تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق عباده ليعبدوه قال تعالى : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56 } قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم ، وقد أمر عباده بإقامة الصلاة وبين النبي صلى الله عليه وسلم تحديد أوقاتها على ماهو معروف، فيجب على المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى ويستسلم له ، فإن لله الحجة البالغة ، والحكمة العظيمة في شرعه وقدره ، والله سبحانه كما قال عن نفسه : لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء: 23 } فإذا جاء أمر الله أو خبره فما على المؤمن إلا أن يقول : سمعنا وأطعنا وصدقنا، سواء علم الحكمة أو لم يعلمها . وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 45178 ، أن أكثر أهل العلم على أن تحديد الصلوات في الأوقات المعينة لها أمر تعبدي أي أمر أمرنا الله به ولم يظهر لنا علته ، ومنهم من علله ، فالرجاء مراجعتها .
وقد ذكر ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، ما يفيد أن من الحكمة في الأمر بالصلاة وقتاً بعد وقت تذكير العبد بربه لئلا يطول عليه الأمد فينسى فقال: ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملاً جوارحه قد أسامها في مراتع الشهوات والحظوظ أمر بالعبودية والإقبال بجميع جوارحه وحواسه وقواه لربه عزوجل واقفاً بين يديه مقبلاً بكله عليه معرضاً عمن سواه متنصلاً من إعراضه عنه وجنايته على حقه ولما كان هذا طبعه ( ودأبه ) أمر أن يجدد هذا الركوع إليه والإقبال عليه وقتاً بعد وقت لئلا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه بالكلية ، وكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التي ساقها إليه . انتهى بتصرف .
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 20981 .
والله أعلم .
70235
فتاوى

(49/223)


عنوان الفتوى:حفظ نفس المعصوم مقدمة على الذهاب إلى الحج رقم الفتوى:70235تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
لدي ولد يشكو من مرض عقلي مزمن يتقاضى مبلغاًً شهرياً من الدولة لا يكفيه إني أوفر له مبلغاً إضافياً من المال وبدونه ممكن أن ينتحر بالإضافة إلى أنني أوفر له للمستقبل. ذهابي إلى الحج سيؤثر على توفيري له فهل أذهب الحج أم أوفر المبلغ له حتى لا يفكر بالانتحار؟ أرجو أن تكون الإجابة خاصة بدون الإشارة إلى فتوى من الأرشيف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على المسلم المكلف إذا تحققت الاستطاعة؛ لقول الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران : 97} وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع 3/63 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 2 / 174 . والاستطاعة : هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة، وفي معنى الراحلة ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية بشرط أن يكون ذلك زائداً عن حاجاته الاصلية : كالدين الذي عليه ، والمسكن والملبس ونحوه ، وعن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود مع أمن الطريق .
وعليه.. فإن دار الأمر بين أن تنفق على ولدك المذكور أو توفر المال للذهاب للحج، لزمك الإنفاق عليه وترك الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته . الحديث متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت . رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي .

(49/224)


وأما توفير المال له في المستقبل فليس عذراً لإسقاط وجوب الحج عليك ، ولكن لو علمت أنه إن لم تدخر له شيئاً من المال سيقتل نفسه لا محالة فلا يجب عليك الذهاب إلى الحج حتى تعالج هذه المشكلة وتجد لها حلاً؛ لأن حفظ نفس المعصوم مقدمة على الذهاب إلى الحج ، قال قليوبي في حاشيته: ألحقوا بالحج في جواز الترك إنقاذ غريق ، أي ليس عبده ولا دابته ونحوهما ، وخوف صائل أي على غير نفسه أو ماله ، وخوف انفجار ميت. نسأل الله جل جلاله أن يوفقك لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
70236
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاملة المذكورة قرض بفائدة رقم الفتوى:70236تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
تم الاتفاق مع جهة مسؤولة فى الدولة خاصة بجلب مصانع استثمارية للمواطنين على أساس تقديم أوراق وفواتير وبعدها تتم الجهة المسؤولة المعاملة مع المصرف وتقوم بجلب المادة للزبون مع زيادة فى ثمن المادة والملزم به الزبون الدفع بالآجل وتم الاتفاق على ذلك فجأة وبعد إتمام المعاملة وتوقيع العقد ودفع ضرائب الإجراءات وأخذ هذا الأمر ثلاث سنوات بعدها تمت الموافقة على المشروع، ولكن تبين أن الجهة المسؤولة عن جلب المواد لم تقم بجلبها وبيعها بالآجل للزبون بل أعطت مبالغ مالية بقيمة المواد وفرضت فؤائد على المبلغ المعطى للزبون، فما العمل مع هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقيقة المعاملة المذكورة أنها قرض بفائدة يحرم الدخول فيها ابتداء، وقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 57334.
وإذا كان السائل لم يعلم بحقيقتها إلا بعد أن دخل فيها فنرجو أن لا يكون آثماً إذا لم يفرط في السؤال عنها، أما وقد تبين لك حقيقتها فإذا أمكن إبطالها فهو المتعين، وإن كان لا يمكن إبطالها أو التراجع عنها فلا حيلة في قبولها وتسديد أقساط القرض الربوي، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك.
والله أعلم.
70237
فتاوى

(49/225)


عنوان الفتوى:عدم وفاء الوعد بسداد الدين رقم الفتوى:70237تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
يا شيخ زيد قال لأحمد تسلف من محمد وأنا أسدد الدين وعندما تسلف أحمد من محمد المال والمبلغ المتسلف من محمد لزيد وأحمد ورجل ثالث ولكن المتكفل بسداد المبلغ زيد لأنه قال لأحمد تسلف وأنا أسدد، فهل على أحمد أو الرجل الثالث دين لأن زيد تراجع فى كلامه وقال ليس عندي مال من أجل سداد المبلغ المتسلف فمن عليه الآن السداد هل هو زيد أم أحمد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء أقرض محمد أحمد دون الآخرين أو أقرضهم كلهم وتكفل له أحمد بالسداد فالمسؤول أمام محمد هو أحمد أصالة أو كفالة، ثم ينظر في علاقة أحمد مع زيد والرجل الثالث فيلزم زيد سداد المبلغ كاملاً لأن أحمد دخل في هذه المعاملة بناء على وعد من زيد، والصحيح أن الوعد ملزم في مثل هذه الحالة، وراجع في لزوم الوعد من عدمه في الفتوى رقم: 17057.
وليس معنى إلزام زيد بالسداد إسقاط دين أحمد والرجل الثالث لزيد، فإذا سدد زيد الدين عاد على أحمد وصاحبه بحصتهما من الدين.
والله أعلم.
7024
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تطيب المرأة لإزالة رائحة العرق رقم الفتوى:7024تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال: هل يجوز أن تتعطر المرأة بقليل من العطر بقصد إزالة رائحةالعرق عند خروجها من منزلها إلى العمل أو السوق؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى العمل أو السوق أو المسجد أو غيره أن تتطيب ببخور أو عطور أو غير ذلك ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية" وفي بعض الألفاظ " والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية" رواه أبو داود، الترمذي والنسائي وغيرهم.

(49/226)


وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " أي صلاة العشاء.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات" رواه أحمد وأبو داود. ومعنى ( تفلات) أي غير متطيبات. وإنما منعت المرأة من الخروج متطيبة لأن ذلك مدعاة للفتنة.
أما إذا كان العطر يقتصر أثره على إزالة الرائحة الكريهة، دون أن يكون له انتشار ورائحة يشمها الآخرون، فالظاهر جواز وضعه عند التأكد من ذلك .
والله أعلم .
70241
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تختلس ولو اختلس كل الناس رقم الفتوى:70241تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/227)


في البداية شكراً لجهودكم في إنشاء وإدارة هذا الموقع، لدي مشكلة ولا أعرف من أين أبدأ، أنا شاب لدي من العمر 26 عاماً تربيت على حب الله ورسوله ونشأت في الحلقات التعليمية في المساجد منذ صغري ورغم كثرة مشاغل الحياة وتعاستها وصعوبتها إلا أنه لازال بقلبي شيء كبير من الإيمان بالله، أعيش الآن ظروفاً صعبة وأعمل في شركة ولا أبالغ في وصفها إذا قلت إنها تتألف من لصوص من مديرها ولغاية البواب, بدأت فيها حمالاً حتى أصبحت الآن مسؤولاً لقسم الكومبيوتر، بدأت مشكلتي منذ سنتين تقريباً, كان مديرنا يعطينا راتبا لا يتجاوز 15 دولاراً في الشهر ولا أعرف إن كنتم ستصدقونني أم لا، ولكني أقسم بالله على ذلك.. وتصور يا أخي الكريم أنني الآن وبمنصبي الجديد أتقاضى 50 دولاراً، مع العلم بأن أكثر العمال لا تتجاوز مرتباتهم 30 - 35 $، حصة الأسد تذهب للسيد المدير المحترم وحاشيته الكريمة من المتملقين والأقارب وما شابه ذلك اضطررت أن أنجرف مع التيار وبدأت أتقاضى أموالاً أعرف تمام المعرفة أنها غير مشروعة, والله يا أخي الكريم أن ساعات دوامي هي 20 ساعة في اليوم تتضمنها 3 ساعات استراحة وهنالك موظفون لا يداومون أكثر من 3 ساعات ويستلمون نقودا أكثر مني بكثير، وأنا أقسم بالله لو أنني لم أتعرض لظروف أقوى مني ما كنت لآخذ مالا قذراً.. أنا أعرف أن هذا المال غير شرعي, وأعرف كذلك من أنه لا خيار لي بإيجاد فرصة عمل في مكان آخر, صدقني يا أخي لا يوجد عمل مطلقاً (نحن في العراق) أرجوك أريد حلاً منطقياً فأنا لست مرتاحاً للغاية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/228)


فنسأل الله تعالى لك الثبات على الإيمان، وأن يرزقك الله رزقاً حسناً حلالاً. واعلم يا أخي أنه لا بد مع الإيمان من الابتلاء، قال الله تعالى: ألم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ {العنكبوت:1-2}، وتكون الفتنة في النفس والمال وغير ذلك، قال الله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة:155}.
فالبشرى كل البشرى لمن صبر وعف عن الحرام حتى يوسع الله عليه من الحلال الطيب، قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}، قالها يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه وحاله بعد رحلة العذاب والعبودية والحرمان.
فيا أيها الأخ الكريم: أقلع فوراً عن تناول الحرام فإنه لا خير فيه وإن كثر، واقنع بالحلال القليل فإن فيه البركة وإن قلّ، فالعبرة ليست بالقلة والكثرة وإنما بالحلال والحرام، فلا يحل لك أخذ المال الحرام ولو كان كل من حولك يتناوله فإنك تحاسب وحدك، قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.
والحل الشرعي المنطقي هو أن تعف عن الحرام وتصبر وتبحث عن الحلال داخل بلدك وخارجها، وإذا علم الله منك صدقاً وعزيمة وفقك وأخذ بيدك: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.
70244
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من أفطر في سفره وضيع الصلاة بسبب النوم رقم الفتوى:70244تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
6386
وإذا كان فطرك في أيام أخرى لم يكن لعذر شرعي فقد ارتكبت معصية عظيمة، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة وتكثر من الاستغفار، وعليك القضاء فقط إذا كان فطرك بغير جماع عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 43185.

(49/229)


وإذا شككت في عدد الأيام التي أفطرتها فاقض حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وراجع الفتوى رقم:33797.
واعلم أن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز وربح، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها. قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5}. وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}.
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من تضييعك للصلاة بالنوم عليها، واقض عددا من الصلوات حتى يغلب على ظنك براءة الذمة احتياطا. وراجع الفتوى رقم :10741، والفتوى رقم:35380.
وكثرة النوم في نهار رمضان مكروه لما يترتب عليه من فوات الأعمال الصالحة، ومجرد كثرة النوم لا تأثير له على صحة الصوم. وراجع الفتوى رقم: 32968، والفتوى: 41323.
وعليك التقيد برؤية الهلال في البلد الذي استهل رمضان وأنت فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا كان هذا البلد بعيدا عن السعودية بحيث يحصل بينهما اختلاف في المطالع وكانت رؤية هلال شوال في السعودية متقدمة على الرؤية في بلدك بيوم مثلا وأفطرت مع السعودية فعليك قضاء يوم، وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 6636، 54556، 40690.
والله أعلم.
70245
فتاوى
عنوان الفتوى:إحرام حجاج الطائرة القادمين من تونس رقم الفتوى:70245تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
34164، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثالث بعمان بتاريخ 8 إلى 13 صفر سنة 1407 الموافق لـ 11 إلى 16 أكتوبر سنة 1986 صدر القرار بوجوب الإحرام على مريدي الحج أو العمرة إذا حاذوا أحد المواقيت وهم في الطائرة.

(49/230)


وعليه فالحاج المسافر في الطائرة يحرم إذا حاذى ميقاته المحدد شرعا فإذا أمكنه التجرد من المخيط مع نية الإحرام فعل ذلك، وإن شق عليه التجرد من المخيط اقتصر علي نية الإحرام التي لا يعجز عنها فالحاج أو المعتمر لا يحق له مجاوزة الميقات إلا وهو محرم كما تقدم في الفتوى رقم: 57252.
ومن لبس ثوبا مخيطا أثناء إحرامه فعليه دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك. وراجع الفتوى رقم: 15225. وللفائدة راجع الفتوى رقم : 15006 .
والله أعلم.
70246
فتاوى
عنوان الفتوى:من معاني (الر) و (المر) رقم الفتوى:70246تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
ما الفرق بين ا ل م وبين ال م ر الرجاء التوضيح إن أمكن الرجاء بعدم الإجابه بأن الله أعلم لأننا نعلم ذلك وإجابة بأننا لا نعلم الفرق إن كان هنالك الفرق الرجاء الإجابه بالعربية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض المفسرين فروقاً بين (الر) وبين (المر)، ونحن ننقلها بغض النظر عن اعتمادها وترجيحها، فذكر بعضهم أن معنى الر: أنا الله أرى ، وأن معنى المر: أنا الله أعلم وأرى . وذكر بعضهم أن معناها أنا الله الملك الرحمن ، وذكر بعضهم أن معناها التوراة . قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا علي بن الحسين ، ثنا علي بن زنجة ، ثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن مطير في قوله : المر قال : المر التوارة .
وقال السيوطي في الدر المنثور : أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أن معنى ذلك: أنا الله أعلم وأرى وهو أحد أقوال مشهورة في مثل ذلك . وقال ابن الجوزي في التفسير : وقد روي عن ابن عباس في تفسير هذه الكلمة ثلاثة أقوال : أحدها : أن معناها أنا الله أعلم وأرى رواه أبو الضحى عنه ، والثاني : أنا الله أرى رواه سعيد بن جبير عنه ، والثالث : أنا الله الملك الرحمن رواه عطاء عنه .

(49/231)


ولكن الصحيح هو أن هذا مما استأثر الله بعلمه فنقول: الله أعلم بمراد بذلك .
والله أعلم .
70247
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز بيع الدين رقم الفتوى:70247تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
70248
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك في التسويق الشبكي رقم الفتوى:70248تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
شركة عالمية ولها فرع في الإمارات تسوق منتجاتها عن طريق مايعرف بالتسويق الشبكي من منتجاتها
1- القطع النقدية والأوسمة والقلائد الذهبية والفضية والمصاغة يدوياً.
2-أجهزة الاتصال الدولي ( (I- connect .
3- الحجوزات السياحية .
أي أنه في حالة اشريت قطعة ذهبية وثلاث قطع فضية والتي سعرها 500$ تقريباً واستطعت أن أقنع ست أشخاص آخرين (3 يمين و 3 يسار ) بشراء أي منتج من المنتجات المذكورة في فقرة واحدة ، فإن الشركة سوف تعطيني مبلغ 250$ وفي حال أي شخص من الأشخاص الستة الذين هم تحتي استطاع أن يقنع ست أشخاص آخرين فسوف يعطى له 250$ وتأتيني أنا أيضا 250$ لأني أنا من أقنعت الأول وهكذا بشرط التوازن ثلاث يمين وثلاث يسار ، علما أن سعر القطعة الذهبية مع قطع الفضة كذهب خام غير مصاغ أغلى من سعرها في السوق باربع أضعاف أو أكثر ، ولكن في بعض الأحيان يصبح سعر هذه القطع أعلى من سعر الشركة وذلك لما تحتويه من نقوش يدوية لمعالم دينية وأثرية وشخصيات تاريخية فهل يجوز الاشتراك في هذا التسويق أم لا ، علما أن التسويق يكون عبر الأنترنت وهنالك عدد كبير من المشتركين من الدول العربية وأن موقع الشركة على الانترنت هو WWW.quest.net ، أفتونا بأسرع وقت ممكن بارك الله فيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/232)


فقد تقدمت لنا فتاوى في تحريم التسويق الشبكي، وبيان حقيقة مثل هذه الشركات التي ذكرها السائل في سؤاله ، وإذا رجع السائل الكريم إلى هذه الفتاوى فسيجد أن الشركة المذكورة لا تختلف عن تلك التي أفتينا بتحريم الاشتراك بها ، فلا حاجة لنا إلى الدخول على موقعها ، فراجع الفتوى رقم : 19359 ، ورقم : 13037 ، ورقم : 21192 .
والله أعلم .
70249
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء ما كتب عليه بالإنجليزية سحر أو سحري رقم الفتوى:70249تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
7025
عنوان الفتوى:وسيلة أدء فريضة الحج لا بد أن تكون حقيقية لا وهمية رقم الفتوى:7025تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : أمنيتي الحج ولكنني لا أستطيع ماديا وأعرف صديقا نجارا يقوم بالحج كل عام مجانا وذلك بطريقة أعتقد أنها غير مشروعة لأنه يقوم بتغير بيانات بطاقتة ويغير المهنة إلى جزار ليستفيد من المميزات الممنوحة لخدمات الحجاج وهى عبارة عن تذكرة طيران مجانية ذهاب وعودة بالإضافة إلى أجر مادي فهل يقبل الله سبحانه وتعالى حجه وهل لو فعلت مثله مع الفارق بأنني سأخرج قيمة الأجر لله فهل الحج مقبول وهل يختلف الأمر لو شاركت فى الذبح مع جزار بأن أمسكت معه الذبيحة لأمكنة من الذبح وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطريقة التي يقوم بها صديقك لأجل الذهاب إلى الحج غير مشروعة، لما فيها من الغش وأكل المال بالباطل.
وما ذكرت من المشاركة في الذبح والتخلص من قيمة الأجر لا يغير الحال، لما في ذلك من تفويت الفرصة على المستحقين، ومزاحمتهم بغير حق، والإدعاء بأنك جزار، والأمر ليس كذلك. وحيث إنك لا تستطيع الحج فلا يجب عليك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ولا ينبغي للإنسان أن يقع في المحرمات، بل ولا المشتبهات، في سبيل أداء هذه العبادة العظيمة.
ونسأل الله أن يوسع عليك، وأن يغنيك من فضله.
والله أعلم.
70252
فتاوى

(49/233)


عنوان الفتوى:غسل المرأة التي تضع البلاستيك المانع للحمل رقم الفتوى:70252تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي ياحضرة الشيخ هو عند منع الحمل تحدث طريقة وهي باستعمال قطعة من البلاستك على الجسم وتغيرها أسبوعيا سألت صديقة لي فقالت إنه حرام لأنه عند التطهر لايلمس الماء تحت قطعة البلاستك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بحقيقة هذه الوسيلة لمنع الحمل ، ولكن من جهة العموم فإن الذي يلزم المرأة غسله عند الطهارة ظاهر الفرج فقط لا باطنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم : 8309 ، والفتوى رقم : 45329 ، فإن كانت هذه القطعة البلاستيكية تحول دون ذلك فلا تصح الطهارة إلا بعد إزالتها وغسل المحل ، وإلا فلا .
وننبه إلى أن هناك ضوابط لاستخدام ما يمنع الحمل ، وتراجع في هذا الفتوى رقم : 18375 .
والله أعلم .
70255
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم يربأ بنفسه السكن مع أهل الفجور رقم الفتوى:70255تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ عامين والحمد لله زوجي أثق فى أخلاقه وأعلم أنه ملتزم ولكن منذ فترة انتقل للعمل فى شركه لها فروع متعدده فى الوطن العربي وأصبح ينتدب فى كل فترة فى بلد ما، وأثناء تواجده هذه المرة فى إحدى البلاد يسكن فى مجمع سكني فى فيلا ومعه خادمة فلبينية سيئة الخلق تعمل هي وصديقاتها فى الدعارة وقد يحدث ما يغضب رب العزة أثناء تواجد زوجى فى البيت، وهو قد قال لي ذلك بنفسه ونصحته بترك المنزل هذا، ولكنه يقول إن هذا هو المكان المخصص للمغتربين وأنه طالما يحفظ نفسه فلا إثم عليه، أنا الآن أريد أن أعرف مدى حلية المرتب الذي يتقاضاه، علما بمعرفته بحدوث وقائع الزنا فى نفس المكان الذي يسكن فيه ومن بعض زملائه ومديريه؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/234)


فحلية المرتب الذي يتقاضاه زوجك تتوقف على حلية العمل الذي يمارسه، فإذا كانت الشركة التي يعمل فيها تتعامل بالربا، أو في مجال الخمور، أو تمارس شيئاً من الممارسات المحرمة، أو تفرض على زوجك ممارسة فعل حرام على أي وجه كان التحريم، فإنه لا يحل له أن يعمل فيها، ولو عمل فيها لكان مرتبه منها غير مباح.
وإن كان عمل الشركة لا تشوبه أية شائبة من الحرام، وإنما أراد زوجك فقط أن يسكن في المكان المذكور، فنقول إن عمله هذا لا يعد حراماً، وبالتالي لا يكون مرتبه حراماً، وإنما الإثم عليه في سكنه مجاوراً لتلك المنكرات وأنواع الفسوق.
وواجبه أن يتوب إلى الله، ويسعى في تحصيل سكن ينأى فيه عن ذلك، ولو بالاستئجار من جيبه إن لم تقبل الشركة إعطاءه سكنا غير السكن المخصص للمغتربين، لأن سلامة الدين أولى من كل شيء.
كما أن من واجبه أن ينهى زملاءه في العمل ومديريه إذا كان يعلم أنهم يمارسون المنكرات، لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.
70256
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم لا يغش ولا يسرق رقم الفتوى:70256تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
أنا رجل أعيش في ديار كفار واشتريت سيارة من إحدي الشركات ووقعت في عملية نصب من الشركة في السيارة، وقالوا لي إنها جيدة واتضح لي مؤخراً أنها سيارة معطلة وغير صالحة للاستعمال، مع العلم بأني اشتريت السيارة بـ 7000دولار تقريبا، وعندما أردت أن أبيعها بعد شرائها بشهر قالوا لي لا تساوي إلا1500دولار، فهل يجوز لي أن أقول للشركة التي ثمنتها عندها أن أقول لهم إنها انسرقت وأخفيها وأعوض عن ما خسرته من شركة التأمين، مع العلم بأن ثمن السيارة قد استلفته من أحد الإخوة المسلمين، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(49/235)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى شيئاً تبين بعد الشراء أنه فاسد فإنه يرجع على المشتري فيرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يرجع عليه بالفارق بين ثمنها سليمة وثمنها معيبة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14114.
وأما ما تسأل عنه فاعلم أن التأمين التجاري حرام أصلاً، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7394.
هذا وإذا أجبر الشخص على تأمين سيارته، فإذا أصابها شيء مما أمن عليه فليس له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه من أقساط، فكيف يجوز لك أن تكذب وتدعي سرقة السيارة لتأخذ ما ليس لك بوجه من الوجوه، فاتق الله وانزع عما تريد فعله، وإذا لم يمكنك رد السلع إلى من غشك، فاصبر واحتسب ولا تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، واعلم أن المسلم لا يغش ولا يسرق.
والله أعلم.
70259
فتاوى
عنوان الفتوى:البحث عن عدة نساء سليمان عليه السلام رقم الفتوى:70259تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
كم كان للنبي سليمان من النساء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله.... إلخ. وهذا الحديث لا يدل على حصر نسائه في ذلك العدد إذ لا اعتبار لمفهوم العدد. قال النووي: وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به عند جمهور الأصوليين.اهـ وجاء في الكتب القديمة أنه كان لديه ثلاثمائة زوجة وسبعمائة جارية، ولكن تلك الأخبار كلها لا يمكن القطع بشيء منها ولم يصح في ذكر نسائه إلا ذلك الحديث وله روايات مختلفة، ولا نرى داعياً إلى استقصاء نسائه وحصرها إذ لا ينبني على ذلك أمر ديني أو دنيوي، فالأولى للمسلم الإعراض عنه صفحا والاشتغال بما ينفعه في دنياه أو أخراه.
والله أعلم.
7026

(49/236)


عنوان الفتوى:من يجد مشقة بالبقاء بملابس الإحرام يحج متمتعاً رقم الفتوى:7026تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : أنا ساكن في مدينة أبها وأريد أداء فريضة الحج ولكنى أريد التوجه إلى جدة يوم 4 ذي الحجة ولا أستطيع الانتظار فى جدة بملابس الإحرام. فماهي الطريقة التى بها أتمكن من التحلل من الإحرام ومن ثم لبس الإحرام مرة أخري يوم8 ذي الحجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من أهل أبها وأراد الحج لزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، أو يمر بمحاذاته، ولا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام، ومن فعل ذلك لزمه دم.
وحيث إنك تريد الجلوس في جدة أياماً ويشق عليك البقاء بلباس الإحرام، فالأولى لك أن تحج متمتعاً، وهو أفضل الأنساك، فتحرم بالعمرة من الميقات، وتؤدي العمرة، فإذا فرغت منها حلقت أو قصرت وحللت من إحرامك، ولك أن تخرج إلى جدة فتبقى إلى اليوم الثامن، ثم تحرم بالحج من مكانك، وهذا لا يكون إلا في التمتع.
والمتمتع يلزمه ذبح هدي يعطى لفقراء الحرم. فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة: 196] والله أعلم.
70263
فتاوى
عنوان الفتوى:نظام المرابحة يغني عن القرض الربوي رقم الفتوى:70263تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
أطلب من حضرتكم أنه تعطوني الفتوى الشرعية في المسألة التي سأطرحها عليكم كما يلي:
أنا رجل أعمال جزائري أريد أن أنشئ مشروعا استثماريا يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني والذي يتمثل في تأسيس وحدة صناعية تقوم بإنتاج مواد يحتاجها الاقتصاد الوطني تأسيس المشروع يتم على مراحل:
المرحلة الأولى :
أتكفل بأموالي الخاصة بما يلي :

(49/237)


- شراء قطعة أرض - بناء الوحدة الإنتاجية - تحضير الإدارة بمكاتبها - مصاريف الجمارك - مصاريف التأمينات
كل هذه المبالغ تقدر ب: 292.038.415 دينارا جزائريا.
المرحلة الثانية :
لكي يتسنى لي إكمال المشروع فإنني عرضته على البنك فاشترط علي ما يلي:
- أن يقوم المشروع بخلق مناصب شغل بـ28 منصبا
- أن يتكفل البنك بتسديد جزء يقدر ب:85% من ثمن الآلات والمادة الأولية ومصاريف النقل.
- أن لا يقوم بإعطاء المال نقدا، ولكن يطلب الفواتير وهويسدد قيمتها لبائع الآلات والمواد الأولية.
أما فيما يخص التسديد المالي للبنك فيكون كما يلي :
العام الأول: معفي من التسديد
العام الثاني : جزء من 4 أجز ء الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة .
العام الثاني : جزء من الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
العام الثالث: جزء من الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
العام الخامس: جزء من الدين + 03 % أو 04% أو 05% من قيمة المبلغ كفائدة.
علما أن الدولة الجزائرية اتخذت هذا المنهج للقضاء على البطالة وتشجيع الصناعة.
هل يعتبر هذا النوع من التعامل كبيع بالتقسيط وهل هو حلال أم حرام ؟
في انتظار الإجابة تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه واضح جداً أن البنك المذكور يريد أن يقرضك 85% من قيمة المشروع الذي تريد إنشاءه، وهذا القرض بفائدة تتراوح من 3 % ــ 5 % وأياً كانت نسبة الفائدة أو الهدف من المشروع فلا يجوز لك الاقتراض بالربا؛ لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله آكل الربا وموكله . فالبنك الربوي آكل الربا، والمقترض منه موكل للربا، وكلاهما في الإثم سواء.

(49/238)


فالواجب عليك صرف النظر عن هذا المشروع إلا أن تجد بديلاً حلالاً للقرض الربوي كأن تقترح على البنك أن يبيع لك أدوات وآلالات المصنع بنظام المرابحة الجائزة والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم : 1608 ، فإن الله تعالى لم يحرم شيئاً من الحرام إلا وفتح باباً أو أبواباً من الحلال قال تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } .
والله أعلم .
70266
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول إبليس في الأمر للملائكة بالسجود لآدم رقم الفتوى:70266تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
قال الله تعالى في كتابه العزيز: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} أريد أن أعرف لماذا الله سبحانه وتعالى قد خص الملائكة بالسجود وإبليس كان من الجن، فكيف كان توجيه السؤال له؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأمر بالسجود لآدم لم يكن خاصاً بالملائكة بل كان موجهاً لإبليس أيضاً، بدليل قوله تعالى: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ {الأعراف:12}، وقال ابن كثير في تفسيره: والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم، دخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الارقام التالية: 26059، 68139، 26445.
والله أعلم.
70267
فتاوى
عنوان الفتوى:التدرج في تحريم الخمر وحكم شرب النبيذ رقم الفتوى:70267تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
لدي سؤال يحيرني في قضية الخمر:

(49/239)


فقد ذكر في سورة النحل: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا (النحل 67)
وفي سورة البقرة يذكر أن له منافع: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة 219)
وأرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر كما ورد في الحديث الشريف:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب صحيح مسلم .. كتاب الأشربة .. باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء وهنالك العديد من الأمثلة التي جعلتني أنظر في هذا الموضوع ؟
لكم مني جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/240)


فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نبين لك أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام ، وأن تحريمها كان بتدرج ، وبمناسبة حوادث متعددة ، فإن الناس قبل تحريمها كانوا مولعين بشربها ، وأول آية نزلت تتكلم عنها هي قوله تعالى : وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا {النحل: 67 } ففي هذه الآية الكريمة نجد كيف أن القرآن باسلوبه الدقيق أشار بوضع المقابلة بين السكر والرزق الحسن ، إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن وإنما هو نقيض ذلك ، وأول ما نزل صريحاً في التنفير منها قول الله تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة: 219 } فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ، ولم يتركها بعضهم وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إثمها ، فنزلت هذه الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى {النساء: 43 } فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة ، وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة حتى نزلت : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 } فصارت حراماً عليهم ، حتى صار يقول بعضهم : ماحرم الله شيئاً أشد من الخمر ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب الخمر ولو قبل تحريمها، بل ولم يمارس قط شيئاً من أمور الجاهلية كما ثبت في سيرته الشريفة ، والحديث الذي جئت به في سؤالك ليس فيه دليل على ما ذكرته ، وإنما يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ الذي لم يقارب الوصول إلى حال السكر ، وكنا قد بينا من قبل إباحة شرب النبيذ فلك

(49/241)


أن تراجع فيه فتوانا رقم : 19795 ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ، معناه: ألا غطيته كما ذكر النووي وغيره ، ويدل له قوله بعد ذلك : ولو تعرض عليه عوداً ، ونرجو أن يكون في هذا الجواب ما يزيل حيرتك .
والله أعلم .
70268
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في هبة الأب لأولاده بشرط العدل رقم الفتوى:70268تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
عندى بنتان كتبت باسم كل بنت شقة تؤجر مفروشة ولا يحصلن على إيجارها بموافقتهم هل كتابة الشقق باسم بناتى حرام أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الهبة للبنات أو غيرهن من الورثة إنما تمضي إذا قبضت في حياة المورث ، وتَصرَّف فيها من وهبت له تصرف المالك ، أما إذا لم تقبض قبل موته فإنها باطلة لأنها بمثابة الوصية للوارث وهي باطلة؛ إلا إذا أمضاها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه لا حرج في هبة الأب شققاً أو غيرها لبناته إذا عدل بينهن في ذلك ، ولك أن تراجع في موضوع العدل بين الأولاد فتوانا رقم : 6242 .
والله أعلم .
70269
فتاوى
عنوان الفتوى:التأمين على الإصابات للاعبي المنتخبات الوطنية رقم الفتوى:70269تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
ماهوحكم التأمين على الإصابات لرياضي ينتمي إلى منتخب وطني يريد أن يطالب بتعويض للأضرار التي تعرض لها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بكافة أنواعه، وسواء كان على الأشخاص أم الآلات والبيوت ونحو ذلك كل ذلك حرام لأنه مبني على الغرر والقمار والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم : 7394 ، والفتوى رقم : 28557 ، وعليه فلا يجوز التأمين على الرياضي ولا غيره انتمى إلى منتخب وطني أو أجنبي .
والله أعلم .
70270
فتاوى

(49/242)


عنوان الفتوى:أسباب العزوف عن أداء الصلاة رقم الفتوى:70270تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
70275
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعاون مع من ربح مالا من معاملة ربوية رقم الفتوى:70275تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
54851.
والله أعلم.
70277
فتاوى
عنوان الفتوى:القرآن أقوى حجة من جميع النظريات رقم الفتوى:70277تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من الإخوه إفادتي بتوضيح نقاط احترت بها وهي كالآتي. 1- الاستدلال العلمي بالقرآن الكريم لا شك عندي أن القرآن الكريم هو مصدق وأولى تصديقا من العلم ذاته فربما يخطئ العلماء بعلمهم ولن يخطئ القرآن فالقرآن أكثر يقينا والعلم البشري ناقص ليس كاملا. أثناء نقاشي مع أحد الإخوه ذكرنا معلومة علمية وأخذ كل منا يثبتها بدليل ولكنني استعنت بالقرآن كدليل علمي على وجودها فكنت أقول إن القرآن أكثر يقينا لأنه من كلام الله تعالى فقال لي كيف تستدل بالناقص على الكامل فإذا كان العلم ناقصا فكيف تستدل به على الكامل واليقيني وهو القرآن...فأرجو منكم توضيح ذلك لي. 2- حديث عدم دخول الملائكة للخلاء أعزكم الله (إياكم والتعري فأن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء....... ينفي الحديث دخول الملائكه للخلاء فكيف تسجل أعمالنا في داخل الخلاء؟ وسمعت أنه إذا قضى الشخص وقتا طويلا في الحمام وهو مكروه وقام بعمل سيئة تدخل الملائكة خلفه إلى الخلاء فهل هذا الكلام صحيح ؟ وهل يوجد عنه حديث ؟ أم أن أحد العلماء القدامى صرح بذلك ؟ أرجو منكم توضيح ذلك لي وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/243)


فإن القرآن يجب الإيمان واليقين بما يدل عليه دلالة قطعية أو ظنية ، وهو أقوى حجة من جميع النظريات وقد ذكر تعالى أنه لا ريب فيه فقال سبحانه : الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ {البقرة: 1 ـ 2 } وأما حمل النص القرآني على ماجاءت به النظريات العلمية الحديثة فقد تكلمنا عليه في الفتوى رقم : 43698 ، والفتوى رقم : 32263 ، فراجعهما ، وراجع في موضع الملائكة الحفظة الفتوى رقم : 41234 .
والله أعلم .
70279
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية نطق ألف الوصل إذا دخلت عليها ال التعريف رقم الفتوى:70279تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
كيف يتم لفظ الكلمات التي تبدأ بألف الوصل والتي تدخل عليها (ال) التعريف، سواء كانت بداية الجملة أم وسطها، مثال (اسم/ الاسم) هل تلفظ \"لِسم\" دائماً مهما كان موضعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة اسم عند تعريفها بـ(ال) تنطق هكذا لِسْم، وبهذا قرأ جميع القراء (بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ)، ومثلها ما أشبهها من الكمات كالاستخراج والانطلاق والاقتدار.
والله أعلم.
70282
فتاوى
عنوان الفتوى:التسعة الذين عقروا الناقة وهموا بقتل صالح رقم الفتوى:70282تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
من هم تسعة رهط وما أسماؤهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/244)


فقد قال تعالى : وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ {النمل: 48 } وقد فسر ابن كثير هذه الآية معرفاً بهؤلاء التسعة وبأعمالهم وذاكراً أسماءهم بقوله : يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاً بأن يبيتوه في أهله ليلاً فيقتلوه غيلة ثم يقولون لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى : وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ أي مدينة ثمود : تِسْعَةُ رَهْطٍ أي تسعة نفر : يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم قال العوفي عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك ، وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى ، ودعيم ، وهرما ، وهريم ، وداب ، وصواب ، ورياب ، ومسطع ، وقدار بن سالف عاقر الناقة أي الذي باشر ذلك بيده قال تعالى : فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ {القمر: 29 } وقال تعالى : إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. {الشمس: 12 } .
والله أعلم .
70283
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة رقم الفتوى:70283تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
70284
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالوطني الصالح والخائن المارق رقم الفتوى:70284تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
ما معنى الوطني الصالح و الخائن المارق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال ليس فيه استفتاء عن حكم شرعي يهم المسلم، ومع ذلك فالوطني هو المنسوب إلى الوطن. والوطن للإنسان هو بلد إقامته.

(49/245)


قال في لسان العرب: الوطن: المنزل تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله... وفي شعر رؤية:
كيما ترى أهل العراق أنني * أوطنت أرضا لم تكن من وطني.
والصالح وصف من صلح، وهي ضد فسد.
والخائن هو الذي يتصرف في أمانته على خلاف الشرع.
والمارق هو الخارج.
فتحصل من هذا أن الوطني الصالح هو ذلك الذي يهتم بأمر وطنه، ويسعى في إصلاحه.
والخائن المارق هو على النقيض منه، أي أنه يخون وطنه ويمرق عن نظامه.
والله أعلم.
70289
فتاوى
عنوان الفتوى:سفرالمرأة بدون محرم للدراسة ممنوع شرعا رقم الفتوى:70289تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
70295
فتاوى
عنوان الفتوى:إرسال الرسائل للزوجة الثانية في يوم الأولى رقم الفتوى:70295تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
70300
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وطء الزوجة في غير يومها رقم الفتوى:70300تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز للزوج وطء زوجته في غير ليلتها، في ليلة ضرتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم عليه الدخول على غير صاحبة الليلة، ويحرم الوطء من باب أولى، وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم، هذا إن كان يعمل في النهار ويقسم في الليل، فإن كان يعمل في الليل ويقسم في النهار حرم عليه أن يدخل نهاراً على غير صاحبة الحق.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في التحفة: (وليس للأول) وهو من عماده الليل.... (دخول في نوبة على أخرى ليلاً) ولو لحاجة (إلا لضرورة كمرضها المخوف) ولو ظناً وإن طالت.... (وحينئذ) أي حين إذ دخل لضرورة... (إن طال مكثه)... ويظهر ضبط العرف في ذلك بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول، لتفقد الأحوال عادة، فهذا القدر لا يقضيه مطلقاً، وما زاد عليه يقضيه مطلقاً... (وإلا) يطل مكثه عرفاً (فلا) يقضي، لأنه يتسامح به. انتهى.
والله أعلم.
70301
فتاوى

(49/246)


عنوان الفتوى:برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه بنك الجزيرة رقم الفتوى:70301تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
ما رأيكم في برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه بنك الجزيرة وقد صدرت فيه فتوى يوزعها البنك بأنه البديل الشرعي للتأمين على الحياة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بحقيقة البرنامج الذي طرحه البنك المذكور حتى نحكم عليه فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد تقدمت لنا فتاوى في التأمين التعاوني والفرق بينه وبين التأمين التجاري، فينظر في تلك الفتاوى تحت الأرقام التالية: 9531، والفتوى رقم: 49854.
وإذا كان التأمين المسؤول عنه تنطبق عليه شروط التأمين التعاوني فهو جائز.
والله أعلم.
70303
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في تطوير برنامج مسروق رقم الفتوى:70303تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
1033.
والإعانة على هذا الاعتداء غير جائزة أيضاً، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والظاهر أن عملك في تطوير البرنامج المسروق إعانة على الاعتداء الذي حصل, وبالتالي لا يجوز لك العمل في التطوير المذكور، ويضاف إلى ذلك أنك تطور هذا البرنامج لشركة التأمين، فإذا كانت شركة تأمين تجاري كان الإثم مضاعفاً لاجتماع الإعانة على الاعتداء والإعانة على التأمين المحرم.
والله أعلم.
70305
فتاوى
عنوان الفتوى:تنازع الأبوين في تسمية المولود رقم الفتوى:70305تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/247)


كما هو معروف فتسمية المولود الجديد من حق الأب وخاصة إذا تنازع مع الأم في ذلك، فما الحكم في حالة ما حصل نزاع وقامت الأم بتسجيل الاسم الذي لا يرغب به الأب، بأي اسم يجب أن ينادى به الطفل خصوصاً أن الاسم الذي اختارته الأم ليس ذا معنى جيد \"لؤي (البطئ والمشقة)\" على عكس الاسم المقترح من الأب وهو اسم من أسماء الأنبياء \"يوسف\"؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود حق للأب في الأصل، ولكن ينبغي التشاور والتفاهم مع الأم في ذلك ما أمكن، وإذا وقع النزاع في ذلك فالمعتبر اختياره، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 66563.
وينادى الطفل بما سماه به أبوه لأنه صاحب الحق، وإقدام الأم على تسجيل الطفل باسم آخر تصرف غير صحيح، إن لم يكن قد حدث برضا الأب، فإن ارتضى الأب تسجيله بهذا الاسم فلا بأس بأن ينادى به، وتفسير (لؤي) بمعنى البطئ ليس محل اتفاق، فمن العلماء من قال إنه تصغير لأي وهو الثور، ومنهم من قال إنه تصغير لواء الجيش زيدت فيه همزة كما نص ذلك الحافظ في الفتح، وعلى فرض تفسيره بالبطء فقد لا يكون مذموماً مطلقاً إذ قد يحمل على التأني وعدم العجلة وهو معنى محمود.
وننبه إلى أنه ينبغي أن تنصح هذه المرأة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إن حصلت منها مخالفة لأمر زوجها، وننبه أيضاً إلى أنه ينبغي للزوجين التفاهم في مثل هذه الأمور واختيار الاسم الحسن للمولود.
والله أعلم.
70306
فتاوى
عنوان الفتوى:اتهام الناس والقدح في أعراضهم بدون تثبت أمره عظيم رقم الفتوى:70306تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/248)


منذ سنتين تعرضت زوجتي إلى محاولة اغتصاب من طبيب وهو صديق الصغر وزوج أختي وجاري، وقد حاول عند الفشل وخوفا على مكانته العمليّة قلب الحقائق وللأسف وقفت معه أمّي وزوجته وقد سمعنا من أطراف أخرى أنّه قال :\"عائلة...... شديدة الالتحام ولن يفرّقها إلا أنا ....\" صارت علاقتي مع أختي سطحيّة وبعض أبنائها لا يكلّمونني، ردّ فعلي أنّني دعوته إلى الخالق لا أدري هل هذا الردّ لإيماني بالله أو لضعفي أمام هذا الموقف، علما بأننّي محبوب في كامل القرية وكلّ الناس أصدقائي وأقوم بواجباتي الدينيّة أفضل من كثير من الناس وأقلّ من البعض الآخر، حسب علمي، المشكلة: منذ معرفة الحقيقة دخل قلبي الحقد وأعتقد أنّني خسرت رمضان هذه السنة والسنة الماضية، لسبب الحقد، والله أعلم، برغم اجتهادي الكبير في هذا الشهر المفضّل، ماذا أفعل، لا أطيق مسامحته لا أنا ولا زوجتي، وقد أصبحت العلاقة في العائلة، أمّي وإخوتي مكهربة ولم نعد نجتمع كما كنا من قبل؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحكم أخي الكريم بستر الأمر وعدم إظهاره، لأن في إظهاره مفاسد كثيرة، ومنها تشويه سمعتكم وافتضاح أمركم بين الناس، ثم إن الأمر يحتاج إلى تثبت فإن اتهام الناس والقدح في أعراضهم ليس بالأمر الهين، فلا يجوز لك أن تتهم زوج أختك إلا بأمر ناصع واضح، فإن أعراض الناس مصونة، وقد يكون الخبر الذي ساقته زوجتك إليك فيه بعض الملابسات أو بعض المبالغات أو غير ذلك، لكن إن تأكد الأمر عندك فلا حرج عليك في مقاطعة هذا الرجل وهجره، فإن تاب وظهر ندمه فننصح بمواصلته حفظاً للصحبة، ولأن في مواصلته مواصلة لأختك وصلة لرحمك.
وأما وقوف أمك وأختك معه فقد يكون لظنهم أنه مظلوم، أو أن الأمر لم يثبت عليه

(49/249)


وعليه؛ فلا يجوز قطع رحمك لموقفهم الذي ذكرت، وعموماً فننصح بالعفو والصفح، ونوصيك بحق أمك فحقها عليك عظيم، فلا يجوز لك التفريط في حقها وإن أخطأت في وقوفها مع زوج ابنتها.
والله أعلم.
70307
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب أهل العلم في استحقاق الجار الشفعة رقم الفتوى:70307تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1426السؤال:
35475 .
وعليه.. فلا نرى مانعا من أن تشفع الأخت السائلة في المبيع المذكور أخذا بمذهب الحنفية لاسيما وأنها ستتضرر بوجود هذا الشخص بجوارها.
والله أعلم.
7031
عنوان الفتوى:السورة المسماة بأم الكتاب رقم الفتوى:7031تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم.
ما هى السورة الملقبة بأم الكتاب؟.
الفتوى : الحمد والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السورة الملقبة بأم الكتاب هي سورة الفاتحة، وهي معروفة أيضاً بالسبع المثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم" رواه البخاري. والله أعلم.
70313
فتاوى
عنوان الفتوى:رد الجميل للزوجة وشروط صحة الهبة لها رقم الفتوى:70313تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/250)


أدعو الله العلي القدير أن يجزي كافة العاملين والمشاركين في بناء هذا الصرح الإسلامي الرائد، واستمرار هذا الموقع من علماء وفنيين واختصاصيين... أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء، وأن ينزلهم منازل الصديقين يوم لا ينفع مال ولا بنون، كما أرجو من المشرف على هذا القسم عدم نشر كنيتي أو العنوان المبين بعاليه، والمسألة التي أود عرضها للفتوى هي زوجتي وأنا فقد مضى على زواجنا ما يقارب عن 38 عاماً منها 9 أعوام في بلدي الأصلي و 27 في بلاد المهجر، والحقيقة أقول أنها ضحت معي بكل ما تملك من جهد أو مال من غال ورخيص في سبيل بناء الأسرة المكونة منا وسبعة أولاد (ستة أبناء، وابنه واحدة) ومعظمهم ولدوا في الغربة وأربعة أو خمسة منهم يستطيعون في وقت قريب أن يعتمدوا على أنفسهم إلى حد كبير، لقد عملت زوجتي منذ زواجنا مدة لا تقل عن 16 عاماً وأنفقت كل دخلها رغم محدوديته على البيت نظراً للحاجة ولكن دخلها بطبيعة الحال يمثل ربع دخلي نسبياً أو أكثر في معظم السنوات الأخيرة، وبما أنني مغترب لا أستطيع العودة لبلدي مكرهاً للنجاة من الظلم وانتهاك الحرمات وحيث إنني بصدد تجديد وصيتي ولي بيتان (واحد في ديار المهجر، والآخر في بلدي الأصلي) علماً بأن الزوجة لم تكن شريكة بدءاً ولم تنفق من أجل ملكية هذين البيتين فالذي يبدو لي أعتبره تقديراً أو عقلا أو حكما واجباً شرعياً هو أن تعتبر زوجتي شريكة في ملكية هذين البيتين ففي حالة إذا قدر الله وفاتي قبلها والله أعلم تعطى نصيبها وهو النصف من التركة ثم يتم تقسيم باقي التركة (البيتين) شرعياً أو على الأقل البيت في المهجر بين الورثة، ولكني في نفس الوقت إذا قدر الله أن يتوفاها قبلي فلا أرغب أن يكون أهلها شركاء وقد توفي والدها يرحمه الله، أرجو إفادتي هل أنا مخير، هل هذا الأمر جائز شرعاً أم واجب (أي يعتبر فرضاً) أم أنني صاحب الاختيار على نحو أخلاقي وليس شرعيا، علماً بأنها لم

(49/251)


تطالب بذلك وأنه لا يوجد بيننا أي اتفاق وقيمته 20 أوقية بسعر عام 69 وقد عوضتها بـ 13 أوقية عام 77 ولم أسدد الباقي بعد، وقد ذكرت في عدة مرات بأنني إذا وافتني المنية فهي متنازلة وأيضاً مرة ذكرت بأنها متنازلة إطلاقاً والله أعلم، وهل أعوضها عنه بسعر اليوم للذهب في بلدي الأصلي أم بسعر السنة التي فيها استدنته منها والله وحده أعلم بالظروف المستقبلية من حيث عودتنا للبلد الأصلي، فالظروف التي أجبرتنا على الهجرة لا تزال كما هي وأغلب ظني بأنه إذا قدر الله وتوفيت قبلها فإنها قد لا ترجع وتبقى رهينة الظروف القاسية في الغربة خاصة أنها بلغت الستين ولن تعمر طويلاً في عملها بحكم السن وأيضاً لمحدودية الدخل أصلاً والله أعلم المهجر وليس لها بعد الله من أحد إلا الأولاد وهم في طور بناء أنفسهم ثم إنه لا يبدو أنه يمكن أن يعول عليهم كثيراً في دعمها رغم أن العلاقات الأسرية متماسكة بيننا جميعاً وجيدة ولا يزال ثلاثة منهم يعيشون في كنفنا أصغرهم 18 عاماً والرأي عندي أو السؤال ملخصه: أنني أرجح جعلها شريكة على تقدير أن هذا تعويض لها عن كل تضحياتها وبذلها ومشاركتها المادية تطوعاً بالمال والذهب أو أعوضها عن الأخير الآن إذا استطعت، فما هو الرأي الشرعي القاطع، وهل أنا صاحب خيارأم أن الأمر ملزم شرعاً، وماذا في حالة إذا أوصيت لها بالشراكة وتوفاها الله قبلي، فهل هذا يلزمني بوراثة إخوتها لها أم أنني يحق لي وضع شرط يمنع من ذلك؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي ساهمت به زوجتك في النفقة وغيرها مما يلزمك لا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون قد تبرعت به صراحة أو ضمنا، أو لم تصرح لك بشيء وكان العرف جارياً بأن ما تنفقه الزوجة على هذا النحو يعتبر تبرعاً منها ولا يجوز لها المطالبة به في المستقبل، فهذا لا يجب عليك رده، كما لا يحق لها المطالبة به.

(49/252)


الثاني: أن تكون قد صرحت لك بأن هذا المال على سبيل القرض، أو لم تصرح لك بشيء وكان العرف جارياً بأن ما تنفقه الزوجة على هذا النحو يعتبر دينا في ذمة الزوج، فيجب عليك في هذه الحالة الوفاء به إلا إذا تنازلت عنه الزوجة باختيارها، هذا بالنسبة لما أنفقته من أموالها مما لا يجب عليها.
أما عن الدين الذي استدنته منها وهو 20 أوقية والذي وفيت من مجمله 13 أوقية فإن الواجب عليك هو الوفاء بما تبقى منه أيضاً وهو 7 أواق، إلا إذا تنازلت عنه، فإن التنازل عن الدين يبرئ المدين من المطالبة.
وقد ذكرت أنها تنازلت عنه مرة ثم قلت: والله أعلم، وهذا يعني ترددك في حصول تنازلها، وبما أنها لا تزال حية فبوسعك الرجوع إليها للتأكد من ذلك، وفي حالة الوفاء بهذه الأواق تحسب قيمتها بسعر يوم السداد لا بسعر يوم الإقراض، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 57053.
هذا ومن قواعد العلماء في الصرف: (الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد).
أما عن كيفية السداد في حالة ثبوت شيء من المال في ذمتك فيمكنك الوفاء به بما تيسر معك من أجناس المال وذلك بالتراضي بينك وبين الدائن سواء كان الدائن زوجتك أو غيرها.
وفي حالة رغبتك في هبة زوجتك شيئاً من المال، فلا مانع من أن تهب لها ما تراه مناسباً لكفايتها في المستقبل، بشرط أن تكون الهبة منجزة تتسلمها في الحال، ولا يجوز أن تعلق الهبة على وفاتك لأن تعليق الهبة على الوفاة يأخذ حكم الوصية، وقد جاء في الحديث: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود. وراجع للتفصيل في هذا الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14175، 51986، 56253.

(49/253)


علماً بأن المال الذي تهبه لزوجتك يكون ملكاً لها كسائر أموالها، وفي حالة وفاتها يورث كغيره من الأموال، وإخوتها لا يرثون شيئاً من مالها في هذه الصورة لأنهم محجوبون بالأبناء الذكور، فلا يرثون منها شيئاً إلا إذا مات الأبناء الذكور جميعاً قبلها، ولا يحق لك وضع شرط يمنعهم من الميراث في هذه الحالة.
والله أعلم.
70315
فتاوى
عنوان الفتوى:ذرية الزوجين المسلمين مسلمة رقم الفتوى:70315تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
أناسيدة مسلمة متزوجة من هولندي مسلم وأنجبت منه طفلة فهل تعبر ابنتي أيضاً مسلمة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهي مسلمة اتفاقاً ، وليس بين أهل العلم خلاف في ذلك .
والله أعلم .
70316
فتاوى
عنوان الفتوى:فقه الأولويات في الإسلام رقم الفتوى:70316تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
4014، 12178، 6400، 47422، 10648، 54907، 10637، 17835، 19001،27000 .
والله أعلم.
70318
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع اليدين في الصلاة وهل يترك خوفا من الرياء رقم الفتوى:70318تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
3894، وقد قال باستحبابها الحنابلة والشافعية ولا تطلب عند المالكية والحنفية ففي المدونة: وقال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح. انتهى.
الحالة الثالثة: عند الرفع من التشهد الأول وهذه مستحبة في رواية للحنابلة، وعلى الصحيح عند الشافعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو البركات كما يسن في الركوع والرفع منه. انتهى.

(49/254)


وقال النووي في المجموع: منها أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندنا عند الإحرام والركوع والرفع منه وكذا في القيام من التشهد الأول على المختار. انتهى.
وعليه، فإذا كنت تقصد بالرفع هنا رفع اليدين في هذه المواضع التي شرع فيها فذلك سنة ثابتة فحافظ عليها ونبه غيرك من المصلين عليها مع مراعاة الحكمة والرفق في ذلك، فإن ذلك أدعى لتأليف قلوب الناس وقبولهم للسنة، وتركك لهذا الرفع لا إثم فيه لكن يفوتك به أجر تحصيل هذه السنة، وما يدور في نفسك من كون فعلها رياء هو من مكايد الشيطان لكي يحرمك من ثواب هذه السنة الصحيحة، فواظب عليها وجاهد نفسك في سبيل أن تكون طاعتك كلها خالصة لوجه الله تعالى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56847.
والله أعلم.
70321
فتاوى
عنوان الفتوى:من إكرام الزوجة الإحسان إلى أهلها رقم الفتوى:70321تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
64686.
ولو قدر أن وقع شيء من التقصير من قبل هؤلاء الأصهار تجاه الزوج فينبغي أن يعفو ويصفح، فإن العفو والصلح من أعظم القربات، وتراجع الفتوى رقم:5338 ، وإذا كانت هذه منزلة العفو من المسلم مع عامة المسلمين فهو في حق الأصهار أعلى مقاما وأعظم درجة، فقد جعل الله تعالى بينه وبينهم من الرابطة ما ينبغي الحرص على الحفاظ عليها، والحذر من تعريضها لأسباب الوهن لتتحقق بذلك السعادة الدنيوية فضلا عن سعادة الدار الآخرة.
ثم إنه ينبغي أن يسود التفاهم بين الزوجين في الأمور التي تتعلق بحياتهما الزوجية، وأن يكون كل منهما عونا للآخر في الإحسان إلى أهله، ولاسيما الوالدين. وينبغي أن تعلم الزوجة أن حق زوجها مقدم على حق والديها، فالواجب عليها طاعة زوجها في المعروف فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، وتراجع الفتوى رقم: 34489.
والله أعلم.
70323
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج الزوجة للعمل وزوجها رافض رقم الفتوى:70323تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/255)


ما حكم خروج الزوجة للعمل مع العلم أن الزوج رافض تمامأ مع العلم بأنه يوجد طفل رضيع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو غيره إلا بإذن زوجها ، ولا فرق بين أن يكون لها طفل أو لا ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 41072 ، والفتوى رقم : 8528 ، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة فلا حرج عليها في الخروج لتحصيل النفقة التي تسد حاجتها ، ولمعرفة النفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم : 50068 .
والله أعلم .
70326
فتاوى
عنوان الفتوى:اعتبار مدة المسح من أي وقت يبدأ رقم الفتوى:70326تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
معلوم شرعا أنه يجوز المسح على الجوارب في الوضوء يوما وليلة بالنسبة للمقيم سؤالي هو: إذا مسح بعد صلاة الظهر متى ينقضي وقت مسحه على الجوارب ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/256)


فالشخص المقيم يرخص له في المسح على الخفين يوماً وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد المسح المذكور على الصحيح من أقوال أهل العلم وقد فصل الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي القول في المسألة حيث قال : اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر ؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس ، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث ، وقال بعضهم : يعتبر من وقت اللبس ، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس ، وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح ، فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح. حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح ، ولبس خفيه ، وصلى الفجر ، ثم أحدث بعد طلوع الشمس ، ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس ، فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع ، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس ، يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع ، وعلى قول من اعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً ، وإن كان مسافراً إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع .
والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس ، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم ، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث ، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت ، لأن هذه المدة ضربت توسعة ، وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان ، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث ، لأن الحاجة إلى النزع عنده . انتهى

(49/257)


وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي : وابتداء المدة ( من وقت حدث بعد لبس إلى مثله ) من الثاني أو الرابع؛ لحديث صفوان بن عسال قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً : أن لا ننزع خفافنا ثلاثةً أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم وبول . رواه أحمد والترمذي وصححه ، وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد . انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي أيضاً : وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ ومسح على الخفين فمده المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن كان مقيماً ، هكذا في المحيط . ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً ، هكذا في محيط السرخسي . انتهى
وعليه.. فإذا توضأت في وقت الظهر ولبست الخفين ثم بطل وضوؤك بعد صلاة العصر مثلاً ، فلك المسح على خفيك إلى الوقت الذي حصل فيه الحدث بعد العصر من اليوم التالي إذا كنت مقيماً ، وللفائدة حول أحكام مسح الجوربين راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 30020 // 41875 // 60322 .
والله أعلم .
70327
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط عامة لصناديق الاستثمار النقية رقم الفتوى:70327تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
57190.
وإذا كانت البنوك الربوية هي التي تقوم بالمضاربة وانضبطت بالضوابط المذكورة ففي حكم المشاركة فيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 13984، والفتوى رقم: 40552.
فإن لم تنضبط بالضوابط السابقة وهذا هو الغالب فلا تجوز المشاركة فيها لحرمتها في ذاتها ولما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتاوى رقم: 64116، 66381، 61467.
والله أعلم.
7033

(49/258)


عنوان الفتوى:يجوز إعطاء الزكاة للمتهاون في صلاة الجماعة رقم الفتوى:7033تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز دفع الزكاة لرجل متهاون في صلاة الجماعة وينام عن بعض الصلوات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ.
لكن ينبغي للمسلم أن يخص بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي.
والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب.
أما من يترك الصلاة فإنه لا تدفع له الزكاة.
قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم.
70330
فتاوى
عنوان الفتوى:إرجاع الزوجة بعد الخلع رقم الفتوى:70330تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
في حالة خلع المرأة نفسها هل ترجع له هداياه؟ وهل في الخلع لا يمكن للمرأة العودة لزوجها مرة أخرى؟ وهل فيه عدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/259)


فالخلع يكون بما يتفق عليه الزوجان من العوض كما هو مبين بالفتوى رقم : 52381 ، والخلع لا يمنع الزوج من إرجاع زوجته بعد أن خالعته إن رغبا في ذلك ، ولكن لا بد من عقد جديد ، وهذا فيما إذا لم يكن قد سبق هذا الخلع طلقتان ، فإن سبقته طلقتان ثم خالعها فقد بانت منه بينونة كبرى عند جمهور الفقهاء القائلين بأن الخلع طلاق ، وأما من ذهب إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا تعتبر المرأة عندهم بائنة بينونة كبرى ، وتراجع الفتوى رقم : 35310 ، وأما العدة فواجبة سواء قلنا إن الخلع فسخ أم طلاق .
والله أعلم .
70331
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيدة الصحيحة والعقائد الباطلة رقم الفتوى:70331تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي المعتقدات الباطلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقائد الباطلة كثيرة متعددة لا يمكن حصرها، فقد قال الله تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ { الأنعام: 153}.
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فعن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل قال يزيد: متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. رواه أحمد وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرناؤوط .
فالسبل متعددة، بينما صراط الله واحد، وكل ما خالف صراط الله المستقيم هو من السبل.
ولهذا نقول: كل ما خالف العقيدة الصحيحة هو من العقائد الباطلة.

(49/260)


والعقيدة الصحيحة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الأوائل، أصحاب القرون المفضلة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك قوله تعالى: فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ {البقرة: 137}.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 54581، 46517، 25174، 45809.
والله أعلم.
70332
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء وبيع أسهم الشركات والمصارف رقم الفتوى:70332تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم التعامل بأسهم البنك، وإن كانت حراما فهل يجوز بيعها والانتفاع بالنقد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اشتراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1415هـ الموافق 1995م قرار بهذا الخصوص، ومما جاء فيه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
وإذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها، والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة في الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً مشاعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز. انتهى.
وإذا حرم شراء هذه الأسهم، حرم بيعها كذلك، لما في الحديث الشريف: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 59132.

(49/261)


والله أعلم.
70333
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام نقوش الكنائس في البيوت.. رؤية شرعية رقم الفتوى:70333تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
48053، والفتوى رقم: 17775.
والله أعلم.
70334
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المرأة إلى صلاة العيدين بين الاستحباب والكراهة رقم الفتوى:70334تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يمكن أن نقول إن صلاة المرأة لصلاة عيد الفطر في المسجد سنة واجبة ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة لصلاة العيد مستحب بشرط كونها لا تخشى منها الفتنة مع البعد عن الطيب والزينة، قال النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يُشتَهين لجمالهن فيكره حضورهن ، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجهاً أنه لا يستحب لهن الخروج بحال ، والصواب الأول. وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن. فأما الشابة وذات الجمال ، ومن تشتهى فيكره لهن الحضور ، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن (فإن قيل ) هذا مخالف حديث أم عطية المذكور (قلنا ) ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول. والله أعلم .
قال الشافعي في الأم : أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد ، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات . انتهى

(49/262)


وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : يعني أنه يجوز ويندب للمتجالة المسنة التي لا أرب للرجال فيها أن تخرج إلى صلاة العيد والاستسقاء وأحرى للفرض ، أما متجالة لم ينقطع أرب الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد ولا تكثر التردد؛ كما في الرواية . انتهى
وقال ابن قدامة في المغني : لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى ، وقال ابن حامد : يستحب ذلك ، وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين ، وكان ابن عمر يُخرِج من استطاع من أهله في العيدين ، وروت أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها . متفق عليه ، وهذا لفظ رواية مسلم ، ولفظ رواية البخاري ، قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . ... إلى أن قال : وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ويخرجن في ثياب البذلة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وليخرجن تفلات . ولا يخالطن الرجال ، بل يكن ناحية منهم. انتهى
وعليه.. فخروج المرأة لصلاة عيد الفطر أو الأضحى مستحب بشرط ألا تُخشَى منها الفتنة مع بُعدها عن استعمال الطيب والزينة ، وحكم صلاة العيد عند أصحاب المذاهب الأربعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 29328 .

(49/263)


ومن السنة أن تؤدى صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد إلا لعذر وهذا في غير مكة. قال ابن قدامة في المغني : السنة أن يُصلَى العيد في المصلى ، أمر بذلك علي رضي الله عنه ، واستحسنه الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وهو قول ابن المنذر ، وحكي عن الشافعي : إن كان مسجد البلد واسعاً ، فالصلاة فيه أولى ، لأنه خير البقاع وأطهرها ، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء من بعده ، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بُعدِه ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين ، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده . انتهى .
والله أعلم .
70336
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام الابتسامات الموجودة في المواقع الألكترونية رقم الفتوى:70336تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
ما حكم استخدام الابتسامات الموجودة في الماسنجر أو في المنتديات مثلا كوجه يضحك وهي كأفلام الكرتون فما حكم استخدامها أليست من الصور أو ذوات الأرواح ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/264)


فأفلام الكرتون قد بينا حكمها مفصلاً ، فراجعي فيها فتوانا رقم : 3127 ، وبينا من قبل كذلك أن تصوير الوجه وحده دون سائر الجسد لا يبلغ درجة تحريم البدن كله ، وأن الأولى للمسلم أن يبتعد عنه ، ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم : 4138 ، كما بينا في فتاوى سابقة أيضاً أن الصور المأخوذة بحبس الظل محل اختلاف بين أهل العلم ، فمنهم من حرمها قياساً على الصور المرسومة باليد ، ومنهم من أباحها لكون العلة الأساسية في النهي عن التصوير هي مضاهاة خلق الله وهي معدومة هنا، ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم : 53581 ،
وعليه؛ فما سألت عنه إما أن يكون أفلاماً كرتونية كما ذكرت في السؤال ، وإما أن يكون صوراً فوتوغرافية ، وقد علمت حكم كل ذلك مما أحلنا عليه ، ويبقى أن نشير إلى أن الابتسامة إذا كان يمكن أن تثير فتنة ، فإنها تحرم بذلك السبب بغض النظر عما إذا كانت أفلاماً كرتونية أو صوراً فوتوغرافية أو غير ذلك .
والله أعلم .
70338
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الادهان في الرأس سنة ثابتة رقم الفتوى:70338تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
70339
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاء بالعقود واجب رقم الفتوى:70339تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أعمل في بلد غير مسلم تقدمت لإبرام عقد مع الدولة وتم عرقلته وطلب مني مبلغ كبير للموافقة عليه وبعد أن دفعت ظهرت ضرائب لم تكن موجودة عند إبرام العقد وأضطر لدفع مبلغ لتحصيل نقودي كما يتم التأخير مدة أشهر للتسديد والبلد غير مستقر أمنيا ويحتمل بأي وقت أن أخسر مالي بذمتهم.
والسؤال هل يجوز أن أضيف مبلغا زيادة على الفاتورة التي أقدمها لهم زيادة عن الأسعار الموجودة بالعقد علما أني بحاجة ماسة وما سافرت من بلدي إلا لتسديد دين بذمتي أفيدوني جزاكم الله خيرا بجواب واضح لأنه إن كانت إجابتكم غير كلمة حرام فسأقوم بذلك لحاجتي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/265)


فيقول تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء: 7 } وثمرة السؤال العمل والوقوف عند حدود الله عز وجل.
وبخصوص السؤال لم نفهم المراد منه بالضبط ولكن نقول الأصل أن المسلمين على شروطهم وأن الوفاء بالعقد واجب قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } فكيف يجوز لك أن تزيد في الأسعار أو تتلاعب بها على خلاف العقد المبرم، على كل نرجو التوضيح وذكر تفاصيل أكثر حتى نتمكن من إجابتك إجابة كاملة تفي بالمقصود .
والله أعلم .
7034
عنوان الفتوى:لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة رقم الفتوى:7034تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : 1-بالنسبة للأرض التي أشرت إليها في السؤال الأول(فتوه رقم 8716) فان الأب كان قد كتب ملكيتها بيني(الأخ الأصغر) و بين شقيقتي(الأخ الأكبر) و ذلك حتى لا يكون لزوجتيه نصيب فيها بعد وفاته و كان في نيته أن تقسم حسب الشرع آي الثلثين لي والثلث لأختي و ذلك بشهادة أمي و الآن الموقف القانوني و هو ما تتمسك به أختي أن يكون التقسيم بالتساوي فما هو رأي الشرع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل وفقك الله أن الأرض التي كتب والدك ملكيتها بينك وبين شقيقتك، إما أن تكون تلك الكتابة على وجه الهبة في حياته، أو الوصية بعد مماته، فالهبة تفضيلا لبعض للولد جائزة مع الكراهة عند الجمهور، ومنعها الإمام أحمد تحريماً، وهو الأقرب.
وإن كانت على وجه الوصية، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(49/266)


فإن أجاز الورثة هذه الوصية " بمن فيهم زوجتا أبيك" جازت، فإن أجاز البعض جازت في حقهم دون حق من منع، ذلك أن المال بعد موت المورّث ملك للورثة، وليس للمورِّث إلا ثلث ماله عند وفاته يوصي به لغير الورثة، أو للورثة بشرط إجازتها، وتنفذ الوصية ـ إن أجازها الورثة ـ على ما أوصى به الموصي "والدكم" إن كانت مناصفة أو أقل أو أكثر.
إما إن كانت كتابته الأرض لكما من قبيل قسمة الميراث قبل وفاته، فالتقسيم إن وافق الشرع أنفذ، والتقسيم بمعنى أن الأرض لهؤلاء، والبيوت لهؤلاء لا يجوز إلا بإجازة الورثة. وبهذا التفصيل يتضح جواب مسألتك، ويمكن توجيه الإشكال، وتكييف القسمة بناء على هذا التفصيل. والله أعلم.
70342
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقديم منفعة أو أجرة لمن يصدر خطاب الضمان رقم الفتوى:70342تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز إصدار ضمان بنكي ويكفلني البنك بسعي أو مصلحة إدارية مقطوعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان البنكي إما أن يكون كفالة، أو وكالة، أو وكالة وكفالة معاً، فهو كفالة عندما لا يكون مغطى تغطية كاملة ، ووكالة عندما يكون مغطى تغطية كاملة ، ويكون وكالة وكفالة عندما يكون مغطى جزئياً.

(49/267)


وعلى هذا ففي حال كونه كفالة لا يستحق البنك أجرة على كفالته لأن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يحق للكفيل أخذ مقابل عليها مادياً أو بدنياً كما أشار السائل ، وليس له إلا أجرة مقطوعة نظير ما يبذله من مصاريف إدارية ونحوها ، فإذا كانت الخدمة التي يقدمها الطالب لضمان تساوي هذه المصاريف فلا نرى مانعا، ويشترط في هذه الخدمة أن تكون على منفعة مباحة ، وفي حال كان الضمان وكالة فيستحق البنك أجرة على عمله في إصدار خطاب الضمان ، فإذا لم يدفع المطالب له أجرة وقام بعمل معلوم مقابل هذه الأجرة فلا مانع بالشرط المتقدم، وهو أن تكون المنفعة مباحة، وأن لا تكون فيها إعانة على الربا بوجه من الوجوه ، وراجع في خطاب الضمان الفتوى رقم : 26561 .
والله أعلم .
70343
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الماء الذي سقط فيه حيوان فمات رقم الفتوى:70343تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
المشكلة نستعمل في المنطقة التي أسكنها خزانات الماء الكبيرة التي تملأ بين فترة وأخرى كل حسب استهلاكه، فاكتشفت أن خزاننا قد سقط فيه حيوان ونفق ولا نعلم كم من الوقت قد بقي هناك نظراً لأننا لا نتفقد الخزان إلا مرة في السنة للتنظيف والصيانة، السؤال: نحن نستعمل هذا الماء للغسل والوضوء فما مدى طهارة هذا الماء وماذا عما مضى من الوقت هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الخزانات المذكورة كبيرة، والغالب أن الماء الذي فيها يزيد على قلتين فلا يضر وقوع النجاسة فيها إلا إذا غيرت النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه، وما دمتم لم تجدوا تغيراً في صفات الماء فلا يضركم التطهر به باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد حدد أهل العلم القلتين بالمساحة بذراع وربع طولاً وذراع وربع عرضاً وذراع وربع عمقاً.

(49/268)


وأما إذا كان الماء الذي فيها دون القلتين فالأصح أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة -غير المعفو عنها- فيه؛ ولكن لو قدر أنكم تطهرتم من هذا الماء فلكم أن تأخذوا بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وهو أن الماء الذي دون القلتين لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وقد حصل مثل هذا للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة حينما اغتسل يوم الجمعة من ماء سقطت فيه فأرة فماتت ولم يعلم بذلك فاغتسل منه، فقيل له: إن الماء الذي اغتسلت منه سقطت فيه فأرة فماتت، وكان مذهبه تنجس الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه، فقال: نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة لا ينجس الماء ما لم يتغير، ذكر هذا ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير، وحينئذ فلا يلزمكم إعادة الصلوات التي صليتموها بهذا الماء.
والله أعلم.
70345
فتاوى
عنوان الفتوى:تنفيذ الموكل التصميم المطلوب منه بسعر أقل رقم الفتوى:70345تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
رجل طلب منى أن أساعده فى عمل تصميم وهذا التصميم يقوم به زميل لي فقلت له إن هذا التصميم يتكلف مبلغا معينا وقمت بمفاوضة زميلي الذى يعمل التصميم على مبلغ أقل فهل الباقي من حقي شرعاً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا هل هذا الرجل طلب منك مساعدته مقابل أجر معلوم ، أم فعلت ذلك تبرعاً منك ، أم أنك قاولته على هذا العمل بمبلغ معين ثم بحثت عمن يعمله لك بأقل منه ، وعلى كل حال فإذا كنت اتفقت معه على أجرة معلومة فليس لك إلا ما اتفقتما عليه والزيادة تعود إلى صاحبها ، وإن كنت فعلت ذلك تبرعاً فلا شيء لك إلا أن تطيب نفس الرجل الذي صنعت له التصميم بشيء يعطيك إياه ، وفي حالة واحدة يجوز لك أخذ الباقي المذكور وهي أن تكون قاولته على عمل التصميم بمبلغ معين ثم تقبله آخر منك بمبلغ أقل فجائز أن تأخذ الزيادة ، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 56514 .

(49/269)


والله أعلم .
70346
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النيابة في الحج والعمرة عن الأبوين الكافرين رقم الفتوى:70346تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
السؤال هو: هل تجوز العمرة أو الحج عن الوالدين بعد وفاتهما إذا كانا غير مسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام من شروط الحج والعمرة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6081 وعليه فإن من مات وهو غير مسلم لا يشرع عمل الحج عنه ولا العمرة ولا غيرهما من أنواع القربات، لأن الكافر ليس من أهل القربة فلا يصح منه فعلها بنفسه كما لا يصح ولا يشرع فعلها نيابة عنه، ولا ينتفع بها، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26488.
والله أعلم.
70348
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير رقم الفتوى:70348تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
70349
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر النصاب في الأوراق والعملات رقم الفتوى:70349تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد معرفة زكاة المال في رأس مال قدره 2600 دولار مر عليه الحول، علماً بأن النصاب هو 1000 دولار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، ولا يمكن ضبط نصابها بعدد معين من العملات؛ إذ أن سعر الذهب والفضة يرتفع وينزل، والذي يجب إخراجه من هذا المال بعد تمام حوله هو ربع العشر أي 2.5 %، وهو في المبلغ المذكور خمسة وستون دولاراً، سواء كان المال المذكور ناضاً كله أي كله نقد، أو كان بعضه ناضاً وبعضه في البضاعة، فتُقوَّم البضائع وتضم قيمتها للناض ويزكى الجميع على نحو ما ذكرنا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 17599.
والله أعلم.
7035

(49/270)


عنوان الفتوى:ما يلزم من أخر قضاء رمضان رقم الفتوى:7035تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : 1-صيام القضاء وحالات الإفطار فيه واحتمالات ذلك
2-يترتب علي صيام أيام كثيرة قضاء فهل يحسب صيام الأيام البيض من كل شهر كنوافل خلال ذلك .
كذلك النوافل الأخرى مثل يوم عرفة وغيرها وأنا مازلت أقضي ما فاتني من الصيام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما لم يصمه المكلف من رمضان لسبب ما، يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185].
ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.
ومن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم، وإذا لم يجب قضاء الصوم على الفور فإن التتابع فيه لا يلزم أيضا كما قدمنا، لكن من دخل في صوم يوم بنية القضاء عن رمضان، فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه، أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه. أما من يتوخى الأيام المرغب في صومها ـ كالأيام البيض ويوم عرفة ونحوها ـ أو يمر بها أثناء تتابعه لصيام قضائه، فيصومها بنية القضاء، دون أن ينوي غيره، فيرجى له أن يحصل على مثل أجر من صام تلك الأيام، أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فهل يقع صيامه قضاء، أو نفلاً، أو لا يقع عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولأجل الاحتياط في أداء الفرض على الوجه الذي لا خلاف فيه، فالأولى لمن كان عليه القضاء أن لا يشرك غيره معه في النية.
والله تعالى أعلم.
70350
فتاوى

(49/271)


عنوان الفتوى:النذر الذي يخرج مخرج اليمين رقم الفتوى:70350تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
السؤال: هو أني كنت أضرب بنتي في لحظات الغضب الشديد ومرة قلت اللهم أني نذرت لك إذا ضربت ابنتي أصوم ستين يوما ولكن ماحدث أني ضَربتها في لحظة الغضب الشديد وعدت وكررت نفس الشيء أي صيام ستين يوما أخرى فهل عليَّ أن أصوم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنذر الذي قمت به يسمى نذر اللجاج، ولا يلزم فيه الوفاء بالنذر، وإنما تلزم فيه كفارة يمين عند وقوع ما علق عليه وهو الضرب. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: النذر ضربان أحدهما : نذر لجاج وهو التمادي في الخصومة ، سمي بذلك لوقوعه حال الغضب ، ويقال له يمين اللجاج ، والغضب ويمين الغلق ، ونذر الغَلَق بفتح الغين واللام ، والمراد به ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبراً أو غضباً بالتزام قربة كإن كلمته أي زيداً مثلاً ، أو إن لم أكلمه ، أو إن لم يكن الأمر كما قلته فلله عليَّ أو فعلي عتق أو صوم أو نحوه كصدقة وحج وصلاة، وفيه عند وجود المعلق عليه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم . اهـ
70351
فتاوى
عنوان الفتوى:لبس المحرم الجوربين للحاجة رقم الفتوى:70351تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
جزاكم الله خيراً علي ما تتحفوننا به في تبصيرنا بأمور ديننا وسؤالي هو: لي أخ نوى الحج هذا العام إن شاء الله وطلب مني أن أسألكم عن مشكلة تتعلق بالحج وصحته وهي أنه يعاني من حساسية في قدميه، أي أن قدميه لا يحتملان البرد أو الهواء ويريد أن يعرف، هل يجوز له أن يلبس الجوارب وهو محرم حتى لا يستفحل هذا المرض؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/272)


فنسأل الله جل جلاله أن يشفي أخاك وييسر له حج بيت الله الحرام، وأما لبسه للجوارب فهو من محظورات الإحرام فينبغي له أن يكتفي بتغطيتهما بما لا يعد لبسا كأن يغطيهما بثوب حالة نومه وجلوسه، ويكشفهما في حالة مشيه، فإن كان ذلك يضره فله أن يلبسهما وعليه الفدية وهي شاة تذبح وتوزع لفقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف تقريباً لكل واحد، أو صيام ثلاثة أيام وهو بالخيار في الفدية بعمل واحدة من هذه الثلاث خصال وهي يسيرة ولله الحمد، ويؤخر الفدية حتى يتحلل من الإحرام حتى لا تلزمه أكثر من فدية.
والله أعلم.
70353
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً رقم الفتوى:70353تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز شراء وبيع بالبورصة أسهم الشركات التي تتبع:
-(المعيار الأول): أن تكون نسبة الديون التي تتحمل فوائد تساوي أو أصغر من 33% من إجمالي الإيرادات.
-(المعيار الثاني): أن يكون إيراد الفوائد + الإيرادات المحرمة الأخرى أصغر أو يساوي 5% من إجمالي الإيرادات.
-(المعيار الثالث): أن يكون أصل النشاط هو التعامل بالموجودات العينية والمنافع الخدمات ولو آلت إلى ترتب مديونيات وليس منح التسهيلات المالية التي تنحصر في تحقيق المديونيات على أن لا تقل الأعيان والمنافع عن 10% من إجمالي أصول الشركة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/273)


فالمفتى به في الشبكة أنه لا يجوز شراء أسهم شركة تتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً (كما هو الحال في السؤال)، أو تتعامل بغيره من المحرمات ولو بنسبة بسيطة من أموالها لأن العائد المحرم يصبح جزءاً شائعاً في أموالها ويدخل نصيب كل مشارك، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الخصوص، وهذا نصه: أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ الموافق 21/1/1995، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:
1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعاً.
2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين..

(49/274)


وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33029.
وما ذكره الأخ السائل من ضوابط لا يبيح التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا اقتراضاً أو إقراضاً، لأن الحرام حرام وإن قلَّ، وهذا ما عليه جماهير الأمة قديماً وحديثاً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52144، 57190، 62623.
والله أعلم.
70354
فتاوى
عنوان الفتوى:الجماع في نهار رمضان وحكم الجهل بوجوب الكفارة رقم الفتوى:70354تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
سؤالي : إنني جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم أكن أعرف ما هي الكفارة ولما عرفت الكفارة جامعتها مرة أخرى فهل هذا يعني أن أصوم 4 أشهر أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/275)


فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 24032 ، أن من جامع في نهار رمضان عالماً بحرمة الجماع في هذا الوقت أن عليه الكفارة الكبرى سواء علم بوجوب الكفارة أم لا ، والكفارة مبينة في الفتوى رقم : 1104 ، أما إن كان يجهل حرمة الجماع في نهار رمضان فإنه معذور بالجهل ولا كفارة عليه إن كان يمكن أن يجهل مثل هذه الأحكام مثل من نشأ بعيداً عن بلاد المسلمين أو نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام، فإن كان نشأ ببلاد المسلمين حيث يمكنه التعلم فإنه لا يعذر بالجهل كما أو ضحنا في الفتوى المشار إليها. فعلى السائل أن ينظر لنفسه هل هو ممن يعذر بالجهل أم لا؟ وهل كان يجهل حرمة الجماع في هذا الوقت أم كان يعلمها ويجهل ما يترتب على الجماع في نهار رمضان؟ وليراجع الفتوى رقم : 50878 ، هذا كله عن الجماع الذي حصل قبل العلم بالكفارة على حد تعبير السائل ، أما الجماع الذي حصل بعد العلم بالكفارة فتجب منه التوبة إلى الله تعالى والكفارة، كما يجب قضاء كل يوم حصل فيه الجماع بغض النظر عن وجوب الكفارة أم لا ، ومن الجدير بالذكر هو أن الجماع إذا تكرر في نهار واحد فلا يلزم منه إلا كفارة واحدة مع القضاء ، وإن وقع في يومين أو أيام فلكل يوم كفارته على الراجح ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 1113 ، والفتوى رقم : 6733 .
والله أعلم .
70356
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بالجوامع وبالحاجات الفردية رقم الفتوى:70356تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
70357
فتاوى
عنوان الفتوى:متى لا تجب الزكاة على المدين رقم الفتوى:70357تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
70359
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام خروج المذي رقم الفتوى:70359تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/276)


أجد أحيانا قبل التبول على رأس الذكر شيئا من المذي لم يخرج من الذكر بعد فهل يلزم من ذلك نضح الملابس الداخلية أم يجب أن أنضح كذلك السروال أحيانا قطعا للشك أقوم بتبديل ملابسي كلها هل عملي هذا من التكلف أرشدونا للصواب أثابكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المذي قد خرج إلى الظاهر ولو لم يصل إلى الثياب فإنه ناقض للوضوء، ويجب على الأخ السائل أن يغسله ولو كان قليلاً. قال في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي -وهو يذكر نواقض الوضوء وذكر أنها ثمانية- فقال: (أحدها : الخارج من سبيل إلى ما ) هو في حكم الظاهر ( ويلحقه حكم تطهير ) من حدث وخبث؛ لقوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ {المائدة: 6 } وقوله صلى الله عليه وسلم : ولكن من غائط وبول ... إلى أن قال: قوله: يلحقه حكم تطهير مخرج لباطن فرج الأنثى إن قلنا هو في حكم الظاهر، لكن لا يلزم تطهيره للمشقة. انتهى

(49/277)


وهل يجب غسل الذكر كله بسبب خروج المذي أم لا ؟ في ذلك خلاف مفصل في الفتوى رقم : 49490 ، ولا يجب عليه غسل الثياب ما لم يتحقق أنها قد أصيبت بشيء من المذي ، فإن شك في إصابتها به فقد أوضحنا ما يفعله من شك في إصابة النجاسة لثوبه في الفتوى رقم : 47661 ، وعلى القول بوجوب نضح الثوب في حالة الشك في إصابته بالنجس فإنه لا ينضح إلا ما يمكن أن يصيبه المذي من الملابس الداخلية لأنها هي التي تباشر الفرج، أما الملابس الأخرى فلا يطالب بنضحها، ونضحها يعتبر تكلفاً ، وكذلك لا يطالب بتبديل الثياب؛ لكن لو بدلها تجنباً للملابس المبللة فلا حرج في ذلك ما لم يكن في ذلك مشقة. والأصل في ذلك ما روى الترمذي عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال : إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق ، وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء . انتهى
وللفائدة انظر الفتوى رقم : 996 .
والله أعلم .
7036
عنوان الفتوى:تحسب كمية الربا وتنفق في أوجه البر رقم الفتوى:7036تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : مات جدي وله بعض الأموال في البنك فأراد أولاده أن يطهروا أمواله من الربا ولكن تعذر إخراج المال الربوي من المال الأصلي لكثرة إيداعه وسحبه فماذا يفعل أولاده هل يقدرون المبلغ ثم يتصدقون به
وهل يعذب الجد حتى ولو أخرجوا المبلغ التقديري مع العلم بأنه كان لا يعلم أن فوائد البنوك ربا
وجزاكم الله خيراً

(49/278)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى أولاد هذا الميت أن يُخرجوا من المال الذي ترك ما يعتقدون أنه يفي بما قد يكون حاصلاً من الفوائد الربوية، ثم يصرفون ذلك في أوجه البر، ويكون ذلك بمعرفة أصل الوديعة، سواء كان الإيداع مرة واحدة، أو مرات متعددة. وعليهم أن يطلبوا من البنك كشفاً يبين الودائع من الفوائد.
أما السؤال عن حال الميت: فالمرجو من الله تعالى أن يشمله بواسع مغفرته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعفو عنه ما كان يفعله جهلاً منه.
ثم إن عملكم هذا مما ينفعه إن شاء الله، وهو من جنس قضاء الدين، ورد الحقوق المترتبة في ذمته.
وعلى أولاده أن يكثروا من الترحم عليه، وسؤال الله أن يغفر له، ويتجاوز عنه، فإن العبد أنفع ما ينفعه بعد موته دعاء أولاده له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" أخرجه مسلم وغيره.
والله أعلم.
70362
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سفر المرأة للحج عن ابنتها بغير محرم رقم الفتوى:70362تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد الذهاب إلى الحج هذا العام لأحج لابنتي المتوفاة وأنا امرأة كبيرة في السن ولا يوجد لدي محرم وحيث إني لي الرغبة الشديدة في الحج وبعض الناس أفتوني بأنه لا يجوز الذهاب مع الرفقة الآمنة ؟
أفتوني مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تذهب لحج الفريضة مع الرفقة الآمنة ، وأما حج النفل أو الحج عن الغير فلا يجوز لها الذهاب إليه إلا بمحرم ولو كانت كبيرة في السن ، وعليه فيمكنك أن تدفعي المال لمن يحج عن ابنتك ولا تذهبي بنفسك، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل في الفتوى رقم : 14798 .
والله أعلم .
70363
فتاوى

(49/279)


عنوان الفتوى:قراءة القرآن في الصلاة بترتيب المصحف رقم الفتوى:70363تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
هل قراءة القرآن في الصلاة بترتيب المصحف يزيد في الأجر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل السؤال عن اتباع الترتب بين السور في الصلاة كما هو في المصحف فإن في ذلك زيادة أجر للمصلي لأنه متبع للسنة وتارك لمكروه، فقد نص أهل العلم على أن التنكيس في قراءة القرآن مكروه سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، والمطلوب هو قراءة القرآن على ترتيب المصحف، وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في فتاوى سابقة فراجع الفتويين: رقم:2257، و 2162،.
والله أعلم.
70365
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الخوف من الجن والتخيل الدائم له رقم الفتوى:70365تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
8197.
ولمعرفة حكم الإسلام في من يدعون تسخير الجن فلتراجع الفتوى رقم: 5701.
ولمعرفة كيفية إبطال السحر فلتراجع الفتوى رقم: 5433، ولمعرفة الرقى التي يشفى بها فلتراجع الفتوى رقم: 10012.
ولتحذر كل الحذر من المشعوذين والدجالين، فإنهم لا يزيدون المرء إلا تعبا وإثماً، وقولنا إن ما أصابها قد يكون سحراً ليس على باب القطع، بل هو مجرد احتمال بناء على ما بها من أعراض، فقد يكون ما بها حسدا أو وسواسا ونحو ذلك، ولمعرفة علاج الحسد والوسوسة راجعي الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 5557 وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 25015، والفتوى رقم: 66513.
والله أعلم.
70367
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يسوغ بغض داعية بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس رقم الفتوى:70367تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أولاً: وقبل كل شيء, أود أن اشكركم على مجهوداتكم الجبارة... وجزاكم الله خيراً.

(49/280)


أما بالنسبة لسؤالي فقد سبق لي طرحه لكن لم يصلني أي رد, ربما لأني كتبته باللغة الفرنسية، السؤال هو: أيحق لأي مسلم أن يعتبر أخاه في الله كافراً وأن يشوه سمعته أمام الناس وخصوصا وإن هذا الأخير يدعو لدين الله وطاعته، هذا المثل ينطبق على بعض إخواننا في الله, الذين يحاولون تشويه سمعة أخينا وحبيبنا في الله الأستاذ عمرو خالد والوقوف في طريقه ويعملون بجد للتقليص من جماهيره ومحبيه, ولقد بدأ مشروعهم بالظهور خصوصا في الدول الغربية, بحيث إن بعض الفتيات يكلمنني عن عمرو وكأنه يؤيد الشيطان ويدعو إلى طريقه, بل وكأنه هو الشيطان نفسه, طبيعي إن كان المفترون يدعون صراحة ذلك اعتمادا على بعض الهفوات والأخطاء البسيطة التي يقع فيها أخونا عمرو وتحت شعار احذروا الداهية والداعي إلى الكفر والضلال عمرو خالد، أريد رأي وفتوى بخصوص هذا الأمر، وأضيف أن عمرو خالد ليس بالوحيد فالمفترون يدعون على الكثير من الدعاة كشيخنا الجليل يوسف القرضاوي... أما بالنسبة لمشروعهم فإن كان بدأ بالظهور فلن يكتمل بإذن الله في الأماكن التي أستطيع أن أوصل صوتي لها؟ وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وثبتنا على خطى الحبيب... آمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا على مسألة تكفير المسلم في الفتوى رقم: 721، والفتوى رقم: 4132، والفتوى رقم: 65926.
كما تكلمنا على خطورة تنقص العلماء والدعاة والتناصح مع من أخطأ منهم بالحكمة في الفتوى رقم: 33346، والفتوى رقم: 44164، والفتوى رقم: 59243، والفتوى رقم: 27583، والفتوى رقم: 11967 مع إحالاتها.

(49/281)


وننبه كذلك إلى أن الخطأ في بعض الجزئيات الذي لا يسلم منه غير المعصوم لا يكفر ولا يبدع صاحبه ولا تترك الاستفادة منه بسببه، وإنما يترك تقليده فيما خالف فيه الصواب، وبيان الحق في المسألة دون تنقيص للمخطئ؛ إذ لو ترك الناس الاستفادة من كل من أخطأ في منهجه لضاع كثير من العلم، فلا بد من العدل في الحكم على الناس والاعتراف لذي الفضل بفضله.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وقال: ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وحسنه الألباني.
وقد ذكر الذهبي في الميزان عند كلامه على المبتدعة: أن التشيع بلا غلو ولا تحرق كان كثيراً في التابعين وأتباعهم، قال: فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة.

(49/282)


وقد دأب العلماء قديماً عند الكلام في الجرح والتعديل على المقارنة بين الحسنات والسيئات، والحكم بالعدل، وقد سمى بعضهم كتبه بالميزان؛ كما عمل الذهبي فقد سمى كتابه الميزان، وسمى ابن حجر كتابه لسان الميزان، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ومعلوم أننا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على المُلك، والعلماء المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد وعلى كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقاً لا يباح قط. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وهذا الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟! فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه.
والله أعلم.
70368
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في الوطء بين الإنس والجن، وما يجب فيه رقم الفتوى:70368تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
70369
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أم وستة إخوة لأم وخمسة عشر أخا لأب رقم الفتوى:70369تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
مسألة : توفي عن أمّ ، وستة أخوة لأم ، وخمسة عشر أخا لأب ، وصافي التركة 4800 ريال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/283)


فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا ، فميراث الأم في هذه التركة السدس لتعدد الإخوة ، ويرث الإخوة لأم الثلث ، وما بقي للإخوة للأب ، قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11 }
وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12 }
وفي حديث الصحيحين : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .
والله أعلم .
70370
فتاوى
عنوان الفتوى:ادعاء المرء علم الغيب رقم الفتوى:70370تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
هناك رجل من إيران يدعي أنه يعلم الغيب هل هذا صحيح ؟
شکرا لکم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها : 29569 // 57098 // 55240 .
والله أعلم .
70372
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكيل يضمن إذا فرط أو تعدى رقم الفتوى:70372تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
35647، 18433، 19455.
والله أعلم.
70375
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يحفظ الشخص نفسه في بلاد غير المسلمين رقم الفتوى:70375تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
70376
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الأسهم بالتقسيط وعدم نقل ملكيتها رقم الفتوى:70376تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
3099، وفتوانا رقم: 2420.
وإذا توفرت في الشركة التي تريد اشتراء الأسهم منها شروط الإباحة، فلا حرج في أن تشتري من صديقك الأسهم المذكورة، سواء كان السعر الذي تشتريها به منه يزيد أو ينقص عن سعرها في السوق.

(49/284)


كما أنه لا حرج أيضا في عدم نقل الملكية عن اسم صديقك، طالما أنكما متفقان على أن الأسهم صارت لك أنت، وإنما يتولى صديقك التصرف فيها نيابة عنك على سبيل الوكالة.
والله أعلم.
70377
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث أم زرع رقم الفتوى:70377تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أريد حديث أم زرع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث أم زرع رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وسنسوق لك اللفظ الذي عند البخاري، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا.
قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق.
قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد.
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث.
قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلالك.
قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب.
قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد.
قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.

(49/285)


قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وأما شرح الحديث فيمكن الوقوف عليه في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم، وقد كتب في شرح حديث أم زرع واستخراج فوائده كتب مستقلة.
والله أعلم.
70379
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يدخل في نسب هاشم ولد بناته رقم الفتوى:70379تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
51002.
والله أعلم
70380
فتاوى
عنوان الفتوى:إجماع العلماء على حرمة سفر وخلوة المرأة بالرجل الأجنبي رقم الفتوى:70380تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أختي تعمل سكرتيرة قي شركة أسبانية وتضطر للسفر خارج المدينة مع رئيسها في سيارته طبعا، وفي بعض الأحيان تغيب عن المنزل أياما عديدة، وكل هذا بموافقة أبي وأمي، فهل مالها الذي تجنيه من هذا العمل حرام، وهل هدايا رئيسها أيضا حرام، مع العلم بأني لا أشك أبداً في سلوكها؟ وشكراً.
الفتوى:

(49/286)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن سفر أختك وخلوتها مع رئيسها في العمل من المحرمات الظاهره والكبائر الماحقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. رواه البخاري، ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وأجمع العلماء على حرمة خلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها، وكذا يحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم؛ لحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
وعليه؛ فعمل أختك سكرتيرة لهذا الرجل مع تضمن هذا العمل لهذه المحاذير المتقدمة حرام، والمرتب والهدايا التي تحصل عليها مقابل ذلك حرام أيضاً، ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا العمل فوراً.
وأما إذن أبويها لها بالعمل مع وجود هذه المحرمات فلا عبرة به، وكان أجدر بالأبوين أن يحافظا على ابنتهما من أسباب الفتنة، وكذا لا عبرة بمقولة إن هذه الفتاة مستقيمة السلوك! فأي استقامة تبقى مع هذه البلايا؟!!. نسأل الله العافية.
والله أعلم.
70384
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استدبار المصحف عند الصلاة رقم الفتوى:70384تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز استدبار القرآن عند الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/287)


فقد نص بعض أهل العلم على كراهة مد الرجل إلى المصحف واستدباره وتخطيه، ومثله كتب علم فيها قرآن تعظيما له. قال في دقائق أولي النهى شرح المنتهى في الفقه الحنبلي: (وَكُرِهَ مَدُّ رِجْلٍ إلَيْهِ وَاسْتِدْبَارُهُ) أَيْ الْمُصْحَفِ , وَكَذَا كُتُبُ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ تَعْظِيمًا ( وَ ) كُرِهَ (تَخَطِّيهِ ) وَكَذَا رَمْيُهُ بِالْأَرْضِ بِلَا وَضْعٍ وَلَا حَاجَةٍ تَدْعُو إلَيْهِ, بَلْ هُوَ بِمَسْأَلَةِ التَّوَسُّدِ أَشْبَهُ. وَقَدْ رَمَى رَجُلٌ بِكِتَابٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فَغَضِبَ وَقَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا يُفْعَلُ بِكَلَامِ الْأَبْرَارِ. انتهى
لذا فلا ينبغي للمصلي أن يترك المصحف عند ظهره إن كان يسهل نقله إلى القبلة أو إلى اليمين أو اليسار؛ وإلا فلا حرج في استدباره.
والله أعلم
70388
فتاوى
عنوان الفتوى:فراش النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:70388تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
ما كان أكثر طعام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان فراشه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شق السؤال الأول فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 68598 فراجعها.
وأما فراشه صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف. رواه أبو داود وصححه الألباني.

(49/288)


وعند أحمد وأبي داود الطيالسي من حديث عبد الله بن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وصححه شعيب الأرناؤوط.
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن فراشه صلى الله عليه وسلم: كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود، قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ليف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين وثني له يوما أربع ثنيات فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاتي الليلة. والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف. وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة. وكانت وسادته أدما حشوها ليف.
والله أعلم.
7039
عنوان الفتوى:شراء شقة في عمارة جائز إذا تم بالشروط الصحيحة رقم الفتوى:7039تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم شراء شقة في عمارة وملك هذه الشقة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في شراء شقة في عمارة معينة، وامتلاكها وحدها إذا انتفت الجهالة، ولم يكن ثمة خداع ولا غرر، وينتفي كل ذلك إذا عينت الشقة، وحدد الثمن، وحددت طبيعة العلاقة بينها وبين بقية العمارة في الخدمات وطبيعة التملك، حال بقاء العمارة، وفي حال إزالتها وهدمها، ووثق العقد، وتحقق الإيجاب والقبول من البائع والمشتري. لعموم قوله الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275]. والله اعلم.
70390
فتاوى

(49/289)


عنوان الفتوى:جواز الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح لا يعني جواز تعليقها رقم الفتوى:70390تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
680، 53003، 53780.
وقد بينا عدم جواز تعليق الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها، فراجع الفتوى رقم:12972، ولا يجوز تعليقها سواء كانت باتجاه القبلة أم غيرها؛ لأن علة التحريم موجودة في كلا الحالتين، وفي الفتوى رقم: 14569، ذكرنا أن الصور إذا كانت جائزة، فإنها لا تمنع من دخول الملائكة البيت، لأن الصور المحرمة هي التي تمنع من ذلك.
والله أعلم.
70392
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يقابل المؤمن الهموم والبلاء رقم الفتوى:70392تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
لدي بنتان تعانيان من مرض نادر في الأمعاء الدقيقة ، وأنا أقرأ القرآن وأصلي وأدعو الله لهما بالشفاء ، ولكني مهمومة جدا من أجل طفلتي فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفي بنتيك ويعافيهما ويشرح صدرك ويفرج همك ، واعلمي أيتها الأخت السائلة أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ، وأن الابتلاء يكون بالضراء كما يكون بالسراء. قال تعالى : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً {الأنبياء: 35} وحال المؤمن أمام هذه الابتلاءات هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مقابلة السراء بالشكر ومقابلة الضراء بالصبر، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وهذا مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر ، أي أن يوقن المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وبهذا الموقف ينال المؤمن السعادة في الدنيا والآخرة .

(49/290)


وعلى الإنسان أن يتذكر نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، وأن ما أصيب به من البلاء في مقابل ما أسبغ الله عليه من النعماء لا يساوي شيئاً يذكر ، فقد قال تعالى : وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ {إبراهيم: 34} وقال تعالى : وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {النحل: 18 }
وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يذهب الهم والغم، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم . وعن أسماء بنت عميس قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
وننصحك إضافة إلى علاج ابنتيك لدى الأطباء المختصين ، بالإكثار من الدعاء لهما بالشفاء وبقراءة القرآن عليهما ، فإن في القرآن الكريم شفاء من جميع الأمراض القلبية والبدنية ، الحسية والمعنوية ، كما بينا ذلك في الفتاوى التالية : 9800// 9922 // 39696 ، ولمعرفة كيفية العلاج بالقرآن راجعي الفتوى رقم : 13449 .
والله أعلم .
70393
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن الإمام ابن حبان رقم الفتوى:70393تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
تعريف ابن حبان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن حبان ترجم له ابن هبة الله في كتابه تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل فقال فيه:

(49/291)


محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن شهيد ويقال ابن معبد بن هدبة بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن يزيد بن عبد الله ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو حاتم التميمي البستي أحد الأئمة الرحالين والمصنفين المحسنين.
ثم قال بعد كلام:
قال الإدريسي: وكان أبو حاتم على قضاء سمرقند مدة طويلة وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار والمشهورين في الأمصار والأقطار عالما بالطب والنجوم وفنون العلوم ألف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء والكتب الكثيرة في كل فن وفقه الناس بسمرقند وبنى بها الأمير المظفر بن أحمد بن نصر بن أحمد بن سامان صفة لأهل العلم خصوصا لأهل الحديث ثم تحول أبو حاتم من سمرقند إلى بست ومات بها.اهـ
وتكلم عليه عبد الحي بن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب فوصفه بقوله:

(49/292)


العالم الحبر والعلامة البحر أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي صاحب الصحيح كان حافظا ثبتا إماما حجة أحد أوعية العلم صاحب التصانيف سمع أبا خليفة الجمحي والنسائي وطبقتهما ومنه الحاكم وطبقته واشتغل بخراسان والشام والعراق ومصر والجزيرة وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك حتى الطب والنجوم والكلام ولي قضاء سمرقند ثم قضاء نسا وغاب دهرا عن وطنه ثم رد إلى بست وتوفى بها في شوال وهو في عشر الثمانين قال الخطيب كان ثقة نبيلا...، وقال الأسنوي: أبو حاتم محمد بن حبان - بكسر الحاء المهملة بعدها باء موحدة البستي بباء موحدة مضمومة وسين مهملة ساكنة وبالتاء بنقطتين من فوق - الامام الحافظ مصنف الصحيح وغيره رحل إلى الآفاق كان من أوعية العلم لغة وحديثا وفقها ووعظا ومن عقلاء الرجال. قاله الحاكم، وقال ابن السمعاني: كان إمام عصره تولى قضاء سمرقند مدة وتفقه به الناس ثم عاد إلى نيسابور وبنى بها خانقاه ثم رجع إلى وطنه وانتصب بها لسماع مصنفاته إلى أن توفي ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال. انتهى ما أورده الأسنوي.
قال ابن العماد: قلت وأكثر نقاد الحديث على أن صحيحه أصح من سنن ابن ماجه. والله أعلم .
وقال الذهبي في السير وابن كثير في البداية وابن الأثير في الكامل :
توفي ابن حبان بسجستان بمدينة بست سنة أربع وخمسين وثلاث مئة وهو في عشر الثمانين.
والله أعلم.
70396
فتاوى
عنوان الفتوى:الآثار الصحية للعادة السرية رقم الفتوى:70396تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي أضرار العادة السرية، وهل تؤثر على الوزن والطول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ممارسة العادة السرية أمر محرم شرعاً، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7170، 1087، 5524 وقد ذكرنا في هذه الفتاوى بعض الأسباب المعينة على تركها فراجعها.

(49/293)


وقد ذكر الأطباء أن للعادة السرية أضرارا صحية كثيرة منها: ضعف البصر، وعدم القدرة على التركيز، وضعف الذاكرة، واحتقان المجاري التناسلية، وعدم القدرة على إتيان الزوجة، ومن مضارها أنها تسبب الإدمان عليها، وتسبب كذلك الاكتئاب، والتهاب المسالك البولية، وربما الإصابة بالعقم، وغيرها من الأضرار، وأما تأثيرها على وزن الإنسان وطوله فلا علم لنا بذلك، وهذا أمر طبي، يمكن أن يسأل عنه الأطباء المختصون.
والله أعلم.
7040
عنوان الفتوى:تغميض العينين أثناء الصلاة جائز إذا كان أنفع للمصلي وأجمع لقلبه رقم الفتوى:7040تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : أحياناً يغمض المرءُ عينيه أثناء الصلاة فهل هذا جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، لما رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه" وعللوا ذلك بأنه مظنة النوم، وبأن السنة أن يرمي المصلي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض ترك لتلك السنة، كما عللوه بأن كل عضوٍ وطرف ذو حظ من هذه العبادة، وحظ العين منها النظر.
واستثنوا من ذلك التغميض لكمال الخشوع، بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يشوش الخاطر، فلا يكره حينئذ، بل قال بعضهم إنه الأولى.
ويجب التغميض إذا لزم من تركه فعل محرم، كنظرٍ محرمٍ لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا بالتغميض،
ومن الفقهاء من لم يكره التغميض أصلا، قال الإمام النووي: "والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً، لأنه يجمع الخشوع، وحضور القلب، ويمنع من إرسال النظر، وتفريق الذهن، قال البيهقي وقد روينا عن مجاهد وقتادة أنهما كرها تغميض العينين في الصلاة، وفيه حديث قال: "وليس بشيء" ا.هـ
والله أعلم.
70400
فتاوى

(49/294)


عنوان الفتوى:يجب الحج على القادر ولا يؤخر بسبب عدم حج أبويه رقم الفتوى:70400تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أتمنى أن أتلقى جواباً على أسئلتي إن شاء الله، هل يجوز لي أن أحج بيت الله الحرام قبل والديّ فأبي رجل صحته لا تسمح له بذلك أما والدتي فهي تتمنى أن تتحقق لها هذ الأمنية، ولكنها تريد أن تذهب على حساب أولادها رغم أن لديهم مالهم الخاص (أقصد والديّ)، أما نحن فليس لدينا سوى أجرنا القار أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على من توفرت لديه الاستطاعة، التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472.
وبالتالي فالواجب عليك أداء الحج إذا كنت مستطيعة، كما يجب الحج على أمك أيضاً إذا استطاعت، ولا تنتظر حتى يقوم بعض أبنائها بدفع المصاريف، فإن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 6546.
وبالنسبة لأبيك فإن كان مرضه مما يرجى شفاؤه فعليه الانتظار لوقت الاستطاعة البدنية، وإن كان مرضه مزمناً لا يرجى شفاؤه وكانت لديه القدرة المالية، فيجب أن يستنيب من يحج نيابة عنه ولو بأجرة إن لم يجد من يحج عنه تبرعاً، وراجعي الفتوى رقم: 10087.
وعليه؛ فلا تؤخري الحج إذا كنت مستطيعة بحجة أن أبويك لم يقوما بأداء الحج.
والله أعلم.
70401
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الرجل الذي تلمس الكلاب ثيابه رقم الفتوى:70401تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
رجل يلمسه الكلاب في ثيابه ويكون معظم الوقت خارج البيت ويصعب تغيير الثياب ويصلي بتلك الثياب، فهل صلاته صحيحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/295)


فإذا كان الكلب قد لمس ثوبك بجسمه جافا وكان الثوب جافا بحيث لم تعلق بثوبك رطوبة من بلل ماء أو ريق أو بول ونحوها فإن ثوبك لم يتنجس؛ لأن لمس النجاسة لثوب جاف لا ينجسه. هذا عند من يري أن جسم الكلب نجس، لكن الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم أن بدن الكلب وشعره طاهر، وراجع الفتوى رقم: 8203.
أما إن كان الثوب قد علقت به رطوبة من الكلب سواء كانت من بلل جسمه أو ريقه فقد تنجس ذلك الموضع الذي أصابته الرطوبة ويجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، فراجع الفتوى رقم: 23234.
وقد سبق في الفتوى رقم: 58066 كلام أهل العلم مفصلاً حول من تنجس ثوبه وتعذر عليه تغييره، وبينا فيها أن من لم يجد إلا ثوباً نجسا فإنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة إذا وجد ثوباً طاهراً على القول الراجح، ومن صلى بالنجاسة عامداً عالماً بها بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيدها، ومن صلى بها ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 67038.
والله أعلم.
70402
فتاوى
عنوان الفتوى:المراد بـ (قوم لوط) رقم الفتوى:70402تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هو الفرق بين أصحاب لوط وبين قوم لوط، وما هو الفرق الزمني بينهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن لم تأت فيه كلمة أصحاب لوط ولم نعثر عليها كذلك في كتب الحديث التي بين أيدينا، وإنما جاء الوحي بكلمة قوم لوط، والمراد بهم أمته التي بعث فيها، وهم قوم كانوا يسكنون بسدوم وهي من أرض الشام، ولم يكن لوط من أهل هذه المنطقة، بل كان من أرض بابل بالعراق، وراجع الفتوى رقم: 37191.
والله أعلم.
70403
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك الذي يلزم منه سجود السهو رقم الفتوى:70403تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
22408.

(49/296)


وبالنسبة لأذكار الصباح والمساء والأذكار المأثورة بعد الصلاة فكلها مسنونة وليست بواجبة، فإذا كنت لا يكثر عليك الشك فالأفضل في حقك أن تحتاط حتى يغلب على ظنك الإتيان بها كلها حتى تحصل ثوابها، وإن كنت من يستنكحه الشك فلا تلتفت إلى الشك لما في ذلك من الحرج والمشقة.
وراجع الفتوى رقم: 50298، والفتوى رقم : 15539. وللفائدة راجع الفتوي رقم : 3086 .
والله أعلم.
70404
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاقة بين الغيب وقول سليمان وأوتينا من كل شيء رقم الفتوى:70404تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي العلاقة بين الغيب وبين قول سليمان أؤتينا من كل شيء، وما هي العلاقة بينهما وبين قوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، الرجاء الإجابه على قدر الاستطاعه والعلم, وعلى عدم الإجابة بأن الله وحده أعلم لأننا نعلم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تظهر لنا علاقة بين الغيب وبين ما سألت عنه فمعنى: وأوتينا من كل شيء. كل شيء تدعو إليه الحاجة، كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب، كذا قال الشوكاني في التفسير.
والمراد بالجملة الثانية: أن المصلحة في الشكر للشاكر لا لله تعالى نظراً لكمال غناه عن الخلق.
قال القرطبي: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي لا يرجع نفع ذلك إلا إلى نفسه، حيث استوجب بشكره تمام النعمة ودوامها، والمزيد منها والشكر قيد النعمة الموجودة، وبه تنال النعمة المفقودة.
ولا ينافي هذا أنه قد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب عن طريق الوحي تأييداً لهم، كما قال الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ ....... {الجن:26-27}، ولكن ذلك ليس مأخوذاً من هاتين الآيتين.
والله أعلم.
70405
فتاوى

(49/297)


عنوان الفتوى:زكاة البضائع والسيارة المعدة لنقلها رقم الفتوى:70405تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
39871، 35587، 28538، 69953.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم : 2404 .
والله أعلم.
70407
فتاوى
عنوان الفتوى:حقيقة الرشوة رقم الفتوى:70407تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
أهداني أحد معارفي جهاز دي في دي في إحدى المناسبات، مع العلم بأنه يعمل كمهندس معماري في مشروع تابع للإدارة التي أعمل بها، لم أقدم له أي شيء لا قبل ولا بعد، بل وقد غيرت الإدارة التي أعمل بها وحتى المدينة، فهل هذه رشوة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة الرشوة هي ما يهدى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، كمن يهدي لموظف أو مسؤول هدية لينجز له عملاً واجباً عليه أو ليحابيه على حساب الآخرين ونحو ذلك من المقاصد، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 8044.
وعليه؛ فلا نرى ما يجعل من الهدية التي أهداك إياها أحد معارفك رشوة إذا لم يكن فيها محذور من المحاذير المتقدمة.
والله أعلم.
70409
فتاوى
عنوان الفتوى:الزعم بأن الله خلق الأرض والناس إكراما لرسوله رقم الفتوى:70409تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
سمعت من أحد أفراد من جماعة الدعوة والتبليغ يقول وأمام جمع من المصلين: إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والناس إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما صحة ذلك في القرآن والسنة، ما حكم الإسلام في من يعتقد ذلك، وما دوري أنا كمستمع حيال ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله هذا الشخص -عفا الله عنه وهداه- غير صحيح، وربما أنه يستند فيه إلى بعض الأحاديث الموضوعة التي لا تجوز نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك أهل العلم.

(49/298)


فقد أورد الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة قوله: لولاك ما خلقت الأفلاك (موضوع) ومثله أتاني جبريل فقال: يا محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار. وفي رواية ابن عساكر: لولاك ماخلقت الدنيا.
وحكم بوضع هذه الأحاديث وأمثالها كثير من أهل العلم، ومن يعتقد ما ذكر لا يمكن القول بأنه خارج من الملة لكونه معذوراً بجهله، وعلى من سمعه أن ينبهه إلى هذا الخطأ، ويخبره أن الأمر خطير جداً، ولا يجوز للمسلم الاستمرار على اعتقاده، وأحرى تعليمه للناس.
والله أعلم.
7041
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالدم وبيعه رقم الفتوى:7041تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء الدم مقابل النقود والتبرع بهذه النقود للمساكين أو حركات الجهاد الإسلامي (إعطاء الدم يحصل هنا في المانيا مقابل كمية من النقود ، والله أعلم لمن يستعمل هذا الدم) والله يجزيكم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم المسفوح، وحرمة الانتفاع به، قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام، نجس، لا يؤكل، ولا ينتفع به.
قال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) [البقرة: 173].
وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) [المائدة: 3].
إلا أنه في حالة الاضطرار، كالمريض الذي يحتاج إلى دم لإنقاذ حياته، أو لعلاجه من مرض ونحوه، فإنه يجوز له الانتفاع بالدم، لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
قال ابن عابدين في حاشيته: يجوز للعليل شرب البول، والدم، والميتة للتداوي، إذا أخبره طبيب مسلم أن منه شفاءه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. انتهى.

(49/299)


وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن عطاءً جاءه إنسان نُعت له أن يشترط على كبده ( أي : يستخرج دما من جسده فوق موضع الكبد بمشرط أو غيره) فيشرب ذلك الدم من وجع كان به، فرخص له فيه. قلت ـ القائل ابن جريج ـ له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة، قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا يعلم. انتهى.
فيجوز التبرع بالدم إذا كان لا يلحق ضرراً بالإنسان المتبرع، كما لا حرج في طلبه من مسلم أو غيره، لأجل إنقاذ حياة المضطرين مسلمين أو غير مسلمين ممن هم معصومي الدم.
أما بيع الدم فلا خلاف بين أهل العلم في حرمته؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الدم، وأكد على تحريمه بإضافته إلى عينه، فيكون التحريم عاماً يشمل سائر وجوه الانتفاع بأي وجه كان، وبيعه انتفاع به فيكون حراماً.
وأخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها".
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بيع ما حرم الله، فصح أنه إذا حرم الشرع شيئاً حرم بيعه وأكل ثمنه، إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك فيتوقف عنده.
وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" صححه النووي، كما في المجموع.
بل قد جاء النهي عن ثمن الدم بنص خاص، فقد أخرج البخاري عن أبي جحيفة أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
قال ابن حجر: واختلف في المراد به ـ أي ثمن الدم ـ فقيل: أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً ـ يعني بيع الدم وأخذ ثمنه. انتهى.
لكن المنتفع بالدم إذ تعذر له الحصول عليه بلا عوض جاز له أخذه بعوض عن طريق الشراء لأنه مضطر أبيح له المحرم، فوسيلته أولى بالإباحة.

(49/300)


وعليه فلا يجوز لك بيع الدم سواء كان ثمنه تنتفع به أنت، أو تنفقه على المساكين والمجاهدين ونحوهم.
كما ينبغي أن لا يتبرع الإنسان بالدم، إلا إذا علم أنه سيستخدم لمسلم، أو لغيره ممن هو معصوم الدم، ووجود الضرورة إلى استخدامه والانتفاع به، لأن الأصل الحرمة في الانتفاع به.
وننبه إلى صورة أخرى، وهي التبرع لبنك الدم في مقابل بطاقة تخول المتبرع الحصول على نفس عدد الوحدات التي تبرع بها عند الحاجة، فهذه الصورة جائزة ولا تعد من قبيل بيع الدم، وإنما هي من باب التعاون على الخير.
والله أعلم.
70410
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اقتناء كاميرا فيديو والتصوير بها رقم الفتوى:70410تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
680، وذكرنا أن الأظهر في حكمه الجواز إذا لم يكن تصويرا لمحرم لكونه حبسا للظل وليس فيه مضاهاة لخلق الله ، بل هو عين خلق الله، ولكن إذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه خروجا من الخلاف وبعدا عن الشبهة.
والله أعلم.
70411
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع صدقة الفطر بعد فوات زمن الوجوب رقم الفتوى:70411تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
إذا لم أدفع صدقة الفطر لأنه لم يكن معي ماذا أفعل أرجو الإجابة ؟ وهل يجوز دفعها بعد رمضان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه ، فإذا كنت قادراً عليها في وقت الوجوب ولم تخرجها لسبب ما فهي باقية في ذمتك إلى أن تخرجها ولا تسقط بعدم إخراجها في وقت الوجوب قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره ، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه ، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه . انتهى

(49/301)


وبهذا يتضح أنه لو كنت عاجزاً عنها في ليلة العيد ويومه فلا تجب عليك وإن أديتها بعد ذلك فهذا مستحب عند الحنابلة ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي : قال في الاختيارات من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ، ثم أيسر فأداها فقد أحسن . انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 40882 ، والفتوى رقم : 12469 .
والله أعلم .
70412
فتاوى
عنوان الفتوى:الخلافة لا تكتسب بالدعاوى رقم الفتوى:70412تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1426السؤال:
بالمغرب هناك من يدعي لنفسه الخلا فة عام 2006 ما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلافة لا تكتسب بالدعاوى، وإنما تنال بإجماع أهل الحل والعقد ، أو استخلاف الخليفة السابق، أو القهر والاستيلاء، مع التنبيه على عدم مشروعية اغتصابها، وما يحدث في العام القادم يعتبر من الغيب الذي لا يمكن لأحد الكلام فيه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 16658، 8696، 35051، 46949.
والله أعلم.
70413
فتاوى
عنوان الفتوى:القراءة بأكثر من قراءة في الصلاة رقم الفتوى:70413تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم298239 لم تجيبوني عن قول ابن عباس رضي الله عنهما بأن من جمع قراءتين في صلاة واحدة بطلت فهل هذا قول صحيح وحسب مافهمت بأنه يجوز لي أن أقرا في الصلاة في الركعة الأولى بقالون وفي الركعة الثانية بورش أليس ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/302)


فلم نقف على ما نسبته لابن عباس رضي الله عنهما ، لكن يجوز لك أن تقرأ في الركعة الأولى برواية قالون وفي الركعة الثانية برواية ورش ونحوها من كل رواية صحت القراءة بها فالأمر في ذلك واسع قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن : إذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحداً أن يقرأ بقراءة شخص واحد ، كنافع مثلاً أو عاصم ، يل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات ، لأن الكل قرآن ، ولا يلزم جمعه ، إذ لم ينظمه الباري لرسوله ، ولا قام دليل على التعبد ، وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يتعدوا الثابت إلى ما لم يثبت ، فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله . والله أعلم . انتهى
والله أعلم .
70416
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام سداد الدين عن المدين من الزكاة رقم الفتوى:70416تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
لي أخ عليه مبلغ كبير كدين لأشخاص أعرفهم، وهو لا يستطيع السداد حاليا، وعنده سيارة لكنها ضرورية لعمله، أولا: هل يجوز أن أخرج زكاة أموالي له لسداد دينه، ثانيا: هل يجوز أن أسد الدين عنه للدائنين له دون أن أعطيه المبلغ ثم أخبره بذلك، لأني أخشى إن أعطيته المبلغ أن لا يسد دينه لعدم علمه أنها زكاة، ثالثا: هل يجب علي أن أخبره أن هذا من أموال الزكاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/303)


فنقول للسائل: ما دام أخوك لا يستطيع سداد دينه فلك أن تعطيه من زكاة مالك ما يؤدي به دينه، لأنه من الغارمين، والغارمون من الأصناف الذين لهم الحق في أن يعطوا من الزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وراجع أنواع الغارمين، وشروط إعطائهم من الزكاة، في الفتوى رقم: 18603 ولا يشترط أن تعلمه أن الذي دفعت له زكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 1943، أما سداد الدين عنه من الزكاة بغير علمه فإنه محل خلاف بين أهل العلم وانظر كلامهم في الفتوى رقم: 43511.
والله أعلم.
70417
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب العمرة في رمضان رقم الفتوى:70417تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
إذا اعتمر المسلم 7 مرات هل تحسب له حجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة في رمضان ثوابها يعدل ثواب حجة، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجين معنا، قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه، قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال. انتهى.
ولم نقف على قول لأهل العلم أن العمرة في غير رمضان تعدل حجة ولو أكثر المسلم منها، لكن الإكثار من العمرة والمتابعة بينها مع الحج فضله عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 31892.
والله أعلم.
70419
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقضى النافلة الرباعية أربعا أم مثنى رقم الفتوى:70419تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/304)


هل يمكن صلاة التطوع أن تقضى رباعية أم مثنى مثنى، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيندب قضاء النوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، أما غير المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فلا مدخل للقضاء فيها.
قال الإمام النووي: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضي. انتهى.
والأفضل أن تقضى كما تؤدى مثنى مثنى. ويجوز أن تقضى راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلام واحد، وكذا البعدية، وكذا الوتر يصح أن يقضى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بسلام واحد.
والله أعلم.
70421
فتاوى
عنوان الفتوى:نية الحالف تقيد يمينه رقم الفتوى:70421تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
60448.
والله أعلم.
70422
فتاوى
عنوان الفتوى:الفتح الإسلامي في أفريقيا رقم الفتوى:70422تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
كيف توسع العالم الإسلامي في أفريقيا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/305)


فقد كان فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكانت مصر هي قاعدة الفتح لإفريقيا الشمالية بعد أن انتشر فيها الإسلام ، وأما بلاد المغرب العربي فبدأ فتحها في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبدأ ذلك سنة 27 للهجرة على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه ، فغزاها في 20 ألفا ، فيهم جماعة من وجوه الصحابة منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ، وقد أحصى أبو العباس أحمد بن خالد الناصري صاحب ( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ) من شهد فتح المغرب من الصحابة الكرام ، فسرد أسماءهم في خمس صفحات كاملة .

(49/306)


وفتح عبد الله بن سعد مدينة ( سبيطلة ) الرومانية وما يحيط بها ، وما زالت هذه المدينة معروفة باسمها حتى الآن وتقع في الجنوب الشرقي لتونس ، وكانت هي المأوى المنيع لبقايا الرومانيين ، وفي هذه المعركة قتل عبد الله بن الزبير ملك البربر "جرجير " وكان ذلك سبب انهزام البربر مع كثرة عددهم ، الذي بلغ في هذه المعركة 120 ألفا ، وقيل 200 ألف ، وكان هذا الفتح سبباً لمعركة ذات الصواري الشهيرة التي وقعت سنة 31 هـ ، فإن الروم لما سمعوا بفتح تونس اغتاظوا من ذلك كثيراً ، واجتمعوا على قسطنطين بن هرقل ، وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله منذ كان الإسلام ، وقصدوا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ومن معه من المسلمين في بلاد المغرب ، فلما تراءى الجمعان بات الروم يصلبون ، وبات المسلمون يقرؤون القرآن ويصلون ، فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً في المراكب ، وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن ، قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة المراكب وتعداد صواريها ، واختار الروم القتال في البحر وكانت معركة شديدة قتل فيها من المسلمين بشر كثير ، ومن الروم أضعاف ذلك ، وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل فكانت مثل الجبل العظيم ، وغلب الدم لون الماء ، وصبر المسلمون يومئذ صبراً لم يعهد مثله قط ، ونصر الله عباده المسلمين نصراً مؤزراً ، وفر قسطنطين وبه جراحات شديدة ، ولم ينج من الروم إلا الشريد ، وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري أياماً ، ثم رجع مؤيداً منصوراً مظفراً ، وللمزيد من التفصيل راجع تاريخ الطبري 2/619 ، والبداية والنهاية 10 / 237 ـ 138 ، وكان لهذا النصر أثره الكبير في تثبيت الإسلام في الشمال الأفريقي .

(49/307)


ثم وجه معاوية رضي الله عنه في خلافته جيشاً بقيادة معاوية بن حديج الكندي رضي الله عنه والي مصر ، فوسع رقعة الفتح إلى أبعد مما كان في الفتح الأول ، وغزا صقلية من البحر ، ومكن للإسلام في تلك القطعة المفتوحة ، ثم ولى معاوية رضي الله عنه على فتوح إفريقية عقبة بن نافع الفهري الفاتح العظيم ، وأمره أن يتوسع في الفتوحات لنشر الإسلام والتمكين له ، فرأى عقبة أن يؤسس عاصمة للمسلمين ، تكون منطلق الفتوحات الإفريقية ، فأسس مدينة القيروان المشهورة إلى الآن ، وكان ذلك عام 50 هـ (670 م ) كما في البداية والنهاية 11 / 215 .
ثم جاء بعد عقبة مسلمة بن مخلد والي مصر ، فولى على إفريقية مولاه أبا المهاجر ديناراً ، فنشر الإسلام وتوسع في الفتوحات حتى وصل إلى تلمسان ، وهي آخر حدود الجزائرمع المغرب الآن ، ثم أكمل الفتح عقبة بن نافع في ولايته الثانية التي توغل فيها إلى أن بلغ طنجة وأدخل قوائم فرسه في البحر على شاطئ المحيط الأطلنطي ، وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم ففعلوا وقال : اللهم إني لم أخرج بطراً ولا أشراً ، وإنك لتعلم أنما أطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا يشرك بك شيء ، اللهم إنا معاندون لدين الكفر ، ومدافعون عن دين الإسلام ، فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام . ذكر ذلك الناصري في الاستقصا 1 / 36 ، ولما رجع من هذه الفتوح البعيدة المدى والأثر ، قدر له أن يموت شهيداً في معركة بينه وبين البربر بجبل الأوراس ، فتعرضوا له في سفوح هذا الجبل واستشهد هو وأصحابه ، ودفن في محل يعرف باسمه إلى الآن ، وتقع مدينة " عقبة بن نافع " في ولاية بسكرة في الجنوب الشرقي من الجزائر .

