تنظر في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (النور:43) الآية 43 التي أشرنا إليها من سورة النور، ففيها طباق في قوله تعالى: يصيب به، ويصرفه، وهو من صور البديع، وفيها الاستعارة المكنية في قوله تعالى: يقلب الله الليل والنهار، وهي من فروع البيان، وفيها الجناس التام في قوله تعالى: يذهب بالأبصار، لأولي الأبصار، وهو من المحسنات اللفظية.

(30/233)


ولك أن تنظر في الآية: 48 من سورة الروم التي أشرنا إليها في إحدى الفتاوى المذكورة، ففيها أسلوب إطناب وهو من صور المعاني، ويحسن عند التذكير بالنعم ونحوها، فقد أسهب سبحانه وتعالى تذكيراً للعباد بالنعم الكثيرة.
ثم في الآيات المشار إليها من سورة النبأ: أوتاداً- أزواجاً- سباتا- لباسا- معاشا- شداد- وهاجا- ثجاجا- نباتا- ألفافا، فيها سجع مرصع، وهو من البديع الذي يحسن كثيراً في النثر.
والله أعلم.
47450
عنوان الفتوى:مَنْ نوى العمرة وحال بينه وبينها مرض رقم الفتوى:47450تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
1909.
والله أعلم.
47458
عنوان الفتوى:يريد الاستقلال ببيت ليزوج وعائلته تمانع رقم الفتوى:47458تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
أنا شاب مسلم عمري 31 عاماً أعيش مع أخواتي، كنت فيما مضى آتي المحرمات خاصة الزنا فتبت إلى ربي، أنا الآن أحافظ على الصلاة وأفكر في الزواج لأن فكرة الزنا تراودني، لكنني لا أريد أن أعصي ربي، المشكلة أنني أريد أن أستقل يعني يكون لي بيتاً خاصاً وعائلتي تمنعني، أريد حلاً؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بالعائلة التي تمنعك والديك أو أحدهما فإنه يتعين عليك برهما وطاعتهما والإحسان إليهما في حدود طاعة الله، ففي إرضائهما إرضاء الله تعالى كما في الحديث: رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
ولهذا فعليك أن تحاول إقناعهما بفكرتك بالاستقلال ببيت، فإن لم يرضيا فاحرص على برهما، واعلم أن الزواج لا يشترط فيه الاستقلال بالسكن، بل يمكن السكن مع الوالدين في شقة مجاورة لشقتهم، أو في شقة واحدة معهم؛ إذا كان ذلك لا يؤدي لمخالطة زوجتك لإخوانك الذين هم أجانب عنها.

(30/234)


أما إذا كان يؤدي سكنك معهم لمخالطة زوجتك للأجانب؛ فهنا يتعين عليك لفت نظرهم للموضوع وإعلامهم بحتمية الانفصال حتى تعصم زوجتك من الأجانب، وهذا -أعني طاعة الوالدين- محل وجوبها هو فيما إذا كانا لا يريدان استقلالك وانفصالك عنهما، أما إذا كانا لا يرضيان بزواجك أصلاً وأنت كما تقول تخشى العنت إن لم تتزوج؛ فيجب عليك المبادرة بالزواج تفاديًا للحرام، ولا تطع والديك في أي أمر يؤدي إلى معصية الله تعالى.
وإن كان مرادك بالعائلة إخوتك؛ فالأولى بك أن تحرص على ما يرضيهم ولكنه لا يجب عليك، فحاول الحوار معهم حتى تقنعهم بالموضوع أو التنازل لهم عن فكرتك، فإذا كان عندك أخوات -مثلاً- وكان انفصالك عنهنَّ يؤدي لضياعهنَّ؛ فالأولى أن تحرص على السكن معهنَّ، وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا ومعهنَّ من الإخوة من يقوم برعايتهنَّ؛ فلا يلزمك أن تستجيب لهم في البقاء معهم، بل يجوز أن تستقل بسكنك، بل يتعين إذا كان بقاؤك مع الإخوة يؤدي لمخالطة الأجانب؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
هذا ونؤكد عليك أن تواصل طريقك في التوبة والبعد عن الفاحشة، والحرص على الزواج بسرعة، وراجع للمزيد في الموضوع الفتوى رقم: 30425، والفتوى رقم: 34932.
والله أعلم.
47466
عنوان الفتوى:من حقوق الطفل في الإسلام رقم الفتوى:47466تاريخ الفتوى:28 صفر 1425السؤال :
ما هي الحقوق الشرعية التي يكفلها الإسلام للطفل مع قوله للرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/235)


فقد كفل الإسلام للطفل حقوقًا كثيرة؛ أهمها تربية صالحة ينجو بها من النار ويسعد في الدنيا والآخرة، وتبدأ العناية بالطفل قبل أن يدخل إلى رحم أمه؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره.
ثم يعتني الإسلام بالطفل وهو في الرحم، فتجب النفقة لأمه المطلقة إذا كانت حاملاً؛ قال تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6]، ويعق عنه في سابع الولادة ويسمَّى؛ ففي السنن من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمَّى.
ويكفل له الرضاع حولين كاملين، وهي الفترة التي هو فيها أشد احتياجًا إلى مثل تلك التغذية، قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233].
ثم يعتنى بتربيته على الفضائل وإبعاده عن الرذائل، ويعلم علوم الدين، ويدرب على الصلاة وعلى العبادات الأخرى، ويمرن على ممارسة الحِرف النافعة عن طريق اللعب وعن طريق المشاركة في المشاريع البسيطة ونحو ذلك.
والله أعلم.
47467
عنوان الفتوى:حكم تسمية مدينة بـ(سيدي فلان) رقم الفتوى:47467تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
سؤالي هو: يوجد بعض المدن بالمغرب ينسبونها لبعض الأولياء مثلاً من بين المدن (سيدي قاسم، سيدي بنور، سيدي سليمان....) هل يجوز التلفظ بهذه الأسماء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/236)


فإن ثبت صلاح هؤلاء فلا مانع من القول بأن هذه مدينة سيدي فلان لكونها اشتهرت بذلك الاسم، أما إن ثبت خلاف ذلك بأن كان هؤلاء أو بعضهم فُسَّاقًا أو منافقين؛ فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17493، 29153، 37871.
قال الإمام المناوي في فيض القدير: واستعمال السيد في غير الله شائع ذائع في الكتاب والسنة. قال النووي: والمنهي عنه استعماله على جهة التعاظم لا التعريف. انتهى.
والله أعلم.
47487
فتاوى
عنوان الفتوى:المعتبر شرعاً في حساب الصوم رقم الفتوى:47487تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
أنا أريد أن أبدأ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل أبدأ صيامي بالشهر العربي أحسب وأصوم؟
أم أبدأ بالشهر الفرنجي أحسب وأصوم؟
ولكم جزيل الشكر ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر شرعاً في حساب الصوم وغيره من الأحكام الشرعية هو الشهور القمرية وليست الشمسية.
وعليه؛ فحسابك لصوم الثلاثة الأيام من كل شهر يكون بالشهر القمري فقط، وللتعرف على الأيام المرغب في صيامها راجعي الفتوى رقم: 3423.
والله أعلم.
47489
عنوان الفتوى:حكم العمل في شركة تبني حمامات سباحة في القرى السياحية رقم الفتوى:47489تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
ما حكم العمل في شركة تعمل حمامات سباحة خاصة وعامة في القرى السياحية والفيلات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذه الشركات التي تعمل فيما يسمى بقرى السياحة ما دامت تلك القرى مكاناً لمعصية الله عز وجل وارتكاب محارمه، لأن في تهيئتها بالمرافق والخدمات إعانة لأصحابها على ما هم فيه من الفجور.
وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 20169.
والله أعلم.
4749

(30/237)


عنوان الفتوى:وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة رقم الفتوى:4749تاريخ الفتوى:08 رمضان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
س1: ما حكم عدم وضع اليدين في أثناء الصلاة تحت السرة أو فوقها أو على الصدر حيث أن هناك بعض المسلمين يتركون أيديهم كما هي في أثناء الصلاة مع الدليل.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فوضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما تحت الصدر وفوق السرة سنة من سنن الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الشافعية، ومذهب الحنفية والحنابلة أنه يضعهما تحت سرته، والمعتمد من مذهب المالكية إرسالهما وعدم القبض وذلك رواية عن مالك. والرواية الثانية عنه الضم - أي قبضهما- وتوضعان تحت الصدر وفوق السرة.
وإرسال اليدين لا يبطل الصلاة، بل هو المعتمد والمشهور من مذهب المالكية كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم:
2591
والله أعلم.
47497
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء الجماعي والذكر الجماعي مشروعان بضوابطهما رقم الفتوى:47497تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
يا شيخ سمعت أنه لا يجوز الدعاء الجماعي كأن يقول المرشد قولوا الله أكبر فيرد القوم الله أكبر ونحو ذلك أو يدعو دعاء ثم يردده الآخرون.. ولكن قرأت في الحديث الذي يرويه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وفيه ..\" فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر : فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر .. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر .. \" الحديث فهذا دليل صريح وواضح فيما ذهب إليه المجيزون للدعاء الجماعي فلماذا لا توافقوهم بارك الله لكم وهل هناك غلط في فهمي للحديث أو هناك فرق بين هذا الحديث وفعل القوم وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/238)


فالدعاء الجماعي والذكر الجماعي كلاهما مشروع، ولكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة وسنة راتبة، ويظهر ويدعى الناس إليه في زمن محدد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 26399.
والله أعلم.
475
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة أن تلبس البنطال لزوجها رقم الفتوى:475تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم لبس البنطال للمرأة عند زوجها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد: إذا كانت هذه المرأة لا تلبسه إلا لزوجها ولا تصلي فيه فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.
47503
عنوان الفتوى:حكم المضاربة بوديعة المال رقم الفتوى:47503تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
مند ثلاث سنوات وضعت مبلغاً من المال لدى أحد الأصدقاء وهو تاجر ذهب وكان هذا المال مثل الوديعة وبعدها سألته إن كان بإمكاني المشاركة بمالى معه بالتجارة على أساس أن يعطيني جزء من الأرباح حسب المبلغ المودع وأن أتحمل الخسارة كذلك وفعلا كان هذا الاتفاق وأنا ما زلت آخد هذه الأرباح كل ثلاثة أشهر وتتغير بتغير الأرباح علماً بأنني سألت أحد المشايخ هنا فى البلد وأجاز لي في المعاملة ولكني مازلت غير متاكد أرجو إفادتي أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جعل الوديعة رأس مال للمضاربة جائز عند جمهور الفقهاء باعتبارها عيناً لا ديناً.
جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية: إذا قارض المودع غيره على الوديعة صح ذلك عند الشافعية إذا كانا يعلمان قدرها وصفتها.
وفي المبسوط من كتب الأحناف قال: وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها مضاربة بالنصف فهو جائز، لأنه أضاف العقد إلى رأس مال هو عين وهو شرط صحة المضاربة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في يد رب المال أو في يد المضارب، لأنه لا بد من تسليمه إلى المضارب عقب العقد. ا.هـ

(30/239)


وجاء في المغني: مسألة قال: وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول له: ضارب بها.
وعليه؛ فإذا كان المبلغ الذي وضعته عند هذا التاجر وديعة لا ديناً فإنه يجوز أن تضارب عنده حسب شروط المضاربة الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5480 والفتوى رقم: 10549.
أما إن كان المبلغ ديناً عليه فلا يجوز أن يكون رأس مال مضاربة، وقد حكي الإجماع على ذلك.
والله أعلم.
4751
عنوان الفتوى:هل يومئ من يشق عليه السجود رقم الفتوى:4751تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
أنا حامل في شهري الأخير، وأجد مشقة أحيانا في الصلاة، وخاصة أثناء السجود، فألجأ إلى وضع وسادة أمامي كي أسجد عليها، أي أن جبهتي تلامس الوسادة أثناء السجود، وأجد في ذلك راحة لي، فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يقول الله عزوجل: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة: 286]. فإن فريضة الصلاة لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال ما دام الشخص حياً واعياً. ولكن الله جعل في أداء هذه الفريضة سعة حسب الاستطاعة، فمن كان قادراً على القيام والركوع والسجود، فعليه أن يأتي بها على الوجه المطلوب بغير نقص، فإن عجز الشخص عن شئ من ذلك، بأن كان لا يستطيع القيام فعليه أن يأتي بالركوع والسجود، فإن عجز عن السجود، أو الركوع، لكنه يستطيع أن يقوم فعليه أن يقوم. فعلى السائلة أن تحاول أن تسجد على الأرض، فإن عجزت أو كانت تصيبها مشقة شديدة، فلا يلزمها وضع وسادة، وإنما تؤميء برأسها فقط، للحديث الذي رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
وإذا كان وضع الوسادة والسجود عليها أرفق بك في الحال الذي ذكرت فلا بأس بفعل ذلك إن شاءالله، والله أعلم.
47516

(30/240)


عنوان الفتوى:قصة الحسين رضي الله تعالى عنه رقم الفتوى:47516تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
ما قيل في الشهيد الحسين بن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته أجمعين.. حياته,تضحيته؛ شهادته. رضي الله عنه رضوانا كريما. وجزاكم الله عني خيرا الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان قصة الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 5568 ، ورقم: 45709.
وللفائدة نحيل السائل أيضاً إلى الفتاوى التالية فإنها مهمة: 26019/4112/8483.
والله أعلم.
47524
فتاوى
عنوان الفتوى:أفضل القراءة ما كان في الصلاة رقم الفتوى:47524تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهوَقُرْآنَ الْفَجْر": صلاة الفجر، كما ذكر المفسرون، فهي عطف على قوله تعالى: [أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ] (الإسراء: 78).
قال النووي في كتابه "التبيان في آداب حملة القرآن: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح. قال: ولا يوجد وقت تكره فيه القراءة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:27427.
والله أعلم.
47525
عنوان الفتوى:المنجنيق.. وضرورة إعداد القوة رقم الفتوى:47525تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
إخواني المحترمين أنا أريد معلومات عن أداة السلاح القديمة والتي تعرف باسم (المنجنيق) وإذا تكرمتم علينا ضعوا عدة مواضيع على الشبكة تحتوي على الأسلحة زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وغيرها من الأسلحة القديمة مع مرافقتها بالصور إذا وجدت. وشكراً
الفتوى :

(30/241)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنجنيق سلاح فتاك شديد النكاية بالعدو تقذف منه الحجارة وقطع الحديد والمواد المحرقة... فتهدم المباني والحصون والأبراج، وتحرق المعسكرات..
وهو أشبه بسلاح المدفعية الحديثة.
ولم يكن العرب في الجاهلية يستخدمونه، وأول من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حصار مدينة الطائف سنة ثمان للهجرة بعد فتح مكة وهوازن...
وقد أخذه المسلمون عن الرومان وطوروه، كما هو الحال في كثير من الأسلحة وخطط الحرب والصناعة والزراعة، أخذاً بقول الله تبارك وتعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ(الأنفال: من الآية60)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وابن ماجه.
وكان المنجنيق في بداية أمره على هيئة الشادوف الذي تسقى به الزراعة، وهو عبارة عن رافعة، محور الارتكاز فيها في الوسط، والقوة في ناحية والمقاومة في ناحية أخرى، على أن يكون ثقل الحجارة هو المحرك له، بحيث إذا هوى الثقل ارتفع الشيء المرمي في كفته، وبمرور الزمن تطور المنجنيق وشملت التحسينات كل أجزائه، ومن الأسلحة الجماعية: الدبابة ورأس الكبش وسلم الحصار.
ومن الأسلحة الفردية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم: السهم والقوس والرمح والسيف والخنجر والحربة والفأس والدبوس... أ.هـ بتصرف من ملحق السيرة النبوية. د/علي فاعور.
وعلى المسلمين اليوم أن يطوروا وسائل دفاعهم... ويستخدموا في ذلك كل أسلحة العدو ويطوروها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون.
وكما أمرهم الله عز وجل بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان: قاتلهم بما يقاتلونك به.

(30/242)


وما ضاع المسلمون يوم ضاعوا إلا عندما تخلوا عن مهمتهم الرئيسية وقيادتهم للبشرية ببعدهم عن دينهم الذي يفرض عليهم العمل والسبق في كل مجالات الحياة.
ولن تقوم لهم قائمة إلا بالعودة إلى الله تعالى والتمسك بهذا الدين الذي أعزهم الله به، ومهما ابتغوا العزة بغيره أذلهم الله كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
والله أعلم.
47526
عنوان الفتوى:روايات سنة الظهر القبلية والبعدية رقم الفتوى:47526تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
2116، تفصيل سنن الصلاة القبلية والبعدية، ثم إن اختلاف المصلين في سنة الظهر تابع للروايات التي وردت في ذلك، فقد روى ابن عمر ركعتين قبلها، وركعتين بعدها. متفق عليه.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي ورواه النسائي بلفظ: من صلى أربعا الخ. وعليه، فإن من صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها فقد وافق رواية ابن عمر، ومن صلى أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فقد وافق رواية عائشة، وإن كانت لم تذكر ركعتين بعد، لكنها ثبتت في رواية ابن عمر، ومن حافظ على أربع قبلها وأربع بعدها فقد أتى بالكمال.
والله أعلم.
47527
عنوان الفتوى:مدى صحة وصف المنشد بـ(المخنث) رقم الفتوى:47527تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
لقد أرسل لي صديق رسالة بالهاتف فيها قول لابن القيم رحمه الله وأريد أن أتأكد من صحة القول، والقول هو كما ورد لي: قال الإمام ابن القيم صف المنشدين: قلَّ أن تجد سماعيا -يعني منشداً لأناشيد إسلامية- إلا وهو مخنث العزيمة يلوح التخنيث على شمائله وحركاته، كشف الغطاء 248، هذا ما أتاني والله أعلم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/243)


فلم نقف على النص المذكور في السؤال في الكتب المتوفرة لدينا للعلامة ابن القيم رحمه الله، ولو ثبت عنه فإنه يقصد به الذين ينشدون النشيد الماجن، وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهنَّ بحسب تشبهه حتى يفضي الأمر به إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة، ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء كانوا يسمون الرجال المغنيين مخانيث... والمخنث كما في القاموس: هو من فيه انخناث أي تكسر وتثن.
وأما الذي لا ينشد إلاَّ الأناشيد الحماسية التي تحث على الجهاد وتدعو إلى الخير فلا يجوز أن يسمى منشدها مخنثًا، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21655.
والله أعلم.
47528
عنوان الفتوى:النيابة في عقد النكاح صحيحة رقم الفتوى:47528تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
السؤال: أبي طلق أمي منذ 20 سنة وتزوجت وطلقت وعمل أبي توكيلاً لأخي في آخر أيامه قبل الوفاة وزوج أخي أبي لأمي عن طريق التوكيل الذي معه ولكن أبي لم يكن يعرف ميعاد العقد ولم يعرف به حتى مات، فهل هذا العقد صحيح، ويريد أخي أن يعطي أمي الميراث الشرعي وهو الثمن، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج من الأمور التي تصح فيها النيابة، فقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في عقد نكاحه برملة بنت أبي سفيان والقصة مشهورة، ولذلك فتوكيل الأب ابنه أن يزوجه من أمه المطلقة جائز.

(30/244)


فإذا تم عقد النكاح في حياة الموكل (الأب) فالعقد صحيح، ولا يؤثر عدم علم الأب بموعد العقد، وعليه فترث الزوجة (زوجة المتوفى) حسب نصيبها في الميراث وهو الثمن إذا كانت الزوجة الوحيدة للأب، فإن كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فهنَّ مشتركات في الثمن، وليس لابنها أو لأحد من الورثة الحق في حرمانها من الميراث، ولها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتقضي لها بحقها ونصيبها من التركة.
والله أعلم.
47531
عنوان الفتوى:لبس الملابس الممزقة هل يجلب الفقر والنحس؟ رقم الفتوى:47531تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
هل صحيح بأن لبس الملابس الممزقة يجلب الفقر والنحس للشخص، ما حكم لبس البنطلون تحت العباءة، ما حكم من تكلمت مع شخص بالهاتف بحكم الصداقة دون علم زوجها والعكس بالنسبة للزوج، هل لبس النقاب فرض كالحجاب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على أثر يدل على أن لبس الملابس الممزقة يجلب الفقر و النحس للشخص، ولكن لبس الملابس الحسنة مأمور به شرعًا، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا.
وراجعي حكم لبس البنطلون للمرأة في الفتوى رقم: 5521.
وصلة المرأة بالرجل الأجنبي والرجل بالمرأة الأجنبية لا تجوز، إلاَّ لحاجة تدعو إلى ذلك، وسواء كانت الصلة مباشرة أو عبر الهاتف، وراجعي الفتوى رقم: 7396.
وإذا كان الموضوع يتعلق بصداقة آثمة بين امرأة ورجل، فإن ذلك يكون أشد تحريمًا، ولا سيما إذا كانت المرأة متزوجة، وراجعي الفتوى رقم: 1072.
وراجعي الفتوى رقم: 42 في موضوع لبس المرأة للنقاب.
والله أعلم.
47533

(30/245)


عنوان الفتوى:عدالة الصحابة محل إجماع رقم الفتوى:47533تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
لماذا لم يجتهد العلماء في عدالة الصحابة، وتحقيقها وقالوا بأن الصحابة جميعهم عدول، ألم يكن بين الصحابة المنافقين الذين وردت فيهم آيات كثيرة في القرآن ماذا عن الصحابة الذين أقيمت عليهم بعض الحدود في السرقة وشرب الخمر وغيرها من العقوبات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعديل الصحابة رضي الله عنهم وتنزيههم عن الكذب والوضع، هو مما اتفق عليه أئمة الإسلام ونقاد الحديث من أهل السنة والجماعة، ولا يعرف من طعن فيهم وشكك في عدالتهم إلاَّ الشذاذ من أصحاب الأهواء والفرق الضالة المنحرفة ممن لا يلتفت إلى أقوالهم، ولا يعتد بها في خلاف ولا وفاق.
كيف لا وقد عدلهم الله في كتابه، وأثنى عليهم ومدحهم في غير ما آية فقال جل وعلا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ... [الفتح:29]، وقال: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة:100]، وقال: لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التوبة:88]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم، وتشيد بفضلهم ومآثرهم، وصدق إيمانهم وإخلاصهم، وأي تزكية بعد تزكية الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟!

(30/246)


كما عدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبيَّن منزلتهم، ودعا إلى حفظ حقهم وإكرامهم، وعدم إيذائهم بقول أو فعل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصفيه. أخرجاه في الصحيحين.
وقال أيضاً: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه الترمذي.
وأجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على عدالتهم وفضلهم وشرفهم، وإليك طرفًا من أقوال أئمة الإسلام وجهابذة النقاد فيهم. قال ابن عبد البر رحمه الله -كما في الاستيعاب-: قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول.
وقال ابن الصلاح في مقدمته: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتنة منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانًا للظنِّ بهم، ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. انتهى.
وقال الإمام الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى...، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى.
وقال ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة. ثم قال: وقول المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلاَّ من قاتل عليًّا قول باطل مردود. ثم قال: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم، ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلاَّ سبعة عشر صحابيًّا - وسموهم - فهذا من الهذيان بلا دليل.

(30/247)


على أنه -كما قال الخطيب في الكفاية- لو لم يرد الله ورسوله فيهم شيئا مما ذكر لأوجب الحال التي كانوا عليها -من الهجرة، وترك الأهل والمال والولد، والجهاد ونصرة الإسلام، وبذل المهج وقتل الآباء والأبناء في سبيل الله- القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم، وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم.
والطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في مقام النبوة والرسالة، فإن كل مسلم يجب أن يعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وقام بما أمره الله به، ومن ذلك أنه بلغ أصحابه العلم وزكاهم ورباهم على عينه. قال عز وجل: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [الجمعة:2]، والحكم بعدالتهم من الدين، ومن الشهادة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بما أمره الله به، والطعن فيهم يعني الطعن بإمامهم ومربيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم، كما أن الطعن فيهم مدخل للطعن في القرآن الكريم، فأين التواتر في تبليغه؟ وكيف نقطع بذلك إذا كانت عدالة حملته ونقلته مشكوكاً فيها؟!

(30/248)


ونحن حينما نصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم له أهل، فإنما نريد صحابته المخلصين الذين أخلصوا دينهم، وثبتوا على إيمانهم، ولم يغمطوا بكذب أو نفاق، فالمنافقون الذين كشف الله سترهم، ووقف المسلمون على حقيقة أمرهم، والمرتدون الذين ارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولم يتوبوا أو يرجعوا إلى الإسلام، وماتوا على ردتهم؛ هؤلاء وأولئك لا يدخلون في هذا الوصف إطلاقًا، ولا تنطبق عليهم هذه الشروط أبدًا، وهم بمعزل عن شرف الصحبة، وبالتالي هم بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول العلماء والأئمة: "إنهم عدول". وفي تعريف العلماء للصحابي ما يبين ذلك بجلاء، حيث عرفوه بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك.
فالخلاصة أن تعديل الصحابة رضي الله عنهم أمر متفق عليه بين المسلمين، ولا يطعن فيهم إلاَّ من غُمص في دينه وعقيدته، ورضي بأن يسلم عقله وفكره لأعدائه، معرضًا عن كلام الله وكلام رسوله وإجماع أئمة الإسلام.
والله أعلم.
47535
عنوان الفتوى:الحكمة من حرمان الأم من الحضانة حال تزوجها رقم الفتوى:47535تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
\"
47537
عنوان الفتوى:الإسكار هو سبب تحريم العطور الكحولية رقم الفتوى:47537تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
بخصوص تحريم العطور التى بها كحول ؛ أرجو إفادتى بالأحاديث النبوية الشريفة وإسنادها وهل ورد ذكر كلمة (خول)اى كحل؛ فى هذه الأحاديث .
أرجو إفادتى وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبب تحريم العطور التي بها الكحول الإسكار في مادة الكحول، وقد حرم الشرع كل مسكر، وانظر الفتاوى التالية برقم: 4521، ورقم: 2599.
ولا نعلم ورود كلمة خول في الأحاديث النبوية.
والله أعلم.
4754

(30/249)


عنوان الفتوى:السحر الأسود وحكمه رقم الفتوى:4754تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو السحر الأسود، وهل هذا يؤثر مع وجود الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
السحر الأسود هو الذي تستخدم فيه عزائم وطلاسم وعقد يتوصل بها إلى استخدام الشياطين في التأثير في القلوب والأبدان. وهو محرم ومن أكبر الكبائر الموبقات، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله فقال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".
- وهذا النوع من السحر يتنافى مع وجود الإيمان لما يتضمنه من طلاسم وعقد لا تخلو من أمور شركية، كعبادة الشياطين، أو الاستغاثة بهم، وغير ذلك.
وقد قال الله تعالى: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المَلَكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) [البقرة: 102]. والله أعلم.
47541
عنوان الفتوى:من شروط جواز تعدد الزوجات العدل في الزمن رقم الفتوى:47541تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
3604، والفتوى رقم: 49555.
والله أعلم.
4755
عنوان الفتوى:نظرية دارون ومناقضتها للقرآن الكريم رقم الفتوى:4755تاريخ الفتوى:21 شوال 1421السؤال : نظرية دارون التي تثبت بأن الإنسان تطور من القرد، أليست هذه النظرية تخالف الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/250)


قبل الحديث عن هذه النظرية وموقف الإسلام منها نحب أن نعرف بصاحبها بإيجاز، فدارون هو: (تشارلس روبرت دارون) ولد سنة 1809م، وتوفي سنة 1882م. وكما تقول الموسوعة العربية الميسرة: هو عالم طبيعي إنجليزي درس الطب بأدنبرة... ثم تخصص في التاريخ الطبيعي، وقد وضع دارون في كتابه (أصل الأنواع) 1859م. أسس نظريته والدلائل عليها بطريقة فذة رائعة، كما وضع نظريته عن أصل الشعاب المرجانية، وقد قبلها الكثيرون. ومن أعماله الأخرى: (أصل الإنسان والانتخاب بالنسبة للجنس )سنة 1871م، و (تنوع النباتات والحيوانات تحت الاستئناس سنة 1867م) انتهى.
أما نظرية دارون فقد قامت على عدة أمور منها:
أن الإنسان ما هو إلا حيوان من جملة الحيوانات، حادث بطريق النشوء والارتقاء، وأنه لمشابهته القرد، لا يمنع أن يكون قد اشتق هو وإياه من أصل واحد.
وقد شرح دارون عملية التطور، وكيف تمت، في عدة نقاط أهمها:
(الانتخاب الطبيعي) حيث تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة، والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك يسمى بقانون (البقاء للأصلح) فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو (النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمر التطور وذلك هو (الارتقاء).

(30/251)


وقد رد كثير من العلماء هذه النظرية وفندوها: يقول الدكتور (سوريال) في كتابه "تصدع مذهب دارون": إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء، وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب، فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة، والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة، ولا بين الحيوانات الرخوة ولا بين المفصلية، ولا بين الحيوانات اللافقرية ولا بين الأسماك والحيوانات البرمائية، ولا بين الأخيرة والزحافات والطيور، ولا بين الزواحف والحيوانات الآدمية، وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية. انتهى.
كما قام كثير من علماء الطبيعة برد النظرية ومنهم (دلاس) حيث قال ما خلاصته: (إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان، ولابد من القول بخلقه رأسا) ومنهم الأستاذ (فرخو) قال: إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقاً بعيداً فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم، ولا يحسن أن نتفوه بذلك) ومنهم (ميغرت) قال بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء: إن مذهب (دارون) لا يمكن تأييده وإنه من آراء الصبيان. ومنهم (هكسلي) وهو صديق لـ (دارون) قال إنه بموجب مالنا من البينات لم يثبت قط أن نوعاً من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي، أو الانتخاب الصناعي. انتهى.
وغيرهم كثير تركنا ذكرهم للاختصار.
ثم إن كلام (دارون) نظرية، وليست حقيقة أو قانوناً، فهي تحتمل التصديق والتكذيب، ومع ذلك فلا يؤيدها الواقع المشاهد إذ لو كانت حقاً لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والناس تأتي إلى الوجود عن طريق التطور لا عن طريق التناسل فقط.

(30/252)


كما أن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات ـ كالحرباء ـ مثلاً، (تتلون بحسب المكان) هي مقدرة كائنة في تكون المخلوقات تولد معها، وهي عند بعضها وافرة، وعند البعض الآخر تكاد تكون معدومة، وهي عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها. فالقدرة على التكيّف صفة كامنة، لا صفة متطورة تكوّنها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية، وإلا لفرضت البيئة التكيف على الأحجار والأتربة وغيرهما من الجمادات.
أما موقف الإسلام من هذه النظرية فنوضحه في نقاط:
1_ قولهم إن الطبيعة هي التي تخلق عشوائياً وإن الإنسان ليس له خالق مصادم للقرآن الكريم لقوله تعالى: (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) [الزمر: 62].
ولقوله: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) [القمر: 49] إلى غير ذلك من الآيات.
2_ ادعاؤهم معرفة كيفية نشأة الأحياء على الأرض يرده قوله تعالى: (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) [الكهف: 51]. ولقد أخبرنا الله سبحانه أنه خلق الإنسان خلقاً مستقلاً مكتملاً، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده فقال: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) [البقرة: 30].
وحدثنا عن المادة التي خلقه منها، فقد خلقه من ماء وتراب (طين) (فإنا خلقناكم من تراب) [الحج: 5].
وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تبارك وتعالى: خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، والسهل والحزْنُ، والخبيث والطيب" أخرجه الترمذي وأبو داود.
والماء عنصر في خلق الإنسان (والله خلق كل دابة من ماء) [النور: 45]. وقد خلقه الله بيديه (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ) [ص: 75].

(30/253)


وهذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) [الرحمن: 14] والإنسان الأول هو آدم عليه السلام، ولم يكن خلق الإنسان ناقصاً ثم اكتمل كما يقول أصحاب نظرية التطور! بل كان كاملاً ثم أخذ يتناقص الخلق، ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله آدم عليه السلام وطوله ستون ذراعاً"، ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم ففي بقية الحديث السابق "فكل من يدخل الجنة على صورة آدم" ثم يقول صلى الله عليه وسلم: "فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن".
3_ قولهم بأن البقاء للقوي والكوارث هي سبب هلاك المخلوقات الضعيفة مردود بأن الموت يكون للأقوياء والضعفاء قال تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) [الملك: 2].
4_ وأخيراً نذكر بالأصل العظيم الذي يبطل هذه النظرية وهو تكريم الله لبني آدم الذي لا يتناسب مع ردّ أصل الإنسان إلى قرد: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) [الإسراء: 70]. وقال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [التين: 4].
هذا بعض ما أثير حول نظرية دارون مع بعض الردود عليها، ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى الكتب التي ألفت في نقد النظرية ومنها : "العقيدة في الله" للأستاذ عمر سليمان الأشقر و "الإسلام في عصر العلم" لـ محمد فريد وجدي ص (797) ومجلة الأزهر: المجلد الثاني، السنة 48، ص (1341 ــ 1348).. والله أعلم.
47551
عنوان الفتوى:أدعية مأثورة في قضاء الدين رقم الفتوى:47551تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
47553
عنوان الفتوى:حكم بطاقة سامبا الخير الائتمانية رقم الفتوى:47553تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
32966، والفتوى رقم: 912، والفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
47556

(30/254)


عنوان الفتوى:(الشيكات) من أنواع التوثيق المشروع للدَيْن رقم الفتوى:47556تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
47559
عنوان الفتوى:الأحاديث الواردة في فضل العرب والنهي عن بغضهم رقم الفتوى:47559تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
هل يوجد حديث لرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو مقارب له (من سب العرب فأولئك هم المشركون)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ألف ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى رسالة سماها مبلغ الأرب في فخر العرب وذكر فيها الأحاديث الواردة في فضل العرب والنهي عن بغضهم مما قد يكون قريبا مما ذكرت ، وإليك بعض هذه الأحاديث:
روى الحاكم والبيهقي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم: لما خلق الله الخلق اختار العرب، ثم اختار من العرب قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خيرة من خيرة . سكت عنه الذهبي
وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم .
قال الهيثمي: وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به، وبقية رجاله وثقوا
وقال الهيتمي في مبلغ الأرب: حديث سنده لا بأس به، وإن تكلم الجمهور في غير واحد من رواته.

(30/255)


وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل، فقسم الناس قسمين، فقسم العرب قسما، وقسم العجم قسما، وكانت خيرة الله في العرب، ثم قسم العرب قسمين، فقسم اليمن قسما، وقسم مضر قسما، وقسم قريشا قسما، وكانت خيرة الله في قريش، ثم أخرجني من خير ما أنا منه . قال الهيتمي في مبلغ الأرب : سنده حسن
وروى مسلم وغيره عن واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم
وأخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان؛ لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله! قال: تبغض العرب فتبغضني قال: هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: قابوس بن أبي ظبيان تكلم فيه
وأخرج الحاكم والطبراني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب قريش إيمان وبغضهم كفر، وحب العرب إيمان وبغضهم كفر، فمن أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغض العرب فقد أبغضني .
والله أعلم.
47560
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصفير في الحمام رقم الفتوى:47560تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
هل الصفير حرام؟ وهل الصفير ليلا,والكلام في الحمام من أفعال الشياطين؟أرجو الإجابة من الكتاب والسنة.. ولكم ألف شكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفير والكلام أثناء قضاء الحاجة في الحمام لغير حاجة كلاهما مكروه، وتشتد الكراهة إذا اجتمع الأمران.
قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية": قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: يكره التصفير والتصفيق.

(30/256)


وقد ذم الله عز وجل المشركين بقوله: [وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً] (لأنفال: 35).
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: قيل المكاء التصفير، والتصدية: التصفيق، روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وعطية وقتادة والسدي....
وقال صاحب "معالم القربة" ويكره الكلام في الحمام.
وقال النووي رحمه الله: كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه... ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة...
وقد روى أبو داود وأحمد وحسنه النووي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك.
والله أعلم.
47561
عنوان الفتوى:منزلة الحياء من الدين رقم الفتوى:47561تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
47565
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إهداء ثواب القراءة لغير المسلم رقم الفتوى:47565تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال:
هل يجوز لي أن أقرا القرآن احتساباً لرجل مسيحي، وبإمكانكم أن تجيبوا باللغة العربية؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/257)


فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن احتساباً لرجل مسيحي ولا أن يفعل عنه أية عبادة أخرى، لأن واجب المسلم أن يعتقد أن من مات على الدين المسيحي فهو خاسر مخلد في نار جهنم، قال الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85]، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ [البينة:6]، وقال تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا [النساء:48].
وطمع المرء في المغفرة لمن مات مسيحياً أو في دخوله الجنة أو انتفاعه بشيء من العبادات هو شك في مدلول هذه الآيات.
والله أعلم.
47566
عنوان الفتوى:خطاب المرأة للرجال جائز عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول رقم الفتوى:47566تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
لقد اتفقنا أنا وزوجتي على اختصار المكالمات الهاتفية واللفظية على الرجال والنساء الأجانب منا برد السلام فقط ومن دون السؤال عن الإخبار والأحوال إلا مع المحارم فقط.
**مثال على ذلك:
اتصل أخي على زوجتي وبدأ بالسلام فترد عليه بالسلام فقط من دون السؤال عن الحال والأحوال وعدم الاسترسال في الكلام الخارج عن موضوع الاتصال.
وقد واجهتنا الكثير من الانتقادات خصوصا من أخوات زوجتي وإخواني وقد اعتبروه من قلة الاحترام . حتى أن البعض قد قال بأن هذا الفعل ليس من الدين.
مع العلم بأننا متفقان على هذا لغلق باب الفتنة ودرء حيل الشيطان علينا.
ونرجو من سماحتكم افادتنا بخصوص هذا الموضوع .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/258)


فإنه لا شك أن البعد عن الأجانب أمر ضروري لسلامة المرء من الفتن التي تحصل بسبب اختلاط الرجال والنساء.
وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على عظم وخطورة فتنة النساء فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم.
إلا أنه يتعين على المسلم أن ينضبط في أموره كلها بالشرع فيتجنب ما حرمه الشرع ولا يضيق على نفسه فيما أباحه الشرع.
ففي صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
وقد سبق أن بينا جواز خطاب النساء مع الرجال عند أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقول، لأن الله أباح القول المعروف، ونهى عن الخضوع فقال: لا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً(الأحزاب: من الآية32).
وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 30792/3054/44272/31581.
هذا وعليك أن تحتاط في أمر الهاتف وأن تحذر من معاكسات الفساق فتوصي زوجتك أن لا تجيب من لا تعرفه، وتؤكد عليها أن تلتزم في خطاب إخوتك بالقول المعروف، وأن تقطع عنهم إذا أحست منهم عدم الانضباط بالشرع في خطابهم، وأن تلتزم أنت كذلك بالأدب الشرع في خطاب جاراتك.
والله أعلم.
والله أعلم.
47567
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تخرج الزوجة لزيارة أرحام زوجها بدون إذنه رقم الفتوى:47567تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/259)


زوجي يمنعني من زيارة أسرة معينة من أقاربه هي (أسرة إحدى خالاته) لا لسبب واضح سوى أنه يعتقد أن بهم نوعا من الغرور وذلك مخالف للواقع خاصة لمن يعرفهم عن قرب ، بينما علاقة والدة زوجي وشقيقاته هي علاقة ممتازة مع تلك الأسرة ويقومون بتبادل الزيارات معهم وتلبية دعواتهم، والمشكلة أن تلك الأسرة لا تعلم سبب عدم تلبية دعواتهم وزيارتهم ويعتقدون أن ذلك بسببي مما يسبب لي كثيرا من الإحراج وأحيانا تقوم والدة زوجي وشقيقاته باختلاق الأعذار لي أمام تلك الأسرة.
وسؤالي هو: هل يجوز لزوجي منعي من زيارتهم؟
وهو يجوز لي تلبية دعواتهم في مناسباتهم المختلفة برفقة والدة زوجي وشقيقاته بدون علم زوجي على الرغم من أني قد لا أتجرأ للقيام بذلك خوفا من غضب زوجي لو علم بالموضوع؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن أذن لها خرجت وإلا فيحرم عليها الخروج، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، قال ابن قدامة: وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها.
على أنه ينبغي للزوج أن يصل أرحامه وأن يعين على وصل الأرحام من تحت مسئوليته كالزوجة والأبناء، لا أن يكون حجر عثرة في سبيله مما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين الأقارب.

(30/260)


فإن صلة الأرحام أكد الله عليها وحذر من قطعها، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (محمد:22) وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي اسماً، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد.
وينبغي للأخت السائلة أن تسعى للإصلاح بين زوجها وخالته، وبإمكانها أن تعرض للخالة بدعوة الزوج مباشرة ونحو ذلك.
والله أعلم.
4757
عنوان الفتوى:مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم رقم الفتوى:4757تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : فيما يخص الميراث شخص هلك وترك إخوة أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم. كيف يتم تقسيم الميراث بينهم وهل جميع الإخوة يستحقون للميراث؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللإخوة من الأم الثلث فرضاً يقسمونه بينهم بالتساوي لقول الله تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [النساء:12 ] والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع.
والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء لأن الجميع عصبة، يحجب الأقرب منهم الأبعد.
والله أعلم
47570
فتاوى
عنوان الفتوى:الانشغال بالدراسة ليس عذرا مبيحا لتأخير الصلاة ولا لجمعها رقم الفتوى:47570تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(30/261)


أنا طالبة في المرحلة الثانوية ، أنتهي من دوامي الساعة 2.00 ظهراً و لا يتسنى لي وقت لأصلي صلاة الظهر في المدرسة .لكني أصليها في البيت رغم انقضاء وقتها، سؤالي هل أستطيع أن أصليها جمعاً مع صلاة العصر، علماً بأنه عند أذان العصر أكون متواجدة في البيت. أم أصليها قصراً و ذلك بقصر صلاة الظهر ركعتين و صلاة العصر أصليها في و قتها أربع ركعات ، أم لديكم حل آخر أفيدوني جزاكم الله خيراً ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون: 4-5]، قال ابن عباس وغيره من السلف في معنى ساهون: يؤخرونها عن وقتها، ولقوله سبحانه: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) (مريم:59) قال ابن مسعود وغيره: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها.
والانشغال بالدراسة الثانوية أو غيرها ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها، ولا لجمعها مع صلاة أخرى، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تؤدي الصلاة في وقتها، وذلك بأن تحرصي على أن تكوني على طهارة فإذا جاء وقت الصلاة فاستأذني بضع دقائق وصلي في أقرب مكان طاهر، فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بأن جعل الأرض كلها لها مسجداً وطهوراً، ففي أي مكان أدركت المسلم الصلاة فليصلها، ولكن لو تعذر عليك كل هذا وكان في أدائك للصلاة في وقتها ضرر، فلا حرج عليك حينئذ من الجمع بين صلاتي الظهر والعصر للحاجة لما ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية لمسلم: من غير خوف ولا مطر. ولكن يجب عليك صلاة الظهر أربعاً والعصر أربعاً لأنه لا يجوز القصر إلا في السفر.
والله أعلم.

(30/262)


47571
عنوان الفتوى:تحلل المرأة من الإحرام بقص الشعر يمكن أن تقوم به بنفسها رقم الفتوى:47571تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
أسألكم ولكم جزيل الشكر - لي صديقة أدت عمرة لحالها ثم ذهبت وأحلت إحرامها بنفسها وقصت أطراف شعرها. هل هذا صحيح وتصح العمرة؟ وإذا لم يكن صحيحاً ماذا عليها؟ ولماذا وما فكرة أن شخصاً غير محرم هو الذى يفك الإحرام؟ وبارك الله فينا وفيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة قد أدت العمرة على الوجه الشرعي فعمرتها صحيحة، ولم يرد في الشرع أن الذي يحلل المرأة بقص شيء من شعرها هو المحرم أو الزوج، بل لو فعلت ذلك بنفسها أو قامت بذلك امرأة أخرى تمت عمرتها.
وأما سفرها لفعل العمرة إن كان سفراً تقصر فيه الصلاة فلا بد أن يصحبها فيه محرم أو زوج أو رفقة صالحة مأمونة.
وانظري الفتوى رقم: 22299 ، والفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
47576
عنوان الفتوى:الاستغفار من أعظم الأسباب لتحصيل المال والولد رقم الفتوى:47576تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
19900، ولا بأس بقراءة القرآن في الماء ثم الاستحمام به طلبا للشفاء.
وأخيرا نوصي الأخت السائلة بأن تتيقن بأن الرزق بيد الله عز وجل وحده، القائل: [لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ](الزخرف: 49-50).
فعليها أن تجتهد في الدعاء والمسألة بعد الأخذ بالأسباب التي أباحها الشرع كالتداوي والاستغفار كما ذكرنا، وأما ما ذكرته من الغسل فلا نعلم له أصلا شرعيا، وقد ذكر العلماء صفة الغسل لمن أصيب بالعين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 12505، فلتراجع.
والله أعلم.
47577
فتاوى

(30/263)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:47577تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال:
47581
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصلي المرأة بثياب تظهر ما تحتها من ملابس؟ رقم الفتوى:47581تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال:
أود أن أسالكم هل يجوز أن أصلي في ثياب ليست شفافة كثيراً، بل تظهر ما ألبس وأحياناً عند يدي أو ساقي فهل يجوز أن أصلي بما أن الثياب قد غطت جسدي كله أم أنه لا يجوز ويجب أن تكون الثياب سميكة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في صحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ويشترط في اللباس أن يكون ساتراً للون البشرة، وعلى هذا فنقول للأخت السائلة أن ظهور الساق في الصلاة يفسد صلاة المرأة الحرة فعليها أن تعيد صلاتها إلا إذا انكشف بغير عمد منها ثم بادرت إلى ستره فصلاتها صحيحة.
وإذا كانت تعني أن هناك ملابس ثابتة على الساق وأخرى فضفاضة فانكشفت الملابس العامة وبقيت الملابس الثابتة وهي ساترة للون البشرة فإن هذا لا يبطل الصلاة، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 651، والفتوى رقم: 8116.
والله أعلم.
47583
عنوان الفتوى:حكم مطالبة من طلبت الطلاق بالمهر وتكاليف العرس رقم الفتوى:47583تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/264)


أنا شاب عمري 25 سنة تزوجت من فتاة ليست من عائلتي معرفة بعيدة تقريبا منذ 8 أشهر وهي حامل في شهرها الثالث وتطلب الطلاق لأنها لا تحبني وليست مرتاحة معي وبالعكس إني أحبها وهي الآن في بيت أهلها ولم ترجع منذ شهرين علما بأني لم أظلمها ولم أحرمها من شيء ولم أقصر في حقوقها الزوجية والله خير الشاهدين، عرفت بعد الزواج أنها كانت تحب شاباً آخر قبل الزواج ولكن أهلها زوجوها مني بعدم رضاها وإني لم أكن أعرف شيئاً عن ذلك قبل إلا بعد الزواج علما أني خطبتها وبعد سنة تزوجنا طوال فترة الخطوبة لا هي ولا أحد من أهلها بلغوني عن عدم رضاها بالزواج معي، علما بأنها وافقت أمام القاضي والشهود بالزواج عندما سألوها وتقول لي إن أهلي أجبروني على الزواج منك وإني لا أحبك ، فهمتها أكثر من 50 مرة ولا تفهم ! لماذا تريد الزوجة أن تضيّّّع عمرها وتفضح نفسها مع كل هذا إني أحبها بعد أن انتشر الخبر بين الجيران أن الفتاة لا تحب الزوج تريد الطلاق وهي حامل . لا فائدة والدتها وأهلها فهموها أن ترجع عندي ولكن هي لا تسمع كلام أحد!!! وإني متزوج حديثا أذهب لرويتها تقول لي لماذا جئت ،، لا سمح الله في حالة ما إذا طلبت الطلاق هل عليها أن تدفع لي المهر ومصاريف تجهيزات العرس التي دفعتها .
فما قولكم في هذه الزوجة وماذا علي أن أفعل ؟ جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هذه الزوجة هو أن تصبر وتراجع نفسها، وتعود إلى زوجها لاسيما وقد حملت منه، فإن طلبها للطلاق قد يتسبب في ضياع الطفل، فإن أصرت على رأيها وطلبت الطلاق فلك مطالبتها بالمهر الذي دفعته لها أو بعضه حسب الاتفاق، أما سائر تكاليف العرس فلا حق لك في مطالبتها بها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8649 ، والفتوى رقم: 20199.

(30/265)


على أن المرأة لا يجوز لها طلب الطلاق لغير ضرر، ففي الحديث الصحيح: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني.
والله أعلم.
47585
عنوان الفتوى:التوكيل بالإبراء صحيح رقم الفتوى:47585تاريخ الفتوى:29 صفر 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد ذكرت لكم بسؤال سابق أني كنت أعمل بشركة منذ زمن وكنت أزيد على المواصلات التي تحسبها لي الشركة وبالتالي أخذت مالا حراماً مع أنه قليل إلا أني علمت أن الشركة أقفلت والشركة بالأساس لشركاء اثنين فبحثت فوجدت أحدهم فذهبت إليه وكان عنده الشريك الآخر بالصدفة أو يعملون مع بعض لا أعلم المهم بالموضوع أنه كان يتواجد جمع من الناس بالمكتب فاستأذنت من أحد أصحاب الشركة لأكلمه على انفراد عن موضوعي وهو لم يعرفني طبعا إلا بعد أن عرفته بنفسي وقلت له القصة وسامحني وقلت له أن يقول القصة لشريكه الآخر فوعدني بذلك واتصلت به في اليوم الثاني وقال لي إنه قال لشريكه وسامحني هو الآخر
فهل علي شيء لأني لم أطلب من الشريك الآخر وجها لوجه أن يسامحني أو أرد عليه ماله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الأفضل أن تطلب السماح منه بنفسك ما دمت قادراً على ذلك خروجاً من خلاف من يرى عدم الجواز، أما وقد وكلت في ذلك شريكه الآخر فالوكالة صحيحة عند الجمهور، والوكيل مؤتمن ومصدق فيما يقول، قال الحطاب في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: وتبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله، والتوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرء منه، ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق، قلت: وهو كضروري من المذهب، لأنه محض ترك، والترك لا ما نفيه للغرر فيه.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ويجوز التوكيل بالصلح والإبراء. ا.هـ

(30/266)


وقال ابن المقري في روض الطالب وهو شافعي: ويجوز في عقود المعاملات والفسوخ والإبراء والوصية. ا.هـ
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويصح التوكيل في عتق وإبراء ولو كان التوكيل لغريمه في الإبراء. ا.هـ
وبناء على هذا فلا شيء عليك للشريكين جميعاً، ولكن عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك.
والله أعلم.
47586
عنوان الفتوى:الخلع حق لمن كرهت زوجها ونفرت منه رقم الفتوى:47586تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
أعرف جيداً بأن سؤالي هذا سوف يحير جميع من سيقرأوه منكم، لأنه في الحقيقة الأمر وضع غريب جداً ورهيب قد خصني الله به سبحانه وتعالى، وأنا رجل أحفظ من القرآن سورة البقرة وآل عمران وأصلي في المسجد والحمد لله، ولا أزكي نفسي على الله أبداً، وبسم الله أبدأ: أنا رجل تزوجت من سنتين من زوجة قلبت حياتي جحيماً من يوم العرس، إذ أصرت على التصوير في القاعة المخصصة للحريم وقلت لها سوف تقومين بإثم عظيم فقالت لي مدعومة من قبل أهلها نرجوك أن تدعنا نفرح في هذه الليلة واضطررت أن أسكت عن هذا الخطأ الفادح من أجل أن نكف عن أنفسنا الفضائح وكلام الناس، المهم بعد الانتهاء من مراسم الحفل توجهنا إلى بيتنا الجديد وحاولت أن أفض غشاء بكارتها ولكن وكأن هناك حائلا بيني وبينها وفي الحقيقة عضوي الذكري ينتصب انتصاباً قوياً ولكن عندما اقترب منها لا يكون منتصباً ذاك الانتصاب الذي يخولني بأن أقحمه في فرجها، فقلنا ليست مشكلة فلنحاول غداً، المهم حاولنا مراراً وتكراراً ولمدة ستة أشهر، استطعت بعدها أن أفض غشاء بكارتها ولكن دون إيلاج كامل في فرجها وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذا البلاء العظيم الذي ابتليت به والحمد لله على كل حال، عرضنا أنفسنا على بعض المتخصصين في علم الربط بين الأزواج وقمنا ببعض الأفعال مثل الاستحمام بماء مقروء عليه، بالإضافة إلى مسح الأعضاء التناسلية بزيت زيتون مقروء عليه ولكن دون فائدة، وأصبح هناك ضغوط

(30/267)


على زوجتي من قبل أهلها بأن قالوا لها أتركيه وشكوني لوالدي الذي عرف بعد زواجي بأنني لا استطيع أن أجامعها بالرغم أني قلت لزوجتي لا تخبريهم فقالت لي لا بد من إخبار أهلي، وتفشى الموضوع بين أهلي وأهلها وكم كان هناك من الحرج الكبير علي، اتفقت مع زوجتي أن نجعل الأمر سراً بيني وبينها بأن نقول لهم أنه تم إيلاج كامل وفض الغشاء كاملاً لنبعد عنا أعينهم ونظراتهم المشفقة علينا وشر أهلها عني، مع العلم بأن زوجتي عنيدة ولا تطيعني في كثير من الأمور وحدث من المشاكل الشيء الكثير، فأصبحت تقول لي لو أن المعاشرة الجنسية بيننا طبيعية كنت لا تعمل مشاكل معي، وزوجتي في حقيقة الأمر عنيدة ومتفردة برأيها ولا تطيعني في كثير من الأمور وهذا أصلاً في شخصيتها ولكنها أصبحت تمارس هذه الورقة كضغط علي، فقلت لها يمكنك الذهاب إلى المحكمة ليقوموا بخلعك مني، ولكنها كانت في كل مرة ترفض الذهاب إلى المحكمة، فقلت لها لم لا نجرب طريقة قد نكون نحن السباقين فيها يمكن على مستوى العالم، هل تريدين أولاداً، فقالت هذا حلمي ولكن كيف سننجب وأنت لا تستطيع أن تدخل عضوك في فرجي؟؟ فقلت لها سأقوم بفرك عضوي على عضوك وعندما أحس بأنني سوف أقذف المني سأقوم بحشره في فرجك لعل الله يرزقنا، والحمد لله مباشرة وبعد أن قمنا بهذه الحركة وفي نفس الشهر رزق الله زوجتي حملاً والحمد لله رزقنا بولد جميل، مع العلم أنه في فترة الحمل كانت المشاكل لا تهدأ وحتى كتابتي لكم هذا الاستفسار، أخر التطورات بيني وبينها أنها أصبحت في كل مشكلة تحدث تقول لي إما أن تعاملني بالمعروف أو تطلقني لأنك تعمل المشاكل هذه لأنك غير مشبع جنسياً، وسوف أضطر أن أفشي سرنا، فقلت لها توكلي على الله وأفعلي ما شئت، والله أيها المتلقي لهذه الفتوى إني لا أقصر معها، وأخصص لها راتباً شهرياً بالرغم من أنها تعمل، ولا أجعلها تطبخ كثيراً فأقوم بشراء الأكل من المطعم، وأكرمها وأكرم أهلها، ولا

(30/268)


أجعلها تساهم في مصروف البيت بالرغم من تقصيرها في واجبات البيت نتيجة عملها ولا أعاملها بقسوة وكلما أرادت أن تخرج سمحت لها بذلك، وأنا أقدر لها صبرها (المعاشرة الجنسية) ولكنها تذهب في تمادي يوماً بعد يوم، وآخر مشكلة بيني وبينها أنه حصل سوء فهم بينها وبين أختي فقالت والله لن أذهب إلى أهلك طالما أختك موجودة هناك وسوف أقوم بوصل أبيك وأمك عن طريق التليفون، فقلت لها والله العظيم لن أصالحك حتى تذهبي لأهلي وبوجود أختي (غير المتزوجة) فخاصمتها أسبوعين وجائتني بعدها تقول لي هل أنا رخيصة عندك لهذه الدرجة إذ تربط علاقتك بي بأن أذهب إلى أهلك بحضور أختك التي أخطأت في حقي ورجعت مرة أخرى تقول لو كان هناك لقاء جنسي بيني وبينك لما سمحت لنفسك أن تتركني أسبوعين دون أن تقرب مني، وأنا أخيرك الآن إما أن تسقط شرطك بالذهاب إلى أهلك بحضور أختك، وإما أن تسرحني بإحسان، قلت والله لن أسرحك، إذا أحببتي الفراق فأذهبي إلى المحكمة وخلصي نفسك مني، أما فأنا لن أطلقك أبداً أبداً، فما رأي سيادتكم في هذا الوضع بشكل عام وما هو رأي الشرع لو طلبت من المحكمة الخلع، هل ستقوم المحكمة بخلعها والحكم بأن تأخذ مؤخر الصداق وأكون أنا الخاسر الأكبر في زواجي هذا لأن المحكمة ستلزمني بالنفقة على ولدي حتى يكبر، وما هو رأيكم لو كان أحد إخواني المقيمين عند أبي وأمي قد سمعتهم زوجتي وقد استرقت السمع من خلف الحائط بأنهم يغلطون عليها، هل يحق لها أن لا تذهب إلى أبي وأمي بوجودهم، أنا أعرف بأنه يجب عليها أن تذهب لهم دون التعلل بإخواني ولكن وددت أن أسمع وأعرف رأي الشرع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/269)


فكما أن الله تعالى أعطى الرجل الحق في الطلاق إذا كره المرأة واستحالت الحياة بينهما فكذلك أعطى المرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه حق طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وفي الحديث أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم عليه من خلق ولا دين إلا أني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردتها عليه فأمره ففارقها. وفي رواية قال له: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
فطلب المرأة الخلع من زوجها -لاسيما والزوج غير قادر على أداء حقها في المعاشرة والجماع كما ذكر السائل- حق شرعي لها واستجابة الزوج لهذا الطلب أمر مطلوب شرعاً، وقد صرح العلماء باستحباب ذلك من الزوج، قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالعة لحديث امرأة ثابت بن قيس وقد تقدم، ولا يسقط شيء من الحقوق الزوجية بسبب الخلع ومن ذلك مؤخر الصداق إلا إذا افتدت به مقابل الخلع، وأما بشأن الذهاب إلى الأبوين لأن إحدى الأخوات غلطت عليها فاعلم أنه لا يلزمها ولا يجب عليها أن تذهب إلى أبويك وأن تسكن في بيت أبويك وإخوانك، بل لها الحق أن تطلب بيتاً وسكناً خاصاً بها.
والله أعلم.
47587
عنوان الفتوى:لا بأس بحفظ أسماء الله الحسنى دون الإحاطة بمعناها رقم الفتوى:47587تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
ما معنى أو تفسير أسماء الله الحسنى، وهل يجوز على المسلم أن يحفظ أسماء الله الحسنى دون أن يعرف جميع معانيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/270)


فيمكنك الرجوع في تفسير أسماء الله الحسنى إلى كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، أو إلى كتاب من الكتب المذكورة في الفتوى رقم: 30452.
ولا يلزم لحفظها العلم بمعانيها، وانظر الفتوى رقم: 29327.
والله أعلم.
47590
عنوان الفتوى:يباع الذهب في نهاية المضاربة بسعر يومه رقم الفتوى:47590تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
شخصان دخلا في قراض (عقد مضاربة) واتفقا على نسبة من الربح وكان مجال المضاربة هو شراء وبيع الذهب حيث استلم الشخص الأول مبلغاً قدره 400 ألف دينار وكان سعر الذهب الخام في تلك السنة 33 دينارا للجرام الواحد، وبعد مضى عدة سنوات أرادا تصفية المشروع وفي سنة التصفية كان سعر الذهب الخام 13 دينارا للجرام الواحد، السؤال هل يحسب 400 ألف دينار على أنها رأس المال أو تحسب قيمة 400 ألف دينار، (400 ألف/ 33 دينار= 12.121 كيلو جرام ذهب* 13 دينار= 157.575 ألف دينار)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رأس مال المضاربة الذي تم الاتفاق عليه هو مبلغ الـ 400 ألف ديناراً، فعند تصفية الشركة يباع الذهب الموجود بسعر يومه، وتضم قيمته إلى ما في الشركة من مال نقدي أو غيره، ثم يخصم من المجموع رأس مال الشركة وهو مبلغ الـ 400 ألف دينار، فما بقي كان ربحاً يتقاسمانه على حسب ما اشترطا، وإن لم يكن هناك ربح أو كانت هناك خسارة، فليس للعامل شيء والخسارة تكون على صاحب رأس المال ولا يتحمل العامل شيئاً منها.
وأما إذا كان رأس مال الشركة ذهباً تبراً أو مصوغاً اشتري بمبلغ400 ألف دينار، ففي صحة المضاربة خلاف بين العلماء مبني على الخلاف في صحة المضاربة بالعروض، والراجح لدينا عدم صحة المضاربة، كما في الفتوى رقم: 37703.
وعلى هذا فما كان في نهاية الشركة من ذهب أو نقد فهو لصاحب رأس المال، وهل يستحق العامل قراض مثله أم أجرة مثله؟

(30/271)


ذهب الجمهور إلى أن للعامل أجرة مثله وذهب المالكية في قول إلى أن له قراض مثله، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل.
والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل أنه إذا قلنا للعامل أجرة مثله فإنه يستحق الأجرة ربحت المضاربة أم لا، أما إذا قلنا له قراض المثل فإنه لا يستحق ذلك إلا إذا كان هناك ربح، والراجح لدينا أن للعامل أجرة المثل، لأنه عمل طامعاً في المسمى، فإذا فات وجب رد عمله عليه وهو متعذر، فتجب قيمته وهي الأجرة.
والله أعلم.
47591
عنوان الفتوى:حكم من قنت بناء على رغبة المصلين وهو يرى الترك رقم الفتوى:47591تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا أعمل في بلد عربي وهذا البلد المذهب السائد فيه المذهب المالكي وفيه أن يكون القنوت يومياً في صلاة الصبح في الركعة الثانية قبل الركوع، وأحياناً يتغيب الإمام الراتب فيقدمونني للصلاة فصليت أكثر من مرة ولم أقنت لأني أرى أن الصحيح والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويترك، أما تخصيص صلاة بعينها بالقنوت دون باقي الصلوات فلا، وكان يقنت في النوازل فكلمني أحد الأشخاص بالنيابة عن المصلين إنهم يريدون أن أقنت ولا يوجد عند غياب الإمام من يجيد تجويد القرآن، والسؤال هنا: إذا صليت بهم ولم أقنت حدث نوع من الاضطراب في المسجد، وإذا لم أصل بهم تقدم من هو ليس على علم بالتجويد ويلحن في القراءة، وإذا قنت خالفت ما أنا مقنتع به حتى أرضي الناس، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففعل القنوت في صلاة الصبح سنة وتركه فيها سنة، وقد صح كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كنا أجبنا عن هذا الموضوع من قبل، فراجع فيه الفتوى رقم: 17238، والفتوى رقم: 1599، والفتوى رقم: 22151.

(30/272)


وبناء على هذا فإذا صليت بهؤلاء وقت غياب إمامهم، فلا شك أن الأفضل أن تقنت ما داموا لا يرضون منك بترك القنوت خصوصاً إذا تعين ذلك وسيلة للحيلولة دون أن يصلي بهم من يلحن في القراءة ولا يحسن تجويدها.
والله أعلم.
47592
عنوان الفتوى:سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم رقم الفتوى:47592تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
أسباب تسمية سورة النور بهذا الاسم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية سورة النور بهذا الاسم هو مثل تسمية سائر السور بأسمائها، فإنها إنما تسمى بلفظ مذكور فيها، وهي قد ذكر فيها لفظ النور، قال الله تعالى: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النور:35].
والله أعلم.
47600
عنوان الفتوى:حكم شراء المسلم حاجته من اليهودي رقم الفتوى:47600تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/273)


نحن من عرب ال 48 ونعيش في يافا المحتلة ونحن في بلدة مختلطة بين عرب ويهود وجيراني أغلبهم يهود وأغلب الدكاكين لليهود في هذه المنطقة وأنا لا أحتك بجيراني ولكني أعاملهم كما أوصانا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأحاول أن أشتري حوائجي من عند العرب ولكن إذا لم يكن عندهم مطلبي فاضطر آسفة أن أشتري من عند اليهودي وأحيانا يراني البائع أو الجار في الشارع ويطرح علي السلام مع أني أحاول أن أتجاهله ولكنهم لا يعرفون عاداتنا وتقاليدنا ولكي لا يتهموننا بالعنصرية فنضطر أن نجاملهم وأن نرد عليهم بالسلام فهل هذا يجوز أم لا ؟ ولأنني والحمد لله متحجبة فموقفي أصعب
جزاكم الله خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، بشرط أن تكون منضبطة بضوابط الشرع في الخروج، ويدل لذلك قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى(الأحزاب: من الآية33)، وقوله صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه البخاري.
وأما شراء المسلم حاجته من اليهودي في حال عدم وجودها عند التاجر المسلم فإنه جائز، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي كما في صحيح البخاري.
وأما رد السلام عليهم فهو جائز عند أمن الفتنة، ولكن يحرم ابتداؤهم بالسلام عند الجمهور، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. رواه مسلم.

(30/274)


ويحرم كذلك موالاتهم ومحبتهم بالقلب لقوله تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة: من الآية4)، وراجعي الفتوى رقم: 3545 ، والفتوى رقم: 6067.
والله أعلم.
47602
عنوان الفتوى:تعقيب على فتوى حرمة مشاهدة فيلم آلام المسيح رقم الفتوى:47602تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
لدى أخ يعترض على فتواكم برقم46448 الخاصة بحكم مشاهدة فيلم ألام المسيح لعدم وجود نص يحرم الاستماع لأقوال الكافرين, لذلك أطلب التفصيل فى هذه المسأله وبيان الأدلة المحرمة لمشاهدة مثل هذا الفيلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نمنع من مشاهدة هذا الفلم لأن فيه استماعا لأقوال الكافرين فقط، بل منعنا من ذلك لأن فيه أيضا نشرا للعقيدة الباطلة الكفرية التي يعتقدها النصارى، كما أن الاستماع لأقوال الكافرين من غير إنكار يعد حراما.
قال تعالى: [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] (الأنعام:68).
وقال تعالى: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً] (النساء:140).

(30/275)


إضافة إلى ما في هذا الفلم من الموسيقى وصور النساء والدعوة إلى النصرانية، حيث يقول مخرج الفلم: أنا لا أعتبر فلمي ناجحا إذا لم أر كل من يشاهده يتنصر.
والله أعلم.
47608
عنوان الفتوى:شبهات حول تطبيق الشرع في الواقع رقم الفتوى:47608تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
يتحدث اليوم الكثير من العلماء عن الحل الإسلامى عن تنفيذ شرع الله وإقامة الخلافة الإسلامية. ولكن أجد حيرة فى معنى هذا الكلام , لأني حسبما أعلم أن شرع الله لا يقف عند قطع يد السارق أو رجم الزاني وحتى يمكن التغاضي عن هذا الأمر في أحوال كثيرة , إنما الأصل في إقامة شرع الله \"العدل\" وهذا لا يوجد مقياس واضح له, كما أن شرع الله مبني على حسن النية مثل الاكتفاء بأن يحلف السارق أو الزاني أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا أن الشرع الإسلامى يجري على أساس محاولة تبرئة المتهم بشتى الطرق وإن كان ذلك على حساب إفلات ظالم. فأرجو توضيح مدى صحة هذا الكلام والخطى التى يمكن اتخاذها لإقامة الشرع في عصرنا هذا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن إقامة الشرع في هذا العصر وعن سبل تحقيق ذلك، وذلك في الفتاوى التالية: 15869/37699/1411.

(30/276)


وأما عن قول السائل إن شرع الله لا يقف عند قطع يد السارق أو رجم الزاني فهذا الكلام صحيح من جهة أن شرع الله أوسع وأعظم بكثير من هاتين المسألتين، إلا أن هاتين المسألتين تعدان من الشرع، ومن أنكرهما فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأما عن قول السائل: يمكن التغاضي عن هذه الأمور في أحوال كثيرة فهذا الكلام صحيح من جهة أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن هذا لا يعني إسقاط هذه الأحكام، عمن ثبتت عليه البينة بذلك، وأما عن قول السائل: إنما الأصل في إقامة شرع الله هو العدل فهو كلام صحيح، وأما قوله: وهذا لا يوجد مقياس واضح له. فهذا باطل فإن المقياس في العدل هو أن يكون هذا الشيء من شرع الله، فكل شرع الله عدل، ولو ظهر للبعض أنه ليس بعدل، فالله هو العليم الخبير خالق العباد، والعالم بما يصلحهم وما يفسدهم، وما ينفعهم وما يضرهم، أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملك:14)، وأما قول السائل: إن شرع الله مبني على حسن النية مثل الاكتفاء بأن يحلف السارق أو الزاني..... إلخ. فهذا الكلام إنما هو في حالة عدم ثبوت السرقة والزنا ببينة أو إقرار.
أما إذا ثبتت بذلك البينة فلا ينفع السارق والزاني يمينه الكاذبة.
وأما عن قول السائل: إن الشرع يجري على أساس تبرئة المتهم ولو على حساب إفلات ظالم فهذا الكلام ليس على إطلاقه، حيث إن من ثبت عليه الظلم للعباد فلا تجوز تبرئته، نعم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن ذلك لا يعني أبداً أننا لا نبحث عن ما يثبت إدانته إذا كان ظالماً لغيره، بل يجب علينا البحث عن ذلك.
والله أعلم.
47609
فتاوى
عنوان الفتوى:سور وآيات ثبت تخصيصها بمزيد من الترغيب رقم الفتوى:47609تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/277)


فضيلة الشيخ: انطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه.، سمعت من أحد الإخوة الحريصين على الخير في سياق كلامه في خطبة ألقاها علينا في خصوص بعض الأحاديث الواردة في فضل سور القرآن فقال في سياق حديثه إن هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها جميعها موضوعة ما عدا الأحاديث الواردة في فضل سورة الكهف، آية الكرسي، يس، الملك، الإخلاص، ما صحة هذا القول، وهل يجوز الحصر في مثل هذه الأشياء؟ ودمتم في حفظ الله ورعايته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى الهادي إلى طريق الخير والفلاح، لقول الله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا [الإسراء:9]، وقد ثبت الترغيب في قراءته عموماً لأنه شفاء لما في الصدور، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [يونس:57]، وهناك بعض السور التي ثبت الترغيب في قراءتها بخصوصها، والأصل عدم التخصيص إلا لدليل يدل عليه، وهذه السور التي ثبت تخصيصها بمزيد من الترغيب هي:

(30/278)


1- سورة الفاتحة ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيت، فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
2- سورة الإخلاص، ففي صحيح البخاري وغيره في شأن قصة الأنصاري الذي كان يواظب على تلاوة سورة الإخلاص في كل ركعة لمحبته إياها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة.
3- المعوذتان، وهما سورة الفلق وسورة الناس، ففي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
4- سورة البقرة وآل عمران ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
5- سورة الكهف، ففي مستدرك الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. صححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.
6- سورة الملك والسجدة، وراجع ما يتعلق بهما في الفتوى رقم: 27354.
7- سورة يس والترغيب في قراءتها في الفتوى التي سبقت الإحالة إليها.
وقد ثبت الترغيب في بعض آيات من بعض السور وهي:

(30/279)


أ- الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأنهما: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
ب- آية الكرسي ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم، قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
والحصر في مثل هذه الأشياء ممكن بطريقة الاستقراء والتتبع، فالأصل عدم تخصيص سورة أو آية إلا بدليل صحيح ورد في ذلك، وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5692، 20794، 39375، 27354.
والله أعلم.
47615
عنوان الفتوى:العطاس لا دلالة له في تعيين الأشياء رقم الفتوى:47615تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا على خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان....
هل العطاس له أصل في تعيين الأشياء؟
مثلا أنا أذهب لزيارة أخ من الإخوة في هذه الحالة أنا أو شخص عطس إذا كان عطسه مرة واحدة تدل على عدم وجود الأخ في البيت أو مرتين تدل على أنه موجود . حقيقة أنا جربت هذه ورأيت صحيحا أكثر من مرة . ولكن! لا أدري هل له أصل في الشرع أم لا؟
جزالكم الله تعالى خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا الكلام أصل في الشرع حيث إن العطاس لا يدل على وجود شخص في مكان أو عدم وجوده، سواء كان عطسة واحدة أو اثنتين أو أكثر، واعتقاد ذلك يعد تصديقاً بالخرافات وحصول هذا الأمر أحياناً لا يدل على أنه حق.
والله أعلم.
47616
عنوان الفتوى:قسمة تركة هالك عن زوجة وأربع بنات وابن أخ رقم الفتوى:47616تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/280)


ما هو نصيب ابن الأخ الذي توفي أبوه قبل وفاة عمه حيث إن العم لديه 4 بنات قصر وابن الأخ قاصر أيضا فما هو نصيبه ونصيب الزوجة ونصيب البنات
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة العم المذكور إذا لم يكن له من الورثة غير من ذكروا، تقسم على النحو التالي: للبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ(النساء: من الآية11)، وللزوجة الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: من الآية12)، وباقي المال يكون لابن الأخ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولا تأثير لكون البنات قصراً أو ابن الأخ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
47618
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ مالا بغير حق من شركة أجنبية عمل بها ويريد أن يرده رقم الفتوى:47618تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال:
43822.

(30/281)


ومحل ما تقدم إن كان أصحاب الشركة مسلمين، فإن كانوا كفارا، فإن عرفوا أو عرف ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب إيصال هذا المال إليهم، وإن لم يعرف أحد منهم كان هذا المال فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم، لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار.
والله أعلم.
47622
عنوان الفتوى:حكم حلف الأولاد لإنجاء أبيهم المسن من السجن ظلما رقم الفتوى:47622تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
تعرضنا لعملية احتيال من قبل أحد الأشخاص فقد قام والدي بحسن نية بإعطاء السائق عقد الضمان حتى يعرضه على محامي قبل أن يوقع عليه، وفي اليوم التالي أعاده موقعاً ولم يتوقع والدي ذي السبعين عاماً أي خديعة، وبعد سنة من ضمانه لسيارتنا أخل بشروط الضمان ولم يدفع ما عليه فقمنا برفع قضية ضده في المحكمة وأبرزنا العقد الذي بيننا، فما كان منه إلا أن تنكر للعقد ولم يعترف بشيء، وقال هذا ليس توقيعي ولا أعلم عنه شيئاً وأكد خبير الخطوط أنه ليس توقيعه فقد أخذ العقد وجعل شخصاً آخر يوقعه وأعاده في اليوم التالي موهما إيانا بأنه هو من وقع عليه، والآن والدي متهم بتهمة التزوير والسجن ثلاث سنوات، فهل يجوز أن نحلف أنا وأخي أننا رأينا الرجل يعطي العقد موقعاً لوالدي، علماً بأننا لم نره وذلك حتى ندفع تهمة التزوير والسجن ظلماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/282)


فإذا كان والدك سيسجن ظلماً بسبب تزوير ذلك الشخص عليه، وأنتم تعلمون يقيناً أنه مظلوم فإن لكم أن تحلفوا كذباً لإنقاذه، وإذا أمكن استعمال التورية في اليمين لم يجز الكذب فيها، وإذا لم يمكن فلا مانع من الحلف كذباً لهذا الغرض، ذلك أن الكذب وإن كان محرماً من جهة الأصل فإنه قد يكون مباحاً أو واجباً حسب الأحوال، يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة.... قال ابن الجوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً وإن كان واجباً فهو واجب وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل... ومهما أمكن المعاريض حرم...
ولو احتاج إلى اليمين في إنجاء معصوم من هلكة وجب عليه أن يحلف، قال في المغني: لأن انجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. انتهى.
والله أعلم.
47623
عنوان الفتوى:معاملات المسلم مبنية على الصدق في القول والوفاء بالشرط رقم الفتوى:47623تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
هناك شقق للسكن ولكن بالحجز ولكن بشرط من لم يقض خمس سنوات في الزواج وأنا لا أستطيع دفع مقدم الشقة ولي زميل متزوج منذ عشرة سنوات عرض علي دفع مبلغ 500 جنيه لكي أحجز شقة ولكن هو الذي يدفع المقدم والأقساطـ، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام في حين أنه هو الذي عرض علي، وأنا لم أعرض عليه شيئاً وفي حين أيضا أنني لا أريد الشقة لأنني فقير، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن معاملات المسلم يجب أن تبنى على الصدق في القول والوفاء بالشرط، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.

(30/283)


فإذا كان شرط استحقاق السكن في هذه الشقق لا يتوفر في صاحبك فلا يحق لك القيام بتسجيلها باسمك بدلاً عنه لكي يأخذ ما ليس له، وإذا كان هذا العمل غير جائز كان أخذ الأجرة عليه غير جائز من باب أولى، سواء طلبته أنت أم عرضه عليك صاحبك.
والله أعلم.
47626
عنوان الفتوى:حكم أخذ جائزة على مسابقة تلفزيونية رقم الفتوى:47626تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
مررت بالشارع ووجدت في طريقي مذيعا تلفزيونيا فسألني سؤالا فأجبت عليه فأعطاني جائزة هل هي حلال أم حرام مع العلم أن الجائزة نقدية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المسابقة في أمر جائز كالعلوم الدينية أو الثقافية النافعة فلا بأس بأخذ هذا المبلغ ما دمت لم تدفع شيئا لدخول المسابقة، وراجع لزاما الفتوى رقم: 21709.
والله أعلم.
47630
عنوان الفتوى:ابن البنت لا نصيب له في تركة جدته لأم رقم الفتوى:47630تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
نحن أربعة إخوة (أخوان وأختان) توفيت أختي منذ18عاما ومنذ3 سنوات توفيت أمي رحمها الله وقد كتبت لنا أنا وإخوتي الثلاثة قطعة أرض قبل الوفاة بأربع سنوات دون أن تكتب أي شيء لأولاد أختي المتوفاة نظرا لعقوقهم لها وعدم زيارتها لمده 3 سنوات هل لأولاد أختي حق عندنا في حين أن أمي باعت لنا الأرض وسجلتها في الشهر العقاري وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن البنت لا حق له في تركة جدته لأم، لأنه من ذوي الرحم وليس له نصيب مفروض في الكتاب ولا في السنة.
وعليه؛ فأولاد أختك ليس لهم حق في تركة أمك، ولو كانوا بررة بها.

(30/284)


ولكنكم لو أعطيتموهم شيئاً لكان ذلك أدعى إلى تأليفهم وتقريبهم، ويكون هذا من باب التطوع والصلة، لا لأنهم يستحقون عندكم شيئاً من المال، إلا شيئاً كان ملكاً لأمهم فهم أحق به، ولم تذكر في سؤالك ما يدل على أن لأمهم عندكم حقاً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
47636
عنوان الفتوى:أحب الناس والأعمال إلى الله تعالى رقم الفتوى:47636تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
47637
عنوان الفتوى:ما تشاور قوم قط ، إلا هدوا لأرشد أمورهم رقم الفتوى:47637تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
2153.
والله أعلم.
47643
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن خمسة أطفال وابنة وأمهم رقم الفتوى:47643تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
وزعوا لنا مبلغ ألف يورو على خمسة أطفال وابنة وأمهم، ميراثا لأبيهم. وإن تتكرموا بوضع جدول مفصل للنسب، حتى يرضى المعنيون، بدل أن تّّّذكروا تلك النسب فقط.
وجزيتم خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/285)


ففي هذه المسألة يكون للزوجة (أم الأولاد) الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12)، وبقية المبلغ للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(النساء: من الآية11).
وعليه؛ فثمن التركة هو 125 يورو للزوجة.
ولكل ولد: 159.09 يورو
ولكل بنت: 79.54 يورو.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
47644
عنوان الفتوى:كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب رقم الفتوى:47644تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا رجل الحمد لله لا تفوتني الصلاة ولكن عندما ألقى أصحابي أتكلم كثيراً ونضحك كثيراً هل يوثر على الصلاة وهل يستجاب دعائي جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/286)


فإن صحة الصلاة لا علاقة لها بالكلام والضحك إذا كانا خارجها، لكن قد يكون ذلك دليلاً على عدم تأثر الشخص بالصلاة إذا كان الكلام يتضمن المحرمات مثل: الغيبة أو النميمة أو ذكر الفواحش أو غير ذلك مما يتطرق إليه من أكثر الكلام، فالمواظبة على الصلاة في الجماعة أمر عظيم لا بد أن يكون له تأثير على المسلم، وذلك التأثير يتمثل في الوقار والسكينة والاقتصار على الحاجة من الكلام قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ(العنكبوت: من الآية45) قال القرطبي: وفي الآية تأويل ثالث وهو الذي ارتضاه المحققون، وهو أن المراد بأقم الصلاة أي إدامتها والقيام بحدودها ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهي صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر، وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة، وعموماً فإن كثرة الكلام ولو كان مباحاً منهي عنها، كما جاء في حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي، وإن كان ضعيفاً إلا أنه في فضائل الأعمال.
وأما كثرة الضحك فراجع لها الفتوى رقم: 30423 ، والفتوى رقم: 12643 ثم إنه لا مانع من إجابة دعائك إذا توفرت عندك أسباب قبول الدعاء، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 2150.
والله أعلم.
47645
عنوان الفتوى:الواجب على الوكيل أن يعمل لمصلحة الموكل رقم الفتوى:47645تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/287)


لي زميل مدرس وليس تاجراً ولكن يفهم في الكمبيوتر اتفق مع زميل له على أن يجمع له جهاز كمبيوتر ويأخذ منه 50 جنيه، ولكن رد عليه الشخص الذي يريد الجهاز أنه سوف يدفع له 100 جنيه بدلاً من 50 التي طلبها بنفسه ولكن عندما جمع الجهاز أخذ أكثر من 100 جنيه أخذ منه حوالي 300 جنيه فوق 100 جنيه، وحلف له أنه أخذ 100 جنيه فقط، فهل يعتبر هذا المبلغ وهو 300 جنيه حرام أم حلال علي زميلي المدرس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي طلب من زميلك المدرس تجميع الجهاز يعتبر موكلاً له في شراء القطع ومستأجراً له على تجميعها، فالمدرس على هذا وكيل وأجير في وقت واحد، والوكيل مؤتمن على ما في يديه مما يخص الوكالة، والواجب عليه أن يعمل لمصلحة الموكل، وبناء على ذلك فإن الزيادة التي أخذها الأخ المدرس تتنافى مع العمل لمصلحة الموكل، وتتعارض مع كون يده أمينة على موضوع الوكالة، والواجب عليه هو رد هذا المبلغ إلى موكله مع التوبة والاستغفار مما بدر منه، ولا يشترط في رد هذا المبلغ أن يُعلم به صاحبه، ولكن يكفي رده بالصورة التي يراها مناسبة.
كما يجب عليه أن يتوب من اليمين الكاذبة التي حلفها ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري.
والله أعلم.
47646
عنوان الفتوى:اشترى أسهما وربح منها مالا ويريد أن يزكي رقم الفتوى:47646تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
36190، والفتوى رقم: 25212، والفتوى رقم: 186، وراجع لزاما الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
47647

(30/288)


عنوان الفتوى:لا يشترط في الفتوى الذكورة رقم الفتوى:47647تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء.. تحية طيبة: سؤالي هو: عن ما نشاهده على شاشة التلفزيون من ظهور النساء في الدين من خلال البرامج الدينية، فهل يجوز فتوى المرأة على شاشات التلفزيون، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الفتوى أمرها خطير ومنصبها جليل لا يجوز أن ينتصب لها إلا أهلها المؤهلون للقيام بها لأنها توقيع عن رب العالمين ووراثة للمرسلين، والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر فقد قرنه الله تعالى بالفواحش والشرك به سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف:33].
ولا يشترط في الفتوى والاجتهاد والتعليم والدعوة.. الذكورة بل يحق لكل امرأة مؤهلة أن تفتي وتعلم وتدعو وترشد... فقد كانت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن مفتيات ومعلمات، وكذلك غيرهن من نساء السلف الصالح، ولا مانع شرعاً أن تظهر المرأة المسلمة في وسائل الإعلام لتجيب على الأسئلة أو تلقي الدروس لكن يجب أن يكون ذلك مضبوطاً بالضوابط الشرعية حيث تكون متحجبة ومؤهلة...، وللمزيد من الفائدة عن شروط الفتوى نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14585، والفتوى رقم: 16518.
والله أعلم.
47650
فتاوى
عنوان الفتوى:مصادر الكسب الحرام رقم الفتوى:47650تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال:
أريد أن أعرف ما هي أشكال أكل الحرام كلها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/289)


فلعل السائل الكريم يقصد مصادر الكسب الحرام التي يأكل منها الشخص ويتكسب، فإن كان الأمر كذلك فإن أخطر هذه المكاسب الكسب بالربا والرشوة والأكل بالشفاعة وبالدين، فقد قال الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275].
وعن الرشوة وما أشبهها يقول الله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:42]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والرائش هو الوسيط في الرشوة، وفي الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيماً من الربا. رواه أحمد وأبو داود.
وكذلك التكسب والأكل بالباطل عموماً كأكل أموال الناس بغير طيب النفس والاحتيال والنصب والغش.... قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34].
والله أعلم.
47651
عنوان الفتوى:البعد عن صاحب المرض المعدي حث عليه الشرع رقم الفتوى:47651تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
47652

(30/290)


عنوان الفتوى:حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة \"عدد كمال الله\" رقم الفتوى:47652تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
ما رأي فضيلتكم في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآتية: اللهم صلى على سيدنا محمد عدد كمال الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له هم الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ثبت أنهم لما نزل الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يعلمهم كيفية الصلاة عليه، ففي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم.
وبناء عليه فإن الأولى بالمسلم اتباع السلف والالتزام بالمأثور وعدم الإحداث في مجال العبادات، ثم إنه قد جوز أهل العلم الاتيان بغير الصيغة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه واستدلوا لذلك بإقراره للصحابة الذين كانوا يلبون بألفاظ أخرى غير التلبية التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن محل هذا إذا صلى بما لا محذور فيه، وأما اللفظ المذكور في السؤال فإنا نرى أنه يتعين تركه لأن كمال الله تعالى غير معدود فعليك أن تستغني بالمأثور فهو أفضل وأسلم.

