تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان الفتوى:لا تسافر المرأة إلى العمرة بغير محرم. رقم الفتوى:5936تاريخ الفتوى:21 شوال 1421السؤال : هل يجوز للمرأة أن تقوم بعمرة بدون محرم مع مجموعة من النسوة وجميعهن سنهن فوق الأربعين .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بمفردها، بل لا بد من وجود محرم أو زوج معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها " رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: " انطلق فحج مع امرأتك" رواه البخاري ومسلم. فهذان حديثان من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدلان على تحريم سفر المرأة بغير محرم ولم يخص سفراً من سفر، ولم يستثن من ذلك السفر للعمرة ولا غيره. وإنما ترخص بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية بسفر المرأة المأمونة مع الرفقة الآمنة في الحج دون محرم ، لأنه فرض ، فاقاموا الرفقة في هذا مقام المحرم ، والعمرة عند المالكية غيرواجبة أصلا . وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة : لا يكفي وجود مجموعة من النساء في السفر لأجل العمرة، فإن توفر الزوج أو محرم فسافري، وإذا لم يتوفر أحد منهما فلا تسافري ، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والله أعلم.
59361
عنوان الفتوى:حكم الأكل والتعامل مع المنتمين للحزب الشيوعي رقم الفتوى:59361تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال :
ما حكم الأكل من طعام أفراد منتمين للحزب الشيوعي أو التعامل معهم؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان مذهب الشيوعية في الفتوى رقم: 35638.

(39/386)


أما الأكل من طعام هؤلاء الأفراد المنتمين للحزب الشيوعي فلا حرج فيه ما لم يشتمل على محرم. أما الأكل من ذبائحهم فيختلف حكمه باختلاف أحوالهم، فإن كانوا ممن يعتقدون صحة النظريات الشيوعية الملحدة فلا شك أنهم يكفرون بذلك، ولا تحل ذبيحتهم حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 37202.
وأما إن كانوا لا يعتقدون صحة هذه النظريات ولكن ينتمون للحزب لأسباب أخرى أو ملبس عليهم فلا يكفرون في تلك الحال وتحل ذبيحتهم، ولكنهم يأثمون بانتمائهم للحزب لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وراجع الفتوى رقم: 28097.
أما التعامل معهم فلا بأس به مع مراعاة الضوابط الشرعية حيث لا يجوز مخالطتهم أثناء اقترافهم للمعاصي وكما لا يجوز التعامل معهم في نصرة حزبهم وما شابه، بل يجب الإنكار عليه والنصح لهم مع بيان أقوال أهل العلم في حكم الانتماء لهذه الأحزاب، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9896، 19652، 4277.
والله أعلم.
59363
فتاوى
عنوان الفتوى:الفدية للعاجز عن الصيام رقم الفتوى:59363تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
52316 والفتوى رقم: 10630.
وما قدمناه إنما يجيء في حق خال السائلة إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أما إذا كان مريضا بمرض غير ذلك ثم مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء عليه ولا كفارة، وانظري الفتوى رقم: 43638 وراجعي في الفتوى رقم: 18276 تفصيل كلام أهل العلم في الصوم عن الشخص حيا كان أو ميتا.
والله أعلم.
59365
عنوان الفتوى:دعوة المجتمعات الريفية والقروية رقم الفتوى:59365تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال :
ما هي المبادئ الأساسية في نشر الدعوة الإسلامية داخل المجتمعات القروية والريفية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/387)


فإن الدعوة إلى الله تعالى في المجتمعات الريفية لا تختلف عن الدعوة في غيرها من المجتمعات في الجملة، إلا إنه يراعى في أهل الريف محدودية ثقافتهم، وضعف مستواهم التعليمي مما يجعل الداعية يستخدم من العبارات ما يتناسب مع قدراتهم الذهنية، ولهذا قال ابن مسعود: ماأنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعلى هذا، فإن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دعوة هؤلاء إلى الله هي: أولا: دعوتهم إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ثانياً: دعوتهم إلى تعظيم الآمر الناهي وحبه سبحانه، ومن ثم الاستقامة على منهجه، وهذا في الحقيقة من ثمرات تحقيق التوحيد: ثالثاً: تعليمهم فروض الأعيان وحثهم على أدائها. رابعاً: تحذيرهم من كبائر الذنوب وسائر المحرمات ليجتنبوها. خامساً: تحذيرهم من البدع وحثهم على الاعتصام بالسنة. سادساً: تعليمهم سيرة النبي وإبراز جوانب القدوة في حياته صلى الله عليه وسلم. سابعاً: إحياء الربانية فيهم وحثهم على التأله والتعبد لله بفضائل الأعمال. ثامناً: تثقيفهم بما يحاك لأمة الإسلام من مكايد، وإعلامهم بأصدقاء الأمة وأعدائها، حتى تتحقق فيهم عقيدة الولاء والبراء. هذا، وننصح كل من يدعو إلى الله تعالى بتقوى الله في خاصة نفسه، فما أسوأ الداعية المتهتك، كما ننصحه بالرفق في دعوتهم وأمرهم ونهيهم، وننصحه بالصبر على ما قد يناله من أذى في نفسه أو بدنه. وعليه بالتواصل والارتباط مع بعض أهل العلم من الدعاة والمربين ليتابع عمله ويفيده بخبرته في حل ما قد يعترضه من مشكلات.
والله أعلم.
59366
عنوان الفتوى:المنزل إذا زاد طوله عن سبعة أذرع رقم الفتوى:59366تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :
ما حكم الشريعة في من يزيد من طول منزله عن 7 أذرع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/388)


فإنه لا حرج في تطويل المنزل حتى يبلغ سبعة اذرع أو يزيد عليها، مالم يكن في ذلك إضرار بالجيران بحبس الهواء عنهم، أو استخدام السطح الطويل للاطلاع على عوراتهم. فإن حصل شيء من ذلك وجب البعد عن الضرر.
والله أعلم.
59367
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يكون التعويض وسيلة للتربح رقم الفتوى:59367تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
أنا مسافر ركبت على شركة طيران وقد تأخرت الرحلة عن موعدها حوالي 8 ساعات ورغبت بأن أرفع دعوى على شركة الطيران لآخذ التعويض والكل أجمع بأن القضية سوف تكون رابحة ومضمونة وأن التعويض المدفوع لي سوف يكون كبيراً بالرغم من أنني لم أتضرر إلا في يوم واحد بالخصم من عملي بمعنى آخر أن الضرر يكون أقل بكثير من التعويض المأخوذ فهل يكون لي الحق في رفع هذه الدعوى أم أني لا أرفعها فما هي شرعيتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقاضيهم على التأخير، إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادتهم، أما إذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال فيجوز لك أن تقاضيهم، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، قال الإمام الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع ( 165 / 7) وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 22456، والفتوى رقم: 56430.
والله أعلم.
59369
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المشي بين المقابر بالنعال رقم الفتوى:59369تاريخ الفتوى:15 محرم 1426السؤال:
ما حكم خلع النعل عند الدخول للمقبرة؟ وهل هناك إثم على من يدخل بنعله للمقبرة؟
وما مدى صحة الحديث الدال على وجوب خلع النعل عند الدخول للمقبرة؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/389)


فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي بين المقابر بالنعال كما سبق بيانه في الفتويين: 13680 و 8163.
أما الحديث المشار إليه فموجود في الفتوى المحال عليها، وإسناده صحيح صححه الحاكم والألباني في الجامع.
وعليه؛ فمن دخل المقبرة بنعليه فليس عليه حرج، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا ذلك.
والله أعلم.
5937
عنوان الفتوى:صور الشراء عن طريق البنك وحكمها رقم الفتوى:5937تاريخ الفتوى:05 رجب 1422السؤال : أنا لاجئ في نيوزلندة والحكومة هنا تدفع لي مرتبا ونصف أجرة البيت أسبوعيا هل بالإمكان أن اعتمد على البنك في شراء بيت أدفع جزءا يسيراً من ثمنه والباقي يدفعه البنك وأسكن البيت وأدفع للبنك ما أدفعه الآن أجرة للبيت الحالي (الذي أسكنه الآن) وبعد مدة يصبح البيت ملكاً لي أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشراء البيت أو السيارة عن طريق البنك له صورتان:
الأولى: أن يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، ثم يبيعه لك مقسطاً بثمن أعلى، فهذا جائز، وهو ما يسمى ببيع المرابحة المعمول به في المصارف الإسلامية.
الثانية: ألا يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً، وإنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم، وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.
ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك، ولو كان القسط الذي يدفعه مساوياً للأجرة التي يبذلها كل شهر، لقبح الربا وحرمته، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
59374
عنوان الفتوى:بيع السلعة لآخر بسعر أعلى رقم الفتوى:59374تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :
17455 والفتوى رقم 17057
والله أعلم
59377
فتاوى
عنوان الفتوى:فساد لحم العقيقة والذبيحة المنذورة رقم الفتوى:59377تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:

(39/390)


هل يحسب هذا النذر والعقيقة أم لا، والسؤال هو كالأتي:
أولاً أنني بيت النية أنا وزوجي لكي نعمل خروفين للعقيقة وخروفا للنذر وعملنا ذلك بالفعل وذبحنا، وبصراحة الوقت كان دقيقا لكي أفرقها، ولكني فرقت شيئا بسيطا جداً منها، وكلها تركتها في الفريزر، وعندما أخرجتها اليوم التالي وجدت أغلبيتها فاسدة، وقليل منها فرقته، فهل تحسب هذه الذبائح أم لا؟ وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 59094.
والله أعلم.
59378
عنوان الفتوى:تعدي السمسار على حق من دله لا يجوز رقم الفتوى:59378تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
في حالة وجود أكثر من سمسار لـ (عقار) يتم قسمة السعي -العمولة- بينهم على حسب العدد، فما الحكم إذا عرضت على سمسار أن يبحث عن مشتري ويشارك في العمولة، فذهب إلى صاحب العقار مباشرة ليحصل على السعي كاملاً لوحده؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد السمسرة من العقود الجائزة التي يجوز لكلا طرفي العقد فسخها إذا شاء، فإن كان السمسار قد شرع في العمل فله أجر مثله على ما بذل من جهد في هذا العمل، وإن لم يشرع فيه فلا شيء له.
وبناء على ذلك فلا مانع مما صنعه صاحب العقار من فسخ العقد معك، وإبرامه من شخص آخر، سواء كان هذا الشخص الجديد هو من ذكرت أو غيره، وعلى صاحب العقار لك أجر المثل لما قمت به من جهد لأنك شرعت في العمل، وراجع الفتوى رقم: 59247.
أما بالنسبة للسمسار الذي صنع معك ذلك، فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى من نقض العهد، والتعدي على حقك، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال في صفات المؤمنين: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ {الرعد:20}.
والله أعلم.
5938

(39/391)


عنوان الفتوى:شهر رجب وشعبان وما ورد فيهما رقم الفتوى:5938تاريخ الفتوى:21 رمضان 1421السؤال : ماهي فضائل شهر رجب وشهر شعبان.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرم التي خصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفاً لها في قوله عز من قائل: ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة:36] وقد جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوم منهن في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد عن رجل من باهلة "أنّهُ أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمّ انْطَلَقَ فَأتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ، فقال: يَارَسُولَ الله أمَا تَعْرِفُنِي؟ قال: وَمَنْ أنْتَ؟ قال: أنَا الْبَاهِليّ الّذي جِئْتُكَ عَامَ الأوّلِ، قال: فَمَا غَيّرَكَ وَقَدُ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ قُلْتُ مَا أكَلْتُ طَعَاماً مُنْذُ فَارَقْتُكَ إلاّ بِلَيْلٍ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمَ عَذّبْتَ نَفْسَكَ، ثُمّ قال: صُمْ شَهْرَ الصّبْرِ وَيَوْماً مِنْ كُلّ شَهْرٍ، قال: زِدْني فإنّ بِي قُوّةً، قال: صُمْ يَوْمَيْنِ، قال: زِدْنِي، قال: صُمْ ثَلاَثَةَ أيّامٍ، قال: زِدْنِي، قال: صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، وَقال بِأصَابِعِهِ الثّلاَثَةِ فَضَمّهَا ثُمّ أرْسَلَهَا".

(39/392)


هذا هو كل ما ورد في شهر رجب مما يصلح للاحتجاج، أما تخصيصه بصيام يوم منه معين أو قيام بعض لياليه أو تخصيص ليلة السابع والعشرين منه باحتفال يسمى الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج فهذه كلها أمور محدثة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
فالحق أن رجب ليست له خصوصية ولا فضيلة على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم كما تقدم. وكون آية الإسراء والمعراج حصلت فيه على افتراض صحة ذلك لا يسوغ لنا إحداث عبادة فيه لم تكن معهودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن خلفائه الراشدين ولا التابعين من بعدهم -القرون المشهود لهم بالخير- أما شعبان فينبغي الإكثار فيه من الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. رواه البخاري ومسلم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أما تخصيص يوم النصف منه بالصوم ظناً أن له فضيلة على غيره فهو أمر لم يقم عليه دليل صحيح. والله تعالى أعلم.
59383
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع أسهم البنوك الربوية رقم الفتوى:59383تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
أبي لديه أسهم في بنوك ربوية منذ أكثر من 15 سنة، وأعطاني الآن حرية التصرف بها فقمت باستبدالها بأسهم بنوك إسلامية، فما حكم ذلك، وإن كان علي أن أطهرها فكيف؟ وشكراً لكم.
والله أعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/393)


فلا شك في حرمة المساهمة في بنوك الربا، لأن الربا من كبائر الذنوب وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يطهر ماله من الحرام بأن ينسحب من البنك ويتصدق بما زاد على رأس المال لكن الإشكال هو أن البنك لا يوجد عنده شيء اسمه انسحاب فليس عنده للمساهم إلا خياران:
إما أن يبيع وإما أن يبقى كما هو عليه، وبيع تلك الأسهم فيه إشكال شرعي وهو نقل الحرام إلى شخص آخر، وبقاؤه في البنك مع التصدق بالحرام أقل مفسدة من أن ينقل الحرام إلى غيره مع احتمال أن المشتري لا يتصدق بالحرام وهو الغالب.
والآن وقد بعتم الأسهم التي في البنك الربوي واشتريتم بقيمتها أسهما في البنك الإسلامي فإنه لا يحل لكم منها إلا ما كان بمقدار رأس المال وأرباح ذلك المقدار بعد دخوله إلى البنك الإسلامي فقط، أما ما زاد على رأس المال وأرباحه في البنك الإسلامي فيجب عليكم التخلص منه بصرفه في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
59384
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة سجود السهو ورفع اليدين عند إتمام الصلاة رقم الفتوى:59384تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
هل هناك رفع لليدين عند التكبير لسجدتى السهو، وهل عند انتهائي وتسليمي من الصلاة إذا تذكرت أنني فاتتني ركعة أو سجدة يقينا( كما جاء في حديث ذي اليدين) فهل عند دخولي في الصلاة مرة أخرى أكبر وأرفع يدي , و ما هو قدر الوقت المسموح لفعل هذا بدلا من إعادة الصلاة ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/394)


فسجود السهو لا يطلب فيه رفع اليدين، قال الإمام النووي في المجموع: وسجود السهو سجدتان بينهما جلسة ويسن في هيئتها الافتراش والتورك بعدهما إلى أن يسلم، وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة. انتهى. وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل متحدثا عن سجود السهو: وهل يرفع يديه بهذا الإحرام أم لا؟ لم أر فيه نصا كما قاله الحطاب.انتهى. قال العدوى في حاشيته على الخرشي: والظاهر أنه لا يرفع كما في بعض الشراح. انتهى. ومن ترك ركعة سهوا رجع وأتى بها مالم يحصل طول، والطول هنا مقدر بما يطلق عليه طول في العرف، أو بالخروج من المسجد، قال الدسوقي في حاشيته: يعنى أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلا سهوا وطال فإنها تبطل، والطول إما بالعرف، أو بالخروج من المسجد. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 35855. وعند رجوعك لتكميل ما تركته من ركعة ونحوها تنوي فيه الإكمال مع التكبير مع رفع اليدين ندبا . قال الخرشي أيضا: يعني إذا بنى مع القرب ولو جداً فإنه بإحرام أي بتكبير ونية، ويندب له رفع اليدين حين شروعه، فلو ترك الإحرام بمعنى التكبير لم تبطل الصلاة، ولا بد من النية أي نية إتمام ما بقي ولو قرب جداً اتفاقاً. انتهى. وراجع حكم من نسي سجدة في الفتوى رقم: 50974، والفتوى رقم:36447.
والله أعلم.
59389
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ العبد على فعل غيره رقم الفتوى:59389تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :

(39/395)


لي خمسة أطفال وزوجي مغترب بدولة عربية ولي طفل شقي جداً ودائماً يخرج ويغيب لفترات طويلة وأحياناً يترك البيت كثيراً جلست معه أكثر من مرة لمعرفة سبب الخروج ونصحته كثيرا وقلت له صل وانتظم في دروسك وهو عمره 11 سنة وتغيب عن البيت مرة لمدة أسبوع وخفت عليه حتى أرسلت نشرة في التلفاز بصورته بأنه طفل متغيب ، كان أتعبني جداً وفي ضمن المرات خرج من يومين واتصل علي قلت له تعال وارجع لوحدك لأني كنت تعبت كثيرا فقال أنا آت وانتظرت كثيرا وفجأة أتاني تلفون بأن ابنك قد غرق في البحر وتعالي لترينه في المستشفى ميتا واتصلت بوالده لكي يهدأ قليلا وقد كان الابن يمشي ويرجع ويترك البيت س: هل أنا مقصرة في حقه وما جزائي في ذلك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من السؤال هو أن الأخت لها ولد يتكرر هروبه من البيت، وفي إحدى المرات غرق في البحر وتوفاه الله، وتسأل عن حدود مسؤوليتها عن موته، فنقول: إنما يؤاخذ الإنسان على ما فعله أو تسبب في فعله.
فأنت لم تقومي بإغراقه، ولم تكوني سبباً فيه، ولست مقصرة ما دام أنك لم تفرطي في حضانته بأن منعته من الخروج إلى ما يعرضه للهلاك فخرج كرها عنك، وأما عدم بحثك عنه، فنعتقد أنه ليس سبباً في ما حدث من غرق.
والحاصل أن ما أصاب ولدك هو مصيبة أصبت بها تكفر من ذنوبك وخطاياك، ولم نر حسب كلامك أن لك يداً في غرقه وموته، والقاعدة في الإسلام أن العبد إنما يحاسب ويؤاخذ على فعله هو لا على فعل غيره، ويدل على ذلك آيات كثيرة منها:
يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ {النبأ: 40}.
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء: 15}.
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم: 39}.
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ {الأنعام: 52}.