(49/308)


وشأن الفتح الإسلامي لإفريقيا على يد هؤلاء الأبطال عجيب ، فقد تم في ثلاث سنوات تقريباً ، وبسط الإسلام ظله على تلك الأقطار الواسعة ذات الأمم التي لا يحصيها إلا الله ، من حدود ليبيا إلى شواطئ المحيط الأطلسي ، مع وعورة المسالك وقلة عدد المسلمين ، وكثرة أعدائهم وجهل الفاتحين بمعالم الوطن ، وبعادات أهله ولغتهم ، ولكنه الإيمان والإخلاص وصدق العزيمة ، ولم تزل هذه الغرائب التي صاحبت الفتح الإسلامي مثار دهشة المؤرخين من المسلمين وغيرهم .
وجاء بعد عقبة نفر يعدون من بناة التاريخ الإسلامي بالشمال الأفريقي ، منهم زهير بن قيس البلوي ، وحسان بن النعمان الغساني ، الذي تم على يديه مع فتح البلدان فتح العقول ، وجمع بين المقدرة الحربية والذكاء السياسي والملكة الإدارية ، وأفاض على الناس عدل الإسلام وإحسانه ، وبدأت في أيامه فكرة فتح الأندلس ، الذي حققه بعده موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد الليثي عام 92 هـ

(49/309)


وازداد استقرار الإسلام في هذه المناطق ، وتعربت إثر غارات لبني هلال بن عامر بن صعصعة ، في أواسط القرن الخامس ، ويقدر المؤرخون عددهم بربع مليون من العرب ، استقروا هناك وخالطوا البربر ، ثم جاء بعدهم بنو سليم واستوطنوا تلك البقاع قال محمد البشير الإبراهيمي في آثاره 5 / 101 : (( وكانت الغارة الهلالية هي المعربة الحقيقية للشمال الأفريقي وجباله وقراه وخيامه )) وكان استقرار الإسلام في الشمال الأفريقي بداية لتغلغل الإسلام إلى جنوب الصحراء أو ما يعرف بأفريقيا السوداء ، والحقيقة أن أول اتصال بين الإسلام وأفريقيا السوداء ، كان منذ فجر الإسلام الأول ، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ( إثيوبيا اليوم ) وكان من آثار هجرتهم هذه إسلام ملكها النجاشي رضي الله عنه ، وتجدر الإشارة إلى أن التجار المسلمين قد قاموا بدور بارز في نشر الإسلام في أفريقيا السوداء على العموم ، فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراكز الإسلامية في شمال القارة والبلاد الواقعة فيما وراء الصحراء هي المسالك الحقيقية التي تسرب الإسلام عبرها إلى قلب إفريقيا . وكذا الأمر بالنسبة للطرق التجارية على طول ساحل المحيط الأطلسي ، فقد قامت هذه الطرق بدور جليل الشأن في نشر الإسلام في بلاد السنغال وأعالى النيجر ومنطقة بحيرة تشاد ، كذلك كان شأن الطرق التجارية التي تصل وادي النيل ببلاد السودان وشرق إقريقية .
وقد دخل الإسلام إلى أفريقيا السوداء من عدة طرق :

(49/310)


1 ـ طريق باب المندب والبحر الأحمر : وعن طريقه انتشر الإسلام في القرن الأفريقي وأفريقيا الشرقية ، وكان اتصال العرب ، بالساحل الشرقي لأفريقيا قديماً قبل الإسلام ، لقربه من جزيرة العرب ، واستقر الكثير من المهاجرين والتجار العرب في هذه المناطق واختلطوا بأهالي البلاد ، وأثروا فيهم ، إلا أن التأثير الحقيقي كان بعد الإسلام ، وقوي التواصل بين الطرفين ، وكان الانتقال بين ضفتي البحر الأحمر مألوفاً أيضاً قبل الإسلام ، وقوي بعد الإسلام كمعبر قريب إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج .
2 ـ عن طريق جنوب مصر : وانتشر الإسلام عن طريقها إلى بلاد النوبة والبرنو .
3 ـ عن طريق المغرب العربي : ووصل الإسلام عبر هذا المحور إلى أفريقيا الغربية والوسطى ، وقد اتسع انتشار الإسلام في غرب أفريقيا على يد المرابطين في القرن الخامس الهجري ، وقامت هناك دول وممالك إسلامية .
والله أعلم .
70425
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوصية للورثة لظروف ما رقم الفتوى:70425تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
1- إذا أراد المرء أن يوصي بشئ لورثته بنسب تختلف عما حدده الشرع هل يجوز ذلك أم لا إذا كانت هناك ظروف خاصة دعته لذلك ؟
2- أرجو إفادتنا بأدعية ترفع عنا البلاء والهم والحزن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الشرع بالنهي عن الوصية للوارث ، وإذا قُدِّر أن أوصى الميت لأحد الورثة قبل موته توقف تنفيذ هذه الوصية على إذن الورثة ، وتراجع الفتوى رقم : 22687 ، ووجود شيء من الظروف لا يسوغ الوصية لوارث .
وأما بخصوص أدعية البلاء والهم والحزن ، فتراجع الفتوى رقم : 53348 .
والله أعلم .
70428
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل متنوعة في الزكاة رقم الفتوى:70428تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
ما هي أحكام زكاة المال وأوجه إنفاقها وهل تجوز على القريب ؟
الفتوى:

(49/311)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 16101 ، والفتوى رقم : 3740 ، معنى الزكاة وبيان حكمها ، مع ذكر الأموال التي تجب فيها ، أما الوجه الذي تصرف فيه الزكاة فهو أن تدفع للفقراء والمساكين أو غيرهم من مصارف الزكاة الذين تقدم ذكرهم في الفتوى رقم : 27006 ، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 25067 ، والفتوى رقم : 24270 ، جواز إعطاء الزكاة للقريب الذي لا تجب نفقته على المزكي بشرط أن يكون محتاجاً ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 59224 ، والفتوى رقم : 4237 .
والله أعلم .
70429
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لبس المحرم ما يمنع نزول النجاسة رقم الفتوى:70429تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
أتأخر فى الاستبراء من البول لمدة 15دقيقة لم يفهم الأطباء هذا المشكل. هل يجوز لبس ثوب لتفادي هذا المرض وأنا لابس الإحرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حالة الاستبراء تختلف من شخص لآخر كما سبق في الفتوى رقم : 20810 ، فمن الناس من يتأخر قليلاً ، ومنهم من لا يتأخر؛ لكن التأخير للفترة المذكورة قد يكون ناشئاً عن الوسوسة. وقد حذر أهل العلم من التأخير الذي يؤدي إلى الوسوسة كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها ، لذا فإن على الأخ السائل أن لا يسترسل مع الوسواس ، وعليه أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد انقطاع البول والاستنجاء منه؛ لأن ذلك سبب لقطع الوساوس بإذن الله تعالى ، قال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه ، قال حنبل : سألت أحمد بن حنبل : قلت : أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده ، قال : إذا توضأت فاسبترئ ثم خذ كفاً من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله . انتهى

(49/312)


وفي هذه الحالة لا يجوز لبس ما لا يجوز لبسه للمحرم لأن الوسواس لا حقيقة له ، فإن كان التأخير المذكور طبيعياً بأن كان البول يستمر لهذه الفترة ، ثم ينقطع بعد ذلك انقطاعاً كلياً فليست هناك ضرورة تدعو إلى لبس ما يحظر لبسه في الإحرام أيضاً ، أما إن كان لا ينقطع أو كان ينقطع ويرجع بحيث لا يأمن نزوله أثناء الطواف لعدم انضباط مجيئه فله أن يلبس ما يمنع نزوله لئلا يلوث المسجد وعليه الفدية ، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 21618 ، والفتوى رقم : 15225 .
والله أعلم .
70430
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينقطع المأموم عن القراءة حتى يركع الإمام رقم الفتوى:70430تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
أحيانا الإمام يطيل بالقراءة وهو فى الصلاة السرية وأنا انتهيت من قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى ماذا أفعل؟ وهل يجوز القراءة بالركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة سورة أخرى إذا أطال الإمام ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمأموم في الصلاة السرية إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة ولم يركع الإمام ينبغي له أن يقرأ بعض القرآن سواء كان المقروء سورة أو أو أقل، فإن لم يقرأ القرآن فليشتغل بالذكر، ولا يبقى متوقفا عن القراءة والذكر مخافة أن يؤدي ذلك به إلى الوسوسة أو التفكر في أمور لا علاقة لها بالصلاة ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 50246 ، كما يجوز للمأموم على القول الراجح قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الثالثة من الثلاثية ، وراجع الفتوى رقم : 26636 .
والله أعلم .
70432
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء الشقة عن طريق القرض ذي الفائدة رقم الفتوى:70432تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
70436
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام اللقطة والركاز رقم الفتوى:70436تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/313)


توفي رجل وترك عمارة وغيرها قسم أبناؤه العمارة بينهم كل واحد أخذ طابقا من العمارة ثم بعد فترة وجد الذي أخذ الطابق الأول الأرضي كنزا فهل يكون له أم يقسمه على كل الذين أخذو في العمارة أم كل الورثة الذين أخذو في العمارة والذين أخذوا من غيرها ؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجد كنزاً في أرضه فإنه إما أن يكون مدفوناً في عهد دولة الإسلام ، وإما أن يكون من دفن الجاهلية ، ويعرف دفن الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم ، وبما يرى عليه من علاماتهم ، كأسماء ملوكهم وصورهم وصور صلبانهم وأصنامهم .
ويعرف دفن الإسلام بعلامات المسلمين ، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا ، فإن علم أو ظن أنه دفن في عهد دولة الإسلام فهو لقطة تُعرَّف سنة، فإن وجد مالكها أو وارث مالكها فهي له ، وإلا فليتمتع بها من وجدت في أرضه. ومتى وجد مالكها أو وارثه فهو أحق بها ، وإن علم أو ظن أنه دفن في عهد الجاهلية فهو ركاز ، والركاز يخرج منه الخمس أولاً ، ويصرف في مصارف الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : وفي الركاز الخمس . متفق عليه
وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لمالك الأرض ، قال خليل : وباقيه لمالك الأرض ..
وعليه.. فإذا كانت التركة قد قسمت كما هو واضح في السؤال ، وقلنا بأن الموجود لقطة فقد علمت الحكم فيه مما سبق بيانه ، وإن قلنا بأنه ركاز فإن أربعة أخماسه تكون للذي وجده ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 10929 .
والله أعلم .
70437
فتاوى
عنوان الفتوى:رماد المسلم هل يدفن في مقابر المسلمين رقم الفتوى:70437تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
70438
فتاوى
عنوان الفتوى:صيغة عقد المضاربة رقم الفتوى:70438تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/314)


جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، ومزيداً من التقدم، أرجو التكرم بتزويدي بصيغة من عقود المضاربة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يُكتفَى في صيغة المضاربة بما يدل عليها من الألفاظ، ولا يلزم ذكر جميع التفاصيل إلا إذا شاء المتعاقدان، يقول الكاساني الحنفي في البدائع: وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليهما، فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة على ما رزق الله عز وجل، أو أطعم الله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة... ويقول المضارب: أخذت أو رضيت أو قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما. انتهى.
فها أنت ترى أن صيغة العقد تمت بدون ذكر تفاصيل من يتحمل الخسارة عند وجودها، لأن لفظ المضاربة والمقارضة أغنى عن ذكر ذلك، وجاء في أسنى المطالب: الركن الرابع: الصيغة من إيجاب وقبول... كقارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين، ويشترط فيه القبول فوراً. وهذا نص جلي في الاكتفاء بما تقدم دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10549، 26778.
والله أعلم.
70439
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المأموم وراء الإمام دون أن نية الاقتداء رقم الفتوى:70439تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
العراقي: إسناده حسن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي من حديث أبى أمامة.

(49/315)


قال النووي: قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كره.
وأما إذا صلى المأموم وراء الإمام دون أن ينوي الاقتداء به فله حالتان.
الأولى: أن يتوافقا في أفعال الصلاة دون أن ينتظر المأموم إمامه ليتابعه فصلاة المأموم صحيحة.
الثانية: أن يتوافقا كذلك ولكنه ينتظره طويلا وهو غير ناو الاقتداء به فلا تصح صلاته لكونه ربط صلاته بصلاة من هو ليس قدوة له، وقد نص على هذا جماعة من العلماء ومنهم الخطيب الشربيني في مغني المحتاج فقال (فلو ترك هذه النية وتابعه في) جنس (الأفعال ... فإن ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفا ( بطلت صلاته على الصحيح... لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط بينهما... وخرج بقوله : تابعه ما لو وقعت المتابعة اتفاقا, وبقولنا بعد انتظار كثير عرفا ما لو كان الانتظار يسيرا عرفا, فإن ذلك لا يضر فإنه في الأول لا يسمى متابعة, وفي الثانية مغتفر لقلته.
والله أعلم.
70440
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قراءة القرآن بالمقامات الصوتية رقم الفتوى:70440تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:
هل يجوز دراسة المقامات الصوتية بدون استخدام الموسيقى (آلات العزف)، بهدف تحسين الصوت بقراءة القرآن، وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/316)


فإن تحسين الصوت بالقرآن مشروع، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهذا على أن المراد بالتغني تحسين الصوت، وهو قال به بعض أهل العلم، ويشهد له ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. ويشهد له أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن ويتغنى به ويحبره قال: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. ولكن لا يتجاوز بالتغني بالقرآن حتى يصير كألحان الأغاني، وقد كره ذلك السلف.
وتحسين الصوت بالقرآن معناه -قبل كل شيء- أداؤه على الوجه الصحيح، بمراعاة مخارج الحروف وصفاتها، والسلامة من اللحن، والمحافظة على كيفية المد فيه والإدغام والإظهار والغنة والقلب والإمالة والتحقيق والتسهيل والإبدال والنقل والإخفاء والاختلاس وغير ذلك من الأبواب المعروفة فيه، وعلم المقامات لا يمت إلى شيء من ذلك بصلة، وعليه فمن أراد تحسين الصوت بالقرآن فليأت ذلك من بابه، وليعمد إلى القرآن نفسه يتعلم أحكام تلاوته.
والله أعلم.
70441
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مسئولية السائق عما ينتج عن الحادث من وفيات وإصابات رقم الفتوى:70441تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1426السؤال:

(49/317)


كنت أقود سيارتي الخاصة وأختي تجلس بالكرسي الأمامي وتضع على أرجلها ابنتي الصغيرة وحصل حادث لنا وتوفيت أختي وأصيبت ابنتي والله وحده نجاني لا أتذكر سرعتي لحظة الحادث وأنا كنت أظن أنها فوق المعدل المقرر من المرور بهذه المنطقة لم أنبه على أختي بربط حزام الأمان تقرير المرور أفاد بأن الحادث نتيجة انفجار في إطار السيارة الأمامي هل هذا قتل خطأ وهل عليَّ فدية أو صوم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائق إذا فرط في شيء من أسباب السلامة بالزيادة على السرعة المعتادة، أو استخدام السيارة وهي لا تصلح، أو كان بعض عجلاتها أو فراملها في حالة سيئة ، أو ما أشبه ذلك مما تسبب في الحادث حتى توفي فيه من توفي ، فإن ذلك يعتبر قتل خطأ ، وعليه فيه الدية والكفارة عن كل نفس ، والدية تدفعها عائلة القاتل لورثة المقتول ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92}
والبنت التي أصيبت ولم تمت إذا كانت إصابتها تبلغ ثلث الدية أو أكثر ، فإن ذلك يكون على عائلة الجاني أيضاً ، وإن كانت إصابتها أقل من ثلث الدية ، فإنها تكون في مال الجاني .

(49/318)


وعليه؛ فيلزم عائلتك دية أختك وإصابة بنتك إذا كانت تبلغ ثلث الدية ، وإلا فعليك أنت ، إلا أن يعفو الورثة ، وتلزمك أنت الكفارة ، وراجع للفائدة فتوانا رقم : 22750 .
والله أعلم .
70446
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع التعارض المتوهم بين آيتين من كتاب الله رقم الفتوى:70446تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أرجو من حضرتكم الإفادة عن كيفية الجمع بين هاتين الآيتين: \" إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء\" و قوله تعالى \" واني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى\" ؟
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا تعارض بين الآيتين فالآية الأولى تفيد أنه سبحانه تعهد على نفسه بالمغفرة لمن تاب إليه وعمل الأعمال الصالحة كما قال في الآية الأخرى : فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة: 39 } وقال تعالى : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ {الفرقان: 69 ـ 70 } وقال تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {الأنعام: 54 }

(49/319)


وأما الآية الأخرى فإن شطرها الأول الوارد في الكفار محمول على عدم غفران الشرك إذا مات صاحبه عليه ، وأما لو آمن المشرك فإنه يغفر له اتفاقاً لقوله تعالى : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82 } ولقوله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: 38 }
وأما الجملة الأخرى الواردة فيما دون الشرك فإنه قد حملها أهل العلم على العصاة المسلمين الذين ما توا قبل التوبة ، فهم داخلون تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وعفا عنهم تفضلاً وتكرماً منه سبحانه وتعالى ، وإن شاء عذبهم وعاقبهم على معاصيهم ، وأما لو تاب العاصي قل الوصول إلى الغرغرة فإنا نرجو له المغفرة من الله تعالى لقوله تعالى : إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ {النساء: 17 } وللآيات التي ذكرناها سابقاً .
والله أعلم .
70447
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه رقم الفتوى:70447تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم الشرع في نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم ما يتم تقاضيه بعد التقاعد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الضمان الإجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى ، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية : 9531 // 9532 // 10664 // 29228 // 15460 .

(49/320)


وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه ، أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه ، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه ، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد ، وللفائدة راجع الفتويين رقم : 29228 // 32194 .
والله أعلم .
70448
فتاوى
عنوان الفتوى:الجزية.. على من تجب.. ومقدارها رقم الفتوى:70448تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
6052.
والذين يدفعونها ممن تجب عليهم هم المكلفون الأحرار القادرون على دفعها المخالطون لأهل دينهم. فلا تكون على الصغار ولا المجانين ولا الأرقاء ولا العاجزين عن دفعها ولا الرهبان المنعزلين في صوامعهم. قال خليل: عَقْدُ الْجِزْيَةِ إذْنُ الإِمَامِ لِكَافِرٍ صَحَّ سِبَاؤُهُ, مُكَلَّفٍ حُرٍّ قَادِرٍ مُخَالِطٍ...
وإذا تقررت الجزية على بلد معين، فلا مانع من أن يُتفق معهم على أن يدفع كل فرد عن نفسه، أو أن يتكفل بعضهم بجبايتها ودفعها إلى الإمام جملة.
وقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ ولَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ بَلْ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ.
والْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ وَهِيَ بحسب غنى الشخص وفقره, فَيوضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِونَ دِرْهَمًا, وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِونَ, وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا.

(49/321)


وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ ضَرْبَانِ أيضا: صُلْحِيَّةٌ وَعَنْوِيَّةٌ. فالْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ. والْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ َتُقَدَّرُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ, وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ذَهَبِيٌّ خَالِصٌ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا.
وَعَنْد الحنابلة أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْجِزْيَةِ إلَى الإِمَامِ, فَلَهُ أَنْ يُزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ. ولك أن تراجع في جميع هذه الأقوال وفي أدلتها الموسوعة الكويتية (15/186).
والله أعلم.
70449
فتاوى
عنوان الفتوى:تعريف ببعض مؤلفات الفقه رقم الفتوى:70449تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
70450
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في منع الاحتفالات بأعياد الميلاد رقم الفتوى:70450تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز لنا الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال أوالمشاركة في الاحتفال والأكل والشرب معهم وقيل لي أنني إذا احتفلت معهم أو أكلت من أكلهم لن تقبل صلاتي40يوما فهل ذلك صحيح ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا فتاوى في منع الاحتفالات بأعياد الميلاد سنحيلك على بعضها لا حقاً إن شاء الله ، ويدخل في ذلك المشاركة ، والمجالسة ، والمؤكلة مع أهلها ، وأما ما يتعلق بعدم قبول الصلاة فإنا لا نعلمه في هذا الموضوع ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 10889 // 1319 // 24134 // 37832 .
والله أعلم .
70452
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة العاجز عن حفظ الفاتحة رقم الفتوى:70452تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله لرحمن الرحيم

(49/322)


سؤالي هو : أن أمي لا تعرف الصلاة لانها أمية وهي مهما أعلم بها تنسى وتتعذر لي بأنها لا تقدر على حفظ الآيات ولكنها تعرف حركات الصلاة فهل يجوز أن تتوضأ وتصلي بحركات الصلاة من دون قراءة الفاتحة والآيات القصيرة ؟
وجزاكم الله خيراً.....................
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمك عاجزة عن تعلم الفاتحة فإن الصلاة لا تسقط عنها ولا يقال هل يجوز لها أن تتوضأ إلى آخره بل يجب عليها أن تصلي على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم : 5012 ، وقد ذكر فقهاء المذهب المالكي أنه يجب عليها أن تصلي وراء إمام يتحمل عنها الفاتحة إن وجدته ، فإن لم تجده وجب عليها أن تذكر الله تعالى بدل القراءة بأن تقول سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ففي التاج والإكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف : فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم ، فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما ـ يعني القراءة والقيام لها .
قال ابن عرفة ( يلزم جاهلها تعلمها ، فإن ضاق الوقت ائتم ، فإن لم يجد فلابن سحنون وابن القاسم وأشهب فرضه ذكر الله ) انتهى
أي يكبر تكبيرة الإحرام ويقف يذكر الله ثم يركع .
والله أعلم .
70455
فتاوى
عنوان الفتوى:عبد الله المذكور في سورة الجن رقم الفتوى:70455تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
من هو عبد الله الذي ذكره الرحمن في الآية رقم 19 في سورة الجن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبد الله المذكور في سورة الجن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم
والله أعلم.
70456
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي حصل فيه إهلاك قوم لوط المجرمين رقم الفتوى:70456تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
70458
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب يعتمد عليها طالب العلم في الغرب رقم الفتوى:70458تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
70459
فتاوى

(49/323)


عنوان الفتوى:تشديد اللام الثانية من لفظة الجلالة رقم الفتوى:70459تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
70460
فتاوى
عنوان الفتوى:المرشح مسؤول أمام الله تعالى عن شهادته رقم الفتوى:70460تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من يشارك في الانتخابات يعتبر شاهدا ومزكيا لمن يرشحه وينتخبه وهو مسؤول أمام الله عن تلك الشهادة فيتعين أن لا ينتخب إلا من هو أصلح وأكثر كفاءة لما يقوم به وأما إن رشح من لا يصلح فإنه يعتبر شاهد زور وهي كبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}
وقال تعالى في وصف عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ {الفرقان: 71}
وفي حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:5141، 30350، 36071.
والله أعلم.
70461
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب رفع ( الصابئون ) في آية سورة المائدة رقم الفتوى:70461تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد أن أعرف لماذا جاءت \"الصَّابِئِينَ\" منصوبه فى سوره الحج الآيه 17 ثم جاءت مرفوعة \"الصَّابِئُونَ\"
فى سوره المائده الآيه 69 مع ملاحظة تماثل الآيات حتى كلمة النصارى
بسم الله الرحمن الرحيم
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }الحج17
بسم الله الرحمن الرحيم

(49/324)


{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِئونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }المائدة69
و جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف النحاة في سبب رفع ( الصابئون ) في آية سورة المائدة ، والراحج من أقوالهم أنها مرفوعة على الابتداء، وذلك أن العرب إذا أتوا بكلام مؤكد بحرف إن وأتوا باسم إن وخبرها وأرادوا أن يعطفوا على اسمها معطوفاً هو غريب في ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعاً ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات ، ولما كان الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام ، لأنهم التزموا عبادة الكواكب ، وكانوا مع ذلك ممن تحق لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً ، كان الإتيان بلفظهم مرفوعاً تنبيها على ذلك .
قال الألوسي في روح المعاني : ورفع ( الصابئون ) على الابتداء وخبره محذوف لدلالة خبر إن عليه والنية فيه والتأخير عما في خبر إن. والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كيت وكيت والصابئون كذلك بناء على أن المحذوف في إن زيداً وعمرو قائم خبر الثاني لا الأول كما هو مذهب بعض النحاة. انتهى
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير : وجمهور المفسرين جعلوا قوله ( والصابئون ) مبتدأ وقدروا له خبر محذوفاً لدلالة خبر إن عليه ، وأن أصل النظم : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم إلخ ، والصابئون كذلك ، جعلوه كقول ضابي بن الحارث : فإني وقبار بها لغريب ، وبعض المفسرين قدروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى خمسة .

(49/325)


والذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النظم وأليق بمعنى هذه الآية. وبعد فمما يجب أن يوقن به إن هذا اللفظ كذلك نزل ، وكذلك نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تلقاه المسلمون منه وقرؤوه ، وكتب في المصاحف ، وهم عرب خلص ، فكان لنا أصلاً نتعرف منه أسلوباً من أساليب استعمال العرب في العطف وإن كان استعمالاً غير شائع لكنه من الفصاحة والإيجاز بمكان ، وذلك أن من الشائع في الكلام أنه إذا أتى بكلام مؤكد بحرف إن وأتى باسم إن وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفاً هو غريب في ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعاً ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات ، فيقدر السامع خبراً يقدره بحسب سياق الكلام ، ومن ذلك قوله تعالى : أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ {التوبة: 3 } أي ورسوله كذلك ، فإن براءته منهم في حال كونه من ذي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم من جميع تلك الأواصر ، وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام ، لأنهم التزموا عبادة الكواكب ، وكانوا مع ذلك تحق لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً ، كان الإتيان بلفظهم مرفوعاً تنبيها على ذلك. انتهى
وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدماً على النصارى ومنصوباً وذلك لأن الحكم على الصابئين هنا يساوي الحكم على غيرهم ، فالأمر يتصل هنا بفصل القضاء والحكم بين الناس بالحق ، وهذا يستوي فيه الجميع ، فلا حاجة حينئذ لرفعه لعدم اختلافه في الحكم كما في سورة المائدة ، فحصل هنا مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل القضاء بينهم، وأنهم أمام عدل الله يساوون غيرهم.
هذا ولك أن تراجع شراح ألفية ابن مالك عند قوله في باب( إن وأخواتها )
وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إنَّ بعد أن تستكملا

(49/326)


وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن .
والله أعلم .
70463
فتاوى
عنوان الفتوى:السكنى مع من يسب الدين رقم الفتوى:70463تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
1327، ويجب على من سمعه أو من يسكن معه نصحه ودعوته إلى التوبة من هذا الذنب العظيم وتذكيره بأنه إذا مات على ذلك دون توبة صادقة فهو خالد مخلد في جهنم لا يخرج منها أبدا، نسأل الله السلامة ويمكن لناصحه أن يطلعه على الفتوى المحال عليها سابقا فإن استجاب فهذا هو المطلوب وإن أصر على كفره وسبه الدين فهومرتد يعامل معاملة المرتدين فيجب إظهار كراهية ما هو عليه ولا يجوز الانبساط معه ولا مجالسته حين تلفظه بسب الدين، لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) كما أن عليك إن لم يتب أن ترفع أمره إلى القاضي فلعل ذلك يردعه.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 65659.
والله أعلم.
70464
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز انتخاب من يتوقع منه ضرر على الدين والدنيا معاً رقم الفتوى:70464تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم من يقول إنه لا فرق بين المسجد والكنيسة، وإن الخمور والسفور حرية شخصية وإن الإسلام لا يصلح لقيادتنا في هذا القرن، وما حكم من يدعو إلى انتخاب من يقولون بهذه الأمور في الولايات العامة ولو مكرهاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القائلين بأنه لا فرق بين المسجد والكنيسة هم الذين يسمون في هذه الأيام بالقائلين بوحدة الأديان، وقد بينا حكمهم في الفتوى رقم: 33974.

(49/327)


وأما الذين يقولون إن الخمور والسفور حرية شخصية ونحو ذلك فهم دعاة العهر والفجور، وقد بينا حكم أمثال هؤلاء في الفتوى رقم: 3642.
ولا يجوز انتخاب أمثال هؤلاء لما في انتخابهم من ضرر على الدين والدنيا معاً، ولأن الانتخاب تزكية لمن ترشح له، وشهادة له من المنتخب بالعدالة، ولمعرفة المزيد من ذلك عن الانتخابات وبعض أحكامها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62944، 53659، 5141.
والله أعلم.
70465
فتاوى
عنوان الفتوى:القاتل باسم المحافظة على الشرف مجرم رقم الفتوى:70465تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
29819، 38473، 54406.
فأين هذا مما يفعله بعض الناس اليوم باسم المحافظة على الشرف، فترى الرجل يقتل ابنته أو أخته لأدنى شبهة دون تثبت أو تحقق، وقد قدمنا أنه لا يجوز له فعل هذا ولو تثبت؛ بل الأمر يعود إلى الحاكم أو من ينوب عنه.
ومن شدة جهل بعضهم أنه يقتلها ولو كانت غير متزوجة، وهذا أبعد ما يكون عن الشرع، فإن البكر إذا زنت لا تقتل بل تجلد كما جاء في نص القرآن: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: 1} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. رواه مسلم عن عبادة مرفوعا، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 17567، والفتوى رقم: 32540.
والله أعلم.
70466
فتاوى
عنوان الفتوى:سب ولعن الصحابة بين الكفر والفسق رقم الفتوى:70466تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم من يلعن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلعن أبا بكر وعمر وباقي الصحابة، ويعتقد ردتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعذر بالجهل من يعتقد بهذه الأمور؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/328)


فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدهم فقد اختلف العلماء فيه، وهل يكفر بذلك أم لا؟ وذلك أن سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة، بل له مراتب متفاوتة، فإن سب الصحابة أنواع ودركات، فمنها سب يطعن في عدالتهم، ومنها سب لا يوجب الطعن في عدالتهم، وقد يكون السب لجميعهم أو أكثرهم، وقد يكون لآحادهم، وقد يكون هؤلاء الآحاد ممن تواترت النصوص بفضلهم، وقد يكونون دون ذلك.
فمن استحل سب الصحابة كفر، لأنه من إنكار ما علم من الدين بالضرورة، ومن سب جميع الصحابة أو جمهورهم إلا نفرا يسيرا، أو سب واحداً لصحبته فقد كفر، يقول الإمام السبكي رحمه الله في فتاويه: إن سب الجميع بلا شك أنه كفر، وهكذا إذا سب واحداً من الصحابة حيث هو صحابي، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر الساب... إلى أن قال: ولا شك أنه لو أبغض واحداً منهما -أي الشيخين أبي بكر وعمر- لأجل صحبته فهو كفر، بل مَن دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافراً قطعاً.
ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. انتهى.
ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن، نقل القاضي عياض في الشفا، عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من سب عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. انتهى.

(49/329)


وقد أجمع المسلمون على ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقل الإجماع غير واحد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما، وقد يكون السب دون ما ذكرت، فلا يصل بصاحبه إلى الكفر، وإن كان فاسقاً باتفاق العلماء، وللمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع كتب العلماء، كالصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشفا للقاضي عياض، وقد بينا كثيراً من الأحكام المتصلة بهذا الباب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2429، 56684، 6283، 28835، 56164.
أما عن العذر بالجهل في هذا وأمثاله فقد بيناه في الفتوى رقم: 19084، والفتوى رقم: 30284، والفتوى رقم: 60824.
والله أعلم.
70467
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المكتسب من بيع بيت مشترى بقرض ريوي رقم الفتوى:70467تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا أب لأربعة بنات مغربي مرت بي ظروف جعلتني أقترض من المؤسسة التي أعمل فيها وهي مؤسسة عمومية [ المكتب الوطني للسكك الحديدية] [ قسم الشؤون الاجتماعية ] مبلغا قدره 000 240 درهما مغربية سنة 2003 بفائدة قدرها 3.75 بالمائة لمدة 15 سنة و ذلك لبناء مسكن لي بأرض اشتريتها من مالي الخاص ولقد تم بناء هذا المنزل وشيدته ب [ 350000 درهم] لكن هذا القرض أصبح يؤرقني أنا وزوجتي لاسيما كلما سمعنا أو شاهدنا درسا أو محاضرة تتعلق بالربا فقررنا التوبة من هذا الذنب العظيم وذلك بسداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة (سداد مبكر) مقابل إسقاط ما تبقى من الفوائد وهذا لن يتم إلا ببيع المسكن و شراء مسكن آخر بدون قرض ربوي علما أن هذا المسكن يمكن بيعه حاليا 800000 وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الأرض [ اشتريتها ب 200000 درهم ] والآن تقدر ب [ 350000 درهم]. و غلاء السلع و وجود المسكن بحي راق.
1-سؤالي كالتالي هل هذا العمل مباح من الناحية الشرعية علما أن بيع هذه الأرض سيحقق لي مايلي :
• سداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة.

(49/330)


• شراء مسكن أو بناءه في منطقة أخرى من هذا المال و بدون أي قرض.
• يمكن أن يوفر لي هذا البيع قدرا من المال فائضا.
2- سؤالي الثاني : هل يمكن الحج بهذا المال الفائض ؟
نسأل الله المغفرة و السداد آمين و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله تعالى ، ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما كان ، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل ، وأن تتخلص مما بقي عليك من هذا القرض ، والغالب أن الجهات الربوية تسقط الفوائد المترتبة على الأقساط المؤجلة إذا بادر المقترض بسدادها قبل حلولها، والواجب عليك أن تبادر إلى ذلك ما استطعت، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279 } ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم
ولا مانع من سداد بقية هذه الأقساط من المال الناتج عن بيع البيت الذي اشتريته بقرض ربوي لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع ، قال ابن قدامة في المغني : القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع ، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم
وذكر حديثين آخرين ثم قال : وأجمع المسلمون على جواز القرض . انتهى
وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد ، قال ابن قدامة : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . انتهى

(49/331)


وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . انتهى
فالذي أخذ الربا هو المقرض لا المقترض فتكون عملية شراء البيت على هذا صحيحة ، وأصبح البيت ملكاً لك ، وبإمكانك أن تبيعه كيف ما شئت بثمن معجل أو مؤجل أو بهما معاً ، وما تحصل عليه من الربح مال حلال يمكنك أن تحج به وأن تنفقه في مصالحك وأن تتصدق منه ، وأن تشتري به ما تريد من مسكن وغيره كسائر أموالك ، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . رواه ابن ماجة .
والله أعلم .
70469
فتاوى
عنوان الفتوى:غير المبشرين بالجنة هم من أهل الجنة على سبيل العموم رقم الفتوى:70469تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح..... إلى قوله تعالى (وكلا وعد الله الحسنى) مع قوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)، فثبت أنهم موعودون بالجنة ومبعدون عن النار، ولكن كيف يتوافق هذا مع تعيينه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أنهم من أهل الجنة، فلو كان كلهم كذلك لم يكن لهذا التقييد من معنى، فما هو الصواب في هذه المسألة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ثبت بالنص الشرعي، أنه من أهل الجنة على سبيل التعيين شهد له بذلك على سبيل القطع، وذلك كالعشرة المبشرين بالجنة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عن الجميع، وكذا بلال وعبد الله بن سلام، والمرأة التي كانت تصرع، وجعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن ثبت بالنص أنه من أهل الجنة.

(49/332)


وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآخرون الذين ماتوا على الإيمان، فنشهد لهم بأنهم من أهل الجنة من حيث العموم، كما قال الله تعالى: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة:100}، وقال سبحانه: لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {الحديد:10}.
والفرق بين الأمرين أن الأول ثبت بالنص وهو أقوى دلالة مما أخذ بالاستنباط، إضافة إلى أن دخول عموم الصحابة مبني على الوعد بالثواب على أعمالهم، والوعد لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كما قال شيخ الإسلام، فلا بد من ابتعاد راجي هذا الثواب من الكبائر الموجبة للدخول في النار، والمواظبة على الأعمال الصالحة المانعة من دخولها، فإن فرط في الطاعات أو قارف المحظورات، فإنه يخاف عليه إن لم يعف الله عنه، فقد يدخل بعضهم النار ليطهر كما حصل في كركرة الذي أخذ الشملة، ثم بعد طهارته سيدخل الجنة إن شاء الله.
والله أعلم.
70470
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ضرر أكبر من ضياع الدين رقم الفتوى:70470تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/333)


اضطررت لترك ابنتي فى بلدى مصر مع والدىّ لتكمل تعليمها الجامعى وأقيم أنا ووالدها وإخوتها فى بلد عربى ، نحن أسرة متدينه ونراعي الله فى تصرفاتنا وأعمالنا وابنتي محجبة ولديها من المبادئ الدينية التى يحسدها عليها غيرها المشكله أن ابنتى فتنت فى الجو المحيط بها وقل دينها وتأثر حجابها وأصبحت تقلل منه تدريجيا أصبحت تكذب وهي المشهور عنها الصدق أصبحت وباختصار بوجهين أمامي أنا ووالدها فهي البنت المثالية الملتزمة وإذا أصبحت وحدها فهى بلا رقيب تفعل ماتشاء تحب وتضع مكياجا وتنسى لبس الواسع .... أموت قهرا وحسرة عليها أنا ووالدها فكرنا في أن نخرجها من كليتها وهي إحدى كليات القمة ونأتي بها لتعيش معنا لنحافظ على دينها وندخلها هنا في هذا البلد العربي أي تعليم نظرى لأنه غير متاحة كليتها هنا وكان هذا شبه قرار فالمهم عندنا أن ننقذ دينها الذى بدأت تنساه وتتخلى عنه في هذه الكليه وأن التعليم لايهم إذا ضاع الدين هذا من وجهة نظرنا ولكن وبعد تفكير وتأن فكرنا لو أننا اتخذنا هذا القرار فسوف نجبرها على ترك كليتها والتي تحبها جدا والتي هي أيضا متفوقه فيها وبسبب ماذا ؟؟ الدين ، فقد تكره الدين عنادا من داخلها لأنه بسببه قضينا على مستقبلها وسببنا لها حسرة فى نفسها إذا سوف يأتي القرار برد فعل عكسي ولن ننقذ دينها كما أردنا نعيش فى حيرة وننتظر رأيكم؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثلج صدرك بصلاح أولادك جميعاً ، وأن يزيدك حرصاً على الالتزام بتعاليم الإسلام وحدود الشريعة ، وأن يمدك بمدد من عنده ، وأن يعينك على ما نويت من الخير بما في خزائنه من الهداية والرشاد ، وخزائن الله ملأى لا تنفد ، ونسأل الله أن يشرح صدر ابنتك المذكورة ، وأن يهدي قلبها ، وأن يلهمها رشدها .

(49/334)


وننبهها إلى أن الدنيا زائلة، وأن متاعها قليل، والآخرة خير وأبقى ، وأنه يجب عليها أن تسارع بالعودة إلى الله تعالى من قبل أن يفجأها هادم اللذات ومفرق الجماعات ( الموت ) فقد قال تعالى : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {لقمان: 34} والمرء يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، فأي لقاء لله يرجوه من عصاه ، وأي حياة بعد الموت يحياها من خرج عن طاعته ، وقد قال سبحانه : فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا {الكهف: 110}
وإن من أهم ما يجب على المرأة الالتزام به هو الحجاب الشرعي الذي يجمع شروطه : ألا يصف ولا يشف ، ولمعرفة ذلك فلتراجع الأجوبة التالية أرقامها : 31312 // 20177 // 6745 // 15791 ، ولمعرفة حكم وضع المكياج تنظر الفتاوى رقم : 28552 // 19191 // 32094 .
وإننا لنحذر ابنتكم -هداها الله- من الاختلاط بالرجال في الجامعة وغيرها ، وكذا محادثتهم عن طريق الهاتف أو النت أو بصورة مباشرة ، فإن ذلك شر في ذاته ويؤدي إلى كثير من الشرور التي لا يقدر قدرها إلا الله ، والخوف على ابنتكم ليس من هذه الافعال فحسب بل الخشية كل الخشية أن يقبضها الله عليها فتلقاه على حال لا يرضاها ، ولمزيد من المعلومات حول هذا تراجع الفتاوى التالية أرقامها : 20415 // 1932 // 46569 ، هذه هي نصيحتنا لابنتكم حفظها الله وهداها .

(49/335)


أما ما نشير به عليكم ، والمستشار مؤتمن فهو أن المحافظة على الدين تقدم على غيره من الضروريات كما هو معلوم في شرع الإسلام ، فإذا تعارضت مصلحة المال مع الدين قدم الدين ، وكذا مصلحة التعليم ونحو ذلك من المصالح التي لم يهملها الإسلام ، وإنما رتبها وجعل بعضها أولى من بعض ، والقاعدة أن الضرر الأصغر يتحمل لتفادي الضرر الأكبر ، ولا ضرر أكبر من ضياع الدين ، ولو أنكم أخذتم ابنتكم بالحزم -كما ذكرتم- فقد يؤدي ذلك إلى خسارة أكبر من الخسارة الحاصلة ، أما إذا تعاملتم معها بالتلطف والحيلة فقد يكون ذلك أدعى لقبول نصحكم وطاعة أمركم ، ولا يتأتى ذلك إلا بالتقرب منها وعدم البعد عنها، فكلما وجدتم فرصة لزيارتها في البلد الذي تقيم فيه حالياً فعلتم ، وكذا إحضارها إلى البلد الذي تقيمون فيه حالياً أثناء أيام العطلات والإجازات ، ولا شك أن ذلك سيزيل كثيراً مما تكون لديها من أفكار ، كما أنه يمكنكم أن تبحثوا لها عن صحبة صالحة تحيط بها في مجتمعها الجامعي ، وذلك ليس بالأمر العسير ، ولا شيء أنفع للولد في الإصلاح من دعاء والديه له فإن دعاء الوالدين لأولادهما مستجاب ، واللجوء الصادق إلى الله أنفع وسيلة لجلب الخير ودفع الشر ، وإننا لننصحكم كذلك بأن تراسلوا قسم الاستشارات ب فإن عندهم من الأخصائيين من يستطيع أن يرشدكم أكثر في هذا المجال .
والله أعلم .
70471
فتاوى
عنوان الفتوى:الفوائد الزائدة على المصروفات الإدارية رقم الفتوى:70471تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/336)


السؤال: نحن أسرة مستوانا المعيشي متدن وعندنا شباب بدون عمل، وأغلب المصاريف من راتب الوالد الذي لا يغطي مطالبنا وعندنا إيجار جراجات هن اللاتي يساعدننا قليلاً، ولكن الدولة قامت بمشروع وهو أن تعطي لكل شاب لا يعمل مبلغا من المال لكي يعمل به مشروعاً ما ويبدأ في استرجاع المبلغ بعد سنة بالتقسيط فقمنا بتسجيل أحد الشباب فأعطونا المال بعد عناء طويل، وهناك من يقول بدون فوائد والآخر يقول بفوائد فأعطونا وثائق يذكر فيها أن الفائدة 2% فقط قرطاسية وبعد أخذ المال قالوا إن الفائدة أكثر من ذلك، والآن نحن قد أخذنا المال وفي حال استرجاعه لهم أصبح المبلغ الذي ندفعه لهم أكثر بقليل مما أخذنا منهم والآن لا نستطيع إرجاعه، ونظراً لأن علينا التزامات لا نستطيع تسديدها إلا بالمشروع الذي أقمناه بهذا المال، فأعينونا أعانكم الله، علماً بأننا في دولة إسلامية ونسبة المسلمين فيها هي مائة بالمائة، واعلموا أننا لو لم نأخذ هذا المال فلن يتزوج أحد منا لأن ظروفنا لا تسمح بذلك، ولكن هذا المال ربما يعطينا بعض الإيراد لكي نتزوج ونحن بيننا من هو قد قرب من الأربعين ونخاف أن يفتن أحدنا ويقع في المحظور؟ وبارك الله فيكم فنحن في انتظار الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من دفع مصروفات إدارية (قرطاسية) على القرض بشرط أن تكون هي المصروفات الفعلية دون زيادة عليها، لأن الزيادة ربا ولو كانت قليلة، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال في الشرح الصغير للدرديري: والأجرة أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر، لأن المقرض صنع معروفاً فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض والأجرة بلا شبهة. انتهى.

(49/337)


وقد ذكرت أن هذه السلفة المالية تقترن بها فوائد زائدة عن المصروفات التي أخبروكم بها في بداية الأمر، وهذا ربا بغض النظر عن الاسم الذي سمته به الدولة، فلا يجوز تعاطيه لأنه قرض جر نفعاً وهو محرم باتفاق العلماء.
والأصل في المنع من مثل هذه القروض، ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.
ولا يخفى أن الفوائد المذكورة داخلة في ذلك، وينبغي للمسلم أن يحذر من أكل الربا وتعاطيه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28876، 8881، 15088، 10959.
وما ذكرناه هنا ينطبق على كل مسلم في حال السعة والاختيار، أما إذا عرضت للمسلم ضرورة ولم يجد ما يسدها من طرق الكسب المشروعة، فقد أباح الله تعالى للمضطر أن يأخذ بقدر سد حاجته، فقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}، وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح الربا للزواج أو لغيره راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1420، 6933، 25124، 10959، 9666، 43085.

(49/338)


وبما أنكم حصلتم على القرض فعلاً، فإن كان ذلك سداً لضرورة على النحو الذي قدمناه في هذا الجواب وفي الفتاوى التي أحلنا عليها، فلا نرى عليكم شيئاً سوى المسارعة بتسديد الأقساط عند القدرة على ذلك مع عدم المساس بسد الضرورة التي اقترضتم من أجلها، لأن سداد الأقساط قبل حلولها يسقط الفوائد المترتبة عليها، وهذا مطلوب شرعاً.
أما إذا كان اقتراضكم لا يدخل في حد الضرورة على ما قدمنا فالواجب عليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى وأن تندموا على ما فعلتم، وأن تعزموا على عدم العودة إليه في المستقبل، وأن تردوا المال في الحال إذا كان ذلك سيؤدي إلى إسقاط الفوائد، ولو أدى ذلك إلى إغلاق المشروع، لعدم وجود ما يبرر لكم الاستمرار في هذا الفعل الآثم، فإن لم يكن ذلك سيؤدي إلى إسقاط الفوائد فلا يلزمكم إلا التوبة.
والله أعلم.
70472
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جعل الفوائد الربوية صدقة جارية والإقراض منها رقم الفتوى:70472تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
كنت أضع نقودي في بنك ربوي بفائدة ولكني أخرجتها منه لحرمة ذلك وتجمع لدي الآن مبلغ الفوائد فقمت بوضعه كصدقة جارية (بنية التخلص من الحرام وليس الثواب) ويتم توزيع ريعها في أوجه الخير أو لحين أن أجد سبيلا لصرفها كاملة.

(49/339)


وسؤالي الآن: لدي بعض الزميلات تورطن في ديون من كروت الفيزا وتراكمت عليهن الفوائد مما أثقل كاهلهن لارتفاع نسب الفائدة ويفكرن الآن بأخذ قرض بفائدة أقل كسداد لديون الفيزا وقد حاولن استلاف المبلغ من البعض ولكن لم يوفقن لكبر المبلغ فهل يحل لي أخذ نقود الفوائد وإعطاؤها لهن كقرض حسن يتم سداده (وليس كصدقة) حتى أقطع طريق القروض الربوية وتوفير السبيل الحلال (مع إخباري لهن أنها ليست نقودي دون الدخول في تفاصيل موضوع الفوائد وسوف أدفع جزءا من نقودي أيضا لعدم كفاية الفوائد). مع العلم أن لديهن بعض الكماليات كالموبايل وخلافه وقد سمعت أن إحداهن تمتلك سيارة هي أو زوجها. وأخرى لديها مشاكل مع زوجها وشبه منفصلة وعلى وشك الطلاق وتعيش مع ولدها الصغير فهل مساعدتهن بهذا الطريق حلال كسبيل لإعانتهن على الحلال وأخذ درس مما حدث ؟ أم أن هذا لن يفيد معهن وسيكون دافعا لهن للتمادي ؟
أنا لا أعلمهن جيدا حيث إني لا أختلط بالزميلات في العمل فما نصيحتكم لي في هذه الحالة مع خشيتي أن أقوم بهذا رياء أو ليقال إني كذا وكذا وما هو الحل إذا لم يوفقن في السداد هل أقوم باقتطاع جزء من نقودي والتخلص منها بما يوازي قيمة الفوائد غير المحصلة منهن أم لا يلزمني ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/340)


فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية في حال اختياره وعدم اضطراره ، كما لا يجوز له أخذ فوائدها ، لأن الربا حرمته مجمع عليها ، وحذر الله تعالى منه ، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا. قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279} ومن أودع أمواله في البنوك الربوية ثم تاب إلى الله تعالى ، فعليه أن يتخلص فوراً مما نتج عن ذلك الإيداع من فوائد ، ويصرفها في مصالح المسلمين العامة ، وفي وجوه الخير. وجعل تلك الفوائد صدقة جارية إذا كانت تبقى تحت يده هو لا يجوز ، لأنه لم يتخلص منها بعد ، ولا يدري متى يفجؤه الموت ، فيكون قد مات ولم يتخلص من ذلك المال الحرام ، وإذا كان يجعلها في شيء له ريع يتم توزيعه في أوجه الخير ، ويرفع يده عنه مسلماً له لمن يتولى مصالح المسلمين ، أو متخذاً له ناظراً يتولى أمره ، فلا حرج في ذلك ، ولا بأس حينئذ بإقراض الناس منه لصدهم عن الاقتراض بالربا ، لأن ذلك وجه من وجوه الخير ، ومصلحة من مصالح المسلمين ، ولكن الذي يتولى الإقراض منه هو القائم عليه وليس الشخص الذي تخلص منه توبة إلى الله .
والله أعلم .
70476
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح للتخلص من وساوس الكفر رقم الفتوى:70476تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
1909.

(49/341)


كما نوصيك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال لأبي بن كعب لما قال له أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، فقال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. رواه الترمذي وغيره، ولا مانع من أن تعرض نفسك على من يوثق بدينه وورعه ومن العارفين بالرقية الشرعية، مع الحذر كل الحذر من كل دجال مشعوذ، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 16790، والفتوى رقم: 29559.
وأخيراً نسأل الله تعالى أن يفرج همك ويشرح صدرك ويمن عليك بالشفاء العاجل ويوفقك لما يحب ويرضى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23914.
والله أعلم.
70480
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بدفع نسبة معينة شائعة من الأرباح للمضارِب رقم الفتوى:70480تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
3708.
والله أعلم.
70483
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق المرأة كاملة ومصونة رقم الفتوى:70483تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1426السؤال:
70487
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي تزوج كافرة رقم الفتوى:70487تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
زوجي متزوج بامراة كافرة ليست بكتابية منذ 26سنة في روسيا .لم يطلقها ولما عاد إلى البلد بعد8 سنوات من زواجهما تزوج بي ولم يعد إليها (إلى روسيا) حتى هذا العام وتعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته مع العلم أنها رزقت منه ببنت الآن هي متزوجة بكافر ثم أحضرها عندي وأجبرني على استقبالها لم يتزوج بها حسب الشرع فما حكم بقائي مع رجل يعصي الله وحكم إدخال الكافرة إلى البيت وصرفه المال بطريقة غير معقولة على هذه المرأة وابنتها وترك أبنائه وأنا نتخبط في الديون ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/342)


فمقام هذا الرجل مع هذه المرأة إن كانت غير كتابية سفاح لا نكاح ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويفارق هذه المرأة فوراً ، وبنته منها إن كان يعتقد صحة نكاحه السابق فإنها تنسب إليه ، وإلا بأن كان يعلم حرمة زواجه بهذه المرأة فلا يجوز أن تنسب هذه البنت إليه ، وأما بقاؤك معه فجائز. ولكن عليك نصحه وتذكيره بالله تعالى ، وطالبيه ببيت مستقل ، وبيني له أن ما هو عليه من العيش مع هذه المرأة سفاح وزنا ، وأنك لا يمكن أن تسمحي له بمقارفة هذا الذنب في منزلك ، وأكثري له من الدعاء بالصلاح والهداية ، واستعيني على نصحه ببعض الأهل والأقارب وفقك الله لمرضاته .
والله أعلم .
70496
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعد متمتعا إذا سافر إلى الطائف بعد العمرة رقم الفتوى:70496تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
57135، والفتوى رقم: 69788.
والله أعلم.
70497
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط لمس المصحف طهارة الثياب رقم الفتوى:70497تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
هل طهارة الثياب شرط لمس المصحف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط لجواز مس المصحف طهارة الثياب؛ لكن لا يجوز لمسه بالثوب المتنجس، ولا وضعه عليه، ويجوز لمن ملابسه غير طاهرة أن يمس المصحف دون أن تمسه الثياب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 68935.
والله أعلم.
70499
فتاوى
عنوان الفتوى:من الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة رقم الفتوى:70499تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/343)


أخاف دائماً من أن أعيش في الحرام أو أن اكتسب مالاً حراماً، ولكن في أيامنا هذه تداخل الحلال والحرام، أعمل بالدولة وأصرف مبالغ بصورة قانونية من حيث الإجراءات المالية، إلا أنني أخشى أن تكون غير شرعية، علماً بأن المرتب الأساسي لا يغطي كل النفقات الخاصة بي أو بغيري لدرجة أنني فكرت في الاستقالة والعودة عاطلاً عن العمل، وهناك الكثير من الالتزامات من زواج وغيره من مشاكل المعيشة، الرجاء إفادتي وإراحتي بالرد المفصل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في خوفك من الحرام ومن اكتساب المال الحرام، فإن من الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي. من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... الحديث. متفق عليه.
ولكنك لم تبين لنا مصدر ولا نوعية تلك الأموال التي قلت إنك تصرفها، وإنها قانونية من حيث الإجراءات، ولكنك لا تدري ما إذا كانت شرعية أم لا، فالرجاء أن توضح لنا كل ذلك توضيحاً، ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.
705
عنوان الفتوى:غُضَّ بصرك عن النظر إلى الحرام واتق الله رقم الفتوى:705تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا مواظب على الصلاة، ومع أنني متزوج لكني أنظر إلى النساء كثيراً، وهذه العادة ملازمة لي منذ الشباب إلى الآن، ولم أتب منها ماذا أفعل. فأنا تعودت على ذلك، مع العلم أني لم أخن زوجتي يوما من الأيام ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

(49/344)


اعلم أن من دلائل الإيمان غض البصر عن الحرام كما قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) [النور: 30] ومن تعود على إطلاق بصره لما لا يحل له فليتق الله، وليراع شكر هذه النعمة فلا يستعملها في معاصي الله، فإن من تمام شكر الله أن تستخدم هذه الجوارح في مرضاة الله، وكما أنك لا تحب أن يرى الناس ويتابعو أهلك فلا ترضى هذا لنفسك. والله عز وجل يوفقك للخير ويجنبك الشر. وفيما رزقك الله من الحلال غنية عن ذلك. والله تعالى أعلم.
70500
فتاوى
عنوان الفتوى:منزلة الصلاة في الدين رقم الفتوى:70500تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أرجو إفادتى فى هذا الموضوع فأنا التزمت من أيام قليلة ولكن أحيانا تفوتني الصلاة في مواعيدها حتى تتراكم فهل أصليها ؟ مع العلم أن هذا شاق جدا وأيضا ماذا أفعل في الصلوات التي فاتتنى وأنا لست ملتزماً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة أمرها عظيم وهي صلة بين العبد وخالقه ، تنفرج بها الهموم، وتستجلب بها الأرزاق، وتدفع بها الآفات والمصائب الملمات ، ولقد كان من عظيم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر صلى . رواه أبو داود
حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : جعلت قرة عيني في الصلاة . رواه أحمد وهو صحيح عن أنس رضي الله عنه .

(49/345)


ولا شك أخي الكريم أن المحافظ على الصلاة على وقتها والذي يتأهب لها ويستعد قبل وقتها ويحرص على عدم فوات جزء منها ، لا شك أن هذا ينتفع بصلاته ، وتظهر آثارها على جوارحه وسلوكه ، فتعظيمه لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومعرفة حق الله فيه دليل لتعظيمه أوامر الله والبعد عن نواهيه ، وكذلك من تهاون بهذا الركن العظيم ففي ذلك دليل على أنه فيما سوى الصلاة أشد تهاوناً، وصدق الله تعالى إذ يقول : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت: 45 } وهذا إنما يتم لمن حافظ على أوقاتها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وكانت عنده بمكان ، وعلى من فاتته الصلاة أو تركها عمداً قضاؤها ولا تسقط عنه بحال ، نسأل الله تعالى أن يعينك على المحافظة على الصلاة وقضاء ما فاتك منها إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم .
70501
فتاوى
عنوان الفتوى:كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم رقم الفتوى:70501تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
8281.
والله أعلم.
70502
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة الفتاة في المدارس المختلطة رقم الفتوى:70502تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
5310.
ولا شك أن تعريض النفس للمساءلة أمام الشرطة ونحوها مما يدخل المشقة على حياة المرء وهذا ما يبيح له الالتزام بما تنص عليه القوانين من إتمام الدراسة ولو أدى ذلك إلى الاختلاط تجنبا لما يجره عليه تخلفه عن الدراسة من بلاء.
هذا مع حاجة المسلمين إلى تعلم العلم سواء كان العلم بالأحكام الشرعية أو تعلم العلوم الدنيوية والواقع خير شاهد على أهمية ذلك. ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة للضرورة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج، وعدم القرب من مواضع الاختلاط قدر المستطاع، وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج.
وراجعي الفتاوى رقم: 16374، 17023، 56103.

(49/346)


والله أعلم.
70506
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سجود المأموم للسهو رقم الفتوى:70506تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
إمام جلس جلسة الاستراحة، ولكن أحد المأمومين وبعد سلام الإمام سجد المأموم سجود السهو، ظنا منه أن الإمام سها في الصلاة وجلس قبل القيام للركعة، ثم تكلم بكلام مغضب على الإمام لأن الإمام لم يسجد للسهو، فهل تعد صلاة هذا المأموم باطلة، حيث إنه لا يدرك معنى جلوس الاستراحة، فيعذر بجهله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المأموم سجد بعد سلامه من الصلاة -كما هو الظاهر- فإن صلاته لم تبطل لأنه فعل خارج الصلاة، مع أنه لا يطالب بالسجود لأن الإمام جلس جلسة مشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الفتوى رقم: 10649 فالرجاء مراجعتها.
ولو افترضنا أن الإمام سها وجلس في هذا الموضع ثم تذكر وقام قبل أن يمكث قدر التشهد، فقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا سجود في هذه الحالة، وما دام الإمام لا يطالب بالسجود هنا على هذا القول فإن المأموم لا يطالب به من باب أولى، قال ابن قدامة في المغني: وإذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة، فقال القاضي: يلزمه السجود سواء قلنا: جلسة الاستراحة، مسنونة أو لم نقل ذلك، لأنه لم يردها بجلوسه، إنما أراد غيرها فكان سهواً، ويحتمل أن لا يلزمه، لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته، فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة. انتهى.

(49/347)


والقول بعدم سجود السهو في هذه الحالة هو المعروف عند المالكية، وإن كان سجود المأموم حصل قبل سلامه فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة لا تبطل بالزيادة جهلا، وعند المالكية تبطل بزيادة الركن الفعلي كالسجود والركوع إن كان ذلك عمداً أو جهلا، قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بنص خليل: وبتعمد كسجدة (ش) يريد أن من زاد في صلاته سجدة عمداً فإنها تبطل فقوله: كسجدة أي: من كل ركن فعلي. قال الدسوقي في حاشيته معلقاً: يريد أن من زاد في صلاته عمداً، أي: أو جهلاً. انتهى.
هذا ولا ينبغي للمأموم المذكور أن يتصرف هذا التصرف ويؤنب الإمام ويلومه لهذا السبب، فإن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وهو في الغالب أدرى بما يجوز في الصلاة وما لا يجوز فيها، فينبغي احترامه وحمله على الصواب حتى يعلم أنه على غير ذلك، وليعلم أيضاً أن الإمام بشر ينسى ويخطئ فلو نسي أو سها فلا داعي للغضب واللوم ونحوه مما يتنافى مع الغرض الذي أتى له المصلي من بيته.
والله أعلم.
7051
عنوان الفتوى:حكم التسبيح بالمسبحة رقم الفتوى:7051تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : ما حكم التسبيح بالمسبحة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(49/348)


فلا شك أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده، فعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح -قال ابن قدامة-: بيمينه) رواه أبو داود وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والحاكم، وحسن إسناده النووي في الأذكار، وجود العراقي إسناده في تخريج الإحياء. قال الشوكاني: (مسؤولات مستنطقات) يعني: أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى). إذاً فهذه الأنامل ستشهد لصاحبها يوم القيامة بهذا التسبيح وغيره من خير أو شر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعد التسبيح بالأصابع سنة ... وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى، وأقرها على ذلك. وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام الخرز ونحوه، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل: تعليقه في العنق، أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس، أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة، والأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة ... ) مجموع الفتوى ( 22/506) .

(49/349)


ومن العلماء من ألحق السبحة بالنوى والحصى، قال الشوكاني: ( والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك، وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ثم ذكر آثاراً عن الصحابة في التسبيح بالحصى والنوى ... انظر نيل الأوطار (2/602).
أما الحديثان اللذان استدل بهما الشوكاني فهما: عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: " أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض ... " رواه أبو داود والترمذي. وحديث صفية قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقال: " لقد سبحت بهذا! ألا أ علمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. فقال :" قولي سبحان الله عدد خلقه" رواه الترمذي.
لكن اعترض البعض بما ذكر الشاطبي في الاعتصام عن ابن مسعود فيما حكاه ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشراً، وهللوا عشراً، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل؟ بل هذه بدعة (يعني أضل) وذكر له أن ناساً بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كوماً من حصى - قال - فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلماً، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علماً؟! فهذه أمور قد أخرجت الذكر عن المشروع، كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ... )

(49/350)


والراجح - والله أعلم - جواز التسبيح بالمسبحة لمن كان محتاجاً إليها لما تقدم من الأحاديث، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالحصى، فتحمل المسبحة على ذلك. وأما ما روي عن ابن مسعود فلا تصح معارضته للأحاديث، لتطرق الاحتمال إليه لأنه ربما أنكر عليهم لاجتماعهم، أو لصدور الأمر بذلك من بعضهم بقوله (سبحوا كبروا) ثم إن هذا قول صحابي على فرض صحته لا يجوز أن يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التسبيح باليد أفضل كما تقرر.
والله أعلم.
70510
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بإرسال رسائل دعوية عن طريق الإيميل رقم الفتوى:70510تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم جمع إيميلات في قائمة واحدة بريدية لإرسال رسائل دعوية لهم دون إذنهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعوة إلى الله تعالى من أجلِّ العبادة وأفضلها. قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33]. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
والدعوة إلى الله لا يحتاج فيها إلى الإذن، وإنما يفعلها المرء متى وجد إليها سبيلا.
وعليه، فلا مانع من جمع إيميلات في قائمة واحدة بريدية لإرسال رسائل دعوية إلى أصحابها دون إذنهم.
والله أعلم.
70512
فتاوى
عنوان الفتوى:تربية المرأة بابنة أختها رقم الفتوى:70512تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/351)


63990، والذي ننصح به أن ترضوا بما قسم الله لكم، وأن تبقى البنت عند أبويها وهذا هو الأفضل، ويمكن أن تبقى عندكم حال صغرها، ثم تعاد إلى أبويها، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية بشأن التبني رقم: 26978، ورقم: 27994، ورقم 48874.
والله أعلم
70513
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بد للنذر من صيغة دالة على الإلزام رقم الفتوى:70513تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
عندما وجّهت دعائي إلى الله وقلت يارب أنا لن أستعمل حبوب منع الحمل ولا اللولب إذا ذهب الالتهاب عني والحمد لله الله عافاني وهل هذا يعتبر نذرا وأرجو إفادتي هل أستعمل الحبوب أو اللولب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة الأخت السائلة لا تعتبر من صيغ النذر إذ ليس فيها ما يدل على الالتزام فقد قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج وهو يتكلم عن صيغة النذر ( تشعر بالتزام كيفية العقود ) اهـ .
ولبيان حكم استخدام اللولب راجعي الفتوى رقم : 22784 ، والفتوى رقم : 18375 ، لبيان شروط استعمال موانع الحمل .
والله أعلم .
70514
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من نذر أن لا يكلم فلاناً رقم الفتوى:70514تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أمي نذرت أن تصوم صوم سكوت لواحد ولكن هذا الشخص توفي ماذا عليها أن تفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر السكوت غير مشروع ولا يلزم منه شيء، والصيام عن الكلام المباح ليس من الطاعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 37721 ، هذا إذا كان المراد بنذر صيام السكوت هنا نذر ترك مخاطبة الشخص المذكور وهذا ما ظهر لنا، وإذا كان المراد غير ذلك فلتبين الأخت السائلة ليجاب عنها.
والله أعلم.
70515
فتاوى
عنوان الفتوى:معاودة الدم للنفساء بعد انقطاعه رقم الفتوى:70515تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/352)


أنا امرأة نفساء تطهرت من الدم بعد 5 أيام و جاءني الدم بعد هذه الفترة وأوقعت الصيام في هذه الأيام فهل هذا الصيام صحيح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها طهرت بعد النفاس بخمسة أيام ثم تطهرت وصامت ، وبعد فترة عاودها الدم فلا يخلو الأمر من احتمالين الأول : أن يعود بعد مضي فترة النفاس التي هي أربعون يوماً عند كثير من أهل العلم أي يعاود بعد أربعين يوماً من بداية النفاس فإنه لا يعتبر نفاساً بل هو حيض والصيام حال الحيض لا يجوز ولا يصح .
والثاني : أن يعاود قبل مضي الفترة المذكورة وفي هذا تفصيل يراجع له الفتوى رقم : 58315 ، كما يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 22564 // 8323 // 25023 . لمزيد الفائدة في هذا الموضوع .
والله أعلم .
70517
فتاوى
عنوان الفتوى:لا قضاء على من أفطر بناء على رؤية شرعية أو اتحاد المطلع رقم الفتوى:70517تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
شيخي الفاضل لدي سؤال أرجو أن تفتوني فيه وجزاكم الله خير جزاء.
بعد مضي شهر ونصف من رمضان تم إعلان فتوى عن وجود خطأ في ثبوت رؤية هلال شوال إننا أفطرنا في يوم ثلاثين من رمضان وعلى هذا طولبنا أن نصوم عن ذاك اليوم فهل علينا قضاء ذلك اليوم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل ومن معه أفطروا في هذا اليوم معتمدين على رؤية شرعية حصلت في بلدهم أو فيما جاورهم من البلاد التي تتحد معهم في المطلع فإنهم لا يطالبون بصيام يوم آخر لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين، والعبرة في هذا برؤية العين المجردة ، ولمزيد التفصيل في هذا الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 28756 ، 39714 ، 6636 ، 12470 .
والله أعلم .
70518
فتاوى

(49/353)


عنوان الفتوى:سهو المأموم بعد تسليم الإمام رقم الفتوى:70518تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
4831، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8438، والفتوى رقم: 31478.
والله أعلم.
70519
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس في قيام الليل على مرحلتين رقم الفتوى:70519تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
كان هذا سؤالي بالتحديد (أنا أصلي قيام الليل إحدى عشرة ركعة في مرحلتين بعد صلاة العشاء أربع وقبل دخول وقت صلاة الفجر بساعة أربع أو أكثر سبع ركعات في أغلب الأحيان لا أقدر غير ذلك وأحيانا أصليهن كلهن قبل الفجر هل يجوز ذلك، وتم إحالتي إلى إجابة برقم 11785، ودائما نصيبي معكم بأن تحيلوني إلى إجابات سابقة، علما بأني دائم الاطلاع على إجاباتكم، فهل يمكن إجابتي على سؤالي بالتحديد وبدون إحالتي لأنني كنت انتظر الإجابة بفارغ الصبر؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله جائز فما بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كله وقت مباح للتطوع بالنافلة؛ إلا أن الأفضل تأخير النافلة إلى آخر الليل لمن علم من نفسه الاستيقاظ آخره، قال ابن قدامة في المغني: وأفضل التهجد جوف الليل الآخر، لما روى عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت. رواه أبو داود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نام حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ - فوصف تهجده حتى قال: ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. انتهى.

(49/354)


ومن المأثور عن بعض السلف تعجيل صلاة الوتر قبل النوم في حين أن البعض الآخر يرى تأخيره إلى آخر الليل، قال النووي في المجموع: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح، وعن جماعة أنهم قالوا: يفوت لطلوع الفجر، وممن استحب الإيتار أول الليل أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن رضي الله عنهم. وممن استحب تأخيره إلى آخر الليل عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود ومالك والثوري وأصحاب الرأي رضي الله عنهم، وهو الصحيح في مذهبنا كما سبق وذكرنا دليله. انتهى.
ومن صلى الوتر أول الليل ثم استيقظ من الليل فله التنفل لكنه لا يعيد الوتر إذ لا وتران في ليلة واحدة، قال النووي في المجموع أيضاً: إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعاً، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانياً، ويسمى هذا نقض الوتر. والمذهبُ الأولُ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حديث حسن. انتهى.
وعليه.. فما تفعله صحيح ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
7052
عنوان الفتوى:حكم من غادر مزدلفة بعد منتصف الليل رقم الفتوى:7052تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الذي غادر مزدلفة بعد منتصف الليل و هل عليه دم ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(49/355)


فإن من لم يغادر مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فلا دم عليه. هذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، مع أن الأفضل والأكمل له أن لا ينصرف إلا بعد صلاة الفجر، وبعد الإسفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم.
70520
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم مأمور باجتناب جميع الفواحش رقم الفتوى:70520تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أيهما أكثر حرمة الزنا أم اللواط، وإذا خيرت بين أحدهما، فأيهما أقل حرمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا أن جريمة اللواط أخطر من جريمة الزنا وأقبح وذلك في الفتوى رقم: 44654 فراجعها.
والواجب على المسلم اجتناب الجريمتين معاً، فهو ليس مخيراً بينهما بل مأمور باجتنابهما، لأن كون اللواط أقبح من الزنا لا يقلل من قبح الزنا، بل هو من أقبح القبائح وأعظم الفواحش عند الله تعالى، فقد حذر منه في محكم كتابه، فقال سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
ولمعرفة عقوبة الزاني الدنيوية والبرزخية والأخروية راجع الفتوى رقم: 26237.
والله أعلم.
70524
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى التعقيب والتعليق رقم الفتوى:70524تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
ما معنى التعقيب والتعليق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/356)


فالتعقيب والتعليق لفظان يؤتى بهما لمعان مختلفة ويوضح ذلك سياق الكلام وسباقه ولحاقه، وقد يطلق اللفظان لبيان معاني بعض الحروف فمن ذلك الفاء فتأتي للتعقيب بمعنى اقتران حصول المعقب به للمعقب في الزمن مع الترتيب، وذلك هو الأصل فيها، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول: فالفاء للتعقيب بإجماع أهل اللغة، وإذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل آخر مقترن معناه بمعناها.اهـ وكذا قال البيضاوي في المنهاج، ومثال ذلك قولك (جاء زيد فمحمد) فالفاء هنا للتعقيب، وتأتي للتعليق بمعنى التعليل فتعلق حصول ما قبلها على ما بعدها كقولك (زرني فأكرمك)، كما تأتي اللام للتعقيب أيضاً، قال في اللسان: ومن اللامات لامُ التعقيب للإضافة وهي تدخل مع الفعل الذي معناه الاسم كقولك: فلان عابر الرؤيا وعابر للرؤيا.اهـ
ويطلق التعقيب أيضاً على الرجوع في الأمر قال ابن الأثير: التعقيب هو أن تعمل عملا ثم تعود فيه.اهـ
وجمع الفيروز آبادي بعض معاني التعقيب فقال: والتعقيب: اصفرار ثمرة العرفج، وأن تغزو ثم تثني من سنتك، والتردد في طلب المجد، والجلوس بعد الصلاة لدعاء، والصلاة بعد التراويح والمكث.اهـ
كما يطلق التعقيب على الاستدراك على الكلام بالتقرير والإثبات أو النفي والنقد، كما يطلق التعليق على إيضاح الكلام ونحوه، وعلى معنى التعقيب السابق، ومن هنا قيل: التعليق أعم من التعقيب لأن كل تعقيب تعليق وليس كل تعليق تعقيباً.
فلا يطلق التعقيب إلا على ما كان فيه شبه نقد، إلى غير ذلك من المعاني، ونأمل أن يكون فيما ذكر جواب سؤالك، فإن كنت تقصد معنى خاصاً فينبغي إيضاحه وذكره في السؤال، وقديما قيل (حسن السؤال نصف الجواب).
والله أعلم.
70526
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسقط الصلاة عمن يعي تصرفاته رقم الفتوى:70526تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/357)


52394 ، والفتوى رقم:68045، فإن كان والدك يعقل تصرفاته فتجب عليه المحافظة على الصلاة، وينبغي أن ينصح بأسلوب طيب إن وقع منه شيء من التفريط فيها أو صدرت عنه ألفاظ تخالف الشرع.
وأما صلاة الجماعة فيمكنك أن تقوم بأدائها في المسجد مع جماعة المسلمين ثم ترجع لتصلي مع أبيك فتجمع بين المصلحتين، وإن كان ذلك متعذرا وكنت في حاجة للتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد لأداء الصلاة مع أبيك فلا حرج في ذلك إن شاء الله خاصة وأن بعض أهل العلم قد ذكروا أن من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة الخوف على الأهل من ولد ووالد وزوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم.
وأما السبيل لكسبك رضا الوالد فمن وجوه عدة ومنها: بره والإحسان إليه وطاعته في المعروف والصبر على ما قد يصدر منه من أذى والإكثار من دعاء الله تعالى أن ييسر لك رضاه عنك، ولمعرفة أفضل ما يدعى به للوالدين راجع الفتوى رقم: 2433.
وأما بخصوص إغلاق الباب عن الوالد ومنعه من الخروج ليلا فإن كان ذلك خشية وقوع شيء من الضرر عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
70527
فتاوى
عنوان الفتوى:أول من خاط الثياب ولبسها رقم الفتوى:70527تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
من هو أول من أخاط الثياب ولبسها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل ابن حجر في الفتح عن ابن إسحاق أن أول من خاط الثياب هو إدريس عليه السلام، وفي فيض القدير للمناوي أن أول من خاط الثياب ولبسها ـ وكانوا يلبسون الجلود ـ إدريس.
والله أعلم.
7053
عنوان الفتوى:حكم أكل الشاة العمياء رقم الفتوى:7053تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز أكل الذبيحة العمياء؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(49/358)


فيجوز أكل الذبيحة سواء كانت عوراء أم عمياء أم عرجاء وأياً كان عيبها، ما لم يكن في أكلها ضرر على آكلها، هذا إذا قصد بها أن تكون شاة لحم فقط. أما إن كانت أضحية فشرط إجزائها أن تكون سليمة من العيوب، وعلى ذلك فلا تجزئ العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، فإن ضحى بها أي العوراء أو العمياء لم تجزئ في الأضحية، وجاز أكلها شاة لحم.
والله أعلم.
70531
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء بالماء الساخن بين الإباحة والكراهة والحرمة رقم الفتوى:70531تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يمكن الوضوء بالماء الساخن، وهل هناك درجة حرارة لا يجب تعديها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء المسخن يكره الوضوء به بشرط أن تشتد حرارته بحيث يترتب على ذلك عدم إسباغ الوضوء وعدم إتقانه، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهرٍ، إلا أن يكون حاراً يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويكره) تنزيها (شديد حرارة و) شديد (برودة) لمنع كل منها الإسباغ. نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب استعماله أو خاف منه ضرراً حرم، وهو واضح. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس من جهة الطب وهو قول الشافعي خلافاً لأبي حنيفة. انتهى.

(49/359)


وعليه، فالوضوء بالماء المسخن مكروه بشرط أن يتعذر معه إسباغ الوضوء به لحرارته، ويحرم إذا ترتب على استعماله ضرر، هذا في حال كون الماء مسخنا بطاهر، أما إذا كان مسخنا بنجاسة فقد فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما المسخن بالنجاسة فليس ينجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، وأما كراهته ففيها نزاع، لا كراهة فيه في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وكرهه مالك، وأحمد في الرواية الأخرى عنهما، وهذه الكراهة لها مأخذان، أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكاً في طهارته شكا مستنداً إلى أمارة ظاهرة، فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره، لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة، وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد: كالشريف أبي جعفر، وابن عقيل، وغيرهما.
والثاني: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه، وهذه طريقة القاضي وغيره. فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة، فأما إذا كان غالب الوقود طاهراً، أو شك فيه لم تكن هذه المسألة. انتهى.
والله أعلم.
70532
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحكم بكونه خارجاً إلا إذا ظهر خارج الفرج رقم الفتوى:70532تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/360)


أوجه لك يا شيخنا شكرا من أعماقي لأنك أجبتني على أسئلتي، ولكني قرأت في إحدى الفتاوى الخاصة بالإفرازات التي تخرج من المرأة (فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس)، فهل هذا يعني أن ما يخرج من المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج من فرجها وإذا لم يبلل ملابسها الداخلية، أرجوك لا تحيلني إلى أسألة أخرى، لأني أعاني كثيرا من هذا الأمر وأتوضأ لكل صلاة لدرجة أن أهلي يقولون إني مريضة بالوسوسة، وأرجو أن تعذروني على هذا السؤال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخارج من فرج ا لمرأة من حيض أو نواقض وضوء ونحو ذلك لا يعتبر خارجا شرعاً إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، فإذا وصل إلى ذلك المحل فقد ترتبت عليه أحكام الخارج، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: قوله: (وأقل الحيض يوم وليلة) يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوماً، ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضاً إلا إذا ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعاً وعشرين ساعة، وليس مراداً بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج عن الفرج. انتهى.
وعليه.. فخروج ناقض الوضوء ونحوه من فرج المرأة لا يشترط فيه بروزه خارج الفرج ولا أن يصل بلله إلى الثياب الداخلية؛ بل يكفي وصوله إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 66960.
والله أعلم.
70536
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقوف بجبل قزح يوم النحر رقم الفتوى:70536تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
في أي مشعر وقف النبي (صلى الله علية وسلم) بجبل قزح؟
الفتوى:

(49/361)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فالثابت عن النبي صلى عليه وسلم أنه وقف بالمزدلفة عند المشعر الحرام وهو جبل بالمزدلفة يسمي قزح قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : وأما المشعر الحرام فبفتح الميم هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن وتظاهرت به روايات الحديث، ويقال أيضا بكسر الميم والمراد به هنا قُزَح ـ بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة ـ وهو جبل معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث المشعر الحرام جميع المزدلفة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبِيتَ بمزدلفة إلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيُصَلِّيَ بِهَا الْفَجْرَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ يَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام إلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الضَّعَفَةِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى مِنَى إذَا غَابَ الْقَمَرُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْقُوَّةِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيُصَلُّوا بِهَا الْفَجْرَ وَيَقِفُوا بِهَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ لَكِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ قُزَحَ أَفْضَلُ وَهُوَ جَبَلُ الميقدة وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ النَّاسُ الْيَوْمَ . وَقَدْ بُنِيَ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يَخُصُّهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِاسْمِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ . انتهى
وعليه فمن السنة الوقوف بالمزدلفة عند مكان جبل قزح الذي هو الآن مسجد، لكن لم نقف على دليل شرعي يحدد مكانا خاصا من الجبل وقف فيه رسول الله صلي عليه وسلم فالأمر في ذلك واسع، ومزدلفة كلها موقف، لكن الأفضل الوقوف عند الجبل المذكور
والله أعلم.
70538
فتاوى

(49/362)


عنوان الفتوى:بيع البضاعة يثمن زهيد للمحتاجين والتبرع ببعض الأرباح رقم الفتوى:70538تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
70539
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة ركعتين بعد الاغتسال رقم الفتوى:70539تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
هل هناك دعاء معين يقال عند الاغتسال من الحيض أو النفاس أم الاغتسال فقط، وهل يتبعه ركعتا شكر على التطهر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد دعاء معين خاص بالاغتسال سواء من الحيض أو النفاس أو الجنابة، إلا ما هو مستحب من قول (بسم الله) في أول الغسل.
وأما صلاة ركعتين فنرجو أنه لا حرج في صلاة ركعتين بعد الاغتسال؛ لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفّ نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال العيني في عمدة القاري: لم أتطهر طهوراً. أي لم أتوضأ وضوءاً، وهو يتناول الغسل أيضاً.
والله أعلم.
70543
فتاوى
عنوان الفتوى:من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل رقم الفتوى:70543تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
4528
والله أعلم.
70545
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة رقم الفتوى:70545تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/363)


هل يجوز لشركة أن تدفع مبلغا من المال لموظف في شركة أخرى إذا رست مناقصة على الشركة الأولى، علما بأن الموظف لا يعمل في الإدارة التي توافق على المناقصات في الشركة الثانية، ولكنه يعمل في إدارة أخرى، علما بأن هذا الموظف كان له دور في تعريف الشركة الأولى على مدير قسم المناقصات في الشركة الثانية، ومع العلم أيضا بأن هذه الموظف يمكن أن يكون له تأثير على اتخاذ القرار بالنسبة للمناقصة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المناقصات يجب أن ترسو على الأصلح والأفضل من المتقدمين لها، وبالتالي لا يحق لموظف في الشركة سواء كان في إدارة المناقصات أو في غيرها أن يأخذ عمولة ممن رست عليه المناقصة، فكيف بشخص قام بدور أقل ما يقال فيه أنه دور مشبوه في هذه المناقصة من تعريف الشركة على مدير المناقصات، واحتمال تأثيره على قرار المناقصة. فهذا الشخص إن كان تسبب في رسو المناقصة على من لا يستحقها من المتقدمين فقد ارتكب إثماً ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وإذا أخذ مع ذلك عمولة فهي رشوة محرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.
70547
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة عن طريق البريد الألكتروني مع الرجال رقم الفتوى:70547تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا أعمل مهندسة في الإعلامية وقبل عقد قراني اشترطت على زوجي أن أواصل العمل في الفترة ما بين العقد والزفاف وذلك قصد توفير مصاريف الحج لوالدي لكن ظروف عملي لا تخلو من الاختلاط، زوجي يطالبني بترك العمل وقد أتيحت لي فرصة عمل فى المنزل ويتم التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكترونى، والذي يحتوي رجالاً، فهل يعتبر ذلك من الاختلاط، وهل عملي الحالي حرام، علما وأن والداي لا يستطيعان توفير مصاريف الحج وأنهما يأملان أن أعوضهما ولو جزءًا من تعبهما أفيدوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:

(49/364)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاما الشرط فيلزم الزوج الوفاء به والسماح لك بالعمل في الفترة المذكورة، فالشرط في حد ذاته ليس حراماً، إذ لا مانع من عمل المرأة بحسب الضوابط والشروط المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 28006.
لكن للزوج منعك من العمل في مكان مختلط، لأن من حقه أن يمنعك من ذلك بمقتضى المسؤولية والقوامة.
وحيث قد أتيح لك العمل عن بعد، فقد وقاك الله شر الاختلاط، ولا بأس بالعمل عن طريق البريد الإلكتروني، مع الالتزام بعدم الكلام مع الرجال إلا في حدود الحاجة ومتطلبات العمل.
ولا يلزمك العمل لتوفير زاد الحج لك، ولا لوالديك من باب أولى، وراجعي الفتوى رقم: 53658، ولكنك لو فعلت لكان ذلك من البر.
والله أعلم.
70548
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر الله تعالى وفتح النصيب رقم الفتوى:70548تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
عن فائدة فتح النصيب، وهل الله سبحانه هو مسبب الأسباب في هذه الحالة وعن النصيب، ويقولون إن كل شيء في هذه الدنيا نصيب، ما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى هو خالق الأشياء، خالق الناس وأعمالهم، ومسبب أسبابهم ومنجحها، وكل ما يحصل في الكون بقدره، وقد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث مسلم، وقال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال الله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ {الصافات:96}.

(49/365)


فعليكِ بالتسبب بالأسباب المشروعة لتحقيق جميع الطموحات الدنيوية والآخروية، وأكثري الدعاء، والتزمي بالطاعات وبالبعد عن المعاصي، ولا بأس بعرض المرأة نفسها على من يرتضى دينه وخلقه بواسطة أحد محارمها، ولا تأثير لمراجعة المشعوذين الذين يدعون فتح النصيب على قدر الله تعالى، وليعلم أن الإتيان لهؤلاء محرم شرعاً ولا فائدة فيه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14231، 30985، 56444، 44761، 27215، 20044، 32981.
والله أعلم.
70549
فتاوى
عنوان الفتوى:ولاية النكاح لا يسقطها عدم النفقة رقم الفتوى:70549تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
70552
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي يجوز فيه قراءة أذكار الصباح رقم الفتوى:70552تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
متى يقرأ الإنسان أذكارالصباح هل قبل صلاة الفجر أم بعد الصلاة الفجر أرجوكم لاتحولني إلى الفتاوى السابقة ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأذكار الصباح فضلها عظيم ينبغي للمسلم الحرص على المواظبة عليها، ووقتها يبدأ من التحقق من طلوع الفجر الصادق قال السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب : أيها الناصح لنفسه ، المتزود لرمسه ، المنكب على الذكر والمستغرق بأنسه ، المتهيئ لمجاورة ربه في حظيرة قدسة ، إن أذكار طرفي النهار كثيرة جداً ، والحكمة فيه افتتاح النهار ، واختتامه بالأذكار التي عليها المدار ، وهي مخ العبادة ، وبها تحصل العافية والسعادة ، ونعني بطرفي النهار ما بين الصبح وطلوع الشمس ، وما بين العصر والغروب قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا {الأحزاب: 41 ـ 42 } انتهى

(49/366)


وقال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة ، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء ، وهو إقبال الليل بظلامه ، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه . انتهى
وعليه فأفضل وقت لقراءة أذكار الصباح هو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، وبالتالي فتجوز قبل صلاة الصبح وبعدها . وراجع الفتوى رقم : 44514 .
والله أعلم .
70553
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في النيابة في العمرة رقم الفتوى:70553تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
زوجتى ستذهب للحج عن ولدنا خالد رحمة الله عليه وعلينا جميعاً هل يجوز أداء عمرة بعد عمرة خالد لنفسها أو لغيرها لوالدها أو أختها قبل أداء مناسك الحج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولد المذكور إذا كان قد مات بعد وجوب الحج عليه بحيث توفرت لديه شروط الاستطاعة وجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج نيابة عنه إلا إذا وجد من يتبرع بالحج نيابة فيكفي ذلك. وراجع الفتوى رقم : 6081 ، والفتوى رقم : 22472 ، ولا مانع من أن تحج عنه أمه وتعتمر ثم تؤدي بعد ذلك عمرة لنفسها، فلا حرج في تكرار العمرة بل يستحب ذلك كما تقدم في الفتوى رقم : 56921 ، والفتوى رقم : 20316 ، وفيما يخص العمرة عن والدها أو غيره فلا يجزئ ذلك في حالة ما إذا كان حياً قادراً على أداء العمرة، ويجوز إذا كان ميتاً أو عاجزاً كأن يكون به مرض مزمن لا يرجى شفاؤه ، وراجع الفتوى رقم : 11927 ، والفتوى رقم : 11165 .
والله أعلم .
70555
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية نقض السحر ودفنه رقم الفتوى:70555تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
11104 ، 13974، 23230، 18482.
والله أعلم.
70557
فتاوى

(49/367)


عنوان الفتوى:عمليات طفل الأنابيب لا تنجح إلا يقدرة الله ومشيئته رقم الفتوى:70557تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
1458، 5995، 36557، 36924.
70558
فتاوى
عنوان الفتوى:التورق جائز عند جمهور العلماء رقم الفتوى:70558تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
24240 .
وعليه، فلا مانع من شرائك السيارة من البنك الإسلامي إذا كان ما يتم من البنك شراء حقيقي، ثم يقوم البنك بتوكيل منك ببيع السيارة مقابل عمولة يأخذها من هذه الوكالة. أما إذا كان المشتري هو البنك نفسه فلا تجوز هذه المعاملة لأنها في هذه الحالة تكون بيع عينة محرم. وراجع الفتوى رقم: 32279 ، ورقم: 13383.
وما تقدم من الجواب حسب ما فهمناه من السؤال، أما إذا كان السائل يريد أن يشتري السيارة من البنك عن طريق المرابحة بقصد استعمالها واقتنائها لا بهدف بيعها والاستفادة من ثمنها فإن ذلك جائز، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17974.
والله أعلم.
70559
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الظهر في غير وقت الحر رقم الفتوى:70559تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
في المنطقة التّي أقطن نصلي صلاة الظهر في المسجد جماعة قبل نصف ساعة من صلاة العصر فهل هذا جائز ؟
وجزاكم لله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 55899 ، بيان مذاهب أهل العلم حول نهاية وقت الظهر فقيل نهايته إذا صار ظل كل شيء مثله من غير اعتبار الظل الذي كان موجوداً عند وقت الزوال ، وقيل وقتها مستمر إلى غروب الشمس لكن بعد دخول وقت العصر يسمى ذلك الوقت ضرورياً للظهر خاص بأصحاب الأعذار عند المالكية .

(49/368)


فإذا كانت الجماعة المذكورة تصلي الظهر قبل التحقق من دخول الوقت الشرعي لصلاة العصر فذلك جائز ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى إلا أن الأفضل تعجيلها للظهر في غير وقت شدة الحر ووقت الغيم قال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافاً ، قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر قال الترمذي : هذا حديث حسن وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الأخير عفو الله تعالى . قال الترمذي هذا حديث غريب . انتهى
وقال النووي في المجموع : تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الأحاديث ، أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور العراقيين والخراسانيين . انتهى
وبداية وقت العصر تقدم بيانها في الفتوى رقم : 48342 .
والله أعلم .
7056
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى المرأة من حيث نقض الوضوء رقم الفتوى:7056تاريخ الفتوى:24 صفر 1424السؤال : 1-سؤالى عن النظر للمرأه ، اذا نظر الرجل لأى امرأه ترتدى ملابس ضيقة او قصيرة بحيث تبرز مفاتنها ، و كان الرجل على وضوء ، و كان النظر ال هذه المرأه مرة واحده او اكثر من مرة (اثناء السير فى الطريق العام مثلا!) ، فهل مثل هذه النظرات (و ان كانت مرة او مرات متتاليه) تنقض الوضوء !!؟؟ مع العلم ان النظر لا يكون بشهوة او تلذذ و كذلك مع عدم خروج اى شىء ..و انما اعجابا بجمال هذه المرأه و مفاتنها فقط...

(49/369)


الرجاء الاجابه ب(نعم) او (لا) و ايضاح ما يستند اليه من ايات او حديث ...
ايضا ، هل يمكن تطبيق مبدأ السلام على المراه و انه لا ينقض الوضوء الا اذا كان السلام بتلذذ !؟؟
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
الفتوى :
70561
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تحمل العميل قيمة التنازل عن ملكية السلعة المراد شراؤها رقم الفتوى:70561تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
56607.
والله أعلم.
70563
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بأبجد هوز حطي كلمن رقم الفتوى:70563تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
70564
فتاوى
عنوان الفتوى:التغافر والتسامح خير من القطيعة رقم الفتوى:70564تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
هل تعتبر المرأة قاطعة للرحم إذا منعت أولادها من زيارة أهل زوجها، علما بأنه بعد وفاة زوجها لاقت أذى كثيراً من ذويه، فقد أهانوها كثيراً واتهموها في عرضها وشرفها وأرادوا أخذ الأولاد منها والله يعلم أنها بريئة مما يفترون، وقد كانت تحسن معاملتهم في حياة زوجها وحتى بعد وفاته، إلا أنهم آذوها مما أثر في نفسها وفي أولادها لدرجة جعلت الأبناء لا يطيقون رؤية جدتهم أو أعمامهم، وقد كانت تسمح لأهل زوجها بزيارة الأولاد إلى أن فوجئت يوما بأنهم رفعوا عليها دعوى في المحكمة يتهمونها بقطع الرحم، فقررت هذه الأرملة منع الزيارة لتتقي شر أهل زوجها الذين يكرهونها كرها شديداً لا يخفوه عنها ولو مراعاة لشعور الأولاد، فهل تعتبر هذه المرأة آثمة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/370)


فإن صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت:هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. متفق عليه.
فلا يجوز للأخت منع أبنائها من صلة أرحامهم ولا أمرهم بقطعها، أما ما فعله أهل الزوج بالأخت من إيذاء وطعن في عرضها فحرام ومن كبائر الذنوب ويجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النور:23-24}.
وننصح الأخت بالصفح والعفو عنهم لتنال أجر العافين عن الناس، قال الله تعالى: وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:133-134}.

(49/371)


وأن تقابل إساءتهم بالإحسان إليهم، كما قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}.
فإن لم تستطع فلا تمنعن أبناءها من صلتهم، ولا توغر صدورهم بكره أقاربهم، وينبغي لها أن تربيهم على البر والصلة، والتسامح والإحسان.
والله أعلم.
70567
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تصلح الرؤيا لشغل الذمة بحق رقم الفتوى:70567تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
لقد رأى أحد أقربائي والدي المتوفى منذ خمس سنوات في المنام، وقال له والدي إن ذمتي مشغولة، أنا مدين بمبلغ (30000) ليرة سورية، فماذا تنصحوني أن أفعل علماً بأنني لا أملك هذا المبلغ الآن ولا أعلم إن كان لأحد عليه نقود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الرؤيا لا ينبني عليها حكم شرعي، ولا تصلح لإلزام الغير أو شغل الذمة بحق، وعليه فلا يلزمك بمجرد الرؤيا شيء، لكن إن جاءك أحد ببينة تبين أن له على والدك ديناً ففي ذلك تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 38260، والفتوى رقم: 39185، والفتوى رقم: 27409.
والله أعلم.
70569
فتاوى
عنوان الفتوى:دم النفاس منوط بحالة السقط رقم الفتوى:70569تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/372)


إني قد قرأت كثيرا من الفتاوى في موقعكم عن الأحكام تتعلق بالنفاس، ولقد استفدت منه كثيراً... ولكن هل هناك دليل شرعي نقلي يفرق بين الدم الذي يعقب السقط المتخلق (أو المنفوخ فيه الروح) والسقط الذي لم يتخلق غير حديث الأربعين يوما (فليس فيه ذكر لنفاس)، فطبيبتي تصر أن دم السقط دم نفاس وإن لم يتخلق تماما وإن لم ينفخ فيه الروح، بل إن كان علقة... ومعرفة عدد الأيام بالضبط صعب وحتى لو عرفت فإن المصدر الذي يخرج منه الدم لا يتعدى (علميا) مصدر الحيض أو النفاس، فإن كنا في أول الحمل كان أغلب هذا الدم من الجدار (مصدر الحيض) وإن كنا في وسطه أو آخره كان من المشيمه ولوازم الحمل (مصدر النفاس)...، فهل العلة هي سقط ما كان له روح أو تخلق أم مصدر الدم وصفته (إما حيض وإما نفاس وإما عرق، ولماذا لا تناقش هذه المسائل (كالحيض والنفاس) مع الأطباء المختصين فقد توصل العلم إلى أشياء تزيل كثيرا من اللبس ويمكن أن يساعده الشرع في الوصول للمزيد من الأطروحات التي يمكن استقصاؤها ولا يمكن أن يتعارض عقل صحيح مع نص صريح.. والله أعلم؟
وسؤالي الثاني: هل هناك دليل شرعي نقلي يفرق بين الدم الذي يعقب السقط المتخلق (أو المنفوخ فيه الروح) والسقط الذي لم يتخلق غير حديث الأربعين يوما (فليس فيه ذكر لنفاس)، أم هل اختلاف العلماء اختلاف في تعين العلة، وهل لي كعامية ولي نظر بسيط في الأدلة أن أختار من كلام العلماء ما أراه أقرب للصحة؟ وفقكم الله وسددكم، وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/373)


فقد اختلف أهل العلم فيما يثبت به حكم النفاس فعند الحنابلة والحنفية يثبت بوضع المرأة ما تتبين فيه خلقة إنسان لا بأقل من ذلك ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان، على الصحيح من المذهب، ونص عليه، قال ابن تميم، وابن حمدان وغيرهما: ومدة تبين خلق الإنسان غالباً ثلاثة أشهر، وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب العدد: وأقل ما يتبين به الولد: واحد وثمانون يوماً، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا أسقطت سقطاً، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها، ولكن إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضاً يجعل حيضاً، وإن لم يمكن بأن لم يتقدمه طهر تام فهو استحاضة. انتهى.
وعند الشافعية يثبت بوضع ما تظهر فيه صورة إنسان أو لم تظهر فيه لكن أخبر النساء الثقات المتصفات بالخبرة في هذا الأمر بأنه لحم إنسان، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، بل لو وضعت ميتاً أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي وآخرون، وقال الماوردي: ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد. انتهى.
ويثبت النفاس عند المالكية بوضع دم مجتمع إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: (وإن) كان الحمل (دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب. انتهى.

(49/374)


وعليه فالحكم عند الفقهاء هنا منوط بحالة السقط نفسه وليس بمصدر خروج الدم حسبما اطلعنا عليه، ولكن إذا ثبت علمياً ما ذكر في السؤال فلا يستبعد أن يستأنس به ويذكر عند الترجيح بين الأقوال، ولم نقف على دليل نقلي يفرق بين الدم الخارج بعد السقط المتخلق وغير المتخلق مع أنه ليس من الضروري وجود دليل نقلي في كل جزئية من مسائل الفقه، فالأدلة النقلية محصورة ومحدودة والمسائل الفقهية متجددة دائماً، والترجيح بين كلام أهل العلم لا يحق إلا لمن له نظر قوي في الأدلة الشرعية وآلاتها وهذه المرحلة تسمى درجة التبصر.
أما العامي فعليه أن يسأل أهل العلم، وينبغي أن يختار الأكثر علماً وورعاً وتقوى، ولا يلزمه التقيد بمذهب معين. وراجعي الفتوى رقم: 62828، والفتوى رقم: 67130.
والله أعلم.
70570
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان معروف بالبداهة رقم الفتوى:70570تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
كيف يكون الإسلام دينا كاملا صالحا لكل زمان ومكان وفيه الحل والعلاج لجميع قضايا الأمة ؟
نرجو من الله العلم والمعرفة والهداية والثبات على الصراط المستقيم وإياكم.
في أمان الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاحية دين الإسلام لكل زمان ومكان أمر مسلَّم به عند العقلاء فضلاً عن شهود الأدلة الشرعية عليه ، فهو خاتمة الأديان ، وهو الذي ارتضاه الله للأنام ، قال تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا {المائدة: 3} فكيف يحتاج الناس إلى غيره مع تمامه ؟ أم كيف يرجون الهدى في سواه ولا دين بعده ؟ !!
وقد بينا هذه الحقيقة جلية في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 29077 // 58415 // 61536 // 50153 // 35321 .

(49/375)


وقد ظلت هذه الحقيقة قائمة منذ عصر الرسالة , إلى عصرنا هذا ، فهي حقيقة ثابتة في ذاتها لكن جلاءها يتفاوت بقدر ما يقوم به المسلمون من خدمة لدينهم ، وبقدر التطبيق الفعلي لأسسه وقواعده ، فإذا تخلفت تلك المواكبة والصلاحية ، فليس تخلفها لأن الدين لا يصلح ، بل لأن أبناءه تنازلوا عنه واستبدلوا به غيره .
فالواجب على المسلمين أن يحققوا هذا المنهج ، وأن يقوموا به حق قيام ، نسأل الله تعالى أن يستخدمنا لدينه وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه ، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
70571
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس في تسمية المولود بـ(عبد الإله) رقم الفتوى:70571تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم الشرع في اسم \"عبد الإله\" ؟
جزاكم الله عنا ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية المولود بعبد الإله لأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وخشية وتعظيماً ، وهو المستحق للعبادة جل وعلا ، والتسمية به سنة ، إلا أنه ليس مثل لفظ الجلالة الله لما له من خصوصية وهو الوارد في حديث : أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله ، وعبد الرحمن كما عند مسلم وغيره. وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم : 12614 .
والله أعلم .
70574
فتاوى
عنوان الفتوى:الرشوة المحرمة رقم الفتوى:70574تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
70575
فتاوى
عنوان الفتوى:المدة التي لبثها المهاجرون إلى الحبشة رقم الفتوى:70575تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشه كم سنة لبث الصحابة في الحبشة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/376)


فإن هجرة الصحابة الأولى إلى الحبشة كانت سنة خمس من النبوة ، وكان رجوعهم من تلك الهجرة متفاوتاً وآخر من رجع منهم جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين رضي الله عنهم بعد فتح خيبر ، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة ، فيكون بقاؤهم في الحبشة قد دام حوالي خمس عشرة سنة .
والله أعلم .
70576
فتاوى
عنوان الفتوى:العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين رقم الفتوى:70576تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
36261، أنه لا يجوز شراء أسهم في شركة تضع أموالها في البنوك الربوية مقابل فائدة. وعليه، فإذا أمكنك أن تتخلص من هذه الأسهم بردها إلى الشركة فتأخذ رأس مالك الحلال وأرباحه من العائد المباح فهذا هو المتعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد على الآخر ما قبضه منه.
وأما ما كسبته من عائدات الاستثمار الحرام فإن عليك أن تتخلص منه بصرفه في وجوه الخير.
وراجع الفتوى رقم: 35470 ورقم: 51411 لمعرفة حكم بيع مثل هذه الأسهم.
والله أعلم.
70581
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب الحج عن الأبوين الميتين أو العاجزين رقم الفتوى:70581تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أمي تريد أن تؤدي فريضة الحج عن جدي الميت, وهي لا تذكر هل كان يصلي أم لا, لأنها كانت صغيرة عند وفاته, و جدتي كانت منفصلة عنه فهل يمكنها أن تحج عنه ؟ وهل يمكنها فعل ذلك من مال زوجها الذي هو أبي ؟ لقد حجت والدتي عن نفسها في السابق أرجو الإفادة ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان جدك قد توفي بعد وجوب الحج عليه حيث توفرت لديه شروط الاستطاعة التي تقدم بيانها في الفتوى رقم : 22472 ، والفتوى رقم : 6081 ، فالواجب حينئذ أن تخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج نيابة عنه على القول الراحج من كلام أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم : 10177 .

(49/377)


وإن كانت تركته قسمت قبل أن يحج عنه وجب على ورثته إن وجدوا أن يحجوا عنه ، وإن وكانت وفاته قبل وجوب الحج عليه فلا يجب على أولاده ولا غيرهم الحج عنه، لكن يستحب لأولاده الحج عنه ويحصل له إن شاء الله تعالى ثواب الحج كما يحصل لولده ثواب تلك الطاعة التي قام بها بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه. قال ابن قدامة في المغني : يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال : حج عن أبيك واعتمر . وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج؟ فقال : حجي عن أبيك ..... إلى أن قال : وروى زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما ، واستبشرت أرواحهما في السماء ، وكتب عند الله براً . وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار . وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته ، وكان له فضل عشر حجج . روى ذلك كله الدار قطني . انتهى
وما دامت أمك لم تتحقق من كون جدك تاركاً للصلاة فلا يحكم عليه بذلك، فالأصل تحسين الظن بالمسلم حتى يثبت خلاف ذلك. ويجوز لأمك الحج عن أبيها من مال زوجها إذا رضي بذلك، ولا يجوز في حال عدم إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه .
والله أعلم .
70584
فتاوى
عنوان الفتوى:من أخذ مالاً من غيره بدون علمه بنية سداده رقم الفتوى:70584تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/378)


أعمل محاسبا وقمت بأخذ أموال من دون علم صاحب المال على أن أردها بالتقسيط وهذه كانت نيتي وبدأت بدفع الأقساط -هل راتبي الذي أتقاضاه من هذه الشركة يعتبر من المال الحرام لأنى لم أسدد ما أخذته، وهل يعتبر الصرف على عائلتي من راتبي كمن يغذيهم بالحرام، وهل أدخل أنا وأفراد عائلتي فى من شملهم الحديث الشريف الذي فيما معناه أن الله لا يستجيب لهم من دعوة لأنهم غذوا من الحرام، وهل يتوب الله علي لأنني بدأت فى رد هذه الأموال مع أنه بقي جزء لم أقم بسداده مع أنه مبلغ كبير، وهل الله لا يستجيب لي فى أي دعوة ولا يتقبل مني صلاة ولا أي شيء بسبب هذا المال الذي أخذته وأقوم بسداده، أرجو التوضيح والله المستعان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن أخذك أموال هذه الشركة بدون علم ولا إذن صاحبها يعتبر إثماً عظيماً وخيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ورد المال فوراً إلى صاحبه، ولا يشترط أن تعلمه بهذه الخيانة، المهم أن ترد المال إليه فوراً إن استطعت، فإن عجزت فرده على أقساط حسب استطاعتك، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، ولتكتب هذا في وصيتك حتى لا يفجأك الموت فيضيع حق الناس وترتهن أنت بخيانتك، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

(49/379)


هذا، ولا شك أن المبلغ الذي أخذته بهذا الوجه يعد سحتاً لا يحل تناوله من قبلك أو من قبل من تعول إن كانوا يعلمون بحقيقته، أما إن كانوا يجهلون ذلك فإنهم غير مؤاخذين، وتؤاخذ أنت بما كسبت يداك، وما يقال في آكل المال الحرام من عدم استجابة دعائه ونحو ذلك يجري عليك، فإن علم الله صدق توبتك تاب عليك وغفر لك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وراجع للمزيد في حكم صلاة السارق والمختلس ونحوهما الفتوى رقم: 40782.
وأما مرتبك الذي تتقاضاه من الشركة مقابل عملك المباح فهو حلال ولا تعلق له بما أخذته بدون علم صاحب الشركة، فالأمران منفكان عن بعضهما.
والله أعلم.
70585
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على الزوج أن يعدل به بين زوجاته وما لا يجب رقم الفتوى:70585تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
زوجي متزوج من ثانية وهو يميل لها من حيث المعاملة حيث إنه يشفق عليها ويعطف عليها أكثر من عطفه علي، لأنه يقول بأني أنا المحظية (المفضلة لديه)، ولأني أكثر جمالا وأصغر سناً ولدي أولاد أكثر ولأني أعامله أفضل منها، وهي تلاحظ ذلك فلذلك من العدل بأن يكون هو أكثر عطفا معها حتى لا تشعر بالغيرة، وهذا الأمر يضايقني كثيراً، مع العلم بأنه لم يكمل سنة من زواجه من الثانية، فهل يجوز ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة الواجبة والمبيت، وأما ما له تعلق بالنشاط كالجماع وأنواع الاستمتاع فلا يجب العدل فيه، وكذا العدل بين الزوجات في الهبات والعطايا الزائدة على مقدار النفقة الواجبة لا يجب بل يستحب كما نص على ذلك جماعات من العلماء؛ منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب، والإمام ابن حجر الهيتمي.

(49/380)


وعليه؛ فينبغي أن يحرص الزوج على العدل بين الزوجات في الأمور الظاهرة لما يترتب على الميل إلى إحداهن من إيغار صدر الأخرى وإدخال الوحشة عليها، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 31514.
والله أعلم.
7059
عنوان الفتوى:حكم إشراك نية القضاء مع التطوع رقم الفتوى:7059تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : 1-صيام القضاء وحالات الإفطار فيه واحتمالات ذلك
2-يترتب علي صيام أيام كثيرة قضاء فهل يحسب صيام الأيام البيض من كل شهر كنوافل خلال ذلك .
كذلك النوافل الأخرى مثل يوم عرفة وغيرها وأنا مازلت أقضي ما فاتني من الصيام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما لم يصمه المكلف من رمضان لسبب ما، يجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185].
ولكن القضاء لا يجب على الفور، ولا يشترط فيه التتابع، إلا إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يسع القضاء، فعند ذلك لا يجوز تأخير القضاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

(49/381)


فمن أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر من غير عذر: من سفر أو مرض أثم، ووجب عليه القضاء مع كفارة صغرى، وهي عبارة عن إطعام مسكين واحد لكل يوم، وإذا لم يجب قضاء الصوم على الفور فإن التتابع فيه لا يلزم أيضا، لكن إذا دخل في صوم يوم بنية القضاء عن رمضان، فإنه لا يجوز له قطعه بلا عذر لأن محل التوسعة في وقت القضاء قبل الشروع فيه، أما بعد الشروع فإنه يلزمه إتمامه. أما من يتوخى الأيام المرغب في صومها ـ كالأيام البيض ويوم عرفة ونحوها ـ أو يمر بها أثناء تتابعه لصيام قضائه، فيصومها بنية القضاء، دون أن ينوي غيره، فيرجى أن يحصل على مثل أجر من صام تلك الأيام، أما إذا أشرك مع نية القضاء نية النفل فهل يقع صيامه قضاء، أو نفلاً، أو لا يقع عن واحد منهما؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ولأجل الاحتياط في أداء الفرض على الوجه الذي لا خلاف فيه، فالأولى لمن كان عليه القضاء أن لا يشرك غيره معه في النية. والله تعالى أعلم.
70591
فتاوى
عنوان الفتوى:الوطء قبل الحيض بيوم وحكم منع الحمل رقم الفتوى:70591تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة القائمين على موقع

(49/382)


للمرة الثانية أحتاج إلى مشورتكم بعد أن سررت بالإجابة السابقة على سؤالي، إن شاء الله في بداية السنة القادمة وفي الأيام الأولى سوف يكون موعد زواجي وهذا بفضل الله، نص السؤال الحالي: الذي أعرفه أن الدورة الشهرية للفتاة وهو وقت نزول الدم إذا لم تتلقح البويضة هو (من ثلاثة إلى عشرة أيام) وعلى هذا يتم تحديد موعد الزفاف في اليوم التالي لانقطاع الدم، هل الطهر بين الدورة السابقة وبين اليوم الذي يسبق الدورة التالية يمكن الجماع فيه وحدوث الحمل، هل هذا معنى الدورة الشهرية المدة التي ينزل فيها الدم أم أن هناك مرحلة تسبق ذلك، الرجاء تفصيل هذه المسألة، إذا أراد الإنسان المجامعة ولكن بدون حدوث الحمل كيف ذلك بدون استعمال الواقي الذكري؟ شاكراً ومقدراً جهدكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثرها، والراجح عندنا أن أقل مدته يوم وليلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54513، وغالبه ستة أيام أو سبعة وأكثره خمسة عشر يوماً وليس ثلاثة عشر يوما فلو جاوز الخمسة عشر فهو دم استحاضة لا يمنع من الوطء.
وعليه فلا يجوز وطء الحائض قبل انقطاع الدم خلال الخمسة عشر يوماً، ومتى طهرت خلالها وتطهرت جاز الوطء، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
وأما الدورة الشهرية فيعبر بها عن فترة الحيض تحاشياً لعبارة الدم أو الحيض من باب تحسين العبارات وأما آخر يوم في الطهر قبل نزول الدم فإنه يعد من أيام الطهر، ويجوز فيه الوطء، ويمكن أن يحصل به الحمل.
وأما إذا أراد الإنسان الوطء دون أن يكون هناك حمل فهناك وسائل كثيرة تمنع الحمل إلا أنها على قسمين منها ما يمنع الحمل مطلقاً وهي حرام، ومنها ما يمنعه مؤقتاً فجائز، كما فصلناه في الفتوى رقم: 31968، والفتوى رقم: 16967.
والله أعلم.
70594
فتاوى

(49/383)


عنوان الفتوى:الوسوسة بالطلاق لا ينبني عليها حكم رقم الفتوى:70594تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أولاً أحيكم بتحية الله وأشكركم جزيلاً على هذا المجهود الطيب وجزاكم الله خيراً.. أما بعد:
فسؤالي هو أولاً: أنا قد أرسلت إليكم عدة مرات ولم تجيبوني، وسؤالي هو: إني بصراحة مبتلى عافانا الله وإياكم بالوسواس وعلى هذا فإني كلما تكلمت بكلمة أشك أنها كفر وليس هذا وحسب وأن ذلك يترتب عليه أمور بيني وبين زوجتي وعلى هذا فإن حالتي النفسية والزوجية تصبح متوترة مع إني أحاول طرد هذه الوساوس، ولكنها تلاحقني وسؤالي تحديداً إني وزوجتي كنا عند والدي فى المنزل وكانت هناك حادثة فى التلفاز أن زوجة قتلت زوجها وبعد انتهاء البرنامج فإن والدي قال مازحاً إن الزوج يجب حينما يتزوج أن يختبر زوجتة لمدة خمسة أشهر وكنت أنا متزوج منذ ثلاثة أشهر فقال لزوجتي أليس كذلك يا فلانه مازحاً، فقالت إن لي ثلاثة أشهر فقلت مازحاً إذاً يبقى لك شهران وكل هذا مزاح ثم بعد ذلك دار فى ذهني أنك تقصد بهذا أن تكون زوجتك كذا منك، ولكني لم يكن فى رأسي شيء، أرجوكم أفيدوني أهذا وسواس أم أنه قد وقع شىء بيني وبين زوجتي وأرجوكم لا تقولوا لي حسب نيتك فإني أخشى إن قلتم ذلك فيدور فى رأسي أني كنت أقصد ذلك مع أن الحوار كله ضحك ومزاح، وهل من الممكن أن تكون تلك الوسوسة نتيجة مطالعتي الكثيرة جداً للفتاوى الخاصة بهذا الشأن وغيره، أرجو الرد علي سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/384)


فإن الوسواس بما ذكرت ابتلاء يجب عليك أن تصبر عليه، ومدافعتك لهذا الوسواس وكراهيتك له وعدم رضاك به دليل صحة الاعتقاد وسلامة النفس ونقاء السريرة -نسأل الله أن تكون كذلك- ومثل هذه الوساوس لا ينبني عليه أحكام، ويدخل في ذلك ما ذكرت من أمر الوسوسة بالطلاق أو بكلمات الكفر، فإن ذلك كله من كيد الشيطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوسوسة في الإيمان بالله تعالى وصفاته فقال: .... الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أحمد وأبو داود. وراجع في هذه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48325، 22306، 8826، 31377، 20822.
والله أعلم.
70595
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب نزول سورة الإنسان رقم الفتوى:70595تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
سبب نزول سورة الإنسان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/385)


فقد ورد في أسباب نزول هذه السورة بعض آثار لا تخلو من كلام فقد قال ابن كثير في التفسير : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن عمار الموصلي ، حدثنا عفيف بن سالم عن أيوب ، عن عتبة ، عن عطاء عن ابن عمر قال : أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : سل واستفهم فقال : يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة ، ثم قال أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به ، إني لكائن معك في الجنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، والذي نفسي بيده إنه ليضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال : لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ، ومن قال : سبحان الله وبحمده ، كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة، فقال الرجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله ، فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته ، ونزلت هذه الآيات: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا {الإنسان: 1 ـ 3 } إلى قوله تعالى : وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا {الإنسان: 20 } فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم، فاستبكى حتى فاضت نفسه ، قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بيديه. فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف .

(49/386)


وقال السيوطي في لباب النقول : وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير في قوله : وَأَسِيرًا {الإنسان: 8 } قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأسر أهل الإسلام، ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك وكانوا يأسرونهم في العذاب، فنزلت فيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد على حصير من جريد وقد أثر في جنبه فبكى عمر، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة، فأنزل الله : وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا {الإنسان: 20}
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فأنزل الله : وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا {الإنسان: 24} .
والله أعلم .
70596
فتاوى
عنوان الفتوى:روضة ابن المعدل من مراجع ابن الجزري رقم الفتوى:70596تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أشكركم شكراً جزيلا، بخصوص سؤالي عن روضة ابن المعدل، فأنا متأكد تماما أن طرق حفص الـ 52 التي في النشر ليس فيها ابن المعدل وليس فيها مكي بن أبي طالب مع أن كتاب كل منهما من مصادر كتاب النشر الأصيلة، والذي في صريح النص أن روضة ابن المعدل مما حرره الأزميري زيادة على النشر، ولا أدري كيف اتصال سند من يقول إن الروضة من طريق الطيبة، فإن سند ابن المعدل لرواية حفص ليس في النشر، ولا أدري ما الحال لو ادعى مدَّعٍ أنه يقرأ بحفص من طريق التبصرة مثلا لمكي على أنها من مصادر النشر، وكتاب التبصرة مطبوع في حين لم تطبع الروضة، أفيدونا فإني أحبكم في الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/387)


فإن القراء المتقنين المسندين يدرسون الطلاب بما أخذ من النصوص والمتون العلمية مع ملاحظة تحريرات المشايخ المسندين وقد حصل هذا في طريق الشاطبية، وطريق الطيبة وهذا هو الأصل الذي جرى عليه العلامة الأزميري في بدائع البرهان حيث كان يرجع إلى أصول النشر ويقارن بين ما ورد فيها وبين ظاهر كلام النشر فلذلك استدرك على ظاهر النشر عدّة مسائل وتبعه في ذلك الجمهور، ومثل هذا يقال أيضاً في الشاطبية حيث هناك كتب حررت ما في الشاطبية، وبينت الأوجه التي خالفت أصول الشاطبية ككتاب الإتحاف للحسيني وكنز المعاني بتحرير حرز الأماني للجمزوري وغيرها، وهذا التحقيق قائم على أساس مهمّ وهو الرجوع إلى أصول الشاطبية لإدراك الأوجه الصحيحة من الضعيفة ثم إن الشيخ عامر بن السيد عثمان لم ينفرد بتدريس هذا الوجه من طريق روضة ابن المعدل ولا بنظمه بل شاركه العلامة إبراهيم شحاته السمنودي في منظومته المسماة بهجة اللحاظ بما لحفص من روضة الحفاظ.
كما شاركه الشيخ مصطفى الأزميري في اعتماد كون طريق الروضة من مراجع الجزري، وتابعه في ذلك الشيخ الضباع والشيخ المتولي، وقد رأينا الشيوخ المتقنين يجيزون بها من طريق طيبة النشر لابن الجزري، يجيزون بها من طريق أحمد الزيات، والشيخ عامر، والشيخ الضباع، والشيخ محمد رحيم بخش.
قال الضباع في صريح النص: قد اختار ابن الجزري رواية حفص من طريقي عبيد وعمر وعنه... واختار طريق عمرو من طريقي الفيل وذرعان عنه.... واختار طريق الفيل من طريق ابن خليع من المصباح والمبهج ومن طريق الطبري من الوجيز والكامل والمستنير ومن طريق الحمامي من المستنير والكامل والمصباح والتذكار وكفاية أبي العز وجامع ابن فارس وغاية أبي العلاء وكذا من روضة المالكي وروضة المعدل على ما حرره الازميري زيادة على ما في النشر.

(49/388)


واختار طريق ذرعان من غاية أبي العلاء والمصباح وكفاية أبي العز، والتذكار والمستنير ومن طريقي الحمامي والمصاحفي من جامع ابن فارس ومن قراءة الداني على أبي الفتح فارس عن عبد الباقي عن القلانسي عنه ومن طريق الفارسي من التجريد ومن طريق السوسنجردي من روضة المالكي ومن طريق الحمامي منها ومن روضة المعدل على ما حرره الأزميري زيادة على ما في النشر أيضاً.
ثم إن مما يؤيد كون روضة ابن المعدل من مراجع ابن الجزري كونه ذكر قراءته بها في عدة قراءات فلعل عدم ذكرها في قراءة حفص غلط وسهو منه رحمه الله، ولذلك استدركها عليه الأزميري وتابعه المشايخ المعاصرون الذين ذكرنا بعضهم وهم أدرى منا بوجوه القراءات واتصال أسانيدها إذ قد أفنوا كثيراً من أعمارهم في تحقيقها وتدريسها وتحرير وجوهها رحمهم الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69988 مرة أخرى.
والله أعلم.
70597
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حجة لمن أنكر عذاب القبر رقم الفتوى:70597تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
هل هناك من ينكر عذاب القبر ومدى حجيته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، واتفق على إثباته واعتقاده والإيمان به أهل السنة والجماعة، وانظر الفتوى رقم: 2112.
ومع ذلك فقد وجد طائفة من أهل البدع ومن تأثر بهم من المنتسبين للسنة من ينكر عذاب القبر، ولا حجة لهم في هذا الإنكار من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
70598
فتاوى
عنوان الفتوى:المكان الذي لقي فيه موسى الخضر عليهما السلام رقم الفتوى:70598تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
في أي مكان ظهر سيدنا الخضر لسيدنا موسى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/389)


فقد ورد في تحديد مجمع البحرين عدة تفاسير قال ابن كثير في التفسير : قال قتادة وغير واحد : هما بحر فارس مما يلي المشرق ، وبحر الروم مما يلي المغرب ، وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة ، يعني في أقصى بلاد المغرب . والله أعلم
وقال السيوطي في الدر المنثور : وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن قتادة في قوله : مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ قال : بحر فارس والروم ، هما بحر المشرق والمغرب . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس مثله ، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن أبي بن كعب في قوله : مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ قال : أفريقية . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب في قوله : مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ قال : طنجة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله : مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ قال : الكر والرس ، حيث يصبان في البحر .اهـ
وقال الأستاذ سيد قطب رحمه الله في الظلال : والأرجح ــ والله أعلم ــ أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القلزم ، أي البحر الأبيض والبحر الأحمر ، ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح ، أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر ، فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر . اهـ
والله أعلم .
70599
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوه إعراب كلمة قبل رقم الفتوى:70599تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء على عملكم هذا، يأتي أحيانا فى المصحف الشريف فى قراءة (من قبل) تأتي قبل أحيانا مجرورة بالكسرة وتأتي أحيانا مرفوعة بالضمة، فما حكم الإعراب فى هاتين القراءتين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/390)


فإن كلمة قبل تخفض بالكسرة إذا أضيفت وذكر المضاف إليه، كما في قوله تعالى: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ {المنافقون:10}، وتجر كذلك بالكسرة إذا حذف المضاف إليه ونوى لفظه، ومن هذا قول الشاعر:
ومن قبل نادى كل مولى قرابة * فما عطفت مولى عليه العواطف
وتجر كذلك بالكسرة مع التنوين إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه ومنه ما في القراءة الشاذة لله الأمر من قبلٍ ومن بعدٍ، وتبنى على الضمة إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه دون لفظه، ومن هذا قوله تعالى: وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا {المائدة:77}.
وتجد كل ذلك في شروح الألفية عند قول ابن مالك في باب الإضافة:
واضمم بناء (غيرا) إن عدمت ما * له أضيف ناويا ما عدما
(قبل) كغير (بعد) (حسب) (أول) * ودون والجهات أيضاً وعل
وأعربوا نصبا إذا ما نكرا * (قبل) وما من بعده قد ذكرا
والله أعلم.
7060
عنوان الفتوى:لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة رقم الفتوى:7060تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : 1-بالنسبة للأرض التي أشرت إليها في السؤال الأول(فتوه رقم 8716) فان الأب كان قد كتب ملكيتها بيني(الأخ الأصغر) و بين شقيقتي(الأخ الأكبر) و ذلك حتى لا يكون لزوجتيه نصيب فيها بعد وفاته و كان في نيته أن تقسم حسب الشرع آي الثلثين لي والثلث لأختي و ذلك بشهادة أمي و الآن الموقف القانوني و هو ما تتمسك به أختي أن يكون التقسيم بالتساوي فما هو رأي الشرع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل وفقك الله أن الأرض التي كتب والدك ملكيتها بينك وبين شقيقتك، إما أن تكون تلك الكتابة على وجه الهبة في حياته، أو الوصية بعد مماته، فالهبة تفضيلا لبعض للولد جائزة مع الكراهة عند الجمهور، ومنعها الإمام أحمد تحريماً، وهو الأقرب.

(49/391)


وإن كانت على وجه الوصية، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
فإن أجاز الورثة هذه الوصية " بمن فيهم زوجتا أبيك" جازت، فإن أجاز البعض جازت في حقهم دون حق من منع، ذلك أن المال بعد موت المورّث ملك للورثة، وليس للمورث إلا ثلث ماله عند وفاته يوصي به لغير الورثة، أو للورثة بشرط إجازتها، وتنفذ الوصية ـ إن أجازها الورثة ـ على ما أوصى به الموصي "والدكم" إن كانت مناصفة أو أقل أو أكثر.
إما إن كانت كتابته الأرض لكما من قبيل قسمة الميراث قبل وفاته، فالتقسيم إن وافق الشرع أنفذ، والتقسيم بمعنى أن الأرض لهؤلاء، والبيوت لهؤلاء لا يجوز إلا بإجازة الورثة. وبهذا التفصيل يتضح جواب مسألتك، ويمكن توجيه الإشكال، وتكييف القسمة بناء على هذا التفصيل. والله أعلم.
70600
فتاوى
عنوان الفتوى:هذه الأشياء غير موجود عند أهل الجنة رقم الفتوى:70600تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
70601
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يطلق زوجته المريضة للزواج بأخرى صحيحة رقم الفتوى:70601تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1426السؤال:
زوجتي مريضة... لا تلبي حاجاتي الجنسية وأنا أريد الزواج بأخرى، ولكن حالتي المادية لا تسمح أن أعيل بيتين هل يجوز لي أن أطلقها، مع العلم بأن لي منها عيالا، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الله سبحانه التعدد لحكم كثيرة ومنها: أن تكون الزوجة مريضة غير قادرة على إعفاف زوجها ولا يريدان الطلاق وبينهما أبناء، فهل يبقى الزوج محروماً، أم يطلق أمَّ أبنائه، أم يتزوج بأخرى، وتبقي الزوجة في عصمته بين زوجها وأبنائها؟ لا شك أن زواجه بأخرى أفضل.

(49/392)


وإذا كان الزوج غير قادر على التعدد، من الناحية المادية، فلا يجوز له الإقدام عليه، لأن من شرط التعدد القدرة عليه بدنيا وماليا، لكن إذا كان ليس أمامه إلا أن يطلق أو يتزوج مع عدم القدرة مالياً عليه، فليستسمح زوجته ويطلب منها التنازل عن بعض حقوقها، من سكن مستقل ونفقة للزوجة الثانية، ويبين للثانية حالته وقدرته المادية، فإذا قبلت به وتنازلت عن بعض حقوقها فله الزواج حينئذ، وفي حال عدم رضى الزوجة بالتنازل فله أن يطلقها إذا خشي الوقوع فيما حرم الله.
والله أعلم.
70604
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عدم سجود المأموم للسهو مع الإمام رقم الفتوى:70604تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
36 ، حول أحكام سجود السهو، والفتوى رقم: 8438، حول حالات المأموم في سجود السهو، والفتوى رقم: 12121، في سجود المسبوق مع الإمام.
والله أعلم.
70605
فتاوى
عنوان الفتوى:الزوجة الثانية إذا تركها زوجها وحيدة في بلد أجنبي رقم الفتوى:70605تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا فتاة من فلسطين ومتزوجة بشخص متزوج بالدنمارك وهو لا يريد أن يصارح زوجته بأنه متزوج عليها ولا يريدني أن أنجب الأطفال منه، وأنا قد وصلت للدنمارك بعد جهد وتعب وطلبت اللجوء، لكن قامت هذه الدولة بتسفيري لإيطاليا وأنا لم أقدر أن أعيش بإيطاليا بعيداً عن زوجي وأهلي فهربت وقدمت لجوء بالسويد فكشفت بصماتي وزوجي لم يقدم لي أي حل من الحلول ماذا أفعل أأطلب الطلاق منه وأتزوج شخصا غيره ليمنحني إقامة وأنجب أطفالا أم أبقى على ذمته وهو هانئ متزوج وله أطفال أرشدوني وأفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأجبنا على سؤال الأخت في الفتوى رقم: 63176 فلتراجعها.