(30/291)


هذا وقد نبه ابن عابدين في رد المحتار على أنه يكره كراهة تحريم ما يؤثر عن بعضهم من الصلوات مثل: اللهم صل على محمد عدد علمك وحلمك ومنتهى رحمتك وعدد كلماتك وعدد كمال الله ونحو ذلك، وقد علل ذلك بأنه يوهم تعدد الصفات الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم ولا منتهى لعلمه ولا رحمته ولا كماله، ولفظه عدد ونحوها توهم خلاف ذلك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5025، 4863، 18845.
والله أعلم.
47653
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستغفار فالتسبيح والتحميد والتكبير فالدعاء رقم الفتوى:47653تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال:
583، والفتوى رقم: 5340.
والله أعلم.
47654
عنوان الفتوى:دفعت مالا لأبيها فاشترى بيتا ثم مات وقد كتبه باسمه واسمها وأختها رقم الفتوى:47654تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أعطيت لوالدي مبلغ 50000 ريال بنية شراء منزل وبعد فترة طلب المزيد لإصلاحه وأعطيته، وهذا غير المال (500) الذي أعطيه كل شهر لبره، واستمر سنوات يؤجره ولم أطلب الإيجار أيضاً براً لوالدي، وعندما توفي كتب وصية وشارك نفسه وأختي في المنزل، ولأن المنزل ليس بصك شرعي بل بوثيقة وفقدت فقط يوجد عداد كهرباء باسمي، وأفادوني الورثة بأنه حسب الوصية لي الربع ولأختي الربع ولأبي نصف المنزل، كيف يتم الحصول على نصيبي وإبراءة ذمة الوالد، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن السؤال في الفتوى رقم: 47395.
والله أعلم.
47661
عنوان الفتوى:مَنْ شك في إصابة النجاسة لملابسه الخارجية رقم الفتوى:47661تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
أحيانا أجد آثار نجاسة على ملابسي الداخلية ولكني لا أعلم هل أصابت هذه النجاسة ملابسي الخارجية أم لا فهل يجب أن أغسل ملابسي الخارجية أيضا؟
الفتوى :

(30/292)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت شاكا في إصابة النجاسة لملابسك الخارجية وجب عليك نضح ملابسك عند المالكية، ومثل الشك الظن غير الغالب.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل:
وإن شك على السواء أو ظن ظنا غير غالب في إصابة النجاسة غير نجاسة الطريق لثوب أو خف أو نعل فإنه يجب عليه النضح لقطع الوسوسة، لأنه إذا وجد بعد ذلك بلة أمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضح الحصير الذي اسود بطول ما لبث لحصول الشك فيه، وقول عمر حين شك في ثوبه هل أصابه مني: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر، ولعمل الصحابة والتابعين، وقال مالك في المدونة: وهو من أمر الناس. انتهى.
والنضح هو رش الثوب بماء قليل، وتاركه عند المالكية تجب عليه إعادة تلك الصلاة التي صلاها بذلك الثوب إن كان قادرا على النضح غير ناس.
قال خليل في مختصره: وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، ولا يلزم النضح عند الحنابلة. قال ابن مفلح في الفروع:
ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح. انتهى.
وعليه، فإذا لم تتيقن من إصابة النجاسة لملابسك الخارجية بل شككت فيها وجب عليك النضح عند المالكية، ولا يلزم عند الحنابلة.
والله أعلم.
47667
عنوان الفتوى:حكم قول \"أنا بموت فيك\" رقم الفتوى:47667تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
زوجة تعبر عن حبها لزوجها فتقول له دائما \" أنا بموت فيك \" من شدة حبها له ... هل هذا اللفظ يخالف العقيدة ..
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذا اللفظ ما يخالف العقيدة لأن معناه أحبك إلى درجة أني من فرط شدة حبي لك أكاد أموت.
والله أعلم.
47668
عنوان الفتوى:حكم المسح على اللفافة التي وضعت لالتواء في القدم رقم الفتوى:47668تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/293)


إذا أصاب الإنسان التواء في قدمه واضطره ذلك لأن يلفها بلفافة ولم تستوعب اللفافة جميع قدمه بل ثلثها فكيف يتوضأ؟ هل يمسح على اللفافة ويغسل ما هو مكشوف من قدمه ، أم يتيمم؟ حيث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم ثبوت المسح على الجبيرة...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اللفافة المذكورة قد وضعت لغرض طبي اقتضى وضعها وخشيت أن يترتب ضرر على نزعها أو كان في نزعها مشقة فإنها تأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لك المسح حينئذ على اللفافة المغطى بها على قدمك، وتغسل باقي العضو.
بمعنى أن الجزء الذي يمكن غسله يغسل والجزء الذي لا يمكن غسله ولا المسح عليه مباشرة يُمسحُ على الجبيرة التي عليه.
ولمزيد من الفائدة عن حكم الجبيرة تراجع الفتاوى التالية: 18295/253/2607/42000/21600/31030.
والله أعلم.
47669
عنوان الفتوى:هل يجب العلاج من سلس الريح رقم الفتوى:47669تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
رجل به سلس ريح. طلب العلاج عند طبيب متخصص منذ أربع سنوات، فأخبره هذا الأخير أن حالته ليست بالمرض الخطير، لكن رغم ذلك لم يشف المريض بالسلس.السؤال:هل يجب على هذا الشخص طلب العلاج مرة أخرى عند طبيب آخر ليظل له الحق في رخصة وضوء واحد لكل صلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مبنية على حكم التداوي، وللعلماء في ذلك مذاهب، وللاطلاع على هذه المذاهب راجع الفتوى رقم: 27266، والمرجح هو أن التداوي مباح.
وعليه، فلا يجب على صاحب سلس الريح الذهاب إلى الطبيب ليترخص برخص هذا المرض.
والله أعلم.
47670
عنوان الفتوى:علم الحديث وقواعده من أفضل العلوم رقم الفتوى:47670تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/294)


أحد الخبثاء قال لي إن القرآن والسنة لا تقول إن الكتب السابقة تم تحريفها, وعندما أريته الآيات والأحاديث التي تخبرنا بذلك قال إنها لا تعني أن الكتب محرفة ولكن إنها تعني أن النصارى واليهود كذبوا عندما قرأوا الكتاب للمسلمين, و أيضاً أن علم اختلاف الحديث يعني أننا لا نستطيع أن نعلم مكانة أي حديث.
أرجو أن تدعو الله أن يهيئني لكي أقيم الحجة عليه.
و أيضا أريد بعض التوضيح لمعنى علم اختلاف الحديث, وأيضا بعض الآيات التي تتحدث عن التحريف فى الكتب السابقة!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق لنا فتاوى في إثبات تحريف التوراة والإنجيل، ومن ذلك الفتاوى التالية: 29326/43148/20706/12746.
وأما الكلام عن اختلاف الرواة وتغاير الحكم على الأحاديث فيرجع إلى أسباب كثيرة، ولكن الذي ينبغي علمه أن علم الحديث وقواعده من أعظم العلوم، والمنهج الذي سلكه المسلمون في التثبت من صحة الأحاديث من أدق المناهج في نقل الأخبار، والإسناد من خصائص الأمة المحمدية، ويمكنك الدخول من خلال العرض الموضوعي، وستجد الحديث الشريف فإذا دخلت هذا القسم فستجد فتاوى كثيرة تحت عنوان شبهات حول السنة، وفتاوى أخرى حول الشبهات المثارة حول رجال السنة، وستجد ما يثلج صدرك ويكون عوناً لك في بيان الحق.
والله أعلم.
47679
عنوان الفتوى:حكم مصادقة تارك الصلاة رقم الفتوى:47679تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً على ما تفعلونه، ويجعله الله في موازين أعمالكم
لدي شخص أعرفه دائماً ما يأتي إلي بيتنا ويجلس معي وأخرج معه لكنه متهاون في الصلاة وأحياناً كثيرة لا يصلي حتى إني لا أراه في المسجد ودائماً أنصحه لكنه لا يستجيب ماذا أفعل معه، هل أقطع علاقتي معه ولا أدخله بيتنا أم استمر في نصيحته لعل الله أن يهديه حتى إنه في بعض من الأحيان يأخذ نصيحتي له بالمزاح وعدم المبالاة؟
الفتوى :

(30/295)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك مواصلة نصح صديقك هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
فلعل الله تعالى أن يجعل هدايته على يديك فيكون ذلك في ميزان حسناتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
فإن تبين لك عدم إفادة النصح فاهجره تأديباً له، فإن لم يفد ذلك فلا خير لك في صحبته، بل عليك أن تبتعد عن صحبته ومجالسته لما يترتب على مخالطة جليس السوء من مخاطر وأضرار على دين جليسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحاً خبيثة. متفق عليه، وهذا لفظ للبخاري.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني.
وحول خطورة ترك الصلاة راجع فيها الفتوى رقم: 35039.
والله أعلم.
4768
عنوان الفتوى:التنكيس في الوضوء.. معناه وحكمه رقم الفتوى:4768تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يتم التنكيس في الوضوء مع ذكر الأدلة الشرعية إن وجدت؟. أفيدونا مأجورين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/296)


فإن الله تعالى قال في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6]. فذكر تعالى أربعة من فروض الوضوء في هذه الآية: مقدماً الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم المسح على الرأس، ثم الرجلين إلى الكعبين. فالإخلال بهذا الترتيب الذي جاء في الآية هو التنكيس: فالتنكيس إذن هو: تقديم ما تأخر ذكره، أو تأخير ما تقدم ذكره عن محله المذكور في الآية، وهو غير جائز. فالترتيب على نحو ما في الآية فرض في الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى ذكره مرتباً، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا النحو وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (أي بمثله) رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
47691
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تنكيس الصلاة رقم الفتوى:47691تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو تعريف معنى كلمة تنكيس الصلاة، هل يجوز مد تكبيرة التشهد ما بين الركعتين وذلك لتعريف الوافد الذي لم يحضر الركعة الأولى وذلك لعدم القيام بسرعة؟ شكراً جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنكيس الصلاة أن يبدأ بالتسليم، ثم بالقعود، والتشهد، ثم بالسجود، ثم بالركوع، ثم بالقيام، ثم بالتكبير ويقرأ في الجلوس، ويتشهد في القيام وهكذا وهذا مبطل للصلاة اتفاقاً، ذكر ذلك ابن حزم ثم قال: على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة، وهي حال من وجد الإمام جالساً أو ساجداً، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة. انتهى، ومد التكبير لا مانع منه، وانظر الفتوى رقم: 46478.
والله أعلم.
47694
عنوان الفتوى:واجب المسلمة تجاه إخوانها المضطهدين رقم الفتوى:47694تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
ما واجبى نحو حال المسلمين المعذبين الآن؟
الفتوى :

(30/297)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من واجب الأخت اتجاه إخوانها المضطهدين عدة أمور من أهمها:
1-أن تكثر الدعاء لهم في أوقات الإجابة كآخر الليل وساعة الجمعة، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار والانتهاء من صلاة الفرض، ففي الحديث دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. رواه مسلم.
ويتعين الإكثار من الدعاء وعدم الملل منه لما في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم.
2-نصرهم بما تيسر من مال أو غيره، ففي حديث الصحيحين: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرءا مسلماً في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً في موطن ينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أحمد وأبو داود والضياء في المختارة. وحسنه الألباني في الجامع.
3-التعاطف معهم لما في الحديث: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري.
4-بذل الطاقة في تفريج كربتهم وإعانتهم، ففي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
5-كفالة يتاماهم وأراملهم، ففي الحديث: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم.
وفي الحديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. رواه مسلم.

(30/298)


6-بذل الوسع والطاقة في توبة واستقامة المتعاطفين معهم من المسلمين على الطاعات حتى تستجاب دعواتهم لهم، وحتى تتوقف أبواب البلاء المفتوحة بسبب معاصي بني آدم، قال تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ(الروم: من الآية41)، وقال تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً(لأنفال: من الآية25).
7-حرص المرأة المسلمة على تنشئة رجال صالحين يهدون بالحق وبه يعملون وإليه يرشدون، وفي سبيله يحيون ويموتون، كما ربت صفية الزبير، وأسماء بنت أبي بكر عبد الله ابن الزبير، والخنساء أبناءها، وأمهات مالك والشافعي وأحمد وربيعة أبناءهن، فإن وراء كل عظيم امرأة.
والله أعلم.
47698
عنوان الفتوى:شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا رقم الفتوى:47698تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا أعمل بمؤسسة حكومية والراتب ينزل على البنك إجباريا, فقام البنك بإعطائي 3 كروت فيزا وهي على التالي, الأولى سحب من الصراف الآلي بدون فوائد سوى نصف دينار على كل شهر بدل خدمة, والثانية يمكن من خلالها شراء الحاجيات من أي مكان يستخدم هذه البطاقة بدون فائدة إلا اذا تم السحب نقدا فيقوم بأخذ 4% على المبلغ بدل خدمة تخصم من الراتب مباشرة دفعة واحدة , والثالثة تستخدم للسحب النقدي فيقوم البنك بتقسيط المبلغ المسحوب على سنة وبفائدة 10% بدل خدمة . السؤال هو هل يجوز التعامل بهذه البطاقات
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/299)


فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، وكذا تحويل راتبه عليها، لما في ذلك من إعانتها على الاستمرار في العمل وإقرار ما هي عليه من حرب الله، إلا إذا اضطر المرء لذلك، فإن الضرورة تبيح المحظور، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك، وينبه إلى أنه في حالة الاضطرار يوضع المال ويُحول الراتب على الحساب الجاري، وراجع الفتوى رقم: 37043.
أما عن بطاقة الفيزا فإنه يجوز لحاملها الاستفادة منها إن خلت من المحاذير الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6275/2709/2834.
ومنها يتبين أن البطاقة الأولى يجوز استعمالها إذ لا ربا فيها، ونصف الدينار المأخوذ بدلاً عن الخدمة جائز شرعاً، لأنه مبلغ مقطوع ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة.
أما البطاقتين الثانية والثالثة فلا يجوز استخدامهما لاشتمالهما على الربا كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.
477
عنوان الفتوى:تجب الزكاة فيما وفره الإنسان من راتبه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب رقم الفتوى:477تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : هل على المرتب بالنسبة للموظف زكاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فزكاة الراتب وغيره من الأموال النقدية لها شرطان: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري على هذا المال. وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال فزكاه، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء. وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
والله أعلم.
47700

(30/300)


عنوان الفتوى:حكم استخدام المرأة وسائل تطويل القامة رقم الفتوى:47700تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة أعاني من قصر القامة، حيث يبلغ طولي 152سم، إذا كان هناك وسائل للطول فهل التطويل حرام أم حلال، أرجو إفادتي؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 22544.
والله أعلم.
47704
فتاوى
عنوان الفتوى:الاجتماع على تلاوة القرآن من أعمال البر والخير رقم الفتوى:47704تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال:
جماعة في المسجد يلتقون في المسجد بين المغرب و العشاء و هذه الجماعة تتلو القرأن كل واحد منهم جزء حتى يختموه إلى آخره و بعد هذا الختم يقومون بدعاء يؤمهم في هذا الدعاء رجل يدعو و هم يؤمنون وراءه, فهل هذا في السنة من شيء مع العلم بأننا اطلعنا على كتاب الأذكار لننوي فوجدنا أن أنس بن مالك كان يجمع أهله للدعاء بعد الختم ,و ما هي السنة في هذا الموضوع إن كان هذا بدعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاجتماع على تلاوة القران من أعمال البر والخير وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن فى المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه، ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع فى مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى، ويدل عليه الحديث الذى بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد فى الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به اهـ

(30/301)


وقال النووي في المجموع : لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة ، وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت بعضهم ، ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون ، وقد ذكرت دلائله في التبيان ، وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب القارىء وحده . ومنها أشياء يتساهل فيها في العادة ، فمن ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة ، وباجتناب العبث باليد وغيرها ، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن .اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى :وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد وللمالكية وجهان في كراهتها ، وكرهها مالك ، وأما قراءة واحد والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة ، وهي التي كان الصحابة يفعلونها : كأبي موسى وغيره .اهـ
وننبه إلى أن هذه القراءة ليست ختما للقران فختم القران إما بأن يقرأ الشخص القرآن كله أويسمعه كله أو يقرأ بعضه ويسمع بعضه ولم يحدث بهذه القراءة شيئ من ذلك .
وأما الدعاء بعد تلاوة القرآن فمستحب ختم أو لم يختم نص على ذلك الإمام ابن مفلح في الفروع والسفاريني في غذاء الألباب.
والله أعلم.
47706
عنوان الفتوى:الحكمة من تغيير الموضع الذي صليت فيه الصلاة المفروضة رقم الفتوى:47706تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
لماذا نرى المصلين يغيرون اماكن صلاتهم بعد الصلاة المفروضة لصلاة السنة وهل يلزم فعل ذلك وما الحكمة منه ، وهل يطلب ذلك الفعل في البيت وتغير موقع السجادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/302)


فلا يلزم المأموم تغيير الموضع الذي صلى فيه الفريضة إذا أراد أن يصلي النافلة، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وأما الإمام فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نص عليه الإمام أحمد، وقاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه. رواه ابن خزيمة.
وأما الحكمة من تغيير موضع الصلاة، فلعلها أن كل بقعة من الأرض تصلي فيها وتسجد فيها لله سبحانه تشهد لك بذلك يوم القيامة، ولا بأس بفعل ذلك في البيت كذلك للحكمة ذاتها.
ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 22946.
والله أعلم.
47707
فتاوى
عنوان الفتوى:من أدركة من الجمعة ركعة فكيف يتم صلاته؟ رقم الفتوى:47707تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال:
هل من أدرك ركعة يوم الجمعة وجب عليه إتمام الركعة الأخرى ثم يصلي الظهر,و أفتونا في من لم يدرك الصلاة يوم الجمعة مع الامام فماذ يفعل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على سؤالك في الفتوى رقم: 4059، ورقم: 358، ورقم: 27099.
والله أعلم.
47715
عنوان الفتوى:قائد المسلمين في غزوة خيبر رقم الفتوى:47715تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
من قائد المسلمين يوم فتح خيبر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقائد المسلمين في غزوة خيبر وفي كل الغزوات التي حضرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، إلى آخر الحديث الصحيح.
فهذا دليل قيادته صلى الله عليه وسلم لتلك الغزوة.
والله أعلم.
47718

(30/303)


عنوان الفتوى:القرض الربوي يدخل في ملك المقترض بعد قبضه رقم الفتوى:47718تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمان الرحيم
مهاجر بأسبانيا اشترى منزلا عن طريق قرض ربوي مقسط. يريد أن يتوب ويعتزم بيع هذا المنزل لتسديد بقية الأقساط دفعة واحدة.
هل يحق له الانتفاع بفارق ثمن البيع وثمن سداد القرض مع العلم أنه أدخل إصلاحات على المنزل المشترى.
أفتونا مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز له الانتفاع بالفارق بين ثمن البيع ومبلغ القرض، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض، ويكون دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 14003.
والله أعلم.
47720
عنوان الفتوى:الأم من أصحاب الفروض رقم الفتوى:47720تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1425السؤال :
8775.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
47722
عنوان الفتوى:حكم قسمة الميراث بين الورثة حال الحياة رقم الفتوى:47722تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
قامت والدتنا بتوزيع أموالها علينا أنا وإخوتي حال حياتها بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم الدين في ذلك أم يجب توزيع المال علينا بالتساوي الرجل مثل الأنثى؟
الفتوى :

(30/304)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يُقسم ميراثه بين ورثته أثناء حياته، لأن من شروط الميراث التحقق من وفاة المورث، فلا يثبت ذلك ما دام حياً، لكن يجوز إعطاء الهبات والعطايا بشرط أن يملكها لهم في حياته، لأنها إذا كانت موقوفة على موته فإنها تأخذ حكم الوصايا ولا وصية لوارث، وراجع هذا في الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 43819.
أما عن حكم التسوية بين الأولاد في العطية، وصفة هذه التسوية فقد بيناه في الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
47724
عنوان الفتوى:يتأكد تحريم الهجران بين الأقارب والجيران رقم الفتوى:47724تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
انه وقع شجار بين عائلتين بينهم وبين نسبهم ...
بعد ذالك تم قطع الرحم ما بين الاخ واخته التي متزوجة من العائلة الخصم ..من ثم حدث خلاف وشجار بين الاخت وابن أخيها (خلاف خارج عن الشجار المذكور أعلاه ) ..لربما كانت محقة أولم تكن محقة ......على إثر هذا الخلاف قامت هذه الأخت بإعلان براءة من أخيها وعائلته المختصرة ..من خلال وسائل الإعلام الرسمية المقروئة..
وفي إعلان التبرئة ذكرت الأخت أسباب التبرئة غير حقيقية وغيرصحيحة خلافا للحقيقة ..وذالك لكي تشوه صورة وسمعة أخيها وأولاده وبذالك تكسب مودة الناس من حولها .
من الجدير ذكره أن العلاقة الشخصية بين الأ خت وأخيها وأولاده كانت علاقة طيبة خارج نطاق بيتها حتى عندما كانت العائلتان متخاصمتين حيث كانت حيادية ولم تنحز لأي طرف كان ..يذكر..أن الأخ وأولاده لم يقم بزيارتها في بيتها .لأن بيتها أي بيت زوجها يعتبر بيت خصم .أرجو أن تفتوني بهذه المسالة...جزاكم الله خيرا...
ما حكم الطرفين ..من الناحية الدينية ؟
ما حكم الأخ ...هل يعتبر قاطع رحم؟
وما حكم الأخت من هذه الافتراءات على الأخ وأولاده ؟
هل بهذا الاعلان تتم البراءة حقيقة ؟
مع شيء من الأدلة وأقوال السلف
جزاكم ..الله خيرا.

(30/305)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يجوز له هجران أخيه المسلم بسبب مشاجرة بينهما، ففي الحديث: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم.
ويتأكد الأمر في حق الجيران والأصهار والأرحام، ويتعين عليهم البدار بالصلح لينالوا الخير والمغفرة التي وعد الله بها، كما يتعين على السائل وغيره أن يحضوهم على الصلح، قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، وقال تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء:114]، وفي الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
وأما الانقطاع عن صلة الأخت أو العمة فهو محرم لما في الحديث: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث الآخر: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. رواه مسلم.
وقد فسر الشراح القطع بترك الصلة والإحسان والبر بالأقارب، كذا قال النووي وغيره، وقال عياض: أدنى الصلة ترك المهاجرة والصلة بالكلام ولو بالسلام.
وأما كذب الأخت على أخيها وبنيه إن حصل فهو محرم، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار.... رواه البخاري ومسلم.
وأما براءتها منهم ومن عائلتهم فإن قصد بها براءتها من نسبها فهو محرم، ولا تتم به البراءة حقيقة، ويدل لتحريمه ما في الحديث: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. رواه البخاري ومسلم.

(30/306)


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً. رواه مسلم، قال النووي في شرح الحديث: وهذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وقطيعة الرحم والعقوق.
والله أعلم.
47725
فتاوى
عنوان الفتوى:الكبائر السبع هن الموبقات السبع رقم الفتوى:47725تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويخرج الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويجتنب الكبائر السبع إلا وقيل له يوم القيامة ادخل الجنة بسلام، ما هي الكبائر السبع بارك الله فيكم وجعلكم الله عونا للإسلام والمسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكبائر السبع هي الموبقات السبع المذكورة في حديث الصحيحين كما يفيده كلام ابن حجر في الفتح ويدل له ما في رواية النسائي في السنن الكبرى: ويجتنب الموبقات السبع.
ونص حديث الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا وننبه إلى أن نص الحديث كما في رواية النسائي وغيره: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام.
والله أعلم.
47728
عنوان الفتوى:شرع الله الشرائع وأرسل الرسل قبل العرب وإسرائيل رقم الفتوى:47728تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/307)


هل يمكن لنا أن نسأل عن الذي اخترع الدين، هل اخترعه بنو إسرائيل أم العرب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدين ليس من اختراع البشر؛ بل هو تشريع من الله تعالى، وقد شرع الله الشرائع وأرسل الرسل قبل العرب وإسرائيل، قال الله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ [النحل:36]، وقال الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، وأخبر الله تعالى عن إبراهيم جد إسرائيل أنه وصى بنيه بالدين الذي اصطفاه الله تعالى، قال الله تعالى: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [البقرة:132]، وفي حديث البخاري: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
والله أعلم.
47737
عنوان الفتوى:النطق الصحيح لقوله تعالى \"ولا الضالين\" رقم الفتوى:47737تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
أريد أن أسال يا فضيلة الشيخ عن كيفية قراءة ولا الضالين هل تقرأ كما هي أم تقرأ ولا الدالين وأنا أقرأ
ولا الضالين هل هذا صحيح وهل يؤثر علي الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو قراءة ولا الضالين بالضاد ولو أبدل الضاد بظاء أو دال أو غير ذلك من الحروف عامداً بطلت صلاته، فإن كان هذا الإبدال لعدم قدرة على التمييز وعجز عن التعلم فتصح صلاته لنفسه، ويصح أن يكون إماماً لمن هم في مثل حاله.
فإن ائتم به من هو قادر على تصحيح حروف الفاتحة بطلت صلاة هذا المؤتم.

(30/308)


وانظر الفتاوى التالية برقم: 34506 ، ورقم: 31641.
والله أعلم.
47739
عنوان الفتوى:لا يجوز للكافر لمس المصحف رقم الفتوى:47739تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز لغير المسلم لمس المصحف الشريف وطباعته بآلة التصوير وجزاكم الله ألف خير مع الدليل من القرآن والسنة إن وجد وشكرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكافر لمس المصحف الشريف، ولمعرفة المزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم حول مس الكافر للمصحف وكتب العلم الشرعي، راجع الفتوى رقم: 34457.
والله أعلم.
47745
عنوان الفتوى:من الأدلة على أمية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:47745تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
يسأل بعض الخبثاء عن دليل يثبت أن الرسول الكريم كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة وأريد أن أعرف كيف أرد عليهم فبالله عليكم أفيدونا كما أريد أن أعرف هل الأبراج ومعرفة شخصية الأشخاص وليس العلم بالمستقبل علم أم خرافة؟
شاكرين لكم الخدمة العظيمة التي تؤدونها لنا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/309)


فإن من الأدلة على أمية الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيل(لأعراف: من الآية157)، وقوله تعالى: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (العنكبوت:48)، ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمياً لوجد المكذبون له من مشركي قريش وغيرهم ومن اليهود ما يطعنون به هنا، فهم يعلمون أن هذه الآية نزلت عليه ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال له: لا نحن نعلم أنك غير أمي، هذا مع أنهم لجؤوا إلى كل وسيلة من أجل دفع ما جاء به، فقالوا: كذاب، وقالوا ساحر...
وراجع للمزيد في ذلك وفي مسألة الأبراج الفتاوى التالية أرقامها: 4311/11425.
وأما التفرس في معرفة شخصية شخص ما من دون ادعاء علم الغيب فليست علماً وإنما هي تخمين قد يصدق وقد يكذب.
والله أعلم.
47749
عنوان الفتوى:بين التقاليد الإسلامية والتقاليد العربية رقم الفتوى:47749تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا شاب عربي ونشأت على العادات والتقاليد العربية وأريد الزواج من ابنة خالي وهي مولودة في أوروبا ونشأت هناك ولم تأت إلى مصر سوى مرات قليلة جداً حوالي 4 مرات، ولأن والدتها أجنبية فكان هذا سبب إقامتها هناك إلا أن خالي محافظ جداً على العادات والتقاليد العربية وزوجته ملتزمة بهذا أريد أن أعرف ماذا أفعل معها، علما بأن خالي يريد أن يزوجها في مصر وتقيم باقي حياتها في مصر بعيداً عن الجو الأوروبي وهي على درجة عالية من الجمال والطاعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

(30/310)


وروى النسائي عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال النبي، تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره.
فإذا كان الحال كما ذكرت فعليك أن تتزوج بهذه الفتاة، فقد يجعل الله لك خيراً كثيراً لا سيما وأبوها يريد لها أن تعيش مع زوجها في بلاد الإسلام، هذا مع ما ذكرت من التزام الأسرة بالتقاليد الإسلامية.
وأنبهك على أن تستعمل كلمة التقاليد الإسلامية بدل التقاليد العربية أو تجمعهما لئلا تترك ما هو الأهم وهو الإسلام، فإن التقاليد العربية وحدها لا تعتبر معيار الالتزام في الشرع، فقد كانت التقاليد العربية قبل الإسلام، فجاء الإسلام وهدم كلما كان منها غير مقبول شرعاً وترك ما لا يتنافى مع الإسلام، بل أقر وأكد منها ما كان مثل الكرم والغيرة على المحارم والوفاء وكرم الضيافة وغض البصر ونحو ذلك، فهذه الأشياء كانت توجد في العرب قبل الإسلام، وللمزيد من الفائدة عن صفات الزوجة الصالحة يرجى مراجعة الفتوى رقم:10561.
والله أعلم.
47755
عنوان الفتوى:الخبرالذي ليس فيه تصريح بممارسة الزنا لا يعد قذفا رقم الفتوى:47755تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
عندما أرى فتاة تتحدث مع شاب لا يربطها به أي علاقة شرعية بصورة متكررة وأخبرت أحد أصدقائي بالأمر فهل هذا قذف للمحصنات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المسلم إذا رأى أخاه يعمل شيئاً محرما أن ينصحه ويوجهه ويستر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

(30/311)


فإذا تكرر الأمر من العاصي فيجب لمن علم به أن ينصحه ويعظه فإذا لم يرتدع وكان المنكر خطيراً بحيث تترتب عليه مفاسد كالزنا أو نحو ذلك رفع أمره إلى الحاكم ليردعه.
وعلى هذا فكان من الأولى بك أن تقوم بنصح هذا الشاب وتلك الفتاة مباشرة وتبين لهما حرمة ما يقومان به فإن لم ينتهيا كان عليك أن تخبر أبا الفتاة بتصرفات ابنته إذا علمت منه تقبلا لذلك.
وعلى كل فمجرد إخبارك الغير بتلك العلاقة الآثمة من غير التصريح بأنهما يمارسان الزنا لا يعد قذفاً لأن أهل العلم عرفوا القذف بأنه نفى نسب المقذوف أو اتهامه بالزنا، قال خليل بن إسحاق المالكي: قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد.، قال شارحه الحطاب نقلا عن ابن عرفة: القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم. انتهى.
والله أعلم.
47759
عنوان الفتوى:ملامسة الكلب للحاجة جائز رقم الفتوى:47759تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
5693.
والله أعلم.
47773
عنوان الفتوى:مسائل تتعلق بالوصية رقم الفتوى:47773تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
توفي والدي وأوصى بثلث ماله في أوجه البر على يد أخي، فهل يجوز لي الاعتراض على ذلك، والمطالبة بضمي إليه، لأنه غير ثقة، ثانياً: عند قسمة التركة يختار أخي أفضل المال للثلث وهذا ظلم فهل للثلث أفضل أموال التركة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب اتباع شرط الموصي في ذلك ولا يجوز لك الاعتراض على إيصاء أبيك لأخيك بالقيام على تنفيذ وصيته، ومحل هذا ما لم تظهر من أخيك الذي أوصى أبوك بأن يقوم بتنفيذ وصيتة خيانة، فإن ظهرت منه خيانة بالبينة الواضحة، وجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بعزله أو تولية آخر معه يمنعه من الخيانة مع تضمينه ما خان فيه.
وطريقة إخراج الثلث أن تقوم تركة الوالد ثم يخرج ثلث القيمة، ولا يجوز لأخيك أن يختار الثلث من أفضل المال، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16014.

(30/312)


والله أعلم.
47781
فتاوى
عنوان الفتوى:جفاف الجسم أثناء الغسل لا يبطله رقم الفتوى:47781تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال:
هل جفاف الجسم أثناء الاغتسال يبطله مع العلم بأنه يتم تكملة الاغتسال؟
14937، والفتوى رقم: 4611.
والله أعلم.
47787
عنوان الفتوى:الحق ما وافق الدليل وإن قل القائلون به رقم الفتوى:47787تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
هل قول جمهور الفقهاء حجة ( للأحاديث النبوية التي تحثنا على التمسك بالجماعة وعدم مفارقتها وكذلك السواد الأعظم..)؟؟!! أرجو من سيادتكم الرد على هذه الشبهة بتحقيق علمي مسهب كما هو عهدنا بكم دائما, وشكرا.
47793
عنوان الفتوى:حكم استعمال الهاتف المحمول رقم الفتوى:47793تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه.
هل يعد استعمال الهاتف الخلوي أو المحمول (الموبايل) أذى للنفس، حيث إنني سمعت من أكثر من مصدر بأنه قد بينت الأبحاث العلمية بأن استخدامه يؤدي في المستقبل للإصابة بسرطان الدماغ، فهل يعد استخدامه أذى للنفس وما دام للإصابة بسرطان الدماغ، فهل يدخل ذلك في باب قتل النفس والعياذ بالله، وهل يدخل في باب إلقاء النفس إلى التهلكة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/313)


فإذا ثبت أن الهاتف المحمول يسبب سرطان الدماغ فإنه لا يجوز استعماله ويكون ذلك حينئذ من قتل الشخص لنفسه والإلقاء باليد إلى التهلكة، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وقال الله تعالى: وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أبو داود وغيره.
ولكن الذي نعرفه هو أن هذه الأمور مجرد احتمالات، وأن أهل الاختصاص مختلفون في الأضرار التي يسببها الهاتف المحمول، فمنهم من يثبت بعض الأضرار ومنهم من ينفيها، فلا يزال في الأمر غموض، ومع هذا نقول يجب طرح الأمر على أهل الاختصاص.
والله أعلم.
478
عنوان الفتوى:الأخ الموسر ملزم بالنفقة على أخيه الفقير رقم الفتوى:478تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الشقيق إذا كان ممن يستحق الزكاة وهل يلزم الأخ بالنفقة على أخيه؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا حرج في دفع الزكاة للأخ الفقير ، وكل ذي قرابة فقير ـ غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لأن نفقتهم تلزم المنفق. ودفعها إلى القرابة أولى إن كانوا فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" [رواه الترمذي وحسنه].
هذا إن كان الأخ لا يعول أخاه، وأما إن كان يعول أخاه فلا يصح دفعها إليه لأن النفقة عليه واجبة.
ويكون الأخ ملزما بالنفقة على أخيه إن كان موسرا، وكان الأخ فقيرا، ولا فرق بين أن يكون الأخ وارثاً أو غير وارث. وهو قول أكثر أهل العلم. والله تعالى أعلم.
47801

(30/314)


عنوان الفتوى:ترى أحلاما فتتحقق في الواقع رقم الفتوى:47801تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا فتاة مسلمة غير ملتزمة، ومشكلتي هي أنني عندما أكون نائمة أحلم بأشياء عدة والتي تفاجئني بحدوثها في الواقع، وقد يحدث لي هذا دائماً، فأنا أحلم بشيء ما والذي بعد عدة أيام يحدث نفسه في الواقع، فما هو تفسير الشريعة لهذا؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحداً، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر بها ولا يخبر بها إلا من يحب.
وعلى هذا فإن كان ما ترين مما يكره أو يسوء فلا تخبري به أحداً ولتعلمي أنه من الشيطان ليحزن به المؤمن وعليك بعلاجها كما جاء في الحديث، أما إذا كانت الرؤيا حسنة فلا تخبري بها إلا من تحبين، ثم إننا ننصحك بالمحافظة على أذكار النوم وخاصة آية الكرسي بتدبر، كما ننصحك بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، وعلى أداء الفرائض والبعد عن المحرمات، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4179، 11014، 3830.
والله أعلم.
47806
عنوان الفتوى:حكم هدم المقامات رقم الفتوى:47806تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز هدم المقامات، ماذا أفعل لو خرج مني ريح أثناء صلاة الجماعة وأنا في الصف الأول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/315)


فإن بناء المقامات والقباب على الأضرحة ورفع القبور من الأمور المنكرة التي يجب على المسلمين تجنبها وإنكارها، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها.
وعلى هذا فلا مانع من هدم هذه الأشياء بل هو الواجب على من استطاعه لأنه من المنكر الذي يجب تغييره على المستطيع إذا لم يؤد إلى منكر أعظم منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وأما من خرج منه ناقض للوضوء أو تذكره في أثناء الصلاة فإنه يخرج منها لبطلان الصلاة ببطلان الوضوء، وعليه أن يتوضأ ويستأنف صلاته من جديد مع الجماعة إن أدركها، وإلا صلى وحده ولو كان في الصف الأول أو إماماً لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة.
والله أعلم.
47807
عنوان الفتوى:سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام رقم الفتوى:47807تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
أول من سجد من الملائكة لآدم عليه السلام؟
شكرا لحسن تعاونكم و بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم حديثا أو أثراً ثابتا عن أول الملائكة سجوداً لآدم عليه السلام، ونص القرآن: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (الحجر:30)، وليس فيه تحديد أولهم سجوداً ومع هذا فقد قال الحاظ ابن حجر فى فتح الباري في معرض الكلام على إسرافيل: (وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة...). لكن لم يذكر أن السجود كان لآدم .
والله أعلم.
47808
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى قوله صلى الله عليه وسلم \"الرجل يفضي إلى امرأته\" رقم الفتوى:47808تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/316)


قال رسول الله (ص)أن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أمراة و تفضي اليه ثم ينشر سرها...رواه مسلم
السؤال: ما معنى يفضي في هذا الحديث
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه.
ومعنى يفضي الوارد في الحديث مباشرة الزوجة ومجامعتها، قال في المصباح: أفضى الرجل بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها. ا.هـ
والله أعلم.
47810
عنوان الفتوى:الأسباط ليسوا جميعا أنبياء رقم الفتوى:47810تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
من هم الأسباط الذين ذكروا في القرآن الكريم؟. وهل هم أنبياء أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام، وليسوا جميعاً أنبياء على القول الراجح، قال الألوسي في روح المعاني: واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا، والذي صح عندي الثاني وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وإليه ذهب الإمام السيوطي وألف فيه لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعاً وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون، وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعاً على ما هو القول الصحيح في شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل، وليس في القرآن ما يدل على نبوتهم.
والله أعلم.
47814

(30/317)


عنوان الفتوى:زكاة شهادات الاستثمار وأرباحها رقم الفتوى:47814تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي هذا
ورثت عن أبي رحمه الله مبلغ 10000 آلاف جنيه وأنا لا أفهم في التجارة لذا اشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي المصري وهذا المبلغ يدر عائداً قدره 575 جنيه كل ستة أشهر وهذا العائد يعينني على المعيشة
فأرجو من سيادتكم بيان كيفية حساب زكاة المال عن ما عرضته سابقا؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
العبد لله
أسامة سمير يوسف
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1873/1092/6013/10092/16378.
أما عن زكاة قيمة هذه الشهادات فقد بيناها في الفتوى رقم: 8557 وبناء عليها فإن الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات وهي: 10000 جنيه.
علماً بأنه يجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وعدم التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة، كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري، وننبه إلى أن ما تم إنفاقه من الأرباح السابقة لا يجب عليك إخراج مثله، وإنما يجب عليك إخراج ما بقي معك من الأرباح فقط.
والله أعلم.
47815
عنوان الفتوى:ابذلي كل غال ورخيص لهداية الناس رقم الفتوى:47815تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/318)


لقد اتخذت من مسيحية صديقة لي لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر وتعاملني معاملة حسنة، وتقول بأنها تحبني لكنها أحياناً كانت تسبب لي بعض الإزعاج وهي بعد ذلك تحاول وبشتى الوسائل أن أسامحها وأفعل ذلك ولكن في الفترة الأخيرة حدث خلاف بيني وبينها وربما لترضيني قالت لي بأنها مستعدة بأن تصبح مسلمة وتعلن إسلامها، ولكن ضمن شروط وقلت لها إني لا أحبك ولم أحببك ولا أريد صداقتك ولا أريد حتى رؤيتك وإن قابلتك فلن أسلم عليك رغم أني قد سامحتها، ولكن هذه المرة لا أريد فتح صفحة جديدة وبداية معها لأني لم أعد أطيق تصرفاتها عندئذ أصبحت تتصرف كالذي فقد عقله وتتهمني بأني خدعتها طوال تلك الفترة وجعلتها تعيش في وهم وضيعت وقتها وجهدها فهل ما فعلت فيه من الصواب دلوني أكرمكم الله؟ وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من التعامل مع الكفار بالضوابط الشرعية، بحيث لا تصل المعاملة معهم إلى المحبة والمودة والرضى بما هم عليه والموالاة لهم، وإنما يجب أن يبقى التعامل معهم في حدود الإنصاف لهم والعدل معهم والإحسان إليهم، إذا كانوا مسالمين (غير محاربين)، كما قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الممتحنة: 7-8].

(30/319)


وما دامت هذه المرأة تريد الإسلام فعليك أن تسامحيها وتقبلي معذرتها، ولعل هذا خير ساقه الله تعالى إليك لتكوني سبباً في هدايتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم، وقد كان السلف الصالح يبذلون كل غال ونفيس لهداية الناس وتأليف قلوبهم حتى يدخلوا في الإسلام، نسأل الله تعالى التوفيق والهداية للجميع.
والله أعلم.
47816
عنوان الفتوى:النكاح دون ولي بموافقة الحاكم رقم الفتوى:47816تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/320)


الموضوع: طلب فتوى شرعية أود من سماحتكم الرد علي بالسرعة القصوى، فأنا فتاة كويتية لم يتقدم لي إلا كفء أراه من خارج عائلتي وحاولت جاهدة رغبة في شرع النكاح أن أحصل على موافقة أبي فوعدت خيرا بأنني لو سافرت وهذا الرجل لإكمال دراستنا العليا فإن أبي سيوافق وحاولت جاهدة لكني وجدت نفسي بالغربة والرجل الذي أريد نكاحه نكمل دراستنا، أنا مقيمة وهو نظام جزئي ولم يكن أمامنا إلا الزواج الشرعي في المملكة المتحدة وتوثيق عقد زواجنا من سفارة بلدنا والحمد لله، وبعد أن أردت أن أحصل على عقد زواج من بلدي تأكيداً للعقد الشرعي ارتأيت تأجيله نظراً لظروفي النفسية وتقدمت بعد عام بطلب إلا أن أحداث حرب الخليج وقلقي على أهلي ووطني جعلتني أسحب الطلب وخاصة تحت تهديد أهلي لي وعظيم دعواهم علي بعدم التوفيق وكنت وحيدة حينها وأصبت بانهيار عصبي على أثره ترجيت زوجي أن يفعل أي شيء لتهدأ العاصفة، فلما جاء أخي إلى أبيه كتب زوجي ورقة أنه يطلقني أمام أبيه وأخي وهولا يعزم الطلاق واتصل لي في نفس اليوم إن كان هذا يحسب علي إنه طلاق فقد أرجعتك إلى ذمتي أو لا فلا نيتي أن أطلقك أبداً إلا إن ما يحدث لك لتخفيفه كتبت هذه الورقة، ورفعت دعوى بنفاذ الزواج في بلدي والحمد لله تمت لي الدعوة وأصبح عقد زواجي صحيحاً نافذاً في بلدي وقد عشت من فترة رجوعي في شهر أغسطس الماضي حتى الآن في بيت أبي بعد أن وعدتني أختي الكبرى أن حصولي على درجة الدكتوراه كفيل بأن يجعل أهلي يحترمون رغبتي وأعيش مع زوجي وحاولت كما حاولت كثيراً حرمت وزوجي من بعضنا ونحن في نفس البلد لا لشيء إلا لأن يلين قلب أبي والله إن الحجر يلين ولا يلين قلب أبي الذي جعلني أعاني الأمرين في الغربة والزواج واشتدت المشاكل بيني وبين أهلي فما طقت العيش ببيت أهلي فأخذت لي شقة في السكن الجامعي وأعيش لوحدي لأن إخوتي وعدوني خيراً، وإن أتاني فلا أسكن مع زوجي الأخ الفاضل أبي يتهم زواجي بالباطل

(30/321)


وأنا في صيغة نفاذ العقد قد تعلل بأنني قد تزوجت بالولاية العامة في المملكة المتحدة، لأن الذي زوجني قاض شرعي بشهود مسلمين وولايته لأنه مسؤول عن تزويج المسلمين في المملكة المتحدة وتعلل أيضاً بأنني وفقاً للمذهب الحنفي وبعض مدارس الشافعية لي الحق في تزويج نفسي لأنني قاصرة وأبلغ من العمر 33 عاماً، السؤال الآن شيخنا الفاضل: هل عقد زواجي يعتبر باطلاً، هل يقع الطلاق وإن كان لا أليس من حقي زوجي أن يعود لي، هل لأهلي وأبي أن يحرمني الزواج من زوجي لأن أصله لا يعجبه وهو يعلم إخواني يشهدون بصلاح زوجي، أرشدني أرشدك الله طريق الهداية ونور بنور الرحمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان، وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:232].

(30/322)


أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها، واستدل الجمهور بالحديثين المتقدمين، ويفسخ النكاح بلا ولي قبل الدخول وبعده عند الجمهور ولا يترتب عليه حد لشبهة العقد والحدود تدرأ بالشبهات، ويلحق فيه الولد أيضاً نظراً للعقد هذا إذا تولى هذا العقد المذكور غير الحاكم أو نائبه، فإذا تولاه الحاكم أو نائبه فإنه لا ينقض، وعليه فإن العقد المذكور إن صح أنه وقع عند قاض من قضاة المسلمين وشهود فإنه صحيح ولا يفسخ، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذا سائر الأنكحة الفاسدة، وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما: أنه ينقص حكمه لأنه مخالف لنص الخبر -يعني حديث عائشة المتقدم- الثاني: أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه، ولا شك أن القاضي الذي وقع عنده هذا العقد لا بد أن يكون مستنداً على مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم هذا مع ما يخشى من الفساد على هذه الفتاة المصاحبة لرجل أجنبي تريده ويريدها.
وقال الشيخ أحمد الدردير في حاشيته على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله (وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر) قال: وهذا إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة وإلا زوجها القاضي، ومحل الشاهد قوله: ولم يخش عليها الفساد.
وقال الدسوقي معلقاً على كلام الدردير: فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيفت عليها الضيعة أو عدمت النفقة، وأنه يزوجها الحاكم لا وليها. انتهى كلامه.

(30/323)


أما الطلاق فإنه واقع ولكن الرجعة صحيحة لأنها جاءت في محلها، وأما الأب فإنه لا ينبغي له أن يحول بينك وبين زوجك بحجة أنه لا يعجبه أصله فإن الكفاءة الدين، لاسيما وأنه لا فائدة من ممانعته بعد أن حصل ما حصل.
والله أعلم.
47818
فتاوى
عنوان الفتوى:كلام نفيس في مسألة الشر المقدر رقم الفتوى:47818تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال:
من أين أتى الشر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع الأحداث الحاصلة في الكون حصلت بقضاء الله وقدره، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القمر:49)، وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (التغابن: من الآية11)، وفي الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وفي الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
واعلم أن الشيخ ابن العثيمين في شرح الواسطية قد ذكر كلاماً نفيساً في مسألة الشر المقدر ملخصه: أن أفعال الله تعالى كلها خير، كما يدل الحديث: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. رواه مسلم.
ولكن المقدور قد يكون شراً بالنسبة للعبد في حال ما لأنه غير ملائم له كالمرض، وقلة ذات اليد، وإقامة الحدود، ولكن قد يكون فيه خير للعبد يخفى عليه فقد يكون فيه تكفير سيئاته، ورفع درجاته كما في الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
وفي الحديث الآخر: عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.

(30/324)


وقد يحصل بالبلاء تذكير للعباد حتى يتوبوا إلى الله كما قال تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم:41)، ويحصل بإقامة الحدود على العباد تكفير ذنوبهم، كما في الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له.
وراجع الفتوى رقم: 2855.
والله أعلم.
4782
عنوان الفتوى:من ترك صلاة العصر بلا عذر رقم الفتوى:4782تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : ما صليت صلاة العصر أمس، ولم أقضها، حتى بعد المغرب، ولم يكن عندي أي سبب للتأخير، وعرفت اليوم بأن من لا يصلي صلاة العصر تبطل أعماله كلها، وضميري يؤنبني على ذلك، وإن شاء الله لا يتكرر هذا الفعل في المستقبل، فهل هذا يعني بأن أعمالي الحسنة قد ضاعت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون أو يتكاسل في أداء أي صلاة من الصلوات المكتوبات.
خصوصاً إذا كانت صلاة العصر التي خصها الله تعالى بالأمر بالمحافظة على أدائها بعد أن أمر بالمحافظة على جميع الصلوات تشريفا لها واهتماماً بها كما قال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: 238].
والعصر هي الصلاة الوسطى في القول الصحيح من أقوال العلماء. وورد من الترهيب في التكاسل والتهاون في أدائها ما لم يرد في غيرها، من ذلك ما في صحيح البخاري، من قوله صلى الله عليه وسلم: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله".

(30/325)


أما حبوط العمل الصالح بسبب تركها الذي هو موضوع السؤال فهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: "من ترك صلاة العصر حبط عمله" واختلف العلماء في معنى هذا الحبوط فذهب الإمام أحمد إلى أنه على ظاهره واستدل بالحديث على كفر تارك الصلاة، وأما الجمهور القائلون بعدم كفر تارك الصلاة فحملوا الحبوط على من تركها مستحلاً لتركها مستهزئا بها. أو على أن المراد به نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل له أجر من صلى العصر، وهناك تأويلات أخرى للحديث المذكور ذكرها صاحب فتح البارى .
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم .
47825
عنوان الفتوى:حكم الجمع لكون غير المسلمين لا يحبون رؤية من يصلي رقم الفتوى:47825تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1425السؤال :
16490.
فإن لم يمكن هذا ولم يبق إلا أن يترتب على دراستك تضييع الصلاة، فالواجب عليك التخلي عن تلك الدراسة والبحث عن وسيلة أخرى للدراسة أو الكسب، ولن يضيعك الله تعالى.
فقد قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] (الطلاق: 2-3).
وللتعرف على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها راجع الجوابين التاليين: 1145، 1195.
والله أعلم.
4783
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف صاحب بدعة رقم الفتوى:4783تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... هل تجوز الصلاة خلف أهل البدع مثل الصوفية وغيرهم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/326)


فعليك بالبحث عن إمام غير مبتدع، فإذا لم تجد سوى المبتدع فعليك بنصحه وبيان الحق له عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يذبح لغير الله، فلا تصلي خلفه ولا يصح جعله إماما. وكذلك من كان ينسب إلى الصحابة ما نفاه عنهم القرآن، كمن يطعن في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو يعتقد أن القرآن الكريم ناقص وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا تصح إمامته، أما من كانت بدعته غير مكفرة صحت الصلاة خلفه.
والله أعلم.
47832
عنوان الفتوى:استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها رقم الفتوى:47832تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
لي صديقة تدعوني أحياناً لزيارتها تطلب مني أن نبقى نصلي مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة على حدة لا بصوت جماعي لوقت معين كـ 10 دقائق، مثلاً كما أن هناك مجموعة من الأشخاص يجتمعون أسبوعياً لدرس وبعدها يقومون بالاستغفار أو أي ذكر آخر لوقت معين وأحياناً يكون لهم عدد للدقائق لتحديد وقت الذكر وذلك حتى في سائر الأيام (لا بصفة جماعية أيضاً)، فهل يجوز هذا أيضاً نفس هاته المجموعة يجتمعون لمدة يومين أو ثلاثة في بيت أحدهم فيعتكفون فيه يصومون ويقومون الليل إلخ، وفي الصباح بعد الصلاة يسأل بعضهم من رأى منكم رؤيا ويسمونه مجلس الرؤيا لتأويل الرؤى ويعللون ذلك بأن ذلك وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كل هذه الأمور جائزة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد الذكر بدقائق معينة على سبيل التعبد بتحديد الدقائق -سواء كان الذكر استغفاراً أو غيره- يعتبر من البدع الإضافية، كما صرح بذلك الإمام الشاطبي، كما في الفتوى رقم: 8381، كما يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 6823.

(30/327)


وتنظيم درس أسبوعياً لا مانع فيه، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكِّر الناس في كل خميس، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وعبد الله هو: ابن مسعود كما في فتح الباري، والاعتكاف لا يعتبر شرعاً إلا في المسجد، كما في الفتوى رقم: 22785.
وقيام الليل جماعة لا مانع منه؛ إلا إذا تعلق بتخصيص ليلة بعينها بالقيام فيكون ذلك بدعة، كما في الفتوى رقم: 21699.
وكذلك من البدع أيضاً تحديد أيام بالصيام لم يرد تحديدها كأن تكون غير الخميس والاثنين أو يوم عرفة أو عاشوراء ونحوها من الأيام التي ورد تخصيصها بالصيام.
والسؤال عن الرؤيا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا.
وفي صحيح مسلم عن سمرة أيضاً قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وفيه استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا الحديث، ولأن الذهن جمع قبل أن يتشعب بإشغاله في معايش الدنيا، ولأن عهد الرائي قريب لم يطرأ عليه ما يشوش الرؤيا عليه، ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك، وفيه إباحة الكلام وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح. انتهى.
وعليه؛ فالسؤال عن الرؤيا وتعبيرها ممن يعرف ذلك مشروع لكن لم يثبت شرعاً ما يعرف بمجلس الرؤيا، وللتعرف على حكم تعبير الرؤيا، راجعي الفتوى رقم: 38258.
والله أعلم.
47835
فتاوى

(30/328)


عنوان الفتوى:تحلل ثم قبل امرأته المحرمة فماذا عليهما؟ رقم الفتوى:47835تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
ذهب أحد أصدقائي للحج مع زوجته (حج متمتعاً) وقد أدى هو مناسك الحج كافة حتى التحلل الأصغر والأكبر، بينما الزوجة حاضت قبل طواف الإفاضة ورجعا إلى جدة لحين تطهر الزوجة وبينما هو في جدة استمتع بزوجته وهي حائض (بدون إيلاج) من تقبيل فقط، وعند الطهارة عاد بالزوجة إلى مكة فأدت طواف الإفاضة والوداع وسعي الحج ومن ثم تحللت هل هناك عليه شيء، يرجى الإفادة على العنوان البريدي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك من مباشرة لزوجتك بعد إتمام جميع مناسك حجك لا يترتب عليه فساد للحج ولا دم ولا غيره، وراجع الفتوى رقم: 3537.
أما زوجتك فعليها دم بسبب ما حصل من القبلة لكونها مازالت محرمة بالحج، قال ابن قدامة في المغني: وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة محرماً فسأل فأجمع له على أن يهريق دماً والظاهر أنه لم يكن أنزل لأنه لم يذكر وسواء أمذى أو لم يمذ.
وقال سعيد بن جبير إن قبل فمذى أو لم يمذ فعليه دم وسائر اللمس بشهوة، كالقبلة فيما ذكرنا لأنه استمتاع يلتذ به فهو كالقبلة قال أحمد فيمن قبض على فرج امرأته وهو محرم فإنه يهريق دم شاة وقال عطاء إذا قبل المحرم أو لمس فليهرق دماً. انتهى.
وقال ابن قدامة أيضاً: والمرأة كالرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة. انتهى.
وعليه فالواجب على زوجتك إذا كانت لها شهوة فيما حصل ذبح هدي وأقله شاة توزع على فقراء الحرم المكي وحجها صحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
4784
عنوان الفتوى:معنى " ولا ينفع ذا الجد منك الجد" رقم الفتوى:4784تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مامعنى : ولاينفع ذا الجد منك الجد؟

(30/329)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا جزء من الدعاء المشروع بعد الركوع ودبر الصلاة المكتوبة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: "ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
والجد: المشهور فيه فتح الجيم وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان. قال النووي رحمه الله "أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح، كقوله تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك)[ الكهف:46 ] " اه.
ومن العلماء من ضبطه بالكسر، ومعناه: الاجتهاد. أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجيه رحمتك. والصحيح المشهور أنه الجَد بالفتح.
والله أعلم.
47853
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهة دفن السقط في الدار رقم الفتوى:47853تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال:
ولد طفل في الأسبوع الأول من الشهر الخامس (سقط) وليس له معالم ذكر أم أنثى
هل يجوز دفنه في جزء من المنزل أم بالمقابر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/330)


فالأولى بالسقط أن يدفن في المقابر كسائر الأموات، ففي "التاج والإكليل": وكره مالك أن يدفن السقط في الدار القابسي، لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك. (3/ 54).
وقال ابن قدامة في "المغني": والدفن في مقابر المسلمين أعجب إليّ.
وراجع الفتوى رقم: 20372، لمزيد من الفائدة.
4786
عنوان الفتوى:تشرع سجدة الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة رقم الفتوى:4786تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سؤالي : هل توجد في الشريعة الإسلامية صلاة الشكر، وما كيفيتها، وهل تؤدى في جماعة، وكم عدد ركعاتها، وتأصيلها من الكتاب والسنة والآثار، وما الفرق بينها وبين سجود الشكر، ودعاء الشكر، ودعاء الحاجة، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/331)


فإذا حدثت لك نعمة كشفاء مريض، أو قدوم غائب، أو رزقت بمولود، أو اندفعت عنك نقمة، فقد استحب جمهور أهل العلم أن تسجد سجدة شكر لله تعالى، على حدوث النعمة أو اندفاع النقمة، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه، فقال: "إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكراً" . ولما رواه البيهقي -وأصله في البخاري- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خرَّ ساجداً شكرًا لله تعالى على ذلك. وقال الترمذي إسناده صحيح. وروى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر أتاه فتح من قبل اليمامة فسجد، وسجد أبو بكر حينما جاءه خبر قتل مسيلمة الكذاب، وسجد علي حين وجد ذا الثدية بين قتلى الخوارج. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكره ذلك لأن الإنسان لا يخلو من نعمة. ولكن قال بمشروعيتها ابن حبيب واللخمي من المالكية، وعزاها ابن القصار إلى مالك. وأحكام سجود الشكر كأحكام سجود التلاوة من حيث إنَّه تشترط له الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، وغير ذلك مما يشترط في صلاة النافلة، وذلك لمن اعتبرها صلاة، ومن لم يرها مثل الصلاة، كشيخ الإسلام ابن تيمية لم يشترط لها تلك الشروط. ولعل هذا الأخير هو الصواب، لأن الله تعالى سماه سجوداً ولم يسمه صلاة، ولأنه لا تشترط الطهارة لقارئ القرآن عن ظهر قلب، وفي منعه من السجود في مواضعه تفويت لأجر عظيم بلا دليل، وسجود الشكر من باب أولى، لأنه ثناء على الله مع تذلل بين يديه، ومن تأمل الأدلة السابقة ومناسباتها تبين أن السجود أعم من الصلاة في حقيقتها الشرعية.

(30/332)


وأما صلاة الشكر فلم يثبت شيء فيها، والثابت بالآثار سجود الشكر، وأما دعاء الحاجة فلا يعرف دعاء بهذا الاسم، ولكن هناك بعض الأحاديث التي وردت في صلاة تسمى صلاة الحاجة، منها ما رواه الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ويحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين وليثنِ على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". والحديث فيه ضعف، وقد عد بعض أهل العلم تلك الصلاة بدعة، لعدم ثبوت الحديث عنده، وذهب إلى مشروعيتها آخرون، وهذا الأصوب إن شاء الله تعالى وراجع الفتوى رقم 1390 وأما دعاء الشكر فلا نعرف دعاء بهذا الاسم. والله تعالى اعلم.
47862
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم الفتوى:47862تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
لماذا يتم وضع اليدين على الصدر وقت الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع اليدين اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم يصلي.
والطريقة الصحيحة لوضع اليدين في الصلاة هي وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق السرة، ولمعرفة التفصيل في حكم هذه المسألة على المذاهب الأربعة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 36112، والفتوى رقم: 2591.

(30/333)


ويذكر العلماء أن الحكمة من ذلك المبالغة في الذل بين يدي الله عز وجل، وحفظ اليدين من العبث أثناء الصلاة.
والله أعلم.
47869
عنوان الفتوى:قسمة تركة هالك عن بنتين وولد رقم الفتوى:47869تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
أود أن أشكركم على هذا الموقع الجميل وأتمنى أن تجيب على سؤالي
كيف يقسم إرث على رجل توفي وترك ابنتين وولدا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد أحد يرث هذا المتوفى غير من ذكرت، فإن الميراث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصف التركة للذكر، ولكل واحدة من البنتين الربع.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
47873
عنوان الفتوى:ماهية الغيلان رقم الفتوى:47873تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
ما معنى الغيلان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/334)


فالغيلان هي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتلون لهم، ذكر ذلك النووي، وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان... الحديث. وفي فتح الباري: أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الغيلان ذكروا عند عمر، فقال: إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك فأذنوا.
والله أعلم.
47875
عنوان الفتوى:الجمع بين النصوص الواردة حول تصرف المرأة في مالها رقم الفتوى:47875تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
كيف يمكن أن نوفق بين الحديث الصحيح المذكور في الفتوى رقم 47206 والفتوى رقم 9116 فإن كان الحديث صحيحا والحديث الآخر في الفتوى الأخرى صحيح فهل أحدهما ناسخ للآخر أم للأول حدود معينة نرجو منكم الإفادة مع شرح الحديث الأول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل يشير إلى حديث: ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها، رواه الطبراني عن وائلة، وحديث: تنكح المرأة لمالها. متفق عليه.
وهناك حديث بمعنى الحديث الأول وهو ما رواه أبو داود مرفوعاً: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. وهناك أحاديث تعضد الحديث الآخر، ومنها تبرع النساء بأموالهن عندما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وهو في البخاري ومسلم، وفي الجمع بين هذه الأحاديث يقال: إن الأحاديث الناهية للمرأة عن التصرف في مالها إلا بإذن زوجها أحاديث ضعيفة.
وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فإن المراد بها الاستحباب لا الوجوب.
وعلى فرض أن المراد بها الوجوب فهي معارضة بما هو أقوى سنداً منها، وأكثر عدداً، فتقدم عليها، لكن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالأولى أن يقال على فرض الصحة إن ذلك من باب الاستحباب.
والله أعلم.
4788

(30/335)


عنوان الفتوى:أنواع حلق الرأس وحكم كل نوع رقم الفتوى:4788تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمته الله و بركاته، ما حكم حلق الرأس كله ولكن ترك المقدمة أطول من ذلك كله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فحلق الرأس على أربعة أنواع : الأول: حلقه في الحج والعمرة ، فهذا من أمر الله ورسوله وهو مشروع وثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين). [الفتح: 27 ].
الثاني : حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه للتداوي ، فهذا أيضاً جائز بالكتاب والسنة والإجماع ، فإن الله تعالى رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذى ، قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك).[البقرة: 196 ].
وكما ثبت في حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم - والقمل ينهال على رأسه - فقال له صلى الله عليه وسلم: "أيؤذيك هوامك؟ " قال: نعم، فقال: "احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا بين ستة مساكين". [وهذا الحديث متفق عليه].
النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، أو جعل حلق الرأس شعاراً ، فهذا من البدع المنكرة ، وهو من سيما الخوارج كما في البخاري عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوماً سيكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال: "شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق".[ رواه البخاري].

(30/336)


الرابع : أن يحلق رأسه في غير النسك لا على وجه التقرب والتدين ولا لغير حاجة ، فهذا لأهل العلم فيه قولان ، أحدهما أنه مكروه وهو مذهب مالك، والثاني: أنه مباح وهو الراجح إن شاء الله وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال: "احلقوه كله أو دعوه كله" . [ أخرجه ابن حبان وأبو داود والنسائي ].
وأما حلق الرأس وترك مقدمه، فإن هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في الحديث السابق ، ولذلك قال: "احلقوه كله أو دعوه كله" ، وهو ما يعرف بالقزع ، وعلى ذلك لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه.
والله أعلم.
4789
عنوان الفتوى:الصلاة في الثوب الذي أصابه بول الخروف صحيحة رقم الفتوى:4789تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مالحكم في رجل حمل خروفاً فبال على ثيابه و لم يتذكر إلا وهو يصلي مع ذكر الدليل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فضلات الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يتداووا بشرب أبوال الإبل وألبانها كما في الصحيحين وغيرهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مرابض الغنم كما في الصحيحين وأجاب بنعم للذي سأله هل يصلي في مرابض الغنم كما في مسلم ولا شك أن مرابض الغنم لا تخلو من بولها وبعرها. وعلى هذا فبول الخروف طاهر تجوز الصلاة في ثوب أصابه منه شيء. والله أعلم.
47894
فتاوى
عنوان الفتوى:من بدع الدعاء رقم الفتوى:47894تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال:
ماحكم إمام مسجد يخص ليلة الجمعة بالدعاء للوالدين وأموات المسلمين بعد صلاة العشاء صحبة المصلين بصورة مستمرة وما حكم رفع اليدين عند المأمومين عند دعاء الخطيب بين الخطبتين وفي نهاية خطبة الجمعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/337)


فالدعاء دبر الصلوات ورفع اليدين فيه مشروع كما بيناه مفصلاً في الفتوى رقم: 5340، ولكن فعل ذلك جماعة وتخصيص ليلة معينة له غير مشروع بل هو بدعة.
وأما رفع اليدين في الدعاء للخطيب والمستمع فقد بيناه في الفتوى رقم: 4095
47895
عنوان الفتوى:أحاديث نبوية في فضل الحج عن الغير رقم الفتوى:47895تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
فضيلة الشيخ: هل هناك أحاديث صحيحة تدل على فضل الحج عن الغير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك أحاديث كثيرة صحيحة في فضل الحج وإليك بعضها:
1- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذا لفظ البخاري.
2- وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
3- وعنهما أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
4- روى الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صححه الألباني في صحيح الجامع.
هذا في فضل الحج عموماً، والغير إذا حج عنه وصل ثواب الحج إليه، وازداد خيراً إلى خيره وأدى ما كان عليه من دين إن كان قد وجب عليه الحج ولم يحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن الحج عن أمه فقال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، قال: نعم، قال: فحج عن أمك. رواه النسائي.

(30/338)


وقال لآخر سأله عن الحج عن أبيه: حج عن أبيك فإن لم تزده خيراً لم تزده شراً. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
47896
فتاوى
عنوان الفتوى:من السنة البداءة بالأذكار عقب الصلاة رقم الفتوى:47896تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
من مواطن الاستجابة للدعاء بعد الصلاة المتكوبة، وسؤالي هو: هل الدعاء مستجاب بعد أذكار ما بعد الصلاة أو قبلها بمعنى هل الأفضل بعد الصلاة المكتوبة أن أبدأ بالأذكار ومن ثم الدعاء أم العكس، مع العلم بأني أقرأ كافة الأذكار من أدعية وسور وأذكار بعد الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل أن تبدأ بالأذكار المأثورة بعد الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها.
ففي صحيح مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار قال: تقول أستغفر الله، أستغفر الله.
وللتعرف على تفصيل الأذكار المأثورة بعد الصلاة ومشروعية الدعاء بعدها، راجع الفتوى رقم: 4817، والفتوى رقم: 11959.
والله أعلم.
47899
فتاوى
عنوان الفتوى:يترتب على عدم صحة الوضوء عدم صحة الصلاة رقم الفتوى:47899تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
قام رجل بأداء الصلاة لفترة كبيرة وهو جاهل بركن من أركان الصلاة، مثلاً فقد ركن من أركان الطهارة هل يقوم بإعادة الصلوات أم ماذا يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا كان وضوء الشخص غير صحيح كأن يكون -مثلاً- لم يغسل اليدين أو لم يمسح الرأس ونحو ذلك فصلاته بهذا الوضوء غير صحيحة وعليه إعادتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 19776.
والله أعلم.
47901
فتاوى

(30/339)


عنوان الفتوى:حكم أكل الأرنب رقم الفتوى:47901تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال:
التعامل مع الحيوانات التي تربى في المنزل كالأرانب
هل ملامسة بولها ينقض الوضوء؟
2-هل علي إثم إذا قمت بعلاج أرنب وكان الأمر يحتاج إلى بعض القوة مما سيسبب للحيوان الألم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3-السؤال بشكل آخر :
نفوق الحيوان أثناء علاجه نتيجه للغشومية-عدم كفايه علمي في تلك الحالة- لأن المتخصص لا يريد علاج الحيوانات بيده لترفعه عن ذلك للأسف؟
4- سؤال أخير:
ذبح حيوان أنثى عشار -تحمل أجنة-عن غير علم مسبق بذلك. فهل أنا آثم وما كفارة ذلك؟
وفقكم الله تعالى إلى خير العمل
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأرنب من الحيوانات التي يباح أكلها، بدليل ما ثبت في الصحيحين من أكل بعض الصحابة لها، وإهداء جزء منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، قال الإمام النووي: وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حُكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها، دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء. ا.هـ
وما دامت الأرنب من الحيوات المباحة الأكل فإن بولها طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 2258.
ولا تأثير لبولها في نقض الوضوء بالنسبة لمن لامسه، ولا حرج عليك فيما يحصل للحيوان من آلام بسبب العلاج، لأنك لم تقصد إلا الإصلاح، ولا يدخل هذا في النهي عن تعذيب الحيوان.
وكذلك لا إثم عليك في حال موت الحيوان أثناء علاجه بدون قصد منك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني.
وذبح البهيمة في حال وجود جنين في بطنها مباح، وتفصيل هذا في الفتوى رقم: 29829.
والله أعلم.
47902

(30/340)


عنوان الفتوى:حكم قول المرء \"يا ستار\" أو \"يا ساتر\" رقم الفتوى:47902تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
قول يا ستار أو يا ساتر هل فيه حرمة إذ أنه ليس من أسماء أو صفات الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إثبات أسماء الله تعالى أمر توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما عن الأسماء المذكورة في السؤال، فإن الستار والساتر لم يرد ما يدل على أنهما من أسماء الله تعالى، لكن ورد اسم الستير، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. صححه الألباني.
ولما كان باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء فلا حرج من قول يا ستار ويا ساتر من باب الإخبار عن الله تعالى بأنه ساتر وستار لذنوب عباده وخطاياهم.
ومن هذا الباب -باب الإخبار- ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/207) أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة علم بعض أصحابه أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصالحين.
ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن من أسماء الله (دليل الحيارى).
والله أعلم.
47904
عنوان الفتوى:عطلة القضاة رقم الفتوى:47904تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
ماهو يوم عطلة القضاة في ديننا الحنيف لأنها مسألة خلافية بين العلماء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل إجازة القضاة من دوامهم الرسمي فإنه لا مانع من استفادتهم من العطل الرسمية في بلدانهم التي يعملون بها.
ثم إنه قد تكلم العلماء قديماً على آداب القاضي في مجلسه فذكروا من تلك الآداب أنه لا ينبغي أن يكثر الجلوس للقضاء مخافة أن يمل ويتعب فيخطئ في الأحكام.

(30/341)


وقد عزا الحطاب للمتيطي أنه لا بأس أن يترك النظر يوم الجمعة، وقد ذكر خليل في المختصر وذكر شراحه أنه لا يجلس في يومي العيد ويوم قدوم الحجاج وخروجهم ويوم نزول المطر أو حدوث سرور عام أو ضرر عام، إلا إذا عرض ما يوجب جلوسه مثل اختلاف الأجراء مع المؤجرين عند قدوم الحجاج أو غير ذلك.
ونرجو من السائل ذكر المراجع التي رأى فيها خلاف العلماء في المسألة، وإيضاح السؤال إن لم يكن المراد ما تكلمنا عليه.
والله أعلم.
47905
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بعقبة الشيطان رقم الفتوى:47905تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال:
ما معنى عقبة الشيطان، أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف ورد النهي عنها، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً: عقب الشيطان.
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه -أي في الصلاة- وهو أن يلصق أليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. انتهى، وبهذا يعلم أن عقبة الشيطان هيئة من هيئات الجلوس المنهي عنه في الصلاة.
والله أعلم.
47906
عنوان الفتوى:لا حرج في قول (جربي هذه الصلاة وهذا الدعاء) رقم الفتوى:47906تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
في إجابتكم في الفتوى رقم: 47061، قلتم للسائلة (جربي هذه الصلاة وهذا الدعاء)، فكيف يتفق ذلك ونحن موقنون تمام اليقين بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج الأمر إلى التجربة، أفيدونا عن مشروعية هذا الكلام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/342)


فالمقصود بقولنا جربي أي اعملي بهذه الصلاة وهذا الدعاء، وستجدين نفعهما وثمرتهما، وليس المقصود الإقدام على العبادة الثابتة بالشرع مع الشك في نفعها، وقد استخدم هذا التعبير سلفنا، فمن ذلك قول جابر عن حديث: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها، قال جابر جربته أربعين عاماً فلم يتخلف.
وعليه؛ فلا نرى حرجاً في استخدام هذا اللفظ بهذا المعنى.
والله أعلم.
47908
عنوان الفتوى:حكم الكلام مع الأجنبية في الهاتف الجوال رقم الفتوى:47908تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يعتبر اعتبار الجوال حجاب بحيث يكلم الرجل المرأه الأجنبية من خلاله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهر قول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ(الأحزاب: من الآية53) يدل على جواز الكلام بين الرجل والمرأة إذا كان بينهما ستار ما لم يكن في ذلك محذور شرعي عارض مثل خوف الفتنة، أو الخضوع بالقول، ولا شك أن الكلام مع المرأة بالجوال من بعيد يدخل في هذا من باب أولى، ولكنه يتعين أن يكون الكلام مع الأجنبية بالمعروف وبقدر الحاجة، وأن لا ترخم المرأة صوتها، قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً(الأحزاب: من الآية32).
وراجع الفتوى رقم: 21582 ، والفتوى رقم: 47566.
والله أعلم.
47919
فتاوى
عنوان الفتوى:من البدع الإضافية رقم الفتوى:47919تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين
س / هل يجوز بعد صلاة الفجر في الجماعة أن يبقى المصلون للذكر كي يقولو 10 مرات لاإله إلا الله وحده...

(30/343)


و يقولوا 7 مرات اللهم أجرنا من النار و يقلبوا أيديهم كمن يتدفأ او يتعوذ من النار ثم يبدأوا بأذكار الصباح و كل ذلك بصوت عال مع قليل من الترنح ؟؟؟؟؟؟؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يقوم به هؤلاء يشتمل على عدة أمور مبتدعة لا تستند إلى دليل شرعي وهي:
1- مواظبتهم على الذكر والدعاء، وكأنه سنة مطلوبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة ولا اقترن به منكر من بدعة. انتهى.
2- الالتزام للذكر بهيأة معينة من تقليب الأيدي وما يصحب ذلك من رفع صوت.
3- تحديدهم للدعاء بعدد معين من غير نص شرعي يدل على التحديد، فهذه المسألة والتي قبلها من البدع الإضافية، كما صرح بذلك الإمام الشاطبي، كما في الفتوى رقم: 8381.
وعليه، فلا ينبغي الجلوس مع من يقوم بهذه الأمور لأنها من البدع في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وإذا كان السائل يقصد أنهم يقولون "اللهم آجرني من النار سبع مرات" فقد ورد في ذلك حديث مسلم بن الحرث عن أبيه قال قالل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم آجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار" لكن الحديث لا تقوم به حجة لكونه ضعيفا إذ قد ضعف إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط .
والله أعلم.
47920
عنوان الفتوى:الاجتماع في بيت الميت لقراءة القرآن وتناول الطعام خلاف السنة رقم الفتوى:47920تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
قد كانت العادة في قريتي إذا توفي أحد من الناس في النهار مثلا دفن في ذلك النهار فورا وبعد ذلك
لما يدخل الليل وبعد صلاة العشاء يجتمع الناس من جوار الميت في بيت صاحب المصيبة ويقرؤون

(30/344)


سورة الفاتحة و ورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وخمس آيات من أوائل سورة البقرة وثلاث آيات من أواخرها والاستغفار والتسبيح و لصلوات على النبي والتهليل والدعاء للميت في الاختتام
بعد ذلك قد يكون صاحب البيت يقدم للناس الطعام والشراب صدقة للميت أو لشكره بحضورهم ودعائهم للميت
يجري ذلك مدة أسبوع في كل ليلة
الأسئلة
ما حكم تلك العادة؟ هل تلك العادة تخالف شريعة الإسلام؟ وهل تلك العادة هي المنهي عنها كما في حديث رسول الله في امتناع الاجتماع في بيت الميت بعد دفنه وامتناع تقديم الطعام؟
وهل يمكن أن تذكر أسباب الورود ذلك الحديث وكيف حاله صحيح أو ضعيف أو غيره؟
شكرا على إجابتكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعل من الاجتماع في بيت الميت لقراءة القرآن والأذكار عمل غير مشروع، ولم ينقل عن السلف فعله، وإنما هو من المحدثات، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت ثم دفنه والاستغفار والدعاء له بعد دفنه ثم الانصراف، والخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم، فما ترك خيراً إلا ودل عليه، ولا شراً إلا وحذر منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقد اتفقت المذاهب الأربعة المتبوعة على أن اجتماع الناس على طعام بيت الميت أمر مكروه مخالف للسنة، واستثنى الحنابلة الضيوف فيجوز إطعامهم.
فالسنة أن يقدم الطعام لأهل الميت لا أن يصنعوه وينشغلوا به زيادة على انشغالهم بمصابهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه أحمد.
والله أعلم.
47921
فتاوى

(30/345)


عنوان الفتوى:أمها تمنعها من النقاب وتخشى عليها الموت إن عصتها رقم الفتوى:47921تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
32981، والفتوى رقم: 31956.
والله أعلم.
47928
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من يصلي وهو محدث حدثا أكبر رقم الفتوى:47928تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
ما حكم من يصلي وهو على جنابة وهو يعلم أنه حرام هل يكفر ولكن ليس كل مرة في بعض الأحيان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن حكم من صلى على غير طهارة بأن كان محدثاً حدثاً أكبر أو حدثاً أصغر في الفتاوى التالية: 8333/21633/34773، فنرجو الاطلاع عليها.
والله أعلم.
47930
عنوان الفتوى:من الشبه الداحضة رقم الفتوى:47930تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
يقولون ان القران غلط عندما زعم ان المسيحيين يقولون إن المسيح هو الله بينما يقولون إن الله تجسد وليس المسيح الله تجسد فقط مارايكم في هذة الاشاعة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الرد عن الشبهة النصرانية في الفتوى رقم: 30506 عند الرد على دراسة تدعي أن التثليث الذي حاربه الإسلام ليس هو تثليث العقيدة المسيحية فنرجو الاطلاع عليها.
والله أعلم.
47932
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلتفت إلى الشك في عدد الركعات بعد الصلاة رقم الفتوى:47932تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(30/346)


منذ حوالي 6 سنوات وعندما كنت طالبا في الجامعة كنت وبعض الزملاء ندرس بعض المحاضرات في المساء ، وفي بعض الأحيان نقوم بأداء الصلاة جماعة بعض الخروج من المحاضرة ، وفي يوم من الأيام حان وقت صلاة العشاء فقمنا بأداء الصلاة جماعة كالمعتاد ' ولكن وفي اليوم التالي أخبرنا بعض الزملاء بأننا في ليلة البارحة عندما صلينا العشاء قمنا بأداء ثلاث ركعات على أنها صلاة المغرب ولم نصل أربعا. فقام بعض الزملاء بإعادة الصلاة وهم متيقنين بأنهم صلوا ثلاثا الليلة الماضية .
وفي الحقيقة أنني لم أكن متأكدا بأنني صليت ثلاثا أو أربعا ، فلم أقم بإعادة الصلاة مرة أخرى . فهل يلزمني الإعادة أم أكتفي بما صليت ، وهل علي ذنب في تأخير الوقت إلى الآن ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في عدد الركعات كأن شك في الصلاة الرباعية كالعشاء مثلا هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإن كان هذا الشك في أثناء الصلاة فالواجب عليه أن يبني على اليقين وهي ثلاث، ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحديث، رواه مسلم وغيره، وإن كان هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر للشك في صلاته، ولا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة.
وعليه، فصلاتك أخي السائل صحيحة إن شاء الله، وليس عليك إعادتها، إلا إذا تحققت أنك لم تصل إلا ثلاثا، فعندئذ تجب إعادة العشاء أربعا.
والله أعلم.
47934
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دخول الحمام للعلاج والاغتسال رقم الفتوى:47934تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال:
ما حكم الدين في العلاج بالحمام الذي ظهر في الفترة الأخيرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/347)


فإن كان المقصود بالحمام البيت المبني الذي يدخله الناس للاغتسال والعلاج فدخوله مباح بالضوابط الشرعية، قال ابن قدامة في المغني: فأما دخوله فإن كان الداخل رجلاً يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله، فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماماً بالجحفة، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام، رواه الخلال، وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كُره له ذلك، لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور، فإنّ كشف العورة ومشاهدتها حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: يا رسول الله فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه الناس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة.
وقال عليه السلام: لا تمشوا عراة. رواهما مسلم.
قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل.
وقال سعيد بن جبير: دخول الحمام بغير إزار حرام. انتهى.
هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد قال ابن قدامة أيضاً: فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها، وأما عدم العذر فلا. انتهى.
والله أعلم.
47945
عنوان الفتوى:معنى: الحديث المنكر والمقطوع، وحسن غريب رقم الفتوى:47945تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
نرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا معاني هذه الكلمات التي تبين نوع أو إسناد الحديث : = حديث-- غريب, مرسل, موقوف, مرفوع, منكر, حسن, لا بأس به, حسن غريب , صحيح الإسناد , منقطع , حسن صحيح , و ضعيف .

(30/348)


وهل يعمل بمثل هذه الأحاديث ؟ نرجو من فضلتكم توضيح وشرح هذه الكلمات, وفقكم الله لما فيه خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 11828 بيان تعريف كل من المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز والغريب والمقبول والصحيح والحسن والموضوع والمرفوع والسند والمتن والضعيف، وستجد في الفتوى رقم: 27172 تعريف المرفوع والمرسل، وفي الفتوى رقم: 39721 تعريف الموقوف والمقطوع.
وأما الحديث المنكر فهو كما يقول الذهبي في الموقظة: ما انفرد الراوي الضعيف به.
وأما قول بعض المحدثين عن الحديث بأنه حسن غريب فجمع له بين حكم ووصف، ومعنى ذلك أنه حكم على الحديث بالحسن، وسبق معناه، ووصف له بأنه غريب أي انفرد راو بروايته، وقد يكون هذا المنفرد هو الصحابي، وهذا الغريب المطلق، أو حصل الانفراد في طبقة من الطبقات دون الصحابي، وهذا الغريب النسبي
وأما المنقطع: فهو ما سقط من إسناده واحد أو اثنان أو أكثر غير متواليين، قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: وما سقط منه رجل في أثنائه يسمى بالمنقطع، وهو السادس عند الجمهور، وهو غير المقطوع. ا.هـ ثم عرَّف المقطوع فقال: وهو ما روي عن من دون الصحابي وقطع عليه. ا.هـ
والله أعلم.
47947
عنوان الفتوى:استيفاء الحق الثابت من أبناء المتوفى لا يعد أكلا لمال اليتيم رقم الفتوى:47947تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
28871، فإذا لم تطب نفسك بمسامحة أخيك ورد هذه الشقة إلى ورثته -وهذا لا شك من البر والإحسان به- فعليك أن تبادر ببيع هذه الشقة واستيفاء حقك من ثمنها مع مراعاة الدقة الشديدة في ذلك، وليس ذلك أكلا لمال اليتيم، بل هو استيفاء حق وإبراء لذمة أخيك، وما بقي من ثمن الشقة فادفعه إلى ورثة أخيك بالطريقة التي تراها مناسبة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 24933، والفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 38796.
والله أعلم.
47950

(30/349)


عنوان الفتوى:بين كرامة الإنسان وإجراء التجارب عليه رقم الفتوى:47950تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
ماهي قدسية الحياة البشرية؟
وما رأي الشرع في إجراء التجارب على الإنسان وخصوصا للأغراض العلمية والطبية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد كرم بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه، قال تعالى: [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً] (الإسراء:70). ومن كرامة ابن آدم أن سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض، قال تعالى: [وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ] (الجاثية: 13).
ومن كرامة الإنسان أن الشرع الإسلامي قد جعله بعد وفاته مصانا من العبث، فحرم المثلة ولو كان الميت كافرا، واعتبر الإسلام كسر عظم الميت ككسر عظم الحي.
وأما عن إجراء التجارب على الإنسان للأغراض الطبية والعلمية، فإنه لا يمكن الحكم على ذلك بحكم عام، لأن ذلك يختلف باختلاف نوع التجربة، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى التالية: 6777، 2375، 31734.
والله أعلم.
47954
عنوان الفتوى:تهافت شبهة أن النبي رأى زينب امرأة زيد فوقع في حبها رقم الفتوى:47954تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هي صحة الروايات التي تروى في بعض كتب التفاسير كالطبري والقرطبي في تفسير بعض آيات سورة الأحزاب التي تشير إلى زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بسيدتنا زينب أم المؤمنين زوجة زيد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وقع في حبها عندما رآها حاسرة في بيتها .. فأعجب بجمالها ؟
وتخفي في نفسك": أي تسر وتضمر في قلبك "ما الله مبديه" أي مظهره، وفيه أربعة أقوال:
أحدها: حبها، قاله ابن عباس.

(30/350)


والثاني: عهد عهده الله إليه أن زينب ستكون له زوجة، فلما أتى زيد يشكوها قال له: "أمسك عليك زوجك واتق الله" وأخفى في نفسه ما الله مبديه، قاله علي بن الحسين.
والثالث: إيثاره لطلاقها، قاله قتادة وابن جريج ومقاتل.
والرابع: أن الذي أخفاه إن طلقها زيد تزوجتها، قاله ابن زيد.. وقد ذهب بعض العلماء إلى تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبها وإيثاره طلاقها، وإن كان ذلك شائعا في التفسير.
والله أعلم.
47955
عنوان الفتوى:كمال الإسلام وسبقه في تكريم المرأة رقم الفتوى:47955تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
هناك العديد من النساء الغربيات يستغربن عدم مصافحة بعض المسلمين لهن وبعضهن لا يتقبلنه ويرين أن هذا انتقاص لهن، أو الذي رفض مصافحتهن متشدد أو ما إلى ذلك، خصوصاً أنه يحدث أمامهن أن بعض المسلمين يصافحهن والبعض الآخر يرفض في نفس المجلس، فأرجو من حضرتكم بيان عظمة الإسلام في الحفاظ على المرأة بعدم السماح للرجال الأجانب بمصافحتها، وبيان أن هذا ليس انتقاصاً لها أو أنها أدنى من الرجل.... الرجاء توضيح ذلك وما يتعلق به بطريقة منطقية يسهل معها إقناعهن أو على الأقل بيان ذلك لهن، آخذين بعين الاعتبار أن هؤلاء النساء غربيات يعشن في بلاد - في نظرهم- تدعي الحرية أو بعضهن يتمتعن بحقوق أمام القانون أفضل من الرجال كما في البلد الأوروبي الذي أنا فيه حالياً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/351)


فإن ما يثار على ألسنة بعض الغربيين وأتباعهم من شتى البلاد عن الإسلام إنما هو طنطنة وجعجعة يُقصد بها التشويش على صورة الإسلام الزاهية، وإدخال الشبهات على أهله، وتخويف غير المسلمين منه، وقد تصدى العلماء قديماً وحديثاً للرد على إفكهم، والذب عن دينهم، وبيان عوار أفكارهم وسفاهة أحلامهم، ومن أهم الكتب في ذلك كتاب المرأة بين الفقه والقانون للدكتور/ مصطفى السباعي رحمه الله، فليراجع هذا الكتاب فإنه مفيد في موضوعه، وقد بينا حكم المصافحة في الفتوى رقم: 29380، والفتوى رقم: 32160.
كما بينا الرد على بعض الشبهات المثارة حول مكانة المرأة في الإسلام وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5729، 3661، 16441.
علماً بأن المسلم يجب عليه اليقين بصحة دين الإسلام وكمال عدله مع المرأة وغيرها، فقد راعى الإسلام حقوق الأحياء والأموات، والكبار والصغار، حتى أثبت حقوقاً للأجنة في بطون أمهاتهم، بل وأثبت حقوقاً للإنسانية كلها كافرهم ومسلمهم، فأمر بالقسط مع جميع الناس ولو كانوا كفاراً، قال الله تعالى: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات:9]، وقال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ [التوبة:6].
والله أعلم.
47957
عنوان الفتوى:انتماء الشخص بعد عملية تحويل جنسه رقم الفتوى:47957تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
بغض النظر عن حكم عملية تحويل الجنس، ما هو موقف من قام بها إلى أي جنس عليه أن ينتمي جنسه القديم أم الجديد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم عملية تحويل الجنس وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1771، 22659، 46857.