(39/396)


وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {البقرة: 134}.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة: 7-8}.
والله أعلم.
59391
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الزوج من زوجته التي ارتكبت الفاحشة تحت تأثير السحر رقم الفتوى:59391تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال:
كنت مسافرا بعض الوقت للعمل في بلد آخر وبعد عودتي اعترفت زوجتي بوقوعها في الزنا وقالت إن شيئا ما من السحر أعماها عن نفسها وسخرت لهذا الرجل المعتدي وهو زوج صديقتها القريبة منها وأنها لم تكن ترى سوءا فيما يحدث بينهما وعن نفسي لاحظت عليها الكثير من الأعمال غير الطبيعية في التصرفات والتشنجات. ولما ضربتها ضربا مبرحا عدة مرات لفعلتها خرجت من الوضع غير طبيعي وأقرت بتفاصيل ما حدث لها وأنها كانت تطيعه فيما يأمرها بفعله بدون أن تستطيع رفضه أي في أثناء غيابي وأن شيئا ما كان يتبعها ويراقبها في بيتها وبسؤال إحدى العرافات أخبرت أن عليها نوعا من السحر الأسود وتفاصيل الأحداث بينهم تدل على أنه ليس من المتوقع لأي امرأة عاقلة تقوم بفعله مثل عدد مرات الجماع والأماكن العامة التي ذهبا إليها والمجيء المتعدد لمنزل الزوجية ورؤية الناس لحضوره وتصويره لها عارية في أوضاع مشينة ومثل ذلك وهي تقسم على أنها لم تكن تعرف لماذا كانت عليها إطاعته وأنها لم تحبه قط وأنها كانت تكره زيارة منزلهم ولا تحب زوجته التي تلح بإصرار شديد جدا على مجيئها لمنزلهم والبيات عندهم في أثناء سفري هي الآن ترجوني ألا أطلقها وأنها تريد الانتقام منه ومن زوجته التى كانت تعلم بما يفعله زوجها بصديقتها الحميمة وأنها هي التي كانت تدفعه للتقارب منها وأنها شاركت في عمل السحر عليها ونحن ليس بيننا أولاد فهل يسمح الشرع بإبقائها كزوجة أم يجب تطليقها؟ وما حكم الشرع في امرأة حدث لها مثل ذلك؟ وهل يجوز شرعاً لها الانتقام من الرجل وزوجته

(39/397)


الذين أوقعاها في الزنا؟ وكلمة أخيره عنها أنها كانت زوجة مخلصة ولم أعلم عليها سوءا قبل هذه الفعلة ونحن متزوجون منذ خمس سنوات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد تابت مما ارتكبت من الفواحش أو كانت ارتكبته مرغمة عليه تحت تأثير سحري ونحو ذلك، فلا ننصحك بتطليقها، وذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه.
أما إن كانت طائعة ولا تزال مصرة على ذلك، فإنا ننصحك بفراقها، وتراجع الفتوى رقم: 25475.
وأما ما يمكنك فعله مع هذا الرجل الساحر المتعدي وزوجته فمقاضاتهما ورفع أمرهما إلى القضاء، وليس لكم أن تقدموا على إقامة الحد عليه لأن أمر ذلك راجع إلى الحاكم.
وننبه إلى أن الذهاب إلى العرافين والعرافات حرام لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقال الخطابي أيضاً في حديث من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كان في العرب كهنة يدَّعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافاً وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني، ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. هذا كلام الخطابي وهو نفيس.

(39/398)


قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير عند شرح الحديث: وأفاد بقوله: (فصدقه) أن الغرض إن سأله معتقداً صدقه، فلو فعله استهزاء معتقداً كذبه فلا يلحقه الوعيد، ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله، لأن المراد أن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر، وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر. اهـ
وقال في موطن آخر من فيض القدير عند قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة، فإن صدقه بما قال كفر: تمسك به الخوارج على أصولهم الفاسدة في التكفير بالذنوب، ومذهب أهل السنة أنه لا يكفر، فمعناه قد كفر النعمة أي سترها، فإن اعتقد صدقه في دعواه الاطلاع على الغيب كفر حقيقة على ما مر بسطه.
وانظر الفتوى رقم: 14231.
والله أعلم.
59393
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام التصرف في الوقف رقم الفتوى:59393تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
توفي الوالد (رحمه الله) وهو متزوج من امرأتين (والدة إخواني لأبي متوفاة رحمها الله) وترك منزليه المتجاورين وقفا لمن يحتاج من أزواجه وأولاده ورأى إخوتي لأبي بيع المنزل واستبداله بآخر ووضعه في عمارة في منطقة أخرى حتى يستفيدوا منه بشكل أكبر وتأجير الشقق والتصدق للوالد بقيمة الإيجارات، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجوز إيجار البيت الآخر حيث لا يوجد من يستفيد منه حاليا؟ وهل يجوز استفادة الورثة من قيمة الإيجار أو يجب التصدق به كاملا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقف والدكم يرحمه الله على المحتاجين من أولاده وزوجاته وقف صحيح نافذ يجري على ما شرط فيه من شروط، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 35717.

(39/399)


ويجوز لمتولي هذا الوقف أن يحوله إلى صورة أخرى إذا كان في ذلك مصلحة أعلى تعود على الموقوف عليهم، سواء كان ببيع العقار ووضع المال في مثله، أو بهدمه وبنائه مرة أخرى، وقد بينا ذلك مستوفى في الفتوى رقم: 46587.
فإذا لم يوجد فيمن وقف عليهم من يحتاج إلى هذا الوقف أو وجد منهم لكنه يزيد على حاجته، صرف باقي الوقف للمحتاجين من جنس الموقوف عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 51747.
والله أعلم.
59394
عنوان الفتوى:النهي عن التشويش على المصلي رقم الفتوى:59394تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :
أرجو من سيادتكم سرعة الرد على هذا السؤال فإني أتعرض لهذا الموقف كثيراً وأشعر بحيرة شديدة واكتئاب
فأنا موظفة في إحدى الشركات وحينما يؤذن المؤذن أذهب للصلاة في الحجرة المخصصة للسيدات ولكن في أثناء صلاتي تدخل علي بعض الزميلات لأداء الصلاة ولكنهن يتكلمن بصوت عال بجانبي ويضحكن أحيانا كثيرة وأنا لا أستطيع الصلاة بتركيز وأشعر أن أذني تكون معهن غصبا عني لأن صوتهن عال فأضطر لإكمال صلاتي وانتظرهن حتى ينتهوا من صلاتهن ثم أذهب لإعادة الصلاة مرة أخرى مع أني قلت لهم قبل ذلك ولفت نظرهن لكني أشعر بفعلي هذا بالنفاق بمعنى كأني أمثل أمامهن أني أكمل صلاتي مع أني في نيتي أكون ناوية أن أعيد الصلاة مرة أخرى أستسمح سيادتكم بسرعة الرد لأعرف هل تقبل صلاتي أم لا؟ وهل الله غضبان علي أم ماذا؟ وهل ما أقوم به نفاق أم لا؟
أستحلفكم بالله أن تجيبوني وتهتموا برسالتي
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/400)


فإذا دخلت في الصلاة المفروضة وجب عليك إتمامها، ولا يجوز لك قطعها لمجرد ارتفاع بعض الأصوات حولك، ولا ينبغي لك أيضاً قطع صلاة النافلة لهذا السبب، ولكن لو فعلت فليس نفاقاً، ولكن الذي ينبغي لك هو الاستمرار والإقبال على صلاتك بقدر استطاعتك، ثم بعد الانتهاء من الصلاة قومي بنصح من يقمن بذلك وأعلميهن بما في رفع أصواتهن من أذى وتشويش على الآخرين.
والله أعلم.
59396
عنوان الفتوى:حكم مصافحة الأقارب العجائز رقم الفتوى:59396تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :
لقد أرسلت لكم سؤالا يتعلق بالمصافحة وتم إجابتي بالفتاوى 1025/15995/12503 وحيث إن الموضوع في غاية الأهمية لأنه يوجد لدينا بليبيا عادات وتقاليد تختلف عن البلدان الإسلامية الأخرى وبالإضافة إلى كبار السن فهم ليس لهم أي مستوى تعليمي فتوجد لدي زوجات أعمامي وزوجات أخوالي فإن لم أصافحهن فسوف تسبب مشاكل عائلية وبالإضافة إلى أنهن مثل أمي فهن كبيرات في السن وفي المصافحة لا توجد أي شبهة يمكن للشيطان أن يدخل في أحد الطرفين فهل يجوز المصافحة بالقفاز إن تطلب الأمر أو أن أبتعد عن زيارة أقاربي أي قطع صلة الرحم؟
فأرشدونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم الاحتياط لنفسه والسعي في سبيل التورع عن الأمور المشتبه فيها والمختلف فيها، فإن السلامة مما اختلف في جوازه وتحريمه إنما تتم بالبعد عنه.

(39/401)


ومسألة مصافحة العجائز اللاتي لا تخشى بهن الفتنة ورد فيها خلاف بين العلماء فعلاً، ولكن المسلم العاقل يحرص على سلامته من عذاب الله، ويقدم رضى الله على رضى الناس، ويتابع الهدي النبوي ويقدمه على العوائد، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البعد عن مصافحة النساء والوعيد الشديد على مسهن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. رواه البخاري ومسلم.
وقد أخرج الإمامان مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهما عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلن: يا رسول الله؛ نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. والحديث صححه الألباني والأرناؤوط.
وثبت عنه في الوعيد على مسهن قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات.
وبهذا يتضح أن الأسلم والأرضى لله أن تترك مصافحتهن، وأما المصافحة بالقفاز فقد سئل الإمام أحمد عنها، وأفتى بمنعها. واعلم أن العوائد يجب نبذها عند خلافها للشرع كما قال الناظم:
فالعرف إن صادم أمر الباري *وجب أن ينبذ بالبراري
إذ ليس بالمفيد جري العيد *بخلف أمر المبدئ المعيد
واعلم أن قلوب العباد بيد الله، فإذا قدمت طاعته على هواهم أرضاهم عنك، فقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

(39/402)


فالحاصل أنا ننصحك بترك المصافحة وبالاتصال بأعمامك وأخوالك دون أن تدخل على زوجاتهم، واحرص على تعليمهم العلم الشرعي وتقوية إيمانهم حتى يخضعوا للحق جميعاً، وليكن ذلك بحكمة ورفق، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع: 27658، 15995، 33816، 36155.
والله أعلم.
59397
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضوء من لمس امرأة في مذهب الشافعي رقم الفتوى:59397تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
41160.
والله أعلم.
594
عنوان الفتوى:لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا شرع في السفر رقم الفتوى:594تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجمع المسافر بين صلاتين قبل أن يغادر بلده؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
لا تكفي نية السفر لاستباحة رخصه، بل لا بد من الشروع فيه ومفارقة بيوت بلدته، لقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) [النساء: 101]. ولقول أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب". والآية تبين أن العبد لا يقصر الصلاة إلا إذا كان ضارباً في الأرض، ولا يسمى ضارباً حتى يخرج من بلده.
هذا والله أعلم.
5940
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخيرالصلاة. رقم الفتوى:5940تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ما حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها بدون عمد؟
الفتوى: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد :

(39/403)


فقد اتفق العلماء على أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ، لقول الله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً " ولا عذر لأحد في تأخيرها عن وقتها عمداً بخلاف ما إذا حصل للإنسان عذر شرعي يمنعه من أداء الصلاة في وقتها كالنوم والنسيان والإكراه، وفي هذه الحالة لا يلزمه إلا قضاؤها بعد زوال العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم .
وعَنْ أبي قَتَادَةَ قال: "ذَكَرُوا لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصّلاَةِ"؟
فَقَالَ: إِنّهُ لَيْسَ فِي النّوْمِ تَفْرِيط، إِنّمَا التّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عنها فَلْيُصَلّهَا إذَا ذَكَرَهَا". رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ويجب على المسلم أن لا يتهاون في أداء الصلاة فيتعذر بالعمل تارة ، وبالتعب تارة أخرى ، بل الواجب على كل مسلم المحافظة على كل صلاة في وقتها كما أمره الله تعالى فقال: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) [البقرة :238]. والله أعلم .
59402
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:59402تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
-كيفية سجود النبي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/404)


فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة سجوده أنه كان يسجد على سبعة أعضاء وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وبطون الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه عن ابن عباس. وكان يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة ويضعهما حذو منكبيه أو يسجد بينهما ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، كما رواه أبو داود والترمذي، وكان ينصب قدميه ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه ويعتدل في سجوده أي يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده ويثبت حتى يطمئن كل عظم منه يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث. وعن عائشة أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
لمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 30083.
والله أعلم.
59403
عنوان الفتوى:القراءة في الصلاة بهذه الكيفية بدعة رقم الفتوى:59403تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :
59404
فتاوى
عنوان الفتوى:أدب التعامل مع الشاردين ودعوتهم رقم الفتوى:59404تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:

(39/405)


أريد أن أسأل عن أخ لا يحترمني أبداً، وهو أخي الصغير وأنا والله لا ألومه بل ألوم الوالد سامحه الله فهو أسرف في تدليله ووصلت الأمور حتى أنه لا يعمل أي اعتبار حتى لوالديه، بالنسبة لي أخذته بالرفق، ولكن كل هذا كان لا يجدي وأنا وصلت إلى أعلى مراحل تحملي وصبري، وأنا لا يعمل لي أي حساب إلا في بعض الأمور البسيطة، فانا لا أريد أن أدخل معه في صراعات ومجادلات فهو نظرته إلى الحياة سطحية ومادية وأنا تعبت معه، فأرجو منكم إفادتي كيف أتعامل معه هل أعامله بالمثل أو أستعمل معه أسلوب بحيث لا أسمح له في التمادي معي، وهو الآن يبلغ من العمر 21 سنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن آكد حقوق الأبناء على الآباء أن يؤدبوهم وينشئوهم على الأخلاق الإسلامية، وأوجب الله على الآباء فعل ذلك، وتوعد من فرط وضيع الأمانة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه، وقال أيضاً: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
هذا، وإن الذي ننصحك به هو أن تغير طريقتك في التعامل مع أخيك، وأن تحاول التقرب إليه واحتواءه، وأشعره بأنك تحبه لتستميل قلبه، وجاهد نفسك حتى لا تتركه فريسة للشيطان، وفي هذه الحالة ذكره بالله وخاطب عقله وقلبه بأن الموت قريب ويأتي فجأة، فإنه إن تيقن من حرصك عليه فقد يرعوي ويلين قلبه ويستجيب لك، ولكن هذه الاستجابة قد تتأخر قليلاً بسبب المواقف السابقة بينكما، وانتفع بالاطلاع على الفتوى رقم: 41016، والرقم: 5327.
واحرص كذلك أن تدل عليه أهل الخير والصلاح، فيتصلون به وينظمونه في سلكهم، ويشركونه في أنشطتهم، ويتعاهدون إيمانه، ولا تترك دعاء الله له أبداً، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولقد هدى من هو أشرس منه خلقاً وأغلظ طبعاً.