(49/393)


وننصحها إذا حصلت على الطلاق بأن تعود إلى بلدها أو بلد إسلامي، وذلك لأن المسلم لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة مثل ذلك، ويتأكد ذلك في حق المرأة، وإن بقاءها في تلك البلاد قد يؤدي إلى فتنتها في دينها وضياعها أكثر فأكثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها من أمرها رشداً.
والله أعلم.
70606
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الشرع من فتح حساب جار في بنك ربوي رقم الفتوى:70606تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
يافضيلة الشيخ :

(49/394)


في بلادنا تمنح قروض لبناء مساكن من البنوك ولكن هذه البنوك ليست إسلامية وليس في بلادنا غيرها وتأخذ فائدة على هذه القروض بحجة أتعاب - دمغة إلى ماشابه ذلك هكذا يقولون ، وإلى حد علمي بأن هذا الشئ ربا ولكن المشكلة الأكبر بأن هذه البنوك يتهافت عليها الشباب بشكل لا أستطيع أن أصفه لك وعندما تتناقش مع هؤلاء الشباب يقولون لك الله غالب هكذا الحكومة تريد فالذنب ذنبهم وأنا لا أستطيع أن أبني مسكنا من حسابي الخاص الذي لايكفي للمعيشة وهذه النقطة صحيحة ، ويقول لي أنا أريد أن أتزوج حتى لا أرتكب الحرام والمقصود الزنا وما الحل في رأيك عند ذلك نعجز عن الإجابة وأريد منك أجابة ولاتحيلني على إجابة مشابهة وأريد أن أعلمك بأنه لاتوجد بنوك إسلامية في بلادنا وهناك أزمة سكن شديدة جداً ومساكن للإيجار ممنوعة في بلادنا هكذا شرعت القوانين والذين يعملون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم عن طريق هذه البنوك هكذا شرعت الدولة قوانينها والذين يعملون في القطاع الخاص والذين يعملون على حسابهم الخاص هم كذلك ليس أمامهم إلا هذه البنوك للمعاملة معها ولو حتى بفتح حساب في البنك لإيداع أموالهم لضمانها من السرقة وأنت كما تعرف البنك أضمن من أى مكان . وقد تفهم من رسالتي هذه بأننا كلنا واقعون في الحرام . وللعلم فقط بأن الخريج الجديد من الجامعة مرتبه الصافي 230 دينار بعملة بلادنا وسعر الدولار يساوى 1.30 دينار بعملة بلادنا أي المرتب177 دولار .
وأكرر لك ذلك بأنه لاتوجد بنوك إسلامية في بلادنا .
وأخيراً أقول لك هل آخذ قرض من هذه البنوك أم لا مع العلم بأن مرتبي أتقاضاه عن طريق هذه البنوك.
وأكرر لك أسفي من رسالتي الطويلة والتي بها العديد من الأسئلة ورجائي الخاص منك أن تقرأها جيداً وتدقق فيها كثيراً ولاتحيلني على إجابه مشابهه كما حصل من لي من قبل ولم أصل إلي إجابة دقيقة ؟
الفتوى:

(49/395)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن المشاكل التي ذكرتها في سؤالك سببها بعد الناس عن أحكام الشريعة والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية التي تحل ما حرم الله تعالى، وتسوق الناس إلى الحرام المحض من أجل حفنة من المرابين الكبار الذين يعيشون على السحت والربا مما يجنونه من مدخرات عامة الناس ، وسبب ظهور هؤلاء هو استجابة الناس لهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة، ولو أنهم قنعوا بما عندهم وبذلوا وسعهم في إيجاد البدائل الحلال لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه .
وعلى كلٍ فالتعامل مع البنوك الربوية ممنوع من حيث الجملة، لكن إن احتاج الشخص لفتح حساب جار أو استئجار محفظة فيها لحفظ ماله من السرقة فلا مانع حتى إذا وجد بديلا أقفل هذا الحساب وهذه المحفظة لأنه إنما جاز ذلك للحاجة والحاجة تقدر بقدرها ، أما الاقتراض منها بفائدة من أجل الزواج أو السكن فلا يحل إلا في حالة الضرورة وتعذر وجود الحلال ، وراجع الفتوى رقم: 56965 ، والفتوى رقم : 61177 .
والله أعلم .
70607
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إتيان المرأة في الأيام التي تشك فيها نزول الحيض رقم الفتوى:70607تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
هل لإتيان المرأة في أيام تشك فيها نزول الحيض (الدورة الشهرية) من كفارة، وما هي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الحيض كبيرة، وعلى من وقع فيه كفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 144، والأخت السائلة لا يخلو ما رأته من أمرين:
الأمر الأول: أن تكون ما رأته سوائل ليست على صفة الدم، فهذه السوائل ليست حيضاً، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 10039، وبناء عليه فليس على الزوج حرج ولا كفارة من وطئها.
الأمر الثاني: أن تكون رأت دما فلا تخلو من أمرين:

(49/396)


الأول: أن تكون رأته حال كونها طاهراً، فإذا كان الدم الذي رأته قد حصل بعد خمسة عشر يوماً من بداية الطهر من الحيضة السابقة فإنه يعتبر دم حيض يترتب على خروجه ما يترتب على دم الحيض، وإن كانت معاودته قبل مضي خمسة عشر يوماً فلا يعتبر دم حيض، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 24241، والفتوى رقم: 12110.
الثاني: أن تكون رأته وهي حائض، فالأصل بقاء الحيض حتى ترى الطهر، وعلامة الطهر سبق بيانها في الفتوى رقم: 41138. وعليه.. فيلزم الزوج التوبة والكفارة التي سبق بيانها في الفتوى المحال عليها آنفاً. وإن كانت هذه المرأة إنما تتوقع نزول الدم، ولم ينزل بعد منه شيء، فهذه طاهر يجوز لزوجها منها ما يجوز له من الطاهر إلى أن تحيض بالفعل، ولا عبرة بتوقعها نزول الحيض.
والله أعلم.
70611
فتاوى
عنوان الفتوى:الحد المسموح به في الدعاء على الظالم رقم الفتوى:70611تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
6897، فإن كان زوجك على الحال الذي ذكرت فهو مسيء ومعتد، فنوصيك بالصبر عليه ودعاء الله تعالى له بالهداية والصلاح لا الدعاء عليه، فلعل الله سبحانه يصلحه فهو على كل شيء قدير، فتقر عينك بزوجك. ثم إن الدعاء على الظالم مقيد بعدم الدعاء عليه بأعظم من جنايته، وتراجع الفتوى رقم: 28754، والفتوى رقم: 46898،
وعلى كلٍ فإن العفو والصفح أفضل وخاصة في حق الزوجين. وراجعي الفتوى رقم: 27841.
والله أعلم.
70614
فتاوى
عنوان الفتوى:من احتلم ولم يجد بللا ثم أنزل بعد ذلك رقم الفتوى:70614تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم صيامي لليوم التالي هل علي قضاؤه من جديد في إحدى الليالي حلمت بحلم جنسي ولا أعلم إذا كان احتلاماً وفي الصباح لم يكن هناك سوائل، لكن بعد ثوان من استخدام الماء أنزلت فصمت النهار وأنا غير متأكدة من طهارتي وعدمها أي لم أقم بالتطهر لعدم تأكدي من أنه احتلام؟
الفتوى:

(49/397)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أنك قد حصل لك احتلام في النوم وبعد الاستيقاظ لم تجدي بللا، ثم بعد استعمالك للماء نزل منك مني، فإذا كان الحال هكذا فقد وجب عليك الغسل على مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 66855.
وخروج المني المذكور لا يؤثر في صحة الصوم إذا كان قد خرج بدون قصد منك، وراجعي الفتوى رقم: 6300.
والله أعلم.
70615
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة في محل بيع الدواجن رقم الفتوى:70615تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد يا فضيلة الشيخ نملك محل بيع دواجن وهو لأهلى وأنا أقوم بالإشراف عليه مشكلتي في موضوع الزكاة ويعلم الله أنه موضوع يؤرقني حيث لا أعرف كيف أخرج عنه الزكاة وقد بدأت العمل فيه من حوالي سنتين ولم أخرج الزكاة عنه في هاتين السنتين ويعلم الله أني لست متعمدا وهنا في ليبيا لا يوجد علماء أكفاء فى موضوع الزكاة ورغم أننا نخرج الصدقات إلا أنني لست مرتاحا لناحية عدم إخراج الزكاة عليه والمحل الآن يوجد عليه ديون فهل أقوم بقضاء الدين أولا وهل يمكننى إخراج الزكاة تقديريا مثلا أقول إن المحل يكسب شهريا ألف دينار فيكون الناتج فى السنة اثنا عشر ألف دينار فأخرج عنها الاثنين والنصف فى المئة لأن والله على ما أقول شهيد لا أستطيع أن أضبط بدقة ماهو المكسب الشهري للمحل وهو قد لا يكسب ألف دينار في الشهر ولكنها عملية تقديرية وهل أقوم بخصم ما نصرفه على بيتنا من المحل عند إخراج الزكاة وهل أستطيع أن أخرج الزكاة على دفعات أى أقوم بإخراج الزكاة كما قلت عن السنة الأولى على دفعات ثم بعد فترة أخرج الباقى وماهو النصاب في الزكاة أرجو أن تفيدوني ؟
أثابكم الله وأن تعطونى الجواب الشافي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/398)


فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول .
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن ، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً ، لأن حول الربح حوله أصله ، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول ، فإن أدت الخسارة إلى نقصان المال عن قدر النصاب لم تجب الزكاة ، وإذا كانت عليك ديون مستحقه على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأموال الزكوية ومنها عروض التجارة ، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع ، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون ، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر ، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة فيسقط بحسابه .
وسعر السوق هو الثمن الذي تباع به البضاعة لو عرضت للبيع ، لا الثمن الذي اشتريتها به ، وما قصرت فيه من إخراج الزكاة في الأعوام الماضية يجب عليك إخراجه فوراً ، ويتم حساب الزكاة الواجبة عليك فيها بصورة دقيقة فإن تعذر ذلك لعدم وجود ما يثبت ذلك حسبت المال الزكوي بغلبة الظن ، فإن الظن يحل محل اليقين عند تعذره حفاظاً على الامتثال لأمر الله تعالى ، فإن تعذر عليك إخراج الزكاة التي تأخرت في إخراجها لعدم وجود السيولة ونحو ذلك فلا مانع من إخراجها متى تيسر ذلك ولو كان على دفعات إذا تعذر إخراجها جملة واحدة . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50457 // 29070 // 8026 .
والله أعلم .
70616
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب الحج على من أخذ راتبه مقدما رقم الفتوى:70616تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/399)


هل يجوز الحج لموظف أخذ راتبه مقدما من عمله ؟ مع العلم أن لديه حقوقا تغطي الراتب ( مثل مكافأة الخدمة وبدل الإجازات ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم الذي توفرت لديه الاستطاعة بحيث يكون قادراً بدنياً على الحج، وكان لديه مال يكفي لوصوله ورجوعه مع وجود نفقته أثناء الحج إضافة إلى نفقة من تلزمه نفقته إلى آخر ما تشمله الاستطاعة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم : 22472 ، مع التنبيه إلى أن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم لا على التراخي؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 28625 .
فأخذ الراتب مقدماً تترتب عليه ديون في ذمتك لكنها مؤجلة، مع استطاعتك على أداء تلك الديون من مكافآت الخدمة ونحوها، وبالتالي فهذا لا يمنع وجوب الحج إذا توفرت لديك الاستطاعة التي سبق بيانها. وللفائدة راجع الفتوى رقم : 6813 ، والفتوى رقم : 2827 .
والله أعلم .
70619
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في أحوال الموت والحياة البرزخية رقم الفتوى:70619تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
قبل أيام جاءني عبر الأصدقاء بالبريد الإلكتروني تسجيل صوت لقصة يقال فيها إن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لسلمان الفارسي إنه سيتكلم مع أحد الموتى قبل أن يموت وفي هذه القصة يبدأ القول كيفية حدوث الموت ويتحدث عنه بالتفصيل والغريب فيها أن القصة تقال بنغمة كأنه يقرأ القرآن .. فبعدها سألت أحداً فقيل لي إنها بدعة فأحب أن أعرف إن كانت هذه القصة صحيحة أم لا ؟
وشكراً...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/400)


فلم نقف على قصة بهذا الشأن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما اطلعنا عليه ، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يصح ولم يثبت ، سيما ما كان في أمور الغيب. وقد بينا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أحوال الموت والحياة البرزخية من نعيم القبر وعذابه ونحو ذلك فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 60147 // 67788 // 4314 // 10565 .
وأما تلحين القصة وقراءتها كالقرآن فلا ينبغي لما قد يؤدي إليه من خلط القرآن بغيره سيما عند العوام الذين لا يعرفون كتاب الله فيحسبون القصة منه ، فيمنع ذلك سداً للذريعة ، ولمعرفة ضابط البدعة انظر الفتوى رقم : 631 .
والله أعلم .
70621
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التأكد من وجود السحر رقم الفتوى:70621تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا شاب من المغرب عمري 28 سنة سمعت صدفة أختي تتحدث مع صديقتها أن بيتنا تعرض للسحر وقد أخبرتها إحدى السيدات بذلك لكن أختي وكلت أمر من فعل ذلك إلى الله، وقد مر على هذا الأمر حوالي 3 سنوات ولاحظت بعض الأمور كتقدم الخطاب وبعد ذلك يتراجعون, مثلا أنا أصبحت أكره العمل مع الغرباء وهذا النوع من السحر عندنا يسمى بـ(العكس) أي كل أمورك تمشي بالعكس، مع العلم بأن أخواتي محافظات وسمعتنا في الحي طيبة، وأغلب ما يوضع هذا السحر في عتبة الباب ليصيب السحر المقصود 100 في 100، سؤالي من فضلكم: هل من طريقة شرعية يمكن من خلالها معرفة إن كان بالمنزل سحر دون أن يعرف أهل بيتي بذلك، هل من طريقة شرعية لفك السحر كذلك دون أن يعرف أهل بيتي بذلك، وذلك لأني أخجل من أخواتي؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/401)


فإن ما يصيب المرء من بلاء إنما هو بأمر الله تعالى، ولا يحدث شيء في الكون إلا بقدره، فهو القائل: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا {الفرقان:2}، وقال تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وما يحصل لك ولأخواتك يمكن أن يكون بسبب السحر، كما يمكن أن يكون بسبب غيره، ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق أهل الخبرة الموثوقين الذين يعالجون بالقرآن، وإياك والسحرة والكهان والعرافين، فإن القرب منهم لا يزيد المرء إلا تعباً وإثماً.
ولمعرفة طريقة علاج السحر والفرق بين الساحر والمشعوذ راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60924، 5433، 1447، 58076، 6347.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 4310، والفتوى رقم: 6347، والفتوى رقم: 5531.
والله أعلم.
70623
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز استعمال مثبت الشعر المحتوي على مواد نجسة رقم الفتوى:70623تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
هذه مواد مكونات لمثبت شعر هل يوجد فيها النجس أم لا فأنا سمعت وجود مواد نجسة في بعض الأمور التي اعتدنا استعمالها بوليفينيل بيروليدون, عطر, تريتنولامين, كربوبول , ميثيل كلوروايزوثيازولين , ميثيل ايزوثيازولين.
وهذه في شامبو : كبريتات لوريت الأمونيوم و كبريتات لوريل الأمونيوم , كلوريد الصوديوم , غلكول ثنائي الستيرات , ثنائي المثيكون , حمض الستريك , سترات الصوديوم , كوكاميد MEA , كحول ستيلي , عطر , كلورور الهيدروكسي البوبيل تريمونيوم الغوار , امونيوم كزيلنسلفونيت , بوليديسين مهدرج , بنزوات الصوديوم , ثنائي الصوديوم EDTA , ثلاثي ميثيل اولبوبين ثلاثي كابريليت / ثلاثي كابرايت , هيدانتويين DMDM , رباعي الصوديوم EDTA , بانتينول , اثير البانثنايل ايثيل , ليزين HCI, تيروزينات المثيل HCI, هستيدين , برافين سائل , ميثيل كلورو ايزوثيازولينون , ميثيل ايزوثيازولينون , توكوفيرول ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:

(49/402)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استعمال مثبت الشعر أو الدهن ونحوهما إذا كان الدهن نجساً أو خلط بنجس، ونأسف عن الحكم على الأدهان والعطورات المذكورة لعدم معرفتنا بها، ويحتاج أن تسأل أهل الخبرة الموثوقين بهذه المصنوعات .
والله أعلم .
70624
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أهديت له شاة وأراد أن يضحي بها رقم الفتوى:70624تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
توفي أبو صديقي وجاءته شاة في العزاء وهو يريد أن يضحي بها فما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها ، وقد بيناها في الفتوى رقم :13884 .
والله أعلم .
70625
فتاوى
عنوان الفتوى:إعراب قوله تعالى (والقمر قدرناه) في حالتي الرفع والنصب رقم الفتوى:70625تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
ذكر في سورة يس، \"والقمرَ قدرناه\" وفي قراءة \"والقمرُ قدرناه\" فما إعراب \"القمر\" في كلتا الحالتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القمر في قراءة الرفع مبتدأ وخبره قدرناه أو يكون محذوفاً وتقديره وآية لهم القمر ، كما في قوله في الآيات الأخرى : وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ...... إلى قوله : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا {يس: 37 ـ 38}

(49/403)


وأما في قراءة النصب فإنه يكون من باب الاشتغال، والناصب في الاشتغال عند الجمهور فعل مضمر يوافق في المعنى الفعل المذكور بعد الاسم المنصوب المشتغل عنه فيكون التقدير: وقدرنا القمر . وقال الكوفيون: إنه منصوب بالفعل المذكور بعده، ومثل هذا في اشتغال الفعل عن الاسم المنصوب قبله قوله تعالى: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا {الذاريات:47} وقوله تعالى : وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا {الذاريات: 48} وقوله تعالى : وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا {النازعات:30} .
والله أعلم .
70626
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية بـ(عبد الموجود) رقم الفتوى:70626تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
أفيدوني جزاكم الله خيرا. اسمي عبد الموجود وهذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى فهل هو جائز أم سأضطر إلى تغييره ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد في الكتاب أو السنة اسم لله تعالى يطابق الاسم المذكور في السؤال ( الموجود ) وأسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبناء على هذا فيجب عليك أن تغير هذا الاسم لما فيه من إثبات ما لم يثبته الله تعالى لنفسه أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 54589 // 30452 // 12383 .
والله أعلم .
70627
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها رقم الفتوى:70627تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أردت أن أطرح على سيادتكم إشكالية راجيا من الله تعالى أن تساعدوني على إيجاد الحل جزاكم الله خيرا...إنني الآن فى ضائقة مالية وأسأل إن كان بإمكاني أن أغير كمبيالة(وثيقة خلاص مؤجل) بالمبلغ المالي الموافق لقيمتها مع العلم أنني في هذه الحالة سأدفع الأرباح للبنك أرجو منكم سرعة الرد نظرا لحاجتي الأكيدة إليه ؟

(49/404)


بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستبدال الكمبيالة بمبلغ مالي حالٍّ بقدرها هو بيع دين بنقد وهذا غير جائز لأنه يصير صرفاً، فكأن صاحب الكمبيالة اشترى نقداً حالاً بنقد مؤجل ، ولا يخفى أن من شروط الصرف التقابض في المجلس ، ويضاف إلى ذلك وجود الغرر في هذه المعاملة فإنه لا يدري الشخص الآخر هل يحصل على مبلغ الكمبيالة أم لا .
جاء في القواعد لابن رجب : المسألة الثانية : بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة.اهـ
والله أعلم .
7063
عنوان الفتوى:رد شبهة حول: الزواج بنية الطلاق رقم الفتوى:7063تاريخ الفتوى:20 جمادي الأولى 1425السؤال : أنا فتاة مسيحية كنت أطلع على موقعكم هذا .. وقد ساءني ما نشرتم فيه بأن زواج الرجل من كتابية بنية الطلاق لا بأس به .. و كأن الكتابيات أمثالنا بغال تستحلونهم .. بينما في فتوى أخرى قلتم بأن الزواج بنية الطلاق مكروه .. فهل لنا أن نعرف كيف يكون الإسلام بهذه الصورة؟ وكيف ترون بأن شهوة الرجل فوق الخداع وفوق كرامة المرأة والضرر بها؟.. ونحن نحرم الطلاق حتى وقت الضرر بسبب عمق الصلة بين الزوجين ؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بنية الطلاق اختلف فيه علماء الإسلام، فمنهم من أجازه، لكون العقد مشتملاً على أركانه وشروطه من وجود الولي، والشاهدين والمهر، وحصول التراضي، ولكون هذه النية أمرا خفياً لا يطلع عليه إلا الله تعالى، وقد تتغير.
ومنهم من منعه لأمر خارج عن العقد، وهو اشتماله على الغش والخداع للزوجة غالباً، لأن أكثر النساء لو علمن بنية الزوج الطلاق لم يقبلن الزواج به.
وهذا ما رجحناه في الفتوى رقم 3458

(49/405)


ومنهم من رآه مكروهاً، ولم يقو على القول بأنه حرام.
وهذا الأمر ليس خاصاً بالكتابية ولا محصوراً فيها، بل هذا ينطبق على المسلمة أيضاً، وإنما جاء ذكر الكتابية في أحد الأجوبة مراعاة لمقتضى حال السائل وسؤاله، واقتصرت الفتوى على ذكر القول بالجواز مراعاة لذلك أيضاً.
فقولك: (وكأن الكتابيات أمثالنا بغال تستحلونهم) لا وجه له، فالأمر ليس خاصاً بالكتابيات ـ كما سبق ـ وأيضا فالمسلم إذا تزوج الكتابية أكرمها وأحسن إليها، وصارت شريكة حياته وأما لأولاده، مما يمنع وصفها أو تشبيهها بما ذكرت.
وأما قولك: (ونحن نحرم الطلاق في وقت الضرر بسبب عمق الصلة بين الزوجين).
فليس الأمر راجعاً إلى عمق الصلة بين الزوجين كما ذكرت، وإنما هو نوع من الحرج والضيق الموجود في دين النصرانية، وقد امتن الله تعالى على المسلمين برفع الإصر والحرج عنهم، فشرع لهم الطلاق عند وجود أسبابه ودواعيه، وأعطى الزوجة حق المخالعة لدفع الضرر عن نفسها عند إباء الزوج إنصافها. فالطلاق من مآثر الإسلام، وهو دليل على ما في هذا الدين العظيم من الحكمة والرحمة:
1- فقد تكون طبيعة الزوج مخالفة لطبيعة الزوجة اختلافاً تعجز الوسائل العادية عن تذويبه وحله، فأي حكمة في أن يبقى كل منهما مبغضاً للآخر نافراً منه، مجبراً مع ذلك على البقاء معه؟ أليس هذا مدعاة لوقوعها في الحرام، وبحثها عن المتعة خارج بيت الزوجية؟
وفي هذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام هو أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرحه، بل بتر عضو منه حفاظاً على بقية الجسد، ورفعاً لضرر أكبر.

(49/406)


فإذا استحكم النفور بين الزوجين، ولم تنجح كل وسائل الإصلاح، ومحاولات المصلحين في التوفيق بينهما، فإن الطلاق في هذه الحالة هو الدواء المر، الذي لا دواء غيره. ولهذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) [النساء: 130].
وما شرعه الإسلام هنا هو الذي يفرضه العقل والحكمة والمصلحة، فإن من أبعد الأمور عن المنطق والفطرة، أن تفرض بقوة القانون شركة مؤبدة على شريكين لا يرتاح أحدهما للآخر، ولا يثق به.
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة، إنها شر من السجن المؤبد، بل هي الجحيم الذي لا يطاق. وقديما قال أحد الحكماء: إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك.
وقال المتنبي:
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بدّ
وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياماً في الأسبوع، أو ساعات في اليوم، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته، وصاحبة جنبه، وشريكة عمره؟
إلى أن قال: (ولقد حرمت المسيحية الطلاق تحريماً باتا عند الكاثوليك، وباستثناء على الزنا عند الأرثوذكس، فكانت النتيجة أن خرج الكثيرون من المسيحيين على هذا التحريم، مما اضطر معظم الدول المسيحية إلى سن قوانين وضعية تبيح لهم الطلاق بعيداً عن تعليمات الكنيسة، فلا عجب أن صاروا يطلّقون لأتفه الأسباب، وأن صارت حياتهم الزوجية عرضة للانحلال والانهيار) انتهى من كتاب (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده).
وما كثرة القبائح والرذائل، وانتشار العشيقات والخليلات إلا ثمرة من ثمار استمرار حياة زوجية تعيسة، فرضت بسلطان الدين!!.
وقد أصبح سهلاً على تلك المجتمعات أن تطالع أخبار الماجنات، وقصص الغرام المحرم من مشاهير ومسؤولين، فضلاً عن عموم الناس، بينما يتظاهرون بالإنكار على شريعة الطلاق وتعدد الزوجات. فهل هذا من الإنصاف والصواب؟

(49/407)


2- وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل ، فإذا بدلا بزوجين آخرين تعاونا فيه ، وهذا معلوم مشاهد في حياة الناس.
وبعد فإننا ندعوك بهذه المناسبة إلى تأمل شرائع الإسلام وأحكامه بهدوء وحياد، ونحن نحب لك الخير، ولكل الناس. ويسرنا أن نراك مسلمة في القريب العاجل، ونحن مستعدون للإجابة على أية شبهة تعرض لك بإذن الله. والحمد لله على نعمة الإسلام. والله تعالى أعلم.
70630
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز استصدار بطاقات الائتمان من البنوك الربوية رقم الفتوى:70630تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا طالب في كندا وأنا أضع فلوسا لي في البنك وأنا أشتري في البطاقة التي يعطيها البنك لي ويجب علي أن أسدد هذا المبلغ قبل موعد معين وإلا إذا تأخرت فإن البنك يفرض علي زيادة وأنا علمت بهذه الزيادة ولكن الشيطان ظل يمد لي حتى فات الوقت على التسديد ووقعت في الزيادة علما أنني لم أكن أعلم الوقت بالضبط وكنت أظن أن هناك وقتا ولكني راجعت الأوراق وعرفت أن الوقت قد فات فما يجب عليَّ بعد أن وقعت في الزيادة وفي الربا علما أنه يجب عليَّ تسديدها فما الحل ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استصدار بطاقات الائتمان من البنوك الربوية والتي تشترط فائدة عند التأخر في السداد حتى ولو كان في نية الشخص أن لا يتأخر في السداد لما في ذلك من الإقرار بالربا .
وعليه.. فالواجب على السائل التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب والعزم على عدم العود لمثله ، وعليه ردَّ هذه البطاقة إلى البنك وإبطال هذا العقد المحرم .
وأما الفائدة التي يطالب بها فإذا لم يمكنه التخلص من دفعها فلا حيلة له فيدفعها ويستغفر الله تعالى .
وراجع لزاماً الفتوى رقم : 50260 ، والفتوى رقم : 64435 .
والله أعلم .
70631
فتاوى

(49/408)


عنوان الفتوى:ما يلزم من شكت في الخارج بعد الاحتلام رقم الفتوى:70631تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
3086، والفتوى رقم :51601.
وبالنسبة للإفرازات فلا يوجب الغسل منها غير المني، وهو في حق المرأة رقيق أصفر، وقد يكون أبيض لفضل قوتها، ورائحته رائحة الطلع أو العجين، وإذا يبس أشبهت رائحته رائحة البيض. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 58142، والفتوى رقم :56780
وإذا شككت في الخارج بعد الاحتلام هل هو مني أو مذي؟ وجب عليك الغسل، وإذا كان الشك مترددا بين ثلاثة أمور فلا غسل عليك كما إذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي أو إفرزات مهبلية مثلا . وراجعي الفتوى رقم :18112
والله أعلم
70632
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم طواف وسعي من يعين غيره فيهما رقم الفتوى:70632تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
23488 .
والله أعلم
70633
فتاوى
عنوان الفتوى:إنفاق المال على لعب الطاولة هل يدخل في باب التبذير رقم الفتوى:70633تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أرجو أن تردوا على سؤالي بأسرع وقت ممكن وشكراً، أني أنوي فتح صالة للعب كرة الطاولة (المنضدة) حيث سأقوم بتأجير الطاولة للعب من قبل الآخرين لفترة معينة مقابل مبلغ معين مثلاً لمدة ساعة من الزمن مقابل 5 دنانير، هل يجوز هذا العمل شرعاً، ولا يدخل في باب التبذير واللهو الحرام وتضييع الوقت؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعبة كرة الطاولة مباحة إذا لم تشغل عن واجب ديني أو دنيوي أو تقترن بمحرم، هذا وإذا جاز اللعب بمثل هذه اللعبة فيجوز أن تقوم بفتح صالة لها وتأجير طاولتها مدة محدودة مقابل أجرة معلومة، وما تكسبه من وراء ذلك جائز.

(49/409)


وأما مسألة أن هذه اللعبة تضيع الوقت ويحصل بسببها التبذير فذلك على حسب لاعبي هذه اللعبة، فقد يسرف البعض منهم في لعبها فيقضي الأوقات الطويلة وينفق الأموال الكثيرة فيعد ذلك منه تفريطاً وتبذيراً، أما من يلعبها باعتدال وينفق عليها باعتدال وحسب الحاجة فلا حرج عليه، وبالنسبة لك كصاحب صالة لهذه اللعبة فالمطلوب منك أن تمنع اي منكر يصاحب اللعبة من موسيقى ونحو ذلك، وأن تغلق الصالة في أوقات الصلوات وهذا يكفي في جواز فتح صالة لمثل هذه الألعاب المباحة.
والله أعلم.
70635
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بد من إذن الشركة صاحبة البرامج رقم الفتوى:70635تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
لقد سألت سؤالا من قبل عن قيامي بنسخ أحد البرامج على أسطوانات حتى يتم الاستفادة للجميع، وجزاكم الله خيراً تم إرسال الإجابة بإذا كانت القناة لها حقوق نسخ البرنامج فإنها لا يجوز وإني سألت وعلمت أن القناة ليس لها حقوق ولكن يوجد شركة توزيع سوف تقوم بنسخ البرنامج على أسطوانات وتبيعها بعد فترة، فهل يجوز ما فعلته أم لا خاصة أني لا أريد إلا الثواب على ذلك، فإني أحزن أن أقوم بذلك وفي النهاية يقال لي إن ذلك حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في هذه المسألة هو الإذن الصادر من الشركة صاحبة البرامج لأنها صاحبة الحق، فإذا أذنت بنسخ البرامج فإن نسخها مباح لك ولشركة التوزيع المذكورة ولأي شخص حسب طبيعة الإذن الصادر عن الشركة صاحبة البرنامج.
والله أعلم.
70637
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام الأضحية رقم الفتوى:70637تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد تفصيلاً عن عيد الأضحى والضحية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/410)


فإن عيد الأضحى هو أحد العيدين اللذين شرعا في الإسلام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34045، والفتوى رقم: 69981، ولبيان حكم الأضحية راجع الفتوى رقم: 6216.
ولبيان ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجزئ راجع في ذلك الفتوى رقم: 60967.
وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بالأضحية راجع الفتوى رقم: 13594، والفتوى رقم: 7175.
ففي هذه الفتاوى والفتاوى المحال عليها كثير من الأحكام التي تخص الأضحية.
والله أعلم.
70638
فتاوى
عنوان الفتوى:للمسم أن يدعو ربه بعد الصلاة بما شاء لتيسير أموره رقم الفتوى:70638تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
أثابكم الله خيراً، سؤالي هو: يوجد بعد كل صلاة من الصلوات الخمس آية نقرؤها لكي ييسر الله لنا أمور الدنيا ما هي هذه الآيات الخمس؟ وما فائدتها بعد قراءتها بعد كل صلاة؟ وجزاكم الله خيراً بما فيه خير للناس.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع في كتب السنة على تعيين آية تقرأ بعد كل صلاة لغرض تيسير الأمور، ولبيان الأذكار التي يؤتى بها بعد الصلاة راجعي الفتوى رقم: 4817، والفتوى رقم: 3934.
لكن الدعاء يشرع بعد الصلاة عموماً، وللمصلي أن يدعو الله تعالى بما تيسر من الدعاء المأثور وغيره مما لا إثم فيه لقضاء حاجاته سواء كانت مما يتعلق بالدنيا أو الآخرة مع أن الدعاء بالمأثور أفضل، ولبيان بعض الأدعية التي تسهل الأمور راجعي الفتوى رقم: 20828، والفتوى رقم: 25728.
والله أعلم.
70641
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التوكيل بالصدقة في مرض الموت رقم الفتوى:70641تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
أعطاني أخي 7000 آلاف ريال وقال لي تصدق بها قبل مماتي، هل يجوز أن أتصدق بها أو أسلمها للورثة، علماً بأني صرفت ألفين من المبلغ في علاجه وبقيت خمسة آلاف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/411)


فإن كان المتصدق قد أعطى المبلغ المذكور في مرضه الذي مات فيه -كما هو المتبادر من السؤال- فإن الصدقة ماضية إذا كان المبلغ لا يزيد على ثلث مال الميت، وعلى الآخ السائل أن ينفذ ما أمره به أخوه ويدفع المال للفقراء والمحتاجين بما في ذلك ما صرف على علاج أخيه من مال الصدقة لأنه لم يأمره بذلك بل أمره بالتصدق به، ويجب عليه صرفه للجهة التي ينصرف إليها عموم لفظ الصدقة وهم الفقراء والمساكين، قال في منح الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف في باب الهبة: (كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد) وأما المريض فكل ما فعله فهو في ثلثه أشهد أو لم يشهد، ففي المدونة: وكل صدقة أو حبس أو هبة أو عطية بتلها (أي أمضاها)مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافد من ثلثه كوصاياه.
وقال ابن قدامة رحمه الله في باب الهبة: وقوله: إذا كان ذلك في صحته يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9488.
والله أعلم.
70642
فتاوى
عنوان الفتوى:يعطى الولد من الزكاة إذا امتنع أهله من الإنفاق عليه رقم الفتوى:70642تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
سؤالي عن الزكاة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والداه مطلقان متزوجان كل واحد منهما على حدة، الأب مقتدر ولكن لا يعطي الطفل ما يكفيه، فهل يجوز عليه الزكاة من أقاربه؟ و كيف تكون الزكاة عن الأسهم حيث قيمتها تتغير باستمرار؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/412)


فإن الأصل أن الولد غني بغنى والده لوجوب نفقته عليه، لكن إذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الفقير فإن الولد يصير من أهل الزكاة، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 40758، وعليه فما دام والد الطفل المذكور ممتنعاً عن الإنفاق عليه بما فيه الكفاية، فإنه يجوز لأقاربه أن يعطوه من الزكاة ما يكفيه ويكون ذلك لهم صدقة وصلة، ويسلم نصيبه من الزكاة لمن يقوم برعايته ومصالحه.
ولبيان كيفية زكاة الأسهم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 186.
وتغير قيمة الأسهم لا إشكال فيه؛ لأن الشخص مطالب أن ينظر إلى قيمتها يوم وجوب الزكاة فيزكيها على ذلك الأساس.
والله أعلم.
70643
فتاوى
عنوان الفتوى:من حلف على مستقبل ظاناً صدق نفسه فتبين بخلافه رقم الفتوى:70643تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم من يحلف على شيء دون أن ينذر في حلفه، مثال ذلك: والله سوف يخسر الفريق الفلاني وتأتي المبارة ويأتي عكس كلامي ويفوز الفريق... أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف على أمر ممكن مما يتعلق بالمستقبل وهو يظن أنه صادق فيه فيتبين الأمر على خلافه، فأكثر أهل العلم على أنه تجب عليه الكفارة، واختار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم وجوب الكفارة، ففي كتاب مطالب أولي النهى للرحيباني: وعن الشيخ تقي الدين: أو حلف على مستقبل ظاناً صدق نفسه فتبين بخلافه فلا تنعقد يمينه، وكحلفٍ عليه أي على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل فلا كفارة فيهما، لأنه لغو، قال الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ. والمذهب خلافه. انتهى.
وعلى كل حال فالأحوط الكفارة، فهي أبرأ للذمة، وأدعى للخروج من الخلاف، وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: الحذر من الحلف قدر الإمكان، فإن الله تعالى يقول: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}.

(49/413)


الأمر الثاني: أنه ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه في دينه ودنياه وأن يعرض عما دون ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 31499.
والله أعلم.
70644
فتاوى
عنوان الفتوى:متمسكة بالعمل رغم أنف زوجها رقم الفتوى:70644تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
تزوجت قبل ست سنوات ورزقني الله ببنتين وزوجتي حامل الآن خلال ست سنوات مشاكلنا لم تنقطع فزوجتي مدرسة وأنا لدي أعمال حرة وأحتاج إلى التنقل ما بين مدينتي جدة وأبها في السعودية طلبت من زوجتي أن تستقيل من عملها وأنا أعطيها راتبها وذلك بسبب حاجتي لبقاء عائلتي بجواري في مكان إقامتي ولكن هي وأهلها متمسكون بعملها مما سبب لي الكثير من المتاعب بسبب البعد العاطفي عن أسرتي مشكلتي مع زوجتي أنها ناكرة للجميل ودائما ما تعقد مقارنة بيني وبين غيري من أزواج أخواتها ودائما ما تحاول إغضابي ، طبيعة عملي تثير أعصابي يوميا وعند عودتي إلى البيت أجدها بأسلوبها تزيد ثوران أعصابي ست سنوات عذاب عشتها ولا زلت أعيشها حاولت كثيرا معها لكن اكتشفت وتأكدت أن عملها أهم شيء في حياتها وأنا مجرد زوج ( سائق ) يلبي متطلباتها فقط لاغير فكرت في الزواج بأخرى لكني متردد أرجو التوجيه فأنا في حيرة من أمري ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا رفضت طاعة زوجها فيما يأمرها به من المعروف ، ولم يكن مسوغ لهذا الرفض فهي امرأة ناشز ، فإن حق الزوج على زوجته عظيم ، وحقه عليها مقدم على حق والديها عند التعارض ، وتراجع الفتوى رقم : 23844 ، والفتوى رقم : 19419 .

(49/414)


فإذا كانت زوجتك على ما ذكرت من امتناعها عن ترك هذا العمل والانتقال لتقيم معك حيث تقيم ، فقد عصت بذلك ربها وفرطت في حق زوجها ، فنوصيك بالصبر عليها والسعي في إصلاحها باتباع ما أمر الله به في علاج نشوز المرأة، وهو مبين بالفتوى رقم : 5291 ، وهذا فيما إذا لم تكن قد اشترطت عليك أو اشترط عليك وليها في العقد أو قبله استمرارها في هذا العمل أو إقامتها مع أهلها مثلاً وقبلت هذا الشرط، فالواجب عليك حينئذ الوفاء بهذا الشرط ، وارجع الفتوى رقم : 1357 .
وأما زواجك من امرأة ثانية فجائز على كل حال ، إن كنت قادراً على العدل ، وربما يكون الأولى في حقك الإقدام عليه إن كنت في حاجة إليه لإعفاف نفسك مثلاً ، بل قد يكون واجباً في حقك إن كنت بدونه تخشى الوقوع في الفاحشة ، وراجع الفتوى رقم : 43384 .
والله أعلم .
70646
فتاوى
عنوان الفتوى:التحلل الأصغر يبيح للمرأة ستر وجهها ولبس القفازين رقم الفتوى:70646تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
نعلم أن المرأة المحرمة لا تتنقب ولا تلبس القفازين، ولكن هل يجوز لها لبسهما بعد التحلل الأصغر في الحج. أي أنها تلبسهما في أيام التشريق أثناء رمي الجمرات وطواف الوداع ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا قامت بالتحلل الأصغر حل لها ارتداء النقاب ولبس القفازين. ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي : ( ويحل به ) أي التحلل الأول ( ما سوى الجماع ، وكذا مقدماته وعقده ) أي يحل به ماسوى هذه الثلاثة من لبس وقلم وصيد وطيب ودهن وستر رأس الرجل ووجه المرأة كما سيأتي بيانها . انتهى

(49/415)


وفي المنتقى للباحي وهو مالكي : فإنه لا يخلو أن يكون المحرم حاجاً أو معتمراً، فإن كان حاجاً فإذاحلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث، وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط ، وقد تقدم من قول مالك أن ذلك كله قد حل له بالرمي قبل الحلاق، وأنه إذا حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة . انتهى
وقال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، ثم حلق ، حل له كل ما كان محظوراً بالإحرام إلا النساء ، هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله ، نص عليه في رواية جماعة . انتهى
وعليه؛ فالمرأة إذا تحللت التحلل الأصغر حل لها ستر وجهها بالنقاب ولبس القفازين .
والله أعلم .
70648
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التطهر بماء البحر الملوث رقم الفتوى:70648تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
10285. وعليه.. فإذا كان ماء الشاطئ المذكور غير متغير اللون أو الطعم أو الريح بالمواد المذكورة فلا بأس بالوضوء والاغتسال منه بغض النظر عن بعد المسافة بينه وبينها، وقد يكون ذلك واجبا إذا لم يوجد غيره للطهارة. هذا بالنسبة لصحة الطهارة بالماء المذكور، لكن إذا ثبت أن استعمال هذا الماء يضر بالصحة ويؤدي إلى التهلكة فإنه لا يجوز استعماله ولو كان غير متغير لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {النساء: 29}. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني.
والله أعلم.
70650
فتاوى
عنوان الفتوى:فمن شك قبل السلام هل قرأ التشهد أم لا رقم الفتوى:70650تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
في صلاة الفجر وفي التحيات وعندما سلم الإمام وقتها لم أدرك هل أنا قرأت التشهد أم لا، وغلب على ظني أني لم أقرأ التشهد ولكني لم أجزم بذلك، ولا أدري هل أعيد الصلاة أم لا، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(49/416)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك قبل السلام هل قرأ التشهد أم لا فالواجب عليه أن يقرأه قبل أن يسلم ثم يسلم، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فإن سلم قبل أن يقرأه وجب عليه إعادة الصلاة، لأن التشهد ركن منها على الراجح، ومن شك في قراءته قبل السلام ولم يأت به فهو كمن تعمد تركه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22998.
والله أعلم.
70651
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قبول المهر المشكوك فيه رقم الفتوى:70651تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
3086 علاج هذا النوع من الوسواس، وقد بينا أن أفضل علاج للوسوسة هو عدم الاسترسال فيها وعدم تتبعها لما يترتب على ذلك من ترسيخها، فمثلاً إذا شككت في صحة الوضوء أو الصلاة فلا تلفتي إلى هذا الشك ولا تعيدي أياً منهما. وراجعي الفتوى رقم:2330، والفتوى رقم: 58257، كما سبق في الفتوى رقم: 6880، حكم التعامل مع من له مال حرام كله أو بعضه فراجعيها.
وفيما يخص المهر الذي قدمه زوجك فإذا لم تتحققي من كونه ناشئا عن حرام فلا حرج في قبوله.
والذي ننصحك به هو الإعراض عن مثل هذه الوساوس وعدم الاسترسال فيها، بل المعول عليه هو اليقين لا الشك والوهم.
نسأل الله تعالى لك التوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
70652
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قضاء الدين عن الولد الفقير من الزكاة وإعطائه منها رقم الفتوى:70652تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
49056، والفتوى رقم : 51301،
وعليه؛ فيجوز لك صرف زكاة مالك أو بعضها للنفقة على ولدك وزوجته ما دام فقيرا، أو تقضي بها عنه دينه إذا كان قد استدان فيه لأمر مباح.
والله أعلم
70653
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من جامع في رمضان جاهلا رقم الفتوى:70653تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/417)


أنا مقيم بالسعوديه ولقد سافرت زوجتى مع أهلها إلى خارج المملكه وبعد فترة سافرت للحاق بها وكان سفرى فى شهر رمضان ولقد كنت أعتقد أنه إذا سافرت فى شهر رمضان فذلك يبيح لي الإفطار وممارسة حياتى العادية ولقد جامعت زوجتي فى نهار رمضان جهلا مني بأحكام الصيام والله شهيد على ذلك ولقد حدث ذلك منذ مدة طويلة 15 سنة وأنا الآن وبحمد الله عرفت أشياء كثيرة عن أمور العقيدة وأود أن أعرف الحكم الذى يترتب على ذلك الجماع حتى أبرئ ذمتي مع جهلي التام عند قيامي بذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الجماع حصل منك على وجه التأويل لا على وجه العمد ، ومن جامع لتأويل قريب لا كفارة عليه. قال المواق في التاج والإكليل : فإن أفطر فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه . انتهى
فالكفارة إذاً لا تلزم بسبب الجماع إلا إذا كان عمداً في نهار رمضان كما تقدم في الفتوى رقم : 52882 ، والمسافر سفراً مباحاً قاطعاً فيه مسافة تزيد على 82 كيلو متر تقريباً يجوز له الفطر في رمضان؛ إلا أنه إذا قدم على بلد له فيه زوجة دخل بها فقد انقطع سفره وأصبح في حكم المقيم ، وراجع الفتوى رقم : 22906 ، فالواجب عليك قضاء جميع الأيام التي حصل فيها الجماع مع إخراج كفارة تأخير القضاء إذا كنت قادراً عليه خلال أول سنة من تلك السنين التي ذكرتها ، وهذه الكفارة قدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء، وهي واجبة عن كل يوم من أيام القضاء ، وراجع الفتوى رقم : 3247 ، وهذا الحكم ينطبق على زوجتك إذا أقدمت على الجماع متأولة أو ناسية أو جاهلة .

(49/418)


ومن الضروري التنبيه إلى أن المسلم يجب عليه تعلم أحكام فروض العين كالصلاة والصيام ونحوهما ، وكلما تفقه في دينه كان ذلك أكثر ثواباً له وخيراً، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . متفق عليه ، وراجع الفتوى رقم : 59220 .
والله أعلم .
70656
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم رقم الفتوى:70656تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
فتوى الشبكة رقم (69989) بتاريخ 16/11/1426هـ، السؤال غير واضح عليه نأمل توضيح السؤال، وأين نحن من صلاة معاذ الذي كان يصلي الفرض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤم قومه عند عودته إليهم يصلي بهم إماما هو نفل وهم يصلون خلفه الفرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال في الفتوى رقم: 69989 واضح، والجواب عليه زاده وضوحاً أكثر فعليك بالتأمل.
وأما الاعتراض على مذهب المالكية ومن وافقهم بحديث معاذ فهو اعتراض صحيح، وهو الذي استندنا إليه في فتاوينا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وفي الفتوى المذكورة اقتصرنا على شرح السؤال للسائل وبيان حقيقة الجواب عليه من العلامة عليش.

(49/419)


ونقول: إن القائلين بمنع ذلك لهم أدلة واستندوا إليها وحاشاهم أن يقرروا ذلك هوى أو جهلاً، إلا أنه كلٌ يؤخذ من قوله ويرد. وأجابوا عن حديث معاذ بأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ثم يعود ويصلي بقومه الفرض، وقد رد الشافعي رحمه الله وغيره على هذا الجواب، وقد بين النووي رحمه الله في المجموع أدلة الفريقين فقال: مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم، قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وسليمان بن حرب، قال: وبه أقول، وهو مذهب داود. وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض، ولا فرض خلف نفل، ولا خلف فرض آخر. قاله الحسن البصري والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض، وروي عن مالك مثله، واحتج لمن منع بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه البخاري ومسلم من طرق. واحتج أصحابنا بحديث جابر: أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء. حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ومسنده. ثم قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا، ولا أوثق -يعني- رجالاً.

(49/420)


قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار: وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة، قال: والأصل أن ما كان موصولا بالحديث فهو منه، لا سيما إذا روي من وجهين؛ إلا أن تقوم دلالة على التمييز. قال: والظاهر أن قوله: هي له تطوع، ولهم مكتوبة من قول جابر، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم. وحين حكى الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معاذ لم ينكر عليه إلا التطويل (فإن قالوا) لعل معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة (فالجواب) من أوجه: (أحدها): أن هذا مخالف لصريح الرواية. (الثاني): الزيادة التي ذكرناها هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء صريح في الفريضة، ولا يجوز حمله على تطوع (الثالث): جواب الشافعي والخطابي وأصحابنا وخلائق من العلماء: أنه لا يجوز أن يظن بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، والجمع الكثير المشتمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كبار المهاجرين والأنصار، ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة، قال الشافعي: كيف يظن أن معاذاً يجعل صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - التي لعل صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه، وفي الجمع الكثير - نافلة؟! (الرابع): جواب الخطابي وغيره، ولا يجوز أن يظن بمعاذ أن يشتغل بعد إقامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بنافلة مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع وذكر الحديث.... إلى أن قال: فنودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى

(49/421)


بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه البخاري ومسلم، وعن أبي بكرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين. رواه أبو دواد والنسائي بإسناد حسن. واستدل الشافعي أيضاً بالقياس على صلاة المتم خلف القاصر، وأما الجواب عن حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهو أن المراد ليؤتم به في الأفعال لا في النية، ولهذا قال صلى الله عيله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا.... إلى آخره.
والله أعلم.
70657
فتاوى
عنوان الفتوى:الإيمان كما أراده الله وغرسه رسوله رقم الفتوى:70657تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
ما هو الإيمان الذي غرسه الرسول في قلوب الصحابة حتى آمنوا قبل اكتمال نزول القرآن لا أريد التعريف التقليدي للإيمان أي الإقرار والتسليم فهذا غير كاف حتى يصل المسلم إلى المرتبة التي وصل لها الصحابة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/422)


فإن الإيمان الذي تعلمه الصحابة هو اليقين بالله واليوم الآخر، وتعظيم الله ومحبته، وكمال التصديق والانقياد الذي هيأهم للاهتداء بالقرآن والتصديق والعمل به وتقبل أحكامه، والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أعظم الوسائل التي اكتسبوا بها تلك الدرجة الإيمانية ملاحظتهم دلائل صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أكرمه الله به من المعجزات، إضافة إلى تركيز النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكثرة مدارسته معهم مسائل الإيمان بالغيب والآخرة، فتزكت نفوسهم وتطهرت، وصلحت قلوبهم فخضعت جوارحهم وانقادت للأوامر القرآنية. قال الله تعالى : الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {البقرة: 1 ـ 5} وقال تعالى : قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {البقرة: 97} وقال تعالى : كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {الأعراف: 2} وقال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {يونس: 57} وقال تعالى : طس تِلْكَ آَيَاتُ الْقُرْآَنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {النمل: 1 ـ 2}

(49/423)


وقد ثبت عن جندب بن عبد الله أنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً ، رواه ابن ماجه ، وقال الكناني في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، قال الشيخ الألباني : صحيح .
وفي المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي في التلخيص والألباني في الصحيحة .
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنا أبداً .. .
والله أعلم .
70658
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك الممنوع في الأضحية رقم الفتوى:70658تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
28616 .
والله أعلم.
70659
فتاوى
عنوان الفتوى:مجاهد قُتِل من أهل النار رقم الفتوى:70659تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1426السؤال:
من هو الرجل الذي رآه الرسول يتبختر بسيفه فأخبره أنه من أهل النار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/424)


فلم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب السنة وكتب السير والتاريخ على خبر بذلك ، وربما حصل وهم في قصة أبي دجانة رضي الله عنه يوم أحد لما اختال في مشيته بين الصفين، فقال صلى الله عليه وسلم : إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع . رواه الطبراني في المعجم الكبير. قال المناوي في فيض القدير: التبختر مشية يبغضها الله إلا بين الصفين، فإذا علمت أن للمواطن أحكاماً فافعل بمقتضاها تكن حكيماً.
فربما اختلطت عليك قصة أبي دجانة تلك مع قصة الرجل الذي أبلى مع المسلمين بلاء حسناً وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وقصته في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان! فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار ! فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. هذا مجمل ما وقفنا عليه مما له صلة بما ذكرت ونأمل أن يكون فيه جواب ما سألت عنه .
والله أعلم .
7066
عنوان الفتوى:حكم التضحية بالشاة العمياء رقم الفتوى:7066تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أكل الذبيحة العمياء؟

(49/425)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أكل الذبيحة سواء كانت عوراء أم عمياء أم عرجاء وأياً كان عيبها، ما لم يكن في أكلها ضرر على آكلها، هذا إذا قصد بها أن تكون شاة لحم فقط. أما إن كانت أضحية فشرط إجزائها أن تكون سليمة من العيوب، وعلى ذلك فلا تجزئ العوراء البين عورها، ومن باب أولى العمياء، فإن ضحى بها أي العوراء أو العمياء لم تجزئ في الأضحية، وجاز أكلها شاة لحم.
والله أعلم.
70662
فتاوى
عنوان الفتوى:المكث في المسجد للمذاكرة رقم الفتوى:70662تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
يوجد وقت قليل بين صلاة المغرب والعشاء فلا أستطيع الذهاب والرجوع للمسجد, هل يمكني المذاكرة في المسجد حتى صلاة العشاء؟ وإذا لم يرد حارس المسجد ذلك فماذا أفعل؟ برغم وجود أشخاص يتكلمون داخل المسجد في أمور لا علاقة لها بالدين!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل المكث في المسجد منتظراً لصلاة العشاء لما في ذلك من الثواب العظيم, ففي الصحيحين واللفظ للبخاري قال صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط .

(49/426)


فإذا أمكنك المكث في المسجد فهذا أكثر ثواباً، ولا يضرك وجود جماعة يتحدثون في المسجد، لكن ينبغي لك نصحهم إذا كانوا يتحدثون بمحرم أو مكروه أو فضول مباح، وقد سبق في الفتوى رقم : 9877 ، حكم التحدث في المسجد بالتفصيل ، فإن تعذر عليك البقاء في المسجد لسبب ما فلا حرج عليك في الرجوع إلى المنزل فإذا كان منزلك بعيداً عن المسجد بحيث لا تسمع النداء الصادر بغير مكبر الصوت فلا تجب عليك صلاة الجماعة بل تصلي في بيتك مع من وجدت فيه، وإلا فصل منفرداً. وراجع الفتوى رقم : 24476 ، والفتوى رقم : 56563 .
والله أعلم .
70665
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صلى وعلى ثوبه أثر نجاسة بدون علمه رقم الفتوى:70665تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
أحيانا عند دخول التواليت أجد أن اللباس الداخلي قد تغير لونه ( أصفر) عند مكان الدبر, هل يعتبر هذا التغير نجاسة ؟ وهل تصح صلاتي السابقة؟ أم يجب عليَّ إعادتها ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يغلب على الظن أن ما يراه الأخ السائل من أثر الصفرة عند مكان الدبر من ملابسه أنه من أثر الغائط ، وإذا كان الأمر كذلك فهي نجاسة تجب إزالتها قال الخرشي المالكي : أما لو كان الظن غالباً فإنه يجب الغسل . وانظر الفتوى رقم : 14732، حول كيفية تطهير النجاسة .
وإن غلب على ظنك أن الأثر الذي تراه عرق ونحوه ولا أثر لرائحة النجاسة فيه فلا يلزمك شيء، والأحوط والأبرأ للذمة غسله قبل الصلاة ، وأما إعادة الصلاة فبناءً على ما رجحناه من أنه نجاسة إن كنت لم تعلم بوجود تلك النجاسة إلا بعد الصلاة فلا تجب عليك إعادتها ، والصلاة صحيحة مجزئة ، وأما إن كنت تعلم وجودها مع غلبة ظنك أنها نجاسة وصليت قبل إزالتها فتجب عليك الإعادة ، وانظر كلام أهل العلم في صلاة من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة وتفصيل ذلك في الفتوى رقم : 6115 .
والله أعلم .
70666
فتاوى

(49/427)


عنوان الفتوى:الصلاة تهذب النفس وتنأى بصاحبها عن الفساد رقم الفتوى:70666تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
ماهو حكم من قال : المصلّي فاسد ؟!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال ليس واضحاً, ولذا نقول : إن الصلاة سبب لدفع الفساد وتهذيب نفس المصلي عن الرذائل ولا تكون صلاته سبباً للفساد؛ بحيث يوصف به لكونه يصلي فيقال:(المصلي فاسد) لأن هذا الوصف جعل الصلاة سبباً لما هي بضده ولا يجوز له ذلك ، أما إذا كان المصلي فاسداً فعلاً بحيث يرتكب ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله وقال له شخص: أنت فاسد, أو قال: فلان المصلي فاسد، وقصد أنه لا فائدة له من صلاته فلم تمنعه عما كان ينبغي أن تمنعه منه فلا بأس بذلك, والأولى اجتناب هذه اللفظة الموهمة .
والله أعلم .
70667
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أفطر قبل السفر لدفع القيء رقم الفتوى:70667تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
40356، والفتوي رقم : 27385
وأما عن السؤال الثاني فإنه لا يلزم أن يكون قضاء رمضان متتاليا، لكن الواجب أن يقضى قبل دخول رمضان الآخر.
والله أعلم.
70669
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدراسة في المدارس المختلطة رقم الفتوى:70669تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/428)


نحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بلد غير مسلم ونسأل عن الاختلاط في المدارس وأن القانون يقول إن الشخص يجب أن يكون لديه عمل وإن لم يكن لديه عمل يجب أن يذهب إلى المدرسة وفي كلا الحالتين اختلاط وإلا سوف ينقص المعاش وفي هذا ضرر للشخص، وهناك أشخاص جاؤوا حديثاً إلى البلد ولا يتكلمون لغة البلد، مع العلم بأنهم سيعيشون فترة طويلة في البلد ويحتاجون للغة في قضاء حوائجهم مثل الذهاب إلى الطبيبة النسائية وفي حالة الولادة، مع العلم بأنه يمكنني أخذ إحدى النساء، ولكن في ذلك حرج علي وكشف العورات وأحتاج للغة في حالات طارئة مع العلم بأن زوجي يسكن معي ويعرف اللغة ويساعدني بعض الأحيان، أرجو إجابتي عن هذا السؤال؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن زوجك يجيد لغة تلك البلاد فلا نرى جواز الذهاب إلى المدارس المختلطة إلا عند الضرورة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وعدم التطيب عند الخروج من المنزل والبعد عن الاختلاط ما أمكن، وإذا لم تكن ثم ضرورة فلا نرى جواز الدراسة أو العمل هناك لما تشتمل عليه تلك الأماكن من فساد عريض وفتنة عظيمة لا يصبر عليها إلا الصديقون، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 30079، والفتوى رقم: 50494، والفتوى رقم: 19233.
والله أعلم.
7067
عنوان الفتوى:لا بأس بالاستراحة قبل الطواف رقم الفتوى:7067تاريخ الفتوى:26 ذو القعدة 1421السؤال : شخص يريد الحج مع أمه ويقول هل يجوز لي إذا وصلنا إلى مكة المكرمة أن أترك أمي في الفندق لتستريح وأقوم أنا بطواف القدوم والسعي ثم أتحلّل ثم أعود لأطوف بأمي وأسعى بها ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استراحة الأم قبل الطواف ، وكذلك مساعدتها بعد ذلك حتى تطوف وتسعى، سواء كانت المساعدة من متحلل أو من محرم.
والله أعلم.
70670
فتاوى

(49/429)


عنوان الفتوى:دعوات المحزون والمكروب رقم الفتوى:70670تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
11571 .
والله أعلم.
70672
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة للإخوة دون سن البلوغ رقم الفتوى:70672تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
28867، والفتوى رقم: 25434، بيان جواز إعطاء الزكاة للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة.
وعليه، فإذا كان هؤلاء الإخوة فقراء ليس عندهم ما يكفي لحاجتهم، وكان أبوهم فقيرا أيضا ليس عنده ما ينفق عليهم منه فلك أن تزكي عليهم، وفي ذلك صدقة وصلة. وهذه الزكاة صارت مالا لهؤلاء الصغار وأبوهم هو وليهم وولي مالهم، وما دام حيا رشيدا فادفع له المبلغ الذي ستخصصه من الزكاة لأولاده بعد أن تخبره أنه ملك لهم لأن الأصل أن الأب هو المسؤول عن أولاده وأموالهم ورعاية مصالحهم ما لم يمنع من ذلك مانع وأنت لم تذكر مانعا من ذلك.
والله أعلم.
70677
فتاوى
عنوان الفتوى:الرباط في الأرض المقدسة أم الخروج للعمل رقم الفتوى:70677تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا شاب من فلسطين خريج جامعة جديد عمري 23 سنة، لم أجد أي فرصة عمل وأشعر بالضيق والإحراج، أرغب في السفر، ما هو حكم السفر في ظل ما نعانيه، وللعلم بأن بلدي بحاجة إلى الشباب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بقاء المسلم في أرض فلسطين هو من الرباط في سبيل الله تعالى إذا نوى ذلك، لأن المقام في الثغر رباط، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 7463.

(49/430)


ولا شك أن أجر الرباط عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه، قال النووي في شرح مسلم: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء صريحاً في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. والحديث الذي أشار إليه النووي رواه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
وأما ما ذكرت من تضايقك وشعورك بالحرج لعدم توفر العمل.. فننصحك باللجوء إلى الله تعالى والإكثار من دعائه والإلحاح في ذلك، لعل الله تعالى يرزقك عملاً يطمئن به قلبك، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
وننصحك بالبحث أكثر، كأن تعلن عن رغبتك وتخصصك في الجرائد المحلية ونحو ذلك، وأما إذا فعلت ذلك ولم يتوفر لك العمل وخشيت من الضرر على نفسك أو أهلك، فلا حرج حينئذ في البحث عن عمل خارج فلسطين.
والله أعلم.
70678
فتاوى
عنوان الفتوى:من استنكحه الشك في الوضوء والصلاة فلا يلتفت إليه رقم الفتوى:70678تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا شاب عمري 26 أعاني من ضعف في ذاكرتي, بعض المرات خاصة في الصلاة غالبا لا أستطيع تذكر كم ركعة قد صليت, أوماذا قرأت في الركعة السابقة, وهذا يحدث معي أيضا في الوضوء, كما لا أستطيع التركيز إذا تحدث أحد بصوت عال .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/431)


فإننا أولا ً نسأل الله تعالى أن يشفيك ، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في النسيان وأسبابه وعلاجه فانظرها وهي برقم : 61282 ، ولعل أفضل حل لمشكلة عدم التركيز في الصلاة أن تؤدي الصلاة جماعة؛ فإنك تكون مأموماً وتأمن الشك في عدد الركعات ولاتلزمك الفاتحة في قول كثير من أهل العلم ، وإذا صليت وحدك فحاول التركيز ولاتلتفت للشك بعد ذلك, وقد نص أهل العلم على أن من اسستنكحه الشك في الصلاة أي كثر عليه الشك فلْيلْهُ عنه ولا إصلاح عليه وليسجد بعد السلام فقط سجدتي السهو ولا يلزمه أكثر من ذلك ,
وكذلك من استنكحه الشك في الوضوء هل أحدث أم لا بعد وضوئه, فإنه لا ينتقض الوضوء لما فيه من الحرج .
والله أعلم .
7068
عنوان الفتوى:تأديب الزوجة التي لا تحترم والدة زوجها يكون بالوسائل المشروعة رقم الفتوى:7068تاريخ الفتوى:04 محرم 1425السؤال : ما حكم الإسلام في امرأة تتعدى على أم زوجها بالسب والقذف يوميا ولا يستطيع السيطرة عليها، علما بأنه غير راض على ذلك وله منها ولدان؟ ماذا يفعل معها؟
أفيدونا افادكم الله وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(49/432)


فإن المرأة التي تسب أم زوجها وتسيء إليها وتهينها لا شك أنها قد ارتكبت إثماً عظيماً، وقارفت ذنباً جسيماً من أعظم المحرمات وأسوء المخالفات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه. ويقول: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه الترمذي. لا سيما إذا انضم إلى ذلك كونها في حق أم الزوج الذي أوجب الله تعالى طاعته ولزوم أمره، ومن المعلوم أن الإساءة إلى الأم إساءة إلى ولدها وإهانة له، لذا فإن الواجب على مثل هذه المرأة أن تسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى، والاعتذار عما فرط منها في حق والدة زوجها، وحق زوجها، ولتعلم أن أذية الأحماء قد سماها الله تعالى بالفاحشة المبينة في تفسير طائفة من العلماء الإجلاء لها بذلك في قوله عز من قائل (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) [النساء:19] وفي حالة ما إذا لم تكفَّ هذه المرأة عما اعتادته من السب والقذف غير المبرر فعلى زوجها أن يزجرها عن ذلك ويردعها، حتى لو أدى ذلك إلى هجرها، فإن لم يُجد ضربها ضرباً غير مبرح. فإن هذا هو مقتضى القوامة التي له عليها، لصيانة مكانة الأم.
وعدم رضى هذا الرجل بسب زوجته لأمه لا يكفي وحده، بل لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة مكانة الأم، إما بردع -كما قدمنا- أو بإفراد كل واحدة منهما بمكان وحدها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
والله أعلم.
70681
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ النائم على أفعاله رقم الفتوى:70681تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/433)


بالنسبة للعادة السرية على حد علمي فهي محرمة, وقد كنت أقوم بها وكنت لا أعلم بحرمتها , حيث كنت أواظب عليها وأنا صغيرة, وعندما علمت بحرمتها أقلعت عنها ولكن كل فترة أعود لها دون أن أشعر وأستغفر وأتوب , ولكن أريد أن أقلع عنها نهائيا وقد أقلعت عنها لفترة طويلة ولكني لاحظت أنني فى بعض الأوقات وعلى فترات طويلة أستيقظ من النوم وأنا أقوم بها وأنا لا أدري ماذا أفعل؟ حيث إننى تحكمت بنفسي في أوقات استيقاظي ,
وهل أحاسب عند نومي؟ أم رفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ أثناء النوم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأن يعينك على طاعته ويوفقك للبعد عن معصيته إنه ولي ذلك والقادر عليه ، ولا تتركي التوبة منها مهما عدت ومهما حصل منك، فقد قال تعالى : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ {آل عمران: 135 ــ 136} وانظري الفتوى رقم : 1909 ، ولمعرفة حكم العادة السرية ومضارها وكيفية التخلص منها انظري الفتوى رقم : 5524 ، والفتوى رقم: 9195 .
وأما ما يفعله النائم فلا مؤاخذة فيه لأن القلم موفوع عنه، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم : 17884 // 32955 ، وإذا استيقظت من نومك فأقلعي مباشرة عن ذلك الفعل المحرم .
والله أعلم .
70684
فتاوى
عنوان الفتوى:عملية التقشير بين الحل والحرمة رقم الفتوى:70684تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
15538 ، والفتوى رقم: 17249، والفتوى رقم: 16223.

(49/434)


الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن وهو محرم لا يجوز، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. متفق عليه.
لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان: قال تعالى: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ {النساء: 119}
وعليه، فإذا كانت خلقتك مشوهة بدرجة خارجة عن المعتاد وأمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر في بدنك فلا حرج في إجراء عملية تزيل التشوه؛ ولكن اعلمي أن الموضوع قد يكون متخيلا لك من غير أن يكون حقيقيا فلا تتعجلي في الأمر حتى تتحققي أن خلقتك مشوهة تشويها واضحا جليا.
وفي حالة جواز هذه العملية للضرورة فالواجب أولا أن تبحثي عن طبيبة مسلمة ثقة، فإن لم تجدي فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم تجدي فطبيب مسلم ثقة. وقد قدمنا الطبيبة غير المسلمة على الطبيب المسلم لأن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس الآخر إليه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 16086
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 19759،22216، 60172.
والله أعلم.
70689
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن زوج وأب وأم وبنت رقم الفتوى:70689تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
7069
عنوان الفتوى:أقصى مدة يختم فيها المسلم القرآن كاملاً رقم الفتوى:7069تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال :
ما هو أقصى حد لختم القرآن الكريم قراءةً ؟ وهل الأيام الأربعون المذكورة في الحديث هي الحد الأقصى لختم القرآن خلال قيام الليل فقط ، أم للقراءة بصفة عامة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(49/435)


فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة ... . حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك" .
وأخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يوماً، ثم قال في شهر "الحديث.
وروى أبو داود عن بعض السلف من أنهم كانوا يختمون في شهرين ختمة واحدة.
وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن في أكثر من حديث، فقال "تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها".رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم "وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه".
فظاهر هذه الأحاديث أن تعاهد القرآن المأمور به - سواء كان في الأربعين أو في الشهر أو في غير ذلك- يحصل بقراءته في الصلاة وفي خارجها، فالعلة في كون الأربعين هي أقصى أمر لختم القرآن، وكراهة مجاوزتها من دون ختمه هي تعريضه للنسيان وهجرانه. كما نقل عن الإمام أحمد وكلاهما منتف بقراءته في الصلاة وفي غيرها.
وعلى هذا فمن قرأ القرآن في أربعين يوماً كان مؤدياً لحقه وإن لم يكن في صلاة، مع العلم بأن القراءة في الصلاة أكثر أجراً. والله تعالى أعلم.
70693
فتاوى
عنوان الفتوى:هل من تزوج بأخرى يعتبر ظالما للأولى رقم الفتوى:70693تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
60825
ولا يجوز للزوجة منعك من الزواج بأخرى، فإذا فعلت فإنها تكون ظالمة لك بمنعك من حقك في الزواج، وبحرمانك من حقك في الولد.
وليس في عدم الزواج بالثانية ظلم للنفس، لأن ظلم النفس يكون بارتكاب الحرام أو بترك الواجب، وليس في عدم الزواج بالثانية شيء من ذلك ما لم يخش الإنسان على نفسه الوقوع في الفاحشة إذا لم يتزوج.
والله أعلم.
70694
فتاوى

(49/436)


عنوان الفتوى:تركة هالك عن بنت وإبناء إخوة رقم الفتوى:70694تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1426السؤال:
70696
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة جائزة رقم الفتوى:70696تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ما في روؤس البشر من شعر" لعدم المانع من ذلك، والأولى التعبير بغير هذا اللفظ؛ كقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ما خلقت وذرأت.. ونحو ذلك، وأفضل من الجميع الصلاة عليه بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فعن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله: أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية للبخاري ومسلم: اللهم صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآله وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
والله أعلم.
70699
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صلى الظهر جاهلا وجود مسجد قريب تؤدى فيه الجمعة رقم الفتوى:70699تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
18804.
لكن مع هذا فصلاة الجميع صحيحة ولا إثم على من لم يكن على علم بقرب الجامع المذكور لأن الإثم إنما يترتب على ارتكاب المعصية عن علم وعمد لا عن جهل وخطأ ونسيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
وإذا كنت مسافرا لم تنو إقامة أربعة أيام ولم تكن لك هناك زوجة دخلت بها فلا تجب عليك الجمعة، وراجع الفتوى رقم :33591 .
والله أعلم.
7070

(49/437)


عنوان الفتوى:ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب وبيان فضله رقم الفتوى:7070تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : محمد بن عبدالوهاب هل هو من أهل الضلال كما يقول البعض، وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشيخ محمد بن عبد الوهاب: أحد العلماء المجددين، والقادة المصلحين، شهد له العلماء المنصفون بالعلم والديانة والاستقامة، بل عده كثير منهم مجدد القرن الثاني عشر الهجري. وفي ذلك يقول الشيخ محمد رشيد رضا (كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدداً للإسلام في بلاد نجد، بإرجاع أهله عن الشرك والبدع التي فشت فيهم إلى التوحيد والسنة).
وقال (ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده، بما شرعه في كتابه، وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمعاصي، وإقامة شعائر الإسلام المتروكة، وتعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة).
ومن عرف حال نجد والجزيرة، قبل انتشار دعوة الشيخ من انتشار البدع والخرافات، وأنواع الجهالات، أدرك ما لهذه الدعوة من الآثار الحميدة، والخصال الفاضلة، والدور العظيم في إحياء السنة، وإماتة البدعة.
ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ألف ومائة وخمس عشرة (1115هـ) من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في بلدة العيينة، في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، وتعلم القرآن وحفظه قبل بلوغه عشر سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن سريع الحفظ، قرأ على أبيه الفقه ورحل إلى ما يليه من الأقطار، فأتى البصرة والإحساء والحجاز وغيرها.
وللشيخ ـ رحمه الله ـ مؤلفات نافعة منها: كتاب التوحيد، ومختصر السيرة، وغيرهما من المؤلفات النافعة التي تدل على علمه وفضله، على عكس ما يدعيه خصومه ومناوئوا دعوته.
ولنذكر هنا طرفا من ثناء العلماء عليه رحمه الله:

(49/438)


قال علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص 200 (ليس للوهابية ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص، ولكنه رحمه الله كان مجدداً لدعوة الإسلام، ومتبعاً لمذهب أحمد بن محمد بن حنبل).
وممن أثنى عليه ثناء عاطرا الإمامان الصنعاني والشوكاني من أهل اليمن، ومما قال الصنعاني بين يدي قصيدة يمدح بها الشيخ (لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له: محمد بن عبد الوهاب ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات سنة 1163هـ.
وأرسلناها من طريق مكة المشرفة.. وجاء في قصيدته:
محمد الهادي لسنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي
ومنها:
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد
ومما قال الشوكاني رحمه الله في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2/7.
(وفي سنة 1215هـ وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إليّ حضرة مولانا الإمام حفظه الله، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد، والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة... إلخ).
وللشوكاني قصيدة بليغة مؤثرة، في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر من مائة بيت ومنها :
إمام الورى علامة العصر قدوتي وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل
(محمد) ذو المجد الذي عز دركه وجل مقاماً عن لحوقه المطاول
إلى (عبد الوهاب) يعزى وإنه سلالة أنجاب زكي الخصائل
ومنها: لقد أشرقت نجد بنور خبائه وقام مقامات الهدى بالدلائل

(49/439)


وممن أثنى عليه علامة الهند المحدث محمد بشير السهواني، في كتابه: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وفيه (والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة، ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب، أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم، كالجهمية والمعتزلة، وغلاة عباد القبور، بل قوله مما اجتمعت عليه الرسل، واتفقت عليه الكتب، كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء به وتصوره.. ألخ).
وممن أثنى على أحفاد الشيخ وأتباعه الجبرتي المؤرخ المصري المشهور في كتابه: عجائب الآثار، وكذلك العلامة نعمان خير الدين الأموي، والعلامة محمود شكري الألوسي، والأمير شكيب أرسلان، وغيرهم من أهل الإنصاف الذين طالعوا كتب الشيخ، وكتب أبنائه وأحفاده.
والله أعلم.
70702
فتاوى
عنوان الفتوى:المبادرة إلى قضاء الصلاة بعد الاستيقاظ رقم الفتوى:70702تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
42111، وللفائدة راجع الفتوى رقم :34770 .
والله أعلم.
70703
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصح الجمعة في المكان النائي رقم الفتوى:70703تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا , أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً . ماذا عن إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان مع العلم أننا نقيمها ؟ وإن كانت لا تصح منا فما العمل فيما مضى هل نعيدها ظهرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/440)


فإن من شروط الجمعة عند الجمهور وجود قرية مبنية بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو نحوه ، وبشرط الإقامة فيها أكثر السنة بأن كانوا يقيمون فيها صيفاً وشتاء ، وما دام المكان الذي تذهبون إليه لأجل الشغل ليس قرية مستوطنة ، وليس قريباً من مكان تقام فيه الجمعة فلا يجوز لكم أن تصلوا الجمعة بل فرضكم هو الظهر كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 42507 ، والفتوى رقم : 54456 ، ويجب عليكم إعادة الجمعة فيما مضى ظهراً لعدم توفر شروط صحة الجمعة في هذا المكان على مذهب الجمهور ، ويرى بعض أهل العلم عدم اشتراط القرية في الجمعة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7637 ، وعلى القول الأخير فلا إعادة عليكم .
والله أعلم .
70704
فتاوى
عنوان الفتوى:هذا القول لا يحرم عليك هذه الفتاة التي ترغب بنكاحها رقم الفتوى:70704تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد فتوى بخصوص هذا السؤال، أنا لدي بنت خالتي أصغر مني بسنتين وأنا أرتاح إليها لكي أتزوجها فأمي وأخواتي كل يوم يقولون لي سنزوجك إياها ، فأنا لا أريد أن أبين لهم أني معجب بها حتى لا يقولوا أني أخفي عليهم حبي لها، فأنا وأنا غضبان قلت عن بنت خالتي هذه (حد الله ما بيني وما بينها)، فأنا أريد أن أعرف رأي الدين في الجملة التي قلتها هذه، مع العلم بأني أريد الآن التقدم لخطبتها، فهل لو تقدمت لخطبتها هل سيكون ذلك حراماً لأني قلت حد الله ما بيني أو ما بينها، وكانت في لحظة غضب، أم ماذا أفعل في هذه المشكلة وأنا أريد زواجها، الرجاء الرد على رسالتي في أسرع وقت ممكن وإرسالها مشكورين، وجزاكم الله كل خير بإرسالها على البريد الموضح أعلاه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/441)


فالذي يظهر لنا أنا قصدت بقولك (حد الله ما بيني وبينها) تحريم هذه المرأة على نفسك، فقولك هذا لغو لا تحرم به المرأة عليك ولك الزواج بها، وعليك كفارة يمين، وهي المبينة في الفتوى رقم: 24416.
وإن كان لك أخي الكريم من عبارتك قصد آخر فبينه.
والله أعلم.
70705
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه رقم الفتوى:70705تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
70707
فتاوى
عنوان الفتوى:من زكى عما يملكه من ذهب من فائض ربوي رقم الفتوى:70707تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
قلتم في الفتوى رقم 20637 أن الحلي المعد للزينة لا زكاة فيه وقلتم في الفتوى رقم2870 أنكم ترون أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء.
أمي كانت تخرج زكاة الذهب لمدة سنين طويلة من فائض ربوي وهي طبعا لا تعلم أنه حرام، أولاً: كيف تفعل الآن هل تعيد إخراج الزكاة على هذه السنوات أم تأخذ برأي الذين يقولون إنه لا زكاة عليه، ثانيا: لو كان في هذا الذهب ما هو مجعول للادخار هل تعيد تقديره وتعيد إخراج زكاته، طوال السنوات الماضية لأنها كانت قد أخرجته من مال حرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في غالب الأحوال نذكر قول الجمهور في زكاة الحلي المتخذ للاستعمال، وهو عدم وجوب الزكاة فيه؛ كما نذكر أيضاً في مقابل ذلك قول القائلين بوجوبها، في الحلي عامة. ومن أخذ بقول الجمهور فقد أخذ بقول أكثر أهل العلم. وفي بعض الأحيان نذكر أن الاحتياط هو إخراج زكاة الحلي المتخذ للاستعمال تغليباً لجانب حق الفقراء ولأجل الخروج من الخلاف.

(49/442)


وعليه؛ فإنه لا يجب في حلي النساء المتخذ للاستعمال زكاة لا في الماضي ولا في المستقبل وفاقا للجمهور، ثم إنه لا يجزئ إخراج المال الحرام في السنين الماضية عن زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لا يجوز تملكه، ويجب التخلص منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519، والذي يجب الآن هو التخلص من باقي المال الحرام بصرفه على نحو ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها مؤخراً.
والمراد بالمال الحرام هنا: هو ما نتج عن معاملة ربوية من فائدة، أما رأس المال فلا يعتبر حراماً، كما يجب إخراج زكاة الذهب المتخذ للادخار لأنه لم يزك في الأعوام الماضية، ولبيان كيفية زكاة الذهب راجعي الفتوى رقم: 265.
والله أعلم.
70708
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دعاء الإمام وتأمين المأمومين بعد إقامة الصلاة رقم الفتوى:70708تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
هل الدعاء بعد إقامة الصلاة ـ أي أن يدعو الإمام ويؤَمِّن من خلفه ـ مشروع أم هو بدعة ؟ وإذا كان بدعة فما حكم الصلاة خلف ذلك الإمام ؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء عند إقامة الصلاة مستحب ؛ لأن وقت الإقامة من مواطن إجابة الدعاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 9391 ، والفتوى رقم : 29775 ، سواء في ذلك الإمام وغيره؛ إلا أن الدعاء على الهيئة المذكورة في هذا الوقت غير وارد والمداومة عليه بدعة, كما أو ضحنا في الفتوى رقم : 11671 ، لكن لو فعل ذلك مرة جاز, بدليل مشروعية الدعاء عموماً وخصوصاً في هذا الوقت, لكن لا ينبغي أن يداوم عليه بهذه الهيئة لا في هذا الوقت ولا في غيره ولا أن يتخذ عادة ، وانظر الفتوى رقم :26399 .

(49/443)


وعليه.. فإذا كان الأمر يتكرر بحيث يتخذ سنة فعليك أن تبين للإمام بأسلوب لين أنه لا ينبغي أن يتعبد الله تعالى على هيئة ليس لها أصل في السنة ولا عمل سلف صالح الأمة, فإن سمع النصيحة فذلك المطلوب. وإن أصر على هذا الأمر فإنه لا بأس بالاقتداء به ؛ لأن هذه البدعة غير مكفرة. وقد قرر أهل العلم أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة إذا لم تكن بدعته مكفرة ، والأولى الصلاة خلف غير المبتدع ، وانظر الفتوى رقم : 10128 ، والفتوى رقم : 4159 .
والله أعلم .
7071
عنوان الفتوى:حكم مشاركة النساء في القتال رقم الفتوى:7071تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز للنساء المشاركة في القتال باستخدام الأسلحة، فهل هذا كان معهوداً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباعهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لمشاركة النساء في القتال حالتين:
الأولى: أن يدهم العدو ديار المسلمين، ويهاجمهم في عقر دارهم، ففي هذه الحالة يجب على كل أحد قادر على حمل السلاح -كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أو أنثى- أن يحمل السلاح، ويدافع عن حوزة المسلمين، ويقاتل عدوهم. وكذلك من لم يقدر على حمل السلاح، وقدر على أمر آخر مما يعين على دفع العدو، وصد هجومهم فعليه أن يقوم بما قدر عليه.
الحالة الثانية: أن يغزو المسلمون عدوَّهم، وفي هذه الحالة يجوز للنساء أن يخرجن مع الجيش الكبير الذي لا يخشى أن يقهرهم عدوهم، ويسبوا من معهم من النساء.

(49/444)


قال ابن عبد البر: وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا كان العسكر كثيراً تؤمن عليه الغلبة. وهذا قول عامة أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث الصحيح، فقد خرج بنسائه ونساء المؤمنين في غزوات عدةٍ، واستمر العمل على ذلك في جيوش المسلمين. وكان النساء يقتصر دورهن ـ في الغالب ـ على مداواة الجرحى والمرضى، ومناولة الطعام والشراب، وإذا احتيج إليهنَّ لحمل السلاح والقتال فعلن ذلك، خصوصاً في هذا العصر، الذي تطورت فيه آلة الحرب، وأصبح بإمكان المرأة أن تقاتل العدو وهي في بلدها.
لكن إن خرجت ففي حدود ما يلائم طبيعتها، ويحتاج إليها، كما فعلت أم عمارة نسبية بنت كعب الأنصارية النجارية يوم أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتال مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ويروى أنها جرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة، وقطعت يدها.
فالمدار على الحاجة، وعلى أمانهن من السبي والأسر. والأصل أن الحرب من شئون الرجال وواجباتهم، وليس على النساء جهاد، إلا جهاداً لا قتال فيه كالحج والعمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، والاحتياط في صيانتها. ولتتفرغ لتربية الأجيال وتنشئة الأبطال. وبغير تبادل هذه الأدوار تفسد الحياة، وتنتقض مقاصد الشرع.
والله أعلم.
70713
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء سبب لا يشفي بذاته رقم الفتوى:70713تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
67918.
والله أعلم.
70714
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تجزئ الأضحية المعيبة ؟ رقم الفتوى:70714تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم الشرع في من ضحى بأضحية عرجاء وهو السبب في تسبب هذا العرج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/445)


فإذا كانت الأضحية المذكورة بينة العرج فإنها لا تجزئ عن الأضحية سواء كان المضحي هو المتسبب في عرجها أم لا, مع التنبيه على أن تعمد ذلك حرام لما فيه من تعذيب الدواب, وانظر الفتوى رقم : 13884 ، والفتوى رقم : 60967 ، فإن كانت غير بينة العرج بأن كانت تسير به مع الغنم الصحيحة فإنها تجزئ ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : لا يجوز من الضحايا أربع ( العرجاء ) بالمد ( البين ) أي الظاهر ( ظلعها ) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام أي عرجها وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها ، وقال أبوحنيفة تجزئ, ويرد عليه الحديث. ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي, وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء, فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث . انتهى
هذا إن كانت الشاة المذكورة قد أصيبت بالعرج قبل تعيينها للأضحية ، فإن كانت قد أصيبت به بعد أن تعينت للأضحية أي عينها المضحي بالقول فإنها تجزئ عند الحنابلة والشافعية ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 7297 ، مع أن المعروف عند المالكية أن الأضحية لا تجزئ إن تعيبت قبل الذبح. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي : وإنما تجب بالنذر ، والذبح ، فلا تجزئ إن تعيبت قبله ، وصنع بها ما شاء. قال في منح الجليل: ( فلا تجزئ ) الضحية في حصول سنة الضحية ( إن تعيبت ) عيباً يمنع الإجزاء ككسر رجلها أو فقء عينها ( قبله ) أي الذبح سواء كانت منذورة أم لا ( وصنع بها ) أي الذات التي تعيبت قبل تذكيتها ( ما شاء ) من بيع وغيره إن لم تكن منذورة . اهـ وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 657 .
والله أعلم .
70715
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل الأضحية وثوابها رقم الفتوى:70715تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
6216، بيان فضل الأضحية وأنها سنة عند الجمهور وقيل بوجوبها.

(49/446)


وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة، كما سبق ذكره في الفتوى رقم:55564، وقد ورد في فضلها عدة أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف.
فمن الصحيح ما روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح. ومن الضعيف ما أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله..... إلى قوله من المسلمين. قال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وفي السلسلة الضعيفة: منكر. ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قال الألباني: ضعيف.
وما دام الأمر يتعلق بالفضائل ولا يترتب عليه وجوب حكم من عدمه فإن الأحاديث الضعيفة يستأنس بها ، ولا سيما إذا كانت غير شديدة الضعف مثل الحديثين الأخيرين، ضف إلى ذلك ثبوت فضلها وأجرها في الحديث المتقدم.
والله أعلم.
70716
فتاوى
عنوان الفتوى:من طرق محاربة الرشوة رقم الفتوى:70716تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
كيف حارب الإسلام الرشوة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/447)


فقد حارب الإسلام الرشوة بما ذكره من الزجر عنها ولعن فاعلها؛ كما بينا في الفتوى رقم : 1713 ، والفتوى رقم : 3697 ، وحاربها أيضاً لما رغب في بذل الجاه ومساعدة الإخوان وتنفيس كرباتهم واحتساب أجر ذلك عند الله ، إلى غير ذلك من الوسائل والطرق الكثيرة التي حارب الإسلام بها الرشوة، ويصعب استقصاؤها في فتوى كهذه؛ إذ يحتاج ذلك إلى بحث كامل. والموقع مشغول بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية التي تعرض للمسلم في أمور دينه ودنياه .
والله أعلم .
70717
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينتقض وضوء من تُجرَى له عملية الغسيل البريتوني رقم الفتوى:70717تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا مصاب بمرض قصور كلوي، وأقوم حالياً بعمل تنقية الدم بطريقة الغسيل البريتوني (إدخال سائل كلوكوز حوالي 2 ليتر داخل الوعاء البريتوني في أسفل المعدة) بواسطة أنبوب في البطن لداخل الوعاء البريتوني ويبقى السائل حوالي 4 إلى 5 ساعات وأقوم بهذا العمل 4 مرات في اليوم، السؤال هو: هل إخراج السائل (ويكون ليس له لون عند إدخاله وعند إخراجه يكون لونه أصفر مثل لون البول) ينقض الوضوء، أي هل يجب علي الوضوء للصلاة بعد كل عملية إدخال وإخراج لهذا السائل؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء العاجل مما تشكوه، ثم نقول وبالله التوفيق:

(49/448)


الظاهر أن الأنبوب المذكور قد تم إدخاله من أسفل المعدة وما يدخل من سائل يعسر خروجه سالما من مخالطة البول، فإذا تم إخراج ذلك السائل مع انفتاح مخرج البول فإنه لا ينقض الوضوء عند المالكية والمشهور عند الشافعية خلافاً للحنفية، وإذا انسد مخرج البول بطل الوضوء، قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: إن لم ينسد المخرجان فلا وضوء، لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافاً لأبي حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقض.. ثم قال: وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. انتهى.
وعليه؛ فخروج السائل المذكور لا ينقض الوضوء إذا كان خروجه مع انفتاح مخرج البول عند المالكية والمشهور عند الشافعية.
والله أعلم.
70719
فتاوى
عنوان الفتوى:العقائد النسفية وشرحها تحتوي على أوهام وأخطاء رقم الفتوى:70719تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
7072
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في شأن الحائض وطواف الإفاضة رقم الفتوى:7072تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : أتوقع الدورة الشهرية بعد وقوف عرفة وحجزنا للرجوع بعد يومين أو ثلاثة ايام من يوم عرفة.
ما حكم طواف الإفاضة إذا كانت المرأة في الدورة الشهرية ولا تستطيع أن تأتي به قبل السفر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج الأربعة التي هي:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الإفاضة.
4- السعي بين الصفا والمروة.
فهذه الأركان لابد للحاج من الإتيان بها.

(49/449)


وكل هذه الأركان يصح من الحائض والنفساء فعلها، غير الطواف، فإنه يشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفاً وسلفاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه.
وقال الحنفية في الراجح عندهم ـ وهو رواية عن الإمام أحمد ـ إن الطهارة من الحيض والنفاس واجبة، وليست شرطاً لصحة الطواف. بل إن من طافت ـ وهي حائض أو نفساء ـ فقد عصت، إذا لم يكن لها عذر، وعليها بدنة. وفي إيجاب البدنة نظر، بل غاية ما يجب عليها شاة لترك الواجب، قياساً على غيره من واجبات الحج، أو لا شيء عليها لأنها تاركة لشرط، و الشرط لا يجبر تركه دم، بل يسقط بالعجز عنه، كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقاً.
وعلى هذا فالذي نرى أنه يبرئ ذمة هذه الأخت السائلة هو أن تفعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوف بالبيت، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعلى رفقتها أن ينتظروها ويحتبسوا عليها حتى تتم حجها كاملاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت قال: "أحابستنا هي؟" فقالوا: إنها قد أفاضت. فقال: "فلا إذاً". وفي رواية: "فلتنفر". والحديث في الصحيحين. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر أن صفية حاضت، وظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: "أحابستنا هي؟" فدلًّ ذلك على أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة عليها أن تبقى، وأن على من تحتاجه من محارمها أن ينتظروا، وأن يحتبسوا عليها حتى تطهر وتطوف.

(49/450)


ثم إن لم يمكن الانتظار لظروف قاهرة لا يمكن دفعها ولا الاحتيال عليها، وكان بقاء هذه المرأة عن رفقتها غير ممكن، أو سيجعلها في مضيعة، ففي هذه الحالة يَسَعُها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذراً أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر (تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب.
وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها:
قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16 ].
وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286 ].
ولا شك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها.
ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. ونظير ذلك في الصلاة: فمن عجز عن الطهارة لها، وعن البدل سقطت عنه، كالمأسور.
وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: .. ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة..
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب.
وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع.
والله أعلم
70720
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجراء تمارين رياضية في المسجد بعد الصلاة رقم الفتوى:70720تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/451)


أعمل بإحدى الجامعات المصرية وعندما ينادي للصلاة نقوم ونصلي، ولكني رأيت أحد الدكاترة بالجامعة والذي نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا يقوم بحث الإخوة المصلين الذي يعرفهم بعد تمام الصلاة بعمل رياضة بسيطة بعد الصلاة لرفع اللياقة البدنية بدون قصد أن تكون هذه عادة لهم بعد ذلك، ولكني خشيت أن يقوم كل واحد من هؤلاء بحث أصدقائه هو الآخر على فعل هذه الرياضة بعد كل صلاة فتصبح عادة عندهم، فما هو مدى مشروعية ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تحديد وقت معين للرياضة المباحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 32273.
ولا حرج في أن يكون ذلك عقب الصلوات ما لم يعتقد أن هذه الرياضة جزء من الصلاة التي سبقتها، وقد ذكرت في سؤالك أن هذا غير مقصود، فلا حرج فيما يفعله هؤلاء الإخوة إن شاء الله.
وأما ممارسة الرياضة في المسجد فجائزة أيضاً إذا كان في منفعة عامة للمسلمين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والحبشة يلعبون في المسجد) فيه جواز ذلك في المسجد. وقال بعد أن رد على من ادعى نسخ اللعب بالحراب في المسجد وعلى من ادعى أن اللعب كان خارج المسجد: واللعب بالحراب ليس لعبا مجرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. اهـ
والله أعلم.
70721
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يملك المدير منع الموظف من تشغيل التلفزيون رقم الفتوى:70721تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
أخي المفتي جزاك الله خيرا ووضعها في ميزان حسناتك

(49/452)


ماذا عن الأمانة هل تأخذ بمعنى الكلام أم بمعنى النية؟ أنا مغترب في بلاد أجنبية وللأسف لايوجد في عملي عرب ولا أملك إلا التلفاز لمشاهدة ما يدور في العالم العربي وهو يحتوي على القنوات العربية فقط مثل السعودية وأبو ظبي وسوريا ولايتجاوز عددها 10 محطات عربية فقط وقد طلب مني المدير أن لا أشغل التلفاز وقد احتججت أنا على هذا أنا مغترب ولا يوجد لي ما أراه ولا أي شيء آخر حتى مساجد لا يوجد هل أجلس حبيس الغرفة فقد حملني أمانه فوق ذلك أن لا أشعل التلفاز فلا أعلم هل يؤخذ بمعناها يعني هل الممكن أن أي شخص آخر تشغيل التلفاز وأنا أشاهده أم هي بالنية ؟
جزاك الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأول : الإقامة في بلاد غير المسلمين وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم : 2007 .
والثاني : مشاهدة التلفزيون وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 36084 .
والثالث : منع مديرك لك من تشغيل التلفزيون ، وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من العلم بأن مشاهدة القنوات المحرمة لا تجوز سواء أذن لك مديرك أم لا ، أما في حالة كون القنوات مباحة ومنعك مديرك من ذلك فلذلك حالتان :
الحالة الأولى : أن يكون تشغيلك للتلفزيون في ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم بينكما ، ففي هذه الحالة يجوز لمديرك أن يمنعك من تشغيله .
الحالة الثانية : أن يكون تشغيلك للتلفزيون خارج أوقات العمل المتفق عليها بينكما، كأن يكون تشغيلك له في سكنك في غير وقت الدوام ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تشغله ومديرك لا يملك منعك من ذلك ، والعبرة في كلا الحالتين ليست بمن يقوم بتشغيل التلفزيون وإنما بالتفصيل الذي ذكرناه . وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 30058 .
والله أعلم .
70722
فتاوى

(49/453)


عنوان الفتوى:الصوم والفطر مع الجماعة المتصفة بالاستقامة والعلم رقم الفتوى:70722تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يصوم أو يفطر رمضان مع بلد آخر غير البلد الذي يعيش فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المسلم يعتمد في صومه وفطره على رؤية الهلال في بلده الذي يقيم فيه بشرط أن يكون الاعتماد في ذلك البلد على الرؤية الشرعية لا على التقويم الفلكي، ففي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وعليه؛ فلا يجوز للمسلم الصوم والفطر اعتماداً على رؤية خارج بلده إذا كان البلد الذي هو فيه يعتمد في إثبات الهلال على الرؤية الشرعية كأن تكون فيه جماعة متصفة بالاستقامة والعلم مكلفة بالبحث عن الأهلة وإثباتها بالوسائل المقررة شرعاً، وللفائد راجعي الفتوى رقم: 13303، والفتوى رقم: 11673.
والله أعلم.
70723
فتاوى
عنوان الفتوى:للزوجة مخالعة زوجها لنقص دينه رقم الفتوى:70723تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
زوجي دائم الجلوس على النت ومغازلة البنات على الشات والمسنجر وأنا دائمة النصح له ولكني لم أعد أحتمل فقد هددته بأن أقول لأبي وعمي ولكن دون جدوى والآن أصبحت أدعو عليه بالعمى والشلل وبالفعل أصبح يشكو من يده بألم مؤلم بها وأحيانا أكاد أصارحه بأني أنا التي أدعو عليه ولكن أغير رأيي في آخر لحظة ماذا تنصحوني أن أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/454)


فننصح الأخت بالاستمرار في نصح زوجها ، وأن تدعو له بالهداية والتوبة والصلاح بدلاً من الدعاء عليه؛ ولا سيما الدعاء عليه بمثل ما هو وارد في السؤال ، فإن للدعاء على الظالم ضوابط ينبغي مراعاتها ، وتراجع الفتوى رقم : 28754 ، ولا بأس أن تستعيني بمن له تأثير عليه للقيام بنصحه ، وحاولي شغل وقته ، بعمل مباح يشغله عن هذه التفاهات ، وإذا أصر على هذه الحال ، ويئست من صلاحه واستقامته ، فيجوز لك التخلص منه بالخلع أو غيره ، قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج ، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ( وإذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه ) أي صورته الظاهرة أو الباطنة ( أو) كرهته ( لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثماً بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ) لقوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} انتهى. والله سبحانه يعوضك خيراً منه .
والله أعلم .
70724
فتاوى
عنوان الفتوى:دور الرقية الشرعية في علاج الشغب عند الأطفال رقم الفتوى:70724تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
ابنة عمي لديها طفل مشاغب جداً جداً عمره حوالي أربعة سنين ويقوم بتصرفات يشعر أهله بأنها غير شعورية , فمثلا يقوم بإشعال النار في المنزل والعبث بكل شيء وأمور كثيرة... مع أنه طبيعي ولكنه مشاغب جداً جداً, فهل هناك أذكار وأدعية مأثورة لكي يقرأها أهله عليه ؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/455)


فعليهم أن يكثروا من الدعاء له بالهداية والصلاح ، وأن يسعوا في إصلاحه بالتربية المناسبة لمن في سنه ، ونوصي بتلاوة الفاتحة, وآية الكرسي, والإخلاص, والمعوذتين مع النفث عليه, فإن في ذلك بركة ستظهر بإذن الله تعالى على أخلاق الولد وتصرفاته ، ونوصي بالصبر عليه فإن هذا السن عند الأولاد هو سن النشاط وكثرة الحركة ، فيؤدب بالرفق واللين .
والله أعلم .
70727
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بما نُذِر لغير الله رقم الفتوى:70727تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
علماً بأن النذر لغير الله في كافة أشكاله حرام وشرك، لكن هل المنذور إذا كان غير حيوان فهل يصير حراماً ويحرم أكله أو مصرفه والاستفادة منه، علماً بأن بعض المفسرين يعممون آية (وما أهل به لغير الله) وعلى هذا الأساس يحكمون بحرمة أكل ذلك الشيء، وهكذا حرمة الاستفادة منه حيواناً، كان أم غير حيوان، مأكولاً كان أو غير مأكول، أرجو منكم جواباً شافياً مفصلاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الوفاء بالنذر إلا إذا كان قربة لله تعالى, وأما النذر لغير الله فلا يجوز ويكون شركاً ولا يحل الانتفاع به إذا كان ذبيحة وقد تم ذبحها لغير الله بل ترمى للكلاب ونحوهم.
وأما إذا كانت لم تذبح بعد؛ فلا حرج في الانتفاع بها ببيع أو ذبحها لله وأكلها، وكذا إذا كان غير ذبيحة فلا بأس بالانتفاع به على غير الوجه الذي نذر به.

(49/456)


ومثل النذر ـ فيما سبق ـ الذبح لغير الله، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع 8/ 386: قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى، الذي هو المستحق للعبادة فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته وكان فعله كفراً كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه.
والله أعلم.
70731
فتاوى
عنوان الفتوى:تبرؤ ذمة المدين إذا سدد دينه أو سدده غيره عنه رقم الفتوى:70731تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
6751.
ثم إن كان أخوك قام بقضاء الدين المذكورمن ماله الخاص فقد أحسن وبرئت ذمة والده, والمال الذي أرجعته الجدة ملك له يتصرف فيه حيث شاء, ولايحق لك أنت أن تضحي به عن الجدة المذكورة إلا بإذنه.
وإن كان أبوك هو الذي قام بقضاء دينه من ماله فقد برئت ذمته أيضا, ومارجع إليه من مال يعتبر ملكا خاصا له لايجوز التصرف فيه إلا برضاه.
وعلى كل حال فأبوك قد برئت ذمته بقضاء الدين المذكور، وإن كانت جدتك لم تقم بحيازة مالها نتيجة للسبب الذي ذكرته.
والأضحية عن الميت سبق بيانها في الفتوي رقم :44100.
وينبغي لك بذل الجهد في سبيل الإ صلاح بين أبيك وأخوالك وخالاتك؛ لما ثبت من الثواب الجزيل المترتب على إصلاح ذات البين قال تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء: 114} وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 21824، والفتوى رقم :43714.
والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم :6216.
والله أعلم
70732
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول قوله تعالى (وفديناه بذبح عظيم) رقم الفتوى:70732تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
10326، والفتوى رقم: 29347 والفتاوى المتفرعة عنهما.
والله أعلم.

(49/457)


70734
فتاوى
عنوان الفتوى:الأصل عدم خروج البراز بعد خروج الريح رقم الفتوى:70734تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:
الحقيقة أن مشكلتي أخجل من الحديث عنها, و لكن بما أنها تقلقني أريد منكم النصح. مشكلتي هي إطلاق الريح. مرة بعد إطلاق الريح نظرت إلى ملابسي الداخلية فرأيت آثار إطلاق الريح على اللباس الداخلي، أثر خفيف لكنه واضح على لباسي الأبيض و له لون ورائحة البراز سببه الريح، فقمت بتبديل اللباس, و لكن أصبحت عندي عادة هي فحص الملابس الداخلية بعد كل إطلاق ريح ! و لكنها عادة محرجة و مقلقة إذ تطلب الخلوة بالنفس ولا يتوفر ذلك دائما بسهولة و يمكن ألا يتوفر في حينها ولا يهنأ بالي إلا بعد أن أفحص الثياب و أتأكد من عدم وجود الأثر حتى لا يكون على ثيابي نجاسة. مع العلم أنه رغم كثرة حالات الفحص لم أر بعيني الأثر إلا مرة واحدة عدا المرة الأولى و كانت فيه مساحة الأثر مثل مساحة قطعة نقود كبيرة, و في المرتين كان لون الثياب فاتحا. فكرت حتى في ألا ألبس ثيابا داخلية مجددا. الحقيقة أن الأمر يسبب لي القلق لأنني أرى أنني الوحيد في محيطي الذي يهتم ويقلق لأمر كهذا و أخاف أن أكون أضيق على نفسي فيضيق الله علي, و لكن بما أن الأمر قد حصل و اكتشفت الأثر لا أدري هل أحافظ على هذه العادة أم لا؟ إن كانت مطلوبة أحاول الحفاظ عليها, وإن كانت لا, أقطعها. أريد النصح ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك بعد خروج الريح التفتيش في ثيابك مخافة خروج بعض البراز إن لم تحس بأنه قد خرج فعلاً. فإن الأصل عدم خروجه ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وما دمت لم تجد أثرًا للبراز إلا مرة واحدة بعد التفتيش فقد تبين أن خروج الريح لا يتبعه أثر غالبًا، وبالتالي فلا يلزمك التفتيش الذي تقوم به، لكن إذا تحققت من خروج بعض البراز فالواجب عليك تطهير ما أصاب من ثوب أو بدن.

(49/458)


وننصحك بالإعراض عن الشكوك في هذا الأمر؛ لأن الاسترسال في الوسوسة سبب لتمكنها، فأفضل علاج لها هو تجاهلها والإعراض عنها ومجاهدة النفس للتخلص من القلق والحرج الذي تجده في نفسك لأنه من الشيطان ليدخل الحزن إلى قلبك وليرسخ الوسوسة في نفسك.
وراجع الأجوبة التالية أرقامها: 59698، 10355.
والله أعلم.
70735
فتاوى
عنوان الفتوى:رسم الفتيات في أوضاع غير أخلاقية حرام رقم الفتوى:70735تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
14116.
ثانياً: أن رسم الفتيات مع ما يسمى بـ boy friend يدل على قلة الحياء وصفاقة الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شبعة من الإيمان.. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضاً: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى (إذا لم تستح فاصنع ما شئت). رواه البخاري.
ثالثاً: أن رسم تلك الصور فيه إعانة على نشر الرذيلة أو دعاية لها، ولربما وقعت الصور في يد مريض القلب بالشهوة فيستخدمها في الحرام، فالواجب على صديقتك التوبة إلى الله تعالى توبة صادقة قبل فوات الأوان.
والله أعلم.
70736
فتاوى
عنوان الفتوى:أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:70736تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
من هو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وانظر الفتوى رقم: 26774، والفتوى رقم: 55890.
والله أعلم.
70737
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الماء الجاري الذي انقطع جريانه ثم عاد رقم الفتوى:70737تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم الماء الجاري الذي انقطع جريانه ثم عاد، هل يبقى طاهراً مطهراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/459)


فالماء الباقي على أصل خلقته ماء طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواءً كان جارياً أو مستقراً أو جارياً انقطع ثم عاد لجريانه، ما لم يتغير بطاهر أو نجس، كما أن الماء المتغير بطول مكثه طهور أيضاً، وانظر الفتوى رقم: 24797، حول أقسام المياه وحكم كل منها، والفتوى رقم: 21668 حول حكم الماء المتغير بالطاهرات.
والله أعلم.
70738
فتاوى
عنوان الفتوى:أقل ما يجزئ في التشهد رقم الفتوى:70738تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
34423.
وأقل ما يجزئ في التشهد ذكره ابن قدامة في المغني ـ بعد ذكره للصيغ المفضلة عند بعض أهل العلم ـ حيث قال:
فعلى هذا يجوز أن يقال: أقل ما يجزئ التحيات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أو أن محمدا رسول الله. انتهى
كما أن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من واجبات الصلاة التي تبطل بتركها عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 21413
هذا مع الإضافة إلى أن التطويل في التشهد غير مطلوب. قال ابن قدامة في المغني أيضا: ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد, ولا تطويله, وبهذا قال النخعي, والثوري , وإسحاق. انتهى.
وعليه.. فصلاتك صحيحة إذا كنت قد أتيت بما يجزئ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت عند من يقول بأن تركهما مبطل للصلاة.
وأخيرا ننبه إلى ضرورة الإ عراض عما تجده في نفسك من وساوس؛ لأن الاسترسال فيها مما يزيد من تمكنها فلا تلتفت إليها. نسأ ل الله تعالى لك الوقاية من كل مكروه, وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60609، والفتوى رقم: 3086.
والله أعلم
70739
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع شيء فوق المصحف رقم الفتوى:70739تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز وضع المصحف على مصحف آخر، وهل يجوز وضع أي شيء آخر على المصحف؟
الفتوى:

(49/460)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعاً من وضع مصحف على مصحف آخر إذا لم يترتب عليه تمزقه أو سقوطه من مكان مرتفع، وليس في وضع المصحف على مصحف آخر امتهان.
وأما وضع شيء آخر غير المصحف: فإن كان من كتب العلم الشرعي فلا ينبغي وضعه فوق المصحف، وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية كيفية ترتيب وضع الكتب بعضها فوق بعض، ونصوا على أن المصحف يوضع فوق جميع الكتب.
وأما إن كان ما يراد وضعه على المصحف ليس من كتب العلم الشرعي فيتأكد المنع من ذلك بل يصل إلى درجة الحرمة, إذا كان في ذلك امتهان للمصحف كوضع نعل عليه ونحو ذلك، وقد نص أهل العلم على حرمة توسد المصحف والوزن به والإتكاء عليه، وقد قال الله تعالى: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 48510 وجوب المحافظة على المصحف ووضعه في المكان الائق به، فانظر الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
7074
عنوان الفتوى:طواف الإفاضة يصح بالثياب العادية بعد التحلل، وكذا طواف التطوع رقم الفتوى:7074تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : بعدالتحلل يوم النحر قبل طواف الإفاضة، هل للحاج لبس ملابسه العادية؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل طواف الإفاضة بالملابس العادية وليس بالإحرام؟ وهل يوجد طواف بالملابس العادية؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله تعالى خيرا كثيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمور التي يحصل بها التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
فإذا فعل الحاج أي اثنين من هذه الثلاثة: الرمي والحلق مثلاً، فقد تحلل التحلل الأول، وبه يحل له كل شيء كان محرماً عليه حال إحرامه كالطيب، وقص الأظفار، ولبس المخيط، ونحو ذلك. إلا النساء فلا تحل له إلا بتحلله الثاني، ويكون بطواف الإفاضة.

(49/461)


وله أن يطوف طواف الإفاضة بثيابه المعتادة، ما دام قد تحلل التحلل الأول، وكذا طواف الوداع، فإنه يطوفه بثيابه العادية، وكذا أيضاً كل طواف تطوع. والله أعلم.
70741
فتاوى
عنوان الفتوى:نتيجة القرعة ومفهوم الاستطاعة في الحج رقم الفتوى:70741تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
في العراق الحج قرعة لجميع المتقدمين, وعندما لم يظهر اسمي في قوائم القرعة, قمت بالتوسط عند أحد المسؤولين لغرض إدراج اسمي, فهل هذا جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب على المسلم إذا توفرت لديه شروط الاستطاعة، التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22472.
فإذا وجدت من يعينك على إدراج اسمك ضمن قائمة الحجاج من غير إقصاء لشخص من المستحقين الذين أظهرت القرعة أسماءهم فهذا جائز.
أما إذا كانت الوساطة المذكورة سيترتب عليها إقصاء شخص مستحق وتحل أنت مكانه فهذا لا يجوز، وما دام الحج في البلد المذكور لا يتم إلا بواسطة القرعة فيكون ظهور الاسم بعد القرعة من شروط الاستطاعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12863، والفتوى رقم: 1593 .
والله أعلم.
70742
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زواج من عقد على امرأة وهو سكران رقم الفتوى:70742تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
يوجد رجل دائم السكر ويتعاطى الخمر دون انقطاع وقد خطب وتزوج من امرأة مطلقة وتوفي عنها بعد شهر ونصف، هل يكون لها الحق بأن ترث مع أبناء وزوجة الرجل( زوجته الأولى التي تزوجته من أكثر من عشرين سنة)، وهل يحق للزوجة الأرملة مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج ؟ وهل يحق للزوجة الثانية التي تزوجها وهو سكران بأن ترث ؟ وقد تزوجها شهرا ونصف وتوفي وحتى بعد الزواج بقي في أغلب الأيام سكران!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/462)


فالذي فهمناه من سؤالك أن الرجل له زوجتان إحداهما تزوجها قبل موته بعشرين سنة، والأخرى تزوجها قبل موته بشهر ونصف، ولم يطلق واحدة منهما حتى مات، فإن كان كذلك فلهما الثمن يقتسمانه بينهما، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ولا يؤثر في ذلك قصر مدته مع الثانية فلها الميراث وجميع حقوقها، ولو لم يمكث معها غير ساعة إذا كان عقدها عقداً صحيحاً وهو في كامل صحته ورشده ووعيه غير محجور عليه، كما لا يؤثر سكره في أغلب أحيانه أو غيره من عصيانه إذا كان لحظة العقد على الثانية غير مخمور العقل واعياً صاحياً يعي ما يفعل.
وبناء على هذا فهي زوجته ولها الميراث منه، ولو لم يدخل بها كما بينا في الفتوى رقم: 24992.
ولزوجته الأولى مؤخر صداقها يحل بموته ويخرج من تركته قبل قسمتها مع الحقوق المتعلقة بعينها والمتعلقة بذمته.
والله أعلم.
70743
فتاوى
عنوان الفتوى:الأحاديث في كتاب الزواجر للهيتمي يغلب عليها الصحة رقم الفتوى:70743تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
عندما قرأت بعض الأحاديث في كتاب الأحاديث القدسية كان يوجد تصنيف للحديث في أسفل الصفحة سواء صحيح البخاري أو مسلم أو ضعيف وهكذا, لكنه في بعض الأحيان يكتب: ذكره الهيتمي في الزواجر. فما معنى هذه الجملة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجملة الأخيرة معناها واضح, وهو الإخبار بأن الحديث ذكره المؤلف في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي وهو كتاب يحتوي على أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة، فورود الحديث فيه لا يعني صحته ولا ضعفه، وإن كان الأغلب على أحاديثه الصحة، أضف إلى ذلك أنه ليس من كتب الحديث المسندة، بل هو ناقل عن كتب الحديث المتقدمة، وسبب ذلك أن مؤلفه من المتأخرين، فقد توفي سنة 974هـ.

(49/463)


ولهذا فلمعرفة درجة الحديث الذي ورد في كتاب الزواجر لا ينبغي الاكتفاء بوروده فيه، بل ينبغي الرجوع إلى كتب الحديث التي بينت درجات الأحاديث ككتب التخريج والعلل ونحوها.
وهو كتاب جيد إلا أنه لا يخلو من الأحاديث الضعيفة وكمثال على ذلك انظر الفتوى رقم: 37270، وقد أنكر عليه محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي إيراد بعض الأحاديث الموضوعة، فقال في كتابه أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب بعد أن ساق حديثاً موضوعاً: وذلك لا ينبغي ذكره في كتب العلم لا سيما مثل ابن حجر الهيتمي، ذكر ذلك في الصواعق والزواجر، وهو غير جيد من مثله.
والله أعلم.
70744
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في صلاة المرء حافي القدمين رقم الفتوى:70744تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم الصلاة حافي القدمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في صلاة المرء حافي القدمين كما أنه لا حرج عليه في الصلاة في النعلين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعلين. رواه مسلم من حديث أنس. هذا إذا كان المقصود من السؤال خلو الرجل من النعل ونحوه.
وأما إن كان المقصود هو عدم وجود ساتر كالجورب فلا حرج على الرجل أن يصلي مكشوف القدمين، وأما المرأة فانظر كلام العلماء في حكم صلاتها مكشوفة القدمين في الفتوى رقم: 6758.
والله أعلم.
70746
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب سداد ديون الميت قبل القسمة والوصية رقم الفتوى:70746تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
36020، وراجع ترتيب الحقوق في تركة الميت في الفتوى رقم: 21998.

(49/464)


هذا، ويجب على الشخص المسؤول عنه أن يبادر إلى سداد ديونه الحالة ولا ينتظر حتى إذا وافاه الأجل قال قد كان لفلان كذا ولفلان كذا أو كتب بسداد دينه إلى ما بعد وفاته، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من المطل المحرم ما دام الشخص يجد من ماله ما يقضي به ديونه الحالة، وفي الحديث: مطل الغني ظلم.رواه البخاري ومسلم.
ويجب عليه الاجتهاد في معرفة أصحاب الديون وإيصال حقوقهم إليهم فإن عجز عن الوصول إليهم أو يئس من معرفتهم تصدق بها عنهم. وراجع الفتوى رقم: 13535.
وأما السؤال عن متى تصح الوصية في الثلث ومتى لا تصح فراجع الفتوى رقم: 2609.
والله أعلم.
70747
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الله أن ييسر الخير حيث كان هو الأفضل رقم الفتوى:70747تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:
70748
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الغسل رقم الفتوى:70748تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:
جزاكم الله كل الخير لتعاونكم معنا وإلى الأمام إن شاء الله, أما سؤالي هو: إني أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الدورة في ليلة رأيت في منامي أني أجامع زوجي ولم أتأكد من الذي نزل هل هو مذي أم مني هل صيامي صحيح ؟ وأيضا في رمضان بعد الإفطار داعبني زوجي وأحسست بماء ينزل مني ونمت ولم أستيقظ إلا بعد صلاة الفجر بعشر دقائق فاغتسلت وصمت هل صيامي صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيحا هل عليَّ القضاء والكفارة ؟ وأيضا زوجي بحكم عمله بالبريد يشاهد العديد من الأشياء الملفته للنظر والشهوة مع العلم أننا نعيش في بلد أوروبي هل إذا نزل منه مني صيامه صحيح ؟ وماذا يلزم عليه إذا لم يصح صيامه ؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهارة من الجنابة ليست شرطاً لصحة الصوم فصومك صحيح ولله الحمد؛ وإنما الإشكال في الصلاة إذا صليتِها قبل أن تتطهري ؟

(49/465)


وهل الطهارة عند الشك في الخارج أهو مني أم مذي هي الغسل بناء على أن الخارج مني، أو الوضوء بناء على أن الخارج مذي ؟ والأصح عند جماعة من أهل العلم أن لك الخيار في أن تعتبريه منياً وتغتسلي، أو تعتبريه مذياً وتغسلي الفرج وما أصابه من ثوبك وبدنك وتتوضئي ، وراجعي في هذا فتوانا رقم : 64005 ، وأما إحساسك بنزول شيء منك عند مداعبة زوجك.. فإما أن تحسي بلذة مع خروجه أو لا ، فإن أحسست بلذة فهو مني وإلا فهو مذي, والأول يلزم منه الغسل، والثاني يلزم منه الوضوء وغسل المحل الذي أصابه من الثوب أو البدن ، وما دمت قد اغتسلت فصلاتك صحيحة, وأما الصوم فلا تشترط له الطهارة من الجنابة أصلاً فصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا كفارة .
وأما ما يتعلق بصوم زوجك إذا نزل منه مني نتيجة نظر إلى ما يثير شهوته كنظره إلى امرأة أجنبية فلا يخلو نظره إلى امرأة من أحد احتمالين :
الأول : أن يكرر النظرة إلى المرأة ، وله ثلاث حالات :
الأولى : أن لا ينزل فلا يفسد صومه بغير خلاف ، كما ذكر ابن قدامة في المغني .
الثانية : أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله ، لأنه تسبب في إنزاله ، ولأنه خرج منه بشهوة فأشبه القبلة ، ولا يفسد عند الشافعية .
والثالثة : أن يمذي بتكرار النظر ، فلا يفطر لأنه لا نص في الفطر ، ولا يمكن قياسه على إنزال المني ، لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل .
الاحتمال الثاني : أن ينظر مرة ويصرف بصره فلا يفسد صومه سواء أنزل أم لم ينزل ، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها ، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى لحديث : لك الأولى وليست لك الثانية .
ونذكر بأن المؤمن مطالب بغض النظر عما حرم الله تعالى في رمضان وفي غيره . لقوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور: 30 }
ونحن قد بينا هذه الأحكام في الفتوى رقم : 26575 ، فراجعيها .
والله أعلم .
70749
فتاوى

(49/466)


عنوان الفتوى:قائل عبارة: لو كان الفقر رجلا لقتلته رقم الفتوى:70749تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
من القائل (( لو كان الفقر رجلا لقتلته ؟ )) وما المناسبة التي قيل فيها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة تنسب للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ولكن لم نقف على ذلك في مرجع معتمد, أو مصدر موثوق ، فيما اطلعنا عليه من كتب التاريخ وغيرها .
والله أعلم .
7075
عنوان الفتوى:التلفظ بالنية لغسل الجنابة أو غيره ليس من هدي النبي رقم الفتوى:7075تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : سؤالي عن النية في القلب والتلفظ بشيء آخر..
أصبحت جنبا وذهبت لأغتسل من الجنابة ولكني تلفظت بالتطهر من النجاسة .. وتذكرت ذلك بعد الانتهاء من الغسل فهل علي غسل مرة أخرى أم أنه يكفي مانويت في قلبي ونفسي من التطهر من الجنابة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت اغتسلت بنية التطهر من الجنابة فغسلك صحيح مجزئٌ، وليس عليك إعادته مرة أخرى، ولا عبرة بما تلفظت به، وإنما العبرة بما نويت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" الحديث متفق عليه.
مع العلم بأن التلفظ بالنية غير مشروع، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا في الغسل، ولا في الصلاة، ولا في غيرهما من الأعمال، إلا في الحج، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلن عما نوى من النسك. والله أعلم.
70750
فتاوى
عنوان الفتوى:حكمة التقديم والتأخير في ألفاظ الآية 62 من البقرة و69 من المائدة رقم الفتوى:70750تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
2715فراجعها.

(49/467)


وأما التقديم والتأخير في الألفاظ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب ذلك، فننقل لك كلامه وقد تضمن أيضا سبب الرفع والنصب في كلمة الصابئين وفوائد أخرى، قال رحمه الله:
هذه الرسل وأممهم من نوح إلى الحواريين كلهم على الإسلام، وكذلك كل من كان قبلنا من أهل السعادة فهو مؤمن. قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {البقرة: 62} وفي الآية الأخرى: وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى {المائدة: 69} فإن النصارى أفضل من الصابئين، فلما قدموا عليهم نصب لفظ الصابئون، ولكن الصابئون أقدم في الزمان فقدموا هاهنا لتقدم زمنهم، ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفا على المحل, فإن المعطوف على المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفظ.
وهو سبحانه ذكر في سورة الحج ملل العالم فقال: إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {الحج: 17} فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم في الآخرة، وفي سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف: المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابئين؛ ثم قال: مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {البقرة: 62} فدل على أن هذه الأربعة منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وأولئك هم السعداء في الآخرة بخلاف من لم يكن من هؤلاء مؤمنا بالله واليوم الآخر.

(49/468)


فتأمل هذا الكلام المتين من هذا العالم الجليل فإنه غاية في الجودة.
والله أعلم.
70751
فتاوى
عنوان الفتوى:اليتم بمجرده ليس مسوغا لاستحقاق الزكاة رقم الفتوى:70751تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
زوج أختي منع أختي من العودة إلي منزل الزوجية وهي حامل بعد زيارتها لأبيها المريض, وكان ذلك بعلم زوجها وبرضاه, وبعد الولادة رفض أن يكون له أي علاقة بالمولود ولا حتى يريد تسجيل ابنه! والآن الطفل بلغ سنة كاملة, وهو وأمه لايسأل عنه أو عنها زوجها أوأهله,هل يعتبر المولود يتيما؟ ويحق لي وأنا خاله أن أدفع له زكاة مالي, بالإضافة إلى أني أنوي التكفل به و بأختي وماذا تفعل أختي بالنسبة لزوجها؟ بعد أن فشلت كل محاولات لعودتها إلى زوجها الذي لا يريد أن يتحمل مصاريف زوجته ولا ابنه, ولا يريد أن يعترف بابنه.
أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج القيام بما يجب عليه تجاه زوجته وعياله من نفقة ونحوها ، ولا يجوز له التفريط في شيء من ذلك لغير مسوغ شرعي وإلا كان آثماً ، وتراجع الفتوى رقم : 20845 ، فإن كان زوج أختك على الحال الذي ذكرت فهو عاص لربه ومفرط في حق زوجته وولده ، إذ الواجب عليه رعايتهما والإنفاق عليهما ، وأما نفيه نسب ولده فالأمر فيه أعظم لأنه ولده ، ومولود على فراشه ، وهو لا يستطيع نفي نسبه ولو بلعان ، بعد هذه المدة الطويلة من ولادته ، وتراجع الفتوى رقم : 59172 .
فالذي نوصي به هو السعي في الإصلاح ونصح هذا الزوج وتذكيره بالله تعالى وبما أوجب عليه في حق أهله ، فإن تم الإصلاح فالحمد لله ، وإلا فليطلب منه أن يطلقها ، فإن استجاب وإلا فليرفع أمره إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية ونحوها .

(49/469)


ولا يعتبر هذا الطفل يتيماً ما دام أبوه حياً ، لأن اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم : 20382 ، ثم إن اليتم بمجرده ليس مسوغاً لدفع الزكاة إن لم يكن صاحبه واحداً من مصارف الزكاة الثمانية ، وراجع الفتوى رقم : 15146 ، ودفع الزكاة لهذا الصغير الذي امتنع أبوه عن الإنفاق عليه جائز إن لم يكن له مال ينفق منه عليه .
وأما كفالتك لأختك وابنها والإحسان إليهما فمن أفضل الطاعات لما في ذلك من البر والصلة ، وتراجع الفتوى رقم : 49028 . ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 9892 .
والله أعلم .
70752
فتاوى
عنوان الفتوى:فهلا تركتموه رقم الفتوى:70752تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
70753
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد عدنان إلى آدم غير ثابت رقم الفتوى:70753تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
كنت قد طرحت سؤالا من قبل وأريد الاستزادة من علمكم هل: يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا آدم ؟ كم هي المدة التي تفصل بينهما ولو بالتقدير؟ هل يعرف أين نزل سيدنا آدم أقصد المكان الجغرافي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/470)


فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ثابت صحيح، وانظر الفتوى رقم : 26532 ، وأما فوق عدنان فقد وردت فيه أحاديث ضعيفة ، قال الشيخ الألباني رحمه الله إنها ضعيفة جداً منها ما رواه البيهقي في كنز العمال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيم بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أود بن الهميسع بن يشجب بن نبت بن جميل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن تارح بن ناحور بن أشوع بن أرعوش بن فالخ بن عابر وهو هو والنبي صلى الله عليه وسلم بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن أزد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم .
وأما المدة الفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وآدم فلم نقف على حدها أو تقديرها، ولقلة فائدة معرفة ذلك نعرض عنها صفحاً ، ولمعرفة مكان نزول آدم انظر الفتوى رقم : 65165 ، والفتوى رقم : 27606 .
والله أعلم .
70754
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التصارف بشيك غير مصدق رقم الفتوى:70754تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
15707، ورقم: 70142
وعليه، فالشيك غير المصدق فضلا عن مستند الأمانة أو ما شابه لا يقوم مقام القبض؛ وبالتالي لا يجوز التصارف ولو تراضى الطرفان؛ فإن التراضي لا يحل الحرام.
والله أعلم.
70756
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة التحاكم للقوانين المخالفة للشرع رقم الفتوى:70756تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/471)


48331 ، والفتوى رقم: 27655، وعليه، فلا يجوز لك العمل بالقانون المتقدم. وأما مسألة اقتراضك بالفائدة فحرام إلا للضرورة. ومن الضرورة أن تدفع عن نفسك وعن من تعول المرض، فإذا كان لا يمكنك استئجار منزل لا يلحقك بالسكن فيه ضرر محقق أو مظنون ظنا غالبا فلا مانع من اقتراضك بالفائدة لشراء بيت تسكنه، فقد قال جل من قائل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه {الأنعام: 119}
والله أعلم.
70757
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول الوسيط في أسواق المال رقم الفتوى:70757تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
7770
والله أعلم.
70758
فتاوى
عنوان الفتوى:من الغش خلط قلب الذبيحة مع لحمها وبيعه على أنه لحم خالص رقم الفتوى:70758تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
شاب يعمل مع والده في( لحم العجل) والولد مكره على خلط القلب مع اللحم وبيعه على أساس أنه لحم، فماذا يكون موقف هذا الولد؟ وكيف يكون خلاصه من هذه المعصية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد بالسؤال على وجه الدقة، ولكننا نقول إذا كان المراد هو أن أباك يخلط هذا اللحم بشيء لو علم المشتري أنه مخلوط به لم يشتره أو نقص ذلك في قيمته عنده، فإن بيع هذا الشيء المخلوط على أساس أنه لحم خالص يعد غشاً محرماً لا يحل لك القيام به لا صناعة ولا بيعاً لحديث: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ولا يجوز لك طاعة والدك في هذا لحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم.
وينبغي لك نصح والدك وتذكيره بحرمة الغش وعقاب الله للغشاشين، وعليك أيضاً إذا بعت هذه السلعة أن تبين للزبون حقيقتها وإلا كان ذلك غشاً منك.
والله أعلم.
70759
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع كلمة (مارد) رقم الفتوى:70759تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
ما جمع كلمة المارد ؟
الفتوى:

(49/472)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة مارد تجمع على مردة جمع تكسير؛ كما في الحديث : وتصفد مردة الجن . كما عند الترمذي وغيره ، قال في اللسان (( وجمع المارد مردة )) كما تجمع جمع تصحيح على ( ماردون ) .
والله أعلم .
70760
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين ابن عربي وابن العربي رقم الفتوى:70760تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يوجد فرق بين ابن العربي وابن عربي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ابن عربي بالتنكير فهو الصوفي المعروف محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي ويقال له أيضاً ابن العربي ولد سنة 560 ومات سنة 638 هـ ، وقد بينا شيئاً من ضلالاته في الفتوى رقم : 32148 ، فراجعها ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 11542 .
وأما ابن العربي بالتعريف فهو الفقيه المالكي المعروف ، ونلخص لك بعض ما ورد في ترجمته من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله : " الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي صاحب التصانيف ... صنف كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي ، وفسر القرآن المجيد فأتى بكل بديع ، وله كتاب كوكب الحديث والمسلسلات, وكتاب الأصناف في الفقه, وكتاب أمهات المسائل, وكتاب نزهة الناظر, وكتاب ستر العورة, والمحمول في الأصول, وحسم الداء في الكلام على حديث السوداء, كتاب في الرسائل وغوامض النحويين, وكتاب ترتيب الرحلة للترغيب في الملة, والفقه الأصغر المعلب الأصغر, وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها .. وكان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد, ولي قضاء إشبيلية فحمدت سياسته وكان ذا شدة وسطوة فعزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه ، توفي ابن العربي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة 543 هـ " .
والله أعلم .
70762
فتاوى

(49/473)


عنوان الفتوى:سفر الأم بإحدى بناتها دون الأخريات رقم الفتوى:70762تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
أقيم مع زوجي وبناتي الثلاثة, أعمارهن: 14,13,9 ,هل ينافي العدل بينهن إذا أخذت الصغيره معي وسافرت إلى بلد آخر حيث يدرس أولادي في الجامعة للاطمئنان عليهم ؟ علما بأنهما متسلطتان عليها ولديهما غيرة منها مع أني أحاول جهدي العدل وهي لا تطمئن إلا بوجودي معها .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسوية بين الأولاد أمر مرغب فيه شرعاً ، وهو أدعى لبر الأبناء لآبائهم وتحقيق الألفة بينهم ورفع الشحناء والبغضاء بينهم ، فمهما أمكن الوالد أو الوالدة التسوية بين الأولاد في الأمور الظاهرة فهو أمر حسن ، ومن هنا فإن أمكنك اصطحابهن جميعاً معك في هذا السفر فافعلي ، وإلا فلا حرج عليك إن شاء الله في اصطحاب الصغيرة فقط ، وخاصة مع وجود ما ذكرت من وجود بعض المعاني التي تقتضي اصطحابها كخشيتك الضرر عليها ونحو ذلك .
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم إلا لضرورة ، وراجعي الفتوى رقم : 6219 .
والله أعلم .
70763
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التخلف عن صلاة الجماعة لوجود شيء من البدع رقم الفتوى:70763تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
متى لا تجوز الصلاة في المساجد؟ وهل البدع من أسباب ذلك؟ وعندما لا تجوز الصلاة فيها هل يجوز أن أصلي فيها إذا لم أجد مكانا ؟ ً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مطالب في الأصل بأداء الصلوات الخمس في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر . رواه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني .

(49/474)


ومن العذر أن يوجد في المسجد مانع يمنع صحة الصلاة فيه ، كأن يكون في المسجد قبر ، أو يكون في الإمام بدعة مكفرة تمنع صحة الصلاة خلفه ، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان صحة الصلاة خلف المبتدع؛ إلا أن تكون بدعته مكفرة، فانظر على سبيل المثال: الفتوى رقم : 1636 ، 4159 ، وكذلك انظر الفتوى رقم : 4527 ، والفتوى رقم : 16049 حول حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور .
وأما إذا وجد في المسجد شيء من البدع التي لا تؤثر على الصلاة ولم يجد مسجداً خالياً من البدع فإنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لذلك ، وعليه أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح بحكمة ولطف ، وينبغي للقائمين على مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ، وأن يطهروا مساجدهم من كل ما لا يرضاه الله تعالى ، وأن يولوا إمامة المصلين أفضل من يجدون علماً وتقوى فإنهم مسؤولون أمام الله تعالى. وقد قال الله تعالى : وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {النحل: 93}
وأخيراً ننبه السائل إلى أنه إذا لم تصح الصلاة في المسجد على ضوء ما تقدم فإنه لا تجوز الصلاة فيه وإن لم تجد غيره .
والله أعلم .
70765
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يعلم الغيب إلا الله رقم الفتوى:70765تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/475)


أخي من قال: إنه ينظر في اللوح المحفوظ , ومن قال: صلت جارية بالصحابة وهي سكرانة زمن يزيد, وكذا من قال: الخلافة عام 2006 في المغرب, ومن قال: يجوز الاستغاثة بغير الله مثل الأولياء, ومن قال: من انتقدنا لا يؤمن بالله وبرسوله, ومن يستدل بالأحاديث الموضوعة, ومن جوز الدخول في رباطات تصل إلى أربعين يوما دون الصلاة في المسجد, ومن يتهم علماء السلف المعاصرين بالمراء وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض , ومن يقول: ينبغي إسلاس القياد للولي المرشد، وما كان لولي مرشد أن يأمر إلا بحق ومن قال: إن الأولياء يتلقون العلم عن الله مباشرة, ومن يدافع عن غلاة الصوفية مثل ابن عربي وغيره، ما حكم الشرع فيه، علما بأن مئات الألوف من الناس تتبعه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القول بجواز الاستغاثة بغير الله كالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، والقول بأن جارية سكرى صلت بالصحابة كذب صريح، وفيه استهزاء بالصحابة رضوان الله عليهم الذين زكاهم الله تعالى وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن.
وكذلك القول بأن أحداً يعلم أو ينظر ما في اللوح المحفوظ كذب ومخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، وكل هذه الأباطيل وغيرها مما ذكره السائل من خرافات غلاة الصوفية وخزعبلاتهم التي يجب على أهل العلم إنكارها والتصدي لها وبيان بطلانها ومخالفتها للكتاب والسنة وتحذير عامة المسلمين منها، وانظر الفتوى رقم: 58121 في بيان أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، والفتوى رقم: 14264 حول منهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع.
والله أعلم.
70766
فتاوى
عنوان الفتوى:من صدق في توبته من الربا غفر الله له رقم الفتوى:70766تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/476)


ما حكم من أخذ قرضا من أحدالبنوك بفوائد للضرورة؟ وبعد ذلك نذر على نفسه إخراج قيمة الفائدة المأخوذة عليه لوجه الله لتطيب نفسه، وقد وفى بالنذر، هل ما قام به من نذر يكفر عنه، وبماذا تفتون؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة الربوية كبيرة من الكبائر التي يستوجب صاحبها اللعن، كما في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله... رواه مسلم.
وموكله هو المقترض بالربا، ومن فعل هذه الكبيرة فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل التوبة النصوح, وإذا صدق في توبته غفر الله له وعفا عنه، هذا إذا لم يكن اقترض بدون ضرورة ولا حاجة تنزل منزلتها، أما إن اقترض للضرورة فالحرام في حقه مباح؛ إذ الضرورة تبيح المحظورات، وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 22567.
أما نذر هذا الشخص بأن يخرج قيمة الفائدة لوجه الله تعالى؛ فهذا النذر ابتداء لا يجب عليه ويكفيه التوبة مما تقدم؛ لكنه بعد النذر يعتبر لازماً فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وراجع في الوفاء بالنذر الفتوى رقم: 3723.
والله أعلم.
70768
فتاوى
عنوان الفتوى:ادعاء أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته لم تعتمر بعيد عن الصواب رقم الفتوى:70768تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
مَن مِن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته لم يؤد العمرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من لم تعتمر يمكن أن يكون بعيداً عن الصواب، فقد ثبت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التسع اللاتي توفي عنهن وابنته فاطمة ثبت أنهن اعتمرن وحججن معه جميعاً في حجة الوداع، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها أخبرته: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع.... الحديث.

(49/477)


أي يعتمرن عمرة تمتع ثم يحرمن بالحج يوم التروية وقد حجت ابنته فاطمة رضي الله عنها معه في حجة الوداع وحديثها في سنن أبي داود.
ومن مات من زوجاته وبناته قبل حجة الوداع أو قبل فرض الحج لا يمكن لأحد أن يقول إنهن لم يعتمرن أو لم يحججن، لأن العمرة كانت مشروعة والحج أيضاً، وقد كن قبل الهجرة من أهل مكة فيبعد أن لا يعتمرن أو يحججن، وحسن الظن بهن وما علم من حرصهن على الخير يقضي بالجزم بأنهن اعتمرن.
ثم إن العمرة ليست واجبة في الأصل وهو قول كثير من أهل العلم كمالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول ابن مسعود من الصحابة، فليس على الإنسان إثم في تركه العمرة.
والله أعلم.
70770
فتاوى
عنوان الفتوى:سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته رقم الفتوى:70770تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
امرأة طلبت مني أن أطرح على سيادتكم هذا السؤال، بعد مرور أربع سنوات على وفاة أبيها وفي زيارتها هذه السنة للجزائر من ألمانيا, أتاها رجل وقال لها بأنه أقرض أباها سبكة حديد تستعمل في بناء المنازل, منذ ما يقرب من عشرين سنة, ثمنها لا يزيد عن عشرين دولاراً, ولا يملك أدلة أو شهودا على ذلك، ورغم ذلك لم يطالب أباها في حياته ولا يعلم بذلك أحد من أفراد العائلة حتى أمها, وهي تسأل هل تدفع له هذا القرض سلعة أم نقودا ؟ وبالثمن الحالي أم الثمن القديم أم ماذا يمكنها فعله لتبرئة ذمة أبيها؟ مع العلم وبعد سؤال الذين يعرفون هذا الرجل فقالوا: إنه لم يكن في حياته يبيع ويشتري هذا النوع من السلعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ادعاء شخص بأن له ديناً على الميت لا يقبل إلا ببينة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6495.
وبناء على ذلك فليس لهذا الشخص المطالبة بما ادعاه إلا ببينة تثبت دعواه، إلا إذا أردت أن تحتاطي لوالدك خاصة وأن المبلغ زهيد، وأنت مأجورة على ذلك.

(49/478)


وأما إذا ثبت هذا الدين بالبينة، فإن سداده يكون إما بإرجاع مثل السبيكة الحديدية عيناً، أو بإرجاع قيمتها وقت السداد، وليس وقت حصول الدين، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون.... سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت قيمته عن ذلك، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، ويجب على المقترض رد قيمة ما سوى ذلك أي المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كالغصب. قال في الاختيارات: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما.
والله أعلم.
70772
فتاوى
عنوان الفتوى:عقد النكاح شرع لتوثيق رابطة الزواج لا للتلاعب والتحايل به رقم الفتوى:70772تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
اقترفت أختي المطلقة فاحشة الزنا مع زوجها السابق والمتزوج حاليا، واقترح أحد الأصدقاء إمكانية سترهما بعقد قران صوري بمركز الشرطة, بعد الاتفاق مع الرجل أن يطلقها بعد إنزال الجنين فقط لغرض الستر. أنتظر الجواب بفارغ الصبر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما فعلته أختك مع زوجها السابق ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى توبة صادقة ، وانظر الفتوى رقم : 1106 ، حول التوبة من الزنا وشروطها .

(49/479)


وأما سترها بعقد صوري كما ذكر السائل فإننا لا نرى جواز ذلك؛ لأن العقد إذا كان مستوفياً للشروط والأركان كان عقداً صحيحاً تترتب عليه آثاره ، ثم إن عقود النكاح ليس موضوعاً للتحايل والكذب والستر على الزناة ، بل هو توثيق لرابطة الزواج العظيمة والتي وصفها الله بقوله : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21 } فليست عقود الزواج محلاً للتلاعب والحيل ، ولو فتح هذا الباب لا نتشر الشر والبغاء . وأخيراً نحيلك للفتوى رقم :5920 ، والفتوى رقم : 44731 ، وكلاهما حول الإجهاض ، والفتوى رقم : 1880 ، حول زواج الزاني ممن زنا بها لغرض الستر .
والله أعلم .
70774
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (ولا يحض على طعام المسكين) رقم الفتوى:70774تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
70776
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأكل عند من اقترض بالربا أو كفل من اقترض بالربا رقم الفتوى:70776تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا شاب متزوج ولدي طفلان(3 سنوات و1 سنة) سيرت حياتي أنا وزوجتي على كتاب الله وسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
سؤالي الأول :عندي أخي يتعامل بالقروض الربوية والسلف الربوية هل يجوز أن آكل من بيته عند زيارته أنا وعائلتي أوعندما يأتي إلينا ومعه الطعام والحلوى للأطفال هل يجوز أم لا ؟ وكذلك لديَّ والد زوجتي اقترض من البنك مبلغا ربويا وقدره 19 ألفا , وذلك لبناء بيت له ولعائلته, علماً بأنه أخد القرض منذ حوالي 20 سنة ولايزال إلى الآن لم يكتمل القرض فى السداد ولا يزال عليه حوالي 7 ألاف دينار وسؤالي :هل يجوز أن نأكل من بيته عند زيارتي أنا وزوجتي وابني ؟ وسؤالي الأخير وهو أن أمي قد ضمنت أخي الذى
يتعامل بالربا, فما حكم الشرع هل يجوز أن آكل من الرتب الشهرى الذى تتقاضاه أم لا؟ وكيف أتعامل معهما بحيت لا أقطع صلة الرحم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/480)


فنسأل الله لك الثبات على الهدى والالتزام, كما نسأله أن يرزقك الفقه في الدين, وبخصوص ما سألت عنه من التعامل مع أرحامك الذين اقترضوا بالربا أو كفلوا من اقترض بالربا؟ نقول: لا ريب أن الاقتراض بالربا كبيرة من الكبائر، وأنه يجب على هؤلاء الذين اقترضوا أو أعانوا من اقترض أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويعزموا على عدم العود لمثل هذه الكبيرة ، وأما الأكل من طعامهم وقبول هديتهم والجلوس في البيت الذي اشتروه بالقرض الربوي فلا حرج في ذلك كله لأن القرض الربوي تعلق بذمتهم لا بعين المال ، وقد وضحنا ذلك في الفتوى رقم : 60135 ، والفتوى رقم : 63427 ، فراجعهما
وإذا كان هذا في حق من اقترض بالربا فمن باب أولى الشخص الذي ضمن المقترض كأمك -مثلاً- فلا وجه للامتناع عن تناول طعامها وقبول هديتها لأن مرتبها حلال ما دام مجال عملها حلالا. وفي كل الأحوال فأرحامك هؤلاء يجب أن تتعامل معهم بالحسنى مع نصيحتهم بالرفق وبالتي هي أحسن .
والله أعلم .
70777
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز البيع لمن سيستخدم المبيع في الحرام رقم الفتوى:70777تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز أن أبيع مواداً لشخص مع علمي أنه سيقدمها هدايا ( رشىً ) لأشخاص له مصالح عندهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم أن المشتري سيستعمل المبيع في الحرام لم يجز له أن يبيعه له لعموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمراً ، وذلك في قوله : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة . رواه الطبراني في الأوسط .