(30/352)


أما عن انتماء الشخص بعد التحول فإنه محل إشكال لأنه من النوازل التي تحتاج إلى بحث كبير واجتهاد جماعي، لأن ذلك يترتب عليه أحكام كثيرة من حيث المحرمية والإرث والديات والنكاح والخلوة والإمامة....، ولذا فإننا نعتذر للأخت السائلة لعدم إجابتنا عن سؤالها.
والله أعلم.
47970
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تتحقق تسوية الصفوف رقم الفتوى:47970تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال:
سؤالي عن تسوية الصفوف. هل يسوى الصف بالكعب أم بمقدمة القدم،أي أصابع الرجلين. وما مدى صحة ما سمعته أن عمر بن الخطاب كان يسوي الصف بالكعب.
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسوية الصفوف تكون بإلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، ففي صحيح البخاري: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرِّجل، وهو عند ملتقى الساق والقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، خلافاً لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم، وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء. انتهى.
وعليه؛ فتسوية الصفُوف تكون بإلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وكون عمر كان يسوي الصفوف بهذه الطريقة لم نقف عليه بخصوصه، لكن عمر رضي الله عنه كان معروفاً بحرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، والبحث عن أفضل طرق الخير وأكملها.
فلا يستغرب في حقه تطبيق هذه الكيفية في تسوية الصفوف ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونها امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم، وللتعرف على أهمية تسوية الصفوف راجع الفتوى رقم: 18547.
والله أعلم.
47971

(30/353)


عنوان الفتوى:حكم استعمال القناديل في يوم المولد رقم الفتوى:47971تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
السؤال الأول: ما حكم استعمال القناديل أو الفوانيس فى عيد المولد لمن أراد فى خلوة تحفيظ قرآن أن يبين لطلابه الصغار سيرة الرسول وسنته الصحيحة فى بلاد تحارب السنه وهذا من أجل المصلحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بشأن استعمال القناديل والفوانيس في عيد المولد فإذا كان هناك مصلحة راجحة وهي تعليمك طلابك للسيرة النبوية والسنة الصحيحة، ولم تخش مفسدة أعظم وهي اعتقاد هؤلاء الطلاب أنك تقر بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، فلا بأس.
والله أعلم.
47977
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يتحمل الإمام عن المأمومين استقبال القبلة رقم الفتوى:47977تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال:
هل يتحمل الإمام مسئوولية القبلة عن المصلين وراءه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه، ولا يحمله الإمام عن المأمومين، فالواجب على من يستطيع معاينة الكعبة أن يتوجه إلى عينها مباشرة، فإن كان في بلد بعيد عنها يتجه إلى جهتها إن علمها، أو يقلد عدلا ثقة عالما بجهتها، أو يعتمد على جهة محراب مسجد لأن المساجد في الغالب يحرص عند تشييدها على أن تكون إلى جهة القبلة، وللتفصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 12462، والفتوى رقم: 2009.
والله أعلم.
47978
عنوان الفتوى:حكم تأخير الصلاة عن أول وفتها بسبب الدرس رقم الفتوى:47978تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
آخذ درساً ولكن في منتصف الدرس تقريباً يؤذن المغرب وننتهي من ذلك الدرس قبل العشاء بنصف ساعة تقريباً وأذهب إلى الصلاة فور الانتهاء من الدرس هل ينطبق علي قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
الفتوى :

(30/354)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذين توعدهم الله بالويل في قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5]، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها وليس الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، هذا إذا كنت تصليها قبل مغيب الشفق، ومع هذا فالذي ننصحك به هو أداء الصلاة في أول وقتها إن أمكن فإذا لم يمكن وكنت محتاجاً للدرس المذكور فلا حرج عليك في تأخير الصلاة عن أول وقتها، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18839.
وينبغي أن تعلم أن صلاة الجماعة واجبة إلا لعذر، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2252، 13099 والأرقام المحال عليها فيها.
والله أعلم.
47983
عنوان الفتوى:نفقة المطلقة الرجعية والبائن رقم الفتوى:47983تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
أوجه لحضرتكم سؤالاً حول موضوع الإصلاحات في قانون النفقة بعد الطلاق، وهل يجوز للمرأة أن ترضع، (قانون الأردن، وقانون مصر، وقانون المعمول به في إسرائيل)، كما أريد أن ترشدوني إلى مصادر حول هذا الموضوع، كذلك مع ذكر رأي المذاهب الأربعة في هذا الموضوع؟ وبارك الله في جهودكم، وجزاكم الله عن الأمة الأسلامية خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/355)


فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة ، واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن فمنهم من أوجب لها كل الحقوق كالرجعية والحامل، ومنهم من لم يوجب لها شيئاً وتوسطت طائفة فأوجبوا لها السكنى فقط لقول الحق سبحانه: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، وهذه نصوص المذاهب فيما قلنا بدءاً بمذهب الحنفية حيث يقول صاحب فتح القدير: وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً.
وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف: وعليه -يعني المطلق- نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة سواء، وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها.
وقال النووي الشافعي في روضة الطالبين: المعتدة الرجعية تستحق النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظيف سواء كانت أمة أو حرة حاملاً أو حائلاً. إلى أن قال: والبائن بخلع أو طلاق الثلاث لا نفقة لها ولا كسوة إن كانت حائلاً وإن كانت حاملا فعلى الزوج نفقتها وكسوتها.
وقال خليل بن إسحاق المالكي: والرجعية كالزوجة. وقال شارحه الخرشي: المعنى أن الرجعية حكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة والكسوة.
وفي شأن البائن يقول الخرشي: المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل، أما المعتدة من وفاة فليس لها شيء إذا كانت غير حامل.

(30/356)


وذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية والمالكية إلى أن لها السكنى مدة العدة إلا أن المالكية خصوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج أو مستأجرا ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدونة: قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى أن كانت الدار للميت، قلت: أرأيت أن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك. انتهى.
أما بخصوص رضاع الولد فأكثر أهل العلم على أنه لا يجب على الأم بل على الأب أن يسترضع لولده، قال ابن قدامة في المغني: رضاع الولد على الأب وحده وليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة في حبال الزوج أو مطلقة.
وذهب المالكية إلى أنها إن كانت شريفة لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدها لم تجبر عليه، وإن كانت ممن ترضع في العادة أجبرت عليه، وإن أرادت السائلة التعمق في هذه المسائل وغيرها عليها أن تراجع الكتب التالية (المغني لابن قدامة الحنبلي- حاشية الدسوقي في الفقه المالكي- فتح القدير في الفقه الحنفي- شروح المنهاج في فقه الشافعية)، هذا عن الحكم الشرعي في نفقة المطلقة وكسوتها وحكم الرضاعة، أما حكم ذلك في القوانين الخاصة فيسأل عنه أهل الاختصاص في تلك البلاد.
والله أعلم.
47988
عنوان الفتوى:وقت أذكار الصباح ممتد إلى طلوع الشمس رقم الفتوى:47988تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
أصلي الفجر في مسجد عند الانتهاء من الصلاة يعطون درساً وبذلك أحيانا تضيع مني أذكار الصباح؟ فماذا أفعل هل لا أحضر الدرس أم أترك الأذكار؟ علما بأني حاولت أن أقول الأذكار و أنا في الدرس ولكن لم يمكني فعل ذلك لعدم التركيز في الاثنين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/357)


فالأولى أن تأتي بأذكار الصلاة ثم بأذكار الصباح ثم تستمع للدرس إن أمكنك ذلك، فإن لم تستطع فاستمع للدرس ثم ائت بأذكار الصباح، فإن أذكار الصباح يمتد وقتها إلى شروق الشمس.
وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
4799
عنوان الفتوى:فك السحر بهذه الطريقة بدعة رقم الفتوى:4799تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تعلمت من إحدى صديقاتي علاجا لفك السحر ولتسهيل تزويج الفتاة المسلمة بأن أقوم بعمل الآتي 1- أن أقوم بكتابة سورة الرحمن بالزعفران ثم أغتسل بها عند أذان صلاة الجمعة . 2ـ كل يوم اثنين وخميس أختم سورة البقرة وبعد الانتهاء من القراءة ، أقول الدعاء التالي " اللهم إني أسألك بعظمة سورة البقرة أن تفتح نصيبي وتفك سحري وتحل عقدتي برحمتك يا أرحم الراحمين " ، ثم نقرأ سورة الفاتحة ونقول التسبيح التالي 100 مرة "ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير ". 3- قراءة سورة يس يوميا. أرجو أن تفيدونا في مدى صحة ذلك أو ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الطريقة المذكورة لا أصل لها في الشرع لا في حل السحر ولا في تسهيل الزواج، فهي طريقة محدثة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم.
أما حل السحر فيشرع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وقد سبق بيان ذلك تحت السؤال: 5252.

(30/358)


وأما تسهيل الزواج فسببه طاعة الله تعالى والاستقامة على دينه، فبذلك تيسر الأمور، وتذلل العقبات، وتحل العقد، وتنفرج الكرب، كما قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق: 2،3] وقال : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) [النحل: 97 ] ولا شك أن الحياة الزوجية السعيدة جزء من الحياة الطيبة التي هي موعود الله لأهل الإيمان والعمل الصالح.
ومن الأسباب النافعة أيضاً كثرة الدعاء والاستغفار، لقوله تعالى: ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً* يرسل السماء عليكم مدراراً* ويمدكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهاراً ) [نوح:10-12 ] وقوله صلى الله عليه وسلم: " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب" رواه أبو داود وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: " ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم " رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
480
عنوان الفتوى:مصاحبة أهل الصلاح تبعدك عن المعاصي واستماع الأغاني رقم الفتوى:480تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إنني أحب الخير والعمل في ما أمره الله والانتهاء عن ما نهى عنه ولكن حينما توجد عندي أشرطة إسلامية أستمع إليها وعندما أفقدها ويكون عندي أشرطة غنائية أسمعها لعدم وجود البديل فما هو الحل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/359)


هذا الشخص فيه خير وشر وهو يخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، فما يفعله من خير يثاب عليه، وما يفعله من حرام فإنه يستحق عليه العقوبة، ويرجى له من الله التوبة، قال تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) [ التوبة : 102]. وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، هو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته. وكونه إذا تيسر له سبيل الطاعة أطاع، وإذا تيسر له سبيل المعصية عصى، فإنما يدل على قلة الوازع لديه وعدم تمكن الإيمان من قلبه، فعليه إذا أراد أن يبتعد عن المعصية أن يقطع السبيل عليها، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [ النور: 21].
وقطع سبيله المعصية يكون بالبعد عنها، وكذلك عليه أن يصاحب أهل الخير الذين يدلونه على طاعة الله، وأن يتجافى عن صديق السوء، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل كما صح في الحديث وهو في سنن أبي داود والترمذي.
4800
عنوان الفتوى:تعصب أهل الفرق لآرائهم يمنعهم من التنقارب مع أهل السنة رقم الفتوى:4800تاريخ الفتوى:08 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ما رأيكم في التقريب بين المذاهب ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلمة التقريب بين المذاهب: كلام مجمل، وبيانه: أنك إن كنت تقصد التقريب بين أهل السنة، والمبتدعة فنقول ـ وبالله التوفيق ـ التقريب غير ممكن، وقد حاول بعض الدعاة والمصلحين التقريب بين أهل السنة وبعض الطوائف ردحاً من الزمن، وتوصل في النهاية إلى أن التقريب غير ممكن. وكل من عرف حقيقة مذاهب كثير من الفرق المنتمية للإسلام أدرك بطلانها بلا ريب لاعتقادهم السيء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم لمعتقد أهل السنة في كثير من أصول الاعتقاد.

(30/360)


وإن كنت تقصد التقريب بين المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، أو بين الدعاة إلى الله ممن هم على عقيدة أهل السنة والجماعة فلا شك أن الدعوة إلى التقريب بهذا المفهوم دعوة حسنة إذا قام بها من يحسنها، ففي الاجتماع خير وبركة وقد حثنا الله جل وعلا على الاعتصام بحبله فقال: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمران: 103].
والله أعلم.
48005
عنوان الفتوى:ضوابط بيع العملات وشرائها رقم الفتوى:48005تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1425السؤال :
يوجد شركة في الإمارات تتعامل في البيع والشراء بالعملة واسمها رويال أندكس، فما حكم التعامل مع هذه الشركة، وما حكم العمل بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالشركة المذكورة، لكن لبيع العملات وشرائها ضوابط، ذكرناها في الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 3708.
والله أعلم.
4801
عنوان الفتوى:ما يبني عليه القاضي والمفتي حكمه في الطلاق رقم الفتوى:4801تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجاً غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك.
ولكن الذي يحصل غالباً هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة.
ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك.

(30/361)


والله أعلم.
48020
عنوان الفتوى:حكم التداوي بدم القنفذ رقم الفتوى:48020تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لي مداواة الوجه بدم القنفد عن طريق المسح؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم نجس في مذهب جماهير العلماء كما هومبين في الفتوى رقم: 39449.
والتداوي بالنجاسات لا يجوز إلا عند الضرورة كما هو مبين في الفتوى رقم: 13443، والفتوى رقم: 6104.
وعليه فالأصل في مداواة الوجه بدم القنفد هوالحرمة إلا إذا كانت هناك ضرورة، وكان لا يمكن علاجها بغير ذلك.
48023
عنوان الفتوى:حكم قول الزوج لزوجته \"أنت لست امرأتي\" رقم الفتوى:48023تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
زوج يقول لزوجته أنت لست امرأتي هل هذا طلاق وإذا كان هذا الطلاق وقت حيض أو جماع قبلها بيوم وما العمل إذا لاحظت أن وثيقة الطلاق بها أشياء لم أقم بها أو أقولها وما حكم هذه الوثيقة هل هي مزورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/362)


فإن عبارة لست لي بامرأة من ألفاظ كنايات الطلاق التي لم توضع للطلاق أصلاً لكنها إذا قيلت فإنها تحتمل الطلاق وغيره، فإذا كان الزوج يقصد بعبارته هذه الطلاق فإنه يقع، قال القرطبي قال أبو عمر أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك قال: قد عذت بمعاذ ألحقي بأهلك، فكان ذلك طلاقاً، وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزالها ألحقي بأهلك، فلم يكن طلاقاً فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وإنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها، وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره، قال القرطبي أيضاً: وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. انتهى كلامه.
وعلى كل حال فإن الزوج مصدق فيما قصد بهذه اللفظة فإن نوى طلاقاً وقع، وإن ادعى أنه لم ينوها طلاقاً صدق.
وأما الطلاق في الحيض وفي طهر مسها فيه فإنه حرام مخالف للسنة، قال ابن قدامة: فأما الطلاق المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: فطلقوهن لعدتهن [الطلاق:11] إلى أن قال: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً وفي طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قوله عامة أهل العلم وخالف شيخ الإسلام في وقوع طلاق الحائض، ولمزيد الفائدة ترجى مراجعة الفتوى: 8507.
أما ما لاحظت في وثيقة الطلاق من أشياء لم تقومي بها، فإن الأمر في ذلك يرجع لمكان التوثيق عند المحكمة الشرعية أو القاضي الذي كتبت عنده الوثيقة فهو الذي يستطيع أن يعرف حقيقة ما كان فيها، وهل هي ضرورية أم لا.
والله أعلم.
48028

(30/363)


عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على صرف الشيكات المحالة رقم الفتوى:48028تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم أخذ أجرة على صرف الشيكات المحالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد حكم أخذ أجرة على تحصيل الشيكات التي فات موعد استحقاقها فذلك جائز، لأن ذلك وكالة بأجر، وقد نص أهل العلم على أن الوكالة تجوز بأجر وبدون أجر.
وإن كنت تقصد حكم أخذ عوض على صرف الشيكات التي فات موعد استحقاقها وذلك في مقابل أن تدفع قيمتها إلى المؤجر بعملة أخرى غير العملة التي هي بها فذلك لا يجوز، لأن الصرف يشترط فيه التقابض وهذا غير متحقق في صرف الشيكات بعملة أخرى حيث يقوم الصراف بإعطاء صاحبها قيمتها بعملة غير عملتها ثم يقوم بعد ذلك بتحصيلها بعملتها وبهذا يفوت شرط التقابض اللازم لجواز الصرف، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2310.
وإذا كنت تقصد حكم أخذ من اسُتحق عليه الشيك عوضاً على صرف الشيكات الحالة بغير قيمتها لمن هي مستحقة له، وذلك مثل أن يكون عليه لرجل شيك بقدر معين من الريالات فيأتيه الدائن ليقتضي قيمة الشيك بعد حلوله بعملة أخرى مثل الدولارات ويأخذ من عليه الشيك على ذلك للصرف عوضاً، فهذا جائز بشرطين:
الأول: ألا يكون هناك اتفاق على هذا الصرف عند إصدار الشيك، لأن الاتفاق على ذلك تعاقد على صرف مؤجل بين ربويين وهذا لا يجوز.
الثاني: أن يتم قبض ما يعادل قيمة الشيك بالعملة الأخرى في المجلس، لأن من شرط جواز الصرف بين العملتين أن يكون يداً بيد.، والصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1892.
والله أعلم.
48031
عنوان الفتوى:توضيح حول شهادة المرأة رقم الفتوى:48031تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/364)


من المعروف أن المرأة في الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تشهد في حالات الحدود، ألا يسبب هذا فوضى وظلماً كبيراً في المجتمع، فمثلاً إذا رآت امرأة سارقاً يدخل بيتها ويقتل زوجها كيف لا نقبل شهادتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -هدانا الله وإياك لصراطه المستقيم- أن واضع شريعة الإسلام وسائر الشرائع السماوية هو الله تعالى العليم الخبير، و لا يجوز أن توصف أفعاله بالظلم، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.
وقد جعل الله تعالى للمرأة حقوقاً كثيرة تناسب أنوثتها وطبيعتها، وجعلها في الشهادة على النصف من شهادة الرجل فيما هو مال أو آيل إليه، ولا تشهد في الحدود والقصاص، واختلف العلماء في شهادتها في النكاح والطلاق والنسب ونحو ذلك، أخرج البخاري في صحيحه -باب شهادة النساء- وقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282]، قال ابن حجر في فتح الباري: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر الآية، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون.....، وراجع الفتوى رقم: 33323 للمزيد من الفائدة.
ثم استغرابك أنها إذا رأت سارقاً يدخل بيتها ويقتل زوجها لا تقبل شهادتها هو في غير محله لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلاً، وأما دعواها فمقبولة وعليها أن تثبتها.
واعلم أن شهادة المرأة تقبل في موضوع السرقة، فلو شهدت امرأتان أن شخصاً معينا سرق شيئاً فلصاحب ذلك الشيء أن يحلف معهما ويستحق شيأه من السارق، ولكن حد السرقة لا يثبت بشهادتهما، وليس عليهما في ذلك أي ضرر.
والله أعلم.
48033

(30/365)


عنوان الفتوى:هل يطيع القائد العسكري الذي يأمره بالوقوف حتى يخرج وقت الصلاة؟ رقم الفتوى:48033تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
هناك عسكري يقول له القائد \"قف هنا ولا تتحرك \"فلا يجب عليه أن يفعل أي شيء ولا أدنى حركة مدة طويلة وقد يكون قد أبطل الوضوء بالريح فماذا يفعل في الصلاة علما بأنه إدا تحرك يذهب إلى السجن الخاص بالعسكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/366)


فقد سبق في الفتوى رقم: 9812 حكم العمل في الأماكن التي تؤدي إلى التهاون بالصلاة، أما ما يخص سؤالك فإنه يجب على هذا القائد أن يسمح لك بالذهاب لأداء الصلاة، وما يشترط لها من الطهارة وأن لا يمنع أحداً من أدائها، ومن منعه فلا تجوز له طاعته ولا الانصياع لأوامره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، ويجب عليك أن ترفع الأمر إلى من هو أعلى منه سلطة في عملك، وتبين لهم الحكم الشرعي في ذلك، وأنه ليس لهم الحق أن يمنعوك من أداء الحق الذي أوجبه الله عليك، واستعن بزملائك الذين قد يلحقهم ما لحقك فإن استجابت تلك السلطة لذلك وانحلت المشكلة كما ينبغي فالحمد لله، وإن لم تستجب لذلك فإن كان بإمكانك أن تؤدي الصلاة في آخر وقتها أو أن تجمعها مع الصلاة الأخرى إن كانت من مشتركتي الوقت، وهما الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فلك فعلهما في آخر وقت الأخرى منهما تفادياً للضرر الواقع عليك بالسجن، وإن كان امتثال أمر هذا المسؤول عنك سيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يجوز لك امتثال أمره بل يجب أن تتحرك للطهارة والصلاة، وعليك أن تستقيل من هذا العمل وتبحث عن عمل آخر تستطيع معه أن تطيع ربك وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، واتق الله تعالى وسيجعل الله لك مخرجاً ويرزقك من حيث لا تحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(الطلاق: 2-3).
والله أعلم.
48035
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى \"كأنهن الياقوت والمرجان\" رقم الفتوى:48035تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
خلال قراءتي لسورة الرحمن ذكر الله سبحانه و تعالى في وصف الحور العين( كأنهن الياقوت و المرجان)سيدي:
أرجو منكم أن تشرحوا لي قمة الإعجاز و البلاغة المتناهية في هذا التشبيه بين الياقوت والمرجان وكلاهما متضاد في الصفات المادية و كلاهما متشابه في الجمال.

(30/367)


و جزاكم الله خير اً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن عاشور في التحرير والتنوير معلقاً على هذا التشبيه: ووجه التشبيه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة أي حمرة الخدود، كما يشبه الخد بالورد، ويطلق الأحمر على الأبيض فمنه حديث بعثت إلى الأحمر والأسود.
ويجوز أن يكون التشبيه فيهما في الصفاء واللمعان. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (الرحمن:58): روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة، حتى يُرى مخها، وذلك بأن الله يقول: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (الرحمن:58)، فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لأريته من ورائه، ويروى موقوفاً، وقال عمرو بن ميمون إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، وقال الحسن: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان.
والله أعلم.
4805
عنوان الفتوى:الفرق بين العلو والاستواء رقم الفتوى:4805تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الفرق بين العلو والاستواء على العرش؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
العلو والاستواء على العرش صفتان من صفات الله تعالى أثبتهما سبحانه لنفسه في محكم كتابه وأثبتهما له رسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان بهما على حقيقتهما من غير تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل.
وصفة العلو تقتضي علو الله تعالى على جميع مخلوقاته بما فيها العرش وغيره.
وصفة الاستواء تقتضي علو الله تعالى على عرشه واستواءه عليه ومنه يتبين لك ما بين الصفتين من فرق في المعنى .
ويضيف العلماء هنا :
أن العلو ثابت بالفطرة والنص ، أما الاستواء فثابت بالنص فقط.

(30/368)


وأن العلو صفة ذات لله تعالى ، فهو متصف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه .
وأما الاستواء فهو صفة فعل ، متعلقة بمشيئة الله جل وعلا . والله أعلم.
48050
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الوقف رقم الفتوى:48050تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال:
الوقف
- تعريف الوقف- أنواعه- مشروعيته- انعقاد الوقف- لزوم الوقف- ما يصح وقفه وما لا يصح-الوقف على الولد- أهل الذمة- الوقف المشاع- الوقف عن النفس- الوقف المطلق في مرض الموت على بعض الورثة- الوقف على الأغنياء- جواز أكل العامل من مال الوقف- فضل ربح الوقف يصرف في مثله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في تعريف الوقف ومشروعيته الفتوى رقم: 38781، وفي انعقاده ولزومه الفتوى رقم: 41577، وفي الوقف على الأولاد الفتوى رقم: 16284.
وأنواع الوقف ثلاثة: المعقب، والعمرى، والرقبى، فأما الأول: فأن يقول الواقف مثلاً: هو حبس عليك وعلى عقبك، والثاني: أن يحبسه عليه مدة حياته أو يحدد للحبس أجلاً، وأما الرقبى: وهي ممنوعة، فهي أن يتفق اثنان على أن آخرهما موتا يكون له شيء معين عند كل منهما أو مشترك بينهما كدار -مثلاً- أو حيوان ونحوه، قال خليل: وجازت العمرى... لا الرقبى؛ كذوي دارين قالا: إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك.
ثم إنه يصح وقف كل شيء إلا ما لا يمكن الانتفاع بغلته، فالجمهور على عدم صحة تحبيسه، وللمالكية فيه وجهان: قال في المغني: وما لا ينتفع به إلا بإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب، فوقفه غير جائز... لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئاً يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز... 5/374.
ويجوز الوقف على أهل الذمة وعلى الأغنياء، ففي الدردير ممزوجا بنص خليل:..... وعلى ذمي وإن لم تظهر قربة كعلى أغنيائهم. 4/77، مع أن أصل القربة لا بد أن يكون موجوداً، فلا يصح الوقف بمعصية.

(30/369)


ويصح وقف الجزء المشاع، قال الدردير: وصح مشاع أي رهنه من عقار وعرض وحيوان، كما يصح بيعه وهبته ووقفه.... 3/236.
وأما الوقف عن النفس فإن كنت تعني به ما إذا كان للإنسان أن يوقف شيئاً على نفسه فلا يصح لأن للوقف أربعة أركان هي: الواقف، والموقوف له، والشيء الموقوف، والصيغة.
ثم إن الوقف في مرض الموت على بعض الورثة لا يصح إلا أن يجيزه الورثة، لأنه في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا وصية لوارث.
وأكل العامل من مال الوقف إن كان على سبيل الأجرة، كأن يكون له منه راتب أو يأخذ بقدر حقه في رعاية الوقف فلا بأس بذلك، وكنا قد أجبنا عن حكم دفع رواتب الموظفين في الأوقاف من أموال الوقف، وراجع فيه الفتوى رقم: 47716، وإن كان غير ذلك فلا يجوز إلا أن يكون متصفاً بصفة المحبَّس عليهم.
ثم إن فضل ربح الوقف يصرف في مثله تحصيلاً لغرض الواقف، ومثله في ذلك مثل ما كبر من الدواب المحبسة أو زاد على الحاجة من ذكورها، قال خليل: وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث...
والله أعلم.
48051
عنوان الفتوى:حكم العمولة التي يتقاضاها الوسيط رقم الفتوى:48051تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
لقد سألت فضيلتكم عن الموقع forexme.com والتعامل مع هذا الموقع يكون كالتالي:

(30/370)


أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية: 1- يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 500 دولار )، 2- أقوم بشراء وبيع العملات بواقع300 دولار حيث يتم تقسيم المبلغ إلى صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء، 3- أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة أوالصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء، 4- لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (300 دولار ) ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (300 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط، 5- مبلغ (500 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه، 6- أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه، وأنا ملتزم

(30/371)


بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك، فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد، 7- في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (35 دولاراً)، أرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من الوسيط المالي، لأن هذا قرض جر نفعاً وهو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42437، والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، فإن كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة، جاز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة لجواز الصرف، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47175.
ولا يجوز أخذ فوائد من البنك لأجل إيداعك المال فيه، لأن ذلك داخل في الإقراض بالربا ولا يجوز كذلك دفع مال للبنك إذا كان هذا المال عبارة عن فائدة عن إقراضه لك باقي مبلغ الصفقة، أما إذا كان دفع هذا المال نظير حفظ مالك فهو جائز لأنه أجر مقابل عمل مباح، علماً بأنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا لضرورة، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7770، 9537، 37388، 41565.
والله أعلم.
48053
فتاوى

(30/372)


عنوان الفتوى:حكم تغطية الجدران بورق الحائط رقم الفتوى:48053تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال:
أشكركم على هذه الخدمة الجليلة جزاكم الله عنا كل خير
إخواني
لقد سبق لي طرح هذا السؤال ولكن لم أجد الجواب الشافي وهو فيما يخص تغليف الجدران بالورق المنتشر في أوروبا وذلك بغية التزيين علما بأن ثمنه يكاد يعادل ثمن الطلاء العادي وهل هو من إكساء الجدران المنهي عنه في الحديث الشريف والتغليف يكون كليا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعرفه عن ورق الحائط أنه يتفاوت في أشكاله وأسعاره حسب ما يختار المرء لنفسه، والذي نراه أن تغطية الجدران به لا يدخل تحت النهي عن كسوة الجدران بالقماش، لأنه أشبه بالطلاء منه بالكساء لأنه يتلف إذا نُزع كالطلاء، ولأنه يستغنى به عن الطلاء، ولا يستغنى به عن الكساء (كالستائر ونحوها) لكننا ننبه السائل إلى أن استخدام ورق الحائط لا يخلو من محاذير يجب على المرء تجنبها كالإسراف والتبذير في استخدامه وقصد الفخر والخيلاء ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 33041.
فإذا اعتدل المرء في استخدام هذا النوع من الورق بحيث لا يخرج به عن المألوف ولا يبالغ في شراء ما كان منه غالي الأسعار مع الاحتراز من الفخر والخيلاء، فلا نرى بذلك بأساً.
والله أعلم.
48054
فتاوى
عنوان الفتوى:استحقاق بدل السكن حسب الاتفاق أو العرف رقم الفتوى:48054تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال:
قدمت لأعمل في السعودية منذ ثلاثة أعوام وعندما تمت مقابلتي في بلدي أخبرني الذي قام بالاتفاق معي قبل التعاقد بتفاصيل الراتب ومنها أن لي بدل سكن ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي وإن هذا قانون في المملكة ولا أحد يمكن أن يناقش فيه؟!

(30/373)


وبالفعل عندما وصلني العقد مع الشركة لأوقعه وجدت فيه نصا على أن بدل السكن ثلاثة أشهر وفقاً لنظام الشركة، حتى الآن والأمور واضحة وجلية ولكن بعد تركي لعملي في بلدي وسفري وبداية العمل بالسعودية وجدت أن الشرط العجيب وفقا لنظام الشركة يعني بالنسبة لي ولمثلي من المستضعفين في الشركة ثلاثة أشهر بحد أقصى أي لو كان عقد إيجاري أقل من بدل سكني فليس لي الحق أن آخذ الفرق، وعندما تقصيت عن حقيقة هذا الأمر وجدت أن هذا الشرط ليس خاصاً بالشركة ولكن بالفرع الذي أعمل فيه، كفرع منبوذ من فروع الشركة، بل ووجدت أن بعض العاملين معي والذين لهم سلطة أو علاقات قوية لا يطبق عليهم هذا الشرط، حقيقة رأيت أن هذا ليس إلا نوعاً من الاستبداد والظلم ليس إلا، وكنت في حيرة هل أؤجر شقة كبيرة أكثر من احتياجتي بكثير لمجرد أن أنتقم ممن يظلموني أم أسكن في منزل يليق بي ولكن مناسب لاحتياجي ثم أقدم عقد بأكبر من قيمة الإيجار الفعلي، كما يقوم جميع زملائي بذلك، ثم أقوم بأخذ الفرق لنفسي، ووقع اختياري على الحل الثاني ولكني منذ ذلك الوقت حتى الآن في حيرة مما فعلت هل هو جائز أم لا، وإن لم يكن جائزا فماذا أصنع، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان بينك وبين الشركة اتفاق أنك لا تستحق من بدل السكن إلا ما تدفعه فعلاً في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، فلا يجوز التحايل على أن تأخذ أكثر مما تستحق، ولو كان غيرك يعطى أكثر مما يستحق عن تراض بينه وبين الشركة أو محاباة أو نحو ذلك.

(30/374)


وأما إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف على أنك لا تستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع في السكن، وما يعطى لك من بدل للسكن إنما هو مقابل ما تستحقه على الشركة من سكن، فبدل السكن ملك لك، لك أن تسكن به كله ولك أن تسكن ببعضه وما بقي فهو حق لك، وإذا تعينت الحيلة لاستيفاء حقك، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18187، والفتوى رقم: 34067.
والله أعلم.
48057
عنوان الفتوى:جهاد المرأة رقم الفتوى:48057تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تجاهد مثل الرجل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جهاد المرأة فالأصل أنه غير واجب، لأن من شروط وجوبه الذكورة، قال خليل: وسقط بمرض وصباً وجنون وعمى وعرج وأنوثة...
وقد يجب الجهاد على المرأة إذا فاجأ العدو القوم، ولم يستطيعوا الدفاع دون مشاركة النساء، قال خليل: وتعين بفجء العدو وإن على امرأة...
وأما عن مطلق جوازه للنساء فإنه مباح لهن، فقد ثبت أن نسيبة أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها شاركت في القتال يوم أحد دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.
ولا شك أن هذا الفعل جهاد.
ولكن لا يتصور أن المرأة في الجهاد ستكون مثل الرجل في كل شيء لما تحتاجه هي من زيادة الستر والابتعاد عن إثارة الفتنة ونحو ذلك.
والله أعلم.
48063
عنوان الفتوى:حكم قول الأم لابنها \"الله يرضى عليك\" رقم الفتوى:48063تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/375)


وهل يجوز ان تقول الام لابنها ( الله يرضى عليك ) أم الأصح أن تقول ( الله يرضى عنك ) ؟ حيث إننا عند ذكر أحد الصحابة نقول ( رضي الله عنه )؟ وجزاكم الله كل خير ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفصح في الدعاء المذكور أن يقال رضي الله عنه موافقة للأسلوب الوارد في الكتاب والسنة، فقد قال تعالى في شأن المتقين: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وجاء في الحديث المتفق عليه الذي يتعلق بالأقرع والأبرص والأعمى، وفي نهاية الحديث قال الملك الذي ظهر في صورة رجل مخاطباً الأعمى: فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك.
ولكن لا مانع من قول رضي الله عليك لأن حروف الجر ومنها عن وعلى ينوب بعضها عن بعض وهذا له شواهده الكثيرة من كلام العرب، ومنه قول الشاعر:
إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها
وإن كان الأفصح والأولى استخدام الأسلوب الأول الذي ورد في القرآن.
والله أعلم.
48068
فتاوى
عنوان الفتوى:الختان من تمام الحنيفية السمحة رقم الفتوى:48068تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال:
4807
عنوان الفتوى:متعة المطلقة بحسب حال المطلق إعسارا ويسارا رقم الفتوى:4807تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1422السؤال : شاب طال سجنه ولايعرف متى يخرج وأراد أن يطلق زوجته فهل عليه المتعة ومؤخر الصداق وهو لايملك شيئا- أرجو الافادة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق الذي قد تقرر في ذمة الزوج يعتبر دينا كسائر الديون لا يسقطه الإعسار، ولكن يجب على الزوجة إنظاره به لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280].
أما من كانت حالته على نحو ما ذكر السائل فليس مطالباً بالمتعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) [البقرة: 237].

(30/376)


أي على كل من الغني والفقير أن يمتع مطلقته بقدر وسعه وطاقته، ومعلوم من حال من كان سجيناً ولا يملك شيئاً أنه ليس في وسعه دفع أي شيء لا قليل ولا كثير، وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286].
وقال عز وجل: (لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) [الطلاق: 7]. لكن ننصح أخانا السجين أن لا يتعجل أمر الطلاق إن كانت زوجته صابرة محتسبة، فلعل الله عز وجل أن يجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً، فإنه لا يدري لعله يطلق اليوم ويخرج من السجن غداً، فيندم على ما فعل ويكون قد هدم بيتاً، ونسأل الله أن يفك أسر المظلومين.
والله أعلم.
48074
عنوان الفتوى:هل يغفر الله للمشرك رقم الفتوى:48074تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
48079
عنوان الفتوى:حكم التداوي بالكي الذي قد يسبب عدم الإنجاب بالكلية رقم الفتوى:48079تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أولاد وعمري 39 أعاني من نزيف شديد أثناء الحيض علما بأنني أحيض لمدة أسبوع وبعدها أبقى طاهرة لمدة أسبوعين وأحيض ثانية مما أعاني منه أيضا فقر الدم أخذت الحبوب المانعة وسببت لي آلام معدة والحل النهائي عند الطبيبة(غير المسلمة في أميركا مكان إقامتي ) هو من نوع الكي لجدار الرحم وقد يسبب لعدم الإنجاب مع حيض منتظم ونزف أقل أرجوكم مساعدتي العملية تسمى ABLATION وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/377)


فإذا احتاجت المسلمة إلى الدواء ولم تجد طبيبة مسلمة فلا حرج عليها في الذهاب إلى الطبيبة الكافرة. قال السفاريني في غذاء الألباب: مطلب: لا يكره استطباب أهل الذمة للضرورة، (لا) يكره استطباب أهل الذمة (ضرورة) أي لأجل الضرورة، لأن الحاجة داعية إليه، ولأن إدخال الضرر من استطبابه متوهم والعلة معلومة، فلا يمتنع من اتخاذ ما يزيل المعلوم من الضرر بخوف إدخال ضرر متوهم. قال شيخ الإسلام: إذا كان اليهودي أو النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز أن يودعه المال وأن يعامله، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافرا، وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه، وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه فله ذلك ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها، وليس الكتابي بقيد فالمجوسي كذلك، والله أعلم.
ولكن إذا أمرتها بترك الصوم أو قطع الحمل بالكلية ونحو ذلك، مما فيه مخالفة شرعية، فلا تأخذ بقولها، بل لا بد من التأني والتحقق في هذا الأمر، لأنه خبر لزم منه فعل محرم أو ترك واجب شرعي، والكافر غير ثقة فيما يخبر به، فلزم التحري قال محمد بن مفلح المقدسي في الآداب الشرعية: قال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله رحمه الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه، ثم أمرني فاشتريت له قال القاضي: إنما يرجع إلى قوله في الدواء المباح فإن كان موافقا للداء فقد حصل المقصود وإن لم يوافق فلا حرج في تناوله، وهذا بخلاف ما لو أشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا ونحو ذلك، لأنه خبر تعلق بالدين، فلا يقبل. انتهى.

(30/378)


وعليه، فإن تيقن أن الكي المذكور يسبب عدم الإنجاب بالكلية، فلا تقدمي عليه بناء على خبر الطبيبة الكافرة،بل لا بد من الرجوع إلى طبيب مسلم ثقة، فإن أخبر بأن هذا الداء لا يزول إلا بالكي المذكور فلا حرج عليك في الإقدام عليه حينئذ، ولو تسبب في منع الحمل بالكلية.
والله أعلم.
48088
عنوان الفتوى:حكم تحديد مبلغ معين لرب المال في المضاربة رقم الفتوى:48088تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
18813، 20260، 39761.
هذا الذي فهمناه من سؤالك، فإن كان لك قصد آخر فبينه لنا.
والله أعلم.
4809
عنوان الفتوى:آخر آية من سورة الفتح جمعت حروف المعجم كلها رقم الفتوى:4809تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
آية في كتاب الله جمعت جميع حروف المعجم ماهي وفي أي سورة هي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآية التي جمعت كل حروف المعجم هي آخر آية من سورة الفتح (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا ً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً).
48092
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاط المشروع والاختلاط الممنوع رقم الفتوى:48092تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال:
36506، 5224، 4470
وأما عن حديث المرأة إلى الرجال فإنه جائز إذا لم يكن به خضوع بالقول، قال تعالى: [فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ] (الأحزاب: 32).

(30/379)


وأما عن اختلاط المرأة بالرجال، فإذا كان المراد به أن تكون النساء في ناحية والرجال في ناحية في قاعة واحدة أو مكان واحد، فهذا لا بأس به، وهذا هو الذي كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأماكن بين الصحابة رضي الله عنهم، أما إذا كان المراد به هو أن يحصل التداخل بين الرجال والنساء بحيث تمكن المماسة، فإن ذلك هو الاختلاط الممنوع، لأنه يفضي إلى ما لا يجوز كما هو ظاهر، وأما عن قول هذا الأخ حتى تظهر المرأة بمظهر الشخصية غير المضطهدة... الخ، فإننا نقول لهذا الأخ: إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا بهذا الأمر، بل يريدون أن ننسلخ من ديننا حتى يرضوا عنا.
قال تعالى: [وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ](البقرة: 120).
وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 9855.
والله أعلم.
48095
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن خمسة إخوة منهم شقيقان رقم الفتوى:48095تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
ستة رجال إخوة ثلاثة أشقاء توفي أحدهم هل يرثه جميع الإخوة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوانه الأشقاء يرثونه بالتعصيب إن لم يكن هناك عاصب أقرب منهم يحجبهم كالأب أو الابن، فيأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، أما الإخوة غير الأشقاء فإن كانوا إخوة لأب، فهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

(30/380)


وإن كانوا إخوة لأم وليس للميت والد ولا ولد يرثانه، فإنهم من أصحاب الفروض وليسوا من العصبة، فيرثون الثلث يقسم بينهم بالتساوي، الذكر منهم والأنثى فيه سواء، لقوله تعالى: [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء: 12).
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4757.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
48098
عنوان الفتوى:ضوابط البيع والشراء عبر الإنترنت رقم الفتوى:48098تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
31760.
والله أعلم.
48100
عنوان الفتوى:رمش العين لا يدل على فأل أو طيرة رقم الفتوى:48100تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
هناك الكثير من الناس من يثق بالخرافات ـ مثل , أن رمش العين اليسرى دليل على أخبار سيئة والعين اليمنى على أخبار سارة...ـ فماذا نقول لهؤلاء الناس. واني احبكم في الله ـ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/381)


فهذا لا أصل من الشرع وهو قائم على أساس من الأوهام والخرافات . وما كان كذلك فهو باطل ولا أساس له من الصحة, وأما أصل الفأل الحسن فهو مطلوب ومرغوب فيه شرعاً كما سبق في الفتوى رقم 28954 ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم 14326 والفتوى رقم 029745 والفتوى رقم 28954
48105
فتاوى
عنوان الفتوى:يستوي في إيجاب الضمان العمد والخطأ رقم الفتوى:48105تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال:
عساكم بخير إن شاء الله، لقد أعطيت من قبل أحد معارفي خاتماً من ذهب بهدف أخذه إلى الصائغ لتنظيفه وصيانته، وقد وضعه مالكه في محرمة ورقية ثم وضعه في جيبي ووعدته بإرجاعه باليوم التالي، وأنا في الطريق أخرجت كل ما في جيبي من محارم ورقية وألقيت بها في القمامة ناسياً أن إحدى تلك المحارم تحوي خاتم الذهب، سؤالي: هل أنا ضامن لهذا الخاتم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت ضامن لهذا الخاتم لأنك تسببت في ضياعه، نقل بدر الدين الزركشي في كتابه القواعد عن أبي بكر الصيرفي في كتاب الدلائل والأعلام قوله: المضمونات ضربان: أحدهما: بالتعدي ومنه الجنايات والإتلافات، والثاني: بالمراضاة كالبيوع والضمان.
والأول: يستوي في إيجاب الضمان فيه العمد والخطأ، لأن النسيان إنما يسقط عن الإنسان فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره، فليس على غيره نسيانه وخطؤه، ولولا ذلك لتداعى الناس (النسيان) وتساقطت الحقوق إلا أن العامد يغرم البدل، وعليه الإثم، والمخطئ لا إثم عليه، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 36678.
والله أعلم.
4811
عنوان الفتوى:لا إله إلا الله : أفضل الذكر رقم الفتوى:4811تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو أفضل الذكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/382)


أفضل الذكر فهو قول العبد: لا إله إلاّ الله كما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أفضل الذكر لا إله إلاّ الله وأفضل الدعاء الحمد لله " [ رواه الترمذي وابن ماجه].
والله أعلم.
4812
عنوان الفتوى:من علم مسألة من مسائل الدين عليه أن يبلغها رقم الفتوى:4812تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
متى يلزم المسلم الدعوة الى الله؟ أبعد العلم بما يدعوا إليه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية ". [ أخرجه البخاري ].
ولا تكون الدعوة إلا عن علم بما يدعو ، قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان الله وما أنا من المشركين). [ يوسف:108].
فتكون على بصيرة أي علم ، وليس معنى ذلك أن لا يدعو المؤمن حتى يصير عالماً في كل الأمور، بل إذا علم مسألة من مسائل الدين ، فينبغي له أن يبلغها المسلمين أو من يحتاجون إلى الدعوة .
هذا والله نسأل أن ينفعك وينفع بك ، والله أعلم.
48128
عنوان الفتوى:ابن أمير المؤمنين الذي جلد في شرب الخمر رقم الفتوى:48128تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
هل كان لعمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ابن أقام
عليه الحد من الخمر؟؟؟ ما اسمه ؟؟؟ و متى ولد ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ما يلي:

(30/383)


وقد روي عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد جلده الحد سرا، وكان الناس يجلدون علانية فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. انتهى.
ولم نقف على تاريخ ميلاد الولد المذكور.
والله أعلم.
48130
عنوان الفتوى:البيع لازم، لكن يستحب للمسلم أن يقيل أخاه رقم الفتوى:48130تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤالي هو: لقد جاءني شخص لشراء سيارتي فطلبت منه مبلغاً من المال وقال لي سوف أفكر بالموضوع ولما عرف أخو زوجتي الموضوع قال لي أنا أشتري منك السيارة بمبلغ أقل وهو 1250 يورو، ووافقت على البيع وأعطاني مبلغ 1000 يورو على أن يتمم لي المبلغ عند استلام السيارة، وقال لي الآن خليها عندك حتى تعثر على سيارة أخرى وبعد شهرين وثلاثة وبعد أن اشتريت سيارة أخرى قال لي إنه تراجع عن شرائه لسيارتي بدون أي سبب وقال لي إنه يريد شراء سيارة مازوت عوضا عن سيارتي البنزين، ويريد الآن النقود التي دفعها لي بالسابق، فهل له الحق بذلك، وهل حرام أم حلال أن لا أعطيه شيئاً بسبب تراجعه عن الشراء، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لأخي زوجتك فسخ البيع الذي تم بينكما، ذلك أن البيع إذا استوفى شروطه وأركانه -وهو الظاهر في البيع المذكور- فإنه يصبح لازماً للطرفين البائع والمشتري، فيجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري نقد الثمن، إلا أنه يستحب للمسلم أن يقيل أخاه؛ لما روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته.

(30/384)


قال في عون المعبود: باب في فضل الإقالة: هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجماعاً.... ومن أقال مسلما -أي بيعه- أقاله الله عثرته -أي غفر زلته وخطيئته.
قال في انجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فردَّ المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة؛ لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
والله أعلم.
48132
عنوان الفتوى:حكم الأكل من ذبيحة من ينذر للقبور رقم الفتوى:48132تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز أكل ذبيحة من ينذر للقبور والمشاهد...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الإجابة عن ما سألت عنه تحت الفتوى رقم: 1449.
والله أعلم.
48138
عنوان الفتوى:حكم تولي المرأة الخلافة العامة رقم الفتوى:48138تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال :
يقول بعض الدارسين أنه يجوز للمرأة أن تتولى الخلافة العامة، مثال ذلك دراسة (المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية) وغيرها من الدراسات، فهل استدلالاتها صحيحة في إطار الاجتهاد وهل المسألة خلافية ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى والتالية إرقامها :32047، 3935، 46488.
4814
عنوان الفتوى:الاستعاذة بالله من الشيطان أفضل وسيلة لطرده رقم الفتوى:4814تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي الوسيلة التي يطرد بها الشيطان ونتخلص من همزاته في النفس في الصلاة أو في غيرها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(30/385)


الوسيلة المثلى التي يطرد بها الشيطان خارج الصلاة ، هي الاستعاذة بالله من وساوسه وهمزاته ، قال تعالى: (وقل ربّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون). [ المؤمنون:97-98 ].
وروى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال ، كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد ..."
وإذا ساورك الشيطان في صلاتك فادفعه أيضا بالاستعاذة والتفل عن يسارك لما رواه مسلم في صحيحه أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك شيطان يقال له خَنزَبُ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً " قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
وعليك بتدبر ما يتلى وقبل ذلك إحسان الطهارة، فإنها باب عظيم لخشوع العبد في صلاته .
والله أعلم.
48140
عنوان الفتوى:إيذاء المسلمين وسبهم فسق رقم الفتوى:48140تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال :
48141
عنوان الفتوى:الرضاع عشرا مما نسخ حكمه رقم الفتوى:48141تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال :
أردت أن أسأل عن حديث ذكر فى سنن ابن ماجه وهذا نصه حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة و عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
الحديث وأنا أريد أن أعرف ما مدى صحة هذا الحديث وما هو تخريجه وماهو تفسيره؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(30/386)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه رواه ابن ماجه والطبري وأبويعلى وصححه ابن حزم كما في المحلى وحسنه الألباني, وواضح من الحديث أن الصحيفة التي أكلتها الشاة كانت فيها آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً وكلاهما منسوخ, قال السندي في شرح سنن ابن ماجة ( ولقد كان أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوباً في صحيفة تحت سريري ولم ترو أنه كان مقروءاً بعد, إذ القول به يوجب وقوع التغير في القرآن وهو خلاف النص أعني قوله تعالى:"إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"
والداجن هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم )اهـ
إلا أن الرضاع عشراً قد نسخ حكماً أيضاً لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"
والله أعلم.
48142
عنوان الفتوى:هل يلزم كسوة الكعبة باللون الأسود رقم الفتوى:48142تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال :
48144
عنوان الفتوى:الالتزام بدفع مبلغ مالي للتقصير في الطاعة ليس من هدي السلف رقم الفتوى:48144تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال يا فضيلة الشيخ:

(30/387)


نحن أربعة أصدقاء ملتزمون حديثا لكن يصيبنا الفتور بسرعة ونحن نعد على الملتزمين مع ما نراه في أنفسنا من التقصير الشديد وحيث أنه لا يوجد لدينا الشيخ المربّي والمتابع ( فنحن في صعيد مصر حيث أن المشايخ تمنع من الوصول إليه ) اتفقنا على أن نعاقب أنفسنا إذا قصرنا في الطاعات واتفقنا على ذلك بأن كل تقصير في أمر معين نتصدق بمبلغ حددناه بحيث نجمع المبلغ آخر الأسبوع ونتصدق به ونعين بعضنا على الطاعات لكن بعد أيام من هذا الاتفاق هناك من قال لنا إن هذا لا يجوز وإنه بدعة حيث لم يثبت عن الصحابة أو السلف رضوان الله عليهم هذا الأمر وهو نوع العقاب وأن هذا يجعلنا نعمل للمال وليس لله عز وجل ...أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لكم أن تقوموا بهذا الالتزام لأنه لم يكن من هدي السلف الصالح
وعليكم الآن كفارة يمين إذا حصل منكم تقصيرلأن هذا يشبه نذر اللجاج الذي قال عنه أهل العلم إن فيه كفارة يمين, وقد حملوا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة اليمين ) رواه مسلم .
والله أعلم
48146
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم علف المواشي بمواد مسمنة وبالبروتينات رقم الفتوى:48146تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال:
ما حكم من يقوم بإعطاء علف المواشي المزود بالمواد المسمنة والبروتينات والأدوية الحديثة من أجل النمو السريع والربح الوفير مع العلم أن طعم اللحم يتغير ذوقه وتنقص لذته وفائدته عن لحم المواشي التي تتغذى على الأعشاب . حيث يرى بعض الناس أن هذا العمل غش
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن هذه المواد المضافة إلى الأعلاف تسبب أمراضاً أو أضراراً فلا يجوز استخدامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
ولقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.

(30/388)


أما إذا كان الذي تسببه مجرد تغير في الطعم واللذة ونقص في فائدته فلا مانع من استخدامها حينئذ، لكن يجب على بائعها أن ينبه المشتري على ذلك، إلا إذا كان المشتري على علم بالأمر لشيوعه مثلاً، لأن طلب السلعة الأجود أمر مقصود في البيع، كما أن له تأثيراً في الثمن، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2010 / 7709/28673.
والله أعلم.
48164
عنوان الفتوى:القنوت في المذهب المالكي سراً رقم الفتوى:48164تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
أصلي في مسجد القرية التي أقطن بها، والإمام الراتب الذي يؤمنا يقنت دائما في صلاة الصبح وبصفة مستمرة،علما بأن قنوته سرا قبل الركوع في الركعة الثانية، فماذا أفعل كمأموم؟ هل أقنت معه أم أسكت.
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا الإمام مالكي المذهب، ومن المعروف أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، فما دام إمامك يقنت سرا فعليك أنت أيضا القنوت، وتفصيل هذه المسألة في الجوابين التاليين: 5564، 3394.
والله أعلم.
48165
عنوان الفتوى:لا حد لأجرة الصنائع والحرف رقم الفتوى:48165تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
هل تحديد قيمة الكشف للطبيب يخضع لاي ضوابط شرعية، وهل لا بد أن يراعي لظروف العامة للمسلمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس هناك حد لأجرة الصنائع والحرف، كالفلاحة والزراعة والبناء والطب ونحو ذلك، ولكن إذا كانت بالناس حاجة عامة إلى تلك الصنائع والحرف، ويمتنع أصحابها عن بذلها إلا بما يزيد عن أجرة المثل، فلولي الأمر حينئذ أن يلزم أصحاب الصنائع والحرف بأجرة المثل، وهذا داخل في التسعير الواجب الذي ذهب إليه الحنفية وغيرهم واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.

(30/389)


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ..... والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لاسيما إن كان غيره عاجزاً عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم.
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية: .... فالمقصود: أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم -أجبروا على ذلك بأجرة المثل، وهذا من التسعير الواجب، فهذا تسعير في الأعمال.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية -تحت عنوان احتياج الناس إلى صناعة طائفة: وهذا ما يقال له التسعير في الأعمال: وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، وخلاصة رأي ابن تيمية وابن القيم أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصراً للحالات التي يجب فيها التسعير، بل كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير، ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة، مثل وجوب التسعير على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك، وهو وجه للشافعية أيضا، وبناء على ما تقدم فاذا كان بالناس حاجة عامة إلى من يعالجهم لنزول وباء أو انتشار مرض ونحو ذلك، وامتنع الأطباء عن بذل الطب الذي يحتاج إليه الناس إلا بما يزيد عن أجرة المثل سعر عليهم الحاكم، ولم يمكن الأطباء من ظلم الناس بأكثر من أجرة المثل ولم يمكن الناس من ظلمهم بإعطائهم دونها.

(30/390)


والله أعلم.
4817
عنوان الفتوى:الأذكار التي تقال بعد الصلوات. رقم الفتوى:4817تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي الأدعية المستحبة بعد الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كثيرة منها:
ما رواه أهل السنن وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: " اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ياذا الجلال والإكرام ".
ومنها ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " قال: وكان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

(30/391)


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة : "اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ،وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر" رواه البخاري والترمذي. ومنها قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ، ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجه ، واللفظ له، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل ، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ، ويكبر عشرا ، ويحمد عشرا ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة فتلك مائة باللسان وألف في الميزان ، فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة ؟ قالوا وكيف لا يحصيهما ؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام " والحديث صححه الشيخ الألباني.
والتسبيح دبر كل صلاة عشرا، هو أحد الكيفيات الواردة ، قال المباركفوري رحمه الله في شرح الترمذي : ( واعلم أن في كل من تلك الكلمات الثلاث روايات مختلفة ، قال ابن حجر المكي : ورد التسبيح ثلاثا وثلاثين ، وخمسا وعشرين ، وإحدى عشرة ، وعشرة ، وثلاثا ، ومرة واحدة ، وسبعين ، ومائة ، وورد التحميد ثلاثا وثلاثين، وخمسا وعشرين ، وإحدى عشرة ، وعشرة ومائة ، وورد التهليل عشرة ، وخمسا وعشرين، ومائة) . وننصح الأخ باقتناء كتاب الأذكار للنووي ، وحصن المسلم لسعيد القحطاني ، وهو كتاب صغير الحجم جم الفوائد.
والله أعلم
48175

(30/392)


عنوان الفتوى:حكم التعزير على المحرمات التي ليس فيها حد رقم الفتوى:48175تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم المعاقبة على شيء محرم في الإسلام لم يعاقب عليه الرسول والخلفاء ولا يوجد لها حد في الإسلام مثل ما كانت تفعله طالبان من عقوبات ضد حليق اللحية وسامعي الموسيقى واللواتي يخلعن الحجاب أليس هذا من الغلو والتطرف في الدين فالإسلام حدد العقوبات فلم زاد هؤلاء عليها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لأمام المسلمين أن يعزر من انتهك المحرمات التي لم يثبت فيها حد ولا كفارة بحسب اجتهاده من سجن أو ضرب على أن لا يتجاوز الضرب عشرة أسواط، ويدل لذلك ما في حديث البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى.
فقد دل الحديث على أن هناك عقوبة غير الحد الذي قدره الشارع، وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كانت عنده درة يضرب بها من أراد تأديبه، وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف كثيراً من ضربه للناس تأديباً لهم، وراجع الفتوى رقم: 34616.
والله أعلم.
48183
عنوان الفتوى:النبي الذي مشى قبره معه رقم الفتوى:48183تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
من هو النبي الدي مشى قبره معه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد بالقبر الحوت الذي التقم نبي الله سيدنا يونس بن متى عليه السلام.
فقد قال الله عز وجل في شأنه: [وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ] (الصافات: 139-144)
48184
فتاوى

(30/393)


عنوان الفتوى:الاختلاط الممنوع هو مالا ينضبط بالضوابط الشرعية رقم الفتوى:48184تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال:
أنا طالب بإحدى الكليات المصرية في السنة النهائية وعزم بعض أصحابي على تنظيم حفلة التخرج، وكان هدفهم من هذه الحفلة ليس للاحتفال فقط، ولكن لتوصيل بعض القيم المحددة للطلبة قبل تخرجهم وفرصة لإثبات أنه يمكن الاحتفال في إطار إسلامي ملتزم وبدون معصية الله عز وجل، ولأنه كما هو معلوم أن الكلية مشتركة (أي أن الطلبة والطالبات يدرسون معا في مكان واحد وليس في أماكن منفصلة) فإن الحفلة ستكون مشتركة أيضاً، وستقام في مكان واحد ولكن سيكون الجنسان منفصلين (أي أن الطلبة في جانب والطالبات في جانب آخر بدون وجود حائل يمنع رؤية أحد من الجانبين للجانب الآخر) والسؤال: هل يعتبر هذا الشكل الذي سيقام عليه الاحتفال اختلاطا منهيا عنه، بافتراض أن البرنامج المقدم أثناء الحفل سيكون في إطار شرعي ملتزم هادف)، وإذا كان هذا الوصف للاحتفال يعتبر مخالف شرعياً، ما هي جوانب المخالفة ودلائلها، وما يمكن فعله ليكون في إطار الشرع، وإن كان موافقا مع الشرع بماذا توصينا فضيلتكم؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس الاختلاط الممنوع هو مجرد وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد أو في مكان واحد إذا انضبط الجميع بالضوابط الشرعية، من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول، وعدم مماسة أو مصافحة وغض الجميع من أبصارهم.

(30/394)


وإنما الاختلاط الممنوع هو ما لا ينضبط بالضوابط الشرعية والآداب الإسلامية، كما هو الحاصل اليوم في كثير من البلدان في الجامعات والمدارس، وعليه فلا بأس عليكم بإقامة هذا الحفل على الوجه الذي ذكرتم إذا توافرت الضوابط التي أشرنا إليها، بل نرجو أن تكونوا مأجورين على ذلك لأن هدفكم هو توصيل القيم الإسلامية للحاضرين، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35079، 29848، 43414، 9855.
والله أعلم.
48190
عنوان الفتوى:عجز الزوج عن الوطء ورفضه للعلاج يبيح طلب الطلاق رقم الفتوى:48190تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
48192
عنوان الفتوى:حكم من فاز بمبلغ من المال عبر بريده الألكتروني رقم الفتوى:48192تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
7727، والفتوى رقم: 36461.
والله أعلم.
48193
فتاوى
عنوان الفتوى:الهجرة من دار الفسق والبدعة مشروعة رقم الفتوى:48193تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال:
أعيش في بلد يكثر فيه فعل الحرام والمنكرات وعدم تطبيق حكم الله في الحياة اليومية, أخاف على نفسي وأهلي من الفتن المنتشره. وينقصنا من العلماء مَنْ يعلمنا ديننا على مذهب أهل السنة والجماعة، هل اللوم يقع علي لأني أتيت بأهلي ليعيشوا هنا، حيث أنني مواطن, دلوني على حل وأريحوني من الهم والغم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/395)


فإذا كان الإنسان يعيش في بلاد الفسق أو بلاد البدعة وكان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه أو لا يأمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتنة فإنه يجب عليه أن يهاجر من هذه الأرض، أما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويأمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتنة فإنه يستحب له أن يهاجر من هذه الأرض ولا يجب عليه ذلك، وفي حالة وجوب الهجرة فإن الإنسان ملام على عدم الهجرة إن كان يقدر على ذلك، فإن كان لا يقدر على الهجرة فليجتهد وسعه في الحفاظ على دينه ودين أهله حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاً، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25370، والفتوى رقم: 8328.
والله أعلم.
48195
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يدخل الختان في تغيير خلق الله رقم الفتوى:48195تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال:
أفتونا هداكم الله في من ترك ختان أولاده الذكور خوفاً عليهم أو بحجة أن هذا خلق الله ولا تبديل لخلق الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم الختان وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17741، 27157، 4487.
وأما عن التعذر بالخوف على الأولاد من الختان، فإن كان الخوف حقيقياً بأن قرر الطبيب الموثوق به أن الختان يضر الولد فلا بأس في تركه، أما إذا كان الخوف متوهماً فلا عبرة به.
وأما عن تغيير خلق الله بالختان فإنه مستثنى من ذلك بالدليل الشرعي، قال النووي في المجموع: فخصص منه الختان والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلاً في عموم الذم والنهي.
والله أعلم.
48199
عنوان الفتوى:حكم الشرب من إناء شرب منه سكران رقم الفتوى:48199تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
إذا شرب سكران من إناء فهل يحل لي الشرب من هذا الإناء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/396)


فسؤالك هذا يحتمل أمرين: أن تكون تريد معرفة ما إذا كان الإناء الذي شرب فيه سكران يجوز للمسلم أن يشرب فيه أم لا؟ أو أنك تسأل عن الشرب من فضلة من عُلِم أنه يشرب الخمر.
فأما الأول: فلا مانع منه، لأن أقصى مراتب الإناء الذي شرب فيه شارب الخمر أن يكون تنجس، وحينئذ يغسل حتى يطهر فيصير كغيره من الأواني.
وأما سؤر شارب الخمر فإن كانت الخمر بادية على فيه وقت الشراب، فإن كان الشراب طعاماً كاللبن والعصير فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة الخمر، قال خليل: ويتنجس كثير طعام مائع بنجس قل.
وإن كان الشراب ماء وقد غيرته الخمر فهو نجس أيضاً، وإن لم يتغير فهو نجس كذلك عند الجمهور، ففي المغني وهو حنبلي: وأما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه ينجس.
وفي الأم: قال الشافعي: وإذا وقع في الإناء نقطه خمر أو بول أو دم أو أي نجاسة كانت.... فقد فسد الماء.
وفي الجوهرة النيرة وهي من كتب الأحناف: سؤر شارب الخمر ومن دمي فاه إن شرب على فورهما فإنه نجس... 1/20.
ولا ينجس عند المالكية قليل الماء بالنجاسة القليلة التي لم تغير أحد أوصافه، قال خليل عاطفاً على مسائل مكروهة: ويسيرٌ كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير.
وإن لم يبق للخمر وجود على فيه فإن سؤره لا ينجس ويجوز استعماله، ولكن الأفضل للمسلم أن ينأى عن مخالطة الفساق وشرب آسارهم.
والله أعلم.
48201
عنوان الفتوى:العوضان في الصرف يلزم أن يكونا ناجزين يدا بيد رقم الفتوى:48201تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد:

(30/397)


إذا أعطيت صديقتك خمسة دنانير وأخذت منها ثلاثة دنانير وتركت عندها دينارين تأخذهما لاحقا، فإن هذا يعتبر ربا لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا يدا بيد لما في صحيح البخاري وغيره، أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف فقال (إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح)، والمراد بالنساء التأخير، وهو بفتح النون المشددة وإذا أردت أن تتخلصي من هذا الحرج فعليك أن تأخذي من صديقتك الدنانير الثلاثة سلفا وتعطيها الدنانير الخمسة لتصرفها هي فكةً فتأخذ منها ثلاثتها وتحفظ لك الباقين أمانة عندها حتى تأخذيهما منها لا حقاً، والله تعالى أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فضيله الشيخ: لا أستطيع التفرقه بين ما رأيته مخلصاً من الحرج وبين ما فعلته السائله، ارجو التوضيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصرف نوع من أنواع البيوع ولكنه يشترط فيه أن يكون كل من العوضين ناجزاً يدا بيد، فلذا منع فيه أخذ ثلاثة وتأخير دينارين لما في ذلك من الفساد، وأما الصورة المذكورة للتخلص من المحظور فإنها رد للمقرض مع إيداع الزيادة وهذا لا حرج فيه، وراجع فيه الفتوى رقم: 2232.
والله أعلم.
48204
عنوان الفتوى:حكم لقطة دار الكفر رقم الفتوى:48204تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
كيف نتصرف لو لقينا نقوداً في الطريق علماً بأننا نحن في بريطانيا؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً، ونفع بكم المسلمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم اللقطة وما يجب على الملتقط، يراجع ذلك في الفتوى رقم: 11132.

(30/398)


واعلم أن لقطة دار الكفر التي يدخلها المسلم بأمان حكمها حكم لقطة دار الإسلام، جاء في المغني لابن قدامة: فأما إن دخل دارهم بأمان فينبغي أن يعرِّفها في دارهم لأن أموالهم محرمة عليه، فإذا لم تُعرف ملكها كما يملكها في دار الإسلام. انتهى.
والله أعلم.
48208
عنوان الفتوى:معنى الثوب في اللغة رقم الفتوى:48208تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
4186، 11164، ولبس الثوب الأحمر موضع خلاف بين أهل العلم، وقد وردت أحاديث في النهي عن لبسه، وجاءت أحاديث أُخَر بالجواز، وقد فصل الحافظ ابن حجر تفصيلا واضحا في هذه المسألة، ونحيلك عليه في الجوابين التاليين: 27674، 18563.
والثوب في اللغة العربية يطلق على ما يلبس مطلقا.
قال ابن منظور في لسان العرب: والثوب اللباس، واحد الأثواب، والثياب، الجمع أَثْوُب، وبعض العرب يهمزه فيقول: أثؤب. انتهى.
والله أعلم.
48209
عنوان الفتوى:حكم سقوط الميت على ماء الغسل بعد تكفينه رقم الفتوى:48209تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
48214
عنوان الفتوى:حكم هجر متعاطي السحر رقم الفتوى:48214تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
24767.
والله أعلم.
48219
عنوان الفتوى:حكم الانصراف من منى في لياليها بعد الواحدة صباحا رقم الفتوى:48219تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا قمت بالحج عام 1995 وكنت أذهب الساعة الواحدة صباحا إلى الحرم وأرجع الساعة الثالثة ظهرأ الى منى للرمي وهكذا فهل يجب علي دم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
فعليك النظر في أمرك, فإذا كنت مكثت في منى أكثر من نصف الليل فقد حصل المبيت فقد قال الحافظ إبن حجر في الفتح : إن المبيت يحصل بمعظم الليل وبالتالي فلا دم عليك, وإن مكثت جل الليل خارج منى فعليك دم وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء في الحرم أيضاً

(30/399)


وراجع الجوابين التاليين 22148، 5229
4822
عنوان الفتوى:الزنا حرام ولو مع غير المسلمة رقم الفتوى:4822تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم المتزوج الذي زنى بمسيحية أو يهودية أو وثنية "متزوجة أو عزباء"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالزنا محرم قطعاً بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" رواه البخاري ومسلم. والزنا عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، وعلى المسلم التوبة إلى الله سبحانه من هذه الكبيرة العظيمة.
ولا فرق بين كون التي زُني بها: مسيحية أو يهودية، أو وثنية (متزوجة أو عزباء) فكله زنى محرم.
والله أعلم.
48224
فتاوى
عنوان الفتوى:إلقاء السقط في البالوعة تجب التوبة منه رقم الفتوى:48224تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال:
سقط حملي بعد شهر ونصف من عمره وأنا في دورة المياه, فقمت برميه في البالوعة وكنت أجهل يومها أنه يجب علي دفنه.. أنا اليوم تائبة ونادمة على ذلك بعدما قرأت فتوى لكم ذكرتم فيها ضرورة دفن السقط.. سؤالي هو هل علي حرج فيما فعلت عن جهل مني, وما الذي علي فعله للتكفير عن ذنبي الذي يؤرقني ؟؟
وجزاكم الله أحسن الجزاء ووفقكم لما يحب و يرضى..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن السقط إذا استبانت خلقته يجب دفنه وراجعي الفتوى رقم : 26940 وما وقع منك من إلقاء هذا السقط في البالوعة وعدم دفنه خطأ يجب عليك التوبة منه ، إذ كان من الواجب عليك سؤال أهل العلم قبل الإقدام عليه لا سيما مع وجود العلماء وسهولة الا تصال بهم
وراجعي الفتوى رقم 39525 لمزيد الفائدة
والله أعلم
48228

(30/400)


عنوان الفتوى:تفنيد شبهات المنحرفين واجب على القادرين رقم الفتوى:48228تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
الجمهوريون هنا في أمريكا، وهم جماعة دينية سودانية ضالة \"يقولون على الله ما لا ينبغي فلا ندري هل نجادلهم أولا لأننا نسمع منهم ما يغضب الله ونخشي أن يسمع لهم بعض المسلمين الحديثو عهد بالإسلام وهم يزوروننا ولا نعرف كيف نتعامل معهم كمسلمين أو كمرتدين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بكلامك الجماعة المسماة بالأحباش فإنها جماعة ضالة منحرفة عن الحق انحرافاً شديداً، ونحيلك للتعرف على أفكارهم إلى الفتوى رقم: 514، والفتوى رقم: 45043.
والواجب على من لديه قدرة على دحض شبهاتهم وتفنيدها والرد عليهم القيام بذلك وهو مأجور إن شاء الله تعالى، ومن لم يستطع ذلك فعليه الحذر من مخالطتهم ومواصلتهم مخافة التأثر بأفكارهم المنحرفة، كما يجب تحذير عامة المسلمين منهم وفضح تصرفاتهم لأن ذلك من النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن: قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
48229
عنوان الفتوى:حكم صلاة الفريضة في السيارة خشية التعرض للأذى رقم الفتوى:48229تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
16490، فإذا خشيتم خروج وقت الصلاة مع عدم إمكان الصلاة بالشارع لخوف الأذى على النفس أوالمال فصلوا في السيارة بحسب ما تستطيعون وعليكم إعادة ما صليتم من الصلوات في هذه الحالة بعد وصولكم إلى المسجد أو المنزل احتياطا، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 14833.
ولمعرفة حكم الهجرة إلى بلاد ا لكفر تراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
4823
عنوان الفتوى:الاستخارة مطلوبة شرعاً في الأمور المباحة رقم الفتوى:4823تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم وبعد:
ما هي كيفية صلاة الاستخارة؟

(30/401)


وما هو نص دعاء الاستخارة؟ ومتى يمكن أن يقال؟ وفي أي الأوقات هو مستحب؟ وأحب معرفة أي شيء متعلق بالدعاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد جاءت كيفية صلاة الاستخارة مبينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري، والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهمَّ إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاّم الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، (أو قال : عاجل أمري وآجله)، فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرَّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به". قال ويسمى حاجته. أي يذكر حاجته عند قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ، فيقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أن سفري أو زواجي من فلانة ... الخ خير لي في ديني ...وإن كنت تعلم ان سفري .... الخ شر لي في ديني... والاستخارة مستحبة للعبد إذا طرأ له أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله، فلا استخارة في أمر واجب فعله، أو مندوب، لأنه مأمور بفعلهما بلا استخارة، ولا استخارة في المحرم والمكروه، لأنه مأمور بتركهما بلا استخارة، وصلاة الاستخارة ركعتان مستقلتان يصليهما المرأ بنية الاستخارة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ويجزئ عنهما ركعتين يصليهما من النافلة، كالسنن الرواتب أو ركعتين من قيام الليل، أو غيرهما، لكن لا تصلى هذه الصلاة في الأوقات المكروهة التي هي: بعد صلاة

(30/402)


العصر إلى المغرب، وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقبيل الظهر (مقدار ربع ساعة تقريباً هو وقت زوال الشمس) إلا أن يطرأ على المرء طارئ لا يمكنه معه تأجيل صلاة الاستخارة، فيصليها، ثم بعد صلاة الركعتين يدعو بالدعاء المتقدم في الحديث وله أن يدعو به قبل السلام من الركعتين، وله أن يدعو به بعد السلام ، أما عن الدعاء عموماً فقد قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) [غافر:60]. وقال: (ادعواْ ربكم تضرّعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) [الأعراف:55]. وقال: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) [البقرة: 186]. وقال: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) [النمل:62]. وروى الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدعاء هو العبادة". وباب الدعاء واسع ويمكنك مراجعة كتاب رياض الصالحين. باب الدعاء. أو غيره من الكتب التي اشتملت على الأدعية والأذكار الصحيحة.
والله أعلم.
48237
عنوان الفتوى:فتاوى في الناسخ والمنسوخ رقم الفتوى:48237تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
السؤال عن أحكام الناسخ والمنسوخ وما يترتب عليها من مسائل مثل هل يتوقف العمل بالمنسوخ مطلقاً وذلك في الكتاب والسنة، أرجو منكم بسط الإجابة؟ ولكم جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة حول النسخ ومعناه وأحكامه وغير ذلك مما يتعلق به، ويمكن للسائل الوصول إلي هذه الفتاوى بالرجوع إلى (العرض الموضوعي) ثم على (القرآن الكريم) ثم على (من علوم القرآن) ثم على (الناسخ والمنسوخ)، وراجع على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6166، 13919، 3715، 12905، 46644.
والله أعلم.
48239
فتاوى
عنوان الفتوى:دحض شبهة حول الاقتراض بالربا رقم الفتوى:48239تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/403)


48241
عنوان الفتوى:الظلم من المسؤول عقوبته شديدة رقم الفتوى:48241تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
السؤال هو ما حكم الشرع في مسؤول\" يظلم من هم تحت إمرته وبالعمد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظلم من كبائر الذنوب، وقد حذر الله عز وجل منه في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: [مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ] (غافر: 18).
وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم... رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا...
والظلم من الكبير والمسؤول والراعي يكون أشد تحريما وأعظم قبحا، لأن المفروض فيه أن يحافظ على من جعله الله تعالى تحت يده ويحفظه من كل مكروه ويرعاه من كل ضرر، فإذا صدر الظلم من المسؤول كان ذلك أشد عقوبة.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
والله أعلم.
48242
عنوان الفتوى:مسائل في الشفاعة رقم الفتوى:48242تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
قال الله تبارك وتعالى: (يأيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) سورة البقرة، هل هناك تعارض بين تلك الشفاعة المذكورة في الآية وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع التحدث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/404)


فلأهل العلم في الجمع بين الآيات التي فيها نفي الشفاعة وبين الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة طريقان:
الأول: أن نفي الشفاعة إنما هو عن الكافرين دون المؤمنين.
الثاني: أن هذا النفي عام وهو مخصوص بمن أذن الله له في الشفاعة ومن ذلك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال النسفي في تفسيره: ولا شفاعة أي للكافرين فأما المؤمنون فلهم شفاعة أو إلا بإذنه.... انتهى.
وقال ابن الجوزي في تفسيره: إنما نفى هذه الأشياء لأنه غنى عن الكافرين وهذه الأشياء لا تنفعهم، ولهذا قال: والكافرون هم الظالمون. انتهى.
وقال الزركشي في البرهان: وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فإن الخلة عامة ثم خصها بقوله: الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ [الزخرف:67]، وكذا قوله: ولا شفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
ولشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10268، 22872، 34463.
والله أعلم.
48249
عنوان الفتوى:لا يجوز التصرف في الأمانة بغير إذن صاحبها رقم الفتوى:48249تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا شاب أريد أن أستفتي في أمر محير وهو: أنه يوجد في منزلنا قدر من المال وضع عندنا كأمانة، وعائلتي الآن تصرف منه لجميع متطلبات اليوم، وأنا قمت بنصحهم لكن قالوا بأنه لا يوجد مصدر دخل وأنه نصرف من هذا المال أحسن من أن نستلف، فما حكم الأكل والشرب واللبس والمصاريف الجامعية من هذا المال، فهل هو حرام بالنسبة لي؟ وهل يجب علي أن أقاطع الأكل مع عائلتي وأن أرفض أن آخذ أي شيء منهم، علماً بأنني الآن صائم صيام كفارة يمين وإفطاري من خلال هذا المال، فما الحل أرجوكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التصرف في الأمانة إلا بإذن صاحبها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21071، والفتوى رقم: 1794.

(30/405)


وعليه فما تقوم به عائلتك يعد حراماً ما لم يكن صاحب الأمانة قد أذن لهم، ولا يجوز لك قبول أي شيء من هذه الأمانة سواء في ذلك الأكل والشرب واللبس ومصاريف الجامعة وغير ذلك، ويجب عليك رفض أي شيء أخذ من هذه الأمانة إلا في حالة الضرورة التي لا تستطيع دفعها بغير ذلك.
والحل هو أن تبحث عن مصدر آخر لقوتك وحاجتك ولو بالقرض أو تستأذن صاحب الأمانة في ذلك.
والله أعلم.
48252
فتاوى
عنوان الفتوى:مَنْ فرط في إعطاء شيء لغيره فأتلفه رقم الفتوى:48252تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1425السؤال:
48258
فتاوى
عنوان الفتوى:من حقوق الوالدين والأقارب والجيران رقم الفتوى:48258تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال:
ما هي حقوق التالية:
1) الأخ والأخت
2) الأب والأم
3) العم والعمة والخال والخالة
4) المسلم
5) الابن والبنت
6) الجار المسلم والجار غير المسلم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
- فلا تعارض بين حقوق من سألت عنهم إلا أن حقوق البعض منهم آكد من حقوق البعض، فبالنسبة لمن هم ذوو قرابة ورحم فتجب صلتهم حسبما يعد صلة في عرف المجتمع، وقد وردت نصوص كثيرة تحث على صلة الرحم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، وقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ [محمد:22].
- وللأبوين زيادة على غيرهما وهي وجوب برهما وطاعتهما بالمعروف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5327، وراجع حقهما في أخذ ما يحتاجانه من أموال ابنهما في الفتوى رقم: 7490.

(30/406)


- ومن حقوق الابن والبنت زيادة على النفقة تربيتهما تربية صالحة، ينجوان بها من النار ويعيشان سعيدين في الدنيا، وراجع في تربيتهما الفتوى رقم: 46732، والفتوى رقم: 17078.
- وللمسلم كيفما كان حقوق على أخيه المسلم كثيرة، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 30752.
- وللجار على جاره حقوق كثيرة أيضاً ولو كان كافراً، وكنا قد أجبنا عنها من قبل، فراجع فيها الفتوى رقم: 46583.
والله أعلم.
48259
عنوان الفتوى:حكم عدم الإبلاغ عن السرقة لمن شاهدها رقم الفتوى:48259تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
من شاهد أحدا يسرق شيئاً ما ولم يبلغ عن السرقة ما حكمه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث شرعنا الحنيف على الستر على الناس وعدم إفشاء القبيح من فعلهم، روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
وعليه فإن أمكن تخليص الشيء المسروق من السارق دون فضحه فذاك أولى وأجمل، وإلا كان عليه أن يبلغ رب المال أو من يقوم مقامه بالموضوع، فإن لم يفعل أثم بتفريطه في تخليص هذا المال، وعليه ضمان الشيء المسروق عند من يرون أن الترك فعل، قال الخرشي: .... والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس أو مال لغيره بيده كمن محارب أو سارق أو نحوهما أو شهادته.... وكتم الشهادة أو إعلام ربه بما يعلم من ذلك حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن دية الحر وقيمة العبد... 3/21.
والله أعلم.
48261
عنوان الفتوى:التأخر في استرداد شهادات الاستثمار لا يجوز رقم الفتوى:48261تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1425السؤال :
942، والفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم
48264
عنوان الفتوى:هل في القرآن ألفاظ غير عربية رقم الفتوى:48264تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1425السؤال :
\".
48265

(30/407)


عنوان الفتوى:من طرق الوقاية من جارة السوء رقم الفتوى:48265تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
4827
عنوان الفتوى:بذل النصيحة لمن استعمل الدش في المعصية رقم الفتوى:4827تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو أن أمي تملك عمارة وأجرت شقق العمارة إلى مستأجرين يضعون للأسف الدش فوق سطح العمارة ومن المستأجرين اثنان من أخوالي فهل على أمي إثم إذا سمحت بوضع هذا المنكر وبما تنصحونني وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غلب على الظن أن هؤلاء المستأجرين يستخدمون هذا الجهاز لمشاهدة ما لا تحل مشاهدته من قنوات خليعة ساقطة تدعوا إلى الفحش والرذيلة فإنه يجب نصحهم وأن يبين لهم أن ذلك لا يجوز شرعاً، وأنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن أفعالهم ومحاسبون عليها.
وعلى مالكة العمارة أن تخبرهم أنهم إن لم يعدلوا عن ممارستهم لهذا المحرم فإنها لن تجدد لهم عقد الإجارة مرة أخرى.
فإن أقلع المستأجرون وتابوا إلى الله تعالى فذلك المطلوب والحمد لله رب العالمين.
وإن استمروا في ذلك فلا إثم على المالكة، ما دامت قد بذلت لهم النصح، وقامت بما تستطيع من تغيير ذلك المنكر، ولكن يجب عليها عدم تجديد العقد بعد تمام المدة.
والله أعلم.
48270
عنوان الفتوى:الزواج بالمغتصبة لا يسقط الحد إذا رفع لولي الأمر رقم الفتوى:48270تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(30/408)


لدي أسئلة مهمة أريد الإجابة عليها من قبل المشايخ الأعلام إن أمكن ولكن الشكر الجزيل كأمثال... سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية سماحة العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة، سماحة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، سماحة مفتي الديار المصرية، سماحة الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، سماحة العلامة الشيخ أحمد كفتار، ومفتي الديار السورية، ونص السؤال هو كالآتي:
ما الحكم الشرعي في رجل محصن فجر بفتاة قاصرة غصباً، لو تزوج بها بعد ذلك للتحصل على عقد نكاح لكي يتخلص من الملاحقة القانونية فقام بطلاقها فهل إن حكم الله فيه يسقط بالزواج، هل يسقط بالتقادم، ما الحكم الشرعي في القوانين التي تخالف الشريعة صراحة، وهل تكون ملزمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا فاحشة من أقبح الفواحش وذنب من أعظم الذنوب، وفيه يقول الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً [الإسراء:32]، ويكون الذنب أعظم والجرم أشد إذا كان صاحبه محصنا وفعله غصبا بمن هي قاصرة عقلاً أو جسماً.. ولهذا كانت عقوبة المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وعقوبة البكر جلد مائة، وعلى من فعل هذه الجريمة أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى التوبة النصوح ،الاستغفار والعزم الأكيد على ألا يعود إلى هذا الذنب فيما بقي من عمره، وعليه أن يستر نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله... رواه مالك في الموطأ.

(30/409)


وعليه مع ذلك أن يدفع صداق المثل لهذه الفتاة التي اغتصبها، ولا مانع شرعاً من الزواج بها إذا تاب إلى الله تعالى -كما أشرنا- بل إن ذلك مرغب فيه كما جاء عن بعض السلف الصالح، ويجب أن يكون الزواج بعد الاستبراء بحيضة للتأكد من عدم الحمل أو وضع الحمل بالنسبة للحامل.
والزواج بها لا يسقط عنه الحد إذا رفع أمره إلى ولي الأمر، ولا يسقط عنه حق المرأة إلا إذا عفت عنه وسامحته به، وكذلك التقادم لا يسقط هذه الأمور... والحاصل أن على هذا الشخص أن يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى فإن من تاب تاب الله عليه، وله أن يتزوج هذه البنت إن شاء بالشروط التي ذكرنا، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16312.
وأما القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة فهي باطلة لا قيمة لها في ميزان شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك به في الحكم والتحاكم كما حرم الشرك به في الاعتقاد والعبادة، فقال الله تعالى: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا [الكهف:26]، وقال الله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ [يوسف:67]، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 34618.
وننبه السائل الكريم إلى أن المشايخ المذكورين لا علاقة لهم بهذا الموقع، فهذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
48271
عنوان الفتوى:تركة وكيفية قسمتها رقم الفتوى:48271تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
فضيلة الشيخ
- جدي لوالدي رحمه الله كان له ولدان وثلاث بنات .
- زوج عمتي الكبرى سنة 1950وأعطاها مبلغا كبيرا وقتها 160 جنيها وهو ما يوازي فدانا من الأرض الزراعية وقتها لمساعدتها في زواجها.
- سنة 1970 تزوج والدي ولم يساعده في زواجه بأي مبلغ.