(39/406)


وحاول أن توفر له من الأشرطة الإسلامية النافعة ما يخاطب الوجدان والعقل معاً، فإن الحل بالنسبة لأخيك هو إيقاظ الإيمان المخدر عنده، لا العنف معه وهجره.
والله أعلم.
59405
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى مؤاخذة المسحور بظلمه للآخرين رقم الفتوى:59405تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
سوالي مختصر إن شاء الله وهو كان والدي متزوجا من امرأة غير والدتي وبعد أن تزوج المرأة الجديدة كان يظلمنا أنا وأختي ووالدتي في المعاملة بيننا وبين أولاده الجدد وكان يظلم والدتي في المعاملة المادية وحتى المعاشرة الجنسية وكثير من الظلم وكان واضحا جدا ولكننا كنا واثقين أنه مسحور من زوجته الجديده لأنها امرأة من النساء المشهورات بالذهاب إلى الدجالين والسحرة وكنا أحيانا نراها تدخل بيت بعض السحرة والآن والدنا توفي فهل يحاسب والدي يوم القيامة على ظلمه لنا أم يغفر له إن كان ظلمه لنا تحت تأثير السحر
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع من والدكم عليكم وعلى والدتكم من ظلم لا يخلو من أحد حالتين:
إما أن يكون فعل ما فعل تحت تأثير السحر، ومعلوم أن للسحر أثرا على الإنسان، فقد قال الله تعالى: يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {البقرة:102}. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي لنساء ولم يأتهن. وبحسب شدة السحر وقوته يكون أثره على الإنسان، فربما فعل المسحور بسبب السحر الفعل ولا إرادة له في فعله فيشبه في الحالة هذه المكره على الفعل، وقد تجاوز الله سبحانه عن المكره كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان. فلا يؤاخذ حينئذ ويكون وزر ظلمه لكم على من عمل له السحر.

(39/407)


وإما إن يكون ظلمه لكم وقع بإرادته ودون تأثير من السحر فإنه يؤاخذ على ذلك ويحاسب عليه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
وأما هل يغفر الله له في هذه الحالة أم لا. فإن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة، ولا تسقط ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها. فقد أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم ـ أي يوم القيامة ـ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
وينبغي لكم أن تدعوا له بالمغفرة وتسامحوه في حقكم لعل الله أن يغفر له، وننصح بما أنكم قد ذقتم مرارة الظلم أن لا تظلموا زوجة أبيكم، وأن لا تتهمونها بما قد تكون بريئة منه.
والله أعلم.
59406
عنوان الفتوى:البيع بالنقد والتقسيط رقم الفتوى:59406تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :
السؤال: قام شخص بعرض شقة سكنية للبيع على وجهين نقداً مثلاً (20000) ألف، وعلى أقساط (25000) ألف، وكتب العقد على البيع بالتقسيط وبعد عدة شهور طلب المشتري من البائع أن يسدد المبلغ كاملاً كأنه نقداً (20000)، فهل يجوز ذلك،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 42829.
59410
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب سنية صوم عاشوراء رقم الفتوى:59410تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
59416
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق إلى إصلاح الزوج المفرط في دينه رقم الفتوى:59416تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
59417
فتاوى
عنوان الفتوى:التثبت وعدم المبادرة بالتهمة رقم الفتوى:59417تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
لي صديقة قامت بممارسة الحب \" تقبيل وحضن\" مع شقيق زوجها الذي يقضي حكما في السجن الإسرائيلي

(39/408)


وقالت إنه لم يحصل بينهما أي شيء آخر سوى هذا الشيء وأخبرت زوجها بالأمر الذي أخذ يهدد ويتوعد شقيقه من داخل المعتقل وقد قام الشقيق الذي اتهمته زوجة أخيه بالتحرش بها بحلف اليمين واضعا يده على المصحف بأن شيئا من ذلك لم يحصل، زوجها يبرر موقفها بأنها جاهلة ولا دراية لها بالأمور، مع أنه في ذات مرة وجدها جالسة مع شاب غريب تتحدث معه في مكان عام وتضحك وتمزح، يطلب زوجها توجيه سؤال إلى العلماء الأفاضل ما عقاب عمل كهذا، ولو تبين في وقت لاحق أنهم تعمقوا في العلاقة بينهم \"اغتلاء مثل الزوج والزوجة\" ما العمل، ويقول بأنه في فترات كثيرة \" الزوج \" لم يكن يختلي بزوجته لأنه مطلوب لدى قوات الاحتلال، بالله عليكم أغيثوا هذه العائلة وأجيبوا على أسئلتي بأسرع وقت ممكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قامت به المرأة حرام يجب عليها أن تتوب منه فوراً، وأما موقف الأخ المعتقل من أخيه فهو التثبت وعدم المبادرة بالتهمة، لأن هذا الاتهام لا يثبت بمجرد خبر زوجته، والواجب على شقيق المسجون أن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه إن صح ما قالته الزوجة، وكان المفترض عليه أن يرعى حرمة أخيه ويقوم بحقه، ولكن هكذا الأمر عندما تنتشر الفتن، ويقل الدين والخوف من الله تعالى في قلوب الناس.
ونوصي الأخ المسجون بالصبر والتثبت وتذكير زوجته وأخيه بالله تعالى، فإن تحقق في المستقبل أنهما قد وقعا في الفاحشة فالستر عليهما أفضل، وأما إقامة الحدود فمرد ذلك إلى ولي المسلمين أو جماعتهم القائمة مقامه عند عدم وجوده أعني (الولي)، وليس ذلك من صلاحيات الأفراد؛ لأن في منحهم هذا الحق فساداً عظيماً.
والله أعلم.
5942
عنوان الفتوى:حكم دفتر التوفير رقم الفتوى:5942تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : ما هو حكم الشرع في وضع الأموال في البوستة (البريد) هل هذا ربا؟ مع الشرح المفصل وشكراً.

(39/409)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم وضع المال في حساب ما يسمى بدفتر التوفير، لأن ذلك يعد من قبيل الربا المحرم، حيث يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس المال، وهذا هو عين الربا، ويزيد على ذلك أن البريد يضع أموال مودعيه في البنوك الربوية فيأخذ عليها نسبة معلومة، ومن هذه النسبة يوزع جزءاً على المودعين، ويحجز الباقي لحسابه لأنه لا يجازف بالاستثمار، فيفضل وضعها في بنك تجاري. ولو فرض أنه يستثمر الأموال المودعة فيحرم استقطاع مبلغ معلوم على رأس المال.
إذا تبين ذلك فعلى المسلم أن يتجنب التعامل مع دفاتر التوفير والبنوك الربوية، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون) [البقرة: 278، 279].
وقال صلى الله عليه وسلم : "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" رواه أحمد.
وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جداً. والله أعلم.
59421
فتاوى
عنوان الفتوى:الأب مكلف شرعا بتربية عياله على الدين والفضيلة رقم الفتوى:59421تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال:
9044، 53230، 11344، 41016، 37729، 22101.
والله أعلم.
59422
عنوان الفتوى:الولد ينسب إلى صاحب الفراش رقم الفتوى:59422تاريخ الفتوى:18 محرم 1426السؤال :

(39/410)


ما حكم الشرع في أنثى تعرضت للاغتصاب وأخفت الحادثة عن زوجها وتصادف أن حملت بطفلة عمرها الآن تسع سنوات وتخشى هذه السيدة أن تكون ابنتها ليست من زوجها الذي يعشق الطفلة وهي بدورها مرتبطة بأبيها جدا فماذا تفعل هذه الأم والزوجة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليها أن تستر نفسها ولا تخبر بما يدور في نفسها أحدا والظنون لا عبرة بها، وهذه البنت تنسب لزوج أمها لأنه صاحب الفراش وفي الحديث : الولد للفراش. متفق عليه . وانظر الفتوى رقم: 1117، والفتوى رقم: 29434.
والله أعلم.
5943
عنوان الفتوى:حكم إسبال الثياب خيلاء وغير خيلاء رقم الفتوى:5943تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم إسبال اللباس و لو لغير تكبر ولا خيلاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم إسبال الثياب لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ فأعاد ثلاثاً. قلت من هم خابوا وخسروا؟ قال: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر" رواه مسلم.
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" ولأبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار". والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي الرجل، قاله أبوعبيد وغيره.

(39/411)


فهذه النصوص دالة على تحريم الإسبال ولو لغير الخيلاء، والخيلاء مع الإسبال وزر زائد عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في الوعيد المذكور في الحديث الذي رواه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" ، قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجارَّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم. قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. وقال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء. ولغيرها ـ الخيلاء ـ خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى.
والصحيح أن الإسبال محرم كما تقدم ـ ولو ظن المسبل في نفسه أنه لا يسبل خيلاء. قال ابن العربي المالكي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ولا يقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه.. بل إطالة ذيله دالة على تكبره، وحاصل ذلك أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب استلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، ولو جر ثوبه وقال لا أفعله خيلاء كما كان أبوبكر يفعله لغير الخيلاء احتاج إلى من يزكيه كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر. ويدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء ما رواه الأربعة إلا ابن ماجه عن جابر بن سليم وفيه: "وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة".

(39/412)


ولا يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين ففي النار" مطلق، مقيد بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء"، لأنه قد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد، هو قوله: "إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
فلما اختلفت العقوبتان، امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لا سيما مع ورودهما في حديث واحد.
والإسبال يتناول كل ثوب يلبسه المرء ، ولا يقتصر على الإزار أو القميص فقط لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسبال في الازار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". والله تعالى أعلم.
59434
فتاوى
عنوان الفتوى:من مات ولم يطف طواف الإفاضة رقم الفتوى:59434تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
حج والدي رحمه الله، وأكمل جميع المناسك ولم يكمل طواف الإفاضة وتوفي بعد عودته إلى بلده، ماذا نفعل الآن، هل أعيد الحج عنه أم نعيد طواف الإفاضة فقط، أفيدونا وفقكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطواف الذي لم يكمله والدكم هو طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج فإنه يعتبر قد مات وهو لا يزال محرما، وقد اختلف العلماء فيمن مات محرما، هل يتم عنه النسك أم لا؟ والراجح أنه لا يتم عنه النسك؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.

(39/413)


وعلى القول بإتمام النسك عنه يُحرم به النائب ويتمه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه هل تجوز البناية على حجه؟ فيه قولان مشهوران: الأصح الجديد لا يجوز كالصلاة والصوم، والقديم يجوز لدخول النيابة فيه.... ويُحرم بالحج، ويأتي ببقية الأعمال، وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه، وهذا ليس مبتَدأ، بل مبني على إحرام قد وقع في أشهر الحج.
وأما إن كان الطواف المذكور هو طواف الوداع فحجه صحيح؛ ولكن عليه دم لتركه طواف الوداع لأنه واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك فعليكم أن تبعثوا بدم يذبح في الحرم ويوزع على الفقراء.
والله أعلم.
59436
عنوان الفتوى:مجالسة شاربي الخمر قد تؤدي بالجليس إلى معاقرتها رقم الفتوى:59436تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
24603 وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 6500، 51811، 38544، 21242.
والله أعلم.
59437
عنوان الفتوى:طواف الوداع قبل الرمي رقم الفتوى:59437تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
ذهبت إلى الحج وكنت متعجلا حيث إنني من حجاج الداخل (السعودية) وفي ثاني أيام التشريق أي يوم التعجل حدث سيل ومطر جعلني لا أستطيع أن أرمي الجمرات وذهبنا إلى الحرم حيث قمت بالسؤال وقد أفتوني بأن أدفع فدية إطعام 6 مساكين عني وعن زوجتي وبعدها قمت بطواف الوداع والتحقت بالحملة ولم أكن أعلم متى سنغادر عندها تأخرت الحملة لليوم التالي ثم في اليوم التالي ذهبنا إلى الحرم ليطوف من لم يطف ولكني لم أطف لأني طفت قبلها بيوم، هل ما قمت به صحيح وأن حجتي مكتملة أجيبونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/414)


فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن من ترك رمي يوم فعليه دم، كما في فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي، والإنصاف للمرداوي الحنبلي، والفواكه الدواني للنفراوي المالكي، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي.
وأما نفرك أنت وزوجتك من منى يوم الثاني عشر قبل الرمي فغير معتبر، وكان الواجب عليكما الرجوع إلى منى والرمي ثم النفر قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، وعند عدم التمكن من العود إلى منى إلا بعد غروب شمس يوم الثاني عشر فإنه يلزم الرمي والمبيت ثم الرمي يوم الثالث عشر. وعليه، فالواجب على كل واحد دم لترك رمي يوم الثاني عشر والثالث عشر، وعلى كل واحد إطعام عن ترك المبيت ليلة الثالث عشر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20225.
وأما طواف الوداع فإنه يكون آخر المناسك، وما فهمناه من السؤال أنكم سافرتم يوم الثالث عشر ولم تكونوا قد رميتم فوقع طوافكم للوداع قبل الفراغ من النسك فهو كالمعدوم، وعليه فيلزم من فعل ذلك دم أي ذبح شاة في الحرم.
والله أعلم.
59439
فتاوى
عنوان الفتوى:أذان الفجر والناس يصلون القيام رقم الفتوى:59439تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال:
قد يحدث أحيانا ونحن نصلي صلاة القيام أن نسمع أذان الفجر هل نقطع الصلاة أم نستمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وبعض الناس يصلون الليل فإنهم يتمون صلاتهم ولا يقطعونها لأنها عبادة، وقد قال الله: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد: 33}. وليس هناك ما يمنع من إتمامها ولا حرج عليهم في ذلك لكن ينبغي لهم أن يتحروا إتمام صلاتهم ووترهم قبل طلوع الفجر.
والله أعلم.
59441
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتبرأ الأب من أولاده التاركين للصلاة ولا ينفق عليهم رقم الفتوى:59441تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:

(39/415)


أنا شخص ملتزم وأصلي جميع الفرائض ولله الحمد إلا أن أبنائي الكبار مع الأسف لا يصلون بالرغم من أنني أدعوهم بالرفق والنصيحة والموعظة الحسنة إلا أن جميع محاولاتي لم تأت بشيء! وأنا متضايق جدا من تصرفهم وأفكر بترك المنزل والعيش لوحدي! سؤالي: :هل يجوز لي أن أتبرأ من أولادي؟ أو أطردهم من المسكن؟ أو أوقف المصروف عنهم؟ س: هل علي ذنب بفعلهم طبقا للحديث الشريف \" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتة \"
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب أن يأمر أبناءه بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وأن يضربهم عليها وهم أبناء عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم وهم أبناء عشر. رواه أبو داود وغيره. فإذا أدى الوالد هذا الواجب فقد برأ من الاثم سواء صلى الأبناء أم لم يصلوا، وعلى الوالد أن يُديم النصح والتوجيه والإرشاد، وأن يستخدم من الوسائل المشروعة ما يكون حاملاً لأبنائه على أداء الصلوات في أوقاتها، وهذه الوسائل تختلف في حصول ثمرتها باختلاف الأحوال، فمن الأبناء من يجدي معه منع المال عنه، ومنهم من لا يصلحه إلا الهجر... وهكذا.
أما التبرؤ من أبنائك أو طردهم من البيت فلا يعد هذا حلاً للمشكلة مع مخالفته لمقصود إصلاحهم فضلا عن معارضته للشرع، فأبناؤك تجب نفقتهم عليك، ومن النفقة توفير المسكن الملائم لهم.
وإننا لنوصيك بأن تداوم على نصحهم والدعاء لهم، وأن تستعين على ذلك بأهل الخير والصلاح من علماء بلدك وأئمتها. وعليك أن تسلط عليهم الرفقاء الصالحين، وأن تحول بينهم وبين وسائل الفساد من قنوات فضائية وإنترنت ..وغير ذلك.
والله أعلم.
59443
عنوان الفتوى:رفض الحسين البيعة ليزيد رقم الفتوى:59443تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
هل الحسين بن علي بن أبي طالب خرج عن حاكم زمانه؟ عندما حارب يزيد بن معاوية

(39/416)