(49/481)


وعليه فإذا علمت أن من يشتري منك هذه الأشياء سيقدمها كرشوة محرمة لم يجز لك بيعها إياها ، أما إذا كانت الرشوة في حق المشتري جائزة فلا مانع من بيعها له ، وراجع في أنواع الرشوة الفتوى رقم : 17870 ، والفتوى رقم : 17929 .
والله أعلم .
70778
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المشاركة على نحل مدة معلومة بجزء مشاع والإنتاج مناصفة رقم الفتوى:70778تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
49776.
وعليه، فالنوع الأول من المعاملة المسؤول عنها لا يصح.
أما النوع الثاني، ففيه تفصيل:
أولا: يصح أن تأخذ النحل من صاحبه لتقوم بخدمته مدة معلومة بجزء مشاع منه وما نتج من العسل بينكما حسب ملككما من النحل.
جاء في دقائق أولي النهى: ويصح دفع دابة أو نحل لمن يقوم به مدة معلومة كسنة أو نحوها بجزء مشاع معلوم منه، أي من المدفوع. والنماء الحاصل من الدابة والنحل ونحوهما ملك لهما، أي الدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه.
فأجرة من يخدم النحل جزء منه، ثم يستحق ما نتج من هذا الجزء لأنه نماء ملكه، ولو دفع صاحب النحل نحله لمن يقوم بخدمتها مدة معلومة بجزء من نتاجها لم يصح لجهالة الأجرة؛ كما جاء في نفس المرجع السابق: ولا يجوز دفع دابة أو نحل لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منها من نماء وعسل ولعامل أجرة مثله، وعنه بلى واختاره الشيخ تقي الدين.
فالذي يخرجك من الخلاف أن تتفق مع صاحب النحل على أن تعمل وتخدم النحل مدة معلومة مقابل جزء منها كنصفها، ثم بعد ذلك تدفع إليه نصيبه منه ونماء ونتاج الجزء الذي يخصه ولك جزؤك ونتاجه.
والله أعلم.
70779
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسديد الديون من المال الربوي رقم الفتوى:70779تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/482)


أنا موظف في أحد البنوك الربوية ، ويستحق لي بعد انتهاء خدماتي منه تعويض نهاية خدمة ومدخرات وهذه المستحقات جزء منها ناتج عن فوائد ربوية محرمة . وفي نفس الوقت حصلت من هذا البنك على قرض إسكان شكلا بالطريقة الإسلامية إلا أن علماء الدين في بلدي أفتوا بأنها ليست طريقة إسلامية وإنما هي شكل من أشكال الربا وبالتالي لا أرغب في أخذ الأرباح والفوائد المستحقة على تعويضاتي ومدخراتي وكذلك أرغب في سداد قرض إسكاني لشبهة الحرام .
السؤال هو : هل يجوز لي أن أستخدم هذه الفوائد والأرباح التي لا أرغب في الاحتفاظ بها لكونها حراما في تسديد قرض إسكاني في البنك والذي أيضا يشوبه الحرام وأتخلص من الحرام في الجهتين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ السائل أن عملك في البنك الربوي حرام لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبالتالي فالمرتب الذي تأخذه مقابل هذا العمل غير جائز، وكذا مكافأة نهاية الخدمة كلها ، وليس فقط ما نتج منها من الفوائد الربوية، وهذا يعتبر مالاً خبيثاً لا يملك يعني لا تملكه أنت ولا البنك، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والفقراء ونحو ذلك ، ولا تُنفَق في مصالح حائز هذا المال الحرام سواء صرفها في مصالحه الباطلة كالقرض الربوي أو الضرائب الجائزة أو صرفها في مصالحه الشرعية .
ويجوز له في حالة كونه فقيراً محتاجاً أن يصرف منها بقدر حاجته ، فإذا كنت فقيراً فلا مانع من أن تقضي بهذه الأموال دينك المذكور . وراجع الفتوى رقم : 1983 ، والفتوى رقم : 679 .
والله أعلم .
70782
فتاوى
عنوان الفتوى:يحرم تصدير المحرمات إلى غير المسلمين رقم الفتوى:70782تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/483)


32198، 40649، 33192، . وأما أكل الضفادع فقد بينا في الفتوى رقم: 543 أنه محرم فراجعها، وتحريم التعامل في هذه الأمور المحرمة عام في كل مكان في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، للمسلمين ولغير المسلمين، كما فصلنا ذلك في الفتاوى المحال عليها، فيحرم صيد الضفادع بنية تصديرها إلى الكفار، ويجب على المسلمين في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين أن يتحروا الحلال من الأطعمة وأن يتجنبوا ما حرم الله منها, والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
70788
فتاوى
عنوان الفتوى:الصبر وإحسان الظن بالله والرجاء عبادات جليلة رقم الفتوى:70788تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/484)


منذ أربعة أشهر عرفت أنني مصابة بسرطان الثدي, في أول الأمر صدمت وتخالطت في ذهني عدة أفكار وتخوفات, منها أن بناتي صغار السن (ست سنوات وأربع سنوات), لكن سرعان ما أفقت واستغفرت الله سبحانه وتعالى وعرفت أن تخوفي الوحيد هو أن يكون أجلي قد وصل وربي غير راض عني، لأن هناك ذنوبا بالنسبة لي صغيرة ولا أبالي لها وقد تكون عظيمة عند الله، فصرت أحسب خطاياي كل عمل أردت القيام به أو قول أردت أن أقوله, إلا وفكرت مليا وتيقنت أنني على ما يرضي الله، ومنذ ذلك الحين, شعرت شيئا ما بالطمأنينة حيث أجريت لي عملية جراحية وبدأت بالعلاج ويا له من علاج ذي ألم حاد، ففي أشد الألم أشكر الله وأحمده فأنا على يقين أن عذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة, ولعل بهذا العذاب يغفر الله لي ذنوبي، وعند اقتراب انتهاء العلاج الكيماوي (la chimiothérapie) ولم يبق لي سوى حصة واحدة كانت مبرمجة يوم 31 ديسمبر, فوجئت بوجود عدة عقد (les nodules) في الثدي والإبط اللذين أجريت فيهم العملية الجراحية، أعطاني الطبيب دواء لمدة عشرة أيام ثم سيعمل فحصا ليعرف إذا كانت تلك العقد سرطان منتشر، الانتظار صعب جدا, وبمجرد التفكير في العلاج الكيماوي أصاب بغثيان النفس، إذا كان أجلي قد اقترب أنا راضية بحكم الله سبحانه وتعالى، سؤالي الأول هو: إذا تبين أنه سرطان وامتنعت عن العلاج الكيماوي بينما قبلت العلاجات الأخرى (كالعلاج بالأشعة والعلاج بالأعشاب...) هل بهذا أكون قد ارتكبت ذنبا مع الله وأكون كمن انتحر, والله يعلم أني لن ولم أفكر قط في الانتحار لأني أخاف الله، إنما لا استطيع تحمل التأثيرات السلبية لهذا العلاج وغالبا يكون بدون جدوى.
سؤالي الثاني: أرشدوني إلى أحسن طريقة لجمع الحسنات في هذه الأيام المتبقية لي, عسى الله أن يغفر لي ذنوبي.
سؤالي الأخير: هل أعمالي مقبولة بعدما عرفت بمرضي، أستحلفكم بالله أن تساعدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(49/485)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يشفيك شفاء تاماً لا يغادر سقماً، وأن يطيل عمرك في طاعته، وأن يقر عينك بذريتك، وأن يقر عينهم بك.
واعلمي أن الابتلاء سنة كونية، وأن الله سبحانه إذا أحب قوماً ابتلاهم، وأن من شأن المؤمن الصبر على البلاء فيزداد رفعة في درجاته، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على تجاوز المصائب راجعي الفتوى رقم: 5249.
ثم إنه ينبغي أن يُعلَم أن الإصابة بالمرض لا تعني الموت بعده، فقد يموت سليم البدن عند حلول الأجل، ويشفى المريض ويعيش عشرات السنين بعده، وقد صدق من قال:
فكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر
فلا ينبغي أن تيأسي من رحمة الله، بل عليك بالإكثار من دعائه والتضرع إليه في كل وقت وحين، وبخصوص ما أوردت من أسئلة فنجمل جوابها في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أنه قد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 64214 جواز ترك التداوي ولو كان المرض قد يؤدي إلى الهلاك إذا لم يكن حصول الشفاء بالدواء المعين محققاً، ولكن لا ينبغي الإقدام على ترك التداوي دون استشارة الثقات وذوي الخبرة من الأطباء.
النقطة الثانية: أن أهم ما يتقرب به إلى الله سبحانه في كل وقت وحين أداء الفرائض واجتناب المحرمات، ثم التقرب إلى الله بالنوافل حسب الاستطاعة، وراجعي للمزيد من الفائدة بهذا الخصوص الفتوى رقم: 29051، والفتوى رقم: 24211.
ثم إن الصبر وإحسان الظن بالله تعالى عبادتان ينبغي أن تحرصي عليهما في مئل هذا الحال الذي أنت فيه.

(49/486)


النقطة الثالثة: أن لقبول العمل شرطين هما: الإخلاص وموافقة السنة، فإذا تحقق هذان الشرطان قُبِل العمل بإذن الله، ولا يضر حصوله في حال البلاء، بل إن الله سبحانه قد بين في كتابه أنه قد يبتلي عباده ليتوبوا، قال سبحانه وتعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {السجدة:21}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14005، والفتوى رقم: 31702.
والله أعلم.
70792
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصيب الكفار السحر والعين والمس رقم الفتوى:70792تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
أثابكم الله على الرد على المسلمين بما ينفعهم.
أريد أن أعرف هل يصيب الكفار مثل ما يصيبنا من السحر والعين والمس ولو كان يصيبهم مثل مايصيبنا لكانوا كلهم مجانين بدون استثناء لأنهم لم يذكروا الله في حياتهم أبدا وإذا كان يصيبهم مثل مايصيبنا والبعض من هؤلاء الكفار لم تصلهم الدعوة الإسلامية أبدا فلماذا يصيبهم الله بهذه الأشياء التي لايعرفونها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستوي في الإصابة بما ذكرت المسلم والكافر ، لكن الله تعالى خص المؤمنين بالتحصن منه بالإيمان والأعمال الصالحة التابعة له كالذكر والصلاة والصيام ونحو ذلك ، فإذا غفل المرء عن أعمال الإيمان فإنه قد يبتلى بذلك ، وهذا ما ذكره أبان بن عثمان كما في سنن ابن ماجه عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم -ثلاث مرات- فيضره شيء . قال الشيخ الألباني: صحيح
قال : وكان أبان قد أصابه طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان : ما تنظر إليَّ، أما إن الحديث كما قد حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله عليّ قدره .

(49/487)


والكافر غافل عن أصل الإيمان فتكون إصابته بذلك من باب أولى إذا شاء الله عز وجل ، وبالأحرى أن يستوي معه في الأسباب الأخرى التي سنذكرها، فيصاب كل على قدر غفلته .
قال ابن تيمية : وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة :
تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل ، وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حاراً أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع وكثيراً ما يقتلون المصروع ، وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل . انتهى
وقال أيضاً : وصرعهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن ، وقد يكون- وهو كثير أو الأكثر- عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهم وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس. وحينئذ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وإن كان برضى الآخر، فكيف إذا كان مع كراهته فإنه فاحشة وظلم فيخاطب الجن بذلك، ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن .
وما كان من القسم الثاني فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها بما يجوز، وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات . انتهى

(49/488)


ونضيف هنا أن ما ذكرته قد يكون عقوبة من الله بسبب اقتراف المرء بعض الذنوب والآثام ، ولا شك أنه ليس بعد الكفر ذنب فهو أعظم الذنوب على الإطلاق ، قال تعالى : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}
وقد يكون ذلك ابتلاء من الله تعالى ، فالله تعالى بحكمته يبتلي من شاء من عباده بأنواع البلايا والمصائب، قال عز وجل : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً {الأنبياء:35} إلا أن الكافر يبتلى بمثل هذا من باب العقوبة ، والمؤمن يبتلى لمحو السيئات أو لرفع الدرجات .
والله أعلم .
70793
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسقط الكفارة بالعجز عنها رقم الفتوى:70793تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
57473
والكفارة إنما تلزم من أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر، فإذا كنت عاجزا عن تلك الكفارة فهي باقية في ذمتك إلى أن تتيسر لك ولا تسقط بالعجز عنها , قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز, ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره. انتهى
لكن هذا العجز غير مبرر لتأخير القضاء كما ذكرنا، وإذا لم تكن ضابطا لما في ذمتك من قضاء رمضان فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, والذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم
70794
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى عن السحر والمس والعلاج من ذلك رقم الفتوى:70794تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد أن أعرف كيف يعرف الإنسان بأنه مصاب بالمس أو العين أو السحر وما علاج ذلك بالتفصيل الدقيق؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(49/489)


فمعرفة علامات السحر والحسد والمس تعرف عن طريق أهل الخبرة في العلاج بالقرآن ، ولا يتأتى ذلك إلا لمن تعرف على حال المشتكي من ذلك ، ولمعرفة حكم الذهاب للعلاج بالقرآن راجع الفتوى رقم : 8197 ، ولمعرفة ما يتعلق بدخول الجني بدن الإنسي راجع الفتوى رقم : 3352 ، ولمعرفة إمكانية كلام الجني على لسان المصروع راجع الفتوى رقم : 607 ، ولمعرفة حكم الإسلام في من يدعون تسخير الجن راجع الفتوى رقم : 5701 ، ولمعرفة كيف يصنع من ابتلي بالمس الجني فلتراجع الفتوى رقم : 6281 ، ولمعرفة كيفية إبطال السحر راجع الفتوى رقم : 5433 ، ولمعرفة الرقى التي يشفى بها راجع الفتوى رقم : 10012 ، وللفائدة فيما ذكرت في سؤالك راجع الفتاوى التالية أرقامها : 34664 // 2244 // 7967 // 31451 ، وإننا لنحذر الأخ السائل من فخاخ الكهنة والسحرة والعرافين فإنهم لا يزيدون من يذهب إليهم إلا إثماً وتعباً ، ونسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
70795
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ما يصيبه المني عند الجماع من ثوب أو بدن رقم الفتوى:70795تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
3791، والفتوى رقم : 51426
بيان الطريقة المفصلة للغسل من الواجب مطلقا سواء أكان لجنابة, أو كان بسبب انقطاع حيض, أوغير ذلك فراجعيهما.
والإفرازات سواء كانت حاصلة بعد القبلة أم لا، ينظر فيها فإن كانت مذيا فهي نجسة ويجب غسل المحل الذي أصابته من البدن أو الثوب إذا حصل يقين بتلك الإصابة ولا يلزم غسل ما لم تصبه من ثوب أوبدن.
والعلامات المميزة للمذي ذكرها النووي في المجموع حيث قال: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة؛ لابشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لايحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثرمنه في الرجال انتهى.

(49/490)


وإذا كانت الإفرزات منيا فهي موجبة للغسل من الجنابة، لكنها طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ إلا أنه يستحب غسل ما أصابته من ثوب أو بدن خروجا من خلاف أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 17253
وعليه.. فما يصيبه المني عند الجماع سواء كان بدنا أو ثوبا يستحب غسله فقط على الراجح, وما لم يصبه فلا يطلب غسله سواء كان ثوب نوم أو جوارب أو غير ذلك.
ولمعرفة الفرق بين المذي والمني في حق المرأة راجعي الفتوي رقم:6542.
والله أعلم
70797
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الشركاء رقم الفتوى:70797تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
70798
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الشركاء في أرض تزرع بالحنطة رقم الفتوى:70798تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:
توفي جدي رحمه الله وترك أرضا زراعية لأولاده وبناته, وهذه الأرض تزرع بمحصول( الحنطة والشعير) سنة, وفي السنة الأخرى يقوم خالي بتأجيرها لفلاحين يقومون بزراعة الخضراوات, ويقوم باستلام الإيجار ويقوم بتوزيعه على إخوته وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، سؤالي يا شيخ كيف نخرج الزكاة من هذه الأجرة؟ علما بأنه يقوم بتوزيع المال دون أن يخرج منها الزكاة على أساس أن يخرج كل واحد الزكاة من حصته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحنطة والشعير مما تجب فيه الزكاة بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد من الشركاء نصاباً ولو بضم نصيبه من الحنطة إلى نصيبه من الشعير، وقدر الزكاة هو العشر إذا كان يسقى بلا كلفة بل بالمطر ونحوه، ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة كالمكائن المعروفة اليوم ونحوها، وإذا كان سقي بهما على السوية ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون- أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.

(49/491)


وأما الأجرة التي تؤخذ مقابل تأجير الأرض المذكورة ففيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول، والنصاب هنا ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 63483، والفتوى رقم: 3438.
والله أعلم.
7080
عنوان الفتوى:النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة وفي ما كان حكمها رقم الفتوى:7080تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : 1-ورد النهي عن تشبيك الاصابع في الصلاه فما حكمها قبل الصلاه في المسجد وكذلك بعد الصلاة آمل التدليل على الإجابة
2-أحافظ على صلاة الجماعة في المسجد ولكن أحيانا أكون متعبا فأصلي في أول الوقت في المنزل لكي أخلد للراحه آملا إجابتي مفصلا عن ذلك مع التدليل وذكر آراء علماء مذاهب أهل السنة في هذا الموضوع فأنا طالب علم وأريد التثبت حول هذه المسألة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فالنهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة ثابت في ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة" .
قال العلامة المباركفورى في شرحه على الترمذي( والحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة، وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه ) انتهى .
واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث أنه شبك أصابعه في المسجد، وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث وحديث النهي : بأن التشبيك وقع لسبب، ذلك كقصد التشبيه في قوله " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه " وأن النهي إنما هو عن التشبيك للعبث.

(49/492)


قال الشوكاني ( وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه، أو يجمع بما ذكره المصنف- يعني صاحب المنتقي - من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادر يرفع التحريم لا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها. والأولى أن يقال : أن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة ، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم، كما تقرر في الأصول) انتهى كلام الشوكاني.
والحاصل أن التشبيك منهي عنه في الصلاة، وفيما كان في حكم الصلاة، وذلك من خروج الإنسان إلى المسجد ، وأثناء انتظاره للصلاة فيه وعند رجوعه، ودل على الأخير ما رواه الحاكم في التشبيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه " قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين. والله أعلم.
70800
فتاوى
عنوان الفتوى:مراتب إفرازات المرأة الخارجة من مخرج الولد وأحكامها رقم الفتوى:70800تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
69623.
والله أعلم.
70801
فتاوى
عنوان الفتوى:مقدار ما تقصة المرأة من شعرها للتحلل من الإحرام رقم الفتوى:70801تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/493)


ذهبت للحج مع زوجي من عدة سنوات, وأسترجع الآن ما حدث لي.. فقد كنت أخذت حبوبا لمنع الدورة لتأخيرها, وما حصل أن نزل علي دم قبل الوصول لمكة, فأخذت حبتين بدلا من حبة ثم اغتسلت وطفت طواف القدوم ثم سعيت, فوجدت أن قد نزل علي بعض الدم, فقدرت أنه قد نزل وقت السعي ؛لأنه دم قليل وأدركت ساعتها أن الدورة قد بدأت ولا داعي للاستمرار في الحبوب, فاعتزلت المسجد وكانت علي الدورة وقت عرفة وفي منى... ولكني رميت الجمرات كلها لمدة ثلاثة أيام, وعند طواف الإفاضة تأخرت عند أخي في جدة حتى طهرت وطفت طواف الإفاضة, ولا أذكر إن كنت طفت طواف الوداع أم لا ,فهل علي شيء بسبب نزول الدم علي وأنا غير متأكدة إن كان نزل وقت السعي أو الطواف؟ مع أنني أكاد أجزم أنه نزل وقت السعي لقلته..
ثانيا : عند انتهاء السعي أذكر أنني قصصت بضع شعرات فقط من شعري حتى لا أظهره أمام الناس فهل هذا صحيح ؟
زوجي سيذهب للحج هذا العام فهل تنصحوني بالحج معه مرة أخرى مع أنه لا يحبذ ذلك بصفتي حججت معه منذ سنوات, وهل الأولى التصدق بالمال أو إعطائه لذي رحم محتاج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استعمال حبوب لتأخير الدورة إذا لم يترتب على ذلك ضرر وراجعي الفتوى رقم : 13224 .
وإذا لم تتحققي من نزول الدم أثناء الطواف فإنه صحيح ولا أثر للشك في حصوله أثناءه فإن الأصل كون الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك, وراجعي الفتوى رقم : 69699 .

(49/494)


وقد اختلف أهل العلم في القدر المجزئ من تقصير شعر المرأة عند التحلل فعند الحنابلة والمالكية: لا بد من التقصير من جميع شعر الرأس لا من بعضه قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي : وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم ، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة ، والرجل الذي يقصر في ذلك كالمرأة ، وقد ذكرنا في ذلك خلافاً فيما مضى . انتهى
وفي المنتقي للباجي وهو مالكي عند كلامه على تقصير المرأة : وكم مقدار ما تقصر روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة ، وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل ، وروي عن عائشة يجزيها قدر التطريف قال مالك : ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره والدليل هو أنها عبادة تتعلق بالرأس فكان حكمها فيه الاستيعاب كالمسح في الوضوء . انتهى
وعند الشافعية يجزئ التقصير بثلاث شعرات فقط ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي : ( ويجزئ ) في الحلق والتقصير ( ثلاث شعرات دفعة من الرأس ) لوجوب الدم بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع ولقوله تعالى : مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ {الفتح: 27 } أي شعراً من رؤوسكم . انتهى
وعند الحنفية الأفضل التقصير من جميع الرأس لكن يجزئ التقصير من ربعه فأكثر ففي المبسوط للسرخسي وهو حنفي : والتقصير قائم مقام الحلق في حكم التحلل فإذا فعل ذلك في أحد جانبي رأسه أجزأه بمنزلة ما لو حلق نصف رأسه ، وكذلك إن فعله في أقل من النصف ، وكان بقدر الثلث أو الربع فكذلك يجزئه ، لأن كل حكم تعلق بالرأس فالربع منه ينزل منزلة الكمال كالمسح بالرأس ، ولكنه مسيء في الاكتفاء بهذا المقدار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، وأمرنا بالاقتداء به فما كان أقرب إلى موافقة فعله فهو أفضل . انتهى

(49/495)


فبناء على ما عليه بعض أهل العلم لا يجزئك التقصير المذكور إذا لم يكن التقصير من جميع الرأس فقصري بعد الاطلاع على الحكم في هذه المسألة، فأنت بمثابة من أخر الحلق حتى رجع إلى بلده، وبالتالي فالورع في هذه الحالة ذبح شاة في الحرم وتوزيعها على الفقراء من أهله نظراً لمن يقول بهذا من أهل العلم, وراجعي الفتوى رقم : 44838 ، ويجزئ توكيل ثقة يقوم بالذبح المذكور نيابة عنك ، كما أن مذهب الجمهور أن من ترك طواف الوداع يلزمه دم أيضاً كما تقدم في الفتوى رقم : 43917 ، وإذا لم تتحققي من ترك الطواف المذكور فلا شيء عليك ، ولا شك أن الإكثار من الحج والعمرة فضله عظيم لمن استطاع ذلك كما سبق في الفتوى رقم : 31892 ، لكن إذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج وكان له أقارب فقراء محتاجون فالأفضل أن يتصدق عليهم بما سيبذله في الحج كما تقدم في الفتوى رقم : 39969 ، والفتوى رقم : 14214 ، ومن الأفضل أن يقدم في الصدقة الأقرب رحماً فالأقرب؛ لأن الصدقة عليه في هذه الحالة تكون صدقة وصلة ، وراجعي الفتوى رقم: 20621 .
والله أعلم .
70804
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم من اعتمر في أشهر الحج رقم الفتوى:70804تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
رجل مقيم بجدة أدى العمرة في يوم 14 / 11 /1426 وهو ناوٍ للحج, هل عليه دم في الحج أم لا ؟ وما هو النسك المتوجب عليه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعتمارك في ( 14 / 11 / 1426 . هـ ) يعتبر اعتماراً في أشهر الحج, فإن بقيت في مكة لزمك دم التمتع، وإن رجعت إلى جدة فلا هدي عليك عند طائفة من أهل العلم ؛لأن المسافة التي بين جدة ومكة مرحلتان وهي مسافة قصر, ومن سافر بعد فعل العمرة في أشهر الحج إلى مسافة قصر فأكثر ثم أحرم بالحج من عامه لا هدي عليه .

(49/496)


وعلى القول بأنه دون مسافة القصر فلا هدي عليك أيضاً ؛لأنك من حاضري المسجد الحرام ولا هدي عليهم؛ لقوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة: 196 } وحاضرو المسجد الحرام هم من بينهم وبين الحرم دون مسافة قصر, وقيل: هم من بينهم وبين مكة دون مسافة القصر, وقيل غير ذلك .
والله أعلم .
70805
فتاوى
عنوان الفتوى:الحور العين لكل من يدخل الجنة رقم الفتوى:70805تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
كما نعلم بأن هناك الحور العين في الجنةـ جعلنا الله وإياكم من أهلهاـ ولكن هل كل من يدخل الجنة له اثنتان من الحور العين ولو كان أدنى منزلة في الجنة؟ أم الحور العين هي لأشخاص لهم مراتب عند الله تعالى كالأنبياء والمرسلين والشهداء وغيرهم، الرجاء أفيدونا أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل من يدخل الجنة يزوجه الله تعالى من الحور العين، وليس في الجنة أعزب؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ... وما في الجنة أعزب. رواه مسلم وأحمد.
وروى الدرامي في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة أحد إلا له زوجتان ليرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة، ما فيها من عزب . فليس الحور العين مختصات بفئة من أهل الجنة دون أخرى، وانظر الفتوى رقم: 10953.
والله أعلم.
70806
فتاوى
عنوان الفتوى:طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام إذا لم يعلم عددها رقم الفتوى:70806تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/497)


31107، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 4207، وهذا الاحتياط الذي ذكرنا في قضاء مجهول العدد من فوائت الصلاة يجري في ما فات من الصيام إن جهل عدده سواء في ذلك ما ترك عمدا أو جهلا أو أفسد بالاستمناء بالعادة السرية وما وجب قضاؤه بسبب مجيء الدورة في رمضان , كل هذا يجب عليها قضاؤه فإن أمكن معرفة عدده فلا إشكال؛ وإلا وجب قضاء ما يغلب على الظن أنه محتاط بالجميع.
هذه هي طريقة قضاء فوائت الصلاة والصيام إذا لم يعلم عددها؛ لأنها فرائض ترتبت في الذمة, والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وغلبة الظن مثل اليقين هنا.
لذا فإن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في فريضة الصيام، وتبدأ بالقضاء فإن استطاعت متابعته كان ذلك أفضل؛ وإلا فرقته حسب الإمكان, هذه هي كيفية القضاء مع التنبيه على أنه لا يجوز تأخير القضاء من غير عذر حتى يأتي رمضان التالي , فإن حصل التأخير من غير عذر لزم إخراج كفارة التفريط مع القضاء، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، وسببها تأخير القضاء من غير عذر حتى يدخل رمضان السنة الثانية.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5802، 10044، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من ممارسة العادة السرية في شهر رمضان وفي غيره. ولتعلم أن الذي يفسد الصوم من ذلك ويجب منه القضاء هو ما ترتب عليه خروج مني.
كما يلزم من الاستمناء الغسل من الجنابة أيضا فإن لم تغتسل من غير عذر لم تصح صلاتها فلتتنبه لذلك, وتراجع للفائدة الفتوى رقم10509, والفتوى رقم7170
والله أعلم.
70808
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير توزيع لحم الأضحية لمصلحة الفقير رقم الفتوى:70808تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:

(49/498)


ما حكم ذبح الأضحية في وقتها والتصدق بما تيسر منها للمحتاجين وأكل جزء منها ثم تجميد ما تبقي لتوزيعه على الفقراء بعد فترة من الوقت ونفاذ ما لديهم من لحوم تم توزيعها عليهم في فترة العيد, وذلك لأنه خلال العيد تكون كميات اللحوم التي يتم توزيعها كبيرة وقد لا يتيسر لبعض الفقراء المحافظه عليها في حالة جيدة لحين الحاجة إليها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 58920 ، جواز ادخار لحوم الأضاحي بالنسبة للمضحي, أي يدخرها لنفسه, وإذا جاز له أن يدخرها لنفسه فمن باب أولى جوازادخارها للفقراء حتى يحتاجوا إليها؛ لما في ذلك من المصلحة, وانظر الفتوى رقم : 12388 .
والله أعلم .
70809
فتاوى
عنوان الفتوى:يحرم قطع ذنب حيوان رقم الفتوى:70809تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز قص ذيل الكلب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قطع ذيل الكلب؛ لأن هذا من العبث وتعذيب الحيوان, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك , جاء في الموسوعة الفقهية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان في قوله : إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض . ومن الأمثلة على الجرائم في هذا المجال قطع ذنب حيوان.. فقد ذكر فقهاء الحنفية أن مما يوجب التعزير ما ذكره ابن رستم فيمن قطع ذنب برذون. أـ هـ
والأحاديث في الحث على الإحسان إلى البهائم والحيوانات والنهي عن إيذائها كثيرة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح ـ أي قتل الحيوان صبراً .
وعليه؛ فلا نرى جواز قطع ذيل الكلب .
ولله أعلم .
7081
عنوان الفتوى:تفاسير اعتنت ببيان عقيدة السلف رقم الفتوى:7081تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : السادة المحترمون
السلام عليكم

(49/499)


الرجاء ذِكر عنوان كتاب تفسير (أو تفاسير) مُعتَبرة تعالج الموضوعات العقائدية وأصول الدين (يعني ضمن التفسير، كما يحصل ذلك للأمور الفقهية) ؛ حسب طريقة أهل السنة و الجماعة.
و دمتم مشكورين و السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كتب التفسير النافعة بإذن الله، والتي اعتنت بذكر عقيدة السلف تفسير الإمام الحافظ (أبي الفداء ابن كثير الدمشقي) الموسوم: بتفسير القرآن العظيم، حيث يعرض لمسائل الاعتقاد عند ذكر آياتها، كالاستواء والشفاعة والميزان وغيرها، فيذكر الدلالة عليها من الكتاب والسنة، ذاكراً مذهب السلف فيها، بأسلوب سهل يسير، بعيداً عن تكلفات المتكلفين واصطلاحاتهم الحادثة، وكذلك تفسير الإمام البغوي، واسمه: معالم التنزيل.
والله أعلم.
70811
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز الدلالة على أماكن تعلم أمورا غير مشروعة رقم الفتوى:70811تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
طلب مني أحد طلاب العلم البحث عن موقع ( معهد الفتوح الفلكي ) الموجود في القاهرة لأنه يريد منه بعض الكتب عن التنويم المغناطيسي والتعامل مع الجن ، أود أن أسألكم عن مشروعية هذا الأمر؟ وهل ألبّي له طلبه ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الموقع المشار إليه يدل ويعلم مرتاديه على كيفية التعامل مع الجن فلا يجوز لك أن ترشد صديقك إليه ، لأن هذا من التعاون على المعصية وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 }

(49/500)


والتنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة ، وكذلك التعامل مع الجن ولو كان في مباح فإنه يؤدي إلى الاستعانة بهم في المعصية أو الاستغاثة بهم ونحو ذلك من المحرمات لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الدجل والسحر والشعوذة . وانظر الفتوى رقم : 7369 ، حول التعامل مع الجن والفتوى رقم : 52370 ، حول الابتعاد عن مساعدة العاصي .
والله أعلم .
70813
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (قل هو الله أحد) وحكم قول أحد الأشخاص رقم الفتوى:70813تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
ما معنى كلمة أحد في سورة الإخلاص\" قل هو الله أحد \" ومعناها حينما نقول أحد الأشخاص؟ إذا كان معنى أحد في الآية واحدا فما معناها في الثانية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى قوله تعالى : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد {الإخلاص: 1} كما قال ابن كثير: يعني الواحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. أـ هـ
وأما قول الناس (( أحد الأشخاص )) فهو خطأ لأن كلمة أحد لا تطلق في الإثبات إلا على الله تعالى ، قال ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص: ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
فقول الناس (( جاءني أحد الأشخاص )) خطأ هذا في الإثبات ، وأما في النفي فيصح أن يقال (( ما جاءني أحد )) وانظر الفتوى رقم : 1805 ، والفتوى رقم : 63707 ، وكلاهما حول الفرق بين الواحد والأحد .
والله أعلم .
70814
فتاوى
عنوان الفتوى:بعض من ادعى النبوة رقم الفتوى:70814تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
من هم الخلفاء الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/1)


فلا نعلم أحدا من الخلفاء ادعى النبوة لا من خلفاء بني أمية ولا من الخلفاء العباسيين ولا غيرهم من العثمانيين، وإنما ادعى النبوة أفراد كطليحة بن خويلد الأسدي, والأسود العنسي, ولقيط بن مالك الأسدي, ومسيلمة الكذاب, وغيرهم وتجمع حولهم كل أحمق مقطوع الذنب من أقوامهم فأبادتهم سيوف الحق وصاروا غابرا بعد حاضر ولله الحمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي.. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 9545 ، والفتوى رقم: 48750.
والله أعلم.
70818
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الجن سكنوا الأرض قبل الإنس، وهل إبليس هو أول من عصى رقم الفتوى:70818تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
سمعت من كثير من العلماء أن أول ذنب ارتكب هو ذنب إبليس عندما أبى واستكبر ولم يسجد لآدم عليه السلام، ولكن سمعت أيضاً أن الله سبحانه وتعالى كان قد خلق الجن قبل الإنس وأسكنهم الأرض فانتشرت المعاصي والذنوب فأرسل الله جيشا من الملائكة فحدثت معركة هائلة بين الجن والملائكة انتصر فيها الملائكة, فأدخل الذين أذنبوا النار, والمخلصون كإبليس في ذلك الوقت أدخلوا الجنة، ثم خلق آدم وسارت الأحداث كما تعلمون , فكيف يكون أول ذنب هو تكبر إبليس وقد أذنب الجن من قبل ذنبه، أفيدونا أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو استكبار إبليس وامتناعه عن السجود، هذا القول يحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة، وليس في ذلك دليل فيما نعلم، وإنما قاله بعض السلف ولم يرد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(50/2)


وكذلك أيضاً القول بأن الجن سكنوا الأرض قبل الإنس وأفسدوا فيها وأرسلت الملائكة لقتالهم لا نعلم له دليلاً عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، نعم دل القرآن على أن الجن خلقوا قبل الإنس، قال الله تعالى: وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ {الحجر:27}، ولكن القول بأنهم أفسدوا في الأرض وقاتلهم الملائكة يحتاج إلى دليل من الوحي.
فكلا الأمرين لا نعلم له دليلاً وإن كان بعض العلماء قاله، كما أن البحث في هذا لا يفيد الباحث شيئاً ولا يترتب عليه عمل، والأولى بالمسلم أن يصرف وقته فيما يترتب عليه عمل وثمرة، وانظر الفتوى رقم: 1099.
والله أعلم.
70819
فتاوى
عنوان الفتوى:رواية الحديث بالمعنى.. رؤية شرعية رقم الفتوى:70819تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:
لقد تناقشت مع أحد الإخوة الذين أحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحداً، فقال لي: إن أغلب الأحاديث الصحاح هي بمعنى الحديث لا بلفظ الحديث، نرجو من فضيلتكم تعليقاً وجواباً قاطعاً ومفصلاً عن هذا أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور السلف والخلف إلى جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي عارفاً بدقائق الألفاظ بصيراً بمقدار التفاوت بينها خبيراً بما يحيل معانيها, فإذا أبدل اللفظ الذي بلغه بلفظ آخر يقوم مقامه بحيث يكون معناه مطابقاً لمعنى اللفظ الذي بلغه جاز ذلك.
قال السيوطي في تدريب الراوي: وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.

(50/3)


واستدل الجمهور على ذلك بعدة أدلة، ذكر بعضها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، فقال: ويدل على ذلك أيضاً اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله؛ سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان فيجب أن يرويه بنفسه. وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه إصابة معناه وامتثال موجبه دون إيراد نفس لفظه وصورته, وعلى هذا الوجه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه والعلم بأحكامه, ويدل على ذلك أنه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير معنى اللفظ , فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخبراً بالمعنى المقصود من اللفظ وصادقاً على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمثابة من أخبر عن كلام زيد وأمره ونهيه وألفاظه بما يقوم مقام كلامه وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصان، فلا يعتبر في أن راوي ذلك قد أتى بالمعنى المقصود وليس بكاذب ولا محرف, وقد ورد القرآن بمثل ذلك؛ فإن الله تعالى قص من أنباء ما قد سبق قصصا كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان ونحو ذلك.
واشتراط علم الرواي بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى شرط لا بد منه، وهو داخل في شرط الضبط الذي يشترط في راوي الحديث الصحيح؛ كما ذكرت كتب مصطلح الحديث كتدريب الراوي للسيوطي وغيره.

(50/4)


وعلى هذا.. فإن القول بأن أكثر الأحاديث مروية بالمعنى غير بعيد، إلا أن العلماء استثنوا الألفاظ المتعبد بها كالأذكار والأدعية المأثورة وجوامع الكلم والكتب المصنفة، قال السيوطي في تدريب الراوي: ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه..... وعندي أنه يشترط أن لا يكون من جوامع الكلم.
وقال ابن الصلاح في المقدمة: ليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظاً آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب؛ ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره.
والله أعلم.
70824
فتاوى
عنوان الفتوى:مناقشة عقيدة الفداء عند النصارى رقم الفتوى:70824تاريخ الفتوى:09 ذو الحجة 1426السؤال:
في مناقشة أحد المسيحين عن موضوع الفداء والصلب, ذكر لي دليلا من القرآن علي ثبوت عقيدة الفداء في القرآن ( وفديناه بذبح عظيم ) هنا فدى الله سيدنا إسماعيل بالذبح العظيم المقصود به الله ( ابن الله ) سبحانه و تعالى! يكمل ما هو المغزى من إرسال هذا الذبح؟ بعد أن تأكد الله من طاعة سيدنا إبراهيم وإسماعيل لله إلا أن الله يريد أن يغرس في البشريه كلها عقيدة الفداء بالدم كما في سفر عبرانين ( بدون سفك دم لا تحدث مغفرة).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/5)


فمن الغريب جداًً أن يناقشك هذا الذي ذكرته بأدلة من كتاب هو لا يؤمن به ، ولا يقر لرسوله بأن دينه هو خاتم الأديان ، وأن جميع ما قبله من الشرائع منسوخ به ، وأن الله تعالى لا يقبل دينا سواه قال تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85 } وبما أنه استدل لك من القرآن فالرد عليه يكون من القرآن أيضاً فنقول : الثابت في القرآن والسنة أن المغفرة تحصل للمخطئين والعاصين بغير سفك الدماء على خلاف ما ذكر مناقشك ، وأن سفك الدماء هو أحد تلك الأسباب ، والمقصود بالدماء هنا دماء بهيمة الأنعام وليس دماء البشر ، فإن دماء البشر معصومة بنصوص القرآن والسنة إلا إذا دل دليل على جواز سفكها ، ولا نعلم في شرع الله تعالى أن التوبة تكون بسفك دم إنسان ، ومن أسباب المغفرة التي وردت في الكتاب والسنة الاستغفار والتوبة وأداء الفرائض ونحو ذلك, ويمكن أن نجملها لك في الأسباب التالية :
السبب الأول : التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين ، قال تعالى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ {الزمر: 53 ـ 54 } وقال تعالى : أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة: 104 } وقال سبحانه : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى: 25 }

(50/6)


السبب الثاني : الاستغفار ، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم .
السبب الثالث : الأعمال الصالحة والحسنات الماحية كما قال تعالى : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود: 114 } وقال صلى الله عليه وسلم : الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان :مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر . رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم : من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم : اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن . رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني
السبب الرابع الدافع لعقاب الله : دعاء المؤمنين للمؤمن ، مثل صلاتهم على جنازته ، فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه . وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه . رواهما مسلم .
السبب الخامس : ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها ، فإن هذا ينتفع به بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة واتفاق الأئمة ، وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى .
السبب السادس : شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة ، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة . رواه ابن ماجة وصححه الألباني .

(50/7)


السبب السابع : المصائب ، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك ، لكن ليس هذا من فعل العبد, وهذه المصائب يكفر الله بها في الدنيا ، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه . ولما نزل قول الله تعالى : مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ {النساء: 123 } قال أبو بكر : يا رسول الله : قد جاءت قاصمة الظهر ، وأينا لم يعمل سوءا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر : ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأوى ؟ فذلك ما تجزون به . رواه السيوطي في الدر المنثور وعزاه للطبري في تفسيره .
السبب الثامن : ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة ، فإن هذا مما تكفر به الخطايا .
السبب التاسع : أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها .
السبب العاشر : رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد ، فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه .
وما تقدم من مكفرات الذنوب متعلق بالذنوب المطلقة ، ولكن هناك كفارات أخرى مقدرة ، وهي الهدي والعتق والصيام ، كما يكِفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد, ولمزيد بيان راجع كتاب (( معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة )) للإمام الحافظ ابن حجر . هذا هو ردنا من القرآن والسنة .

(50/8)


وبقي أن نثبت بطلان ما ذكر من الإنجيل نفسه ، مع بيان موقف العقل الصريح مما ذهب إليه من ادعاء ، فنقول : إن دين النصارى الذي هم عليه الآن دين محرف عما نزل من عند الله على عيسى عليه السلام؛ فلذلك نجده مليئاً بالغرائب والتناقضات ، وليس أقل تلك الغرائب البدعة التي اخترعها النصارى فيما يتعلق بصلب المسيح عليه السلام, وليست الغرابة في دعوى صلبه ـــ فقد قتل قبله أنبياء كثيرون ــ لكن الغرابة في ملابسات هذه الحادثة المخترعة التي تحولت في نظر النصارى من مصدر للألم إلى مصدر للفرح والسرور ، إذ يعتقد النصارى أن المسيح عليه السلام ابن لله عز وجل وهو في ذات الوقت إله مساو لله أو دونه ــ على خلاف بينهم في ذلك ــ وهنا مصدر الإشكال ، إذ كيف لابن الإله أن يصلب ، ويهان ، ويعلق على خشبة ، ويبصق في وجهه في مشهد تتفطر له الأكباد ؟!! فلأي شيء يترك الإله ابنه ؟ بل كيف للابن ــ الذي له صفات الإله في نظرهم ــ أن يترك حفنة من اليهود التعساء تفعل به هذه المهانة ، بل وتسخر منه أمام الملأ قائلة : يا من يدعي أنه يبني الهيكل في ثلاث ، كيف لا تستطيع أن تخلص نفسك ، كل ذلك وابن الإله " الإله " ( في زعمهم ) عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن أن يوقع الضر بغيره ممن صلبه .

(50/9)


ويذكر النصارى في أناجيلهم المحرفة أن المسيح صاح جزعاً : " إيلي ، إيلي ، لَما شبقتاني ؟ " أي : " إلهي ، إلهي "، لماذا تركتني ؟ ( متى الإصحاح ( 27 ) رقم ( 46 ـ 47 ) ، ويجيب النصارى على هذه التساؤلات الجوهرية ــ التي تبين فساد وبطلان معتقدهم ــ بقولهم : إن الخلق ومنذ أن أكل آدم عليه السلام من الشجرة وهم يعيشون تحت وطأة الخطيئة ، فالمولود يولد مخطئاً ويعيش مخطئاً بعيداً عن الله عز وجل جراء تلك الخطيئة الأولى ، فلما أراد الله أن يغفر لهم أخرج ابنه وأسكنه في بطن مريم العذراء ـ عليها السلام ، يتغذى مما في بطنها ، ثم أخرجه مولوداً ، وترعرع كما يترعرع الصبيان ، حتى إذا شب وكبر ، سلمه لأعدائه ليصلبوه ، فيكون ذلك كفارة عن خطيئة آدم عليه السلام التي لحقت سائر الناس .
ونحن نقول : كيف يعذب الله سيدنا عيسى على ذنب لم يرتكبه هو ( وهو أكل سيدنا آدم من الشجرة ) ، وكيف يكون العقاب القتل صلباً على مجرد أكل ثمرة لا تكافأ بمثل هذا العقاب ؟ !!!!! .
ويذهب النصارى إلى أبعد من ذلك في تفسير حادثة صلب الإله ـ في نظرهم إذ يعتقدون أن المسيح ويسمونه المخلص لم يخلصهم من خطيئة آدم الأولى فحسب ، بل خلصهم من جميع الخطايا التي ارتكبوها والتي سيرتكبونها ، إذ يكفي في نظرهم أن يؤمن النصراني بالمسيح لينال رضا الله ، وليفعل بعد ذلك ما يشاء .

(50/10)


ولعل أول ما يرد على النصارى في عقيدة الفداء هو اتهامهم لله عز وجل بالظلم من جهة ، وبالعجز من جهة أخرى ، أما الظلم فلأن الله قد قضى : أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {النجم: 38 } وليس هذا الأمر مقرراً في القرآن وحده بل هو منصوص عليه في التوارة أيضاً فقد جاء في " سفر التثنية " : لا يُقتل الآباء عن الأولاد ، ولا يُقتل الأولاد عن الآباء ، كل إنسان بخطيئته يقتل : أهـ ، فهذا نص توراتي صريح يؤيد النص القرآني بألا يتحمل أحد جريرة أحد ، فما بال النصارى يريدون أن يحملوا البشرية جميعاً خطأ آدم عليه السلام ، أليس مقتضى العدل أن يتحمل آدم عليه السلام وزر خطيئته وحده دون غيره ، مع العلم أننا نعتقد كما أخبرنا القرآن أن آدم عليه السلام تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عليه وانتهت القضية عند ذلك ، وما نرى دعوى النصارى في عقيدة الفداء إلا اختراعا اخترعوه ليبرروا قولهم بأن الإله صلب ، وهو أمر باطل من أساسه ، وما بني على باطل فهو باطل ، هذا ما يلزمهم من اتهام الله بالظلم .
أما اتهام الله عز وجل بالعجز فيظهر من خلال تلك التمثيلية الطويلة التي اخترعها النصارى من حمل مريم بالإله إلى ولادته إلى صلبه ، كل ذلك ليغفر الله للناس خطيئة آدم عليه السلام التي لحقتهم ، وكأن الله عاجز عن غفران خطيئة آدم إلا بتلك الطريقة الساذجة التي ذكروها ، إن في دعوى النصارى أن ابن الإله أهين وبصق في وجهه وصلب على خشبة حتى مات مسبه شنيعة ما تجرأ عليها أحد من العالمين ، حتى الوثنيون لم ينسبوا هذا النقص لآلهتهم وهي من الحجارة والطين ، ويعجبني ما قاله قس مصري أسلم : ( إن كان المسيح رباً فلماذا يحتاج كي يغفر للعباد ويكفر ذنوبهم أن يُصلب ويُهان ويُصفع ويُبصق في وجهه ...!! )

(50/11)


ومن العجب أن يوجد في التوارة التي يؤمن بها النصارى ويسمونها العهد القديم لعن من عُلق على خشبة ، ففي سفر التثنية ( 21 / 23 ) : " ملعون من تعلق بالصليب " فهل أصبح المسيح عليه السلام ملعوناً ؟ إن جواب النصارى على ذلك ليصيب العاقل بالحيرة والذهول ، إذ يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية ( 3 / 13 } : " المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا .انتهى .فانظر إلى عقول هؤلاء كيف يصفون إلههم باللعنة ثم يعبدونه ويقدسونه ، إنها عقول فسدت فجعلت من الإله ملعونا ، وفسدت فجعلت الثلاثة واحداً ، وفسدت فعظمت الآلة التي قتل عليها إلههم ،حيث علق كل واحد على صدره صليباً . هذا هو دين النصارى ، وإن المرء ليعجب أشد العجب من دين هذا مبدأه وتلك أصوله يكاد يهدم بعضها بعضاً ، إذ يكفي عندهم الإيمان بألوهية المسيح حتى ينال أحدهم رضا الله عز وجل .
وليس فداء سيدنا إسماعيل من جنس ما يدعيه النصارى في المسيح ، فهذا فداء يشرع ذبحه في الكفارات ونحوها ، أما أي بشر فضلاً عن سيدنا إسماعيل عليه السلام فلا يكون ذبحه كفارة بحال . والله نسأل لنا ولجميع الأمم الهداية والتوفيق ، وراجع الفتوى رقم : 30506 .
والله أعلم .
70827
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في الجماع وتساقط الشعر أثناء الغسل في العشر الأول من ذي الحجة للمضحي رقم الفتوى:70827تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد أن أضحي ولدي عدة إشكالات : أعتقد أن الحيض سيأتي أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة؛ فهل أكمل أم أوكل أحداً غيري؟ وإن أكملت وجاء الطهر؛ فهل أغتسل ؟ مع العلم أنني أعاني من سقوط بعض الشعر أثناء الغسل. وهل يحل لي الجماع ؟ إذ إن زوجي يقول لي : إنه لا بأس في الجماع. مع العلم أنني أخشى دوما من سقوط شعري أثناء الاغتسال ، وإن اغتسلت وسقط بعض شعري؛ فهل علي كفارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/12)


فإنه لم يتضح لنا ما تريده الأخت السائلة بقولها فهل أكمل أو أوكل أحداً غيري ، أي ما هو الشيء الذي تريد أن تكمله أو توكل أحداً غيرها فيه ، نرجو توضيح هذا لكي نجيب عنه ، لكننا نقول لها إن محظورات الإحرام لا يطالب باجتنابها إلا من أحرم بحج ، أو عمرة ، أو بهما معاً ، أما من ليس بمحرم فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها ، وهذا باتفاق المسلمين .
لكن الذي يريد أن يضحي يسن له ، وقيل : يجب أن لا يأخذ من أظافره ولا من شعره ، وذلك ابتداء من إهلال شهر ذي الحجة ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ، وانظري في ذلك جواب رقم : 4126 ، وعليه فإذا كنت تريدين أن تضحي فعليك أن تجتنبي ما ذكرنا فقط ، ولك أن تصومي إن أذن لك الزوج إلا أن يأتيك الحيض، كما يجب عليك الاغتسال عند الطهر ، ولا حرج عليك في الجماع ، ولا حرج في تساقط الشعر عند الغسل من الحيض أو الجنابة . وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 14503 ، والفتوى رقم : 14522 .
والله أعلم .
70828
فتاوى
عنوان الفتوى:العاجز عن هدي التمتع والهدي الذي لزمه رقم الفتوى:70828تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا نويت الحج متمتعا؛ ولكني تجاوزت الميقات، فماذا عليَّ ؟ مع العلم أني لا أملك ثمن الهدي، هل أصوم 20يوما ؟ وكيف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة لا يجوز ، وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم ، فإن لم يفعل فعليه دم ( شاة ) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، كما سبق في الفتوى رقم : 20500 ، قال النووي في المجموع: ومن ترك واجباً لزمه الدم ، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء . انتهى كلامه .

(50/13)


فمن ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم ، وقد عرفه الخرشي في شرحه لمختصر خليل قائلاً : والهدي واجب لنقص في حج أو عمرة؛ كدم القِران ، والفوات ، والمتعة ، وتعدية الميقات ، أو ترك الجمار ، أو ترك المبيت ليالي منى . أ هـ
ثم ذكر حكم من عجز عن الهدي قائلاً : فإن عجز عن الهدي ولم يجد من يسلفه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي من حين إحرامه به إلى يوم النحر ، ويندب عدم تفرقتها ، وسبعة أيام إذا رجع ، وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي . أ هـ
وقال ابن قدامة في المغني - بعد ذكره دم التمتع - : ويقاس عليه أيضاً كل دم وجب لترك واجب كدم القران ، وترك الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، والرمي ، والمبيت ليالي منى بها ، وطواف الوداع ، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
فإذا تقرر أن من ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام؛ فإن على الأخ السائل في حالة العجز عن هدي التمتع والهدي الذي لزمه من تجاوز الميقات بدون إحرام أن يصوم عشرة عن هدي التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام بدلاً عن الدم الذي لزم من ترك الواجب هو الإحرام عند الميقات.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال مضمونه.. رجل حج وترك الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ، فأجابت : لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية يذبحه ويفرقه على الفقراء، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة . انتهى بتصرف
ومحل الشاهد من كلام اللجنة هنا هو أن الصيام يلزم عن كل دم عجز عنه الحاج أو المعتمر .
والله أعلم .
70829
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ من تاب عن الربا وعليه أقساط رقم الفتوى:70829تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/14)


هناك شخص كان يقترض من أحد البنوك الربوية لكنه توقف عن ذلك والمشكل الأكبر أنه مازال يسدد ما عليه من دين لتلك البنوك فهل عليه من وزر ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا وفي الحديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء، يعني في الإثم . رواه مسلم
ومن اقترض بالفائدة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً ، وإذا أمكنه أن يبادر إلى سداد القرض بحيث تسقط عنه الفائدة فهذا هو المتعين، وإن كانت الفائدة لن تسقط فلا حاجة للتسديد الفوري لأن في ذلك منفعة للمرابي ( البنك ) فإنه يحصل على الفائدة ويعجل له في رأس ماله .
هذا، ولا يؤاخذ المقترض إذا استمر يسدد ما عليه من أقساط للبنك الربوي إن صدق في التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
والله أعلم .
70831
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن الدعاء على الأولاد رقم الفتوى:70831تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
عندما صدر قرار تعيني معلمة دعا عليّ والدي بقلة البركة في مالي لأنني قدمت للوظيفة دون علمه فقد كان مسافراً، ويعلم الله أنني ما قدمت للوظيفة إلاّ بسبب الفقر الذي كانت تعاني منه عائلتنا ، منذ ذلك الحين وأنا أعاني من كثرة الديون التي أثقلت كاهلي وشيبت رأسي رغم صغر سني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للوالد أن يدعو على ولده إلا بخير ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين عن الدعاء على أولادهم، فقال عليه الصلاة والسلام : ولا تدعوا على أولادكم .. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم . رواه مسلم وأبو داود.

(50/15)


وروى الترمذي في سننه وأبو داود وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ... ودعوة الوالد على ولده .
والذي ننصح به هذه الأخت أولاً : استرضاء والدها وطلب المسامحة منه والدعاء لها بالبركة، فلعل هذه تمحو تلك ، كما ننصحها بالإكثار من دعاء الله تعالى بأن يقضي دينها ، لا سيما بدعاء قضاء الدين الوارد في السنة، فقد قال علي رضي الله عنه لرجل اشتكى ديناً : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناً أداه الله عنك ؟ قل : اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك . رواه الترمذي والحاكم والبزار .
وأخيراً نحيلك للفتوى رقم : 65166 ، حول خروج الفتاة بدون إذن والدها ، والفتوى رقم : 19929 ، حول عمل المرأة .
والله أعلم .
70834
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (غرم الله - ضيف الله - جار الله) رقم الفتوى:70834تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
ما معنى غرم الله أوضيف الله أو جار الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عبارة ( غرم الله ) فلم نقف عليها فيما اطلعنا عليه. وقد تحمل الإضافة فيها على التمليك فيكون المعنى غرم الله أي حق له لا يسقطه العبد والعفو؛ كمن وقع في حد من حدوده وكانت كفارته التغريم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء . رواه أبو ادود وغيره ، وقد تطلق لدى عرف قوم ما على معنى معين فتكون لديهم بحسب ذلك المعنى .

(50/16)


وأما عبارة( ضيف الله وجار الله ) فالإضافة فيها للتشريف والتكريم، والمعنى أن من كان ضيفاً لله وجاراً له لإقامته ببيته الحرام أو غيره من المساجد ينبغي احترامه وإكرامه ، ولذلك قال قصي لقريش قبل الإسلام: يا معشر قريش إنكم جيران، وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحق بالضيافة ،فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ، وابن سعد في الطبقات وغيرهما.
وأخرج الديلمي في الفردوس من حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم : المساجد سوق من أسواق الآخرة، من دخلها كان ضيف الله عز وجل، وقراه المغفرة، وتحفته الكرامة .
والله أعلم .
70835
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير كلمة (التابوت) رقم الفتوى:70835تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
70837
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل لإرشاد الواقع في المعاصي رقم الفتوى:70837تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا متزوجة من رجل له من الزوجة الأولى ولد وهذا الشاب عمره 30 سنة ولكن أخلاقه سيئة وهو يفعل المنكر من شرب وزنا وأكل المال الحرام وكذب فسؤالي هو: ما حكم أنه يعيش معي في نفس البيت مع العلم أنه لا يسيء الأدب معي ويحترمني وما هي الطريقه التي يمكن أن أتبعها لكي أساعده في التقرب إلى الله لأني أشفق عليه وعلى والده لأنه محاسب عنه في الآخره لأني أنا والحمد لله ملتزمة في ديني ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في سكن ابن الزوج مع زوجة أبيه في بيت واحد ، فهو محرم لها، قال تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... إلى قوله تعالى : أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ {النور: 31 } الآية

(50/17)


غير أن من يرتكب هذه المحرمات الأفضل اجتنابه ، لأنه لا يؤمَن شره ، وأما الطريقة التي يمكنك اتباعها لدعوته إلى الله ، فوسائل الدعوة كثيرة ومتنوعة ، وما يصلح مع أحد قد لا يصلح مع غيره والعكس ، ولكن نرشدك إلى بعض الأمور العامة :
أولها : الإخلاص في دعوته ، وسؤال الله له في ظهر الغيب بالهداية .
ثانياً : النصح الصادق ، بالكلمة الطيبة ، والقول اللين .
ثالثاً : إهداءه أشرطة وكتبا ، والطلب منه سماعها وقراءتها ، مع إحسان اختيار هذه الأشرطة والكتب ، بحسب ما تعرفين من شخصيته ، وماذا يمكن أن يؤثر فيه من تلك الأشرطة والكتب .
رابعاً : الاستعانة بمن يؤثر فيه للقيام بنصحه .
خامساً : إذا لم يكن قد تزوج فتعينونه على الزواج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
هذه بعض الوسائل ، يمكنك العمل بها وبغيرها ، ولتصبري على صدوده وإعراضه، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم : فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم . متفق عليه .
والله أعلم .
70839
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح الشغار.. حكمه.. وعلة فساده رقم الفتوى:70839تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
70842
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تمثيل دور الكفار رقم الفتوى:70842تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
23422، فقد بينا خلالها كلام أهل العلم في حكم التمثيل عموما، وأن الراجح جوازه؛ سواء كان تمثيلا لكافر أو غيره مع مراعاة الضوابط في ذلك.
والله أعلم
70843
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإمام والمأموم إذا جلس الإمام في موضع قيام رقم الفتوى:70843تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/18)


8438، وقال في المغني أيضا: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا إمَامُهُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ. وَلِأَنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إذَا سَهَا, وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَسْهُ. وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ, فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ, أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرَ إسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ, سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ , أَوْ بَعْدَهُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , الَّذِي رَوَيْنَاهُ. انتهى.
وعليه؛ فإن صلاة الإمام صحيحة وكذلك صلاة من تابعه في سجود السهو من المأمومين سواء سهوا معه أم لا، علما بأنه لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في الزيادة المتيقنة بالنسبة للمأموم، وقد تقدم في الفتوى رقم:617. بيان ما يترتب على متابعة المأموم للإمام في الزيادة المحققة.

(50/19)


وأما المأموم الذي لم يسجد سجود السهو مع الإمام؟ فإن كان ذلك عمدا فقد نص النووي في المجموع على بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابع إمامه في سجود السهو إلا في صورتين ليست هذه منهما، فقال رحمه الله عند كلامه على قول صاحب المهذب: فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ لَزِمَ الْمَأْمُومَ حُكْمُ سَهْوِهِ; لِأَنَّهُ لَمَّا تَحَمَّلَ الْإِمَامُ عَنْهُ سَهْوَهُ لَزِمَ الْمَأْمُومَ أَيْضًا سَهْوُهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لِسَهْوِهِ سَجَدَ الْمَأْمُومُ . بعد أن ذكر صورتين من صور أحكام سجود السهو وقرر أن المأموم لا يلزمه أن يتابع الإمام في سجود سهوهما و ليست هذه الصورة منهما فقال: ثُمَّ إذَا سَجَدَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ الصُّورَتَيْنِ لَزِمَ الْمَأْمُومَ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ, فَإِنْ تَرَكَ مُوَافَقَتَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ, وَسَوَاءٌ عَرَفَ الْمَأْمُومُ سَهْوَ الْإِمَامِ أَمْ لَمْ يَعْرِفْهُ, فَمَتَى سَجَدَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجْدَتَيْنِ لَزِمَ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ سَهَا, انتهى. وأما إن كان الإمام جلس جلوسا أقل من فترة التشهد، فقيل عليه سجود السهو وقيل لا سجود في هذه الزيادة. قال ابن قدامة أيضا: وَإِذَا جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ, فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ السُّجُودُ, سَوَاءٌ قُلْنَا: جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ , مَسْنُونَةٌ أَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ , إنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا فَكَانَ سَهْوًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ; لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ, فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ, كَالْعَمَلِ الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ انتهى. وعدم المطالبة بالسجود في هذه الحالة هو المعروف عند المالكية.

(50/20)


وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17887.
والله أعلم
70847
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال دواء \"الأسبارتايم\" رقم الفتوى:70847تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
45510.
كما سبق لنا أن بينا عدم جواز وضع نسبة من الكحول في عذاء مرضى السكري، ولو كانت النسبة قليلة، فراجع الفتوى رقم: 17866.
والله أعلم.
70848
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض من البنك الربوي بنية عدم السداد رقم الفتوى:70848تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
إنني أزاول مهنة حكومية , توفر لي المصدر الوحيد للعيش , وقد حصلت مستجدات ومشاكل تسببت في إعلامي بقرب طردي ظلما فأردت أن أحصل على قرض من بنك غير إسلامي لانعدام هذا النوع في بلادنا وذلك للاستعانة به بعد طردي من العمل .علما أنه لن يتم اقتطاعه من راتبي لأن هذا الأخير سوف ينقطع طبعا مما سيجعله يقتطع من التأمين البنكي على الأموال غير المستردة ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/21)


فالذي فهمناه من سؤالك أن البنك الذي تريد الاقتراض منه بنك ربوي ، وأن هذا البنك يؤمن على القروض التي يقرضها للعملاء بحيث إذا عجزوا عن السداد استرد بدل المال الذي أقرضه من شركة التأمين ، وهذه المعاملة فاسدة ومحرمة لأنه لا يجوز الاقتراض بالربا أصلاً ، لما هو معلوم من حرمته المؤكدة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 4546 ، والفتوى رقم : 5968 ، والفتوى رقم : 14221 ، ومما يزيد في الإثم أنك ستقترض وأنت تعلم أنك لن تتمكن من السداد عند حلول الأجل ، وفي هذا أكل لأموال الناس بالباطل ، وغش تأباه الشريعة ولا تقره الأخلاق ، ولا يبيح لك أخذ القرض بالصورة المذكورة كون البنك ربوياً أو أنه ملك لغير مسلمين ، لأن أموال الناس معصومة ولوكانوا كفاراً؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 20632 ، والفتوى رقم : 25698 ، ولمعرفة الضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا راجع الفتوى رقم : 1297 ، والفتوى رقم : 6933 .
والله أعلم .
7085
عنوان الفتوى:اليمين على نية المستحلف رقم الفتوى:7085تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له وهل
يجوز التورية بالحلف آمل منكم التفصيل في المسألة
ويفضل ذكر اسم الشيخ المفتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
70852
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدخول إلى أماكن الصور المحرمة رقم الفتوى:70852تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
هل الدخول والجلوس إلى مكان فيه صور حلال أم حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/22)


فالصور المحرمة من المناكير التي يجب على المسلم تغييرها وعدم إقرارها؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم
والدخول إلى أماكن الصور المحرمة والجلوس بها إذا لم تكن للمرء قدرة على إزالتها وتغييرها ووعظ أصحابها ينافي ما أمر به في ذلك؛ إلا إذا كانت الحاجة داعية إلى دخولها وتحصل المشقة بعدم ذلك فيجوز ولكن بقدر الحاجة مع القدر المستطاع من الإنكار ولو بتمعر الوجه وانقباض القلب وقشعريرة الجسد ، وللاستزادة في حكم الصور المحرمة والتعامل معها انظر الفتوى رقم: 1317 ، والفتوى رقم : 10153 ، والفتوى رقم : 14116 .
والله أعلم .
70855
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف إمام يختلي بخطيبته رقم الفتوى:70855تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
أعرف عن إمام مسجدنا كل خير وصلاح والحمد لله , ولكنني أراه مؤخرا تظهر عليه بعض الصفات التي تعيب في الالتزام والصلاح ومنها: الخلوة مع امرأة أجنبية عنه بحجة أنها مخطوبة له وأهلها على علم بذلك ! أفيدونا في ما إذا كانت تصح الصلاة خلفه أم لا ؟وكيف نرشده إلى الطريق الصحيح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/23)


فالمخطوبة قبل عقد الزواج تعتبر أجنبية عن الخاطب, ولا يجوز له الخلوة بها ولا الجلوس معها إلا مع وجود محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم . ويجب أن تكون متحشمة ، وإذا كان الإمام المذكور يخلو بخطيبته فهو واقع في ذنب لا بد من نصحه وتذكيره بالله فيه ، وأن هذا لا يليق بعامة الناس فكيف بمن يؤم الناس ويصلي بهم ؟! فإن تاب إلى الله فهو المطلوب, وإلا فقد أديتم ما عليكم ، وأما الصلاة خلفه فصحيحة ولا تترك الجماعة لمجرد كون الإمام واقعاً في معصية, ولو وجد مسجد آخر يؤم فيه من لم تعرف عنه المعاصي فهو الأفضل .
والله أعلم .
70859
فتاوى
عنوان الفتوى:الحوار برفق ولين واحترام كفيل بحل المشكلات رقم الفتوى:70859تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا اشترك مع أخي في منزل من شقتين, هو يسكن في السفلي وأنا أسكن في العلوي، ولكن هذا المنزل مكتوب على اسمه فقط , وأنا طلبته عدة مرات ليكتب اسمي معه، وهو يرفض فماذا أفعل؟ وهل يجوز لي أولاً أنا أن أذهب إلى الحج أم اشتري شقة لأهلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لذوي الرحم والقرابة أن يحرصوا على أن يكونوا على أحسن حال من الوفاق والوئام، حرصاً على وشيجة الرحم أن توصل، وحذراً من أن تقطع، ولمعرفة أهمية الرحم تراجع فيه الفتوى رقم: 28677.
وينبغي عند طروء شيء من الخلاف أن يتحرى أسلوب الحوار برفق ولين واحترام كل طرف للآخر، والتزام الصدق والأمانة، ولا بأس بأن يستعان بالفضلاء وأهل الخير والصلاح من القائمين على المراكز الإسلامية وغيرهم، فإن تم الصلح فالحمد لله، وأما إن تعينت المحاكم المدنية سبيلاً لحل هذا الخلاف فلا بأس برفع الأمر إليها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 16466، والفتوى رقم: 20489.

(50/24)


وينبغي التنبه إلى أن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، فلا يجوز لأحد أخذ شيء ليس له ولو حكم له القاضي بذلك، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالحج وشراء منزل أيهما يقدم؟ ففي جوابه تفصيل قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10470 فراجعه هناك.
والله أعلم.
7086
عنوان الفتوى:هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟ رقم الفتوى:7086تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز دفع الزكاة قيمة؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز التحول عن الواجب إلى البدل في الزكاة على أقوال:
أ - الجواز مطلقاً وبه قال الأحناف وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ، وقال به من المالكية أشهب وروي عن ابن القاسم .
وعلى هذا فيجوز للمالك دفع العين الواجبة في الزكاة، أو قيمة تلك العين من النقود أو العروض ( الثياب أو غيرها) كما يجوز دفع زكاة النقود عروضاً ثياباً أو غيرها.
ب - الجواز بشرط أن يكون في دائرة النقد فتدفع زكاة الذهب فضة وزكاة الفضة ذهباً وبهذا قال الحنابلة وهو مشهور مذهب مالك.
ج- الجواز في زكاة المواشي دون غيرها، وبه قال جمع من المالكية مع الكراهة.
والعلماء يكادون يطبقون على أن الحكمة من مشروعية الزكاة- بالدرجة الأولى - هي سد خلة الفقير ، فلذلك أجازوا النيابة في إخراجها مع قدرة المنيب على الإخراج بنفسه وأوجبوها في مال الصبي والمجنون.
قال في المراقى :
أنب إذا ما سر حكم قد جرى فيها كسد خلة للفقرا
وبناء على كل ذلك، فالذي يظهر - والله أعلم - أن دفع قيمة الزكاة جائز بشرط أن تكون القيمة أحظ للفقير من العين الواجبة في الزكاة، بل إن دفع القيمة - والحالة هذه - أولى من العين .

(50/25)


ومما يؤيد هذا المنحى قول معاذ لأهل اليمن:" ائتونى بعرَض: ثياب، خميص أو لبيس ، في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ".
وأثر معاذ هذا ذكره البخاري تعليقا محتجاً به على إعطاء الزكاة قيمة، وذكره له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، ومن دفع الاستشهاد بهذا الأثر بأنه مجرد اجتهاد من معاذ لا تقوم به حجة يرد عليه من وجهين:
الأول : أن الغالب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على ذلك ومقراً لمعاذ عليه، لأن الثياب كانت ترسل إليه في المدينة، وعلى افتراض عدم اطلاعه على الأمر - وهو الوجه الثاني - فقد شهد - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بأنه أعلم أصحابه بالحلال والحرام.
والله أعلم.
70860
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الفتور والملل من الدراسة رقم الفتوى:70860تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا طالب في الصف الثالث ثانوي (علمي)
السؤال: أشعر في بعض الأيام أني لا أريد الدراسة وأنا ولله الحمد متفوق في السنوات الماضية ولكن هذه السنه أشعر بالملل وأصبحت كثير النسيان فبعد أن أذاكر أنسى ما حفظت وأصبحت قلقا ومتوترا بشكل كبير وأخشى أن يقل مستواي هذه السنة وأهلي معتمدون علي بعد الله عز وجل، فماذا أفعل، وما هي الطريقة التي تساعدني على حفظ دروسي، وإذا كان عندكم جدول للمذاكرة أرشدوني، وكيف أتغلب على النسيان بعون الله تعالى، وشكراً، أرجوا الإجابه لسؤالي بالتفصيل، وأتمنى عدم إحالتي إلى إجابة سؤال آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أسباب النسيان وأنواعه وعلاجه في الفتوى رقم: 22996، والفتوى رقم: 56561.
وأما الفتور والملل فغالباً ما يكون سببه إجهاد النفس وتكليفها فوق طاقتها، فكما أن التقصير مذموم فكذلك الإفراط والغلو. ولله رد القائل:
عليك بأوساط الأمور فإنها * طريق إلى نهج الصواب قويم

(50/26)


ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً * كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وانظر الفتوى رقم: 34831، والفتوى رقم: 10943.
وننصحك بالاعتدال في أمورك كلها، وإعطاء كل ذي حق حقه، ولا تسرف في المراجعة حتى لا تملها وتكرهها، ونظم أعمالك وأشغالك وفت فراغك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
70862
فتاوى
عنوان الفتوى:الجزاء الأليم لمن حلف بالله كاذبا رقم الفتوى:70862تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
حلف زوج أختي على القرآن بأنه لم يلمس أختي بعد طلاقها بعدة أيام, وقال إنها كاذبة أمام القاضي حتى لا يرجعها إلى ذمته, وأختي تقول إنه لمسها وقبلها واستمتع بها ولكن لم يجامعها ! ما جزاؤه في الدنيا والآخرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو أمر زوج أختك هذا في حلفه من أن يكون صادقاً فيه أو أن يكون كاذباً ، فإن كان صادقاً فالأمر واضح ، وينبغي لمن لا يعلم حقيقة الأمر أن يصدقه ، لما روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومن حلف له بالله فليرض . وأما إن كان كاذباً فيمينه يمين غموس يستحق صاحبها التعزير في الدنيا ، وقد ورد في اليمين الغموس من عذاب الآخرة قول الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {آل عمران: 77 } وبمعنى هذه الآية ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ........ ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم . الحديث رواه البخاري

(50/27)


وبخصوص أصل القضية محل النزاع فبما أنها قد عرضت على القاضي فهو أولى بالنظر فيها وإصدار الحكم المناسب بناء على ما يثبت عنده من البينات .
والله أعلم .
70863
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الدم النازل بسبب الإجهاض رقم الفتوى:70863تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
في رمضان الماضي حملت ولكن الحمل لم يكتمل واضطررت لإجهاضه في الأسبوع التاسع وأفطرت في رمضان لمدة 13 يوما ثم طهرت ثم وصفت لي الطبيبة حبوب منع الحمل لمدة 3 أشهر وفي الشهر الأول أصبحت الدورة تأتي أطول من الفترة المعتادة حيث إن الدم استمر لمدة 8 أيام ولم أصل خلالها وبعدها اغتسلت من الدورة وعندما تطهرت جامعني زوجي ولكن بعد أن اغتسلت وجدت بعض نقاط الدم والتي لا تشبه دم الحيض ( مع العلم أن دورتي قبل استعمال الحبوب كانت 5 أو 6 أيام على الأكثر والطبيبة قالت بأن الحبوب تسبب نزول الدم ) فهل في ذلك إثم ؟
وبعد الدورة الأولى بـ 15 يوما جاءتني مرة أخرى وهي مستمرة حتى الآن لمدة 8 أيام وليس هناك دم ينزل بغزارة ولكن فقط عندما أدخل قطنة أجد بها القليل من الدم والآن لا أدري هل أستمر بالانقطاع عن الصلاة أم أصلي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الإجهاض إلا لضرورة معتبرة شرعاً لما فيه من إزهاق النفس بغير حق شرعي ، وإفساد للنسل وغير ذلك من المفاسد .
وأما الدم النازل بسبب الإجهاض فهو على قسمين :
الأول : دم نفاس وهو أن يكون الجنين الخارج قد ظهر فيه خلق إنسان، ويبدأ التخلق في الأربعين الثانية من الحمل وهو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم وقرره الطب الحديث، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً ، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها .. إلى آخر الحديث .

(50/28)


والثاني : دم فساد، وهو أن ينزل الجنين قبل التخلق، فحينئذ لا يعد الدم النازل من أمه دم نفاس بل دم فساد لا يمنع من الصلاة والصوم والوطء ونحو ذلك .
وأما حبوب منع الحمل فننصحك بعدم استعمالها إذا أمكن الاستغناء عنها بغيرها، وإلا فلا بأس بها بعد إذن الزوج واستشارة الطبيبة المختصة لئلا يكون في ذلك ضرر عليك .
وأما ما يتعلق بدم الحيض فهو أن مدة دم الحيض قد تزيد لسبب ما، ويكون الزائد حيضاً ما دام في الخمسة عشر يوماً سواء كان نقطاً على صفة دم الحيض المعروف أو على صفة من صفات الدم، إلا إذا جاوز خمسة عشر يوما فإنه يكون دم فساد، وحينها ترجع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض من غيره في خلال الخمسة عشر يوما الماضية فيكون ما ميزته هو دم حيضها، والباقي تعتبره دم فساد وتقضي ما تركته فيها من الصلاة ، وفي قول آخر أنه إذا جاوز الخمسة عشر يوما فإنها ترجع إلى عادتها لا إلى التمييز، وتعتبر ما زاد على أيام عادتها دم فساد وتقضي ما تركته فيها من الصلاة ، ولكل قول حظ من النظر ولو أخذت المرأة بأحدهما فهي على خير ، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 62389 ، وأما الدم النازل بعد خمسة عشر يوما من حين أول نزول دم الحيض فدم فساد كما سبق .
وأما الوطء بعد الطهر والاغتسال خلال الخمسة عشر يوما فجائز ولا إثم فيه إذا عاد الدم بعد الوطء، وإنما الواجب التوقف عن ذلك بعد عود الدم ، وأما عود الدم بعد الطهر بخمسة عشر يوما فإنه دم حيض جديد لأن أقل مدة الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وقد تحققت .
والله أعلم .
70865
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إزالة النجاسة في المذهب المالكي رقم الفتوى:70865تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/29)


قرأت في كتاب فقه للمذهب المالكي أن ((الطهارة في الصلاة من النجاسات غير المعفو عنها؛ واجبة وشرط في صحتها مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وهذا القول هو المشهور، وهناك قول ثان غير مشهور وهو أن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه سنة لا واجب، وعليه فلو صلى شخص في مكان فيه نجاسة متعمدا فصلاته باطلة ويعيدها أبدا على القول المشهور، وهي صحيحة على القول الثاني لكن يعيدها استحبابا في الوقت)) فما قولكم في هذا، وهل هو مطابق للفقه المالكي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره الأخ السائل من الخلاف في حكم إزالة النجاسة هل هو واجب أو سنة؟ موافق لما هو مقرر في الفقه المالكي ، فعلى القول بالوجوب فمن صلى بالنجاسة عامداً أعاد أبداً، ومن صلى بها ناسياً أو عاجزاً أعاد في الوقت وهذا القول مشهور؛ وهو وجوب إزالة النجاسة بشرط الذكر والقدرة ، أما على القول بالسنية فقد اختلف الفقهاء فيمن صلى بها عامداً، فالقرطبي يرى أنه يعيد في الوقت مثل حالة العجز والنسيان، وابن رشد يرى أنه يعيد أبداً ، قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قول المؤلف: وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض ، وقيل وجوب السنن المؤكدة ، وعليه فإن صلى بثوب نجس أو في بقعة متنجسة بطلت صلاته ويعيدها أبداً مع العمد ولو جاهلاً وفي الوقت مع العجز والنسيان ، وهذا القول ظاهر المدونة وصدر به خليل وصرح غير واحد بمشهوريته واقتصر عليه ابن القصار ،،،،، إلى أن قال ( وقيل ) المراد بالوجوب فيهما ( وجوب السنن المؤكدة ) أي الطلب المتأكد لا أنه يأثم بتركه ، ويكون عبر بالوجوب مجازاً لاشتراك الفرض والسنة في مطلق الطلب ، وهذا القول شهره ابن رشد لأنه قول ابن القاسم ، ورواه عن مالك . انتهى

(50/30)


وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة ( وبعد هذا فاعلم أن ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة, فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكراً أم لا, قادراً على الإزالة أو عاجزاً ، وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبداً وجوباً, والعاجز والناسي في الوقت ، فمن قال : إن الخلاف لفظي فقد نظر لطريقة ابن رشد ، ومن قال : إنه حقيقي فقد نظر لطريقة القرطبي ) انتهى .
والله أعلم .
70866
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجب الصلاة على من اختلط عقله رقم الفتوى:70866تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد أن أستفسر عن أبي فهو شيخ كبير ربما فوق السبعين أو أكثر به سلس البول وكان يهتم بالطهارة جدا ولكن الآن ومع تقدم العمر أصبح ينسى ولا يركز كثيراً وأحياناً يذهب للمسجد وهو لم يكمل وضوءه مثلا ينسى غسل رجليه أو تمتلئ يداه دائماً من البول أو ثوبه حينما يخرج من دورة المياه ويذهب للصلاة وحينما نقول له صل في البيت لايحسن الصلاة مثلا يصلي المغرب أربعاً وأمي الآن تساعده على الوضوء أي تغسل عضوا عضوا مما أتعبها كثيرا فماذا يجب علينا ؟
وجزاكم الله خيرا ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/31)


فإذا كان والدكم قد وصل إلى سن الخرف بحيث اختلط عقله كما هو الظاهر ، فلا تجب عليه الصلاة أصلاً ، ولا الطهارة ، وإذا فعل شيئاً من ذلك وظهر فيه الخلل فلا يؤاخذ عليه لسقوط التكليف عنه ، لكن إذا كان يفيق من خرفه في أوقات الصلوات مدة تكفي لأداء الصلاة ، وجب عليه أداؤها ، لأن العقل مناط التكليف ، والله تعالى يقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16} والمرء مأمور بفعل ما في وسعه، والصلاة بالنسبة لحاضر العقل واجبة لوجود شروطها ، وراجع الفتوى رقم : 6904 ، والواجب عليكم تجاه أبيكم هو الرفق به ، وأن تعتنوا بنظافته وإصلاح شأنه كله ، حسب استطاعتكم لأن ذلك من حقه ومن البر به ، وكذلك زوجته ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 37606 ، 49532 ، 9346 .
والله تعالى يعينكم ويثيبكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
70867
فتاوى
عنوان الفتوى:أنواع الطواف في الحج رقم الفتوى:70867تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
قرأت عن شيء اسمه (طواف النساء) وأنه يجب على الحجاج ، فما هو حكمه و كيفيته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد شيء من أعمال الحج يسمى ( طواف النساء ) والطواف في الحج طوفان :
الأول : ركن ، وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الزيارة ، وهو ركن من أركان الحج لقوله تعالى : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج: 29 } .
الثاني : واجب وهو طواف الوداع فمن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض .
وهذا الطواف واجب يلزم من تركه دم ، إلا الحائض والنفساء فإنهما يخرجان من مكة من غير طواف الوداع ولا شيء عليهما .
والطواف في العمرة ركن لا تصح العمرة بدونه .

(50/32)


وأما صفة الطواف فيبتدئ الطائف الطواف من عند الحجر الأسود فيحاذي الحجر الأسود بكل بدنه فيكون الحجر مبدأ الطواف ويستلمه ويقبله ، فإن شق ذلك استلمه وقبل يده، فإن شق ذلك أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر ، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط ، ويستلم الحجر الأسود كل مرة على نحو ما سبق ذكره ، والركن اليماني أيضاً يستلمه بيده فإن شق لم يشر إليه ، ويقول في كل شوط بين الركن والحجر ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، ثم إذا تم سبعة أشواط صلى ركعتين نفلاً يقرأ فيهما بـ (قل يا أيها الكافرون ، والإخلاص) ، والأفضل أن يصليهما خلف المقام لقول الله تعالى : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى {البقرة: 125 } فإن صلاهما في مكان آخر أجزأ .
والله أعلم .
70868
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صيام سنة كاملة بما فيها أيام العيد والتشريق رقم الفتوى:70868تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/33)


ارتكبت الكثير من المعاصي بيني وبين الله وبعضها مع الناس من شذوذ وفطر بعض أيام من كل رمضان بلا عذر أؤدي فرضاً من الصلاة وأترك فرضين ومعظم الأوقات أؤديها بلا وضوء مجاملة للناس في المكان الذي أتواجد فيه، ومعاشرة زوجتي من الدبر أحياناً وأوقات الحيض أحياناً أخر أؤمن بكرم الله سبحانه وتعالى ولا أأمن مكره فالله عفو غفور شديد العقاب سألتجئ إليه بالتوبة والدعاء والاستغفار عساه جل في علاه أن يرحمني برحمته وأن يشملني بعطفه وكرمه سؤالي: أنوي في مشوار توبتي أن أنذر صوم عامٍ كامل متواصل طيلة أيامه بما في ذلك أيام الجمع والعيدين ابتداءً من أول محرم إلى آخر ذي الحجة مع نيتي بإذن المولى عزوجل أن أقوم أيضاً خلال هذه السنة بالعمرة في رمضان والحج وسيدخل ضمن أيام الحج فترة نذري بهذا الصوم أيضاً عسى الله أن يكفر به عن ذنوبي ومعاصي ويقبلني في عباده الصالحين وأن يسترني يوم العرض كما سترني في الأرض فما الحكم ؟
جزاكم الله خيراً..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نحمد الله تعالى أن وفق الأخ السائل للتوبة ونبشره بقول الله تعالى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53} ,واعلم أن التوبة تجُبُّ ما قبلها وتمحو الذنوب السابقة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . رواه ابن ماجه وحسنه الألباني ، وانظر لزاماً الفتوى رقم : 57184 .

(50/34)


وأما ما يتعلق بنذر صيام سنة كاملة.. فاعلم أولاً أن النذر في أصله مكروه؛ لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئاً ، إنما يستخرج به من البخيل . هذا في إنشاء النذر وابتدائه ، وأما إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء به إلا أن يكون نذر معصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . رواه البخاري
وأما نذر صيام سنة كاملة بما في ذلك أيام العيد وأيام التشريق.. فاعلم أنه يحرم صوم يوم العيد؛ لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر . وكذلك يحرم صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران للحاج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب . رواه مسلم
فلا يجوز لك صوم يومي العيدين وأيام التشريق ، ولا يحرم صوم غيرها من أيام السنة ، وانظر الفتوى رقم : 2231 ، حول ما يلزمك نحو ما أفطرته من رمضان عمداً من غير عذر .
والله أعلم .
70869
فتاوى
عنوان الفتوى:موظف في مشفى ساعد مريضا فقدم له هدية رقم الفتوى:70869تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
سيدة مريضة طلبت مني أن أساعدها بكل ما يتعلق بالأمور الإدارية بالمستشفى الذي أشتغل فيه. عملت كل ما بوسعي في سبيل الله. أجريت العملية الجراحية وتم شفاؤها, وبعد مرور عدة أسابيع عرضت علي قطعة أرض كهدية ما حكم الشرع في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز قبول تلك الهدية ، إذا لم تكن المساعدة التي ساعدت بها هذه المرأة داخلة في عملك الذي تتقاضى عليه أجراً ، ولم تكن سبباً في تقديم هذه المرأة على من هو أحق منها . وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 52923 .
والله أعلم .
7087

(50/35)


عنوان الفتوى:السحر يبطل بالدعاء مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعاً رقم الفتوى:7087تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : هل يبطل السحر أو يفك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل؟ وإذا كانت المرأة مربوطة عن الزواج أي كلما تقدم لخطبتها شاب ذهب ولم يرجع مرة أخرى، مع العلم أن هذه الفتاة عرضت على أكثر من شيخ فبعضهم قال بها عين وبعضهم قال بها سحر فماذا ترون هل يكفي الدعاء والتضرع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السحر يبطل بالدعاء مع الأخذ بأسباب علاجه المباحة كالرقية الشرعية عند من يوثق في دينه وفي علمه بذلك.

(50/36)


وأيضاً علاج الحالة المسؤول عنها يكون بالأخذ بالسبب في البحث عن زوج صالح لهذه المرأة عن طريق أهل الفضل فقد كان سلفنا الصالح يبحثون لبناتهم عن الأزواج الأكفاء فهذه حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها أبوها على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهم ولا خجل في ذلك، بل كما نتخير للرجال ونبحث لهم عن زوجات كذلك يلزمنا أن نتخير للنساء ونبحث لهن عن أزواج، وعليها بالمحافظة على فرائض الله والإكثار من النوافل والاستغفار مع التعلق بالله سبحانه واللجوء إليه والتوكل عليه والتضرع لا سيما في أوقات الإجابة وعلى الخصوص الثلث الأخير من الليل. فإنه رب كريم قد وعد عباده بالإجابة، لا سيما إذا دعاه العبد في حال ضرورة به. قال سبحانه: ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءأله مع الله) إي لا أحد يفعل غير ما يقدره الله. فالتجئي إليه مباشرة واتخذي الأسباب التي رضيها طريقاً إليه. وسبباً موصلاً وعليك بالصبر والاحتساب والإكثار من قوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون" فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله :إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيراً منها) أخرجه مسلم وأبو داود عن أم سلمة وهذا عام في كل مصيبة تتزل، وليس في مصيبة الموت فقط.
والله أعلم
70872
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الدراسة بل عدم الإقامة في دار الكفر رقم الفتوى:70872تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
10308.
وننبه إلى أن المسلم إذا خشي على دينه بالإقامة في بلاد الكفر فتجب عليه الهجرة منها إلى بلد آمن، فإن كان حالك كذلك فتجب عليك الهجرة، وإن كنت تقيمين مع أهلك في تلك البلاد فينبغي أن تناصحيهم بالهجرة إلى بلد تأمنون فيه على دينكم. وراجعي الفتوى رقم: 10334 ، والفتوى رقم: 2007.

(50/37)


وثم أمر آخر ينبغي التنبه له وهو أنه ينبغي للمسلم عند الفتن أن يزداد تمسكا بدينه وإقبالا على ربه فذلك أعظم لأجره. وراجعي الفتوى رقم: 35951 ، والفتوى رقم: 63743.
والله أعلم.
70875
فتاوى
عنوان الفتوى:لبس الرجل البلاتين بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:70875تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
10791، وبهذا تتقيد الفتوى التي أحلت إليها ويندفع الإشكال.
والله أعلم.
70876
فتاوى
عنوان الفتوى:الخيانة.. تعريفها.. وحكم الخائن رقم الفتوى:70876تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم الشرع في سوء استخدام الأمانة ؟ وما هو تعريف الخيانة ؟ وما حكم الخائن في الشرع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع على حفظ الأمانة ونهى عن تضييعها وأمر بأدائها إلى أهلها حيث قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} قال الإمام ابن كثير في تفسيره : يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك . رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد ، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك ، فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء . انتهى
فتضييع الأمانة معصية ومخالفة لأوامر الشرع بحفظها وأدائها لأهلها .

(50/38)


والخيانة هي عدم نصح صاحب الأمانة ، بتضييعها والغدر بصاحبها الذي يعتقد أن من ائتمنه سيحفظ أمانته. ففي لسان العرب لابن منظور : الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح ، خانه يخونه خونا وخيانة وخانة ومخانة . انتهى
وقال القرطبي في تفسيره : والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء، ومنه : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ {غافر: 19} وكان عليه الصلاة والسلام يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، ومن الخيانة فإنها بئست البطانة . خرجه النسائي عن أبي هريرة . انتهى
ومن صدرت منه خيانة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ، ومن صدق توبته رد الحق إلى صاحبه، ففي تفسير الطبري عند تفسير قوله تعالى : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...الآية {النساء: 115} ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله : وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا {النساء: 105} لما أبى التوبة من أبى منهم ، وهو طعمة بن الأبيرق ، ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة مرتداً ، مفارقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه . انتهى ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 64189 ، والفتوى رقم : 1794 .
والله أعلم .
70878
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح قاعدة (المشغول لا يشغل) رقم الفتوى:70878تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
السؤال : قاعدة فقهية ( المشغول لا يشغل ) اشرح ذلك بالتفصيل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/39)


فإن معنى تلك القاعدة أن العين إذا كانت مشغولة بحق -مثلاً- فلا يمكن شغلها بغيره ( كمن رهن عيناً من إنسان وسلمها إليه ثم رهنها من آخر فإنه لا يصلح الثاني مع بقاء حق الأول وهنا حق الأول باق فمنع ذلك ثبوت حق الثاني في اليد لأن المشغول بشيء لا يحتمل الشغل بغيره ) ذكره السرخسي في المبسوط ، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولهذا يجوز التيمم مع وجود الماء المستحق بالعطش لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعاً.اهـ
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: المشغول لا يشغل ، ومن نظائره لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت ، ومنها: لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد.اهـ وهكذا فالعين المشغولة بحق لا يمكن شغلها بغيره لأنها كالمعدومة بالنسبة للحق الثاني ، وكذلك الذمة المستغرقة لا يمكن شغلها ، وعلى هذا يقاس ليس في الأمور الشرعية فحسب، بل في الأمور العقلية والعادية .
والله أعلم .
70879
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام التلفظ بالتلبية في الإحرام وفي جميع أعمال الحج رقم الفتوى:70879تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز التلفظ بالنية فى جميع أعمال الحج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/40)


فالمستحب للشخص التلفظ -عند التلبية- بما يريد الإحرام به من حج أو عمرة أوهما معا. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت لبيت بالحج, وإن شئت لبيت بالحج والعمرة, وإن شئت بعمرة, وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة , فقلت: لبيك بعمرة وحجة . وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذلك . وهو اختيار ابن عمر, وقول الشافعي; لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا, ولا عمرة. وسمع ابن عمر رجلا يقول: لبيك بعمرة. فضرب صدره, وقال: تُعْلِمه ما في نفسك. ولنا ما روى أنس, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{ لبيك عمرة وحجا}. وقال جابر: {قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج} . وقال ابن عباس: {قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهم يلبون بالحج}. وقال ابن عمر: { بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة, ثم أهل بالحج}. متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس: {سمعتهم يصرخون بهما صراخا } . رواه البخاري. وقال أبو سعيد: {خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا, فلما كان يوم التروية لبينا بالحج, وانطلقنا إلى منى.} وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم . وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه ; فإن النسائي روى بإسناده, عن {الصبي بن معبد, أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا , ثم ذكر ذلك لعمر. فقال: هُديت لسنة نبيك . وإن لم يذكر ذلك في تلبيته, فلا بأس ; فإن النية محلها القلب, والله أعلم بها. انتهى.

(50/41)


أما التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج فلا دليل على مشروعيته بل هو بدعة، ففي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير, وقبل التلبية, وفي الطهارة, وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة؛ بل كان صلى الله عليه وسلم يداوم في العبادات على تركها, ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب, أي يكون فعله خيرا من تركه, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ألبتة, فيبقى حقيقة هذا القول, إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى
والله أعلم.
7088
عنوان الفتوى:هل تغطي المرأة وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين إذا كانت محرمة؟ رقم الفتوى:7088تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : لماذا يجب على المرأة عند تأدية العمرة أو الحج كشف الوجه والكفين؟ ما الحكمة من ذلك ولماذا نرى بعض النساء لا يكشفن وجوههن عند تأديتهن لمناسك العمرة والحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف الوجه والكفين من المرأة عند إحرامها بالحج أو العمرة ليس بواجب وإنما الواجب على
المرأة المحرمة أن لا تلبس القفازين وهما اللباس المفصل على الكفين ولا تلبس النقاب وهو اللباس المفصل على الوجه لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين"

(50/42)


و لها عند الحاجة أن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين كأن تستر كفيها بثوبها أو أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه بل يجب ذلك عند اختلاطها بالرجال الأجانب عنها وليس عليها فدية لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا" وروى أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك .
وليس هناك منافاة بين وجوب ترك لبس القفازين والنقاب وبين التغطية عند الحاجة فالرجل المحرم لا يجوز له لبس القميص على جسده ولكن يجوز له أن يرتديه أو يتغطى به.
قال ابن قدامة " وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روى عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً" أنتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى ج 26 ص112: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها" وإنما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تتنقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب" انتهى

(50/43)


وأما الحكمة في عدم لبس المرأة النقاب والقفازين حال الإحرام فهي الحكمة من النهي عن جميع محظورات الإحرام في اللباس للرجل والمرأة وهي التعبد لله بذلك.
وهذا الحكم السابق هو حكم لنساء المسلمين عامة، وليس خاصاً بنساء بلد عن بلد آخر. والله أعلم
70881
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يستطع القيام بالطواف والسعي مشيا رقم الفتوى:70881تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد أن أحج عن جدتي المتوفاة ولدي الفرصة الآن والتي ممكن ما تتكرر كوني في جدة , ولكني مصاب بالتهاب في القدمين بحيث لا أستطيع السير كثيرا , فما هي المناسك التي أستطيع تركها بمعنى التخفيف بحيث يكون حج مفرد صحيح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على الإحسان الذي ستقدمه لجدتك عليها رحمة الله، ونقول لك: الأمر سهل ولله الحمد وهو أن الذي يتطلب منك المشي في الحج هو الطواف والسعي والرمي.
أما الطواف والسعي إذا لم تستطع أداؤهما مشيا فإنك تستأجر عربة وتطوف وتسعى راكبا ولا شيء عليك.
وأما الرمي فإن عجزت عن الذهاب إليه فلك أن توكل من يرمي عنك ولا شيء عليك، وأما التنقل بين عرفة والمزدلفة ومنى فإنك تتنقل راكبا أو على الوجه الذي تستطيع ولا شيء عليك. نسأل الله جل جلاله أن يعينك ويوفقك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
70882
فتاوى
عنوان الفتوى:لا إثم على من لم يتمكن من فعل الإجراءات اللازمة للحج رقم الفتوى:70882تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
22472.
ولا يلزمك الاقتراض لتسديد مصاريف الحج؛ إلا إذا كانت لديك قدرة على قضاء ذلك الدين، ففي شرح الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى: أنه لا يجب الحج بالاستطاعة بدين أو بقبول عطية, أو سؤال, أما الدين فمحله إذا لم يكن عنده ما يقضيه به, أو كان, ولا يمكنه الوصول إليه لبعده؛ وإلا وجب عليه الحج به. انتهى

(50/44)


فإذا لم تتوفر لديك الاستطاعة أو لم تحصل على الإجراءات اللازمة للسفر كالتأشيرة مثلا، فلا إثم عليك، وإنما الإثم على من توفرت لديه الاستطاعة مع سلامته مما يمنع سفره؛ لأن الحج واجب علي الفور عند أكثر أهل العلم لا على التراخي. وراجع الفتوى رقم: 20006، والفتوى رقم: 6546
وأخيرا ننبه إلى أن المسلم لايجوز له إيداع ماله في بنك يتعامل بالربا إلا في حالة الضرورة الملجئة كخوفه على ضياع ماله مع عدم وجود بنك إسلامي لايتعامل بالربا. وراجع الفتوى رقم: 17304
والله أعلم
70883
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الشرع من تحقيق المرأة لطموحاتها رقم الفتوى:70883تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
هل من حق أي بنت السعي لتحقيق أحلامها ؟ وإذا كان من حقها هذا فلماذا أغلب الرجال أو المجتمع ككل يرفض هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق أي امرأة كائنة من كانت أن تسعى لتحقيق طموحها وأحلامها ما لم يكن ذلك السعي محرماً شرعاً أو يؤدي إلى محرم ، فإذا تقيدت المرأة بالضوابط الشرعية في تصرفاتها ومعاملاتها وجلوسها وخروجها وغير ذلك من أحوالها.. فلا حرج عليها في أن تسعى في تحقيق ما تصبو إليه مما يخدمها في نفسها أو أهلها أو مجتمعها ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : طُلقت خالتي فأرادت أن تجذّ نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بلى فجذّي نخلك، فإنك عسى أن تصّدقي ، أو تفعلي معروفاً . وللاستزادة انظري الفتوى رقم : 2334 // 3859 .

(50/45)


وقد يرحم المجتمع المرأة سيما الرجال فيمنعونها من السعي والكد رأفة بها؛ لكونها ليست ذات جَلَد، ولما يحيط بسعيها من مخاطر فيتولون عنها ذلك ،أمّاً كانت أو أختاً أو زوجة ، فينبغي أن تعرف لهم ذلك الفضل وألا تتنكر لجميلهم ، مع أن الأصل في المرأة هو أن تقر في بيتها ولا تكدح كما يكدح الرجال إلا لضرورة, فقد سخرهم الله تعالى لخدمتها . وراجعي الفتوى رقم : 5181 .
والله أعلم .
70885
فتاوى
عنوان الفتوى:تغسيل الميت بهذه الكيفية حرام رقم الفتوى:70885تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
6672 والفتوى رقم:61089، بيان كيفية غسل الميت.
أما ما ذكره السائل من إدخال الماء في بطن الميت وتنظيفه إلى آخره ؛ فإنه حرام وتنطع في الدين وفيه إهانة للميت وانتهاك لحرمته إذ أن حرمته ميتا كحرمته حيا.
والله أعلم
70886
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجزئ التضحية بذات الفتق رقم الفتوى:70886تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
كبش العيد صحيح ولكن فيه الفتق فما حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في إجزاء الأضحية أن تكون سالمة من العيوب المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أبو داود عن البراء بن عازب ويلحق بهذه العيوب ما شاكلها أو كان أشد منها.
قال الإمام النووي: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمى وقطع الرجل وشبيهه. انتهى
وعلى هذا.. فالظاهر أن الفتق المذكور إذا كان بينا وعيبا عند أهل الشأن فإن له حكم العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية .
70889
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الأخت من مال الربا لتجري عملية أطفال أنابيب رقم الفتوى:70889تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/46)


أنا أعمل في بنك ولي في هذا البنك مدخرات نهاية الخدمة؛ جزء منها يقتطع من راتبي والجزء الآخر يضيفه البنك لرصيدي ، ويتم استثمار هذه المدخرات في بيع وشراء الأسهم وكذلك في السندات التي يتقاضى عليها فائدة ربوية . ولي شقيقة متزوجة ولها قرابة سبع سنوات دون أن تنجب أطفالا وهي بحاجة إلى طفل أنابيب وزوجها موظف بسيط وغير قادر على نفقات هذه العملية .
السؤال هو : هل يجوز لي أن أخرج الأرباح المتحققه لي من هذه المدخرات والناتجة عن فوائد ربوية أو أرباح أسهم بنوك ومؤسسات مالية ربوية لمساعدة شقيقتي في إجراء عملية طفل الأنابيب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه إذا كان هذا البنك بنكا ربوياً فإنه لا يجوز لك العمل فيه ويتعين عليك تركه لما في العمل فيه من معاونة البنك على ما يقوم به من عمليات ربوية أو مباشرتها ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 1725 ، كما أنه لا يجوز أيضاً استثمار مدخرات نهاية الخدمة في تجارة الأسهم والسندات التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية ويتقاضى عليها فوائد ربوية ، ولا بأس بالتخلص من العوائد المحرمة من هذا العمل أو من الأسهم والسندات بإعطائها لشقيقتك لإجراء ما تحتاجه لعملية طفل الأنابيب, مع ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية اللازمة لجواز تلك العملية والتي ذكرناها في الفتوى رقم : 5995 .
والله أعلم .
70890
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة جالسا لأجل ارتحال الصبي المصلي رقم الفتوى:70890تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
46939
أما إذا كان الإمام قد صلي جالسا نسيانا أو جهلا أو اتبعه المأمومون نسيانا أوجهلا كذلك فصلاة الجميع صحيحة عند الحنابلة القائلين بأن الناسي والجاهل ليسا مثل العامد خلافا للمالكية؛ كما تقدم في الفتوى رقم :64627
والله أعلم
70892
فتاوى

(50/47)


عنوان الفتوى:حكم بيع الصبغة السوداء رقم الفتوى:70892تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم بيع الصبغة السوداء, وغيرها من الألوان والمستحضرات الأخرى؛ كزيوت وكريمات الشعر؟ ومعظم زبائني هم صالونات حلاقة للنساء , أي صاحبات هذه الصالونات هن زبائني فهل أنا أعمل وأكتسب من الحرام أم الحلال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم صبغ الشعر بالسواد والراجح لدينا أنه محرم ، وسواء في ذلك الرجل أو المرأة لعموم الأدلة الواردة في ذلك, وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 11528 ، والفتوى رقم : 16141 ، والفتوى رقم : 35687 ، والفتوى رقم : 24124 ، وعليه فلا يجوز بيع الصبغة السوداء لمن علم أو غلب على الظن أنه يصبغ بها الشعر ، أما باقي الألوان والمستحضرات الأخرى فلا حرج في بيعها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم : 9065 .
والله أعلم .
70893
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب على المسلم ترك ما يغضب الله بدون نذر رقم الفتوى:70893تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
أرجو الإفادة في الآتي :هناك صديقان حدث بينهما اتفاق وهو: إذا قام أحدهما بفعل يغضب الله ورسوله في حق الآخر أن يقوم صاحب هذا الفعل بإعطاء الآخر مبلغا كبيرا من المال علي سبيل: أولاً لعدم فعل هذا العمل الذي يغضب الله ورسوله. ثانياً ليكون جزاء رادعاً لمن يفعل ما يغضب الله ورسوله في حق الآخر .ما رأي حضراتكم في هذا الاتفاق وهل هو صالح أم لا؟ وهذا المال المخصص حالة حدوث شيئ يغضب الله هل هو حلال أم حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/48)


فإذا كان كل من الصديقين قال ذلك على سبيل النذر فإنهما مخيران بين الوفاء بما التزما به ، أو يخرجان كفارة يمين عند وقوع ما التزما تركه ؛ لأن هذا النذر نذر لجاج, ونذر اللجاج هو كما يقول ابن قدامة في المغني: الذي مخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للنذر ولا القربة, فهذا حكمه حكم اليمين . ا هـ
ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: من نذر قربة لزمه القيام بما نذر إلا نذر اللجاج ؛ فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثاً على الفعل أو زاجراً عنه أشبه اليمين، فيتخير على قول بين القيام بما نذره وبين الكفارة . أهـ
هذا وإذا اختارا الالتزام بالنذر فإن ما يأخذه أحدهما من صاحبه حلال لأن النذر لغني جائز؛ لجواز الصدقة عليه .
وأما هل يصلح أن يتفقا على هذا أم لا ؟ فنقول: إن الواجب على كل مسلم ترك ما يغضب الله ابتداءً؛ لأن الله أمر بذلك ولا يحتاج المسلم إلى أن يلزم نفسه بنذر حتى يكف عن ما يغضب الله تعالى، فالنذر من هذا النوع مكروه؛ لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى الله تعالى .
والله أعلم .
70894
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تعطيل إقامة الجماعة في المسجد رقم الفتوى:70894تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
نرجو المساعدة وفض هذه المشكلة التي عصفت بمسجدنا الصغير واختلف بسببه الإخوة في المسجد , أسرعوا بالرد فالإخوة قد تركوا الصلاة في المسجد وراحوا يخطئون بعضهم بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(50/49)


لدينا مسجد صغير نصلي به الصلوات الخمس وصلاة الجمعة, وبالإضافة إلى ذلك نجتمع نحن الأخوات يوما واحدا في الأسبوع نتدارس القرآن ونعلم الأطفال والبنات الصغار والكبار, وبما أن المكان صغير وليس لنا مكان آخر غير المسجد, ولكن عند وقت صلاة الظهر والعصر عندما الرجال يأتون كان يحصل اختلاط وكانت بعض البنات يقفن عند باب المسجد وأكثرهن في عمر المراهقة, لذلك قرر الإخوة في إدارة المسجد ومن ضمنهم الإمام والمؤذن بأن لا يأتي الرجال لصلاة الظهر والعصر يوما واحدا فقط لكي نستطيع نحن النساء أن نكون في المسجد وبدون أن يحصل الاختلاط المذموم فهل هذا كثير علينا ونحن نجاهد بالالتزام بديننا الحنيف في بلاد الكفر في السويد ! وإن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا كان ليقول؟ وبعض الإخوة يعارضون أفتونا وأطفءوا هذه الفتنة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/50)


فإن إقامة الصلاة جماعة أمر واجب على الرجال المستطيعين؛ كما أن تعطيل المساجد عن إقامة الصلاة فيها لا يجوز ، وعمارة المسجد تكون بأداء الصلوات ، وفتح أبوابه لمن أراد ذلك دائماً ، ومن عمارته إقامة الدروس وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم ، فالمسجد أهم مؤسسة عند المسلمين ، وأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة المنورة هو تشييد المسجد ، فكان مسجده صلى الله عليه وسلم مكانا للصلاة والعبادة ، وكان مدرسة يتعلم فيها المسلمون ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم ، لذا فإننا نقول لهؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم: لا داعي للاختلاف في هذا الأمر، ولا يجوز لهم أن يعطلوا المسجد عن الصلاة فيه جماعة لهذا السبب، وإن فعلوا ذلك فقد عصوا الله تعالى وخالفوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة وتعمير المساجد ، قال الله تبارك وتعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا {البقرة: 114} والسعي في الخراب لا يقتصر على التخريب المادي ، وإنما يشمل كل أنواع التعطيل المؤدي في النهاية إلى تعطيل العبادة فيه.
ثم إن الله تعالى أمر المسلمين بالإعتصام بحبله ونهاهم عن التفرق والتنازع فقال : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا {آل عمران: 103} وقال سبحانه : وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ {الأنفال: 46} ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن التقاطع والتدابر والتباغض بين المسلمين فقال : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ، ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . أخرجه البخاري ومسلم

(50/51)


إذا تقرر هذا.. فإنا نطلب من إخواننا أن يراجعوا رشدهم ويقيموا الصلاة في مسجدهم ويقدموا طاعة الله على اتباع الهوى، فإن الأمر سهل يمكن حله بإتاحة الفرصة للأخوات يتعلمن في المسجد في غير أوقات الصلاة كفترة ما بين صلاة الفجر إلى أذان الظهر ، أو ما بين العصر والمغرب ، ويترك لهن المسجد في هذا الوقت وبهذا تحصل السلامة من الاختلاط أو تعطيل صلاة الجماعة في المسجد، ويتاح للأخوات وقت يتعلمن فيه ويتدارسن القرآن ويعلمن الصغار .
والله أعلم .
70895
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المواعدة في المسجد رقم الفتوى:70895تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
23300، لكن الذي صدر من الأخ السائل جزاه الله خيرا في الحقيقة ليس بيعا، بل إنه تحرج من الحديث عن البيع في المسجد، وواعد زميله بالاتصال به فيما بعد، ولا يصدق عليه أنه باع في المسجد.
وعلى كل حال فإنه لا يأثم بهذا الكلام، بل إن فعل المكروه لا يترتب عليه إثم ولا عقاب كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن يثاب على تركه.
والله أعلم.
70896
فتاوى
عنوان الفتوى:غلة الوقف وريعه وثمرته تابعة له رقم الفتوى:70896تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
70897
فتاوى
عنوان الفتوى:الاعتداء على حقوق الآخرين ظلم بين رقم الفتوى:70897تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
709
عنوان الفتوى:إذا نفخت الروح في الجنين يصلى عليه رقم الفتوى:709تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا مات الجنين عند ولادته هل يصلى عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا أتم الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما (أربعة أشهر) ثم نزل ميتا فإنه يشرع الصلاة عليه وتسميته وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة.

(50/52)


وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". ورواه النسائي والترمذي وصححه ولفظهما: "والطفل يصلى عليه".
والله تعالى أعلم
7090
عنوان الفتوى:هل يقترض الإنسان ليحج؟ رقم الفتوى:7090تاريخ الفتوى:28 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز لي أن أقترض مالاً من جهة العمل أو غيرها لأداء فريضة الحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب البحث عن نفقة الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالاً يكفي لنفقة الحج زائدة عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج بيت الله الحرام، قال تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران:97].
وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
فإن اقترض وحج فلا حرج ، ويُرجى أن ييسر الله له السداد. لكن هذا القرض إذا كان قرضاً حسناً بدون فائدة، فلا حرج فيه، أما إذا كان قرضاً ربوياً، فيكون قد ارتكب خطأً عظيماً، وعرض نفسه للإثم ونقصان الأجر.
والله أعلم.
70902
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام فيما أذا أراد الأب أن يضحي عن بنته المتزوجة رقم الفتوى:70902تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
أبي يريد أن يضحي عن أختي المتزوجة ، وكما هو معروف تقسم الأضحية ثلاثة أقسام؛ القسم الذي يسمى قسم العائلة يكون لمن ؟ لعائلة أبي أم لعائلة أختي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/53)


فإن كان أبوك يريد أن يضحي عن أختك بأن يخصص لها أضحية غير أضحيته فإن ذلك جائز ومجزئ إذا استؤذنت في ذلك ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 31308 ، وتصير الأضحية أضحيتها تعمل فيها ما يستحب من اجتماع الصدقة والإهداء والأكل منها ، سواء كانت مستقلة في بيتها كما هو الظاهر ، أو كانت في بيت أبيها ، فإن كانت مستقلة في بيتها فلها أن تحتفظ بالجزء المذكور ؛ بل يجوز أن تحتفظ بجميع اللحم؛ لأن هذه أضحيتها خرجت عن ملك والدها ، ولها أن تتصدق بالجميع ؛ لكن المستحب -كما قدمنا- أن تجمع بين الصدقة على الفقراء والإهداء للجيران والأقارب والأكل منها ، وإن كان المراد من أضحيته عنها أنه يشركها معه في أضحيته فإن ذلك لا يجزئ عنها لانفصالها عنه واستقلالها خارج بيته .
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 7173 ، والفتوى رقم : 13594 .
والله أعلم .
70904
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تنصح المرأة زوجها المضيع لصلاة الفجر رقم الفتوى:70904تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
كيف أقنع زوجي ليصلي الفجر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعظم إحسان الزوجة إلى زوجها حرصها على إعانته على طاعة الله تعالى واجتناب معصيتة ، وهذا من شأن المؤمنات ، فنسأل الله أن يثيبك خيراً ، وأن يعينك فيما تنشدين من إقناع زوجك ليصلي الفجر ، فإن عون الله تعالى أهم ما يستجلب به المرغوب ويستدفع به المرهوب ، فنوصيك بأمور:
أولاً : بالاستعانة بالله تعالى .
ثانياً : ينبغي تذكيره بالله تعالى وبالموت والحساب ، مع تحري الأسلوب الطيب فإن ضعف الإيمان سبب في التكاسل عن الطاعات ، وزيادة الإيمان سبب في النشاط في الطاعات ، وراجعي الفتوى رقم : 6342 ، والفتوى رقم : 5904 .

(50/54)


ثالثاً : تذكيره بأهمية صلاة الفجر وأدائها في وقتها إن كان يؤخرها عن وقتها ، وأهمية المحافظة عليها في جماعة إن كان مفرطاً في أدائها في جماعة وتراجع الفتوى رقم :23962 .
رابعاً : تخويفه بالنصوص التي وردت في التفريط في الصلوات ولا سيما صلاة الفجر وأن ذلك من علامة النفاق ، وتراجع الفتوى رقم : 10673 ، والفتوى رقم : 5940 .
خامساً : أنه ينبغي التنويع في أساليب النصح ووسائله فإن ذلك أدعى للاستجابة وقبول النصح ، وتراجع الفتوى رقم : 23701 .
والله أعلم .
70906
فتاوى
عنوان الفتوى:الدين الربوي المقسط هل يجب سداده على الفور رقم الفتوى:70906تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
44146، ولا يمنع ذلك الدين الذي عليها للبنك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 2988 ، والفتوى رقم: 31939، والفتوى رقم: 2513.
وكذلك لا يمنع الدين المقسط أن تنفق والدتك عليك وأن تعينك على الزواج ونحو ذلك لما تقدم أنه لا يجب عليها المبادرة إلى سداد القرض الربوي.
وأما عن مرتبها التي تتقاضاه مقابل عمل مباح فهو حلال لها ولا يضرها نزوله في البنك الربوي لأنها لا تستطيع تحويله.قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
والله أعلم.
70907
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع هاتف مع إيجار خط واشتراط غرامة في حال إلغاء الاشتراك رقم الفتوى:70907تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
70908
فتاوى
عنوان الفتوى:الزوجة الفاسقة بين الإمساك والتسريح رقم الفتوى:70908تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
5962، 25024، وذكرنا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لصحة النكاح كما هي مبينة فيهما.

(50/55)


ولكن ترك تلك الفتاة للصلاة وإعراضها عنها إن كان عن جحود منها لوجوبها فذلك الاعتقاد كفر يخرجها من دائرة الإسلام ويبطل نكاحها، فلا يجوز لك البقاء معها إن كان كذلك. وإن كان تهاونا بالصلاة كسلا فتؤديها أحيانا وتتركها أحيانا أخرى فيخشى عليها من الكفر كذلك؛ لقول بعض أئمة الإسلام به. وقد بينا كلام أهل العلم في المسألة مفصلا في الفتوى رقم: 1145 ، ومهما يكن من أمر فتارك الصلاة لا خير فيه سواء قلنا بكفره أم لم نقل به، هذا مع ما ذكرته عنها من ترك الحجاب وملازمة صديقات السوء وغير ذلك من العار والشنار. فإذا أردت البقاء معها فينبغي أن تعلم أنك مسؤول عنها يوم القيامة؛ كما في الحديث الصحيح: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فيجب عليك أن تلزمها بأداء الصلاة وارتداء الحجاب وتفصمها عن صديقات السوء؛ كما بينا في الفتوى رقم: 211، 1225، 1867.
فإن أطاعتك والتزمت بأوامر ربها وازدجرت عن نواهيه فأمسكها واصبر على تربيتها ودعوتها، وإلا فطلقها فلا خير في البقاء معها، وما يصيبك من حزن وهيام لفراقها إنما هو بسبب البعد عن الله، وفراغ القلب من محبته، والإعراض عنه بغيره. فأقبل عليه واملأ قلبك بحبه ولسانك بذكره.
ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
70909
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستقلال بالسكن أفضل ما لم تكن ضرورة رقم الفتوى:70909تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
69337، والمسكن المستقل لا يمنع البر بالوالد والإحسان إليه، فإن البر يحصل بالزيارة وتفقد الأحوال والاتصال الهاتفي والمساعدة المادية ونحو ذلك من وجوه البر، وينبغي أن تبحث عن مسكن قريب من بيت الوالد حتى تتسنى لك زيارته في أوقات متقاربة. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 32049

(50/56)


وأما إن لم يكن بد من المسكن الواحد فينبغي أن تعطي كل ذي حق حقه، فلا تفرط في حق طرف على حساب طرف آخر. وراجع الفتوى رقم: 24375 ، وبالجملة، فإن حكمتك هي الأساس في تسيير الأمور على أفضل حال.
والله أعلم.
70910
فتاوى
عنوان الفتوى:المخلوقات الأربعة التي لم تحمل بها أنثى رقم الفتوى:70910تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1426السؤال:
70912
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من التقصير في النهي عن المنكر مقبولة رقم الفتوى:70912تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
9358.
والله أعلم.
70913
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم العادة السرية مذهب جمهور العلماء رقم الفتوى:70913تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
7170 ، والفتوى رقم:23868، والفتوى رقم: 31747.
والله أعلم.
70914
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإبقاء على آثار الأمم الغابرة ودراستها رقم الفتوى:70914تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
70915
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في النيابة في الحج والعمرة رقم الفتوى:70915تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
14048.
وأما إذا كان النائب أجيرا أو أمره المستنيب أن يحج عنه متمتعا فإنه يلزمه أن يحج عنه تمتعا، فيحرم بالعمرة من ميقات المستنيب عنه لا عن نفسه أو شخص آخر، فإن خالف وأحرم بالعمرة عن نفسه أو شخص آخر غير المستنيب صحت العمرة عن من نويت عنه. وبعد ذلك لا يخلو الأمر من أربع حالات:
الاولى: أن يرجع إلى ميقات المستنيب، ويحرم عنه بعمرة تمتع ويكمل بقية حج التمتع عن المستنيب فيقع الحج عن المستنيب، ويرد النائب قدر النفقة ما بين مكة والميقات والتي أنفقها حين رجوعه.
الثانية: أن يحرم بعمرة تمتع عن المستنيب ولكن دون ميقاته ويكمل بقية حج التمتع عن المستنيب فيقع الحج تمتعا عن المستنيب ويلزمه لهذا الحج دمان: دم تمتع في مال المستنيب، ودم في مال النائب لأنه أخل بشرط الإحرام للعمرة من الميقات.

(50/57)


الثالثة: أن يرجع إلى ميقات المستنيب ويحرم عنه بالحج مفردا، فيقع الحج عن المستنيب بالإفراد ويكون النائب أخل بالتمتع الذي أمره به المستنيب. قال ابن قدامة في المغني: ويرد نصف النفقة لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق عليها شيئا. اهـ.
الرابعة: أن يحرم بالحج دون ميقاته فيقع الحج إفرادا عن المستنيب، ويلزم النائب في ماله دم لأنه أخل بشرط الإحرام بالحج من الميقات، ويرد نصف النفقة وقدر ما ترك من إحرام الحج من الميقات إلى مكة، والأصل أنه إذا أمره بالتمتع فيه فيلزمه أن يحج عنه تمتعا.
والله أعلم.
70916
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز النوم قبل الغسل رقم الفتوى:70916تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
" قال ابن حجر: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وجوبه. انتهى.
وقد استدل البخاري بحديث أبي هريرة هذا على جواز تصرف الجنب في حوائجه فقال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. ويجوز للجنب أن ينام دون أن يغتسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. وأخرج مسلم عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان يصنع - رسول الله صلى الله عليه وسلم- : أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
وفي الصحيحين أن عمر استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ.
قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه ـ أي الأمر بالوضوء للجنب الذي يريد النوم - للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. انتهى.

(50/58)


والحاصل أن حديث عمر المسؤول عنه صحيح، وفيه دليل على جواز النوم قبل الغسل؛ ولكن لا يجوز أن يصلي فريضة ولا نافلة إلا بعد الغسل. والقدر المجزئ من الغسل هو تعميم البدن شعرا وبشرا بالماء مع نية رفع الجنابة
وأما إذا لم يستطع الجنب الغسل للبرد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء, فإنه يتيمم ويصلي. واختلف العلماء هل عليه الإعادة أو لا؟ والأحوط أن يعيد الصلاة وإن لم يعد فلا شيء عليه, كما بيناه في الفتوى رقم: 12354، وإذا لم يجد من الوقت ما يكفي لاستعمال الماء بأن خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالغسل فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن يغتسل ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، وقال البعض إنه يتيمم, وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 42995.
وننبه السائل الكريم إلى أن الاستمناء لا يجوز وفيه أضرار كثيرة ولعلاجه وسائل بيناها في الفتوى رقم:7170.
والله أعلم.
70917
فتاوى
عنوان الفتوى:هل وصل البشر إلى السموات رقم الفتوى:70917تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
قال الله تعالى : (سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا) ما مفهوم هذه الآية الكريمة ؟ علما أنني سمعت بعض العلماء توصلوا إلى سبع سماوات ، هل يمكن ذلك أم لا معرفة لخلقه أمام الخلق؟ وهل إذا توصلوا بذلك كيف ذلك؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/59)


فقول الله تعالى : الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا {الملك: 3} أي بعضها فوق بعض من غير مماسة ، وقول السائل ( توصلوا إلى سبع سماوات ) إن كان المقصود أنهم وصلوا إلى السماوات السبع فإن هذا لا يمكن، وقد قال تعالى : يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ {الرحمن: 33} قال في تفسير الجلالين : أن تنفذوا ـ تخرجوا ـ من أقطار ـ نواحي ـ السموات والأرض فانفذوا ــ أمر تعجيز ــ لا تنفذون إلا بسلطان ـ بقوة، ولا قوة لكم على ذلك . أ. هـ
ولا نعلم أن أحداً من العلماء ادعى أنه خرج ووصل إلى السماء الأولى أو الثانية أو أعلى من ذلك ، ولم يصل أحدٌٌ من البشر إلى تلك السماوات العلى إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإنه وصل إلى السماء السابعة وسمع صريف الأقلام ورأى البيت المعمور في السماء السابعة؛ كما قال تعالى : لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى {النجم: 18 } .
والله أعلم .
70918
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء الزكاة للشريك رقم الفتوى:70918تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
69455
70919
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخير الغسل والصلاة لأجل الحرج من الأهل والبرد رقم الفتوى:70919تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
70920
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يترتب على نوم الحائض محظور شرعي رقم الفتوى:70920تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
36636.
والله أعلم.
70921
فتاوى
عنوان الفتوى:هارون أخو موسى ليس أخا لمريم عليها السلام رقم الفتوى:70921تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
17643، 21405، 41214.
والله أعلم
70924
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من عوض رقم الفتوى:70924تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
6897 ، والفتوى رقم: 5291.

(50/60)


فإن كانت زوجك على الحال المذكور فهي ناشز فنوصيك بالصبر عليها واتباع ما أرشدنا إليه بالفتويين المذكورتين آنفا، وينبغي أن تتروى في أمر الطلاق وأن تجعله آخر الحل إذا تعذر الأمر واستحالت العشرة، ويجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من العوض، ومن ذلك تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق أو جزء منه، وراجع الفتوى رقم: 45355.
وأما تأخير الإنجاب فإنه يجوز للحاجة، ويشترط فيه إذن الزوجة في قول جمهور الفقهاء؛ إلا أنهم استثنوا بعض الحالات لما يترتب على تأخير الإنجاب فيها من مصلحة راجحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7291، فالذي يظهرـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليك في تأخير الإنجاب للمقصد المذكور ولو لم تأذن لك زوجتك.
والله أعلم.
70925
فتاوى
عنوان الفتوى:ترغيب الشرع في التخفيف من نفقات الزواج رقم الفتوى:70925تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
3659 .
وطاعة الوالدين وإن كانت من أجلِّ القربات وأعظم الطاعات إلا أن محلها حيث أمرا بمعروف، فلا تجوز طاعتهما فيما فيه معصية لله تعالى، ومن ذلك أمر الغناء وغيره من منكرات الأفراح , ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 34165.
وأما نفقة الزواج فقد رغب الشرع في تقليلها وبين أن هذا مما يكثر بركته، وراجع الفتوى رقم: 30033 ، فينبغي أن تحاول إقناع والديك بهذا الأمر وإن استطعت أن تنفق في هذا الزواج ما تكسب به رضاهما دون أن يحصل عليك منه كبير ضرر فافعل، وإذا دار الأمر بين إرضائهما وترك الزواج فلا تلزمك طاعتهما في ترك الزواج لأجل أمر النفقة.
والله أعلم.
70926
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في الإمامة والدعوة خير من العمل في مدرسة مختلطة تمنع من الصلاة رقم الفتوى:70926تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(50/61)


يا شيخ بارك الله فيك أفتونا بالحل مأجورين : أنا أعمل في قطاع التعليم في بلد، والعمل فيه يتزامن دائما مع أوقات الصلاة ، وتبعا لذلك أود أن أوجه إلى جنابكم هذه الأسئلة فأجيبوني عنها بالله عليكم:
1. ما العمل والصلاة تفوتني دائما بسبب العمل ، وأرباب العمل لا يسمحون لنا بالصلاة ، أوالتغيب من أجل الصلاة ، هل أواصل هذا العمل أم أنقطع عنه ؟ مع العلم أني مغرم بالتعليم، وأفيد التلاميذ، وليس لدي مورد رزق آخر إذا انقطعت عن هذا العمل .
2. كيف يفعل التلاميذ الذين يمنعون حتى من الصلاة داخل المعهد ؟
3. اذا أمكن لي أو للتلميذ الصلاة منفردا خفية داخل إحدى قاعات الدرس فهل يعتبر ذلك عذرا للتخلف عن الصلاة في المسجد ؟ خاصة وأن المسألة تتكرر في كامل العام الدراسي والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن صلى في بيته ما لم يمنعه عذر من اتباع المؤذن.
4. إذا قدرت أن أجمع بعض التلاميذ خفية للصلاة جماعة؛ فهل هذه الجماعة تغني عن الصلاة في المسجد ؟
5. هل مقدار الوقت الذي تستغرقه مني الصلاة داخل قاعة الدرس يعتبر سرقة من وقت التلاميذ ؟
6. هل تدريسي في هذه الأقسام المختلطة حرام ؟ خاصة وأني أدرس بنات بالغات ، ويتبرجن تبرجا فظيعا ، ويمنع على الأستاذ منعهم من ذلك.
أخيرا يا شيخ لدي بعض العلم في أمور الدين وقد اقترح علي والدي تولي منصب إمام وخطيب في أحد المساجد خاصة وأن لدي قدرات هائلة في الخطابة مع التخلي عن مهنة التدريس و ما تحويه من شبهات، ولكن المشكل أن الراتب الذي يقدمونه للإمام ضعيف جدا ، ولا يكفي حتى لإعالة شخص واحد ، ومع ذلك فأنا أجد نفسي مندفعا لذلك ، وأريد أن أقتنع برزق الله ولو كان قليلا ، فهل نيتي إفادة الناس بالإمامة وأخذ الراتب للاستعانة به في الحياة غير جائز ؟ خاصة وأني على أبواب الزواج .
يا شيخ أقسمت عليكم بالله أن تجيبوني على أسئلتي كلها في أقرب وقت ؛ لأني في حزن ولا أعلم ماذا أفعل؟
الفتوى:

(50/62)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5 } قال ابن عباس وغيره في معنى ساهون : أي يؤخرونها عن وقتها
ولقول الله تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } قال ابن مسعود وغيره : إضاعتها تأخيرها عن وقتها ، وليس العمل أو الدراسة عذراً شرعياً في تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها ، وعليه فإنه يجب عليكم أن تؤدوا الصلاة لوقتها ، ويحرم عليكم طاعة أرباب العمل في إخراج الصلاة عن وقتها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . رواه أحمد
فإن لم يسمحوا لكم بأداء الصلاة جماعة في المسجد فأقيموا الجماعة في مكان عملكم أو مدرستكم ، فإن منعتم من إقامتها جماعة فلا حرج عليكم من أن يصلي كل واحد منكم على انفراد ، فإن منعتم من الصلاة فرادى فلا يجوز لك ولا للتلاميذ البقاء في تلك المدرسة وعليكم بالبحث عن مكان آخر ، وقد قال الله تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } وهذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد ، فهو وعد متحقق لمن اتقى الله تعالى ، وفي حالة تمكنكم من الصلاة جماعة أو فرادى ، فإن وقت الصلاة لا يعتبر سرقة من وقت العمل بل هو وقت لله تعالى يجب عليكم أداء الصلاة فيه .

(50/63)


وأما تدريس النساء المتبرجات فإن هذه طامة أخرى ، وذلك أن الله تعالى أمر بغض البصر عن الحرام فقال تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30 } ولا شك أن تدريس المتبرجات يشق معه هذا الغض الواجب ، وإننا ننصح الأخ السائل بالبحث عن عمل آخر لا معصية لله فيه، فإن هذا خير له من العمل في مكان تضيع فيه الواجبات ، وتنتهك فيه المحرمات .
ولا شك أن إمامة الناس بالصلوات في المسجد والخطابة والقيام بتعليمهم دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا شك أن هذا من أعظم القربات؛ بل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين ، فنحثك على تولي ذلك مع الإخلاص لله تعالى ، وسيفتح الله لك من أبواب الرزق ما لم تكن تحتسب ، والراتب الذي ستأخذه على الإمامة حلال مباح ما دمت مخلصاً لله تعالى في إمامتك لا تريد بها غير وجه الله ، وانظر الفتوى رقم : 10767 ، والفتوى رقم : 9495 ، وكذلك الفتوى رقم : 9812 ، وكلها حول تأخير الصلاة لأجل العمل .
والله أعلم .
70929
فتاوى
عنوان الفتوى:سداد دين الوالد على سبيل البر والإحسان لا الوجوب رقم الفتوى:70929تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
أسال الله أن يجزي كل من يعمل في هذا الموقع خير الجزاء، وأن يعينكم على حمل هذه الأمانة، أمانة التوقيع عن الله.

(50/64)


أعرض عليكم مشكلة أصبحت أدعو بالموت إن كان في الموت خير لشدة ما أعانيه فيها من حيرة وتخبط وقد لجأت إلى صفحتكم كي ألتمس على نورها الطريق راجيا الله أن يكشف ما بي من ضيق فأنا شاب تلقيت تعليمي الجامعي في الغرب على نفقة والدي، وبعد أن تخرجت كشف لي أنه استعمل أثناء الإنفاق على تعليمي أموالا كان قد تسلمها كأمانات (صدقات وزكاة) لإيصالها إلى مستحقيها من أسر وأيتام وغير ذلك في فلسطين، حيث وصل المبلغ المفرّط به لما يزيد عن الخمسين ألف دولار الآن والدي لا يستطيع وحده إعادة هذا المال لضعف دخله، وطلب مني أن أسدده عنه كون هذا المبلغ قد صرف في معظمه على تعليمي أنا وإخوتي وبما أنه لا توجد في بلدي فرص عمل جيدة تدر ما يكفي علي لسداد حاجاتي فضلا عن ديون أبي من الأمانات، فإنني أعتزم السفر إلى الغرب، حيث يمكنني العمل هناك لأعيل أولادي وأسدد دين أبي لكن المشكلة تكمن في والدتي إذ إنها لم تعد تحتمل المزيد من الفراق فقد صبرت على بعدي عشر سنوات إلى أن أتممت دراستي وهي برغم إدراكها للأوضاع الاقتصادية المتدهورة الذي تمر بها البلد وعلمها بقصة الأمانات المفرّط بها، تعارض بقوة أن أغترب من جديد، علما أنها لا تحتاج أحدا للقيام عليها، فهي ليست عاجزة وأختي التي تعيش معها تقوم على رعايتها. والآن وبعدما قررت السفر باتت تعيش في هم وحزن شديد جعلني أخشى حتى على حياتها إذ إنها تعاني من السكري وبعض الأمراض المزمنة، فهي لا تكف عن البكاء والشكوى، وجعلتني أتردد كثيرا فيما نويته خوفا من أن أبوء بغضبها إن خرجت وهي على هذه الحال سؤالي : هنا ماذا يجب أن أفعل؟ هل أسافر لأسدد أموال الصدقات والأيتام التي استعملت في الإنفاق علي وعلى إخوتي رغم ما قد يعنيه ذلك من غضب سيلحق بي من جانب والدتي المكسورة القلب أم أترك والدي بديونه وأجلس عند أمي علما أنه لن يرضى عني كذلك لو فعلت هذا، فليس عنده مصدر آخر ليسدد منه دينه (سوى أراض لا

(50/65)


يستطيع التصرف بها لإشكالات قانونية) ، وما يعنيه ذلك من الإثم والعذاب الذي قد يلحق به إن مات وهذا المال لا يزال معلقا برقبته، فهو في أواخر الستينيات من العمر كما أنه ليس عندي هنا عمل جيد أستطيع أن أعيش من ورائه أنا وأولادي حياة كريمة أفتونا بهذا جزاكم الله خيرا، وإن أمكن أن يطلع على سؤالي عدد من العلماء الأجلاء فإن مصيري كله متعلق بإجابتكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ارتكبه والدك من أكل أموال اليتامى والمساكين إثم كبير وجرم عظيم. قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء: 10 } وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال : الإشراك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . فعليه التوبة إلى الله من ذلك ، وشرط صحة التوبة أن يرد كل ما أخذ من أموال الأيتام والمساكين ، أو طلب السماح منهم فإنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك، فإن تاب توبة نصوحاً وبذل جهده في التخلص من هذه الحقوق وبدأ يدفع لمستحقيها ما وجد فنرجو أن يتقبل الله توبته ويعينه على إكمال أداء تلك الحقوق ، وليس عليك إثم فيما فعله والدك ما دمت لا تعلم بأمر هذه الأموال ، فلا تزر وازرة وزر أخرى.