(30/410)


- سنة 1972 تزوجت عمتي الوسطى وساعدها بمبلغ حوالي600 جنيه (قد يقل أو يزيد قليلاً )وهو ما يوازي تقريباً ثمن فدان من الأرض الزراعية .
- سنة 1973 توفي عمي في الحرب مع اليهود (نحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى) وكان عمر جدي وقتها 73 سنة.
- سنة 1975 تزوجت عمتي الصغرى وساعدها بمبلغ حوالي600 جنيه (قد يقل أو يزيد قليلاً) وهو ما يوازي تقريباً ثمن فدان من الأرض الزراعية .
- سنة 1975 أعطت الدولة لجدي مبلغا وقدره 7000 جنيه كمكافأة أو كدية عن وفاة عمي في الحرب.
- في تلك الفترة كان والدي ووالدتي يعملان بمنطقة بعيدة عن مكان إقامة جدي وكان راتبهما في تلك المنطقة يزيد عن راتبهما في مكان إقامة جدي حوالي مرة ونصف ولما مات عمي وبناء على رغبة جدي في وجود والدي بجواره لرعايته فقام والدي على الفور بنقل عمله لمكان إقامة جدي ويعلم الله أنني أحسب والدي كان باراً بجدي حتى وفاته سنة 1992.
- سنة 1975 أعطى جدي لوالدي مبلغ ال 7000 التي حصل عليها جدي كمكافأة لوفاة عمي في الحرب وذلك لعدة أسباب كما قال ذلك جدي منها:
1- أنه لم يساعده في زواجه.
2- تعويضاً له عن انخفاض مرتبه هو ووالدتي عند نقلهما بناء على رغبة جدي.
3- ليقوم بعمل مشروع يساعده.
4- ليكون بجواره تخفيفاً لحزنه على وفاة عمي.
5- ليقوم برعاية أرض جدي والأشراف عليها حيث كانت مساحتها كبيرة .
- أخذ والدي المبلغ والذي كان يوازي حوالي 10 أفدنه من الأرض الزراعية وقام بشراء 14.5 فدان وسدد من إيراد الأرض باقي الثمن .
- تلك الأفدنه (14.5) بالإضافة لما كان يمتلك جدي(20 فدان) كانت في حيازة جدي الفعلية حيث كان هو المتصرف في إيراد كل تلك الأراضي مع ضعف إيراد الأراضي الزراعية وقتها.
- قام والدي برعاية جدي وجدتي حتى وفاتهما (أحسبه كذلك).
- قام والد ي بالتضحية بمنصب هام سنة 1983ليرعى جدي.
- قام جدي سنة 1984 بكتابة البيت الذي يسكن به جدي باسم والدي.

(30/411)


- توفي جدي سنة 1992 عن عمر 92 سنة.
- تم توزيع باقي تركة جدي (20 فدان) حسب نصيب الميراث الشرعي لكل فرد.
- لم تطالب أي من عماتي بتلك الأرض إلا بعد وفاة جدي بحوالي 9 سنوات
فضيلة الشيخ أفتونا فيما يلي:
أولاً/ حكم الهبة التي أعطاها جدي لوالدي 7000 جنيه
فلقد أفتاني بعض العلماء بجواز ذلك على أساس أنها هبة مسببة
وأفتاني بعض العلماء بعدم جواز ذلك لأن جدي لم يهب لعماتي مثل أو ما يقارب ما وهبه لوالدي
ثانياً/ إذا كانت الفتوى بعدم جواز ذلك فهل
1- يتم توزيع أصل المبلغ 7000جنيه على الورثة.
2- يتم حساب قيمة النقود ذهب بسعر وقتها وتوزيع كمية الذهب على الورثة.
3- يتم توزيع جملة الأرض (14.5 فدانا) بالتساوي.
4- يتم توزيع جملة الأرض (14.5 فدانا) حسب الميراث الشرعي لكل فرد.
5- يتم توزيع ال 10 أفدنه وهي أصل الأرض قبل سداد ثمن الباقي من الإيراد.
6- أن يقوم والدي بحساب ما يوازي مصاريف زواجه ومصاريف شراء شقة للسكن وهو ما يوازي حوالي 2000 جنيه لأن جدي ذكر أن ذلك من أسباب الهبة ويقوم بخصمه من القيمة الأصلية للهبة.
7- هل ذلك على سبيل الاستحباب أم الفرض .
8- هل يستفيد جدي من ذلك بعد وفاته لأنني أعلم أنه فعل ذلك وهو يظن عدم مخالفة ذلك للشرع.
9- وهل يستفيد في حالة افتراضية أنه كان يعلم الحكم ومات وهو مصر على ذلك .
ثالثاً/ حكم كتابة المنزل باسم والدي.
أفتونا أثابكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 44892.
والله أعلم.
48273
عنوان الفتوى:حكم ماء الاستنجاء إذا دخل الفرج ثم خرج منه رقم الفتوى:48273تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم,
إذا استنجى الإنسان من البول أو غيره بالماء فدخل هذا الماء إلى الذكر ثم خرج منه .. فهل يعتبر هذا الماء بعد ما خرج نجساً وناقضاً للوضوء؟

(30/412)


وهل صحيح أن الأفضل أن ينضح الإنسان على فرجه ماءً ، بعد الاستنجاء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فإذا حصل فعلا دخول الماء إلى الذكر ثم خرج منه ، فإن الماء المذكور يعتبر نجساً وناقضاً للوضوء قال ابن قدامة في المغني : وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت منفردة انتهى
لكن على المسلم الحذر من الاسترسال في الوساوس ، فقد يخيل إليه دخول الماء إلى المحل ولم يقع ذلك ، فقد يكون الأمر مجرد بقاء بعد الاستنجاء في المحل وهو طاهر ، ونضح الفرج والسراويل بالماء مستحب في حق من لديه وساوس في شأن الطهارة لقطع تلك الوساوس ، قال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه قال حنبل : سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله تعالى انتهى
والله أعلم
48275
فتاوى
عنوان الفتوى:بدعة النور المقدس رقم الفتوى:48275تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال:
أنا مقيم حاليا باليونان في هذه الأيام يقوم الارثدكس بمراسيم وبدع كثيرة سؤالي هو عن بدعة النور المقدس حيث يقوم حسب روايتهم أحد رجال الدين بالدخول إلى قبر مريم في القدس و في يده مشعل يزعمون أن النور ينبعث و يشعل المشعل تخيلوا أن اليونان تخصص طائرة حربية لنقل المشعل للكنائس اليونانية.ليس لدي تعليق سوى انتظار الجواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضلا لات النصارى كثيرة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات
الأرقام التالية :
(8210) و(10326) و(16351 ) و(17225) و(24484) و (32405)

(30/413)


وينبغي أن يكون جد أهل الباطل في نصرة باطلهم محفزاً لأهل الحق للقيام بنصرة الحق الذي يعتقدونه ، نسأل الله أن يستعملنا جميعاً في نصرة دينه.
والله أعلم
48276
عنوان الفتوى:عضوية الماسونية.. والكفر رقم الفتوى:48276تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
مسلم أصبح عضواً في الماسونية، هل هو مازال مسلماً أم أرتد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق في الفتوى رقم: 5887، والفتوى رقم: 39235.
بيان ماهية الماسونية وبيان عقائدها ومفاهيمها المناقضة للإسلام وتعاليمه.
وسبق في الفتوى رقم: 28097، حكم الانتماء إلى الماسونية وغيرها من المنظمات والأحزاب الكفرية.
وأما حكم من انضم إلى الماسونية وأصبح عضواً فيها هل يكفر؟ فهذا يرجع إلى مسألة تكفير المطلق وتكفير المعين، وسبق أن تكفيرالمطلق لا يستلزم تكفير المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 44772، وفي الفتوى رقم: 721.
والله أعلم.
48277
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز صرف الزكاة في شراء تذاكر حفلات محرمة رقم الفتوى:48277تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشايخنا الأفاضل... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
سؤالي هو: سوف يقام حفل خيري توجه إيراداته إلى مرضى معهد الأورام، مع العلم بأن هذا الحفل غنائي، فهل يجوز توجيه مال الزكاة لشراء تذاكر خاصة بهذا الحفل، أفيد وني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحفلات الغنائية لا تنسب إلى الخير ولا ترجع بالخير لما فيها من الشرور، ويتأكد ذلك إذا كان حاضروها خليطا من الجنسين، فتجمع بين معصية الموسيقى والاختلاط، وقد تقدم بيان تحريم المعازف في الفتوى رقم: 16617، والفتوى رقم: 39632.

(30/414)


وبالتالي فإنه لا يجوز صرف أموال الزكاة في شراء تذاكر لحضور الحفلات المحرم حضورها وإقامتها، بل يجب صرف الزكاة في مصارفها التي بينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، وراجع الفتوى رقم: 28032.
ويجب التنبه إلى أن مجرد كون الشخص مريضاً لا يجعله من مستحقي الزكاة ما لم يكن قد انضم إلى ذلك وصف من أوصاف مستحقيها، وقد تقدمت هذه الأوصاف في الآية المتقدمة.
والله أعلم.
48278
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في ضلالات النصارى رقم الفتوى:48278تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1425السؤال:
أنا مقيم حاليا باليونان في هذه الأيام يقوم الأرثذوكس بمراسيم وبدع كثيرة سؤالي هو عن بدعة النور المقدس حيث يقوم حسب روايتهم أحد رجال الدين بالدخول إلى قبر مريم في القدس وفي يده مشعل يزعمون أن النور ينبعث ويشعل المشعل, تخيلوا أن اليونان تخصص طائرة حربية لنقل المشعل للكنائس اليونانية. ليس لدي تعليق سوى انتظار الجواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضلالات النصارى كثيرة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية :
(8210) و(10326) و(16351 ) و(17225) و(24484) و (32405)
وينبغي أن يكون جد أهل الباطل في نصرة باطلهم محفزاً لأهل الحق للقيام بنصرة الحق الذي يعتقدونه ، نسأل الله أن يستعملنا جميعاً في نصرة دينه.
والله أعلم
48279
عنوان الفتوى:حكم التقاط السلسلة المشتملة على صليب رقم الفتوى:48279تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
لقد وجدت في طريقي إلى المنزل سلسلة عليها صليب، فهل لي أخذها أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/415)


فإن هذه السلسلة تعتبر لقطة ولا مانع من التقاطها وأخذها لمن وجدها، ولكن عليه أن يعرفها في أماكن تجمع الناس مدة سنة، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا فله أن يستهلكها، هذا إذا كانت لها قيمة معتبرة كأن تكون من الذهب أو الفضة....
وأما إذا لم تكن لها قيمة معتبرة ولا يسأل عنها أصحابها عادة فيجوز لمن التقطها استهلاكها دون تعريف، وننبه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز للمسلم استعمال ما فيه صليب ولا يجوز له إهداؤه لغيره ولو كان نصرانيا، وإنما الواجب عليه إتلافه وتكسيره...، وللمزيد من الفائدة والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 36817.
والله أعلم.
48282
عنوان الفتوى:حكم تعليم الإنترنت رقم الفتوى:48282تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
17312، والفتوى رقم: 39242، والفتوى رقم: 43595.
والله أعلم.
48283
عنوان الفتوى:النورالمقدس بدعة وضلال رقم الفتوى:48283تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا مقيم حاليا باليونان في هذه الأيام يقوم الارثدكس بمراسيم وبدع كثيرة سؤالي هو عن بدعة النور المقدس حيث يقوم حسب روايتهم أحد رجال الدين بالدخول إلى قبر مريم في القدس و في يده مشعل يزعمون أن النور ينبعث و يشعل المشعل، تخيلوا أن اليونان تخصص طائرة حربية لنقل المشعل للكنائس اليونانية.ليس لدي تعليق سوى انتظار الجواب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضلا لات النصارى كثيرة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات
الأرقام التالية :
(8210) و(10326) و(16351 ) و(17225) و(24484) و (32405)
وينبغي أن يكون جد أهل الباطل في نصرة باطلهم محفزاً لأهل الحق للقيام بنصرة الحق الذي يعتقدونه ، نسأل الله أن يستعملنا جميعاً في نصرة دينه.
والله أعلم
48284

(30/416)


عنوان الفتوى:لا مقارنة بين العلم الشرعي وغيره من العلوم رقم الفتوى:48284تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
48288
عنوان الفتوى:تعمد الحدث يبطل الطواف رقم الفتوى:48288تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا شاب أديت فريضة الحج منذ خمس سنوات وأثناء طواف الوداع لعب بي الشيطان وجعلني أقف وراء امرأة تطوف حتى وصل بي أن جائتني شهوتي الجنسية وخرجت من الطواف واستغفرت ربي واستحميت بالمسجد وأكلمت الطواف، ومن هذا الوقت وأنا لست قادراً على أن أقول لأحد ومحرج جداً من فعلتي هذه، فأرجو أن تفيدوني ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، فقد وقعت في معصية عظيمة في بقعة مباركة تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات، وراجع الفتوى رقم: 6574.
ثم إنه كان عليك بعد اغتسالك ورجوعك إلى البيت أن تبدأ الطواف من جديد حتى تكمل سبعة أشواط لأن طوافك الأول قد بطل بتعمدك الحدث، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإذا أحدث في الطواف عمدا ابتدأ الطواف لأن الطهارة شرط له فإذا أحدث عمدا أبطله كالصلاة. انتهى.
وعليه فأنت بمثابة من ترك طواف الوداع لأنك بنيت على ما قبل الحدث، ومن ترك طواف الوداع لزمه دم على الراجح من كلام أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب، من تركه لزم دم وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور إلى أن قال: ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.

(30/417)


وعليه فيلزمك دم، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك وحجك صحيح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
48289
عنوان الفتوى:الجعالة في الإسلام رقم الفتوى:48289تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم الجعالة في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجعالة جائزة في الجملة عند جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وقد بينا بعض أحكامها في الفتوى رقم: 12830، والفتوى رقم: 32085.
والله أعلم.
48291
عنوان الفتوى:حكم الخروج في جماعة التبليغ رقم الفتوى:48291تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
الخروج في سبيل الله إلى باكستان بدعة أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الخروج في جماعة التبليغ في الفتوى رقم: 27718.
وما ذكرناه هناك ينطبق على الخروج إلى الباكستان كما ينطبق على الخروج إلى غيرها من البلاد.
والله أعلم.
48292
عنوان الفتوى:حول قتل المسيح عليه السلام وصلبه رقم الفتوى:48292تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
6238، 26317، 9992، 26269، 47602.
والله أعلم.
48293
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية جراحية للحيوان رقم الفتوى:48293تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1425السؤال :
أريد أن أشتري قطة وسمعت من بعض الإخوة أنه من الممكن أن أجري لها عمليه لإزالة الرحم و المبيض فهل يجوز ذلك شرعا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/418)


فمثل هذه العملية فيها تعذيب للحيوان والأصل في تعذيب الحيوان الحرمة إلا إذا كانت هناك حاجة أوضرورة أو مصلحة راجحة، إضافة إلى مافي هذه العملية من قطع نسل الحيوان فهي داخلة في قوله تعالى (ويهلك الحرث والنسل)( البقرة: من الآية 20) وكذلك هذه العملية داخلة في قوله تعالى (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )( النساء : من الآية 119) والخلاصة أنه لا يجوز لك أن تقدمي على هذه العملية إلا إذا كان فيها نفع لهذا الحيوان كأن يوجد في هذا الموضع مرض معين يستدعي إزالته مثلاً
ولمزيد من فائدة
راجعي الفتوى رقم 18327
والله أعلم
483
عنوان الفتوى:للزوجة حق التصرف في مالها في أوجه الحلال رقم الفتوى:483تاريخ الفتوى:26 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم الشرع في راتب الزوجة التي تعمل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه -أما بعد:
فإن مال الزوجة ، مال خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة ، و فيه تجب الزكاة المفروضة إذا بلغ نصابا و حال عليه الحول ، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب من نفسها. ولكن يستحب لها إذا أرادت أن تتصرف في مالها ولو بأن تتاجر فيه أن تستأذن زوجها وتستأمره. والله تعالى أعلم.
4830
عنوان الفتوى:ما يوجب سجود السهو رقم الفتوى:4830تاريخ الفتوى:04 رجب 1422السؤال : ما هي الأشياء التي توجب سجود السهو، وما هي الأشياء التي لا تصح الصلاة معها ولو بسجود السهو إلا بإعادتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على سجود السهو في المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، أو أمر بالسجود فيها، وهي:

(30/419)


أولاً: من قام عن جلسة التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية فإنه يمضي ويسجد سجدتي السهو، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
ثانياً: من سلَّم سهواً قبل تمام صلاته ثم رجع فأكملها فإنه يسجد سجدتي السهو، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليدين؟" فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. وفي بعض روايات هذا الحديث أن تلك الصلاة كانت الظهر أو العصر.
ثالثاً: أن يزيد في الصلاة ركعة سهواً ، لما في الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذلك؟" قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
رابعاً: من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإنه يبني على ما تيقن ويسجد سجدتي السهو، لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان".
وبناءً على هذه الأحاديث وأمثالها اتفق االفقهاء في الجملة على أن موجب سجود السهو هو زيادة، أو نقصان، أو شك، واختلفوا في تفصيل ذلك اختلافاً كبيراً من أراده فليراجعه في كتب الفقه، وقد ذكر شيء من ذلك عند جواب السؤال رقم 36

(30/420)


واتفقوا كذلك على أن من ترك ركناً من أركان الصلاة، أو شرطاً من شروطها، أو فعل شيئاً من مبطلاتها، أن ذلك لا يجبر بسجود السهو.
والله أعلم.
48303
عنوان الفتوى:لا يضر بقاء رائحة المني في الثوب بعد عسله رقم الفتوى:48303تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
15664.
ثم إذا اجتهدت في غسل ثوبك من المني وعسر زوال رائحته فقد طهر ولا يضرك بقاء ريحه لعسر زوالها.
قال خليل المالكي في مختصره: ولا يلزم عصره بعد زوال طعمه لا لون وريح عسرا.
وراجع الفتوى رقم: 14732.
والله أعلم.
48304
عنوان الفتوى:إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رقم الفتوى:48304تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
من إخوة الرسول(صلى الله عليه وسلم) في الرضاعة من\"حليمة؟
48308
عنوان الفتوى:الوقت الذي تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين رقم الفتوى:48308تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
ما معنى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه؟ هل هي هيئة الميت عند الموت أم هيئة الإنسان عند الحساب يوم القيامة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوقت الذي تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسود فيه وجوه الكافرين هو يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه" يعني يوم القيامة... ومثله عن القرطبي وغيره.
والله أعلم.
4831
عنوان الفتوى:سجود السهو: حكمه وموضعه رقم الفتوى:4831تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف تجبر الصلاة عند السهو أو الخطأ ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(30/421)


فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سها في صلاته، لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، كما ثبت عنه أنه قال: "إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وفي لفظ: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ". الحديث رواه مسلم.
وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان" رواه مسلم.
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها هي الأصل في مشروعية جبر الصلاة، فإذا ما سها المصلي فزاد في صلاته، أو نقص، أو شك في عدد الركعات، فليسجد سجدتين جبراً لذلك الخلل الناشئ عن سهوه أو شكه في صلاته،

(30/422)


وقد اختلف العلماء في حكم السجود: فمنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بسنيته، ومنهم من قال بوجوبه إذا كان عن نقص ،وبندبه إذا كان عن زيادة، كما اختلفوا في محله : هل هو قبل السلام أو بعده، وبالتأمل يظهر أن مذهب الإمام أحمد في حكم السجود وفي محله أشد التصاقاً بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإليك خلاصة مذهبه في حكم السجود ومحله: حكم السجود ينقسم عند الإمام أحمد إلى ثلاثة أقسام: واجب، وسنة ، ومباح، فيجب فيما إذا ما زاد المصلي ركوعاً أو سجوداً ونحوهما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: " ما شأنكم؟" فقالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: " لا "، قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال: " إنما أنا بشر مثلكم... " الحديث، كما يجب على من سلم قبل إتمام الصلاة سهواً، لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، وقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج- أي النبي صلى الله عليه وسلم - فصلى الركعة التي ترك، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم، الحديث رواه مسلم.
ومن المواضع التي يجب فيها سجود السهو ما إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة، كالتسبيح في الركوع أو السجود ، والتشهد الأول، وإذا ترك المصلي هذا السجود الواجب متعمداً بطلت صلاته.
ويسن السجود فيما إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله ، كالقراءة في الركوع أو في السجود، ويباح فيما إذا ترك المصلي سنة من السنن القولية مثل دعاء الاستفتاح، أو ترك قراءة السورة في محلها.

(30/423)


أما محل سجدتي السهو عند الإمام أحمد فهو قبل السلام إلا لمن سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران بن حصين المتقدم، أوفي حالة ما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، ففي حديث ابن مسعود: "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين" أخرجه البخاري، وفي رواية له: "فليتم ثم يسلم ثم يسجد" ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ثم إن كون السجود قبل السلام أو بعده أمر فيه متسع، لأن الأحاديث وردت في كل من الأمرين ،فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز.
وينبغي التنبه إلى أن السجود لا يجبر ترك ركن من أركان الصلاة، ولا ترك شرط من شروطها، وإنما يجبر ترك الواجبات والمسنونات على ما تقدم.
والله أعلم.
48312
عنوان الفتوى:كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز بناته كبني قومه رقم الفتوى:48312تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
48317
عنوان الفتوى:حكم المعلقات والآثار في الصحيحين رقم الفتوى:48317تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
43428، ففيها تفصيل ذلك.
وأما معلقات البخاري وهي ما رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أو حذف مبادئ سنده وكذا ما فيه من الآثار، فليس له حكم الأحاديث المسندة، من حيث تلقي الأمة له بالقبول، بل من تلك الآثار ما هو صحيح على شرط البخاري، ومنها ما هو صحيح على غير شرطه، ومنها ما هو متكلم فيه، وكذا الكلام في صحيح مسلم على قلة ما فيه من المعلقات.
والله أعلم.
48318
عنوان الفتوى:الحالات التي يتملك فيها الرهن رقم الفتوى:48318تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
6104، لمعرفة حكم التداوي بالنجاسات.
والله أعلم .
4832
عنوان الفتوى:حكم من زوجت نفسها بدون إذن وليها رقم الفتوى:4832تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1422السؤال :

(30/424)


أثناء عملي تعرفت على شاب حسن الأخلاق متدين لا غبار عليه وحيث إن والدي متوفى طلب هذا الشاب من أخي الزواج وكان أخي صديقا لهذا الشاب ولمح له بالقبول وبعدفترة تغير موقف أخي وحاول الجميع معرفة سبب تغير رأيه لكن لم يجب وبعد أن توسط الخال والعم له ولكن دون فائدة وأخيرا بعد مرور وقت طويل قررت أن اتزوج دون الرجوع لأخي وفعلا تزوجت لأستر نفسي حيث أصبح سني فوق السابعة والعشرين وبعد أن حاولت مع أخوالي وعمي أن يكونوا ولياء أمري لكنهم رفضوا لكي لا يغضب أخي وسؤالي هل زواجي هذا بدون ولي صحيح علما أنني تزوجت بعقد صحيح وشهود وبين أقارب زوجي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولي شرط في صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقده، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد وأصحاب السنن.
وذلك لأن عقد النكاح عقد خطير يحتاج إلى كثير من المعرفة بالمصالح والمضار، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة غير مؤهلة لذلك خلقة في الغالب، فلا ينبغي لها أن تباشر هذا الأمر.
فإن كان أخوك قد منعك من كفء لك، وقد بلغت من السن ما ذكرت، كان عليك أن تحاولي معرفة السبب الذي جعله يغير رأيه هكذا ، ولا يكون عاضلاً لك بمجرد رد هذا الخاطب إلا إذا تكرر منه ذلك، وتحقق منه الإضرار أو غلب على الظن، فيكون حينئذ عاضلا، ولك والحالة هذه أن ترفعي أمرك للقاضي ليزوجك هو.
هذا هو الذي كان ينبغي لك فعله، أما الآن وقد حصل ما حصل فإن كنت قد عينت ولياً يلي عقد النكاح فنكاحك صحيح، ولو كان أخوك غير راض، لأن الراجح أن الولي غير المجبر لا يبطل تجاوزه عقد النكاح ، لا سيما إذا كان قد رفض بعض الخطاب رفضاً غير مبرر شرعاً، وإن كان الإقدام على التجاوز ممنوعاً أصلاً إلا عن طريق القاضي .

(30/425)


وأما إن كنت أنت التي باشرت العقد بنفسك فإن العقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات، ولقوله: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" أخرجه الأربعة إلا النسائي. والواجب عليك في مثل هذه الحال رفع الأمر إلى القاضي ليجدد العقد.
والله أعلم.
48324
عنوان الفتوى:حكم زوجية من قالت عن نفسها إنها كافرة رقم الفتوى:48324تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/426)


زوجة أخي حاولت مرارا مع ابن أختي الذى يكون ابن أخت زوجها وهو محرم عليها وأبدت إعجابها به وكانت تراسله برسائل مخزية على الموبايل وفي أول الامر خاف ابن أختي أن يخبر أحدا من شده الصدمة عليه لم يكن يصدق وحاول أن ينصحها بأن ما تفعله حرام ولكن هددته بأنها على صلة بجن وممكن أن تؤذيه وكان يخبر ابن أخي تخبر(صديقه) بكل ما يحدث وعندما كانت تتصل فيه يسمعه مكالمتها لأن الآخر لم يكن يصدق ما يقال إلا عندما سمع بأذنيه ولكن عندما تمادت وطلبت منه لقاءها في أي فندق جاءني مرعوبا وحكى لى كل ما حصل ولم يكن يستطيع أن يتكلم منذ البداية حتى لا تحدث مشاكل في العائلة محاولا حل المشكله هو وابن خاله المهم أخذت برأي مفني المدينة التي أسكن بها فنصحني بعدم إخبار أخي بذلك وعلي بنصيحتها وقمت بذلك ولكنها لم تتقبل وثارت ثورتها واتهمته أنه هو من يلاحقها فواجهتها برسائلها ومكالماتها وشهادة ابن أخي الذي سمع معظم مكالماتها فأخذت تقول إنها ستخبر أخي وهو سيصدق كل كلامها وأنها لم تتزوج بأخي إلا لكي تأتي إلى بلاد الخليج لكي تعمل وتستمتع بالحياة وترتاح من فقر بلاد المغرب العربي فأنا قلت لها أن ديني الاسلامي هو الذي أملى علي بأن أنصحك فردت علي أنها كافرة ولا تمت بأي صلة بالإسلام وأخذت تشتمنا وتشتم كل العائلة وأنها ستجعل قطيعة بيننا وبين أخي وللعلم هي لم تكن محجبة ولكن بعد الإلحاح تحجبت التحجب العصري التبرج الفاضح وكانت في وجود ابن اختي تخلع الحجاب وتلبس لبسا غير محتشم بعذر أن ابن أختي صغير فهو 18 سنة وهي 38 سنة واتهمت زوجي بأنه يغازلها والله يعلم أن زوجي رجل يخاف ربه وملتزم ثم علم أخي بما حصل من طريقها وفهمته العكس فاضطررت أن أخبره الحقيقة وشاهد جميع الرسائل فصدق ثم عاد يقول الحق على ابن أختي هو من كان يحاول ذلك وبعد يوم اتصلت بزوجة أخي الأخرى وأخبرتها لو أنها طلقت ستتزوج من مواطن وتأتى إلى أخي وتخرب بيته وتأخذ

(30/427)


الأولاد منه بحكم أننا وافدون وأنها سترسل لأهلها في بلاد المغرب يعملون لنا أعمال تخرب العائلة في بعضها واعترفت لها أنها فعلا حاولت معه ولكن لا تعرف لماذا تغير وأخبر خالته أريد أن اقول أن هذه المرأة كانت على اتصال مع أخي الأصغر (اصدقاء بالمراسلة )ولما ذهب أخي الأكبر إلى بلادهم تعرف عليها وأعجب بها وتزوجها أنا الآن قطعت علاقتى بها قطعي اولا أريد أن أراها أبدا وبالنسبة لأخي أكلمه تليفونيا وسوف يأتي لزيارتي وقال أن ذلك لن يؤثر بعلاقتنا أبدا وهو الآن يريد مني مصالحتنا وأنا أرفض فهل أكون آثمة بذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب مقاطعة هذه المرأة صيانة لكم من فسادها ، ويجب على أخيك فراقها وتكون بقولها عن نفسها أنها كافرة قد خرجت من ملة الإسلام ، فإن جددت إسلامها وهي في العدة حل له الرجوع إليها بنفس العقد السابق ، أو بعد انتهاء العدة فبعقد جديد .
ونذكر إخواننا المسلمين بأن أهم ما يطلب في الرجل والمرأة عند الزواج هو الخلق الكريم والدين القويم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك .

(30/428)


قال الإمام المناوي في فيض القدير : (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقربها من بين سائر النساء ولا تنظر إلى غير ذلك (تربت يداك ) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل ، قال القاضي : عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذورن ، سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمره بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة .
والله أعلم
48325
فتاوى
عنوان الفتوى:ابتلاء المؤمن بوساوس الشيطان ووسوسة الكفر التي يضيق بها صدره رقم الفتوى:48325تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عمري 21 سنة طالب جامعي طيلة الـ 10 سنوات الأخيرة لم تفتني صلاة بنسبة 80 من 100 في المائة مع الجماعة أعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسبياً، لكني لم أذق طعم السعادة أبداً نتيجة اضطرابي الداخلي خسرت كثيراً بسبب هذا خاصة أنني كنت تلميذا متفوقا رغم كل ذلك الاضطراب لكن الآن استفحلت الأمور، وأعاني من العديد من الخطرات السيئة في بعض الأوقات يقول لي الشيطان اكفر وحاولت التوبة النصوح ولم أفلح، والله إن عيني تذرف الآن أثناء الكتابة أدركوني.... أدركوني يا شيخ والله إن جداً محتاج إلى نصائحك وأنا مستعد لفعل كل ما تأمرني به، الجواب في أقرب وقت ممكن؟ وجزاكم الله خيراً، معلومات إضافية لا أرافق البنات لا أدخن ولا أشرب الخمر ولا أذهب مع أهل السوء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/429)


فالوساوس التي يجدها المسلم في صدره قد تكون ابتلاء من الله تعالى، فمدافعة هذه الخواطر والوساوس وكراهيتها دليل على قوة الإيمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخرُّ من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد، والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحاً لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان صريحاً، ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً ومنافقاً، ومنهم من غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقاً. انتهى.
وننصح لعلاج هذه الوساوس بما يلي:
1- الاستعاذة بالله تعالى من كيد الشيطان.
2- الإكثار من ذكر الله فإنه سبب لانشراح الصدر وطمأنينة الناس، قال الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد:28].
3- الإكثار من تلاوة القرآن.
4- ملازمة الصلاة في المسجد جماعة.
5- مرافقة الصالحين الذين يذكرون بالخير ويدلون عليه.
6- الإعراض عن هذه الخواطر ومدافعتها وعدم التفكير فيها.
7- المواظبة على أذكار الصباح والمساء لتحصن نفسك بها.

(30/430)


إدامة التفكر في مخلوقات الله العظيمة كالسماء وما فيها، فإن هذه المخلوقات تدل دلالة واضحة على خالقها، ثم عليك بمواصلة التوبة النصوح متى صدر منك ذنب، فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويفرح لها، وراجع الفتوى رقم: 1909.
ولا مانع من أن تعرض نفسك على من يوثق بدينه وورعه من العارفين بالرقية الشرعية، مع الحذر كل الحذر من كل دجال مشعوذ، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 16790، والفتوى رقم: 29559.
وأخيراً نسأل الله تعالى أن يفرج همك ويشرح صدرك ويمنَّ عليك بالشفاء العاجل ويوفقك لما يحب ويرضى، وراجع الفتوى رقم: 23914.
والله أعلم.
48327
عنوان الفتوى:زواج النبي من زينب بنت خزيمة وأختها ميمونة بنت الحارث رقم الفتوى:48327تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز الزواج من أختين غير شقيقتين في وقت واحد؟؟
وإذا كان الجواب لا يجوز فكيف تزوج الرسول - صلى
الله عليه و سلم- من ميمونة بنت الحارث وأختها ( لا أذكر اسمها) ( ...) بنت خزيم ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع في عصمة رجل واحد؛ وذلك لقول الحق في معرض ذكره للمحرمات من النساء: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وهذا محل إجماع من أهل العلم .
لكن لا مانع من الزواج بالأخرى بعد تطليق السابقة وخروجها من العدة ـ أو وفاتها .
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً ، ذكر هذا القرطبي في تفسيره. ثم إنه تزوج أختها لأمها -كما نص على ذلك ابن حجر في الإصابة- ميمونة بنت الحارث الهلالية قال القرطبي: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف على عشرة أميال من مكة وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضية .

(30/431)


وبهذا يتضح الأمر ويزول الإشكال في عدم التعارض.
والله أعلم
48329
عنوان الفتوى:الدباغة مطهر للجلود كلها رقم الفتوى:48329تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم لبس الخف المصنوع من الجلد الذي تمّ شِراؤهُ من بلاد غير المسلمين لغرض المسح عليه علماً بأني لا أعلم من أي جلد حيوان صُنع هذا الخف ( بقر أو غنم أو خنزير أو غيره ) و لا أعلم هل ذُبح هذا الحيوان أو لا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد: فإذا كان الخف المصنوع من الجلد مستورد من بلاد أغلب سكانها مسلمون أو كتابيون فإنه, يحمل على أنه من حيوان مذكى لأن ذلك هو الأصل والغالب
إما إذا كان مستورداً من بلاد أكثر أهلها مجوس أو وثنيون فإنه يحمل على أنه مصنوع من جلد ميتة وجلد الميتة موضع خلاف بين أهل العلم هل يطهر بالدباغ أم لا .
فعن الشافعية طهارة جلود الميتة بالدباغ ماعدا جلد الكلب والخنزير
ففي المهذب :
كل حيوان نجس طهر جلده بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر وعند الحنفية كذلك إلا جلد الإنسان والخنزير قال الكاساني في بدائع الصنائع :
فالدباغ تطهير للجلود كلها إلاجلد الانسان والخنزير كذا ذكر الكرخي انتهى
وعند الحنابلة المشهور النجاسة ولو بعد الدبغ قال ابن قدامة في المغني : لايختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدا خالف فيه وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاً انتهى
وعند المالكية نجاسته كذلك إلا أنه يرخص في استعماله فيما يتعلق بالماء الطهور والأشياء اليابسة قال خليل في مختصره متحدثا عن جلد الميتة .
ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء .انتهى
وذهب بعض أهل العلم منهم داود الظاهري إلى أن جميع الجلود تطهر بالدباغ

(30/432)


وقوى هذا المذهب الشوكاني ، وهو الذي نفتي به، وعليه فنقول إذا كان الخف المذكور من حيوان ذكاه مسلمون أو كتابيون فهو طاهر يباح المسح عليه إن كان من حيوان مأكول ، وإذا كان مما ذبحه مجوس أو من لا دين لهم فيحمل على أنه من ميتة و الأولى تركه مراعاة لمن قال من أهل العلم بعدم طهارة جلد الميتة بعد الدباغ وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية :172 , 30124
والله أعلم
48331
عنوان الفتوى:يشترط لصحة الإجارة تعيين مدة معلومة رقم الفتوى:48331تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
ما قولكم في رجل له دكان يؤجره لرجل مقابل أجرة شهرية أو سنوية محددة. والشرط بينهما أن لا يكون للمالك حق إخراج المستأجر، ولا إيجار الدكان لآخر، إلا في حالة ما إذا قام المالك بإعادة بناء الدكان، فهل في هذا العقد من حرج بسبب عدم تحديد مدة الإيجار أو لغيره من الأسباب؟ وإذا كان من حرج فما المخرج الشرعي؟ وما الواجب على من وقع في الخطأ؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها ، فإذا لم تبين هذه المدة فالإجارة فاسدة مفسوخة.
قال ابن قدامة في المغني : قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز ، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة .اهـ
وهذا الشرط الذي يشترطه المستأجر على المؤجر يجعل مدة الإجارة غير معينة ولا معلومة ، وبالتالي تكون الإجارة فاسدة لخلوها من تحديد المدة، وما كان كذلك يجب فسخه ، ثم المؤجر مخير بين تأجيره لهذا المستأجر أو لغيره ملتزماً بالشروط الشرعية في الإجارة

(30/433)


وننبه هنا المستأجر إلى أنه لا يحل له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على عقد فاسد أو قوانين وضعية تسمح بهذا ، فعليه أن يعلم أن كل شرط أو قانون خالف حكم الله فهو باطل ، وأن عليه بمقتضى الإسلام أن يذعن لحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال عز وجل ": إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " ( النور :51)
والله أعلم
48334
عنوان الفتوى:الإرهاق هل يعتبر عذرا لترك القيام في الفريضة رقم الفتوى:48334تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم الصلاه جلوسا بدعوى الإرهاق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض على القادر، ويرخص للمريض والعاجز عن القيام في الصلاة جالساً، كما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب.
والأصل أن الإرهاق ليس عذراً مبيحاً للصلاة جالساً إلا إذا ضاق وقت الصلاة، وعجز المرهق عن القيام بحيث كان يشق عليه مشقة لا يحتملها، أو خشي الضرر بسقوط ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الصلاة جالساً ويكون في هذه الحالة معذوراً، وللمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 5585.
والله أعلم.
48335
عنوان الفتوى:اليقين شرط في قبول كلمة التوحيد رقم الفتوى:48335تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/434)


الأخوة الأفاضل سمعت مؤخرا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه يبشر بدخول الجنة لمن شهد أ ن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن دون شك فكيف يمكن التوفيق بين هذا الحديث ووحديث آخر بأن الشك محض الإيمان...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة )
ففي هذا الحديث أن اليقين شرط في صحة الإيمان ، وشرط في قبول كلمة التوحيد ، وهذا الشرط مذكور في قوله تعالى "إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) ( الحجرات : من الآية 15)
وليس هناك أي حديث فيه أن الشك محض الإيمان ، وإنما الوارد في ذلك هو أن الوسواس الشيطاني الذي يكرهه الإنسان ويجاهده دليل على أن ذلك من صريح الإيمان ، والمراد بصريح الإيمان مجاهدة المرء لذلك دفعه له،
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : أو قد وجدتموه ؟ قالوا نعم ، قال ذلك صريح الإيمان ، وراجع الفتوى رقم: 5098 والفتوى رقم:187
والله أعلم
48343
عنوان الفتوى:حكم الدعاء بعد قراءة سورة يس أربعين مرة رقم الفتوى:48343تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
23784، 31391، 7008، 9909، 12197، 21749.
والله أعلم.
48346
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد هذا الإقرار لا ينفع ما دام لم يدخل في دين الإسلام رقم الفتوى:48346تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/435)


إذا كان الرجل على الدين المسيحي الصحيح غير المحرف وكان موحداً لله وحده ومؤمناً بمحمد وباقي الرسل وبالملائكة واليوم الآخر والقرآن والكتب السماوية جميعاً والقدر ويشهد الشهادتين ولكن ليس على الدين الإسلامي ولكنه موحد فهل يدخل الجنة بعد الحساب أم سيدخل النار فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه على افتراض وجود رجل على الدين المسيحي غير المحرف وكان موحداً إلى آخر ما ذكره السائل، فإن مجرد هذا الإقرار لا ينفعه إلا إذا دخل في دين الإسلام، وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والتزم بشريعته ظاهراً وباطناً، يقول الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85].
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
ثم إن هذا لو كان متبعاً اتباعاً كاملاً كما في السؤال لآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولدخل دين الإسلام؛ لأن مما جاء به عيسى التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأمر بالإيمان به فمن لم يفعل لم يتبع عيسى.
والله أعلم.
48347
عنوان الفتوى:من شروط استحباب سجود التلاوة للمستمع رقم الفتوى:48347تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين، وبعد:
ما حكم الشرع في من حضر المسجد وكانوا يقرؤون القرآن جماعة ووصلوا إلى السجدة فسجدوا وأنا لم أسجد بدعوى أنهم في بدعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن جماعة لها عدة حالات مفصلة في الفتوى رقم: 27933.

(30/436)


وسجود التلاوة سنة في حق القارئ إذ مر بموضع سجود، وكذلك المستمع للقراءة يستحب له السجود بشروط اختلف العلماء في اشتراط جميعها أو بعضها، أو في عدم اشتراطها جملة، وهي:
1- جلوسه لقصد تعلم القرآن حفظاً أو غيره.
2- كون القارئ صالحاً للإمامة وقت تلاوته للقرآن.
3- أن لا يكون القارئ قصد إسماع الناس حسن تلاوته.
فإذا لم تتوافر في حقك هذه الشروط فلست مطالباً بسجود التلاوة.
والله أعلم.
4835
عنوان الفتوى:الفرق بين من أفطر سهواً ومن أفطر خطأً رقم الفتوى:4835تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم الإسلام في الإفطار الخطأ في رمضان هل يعامل مثل الإفطار السهو؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت الشريعة على أن عذر الساهي والمخطئ، ورفع الجناح عنهما من باب واحد في الجملة.
قال تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة:286] .
وقال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) [الأحزاب:5]
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه.
لكن النسيان عذر في باب ارتكاب المناهي لا في باب ترك الأوامر، كما أن رفع الإثم لا يعني سقوط الضمان عند حدوث الإتلاف في حق الغير، وتفصيل ذلك في محله من كتب الأصول والقواعد.
وأما الإفطار في رمضان سهواً أو خطأ ففيه تفصيل نوجزه فيما يلي:
أولاً: من أكل أو شرب ناسياً، فلا يفسد صومه عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه، وذهب مالك رحمه الله إلى التفريق بين صوم رمضان وغيره فمن نسي في رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء.
أما لو نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه.
ثانياً: من جامع أهله ناسياً:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

(30/437)


الأول: أن الجماع في حال النسيان لا يفطر، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية.
الثاني: أن من جامع في رمضان ناسياً فسد صومه ووجب عليه القضاء عند المالكية، والقضاء والكفارة عند الحنابلة.
وعن أحمد رواية أنه لا يقضي ولا يكفر، اختارها الآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية.
ثالثا: من أكل أو شرب خطأ بأن ظن بقاء الليل فتسحر، أو ظن غروب الشمس فأفطر، ثم بان خطؤه، لزمه القضاء دون الكفارة عند جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه.
وإذا لم يتبين خطؤه، فلا يجب عليه القضاء عند الحنابلة والحنفية.
ومن الفقهاء من فرق بين من أكل ظاناً بقاء الليل، ومن أكل ظاناً غروب الشمس، فأوجب القضاء على الثاني دون الأول أخذاً من قاعدة وهي: الشك في المبيح يضر والشك في المانع لا يضر، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.
رابعا: لو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً، فإنه يقضي ولا يكفّر عند جمهور العلماء، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى وجوب القضاء والكفارة.
وعن أحمد رواية أنه لا يقضي ولا يكفر. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبهذا يظهر أن النسيان ليس عذراً في جميع الصور، كما أن الخطأ يفارق النسيان في بعض المسائل.
والله أعلم.
48353
عنوان الفتوى:المرأة الميتة كالرجل في الغسل رقم الفتوى:48353تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
ما صفة غسل الميت بالنسبة للمرأة ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6672 بيان كيفية غسل وتكفين الميت. والمرأة كالرجل في الغسل، وأولى الناس بغسل الميتة وصيتها ثم القربى فالقربي من نسائها، ولكل من الزوجين غسل الآخر.
والله أعلم.
48354
عنوان الفتوى:الحكمة من غسل الميت بالسدر رقم الفتوى:48354تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
ما الحكمة من غسل الميت بالسدر ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/438)


فالحكمة من غسل الميت بالسدر والماء هي أنه أبلغ في النظافة.
والله أعلم.
48356
عنوان الفتوى:لا يلزم كون الكفن جديدا والأبيض أفضل رقم الفتوى:48356تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون جديدا ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب أن يكون الكفن جديد بل يجزئ الخلق (القديم) إذا غسل؛ لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيها، فإنهما للمهل والصديد.
والأفضل أن يكون التكفين بالثياب البيض؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 46443.
والله أعلم.
48357
عنوان الفتوى:رمي الممثلة الكافرة بالزنا لا يعتبر قذفا للمحصنات رقم الفتوى:48357تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1425السؤال :
سيدي هل يعتبر و صف الممثلة الكافرة أو النصرانية العربية التي تظهر في الافلام أو المسلسلات الأجنبية بالزانية , هل يعتبر قذف المحصنات؟
حتى اذا لم تقم بالزنا على الشاشة بل مجرد التمثيل و هى سافرة و غير محتشمة.
و إذا تكلمت هكذا لرجل ,هل هو قذف أيضا؟
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقذف منه عام ومنه خاص وقد حد ابن عرفة كلا منهما بقوله: " القذف الأعم نسبة آدمى غيره لزنا ، أو قطع نسب مسلم.
والأخص لإيجاب الحد نسبة آدمى مكلف غيره حراً عفيفاً مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم .." انظر الدرديرى (4/325).

(30/439)


ومن هذا التعريف يتبين أن من وصف غيره بالزنا يكون قد قذفه في المعنى الأعم للقذف ، وأما باعتبار المعنى الأخص الذي يوجب الحد فلا، إلا أن يكون المقذوف حراً عفيفاً مسلما، ويستوي في هذه الصفات الثلاث الرجل والمرأة ، ويزيد الرجل وصف البلوغ.
وبه تعلم أن رمي الممثلة الكافرة ليس من قذف المحصنات ،
وكذا رمي الرجل الكافر بازنا.
والله أعلم
48359
عنوان الفتوى:صفة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:48359تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
هل كان كفن الرسول -صلى الله عليه و سلم - أبيض ؟؟؟ أم كان أخضرا ؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض؛ كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كما في الصحيحين.
والله أعلم.
48361
عنوان الفتوى:حكم إمامة المبتدع رقم الفتوى:48361تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
6742.
والله أعلم.
48366
فتاوى
عنوان الفتوى:حول قضاء الصوم والإطعام رقم الفتوى:48366تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال:
20087.
والله أعلم.
48367
عنوان الفتوى:يسن الاغتسال لمن رجع عن ارتداده رقم الفتوى:48367تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يكفي الشهادتين والاغتسال ليعود إلى الإسلام لمن سب الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ارتد عن الإسلام كفاه أن يعود إليه بالاتيان بالشهادتين متخلياً عن نواقض الإسلام، ويسن له الاغتسال، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9577.
والله أعلم.
48375
عنوان الفتوى:حكم رمي القسيس بالكفر رقم الفتوى:48375تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/440)


كنت راكباً إحدى وسائل المواصلات العامة، فجلس أمامي قسيس لحيته كبيرة وبيضاء فظل ينظر إلي وأنظر إليه وعندما هممت بالنزول أمسكت بلحيته وقلت له يعز علي أن تكون هذه اللحية على كفر ومثواه إلى النار فأجابني لماذا يا بني ألا يمكن أن تكون اللحية مسلمة وإن شاء الواحد الأحد سوف تدخل الجنة، فهل أنا بذلك قد رميت مسلما بالكفر، وهل يجوز لي أن أقول فلان كافر لمجرد أن اسمه جرجس أو بطرس ودون أن أتيقن فعلا أنه يعبد الطاغوت، أرجو إيضاح هذا الأمر بالأدلة الصحيحة للأهمية القصوى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل الذي وصفته بأنه قسيس مظهراً لما يعرف به النصراني ويميزه عن المسلم مثل لبس الصليب وغيره من الملابس التي يتميز بها القساوسة والرهبان، فلا تكون قد رميت مسلماً بالكفر لأنك حكمت بالظاهر، والمسلم مأمور بالأخذ بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر.
أما إطلاق الكفر على الشخص بمجرد أن اسمه بطرس أو غيرها من الأسماء النصرانية فلا يجوز لأن بعض المسلمين في هذا الزمان وبسبب جهلهم بدينهم ربما سمى أحدهم ابنه باسم لاعب كرة أو ممثل أو مشهور من النصارى، وللمزيد من الفائدة حول التسمي بالأسماء غير الإسلامية راجع الفتوى رقم: 29185.
والله أعلم.
48376
فتاوى
عنوان الفتوى:تنوع طرق النصيحة من أسباب الهداية رقم الفتوى:48376تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"
وقال تعالى: "ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين".
فعليك بالصبر على هذا الأخ لعل الله تعالى أن يهديه على يديك فتنال بذلك ما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 20760.
والله أعلم.
48377

(30/441)


عنوان الفتوى:قول الشاعر: ياليالي السعد عودي هل هو استغاثة رقم الفتوى:48377تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
علمائنا الأفاضل: استمعت إلى شريط أناشيد متداول بين الناس وفي مواقع إسلامية وفيها أنشودة يتحدث عن الإنسان تركه أبناؤه وذكر كلاماً إلى أن قال ياليالي السعد عودي خلصيني من قيودي إنني ما عدت أدري أي معنى للوجود، انقذيني كفكفيها أدمعاً فوق الخدود، هل تراني سوف أبقى كي أراهم من جديد إلى آخر الكلام، علمائي الأفاضل: أريد أن أعرف هل هذه الكلمات تدخل في إطار الاستعانة بغير الله أم لها معنى آخر في قوافل الشعراء في المجاز أم ما حكمها وهذا هو الرابط إن أمكنكم الاستماع لها لأني لا أريد أن أسمع شيئاً إذا كان مخلاً بالعقيدة لأنه ليس المقصود الاستماع إلى الألحان لكن المقصود هو الكلمات الهادفة للدعوة إلى الخير؟ وجزاكم الله خيراً. http://anashed.net
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول القائل:
يا ليالي السعد عودي خلصيني من قيودي
...... إلخ ما ذكر في السؤال، يحتمل أن القائل يريد دعاء الله بأن تعود ليالي السعد، وهذا لا شيء فيه وإنما خاطب الليالي بذلك لأن الليالي من الدهر، والله هو مقلب الدهر، كما جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه، وهذا الاحتمال هو المتبادر عند القراءة أو السماع.
ويحتمل أن القائل يريد دعاء الليالي ذاتها مع الله أو من دون الله فهذا من الشرك والعياذ بالله، وهو من الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
والله أعلم.
48378
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاهتزاز عند ذكر الله تعالى رقم الفتوى:48378تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال:
والاهتزاز والرقص والتمايل عند ذكر الله تعالى واتخاذ ذلك قربة أو عبادة لا يجوز، فهو من البدع المحدثة ومن شعارات أهلها.

(30/442)


ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 13373، 1258.
والله أعلم.
48383
عنوان الفتوى:حكم قول البائع للشيء غير الجيد : جيدإن شاء الله رقم الفتوى:48383تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
لدينا نفس النوع من اللوبان وتباع بالكيلو الا أننا نضعهما بجانب بعضهما فى حوضين منفصلين ونضع لكل منهما سعر وعندما يسأل الزبون نخبره بأنه يوجد فرق بينهما، وفى الواقع هما نفس النوعية، فما حكم بيعها بهذه الطريقة، قد يسأل الزبون عن شيء معين وطلب شهادتي فيه بقوله (أيش رأيك فى هذا الشيء هل هو جيد)، فأنا عادة ما أجيب بأنه جيد ( إن شاء الله )، فماذا يترتب على إجابتي بتعليق الأمر بالمشيئة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل لا يجوز لأنه قد اشتمل على محذورين شرعيين:
الأول: أن فيه كذبا حيث تكتبون أو تقولون إنهما نوعان وهما في الحقيقة نوع واحد.
الثاني: أن في ذلك غشاً للمشتري حيث يظن أن النوع الأكثر ثمناً هو أكثر جودة وليس الأمر كذلك، وكذا قولك عن الشيء غير الجيد "إنه جيد إن شاء الله" فيه كذب وغش ولا ينفعك قولك إن شاء الله لأن الله قد شاء أن يكون هذا الشيء غير جيد فلا عبرة بتعليق الأمر بالمشيئة هنا بل هو من اللغو، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43928، 41883، 36982.
والله أعلم.
48385
عنوان الفتوى:الوديعة البنكية لقاء عروض السحب من الميسر رقم الفتوى:48385تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤالي هو: عندي مبلغ من المال وأريد وضعه في البنك وسمعت عن بنك يقدم عروضات لغير العملاء وهو كل من يضع وديعة بمبلغ 10000 عشرة آلاف ريال قطري، يدخل في السحب على المليون ريال، فهل هذا حلال أم حرام، وإذا كان حلالا فهل هناك مبلغ يتم إخراجه لتطهير هذا المليون؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(30/443)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الدخول فيما يسمى بالسحوبات البنكية، وقلنا إنها من الميسر الذي حرمه الله تعالى، إلى جانب أنها قرض ربوي، راجع هذا في الفتوى رقم: 1890، والفتوى رقم: 6756، والفتوى رقم: 21035.
وعليه؛ فيحرم على المسلم الإقدام على هذا العمل أصلاً، ولو فرض أن أزله الشيطان فدخل في هذا القمار وحصل على المبلغ المقامر عليه فإنه لا يحل له تملكه بل يجب التخلص منه بصرفه كله في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
48388
عنوان الفتوى:حكم نتف الشعر الذي بجانب العنفقة رقم الفتوى:48388تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز نتف الشعر الذي بجانب العنفقه اسفل الشفه السفلى وهل يعتبر حكمه حكم النمص افيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الناتف لهذا الشعر رجلا فقد تقدم في الفتوى رقم: 41329، أن ذلك داخل في حلق اللحية.
وإذا كان الناتف امرأة فلا حرج عليها في ذلك، وليس هو من النمص بل هو مستحب، كما تقدم في الفتوى رقم: 29137.
والله أعلم.
48390
فتاوى
عنوان الفتوى:لم يرد الاحتفال بالمولد النبوي في القرآن أو السنة أو عن الصحابة رقم الفتوى:48390تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال:
سماحة الشيخ عندي سؤال عن مولود النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها شيء كذلك هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيّ وقت في عمره هو فعل كذلك أو أصحابه أو ورد في القرآن. كذلك بعض المسلمين يقولون.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمولد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يرد في القرآن والسنة، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم المولد فراجع مثلا الفتاوى التالية: 1741، 12648، 18134.
والله أعلم.
48391

(30/444)


عنوان الفتوى:حكم سن الدولة قوانين تحدد أجور العمال رقم الفتوى:48391تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
هاشم من فلسطين السؤال .أنا عندى مصنع خياطه السلطة وضعت قانون العمل وبناءاعليه قالوا من حق العامل أتعاب آخر كل سنة هل هذا حرام أم حلال أفيدونا رحمكم الله هاشم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لايجوز سن قانون يحدد أجور العمال ، أو يلزم أصحاب المصانع أن يدفعوا للعمال شيئا في نهاية السنة فوق ما يستحقون من رواتبهم ، ولكن إذا نزلت بالناس حاجة عامة تدعو لسن هذا القانون مثل أن يستغل أصحاب المصانع ضرورة العمال وحاجتهم للعمل في ظروف الحصار والإغلاق الذي تعيشه المدن الفلسطينية فيبخسون العمال حقوقهم ويعطونهم دون أجر المثل الذي لو لا هذه الظروف ما رضوا به ، جاز لولي الأمر حينئذ أن يسن مثل هذا القانون بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم ، وهذا داخل في التسعير الواجب الذي قال به الحنفية وغيرهم واختاره عدد من أهل العلم كشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :" .. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها ، فاذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه اذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم "
وقال ابن القيم في الطرق الحكيمة :

(30/445)


"..فالمقصود أن الناس إذا حتاجوا إلى أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم ـ أجبروا على ذلك بإجارة المثل . وهذا من التسعير الواجب ، فهذا تسعير في الأعمال " وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :تحت عنوان احتياج الناس إلى صناعة طائفة :"وهذا ما يقال له التعسير في الأعمال : وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذالك ، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا متنعوا عنه ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولايمكن الناس من ظلهم بأن يعطوهم دون حقهم ، وخلاصة رأي ابن تيمية وابن القيم أنه إذا لم تتم مصلحة إلا بالتسعير عليهم سعر عليهم السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم ، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل . وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست حصرأ للحالات التي يجب فيها التسعير ، بل كلما كانت حاجة الناس لا تند فع إلا بتسعير ، ولاتتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على الحاكم حقا للعامة، مثل وجوب التسعير ، على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك ، وهو وجه للشافعية أيضاً" وبناء على هذا فإذا كانت هناك حاجة عامة لسن هذا القانون جاز ذلك وإلا فلا يجوز .
والله أعلم
48397
عنوان الفتوى:مسألة حول الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة رقم الفتوى:48397تاريخ الفتوى:16 ربيع الأول 1425السؤال :
إلا ما دمت عليه قائما".
والله أعلم.
484
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:484تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سؤال إختباري
الفتوى :
48400
عنوان الفتوى:تدارك أمرك وحافظ على صلاتك رقم الفتوى:48400تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
48403
عنوان الفتوى:حكم قراءة المرأة القرآن على أجنبي عنها رقم الفتوى:48403تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا أحفظ القرآن هل يجوز أن أسمع إمام ابن خالي يعني هو يسمع لي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/446)


فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 24898.
والله أعلم.
48404
عنوان الفتوى:سبل الصدقة الجارية غير منحصرة رقم الفتوى:48404تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
أريد أن أقوم بعمل صدقة جارية وعندي ما يقارب 40 دولاراً وليس عندي فكرة كيف، ممكن تعطوني فكرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة الجارية هي ما يجري ثوابها وأجرها على المتصدق ويلحقه بعد موته، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقة والأعمال التي يلحق ثوابها للمسلم ويجري عليه أجرها بعد موته.
فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع، به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه
ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وحسنه الألباني.
وعلى هذا فبإمكانك أن تصرفي هذا المال في أحد الأشياء المذكورة ولو مشاركة مع غيرك.
وعلى كل حالٍ؛ فأنواع الصدقة الجارية كثيرة فمنها: حفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات والمساجد، ويمكن أن تستعيني بالجمعيات الخيرية على تنفيذ ما أردت من أعمال الخير، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8042، 12366، 35717.
والله أعلم.
48406
عنوان الفتوى:مصير من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بالنبي رقم الفتوى:48406تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
هل هناك بشر على الأرض لم تصلهم الرسالة واضحة في أي مكان أو زمان، وكيف يحاسبون بعد الموت، وهل يؤاخذ المسلمون على تقصيرهم في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/447)


فمن المستبعد أن يكون على وجه الأرض الآن شعب لم تصله رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة ما تنشره وسائل الإعلام من التعريف بالدين الإسلامي والدعوة إليه، وإذا افترض وجود مثل هذه الشعوب فإنهم لا يعذبون إلا بعد أن تقام عليهم الحجة، قال الله تعالى: مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء:15]، ولا فرق في هذا بين زمنه صلى الله عليه وسلم والأزمنة المتتالية من بعده، فمن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم أهل الفترة، وقد ورد في الحديث أنهم يمتحنون يوم القيامة، روى الإمام أحمد من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا وَرَجُلٌ أَحْمَقُ وَرَجُلٌ هَرَمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ: فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالْبَعْرِ، وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ رَبِّي لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا. قال الألباني صحيح.
وعما إذا كان المسلمون مؤاخذين على تقصيرهم في ذلك، فالجواب أنهم مؤاخذون إذا أمكنهم إيصال الرسالة إلى من لم تصلهم ولم يفعلوا.
والله أعلم.
48415
فتاوى

(30/448)


عنوان الفتوى:حكم طلب الإمام من المصلين الدعاء لمريض قبل الإقامة أو بعدها رقم الفتوى:48415تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
فضيلة الشيخ: هل يجوز لإمام المسجد أن يقول للمأمومين قبيل أو بعد إقامة الصلاة إن أخاكم مريض مثلاً أو مصاب أو أراد قضاء حاجة... إلخ فادعوا له في سجودكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز الدعاء في السجود، ويمكنك أن تراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31964، 171، 45980.
وبناء على هذا الجواز فلا مانع للإمام أو غيره من أن يطلب من المصلين أن يدعوا لمريض بالشفاء أو لحصول حاجة أخرى، ولا ضرر في كون ذلك قبل الإقامة أو بعدها؛ إلا أنه يحسن بعد الإقامة أن يشتغل بأمر الصلاة.
والله أعلم.
48418
عنوان الفتوى:حكم تعريف اللقطة في المسجد رقم الفتوى:48418تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز للإمام أيضاً أن يقول للناس في المسجد إن هناك شيئاً ما ضاع لصاحبه فمن وجده فليأت به، أو قد وجدت لقطة ما، من ضاعت له فليتصل بفلان إنها عنده، وهل وردت هذه الأعمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وجزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الإمام إن شيئاً ما قد ضاع من صاحبه فمن وجده فليأت به هو من إنشاد الضالة في المسجد ولا يجوز، روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك.

(30/449)


ثم قوله: من ضاع له الشيء الفلاني فليتصل بفلان فإنه عنده، هو من تعريف اللقطة، ولا بأس أن يفعل بباب المسجد أو حلق به بصوت ضعيف، وأما رفع الصوت به داخل المسجد فلا، : سمع القرينان: يعرف اللقطة في المسجد قال: لا أحب رفع الصوت في المساجد، وإنما أمر عمر أن تعرف على باب المسجد، ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق في المسجد يخبرهم ولا يرفع صوته لم أر به بأساً. انظر التاج والإكليل، ومنح الجليل. وينبغي أن نلاحظ هنا أن المعرف للقطة لا يجوز له تعيين جنسها وأحرى نوعها أو صنعها، لأنه قد يؤدي إلى أن يدعيها من ليست له، وإنما يكتفي بقول من ضاع له مال، أو شيء، قال خليل: ولا يذكر جنسها على المختار.
قال الدردير: بل يذكرها بوصف عام كمال أو شيء، وأولى عدم ذكر النوع والصنف، لأن ذكر الجنس يؤدي أذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء باعتبار جري العادة. 4/121.
وعما إذا كانت هذه الأعمال وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فبالنسبة إلى إنشاد الضالة في المسجد فقد وقع؛ لأن الحديث الذي ذكرناه في ذلك جاءت فيه رواية: أن رجلاً نشد في المسجد..... وأما غير الإنشاد فلم نقف على وقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن أمره بالدعاء في السجود ونهي عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد تعريفا للضالة، كافيان للإجابة عما إذا كانا وقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
والله أعلم.
48422
عنوان الفتوى:شبهات حول عصمة الأنبياء وجوابها رقم الفتوى:48422تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
\"
\"
\"
\"
\"
6901، وفي هذا جواب لما ظنه الشاب النصراني تناقضا بين الآيات والأحاديث، وبين ما ثبت من عصمة الأنبياء.
وفيه أيضا جواب عن الذنوب التي غفرت له صلى الله عليه وسلم وعن قتل موسى عليه السلام للمصري.

(30/450)


وأما خطيئة إبراهيم عليه السلام، فقد أوردها صاحب فتح الباري عند شرحه لحديث الشفاعة. قال: وفي رواية همام: إني كنت كذبت ثلاث كذبات. زاد شيبان في روايته قوله: إني سقيم، وقوله: فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته: أخبريه أني أخوك. وفي الحقيقة أنها ليس خطيئات، لأنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله. انظر فتح الباري.
وأما الفرق بين ذنب امرأة العزيز وذنوب الأنبياء، فإنه من وجوه: أحدها أنها راودت فتاها على الزنا وهو كبيرة، والقائل بحصول الذنب من الأنبياء إنما يقول بحصول الصغائر فقط دون الكبائر.
والثاني: أنها أصرت على ذنبها ولم تتب منه حتى بعد علم نساء المدينة بذلك، واستدعائها إياهن، فقد ظلت مصرة على المعصية، وقالت: [وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ] (يوسف: 32). والأنبياء لا يقرون على المعصية بل يتوبون منها في الحال.
والثالث: أنها أرادت بمراودتها يوسف عليه السلام أن تشبع شهوة جنسية لا غير، والأنبياء إذا صدر منهم خطأ إنما يكون اجتهادا أو مماحلة عن دين الله، كما هو جلي في خطيئات إبراهيم عليه السلام.
وانظر تعريف الذنب في الفتوى رقم: 13700.
والله أعلم.
48425
عنوان الفتوى:طاف هو وزوجته للوداع قبل انتهاء مناسك الحج رقم الفتوى:48425تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
13630 ، 22148 ، 20283
والله أعلم.
48426
عنوان الفتوى:حكم زواج المعتقل السياسي رقم الفتوى:48426تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هو حكم زواج الأسير أقصد المعتقل السياسي وإن كان شروط الزواج متوفرة، وما حكم جماع الزوج بزوجته بالزيارة حيث إن الأمن بهذا السجن يسمح بذلك، وأيضاً كل من بالزيارة يعرف أن هناك جماع، فما الحكم في ذلك الأمر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(30/451)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توافرت شروط صحة الزواج التي هي المهر والشهود وصيغة العقد والولي فإنه لا مانع شرعاً من تزوج المسلم الأسير بدار الإسلام إذا كانت المرأة وأولياؤها عالمين بحاله وموافقين على زواجه بها وكان عنده ما ينفق به عليها أو كانت مسامحة له في حقها.
فظاهر ما نقل عن الزهري والحسن البصري وأحمد بن حنبل من النهي عن زواج الأسير بدار الحرب يفيد جواز تزوجه بدار الإسلام لأن علة النهي عندهم هي الخوف من استرقاق الكفار لولد المسلم، وهذا مأمون في بلاد الإسلام إن شاء الله.
وأما الوطء فهو حق لكل من الزوجين فإن أمكن لقاؤهما في مكان مستور يؤمن من اطلاع الناس عليهما فيه فلا حرج في ذلك، فقد نص شراح خليل على جواز وطء الأسير زوجته الأسيرة معه إذا كان مستيقنا من سلامتها من وطء الكفار لها، وإذا كان هذا في الأسير في دار الحرب فلا شك أن الأسير في بلاد الإسلام أحرى بالجواز، وخاصة إذا كانت زوجته تسكن في بيتها وإنما تأتيه في زيارة، وكون الناس خارج الحجرة يعلمون بأنه يطؤها أمر لا يؤثر في الحكم فما من زوج إلا ويعلم الناس أنه يفعل ذلك وهو أكبر مقصد من مقاصد الزواج ، نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين.
والله أعلم.
48430
عنوان الفتوى:أوصت لأبناء ابنها المتوفى بنصيبه لو كان حيا رقم الفتوى:48430تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
48433
عنوان الفتوى:من عجائب المواريث رقم الفتوى:48433تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
ابن توفي قبل والديه وله إخوة وأخوات من يرثه وما نصيب كل واحد?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/452)


فالإخوة المذكورون في هذا السؤال لا يرثون شيئا من أي جهة كانوا، لأنهم محجوبون بالأب، فالتركة إذاً بين الأب والأم فقط، تأخذ الأم منها السدس فرضا، لقول الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] ( النساء: 11).
والباقي يكون للأب منه السدس بالفرض وباقيه بالتعصيب. أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ومن العجيب هنا أن الإخوة محجوبون بالأب، وهم حاجبون للأم عن أخذ ثلث المال، قال ابن قدامة: فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث، كالإخوة يحجبون الأم، وهم محجوبون بالأب.
وإلى هذا ومثله أشار صاحب الكفاف بقوله:
ولهم في الإرث أمر عجب لأنهم قد حَجَبوا وحُجبوا
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
48434
عنوان الفتوى:حكم قول (رسول الله مولانا) رقم الفتوى:48434تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
هل تجوز هذه العبارة .....رسول الله مولانا...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إطلاق هذه العبارة لأن معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليّ لكل مسلم، قال تعالى: [إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا] (المائدة: 55).

(30/453)


وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء، فالولاية بالفتح في النسب، والنصرة، والمعتق، والولاية بالكسرة في الإمارة، والولاء المعتق، والموالاة من والى القوم، ومنه الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه يحمل على أكثر الأسماء المذكورة. قال الشافعي رضي الله عنه يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ] (محمد: 11). وقول عمر لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، أي ولي كل مؤمن، وقيل: سبب ذلك أن أسامة قال لعلي: لست مولاي إنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
والله أعلم.
48440
عنوان الفتوى:إقامة العرس أولى رقم الفتوى:48440تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1425السؤال :
إخواني عندي مشكلة وهي ( أني مخطوبة يعني كتب كتابي والوالدة تطالب أن لا نعمل عرسا وأنا غير راضية لأن ذلك من حقي وإذا عرست ستغضب فهل إذا عملت عرسا آثم لأني لم أعمل ما تحب أمي وهل هذا من العقوق ؟ أرجوكم ساعدوني والله أحتاج نصيحتكم...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن والدتك لا ترضى بإقامة حفل عند عرسك ، فإن كان الحفل الذي ترفضه الوالدة إنما ترفضه لأنه يشتمل على منكرات، فإنه لا يجوز لكم أن تعملوا حفلا يشتمل على الموسيقى والأغاني المحرمة وما أشبه ذلك من اختلاط الأجانب..

(30/454)


إما إذا كان الحفل خاليا من المحرمات فإن الأولى إقامته .. وهو من إعلان النكاح المأمور به شرعاً، فقد روى الأمام أحمد والترمذي ..أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال: أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالد فوف.
وينبغي لك أن تقنعي والدتك بذلك برفق وحسن خطاب ..
وإذا كان الإعلان قد تم وعلم الزواج وشاع بطرق أخرى فلا مانع من ترك الحفل موافقة للوالدة .
وإن كان قصدك غير هذا فنرجو توضيحه.
والله أعلم
48446
فتاوى
عنوان الفتوى:تحصل الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح رقم الفتوى:48446تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
أريد حلاً في حالتي النفسية التي تكاد أن تقتلني ولا شيء في الدنيا يسعدني، أو يفرحني، ممكن أن أكون مقصراً مع الله أو مقصرا في حق نفسي، ولكن دائماً أشعر بأن من حولي لا يحبني ولا يحب لي الخير.. تعبت تعبت أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الحياة الطيبة السعيدة إنما تحصل بالإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ [النحل:97]، وفي المقابل إنما يتحصل بالإعراض عن الإيمان وعن ذكر الله حياة الضنك والضيق، قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه:124]، فجاهد نفسك في طاعة الله، والتزم ما فرضه عليك، وارض بقضائه وقدره.

(30/455)


وفي الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي بسند صحيح، وإن كنت قد قصرت أو أذنبت فإن باب التوبة مفتوح، والله عز وجل يحب توبة العبد ويفرح بها، وأما الشعور بعدم حب الناس وأنهم لا يحبون لك الخير، فاعلم أن الناس يحبون من يعاملهم المعاملة الحسنة ومن يحسن إليهم كما قيل: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان
ثم لا يكن همك أن يحبك الناس بل ليكن همك أن يحبك الله ويرضى عنك، قال العلماء: رضا الله مأمور به ومقدور عليه، ورضا الناس ليس مأموراً به ولا مقدوراً عليه، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك.
بيد أنك إن أرضيت الله ولو بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وأن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة.
وإننا لنوصي الأخ السائل بقراءة كتاب (لا تحزن) لفضيلة الشيخ عائض القرني ففيه إن شاء الله علاج وراحة للنفس.
والله أعلم.
48450
عنوان الفتوى:نقص السمسار الأجر المتفق عليه فهل يعد أكلا للمال بالباطل؟ رقم الفتوى:48450تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
اشتريت ارضا لبناء منزل عن طريق أحد الأشخاص (سمسار) واتفقت معه أن أعطيه مبلغا من المال و قدره 1200 دينار عند إتمام عقد البيع. و لكني تراجعت بعد ذلك و قبل كتابة عقد البيع لأن المبلغ الذي سأعطيه للسمسار مشط. فقلت له لا أستطيع ان اعطيك المبلغ الذي اتفقنا عليه و لكني ساعطيك 800 دينارا فقط. فغضب السمسار و قال لي ليس لك الحق أن ترجع في كلامك. فقلت له إذا أردت أن تبيع الأرض لشخص آخر غيري فلك ذلك. فقال لي لا يجوز لي ذلك الآن لأني أعطيتك عنوان صاحب الارض وقد تذهب إليه و تكتب العقد دون أن أعلم و بالتالي لا لن أربح شيئا. ووافق على أخذ مبلغ 800 دينارا.

(30/456)


سؤالي هو : هل يعد ما فعلته من قبيل أكل اموال الناس بالباطل ؟ و جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على مثل سؤالك في الفتوى رقم: 46988
48455
عنوان الفتوى:يجوز الدعاء في السجود بالمأثور وغير المأثور رقم الفتوى:48455تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
لقد سبق وأن أرسلت لكم بسؤال عن بعض الأدعية التي تعودت على ذكرها في السجود وما إذا كانت جائزة أم لا وقمتم جزاكم الله خيرا بإجابتي ولكن بتحويلي إلى فتاوى أخرى ولم أحصل من خلالها على الإجابة المطلوبه لذا أرجو منكم إجابتي تحديدا على الأدعية التالية:
1- رب اشرح لي صدري ويسر ...
2- اللهم وفقني لطاعتك
3- اللهم احفظ بنتي فلانة
4- اللهم اغفر لوالدي
5- اللهم اغفر لزوجتي وارحمها، اللهم أكرم نزلها
أرجو منكم أن تخصوني بفتوى مستقلة لأنني أكرر هذه الأدعية باستمرار وأكون قلقا من صحتها، وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء في السجود مندوب لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم . ويجوز الدعاء فيه وفي غيره من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة بالدعاء المأثور سواء كان قرآناً؛ كقوله تعالى عن موسى عليه السلام: (رب اشرح لي صدري..) أو حديثاً نبوياً كقوله عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلي. متفق عليه.
ويجوز بغير المأثور كقولك: اللهم وفقني لطاعتك أو اللهم احفظ ابنتي وزوجتي ونحو ذلك مالم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم، وعلى هذا جماهير أهل العلم.
والله أعلم.
48456
فتاوى
عنوان الفتوى:شك المرأة في خروج دم الحيض لا يبيح لها ترك الصلاة رقم الفتوى:48456تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/457)


أريد معرفة حكم من كانت تصلي وأحست بأن الدورة قد جاءتها وهي في صلاتها، هل تترك الصلاة للشك؟ أم تكملها وتتأكد من ذلك بعد التسليم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج دم الحيض ناقض للوضوء باتفاق ولو خرج من المرأة وهي في الصلاة وجب عليها قطعها، ولكن إذا شكت هل نزل منها أو لم ينزل وهي في الصلاة فالأصل عدم نزوله فلا تنصرف من صلاتها
إلا إذا تقينت نزوله، وهكذا سائر النواقض، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
والله أعلم.
48457
عنوان الفتوى:شأن الأطفال عند التلاقي الشجار ثم التراضي رقم الفتوى:48457تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :

(30/458)


أنا امرأة متزوجة وعندي من الأولاد اثنان والحمد لله، ولكني أعاني من مشكلة لطالما أرقتني وأثرت في نفسي وبيتي وأولادي وهي جيراني الباب بالباب، كما يقال، هم شقيق زوجي وعائلته وعندهم من الأطفال 4 وأصغرهم يكبر ابني الكبير بـ 6 أشهر، ومن اليوم الأول لي في البيت وأنا أتحمل بكل صدر رحب مشاكل الأولاد وأخطائهم وأذاهم، وبعد أن رزقني الله مولودي الأول استمر الأمر على ما هو عليه، وعانيت الكثير من ضربهم له وإيذائهم له وبعد عام رزقت بالولد الثاني وازداد الأذى، ولكن الأمر اختلف في أني لم أعد أحتمل فيريدون مني أن أفهم ابن السنتين الصح والخطأ أما ابنة التاسعة وهي الكبيرة فهي جاهلة، كما يقولون فأصبحت عصبية وأصبحت أحس أني أكرههم وأحياناً ينقلب هذا على أولادي فأضربهم وأحياناً أعلمهم أن يقوموا بالمثل بالرغم من أني من داخلي أرفض هذا فأنا امرأة متدينة ومعروف عني، وهذا كلام الآخرين أني ذات صدر رحب أجيد التعامل مع الآخرين، وخصوصاً الأطفال لكن أحس أن هذه العائلة أفسدت أعصابي وإرادتي وأصبحت أخشى على أولادي مني ومنهم، وأحس أن إيماني وإن كان قوياً يضعف من أقل فعل أو كلمة منهم لي أو لأبنائي، مع العلم بأني شكوتهم كثيراً لبيت عمي ولا أجد تغييراً منهم أو أي رد إيجابي لأهلهم، مع العلم بأن زوجي غائب ولا يرجع إلا شهراً كل سنة، فأرجو منكم إن تكرمتم بإرشادي ماذا أفعل، مع العلم بأن الأمر بدأ يؤثر على صحتي سلبا من ارتفاع ضغط عند حدوث أي أمر والصداع وأحياناً أشعر بألم في ساقي ويدي اليمنى إثر الانزعاج، أرجو منكم الإفادة؟ والله الموفق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/459)


فقد عظم الإسلام شأن الجار فقال الله سبحانه وتعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (النساء:36].
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
وإذا كان المسلم مأموراً بالإحسان إلى إخوانه المسلمين والصبر على أذيتهم ومقابلة السيئة بالحسنة، فالجار أولى الناس بذلك خاصة إذا كان هذا الجار قريباً ورحما، لأنه له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، كما نص عليه أهل العلم، وعلى هذا فنقول لهذه الأخت السائلة: عليك بالصبر وعدم الانفعال خاصة أن الذي تشكين منه أمره سهل، فلا يحملنك حبك لأولادك إلى مخالفة الشرع في نفسك بتعريضها للأمراض كلما حدث شجار بين أطفالك وأبناء عمومتهم، فليس في الأمر ما يستدعي هذا الهم والعصبية، لأن من عادة الأطفال عند التلاقي الشجار ثم التراضي، هذا إن كان الشجار يحدث عفوياً وبدون تحريض من ذويهم، أما إن كان يتم من أهلم فإنهم بذلك قد ارتكبوا إثماً وأساءوا حق الجوار، فإن رأيت أنه لا فائدة من نصحهم فلا مانع أن تطلبي من زوجك الرحيل عن ذلك المكان إلى مكان آخر حفاظاً على بقاء الود بين الأسرتين معاً.
والله أعلم.
48460
عنوان الفتوى:شرح دعاء القنوت رقم الفتوى:48460تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
دعاء القنوت في صلاة الوتر , خاتمة الصلوات اليومية:
اللهم إنا نستعينك ونستهديك , ونستغفرك ونتوب إليك , ونؤمن بك ونتوكل عليك , ونثني عليك الخير

(30/460)


كله , نشكرك لا نكفرتك , ونخلع نترك من يفجرك .اللهم إياك نعبد , وإليك نصلى ونسجد , وإليك
نسعى ونحفد , نرجو رحمتك ونخشى عذابك , إن عذابك الجد بالكفار ملحق .
وصلى الله على سيدنا محمد , وعلى آله و صحبه وسلم .
ما معنى هذا القنوت ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء القنوت المذكور مأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي وغيرهم.
فمعنى قوله: نستعينك نطلب منك العون، ونستهديك: نسألك الهداية لطريق الحق، ونستغفرك: نسألك مغفرة ذنوبنا، ونتوب إليك: نعلن رجوعنا إلى طاعتك وامتثال أمرك، ونؤمن بك: نعتقد اعتقادا جازما بكل ما يجب به الإيمان في حقك، ونتوكل عليك: نعتمد عليك في كل أمورنا، ونثني عليك الخير كله: نمدحك بما أنت له أهل من المديح والثناء، نشكرك ولا نكفرك: نصرف كل نعمتك في طاعتك ولا نصرفها في معصيتك فذلك كفران لها،
اللهم إياك نعبد: لا نعبد إلا إياك لاستحقاقك أن تفرد بالعبادة، وإليك نصلي ونسجد: نخلص عبادتنا لك من صلاة وسجود، وإليك نسعى ونحفد: نسرع ونبادر إلى خدمتك والعمل بطاعتك، نرجو رحمتك: نؤمل أن تشملنا رحمتك، ونخشى عذابك: نخاف عقوبتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق: فعقوبتك المحققة المؤلمة ستلحق الكافرين الملحدين ولن يفلتوا منها، والصلاة من الله تعالى هي الرحمة، وآله صلى الله عليه وسلم: هم المؤمنون من بني هاشم، وصحبه: هم كل من اجتمع معه مؤمنا به ومات على ذلك.
والله أعلم.
48464
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يترتب على من ترك طواف الإفاضة رقم الفتوى:48464تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
أنا حججت العام الماضي وخرجت خارج مكة قبل أن أطوف طواف الإفاضه بسبب تسلط وتعنت زوجي حيث إنه كان يلقي علي ألفاظا بذيئة ولعنا وسبا في الحج فما حكم حجي؟
الفتوى:

(30/461)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الافاضة ركن من أركان الحج، ويجب على من تركه عمداً أوسهواً الرجوع والإتيان به ، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، فلا يحل له جماع لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وإذا حصل منه جماع وكان قد تحلل التحلل الأول بأن رمى جمرة العقبة عن يوم النحر وحلق أو قصر، فإن جامع بعد هذا وقبل طواف الإفاضة فإنه يلزمه ذبح شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقرائه .
والله أعلم.
48466
فتاوى
عنوان الفتوى:كل ما يصيب الإنسان من نعمة أو مصيبة بقدر الله رقم الفتوى:48466تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
فضيلة الشيخ المحترم، أود أن أستعلم عن ما يحق لي شرعا من خطيبتي، وأنا من فضل الله كاتب كتاب شرعي عليها بشهادة الشهود وبوجود ولي الأمر ومسجل بالمحكمة الشرعية والحمد لله رب العالمين، بعد خلوتي بها ومفارقتي لها تحدث معي أمور أشعر وكأنها عقاب من الله تعالى على ما يحصل بيننا والله أعلم (مثل أن أفتقر إلى المال لفترة من الزمن، أو أضطر لدفع مخالفات مرورية، أو تأتيني أخبار سيئة أو أواجه مصاعب في سفري وأنا أغادر منزل خطيبتي حيث أن بيننا مسافة جغرافية طويلة)، مع العلم بأن هذه الأمور قلما تحدث معي والحمد لله، فلا أدري ماذا أعمل وما هذا الذي يحدث معي، وهذه الأمور تحدث وتزداد صعوبة بعد كل مرة أختلي بها بخطيبتي، فصرت أخشى من الاقتراب منها وأتردد كثيرا أن ألمسها، مع العلم أني قرأت فتاوى كثيرة من فضل الله وجميعها تفيد بأن خطيبتي بعد كتب الكتاب عليها تعتبر زوجتي ويحل لي منها ما يحل للأزواج من زوجاتهم والله أعلم،أفيدوني مما علمكم الله؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(30/462)


فإذا كان عقد النكاح قد تم بأركانه وشروطه مع انتفاء موانعه فالمرأة المذكورة تعتبر زوجة، ولا تسمى خطيبة، ويباح لك الاستمتاع بها، ولكن إذا كان هناك شرط بعدم حصول الدخول مدة معينة فعليك الوفاء بذلك مخافة حصول بعض المشاكل الاجتماعية.
ثم اعلم أن جميع ما يحدث في الكون هو بقضاء الله وقدره، فما يصيب الإنسان من نعمة أو مصيبة فقد قدره الله تعالى، فقد قال الله تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحديد:22]، وقال الله تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن:11]، فما يصيبك من أشياء تكرهها قد يكون بسبب ذنوب ارتكبتها فعوقبت بذلك، فقد قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ [الشورى:30].
وعليه؛ فننصحك بتقوى الله تعالى وبإمتثال أوامره، والكف عن نواهيه، ثم بالصبر على زوجتك والابتهال إلى الله تعالى أن يجعل الخير في صحبتها.
والله أعلم.
48475
عنوان الفتوى:حكم زيادة الوكيل في الإيجار مقابل أتعابه وضمانا لما يتلف رقم الفتوى:48475تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
لي شقيق كلفه صديق له (مدير شركة أجنبية) بحكم الصداقة بالبحث له عن منزل للإيجار وأن يكون هو الوسيط الضامن للطرفين
ومن بين أكثر من عشر منازل وقع اختياره على منزل رجل حمله هو الآخر مسئولية ضمان الطرف الآخر ضد أي تلف قد يحدث بالمنزل أو الأثاث خلال فترة الإيجار، وبعد مناقشات طويلة أصر صاحب المنزل أن لايقل الإيجار عن 800 جنيه شهريا
وجد أخي نفسه كما حكي لي قد تورط في مسئولية (بحكم الصداقة) قد تكلفه لاحقا بعض الخسائر من جيبه الخاص فاتفق مع

(30/463)


صاحب المنزل بأنه سيبلغ المدير بأن الإيجار 900 جنيه على أن يأخذ منه المائة جنيه مقابل أتعابه وماقد يحدث كما ذكر...
ووافق صاحب المنزل وأبرم العقد مع العلم بأن المدير الأجنبي كان سعيدا بقيمة الإيجار لهذا المنزل الكبير
(والذي أؤكد لكم جزما لولا تدخلي لتعدى السعر مرة ونصف ماتم الاتفاق عليه)
فما رأيكم في المائة دينار التي يأخذها أخي بدون علم صديقه المدير
وجزاكم الله خيرا
يرجى الرد لو تكرمتم على بريدي الإلكتروني.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شقيقك هذا يعتبر وكيلاً عن صديقه في استئجار المنزل، والوكيل مؤتمن فلا يحق له التصرف إلا بمافيه مصلحة الموكل، وعليه فلا يحق له أن يزيد في سعر الايجار ليحصل على الزيادة لنفسه لما في ذلك من خيانة الموكل والعمل بخلاف مصلحته، وله أن يطلب من موكله (صديقه ) أجرة في مقابل بحثه وتعبه،
وأما أخذ أجرة مقابل الضمان فلا يجوز، لأن الضمان من عقود الإرفاق لا المعاوضة، وعقود الإرفاق لا يجوز أخذ عوض مقابلها،
كما ننبه إلى أن الضمان في هذه الحالة يكون بشرط التعدي والتفريط في حفظ الدار والأثاث لأن الدار في يد المستأجر أمانة فلا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط
والله أعلم.
48476
فتاوى
عنوان الفتوى:يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره رقم الفتوى:48476تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
هل يمكن الاغتسال بمواد التنظيف المعروفة حاليا، شامبو، صابون... قبل الغسل الأكبر للصّلاة، وهل يجوز الصلاة مكتفيا بالغسل الأكبر ما لم ألمس العضو الجنسي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتوضيح حكم الاغتسال بمواد التنظيف مع الماء ترجى مراجعة الفتوى رقم: 43227، ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره، وراجع لذلك الفتوى رقم: 6133، والفتوى رقم: 29755.
والله أعلم.
48478

(30/464)


عنوان الفتوى:ردود على عدة شبهات رقم الفتوى:48478تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا والحمد لله بسبب الخادمة للإسلام والتي أسأل الله لرعاتها التوفيق، أعلم كيف أجيب على المعتقدين بأن الطبيعة هي التي خلقت البشر وكل شيء، لكني لا أعلم كيف أثبت لشخص يعتقد بأن الإنسان أصله من مراحل التطور وليس من خلق الله، ولا أستطيع إثبات بأن عيسى عليه السلام لم يصلب وأن أثبت بأن الإسلام على حق، فهل توجد برامج أو مقالات أو دروس عن هذه المواضيع عندكم في الشبكة، أو هل تعلمون عن صفحات أخرى من مواقع أخرى يوجد بها هذا الشيء، لأني محتاج جداً لها لكي أحاول إثبات أن الله هوالخالق، وأن الله ليس له ابن وما إلى ذلك من المواضيع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 4755 نظرية دارون التي تقول بأن الإنسان تطور، وليس هو خلق الله، وإنما بسبب الطبيعة، وبينا بطلانها ووجه الحق وهو أن الله خلق الإنسان وليس الطبيعة.
وبينا في الفتوى رقم: 9992، الأدلة على أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يقتل، وبينا في الفتوى رقم: 38873 أن الإسلام هو دين الحق بالأدلة العقلية والنقلية.
وبينا أن الله هو الخالق المتصرف في الكون وحده لا شريك له في الفتوى رقم: 30404 وما فيها من الإحالات.
فراجع هذه الفتاوى وستجد فيها بغيتك إن شاء الله وننصحك ألا تدخل مع شخص في نقاش أمام الآخرين دون أن تكون ملماً بما تناقشه فيه لأنه قد يثير عليك بعض الشبهات فلا تستطيع الرد عليها فيؤتى الحق من قبلك.
والله أعلم.
48481
فتاوى
عنوان الفتوى:شرف الغاية لا يسوغ استعمال الوسيلة المحرمة رقم الفتوى:48481تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:

(30/465)


أنا أعمل في منشأة ومعي تصريح الدخول على الإنترنت، ففكرت أن أقوم بنشر الإسلام عن طريق استخدام الإنترنت وأن أدخل على مواقع مختصة بالإسلام وبالتالي أقوم بطباعة موضوعات معينة عن الإسلام حتى أقوم بنشر ما طبعته بين أفراد غير مسلمين، فهل قيامي بذلك العمل يعتبر مخالفة حيث إني أستخدم أوراق المنشأة وهذا يسبب تكاليف على المنشأة، فهل أنا آثمة، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذه الفكرة فكرة ممتازة يمكن أن تنالي بها الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى إذا أخذت طريقها الشرعي الصحيح، لأنها نوع من أنواع الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه والجهاد في سبيله.....
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم.
ولكن لا بد من الإذن من أصحاب العمل أو المؤسسة حتى لا يكون في ذلك تعد على ممتلكاتهم وحقوقهم، فإذا أذنوا لك فذلك المطلوب، وإلا فلا يجوز لك استخدام أدواتهم وأوقات عملك التي هي ملك لهم إلا بالإذن منهم، وشرف الغاية هنا وهو الدعوة إلى الله تعالى لا يسوغ استخدام الوسيلة المحرمة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41556، 31218، 43622.
والله أعلم.
48484
عنوان الفتوى:خرج من الدوام بغير إذن وكذب على مديره بشأن ذلك رقم الفتوى:48484تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
فى أثناء وقت العمل قمت

(30/466)


بالذهاب لقضاء مصلحة شخصية، وعند الرجوع وجدت المدير أمام الباب فسألنى أين كنت فكذبت وقلت فى المسجد بالرغم من أنه لم يكن وقت صلاة والآن لا أدرى ماذا أفعل، هل أذهب وأعترف بالحقيقة، وأتحمل النتائج أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد العمل الذي تمارسه يقتضي منك أن لا تذهب إلى مصالحك الشخصية وقت العمل، فليس لك أن تذهب في أوقات الدوام إلا بإذن من رب العمل لأن الوفاء بالعقود واجب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، ولأن مثل هذا الفعل الذي فعلته غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أخرجه الإمام مسلم: من غش فليس مني. وفي رواية أخرى لمسلم: ومن غشنا فليس منا.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنك قلت إنك كذبت لما سألك المدير، والكذب معصية، وراجع فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25914، 26391، 46051.
فعليك -إذاً- أن تتوب إلى الله مما ارتكبت بأن تقلع عنه وتندم على ما مضى من فعله وتعزم أن لا تعود إليه في المستقبل، وأما اعترافك بالحقيقة أمام المدير، فليس يلزم إذا كنت تخشى من ورائه عزلاً عن العمل أو عقوبة أخرى تشق عليك، ولكن من تمام توبتك أن ترد إلى المؤسسة التي تعمل بها مبلغاً يناسب قدر غيابك هذا عن العمل أو قدر غياباتك جميعاً إن كانت ثمت غيابات أخرى غير مرخص فيها.
ولك أن ترد هذا المبلغ بالطريقة التي تراها مناسبة، وهذا إذا كانت المؤسسة خصوصية، وأما إذا كانت عمومية فعليك أن تصرف ذلك المبلغ في المصالح العامة للمسلمين.
والله أعلم.
48485
عنوان الفتوى:الاحتياط والورع الأخذ بالأثقل ولو كان مرجوحاً رقم الفتوى:48485تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/1)


أخي الفاضل موضوع رسالتي هو موضوع منتشر وسائد وشغل شاغل لكثير من أبناء ديننا الحنيف وهو المرجعية الحقة في الفتوى، فكثيراً ما نرى هذا الشيخ يفتي بفتوى وذاك يخالفه، وقد كنت كما يعتقد الكثير بأن هذا الاختلاف رحمة، ولكنني عندما حكّمت عقلي وجدت أنه لا رحمة في الفرقة وإنما أظنها فتنة واسترعى انتباهي الحديث الشريف(الحلال بيّن والحرام بيّن...............................)، وقد قادني فهمي المتواضع للحديث إلى أنه إذا اختلف العلماء في أمر ما مثلا أحدهم يقول إن النقاب فرض والآخر يقول أحسن فعلى المرأة أن تتنقب وإذا اختلف عالمان على إن الأغاني حرام أو مكروهة فعلينا تركها، فهل ما فهمت صحيح، وقد سمعت إن آية من القرآن نزلت في الأغاني وعلّق عليها عبد الله بن مسعود فما هي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يتعلق باختلاف العلماء فيمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 40173، وما فهمته من الحديث صحيح وهو الورع المأمور به في أحاديث كثيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أتيت بأوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان، وروى الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ولكن هذا يمكن أن يأخذ به المرء في خاصة نفسه، ولا يمكن أن يحمل عليه جميع الناس، بل الواجب في حق المسلم أن لا يعمل بالأخف إن كان مرجوحاً، وأما إذا كان هو الراجح فله أن يعمل به، والاحتياط والورع أن يأخذ بالأثقل ولو كان هو المرجوح كما فهمت.
والآية التي تسأل عنها هي في سورة لقمان ورقمها(6)، وراجع فيها الفتوى رقم: 11769.
والله أعلم.
48489
عنوان الفتوى:كتب في العقيدة والسيرة رقم الفتوى:48489تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/2)


أود بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم أن تدلوني على
1- مراجع صحيحة تتناول معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم اليومية في بيته مع أزواجه وخدمه
2- مراجع كذلك أساسية في العقيدة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراجع في المجالات التي سألت عنها كثيرة ومن أهمها:
أولاً: في معاملته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وخدمه:
1- زاد المعاد لابن قيم الجوزية.
2- كتاب الشمائل للإمام الترمذي.
3- البداية والنهاية لابن كثير، وراجع الفتوى رقم: 16313.
ثانياً: مراجع أساسية في العقيدة:
1- العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي.
2- فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب.
3- الإيمان لابن تيمية.
4- العقيدة الواسطية له أيضاً.
5- معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي.
والله أعلم.
48492
عنوان الفتوى:ما يلزم من فساد الوكالة والمضاربة رقم الفتوى:48492تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
48497
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلف عن حضور الجمعة ولو مرة معصية عظيمة رقم الفتوى:48497تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
44018، 25643، 4590.
وما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي الجعد الضمري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. لا يعني جواز أن يتخلف عنها دون الثلاث إن كان مراد السائل ذلك من قوله: لا يسمح لهم بصلاة الجمعة إلا في المرة الثالثة على التوالي.