وما حكم من خرج عن حاكم زمانه ؟
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم الخروج على الحاكم فتقدم في الفتوى رقم 29130
أما هل خرج الحسين على الحاكم في زمانه ، فلم يكن ما فعله الحسين خروجا ، لأنه لم يكن قد بايع ليزيد أصلا فإنه لم يكن يرى شرعية تولية يزيد الخلافة ، ولذا أبى أن يبايع ليزيد ولم يكن وحده الذي رفض المبايعة ليزيد بل كان معه جمع من الصحابة قال ابن العماد في شذرات الذهب: أنه كان قد أبى من البيعة ليزيد حين بايع له أبوه رابع أربعة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر.
والله أعلم
59445
عنوان الفتوى:طلب الطلاق لترك الزوج النفقة رقم الفتوى:59445تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال :
1673 .
و المراجعة بعد الطلاق المعلق حكمها حكم المراجعة بعد الطلاق المنجز الذي ذكر أعلاه .
وأما بشأن طلب الطلاق فمن حقها ذلك إن كان زوجها كما ورد تاركا للنفقة غير قائم بما عليه من الحقوق فلها أن ترفع أمرها للقضاء الذي يلزم الزوج إما بالنفقة أو الطلاق وانظري الفتوى رقم 16694 والفتوى رقم8299. والله أعلم
59446
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة رقم الفتوى:59446تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:

(39/417)


سؤالي الذي يحيرني هوأنني أشتغل بالتجارة بمالي ومال إخواني وأنا الذي يدير كل شيء في هذا العمل وبدون موظفين، وبتوفيق من الله حققت أرباحا مجزية لكل الشركاء على مدى السنوات الماضية. وأبلغني كل الشركاء برغبتهم في مكافئتي نظير جهدي في تحقيق الأرباح بتوفيق من الله، واعترض شريك واحد فقط بأنني شريك في هذا العمل وأنني أحصل على الأرباح من نصيبي من الشراكة فقط وبدون مكافئة على جهدي المبذول في تحقيق الأرباح مثل باقي الشركاء والذين لا يقومون بأي جهد في هذا العمل. سؤالي الأول هو هل لي حق أن أحصل على مكافئة معلومة نظير جهدي كنسبة معلومة من الأرباح أو راتب شهري كما اقترح باقي الشركاء. والسؤال الثاني هو ما حكم الشرع من موقف الشريك الذي اعترض على المكافئة وهل لي الحق باستيفاء المكافئة في هذه الحالة مع اعتراضه عليها. أرجو منكم الرد على سؤالي لأنني في حيرة من أمري مع العلم بأنني لم آخذ أي مكافئه حتى الآن بسبب اعتراض هذا الشريك.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/418)


فالشريك إذا قام بعمل في الشركة ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً ولم يقم به تطوعاً، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح بشرط أن يتفق مع شريكه أو شركائه على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه، فإن فعله بلا اتفاق لم يستحق شيئاً إلا أن تطيب نفس الشركاء، جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.. فإن استأجر من فعله بأجرة غرمها من ماله لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه. وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله. وليس له أي الشريك فعله أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً كالمرأة التي تستحق خادماً إذا خدمت نفسها. اهـ. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إنه ليس له أن يأخذ من نصيب شريكه الرافض للأجرة شيئاً إلا أن تطيب نفسه به كسائر الشركاء، وعليه أيضاً أن يتفق مع شركائه. فيما يستقبل من العمل في الشركة على أجرة له مقابل عمله كمدير.
والله أعلم.
59449
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب نفقة الأم الفقيرة ولو متزوجة على الولد الموسر رقم الفتوى:59449تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
تزوجت والدتي من رجل آخر بعد طلاقها من والدي وذلك قبل 20 سنة، والآن زوجها لا يقدر على توفير مسكن لها ولا مصاريف أخرى وهو الآن في سن 60 سنة، فهل يحق لنا نحن أولادها أن نطلب منها أن تخلع هذا الرجل طالما لا ينفق عليها، وهل علينا أي حقوق وواجبات لأمنا أو لهذا الرجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/419)


فطلب المرأة الخلع لعدم إنفاق زوجها عليها حق من حقوقها، فإذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت هي بالبقاء معه على ذلك الحال وتنازلت عن حقها فليس من البر أن تضطروها إلى طلب الخلع، وأما حقها عليكم فطاعتها والبر بها وسد حاجاتها، لقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً. والزواج بهذا الرجل الفقير لا يسقط أي حق من حقوقها لا نفقة ولا غيرها، ما دام هو عاجز عن الإنفاق عليها، قال خليل في مختصره في معرض كلامه على وجوب نفقة الأم الفقيرة على الولد الموسر: ولا يسقطها تزويجها بفقير.
والله أعلم.
59451
عنوان الفتوى:حكم تغيير الجبيرة بعد غسل الجنابة رقم الفتوى:59451تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. وبعد:
أيها الأخوة: ذكر الفقهاء المسح على الجبيرة وعلى الخف وعلى الجورب فبالنسبة للجبيرة إذا اغتسل من الجنابة ومسح على الجبيرة ثم بعد ذلك غير الجبيرة، فهل يعيد الغسل أم يمسح على الجبيرة فقط، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مسحت على الجبيرة في غسل الجنابة وأردت تغييرها لجعل دواء مثلا فيكفيك أن تردها وتمسح عليها وغسلك صحيح، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: من نزع الأمور الحائلة بعد المسح عليها في وضوء أو غسل من جبيرة ومرارة وقرطاس وعمامة اختياراً أو لدواء أو سقطت بنفسها ردها ومسح، وإن كان السقوط في صلاة بطلت وردها ومسح. انتهى.
والله أعلم.
59455
فتاوى
عنوان الفتوى:المسح مبني على التخفيف رقم الفتوى:59455تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
هل ينتبه المتوضئ للشعر أثناء الوضوء فإذا وجد شعراً واقفاً يرجع فيصب الماء عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/420)


فواجب على المتوضئ غسل الشعر الذي على أعضاء الوضوء إلا ما كثف من اللحية فيجزئه غسل ظاهره، فإذا تبين له أنه لم يغسل فإنه يجب عليه غسله، وأما شعر الرأس فالمطلوب مسحه، والسنة أن يمسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، كما في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
ولست ملزما بالتأكد أن المسح جاء على شعر رأسك كله، ولا ملزما بأن تتأكد من أن البلل قد عم جميع شعر الرأس لأن ذلك يجعله أشبه بالغسل منه بالمسح، وهما مختلفان مبنى فيختلفان أثراً، فالغسل مبني على تعميم المغسول كله، والمسح مبني على التخفيف.
والله أعلم.
59459
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تغير منكر العلاقة الآثمة بين الجنسين رقم الفتوى:59459تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
ماهو التصرف الواجب العمل به في حالة معرفة أن هناك علاقة غير شرعية بين مسلمة ونصراني؟ علما بأنه لا يمكن التصرف من خلالي لوقف تلك العلاقة أو حتى الحديث فيها مع المسلمة نفسها .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك بذل النصحية لهذه الأخت إما عن طريق رسالة أو عن طريق أحد محارمك إن أمكن، فإن الدين النصيحة، وإذ لم تقبل النصيحة فيمكنك إبلاغ من له سلطة أو ولاية عليها، أو الجهات المختصة لمنع هذه المعصية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

(39/421)


وتغيير المنكر هنا بالنسبة لك هو التغيير باللسان ما دمت لا تستطيع التغيير باليد لأنك لست صاحب سلطة ولا قدرة لك على ذلك، وإذا لم تستطع التغيير باللسان، فيجب عليك إنكار المنكر بالقلب، وهو أضعف الإيمان، ولا يعفى منه مسلم، لأن من لم ينكر بقلبه لا إيمان عنده، كما جاء في الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
والله أعلم.
59463
فتاوى
عنوان الفتوى:السن التي يمكن ضرب الطفل فيها إذا بلغها رقم الفتوى:59463تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
ضغطات من زوجي وأهله أني لا أعرف أربي والسبب في نظرهم أني لا أضرب لأنه يجب الضرب في أي مرحلة وأنا أعارضهم لأنه في نظري لا يجب الضرب إلا بعد 7 سنوات فهل هذا صحيح وماهو العقاب الجائز قبل 7 سنوات
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للوالدين تأديب أبنائهما بما تقتضيه المصلحة ويكون ذلك بالوعيد أو التهديد أوالضرب حسبما تقتضيه الحالة، قال في الموسوعة الفقهية: يؤدب الصبي بالأمر بأداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف ثم الضرب إن لم تجد الطرق المذكورة قبله. والأصل في التأديب حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ويفهم من الحديث أن الضرب لايكون إلا لمن بلغ عشر سنين فما فوق وهو ما نص عليه صاحب مواهب الجليل بقوله: .... وأما العقوبة فبعد العشر.اهـ. أما الأنواع الأخرى فلا مانع منها لأنها ليس فيها ضرر على جسم الطفل ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 14123، والفتوى رقم: 33524.
والله أعلم.
59464
عنوان الفتوى:زكاة المال الذي مضت عليه خمس سنوات ولم يزك رقم الفتوى:59464تاريخ الفتوى:19 محرم 1426السؤال :
14713
والله أعلم.
59466

(39/422)


عنوان الفتوى:لا كفارة على من وطء زوجته زمن الدم المشكوك فيه رقم الفتوى:59466تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال :
49899
وعليه، فلا كفارة في هذا الوطء الذي حصل في وقت الدم الزائد عن أكثر مدة النفاس، لأنه دم فساد. والقائلون بالكفارة يشترطون لوجوبها التيقن أن الوطء حصل في حيض أو نفاس. قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ولا كفارة بوطئها زمن الدم المشكوك فيه، لعدم تيقن كونه نفاسا... بخلاف الوطء في دم نفاس متيقن فيجب فيه ما يجب في وطء حائض من الكفارة، إذ لا فرق بينهما. اهـ.
والله أعلم.
59468
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع شرعا من عرض المرأة نفسها للزواج رقم الفتوى:59468تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
لن أطيل عليكم .... في الفترة الماضية لمح شاب لأحد صديقاتي بأنه يريد خطبتي، وهو إنسان ذو خلق والتزام ديني. لكن إلى هذا اليوم لم يتقدم لخطبتي والمشكلة أني بدأت أفكر فيه كثيراً وأتمنى لو أنه يتقدم لخطبتي وهذا يشعرني بالذنب لأنه إلى هذا اليوم هو لا يعني لي شيئاً فلماذا أفكر في شخص هو ليس لي أريد التوقف عن التفكير .
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرزقك برجل صالح يسعدك، ثم اعلمي أنه لا مانع شرعا من عرض المرأة نفسها على من تراه مناسبا خاصة إن علمت حسن خلقه والتزامه بالدين، وليكن ذلك بواسطة أبيها أوأخيها أو امرأة محرمة للرجل الذي ترغب في الزواج منه. وراجعي الفتوى رقم: 9990.
وعلى هذا فلو أخبرت هذا الرجل عن طريق صديقتك أو أحد من أقاربك بموافتك على الزواج منه فلا حرج ، فإن تقدم لخطبتك وتزوجك فاحمدي ربك على ذلك، وان لم ييسر الله شيئا من ذلك فلا ينبغي أن تشغلي نفسك بالتعلق به لئلا يؤدي ذلك إلى عشق محرم، وينبغي أن تعلمي أن الخير فميا يختاره الله لك، فصلي قلبك بالله وفوضي أمرك إليه وأكثري من ذكره ودعائه.
والله أعلم.
59472

(39/423)


فتاوى
عنوان الفتوى:فائدة الذكر في إعانة الإنسان على ما يتكلفه من أعمال رقم الفتوى:59472تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
هل اذا حملت شيئا ثقيلا توجد أذكار أقولها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما يدل على وجود ذكر معين يقال بخصوص حمل شيء ثقيل، ولكن للأذكار عموما فائدة في إعانة الإنسان على ما يتكلفه من الأعمال كما دلت على ذلك النصوص، ويحسن الإكثار من قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أعلم.
59473
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب أهل العلم في توكيل الوكيل غيره رقم الفتوى:59473تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
أنا مقيم في دولة خليجية في الإجازة ذهبت إلى بلدي وخطبت إحدى البنات وهي قريبتي وبعد ستة شهور اتصلت بأخي وطلبت منه أن يقوموا بعقد القران وإتمام مراسم الزواج وبالفعل تم ذلك وأرسلوا لي قسيمة الزواج فوجدت أن وكيل العريس في العقد هو عمي شقيق والدي وليس أخي أنا لا اعتراض لي على ذلك بالعكس سعدت جدا لكنني لم أطلب ( أوكله) منه ذلك. فهل يؤثر ذلك على صحه عقد الزواج أم لا.
افيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في توكيل الوكيل غيره، فذهب الجمهور من العلماء إلى أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا أن يأذن له الأصل، بأن يقول: وكلتك فقم بالعمل أنت أو وكل من يقوم به، فله في هذه الحالة أن يوكل. وذهب الحنفية إلى أن الوكيل إذا حضر في مجلس العقد مع من وكله صح العقد لأن المطلوب حضور رأيه وقد حضر، وإليك بعض نصوص الفقهاء الدالة على ما ذكرنا.

(39/424)


قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأم: وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره، مرض الوكيل، أو أراد الغيبة، أو لم يردها، لأن الموكل له رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره، فإن قال: وله أن يوكل من أرى كان ذلك له برضا الموكل.
وقال ابن الهمام الحنفي: ( فإن وكل) أي الوكيل( بغير إذن موكله فعقد وكيله) أي وكيل الوكيل( بحضرته) أي بحضرة الوكيل الأول ( جاز) أي جاز العقد ( لأن المقصود) أي مقصود الموكل الأول ( حضور رأي الأول) أي حضور رأي الوكيل الأول( وقد حضر) رأيه في الصورة المذكورة فحصل مقصوده فجاز العقد . قال صاحب النهاية : فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين أحد الوكيلين بالبيع إذا باع بغير إذن صاحبه فإنه لم يكتف هناك بمجرد حضرة صاحبه، بل لا بد من الإجازة صريحا كما ذكر في الذخيرة والمبسوط؟ قلت: ما ذكره في الجامع الصغير من أن عقد وكيل الوكيل جائز عند حضرة الوكيل الأول محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول عقد الوكيل الثاني لا مطلق الحضرة.اهـ.
وقال الدردير المالكي في الشرح الكبير على مختصر خليل: ( و) منع ( توكيله) أي توكيل الوكيل غير المفوض على ما وكل فيه، لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته ( إلا أن ) يكون الوكيل ( لا يليق به) تَولَّى ما وُكِل عليه بنفسه كوجيه في حقير فله التوكيل حيث علم الموكل بوجاهته أو اشتهر الوكيل بها، وإلا فليس له التوكيل وضمن إن وكل لتعديه ( أو) إلا أن (يكثر) فهو عطف على لا يليق فيوكل من يشاركه في الكثير الذي وكل فيه ليعينه عليه لا أنه يوكل غيره استقلالا. اهـ.

(39/425)


وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (وليس لوكيل توكيل فيما تولى مثله بنفسه إلا بإذن موكل) لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه فلم يكن له أن يوليه غيره كالوديعة(أو يقول ) الموكل، وفي نسخة: إلا أن يقول ( له ) أي للوكيل( اصنع ماشئت، أو تصرف كيف شئت فيجوز ) للوكيل أن يوكل لأنه لفظ عام فيدخل في عموم التوكيل. اهـ.
ولذا فعليك أن تجدد العقد بأن يقوم وكيلك بمباشرة العقد، أو تأذن له بأن يوكل من أراد، وليس في إعادة العقد مشقة.
والله أعلم.
59475
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء رقم الفتوى:59475تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
صيام عاشوراء في يوم السبت فيه خلاف كبير، الشيخ ناصر رحمه الله يرى عدم الجواز ومن لف لفه وكثير من أهل العلم يقولون بجوازه منهم من قال أن لاتفردوه أي تصوم يوما قبله ويوما بعده ومنهم من قال بجوازه بمفرده.
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره إفراد يوم السبت بصيام عند جماهير أهل العلم إلا إذا وافق صوما كان يصومه الشخص أو وافق يوماً يستحب صيامه كيوم عرفة وعاشوراء فيجوز بلا كراهة في المذاهب الأربعة المشهورة، وانظر الفتوى رقم: 2832، ورقم:57044. وعليه فلا حرج في صوم يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء.
والله أعلم.
59479
فتاوى
عنوان الفتوى:قمار فيه طيش وخفة عقل رقم الفتوى:59479تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
ما حكم المشاركة بمسابقة يدفع فيها المشترك مبلغا معينا مقابل الاشتراك والقيام بالصراخ يفوز بها صاحب أعلى صوت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسابقة مع ما فيها من سخافة وطيش وخفة عقل هي من القمار الممنوع شرعا، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11604 ، 5841 ، 6350 .