(50/66)


وينبغي لك أن تسعى في سداد دين والدك براً وإحساناً منك به لا وجوباً ، بقدر سعتك واستطاعتك ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ويلزمك طاعة والدتك في ما أمرتك به من عدم السفر إلا بإذنها ورضاها ، وننصحك بالصبر على شظف العيش ، من أجل رضا والدتك ، واعلم أن طاعتها مقدمة على طاعة الوالد عند التعارض ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 33419 ، كما أن أمرها أرشد من أمر الوالد في هذه المسألة وذلك أن السفر إلى الغرب فيه ضرر على دينك ودين أبنائك ، وراجع الفتوى رقم : 2007 ، وفقك الله وأعانك على طاعته وعلى قضاء دين والدك .
والله أعلم .
7093
عنوان الفتوى:انتحال العلامات التجارية لترويج منتج غش رقم الفتوى:7093تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : 1- ماحكم بيع بضاعة يتم وضع العلامة التجارية عليها بدون موافقة اصحاب العلامة التجارية علما بأن مواصفات هذه البضاعة تكون مثل أو أفضل من بضاعة أصحاب العلامة التجارية والذين يقومون باحتكار هذه البضاعة بعض الأحيان، علما بأن أصحاب العلامة التجارية أما يهود أو صليبيون ويتبعون دول صليبية أو صهيونية.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم.
وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة من قواعد التعامل مع الخلق، وما سألت عنه لا يخرج عن كونه نوعاً من الغش، سواء كان أصحاب العلامة التجارية يهوداً، أو نصارى، أو مسلمين، وكل ذلك لا يبرر وضع علامة شركة على منتجك، لما فيه من الغش والتغرير على المستهلكين، وإنما الواجب أن تطرح بضاعتك في السوق، فإن كانت كما وصفت، كانت جودتها شفيعاً لها عند المستهلك، وإلا فاللوم عليك.
والله أعلم.
70930
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تبدأ عدة المطلقة رقم الفتوى:70930تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/67)


هل إذا هجر الرجل زوجته مدة بنية طلاقها ولم يعلمها بالطلاق إلا قبيل نهاية العدة، هل تعتبر مدة الهجر من عدة الطلاق؟
وفقكم الله للخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدة المطلقة تبدأ من وقت صدور الطلاق بتلفظ الزوج به أو بحكم القاضي ، لا من وقت نية الطلاق ، أما فترة هجر الزوجة مع نية طلاقها دون التلفظ به فلا تحسب من العدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 48536 ، وبعد صدور الطلاق فإن العدة تبدأ ، ولو لم تعلم الزوجة بصدوره ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 25697 .
والله أعلم .
70933
فتاوى
عنوان الفتوى:تلبية طلب الأم أم أداء الصلاة جماعة رقم الفتوى:70933تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
1798، 3880، 41045، 15587. وانظر تفاصيل أخرى في الفتاوى: 23297، 33564، 47055.
أما إذا ما كان السبب الذي تدعوك والدتك إلى التخلف عن الجماعة لأجله أمرا ضروريا لا يمكن تأجيله إلى ما بعد الصلاة؛ فيجوز لك في هذه الحالة أن تتخلف عن الجماعة في المسجد على أن تؤدي الصلاة جماعة إن استطعت ذلك حسبما يتيسر لك.
واعلم أن الجنة حفت بالمكاره، وأن مهرها غالٍ، ولأجلها بذل الصحابة وتابعوهم دماءهم، فاصبر؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. رواه الترمذي وغيره، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني
والله أعلم.
70934
فتاوى
عنوان الفتوى:لا أثر للوساوس والشك والأوهام على رابطة الزوجية رقم الفتوى:70934تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/68)


أرجوكم الإهتمام بحالتي جزاكم الله خيرا ياشيخ أنا موسوس من السابق ومرة قرأت في الإنترنت أن شخصا حلف يمين (طلاق ) على ألا يعيد شِئا من أمور الوسواس ولكن وسواسه والشيطان مالبث أن جعله يعيد ففارق زوجته وكاد يتلف بفراقها .. ومن يوم قرأت هذه القصة وأنا في هم وغم وضيق من وساوس الطلاق التي تأتيني حيث أني إذا أردت أن أفعل شيئا أو لا أريد أن أفعل شيئا يرتبط في ذهني مباشرة أني أريد أن أحلف يمين طلاق والعياذ بالله, أو أريد أن أعلق طلاقا على فعلي لأمر ما أو تركه, وأحيانا تختلط عندي الأمور فأقول :قد قلت شيئا من ذلك بالفعل

(50/69)


, فإذا أردت أن أفعل شيئا أتردد خوفا من أن أكون قلت شيئا, حيث أن الفكرة تأتي لتلحقها فكرة أخرى يأتيني إحساس أن كلمة أو حرفا مشى على لساني ولا أتأكد أن شيئا لم يخرج على لساني إلا عندما أتكلم حتى أشغل لساني وقت التفكير حتى لا أشك أني نطقت شيئا, ومرة من المرات وأنا أتوضأ جاءتني رغبه قوية أن لا أعيد غسل أي عضو أكثر من مرة, وأنا موسوس طبعا يعني أحيانا مرات تجدني عالقا لا أستطيع إبعاد يدي عن الماء رغما عني, المهم أصبحت أقول يا أخي ممكن يكون مجرد خاطرة فقط وأرجع وأقول إنها ليست خاطرة إنها خرجت على لسانك والدليل الحزن والهم الذي أصابك منها, وأحيانا تأتيني الوساوس في أمر الذنب مثلا :فعل ذنب معين, كنظرة بالخطأ إلى أمر بالتلفاز وغيرها التي تحتاج لمجاهدة النفس, يتدخل الوسواس فيها وأنا أتضايق منها لأني لا أدري متى أكون قويا ومتى أكون ضعيفا, وقد أفعل الذنب بالفعل لكن يكون بعده ندم واستغفار وإكثار من العمل الصالح ولكن أتضايق عندما ترتبط به الوساوس آنفة الذكر, والآن ياشيخ أصبحت من أجل أن لا أعيد شيئا وأوقف التفكير في أمر أقول :علي نذر صيام يوم حتى أردع نفسي عن هذا النوع من الوساوس والذي ماشي معي الآن مدة سنة كاملة (وساوس الطلاق )( جاءني بعد قراءتي للنص )وأنا أحب زوجتي يا شيخ ومنذ زمن وتزوجتها منذ شهر وبإذن الله التفاهم موجود بيننا .ألخص كل ذلك في الأسئلة التالية :
1- هل أنا معذور إذا جرى على لساني شيء من هذه الوساوس ؟ حيث كما أسلفت أشعر بهم وغم ؟
2- هل أنا مطلوب أن أوفي بالنذر ؟
3- بشكل عام هل الإنسان إذا جرى في باله أمر ثم نطق بالكلمة ( الطلاق ) والعياذ بالله حيث أن الشرط لم ينطق به وقد جرى في باله فقط ولم تخرج على لسانه الكلمة ( الطلاق ) نصا كما هي مكتوبة الآن هل في ذلك أثر على علاقته الزوجية ؟ علما أنه لوحده زوجته ليست معه .

(50/70)


4- هل الإنسان إذا كتب كلمة الطلاق مثل ماكتبتها أنا الآن وأنا اسألكم ثم جالت في باله وساوس طلاق مثل ما يحدث معي عندما أقرأهذه الكلمة أو اكتبها مالحكم ؟
ختاما هل أعيش مع زوجتي وأعرض عن هذه الوساوس وأنسى القول الذي يراودني في بالي أنك تعيش بالحرام مع زوجتك, فيسبب لي الحزن وعدم الاحساس بالعاطفة الزوجية والهم, وأيضا أنا الآن أكتب لكم من الشركة التي أعمل فيها والتي قرروا فصلي نظرا لما رأوه أني لا أركز على عملي, وبالفعل أنا أعترف أني كثير السرحان والتفكير بكل كلمة أقولها أكتبها أقرأها أو عندما أغضب يخيل إلى أنا سأقول شيئا لاينبغي, ولا أستمتع بالذهاب للعمل وأريد أن أكون نائما في البيت حتى لا أرى أحدا, وأنا مسافر لليمن قريبا وأنا خائف ما حكم علاقتي بزوجتي؟ علما أني أقوم بالاستخارة فيما يخص ذهابي لليمن, ردوا علي بإجابات شافية بإذن الله وأرجوكم أن تبتعدوا عن عبارات إن كنت وإن كنت لأني أظل في شك وقلق وأقول هل كنت هل كنت وغيرها من الوسواس.
وجزاك الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسواس إذا وصل بصاحبه إلى حد يشك معه في تصرفاته من طلاق ونحوه ، فلا يلتفت إلى هذا الوسواس لأن اليقين لا يزول بالشك والأصل براءة الذمة ، فتبقى زوجته في عصمته والتي ثبتت بيقين ، فلا تفك عراها بالشك .
فنوصيك بعدم اعتبار شيء من هذه الوساوس ، وممارسة حياتك مع زوجتك كأن شيئاً لم يكن ، والواجب عليك مدافعة هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها لئلا يترتب عليها من العواقب ما لا تحمد ، وراجع في وسائل علاج الوسواس القهري فتوانا رقم : 3086 ، وأما هذا النذر والذي قصدت به منع نفسك من الوساوس فهو نذر لجاج وغضب ، تجزي فيه كفارة يمين ، وراجع الفتوى رقم : 13349 .
والله أعلم .
70936
فتاوى

(50/71)


عنوان الفتوى:الآيات القرآنية حول حقوق الطفل رقم الفتوى:70936تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
7094
عنوان الفتوى:حكم بيع هدايا أعياد الميلاد وعمل الإعلانات التجارية رقم الفتوى:7094تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال : 1-أقوم بعمل النحت والنقش على الزجاج والرخام والخشب فهل يجوز لي أن أصنع هدايا تباع في مناسبة عيد ميلاد المسيح، وفي عيد الحب، وفي مناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة وغيرها من المناسبات والاحتفالات التي يحتفل بها الكفار. ولا أصور الإنسان والطيور والحيوانات لمعرفتي بأن تصوير ذات الأرواح حرام فإنما أصور الأزهار، وأكتب الكلمات والبراويز الجملية .
2 - وهل يجوز صنع العلامات لمحلات تجارية ولا أستفسرهم هل هم يبيعون الحلال أم الحرام ؟ لأني اعتقد بأن الاستفسار ليس من مهنتي . وبعض المطاعم تطلب مي أن أجعل لهم العلامات ربما هذه تبيع الحرام وربما لا تبيع ، لا أستفسرهم ولست متأكداً هل يبيعون الكحول أم لا؟
فما الحكم في مثل الحال فهل يجوز لي أن أصنع العلامات إذا كانت الشخص لا يطلب مني أن أكتب بأن الكحول متوفر لديه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت في اقتصارك على تصوير الأزهار ونحوها وعمل البراويز، والبعد عن تصوير ذوات الأرواح، ونسأل الله أن يوفقك للرزق الحلال.
ولا يجوز أن يشارك الإنسان في عمل محرم أو مبتدع، سواء كانت المشاركة بحضوره واحتفاله، أو برسمه للشعارات، وإعداده للافتات، أو بكتابته كلاماً يدعو للاحتفال أو يهنئ به. وأما الهدايا والتحف التي تباع طوال العام ولا تختص بهذه الأعياد فلا حرج في صنعها والاتجار بها، ولو استخدمها بعض الناس في مناسبة محرمة، لكن إذا علم أن من يشتريها سيستخدمها في محرم كمناسبات الكفار وشعائرهم فلا يجوز بيعها إليه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.

(50/72)


أما عمل العلامات والإعلانات للمحلات التجارية، فهذا يرجع إلى طبيعة المحل وعمله.
فإن كان المحل التجاري أو غيره معروفاً بالفساد والانحراف، كمرقص، أو صالة قمار، أو ملهى، أو سينما، أو مسرح، أو بنك ربوي فهذا لا يجوز المشاركة في عمل أي دعاية له: لوحة، أو إعلان، أو غيره.
وكذا لو اشتهر مطعم بأنه خاص ببيع الخنزير، أو عرف مكان بأنه مختص ببيع الخمر، فلا يجوز العمل له أيضاً.
وإن كان المطعم مما يبيع الحلال والحرام فهذا محل شبهة، والأورع البعد عن ذلك.
وما كان معروفاً بسلامته من الحرام، أو جهل حاله، فلا حرج في عمل الإعلانات له والعلامات التجارية.
والله أعلم.
70940
فتاوى
عنوان الفتوى:التفاسير المعتمدة وتفسير في ظلال القرآن رقم الفتوى:70940تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
ذكرتم في فتواكم رقم 3952 أن التفاسير المعتمدة هي:
1- تفسير الإمام ابن جرير الطبري.
2- تقسير ابن كثبر.
فماذا عن كتاب \"في ظلال القرآن\" لسيد قطب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى المشار إليها لم تحصر التفاسير المعتمدة في تفسيري الطبري وابن كثير وإنما ذكرا من باب التمثيل, ولا يعني ذلك أن غيرهما من التفاسير غير معتمدة، وذلك نحو قولك لا تصاحب إلا رجلاً صالحًا كفلان فإنه لا يعني عدم وجود رجل صالح غير من ذكرت.
وأما سؤالك عن كتاب سيد قطب رحمه الله (في ظلال القرآن) فانظر في جوابه الفتوى رقم 11552.
والله أعلم.
70942
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلوات ذوات السبب رقم الفتوى:70942تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
ما هي الصلوات ذوات الأسباب ؟ وكم سبب شرعي لها ؟ وهل صحيح أن لها (8) ثمانية أسباب ؟ آمل توضيح ذلك.
جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/73)


فإن المراد عند الفقهاء بالصلاة ذات السبب، النافلة التي لها سبب إذا وجد استحبت له، وقد ذكر أهل العلم لها أمثلة أكثر من ثمانية. قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله "ندب نفل وتأكد بعد مغرب ...إلخ" : قال عياضٌ: ذواتُ السَّبب الصلاةُ عند الخروج للسفر، وعند القدوم منه، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، والاستخارة، والحاجة، وبين الأذان والإقامة، وعند التوبة من الذنب؛ ركعتان. انتهى.. ويزداد ركعتان عند الطهارة، وعند توقع العقوبة كالزلزلة، والريح والظلمة الشديدين، والوباء، والخسوف، والصواعق. انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم 44206 والفتوى رقم 16226 .
والله أعلم.
70943
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث(الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته...الحديث) رقم الفتوى:70943تاريخ الفتوى:08 ذو الحجة 1426السؤال:
هل هذا الدعاء ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام :
الحمد لله الذي تواضع لعظمته كلُّ شيء، الحمد لله الذي استسلم لقدرته كلُّ شيء، الحمد لله الذي ذلَّ لعزَّته كلُّ شيء، الحمد لله الذي خضع لملكه كلُّ شيء , من قال هذا الدعاء مرة واحدة، تكتب له 1000حسنة، ويرفع به 1000 درجة، ويوكل الله له 70000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث قد ذكره الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب بلفظ روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته؛ فقالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له بها ألف حسنة، ورفع له بها ألف درجة، ووكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. وقال: ضعيف. وذكره في السلسلة الضعيفة أيضًا.

(50/74)


وعليه فإن هذا الذكر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أن فيه محذورًا. بل إنه يشتمل على تمجيد الله تعالى وتعظيمه وتسبيحه، وللمسلم أن يدعو به متى شاء، ولكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل.
والله أعلم.
70944
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت خروج المهدي وحكم شغل النفس بذلك رقم الفتوى:70944تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
1- أين يولد وينشأ المهدي؟ إن كان هناك أحاديث يمكن أن تشير إلى هذا الموضوع، وهل يمكن أن تكون ولادته ونشأته في بيت المقدس, حيث ظلم اليهود وتكون نشأته بين أعداء الله سبحانه وتعالى كما أنشأ الله نبيه موسى عليه السلام في بيت عدوه فرعون.
2- هل هذا الزمان يمكن أن يستنبط أهل العلم مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زمن ظهوره؟
3- هل يستطيع المسلم أن يستدل على وقت ظهوره, أو أن يتعرف عليه عن طريق الرؤيا؟ حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من أربعين جزءا من النبوة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
4- لقد رأيت عدة رؤى أحسبها تتعلق في هذا الموضوع وأود أن أرسلها لكم لتفسروها لي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معتقد أهل السنة والجماعة في المهدي وصفته ومكان خروجه وأدلة ذلك في الفتوى رقم 6573.
وأما هل يمكن استنتاج قرب ظهوره بما يشهده العالم من هرج ومرج وغيره؛ فلا شك أن في ذلك دليلاً على قرب الساعة؛ لأن ذلك من علاماتها كما أن خروج المهدي من علاماتها أيضًا، إلا أنه لا يمكن تحديد زمان معين لوقوع ذلك، ولم يكلف المسلم بتقصيه. والمهدي متى ما خرج سيعرفه الجميع بما ذكر من صفاته. واستعجال ذلك واستبطاؤه وشغل النفس به لا ينبغي. ففي الحديث: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا اعددت لها؟ متفق عليه. وفي رواية: ويلك ماذا أعددت لها؟

(50/75)


قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن الكرماني: سلك مع السائل أسلوب الحكيم وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم. وقال العيني: يعني إنما يهمك أن تهتم بأهبتها وتعتني بما ينفعك عند قيامها من الأعمال الصالحة. وكذلك هنا فالذي يشغل بال العاقل ويقض مضجعه إنما هو أعماله وكيف سيحاسب عليها واستعداده لذلك اليوم. وانظر الفتويين 11047 و 67079 .
وأما سؤالك عن الرؤى والأحلام وهل يمكن أن يثبت بها شيء في هذا المقام؛ فالجواب كلا، وإنما يستأنس بها وإن كانت قد تصدق إلا أنها قد تكذب فلا تؤخذ منها الأحكام ولا يبنى عليها شيء من أمور الإسلام، كما بينا في الفتوى رقم 34573، والفتوى رقم 36380، والفتوى رقم 48547.
فلا تتعب نفسك بذلك، واشغلها بما ينفعها مما ستسأل عنه يوم القيامة. وللاستزادة حول شأن المهدي وما ورد فيه ننصحك باقتناء كتاب يوسف الوابل (أشراط الساعة)، فقد استقصى في هذا المقام.
والله أعلم.
70945
فتاوى
عنوان الفتوى:في حال تعدد الأذان هل يطالب السامع بإجابة الجميع رقم الفتوى:70945تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
يؤذن عندنا يوم الجمعة ثلاث مرات متتابعة وغير مفصولة بوقت، فهل نردد وراء كل أذان ونصلي على رسول الله وندعو له بالوسيلة والدرجة الرفيعة أم تجزئ مرة واحدة؟
يقرأ قبل الأذان والخطبة حزب من القرآن بطريقة جماعية وصوت مزعج لا نستطيع معه قراءة قرآن ولا ذكر، وكثيرا ما نتأخر عن الذهاب إلى المسجد لهذا السبب، مع علمنا يسن التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، فما هي نصيحتكم؟ وغفر الله لي ولكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 66585 أن الأذان ثلاث مرات يوم الجمعة في المسجد الواحد بدعة ولا ينبغي أن يزاد فيها على أذانين. وأما ما عداها من الصلوات فقد استحب بعض أهل العلم تعدد الأذان له. وانظر الفتوى رقم 63074.

(50/76)


وأما حكم الصلاة في ذلك المسجد الذي تقام فيه تلك البدعة، فالأولى لمن وجد غيره ولم يمكنه تغيير تلك البدعة ألا يذهب إليه هجرًا لأصحاب البدعة، وإن لم يجد غيره صلى فيه ولا إثم عليه في ذلك، وينبغي أن يبين لهم الصواب ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. والصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساؤوا فلا تسيء معهم، كما قال عثمان رضي الله عنه.
ثم إن حكاية الأذان الأول سنة وكذلك الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وتشرع حكاية الثاني والثالث كما ذكر النووي. انظر الفتوى رقم 13086 . وعند المالكية في حال تعدد الأذان لا يطالب السامع إلا بحكاية الأول.
وعلى هذا.. فلكم أن تكتفوا بحكاية الأول فقط مع الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تحكوا كل أذان على حدة مع الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
أما القراءة في المسجد على الهيئة المذكورة مع وجود المصلين فقد اشتملت على محظورين:
أولهما: رفع الصوت في المسجد مما يؤدي إلى التشويش على المصلين، وهذا لا يجوز ولو كان بالقرآن.
الثاني: قراءة القرآن في الجهر جماعة من غير تداول بين أفراد الحلقة. وانظر الفتوى رقم 23961.
والله أعلم.
70946
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب الإحسان إلى رحم الزوج وصلتهم رقم الفتوى:70946تاريخ الفتوى:07 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز الخروج ببدلة العروس يوم العرس في الليل و إن كانت المرأة متنقبة ولكن البدلة لونها فاتح.
جدي تزوج من امرأة بعد وفاة امرأته التي تكون جدتي. وسوف أتزوج أنا قريبا، وزوجي يريد أن نذهب إلى الأردن كي يعرفني على عائلته، وبعد ذللك سنذهب إلى لبنان كي يتعرف على عائلتي، فهل يجوز لزوجة جدي أن تخلع الحجاب أمامه أم لا ؟
وهل يجوز لخالاتي وعماتي وجدتي أن يخلعن الحجاب أمام زوجي؟
هل يجب علي أن أصل رحم زوجي، أم فقط يجب علي أن أصل رحمي من دون زوجي ؟ أفيدونا جزاكم ألله خيرا.

(50/77)


يوجد لدينا مشكلة في هذا الأمر، يعني بالنسبة للاختلاط. هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام جد زوجي وعمه وخاله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يكون اللباس الذي تخرج به المسلمة أمام الرجال الأجانب في يوم عرسها وفي غيره ساترًا لجميع بدنها، وأن يكون مما يصون الأنظار عنها لا مما يجلب الأنظار إليها. كما سبق في الفتوى رقم 6745 والفتوى رقم 37986.
وعليه.. فإن كانت هذه البدلة ساترة غير فاتنة، فلا مانع من لبسها.
ولا يجوز لزوجة جدك ولا عماتك ولا خالاتك أن يضعن حجابهنَّ أمام زوجك؛ لأنه ليس محرمًا لهنَّ، بخلاف جدتك لأنها تحرم عليه أبدًا بمجرد العقد عليك وإن لم يدخل بك.
والواجب عليك هو صلة رحمك أنت لا رحم زوجك، ولكن يستحب أن تحسني إلى رحم زوجك؛ فإن ذلك مما يجلب محبة الزوج ورضاه، وخاصة والدي زوجك وأخواته، مع التنبيه إلى عدم جواز ظهورك غير متسترة أمام إخوة زوجك وأخواله وأعمامه؛ لأن هؤلاء جميعًا أجانب بالنسبة لك، أما أبوه وجده فإنهم محارم بالنسبة لك.
والله أعلم.
70948
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ من يقوم على تنمية الوقف أجرة رقم الفتوى:70948تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
الحمد لله.
تم بحمد لله شراء مسجد في إحدى المدن في هولندا. وفي هذا المسجد يوجد دكان خاص للمسجد ومنه ندفع استهلاكات الماء والكهرباء وغير ذلك. ولكن قام بعض الإخوة بأخذ مقدار من النقود أسبوعيا كأنهم يشتغلون في هذا الدكان. ولكن بغير أن يخبروا الأخوة الآخرين الذين ساهمو في شراء المسجد, والحمد لله كلنا تراضينا، ما الحكم هنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/78)


فإذا كنتم قد اشتريتم بناية المسجد والدكان الملحق به بنية الوقف، فلا يحق لأحد منكم أن يأخذ شيئًا من ريع هذا الدكان ما دام ريعه قد أوقف للنفقة على حاجات المسجد. أما إذا كنتم قد أوقفتم بناية المسجد دون الدكان الملحق به، بعضكم أو جميعكم؛ فيجوز لمن لم يوقف نصيبه من الدكان أن يأخذ من ريعه بقدر نصيبه.
وفي حالة وقف الدكان لسد حاجات المسجد من ريعه يجوز لمن يقوم على تنميته واستثماره أن يتقاضى مقابل ذلك أجرًا يحدد له من قِبَل القائمين على الوقف، سواء كان العامل من أحد المساهمين في الوقف أو من غيرهم، فإن عمل دون تحديد أجرته كان له أجرة مثله.
وبناء على هذا فإذا كان الإخوة الذين ذكرتهم لم يوقفوا نصيبهم من الدكان، أو وقفوه لكنهم قاموا على تنمية الدكان أو العمل فيه؛ فلا مانع لهم من تقاضي أجر مقابل العمل، أو أن يأخذوا نصيبهم من ريع الدكان.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26755، 29450، 67641، 51747 .
والله أعلم.
70951
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ممارسة رياضة الرجبي رقم الفتوى:70951تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم ممارسة رياضة الرجبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرياضة الرجبي من الرياضات الخشنة العنيفة لما تشتمل عليه من وحشية وما تثيره من عراك وصدام، فالمنطق فيها للأقوى والغلبة له، ولو بأي وسيلة كانت، كل ذلك في قانونها مباح، ولا ريب أن ما كان كذلك فممارسته محرمة، وذلك هو الأوفق بأحكام الشرع الحازمة ومقاصده السمحة العادلة. لكن إن أمكن ضبطها بضوابط تمنع الاعتداء وتنظمها بطريقة ليس فيها إيذاء أو مخالفة شرعية؛ فتجوز بناء على حكم الأصل في تلك الرياضات وغيرها مما ينتفع به المسلم.
والله أعلم.
70952
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قراءة القصص الأجنبية رقم الفتوى:70952تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/79)


هل قراءة قصص الجرائم للكاتبة أجاثا كريستي والقصص الأجنبية الأخرى حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نستطيع الحكم على قصص تلك الكاتبة قصة قصة ولا غيرها من القصص الأجنبية حيث لم نطلع عليها جميعها، ولكن نعطيك حكمًا عامًا يشمل كل تلك القصص وغيرها، فنقول: ما كان من تلك القصص محتويًا على ألفاظ البذاءة ووصف الأمور المحرمة التي تهدم وتدعو إلى الرذيلة وتؤجج في قلب المرء نار الشهوة، فلا يجوز قراءتها لما تؤدي إليه، وقد أمر الله تعالى بغض البصر لما قد يؤدي إليه من الزنى، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام، وراجع الفتوى رقم: 13726.
وأغلب تلك القصص لا تخلو من بعض ذلك ولو كان موضوعها بعيدًا جدًّا عنه.
وأما ما خلا من تلك القصص عما ذكرناه وكان موضوعه يفيد القارئ ولو بتسلية فلا حرج في قراءته، ولكن بقدر لئلا يكون عادة وديدنا فيشغل عن الطاعات ويذهب الوقت هدرًا، والمرء مسؤول عن عمره فيما أفناه كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: .. ومنها: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه رواه الترمذي.
وللاستزادة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 26260، 41538، 5219، 7479، 13278.
والله أعلم.
70954
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط جواز تغليف المصحف بأوراق الهدايا رقم الفتوى:70954تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
لدي محل وأحيانا يأتيني أشخاص يريدون تغلفيف المصحف الكريم بأوراق الهدايا لتقديمه كهدية. ما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغليف المصحف الشريف بأوراق الهدايا جائز إذا كانت هذه الأوراق طاهرة وليس فيها أمر يقتضي التحريم أو يشعر بالإهانة كصور أو رسومات ونحو ذلك، وعليه فلا مانع من يبعها لمن يريد أن يغلف المصحف فيها.
والله أعلم.
70955
فتاوى

(50/80)


عنوان الفتوى:حكم التمتع بالفرج الصناعي رقم الفتوى:70955تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر 35 أعزب وقد وفدت إلى بلد أجنبي للتعليم وليس لي القدرة المادية على الزواج .. سؤالي هو: ما حكم استعمال \"Flash vavagina \" فرج امرأة صناعي هل يعتبر زنا أم لا؟ أو الاستمتاع بالفرج الصناعي هل يعتبر زنا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال الفرج الصناعي محرم، وهو تعد لحدود الله. لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-7}. والتمتع بالفرج الصناعي من الاعتداء المذكور في الآية؛ لأنه داخل فيما وراء ذلك. وقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء باليد للآية السابقة، فراجع الفتوى رقم: 1087.
وعدم القدرة على الزواج لا تبيح هذا النوع من المحرمات، والمسلم يجب أن يبتعد عمَّا حرم الله تعالى ويقطع السبل المؤدية إليه ويسأل الله العون والتوفيق قبل ذلك وبعده، وسيحصل له العون والتوفيق من الله تعالى إن كان صادقًا. والإنسان يمكنه أن يخفف شهوته عن طريق الصوم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصح من لم يستطع الزواج بذلك فقال: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2392.

(50/81)


وأما سؤالك: هل ذلك زنًا أم لا؛ فإنه لا يعتبر زنًا موجبًا للحد، والزنا الموجب للحد قد بيناه من قبل؛ فراجع فيه فتوانا رقم: 52030. لكن وجوب الحد لا ينفي حرمة الفعل؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.
وراجع في بيان كفارة ذلك الفتوى رقم: 19812. وحول الإقامة في بلاد الكفر راجع الفتوى رقم: 2007 .
والله أعلم.
70956
فتاوى
عنوان الفتوى:الغرباء الممدوحون المغبوطون رقم الفتوى:70956تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
24082، والفتوى رقم: 28309، والفتوى رقم: 38289، والفتوى رقم: 5904.
والله أعلم.
70957
فتاوى
عنوان الفتوى:حصول مندوب الشركة عن هدية بدل التخفيض رشوة رقم الفتوى:70957تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
سؤال محتار
سيدي وأخي في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرًا عميما بقدر ما تنفعون الناس وتقربونهم من الله رب النلس، وزادكم الله من نوره وعلمه وخيراته. وبعد فإني أسترشدكم في مسألة وهي: إني أعمل بمؤسسة وبحكم مسؤوليتي الوظيفية أتصرف في رأس مال معين لاقتناء وتوفير حاجيات تهم الجمعية الرياضية للشركة التي أمثلها إدارة ونشاطا.. قمت أنا وزميل لي في الشركة بشراء مستلزمات للجمعية بدلات و...إلخ، ولما طالبت البائع بتخفيض تدخل زميلي وقال: لم لا تهدينا شيئا عوضا عن ذلك بدلة رياضية لكل واحد من أولادنا مثلا؟ فلم يمانع البائع، وكان كذلك.
هل يعتبر ذلك العمل رشوة أو غلولا أغل به يوم لا ينفع مال أوبنون؟ أو كما قيل لي: هي مجرد هدية قدر الله الذي ساقها لنا بدون سابق معرفة بهذا البائع من قبل. نبئني بعلم إني أراك من المحسنين.
وإذا لم يحق لي هذا العمل ماذا يجب علي فعله؟ هل أتصدق بثمنه أم أحاول إرجاعه؟ وجزاكم الله خيرا.

(50/82)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يأخذه الموظف من الناس على عمله الواجب يعد رشوة، ولا عبرة بتسميتها هدية ونحو ذلك، إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء والعناوين. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 13423.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن السائل الكريم صرح بأن ما أخذه هو وزميله كان عوضًا عن التخفيض الذي تحصل عليه الشركة.
وعليه.. يجب إرجاع ما أخذاه إلى التاجر والحصول على التخفيض المستحق للشركة، وإذا كان لا يمكن رده دفعا ما أخذاه إلى الشركة أو قيمته إذ لا حق لهما فيه. وعليهما بالتوبة إلى الله تعالى، وليضعا نصب أعينهما ما رواه أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وليراجعا الفتوى رقم: 49889.
والله أعلم.
70959
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ذكر لا إله إلا الله عند توزيع الأكل أو الشرب رقم الفتوى:70959تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
جرت العادة في المغرب أثناء كب الشاي للحضور سواء في عرس أو تعزية أن يقولوا لا إله إلا الله حتى تفريق الكؤوس, وأنا بصراحة لا أردد معهم لأني لا أجد لهذا دليلا. وخصوصا أن البادئ هو الإمام دائما.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخصيص ذكر معين في وقت معين لم يرد به دليل يعتبر من البدع, كما في الفتوى رقم: 49189، ولم يرد في الشريعة ذكر لا إله إلا الله عند توزيع الأكل أو الشرب على الحاضرين في الأفراح أو المآتم.
وعليه؛ فلا نرى جواز ذلك، وانظر الفتوى رقم: 59717 حول الأكل والاجتماع في المآتم، والفتوى رقم: 6849.
والله أعلم.
70960
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مسئولية أصحاب الكتب السماوية عن تحريف كتبهم رقم الفتوى:70960تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/83)


هل يحاسب الناس أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام عن تحريف كتبهم السماوية؟ ويدخلون النار لما جاء في كتبهم المحرفة لإيمانهم بها؟
وجزاكم الله خيرا....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصحاب الكتب السماوية الذين قاموا بتحريفها والذين أقروا هذا التحريف سيحاسبون على ذلك ويدخلون النار؛ كما قال تعالى: فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ {البقرة: 79}. والآيات في ذلك كثيرة. وكتبهم منسوخة بالقرآن فلا يقبل منهم بعد نزوله إلا الإيمان به واتباعه، قال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ {المائدة: 48} وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. ومن لم تبلغه دعوة الإسلام منهم حتى مات يمتحن يوم القيامة؛ كما بينا في الفتوى رقم: 3191، ولمعرفة متى طرأ التحريف على التوراة والإنجيل انظر الفتوى رقم: 43148.
والله أعلم.
70961
فتاوى
عنوان الفتوى:أيام العشر متساوية الفضل سوى زيادة فضل عرفة رقم الفتوى:70961تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
هل لكل يوم من العشر الأولى من ذى الحجة فضل خاص؟ فهناك من يقول :إن يوم كذا ولد فيه عيسى عليه السلام، و يوم كذا استجاب الله فيه لدعاء يونس عليه السلام، وهكذا حتى اليوم التاسع وهو يوم وقفة عرفات؛ فهل هذا الكلام صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/84)


فقد ثبت في الأحاديث الصحاح فضل أيام عشر ذي الحجة، وأن العمل الصالح فيهنَّ أحب إلى الله منه في غيرهنَّ؛ كما سبق توضيحه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28832، 13779، 58566. ولذلك يستحب صيام هذه الأيام، أي صيام التسع الأوائل منها لغير الحاج، وأما الحاج فالأفضل له الفطر في يوم عرفة ليتقوى على الدعاء. ولم نطلع على ما يدل على أن لكل يوم من هذه الأيام فضلاً خاصًا به دون غيره؛ إلا ما ورد في يوم عرفة فإنه أفضل أيام السنة على الإطلاق، وصيامه يكفر سنتين: السنة التي قبله والسنة التي بعده. لما رواه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال ابن حجر في الفتح: وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد قيل في الحكمة في ذلك أن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أفضل. انتهى.
وكذلك لم نطلع على ما ذكر من أن الله استجاب ليونس في هذه الأيام، ولا أن عيسى ولد فيها. بل إن السيوطي قد ذكر في الدر المنثور أثرًا يتنافى مع ما ذكر من أن عيسى ولد في هذه العشر؛ قال: أخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوم عاشوراء اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، واليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، واليوم الذي فرق الله فيه البحر لبني إسرائيل، واليوم الذي ولد فيه عيسى، صيامه يعدل سنة مبرورة.
والله أعلم.
70963
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالعبادة في الهرج رقم الفتوى:70963تاريخ الفتوى:14 ذو الحجة 1426السؤال:
كنت أقرأ فتواكم الكريمة بخصوص عدم تخصيص عبادة أو حض الناس على عبادة في ليلة الكريسمس أو الميلاد؛ لأنها بدعة ولم يأت بها النبي عليه الصلاة والسلام.. فبارك الله فيكم للتنبيه.

(50/85)


وسؤالي.. كنت قد أرسلت العام الماضي رسائل إلى أخواتي في الله أدعوهم فيها إلى ذكر الله وقيام الليل والعبادة بأي نوع كانت، بدون تخصيص، في الوقت الذي ترتفع فيه الكؤوس ويسود المجون احتفالا بالعام الجديد. وكنت قد استندت في دعوتي إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأردنا أن نأخذ هذا الأجر من هذا الحديث في ليلة يكثر فيها الهرج. فهل أنا مبتدعة؟ وهل أخطأت؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم 13157، والفتوى رقم 57818 أنه لا يجوز تخصيص أيام أعياد الكفار بنوع من أنواع العبادة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. فالرجاء من السائلة الكريمة مراجعة الفتويين المشار إليهما لمزيد الفائدة.
والمراد بالعبادة في الهرج الالتزام بطاعة الله تعالى عند غفلة الناس عنها، قال النووي عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال: المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى.
ولا ريب أن هناك فرقًا بين المراد بالعبادة في الهرج، وبين تخصيص يوم أو ليلة بأي نوع من أنواع العبادة من غير استناد إلى أصل في ذلك. نعم للأخت الكريمة جزاها الله خيرًا وشكر الله سعيها وقصدها أن تنبه أخواتها وتذكرهن بفضل العبادة عند الهرج وتحثهن على امتثال أمر الله تعالى، لكن من غير أن تعين لهن يومًا أو أيامًا أو نحو ذلك مما يمكن أن يتحول بعد مرور الزمان إلى سُنة يقال عند تركها تركت السنة.
والله أعلم.
70964
فتاوى
عنوان الفتوى:حكمة وسبب رمي الجمار رقم الفتوى:70964تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/86)


هل صحيح أن الحجاج يرمون الجمرات على قبر أبي رغال ومن يكون هذا الأخير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل من أن الحجاج يرمون الجمرات على قبر أبي رغال غير صحيح، بل يرمون الجمرات اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعًا لأمره، وتذكرًا لما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات. روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون.
وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم 67428.
وأما أبو رغال فإنه رجل من الطائف أرسلته ثقيف مع أبرهة الحبشي حين أراد هدم الكعبة ليدله على الطريق، فلما وصل إلى موضع يسمى "المغمس" مات أبو رغال ودفن هناك، وصارت العرب ترجم قبره بعد ذلك، وفيه يقول الشاعر:
وأرجم قبره في كل عام * كرجم الناس قبر أبي رغال
فقبر أبي رغال في المغمس وليس في منى عند الجمرات. وانظر الفتوى رقم 39902.
والله أعلم.
70965
فتاوى
عنوان الفتوى:لا أثر في التنازل عن حق الفراش على رابطة الزوجية رقم الفتوى:70965تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
70966
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن والبردة وصلاة الفاتح في جماعة رقم الفتوى:70966تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/87)


جرت العادة في المغرب أثناء التعزية بحضور عدد من الأئمة والطلبة في اليوم الثالث من الوفاة و يفرقون كتيبات بها أجزاء مختلفة من القرآن على كل واحد، وأين يقرأ، وكيف يقرأ، ثم ينظمون قصيدة البردة للبوصيري، ثم يقرؤون القرآن جماعة، ثم يدعون للميت، ثم للناس فرادى، مع النقود لكل واحد، وفي الأخير يعطي صاحب الدار الأجرة لهم ويختمون بصلاة الفاتح وينصرفون . ما حكم الشارع في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاجتماع في اليوم الثالث من الوفاة أو غيره من الأيام لقراءة القرآن على الميت يُعدُّ أمرًا محدثًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، ولا قال به أحد من أئمة الهدى كالأئمة الأربعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود على صاحبه غير متقبل. وهذا العمل المشار إليه ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره؛ فهو بدعة مردودة.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها 11701، 59717، 67265.
كما أن قصيدة البردة فيها من الغلو والشطط والأمور المناقضة للتوحيد، ما هو مبين في الفتوى رقم 5211 وأما الصلاة المسماة ب"صلاة الفاتح" فهي صلاة مبتدعة وانظر لها الفتوى رقم22508
وعليه فما يفعله الجماعة المشار إليهم بدعة في بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله تعالى وأن يسيروا في دينهم على وفق شريعة الله المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يبتدعوا بدعًا يتقربون بها إلى الله، والمسلم مطالب بأن يعبد الله كما يريد الله لا كما يريد هو.
والله أعلم.
7097

(50/88)


عنوان الفتوى:شبهة حول صحة الأحاديث النبوية والجواب عنها رقم الفتوى:7097تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : هناك خلاف مع أحد الزملاء حول موضوع معين هو: يقول إن الأحاديث قد تكون غير صحيحة حتى ما ثبت أنه صحيح أي ما تفق عليه أنه صحيح أي رواه البخاري ومسلم وغيرهم ، يقول إنها غير صحيحة في النقل فمثلا يقول إن أركان الإسلام سته فالجهاد عنده من الأركان ويقول إن الناقل للحديث لم يكن معاصرا وإن القران اهتم بالجهاد أكثر من أي شئ فيقول إن رواة الأحاديث جاءوا بعد مئات السنين بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ويدلل على ذلك أن هناك أئمة أربعة اختلفوا في بعض الأمور فهو يقول إن القرآن صحيح والأحاديث أغلبها محرفة والدليل وجود فرق ضالة فما رأيكم الكريم في هذة المسألة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحاديث النبوية منها: الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف والموضوع، وهذا يعرفه المختصون بهذا العلم الشريف.
وقد تلقت الأمة بالقبول ما جاء في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وقد جعل العلماء أعلى مراتب الصحيح: ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم الصحيح عند غيرهما.
ويدلك على منزلة صحيح البخاري ما قاله الحافظ أبو نصر السجزي: أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحنث.

(50/89)


وما ذكره عن الجهاد شبهة لا قيمة لها في هذا الباب، فإن الأركان الخمسة هي أعظم ما بني عليه الإسلام كما في الحديث المتفق عليه " بني الإسلام على خمس " . ولا يعني هذا أن الفرائض والواجبات محصورة في هذه الخمس ، بل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين من الفرائض المعلومة ، والجهاد ذروة سنام الإسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ".
وقوله: إن الأحاديث أغلبها محرفة. قول لا أساس له من الصحة، فإن أكثر ما في الكتب المشهورة صحيح، أعني البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبا داود، وابن ماجه، وأحمد، والموطأ، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.
ووجود الفرق الضالة ليس دليلاً على تحريف الأحاديث، بل يرجع وجود كثير من هذه الفرق إلى رفضهم السنة، وطعنهم وتشكيكهم فيها، أو تأويلها وتحريفها وعدم الأخذ بظواهرها، وهل القول بالاكتفاء بالقرآن، واطّراح أكثر السنة إلا أحد الأقوال المنحرفة التي قامت عليها قواعد المعتزلة والجهمية ومن أطلق عليهم : "القرآنيون" وغيرهم من أهل الضلال.
ونصيحتنا لهذا المتكلم أن يعلم أن هذا العلم له قواعده وأسسه، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا حديث صحيح، أو ضعيف، لمجرد خيال، أو شبهة عقلية عرضت له، بل لابد من دراسة الإسناد، والنظر في المتن، وتحقيق القواعد والضوابط التي وضعها علماء الإسلام على مر القرون.
وأن يحذر أن يكون خصماً لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك برده لسنته واعتراضه عليها، وأن يعلم أن الله تعالى تولى حفظ هذا الدين، وحفظ كتابه، ولا يتم ذلك إلا بحفظ سنة نبيه التي هي وحي كالقرآن، كما قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: 3-4].
وقال: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: 44].
والله أعلم.
70970
فتاوى

(50/90)


عنوان الفتوى:حكم تناول طعام يصنع في أعياد الكفار رقم الفتوى:70970تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم تناول الكعك بغير نية الاحتفال بما يسمى برأس السنة الميلادية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في الأكل مما ذكره السائل ولو وافق وقت عيد الميلاد ما دام بغير نية المشاركة في عيد الميلاد أو عيد رأس السنة.
وانظر الفتوى رقم: 65126 والفتوى رقم: 3432.
والله أعلم.
70972
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب الإبلاغ عن مانع الزكاة رقم الفتوى:70972تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يحل للمسلم الإبلاغ عن رب عمله في حال تهربه من دفع الزكاة علما بأن نصحه له قد يجر عليه أذى كبيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تستطيع تقديم النصح للشخص المذكور بأن كنت تخاف من أن يلحقك من ذلك أذى لا تحتمله فإنك معذور، لكن إبلاغك الجهة الشرعية التي تأخذ منه الحق الذي فرضه الله عليه يعتبر من تغيير المنكر الذي هو واجب حسب الاستطاعة، ومن النصيحة للمسلم أيضا؛ إذ لا سبيل إلى تغيير هذا المنكر إلا بهذه الوسيلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه.
والله أعلم.
70973
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ذبح اللوطي رقم الفتوى:70973تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1426السؤال:
هل صحيح أن اللوطي في بعض آراء العلماء أنه يذبح بالسكين أو يرمى من أعلى بناية في المدينة، وسؤالي هو عن ذبحه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/91)


فقد سبق لنا أن ذكرنا عقوبة اللواط في الفتوى رقم: 1869 والفتوى رقم: 53740 وهي القتل رميا بالحجارة، ومن أهل العلم من قال إن صاحب اللواط يلقى من فوق أبعد الأماكن ارتفاعا ثم يتبع بالحجارة، وأما ذبحه بالسكين فهو مخالف للشرع ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26148.
والله أعلم.
70974
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز للمحرم تغيير إحرامه بملابس إحرام أخرى رقم الفتوى:70974تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يستوجب احضارعدد2ملابس إحرام أثناء الحج؟ وهل يتم خلع ملابس الإحرام بعد قضاء عمرة القدوم ولبس ملابس أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم لا يطالب شرعا بإعداد إحرام زائد على إحرامه الذي يلبسه عند الميقات، ولكن لو فعل ذلك فلا شيء فيه، ثم إن المحرم يجوز له تغير ملابس إحرامه إذا اتسخت أو آذته أو نحو ذلك سواء بدلها عند الانتهاء من العمرة عند القدوم أو غير ذلك. بمعنى أن تغيير ملابس الإحرام جائز عموما وليس له وقت معين، فمتى أراد المحرم ذلك جاز له، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير معلقا على قول الشارح: وجاز إبداله ثوبه، أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداءً، ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل قمل به آذاه. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. انتهى.

(50/92)


وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7026 والفتوى رقم: 58546 ، هذا إذا كان الأخ السائل يعني بقوله ملابس أخرى أي تغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى تصلح للإحرام كما هو الظاهر. فإن كان يعني خلع ملابس الإحرام وإبدالها بلباس التحلل فإن هذا لا يجوز إلا بعد انتهاء عمرة المتمتع خاصة، وأما المفرد والقارن فلا يجوز لهما لبس المخيط حتى يفعلا اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وراجع لذلك الفتوى رقم: 3015.
والله أعلم.
70975
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت الوليمة والدخول رقم الفتوى:70975تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
جرت العادة عندنا أن العريس يكتب عقد الزوج ثم بعد يومين أو ثلاثة يقوم بالوليمة ثم يدخل على زوجته فهل هذا من السنة أم لا فإن كان لا فكيف تكون الوليمة في السنة مع التفصيل لو أ مكن أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيدخل وقت الوليمة بالعقد وإن لم يدخل الزوج بزوجته، والأفضل فعلها بعد الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بعد الدخول ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. فكانت الوليمة بعد الدخول، وليس هناك أمر لازم ينبغي فعله فالأمر فيه سعة.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: سنة - أي الوليمة - بعد عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه ..... ويدخل وقتها بالعقد كما تقرر فلا تجب الإجابة لما تقدمه، وإن اتصل بها.... والأفضل فعلها عقب الدخول للاتباع ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة. انتهى.
ولمعرفة حكم الوليمة تراجع الفتوى رقم: 54549.
والله أعلم.
70976
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شرب الحشيشة التي تسمى طاب رقم الفتوى:70976تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/93)


- الأخت مريم تسأل عن حكم شرب الحشيشة التي تسمى عندنا هنا {طاب}؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بما يسمى (طاب) هي التبغ فاستعماله محرم لما يترتب عليه من مخاطر على صحة من يستعمله، وتقدمت الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 1671.
وإن كان المقصود السؤال عن الحشيشة التي هي نوع من المخدرات التي تذهب العقل فهي محرمة أيضا وراجع الفتوى رقم: 17651.
والله أعلم.
70977
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المرأة وليس في عنقها شيء رقم الفتوى:70977تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
هناك قول من أحد النساء لايقبل صلاة امرأة وليس في عنقها شيء هل ذلك صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون المرأة لا تقبل صلاتها إذا لم يكن في عنقها بعض الحلي أو غيره لم نقف على من قال به من أهل العلم. وبالنسبة للزينة في حق المرأة فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 1930.
والله أعلم.
7098
عنوان الفتوى:المقصد من القراءة الذكر والتدبر رقم الفتوى:7098تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال :
2-عند قراءتي آية الكرسي أو غيرها عند الصباح أو قبل النوم لا أتمعن في معانيها بل أقرؤها بشكل سريع وذلك لكثرة قراءتي لها فما الحكم ؟وشكرأ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(50/94)


فقد قال الإمام النووي - رحمه الله - اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر ... . وقال: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب، ودلالته أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة، ومعظم ليلة يتدبرها عند القراءة. وقال أيضاً في كتابه الأذكار: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب، كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود ... إلخ. ومما يدل على أهمية التدبر لآيات القرآن قوله تعالى: " (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) [ص:29].
وقد عاب الله على قوم لا يتدبرون القرآن فقال: ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) سورة محمد صلى الله عليه وسلم [محمد: 24] وقال تعالى: ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) [الحشر:21]
ومن هنا نقول للسائل الكريم: احرص على التدبر والتأمل والخشوع عند قراءتك لآية الكرسي وغيرها، ففي القراءة بطمأنينة راحة للنفس وطمأنينة لها، كما قال تعالى: ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: 28] وكثرة قراءتك لذلك لا تبرر قراءتها بدون تمعن، لأن القرآن الكريم، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم مليئان بالفوائد والعبر والمعاني، فقد يظهر لك معنى قد خفي عليك لزمن طويل. وهذا مجرب. وقد تكون هذه آخر قراءة تقرؤها، كما قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: "وصل صلاة مودع" رواه ابن ماجه والحاكم مع أن المسلم يصلي كل يوم خمس مرات.
والله أعلم.
70980
فتاوى

(50/95)


عنوان الفتوى:الفرق بين التهجد والشفع والوتر رقم الفتوى:70980تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
ما الفرق بين التهجد والوتر والشفع؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتهجد يطلق على صلاة النافلة بعد النوم خاصة. قال ابن كثير في تفسيره: ولهذا أمر الله تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد النوم. قال علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد: وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم كما هو مبسوط في موضعه ولله الحمد والمنة. انتهى.
ولمعرفة حقيقة الشفع والوتر والفرق بينهما راجع الأجوبة التالية أرقامها: 4016 ، 55648.
والله أعلم.
70983
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط حرمان الشريك من رأس ماله عند انسحابه رقم الفتوى:70983تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
نحن مجموعة إخوان اتفقنا أن نؤسس صندوقا ماليا خاصا بنا . الغرض من الصندوق استثمار رأس المال في مشاريع موافقة للشريعة الإسلامية . أحد الشروط التي أسس عليها الصندوق أن المشترك إذا أراد الانسحاب فإن المبلغ الذي قام بدفعه لن يتم إرجاعه وإنما يعتبر دعما للصندوق ومن حق الصندوق . فما حكم أخذ مال المشترك الذي انسحب من الصندوق من تلقاء نفسه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/96)


فالذي يظهر لنا أن هذا الصندوق ما هو إلا عقد شركة لأن الغرض منه هو استثمار الأموال التي يقوم أعضاء الصندوق بدفعها، والشركة عقد من العقود الجائزة عند جماهير العلماء، ومقتضى ذلك أنه يجوز لأي شريك أن ينسحب من الشركة وقتما يشاء بشرط ألا يتسبب في ضرر لغيره من الشركاء، وليس للشريك عند الانسحاب من الشركة سوى رأس ماله مع نسبته من الربح إن كان ثم ربح، أو مخصوما منه نسبته من الخسارة إن كان ثم خسارة، قال الرملي في نهاية المحتاج - وهو شافعي - : وعقد الشركة جائز من الجانبين كما قال، ولكل من الشريكين فسخه متى شاء.انتهى. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48733 ، 62990 ، 65673.
وبناء على هذا يكون اشتراط حرمان الشريك من رأس ماله عند انسحابه من الشركة شرط باطل تفسد به الشركة؛ لأنه ينافي مقصود الشرع كما أنه ينافي مقتضى العقد. أما منافاته لمقصود الشرع فلما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وأخذها بغير طيب نفس منها؛ فإن نفوس البشر تأبى أن تؤخذ منها الأموال بلا مقابل، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة: 188]، وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وأحمد. وأما منافاته لمقتضى العقد فلأن مقتضى العقد في الشركات هو المشاركة في الربح والخسارة، وفي اشتراط ذهاب رأس المال لمجرد فض الشركة منافاة واضحة لهذا الأصل، ولمعرفة أقوال أهل العلم في حكم العقد المقترن بشرط باطل راجع الفتوى رقم: 49776، والفتوى رقم: 28039. وإذا فسدت الشركة كان الربح والوضيعة(الخسارة) على قدر مال الشركاء، ويتقاصون العمل فيما بينهم فيكون لكل واحد منهم على الآخر أجرة مثله فيما قام به من عمل. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 70128 ، 61694 ، 51623 .
والله أعلم.
70984
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك..) رقم الفتوى:70984تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
70986
فتاوى

(50/97)


عنوان الفتوى:رفض الزوجة السكن في بيت مؤجر لا يبيح القرض بالربا رقم الفتوى:70986تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا مقبل على الزواج لكن المشكل هو أنني أريد شراء منزل ولا يوجد أي سبيل إلا الاقتراض من البنك لأن راتبي لا يسمح بإيجار مسكن لأن ثمن الكراء مرتفع بالإضافة أن عائلة الزوجة رفع عليهم صاحب المسكن دعوى بالإفراغ رغم أنهم يؤدون الإيجار شهريا ، هذا أصبح شائعا في بلادنا وذلك من أجل كرائه من جديد و بثمن أكثر من السابق ، هذا ترتب عليه أن الزوجة لا تقبل أن تسكن في منزل مستأجر مخافة الوقوع في نفس المشكل , أعرف أن الاقتراض من البنك بفائدة حرام فهل من حل ? مع العلم أنه لم أجد من يقرضني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا من الكبائر التي لا تحل إلا لضرورة ، والضرورة في مثل حالتك أن لا تجد مسكناً تسكنه بالإيجار أو تجد ولا تقدر على دفع الإيجار ، فإذا وصل بك الأمر إلى هذا الحد فلا بأس ، أما أن تكون الضرورة هي رفض الزوجة السكن في بيت مؤجر خشية الإخراج فليس هذا بضرورة ، واحذر أن تبدأ حياتك الزوجية بما لا يجوز من الاقتراض بالفائدة فتفتح على نفسك باب شر، ويكون ذلك منك جحوداً لنعمة الله تعالى الذي يسر لك الزواج .
والله أعلم .
70987
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع المال المتبرع به لبناء مسجد في بنك ربوي رقم الفتوى:70987تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
942 ، والفتوى رقم: 62654.
والله أعلم.
70990
فتاوى
عنوان الفتوى:المس إذا أصاب الطفلة ابنة العامين رقم الفتوى:70990تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/98)


أنا من فترة بدأت العلاج بالقرآن والرقى الشرعية وبإذن من الله شفي أكثر من عالجتهم وأخيرا مررت بحالة طفلة صغيرة لم تتجاوز العامين بمجرد أن أضع يدي على جبينها وأقرأ تصرخ الصغيرة وتستمر في الصراخ طوال الجلسة وكررت ذلك مرارا ولكن دون تحسن ، فأرشدوني أو ساعدوني يا علماء السنة والكتاب ؟ وهل يمكن للجان أن ينطق على لسانها وهي لا تستطيع التحدث ؟ ساعدوني أعانكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بكاء هذه الطفلة قد يرجع لأسباب عادية كأن يكون سبب ذلك أنك غير مألوف لديها ، أو نحو ذلك من الأسباب العادية في مثل سنها ، وهذا أمر يزول عندما يتقدم بها العمر ، وقد يكون ذلك بسبب مرض عضوي ، وقد يكون بسبب مس من جن أو إصابة من سحر ، وفي هذه الحالة ننصح بالرقية الشرعية ، وقد مضى بيانها في الفتوى رقم : 4310 ، وعلى كل حال فإن كانت حالتها مقلقة فينبغي عرضها على طبيب لتشخيصها ، فإن أثبت وجود مرض بها فالأمر واضح ، وإلا كان أمرها على ما ذكرنا ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 9922 .
وأما إمكانية نطق الجان على لسانها وهي دون السنتين فلم نقف على كلام لأهل العلم فيه ، إلا أن هذا لم ينقل أنه حصل في الواقع ولو وقع لنقل لغرابته، كما نقل نطق الجني على لسان المصاب بلغة لا يعرفها ونحو ذلك .
والله أعلم .
70991
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بتسجيل المواد النافعة من التلفاز والاحتفاظ بها رقم الفتوى:70991تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز لي تسجيل برامج دينية تبث في القنوات الفضائية بالفيديو أو الكاسيت وذلك للاستفادة منها وتكون مرجعاً لي في مكتبتي المنزلية مثل برامج الوعد الحق للدكتور/ عمر عبدالكافي ، وعلى خطى الحبيب للأستاذ/ عمرو خالد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/99)


فلا مانع من تسجيل هذه المواد وحفظها في مكتبتك الخاصة والاستفادة منها ، وهذه الاستفادة هي بلا شك هدف القائمين على مثل هذه البرامج من دعاة وعلماء ومربين ، والمحذور هو أن يتم تسجيل هذه البرامج والمتاجرة فيها بدون إذن من صاحبها .
والله أعلم .
70993
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخر وصول الحوالة رقم الفتوى:70993تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1426السؤال:
44545، ورقم:5070، وعليه، فلا حرج في أن ينصرف العميل مباشرة بعد الشراء ولا حرج في تأخر وصول الحوالة إلى الجهة التي حددها العميل.
والله أعلم.
70994
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث في فضائل العشر لا أصل له رقم الفتوى:70994تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
28792 ، وفي فضل عشر ذي الحجة عموما والأعمال المستحبة فيها راجع الفتوى رقم:42847 ، وما تفرع عنها من فتاوى.
والله أعلم.
71
عنوان الفتوى:خلع الجورب الممسوح عليه رقم الفتوى:71تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا لبست الجورب على وضوء ، وتوضأت مرة ثانية ، وخلعت الجورب هل يلزمني إعادة الوضوء أم اعتبر متوضئا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
اعلم رحمك الله أن هذا السؤال يحتمل صورتين: الأولى: أن يتوضأ الشخص ثم يلبس جوربه ـ ويبقى على وضوئه من غير أن يحدث ثم يجدد الوضوء ويمسح على جوربه ثم يخلع جوربه فهذا لا شيء عليه ما دام على وضوئه الأول. الصورة الثانية:ـ أن يتوضأ الرجل ـ ثم يحدث ـ ثم يتوضأ ويمسح على ـ جوربه ـ ثم يخلع هذا الجورب فهذا لا يعيد الوضوء كله وإنما يلزمه فقط غسل قدميه.
والله أعلم
710

(50/100)


عنوان الفتوى:البرودة يطلب علاجها بالطرق المشروعة . رقم الفتوى:710تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأة 32 سنة معاملتها حسنة مع زوجها 29 سنة، إلا فى الجماع. أحياناً لا تنبعث منها الرغبة الجنسية فتعاشر الزوج معاشرة باردة. تحاول تحسين المعاشرة وتكره نفسها ولكنها فشلت. والزوج عالم بهذه الحالة 1 . هل تأثم الزوجة مع أنها لا تنوى إيذاء الزوج وقد حاولت؟ 2 . ما سبب وكيفية علاج مشكلة برودة الرغبة الجنسية إسلامياً؟ 3 . هل هناك أدعية مأثورة لحل المشكلة؟ جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1 - فلا إثم على الزوجة في ذلك .
2 - وأما علاج هذه المشكلة ، فله طرق منها :
تقوى الله تعالى ولزوم طاعته ، وغض البصر عما حرم الله ، وقد تكفل الله لأهل طاعته بالسعادة والطمأنينة وسعة الرزق ، قال الله تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2-3]. (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ).[الطلاق :4 ]
وقال سبحانه : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيينه حياة طيبة) .[النحل:97]
ومن طرق العلاج قراءة بعض الكتب المختصة بذلك ، ولا نعلم دعاء مأثوراً يخص هذا الأمر ، لكن أكثري من ذكر الله والاستغفار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً ". رواه أبو داود وابن ماجه .
والله أعلم .
7100
عنوان الفتوى:اليمين على نية المستحلف أم على نية الحالف؟ رقم الفتوى:7100تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز الحلف بنية الحالف أوبنية المحلوف له؟ وهل يجوز التورية بالحلف؟ آمل منكم التفصيل في المسألة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(50/101)


فإن اليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، لقوله صلى الله عليه وسلم "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره، أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف - أي: المحلوف له- لقوله صلى الله عليه وسلم "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" وفي بعض ألفاظه " اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم وابن ماجه.
وذهب بعض العلماء إلى أن اليمين على نية الحالف مطلقاً إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه، ولكن ألفاظ العموم في الحديث السابق ترد عليهم.
والله تعالى أعلم.
71004
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز مخالفة شرط الواقف رقم الفتوى:71004تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
عندنا أرض موقوفة للمدرسة الدينية والآن أكثر الواقفين والناظرالخاص ماتوا هل يجوزلأي شخص كالمدير مثلا بناء المسجد الجامع أوغيره بدون أجرة فإن كان الجواز فهل يصح الاعتكاف وتحية المسجد فيه وإلا فما الحكم لذلك المسجد على المذهب الشافعي مع النص ؟
وشكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر في الوقف لمن شرطه الواقف ، فإن لم يشترطه لأحد أو مات من شرطه له فالنظر للحاكم. جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب من كتب الشافعية : فصل : النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإلا أي وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم . قوله : وإلا فللحاكم قال في العُباب: يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه، أو بلد الواقف . اهـ

(50/102)


هذا وإذا لم يوجد قاض شرعي فإن جماعة المسلمين تقوم بتعيين مسلم عدل عاقل بالغ ليتولى النظر في الوقف والعمل بشرط الواقف ، وهنا ينظر في هذه الأرض الموقوفة وشرط الواقف فيها فيعمل بشروطه ، ولا بأس من مخالفة شرط الواقف إذا كان لا يمكن العمل به أو يعود العمل به بضرر على الوقف ، وقد تكلم السادة الشافعية في جواز مخالفة شرط الواقف في صور منها : أن يكون الشرط مخالفاً للشرع ، ومنها: أن يعود الشرط على الوقف بالضرر . كما جاء في تحفة المنهاج من قوله في شروط الواقف : ألا يؤجر ( الوقف ) مطلقاً أو (يؤجر ) إلا بكذا سنة قال ( اُتُبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع ، وذكر أن شرطه يهمل في حالة الضرورة لأن الظاهر أنه ( أي الواقف ) لا يريد تعطيل وقفه . اهـ
المهم أن على الناظر العدل أن ينظر في شرط الواقف، فإذا كان بناء المسجد لا يخالف الشرط بني المسجد في الأرض الموقوفة ، أو كان يخالف شرطه لكن المصلحة توجب بناء المسجد فيبنى ويقام في هذا المسجد شعائر الدين التي تقام في غيره ، وراجع الفتوى رقم : 14433 .
والله أعلم .
71006
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع ما اكتسب من الرشوة للقريب الفقير رقم الفتوى:71006تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
في ما مضى أخذت من شركة نقودا لكي أسرع في إنجاز عمل ما وأعتقد أن هذا المال يعتبر رشوة أخذتها من هذه الشركة ولكي أكفر عن خطئي أنا مستعد أن أتصدق بهذا المال بالعلم أن استرجاعه لهذه الشركة شىء شبه مستحيل أرجو سعادتكم أن تفيدوني إن كان ما أود فعله مطابقا لشريعتنا وأن إعطاءه لأخي الذي في أمس الحاجة إليها هل هو جائز أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/103)


فمن أخذ رشوة فقد أخذ ما ليس له والواجب عليه أولاً التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه ، والثاني إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى باطل وتحقق للراشي فلا ترد إليه الرشوة حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماليه إليه ، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين .
أما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق فعلى المرتشي رد الرشوة إلى الدافع له ، فإن لم يمكن ذلك تصدق بها على الفقراء ، وإذا كان القريب المذكور فقيراً محتاجاً فلا مانع من دفعها إليه ، وإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة فذاك ، وإلا لزمك دفعها إليه ويكون الأجر لك .
والله أعلم .
71007
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الأضحية من سنة الحاج رقم الفتوى:71007تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
6958 .
والله أعلم .
71009
فتاوى
عنوان الفتوى:نفرة الزوج من امرأته ورؤيتها في منظر مخيف رقم الفتوى:71009تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا عندي مشكلة مع زوجي لا يقربني ولا يعرف السبب ويشعر أنه ليس بإرادته ويريد أن يطلقني مع العلم أنه كان يحبني كثيرا فترة الخطوبة وأننا ما زلنا عرسان أرجوكم ما الحل التغير حصل فجأة منذ يوم الزفاف ويراني بشكل مخيف إذا أراد أن يقربني والمشاكل تزداد يوما بعد يوم ويأتيه كوابيس كثيره إذا كان قربي ليلاً ما الحل هل هو سحر وما الحل إنني أعيش في بلاد الغرب ولا أحد عندي ساعدوني فلا أحد لي سوى الله ثم أنتم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيغلب في مثل هذا الحال الذي ينفر فيه الزوج عن زوجته أن يكون نوعاً من السحر يطلق عليه ( الربط )، وقد سبق لنا الكلام عن علاجه بالفتوى رقم : 8343 ، فننصح بالالتجاء إلى الله تعالى وطلب العلاج ، وينبغي أن ينصح هذا الزوج بالصبر وعدم التعجل إلى الطلاق .
والله أعلم .
7101

(50/104)


عنوان الفتوى:تبديل صيغة التذكير إلى التأنيث في الدعاء جائز رقم الفتوى:7101تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز تغير لفظ الذكر من المذكر إلى المؤنث ـمثال ـ اللهم إني أمتك ـمكان ـاللهم إني عبدك وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغيير الضمائر في الأدعية من التذكير إلى التأنيث، ومن الإفراد إلى الجمع أو التثنية مراعاة لمطابقة ألفاظ الدعاء لحالة الداعي، أو المدعو له جائز، نص على ذلك أكثر من واحد من العلماء في باب الجنازة، عند ذكر الدعاء في الصلاة على الميت.
بل إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ذكر حديث ابن مسعود الذي أشار إليه السائل، أقول ذكره كمثال لما يبدل فيه صيغ التذكير بصيغ التأنيث، فيقول الداعي به إذا كان أنثى: اللهم إني أمتك، مكان إني عبدك.. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الجزء الخامس ـ الصفحة 415.
71012
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (أفرأيت الذي كفر بآياتنا ..) رقم الفتوى:71012تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
ماتفسيرقوله تعالى (أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوتين مالاً وولدا ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/105)


فهذه الآية الكريمة نزلت في العاص بن وائل السهمي أحد مشركي قريش ، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قيناً في الجاهلية ، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث ، قال : دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالاً وولداً فأقضيك ، فنزلت : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا {مريم: 77 ـ 78 } الآيات
وقوله تعالى : { أَطَّلَعَ الْغَيْبَ } إنكار على هذا القائل أَعَلمَ مَالَه في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك .
وقوله تعالى : { أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا } أم له عهد عند الله سيؤتيه ذلك ؟ !!
قال تعالى :{ كَلَّا } وهي حرف ردع وزجر أي ليس الأمر كما قال بل { سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ } أي من طلبه ذلك وحكمه بنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم { وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا } أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله العظيم .
وبإمكان الأخ السائل الرجوع إلى كتب التفسير لمزيد من الاطلاع حول هذه الآية الكريمة ، وكتب التفسير ولله الحمد موجودة ومتوفرة .
والله أعلم .
71013
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في إجراء عملية لإزالة العرج رقم الفتوى:71013تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا طالبة في كلية الصيدلة أدرس في أوكرانيا وأعاني من عجز في رجلي أي عرجاء علما أنه بإمكاني أن أعمل عملية تردني صحيحة وأخاف من الله أن يحرمني ما قد يكون سببا في دخولي الجنة ورحمته أفيدوني أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/106)


فقد سبق أن بينا أن التداوي أو عدمه يختلف من شخص لآخر ، ومن حال لحال آخر ، وأن التداوي بالنظر إلى عموم الناس أفضل من تركه ، فراجعي ذلك في الفتوى رقم : 9729 ، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 17431 ، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أن الأولى بمثلك الإقدام على إجراء هذه العملية إذا غلب على الظن نجاحها ، لأن هذا العرج ربما حال بينك وبين تحصيل بعض المصالح الشرعية ، ومن ذلك أمر الزواج ورغبة الخطاب في خطبتك .
وننبه إلى أن هنالك ضوابط في علاج المرأة تجب مراعاتها وقد سبق بيان هذه الضوابط في الفتوى رقم : 10410 .
والله أعلم .
71015
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المسح على اللصقة التي تمنع الحمل رقم الفتوى:71015تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
18375 ، وفي حالة جواز استعمال للصقة المذكورة فإن كانت تغطي جزءاً من الفرج فقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم : 42849 ، وإن كانت ملصقة على الجسم وتغطي مساحة منه فالواجب نزعها عند الغسل ولا ينطبق عليها حكم الجبيرة لأن المسح على الجبيرة رخصة نظراً لحصول الضرر بالغسل المباشر للجرح الذي وضعت عليه إضافة إلى حصول المشقة في نزعها دائماً، وهذا لا ينطبق على اللصقة المذكورة فغسل ما تحتها لا يترتب عليه ضرر ولا يشق نزعها غالباً ، ويمكن الاستعاضة عنها كوسيلة لمنع الحمل بغيرها ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 49344 .
والله أعلم .
71016
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم راتب من يعمل بشركة تودع مالها في البنك رقم الفتوى:71016تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
أعمل بشركة أدوية استثمارية (لها أسهم بالبورصة) وبلغ إلى علمنا أن مرتباتنا يتم دفعها من وديعة بنكية في بنك له أسهم بالشركة علماَ أن الشركة تربح وبسؤال المختصين أفادوا أن الوديعة يتم وضعها بالبنك كرصيد للشركة في حال إذا ما تعرضت لأي مشاكل ويتم صرف المرتبات من أرباحها فما حكم مرتباتنا ؟
الفتوى:

(50/107)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك المودَع فيه هذه الوديعة بنكا إسلامياً يستثمرها استثماراً شرعياً بحيث لا تكون مضمونة للشركة بل معرضة للربح والخسارة وفي حالة الربح فإن البنك والشركة يقتسمانه على حسب ما اتفقا عليه فلا حرج في أن تتقاضوا رواتبكم من أرباحها .
أما إذا كان البنك المودَع فيه هذه الوديعة بنكا ربوياً يعطي عليها فوائد ربوية ، فلا يجوز لكم أخذ الرواتب منها ، والأصل في ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام بأي نوع من أنواع المعاملات من بيع وهبة وقرض أو إجارة ونحو ذلك لا تجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض ، إن عرفه المسلم اجتنبه ، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة ، أو غصبه ، لم يجز أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، ولا بطريق المعاوضة ، ولا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، ولا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال المظلوم. وراجع الفتوى رقم : 36738 ، والفتوى رقم : 7707 .
لكن إذا كنتم قد عملتم لدى هذه الشركة فترة من الزمن قبل أن تعلموا مصدر الرواتب التي تحصلون عليها ، فلكم أن تستوفوا منها أجرتكم عن تلك الفترة ، كما هو مبين في الفتوى رقم : 60026 ، ونوصيكم في هذه الحالة بأن تجتهدوا في دعوة المسؤولين عن هذه الشركة، وأن تبينوا لهم عدم جواز التعامل بالربا ، وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم .
71017
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (ونفخ في الصور) رقم الفتوى:71017تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى \" ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون...... الآية\" ما معنى كلمة الصور ؟
مع الشكر .
الفتوى:

(50/108)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بالصور في قوله تعالى : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ {يس: 51 } قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل للبعث إذا أمر بذلك ، روى الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال أعرابيُّ : يا رسول الله ما الصور ؟ ! قال : قرن ينفخ فيه . وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ . قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا": حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا .
والله أعلم .
71018
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع شبهات حول آيات من كتاب الله تعالى رقم الفتوى:71018تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
71021
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء الأثاث المصنوع من جلد الخنزير رقم الفتوى:71021تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
172 أن الراجح من كلام أهل العلم أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بما في ذلك جلد الخنزير وبناء عليه فلا مانع من بيعه وشرائه والانتفاع به وإن كان من الورع والاحتياط في الدين التخلص من الأثاث المذكور وعدم الانتفاع به خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بعدم طهارة جلد الخنزير بعد الدبغ.
والله أعلم.
71022
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال كريم الجلسرين الحيواني رقم الفتوى:71022تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
25587.
وأما إذا كانت قد وضعت في الكريم قبل استحالتها فينظر.. فإن علم أنها من حيوان بحري أو من حيوان مذكى مما تحله الذكاة فلا حرج في ذلك، وإن لم يعلم ذلك وجب اجتنابه لأن الأصل في اللحوم والشحوم ونحوها التحريم حتى يثبت دليل الإباحة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته في القواعد الفقهية:
والأصل في الأبضاع واللحوم * والنفس والأموال للمعصوم

(50/109)


تحريمها حتى يجيء الحل * فافهم هداك الله ما يحل
وراجع الفتوى رقم: 62491.
وأما الكريمات المحتوية على مواد أخرى غير حيوانية فلا حرج في استعمالها إلا إذا علم أنها نجسة أو ضارة لأن الأصل في الأشياء عدا ما ذكرنا الإباحة، وراجعي الفتوى رقم: 57142 ، والفتوى رقم: 57250.
والله أعلم.
71024
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر المرض يدفع بقدر الدواء رقم الفتوى:71024تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
71025
فتاوى
عنوان الفتوى:المواعظ في صحف موسى عليه السلام رقم الفتوى:71025تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
14742.
والله أعلم.
71026
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات حول الإسلام ودفعها رقم الفتوى:71026تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
في البداية أنا أعجبني هذا الموقع ورائع جداً ومن أفضل المواقع وأسأل الله العزيز القدير أن يجزيكم خير جزاء على هذا العمل الصالح .
أنا أعرف أن موضوعي قد سبب لكم صدمة لكن أحب أعلمكم ما حصل لي وجعلني أقول هذا الكلام أنا طالب جامعي و لدي شقة وقد اشترى أخي لي دش أوروبي وفجأة عندما كنت أتفرج في قنوات منها قذرة لأكون صريحا كلها قذرة المهم أدهشني قناة مسيحية تهاجم الإسلام بكل الطرق .
وبدأت أنا أتابع هذه القناة بشكل يومي وبدأت أخاف وأشك في ديني لقد أظهروا الكثير من الفظائع المخيفة حتى إني أبكي كل ليلة قبل أن أنام أخاف أن يكون القرآن من تنزيل الشيطان وأنا لا أريد أن أدخل نار جهنم لا أريد وقد أظهروا الكثير من الأشياء التي هدمت حياتي وجعلتني خائفا من يوم عمري 22 حتى الآن والله وأنا خائف ومن ضمنها سورة البقرة آية 194 ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) ! هل يعني من اعتدى بالزنا أو اللواط يعتدى بمثل ما اعتدى ؟

(50/110)


وهل الله يقول في نفسه سورة التحريم آية 5 ( عسى ربه إن طلقكن ..... ) وغيرها مثل ربهم الله يقول لنفسه هكذا أم شخص يقول هذا عن الله ؟
وهل كارثة تسونامي وزلزال باكستان هل هي حب من الله للمسلمين أم كره ؟
أنا والله أفكر في أن أصبح نصرانيا والله وأنا خائف لأني أخاف أن أضل طريقي وأنا لا أريد أريد أن أربح الآخرة وهذا هدفي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثيراً ما نبه أهل العلم على خطورة مشاهدة القنوات الفضائية دون روية وتمحيص ، والحال الذي أنت فيه نتيجة للتفريط والتساهل في هذا الأمر ، فالواجب الحذر والتخلص من هذه الوسيلة والتوبة إلى الله تعالى مما سبق قال تعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31 }
واعلم أن الواجب على المسلم أن يكون على يقين من كون القرآن حقاً وأنه كلام رب العالمين قطعاً ، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم حقاً ، ولا يجوز أن تكون الشبهات التي ترد إليه من أي جهة كانت باعثاً له على الشك في إيمانه ، فإن هذا من الخطورة بمكان ، وباعث على الردة والعياذ بالله ، وراجع الفتوى رقم : 56097 ، وإذا لم يكن لك علم ترد به هذه الشبهات ففوض العلم إلى الله تعالى ، وقل كما قال الله سبحانه عن الراسخين في العلم : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ {آل عمران: 7 }

(50/111)


وأما إذا كانت هذه الخواطر مجرد وساوس لم تستقر في القلب ، وتقوم بمدافعتها فإنها لن تضرك بإذن الله ، بل إن مدافعة الوساوس دليل صدق إيمان صاحبها ، وراجع الفتوى رقم : 7950 ، وأما بخصوص ما أوردت هذه القناة من شبهات فيدخل ضمن القديم المتجدد من قبل أعداء الإسلام للطعن فيه والتشكيك في أصوله ومبادئه ، وهي محاولات يائسة قال تعالى : وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 217 } ثم إن جواب هذه الشبهات في النقاط التالية :
النقطة الأولى : أن المعاقبة بالمثل حال الاعتداء قد وضع أهل العلم لها ضوابط ، ومنها أن المحرم لا يحل الاقتصاص فيه بالمثل ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 23483 ، والفتوى رقم : 46548 .
النقطة الثانية : أن القرآن قد أنزل بلغة العرب ، ولهم أساليب في بلاغة الكلام يقصدون منه معاني حسنة ، ومن ذلك تطريب أذن السامع ، وشد انتباهه للتأثر بالكلام ، ومن هذه الأساليب التنويع في الخطاب بين استعمال ضمير المتكلم أو ضمير الغائب أو ضمير المخاطب واستخدام أحدهما مكان الآخر ، والانتقال من أحدهما إلى الآخر في السياق الواحد كما في قوله تعالى : الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وهذا كله بضمير الغيبة ، ثم قال بعده : فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى {طه: 53 }
ويبحث أهل العلم في الأسرار البلاغية في هذا التنوع في الخطاب ، فقد يدركون هذه الأسرار أو جزءاً منها ، ويعجزون عن إدراك بعضها ، ويبقى أن القرآن هو كلام الله المعجز الذي تحدى به العرب الفصحاء فعجزوا عن أن يأتوا بمثله .

(50/112)


وفي الآية المذكورة وهي قوله سبحانه : عَسَى رَبُّهُ {التحريم: 5 } ونحوها من الآيات التي يخبر فيها الله تعالى عن نفسه بأسلوب الغائب قد يكون المقصود التعظيم ، وهذا موجود في لغة العرب ، قال الطاهر ابن عاشور في تفسيره ( التحرير والتنوير ) عند قوله الله سبحانه : وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ {الزخرف: 77 } قال رحمه الله: وتوجيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على معنى التبليغ كما هنا ، أو تنزيل الحاضر منزلة الغائب لاعتبار ما مثل التعظيم في نحو قول الوزير للخليفة : لير الخليفة رأيه. اهـ وقد يكون ذلك لمعنى آخر غير ما ذكرنا ، والله أعلم .

(50/113)


النقطة الثالثة : أن الزلازل وغيرها من المصائب التي قد ينزلها الله على عباده ، قد تكون بلاء عليهم بسبب فسادهم كما قال تعالى : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30 } فقد يعذب الكافر لكفره ، ويعذب المسلم لفسقه ومخالفته أمر ربه ، فيبغض منه هذا الفعل ويعاقبه عليه ، بل وقد ينزل العذاب فيعم الصالح والطالح عند كثرة الفساد ، وراجع الفتوى رقم : 43939 ، ثم إن ما يصيب الكفار من زلازل وكوارث أعظم بكثير مما يصيب المسلمين ، وما إعصار كاترينا عن الناس ببعيد ، فماذا يقول أصحاب هذه القناة وغيرها من أبواق الكفر والضلال عن هذه الأعاصير وأمثالها والتي فيها مصداق قول الله تعالى : وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ {الرعد: 31 } أما كان الأولى بأصحاب هذه القناة أن يلتفتوا إلى ما في أناجيلهم من تناقضات دالة على بطلان ما عليه النصارى من معتقدات ، فإذا أعملوا عقولهم ووقفوا مع نفوسهم وقفة تجرد لعلموا أنهم لا يملكون حجة صحيحة يثبتون بها مبادئهم فضلاً عن إبطال مبادئ غيرهم ، وراجع في بيان تحريف الإنجيل وأباطيل النصرانية الفتاوى بالأرقام : 10326 ، 8210 ، 2105 ، وإننا لا نجد مثلاً لهؤلاء في محاولة نيلهم من الإسلام إلا كما يقول القائل :
كناطح صخرة يوماً ليوهنها * فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

(50/114)


وفي الختام نوصيك بأن تتقي الله تعالى وتحرص على دينك ، وأن تحذر ما قد يفسده عليك من مشاهدة أمثال هذه القنوات وغيرها ، وينبغي أن تحرص على العيش في بيئة صالحة تجالس فيها أهل العلم وتصاحب فيها الأخيار ، وأن تجتنب العيش في بيئة فاسدة تجالس فيها أهل الجهل والغفلة وتصاحب فيها الأشرار ، حفظ الله تعالى لك دينك وثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه .
والله أعلم .
71028
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يوكل المضروب شخصا ليقتص له من الجاني رقم الفتوى:71028تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
إذا تعرض لي شخص بالضرب وأنا لا أستطيع أن أرد له الضربة فهل يجوز أن أرسل له شخصا يضربه بدلا مني ولقد قال تعالى{ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وقع عليه ظلم وأراد أن يقتص من ظالمه فليرفع أمره إلى المحكمة الشرعية ، فإن لم تكن محكمة شرعية أو من ينوب عنها في تنفيذ الأحكام الشرعية فليصبر، فإن ثمّ يوماً يقتص فيه من الظالم للمظلوم ألا ، وأما أن يرسل شخصاً ليضرب من ضربه فهذا لا نرى جوازه لأمرين :
الأول : أنه لا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه ، قال ابن قدامة في المغني : قال القاضي : ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان ، وحكاه عن أبي بكر وهو مذهب الشافعي لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي. اهـ
الثاني : أنه لو قيل بذلك لانتشر الشر وعمت الفوضى بين الناس فكل من ضُرب ولم يتمكن من القصاص أرسل من يضرب الظالم فيرد الظالم بالمثل أو أكثر، وإن لم يتمكن من الرد أرسل من يقتص له وهكذا دواليك فتعم الفتن وتكثر الفوضى . وانظر للفائدة الفتوى رقم : 19212 ، والفتوى رقم : 54580 .
والله أعلم .
71030
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاء بالنذر أم أداء الحج رقم الفتوى:71030تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/115)


21393 ، هذا إن كان بإمكانه أن يفي بنذره ويحج حجة الإسلام كما هو الظاهر، فإن لم يستطع الجمع بينهما قدم فريضة الحج، فإن كان قد أدى فريضة الحج قبل هذا قدم الوفاء بالنذر؛ لأن الوفاء به واجب، وحج التطوع غير واجب. وأما إن كان قد نوى عند النذر أنه إن حصل على كذا فسيتصدق بالمبلغ المذكور ولم ينو أنه سيفعل ذلك على الفور فيجوز له تأخير الوفاء بالنذر حتى يجد الفرصة المناسبة؛ لكن لا بد من الوفاء به، ولا مانع من تقسيطه في هذه الحالة إذا لم ينو أنه سيؤديه دفعة، فإن أخر الوفاء في الحالة التي يلزمه فيها الوفاء فورا فليراجع الفتوى رقم: 26910 ، لبيان ما يلزمه من التأخير لغير عذر شرعي، ولبيان حكم الإقدام على النذر راجع الفتوى رقم: 56564 ، والفتوى رقم: 26871.
والله أعلم.
71031
فتاوى
عنوان الفتوى:عالمية الإسلام ظاهرة في تعاليمه رقم الفتوى:71031تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:
ما هي أهمية عالمية الإسلام وما مظاهرها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكمن أهمية عالمية الإسلام في كونه ديناً يجب على العالَمين أن يدينوا الله به ، وأنه دين الله تعالى الذي لا يرضى من أحدٍ ديناً سواه. قال تعالى : إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ {آل عمران: 19 } وقال تعالى : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: 85 } كما أنه أيضاً هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم كانوا مسلمين ، وانظر الفتوى رقم : 27614 ، والفتوى رقم : 25416 ،

(50/116)


وأما مظاهر كون هذا الدين للعالمين فإنها تتجلى في كثير من شرائعه وعباداته الوافية بحاجة الناس، والصالحة لكل زمان ومكان، فهاتان الشهادتان اللتان هما مفتاح الدخول في هذا الدين من نطق بهما معتقداً لمعناهما صار مسلماً سواء كان عربياً أو أعجمياً ، أبيض أو أسود ، غنياً أو فقيراً ، وصار أخاً للمسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ، وهذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين يجتمع لها المسلمون ويقفون صفاً واحداً بين يدي الله لا فرق بين أسود وأبيض ، ولا بين غني وفقير ، الكل يسجد لله.. يسجدون معاً ويركعون معاً ويسلمون معاً ، وكذلك الحج يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها يقفون في صعيد واحد ، لباسهم واحد ، يجأرون إلى الله بالتلبية والتهليل والدعاء ، القوي منهم يمد يد العون للضعيف بغض النظر عن لونه وجنسه وحالته الاجتماعية أو المالية ، وقل مثل ذلك في الصوم والزكاة وغيرها من شعائر الدين؛ بل من مظاهر عالمية هذا الدين أن المسلم في الشرق يتألم لحال أخيه المسلم في الغرب، ويدعو له بظهر الغيب ، ويوالي ويعادي من أجله مع أنه لم يره ولم يلتق به من قبل ، ولكن جمعت بين قلوبهم أواصر الأخوة في هذا الدين العظيم، وصدق الله العظيم إذ يقول : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا {الأعراف: 158 } ومن تأمل في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وجدها غنية ببيان كون هذا الدين ديناً للعالمين ، وأنهم فيه سواء لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح ، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 29077 .
والله أعلم .
71036
فتاوى
عنوان الفتوى:تضحية الأم عن نفسها وزوجها وسائر أولادها رقم الفتوى:71036تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/117)


13801، شروط جواز الاشتراك في الأضحية وبالتالي، فإذا كانت السيدة المذكورة تنفق على باقي الأسرة من زوج وأبناء ويسكنون معها فيجزئ أن تشركهم في أضحيتها وتجزئ عن الجميع، أما إذا لم تكن تنفق عليهم أو كان الأبناء لهم مساكن مستقلة عن أمهم، فلا يجزئ حينئذ أن تشركهم في أضحيتها.
والله أعلم.
71037
فتاوى
عنوان الفتوى:الأضرار المترتبة على الوطء زمن المحيض رقم الفتوى:71037تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أرغب فى معرفة هل إتيان الزوجة فى المحيض مع علمي بحرمانيته مسبب لأمراض أثبتها العلم فعلا ثم ماهو رأي الشرع في أن آئيها وأنا مرتد واقيا ذكريا هل يجوز هذا وكيف أفرق بين المحيض والاستحاضة أرجو الشرح والإفادة بصورة مبسطة ؟
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان المرأة في زمن الحيض محرم لا يجوز ولا فرق بين أن يكون الجماع مباشرة أو باستخدام الواقي الذكري ، وأما بشأن الأضرار الصحية على الرجل والمرأة فقد ذكر الدكتور عبد الفتاح إدريس كما في موقع إسلام أون لاين على الرابط التالي : http: // islamonline.net/servleet/ Satellite؟pagename=lslamOnline-1122528621982Arabic-Ask Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=

(50/118)


أن الضرر لا يقتصر على الرجل فقط بل يعم المرأة أيضاً ، ومما قال : وقد ثبت في العصر الحديث من خلال البحوث الطبية المتقدمة أن الأذى الوارد في هذه الآية لا يصاب به الزوج فقط أو من يواقع الحائض ، وإنما تصاب به أيضاً إذ يترتب على مواقعتها في حال حيضها وموضع المواقعة مضطرب وغير طبيعي لممارسة الوقاع قد يترتب عليه حدوث انقباضات في عنق الرحم تكون نتيجتها إصابة المرأة بالنزف الشديد ، وقد يترتب عليه كذلك نوع من الاضطرابات العصبية للمرأة التي جومعت في حال حيضها ، وهذا يفسر أن الأذى الوارد في الآية ليس قاصراً على طرف واحد فقط ، وإنما هو أذى للطرفين معاً . انتهى
ويوجد دراسة طبية على الأنترنت بعنوان { أذى المحيض بعين الحقيقة القرآنية والمزاعم اليهودية ( دراسة مختبرية ) للدكتور محمد عبد اللطيف جمهورية مصر العربية وهو على الرابط التالي :
httop:// www.islamset.com/arabic/ahip/altef.html
وفيه ما يكفي ، وأما كيف تفرق المرأة بين الحيض والاستحاضة ؟ فنقول : يمكنها أن تفرق باللون أو الريح أو معرفة زمن عدتها ، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى التالية برقم : 7433 ، ورقم : 14863 ، ورقم : 20699 ، ورقم : 30977 .
وعموماً فالمسلم يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى وإن عجز عقله عن معرفة الحكمة مما كلف به ، لأنه يعلم أن الله تعالى هو الحكيم العليم .
والله أعلم .
71038
فتاوى
عنوان الفتوى:الزئبق الأحمر لا وجود له إلا في أوهام المشعوذين رقم الفتوى:71038تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
السؤال : بيت قريب لي جاءه كثير ممن يقال لهم (كشافين) وقالوا إن هذا البيت تحته كنز فرعوني وروماني والله أعلم وقد استخرج رجل منهم مايقال له بلح زئبق أحمر وأسود بطريقة الخطف ( الجن الخطاف ) فهل هذا كله حلال أم حرام وبيع ماخرج من الزئبق حلال أم حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/119)


فلا يجوز استخراج الكنوز عن طريق المشعوذين ، وما يفعله هؤلاء المشعوذون هو من المنكرات العظيمة ، بل قد يصل بعضها إلى الشرك والعياذ بالله، وذلك كالذبح للجن تقرباً لهم وطلباً لمساعدتهم في تعيين مكان الكنز ونحو ذلك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكاهن أو الساحر وسؤاله ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً . وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي ، وراجع الفتوى رقم : 61850 ، والفتوى رقم : 35002 .
وأما الزئبق الأحمر فقد قال بعض المختصين في تكنولوجيا الإشعاع إن هذا العنصر لا وجود له وإنه مجرد وهم بين أوساط المشعوذين، وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة ، وراجع للمزيد من الفائدة حول ذلك الفتوى رقم : 54837 ، ثم إنه سبق لنا في الفتوى رقم : 13774 ، بيان حكم هذا المستخرج ومما ورد فيها: فإن كان مسروقاً فلا يجوز تملكه والواجب رده إلى أهله إن كان يعلمهم ، فإن لم يكن يعلمهم تصدق به في وجوه الخير ، وإن كان كنزاً من دفن الإسلام فلا يجوز له تملكه أيضاً ، وإنما حكمه حكم اللقطة يعرف سنة ، فإن جاء صاحبه أدى له ، وإلا فللاقطة أن يتمسك به وينتفع به ما لم يعثر على ما هو له أو ورثته ، فإن عثر عليه أو عليهم سلم لهم ، وإن كان من دفن الجاهلية فإنه ركاز . وراجع الفتوى رقم : 7604 ، لمعرفة حكم الركاز واللقطة .
والله أعلم .
71039
فتاوى
عنوان الفتوى:العفو عن السارق هل يسقط القطع عنه رقم الفتوى:71039تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/120)


إذا سرق شخص وانطبقت عليه شروط السرقة فإن حكمه قطع اليد بالإجماع السؤال : هل السرقة مثل القتل حيث يحق لصاحب الحق أن يتنازل عن قطع يد السارق الذي سرقه أو أن التخيير فقط في مسألة القتل ؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعفو عن السارق ممكن بل مستحب عند بعض أهل العلم ويسقط عنه القطع إذا كان العفو قبل رفعه لولي الأمر وإلا فلا يسقط عنه القطع ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو شافعي :
يسن لصاحب المال العفو عن السارق قبل رفع الأمر للحاكم وبعده يمتنع عليه وعلى الحاكم . انتهى
وفي دقائق أولي النهي ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي :
( وإن ملكه ) أي النصاب ( سارق ببيع أو هبة أو نحوهما ) من أسباب الملك بعد إخراجه من حرزه ( لم يسقط القطع ) بعد رفعه للحاكم ، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصاً لحديث صفوان بن أمية بأنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله لم ارد ، هذا ردائي عليه صدقة ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به . رواه ابن ماجه والجوزجاني . انتهى
وفي الموسوعة الفقهية :
وينطبق نفس الحكم على العفو عن السارق : فإنه يجوز إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم ، فإن رفع إليه لا يقبل فيه العفو ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب . وقال صلى الله عليه وسلم لصفوان لما تصدق بردائه على سارقه : فهلا قبل أن تأتيني به . انتهى .
والله أعلم .
71044
فتاوى
عنوان الفتوى:سهو الإمام يعتبر سهوا للمأموم رقم الفتوى:71044تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
12121، والفتوى رقم: 12204.
وبالنسبة لموضع سجود السهو هل يكون محله قبل السلام أم بعده راجع الفتوى رقم: 17887.

(50/121)


وبناء عليه فسجود الإمام هنا قبل السلام هو مذهب بعض أهل العلم.
والله أعلم.
71046
فتاوى
عنوان الفتوى:ثمن الأضحية إذا دفعه غير المنفق على البيت رقم الفتوى:71046تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
13801، والفتوى رقم:13844، والفتوى رقم: 39523.
والله أعلم
71047
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المرأة من بيتها متعطرة رقم الفتوى:71047تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أمي لاتعرف عن الدين الكثير فهي تخرج بعطر كثير فهل لها ذنب ؟ وبدوري أنا لقد نصحتها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة متعطرة له ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن تعلم وتتحقق أنها إن خرجت متعطرة مرت بالرجال وافتتنوا بها ، فخروجها حينئذ متعطرة من كبائر الذنوب .
الحالة الثانية : أن يغلب على ظنها أنها ستمر برجال ويفتتنون بها ، فيكون خروجها محرماً ، وليس بكبيرة .
الحالة الثالثة : أن يكون الأمر مجرد خشية أن تمر برجال يجدون ريحها والغالب على ظنها غير ذلك ، كأن تخرج في سيارتها أو مع محرم إلى مجلس النساء ، والغالب على ظنها عدم المرور برجال ، فيكون خروجها متعطرة مكروها وليس محرماً ، وقد أشار إلى الحالات الثلاث الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : ( الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين : خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج ) وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك :
ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا . يعني زانية .
وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . ورواه الحاكم وصححه .

(50/122)


ثم قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحايث : تنبيه : عد هذا ــ أي عد التعطر مع الخروج كبيرة ــ هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر . أهـ
وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم : 2892 ، ورقم : 62380 ، ورقم : 68433 .
والله أعلم .
7105
عنوان الفتوى:الحالات التي يحق للزوج أن ينفي نسبة الولد إليه رقم الفتوى:7105تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : ماهي حالات استحالة الحمل شرعا بين الزوج وزوجته (أي في أي الحالات يمكن أن نقول بأن هذه الزوجة من المستحيل أن تحمل من زوجها، رغم أنها حملت)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حماية أعراض المسلمين، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، مطلب من مطالب الإسلام، وغاية من غاياته، ولهذا فالشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة للبشر، فيمنعهم من أن يجرحوا مشاعرهم، ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويحرم القذف تحريماً قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الذنوب، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، ويمنع شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار، أو ظهور حمل، ممن لم يكن لها زوج، أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق.

(50/123)


ثم نقول للسائل الكريم: إن كل ما جاءت به ذات الزوج من ولد، وكل ما ظهر من حمل، فهو شرعاً منسوب لزوجها. ومن نفاه عنه كان قاذفاً لها، إلا في حالة استحالة أن يكون ذلك الحمل أو الولد منه. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها: أن يكون الزوج صغيراً لم يبلغ عشر سنين، ومنها أن يكون تزوجها في حالة لا يمكن اتصاله بها، كأن يكون بعيداً لا يمكن أن يصل إليها أو تصل إليه، أو جاءت بولد -يعيش مثله عادة- لأقل من ستة أشهر من اتصاله بها. ومثل ذلك ما إذا ولدت لستة أشهر بعد التحقق من انتهاء العدة. ففي هذه الحالات وأشباهها يكون حمل المرأة فيها من زوجها مستحيلاً عادة ومرفوضاً شرعاً. وهناك حالة أخرى خاصة بالزوج وهي ما إذا تحقق من زنى امرأته، فله أن ينفي ما ولدته بطريقة اللعان المعروف والمذكور في سورة النور.
والله أعلم.
71052
فتاوى
عنوان الفتوى:تربية الأولاد في بلاد الغرب رقم الفتوى:71052تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا أم لثلاثة أطفال وأقيم بفرنسا وأتمنى أن أجد فى موقعكم الكريم مواضيع تخص مشاكل المسلمين المقيمين فى الغرب مع أطفالهم فى ازدواجية الثقافة والعادات مثلا ابني الكبير عنده 5سنوات يسألنى لماذا تمنعينني من أكل اللحم فى المدرسة أو في محلات الأكل مع أن زميلي فى الفصل اسمه محمد مثلي لكنه يأكل كل شيء وأمه لا تقول له حرام أرجوكم نحن المسلمين المحافظين على ديننا وهويتنا نحتاج للدعم الثقافي منكم.
وشكرا جزيلا لمجهودكم الكريم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/124)


فنحن لا نشجع المسلمين على العيش في تلك البلاد إلا في حالات استثنائية ، ولبيان حكم الإقامة في دول الكفر تراجع الفتوى رقم : 20391 ، ومن كان من أهل تلك الحالات الاستثنائية نقول لهم : حافظوا على دينكم وهويتكم الإسلامية ، وربوا في نفوس أبنائكم الاعتزاز بالدين ، والتميز ، وربوهم على أن يكون لهم هدف في الحياة ، وأن المسلم له هدف من وجوده وغاية خلق لها ، وهي عبادة الله سبحانه في الأرض ، وإقامة دينه وشرعه ، وأنه لم يخلق ليأكل ويشرب ، ويتمتع فقط ، فالمسلم يتلقى الأوامر والنواهي من الله الخالق ، الذي كرمه بهذا ، ليسعده في دنياه وأخراه ، ويدخله الجنة ، أما هؤلاء الذين يأكلون ويتمتعون كما يشاؤون وليس عندهم حلال ولا حرام ، فإنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ، وما لهم في الآخرة من خلاق ( نصيب ) اغرسوا في نفوس أبنائكم هذه المعاني بأسلوب شيق مؤثر ، وبالتالي سيعرفون سبب كون المسلم يجب عليه فعل أشياء ، ويحرم عليه إتيان أشياء .
والله أعلم .
71055
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الفجاءة رقم الفتوى:71055تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
ما هو دعاء الفجاءة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دعاء يسمى دعاء الفجاءة ، ولعلك تقصد الدعاء المشتمل على الاستعاذة من مفاجأة النقم والمصائب وهذا الدعاء رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك .
والله أعلم .
71056
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاحتفال باليوبيل الفضي والذهبي رقم الفتوى:71056تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/125)


فضيلة الشيخ : سمعنا الكثير من الاختلاف حول إقامة الأندية الرياضية للاحتفالات بمناسبة مرور 50 سنه أو 25 سنه مثل اليوبيل الفضي أو الذهبي وأريد معرفة الحكم في جوازها أو حرمتها ؟
وجزاكم الله خيراً ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتفال بمرور خمسين سنة على مؤسسة ما دخيل على المسلمين من الكفار وهو من التشبه بهم ، وقد ذكر المحامي الدكتور رفعت مصطفى في بحث له عن اليهود : أن اليوبيل الفضي عيد يحتفل به الذين يدينون باليهودية في مختلف بلدان العالم كل /49 / عاماً ويكون عام الخمسين هو العيد ، ثم قال : واحتفالات هذا اليوبيل تكون بإعادة الأرض إلى أهلها الذين يدينون باليهودية محررة من الدين أو الرهن أو أي التزام آخر قد وقع عليها خلال هذه السنوات التسع والأربعين ، وذكر من مقولاتهم : " وقدسوا سنة الخمسين ونادوا باعتاق في الأرض لجميع أهلها فتكون لكم يوبيلاً " ثم قال : ويعاد بهذا اليوبيل كل واحد إلى أهله وعشيرته فإذا كان هناك خلافات بين أتباع تلك الديانة وسجن أحدهم بسبب هذه الخلافات أو بسبب الديون أو أي أمر آخر فإنه يطلق سراحه هذا العام ، وإذا كان قد جرد أحد اليهود من ملكه فيعاد له ذلك الملك في هذا العام . أهـ
وبناء عليه فيتعين على المسلم البعد عما أثر عن الكفار وعما فيه التشبه بهم واتباعهم وأن يسأل ربه جل وعلا أن يثبته على صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : من تشبه بقوم فهو منهم . رواه أحمد وأبو داود
أضف إلى ذلك أن اتخاذ هذه المناسبة للاحتفال إحداث لعيد وذلك غير مشروع فلا يجوز إحداث أعياد زائدة على الأعياد التي جاءت بها الشريعة .
والله أعلم .
71058
فتاوى
عنوان الفتوى:العدل في العطية بين الزوجة والأولاد رقم الفتوى:71058تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/126)


هل يحق للزوج أن يشتري لأولاده بيوتا دون والدتهم ( أي زوجته ) أم أنه يجب أن يشتري لها مثلهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الرجل أن يعدل بين زوجته وأولاده ، ولكن إن كان موسراً وأعطى زوجته كما أعطى أولاده فهو أمر حسن ، وهو مأجور على ذلك ، وأما العدل بين الأولاد ففي وجوبه واستحبابه خلاف سبق في الفتوى رقم : 6242 ، والفتوى رقم : 68885 ، والراجح لدينا وجوبه كما في الفتوى رقم : 65313 ، والفتوى رقم : 38399 ، وأما العدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة فسبق في الفتوى رقم : 70585 ، والفتوى رقم : 11389 .
والله أعلم .
71060
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بإنزال الحديد وإنزال الأنعام رقم الفتوى:71060تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فيها قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) سورة الحديد:25، ويقول تعالى: (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) الزمر:6، فهل أنزلت الأنعام من السماء مثل الحديد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنزل هنا بمعنى خلق لا أن الأنعام نزلت من السماء كالحديد على قول لأهل العلم لأن بعضهم قال بأن معنى قوله تعالى: (وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ...) أي خلقناه وقال بعضهم أنه نزل من السماء فعلا مع آدم عليه السلام، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وأنزل بمعنى خلق كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. و: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال لأن الذي في الأرض من الرزق إنما هو بما ينزل من السماء من المطر. انتهى.

(50/127)


وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق.... ألخ ومعنى إنزال الرزق كون المطر ينزل من جهة العلو وكذلك يقضى الأمر في أرزاق العباد في السماء على ما قد ثبت في اللوح المحفوظ..... وأنزل بمعنى خلق كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. انتهى.
والحاصل أن معنى قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام. أي خلق لكم من الأنعام وأشار ابن كثير رحمه الله في تفسيره إلى أن الإنزال على حقيقته والمقصود به إنزال من ظهور الأنعام، فقال رحمه الله تعالى: أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج.
انتهى.
والله أعلم.
71061
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في حالة بطلان الصلاة على الميت رقم الفتوى:71061تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
الأخ الكريم فضيلة الشيخ
السؤال: منذ أسبوعين توفي ابن عمي وأشرت لأخيه الأصغر منه أن يؤم المصلين باعتباره أولى, إلا أنه لا يدري كيفيتها, فأشرت بأن يكبر أربعاً مع قراءة الفاتحة بعد كل تكبيرة ويسلم بعد الأخيرة، على أن يقرأ المأمومون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى والصلاة الإبراهيمية بعد الثانية والدعاء والاستغفار بعد الثالثة (على اعتبار أن هذا ما فهمته من خطبة جمعة من أحد شيوخنا الأفاضل بمدينة زواره لثلاث سنين مضت تقريبا, إلا أني لم أتاكد من هذه المعلومة بالبحث والتدقيق, فعند مراجعة ذلك بعد دفن فقيدنا رحمه الله, اتضح الخطأ الذي وقعت فيه بدون قصد فقط لأجل أن يكرم الفقيد بآخر عمل من أهله الأقربين في هذه الدنيا وزيادة في ذلك كان إيصاله لمثواه الأخير من قبلي والإمام أي أخي الفقيد كما انتظرت بعد دفنه إلى أن رحل الجميع ودعوت له كثيراً أن يثبته ويغفر الله له... ألخ، أمل أن تفتونا في هذا الأمر؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/128)


فقد سبق في الفتوى رقم: 56392 بيان صفة صلاة الجنازة بالتفصيل، وقد ذكرنا فيها أن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة ركن عند الحنابلة والشافعية خلافاً للمالكية والحنفية، وقد رحج شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مستحبة فقط، كما تقدم في الفتوى رقم: 31420.
فالخطأ الذي وقع فيه الإمام هنا هو قراءته للفاتحة بعد كل تكبيرة غير التكبيرة الأولى وهذا لا يبطل الصلاة؛ لأن تكرار الفاتحة في الصلاة لا يبطلها ولو كان عمداً، وراجع الفتوى رقم: 41349.
وإن كان الإمام المذكور قد ترك الدعاء للميت فالصلاة باطلة لأن الدعاء ركن في صلاة الجنازة عند أهل المذاهب الأربعة، كما تقدم في الفتوى السابقة، وفي حالة بطلان هذه الصلاة فهذا الميت بمثابة من لم يُصَل عليه، وبالتالي فتعاد الصلاة على قبره فقط ولا ينبش، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وإن دفن قبل الصلاة، فعن أحمد أنه ينبش، ويصلى عليه، وعنه أنه إن صلي على القبر جاز. واختار القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها.
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت لأنه بمنزلة من لم يصل عليه. انتهى.
ومن الجدير بالتنبيه عليه أن المسلم مطالب بالتفقه في أمور دينه، خصوصاً فروض العين كالصلاة والصيام ونحوهما، وكلما تفقه في دينه كان ذلك أكثر ثواباً له عند الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59220، والفتوى رقم: 11280.
والله أعلم.
71062
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الذهاب للعرافة لعلاج المشاكل مع الخاطب رقم الفتوى:71062تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
24556.

(50/129)


وعلى الأخت أن تعلم أن الخاطب - قبل عقد النكاح - لا يزال أجنبيا، لا يجوز له النظر إليها إلا عند خطبتها، ولا الخلوة بها، ولا غير ذلك من الأمور التي لا تحل مع الأجنبية، وسبق بيانه في الفتوى رقم 1151.
فعليها أن تقطع هذه العلاقة وأن تتوب إلى الله منها، وينبغي لها أن تستخير وتستشير في الزواج بهذا الشاب ، إذا كان ذا دين وخلق.
وأما حدوث المشاكل دون سبب، فالغالب أنه راجع لعدم فهم كل منكما لطبع الآخر، وإلى سرعة الغضب عند أحدكما أو كليكما ويمكن مراجعة الفتوى رقم:8038، لحل هذه المشكلة ، وعند بقاء هذه المشكلة وعدم جدوى الحلول في الفتوى المحال عليها، فيمكن اللجوء إلى الرقية الشرعية، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 61211
والله أعلم.
71063
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استثمار المال الحرام ثم رده مع أرباحه رقم الفتوى:71063تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أحب أن أشكركم على إجابتكم على سؤالي الأول برقم 298445 ولي عند فضيلتكم تكملة للسؤال : لقد قمت بشراء منزل بجميع المال الموجود معي وهذا المال كما أفتيتم فضيلتكم فيه جزء حرام وجزء حلال وأنا أريد أن أبيع المنزل لعمل مشروع تجاري السؤال : هل يجب التخلص من المال الحرام أولا قبل بدء المشروع أو من الممكن أن أفعل المشروع وأتخلص من المال الحرام بعد ذلك من الأرباح وكأنه دين يرد في أي وقت وهل من الممكن اعتبار هذا المبلغ الحرام شريك في التجارة يرد مع إضافة الأرباح إلى المبلغ الحرام الأصلي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/130)


فعطفاً على ما تقدم من الإجابة على سؤال الأخ الكريم نقول: إن المال الحرام الذي أخذه بغير حق يجب عليه رده فوراً إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا مال الغير وله مُطاِلب لم يأذن له في إبقائه عنده ، وعليه.. فلا يصلح أن يفعل بهذا المال مشروعا ثم يرده من أرباح ذلك المشروع ، كما لا يصلح أن يقال يعتبر هذا المال شريكا في المشروع ثم يرده أصلا وربحا ، ذلك أن هذا المال لم يستأذن صاحبه في أخذه ولا في تشغيله ، وإنما أخذ بالباطل ويجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولو فرض أن الغاصب لهذا المال استثمره فربح فهل يرد أصله أو يرده مع أرباحه؟ الجواب سبق في الفتوى رقم : 53640 ، فتراجع .
والله أعلم .
71065
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاهدة البرامج المصحوبة بالموسيقى رقم الفتوى:71065تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا الآن في أستراليا لإكمال الدراسات العليا بصحبة أحد زملائي، في حقيقة الأمر دائماً ما يحدث بيني وبينه نقاش وحوار حول مسألة أريد البت فيها وهي أنه يحب دائماً متابعة البرامج والأخبار والأفلام الكوميدية وعادة مثل هذه البرامج تكون مصحوبة بموسيقى، ولعلي أكثرت عليه وأنا أقول له (قصر على الصوت) فارتفع صوته يوماً وقال: يا أبا فهد إني لا أهتم لهذه الموسيقى ولا ألقى لها بالاً إنما أنا مهتم بما يطرح ويقال وكان مما قال (إن هناك فرقاً بين السماع والاستماع، وأنا لم أقصد الاستماع للموسيقى وإنما سمعتها عرضاً، ومن ثم اتفقنا على سؤال أهل العلم فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حرمة الغناء واستعمال الآلات الموسيقية واستماعها والفرق والعزف بها، فانظر على سبيل المثال الفتوى رقم: 4669، والفتوى رقم: 6110.

(50/131)


وأما القول بأن هناك فرقاً بين السماع والاستماع وعليه فلا حرج في رؤية واستماع الأفلام الكوميدية وغيرها من البرامج المصحوبة بالموسيقى فهذا قول غير صحيح لأمور:
الأول: أنه وإن كان هناك فرق بين السماع والاستماع كما بيناه في الفتوى رقم: 52983، والفتوى رقم: 663 إلا أن كثرة سماع ذلك قد يؤدي إلى استماعه، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام.
ثانياً: أن الموسيقى في حد ذاتها منكر تجب إزالته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وهذا الذي يسمع الموسيقى ولم يستمع إليها بزعمه لم يغير هذا المنكر لا بيده ولا بلسانه، بل يدافع عن صوتها المحرم.
ثالثاً: أن الأفلام الكوميدية لا تخلو غالباً من المحرمات كالنساء المتبرجات والكذب والاستهزاء بالآخرين والسخرية والتهكم ونحو ذلك مما تحرم مشاهدته ويجب إنكاره، وأيضاً كثرة الضحك منهي عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه أحمد والترمذي وعند ابن حبان: إياك وكثرة الضحك.
ثم كيف يليق بمسلم أن يهتم بما يطرح في تلك الأفلام وهو يرى ويسمع كل يوم الفواجع التي تصاب بها أمته الإسلامية أو ليس هذا دليلاً على قلة الإحساس بحال المسلمين وعدم المبالاة؟! نسأل الله تعالى الهداية لجميع المسلمين.
والله أعلم.
71066
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى كتبا لجهة عمله وأهداه المؤلف منها رقم الفتوى:71066تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
5794.
والله أعلم.
71067
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من اشترى كتبا للطلبة ووجد بعضها لا يناسبهم رقم الفتوى:71067تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
71068
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في خطبة يوم السابع من ذي الحجة بمكة رقم الفتوى:71068تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
71070
فتاوى

(50/132)


عنوان الفتوى:الخوف من النفاق دلالة خير رقم الفتوى:71070تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
الحمد لله الذى جعل لنا أهل العلم حتى نستنير بما آتاهم الله من فضله، سؤالي: من المفروض أني شاب ملتزم ولكن الحياة بها اختبارات وفتن وسأروي لفضيلتكم ما يحدث معي وأعاني منه ولتبينوا لي هل أنا منافق أم عاص، وكيفية العلاج لمشكلتي وهي أني أعمل كمهندس فى إحدى المصالح الحكومية ومن المفروض أني أكمل دراستي بالجامعة وما أعاني منه وهو النظر عياذاً بالله وقلة قدرتي على غض البصر رغم أني بفضل الله عجلت فى زواجي لما وجدت نفسي هكذا وتزوجت بفضل الله منذ ثلاثة أشهر تقريبا وأيضا أحيانا وأنا أجلس على الإنترنت وأنا حديث العهد به أحس بأني أريد أن أشاهد الأشياء المحرمة، ولكني والحمد لله لا أدخل عليها مباشراً، ولكن أشعر بأني إذا جاءت أمامى سأقول مبرراً لنفسي أنا لم أدخل عليها أشعر بأني منافق عياذاً بالله، أرجو أن تقول لي يا شيخ ماذا أفعل، وهل لي أن أتوب حيث إني لدي وسواس يقول لي أنت منافق ولن تقبل توبتك، وأيضا يحدث لي أنني أحيانا أكون أتكلم كلاما عادياً يأتي لي فى ذهني أن هذا استهزاء عياذاً بالله فاظل أقول الشهادتين وأستغفر، انصحني يا شيخ بالله عليك وأخبرني ما هو العلاج، وكيفية اللجوء إلى الله والثبات على الحق حتى يتوفانا الله؟ وجزاكم الله خيراً يا شيخ، أرجو أن تردوا علي فى أسرع وقت فإن حالتي النفسية سيئة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخوف من النفاق مؤشر خير، فإنه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق؛ كما قال الحسن البصري، وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. رواه البخاري.

(50/133)


وننصحك بجهاد نفسك على غض البصر عن المنظورات المحرمة من النساء والصور، وصرف بصرك عما عرض منها فجاءة؛ لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجاءة؟ فقال: اصرف بصرك. ولا شك أن الزواج هو أعظم الوسائل المساعدة في حفظ البصر؛ لما في حديث الصحيحين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.
ابتعد كذلك عما يؤدي للنظر إلى الحرام مثل الدخول على أماكن تواجد النساء، ومثل استعمال الأجهزة التي تظهر صورهن، واستعمل التقنيات المعاصرة فيما يفيد من توسيع معارفك وإتقان شغلك، وابتعد عن استعمالها فيما لا يفيد، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية لمعرفة صفات المنافقين، وللمزيد في موضوع نظر الصور، ولعلاج الوساوس: 6617، 2778، 27253، 30749، 49398، 68464، 14440، 2093، 7950، 12436، 37959، 48325، 58741.
والله أعلم.
71072
فتاوى
عنوان الفتوى:القبض الحكمي في الصرف رقم الفتوى:71072تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
إن موضوع الصرف والتحويل أصبح هاجسا يملأ وقتي فإن مشاكل التحويل معقدة فى بلادنا و الصراف لايقوم بالتحويل مباشرة من بلادنا فهو لديه عميل فى دبي عندما أشتري منه مبلغا فهو يبلغ عميله فى دبي لكي يقوم بتحويل المبلغ إلى حسابي من المصرف فى دبي بحيث إن الصراف فى بلادي لا يعلم متى بالتحديد سيتم تحويل المبلغ من دبي وعليه كيف لي أن أنفذ عملية التقابض فى المجلس علما بأن الصراف المحلي في مدينة تبعد عني قليلا كذلك أتعامل معه عن طريق الإيداع في حسابه المصرفي وكذلك نقوم بعملية الشراء عن طريق الهاتف ويعلم الله أني أتحرى الحلال في خطوة تجارية أقوم بها بالرجوع إلى موقعكم هذا مستفيدا من أسئلة لإخوة سبقوني والله من وراء القصد ولكم مني فائق التقدير والاحترام والعرفان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/134)


فإن قبض البدلين من شروط جواز الصرف كما تقدم في الفتوى رقم : 2310 ، ولكن ليعلم السائل الكريم أن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف ، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية ، ومن ذلك تسليم شيك مصدق ، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى رقم : 70071 ، وقد ذكرنا في هذه الفتوى ضوابط صرف العملة بغيرها عن طريق الهاتف ، وعلى هذا فإذا وجد القبض الحسي أو الحكمي وهذه الضوابط فيما ذكر صح الصرف ، وإذا لم يوجدا لم يصح .
والله أعلم .
71073
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من الشهادة بالباطل رقم الفتوى:71073تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
71074
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدخول في عقد كفالة مع بنك ربوي رقم الفتوى:71074تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
26561.
هذا، والبنوك الربوية عندما تصدر هذه الخطابات أو هذه الكفالات تأخذ من عملائها ما يقابل هذا الإصدار وتراعي في تحديد ذلك قيمة الدين ومدته وعادة ما تقدر ذلك بنسبة مئوية تختلف باختلاف الدين ومدته، وليس صحيحا أنها تأخذه مصاريف إدارية فالبنك الربوي تاجر ديون مراب ليس إلا.
وعليه، فلا يجوز الدخول في عقد كفالة مع بنك ربوي حسب الصورة المتقدمة سواء برهن أو بغير رهن، وإذا خلا عقد الكفالة من المحذور المتقدم واحتاج الشخص إليه ولم يوجد بنك إسلامي يقوم به فلا مانع منه للحاجة.
والله أعلم.
71079
فتاوى
عنوان الفتوى:المعاملة المذكورة في السؤال قرض بفائدة لا مرابحة رقم الفتوى:71079تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
تقوم بعض المؤسسات أو البنوك بتسهيل عملية اقتناء المعدات الإعلامية ومنها الحاسوب وتتمثل هذه العملية في الآتي :
- يقوم المستفيد بأخذ جذاذة تحتوي على نوع الحاسوب وخاصيته مع فاتورة من البائع إلى البنك أو المؤسسة.

(50/135)


- بعد دراسة إمكانيات المستفيد يقوم البنك بإعطاء الأخير الموافقة بعد إبرام العقد.
- بتلك الموافقة يتمكن المستفيد من أخذ الحاسوب من البائع ويمضي في هذا الصدد ورقة الاستلام.
- بورقة الموافقة وورقة الاستلام يمكن للبائع أخذ ثمن الحاسوب من البنك أو المؤسسة.
- يقوم المستفيد بتسديد البنك أو المؤسسة أقساطا شهرية وبنسبة زيادة محددة.
هل يمكن اعتبار هذه العملية مرابحة ؟ ماالفرق بينها وبين ما ورد في الفتوى 1608؟ إن لم تكن مرابحة فما الحل وقد اقتنيت الحاسوب ؟
جزاكم الله عنا وعن الأمة خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين بيع المرابحة الشرعية للآمر بالشراء والصورة المذكورة في السؤال أن البنك أو المؤسسة في بيع المرابحة تقوم أولاً بتملك السلعة، فإذا دخلت في ملكيتها باعتها بسعر محدد للمشتري على أقساط حسب الاتفاق ولو بزيادة سعرها مقسطة عن سعرها نقداً .
أما المعاملة المذكورة في السؤال فليست مرابحة وإنما هي قرض بفائدة ، فالبنك أو المؤسسة لم يشتريا السلعة، وإنما أقرضا المستفيد ثمنها بفائدة ربوية ، وراجع الفتوى رقم : 42422 .
وعليه، فإذا أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب إلى المحل فهذا هو المتعين ، وإن لم يمكن ذلك فاستغفر الله وتب إليه وانتفع بالحاسوب .
والله أعلم .
71082
فتاوى
عنوان الفتوى:أصحاب القرية الذين جاءهم المرسلون رقم الفتوى:71082تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
قال الله تعالى فى سورة يس الآية (13) ( واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ........) الآيات-
1- من هم أصحاب القرية ؟
2- ما هي القرية ؟
3- من هم المرسلون ؟ الثلاثة (اثنين ثم ثالث )
4- ما هي المدينة التي جاء ذكرها بعد ذلك ؟
5- من هو الرجل الذى جاء يسعى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/136)


فقد اختلفت أقوال المفسرين في أسماء أولئك الرسل واسم القرية التي أرسلوا إليها ، ونسوق لك أقوالهم في ذلك لتقف بنفسك عليها قال الطبري ( يقول تعالى ذكره : ومثل يا محمد لمشركي قومك مثلاً أصحاب القرية ذكر أنها أنطاكية { إذ جاءها المرسلون } اختلف أهل العلم في هؤلاء الرسل وفيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية فقال بعضهم كانوا رسل عيسى بن مريم وعيسى الذي أرسلهم إليهم ، وهذا قول قتادة ، وساق بسنده إلى ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وهب بن منبه قال : كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أبطيحس ابن أبطيحس يعبد الأصنام صاحب شرك فبعث الله المرسلين وهم ثلاثة : صادق ومصدوق وسلوم ) وقال ابن كثير ( وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية ) وقال القرطبي ( هذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسرين فما ذكر الماروردي نسبت إلى أهل أنطيخس وهو اسم الذي بناها ثم غير لما عرب ذكر السهيلي ويقال فيها : أنتاكية بالتاء بدل الطاء وكان بها فرعون يقال له أنطيخس يعبد الأصنام ذكر المهدوي وحكاه أبو جعفر النحاس عن كعب ووهب فأرسل الله إليه ثلاثة : وهم صادق وصدوق وشلوم هو الثالث هذا قول الطبري وقال غيره : شمعون ويوحنا وحكى النقاش : سمعان ويحيى ولم يذكر صادقا ولا صدوقا )

(50/137)


وأما المدينة التي جاء منها الرجل فهي نفس المدينة وكان في طرفها قال القرطبي ( هو حبيب بن مري وكان نجاراً وقيل : أسكافا وقيل : قصارا وقال ابن عباس ومجاهد و مقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام وهو ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينهما ستمائة سنة كما آمن به تبع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره قال وهب : وكان حبيب مجذوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة .. فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم فـ { قال يا قوم اتبعوا المرسلين } الآية وقال قتادة : كان يعبد الله في غار فلما سمع بخبر المرسلين جاء يسعى فقال للمرسلين : أتطلبون على ما جئتم به أجرا ؟ قالوا : لا ما أجرنا إلا على الله قال أبو العالية : فاعتقد صدقهم وآمن ) هذا مجمل ما ذكر من الأقوال فيما سألت عنه من شأن القرية وأهلها والمرسلين .
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى قد بين في محكم كتابه من القصص وأحداثها ما تقوم به العظة والعبرة وأعرض عما لا يفيد السامع والقارئ شيئا ، وهكذا كان منهج السنة أيضاً في عرض القصص لأن ذكر التفاصيل كلها بأسماء الأشخاص والبلدان والأنساب وغيرها لا طائل منه ولهذا أعرض القرآن عنه صفحا ، ومعرفة ذلك تحتاج إلى نقل صحيح والكتاب والسنة قد أعرضا عن نقله فلم يبق سوى القصص الإسرائيلية ولا يمكن القطع بشيء مما ورد فيها لتحريفها وانقطاع أسانيدها واضطراب رواياتها ولهذا اختلفت أقوال من نقل عنها كما بينا ، ولعدم الحاجة إلى هذا ولا ذاك فإننا ننصحك أخي السائل الكريم ألا تشغل وقتك الثمين بالبحث عنه واستقصاء الأخبار فيه فلو كان مما ينفع المرء لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وقطع الشك فيه باليقين ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم فليكتف المسلم العاقل بما بينا وليقطع النظر عما عنه أعرضنا .
والله أعلم .
71083
فتاوى

(50/138)


عنوان الفتوى:أنواع النفاق وحكمه وعلاجه رقم الفتوى:71083تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
كيف يمكننا التعرف على المنافق؟ وما حكم الشرع فيه ؟
30749 ، والنفاق قسمان: قسم منه يسمى النفاق العقدي وهذا مخرج لصاحبه عن الملة والعياذ بالله .
والقسم الثاني: يسمى نفاقا عملياً ويكون بالاتصاف ببعض الصفات السابقة وتكفي فيه التوبة الصادقة.
قال ابن العربي في أحكام القرآن : النفاق في القلب هو الكفر ، وإذا كان في الأعمال فهو معصية ، وقد حققنا ذلك في شرح الصحيح والأصول ، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر . انتهى. وراجع الفتوى رقم : 1854 .
وللتعرف على علاج النفاق راجع الفتوى رقم :5815 ، والفتوى رقم : 10396 ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 68464 .
والله أعلم .
71084
فتاوى
عنوان الفتوى:عقوبة من شتم أخاه بعبارات مشينة رقم الفتوى:71084تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
71089
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا للنهوض بشركة رقم الفتوى:71089تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
القرض لإنقاذ الشركة جماعة من المسلمين بفرنسا أنشأؤوا شركة تقوم بصيانة ونظافة المؤسسات، غير أن هذه الشركة مهددة بالإفلاس لأن رصيدها المالي ضعيف ولا بد من تعزيزه، وقد وافق البنك على القرض، لكن بالربا -طبعاً- فهل يجوز لهم القرض، وهل هذه الحالة تعتبر ضرورة، المسألة في غاية السرعة فلو تكرمتم بالإجابة قريباً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/139)


فإن الاقتراض بالفائدة محرم شرعاً وهو كبيرة من الكبائر التي لا تحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة التي تباح بها المحظورات هو أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلاك، كأن يجوع ويخشى على نفسه الموت إن لم يأكل من الميتة أو الربا فهنا يجوز له الأكل دفعاً للموت والهلاك، وليس في المسألة المعروضة ضرورة تبيح الاقتراض بالفائدة، ويجب على القائمين على الشركة العدول عن الاقتراض بالفائدة والبحث عن وسيلة أخرى مباحه للنهوض بشركتهم.
والله أعلم.
71091
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز استعمال مواد مسكرة في صنع الطعام رقم الفتوى:71091تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
هناك نوع من أنواع الكيك يخلط في محتوياته مادة تسمى chocolate liquor
هل هذه المادة حلال أم حرام أفتوني ؟
جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبحسب ما اطلعنا عليه من خصائص تلك المادة تبين أنها مادة مسكرة، وإذا كان كذلك فلا يجوز استعمالها ولا استعمال ما دخلت في صنعته ولو لم يسكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام . رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله ، وانظر الفتويين رقم : 6590،12414 .
أما إذا تبين أنها غير مسكرة وليست مشتقة مما يحرم على المسلم تناوله كالخنزير ونحوه فلا حرج في استعمالها لبقائها على حكم الأصل وهو الإباحة ، وراجع الفتوى رقم : 11605 .
والله أعلم .
71092
فتاوى
عنوان الفتوى:تحمير الشفاه للرجال والنساء رقم الفتوى:71092تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم حمرة الشفاه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/140)


فإن كان المراد السؤال عن حكم تحمير الشفاه بالنسبة للنساء فإنه جائز ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـــ رحمه الله ــ عن حكم حمرة الشفاه للمرأة فأجاب : تحمير الشفاه لا بأس به لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم وهذا التحمير ليس بشيء ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلته ، فقد ثبت عنه أنه : لعن الواشمة والمستوشمة . لأنها تصبغ بأصباغ ، والوشم غرز شيء من الألوان تحت الجلد وغالبا ما تكون سوداء وبعضها نقوش أو على شكل أشجار ، ويكتب به أحيانا اسم المرأة وهو محرم ومن كبائر الذنوب ، ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فهو في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاة منه فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضر به . انتهى
وننبه هنا على أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها كما سبق في الفتوى رقم : 28552 .
وأما تحمير الشفاه بالنسبة للرجال فإنه حرام لما فيه من التشبه بالنساء لأن تشبه الرجال بالنساء ، وتشبه النساء بالرجال من الأمور المحرمة المنكرة التي يستحق صاحبها اللعنة ، كما في حديث ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري .
والله أعلم .
71095
فتاوى
عنوان الفتوى:إشراك الغير في القربات رقم الفتوى:71095تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/141)


هل يصح للمسلم أن يستغفر عن شخص آخر، تفاصيل السؤال هو أني من حوالي سنة وأنا كلما أستغفر أو أسبح أو أحمد الله فأني أنوي بنيه المشاركة عني عن شخص أكن له بالغ الاحترام واأقوم بالتسبيح والتهليل والاستغفار 66 بدلاً من 33 وتوسعت الأمور إلى أني صرت عندما أنوي قراءة القرآن أنويها بنية مشتركة إلى أن قال لي أحد الأصدقاء إن هذا العمل ربما غير جائز خاصة أن الشخص المعني هي فتاة، فهل أوقف هذا العمل أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 55978 بيان جواز إشراك المسلم غيره من المسلمين في ثواب كل قربة عملها، قال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها). انتهى.
لكن الأولى للأخ السائل أن يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ويستغفره امتثالاً لأمر الله وابتغاء الأجر لنفسه ثم يدعو للشخص المذكور بالهداية والتوفيق وذلك لأن إهداء ثواب هذه العبادات وإن كان جائزاً إلا أنه غير وارد عن السلف، وانظر الفتوى رقم: 27233.
والله أعلم.
71099
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل تجار المخدرات في ميدان عام.. رؤية شرعية رقم الفتوى:71099تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يصح إعدام تجار المخدرات في ميدان عام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/142)


فلا ريب في أن المخدرات شر عظيم وفساد مستطير ، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تناول السكر من الخمر والحشيشة يحرم بلا نزاع بين المسلمين ، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر. والواجب على الحاكم محاربة هذا الداء ، لأن فشوها وانتشارها مضرة على المسلمين ، وقد بسطنا القول في مضارها في الفتوى رقم : 8001 ، والفتوى رقم :17651 ، فراجعهما .
وأما قتل مروجيها أمام الناس ، فالأصل فيه قوله تعالى في حد المحاربين : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {المائدة: 33 } قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المضادة والمخالفة ، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل ، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر . ولا ريب في أن تجارة المخدرات من الإفساد العظيم الداخل في تلك الأنواع من الشر، وقد بين العلماء أن فسادها أعظم من فساد الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في متعاطيها تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد ، وللمزيد من التفصيل حول معنى هذه الآية راجع الفتوى رقم : 13010 ، والصلب الوارد في الآية معناه التعليق على خشبة ونحوها ، ليراه الناس ، ليرتدعوا ويزدجروا ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده ، وهو أيضاً خزي لهؤلاء المعاقَبين؛ كما قال تعالى : ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {المائدة: 33 } وذلك لشناعة ما قاموا به وعظم ضرره ، وقد جاء في فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكمة العربية السعودية برقم : 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ ما يلي: بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب

(50/143)


المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه ، وأخطار جسيمة ، وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين .
والحاصل أنه لا باس بقتل تجار المخدرات في ميدان عام ، بل هو مشروع ليرتدع الناس وينزجروا عن تلك التجارة الخبيثة التي تفسد البلاد والعباد .
والله أعلم .
7110
عنوان الفتوى:القرض يؤدى كما استلفه صاحبه إلا إن تعذر فتحتسب القيمة رقم الفتوى:7110تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1421السؤال : أقرضت شخصاً مبلغاً من المال سنة 1990 ويريد الشخص أداءه الآن سنة 2001.
كان المبلغ الذي أقرضته قرابة 150000 دولار والآن هذا المبلغ أصبح 1500 دولار فقط
أود أن أخبركم بأني لم أتفق معه على طريقة الدفع عندماً أقرضته، فهل سيدفعه بالدولار أم بالعملة المحلية. علماً أن اسم العملة المحلية آنذاك الجنيه السوداني وأصبح اسمها الآن الدينار.
شكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيبدو من سؤالك أنك أقرضت هذا الشخص مبلغاً من الجنيه السوداني يساوي في ذلك الوقت 150.000 (مائة وخمسين ألف دولار)، وأنه بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني الآن صار ذلك المبلغ يساوي ألفاً وخمسمائة دولار فقط، وعلى ذلك فهل القضاء يكون بنفس المبلغ الذي أقرضته، بصرف النظر عن قيمة المبلغ في الحالتين؟ أم يكون بمراعاة قيمته؟.
والجواب: أن الفقهاء قرروا أن المدين إنما يلزمه قضاء ماثبت فى ذمته وقت التحمل، بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل، أو انخفضت .
ولكن إذا انعدم جنس المال الذي كان في الذمة بأن كان فلوساً ـ مثلاً ـ وأبطلها السلطان، أو ثياباً فانقرضت، أو نحو ذلك، فاللازم حينئذ قيمة الدين وقت الانعدام والاستحقاق .