(31/3)


فالمسلم الذي يتخلف عن صلاة الجمعة لغير عذر شرعي عاص لله تعالى بتخلفه ولو مرة واحدة، وقد عرض نفسه للوعيد الوارد في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم من أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ويتضاعف الوعيد ويشتد إذا تخلف عن ثلاث جمع فأكثر، كما في الحديث السابق.
والله أعلم.
485
عنوان الفتوى:زواج المتعة منسوخ وباطل رقم الفتوى:485تاريخ الفتوى:14 شوال 1421السؤال : ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.
أما الكتاب:

(31/4)


(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم......) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات......) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.

(31/5)


وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
وأما السنة النبوية:
(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
(3) وعن سَبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
(4) وعن سَبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
وأما النظر الصحيح:

(31/6)


فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم:
1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.

(31/7)


2. وعن سَبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ....... فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم.
و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .

(31/8)


وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
والله علم.
48510
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع المصاحف في الجهة الخلفية من المسجد رقم الفتوى:48510تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
ماحكم وضع المصاحف في خزائن في الجهة الخلفية للمسجد؟
وفقكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم المحافظة على المصاحف وجعلها في الأماكن اللائقة بها.. ولا شك أن وضعها الأنسب في المسجد أن تكون أمام الصفوف وفي متناول رواد المسجد.
وإذا دعت الحاجة لجعلها خلف الصفوف أو في مكان مخصص لها هناك فلا مانع من ذلك ما دام المكان الذي وضعت فيه لائقا ومحترما.. إلا إذا كان في ذلك تقليل من شأنها ولو في نفوس العوام فإنه لا يجوز.
والله أعلم.
48516
عنوان الفتوى:يستقيم الزواج بأداء الحقوق والصفح عن الزلات رقم الفتوى:48516تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
69، وعليك أن تعاملها على أساس أنها أم أولادك وشريكة حياتك وصاحبة سرك، وربما تكون زوجتك في الآخرة، فعالج تقصيرها بالإحسان، وقلة كلامها بالمفاتحة وطيب الكلام، وقلة بشاشتها في وجهك بالبشر والابتسام، فبذلك تكسب ودها وترجع إلى سابق عهدها وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء.

(31/9)


أما ما نوصي به زوجتك: فعليها أن تعلم أن الله أوجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وضابط ذلك هو فعل كل ما أمر به وترك كلما نهى عنه مما ليس في فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة، ولتستمع إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ولا شك أن عدم تقدير المرأة لزوجها وقلة بشاشتها في وجهه وعدم سؤاله عن أحواله وغير ذلك من المعاملة غير الطيبة التي لا يرضاها أن ذلك إخلال بحقه، فعلى هذه الأخت الكريمة أن تراجع رشدها وترضي زوجها لا سيما وهو لا يطالبها بالمحال طبقا لما في السؤال، أنه يريد الزوجة الودود البشوشة الملاطفة التي تحترمه وتقدره وتحترم أولاده ولا تضربهم إلا على وجه التأديب العادي، أعني أولادها، أما ابنته من غيرها، فلا يجوز لها تأديبها إلا بإذنه.
ولمزيد الفائدة، يراجى مراجعة الفتوى رقم: 27662، 5291، ولحكم تأديب الأطفال راجع فتوى رقم: 37091.
والله أعلم.
48519
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكلام بين أذكار عقب الصلاة رقم الفتوى:48519تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال:
بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة عندما أبدأ بالأذكار وخاصة التسبيح لما له من أجر كبير وأيضا الدعاء بعده وأكون بالعمل وأثناء التسبيح رددت على التلفون من ثم أكملت تسبيحي وبدأت بالدعاء، فهل اذا تكلمت بالتلفون يعتبر التسبيح كأي تسبيح عادي وليس له أجر بعد الصلاة المكتوبة وأيضا الدعاء لأني تكلمت بالتلفون ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/10)


فإن للذكر والتسبيح والدعاء في كل وقت أجرا عظيما وثوابا جزيلا سواء كان ذلك عقب الصلاة أو في أى وقت آخر يشرع فيه ذكر الله تعالى، ولا ينقص الكلام الصادر أثناء الذكر من أجره وخصوصاً إذا كان لحاجة، وسواء كان الذكر هو الذكر الوارد عقب الصلاة أو غيره
والله أعلم.
48524
عنوان الفتوى:حكم هجر المصر على قطيعة الرحم رقم الفتوى:48524تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
1846، 17754، 13912.
وعلى هذا، فالواجب عليك أن تبذلي ما في وسعك من النصيحة والموعظة لأخيك هذا حتى يصلي ويصل رحم أخته، ولا بأس أن تستعيني على ذلك بالأشرطة والكتيبات التي فيها ذكر لهذه المواضيع، فإن لم يفد ذلك كله معه وكان تهديدك له بالقطيعة مجديا فلا حرج فيه، بل إن فعل ذلك ما دام على هذا الحال هو الأولى، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7119.
والله أعلم.
48525
عنوان الفتوى:الفرق بين الغنيمة والفيء رقم الفتوى:48525تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
ما الفرق بين الغنيمة والفيء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما الفرق بين الغنيمة والفيء فإن الغنيمة ما غنمه المسلمون واستولوا عليه من أموال العدو ومعداتهم ... بالقوة والقتال..
فهذا يقسم بين المقاتلين بعد خصم خمسه وجعله في بيت مال المسلمين لصرفه في المصالح العامة.
قال الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ..[الأنفال:41]
وأما الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال بدون قتال.
وهذا مرجعه إلى بيت المال واجتهاد ولي أمر المسلمين

(31/11)


قال الله تعالى: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ.. [الحشر:7]
والله أعلم.
48533
عنوان الفتوى:من الصفات المطلوبة فيمن يتصدى للدعوة إلى الله رقم الفتوى:48533تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا متزوج من زوجة تقوم بكل أركان الإسلام والحمد لله، ولكن معظم وقتها يكون في التلفاز مع المسلسلات والأغاني، تكلمت معها كثيراً ولكن بدون فائدة، وإنها كذلك لا تهمها حالة الأمة، فإنها تقول هم هناك ونحن هنا، فإن كثيراً من الفتيات اليوم مثل زوجتي، أحب أن أقوم ببرنامج توعية فساعدوني أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لمن يتصدى لأمر الدعوة أن يكون حكيماً في دعوته لينا في تبليغها عالماً بما يدعو إليه، وانظر الفتوى رقم: 10574، وأما بشأن مشاهدة المسلسلات، فانظري الفتوى رقم: 1791، والفتوى رقم: 7571، والفتوى رقم: 10020.
ويمكن الاستفادة في إعداد البرنامج الدعوي ببعض ما في الفتوى رقم: 11465.
وانظر في أهمية الاهتمام بأمور المسلمين الفتوى رقم: 34598.
والله أعلم.
48534
عنوان الفتوى:حكم صلاة الفريضة جمعا في السيارة بسبب الدراسة رقم الفتوى:48534تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا أتعلم في جامعة يهودية يومين في الأسبوع من 8.30 صباحاً إلى 6 مساءاً وأريد أن أحافظ على صلاتي، ولكن لا يفضلون صلاتنا في الأماكن العامة (بالذات في الوقت الأمني الحالي)، وليس بمقدروي الانتظار حتى العودة إلى البيت، لأني أخسر صلاة الظهر والعصر، ولذلك ألجأ إلى سيارتي وأصلي جالساً فيها، وقت الفرض أو في طريق العودة، فهل هذا مسموح؟
الفتوى :

(31/12)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 47825.
والله أعلم.
48538
عنوان الفتوى:قد يكون الطلاق الحل الأفضل في بعض الحالات رقم الفتوى:48538تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
سيدي الفاضل: لقد أرسلت لفضيلتكم منذ فترة مشكلتي وكانت برقم 47841 كانت بعنوان لا تطلق قبل استنفاد جميع الحلول وسأذكرك بمضمون الرسالة السابقة وهي: أنني متزوج منذ عام وزوجتي تستحيل معها الحياة لعدم حسن معاملتها لأبوي حتى شعر أهلي بخيبة الأمل فيما كانوا ينتظرون لدرجة أنهم مرضوا، وقد نصحتموني فضيلتكم بأن أتحدث إليها بالحسنى لتستجيب لما أريده فعلت هذا مراراً وتكراراً، ثم نصحتموني أيضاً أن أجد من له كلمة عليها أو بمعنى كبيرها ومن يؤثر عليها، بالفعل تحدثت مع كل من هو من المفروض أن يقومها مثل والدها ووالدتها وأخواتها الأكبر، ولكن للأسف فإن عائلتها يشجعونها على ما هي فيه ويقنعونها بأنها هي على الصواب، ولكن خالها وخالتها عارضوها ولكن بدون جدوى، لم أترك أحداً منهم إلا وتحدثت معه وللعلم بأنها في مسكن خاص بها عن مسكن العائلة أي لها معيشة خاصة بها، ولكنني كل ما أطلبه هو السؤال عن والديّ ولم يحدث بدأت في نشر أسرار بيتنا إلى أهلها وحتى وصلت بأنها سرقت بعض محتويات المنزل هي ووالدها في غيابي وتركت المنزل لقد كانت تخبئ النقود بدون علمي وتشتكي من قلتها حتى فوجئت بها تشتري ذهباً بكل قرش معها إنني شاب كأي شاب عادي كل ما يطلبه معيشة مطمئنة وهادئة، ولكن للأسف وصلت للغدر والخيانة، والآن يحاولون تشويه سمعتي في بلدتي بأحاديث يفترون بها علي وعند المواجهة يفتحون المصحف ويقسمون به باطلاً أن هناك طفلاً إن شاء الله في طريقه إلى الدنيا وهم الآن يحاولون أن يأخذوا كل شيء لدي وأنا لا أريد أن أرد عليهم بنفس سلوكهم فإنهم يقسمون بالمصحف باطلا، وبالله باطلاً ويفترون علي

(31/13)


وأنني لست عاجزاً ولكن حسبي الله ونعم الوكيل وإنني فوضت فيهم من لا يرضى بالظلم، كل ذنبي أني أريد أن أرضي أبويّ وأن أبرهما، بالله عليكم أفتوني بما يرضي الله ورسوله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه السيوطي، ولا شك أن آثاره في أغلب الحالات سيئة لما يترتب عليه غالبا من إهمال تربية الأولاد إن كانوا، وقطع الأرحام وغير ذلك مما هو مشاهد من الآثار السلبية.
ومع هذا فليس الطلاق مكروها في كل الأحوال، بل قد يجب، وقد يكون هو الحل الأفضل، مثال ذلك: ما إذا استحالت العشرة الزوجية لتفاقم الشقاق بين الزوجين، واستنفذت جميع وسائل الإصلاح ولم تفد، أو خاف أحد الزوجين أن لا يقيم حدود الله في حق صاحبه، أو خشي أحد الطرفين من ضرر يلحقه من استمراره في الزوجية، فلا حرج في هذه الحالات كلها على المرأة أن تطلب الطلاق، كما لا حرج على الزوج أن يطلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس لما ذكرت له من حال زوجها ما معناه أنها لا تطيق العيش معه، أو أنها تخاف ألا تقوم بواجباته: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.
وعلى ما سبق يتضح للسائل أنه لا حرج عليه في طلاق هذه المرأة التي ذكر من أمرها ما ذكر، بل فراقها هو الأولى إذا كانت لا تزال مصرة على أخلاقها السيئة وممارساتها المشينة.
والله أعلم.
48539

(31/14)


عنوان الفتوى:يوم ولادة النبي قد يصادف أي يوم من الأسبوع رقم الفتوى:48539تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
طوال عمري والمولد النبوي يجيء يوم الاثنين وهذا العام جاء يوم الأحد، فهل هذا خطأ في استطلاع الهلال أم ذكرى المولد النبوي الشريف ممكن أن يجيء في أي يوم؟ وشكراً لسيادتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور في كتب السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل يوم الاثنين، وتتكرر هذه المناسبة في كل ربيع بالتاريخ المذكور، وقد يصادف هذا التاريخ يوم الاثنين وقد لا يصادف ذلك اليوم، فقد يوافق الأحد، وقد يوافق الاثنين، وقد يوافق غير ذلك، ولموضوع الاحتفال بالمولد النبوي تراجع الفتوى رقم: 6064.
والله أعلم.
48547
عنوان الفتوى:لا سبيل إلى القطع بتحقق الرؤيا رقم الفتوى:48547تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فسرت لي ثلاثة رؤى كلها مبشرة بالخير والحمد لله، من قبل مفسر الأحلام وحدثت بها صديقتي الحميمة بعد التفسير فهل ستتحقق إن شاء الله أم لا، لأنني حدثت بها صديقتي، وهل كل تفسير للرؤيا لا بد أن يتحقق بالتأكيد أم لا، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولاً أن شأن الرؤيا جليل وأمرها عظيم، فلا تفسر إلا من عارف بتأويل الرؤى، ولا يؤخذ تعبيرها من الكتب، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7314.

(31/15)


ومن رأى رؤيا حسنة فعليه أن يحمد الله ويشكره، ويزيد في طاعته ويجاهد نفسه وهواه والشيطان للابتعاد عن المعصية شكراً لله على تلك النعمة، والرؤيا الحسنة هي من المبشرات، روى البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة.
وقد أحسنت في تحديثك بها صديقتك الحميمة، ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه والدارمي وأحمد عن أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت، قال: وأحسبه قال: ولا يحدث بها إلا لبيباً أو حبيبا. وفي رواية: ولا تقصها إلا على وادًّ أو ذي رأي.
وعما إذا كانت رؤاك ستتحقق أم لا، وهل كل تفسير الرؤى يتحقق بالتأكيد أم لا، فذلك ما لا سبيل إلى القطع فيه لأنه من علم الغيب الذي اختص الله به، وكل ما نعرفه في هذا الموضوع هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن.
ويفهم من الحديث أن رؤيا المؤمن سيغلب عليها الصدق إذا تقارب الزمان، وغلبة الصدق دالة على احتمال الكذب، وإن كان احتمالاً ضعيفاً.
والله أعلم.
48548
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجته تصر على استمتاعه بها في غير موضع الحرث رقم الفتوى:48548تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال:
قبل أن أكون مسلماً كنت أمارس مع زوجتي العلاقة الجنسية من القبل ومن الدبر، الآن أخبرت أنه غير جائز، ولكن زوجتي تطالبني بأن لا أغير هذه العادة لأنها تستمتع بها, هي لا تزال على دينها، بماذا تنصحون الطلاق أم ماذا، الجواب على بريدي الخاص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/16)


فإتيان الزوجة من الدبر أمر منكر وفاحشة مستقبحة جداً، فلا يجوز لك أن تعود إليه بعدما علمت حرمته، ولو أصرت الزوجة على ذلك كل الإصرار، وراجع فيه الفتوى رقم: 8130، والفتوى رقم: 9063.
وعليه فواجبك أن تقنع زوجتك بالعدول عن هذا الطلب والرضا بما أباحه الشرع ورضيته الفطر السليمة، فإن أمكنك البقاء معها دون الاستجابة إلى طلبها فذاك، وإن لم ترض بالبقاء معك إلا بهذا الفعل فالخير لك أن تطلقها وتبحث عمن هي أطهر لك وأحفظ لدينك، مع أنك لست ملزماً بهذا الطلاق لأن الخطأ جاء منها وهي به تعد ناشزاً.
ثم اعلم بأن إباحة بقائك معها وهي كافرة مشروطة بأن تكون كتابية عفيفة، وأما لو كانت مجوسية أو إلحادية أي ليست على شيء من الديانات السماوية أو لم تكن لها عفة فلا يجوز أن تبقى معها لأن المرخص في نكاحه للمسلم من غير المسلمات هو نساء أهل الكتاب العفائف لا غيرهن، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة:5].
والله أعلم.
48555
عنوان الفتوى:كل ما اعتبر بدعة في الشرع فهو مذموم رقم الفتوى:48555تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يوجد مصطلح اسمه البدعة الحسنة في الشرع وماهي مقيدات العبادة وآسف للإطالة وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير.
2741.
وشروط العبادة التي لا يتم قبولها بدونها ثلاثة أمور:

(31/17)


1- أن تكون صادرة من مؤمن، لقوله تعالى: [مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (النحل: 97).
2- الإخلاص لله تعالى، فقد قال تعالى: [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ] (البينة: 5). وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
3- موافقتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: [وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] (الحشر: 7). وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
والله أعلم.
48556
عنوان الفتوى:حق الطريق رقم الفتوى:48556تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
26952 .
كما أن إطلاق البصر في الحرام من الأمور المحرمة، فقد أمر الله تعالى كافة المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عن النظر إلى الحرام، حيث قال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ] (النور: 30-31).
وراجع الفتوى رقم: 23552.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن مثل هذا المجلس: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وروى في معناه الإمام أحمد في المسند وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط.

(31/18)


ثم الواجب البعد عن مجالسة هؤلاء ومواصلة نصحهم، لقوله تعالى: [وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] ( الأنعام: 68).
والله أعلم.
48557
فتاوى
عنوان الفتوى:لا خرج على المرأة إذا باتت في بيت خالها أو خالتها رقم الفتوى:48557تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال:
10463، مع أن الاولى لك المبيت في بيت إخوانك.
والله أعلم.
48559
عنوان الفتوى:صلاةالخسوف ركعتين وسجدتين صحيحة رقم الفتوى:48559تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
لقد صليت صلاة الخسوف ركعتين وسجدتين لجهلي بأنها أربع أربع، فهل صلاتي صحيحة؟
48562
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات تتعلق بعبادة الله وعدم استجابة الدعاء رقم الفتوى:48562تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال:
أنا مسلم وأسأل لماذا علي أن أعبد الله، وما الفرق بين عبادة الله وعبادة غيره، إذا كان الله لا يجيب دعاء ولا يكشف هما ولا يكشف كربا ولا أستطيع الاعتماد عليه في شيء، فلماذا أقول إنه ربي، أنتم تقولون إن الله يجيب الدعاء ويجيب المضطر متى يجيب بعد الموت، أم يجيب في وقت لا ينفع فيه إجابة الدعاء. أنا لا أعبد الله على عطاء فإن أعطاني رضيت وإلا كفرت لا لا لا ليس الأمر هكذا ولكني أسأله إذا حلت بي كارثه إذا وقعت علي مصيبة أو فاجعة وما أكثرها هذه الأيام فإلى من ألجأ، إلى الله أم إلى نفسي إذا دعوت الله ماذا سأستفيد، لا شيء سيأمرني بصبر عقيم إلى يوم القيامة، إذا ماذا استفدت من الدعاء إذا دعوت الله أو لم أدعه أنا سأموت وسأصل إلى يوم القيامة شئت أم أبيت، موضوعي ليس عن الدعاء ولكن عن ربوبية الله على عباده إن كانت المصائب التي كتبت علي ستأتيني والله سيقف متفرجاً علي يكتب الأجور والسيئات ثم جنة ونار، فلماذا أعبده إذاً إن كنت أواجه مشاكلي ومصائبي بنفسي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/19)


فقد أصبت بالدهشة والذهول وأنا أقرأ هذا السؤال الغريب ولكن على كل حال أقول:
أما قولك: لماذا علي أن أعبد الله؟
فالجواب: لأنه هو المستحق للعبادة وحده ولأنه هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، وميزك بالعقل وحسن الخلقة، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فكم من نعم وهبك إياها لا تستطيع عدها وحصرها، ولا القيام بشكرها، كما قال الله تعالى: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ [إبراهيم:34]، وقال تعالى: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ [الذاريات:21].
واعلم أن عبادتك لله إنما هي لمصلحة نفسك، فالله غني عن عبادة الناس ولكن أمرهم بذلك لمصلحتهم، وتدبر معي هذا الحديث القدسي الذي رواه مسلم: عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:.... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه...

(31/20)


وأخرج الحاكم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جبرائيل أخبره أن عابداً عبد الله على رأس جبل في البحر خمسمائة سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: أدخلو عبدي الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بعملي ثلاث مرات، ثم يقول الله للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعم الجسد له، فيقول: أدخلوا عبدي النار فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة، برحمتك أدخلني الجنة، فيدخله الجنة، قال جبرائيل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد.
فاتق الله جل وعلا، ولا يستهوينك الشيطان فتخسر دنياك وآخرتك، وأقبل على الله بقلب خالص، والزم الصالحين لتتدارك نفسك قبل فوات الأوان، وأما الفرق بين عبادة الله وعبادة غيره فظاهر، وهو أن غير الله مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً، فهو خلق من خلق الله ولذلك قال الله تعالى: أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ* وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ [الأعراف:191-192].
وأما قولك لا يجيب دعاء ولا يكشف....، فالجواب: أن هذا غير صحيح فمن الذي يكشف السوء، ويجيب المضطر، ويغيث الملهوف، إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [النمل:62]، وهذه حقيقة لم ينكرها المشركون الأولون، فقد كانوا يسلِّمون بها ويعملون بمقتضاها عند الكرب، كما قال الله عنهم: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ [العنكبوت:65].

(31/21)


فقد كانوا في الشدائد يلجأون إلى الله ليكشف كربتهم، ففي سنن الترمذي عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حصين كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحداً في السماء، قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، قال: يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال: قل اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي.
فانظر إلى هذا الرجل كيف كان وهو على شركه يتوجه إلى الله وحده عند الرغبة في الحصول على شيء يهمه أو دفع شيء يخاف منه، واعلم أن الله عز وجل يجيب دعوة من دعاه؛ ولكن إذا توافرت شروط إجابة الدعاء وانتفت موانع الإجابة، ومن شروط إجابة الدعاء:
الأول: دعاء الله وحده لا شريك له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بصدق وإخلاص، لأن الدعاء عبادة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]، وفي الحديث القدسي: من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
الثاني: ألا يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
الثالث: أن يدعو بقلب حاضر، موقن بالإجابة، لما رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وعند تخلف هذه الشروط أو أحدها لا يستجيب الله الدعاء، فتوافرها شرط وانتفاؤها مانع.

(31/22)


وهناك أسباب لإجابة الدعاء ينبغي للداعي مراعاتها وهي:
الأول: افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بذلك.
الثاني: رفع اليدين.
الثالث: عدم التردد، بل ينبغي للداعي أن يعزم على الله ويلح عليه.
الرابع: تحري أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار من الصيام، وغير ذلك.
الخامس: أكل الطيبات واجتناب المحرمات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.

(31/23)


وبهذا يتبين أن الله إذا لم يستجب لدعائك فإنما هو لخلل فيك، أو لمصلحة يعلم الله أنه خير لك، فقد يكون إذا استجاب لك وحقق لك ما طلبته كان سبباً في إعراضك أو بعدك عنه، وهذا هو مقتضى الربوبية أنه يختار لعبده الصالح الطيب ما به صلاحه في حياته الأبدية، وواجب الإنسان أن يعبد الله وينفذ أمره، والله تعالى ييسره لليسرى ويغير حاله ولو بعد حين، ولا بد من التفريق بين إجابة الدعاء وإعطاء العبد ما طلب، فالإجابة أعم كما تدل عليه النصوص، فربما أجيبت الدعوة فدفع بها عن العبد من السوء بمثل ما طلب، وربما ادخرت له إلى يوم القيامة، وربما عجل له ما سأل، والأمر في ذلك كله واختياره سبحانه لعبده خير من اختيار العبد لنفسه لو عقل، وبهذا القدر نكتفي وننصحك أخيراً بالتوبة إلى الله والاستغفار عن بعض الكلمات الصادرة عنك التي قد تكون غير مقصودة، وهي خطيرة لأنها تتعلق بالذات الإلهية كقولك: إذا كان الله لا يجيب دعاء ولا يكشف كربا ولا أستطيع الاعتماد عليه في شيء، فلماذا أقول إنه ربي؟ وقولك: والله سيقف متفرجاً؟ أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك وينور قلبك ويهديك إلى ما فيه صلاحك في دنياك وآخرتك.
والله أعلم.
48564
عنوان الفتوى:ليس هناك صلوات خاصة بكل ليلة بعينها رقم الفتوى:48564تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
هل ورد في الأحاديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أن هناك صلوات تؤدى كسنة كل ليلة كصلاة ليلة السبت وصلاة ليلة الأحد وصلاة ليلة الإثنين وهكذا وإن كان صحيحا فما هو سندها من الحديث وكيف يمكن تأديتها أفيدونى جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد عن رسول الله أن هناك صلاة لكل ليلة خاصة بها كصلاة ليلة السبت وصلاة ليلة الأحد وهكذا، وإنما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل من أوله ومن آخره ومن أوسطه حتى انتهى وتره إلى السحر،

(31/24)


وتراجع الفتوى رقم: 42513 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم
48565
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تولي عقد من زنى بامرأة حملت منه رقم الفتوى:48565تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال:
فأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يوفقنا وإياكم للحق والهدى :
يحصل في بعض الأحيان أن بعض الشباب المسلم يقيم علاقة محرمة مع الجنس الآخر ثم يرغب بالزواج من نفس الشخص فيأتي إلى إمام المركز الإسلامي لإبرام عقد الزواج الشرعي ، وأحيانا تكون الفتاة حاملا من هذا الشخص ، سؤالي هو : هل يجوز للإمام إجراء عقد زواجهما ؟ وهل يعتبر هذا العقد صحيحا ؟ خصوصا أن الغاية قد تكون الستر على أحدهما أو كليهما ، جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإقدام على الزواج بالزانية إلا بعد توبتها واستبرائها، سواء كان مريد الزواج هو الزاني بها نفسه أو غيره على الراجح من أقوال أهل العلم كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 1677 ، 26967 ، 36807وعلى هذا؛ فإن من علم بحقيقة الأمر حرم عليه تولي العقد مالم يكن مقلداً لمن قال بالجواز لأن في ذلك عونا على المعصية، وقد قال الحق سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ومما ينبغي التنبيه له أن الولي شرط لصحة النكاح كما هو مبين في الفتوى رقم:1766
والله أعلم
48567
عنوان الفتوى:أقسام الناس في باب الإسلام والكفر رقم الفتوى:48567تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم الشخص الذي لا أعرف ديانته هل أكفره أم لا؟ وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مراد الأخ السائل على وجه التحديد ، ولكن على العموم فإن الناس في باب الإسلام والكفر على أقسام: ـ

(31/25)


الأول: من ثبت إسلامه، وهذا لا يجوز تكفيره إلا أن يقع في الكفر وتتوفر فيه شروط تنزيل حكم التكفير عليه، وتنتفي عنه موانع هذا التنزيل.
الثاني: من ثبت كفره كاليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر، فهولاء يجوز تكفيرهم ولايضر عدم المعرفة بعين ديانة الشخص المكفر منهم، والمهم ثبوت كفره
الثالث: من لا يعلم المرء حاله أهو مسلم أم كافر ؟
فهذا لا يجوز تكفيره حتى يتبين حاله
وراجع لمزيد فائدة الفتاوى التالية :ـ
14489 ، 3869 ، 721 ، 12718
والله أعلم.
48570
عنوان الفتوى:صلاة ركعتين بعد أذان المغرب مشروعة رقم الفتوى:48570تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
رأيت أحداً يصلي ركعتين سنة بعد أذان صلاة المغرب فما حكم هذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فصلاة ركعتين بعد أذان المغرب مشروعة وليست سنة راتبة.
والله أعلم.
48574
عنوان الفتوى:الذبيحان رقم الفتوى:48574تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين من هما الذبيحان ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبيحين قد سبق بيانهما في الفتوى رقم: 16712، والفتوى رقم: 40594.
48575
عنوان الفتوى:الاسم الأصلي لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:48575تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هو الاسم الذي كان يسمى به هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك واذكر بيت الشعر الذي ورد فيه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن حجر في "الفتح" وابن كثير في "البداية" أن اسم هاشم في الأصل عمرو، وذكرا في ذلك قول الشاعر:

(31/26)


عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجاف
والله أعلم.
48580
فتاوى
عنوان الفتوى:عليه مبلغ للبنك الربوي لا يملكه ويعيقه ذلك عن ترك العمل فيه رقم الفتوى:48580تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1425السؤال:
1587، 3502، 4862، فالواجب عليك الاجتهاد في التخلص من هذا العمل ما استطعت، فإذا لم تستطع في الوقت الحالي لعدم توفر هذا المبلغ لديك الآن فاعقد النية على التخلص منه عند أول فرصة مع إنكار ذلك العمل وكراهيته بقلبك، ونسأل الله أن يعينك وأن يرزقنا وإياك من فضله.
ويجب التنبه إلى أنه إذا أمكنك أن تترك هذا العمل الآن ويبقى المبلغ الذي تطالب به في ذمتك إلى أن تجد وسيلة لسداده فإن ترك العمل الآن واجب.
والله أعلم.
48589
عنوان الفتوى:حكم تكفير العلماء رقم الفتوى:48589تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم تكفير العلماء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وتكفير العلماء معصية شنيعة وصاحبها على خطر عظيم إذا لم يبادر إلى التوبة الصادقة، لأن الواجب تعظيمم واحترامهم، وراجعي التفصيل في هذا في الفتوى رقم: 11129، والفتوى رقم: 4402.
والله أعلم.
4859
عنوان الفتوى:الإيلاج البسيط في الدبر حرام كالإيلاج الكامل رقم الفتوى:4859تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز ملاعبة الزوجة في الدبر دون إيلاج؟أو بإيلاج بسيط جدا جدا بهدف المساعدة على الإنزال للمني؟وفي الحالتين هل يجب الغسل على الزوجة كون المداعبة ليست في القبل؟ وماذا يترتب على الزوج إذا فعل ما ورد في السؤال الأول والثاني
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أيها السائل الكريم سبق الجواب عن سؤالك برقم 1383 وإليك نص كل من السؤال وجوابه
س: ما حكم مداعبة الزوجة في الدبر بعضو الذكر دون الإيلاج؟

(31/27)


آسف جدا لصراحة السؤال .وهل هناك ضرر صحي إذا توخيت النظافة اللازمة
شاكرين إتاحة الفرصة ، وفى انتظار وصول الإجابة بالبريد الإليكتروني.
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فقد نص العلماء على أن المحرم إنما هو إيلاج الذكر داخل الدبر وأن ما دون ذلك جائز، ولكن هذا مقيد بما إذا أمنت على نفسك أن تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه. فقد روى الإمام النسائي من حديث خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" .[ حسنه السيوطي ] وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [صححه الألباني]. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه - في حديث النعمان ابن بشير المتفق عليه ـ الحائم حول الحرام بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد نص العلماء على أن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه يجب تركه. فالذي ننصحك به أن تبتعد عن هذا الأمر ، وأن تبتغي ما تريد فيما أرشدك الله إليه، وهو موضع الحرث، فقد قال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) .[ البقرة: 223] ، والعلم عند الله تعالى.
وبالنسبة لموضوع الغسل، ففي الحالة الأولى: حيث الملاعبة دون الإيلاج فلا يجب الغسل على الزوج والزوجة ما لم يحصل إنزال فإن حدث إنزال وجب الغسل على من أنزل.
وفي الحالة الثانية يجب الغسل على كل من الزوج والزوجة، إضافة إلى أن الإيلاج في الدبر حرام سواء كان بسيطاً أو غير ذلك. وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
والله أعلم.
48590
عنوان الفتوى:معنى البدعة لغة واصطلاحا رقم الفتوى:48590تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
ما معنى البدعة لغة واصطلاحا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/28)


فقد عرف ابن منظور في لسان العرب البدعة في اللغة بقوله: والبدعة الحدث وما ابتدع في الدين بعد الإكمال، ابن السكيت: البدعة كل محدثة، إلى أن قال: وفلان بِدْع في هذا الأمر أي أول لم يسبقه أحد. انتهى.
وعرفها شرعاً الإمام الشاطبي في الاعتصام بقوله: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. انتهى، وراجعي الفتوى رقم: 631.
والله أعلم.
48591
عنوان الفتوى:حكم الإدلاء بالشهادة على الأب رقم الفتوى:48591تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤالي هو هناك اختلاف بين والدي وزوجي بسبب شراكة كانت بينهما وبما أني شاهد أن الحق مع زوجي واحترت في موقفي لا أريد إغضاب والدي ولازوجي أفيدوني برأي لا يغضب الله وليست فيه مخالفة للشرع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تبر أباها وتطيع زوجها في المعروف، فيجب عليها أن تودي لكل ذى حق حقه، وإن حصل تعارض بسبب وجود خلاف فالواجب حينئذ الحياد حفاظاً على برور الوالد ورضى الزوج، فإن تأكدت أن أحدهما على خطأ وجب عليها نصحه لأن الدين النصيحة كما في حديث مسلم الصحيح.
وأولى الناس بالنصح هم الأقربون هذا إذا ترتبت عليه فائدة، فإن لم تترتب عليه فائدة وحمل النصح منها على الانحياز للطرف الآخر كان الحياد هنا أولى من غيره، لكن إذا كنت تشهدين على حق لزوجك على أبيك ودعيت للشهادة فاشهدي بالحق؛ لقول الله: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة: من الآية282)
وليس في هذا عقوق لأبيك. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9218 والفتوى رقم: 20670
والله أعلم
48593
عنوان الفتوى:صديقتها تبنت ذكرا وأنثى وسمتهما باسم زوجها رقم الفتوى:48593تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/29)


لي قريبة تبنت ذكراً وأنثى وهم يعيشون مع بعض، وكتبت الطفلين باسمها واسم زوجها أي تبنتهما وهما لا يعرفان حتى الآن وقد توفي الأب وتزوجت البنت ورزقت بطفلين، ماذا أفعل تجاه ربي حتى لا أحاسب، وهل هناك ما أفعله حيث إني أعلم الحقيقة وحدث ذلك منذ 30 عاماً؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي فعلته هذه المرأة ذنب عظيم وخطأ جسيم، حيث ألحقت هذين الولدين بزوجها ونسبتهما إليه افتراء، والتبني حرام أبطله الإسلام حفظاً للأنساب المجمع على وجوب حفظها، لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:5]، وإذا علم الرجل أن المرأة ألحقت بنسبه ما ليس منه وجب عليه نفيه لما في عدم نفيه من دس أجنبي بين أولاده، فإن لم ينفه فقد أقر باطلاً ورضى بالتبني في الإسلام وهو باطل بالإجماع، ولا يعني هذا عدم جواز رعاية الأيتام أو التخلي عنهم بل إن ذلك قربة من القربات إذا روعي في ذلك كون المكفول أجنبياً وليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل ولابناته إلا برضاع إن حصل بشروطه، وكذلك الحال في البنت في حال كونها تحت رعاية كافل أجنبي عليها فيجب عليه أن يعتبرها أجنبية، أما بالنسبة لك فإنك لست مسؤولة عن تصرفات غيرك لأن الله تعالى يقول: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ففي هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره ولا بذنب لم تقترفه يداه، إلا أنه كان عليك أن تنصحي هذه المرأة وزوجها وتذكريهما بحرمة ذلك، فالدين النصيحة، كما في حديث مسلم الصحيح، هذا إذا كان الأمر الذي ذكرتيه صحيحاً مقطوعاً به، وإلا

(31/30)


فلا يجوز لك الخوض في أعراض المسلمين، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 27155.
والله أعلم.
48596
عنوان الفتوى:حكم تكرار الصلاة على الجنازة رقم الفتوى:48596تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز أن نصلي علي الميت أكثر من مرة ؟
وهل يجوز أن يكون نفس المصلين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجاز جمع من الفقهاء الصلاة على الميت الغائب عن البلد إلى مدة شهر من دفنه، أما إذا كان في نفس البلد فإن من لم يصل عليه جاز له أن يصلى على قبره. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وفي الصحيحين أيضاً أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها.
ولا يشرع لمن صلى على الجنازة أن يصلي عليها مرة أخرى، قال صاحب بدائع الصنائع: والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع بدليل أن من صلى مرة لا يصلي ثانيا. أنتهى
والله أعلم
48597
عنوان الفتوى:مخالفة شريح لعلي بن أبي طالب في مسألة فقهية رقم الفتوى:48597تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
هل قول الصحابي حجة، ولو كان حجة لماذا أذن الصحابي للتابعي أن يخالفه( كما في قصة علي بن أبي طالب مع شريح)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 39721، أقوال أهل العلم فيما يتعلق بحجية قول الصحابي، وأن الراجح هو أنه إذا انتشر قوله ولم يخالف من قبل غيره من الصحابة فهو حجة، وعليه فيكون علي رضي الله عنه لم يعنف على شريح حينما خالفه، لأن غيره من الصحابة قد خالفه في تلك المسألة أو لم ينتشر قوله بين الصحابة، أو لغير ذلك.
والله أعلم.
48598

(31/31)


عنوان الفتوى:حكم مناداة من اسمه عبد الرحمن برحمون رقم الفتوى:48598تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
18957.
والله أعلم.
486
عنوان الفتوى:الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية رقم الفتوى:486تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : لقد طلقت زوجتي في حالة غضب وعن طريق الهاتف إثر مكالمة أغضبتني جدا فرميت عليها الطلاق بالثلاث ، هل وقع الطلاق أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الأصل أنه في كل بلد من البلاد الإسلامية يوجد محاكم شرعية تتولى شؤون المسلمين في الأحوال الشخصية حسب الشريعة الإسلامية. فننصح الأخ السائل أن يرجع في بلده للمحاكم الشرعية ليسمعوا كلماته التي قالها ويسألوه شفاهةً ، ومن ثم يفتونه بما يقتضيه المقام ، ونحن نعتذر للأخ السائل أن نجيبه دون مشافهة . والله الموفق والهادي.
48601
عنوان الفتوى:معنى (الهادي) و (الوارث) من أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:48601تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤالي هو من أسماء الله عز جل ما معنى الهادي والمورث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اسم الله سبحانه وتعالى (الهادي) جاء في سنن الترمذي ضمن أسماء الله الحسنى
ومعناه كما جاء في شرحه: أي الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته .. وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده، كما قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
وقوله تعالى: والذي قدر فهدى..
وأما المورث فلم يرد في الأسماء الحسنى
ولعلى السائل الكريم يقصد: (الوارث) ومعناه الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم
كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ..
وقال تعالى: كل شي هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون..
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12383.

(31/32)


والله أعلم
48603
عنوان الفتوى:المناداة باللقب.. بين الجواز والكراهة رقم الفتوى:48603تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
كيف يكون التنابز بالألقاب؟ حتى يتسنى البعد عنه - بعدما أصبح من أسهل المعاصي!
لنفرض أن شخصا معلوم الفسق - هل إذا قلت له أنه فاسق أو أنه خبيث النوايا أو.... هل في ذلك تنابز..
ودعني أسأل كيف يكون الإنسان معلوم الفسق؟
إننا نتعرض لأشياء غريبة ولا نعرف كيف نتعامل معها - نرجوكم العون - جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فتفسير الآية التى سألت عنها مفصل في الفتوى رقم: 32864
فالنبز ـ كما في لسان العرب ـ هو اللقب . والتنابز التداعي بالألقاب، وقد وردت معان للتنابز بالألقاب ، فقال البعض: إنها دعوة الشخص بالكفر بعد أن أسلم . قال البخاري: ولا تنابزوا: يدعى بالكفر بعد الإسلام .
وورد أن الكلمة تعني نداء الشخص باللقب الذي يكرهه . أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره.
قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب .
وإذا كان الشخص لا يكره اللقب المنادى به فلا مانع من ندائه به.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12502.
وليس من التنابز بالألقاب أن يوصف الفاسق بما هو فيه من الفسق، والذي عليه أهل العلم أن ذلك يجوز وراجع فيه الفتوى رقم: 34205.
وكون الإنسان معلوم الفسق معناه أنه جاهر به ولم يخفه عن الناس حتى صار معروفا عند الناس بالفسق، فمثل من هذه حاله يجوز أن يذكر بفسقه.
وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون مالم يجاهر به... انظر فتح الباري.
والله أعلم.
48606
عنوان الفتوى:حكم قول القائل أخلاق الله رقم الفتوى:48606تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/33)


هل يجوز نسبة الخُلق إلى الله تعالى وأن نقول : على المسلم أن يتخلق بأخلاق الله تعالى ، وهل تسمى صفات الله كالحياء والكرم خلقا , جزاكم الله خيرا
ابن ماجه" والمناوي في "شرح الجامع الصغير" والمباركفوري في "تحفة ا لأحوذي" والآبادي في "عون المعبود" ومحمد الصادق في "بريقة محمودية" والسندي في "شرح سنن النسائي" وغيرهم.
وأما الحياء والكرم فقد ثبت وصف الله بهما في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
والخلق والصفة معناهما واحد، كما يفيده كلام المناوي في شرح حديث الطيالسي السابق، فما قيل في أخلاق الله عموما يقال مثله في الحياء والكرم إلا أن الأولى بالمسلم أن يتقيد دائما في حديثه عن الله تعالى بما ثبت، لأن الأصل في ذلك التوقف عند ما ثبت وعدم تجاوزه.
والله أعلم.
48608
عنوان الفتوى:يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات رقم الفتوى:48608تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
ماهو الصحيح في القراءة يوم عرفة في صلاة الظهيرة إن وافق يوم الوقفة الجمعة هل تكون سرية أم جهرية و لماذا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فالحجاج لا تجب عليهم الجمعة.
قال ابن قدامة في "المغني" مستدلا على سقوط الجمعة عن المسافر: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى.
والقراءة في صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفة تكون سرا.

(31/34)


قال الإمام النووي في "المجموع": قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه، قال: وممن حفظ ذلك عنه طاووس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة، هذا كلام ابن المنذر. انتهى.
48609
عنوان الفتوى:حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها فقتلهما رقم الفتوى:48609تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هو حكم من وجد مع زوجته رجلا يزني بها في غرفة نومهما , فثار وقتلهما ؟ فما هو حكمه , هل يقتل قصاصا أم يقتل حدا أم يترك ؟ وما هو الدليل في ذلك ؟ وهل تتباين أقوال العلماء ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ومن وجد مع زوجته رجلا فلينتظر حتى يأتي بأربعة شهود على حصول الزنى.
ففي صحيح مسلم أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله: إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم.
فإذا أقدم على قتله بدون شهود فعليه القصاص.

(31/35)


قال ابن قدامة في المغني: وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يُقبل قوله إلا ببينة، ولزمه القصاص. وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولا أعلم فيه مخالفا، وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرها، أو وجد معه سلاح أو لم يوجد، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن من وجد مع امرأته رجلا فقتله؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، ولأن الأصل عدم ما يدعيه، فلا يثبت بمجرد الدعوى، وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد. رواه سعيد في سننه. انتهى.
والله أعلم.
4861
عنوان الفتوى:لا تبحث عن المواقع السيئة رقم الفتوى:4861تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : عندنا في السعودية هناك تحكم بالمواقع الخبيثة على شبكة الإنترنت . ويطلبون من المستخدمين بموافاتهم بالمواقع الجديدة. فهل أقوم بالبحث عن مثل هذه المواقع وإبلاغهم عنها أم أكتفي بما أصادفه خلال استخدامي العادي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(31/36)


فلا ينبغي لك أن تبحث عن هذه المواقع إلا أن تكون موظفاً مختصاً بهذا الأمر فتقوم بالبحث لتعين ذلك عليك، وأما غير ذلك فإنه يكتفى بما تجده مصادفة دون السعي إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالبحث عنه، ولأن ذلك ربما يؤدي إلى استدراجك إلى النظر إلى ما حرم الله، فيأخذك الشيطان إلى مصيدته من حيث أردت الخير. قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر..) [النور:21].
ومن الأفضل أن تقترح على المسؤولين وسائل لمقاومة الفساد إذا كانت لديك أفكار عملية، وأن يوكل ذلك إلى لجنة مختصة بهذا الأمر.
ولاشك أن لك الأجر -إن شاء الله- لقيامك بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والله تعالى أعلم.
48613
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تنكح الجنية رقم الفتوى:48613تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال:
7607.
والله أعلم.
48619
عنوان الفتوى:حكم التسمية باسم سبحان رقم الفتوى:48619تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
هل تجوز تسمية طفل سبحان أسلم مثلا
أو سبحان أفضل كما يسمى الإخوة الباكستانيون
وهل يجوز تسمية محلات الأطعمة مثلا مطعم سبحان للأكلات الجاهزة أو دكان سبحان للأقمشة
الرجاء سرعة الرد للافادة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/37)


فإن الظاهر أن التسمية بسبحان من غير إضافة إلى الله تعالى لا شيء فيها، إذ لا يترتب عليها محذور شرعي، فإن سبحان في اللغة العربية مصدر بمعنى التنزيه، لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهر أو مضمر، وهو مما أميت فعله أي لم يوجد له فعل، قال السيوطي وفي العجائب للكرماني من الغريب ما ذكره المفضل أنه يعني سبحان مصدر سبح إذا رفع صوته بالدعاء والذكر وأنشد في ذلك شعرا عن العرب. انتهى كلام السيوطي.
ومن العجيب ما يفعله بعض الناس من التسمية بهذه الأسماء غير الموضوعة أصلا للتسمية ويدعون الاسماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير ما سمي به وهي مثل عبد الله وعبد الرحمن وغيرها من كل ما يقتضي العبودية لله تعالى.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9253، 8726، ولما ينبغي أن يسمى به من الاسماء يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1640.
والله أعلم.
4862
عنوان الفتوى:لا يجوز العمل في البنك الربوي بأي شكل من الأشكال رقم الفتوى:4862تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز العمل في البنك إذا كان العمل في مجال الكمبيوتر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية، ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة . وأما إن كان هذا البنك يقوم بإبرام المعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولو كان العامل مجرد حارس. لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
ومعلوم أن الربا لا يقتصر وعيده على آكله أو موكله فقط، بل يتعدى إلى كل من ساهم في إجراء تلك المعاملة ولو بخط في ورقة. قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم.

(31/38)


وليعلم المؤمن أن الله جل ذكره قد يسر لعباده سبل الرزق الحلال، قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) [الملك: 15]. وقال تعالى: (لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) [طه: 132].
و من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق 2،3].
والله أعلم.
48620
عنوان الفتوى:ما يقال للكافر إذا عطس رقم الفتوى:48620تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
هل هناك ما يقال للكافر إذا عطس؟ وهل ندعو له بالهداية وصلاح البال؟
جزاكم الله عنا خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافر غير المحارب إذا عطس وحمدالله تعالى يرد عليه بيهديكم الله ويصلح بالكم ، ولا يقال له: يرحمك الله، أويغفر الله لك، أو ما أشبه ذلك من ثواب الآخرة والرحمة فيها لأن ذلك خاص بالمؤمنين، بل يدعو له بالهداية إلى هذا الدين والإيمان به.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود عندما يتعاطسون عنده رجاء أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة..
فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ـ يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول لهم: يهديكم ويصلح بالكم.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 14165 ، 29836
والله أعلم.
48621
عنوان الفتوى:شراء أسهم شركة الراجحي رقم الفتوى:48621تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم شراء أسهم الراجحي ثم ببيعها إلى طرف ثالث ويعطيني المبلغ فأسدده بأقساط بزيادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/39)


فإذا كنت تقصد أنك تشتري هذه الأسهم بالتقسيط ثم تبيعها لغيرك نقداً فهذه المعاملة تعرف بالتورق، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 2819.
وننبهك وفقك الله إلى أن لجواز التعامل بالأسهم شرطين:
الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحاً.
الثاني: أن لا تستثمر جزء من أموال المساهمين في البنوك الربوية، هذا من حيث الحكم العام، أما بخصوص أسهم الراجحي فإن كنت تقصد أسهم شركة الراجحي فنحن نسمع عن شركة الراجحي خيراً ولكن لا ندري طبيعة عملها وطريقة تداول الأسهم فيها، ولذا فإن سؤال علماء المملكة عنها أولى، راجع للفائدة الفتوى رقم: 28305
والله أعلم.
48622
عنوان الفتوى:حكم الزكاة في مال الميت الذي توفي قبل أن يحول الحول على ماله رقم الفتوى:48622تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1425السؤال :
شخص توفي وترك زوجة و3 أولاد أحدهم منغولي وترك لهم متجرا و توفي قبل أن يمر الحول فهل يخرج الزكاة عن المحل علما أنه يرسل مقدارا من المال لجدته وهم محتاجون للمال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان مات الميت قبل أن يحول الحول على ماله فإنه لا زكاة عليه لأن المال انتقل عن ملكه إلى الورثة بسسب موته
ولا زكاة على الوارثين لذلك المتجر إلا إذا حال الحول بعد ملكهم، وكان لكل واحد منهم نصاب، سواء كمل النصاب من نصيبه في الميراث أو بضم نصيبه إلى مال آخر عنده ويدل على ذلك ما في الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني
ثم إنا ننبه إلى أن المتجر لا يزكى منه إلا الأموال النامية التي تباع وتشترى
وأما الآلات فلا زكاة فيها
وليعلم أن الولد المنغولي إذا كان يقصد به من ليس تام القوى العقلية والبدنية فإنه يستوي في الميراث مع أخويه، كما تجب الزكاة في ماله عند الجمهور، وأما الجدة فإن لم يكن لها عائل غير هؤلاء وكانت فقيرة فإنه يجب عليهم إنفاقها ومن وجبت نفقته لا يزكى عليه

(31/40)


وراجع في ذلك الفتوى رقم:12203 والفتوى رقم:38802
والله أعلم.
48624
عنوان الفتوى:حكم دفع الأجرة لصانع الحلي على أقساط رقم الفتوى:48624تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
هل يجوز إعطاء حرفي لصنع حلي مبلغاً من المال على أن يتم له ما تبقى عند الإستلام، علما بأن المبلغ المقدم يستعمل في شراء الذهب الخام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 29266.
أنه يجوز للشخص أن يدفع ذهبه الخام أو المصنوع إلى صائغ ويطلب منه أن يصوغه أو يعيد صياغته من جديد مقابل مبلغ معين.
فإذا كان هذا هو مقصود السائل فلا إشكال في حله، أما إن كان المقصود أن الشخص يشتري من الصائغ ذهباً بثمن مقسط يعجل له بعضه ويؤخر بعضه إلى حين استلام الحلي فهذا غير جائز، وراجع الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
48629
عنوان الفتوى:حقيقة خلق الجن رقم الفتوى:48629تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
4863
عنوان الفتوى:صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:4863تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال : نعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات، ونعلم أيضاً أن العبادات توفيقية، فهل يجوز لنا أن نقول: اللهم صلى على محمد عدد ما حج الحاجون....إلخ؟
وهل يجوز جمع الصحابة بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان جائزاً فما المانع من قول: على عليه السلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك ولا ريب أن الأحوط والأكمل لمن أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الدعاء أن يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الصلاة والدعاء، أما الصلاة عليه بما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مثل اللفظ الذي ذكر السائل وغيره فلا نعلم خلافاً بين العلماء في جوازها.

(31/41)


وإنما الخلاف بينهم فيما تحصل به تأدية الواجب من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وامتثال الأمر.
فبعض العلماء قال: إن وجوب الصلاة لا يتأدى إلا بلفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلاً على ذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، والبعض الآخر وسع في ذلك وقال: إن كل ما يصدق عليه اسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتأدى به الواجب. واستدل لما قال بعدة أمور منها: مخالفة ما ورد عن الصحابة والسلف الصالح من ألفاظ الصلاة للكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها تواطؤ المؤلفين من المحدثين والفقهاء وغيرهم على الصلاة عليه في كتبهم بلفظ: صلى الله عليه وسلم، ولفظ: عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، حتى كاد ذلك يكون من قبيل الإجماع والتواتر على سعة القول فيها.
وأما الصلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من يجيزها مطلقاً استقلالاً أو تبعاً، ومنهم من يمنعها استقلالاً ويمنعها أيضاً تبعاً، إلا فيما ورد فيه النص أو الحق به، ومنهم من يجيزها تبعاً مطلقاً ويمنعها استقلالاً، والقول الأول نسبه عياض لعامة أهل العلم، وبالقول الثاني قال القرطبي وغيره، وبالقول الثالث قال أبو حنيفة وجماعة، واستدل كل لما قال بأدلة لا يتسع المقام لذكرها، وأرجح أقوال العلماء في هذه المسألة وأعدلها ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: المختار أن يصلى على الأنبياء، والملائكة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذريته، وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً له، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، كما يفعله الرافضة بعلي رضي الله عنه، فلو اتفق وقوع ذلك في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس.اه

(31/42)


وفي كلام ابن القيم هذا إجابة على السؤال عن السلام على علي رضي الله عنه إذ السلام هنا والصلاة بمعنى واحد، وقال صاحب فتح الباري :اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل: يشرع مطلقاً، وقيل: بل تبعاً، ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرفضة. اه
والله أعلم
48632
عنوان الفتوى:حكم استلام المرأة الراتب التقاعدي لأبيها المتوفى بعد عقد نكاحها رقم الفتوى:48632تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
32118، والفتوى رقم: 9285.
والله أعلم.
48636
عنوان الفتوى:تصحيح شبهات حول الإسلام والقرآن رقم الفتوى:48636تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
أنا شاب أريد أن أصحح عقيدتي في الإسلام. أنا ما زال الشك يملأ عقلي وقلبي عن صحت الإسلام. سؤالي هو. لماذا خلق الله كثيرا من أنواع الشعوب باختلاف لغاتهم, وجعل القرآن باللغة العربية. وكذلك أريد أن أعرف لماذا نحن مسلمون وما الشيء الذي يجعلنا معتقدين بصحة الإسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلاف لغات الشعوب دليل واضح على عظمة الله تعالى واستحقاقه لأن يفرد بالعبادة وحده، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ [الروم:22] وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 42971
ونزول القرآن باللغة العربية خصوصا دليل على فضل هذه اللغة العربية وعلو مكانتها، وهذا الأمر تقدير من الله تعالى فله الارادة المطلقة.
لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. كما قال تعالى في سورة الأنبياء

(31/43)


والواجب على المسلم التسليم لقضاء الله تعالى والرضا به واعتقاد أنه مشتمل على كل حكمة وخير، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً [الأحزاب:36] وكوننا مسلمين يعتبر مِنَةً من الله تعالى وتوفيقا منه لنا، ودليلا على الهداية إلى الطريق المستقيم قال تعالى: فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء [الأنعام:125] واعتقادنا بصحة هذا الدين العظيم واعتناقنا له ثمرة قناعتنا العقلية والنقلية على صحته وأنه من عند الله، وأنه الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. وقد أيد الله عز وجل رسوله بالبراهين الدالة على صدقه، ومن ذلك القرآن فهو المعجزة الخالدة الذي لايزال يتحدى البشر أن يأ توا بمثله، وجعل الله الإسلام خاتما للأ ديان السماوية قبله، حيث قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ [آل عمران:19]
وقال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85]
وقال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ [المائدة:48] وللمزيد عن هذا الموضوع نحيلك إلى الأجوبة التالية:
511 ، 38873 ، 11486
وحتى يزول مافي قلبك من شكوك، أكثر من الالتجاء الله تعالى ودعائه أن يشرح صدرك إلى اتباع الحق واليقين به.
ثم عليك بمطالعة الكتب الصحيحة التي تتحدث عن دين الإسلام، إضافة إلى حضور مجالس العلماء الربانيين حتى تتفقه في دينك، وعليك بدفع مثل هذه الشكوك والوساوس فذلك دواء ناجع لها.

(31/44)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره؛ كما قال الصحابة: يارسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذاك صريح الايمان وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمدلله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الايمان؛ كالمجاهد الذي جاءه العدو صريحا فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد، والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الايمان فصار صريحا.
ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منا فقا. انتهى
والله أعلم.
48639
عنوان الفتوى:حكم من وجد لقطة فباعها قبل أن يعرفها رقم الفتوى:48639تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤالي هو: زوجتي وجدت فردة حلق ذهب فلم تعرف صاحبه ثم بعناه وبعد فترة عرفنا صاحبه ومنعا للإحراج قمت بإعطائهم مبلغاً من المال أكثر مما يساوي ذلك الحلق ولا زلت أعطيهم، أفتونا في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/45)


فحلقه الذهب هذه تعد لقطة، والواجب في هذا النوع من اللقطة هو تعريفه سنة فإذا لم يأت صاحبه فلا حرج في تملكه على أن يضمنه الملتقط لصاحبه إذا جاء يوماً من الدهر، ففي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تُعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه.
وقد أسأتم بعدم التعريف، وأسأتم أيضاً في البيع حيث كان الواجب هو تعريفها سنة ولا يكون البيع إلا بعد التعريف، وبما أنكم قد بعتموها وأعطيتم قيمتها لصاحبها، فالواجب عليكم الآن هو التوبة من ذلك ولا يلزمكم رد أكثر من القيمة.
ولكنا ننبه إلى أن هذه الحلقة إذا كان لها مِثْل فالواجب هو رد المثل، ولكن الغالب في هذه الحلق هو أنه لا مثل لها فتضمن بالقيمة فقط، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 28350.
والله أعلم.
4864
عنوان الفتوى:لا حرج في الفصل بين أفعال العمرة رقم الفتوى:4864تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد نوينا العمرة أنا والأهل ونحن نبعد عن مكة المكرمة مسافة 750 كم وسافرنا إلى مكة عن طريق البر ولقد كان السفر شاقا وطويلا ووصلنا بسلامة الله إلى الميقات وأحرمنا منه ولكن ونحن نكمل الطريق كان التعب قد ألم بنا جميعا وخاصة النساء ولقد قررت أنا أن نذهب إلى جدة ونرتاح بها إلى اليوم التالي وبعدها نذهب لأداء العمرة علما بأننا كنا محرمين ولم نرتكب أي مخالفة من المخالفات التي تحظر على المحرم من لبس المخيط وغيرها ولقد ذهبنا في اليوم التالي وأدينا العمرة ولله الحمد . فماهو الحكم في نظركم أفيدونا أفادكم الله وهل تعتبر العمرة صحيحة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(31/46)


فإن هذه العمرة صحيحة إن شاء الله، لأن وصل طواف العمرة بإحرامها ليس شرطاً في صحتها.
وأخذ قسط من الراحة بدون ارتكاب شيء من مفسدات الإحرام لا يضر .
والله أعلم.
4865
عنوان الفتوى:حكم من أخطأ في القراءة أثناء الصلاة. رقم الفتوى:4865تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. حصل في عدة مرات أنه أثناء قراءتي للقرآن في الصلاة شككت في صحة قراءتي لإحدى الآيات و بعد انتهائي من الصلاة ذهبت لأتأكد من المصحف فوجدت أني قد أخطأت في القراءة فماذا علي أن أفعل؟ هل يجب أن أعيد الصلاة. جزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخطأ في قراءته في الصلاة ـ من غير عمد ـ فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فعن المسور بن يزيد المالكي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذا. قال: "فهلا ذكرتنيها" رواه أبو داود وابن حبان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي - رضي الله عنه-: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك. رواه أبو داود.
وفي لفظ " فما منعك أن تفتحها علي".
فدل هذان الحديثان على أن من أخطأ في قراءته في الصلاة أن صلاته صحيحة ولا يسجد للسهو إلا أن يكون الخطأ في قراءة الفاتحة، فإنها ركن في الصلاة. فمن أخطأ فيها بلحن يحيل المعنى، أو أسقط حرفاً منها ثم استدركه أثناء الركعة صحت، فإن فاتت الركعة دون تصحيح فسدت الركعة، وقضاها. والله أعلم.
48654
عنوان الفتوى:حكم التخلف عن الجماعة لوجود أناس يتحاكمون إلى الطاغوت رقم الفتوى:48654تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
ماهو حكم الإسلام في صلاة الجماعة بالمسجد في وقتنا هذا وفي دولة تحكم بغير شرع الله ومن المحتمل تواجد بعض الأشخاص (في الصلاة)من المحتمل أن يكونوا تحاكموا للطاغوت؟

(31/47)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في المسجد مطلوبة من المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، وقد ذكر العلماء الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة ولم يذكروا منها احتمال وجود بعض الأشخاص الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، ويدل لعدم كون ذلك عذرا أن الصحابة كانوا يحافظون على الصلاة في المسجد النبوي مع وجود المنافقين في المسجد، ومن المعلوم أن المنافقين وصمهم القرآن بالتحاكم إلى الطاغوت، وفيهم نزل قول الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (النساء: 60-61).
ولم يذكروا أيضا من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة كون الإنسان في دولة تحكم بغير شرع الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34577.
والله أعلم.
48655
عنوان الفتوى:لا بد من تمليك الزكاة للمدفوعة إليه رقم الفتوى:48655تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
لدي أخوة بحاجة لأموال من أجل الزواج فهل يجوز أن أعطيهم الزكاة من مالى لأجل ذلك علما بأن زكاة سنة واحدة لاتكفي فهل أعطيهم سنويا حتى يجتمع معهم المال الذي يكفي للزواج
2-لو حفظت هذا المال عندي لهم كل سنة حتى يكتمل المبلغ الكافي للزواج هل في ذللك بأس
3- هل تخرج الزكاة عن هذا المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/48)


فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى إخوانك المحتاجين للزواج وليس لهم ما يتزوجون به، سواء كانت زكاة سنة واحدة أو كل سنة ما داموا محتاجين، وإذا بلغ ما عندهم من المال المدخر للزواج نصابا وحال عليه الحول لزمتهم زكاته، سواء كان عندهم أو مودعا عند غيرهم، إلا أنه لا يجزئك حفظ الزكاة لهم دون تملكيهم إياها، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الشخص المدفوعة إليه أو وكيله، وعليه فيلزمك تمليك إخوانك الزكاة، فإن أعادوها إليك لتحفظها لهم فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
48658
عنوان الفتوى:حكم أداء صلاة الكسوف والخسوف في البيت رقم الفتوى:48658تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :
هل تصلى صلاة الخسوف والكسوف في البيت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن الجماعة سنة في صلاة الكسوف، وأنها تصح فرادى في البيوت وفي غيرها، وسوَّى الشافعية والحنابلة بين الكسوف والخسوف في سنية الجماعة فيهما، أما الحنفية والمالكية في المشهور فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف. قال: الكاساني في بدائع الصنائع: وأما خسوف القمر فالصلاة فيها حسنة؛ لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة. وهي لا تصلى بجماعة عندنا، وعند الشافعي تصلى بجماعة وقال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصل الناس عند ذلك أفذاذا لأنها مستحبة على المعتمد، ففعلها في البيوت أفضل. اهـ.
والله أعلم.
48666
فتاوى
عنوان الفتوى:مَنْ قدم إلى جدة بقصد الزيارة ثم بدا لها أن يعتمر رقم الفتوى:48666تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال:

(31/49)


امرأة قدمت من خارج المملكة إلى جدة بغرض زيارة بعض أهلها. وبعد أن نزلت بجدة أحبت أن تعتمر، فأشار عليها بعض أهلها بأن تذهب إلى التنعيم (مسجد السيدة عائشة) وتحرم بالعمرة من هناك. وكذلك فعلت، وأتمت عمرتها. فهل عمرتها هذه صحيحة؟ وهل يلزمها شيئ من صيام أو دم؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعليه، فما دامت هذه المرأة قدمت إلى جدة بقصد الزيارة ثم بدا لها أن تعتمر فكان الواجب عليها أن تحرم بالعمرة من جدة لا من التنعيم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك أي داخل المواقيت فمن حيث أنشأ، وعلى هذا جماهير أهل العلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم، وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: ولا يكلف الرجوع إلى الميقات رد على من قال بوجوب رجوعه إلى الميقات. فهذه المرأة تركت واجبا وهو الإحرام من جدة، ولا يمنع ذلك من صحة العمرة، وعليها أن تذبح شاة في الحرم وتوزعها على فقرائه إما بنفسها وإما بوكيلها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
48668
عنوان الفتوى:تريد الانتقال من جامعتها المختلطة ويرفص والداها رقم الفتوى:48668تاريخ الفتوى:23 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/50)


أنا طالبة جامعية سأنهي سنتي الثانية بعد أقل من شهر إن شاء الله..
أواجه مشكلة لأن جامعتي مختلطة علما أني عندما التحقت بهذه الجامعة لم أكن ملتزمة و لكن منّ الله عليّ بالالتزام بعد ذلك و أحاول جاهدة أن أتحرى الحق لألتزم به...قد علمت أن الاختلاط حكمه حرام.. و لهذا أخبرت والدي برغبتي في الانتقال إلى جامعة أخرى لا اختلاط فيها...لكن المشكلة هي أنني أدرس حاليا بمنحة دراسية نصف كاملة حيث يدفع أهلي نصف القسط فقط..و إذا انتقلت إلى جامعة أخرى قد لا أتمكن من الحصول على منحة أو قد يتأخر تخرجي..إن هذا ليس بمشكلة بالنسبة لي لأني أعلم أن من يتق الله يجعل الله له مخرجا.. بل هي مشكلة لأهلي. لانهم يرون ضرورة بقائي في هذه الجامعة لأنها من أفضل الجامعات في الدولة و قد أنهيت عامين و لم يبق لي إلا سنتين أخريين لأتخرج..لا أريد أن يظن أهلي أن التزامي يدفعني إلى ترك فرصة ذهبية كما يرونها و لا أريد أن أعصي ربي ببقائي في جو اختلاط و سفور..أسال الله العون و من ثم أسألكم النصح في كيفية التعامل مع والدي في هذا الخصوص علما أنهما ليسا ملتزمين و لا يقنعهما مجرد قول إن هذا الشيء حرام..أسأل الله الهداية لهما و لجميع المسلمين..أعتذر عن الإطالة عليكم ..بارك الله فيكم و نفع بكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالا ختلاط على الوضع الموجود الآن في الجامعات لا يجوز، ولا يخفى مايفضي إليه من المفاسد على الدين و الأخلاق، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 5310 ، 8221 ، 9855 ، 15566، 15892

(31/51)


وليس الممنوع في الاختلاط هو وجود الرجال والنساء تحت سقف واحد أوفي مكان واحد إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة، لكن الممنوع هو عدم الانضباط في ذلك بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول وغض للبصر وغير ذلك من الضوابط التي لا تراعى الآن في الجامعات المختلطة، بل إنه مع توافر الضوابط فإن الأفضل والأسلم للجميع هو أن تدرس الطالبات في جامعات خاصة بهن، وأن يدرس الطلاب في جامعات خاصة بهم، وبناء على ماسبق فإذا كنت منضبطة في دراستك في هذه الجامعة بالضوابط الشرعية فلا حرج عليك في الاستمرار في الدراسة بها، وعليك بطاعة والديك في ذلك، وإن أمكن إقناعهم بالتحول إلى جامعة أخرى غير مختلطة فهو الأفضل
وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.
48675
عنوان الفتوى:هل تجب الزكاة في ثمن العنب إذا باعه لمن يتخذه خمرا رقم الفتوى:48675تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
هل تجوز الزكاة على أموال متأتية من دخل بستان كروم يُستعمل عَِنبه لصناعة الخمر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن في العنب (ثمر الكرم) الزكاة إذا تمت شروطها، وإنما أجمعوا على ذلك لما ورد فيها منه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً: الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي لفظ: العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير.
ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم أجمعين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

(31/52)


ولا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار ومنها العنب لأن الخارج نماء في ذاته، قال تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]، فإذا بلغ الخارج نصابا وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ثمر. بالثاء المثلثة، والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقي بماء المطر أو الأنهار.
ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقي بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات، والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي رواية أبي داود: الأنهار والعيون، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن.
من هذا يعلم السائل أن صاحب العنب إذا حصد منه نصاباً أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة من عين العنب لا من ثمنه، أما إذا لم يحصل عنده نصابا فلا زكاة عليه أصلاً لا في ذات العنب ولا في ثمنه، اللهم إلا أن يتجمع عنده من ثمنه نصاب ويستمر كذلك إلى أن يحول عليه الحول فيزكيه عندئذ زكاة العين، فإذا باع صاحب العنب عنبه لمن يتخذه خمراً وهو أمر محرم، فهل تجب الزكاة في ثمنه أو لا؟ وهذا هو السؤال: وجوابه يحتاج إلى معرفة حكم هذا النوع من البيع بعد الوقوع هل هو صحيح أم لا؟ فنقول وبالله تعالى نستعين:

(31/53)


ذهب الحنفية والشافعية، والحنابلة في وجه: إلى صحة هذا البيع، وعلله الشافعية بأن النهي لا يقتضي البطلان هنا، لأنه راجع إلى معنى خارج عن ذات المنهي عنه وعن لازمها، لكنه مقترن به، نظير البيع بعد نداء الجمعة، وذهب المالكية إلى: أنه يجبر المشتري على إخراجه من ملكه، من غير فسخ للبيع، أما الحنابلة فنصوا على: أنه إذا ثبت التحريم، بأن علم البائع قصد المشتري الخمر بشراء العنب، بأي وجه حصل العلم، فالبيع باطل، وذلك لأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح، ولأن التحريم هنا لحق الله تعالى فأفسد العقد، كبيع درهم بدرهمين، فعلى صحة هذا البيع بعد الوقوع، وهو مذهب الأكثر فالثمن مملوك للبائع وتلزمه زكاته بالشرط السابق.
والله أعلم.
48676
عنوان الفتوى:حكم زكاة التماثيل الذهبية رقم الفتوى:48676تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5%.
والله أعلم.
48678
عنوان الفتوى:حكم التعاقد على توفير أعمال مقابل نسبة من الأرباح رقم الفتوى:48678تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/54)


السؤال يحتاج إلى نوع من التفصيل بعض الشيء، الكثير من الشركات الأجنبية لا تستطيع الحصول على أعمال في البلاد فعليه هل من الجائز السعي والتوسط لهذه الشركات لأجل الحصول على أعمال مقابل نسبة من قيمة الأعمال أو العطاء، علما بأني وسيط فقط، ولا أعمل في شركات الطرف الثاني ولكن عن طريق الصداقات والسعي بالطرق المشروعة من الترويج والدعاية واستخدام الأصدقاء ذوي النفوذ لأتمام الموضوع، على أن نتقاسم النسبة المحددة، علماً بأن جميع الشركات تعطي عمولة لمثل هذه المواضيع، والسؤال هو: هل هذا المال حلال أم حرام، وإن كان حراماً هل أتركه لهم أم آخذه وأصرفه فيما يعين المسلمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الأصول المقررة في المعاملات أن بيوع الغرر والجهالة ممنوعة وغير صحيحة، والأصل في ذلك هو حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. رواه مسلم.
وعليه فإن اتفاقك مع شركة ما على أن توفر لهم أعمالاً في بلدك مقابل نسبة من أرباح هذه الشركة أمر لا يجوز، وعقد لا يصح لما في ذلك من الجهالة بالأجرة، ولتصحيح هذه المعاملة لا بد من أن تكون الأجرة معلومة مقطوعة وليست نسبة متغيرة، ولا حرج في أن تكون الأجرة مقسطة شهرياً أو سنوياً بحسب الاتفاق.
وذلك إنما هو فيما إذا كان نشاط الشركة وعملها مباحاً في نفسه، أما إذا كان محرماً فلا يجوز لك ذلك أبداً لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]، وفي حالة الحكم على المعاملة بالبطلان لكون الأجرة مجهولة فإن لك أجرة المثل ولا يجوز لك أخذ زيادة على ذلك، ولو لتنفقها في وجوه الخير لأن ذلك مالهم وأخذه بغير حق لا يجوز.
والله أعلم.
48689

(31/55)


عنوان الفتوى:العينان ثابتتان لله تعالى بغير تشبيه ولا تعطيل رقم الفتوى:48689تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
أخي الفاضل السلام عليكم ، وبعد أرسلت إليكم فتوى رقم 45839 وتفضلتم بإجابتي بقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الآية الكريمة إثبات العينين لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، وإنما جمعتا للتعظيم كقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9]، قال شيخ الإسلام: وإن له عينين كما قال \"تجري بأعيننا\" والمعنى أن السفينة تجري تحت نظر الله وحفظه ورعايته وليس في داخل عين الله إذ لا يقول هذا عاقل، والعرب تقول \"أنت في عيني\" أي تحت نظري لا أنه داخل عينه.
والله أعلم.
ولكن مكمن السؤال حينما يقول قائل : يد الله قدرة الله ، نرد عليه ب ... فهل يدخل في قولكم : والمعنى أن السفينة تجري تحت نظر الله وحفظه ورعايته . أن هذا الكلام يدخل فيه التأويل .
ثم الدليل على لفظ إثبات العينين . مع العلم أنني لا أثبت إلا ما ثبت بنص ، ولا أوؤل .
وآسف إذ أسأل في ذلك .
أخوك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/56)


فنحن أثبتنا العينين لله عز وجل في الفتوى المشار إليها وذلك استنادا إلى الآية الكريمة، وهناك أدلة أخرى في السنة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمين كأن عينه عنبة طافية، وإنما اقتصرنا في الفتوى السابقة على الآية الكريمة لأنها محل سؤال السائل، وبعد بيان إثبات العينين لله جل وعلا دون تشبيه ولا تعطيل بينا المقصود بقوله تعالى: [تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا] (القمر: 14) وأن المقصود بذلك جريها تحت نظر الله ورعايته، ومن معاني الباء في اللغة العربية المصاحبة، وليس المعنى أنها تجري في داخل عيني الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وليس هذا هو الظاهر من النص حتى نحتاج إلى تأويله، فقول أهل السنة في تفسير الآية: تجري بمرأى منا ليس تأويلا، بل هو الظاهر، فإن أصر مصر على أن هذا تأويل قلنا هذا تأويل دليله هو ما اتفقت عليه النصوص الشرعية وأجمع عليه أهل العلم عن تنزيه الله تعالى عن مخالطة الخلق أو حلولهم فيه، بل هو العلي الأعلى البائن بنفسه عن جميع مخلوقاته، مع إثبات العينين لله تعالى من الآية.
والله أعلم.
48690
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الضرائب والتهرب منها رقم الفتوى:48690تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال:

(31/57)


أنا شاب في بداية تكوين حياتي وملتزم والحمد لله بالدين الإسلامي المهم أني أواجه مشكلة وأتمنى أن تساعدوني في معرفة رأي ديننا الحنيف فيها لأنه هو الأهم بالنسبة لي، المشكلة هي أنني أملك محلاً لبيع المواد الغذائية وأنني أواجه ضغوطات كبيرة من قبل رجال الحرس البلدي بشأن رخصة المحل وصلت في بعض الأحيان إلي قفل المحل وإلى دفع غرامات مالية المهم أنني توجهت إلى الجهات المختصة لاستخراج الرخصة بالروتين العادي فوجدت أنها سوف تكلفني مبلغا كبيرا من المال وسوف تأخذ وقتاً طويلاً وسيترتب علي دفع الضرائب السنوية وأنا أعرف رأي الدين في الضرائب والتعامل بها المهم هناك صديق عرض علي أن يستخرج لي رخصة مطابقة للأصلية ولكن غير مسجلة لدى الجهات الرسمية مما يجعلني لا أدفع الضرائب كل سنة أولا وبمبلغ ووقت قياسيين مقارنة بالروتين العادي لذلك أريد معرفة رأي الدين قبل أن أخطو هذه الخطوة أرجو الرد على رسالتي هذه في أسرع وقت ممكن؟ ولكم مني جزيل الشكر، وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم فرض الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 592، 3808، 20261، 26096.
وتقدم الكلام عن حكم التهرب من الضرائب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5107، 5458، 11198، 23330.
والخلاصة أن الأصل في فرض الضرائب هو الحرمة إلا في حالات مذكورة في الفتاوى المحال عليها، وإذا كانت الضرائب من النوع المحرم فلا حرج في التهرب من دفعها بمثل ما ذكره السائل، أما إذا كانت من النوع الجائز فلا يجوز التهرب من دفعها.
والله أعلم.
48694
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجة الجد من المحرمات بالمصاهرة رقم الفتوى:48694تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال:
علمنا أنه من المحرمات من النساء مصاهرة زوجة الأب وإن علا فهل من دخل بها جدي (والد والدتي) تعتبر من محارمي، وماذا عن بناتها؟
الفتوى:

(31/58)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الجد من المحرمات من النساء بالمصاهرة، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22]، والجد أب وإن علا، ومما يدل لكونه أباً قول الله تعالى إخباراً عن يوسف أنه قال: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [يوسف:38].
ومن المعلوم أن إبراهيم وإسحاق جدان ليوسف، وقد أخبر الله تعالى عن بني يعقوب أنهم قالوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.[البقرة:133]، قال القرطبي في تفسيره الآية: إن الله سمى كل واحد من الجد والعم أبا.
وأما بنات زوجة الجد فإن لم يكن من بنات الجد فإنهن لا يعتبرن محارم لك.
والله أعلم.
48698
فتاوى
عنوان الفتوى:حول التحريم بالنسب والتحريم بالرضاع رقم الفتوى:48698تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال:
رضعت زوجتي من خالتها فهل تكون هذه المرأه من محارمي باعتبار أنها أم زوجتي من الرضاعة
وهل هناك فرق بين المصاهرة والنسب أي إن الخاص بالتحريم من الرضاعة ما كان حراما بالنسب دون ما كان حراما بالمصاهرة كأم الزوجة
أفتونا مأجورين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خالة زوجتك التي أرضعتها تعتبر أماً لها من الرضاع وبالتالي فهي محرم لك؛ بدليل قوله تعالى: [وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ] (النساء: 23). وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
أما التحريم بالنسب والتحريم بالرضاع فلا فرق بينهما إلا في حالات قليلة، فالمحرمات من النسب سبع وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويحرم مثلهن من الرضاع، بدليل الآية والحديث المتقدمين.

(31/59)


أما المحرمات بالمصاهرة فهن أربع على التأبيد: ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: [وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ] (النساء: 22).
وزوجة الابن من النسب أو الرضاع، لقوله تعالى: [وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ] (النساء: 23). وأم الزوجة من النسب أو الرضاع. وأما التي لا تحرم إلا بالدخول بعد العقد فهي بنت الزوجة، لقوله تعالى: [وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ] (النساء: 23). قال في المغني عند كلامه على التحريم بالمصاهرة: والمنصوص عليه أربع: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة، نص عليه أحمد وهو قول أكثر أهل العلم، إلى أن قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أوماتت قبل الدخول حل له أن يتزوج ابنتها، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. انتهى كلامه.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 31313.
والله أعلم.
48702
عنوان الفتوى:حكم مناداة أبي الزوجة بياأبي وأمها بيا أمي رقم الفتوى:48702تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
عندنا في روسيا يخاطب الزوج والدي الزوجة والزوجة والدي الزوج أبا وأمّا، وهذا شائع بين الناس, عندما نهى بعض الدعاة عن هذا يستدلّ بعض الآخر أنه عادتنا ولا يقصد به انتسابا وإنما هو احترام فقط، ولكن نصوص الأحاديث تنهى عن هذا والسلف ما كانوا يخاطبون بهذا الخطاب، بينوا لنا هذه المسألة بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/60)


فلا مانع من خطاب أبي الزوجة بيا أبي وأمها بيا أمي، إذا كان المقصود بذلك مجرد التعبير عن الاحترام والتوقير، وخاصة إذا كان ذلك شائعاً من عادات بعض الشعوب، وانظر الفتوى رقم: 43568، والفتوى رقم: 44403.
والله أعلم.
48703
عنوان الفتوى:يندب قضاء الأيام البيض لمن اعتاد صيامها رقم الفتوى:48703تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
من لم يصم أيام البيض هل يجوز صيام أيام أُخرى بدلها ويكون له نفس أجر أيام البيض؟ وهل لا بد من النية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عادته صوم الأيام البيض وفاته صومها في وقتها ندب له قضاؤها، ويحصل بالقضاء أصل أجر الأداء لا سيما إذا كان ترك الأداء بعذر، ولا بد من نية صومها في الأداء والقضاء، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة.
والله أعلم.
48705
عنوان الفتوى:حكم بيع الصيدلي الدواء بسعر أقل مما حددته الوزارة رقم الفتوى:48705تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
26530.
وعليه، فلا مانع للصيادلة ولا لزبنائهم من أن يتعاقدوا على سعر مخالف لما حددته الوزارة، إلا إذا كان في الإمكان أن تلحق السلطات ضررا بمن يخالف ما حددته هي، فحينئذ لا يجوز ذلك، لأن اتقاء المرء الضرر واجب، ففي سنن ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وأما ما أسميته بالأدوية المحروقة فلم نفهم القصد منه، فإن كانت أدوية انتهى تاريخها وأمرت الدولة بحرقها فهذه لا يجوز بيعها ولا هبتها لأي شخص، لأنها ستجلب له الضرر.