(39/426)


والله أعلم.
59480
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تداول الأسهم التجارية رقم الفتوى:59480تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
18894 ضوابط جواز الاكتتاب في الأسهم، فإذا توفرت شروط جواز الاكتتاب فلا حرج في ذلك، وإذا لم تتوفر فلا يجوز الاكتتاب سواء كان في شركات أو في بنوك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3099.
أما عن توكيل البنوك في بيع وشراء الأسهم فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 52836.
وأما عن بنك البلاد فراجع لذلك الفتوى رقم: 54525
والله أعلم.
59483
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يأثم الوارث بمطالبة الورثة بنصيبه من الميراث رقم الفتوى:59483تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
44665، 48772، 50676.
والله أعلم
59489
فتاوى
عنوان الفتوى:أحمد عبد الحميد الحارثي، والإمام الذهبي رقم الفتوى:59489تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال:
أحمد بن عبد الحميد الحارثي من شيوخ أبي عوانة في مستخرجه ويصحح حديثه البيهقي دائما وكذلك الحاكم وذكره الذهبي فقال المحدث الصدوق روى عن أبي أسامة وعدة وعنه ابن الأعرابي والأصم وأبو عوانة.أرجو الإفادة بتوثيق من وثقه. (أقوال العلماء غير الذهبي فيه )
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحمد عبد الحميد الحارثي وثقه الدراقطني كما في سؤالات الحاكم، ووثقه ابن حبان، وتصحيح الحاكم والبيهقي لحديثه توثيق ضمني؛ إذ التصحيح فرع التوثيق كما هو معلوم في علم الحديث قال السخاوي: رواية إمام ناقل للشريعة لرجل لم يروعنه إلا واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله. اهـ.

(39/427)


وننبه السائل الكريم إلى أن الإمام الذهبي يُعتمد عليه في هذا الباب فهو من الأئمة الكبار في هذا الشأن، مهر في علم الحديث والرجال وفاق أهل عصره، وكان أكثرهم تصنيفا، وساعده على ذلك العدد الضخم من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وكان من المجتهدين في هذا الباب، قال تلميذه الصفدي: فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف، وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن رواته. اهـ. إن هذه البراعة جعلت الإمام الذهبي يصحح، ويعلل، ويستدرك على كبار العلماء. قال تاج الدين السبكي: دخل في كل باب، وأطلق عليه علماء عصره محدث العصر. وقال أيضا في طبقات الشافعية: كان شيخ الجرح والتعديل، وكأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من حضرها. اهـ. وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: إن المحدثين في عصره عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة أحدها الذهبي. أما الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: شربت ماء زمزم سائلا الله أن أصل إلى مرتبة الحافظ الذهبي في الحفظ والفطنة. ويشهد لبراعة الإمام الذهبي كتبه التي خلفها وما أكثرها، ويكفيه: تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء. وراجع ترجمته للدكتور بشار عواد معروف في مقدمة سير أعلام النبلاء.
والله أعلم.
59491
فتاوى
عنوان الفتوى:ما ليس بواجب لا يغني عن الواجب رقم الفتوى:59491تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال:
أفطرت يومين في رمضان بعذر ثم صمت عرفات 9 ذي الحجة ثم صمت 8.9.10 من محرم ولم أكن قد قضيت اليومين من رمضان وحين صيامي عاشوراء كنت قد نسيت أن علي قضاء ثم قضيت قبل رمضان التالي يوما واحدا ولم أستطع أن أقضي اليوم الآخر . وبعد رمضان الثاني صمت 9 ذي الحجة و الآن نحن على موعد مع عاشوراء فهل أقضي اليوم الباقي أم ماذ أفعل أم أن صيامي التطوعي قد قضى عني القضاء؟
وجزاكم الله خيرا.

(39/428)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأيام التي قمت بصيامها تطوعا لا تغني عن اليوم الذي يجب عليك قضاؤه لأن غير الواجب لا يغني عن الواجب، قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: أما إجزاء ماليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل فلو صلى إنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح ودفع ألف دينار صدقة لا تجزئ عن دينار الزكاة وغير ذلك. انتهى. وعليه فاليوم الذي لم تقض باق في ذمتك يجب عليك قضاؤه، لكن إذا كنت في اليوم الأخير من شعبان عاجزا عن الصوم لمرض مثلا فلا كفارة عليك لأن قضاء رمضان لا يجب على الفور إلا إذ لم يبق من شعبان قدر ما يسع القضاء فقط، وراجع الفتوى رقم: 7059. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2905. أما إذا كنت قادرا على الصوم في اليوم الأخير من شعبان فقد لزمتك مع القضاء كفارة تأخير القضاء وهي مد من طعام قدره 750 غراما يدفع لمسكين، وراجع الفتوى رقم: 6143. ولا مانع من أن تتطوع بالصيام قبل قضاء ما عليك من رمضان وراجع مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم:3718.
والله أعلم.
59494
عنوان الفتوى:العقود القائمة على الإكراه غير معتبرة رقم الفتوى:59494تاريخ الفتوى:20 محرم 1426السؤال :

(39/429)


كان والدي وجدتي رحمها الله وعمي يملكون عقارا ً قديما ً في بيروت في زمن الحرب ولضرورات عائلية اضطروا لهدم البناء وإعادة تشييد آخر حديث مكانه فيه طبقات وشقق متعددة ، وكان في البناء ستة مستأجرون العديد منهم من أتباع بل وأفراد الميليشيات المسلحة ولما كان الزمن زمن حرب كما أسلفت اتفق المستأجرون جميعاً على رفض إخلاء المأجورات إلا بعد عقد اتفاق لدى دائرة كاتب العدل على تمليك كل واحد منهم في العقار المزمع إنشاؤه ، منزلاً أو محلاً بدل الذي كان يستأجره. وبعد أن أسفرت المفاوضات عن فشل في تغيير رأي المستأجرين ، اضطر الوكيل عن المالكين أن يوقع العقود المطلوبة بموافقتهم لكن طبعاً بإرادة غير سليمة ولكن تحت نوع من الإكراه حتى لا يتعرقل المشروع الذي كانت قد بدأت إجراءاته ومصاريفه بالفعل . كان ذلك منذ عام 1981 ميلادية أي منذ حوالي 24 عاما ً . تم الهدم وتشييد البناء الجديد واستلم كل غاصب من المستأجرين قسمه , وقام الوكيل بوكالته بتسجيل كل قسم على اسم شاغله من المستأجرين القدم . إلا أن أحد غاصبي المحلات توفى وترك 10 ورثة لم يتفقوا فيما بينهم ، فأرسل لهم والدي رحمه الله محذراً أنه غير مستعد لنقل الملكية لهم بالأصالة عن نفسه (وشقيقه ووالدته طبعاً )، وأن صلاحية وكالة الوكيل شارفت على الانتهاء . إلا أنهم لم يتفقوا فيما بينهم وانتهت وكالة الوكيل ، والآن جاء الورثة ليطلبوا منا أن نسجل لهم القسم ، لكن القانون وكأنه جاء هذه المرة لينصفنا ويعيد لنا حقنا ، فإن حقهم بمطالبتنا بالتسجيل ( حسب القانون ) قد سقط بالتقادم ، والاتفاقية لدى كاتب العدل كذلك سقطت بالتقادم . فالوضع الآن هو أننا لو تمسكنا بعدم التسجيل عاد المحل لنا وليس لهم شيء بسبب التقادم وإهمالهم . فما رأي الشرع لوسمحتم ؟ هل نستعيد حقنا بالتمسك بالتقادم ؟؟؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :

(39/430)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن والدك قد وافق على تسجيل الشقق باسم هؤلاء خوفا من أن يضروه لأنهم كانوا من المليشيات المسلحة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا التسجيل غير معتبر، وما زال الملك لأبيك لأن العقود القائمة على الإكراه غير معتبرة، فالرضا شرط في صحة العقود والتبرعات، قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح. ومن حق والدك أن يرفض تسجيل الشقة باسم ورثة من ذكر من المليشيات، بل من حقه أن يأخذ الشقق من كل من ملكهم بغير رضا منه. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 4429
والله أعلم.
59495
عنوان الفتوى:الصلح الصحيح يلزم التقيد به ولا يصح نقضه رقم الفتوى:59495تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :

(39/431)


توفي والدي (رحمه الله) عام 1997م وأقام منزلا على مساحة 100متر مربع تقريبا عبارة عن دورين الدور الأرضي مكون من شقتين كل منهما حجرتين وصالة والدور الأول مكون من شقتين إحداهما ثلاث حجرات وصالة (كاملة البناء) والثانية حجرتين وصالة (أقام حجرة واحدة فقط لنقص الأموال).في هذه الفترة لي أخ يكبرني سافر للعمل خارج البلاد وأرسل إلى والدي يطلب منه بناء دور كامل (شقتين متقابلتين)في الدور الثاني على أن يرسل إلى والدي تكاليف البناء فأخبره والدي أن عليه استكمال بناء الشقة التي لم يكتمل بناؤها في الدور الأول حتى يمكنه بناء الدور الثاني بالكامل ووافق أخي وتم تنفيذ ذلك. وحضر أخي وتزوج وأقام في الدور الثاني كما طلب وبعد فترة طلب أخي من والدي أن يملكه الشقتين على أساس أنه قام بتكاليف بنائهما من ماله الخاص فرفض والدي ذلك وأخبر أخي بأنه تكفل بالبناء في منزل والده للسكن فقط وليس لتملك ما بناه حتى لو كان من ماله الخاص لأن الأرض والعقار ملك لوالده ويعتبر ما دفعه من أموال للسكن وليس للتملك ، ومع ذلك اقترح والدي على أخي أن يكتب له إحدى الشقتين ملكا باسمه (ثلاث حجرات وصالة) كتعويض عن الأموال التي دفعها فى البناء، الشقة الثانية تدخل ضمن تقسيم التركة على الورثة على اعتبار أن شقة التمليك لها حصتها في الأرض المبني عليها العقار وهي ملك خالص لوالدي فرفض أخي هذا الاقتراح. وبعد وفاة والدي تم اتفاق جميع الورثة على هذا الاقتراح بما فيهم أخي وتم تحرير عقد تقسيم بين الورثة والتوقيع عليه من جميع الورثة وتوقيع شهود على هذا العقد ، ولكن وبعد حوالي ثماني سنوات أثار أخي نفس الموضوع ونفس الجدال بأنه يستحق تملك الشقتين اللتين بناهما من ماله ثم يحصل على نصيبه من باقي التركة في المنزل عند التقسيم بين الورثة يرجى الإفادة هل ما تم إنجازه من خلال عقد التقسيم المتفق عليه والموقع من جميع الورثة يعتبر صحيحا من الناحية الشرعية أم

(39/432)


أنه مخالف ويجب تغييره ، وما هو الحل الصحيح
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد وافق بقية الورثة على ما ذكرت وصالحه الورثة برضاهم جميعا على إحدى الشقتين فإن هذا الصلح يعتبر صلحا صحيحا ونافذا، ولا يحق لأحدهم الرجوع عنه. والصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم. وقد نص أهل العلم على أن الصلح إذا تم بشروطه لزم الجميع التقيد به ولا يصح نقضه، قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا لايمكن أن نقول كلمة قاطعة في هذه المسألة بعينها لأنها متشعبة ولها ملابسات وجوانب لم نطلع عليها، ولهذا ننصحه بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
59497
عنوان الفتوى:حكم الاحتفال بالعام الهجري رقم الفتوى:59497تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
هل الاحتفال بالعام الهجري حلال أم حرام
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتفال بالعام الهجري واتخاذه عيدا لا أصل له في الشرع، ولم يصح الاحتفال به عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا استحبه أو أجازه أحد من الأئمة المتبعين، والأعياد عند المسلمين عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، كما ثبت في الحديث الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 17687 قال في الموسوعة الفقهية: وليس للمسلمين عيد غيرهما.
والله أعلم.
59505
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (من المؤمنين رجال..) رقم الفتوى:59505تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
فيمن نزلت هذه الآية: (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/433)


فقد ذكر ابن كثير في التفسير سبب نزول هذه الآية فذكر نزولها في أنس بن النضر وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وذكر في ذلك حديث البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ {الأحزاب: 23}.
ثم قال ابن كثير رحمه الله: انفرد به البخاري من هذا الوجه، ولكن له شواهد من طرق أخر. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: عمي أنس بن النضر رضي الله عنه سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه، وقال: أول مشهداً شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال له أنس رضي الله عنه: يا أبا عمرو أين واهاً لريح الجنة إني أجده دون أحد قال: فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه، قال: فوجد في جسده بضعا وثمانين بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه، قال: فنزلت هذه الآية (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه، وفي أصحابه رضي الله عنهم. رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه النسائي أيضاً وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به نحوه.

(39/434)


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني، حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي الله عنه قال: لما أن رجع رسول الله صلى الله عليه من أحد صعد المنبر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وعزى المسلمين بما أصابهم، وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر، ثم قرأ هذه الآية: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ... الآية كلها، فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران حضرميان: فقال: أيها السائل هذا منهم، وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطلحي به.
وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضاً، وابن جرير من حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما رضي الله عنه به، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونس، وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عامر -يعني العقدي- حدثني إسحاق -يعني ابن طلحة بن عبيد الله- عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه، فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع عندك يا ابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه.
والله أعلم.
59506
عنوان الفتوى:من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار رقم الفتوى:59506تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ستة من الكفار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/435)


فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ستة من الكفار أو سبعة، كما في حديث الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد.
قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب.
وفي إحدى الروايات لم يذكر إلا ستة، وفي بعضها لم يذكر إلا خمسة.
والله أعلم.
59509
عنوان الفتوى:بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة رقم الفتوى:59509تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
هل يمكن إخراج الزكاة في أحد المساجد في البلدة التي أعمل بها على أنها زكاة مال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حصر الله تعالى المستحقين للزكاة في الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
ولا يدخل في ذلك بناء المساجد والمستشفيات ونحوها من المشاريع الخيرية، إذ أن الراجح أن المقصود بقوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللّهِ الجهاد؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.
5951
عنوان الفتوى:حكم صيام يوم الإسراء والمعراج. رقم الفتوى:5951تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل صيام يوم الاسراء والمعراج واجب أم بدعة أم مستحب؟ ولكم أعظم الأجر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/436)


فمن الصيام ما هو واجب كصيام شهر رمضان، ومنه ما هو دون ذلك كصيام يومي تاسوعاء، وعاشوراء، ويوم عرفة، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المواطن، كما أرشد إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويومي الاثنين والخميس. والصيام في هذه الأوقات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يوم الإسراء والمعراج لا يجب ولا يستحب، ولا يسن صيامه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه أو أمر بصيامه، ولو كان صومه مندوباً أو مسنوناً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين فضل الصيام في يوم عرفة، وعاشوراء.. الخ.
وعلى هذا فلا يصح أن يقال بصيام هذا اليوم، بل إنه يوم مختلف في تعيينه على أقوال كثيرة قال عنها الحافظ ابن حجر في الفتح بأنها تزيد على عشرة أقوال. فتح الباري (7/254) باب المعراج: كتاب مناقب الأنصار. وهذا الاختلاف دليل على أن هذا اليوم ليس له فضيلة خاصة بصيام، ولا تخص ليلته بقيام، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وبناءً على هذا فإن صوم يوم الإسراء والمعراج (27 من رجب) على أحد الأقوال بدعة محدثة لا يصح التمسك بها، لكن إن وافق هذا اليوم سنة أخرى في الصيام كيوم الاثنين، أو الخميس أو وافق عادة امرئ في الصيام، كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فعندئذ يجوز صيامه لكونه يوم الاثنين أو الخميس أو اليوم الذي يصومه - مثلا- لا لكونه يوم الإسراء والمعراج. وعلى المسلم أن يتحرى السنن و يبتعد عن البدع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، ومعنى (رد) أي: مردود على صاحبه غير مقبول منه.
والله تعالى أعلم.
59510
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من العادة السرية رقم الفتوى:59510تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال:

(39/437)