(50/144)


وعلى ذلك فالذي يلزم مدينك هذا هو قيمة ما كنت تطالبه به من الجنيه السوداني، وتعتبر القيمة وقت ما أبطلت الحكومة التعامل بالجنيه واستبدلته بالدينار. وهنالك نقطتان لابد أن يتنبه لهما كل من المتعاملين في باب القرض، ويعملان بمضمونهما على الوجه الأكمل والأحب إلى الله تعالى ابتغاء مرضاته، وتعرضاً لرحمته في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى".
أما النقطة الأولى فهي: أن القرض من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ويرجى ثوابها عنده مضاعفاً، لما فيه من الإرفاق بالمسلمين ومواساتهم وقضاء حوائجهم وتفريج كروبهم، فالمقرِض المسلم ينظر إلى القرض هذه النظرة، ويقصد منه هذا الهدف، ولا ينظر إليه نظرة مادية، ولا يقصد به هدفاً إنمائيا.
ولذلك عليك ـ أيها المقرض ـ أن تحتسب الأجر عند الله تعالى، ولا تأس على ما نقصت به قيمة المبلغ في الظاهر، رجاء أن يكون مضاعفاً لك عند الله تعالى مدخرا لك عنده ليوم أنت أحوج إليه فيه من الآن.
وأما النقطة الثانية: فإنه يجمل بالمقترِض أن يحسن القضاء، ويكون سمحاً فيه مكافأة منه لجميل صنع المقرِض، وتعرضاً لرحمة الله تعالى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، واقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله.
ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استسْلف من رجل بَكْراً (بعيراً صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً".
وعلى ذلك فلا بأس أن يراعي مدينك ما حصل من نقص في قيمة المبلغ، ويعطيك ما تيسر له مما تسمح به نفسه، ويتناسب مع ظروفه. والله أعلم.
71101
فتاوى

(50/145)


عنوان الفتوى:نبذة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رقم الفتوى:71101تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
تعريف عبد الله بن عمرو بن العاص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبد الله هو ابن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب كنيته أبو محمد وقد قيل أبو نصر كان بينه وبين أبيه ثلاث عشرة سنة وكان قد أسلم قبل أبيه وشهد مع أبيه صفين وكان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها.... وكانت تحته عمرة بنت عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. انتهى من كتاب الثقات لابن حبان.
ومن فضائله ما ذكره ابن سعد في الطبقات عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال: قلت: أني أقوى، قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين وتنفه النفس صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر، قال: قلت: إني أجد قوة، قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى.... وقال:.... أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان خيراً فاضلاً.

(50/146)


وفي تهذيب التهذيب لابن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي أهل بيته: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، قال: وقيل: كان اسمه العاص فلما أسلم سمي عبد الله ولم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى إحدى عشرة سنة وأسلم قبل أبيه وكان مجتهداً في العبادة غزير العلم، قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال أحمد بن حنبل: مات ليالي الحرة وكانت في ذي الحجة سنة 63 هـ، وقال في موضع آخر: مات سنة 65هـ وكذا قال بن بكير، وقال في رواية مات سنة 68هـ وكذا قال الليث وقيل مات سنة 73هـ وقيل سنة 77هـ وقيل غير ذلك وكان موته بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر وقيل بفلسطين.
والله أعلم.
71102
فتاوى
عنوان الفتوى:النية لا تعتبر نذرا رقم الفتوى:71102تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ارتديت الحجاب الشتاء الماضى والحمد لله تعالى فنويت أن أُؤدى العمرة بإذن الله بأول فلوس أحصل عليها بعد سداد دين كان عليّ وفعلا سددت كل الدين والحمد لله وحصلت على مبلغ 1000 جنيه ولكني اشتريت بهم ملابس جديدة لأن ملابسي لا تصلح للحجاب فهل أنا مذنبة ؟ بالرغم أنني الآن نويت وعزمت بإذن الله على العمرة من أول مبلغ أحصل عليه ؟
وشكراً ،،،،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/147)


فنحمد الله تعالى أن وفق أختنا السائلة لارتداء الحجاب الذي هو فرض على كل مسلمة بلغت سن المحيض ، والحجاب هو لباس الحشمة والوقار والطهارة والعفاف، لذا فيجب على نساء المؤمنين أن يلتزمن الستر وتغطية الوجه وسائر البدن عن غير المحارم لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59 } كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على المنهج القويم والصراط المستقيم ، ثم إنه لا يلزمها شيء بمجرد نيتها أن تفعل كذا ولا يعتبر ذلك نذراً ، لأن النذر يشترط لانعقاده التلفظ به فلا يلزم بمجرد النية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 23184 ، كما أن المبلغ الذي حصلت عليه قد صرفته فيما هو واجب . وخلاصة القول أن الأخت السائلة لم تأثم بصرفها المبلغ المذكور في غير الوجه الذي كانت تنوي صرفه فيه ، لكن يجب عليها إذا كانت لم تعمل حجة الإسلام وعمرته أن تؤديهما إن استطاعت والاستطاعة مبينة في الفتوى رقم : 12664 ، ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم أو وجود رفقة مأمونة عند المالكية والشافعية ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل سبق ذكره في الفتوى رقم : 14798 ، هذا بالنسبة للحج، وكذلك الحكم في سفرها للعمرة كما أوضحنا في الفتوى رقم : 22299 .
والله أعلم .
71104
فتاوى
عنوان الفتوى:الموقف الشرعي من مصافحة الأجنبية رقم الفتوى:71104تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
1025، ورقم: 27658 وذكرنا أنه لا خلاف بين أهل العلم في حرمتها؛ سوى مسألة العجوزين اللذين لا يشتهيان فاستثناها بعضهم من ذلك الحكم؛ كما بينا في الفتوى رقم: 31780.

(50/148)


وأما ما تعتمد عليه زوجتك وتحتج به مما ذهب إليه بعض المعاصرين في ذلك.. فينبغي أن تعلم أن من تتبع زلة كل عالم تجمع فيه الشر كله وضل وزاغ لأن المجتهد قد يخطئ. قال المزي في تهذيب الكمال: وقال غسان بن المفضل عن خالد بن الحارث: قال سليمان التميمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وعلى فرض أن الأمر مشتبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المشتبهات: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه... إلى آخره. متفق عليه.
وحتى لو فرض كون المصافحة جائزة فإنه يحرم عليها فعلها لنهيك إياها عنها؛ إذ طاعة الزوج واجبة إذا أمر بفعل مباح أو ترك جائز؛ كما بينا في الفتوى رقم: 1780 وننصحها أن تتقي الله عز وجل وتترك هذا الفعل الشنيع فإنها مسؤولة عنه بين يدي الله، وسيختم على لسانها وتشهد جوارحها بما كانت تفعل، كما قال تعالى: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {يس: 65} فلتعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا.
نسأل المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقها ويهدي قلبها ويريها الحق حقا ويرزقها اتباعه ويريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
71105
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوشم والبيرسينج رقم الفتوى:71105تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
ماهى فتوى الوشم والبيرسينج للنساء والرجال؟ وشكرأ جزيلآ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الوشم في الفتوى رقم:28186، 26402.

(50/149)


وأما البيرسينج إن كان المقصود به ثقب الأذن والأنف ونحوه فقد بينا حكمه في الفتوى رقم:25262، 50275، وإن كان المقصود به غيره فنأمل بيانه.
والله أعلم.
71107
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء في القيام في الصلاة السرية رقم الفتوى:71107تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
في الصلاة السرية ومع الجماعة يحدث وأن يطيل الإمام في القراءة حتى يركع، فهل يمكن لي الاشتغال بالدعاء، وهل هناك دعاء مطلق أو مقيد، أفتونا؟ أحسن الله إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تمكن المأموم من تلاوة القرآن في أثناء قيام الإمام فهو الأفضل، وإلا اشتغل بالدعاء، وليس هناك دعاء مخصوص يدعى به في هذا الموطن، ولكن يدعو بما شاء، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في فتاويه: المأموم إذا فرغ من فاتحته ولم يسمع قراءة الإمام كأن بعد عنه أو سمع صوتاً لا يفهمه، أو كان في سرية وفي الثالثة أو في الرابعة من الرباعية، سن له أن يقرأ، أو يدعو، والقراءة أولى، لأن القيام محلها، ولا يسكت لأن الصلاة لا سكوت فيها إلا في مواضع ليست هذه منها. وكذا إذا فرغ من التشهد الأول قبل إمامه فإنه يسن له أن يشتغل بالدعاء لا بالصلاة على الآل، لأنها مكروهة في التشهد الأول. انتهى.
والله أعلم.
71108
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل بنيت على القياس رقم الفتوى:71108تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
هل هناك مسألة مبنية على القياس متفق عليها غير مسالة تحريم النبيذ ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما النبيذ فأكثر أهل العلم على إثبات حكم تحريمه بالنص لتناول النهي عن المسكر له كما وردت أدلة أخرى تخصه هو كما بينا في الفتوى رقم:19795، ولم يتفق العلماء على ثبوت حكمه بالقياس على الخمر وإن ذكره بعضهم كما نقل النووي في المجموع.

(50/150)


وأما ما اتفق العلماء على إثبات حكمه بالقياس فهو كثير ومما يمثل به لذلك تحريم ضرب الوالدين قياسا على حرمة التأفف عليهما، وكذا قياس إحراق مال اليتيم على حرمة أكله، وقياس سائر الميتات على الفأرة، وقياس جميع المائعات على السمن وغيرها، فقد اتفق العلماء القائلون بالقياس على إثبات حكم تلك المسائل ونحوها بالقياس. وأما منكرو القياس فإنهم يثبتون حكمها ولكن يقولون نثبته بفحوى الخطاب أو دلالة النص ونحو ذلك من المصطلحات.
وللاستزادة من تلك الأمثلة يمكنك مطالعة كتاب الإبهاج للسبكي، والبرهان للجويني، ودرء معارضة العقل والنقل لابن تيمية، وغيرها من كتب الفقه والأصول.
والله أعلم.
71111
فتاوى
عنوان الفتوى:عظمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوك رقم الفتوى:71111تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
أحاديث نبوية شريفة تتمثل فيها صور للإعجاز العلمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحاديث النبوية التي تتمثل على إعجاز علمي كثيرة جداً لا يمكن حصرها كلها في فتوى كهذه، ويمكن أن نذكر لك بعض الأمثلة على ذلك.
فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وقد بينا الإعجاز العلمي في هذا الحديث في الفتوى رقم: 18338 فراجعها.

(50/151)


ومنها: ما ورد في بحث للدكتور محمود رجائي بعنوان (استعمال السواك لنظافة الفم وصحته) دراسة سريرية وكيميائية، وهو منشور ضمن أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي، الذي انعقد بالكويت 1401هـ الموافق 1981م، وجاء فيه: كما نشعر بعظمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالتسوك: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي. رواه ابن ماجه، الطهارة باب 7، حديث رقم 289. المسند 6/121. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك، وحث النبي أمته على دوام استعمال السواك، في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه مسلم، النووي 2/116، حديث رقم 252.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حض ورغب في السواك وملازمته حتى أثناء الصيام، وذلك لما فيه من الفوائد العظيمة للفم والأسنان، ومن هذه الفوائد ما يلي:
1- القضاء على الجراثيم، وثبت بالبحث أنه يقضي على خمسة أنواع على الأقل من الجراثيم الممرضة، والموجودة بالفم أهمها البكتريا السبحية (streptococci) والتي تسبب بعض أنواع الحمى الروماتزمية (براون وجاكوب عام 1979م).
2- جرف الفضلات، وإزالة القلح وتلميع الأسنان.
3- تطهير الفم بقتل الجراثيم ومعالجة جروح اللثة والتهاباتها.
4- منع نمو الجراثيم بزيادة حموضة الفم مما يقلل فرصة نمو هذه الجراثيم الموجودة بأعداد هائلة.
5- يزيل اللويحة الجرثومية قبل عتوها وتأثيرها على الأنسجة.
6- يقي أمراض الفم والأسنان.
7- كما ثبت أن له تأثيراً مهبطاً للسكر وتأثيراً مضاداً للسرطان. انتهى.
ونحيل الأخ السائل إلى هذين الرابطين وهما:
http://www.raid7.50megs.com
http://www.geocities.com/rr_eem/ala3gaz-al3alme.htm

(50/152)


ونرجو أن تجد فيهما بغيتك، وننبهك أن ما فيهما عهدته على ناشره وليست علينا، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة بعض مواقع الإعجاز العلمي، خصوصاً التي تعتني بأبحاث الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله.
والله أعلم.
71113
فتاوى
عنوان الفتوى:مآل النذر المضاف إلى ما بعد الموت رقم الفتوى:71113تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
امرأة انتقلت إلى رحمة الله تعالى عن بنتين وولد، علماً بأن الولد توفي قبل أمه وعنده أولاد، وللعلم أن المرأة المتوفاة عليها ديون لإحدى بناتها، وقد أوصت الأم في وصيتها قبل موتها بقضاء دينها لابنتها المذكورة آنفاً، كما أوصت أيضاً بثلث ما تملك من ميراثها لأولاد ابنتها كنذر، وسؤالي هو: أولاً: ما حكم الشرع في الدين الذي على المرأة المتوفاة لابنتها والواردة في وصيتها. ثانياً: ما حكم الشرع أيضاً في ما أوصت به الأم في ثلث ميراثها لأولاد ابنتها كنذر. ثالثاً: ما حكم الشرع، هل لأولاد الابن المتوفى قبل أمه من نصيب في ميراث جدتهم المتوفاة، أفتونا؟ جزاكم الله عني خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يخرج الدين من تركة الميتة قبل قسمتها ثم تخرج الوصية لأبناء البنت لأنهم ليسوا وارثين والوصية في الثلث فقط، ونذرها يعتبر وصية لأنه أضيف إلى ما بعد الموت فيخرج مخرج الوصية، كما قال الكاساني في بدائع الصنائع، ولمعرفة حكم النذر انظر الفتوى رقم: 5526.
والباقي بعد الدين والوصية يقسم على الورثة للبنتين الثلثان والباقي لأبناء الابن تعصيباً يوزع بينهم بالسوية، إن كانوا جميعاً ذكوراً، وإن كان منهم أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.

(50/153)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
71117
فتاوى
عنوان الفتوى:بنود صلح الحديبية رقم الفتوى:71117تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أريد التعرف على بنود صلح الحديبية العشرة بالتدقيق ؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنود صلح الحديبية كما وردت في كتب السنة والسيرة هي :
1ــ وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض .
2 ــ أن من آمن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن وليه رده ، ومن أتى قريشاً ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه .
3 ــ أن بينهم عيبة مكفوة .
4 ــ أنه لا إسلال ( لا سرقة ) ولا إغلال ( لا خيانة ) .
5 ــ أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه .
6 ــ أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة عامه ذاك فلا يدخلها .
7 ــ أن تخرج قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل عن الحرم فيعتمر ويدخل مكة بأصحابه .
8 ــ أن لا يكون معه في دخوله مكة غير سلاح الراكب وتكون السيوف في القرب .
9 ــ أن لا يخرج من مكة بأحد من أهلها إن أراد أن يتبعه .
10 ــ أن لا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد البقاء بمكة والإقامة فيها .

(50/154)


وقد تعجب بعض الصحابة من تلك الشروط حتى قال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: من ذهب منا إليهم فأبعده الله ، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وقد كان ، وعمل عمر أعمالا لقولته تلك يكفر بها عنها وهي غيرة منه على دينه ، وللاستزاده في قصة الصلح وشروطها انظر صحيح البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد ) ، وكتاب المغازي ( باب عمرة القضاء )، وصحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير( باب صلح الحديبية ) ، ومسند الإمام أحمد ج4 ص 325 ، وسيرة ابن هشام ج2 ص 316 وما بعدها ، وزاد المعاد ج 1 ص 382 ، وغيرها من كتب السنة والسيرة .
والله أعلم .
71118
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء شقة عن طريق السلف البنكي رقم الفتوى:71118تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا سيدة متزوجة أشتغل بالقطاع الخاص ككاتبة براتب 4700 درهم زوجي حرفي لا يشتغل الآن، عندنا بنت عمرها سنة ونصف، الآن نؤجر شقة بـ 1400 درهم نسأل ما رأي الشرع لاقتناء شقة عن طريق السلف البنكي، علماً بأننا في المغرب لا توجد بنوك إسلامية ولا نستطيع ادخار ثمن الشقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم الاقتراض بالربا، لأنه فيما يبدو من حالكم أنكم لستم مضطرين إليه، والله تعالى قد توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.

(50/155)


والقرض الربوي محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وما دام الشخص قادراً على الاستئجار واجدا لبيت يستأجره فهو غير مضطر لما حرم الله تعالى من الربا، فعليكم أن تتقوا الله وتتجنبوا الربا حتى ييسر الله لكم ما تريدون، فقد قال سبحانه وتعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1215، والفتوى رقم: 6933.
والله أعلم.
71124
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء الذي يقي الله به من الحسد رقم الفتوى:71124تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
57129، 20828، 59675 .
والله أعلم.
71125
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة سورة المسد في الصلاة رقم الفتوى:71125تاريخ الفتوى:22 ذو الحجة 1426السؤال:
32567، وعليه فإن القول بحرمة قراءة السورة المذكورة في الصلاة أو كراهة ذلك غير صحيح لعموم الأحاديث الواردة في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة من غير استثناء.
والله أعلم.
71127
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع بشرط القرض رقم الفتوى:71127تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
7113
عنوان الفتوى:توجيه وسائل الإعلام نحو الفضيلة فريضة على المسلمين رقم الفتوى:7113تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : ماهو دور كل مسلم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالإضافة إلى الحوارات الحية عن طريق الإنترنت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أمة الإسلام هي: أمة الخيرية، لإيمانها بالله، وحملها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوتها إلى الخير.
قال سبحانه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) [آل عمران: 110].

(50/156)


والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات الشرعية، لاسيما في عصرنا الحاضر الذي حشد فيه الباطل جنده، وأتى صفاً واحداً لهدم الإسلام.
ينطبق عليهم قوله تعالى ـ في سلفهم من أهل الكفر ـ: (فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً) [طه: 64].
لذا لزم كل مسلم أن يسلك كل سبيل مشروع لصد هذا الباطل، ونشر الخير والمعروف.
ووسائل الدعوة غير منحصرة، ومنها بل ومن أهمها اليوم: المطبوعات، والمسموعات، والمرئيات، ووسائل الاتصال الحديث بشتى أنواعها. وذلك لما تضطلع به من دور بالغ في إيصال قضايا الفكر والحياة والمعرفة إلى الناس بلغة وأدوات أكثر نفاذا وفاعلية في تشكيل فكر ووجدان المجتمع، ولقد أثرت هذه الوسائل في الإنسان تأثيراً بالغاً، من الطفل إلى الكهل، وبرز هذا التأثير في النظم الاجتماعية، والسلوكيات التي أخذت تحكم الناس بعد ثورة الوسائل الإعلامية المعاصرة.
فهذه الوسائل أصبحت وسيلة المعرفة والثقافة والعلم والتربية والتعليم، وملتقى المرح والترفيه والمتعة، ومصدر الخبر والمعلومة، فكل هذا يدل على أهمية هذه الوسائل في التوجيه والتأثير على حياة الإنسان إيجاباً وسلباً.
لكن تأثيرها السلبي في حياة المسلمين هو الأكثر والأوسع، لما سلكته هذه الوسائل من سياسة الخلط، والمزج بين الحق والباطل، فخلطت بين القلة القليلة من الخير وبين ركام الشر، فأصبح المسلم المستخدم لهذه الوسائل يلاحظ الإعلان الساقط، والموسيقى المحرمة، والأغنية الهابطة، والتمثيلية الرخيصة، والخطبة السياسية، والحديث الديني ـ وهو النادر ـ والصور الخليعة، والمناظر المثيرة من مصدر واحد.

(50/157)


لذا وجب على المسلمين ـ أفراداً وجماعات ـ العمل الجاد، والسعي المتواصل من أجل تصويب وسائل الإعلام في بلدانهم نحو تحقيق الأهداف السامية في بناء المجتمعات، وترسيخ الإيمان بالله، وتثبيت دعائم الأخلاق، وذلك بالنصح المتواصل للقائمين على هذه الوسائل أن يتقوا الله في أنفسهم، وفي مجتمعاتهم، وأن يراعوا حرمات الدين، ويلتزموا تعاليمه فيما يقدمون من مواد إعلامية، وأن يبذلوا جهودهم لجعل هذه الوسائل قنوات بناء لا هدم.
ويجب على المسلمين العمل على إيجاد وسائل إعلامية ملتزمة، تعرض الإسلام عرضاً صحيحاً، وتصحح المفاهيم حوله، وتقدم علاج الإسلام للمشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، والأخلاقية التي تئن منها البشرية، مع نشر الأخلاق الإسلامية، وبيان مفاسد ومخاطر الأخلاق الذميمة، والمواقع والقنوات الإباحية، والتحذير من ذلك وفق برامج، ومقالات، ولقاءات، وصفحات تحذيرية، لا سيما على شاشات الإنترنت، مع سرد القصص الهادف الذي يؤجج كوامن الفطرة، ويحث على الخير والفضيلة، ويزجر عن الشر والرذيلة.
والإبداع في عرض هذه المواد الإعلامية، والتفنن في تشويق المستخدم لها، مع وضع برامج تربوية للنشء تقيهم مخاطر الإعلام، مع تحصين المسلمين من الأفكار الهدامة المادية، وبيان مخاطر العولمة التي تريد القضاء على دين وثقافة واقتصاد ومقومات الأمة الإسلامية، والعمل على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك ببيان محاسن الإسلام وسماحة تعاليمه، وحقوق غير المسلمين فيه، وكيف يستطيع القضاء على المشكلات المعاصرة لو أُحْسِنَ فهمه وتطبيقه. والله أعلم.
71130
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) رقم الفتوى:71130تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
71131
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في مال الأرملة واليتيم زكاة رقم الفتوى:71131تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/158)


أنا شاب أبلغ الواحدة والعشرين, توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري وليس لي إخوة فسكنت أنا وأمي مع والدها ووالدتها أي جدي وجدتي وعشت في كفالتهما أنا وأمي منذ ذلك الحين وترك لنا مبلغا من المال في البنك ومنذ وفاة والدي إلى أن بلغت سن العشرين تضاعف هذا المبلغ بفعل الربا فقمت بقسمته أنا وأمي فأخذت هي الثمن وتنازلت جدتي (أم والدي) عن نصيبها لفائدتنا فسحبنا من البنك نصيب والدتي وجدتي واستخدمنا معظمه في بناء منزلي الذي لم يجهز بعد، وبقي نصيبي في البنك إلى الآن، مع العلم بأني طالب في الكلية وأستأجر بيتا في مكان دراستي وأنا في حاجة لبعض المال، أسئلتي الآن هي التالية:
1- هل أقوم بتقدير أموال الربا منذ وفاة والدي إلى الآن (مع العلم بأنها عملية صعبة) وأتخلص منها، مع العلم بأني في حاجة إليها في بناء المسكن وفي الدراسة، وهل على أمي إخراج الربا أيضا، مع العلم بأننا صرفناه في شؤوننا.
2- هل المال الذي سأتخلص منه لفائدة المحتاجين، هل يجوز أن أعطيه لوالدتي الأرملة (فقد أفتاني بهذا إمام المسجد، حيث قال لي تستطيع أن تنوي نصيبك من الربا لوالدتك وتنوي هي نصيبها إليك لأني أنا يتيم وهي أرملة ويجوز مساعدتنا.
3- إن كان علي إخراج هذا المبلغ أرجو إعطائي أمثلة في وجوه صرفه، وهل في هذه الحالة أستطيع إخراج هذا المبلغ في دفع معاليم الفواتير مثل فاتورة الماء والكهرباء والهاتف ودفع معلوم الكراء.
4- هل تجب علي الزكاة وعلى والدتي (سواء على الأموال التي في البنك أو غيرها) إذا وصلت النصاب لأنني سمعت أن اليتيم والأرملة لا تجب عليهما الزكاة ولو بلغت النصاب فهل هذا صحيح.
5- هل بإمكاني أن أبقي على حسابي بالبريد فلربما أواصل دراستي بالخارج وهم يشترطون وجود حساب جار بالبريد. ووفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين؟ وجزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.
الفتوى:

(50/159)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن والدك غفر الله له أخطأ بوضعه أمواله في البنك الربوي، وأنت الآن تكرر الخطأ إذ أبقيت نصيبك من ذلك المال في البنك الربوي، فعليك المبادرة إلى سحب نصيبك منه، وإذا احتجت في المستقبل إلى أن تفتح حساباً جارياً في البنك الربوي فلك ذلك عند الاحتياج في ذلك الوقت، أما الآن فلا.
هذا، ولتعلم أن نصيب الورثة من المال الموضوع في البنك إنما هو في رأس المال فقط، أما الفوائد فليست ميراثاً لأنها مال حرام وتصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحوذلك، فإذا كان يصدق عليك وعلى أمك وصف الحاجة والفقر فيجوز أن تنفقا هذه الأموال على نفسيكما في بناء سكن أو غيره.
وأما بخصوص الزكاة في نصيبكما من التركة فينظر نصيب كل واحد منكما على حدة، فإذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى عند صاحبه - من غير الفوائد الربوية فإنه لا زكاة فيها - فالزكاة واجبة عليه، وليس صحيحاً أنه لا زكاة على الأرملة، أما الصبي يتيماً كان أو غيره فللعلماء في وجوب الزكاة في ماله قولان، الجمهور على أن الزكاة واجبة في ماله وهو الراجح، وذهب الأحناف إلى أنه لا زكاة في مال الصبي.
واعلم أنه بعد بلوغك فإن الزكاة واجبة عليك باتفاق أهل العلم، وبقي في الجواب مسألة وهي أن ما استهلكتماه من الفوائد الربوية يجب عليكما إخراج مثله في وجوه الخير في حال استطاعتكما وقدرتكما على الإخراج أي في حال غناكما، أما في حال كنتما فقيرين فلا يجب عليكما إخراجه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63357.
والله أعلم.
71132
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المأموم إذا نسي فعل ركن أو واجب رقم الفتوى:71132تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/160)


نقول إن إنسانا كان يصلي وهو مأموم وعندما كبر الإمام للسجود وسجد سقط من المأموم إزاره وفي الوقت الذي أعاد فيه إزاره فاتته السجدة الأولى وأدرك السجدة الثانية ، ماذا عليه أن يفعل ؟ نقول إن إنسانا آخر نسي ركنا أو واجبا وهو مأموم فماذا عليه أن يفعل ؟
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسقوط الإزار المذكور إذا لم يترتب عليه انكشاف لبعض العورة كما إذا كان تحته ثوب ساتر للعورة فلا شيء فيه .
وإذا ترتب على سقوطه انكشاف بعض العورة فقد تقدم تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم : 58058 ، وهذه السجدة التي فاتته يسجدها ويلتحق بإمامه ولا شيء عليه ، وراجع الفتوى رقم : 25986 ، فإن ترك تلك السجدة فيمكنه تداركها ، وهذا التدارك عند الحنابلة إذا لم يشرع في القراءة من الركعة التي تليها ، وعند المالكية يتداركها ما لم يعقد الركوع من الركعة التي تليها، فإن لم يتداركها ألغى ركعة النقص وحلت محلها الركعة التي بعدها وأتى بركعة بعد سلام إمامه ، وراجع الفتوى رقم : 50974 ، وسبق في الفتوى رقم : 29444 ، التفصيل في حكم ما إذا ترك المأموم ركنا من الصلاة فراجعها .
والواجب عند المالكية مرادف للركن ، وقد تقدم حكم تارك الركن، أما الحنابلة فالواجب عندهم من تركه سهواً لزمه سجود السهو، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي : ( و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها ، ( واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا أو جهلاً نصا ) خرج به الشروط والأركان ( ولا تبطل ) الصلاة ( به ) أي بتركها سهوا أو جهلا ( ويجبره ) أي تركها لذلك ( السجود ) أي سجود السهو ( ثمانية ) انتهى

(50/161)


وسجود السهو المترتب على المأموم حال اقتدائه بالإمام يحمله عنه الإمام ، وراجع الفتوى رقم : 28579 ، والفتوى رقم : 36757 ، وللتعرف على أركان الصلاة وواجباتها وسننها راجع الفتوى رقم : 12455 ، وعلى كل حال فالمأموم إذا نسي شيئا من صلاته غير ركن حال اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك السهو وصلاته صحيحة .
والله أعلم .
71133
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخير السداد في الأموال الربوية رقم الفتوى:71133تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
3079،30193، 13223 . فراجعها.
والله أعلم.
71135
فتاوى
عنوان الفتوى:عقائد وانحرافات الكاكائية رقم الفتوى:71135تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
من هم الكاكئية Al Kakaiyaa الذين يعيشون في كردستان العراق ويتكلمون الكردية ؟ هل هم من بقايا أتباعا الزرداشتية ؟ وهل هم امتداد للعلوية في تركيا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا مما كتب عن هذه الطائفة أنها طائفة منحرفة عن الإسلام تعيش في شمال العراق ، عرفت كنحلة في القرن الحادي عشر الهجري ، ولا يقطع بتاريخ ظهورها ، وظهرت قبل ذلك كطريقة صوفية على يد فخر العاشقين السيد سلطان الحق البرزنج المولود سنة 671 هـ .
يقول طه الهاشمي في كتابه ( مفصل جغرافيا العراق ): الكاكائية خاضعة لنفوذ السادة البرزنجية تسكن الساحة الواسعة عند جبل برادان وتعيش على الزراعة. اهـ .

(50/162)


وهم يصرحون بأن عقائدهم مكتومة لا يبوحون بها ولا يجيزون هتك السر ، ولهم مزارات وقبور يعظمونها ومراقد مشهورة من أشهرها: مزار سلطان الحق يزورونه سنوياً ، ومزار السيد إبراهيم ويزعمون أنه ظهر بطريق التناسخ ست مرات وأنه المهدي المنتظر في آخر الزمان ، وهم يكنون احتراماً كبيراً لعلي رضي الله عنه لاعتقادهم أنه تجسد في روح مؤسس الطريقة سلطان الحق ، ويقولون بوحدة الوجود والتناسخ، ولا يعتدون بالقرآن لأنه من جمع عثمان رضي الله عنه ، ويقولون إن القرآن من نظم محمد صلى الله عليه وسلم ، ويؤمنون باليوم الآخر وهو عندهم ظهور الله تعالى في شخص وحلوله فيه ـــ تعالى الله عما يقول المشركون علواً كبيراً .
من أهم كتبهم (( خطبة البيان )) وكتاب (( جاودان عرفي )) وهذا الأخير منتشر بالغتين الفارسية والتركية ، ومن عقائدهم أنهم يلقنون موتاهم فيقولون (( إذا جاءك منكر ونكير فقل عندي كذا حنطة ، وعندي كذا شعير ، فإن لم يرض فأعطه صحن عدس ، فإن لم يرض فقل أنا كاكائي فاغرب عني واذهب إلى غيري ، وحينئذ يذهب عنك وامض أنت إلى الجنة ... إلى غير ذلك من الخزعبلات والمعتقدات الباطلة .
وأما هل هم من بقايا الزرداشتية أو العلوية فلم نجد أحداً نسبهم إليهم إلا أنهم يدورون معهم في فلك البدع والخرافات .
والله أعلم .
71136
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخر الزواج بسبب السحر رقم الفتوى:71136تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
2244، والفتوى رقم: 10981.
وأما ما ذكرته من تحديد قراءة البسملة بـ 137 مرة وأن يكون ذلك كل يوم عصرا والاغتسال بماء فيه ملح فلا نعلم دليلا شرعيا يدل عليه، ولا نعرف أحدا من العلماء نص على ذلك. وواجب المسلم في مثل ذلك أن يبتعد عن كل أمر ليس له دليل في الشرع، ولمعرفة الضوابط التي يعرف بها الرقية هل شرعية أم لا، راجع الفتوى رقم: 4310.

(50/163)


وأما بخصوص استماع أختك للأغاني فقد أحسنت في نصحها ودعائك لها بالهداية. وقد فصلنا أنواع الغناء وحكم كل نوع في الفتوى رقم:987، وذكرنا في الفتوى رقم:5679، ما يورثه الغناء في قلب مستعمه فراجعها. وفي الفتوى الأخيرة نصائح في كيفية دعوة الشقيقة المبتلاة بسماع الأغاني ومما لا شك فيه أن المعاصي تسهل تسلط الشياطين على الإنسان فعلى من أراد الشفاء من السحر أن يتوب إلى الله تعالى من سائر المعاصي والذنوب، وأن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله تعالى عسى أن يرفع الله عنه هذا البلاء ويشفيه من هذا المرض، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 13597.
والله أعلم.
7114
عنوان الفتوى:يجب في غسل الجنابة تعميم جميع البدن بالماء رقم الفتوى:7114تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : قرأت في إحدى الكتب القديمة أن الغسل من الجنابة هو: أن تغسل الذكر ثلاثا وكذلك الفرج ثلاثا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة. فما صحة هذا القول ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلا يصح الاغتسال من الجنابة إلا إذا عمم المغتسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى الشعر. غير أنه خفف عن المرأة في غسل الجنابة والحيض إذا كان شعرها مضفوراً، فلا يلزمها نقض ضفيرتها، بل يكفيها أن تعصر ضفيرتها تحت الماء ليصل الماء إلى أصول الشعر. وهذا الحكم لازم للمسلم، ولو جامع في اليوم أكثر من مرة.
أما ما قرأته فلعلك لم تكمل قراءتك لترى بقية الكلام وهو : ثم يفيض الماء على جسده، مبتدئاً بشقه الأيمن. والحاصل أن غسل الجنابة المراد منه تعميم الجسد بالماء، وهو أمر مجمع عليه عند الفقهاء.
والله أعلم.
71140
فتاوى
عنوان الفتوى:جهة الدعاء بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71140تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/164)


فى خطبة الجمعة الماضية تكلم الإمام عن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله تعالى من الكعبة والعرش والكرسي واللوح المحفوظ ، واستدل على هذا
بقوله إن الإمام مالكا سأله أحد الناس أين أتوجه عند الدعاء ؟ للكعبة أم لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره الإمام مالك بالتوجه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال : هل هذا الكلام صحيح ؟
نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي ولكم جزيل الشكر حفظكم الله ووفقكم إلى مايحبه ويرضاه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات على الإطلاق ، وأن البقعة التي حوت جسده صلى الله عليه وسلم هي أفضل البقاع ، ويدخل في ذلك كل المخلوقات كالكعبة والعرش والكرسي واللوح المحفوظ وغيرها ، فراجع الفتوى رقم : 40462 ، لكن استدلال هذا الإمام على ذلك بما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح ، فاستقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء قد اتفق الأئمة الأربعة على النهي عنه ، وقد ذكر شيخ الإسلام أقوالهم في ذلك وفصل القول في بيان مذهب الإمام مالك رحمه الله خصوصا ، فقال في اقتضاء الصراط المستقيم :
ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء ، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره. وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه ، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، وهكذا في كتاب أصحابه .

(50/165)


وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ولكن يسلم ويمضي .
وقال أيضاً في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر، فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه إلا يفعلون ذلك في اليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده .
وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة، إما مستدبر القبر أو منحرفا عنه وهو أن يستقبل القبلة ويدعو، ولا يدعو مستقبل القبر. وهكذا المنقول عن سائر الأئمة ، ليس في أئمة المسلمين من استحب للمار أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده. انتهى
ثم ذكر قصة طويلة منسوبة للإمام مالك رحمه الله تشبه ما ذكره السائل ، ثم أجاب عنها قائلاً :

(50/166)


فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه؛ إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل: لا يوليه ظهره ، فاتفقوا في استقباله القبلة وتنازعوا في توليه ظهره وقت الدعاء. ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام؟ وهو يسمي ذلك دعاء فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه أن يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم وكما قال في رواية ابن وهب عنه: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده.
وفي الختام ننبهك إلى عدم مشروعية اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بـ ( ص) بل تكتب صلى الله عليه وسلم كتابة كاملة وقد نبهنا على ذلك في الفتوى رقم : 7334 ، فراجعها .
والله أعلم .
71141
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين التحريم وعدم الجواز رقم الفتوى:71141تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
هل كلمة لا يجوز في الإسلام تعني كلمة حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/167)


فالحكم على الشيء بأنه لا يجوز يساوي الحكم عليه بأنه حرام هذا في الغالب ، لكن الفقهاء أحيانا يطلقون عدم الجواز على المكروه، قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحرير: لا تنافي بين غير الجائز والحرام لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه فلا جرم. قال ابن حجر الهيثمي: وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوي الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو خلاف الأولى. انتهى موضع الشاهد منه، وفي حاشية الخرشي قال: غير جائز أي جوازا مستوي الطرفين إذ فعلهما حينئذ مكروه لا ممنوع. انتهى
كما قد يطلقون عدم الحل على المكروه قال المناوي في فيض القدير: مراده الحل المستوي الطرفين .. فيكره ذلك تنزيها ، ومن قال لا يجوز كابن عبد البر أراد نفي الحل المستوي الطرفين كما أشار إليه النووي { ص 343 } ونحو هذه الإطلاقات كثيرة في كتبهم، وحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة .. " حمل نفي الجواز على الكراهة فمذهب الشافعي أن الصلاة تكره في هذه المواضع وتصح والحديث مؤول بأن المنفي الجواز المستوي الطرفين .. ويصدق على المكروه أنه غير حلال لكونه غير مستوي الطرفين إذ هو راجح الترك .. ولعله أراد بكونه غير جائز أنه غير مباح مستوي الطرفين بل مكروه . انتهى من فيض القدير بتصرف يسير، فدل هذا على أنهم قد يطلقون عدم الجواز ويقصدون به المكروه لا الحرام فلينتبه لذلك .
والله أعلم .
71145
فتاوى
عنوان الفتوى:إجابة الزوج زوجته إلى الفراش رقم الفتوى:71145تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
هل تلعن الملائكة الرجل حتى يصبح في حال نامت زوجته وهي حزينة بسببه أم أن هذا الحكم للرجال، وما الحكمة لو كان مقتصراً على الرجال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/168)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 8935، أن طبيعة الرجل في الناحية الجنسية تختلف عن طبيعة المرأة، ففي حين أن المرأة تستطيع إمتاع زوجها وقضاء وطره في أي وقت، فإن الرجل لا يستطيع ذلك إلا في حالة نشاطه وقوته، هذا جانب من حكمة اختصاص الزوجة بالوعيد الوارد في الحديث دون الرجل، والجانب الآخر هو أن للزوج من الحق على الزوجة أكثر مما لها من الحق عليه، فهما ليسا سواء في الحق، قال في أحكام القرآن للجصاص: باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ. قال أبو بكر رحمه الله: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاً، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله بقوله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. انتهى.
ومن واجب الزوج إعفاف زوجته وإجابتها للفراش إذا احتاجت إليه، ولا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع أو عذر شرعي، واختلف في قدر الواجب، كما سبق في الفتوى المحال عليها، والمرجح أنه بقدر حاجتها وقدرته.
والله أعلم.
71149
فتاوى
عنوان الفتوى:طواف الإفاضة والعمل في ليالي منى وأيام التشريق رقم الفتوى:71149تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا من أهل مكة وأريد أن أحج أنا وزوجتي بدون حملة (مفردين) وأريد أن أؤدي طواف الإفاضة والسعي يوم التروية ثم أذهب إلى عرفة في التاسع ثم أذهب إلى مزدلفة وأبيت إلى الساعة الثالثة من صباح يوم العيد ثم أذهب وأرمي ثم أتحلل وبعد ذلك أعود إلى منزلي وفي اليوم الحادي عشر أذهب وأرمي ثم أعود للبيت وأعود إلى منى مساءاً لأبيت وكذلك في الأيام الأخرى، هل هذه الأعمال صحيحة، وهل علي هدي، وهل وقت طواف الإفاضة والسعي صحيح، ما هي الكيفية الصحيحة لليالي التشريق من جميع النواحي، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(50/169)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التنبيه على أمور بالنسبة لما تريد أن تفعله:
أولاً: طواف الإفاضة لا يجزئ القيام به في يوم التروية فوقته عند المالكية والحنفية يبدأ من طلوع الفجر الصادق من يوم عيد النحر، وعند الشافعية والحنابلة وقته يبدأ من منتصف الليل من ليلة عيد النحر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28966.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح بدونه فمن تركه فإنه باق على إحرامه، ويجب عليه الرجوع حتى يأتي به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61771.
ثانياً: السعي يشترط في صحته أن يكون بعد طواف صحيح معتد به كطواف الإفاضة أو طواف القدوم لا طواف نفل أو طواف غير معتد به، وراجع الفتوى رقم: 30273، والفتوى رقم: 44613، وعليه فسعيك هذا أيضاً غير صحيح على القول المعتمد.
ثالثاً: الأفضل البقاء في مزدلفة حتى طلوع الفجر ويحصل الإسفار العالي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43456.
رابعاً: ما ستقوم به يترتب عليه ترك المبيت بمنى ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، وهذا يترتب عليه دم عند المالكية ، ويجب فيه صدقة عند الحنابلة والشافعية ، ولا يترتب عليه شيء عند الحنفية لكون المبيت عندهم سنة ، والراجح عندنا أنه يجب بترك مبيت ليلة واحدة التصدق بمد من طعام وهو ما بيناه في فتوانا رقم : 20283 فراجعها .
وليالي منى يجب فيها المبيت عامة الليل والأفضل أن تبيت الليل كله موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن تعجلت فخرجت من منى قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق فلا يلزمك المبيت بها الليلة الثالثة ، وأما أيام التشريق فيستحب الإكثار فيها من ذكر الله تعالى خصوصاً التكبير، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.

(50/170)


قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم (أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفي رواية وذكر لله عز وجل..... وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. انتهى.
فأكثر من ذكر الله تعالى في هذه الأيام خصوصاً التكبير ولم نقف على تحديد طاعة معينة تفعل فيها غير ذلك، وإن استطعت فعل بعض الطاعات كالتصدق على فقراء المسلمين ونحو ذلك فهذا مرغب فيه في سائر الأيام.
والله أعلم.
7115
عنوان الفتوى:كيفية دخول الحمام بالرجل اليسرى إذا كانت النعل داخله رقم الفتوى:7115تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الخلاء بالرجل اليسرى, من سنته كذلك لبس الحذاء اليمين قبل اليسار، فكيف ألبس النعال وأنا داخل للخلاء.
وجزاكم الله خيراً على مساعدة الناس في معرفة أمور دينهم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان النعلان خارج بيت الخلاء، أو تستطيع إخراجها، فلا إشكال إذاً، فالبس نعلك وفق السنة، وادخل الخلاء وفق السنة.
وأما إذا لم يكن ذلك حاصلاً، فادخل بيسارك إلى بيت الخلاء، وضعها على النعل ولا تلبسها. ثم أدخل يمينك والبس نعلك اليمنى، ثم اليسرى، وبذلك تكون قد وافقت السنة. والله تعالى أعلم.
71150
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر تغيير الإمام النية على صلاة المأمومين رقم الفتوى:71150تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
إذا نوى الإمام نية خاطئة ثم أعادها فهل يعيدها المصلون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنية ركن من أركان الصلاة لاتصح بدونها فمن أراد مثلا أن يصلي الظهر فلا بد من أن ينوي نيتها تحديدا ولايجزئه نية صلاة أخرى.
ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي:

(50/171)


الصحيح من المذهب: أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين, وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب , وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي:
ابن رشد: من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية, ومن صفتها على الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله بأداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها, وذلك يحتوي على أربع نيات وهي: اعتقاد القربة, واعتقاد الوجوب, واعتقاد القصد إلى الأداء, وتعين الصلاة. فإذا أحرم - ونيته على هذه الصفة - فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله, وإلا فيجزئه إذا عين الصلاة; لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء. انتهى
ووقت النية هو أول الصلاة أوقبلها بيسير ففي كشاف القناع لابن مفلح وهو حنبلي متحدثا عن النية:
ومحلها القلب وجوبا واللسان استحبابا على ما تقدم، وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير, وكيفيتها الاعتقاد في القلب. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي:
يعني أن النية إذا سبقت أي تقدمت على تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تبطل إن بعد السبق اتفاقا، وكذا إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام مطلقا انتهى.
وعليه فصلاة الإمام المذكور باطلة إذا دخل الصلاة بنية خاطئة سواء أعاد تلك النية أم لا فالواجب عليه إعادة تلك الفريضة.
أما المأمومون فصلاتهم صحيحة إذا كان الإمام لم يخرج من صلاته ، وإنما صحح النية فقط ؛لأن سبب البطلان على الإمام هنا مما يخفى على المأمومين. وراجع الفتوى رقم: 45353.
أما إذا كان الإمام أخطأ في النية وأصلح الخطأ قبل دخول الصلاة فصلاة الجميع صحيحة.
والله أعلم.
71151
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (ألم تر) رقم الفتوى:71151تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
71153
فتاوى

(50/172)


عنوان الفتوى:حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول رقم الفتوى:71153تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
يدعي أحد الأشخاص بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي بها تشهدين أي الصلاة عليه في كلا التشهدين وقراءة التشهد كاملا حتى ( إنك حميد مجيد ) في كلا التشهدين الأوسط والأخير ومستدلا بالحديث الآتي ( وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره ) أبو عوانة في صحيحه (3/334)- في الترمذي حسب ما أخبرني والسؤال هنا: أنني وبحمدلله اطلعت على فتواكم رقم 32998 و فتواكم رقم10357 ومن خلالهما الحمدلله أثبتم لنا بالدليل والأحاديث أن نقرأ إلى عبده ورسوله في التشهد الأوسط ونقرأ كاملا إلى حميد مجيد في التشهد الأخير لذلك وفضلا بيان صحة هذا الحديث الذي في الترمذي و ما معناه بوضوح ؟
وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم الكريمة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على الحديث المذكور في سنن الترمذي بعد البحث عنه ، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت عنه الصلاة على نفسه في التشهد الأول نظرا لما ذكره ابن القيم حيث ساق أدلة القائلين بها وغيرهم، فقد قال في جلاء الأفهام :
الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وهذا قد اختلف فيه ، فقال الشافعي في الأم: يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، هذا هو المشهور من مذهبه ، وهو الجديد ، لكنه يستحب وليس بواجب ، وقال في القديم : لا يزيد على التشهد وهذه رواية المزني عنه ، وبهذا قال أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك وغيرهم .

(50/173)


واحتج لقول الشافعي بما رواه الدارقطني : من حديث موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى الدارقطني أيضاً : من حديث عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بريدة؛ إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة عليَّ فيها ، فإنها زكاة الصلاة ، وقد تقدم .
قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر .
واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم ، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه ، وقالوا : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن المصلي مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه .
قالوا : ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير .
قالوا : ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه ، لأنه أكمل في ذكره .
قالوا : ولأن في حديث محمد بن إسحاق : كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا ؟ .

(50/174)


وقال الآخرون : ليس التشهد الأول بمحل لذلك ، وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى ، وهو الذي صححه كثير من أصحابه ، لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف ، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه ، ولا علمه للأمة ، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه ، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير ، لتناول الأمر لهما ، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه ، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها ، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم ، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها ، ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها ، لحديث فضالة ، ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير .
قالوا : وأما ما استدللتم به من الأحاديث ، فمع ضعفها : بموسى بن عبيدة ، وعمرو بن شمر ، وجابر الجعفي ، لا تدل ، لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة . انتهى .
والله أعلم .
71154
فتاوى
عنوان الفتوى:آراء العلماء في نكاح الزانية رقم الفتوى:71154تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
5662، وذكرنا بهذه الفتوى اختلاف العلماء في حكم نكاح الزانية، وأن جمهور العلماء على جوازه مع الكراهة، ومن العلماء من قال بعدم جوازه وهذا في حال نكاحها ابتداء، مع عدم توبتها من الزنى، فأما من تابت وحسنت حالها فلا تدخل في هذا الخلاف، وأما ذات الزوج إذا زنت فلا يمنع ذلك استمرار نكاحها ولا يعتبر وطء زوجها لها زنى، وراجع الفتوى رقم: 51937.
والله أعلم.
71155
فتاوى

(50/175)


عنوان الفتوى:مدة مكث آدم عليه السلام في الجنة رقم الفتوى:71155تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
كم عاش سيدنا أدم في الجنة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما سكن آدم في الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن الأوزاعي عن حسان قال : مكث آدم في الجنة مائة عام ، وفي رواية ستين عاما .
وذكر السيوطي في الدر المنثور والشوكاني في فتح القدير عن الحسن قال : لبث آدم في الجنة ساعة من نهار وتلك الساعة مائة وثلاثون سنة من أيام الدنيا ، وذكر آثارا عن بعض السلف قريبة من ذلك ، وكل هذا يحتمل أن يكون مأخوذا من الاسرائيليات فلا يعتمد على شيء منه، ولا فائدة تترتب على علم ذلك .
والله أعلم .
71156
فتاوى
عنوان الفتوى:العجز المؤقت عن صيام الكفارة رقم الفتوى:71156تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
5914، والفتوى رقم:23714، ما يترتب على القتل الخطأ بالتفصيل، وقد بينا أن الكفارة تكون بعتق رقبة، فإن لم توجد ينتقل إلي الصيام، فإن عجز القاتل عن الصيام عجزا مؤبدا فبعض أهل العلم يقول يلزمه إطعام ستين مسكينا والبعض يقول لاشيء عليه.
وبناء عليه فكونك سائق سيارة لايجعلك عاجزا عن الصوم عجزا مؤبدا، وبالتالي فليس هذا بمسوغ لانتقالك من الصيام إلي الإطعام ما دام بالإمكان أن تقدر على الصيام.
والله أعلم.
71157
فتاوى
عنوان الفتوى:الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره من آكد الواجبات الشرعية رقم الفتوى:71157تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/176)


لقد قرأت للتو على موقعكم موقعي المفضل الموضوع الذي عنوانه \"الدنمارك ترفض محاكمة صحيفة أساءت إلى رسولنا الكريم\" الشيء الذي آلمني كثيرا والذي من شأنه أن يؤلم أي مسلم يحمل بين جنباته ولو القليل من الغيرة على دينه ونبيه. سؤالي جزاكم الله خيرا هو كيف يمكنني وأمثالي من المسلمين العاديين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا الله أن يدافعوا عن نبيهم ويردوا الهجمات الكائدة ضد دينهم كيف يمكننا أن ننصر ديننا ?
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ونصره والذب عنه واجب من آكد الواجبات الشرعية على المؤمنين، وهو من أمارات صدق الإيمان ، فقد قال تعالى : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ {الفتح: 8 ــ 9 } وقال تعالى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ {الحشر: 8} فعلى المسلمين أن يتعاونوا في النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه بما أمكن من الوسائل؛ ومن ذلك إشاعة ما كان عليه من مكارم الأخلاق، وتزكية الله له والشهادة له بذلك ، إضافة إلى تفنيد ما جاء في الصحيفة وغيرها ، وحث المسلمين على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وبيان ما يترتب على ذلك من الفلاح في الدنيا والآخرة؛ ولا بد في ذلك من تعلم شريعته وهديه في الأمور كلها.

(50/177)


ومن الردود الفعلية المهمة رد فعل عملي ضد الدول التي تحمي من يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم وأقله الامتناع عن شراء منتجاتهم وعن السياحة في بلادهم، ومنه بذل ما أمكن من الوسائل في دعوة الناس في جميع البلدان إلى دين الإسلام سواء كان ذلك بالاتصال المباشر أو عن طريق وسائل الاتصال الهاتفية أو الالكترونية .
والله أعلم .
71159
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع زكاة الفطر نقودا رقم الفتوى:71159تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
كنت أقوم بدفع زكاة الفطر نقوداً، وقد علمت مؤخراً عدم جواز ذلك وأن الزكاة لا تسقط بمرور الوقت، فهل أقضي أم أنا معذور بالجهل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخراج النقود عن زكاة الفطر محل خلاف والذي عليه جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية عدم الإجزاء، ويجزئ ذلك عند الحنفية وقد اختار الإجزاء شيخ الإسلام ابن تيمية في حال ما إذا كان إخراجها نقوداً أعظم مصلحة للفقير، كما تقدم في الفتوى رقم: 929.
فالمسألة إذاً مسألة خلافية والقولان فيها معتبران عند أهل العلم، ولا حرج على من أخذ بأي منهما اعتماداً على قول من أفتاه بذلك.
وإن قمت الآن بإخراجها من طعام مرة ثانية من باب الورع والاحتياط في الدين وخروجاً من خلاف أهل العلم فقد أحسنت، وإن اقتصرت على ما أخرجت سابقاً فلا حرج إن شاء الله تعالى، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 54294.
والله أعلم.
7116
عنوان الفتوى:حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن رقم الفتوى:7116تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً؟
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟

(50/178)


وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟
1-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.
والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه.والله أعلم
71161
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدلة على أقصى مدة تمكثها الحائض رقم الفتوى:71161تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
قرأت كل الفتاوى التي قرأتها على الموقع تقول بأن أقصى مدة للحائض هي خمسة عشر يوماً، فهل هناك دليل على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة يستمر فيها نزول الحيض.. فهي خمسة عشر عند الحنابلة والمالكية والشافعية. وعند الحنفية أكثره عشرة أيام. وقيل فيه غير ذلك، ففي المدونة على الفقه المالكي: قال ابن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان: أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة خمسة عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: (وأكثره) أي: الحيض (خمسة عشر يوماً) بلياليهن؛ لقول علي: ما زاد على الخمسة عشر استحاضة. انتهى.

(50/179)


وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: وأما المسألة الثانية وهو معرفة أكثر الحيض.. فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وقال أبو حنيفة: أكثر الحيض عشرة أيام. وقال الأوزاعي: أكثر الحيض سبعة عشر يوما وبه قال داود. ودليلنا في هذه المسألة على أبي حنيفة قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ. وذلك يقتضي حمله على كل أذى من جنسه إلا ما خصه الدليل، ومن جهة القياس أن هذه مدة أبقت لأقل الطهر وقتا في الشهر فوجب أن يكون حيضا كالعشرة أيام. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه، أن أقل الحيض يوم، وأكثره خمسة عشر يوماً، وقيل عنه: أكثره سبعة عشر يوماً. وللشافعي قولان، كالرواتين في أقله وأكثره. وقال إسحاق بن راهويه: قال عطاء: الحيض يوم واحد. وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوماً. وقال الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه: أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، لما روى واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. انتهى.
وبهذا يتبين الدليل في المسألة المذكورة.
والله أعلم.
71163
فتاوى
عنوان الفتوى:القرآن ليس مجرد كتاب قصص أو تاريخ رقم الفتوى:71163تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا عندي سؤال لماذا القرآن لم يقل عن أي رسول أو نبي في أمريكا أو الصين أو استراليا ولماذا لم يكشف عن القصص في الشرق والغرب أنا مسلم ولكني مؤمن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/180)


فإن الله تعالى لم يذكر لنا كل الأنبياء والرسل ، وإنما ذكر لنا بعضهم فقط ، قال سبحانه وتعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ {غافر: 78 }
لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه ما من أمة إلا وقد أرسل لها رسولا فقال سبحانه : وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ {فاطر: 24 } وقال تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ {النحل: 36 } وقال تعالى : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء: 165 } فكون القرآن لم يذكر لنا أنبياء أرسلوا إلى أمريكا أو الصين أو استراليا لا يعني نفي ذلك ، أضف إلى ذلك أن بعض الأراضي لم تكتشف إلا في فترات متأخرة من عمر البشرية ، ويرجع الكثير من الدارسين أنها كانت خالية من البشر .
قال قتادة كما في كتب التفسير: كل أمة كان لها رسول. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 59579 .
ثم إن القرآن ليس مجرد كتاب تاريخ أو قصص ، وإنما وردت فيه القصص التي وردت لحكم بالغة منها ما بينه الله في قوله تعالى : وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {هود: 120 } وليس يلزم أن ترد فيه قصص الشرق أو الغرب .
والله أعلم .
71164
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسلام هو دين الله تعالى رقم الفتوى:71164تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
والله أعلم.
71166
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الشهب هي النيازك رقم الفتوى:71166تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
بالنسبة لأسطورة الديناصورات والنيزك ما موقف القرآن منها ؟
الفتوى:

(50/181)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم في القرآن حديثا عن الديناصورات ، وقد تحدث القرآن عن بعض حكم خلق النجوم فذكر منها تزيين السماء ، وهداية الناس في ظلمات البر والبحر ، ورجم الشياطين التي تسترق السمع؛ كما قال تعالى : إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ {الصافات: 6 ـ 10} وقال تعالى : وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ {الحجر: 16 ـ 18} ولكنا لا يمكن أن نجزم بأن الشهب التي تطرد وترجم بها الشياطين هي النيازك المعروفة ، وراجع الفتوى رقم : 27999 .
والله أعلم .
71167
فتاوى
عنوان الفتوى:يمكن التوكيل في الأضحية لمن لا يستطيع فعلها في مكان إقامته رقم الفتوى:71167تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
أقيم في فرنسا إذا تعذر عليَّ أن أضحي بسبب العراقيل والقوانين لهذا البلد ماذا يجب عليَّ أن أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة ، كما سبق في الفتوى رقم : 6216 ، فلذا لا حرج عليك في ترك الأضحية وبإمكانك القيام بهذه السنة عن طريق التوكيل حيث ترسل ثمنها إلى من تثق به في بعض بلاد المسلمين فيقوم بذبحها وتوزيعها على فقراء المسلمين وما أكثرهم في هذا الزمان، كما يمكن توكيل بعض الجمعيات أو الهيئات التي يوثق بها في القيام بهذا الأمر ، وراجع الفتوى رقم : 2997 ، والفتوى رقم : 58434 .

(50/182)


والله أعلم .
71168
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية الوالد ولده باسم ولده السابق رقم الفتوى:71168تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:
كانت لي ابنة تسمى نيرة وقد ماتت في عمر الأربع أشهر وأنا الآن حامل وأريد إن رزقني الله ببنت أن أسميها نيرة أيضاً فقالت لي إحدى قريباتي أن هذا حرام لأن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة ففي هذه الحالة سوف يكون هناك 2 نيرة فأيهما سترد يوم القيامة، كما قالت لي إن هذا عناد لله عز وجل حيث إنه اختار نيرة لتكون بجواره وإن سميت المولود بنفس الاسم فسيكون هذا مخالفاً لمشيئته فأفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في تسمية الوالد ولده باسم ولده السابق سواء كان حياً أو ميتاً، وقد كان لعمر بن الخطاب عدة أبناء سماهم عبد الرحمن كذا قال ابن عبد البر وابن حجر.
وأما نداء الناس في الآخرة بأسماء أمهاتهم فغير صحيح إذ لم يثبت دليل يدل عليه، وقد دل حديث البراء الطويل أنهم يقال لهم فلان بن فلان، حيث قال فيه: فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا... رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي حديث الصحيحين: أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. ولو صح نداؤهم بأمهاتهم فإنه لا يمنع تسمية الولدين باسم واحد، فإن الاشتراك في الاسم كثير في الناس فكم من أشخاص اشتركوا في اسم محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن، وإذا دعوا يوم القيامة يستجيب كل منهم عندما يدعى ولن يلتبس أمرهم على من خلقهم الذي لا يشغله حساب شخص عن آخر. وليعلم أنه ليس في تكرار الاسم عناد لله تعالى إن لم يتعمد المسمي ذلك بقلبه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20374، والفتوى رقم: 46778.
والله أعلم.
7117

(50/183)


عنوان الفتوى:ضوابط لفعل بعض النوافل بنية التنظيم والتعاون رقم الفتوى:7117تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيوخنا الأفاضل
جزاكم الله خير الجزاء على ماتقدمونه لنا من خدمة كبيرة ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ..
وأرجو أن تتسع صدوركم لهذا الموضوع لأنه في الحقيقة طويل ونأسف على إزعاجكم ..
الموضوع : طرحت أحدى الأخوات فكرة في أحدى المنتديات .. وبالنظر إليها فإننا نظهر بصورة طيبة عن هذه الفكرة وأن القصد منها الخير والصلاح إن شاء الله ..
وهذا هو عنوان فكرتها:
http://aljwaher.com/aforum/showthread.php?threadid=9246
أرجو أن تقرؤوها وتبينوا لنا الصواب من الخطأ في هذا الموضوع ..
فهل يجوز أن نصوم في يوم معين بالاتفاق؟
أو أن نقوم كلنا في ليلة نحددها بالاتفاق؟
وكثير من الأمور التي أشكلت علينا .. نرجو التوضيح وإبداء الرأي حول هذه الفكرة ..
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد الإطلاع على ما كتب في المنتدى المذكور: نرى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومن التواصي بالحق، لكن ينبغي ملاحظة أمور:
الأول: التزام الشرع في ذلك، بأن لا يتفق على صوم يوم نهى الشرع عن صومه، كإفراد يوم الجمعة بصيام، أو تخصيص ليلتها بقيام.
الثاني: إن اتفق على صيام يوم لم يرد فضله بنص مخصوص، فلا يجوز اعتقاد مزية له على سائر الأيام، كما لو اتفق على صوم يوم الثلاثاء مثلاً.
الثالث: الأولى والأفضل والأحسن أن يكون الاتفاق على صيام الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس، والأيام البيض، وهكذا...

(50/184)


الرابع: أن يوضح ويبين نوع الاتفاق هذا، فإن كان على سبيل الإلزام من كل فرد لنفسه، فهو نذر يعطى أحكام النذر، والأولى أن لا ينحى به منحى النذر، وإنما يجعل من قبيل الحث على الخير والدعوة إليه، والمسارعة في تحصيله، وعليه فلا ينبغي المحاسبة إلا على وجه المعاتبة بالحسنى.
الخامس: ألا تكون مساحة الحوار مجالاً لتقديم التقارير عن الأشخاص لا من أنفسهم، ولا من الآخرين. بل يكون مبنى العبادة على الإخفاء، ولا بأس بإظهار الأعمال العلمية كقراءة الكتب ونحوها على جهة التشجيع للآخرين.
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. والله أعلم.
71170
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول حديث (من تعزى بعزاء الجاهلية) رقم الفتوى:71170تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
وذكر ابن القيم الحكمة من ذكر هن الأب، فقال في زاد المعاد: ذكر هن الأب لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له: اعضض هن أبيك، وكان ذكر هن الأب ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه، وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. انتهى.
وما هذا إلا لشدة تحريم التعصب للقوميات الجاهلية، قال الشنقيطي في أضواء البيان: فانظر كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء " عزاء الجاهلية " وأمر ان يقال للداعي به "اعضض على هن أبيك" أي فرجه، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء، وشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم له.... واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل، وأبو لهب، والوليد بن المغيرة، ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة. كقوله: قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا {المائدة: 104}، وقوله: قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا {البقرة: 170}، وأمثال ذلك من الآيات .

(50/185)


واعلم انه لا خلاف بين العلماء كما ذكرنا آنفا في منع النداء برابطة غير الإسلام. كالقوميات والعصبيات النسبية ، ولاسيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية. فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي : أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام ، ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا ، على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية مدارها على أن هذا من العرب، وهذا منهم أيضا مثلا. فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفا من الإسلام . واستبدالها به صفقة خاسرة، فهي كما قال الراجز:
بدلت بالجمة رأسا أزعرا
وبالثنايا الواضحات الدردرا
كما اشترى المسلم إذ تنصرا....
وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه : أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم . وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره ، وكل قبيلة على غيرها . قال جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات:13 } فاللام في قوله {لتعارفوا} لام التعليل، والأصل لتتعارفوا، وقد حذفت إحدى التاءين . فالتعارف هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا }" انتهى.
ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كنى في هذا الحديث ولم يصرح، لأن كلمة هن نفسها كناية عن الفرج وليست تصريحا باسمه، فقد قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث:" والهن بالتخفيف والتشديد كناية عن الشيء لا تذكره باسمه".
والله أعلم.
71171
فتاوى
عنوان الفتوى:المأخوذ من الإسرائيليات لا يجزم بصحته رقم الفتوى:71171تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/186)


جزاكم الله كل الخير على ما تبذلونة من أعمال لهذه الأمة، هناك العديد من الشباب جزاهم الله خيراً ينشرون بعض االرسائل الإلكترونية فيها معلومات عن الإسلام وفيها أشياء أسمعها شخصيا لأول مرة سأعرضها عليكم للتاكد من صحتها، (هل تعلم أن أول من تمنى الموت؟ يوسف عليه السلام، هل تعلم أن أول من أذن في السماء؟ جبريل عليه السلام، هل تعلم أن أول من قدر الساعات الاثنى عشرة؟ نوح عليه السلام في السفينة ليعرف مواقيت الصلاة، هل تعلم أن أول من ركب الخيل؟ هو إسماعيل عليه السلام، هل تعلم أن أول من سمى الجمعة الجمعة؟ كعب بن لؤي، هل تعلم أن أول من قال سبحان ربي الأعلى؟ هو إسرافيل عليه السلام، هل تعلم أن أول من خط بالقلم؟ هو إدريس عليه السلام، هل تعلم أن أول ما نزل من التوراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هل تعلم أن أول من جاهد في سبيل الله؟ إدريس عليه السلام، هل تعلم أن أعظم آية في القرآن الكريم؟ آية الكرسي، من قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولآ قوة إلا بالله العلي العظيم سبعا\" بعد صلآتي الصبح والمغرب كتب من السعداء ولو كان من الأشقياء)؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم بصحة هذا النوع من المسائل (باستثناء ما ورد في آية الكرسي) صعب لعدم ثبوت شيء في الوحي يدل على أغلبها، وإنما نقلت فيه روايات تاريخية وبعضها مأخوذ من الإسرائيليات، ومن المعلوم أن المأخوذ من الإسرائيليات لا يجزم بصحته ولا يصدقون فيما حكوه لما في حديث البخاري: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا.... وللاطلاع على الروايات التاريخية في هذه المواضيع، راجع كتاب الأوائل لابن أبي عاصم الشيباني، وكتاب الأوائل لأبي هلال العسكري، وكتاب الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 17306، 38914، 55319، 69611.

(50/187)


هذا، وننصحك بالاهتمام بالكتاب والسنة ودراستهما واليقين بما فيهما والعمل به وتعليمه للناس وحثهم على تطبيقه فهو أولى من هذه المسائل التي يقل نفع علمها وضرر جهلها.
والله أعلم.
71172
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول حديث (أو تدري أين تغرب الشمس) رقم الفتوى:71172تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
61100.
71173
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهة حول حديث (..فاضطروه إلى أضيقه) رقم الفتوى:71173تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
المناوي في فيض القدير: فاضطروه إلى أضيقه. بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق إكراما واحتراما فهذه الجملة مناسبة للأولى في المعنى والعطف ، وليس معناه كما قال القرطبي: إنا لو لقيناهم في طريق واحد نلجئهم إلى حرفة حتى يضيق عليهم لأنه إيذاء بلا سبب انتهى.
وفي الأخير ننصح السائل بأن يتهم رأيه في الدين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " أيها الناس ، اتهموا الرأي في الدين .
وننصحه برد المتشابه إلى المحكم من أمور الدين، وتفويض علم ما اشتبه عليه إلى الله تعالى، قال ابن أبي العز في " شرح الطحاوية: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه وقد قال تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ {القصص:50} وقال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ {الحج: 3-4}.
والله أعلم.
71175
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس العمل عذراً شرعياً في تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها رقم الفتوى:71175تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/188)


أعمل بأحد مكاتب الوزراء وبالتالي فإن كثيرا من الأحيان يوجد لديَّ ضغط عمل شديد فلا أستطيع أن أصلي فرض الصلاة في موعدها بل في أغلب الأحيان أصلي قضاء وأبرر ذلك لنفسي على أساس أن العمل عبادة ولكني أخاف أن أكون أعصي الله بذلك فأرجو الإفادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5 } قال ابن عباس : الذين يؤخرونها عن وقتها .
وقال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } قال ابن مسعود في قوله تعالى : أَضَاعُوا الصَّلَاةَ . إضاعتها عن وقتها.
فإذا كانت الأخت السائلة تؤخر صلاتها حتى يخرج وقتها المبين في الفتوى رقم : 40996 ، والفتاوى المحال إليها . فالواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من تأخير الصلاة عن وقتها ، وليس العمل عذراً شرعياً في تأخير الصلاة إلى خروج وقتها ، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ولا زال الخيار من هذه الأمة يعملون ولم يكن عملهم عائقاً في إقامة الصلاة.

(50/189)


والقول بأن العمل عباده صحيح إذا كان العمل مباحاً وأحسن صاحبه نيته فيه ، ولكن العبادات تتفاوت في الأهمية ، ولا شيء أعظم من الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فلا يجوز تقديم أي عمل عليها إلا بمسوغ شرعي ، فاتقي الله أيتها الأخت السائلة وأدي الصلاة في وقتها، وستجدين البركة في عملك ورزقك. قال الله تعالى : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ {طه: 132 } وانظري للأهمية الفتوى رقم : 10767 ، والفتوى رقم : 27851 ، وكلاهما حول تأخير الصلاة عن وقتها لأجل العمل ، والفتوى رقم : 7550 ، والفتوى رقم : 19233 ، وكلاهما حول عمل المرأة .
والله أعلم .
71176
فتاوى
عنوان الفتوى:بلاد الملحدين وبلاد أهل الكتاب رقم الفتوى:71176تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد :
أريد أن أستفسر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في حق المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار \" أنا برئ ممن يعيش بين ظهرانيهم \" والحديث الآخر الذي يقول \" المسلم والكافر لا تتراءى نارهما \" ، السؤال هو : هل هذان الحديثان ينطبقان على البلاد أو الدول الملحدة فقط أم على بلاد أهل الكتاب أيضاً ، وإن كان الأمر الثاني كذلك فهل ينطبق على جميع بلاد أهل الكتاب وإن كان فيها مدن خاصة بالمسلمين فيها مساجدهم ومصالحهم الخاصة وأعمالهم وهم منفصلون تماماً عن الكفار ويستطيعون إقامة دينهم بدون أي مضايقة من الحكومة أفتونا جزاكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/190)


فإن بلاد الملحدين وبلاد أهل الكتاب سواء في الديار ، وليعلم أن السكن ببلاد غير المسلمين يختلف الحكم فيه بحسب تمكن العبد من القيام بشعائر دينه وسلامته من التأثر بالباطل المحيط ، فإن خاف على نفسه مما يفسد عقيدته أو يوقعه في المعاصي تعينت عليه الهجرة والفرار بدينه ، وأما إن استطاع الحفاظ على دينه والقيام بما أمكن من الدعوة إلى الله تعالى والتأثير في البلد الذي هو فيه فلا حرج عليه في البقاء به ، وأما المدن الخاصة بالمسلمين فإنها تعتبر دار إسلام إن كان المسلمون مستقلين فيها ومنفصلين عن الكفار وأحرارا في عباداتهم وآمنين من دخول الكفار عليهم بفجورهم ، وأما إن كان الكفار أحرارا في الدخول بقرى المسلمين وإقامة أعمال الفجور كفتح دور البغاء والرقص والسينما فإنها تصبح حينئذ مثل باقي المدن ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 69518 // 3497 // 65814 // 2007 // 64452 // 51334 .
والله أعلم .
71177
فتاوى
عنوان الفتوى:برود الزوجة جنسيا ليس حاجة لفسخ النكاح رقم الفتوى:71177تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
19935، الامور التي يثبت بها خيار فسخ النكاح لكلا الزوجين.
فننصح الزوج بأن يمسك زوجته إذا كانت قائمة بحقه ولم ير منها ما يعيب خلقها ودينها ولم تقصر في معاشرته بالإحسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
وإذا كان هناك حاجة للطلاق فلا بأس بذلك، فالطلاق مباح عند الحاجة إليه، ولا نرى أن برود الزوجة جنسيا حاجة لأنه يمكن علاجه بما تقدم في الفتوى رقم:16981، ويمكنه الزواج بأخرى والإبقاء على الزوجة.
والله أعلم.
71180
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من يعمل في شركة ويريد إجراء مقابلة لعمل جديد رقم الفتوى:71180تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/191)


أنا أعمل بشركة خاصة وأتيحت لي فرصة لاجتياز مناظرة في السلك العمومي ولم أخبر صاحب العمل بالحقيقة بل قلت له سببا آخر لأنه لن يسمح لي باجتياز المناظرة لو أخبرته بالحقيقة فهل ما فعلت خطأ أم صواب ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد الذي بين الموظف والشركة التي يعمل بها هو عقد إجارة خاصة فالموظف يعتبر أجيراً خاصاً ، وعقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيه فسخه بدون رضى الطرف الآخر ، إلى أن تنتهي مدة العقد ، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 52202 ،
وعليه.. فيجب عليك الالتزام بالعمل مع الشركة الخاصة إلى أن ينتهي عقدك معها، ثم لك أن تعمل بعد ذلك مع من شئت. هذا ولا يلزمك إخبار صاحب العمل بموضوع المناظرة هذه ، ولا حرج عليك في اجتيازها مع بقائك في عملك كما تقدم بيانه .
والله أعلم .
71182
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الامتناع عن تسديد باقي ثمن السلعة للعيب رقم الفتوى:71182تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
باعني قريب لي قطيعا من البقر الحلوب، واتفقنا على مبلغ 60 ألف ريال على أساس إنتاج يومي 240 رطلاً، ولكن اتضح أنه ينتج فقط 150 رطلاً بالإضافة إلى أن معظم البقر سيء ولا ينتج، سلمته مبلغ 30 ألف ريال على أن إكمل له المبلغ العام الماضي 20 ألف ريال مرة واحدة 10 آلاف ريال تقسيط، ولكن وبسبب أنه غشني في كمية الانتاج وسوء نوعية البقر، حيث خسرت فيه فقمت بتقسيط مبلغ 10 آلاف ريال كل شهر وتبقى مبلغ 20 ألف ريال، فهل يجوز شرعاً أن أخصم هذا المبلغ المتبقي أو جزءاً منه للإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/192)


فإذا كان المشتري اشترط في المبيع (الأبقار) أن تحلب كذا رطل فالبيع فاسد لوجود شرط فيه غرر ظاهر، جاء في المبسوط: وكذلك إن اشترط أنها تحلب كذا فالبيع فاسد. وإذا فسد البيع فيجب على كل منكما رد ما أخذه على مالكه، ثم إذا شئتما أبرمتما عقد جديداً لا فساد فيه.
أما إن لم يكن هناك شرط ولكن البائع دلس على المشتري في قدر ما تنتجه هذه الأبقار، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار في رد المبيع أو إمساكه، جاء في المغني لابن قدامة: وكل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت به الخيار.
وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تمتنع عن تسديد باقي الثمن لأنه لا يجبر البائع على قبول بعض الثمن، وإنما يجبر على فسخ العقد وتسليم الثمن إلى المشتري، لكن إن اصطلحتما على أن يترك لك الفارق بين الثمنين مقابل العيب فلا مانع.
والله أعلم.
71184
فتاوى
عنوان الفتوى:من أخرج مبلغاً ناوياً الزكاة ثم تبين أنه لا يلزمه إخراجه رقم الفتوى:71184تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/193)


أنا كنت أضع أموالي شهادات استثمار (فئة أ) في البنك الأهلي المصري، ثم عرفت أن هذا ربا وقررت سحب هذه الأموال من البنك الأهلي والتخلص من الفوائد في أوجه الخير، وأن أضع رأس المال في بنك فيصل الإسلامي، ولكن الذي أريد أن أسأل عنه هو أني طوال العشر سنوات الماضية، كنت أدفع زكاة المال من راتبي (الذي هو حلال) على قيمة هذه الشهادات الكلية بما فيها الفائدة، وعرفت الآن أنه لا زكاة على الفائدة الربوية وإنما تجب فقط على رأس المال، والسؤال الآن هو: ما حكم الجزء الذي تم دفعه من الزكاة على هذه الفوائد الربوية طوال العشر سنوات الماضية، وهل يجوز لي عند التخلص من الفوائد أن أجنب منها ما يعادل هذا المبلغ النقدي وأضمه إلى رأس المال الذي سأحتفظ به (بدلا عن الجزء الذي كنت أدفعه زكاة عن الفائدة الربوية)، باعتبار أنني كنت أدفعه من راتبي الحلال وأنه لم تكن هناك زكاة واجبة على هذه الفوائد، أرجو الإفادة بأسرع ما يمكن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي كان يلزمك في المسألة المعروضة هو إخراج الزكاة عن أصل مال الوديعة، أما الفائدة الربوية فهي مال خبيث لا يُملك وبالتالي لا يزكى، وإنما يتخلص منه جميعاً بصرفه في مصالح المسلمين العامة.

(50/194)


وعلى كل حال فبما أنك أخرجت من مالك مبلغاً ناوياً الزكاة ثم تبين أنه لا يلزمك إخراجه، فيحق لك أن تحسب ذلك من زكاة مالك في السنة القادمة إلا أن تتبرع، بمعنى أنه عند إخراجك لزكاة مالك في العام القادم تحسب ما أنفقته خطأ من جملة الزكاة الواجبة عليك، وهذا السياق يقول العلماء: إن الساعي (المحصل للزكاة) لو أخذ فوق الواجب اعتد بالزيادة من سنة ثانية، ولو أنه أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه لزم المالك إخراج الباقي فيما بينه وبين الله.. ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع، أما الفائدة فكلها مال حرام يجب صرفها على الفقراء والمساكين والأيتام ونحو ذلك.
والله أعلم.
71185
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج الحاج عن حدود عرفة ليلا رقم الفتوى:71185تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
الحقيقة أن جدتي لا تقرأ ولا تكتب في موسم الحج الفائت خرجت عن حدود عرفات مع الساعة 10 ليلا بخطوة أو خطوتين فأخبرها المشرف العودة أرادت الاستفسارعن هذا هل تقبل حجتها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن والدتك قد خرجت عن حدود عرفة بنحو خطوة أو خطوتين حال الوقوف بها فلا شيء عليها لأن الوقوف يجزئ بالحضور هناك ولو وقتا يسيرا قبل طلوع فجر يوم النحر ، قال ابن قدامة في المغني ( والوقوف ركن ، لا يتم الحج إلا به ، إجماعا ، وقد روى الثوري ، عن بكير بن عطاء الليثي ، عن عبدالرحمن بن نعيم الديلي ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، فجاءه نفر من أهل نجد ، فقالوا : يا رسول الله ، كيف الحج ؟ قال : الحج عرفة ، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، قال محمد بن يحيى : ما أروي للثوري حديثا أشرف منه . انتهى

(50/195)


وحاصل الأمر أن والدتك لا شيء عليها وحجها صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى ، فالطاعة التي يفعلها المسلم لله تعالى تقبل إذا كان فاعلها متصفا بالإيمان بالله تعالى وكانت موافقة لشرعه تعالى قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة: 27 }: قال ابن عطية : المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة ، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. انتهى .
والله أعلم .
71186
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس من الاستثمار المشروع البتة رقم الفتوى:71186تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
71187
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة العيد في مصلى يفصله عن المقابر حاجز رقم الفتوى:71187تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
46780، لكن من السنة أداء صلاة العيد في الصحراء خارج القرية، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهوحنبلي:
(وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفا) نقل حنبل: الخروج إلى المصلى أفضل, إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد {كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى} متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك, لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار. انتهى.
وعليه فتجوز صلاة العيد في المصلي المذكور، وإن كان الأفضل أداؤها في الصحراء خارج القرية.
وللفائدة راجع الفتوي رقم:69396، والفتوي رقم 1525
والله أعلم.
71188
فتاوى
عنوان الفتوى:عناية الإسلام بالصحة النفسية والعضوية رقم الفتوى:71188تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
كيف اعتني الإسلام بالصحة (الصحة النفسية والعضوية) مع مجموعة من الأحاديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(50/196)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اهتم الإسلام بالمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والمال والنسل والعقل، ولا شك أن الصحة البدنية والنفسية تدخلان ضمن هذه الضروريات ولو بوجه من الوجوه، هذا بصفة عامة، وفي الشرع من القواعد الكلية العامة ما يؤكد ذلك ويدعو إليه، ومن أهم هذه القواعد:
1- لا ضرر ولا ضرار.
2- الضرورات تبيح المحظورات.
وأساس ذلك ما ورد في الكتاب والسنة من الآيات الدالة على وجوب تجنب الضرر والحرص على ما يقيم البدن ويحافظ عليه، كقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195}، وقوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، ومن القواعد المتفرعة على ما ذكرنا (كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه) وهذا منتهى الحرص من الشرع في المحافظة على صحة الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. متفق عليه، من المحافظة على صحة النفس من الكراهية والبغضاء والحزن ما هو معلوم، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث؛ يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، وفيه مراعاة الحالة النفسية للزوجة بذكر ما يسرها ولو كان كاذباً دون أن يكون فيه مضرة للغير.

(50/197)


وكذا أمر الإسلام المحافظة على البيئة وتجنب كل ما يضر بها، ومن أهم الدواعي إلى ذلك المحافظة على مواردها من التلوث المضر بالكائنات الحية وليس الإنسان فحسب، كما حرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير لنجاسته ومضرته، قال الله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {الأنعام:145}، وغير ذلك من النصوص الدالة على ما ذكرنا، واستقصاء ذلك يطول بما لا يتناسب مع الجواب، ولكننا نحيل السائل إلى كتب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ككتب الشيخ الزنداني، وذلك للتعرف على بعض العلل التي حرم الله لأجلها بعض الأطعمة والأشربة من الناحية الطبية، وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28667، 16689، 48493، 9791.
والله أعلم.
7119
عنوان الفتوى:الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث رقم الفتوى:7119تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1421السؤال :
متي يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" . رواه البخاري.
وقد اعتبر السلف وجمهور الأئمة الابتداع في العقائد من الأسباب المشروعة للهجر، وأوجبوا هجران أهل الأهواء من المبتدعة، الذين يجاهرون ببدعهم أو يدعون إليها.
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه،
أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية .

(50/198)


ومن أسباب الهجر الشرعي فوق ثلاث هجران أصحاب المعاصي المجاهرين بها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك من غير عذر، كما في قصة كعب بن مالك، وصاحبيه رضي الله عنهم.
ويجوز الهجر فوق ثلاث للزوجه الناشز إلا أن هجرها لا يكون إلا في المضجع، وليس في كل الأحول، كما قال تعالى ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء :34] بعد العظة والنصيحة وبالجملة فإن الهجر علاج، ولا يصار إليه إلا إذا تحقق أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع - في الجملة - من وصله، فإن كان العكس لم يشرع الهجر، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً
وعدماً. على أنه يشرع للمسلم إذا هجر أخاه لسبب مشروع أن يرد السلام ولو بصوت منخفض إذا رأى أن المصلحة في الإسرار برد السلام.
والله أعلم
71190
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدفع من عرفة قبل الغروب رقم الفتوى:71190تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
962.
والله أعلم.
71193
فتاوى
عنوان الفتوى:الكلام المثير بين الزوجين عبر الهاتف رقم الفتوى:71193تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/199)


سؤالي هو: أنا مسافر إلى استراليا لإكمال الدراسات العليا، وأنا متزوج والحمد لله وزوجتي تحبني حباً جماً، ولم يتسن لها أن تسافر معي إلى هناك، وأثناء وجودي هنا في استراليا تدور بيني وبينها بعض الرسائل والاتصالات عبر الجوال وفي بعض رسائلها ترسل لي بأن لديها رغبة جنسية ولا أحد سيلبيها لها إلا أنا، فحاولت تجاهل تلك الرسائل لأني في حيرة من أمري، فكيف ألبي تلك الرغبة وأنا بعيد عنها وعندما جرى بيني وبينها اتصال آثارت رغبتي وقالت لي: أريد أن يكون الجنس عبر الهاتف من خلال وصف الجنس لها عبر الهاتف وهي تتلذذ بالضغط على فخذيها وأنا أتلذذ بالعادة السرية ونتبادل الآهات والصرخات في الهاتف، في حقيقة الأمر كنت في حيرة من هذا وقلت لها لا بد أن نوقف مثل هذه الأمور حتى نسأل أهل العلم، وقالت لي: أنا زوجتك لا أحد يستطيع أن يمنعني منك، أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أرجوك أرجوك أرجوك لا تحرمني من هذه اللذة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما طلبته منك زوجتك هو الاستمناء المحرم الذي سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5524، والفتوى رقم: 7170.
وأما تبادل كلام الحب بين الزوجين عبر الهاتف فلا مانع منه، مع أننا ننصح بعدم الإتيان بالكلمات المثيرة للشهوة المحركة للمشاعر، وذلك لأن الزوجين قد لا يجدان بغيتهما في ذلك الاتصال فيجرهما بعد ذلك إلى قضاء الشهوة في أمور محرمة، أما إذا كان قضاء الشهوة بين الزوجين بمجرد المتعة بسماع كل واحد صوت الآخر وما يقوله من الكلمات المثيرة فلا مانع منه، كما سبق في الفتوى رقم: 62581.
والله أعلم.
71194
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسوسة بعد البول رقم الفتوى:71194تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
55379، والفتوى رقم: 57073
فبعد التحقق من انقطاع البول اغسل المحل من غير مبالغة ثم يستحب لك نضح الذكر والسراويل ببعض الماء قطعا للوسوسة قال ابن قدامة في المغني:

(50/200)


ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله; ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ, وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد, قال: إذا توضأت فاستبرئ, وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك , ولا تلتفت إليه, فإنه يذهب إن شاء الله. انتهي
وقال النووي في المجموع:
يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس, ذكره الروياني وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح. انتهى
ولا تبالغ في الوضوء، ولا في تطهير ثوبك عندإصابته ببعض البول، ولا تطالب بغسل الذكر عند كل صلاة، بل يكفي غسل ما تحققت من وجوده فقط.
وإذا شككت في نزول بعض البول ولم تتحقق من وجوده فوضوؤك صحيح وثيابك طاهرة، ولا تلتفت إلى مثل هذا الشك. وراجع الفتوي رقم:60609 والفتوى رقم:64562.
وإذا تحققت بعد الصلاة من وجود بعض البول على ملابسك فصلاتك صحيحة على ما اختاره شيخ الإسلام من أن من صلي بالنجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ما دام لم ينتقض الوضوء، وراجع الفتوى رقم:67038،
ولا ينبغي لك حبس البول حفاظا على طهارتك لما يترتب علي مثل هذا الأمر من مخاطر صحية إضافة إلى ثبوت النهي عن الصلاة في هذه الحالة. وراجع الفتوى رقم :38636
وما قرأت من كون صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة هو ما عليه بعض أهل العلم وليس محل إجماع. وراجع الفتوى رقم 13362

(50/201)


أما غير صاحب السلس فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة بل له أن يصلي بوضوئه ما شاء من فرائض ونوافل مادام وضوؤه لم يبطل، ولتحذر أشد الحذر من التفكير في ترك الصلاة أو التهاون بها لمالها من مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} وقال تعالي: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59} وراجع الفتاوى التالية أرقامها :58251، 1145. 512.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:3086، والفتوى رقم :51601
والله أعلم.
71195
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لبس المحرم ما يحيط بالبدن رقم الفتوى:71195تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز للحاج النوم في منى أو في المزدلفة داخل أكياس النوم (غطاء دائري ينام الشخص بداخله)، وهل هذا لا يعد تحت لبس المخيط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيس النوم المذكور لا يجوز للرجل المحرم لبسه لأنه إما أن يكون محيطاً بجميع الجسد أو بعضو منه، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لبسه ومن لبسه فعليه فدية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز، لأنه لم يلبسه، ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطاً بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي أيضاً: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطاً أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس. انتهى.

(50/202)


وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أثناء ذكره ما يمنع بعد الإحرام: الرابع: لبس المخيط في بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعاً ولو درعا منسوجا أو لبدا معقوداً أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه من حديث ابن عمر. زاد البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به. انتهى.
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا -أن المحرم إذا لبس مخيطا أو تطيب لزمته الفدية. سواء لبس يوما أو لحظة، وسواء طيب عضواً كاملاً أو بعضه، وبه قال أحمد. ووافقنا أيضاً مالك. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب على الفقه الشافعي: (ويحرم) أن يلبس فيه (ما يحيط بالبدن وكذا بالعضو ونحوه كخريطة لحية) وإن بدا المستور كما في الستر بزجاج شفاف لخبر ابن عمر السابق، ولأن خريطة اللحية في معنى القفازين سواء أكان المحيط (بخياطة كالقميص أو الخف) والقفاز (أو نسج كالدرع أو عقد كجبة اللبد أو اللزوق). انتهى.
وبناء على ما تقدم فلبس كيس النوم المذكور يحرم الإقدام عليه، ومن لبسه عالماً بالحرمة ولو كان مضطراً للبسه فعليه فدية، وهذه الفدية تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 57090.
والله أعلم.
7120
عنوان الفتوى:الأحوال التي يجوز هجر المسلم فيها فوق ثلاث رقم الفتوى:7120تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال :
2- متى يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(50/203)


فالأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"
وقد اعتبر السلف وجمهور الأئمة الابتداع في العقائد من الأسباب المشروعة للهجر، وأوجبوا هجران أهل الأهواء من المبتدعة، الذين يجاهرون ببدعهم أو يدعون إليها.
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر : أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية .
ومن أسباب الهجر الشرعي فوق ثلاث هجران أصحاب المعاصي المجاهرين بها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك من غير عذر، كما في قصة كعب بن مالك، وصاحبيه رضي الله عنهم.
ويجوز الهجر فوق ثلاث للزوجة الناشز إلا أن هجرها لا يكون إلا في المضجع، وليس في كل الأحول، كما قال تعالى (
واهجروهن في المضاجع ) [ النساء :34]بعد العظة والنصيحة وبالجملة فإن الهجر علاج، ولا يصار إليه إلا إذا تحقق أو غلب على الظن أن هجر المهجور أنفع - في الجملة - من وصله، فإن كان العكس لم يشرع الهجر، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً
وعدماً.
والله أعلم
71201
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إخراج زكاة الفطر نقدا رقم الفتوى:71201تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
هل صحيح زكاة الفطر تعطى من المال بدل الطعام، وهل صحيح أجازها الألباني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/204)


فقد سبق في الفتوى رقم: 929 بيان أقوال أهل العلم فيما تخرج منه زكاة الفطر، وذكرنا أن غير الحنفية لا يجزئ عندهم إخراجها إلا من غالب طعام أهل البلد، أما الحنفية فيجزئ عندهم إخراج القيمة عنها، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير.
أما الشيخ الألباني فلم نقف له على كلام في هذه المسألة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6372.
والله أعلم.
71203
فتاوى
عنوان الفتوى:الإفرازات التي تخرج من المرأة الحامل رقم الفتوى:71203تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا حامل في شهري الثاني وتخرج مني إفرازات من المهبل بلون بني غامق وأخرى بلون أحمر في فترات متباعدة أي بعد يومين أو ثلاث، أريد أن أعرف حكمها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الخارج دماً فهو نجس وهو دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، ولمعرفة ما يلزمك في هذه الحالة راجعي الفتوى رقم: 2631، والفتوى رقم: 35278.
أما إذا كان مجرد إفرازات فينظر فإن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت خارجة من المهبل فهي طاهرة، وفي كلتا الحالتين هي ناقضة للوضوء، وراجعي للفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.
71204
فتاوى
عنوان الفتوى:الأكل من طعام من اقترض بالربا رقم الفتوى:71204تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
20346.
والله أعلم.
71205
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب نضح الذكر والسروال بالماء قطعا للوسوسة رقم الفتوى:71205تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا مريض بمرض هل هو سلس البول بعد التبول قد تبقى قطرات من البول تنزل حتى بعد ساعتين وهذا أنا وتحركاتي هل هذا سلس البول ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/205)


فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم لك الشفاء العاجل مما تعانيه من حرج ومشقة ، ثم ننبه إلى أن ما يعتريك لا تنطبق عليه أحكام السلس لأن نزول قطرات البول هنا ينقطع وقتا يكفي لأداء الوضوء والصلاة ، وراجع الفتوى رقم : 55379 ، والفتوى رقم : 57073 ، فبعد التحقق من انقطاع البول تغسل المحل ثم يستحب لك نضح الذكر والسراويل ببعض الماء قطعا للوسوسة. قال ابن قدامة في المغني : ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد، قال : إذا توضأت فاستبرئ وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله . انتهى
ولا يلزمك غسل ثوب أو بدن إلا بعد التحقق من إصابته ببعض البول، ولا تلتفت إلى ما يدور في النفس من شكوك، فإن أفضل علاج لمثل هذا هو الإعراض عنه ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 62924 ، إضافة إلى الفتاوى المربوطة بها .
والله أعلم .
71206
فتاوى
عنوان الفتوى:تفكر بالانتحار كي لا تسجن بسبب الدَين.. حلول ومقترحات رقم الفتوى:71206تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
27048، 5249، 45101، 54026، 55390.
والواجب على من اقترضت منهم أن ينظروك حتى يتيسر حالك. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}

(50/206)


ولا تنسي أن تكثري من الدعاء بقضاء الدين، حيث روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة: ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.
وروى الترمذي وحسنه عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. نسأل الله أن يقضي ديننا ودينك وأن يصلح حالنا وحالك.
ومن ذلك ما أخرجه البخاري وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين: ثقله وشدته.
ومن ذلك ما أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر.

(50/207)


وإذا كان السجن بسبب هذا الدين مؤكدا وكان سيؤثر على حياتك تأثيرا لا تطيقينه ولا تتحملينه بحيث تصلين معه إلى حالة الاضطرار ولم تجدي من يكفلك أو يسدد عنك الدين فلا نرى مانعا حينئذ من محاولة سداد هذا الدين بالاقتراض بالربا، وذلك لقول الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} والقاعدةالمشهورة (الضرورات تبيح المحظورات)، لكن لا يجوز لك الإفراط في استخدام هذه الرخصة إلا بقدر الضرورة لقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها).
والله أعلم.
71207
فتاوى
عنوان الفتوى:الحساسية إذا أطال القيام من الليل رقم الفتوى:71207تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
لدي مشكلة وهي أني أحاول أن أطيل في صلاة قيام الليل ولكن أقف لمدة قصيرة جدا (5 دقائق) ثم تبدأ ساقاي تحكاني(من الركبة وتحت) ويزداد هذا الحك فأبدأ بفقدان الخشوع ولا أستطيع إطالة الصلاة.
وأنا أشك أنه يمكن أن يكون الشعر الكثيف ولكن لست متأكدا فماذا أفعل ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/208)


فنقول للأخ السائل شفاه الله وعافاه من كل مكروه ينبغي أن يعرض هذه الحالة على الطبيب فلعله يرشده إلى ما فيه الشفاء، ولو توقف ذلك على إزالة شعر الساقين فإن ذلك جائز ولا سيما في حال الضرورة ، وانظر الفتوى رقم : 36708 ، ونقول له أيضاً ما دمت تجد هذه الحساسية إذا أطلت القيام في الصلاة فخفف القيام لئلا يكثر الفعل أثناء الصلاة فيؤدي ذلك إلى بطلانها ، ثم إن الحك في الصلاة جائز للحاجة ما لم يكثر ، قال في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي وهو يذكر ما يباح للمصلي فعله : ( و ) له ( إشارة بنحو يد ، كوجه ) وعين ، وحك جسده إن احتاج إليه ، لما روى أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة . رواه الدارقطني بإسناد صحيح ، وأبو داود ، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر ، وقال حسن صحيح ( ما لم يُطل ) . قال في المبدع : راجع إلى قوله : وله رد المار بين يديه ، إلى آخره ، ولا يتقدر الجائز منه بثلاث ، ولا بغيرها من العدد ، بل اليسير ما عده العرف يسيراً ، لأنه لا توقيف فيه ، فيرجع للعرف كالحرز ، والقبض ، ( وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة ، وفتحه الباب لعائشة ، وتأخره في صلاة الكسوف ، وتقدمه ) فهو يسير لا تبطل الصلاة بمثله ، لأنه مشروع . انتهى
ويرى المالكية أن قليل الحك جائز للحاجة وقيل إن كثر أبطل عمده وسهوه ، وإن توسط أبطل عمده ويسجد لسهوه ، قال في منح الجليل ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: ( و ) لا ( سجود) في ( حك جسده ) وجاز إن كان لحاجة وقل وكره لغير حاجة ، وقيل فإن كثر ولو سهوا أبطل ، وإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه . انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 4215 .
والله أعلم .
71208
فتاوى
عنوان الفتوى:العقد التي يعقدها الشيطان على القافية عند النوم رقم الفتوى:71208تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
70920، والفتوى رقم: 70921.
7121

(50/209)


عنوان الفتوى:حكم أخذ الرياضي أجرة على عمله. رقم الفتوى:7121تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
وجه إلي سؤال عن الأحكام في الحالات التالية:
أ- عمل المسلم عند الكافر
ب- المال المكتسب من احتراف اللاعب الرياضي في ناديه
ج- احتراف اللاعب في دوله غير مسلمة
طلب مني هذا كبحث ونظراً لقلة المراجع التي كتبت عن هذا الموضوع أرجوا افتائي بالتفاصيل ولكم مني جزيل الشكر ،،،، وجزاكم الله خيراً
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
71210
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاج الشرعي لمقترف فاحشة اللواط رقم الفتوى:71210تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
1869 .
وعلى ذلك، فإن الواجب على من ابتلي بهذا الداء أن يسعى جاهدا في صرف هذا التفكير عنه ويتناسى تلك الصورة السيئة، وإن كان قد وقع في ذلك مختارا غير مكره فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب العظيم من قبل أن يدهمه الموت وحينئذ لا ينفعه الندم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 57110،59332، 60222، 6872، 56002، 7413، 5453، 30444، 53157.
ولا مانع بعد الاطلاع على هذه الفتاوى التي تفي بالعلاج الشرعي للواط أن نتعرف من خلال الخبرات العملية لعلاج الوباء عن طريق علماء الطب النفسي ما دام ذلك لا يخرج عن إطار الشرع أو ينافيه، وذلك نافع إن شاء الله للمسلم وغير المسلم، بشرط أن يكون الطبيب النفسي المعالج مسلما ثقة. ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن الجميع.
والله أعلم.
71211
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة شركة تركيب المولدات والأضواء لحساب الغير رقم الفتوى:71211تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
3078، والفتوى رقم: 5209.

(50/210)


أما إذا كان العقد ينص على أن الشركة تقوم بتركيب المولدات أو الأضواء مع الالتزام بتوفير المواد اللازمة فهذا عقد استصناع ولا يكون على الشركة زكاة عروض هذه المواد في هذه الحالة لأنها لم تقصد بيعها للعملاء وإنما اشترتها لحاجتها وتكون الزكاة في هذه الحالة في النسبة التي يتم بيعها للحرفيين فقط، ولمعرفة عقد الاستصناع بشروطه راجع الفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.
71212
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء الأولاد ما يتزوجون به إذا تفاوت المقدار رقم الفتوى:71212تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
نحن 4 إخوة( بنتان وولدان) والسوال هو : العدل بين الأبناء فقد تزوجت أختي الكبرى وقد قام أبي بتجهيزها على أكمل وجه ولم ينقصها شيء منذ 18 سنة ثم تزوجت أنا منذ 7 سنوات وطبعا في عصرنا هذا متطلبات زواج الابن أكثر بكثير من البنات من شقة ومهر وغيره مع الفارق الزمني بينى وبين أختي الأولى وقد تم زواجي على أكمل وجه والحمد لله وتزوجت أختي الصغرى أيضا على أكمل وجه ولكن بمبلغ أكبر بكثير من أختي الأولى وباقي أخي الأصغر الذى سوف يكون بمبلغ أكبر من أكيد فهل يجب العدل في حياة أبى بيننا في مسألة ما تم أخذه لزواج كل واحد أى الذكر مثل حظ الأنثيين أم طالما كلنا والحمد لله راضون فكل واحد على حسب ظروف وسنة زواجه ؟
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الأولاد واجب على الراجح ، ولكن المفاضلة جائزة إذا كان هناك مسوغ لها قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : جاء في المغني : فإن خص بعضهم ــ يعني بالعطية ــ لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل .. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك . انتهى

(50/211)


وعليه فإعطاء كل واحد من الأبناء والبنات ما يتزوج به ، وإن تفاوت المقدار المدفوع بحسب الزمان والمكان ، ليس من الظلم بل هو عين العدل المطلوب منا .
والله أعلم .
71214
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز البقاء في مكان يغلب على الظن الفتنة في الدين رقم الفتوى:71214تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا موظف وأتقاظى راتبا 5000 درهم في دبي متزوج وعندي 4 أطفال موجودون في سوريا لا أستطيع أن أبقيهم معي ولي 11 سنة في العمل ويوجد لي والد مسن يريد أحدا أن يعتني به وكنت في صراع مستمر من الفتن وإجازتي شهر في السنة أقسمها إلى ثلاث سفرات ولكن وجدت الحل أن أستقيل وأرجع إلى سوريا لكي لا أرتكب أي معصية وأنا الآن قدمت الاستقالة ولكن زوجتي تعارض ذلك مع أني استخرت الله وتوكلت عليه وأني قلت الرزق واحد فأرجو أن تفيدوني بذلك هل ما قمت به صحيح ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز البقاء في مكان يغلب على الظن الفتنة في الدين بالبقاء فيه ، وكما يشرع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فيشرع الهجرة من بلاد المعصية والفسق إلى بلاد الطاعة ، وانظر الفتوى رقم : 25370 ، والفتوى رقم : 48193 ، وعليه فما فعلته صحيح من هذا الجانب ، وصحيح من جانب آخر وهو قربك من والدك المسن خاصة إذا كان بحاجة إليك .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
والله أعلم .
71215
فتاوى
عنوان الفتوى:الغنية في حكم الأخذ من اللحية رقم الفتوى:71215تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قد سألتك سؤالا عن الأخذ من اللحية ولم تجب عن سؤالي بالتحديد فلم تعلق على كل السؤال:

(50/212)


1- لماذا لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينص على تحريم الأخذ من اللحية، وكذلك لا يوجد أي حديث يحدد لنا طول وعرض اللحية، فلماذا تلجؤون إلى تحديدها بعدم المساس بها أليس هذا إضافة على الدين، إن لحية الرسول كانت كثيفة هذا صحيح، ولكن لا تعرفون إذا كانت طويلة، فإنه بالطبع لم ينس أي شيء وقد قال بأنه أتم لنا الدين.
2- أنت تعتمد على عدم التشبه بالكفار وهو عدم إطلاق اللحى من خواصهم، ولكن أنا أرى أن المتدينين اليهود دائما وكلهم مطلقون للحاهم وبصورة غير مهذبة وبدون المساس بها، وكذلك الرهبان النصارى دائما مطلقو لحاهم، فلماذا نعتمد عدم وجود اللحية كتشبه بالكفار ولا نعتمد بإطلاق اللحى ودون المساس بها كتشبه باليهود والنصارى وهم كفار.
3- ماذا عن حديث البخاري الذي ينص أن الصحابي عمر بن الخطاب كان يأخذ من لحيته وحتى أكثر من القبضة، وهل لديكم شك في أحاديث البخاري.
4- ماذا عن الترتيب الذي كان الرسول يحثنا عليه، فان ترك اللحية على ما هي وعدم المساس بها لا يدل بتاتا على ترتيب الجسم، وكذلك فإننا نعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دائما معه مشط يرتب به شعر لحيته، ولكن إذا ترك الشباب اللحية دون المساس بها أو دون تهذيبها فإنه بالطبع لا يتمكن من تهذيبها في المشط وهذا ما نراه عند كثير من رجال اليوم وهذا مخالف لما كان يفعله رسول الله إذاً أليس هذا دليل على أنه مسموح تهذيب اللحية، ما رأيكم وبارك الله فيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/213)


فإنا لم نطلع على سؤال السائل الذي ذكر أنه سأل عنه سابقاً وكان الأولى أن يرسل لنا رقمه، وقد ورد كثير من الأحاديث في شأن اللحية، تفيد تحريم حلقها منها الآمر بإعفائها، ومنها الناهي عن حلقها، وعن التشبه باليهود والنصارى والمجوس الذين يحلقونها، وردت هذه الأحاديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي وموطأ مالك ومعجم الطبراني ومسند البزار ومسند أبي يعلى وغيرها.
فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه مسلم وأحمد. وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موفراً لحيته، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب:21}.

(50/214)


وبناء عليه فإن حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء به. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث في ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويحرم حلق اللحية، ويجب الختان. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل: وحلق اللحية لا يجوز. انتهى، وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. انتهى.
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف شعر اللحية. رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: كثيف اللحية، وفي أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد. انتهى.
ولا نعلم حديثاً يحدد طولها وعرضها، وقد رخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة منها لفعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وإن كان الأولى تركها كما هي، إلا إذا كانت طويلة طولاً فاحشاً أو عريضة عرضاً فاحشاً خارجاً عن الطور المعهود مشوها للخلقة، فقد رخص بعضهم أيضاً في الأخذ منها حتى تعود إلى طور الاعتدال، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قيل لمالك فإذا طالت جداً؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص، وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة.

(50/215)


وروى ابن أبي شيبة في المصنف أخذ ما زاد عن القبضة عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وطاوس والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال الحسن: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. وقال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضته. وله أخذ ما زاد عنها وتركه، نص عليه. وقيل: تركه أولى.
واعلم أنه قد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، ولا سيما فيما خالفوا فيه الشرع ومنه حلق اللحى المصرح به في الأحاديث السابقة، وقد علل العلماء النهي عن مشابهتهم بأن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال الممنوعة، بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الحديث. وفي لفظ: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد.
وأما الاحتجاج بإعفاء بعض الكفار لها فهو حجة داحضة لا يحتج بها لأن إعفاءها يتحقق به اتباع الأمر الشرعي ومخالفة من كان يحلق من الكفار، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بأصنافهم، فذكر المشركين، وهو يعم كل المشركين من العرب وغيرهم، وذكر المجوس، وذكر اليهود والنصارى، ومن المحال أن يكون جميع هؤلاء يحلقون لحاهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يحلق، ومنهم من يوفر لحيته، خاصة المشركين من العرب، فلم يكن يعرف عن العرب حلق اللحية، فإذا علمنا أن منهم من يحلق لحيته، ومنهم من يوفرها، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بمخالفتهم وإعفاء اللحية أراد تحقيق أمرين:
الأول: مخالفة هؤلاء الكفار أي الذين يحلقون لحاهم.

(50/216)


الثاني: موافقة الأنبياء، والعمل بمقتضى الفطرة، فإن إطلاق اللحية من هدي الأنبياء، وهو من سنن الفطرة، كما صح بذلك الحديث، فإذا زال المقصود الأول، وفرضنا أن كفار العالم أطلقوا لحاهم، فإن المقصود الثاني -وهو الأهم- لا يزال باقياً، فيبقى الحكم ببقائه.
ولتعلم أن النص الشرعي إذا أثبت حكماً، فإن العمل به يستمر إلى يوم القيامة على نفس الصورة دون إسقاط أو تخفيف أو زيادة، إلا إذا نسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول فلا يتصور النسخ أصلاً، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}، وما يزعمه بعض الناس من أن بعض الأحكام نزلت لأسباب معينة، والحكم يوجد حيث يوجد سببه، أما إذا زالت الأسباب فلا يجب العمل بالحكم حينئذ، فنقول له: زعمك هذا باطل، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء الملة، قال النووي في المجموع: فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول. انتهى.
وقال ابن الشاط في إدرار الشروق على أنواء الفروق: العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستدلون أبداً بظاهر العموم وإن كان في غير مورد سببه. انتهى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. انتهى.

(50/217)


هذا ولم نعثر على ما ذكرت في البخاري من أن عمر كان يأخذ من لحيته؛ وإنما يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف إذا طالت وزادت على القبضة، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجر قوله: وكان ابن عمر...... إلخ، موصول بالسند المذكور إلى نافع، وقد أخرجه مالك في الموطأ.... وذكر عن الطبري أنه قال: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها وعرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد.... ثم ساق سنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك.. وذكر عن الحسن البصري أنه يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه، واختار الطبري قول عطاء... وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به.... وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره.... انتهى من فتح الباري لابن حجر العسقلاني.
وقال الإمام النووي في المجموع 1/343: قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالوا: يتركها عافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعفوا اللحى. قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها، لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي، والصحيح عدم جواز الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت، للحديث الصحيح: وأعفوا اللحى.. انتهى.

(50/218)


وأما الترتيب الذي ذكر السائل فإن المعروف عندنا فيه هو تكريم وتسريح شعر الرأس واللحية والنظافة والدهن لهما، وهو من الأعمال التي ندب إليها الشرع المطهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الترجيل والتيمن فيه.... قال ابن بطال في شرحه: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وهو من النظافة وقد ندب الشرع إليها. انتهى ما نقله عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل، ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائرالرأس كأنه الشيطان. رواه مالك وصحح إسناده الألباني.
قال ابن عبد البر: وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية، وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج. انتهى.
ولا نعلم شيئاً في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته إلا ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وهذا ضعيف عند أهل العلم، قال النووي في المجموع: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به عمر بن هارون البلخي، قال العقيلي: لا يعرف إلا به. قال يحيى: هو كذاب، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: لا أعرف لعمر بن هارون حديثاً لا أصل له إلا هذا. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم. انتهى.
والله أعلم.
71216

(50/219)


فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز الدخول في السحب إذا لم يُدفع مال مقابل الدخول رقم الفتوى:71216تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
إذا تم سحب اسمي في مسابقة بمحض الصدفة من طرف شركة توزيع كتب وتم السحب عشوائيا لأسماء مقيمة في المكان الذي أقيم فيه عبر عناوين المنازل ودون أن أسعى لذلك ويطلبون منك أن تشارك في السحب و هناك إمكانيتان :
1- أن تشارك مع إمكانية أن تربح أيضا تخفيض ب50 في المئة من الاشتراك السنوي لشراء الكتب
2- أن تشارك في السحب مع اختيارك عدم الانتفاع بالتخفيض .
فأي الإمكانيتين يجوز لي أخذ المال فيها عندما أفوز في السحب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من السحب جائز ، لأن المشارك في السحب لا يدفع أي مال مقابل الدخول في السحب ، وعلى ذلك فلا يعتبر قماراً ، ويجوز لك الدخول في السحب بأي من الطريقتين اللتين ذكرتهما في سؤالك ، لأنك في كلا الحالتين إما أن تغنم وإلا فلن تكون غارماً ، وهذا ليس من القمار في شيء ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 69903 ، والفتوى رقم : 10636 .
والله أعلم .
71217
فتاوى
عنوان الفتوى:المتاجرة في أشجار عيد الميلاد والتسمي باسم نوال رقم الفتوى:71217تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
ماهو حكم التجارة بشجرة عيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ؟ ومن يكون البابا نوال هذا ؟ هل احتفالهم به له علاقة بدينهم ؟ هل يجوز اتخاذ نوال اسما فقد سمعته في بعض البلدان العربية ؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/220)


فإن احتفالات النصارى بأعيادهم الدينية ومنها عيد الميلاد من جملة شعائرهم الدينية فالمشاركة فيها مشاركة لهم في شعائر دينهم ، ولا ريب أن ذلك حرام ومنكر عظيم ، وكذا يحرم أن يبيع المسلم لهم شيئا يخص هذه المناسبة كشجرة عيد الميلاد ، وراجع للفائدة الفتوى رقم : 7141 .
وأما قول السائل من يكون بابا نويل هذا ؟
فأولا الاسم الصحيح هو بابا نويل ، وليس بابا نوال كما كتبه السائل ، وبابا نويل هذا هو القسيس نيقولاس من رؤساء الأساقفة في القرن الرابع الميلادي ، وكلمة بابا نويل تعني (أب الميلاد) ، فإذا تبين هذا فلا شك أنه يحرم تسمي المسلم باسم قسيس نصراني .
أما اسم نوال فاسم امرأة ولا بأس بالتسمي به .
والله أعلم .
71218
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التلبية الجماعية رقم الفتوى:71218تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
ما حكم التلبية والتكبير الجماعي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ السائل يعني بالتلبية الجماعية ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يلبون بصوت واحد، أو يلبي أحد المجموعة -مثلا- فيلبون بتلبيته فهذا غير وارد، وقد عده الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فقه العبادات من الأخطاء التي تقع في مناسك الحج فقال: إن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم -يعني في حجة الوداع- فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين أن يلبي كل واحد بنفسه، وأن لا يكون له تعلق بغيره. انتهى.

(50/221)


وإن كان يعني رفع الناس أصواتهم بالتلبية جماعة من غير التزام طريقة خاصة فهذا لا شيء فيه لأن الحجاج والمعتمرين مطالبون بالتلبية في أوقاتها المعروفة فيلبون فرادى وجماعات، وتارة يكبرون لا حرج عليهم في شيء من ذلك، مع رفع الصوت بالنسبة للرجال، وقد تقدمت الإجابة عن حكم التكبير الجماعي في الفتوى رقم:7335 ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:3581 ، 19461.
والله أعلم.
71219
فتاوى
عنوان الفتوى:سكنى الفتاة مع أخرى لا تصلي وتستمع إلى الموسيقى رقم الفتوى:71219تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
صديقتي تسكن مع فتاة لا تصلي وتستمع دائما إلى الموسيقى مما يزعجها بما أنه حرام فهي تسأل هل من الأولي لها أن تظل معها فتدعوها للصلاة وترك هذه التصرفات أم من الواجب عليها ترك المنزل والبحث عن منزل آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام، وتاركها على خطر عظيم، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تاركها كافر، سواء تركها جحداً أو كسلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أصحاب السنن.
وأما سماع الموسيقى فحرام، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6110.

(50/222)


وعليه فالواجب على الفتاة المذكورة أن تتوب إلى الله وتؤدي الصلاة وتبتعد عن سماع الموسيقى التي هي مزمار الشيطان، وينبغي لصديقتها أن تجتهد في نصحها وإرشادها فإن استجابت وإلا فإننا ننصحها بترك السكنى معها في منزل واحد خوفاً من أن تلحقها العقوبة جراء المعصية، ولئلا تطمئن نفسها إلى هذا المنكر، فإن النفوس تطمئن وترضى بما تعودت عليه، ولا يمنعها الانتقال عنها من معاودة نصحها كلما أتيحت لها الفرصة، وإذا كانت مضطرة إلى السكن معها لعدم توفر سكن تأمن فيه على دينها، ولم يكن في إمكانها أن تنفرد بسكن خاص، فلا مانع من البقاء معها نظراً للضرورة، مع العزم على مفارقتها متى أتيح لها ذلك.
والله أعلم.
7122
عنوان الفتوى:عمل المرأة قابلة جائز، بل مطلوب. رقم الفتوى:7122تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : ماحكم المرأةالتى تعمل فى المستشفى كاقابلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج على المرأة أن تعمل كقابلة، بل إن هذا العمل من خصوصيات النساء التي لا تنبغي لغيرهن. والله أعلم.
71220
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الشريك أرض شريكه بسيف الحياء رقم الفتوى:71220تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
71221
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب عزل عثمان لعمرو بن العاص رضي الله عنهما رقم الفتوى:71221تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
71222
فتاوى
عنوان الفتوى:بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية رقم الفتوى:71222تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/223)


لم أستطع فهم تعريفات الربا والفرق بين كل نوع وكنت أتمنى لو يكون هناك شرح أسهل ولكن أيضا ليس من المعقول أن يحرم الله شيئا بدون حل بديل له فما هو الحل؟ وماهي البنوك غير الربوية ؟ أيضا لقد اشتريت صكوك بنك التجاري الدولي في مصر هذه الصكوك تزيد سعرها كل يوم وتستطيع بيعها في أى يوم هل تعتبر هذه فائدة متغيرة ؟ أم هل هذا ربا ؟ وهل كل فائدة متغيرة حلال؟ مع العلم بأن البنوك نفسها تقول لا يوجد أي فرق بين بنك وبنك وكل البنوك تدار من خلال البنك المركزي وكلهم سواء فما الحل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من الكبائر التي حرمها الإسلام ونهى عنها نهياً غليظاً قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }
ومعنى الربا في اللغة : الزيادة ، وفي اصطلاح الفقهاء : هو زيادة أحد البدلين المتجانسين ( أي اللذان هما من جنس واحد ) من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض .
وينقسم الربا إلى قسمين:
الأول : ربا النسيئة : ويكون بالزيادة المذكورة في مقابلة تأخير الدفع أو بتأخر القبض وإن استويا، كبيع صاع قمح بصاع قمح لكن تأخر قبض أحدهما ولذا يسمى هذا القسم بربا النسيئة أي التأخير ، ومن هذا القسم ما هو معروف اليوم في البنوك الربوية من الإقراض بفائدة ، وقد يسمى أحياناً صكوك استثمارية أو شهادات استثمار ونحو ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقة الأمر شيئاً .
الثاني : ربا الفضل هو أن تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير فلم يقابلها شيء كمن اشترى إردباً من القمح بإردب وكيلة من القمح ، وكما إذا اشترى جنيها بجنيه وربع .

(50/224)


ويدل على تحريم القسمين حديث : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر . مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف المتجانسة بمثله مع الزيادة ، وأنه لا يجوز تأجيل التقابض فيها .
هذا والنقود الورقية اليوم تقوم مقام الذهب والفضة لاشتراكها معهما في العلة وهي الثمنية .
وبعد ما تقدم نقول رداً على استشكال السائلة في قولها إنه من غير المعقول أن يحرم الله شيئاً ثم لا يكون هناك بديل حلال لذلك المحرم ، نقول من قال إنه لا يوجد بديل للربا والله تعالى يقول : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } فالبيع والمضاربة ونحو ذلك من البدائل الحلال ، ونرجو أن تراجعي في بديل الصكوك الربوية الفتوى رقم : 2699 ، لتقفي على تفصيل الصكوك الاستثمارية المباحة التي تجريها البنوك الإسلامية وتسمى هذه الصكوك بصكوك المقارضة ، كما نرجو مراجعة الفتوى رقم : 36524 ، لمعرفة علاقة البنوك الاسلامية بالبنك المركزي ففيها جواب مختصر على شبهة أنه لا فرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي ماداما كلاهما يخضعان للبنك المركزي .
والله أعلم .
71223
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء البيت من البنك عن طريق القرض بفائدة رقم الفتوى:71223تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
تعقيبا على الفتوى رقم 811 فإني أسأل: إذا كان المسكن على ملك البنك ولكن طريقة البيع بها شبهة حيث إن البنك يبيع المساكن بنفس طريقة القرض إذ يتم إقراض المشتري ثمن المسكن بطريقة وهمية أي أنه يمضي على قرض ولا يتسلمه ويتم صرف المبلغ في حساب الهيئة المديرة لبيع المساكن التابعة لنفس البنك ثم يتم سحب المبلغ على أقساط وبفائدة فهل يعتبر هذا ربا أم للبنك الحق في اختيار كيفية البيع أفيدونا ؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:

(50/225)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة قد اشتملت على محذورين اثنين :
الأول : إقراض البنك قرضا بفائدة لهذا الشخص ، بدليل التوقيع على معاملة الاقتراض .
والثاني : اشتراط البنك على العميل أن يشتري من مساكنهم حتى يحصل على القرض .
فصارت المعاملة في النهاية قرضا بفائدة جر نفعا مشروطا من المقرض ، والشرع قد حرم القرض بفائدة لأنه من الربا الصريح ، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم : 1230 ، وحرم أيضا القرض الذي يجر نفعها كما بينا في الفتوى رقم : 11262 ، ولا شك أن المعاملة التي يجتمع فيها الأمران تكون أشد حرمة .
وعليه فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة ، ويجب أن يعلم أن البنوك الربوية لا تراعي الأحكام الشرعية ولا يهمها التزام الحلال في معاملاتها .
والله أعلم .
71224
فتاوى
عنوان الفتوى:التفاضل والنسيئة في عملة الدولة الواحدة رقم الفتوى:71224تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
46810، 47589.
والله أعلم.
71225
فتاوى
عنوان الفتوى:كل هؤلاء يتعاونون على قيام البنك بعمله الربوي رقم الفتوى:71225تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
54684 ، ففيها تفصيل ذلك كله.
والله أعلم.
71226
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهات حول الإسلام رقم الفتوى:71226تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
أنا مسلمة والحمد لله ولكني احترت في الإجابة عن بعض أسئلة لملحدين وأرجو مساعدتكم حتى أصحح نظرة البعض عن الإسلام وجزاكم الله خيرا إن شاء الله
الإسلام للبشرية جمعاء ولكن ليس كل الناس يسمعون عن الإسلام ويموتون وهم غير مسلمين وذلك بسبب الجهل أوالفقر أوعوامل أخرى تمنعهم من التعرف عن الإسلام فكيف يكون في هذه الحال الإسلام للبشرية جمعاء ؟ وهل يعاقب من في هذه الحال ؟

(50/226)


الطفل يعاقبه والداه إذا أخطأ حتى لا يعيد الكرة إلا إننا في هذه الدنيا لا نعاقب إلى أن تكون الآخرة فيعاقب المجرمون فما نفع العقاب على حد قول الملحدين ؟
يقولون أيضا إن الطريقة الإسلامية في الذبح تعذب الحيوان لذلك يؤيدون طرق أخرى في قتل الحيوان مثل ضربه بالرصاص فيموت من فوره دون أن يشعر بشيء على حد قولهم فما مدى صحة هذا الكلام ؟ وما هي حكمة الله عز و جل في الطريقة الإسلامية للذبح ؟
هل لغير المسلمين حق في لمس القرآن الكريم بهدف قراءته والتعرف على الإسلام ؟
أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم وأنتظر منكم إجابة شافية إن شاء الله حتى ينتصر دين الحق ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال قد اشتمل على ثلاث شبه وسؤال وقبل الإجابة عليها ننبه الأخت السائلة إلى الحذر من مناقشة الملحدين إلا إذا كانت مؤهلة لذلك تأهيلاً يجعلها قادرة على كشف شبهاتهم وإبطالها ، وإلا عادت هذه المناقشات عليها بالخسران إذا انطلت عليها شبهاتهم وتشربها قلبها ، ولهذا كان السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل الأهواء والضلال ، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم : 66840 .
وأما الجواب على ما تضمنه السؤال : فنقول وبالله التوفيق :
1 ـــ فأما قولك (( ليس كل الناس يسمعون عن الإسلام .. ))
فإن من لم يسمع عن الإسلام ولا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة ، والراجح في أهل الفترة أنهم لا يؤاخذون بما كانوا عليه من العصيان بسبب عدم بلوغ الرسالة إليهم ، وإنما يمتحنون يوم القيامة ، وهذا من رحمة الله تعالى بهم ، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم : 3191 ، فراجعيها .

(50/227)


2 ــ وأما قولهم (( إلا أننا في هذه الدنيا لا نعاقب إلى أن تكون الآخرة ، فيعاقب المجرمون ، فما نفع العقاب )) فهذا كلام غير صحيح لأن الله تعالى كثيراً ما يعاقب العصاة والكفار في الدنيا قبل الآخرة لينتهوا ويعودوا إلى ربهم سبحانه ، لكن أكثرهم لا يستشعرون ولا يتعظون بهذه العقوبات ، قال تعالى : وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ {الرعد: 31 } وعقوبات الله تعالى في الدنيا كثيرة ومتنوعة ، فقد تكون العقوبة مرضا ، وقد تكون نقصا في المال ، وقد تكون بفقد الأحبة ، وقد تكون بالهم والقلق وغير ذلك ، قال تعالى : فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ {الأنعام: 42 } وقال أيضاً : وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ {الأعراف: 94 } قال الشوكاني في فتح القدير (( أي البؤس والضر ، وقيل البأساء المصائب في الأموال ، والضراء المصائب في الأبدان ، وبه قال الأكثر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه . رواه أحمد وابن ماجة وحسنه البوصيري ، في مصباح الزجاجة ، وبناء على ذلك فلا يمكن لأحد أن يزعم بأن العصاة لا يعاقبون أبدا في هذه الحياة ، لأن عقوبات الله تعالى في الدنيا أنواع وأشكال ، ثم إن زعمهم بأن عقاب الآخرة لا نفع فيه غير مسلم لهم ، لأن عددا كبيرا من البشر الذين يؤمنون بالحساب والعقاب ، يكفهم عن المعاصي علمهم بما أعده الله تعالى من العقوبة للعصاة يوم القيامة ، وهذا من ثمرات الإيمان الطيبة .

(50/228)


3 ــ وأما قولهم بأن ذبح الحيوان تعذيب له : فنقول : إن الإسلام قد سبق هؤلاء في الأمر بالعطف على الحيوان والنهي عن تعذيبه ، ونورد لك بعض الأحاديث النبوية في هذا المعنى :
1 ــ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً . رواه مسلم
2ـ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن تصبر البهائم . رواه مسلم أيضاً
قال النووي رحمه الله: قال العلماء : صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه ، وهو معنى ( لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ) أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه .. وهذا النهي للتحريم. اهـ
3 ــ وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : مر ابن عمر بنفر نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها ، فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا . رواه البخاري ومسلم
4 ــ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعطف على الحيوان عند الذبح ، فعن شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . رواه مسلم
قال النووي في شرح مسلم: ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ، ولا يجرها إلى مذبحها .... وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام.
5 ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال : أفلا قبل هذا ، أتريد أن تميتها موتتين . رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ، وصححه الألباني .
قال الملا علي القاري: قال علماؤنا : وكره السلخ قبل التبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديث.

(50/229)


ثم نحيلك على مقالة رائعة بعنوان : ذبح الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجراثيم ، وقد نشرها موقع طريق الإسلام ( lslamway ) وهذا عنوانها
http://www.islamway.com/?iwــ a view&article id 159
وهي مقالة طويلة ومما ورد فيها :
" الرحمة بالحيوان : إذا قمنا بذبح الحيوان وقطع أوردته ، وبعد أن يسيل الدم منه ، فهل يشعر الحيوان بالألم من جراء ذلك ؟
الجواب بسيط : قد اكتشف العلم أن مراكز الإحساس بالألم تتعطل إذا توقف ضخ الدماء عنها لمدة ثلاث ثوان فقط ، لأنها بحاجة إلى وجود الأكسجين في الدم باستمرار .
كيف نقول إن هذا الحيوان لا يحس بالألم مع أننا نراه يرفس ويتحرك ويتلوى و يتخبط ؟

(50/230)


هذا سببه أن الجهاز العصبي لا يزال حياً ، وما تزال فيه حيوية ، ولم يفقد منه غير وعيه فقط ، وفي هذه الحالة مادمنا لم نقطع العنق فإننا لم نعتد على الجهاز العصبي فتظل الحياة موجودة فيه ، لكن الذي يحدث في عملية الذبح بطريقة المسلمين أن يبدأ الجهاز العصبي بإرسال إشارات من المخ إلى القلب طالباً منه إمداده بالدماء لأنها لم تصل إليه ، وكأنه ينادي : لقد انقطعت عني الدماء .. أرسل إلينا دماً ايها القلب ، يا عضلات .. أمدي القلب بالدماء ، أيها الجسم .. أخرج الدماء فإن المخ في خطر . عندها تقوم العضلات بالضغط فوراً ، ويحدث تحرك شديد للأحشاء والعضلات الداخلية والخارجية ، فتضغط بشدة وتقذف بكل ما فيها من دماء وتضخها إلى القلب ، ثم يقوم القلب بدوره بالإسراع في دقاته بعد أن يمتلئ بالدماء تماما ً فيقوم بإرسالها مباشرة إلى المخ ، ولكنها ــ بطبيعة الحال ــ تخرج للخارج ولا تصل إليه ، فتجد الحيوان يتلوى ، وإذا به يضخ الدماء باستمرار حتى يتخلص جسم هذا الحيوان تماما من الدماء .. وبذلك يتخلص جسم هذا الحيوان من أكبر بيئة خصبة لنموا الجراثيم وأخطر مادة على الإنسان ، أي أن الحيوان المذبوح يفقد الحياة خلال ثلاث ثوان فقط إذا ذبح بالطريقة الصحيحة ، وأن ما نراه في الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك هي من مؤثرات بقاء الحياة في الجهاز العصبي ، ولا يشعر الحيوان المذبوح بها على الإطلاق "
وأما سؤالك عن مس الكافر للقرآن فقد سبق لنا تفصيل القول فيه في الفتوى رقم : 34457 ، فراجعيها .
والله أعلم .
71227
فتاوى
عنوان الفتوى:مصادر الحديث عن الوحي والكرسي والعرش العظيم رقم الفتوى:71227تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1426السؤال:
71228
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل فقهية متنوعة رقم الفتوى:71228تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/231)


الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه جزاكم الله خيرا على ردكم على الفتوى رقم (66016) بعنوان جواز الجمع لصاحب السلس بالتفصيل .لكن ورد فى ردكم بعض النقاط التى أريد من فضيلتكم أن توضحها لى وأسأل الله أن يجعل الوقت الذى تستغرقه فى الرد فى ميزان حسناتكم أرجو من فضيلتكم عدم تحويلها إلى فتاوى أخرى وأن تجيب بالتفصيل جزاكم الله خيرا:
1-هل يشترط لأصحاب الأعذار عند الجمع الصورى للصلاة بوضوء واحد أن يكون العصر مباشرة بعد الظهر. أنا أصلي الظهر في آخر وقته لكن لا تقام صلاة العصر في المسجد إلا بعد ربع ساعة تقريبا من الأذان فانتظر الإقامة وأصلي مع الجماعة. السؤال: هل يصح عند من يوافق مذهبه على الجمع الصوري لأصحاب الأعذار صلاة نافلة أو انتظار بعض الدقائق ثم صلاة الفريضة الثانية أم أن شرط الجمع الصوري أنه بمجرد التسليم من الفريضة الأولى يكبر مباشرة للفريضة الثانية بنفس الوضوء (العصر مثلا)؟
2-هل يشترط الاستنجاء لصاحب سلس البول أم يكفي الوضوء عند دخول الوقت فقط ؟ وهل يصح الاستنجاء قبل دخول الوقت والوضوء بعد دخول الوقت لإدراك الجماعة؟
3-إذا كان السلس دائما فالوضوء مرة واحدة بعد دخول الوقت السؤال: لكن هل إذا كان السلس غير منضبط يجب على صاحبه أن يختار وقتا يكون خاليا من الحدث ليتوضأ ويصلي إذا شرع في الوضوء والصلاة وخرج منه أى شىء هل عليه أن يستأنف الوضوء والصلاة من الأول طالما وقت الصلاة لم يخرج وإذا كان وقت الصلاة متسع مثل العشاء إذا وجد الحدث توقف ثم شرع في الوضوء والصلاة وخرج منه أى شىء هل عليه كل مرة أن يستأنف الوضوء والصلاة من الأول ويكرر ذلك الى أن يصلى بدون حدث أو أن يقترب وقت الصلاة من الخروج فيتم على ما هو عليه؟ أم يكفى لمن به سلس غير دائم أن يتوضأ مرة واحدة بعد دخول الوقت ويصلى حتى إذا خرج منه أي شىء مثل حالة دائم السلس وهل له أيضا أن يجمع صوريا وحقيقيا الصلاة؟

(50/232)


4- ذكرتم عند ردكم الآتى \" وحكى إمام الحرمين وجهاً أنها لو شرعت في الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوؤها وصلت به فريضة الوقت وقال أبو حنيفة يجوز وضوؤها قبل الوقت \" السؤال هل إمام الحرمين مذهب فقهى يؤخذ برأيه ؟ قرأت أن أبا حنيفة لم يرخص أبدا لأصحاب الأعذار بالوضوء قبل الوقت إلا للظهر لأنه ليس قبله وقت فريضة فأرجو أن تضيف إلا للظهر أو تصحح لي إذا كنت أنا مخطئا.
5- ذكرتم أن الجمع الصوري موضع خلاف لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة بالنص \"وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين\" معنى ذلك أن الرسول أجاز الجمع الصورى ، فكيف يكون بعد ذلك أنه موضع خلاف أريد أن أعرف لماذا عند وجود حديث واضح يكون بعد ذلك خلاف .