(31/61)


وإن كنت إنما تعني بها بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها، هو عين التخفيض الذي بينا أنه مباح في ظروف معينة، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين، فلا يجوز حينئذ لحرمة الإضرار بالغير، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم.
وراجع حكم التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.
48707
عنوان الفتوى:أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي رقم الفتوى:48707تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
2834.
وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.
وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.
والله أعلم.
48708
عنوان الفتوى:سب أباه فأبى أن يصالحه إلا على مبلغ مالي رقم الفتوى:48708تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤال بخصوص عقوبة سب وشتم الوالدين،
أفيدكم بأنه يوجد لي مستحقات مالية على أخوتى وكنت أتمنى من والدي أن يقف مع الحق ويكون عادلا بين أولاده وبدلا من ذلك أخذ يحرض إخوتى على عدم إعطائى حقوقي ونتيجة لذلك حصل بينى وبين والدى نقاش حاد فقدت فيه أعصابي فشتمت والدى وكنت قاسيا معه فى الكلام ، وبعدها بساعات ندمت على ذلك وشعرت باننى أخطأت فى حق والدي وأعترف وأقر بذلك وحاولت ان أصلح والدي وأرسلت له اصدقاء لإصلاح الموقف ولكن والدي وافق على صلح مشروط وهو أن أقوم بدفع مبلغ وقدره عشرون الف دينار أردنى مقابل اعتدائى اللفظى عليه كعقوبة لى ثم بعد ذلك يتم الصلح .

(31/62)


سؤالى فضيلة الشيخ هل يوجد فى الشريعة الإسلامية غرامة مالية كعقوبة مقابل الاعتداء اللفظى على الأب وإذا وجد ذلك ماهو مقدار هذه الغرامة المالية وما هو السند في القران الكريم والسنة المطهرة ؟
إننى فى انتظار الجواب منكم بما يرضى الله عزوجل
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأبوين وصحبتهما بالمعروف حيث قال تعالى: [وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً] (الأحقاف: 15). وقال تعالى: [وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً] (لقمان: 15).
وفي الحديث المتفق عليه أن عبد الله بن مسعود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم لتعلم أنك وقعت في معصية شنيعة من أكبر الكبائر، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فهذا في حق من كان سببا في سب والديه أو أحدهما فكيف بمن باشر سبهما والعياذ بالله تعالى.
فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة الصادقة وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة وابذ ل جهدك في استرضاء أبيك، ولا يجب عليك إعطاؤه المبلغ المذكور، بل عليك البحث عن من يثق فيه الأب من صديق خاص له أو إمام مسجد ونحوهما حتى يتم إقناعه بالتنازل عن شرطه المذكور، وإن رضيت أنت بإعطاء مبلغ له تطوعا منك وسعيا في مرضاته فهوعمل طيب تثاب عليه إن شاء الله، ثم عليك بالتعامل مع إخوتك حفاظا على بقاء المودة بينكم ولا ينبغي أن يكون المال سببا للتنافر والعداوة بينكم، فإنه ظل زائل ولا يساوي شيئا بالمقارنة مع ما بين الإخوة من رحم وصلة .

(31/63)


فعليك بإنظار المعسر منهم حتى يقدر على الوفاء بالدين لقوله تعالى:[وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ٍ](البقرة: 280)
كما يستحسن في حقك أن تضع من دينك عن من لا يستطيع من الإخوة الأداء لما في ذلك من الثواب الجزيل لقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه رواه. مسلم.
وننبه على أنه من الواجب على أبيك العدل في معاملة أولاده لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فاتقوا الله واعدلو بين أولادكم ) متفق عليه.
وعليه فالغرامة المالية المذكورة لا تجب عليك، بل إن طابت نفسك بإعطاء أبيك بعض مالك تطييبا لخاطره فهذا عمل طيب تثاب عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم
48714
عنوان الفتوى:وُهب منحة تزيد على مدة دراسته رقم الفتوى:48714تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
حصلت على منحة دراسية من بلد أوروبي وقد جددت المنحة لي أول هذه السنة ولكني ناقشت رسالتي قبل شهر وبقي أن أستلم شهادتي والتي تتأخر في الصدور وبقي لي من المنحة راتب 5 شهور وبعض الأموال المستحقة الأخرى، فهل يجوز لي إكمال هذه المنحة حتى أنهي جميع أموري هنا، علما بأن الجهة المسؤولة لا تجدد المنح أو تراجعها إلا كل أول سنة أو عندما تذهب إليهم وتطلب إيقاف المنحة، علما بأني الآن محتاج لهذا المال حتى أنهي كل شيء وأعود لبلدي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أنك قد جددت المنحة بطريقة سليمة ليس فيها غش أو تزوير أو تحايل فإن لك الاستفادة من هذه المنحة حتى نهايتها ولو كنت قد أنهيت دراستك قبل انتهائها خصوصاً مع ما ذكرت من احتياجك لبقية هذه المنحة في إنهاء معاملاتك وعودتك إلى بلدك.

(31/64)


هذا ما لم يكن قد نص المسؤولون أو اللوائح المنظمة لذلك على أن المنحة تنتهي بنهاية الدراسة وأن الزائد على ذلك لا يستحقه الشخص، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من إعادة الباقي إلى الجهات المسؤولة عنه إن أمكن ذلك فإن لم يكن فتصدق به، وراجع الفتوى رقم: 12466، والفتوى رقم: 39471.
والله أعلم.
48723
فتاوى
عنوان الفتوى:أسلمت وكانت قد زنت.. هل يتزوجها رقم الفتوى:48723تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال:
48727
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا تخلصا من الوقوع في الحبس رقم الفتوى:48727تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال :
لقد بحثت في فتاواكم التي أجبتم عنها جزاكم الله خيرا حول القروض الربوية خاصة عند الضرورات فأجبتم أن المعسر لا يجوز حبسه، إلا أن القوانين المعمول بها في البلدان العربية أن الذي لايستطيع السداد يسجن ويطالب بالسداد أو تحجز أملاكه وتباع بثمن بخس في المزاد العلني، فهل هذا يجيز للمدين أن يقترض من البنك بفائدة للتخلص من الحبس أو الحجز وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/65)


فإذا لم يجد الدائن وسيلة لسداد دينه الذي سيحبس لو لم يسدده إلا أن يقترض بالربا، فلا حرج عليه في الإقتراض بالربا إذا كان الحبس طويلاً يضر بمعاشه وبأهله، وقد اختلف أهل العلم في الحبس هل هو ضرورة وإكراه أم لا؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ضرورة وإكراه إذا كان لفترة طويلة أو قصيرة لذوي المروءات وذهب المالكية إلى أن الحبس ليس ضرورة ولا إكراها , وذهب الظاهرية إلى أن الحبس إكراه مطلقاً، والراجح هو المذهب الأول والله أعلم، ولكنا نعود وننبه إلى أن ذلك إنما يجوزفي حالة ما إذا تعين الاقتراض بفائدة لتفادي الحبس، فإذا كان هناك وسيلة أخرى ككفالة أو اقتراض بدون ربا أو بيع بعض الممتلكات التي لا يحتاجها الشخص لضروريات حياته وحاجياتها الأساسية فإنه لا يجوز حينئذ اللجوء لذلك.
والله أعلم.
48729
عنوان الفتوى:من شروط جواز خروج المرأة، وركوبها الدواب في عصر النبي رقم الفتوى:48729تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
4185، 19098، 36830.
وأما عن ركوب النساء للحيوانات من الخيل والإبل والحمير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معروف، ويمكنك أن تجد ما يدل عليه في غزواته صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يخرجن مع الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرع بين نسائه وتخرج إحداهن معه في الغزو، ويدل عليه حادثة الإفك المعروفة، إضافة إلى ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة فلم يكن في ذلك الوقت وسيلة للمواصلات غير الخيل والبغال، والوسيلة للنقل هي ما ذكرنا ، وتجد ذلك في الصحيحين وفي كتب السنة والسيرة وغير ذلك.
والله أعلم.
48733
فتاوى
عنوان الفتوى:الشركة عقد جائز لا لازم رقم الفتوى:48733تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1425السؤال:
48742
عنوان الفتوى:إمام العلماء يوم القيامة رقم الفتوى:48742تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
من هوإمام العلماء يوم القيامة ؟
الفتوى :

(31/66)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الحاكم في مستدركه على الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه يأتي يوم القيامة إمام العلماء بربوة. وفي رواية برتوة (الخطوة والمنزلة والزيادة).
ولا شك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه هوأعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روى الإمام أحمد واللفظ له وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
وعلى هذا، فإمام العلماء هو معاذ بن جبل رضي الله عنه.
والله أعلم.
48743
عنوان الفتوى:السورة التي نزلت دفعة واحدة يتبعها سبعون ألف ملك رقم الفتوى:48743تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هي السورة التي نزلت دفعة واحدة و شيعها 70 ألفا من الملائكة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السورة التي نزلت دفعة واحدة يتبعها سبعون ألفا من الملائكة، فهي سورة الأنعام، كما جاء ذلك في كثير من كتب التفسير، ووردت به بعض الاحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولتفاصيل ذلك والوقوف على تلك الأحاديث نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3363.
والله أعلم.
48748
فتاوى
عنوان الفتوى:مِنْ أحكام النيابة في العمرة رقم الفتوى:48748تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال:
أود أن أطرح عليكم سؤالين في موضوع العمرة، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم أن هذا الشخص لم يؤد من قبل فريضة الحج، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم بأن القريب المتوفى لم يكن يصلي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(31/67)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص الذي يريد أن يؤدي العمرة نيابة عن قريبه المتوفى لا بد أن يكون هو نفسه قد أدى العمرة عن نفسه قبل ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ليبك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.
ولم يدل دليل على التفريق بين الحج والعمرة في هذا، وراجع الفتوى رقم: 10014، ولا يشترط في الشخص الذي ينوب عن غيره في العمرة أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك لكون الحج والعمرة كل منهما فريضة مستقلة عن الأخرى.
والنيابة في أداء العمرة عن الميت الذي كان تاركا للصلاة لا تجوز عند من يرى من أهل العلم كون ترك الصلاة كفرا مخرجاً من الملة، وتصح نظراً لقول البعض الآخر القائل بعدم كفره بترك الصلاة، ونحيلك في هذا إلى الفتوى رقم: 6679، والفتوى رقم: 17671.
والله أعلم.
48750
عنوان الفتوى:من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر رقم الفتوى:48750تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
إخواني الأحباء في الله من خلال تصفحي لموقع صحيفة القدس العربي اليوم 11/5/2004 وجدت خبراً حول أدعاء امرأة يمنية من الحزب الإشتراكي اليمني النبوة، أرجو من حضرتكم الhطلاع على نص الرسالة المرفقة وعلى موقع الإنترنت الخاص بهذه الدجالة والرد عليها، وإليكم اسم الموقع الخاص بهذه المدعية www.theoneisgod.com
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/68)


فيجب على المسلم أن يعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن رسالته خاتمة الرسالات، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [الأحزاب:40].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي صحيح مسلم أيضاً: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وفي رواية: والعاقب الذي ليس بعده نبي، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على قدمي. وفي رواية: على عقبي. أي يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي، وليس بعدي نبي، وقيل: أي يتبعونني، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وقد أجمع المسلمون على ذلك، فمن ادعى النبوة فهو كافر مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكذابين فقال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله. متفق عليه، وفي مسند الإمام أحمد: في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون، منهم: أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي.

(31/69)


وإذا علم ذلك، وثبت أن هذه المرأة تدعي النبوة فعلا فالواجب نصحها وتخويفها من عقاب الله تعالى، فما أعظم جرم الكذب على الله، قال الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النحل:116-117].
فإن استجابت ورجعت إلى الحق فهذا ما نرجوه، وإن استمرت في غيها وعنادها، فيجب أن يعلم الجميع أنها كافرة مرتدة عن الإسلام، ويجب هجرها ومقاطعتها حتى تعود إلى دينها أو يقتلها الحاكم، وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كمسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وسجاح، وقد يكون تلبس بهذه المرأة شيطان فهو يحدثها ويكلمها فتظن أن هذا هو الوحي، وإنما هو الشيطان كما قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [الأنعام:121].
والله أعلم.
48752
عنوان الفتوى:ما يجب على من نعت أخاه بأنه خنزير رقم الفتوى:48752تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
إذا قال مسلم لمسلم آخر كلمة غير جيدة مثل (كلمة خنزير) هل لا تقبل صلاته لمدة أربعين يوما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وحسنه، وأحمد وغيرهما.

(31/70)


فينبغي للمسلم أن يهذب لسانه من كل لفظ قبيح، وهذا النوع من الألفاظ يجمع كذباً وإساءة، فعلى من قاله أن يتوب إلى الله عز وجل ويطلب العفو ممن قال له ذلك، وليس صحيحاً ما ذكرت من أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن هذه عقوبة لمن شرب الخمر، لما روى الترمذي وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه..... الحديث.
وورد نفس الوعيد في شأن من ذهب إلى عراف فيما رواه مسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً.
ولمزيد من التفصيل وأقوال العلماء في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 34205
والله أعلم.
48757
عنوان الفتوى:حروف القلقلة يجمعها \" قد طبج \" رقم الفتوى:48757تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
ماهي حروف القلقلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحروف القلقلة هي: القاف والطاء والباء والجيم والدال، قال في تفسير البيضاوي: ومن القلقله وهي: حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها (قد طبج).
وراجع في هذا شروح الشاطبية، والنشر في القراءات العشر، والنجوم الطوالع على الدرر اللوامع، واتحاف السادات بإفراد القراءات.
والله أعلم.
48761
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة الفرض منفرداً ومدى قبولها عند الله رقم الفتوى:48761تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال:
الحقيقه أنني أأسف على نفسي كثيرا عندما أفوت الكثير من الصلوات مع الجماعه وغالباً ما أصلي منفرداً في المنزل هدانا الله لما يحبه ويرضى ( آمين )
السؤال ( هل تكفي الصلاة المنفردة للرجل بأن تكون عماد للدين ) وهل تقبل منه وما مدى قبولها ؟. شكرا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/71)


فصلاتك منفردا في بيتك صحيحة ولا تجب عليك إعادتها وإن كنت قد فاتك خير كثير بسبب ترك أدائها جماعة، وتركت واجباً، فالجماعة واجبة عند كثير من أهل العلم، قال: ابن قدامة في المغني:
وليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاه نص عليه أحمد، وخرج ابن عقيل وجهاً في اشتراطها قياسا على سائر واجبات الصلاة وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى أنهم قالوا: من سمع النداء من غير عذر فلا صلاة له . انتهى
أما قبولها عند الله تعالى فهذا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، فعلى المسلم بذل جهده في سبيل أن يكون عمله مقبولا عند الله تعالى عن طريق فعله على الهيئة المشروعة مع الإتقان والإخلاص لله عز وجل فيه.
ومن صفات السلف الصالح كونهم يخافون عدم قبول أعمالهم، ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية : [َالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ](لمؤمنون:60) قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. صححه الشيخ الإلباني.
ونحيلك للتعرف على حكم صلاة الجماعة إلى الأجوبة التالية:
5367 ، 36549 ، 38978 ، 9495
والله أعلم
48767
عنوان الفتوى:من مسائل المواريث رقم الفتوى:48767تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
48768
عنوان الفتوى:وجه ضم الهاء في قوله تعالى \" عاهد عليه الله \" رقم الفتوى:48768تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤال يتعلق بالجانب اللغوي في القرآن, أشكركم جزيل الشكر للإجابة عليه و بارك الله فيكم
لماذا الآية التالية من سورة الفتح:
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(31/72)


\"وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًاِ\"
تقرأ \"عَلَيْهُ\" بضم الهاء وليس بكسرها.
ما هو السبب الذي يجعل قواعد النحو المعروفة تستثني هذه الحالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهاء في عليه من قول الله تعالى: [ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً](الفتح: 10)
تقرأ مكسورة عند جمهور القراء ، ويضمها حفص في روليته عن عاصم.
والسبب في هذا الاختلاف هو أن أصل هذه الهاء هو الضمير المنفصل (هو)، فهى في الأصل مضمومة نحو فوكزه وله ... ولكنها إذا جاورت الكسرة أو الياء الساكنة فإنها تكسر مجانسة لهما ، فكسرها جمهور القراء مراعاة لذلك، وضمها حفص مراعاة لأصلها، ومثلها في هذا مثل الهاء في قوله تعالى: [وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ](الكهف: 63)
فهى مضمومة عند حفص خلافاً لما قرأبه الجمهور. وراجع الفتوى رقم:22421 .
وعليك أن تعلم أن الضمير المجرور بـ(على) مبني أياكان حال النطق به فالحركة عليه حركة بناء دائما ضمة كانت أو كسرة فتنبه .
قال ابن مالك :
وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ماجر كلفظ مانصب
والله أعلم.
48772
عنوان الفتوى:لا بيطل حق البنت فيما تركه أبوها بالتقادم رقم الفتوى:48772تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
48774
عنوان الفتوى:قاتل نفسه لا يكفر رقم الفتوى:48774تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1425السؤال :
هل جائز تكفير المنتحر وما رأيكم بهذه القصة ? اتصلت بنا إحدى الأخوات قبل أسبوعين .. وقالت : أرجوكم أنقذوا صديقتي .. لقد وقعت في الفخ .. وغرر بها أحد ذئاب البشر الجائعة الضائعة .. فوقع معها في الفاحشة .. وهي الآن .. ( حاامل ) في الشهر الأول .. فأرجوكم أن تجدوا لها حلاً في إسقاط ذاك الجنين من بطنها ..

(31/73)


أهلها لا يعلمون بشيء .. فهم في شغلهم فاكهون .. ولايدرون أن الفجيعة قد حلت بدارهم .. حتى أن والدتها تقول لها بعجب !! بنيتي!! لم كبرت بطنك ؟
كتمت سرها والنار تشتعل بين أحشائها .. وهي تصارع الآلام والأوجاع ..
بحثنا كثيراً عن حل لإسقاط ذلك الجنين حتى نستر على تلك المسكينة ..
ولكن .. كان جواب أكثر الأطباء أو المختصين لا نستطيع فعل أي شي في مثل هذه الحالات .. المستشفيات تمنع الاسقاط إلا بإثباتات ووو ..
بحثنا كثيرا .. طوال أسبوع ونصف .. حتى كانت الكارثة !!
إتصلت بنا صديقة تلك المسكينة ليلة البارحة !! وقد خنقتها العبرات !! وعلاها الصراخ !!
فلانة ( انتحرت ) حرام عليكم والله ...
لم نستطع استبيان كلماتها من شدة بكائها ..
تقول ( اتصلت تلك الضحية على أحد المشايخ-عفا الله عنه- بالهاتف وحكت له مأساتها )
فكان رده: * أنا لا أجيب على هذه الأمور ( الوصخة) ثم أغلق سماعة الهاتف في وجهها .
اسودت الدنيا في وجهها .. ولم تجد حولها من يفتح لها بصيص أمل إلى البقاء في هذه الدنيا ..
دخلت غرفتها التي ضاقت بها .. وتناولت سماً قاتلاً .. لتريح نفسها من عذاب قد اشتد عليها .. وقد جفت دموعها .. وبح صوتها وهي تصرخ بمجتمع .. قد فاحت منه رائحة العفن .. فإنا لله وإنا إليه راجعون ..
أحبتي .. هذه قصة واقعية حقيقية حدثت قبل أيام .. في مدينة جدة ..
فنرجوا منكم الدعاء لتلك الأخت المسكينة التي ذهبت ضحية واقع ومجتمع غافل لاه .. لا ندري متى يفيق ؟!!
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،، وإنا لله وإنا اليه راجعون ...
تم الرد على هذه القصة من أحد اخواننا بالموقع فهل جوابه صحيح ؟ ام فيه خطأ
الجواب هو

(31/74)


بسم الله الرحمن الرحيم........ كثيرا ممن أورد تعليقا هنا قالوا ليغفر الله لها.....كيف ذلك وقد ماتت كافره بقتلها لنفسها التي حرم الله ذلك بشكل واضح وصريح.......أما ما قيل عن ذلك الشيخ فأنا اعتقد بانه شيخ بحكم سنه لا بحكم علمه وفقهه فلو كان يعلم بامور دينه لما فعل ما فعل كان عليه أن يستقبلها ويقدم لها مايقدم كل رجل دين يخاف الله تعالى وكان الله قد آمده إلى سواء السبيل....وهنا فهذا الذي يدعي بأنه شيخ هو شريك في قتل تلك الفتاة فهو الذي دفعها إلى قتل نفسها لتخليه عنها في أشد الأوقات التي كانت بحاجة له .فانا لو صادفتني تلك الفتاة وأنا لست عالما لأخذتها لمن يستطيع مساعدتها على مبدأ إنما المؤمنون إخوة ...ياإخواني اطلبوا المغفرة لذلك الشيخ....وليس للفتاة فهي قد ماتت كافرة زانيه اطلبوا المغفرة فهو القاتل المساعد فهو بحاجة للتوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.....وآخر كلمه اتقوا الله ياأخواتي في انفسكن كونوا دائما مع الله يكون معكن...والله الموفق
السؤال هل جائز الترحم عليها ؟
هل القاتل هو الشيخ الذي لم يعنها على التوبة ؟
هل هي آثمه .؟
هل جائز تكفير المنتحرة والشيخ ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ممارسة الزنا والحمل منه والإقدام على الانتحار بعد ذلك أمور كلها من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1095 ،4686 ، 10397 ،12658 .

(31/75)


إلا أن ارتكاب المسلم لهذه الذنوب أو غيرها ما عدا الشرك بالله تعالى وموته عليها من غير توبة لايخرجه ذلك عن ملة الإسلام، بل هو تحت مشيئة الله يرجى له الرحمة والمغفرة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في مر تكب الكبيرة ، وانظري الفتوى رقم: 9115، ومما يستدل به على هذا وبشأن قاتل النفس خصوصاً دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل نفسه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر وفيه: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطياً يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى لله عليه وسلم فقال مالي أراك مغطياً يديك، قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، وقد بوب الإمام مسلم لهذا الحديث بقوله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ، قال النووي معلقا على هذا الحديث: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة.

(31/76)


وبهذا يتضح بطلان قول مدعي نفي الإسلام عن هذه المنتحرة وشبهها من أصحاب أهل الكبائر، وإنما هم في مشيئة الله تعالى إن شاء غفر لهم ولم يعذبهم وإن شاء عاقبهم، لذا فلا مانع من الترحم والاستغفار لهذه المنتحرة ، فالله عز وجل واسع المغفرة ، أما الشيخ فيلتمس له حسن المخرج إذ لعله لم يتضح له وجه سؤال الفتاة أو لعلها طلبت منه مساعدتها في إسقاط الحمل كما طلبت من غيره فأعرض عنها لذلك، أو أراد تنبيهها أو زجرها عن مثل ما أقدمت عليه فلم يسترسل معها في الحديث عن موضوعها، هذا وننبه إلى أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه حرام ولا يجوز المساعدة عليه وكونه من زنى لا يبرر إسقاطه، نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للمسلمين.
والله أعلم
48776
عنوان الفتوى:السورة التي يطلق عليها سورة التوحيد رقم الفتوى:48776تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
48784
عنوان الفتوى:لا بد من الشرع للتكليف مع أن العقل يحسن ويقبح رقم الفتوى:48784تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
سؤالي هو في الفلسفة, وأرجو الرد عليه في أسرع وقت.
هل الأمر الإلهي هو فقط الذي يقرر لنا كيف نتصرف؟ هل الإنسان الجيد والأخلاقي هو فقط الذي يتصرف حسب الأمر الرباني. بمعنى آخر, هل فقط الأمر الرباني هو الأمر الصحيح أي إذا كان نعم فهل يعني هذا أنه ليس بمقدور الإنسان التصرف ذاتيا بشكل صحيح؟ وهل يعني ذلك أن ما يحبه الله فهو الصح والحسن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/77)


فإن العقول البشرية لا تستقل بإدراك مصالحها؛ لذلك أنزل الله عز وجل شرعه المطهر لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا الشرع لا يخالف العقل الصريح؛ بل كل ما أمر به الشرع أو نهى عنه فإن العقل السالم من الأوهام والأهواء يوافق ذلك ولا يخالفه، وقد وقع الخلاف بين الناس في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، جاء في الموسوعة الكويتية: التحسين والتقبيح يطلقان بثلاثة اعتبارات: الأول: باعتبار ملاءمة الطبع ومنافرته، كقولنا: ريح الورد حسن، وريح الجيفة قبيح. والثاني: باعتباره صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح. وهذان النوعان مصدرهما العقل من غير توقف على الشرع ، لا يعلم في ذلك خلاف. والثالث: باعتبار الثواب والعقاب الشرعيين، وهذا قد اختلف فيه فذهب الأشاعرة إلى أن مصدره الشرع، والعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم. وقال الماتريدية: إن العقل يحسن ويقبح، وردوا الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة. وذهب المعتزلة إلى أن العقل يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم.أ.هـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح، أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه. انتهى
بل العقل يحسن ويقبح، فالصدق حسن والكذب قبيح. وهذا يعلم بالعقل، ولكن لا بد من الشرع لمعرفة قبح وحسن بعض الأفعال والتصرفات، كما أنه لا بد من الشرع للتكليف؛ فلا تكليف بمجرد التحسين والتقبيح العقليين، ثم إن الشرع إنما ورد بالأمر والنهي في أمور محدودة، وما ترك ولم يرد فيه أمر ولا نهي فهو على الإباحة، قال عليه الصلاة والسلام : أحل الله حلالاً، وحرم حراماً، وسكت عن أشياء، فما سكت عنه فهو عفو. أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عباس.

(31/78)


وعلى هذا؛ فما سكت عنه الشارع فعمله الإنسان أو تركه فإن تصرفه هذا لا يخرج عن الشرع، أما إذا تعارض العقل والشرع فلا شك أن الواجب اتباع الشرع ونبذ ما يتوهم أنه عقل، فالأمر الرباني معصوم، والعقل يعتوره الخلل لقصوره أو لتقصيره.
ثم لمزيد من الفائدة نقول للأخت السائلة: إن الأمر الإلهي أو الإرادة الإلهية ، تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية.
فالإرادة الكونية هي المستلزمة لوقوع التصرف، وهي بمعنى المشيئة التي يقال فيها: ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى: [فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ](الأنعام: 125)
وقوله تعالى:[ َوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ](البقرة:253)
وغيرها من الآيات.. فالتصرف الذي أراده الله كوناً وقدراً لا بد أن يكون،
وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي لا تستلزم وقوع التصرف إلا إذا تعلق به النوع الأول (الكونية) وهذا النوع من الإرادة هي التي يحب الله من فعلها ويرضى عنه، ومنها قوله تعالى: [يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً* يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفا](النساء:26-28)
وقوله: [مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ] (المائدة: 6)

(31/79)


فالتصرف الذي أراده الله شرعاً قد يكون وقد لا يكون، والإنسان الذي وصفتيه بأنه جيد وأخلاقي هو الذي يتصرف على وفق هذا الأمر، فالأمر الرباني الذي أراده الله تعالى إرادة شرعية دينية هو الأمر المحبوب، أما ما أراده الله كوناً وقدراً فقد يكون محبوباً وقد لايكون محبوباً له سبحانه.
مثال الشرعي المحبوب كالصلاة والزكاة والصدقه وأعمال البر، ومثال الأمر الكوني غير المحبوب كالقتل لمن لا يستحق، والعقوق، والكذب وأعمال الفجور.
والإنسان يستطيع أن يتصرف التصرف الصحيح، فإن الله تعالى قد خلق في العبد قوة وإرادة بها يتمكن من فعل ما أراد وترك مالم يرد، وهذا مما لا يتردد فيه عاقل، فإذا أقدم العبد على فعل شيء يوجب له العقاب في الدنيا والآخرة استحق ذلك العقاب لأنه قد خالف الأمر مختاراً.
والله أعلم.
48786
عنوان الفتوى:التائب من الربا يسدد القرض فقط دون فوائده رقم الفتوى:48786تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
طالب لم يتمكن من الحصول على منحة دراسية لإكمال دراسته مع العلم أن إخوة الطالب كانوا يتمتعون بمنح حتى أنهوا دراستهم وأن إعطاء المنح يقع فيه التلاعب. لكن أسند إليه قرض بفائدة ربوية. كان في غفلة وأخذ هذا القرض والحمد لله على التوبة . هذا العقد بينه و بين الدولة ينص على إرجاع القرض بعد التخرج و لكن جرت العادة أن لا يسدد الطالب القرض ولا يطالب بذلك فهل عليه إثم أن يتفلت من سداده. أفتونا مأجورين وبارك الله في عملكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة مشروطة محرم شرعاً،
والحمد لله أن وفقك للتوبة منه ونسأله أن يتقبل منك هذه التوبة،

(31/80)


ولتعلم أن الذي عليك سداده في هذا القرض هو رأس المال فقط دون الفوائد فإن هذه الفوئد ربا لا يحل إيكاله لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا ومومكله.. رواه مسلم، والله تعالى يقول: [ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ] (البقرة: 279)
وبالتالي فأصل القرض فقط دين عليك يلزمك سداده للجهة التى أقرضتك إياه، فإن وهبته لك صراحة لم يلزمك رده، وإن لم تهبه لك فإنه يجب عليك رده، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.
والله أعلم.
48787
فتاوى
عنوان الفتوى:أهم مظاهر عطف الآباء على أبنائهم رقم الفتوى:48787تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال:
ما حكم الشرع في احترام الأبناء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد احترام الأبناء للآباء، فإن كان الأمر كذلك فإن احترام الأبناء للآباء فريضة فرضها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مما علم من الدين بالضرورة،
قال الله تعالى: [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً] (الإسراء:24)
وأما إذا كان القصد احترام الآباء للأبناء: فإن الله سبحانه وتعالى جبل الآباء على العطف والحب لأولادهم بما يستوجب المودة والاحترام لهم، وربما أعطوهم فوق حقهم ورفعوهم فوق منزلتهم، ولهذا لا نجد القرآن الكريم يوصي الآباء على الأبناء كما أوصى الأبناء على الآباء.

(31/81)


وأهم مظاهر احترام الآباء لأبنائهم وأنفعها لهم في الدنيا والآخرة أن يحسنوا تربيتهم ويعلموهم مبادئ دينهم ويعودوهم على طاعة الله تعالى، وعمل كل خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناء كم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود
ومن حسن معاملتهم واحترامهم العدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقو الله واعدلوا بين أبنائكم. متفق عليه
أما أن يطلقوا لهم العنان ويهملوا تربيتهم ويوفروا لهم ما يشتهون ثم بعد ذلك يسقطون فريسة الأهواء والشهوات فهذا ليس من الاحترام، وإنما هو تضيع للأمانة.
والله أعلم
48790
عنوان الفتوى:الاستهزاء بالدين من أخطر الكبائر وأعظمها رقم الفتوى:48790تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
ظهرت في الآونة الأخيرة نكت طالت الدين الإسلامي في المواقع الألكترونية والهواتف المتحركة بشكل مؤسف ومخزٍ .. ويتناقلها بعض الأشخاص من باب الضحك المميت للقلب طبعا:
1. دجاجة معلقة صورة بيضة مقلية.. ليش؟ هذه صورة أخوها الشهيد ..
2. إمام لبناني قرأ الفاتحة في الصلاة.. وعندما قالت النساء آمين.. قال: يئبرني (فديت أو يا محلا) هذا الصوت راح أرجع اقرأ الفاتحة من جديد..
3. ثعلب التقى بديك كان فوق الجدار فقال له: انزل نصلي جماعة.. وغيرها الكثير من النكت التي طالت الملائكة عليهم أفضل الصلوات والسلام أيضا.. فما حكم الإسلام بشكل مفصل دون الاكتفاء بكلمة حرام من قبلنا، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/82)


فكل ما ذكرته في هذا السؤال يعتبر استخفافاً بالدين الإسلامي واستهزاء بمقدساته وبتعاليمه، وإن كان المتعاطي لهذه الأمور والمتداول لها واحداً ممن ينتمون إلى الإسلام وفعل ما فعل استخفافاً بالدين فاعلمي أنه قد كفر كفراً مخرجاً من الملة والعياذ بالله، قال الله تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ [التوبة:65-66].
والاستهزاء بالدين من أخطر الكبائر وأعظمها لأن صاحبه مريض القلب، مستهين بالدين، لا يرضاه منهجا للحياة ويفضل عليه غيره، وإن كان الناشر لهذه السخافات والمروج لها هو بعض أعداء الإسلام، فلا غرابة في ذلك، فإن عداء خصوم الإسلام للإسلام سيظل موجوداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يهدأ ذلك إلا إذا ترك المسلمون دينهم، وانتموا إلى الديانات الأخرى، قال الله تعالى: وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ [البقرة:120].

(31/83)


يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:217].
وواجب المسلم إزاء مثل هذه الأمور هو الدفاع عن عقيدته ومقدساته وتعاليم دينه، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياك ممن يغار لدينه ويدافع عن شعائره ويحميها بكل ما يستطيع.
والله أعلم.
48791
فتاوى
عنوان الفتوى:تمليك السيارة للسائق لقاء مبلغ مقسط.. بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:48791تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال:
لدي سيارة جديدة قمت بعمل عقد تمليك للسائق بعد سنتين على أن يدفع لي مقابلا شهريا معلوما طيلة هذه المدة أي أن السيارة تصبح ملكا له، علما بأن حصيلة الإيراد الشهري طيلة هذه المدة ضعف ثمن السيارة عند إبرام العقد. ماحكم هذا العقد في الشرع؟
وشكرا لكم جزيلا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان كنت ملَّكت السيارة للسائق تمليكا نهائيا على أن يدفع لك كل شهر قسطا معلوما لمدة سنتين، فإن هذا جائز شرعا لأنه داخل في البيع بالتقسيط.
ولا يمنع من جوازه زيادة السعر النهائي على سعرها الذي تباع به في السوق حالا، وقد سبق بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم: 1084.

(31/84)


ويجدر التنبيه إلى أن السائق إذا عجز عن تسديد جميع الأقساط فإنها تبقى في ذمته ولا يؤدي ذلك إلى فسخ البيع، وإنما يبقى المدين مطالبا بالبقية، فإن أفلس فإن للمالك الأول أخذ السيارة ورد ما سبق أن أخذه من ثمنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47434
وأما إعطاء السائق السيارة ليستخدمها ويدفع قسطا كل شهر لمدة سنتين فإن وفَّى بذلك أصبحت ملكا له، وإن عجز رجعت لمالكها الأول، فإن هذا من أنواع عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، وقد ذكرنا حرمته في الفتوى رقم: 2344.
وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على حرمته، فقد عدوا في الصور الممنوعة عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفع المستأجر من أجرة خلال المدة المحدودة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا
وراجع نص القرار في الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم
48795
عنوان الفتوى:ما أخذ من الموظف يرد إليه بالطريقة التي ترضيه رقم الفتوى:48795تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
كانت الدولة تخصم قيمة مالية من مرتب الموظفين منذ سنة 1986 إلى سنة 2003 وقد طلبنا منهم إعادة المبلغ ماليا فرفضوا ذلك وأجبرونا على أن يدفعوا هم القيمة لأي شركة يختارها الموظف فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/85)


فإن ما تأخذه الدولة من راتب الموظف على أنه قرض أو أمانة تعطى للموظف وقت الحاجة أو عند التقاعد فإنه يجب عليها رده والسعي في إيصاله لصاحبه بالطريقة التي ترضيه، ويتعين أن يكون ذلك برضى الموظف قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58]، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقترض من الناس ويقضيهم ويزيدهم على حقهم ويقول إن خيركم أحسنكم قضاء، فعن أبي رافع رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعياً فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.
وإن كانت أخذت من رواتب الموظفين نسبة بسبب حاجتها إلى ذلك طلبا للمساعدة في بعض الخدمات التي تقدمها للمجتمع، فإنه قد سبق بيان جواز ذلك لها بشروط في الفتوى رقم: 592.
وإن كانت أخذت من الرواتب بغير حق فإنه يجب على من فعل ذلك أو شارك فيه بأي وجه رد ذلك عملاً بالحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
فإذا أرادت إرجاع ما أخذت في كل الصور عن طريق إحالتهم أو توكيل أمرهم إلى شركات فإن كانت الشركات ملية موثوقاً بمعاملاتها فالأولى للموظفين أن يقبلوا الحوالة لتلك الشركات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع. رواه البخاري ومسلم.

(31/86)


وقد حمل الظاهرية وكثير من الحنابلة وأبو ثور وابن جرير الأمر في هذا الحديث على الوجوب، وحمله الجمهور على الندب، علماً بأن السؤال يحتاج لزيادة توضيح فإن لم يكن ما فهمناه هو المراد فيمكن أن تراجعنا مرة أخرى.
والله أعلم.
48797
عنوان الفتوى:لا يكفي في وقوع الخلع أن تقول الزوجة للزوج خالعتك رقم الفتوى:48797تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
تعرف ( م ) علي شابة ( س )
وقصتها كانت مسلمة بالاسم فقط [ تزوجت الزواج الأول وطلقت نفسها من زوجها- بحكم القانون الذي يسمح لها بذلك - لأنه كان شارب خمر ولا ينفق على بيته وكان لها منه ولد ، ثم تزوجت الزواج الثاني من آخر، طلب منها أن تعيش معه هكذا بدون زواج حتى يفهما بعضهما ولكن بعد مدة عندما عرفت أمها بذلك رفضت وقالت لابد من الزواح الشرعي ( نكاح عرفي )، مكثت معه ثلاث سنوات ثم دبت المشاكل معه إلى أن انفصلا جسمانيا كل واحد في بيت منفصل وطلبت من زوجها الثاني أن يعيش معها في بيتها وألا تذهب إلى بيته ، فكان لا يذهب لها ، وصعبت حياتها، وكان غير ملتزم بالإسلام من شرب للخمر وعدم صلاة وكانت قد بدأت الالتزام وتعلمت الصلاة وأمور الإسلام ، فعرضت مشكلتها على ( م ) - وكان يرغب في الزواج منها ولكنه لم يصرح بذلك ولم يعد به - فقال لها هذه ليست حياة إما أن تعيشي معه أو تطلبي الطلاق وتتزوجي غيره ، قالت طلبت منه مرات ولا يريد الطلاق ( كان زواجهما عند إمام مسجد وقالت إنها تشك في صيغة الزواج التي تمت لأنه لم يكن يريد هذا الشيء وقراءة هذا الإمام ) قلت لها لك أن تخلعيه بأن تقولي له ذلك في حضور زملاء العمل ليعرف الجميع أنك مطلقة منه والله يرزقك غيره ففعلت وتركته ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر ونصف تزوجها ( م )

(31/87)


فما حكم الزواج هذا ، مع العلم بأنهما يعيشان معا منذ 3 سنوات ، خاصة بعد أن رأى زوجها جهازا تلفاز صغير وفيديو وعرف أنهما من هذا الزوج - وهما لا يعرفان بالخلع ولا أحكامه ولا يهتمان بمسألة رد هدايا صغيرة كما أنه لم يقدم لها مهرا ولا طلب منها شيئا مقابل الخلع ؟
وماذا يترتب على هذا الحكم ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذا السؤال عدة ملاحظات:
أولها: هل تم الطلاق على الوجه الشرعي من الزوج الأول، فإن تم ذلك بأن طلق الزوج باختياره واعتدت منه فزواجها من الرجل الثاني صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه، فإن لم يطلق الرجل بل طلقت المرأة أو أكره الزوج على الطلاق بغير وجه شرعي فهذا الطلاق غير معتبر وغير واقع، ومن ثم فالزواج الثاني والثالث غير صحيحين، فنرجوا التوضيح حول هذه النقطة.
ثانيها: أن ما وقع من هذه المرأة مع الرجل الثاني فجور وزنا يجب عليها أن تتوب منه، فالزنا من أقبح الذنوب وأفحش المعاصي.
ثالثها: لا ندري هل حدث زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان من قبل الرجل الثاني، وعلى افتراض صحة هذا الزواج هل تم الطلاق منه طلاقاً صحيحاً، والظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق فنرجو التوضيح، والخلع لا بد فيه من رضى الزوج فلا يكفي أن تقول المرأة للرجل قد خالعتك، وعموماً فالسؤال يشوبه غموض، ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي، انظر الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.
48799
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الذهب وشرائه من نفس المحل رقم الفتوى:48799تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال:
لدي سؤال وهو أنه عندي ذهب وأريد بيعه، فهل يجوز أن أبيعه للمحل وأشتري غيره من نفس المحل، بالعلم بأني آخذ قيمته في يدي ثم أشتري، وهل يجوز أن يشترط على البائع بأنه سيشتري بشرط أن أشتري من عنده؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/88)


فلا حرج في أن تبيعي ذهبك إلى صاحب المحل بشرط أن تستلمي منه قيمة الذهب ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وأما هل يجوز لصاحب المحل أن يشترط عليك الشراء من عنده مقابل أن يشتري منك الذهب، فهذا غير جائز جاء في المغني لابن قدامة: فصل (والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام)... وذكر منها: أن يشترط عقداً في عقد نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يشتري منه أو أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه... فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. انتهى.
والله أعلم.
48800
عنوان الفتوى:حكم إخراج الزكاة عن المال المودع بغير إذن مالكه رقم الفتوى:48800تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
رجل وضع عندك بعض الأموال كأمانة مع العلم أنها تبلغ نصاب الزكاة وحال عليها الحول ، فهل تخرج زكاة هذه الأموال مع العلم أن صاحبها لم يفوضك بذلك وتعذر الأتصال به لأخذ الموافقة منه عند نهاية الحول ...؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخرج زكاة المال المودع إلا إذا كان مالكه قد أمر بذلك، قال الخرشي: شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودَع وملتقط.. (2/179).
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: وليس للمودَع إخراجها أي الزكاة منه، أي المودَع بغير إذن مالكها، أي الوديعة لأنه افتيات عليه. (2/175).
وقد بان لك أن هذا المال المتروك عند الغير أمانة لا تخرج زكاته ولو كان نصابا وحال حوله.
والله أعلم.
48802
عنوان الفتوى:الأغلب في حوادث السير كون القتل بها خطأ رقم الفتوى:48802تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/89)


15027، والفتوى رقم: 42767.
والله أعلم.
48803
عنوان الفتوى:النبي العربي القرشي الهاشمي... المكي المدني الحجازي من جزيرة العرب. رقم الفتوى:48803تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
هل من الصحيح أن نعطي الرسول عليه صلوات الله وسلامه، جنسية معينة بناء على مكان إقامته أو بناء على نسبه، كأن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمني أو شامي أو عراقي، أفتونا مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع بل لا بد أن ننسب النبي صلى الله عليه وسلم لآبائه وأجداده وقبيلته وقومه ووطنه.... فقد كان صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى آبائه، ويقول: أنا ابن عبد المطلب... جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل، كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه أحمد وغيره، وأصله في مسلم.
وفي حديث الجساسة: قال: فأخبروني عن النبي العربي.. فهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي القرشي الهاشمي... المكي المدني الحجازي من جزيرة العرب.
أما نسبته صلى الله عليه وسلم إلى جنسية أو دولة من الدول القائمة الآن فلا يصح ولا يصلح، ولو كانت في موطنه الأصلي لأن هذه الدول قائمة بعده وعلى أساس ضيق لا ينسجم مع قول الله تعالى: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ [المؤمنون:52]، ومع ما قامت عليه دعوة الإسلام من أن المسلمين أمة واحدة... ومع قول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [سبأ:28].
والله أعلم.
48805
عنوان الفتوى:حلول لقضايا المرأة في التعليم الجامعي المعاصر رقم الفتوى:48805تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/90)


(تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة) التزمت منذ فترة ليست ببعيدة ولا أزكي نفسي على الله بدأت تواجهني مشكلة وهي أن نظام الدراسة ليس إسلامياً حيث لا تخصص أوقات للصلاة فالمحاضرات والامتحانات أولى من الصلاة والأدهى من هذا لا توجد أماكن مخصصة للفتيات للصلاة ولا للوضوء أصلاً وقوبلت كل محاولاتي بالفشل والإهانة أحياناً يزداد ألمي وإحساسي بالنفاق مع كل أذان لا ألبيه بسبب الدراسة فقلت تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة وتركت الدراسة فظن الكثيرون ممن عرف بخبري أن كل من يلتزم لا بد أن يترك الدراسة والعمل ويجلس في البيت، بعد أشهر من التفكير قلت لنفسي لو تمكنت من الحصول على سيارة خاصة بي بدلاً من المواصلات العامة ومساوئها أتمكن من حل هذه المشكلة فأعود للبيت للصلاة وما يفوتني من الدراسة أتدبر أمري فيه بقيت مشكلة الاختلاط بالنسبة لي أنا لا أخالط أحدا من الزملاء ولا أتعامل معهم ولا حتى أبدؤهم بالتحية إلا إذا حياني أحدهم أرد بما يرضي الله فموضوع الاختلاط لم يكن يشكل مشكلة كبيرة فأنا كما ذكرت لا أخالط أحداً من الشباب فهل إذا عدت لدراستي بحل مشكلة الصلاة التي لا يمكن أن أتنازل عنها وبقاء مشكلة الاختلاط وعودتي هذه لأسباب كثيرة منها رغبتي وحبي الشديدين للدراسة ولمكافأة أبي وأمي وأهلي على تعبهم طوال هذه السنوات بنجاحي وتخرجي أيضاً لتصحيح المفهوم لدى من ظنوا بقراري هذا أن المتدين شخص معزول عن الدنيا والعلم، هل بعودتي أكون أخلفت وعدي وعهدي لله، أخشى أن يكون هذا نقضا للعهد بيني وبين ربي رغم زوال السبب (الذي دفعني لهذا القرار فماذا أفعل لأكون على الصراط المستقيم)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد بادئ ذي بدء أن نوضح بعض المفاهيم:

(31/91)


1- أن المرأة إذا التزمت وتركت الدراسة في المؤسسات الجامعية التي لا تصان فيها الكرامة، وقعدت في بيتها، فليس في ذلك من مذمة لها ولا للدين الذي أمرها به في قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب:33]، بل يعتبر ذلك شرفا لها وعفة وطهراً ونقاء، ودليلاً على رجاحة عقلها.
2- أن الدراسة في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية تجوز للمرأة إذا التزمت وضبطت نفسها بضوابط الدين والشريعة الإسلاميين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5310.
3- أن امتلاك المرأة للسيارة وقيادتها لها لا حرج فيهما شرعاً، ولكن عليها أن تحتاط في التستر وتجنب ما يمكن أن يدعو إلى الفتنة حال القيادة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 18186، والفتوى رقم: 2183.
وبناء على هذا؛ فإننا لا نرى مانعاً من عودتك إلى الدراسة، إذا كنت محتاجة إليها، بشرط أن لا تخلي بشيء من الواجبات الشرعية، وكنت تحافظين على أداء الصلوات في أوقاتها، وليس في عودتك هذه إخلاف لوعد الله وعهده، لأن ما ذكرته في السؤال لا يعدو قولك (تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة)، وهذا عهد كل مسلم وواجبه.
ثم اعلمي أن المرأة إذا سمعت النداء فليس عليها أن تلبيه بالحضور إلى محله، بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها أو مكان عملها أو دراستها، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10306.
فلا تتألمي -إذاً- ولا تتصوري من نفسك النفاق لأنك لم تلبي نداء المؤمنين.
والله أعلم.
48806
عنوان الفتوى:ثبوت القتل بالبصمات وعينات الدم.. رؤية شرعية رقم الفتوى:48806تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/92)


في المحاكم الشرعية الإسلامية لو افترضنا أن القاضي يتعرض لحالة قتل .. لو كانت هناك أدلة تدين شخصا معينا ولكن لم يكن هناك شهود .. هل يعاقب هذا الشخص ؟ هل يقع عليه الحد ؟ هل من الممكن عقابه دون إيقاع الحد نظرا لأن الحد لا أعتقد أنه يقام دون شهود ..
أعني بالأدلة أمور مثل البصمات ووجود شهود على أمور أخرى تشير بالاتهام إليه لكن ليس واقعة القتل نفسها .. وجود عينات من دم القاتل في بيت المقتول أو عينات من دم المقتول على القاتل ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من البصمات وعينات دم القاتل أو المقتول لا يمكن أن تعتبر أدلة يقتص بها من المتهم، أو تستحق منه الدية إلا إذا صاحبها من القرائن ما يفيد غلبة الظن أنه هو القاتل، فحينئذ تكون لوثا يستحق به أولياء الدم القسامة والدية دون القود، أو القود عند من يقول به في القسامة، وهم المالكية.
وقد اختلف في تعريف اللوث، قال الماوردي في الأحكام السلطانية وهو شافعي: واللوث أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي.
وقال صاحب الجوهرة النيرة وهو حنفي: واللوث أن يكون هناك علامة للقتل على واحد بعينه، أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أوشهادة عدل أوجماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب .
وقال خليل بن إسحاق وهو مالكي: والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث كأن يقول بالغ حر .. قتلني فلان (يعني قبل موته).. وكشاهدين بجرح أو ضرب، وكالعدل فقط في معاينة القتل، أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره .

(31/93)


ومن المعلوم أن البصمات ـ وإن كانت تميز الشخص عن جميع من سواه ـ إلا أنها لا تفيد القطع بأنه هو القاتل إلا إذا احتفت بها قرائن أخرى، كأن تكون ثمت عداوة أو موجب آخر للقتل، أو لا يوجد غير المتهم في المكان أو غير ذلك.
وأما فصائل الدم فهي أبعد من البصمات. لأن كل فصيله للدم يشترك فيها ملايين البشر، وهي إنما تنفي ولا تثبت، أي أن فصيلة الدم إذا خالفت دم المتهم كان ذلك دليلا على براءته، وإذا وافقتها فإنها لا تفيد شيئا لجواز كونها لغيره ممن يشترك معه في الفصيلة.
ثم إن الشهود إذا شهدوا بأمور تفيد الاتهام، فإن ذلك من اللوث الذي إن قوي كان موجبا للقسامة.
والقسامة خمسون يمينا يحلفها أولياء الدم، وهي عند الجمهور لا توجب قودا وإنما الدية فقط، وعند المالكية أنها إذا قوي اللوث وجب بها القصاص.
قال صاحب المغرب: وعن مالك في القسامة إذا كان هناك لوثة استحلف الأولياء خمسين يمينا واقتص من المدعى عليه.
وبالنسبة لما إذا كان المتهم الذى لم يثبت عليه القتل يعاقب أم لا؟ فقد فرق العلماء بين المعروف بالفجور وغيره. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيرا على فجوره وتعزيرا له، وبهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة.
والخلاصة أن من لم يثبت عليه القتل بالبينة القاطعة لا يقتص منه عند الجمهور؛ خلافا للمالكية إذا قوي اللوث وأدى الأولياء أيمان القسامة، وأما العقوبة فإن كانت مالية كالدية -مثلا- فكلهم يقول بها مع اللوث والقسامة. وإن كانت عقابا جسديا، فإنما تفعل بمن عرف بالفجور.
والله أعلم
48808
عنوان الفتوى:أهله يجبرونه على الذهاب إلى السحرة فماذا يصنع؟ رقم الفتوى:48808تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/94)


14231، وعليه، فلا يجوز إتيان السحرة لسؤالهم عن ضالة أو طلب العلاج منهم ونحو ذلك، ولا طاعة لأحد عليك في هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي وغيره.
وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. والواجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما حصل منك وعدم الاستجابة للأهل في تنفيذ هذا الأمر مرة أخرى، وينبغي لك نصحهم والتبيين لهم بأن إتيان هؤلاء محرم شرعا.
والله أعلم.
48809
عنوان الفتوى:المفتي مبين لحكم الله حسب الدليل؛ لا الهوى أو الرأي رقم الفتوى:48809تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم أن يقول \"انتقم الله من العالم فلان فلم تات المصائب إلا من وراء فتواه\" والقائل ملم بالأمور الشرعية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز مثل هذا القول في حق مفت شرعي لأن الفتوى إعلام للمستفتي بحكم الشرع في النازلة المسؤول عنها، بحسب ظن المفتي إن كانت من مسائل الاجتهاد.
فالمفتي إنما هو مبين لحكم الله في المسألة مستنداً إلى دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وليس بهواه أو برأيه، وهو ليس معصوماً، إلا أنه يتعين على المستفتي أن لا يأخذ دينه إلا ممن يوثق بعلمه وأمانته واتباعه للدليل، فقد قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

(31/95)


وعليه؛ فهذا القائل قد أخطأ في قوله هذا، وعليه الاستغفار من هذا القول والتوبة إلى الله، وعليه أن يعرف للعلماء حقهم ويقدر لهم قدرهم، فلا شك أن منزلة العلماء في الإسلام عظيمة، فهم ورثة الأنبياء، وحملة الدين للناس، وهم الذين استشهدهم الله تعالى على وحدانيته، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، فقال الله تعالى: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران:18].
وقال ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالانتقاص والثلب، ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب.
والله أعلم.
48810
عنوان الفتوى:العلاج الشرعي والمادي للمسحور رقم الفتوى:48810تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
48812
عنوان الفتوى:أساسيات الطريقة البرهانية رقم الفتوى:48812تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
يوجد طريقة اسمها الطريقة البرهامية هل هي معترف بها في الإسلام أم لا وما هي أساسياتها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأن الطريقة البرهامية هي نفس الطريقة البرهانية التي تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 17107
48814
عنوان الفتوى:الكذب للمصلحة الشرعية جائز رقم الفتوى:48814تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
48816
عنوان الفتوى:ضوابط في تحويل وبيع العملات رقم الفتوى:48816تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/96)


أبي مهاجر بفرنسا ويمارس تجارة العملة -الصرف- حيث إنه يشتري< أو يبيع> العملة الفرنسية بفرنسا ثم يتصل بي هاتفيا لأقوم أنا هنا بالجزائر باستلام< أو تسليم> المبلغ المقابل بالدينار لأهل البائع< أو المشتري> . مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة التسديد قد تطول أو تقصر حيث تعتمد العملية على الثقة فقط, فهل يعتبر هدا ربا؟ أم بيع السلم؟
وإذا كان ربا فما يجب علي فعله؟ هل أتوقف عن ممارسة هذه < التجارة > مباشرة أم أحاول إقناع أبي تدريجيا؟
وما حكم المال والعقار الذي في حوزة أبي هل هو حرام؟ هل يمكن تطهير هذا المال والعقار أو التجارة به؟
ماذا يجب علي فعله تجاه أبي حتى أبعده وأهلي من أكل الحرام؟
أرجو من فضيلتكم إفادتي بإيضاح وفتوى تزيل عني الحيرة التي أعيشها وجزاكم الله عنا كل خير.
ص.محمد الجزائر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجارة بالعملات بيعاً وشراءً جائزة؛ إلا أن لذلك ضوابط إذا اختل شيء منها صارت المعاملة محرمة، وخلاصة هذه الضوابط:
أن بيع العملة بجنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.
وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشرط لذلك شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط حينئذ التماثل، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 44902 ، 3702 ، 10095 ، 15707 ، 15672 .
وعليه؛ فما يقوم به والدك لا يجوز، والمخرج هو أن يحوّل نفس العملة ويأخذ أجرة مقابل التحويل فتكون المعاملة من باب الإجارة والقرض، لا من باب الصرف، وإذا لم يلتزم أبوك بالضوابط الشرعية فعليك بنصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر بالرفق مع اللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فذاك، وإلا فلا يجوز لك أن تعينه على الحرام، ويجب عليك ترك هذا العمل فوراً لا تدريجياً،

(31/97)


وما تم تحصيله من هذه المعاملات فما كان منها رأس مال أو بمعاملة مباحة فهو لكم، سواء كان ذلك عقاراً أو نقداً أو غير ذلك، وما كان منها من أرباح المعاملات المحرمة فإنه يجب عليك إرجاعها إلى أصحابها إن علموا، فإن لم يعلموا فليتصدق بها، قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ](البقرة: 279).
والله أعلم.
4882
عنوان الفتوى:لا تشرع إعادة غسل الميت إذا غسل رقم الفتوى:4882تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، السلام عليكم لي قريب مات بجدة (وهو من مصر )غسلناه هنا بالمملكة وأردنا أن ننقله إلى مصر ليدفن هناك وخلال فترة الإجراءات ( خمسة أيام ) كان يتم إعطاء الميت حقن لحفظ الجثة _ فقال لنا الذي غسله يجب إعادة الغسل في مصر قبل دفنه .. فهل هذا صحيح ؟؟ أرجو الإجابة المفصلة وخاصة ذكر الآراء والأدلة إن وجد..؟؟ لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا . وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إعادة الغسل للميت الذي تم غسله على الوجه الصحيح المجزئ لا تشرع، لما فيها من الغلو والاعتداء، سواء دفن في المكان الذي مات فيه، أو نقل منه إلى مكان آخر. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود عن عبد الله بن مغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". ولا سيما إذا كان الميت قد وضع في أكفانه، فقد نص الفقهاء على عدم مشروعية إعادة غسل الميت بعد تكفينه حتى ولو خرج منه نجس يسير أو كثير، وهذا أظهر القولين عن الإمام أحمد، ذكره ابن قدامة في الكافي.
والله أعلم
48823
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسجيل الحضور اليومي للمنتديات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:48823تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال:

(31/98)


اشيع في المنتديات الصيغة التالية :
سجل حضورك اليومي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وكل من دخل على الموضوع كتب صيغة الصلاة والسلام على النبي
وقد يتكرر رد العضو مع كثرة دخوله على الموضوع ،،،
س- ما حكم هذه الطريقه المستحدثة في الشرع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه طريقة حسنة، ولا مانع منها بل فيها اختراع وسيلة تعين الناس على الخير وتذكرهم بما ينبغي عليهم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نوع من التعاون على الخير،
وينبغي تنبيه الداخل إلى احتساب أجر عمله هذا.
والله أعلم.
48824
عنوان الفتوى:ولاء وميراث الأرقاء الذين تشتريهم الدولة أو تأمر بعتقهم رقم الفتوى:48824تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
لقد قامت كثير من الدول الإسلامية بإعلان تحرير الأرقاء منذ عشرات السنين ، وذلك مقابل تعويض سادتهم بمبالغ مالية ، والسؤال : هل بقي لسادتهم السابقين ممن تسلموا تعويضاتهم أي ولاء على أولئك الأرقاء الذين حررتهم الحكومات ؟ وفي حالة الوفاة وعدم وجود وارث ، هل يحوز الميراث من قد تسلم تعويضه عن عبده ؟ أو أن الميراث يكون للدولة التي دفعت التعويض ؟ وإذا كان للدولة فهل هو من جهة التعصيب والولاء ، أو لكونه لا وارث له ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبد إذا اشترته الدولة بمال الخزانة العامة وأعتقته يكون ولاؤه لعامة المسلمين، لشبهه بمن اشتري بمال الزكاة، ولا يكون ولاؤه لمالكه الأصلي، لأن الولاء لمن أعتق، كما في حديث الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق.
قال مالك في المدونة: إنما تفسير "وفي الرقاب" أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين.

(31/99)


وهذا إذا كانت الدولة قد اشترتهم وأعتقتهم، أما إذا أمرت الدولة سادة الأرقاء بعتقهم مقابل تعويض لهم فإن الولاء يكون للسادة. قال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أعتقه والثمن عليَّ، كان الثمن عليه والولاء للمعتق، وإنما كان الثمن عليه لأنه جعل له جعلا على إعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل، والولاء للمعتق لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصد به المعتق ذلك فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه، فيبقى للمعتق، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
وبناء على الاحتمال الأول فإن ميراث الموالي عند عدم وجود وارث يوضع في بيت مال المسلمين إذا كان منتظما، وإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يوضع في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها، كما قال المباركفوري في شرح الترمذي: وإنما ورثت الدولة ماله من جهة الولاء والتعصيب وعدم وجود وارث من النسب، لأن الولاء يعصب به، كما في الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الألباني.
وبناء على على الاحتمال الثاني، فإنه يرث المولى معتقه إن كان حيا ثم أقرب عصبته.
قال ابن قدامة في المغني: إن المولى العتيق إذا لم يخلف من يرث ماله كان ماله لمولاه، فإن كان مولاه حيا فهو لأقرب عصبته، ونسب هذا القول لجمهور أهل العلم.
والله أعلم.
48828
عنوان الفتوى:إذا كان بها فتاق فهل تخبر زوجها به ؟ رقم الفتوى:48828تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال :
10711.
والله أعلم.
48829
عنوان الفتوى:الزجر عن السكن في ديار المعذبين رقم الفتوى:48829تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
يا شيخنا الكريم أنا طالب أدرس في الهند، حدث وانتقلت إلى بيت جديد منذ حوالي شهرين

(31/100)


وبعد هذا علمت أن بيتي وهو في عمارة ما هو إلا مقبرة للهندوس وأن البيت الذي بجواري هو المكان الذي يتم حرقهم فيه قبل دفنهم وهذا قبل أن يبنى البيتان وليس ذلك ببعيد. وقال لي جاري بعد خروجه من العمارة أنه لا بركة في الأموال ولا يسر في العمل ولا عافية في الصحة وهذا ما حصل مع من أعرف ممن سكن في العمارة وقد طابق ذلك معظم كلامه وأنا أخشى أن يكون المكان مكان عذاب وسخط لا رحمة علما أنني وأصدقائي وجيراني والبيت المجاور وهم من زملاونا في الدراسة لاحظناأمورا وأصواتا غريبة وهذا قبل علمنا، ونحن على أبواب امتحانات.
أفيدونا جزاكم الله كل خير وجعل الجنة مثوانا ومثواكم آمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت ما ذكرت فعليكم بالانتقال إلى مكان آخر لأنه مكان تنزل سخط الله تعالى وغضبه، فقد يصاب هؤلاء بقارعة فيشملكم ذلك العقاب، ومن الأدلة على هذا مارواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحِجْر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خَلَّفها.
وفي رواية البخاري: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: فيه الزجر عن السكن في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها. أ.هـ
ومن الجدير تنبيهكم عليه أن تعتقدوا أن الله تعالى هو الذي بيده الأمر كله فهو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار، وأن غير الله تعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذنه وتقديره جل وعلا، ففي وصيته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس:

(31/101)


وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وصححه الشيخ الإلباني.
والله أعلم
48831
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الراتب التقاعدي لمحاسب في مصنع التبغ رقم الفتوى:48831تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال:
الإخوة الأفاضل حياكم الله،
والدي رحمه الله كان يشتغل في مصنع للتبغ كمحاسب فيه إلى أن تقاعد وكالعادة بعد التقاعد أحيل إلى المعاش الضماني ومازال هذا المعاش تتقاضاه الوالدة بصفتها الوكيلة من بعد وفاة الوالد وهذا قد تم منذ سنة 93 فأرجو منكم أن تفتونا في هذا هل هو حلال أم حرام وإذا كان حرام ماهو الحل في نظر الشرع وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناعة التبغ وبيعه وشراؤه كل ذلك حرام، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين عليه، ومن ذلك العمل في مجال المحاسبة في مصنع التبغ، وبالتالي فالأ جرة على هذا العمل حرام لأنها أجرة على منفعة محرمة شرعا، وإذا كان هذا هو حكم الراتب الذي يتقاضاه المحاسب في هذا المصنع فإن المعاش التقاعدي كذلك، فلا يجوز أخذه من قبل المحاسب أو وكيله، مالم يكن هذا الراتب التقاعدي هبة من المصنع له أو لأحد من الورثة بعده.
وراجع الفتوى رقم: 8308 ، والفتوى رقم: 25431
والله أعلم.
48835
عنوان الفتوى:حساب الربح والخسارة في المضاربة رقم الفتوى:48835تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
48836
عنوان الفتوى:أي خلق ينتظر من اليهود والمجوس والخوارج؟! رقم الفتوى:48836تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
لماذا قضي على كل الخلفاء الأوائل بطريقة لا تليق بتاتا بالخلق الإنساني الرفيع للإسلام ؟
الفتوى :

(31/102)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ينتظر من السعاة في القضاء على الخلفاء الراشدين أن يلتزموا بالخلق الرفيع، فأبو بكر وضع له اليهود السم في الطعام، كما قال الطبري في التاريخ، وعمر طعنه مجوسي بخنجر، كما قال ابن حجر في الإصابة، وعثمان قتله الأشرار الفجار بمؤامرة من عبد الله بن سبأ اليهودي وبعض الفجار، كما قال ابن كثير في البداية، وعلي قتله أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، كما قال ابن كثير.
فأي خلق ينتظر من اليهود والمجوس والخوارج؟! وإنما هي شهادة أكرم الله بها هؤلاء الأخيار، ومن المعلوم أن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل.
والله أعلم.
48837
عنوان الفتوى:أنواع الطهارة رقم الفتوى:48837تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
كلمني عن كل أنواع الطهارة وطرقها الحقيقية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: طهارة الأعضاء عن الذنوب والمعاصي، ويدل على ذلك أن الله تعالى وصف المشركين بأنهم نجس، أي نجسو الاعتقاد بالكفر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ [التوبة:28]، وقال الله تعالى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ [المائدة:41].
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يطهره من الذنوب والمعاصي، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.

(31/103)


النوع الثاني: الطهارة من الخبث وهو النجاسة الحسية؛ كالبول والغائط والدم والخمر المائع وغير ذلك من أنواع النجاسات الحسية، وهذه لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير أهل العلم، وذلك بأن تغسل به حتى يزال لونها وطعمها وريحها؛ إلا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك.
النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين:
القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلاً كان أو دبراً ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها.
القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولاً أو مذياً أو غائطاً أو حصاة أو غير ذلك المهم أن يخرج شيء من أحد السبيلين.
ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سناً تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضاً، وللمزيد من الفائدة عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها تراجع الفتوى رقم: 1795.
والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوء يحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.
والله أعلم.
48839
عنوان الفتوى:عقد المقاولة وأحكامه رقم الفتوى:48839تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
34491.
5 تحديد ضمان العيوب لمدة معينة والبراءة بعدها، وقد اتفق الباحثون على جواز ذلك في عقد المقاولة.

(31/104)


تنبيه: الشرط الجزائي في المقاولات هو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه أو تأخيرها عن الوقت المحدد.
والله أعلم.
48840
عنوان الفتوى:لم يتزوج النبي جويرية وصفية إلا بعد استبرائهما رقم الفتوى:48840تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
48844
عنوان الفتوى:لا رابطة بين عذاب القبر وبين الحساب رقم الفتوى:48844تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
اسمحوا لي على هذا السؤال سئلت ولم اعرف الجواب؟؟؟؟؟
الانسان عندما يموت يعذب إما في القبر ومنه يوم الحساب..السؤال في هذا المقطع ( عندما عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السموات السبع رأى أنواعا من العذاب السؤال كيف رأى أنواع العذاب ولم يقم البعث والحساب ؟؟ فكيف حوسبوا ولم تقم القيامة بعد؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عذاب القبر ثابت وقوعه قبل يوم الحساب، ولا رابطة بينه وبين الحساب، فإن من كان أهلا لعذاب القبر يعذب فيه، ثم يناله ما كتب له في الآخرة، كما قال الطحاوي.
ومن أصرح ما يدل على ذلك قول الله تعالى: في شأن آل فرعون: [وَحَاقَ بِآَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ] (غافر: 45-46).
وقد سبقت منا عدة فتاوى في أدلة عذاب القبر وكلام أهل العلم في ذلك فلتراجع منها الفتاوى التي تحت الأرقام التالية: 2112، 4314، 17286.
وبهذا يعلم أن عذاب القبر ليس معلقا على حساب الناس يوم الحساب، وأنه لا إشكال في وقوع عذاب القبر قبل الحساب أي في البرزخ وقبل قيام الساعة.
فقد قامت الأدلة على وقوع عذاب القبر قبل الحساب.

(31/105)


ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
وفي البخاري أن الكافر عندما يقول لا أدري، يقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد.
وينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقوله، لقول الله تعالى فيه:[ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (النجم: 3-4)].
والله تعالى يطلعه على ما شاء من المغيبات، كما قال تعالى: [عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ] (الجن: 26-27).
والله أعلم.
48845
فتاوى
عنوان الفتوى:انعدام الخشوع في الصلاة يوجب نقصان الثواب رقم الفتوى:48845تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال:
كثرة سجود السهو في الصلاة هل تنقص أجرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثرة سجود السهو دليل على حصول ما يوجبه، وذلك غالبا راجع إلى سرحان الفكر في الصلاة وعدم حضور القلب فيها، وما حصل من عدم حضور القلب فيها ينقص مقابله من ثوابها.
ففي سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وحسنه الشيخ الألباني.
فعلى المسلم مجاهدة نفسه على الخشوع والحضور في الصلاة حتى يفوز بجميع ثوابها، وحتى يتصف بصفات المؤمنين الصادقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: [قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ] (المؤمنون: 1-2).
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: علمني وأوجز، قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. وحسنه الشيخ الألباني.

(31/106)


فمن اعتقد أنه في صلاة ربما تكون آخر صلاة يؤديها فحري به أن يخشع فيها ويتقنها.
وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 6598.
والله أعلم.
48846
عنوان الفتوى:الماء المتناثر ينجس باختلاطه بالماء النجس رقم الفتوى:48846تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
عندما يجلس الإنسان علي الحمام الأفرنجي فإن الماء المتساقط من الشطاف علي ماء الحمام النجس نفسه قد يؤدي إلي تناثر أو طرطشة من ذلك الماء و قد يلامس ذلك الماء المتناثر الجسم فما حكم ذلك الماء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الماء الذي يتناثر من داخل الحمام المختلط بالنجاسة يعتبر نجسا، محقق النجاسة، لأنه ماء راكد في محل النجاسة ولا يمكن بحال من الأحوال انفكاكه عنها، لذا، فإن الاحتراز منه واجب، فإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسل مكان الإصابة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: [وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ] (المدثر: 4).
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.
48847
عنوان الفتوى:حكم بيع الدين بالنقد رقم الفتوى:48847تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هو المقصود بالتوريق فى المعاملات المالية، وهل التورق هو التوريق، وما الحكم فيما يجري في الغرب من بيع العقود الآجلة ( نتيجة للبيع بالتقسيط)، لشركات تقوم بسداد نسبة من العقد وتحتفظ بالباقى كربح لها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/107)


فقد سبق حكم التورق في الفتوى رقم: 22172 فتراجع، ولا نعلم معاملة تعرف بالتوريق، وبالنسبة للشق الثاني من السؤال: فتصورنا له أن يكون لشخص دين على آخر فتقوم شركة ما بشراء هذا الدين بأقل من قيمته ثم تتقاضى هذا الدين عند حلول أجله وتستفيد من الفارق، فإذا كان الواقع كذلك فإن هذا غير جائز، لأنه من بيع الدين بالنقد أي بجنس الدين وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.
والله أعلم.
48851
عنوان الفتوى:مؤسسة تتفق مع الدولة على أن أجرة العامل (250) وتعطيه (200) رقم الفتوى:48851تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
مؤسسة حكومية طلبت من مؤسسة خاصة توظيف عمال عاطلين عن العمل لمدة 6 شهور على أن تكون الأجرة الشهرية لكل عامل 250 دينار يقبضونها من البنك كل شهر، فاتفقت المؤسسة الخاصة مع العمال على أن يعملوا لديها مدة 6 شهور بمبلغ 200 دينار شهرياً، فيذهب العامل آخر الشهر ويقبض 250 دينار ويدفع للمؤسسة الخاصة50 دينار، فهل ما فعلته المؤسسة الخاصة جائز شرعا، حيث أنها تحتج بأنها تستخدم الفرق في المبلغ للمصلحة العامة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤسسة الخاصة إما أن تكون وكيلاً عن المؤسسة الحكومية في ذلك، وإما أن تكون أجيرة، فإن كانت وكيلة فلا يجوز لها أن تدفع للعمال مبلغ (200) شهرياً مع أن الموكل قد طلب أن تدفع للعمال مبلغ (250) شهرياً، ويستوي في ذلك أن تستخدم الفارق في المصالح العامة أو في المصالح الشخصية، لأن في ذلك أخذاً لأموال الناس بغير رضاهم في الحالتين، وراجع الفتوى رقم: 41544.

(31/108)


وإذا كانت هذه المؤسسة أجيرة للمؤسسة الحكومية فلها أن تتفق مع العمال على ما تشاء من الأجر، ولا يحق للمؤسسة الحكومية أن تقيدها بأجرة معينة للعمال لأن ذلك داخل في بيع وشرط، لكن إذا كان هذا التقييد من الدولة لمصلحة رأتها فلا بأس بذلك ويدخل ذلك في مسألة تقييد الدولة للمباح وهو جائز إذا كان لمصلحة شرعية معتبرة، وراجع الفتوى رقم: 7560.
والله أعلم.
48852
عنوان الفتوى:حكم أخذ قيمة زائدة عن ثمن التذكرة التي تفرضها له جهة العمل رقم الفتوى:48852تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب العمل يعطونني بدل تذاكر وأنا أكون قد اشتريتها بمبلغ ألف وثمانمائة درهم وأخبرهم بأنها ألفان فهل هذا جائز أم لا، وهل يدخل ضمن الاختلاس أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جهة العمل إذا كانت تقرض لموظفيها مبلغاً محدداً مقابل تذاكر السفر وتقتطعه لهم على جهة التمليك بغض النظر عن كيفية أو تكلفه سفرهم، فإن هذا المبلغ يعتبر ملكاً للموظف وحقاً ثابتاً له، وله أن يأخذه كاملاً سواء اشترى به تذكرة أو لم يشتر.
أما إن كانت جهة العمل تدفع لهم هذا المبلغ بقدر قيمة التذاكر فعلاً، أو توكلهم على شرائها فإنه لا يجوز للموظف الاحتيال وأخذ الزائد على القيمة، فإن فعل ذلك كان آثماً بأكله أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك في قوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد هذه الزيادة إلى جهة عمله.
والله أعلم.
48859
عنوان الفتوى:حكم شراء أسهم النيل سات رقم الفتوى:48859تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
هل أسهم النيل سات الفضائية يحرم شراؤها؟

(31/109)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم شراء الأسهم في شركة أو مؤسسة ما تابع لأنشطتها وأنظمتها، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو تمارس نشاطاً إعلامياً منضبطاً بالضوابط الشرعية فإنه يباح الاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ويضاف شرط آخر وهو أن لا تكون تقرض بالفائدة أو تقترض بها، وبعبارة أوضح أن لا تأخذ القروض بفوائد ربوية وأن لا تودع أموالها في بنوك ربوية.
والمؤسسة المسؤول عنها كمعظم الفضائيات التي توفر هي خدمتها لا تلتزم في أنشطتها بالضوابط الشرعية ولا الآداب المرعية، ولا تعرف في مهنة الإعلام معروفاً ولا تنكر منكراً فأنى تجوز المشاركة معها أو شراء أسهمها، وراجع الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 44181.
والله أعلم.
48861
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة رقم الفتوى:48861تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال:
نسيت أن أقرأ سورة مع الفاتحة في صلاة الظهر فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 15056.
48864
عنوان الفتوى:الأنبياء جميعا جاءوا بالدعوة إلى دين الإسلام رقم الفتوى:48864تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
43974.
وراجع للا ستفادة في شأن الدروز الفتوى رقم:2354.
واعلم أن الأنبياء جاءوا جميعا بالدعوة إلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله للبشرية وشهد هو وملائكته وأهل العلم أنه الدين الحق وجعل من ابتغى غيره خاسرا،

(31/110)


قال الله تعالى: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ](آل عمران:85) . وقال: [شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ](آل عمران: 19)
وقد قرأ الإمام الكسائى أن الدين بفتح الهمزة، قال الشوكاني: في التفسير هو بمعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام، ومما يدل على إتيانهم بدعوة التوحيد قوله تعالى: [وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ] (النحل:36)
ومما ثبت من ذلك في شأن المسيح قوله تعالى: [ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ](المائدة: 72)
والله أعلم
48870
عنوان الفتوى:حكم الزيادة في أشواط السعي رقم الفتوى:48870تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
كنت قد أديت فريضة العمرة ولكن عندما كنت أسعى بين الصفا والمروة قد زدت في عدد أشواط السعي عن طريق الخطأ، فكنت أعتقد أن السعي سبعة أشواط عند الصفا وسبعة أشواط عند المروة، فهل علي من شيء، وهل عمرتي صحيحة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/111)


فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو الراجح أنه يشترط في السعي بين الصفا والمروة أن يكون سبعة أشواط، وذهب بعضهم إلى أنه أربعة عشر شوطاً، وعليه فطوافك صحيح عند الجميع ولا شيء عليك، وإن كان الاقتصار على السبعة الأشواط هو السنة، وهو الذي ينبغي فعله للساعي، ولكن لو أخطأ أو جهل فزاد فلا شيء عليه.
والله أعلم.
48871
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا رقم الفتوى:48871تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال:
43085، 22918، 3126.
والمخرج من ذلك هو أن تشتري هذه المعدات عن طريق المرابحة الإسلامية بأن يشتري البنك المعدات من الشركة ثم يبيعها لك بأ قساط بربح معين متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 26360.
وإذا لم يمكن ذلك عن طريق المرابحة فا بتعد عن هذه المعاملة واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه،
قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] الطلاق: 2-3
والله أعلم .
48874
عنوان الفتوى:هبة الأب ابنه لمن يتبناه باطلة شرعاً وغير نافذة رقم الفتوى:48874تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا وأخي متزوجان من أختين، وأخي تزوج قبلي بخمسة عشر عاماً، ولم يرزق بأطفال وتزوجت أنا من أخت زوجة أخي ورزقت بولدين وبنت، وعندما حملت زوجتي بالمولود الرابع طلب مني أخي أن أعطيه هذا المولود ليربيه ويكتبه باسمه وينسبه له، فوافقت وحدث هذا منذ أربع سنوات وكان هذا المولود ولدا فأخبرني كثير من الناس أن هذا لا يجوز وأنه حرام، فماذا أفعل، علما بأن أخي وزوجته متعلقان بذلك الطفل وأخاف عليهم من الصدمة، أرجو إفادتي بسرعة، وكان الله في عونكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/112)


فإن هبة الأب ابنه لمن يربيه ويتبناه باطلة شرعاً وغير نافذة، فالأب لا يملك حق التصرف بولده بهبة أو نحوها، فالحر لا يملك ولا يباع، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى الإسلام أبطل التبني وحرم الانتساب إلى غير الأب، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ [الأحزاب:5]، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنهما: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.
فهذا الحديث يدل على أن الإنتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب، وإذا كان الأمر كذلك فالأب الحقيقي والمتبني إذا اتفقا على نسبة المولود لغير والده الحقيقي -كما في السؤال- فهم المتحملون لذلك الوزر العظيم، لذلك فإنا نقول للسائل: لا يصح ولا يجوز لك أن تسجل ابنك باسم أخيك ولا أن تدعوه له، لأن هذا هو حقيقة التبني، لكن إذا شئت أن تضع ابنك تحت يد أخيك يكفله ويربيه ويستأنس به من دون تبن له ولا انتساب إليه فلا حرج، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5036.
والله أعلم.
48875
عنوان الفتوى:غلبته الشهوة فأنزل المني يقظة بغير اختيار منه رقم الفتوى:48875تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
كنت أود أن أسأل السؤال التالي: رجل غير متزوج غلبته شهوته فأنزل المني يقظة بدون أن يستمنى بأي شيء أو حتى بخياله بل كان يجاهد نفسه لمنع هذا الأ/ر إلا أن غلبته الشهوة فأنزل المني يقظة، فهل هذا يعتبر في حكم العادة السرية وهل هذا يفسد الصوم حيث إنه كان صائماً صيام تطوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/113)


فإذا كان الأمر كما ذكرت وهو أن المني نزل من هذا الشخص يقظة دون إرادة منه، بل حاول منعه ولكن شهوته ثارت ولم تتوقف إلا بخروج المني فلا شيء عليه، ولا يأخذ حكم العادة السرية، وصيامه صحيح لأن خروج المني لا يفسد الصيام إلا إذا أخرجه الشخص باختياره، كاستمناء بيده ونحوها، أو كان نتيجة تقبيل أو مباشرة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26651.
والله أعلم.
48877
عنوان الفتوى:وهبت له والدته دارها دزن إخوته بسبب رعايته لها رقم الفتوى:48877تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
نحن عائلة مكونة من أربع بنات وأربعة أولاد، ترتيبي هو الأخ السابع، يمتلك والدي داراً باسمه وتمتلك والدتي داراً أخرى، توفي والدي سنة 1983م وعاشت والدتي معي منذ ذلك الوقت حيث قمت برعايتها منذ ذلك الوقت حتى بعد زواجي سنة 1988 وقدومي إلى العمل في الإمارات ولغاية تاريخ كتابة هذه الرسالة، لقد ألحت والدتي على تسجيل الدار الذي تمتلكها باسمي منذ وفاة والدي ولكني رفضت ذلك إلا بشرط معرفة إخوتي البقية بذلك ومقابل تنازلي عن حصتي في دار والدي إلى بقية إخوتي وكذلك حصتها في دار والدي ولم تشأ الظروف إلا في سنة 2002 بعد أن تم إطلاع الجميع على رغبة والدتي وعند تسجيل الدار فقد كان على شكل هبة من والدتي حسب رغبتي لكي لا أتمكن من التصرف بالدار إلا بعد وفاتها بعد عمر طويل، لكن بعد معرفة إخوتي بأني قمت رسمياً بتسجيل الدار اعترض قسم من إخوتي وقرروا مقاطعتي إذا لم أعد الدار ولا تزال والدتي عند رغبتها بتمليكي الدار رغم معرفتها عدم رغبة قسم من إخوتي بذلك تقديراً منها لرعايتي وزوجتي لها، ما هو الحكم الشرعي في جواز قبول الدار من والدتي حسب رغبتها، وكذلك وجوب تنازلي عن حصتي في دار والدي المتوفى لبقية إخوتي بالإضافة إلى حصة والدتي في دار والدي، الرجاء الاستفسار في حال عدم الوضوح في أي فقرة من فقرات الرسالة؟ وجزاكم الله خيراً.

(31/114)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق والدتك أن تهب لك في حياتها ما تريد، وتعتبر هبة صحيحة إن قبضتها في حياتها وانتقلت إلى ملكك، وليس لإخوانك الاعتراض على ذلك ما دام هناك مسوغ شرعي لتفضيلك على بقية إخوانك، كما في الفتوى رقم: 29186.
ولا يجوز لهم مقاطعتك بسبب ذلك، أما تسجيل الدار باسمك وتعليق قبضها والتصرف فيها بموت والدتك فليست هبة شرعية نافذة، بل هي وصية خاضعة لموافقة الورثة، فإن ارتضوها جميعاً نفذت أو بعضهم نفذت في نصيبهم فقط، وإن رفضوها فلا وصية لوارث، ولا يلزمك التنازل عن نصيبك في دار أبيك، فإن فعلت فلا شك أن ذلك من الإحسان الذي تؤجر عليه، ولمعرفة شروط الوصية النافذة انظر الفتوى رقم: 18923، والفتوى رقم: 19549.
والله أعلم.
48878
عنوان الفتوى:أهل الجنة لا يموتون ولا ينامون رقم الفتوى:48878تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
48882
عنوان الفتوى:حكم إيداع الأرباح كأسهم في نفس الشركة رقم الفتوى:48882تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
أعمل فى شركة توزع من أرباحها السنوية على العمال وتودع كأسهم للشركة نفسها حيث تخضع للسوق بالزيادة والنقصان ولا يمكن استلامها إلا بعد 5 سنوات، أفيدونا بحكم الله فى ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا الأمر بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون نشاط هذه الشركة في شيء محرم كالبنوك الربوية، والسينما، والمتاجرة بالخمر والخنزير، وأن لا يكون في تعاملاتها شيء محرم كالتعامل بالربا والميسر والغرر وغير ذلك من المعاملات المحرمة.

(31/115)


الشرط الثاني: أن يكون إيداع الأرباح كأسهم في نفس الشركة برضى مالك الأرباح، لأنه لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، ويدخل في ما يطلب من إذن المالك موافقته على شروط ولوائح الشركة عند مساهمته فيها إذا كان ذلك داخلا ضمن اللوائح.
أما عن العمل في هذه الشركة فإنه راجع إلى ما سبق، ففي حالة حكمنا على عمل الشركة بالجواز فإنه يجوز العمل فيها، وفي حالة حكمنا على عملها بالمنع فإن العمل فيها ممنوع لأنه من الإعانة على الحرام.
والله أعلم.
48884
عنوان الفتوى:النوم بهذه الكيفية والنية من خطوات الشيطان رقم الفتوى:48884تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
ما هو حكم النوم بنية الاستحلام (وحضن المخدة)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ [النور:21].
ولا شك أن النوم بهذه الطريقة والنية خطوة من خطوات الشيطان التي يستدرج بها العبد ليوقعه في المحرم كالعادة السرية -مثلاً- أو غيرها كالنظر إلى النساء ونحو ذلك، أو الزنا، فالواجب الكف عن ذلك.
وعلى المسلم إذا علم من نفسه أنها تتوق للزواج أن يسعى في ذلك، فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه مسلم، وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 7170 على الموقع.
والله أعلم.
48885
عنوان الفتوى:حكم قبول الهبة من قرض ربوي رقم الفتوى:48885تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
48888

(31/116)


عنوان الفتوى:اللسان له دور خطير في إهلاك الإنسان رقم الفتوى:48888تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
كثيرا ما نقول ألفاظ فى حياتنا اليومية مثل (حظك فى رجليك ــ يا لهوي ـ يا دين النبي ـ كبرـ طنش ـ نفض ـ وشك نحس..إلى آخره)، فهل التلفظ بمثل هذه الألفاظ يعتبر حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بقولك حظك في رجليك: أن ما يحصل عليه الإنسان من مال ونحوه بسبب جهده وسعيه فقط فهذا تصور خاطئ، بل كل ما يحصل عليه الإنسان من رزق قد قدره الله تعالى وكتبه قبل ميلاد الإنسان بل قد كتبه والإنسان لا يزال جنيناً في بطن أمه كما ثبت في الحديث المتفق عليه.
وما يقوم به الإنسان من جهد هو سبب لحصول ذلك وقد قدره الله تعالى أيضاً، وبقية العبارات لا علم لنا بمعناها عندكم، فالرجاء توضيح المقصود بها، والذي يظهر أنها من لغو القول الذي ينبغي للمسلم صون لسانه عنه، فقد ذكر الله تعالى أن من صفات المؤمنين الصادقين الإعراض عن اللغو حيث قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [المؤمنون]، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا [الفرقان:72].
واللسان له دور خطير في إهلاك الإنسان في حال عدم كفه عما لا ينبغي التلفظ به، ففي سنن الترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.
48892
عنوان الفتوى:زكاة حلي الذهب بمختلف أنواعه رقم الفتوى:48892تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
مع العلم بأنه يختلف أيضا \" .
2870.