مارست العادة السرية لفترة تزيد عن العشرة سنوات بشكل يومي تقريبا وبشغف والآن توقفت والحمد لله وأرغب في الزواج لكن أخشى من الأضرار الصحية والنفسية السيئة لفترة ممارسة تلك العادة اللعينة ... والآن هل بإمكانى معرفة الأضرار الصحية والنفسية لهذه العادة تحديدا وأيضا معرفة مدى الأثر السيء لهذه العادة على الممارسة الجيدة بعد الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أقلعت عن هذه العادة المحرمة، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: 7170 والفتوى رقم: 24126 مع بيان بعض الأضرار، فما عليك إلا الاستغفار والتوبة إلى الله مما مضى، ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يجيرك من آثارها وأضرارها، وعدم الالتفات إلى تلك الأضرار، والتوكل على الله، فإنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين، وسيقيك الله شرها وأضرارها.
والله ولي الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
59512
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب على أهل الزوج احترام خصوصية زوجة ابنهم رقم الفتوى:59512تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال:

(39/438)


أنا وزوجي نسكن مع أهل زوجي في نفس العمارة ولكن كل منفصل بشقة خاصه له ونحن نسافر سنويا ونمكث شهرا أو شهرين فقط بالمنزل فهل من حقي أن أغلق شقتنا ولا أعطي مفتاحها لوالدة زوجي رغم أنها تسكن في نفس العمارة أو حتى أغلق حجرة نومي الخاصة بي ولا أجعل أي شخص يطلع عليها طوال فترة غيابنا فأنا أشعر أن من حقي الاحتفاظ بخصوصيتي ولو بجزء قليل ولكن زوجي يلومني ويعاتبني ويرفض هذا فهل أنا مخطئة في هذا الرأي؟ خاصة أنني عندما أقفلت حجرة نومي هذه السنة وكانت هذه أول مرة أغلقها أو أغلق حجرة واحدة فقط في شقتنا كلها عند السفر علمت أنهم غضبوا جداً جداً وكانوا يتكلمون مع زوجي بكل برود ولم يتكلموا معه في هذا الموضوع إلا بعد وفاة والد زوجي الغاضب مني أو منا والسؤال الآن هل من حق الزوجة الاستقلال بخصوصيتها؟ وهل من حق الزوج رفض طلب زوجته حتى لا يغضب والديه؟
أرجو من سيادتكم الرد على هذا الموضوع سريعا فهو يورقني وأفكر فيه دائما لأني أعلم أن من حقي هذا
وأشكركم كثيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى زوجك وأهله أن يحترموا هذه الخصوصية لك، لأن الشرع الحكيم لما جعل من حقوق المرأة على زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله كان من الحكمة في ذلك أن الزوجة ترتاح فيه وتستر فيه من أمورها ما لا تحب أن يطلع عليه أقارب زوجها أو غيرهم.
وعليه، فننصح زوجك أن يقتنع بهذا ويقنع به أمه، كما ندعوك أنت إلى معالجة الأمر مع زوجك وأمه بحكمة، بحيث تقنعيها بأن الأمر لا يعدو كونه خصوصية، وليس من حق الوالدة على ولدها أن يطيعها في منع زوجته من الحق الواجب لها عليه.
والله أعلم.
59517
عنوان الفتوى:تستحب الإقامة لدى الجمع بين مشتركتي الوقت رقم الفتوى:59517تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
أفيدونا أفادكم الله

(39/439)


إقامة الصلاة فرض أو سنة وحكمها في صلاة الجماعة والفرد؟ وفي صلاة القصر عندما يجمع المصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء تلزم إقامتان أو إقامة واحدة تكفي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقامة سنة في حق الجماعة والمنفرد، كما سبق في الفتوى رقم: 8767، والفتوى رقم: 58151.
وعند الجمع بين مشتركتي الوقت تستحب الإقامة لكل منهما.
قال ابن قدامة في المغني: فإن جمع بين صلاتين في وقت واحد استحب أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية، وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفأئتتين لا يتأكد الأذان لهما، لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها والثانية مسبوقة بصلاة قبلها، وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس. انتهى
والله أعلم.
59518
عنوان الفتوى:مارية القبطية لا تعتبر من زوجاته صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:59518تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
كم عدد زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل تزوج من مارية القبطية أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم سبق في الفتوى رقم: 1462.
كما أن مارية القبطية رضي الله عنها هي أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعتبر من زوجاته، وراجع الفتوى رقم: 12668.
والله أعلم.
59520
عنوان الفتوى:ذكر أخطاء العلماء والدعاة.. رؤية أخلاقية شرعية رقم الفتوى:59520تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
هل الكلام عن جماعات مثل الإخوان المسلمين ورجال الدعوة أو السلفيين بأن نقول تلك الجماعة عملها خطأ ولا تنفع الإسلام بشيء أو كان بالإمكان أن تنفع الإسلام أكثر مما نفعت أو أن أسلوبها خطأ، ومن قبيل هذا الكلام خلال جلسة نقاش يعتبر حرام أو فيه شيء من الحرمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/440)


فإن الغيبة المحرمة قد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها: ذكرك أخاك بما يكره. وقد عدها بعض العلماء من كبائر الذنوب، وعلى ذلك فيجب على المسلم أن يطهر لسانه ومجالسه منها، وأن يكف المغتابين عن الاسترسال فيها إن استطاع أو يقوم عن مجالستهم، وإلا شاركهم في الإثم.
ولقد حذرنا رسولنا من الاستطالة في أعراض المسلمين وحرم الخوض فيها، بل جعل ذلك من أربى الربا!! وانظر الفتوى رقم: 9350.
هذا وإن من أولى الناس بحفظ أعراضهم هم العلماء والدعاة، الذين لم يحصروا همهم في أمور الدنيا، بل اجتهدوا في نصرة هذا الدين، وجعلوا همهم هو خدمته بالنفس والنفيس، ولاقوا في سبيل ذلك ما لاقوا، بل إن بعضهم قدم روحه رخيصة في سبيل إبلاغ ما يعتقد، وإن الذي يفري الكبد أن ترى البطالين من أهل الدنيا متكئين على أرائكهم يُقَوِّمون عمل الحركات الإسلامية!!
وليس معنى ذلك أن هذه الجماعات معصومة من الخطأ، بل فيها صواب وفيها خطأ، وإن أفضلها هو أكثرها تمسكاً بمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5608، 21741، 4321، 5900.
وإن من حق قادة العمل الإسلامي في جميع الجماعات المنتمية لمنهج أهل السنة والجماعة الموجودة على الساحة أن يتوجه إليهم الغيورون من عموم الأمة بالنصح والتوجيه مع التزام الآداب الشرعية في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 18788، والفتوى رقم: 41140.
هذا، وإن من القواعد المقررة أنه لا غيبة لمبهم غير معين، وانظر الفتوى رقم: 18728.
وقد يقال إن الجماعات الإسلامية المشار إليها باسم خاص بها -هو تعيين لها- إذ إن هذه الجماعات شخصيات معلومة، وعلى ذلك فينبغي الحذر من التعميم عند تقويم أي اعوجاج في بعض أفرادها، بل ينبغي استثناء من رحمه الله وعافاه من الوقوع فيما وقع فيه بعض أفرادها الآخر.
والله أعلم.
59524

(39/441)


عنوان الفتوى:الكافر المخلد في نار جهنم رقم الفتوى:59524تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
السؤال هو: من هو الكافر المخلد في نار جهنم وهل الناس التي تصح فيهم الأشياء الآتية مخلدين في النار
1- ناس لم يسمعوا بالإسلام قط..
2- ناس سمعوا عن الإسلام من خلال الأخبار ولكنهم لم يعرفوا شيئا عن رسالة الإسلام.
3- ناس وصلتهم مفاهيم غير كامله وغير صحيحه عن رسالة الإسلام.
4- ناس وصلتهم رسالة الإسلام عن غير طريق أهل السنة.
بعص الناس يقول إن اليهود والنصارى لن يخلدوا في النار ما لم يعرفوا رسالة الإسلام الصحيحة الناصعة، هل هذا صحيح وما هي حدود الرسالة الصحيحة التي يجب علينا نحن المسلمين كدعاه في بلاد الكفر أن نبلغها
الرجاء التوضيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافر هو من مات على غير ملة الإسلام، أما من لم يسمع بالإسلام قط أو بلغتهم الدعوة الإسلامية مشوهة وغير صحيحة فالصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، كما سبق بيانه مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39870، 42857، 56323، 3191، 48406.

(39/442)


أما من سمع عن الإسلام من خلال الأخبار وما شابه فالواجب عليه أن يبحث عن الإسلام، فإن لم يفعل وكان قادراً على البحث والنظر فهو كافر مخلد في النار، قال في الموسوعة الفقهية: من بلغته الدعوة من الكفار إلى دين الإسلام وما فيه من الحق وجب عليه المبادرة إلى قبوله والرضا به، ومتابعة الداعي إليه وأن يعلم أن ذلك خير ساقه الله إليه، وفتح له به باباً ليدخل إلى مأدبته كما في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ....إلى أن قال: فقالوا مثله كمثل رجل بنى داراً وحمل فيها مأدبة، وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فأولوا الرؤية فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله.
وينبغي أن يعلم المدعو أنه بمجرد بلوغ الدعوة له بصورة واضحة فقد قامت عليه حجة الله، فإن لم يؤمن بالله ورسوله استحق عقوبة المشركين الكافرين لقول الله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. انتهى.

(39/443)


قال أبو محمد ابن حزم: فكل من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره صلى الله عليه وسلم ففرض عليه البحث عن حاله وأعلامه والإيمان به، أما من لم يبلغه ذكره صلى الله عليه وسلم فإن كان موحداً فهو مؤمن على الفترة الأولى صحيح الإيمان لا عذاب عليه في الآخرة وهو من أهل الجنة، وإن كان غير موحد فهو من الذين جاء النص بأنه يوقد له يوم القيامة نار فيؤمرون بالدخول فيها، فمن دخلها نجى ومن أبى هلك، قال الله تعالى: مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فصح أنه لا عذاب على كافر أصلاً حتى يبلغه نذارة الرسول، وأما من بلغه ذكره صلى الله عليه وسلم وما جاء به ثم لا يجد في بلاده من يخبره عنه ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق. انتهى.
أما من وصلتهم رسالة الإسلام من غير طريق أهل السنة فآمنوا بالله وعبدوه على حسب ما وصلهم فهم معذورون بجهلهم، قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}، وقال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، ومعذورون ببعدهم عن ديار المسلمين وعلمائهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغني عنهم لا إله إلا الله، فقال: تنجيهم من النار. انتهى.

(39/444)


وأما من وجد من يعرفه طريق أهل السنة ويصحح له خطأه بالحجة والبرهان الصحيح فيجب عليه اتباعه، فإن استمر على المخالفة فيحكم عليه على قدر مخالفته.
أما اليهود والنصارى فقد سبق أن أصدرنا فتاوى بينا فيها أنهم مخلدون في النار، فليرجع إليها وهي ذات الأرقام التالية: 5750، 44136، 2924.
وأما حدود الرسالة الصحيحة فكل ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأئمة، ولمعرفة أسس دعوة النصارى راجع الفتوى رقم: 20818، وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8580، 7583، 28335.
والله أعلم.
59528
عنوان الفتوى:الطيرة والطرق والتميمة والحلف بغير الله رقم الفتوى:59528تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
ما هو التطير والطرق، وهل التميمة من السحر، وما حكم من أقسم بغير الله وهو يعلم أن ذلك محرم، أرجو إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان معنى التطير في الفتوى رقم: 33941.
أما التميمة فيحكم عليها بما تضمنته، فإن كانت عبارة عن كتابات من السحرة بلغة غير معروفة كالمربعات والمثلثات وما شابه فلا شك أنها من السحر، ويزعم السحرة أنهم يحصنون بها الذي يعلقها، وأما إن كانت من خرز أو معدن أو تشتمل على آيات من القرآن أو أدعية فليست في هذه الحالة من السحر وإن كان الكل يحرم تعليقه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4137، والفتوى رقم: 6029.
أما الحلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20908، 16150، 42549.
والواجب على من حلف بغير الله أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً ويقول لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. رواه البخاري عن أبي هريرة.

(39/445)


أما الطرق: فقد يراد به ما تفعله النساء بالحصى، وقد يراد به ضرب من ضروب السحر، قال في تيسير العزيز الحميد، قوله: والطرق الخط يخط في الأرض. هكذا فسره عوف وهو تفسير صحيح، وقال أبو السعادات الضرب بالحصى الذي يفعله النساء قلت: وأيا ما كان فهو من الجبت. انتهى.
والله أعلم.
59534
عنوان الفتوى:الوفاة والتوفي والموت لغة وشرعا رقم الفتوى:59534تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
59538
فتاوى
عنوان الفتوى:فروق بين الإنسان وبين غيره من المخلوقات رقم الفتوى:59538تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال:
نحن نعلم أن الفرق بين الإنسان وبقية الكائنات الأخرى شيئان: الأول: أن الله تعالى جعل للإنسان نسبا أي يجب أن يعرف الإنسان من هو عمه ومن هي أخته ومن هو أبوه ومن هي عمته أو خالته وأن يعرف عشيرته وقومه.
والثاني: أن الله تعالى علم الإنسان بالقلم أي علمه القراءة والكتابة، وهاتان ميزتان بين الإنسان والدواب أو بقية المخلوقات لأن البقرة التي نشرب حليبها أو لبنها يوميا هي أيضا تجوع وتخاف وتتكاثر وتمرض وتبرد وتموت ولكنها لا تعرف نسبها ولا تعرف الكتابة والقراءة لأن الأنساب هي إلى الإنسان فقط، وكذلك القراءة والكتابة أي القلم علمه الله تعالى فقط الإنسان، السؤال: هل هناك فروق أخرى بين الإنسان وبقية المخلوقات الحية الأخرى عدا هذين الفرقين والذي ذكره القرآن الكريم لنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الفروق بين الإنسان وغيره ما كرم الله به الإنسان من حمل الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض منها وأبت عن حملها، ومنها: هداية الله له للاستفادة من المنافع في الدنيا والآخرة، فقد جعل فيه قابلية الهدى وهداه السبيل، فمن وفقه الله فآمن وعمل صالحا ومات على ذلك فإنه يحيا الحياة الطيبة في الدنيا، ويحظى في الآخرة برؤية الله وشراب الحوض والسكن في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

(39/446)


ومن ذلك: هداية البشر للاستفادة من الصناعة في الأرض واستخراج ما فيها من كنوز ومعادن والاستثمار فيها بالزرع والتجارة وغيرها، قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {الإسراء:70}.
والله أعلم.
59541
عنوان الفتوى:الإعراض عن سماع الغناء رقم الفتوى:59541تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
54316 ، 54439
والله أعلم.
59544
عنوان الفتوى:استخدام الخواتم في الأسرار من أساليب أهل الشعوذة رقم الفتوى:59544تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
هل للخواتم أسرار كما يزعم البعض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم في الكتاب والسنة دليلا يثبت للخواتم أسرارا، ولكنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم، كما في حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس، نقشه محمد رسول الله.
فمن لبسه اتباعا للسنة فإنه ينال خيرا كثيرا، وأما استخدامه في الأسرار فإنه من أساليب أهل الشعوذة.
وراجع الفتوى رقم: 50097 والفتوى رقم: 56803 والفتوى رقم: 5775.
والله أعلم
59546
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصلي إماما بأبيه ويترك جماعة المسجد رقم الفتوى:59546تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
أبي في الستين من عمره وتثقل عليه صلاة الفجر في المسجد فيصليها في البيت وأنا أعرف أنه يحب كثيرا أن نصلي في البيت جماعة لأنه يحب أن يسمع قراءتي لدرجة أنه يبكي ويقبلني ويدعو لي بعد الصلاة. فهل أخصص أياما للصلاة في البيت(لأفوز ببر أبي) أم أداوم الذهاب إلى المسجد؟ رغم أنني في أكثر الأيام(للأسف) أصلي قبل الشروق بقليل.
الفتوى:

(39/447)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأداء الصلوات الخمس جماعة فضله عظيم؛ إضافة إلى وجوبه عند بعض أهل العلم للقادر عليه. فإذا كان أبوك عاجزا عن أداء صلاة الصبح في المسجد بسبب مرض أو كبر سن فهو معذور في ذلك، وإن كان مستطيعا للسعي إلى المسجد فعليك نصحه وبيان فضل الخطوات إلى المسجد، فإن أصر على الصلاة في البيت أو كان عاجزاً عن الذهاب إلى المسجد فقد بينا في الفتوى رقم: 23225، جواز إقامة الجماعة في غير المسجد.
وعليه؛ فلا حرج من أن تصلي مع أبيك في البيت، فإن استطعت أن تجمع بين رضى الوالد والصلاة في المسجد بأن تصلي أحياناً في البيت وأحيانا في المسجد فذاك أفضل، وأعلم أن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال كما ورد بذلك الحديث.
والله أعلم.
59547
عنوان الفتوى:هل يمكن للجن أن يعرف ما يدور في النفس رقم الفتوى:59547تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
أنا أعيش في بلاد الحرمبن ولا أجد من يعالجني من الشيوخ - فممنوع على أي شيخ قرآن أن يعالجني من السحر أو الجن حيث إن هناك من يعرف أسراري وما أفكر فيه في داخلي ولا علم لي كيف تم ذلك فنتمنى أن تشرحوا لنا بالتفصيل كيف يعرف الساحر أو الجني مايدور داخلي وكل شيء أفكر فيه أو أقدم عليه وبأي حق تمنع عني الدوله العلاج من هذا السحر أو الجن والله أعلم سببت لي مشاكل كثيره مع القريب والبعيد وماعقوبة الساحر شرعا؟ وشكرا لكم شكرا جزيلا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/448)


فإن الغيب لا يعلمه إلى الله كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57098، وليس بمقدور أحد سواء كان أنسياً أو جنياً أن يعرف ما يدور في نفس الإنسان، وإن ادعى الكاهن أو الساحر ذلك فهو كاذب، ولكن يستطع الساحر أو الكاهن معرفة بعض الأمور التي حدثت عن طريق تسخير الجن وسؤاله قرينه. قال الإمام السدي: للإنسان شيطان وللجن شيطان فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اهـ. فالشيطان القرين للإنسي لا يفارقه في أكثر أحيانه ويرى منه ويعلم عنه أكثر مما يعلم بقية أقارب الإنسي فإذا سأله شيطان الجني أخبر بما يعلم عن صاحبه، وللمزيد راجع الفتويين: 34858، 49086، وكذلك قد يعلم الساحر بعض الغيبيات عن طريق الجن الذي يسترق السمع، وراجع الفتوى رقم: 1850، ولمعرفة حكم الكهانة والعرافة وادعاء علم الغيب، راجع الفتوى رقم: 15284، واعلم أن علاج السحر يكون بالالتجاء إلى الله والتضرع إليه بالدعاء والأخذ بالأسباب الشرعية بأن ترقي نفسك وهذا هو الأفضل وإلا فحاول البحث عن أحد المشايخ المعروفين بالورع والصلاح وسلامة المعتقد ليرقيك بالرقية الشرعية، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2244 ، 5252،48810. ولمعرفة حكم الساحر راجع الفتويين التاليتين: 20371 ، 20180.
والله أعلم.
59548
عنوان الفتوى:خروج المرأة وحدها إلى أهلها وصديقاتها رقم الفتوى:59548تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
4185.
أما إذا كان ذهابها إلى ما ذكر يعد سفرا فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لما في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وعلى هذا، فإذا كان أهل هذه المرأة وصديقاتها قريبين وليس في خروجها إليهم وحدها مفسدة يخشى منها فلا مانع من السماح لها بذلك، وإن كان الأولى بها مراعاة ظروف زوجها بحيث لا تخرج إلا في الأيام التي يكون فيها غير مشغول ليصحبها.

(39/449)


أما إذا كانت المسافة بعيدة بأن تحتاج إلى سفر فلا يجوز لها الخروج إلا مع محرم، ولو أذن لها زوجها.
والله أعلم.
59550
عنوان الفتوى:الأجناس في اللغة رقم الفتوى:59550تاريخ الفتوى:21 محرم 1426السؤال :
كتاب الأجناس من المؤلف ومن الكاتب أريد تفسيرا عن هذا الكتاب؟ مع الشكر التام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد كتاب الأجناس في اللغة وهو من تأليف الأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الذي قال عنه الذهبي في السير: الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب لسان العرب، وهناك كتاب آخر ينسب لأبي عبيد القاسم بن سلام عنوانه الأجناس في كلام العرب ولللأستاذ الدكتور فوزي يوسف عبده الهابط بحث حوله مطبوع بمجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية بمصر تحت عنوان (كتاب الأجناس في كلام العرب لأبي عبيد: هل هو مأخوذ من كتابه غريب الحديث).
والله أعلم.
59552
عنوان الفتوى:ما ورد في وجوه الناس يوم القيامة رقم الفتوى:59552تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
يوم القيامة هل جميع الوجوه متشابهة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمور الآخرة من أمور الغيب التي يجب الإيمان بما ثبت منها في الوحي وعدم التقول فيما لم يثبت، وقد قال زروق الفقيه المالكي رحمه الله: لا تطلب التحقيق في أمور الآخرة. ويقال لمن سأل عن هذا: سترد فتتعلم.
وبناء عليه، فإن الناس ثبت بالنص تساويهم في الطول؛ لحديث الصحيحين في أهل الجنة: أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم ستون ذراعاً. ولحديثهما في ضخامة الكفار: ما بين منكبي الكافر ثلاثة أيام للراكب المسرع.

(39/450)


وأما الوجوه فلم يثبت إلا بياض وجوه بعضهم، وسواد وجوه البعض، كما قال الله تعالى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ {آل عمران:106}، فعلينا ألا نتكلف فيما لا نص فيه من أمور الغيب، ونشتغل بما ثبت من العلوم الشرعية فنحفظه ونتدارسه، ونحمل نفوسنا على العمل به.
والله أعلم.
59554
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح الكتابية رقم الفتوى:59554تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
59556
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق فيمن نكح بنت أخت زوجته ظانا موت زوجته رقم الفتوى:59556تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
59557
عنوان الفتوى:المغارسة على وجه الشركة رقم الفتوى:59557تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
لدي سؤال واحد ولكنه طويل قليلاً, نأمل أن تصبر في القراءة ونأمل منكم إجابة صريحة وواضحة وعلى بريدي الإلكتروني من فضلك

(39/451)


السؤال: كان أبي وابن عم أبي رحمهما الله قد أخذا قطعة أرض (مزرعة) مساحتها تقريباً 15 هكتار تفريباً من ابن عمهما منذ فترة حوالي سنة 1960 تقريباً على أساس زراعتها وغرس أشجار بها (نسميها مغارسة) وبعد عدة سنوات يتم تقاسم الأرض مناصفة, أي الشخص المالك للأرض يأخذ نصف الأرض ويأخذ أبي وعمي النصف الآخر ويتم توزيعه بينهما على ثلاثة بحيث يأخذ والدي الثلثين ويأخذ ابن عم والدي الثلث الآخر وهما متفقان على ذلك حيث يتم حتى الانفاق على الأرض على ثلاثة, المهم بقوا على هذه الحال حوالي 12 سنة تم تقسيم الأرض بين أبي وابن عمه فأخذ والدي ثلثي المزرعة وابن عمه الثلث الآخر وبموافقة صاحب الأرض الأصلي ولم يتم قسمتها بينهما وبين صاحب الأرض, ومنذ حوالي سنة 1980 انتقل ابن عم أبي إلى قطعة أرض أخرى خاصة به وبدأ يشتغل بها وترك حصته (الثلث) مع أبي وبقي أبي ونحن أبناؤه معه نشتغل بالمزرعة, وكان أبي وابن عمه يطلبان القسمة من صاحب الأرض الأصلي (توفي صاحب الأرض الأصلي سنة 1968 ولديه عدد 2 أبناء أي ورثته)، ولكن لم يحدث أن تم ذلك، وفي سنة 1997 توفي ابن عم أبي ثم توفي أبي سنة 2001 ولكن قبل أن يتوفي أبي بسنة واحدة طالب أبي ونحن أبناؤه بقسمة المزرعة مع ورثة الأرض الأصليين فوقعنا في مشكلة أرض ابن عم والدي حيث إن قطعة أرض ابن عمه ليس بها بئر مياه ولكن نحن حفرنا بئر مياه, فذهب صاحب الأرض (ورثته) إلى ورثة ابن عم أبي وقالوا لهم يجب عليكم حفر بئر بقطعتكم لكي تتمكنوا من أخذ حصتكم في الأرض أو يجب عليكم أن تتنازلوا عن الأرض فأجابوا وقالو سنتنازل لكم عن الأرض ولا نريد شيئاً منها, فقال لهم والدي (قبل وفاته بسنة واحدة) إذا أردتم ان تتنازلوا عن الأرض يجب عليكم أن تتنازلوا لي أنا لأنني أخذتها أنا ووالدكم سنة 1960 واشتغلنا فيها معاً وزرعنا أشجار الزيتون والكثير من الأشجار الأخرى فأنا أحق بالتنازل لي ونعوضكم على الأشجار الموجودة بها

(39/452)


بمبلغ مالي.
ولكن الآن نحن في حيرة من الأمر فوالدي توفى سنة 2001 وبقيت أنا وأخي في حيرة حيث نريد أن نتقاسم الأرض ونأخذ حصتنا، فهل يحق لنا مطالبة ورثة أبناء عم أبي بالتنازل لنا وتعويضهم عن الأشجار الموجودة بها بمبلغ مالي أو نتقاسم حصتنا نحن مع ورثة مالك الأرض الأصلي وليس لدينا علاقة بقطعة ورثة أبناء عم والدي، نأمل منكم الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمغارسة بالصفة المذكورة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم صحتها، قال التمرتاشي في تنوير الأبصار وهو حنفي: دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما (لا تصح).
وقال صاحب الإنصاف وهو حنبلي: لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسدت وجها واحداً. انتهى.
وذهب المالكية إلى جوازها، قال خليل وهو مالكي: وشركة جزء معلوم: في الأرض. والشجر، لا في أحدهما. قال عليش في منح الجليل، في شرح قول خليل السابق: (لا) تصح المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم (في أحدهما) أي الأرض أو الشجر لخروجها عن موردها، فيها إن قلت له أغرس هذه الأرض شجرا أو نخلا، فإذا بلغت كذا وكذا فالأرض والشجر بيننا نصفين جاز.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما المغارسة على وجه الشركة بينهما في الأرض والأشجار معا فلا تجوز عند الحنفية والحنابلة، وذلك لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبل الشركة، لأنه نظير من استأجر صباغا يصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ، فكان كقفيز الطحان، كما علله الحنفية، وإذا فسدت المغارسة بهذه الصورة، فالثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه، لأنها هي الأصل وللآخر قيمة غرسه يوم الغرس، وأجر مثل عمله، كما صرح به الحنفية، وقال المالكية: تجوز المغارسة بشركة جزء معلوم في الأرض والشجر.

(39/453)


وإذا تقرر هذا، فعلى القول بفساد المغارسة، فالأرض والشجر لورثة رب الأرض، ولورثة أبيك، وورثة ابن عم أبيك، قيمة الغرس يوم غرسه وأجر العمل، وعلى القول بصحتها وهو الذي نرجحه هنا -وهو قول المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه صاحب الإنصاف- فلورثة ابن عم أبيك أن يتصرفوا في ملكهم في الأرض والشجر بهبته لورثة مالك الأرض الأصلي أو ببيعه لهم ولا أحقية لكم في طلب شرائه بالشفعة، لسببين:
الأول: لأن التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعاوضة، وهو البيع وما في معناه، وذلك باتفاق الفقهاء، فلا تثبت الشفعة في الهبة لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة.
الثاني: أن ورثة مالك الأرض شركاء لهم في الأرض والشريك مقدم -في الشفعة على الجار- عند عامة أهل العلم.
والله أعلم.
59559
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حرق الوزغ رقم الفتوى:59559تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
هل من الواجب إذا رأى أحد( أبو بريص) فإنه يجب قتله وحرقه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وأقل درجات هذا الأمر الاستحباب.
وقد رغب في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم.
وأما حرقه فلم نقف على الأمر به أو دليل عليه.
والأقرب أنه لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام عن التعذيب بالنار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا الله. رواه ابن ماجه وغيره، وفي رواية: لا يعذب بالنار إلا ربها.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 2669، 50111.
والله أعلم.
59560
عنوان الفتوى:الزواج بثانية لا يجيز للأولى الانخلاع عن الطاعة رقم الفتوى:59560تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :

(39/454)


أنا شاب متزوج منذ سنتين ولدي طفل, ولأسباب عدة قررت الزواج بثانية وتقدمت لخطبة فتاة من أهلها واتفقنا على الزواج، وحين علمت زوجتي بذلك حاولت إقناعي بالعدول عن قراري ولكن دون جدوى، واشتد الخلاف بيننا فأرسلتها إلى بيت أهلها على أن أعيدها في اليوم الثاني لأرتاح قليلا من المشاكل، وحين طلبت منها العودة رفضت وأهلها ذلك دون أن ألغي فكرة الزواج بثانية، وبعد ما يزيد من شهرين في مكوثها في بيت أهلها ورفضها العودة رغم محاولات عديدة مني إلا أنها تصر على موقفها، لذلك أريد أن أحسم الموقف وسؤالي هو:
هل أتزوج بالثانية وأترك زوجتي معلقة دون أن أطلقها إلى أن تقتنع، أم أطلقها لعدم طاعتها لي في العودة وأتزوج بالثانية، علماً بأنها لا تريد الطلاق ولكنها أيضاً لا تريد العودة ما لم أترك الثانية، آمل إفادتي في أسرع وقت ممكن لأحسم أمري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أن زواجك بالثانية سيكون سبب طلاق الأولى فالذي ننصح به أن تحافظ على زوجتك الأولى ما لم يكن عندك من الأسباب ما يستدعي الزواج بثانية استدعاءً بينا، فإن كان وتزوجت فمن حقك أن تبقي زوجتك على عصمتك لأن النشوز جاء منها كما هو ظاهر السؤال، وأنت لا ذنب لك غير أنك تريد الزواج فإن رجعت فالحمد لله، وإن أصرت على البقاء ببيت أهلها فلك أن تطلقها بدون أن تأخذ ما دفعت إليها وهذا هو الأفضل، ولك أن تطلب منها أن تفتدي نفسها بمال وهو الذي يعرف عند الفقهاء بالخلع.

(39/455)


ولا نرى أن تلجأ إلى هذا التصرف إلا في حال العجز عن التفاهم، والله نسأل أن يصلح لك زوجتك وأن يوفقك لمرضاته، ولا ننسى أن نوجه في آخر هذه الفتوى نصيحة للزوجة بأن تتقي الله تعالى وتعود إلى زوجها فإن رغبته في الزواج بثانية لا تجيز لك أن تهجري بيته وتنخلعي من طاعته وتذكري أختي المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، فكيف ترضى المسلمة أن تبيت لحظة وربها غاضب عليها وساخط من فعلها.
والله أعلم.
59561
عنوان الفتوى:وظيفة السنة النبوية رقم الفتوى:59561تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
هل شرع الله شيئا في السنة؟ أم السنة جاءت لتبين ما أنزل في القرآن؟ لأنه كما أعلم أن السنة ليست محفوظة من التحريف.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنة النبوية ما جاء مبينا للقرآن الكريم وشارحاً له، ومنها هو مصدر رئيسي من مصادر التشريع، فقد حرم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أموراً لم ترد في القرآن الكريم، ومنها: تحريم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، وتحريم لحوم الحمر الأهلية.. إلى غير ذلك، ولمعرفة تفاصيل ذلك بأدلته راجع الفتوى رقم: 3879، والفتوى رقم: 38113، ولمعرفة هل السنة محفوظة من التحريف أم لا؟ راجع الفتوى رقم: 28205.
والله أعلم.
59565
عنوان الفتوى:كيفية صلاة المغرب في حال الخوف رقم الفتوى:59565تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
كيف تصلى صلاة الخوف إذا كانت وقت المغرب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلصلاة الخوف هيئات مذكورة في الفتوى رقم: 14803.