(50/233)


6- ذكرت فى بداية ردكم أن السلس عند المالكية يعتبر ناقضاً إلا إذا كان يلازم كل الوقت أو جله أو نصفه بشرط أن لا يقدر المصاب به على علاجه، هذا هو المشهورمن مذهب مالك لكن أيضا يوجد رأي بأن السلس غير ناقض إطلاقا ويندب الوضوء منه إذا كان يلازم أقل من نصف الوقت (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة). هنا أود أن أسأل أليس اختلاف المذاهب رحمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم فالمذاهب أخذت بالكتاب وبما روي عن الرسول وبالتالي الأخذ برأي أي واحد منهم صحيح لماذا تقول في معظم الفتاوى (خروج من الخلاف)؟ أنا من أصحاب الأعذار أجمع الظهر والعصر صوريا والمغرب والعشاء صوريا منذ سنوات طويلة وحتى الآن لأني كنت في مسجد وسمعت الشيخ سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة رحمه الله عندما سئل عن الإمام لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة لا سرا ولا جهرا ماذا يفعل المأموم الذى مذهبه أن البسملة آية من الفاتحة قال يوجد مذهب أن البسملة ليست آية وكل المذاهب صحيحة لأن الاختلاف رحمة حتى يسع الإسلام ناسا كثيرين. لماذا تقول خروجا من الخلاف هل إذا لم يقرأ الإمام البسملة على المأموم إعادة الصلاة وكذلك إذا كان الإمام عند الوضوء لا يمسح إلا ربع الرأس ويصر على ذلك لأنه يتبع مذهب أبي حنيفة معنى ذلك أن المأموم لا يصلي خلفه أو يعيد الصلاة. هل الصح في الفقه الأخذ بما يناسب المسلم من المذاهب أم الأخذ بالأحوط ؟ هل إذا أخذت برأى المالكية في أن السلس غير ناقض (ولم أتوضأ منه في الحالتين سواء لازم أكثر من نصف الوقت أو أقل من النصف) من باب أنه أيسر المذاهب ومن شدد شدد الله عليه أكون مخطئا وأن الصلاة باطلة وأعتبر مرتدا وأن الأساس في الشرع هو الخروج من الخلاف؟ لو كان كما تقول لكان الرسول عندما قال لاتصلوا العصر إلا في بني قريظة اختلف الصحابة البعض صلاها قبل الغروب والآخر صلاها بعد الغروب في بني قريظة

(50/234)


لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم خروجا من الخلاف كان يجب صلاة العصر مرتين للأحوط مرة قبل الغروب والأخرى في بني قريظة.
من فضلكم إذا لم ترغب في وضع السؤال على موقعكم لأنه طويل ، لو تكرمت أرسل لي الرد بالتفصيل على عنواني ( البريد الاكتروني ) وأسأل الله أن يجعل الوقت الذي تستغرقه في الرد في ميزان حسناتكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في الجمع الصوري بين الصلاتين أن يصل أخراهما بالأولى مباشرة، ويدل لهذا ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة، قال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا ، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه فصل بين العشائين في المزدلفة بتناول العشاء . وقد رجح هذا القول شيخ الاسلام. وهناك قول بوجوب الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ، وإذا قلنا إنه لا يجب وصلهما فلا مانع من التنفل بينهما خاصة في الجمع الصوري لأن كلا من الصلاتين صليت في وقتها. إلا أن مثل حالة السائل إنما جمع صاحبها ليجمع الصلاتين بطهارة واحدة فإن علم أنه لا ينتقض طهره قبل صلاة الجماعة فلا بأس بانتظاره لها والتنفل قبل إقامة الثانية ، وإن خشي خروج الحدث فالأولى أن يبادر بالعصر قبل حصول الحدث لأن الصلاة بالطهارة أولى من الصلاة في الجماعة .

(50/235)


وإن كان صاحب السلس يخرج منه النجس باستمرار ويشق عليه التحرز منه لاتصال خروجه أو كثرته، فعليه أن يغسل المحل جيدا ويعصب عليه بخرقة ونحوها ويصلي. قال ابن قدامة في المغني: من به سلس البول واستمر عليه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، ودليله حديث أم سلمة في شأن المرأة المستحاضة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأما إن كان الحدث الخارج من المحل ينقطع لفترة تتسع للطهارة والصلاة، فعليك أن تؤخر الصلاة والطهارة لهذه الفترة وإن فاتتك الصلاة في جماعة ، كما يتعين صلاة كل من المشتركتين في وقتها إن أمكن، وأما الاستنجاء قبيل دخول الوقت والوضوء بعد دخوله فلا حرج فيه .
أما الملابس التي يصيبها النجس فإن أمكن وقايتها بعصابة ونحوها أو كان الإفراز متقطعا بحيث يمكن استبدال الملابس للصلاة، وكان ذلك لا يشق عليك فيجب استبدالها .
وأما إمام الحرمين فهو فقيه من كبار فقهاء الشافعية وليس صاحب مذهب مستقل .
وأما ما جاء في الفتوى عن أبي حنيفة رحمه الله فهو بقية كلام النووي كما في المجموع، والمسألة فيها خلاف عند الأحناف والكلام عليها مبسوط في العناية شرح الهداية للبابرتي وفي شرح تبيين الحقائق للزيلعي فراجعهما للاطلاع على بحث الموضوع .

(50/236)


وأما كون المعذور كالمستحاضة وصاحب السلس يجوز له أن يجمع بين كل صلاتي جمع بطهر واحد فقد دل عليه ما رواه الترمذي وصححه وأبو داود واللفظ له عن حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم، قال: لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إليَّ . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وحسنه الألباني رحمه الله.
وأما استشكال مخالفة إمام من الأئمة لما دل عليه الحديث فنحن نوقن أن هذا الإمام لم يتعمد خلاف الوحي، وإنما يعتذر عنه بواحد من الأعذار التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في رسالته المعروفة بـ (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) حيث قال :

(50/237)


وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: من ظن أن أبا حنيفة وغيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى.
وبناء عليه؛ فالواجب علي المعاصرين احترام الأئمة وعدم تتبع أخطائهم التي لا يسلم منها غير المعصوم، ومتى ظهر الدليل وجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه، ولا عذر لأحد عند الله في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه، ومن فعل ذلك لحقه نصيب من الذم المذكور في قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه {التوبة:31} قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على الآية: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الآمر الناهي، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له، أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. انتهى.
وأما كون اختلاف العلماء رحمة فمستنده حديث: اختلاف أمتي رحمة . وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(50/238)


قال الألباني في السلسلة الضعيفة في حديث رقم 57: لا أصل له، وقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند، فلم يوفقوا حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وهذا بعيد عندي إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع. وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي. انتهى.
وقال فيه ابن حزم: باطل مكذوب.
وأما حديث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فإنه لا يصح ، وقد حكم عليه العلماء بالضعف الشديد ، بل حكى بعضهم وضعه. وممن ضعفه الإمام أحمد بن حنبل قال: لا يصح هذا الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر قال: هذا إسناد لا تقوم به حجة. والإمام ابن حزم قال: هذه رواية ساقطة. وقال الشيخ الألباني: موضوع.
وبناء عليه فليس للمسلم تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري وراءها دون سبب من الأسباب المعتبرة فإن ذلك يعد هروبا من التكاليف وهدماً لبنيان الدين، وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقا لا يحل ارتكابه.
وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال في الإحكام نقلا عن سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
ونقل ابن تيمية عن ابن عبد البر أنه قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما ينبغي تأمله، فروى كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع.
وقال عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المعتلين.

(50/239)


وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا.
وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام.
والنقول في هذا الباب كثيرة جدا لا تكاد تحصى، والعلماء متفقون على مضمونها وإن اختلفت عباراتهم، وعلة ذلك عندهم أنه ما من عالم إلا وله زلة في مسألة لم يبلغه فيها الدليل أو أخطأ فهمه فيها الصواب. فمن تبع ذلك وأخذ به تملص من التكاليف الشرعية وزاغ عن جادة الحق وهو لا يدري ، فالعالم معذور مأجور، ومتبعه في ذلك بعدما يتبين له الحق مذموم مأزور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما نقل كلاما لابن المبارك في هذا المعنى: وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال خفيت عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يحط من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. انتهى كلامه.
ثم إن الأئمة متفقون على أن مصادر التشريع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، على خلاف بينهم في بعض أقسام هذا الأخير.
وأما الاختلاف الواقع بينهم في مسائل الفروع فهو طبيعي جدا، ومن اطلع على مدارك الخلاف بينهم علم أنهم ما اختلفوا عن هوى، وإنما كان سبب اختلافهم أحد أمرين أساسين:
1- اختلاف فهمهم لمدلول النص الشرعي، وهذا طبيعي جدا لاختلاف فهوم الناس وما جبلهم الله سبحانه وتعالى عليه من التفاوت في المدارك والعقول.
2- التنازع في ثبوت النص وصلاحيته للاحتجاج إن لم يكن قرآنا أوحديثا متواترا، ولله سبحانه في وقوع هذا النوع من الاختلاف حكم بالغة، ولولا ذلك لما حصل.

(50/240)


فإذا رأيت أقوالا مختلفة في مسألة واحدة فليس لك أن تختار بنفسك ما تريد، بل عليك في هذه الحالة أن تبحث عن دليل كل عالم فيما أفتى به، فإن ظهرت لك قوة الدليل في مسألة من المسائل فعليك بالأخذ بما ظهر لك من الدليل الصحيح، ولا تتبع الظنون والاحتمالات، وأما إن كنت غير قادر على التمييز فاسأل أهل الذكر ليميزوا لك الحكم، ولكن لا تبحث عن الشبهات والرخص، ولا تتعصب لعالم معين لأن التعصب يضعف الأمة ويوقد نار العداوة، وقد قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا {آل عمران:103}
فمن علم حكما شرعيا صحيحا قد ثبت دليله، ولم يعلم له مخصصا ولاناسخا ولا معارضا فليس له عذر في ترك اتباعه، واختلاف المجتهدين الذين بذلوا جهدهم دون تعصب للوصول إلى الحق غير مذموم؛ بل هم معذورون. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر.
ولقد قال الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعزب عنه . وقال: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي.

(50/241)


ثم إن الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية مستحب، ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه، وترك ما اختلف في تحريمه ، وذلك اتقاء للشبهة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك إن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ رواية البخاري: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم أوشك أن يواقع ما استبان.
فلا شك أن صلاة اتفق الأئمة على صحتها أولى من صلاة قال الجمهور ببطلانها، فتجديد صاحب السلس للوضوء عند كل صلاة مستحب عند المالكية كما قال صاحب الرسالة، وهو واجب عند غيرهم إلا في حال الجمع فالأولى الخروج من الخلاف بالأخذ بالأحوط في هذا وهو تجديد الوضوء
واعلم بأن التشدد في الدين مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية أخرى: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
ومعنى التشدد المذموم المنهي عنه في الحديث هو الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، وليس معناه ترك الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها ولا اتباع الأيسر عملا بالقاعدة " المشقة تجلب التيسير " و " إذا" ضاق الأمر اتسع " .

(50/242)


قال ابن حجر في شرح هذا الحديث مبينا له: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. انتهى. وقال أيضا: وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. انتهى.
فعلم بذلك أن التشدد هو: المبالغة في تنفيذ الأمر بما يشق على النفس، ويكون سببا في نفورها ومللها، وعلم كذلك أن التيسير هو: الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها، وتنفيذ الأوامر الشرعية بأسهل الطرق المشروعة، وليس معناه التفريط أو التساهل في أداء التكاليف الشرعية،
وأما الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم . فإن الأصوب في هذا الخلاف فعل من جمع بين الصلاة في الوقت مع الإسراع، ولم يعب على الآخر لاستناده لظاهر النص ولا وجه لأمر واحد منهما بالإعادة؛ لأن من صلى في الوقت وافق الصواب، ومن صلاها ببني قريظة يعتبر قاضيا لها فلا وجه للأمر بقضائها مرة أخرى ، قال الحافظ في الفتح : قال السهيلي: وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه .

(50/243)


وقال ابن القيم في الهدي ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده إلا أن من صلى حاز الفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى .
والله أعلم .
71229
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في الفصل بين أداء الراتبة والفريضة رقم الفتوى:71229تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
2116 ، والفتوى رقم: 19417.
والله أعلم.
7123
عنوان الفتوى:كيف يعالج الإسلام المشاكل الجنسية رقم الفتوى:7123تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : سألني صديق مهتم بالإسلام عن ماهو الحل الإسلامي لمشكلة الشذوذ الجنسي المنتشر في أوربا وأمريكا في الفترة الأخيرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاج هذه المشكلة وغيرها في تلك المجتمعات، بل في جميع المجتمعات لا يمكن أن يكون علاجاً منفصلاً عن علاج النظام الاجتماعي الذي يسود تلك البلدان، هذه المشكلة وغيرها نظام اجتماعي منحرف فلابد من النظرة الشاملة في العلاج، وذلك بسد الطرق ومنع الوسائل المفضية إلى تلك المشاكل والمصائب، فكيف يتأتى العلاج لهذه المشكلة في مجتمعات تتبنى وتحتفي بالوسائل الموصولة إليها؟ مثل تبرج وسفور النساء، واختلاط الرجال بهن، ورعاية الإعلام الماجن، وانعدام أواصر الأسرة، وغياب القيم والأخلاق والسلوك الحميد، وغيرها من المفاسد.

(50/244)


فأولاً لابد من تجفيف منابع الفساد. فالله سبحانه إذا حرم شيئاً حرم كل طريق ووسيلة تفضي وتؤدي إليه، تحقيقاً لتحريمه، وتثبثتاً ومنعاً أن يرعى حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمة الله وعلمه تمنع ذلك. ولذا جاء الإسلام موافقاً للفطرة، فسمح بقضاء الشهوة لكنه لم يفلت زمامها، بل هذبها وأرشدها إلى ما يحفظها سوية معتدلة وفق حدود حدها وشرائع بينها.
أما أولئك الذين أفلتوا الزمام لشهواتهم وتركوها تسرح في كل واد، وملؤوا مجتمعاتهم بكل مثير، وجعلوا دفعات الدم تستثار في كل لحظة فإنهم وصلوا إلى حد طاشت فيه غرائزهم، وجنت شهواتهم فلم تشبع ولم تمتلئ بما كانت تعرف، فلجئوا يبحثون عما يشبعها فوقعوا في الشذوذ، ولم يجدوا فيه بغيتهم، بل زادهم انتكاساً وبؤساً، ومن ثم أخذوا يهربون عن نطاق حياتهم فلجئوا إلى المخدرات وغيرها من المسكرات، بل وصل بهم الحال إلى البحث عن الموت وما وسائل الانتحار المنتشرة في تلك البلاد إلا شاهد على ذلك، وكل هذا بسبب انحراف تلك المجتمعات عن منهج الله، وصدق الله حيث يقول: ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار مثوى لهم) [محمد:12] فلا خلاص من هذه المشكلة ولا علاج لها ولغيرها من مشكلات المجتمعات إلا بالعودة إلى منهج الله، والدخول في دينه، وذلك يكون ببيان مفاسد وأخطاء تلك النظم الفاسدة التي يخضعون لها، مع بيان مزايا وخصال النظام الاجتماعي الإسلامي، وتقديم الإسلام الصحيح بحكمة وعلم، فإذا غرست وجدوا تقوى الله والخوف من عذابه في نفس الإنسان، وعرف أنه سيلقى ربه ويحاسبه على عمله صغيراً أو كبيراً، وأنه مأمور بحفظ فرجه وبصره عن الحرام، ومأمور بتأسيس أسرة قائمة على التقوى وحفظ النسل والحرث، وعرف الأمراض والمعضلات المترتبة على هذا الانحراف، امتلأت حياته بحب الخير، والدعوة إليه ونشره، وحمل الناس عليه، وحينئذ فإن مثل

(50/245)


هذه السلوكيات المنحرفة لاشك أنها لن تجد إلى نفسه سبيلاً، ولن تجد لها في المجتمع سوقاً.
والله أعلم.
71230
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الجن للمرأة رقم الفتوى:71230تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
20304.
وإذا تقدم إلى هذه الفتاة من يرغب في الزواج منها فلا يلزمها أن تخبره بما حدث لها، بل عليها أن تستر على نفسها، وإن سألها فلا تخبره بحقيقة ما حدث، بل تذكر له أن زوال البكارة قد يحدث لأسباب أخرى غير الوطء وتراجع الفتوى رقم: 44914.
وننبه إلى أن الجن قد يسلط على بعض الناس بسبب الغفلة عن الله والتفريط في جنبه ومخالفة أوامر شرعه، فينبغي للمسلم أن يلزم طاعة ربه ويجتنب معصيته ويكثر من ذكره، وخاصة في الصباح والمساء ليجعل نفسه في حصن حصين من هذا الشيطان اللعين. وتراجع الفتوى رقم: 4403 ، والفتوى رقم: 5689.
والله أعلم.
71232
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في شركة تستعمل برامج منسوخة رقم الفتوى:71232تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/246)


سؤالي كالآتي:أعمل في شركة لإنتاج برامج كمبيوتر لتسيير الشركات، في هذا العمل نستعمل برامج ولغات برمجة لشركات عالمية, أنظمة تشغيل الكمبيوتر Windows, البرامج المكتبية Office, أنظمة تسيير قواعد البيانات ORACLE, SQL. بعض هذه البرامج مرخص أي تملك الشركة الحق في استغلاله والبعض غير مرخص أي دون إذن من صاحب البرنامج أو شراء لحق الاستغلال, مع العلم بأن أصحاب هذه البرامج لا يوافقون على استعمال برامجهم دون رخصة أو دفع لحق الاستعمال, كما أنه عند تثبيت هذه البرامج على جهاز الكمبيوتر نختار الموافقة على عقد بين المستعمل ومالك البرنامج ينص فيما ينص على أن هذه النسخة نسخة أصلية أي غير منسوخة غير أنه في بعض الأحيان أو في أغلبيتها لا تكون كذلك، مع العلم بأن هذه الحالة أي استعمال البرامج المنسوخة حالة عامة, فأغلب الشركات تستعمل هذه البرامج وإن أردت العمل في شركة أخرى بما يتناسب وشهادتي فسأقع في نفس الإشكال، فما الحكم في العمل في هذه الشركة، وما حكم الراتب الذي أتقاضاه، وما حكم ما قد ادخرته من هذا العمل، ما حكم استعمال البرامج المقرصنة للتعلم والمنفعة الخاصة دون المتاجرة بها أو بما يصنع بها, علما بأن ثمن البرامج الأصلية مرتفع وأن بعضها غير متوفرة في نسخها الأصلية، أود العمل في المتاجرة بأجهزة الكمبيوتر, لكن عند بيع جهاز الكمبيوتر نثبت عليه نظام تشغيل منسوخ أي غير أصلي هذا النظام يبين للزبون أن الجهاز يعمل وليس فيه عطب مع التبيان للزبون أن نظام التشغيل هذا غير مرخص وعليه شراء نسخته، ما الحكم في العمل بهذه الطريقة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن من أصحابها غير جائز كما سبق أن بينا ذلك في أكثر من فتوى لنا، من ذلك الفتوى رقم: 3248، والفتوى رقم: 11476.

(50/247)


وعليه؛ فإذا طلب منك أن تعمل على هذه البرامج فلا يجوز لك قبول مثل هذا الطلب لأنك بهذا تشارك في الاعتداء على حقوق الغير، أما حكم الراتب الذي تأخذه مقابل عملك في هذه الشركة التي تنتج برامج تشغيلية للكمبيوتر مستعينة ببرامج غير أصلية، فراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 46975، والفتوى رقم: 64569.
وراجع في حكم استعمال البرامج غير الأصلية للتعلم والمنفعة الخاصة الفتوى رقم: 45619.
وأما حكم المتاجرة في أجهزة الكمبيوتر فجائزة لكن لا يجوز أن تثبت عليها برامج غير أصلية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67755.
والله أعلم.
71233
فتاوى
عنوان الفتوى:المتاجرة بالأسهم والاكتتاب باسم الغير رقم الفتوى:71233تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
ليس عندي مال فطلبت من صديقي أن يشتري لي أسهما غير ربويه بمبلغ 100000 ريال ثم يبيع لي بالدين بمبلغ 116000 ريال لمدة 24 شهراً، المشكلة أن الأسهم لا نستطيع نقل ملكيتها من اسم إلى اسم لأن نظام السوق السعودي لا يسمح بذلك، فقررنا أن تبقى الأسهم باسمه ثم أنا أقرر بيعها بأي سعر شئت، فهل هذه العملية جائزة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 18894 ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم، فإذا توفرت شروط الجواز هذه في الأسهم التي تريد المتاجرة فيها، فلا حرج في المتاجرة بها، مع التأكيد على عدم جواز البيع بالأجل إذا كانت الأسهم ذهباً أو فضة أو كنت تتاجر في العملات الورقية لاشتراط التقابض في هذه الحالة، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 13223، والفتوى رقم: 3702.
ولمزيد بيان حول شروط جواز المتاجرة في الأسهم راجع الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.

(50/248)


والعقد الذي تم بينك وبين صديقك يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق لنا توصيف هذا النوع من البيع وبيان شروط جوازه في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 17429.
وأما سؤالك عن عدم إمكانية نقل الأسهم إلى اسمك، فقد سبق لنا بيان حكم الاكتتاب باسم الغير في الفتوى رقم: 55712، والفتوى رقم: 69576، وذكرنا فيهما شروط جواز ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من بقاء الأسهم باسم صديقك؛ لأن توثيق العقود ليس من شروط صحة العقد، وإنما يشرع لحفظ الحقوق وحسم النزاع، وننصحك حينئذ بأن تكتب هذا العقد الذي تم بينكما وتشهد عليه حفاظاً على حقوقك.
والله أعلم.
71234
فتاوى
عنوان الفتوى:الحديث العزيز.. تعريفه.. أمثلة عليه.. وحكمه رقم الفتوى:71234تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
مثلا نقول إن الحديث العزيز هو الذي رواه اثنان فقط كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما معنى رواه 2 هل نقصد البخاري ومسلم أم ماذا، لأني عندما بحثت عنه وجدته في مسند أحمد وأبي يعلى وسنن ابن ماجه، وماذا نقصد براوي الحديث هل هو الاسم الأول في السند أم الاسم الآخر في السند أو البخاري مثلا أو غيره، وما الفرق بين العزيز والصحيح؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالحديث العزيز هو ما رواه اثنان في طبقة من طبقات سنده؛ كما قال السخاوي في فتح المغيث. وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر المتأخرين، ومعناه: أن ينفرد بروايته راويان في طبقة من طبقاته أولها أو وسطها أو آخرها، ولو رواه أكثر من اثنين في غيرها من الطبقات، وانظر الفتوى رقم: 11828.

(50/249)


ومما يمثل له به ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس، والبخاري فقط من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.... الحديث، فلم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس وأبي هريرة، كما قال السخاوي فهو حديث عزيز.
وأما حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلم نقف عليه مما يُمثَّل به للعزيز فيما اطلعنا عليه من كتب المصطلح والحديث، والجزم بذلك يحتاج إلى استقصاء لطرقه.
وأما رواي الحديث فيطلق على الاسم الأول من السند، أي الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الاسم الأخير في السند، أي الذي أخرجه في كتابه كالبخاري وغيره.
وأما عن العلاقة بين العزيز والصحيح؟ فنقول: وصف الحديث بالعزيز ينظر فيه إلى عدد الرواة في طبقات السند، فإن كان رواه اثنان قيل فيه عزيز كما بينا قبل بغض النظر عن الصحة والضعف، فإن توفرت شروط الصحة قيل صحيح، فاتضح بهذا أن العزيز قد يكون صحيحاً وقد يكون ضعيفاً، والصحيح قد يكون عزيزاً وقد يكون غير ذلك، وقد بينا شروط الصحة في الفتوى رقم: 18973 فلتراجع.
والله أعلم.
71239
فتاوى
عنوان الفتوى:من فوائد السواك رقم الفتوى:71239تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
للسواك 24 فضيلة هل لي بمعرفتها.... وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا جملة من فوائد السواك فراجعيها في الفتوى رقم: 43665.
وأضاف بعض أهل العلم إلى هذا عدة فوائد منها : أنه يفصح اللسان، ويقيم الصلب، ويحد البصر، ويقطع الرطوبة عن العين، ويسخط الشيطان، ويزيد ثواب الصلاة، ويقوي القلب و المعدة إلى غير ذلك من فوائد أوصلها بعضهم إلى أكثر من سبعين فائدة.
والله أعلم.
71240
فتاوى

(50/250)


عنوان الفتوى:دفن الشعر المتساقط وقلامة الظفر رقم الفتوى:71240تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
بخصوص الأظافر والشعر الذي يتساقط أثناء الغسل أو التمشيط هل نرميه مع النفايات البيتية أم ماذا لأنه قديما كانوا يدفنونها حاليا ليس لدينا أماكن للدفن إلا المقابر ونمنع من دخولها إلا للزيارة أو دفن ميت ما لما يحدث من المشعوذين والعرافين في جثت الموتى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفن الشعر والأظافر قد صرح جمع من أهل العلم باستحبابه، فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: يأخذ الرجل من شعره وأظافره أيلقيه أم يدفنه؟ قال: يدفنه، قيل: بلغك في ذلك شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من الآدمي. انتهى، ولا يلزم دفن هذه الأجزاء في المقبرة، بل تدفن حيث تيسر الأمر في ناحية من نواحي البيت ونحو ذلك.
والله أعلم.
71242
فتاوى
عنوان الفتوى:التعاون على نشر الخير والدعوة رقم الفتوى:71242تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
تعرفت إلى صديقة وتعاونا كثيرا فى أعمال الخير واشترك معنا أخوها يبلغ من العمر 18 سنة وهو بالغ وعلى درجة عالية من التدين وهو فى هذه المرحلة يساعدني فى تقويمي دينيا مع حدود الدين التى نعلمها، على الرغم من محاولتي أنا وأصدقائي من فعل هذا التقويم وحدنا، ولكننا لم نعرف الطريق، فهل هذا يخالف الشريعة، أرجو الإفادة؟ أشكركم على الموقع الجيد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/251)


فقد أرشد الشرع إلى التعاون على نشر الخير والدعوة إلى الله تعالى، فإن ذلك من أعظم أسباب العون على الثبات على الحق وبث الخير والفضيلة في المجتمع، والأفضل في دعوة النساء أن يقوم بها مثلهن من النساء، ولكن إن وجدت حاجة لأن يقوم الرجل بدعوة النساء وتعليمهن فلا حرج إن شاء الله في ذلك إذا روعيت ضوابط الشرع، من التزام الحجاب وعدم الخلوة، وسدت الذرائع إلى الفتنة، وراجعي للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 30695، والفتوى رقم: 65021، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والتوفيق للخير.
والله أعلم.
71245
فتاوى
عنوان الفتوى:اطلاع البعض على أثر عذاب القبر رقم الفتوى:71245تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
الرجاء منكم إجابتي عن سؤالي التالي في أقرب وقت: شاهدنا هذه الأيام على الإنترنت صورة شاب ميت وقع فتح قبره بعد مرور ثلاث ساعات من وضعه في القبر فلاحظنا تشوها كليا للشاب وقرأنا تعليقا على ذلك مفاده أن ما حصل لهذا الشاب هو كان نتيجة لتعرضه لعذاب القبر فما هو رأي الشرع العزيز في هذه المسألة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عذاب القبر حق، وقد ثبت بالنصوص الشرعية كما بيناه في الفتوى رقم : 29069 ، والفتوى رقم : 36477 ، والفتوى رقم : 2112 ، والفتوى رقم : 58302 ، ولا مانع من إطلاع الله بعض الناس على أثر عذاب المعذبين أو على ما يحصل لهم من العذاب ، كما قدمنا في الفتوى رقم : 35246 .
وأما ما حصل في القصة التي ذكر السائل فليس عندنا ما يفيد ثبوتها إلا أنه لا مانع من حصولها شرعاً .
والله أعلم .
71246
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستمناء لمن استحكمت منه الشهوة رقم الفتوى:71246تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/252)


أشكركم حق الشكر على هذا الموقع المميز... وجزاكم الله كل الخير على هذا العمل الإسلامي، شيخي الفاضل أعاني من حالة نفسية شديدة أعانني الله على التخلص منها ألا وهي الشذوذ الجنسي الشديد (لدي رغبه جنسية عنيفة للغاية تصيبني أحيانا عندما أمتنع عن ممارسة العادة لأيام كثيرة) وأحيانا أفضل الأولاد الأصغر سنا مني على النساء عندما أكون في وضع صعب، في الماضي كنت أمارس العادة السرية كثيراً من باب الاستمتاع، لكن بعد توبتي إلى الله والتزامي بالطاعات انقطعت عن ممارسة هذه العادة لثلاثة أشهر متتالية لكني عدت أمارسها من جديد ليس للسبب الماضي إنما لأتخلص من الشهوة، لأني عندما لا أمارسها تصيبني حالة الهياج الجنسية وتؤثر في صلاتي ويقل خشوعي ويزداد تفكيري في النساء والأولاد، لكن عندما أمارس العادة لأخفف الشهوة أقسم بأني أتحول لإنسان آخر بحيث تصل أحيانا بأني لا أنظر إلى أي فتاة في الشارع مهما كانت من الجمال، شيخي لا أسمع الأغاني ولا أنظر للفتيات إلا إذا لم أمارس العادة السرية، بعد ممارستي للعادة السرية يزداد خشوعي في الصلاة بشكل كبير حتى أني أبكي خشوعا أحيانا وأزداد إيمانا بفضل الله، لكن عندما أنقطع عن ممارسة العادة السرية أواجه صعوبة بالغة في ضبط نفسي، بسبب أني لم أمارس العادة السرية لثلاثة أشهر ثم عدت لها.... هو أني دخلت الجامعة وتعرفون سماحتكم الجامعات غالباً كيف هو حالها والفساد والابتعاد عن الدين فيها حيث هي مفسدة أكثر مما هي مكانا للتعليم، وكما تعلم أني أستطيع وبشكل تام التحكم بشهوتي الجنسية لكن عندما أدوام في الجامعة أنهار تماما وسط العدد الهائل من العاريات في جامعاتنا، شيخي الفاضل في ضوء الشرح البسيط لحالتي ماذا ترى بممارستي العادة السرية وهل يباح لي ممارستها للتخلص من الشهوة، أم علي شيء آخر، مع العلم شيخي أني أصوم اثنين وخميس ولله الحمد، لكن لا أرى أن الصوم يردعني عن غض البصر فما الحل؟

(50/253)


وجزاكم الله خيراً.. وعذراً على الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة حكم العادة السرية وأضرارها والوسائل المفيدة للتخلص منها، انظر الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 9195.
وأما الشذوذ الجنسي فانظر في حكمه وكيفية علاجه الفتوى رقم: 5453، وما بيناه خلال تلك الفتاوى جدير بإذن الله تعالى أن يذكي في قلبك جذوة الإيمان ويخمد شعلة الشهوة ونار المعصية إن التزمته وعمرت نفسك وجوارحك بذكر الله تعالى والإيمان به وعمل ما يرضيه ويقرب منه.
ولكن إذا استحكمت الشهوة وبلغت مبلغها منك فلم تستطع رفعها إلا بالاستمناء وخشيت ارتكاب الفاحشة فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين -وهو هنا الاستمناء- أخف من ارتكاب الفاحشة الكبرى، كما بينا في الفتوى السابقة، وانظر الفتوى رقم: 4536 ففيها ضوابط لا بد من مراعاتها.
وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة: ولا نقول بجوازه (أي الاستمناء) لمن خاف الوقوع في الزنا إلا إذا استعمل الطب النبوي... ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم... انتهى.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن الدراسة بالمدارس المختلطة لا تجوز إلا للضرورة، كما بينا في الفتوى رقم:2523 ونسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
71248
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم السجائر للكفار كرشوة لتسيير الأمور رقم الفتوى:71248تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
بارك الله في جهودكم، وسؤالي هو: في بعض الدول الكافرة وهنا أقصد (رومانيا) نقدم في بعض الأحيان رشوة عبارة عن (السجائر)، فهل يجوز أن نقدم السجائر رشوة لتمشية أمورنا، رغم قناعتنا بحرمتها في ديننا الإسلامي، ولكن هم يتعاطون المخدرات فضلا عن السجائر، وعندهم فساد كبير، فماذا ستزيد السجائر على فسادهم؟
الفتوى:

(50/254)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل هذا السؤال على عدة أمور:
1- حكم الرشوة: فإن كان دفعها يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل فهو محرم بل من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وابن ماجه، ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
وأما إن كان دفعها لأخذ حق أو دفع ظلم فهو جائز في حق الدافع ومحرم في حق الآخذ، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 2487.
2- حكم الدخان: وهو محرم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1671.
3- شراء الدخان ونحوه من المحرمات للظالم لأخذ حق أو دفع ظلم: والأصل في ذلك التحريم لأن في ذلك إعانة على الإثم، ويمكن أن تقدم لهم أشياء غير محرمة، إلا إذا تعين الدخان لأخذ الحق أو دفع الظلم، فلا بأس بذلك حينئذ.
والله أعلم.
71249
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان وزمان ظهور شعيب عليه السلام رقم الفتوى:71249تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
من هو شعيب هل هو نبي وفي أي زمن ومكان ظهر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/255)


فقد ذكر الشوكاني في تفسيره عن شعيب عليه السلام أنه شعيب بن ميكائيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم ، وفي نسبه أقوال أخرى ترده كلها إلى إبراهيم الخليل كما في تفسير البغوي والقرطبي ، وهو نبي مرسل، قال الله تعالى في رسالته : وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا {هود: 84 } وقال سبحانه : كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ {الشعراء: 176 ــ 178 } وكان في مدين وهي بأرض الشام بين معان وتبوك؛ كما قال ابن عاشور في التحرير والتنوير ، وكان في الفترة الزمنية الواقعة بين عهد يوسف وعهد موسى عليهم الصلاة والسلام؛ كما قال السيوطي في الدر المنثور ونسبه لابن عباس . وراجع الفتوى رقم : 41134 ، والفتوى رقم : 16612 .
والله أعلم .
7125
عنوان الفتوى:من ملك سلعة فله أن يبيعها بالسعر الذي يريد رقم الفتوى:7125تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً؟
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟
وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرون جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟
1-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلاَّ بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعاً لحصول الجهالة بالثمن.
والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحاً، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه.والله أعلم
71250
فتاوى

(50/256)


عنوان الفتوى:تاريخ فرض العمرة رقم الفتوى:71250تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
في أي عام فرضت العمرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 39349، أن العمرة واجبة في العمر مرة مع الإشارة إلى الخلاف في ذلك وعلى القول بوجوبها، فالظاهر أنها فرضت في السنة التي فرض فيها الحج، وقد ذكرنا تاريخ فرض الحج في الفتوى رقم: 13778.
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم في كتابه المحلى بعد أن ناقش اختلاف العلماء في وجوب العمرة فقال: فصح أنها واجبة بوجوب الحج وأن فرضها دخل في فرض الحج. انتهى.
والله أعلم.
71251
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب ضم أصابع اليدين في السجود رقم الفتوى:71251تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجب ضم أصابع الأيدي عند السجود؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضم أصابع اليدين في السجود سنة وليس بواجب، قال الإمام النووي رحمه الله: والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: يستحب ضم أصابع يديه في السجود. قال الإمام أحمد: ويوجههما نحو القبلة.
والله أعلم.
71252
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يأثم من سُكبت منه القهوة في المسجد بدون قصد رقم الفتوى:71252تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
كبت قهوة في المسجد بغير قصد, فهل على صاحبها إثم؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصب قهوة ونحوها في المسجد بغير قصد لا إثم فيه، وعلى من حصل منه ذلك أن ينظف المسجد؛ لأن ذلك مطلوب في حق المساجد ولأن إبقاءها دون تنظيف قد يسبب أذى للمصلين، وربما سبوا من وقع منه ذلك فيكون قد تسبب في إلحاق الأذى بنفسه أيضا.
والله أعلم.
71253
فتاوى

(50/257)


عنوان الفتوى:صيغة النصوص المشتملة على الأمر بإعفاء اللحية رقم الفتوى:71253تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
هل إعفاء اللحية واجب أم مستحب، وإذا كان واجبا لماذا نجد الكثير من علماء الأزهر لا يلتحون وهل لديهم أصول فقهية مختلفة تقول بأن صيغة الأمر في أحاديث الرسول لا تعني الوجوب دائما؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمد عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه وليس بحرام، ولكن جمهور أهل العلم على تحريم حلقها ووجوب إعفائها وهو الصحيح، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 14055.
وأما ما سألت عنه من أمر علماء الأزهر، فالله تعالى أعلم بالذي حملهم عليه إن كانوا -حقاً- يعلمونه، فلعلهم يقلدون فيه المذهب الشافعي، أو يفعلونه لأمر آخر لا نعلمه نحن، وفيما يتعلق بدلالة صيغة الأمر، فالذي عليه جمهور أهل العلم - وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه - هو أن الأمر من الشارع يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، وقال بعض العلماء إن الأمر يكون للاستحباب إلا لقرينة، وقيل للطلب الذي هو أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وفصل آخرون بين أمر الرب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التفريق ساقط بالمرة، وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:
وافعل لدى الأكثر للوجوب * وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب * وأمر من أرسله للندب
وعلى أية حال، فإن على السائل الكريم أن يعلم أن العصمة خاصة بالأنبياء، وأن العالم إنما يؤخذ قوله إذا وافقه الدليل، وأما الذي يقتدى بفعله كما يقتدى بقوله فهو المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا غيره.
والله أعلم.
71254
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهر في محل السر والعكس رقم الفتوى:71254تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/258)


33234، وانظر الفتوى رقم:54023، لكن يسن كل منهما في محله، ويسجد لسهوهما عند المالكية قبل السلام إن أسر في محل الجهر، وبعده إن جهر في محل السر.
وكان ينبغي للأخ السائل أن يبين نوع الخطأ الذي اكتشفه أو اطلع عليه في صلاته وحيث لم يبين ذلك فنحن نحيله على بعض الفتاوى التي تبين أركان الصلاة ومبطلاتها فليراجع الفتوى رقم:12455، والفتوى رقم:6403 ، فإذا كان الخلل المذكور يتعلق بالفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو القدر الواجب من التشهد مما يغير المعنى وكان يستطيع إصلاحه فإن عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها بهذا الخطأ في هذه الفترة المذكورة، لأن المسلم مأمور وجوبا بتعلم أحكام ما تصح به صلاته وما تفسد به، فإن فرط في التعلم مع إمكانه لم يعذر في ذلك، ولبيان كيفية قضاء الفوائت تراجع الفتوى رقم: 31107.
والله أعلم.
71255
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية إزالة النجاسة من البدن والثوب رقم الفتوى:71255تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجب غسل اليد بعد الاستنجاء من البول كل مرة أو عند الشك، وهل يكفي صب الماء فقط بدون دلك لغسل النجاسة من على اليد أو الجسم ، وعند غسل النجاسة من الجسم يسيل الماء من موضع النجاسة على الجسم فهل يجب غسل الماء السائل والموضع الذي سال عليه أرجو الإجابة بدقة فقد أهمتني تلك المسائل ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك غسل يدك بعد الاستنجاء إلا إذا علمت تلوثها بالبول ولم يجر عليها الماء بعد هذا التلوث ، أما إذا لم تتلوث به أو شككت في تلوثها فلا يلزمك غسلها لأن الأصل عدم تلوثها .

(50/259)


وأما كيفية تطهير النجاسة من اليد أو غيرها من أعضاء البدن أو من الثوب فهو أن تزيل عين النجاسة أولاً، ثم تصب الماء على موضع النجاسة وتكاثره حتى يغمر محل النجاسة ويجري على موضعها بحيث لا يبقى لها لون ولا طعم ولا رائحة، ولا يشترط الدلك ولا العصر ولا انفصال الماء عن البدن أو الثوب على الصحيح ، قال الشرواني رحمه الله: فالحاصل أنه يكفي في غير العين مجرد الجري، وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف، لكنها قد تزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري بل لتضمنه زوال الأوصاف .
ثم قال رحمه الله: فرع: لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار؛ كما في الروض وأصله أي والمغني .اهـ
والله أعلم .
71257
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي تصلي المرأة فيه الفجر رقم الفتوى:71257تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
هل على المرأة أن تنتظر نصف ساعة بعد أن تصلي سنة الفجر وقبل أن تصلي الفجر؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأفضل في صلاة الفجر هو التغليس بها أي صلاتها بعد التحقق من دخول وقتها على قول الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 63988 ، لا سيما في حق من لا ينتظر جماعة يصلي معها ، وعليه فإنه يسن للأخت هنا إذا تحققت من دخول الوقت أن تركع ركعتي الفجر ثم تصلي الفريضة من غير تأخير ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 35761 ، 50931 ، 15043 .
والله أعلم .
71258
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع أدعية للميت في منتديات الشبكة العنكبوتية رقم الفتوى:71258تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
انتشر في المنتديات تثبيت مواضيع للدعاء للشيوخ والحكام المتوفين بأن يدخل كل عضو ويقوم بكتابة دعاء لهذا الحاكم وهكذا فما حكم ذلك ؟
الفتوى:

(50/260)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المشاركة في هذه المنتديات وكتابة دعاء للعالم أو الحاكم المسلم المتوفى ، وهذا من جملة الحث على الدعاء لأموات المسلمين قال الله تعالى : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.... {الحشر: 10} الآيات .. وقال تعالى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا {النساء: 85 } قال ابن عباس في هذه الآية: الدعاء للميت. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل . رواه مسلم .
والله أعلم .
71259
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الأخت التي تشارك في الإنفاق ثمن الأضحية رقم الفتوى:71259تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
أرسلت سؤالي لكن ربما لم أذكر تفصيلا قد يكو ن مهما ، أختي التي تريد شراء أضحية العيد تشارك في النفقة مع أخي كون والدي لا يعمل ؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم : 71046 .
والله أعلم .
71260
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم توسد سجادة الصلاة رقم الفتوى:71260تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
فضيلة الشيخ نرجو منكم الإجابة على سؤالي هذا : ما حكم من ينام ويضع تحت رأسه سجادة الصلاة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في وضع السجادة تحت الرأس عند النوم .
والله أعلم .
71261
فتاوى
عنوان الفتوى:التسمي برغد أو ندى أو تالا رقم الفتوى:71261تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
ما الحكم في تسمية مولودتي باسم (تالا أو ندى أو رغد)، وما هي معاني هذه الأسماء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/261)


فإن الأصل في وضع الأسماء هو الجواز ما لم تتضمن محذوراً شرعياً كالتعبيد لغير الله أو التشبه بالكفرة أوما يقتضي الترويج لمعتقدات باطلة وغير ذلك من المحاذير، فإذا اقتضى الاسم شيئاً منها لم يجز التسمي به، وبناءاً عليه فإنه لا حرج في التسمية بـ (رغد) وبـ (ندى)، ومعنى (رغد) أي السعة والكثرة يقال عيشة رغد أي واسعة طيبة، وأما ندى فمن معانية المطر، والجود.
وأما (تالا) فلا نعلم معناه والأفضل عدم التسمي به وفي غيره غنى عنه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 9594، والفتوى رقم: 18005.
والله أعلم.
71262
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قراءة سورة العصر بعد انتهاء خطبة الجمعة رقم الفتوى:71262تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
بعض الخطباء بعد انتهاء خطبة الجمعة يقوم بقراءة سور العصر، نرجو التوضيح؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن سورة العصر من أعظم سور القرآن، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقد روى الطبراني في الأوسط من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدرامي وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. انتهى، وصححه الألباني في الصحيحة.
إلا أننا لا نعلم دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها كل جمعة وعند نهاية الخطبة, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
71263
فتاوى
عنوان الفتوى:نسبة كتاب دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار رقم الفتوى:71263تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
45458.
والله أعلم.
71264
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع مادة الحرقوص على أعضاء الوضوء رقم الفتوى:71264تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/262)


ما حكم استعمال مادة الحرقوص للنساء؟ وهل يعتبر ناقضا للوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 52732، بيان حقيقة الحرقوص إضافة إلى التصريح بجوازه، وأنه ليس من قبيل الوشم الممنوع بل هو مؤقت.
كما تقدم في الفتوى رقم:1930، الضوابط الشرعية لإباحة الزينة للمرأة فينبغي الرجوع إليها، والحرقوص لا ينقض الوضوء وقد سبقت نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم:1795 .
لكن إذا كان الوشم المذكور في أعضاء الوضوء أو بعضها وكان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئ الوضوء مع وجوده في هذه الحالة، وإذا لم يوجد حائل يمنع وصول الماء بأن وجدت خطوط أو زخارف بألوان فقط فلا تؤثر على صحة الوضوء. وراجع الفتوى رقم: 32719 ، والفتوى رقم: 51457.
والله أعلم.
71265
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة في العصر الحاضر رقم الفتوى:71265تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1426السؤال:
السؤال هو: الدعوة في العصر الحاضر عوائقها وطرق علاجها، وجزاكم الله خيراً، إذا استطعتم أن تزودوني بأكبر قدر من المعلومات عن هذا السؤال يكون أفضل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/263)


فمقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف:108}، فهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم الدين، ومن سلك ذلك السبيل سيلقى ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ {البقرة:214}.
فالدعوة تاج ووسام شرف لا يناله إلا من بذل له وضحى في سبيله، والداعية اليوم تقف في وجهه عوائق كثيرة لا يمكن استقصاؤها في مقام الفتوى، ولكن من أهمها بعد الناس عند الدين وإعراضهم عن تعلمه وتكالب الأمم وتداعيها على هذه الأمة ترميها عن قوس واحدة حتى أصبح المسلم العادي قد يتوارى حياء من نظرة الناس إليه وسهامهم نحوه هذا مع كثرة الملهيات مما جادت به المدنية الحديثة، فأصبحت تلك الملهيات في كل مكان ببيتك وشارعك بل وحتى مسجدك الذي تصلي فيه، وقد تهافت الناس عليها تهافت الفراش في النار، وغالب البشر -إلا من رحم الله تعالى- أغواهم إبليس بتلك الملهيات وصدهم عن الحق.

(50/264)


والداعية في مواجهة مع إبليس وجنده يبني ما هدمه ويصلح ما أفسده، فيعالج تلك العوائق وغيرها بحكمة كالطبيب الماهر الذي يعطي لكل داء دواءه ويصف طرق استعماله كي يجدي لأن الزيادة منه قد تكون سما قاتلا والنقص منه قد يحبط مفعوله ويضعف أثره، ومما لا بد للداعية منه في مواجهة ما ذكرنا أن يستفيد من الوسائل الحديثة فهي سلاح ذو حدين تستخدم في الخير وتستعمل في الشر، وإن كان الغالب هو استخدامها في الأخير لإعراض كثير من الدعاة عن توظيفها في مجال الدعوة ووقوفهم منها موقفاً سلبياً، فعلى الداعية أن يستغل تلك المنحة الإلهية التي سخرها له ويسعى ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم على يديه: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أخرجه أحمد في المسند وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
والدعوة لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان الداعية عارفاً بأحوال الناس خبيراً بما يدور في مجتمعه، لأن الدواء يُحدد بناءً على معرفة الداء. هذه بعض العوائق وتلك بعض الطرق لمعالجتها وللاستزادة راجع الفتوى رقم: 28171، والفتوى رقم: 18254.
وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما، ونعتذر إليك عن إيفاء المسألة حقها لأنها تحتاج إلى بحث كامل، وهذا الموقع مشغول بالفتاوى الفقهية والنوازل التي تعرض للمسلم في دينه ودنياه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه ويسدد على درب الخير خطانا، إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
71268
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة في مكان يقتضي كشف وجهها رقم الفتوى:71268تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
أعمل بإحدى الشركات الكبري فى قسم العلاقات العامة وأرغب فى ارتداء الإسدال، ولكن طبيعة العمل الذي أعمل به لا يصلح أن أرتدي الإسدال فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/265)


فإن عمل المرأة في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ملحة، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8528، 32685، 24827.
وسبق لنا في الفتوى رقم: 54064 بيان حكم عمل المرأة في مكان لا يسمح فيه بتغطية الوجه، وذكرنا فيها أن المرأة إذا كانت محتاجة إلى العمل، ولم تجد عملاً آخر يسمح لها فيه بتغطية وجهها، فلا مانع من الاستمرار في عملها مع التحرز من الخلوة بالأجانب أو الخضوع في القول لهم، وعدم التطيب والتزين في الأماكن التي يتواجد بها الرجال، والالتزام بتغطية وجهها متى أمكن ذلك.
وأما إن كانت غير محتاجة حاجة ملحة إلى هذا العمل، فالواجب عليها تركه حرصاً على دينها وبعداً عن الفتنة، وللمزيد من الفائدة حول ضوابط وشروط عمل المرأة، راجعي الفتوى رقم: 3859، وحول حكم تغطية الوجه راجعي الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.
71269
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم راتب التقاعد لمن كان يعمل في بنك ربوي رقم الفتوى:71269تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
كنت أعمل في مؤسسة بنكية وأنا اليوم متقاعد، هل المبلغ الذي أتقاضاه من مرتبي حلال أم حرام؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في البنوك والمؤسسات الربوية حرام لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليه فالمرتب الذي يأخذه الموظف في هذه المؤسسات حرام لأنه مقابل منفعة محرمة، وكما يحرم المرتب يحرم كذلك مبلغ التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بذلك العمل. فالواجب على من كان يعمل في هذا المجال التوبة إلى الله عز وجل وأن يتخلص من هذه المبالغ بصرفها في مصالح المسلمين العامة كإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإذا كان التائب فقيراً محتاجاً فله أن يأخذ منها بقدر حاجته. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.

(50/266)


71270
فتاوى
عنوان الفتوى:العمولة في مقابل الدخول إلى مواقع معينة رقم الفتوى:71270تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
سؤال عن شركات السيرف :
سمعت كثيرا عن تحريم شركات البزنس أو التسلسل الهرمي وعلمت بتحريمها لما فيها من ربح على حساب الآخرين لكن هناك نوع من الشركات لم أجد لها ما يحرمها أو يحللها على الانترنت فجات إلى هي وكلي أمل أن تساعدوني في خبر أكيد عنها طبيعة عمل هذه الشركات: تشترك في الشركه طبعا تعطيك ما بين 10 إلى 15 موقع لتنظر إليهم وبعد انتهاء موقع تحسب لك عمولة مثلا 1% من المبلغ المودع عندهم يعني إذا أنت وضعت لديهم 10 دولار فكل يوم تدخل وتفتح على 15 موقعا مثلا لمدة ساعة ترجع وتجد أنك ربحت مثلا بضعة سنتات مقابل النظر لإعلانات مواقع أخرى وإذا لم تدخل الموقع وتنظر للصفحات التي يعطونك هي فلا يحسب لك أي شيء والصفحات التي يعطونك هي من نفس نوع عمل الشركة يعني نفس الطريقة وللأمانة فإني ربحت من هذه الشركات ولكني لم أستلمها وبقيت في بنك انترنتي يقال له أي قولد ولك مطلق الحرية في دعوة أحد أو عدم دعوة لأنه يعطيك نسبة فقط على المبلغ المودع من دون حاجة إلى دعوة أحد فهل هذه الشركات فضيلة الشيخ محرمة أم العمل فيها حلال ؟ وما هي الشركات أو طبيعة بعض الشركات التي يسمح لنا بالعمل فيها ؟ وللعلم قمت وسألت أحد الإخوان فاجاب عليّ بالآتي : لكني يجب أن أخذ المشورة ممن هم أهل لهذا
وهذا جوابه لي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى الأعزء أنا لي رأى بسيط في هذا الموضع :
أولا : شركات الأميل هى حلال أكيد إنك بتأخذ أجر مقابل عمل أنت بتقوم به إلا إذا كانت بتعلن عن مواقع تخالف تعاليم الدين الحنيف .
ثانيا : شركات السرفنج ينطبق عليها ما ينطبق على شركات الأميل أما بخصوص الأموال التي بتدفعها للترقه الشركات دي بتعتبره مصاريف اشتراك لا يمكن استرداده يعنى مش وديعه ولا قرض .

(50/267)


أما نسبت الربح التي أنت بتخده هى صحيح نسبه ثابته من حسابك في الشركه بس أنت بتأخد النسبه دي مقابل عمل وهو السرفنج واليوم إلى متعمل سرفنج فيه مبتحسبش لك أرباح فيه .
ثالثا : شركات الاستثمار انا ماعرفش عنه حاجه بس الفوائد الثابته حرام والله أعلى وأعلم .
بارك الله فيكم
ووفقكم الى ما يحبه ويرضاه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتملت الصورة المسؤول عنها على عقدي إجارة ، وذلك لأن الشخص يدفع للشركة مبلغا مقابل الدخول على مواقع معينة ، ثم إنه مع ذلك يؤجر لها نفسه للقيام بتصفح عدد معين من المواقع بنسبة من المبلغ الذي أودعه مقابل اشتراكه ، والإجارة كما عرفها أهل العلم هي عقد على المنافع بعوض ، ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع ، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسلمها ، وأن تكون المنفعة كذلك ، قال خليل : صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع .. ، قال الدردير : فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما ، وانطلاقا مما ذكر فقد اشتمل هذا الموضوع على جملة من المحاذير هي :
1 ــ أن الشركة تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة شرعية ، بل لمجرد الدخول على مواقع .
2 ـ أن الشخص المشترك قد أعطى مبلغا ليس في مقابل منفعة شرعية أيضاً ، بل لمجرد كسب ربح بتلك الطريقة .
3 ــ أن الأجرة لم تكن محددة ، وإنما هي نسبة من مبلغ قد يقل أو يكثر حسب اختيار المشارك ، ولا يبعد أن يدخل مثل هذا في باب بيعتين في بيعة ، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين في بيعة . رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا .
وانطلاقا من هذه المعطيات نرى أن مثل هذا الاشتراك ليس مشروعاً .
والله أعلم .
71271
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بعث السلام وتبليغه رقم الفتوى:71271تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
71272
فتاوى

(50/268)


عنوان الفتوى:نبذة عن مريم المجدلية رقم الفتوى:71272تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
من هي مريم المجدلية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد ذكر مريم المجدلية ضمن من آمن بعيسى عليه السلام ، والذي يظهر أن ذلك منقول من كتب أهل الكتاب ، قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره (( التحرير والتنوير )) عند قوله تعالى : فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمِْ {مريم: 37 } ( أي فمنهم من صدق عيسى وهم : يحيى بن زكريا ، ومريم أم عيسى ، والحواريون الاثنا عشر ، وبعض نساء مثل مريم المجدلية ، ونفر قليل ، وكفر به جمهور اليهود ) وقال ابن القيم في (( هداية الحيارى )): والنصارى تقر أنه ــ أي عيسى عليه السلام ـ رقى مريم المجدلية فأخرج منها سبعة شياطين. ولمعرفة ما يجب على المسلم نحو أخبار أهل الكتاب وضوابط النقل من كتبهم ، راجع الفتوى رقم : 9067 ، والفتوى رقم : 20030 .
والله أعلم .
71273
فتاوى
عنوان الفتوى:التنازل عن بعض الميراث حياء رقم الفتوى:71273تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/269)


توفي والدي وترك زوجة وأربعة أبناء وست بنات، ترك بيتا ومحلا تجاريا (مستأجراً) في وضع مالي سيء، فتم التنازل من قبل البنات عن حصتهم في الميراث لصالح البنين والأم بالتراضي مقابل مبلغ مادي كترضية للبنات وبرضاهن أقل بالطبع من قيمة حقهن الأصلي، بعد أربع سنوات بدأ وضع المحل التجاري بالتحسن فأبدت بعض البنات عدم الرضا وألمحن إلى أنهن كن غير راضيات تماما وأحسست أنا كأحد الأبناء بأن بعض البنات كن محرجات وبعضهن تراجع عن موقفه الأول بالرضا بعد عن تحسن وضع المحل التجاري، مع أن الموقف كان واضحا منذ البداية للجميع وأظهرن الرضا بمبلغ الترضية ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نتراضى وإلا فقدنا البيت الذي يؤوي أمي بأبخس الأثمان والمحل التجاري له ظروف خاصة لا يمكن بيعه فلجأنا حينها إلى مبدأ التراضي، فهل يحق لأي بنت أن تتراجع عن قبولها بالتسوية، وما هو موقفي إذا أردت أنا كأحد الإخوة الأربعة إذا توجب علي رد الحقوق الأصلية (أو نصيبي فيها) إلى أخواتي البنات؟ وهل أسألهن أو أتنازل عن كامل نصيبي لهن، علما بأنني أنا من عقد الاتفاق معهن نيابة عن الجميع، عندما أسأل البنات عن رضاهن يصرحن بأنهن سامحن بحقهن لنا وأنهن لسن مطالبات، إلا واحدة أو اثنتين فإنهن يلمحن من ورائنا بغير ذلك دون التصريح به، فماذا أفعل بارك الله لكم وبكم، علما بأنني مستعد لأي حل فيه تقوى الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تَنازُلَ الشخص عن حصته من الميراث حياء وإكراهاً لا يبيحه للمتنازَل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.

(50/270)


كما أنه إذا كان في البنات المذكورات من هي صغيرة أو سفيهة فإن تنازلها عن شيء من حقوقها في التركة لا يصح، وبالتالي لا يجوز للورثة تملكه، وأما إن كانت البنات جميعهن بالغات رشيدات وقت التنازل، وقد تنازلن عن سهامهن طواعية مقابل المبلغ الذي تم التراضي عليه، وقد طال الزمن - كما ذكر في السؤال - فليس لهن الرجوع بعد ذلك، ولو كان في المسألة غبن، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والغبن من يقوم فيه بعدا * أن طال واستغل قد تعدى
قال الشيخ ميارة في شرحه: يعني أن الشركاء إذا قسموا واستغل كل واحد نصيبه وطال الأمد ثم قام أحدهم بالغبن.... فقد تعدى في قيامه، ولا قيام له ولا تسمع دعواه. والطول في ذلك السنة. وكذلك يفيت القيام بالغبن البناء والغرس. قال في طرر ابن عات: قال أبو إبراهيم: لا يقام بالغبن إلا بقرب القسمة وأما بعد طول واستغلال فلا قيام في ذلك. انتهى.
وبناء على جميع ما ذكر، فليس لمن رضيت من البنات بالمبلغ المذكور مقابل التنازل عن حصتها أن ترجع عما تم الاتفاق عليه إن كانت بالغة رشيدة، وأما الصغيرة أو السفيهة فلها ولوليها الرجوع عما اتفق عليه إن كان فيه غبن لها، وأما من تنازلت حياء وخجلا، فقد تقدم في أول الفتوى أن ما تنازلت عنه لا يطيب لمن أخذه، فلا بد أن يكمل لها حقها من التركة، وقد تبين لك مما ذكر أنك لست مطالباً ببذل جميع نصيبك من التركة، وإنما القدر الزائدعلى حقك منها فقط، وكذا جميع إخوتك، وهذا حيث كان الإخوات غير رشيدات أو رضين بما بذل لهن حياء.
والله أعلم.
71274
فتاوى
عنوان الفتوى:ينبغي الدعاء للمسلمين بخيري الدنيا والآخرة رقم الفتوى:71274تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/271)


في الدعاء أريد في بعض الأحيان أن أدعو للمسلمين و لكنني أشعر أن بعض الدعوات لا يمكن أن تتحقق من قبيل اللهم اشف المسلمين. أعلم أن الله على كل شيء قدير ولكن المرض موجود دائما وهو أحد أنواع الابتلاءات ولا أتصور أن يكون العالم الاسلامي خاليا من أي مرض ولا أتصور أن تكون هذه الدعوة قابلة للتحقيق في الدنيا ولكن أقول في نفسي أحيانا قد يجعلها الله ذخرا للمسلمين يوم القيامة وإن لم تنفع كل المسلمين فقد تنفع بعضهم إن شاء الله ما رأيكم بهذا القول؟ وما هي الدعوات التي يحبذ للإنسان أن يدعو بها و تكون نافعة للأمة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم الاهتمام بشؤون إخوانه المسلمين فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم؛ لأن رابطة الإسلام تجعل المسلمين بمثابة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، ولا شك أن من الاهتمام بشؤونهم الدعاء لهم بالمغفرة أو الشفاء أو نحو ذلك من كل ما يكون سببا في صلاح أحوالهم، ففي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تنبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يُدعَى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار ، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ، وروى ابن أبي شيبة عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز : أما بعد؛ فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن أناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة , ويدعون ما سوى ذلك. انتهى

(50/272)


ودعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب تؤمن عليه الملائكة ويكون مستجابا، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 59670 .
وعليه.. فلا تترك الدعاء للمسلمين بكل ما يشتمل على خير كالشفاء مثلا ، فإذا استجيب هذا الدعاء في بعضهم فلك أجر ذلك ، وإن لم تتحقق الإجابة يكون ثواب هذا الدعاء مدخراً لك أنت عند الله تعالى في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء. فالداعي لا تخيب دعوته إما أن تعجل له الإجابة ، أو يصرف عنه من السوء مثلها ، أو يدخر له ثوابها في الآخرة ، وراجع الفتوى رقم : 20789 .
وبخصوص الدعوات التي سألت عنها فنرشدك إلى الدعوات الجامعة المشتملة على الخير الكثير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الجوامع من الدعاء. فيمكنك الإتيان بأدعية جامعة نافعة للأمة كأن تقول : اللهم فرج كروب المسلمين، ووفقهم للاستقامة على شرع الله والبعد عن المعاصي والمنكرات، وانصرهم على عدوهم، ووفقهم لكل خير.. ونحو ذلك من الأدعية النافعة للأمة ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 51531 .
والله أعلم .
71276
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تربية السلاحف وحكم فضلاتها رقم الفتوى:71276تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
123.
وعليه، فتربية السلاحف في المنزل لا تسبب النجاسة.
ثم إنه لا يحرم تربية السلاحف ونحوها من الحيوانات إذا كان المربي يقوم بما تحتاجه. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 7342.

(50/273)


ولا يمكن ربط ما تجده في نومك من أحلام بموضوع تربية السلحفاة. إذ الأحلام لا ينبني عليها شيء. وغاية ما فيها أنها إذا كانت صالحة فهي من الله، وإن كانت غير ذلك فهي من الشيطان، وعلى صاحبها أن يفعل ما أرشد إليه فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما روى البخاري في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره.
والله أعلم.
71277
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بالمال المكتسب من التورق رقم الفتوى:71277تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
22172، وعليه فإذا كنت أجريت معاملة تورق حقيقة فلا حرج عليك فيما فعلت ولو ظهر لك بعد ذلك أن من العلماء من يحرم التورق ذلك أن مذهب العامي هو مذهب من يفتيه من أهل العلم. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ونتيجة السؤال العمل، فإذا عمل بالفتوى لم يكن عليه حرج ولا إثم فيما فعل ولو كانت الفتوى ليست صوابا أو كان الحكم مختلفا فيه بين قائل بالتحريم وآخر بالإباحة.
أما إذا لم تكن المعاملة التي أجريتها تورقا، وإنما كانت غطاء لقرض ربوي وكنت تعلم ذلك أو قصرت وفرطت في السؤال عنها، فإنك تأثم ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، ولا يجب عليك رد القرض فورا، ولك أن تنتفع به في الوجوه المباحة، ومن ذك استثماره في البنوك إن كانت إسلامية، وراجع للمزيد الفتوى رقم:70906، ورقم: 70829.
أما مسألة زكاة هذا المال المستثمر فراجع في ذلك الفتوى رقم:50993، والفتوى رقم: 68666.
والله أعلم.
7128
عنوان الفتوى:تزوج امرة فوجدها غير عذراء ماذا يفعل؟ رقم الفتوى:7128تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : ماذا لو تزوجت من فتاة فاكتشف يوم الزفاف أنها غير عذراء هل يجب علي تطليقها؟

(50/274)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تزوج امرأة ثم اطلع على أنها ثيب فلا يخلو من أمرين، الأمر الأول: أن يكون اشترط عليها أو على وليها أن تكون بكراً، الأمر الثاني: أن لا يكون اشترط ذلك وإنما كان يظنه في نفسه، ففي حالة ما إذا اشترط، أن تكون بكراً، ثم وجدها على خلاف ما اشترط، فإن الراجح من أقوال العلماء أن له الخيار إن كانت بكارتها زالت بجماع، أما إن كان زوالها بوثبة أو نحوها فلا خيار له، لأن زوالها بغير جماع مما يخفى على الولي، بل قد يخفى على المرأة نفسها، وفي الحالة الثانية وهي: ما إذا لم يشترط البكارة وإنما كان يظنها فلا خيار له، ثم إن الخيار إنما يثبت لمن له الخيار من الزوجين حيث لم يصدر منه ما يدل على رضاه ، كتلذذ الزوج بزوجته بعد علمه بالسبب- ثيوبة أو غيرها- وكتمكين الزوجة من نفسها بعد علمها بعيب الرجل الذي تملك بموجبه الخيار، أما إذا صدر منه ما يدل على رضاه فإنه يسقط خياره. وعلى كل حال: فالرجل لا يجب عليه الطلاق ولا الفسخ سواء كان له الخيار أو لم يكن له، بل إن استمراره مع زوجته المعيبة حيث لم يكن عليه ضرر في استمراره معها، وبقائها في عصمته، وإغضائه عن عيبها قد يكون من الأخلاق الحميدة، والسجايا الحسنة.
والله أعلم.
71281
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن منكوسا والتقعير وقرى الضيف رقم الفتوى:71281تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد في تفسير القرطبي في باب ما جاء في حامل القرآن _ ومن حرمته ألا يتلى منكوسا كفعل معلمي الصبيان ، ومن حرمته أن لا يُقَعِّر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين ؟ مالمقصود بكلمة منكوسا , لايقعر , يرجى توضيح المعنى ؟

(50/275)


وفي باب تبيين الكتاب بالسنة ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال \" ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه \" مالمقصود بـ( يقروه) ,( مثل قراه) , يرجى توضيح المعنى ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلاوة القرآن منكوساً هي أن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في الترتيب القرآني كذا قال أبو عبيدة ، وبعض معلمي الصبيان يقدمون قصار السور في تحفيظ الأطفال فيبدؤن بالناس ثم الفلق وهكذا ، وحمل بعض أهل العلم التنكيس الذي كرهه السلف على تنكيس الآيات كما نقل النووي عن عياض ، وراجع الفتوى رقم : 23144 ، والفتوى رقم : 47249 ، والفتوى رقم : 2162 .
وأما التقعير فهو التكلف في نطق الحروف كفعل المتشدقين في الكلام الذين يتكلفون التفاصح ، قال ابن منظور في اللسان : التقعير في الكلام التشدق فيه والتقعر التعمق . اهـ
ومعنى يقروه أي يعطوه قراه وهو ضيافته، يقال: قرى الضيف يقريه أعطاه ما يستحقه من الإكرام والضيافة .
والله أعلم .
71282
فتاوى
عنوان الفتوى:بالتقوى يتخلص المرء من الميل إلى جنسه رقم الفتوى:71282تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
6872، 16534، 28972، 43527.
وننبه الأخ السائل شرح الله صدره وألهمه رشده إلى أننا لا ننكر ما يلم بالمرء من الشهوات بين الحين والآخر، لكننا ننكر عليه التمادي فيه والسعي لإطفائه بما لا يحل، وما أحسن ما قال الناظم:
ولا ترُم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم
وإننا لننصح أخانا السائل بطلب ما يعانيه عند طبيب نفسي مسلم ثقة، ويستعين على صرف فكره عنها بلسان ذاكر، وقلب متفكر، وغض للبصر، وصيام دائم. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 21807.
والله أعلم.
71283
فتاوى

(50/276)


عنوان الفتوى:حكم وضع مال الصغير في البنك لقاء فائدة رقم الفتوى:71283تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
هل يجوز أخذ صك مالي من الحكومة (غربية لأولادك ووضعه في البنك حتى عمر 18 سنة ثم تستطيع أخذه مقابل أرباح) هل هذه العملية جائزة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصك المذكور هبة من الدولة أو قرضاً بلا فائدة ربوية فلا نرى مانعاً من الاستفادة منه، أما وضعه بعد ذلك في بنك ربوي للحصول على فوائد يتم تسلمها بعد بلوغ الولد 18 سنة أو قبل ذلك أو بعده، فلا يجوز لأنه من الربا الصريح الذي حرمه الله ورسوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 15384.
والله أعلم.
71284
فتاوى
عنوان الفتوى:شركات الوساطة بالبورصة رقم الفتوى:71284تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
عرض علي أحد أصدقائي الاشتراك معه بمصر في إنشاء شركة للوساطة والسمسرة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فهل هذا النشاط مجاز في الشريعة الإسلامية، وما هي حدود التعامل في هذا النشاط، وهل هناك فيه أنشطة محرمة، أرجو الإفادة؟ وجزيتم خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به شركات الوساطة في أسواق الأوراق المالية هو من قبيل السمسرة والجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة، وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم، أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار. وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 51386.
وأما بخصوص البورصة المصرية، فإذا اقتصر عمل الشركة على الوساطة فيما هو جائز وانضبط بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتاوى التي سبقت الإحالة عليها فلا حرج، وإلا فلا يجوز إنشاؤها. وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33573، 47324، 69947.
والله أعلم.
71285
فتاوى

(50/277)


عنوان الفتوى:جواب شبهة حول حديث (..لعنتها الملائكة حتى تصبح) رقم الفتوى:71285تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد السؤال عن مدى صحة الأحاديث المتفق عليها، مثل الحديث الذي يقول بأن على المرأة أن لا تمنع نفسها عن زوجها وإلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، فإن مثل هذا الحديث حسب اعتقادي لا يتفق مع مبادئ التفاهم والشورى والعدل الذي يدعونا إليه الإسلام للاعتماد عليه في بيوت المسلمين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج مبني على التفاهم والمحبة والتراحم والمعاشرة الحسنة بالمعروف وإعطاء كل من الزوجين للآخر حقه.... قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
وينبغي لكلا الزوجين أن يكون ستراً ولباساً لصاحبه يعفه عن التطلع إلى ما حرم الله تعالى، وأن يقيما حياتهما على طاعة الله ومن ذلك تشاورهما في برامجهما، ولكن شرع الله حاكم عليهما ويجب التسليم له دائماً، ولا شك أن امتناع الزوجة عن موافقة زوجها في طلب الفراش معصية خطيرة يجب الحذر منها، لما توجبه من سخط الله ولعن الملائكة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.

(50/278)


ومحل هذا إذا لم يكن لديها عذر شرعي كالصيام الواجب والمرض أو نحو ذلك، فإذا كانت المرأة معذورة شرعاً، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب أو محرمة بنسك.
ولكن مما ينبغي التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا من الاستمتاع بما فوق الإزار. انتهى.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: "فبات غضبان عليها" المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك. انتهى.
واعلمي أنه يجب على المسلم الاستسلام لما حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الاعتراض وتحكيم العقول فيما ثبتت فيه نصوص الوحي، فقد قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وقال تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ {القصص:68}، وقال الله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.

(50/279)


وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض.
وقال عز وجل في كتابه مبينا أن السخط من أحكامه وعدم الرضا بها كفر: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ {محمد:28}، وذكر العلماء سبعة شروط لـ (لا إله إلا الله) حتى ينتفع بها قائلها، ومنها: الانقياد والقبول لما دلت عليه لا إله إلا الله من: إفراده تعالى بالعبادة والطاعة، ثم إن الله تعالى جعل للمرأة حقوقا على الرجل يجب عليه أن يسلمها لها، وأوجب عليها مقابل ذلك طاعته وتسليم نفسها له إن أرادها للفراش وكانت مستطيعة، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، فمتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، ولا يخفى أن على الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
وإذا قام كل من الزوجين بحق الآخر وامتثل أمر الله فيه عاشا حياة طيبة، ولمعرفة ما لكل منهما على الآخر من الحقوق راجعي محور الحقوق الزوجية في العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة، فقد ذكرنا فيه مئات الفتاوى حول الموضوع.
والله أعلم.
71286
فتاوى

(50/280)


عنوان الفتوى:الوساطة إذا كانت الشركة المشترية تدفع رشاوى رقم الفتوى:71286تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
لدي شركة تعمل في مجال الوساطات التجارية وأتجنب ما استطعت الدخول في الشبهات وقد تيسر لي الوساطة بين جهتين لبيع مواد غذائية وهاتان الجهتان هما شركات خاصة وليستا جهات حكومية وبعد الاتفاق على الصفقة أفصح مدير الجهة المشترية أنه سيبيع للجهة الحكومية التي ستفتح الاعتماد مباشرة للبائع وأنه مرتب أموره مع مسؤول هذه الجهة الحكومية بإعطائه نسبة من الأرباح لذلك لن تكون أمامنا عقبات، فانتابني الشك في شرعية الأمر، علماً بأن الرشاوي قد استفحلت كما لا يخفى عليكم في عالم التجارة اليوم ويعلم الله أنني أتلاشى كل ما يعرض لي منها لذا أرجو تحديد موقفي من الناحية الشرعية في هذا الأمر لأنني لا أريد أن أضيق على نفسي واسعاً لو كانت حدود وساطتي بعيدة عما سيقوم به المشتري من رشاوي من خلف الستار مع الجهة الحكومية وذلك لأنني وبصريح القول أعاني تدهورا مالياً في تجارتي وتراكمات للديون بسبب قلة الموارد لأنني دائماً أرفض الدخول في الصفقات التي تحتم على دفع الرشاوي وما أكثرها !! ولو أني أجزت لنفسي التعامل بالرشاوى لكنت منذ زمن أمتلك الملايين، ولكن قناعتي بأن ما عند الله خير وأبقى لذا أفيدوني مأجورين بما ترونه أتقى لله عز وجل في هذه المسألة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على تحري الحلال ، ونسأل الله أن يوسع رزقك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يقضي عنك الدين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وإذا كان دور شركتك قد اقتصر على الوساطة بين هاتين الشركتين، ولا علم لك قبل التوسط بينهما بالاتفاق الذي بين الشركة المشترية والجهة الحكومية فلا حرج عليك ، لأنك لم تباشر حراما ولم تُعِن عليه .

(50/281)


وأما بالنسبة للصفقات التي يتحتم على شركتك للتوسط فيها دفع رشاوي فاعلم أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر بغير حق فإنها جائزة، والإثم فيها على المرتشي دون الراشي ، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي : فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه ، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله ، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم .. وفي المرقاة شرح المشكاة : قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل ، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به .. انتهى
وعليه فإذا كانت شركتك أحق بالتوسط من غيرها كأن تكون البضاعة التي تتوسط في بيعها هي الأجود والأوفق ، فلا حرج عليك في دفع هذا المال ، والإثم على الآخذ ، وأما إذا لم تكن أحق بالتوسط من غيرها ، كأن تكون البضاعة التي تتوسط في بيعها مثل بضاعة غيرها أو أقل ، فلا يجوز أن تدفع هذا المال ويكون الإثم عليك وعلى الآخذ سواء ، وراجع الفتوى رقم : 1713 .
والله أعلم .
71287
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستلاف لشراء أسهم رقم الفتوى:71287تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:
الاتجار في الأسهم بغرض السعة والزيادة السؤال: أخذ سلفة تكون هذه السلفة إما سلفة سيارة أو سلفة من أخ أو من بنك إسلامي بغرض شراء أسهم في شركة حلال ، يجوز أم لا يجوز ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن الاتجار في الأسهم يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز ذلك وإلا حرم، ولمعرفة هذه الضوابط راجعي الفتاوى التالية أرقامها : 1241 ، 1214 ، 3099 ، 46649 ، 10779 .

(50/282)


أما بخصوص السلفة ، فإذا كانت هذه السلفة قرضا بفائدة فلا تجوز؛ لأن ذلك تعامل ربوي، وقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء .
أما إذا كانت قرضا حسنا فلا بِأس بذلك، ولكن يحرم أن تتوصلي إليها بالكذب، مثل أن تطلبي من الجهة التي تعملين بها سلفة لشراء سيارة؛ لأن هذه الجهة لا تمنح سلفا إلا لذلك ، بينما أنت تريدينها لشراء الأسهم .
والله أعلم .
71288
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يتوفر لها السكن المستقل رقم الفتوى:71288تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
56585 ، والفتوى رقم:54070، ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجع الفتوى رقم: 51137 .
والله أعلم
7129
عنوان الفتوى:حكم الصلاة إذا حصل خطأ في القراءة رقم الفتوى:7129تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : ماحكم من يخطىء في قراءة القرآن في الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطأ في قراءة القرآن في الصلاة إما أن يكون مخلا بالمعنى أو لا يكون مخلاً به، فإذا كان لا يغير المعنى بأن كان لحناً خفيفاً فلا يؤثر في صحة الصلاة، مع أن الأولى للإنسان أن يتعلم من أحكام القراءة ما يمكنه من القراءة الصحيحة، أما إذا كان الخطأ المذكور يغير المعنى وكان في الفاتحة فإنه يبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيجب على المصلي أن يأتي بها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها، وحركاتها التي يسبب الخطأ فيها تغير المعنى، مثل ضم أو كسر تاء أنعمت، أو نحو ذلك، وإن كان في غير الفاتحة فلا تبطل به الصلاة.
والله أعلم.
71290

(50/283)


فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط الشركة عدم نسخ البرنامج أكثر من نسخة رقم الفتوى:71290تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
اشتريت نظام تشغيل للحاسب وهو برنامج أصلي و تشترط الشركة المنتجة أن لا يتم تحميله على جهاز الحاسب أكثر من نسخة واحدة فقط ولكنني أريد أن أُحَمِّل نسخة أخرى من هذا البرنامج على نفس الجهاز فهل شرط الشركة يعتبر من الشروط الباطلة في البيع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لصاحب البرنامج أن يمنع غيره من الانتفاع به على وجه تجاري أو على وجه يحصل به بسببه ضرر ، أما إذا اشترط صاحب البرنامج على المشتري أن لا ينتفع من البرنامج في خاصة نفسه بأن ينسخه مرة ومرتين وثلاثاً في جهازه فإن ذلك شرط فاسد ولاحق له في هذا الاشتراط ، ولا حرج على المشتري من مخالفة هذا الشرط فإن الشروط الفاسدة لا اعتبار لها . وراجع الفتوى رقم : 49776 .
والله أعلم .
71291
ion> الهند الهوندراس الولايات المتحدة اليابان اليمن اليونان امريكا ساموا انترتيكا انغوليا اوروبا
71294
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المأمومين إذا قام الإمام في العصر للخامسة رقم الفتوى:71294تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة في صلاة العصر لأنه نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات, فقالوا له سبحان الله فأشار بيده وقال قوموا وهم متيقنون أنهم صلوا أربع ركعات ولم يعرفوا ما حصل للإمام فماذا عليهم أن يفعلوا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/284)


فإن على المأمومين في هذه الحالة أن يسبحوا للإمام كما فعلوا ولا يتبعوه في الزيادة المتيقنة بالنسبة لهم، ولو أشار إليهم أو كلمهم لأنهم على يقين منها، فمن اتبعه عمداً عالماً بتحريم متابعته في الزيادة بطلت صلاته ، فإن لم يرجع انتظروه حتى يرجع، فإن رجع إليهم انتظروه حتى يسلم فيسلموا معه لأن صلاتهم تامة ويسجدوا معه سجود السهو قال النووي في المجموع: فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها ، بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة ، لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته ، لأن المأموم أتم صلاته يقيناً . انتهى
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي : وسئل فسح الله في مدته عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه ، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته ؟
فأجاب بقوله : الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره ، وعبارة شرحي للعباب : لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه ، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد . انتهى

(50/285)


هذا ما على المأمومين أن يفعلوه إذا قام الإمام إلى خامسة وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتوى رقم : 60356 ، والفتوى رقم : 64875 ، وأما هذه الصلاة التي تكلم الإمام في صلبها ، بقوله قوموا قبل أن يشير أو يسبح إن لم يكن ناسياً فإنه بكلامه هذا تبطل صلاته لأنه فعل فعلا ظاهراً تبطل به الصلاة ، وتبطل به صلاة المأمومين إذا لم ينووا مفارقته ، وانظر الفتوى رقم : 45353 ، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع بعد أن ذكر الإجماع على بطلان الصلاة بالكلام عمداً ( والثاني ) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول : قد صليت أربعاً أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة ، وقال الأوزاعي لا تبطل ، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين ، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء . ولو كان الكلام مباحاً لمصلحتها لكان أسهل وأبين ، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله تعالى ( الثالث ) : أن يتكلم ناسياً ولا يطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل صلاته ، وبه قال جمهور العلماء . انتهى
ويرى بعض أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بالكلام جهلاً ، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح الممتع: وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسياً أو جاهلاً لا تبطل على القول الراجح ودليله قوله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5 } انتهى بتصرف قليل، وذكر الشيخ مع هذه الآية حديث معاوية بن الحكم وقد أشرنا إلى هذا المعنى في الفتوى رقم : 9865 ، وللفائدة انظر الفتوى رقم : 43655 ، والفتوى رقم : 49596 .
والله أعلم .
71295
فتاوى
عنوان الفتوى:صحة حديث(من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) رقم الفتوى:71295تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/286)


لقد سمعت بأن الحديث القائل من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ذكره الألباني في الإرواء وأحكام الجنائز وسمعت أنه تراجع عن تصحيح هذا الحديث، وقال في كتابه الضعيفة إن الحديث موقوف وليس مرفوعاً، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد صححه الألباني في الإرواء وصحيح سنن أبي داود وأحكام الجنائز، ولم نعثر على كلام للألباني يفيد تراجعه عن تصحيحه، ويؤيد تصحيحه أنه صححه ابن تيمية في شرح العمدة وذكر أن إسناده على شرط مسلم وقد أطنب الشوكاني في الدراري المضية في تصحيحه والرد على من قال بوقفه فقال: أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التومة ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم وقد روي من غير طريق وقال الحافظ ابن حجر: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً، وقد روى نحوه عن علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود. انتهى.
هذا وننبه على أن الغسل من غسل الميت مستحب عند الجمهور وليس بواجب، وكذلك الوضوء من حمله، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب وصححه الحافظ ابن حجر.

(50/287)


وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت، ولا الوضوء على من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب.
والله أعلم.
71296
فتاوى
عنوان الفتوى:التمييز بين لمة الملك ولمة الشيطان رقم الفتوى:71296تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
68468، 67853، 65433، 61062، 54808، 62037، 30224.
والله أعلم.
71297
فتاوى
عنوان الفتوى:مذهب جمهور العلماء في حكم الكلام بعد إقامة الصلاة رقم الفتوى:71297تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
هل هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنهى عن الحديث ولو بكلمة واحدة ما بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال هو إننا لا نعلم حديثاً صحيحاً في هذا المعنى، وقد سبق لنا بيان جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام، لكن الأولى تركه إلا لحاجة، وأن ذلك هو مذهب جمهور العلماء، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 57339.
بل إن سؤال الله تعالى الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب ومرغب فيه بعد الأذان وبعد الإقامة، كما بينا في الفتوى رقم: 9391 فراجعها.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20569، 60574، 51900، 62245.
والله أعلم.
71298
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم هديا البنك الربوي رقم الفتوى:71298تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
ما هو حكم التعامل مع هدية البنك الربوي مثل الساعات والأجندات السنوية وما شابه ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/288)


فالجواب عن هذا السؤال هو: لا يجوز لك قبول هذه الهدايا، لما نص عليه أهل العلم من تحريم قبول هدية من ماله حرام محض، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 32127، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 21886.
والله أعلم.
71300
فتاوى
عنوان الفتوى:ادعاء رؤية أثر عذاب القبر رقم الفتوى:71300تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
لقد شاهدت على قرص مضغوط قصة ذلك الشاب الذي دفن في المقبرة وبعد مضي 3 ساعات أخرج من القبر فوجد على وجهه أثار تعذيب قيل إنها من عذاب القبر لذا رأيت من الصالح أن أتوجه إليكم بهذا لتفيدوني جزاكم الله خيراً، هل ما وقع صحيح أم لا، مع العلم بأني أعلم علم اليقين أن عذاب القبر حق لا شك فيه، ولكن إن كان ما صور كذب على الله لغاية تخويف الناس فهذا لا يقبل شرعاً ولا عقلاً، وآمل أن كان الأمر كذبا وأنتم تملكون عدة وسائل أن يقع نفي وتكذيب هذا الخبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة الشاب لا نعلم شيئاً عن صحتها إذ إنها تداولها الناس في الساحات، ولم نتمكن من إسنادها لمصدر يوثق به، ولا شك أن ادعاء ما لم يحصل فعلا لا يجوز ولو بقصد تخويف الناس من عذاب القبور، لأن أفضل ما يخوف به هو الوحي كتاباً أو سنة ثابتة، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ {الأنبياء:45}، ولأن الغاية عندنا في الشرع لا تبرر الوسائل المحرمة ومنه الكذب.
ثم إن مما يستشكل في الموضوع إخراج الميت من قبره، والأصل أن هذا محرم نظرا لحرمة الميت وكرامته، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة راجحة، كما قدمنا في الفتوى رقم: 24582، والفتوى رقم: 56764.
والله أعلم.
71302
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجابة الفتاة الأجنبية عن استفتاء بطريق الجوال رقم الفتوى:71302تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1426السؤال:

(50/289)


أنا شاب في الثانية والعشرين، عندما كنت في التاسعة عشرة أقمت علاقة محرمة مع فتاة أو ما يعرف بال \"جيرل فرند\" (وهو للأسف أمر شائع في بلادي) لم يصل الأمر إلى الزنا، ولكن كان هناك مكالمات هاتفية ومسك يدين... ثم انقطعت العلاقة وبقينا \"أصدقاء\" (وهذا أيضا شائع هنا) يعني نتكلم في الهاتف ونجلس سويا في الكلية... ثم منَّ الله علي بالهداية فأصبحت أصلي ثم علمت أن الاختلاط حرام فلم أعد أكلمها، المشكلة أنها(وإن لم تعد تكلمني في الهاتف) ترسل لي أحيانا إرساليات قصيرة على الجوال أو ما يعرف بالـ \"إس إم إس\" تسألني فيها عن بعض الأحكام الشرعية، وهذا أرى أنه يؤذيني من جوانب أولا: الرياء فأنا أحس أحيانا وأنا أجيبها أنني أرائي رغم أني أقول لا أعلم عندما لا أعلم فعلا، ولكني أجتهد في بحث جواب المسألة فأحس أنني إنما اجتهد رياء، ثانيا: أنني لم أتخلص تماما من آثار علاقتي بها حيث إني أشعر أحيانا بالـ \"حنين\" إليها ولكني أجتهد في نسيانها ثم تأتي إرسالياتها لتعيد إلي هذا الشعور، سؤالي هو: هل أجيبها على أمور دينها إذا ما سألتني أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر الأخ السائل لزيارة موقعنا، ونحمد الله تعالى أن وفقه للاستقامة، ونسأل الله أن يزيده توفيقاً وهدى.
أما عن السؤال وهل تجيب تلك الفتاة عند أسئلتها؟ فلا نرى مانعاً من إجابة أسئلتها ما دمت سترسل الإجابة عن طريق رسالة الجوال وليس مهاتفة، بشرط أن تكون على علم بما تجيب، وأن تأمن الفتنة في دينك والعودة إلى سابق عهدك الفاسد.

(50/290)


وإن علمت من نفسك ميلاً لها وخشيت على نفسك الفتنة فلا تجبها واقطع كل صلاتك بها، والأولى أن تغير كل عناوينك التي تعرفها، ولا مانع أيضاً أن تدلها على موقعنا، ونحن نتكفل إن شاء الله تعالى بأجوبة أسئلتها بقدر المستطاع. وانظر الفتوى رقم: 15383، والفتوى رقم: 27713، والفتوى رقم: 45627 وأخيراً الفتوى رقم: 47284.
والله أعلم.
71303
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة الشكر والمواظبة عليها رقم الفتوى:71303تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
4786 ، والفتوى رقم: 70061.
وإننا ننصح الأخ السائل أن يحافظ على صلاة الركعتين بنية الضحى إن كان وقت ذهابه العمل يوافق وقت الضحى أو بنية ركعتي الوضوء، وانظر مشروعيتها في الفتوى رقم:70539، أو بنية النفل المطلق، وكل هذه الصلوات مشروعة في السنة النبوية ويحصل بها شكر الله تعالى لأنها من طاعة الله عز وجل.
والله أعلم.
71304
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع الفاسد إذا استهلكه المشتري رقم الفتوى:71304تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
71306
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تغيير النية بعد الفراغ من الغسل رقم الفتوى:71306تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء على هذه الخدمة التي تقدمونها للمسلمين، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أود أن أطرح عليكم سؤالا وهو كالتالي: هل تغير النية بعد الفراغ من الغسل تؤثر على هذا الأخير أم لا؟ وأشكركم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد تمام الغسل لا يضر تغيير النية أو إبطالها ورفضها، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي متحدثاً عن رفض نية الوضوء: (ورفضها) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم (مغتفر) لا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه، ولا يغتفر في الأثناء على الراجح، وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره، والغسل كالوضوء. انتهى.

(50/291)


وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: (قوله: والغسل كالوضوء) أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه. انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب نص عليه، وقيل يبطل، وأطلقهما ابن تميم. انتهى.
وعليه؛ فالغسل صحيح في هذه الحالة ولا يضره تغيير النية بعد الفراغ منه.
والله أعلم.
71309
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهر والإسرار في تكبيرة الإحرام رقم الفتوى:71309تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
24596 ، بل إن المشروع في حق غير الإمام الإسرار، وأعلى الإسرار المطلوب هو أن يسمع نفسه فقط وأدناه ما كان بحركة اللسان.
وبناء عليه فالمأموم المذكور إذا كان نطق بالتكبير ولو بحركة اللسان فقط فإن صلاته صحيحة، وقد حصل له ثواب الصلاة في جماعة إن شاء الله تعالى، وكان من الأفضل في حقه أن لا يعيد تلك الصلاة مرة أخرى لعدم وجود سبب يقتضي الإعادة؛ لأن الإعادة في هذه الحالة غير مشروعة كما تقدم في الفتوى رقم:16396 ، وعلى السائل الكريم الحذر من الوقوع في الوساوس لأن تتبعها والالتفات إليها مما يؤدي إلى رسوخها وتمكنها الشيء الذي يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 12158.
والله أعلم.
71310
فتاوى
عنوان الفتوى:أدب الطالب مع شيخه ومعلمه رقم الفتوى:71310تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي الطريقة المؤدبة في طرح الأسئلة لطلاب العلم الذين يستفتون مشايخهم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/292)


فهنالك آداب عامة وآداب خاصة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها في حضرة شيخه وحال مخاطبته إياه مستفسراً أو مخبراً أو غير ذلك، ومن تلك الآداب العامة ما نقله الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وأسنده إلى علي رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سراً، ولا تغتابن أحداً عنده، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ أمر الله تعالى ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران. انتهى.
فهذه جملة من الآداب العامة تلزم الطالب مع شيخه عند السؤال وغيره ولا يعني ذلك أن يقبل منه كل ما يبدي إذا خالف الحق ولكن يرد عليه رداً جميلاً، قال أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ، ولكن مع ملازمة التوقير الدائم والإجلال الملائم فقد خالف ابن عباس عمر وعليا وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وكان قد أخذ عنهم، وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة وإنما أخذوا العلم عنهم، وخالف مالك كثيراً من أشياخه، وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكا في كثير من المسائل.
وقال الغزالي في الإحياء في باب أدب المتعلم: الوظيفة الثالثة أن لا يتكبر على العلم، ولا يتأمر على معلم بل يلقى إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق.

(50/293)


فالذلة بين يديه وعلى بابه عزة؛ ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل عنه الغزالي: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ومن آداب السؤال للمعلم كما ذكر الغزالي: التواضع وإلقاء السمع، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلاً للعلم فهما، ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقى السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقي إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة.
ومنها أيضاً حسنه وبيانه فحسن السؤال نصف الجواب كما قال أهل العلم، وأن يكون قصده منه التعلم لا المماراة والجدل، ففي الحديث: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني، ومنها ألا يكون ثرثاراً متفيهقا متشدقاً، وألا يتتبع غوامض المسائل وأوابدها من غير حاجة ألمت به ونازلة حلت به. وهنالك آداب أخرى يحددها العرف أقوالاً أو أفعالاً ينبغي مراعاتها والالتزام بها ما لم تخالف أمر الشارع لأنها حينئذ يجب أن تنبذ، كما قال محمد مولود الشنقيطي:
والعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
إذ ليس بالمعيد جري العيد * بخلف أمر المبدء المعيد
هذه جملة من الآداب التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها بين يدي معلمه وعند مخاطبته إياه. وللاستزادة انظر كتاب بكر بن أبي زيد حلية طالب العلم ونحوه من الكتب المؤلفة في هذا المقام.
والله أعلم.
71311
فتاوى
عنوان الفتوى:المصلحة المرسلة لا تشمل العبادات رقم الفتوى:71311تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
هل المصلحة المرسلة تشمل العبادات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/294)


فقد بينا في الفتوى رقم : 55679 ، معنى المصالح المرسلة واعتبارها وأنها لا تدخل في العبادات لأنها توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص لا في قدرها ولا في وقتها ولا في مكانها. قال أحمد رحمه الله: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله . وهكذا قال أهل الحديث كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في القواعد النورانية ، قال ابن قدامة في الروضة: لو جاز ذلك كان وضعا للشرع بالرأي، ولما احتجنا إلى بعثة الرسل، ولكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه .
والله أعلم .
71312
فتاوى
عنوان الفتوى:هل للملابس أثر في موت الأطفال رقم الفتوى:71312تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
أرجوا مساعدتي وإعطاء المشورة السريعة رجاء.
صديق زوجي لديه ابنة واحدة الآن عمرها سنة وقد أرسل ملابس ابنته لنا على اعتبار أني حامل ببنت إن شاء الله ولكن زوجته أجهضت مرتين وفي المرة الثالثة حصلوا على هذه البنت ، المشكلة أن والدتي لا تقبل استعمال ملابس ابنتها لبنتي وتقول إن مشاكل حملها سوف تنتقل لي ولابنتي لاسمح الله وأن من الناس الذين لايتبقى لديهم أطفال على قيد الحياة وبعد أن يرزقوا بطفل أو طفلة يقومون بإرسال ملابس أطفالهم إلى أطفال ناس أخرين لكي تعيش أطفالهم وتسمى هذه بالتبعة أي أحمل تبعية ومشاكل تلك المرأة إني محتارة في استعمال هذه الملابس وخاصة أنها نظيفة ولاشيء فيها وبنفس الوقت خائفة ساعدوني أرجوكم وأثابكم الله بالأجر والثواب إن شاء الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/295)


فما ذكَرَتْه والدتك من أمر التبعية في موت الأطفال أو بقائهم بسبب لبس مثل هذه الملابس ليس له أصل في الشرع ، بل هو من الأوهام والخرافات ، فلا حرج إن شاء الله في استخدام هذه الملابس ، فإن استطعت إن تقنعي والدتك بهذا الأمر فذلك أولى لإبطال هذه الخرافة ولن يصيبك إلا ما قدر الله عليك ، وإن لم تستطيعي إقناعها فلا ينبغي أن تخالفيها، وينبغي أن تحرصي على الحكمة مع والدتك، والحذر من الوقوع معها في أي نزاع بسبب هذه الملابس ، وإن رأيت التبرع بها إلى طفل آخر حذراً من الخلاف مع والدتك فلك ذلك ، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 29745 ، والفتوى رقم : 14326 ، والفتوى رقم : 38753 .
والله أعلم .
71313
فتاوى
عنوان الفتوى:تقسم الدية على الورثة كما تقسم التركة رقم الفتوى:71313تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
الرجاء الرد على رسالتى لأنني في حيرة تامة :
توفيت أمي بعد أبي بخمسة عشر عاما وتركتني وأختي وأخي وأمها ورثة شرعيين ولأنها توفيت في حادث سيارة تم رفع قضية وطلب تعويض من شركة التأمين ولكن مع احتيال المحامي فإن المحكمة لم تقسم المبلغ حسب الشرع وهو السدس لجدتي والباقي للذكر مثل الأنثتين ولكنها قسمته بالأكثر تضررا من الوفاة وكانت جدتي وأخي لأنني وأختي متزوجان ولكن يا سيدى السؤال هو: أن أخي يحتاج إلى مصاريف زواج كثيرة مع العلم بأن جدتي لديها أبناء خمسة وكلهم في مراكز مرموقة ماديا جدا أي أنها لا تحتاج إلى هذه المبالغ كلها ولكن يكون نصيبها السدس فقط فهل لي أن أعطيها السدس فقط وهو حق الله في ابنتها أم أنفذ حكم المحكمة ؟
جزاكم الله خيرا عنى .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/296)


فيجب أن تقسم التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى ، والدية من التركة لا ينقض ذلك ولا يبطله حكم حاكم، ولا محاماة محام ، ومن عدل عنه فقد تعدى حد الله، وقد قال تعالى في مقام آية المواريث : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13 ـ 14 }
ولكن إذا تراضى الورثة فيما بينهم على قسمة ما، وتنازل بعضهم لبعض عن حقه كاملاً أو عن بعضه وكان ذا أهلية كاملة فلا حرج في ذلك ، فالواجب إذاً أن يقسم ذلك المبلغ الذي هو دية الأم على ورثتها قسمة شرعية كما ذكرت لأمها السدس ، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم إذا شاء أحدكم أن يتنازل عن حقه لغيره من باب الإيثار والمساعدة ونحوه فلا حرج .
وننصح الأخت السائلة بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي .
والله أعلم .
71314
فتاوى
عنوان الفتوى:ذبيحة تارك الصلاة بين الحل والحرمة رقم الفتوى:71314تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
45323، وذكر أن تركها إما أن يكون عن جحود ولا خلاف حينئذ في كفر جاحدها، وذبيحته لا يجوز أكلها ولا أكل ما طبخت فيه لكونها ميتة نجسة، وأما إن كان تركها عن كسل فقد اختلف العلماء في شأنه كما بينا.
والله أعلم.
71315
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في المسح على الجوربين إذا ارتديت اثنين فوقهما رقم الفتوى:71315تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
5799، ولا حرج في المسح إذا ارتديت فوقهما جوربين آخرين إذا توفرت شروط جواز المسح عليهما كما بينا في الفتوى رقم: 31399.
والله أعلم.

(50/297)


71316
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاة الضلال يسوقون الناس إلى الشرك والكفر رقم الفتوى:71316تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
57512.
وأما إن كنت تقصد بعض الأقوال المتداولة بين العامة أن المرء الذي يعتقدون صلاحه يمكنه أن يحبط عمل الآخرين ونحو ذلك من الخرافات فهو باطل من تلبيس إبليس. وهذا ما أمكننا حمل السؤال عليه، فإن كنت تقصده فقد بان، وإن كنت تقصد غيره فينبغي بيانه، وحسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.
71317
فتاوى
عنوان الفتوى:بناء المسجد الأقصى المبارك رقم الفتوى:71317تاريخ الفتوى:30 ذو الحجة 1426السؤال:
كلنا نعلم حكاية المسجد الأقصى، ولكن فوجئت بأحد العلماء المسلمين البارزين يدعى قصة أتمنى معرفة صحتها يقول إن الله عز وجل قال لسيدنا داود لي فى هذا المكان مسجد عظيم وأنت نبيي الآن فى الأرض يا داود أعد بناء مسجدى العظيم وحدد الله عز وجل مكان المسجد الأقصى وكان مكان المسجد الأقصى بيتا لرجل يهودي واشتراه نبي الله داود من الرجل ملأ البيت خيلا بعد حوار وفصال دار بين الرجل ونبي الله داود، هل ما قاله هذا العالم صحيح وهل أمر الله عز وجل النبي داود، وهل كان مكان المسجد الأقصى بيتا لرجل يهودي، فعلا، أرجو الإفادة سريعا فهذا الموضوع بدأ ينتشر وخاصة أن قائل هذا الكلام من العلماء الذي يتبعه الكثير من شبابنا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثابت في السنة أن المسجد الأقصى كان ثاني مسجد وضع على الأرض، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون عاماً. ثم الأرض لك مسجد، فحيث أدركتك الصلاة فصل. ولك أن تراجع في تاريخ بناء المسجد الأقصى فتوانا رقم: 17825، وفتوانا رقم: 3286.

(50/298)


ولم نقف على خبر ثابت يفيد صحة الكلام الذي سألت عنه.
والله أعلم.
71318
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن الجار المتسبب في سقوط حائط جاره رقم الفتوى:71318تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
لي جار عنده بعض الأخشاب التي يستخدمها كسقالات في البناء وغيره، وكان يسند هذه الأخشاب على حائط عندي، ونصحته أكثر من مرة بعدم وضعها على الحائط ، لأن الحائط ضعيف ولا يتحمل ، ولكن لم يسمع لقولي مما كان سببا في وقوع الحائط على ولدين لي ؛ أحدهما توفي ، والآخر أصيب فما حكم الشرع في ذلك؟
أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت فإن جارك هذا يضمن كل ما ترتب على سقوط الحائط وذلك لسببين :
الأول : أنه متعد باستخدام حائطك من غير رضاك .
والثاني : أن إنذارك له بأن الحائط ضعيف يجعله متعديا أيضا ولو كان الحائط ملكا له ، قال الشيخ خليل يعد الحالات التي يضمن فيها المتسبب في التلف : وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه ..
وفي مواهب الجليل للحطاب : ..... وقال في العتبية في أول مسألة من سماع يحيى من كتاب السلطان قال يحيى وسألت ابن القاسم عن جدار رجل بين داره ودار جاره مال ميلا شديدا حتى خيف انهدامه أترى السلطان إذا شكا ذلك جاره ومن يخاف من إذايته وضرره أن يأمر صاحبه بهدمه ؟ فقال نعم ذلك واجب عليه أن يأمره بهدمه ، قلت له فإن شكا إليه ما يخاف انهدام الجدار فلم يهدمه حتى انهدم على إنسان أو دابة أو بيت لصق به فقتل أو هدم ما سقط عليه أيضمن ذلك صاحب الجدار ؟ قال نعم يضمن كل ما أصاب الجدار بعد الشكية إليه والبيان له ، قال يحيى : وإن لم يكن ذلك بسلطان فإنه ضامن إذا انهدم وأشهد عليه قال ابن رشد : قول يحيى إنه ضامن ما أفسد الحائط إذا انهدم بعد التقدم إليه والإشهاد عليه وإن لم يكن ذلك بسلطان مفسر لقول ابن القاسم ومثل ما في المدونة . اهـ

(50/299)


وما حصل من موت وإصابة تتحمله عاقلة المتسبب وهذا في الموت مطلقا ، أما في الإصابة فإنه مقيد بما إذا كانت تبلغ ثلث دية المصاب فما فوق ذلك ، وعليه هو الكفارة وضمان ما تلف من المال. وراجع للفائدة فتوانا رقم : 6629 .
والله أعلم .
71319
فتاوى
عنوان الفتوى:نسخ البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق نسخها رقم الفتوى:71319تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
1033، والفتوى رقم: 13169.
وهذا الذي قررناه ينطبق على حق المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد لأن مال الكافر معصوم ما لم يكن محاربا.
وبناء على ما ذكرنا فلا يجوز لك أن تمارس في عملك نسخ البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق النسخ سواء كان ذلك في الشركة التي تعمل بها الآن أو في العمل الذي تعتزم القيام به (المتاجرة في أجهزة الكمبيوتر).

(50/300)


والواجب عليك في هذه الحالة أن تترك هذا العمل فورا، وتبحث عن عمل غيره يسد حاجتك وحاجة من تعول ممن تجب نفقتهم عليك، فإن لم يتيسر لك عمل غيره ولم يكن عندك مال تنفق منه على نفسك وعلى من وجبت عليك نفقته فلا مانع من البقاء فيه مع التحرز من مباشرة فعل المحرم قدر طاقتك وإنما أبحنا لك ارتكاب المحرم للضرورة وذلك لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} أما عن المال المكتسب من هذا العمل في حال الاضطرار إليه فالواجب فيه هو أن تتخلص من جزء من الراتب بنسبة العمل المحرم الذي تقوم به، وهذه النسبة تكون تحديدا إن أمكن تحديدها فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن، وراجع في هذا الفتوى رقم:44435، فإن احتجت إلى جزء من هذه النسبة المحرمة لسد ضرورتك وضرورة من تعول ممن تجب نفقتهم جاز لك أن تأخذ منها بقدر الضرورة ووجب عليك التخلص من الباقي لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} والقاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها.
وقال النووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وما أنفقته من هذا المال في الماضي فلا جناح عليك فيه، وأما ما بقي منه مدخرا فالتصرف فيه على ما ذكرنا من التفصيل السابق.
وراجع الفتوى: رقم:34828، والفتوى رقم: 42021.
والله أعلم.
7132
عنوان الفتوى:من كفر منكر الصلاة فقد أصاب رقم الفتوى:7132تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم المسلم الذي يكفر أخاه بترك الصلاة جاحدا لوجوبها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(50/301)


فمن ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام باتفاق علماء المسلمين، لأنه مكذب لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنكر لما علم من الدين بالضرورة.
وعلى هذا فمن كفَّر شخصاً بتركه للصلاة جحوداً لوجوبها فقد أصاب، وعليه أن يبين له خطر ما وقع فيه من الارتداد عن الإسلام، وما يعرض نفسه له من العقاب العاجل والآجل. نسأل الله السلامة.
وليدعوه إلى الرجوع إلى الله تعالى، والتوبة النصوح، وكثرة الاستغفار، والأعمال الصالحات، ومصاحبة الأخيار من عباد الله المؤمنين.
وليكن خطابه له بحكمة وموعظة حسنة يوحي بالشفقة عليه، والنصح الصادق له، ولا يكن مطبوعاً بطابع الشماتة والتعنيف. لعل الله سبحانه وتعالى يرزق هذا الشخص الإنابة والهداية على يد هذا الأخ المسلم، ففي ذلك خير كثير.
والله أعلم.
71321
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعل بالمال عند عدم وجود بنوك إسلامية رقم الفتوى:71321تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
سؤالي رحمكم الله عن البنوك : أنا مسلم أعيش في فرنسا ولديَّ حساب في بنك فرنسي ربوي مع العلم بأنه ليس هناك من بنوك إسلامية أفيدوني رحمكم الله؟ وإذا كنتم تعرفون أسماء لبنوك إسلامية غير ربوية فأعينوني يعنكم الله ؟ فإنه ومن المؤسف في بلداننا العربية كثيرة هي تلك البنوك وأيضا أريد أن أعرف هل عليَّ شيء مع العلم أني لا أريد التعامل معها ولكن ليس لي من حيلة وأيضا المشكل هو أني لا أعرف كم عدد الفائدة لأتخلص منها أجيبوني يرحمكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم بنكا إسلاميا معينا في البلد الذي ذكرت ، والأمر في ذلك يخضع لبحثك وتحريك في موطنك الحالي ، أما عن إيداعك أموالك في البنوك الربوية فلا يجوز إلا بشروط :
الأول : عدم وجود بنك إسلامي يتيسر لك وضع مالك فيه ولو لم يكن في البلد الذي تقيم فيه .

(50/302)


الثاني : أن تدعوك الضرورة إلى وضع أموالك في البنك الربوي كالخوف عليها من السرقة أو الضياع ونحو ذلك .
الثالث : إذا جاز لك وضع أموالك في البنك الربوي للضرورة فلا يجوز وضعها في حساب التوفير ، الذي يجلب الفوائد الربوية ، وإنما يكون وضعها في الحساب الجاري .
وفي حالة الحصول على فوائد ربوية من هذه البنوك في الماضي فالواجب عليك هو التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين ، وإذا تعذر عليك حساب هذه الفوائد حسابا دقيقا فيمكنك حسابها بغلبة الظن والأولى في هذه الحالة أن تحتاط لنفسك في إخراج ما تتردد فيه نفسك لتبرأ ذمتك بيقين . وراجع الفتويين رقم : 623 ، 55952 .
والله أعلم .
71322
فتاوى
عنوان الفتوى:التيمم من الجنابة بسبب البرد رقم الفتوى:71322تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أنا متزوج وأقوم بواجباتي الدينية والحمد لله، لكني مقصر في واجباتي الزوجية نظراً لبرودة الطقس لأني أخشي الاغتسال في الجو البارد، علما بأني أعمل باكراً وأعود إلى البيت متأخراً وأصلي في العمل في جماعة، فسؤالي هو: هل يمكنني أن أمارس حياتي الزوجية طبيعيا وأتيمم وأبقي دون اغتسال لمدة يوم أو يومين، وكذلك أني أخجل من التيمم أمام زملائي، أرجو منكم أن تدلوني إلى الصواب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/303)


فإن الجماع مرجعه إلى النشاط والقدرة، إلا أن يخشى الرجل من ترك الجماع وقوع زوجته فيما حرم الله تعالى، فيجب عليه حينئذ أن يعفها، ولا يجوز لمن جامع أن يترك الاغتسال ويكتفي بالتيمم مع وجود الماء، وعذر البرد يزول بتسخين الماء إلا أن يكون في صحراء ونحوها فيعجز عن تسخين الماء ويخشى باستخدام الماء البارد الهلاك أو الضرر المعتبر، فله حينئذ أن يتيمم، وأما إذا عدم الماء وأراد جماع أهله فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز له ذلك، وذهب الشافعية وأكثر أهل العلم إلى الجواز، قال الإمام شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: ويجوز للرجل جماع أهله، وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة. انتهى.
والله أعلم.
71323
فتاوى
عنوان الفتوى:تكاليف البناء هل تدفع بقيمتها زمن البناء أم بسعر اليوم رقم الفتوى:71323تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
منذ عشر سنوات ساهمت مع أخي في بناء بيت ثم انقطعت فترة فأكمله أخي وعندما عدت طلبت من أخي أن أدفع له ما صرفه على البناء وأكمل ما بدأت به، فقال لا بد أن تدفع على الثمن الحديث وليس القديم لأن سعر الدينار تغير، فهل من حقه ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسواء كان هذا البيت ملكا لك أو كان مشتركا بينك وبين أخيك، وكان أخوك قد بنى ما بناه حال غيابك بخالص ماله بناء على أمرك له بذلك، فإن التكاليف التي أنفقت على البناء تكون كلها ديناً في ذمتك إن كان البناء ملكا لك، وبقدر نصيبك إن كان البناء مشتركا بينك وبين أخيك، والدين يرد بمثله فلا يحق لأخيك أن يطالبك بأكثر مما أنفق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34725، والفتوى رقم: 728.

(50/304)


وكذلك الحكم إذا كان البناء قد تم دون أمر منك لكنه قصد به مصلحتك ونوى الرجوع عليك بالكلفة، فقد صرح علماء المالكية في أكثر من موضع بأن للقائم عن الغير بواجب قدر ما أنفق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجباً فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعاً بذلك وإن أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان. انتهى.
أما إذا كان بناؤه في ملكك لنفسه فهو غصب، سواء كانت تملك البعض أو الكل، فقد اختلف العلماء فيما إذا بنى الشخص أو غرس في أرض مغصوبة هل يهدم البناء ويقلع الغرس أم لا؟ فقال الشافعية والحنابلة: يهدم ويقلع وعليه أجرة المثل وأرش النقص.
وقال المالكية: إن شاء المالك طلب الهدم وعلى الغاصب الهدم والتسوية، وإن شاء دفع للغاصب قيمة البناء والغراس منقوضا لا قائماً. وقال الحنفية: إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء أو الغراس فيهدم، وإن كان العكس فلا يهدم ويأخذ القيمة.
وقال بعض الحنفية: بل يأخذ المالك القيمة بكل حال، وهذا ما نرجحه ما لم يكن في بقاء البناء ضرر على المالك، لما فيه من المحافظة على الأموال من التلف مع الوفاء بحق المالك، والقيمة هنا هي القيمة الفعلية للبناء وقت البناء؛ لأن المال الذي أنفقه المتعدي يثبت دينا في ذمة المالك من وقت البناء لتعديه، ولا مجال للمعاوضة مع التعدي.
قال ابن قدامة في المغني: والحكم فيما إذا بنى في الأرض، كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جمعيه، إلا أنه يتخرج أنه إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء أجبر على قبولها، إذا لم يكن في النقض غرض صحيح، لأن النقض سفه. انتهى.

(50/305)


وقد نقل السرخسي في المبسوط عن ابن أبي ليلى ما يؤيد هذا الترجيح إجمالاً قال: وقال ابن أبي ليلى: البناء للمعير، ويضمن قيمتها مبنية لصاحبها، لأن دفع الضرر من الجانبين واجب، وإنما يندفع الضرر بهذا، وشبه هذا بثوب إنسان إذا انصبغ بصبغ غيره فأراد صاحب الثوب أن يأخذه، فإنه يضمن للصباغ قيمة صبغه. انتهى، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57819، 65439، 7296.
والله أعلم.
71324
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية القرآن بالكتاب والفرقان رقم الفتوى:71324تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
38290.
والله أعلم.
71326
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة القاتل وإثم ترك الظالم يتمادى في ظلمه رقم الفتوى:71326تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على عملكم هذا من أجل الدين.

(50/306)


الموضوع : كانت مشكلة معنا ( أبناء عمي ) طرف أول وأفراد آخرون طرف ثان من العائلة حيث الشخص الذى سبب المشكلة كان في الخارج يعمل في الجيش العراقي وله إخوة 2 حيث قام العراقي ( قريبنا ) بإغلاق الطريق المؤدي إلى منزل مما اضطر إلى سلوك طريق بعيد وقام كبار العائلة بالتوجه إليه من أجل فتح الطريق وحل الخلاف إن وجد خلاف ولكن العراقى ادعى لا وجود للطريق وأنه خاص مع العلم أنه طريق عمره أكثر من 110سنة وذهب الوجهاء ولكن دون فائدة وبعد عدة أيام قام العراقي بإطلاق النار الكثيف على المنزل ومحاصرته من كل الاتجاهات ومعه آخرون وقام بدخول المنزل وأخذ أحد أفراد واعتدى عليه بالضرب والإهانة وقاده إلى منزلهم الجتور ولم تقدرالشرطه تعمل شيئا حيث عاد من الخارج ويعمل ضابطا وبعد ذلك توجهنا إلى كل الجهات الأمنية والقضاء ولم يفعلوا شيئا بسبب ضعف الحكومة وبعد ذلك قمنا بتحريك ناس من أهل الخير ولكن دون نتيجة ورغم ذلك كان يتهدد ويتوعد بالمزيد ولكن نحن عائله نخاف الله وصبرنا وقلنا لعل وعسى الله يهديه ولكن لم يستجب للناس وقد حسب أن هذا ضعف منا وكان الشباب لا يطيقون من شدة القهر ولكن آباءهم منعوهم من التصرف في أي شيء وكان عمي يطرق أبواب الدوائر الحكوميه لعل وعسى من أحد يردعه ويوقفه عند حده وبعد عناء ووعود كاذبة من الحكومة وبعض المتواطئين من أجل المال الذى يأخدونه منه ولايفعلون شيئا ، وبعد حوالي شهر أو أكثر دون حل قام العراقي بإطلاق النار على عمي وإصابته بأربع طلقات ناريه في أقدامه مما أدى إلى كسور وتلف في أرجله ونقل إلى المستشفى وأخذت الشرطة أقواله وسجلت ولم تفعل شيئا وقام بعد ذلك بمطاردة أبناء عمي مما أجبرهم على الرحيل من بيتهم مما حول حياتهم إلى جحيم ( إغلاق الطريق+ الهجوم على المنزل وحرمة البيت وخطف أحد أفراده + إطلاق النار على صاحب المنزل وسبب عجزا وما زال يتعالج )!!!

(50/307)


مما أجبرهم إلى حل وحيد وهو أخد القصاص منه بأيدينا لكونه إطلق النار على عمي ولوقفه من أن يتعرض لنا حيث أصبح مثل المهووس في الشر والقتل وقاموا بمراقبته من أجل ضربه وعندما تلاقوا قاموا بإطلاق النار عليه في قدميه من أجل ردعه عن أعماله والاعتداءات التى قام بها وقدر الله وما شاء فعل حيث حصل نزيف وتوفي
س/ ماحكم الشرع في هذا القتل غير المقصود ؟
س/ ماذا يعمل الذى أطلق النار أي من استغفار وتوبة حيث اشترك أكثر من واحد ؟
س/ وفي حاله أخذ الدية المحمدية ماحكم الفاعلين؟
س/ ماحكم الحكومة عامه والأفراد خاصه الذين علموا ولم يوقفوه؟
وجزاكم الله كل خير
ملاحظة: أنه لم يكونوا يقصدون قتله وأن الأفراد الذين قاموا بالعمل يخافون الله ويصلون ويتعبدون دائما .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أن ذلك الشخص قام به من إغلاق الطريق المؤدي إلى المنزل المذكور ، وإطلاق النار الكثيف عليه ، ومحاصرته من كل الاتجاهات ، ثم دخوله وأخذ أحد الأفراد والاعتداء عليه بالضرب والإهانة ، وإطلاق النار بعد ذلك على عمك وإصابته بتلك الطلقات النارية في أقدامه التي ذكرت أنها أدت إلى كسور وتلف في أرجله ونقله إلى المستشفى ، ثم قيامه بعد ذلك بمطاردة أبناء عمك مما ألجأهم إلى الرحيل من بيتهم ، كلها اعتداءات بالغة وجرائم نكراء .

(50/308)


ولكن لتعلم أيها الأخ الكريم أن روح المؤمن عظيمة عند الله تعالى ، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: 93 } وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء . وروى أبو دواد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا : خفيف الظهر سريع السير ـ صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ، أي أعيا وانقطع . وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق . وشريعة الإسلام السمحة الغراء لم تجعل للإنسان أن يقتص لنفسه ، لما يترتب على ذلك من الفساد ، وإنما جعلت القصاص والحدود والتعازير للسلطة الحاكمة ، مع أنها أعطت للمصول على نفسه أو ماله أو عرضه أن يدافع الصائل ، لكن بالأخف أولا ثم ما فوقه إلى أن يندفع ولو أدى إلى القتل ، قال ابن المقرئ في روض الطالب : يجوز دفع كل صائل من آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته ومال وإن قل ، وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولد وسيد عن عبده ومالك عن إتلاف ملكه ، ويجب الدفع للصائل بالأخف إن أمكن كالزجر ثم الاستغاثة ، ثم الضرب باليد ثم بالسوط ، ثم بالعصا ، ثم بقطع عضو ، ثم بالقتل ... ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه .. انتهى المراد
والدفع المذكور إنما يسمح به وقت الصولة لا بعد استقرار الحال .
وفيما يتعلق بأسئلتك فإن الواجب على أولئك القتلة أن يتوبوا إلى الله، ويكثروا من أعمال البر والخير ، لعل الله يغفر لهم بذلك ما أقدموا عليه .

(50/309)


وإذا لم يكونوا قد قصدوا قتل الشخص المذكور ، فإنه يمكن تصنيف ما قاموا به على أنه من باب القتل شبه العمد ، ولكن أولياء الدم قد لا يقبلون ذلك؛ لأن الآلة التي استخدمت لا تستخدم عادة إلا للقتل ، وبالتالي يكون هذا من نوع القتل العمد ، وأيا كان الأمر من ذلك ، فإنا قد عرفنا كل واحد من أنواع القتل وبينا حكمه ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 11470 ، وفيها الرد على أكثر أسئلتك .
وأما سؤالك الآخير فجوابه أن أيا من الحكومة والأفراد إذا رأوا الظالم يتمادى في ظلمه ولم يوقفوه ، حيث كانوا يستطيعون ذلك فإنهم يكونون جميعا في معصية ، ويوشكون أن يعمهم الله بعقابه ، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة:105 } قال : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب .
والله أعلم .
71328
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يقبل بضاعة عوضا عن بضاعته المفقودة لدى الجمارك رقم الفتوى:71328تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
سافرت للتجارة سنة 2001 واستدنت مبلغاً من المال، واشتريت بضاعة متمثلة في حقيبتين من الشكولاتة، وعندما رجعت إلى بلدي أخذت إحدى الحقيبتين من قبل رجال الجمارك وذلك لغرض دفع رسوم عليها ومعاينتها، وعندما ذهبت للأمانات لاستلام بضاعتي بعد حوالي 3 أسابيع لم أجدها رغم أنها مسجلة عندهم ورغم أني بحثت عنها ليومين متتاليين وعندما لم يجدوا حقيبتي أعطوني حقيبة أخرى غير حقيبتي بها نفس البضاعة تقريباً، مع العلم بأن البضاعة مازال عليها أسبوع واحد ويتم مصادرتها، الرجاء منكم معرفة حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى:

(50/310)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الحقيبة التي أخذتها عوضا عن حقيبتك؛ إما أن تكون حقيبة مصادرة أو حقيبة تنتظر صاحبها، فإن كانت الثانية لم يجز لك أخذها لأنها مال الغير وأخذك لها يعد غصبا ويجب عليك إرجاعها إن علمت أنها ترجع لصاحبها أو أمكنك أنت دفعها إليه، فإن علمت أنها لا ترجع إليه ولم يمكنك دفعها إليه تصدقت بها أو بقيمتها على الفقراء والمساكين، فإن عثرت عليه بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة عنه والأجر له وبين أن يأخذ القيمة.
وإن كانت الأولى فينظر في هذه المصادرة هل هي بحق أم بباطل فإن كانت بباطل فالحكم فيها ما تقدم، وإن كانت بحق فلا مانع من أخذها عوضا عن حقك، وراجع الفتوى رقم: 64041.
والله أعلم.
7133
عنوان الفتوى:الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء رقم الفتوى:7133تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بجميع الأنبياء في مسجد الأقصى ثم عرج به وعندئذ فرض الله خمس صلوات. فما هي الصلاة التي صلاها قبل وجوب الصلوات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن: من بين الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قيام الليل، الذي أمره به المولى عز وجل في قوله: (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً) [المزمل: 1-2].
فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل من غير تحديد.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة، إلا ما وقع به الأمر من صلاة الليل من غير تحديد.
وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي.. انتهى .

(50/311)


وفي حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل بلا خلاف، وأنه صلى ركعتين في بيت المقدس، تبين ذلك من رواية الإمام أحمد والإمام مسلم، وركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، كما قال الحربي، وكل هذا كان قبل فرض الصلوات الخمس.
والله تعالى أعلم.
71330
فتاوى
عنوان الفتوى:تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رقم الفتوى:71330تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
58889
وأما كيف تبنى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فإن ذلك كان قبل نزول آيات تحريم التبني، فإن التبني كان معمولا به في أول الإسلام ثم نسخ وحرم، قال القرطبي رحمه الله في التفسير: قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. أجمع أهل التفسير على أن هذه نزلت في زيد بن حارثة، وروى الأئمة أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5}
وقال أيضا: قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ. نزلت في زيد بن حارثة على ما تقدم بيانه وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، دليل على أن التبني كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام يتوارث به ويتناصر، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. أي أعدل. فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسباً، .... وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة بالقرآن، فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف، فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه، فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي ، يعني في الدين ، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات: 10}. انتهى

(50/312)


وكان زيد فيما روي عن أنس بن مالك وغيره من الشام سَبَتْه خيل من تهامة، فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد، فوهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه فأقام عنده مدة، ثم جاء عمه وأبوه يرغبان في فدائه، قال في روح المعاني : "وكان من أمره رضي الله تعالى عنه على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال:.. ركب معه أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة فلقوا رسول الله فقال له حارثة: يا محمد أنتم أهل حرم الله تعالى وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير ابني عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنك ابن سيد قومه وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت فقال له رسول الله: أعطيكم خيرا من ذلك قالوا: وما هو؟ قال: أخيّره، فإن اختاركم فخذوه بغير فداء، وإن إختارني فكفوا عنه فقال: جزاك الله تعالى خيرا فقد أحسنت فدعاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا زيد أتعرف هؤلاء قال: نعم هذا أبي وعمي وأخي فقال عليه الصلاة والسلام: فهم من قد عرفتهم، فإن اخترتهم فاذهب معهم، وإن اخترتني فأنا من تعلم قال له زيد: ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا أنت معي بمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه: أيا زيد أتختار العبودية قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرصه عليه قال: اشهدوا أنه حر وإنه ابني يرثني وأرثه، فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ. فدعي زيد بن حارثة. انتهى.
والله أعلم.
71331
فتاوى
عنوان الفتوى:تناول المحرم القهوة الممزوجة بالزعفران والهيل رقم الفتوى:71331تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
هل تناول القهوة الممزوجة بالزعفران والهيل يفسد إحرام المحرم للحج والعمرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/313)


فتناول المحرم بالحج أو العمرة للقهوة الممزوجة بالزعفران وغيره من الطيب لا يفسد حجه ولا عمرته، لكن ينظر في هذا الأمر هل تترتب عليه فدية أم لا؟ فإن كان الزعفران ونحوه ليست له رائحة حال استعماله فلا فدية فيه، وعند المالكية وبعض أهل العلم إذا تم طبخه بالنار لا فدية فيه ولو مع وجود طعمه أو ريحه أو لونه، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الزعفران وغيره من الطيب، إذا جعل في مأكول أو مشروب، فلم تذهب رائحته، لم يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي. وكان مالك وأصحاب الرأي لا يرون بما مست النار من الطعام بأسا، سواء ذهب لونه وريحه وطعمه، أو بقي ذلك كله، لأنه بالطبخ. استحال عن كونه طيباً. انتهى.
وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
وفي المنتقى للباجي شرح الموطأ: وهذا كما قال إن الزعفران وغيره من أنواع الطيب إذا خلط بمأكول وأنضج بالنار لا بأس أن يأكله المحرم هذا الذي ذكره مالك في الموطأ، ونحوه في المدونة. انتهى.
أما إذا كان الزعفران ونحوه له رائحة حال استعماله ولم يتم إنضاجه بالنار ففيه الفدية على كلا القولين، والفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 65074.
أما الهيل فلا حرج على المحرم في تناوله ولا شيء عليه ففي نهاية الزين لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الشافعي أثناء كلامه على استعمال المحرم للطيب: وخرج بما يقصد به رائحته ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح وسائر الأبازير الطيبة كالقرنفل والهيل الهندي فلا يحرم. انتهى.
والله أعلم.
71332
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى العضو رقم الفتوى:71332تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
664 ، في بيان شروط طلاء الأظافر.

(50/314)


هذا إذا كان هذا الطلاء ليس دواء، أما إذا كان دواء تتضررين بإزالته عند كل وضوء فإنه يأخذ حكم العصائب والجبائر التي تجعل على الجروح والكسور. وانظري الفتوى رقم: 50131.
والله أعلم.
71334
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج ميل المرء إلى جنسه رقم الفتوى:71334تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
هل الميل الجنسي هو من عند الله تعالى . وكيف يتصرف من ابتلي بميل إلى جنس من نفس جنسه. وهل يجوز البوح بمشاعر الحب إلى الشخص الذي هو من نفس جنسك. وماهو الحل حسب الشريعة الإسلامية للزواج في هذه الحالة ؟
ولا حول ولا قوة إلا بالله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما من شيء إلا ويحصل بتقدير الله تعالى ، خيراً كان هذا الشيء أم شراً ، فإن الله تعالى خالق هذا الكون فلا يقع فيه شيء إلا بإذنه ، ويدخل في ذلك ما سألت عنه وهو الميل الجنسي ، وراجع في تفصيل هذه المسألة الفتوى رقم : 47818 ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 18046 .
ولا يخفى أن ميل الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة في ممارسة الفاحشة فما دونها من أمور منكرة شيء تستنكره العقول السليمة وتأباه الفطرة المستقيمة، وهو من فعل قوم لوط الذين مقتهم الله عليه، وأهلكهم بسببه ، وراجع الفتوى رقم : 28972 ، وقد جعل الشرع سبلاً لعلاج من ابتلي بمثل هذا البلاء وقد سبق أن ذكرنا جملة من هذه السبل بالفتوى رقم : 59332 ، والفتوى رقم : 60129 ، ومن سبل العلاج ما أشرت إليه من أمر الزواج كما ذكرنا بالفتويين المشار إليهما قريباً ، إن كنت تعني الزواج الشرعي المعروف ، وأما إن كنت تسأل عما يسمى زوراً (( بزواج المثليين )) فليس بزواج بل هو نوع من اللواط والشذوذ الجنسي .
والله أعلم .
71335
فتاوى
عنوان الفتوى:السؤال عند آية الرحمة في صلاتي الفرض والنافلة رقم الفتوى:71335تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:

(50/315)


علمنا أن رسول الله في صلاة النافلة إذا مر بآية عذاب تعوذ، فما هو الحكم في الفرض، وما الحكم في الرد في بعض آيات القرآن مثل (أليس الله بأحكم الحاكمين)، بقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وهل هذا يبطل الصلاه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند الشافعية والحنابلة يشرع للمصلي إذا قرأ آية رحمة أن يسأل الله الرحمة أو آية عذاب أن يستعيذ بالله تعالى ونحو ذلك، وهذا شامل لكل مصل سواء كان إماماً أو فذا أو مأموماً في فرض أو نفل، ففي المجموع للنووي وهو شافعي: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. إلى أن قال: وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين.
وقال النووي أيضاً: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة. وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم. انتهى.
وفي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) لمصل أيضاً (سؤال) الله الرحمة (عند) قراءته، أو سماعه (آية رحمة وتعوذ به) أي: أن يستعيذ بالله (عند) مروره على (آية عذاب و) له (نحوهما) أي: المذكورات، كالتسبيح عند آية هو فيها، لحديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى -إلى أن قال- إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مختصر. رواه مسلم، ولأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل. انتهى.

(50/316)


وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي أيضاً: وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل، عند آية رحمة أو عذاب) فيه لف ونشر مرتب، روى حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مختصر رواه مسلم، ولأنه دعاء وخير (حتى مأموم نصا ويخفض صوته) نقل الفضل لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته. انتهى.
وعليه فهذا السؤال عند سببه لا يبطل الصلاة بل هو مشروع عند الحنابلة والشافعية مكروه عند الحنفية، أما قول المصلي: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد التلاوة، لقوله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ {التين:8}، فورد الأمر به في حديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ولفظه: من قرأ منكم بـ (التين والزيتون) فانتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ (لا أقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) فليقل بلى، ومن قرأ (والمرسلات) فبلغ (فبأي حديث بعده يؤمنون) فليقل آمنا بالله. ومع ضعف هذا الحديث فلا تبطل الصلاة بذكر تلك الكلمات، ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) لمصل (قول: سبحانك فبلى)، إذا قرأ: (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) نصا، فرضا كانت، أو نفلا، للخبر. وأما (أليس الله بأحكم الحاكمين) ففي الخبر فيها نظر ذكره في (الفروع). انتهى.
وفي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: هذا يفيد أنه يستثنى من قوله وأثناء سورة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند ذكرهما ونحو ذلك وإن قول المأموم بلى أنه أحكم أو قادر على قراءة الإمام (أليس الله بأحكم الحاكمين) أو الآية المتقدمة لا يبطل. انتهى.
والله أعلم.
71337
فتاوى

(50/317)


عنوان الفتوى:ما يعين على ترك الخوض في الوسوسة رقم الفتوى:71337تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
ماذا أفعل كلما تكلمت بكلمة وقفت عليها وأحسست بأنها عياذاً بالله استهزاء وكفر ويترتب عليه التفريق عياذاً بالله بين الزوجة والزوج ولا أستريح حتى أخبر أحداً من أهل العلم فيقول لي إن هذا وسواس وأنا متضايق كثيراً من أجل هذا وأصبحت فى حرج من المشايخ والعلماء الذين أعرفهم وخاصة أن هناك أشياء من الممكن أن تكون مرتبطة بمعاصي وأنا لا أريد أن أفضح نفسي ومن هنا يأتي إلي أن هذا عياذاً بالله كفر ومن هنا أخشى على نفسي وعلى زوجتي أصبحت كثيراً عندما أخطىء أقول الشهادتين خيفة أن أكون قد وقعت فى ما هو عظيم وأعوذ بالله عز وجل من كل سوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسواس من عمل الشيطان، يريد أن يفسد به دين المسلم وعبادته، وجماع علاج الوسواس هو إهماله، وعدم الالتفات إليه، وعدم الاستسلام له، وقد أطبق على هذا أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، لأنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً)، وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء الوسواس من أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. انتهى.
فعليك -أخي الكريم- أن تعمل بما أفتاك به أهل العلم، وتقلع عن الخوض في هذه الوساوس، وتشغل نفسك بالذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين، وقد سبق لنا فتاوى عن علاج الوسوسة القهرية، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10355، 3086، 15409.
والله أعلم.
71339
فتاوى
عنوان الفتوى:جرائم الرجال والإناث في نظر الإسلام رقم الفتوى:71339تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:

(50/318)


رأي جرائم الإناث في نظر الإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام نظر إلى كل من الرجل والمرأة نظرة متساوية، ولم يميز بينهما إلا فيما يتعلق بالخصائص البيولوجية والفيزيولوجية لكل منهما.
فالتكاليف الشرعية فعلا وتركا تستوي فيها النساء مع الرجال، إلا ما ثبت في الشرع تخصيص أحدهما به.
ويستويان كذلك في المثوبة والعقوبة. ويدل لهذا قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {النحل: 97} وقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {المائدة: 38}. وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: 2}.
وعليه، فجرائم الإناث في نظر الإسلام قبيحة قبح جرائم الرجال، ويعاقبن عليها مثلما يعاقب الرجال على جرائمهم.
والله أعلم.
71341
فتاوى
عنوان الفتوى:مراجعة دروس الكلية في المسجد رقم الفتوى:71341تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
بسم الله.. هل يجوز لنا أن ندرس ما نقرأه في الكلية في المسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوظائف المسجد جاءت منصوصة في السنة المطهرة. روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المساجد: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال في عون المعبود: بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.
وفي التاج والإكليل للمواق: ابن عرفة: أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم: إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد, وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك. وروى سحنون: لا يجوز تعليمهم فيه; لأنهم لا يتحفظون من النجاسة.