(31/117)


ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجا من الخلاف وتغليبا لحظ الفقراء.
وعليه، فإن كان ما لديك من الذهب يزن خمسة وثمانين جراما فأكثر وحال عليه الحول وأردت إخراج زكاته فأخرجي ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من الذهب عينه.
وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق في بلدك، وليس في البلد الذي استُورد منه الذهب، وكذلك إذا كنت تملكين أنواعا مختلفة من الذهب مثل: عيار 24 وعيار 22 فأخرجي ربع العشر من قيمة كل نوع.
وإن أخرجت ربع العشر من قيمة العيار الأكثر ثمنا فهو زيادة فضل وليس بواجب.
والخلاصة أنك تخرجين ربع العشر من قيمة كل نوع بالسعر الذي يباع به ذهبك في السوق.
والله أعلم.
48896
عنوان الفتوى:مَنْ شك في ارتكاب مكفر رقم الفتوى:48896تاريخ الفتوى:29 ربيع الأول 1425السؤال :
ما حكم الشخص الذي شك أنه عمل أعمالا كفرية؟هل عليه أن يتوب ويغتسل
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت إسلامة فلا يخرج عنه إلا بيقين، وعليه فما دام الشخص يشك في ارتكاب مكفر فالأصل عدم ارتكابه له، ولا يلزمه تجديد الإسلام.
على أنه لا يلزم في ممارسة أي عمل كفري أن يكون مرتكبه كافرا، بل لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع، كما في الفتوى رقم: 12800.
ولكن ينبغي للشخص دائما أن يجدد توبته وأن يكثر من سؤال الله المغفرة.
والله أعلم.
48902
عنوان الفتوى:شبهة حول قيادة المرأة للسيارة رقم الفتوى:48902تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
48903
عنوان الفتوى:من الشرك اعتقاد أن لبس البرنس يسهل الأمور رقم الفتوى:48903تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :

(31/118)


ما هو حكم الدين (كتاب الله وسنة نبيه)، أفيدوني أفادكم الله، تعتقد بعض النساء بأن البرنس يسهل الأمور، فمثلا واحد فى المحكمة ويحمل البرنس يطلع ببراءة، ويسهل غيره من الأمور حيث إن البرنس يولد به الطفل(ذكراً)، وليس أي طفل إنما نادرا، ويقولون إنه مبارك من عند الله، فما هو حكم الدين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعتقده أولئك النسوة في لبس البرنس من الخرافات التي لا أصل لها فإن بعض السلف كره لبس البرنس لما فيه من التشبه بالنصارى، ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس النصارى، وقد سئل عنه مالك فقال: لا بأس به، قيل فإنه من لبوس النصارى، قال: كان يلبس ها هنا. إلى أن قال ابن حجر: ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه: إياكم ولبوس الرهبان فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به. انتهى.
والواجب اعتقاد أن الأمور كلها بيد الله، فهو الذي يعطي من يشاء الرزق والولد وغير ذلك، قال الله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:49-50].
كما أن الله تعالى هوالذي بيده تفريج كل كرب من سجن أو ضيق أو غير ذلك كما قال: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ [النمل:62].
والله أعلم.
48904
فتاوى
عنوان الفتوى:الدارقطني.. سيرته وفضله ومؤلفاته رقم الفتوى:48904تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال:
هل من الممكن إعطاؤنا نبذة عن الدارقطني، وأهم مؤلفاته والعصر الذي عاش فيه؟
الفتوى:

(31/119)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدارقطني: هو الإمام المجود شيخ الإسلام وعلم الجهابذة أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدث من أهل محلة دارالقطن ببغداد وإليها ينسب، ولد سنة ثلاث مائة وست هجرياً.
قال عنه الذهبي في السير: كان من بحور العلم وأئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف والمغازي وأيام الناس.. وغير ذلك.
سمع منذ أيام صباه من أهل بلده، وارتحل في كهولته إلى الشام ومصر... وسمع من أهل العلم في تلك البلاد وأخذ عنهم، وهو أول من صنف في القراءات على النحو الذي بين أيدينا حيث عقد الأبواب قبل فرش الحروف وجعل القواعد.. وأخذ عنه خلق كثير من بغداد ودمشق ومصر ومن الرحالين، منهم: الحافظ أبو عبد الله الحاكم....
وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: وله مؤلفات يطول ذكرها منها كتاب "السنن" المشهور، ومختصر في القراءات.... ومنها كتاب "العلل" الذي لا يفهمه فضلا عن أن ينتظمه إلا من هو من الحفاظ الأفراد، والأئمة النقاد والجهابذة الجياد... وله غير ذلك من المصنفات التي هي كالعقود في الأجياد.
عاش رحمه الله تعالى في القرن الرابع الهجري في فترة دولة بني بويه في عهد الخلافة العباسية ببغداد، وتوفي في سبع من ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مائة وله من العمر تسع وسبعون سنة.
والله أعلم.
48910
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفن المولود بدون ختان رقم الفتوى:48910تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال:

(31/120)


رزقني الله عز وجل بولدين توأمين ولكن في مدة حمل 6 شهور في مستشفى المفرق وللأسف أن الدكتور الذي تولى استقبال أطفالي بعد الولادة من قسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة كان هنديا كافرا من عبدة البقر أو النار لا أدري تحديدا ثم وضعوهما في الحضانة وبدءوا معهما رحلة من العذاب وقد كانوا في حالة سيئة من حيث التنفس المهم أن الأكبر -يونس- أصيب بالتهاب في الأمعاء بعد أسبوعين مما اضطر دكتورا مصريا أخصائيا في جراحة الأطفال أن طلب مني إجراء عملية استئصال جزء من الأمعاء فوافقت ولكنه بعد العملية أخبرني أن الطفل سيموت لا محالة خلال يوم أو اثنين لأن الأمعاء كلها ميتة ولا يوجد منها شيء سليم، وأنه لم يأخذ مها شيئاً ولكن الله سبحانه أطال في عمره أسبوعا آخر فظن الدكتور أن معجزة قد حدثت وأن جزءا من الأمعاء قد شفي وخصوصا أن الطفل بدأ يفتح عينيه وتنخفض عنده نسبة تسمم الدم -التهاب الدم- فطلب مني إجراء عملية أخرى فوافقت ولكنه كرر ما سبق قوله بعد العملية الأولى وفعلا توفي الولد بعدها بحوالي الساعتين ولا أدري هل هم لهم يد في ذلك فقد أخذت زوجتي إلى أبو ظبي لاستخراج شهادات ميلاد لهم لأرفع الروح المعنوية لزوجتي وعندها اتصلوا بي ليخبروني بوفاة الولد، أما الثاني -أيوب- فقد حدث له ما حدث لأخيه إلا أنه أجريت له 4 عمليات في الأمعاء لاستئصال أجزاء ميتة منها ولم يتركوا له إلا جزءاً ضئيلاً لا يمكنه العيش به والذي أجرى العمليات طبيب مصري هو رئيس قسم جراحة الأطفال وأحسبه على خير من ناحية الدين -والله اعلم- المهم كنت أوافق كل مرة فقد كان يقول لي لا بد من استئصال الجزء الميت لإزالة الالتهاب وإلا فإن التهاب الدم سيقضي على الطفل، وفعلا تتحسن الحالة أسبوعاً ثم يعود التهاب الدم مرة ثانية وثالثة ورابعة وكنت أشتكي من تصرفات الممرضات الكافرات فكلهن هنديات أو فلبينيات إلا 2 مسلمات المهم بعد تليف الكبد وتسمم الدم وغيره توفي

(31/121)


الولد بعد 6 شهور داخل الحضانة وأسئلتي هي:
أ - هل أخطأت على موافقتي للدكتور على إجراء العلمليات للأطفال؟
ب - قمت بدفن أولادي بعد الغسل والصلاة عليهم ولكن بدون ختانهم فقد ماتوا ولم يختنوا فهل هذا خطأ مني أم لا فقد أخبرني زميل في المدرسة أنني أخطأت في ذلك؟
ت - يوم وفاة الطفل الثاني كنت قد أخرجت زوجتي من المستشفى بعد انهيارها وقيامها بسب الممرضات وعمل مشاكل كثيرة مع الدكاترة ودعائها عليهم فقد حملتهم نتيجة ما حدث للأولاد وأنا شاهد على تفريقهم في المعاملة مع أولادي وغيرهم المهم اتصل بي الدكتور السوري مسلم أخصائي الأطفال في الحضانة الساعة 3 بالليل أن الولد ضغطه ونبضات القلب هبطت جدا وأنه يبدو أن الوفاة ستكون بعد قليل فهو لا يستجيب لأي علاج أو حتى التنفس الصناعي وإذا أردت الحضور لأرى الحالة بنفسي فعلي الحضور للمستشفى فرفضت بسبب حالة زوجتي فهي لو ذهبت معي لكسرت الغرفة والمستشفى كله وقد يؤدي ذلك لوفاة أطفال أبرياء في الحضانه فهي لن تتحمل ترى ابنها الثاني يموت أمامها، فلم أذهب وقد اتصل بي بعدها بساعة وأخبرني أنه توفي، فهل أنا أخطأت في تركي الولد مع دكتور هندي كافر وممرضه هندية كافرة في ذلك اليوم أما الدكتور السوري فرغم أنني طلبت منه الجلوس مع الولد في لحظاته الأخيرة فأنا متأكد أنه لم يجلس معه فهو أخصائي غير مطلوب منه ذلك
ث - أنا كنت قد قمت بتصوير أبنائي عدة صور قبل الوفاة وأنا من فترة وأخرى ألقي عليها النظر فأبكي من إحساس مسئوليتي تجاه ما حدث لأولادي بسبب موافقتي على هذه العمليات لهم، فهل هذا خطأ ويقدح في صبري على فراقهم، وفي النهاية أريد منك الدعاء لي أن يرزقني الله الذرية الصالحة فزوجتي الآن حامل ونحن متزوجان منذ 6 سنوات، وأدعو الله أن يؤيدكم بنصره ويسدد خطاكم في الدعوة إلى الله في هذا الزمن وأن يثبتنا على الطريق المستقيم فإنه نعم المولى ونعم النصير؟
الفتوى:

(31/122)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أ- أنت لا تعتبر مخطئاً في موافقتك للدكتور على إجراء العمليات لولديك، لأنك بذلك تريد شفاءهما، وطلب الدواء مأمور به، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم.
ب- دفنك الولدين دون ختان هو الصحيح، قال صاحب منح الجليل:..... لا يحلق له شعر ولا يختن ولا يقلم ظفره وينقى الوسخ من أظفاره وغيرها... انتهى.
ت- أنت لا تعتبر مخطئاً في تركك الطفل في رعاية طبيب كافر وممرضات كافرات، وحضورك موته أو حضور زوجتك لذلك ليس أمراً حتمياً ولا ضرر على الولد في موته بحضرة جماعة من الأطباء الكفار، فما فعلته -إذاً من البقاء مع زوجتك المنهارة صحتها هو الصواب، وما عللت به عدم إحضارها إلى المستشفى أيضاً تعليل حسن.
ث- واعلم أن الاحتفاظ بالصور -وإن كان الملتقط منها بالآلة محل خلاف بين أهل العلم- فإنه لا ينبغي إلا أن يكون لضرورة أو حاجة كالبطاقة الشخصية والجواز ونحوهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1935.
خاصة أن هذه الصور تحملك على ما ذكرت من البكاء والحسرة، ثم إن البكاء على الميت دون رفع صوت مرخص به، قال خليل: يعد المسائل المباحة: "وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح."
قال الشيخ عليش: فإن كان برفع صوت حرم ويسمى حينئذ بكاء.
وأما البكاء بسبب الشعور بالذنب والمسؤولية فهو أمر حسن، ودليل على انكسار النفس وصدق التوبة، ولكن عليك أن تتيقن أن لا ذنب عليك فيما ذكرته في هذا الموضوع، وأخيراً نرجو الله أن يجعل ولديك لك ولزوجتك سلفا وذخراً وفرطا وأجراً، وأن يثقل بهما موازينكما، ويعظم بهما أجوركما، وأن يلحقهما بصالح أبناء المؤمنين في كفالة إبراهيم، كما نسأل الله العلي القدير أن يمن عليكما بذرية صالحة تتعزيان بها عما أصابكما.
والله أعلم.

(31/123)


48913
عنوان الفتوى:دلالة وجود الخالق. ودلائل حفظ القرآن من التحريف رقم الفتوى:48913تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :
لدي استفسار: إذ أننا نعيش في زمن فتن لذا فإنني أواجه الكثير من الاستفسارات وهي: ما هي الدلائل على وجود الله ثم وجود إله واحد، والغرب يدعي بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ابتدع القرآن وأنه ليس برسول لذا فقلت إن القرآن محفوظ إلا أن نفسي أو الشيطان وسوس لي بأنه ما المانع بأن يكون القرآن قد زور ثم أضيفت الآية التي تؤكد حفظه وأريد مقارنة سريعة ودقيقة مع تأكيد بأن القرآن ليس مزوراً وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتبه، مع تفسيرات واضحة ودقيقة لكي لا يوسوس لي الشيطان ومقارنة بين الديانات لأتأكد بأنني أسير على الدين الصحيح، أرجو الرد وبسرعة أنجدوني ينجدكم الله، وبارك الله فيكم، وأدعو لي بأن لا أموت قبل أن أحصل على اليقين، والله على ما أقول شهيد؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتطلع إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى أمر مركوز في فطرة كل إنسان، والعاقل المتأمل في نفسه وفي الكون من حوله يعلم حقيقةً أن لهذا الكون خالقاً متصفاً بكل كمال، منزها عن كل نقص.
فهذا الكون كله بنظامه ودقته شاهد على وجود خالق، بل الإنسان نفسه أكبر دليل على وجود خالقه لأن الله تعالى خلقه من العدم، ومرَّ بمراحل وأطوار متعددة في بطن أمه حتى خرج إلى هذا العالم، ومن هنا جاء التنبيه القرآني: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ [الذاريات:21]، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 22055، والفتوى رقم: 22279.
ومما يدل على وجود إله واحد لا شريك له أنه لو فرض تعدد الألهة لترتب على ذلك ما يلي:
1- اختلال نظام الكون حيث سينفرد كل منهم بما خلق، والكون منتظم كما هو مشاهد.

(31/124)


2- كان كل واحد يطلب القهر والغلبة على الآخر فيعلو بعضهم على بعض، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فقال الله تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ [المؤمنون:91]، أي لو قدر تعدد الألهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كلٌ من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض.
وقال الإمام القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا [الأنبياء:22]: والمعنى لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسد أهلها، وقال غيره: أي لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير لأن أحدهما إن أراد شيئاً والآخر ضده كان أحدهما عاجزا، وقيل معنى لفسدتا أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين الشركاء، فسبحان الله رب العرش عما يصفون نزه نفسه وأمر العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد. انتهى.

(31/125)


ولا تلتفت إلى أقوال الكافرين الذين يطعنون في رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسالته خاتمة للرسالات السابقة وقد بشر بها الرسل من قبله، فقد قال تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام قوله: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف:6]، فكل من لم يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في النار إن مات على ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم.
وقد جاء هذا النبي الأمي بتلك المعجزة الباقية وهي القرآن الكريم وتحدى البشر أن يأتوا بمثله، ولا يزال يتحداهم فعجزوا عن الإتيان بمثل سورة من سوره بل بمثل آية من آياته، والقرآن معجز بما فيه من فصاحة وبيان، وبما فيه من أخبار مستقبلة صادقة، وبما فيه من حقائق علمية لا يزال العلم الحديث يكتشفها فيجدها مطابقة لما أخبرالقرآن، مما يدل على أنه من كلام خالق هذا الكون الذي أحاط به علماً.
والقرآن كلام الله تعالى وهو محفوظ من التغيير والتبديل ولا أدل على ذلك من وجود هذه الأعداد الكثيرة من المصحف متفقة غير مختلفة مع تباعد الأقطار، فالمصحف في الصين لا يختلف عن المصحف الموجود في الغرب، وتفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 6472، والفتوى رقم: 32547.

(31/126)


وما تجده من وساوس وخطرات من كيد الشيطان، وعليك دفعه وعدم الالتفات إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره؛ كما قالت الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لإن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان؛ كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد، والصريح الخالص كاللبن الصريح.
وإنما صار صريحاً لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً، ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين فإما أن يصير مؤمناً وإما أن يصير منافقاً. انتهى.
ثم عليك أن تعلم أن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يقبل غيره من الأديان، وكل من كان على دين غيره فهو كافر ضال مخلد في النار إذا مات على غير دين الإسلام، فقد قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ [آل عمران:19]، وقال الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85]، فالواجب عليك اعتقاد صحة هذا الدين وأن غيره كفر وضلال، ومن الجدير التنبيه عليه أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا للضرورة الملحة، ونحيلك للتفصيل في هذا إلى الفتوى رقم: 2007.

(31/127)


كما ننبه إلى ضرورة التفقه في دين الإسلام بتعلم أحكامه ومجالسة العلماء الربانيين والأخذ عنهم حتى تعبد الله على بصيرة وتتفقه في دينك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. متفق عليه.
والله أعلم.
48916
عنوان الفتوى:الثوب المطابق للسنة لا يعتبر لباس شهرة رقم الفتوى:48916تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم وبعد: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة...، فإذا كان الإنسان في منطقة أهلها غير مهتمين بالسنة من جهة الملابس، فهل يعتبر هذا الإنسان الذي يلبس لباساً مطابقاً للسنة لباسه لباس شهرة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المذكور رواه الإمام أحمد في المسند، وأصحاب السنن وحسنه الألباني، وهو من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.
وثوب الشهرة هو الذي يلبسه الشخص ليتميز به عن غيره من الناس فيشتهر به ويعرف على جهة التكبر والخيلاء..
وأما من لبس ثوباً مطابقاً للمواصفات التي جاءت في السنة فإنه لا يعتبر لباس شهرة، بل يعتبر متمسكاً بالسنة داعيا إليها، وقد قال جل وعلا: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [يوسف:108]، فمن كان هذا حاله فهو في أعلى درجات الاتباع، فإذا كان الشخص في بيئة يُسبلون ثيابهم إلى أسفل من الكعبين وكان هو لا يلبس الثياب التي تتجاوز الكعبين فإن هذا لا يعتبر لباس شهرة وليس هو المقصود من الحديث.

(31/128)


وينبغي للمسلم أن يلبس زي المجتمع الذي يعيش فيه حتى لا يتميز عن قومه وأهل بيئته بزي يلفت الانتباه ويؤدي إلى الشهرة، وليحذر من الإسبال ولباس الشهرة، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14805.
والله أعلم.
48918
عنوان الفتوى:لا مانع شرعاً من سماع الأناشيد المصحوبة بالدف في الأفراح رقم الفتوى:48918تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم استماع الأناشيد المصحوبة بالدف والتار (في شكل الدف ولكن يحوي قطعا حديدية تحدث صوتا عند نقره) للنساء في الأفراح.
أفتونا مأجورين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من ضرب الدفوف وسماع الأناشيد عند الأفراح، بل إن ذلك هو السنة.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليين: 22840، 30532.
والله أعلم.
48921
عنوان الفتوى:حكم أخذ نقود التعويضات عن حرب الخليج رقم الفتوى:48921تاريخ الفتوى:30 ربيع الأول 1425السؤال :
هل نقود التعويضات حلال ؟ \" التعويضات هي الأموال التي اخذت تعويضا للناس بعد حرب الخليج \"
وهل الفوائد التي سوف تدفع فيما بعد حلال ؟
وشكرا لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سألت عنه من التعويضات التي تدفع للناس بعد حرب الخليج فإنها إذا لم تكن مأخوذة بعقد محرم كالربا ونحوه ولم يأخذ المرء منها فوق حقه فلا حرج فيها، وراجع فيها الفتوى رقم: 827.

(31/129)


وأما الفوائد التي ذكرت أنها سوف تدفع فيما بعد، فإن كنت تعني بها فوائد الأموال التي فقدها أصحابها إبان غزو الكويت أي فوائد عن الفترة الزمنية التي قضاها الملاك قبل أن يعوض لهم ما خسروا فإنها تعتبر ربا ولا تجوز، وراجع في حكمها الفتوى رقم: 1215، إلا أنه يستثنى للمرء من ذلك ما إذا كان أنفق نفقات وصرف مصروفات من أجل التوصل إلى حقوقه تلك فله أن يأخذ من الفوائد بقدر ما كان قد صرفه في سبيل الوصول إلى حقه من أجرة محام ونحو ذلك.
والله أعلم.
48925
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج ممن زنى بأمها رقم الفتوى:48925تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1425السؤال:
لي صديق ارتكب الفاحشة(الزنا) مع سيدة متزوجة ولها أولاد ثم قام بالزواج من ابنتها وظل يعاشرهذه السيدة حتى بعد الزواج لمدة عامين، وفي هذا الوقت أنجب من زوجته التي هي بنت هذه السيدة، ثم قام بتطليق زوجته بعد خلافات، وعندما أراد أن يعود إليها قام بعض الشيوخ في بلدنا بنصيحته إلا يعود إلى زوجته لأنه قام بمعاشرة البنت وأمها في وقت واحد وأولاده أصبحوا في حكم إخوته وزوجته أصبحت محرمه عليه وهو يريد أن يتوب إلى الله ويربي أولاده، أفيدونا أفادكم الله؟ وبرجاء سرعة الرد علينا، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أتى هذا الرجل ذنباً عظيماً فالزنى من كبائر الذنوب وهو أقبح وأفحش إذا كان بالمحارم، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله ويتوب إليه ويبتعد عن كل ما يسبب له الوقوع في معاشرة أم زوجته مرة أخرى، وأما ما يتعلق بإرجاعه لزوجته التي زنى بأمها، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال، فلا يحل لمن زنى بامرأة أن ينكح ابنتها، أو يستمر معها على النكاح السابق أو يراجعها إذا كان قد طلقها كما هو الحال في السؤال.

(31/130)


وذهب المالكية في أحد أقوالهم والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، فللزاني أن يتزوج ببنت من زنى بها، ولعل الراجح هو هذا القول الأخير، وهو جواز الزواج ممن زنى بأمها، لأن الله تعالى إنما حرم بنت الزوجة لا بنت المزني بها، فقال: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء:23]، والمزني بها ليست زوجة، وعلى كل حال فالأولاد منسوبون إلى أبيهم، وهو المسؤول عنهم وعن تربيتهم وتأديبهم.
والله أعلم.
4893
عنوان الفتوى:أرباح البنوك الإسلامية حلال رقم الفتوى:4893تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم الاستثمار في الصناديق قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية حيث ألاحظ أنها تححق من الأرباح ما بين 4%و5% والخسارة فيها معدومة وإن لم يضمن البنك ذلك حيث نلاحظ أن الصندوق طول مدته وقد تبلغ عشر سنوات في تصاعد مستمر، حاله حال الصناديق المشابهة له في البنوك الربوية
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك منضبطة فعلاً بالضوابط الشرعية. فلا حرج في الاستثمار فيها، سواء كان ذلك في الصناديق القصيرة الأجل أو غيرها.
وما دام عقد ذلك الاستثمار لا يتضمن ضماناً لرأس المال، فلا يضر بعد ذلك انعدام الخسارة.
والله تعالى أعلم.
48932
عنوان الفتوى:حقوق الزوجين المادية والمعنوية بعد الفراق رقم الفتوى:48932تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
2724.
ومن حق الزوجة أن تطالب بمسكن مستقل إن لم يطلب لها العيش مع أهل زوجها لسوء خلق بعضهم ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 34018.
وينبغي للزوجة أن تعين زوجها على طاعة أبويه وبرهما، فطاعة الوالدين من الفروض المتحتمة، ويعود خير البر عليكم جميعا.

(31/131)


ونوصي الزوج بتقوى الله والمحافظة على الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي.
والله أعلم.
48940
عنوان الفتوى:من أضاع شيئا ثم وجد لقطة هل تعتبر تعويضاً عن الضائع رقم الفتوى:48940تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا طالبة أريد استشارتكم في موضوعين متعلقين ببعضهما البعض، فقد فقدت جاكيت لي في الجامعة ولم أجده وأحسست أن الله يعاقبني عن شيء لا أعلمه فقلت سأصوم 3 أيام لأني أحس أن الله غاضب علي، و3 آخرين إذا وجدته ولكني لم أجده، وبعدها لم أستطع أن أكمل صيام أي يوم لأن عندي أنيمية حادة وضغطي منخفض ومناعتي قليلة جداً، فماذا علي أن أفعل في الـ 3 أيام الأولى، بعد هذا بأسبوع وجدت في كليتي 40 جنيهاً، وسألت بنتاً جالسة بجوارهما، فقالت لي إنها ليست لها ومن المحتمل أن تكون لشخص أجنبي كان واقفاً في هذا المكان (كليتي بها أجانب) وعرضت عليها أن تأخذ المبلغ وتعطيه له حين تراه ولكنها رفضت فحاولت أن أعطيه لحرس الكلية لكن الباب كان مغلقاً، بعدها لم آت للكلية لمدة 10 أيام، فسألت نفسي هل هو امتحان أم تعويض، كما أنني فقدت ساعتي يومها، فلا أعلم ماذا أفعل وقد مر حوالي شهر الآن، علما بأنني عندما سألت عن جاكتي قالت لي فتاة إن حرس أحد بواب الجامعة قد أخذه، ولكني سألت في كل الأبواب، فقالوا إنهم لم يجدوا شيئاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/132)


فأما ما التزمته من الصيام معلقا على وجود الجاكيت فإنه لا يلزم الوفاء به إلا بعد وجودها، وأما الثلاثة الأيام هذه التي لم تعلقيها على شيء، فإن كنت لفظت صيامها بالصيغة التي أوردت في سؤالك فإنها لا تلزمك لأن هذه صيغة وعد والنذر إنما هو التزام، فراجعي الصيغة التي قلت أصلا، وعلى تقدير أنك التزمت وكان أمرك هو كما ذكرت من المرض وانخفاض الضغط وضعف المناعة مما يمنعك من الصيام مطلقاً، ولا تتوقعين أن هذا سيزول عنك في زمن غير بعيد، فإن الصوم حينئذ يسقط عنك ويلزمك بدله كفارة يمين، لما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وراجعي فيه الفتوى رقم: 3274، وكفارة اليمين هي الواردة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89].
ثم هذا المبلغ الذي وجدته في الكلية يعتبر لقطة، واللقطة تعرف سنة ثم يفعل بها الملتقط ما شاء بعد ذلك، وراجعي حكم اللقطة في الفتوى رقم: 5663.
وليس لك أن تتملكي هذا المبلغ قبل مرور العام، وليس هو عوض عن الجاكيت أو الساعة اللتين فقدتهما، إذ لا يلزم أن يكون ملتقطهما هو صاحب هذا المبلغ.
وعليك بالتوبة والإنابة إلى الله إذا كنت تشعرين بتضييع بعض الواجبات الشرعية، فإن من حسن حظ المرء أن يشعر أنه لا يسير في الاتجاه الصحيح حتى يتدارك ذلك قبل أن تفوت الفرصة.
والله أعلم.
48942
عنوان الفتوى:منزلة العمرة في شهر رمضان رقم الفتوى:48942تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
منزلة العمرة في شهر رمضان، هل تكون منزلتها منزلة الحج أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/133)


فإذا كان سؤالك هو عما إذا كانت العمرة في رمضان تتنزل منزلة حجة، بمعنى أن من فعلها تسقط عنه حجة الفرض مثلاً، فالجواب: أن لا، وإذا كنت تسأل عما إذا كان المعتمر في رمضان له أجر حجة مثلاً، ويرجع مغفور الذنوب فإن ذلك هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتعلق بالعمرة في رمضان، وراجع الفتوى رقم: 13211.
والله أعلم.
48944
عنوان الفتوى:مِنْ تمام توبة الساحر رقم الفتوى:48944تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
ساحر نوى التوبة لله وذهب للحج وتاب، ولكن لم يستطيع إصلاح ما ارتكبه من أفعال غير صالحة فهل تقبل توبته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط التوبة هي أن يقلع المرء عن ممارسة الذنب ويندم على ما كان منه في الماضي ويعزم على تجنبه في المستقبل، فإذا استوفى الساحر المذكور هذه الشروط رجونا أن يقبل الله توبته، لما في سنن ابن ماجه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وراجعي في توبة الساحر الفتوى رقم: 11141.

(31/134)


ثم ما ذكرته من أنه لم يستطع إصلاح ما ارتكبه من أفعال غير صالحة، فإذا كنت تعنين به أنه أفسد على بعض الناس أحوالهم أو أموالهم ونحو ذلك ولم يتمكن من إصلاح ما أفسده، فإذا كان في الموضوع ما يصح تعويضه مالياً كإتلاف الأنفس أو الأعضاء أو الأموال فإنه ضامن لما أتلفه، ومن تمام توبته أن يقوم بالتعويض عنه إن قدر على ذلك، وإن كان مما لا يصح التعويض عنه أو كان هو عاجزا عن التعويض فعليه أن يستحل فيه أهله، ولو في الجملة إذا كان لا يستطيع التصريح لهم به، كأن يقول مثلاً: اسمحوا لي كل حق يعلمه الله، ويكثر من الاستغفار والذكر وأنواع العبادة كلها، فإذا علم الله منه صدق التوبة والانكسار فإنه سيغفر له إن شاء الله، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].
والله أعلم.
48946
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في ثبوت الشهر برؤية الهلال رقم الفتوى:48946تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
توضيحا للسؤال 234526 لماذا تعلن أغلب دول الشرق الأوسط في غالب الأحيان ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا في حين لم يقع بعد اجتماع القمر بالشمس أو يكون الهلال قد غاب تحت أفقهم وقت غروب الشمس وتكون هكذا الرؤية البصرية ممتنعة امتناعا قطعيا؟ وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللإمام السبكي رحمه الله في الفتاوى في ( مسألة ) فيمن شهد برؤية الهلال واقتضى الحساب تكذيبه تفصيلا جيدا قال رحمه الله :
الحالة الأولى : إذا دل الحساب على إمكان الرؤية ولم ير

(31/135)


فالشهرفي الشرع ما بين الهلالين ويدرك ذلك إما برؤية الهلال وإما بكمال العدة ثلاثين , واعتباره إكمال العدة ثلاثين دليل على أنه لا ينتظرون به الهلال وأن وجوده في نفس الأمر معتبر بشرط إمكان الرؤية , ولو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكان إذا فارق الشعاع مثلا قبل الفجر يجب صوم ذلك اليوم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يجعل الصوم إلا في اليوم القابل , وهذا محل مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء ,

(31/136)


وثم محل آخر اختلفوا فيه يمكن أن يؤخذ من الحديث ويمكن أن يعتذر عنه وهو ما إذا دل الحساب على أنه فارق الشعاع ومضت عليه مدة يمكن أن يرى فيها عند الغروب فقد اختلف العلماء في جواز الصوم بذلك وفي وجوبه على الحاسب وعلى غيره أعني في الجواز على غيره فمن قال بعدم الوجوب عليه وبعدم الجواز فقد يتمسك بالحديث ويعتضد بقوله صلى الله عليه وسلم { إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له } وفي رواية { فأكملوا عدة شعبان ثلاثين } وهذا هو الأصح عند العلماء ومن قال بالجواز اعتقد بأن المقصود وجود الهلال وإمكان رؤيته كما في أوقات الصلاة إذا دل الحساب عليها في يوم الغيم , وهذا القول قاله كبار ولكن الصحيح الأول لمفهوم الحديث وليس ذلك ردا للحساب فإن الحساب إنما يقتضي الإمكان ومجرد الإمكان لا يجب أن يرتب عليه الحكم وترتيب الحكم للشارع وقد رتبه على الرؤية ولم تخرج عنه إلا إذا كملت العدة , الفرق بينه وبين أوقات الصلاة أن الغلط قد يحصل هنا كثيرا بخلاف أوقات الصلاة يحصل القطع أو قريب منه غالبا , وهذا الخلاف فيما إذا دل الحساب على إمكان الرؤية ولم ير فأحد الوجهين أن السبب إمكان الرؤية , والثاني وهو الأصح أن السبب نفس الرؤية أو إكمال العدة وعلى كلا الوجهين ليس ما دل عليه الحساب محكوما عليه بالبطلان وقد يكون في نفسه بحيث تنتهي مقدماته إلى القطع وقد لا تنتهي إلى ذلك بحسب مراتب بعده عن الشمس وقربه .

(31/137)


الثاني أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته ويدرك ذلك بمقدمات قطعية ويكون في غاية القرب من الشمس ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حسا لأنه يستحيل فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط فالذي يتجه عدم قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به شاهدان لم تقبل شهادتهما لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلا عن أن يقدم عليه والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الإمكان استحال القبول شرعا لاستحالة المشهود به والشرع لا يأتي بالمستحيلات , ولم يأت لنا نص من الشرع أن كل شاهدين تقبل شهادتهما سواء كان المشهود به صحيحا أو باطلا ولا يترتب وجوب الصوم وأحكام الشهر على مجرد الخبر أو الشهادة حتى إنا نقول : العمدة قول الشارع صوموا إذا أخبركم مخبر فإنه لو ورد ذلك قبلناه على الرأس والعين لكن ذلك لم يأت قط في الشرع بل وجب علينا التبين في قبول الخبر حتى نعلم حقيقته أولا ولا شك أن بعض من يشهد بالهلال قد لا يراه ويشتبه عليه أو يرى ما يظنه هلالا وليس بهلال أو تريه عينه ما لم ير أو يؤدي الشهادة بعد أيام ويحصل الغلط في الليلة التي رأى فيها أو يكون جهله عظيما يحمله على أن يعتقد في حمله الناس على الصيام أجرا أو يكون ممن يقصد إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن يزكى ويصير مقبولا عند الحكام , وكل هذه الأنواع قد رأيناها وسمعناها فيجب على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها , ويستصحب الأصل في بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه , ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا : لا يعتمد فإن ذلك إنما قالوه في عكس هذا , وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف أما هذه المسألة

(31/138)


فلا ولم أجد في هذه نقلا ولا وجه فيها للاحتمال غير ما ذكرته .أ.هـ
والله أعلم
48947
عنوان الفتوى:دعاء التعوذ رقم الفتوى:48947تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هو الدعاء الذي يقال ليقيني من شر المعكاسات في الطريق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على دعاء خاص بما ذكرت السائلة الكريمة، ولكن على المسلم أن يلتزم بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تجعله مرتبطا بالله تعالى ويشعر بأنه في عبادة دائمة ليكون ذلك دافعاً له إلى كل خير، ومانعا له عن كل شر.
فمن ذلك ما رواه أصحاب السنن عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، قال: فأخذ بكتفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيّي. يعني فرجه، فعلى السائلة الكريمة أن تكثر من هذا الدعاء، ومن دعاء سيد الاستغفار الذي جاء في صحيح البخاري وغيره، وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة.
وكذلك من أدعية الصباح والمساء والخروج والدخول.... نسأل الله تعالى أن يجنبك كل مكروه.
والله أعلم.
4895
عنوان الفتوى:حديث ((ولد الزنا لا يدخل الجنة)) موضوع رقم الفتوى:4895تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم (( ولد الزنا لايدخل الجنة)) هل هذا حديث شريف وإذا كان كذلك ما مدى صحته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(31/139)


فحديث "ولد الزنا لا يدخل الجنة" غير صحيح، وقد أورده كثير من العلماء في الأحاديث الموضوعة، ومن هؤلاء (ملا علي القاري) في كتابه: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة وهو (الموضوعات الكبرى ) ص 575، كما أورده الملا علي القاري في كتابه ( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) ص 391، وقال إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف الخفاء عن هذا الحديث ( يدور على الألسنة ولا أصل له)، وقال صاحب القاموس في سفر السعادة:( هو باطل ) الجزء الثاني ص 339. والله أعلم.
48950
عنوان الفتوى:مسائل في الزكاة رقم الفتوى:48950تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
السادة الكرام
أنا رجل متزوج أملك مبلغا من المال لم يصل إلى نصاب الزكاة قمت ببيع المصاغ الذهبي الخاص بزوجتي لغرض شراء سيارة ومن ثم عدلت عن ذلك لضرورة القيام بالبناءعلما أن المبلغ المضاف إلى مالي من ثمن المصاغ تعدى نصاب الزكاة ومضى عليه حول كامل فهل علي دفع الزكاة عن مبلغ جمع من الطرفين أم أعتبر مال المصاغ ليس ملكي وتدفع زوجتي زكاة مال مصاغها الذي هو بحوزتي ولا زكاة على مالي الذي لم يبلغ نصاب الزكاة
والسؤ ال الثاني : هو أنني قمت ببيع بيتي ولم يمض على حيازتي لهذا المبلغ من ثمن البيت المباع إلا عدة أشهر لم تصل الحول
فإذا اعتبر المبلغ الأول الناتج عن مالي المدخر مع مال مصاغ زوجتي تجب عليه الزكاة فهل تجب على المبلغ الناتج من ثمن البيت
مع الملاحظة أنني بدأت ببناء بيتي الجديد بكل ما أملك من مال مدخر ومال المصاغ ومال البيت المباع
وللتوضيح بالأرقام:
_مالي المدخر = 500 دينار لغاية 5/1/2003
_مال المصاغ =1500 دينار 7/2/2003
_مال البيت المباع=8000 دينار 10/2/2004
أنا الآن في الشهر الاول من البناء وقد أصبح علي دين من هذا البناء بعد إنفاق المبلغ كاملا 10000 دينار ماذا يتوجب علي فعله؟ بورك فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/140)


فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: مايتعلق بنصاب العملة الورقية، وقد اختلف أهل العلم في نصابها هل هو نصاب الذهب أونصاب الفضة، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو أن نصابها نصاب الذهب، أي ما قيمته 85 غراماً، ولكن الأحوط هو اعتبار نصاب الفضة، وعليه فإذا كان المبلغ الذي كنت مدخراً له أقل من قيمة نصاب الذهب فإنه لا زكاة عليه، وإذا كان قد بلغ نصاب الفضة فالأولى والأحوط هو إخراج زكاته عند مرور الحول.
والأمر الثاني: ما يتعلق بالمبلغ الذي تحصلت عليه من بيع الذهب الخاص بزوجتك حيث إن له ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الهبة فيجب عليك أن تزكي المالين كلاهما عند حلول حوله لأنك مالك للنصاب .
الثانية: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الدين، وفي هذه الحالة لا زكاة عليك فيه عند الجمهور وعليك الزكاة عند الشافعية وهو الأحوط، والفتوى في الشبكة على مذهب الجمهور. وعلى هذا الأخير فإنه يجب على زوجتك أن تزكي هذا المبلغ لأنه بالغ نصاباً وقد مضى عليه الحول،
الثالثة: أن تكون أعطته لك على أن تشاركك في البناء وتكون لها فيه حصة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تزكيه ولا يجب عليك أنت شيء
الأمر الثالث: ما يتعلق ببيعك لبيتك وتكميل ثمنه لنصاب مامعك من مال، حيث إنه لا زكاة عليك في ذلك قبل مرور الحول حيث كمل النصاب، وبما أنه لم يمر على ذلك حول كما ذكرت فلا زكاة في ذلك،
والله أعلم.
48952
عنوان الفتوى:أم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الفترة رقم الفتوى:48952تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1425السؤال :
سمعت محاضرة للشيخ العوضي يقول فيها إن أم سيدنا محمد ماتت مشركة, فما هو الدين الذي يجب أن يؤمن به الشخص أيام الجاهلية حتى يكون مؤمنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/141)


فما قاله الشيخ في محاضرته صحيح، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الله الشفاعة فيها فمنعها، أخرج الإمام أحمد من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها..... الحديث.
وأما الدين الذي كان يجب أن يؤمنوا به أولئك فهو دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويرى بعض أهل العلم أنها قد بلغتهم، ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث: إن أبي وأباك في النار، قال:,.... وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان، فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان أهل الفترة مخاطبين بأصل التوحيد أم لا، مع اتفاقهم على أنهم غير مخاطبين بالفروع، قال صاحب مراقي السعود: ذو فترة بالفرع لا يراع * وفي الأصول بينهم نزاع.
والله أعلم.
48956
عنوان الفتوى:من شروط المسح على الجزمة بوجود الجوربين أو عدمهما رقم الفتوى:48956تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا طالب في الكلية، ونطالب بلبس (الجزمة)-أكرمكم الله- وأنا قبل لبسها أكون طاهرا ولله الحمد، وكنت في بداية الأمر أخلعها وأتوضأ، ثم لما جاء البرد أحببت أن أترخص بالمسح على (الجزمة)-أكرمكم الله-،((علماأن الجزمة -أكرمكم الله- لا تستر الكعبين ))، وكنت أتوضأ وأمسح على الجزمة نفسها وليس على الجوربين، وكنت أمسح من جميع الجهات، واستمررت على هذا الوضع أكثر من ثلاثة أشهر (ولا أصلي بهذا الوضوء إلا الظهر). وبعد أن اطلعت على الفتوى في هذا الموقع _جزى الله القائمين عليه خيرا-، تركت المسح على (الجزمة)-أكرمكم الله- وأصبحت أمسح على الجوربين (نوع عايلة) لا تظهر فيه البشرة بوضوح وأنا مستمر على هذا حتى الآن.
أرجوا إفادتي، وماذا علي، فأنا في حيرة من أمري

(31/142)


وجزاكم الله عني وعن جميع السائلين خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك تمسح في الوضوء على الجزمة فوق الجوربين فلا مانع من ذلك، لأن الجزمة بمثابة النعل، ويشرع المسح على النعلين فوق الجوربين، ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وفي مطالب أولي النهي للبهوتي: ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. قاله القاضي وغيره. انتهى.
وقال المراودي في الإنصاف: قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب، قلت: والقائل المرداوي: ينبغي أن يكون هذا هو المذهب.
وعليه؛ فإذا كنت تمسح على الجزمة فوق الجوربين ثم تصلي بهما من غير نزع للجزمة فصلاتك صحيحة، وإن نزعتهما بعد المسح وقبل الصلاة، فاختلف أهل العلم هل يبطل الوضوء بذلك، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الوضوء في هذه الحالة. كما في الفتوى رقم: 6646. وإن كنت تمسح على الجزمة بدون وجود جوربين تحتها وكانت لاتستر موضع الفرض ( وهو جميع الرجلين مع الكعبين ) فوضوءك باطل، وعليك قضاء صلاة الظهر تلك المدة التي كنت تستعمل فيها هذا المسح، وعليك الاحتياط في ذلك حتى تغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع لمزيد من الفائدة حول مسح النعلين الجوابين التاليين: 12122 ، 19888
ولمعرفة حكم المسح على الجوربين راجع الفتوى رقم: 4047
والله أعلم.
48958
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات حول ختان الإناث رقم الفتوى:48958تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
(اختتان البنت عملية خاطئة جداً)

(31/143)


أن عملية ختان البنت هي عملية خاطئة جداً لأن المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية وكما تقول ذلك الدكتورة مكية يوسف وهي امرأة مسلمة من مصر في مقابلة صحفية معها حيث قالت من تزوج بامرأة مختونة كأنما تزوج بجدار أو حائط وأن الحائط لا شعور له ولا إحساس، في كتاب \"الغنية لطالبي طريق الحق\" للعلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وفي باب آداب النكاح وجدت هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم:(( فضلت شهوة النساء على الرجال بتسعة وتسعين إلا أن الله تعالى ألقى عليهن الحياء))، والحكمة في أن الله تعالى أعطى للمرأة هذه الشهوة العالية هي لمنفعة الرجل أولاً، ثم لمنفعة المرأة والأسرة والمجتمع حيث أن وجود هذه الشهوة المرتفعة لدى المرأةهي دافع قوي لها للزواج وهي بذلك ترضى بأقل المهور ولا تطلب المهور العالية والغالية التي ربما لم يتمكن الرجل من دفعها، وبما أن المرأة المختونة لا تمتلك الشهوة فهي لا تقبل ولا ترغب في الزواج وهي تضع وتطلب المهور العالية التي هي ليست في طاقة الرجل أن وجود هذه الشهوة العالية لدى المرأة تفيد الرجل إذا أراد أن يعاقب زوجته لأن الله تعالى أمر الرجال في علاج نشوز المرأة الوعظ أولا ثم الهجر في المضجع ثانياً، أي في المنام وبما أن المرأة تمتلك هذه الشهوة المرتفعة فإن عقوبة الهجر في المضجع تكون مفيدة جداً إذا كانت ناشزة ولا تطيع زوجها، أما المرأة المختونة فأنها لا تتأثر بهذه العقوبة ولا يفيد معها الهجر في المضجع لأنها أساسا لا تمتلك الرغبة الجنسية . . إن وجود البظر سليما وغير مختون هو بمثابة صمام الأمان الذي يمنع المرأة من تتحول إلى امرأة شاذة جنسيا أو لواطية لأن المرأة إذا كان زوجها لا يتقي الله تعالى وكانت مختونة فمن الممكن أن تقبل وترضى بأن يجامعها زوجها من الدبر أي من فتحة الشرج لأنها لا تمتلك الشهوة مطلقا في القبل أو المهبل بسبب الاختتان وقطع

(31/144)


البظر لها أي أن المرأة المختونة من الممكن أن تتحول إلى امرأة لواطية أو شاذة جنسيا إذا كان زوجها لا يتقي الله سبحانه وتعالى وإذا حدث لديها الحمل فإن ذلك يحدث بانتقال النطف المنوية الملوثة بمادة البراز أو الغائط من فتحة الدبر أي الشرج إلى فتحة القبل أو المهبل وعند ذلك يولد الطفل وجميع أنسجة وخلايا جسمه مشبعة بمادة البراز أو الغائط وهو شاذ في السلوك والتصرف كطريقة الجماع الشاذة الذي جاء منه ودماغه وعقله مشبع بالبراز والغائط ويسمى في العراق بـ (ابن الخرة)، وكلمة خرة تعنى باللهجة العامية أو الشعبية الدارجة في العراق تعني البراز أو الغائط وما يخرج من السبيلين من فضلات البول والبراز إن وجود البظر سليما وغير مختون فيه المتعة الكبيرة للرجل أيضا لأن المرأة أي الزوجة سوف تشارك الزوج فى العملية الجنسية أي في الجماع وهي تتفاعل بإيجاب وبشدة أثناء العملية الجنسية مما يعطي المتعة الجنسية أكثر للرجل الزوج، أما المرأة المختونة فهي لا تشارك الزوج في أثناء الجماع وكأن الرجل يمارس الجنس مع دابة الحمارة أو البغلة فهي كالجدار أو الحائط، أن الأسرة التي تكون فيها المرأة مختونة هي غير منسجمة وغير مستقرة وربما انعكس هذا الوضع على الحالة النفسية للأطفال بسب وجود التنافر أو عدم الانسجام مع الزوجين لأن المرأة المختونة هي امرأة مخصية أو طفلة كبيرة تمتلك جميع صفات الأنوثه من كبر حجم الثدي والجمال والحمل والإنجاب والصوت الناعم إلا أنها لا تمتلك الرغبة أو الشهوة الجنسية فهي طفلة كبيرة ويا ظلام حال الأسرة التي تكون فيها الأم طفلة كبيرة وتقوم بتربيتهم، وما هو الغرض من الاختتان إن الذي يختتن البنت لا يثق هو بنفسه ولهذا لا يثق بالآخرين لأن الحرة لا تزني أبداً والدليل على ذلك قول هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام بعد فتح مكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتحن

(31/145)


النساء بالآية الثانية عشرة من سورة الممتحنة في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }عند ذلك قالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان عندما سمعت كلمة أوعبارة ويزنين، قالت هند زوجة أبي سفيان: وبكل تعجب أو تزني الحرة يا رسول الله، أي أن المرأة الحرة لا تزني أبدا، علما بأن هندا كانت بين صفوف المشركين ولم تكن مختونة على أكثر تقدير لهذا فإن عملية تتان البنات هي عملية خاطئة أما ختان الذكور أو الصبي ففيه المنفعة الكبيرة لأن الصبي أو الغلام سوف يستخدم هذا القضيب في الجماع والاتصال الجنسي بعد البلوغ وزواجه وهي تضمن وتؤمن نظافة وطهارة العضوالتناسلي الذكري أي القضيب وتضمن وتؤمن طهارة مهبل الزوجة وتضمن نظافة وطهارةالسائل المنوي الذي يقذف في المهبل للزوجة من القاذورات والأوساخ والجراثيم التي توجد عادة تحت غمد الحشفة في القضيب الغير مختون وربما كانت هذه الأوساخ

(31/146)


والقاذورات الموجودة تحت غمد حشفة القضيب الغير مختون في المسيحين وغير المسلمين هي السبب في انبعاث الروائح الكريهه والغريبة من أجسام ونفس هؤلاء غير المسلمين وأن سبب هذه الروائح هي أنها القاذورات أو الأوساخ التي كانت موجودة على قضيب والدهم أي آبائهم الغير مختون ودخلت هذه القاذورات والأوساخ إلى المني والسائل المنوي أثناء الجماع بين آبائهم وآمهاتهم وغيرت من صفات هذا السائل المنوي الذي خلق منه هؤلاء غير المسلمين وهكذا تسبب في تغير الأنسجة والخلايا الجسمية لهم وتسبب في انبعاث هذه الروائح الكريهه والغريبة من أجسامهم وتنفسهم هذه هي الفائدة من ختان الغلام أو الصبي لأنه سوف يستفيد من هذا الختان بعد البلوغ وزواجه وهي مفيدة له ولزوجته وأ ولاده الذين هم من صلبه أما أن البظر فلا يستخدم في الجماع بالطبع كلا، وهل توجد فتحة لمرور البول في البظر بالطبع كلا فلماذا ختان البنت، كما أن العلامة ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- وفي كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) وفي باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر لنا سوى عن ختان الغلام أو الصبي ولم يكتب أي شيء عن ختان البنت أو الجارية ولو كان ختان البنت موجوداً في زمانه أي العصر الذي عاش فيه ابن قيم -رحمه الله تعالى- لذكر لنا ذلك في كتابه، لهذا فإن ختان البنت هو عمل خاطىء ولا يجب إجراؤه للبنات بل هي فقط للذكور أي الغلام أو الصبي وللأسباب المشروحة أعلاه.
كما أود أن أكتب هنا هذه الملاحظة:

(31/147)


بسم الله الرحمن الرحيم... عن الاختتان للبنت أكتب هذا الاستفسار رغم أنني لست من المتخصصين في أمور الشريعة الإسلامية ولكن مسألة الختان هي مثل مسألة زواج المتعة التي يدعي بعض الإخوان من الشيعة بأنها ليست محرمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحللها للمسلمين، علما بأن العاقل أو الفطرة تدلنا على أن زواج المتعة هو حرام وأصبح لا يعمل به ولا يمكن أن يتقبله المسلم العاقل لهذا أقول وأكتب لكم هل أن الحديث النبوي الشريف والذي يقول (إنما النساء شقائق الرجال) تنطبق على النساء في كل الأمور من الميراث والحقوق والواجبات والشهادة الجواب يعلمه كل مسلم ومسلمة أن الحديث هذا جاء فقط في العبادات وفي مسألة الوضوء والغسل من الجنابة والاغتسال وفيما عدا ذلك فان النساء لسن شقائق الرجال في الميراث أي الإرث لأننا نعلم بأن الله تعالى أعطى للذكر مثل حظ الانثيين أي أن للمرأة نصف ميراث الرجل وكما أن شهادة امرأتين هي مقابل شهادة رجل واحد في الأمور التي تتطلب وجوب الشهود فيها وهي بذلك ليست شقيقة الرجل في الشهادة، كما أن المرأة أيضا ليست شقيقة الرجل في العدة بعد أن يتوفى زوجها فهي يجب أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة المتوفى عنها زوجها ثم بعد ذلك يحق لها الزواج بعد إتمام العدة، أما الرجل الذي تتوفى زوجته فليس له أي عدة ومن الممكن أن يتزوج في نفس اليوم التي تتوفى فيها زوجته كما أن الرجل يحق له أن يتزوج بأربعة نساء في وقت واحد ولكن لا يحق للمرأة أن تتزوج إلا برجل واحد في نفس الوقت وهي أيضا بذلك ليست شقيقة للرجال أن الحديث الذي جاء فيه بأن النساء شقائق الرجال هو حديث خاص بالعبادات وجاء هذا الحديث في مسألة الوضوء والأغتسال للمرأة وهذا الحديث لا ينطبق على المسائل الأخرى في الميراث والحقوق والواجبات لأنها ليست متساوبة مع الرجال في هذه المسائل لهذا فان الحديث الذي رواه الأمام مسلم رحمه الله تعالى عن

(31/148)


الختان ربما جاء فقط في حق أو في مسائل التي تخص الرجل أو الرجال والحديث (خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب)، فإذا كان هذا الحديث يخص النساء والرجال فهل المرأة لها شارب حتى يقص؟ أين هو الشارب لدى المرأة؟ هل النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كن لهن شوراب، أنا لا أتوقع أن تكون هناك امرأة لها شارب إلا في الحالات النادرة والتي لا تبنى عليها القاعدة أو المسألة ليس في الإسلام لا بل في كل الأمور لهذا فان حديث الختان الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ربما كان لمسألة تخص الرجال ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهو مثل أحاديث المتعة أو الزواج الوقتي التي خصت جماعة من المسلمين ولفترة محددة وتم نسخ هذا الحديث ولكننا نجد أن جماعة من المسلمين أي الشيعة لا يزالون يعملون بهذا الحديث بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بها أو حللها للمسلمين ولا يعملون بالأحادبث التي نسخت هذا الحديث الخاص بزواج المتعة وربما كان زواج المتعة فقط حلله الرسول للصحابة الذين لم يكن بمقدورهم الزواج من المؤمنات لا لسبب الباءة والقدرة المالية والنفقة ربما كان لسبب عدم وجود المؤمنات بعدد المومنين في بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته مع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى المدينة المنورة ولنفس السبب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل العزل عن المرأة لكي لا يحدث الحمل لديها وربما كان العزل عن المرأة لكي لا يحدث الحمل لديها مرافقا لزواج المتعة أي الزواج الوقتي وبعد أن حرم الرسول صلى الله عليه وسلم زواج المتعة في الإسلام أصبح العزل أيضا محرما عن المرأة لكي لا يحدث لديها الحمل فهو (الوأد الخفي)، وكما جاء في الحديث النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن العزل عن المرأة كي لا يحدث الحمل لديها لهذا فان الكثيرين لا يؤيدون

(31/149)


ختان البنت لضعف الأحاديث الواردة في ذلك أو أن الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن الختان ربما كان في حق مسألة تخص الرجال فقط ولوجود كلمة أو عبارة قص الشارب في نفس الحديث الذي جاء فيه كلمة الختان، ولعدم وجود منفعة أو فائدة لهذا الختان ختان البنت أو المرأة، لأن الرجل يستعمل قضيبه أي العضو التناسلي الذكري في الجماع مع الزوجة ويجب لهذا السبب أن يكون طاهراً ونظيفا قبل الولوج والدخول إلى رحم ومهبل المرأة وحتى يضمن سلامة مهبل ورحم المرأة وسلامة ونظافة المني الذي سوف يمنى أي يصب في الرحم من القاذورات والأوساخ الموجودة تحت القلفة الغير مختونة للرجل، أي إذا أنت أدخلت ملعقة وسخة وقذرة وغير نظيفة إلى صحن أو قدر أو قصعة الطعام فإن هذه الوساخة والقذارة الموجودة على ملعقة الطعام هي كفيلة بتلويث القدر وبقية الطعام وخاصة الطعام السائل مثل المرقة والشوربة والحليب وهكذا فإن السائل المنوي للرجل سوف يتلوث إذا كان القضيب للرجل غيرمختون وأثناء الجماع والاتصال بين الرجل وزوجته فهل أن البظر يستعمل للجماع والاتصال الجنسي؟ طبعا كلا ولا ولن وغير ممكن وهل هناك فتحة داخل البظر يمر منها البول والمني والودي طبعا كلا ولا ولا يوجد وأما إذا كان الغرض من الختان هو أخذ أو سلب الشهوة من المرأة فأنا أقول بأن الحرة أي المرأة الحرة لا تزني إذا كانت مختونة أو غير مختونة، أن عملية الختان التي تجرى للبنت تتم في الشهور الأولى من عمرها أو في السنين الأولى من عمرها وأن الفرج لها كله بحجم علبة الكبريت فان التي تقوم بالعملية تأخذ نصف العورة ليس نصف البظر وأن البنت ربما تصاب بصدمة نفسية شديدة خلال العملية أي الختان لها ولا يبقى لديها البظر مطلقا أو البظر مع نصف الفرج عوازة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/150)


فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى مسألة: في المرأة هل تختن أم لا؟ فقال الجواب: الحمد لله، نعم تختن، وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله للخافضة، وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجل أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء التتر، ونساء الإفرنج، ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم، ونحيلك على الفتوى رقم: 4487 لمعرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
أما قولك المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية فغير صحيح إذا كان الختان بحسب السنة، وهو قطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك بدون إنهاك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي. أي لا تبالغي في القطع، أما ما تتحدث عنه الدكتورة المذكورة في السؤال فذلك الختان المعروف في بعض البلاد، والمسمى بالختان الفرعوني والذي لا يبقي شيئاً من بظر المرأة وهو مخالف للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم التي ذكرتها من بقاء شهوة المرأة فهي موجودة وغير منتفية بالختان الشرعي الذي هو فقط لتعديل الشهوة لا لإعدامها.
أما قولك مستدلاً بقول هند بنت عتبة أو تزني الحرة؟ فقولها: ليس دليلا على أن كل حرة لا تزني، فالواقع يكذب هذا لوجود الزانيات الحرائر قديما وفي يومنا هذا، فهل نقول: إنهن لسن حرائر، وإنما قولها أو تزني الحرة دليل على أنه أمر مستنكر مستقبح حتى في الجاهلية.

(31/151)


أما قولك: إن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر سوى اختتان الغلام أو الصبي ولم يكتب شيئاً عن اختتان البنت أو الجارية، ولو كان اختتان البنت موجوداً في زمانه لذكر لنا ذلك في كتابه، فاعلم أن للعلامة ابن القيم كتابا اسمه تحفة المودود في أحكام المولود ذكر فيه مسألة ختان المرأة صفحة 107 وأطال في ذكر حجج الفريقين ولم يرجح شيئاُ في المسألة، وأما في زاد المعاد فإنما كان مبحثه في تحديد يوم الختان وليس البحث في ختان البنت من عدمه.
وما ذكرته من تحريم العزل فنحيلك إلى الفتوى رقم: 1803 لمعرفة كلام أهل العلم في حكم العزل، ويجب التنبه إلى أن الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ليست محصورة في حديث مسلم: خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقص الشارب. فحسب، بل قد استدل الفقهاء على ختان المرأة بأحاديث أخرى وإن كان مختلفا في تصحيحها، منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود.
وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري، فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه، وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(31/152)


ونقول لك أخيراً:
بما أنك اعترفت بعدم تخصصك في علم الشريعة ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً لذلك ولا من أهل الاختصاص، فإن لكل علم أهله، واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ونحيلك على الفتوى رقم: 34462 لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه.
واعلم رعاك الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد منه ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى.
والله أعلم.
48966
عنوان الفتوى:هل يصح لأخي المرأة أن يرفع دعوى تطليقها رقم الفتوى:48966تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يقع طلاق القاضي إذا كان أخ الزوجة هو الذي رفع الدعوى بدون رضا الزوجة،
وهل يصح الزواج بدون ولي، وما حكم الطلاق المترتب عليه؟
الفتوى :

(31/153)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعروف أن الطلاق بيد الرجل، فإذا وجد سبب لطلب المرأة الطلاق إما لضرر لحقها من زوجها أو إعسار بالنفقة أو غاب غيبة طويلة غير معتادة تتضرر بها فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي لينظر في مسألتها، ويجوز لها أن توكل من يقوم بذلك سواء كان أخا أو غيره، قال في المهذب: ويجوز التوكيل في فسخ العقود لأنه إذا جاز التوكيل في عقدها، ففي فسخها أولى، انتهى. وإذا طلق القاضي في هذه الحالة فإن طلاقه يقع بائنا، قال في مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وطلاق حُكِمَ به، أي وبانت بكل (طلاق حكم به) قال الدسوقي: أي بإنشائه لعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد، انتهى. وأما لو ذهب أخو المرأة إلى القاضي بقصد فسخ نكاح أخته من غير توكيل منها له فإن ذلك لا يحق له، ومن المستبعد أن يلتفت إليه القاضي الشرعي لأنه ليس طرفا في الأمر أصلا، هذا في النكاح الصحيح، أما إذا تزوجت امراة بغير إذن وليها فإن للولي أن يقوم في الأمر لأنه نكاح فاسد وقع بدون ولي شأنه أن يفسخ قبل الدخول وبعده رضي الزوج بذلك أو لا، رضيت المرأة أو لا، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح، انتهى .

(31/154)


هذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه، أما حكم الطلاق من النكاح بدون ولي فإنه لا بد للزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم نكاحه، قال في المغني: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، إلى أن قال: ومتى فرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها، لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، وإن كان التفريق بعد الدخول فلها المهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد. وأبو داود.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395.
والله أعلم.
48975
عنوان الفتوى:إقامة الصلاة بمكبر الصوت أمر مطلوب شرعاً رقم الفتوى:48975تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجوز إقامة الصلاة بدون استعمال مكبر الصوت بدعوى أن المصلين يجب أن يسعوا إلى المسجد مبكرين عقب الأذان.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام مكبرات الصوت في المسجد بالنسبة للأذان والإقامة والصلاة أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا شرعا، لأنه وسيلة لتحقيق أمور مقصودة شرعا، ومن ذلك رفع الصوت بالأذان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
وكذلك تتحقق منه فائدة تذكير الناس بالصلاة والاستماع التام لتلاوة القرآن وصوت التكبير من الإمام وغير ذلك من المصالح الشرعية.

(31/155)


ولا ينبغي ترك استعمال مكبر الصوت بدعوى أن المصلين يجب أن يسعوا إلى المسجد مبكرين عقب الأذان، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة شرعية، وهي التذكير بوقت إقامة الصلاة، إلا أنه من السنة أن تكون الإقامة أخفض من الأذان، لأن الإقامة للحاضرين والأذان للغائبين، قال في الفتاوى الهندية: (ومن السنة أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا رافعا بهما صوته، إلا أن الإقامة أخفض منه، هكذا في النهاية والبدائع) وهي من كتب الأحناف، وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: (ويستحب ترتيل الأذان) أي التأني فيه (وإدراج الإقامة) أي الإسراع بها للأمر بهما فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه، ولأن الأذان للغائبين، فالترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه، (ويستحب الخفض بها) لذلك. انتهى.
والله أعلم.
48980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصنيع وبيع الملابس القصيرة للبنات دون سن السابعة رقم الفتوى:48980تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يجوز بيع ملابس البنات الصغيرات إلى سن السادسة أو السابعة والتي منها البناطيل والفساتين القصيرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالملابس التي تبدي العورات التي أمر الله بسترها لا يجوز بيعها ولا تصنيعها، سواء كانت ملابس رجال أو ملابس نساء أو أطفال فوق السابعة، أما الأطفال دون السابعة فلا بأس بتصنيع تلك الملابس لهم لأنه لا حكم لعورة من دون السابعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 16445، والفتوى رقم: 7541، والفتوى رقم: 28385.
ويجب التنبه إلى أن ما ذكر من كون من دون السابعة لا عورة له عموما مقيد بما إذا لم يكن جسمه سريع النمو، بحيث يظن فوق هذا السن، ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف البلاد ووسائل العيش ونحو ذلك، فلينتبه لذلك.
والله أعلم.
48988
عنوان الفتوى:الحيوانات يجعلها الله يوم القيامة ترابا رقم الفتوى:48988تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :

(31/156)


لي سؤال حول الحيوانات الأليفة: هل تدخل الجنة مع مربيها بعد الحساب يوم القيامة، وهل ذكرت السنة شيئاً من هذا؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد دليل من الكتاب والسنة يدل على أن الحيوانات تدخل الجنة مع مربيها بل دلت الأدلة على أن الدواب يوم القيامة يجعلها الله عز وجل تراباً، كما في حديث الصور الطويل وفيه: فإنه ليقيد يومئذ للجماء من ذات القرون حتى إذا لم يبق تبعة ثم واحدة لأخرى قال الله تعالى كونوا تراباً.. فعنذ ذلك يقول الكافر ياليتني كنت تراباً. رواه ابن جرير.
وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني تراباً. وأيضاً عن أبي هريرة موقوفاً وفيه: يقول للبهائم والطير كونوا تراباً.
والله أعلم.
48989
عنوان الفتوى:حكم إزالة دوالي الساقين رقم الفتوى:48989تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
35927
والله أعلم.
4899
عنوان الفتوى:ارتياد أماكن شرب الخمر حرام رقم الفتوى:4899تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم التواجد فى مكان يقدم فيه الخمور والمشروبات الروحية كالفنادق مثلا والمطاعم ؟ وما هو الحديث الذى يشير إلى هذه العادة المذمومة؟ جزاكم الله خيرا...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قاعدة سد الذرائع أصل عظيم من أصول الشريعة، فكل فعل أفضى إلى محرم أو كان سبباً للشر والفساد أو كان مظنة التهمة، ولم يكن فيه مصلحة شرعية، راجحة تدعو إلى غشيانه، فالأصل النهي عنه والمنع منه.

(31/157)


قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21]. فمجرد ارتياد هذه الأماكن منهي عنه، لا سيما لمن ليس له سلطان في إنكار المنكر، لأنه يخشى عليه أن يألف تلك المنكرات، فلا يتمعر وجهه إن رآها مرة أخرى، كما يخشى أن يقع فيها، فهو: " كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه". هذا مع ورود النهي الصريح عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر" رواه الترمذي والحاكم.
وفي رواية عند أبي داود "يشرب عليها الخمر" وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم فلاناً صائماً، فقال: ابدؤوا به ثم قال:أما سمعت قوله تعالى: ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) [ النساء: 140].
والله تعالى أعلم.
48992
عنوان الفتوى:الإمام أملك بالإقامة رقم الفتوى:48992تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
في كثير من المساجد في المملكة العربية السعودية وبعد الأذان ينتظر المصلون كثيراً أكثر مما يجب وذلك بسبب تأخر الإمام (لأنه لم يأت من منزله بعد) مما يجعل المصلين يلتفتون حولهم ترقب دخول الإمام، أليس من الأجدر أن يأتي الإمام مبكراً للصلاة، وبخاصة إنني مرة أتيت متأخراً بعد الأذان وأنا في طريقي للمسجد رأيت الإمام يعدو مسرعا لكي يصلي إماماً بالناس، حتى أصبحنا ننتظر الإمام ولا ننتظر الصلاة، فما رأيكم في ذلك ورأي الدين حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة ويلتزم الصلاة وأن لا يأتي للصلاة مسرعا ليصلي إماماً ويراعي أعمال المصلين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/158)


فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج للصلاة تقام الصلاة، وربما تأخر حتى يؤذنونه بالصلاة ففي الصحيحين: إن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه إعلام المؤذن للإمام بالصلاة وإقامتها، وفيهما قول عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالاً كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي، أنه قال: فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم؟. وروى أبو حفص، بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. انتهى.
قال النووي في المجموع قال أصحابنا: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، ووقت الإقامة منوط بالإمام فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، فلو أقام بغير إذنه فقد قال إمام الحرمين: في الاعتداد به تردد للأصحاب، ولم يبين الراجح، والظاهر ترجيح الاعتداد. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: ووقت إقامة مفوض لإمام، فإن أراد المؤذن إقامة الصلاة فبإذنه -أي الإمام (يقيم) تأدباً، قال في الجامع: وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة، نص عليه في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي الإمام أملك بالإقامة، فقال: الإمام يقع له الأمر، أو تكون له الحاجة، فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام. انتهى.

(31/159)


غير أنه ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بالتأخر في الخروج إليهم، وأن يبادر إلى الصلاة ويكون قدوة للآخرين، ويلتزم بآداب المشي إلى المسجد من السكينة والوقار، فقد روى مالك وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذه رواية مسلم، والأمر بإتيان الصلاة بسكينة يشمل الإمام والمأموم.
والله أعلم.
48994
فتاوى
عنوان الفتوى:طافت للإفاضة وشكت في صحة طهارتها أثناء الطواف ولم تعد رقم الفتوى:48994تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:
أمي كانت في الحج، وهي تعاني من حساسية في الصدر شديدة، وأثناء طواف الإفاضة في الشوط السادس أشتد عليها السعال فشكت بنزول قطرات بول، فأتمت الأشواط السبعة ثم ذهبت فتوضأت وأتمت السعي بالكامل ثم ذهبت وأعادت طواف الشوطين السادس والسابع، فما حكم الطواف، وما الذي تفعله للتأكد من صحة الحج إن شاء الله تعالى، علماً بأنها الآن في مصر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جمهور الفقهاء على أن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث من شروط صحة الطواف، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال -يعني الخرقي-: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة، يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. انتهى.

(31/160)


ويعني بالستارة ستر العورة، وعلى هذا فمن طاف بالبيت على غير طهارة، فطوافه باطل، ولكن لا يبطل بمجرد الشك في الحدث، فإن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
والقاعدة الفقهية تقول: "اليقين لا يزول بالشك" وعليه فطواف أمك صحيح ولا شيء عليها، إذ أنها لم تتيقن الحدث كما ذكرت في السؤال.
والله أعلم.
48999
عنوان الفتوى:حكم بيع الحوالة بالدين رقم الفتوى:48999تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
49002
عنوان الفتوى:صلاة الصحى لا تصلى إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح رقم الفتوى:49002تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يصلي الضحى والشيخُ يلقي الدرس بالجامع أم عليه أن ينتظر حتى ينتهي الدرس، وهل على الإنسان أن ينتظر ثلث ساعة من طلوع الشمس حتى يصلي فتحسب له كحجة وعمرة بعد أن يصلي الفجر ويجلس يذكرالله جماعة ويصلي الضحى بعد طلوع الشمس، وهل يكفي فقط طلوع الشمس فقط حتى نصلي الضحى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للإنسان أن يصلي الضحى والشيخ يلقي الدرس ولا يجب عليه الانتظار حتى فراغه، وإن كان الأولى الاستماع للدرس ثم الصلاة بعده، لأن وقته قليل ووقت الضحى موسع.
ووقت صلاة الضحى يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ويحصل ذلك بعد خمس عشرة دقيقة بعد طلوع الشمس تقريباً، وينتهي عند قيام الشمس في كبد السماء قبيل الزوال بزمن يسير، وقدره بعض العلماء بعشر دقائق تقريباً، وانظري الفتوى رقم: 28916.

(31/161)


ولا تصلي الضحى بعد طلوع الشمس فوراُ وإنما حتى ترتفع الشمس قيد رمح، روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
ونلفت نظر السائلة إلى أنه ليس في الحديث "يذكر الله جماعة" فالذكر الجماعي لم يرد في الحديث، ولمعرفة حكم الذكر الجماعي نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 1000، والفتوى رقم: 8381.
والله أعلم.
49004
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة مقابل استصدار تأشيرات للعمال الوافدين رقم الفتوى:49004تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل حلال أن أقبل مالاً من أحد الأصدقاء وهو بنغالي الجنسيه نظير أن أقوم بتوظيف 7 عمال واستخراج فيز لهم للعمل لدينا بالشركة، مع العلم بأننا بحاجه للعمال، وأنا من طلب منه إيجاد عمال وأفاد بأنه حلال ولا يغصبهم على دفع المال فهم يدفعون عن طيب خاطر؟ هذا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة استقدام عمال من الخارج واستصدار فيز عمل لهم قد تقدم لنا كلام فيها وقلنا هناك أن ما يأخذه كفيلهم يعتبر ثمناً للجاه، ومعناه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله في سبيل حصول آخر على ما هو حقه لولا عروض بعض العوارض دونه بشرط أن لا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
واختلف العلماء في جواز أخذ أجر على هذا العمل، بين قائل بالتحريم مطلقاً وقائل بالكراهة وقائل بالتفصيل، وراجع الفتوى رقم: 4714.
والله أعلم.
49006
فتاوى
عنوان الفتوى:الربا لا يحل إلا في حال الضرورة رقم الفتوى:49006تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:

(31/162)


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، السيد العلامة الدكتور القرضاوي المحترم، تحية الإسلام والعروبة أبعثها إليكم سائلاً المولى العلي القدير أن يمدكم بطول العمر والصحة والعافية، وراحة البال... أما بعد:
إني عراقي الجنسية مسلم والحمد لله متزوج ولدي عائلة متمسكة بالإسلام ومحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية الأصلية نعيش في فرنسا منذ فترة طويلة، لدي سؤال أبحث عن الإجابة عنه منذ فترة طويلة وهو: هل بإمكاني شراء بيت عن طريق أحد البنوك الفرنسية الذي يقتضي أن أدفع فوائد عن المبلغ المقترض، وذلك سعيا لأن يكون هذا البيت ملكاً لي ولعائلتي في المستقبل علما بأنني ومنذ 18 سنة أدفع إيجار السكن الذي أسكن فيه أنا وعائلتي، أو هل بالإمكان شراء متجر صغير (مطعم صغير) أيضاً عن طريق البنك يمكن أن استرزق منه كي أضمن مستقبل عائلتي علما بأنني أعمل هنا في أحد الفنادق بعقد طويل الأمد ولكن بأجر قليل لا يسمح لي بشراء بيت بدون قرض، أفيدونا رعاكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، والله جل وعلا يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [البقرة:278]، وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.

(31/163)


وإذا تقرر ذلك فالربا شأنه شأن سائر المحرمات لا تحل إلا في حالة الضرورة، وهي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك، أو لحقت به مشقة لا تحتمل عادة، فإذا وصل المسلم إلى هذا الحد جاز له الاقتراض بفائدة، وإذا قلنا بجواز الاقتراض بفائدة للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على ما تندفع به الضرورة، كبيت يسكنه هو ومن يعول، ولا يحل له التوسع في ذلك كأن يشتري مسكناً ليؤجره أو متجراً يتكسب منه، ونود إعلام الأخ الكريم أن هذا الموقع يتبع وزارة الأوقاف القطرية، ولا يتبع الشيخ القرضاوي حفظه الله وليس له عليه أي إشراف.
والله أعلم.
49008
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البول بالغرفة ليلا لمن خاف الذهاب للحمام رقم الفتوى:49008تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:
أريد أن أعرف حكم من يبول داخل غرفتi في الليل خوفا من الذهاب إلى الحمام، ويبول داخل الغرفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة وأمر باجتناب الأنجاس والأقذار، كما سبق في الفتوى رقم: 32475.
فينبغي للمسلم أن يكون نظيفاً طاهراً في الظاهر وفي الباطن بعيداً عن الأقذار والأنجاس الحسية والمعنوية.
ولهذا فقد نص بعض أهل العلم على منع التلطخ بالنجاسة عمداً، كما سبق في الفتوى رقم: 37855.
وعليه فالبول داخل الغرفة المؤدي إلى تنجيس أثاثها وتقذير داخلها لغير مسوغ لا ينبغي، بل لا يجوز إن كانت النجاسة ستصيب البدن على القول بمنع التلطخ بالنجاسة عمدا، أما إذا كان لمسوغ من خوف ونحوه فلا حرج فيه، ولكن ينبغي اتخاذ إناء لمن يخاف من الخروج من غرفته إلى المراحيض للبول فيه اجتناباً للنجاسة وبعدا عن الاقذار، قال الشربيني في مغني المحتاج: ويندب أن يتخذ له إناء للبول ليلاً قاله في العباب. انتهى.
والله أعلم.
49009
فتاوى

(31/164)


عنوان الفتوى:الاستمرار في العمل أم قبول الخاطب رقم الفتوى:49009تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:
أبعث برسالتي هذه وأتمنى أن تردوا عليها بسرعة لأنه يتوقف عليها اتخاذ قرار هام بالنسبة لي.
أسفة مقدما على الإطالة ولكن أود أن أوصل ما أشعر به وما حصل لي قدر الإمكان.
أنا طبيبة أمراض نساء وتوليد, تخرجت منذ فترة وبعدما عملت لعدة سنوات في بلدي العربي سافرت لبريطانيا على نفقة الوالد بغرض الحصول على الزمالة البريطانية والعمل للحصول على الخبرة اللازمة والموازية للزمالة وأقيم طوال هذة الفترة مع أختي.
حصلت لي عدة عراقيل أولا أثناء عملي في بلدي وكان سفري رغبة مني ومن والدي الذي تضايق جدا مما حصل لي في إثبات قدرتي ورد اعتباري. وفي بريطانيا أيضا واجهت الكثير من المشاكل والعراقيل وحتى الأمور التي لم تشكل عقبة عند الآخرين كانت مشكلة بالنسبة لي. في النهاية قررت التركيز على الدراسة وفعلا حصلت على الزمالة البريطانية وبدأت البحث عن عمل ولم أوفق ولكن أخيرا بدا بعض الانفراج في الأمور.
في هذه الفترة وعن طريق صديقة لي تقدم لي شخص بشهادة الجميع هو إنسان ممتاز وملتزم دينيا وله نشاط ملحوظ في مجال الدعوة , تقدم وهو يعلم بأني طبيبة وأرغب في العمل ويعلم بكل ما واجهته . طلب أن نتقابل ونتحدث وقد استخرت قبل اللقاء ولم تكن الرؤية واضحة ففكرت أن الاستخارة ستكون أفضل بعد اللقاء.

(31/165)


التقينا وتحدثنا وأصارحكم بأني ارتحت إليه كثيرا وترك انطباعا جيدا لدي ولم يتأثر هذا بكونه مطلق ولديه أربعة أطفال حتى أنه لم يكن لدي مانع إذا طلب بقاء الأطفال معه. لكن أثناء حديثنا تبين لي بانه يمانع تماما فكرة العمل وقد حاولت إقناعه بأن رغبتي في العمل ناتجة عن حبي لهذا المجال وليس رغبة في الخروج من البيت أو في المال وأنه من الضروري وجود نساء في هذا المجال وأنه لو كان أي عمل آخر لما كان لدي أي تردد في التوقف عنه. بالمقابل حاول هو إقناعي بضرورة بقاء المرأة في البيت وعدم الاختلاط وطاعة الزوج وقد بينت له أنه رغبتي في طاعته هي التي دفعتني لإيضاح الأمور وعدم الوعد بشيء لا أكون مقتنعة به.
طلب مني أن أستخير عدة مرات في أثناء حديثنا وهذا كان قراري من البداية ولكن عندما وجدت أن كلاً منا مصر على موقفه فكرت (ولا أدري الآن إن كانت فكرتي خطأ) بأنه لا تصح الأستخارة في هذه الظروف وقلت له بالفعل كيف أستخير والأمور واضحة وعندما شعرت أن ليس لديه ما يقوله بعد أن طلب مني لآخر مرة أن أستخير وأنه محرج من أن ينهي هو اللقاء أنهيت الأمور عند هذا الحد وأكدت له بأنه لا ضرورة لشعوره بالحرج لأنه غير ملزم بأي شئ وأنه لم يعد بأي شيء قبل لقائنا.
رجعت إلى البيت وأنا مرتاحة ومقتنعة بصواب قراري وكلمت الأهل وكان لهم نفس الرأي ولكن بعد عدة ساعات وبدون رغبة مني أخذ كلامه يتبادر مرة أخرى إلى ذهني وكلما استعدت أي كلمة قالها كان شعوري يزداد بالقلق الشديد والخوف من أن أكون مخطئة في قراري ليس من فكرة رفضة كشخص لأني مؤمنة بقول الرسول أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ولكن خشيتي كانت من فكرة أني ربما أكون أصر وأكابر على شيء فيه مخالفة لديني وربي. تضايقت جدا لدرجة أني فكرت أن أكلمه لأسمع منه هو شخصيا أني دينيا محقة وأن هذا هو رأيه الشخصي الذي يصر عليه وينتهي الأمر عند هذا الحد.

(31/166)


ما أرغب به هو أولا رأيكم في الاستخارة في هذه الظروف هل تصح أم لا. ثانيا رأي الدين في عمل المرأة في هذا المجال وهل كان خطأ ما فعلتة لأني مستعدة للرجوع عن رأيى هذا وحتى إخباره هو بذلك دون أن أشعر بأي غضاضة أو انتقاص من قدري لما رأيت منه من أخلاق ومن قدرة على الإقناع أحسست بأنها نابعة من قناعته التامة بما يقول وهذا الذي جعلني أشعر بما أشعر به الآن من ضيق هذا حتى ولو علمت بأنه صرف النظر نهائيا عن موضوع الزواج.
أخيرا أقول للعلم وليس لإثبات صحة موقفي بأني من أسرة محافظة جدا وذهبت إلى الحج والعمرة عدة مرات وأضع لنفسي قائمة طويلة للممنوعات وأساسا لا أحب الاختلاط والخروج وقد أخبرته بذلك. أيضا أرغب في تعويض والديّ وخاصة والدي عن كل ما فعلوه لأجلي تعويضا معنويا وليس ماديا وذلك لرغبتهم الشديدة في رؤيتي بمستوى علمي جيد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه -كما قلت- فالذي ننصحك به المبادرة إلى الزواج منه وذلك لجملة من الأسباب منها:
1ـ أن الشرع دعا إلى ذلك؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
2ـ أن رفض المرأة للخطاب قد يولد كراهية وعزوفا للرجال عنها، ولا يخفى مافي ذلك من تفويت فرصة عظيمة للزواج الذي هو وسيلة شرعية لتحقيق الرغبة والحصول على الولد.