(50/319)


وقال الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، بعد ذكر إباحة التعليم في المسجد: ... هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين، يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره، وعدم التشويش على المصلين. فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم...
وبناء على هذا، فإذا كان ما يدرس في الكلية غير مخالف لتعاليم الإسلام، وكان المتعلمون يتمسكون بآداب المسجد، من تجنيبه النجاسات والأقذار ورفع الصوت والتشويش على المصلين، فلا نرى مانعا من مراجعة دروس الكلية فيه.
والله أعلم.
71342
فتاوى
عنوان الفتوى:استهلاك البضائع الدنماركية التي سبق شراؤها رقم الفتوى:71342تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
كيف التخلص من المنتجات الدنماركية الموجوده في البيوت ؟ ضروري في الوقت الحاضر الله يسلمكم
وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات .
فضيلة الشيخ وفقه الله للخير: بعد أن قامت حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية كيف التخلص من الموجودات في البيوت من جبن وحليب وغيره هل نرمي بها في الزبالة أكرمكم الله أم نستخدمها ولا نشتري غيرها ؟ يسر الله أمركم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحنيف قد حرم إتلاف المال ، لما فيه من الضرر على أصحابه ، روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأود البنات ، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال .
وعليه فالمنتجات الدنماركية الموجودة في البيوت لا يجوز أن ترمى في الزبالة ، وإنما تستهلك في الأغراض التي اشتريت لها ، ويتجنب شراء مثلها في المستقبل ، وذلك لأن منتجي هذه المواد قد استفادوا من الأثمان التي اشتريت بها ، ولا يضرهم ما يفعل بها بعد ذلك ، بل الذي يضرهم هو عدم شرائها في المستقبل .
والله أعلم .
71343
فتاوى

(50/320)


عنوان الفتوى:تصوير الرجل المرأة في يوم عرسها رقم الفتوى:71343تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
10888، 4026، 13282، ولا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز نظر الرجل إلى وجه امرأة أجنبية إذا وجدت الفتنة بإجماع أهل العلم، وأما عند عدم الفتنة ففيه خلاف تقدم بيانه في الفتوى رقم: 50794.
ولا شك أن المرأة في يوم عرسها ستكون في كامل زينتها مما يحصل به الافتتان بها. وعليه، فلا يجوز أمر المرأة بكشف وجهها أمام رجل من غير محارمها لأن الأمر بالمعصية معصية، كما لا يجوز تمكين الأجنبي من النظر إليها.
والله أعلم.
71344
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يكتب في الوصية رقم الفتوى:71344تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
71345
فتاوى
عنوان الفتوى:ادخار المال لسداد الفواتير رقم الفتوى:71345تاريخ الفتوى:01 محرم 1427السؤال:
إذا أردنا أن ندخر مبلغاً لكي يتم دفعه مقابل فواتير تستحق السداد كل ثلاثة شهور هل يجوز هذا، خاصة أنه يجب أن نتوكل على الله وهذا أكيد في كل الأحوال، وذلك من مبدأ أن لا يصبح عندنا تراكم في الفلوس ونحتاج إلى أن نستدين حتى يتم سدادها، هل هذا جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بتخبئة المال الاحتفاظ به وعدم إنفاقه، فالجواب أنه لا حرج في ذلك، سواء كان القصد منه سداد الفواتير المذكورة أو غيرها، بشرط أن تؤدي منه الحقوق الواجبة، كالزكاة والإنفاق على من تجب النفقة لهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحو ذلك.

(50/321)


ولا يجوز أن يكون الاحتفاظ بهذا المال في بنك ربوي، لما في ذلك من المشاركة في إحياء الربا الذي هو من أكبر الكبائر عند الله تعالى، ومن باب أولى لا يجوز أخذ الفائدة على هذا المال المدخر، لكن إن كان الاحتفاظ بهذا المال في بنك إسلامي ملتزم بشروط الاستثمار الشرعية فلا بأس بذلك، ولمعرفة حقيقة التوكل والثقة بالله تعالى تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21491، 18784، 20441.
والله أعلم.
71347
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البقاء في العمل المحرم للحصول على راتب التقاعد رقم الفتوى:71347تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
أنا شابة أبلغ من العمر32 سنة لم أتزوج بعد وأعيش مع والديّ والمشكل هو أن والدي يعمل كنادل في حانة، أعلم أن هذا العمل حرام، وأسأل فضيلتكم هل يجب علي البحث عن عمل لأعيل والديّ خصوصا أن والدي أيضا أصبح على علم بأن عمله حرام، لكن لا يجد بديلا عنه، فكرت مليا في البحث عن عمل لكن سيكون أيضا مشبوها لأني سأضطر للاختلاط، كما أن والدي لا يرضى بأن يتخلى عن عمله لأنه لا يفصله عن التقاعد سوى 4سنوات، إنني أدعو الله أن يطعمنا حلالا، ولكني سمعت أن آكل الحرام لا تستجاب دعوته، فبماذا تنصحونني، علما بأنني أتألم من كل هذا ولم يتسن لي الزواج من رجل يطعمني حلالا، كما أني أحس بالمسؤولية اتجاه والديّ فلا أرضى لهما الموت على هذه الحال، أرجو أن تفهموا هذا الوضع والواقع الذي نعيشه؟ وجزاكم الله خيراً عنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال الخمور محرم بأي صورة من الصور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

(50/322)


وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}
أما عن النفقة من هذا المال على من تجب نفقتهم على مكتسبه (الزوجة والأبناء والأبوين ونحوهم) فليس عليهم فيها جناح إن لم يكن لهم من المال ما يكفيهم أو يسد حاجتهم، ولا يجوز لأبيك أن يبقى في هذا العمل إلا إذا كان مضطراً إليه، ولا اضطرار مع تمكنه من الوفاء بالنفقات الضرورية على نفسه ومن يعول من مال يملكه، أو عمل مباح يعمله.
أما البقاء لمجرد الحصول على التقاعد كاملاً فليس من الضرورة في شيء، إلا إذا كان راتب التقاعد جزءاً يخصم من راتبه أو تتبرع الشركة التي يعمل بها بدفعه، ولا يمكنه الحصول عليه إلا بإتمام المدة، وكان محتاجاً إلى هذا الراتب بعد تركه للعمل، لأنه في الحالتين (أي حالة كونه من راتبه أو من مال الشركة) مال محرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة.
ولمعرفة حكم راتب التقاعد بالتفصيل والأدلة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9285، 29228، 36598، 9531، 9532، 10664.
وإننا لننصح أباك بأن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يفجأه الأجل وهو على ذلك، والله تعالى يقبل توبة التائبين، والتوبة لا تتم إلا بترك العمل المحرم، والندم على ما مضى منه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وفي حال الضرورة للبقاء نرجو أن لا يكون عليه إثم إن شاء الله تعالى، فقد قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.

(50/323)


وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز لها أن تعمل في مكان مختلط أو أي عمل محرم آخر لأجل إنقاذ أبيها من العمل الذي يعمله، فالله تعالى سائلك عن ذلك، ولن يغني أحد يوم القيامة عن أحد شيئاً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا {لقمان:33}.
والله أعلم.
71349
فتاوى
عنوان الفتوى:الوساطة بين شركة وجهة حكومية أو خاصة رقم الفتوى:71349تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
جلبت صفقات لشركة لديها امتيازات من بعض الجهات الحكومية فعرضوا علىَّ في المقابل الدخول في هذه شركة بنسبة من الأسهم كمقابل لجهدي وطمعاً في علاقاتي الواسعة كذلك، غير أني علمت فيما بعد أن هذه الشركة إنما حصلت على هذه الامتيازات الحكومية في السابق وقبل دخولي فيها، بسبب أنها خصصت جزءً من أرباحها لرئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية، فما موقفي الشرعي الآن وأنا أجني أرباحاً من هذه الشركة ؟ وبالطبع لابد أن أوقع في المستقبل على الشيكات التي يتم صرفها لأي جهة كانت بما فيه رئيس الجهة الحكومية ؟
أفيدوني مشكورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تعمل وسيطا بين الشركة المذكورة وبين أي جهة أخرى حكومية كانت أو خاصة، وتستحق مقابل ذلك أجرا معلوما إما مبلغا مقطوعا وإما عددا من الأسهم في الشركة ، المهم أن تكون وساطتك وسمسرتك لهذه الشركة في ما يجوز شرعا ، أما إذا طلب منك أن تكون وسيطا أو طرفا أو معينا في رشوة جهة أو شخص ما فلا يجوز، وما تأخذه من مال على ذلك يعد سحتا وفي الحديث : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش . يعني الذي يمشي بينهما . رواه أحمد

(50/324)


وعليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن توقع على شيك يصرف لرئيس مجلس إدارة الجهة الحكومية كرشوة له مقابل أن يمنح شركتك امتيازات ونحو ذلك .
والله أعلم .
7135
عنوان الفتوى:الأحكام المتعلقة بالجنين إذا خرج ميتاً رقم الفتوى:7135تاريخ الفتوى:15 ذو الحجة 1421السؤال : 1-ما هي الأحكام المتعلقة بالجنين الذي مات في بطن أمه في الشهر التاسع؟
2-وماهو وضعه بالنسبة للحياة البرزخية و يوم القيامة. وهل يشفع لوالديه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجنين إذا أتم في بطن أمه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتاً، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط: الولد تضعه المرأة ميتاً، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيّاً واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صُلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصُلي عليه. وهو الراجح.
ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت.
وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والسقط يُصَلَى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة" وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: "والطفل يصلى عليه".
ومن الأمور التي تتعلق بالجنين: إجهاضه، أي: (الجناية عليه)، حيث اتفق الفقهاء على وجوب الغُرَّة بموت الجنين بسبب الاعتداء.
وينبغي أن يعلم السقط الذي مات في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة، ويمكن تلخيصها في الآتي:

(50/325)


مشروعية تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتسميته، والعقيقة عنه، وترتب الغرة بموته بسبب الاعتداء، ووقوع الطلاق المعلق على ولادته، وانقضاء العدة المترتبة على ولادته، وتعتبر أمه نفساء، ولا يرث، ولا يورث إذا لم يستهل. والله أعلم.
أما بالنسبة لوضع السقط في الحياة البرزخية، ويوم القيامة، فلا توجد أدلة صحيحة صريحة بشأنه ـ فيما نعلم ـ ولعله يلحق بأطفال المسلمين لما ذكرنا من كونه يصلى عليه، ويكفن، ويغسل.. إلخ. لكن هل يشفع لأبويه؟
من العلماء من قال بأنه يشفع لأبويه، واستدلوا بأحاديث منها:
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته" رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء.
وفي رواية: "والسقط يجر أبويه إلى الجنة" رواه ابن ماجه، وضعفه العراقي أيضاً، وقال في الزوائد: في إسناده يحيى بن عبيد الله بن موهب، وقد اتفقوا على ضعفه.
وفي تذكرة الموضوعات: "السقط يثقل الله به الميزان، ويكون شافعاً لأبويه يوم القيامة".
والأحاديث المثبة لشفاعة السقط غير صحيحة، لكن لعله يستأنس بما رواه البخاري عن الحسن أنه قال: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب" ويقول: "اللهم اجعله لنا فرطاً، وأجراً، وسلفاً" فيرجى أن يشفع لأبويه إذا صُلي عليه، وعق عنه. والله أعلم.
71351
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلاف الأحوال عند خروج روح المسلم رقم الفتوى:71351تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
نعلم أن الإنسان المؤمن عند خروج روحه تخرج بسهولة عكس الإنسان الكافر، ولكن هل خروج الروح متشابهة لجميع المسلمين على اختلاف درجة إيمانهم وصلتهم بالله تعالى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/326)


فالتخفيف على المؤمن عند خروج الروح لا ينافي أنه قد يشدد عليه عند الاحتضار أو بطريقة الموت نفسها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين كان يقول عند موته: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري عن عائشة.
وفي رواية في الصحيح أنها كانت تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تحفة الأحوذي: ..... لما رأت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى، وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات. انتهى.
وقال الحافظ: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. انتهى.
وقد وردت أدلة على أن خروج الروح وما يترتب عليه من الألم يتفاوت بين المسلمين، فقد ثبت أنه خفيف جداً على الشهيد، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.
والله أعلم.
71352
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في مراقبة مخازن شركة توزيع صحف ومجلات رقم الفتوى:71352تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
3318، 13560.
أما إذا كان عملك في هذه الشركة لا يتصل بالإعانة على المنكر، وكان عملك فيها مقتصرا على الجانب المباح فقط ولا علاقة لك بما ذكرت أنهم يطبعونه أو يوزعونه أحيانا من ناحية جلبه أو توزيعه أو نقله أو بيعه فلا حرج عليك في البقاء في هذا العمل، مع أن الورع تركه والبحث عن عمل غيره بعيد عن الحرام كل البعد.
والله أعلم.
71353
فتاوى
عنوان الفتوى:أضرار الحسد على النفس والآخرين رقم الفتوى:71353تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:

(50/327)


مشكلتي أنني حساسة كثيراً ودائماً أفكر في كلام الناس عني حتى أنني قد أوذي نفسي حتى أرضي الآخرين، لكن أحياناً قد تصادف مصائب يصاب بها أحد من أعرفهم في وجودي فأحزن لأنني أتخيل أنه الآن سيفكر أنني أحسده وأن عيني تحسد بالرغم من أنني لا أحب أن أظهر للشخص إعجابي بشيء عنده حتى لا يفكر أنني أحسده إذا زال، أخاف أن تكون في هذه الصفة، فماذا أفعل؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أن الأفضل للمرء هو ترك التفكير فيما عند الآخرين، لأن ذلك يؤدي غالباً إلى الحسد، والحسد هو أصل العين كما بين ذلك أهل العلم، قال ابن القيم: الحسد أصل الإصابة بالعين، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته، بل بطبعه. وهذا أرادأ ما يكون من النوع الإنساني. انتهى من الموسوعة الفقهية.
واعلمي أن للحسد أضراراً بالغة على صاحبها، وقد نهى عنه الشرع الحنيف، روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا.... وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال الحسن رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم، وحزن لازم، وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله، قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولك أن تراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 69659.
ثم اعلمي كذلك أنك لست مطالبة بإيذاء نفسك من أجل إرضاء الآخرين، ولا ينبغي أن تتخيلي أن الناس سيفكرون في أنك تحسدينهم، فتلك وساوس يحسن لك أن تبعديها عن نفسك.
والله أعلم.
71355
فتاوى

(50/328)


عنوان الفتوى:وضع المال في بنك يدعي أنه إسلامي رقم الفتوى:71355تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
62043.
الثاني: أن يكون البنك المذكور يستثمر ذلك في القروض والإيداعات الربوية أو كانت الفائدة تحدد من رأس مال العميل لا من الارباح، بحيث أن من وضع مبلغ ألف ريال مثلا تحصل له فائدة مقدارها 60 ريالا فهذا عمل محرم لكونه في الحقيقة قرضا ربويا يقوم فيه المصرف بدور المقترض الذي يسدد القرض وزيادة. واعلم أنه يشترط لصحة المضاربة أيضا أن تكون الخسارة على صاحب المال وليس على العامل (البنك) إلا إذا فرط، فإن اشترطت الخسارة على العامل وصار رأس المال مضمونا لم تصح، وتكون حقيقة معاملة البنك قرضا ربويا محرما.
والله أعلم.
7136
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز لك شراء الدخان لأبيك رقم الفتوى:7136تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1421السؤال: إذا أبي طلب مني دخانا أوأي شيء حرام هل أشتري له أو هذا حرام ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ولا شك أن في شرائك الدخان لوالدك إعانة له على الإثم، فالواجب عليك أن لا تعينه على ذلك، وأن تعتذر عن تلبية طلبه بالحسنى، فإن غلب على ظنك حصول مفسدة أكبر لعدم تلبية طلبه، فلا بأس أن تلبي طلبه ـ مع استمرار النصيحة له بالحسنى ـ دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما.
أما إن طلب منك ما هو أعظم من الدخان كالخمر والمخدرات، فإنه يتوجب عليك الامتناع، ولو قدر أن ذلك سيؤدي إلى طردك من البيت، وكنت قادراً على إعالة نفسك، خرجت والله وحده المعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم تكن قادراً على إعالة نفسك لصغر أو عجز جاز لك اللجوء إلى القاضي أو من يقوم مقامه في حمايتك وحفظ حقوقك.
والله أعلم.
71360
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من وقع على أوراق إشراف على مواقع لم يشرف عليها رقم الفتوى:71360تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:

(50/329)


أعمل مهندسا معماريا وأتقاضى أجرا نظير توقيعي على أوراق إشراف على بعض المنشآت المعمارية التي لم أشرف عليها أبدا ( وهذا لصالح المقاول حيث الحكومة تلزمه بأن يكون معه مهندس يقوم بالإشراف على العملية التي يقوم بتنفيذها ولكن المهندس المشرف الملازم له يكلفه 1000جنيه عن كل شهر أما أنا فأتقاضى 150جنيها مقابل إمضائي فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا مع أن موظفي الحكومه يعلمون بهذا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن قيامك بالتوقيع على أوراق إشراف على مواقع لم تشرف عليها أصلا يعد من قول الزور، وهي شهادة تسأل عنها بين يدي الله تعالى، فتذكر قول الله تعالى : سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف: 19} وما تأخذه مقابل هذا العمل من السحت والمال الخبيث، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ، ويجب عليك إبلاغ الجهات التي عملت بموجب إمضائك بحقيقة الأمر، وأنه لم يكن هناك إشراف من قبلك، كما يجب عليك أن تتخلص من المال الذي حصلت عليه بهذه الطريقة بأن تصرفه على الفقراء والمساكين؛ لأن هذا من تمام التوبة من شهادة الزور ، جاء في تبين الحقائق: فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها، وإذا وقعت منه خطاً أو عمداً يجب عليه أن يتوب، والتوبة لا تصح إلا عند الحاكم، ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق ، وفيه تدارك ما أتلفه بالزور، ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور . اهـ .
والله أعلم .
71362
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي رقم الفتوى:71362تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
الآباء والإخوة الأعزاء جزاكم الله عنا خير الجزاء .

(50/330)


حقيقة أنا أريد أن أسأل عن موضوع اتباع المذاهب ، حيث إني طالب في بلد شرق آسيوي وهم يتبعون المذهب الشافعي ، وحقيقة إن أحد زملائي من هذا البلد سألني وقال لي أنا ما هو المذهب الذي أتبعه ؟ أنا رددت عليه وقلت إني أتبع السنة وربما أميل إلى الشافعي...لكن في الحقيقه أنا غير مقتنع بكلامي ومتخوف ..فما هو رأيكم بكلامي ؟..لأنني حسب علمي أعرف أن هناك نهي ومنع في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب.. أيضا أنا شرحت لزميلي وقلت له إن الأئمه كلهم بشر مثلنا وأنهم قالوا إذا لم نجد من كلامهم ما يطابق القرآن والسنه لا نتبعه ونرميه إلى الحائط... المهم أنا في الحقيقه أريد أن أسأل ...هل على زميلي هذا أن يتبع كل ما هو موجود في المذهب الشافعي فقط ؟ أو أنه ممكن أن يأخذ من السنه مباشرة وبالتالي يكون وقع في الخلط مع مذاهب أخرى ؟ أيضا أريد أن أعرف ما هي شروط وضوابط ونظم اتباع مذهب معين ؟ وأيضا ما هي الكتب التي يمكن أن أبدأ بها مع زميلي للأخذ من الكتاب والسنة مباشرة ؟ وأيضا زميلي يسألني دائما هل أتبع ما علمنيه آبائي من المذهب الشافعي أو أتبع السنة ؟
جزاكم الله خير الجزاء
أرجو الرد سريعا إلى بريدي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يجب على المسلم هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين بالكتاب والسنة. قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: 59}
واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهة أخرى هو مما يسوغ وليس مما يجب ، قال صاحب الإنصاف : وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيه وجهان : وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله ، وعدمه أشهر . اهـ قال في إعلام الموقعين : وهو الصواب المقطوع به .

(50/331)


وقال ابن مفلح في أصوله : عدم اللزوم قول جمهور العلماء ، وقد رجحه ابن برهان والنووي ، واستدل لذلك بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر .
وانطلاقا مما ذكر يتبين لك أنه ليس هناك نهي أو منع من أن يتبع الشخص أكثر من مذهب ، وأن زميلك ليس ملزما بأن يتبع كل ما هو موجود في المذهب الشافعي ، وأن المأمور باتباعه حقا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيرها ، وليس معنى ما ذكرناه أن يظل المرء ينتقل بين المذاهب بغية الترخص والتلاعب فإن ذلك مذموم قطعا ، ولكن معناه أن يأخذ الشخص بالقول الأقوى دليلا ، سواء كان من هذا المذهب أو ذاك ، ولك أن تراجع الفتوى رقم : 66727 ، لمعرفة الكتب المعتمدة في كل مذهب، والمنهج المناسب لطالب العلم .
والله أعلم .
71363
فتاوى
عنوان الفتوى:طالب الطب إذا حقن المريض بالخطأ فمات رقم الفتوى:71363تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .
طالبة في كلية الطب السنة الثانية طلبوا منها يوما أن تعطي دواء لشخص ولم يقولوا لها كيفية الاستعمال , فقبل أن تعطيه الدواء شكت في طريقة استعماله ولكنها لم تسأل فعوض أن تعطيه مع الأكسجين كي يتنفسه أعطته حقنة فمات الرجل هل أثمت وهل عليها كفارة مع العلم أنه متزوج وله أبناء ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطبيب إذا عالج حالة في غير اختصاصه فإنه يأثم ويضمن ما يترتب على علاجه من موت أو تلف عضو أو عاهة أو أي ضرر يلحقه بالمريض لقوله صلى الله عليه وسلم : من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن . رواه أبو داود ، وفي رواية : ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن . وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل فراجعي فيه فتوانا رقم : 5852 .

(50/332)


وعليه فهذه الطالبة التي ذكرت أنها في كلية الطب ، السنة الثانية ، وأنها شكت في طريقة استعمال الدواء فلم تسأل عما ينبغي فعله ، وإنما أعطت المريض حقنة فمات منها ، تعتبر آثمة وعليها الكفارة ، وأما الدية فهي على عاقلتها ، لأن هذا القتل يعتبر شبه عمد .
والله أعلم .
71364
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي من السحر رقم الفتوى:71364تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
أنا متزوج منذ 3 سنوات ولدي بنت ، مشكلتي بدأت بعد ولادة زوجتي للبنت ، أصبحت لا أطيق معاشرتها ولا النظر إلى وجهها وبدأت أشعر بالضيق عند النظر إليها ، وقد ذهبت إلى رجل دين من أجل القراءة واتضح بأني مصاب بالسحر عن طريق العصير وقد حاول الشيخ الفضيل مساعدتي بالقراءة ( الرقية الشرعية ) عليَّ لمدة أربعة أيام ولله الحمد تعافيت منه ولكن بعد فترة حوالي أسبوعين عاد المرض مرة أخرى ولجأت إلى شيخ دين آخر وتمت المعالجة ولكن بعد فترة أيضا عاد المرض المذكور مرة آخرى إلى أن أصبحت يائس الحال واتجهت بالدعاء إلى الله لكي يشفيني ؟
ملاحظة: الأعراض التي أصاب بها هي :
1- ألم شديد في أسفل الظهر
2- عدم المقدرة على المشي أو الإطالة بها
3- عدم الرغبة في معاشرة زوجتي لأنها تخيل إليَّ وكأنها رجل بصورة امراة أو تظهر على شكل قرد هذا بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التي أشمها منها .
4- عدم رغبتي بالاختلاط مع الناس والأصدقاء وحبي للعزلة .
أرجو أن تفيدوني بحل يساعدني على علاج الحالة التي أعاني منها ولكم الجزاء العظيم بإذن الله تعالى ؟
للعلم : أنني أعاني من الآلام الرهيبة أثناء الصلاة ومع ذلك أداوم عليها في البيت مع أذكار الصباح والمساء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/333)


فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم هو مواصلة العلاج بالرقية الشرعية حتى يتم الله تعالى شفاءك ، فإن العلاج قد يستغرق منك بعض الوقت حتى يصيب الداء الدواء فتبرأ بإذن الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تداووا بحرام . رواه أبو داود .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء، فإن أصيب الداء الدواء بريء بإذن الله عز وجل . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم .
ولا مانع مع الاستمرار على الرقية أن تأخذ بأسباب العلاج الأخرى ، كالاستعانة بطبيب أمراض نفسية مسلم ثقة ونحو ذلك ، ونوصيك بكثرة الأذكار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في المساجد حيث ينادى بها ، والله تعالى يجعل لك من أمرك رشدا ، ويمكنك كذلك مراسلة قسم الاستشارات في ففي التواصل معهم في مثل حالتك خير كثير . وراجع الفتويين رقم : 48810 ، 2244 .
والله أعلم .
71366
فتاوى
عنوان الفتوى:تقطع الدم أثناء النفاس في قول المالكية رقم الفتوى:71366تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
71367
فتاوى
عنوان الفتوى:على الزوج إمهال زوجته حتى تقضي وطرها كما قضى وطره رقم الفتوى:71367تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
وفقكم الله لما فية خير للأمة الإسلامية
سؤالي الأول هو: أنا أعاني من سرعة القذف لا أعرف الحل أفتوني جزاكم الله خيرا ؟
السؤال الثاني هو: ذكرتم في بعض الفتاوي وهو حديث عن الرسول صل الله عية وسلم أنه في ما معناه إذا قضى الرجل إربه لا ينزعه حتى تقضي إربها حيث إنني بعد القذف يحدث لي ارتخاء وفتور فكيف أستمر حتى تقضي إربها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/334)


فأما سؤالك عن حل مشكلة سرعة القذف لديك فهذه استشارة طبية وقد سبق الإجابة عنها في باب الاستشارات الطبية بقسم استشارات الشبكة برقم :(320) ، وقد نص الفقهاء على أنه يندب لمن هو سريع الإنزال ( القذف ) أن لا يعجل زوجته حتى تقضي حاجتها مستدلين بما روى عبد الرزاق في مصنفه وأبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا غشي أحدكم أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها . قال المناوي رحمه الله في فيض القدير : ( فإن سبقها ) في الإنزال وهي ذات شهوة ( فلا يعجلها ) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء إربها، فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف. زاد في رواية كما في الوشاح مع الستر ومص الشفة وتحريك الثديين، ويؤخذ من هذا الحديث وما بعده أن الرجل إذا كان سريع الإنزال بحيث لا يتمكن معه من إمهال زوجته حتى تنزل أنه يندب له التداوي بما يبطئ الإنزال فإنه وسيلة إلى مندوب، وللوسائل حكم المقاصد ) وقال أيضاً ( إذا جامع أحدكم أهله ) حليلته ( فليصدقها ثم إذا قضى حاجته ) منها بأن أنزل ( قبل أن تقضي ) هي ( حاجتها ) منه ( فلا يعجلها ) ندبا أي لا يحثها على مفارقته بل يستمر معها ( حتى ) أي إلى أن ( تقضي حاجتها ) بأن يتم إنزالها وتسكن غلمتها . انتهى كلامه .

(50/335)


كما ينبغي للزوج وبخاصة من لديه سرعة إنزال أن يلاعب زوجته قبل الجماع ، ولا يباشر الجماع إلا وهي مستعدة ، وقد بلغت من الشهوة مثل ما بلغه ، حتى لا يسبقها في الإنزال ، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي ؟ ـ قال : نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها . فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها . ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها. انتهى كلامه.
ويمكن الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين ، وعلاج المشاكل التي تعرض له ، ككتاب تحفة العروس ، وكتاب اللقاء بين الزوجين ، وكتاب متعة الحياة الزوجية .
والله أعلم .
71369
فتاوى
عنوان الفتوى:قول المرء (الصلاة على النبي الأمي) رقم الفتوى:71369تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
السؤال هو: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بقول (الصلاة على النبي الأمي) وما المقصود بكلمة الأمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن تقول الصلاة على النبي الأمي، وإن كان الأفضل في حقك الاقتصار على الصيغ المأثورة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5025، 4863، 34983.

(50/336)


والأمي تعني الذي لا يحسن الكتابة، قال ابن كثير في تفسيره: ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال الله تعالى: وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. انتهى.
وهذه الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم معجزة وليست نقصاً. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11425.
والله أعلم.
71370
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان جلوس العاجز عن القيام في الصف رقم الفتوى:71370تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
هل يجوز لشخص أن يصلي جالساً على الأرض في صلاة الفريضة في منتصف الصف الأول وخلف الإمام مباشرة، أو من الأفضل أن يصلي على طرف الصف؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن القيام في الصلاة المفروضة ركن أساسي منها لا يجزئ العدول عنه إلى الجلوس إلا في حالة العجز عن القيام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 68473.
ثم إن الأمر في مكان صلاة الجالس واسع فله أن يصلي وراء الإمام مباشرة أو في طرف الصف أو في أي جهة منه، فالأمر في ذلك واسع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44053.
والله أعلم.
71371
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل دعاء كفارة المجلس رقم الفتوى:71371تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
يقو ل النبي صلى الله عليه وسلم مامعناه أن من كثر لغطه فى مجلس ثم قال \"سبحانك اللهم وبحمدك ..\"غفر له ماكان فى مجلسه ذلك من لغط فهل يغفر كل الذنوب المرتكبة بالقول والفعل؟ كمن يشاهد المسلسلات وعند انتهاء المسلسل يقول الدعاء ؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/337)


فالحديث الذي أشرت إليه ذكره الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه ولفظ رواية الترمذي : من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشتغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك . وصححه الشيخ الألباني .
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : قوله فكثر بضم الثاء، لغطه بفتحتين أي تكلم بما فيه إثم لقوله غفر له ، وقال الطيبي: اللغط بالتحريك الصوت والمراد به الهزء من القول وما لا طائل تحته فكأنه مجرد الصوت العري عن المعنى فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك ولعله مقتبس من قوله تعالى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ {الطور: 48 } انتهى
ولم نجد في كلام أهل العلم ما يدل على تخصيص هذه المغفرة بالأقوال دون الأفعال ولا شمولها لها ، ولكن الذي تقتضيه سعة رحمة الله وعموم عفوه وتفضله أن طلب المغفرة والتوبة المشتمل عليهما هذا الذكر يعمان الأقوال والأفعال إذا استحضر الشخص ذلك، فإن رحمة الله واسعة وعفوه لا يتعاظمه شيء ، لكن فائدة هذا الدعاء لا ينبغي أن تكون مبررا لإقدام الشخص على ما شاء من منكرات ومخالفات شرعية، ثم يختم بهذا الدعاء، فهذا دليل على أن ذلك الشخص مصر على تلك المعاصي وأن توبته غير صادقة لعدم توفر شروطها المذكورة في الفتوى رقم : 5450 ، وعدم التوبة من الصغائر مع الإصرار عليها يحولها إلى كبائر. وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها : 26042 ، 41298 ، 54169 .
ومن الجدير التنبيه عليه حرمة مشاهدة المسلسلات المشتملة على أمر محرم كالنظر إلى عورات الرجال أو النساء، أو سماع ما يحرم سماعه، فالواجب البعد عن ذلك لما فيه من مخاطر على المسلم في دينه ودنياه . وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها : 1886 ، 1791 ، 7571 .
والله أعلم .
71372
فتاوى

(50/338)


عنوان الفتوى:الرخصة الممنوحة للرعاة والسقاة رقم الفتوى:71372تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
لا يحل لثلاثة نفر يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم.
إلا أن الطاعة في هذه الإمارة وغيرها مقيدة بالطاعة في المعروف، أما إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . رواه أحمد وصححه السيوطي والهيثمي.
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا, وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
وعليه فلا حرج على السائل في ترك طاعة أمير الرفقة في الحج في تقديم الرمي عن وقته؛ لأنه أمر بغير معروف، بل أمر بما فيه مخالفة شرعية، فمن لم يطعه لا يقال عنه بأنه خارج عن طاعة الأمير ولا يلتفت إلى ما قد يشاع عنه في ذلك لأن بإمكانه أن يثبت مخالفة هذا الأمير للشرع .
وما فعلته وهو التأخر إلى اليوم الثاني عشر والرمي بعد الزوال هو السنة وهو الحق نسأل الله جل جلاله أن يثيبك ويثبتك على الحق. ونعتذر لك عن إرشادك إلى بحث خاص على الوورد في هاتين المسألتين.
وأما المفتي في الشبكة فهم جماعة من أهل العلم يرأسهم الدكتور عبد الله الفقيه.
والله أعلم.
71374
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية قبل الشروع في المحرم والمكروه رقم الفتوى:71374تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
2093، وللاستزادة في معرفة حكم مشاهدة الصور المحرمة والدخول على مواقعها والأسباب المؤدية إلى ذلك انظر الفتوى رقم: 6617
والله أعلم.
71378
فتاوى

(50/339)


عنوان الفتوى:حكم دفن شخصين في قبر واحد رقم الفتوى:71378تاريخ الفتوى:02 محرم 1427السؤال:
هل يجوز دفن رجل أجنبي في قبر امرأة متوفاة منذ عشرين عاماً، وفي حال حصول هذا الأمر بماذا يجب أن نقوم، مع العلم بأن الشخص قد دفن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفن شخصين في قبر واحد إلا لضرورة سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، وسواء كانت بينهما محرمية أو كانا أجنبيين ما لم يبلى الميت الأول، ومرجع ذلك إلى أهل الخبرة كما سيأتي، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، وكذا قال ابن تميم، والمجد وغيرهما، وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة، وهو المذهب، نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الشمس الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج: ولا يدفن اثنان في قبر -أي لحد وشق واحد- ابتداء، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح، فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف، وكان بينهما محرمية ولو أماً مع ولدها وإن كان صغيراً، أو بينهما زوجية، أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعة تبعا للسرخسي، لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف، ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي، وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء. انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج: ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه.... إلى أن قال: ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمسه وجوبا ما لم يحتج إليه.

(50/340)


وما دام أنه قد تم الدفن فلا ينبش إذا كان قد تغير جسد الميت، قال ابن قدامة رحمه الله: إن تغير الميت، لم ينبش بحال. وقال النووي رحمه الله تعالى: إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش وإلا نبش. أي عند وجود السبب المبيح للنبش.
والله أعلم.
71379
فتاوى
عنوان الفتوى:هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة من القرآن رقم الفتوى:71379تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
هل يعلم العلماء اليوم سبب نزول كل آية من القرآن وتفسيرها الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأني سمعت الألباني يقول في تفسير كلام رب العالمين ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرح وبين معاني كل آيات القرآن للصحابة الكرام فلماذا نجد علماء التفسير يجتهدون في التفسير وغالبا لا يحتجون بأحاديث صحيحة تعطي تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للآيات المنزلة عليه والمبينة له من لدن العليم القدير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة الكرام ما كان يحتاج إلى بيان من كتاب الله تعالى كالأحكام المجملة مثل الزكاة والصلاة وغيرها ، ولم يفسر كل آية وكل كلمة لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون ذلك بسليقتهم ، ولعل ذلك هو مقصود الشيخ الألباني رحمه الله إن ثبت نسبة هذا إليه ، فلم يقل أحد من أهل العلم أنه فسر كل كلمة ، قال الطبري: فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بينه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له )

(50/341)


وما نقل من أسباب بالنزول محصور ، وأيضا فليست كل آية او كل سورة لها سبب نزول ، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا وأفردوه بأبواب خاصة ضمن كتبهم ، كما نقلوا تفسيره صلى الله عليه وسلم وبيانه لما فسر من الآيات وبين ، وممن عني بذلك الإمام محمد بن جرير الطبري ، وابن كثير ، والسيوطي ، وغيرهم ممن عنوا بالتفسير بالمأثور ، ولهذا وغيره اختلف المفسرون في تأويل بعض الآيات لعدم صحة الأخبار الواردة فيها أو لكثرتها وتناقضها ، أو لعدم وقوفهم على أثر في بيانها وهكذا. وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 36822 ، والفتوى رقم : 59195 .
والله أعلم .
71380
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة رقم الفتوى:71380تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
60642، وأما ضمه النون من لفظ (الرحمن) فقد ذكرنا في الفتوى المذكورة أنه لا يجوز تعمده لكن لا تبطل الصلاة به سواء في ذلك الإمام والمأموم، ولا سيما وأنك ذكرت أنه صار يكسرها كسرا غير خالص فإذا لم يبق معه غير هذا الخطإ ولم تجد غيره فصل معه حفاظا على الجماعة، وإن وجدت غيره فلك أن تذهب إليه.
والله أعلم.
71381
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من نوى أن يعتمر بأول مال يحصل عليه رقم الفتوى:71381تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
ارتديت الحجاب الشتاء الماضى والحمد لله تعالى ، فنويت بأن أؤدى العمرة بإذن الله بأول فلوس أحصل عليها بعد سداد دين كان عليّ وفعلا سددت كل الدين والحمد لله وحصلت على مبلغ 1000 ج ولكنى اشتريت بها ملابس جديدة لأن ملابسى لا تصلح للحجاب فهل أنا مذنبة ؟ بالرغم إني أنا الآن نويت وعزمت بإذن الله على العمرة من أول مبلغ أحصل عليه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/342)


فالحمد الله الذي منَّ عليك بارتداء الحجاب الذي هو شرف وعفة للمرأة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك ويجعلك مشعل خير تهدي أخواتك المؤمنات إلى هذا الخير الذي وفقك الله له .
وأما نيتك أن تؤدي عمرة فنية حسنة تؤجرين عليها، ومتى توفر لك المال فإن عليك أن تذهبي للحج والعمرة لأنهما فرض في العمر مرة ، إن لم تكوني قد حججت واعتمرت من قبل، فإن تيسرت لك العمرة دون الحج فاذهبي لأدائها ، ولا يلزمك الذهاب إليها بمجرد امتلاكك لمال تحتاجين إليه في لباس أو نفقة ونحو ذلك، ومجرد نيتك أن تعتمري بأول مال تمتلكينه لا يوجب عليك ذلك مع الحاجة ، أما إن كنت قد أديت عمرة الإسلام فإنه لا يلزمك أن تعتمري ثانية لكونك نويت العمرة بأول مال تحصلين عليه؛ إذ هذه النية ليست نذراً .
والله أعلم .
71382
فتاوى
عنوان الفتوى:إتيان الدورة في هذا الوقت لا يدل على شيء رقم الفتوى:71382تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
34470، جواز زيارة النساء للقبور، فينبغي للأخت السائلة أن تراجعها، ثم إن إتيان الدورة في هذا الوقت ليس دليلا على شيء فهو شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحج قبل طواف الإفاضة، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاديا.
وننبه الأخت السائلة على أن من يذهب إلى المدينة بقصد الزيارة ينبغي له أن ينوي زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 54526

(50/343)


ونعتذر عن تعبير الرؤيا فإنه ليس ذلك من تخصص موقعنا هذا، إلا أن هذه الرؤيا التي فيها الصلاة والدعاء والأمر بالمعروف من الواضح أنها من المبشرات، ورغم أنه ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على قبول أعماله خائفا من ردها إلا أنه لا يشترط أن يجد الآن علامة تدل على القبول من عدمه، والذي يطالب به المؤمن هو أن يعمل العبادة على وفق شرع الله تعالى ويجتهد في أن تكون خالصة لله ثم يحسن الظن بالله تعالى في أن يتقبل منه.
والله أعلم.
71383
فتاوى
عنوان الفتوى:أفضلية الوتر قبل النوم أم بعده رقم الفتوى:71383تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
71384
فتاوى
عنوان الفتوى:التعوذ بالله من الشيطان بعد دعاء الاستفتاح رقم الفتوى:71384تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
عند أداء صلاة الجماعة وعندما يبدأ الإمام بالقراءة وخاصة في الصلوات السرية أقوم بقراءة بعض الأدعية لطرد الشيطان فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في حق المصلي أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة ، وسواء في ذلك الصلاة السرية والجهرية ، والإمام والمأموم ، وفي بيان ما تحصل به هذه الاستعاذة يقول الخطيب الشربيني رحمه الله من فقهاء الشافعية : ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان، وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . اهـ
ويستثنى في حق المأموم مواطن لا تستحب له فيها الاستعاذة منها ، إذا خاف فوت القراءة خلف الإمام، أو خاف فوت وقت الصلاة، أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة، بل يأتي بالقراءة في هذه الصور كلها؛ لأن القراءة فرض فلا يشتغل عنها بالنفل .
والله أعلم .
71385
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة العاجز عن بعض الأركان رقم الفتوى:71385تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:

(50/344)


5012، فإن عجزت عن بعض أركان الصلاة كالقيام مثلا صلت جالسة، وعند العجز عن الجلوس صلت مستلقية، وإن لم تقدر إلا على الإشارة بيدها أو طرف عينها وجب عليها ذلك، ولا تسقط عنها الصلاة مادام عقلها معها، وما عجزت عنه من أركان الصلاة أو واجباتها سقط وجوبه عنها، وراجع الفتوى رقم: 68501
وبالنسبة لما ينفعها ثوابه في حياتها فمن ذلك الصدقة مع نية إهداء الثواب لها، فإن ذلك ينفعها إن شاء الله تعالي كما تقدم في الفتوى رقم: 52840
والله أعلم.
71386
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في زكاة الماشية التي تعلف رقم الفتوى:71386تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
أنا أملك قطيعا من الغنم فهل تجب فيه الزكاة إذا كنت أنفق عليه من مالي نصف العام وأحيانا أقل من نصف العام حيث إنني سمعت أن الزكاة تكون في الغنم التى ترعى أفتونا مأجورين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 18856 ، أن الماشية إذا كانت تعلف أكثر السنة لا زكاة فيها على الراجح من أقوال أهل العلم ، وقد نص الحنابلة أيضاً على أن العلف نصف السنة يسقط الزكاة مثل العلف في أكثرها.
وعليه.. فإذا كان الأخ السائل ينفق على هذه الماشية نصف السنة أو أكثر فإنه لا زكاة عليه فيها سواء في ذلك الغنم وغيرها، وإن كان ينفق عليها فترة أقل من ذلك زكاها. ويرى المالكية أن علف الماشية لا يسقط الزكاة فيها ولو علفت العام كله ، لكن الراجح القول الأول. وللفائدة انظر الفتوى رقم : 6331 .
والله أعلم .
71387
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يستحب أن يفعله غير الحاج يوم عرفة رقم الفتوى:71387تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
ما حكم يوم عرفة لغير الحاج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/345)


فلعلك تقصد بسؤالك السؤال عن خصوصيات هذا اليوم أو فضائله بالنسبة لغير الحاج فنقول لك: إن صيام هذا اليوم مرغب فيه لغير الحاج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 58354.
هذا إضافة إلى الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء وهذا يشمل الحاج وغيره، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:58344، 58566، 28832.
والله أعلم.
71388
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يبدل ملابسه كلما أصابتها نجاسة رقم الفتوى:71388تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
أجد مشكلة في أنني كلما نمت ليلا أو نهارا بعد الاستيقاظ أشعر بأن اللباس الداخلي فيه شيء من الرطوبة أو أجد بعض البقع البيض عليه وقد استفتيت بعض مشايخنا في العراق فأفتوني بأن أبدل اللباس كلما وجدت ذلك ، فهل إذا نمت في النهار واستيقظت أبدله وفي الليل أبدله أيضا فيها نوع من الصعوبة فأفتوني أثابكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/346)


فإن من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط في صحة الصلاة وعليه فإن الرطوبة أو البقع التي يجدها الأخ السائل في ملابسه الداخلية ، إما أن يعلم أنها أثر مني أو مذي ، وقد ذكرنا مواصفاتهما وما يلزم منهما ، في الفتوى رقم : 22308 ، ويختلف المني عن غيره بأنه موجب لغسل جميع البدن وهو طاهر على الراجح، فلا يلزم غسله ولا غسل المواضع التي يصيبها لكن يستحب ذلك، بخلاف المذي فإنه نجس يجب منه غسل الذكر وغسل الملابس المصابة به أو تبديلها عند الصلاة ، وإن شك في الخارج هل هو مذي أو مني ، فإن من أهل العلم من يخيره في جعله منياً فيغتسل أو مذيا فيتوضأ ، وانظر الفتوى رقم : 64005 ، ولو كانت هذه البقعة نجسة فإنه لا يلزمك إلا غسلها، وهذا لا مشقة فيه ولا يلزمك تغيير الملابس ، وأما تبديلها أو غسلها في غير الصلاة فإنه غير واجب لأنه لا يشترط أن يكون المرء على طهارة كاملة في غير الصلاة والطواف، لكن يستحب للمسلم أن يكون على طهارة . ولمزيد الفائدة في هذا المعنى انظر الفتوى رقم : 51944 .
والله أعلم .
71389
فتاوى
عنوان الفتوى:يشرع للحاج الجمع للمغرب والعشاء وقصر العشاء في مزدلفة رقم الفتوى:71389تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
71391
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير قضاء رمضان لغير عذر رقم الفتوى:71391تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
تقوم زوجتي بقضاء ما يقارب ؟؟؟ يوما من أيام شهور رمضان التي مرت طوال بلوغها وذلك بدل أيام الدورة الشهرية التي كانت تقطع صيامها، ولم تكن تقضيها أولا بأول حتى تراكمت ووصلت إلى هذا الرقم، حيث قامت بحسابها في هذه الأيام، والسؤال هو: هل يكون مع الصيام كفارة بسبب التأخير في القضاء.... وكم هو مقدارها بالدينار الأردني، وهل يجوز الصيام في مثل هذه الأيام حيث سمعنا أنه ربما لا يجوز الصيام في مثل هذا الوقت من عودة الحجيج، أفيدونا وننتظر منكم الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(50/347)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على زوجتك أن تقضي ما فات عليها من الصيام إن علمت عدد الأيام التي تطالب بها، فإن لم تعلم عددها صامت عدداً تعتقد أو تظن أنه هو عدد فوائت الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70806.
كما يجب عليها مع القضاء كفارة تأخير القضاء إن كان التأخير بلا عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 24128.
وعلى قول الجمهور لا يجوز إعطاء الكفارة قيمة إلا إذا لم يوجد من يقبلها طعاماً، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 21476.
فإن لم يوجد من يقبلها طعاماً دفعت عن كل يوم قيمة سبعمائة وخمسين جراما من الأرز ونحوه تقريباً، أي قيمة ذلك من النقود، ويمكن معرفة مقابل ذلك من الدينار الأردني بمعرفة أسعار الطعام في السوق، وعلى ذلك الأساس تخرج القيمة، وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69956، والفتوى رقم: 67464.
ثم إنه لا صحة لما ذكر من أن الصيام في مثل هذا الوقت لا يجوز إذ ليس في سائر السنة يوم أو أيام لا يجوز صومها إلا يومي عيد الفطر والأضحي وأيام التشريق مع تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 41059.
والله أعلم.
71392
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة رقم الفتوى:71392تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
من كان يغتسل فجاءت يده على شعر العانة، هل يعيد الوضوء قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/348)


فإن كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن لم ينو الوضوء أثناء الغسل على الصحيح من أقوال العلماء، لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها. وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب، لكن يشترط لصحة الوضوء أن لا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، فإن حصل ناقض من نواقض الوضوء لم يبطل الغسل وانتقض الوضوء، وقد ذكرنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795.
ومن النواقض المختلف فيها مس الفرج، لكن الفقهاء نصوا على أنه لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة، قال النووي في المجموع -وهو شافعي المذهب- قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليين؛ وإنما ينقض نفس الذكر وحلقه الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين. انتهى.
والله أعلم.
71395
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الزكاة مع القدرة والتمكن رقم الفتوى:71395تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
زكاة مالي كنت أخرج منها جزءا وأحتفظ بجزء آخر لكي أقوم بعمل مشروع خيري (التبرع بأرض لبناء معهد ديني- مدرسة إلخ) حيث إن هذا المشرع يمكن أن ينتفع به أهل بلدتي بالكامل، مع العلم بأن الفقراء بالبلدة ليسوا كثيرين وأنا الآن بصدد بدء هذا المشروع، ولكن توجد بعض المشاكل سببها أهل البلدة، وسؤالي هو: هل تأجيل زكاة المال لسبب مثل هذا يجوز، مع العلم بأن فى نيتي التبرع بأكثر مما هو محجوز لذلك بكثير وإن كان غير جائز فماذا أفعل، فى حالة عدم التمكن من إتمام المشروع للمشاكل سالفة الذكر، هل يمكن أن أتبرع بقيمة الأرض لجهة أخرى تقوم بتنفيذ مشروع مماثل، وهل لا بد من عمل هذا المشرع فى نفس البلدة، أرجو الرد بسرعة وبصورة مستوفية؟
الفتوى:

(50/349)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحقت الزكاة في ماله وجب عليه أن يخرجها فوراً، ولا يجوز له أن يؤخرها مع القدرة على ذلك والتمكن منه؛ لأنها حق لمن فرضها الله لهم بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وفي تأخيرها منع للحق أن يصل لمستحقه في موعده. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كانت هناك مضرة بإخراجها في وقتها كأن يحول الحول على المال قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أن يأخذها الساعي منه مرة أخرى، نص على ذلك أحمد وغيره، وكذا له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة إذا كان التأخير يسيرا، وإن كان كثيراً فلا يجوز إلا إذا كان التأخير لعدم وجود من يستحقها من الأصناف الثمانية.
وليعلم أن المراد بقوله تعالى في الآية السابقة (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) المجاهدون. لا عموم أوجه الخير، وعليه فلا يصح صرف الزكاة في المشاريع الخيرية النافعة كالمساجد والمعاهد والمستشفيات، بل ينبغي أن يساهم المسلمون في هذه المشاريع بصدقاتهم التطوعية وبأوقافهم. أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها المحددة من الشارع وهي محصورة في الآية السابقة. وعليك الآن أن تجمع أموال الزكاة التي ادخرتها وتصرفها في مصارفها المذكورة.
والله أعلم.
71397
فتاوى
عنوان الفتوى:من أصبح جنبا ثم صام رقم الفتوى:71397تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
71398
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز لمن أدى حجة الإسلام أن يستنيب في التطوع رقم الفتوى:71398تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
6465، والفتوى رقم 7019.
والله أعلم.
71399
فتاوى

(50/350)


عنوان الفتوى:من أحكام إسقاط الحمل في مختلف مراحله رقم الفتوى:71399تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
أنا امرأة متزوجة وأعاني ظروفا مادية قاسية رفقة زوجي وقد رزقنا منذ أقل من خمسة أشهر بطفل ورغم جميع الاحتياطات اكتشفت بأني حامل للمرة الثانية فلم أتقبل الوضع أنا وزوجي وقررنا إنزاله في الأربعين يوما الأولى فهل ذلك جائز وما حكم هذا الفعل في ديننا إذا اجتمعت الظروف المادية والصحية القاسية التي تفرض علينا مثل هذا العمل فأنا لا أقدر حاليا على تحمل فترة حمل أخرى وأنا أجد صعوبة كبيرة في تربية ابني الرضيع وأنا امرأة عاملة وقد استمعت إلى بعض الآراء التي تحل ذلك قبل 120 يوما أي قبل نفخ الروح في الجنين؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي لوسمحتم بالتفصيل بعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 140 ) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي :
1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. وتقدم في الفتوى رقم : 8781 .
وعليه؛ فقراركما بإجهاض الجنين إذا كان بسبب الظروف المادية التي تمرون بها لا يجوز ، لأنه مستند إلى سبب غير معتبر شرعا ، وتقدم في الفتوى رقم : 36389 ، على أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإجهاض قبل الأربعين لغير ضرورة .
وأما إذا كان السبب هو الحالة الصحية فيجوز إذا كان هناك ضرر متوقع على الأم ، أما إذا كان ما يحتمل حصوله للأم هو مجرد مشقة يمكن تحملها فلا يجوز لها إسقاطه بحال من الأحوال لأنه لا ضرورة لذلك .

(50/351)


وعلى الزوجين الكريمين أن يتقيا الله تعالى، وأن يشكراه على نعمة الولد والذرية، ويرضيا بقضاء الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13171 ، والفتوى رقم : 19547 .
والله أعلم .
714
عنوان الفتوى:لا تجوز الإقامة ببلاد الكفار إلا لضرورة أو مصلحة راجحة رقم الفتوى:714تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو حكم الإقامة في بلاد الغرب؟. ولكم الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز الإقامة في بلاد الكفار بغير ضرورة معتبرة تدعو للبقاء هناك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" [رواه أبو داود]. والإقامة في بلاد الكفار ضررها أكبر من نفعها لما فيها من التعرض للفتن. نسأل الله السلامة والعافية. ومن كانت له حاجة تدعوه للإقامة بعض الوقت في بلادهم فيلزمه تبيينها لنا حتى يعلم هل هذه الحاجة ضرورية أم لا .
والله أعلم.
71400
فتاوى
عنوان الفتوى:تواطؤ رؤى الصحابة رقم الفتوى:71400تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
هل صحيح أن بعض الصحابة كانوا يرون نفس الحلم ( الرؤيا ) في بعض الأحيان ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك أيها السائل الكريم تواطؤ الرؤى كأن يجد أحد الصحابة رؤيا ويجد الأخر مثلها تماما فهو واقع، وقد حدث للصحابة الكرام كما في قصة الأذان لما رآه عمر ، ورآه عبد الله بن زيد. وتواطؤ رؤى الصحابة على أن ليلة القدر في العشر الآواخر فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري : أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الآواخر يعني ليلة القدر . كما أن تواطأ الرؤى قد يقع لغيرهم ولا غرابة في ذلك .
وكذا إن كان قصدك مطابقة الرؤيا للواقع وتحققها فقد وقع للصحابة ويقع لغيرهم من الناس كما بينا في الفتوى رقم : 8138 .

(50/352)


والله أعلم .
71401
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصدقة على الغني رقم الفتوى:71401تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
35844
وكون النبي صلي الله عليه وسلم أكل من أضحية غيره لم نقف على ذلك بخصوصه، لكن الثابت من خُلُقه صلى الله عليه وسلم وفعله أنه كان يقبل الهدية من غيره، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أوكراع لقبلت.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ؛ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. انتهى
وانطلاقا من هذا فلا مانع من أكله صلى الله عليه وسلم من أضحية غيره، ومن أراد التصدق من أضحيته فالأفضل أن يبدأ بذوي رحمه الفقراء لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة للرحم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
وقال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب. والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة. انتهى.
وبالنسبة لما يفعل بالأضحية فيستحب للمضحي أن يأكل منها ويتصدق ويهدي لغيره. وراجع الفتوى رقم: 12388،

(50/353)


ومن أهل العلم كالحنابلة والشافعية من أوجب التصدق منها؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 44487
والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة، وراجع الفتوى رقم:14090.
والله أعلم.
71402
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعذر من اشترى بيتا بالربا وهو جاهل رقم الفتوى:71402تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
منذ 25 سنة سمعت أمي أنّ هنالك مساكن اجتماعية تباع بالتقسيط لمدة 30 سنة (وهي في الواقع قروض ربوية من بنك بالتعاون مع المؤسسة التي تبني هذه المساكن). فقامت بشراء منزل من هذه المؤسسة (و لم تكن تعلم حقيقة الأمر) وقامت بدفع عديد الأقساط لكن المنزل باسم أبي بسبب القوانين الوضعية، بعد مرور بضع سنين من شراء المنزل طلقت أمي وبالطبع بقي المنزل باسم أبي وبقيت أمي تسكنه لأنّها هي الحاضنة، و اليوم أراد والدي إرجاع المنزل باسم أمي بعد أن عرف أنه في الحقيقة هي صاحبة المنزل بعد طلبها ذلك منه، فهل عليها وزر بعد علمها اليوم أنّ المنزل في الحقيقة اشترته بقرض ربوي وعليها بالتالي أن تكمل الأقساط الباقية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/354)


فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة اختيارا لشراء شقة أو غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } والواجب على من اقترض بهذه الطريقة عالما مختارا أن يتوب إلى الله تعالى وأن لا يعود إلى مثلها ، وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن البنك لا حق له إلا في رأس ماله ، لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ــ 279 } وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولا ولا يعود لمثلها أبدا .
أما إذا كان جاهلا بحقيقة المعاملة فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك إثم إن شاء الله ، وذلك لعدم علمه بحقيقة المعاملة ، فقد دلت الأدلة الصحيحة على أن الجهل عذر يرفع المؤاخذة في الجملة ، ومن ذلك قوله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5 } وقوله : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115 } وقوله : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء: 15 } وكما في حديث المسيء صلاته ، وحديث معاوية بن الحكم في كلامه في الصلاة جهلا ، وحديث بول الأعرابي في المسجد ، وغير ذلك من النصوص الدالة على عذر الجاهل ، ورفع المؤاخذة عنه ، والإثم في هذه الحالة يكون على من غرر بالمتعاقد حتى وقع على الربا .

(50/355)


والواجب على كل مسلم أن يسأل عن حقيقة المعاملات التي يقدم عليها قبل الوقوع فيها قال تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43 } .
والذي يظهر لنا في حالة والدتك أنه لا يجب عليها أن تدفع سوى الثمن الحقيقي للشقة دون الفوائد الربوية ، لأن الشراء قد تم بناء على أن ثمن الشقة مقسط عليها للشركة وليس قرضا ربويا من البنك كما هو الواقع ، فإذا لم تتمكن من التخلص من هذه الفوائد نظرا لتقيدها بالأوراق المثبتة له ، فالحكم فيها أن تسدد ما عليها من أقساط مع تفادي الفوائد قدر الطاقة كما ذكرنا أعلاه .
هذا إذا كان القرض الربوي قد تم التوقيع عليه من قبل والدك أو أمك ، أما إذا كانت المعاملة الربوية قد تمت بين المؤسسة والبنك ولا دخل لوالديك فيها ، فالواجب على والدتك أن تسدد المبلغ المتفق عليه بينها وبين المؤسسة ، والإثم هنا على المؤسسة لا عليها هي ، إذ لا علاقة لها بالمعاملة الربوية .
والله أعلم .
71403
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المال الذي اكتسبه الكافر قبل إسلامه رقم الفتوى:71403تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
18275.
والله أعلم.
71404
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تكون مؤمنا رقم الفتوى:71404تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
ما هو أن يكون المؤمن يؤمن بالدين الإسلامي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/356)


فالدين الإسلامي هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لجميع الأمم ، به ختم الله الرسالات ، قال تعالى : وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا {المائدة: 3 } وقد وضع الله تعالى لهذا الدين أسسا وقواعد وضوابط وأركانا ، فأركان الإيمان ستة ، وأركان الإسلام خمسة ، وهذا لا يعني أن الدين الإسلامي كله منحصر فيها ، بل هناك من الشعب الإيمانية والآداب الإسلامية الكثير ، ومثل هذه الفتوى لا تحيط بها ولا تلم بأطرافها ، لكننا نحيلك على الكتب التي تفيدك في هذا المجال ومن أهمها :
1 ـ كتاب الإيمان ، للأستاذ الدكتور محمد نعيم يا سين .
2 ـ مجموعة الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر في أركان الإيمان .
3 ـ تعريف عام بدين الإسلام للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله .
وراجع الفتويين رقم: 5935 ، 25251 .
ولمعرفة كيفية الدخول في دين الإسلام راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 38608 ، 26368 ، 8832 ، 13069 ، 17454 ، 23420 .
والله أعلم .
71406
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71406تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
ما هو الحكم في الدعاء بقول { اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم } وما صحة الحديث لا تدعوا صغيراً بكبير وإنما كبيراً بصغير ؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا عدة فتاوى مفصلة في حكم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية : 4413 ، 4416 ، 44451 .
وأما حديث (لا تدعوا صغيرا بكبير وإنما كبيراً بصغير). فلم نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث على كثرتها ، ومعناه منكر فإن دعاء غير الله شرك أكبر ، سواء كان المدعو كبيرا أم صغيرا، كما أنه لا يجوز سؤال الله بمخلوق . وراجع للتفصيل الفتوى رقم : 9476 ، والفتوى رقم: 17593 .
والله أعلم .
71407
فتاوى

(50/357)


عنوان الفتوى:استعمال لفظة الدين والإسلام رقم الفتوى:71407تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
71408
فتاوى
عنوان الفتوى:المطلوب مد العون للمرضى رقم الفتوى:71408تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
أصيب أخي بالرصاص في العراق وهو طبيب جراح عمره 36 عاما وهو على جهاز التنفس الصناعي في المستشفى الإسلامي في عمان منذ 2-11-2005 ولغاية اليوم ونفذت نقودنا وقد تحسنت حالته وهو واعي ويسمعنا ويشاهدنا ويجيبنا بعينيه لكنه لاينطق ولايتنفس وطريح الفراش ، نقلناه من العراق الى عمان بسبب عجز المستشفيات العراقية ، نفذت نقودنا بسبب طول فترة العلاج وفرق العملة ، هل نعيده الى العراق ونحن نعرف بأنهم لن يستطيعوا عمل شيء له سوى تسليمه لقدره ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لكم إرجاع أخيكم إلى البلد إن غلب على ظنكم أنكم إن أرجعتموه فلن يجد العناية اللازمة والعلاج الذي يحتاج إليه ، وننصحكم بالتقدم للجمعيات الخيرية وأصحاب القلوب الرحيمة من المحسنين ، ويمكنكم الاستعانة في ذلك بأقاربكم وعشيرتكم ، أو بإمام مسجدكم أو غيره من أهل الصلاح ليشفع لكم عند أهل الخير ، ويمكنكم التواصل مع الجهات الخيرية عبر مواقعهم على الإنترنت أو عبر الهاتف أو عن طريق عناوينهم البريدية .
ونحن بدورنا نناشد المحسنين وأهل الخير من هذه الأمة بأن يمدوا لكم يد التعاون ونذكرهم بقول الله عز وجل : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة: 32 } نسأل الله تعالى أن يعجل بشفاء أخيكم، وأن ييسر لكم أسباب علاجه، وأن يجزيكم خيرا على ما تبذلونه في سبيل ذلك .
والله أعلم .
71409
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بلفظ (الله يقوي سعدك) رقم الفتوى:71409تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أمي دائما تدعو لي : الله يقوي سعدك هل تجوز هذه الدعوة؟
جزاكم الله خيرا.

(50/358)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من هذا الدعاء هو أن أمك تدعوا لك بالبركة وأوفر الحظوظ فيما تطلبينه وتسعين إليه ، وبالتالي فلا نرى محذورا في هذا الدعاء، وإن كان الأفضل لها الدعاء لك بما هو مأثور من الدعاء في القرآن والسنة الصحيحة ، وراجعي الفتوى رقم : 2433 .
والله أعلم .
7141
عنوان الفتوى:بيع الهدايا الخاصة بمناسبات محرمة تأخذ حكمها. رقم الفتوى:7141تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أقوم بعمل النحت والنقش على الزجاج والرخام والخشب فهل يجوز لي أن أصنع هدايا تباع في مناسبة عيد ميلاد المسيح، وفي عيد الحب، وفي مناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة وغيرها من المناسبات والاحتفالات التي يحتفل بها الكفار. ولا أصور الإنسان والطيور والحيوانات لمعرفتي بأن تصوير ذات الأرواح حرام فإنما أصور الأزهار، وأكتب الكلمات والبراويز الجملية .
2 - وهل يجوز صنع العلامات لمحلات تجارية ولا أستفسرهم هل هم يبيعون الحلال أم الحرام ؟ لأني اعتقد بأن الاستفسار ليس من مهنتي . وبعض المطاعم تطلب مي أن أجعل لهم العلامات ربما هذه تبيع الحرام وربما لا تبيع ، لا أستفسرهم ولست متأكداً هل يبيعون الكحول أم لا؟
فما الحكم في مثل الحال فهل يجوز لي أن أصنع العلامات إذا كانت الشخص لا يطلب مني أن أكتب بأن الكحول متوفر لديه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت في اقتصارك على تصوير الأزهار ونحوها وعمل البراويز، والبعد عن تصوير ذوات الأرواح، ونسأل الله أن يوفقك للرزق الحلال.

(50/359)


ولا يجوز أن يشارك الإنسان في عمل محرم أو مبتدع، سواء كانت المشاركة بحضوره واحتفاله، أو برسمه للشعارات، وإعداده للافتات، أو بكتابته كلاماً يدعو للاحتفال أو يهنئ به. وأما الهدايا والتحف التي تباع طوال العام ولا تختص بهذه الأعياد فلا حرج في صنعها والاتجار بها، ولو استخدمها بعض الناس في مناسبة محرمة.
والله أعلم
أما عمل العلامات والإعلانات للمحلات التجارية، فهذا يرجع إلى طبيعة المحل وعمله.
فإن كان المحل التجاري أو غيره معروفاً بالفساد والانحراف، كمرقص، أو صالة قمار، أو ملهى، أو سينما، أو مسرح، أو بنك ربوي فهذا لا يجوز المشاركة في عمل أي دعاية له: لوحة، أو إعلان، أو غيره.
وكذا لو اشتهر مطعم بأنه خاص ببيع الخنزير، أو عرف مكان بأنه مختص ببيع الخمر، فلا يجوز العمل له أيضاً.
وإن كان المطعم مما يبيع الحلال والحرام فهذا محل شبهة، والأورع البعد عن ذلك.
وما كان معروفاً بسلامته من الحرام، أو جهل حاله، فلا حرج في عمل الإعلانات له والعلامات التجارية.
والله أعلم.
71411
فتاوى
عنوان الفتوى:ضرورة إتقان الصلاة والخشوع فيها والطمأنينة رقم الفتوى:71411تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
زوجي يسرع كثيرا في الصلاة وعندما أصلي معه لا أجد راحتي وأجد نفسي أسرع لألحق به ولا يترك لي الوقت للتسبيح والدعاء لذلك فقد أصبحت أصلي غالبا بمفردي فما حكم ذلك أفيدوني أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك المذكور يسرع في صلاته مع إتيانه بما يجزئ من الطمأنينة فصلاته صحيحة ويصح الاقتداء به ، وسبقت الإجابة على مثل هذا في الفتوى رقم: 35181 ، والفتوى رقم : 19893 ، وما يجزئ من الطمأنينة تقدم بيانه في الفتوى رقم : 63567 ، وفي هذه الحالة يحصل لكما فضل صلاة الجماعة، فلا تفرطي في ذلك الثواب العظيم ، وراجعي الفتوى رقم : 275 ، وإن صليت بمفردك فصلاتك صحيحة .

(50/360)


وينبغي لك نصح زوجك وتنبيهه على ضرورة إتقان الصلاة والخشوع فيها ، وعدم الإسراع فيها بما يترتب عليه الإخلال بها .
والله أعلم .
71412
فتاوى
عنوان الفتوى:تملك البنك السلعة ثم بيعها بأكثر من ثمنها بالتقسيط رقم الفتوى:71412تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
25530.
والله أعلم.
71413
فتاوى
عنوان الفتوى:استثمارات محرمة وأخرى مباحة رقم الفتوى:71413تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
28410.
وأما قولك إنك لا ترى فرقا بين هذه المعاملة وبين من يعطي التاكسي لمن يعمل عليه مقابل مبلغ ثابت فهذا خطأ؛ لأن هذه المعاملة الأخيرة هي إجارة جائزة يؤجر فيها صاحب التاكسي سيارته لهذا السائق نظير أجرة محددة، بينما تلك المعاملة الأولى ربا محرم، لأن النقود لا تؤجر؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 47310، وإذا فرض أن هناك شركات تستثمر المال في المجالات المباحة ولا تضمن رأس المال أي أنه معرض للربح والخسارة، وما يستحقه رب رأس المال في حالة الربح هو نسبة من الربح متفق عليها مسبقا لا من رأس المال فهذا الاستثمار استثمار شرعي ويجوز الاشتراك فيها، ولكن الجهات التي ذكرتها لا تصلح مثالا لما هو مباح بحال من الأحوال.
والله أعلم.
71414
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدعاء بـ(اللهم اجعل لي قدم صدق في الدين والإيمان..) رقم الفتوى:71414تاريخ الفتوى:03 محرم 1427السؤال:
71415
فتاوى
عنوان الفتوى:أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:71415تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:

(50/361)


لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن عليا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر، بل و لا من أبي بكر وحده، ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم، بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروزي أحد الأئمة الستة من أصحاب الشافعي ذكر في كتابه تقويم الأدلة على الإمام إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي و ما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك، وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهي ويقضي ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ولما هاجرا جميعا ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول ولم تكن هذه المرتبة لغيره.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه السلام على سائر أصحابه مثل قصة مشاورته في أسرى بدر فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر وكذلك غير ذلك، وقد روي في الحديث أنه قال لهما: [ إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما] ولهذا كان قولهما حجة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهذا بخلاف قول عثمان وعلي.
وفي السنن: عنه أنه قال: [اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ] ولم يجعل هذا لغيرهما ...
وفي صحيح مسلم: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فقال: [إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا].

(50/362)


وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي، وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة...
وأيضا فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق اختصاص غيرهما، وأبو بكر أكثر اختصاصا فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين، كما روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه...
وفي الصحيحين وغيرهما : [ أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون : أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه فقال: أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوؤك] وذكر الحديث
فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين: النبي ووزيراه ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال: منزلتهما في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته، وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما، وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم.

(50/363)


أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصا وهذا يدل على غاية البراعة.
وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكن تلك النصوص لم تبلغهم، والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي، وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها وذلك مثل: نفقة المتوفى عنها زوجها فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر، وكذلك مسألة الحرام قول عمر وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر.
وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [قد كان في الأمم قلبكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر]
وفي الصحيحين : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر فقالوا: ما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم]
وفي الترمذي وغيره: أنه قال : [ لو لم أبعث فيكم لبعث عمر]
وأيضا فإن الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود الإسلام وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها، وأقام المناسك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: [أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان] فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين فلما لحقه قال : أميرا أو مأمورا ؟ قال: بل مأمورا فأمر أبا بكر على علي بن أبي طالب.
وكان علي ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر وكان هذا بعد غزوة تبوك...
وفي الصحيحين: عن أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.

(50/364)


وأيضا فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع، فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه، كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه، وفي ميراثه، وفي تجهيز جيش أسامة، وقتال مانعي الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار، بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة، فلم يكونوا معه يختلفون وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله فصاروا يتنازعون في بعض المسائل كما تنازعوا في الجد والأخوة، وفي الحرام، وفي الطلاق الثلاث وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر.
وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليا في كثير من أقوالهم ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضي، وهذا يدل على غاية العلم، وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه بل دخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة...
وأما حديث مدينة العلم فأضعف وأوهي ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع من سائر طرقه، والكذب يعرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام.

(50/365)


وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه. انتهى.
والله أعلم.
7142
عنوان الفتوى:بيع الهدايا الخاصة بمناسبات محرمة تأخذ حكمها. رقم الفتوى:7142تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أقوم بعمل النحت والنقش على الزجاج والرخام والخشب فهل يجوز لي أن أصنع هدايا تباع في مناسبة عيد ميلاد المسيح، وفي عيد الحب، وفي مناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة وغيرها من المناسبات والاحتفالات التي يحتفل بها الكفار. ولا أصور الإنسان والطيور والحيوانات لمعرفتي بأن تصوير ذات الأرواح حرام فإنما أصور الأزهار، وأكتب الكلمات والبراويز الجملية .
2 - وهل يجوز صنع العلامات لمحلات تجارية ولا أستفسرهم هل هم يبيعون الحلال أم الحرام ؟ لأني اعتقد بأن الاستفسار ليس من مهنتي . وبعض المطاعم تطلب مي أن أجعل لهم العلامات ربما هذه تبيع الحرام وربما لا تبيع ، لا أستفسرهم ولست متأكداً هل يبيعون الكحول أم لا؟
فما الحكم في مثل الحال فهل يجوز لي أن أصنع العلامات إذا كانت الشخص لا يطلب مني أن أكتب بأن الكحول متوفر لديه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحسنت في اقتصارك على تصوير الأزهار ونحوها وعمل البراويز، والبعد عن تصوير ذوات الأرواح، ونسأل الله أن يوفقك للرزق الحلال.
ولا يجوز أن يشارك الإنسان في عمل محرم أو مبتدع، سواء كانت المشاركة بحضوره واحتفاله، أو برسمه للشعارات، وإعداده للافتات، أو بكتابته كلاماً يدعو للاحتفال أو يهنئ به. وأما الهدايا والتحف التي تباع طوال العام ولا تختص بهذه الأعياد فلا حرج في صنعها والاتجار بها، ولو استخدمها بعض الناس في مناسبة محرمة.
والله أعلم

(50/366)


أما عمل العلامات والإعلانات للمحلات التجارية، فهذا يرجع إلى طبيعة المحل وعمله.
فإن كان المحل التجاري أو غيره معروفاً بالفساد والانحراف، كمرقص، أو صالة قمار، أو ملهى، أو سينما، أو مسرح، أو بنك ربوي فهذا لا يجوز المشاركة في عمل أي دعاية له: لوحة، أو إعلان، أو غيره.
وكذا لو اشتهر مطعم بأنه خاص ببيع الخنزير، أو عرف مكان بأنه مختص ببيع الخمر، فلا يجوز العمل له أيضاً.
وإن كان المطعم مما يبيع الحلال والحرام فهذا محل شبهة، والأورع البعد عن ذلك.
وما كان معروفاً بسلامته من الحرام، أو جهل حاله، فلا حرج في عمل الإعلانات له والعلامات التجارية.
والله أعلم.
71420
فتاوى
عنوان الفتوى:يصح المسح على الجوربين بوجود مرهم على القدم رقم الفتوى:71420تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
5799.
وعليه.. فإذا توضأ الأخ السائل أو اغتسل غسل الجنابة ولم ينتقض وضوؤه فله أن يلبس الشراب ويمسح عليه ولا يضره وجود المرهم على الرجل ما دام الممسوح لا يوجد عليه حائل، ولمزيد التوضيح راجع الفتويين التاليين: 2332، 30020، أما من اغتسل غسلا غير واجب ولم يتوضأ بعده ثم لبس الخفين أو الجوربين ونحو ذلك فلا يجوز له المسح لأنه لم يلبسهما على الطهارة المعتبرة هنا.
وننبه السائل إلى أن المسح على الخفين يبطله حدوث موجب للغسل، فلو أجنب لابس الخف لزمه أن ينزع الخف ويغتسل، ولا يجزئه أن يمسح على الخفين في هذه الحالة.
والله أعلم.
71421
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ..) رقم الفتوى:71421تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
ما معنى قول الله تعالى في أخذ الربا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ)، ومعنى الآية فيما معناها كأنما يتخبطه الشيطان من المس؟
الفتوى:

(50/367)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الكلام على معنى قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا {البقرة: 278}، فقد تقدم في الفتوى رقم: 53497.
وأما الآية الأخرى وهي قول الله تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275}، فيقول عنها العلامة ابن كثير في معناها ما يلي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكراً، وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم.

(50/368)


وقوله: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا: إنما البيع مثل الربا. أي هو نظيره فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا، وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يحتمل أن يكون من تمام الكلام رداً عليهم أي على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم ينهاهم عنه وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل، ولهذا قال: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ. أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله: عفا الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف، كما قال الله تعالى: فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ. قال سعيد بن جبير والسدي: فله ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم. انتهى.
والله أعلم.
71422
فتاوى
عنوان الفتوى:حمى الأرض في الشريعة الإسلامية رقم الفتوى:71422تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
تعريف حمى الأرض في الشريعة الإسلامية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/369)


فالحمى لغة: ما منع الناس عنه، واصطلاحاً: أن يمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة، والخيل التي يحمل عليها.
وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه وللمسلمين، لقوله في الخبر: لا حمى إلا لله ولرسوله. لكنه لم يحم لنفسه شيئاً، وإنما حمى للمسلمين. فقد روى ابن عمر، قال: حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين. وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئاً، ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس على وجه لا يتضرر به من سواه من الناس، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في صحيح قوليه. وقال في الآخر: ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حمى إلا لله ورسوله. واستدل بأن عمر وعثمان حميا، واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليهما، فكان إجماعاً. ولك أن تراجع في هذا الموسوعة الفقهية الكويتية 2/246.
والله أعلم.
71423
فتاوى
عنوان الفتوى:المقاطعة الاقتصادية للمتطاولين على الدين رقم الفتوى:71423تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
هل المقاطعة الاقتصادية لأعداء الله والمتطاولين على الدين والرسول (صلى الله عليه وسلم) جائزة، وهل هنالك من دليل على ذلك من السيرة النبوية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/370)


فالمقاطعة الاقتصادية لأعداء الله وللمتطاولين على الدين والرسول صلى الله عليه وسلم جائزة، بل قد تكون واجبة إذا تعينت سبباً لكسر شوكتهم ومنع تطاولهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن الأدلة على جواز المقاطعة الاقتصادية ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة بن أثال لما أسلم سافر إلى مكة للعمرة وقال لأهل مكة: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32633، والفتوى رقم: 3545.
والله أعلم.
71424
فتاوى
عنوان الفتوى:رقية المرء نفسه رقم الفتوى:71424تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
1796 ، 5241، 5531، 13188، 2244.
والله أعلم.
71427
فتاوى
عنوان الفتوى:بين القرض الربوي وبيع المرابحة رقم الفتوى:71427تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
أرجو من سيادتكم أن توضحوا لي حكم من يأخذ قرضا على المنوال التالي: أقدم للبنك فاتورة تقديرية بها كل مستلزمات المشروع المزمع إنشاؤه, والتي آخذها من شركة مزودة, ثم وبعد الدراسة التي يقوم بها البنك, وبعد موافقته على المشروع يعطيني الموافقة التي تمكنني من أخذ كل ما يلزمني من معدات من الشركة المزودة, ويقوم البنك بعد ذلك بتسديد ثمن المعدات كاملة للشركة المزودة مباشرة وبدون أن يقع في يدي أي مليم, وبعد ذلك أقوم بتسديد المبلغ للبنك مع فائض خمسة بالمائة، هل هذه الطريقة ربوية أم لا؟ جزاكم الله خيراً، أرجو من سيادتكم إجابة سريعة نظراً لحاجتي الأكيدة مع التدعيم بأدلة وأحاديث؟ مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل صورتين:

(50/371)


الأولى: أن يشتري البنك هذه المعدات، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، فهذا جائز، وليس بقرض إنما هو بيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك هذه المعدات، وإنما يدفع ثمنها للشركة المزودة بها، نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. وراجع في ذلك بالتفصيل الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 34292.
والله أعلم.
71431
فتاوى
عنوان الفتوى:من حلف في حال صغره وحنث في حال رشده رقم الفتوى:71431تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
ما مقدار الصدقة لكل مسكين لمن عليه كفارة عشرة مساكين، والحقيقة أنا لا أقدر أن أصوم ولا أقدر أن أتصدق لأني لا أملك المال، مع العلم بأنني في مرحلة المراهقة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/372)


فقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024، فإن كان الأخ السائل قد حلف قبل البلوغ فإنه لا تجب عليه كفارة يمين؛ وإن كان قد حنث بعد بلوغه لأن يمين الصبي غير منعقدة كما صرح به أهل العلم في شروط الحالف، وفيما إذا حنث بعد بلوغه، قال في التاج والإكليل من كتب المالكية: واختلف فيما حلف عليه في حال صغره وحنث في حال رشده، والمشهور أنه لا يلزمه.
أما إن كان قد حلف بعد البلوغ ثم حنث فإنه ملزم بكفارة يمين، ولبيان ما يلزم فيها انظر الفتوى رقم: 20196، والفتوى رقم: 26595.
فإن عجز عنها استقرت في ذمته إلى وقت القدرة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 42979، وإن كان سبب الكفارة غير اليمين فالرجاء بيان ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 27270.
والله أعلم.
71433
فتاوى
عنوان الفتوى:من تصرف بمال لنفسه ولغيره مخالفا لقوانين العمل رقم الفتوى:71433تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
أنا موظف تحت مسؤولية رئيس مباشر، طلب مني رئيسي المباشر تمكينه من باقي أموال عملية صرف محاسبي وكان مبلغها كبيرا، وهو قادر على طردي من العمل إذا لم أمكنه منها، فقمت بتمكينه منها، ولكني أنقصت منها مبلغا دون علمه ولم أستطع أن أعيده، فما حكم الشرع بالنسبة لي؟ وما حكم الشرع بالنسبة للمسؤول؟، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/373)


فإذا كان التصرف في هذا المبلغ يدخل ضمن عملك، ولا دخل لأحد في التصرف فيه غيرك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بالصورة التي تحددها لوائح العمل وقوانين المحاسبة، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاً لنفسك بغير استحقاق، والمسؤولية عن كامل المبلغ في هذه الحالة تقع على عاتقك، فما أخذته وما أعطيته لغيرك يجب عليك رده إلى الجهة التي أخذته منها بغير حق ولو لم يرد آخذ المال ما أخذ، ثم ترجع عليه بما دفعت، والواجب على من أخذ منك هذا المال أن يرده إليك وأن تتوبا جميعاً إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منكما والعزم على عدم العودة إليه أبداً.
أما إذا كان هذا المال يدخل ضمن تصرف رئيسك المباشر الذي أعطيته هذا المال ولا علاقة لك به، فلا يجب عليك من الضمان سوى المال الذي أخذته، مع التوبة إلى الله تعالى مما حصل منك كما بينا، أما عن كيفية إعادة المبلغ فلا تشترط له صورة معينة، فمن الممكن أن يكون ذلك عن طريق وضعه في الحساب البنكي للشركة أو إنفاقه في مصالحها ونحو ذلك دون أن يعلم أحد بما صنعت، فإن تعذر عليك رده بكل السبل تصدقت به على الفقراء والمساكين، أو أنفقته في مصالح المسلمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6022، والفتوى رقم: 26283.
والله أعلم.
71435
فتاوى
عنوان الفتوى:حصول القتل بالتخويف.. رؤية شرعية رقم الفتوى:71435تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
11470.
والله أعلم.
71436
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أقدمت على الزواج بنصراني رقم الفتوى:71436تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
امرأة مسلمة تزوجت بنصراني
والسؤال الأول: ما حكم هذه المرأة من وجهة نظر الشريعة في حال كانت منكرة لعدم جواز مثل هذا الزواج؟
وفي حال كانت معترفة بعدم الجواز ولكنها مع ذلك تزوجت به وتقول إنها تحبه ولا تستطيع تركه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/374)


فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر نصرانيا كان أو يهوديا أو غير ذلك ، لقوله تعالى : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وقوله تعالى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء: 141 } وتقدم بيانه في الفتوى رقم : 20203 .
وعليه.. فهذا الزواج باطل ، وهذه المرأة التي أقدمت عليه إما أن تكون عالمة بحرمته ، أو جاهلة لحكمه ، فإذا كانت عالمة فإما أن تكون أقدمت عليه جاحدة للحكم مستحلة له ، فتكون بذلك قد ارتدت عن دين الإسلام ، وتراجع الفتوى رقم : 55851 ، وإما أن تكون فعلته من غير استحلال ولا جحود فتكون عاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر ، وأما إذا كانت جاهلة بالحكم فلا إثم عليها حينئذ ، ويكون نكاحها نكاح شبهة ، وإذا كانت عالمة بالتحريم فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا ، وعلى كل حال يجب عليها قطع العلاقة بهذا الرجل فوراً .
والله أعلم .
71438
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني رقم الفتوى:71438تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
71439
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من وجد لقطة ونسي تعريفها لفترة طويلة رقم الفتوى:71439تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
شاكراً لكم جهودكم في هذا الموقع الرائع، منذ فترة تزيد عن الثلاث سنوات وجدنا أسورة ذهبية في وسيلة مواصلات عامة، لظروف مختلفة لم نقم بالإعلان عنها، تذكرتها قبل يومين ولا أدري ماذا أفعل بها، الرجاء أفيدوني، علماًُ بأنني مغادر البلد خلال أسبوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/375)


فالشيء الملتقط إذا كان مما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة، فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك، فإذا جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة؟ فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.
فإذا عرفت هذا علمت أنه كان من واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة، وبما أنك لم تفعل، فإن عليك أن تبدأ في تعريفها من الآن، ولا مانع من أن تكل التعريف إلى غيرك إن كنت ستغادر البلد خلال أسبوع كما ذكرت، فإن لم يُعرف صاحبها فقد دل الحديث على أنها تصير كسائر مال الملتقط، له أن ينتفع بها بما أحب، ولكن بشرط أن يعرف صفتها، ومتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه، وإن كانت قد هلكت دفع له مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، وللملتقط أيضاً أن يحتفظ بها على سبيل الأمانة، وحينئذ فلا يضمنها إلا بالتفريط فيها أو حصول تلفها بسبب منه.
والله أعلم.
71440
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم سماع الأناشيد إذا كان فيها عزف موسيقي رقم الفتوى:71440تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
ماحكم السماع للأناشيد التي أصلها أغاني مع التغير في الكلام دون التغيير في اللحن والموسيقى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/376)


فإنه يحرم استعمال الأدوات الموسيقية واستماعها إلا الدف للنساء في الأعياد والأفراح على الصحيح ، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف . وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف ، منهم الإمام القرطبي ، وابن الصلاح ، وابن رجب ، وابن القيم ، وابن حجر الهيتمي .
وعليه.. فالأناشيد إذا كان فيها عزف موسيقي فهي حرام كيفما كانت ، وإن خلت من الموسيقى فلا مانع منها إذا لم تشتمل على شيء من المحرمات الأخرى كالكلام الذي يدعو إلى الرذيلة والمجون ، وكغناء المرأة للأجانب ونحو ذلك من المنكرات ، وبشرط أن لا تكون هي ديدن الشخص بحيث يشغل أغلب وقته في سماعها .
والله أعلم .
71442
فتاوى
عنوان الفتوى:من ملامح الدعوة وصفات الداعية رقم الفتوى:71442تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:

(50/377)


تحية طيبة مباركة لأهل العلم بوركتم وطاب ممشاكم.... إخواني الكرام أنني أعمل في مهنة الهندسة، وللأسف أغلب زملائي من النساء المتبرجات وهناك كثير من مظاهر الانحطاط الأخلاقي، فأنا كشاب مسلم لا أستطيع بصدق السير في الشركة وأنحائها للمناظر المخزية، مع العلم بأنني بحثت عن عمل آخر فلم أجد، فالحمد لله والمنة أن وفق الله الثلة المباركة في أرض فلسطين من الفوز الساحق والله إني أري في هذه الأثناء في وجوه العامة بشائر التأثر بأخلاق الإسلام... يوجد في الشركة بعض الأخوات أيضا والحمد لله محجبات وبهم الخير، بالأمس لم نستطع التحدث مع الفئة الضالة عن الإسلام وذلك حتى لا ننحرم من وظائفنا، ولكن الآن ولله الحمد والمنة ترفع رايات الإسلام بلونه الأخضر ويستطيع الإنسان المسلم أن يقول بكل فخر أنا شاب مسلم أنا من أبناء المساجد فالله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاً... ونفكر الآن بأن نبدأ بحقل الدعوة لهذه الفئة أنا وبعض الأخوات فكل ما نريده منكم كأهل علم أن تدعموني من خلال علمكم كيفية الحديث بكلام الترغيب والترهيب وما هي حدود الله فيمن تلبس البنطال، وما هو حكم الله فيها وبمن تظهر شعرها وفيمن تلبس القصير وفيمن تظهر ابتساماتها للجميع، أريد تبيان لنا كيف دعوتهم، وتحبيبهم بالإسلام وفي نفس الوقت تخويفهم من عذاب الله، وما حكم الإسلام بمن يظهر مفاتنه لنشر الفتنة، أرجو الرد بأقصى سرعة؟ مع تكرار احترامي لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/378)


فالدعوة إلى الله تعالى لها طرقها وأساليبها التي يعرفها من درسها ومارسها، وقد صنف كثير من العلماء قديما وحديثاً كتبا في الدعوة إلى الله عز وجل، ولن تعدم الحصول على تلك المؤلفات بالسؤال عنها في المكتبات المتخصصة في بيع كتب الشريعة، ولمعرفة بعض الملامح العامة للدعوة إلى الله، فراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8580، 44541، 31803، 28335، 30150، 31768، 44032، 53349، 62938.
ولمعرفة حكم لبس البنطال للمرأة راجع في ذلك الفتوى رقم: 975، والفتوى رقم: 17387.
ولمعرفة شروط الحجاب الشرعي راجع الفتوى رقم: 9044، والفتوى رقم: 5224.
ولمعرفة ضوابط العمل في الأماكن المختلطة راجع الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 19233.
ومن خلال هذه الفتاوى يتبين لك حكم ما سألت عنه مفرداً أو ضمن الضوابط والشروط، وبصورة مجملة ينبغي أن يتحلى الداعية بالخلق الحسن والصبر على الأذى وتحمل هفوات الآخرين والتماس الأعذار للغير.
والله أعلم.
71445
فتاوى
عنوان الفتوى:مباشرة الزوجة التي لم تتحلل التحلل الثاني رقم الفتوى:71445تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
71446
فتاوى
عنوان الفتوى:حفظ البهائم السائبة والضالة بالأجرة رقم الفتوى:71446تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
اعتاد الناس في بلدي أن يقيموا حظيرة للبهائم السائبة التى تضر بالزرع ويتقاضون رسوما إذا جاء أصحابها لأخذها، فهل ما يتقاضونه من أموال مقابل ذلك حلال أم حرام ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/379)


فإذا كان المقصود بالبهائم السائبة البهائم الضالة فينظر فإذا كانت هذه البهائم من صغار الماشية كالغنم ونحوها التي لا تمتنع من صغار السباع كالذئاب ونحوه ، فمن أخذها فهو ملتقط لها وهو مخير بين ثلاثة أمور ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني فقال : يتخير ملتقطها بين ثلاثة أشياء : أكلها في الحال ، وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم ، ومتى أراد أكلها حفظ صفتها ، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم .
الثاني : أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ، ولا يتملكها وإن أحب أن ينفق عليها محتسبا بالنفقة على مالكها ، وأشهد على ذلك ، فهل له أن يرجع بالنفقة ؟ على روايتين إحداهما يرجع به نص عليه . وقضى عمر بن عبد العزيز في من وجد ضالة فأنفق عليها ، وجاء ربها ، بأنه يغرم له ما أنفق ، وذلك لأنه أنفق على اللقطة لحفظها ، فكان من مال صاحبها .
الثالث : أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها ، وله أن يتولى ذلك بنفسه . انتهى بتصرف يسير .
وعلى هذا فمن وضعها في حظيرة ليحفظها لربها ويمنعها من إضرار الناس ونوى الرجوع على ربها بما تكلف لذلك فله أن يرجع بما تكلف سواء من العلف أو مكان للحفظ أو أجرة راع ونحو ذلك دون أي زيادة على ذلك. قال ابن مفلح في الفروع : يرجع بنحو نفقته بنيته على الأصح ، قال في المغني : نص عليه فيمن عنده طائر يرجع بعلفه ما لم يكن متطوعا .
وأما إذا كانت من كبار الماشية التي تمتنع على صغار السباع كالإبل والبقر ، فهذه لا تأخذ حكم اللقطة ، ولكن إذا جرى العرف بين الناس أن بعض الناس يقوم بحفظها في حظيرة ليمنعها من إيذاء الناس ويمسكها على أصحابها ويأخذ منهم ما تكلف لذلك فلا حرج .

(50/380)


جاء في التاج والأكليل في شرح مختصر خليل من كتب المالكية أيضا : عند قول خليل ( وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها ) من المدونة : من وجد الخيل على ما التقط فليعرفها ، فإن جاء ربها أخذها ، وما أنفق على هذه الدواب أو أنفق على ما التقط من عبد أو أمة أو على إبل قد كان ربها أسلمها أو على بقر أو غنم أو متاع أكري فحمله من موضع إلى موضع بأمر سلطان أو بغير أمره ، فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق فيأخذه إلا أن يسلمها إليه فلا شيء عليه في رهونها المنفق على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته .
أما إذا كان المقصود بالبهائم السائبة : البهائم التي يرسلها أصحابها للرعي في المراعي المباحة فينظر فإذا كان أصحابها يرسلونها نهارا ويحفظونها ليلا فلا يجوز لأحد أن يمنعها من الرعي فضلا عن أن يتقاضى على ذلك رسوما ولو عدت على الزرع ، فإنهم مطالبون بحفظ زرعهم في النهار ، والأصل في ذلك ما في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل . رواه أبو داود .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة فأفلتت نهارا من غير تفريط من صاحبها حتى دخلت على حمار ، وقد سئل عن بقرة قتلت حمارا ، فأفسدته أو أفسدت زرعا لم يكن على صاحبها ضمان باتفاق المسلمين فإنها عجماء لم يفرط صاحبها ، وأما إن كانت خرجت بالليل فعلى صاحبها الضمان عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد لقصة سليمان بن داود في النفش ، ولحديث ناقة البراء بن عازب فإنها دخلت حائطا فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل، وقضى على أهل الحوائط بحفظ حوائطهم .اهـ

(50/381)


أما إذا كانوا يرسلونها ليلا ونهارا ، ولم توجد وسيلة لكف هذه البهائم عن إفساد زروع الناس بالليل إلا بحفظها في حظيرة ، فلا حرج في ذلك ولمن حفظها في حظيرة أن يرجع على أصحابها بما تكلف لذلك ، لأنه أدى بذلك عنهم واجب حفظها في الليل ، قال شيخ الإسلام : مذهب مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما إن كل من أدى إلى غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك وإن أداه بغير إذنه .... وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه .
وينبغي التنبه إلى أن محل ما تقدم من جواز إرسال البهائم نهارا للرعي وعدم جواز منعها من ذلك، إنما هو في المواضع التي فيها مزارع ومراع، أما المواضع التي هي مزارع للناس ولا مراعي فيها فهذه لا يجوز لأصحابها إرسالها وما أفسدته ليلا أو نهارا من أموال الناس ضمنه أصحابها ، وللناس في هذه الحالة لكف الضرر عنهم أن يحفظوها في حظيرة ، سواء أرسلها أصحابها للرعي ليلا أو نهارا ، ولصاحب الحظيرة أن يرجع على أصحابها بما تكلف لذلك كما تقدم .
والله أعلم .
71447
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحصل على ثواب العمرة من زوج غيره بتكلفتها رقم الفتوى:71447تاريخ الفتوى:06 محرم 1427السؤال:
71449
فتاوى
عنوان الفتوى:مذهب مالك فيمن أدرك ركعة من العشاء مع الإمام رقم الفتوى:71449تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
صليت العشاء مع جماعة وأدركت الركعة الأخيرة فقط، فكيف أقضي بقية الركعات (أرجو أن تكون الفتوى على حسب مذهب الإمام مالك)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/382)


فإن من أدرك ركعة من العشاء مع الإمام فعلى مذهب الإمام مالك يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بركعته الثانية بالفاتحة والسورة ويجلس فيها للتشهد، ثم يأتي بالثالثة بالفاتحة والسورة أيضاً ولا يجلس، ويجهر في هاتين الركعتين بحيث يسمع نفسه فقط لئلا يشوش على المصلين، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط، ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ويجري هذا فيمن أدرك مع الإمام ركعة من الظهر أو العصر إلا أنه يسر في قراءتهما.
وذلك لأن المسبوق عند المالكية يقضي القول ويبني في الفعل على ما أدرك من الصلاة، قال في التاج والإكليل عند قول خليل في مختصره: وقضى القول وبنى الفعل، من المدونة قال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته يريد في القيام والجلوس. قال: إلا أنه يقضي مثل الذي فاته، يريد من القراءة. قال: ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوساً كلها. قال ابن المسيب: وكذلك من فاتته منها ركعة، وقال أبو محمد: كل فذ وإمام فبان، وكل مأموم فقاض في القراءة خاصة. ابن يونس: اختصاره أن كل مصل بان إلا المأموم في القراءة خاصة فإنه يقضي نحو ما فاتته. انتهى.
والله أعلم.
71450
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق اللحية والأخذ منها رقم الفتوى:71450تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
أنا من سألت عن الأخذ من اللحية من خلال الإفتاء الذي قدمتموه إلي في الفتوى رقم: 71215 (الغنية في الأخذ من اللحية)، أفهم أنه ليس حراما الأخذ من اللحية أليس كذلك، إنما الأفضل والأحسن أن نربي اللحية؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمته من الفتوى المذكورة وهو حرمة حلق اللحية وجواز الأخذ منها على التفصيل الوارد في الفتوى فهم صحيح وحجته مذكورة في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
71451
فتاوى
عنوان الفتوى:التكبير الجماعي في يوم عرفة وأيام التشريق رقم الفتوى:71451تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:

(50/383)


أنا أعلم أن التكبير بعد الصلوات الخمسة فى يوم عرفة وأيام التشريق جماعياً بدعة ولكن هذا هو المعمول به في كل المساجد التى صليت فيها على الأقل في بلادنا ويفعل هذا من هو أكثر منى علماً وأسبق مني فى الالتزام بسنين طويلة بالإضافة أن الناس لا تقبل النصيحة خاصة من الشباب الذين فى سني بل يسخرون منا وأنا لم أجد أمام ذلك سوى أن أخالفهم بحيث أكبر وحدى منفرداً عنهم ولكن فى نفس توقيت تكبيرهم ولكن أحاول أن أسبقهم فى التكبير حتى لا أوافقهم فهل هذا صحيح وأحب أن ألفت أنتباه فضيلتكم أن من أسباب عدم إنكارى عليهم هو ما شاهدته أكثر من مرة في أكثر من مسجد فعلى سبيل المثال أنكر أحد الدعاة على الناس التكبير الجماعى في سنة من السنين ولكن كان حجته في ذلك أن التكبير الجماعي يشوش على باقى المصلين المسبوقين فما كان إلا أن هاج أكثر من واحد فى وجهه وكذلك كنت في درس علم والشيخ الذى يحاضر الناس هو أستاذ للتفسير فى جامعة الأزهر وعندما قال للناس أن التسبيح بالسبحة على خلاف السنة هاج أحدهم في وجهه وأشاح إليه بالسبحة وقال له فلماذا يصنعونها وهو في منتهى الغضب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتكبير بعد الصلوات في الحالات التي يطلب فيها طلبا خاصا ، مثل أيام التشريق ، جائز جماعيا وليس ببدعة كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 7335 ، ولا ينبغي لك أن تخالف الناس في المسجد بحيث تتسبب في النزاع أو التشويش في أمر جائز وقد جرى العمل عليه .
وأما القول بأن التكبير الجماعي يشوش على المسبوقين فغير صحيح؛ لأن التكبير الفردي أيضا يسبب التشويش، وعليه فالمطلوب من المكبرين جماعة أو فرادى أن يحاولوا بقدر الإمكان خفض أصواتهم إذا كان هناك مسبوق .
وأما التسبيح بالسبحة فجائز كما بيناه في الفتوى رقم : 7051 ، وأما الاحتجاج بصنعها على جوازها فليس بصحيح فليس كل ما صنع وتداوله الناس يكون مشروعا .

(50/384)


والله أعلم .
71452
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل زيارة مسجد قباء والصلاة فيه رقم الفتوى:71452تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
هل أحاديث: الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم المسجد الجامع وفيه تعدل مئة ، ومسجد القبيلة ( المحلة ) وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر . وهل تجزىء هذه الصلوات الهائلة عن صلوات السنة ؟
أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساجد التي تضاعف فيها الصلاة ثلاثة فقط، وما سواها لم يرد دليل على مضاعفة الأجر فيها، ولا يجوز إثبات ذلك إلا بالدليل، والدليل المثبت لمضاعفة الأجر في المساجد الثلاثة ما رواه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة . رواه البزار : إسناده حسن نقله الحافظ ابن حجر في الفتح .
وأما مسجد قباء فالذي ورد فيه أن الصلاة فيه تعدل عمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة . رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي .
وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يأتي قباء يعني كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا ، قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله .

(50/385)


وقد جاء عن الصحابة ما يدل على اهتمامهم بالصلاة فيه والحث عليها، فقد روى عمر بن شبة في تاريخ المدينة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إليَّ من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل . قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح . وروى ابن أبي شيبة نحوه في المصنف، وروى عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو كان مسجد قباء في آفاق لضربنا إليه أكباد المطي .
والأجور المضاعفة في هذه المساجد لا تغني عن السنة، بل المصلي فيها مطالب بالنوافل كغيره . وللفائدة انظر الفتوى رقم : 25240 .
والله أعلم .
71453
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في زكاة مهر المرأة رقم الفتوى:71453تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
عقد قراني يوم 6/12/2004 ولم أقبض المهر إلا بعد عام وبما أنه يبلغ النصاب أخرجت منه الزكاة بعدما قبضته، وفي يوم 30/1/2005 بدأت بتوفير مبلغ في كل شهر من أجل التجهيز لمصاريف الزواج، علماً بأن المبلغ الموفر وصل النصاب في 30/5/2005، فهل علي أن أضيف المال الموفر على مال الصداق وإخراج الزكاة الآن، أم انتظر حتى يحل الحول على النصاب أي في 30/5/2006، وماذا عن التجهيزات التي دفعت تسبيقاً عليها والباقي على دفعة في الأشهر القادمة، ويوم زواجي سيكون بإذن الله يوم 16/8/2006، علماً بأن جميع الأموال الموفرة هو لمصاريف الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/386)


فإن ما قامت به الأخت السائلة من إخراج الزكاة عن المهر كان صواباً لأنه ملكته من يوم العقد، وقد تم حول على ملكها له، قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على دفع الزكاة قبل الدخول: في هذه المسألة أحكام، منها: أن المرأة تملك الصداق بالعقد. وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه. وروي عن أحمد ما يدل على ذلك. وقال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. دليل على أن الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء، ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد، فملك فيه العوض كاملاً كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت، سقط جميعه. انتهى إلى أن قال: والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى.. إلى أن قال: وإن مضى عليه حول قبل قبضه، ثم قبضته كله، زكته لذلك الحول. انتهى.
وقال النووي: اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعة في آخر الحول بلا خلاف وإن كان قبل الدخول، ولا يؤثر كونه معرضاً للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق. انتهى.

(50/387)


وأما الذي تم توفيره أثناء حول المال السابق فله حكم المال المستفاد أثناء الحول، وقد تقدم في الفتوى رقم: 29995 أن المال المستفاد أثناء الحول يستقبل به حول فيكون له حوله الخاص به، وإذا أراد المزكي أن يزكيه عند حول المال السابق جاز له ذلك من باب جواز تعجيل الزكاة، هذا إذا لم يكن المبلغ الموفر ناشئاً عن ربح المال الأول الذي هو المهر، فإن كان من ربحه فإن حوله حول أصله، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22856.
أما ما تم دفعه عن التجهيزات قبل حلول حول المال فإنه لا يزكى لأنه لم يحل عليه الحول، وأما هذه العروض نفسها فإنها لا تزكى أيضاً لأنها عرض قنية وهو لا زكاة فيه، وأما الأقساط المتبقية من ثمن التجهيزات فإن تم تسديدها قبل حلول حول المال زكي ما بقي من المال إن لم ينقص عن النصاب، وإن بقي منها البعض وقت وجوب الزكاة نظرنا مجموع الباقي من الأقساط، فإن كان يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب لو خصم منه سقطت الزكاة في المال المذكور، وإن لم يستغرقه ولم ينقصه عن النصاب خصم مقابل الدين من المال وزكي الباقي، لكن يشترط في إسقاط الزكاة بالدين ألا يكون عند المالك مال آخر يجعله في مقابل الدين ولو كان غير زكوي، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 7675.
هذا بناءً على ما فهمناه من السؤال، وهو أن هذه التجهيزات قد اشتريت وأصبح ثمنها ديناً، أما إذا كانت لم تشتر إلى الآن فإن ما يحتاج إليه في شرائها لا يقال له دين ومن ثم لا يحسم قدره من المال، بل يزكى كل ما حال عليه الحول من المال، وننبه هنا إلى أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي سواء رصد للزواج أو غيره.
والله أعلم.
71455
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخصم المال المسروق من زكاة المال رقم الفتوى:71455تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:

(50/388)


شيخي الفاضل أولاد أخي أيتام وأنا أدفع جزءا من زكاتي لهم ويوجد أحد هؤلاء الأولاد الأيتام(14عاما) في منزلي بقصد الدراسة وبعد فترة اكتشفت أن هذا الولد قد سرق مني قسم من المال واعترف بذلك أمام الشهود . وسؤالي هو : هل يجوز لي قطع هذا المبلغ من الزكاة التي تدفع لهم سنويا علما أنهم لا يستطيعون دفع هذا المبلغ لي ؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول للأخ السائل ما دام أبناء أخيك فقراء فهم من أهل الزكاة، والزكاة عليهم أفضل من الزكاة على غيرهم لأن في ذلك صدقة وصلة قال الله تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 } وقال صلى الله عليه وسلم : الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة . رواه أحمد وغيره ، وراجع الفتوى رقم : 9892 ، ثم إنه لا يجوز لك أن تقتطع شيئا من مبلغ الزكاة الذي تدفعه لأبناء أخيك لتستوفي به ما ذهب من مالك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يصح إسقاط الدين عن الفقير أو المسكين ليكون ذلك زكاة لمال الدائن ، لأن الزكاة لا بد من إخراجها من يد المالك وتسليمها للفقير وهي حق الله تعالى في المال ، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه ، وأنت إذا أخذت مقابل ما أخذه من المال واعتبرت ذلك زكاة لمالك فقد استوفيت بها حقك ، ووقيت بها مالك من الضياع. والذي عليك أن تفعله تجاه ابن أخيك الذي يبدوا أنه معسر هو أحد أمرين :

(50/389)


الأول : أن تنظره حتى يتيسر حاله ويجد ما يؤديك منه حقك إن ثبت شرعا أنه أخذه، وهذا الإنظار واجب في حال عسره بدليل قوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280 } .
الثاني : أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه ، وهو أن تتصدق عليه بالمبلغ الذي قيل أنه أخذه ، وتزجره عن مثل هذه الأعمال فهو بمثابة ابنك ، فأنت أحق من يعفو عنه ويستر عليه ويتصدق عليه، وليس من المروءة أن تعامله بالتشهير به وإحضاره أمام الشهود، وقد يكون تصرفه هذا عابرا في فترة المراهقة والصغر ثم يدركه العقل ويزول عنه هذا الخلق ، مع التنبيه على أن إخوة الولد لا علاقة لهم بتصرفات أخيهم ولا يؤاخذون بجريرته .
والله أعلم .
71456
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق المحرم شعر وجهه قبل رأسه عند التحلل رقم الفتوى:71456تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
لقد حججت هذا العام الحمد لله, وعند تحللى التحلل الأول بعد رمى جمرة العقبة حلقت شاربى ولحيتى قبل أن أحلق شعر رأسي, ظنا مني أن ذلك جائز، فهل حجي صحيح، هل يجب علي فديه، هل يمكن أن أذبح الفدية في أي وقت من السنة أم يجب أن يكون في شهور الحج، أرجو الإفادة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أن الرجل يحرم عليه حلق لحيته على الصحيح من مذاهب أهل العلم؛ سواء كان محرماً بالحج أو لا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7199، والفتوى رقم: 2711.
وبالنسبة للشارب هل الأفضل قصه أم حلقه راجع في ذلك الفتوى رقم: 17131.

(50/390)


ثم إن التحلل الأول من الحج لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة أمور؛ وهذه الأمور الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، كما سبق في الفتوى رقم: 3015، والفتوى رقم: 46412 وعلى ذلك فإن كنت قد قمت بالرمي فقط ولم تطف قبل الحلق المذكور فقد حلقت لحيتك وشاربك في حال إحرامك وهذا تترتب عليه فدية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58012، ويجزئ إخراج الفدية في أي وقت شاء الإنسان ولا ترتبط بأشهر الحج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58503.
لكن تنبغي المسارعة إلى إخراج تلك الفدية لأن ذلك داخل في الأمر بالمسارعة إلى طاعة الله تعالى، فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}، إضافة إلى ما قد يطرأ على الإنسان من عجز أو مرض أو موت ونحو ذلك من الأعراض المتوقعة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60576.
والله أعلم.
71457
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة رقم الفتوى:71457تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
سؤالي هو: قد يكون مكرراً لكنني لم أجد الجواب الشافي 100% أريد أن أعرف كيفية الغسل أي من كان على جنابة، ما هي كيفية الغسل الصحيحة التي ليس فيها اجتهادات وتوقعات؟، ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفة الغسل من الجنابة، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعاً. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3791.
وعليه.. فهذه الصفة تكفيك للغسل من أي جنابة حصلت.
والله أعلم.

(50/391)


71460
فتاوى
عنوان الفتوى:الطهارة بماء الخزان الذي سقط فيه فأر ومات رقم الفتوى:71460تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
16107.
وإن كان الماء ينقص عن قلتين فجمهور أهل العلم علي عدم إجزاء الطهارة به خلافا للمالكية القائلين بإجزاء الطهارة به في هذه الحالة ما لم يتغير أحد أوصافه بما سقط فيه.
ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي:
أي أن الماء الكثير, وهو الزائد على آنية الوضوء والغسل إذا خولط بشيء نجس وأولى بطاهر ولم يتغير أحد أوصافه فإن وقوع ذلك فيه لا يسلبه الطهورية. انتهى وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 61576
والله أعلم.
71461
فتاوى
عنوان الفتوى:التوفيق بين أفضلية أداء الراتبة في البيت والتبكير إلى المسجد رقم الفتوى:71461تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
15945، بعض الأدلة على فضل المبادرة إلى دخول المسجد وانتظار الصلاة فيه، كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن أداء النافلة في البيوت أفضل من أدائها في المسجد، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم:

(50/392)


فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها، وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاتا نهار مع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه والله أعلم. قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص؛ كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة، ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين؛ كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا. انتهى
ولا تعارض بين أفضلية أداء الراتبة في البيت والتبكير إلى المسجد، فبإمكان المسلم أداؤها في بيته بعد دخول وقت الصلاة ثم يبادر إلى المسجد والمرابطة فيه منتظرا للفريضة مع تعمير وقته بالنافلة أو تلاوة القرآن أو ذكر الله تعالى. ومن المعروف عند علماء الأصول ضرورة الجمع بين الدليلين إذا أمكن ذلك لأن إعمالهما معا أولى من إلغاء أحدهما، ففي التقرير والتحرير لابن أمير الحاج:
ومنع التخصيص يفضي إلى إلغاء أحدهما وهو الخاص، وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. انتهى
والله أعلم.
71463
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا لم تدفع العاقلة الدية أو لم يكن للقاتل عصبة رقم الفتوى:71463تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
ما هو مقدار الدية الشرعية للقتل الخطأ ( الغير العمد) وإذا لم يدفع هذه الدية هل يجوز قتل القاتل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/393)


فقد بينا مقدار الدية الشرعية للقتل الخطأ للذكر والأنثى في الفتويين رقم : 14696 ، 47399 ، ودية الخطأ على العاقلة وهم عصبة القاتل ، فقد أجمع على ذلك العلماء كما بينا في الفتوى رقم : 17085 ، وإذا لم تدفع العاقلة الدية فليس على القاتل دفعها ولايجوز حبسه فيها ولا قتله بالأولى ، ولكن تلزم العاقلة بذلك قضاء. قال الطبري: وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، قال الشافعي: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. انتهى
وأما إذا لم يكن له عصبة فإنها تكون في بيت المال، فإن لم يوجد فتكون في ماله هو إن لم يعف عنه ولي الدم. قال الألوسي: والدية تتحملها عنه العاقلة، فإن لم تكن فهي في بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله ( إلا أن يصدقوا ) أي يتصدق أهله عليه، وسمى العفو عنها صدقة حثا عليه. انتهى
" والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ " انتهى من تحفة الأحوذي . وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 11470 .
والله أعلم .
71464
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يباح الزنا بتاتا رقم الفتوى:71464تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
69147 .
والزنا من أقبح الأفعال وأشنع المنكرات، وفيه هدم للمجتمع والأخلاق، وفساد عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه، وما ذكرته في سؤلك إنما هي وساوس شيطانية يضعها ليفسد أمرك وحالك ، ويبعدك عن الله تعالى، فاحذر أخي الكريم من سخط الله تعالى ونقمته، وأقدم على الزواج ولا تتردد، إلا أن يخبرك الأطباء بأنك عاجز عن المعاشرة نهائيا، فإن الطريق أمامك الصيام والاشتغال بالطاعات.
والله أعلم.
71465
فتاوى
عنوان الفتوى:خير معين لعلاج الخجل رقم الفتوى:71465تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:

(50/394)


أعاني من مشاكل في النطق عندما أهم بالتحدث إلى شخص سواء كان من أقاربي أو شخص غريب عني فإني أحس بشيء يوقفني وأعجز عن التحدث أنا خجول مما يزيد الأمر تعقيدا هذا بالإضافة إلى تجنبي التحدث مع النساء حتى اللواتي تربطني بهن طبيعة العمل حتى ولو بدأت بالتحدث إلى شخص بطريقة عادية، فإنني أتعثر فيما بعد وهذا يجعلني أتصور أن الشخص الذي أخاطبه يظن أنني أخفي عنه شيئا أو أنني أكذب عليه مما يزيد من تشتت ذهني وبالتالي عدم التركيز وترتيب للأفكار التي أود أن أوصلها إليه، هل هناك أذكار من الكتاب والسنة أفعلها قبل البدء بالتحدث أم أن هناك حلولا عديدة لديكم، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن تجنبك التحدث مع النساء الأجنبيات بالنسبة إليك، سواء كانت تربطك بهن طبيعة العمل أو لم تكن، هو الصواب؛ إلا أن تدعو الحاجة إلى التحدث معهن، فيقتصر حينئذ على ما تدعو إليه الحاجة من الحديث، مع تجنب كل ما يمكن أن يسبب الفتنة، فالله جل وعلا يقول للمسلمين في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب:53}، فإذا كان هذا في شأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون لهن هم أصحابه رضي الله عنهم وهن لهم أمهات، فما بالك بغيرهن وغير الصحابة؟
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الإنسان كثيراً ما يصيبه الخجل لتلبسه بأمر معين، وقد يرجع ذلك إلى حالة نفسية يعاني منها، وقد يكون لظروف اجتماعية، وقد يكون لأسباب مادية، وقد يكون لغير ذلك.

(50/395)


وعلى أية حال، فخير ما يعين على علاج الخجل هو تقوية الإيمان والثقة بالله، وترك الوساوس والخيالات الفاسدة، والمحافظة على الفرائض والإكثار من الأعمال الصالحة، ولا سيما الصدقة وقيام الليل والدعاء والذكر، ويمكنك أن تراجع بعض الأطباء النفسانيين، كما يمكن أن تراجع قسم الاستشارات بالشبكة وتعرض عليهم مشكلتك لعلهم يفيدونك في الموضوع بإذن الله.
والله أعلم.
71467
فتاوى
عنوان الفتوى:تعريف حاجيات الإنسان رقم الفتوى:71467تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
71468
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز للمرأة الخروج لقضاء حوائجها رقم الفتوى:71468تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
هل يجوز للمعلمة أن تخرج من بيتها من غير محرم وذلك للذهاب إلى العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دليل يوجب وجود محرم مع المرأة عند خروجها من بيتها إذا لم تكن مسافرة، وأما إذا كانت مسافرة فإنه يلزم المحرم لحديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وعليه.. فلا حرج على المعلمة في الخروج للعمل وغيره من حوائجها وحدها إن أمنت الطريق، وبشرط أن لا يكون خروجها هذا يعد سفراً عرفاً، فقد كان نساء الصحابة يمشين إلى المسجد ويأتين النبي صلى الله عليه وسلم يستفتينه، ولم يكن معهن محارم، كما في حديث خولة لما جاءت تسأل عن الظهار، وغيره من الأحاديث.
هذا، وننبه إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها؛ لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، ويجوز خروجها للحاجة، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والله أعلم.
71469
فتاوى
عنوان الفتوى:المقاطعة الاقتصادية للمستهزئين بسيد المرسلين رقم الفتوى:71469تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
الحمد لله والصلاة على رسول الله ....

(50/396)


فبعد الحملة المباركة الداعية لمقاطعة بضائع من سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعف اقتصادهم المدعوم بأموال مسلمة ظهر من يقول ببدعية مقاطعة بضائعهم وأنها من تحريم ما أحل الله بينما المقاطعة ليست تحريم الجبن من أصله ولا الزبد من أصله ولا الحليب من أصله وهكذا البضائع الأخرى فغيرها من مثيلاتها من البضائع التي من دول لم تشارك في سب الرسول موجودة .
السؤال : كيف نرد على مثل هؤلاء المثبطين ؟
حفظكم الله وسدد خطاكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أن يعلم أولا أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا هو وأمهاتنا ممن سبه وآذاه واجب شرعي فقد قال تعالى : إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا {الفتح: 8 ـ 9 } فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه ، والتوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال ، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار . وقال أيضاً: أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناف لدين الله بالكلية ، العرض متى انتُهك سقط الاحترام والتعظيم ، فسقط ما جاء به من الرسالة ، فبطل الدين ، فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله ، وسقوط ذلك سقوط الدين كله ، وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه .

(50/397)


وإذا تقرر هذا فالمقاطعة لبضائع هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزؤا به ـ بآبائنا هو وأمهاتنا ـ نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنكسر شوكتهم ويضعف اقتصادهم وينزجروا عن هذا السب والاستهزاء ، ليس بدعة أو تحريما للحلال كما يزعم هؤلاء ، بل إنه أسلوب مشروع ، وقد يكون واجبا إذا تعين طريقا لكسر شوكتهم ومنع تطاولهم ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر شرعا .
ومن الأدلة على جوازه ، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال لما أسلم سافر إلى مكة للعمرة وقال لأهل مكة : والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم .

(50/398)


وغير خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل التضييق والضغط الاقتصادي كأسلوب من أساليب الجهاد المشروع وذلك بتلك السرايا والبعوث التي سيرها لمهاجمة قوافل قريش التجارية ، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص فقال : اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرّار ، فإن عيراً لقريش ستمر بك . وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقريش في غزوة بواط ، وخرج أيضاً لغزوة العشيرة لاعتراض قافلة لقريش في طريقها إلى الشام ، روى ذلك كله ابن سعد في الطبقات ، وابن هشام في السيرة ، ومعلوم أن غزوة بدر إنما كان سببها طلبه صلى الله عليه وسلم عير أبي سفيان ، بل وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أن تضيق عليهم معيشتهم ، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشاً كذبوه واستعصوا عليه فقال : اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف . فأصابتهم سنة حصدت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة ، وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع ، فأتاه أبو سفيان فقال : أيْ محمد ! إن قومك هلكوا ، فادع الله أن يكشف عنهم . متفق عليه إلى غير ذلك من شواهد كثيرة .
والاقتصاد في زماننا هذا ذو تأثير كبير وفعال على مواقف الدول والشعوب واتجاهاتها ، وقد يكون هو الأسلوب الأنجع في أيدي المسلمين اليوم للضغط على هؤلاء ليوقفوا أو يخففوا من حملتهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين . وراجع الفتوى رقم : 3545 .
والله أعلم .
71470
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج المثلي خروج عن الدين والفطرة رقم الفتوى:71470تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
لقد رأيت في بلاد الغرب ظاهرة غريبة ألا وهي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ما حكم الشرع في هذه الظاهرة، وما هو علاجها؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/399)


فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن فعل ذلك من المسلمين مستحلا له فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وأما علاج ذلك فهو الرجوع إلى الإسلام وتعاليمه وأخلاقه.
والله أعلم.
71474
فتاوى
عنوان الفتوى:تحدث المريض بما يعانيه رقم الفتوى:71474تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
هل إن كان الإنسان مريضا وتحدث بذلك للآخرين تعتبر كفران بنعمة الله. إنني مريض وعند سؤال الناس كيف صحتك أقول الحمدلله ويسألون يعني خلاص تحسنت وعند ذلك أضطر أتحدث بشكل نوعا ما تفصيلي عن الألم الذي عندي ومرات خوفا من الحسد أقول دعهم يعرفون حقيقة الحالة الصحية لأنني إذا لم أتحدث بها هم يعتقدون أني قد شفيت والله يعلم بحالي بأني مريضة ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان تحدث المريض عما يعانيه من المرض فيه مذمة أم لا ، قال القرطبي : اختلف الناس في هذا الباب ، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه ، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه ، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه ، كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد ، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر ، وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور ، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه ، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر ، والله أعلم .

(50/400)


وروى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال : أنين المريض شكوى ، وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وتأوهه مكروه ، وتعقبه النووي فقال : هذا ضعيف أو باطل ، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود ، وهذا لم يثبت فيه ذلك ، ثم احتج بحديث عائشة ( وقولها : وارأساه ) ثم قال : فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى ....
ويستدل لعدم المذمة بما رواه صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه ، فسلمت عليه وسألته : كيف أصبحت ؟ فاستوى جالسا ، فقال : أصبحت بحمد الله بارئا ؟ قال : أما إني على ما ترى وجع .. أخرجه الطبراني .
فبان من مجموع تلك الأدلة أن تحدث المريض بما يعانيه لا على سبيل التسخط والتشكي ليس مذموما ، ولكن اشتغاله بالذكر أولى .
والله أعلم .
71475
فتاوى
عنوان الفتوى:الاسترسال في الخواطر يعرض النفس للمثيرات وعبث الشيطان رقم الفتوى:71475تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
أنا فتاة عمري 22 سنة طالبة ماجستير وغير متزوجة في بعض الأحيان ألجأ إلى التخيل في أي أمر أحبه ولا أستطيع أن أفعله في الواقع أو قد أستطيع ولكن دائما أعيش مع الخيالات لذا فإني أتخيل أني ألتقي برجل معين وأحبه وأتزوجه ونعيش حياة سعيدة وأبقى أعيش هذه الحياة الخيالية كأن أصحو صباحا وأحضر الفطور وأوقظ زوجي ويذهب إلى عمله ويعود ظهرا وهكذا فهل هذا يعتبر حراما وإذا قمت بتحديد شخص معين زوجا لي هل في هذا حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(50/401)


فإن الخواطر العابرة التي تمر بالإنسان من حديث نفس أو تخيلات لا يترتب عليها إثم ما دامت كذلك، أما الاسترسال فيها وتمتيع الخاطر بها فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به لما فيه من تعريض النفس للمثيرات والوساوس الشيطانية، ولأنه مدعاة إلى ارتكاب المحرمات، وبالتالي فهو وسيلة إلى الحرام.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة المرأة لزوجها لما يمكن أن يترتب على ذلك، روى البخاري من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . والأولى بالمسلمة أن تشغل فراغها بما يعود عليها بما ينفعها في دينها ودنياها، ولا تترك الشيطان يلعب بها فهي مسؤولة عن وقتها فيما أفنته. وقد علمت مما ذكر أن مداومتك على العيش مع الخيالات ليس صوابا .
والله أعلم .
71477
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير صلاة المغرب بسبب الامتحانات رقم الفتوى:71477تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
أدرس في الجامعة وفي بعض المواد يبدأ الامتحان قبل المغرب بنصف ساعة وتنتهي بعده بساعتين فهل لي من رخصة في تأخير صلاة المغرب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب ، لقول الله تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5 } قال ابن عباس وغيره من السلف في معنى (ساهون) : يؤخرونها عن وقتها ، ولقوله سبحانه : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } قال ابن مسعود وغيره : إضاعتها : تأخيرها عن وقتها .

(50/402)


فعليك أيها الأخ أن تحرص على أداء الصلاة في وقتها ، ولكن لو تعذر عليك هذا وكان في أدائك للصلاة في وقتها ضرر ، فلا حرج عليك حينئذ في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت العشاء للحاجة لما ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم : جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ، وفي رواية لمسلم : من غير خوف ولا مطر . وانظر الفتوى رقم : 65273 ، والفتوى رقم: 27149 .
والله أعلم .
71478
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رفع الصوت بالقرآن في المسجد رقم الفتوى:71478تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
دخلت المسجد يوم عيد الأضحى فوجدت كل الموجودين يقرؤون القرآن بصوت وبدون انقطاع حتى أنك لا تستطيع التركيز في ركعتي تحية المسجد هل هذا من السنة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 11503 ، أنه لا يجوز رفع الصوت بالقرآن في المسجد مما يؤدي إلى التشويش على المصلين والقارئين ، وعليه فإن هذا العمل ليس من السنة ، وراجع الفتوى رقم : 9165 ، وأولى في المنع رفع الصوت بغير القرآن .
والله أعلم .
7148
عنوان الفتوى:الماء المتغير حكمه حكم ما تغير به رقم الفتوى:7148تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : هل الماء المتغير وغير المتنجس يصح منه الوضوء وهل الأوصاف الثلاثة خاصة بالماء المتنجس أم بكل أنواع المياه علما بأنني فهمت من حديث بئر بضاعة أنه يقصد به الماء المتغير بنجاسة
الفتوى : الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(50/403)


وأما الماء المتغير فحكمه ما يلي: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا بينا بشيء طاهر لا يلازمه، مثل: اللبن أو العسل أو الزيت فإنه، لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث، فلا يصلح لوضوء ولا لغسل تعبدي، ولكنه ينتفع به في الأمور العادية، كالشرب والطبخ والتنظيف. وأما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، فإنه لا يصلح لشيء، لا في التطهر للعبادة، ولا في الاستعمالات الأخرى العادية.
وباختصار فالماء المتغير حكمه حكم ما تغير به.
والله أعلم.
71480
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريق أبي بكر الصديق لإياس بن عبد ياليل رقم الفتوى:71480تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
71483
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستخارة في غير الواجب والمستحب رقم الفتوى:71483تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
هل يجوز أن أصلي استخارة وأطلب الطلاق مع العلم أن الزواج تم بعد استخارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الطلاق لغير عذر شرعي محرم وسبق بيانه في الفتوى رقم : 35085 ، والاستخارة مستحبة إذا طرأ للعبد أمر من أمور الدنيا مما يباح فعله ، والاستخارة تكون في غير الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما ، وتحرم في المكروه والمحرم ، وتقدم جوابه في الفتوى رقم : 61406 .
والله أعلم .
71485
فتاوى
عنوان الفتوى:المصلحة المرسلة والعبادات رقم الفتوى:71485تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
هل المصلحة المرسلة تشمل العبادات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 71311.
والله أعلم.
71487
فتاوى
عنوان الفتوى:نقل الميت من بلد إلى آخر ليدفن مع أقاربه رقم الفتوى:71487تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:

(50/404)


الإخوه في الشبكة الاسلامية لكم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع بروعتكم ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والازدهار لخدمة الدين الإسلامى والعالم العربى .
إخوتي لدىَّ سؤال أحارني فترة من الزمن وأنا أبحث عن إجابة له فهلا أجبتموني ؟
السؤال هو : نحن نسكن في قرية تقرب من عاصمة وطننا الكبير وعادة ما نأتي بمرضانا إلى مراكز العاصمة للعلاج وعادة تحصل الوفاة في العاصمة فهل يجوز لنا حمل الجنازه إلى قريتنا ودفنها في القرية ؟ وهل يجوز دفن الميت مع أقاربه حيث تسود هذه المقوله عندنا ( دفن الميت مع أهله وإن كان أهل يبعدون منه ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقل الميت من بلد لآخر قبل الدفن محل خلاف بين أهل العلم ، فعند المالكية يجوز نقله إذا لم يترتب على ذلك انتهاك لحرمته ولا أذية ولا تغير، ففي فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش وهو مالكي : وفي شرحي المجموع ، وجاز نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يهتكه أي لم يخل النقل بحرمة الميت ، ويؤذه، فإن هتكه وأخل بحرمته وآذاه حرم النقل قبل الدفن ، ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة ، ومن موضع لآخر مات سعيد بن زيد ، وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ، ورواه ابن وهب ، وروى لا بأس به للمصر إن قرب . انتهى
وعند الحنابلة يكره نقله لغير حاجة ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: وقال في الكافي :( وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) ويجوز نقل غيره أطلقه الإمام أحمد قال في الفروع : والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره ، وذكر المجد إن لم يظن تغيره . انتهى ، ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح . انتهى

(50/405)


وعند الحنفية يكره نقله إلى ما زاد عن مسافة ميلين ففي شرح السير الكبير للسرخسي وهو حنفي : قال : ولو نقل ميلا أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به ، وفي هذا بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ، لأنه قدر المسافة التي لا يكره النقل فيها بميل أو ميلين ، وهذا لأنه اشتغال بما لا يفيد ( 62ب ) فالأرض كلها كفات للميت ، قال الله تعالى : أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا {المرسلات: 25 ـ 26 } إلا أن الحي ينتقل من موضع إلى موضع لغرض له في ذلك ، وذلك لا يوجد في حق الميت ، ولو لم يكن في نقله إلا تأخير دفنه أياما كان كافيا في الكراهة . انتهى
وللشافعية قولان بالحرمة والكراهة ففي نهاية المحتاج ممزوجا بالمنهاج وهو شافعي ( ويحرم ) ( نقل الميت ) قبل دفنه من بلد موته ( إلى بلد آخر ) وإن أمن تغيره لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته ، وتعبيره بالبلد مثال فالصحراء كذلك ، وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها أربع مسائل ، ولا شك في جوازه في البلدين المتصلين أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ، ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها ، أما بعد دفنه فسيأتي ( وقيل يكره ) لعدم ما يدل على تحريمه ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ) إمامنا رضي الله عنه ، وإن نوزع في ثبوته عنه ، إذ من حفظ حجة على من لم يحفظ لفضلها . انتهى

(50/406)


ويجوز دفن الميت مع أقاربه ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل ( و ) جاز ( نقل ) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله ، وأن لا تنتهك حرمته ، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله . انتهى فهذه أقوال أهل العلم في المسألة ، لكن المقولة التي ذكرتها لم نقف على ما يدل على ثبوتها، بل إن نقل الميت من بلد لآخر ليدفن مع أقاربه ينطبق عليه حكم هذه المسألة عموما، وقد بينا أن النقل قبل الدفن إذا لم يترتب عليه انتهاك لحرمة الميت جائز عند المالكية ، مكروه عند الحنابلة لغير حاجة ، كما يكره عند الحنفية إذا زادت المسافة عن ميلين ، وللشافعية قولان بالحرمة والكراهة .
وبناء على هذا فنقول إن الأولى أن لا ينقل الميت من البلدة التي مات فيها خروجا من هذا الخلاف ، إضافة إلى ما يترتب على نقله من تأخير دفنه وذلك مخالف لما أمر به الشارع .
والله أعلم .
71488
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالوقص في زكاة بهيمة الأنعام رقم الفتوى:71488تاريخ الفتوى:08 محرم 1427السؤال:
جزاكم الله كل خير.
في قراءتي لزكاة الأنعام أجد الوقص وهو ما بين الفريضتين ومعلوم أنّه معفي عنه، فهل ذلك يعني أنّه إذا كان شخص يملك 60 شاة لا يخرج شيئا بما أنها وقص أي بين 40 و 120 ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بإلغاء الوقص هو أنه لا يترتب على وجوده زيادة فيما يجب إخراجه ، فمن ملك ستين شاة وحال عليها الحول فالواجب فيها شاة واحدة هكذا حتى تبلغ الغنم مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فالواجب فيها شاتان .

(50/407)


ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي : يعني أن الغنم إذا بلغ أربعين ففيه شاة ذكر أو أنثى ، ولا زكاة في أقل من ذلك إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه . انتهى
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 31056 ، وعليه؛ فالوقص في هذه الحالة يلغى ولا تترتب عليه زيادة الواجب .
والله أعلم .
71489
فتاوى
عنوان الفتوى:الآلام الحادة عند الحيض هل هي من أعراض السحر رقم الفتوى:71489تاريخ الفتوى:07 محرم 1427السؤال:
7151، وينبغي أن يعلم أن الرقية الشرعية نافعة على كل حال بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
7149
عنوان الفتوى:حكم الأضحية بالخروف الضال رقم الفتوى:7149تاريخ الفتوى:04 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الأضحيه بالخروف الضائع الذي لا يعرف أهله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجد خروفاً ضالاً، فهو لقطة، ويجوز له أن يضحي به، ويضمنه إن وجد صاحبه. ولا بأس أن ننبه إلى بعض الأحكام المتعلقة بالمسألة للفائدة، فنقول: اللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، ويستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه إذا خاف ضياع اللقطة، لئلا يأخذها فاسق، أو تضيع على صاحبها، فإن لم يخف ضياعها فيباح التقاطها، وإن علم من نفسه الخيانة، بأن يأخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها فيحرم عليه التقاطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" رواه مسلم.
وعليه أن يعرفها سنة في مجامع الناس التي يظن أنه يجد صاحبها فيها، كالأسواق، وعلى أبواب المساجد، ونحو ذلك.
وملتقط ضالة الغنم بالخيار بين ثلاثة أمور:
الأول: أكلها في الحال، وبهذا قال جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" متفق عليه.

(50/408)