(31/167)


وما تحججت به من حب العمل لا يعد موجبا كافيا لرفض الزواج، وذلك لأن الأصل أن المرأة محلها البيت والقيام بشؤون زوجها وتربية أبنائها، وخروجها إلى العمل ولو كانت محتاجة إليه يحتاج إلى ضوابط شرعية، راجعيها في الفتوى رقم: 5181، ولا شك أن هذه الضوابط شبه معدومة في البلد الذي أنت فيه، فإن وُجِدَت وهذا مالا نتوقعه،أو انتقلتما إلى بلد إسلامي فلا ينبغي لزوجك أن يحرمك ذلك لانتفاء مخالفة الشرع في ذلك، بل ربما كان فضيلة وعملا جليلا لما فيه من مصلحة الأمة، وعلى كل حال لاتتركي الاستخارة في أي أمر هممت به، وأخيرا نوصيك بقطع العلاقة مع هذا الرجل فلا تحتكي معه ولا تخضعي له في القول إلى أن يشرح الله صدوركما لهذا الزواج فأنت أجنبية عنه.
والله أعلم.
49010
فتاوى
عنوان الفتوى:تزوجته عرفيا بعدما طلقها ولا يعدل بينها وبين الأخرى رقم الفتوى:49010تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:
لا أعرف كيف أبدأ رسالتي ولكني في حيرة من حياتي لذا سأقص عليكم كل شيء ولا حياء في الدين، لإفادتي وإنارة الطريق أمامي وجزاكم الله كل خير

(31/168)


أنا أمرأة مطلقة منذ عشر سنوات وكان زواجي برغبة أهلي وبالزوج الذي اختاروه لي دون موافقتي وتم الزوج وحاولت على ما أقدر أن تستمر الحياة بيننا من أجل أبنائي واستمرت هذه الحياة وما بها لمدة 17 سنة حتى طلب مني أبنائي الطلاق وتم ذلك ومضى 1 سنوات أخرى حتى التقيت به في العمل فهو شريك بمؤسسة تعليمية وقد عملت معه لفترة ما يقرب من سنة متقطعة مكان سكرتيرته وسمعت عنهما الكثير ولكني لم أصدق شيئا لأني كنت أراه إنسانا محترما وشهما وقبل إنهاء عملي معه طلب مني الزواج عرفيا لأنه متزوج وزوجته بمصر ونحن بدبي ويوجد بينهما خلافات وقد نصحته بأن يتمهل ويصبر عليها لأنها أم ابنائه ولا بد أن تسمتر الحياة ولا أكذب عليكم كنت أرتاح إليه وكنا نفضي لبعضنا بالكلام وكنا نجد في ذلك راحة وفعلا وافقت على طلبه لأني كنت بحاجة إلى من يكون بجانبي ويساعدني على مشاكل الحياة وأحضر لي هدية ذهب وتم كتابة القسائم العرفية وكان أحد الإخوة هنا هو وكيلي لأنه لا يوجد لي أحد هنا غير ابنتي وولدي الصغير ووعدني بأنه سوف يعطيني مصروفا شهريا 500 درهم ويقوم بكسوتي مثل زوجته وعلاجي إذا احتجت ذلك وأعلمت أولادي بزواجنا وهو يحضر إلينا ويقضي بعض الوقت معنا ولكن العجيب أنه يعطنيني شهرا وينسى الآخر وقد سبق وأن سافر إلى مصر في عيد الأضحى ونسي أن يحضر لي شيئا أو يعطيني مصروفي وسافر عاد كذلك دون أن يحضر لي معه هدية رغم شرائه لزوجته كل ما يلزمها دون أن تطلب ومرت الشهور بعد ذلك ونفس الحال وعندما أطلب منه شيئا يقول ليس عندي فلوس وكل شهر يخبرني بأنه استلف نقودا ليرسلها إلى أولاده وينساني أنا ولم أتحدث في شياء وأطلب له العذر حتى سافر مرة أخرى وكان قبلها يكرر أمامي أنه ليس لديه نقود لأي شياء وحتى عندما سألته هل سيقطع لي تذكرة السفر رفض ذلك وعندما أخبرته بأنه قال لي سوف يكسوني مثل زوجته أنكر ذلك وقال ليس لك حق مثلها فهل هذا شرع الله فأنا زوجته مثلها

(31/169)


وهل هي لها الحق لأن زواجها علني وزواجي عرفي فهما على سنة الله ورسوله وسافر منذ أيام وطلب مني أن أعطيه النقود التي لدي لتشغيلها مع صديق لديها حتى استفاد منه ورجع وقال سوف أضعها باسمي وأعطيك شيك بذلك وسافر دون إعطائي شيئا حتى مصروف الشهر رغم أنه يعرف أنني أصبحت بلا نقود وأحضر لأهله كل ما يحلو له من مشتريات فأريد أن أعرف هل حياتي هذه صحيحة ويعلم الله أنني أحاول ألا أغضبه في شيء وأن يرى مني دائما كل ماهو جميل ولا أرفض له طلبا وأشتري كل ما يسره من نقودي ولكني بحاجة لأن أحس بأني مثل زوجته الأولى تأخذ كل اهتمامه رغم معاملتها له وشكواها منه دائما فهل لي الحق في هذا أرجو إفادتي وهل أطلب منه الطلاق لأنه غير عادل بيننا أريد أن أعرف لأنني في حيرة وليس لدي أحد أشكو إليه غير الله سبحانه وتعالى لذا لجأت إليكم لتنوروا طريقي وأعرف مصيري معه فهو أناني في كل شيىء لا يريد ولاي رى غير مصلحته فقط، ماذا أعمل ولا أريد تكرار الطلاق لأني هذه المرة كان اختياري أنا أفيدونى وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله من مخالطتها لهذا الرجل الأجنبي ومبادلتها للحديث معه بصفة غير شرعية، فإنه بعد انتهاء عدتها منه وقبل العقد الجديد عليها يعتبر أجنبيا عليها، وإن كان قد تزوج بها، وكان الواجب عليها أن تقتصر على ما تدعو الحاجة إليه من الكلام، فإذا طلب منها الزواج ردت عليه بما تراه. هذا أولاً.
أما الزواج الذي حصل بينهما فإن تفاصيله في الفتوى رقم: 5962، فإن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المذكورة فالزواج صحيح، ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء في الحديث الصحيح، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3698,19453

(31/170)


فإن لم يعدل الزوج واستمر في منع إحدى زوجتيه من حقها في النفقة والكسوة وغير ذلك جاز لها أن تطلب الطلاق، ولها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم : 7590
فإن لم تتوفر شروط صحة النكاح في الزواج المذكور بأن وقع بدون إشهاد عدلين أو بدون ولي فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده، قال في المغني: ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا توكيل غيرها في تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح. انتهى، هذا مذهب جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب أبو حنيفة إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها، لكن مذهب الجمهور هو الأولى والأقوى من جهة الدليل، ولمزيد من الفائدة وكيفية الفسخ إن كان النكاح فاسدا يرجى مراجعة الفتوى رقم:3395
والله أعلم.
49018
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حمل سيدة مصابة في حادث سير رقم الفتوى:49018تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
لو وجدت امرأة قد أصيبت في حادث سير فهل يجوز أن أحملها إلى المستشفى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إسعاف تلك المرأة بنقلها إلى المستشفى في حالة عدم وجود من يقوم بذلك من محارمها، لما في ذلك من إنقاذ نفس معصومة، وقد قال تعالى: [مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا،ً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ] (المائدة:32). ولا يمنع إسعافك لهاحصول الخلوة بينكما لوجود ضرر أعظم من ذلك هو خوف هلاكها، ومن القواعد المسلمة عند أهل العلم أنه عند اجتماع ضررين يؤخذ بأخفهما درء للمفسدة الكبيرة.
ففي غمز عيون البصائر للشيخ أحمد الحموي الحنفي:
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
انتهى

(31/171)


والله أعلم.
49019
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم لا يقبله الله رقم الفتوى:49019تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
ماحكم من يقول اللهم باعد بيني وبين جماعة فلان ولا تجمعني بهم أبدا، وأسألك أن تفرق بينى وبينهم فرقا عظيما ولا تجمعنى بهم أبدا فى مكان واحد\"
لو أن هذه الجماعة كانت من أهل الجنة؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يدعو بهذا النوع من الأدعية لما فيه من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه شرعا. ولما فيه من القطيعة بين المسلمين.
قال الله تعالى: [ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ] (لأعراف:55)
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم وغيره.
ولا يخفى ما في هذا الدعاء من الإثم والقطيعة والتبغاض والتدابر المنهي عنه شرعاً.
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ...وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
والله أعلم.
49020
عنوان الفتوى:آيات وأحاديث في وجوب الاتحاد والجماعة رقم الفتوى:49020تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما هي آيات وأحاديث وجوب الاتحاد والجماعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآيات والأحاديث الواردة في وجوب الاتحاد والجماعة كثيرة جداً لا يتسع المقام لذكرها كلها، ولكن لا بأس في ذكر شيء من ذلك:
قال تعالى:[وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا](آل عمران: 103)
وقال سبحانه:[وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] (آل عمران:105)

(31/172)


وقال سبحانه: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ] (الأنعام: 159)
وقال سبحانه: [وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ] (الروم:32)
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري
والله أعلم.
49021
عنوان الفتوى:موقف الشرع من رتق غشاء البكارة رقم الفتوى:49021تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بسؤالي وهو رقم 128457 فكنت أريد أن أعرف بعض الاستفسارات الأخرى لديكم. فأنا خطيبي ليس تفكيره هكذا فعندما يعرف شيئا كهذا فسوف يثور علي و ينسى أي كلام بيننا ويفقد الثقة بي وسوف يشك بي وسوف تصبح ليلة عمري ليلة طلاقي علما بأني كنت مرتبطة قبله وهو يعلم ذلك.فهو الآن يثق بي ثقه عمياء ويعرف أخلاقي و تربيتي جيدا لكن كل هذا سوف يزول عند اكتشافه هذا وهذا الموضوع لا يسمح بالمجازفة. فهو يقول إنها أجمل فرحه لأي رجل وهو معه كل الحق.فماذا أفعل؟ أنا عزباء فأنا أريده لي كزوج ولا أريد أن ننفصل لسبب ليس فيه أي ذنب لكن هو لن يفهم.أرجوكم أفيدوني وهل لي من سؤال آخر....... في مثل حالتي هذه هل العملية حرام لو عند طبيبة وليست عند طبيب؟ شكرا لحسن استماعكم لي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن النظر إلى العورة المغلظة التي هي القبل والدبر لا يجوز إلا عند الضرورة؛ بخلاف النظر إلى العورة المخففة.

(31/173)


قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة، وفيما عداهما مبيح تيمم؛ إلا الفرج وقريبه فيعتبر زيادة على ذلك، وهي أن تشتد الضرورة حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اهـ
والملاحظ من خلال كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم أجازوا النظر إلى العورة عند إرادة العلاج الناتج عن مرض عضوي، فهل يجوز أيضا إباحة النظر إلى العورة للقيام بعملية رتق غشاء البكارة إذا ترتب على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب وثبة ونحوها ضرر كأن خشيت على نفسها الأذى كضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فهل يعتبر هذا سببا يبيح إجراء هذه العملية والنظر إلى العورة المغلظة أم لا؟
الظاهر أن الحاجة في مثل هذه الصورة تترل منزلة الضرورة ويباح بها المحظور الذي هو الاطلاع على العورة، وكلامنا هذا في العفيفة البكر التي لم تزل بكارتها بسبب محرم ولا بنكاح ومثل هذه لها أحكام البكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، إذا كانت بكرا.اهـ
وننبه إلى أن تجويزنا للبكر التي زالت بكرتها بوثبة أو ظفر ونحو ذلك إنما هو في حالة تضررها ولحوق مشقة بها بغلبة ظن، أما إذا ظنت السلامة مما ذكر فلا يجوز لها الإقدام على ذلك لا لكونه غشا بل لمحظور كشف العورة دون ضرورة أو حاجة شديدة.
وقد بين العلماء رحمهم الله ماهو الضرر الذي يبلغ حد الإكراه ويستباح به المحظور، ومن أولئك العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة حيث قال: ويحصل الإكره بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه.

(31/174)


ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها، فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون آخر، وفي سبب دون آخر، فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرَه -بفتح الراء- كخمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه على الطلاق، لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قلَّ كما قاله الأذرعي، والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه.
والله أعلم.
49022
فتاوى
عنوان الفتوى:أنواع المشاق في العبادات رقم الفتوى:49022تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
أنا شاب معوق حركيا أعاني من مرض الحساسية فعندما أتوضأ يصيبنى وجع في رأسي وأحيانا أصاب بالدوخة والإنفلونزا فأصبحت أتيمم للصلاة وقراءة القرآن
سؤالي هل إذا كنت جنبا يجب علي أن أغتسل لرفعها ثم أتيمم للصلوات المقبلة بعد دالك أم يكفيني التيمم حتى ولو لم أرفع الجنابة هل صلاتي وقراءة القرآن صحيحة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/175)


فإن كنت تتضرر بالغسل لرفع الجنابة ويصيبك بذلك المرض ـ وأنت أعلم بنفسك ـ فالواجب عليك غسل ما استطعت من جسدك ثم التيمم عن الباقي، ومثل ذلك في الوضوء من الحدث الأصغر، يجب عليك غسل ما تستطيع من الأعضاء والتيمم عن الباقي، فإذا فعلت ما وصفنا في الغسل أو الوضوء فلك حينئذ أن تصلي وتفعل كل ما يشترط لفعله الطهارة إلا أن عليك الغسل لرفع الجنابة متى قدرت على ذلك، لأن من المعلوم أنه لا يصح ولا يجوز رفع الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر إلا بالماء ولا يعدل عنه إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله لمرض ونحوه، وضابط المرض الذي يبيح التيمم هو الذي يخاف معه تلف نفس، أو عضو، أو منفعة، أو حدوث مرض مخوف، أو بطء البرء، أو شين فاحش في عضو ظاهر، فليس مجرد حصول أدنى مشقة بالغسل أو بالوضوء يبيح التيمم، ولذلك فقد قسم العلماء المشاق إلى قسمين، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر ( المشاق على قسمين:
1ـ مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل.
ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. ومشقة ألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل الجناة، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات. ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب، لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم، وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب، أما ألم البرد الذي لايخاف معه المرض المذكور، فلا يبيح التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم.
2ـ وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب:
الأولى: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفوس، والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعاً لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة، أو عبادات يفوت بها أمثالها.

(31/176)


الثانية: مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في إصبع، وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذه لا أثر لها، ولا التفات إليها، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لاأثر لها.
الثالثة: متوسطة بين هاتين المرتبتين. فما دنا من المرتبة العليا، أوجب التخفيف أو من الدنيا لم يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير،وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب، إلابالتقرب,أي التقريب وقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات : أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها، أو أزيد، ثبتت الرخصة، ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم: أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر، وفي إباحة محظورات الإحرام: أن يحصل تركها، مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة. وأما أصل الحج فلا يكتفى في تركه بذلك، بل لا بد من مشقة لا يحتمل مثلها، كالخوف على النفس، والمال وعدم الزاد والراحلة. وفي إباحة ترك القيام إلى القعود: أن يحصل به ما يشوش الخشوع، وإلى الاضطجاع أشق لأنه مناف لتعظيم العبادات بخلاف القعود، فإنه مباح بلا عذركما في التشهد فلم يشترط فيه العجز بالكلية. وكذلك اكتفى في إباحة النظر إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة، واشترط في سائر الأعضاء تأكدها، وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوز الانتقال معه إلى التيمم، ويشترط في السوأتين مزيد التأكيد، وضبطه الغزالي بما لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة، ويعذر فيه في العاددة.
زالله أعلم .
49023
عنوان الفتوى:قيسات من حياة جلال الدين المحلي رقم الفتوى:49023تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال :
أريد معرفة سيرة الإمام جلال الدين المحلي لكي أستخدمها في بحث عن تفسير الجلالين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/177)


فجلال الدين المحلي: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد الله بن الشهاب أبي العباس بن الكمال الأنصاري المحلي القاهري الشافعي.
وهو منسوب إلى المحلة الكبرى الغربية وهي مدينة مشهورة في مصر يعرف بالجلال المحلي أو جلال الدين المحلي وأطلق عليه ابن العماد لقب (تفتازاني العرب)، ولد في شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائه بالقاهرة نشأ في القاهرة وقرأ القرآن وكتباً، واشتغل في عدة فنون، فدرس الفقه وأصوله، والعربية والنحو والفرائض، والحساب، والمنطق، والجدل والبيان، والمعاني، والعروض، ودرس التفسير وأصول الدين وعلوم الحديث، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية.
وتتلمذ على عدد كبير من الشيوخ نذكر منهم:
1- سراج الدين بن الملقن.
2- سراج الدين البلقيني.
3- برهان الدين إبراهيم الأبناسي.
4- الحافظ ابن حجر العسقلاني.
وممن تتلمذ على جلال الدين المحلي:
1- جلال الدين السيوطي.
2- شمس الدين السخاوي.
3- نور الدين السمهودي. وخلق كثير.
اتصف جلال الدين المحلي بصفات العلماء العاملين، وكان مهاباً وقوراً عليه سيما الخير، وكان رجاعاً إلى الحق وكان زاهداً في المناصب، فقد عرض عليه القضاء بعد وفاة الحافظ ابن حجر فأبى، وكان يقول لأصحابه إنه لا طاقة لي على النار، وكان المحلي شديد الذكاء حيث قال بعض العلماء عنه: أن ذهنه يثقب الماس.
وقال عنه تلميذه السيوطي: كان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف على قدم الصلاح والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يواجه بذلك الظلمة والحكام ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم بالدخول عليه.
من مؤلفاته:
- تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن، أكمله تلميذه جلال الدين السيوطي على نفس النمط وهو المسمى بتفسير الجلالين.
- شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي واسمه (البدر الطالع بشرح جمع الجوامع) وهو مطبوع.
- شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه.

(31/178)


- شرح منهاج الإمام النووي في الفقه الشافعي واسمه (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين) وهو مطبوع.
وكتب أخرى كثيرة لا يسع المقام لذكرها.
مرض الإمام جلال الدين المحلي في منتصف شهر رمضان سنة 863هـ واستمر مريضاً إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في يوم السبت أول محرم سنة 864هـ الموافق 1459م، وللمزيد من الفائدة راجع مقدمة شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي.
والله أعلم.
49024
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلف عن الجماعة لعاهة مستديمة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:49024تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:
أنا سؤالي هو أني أعاني من عاهة مستديمة وغريبة فعند ذهابي للمسجد في أوقات الصلاة أتعرض لأسئلة من بعض المصلين عن سببها وبعض المصلين يشخص نظره فيَّ لفترات طويلة والبعض ينظر إلي بضحك وبعض الأولاد الصغار يسبوني بذكر مكان العاهة وهذه العاهة سببت لي عقدة نفسية من الناس فصرت أصلي في وقت الصلاة في البيت لكي لا يحدث إحراج لأن هذا يسبب لي حالة ضعف وأحس أني ناقص عن بقية الناس فهل صلاتي في البيت جائزة ولا آثم على ذلك، أفيدوني على إيميل جزاكم الله كل خيرـ وقال لي شيخ يشك أن هذه العاهة بسبب عين أو حسد ولم أجد من يرقيني فكيف أرقي نفسي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/179)


فإن أداء الصلوات الخمس مع الجماعة واجب على الأعيان القادرين، والأدلة على ذلك كثيرة منها -على سبيل المثال- ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: "هل تسمع النداء؟" فقال: نعم، قال "فأجب" فالحديث ظاهر الدلالة على وجوب إجابة المنادي لمن يسمع النداء، إلا إذا كان من أهل الأعذار المأذون لهم في التخلف عن صلاة الجماعة كالمريض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر" قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: "خوف أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه الإمام أحمد والحاكم.
قال ابن قدامة في المغني : ( ويعذر في تركهما- يعني الجمعة والجماعة- المريض في قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض , وقد روى ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض . لم تقبل منه الصلاة التي صلى } . رواه أبو داود . وقد { كان بلال يؤذن بالصلاة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فيقول : مروا أبا بكر فليصل بالناس } . أ هـ
وقال النووي في المجموع قال أصحابنا : ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق معه القصد , وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا، وقد قال الله تعالى - : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } فإن كان مرض يسير لا يشق معه القصد كوجع ضرس , وصداع يسير , وحمى خفيفة , فليس بعذر وضبطوه : بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر , أ.هـ

(31/180)


قال السيوطي في الأشباه والنظائر( الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين، المطر مطلقا، والثلج إن بل الثوب، والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم، والوحل الشديد، والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر، وشدة البرد ليلا أو نهارا، وشدة الظلمة ذكرها المحب الطبري هذه عامة، والباقية خاصة المرض والخوف على نفس أو مال... إلى أن قال: أو في طريقه من يؤذيه بلا حق ولو بشتم ولم يمكن دفعه، نقله الأذرعي .) أ. هـ
وعليه؛ فلا حرج أن تصلي في بيتك إن كان هذا المرض يسبب لك حرجا شديدا.
وننصحك بأمرين :
الأول: أن تحرص على أن تصلي جماعة في بيتك ولو مع واحد من أفراد أسرتك. قال في أسنى المطالب: ( قال الإسنوي: وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا تتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل، وإن قلنا إنها سنة، قال في المجموع: ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة؛ لا حصول فضلها)
الثاني: حضورك للصلاة في المسجد و صبرك واحتسابك ما يصلك من الأذى في سبيل الله خير لك، ولعل الناس يعتادون على رؤيتك ويصير ذلك أمرا طبيعيا، فمن خلال الواقع نشاهد أن كثيرا ممن ابتلاهم الله عز وجل بأنواع من العاهات والتشوهات الخلقية عندما خالطوا الناس ولم يعبأوا بكلام الناس ولا بنظرهم إليهم صار الأمر عاديا واندمجوا في المجتمع، وربما صار هذا التشوه الخلقي فيهم سببا في حب الناس لهم واحترامهم على صبرهم وجلدهم، فلا ننصحك أخي بالعزلة عن الناس والمجتمع بل كن شجاعا صابرا متحملا ما يصلك من الأذى بنفس واثقة وصدر رحب واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أنما هو ابتلاء من الله ليرفع به درجاتك ويعظم به حسناتك، واطلب الدواء إن تيسر عند أهل الطب إن كان مرضا عضويا، وإن كان عينا أوحسدا فاذهب إلى من يرقيك، فإن لم تجد فارق نفسك والرقية الشرعية يمكنك الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 13277
والله أعلم
49025

(31/181)


عنوان الفتوى:ضوابط اعتبار حوادث السير من باب قتل الخطأ رقم الفتوى:49025تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
يا شيخ، لقد كنت أتجول بالسيارة في يوم ما وكانت أمامي سيارة أخرى وفجأة أثناء السير ظهر رجل كبير السن أمام السيارة التي أمامي مباشرة
فهذه السيارة ذهبت بعيدا عن الرجل وصدمته أنا ولكني لم أره إلا عندما صدمته
وجلس الرجل بالمستشفى3 شهور ثم توفي وحكمت المحكمة عليّ بدية أي فلوس ودفعتها
فهل علي أن أصوم شهرين كفارة أم لا؟
وما الحكم في هذا الكلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من قتل مؤمنا خطأ أن يعطي ديته، والدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل، وحوادث السير تعتبر من باب القتل خطأ، وفق ضوابط ذكرت في الجواب رقم: 2152 ، والجواب رقم: 22750 ، وحيث قلنا بوجوب الدية فإن عليه كذلك أن يبحث عن رقبة مؤمنة ويعتقها، فإن لم يجدها فإن عليه صيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيما] (النساء:92)
والله أعلم
49027
فتاوى
عنوان الفتوى:تحتجب المرأة عن إخوة زوجة أبيها رقم الفتوى:49027تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1425السؤال:
49029
فتاوى
عنوان الفتوى:شك هل رمى سبع حصيات أم لا فانصرف ولم يزد رقم الفتوى:49029تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:

(31/182)


لقد رميت جمرة العقبة وفي أثناء الرمي شككت في عدد الحصيات هل هي سبع أو ست ثم غلبت العدد سبعة وذهبت فهل علي شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من ترك رمي حصاة واحدة، فمنهم من أوجب عليه دما وهو قول مالك، ومنهم من أوجب عليه مد طعام وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: في كل حصاة نسيها طعام مسكين نصف صاع حنطة، ومن العلماء من لم يوجب عليه شيئا.
قال أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس.
وهو قول مجاهد وإسحاق، واختاره ابن حزم، وقد سبق أن رجحنا مذهب الشافعي رحمه الله، كما في الفتوى رقم: 13630.
وعليه، فليزمك أن تتصدق بمد من الطعام في الحرم، لأن الشك أثناء العبادة معتبر فيلزمك البناء على اليقين وهو الأقل، فتكون قد تركت حصاة.
والله أعلم.
49030
عنوان الفتوى:يسن قضاء صلاة العيد بخلاف الخطبة رقم الفتوى:49030تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
40983.
وأما خطبة العيد فإنها سنة لا يجب حضورها ولا استماعها ولا إعادتها لمن لم يحضرها، لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه الحاكم وصححه، وأبو داود والدارقطني.
وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 1425، والفتوى رقم: 14091، والفتوى رقم: 44037.
والله أعلم.
49032
عنوان الفتوى:غفلة الناس عن سنة سوق الهدي رقم الفتوى:49032تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
49041
عنوان الفتوى:لديهم شركة عطور يستخدمون الكحول في تصنيعها رقم الفتوى:49041تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
الإخوة الأفاضل في موقع ، تحية مباركة وبعد:

(31/183)


لقد من الله علي بدخول شركة مع أحد الإخوة وكان المشروع هو التجارة في العطور، وسؤالي ينقسم إلى شقين أولاً من ناحية الشركة: فهذا الأخ دخل هذه الشركة بالمحل ونصف رأس المال، وأنا بالمجهود ونصف رأس المال الآخر، فهل هذه الشركة جائزة؟
ثانياً: طبيعة العمل في العطور يستلزم منا أن نستخدم الكحول لعمل ما يسمى بالتركيبات، فهل استخدام الكحول في هذا جائز أم لا، علما بأني أعلم أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكني أريد أن أعرف حكم استخدام الكحول في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك قد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم الشركة مع صاحبك على أن منه المحل ونصف رأس المال، ومنك الجهد ونصف رأس المال، وهذه الشركة قد اشتملت على أمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم: وهو شركة الأعمال حيث إنك مشارك بعملك مع رأس المال، وأكثر من أجاز شركة الأعمال اشترطوا أن يكون العمل من كل الشركاء، وقد أجاز طائفة من الحنابلة أن يكون العمل من أحد الشركاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 35162.
وعليه فالأفضل لكم هو اعتبار محل صاحبك وعملك خارجاً عن الشركة ويكون لصاحبك أجرة معلومة مقابل المحل، ولك أجرة معلومة مقابل العمل، وتقتسمان بعد ذلك ما حصد من ربح.

(31/184)


والمسألة الثانية: هي مسألة الكحول التي في العطور، والكحول يعد من المسكرات المائعة وهي نجسة في المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن أبي حنيفة وهو مذهب الظاهرية أن المسكرات غير نجسة سواء كانت مائعة أو جامدة، فعلى مذهب الجمهور لا يجوز لكم العمل في صناعة العطور التي تحتوي على الكحول، لكن هذا بشرط ألا تكون الكحول قد عولجت كيميائياً حيث صارت غير مسكرة في قليلها وفي كثيرها، فإذا عولجت العلاج المذكور فإنها تطهر على مذهب من يرى أن الاستحالة مطهرة، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 254، والفتوى رقم: 6783.
والله أعلم.
49044
عنوان الفتوى:الحلف لترويج السلعة رقم الفتوى:49044تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

(31/185)


فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.
ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.
والله أعلم.
49049
عنوان الفتوى:حكم الأكل باليد اليسرى مع اليمنى رقم الفتوى:49049تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يحل الأكل باليد اليمني مع اليد اليسري مثلا كأكل قطعة من البطيخ باليمني ثم أكل قطعة من سندوتش جبنة باليسري أم أنه يحرم تماما الأكل باليد اليسري وهل اتفق العلماء ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 34688.
49057
عنوان الفتوى:حول حلق اللحية وتخفيفها رقم الفتوى:49057تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماحكم حلق اللحية وهل هي من كبائر الذنوب؟
وما حكم تخفيفها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم حلق اللحية وهل هو من الكبائر؟ وحكم تخفيفها في الفتوى رقم: 2711، والفتوى رقم: 14055، فنرجو الاطلاع عليهما
49058
عنوان الفتوى:حكم الاحتيال لتخفيض الضريبة رقم الفتوى:49058تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :

(31/186)


شخص يستورد بضاعة من الخارج وعندما ينظر رجال الجمارك إلى فواتير هذه البضاعة يقومون بتقدير أسعار جمركية عالية بمعنى إذا كانت الفاتورة قيمتها (10 آلاف دولار) يقدرون لها مبلغ (30 ألف كضريبة جمركية) اعتقاداً منهم أن هذا الشخص يقوم بتخفيض أسعار الفواتير عند المصدر (مكان مشتري البضاعة) مع أن الفواتير صحيحة ولم يتم التلاعب بها، فهل له أن يقوم أو يطلب من البائع وضع أسعار أقل من سعر الشراء على الفواتير حتى إذا ما قدر رجال الجمارك الضريبة تكون مطابقة للواقع أو مقاربة له؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه سبق بيان حكم الاحتيال على الضرائب في الفتوى رقم: 35648.
والله أعلم.
49062
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الانتكاس بمعرفة أسبابه رقم الفتوى:49062تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال:
كيفية التعامل مع المنتكس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما كيفية التعامل مع المنتكس فاعلم أن أسباب الانتكاس كثيرة وبمعرفة سبب انتكاس هذا الشخص يمكنك التعامل معه بشكل صحيح؛ كما قال الإمام الغزالي في ذكر علاج الغيبة قال: أما طريق علاجها على التفصيل: فينظر إلى حال نفسه، ويتأمل السبب الباعث له على الغيبة فيقطعه، فإن علاج كل علةٍ بقطع سببها.
فحاول معرفة أسباب انتكاس صاحبك وتعامل معه على ما يقتضيه الحال، فعلى سبيل المثال: إن كان انتكاسه بسبب صديق الماضي فيكون التعامل معه ونصحه بترك هذا الصديق وتعويضه عن هذا الصديق بأصدقاء صالحين ملتزمين، وإن كان انتكاسه -مثلا- بسبب عدم فهم الشباب الملتزم فهماً صحيحاً فيبين له أن هؤلاء الشباب بشر ، يخطئون ويصيبون، وأن منهم من التزامه التزاما أجوف، وأن بعضهم لم يربوا تربية إسلامية سليمة، ولذا قد يبدر منهم بعض التصرفات فعليه أن لا يحسب تلك التصرفات من الدين بل هي تصرفات شخصية لا تمت للدين بسبب.

(31/187)


وقس على ذلك بقية الأسباب. وطبعا هذا يحتاج إلى فهم عميق بحال المدعو وللأسلوب الأمثل للتعامل معه فإن كان لديك القدرة على القيام بهذا العمل وإلا فاستعن بمن تعرف من الدعاة والشباب المؤثرين، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
والله أعلم
49063
عنوان الفتوى:كل الأنبياء جاءوا بمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله رقم الفتوى:49063تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :
أخوكم في الإسلام متزوج من مسيحية أرثدكسية، حاولت ومازلت أحاول إقناعها بالإسلام لكنها ترفض الأعتراف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول إن المسيح له رسالة الحب ولم يحمل سلاحا قط، كما تؤمن إيمانا قطعياً بمعجزة نور مريم التي يزعمها المسيحيون أنه ينبثق من قبر مريم، وتقول إن المسلمين لا يعترفون بهذه المعجزة الحية، أدعو الله في كل صلاة أن لا يطبع الكفر على قلبها، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الأولى بك الزواج بمسلمة تربي أولادك على عقيدة الإسلام وتغرس فيهم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وقد حدث ما حدث فاجتهد في دعوتها إلى الإسلام وبيان حقائقه، وفي المقابل بيان حقائق النصرانية وما دخلها من تحريف وتزييف، وننصحك بالاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8210، 30506، 10326، 38508.

(31/188)


وأما القول بأن رسالة المسيح هي رسالة الحب فغير صحيح، بل كل الأنبياء جاءوا بمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهل من مدح عيسى صلى الله عليه وسلم أن يقال بأن رسالته هي رسالة الحب وعدم حمل السلاح في وجه من حارب شرع الله وقاتل أولياءه، كلا فليس هذا بمدح بل هو أشد القدح، وكيف يكون العبد مطيعا لله وهو قد خالف ربه حيث أحب من أبغضه الله وأمرنا ببغضه، ولذا فمن قال بأن رسالة المسيح ليس فيها محاربة للفساد والمفسدين فقد كذب على الله وكذب على المسيح عيسى عليه السلام.
والله أعلم.
49066
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث رقم الفتوى:49066تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال:
السؤال هو: أني عندما أتوضأ وخاصة أثناء الاستحمام ينزل قطرة من البول عندما يقع الماء الدافئ على الذكر أو أحس بأنه قد خرجت قطرة فهذا يحدث دائماً فقط عند الاستحمام، فهل يجب أن أعيد الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن نزول قطرة من البول ناقض للوضوء سواء كان ذلك أثناء الغسل أو بعده، ولا بد أن تتيقن من نزول هذه القطرة، أما مجرد الشك في نزولها فلا ينبغي لك الالتفات إلى ذلك لأن الوضوء ثبت بيقين فلا يزول بالشك. ولذلك اتفق الفقهاء على قاعدة عظيمة في هذا الباب وأمثاله وهي "اليقين لا يزول بالشك" وقد بنوها على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قوله: يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث.

(31/189)


وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا -أي الشافعي- ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
وعليه؛ فإن تيقنت خروج قطرة البول أثناء الغسل لزمك الوضوء بعدها.
والله أعلم.
4907
عنوان الفتوى:حكم العقيقة ووقت إخراجها رقم الفتوى:4907تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : ما هي العقيقة، ومتى تجب وما مقدارها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فأصل العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وتطلق على الشاة التي تذبح عن المولود، وسميت تلك الشاة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث :" أميطوا عنه الأذى" رواه البخاري، والأذى هو الشعر الذي يحلق عن المولود. والعقيقة سنة مؤكدة على ولي المولود إن كان قادرا على ذلك، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق رأسه". رواه أحمد وأصحاب السنن عن سمرة مرفوعاً وصححه الترمذي.

(31/190)


ومعنى مرتهن بعقيقته: أي إن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه ـ فإن لم يكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يفعل ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن تأخر سُنَّ أن يذبح عنه وليه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يعق عنه ، عق هو عن نفسه ، ولا تخرج القيمة نقداً بدلاً من ذبح العقيقة .
والله أعلم.
49073
عنوان الفتوى:الإسلام دين الله الذي ارتضاه للبشر من قديم الزمان رقم الفتوى:49073تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :
نقرأ كثيراً في القرآن الكريم كلمات مسلمين وكلمات مسلمون، سؤال: هل الإسلام موجود قبل مولد محمد صلى الله عليه وسلم، هل المسلمات والمسلمون موجودون قبل مولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الإسلام؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/191)


فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية وربط به هدايتهم وحكم على من ابتغى غيره من الأديان بالخسارة، قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ [آل عمران:19]، وقال تعالى: وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ [آل عمران:20]، وقال الله تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85]، وقال تعالى: كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ [النحل:81]، وقد وصف الله تعالى المتمسكين بدينه الحق بالإسلام سواء كانوا أنبياء أو أتباع الأنبياء، فقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم ويعقوب أوصيا بالموت على الإسلام، وأن إبراهيم كان من المسلمين، وذلك حيث يقول تعالى في شأن إبراهيم: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ* وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [البقرة:131-132]
وأخبر أن بني يعقوب أقروا على أنفسهم بالإسلام فقال: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:133].

(31/192)


وأخبر أن إبراهيم وإسماعيل كانا يقولان في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقد وصف إبراهيم بالإسلام ونفى عنه اليهودية والنصرانية فقال: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [آل عمران:67]، وأخبر أن سحرة فرعون بعد إسلامهم دعوا الله تعالى فقالوا: رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ [الأعراف:126].
وأخبر أن نوحا عليه السلام قال في خطابه لقومه: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [يونس:72]، وأخبر أن موسى عليه السلام قال في خطابه لبني إسرائيل: وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ [يونس:84]، وأخبر أن سليمان عليه السلام قال في رسالته لسبأ: إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ [النمل:31]، ووصف سبحانه وتعالى بيت لوط بالإسلام فقال فيهم: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ [الذاريات:36]، وأخبر تعالى أن الحواريين أشهدوا عيسى على إسلامهم فقال: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:52]

(31/193)


وبهذا يعلم أن الإسلام امتداد لدين الله الذي شرعه للبشر من قديم الزمان، وأن من يحاربونه هم الذين انحرفوا عن المنهج الصحيح الذي كان عليه الأنبياء وأصحاب موسى وعيسى ولكن ذلك لن يطفئ نور الله؛ بل سيصل دينه كل بيت وينال العز من تمسك به وينال الذل والصغار من أبى عنه، فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر.
وكان تميم الداري يقول: عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا الذل والصغار والجزية. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.
والله أعلم.
49076
عنوان الفتوى:يعطيها أبوها أموالاً للدروس الخصوصية فتأخذها لنفسها رقم الفتوى:49076تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
أنا في الثانوية العامة وأتلقى الدروس ولكن لا أذهب إلى الدروس وآخذ الفلوس لنفسي من وراء أبي، فهل هذه الفلوس حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن السائلة تدرس في الثانوية، ثم إنها تأخذ دروساً خصوصية، ويعطيها أبوها أموالاً مقابل هذه الدروس، وهي لا تذهب لهذه الدروس وتصرف الأموال في غير ذلك.
فإذا كان الأمر كذلك، فإن أكل السائلة لهذا المال يعد حراماً، لأن أباها إنما أعطاها هذا المال لتدفعه مقابل هذه الدروس لمن يدرسها، فبمخالفتها لذلك تكون قد أخذت المال بغير حقه.
وعليه؛ فالواجب عليك الآن هو أمران:
الأول: هو التوبة من ذلك والندم والاستغفار.
الثاني: هو رد المال إلى والدك أو طلب السماح منه، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 39952، والفتوى رقم: 30148.
والله أعلم.
49079

(31/194)


عنوان الفتوى:حكم تعليم المتبرجة سياقة السيارة رقم الفتوى:49079تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
حكم الحصول على رخصة قيادة للمرأة المحتاجة لها الملتزمة بضوابط قيادة السيارة وكذلك حكم العمل في تعليم قيادة السيارة للمرأة هل يجوز للمرأة أن تعلم امرأة يظهر على ظنها وغالب أمرها أنها من الفاسقات اللاتي سيستخدمن السيارة من دون ضوابط ولا قيود بل بتبرج وسفور وفتنة هل أعلمها أم هناك تفصيل. وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من حصول المرأة على رخصة لقيادة السيارة وراجع فيه الفتوى رقم: 18186 والفتوى رقم: 41307 . ولا مانع كذلك من عملها مدربة للنساء على قيادة السيارات، ولكنها إن عرفت أن امرأة بعينها إنما تتعلم السياقة لتستعين بها على الفسق والفجور ولا تتقيد فيها بضوابط الشرع، فلا يجوز أن تعلمها، مَثِلُها في ذلك مَثَلُ بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح لقاطع الطريق ونحو ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 0445
والله أعلم.
49080
عنوان الفتوى:حكم القرض الربوي لأجل الزواج رقم الفتوى:49080تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :

(31/195)


ضروري جداً، ولقد حاولت الاتصال بأحد المشايخ بالسعودية جزاه الله خيراً ومن تظن الخير فيهم، ولكن لم يرد علي وبعد أكثر من محاولة قفل الجوال نهائياً، فالرجاء الرد في أقرب فرصة، المشكلة، كما تعلمون في الأوضاع المادية الآن وتمسك الناس على ما قبل عشر سنوات (الطفره) لدي زواج إن شاء الله في شهر 5 وراتبي 2800 ريال قام الوالد بما يستطيع جزاه الله خير الجزاء وباقي علي تأثيث المنزل وبعض ما يكون أي في حاجة 50000 ريال ذهبت إلى البنوك طبعاً على راتبي لا يقبلون تمويلي ذهبت إلى البنك الأمريكي ووافق على تمويل التي هي مجموعة سامبا قرض على أن يعود أقساط وليس أمامي خيار سوى هذا الخيار، فكما تعلمون الناس اليوم كل شخص يخاف على ما عنده لا أحد يدين أبدا وإن أتيت عند أحد يعتذر، كثير من زملائي قالوا لا بد من السؤال وكيف تبدأ حياتك الزوجية بحرام، السؤال هنا: هل هذا القرض الذي من البنك حرام أم حلال ويشهد الله علي أنني لا أريد منه ريالاً واحداً سوى كان حلال أو حراماً ولكن اضطررت إلى هذا الأمر، الرجاء الرد سريعاً حيث إنه سينزل القرض في آخر الشهر هذا 3/1425 أرجوكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض الربوي من أجل الزواج لا يجوز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 10959، والفتوى رقم: 6501.
أما إن كان قرضاً بدون فائدة ربوية فلا مانع من أخذه.
والله أعلم.
49081
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تشترط الطهارة للذكر والدعاء رقم الفتوى:49081تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال:
49082
عنوان الفتوى:محاسبة الأنبياء والشهداء رقم الفتوى:49082تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يحاسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يحاسب الشهيد؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/196)


ففي محاسبة الله تعالى للأنبياء والرسل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو ماجاء في قوله تعالى: [فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِين](لأعراف:6) فإن هذه الآية تدل على أن الله تعالى يحاسب جميع البشر ، الرسل والمرسل إليهم وهذا هو ما يذهب إليه بعض العلماء،
قال الرازي في إثبات أن السؤال يقع على الأنبياء والأمم أيضاً: الذي أرسل إليهم هم الأمة، والمرسلون هم الرسل فبين تعالى أنه يسأل هذين الفريقين قال: ونظير هذه الآية قوله : [فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ](البقرة: 134)
ويذكر ابن كثير أن الله تعالى يسأل الأنبياء عن تبليغ أقوامهم رسالة الله تعالى فقال: فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل عن إبلاغ رسالاته. ثم نقل عن ابن عباس في تفسير الآية: أن الله يسأل الرسل عما بلغوا .ويذكر الشوكاني في معنى الآية: [وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِين] أن السؤال للأنبياء الذين بعثهم الله : أي نسألهم عما أجاب به أممهم عليهم،ومن أطاع منهم ومن عصى.
وقال السفاريني عن مسألة حسابهم: والجواب أنه لاحساب على الأنبيناء عليهم السلام على سبيل المناقشة والتقريع.
ويقول النسفي فيما ينقله عنه السفاريني: الأنبياء لا حساب عليهم، وكذلك أطفال المؤمنين، وكذلك العشرة المبشرون بالجنة، هذا في حساب المناقشة، وعموم الأيات الكريمة مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغيرحساب. أ.هـ . وعلى القول بأنهم يسألون ـ ومعلوم أنه لا ذنوب لهم ليحاسبوا عليهاـ فما المقصود من وقوع السؤال عليهم.

(31/197)


أجاب الرازي عن ذلك بقوله: فإن قيل فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ قلنا: لأنهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة، التحق التقصير بكليته بالأمة، فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير، ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار لما ثبت أن كل التقصير كان منهم .أهـ
فالذي يظهر أن إطلاق القول بأن الأنبياء يسألون، أن المقصود به مساء لتهم عن تبلغيهم الدعوة إلى أقوامهم، وهو مجرد مساءلة لزيادة إقامة الحجة على العصاة، وليس مساءلة مناقشة وتقريع كما ظهر مما سبق، وأما إطلاق القول بأنهم لا يسألون، فالمرادبه ما تقدم من أنهم لا يسألون سؤال مناقشة واستظهار ، وإذا كان قد ثبت أن طائفة من أتباع الانبياء يدخلون الجنة بغير حساب فكيف بالأنبياء الذين لهم المزية الأولى في التكريم ؟
قال الشيخ الشنقيطي في مسألة الأنبياء وسؤال الله للرسل (ماذا أجبتم ) لتوبيخ الذي كذبوهم ، كسؤال المؤودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها.أ.هـ
باختصار من كتاب الحياة الآخرة، د/ غالب عواجي
أما الشهيد فقد وردت أحاديث كثيرة في فضله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : عندما سئل: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي . وجاء في جامع الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال : يغفرله في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه.

(31/198)


فهذه الأحاديث وإن دلت على أن الشهيد لا يفتن في قبره وأنه يغفر له وأنه يأمن من الفزع الأكبر، غير أنها لاتدل على أن الشهيد لا يحاسب ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين ، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
ففيه دلاله على أن الشهيد على الرغم من علو درجته وعظيم منزلته إلا أنه لا يغفر له الدين أي أنه يحاسب عليه ولكن الحساب كما قال الله عن المؤمنين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم: [فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً] (الانشقاق:8) وهو العرض
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حساباً يسيراً، قال ذلك العرض. رواه البخاري عن عائشة، قال ابن حجر : الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. انتهى،
والله أعلم
49086
عنوان الفتوى:المقصود بالكهانة رقم الفتوى:49086تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
ماهي الكهانة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/199)


فالكهانة هي ادعاء معرفة الغيب، والكهنة والعرافون ربما يخبرهم الشياطين بأمور وقعت أو يطلعونهم على مفقود، وربما احتالوا بحيل ماكرة لمعرفة مجهول فأوهموا الناس بذلك أنهم يعلمون الغيب أو الأسرار المخفية، وإذا حصل شيء من ذلك فإنه بسبب الحيل والخداع والمكر أو التعاون مع الشياطين فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، كما قال جل وعلا: [قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ](النمل:65)، وعلى المسلم أن يتجنبهم ويحذر التعامل معهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 20976.
والله أعلم.
49088
فتاوى
عنوان الفتوى:استئجار مواقف المطار بعد نداء الجمعة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:49088تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال:
ما الحكم في استخدام مواقف مطار الدوحة الدولي أثناء صلاة الجمعة بعد أن أصبحت برسوم تؤخذ عند الخروج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [الجمعة:9]، فأوجب الله تعالى إتيان الجمعة على من تلزمه، وحرم عليه البيع بعد الأذان، قال ابن العربي في أحكام القرآن: قوله تعالى: وَذَرُوا الْبَيْعَ وهذا مجمع على العمل به ولا خلاف في تحريم البيع. انتهى.
والإجارة تحرم بعد الأذان الثاني كالبيع، وهل تفسخ؟ محل خلاف عند العلماء، جاء في التاج والإكليل: وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وشفعة بأذان ثان، قال الجلاب: والإجارة كالبيع.

(31/200)


وقال ابن العربي المالكي: فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردعاً.
وفي مطالب أولي النهى: ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كنكاح وإجارة وقرض.... لأن النهي عن البيع... انتهى.
فإذا تقرر ذلك.. فإن محل تحريم البيع والإجارة بعد النداء الثاني للجمعة إذا لم تكن ضرورة أو حاجة، قال في كشاف القناع: ومحله أي محل تحريم البيع والشراء إذن إن لم تكن ضرورة أو حاجة فإن كانت لم تحرم، ثم ذكر أمثله منها: شراء مركوب لعاجز، وكذا ضرير لا يجد قائداً ونحوه -أي نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة- ووجد ذلك يباع بعد النداء فله شراؤه دفعاً لضرورته وحاجته. انتهى.
وجاء في التاج والإكليل: استثنوا من هذا (تحريم البيع بعد النداء) من احتاج لشراء ماء لوضوئه، نص الشيخ أبو محمد على جوازه وأنه لا يفسخ شراؤه. انتهى.
وفي مسألتنا المعروضة في السؤال فإن الشخص يحتاج أن يستأجر موقفاً لسيارته في هذا المكان ليصلي الجمعة فهو أشبه ما يكون بمن يستأجر مركوباً ليذهب إلى الجمعة أو قائداً يقوده إليها.
وثمت مسألة أخرى يبنى عليها الحكم بجواز هذا العمل، وهي: هل تحريم البيع بعد النداء مطلقاً سواء انشغل به عن الجمعة بأن قعد أو وقف له أم لم ينشغل به؟ قال في المجموع: وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد، أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصداً الجمعة فبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف، أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره. صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة. انتهى.
ومعلوم أن الداخل إلى مواقف السيارات لا يقف عند الدخول أو يقف للحظات ليعطى ورقة مسجل عليها وقت دخوله، فهو يستأجر بينما هو ذاهب إلى الجمعة.

(31/201)


وخلاصة الجواب أننا لا نرى على ضوء ما تقدم مانعاً من استئجار من تلزمه الجمعة لهذه المواقف بعد النداء الثاني، للحاجة إلى ذلك ولعدم اشتغاله بها عن الصلاة، ومع هذا فإننا نلتمس من القائمين على المطار أن يستثنوا وقت الجمعة وهو وقت قصير يبدأ من الأذان الثاني وينتهي بالسلام فيجعلوا الوقوف هناك مجاناً في هذا الوقت رفعاً للحرج وخروجاً من الخلاف، وبعداً عن الشبهة، كما أننا ننصح من لم تدعه الضرورة إلى هذه المواقف ألا يتوقف فيها فيما بين الأذان الثاني وسلام الإمام، ولو أداه ذلك إلى البحث عن مسجد آخر لا تؤجر مواقفه ما لم يخش فوات شيء من الجمعة ولو كان الخطبة أو جزء منها.
والله أعلم.
49089
عنوان الفتوى:حكم القراءة بإشمام الصاد بالزاي في كلمة الصراط رقم الفتوى:49089تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
السادة العلماء: كنت قد سألت في المرة السابقة عن إمام يقرأ في صلاة الفريضة الجهرية يقرأ الفاتحة فيقول اهدنا الزراط المستقيم بدل الصراط المستقيم عامداً، ويفهم الناس أن هذه القراءة صحيحة ويجوز القراءة بها في الصلاة، وفي خطبة الجمعة يفهم الناس بأن هذه القراءة صحيحة، السؤال: هل هذه القراءة صحيحة، وهل يجوز القراءة بها في الفريضة، أرجو إجابتي بالتفصيل لأنكم أجبتموني في المرة السابقة ولم أفهم الجواب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة إشمام الصاد بالزاي من كلمة الصراط وصراط بسورة الفاتحة قراءة صحيحة ومتواترة، وهي قراءة حمزة الكوفي أحد القراء السبعة، قال الإمام الشاطبي في نظمه حرز الأماني لتيسير أبي عمرو الداني:
والصاد زايا أشمها * لدى خلف، واشمم لخلاد الأولا
وخلف وخلاد هما راويا حمزة المذكور.

(31/202)


وعلى هذا؛ فهذه القراءة صحيحة ومتواترة وتجوز القراءة بها في الصلاة فريضة كانت أو نافلة وفي غيرها وتعليمها للناس، قال الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في المراقي في أصول الفقه: تواتر السبع عليه أجمعوا.
ولكن لا ينبغي للقارئ أو الإمام أن يشوش على العوام بالقراءة التي لم تكن مألوفة عندهم، وخاصة إذا كان ذلك في الصلاة لئلا يؤدي ذلك إلى الانشغال به عن الخشوع الذي هو أساس الصلاة، وروحها، وربما يؤدي بالبعض منهم إلى الشك في صحة هذه القراءة.
ولهذا ننصح الأئمة والقرَّاء الذين لهم معرفة بالقراءة أن يعقدوا حلقا لتعليم القراءات في المساجد وفي غيرها حتى يشيعوا جواً من الثقافة العامة عن القراءات فيتقبلها الناس، ولا ينسبوا من قرأ بغير ما ألفوا إلى الجهل أو إفساد القرآن أو يظنوا أن ذلك مبطل للصلاة وخاصة إذا كان ذلك في الفاتحة، وأن يتجنبوا القراءة بغير المألوف إذا صلوا بالناس.
والله أعلم.
49090
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس لك إلا ما اقتطع من راتبك دون الفوائد رقم الفتوى:49090تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال:
وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقوم باقتطاع نسبة مئوية من معاش موظفيها وتضيف عليه منها نسبة مساوية لهذا الاقتطاع كتعويض وتضع جميع هذا المبلغ في البنك وتشغله بفائدة ، وتدفع للموظف عند نهاية الخدمة جميع مبلغ التوفير مع فوائده المتراكمة ، فهل يجوز للموظف الانتفاع بجميع هذا المبلغ مع العلم أن الاقتطاع والتشغيل في البنك تم بدون أخذ موافقته ولا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ إلا عند نهاية الخدمة ..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/203)


فلا يجوز لهذه الوكالة أن تقتطع من رواتب الموظفين شيئا إلا بإذنهم، وإذا أذنوا فلا يجوز لها استثمار هذه الأموال إلا في المباح، فلا يجوز لها أن تودعها في البنوك بفوائد، كما ذكر في السؤال، وأما عن موقف الموظف من هذا الأمر فهو أن يبحث له عن عمل آخر في غير هذه الوكالة، لأن في بقائه يعمل معهم إعانة لهم على الحرام، وإذا كان مضطرا لهذ العمل لمعاشه ولم يجد عملا آخر بديلا فلا حرج في الاستمرار فيه مع مواصلة البحث عن غيره، أما عن الأموال التي يتحصل عليها في نهاية الخدمة فليس له منها إلا ما اقتطع منه وما وهب له من الوكالة، وعليه أن يتصدق بالباقي (الفوائد) في وجوه الخير.
وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 25244، 28908، 9531.
والله أعلم.
49091
عنوان الفتوى:لم يرد في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تشريع رقم الفتوى:49091تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
6064.
وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه إطراء مذموم، كأن يقال، إنه أفضل خلق الله، أو أن يمدح في حسن خلقه وسيرته ونحو ذلك فلا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 24151.
والله أعلم.
49094
فتاوى
عنوان الفتوى:خكم رد الذهب المقترض نقدا رقم الفتوى:49094تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال:
49098
عنوان الفتوى:الصيغة المسنونة لتشميت العاطس رقم الفتوى:49098تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد: هل صيغة تشميت العاطس وهي يهديكم الله ويصلح بالكم لها نص من حديث، أم هي منقولة تواتراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/204)


فإن تشميت العاطس بهذه الصيغة ثبت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به العاطس عندما يقال له بعد الحمدلة يرحمكم الله، فقد ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمكم الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهد يكم الله ويصلح بالكم.
وأما الدعاء للعاطس بهذه الصيغة فإنما ثبت في حق الكفار كما قال الطحاوي وابن حجر، فقد ثبت: أنه كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه الألباني والأرناؤوط.
والله أعلم.
49101
عنوان الفتوى:صلاة الأصم الأبكم وحجه وعمرته رقم الفتوى:49101تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :
7019.
وأما القادر على الحج فإنه لا بد أن يحج عن نفسه
وبناء على هذا، فإن على أبناء هذا الأخرس أن يحاولوا بالتعاون مع زوجته أن يعلموه أحكام الطهارة والصلاة عمليا ويأخذوه دائما إلى المسجد للصلاة مع الجماعة ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عاقلا، وعليهم أن ينظروا في إمكانية سفره إلى مكة للحج والعمرة، فإن تأكدوا من قدرته حجوا به معهم واعتمروا أو بعثوا معه من يقدر على ذلك، وإن تأكدوا من عدم استطاعته فلا حرج عليهم أن يحجوا عنه أو يحججوا غيرهم، ويتعين ذلك إن كان عنده مال، وإذا حجوا به معهم فإنهم يلبون عنه ويمنعونه من محظورات الإحرام، فإن انتهكها لزمه ما يلزم غيره. فقد روى ابن أبي شيبة عن عطاء فقيه المناسك أنه قال: يلبى عن الأخرس والصبي، وقد نص ابن القاسم في المدونة على أن الأخرس إذا أصاب صيدا يحكم عليه بما يحكم به على غيره.
والله أعلم.
49102
عنوان الفتوى:كل بنات المرضعة أخوات للرضيع من الرضاعة رقم الفتوى:49102تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :

(31/205)


أم عندها خمس بنات رضعت اللبن أنا والثالثة، هل كلهن أخواتي أم من الثالثة وتحت؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة، بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
فكما تحرم الأخوات من النسب والخالات والعمات والجدات، فكذلك يحرم أمثالهن من الرضاعة، وراجع الفتوى رقم: 30، والفتوى رقم: 19852.
والله أعلم.
49108
عنوان الفتوى:دعا صديقه على مشروب فطلب خمرا فأقره ونقد البائع الثمن رقم الفتوى:49108تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
كنت في مصر قبل سنة تقريباً للاستجمام وقابلت أحد أصدقاء أخي وعزمت عليه في سهرة مع بعض، ولكنه للأسف طلب مشروباً كحولياً بينما أنا طلبت عصيراً طبيعياً وللأسف خجلت منه ودفعت عنه الحساب ولم أكن أعلم في حينه أن علي ذنباً كبيراً، ولكن علمت مؤخراً أن علي لعناً أو ما شابه ذلك، فماذا علي فعله الآن؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح من حديث الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.

(31/206)


وفي رواية للترمذي وأحمد والدارمي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فهذه النصوص صريحة في تأثيمك بما فعلت لأنك قعدت على مائدة يدار عليها الخمر، ولأنك دفعت عن صديق أخيك ثمن الخمر، والذي عليك فعله الآن هو التوبة، فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:17]، وقال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].
وشروط التوبة هي الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى من فعلها والعزم أن لا تعود إليها، وعليك بنصح أخيك بتجنب أصدقاء السوء فإنه لا خير فيهم.
والله أعلم.
49117
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية النية لمن يحج أو يعتمر عن غيره رقم الفتوى:49117تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال:
هل يجوز أن أؤدي العمرة والحج عن المرحومة زوجتي، مع العلم بأنها لم توصني بذلك، وأنا نفسي لم أعتمر ولم أحج بعد, وإذا كان الجواب نعم فكيف تكون النية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا كان للمرء أن يحج أو يعتمر عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، والمرجح من ذلك هو أنه لا يجوز أن يحج أو يعتمر عن الغير إلا بعد الحج والعمرة عن نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5704، والفتوى رقم: 2770.
فحج واعتمر عن نفسك ثم عن زوجتك، وأما كيفية النية فهي أن تقول: لبيك اللهم حجة عن زوجتي وتسميها باسمها، أو لبيك اللهم عمرة عن زوجتي..... ودليل ما ذكر هو النية عن شبرمة المذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
49122

(31/207)


عنوان الفتوى:الخروج من الصلاة لمسوغ شرعي غير مكروه رقم الفتوى:49122تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
علمت أن عمر بن الخطاب طعن وهو يصلي صلاة الفجر إماماً، فلما طعن تقدم أحد الصحابة ليؤم الناس بدلاً منه، وسؤالي هو: لما لم يتوقف الصحابة عن الصلاة ليدافعوا عنه، وهل يدل ذلك على أن الخروج من الصلاة مكروه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قطع الصلاة بمسوغ شرعي فمشروع، كقطعها لقتل حية ونحوها، لورود الأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه نائم أو غافل قصدت إليه حية ونحوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وغير ذلك من الأمور التي تربو فيها المصلحة على فساد الصلاة.
فلا يكره الخروج من الصلاة لمسوغ من هذه المسوغات، ولا شك أن خروج الصحابة من الصلاة للدفاع عن إمامهم وأميرهم من المصلحة التي تجيز الخروج من الصلاة، وهذا ما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإن طائفة منهم قد خرجوا من الصلاة، لدفعه أو الإمساك به، فلما تحقق من القبض عليه نحر نفسه كما هو معلوم من السيرة، واستمر البقية في الصلاة إذ لا يحتاج الأمر وهو الإمساك بالمعتدي وقتله إلى خروجهم جميعاً من الصلاة، وفي الواقع أن كثيراً منهم لم يعلموا ولم يدروا بما حدث إلا بعد انتهاء الصلاة، لاسيما ممن لم يكن في الصفوف الأمامية، وقد ظنوا عند ما سمعوا عبد الرحمن بن عوف يكمل بهم بقية الصلاة أن عمر رضي الله عنه قد نابه شيء عادي في الصلاة كانتقاض الوضوء -مثلاً- مع الوضع في الاعتبار أن الصلاة صلاة الفجر مع ما يعنيه ذلك من صعوبة الرؤية بسبب الظلام وقلة الإضاءة.
والله أعلم.
49123
عنوان الفتوى:حكم تولي المرتد تزويج ابنته رقم الفتوى:49123تاريخ الفتوى:06 ربيع الثاني 1425السؤال :

(31/208)


ما حكم الولي المرتد( الأب مثلا ), في تزويج ( عقد نكاح )ابنته المسلمة؟
هل بجوز أو يختار وليا آخر حسب الأولوية المتتالية؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فراجع في جواب هذا السؤال
الفتوى رقم: 27691 والفتوى رقم: 3686 ، 23377 .
49124
فتاوى
عنوان الفتوى:خكم اتخاذ الكرسي سترة رقم الفتوى:49124تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال:
بعض المصلين يضعون كرسياً أمامه في المسجد عند صلاة النافلة على اعتبار أنها سترة، فهل ما يفعله صحيح، حيث يحتج بعدم وجود مكان للصلاة خلف السواري والجدران، وما الحال لو صنع الجميع مثله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتخاذ السترة أمام المصلي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. ومن ذلك أيضاً ما في سنن ابن ماجه قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحداً يمر بين يديه.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذا الأمر على الندب لا على الوجوب لتركه صلى الله عليه وسلم السترة في بعض الأحيان، كما في سنن أبي داود من حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صحراء ليس بين يديه سترة، ومن أهل العلم من قال: إذا كان المصلي في مكان يخشى أن يمر فيه أحد أمامه فيجب عليه أن يستتر، وإن كان في الصحراء فهو مخير، وهذا قول مالك وآخرين، وهو قول وجيه جامع بين كل ما ورد من الأدلة في ذلك، ثم إن الأمر بالسترة يستثنى منه من يصلي عند الكعبة، فقد ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هنالك والناس يمرون بين يديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي.

(31/209)


وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار الخط بدلا من السترة عند عدم وجودها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يجد سترة خط خطا، وصلى إليه، وقام ذلك مقام السترة نص عليه أحمد، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وأنكر مالك الخط، وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط بالعراق، وقال بمصر لا يخط المصلي خطا، إلا أن يكون فيه سنة تتبع. انتهى.
والذي نراه هنا: أن آخر السجادة التي يصلي عليها المصلي، يقوم مقام الخط عند عدم السترة أو العجز عنه لأنه في معناه، وفي معنى العصا إذا ألقيت بين يدي المصلي عند العجز عن نصبها، قال ابن قدامة: وإن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها، فقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها، فألقاها بين يديه، أيلقيها طولاً أم عرضاً؟ قال: لا، بل عرضاً، وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزعي، وكرهه النخعي، ولنا أن هذا في معنى الخط، فيقوم مقامه، وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي رويناه. انتهى.
والحديث الذي استدل به الحنابلة ضعفه البعض، وصححه البعض الآخر، وعلق الإمام الشافعي العمل بالخط على ورود السنة، والحاصل أنه لا حرج على المصلي في الاستتار بكرسي أو عصى ونحوهما فإن لم يجد فيكفي خط السجادة.
والله أعلم.
49125
عنوان الفتوى:الفروق بين الطلاق والخلع والفسخ رقم الفتوى:49125تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ من حيث الآثار المترتبة على كل منها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع).

(31/210)


وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.
وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.
ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.
والله أعلم.
49126
فتاوى
عنوان الفتوى:اشترطت عليه ألا يدخل التلفاز في منزل الزوجية فهل يلزمه الوفاء رقم الفتوى:49126تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال:
أشكركم على مساعيكم وإجاباتكم المنهجية، وإخباري بالجواب السابق، وإني أكن لكم كل التقدير، وأسأل الله لكم وللشيخ عبد الله الفقيه التوفيق والسداد.
السؤال: كلمت فتاة ملتزمة بالدين والشريعة السمحة، في شأن خطبتها لنفسي، فأجابت بعد فترة من الوقت بالقبول، وقد استخرنا الله تعالى، فلله الحمد والمنة، غير أنه ثمت إشكال أحرجني، وهو أن الأخت اشترطت عليّ أن لا أدخل التلفاز إلى البيت، فرفضت وطلبت منها التنازل أو أن يكون طلبا غير شرط حتى تراعيني وأراعيها، وسبب طلبها هذا هو خوف فتنة التلفاز.

(31/211)


لكن، طمأنتها أني لست ممن يتابعون التلفاز، وإنما لي أوقات مخصوصة، أتابع فيها حصصا دينية علمية، وأخبار العالم الإسلامي، نحو قناة إقرأ وحصة الشيخ القرني، وقناة الشارقة وحصة الآستاذ الدكتور الفقي والشيخ القرضاوي وحصته الشريعة والحياة... إلخ، كيف لي مستقبلا أن أنجح في بيتي، مراعاة لطلب خطيبتي الطيبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرط المذكور يعتبر من الشروط التي لا تتنافى مع ما يقتضيه العقد، وعليه فلو وقع فإنه لا يؤثر في صحة العقد، ولكن هل يجب الوفاء به هذا محل خلاف بين العلماء، فالجمهور من العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يوجبون الوفاء به على الزوج، بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون إلى لزوم الوفاء به، وقالوا إن الزوج إذا لم يف به كان للزوجة طلب الطلاق قضاء، واستدل القائلون بلزوم الوفاء بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وهي العهود وإن أحق وأوجب ما يوفي به من الشروط ما استحلت به الفروج، فعن أبي مسعود عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
هذا وإنا ننصح السائل الكريم ألا يكون هذا الشرط عائقاً له عن أن يتزوج هذه الفتاة الطيبة التي تخاف من الفتن في زمن تتنافس فيها نظيراتها فيما لا يرضى الله ورسوله، فإن أصرت على اشتراط ذلك فعليك أن توافق فإن اطمأنت بعد ذلك وعرفت أنك لست من أهل متابعة الفضائيات وبينت لها أن الأخبار والبرامج الدينية لا شيء فيها فقد تتراجع عن شرطها وتوافق على طلبك، وعلى كل حال فإن وفيت بالشرط في حال اشتراطه فذلك الأولى والأحسن، وإن لم تف به وقلدت مذهب الجمهور فلا حرج إن شاء الله، وللمزيد من الفائدة عن أحكام التلفاز راجع الفتوى رقم: 1886.
والله أعلم.
49127

(31/212)


عنوان الفتوى:التبذير تبديد للمال وتضييع له رقم الفتوى:49127تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هل يدخل في هذه الأشياء التي ليس لها ضرورة والتي ربما تدخل في باب التبذير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن والسنة مليئان بالآيات والأحاديث التي تأمر بالإنفاق وتحث عليه وترغب فيه، مثل قول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7]، وقال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
وكذلك الحديث الذي أشار إليه السائل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.

(31/213)


ومعلوم أن الله نهى عن الإسراف والتبذير، وعليه فإن الأشياء الزائدة على الحاجة إذا أنفق الرجل فيها ماله لا يكون متصدقاً بل يكون مبدداً، لأن التبذير إنفاق المال في غير حقه، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا [الإسراء:26]، قال القرطبي: وقوله تعالى: معنى لا تبذر أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق، قال الشافعي رضي الله عنه والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، وهذا هو قول الجمهور إلى أن قال من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر، ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل... فليس بمبذر، ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر، ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى مع تصرف قليل.
والله أعلم.
49129
عنوان الفتوى:ثبوت إعجاز القرآن- تهافت الادعاء بأن الله غير عادل رقم الفتوى:49129تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
لي صديق يدعي أن القرآن غير معجز، وأن الله غير عادل، وهو الآن على درجة الإلحاد فأفيدوني لكي ننقذ هذا الشاب قبل أن يقع في براثن الشيطان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/214)


فإن إعجاز القرآن أثبت وأوضح من الشمس، ومما يدل لذلك أن الله تحدى العرب بالإتيان بقرآن مثله فعجزوا، ثم تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله فعجزوا، ثم تحداهم بسورة من مثله فعجزوا، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم لن يأتوا بمثله ولو تعاونوا جميعاً. ولم يسمع في التاريخ من ذلك العصر إلى اليوم أن أحداً كتب مقالاً يحاكي القرآن، وصدق الله تعالى إذ يقول: قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا [الإسراء:88]، قال ابن كثير في البداية والنهاية في معرض حديثه عن دلائل النبوة المعنوية: وهو معنوية وحسية، فمن المعنوية إنزال القرآن عليه وهو أعظم المعجزات، وأبهر الآيات، وأبين الحجج الواضحات لما اشتمل عليه من التركيب المعجز الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر دواعي أعدائه على معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم، ثم تحداهم بعشر سور منه فعجزوا، ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك، وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبداً، قال الله تعالى: قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا [الإسراء:88]، وهذه الآية مكية. وقال في سورة الطور وهي مكية: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُون* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، أي إن كنتم صادقين في أنه قاله من عنده فهو بشر مثلكم فأتوا بمثل ما جاء به فإنكم مثله، وقال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية معيدا للتحدي: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ

(31/215)


صَادِقِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة:23-24]، وقال الله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ* فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ [هود:13-14]، وقال الله تعالى: وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ* بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ [يونس:37-38-39]، فبين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن بل عن عشر سور مثله بل عن سورة منه، وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً، كما قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ أي فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ذلك في المستقبل، وهذا تحدٍ ثان وهو أنه لا يمكن معارضتهم له لا في الحال ولا في المآل، ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله، ولو كان من منقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له. ومعلوم لكل ذي لب أن محمداً من أعقل خلق الله بل أعقلهم وأكملهم على الاطلاق في نفس الأمر، فما كان ليقدم هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا

(31/216)


يمكن معارضته وهكذا وقع، فإنه من لدن رسول الله، وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه، وهذا لا سبيل إليه أبداً فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق. انتهى.
وأما ادعاء أن الله غير عادل، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، فإنه مردود شرعاً وعقلاً، وصاحبه متبع لإبليس لعنه الله، قال شيخ الإسلام: ومن طعن في عدل الله وحكمته كان شبيهاً بإبليس، فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه، وأنه قال: قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [الحجر:39].
فالله سبحانه وتعالى هو العدل الحكم لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقد أخبر عن نفسه فقال: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف:49]، وقال تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [النساء:40]، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..... أخرجه مسلم.
وقد أوجب سبحانه على الحكام العدل بين الناس في الحكم، فقال: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58]، وقد أنزل الوحي المشتمل على هذه الشريعة التي هي عدل ورحمة كلها، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها.

(31/217)


وأما الوسائل المساعدة في إنقاذ هذا الشاب، فمن أهمها الدعاء له بالهداية ومحاورته وتعليمه إن كان جاهلاً، وجداله بالتي هي أحسن إن كان متأثراً بالأفكار الإلحادية، ووعظه وترقيق قلبه وتذكيره بآيات الله، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل:125]، وعليك بإعارته ما تيسر من الأشرطة النافعة والكتب المفيدة والسعي في ربطة بصحبة صالحة لعلها تجره إلى الخير، فإن الرجل على دين خليله، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والمدارسة معه في مسألة الإعجاز والعدل انطلاقاً مما ذكرناه سابقاً ومما تراه في كتب التفسير عند الآيات التي ذكرناها، وننصحك إن لم تكن واثقاً من نفسك بالقدرة على جداله أن تستخدم في جداله من يقدر على ذلك لأن إيراد الشبه على القلب يمرضه، فلهذا يتعين عليك أن تحتاط لنفسك حتى لا يؤثر عليك.
والله أعلم.
49133
عنوان الفتوى:أولاد المسلم من الزوجة الكتابية شرعيون رقم الفتوى:49133تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
25840.
والله أعلم.
49139
عنوان الفتوى:فقدت ثوبا ووجدت مالا فهل يعتبر المال عوضا عن الثوب رقم الفتوى:49139تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
48940
4914
عنوان الفتوى:حكم استخدام العدسات اللاصقة رقم الفتوى:4914تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم استعمال العدسات الطبية الملونة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس باستعمال العدسات الطبية الملونة إذا لم يكن فيها ضرر على العين ولم يدخل ذلك في حد الإسراف والتبذير، لأنه قد يكون ثمن بعضها باهظاً، ولا حاجة إليها .

(31/218)


أما لو أدى ذلك إلى الغرر والغش لخاطب، بأن تظهر له أن عينها صحيحة النظر، أو أن لونها جميل، وهي بخلاف ذلك فلا يجوز استعمالها. وأما إن لبستها لزوج أو في بيت أهلها، ولم يكن ثمة ضرر ولا إسراف فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
49145
عنوان الفتوى:القرآن محفوظ من تطرق النقص إليه رقم الفتوى:49145تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
السؤال : هل تم كتابة القرآن الكريم على حرف واحد أم على عدة أحرف ؟ وإذا كان على حرف واحد هل يعد ذلك نقصا في القرآن أو قصورا ؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا القرآن الكريم في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان على حرف قريش، فقد ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف والبخاري في الصحيح مختصرا والترمذي في السنن أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف، وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا.
هذا وليعلم أن الصحابة أخلوا المصاحف من الضبط لتكون قابلة للقراءة بجميع القراءات الثابتة.
قال صاحب المقرب المبسوط في المرسوم والمضبوط:
أخلوه من ضبط لكي يكونا أكثر من وجه لمن يتلونا

(31/219)


وأما الكلمات الزائدة في بعض القراءات فقد كتبت في بعض المصاحف، مثل زيادة من في قوله تعالى: [وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ] (التوبة: 100). في قراءة المكي حيث قرأ: "من تحتها" فقد كتب في المصحف المكي، ومثل "هو الغني الحميد بسورة الحديد، فقد كتبت في المصحف المدني والشامي، وكذالك الواو في "وسارعوا"، ولا يعد هذا نقصا في القرآن لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو محفوظ من تطرق النقص إليه.
قال الله تعالى: [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون] (الحجر: 9).
وأما كتابته بطريقة تقبل عدة قراءات فهذا يعد من كمال القرآن ولا يعد نقصا ولا قصورا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4256، 5963، 46796.
والله أعلم.
49147
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (الله أكبر) رقم الفتوى:49147تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال:
معنى كلمة الله أكبر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة الله أكبر معناها أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء في هذا الوجود، وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال.
ولهذا فإن على العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى لمناجاته وأداء عبادته وتلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه المعاني.
والجملة مركبة من كلمتين: من اسم الجلالة "الله" وهذه الكلمة اسم علم على الذات العلية كما هو معروف بالبديهة وبالفطرة.

(31/220)


قال العلماء: "الله" علم على الذات العلية الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد، أنزله على آدم في جملة الأسماء وهو أشهر أسمائه، ولهذا تأتي بعده أوصافا له، وقد قبض الله تعالى عنه الألسن فلم يسم به سواه عز وجل.
قال تعالى: [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا] (مريم: 65). أي هل تعلم أحدا تسمى الله استفهاما بمعنى النفي، وقد ذكر في القرآن الكريم ألفين وثلاث مائة وستين مرة.
وهو أعرف المعارف وأتمها.." نقلا عن مقدمة الإتقان والأحكام بتصرف.
وكلمة "أكبر" بصيغة أفعل التفضيل معناها أجل وأعظم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أصحاب السنن.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. رواه أحمد وغيره.
وهذه الجملة لا ينعقد الإحرام للصلاة إلا بها عند جمهور أهل العلم، وذلك لما نقل بالتواتر من فعله صلى الله عليه وسلم المصاحب لقوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
والله أعلم.
49149
عنوان الفتوى:الرقى بهذه الكيفية تقدح في العقيدة رقم الفتوى:49149تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
38327.
والخلاصة أن ما وجدته في الورقة أمر مبتدع وأن من يعتقد فيه التأثير بذاته مشرك والعياذ بالله، فالحذر الحذر منه.
والله أعلم.
4915
عنوان الفتوى:لا يشترط وجود المحرم لصحة طواف المرأة وسعيها رقم الفتوى:4915تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم شيخنا الفاضل : هل يلزم على المرأة المحرمة أن تطوف وتسعى للعمرة بمرافقة محرمها ؟؟ مع العلم أنها أتت برفقته لأداء العمرة ولكن للسهولة أرادت أن تطوف وتسعى لوحدها فهل لها عمرة أم يلزم مرافقته لها؟؟ وجزاكم الله خير الجزاء

(31/221)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط في صحة طواف العمرة وسعيها بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرمها ملازماً لها أثناء الطواف والسعي، بل لها أن تطوف وتسعى وحدها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله.
والله أعلم
49154
عنوان الفتوى:حكم تملك الأرض المستخدمة من الغير بغير وثائق قانونية رقم الفتوى:49154تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
أسأل رأي حول المسألة التالية و المتعلقة في :
هناك قبو تابع لأملاك الدولة الشاغرة كان يستغل من قبل طرفين (شخصين و لكن لا يملكان عليه الوثائق الرسمية و القانونية (عقد الاستفادة) و تمكنت أنا من التحصل عليه و أصبحت لدي وثائق رسمية حوله كما أني أدفع الكراء بإستمرار.
و إني أرسل بهذا الاستفتاء لمعرفة رأي الدين في هذه المسألة، فهل يعتبر ما قمت به ظلما أو تعديا على أملاك الغير ؟ و هل ماقمت به جائز شرعا ؟
شكرا
رقم الفاكس الذي تراسلونني عليه هو : 213.38.77.53.16
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 45318
49158
عنوان الفتوى:لا حرج في أن تكون وكيلاً في استلام حقوق الغير رقم الفتوى:49158تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
أتتني رسالة ألكترونية من امرأة أفريقية مسلمة تقول فيها التالي:

(31/222)


إن زوجها كان يعمل في شركة للتنقيب عن الذهب والماس وتم اغتياله من قبل زملائه في العمل وذلك لأنه كان متميزاً في عمله، وكان مرشحاً ليصبح رئيس الشركة وقد جمع ثروة من عمله تقدر بـ 16 مليون دولار أمريكي، اندلعت الحرب الأهلية في بلادها والآن هي لاجئة في بلد مجاور، قام زوجها بإيداع هذا المبلغ في صندوق في شركة حماية على أنه ممتلكات شخصية وعائلية وهي تريد مني أن أقوم بطلب هذا الصندوق من هذه الشركة وتحويل المبلغ إلى حسابي الشخصي، ثم تأتي هي وأفراد عائلتها فيما بعد وتأخذ المبلغ لتستثمره في أي بلد آمن ومستقر، هل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك ننصحك بألا تتعجل بالقيام بذلك حتى تتحقق من الأمر وتستشير أهل الخبرة، أما عن السؤال فاعلم أن الشركة التي لديها صندوق هذا الشخص لا يمكن أن تعطي أحداً هذا الصندوق إلا أن يكون صاحبه أو وكيله والذي يأتيهم بوكالة شرعية مكتوبة موثقة أو ورثته الذين لديهم ما يثبت أنهم ورثته، هذا إذا كانت الشركة متبعة للنظم المتعارف عليها في ذلك، ولذا فإنه من العجيب أن تطلب منك هذه المرأة أن تتسلم الصندوق من الشركة حيث إن الشركة لن تسلم لك الصندوق قطعاً إلا بوكالة شرعية معتبرة تثبت وكالتك للورثة، وتثبت أيضاً أن هؤلاء هم ورثة الرجل.
فإذا كان لديك الوثائق المثبتة لذلك وكنت تعرف صدق هذه المرأة فلا حرج عليك في أن تقوم بما ذكرت.
والله أعلم.
49161
عنوان الفتوى:(العلوج) معناها.. واشتقاقها رقم الفتوى:49161تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما أصل كلمة العلوج ومشتقاتها ومعانيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/223)


فإن العلوج جمع علج، العلج يطلق في اللغة على الرجل الشديد الغليظ، وقد تطلق على الرجل من كفار العجم، كما قال الجوهري في الصحاح، وابن منظور في اللسان، وابن الأثير في النهاية.
ولعل أصل اشتقاقها من الصلابة والشدة، لأن العرب تطلق على كل صلب شديد علج، كما قال صاحب اللسان: ويمكن أن يكون اشتقاقها من القدرة على العلاج وهو الدفاع والصراع، يقال اعتلج القوم تصارعوا وتقاتلوا.
والله أعلم.
49162
عنوان الفتوى:معنى واشتقاق (ينعق) رقم الفتوى:49162تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما أصل كلمة ينعق ومشتقاتها ومعانيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى ينعق يصيح، وأصله من نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقاً أي صاح بها وزجرها، ومن ذلك ما في حديث الصحيحين: آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها -أي يصيحان.
ومنه قول الله تعالى: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء [البقرة:171]، وراجع كتب التفسير واللغة وشروح الصحيحين.
والله أعلم.
49166
عنوان الفتوى:حكم من شبه نفسه بقسوة اليهود عندما يضرب أولاده رقم الفتوى:49166تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم من قال \" أنا يهودي عندما أضرب أبنائي \" مشبه حاله بقسوة اليهود، وهناك من قال أنه يكفر وكذلك يكفر من لم يكفره، وعندما سئل الشخص نفسه فقال أنا لا أنسب نفسي لملة اليهود وإنما قصدت أنني قاسي عندما أضرب أبنائي فجزاكم الله خيراً، أفتونا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرأ أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.

(31/224)


فعلى المسلم أن يكف لسانه حتى لا يورط نفسه أو يقع فيما لا يرضي الله عز وجل، وقد اختلف أهل العلم في حكم من قال إنه يهودي أو نصراني أو مشرك هل يكفر بذلك أم لا ؟ بناء على ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال.
قال النووي: فإن كان الحالف به معظما لما حلف كان كافرا..، وإن لم يكن معظما له بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يُحلف به .. ولا يكون كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر نعمة الله أو كفر الإحسان، فإن ذلك يقتضي ألا يحلف هذا الحلف القبيح.
وعلى كلٍ؛ فإن الشخص المذكور ليس بكافر، ولا يجوز أن ينسب إلى الكفر لأنه لم يحلف بملة اليهود أو النصارى .. ولم يقل ما قال تعظيما لشأنهم ولا رغبة فيما عندهم، وإنما تشبيها لقسوته بما يمارسون من قسوة وتعذيب للأبرياء والضعفاء .
ولا يخفى أن هذا يتنافى مع التعظيم، وما ذكره أهل العلم ورتبوا عليه الحكم السابق، والأبعد من ذلك والأصعب أن يقال بتكفير من لم يكفره.
فالحكم على المعين بالكفر ليس بالأمر الهين فلا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع ، وقد قال بعض العلماء: لأن أخطئ في إدخال ألف كافر في الإسلام خير من أن نخرج مسلما واحدا من الإسلام.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 721 والفتوى رقم: 37727 والفتوى رقم: 19773
والله أعلم.
49167
عنوان الفتوى:من آداب الصلاة غليه صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:49167تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
هل يجزئ الصلاة على رسول الله بقول \"عليه الصلاة و السلام\"؟
وهل إذا كان اسمه-صلى الله عليه و سلم- مكتوبا في أكثر من موضع في كتاب أو ورقة فهل يجب الصلاة عليه في كل تلك المواضع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/225)


فلامانع لمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن يكتفي بقول: عليه الصلاة والسلام، فقول عليه الصلاة والسلام مثل قول صلى الله عليه وسلم، كلاهما خير يراد به الدعاء، وقد ورد كلا اللفظين في كلام الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدى. الحديث. وفي سنن النسائي عن ابن عباس: فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام . الحديث وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه قال: إن أدع إلى الناس أمرهم فقد تركه نبي الله عليه الصلاة والسلام.
ثم إذا كان اسمه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكتوبا أكثر من مرة في كتاب أو ورقة ، فالصواب أن يصلي عليه القارئ أو المستمع كلما قرأ أو سمع اسمه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 9296
والله أعلم.
49170
عنوان الفتوى:ألفاظ القذف تابعة للاستعمالات العرفية والقرائن الحالية رقم الفتوى:49170تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :
خطيبتي عندما تمزح معي تقول لي ولد الحرام أو اليهودي، عندما أقول لها اتقي الله ماذا تقولين لي والله إنني أضحك فقط، ما ردكم؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن يعود لسانه على قول الخير من ذكر الله تعالى ومن الألفاظ الطيبة البعيدة عن السب والشتائم والقذف، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول كما في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أوعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
ولله در القائل: عود لسانك قول الخير تحظ به إن اللسان لما عودت يعتاد..

(31/226)


أما بالنسبة لكلمة ولد الحرام، فإنها من أخطر كنايات القذف إن لم تكن صريحة فيه من حيث الأصل، فيجب على الإنسان أولاً أن يجنبها لسانه ولا يعوده النطق بها، فالله عز وجل يقول: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً [البقرة:83]، ولكنها -والله تعالى أعلم- في عرف الناس اليوم لا تعتبر قذفا يوجب الحد، إذ المعروف اليوم أنها تحمل من معاني التنقيص والعيب أكثر مما يحمله ظاهرها من القذف، ولذلك ترى الناس إذا أرادوا أن يثنوا على أحد لصفاته الحميدة مثل كرمه أو وفائه يقولون: والله ابن حلال والعكس صحيح.
والفقهاء رحمهم الله قد نصوا على أن ألفاظ القذف تابعة للاستعمالات العرفية والقرائن الحالية، قال القرافي في الذخيرة: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقدا حلف أنه لم يرد القذف ولا يحد، ومتى وجد أحدهما حُدَّ، وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد، كما لو قال له يا ندل فإنه في الأصل زوج الزانية، والآن اشتهر في عدم الكرم أو عدم الشجاعة فلا حد به. انتهى من الفواكه الدواني.
ولا يخفى أن صدور هذه الكلمة من الخطيبة لخاطبها في مقام المزح قرينة حالية على عدم إرادة القذف، أما قول يا يهودي لمسلم فهو الآخر منكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه.
فلا يخفى ما في هذا الحديث من الوعيد الشديد على قائل هذه الكلمة لأخيه المسلم، وقد ذكر أهل العلم أن قائلها يعزر ردعاً له ولأمثاله عن إطلاق ألسنتهم بمثل هذا الكلام القبيح.
هذا وفي الأخير ننبه إلى أن الخطيبة أجنبيه من خطيبها فلا يجوز له الخلوة بها، ولا يجوز لها الكشف أمامه إلا بقدر ما يتعرف به على حسنها من عدمه فيتقدم لنكاحها أو يكف عنها.
والله أعلم.
49171
عنوان الفتوى:حكم تجويد القرآن رقم الفتوى:49171تاريخ الفتوى:07 ربيع الثاني 1425السؤال :

(31/227)


سؤالي هو هل يجوز قراءة القرآن دون تجويد أم أن التجويد فرض وضروري في القراءة، واتمنى أن تفيدوني بدليل على ذلك كفتوى لأحد العلماء البارزين مثل ابن عثيمين أو ابن باز أو الألباني؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 6682.
فإن فيها ذكر كلام إمام المحققين في هذا المجال محمد ابن الجزرى.
والله أعلم.
49172
عنوان الفتوى:يؤخذ بإقرار المضارب رقم الفتوى:49172تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
شخص أعطيته مبلغاً من المال للتجارة وبعد فترة أخبرني أنه باع البضاعة وكسبنا منها بالتساوي فطلبت المبلغ وأخذ يماطلني حتى أني سافرت وأخبرته أن يرسل لي المبلغ ولم يفعل ذلك لأسباب ثم رجعت وسألته عن الأسباب أخبرني ظروف، ولكن المبلغ موجود أعطاني بعضاً من المبلغ وأخبرني أن الباقي لآخر الشهر فطول علي والآن نسي كم عنده وأنا كذلك نسيت، يقول لي الباقي عنده ألف وخمسمائة (1500) وأنا أقول في نفسي ثمانمائة (800)، أفيدوني بالحل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم مماطلة حقوق الناس حال قدرته على أدائها ومطالبتهم إياه بها، ومن فعل ذلك فهو ظالم يستحق من العقوبة ما يستحقه الظلمة من أمثاله، وفي الحديث: مطل الغني ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته. رواه البخاري.
وأما بخصوص هذه المسألة فإنه يعمل فيها بقول المضارب ويؤخذ بإقراره هذا، جاء في المبسوط: ولو أقر المضارب بربح ألف درهم من المال ثم قال: غلطت إنما هو خمسمائة درهم لم يُصدق وهو ضامن لما أقر به من المال.

(31/228)


فإذا كان المضارب يؤاخذ بإقراره الذي أتبعه الجحود، فأولى أن يؤخذ بإقراره الذي لم يتبعه بجحود، وهذا وإذا كان قد أخبرك أصلا أن المبلغ ثمانمائة ثم قال لك إنه نسي قدره، وبعد ذلك قال هو ألف وخمسمائة، فلا شك أن الأكمل لك هو أن تذكره بما قال لك أولاً، وتعمل بما يستقر عليه الإقرار.
والله أعلم.
49173
عنوان الفتوى:حكم شراء الذحب حال انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاع سعره رقم الفتوى:49173تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1425السؤال :
ما حكم شراء الذهب عند الانخفاض وبيعه عند الارتفاع، توجد شركة للبتروكيمياويات ستطرح أسهمها للاكتتاب في عدد من البنوك، مع العلم بأن هذه الشركة سوف تبدأ الإنتاج بعد عدد من السنين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الذهب عند انخفاض سعره ثم تربص ارتفاع أسعاره وبيعه، عمل جائز ويندرج تحت قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وراجع الفتوى رقم: 3702، , الفتوى رقم: 32407.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال فإن شراء أسهم هذه الشركة أو غيرها جائز بشروط، راجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 4142، والفتوى رقم: 28305.
وراجع لزاماً الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
49175
عنوان الفتوى:منهج الإمام مسلم في ترتيب أحاديث صحيحه رقم الفتوى:49175تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1425السؤال :
لقد انقسم العلماء إلى فريقين في بيان ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، فالفريق الأول قال إنه قدم الأحاديث الصحيحة، أما الفريق الثاني فقال إنه لم يتخذ منهجاً في ترتيب الأحاديث من حيث الصحة.. فأي الرأيين أصح مع التعليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(31/229)


فالإمام مسلم -رحمه الله- قد أعلن في مقدمة صحيحة أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، بل يتركه.
وقد اختلف العلماء في المراد بهذا التقسيم، فمنهم من رأى أنه سيفرد لكل طبقة كتاباً، ومنهم من رأى غير ذلك، والصحيح أنه إنما أراد أن يرتب أحاديث كل باب حسب التقسيم الذي اعتمده في الصحة، قال النووي في مقدمته على صحيح مسلم: فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين، فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع... 1/23.
والله أعلم.
49180
عنوان الفتوى:الدعاء للكافر.. ما يجوز منه وما لا يجوز رقم الفتوى:49180تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1425السؤال :
عند رؤيتي لشيء يعجبني ولكن يملكه شخص غير مسلم، كسيّارة على سبيل المثال أو طفل صغير لأبوين غير مسلمين، ماذا أقول لكي لا أحسده، بحسب علمي أنّه لا يجوز الدعاء لغير المسلم بأي شيء إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حرج في قول المؤمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله عند رؤية بعض ما أنعم الله به على الكفار من مال وولد توقياً لإصابته بالعين.

(31/230)


فقد قال المؤمن لصاحبه الكافر المذكورة قصته في سورة الكهف: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا [الكهف:39]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: قال المؤمن لصاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء.
ويدل لهذا عموم ما روي عن أنس مرفوعاً: من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين. رواه البزار وابن السني ولكن ضعفه الهيثمي في المجمع.
وفي رواية للديلمي في مسند الفردوس: من رأى شيئاً فأعجبه له أو لغيره فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ولكن أهل العلم قد عدوا أحاديث الديلمي من الأحاديث الضعيفة إذا انفرد بها.
وأما الدعاء للكفار بالهداية فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لدوس كما في حديث الصحيحين: اللهم اهد دوساً.، ودعا لثقيف كما في الحديث: اللهم اهد ثقيفاً. رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الأرناؤوط في حديث أحمد: إسناده قوي على شرط مسلم.
وكان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وصححه الأرناؤوط والألباني.

(31/231)