(39/456)


فإن كان سيصلي المغرب منفرداً فهي على نفس الهيئة التي يصليها حالة الأمن، فإن اشتد الخوف فإنه يومئ بالركوع والسجود، وإن كان سيصليها جماعة وكان العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بفرقة ركعتين، وبالفرقة الثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه الجائز أيضاً، وينتظر مجيء الثانية في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما نص على ذلك جمع من العلماء.
والله أعلم.
59572
عنوان الفتوى:الوسواس ليس من العيوب الموجبة للخيار رقم الفتوى:59572تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلتي هي أني مصاب بوسواس، ولا أدري هل يمكنني الزواج من الناحية الشرعية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما أنت فيه، ثم أعلم أخي أن الوسواس لا يعد عائقاً عن الزواج وليس هو من العيوب الموجبة للخيار. وعليه، فإذا كنت تتوق للزواج وتملك مستلزماته فبادر به؛ فإنه يحصن الفرج، ويغض الطرف، وسبب في الولد. ولمعرفة أسباب الوسواس وعلاجه نحيلك على الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
59577
عنوان الفتوى:هل شارك اليهود النبي في حروبه ضد الكفار رقم الفتوى:59577تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل شارك بعض اليهود مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أي غزوة؟
ولكم الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/457)


فإن اليهود لم يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في حرب من حروبه ضد الكفار، سواء كان ذلك دفاعاً عن المدينة أو خارجها، بل كانوا في الطرف الآخر مع أعداء الإسلام والمسلمين رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم عندما قدم المدينة وكتب بذلك الوثيقة المشهورة بينهم وبين المسلمين من جهة وبين فئات المسلمين وأهل المدينة عامة على أن عليهم جميعاً أن يدافعوا عن المدينة، كما ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق، ففي البند الحادي عشر من هذه الوثيقة: إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
ومع ذلك لم يقم اليهود بالتزاماتهم وضاقوا ذرعاً بقبول عرب المدينة للإسلام وانتشاره بينهم، وعندما انتصر المسلمون على قريش في بدر لم يخفوا كراهيتهم لذلك الانتصار، وأصبحوا يهددون ويتوعدون المسلمين ويقولون لهم: لا يغرنكم أنكم لقيتم قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبتم فرصة... وإنا والله إن حاربنا لتعلمون أنا نحن الناس، وقد ترجموا حقدهم على المسلمين عندما قدمت امرأة من العرب بجلب لها إلى سوق بني قينقاع فأرادوا أن يكشفوا عن وجهها فامتنعت فاحتالوا عليها حتى كشفوا عورتها فاستنجدت برجل مسلم كان في السوق فقتل الفاعل، فكان ذلك نقضا لعهدهم وسببا لنشوب الحرب بينهم وبين المسلمين.
ولم يشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته قبل ذلك عندما كان العهد قائماً.
والله أعلم.
59578
فتاوى
عنوان الفتوى:تخلل قيام الليل بعض الأعمال والتصرفات رقم الفتوى:59578تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
هل يجوز الحديث بعد أي ركعتين من ركعات القيام أي بعد إلقاء السلام؟ وهل يجوز مثلا التحرك وإدخال طفل إلى الحمام مثلا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تخلل قيام الليل بعض الأعمال والتصرفات من أمثال ما ذكرت.

(39/458)


ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام... الحديث.
والله أعلم.
59579
فتاوى
عنوان الفتوى:كل أمة كان لها رسول رقم الفتوى:59579تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال:
معظم الأنبياء والرسل بعثوا في بلاد الشام والجزيرة العربية والعراق ومصر في حين لا نسمع عن أي نبي أو رسول في الهند أو الصين مع العلم أن الكثافة السكانية أكبر بكثير من بلادنا العربية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الله تعالى ما خلق أمة من الأمم إلا وأرسل إليهم من يهديهم ويرشدهم إلى الحق، قال الله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ {النحل: 36}.
وقال تعالى: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء: 165}.
وقال تعالى: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ {فاطر: 24}.
قال الإمام القرطبي: يقول سبحانه وما من أمة من الأمم الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله؛ كما حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة: كل أمة كان لها رسول. اهـ

(39/459)


أما كون عامة الأنبياء المذكورين في القرآن أو السنة من غير البلدان المذكورة فلا ينفي إرسال الرسل من تلك البلدان، لأن الكثير من الرسل لم يذكرهم الله لرسوله، قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {غافر: 78}.
قال ابن كثير: هم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف. اهـ
وروى الطبري بإسناده عن أنس بن مالك قال: بعث النبي بعد ثمانية آلاف من الأنبياء، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل. وراجع الفتويين: 9475، 58944.
والله أعلم.
59580
عنوان الفتوى:قياس العاهرات على الجواري رقم الفتوى:59580تاريخ الفتوى:22 محرم 1426السؤال :
ألا نستطيع قياس الجواري في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعاهرات المأجورات في هذا العصر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القياس في مثل هذا لا يصح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، ولمصادمته لنصوص الوحي، وذلك أن الجواري المملوكات والزوجات أباح الله الاستمتاع بهن، وحرم ما سوى ذلك، فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-7}.
وقد حرم الله الزنى وحرم نكاح العاهرات إن لم يتبن فقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء: 32}.
وقال: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ {النور: 3}.
فالواجب البعد والحذر الشديد من مخالطة العاهرات لما في مخالطتهن من الضرر الديني والخلقى والصحي على من يأتيهن.

(39/460)


فقد تكون الواحدة منهم مصابة بمرض من الأمراض الفتاكة التي تصيب بالعدوى مثل الإيدز أو غيره.
والله أعلم.
59596
عنوان الفتوى:حكم سجود الشكر في الصلاة، ومذاهب الفقهاء في سجدة (ص) رقم الفتوى:59596تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
سؤالي هو: عندما أريد أن أسجد سجود شكر في إحدى صلواتي الخمس فمتى يجوز أن أسجد سجود الشكر، هل بعد التسليم من الصلاة أم قبل كسجود السهو؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يسجد سجود الشكر في الصلاة، بل تبطل صلاته إن كان عالما بحرمة ذلك، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، وقد صرح بذلك الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة، فإن سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف. انتهى.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سبب السجدة ليس منها، فإن فعل بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسياً أو جاهلا بتحريم ذلك. انتهى.
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا حكم السجود في الصلاة في سجدة سورة (ص) وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل: هي للشكر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (ص) ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وروى النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكراً.
وقيل: هي للتلاوة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، من أجل ذلك فلو سجد عند سجدة سورة (ص) في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية ما لم يكن جاهلاً أو ناسياً.

(39/461)


أما عند الحنفية والمالكية فلا تبطل، وقد وافقهم على ذلك بعض الشافعية من حيث إنها وإن كانت للشكر إلا أن لها تعلقا بالصلاة، فهي ليست لمحض الشكر، وهو وجه عند الحنابلة كما في المغني، حيث قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما سجدة (ص) إذا سجدها في الصلاة وقلنا: ليست من العزائم، فيحتمل أن تبطل، لأنها سجدة شكر، ويحتمل أن لا تبطل، لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهي كسجود التلاوة. والله أعلم.
وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ففي جواز السجود وجهان في الشامل والبيان وغيرهما أصحهما تحرم وتبطل صلاته. انتهى.
وقال الرملي رحمه الله تعالى: إن كان ناسياً أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، والعالم بحكمها لو سجد إمامه لم يجز له متابعته؛ بل يتخير بين انتظاره ومفارقته، وانتظاره أفضل. انتهى.
والله أعلم.
59597
عنوان الفتوى:درء الحدود بالشبهات رقم الفتوى:59597تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
هل الحدود تدرأ بالشبهات ؟ فقد علمت أن ابن قدامة نقل الإجماع على ذلك ولكن ابن حزم قال في المحلى بخلافه، وهل يصح أي حديث ورد بهذا المعنى؟ ولو صح فما معنى كون الحد يدرأ بالشبهة ؟ فإن الشبهة أمر نسبي قد يرى القاضي مثلا هذا الأمر شبهة و لا يراه كذلك القاضي الآخر.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/462)


فإن الإجماع يصعب تحققه، إلا أن القول بدفع الحدود بالشبهات نقل الإجماع عليه ابن المنذر، وقد بوب عليه كثير من المحدثين منهم الترمذي والبيهقي والهيثمي وابن ماجة وابن أبي شيبة، ونقلوا فيه بعض الأحاديث التي لا تخلو أسانيدها من كلام ونقلوا فيه آثارا عن السلف، ولم نعلم من السلف الأول من قال بخلافه، وقد ذكر المباركفوري في شرح الترمذي: ما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فإنه يصلح للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهات. وراجع للمزيد في تخريج الأحاديث التلخيص لابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني، وراجع في بحث كلام أهل العلم في المسألة المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، والمجموع للنووي. وأما معنى كونه يدرأ بالشبهة فالمراد أن السلطان والقاضي إذا كان هناك شبهة محتملة تفيد عدم ثبوت الحد أو تؤثر في حال من ثبت عليه الذنب، فإنه يعمل بها ولا يحد المتهم، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، كما في حديث الترمذي. وأما كون أمر الشبهة نسبيا وأنه قد يرى بعض القضاة ما لا يراه غيره، فإن القاضي الذي لا يرى شبهة في الموضوع يتعين عليه العمل بما ثبت عنده، وأما الذي عنده شبهة فهو الذي يتوجه إليه الكلام بالدرء بها. هذا، وننبه إلى أن أهم ما ينبغي الاعتناء به في هذا المجال أن يكثر العبد الدعاء ويبذل ما أمكنه في إقامة حدود الله في أرض الله على عباد الله. ففي الحديث: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين ليلة. رواه النسائي وصححه الألباني. وعليه قبل ذلك وبعده أن يبذل ما أمكنه في تقوية إيمان العباد حتى يحجزهم إيمانهم عن الوقوع فيما يوجب الحدود. فإن السعي في هذين الأمرين أنفع للأمة من إثارة الأقوال ونقاشها.
والله أعلم.
59598
عنوان الفتوى:الاستغاثة بالمخلوق من وسائل الشيطان في الإضلال رقم الفتوى:59598تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :

(39/463)


أنا أعيش في قرية في مصر فوجئت اليوم ببعض الناس يعملون مولدا \"احتفالاً\" لأحد الناس يقال عنه إنه من أولياء الله الصالحين وله مقام مبني في القريه وعندما سألت عن أصل الموضوع كانت الإجابه أن رجلا من القريه يعيش في القاهرة منذ فترة طويلة جاء يسأل هل هنا شيخ اسمه \"سيدي.......\" في المكان \".........\" قالوا نعم قال إنه جاء إلي فى المنام وقال \"اعمل لي مولدا\" في أول مرة فلم أفعل شيئاً فجاء إلي مرة أخرى وكنت مريضاً فقال لي \"لماذا لم تفعل المولد؟ العلاج لن يفيدك اعمل لي مولدا وأنت ستكون إن شاء الله سليما
اختلفت أنا وأصدقائي بين أن هذا نوع من الجهل والاستخفاف بعقول البسطاء وبين صحة هذا الكلام، وهل يمكن أن يحصل هذا فعلاً وما الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على إجابتكم؟ وفقكم الله وأعانكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة حفلات الموالد من البدع المحدثة المذمومة سواء أقيمت لأولياء الله الصالحين أو غيرهم، فلا يشرع إقامتها لأحد كما لا يجوز المشاركة فيها، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17832، 6064، 12493، 34964 وللفائدة راجع الفتوى رقم: 38327.
أما الشفاء فهو من عند الله وقد شرع الله له أسباباً، أما التعلق بغير الله في طلب الشفاء أو غيره مما لا يقدر عليه إلا الله فمن الشرك، قال الله تعالى: قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً* أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا {الإسراء:56-57}.

(39/464)


واعلم أن ما روي في ذلك من حكايات ومنامات فهوإما كذب أو من الشيطان ليضلل به الجهال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها، وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به؛ وإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله.
وقال في موضع آخر: وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 57259.
والله أعلم.
596
عنوان الفتوى:أطلق لقب الصوفية على بعض العباد ثم أحدث فيه رقم الفتوى:596تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته,و بعد: ما هو المقصود بالصوفية أوالتصوف وماحكمها شرعا مع الدليل والشرح لطفا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقدأطلق لقب الصوفية على بعض العباد الزهاد في صدر الإسلام، وهذا لا محذور فيه إلا من حيث اختراع هذا الاسم المحدث. ثم بعد ذلك مزج التصوف بالبدع والغلو والتنطع، ثم دخول المذاهب الفلسفية المحرمة إليه، كمذهب وحدة الوجود، وأصحاب الحلول، وأفكار الزنادقة التي ترمي إلى إسقاط التكاليف بعد مرحلة معينة من المجاهدة والترقي.
ولا شك أن الصوفية المعاصرة تشتمل على كثير من الانحرافات، كالغلو في المشايخ والصالحين، وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد، دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا وطوافا، وهذا من الشرك الذي إذا مات صاحبه متلبسا به كان من أهل النار خالدا فيها، وكانتشار البدع من إحياء الموالد، والمحافظة على الأوراد المبتدعة وغير ذلك. ولا تزال عقيدة الحلول والاتحاد موجودة عند كثير من فرق الصوفية. ولذا كانت الصوفية الحقيقية هي الزهد والتعبد وفق ما شرع الله .
والله أعلم
5960
عنوان الفتوى:اقوال أهل العلم في قبول توبة الساحر. رقم الفتوى:5960تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تقبل توبةالساحرإذا أسلم بعد كفر؟

(39/465)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء هل يقتل الساحر بمجرد فعله أم لا؟
فمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يقتل، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أنه لا يقتل إلا إذا عمل في سحره ما يبلغ به الكفر. والخلاف نفسه جار في قبول توبته وعدم قبولها وهي المسألة المطروحة، فمن قال بقتله بمجرد عمله السحر وهما الإمامان مالك وأبو حنيفة قالا: لا تقبل توبته، ومن قال بعدم قتله ما لم يتضمن سحره كفرا، وهو الإمام الشافعي قال: تقبل توبته، ومن اختلف عنه في قتله وهو الإمام أحمد فقد اختلف عنه أيضاً في قبول توبته وعدم قبولها. والراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي في المسألتين هو ومن وافقه، بدليل أن دماء المسلمين لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الخلاف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث....." الحديث متفق عليه. وصدق التوبة حقيقة لا يعلمها إلا الله، فمن أظهر لنا توبته قبلناها ولم نكلف عن البحث عن الباطن. وهناك نقطة ينبغي التنبه لها وهي: أن الذين قالوا بعدم قبول توبته لا يريدون أن الله جل وعلا لن يقبلها إذا علم صدق نيته بل يريدون أنه لا يجري عليه في الظاهر أثر قبول التوبة، فيكف عن قتله، هذا هو مرادهم.
والله أعلم.
59602
عنوان الفتوى:الرجال تعرف بالحق رقم الفتوى:59602تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
7881 ، 5608، 4321، 10157.
والله أعلم.
59603
عنوان الفتوى:من عزم على صوم الجمعة والسبت ولم يصم السبت رقم الفتوى:59603تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
59607
فتاوى
عنوان الفتوى:جماع صائم التطوع بعد أذان الفجر رقم الفتوى:59607تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
59608
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف الصحيح للوكيل رقم الفتوى:59608تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:

(39/466)


في الوقت الذي نشكركم فيه على هذا الموقع وسرعة الرد على الأسئلة ندعو الله العزيز القدير أن يجعله في ميزان حسانتكم أنا مساهم في شركة تعمل في إحدى الدول الأجنبية وليس فيه مصارف إسلامية وعند العمل طلب منا أن نضع مبلغا معينا حتى نتحصل على الإعفاء الضريبي والجمركي لإنشاء المشروع وضعنا المبلغ ليبقى وديعة في المصرف بفائدة في المئة ولكن عند وصول الفائدة اجتمع أعضاء الجمعية العمومية الموكله نيابة عن المساهمين وقررت التخلص من الفائدة وكلفت شخصين بالتخلص منها ولي الحريه الكاملة في التصرف كيف أشاء وقمت بمراسلة بعض الأشخاص وقيل لي أن توزع لصالح المسلمين وقمت بتوزيعها على الفقراء والمساكين في البلد نفسه والبعض أرسله إلى من حالته (تعبانة) من أقاربي وجيراني وأي شخص يأتيني يطلب دينا أومساعدة وهل يجوز أن أخلص به ديني أو دين أخواتي ومساعدتهم في العلاج علما بأن أمورهم المادية (تعبانة) وهذه الوديعة موجودة حتى الآن وأريد أن توضح لي هل ماقمت به صحيح أم لا.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/467)


فالواجب هو صرف هذه الفائدة في مصالح المسلمين: كإعانة الفقراء والمساكين، وإنشاء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك، ويجب على من تولى صرف هذا المال أن ينظر الأصلح والأقوم، فيصرف فيه هذا المال دون محاباة لنفسه أو أقاربه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: سائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{النساء: 58}. وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. وبناء على ذلك، فإذا تحقق فيك وصف الفقر أو في أقاربك، وكنتم تتساوون مع غيركم في الحاجة أو تزيدون عليهم جاز أخذكم من هذا المال؛ وإلا لم يجز، وراجع الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 53370.
وننبه إلى أن وضع مال في بنك ربوي لأجل الحصول على إعفاء ضريبي أو جمركي لا يجوز، ولو كانت هذه الضرائب أو الجمارك غير جائزة؛ لأن المشروع في الدفع عن المال أو النفس أن يكون الدفع بما هو جائز لا بما هو محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، ولا يجلب كل نفع بما شاء، بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله، ولايدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله. وراجع الفتوى رقم: 44521 .
والله أعلم.
5961
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في أكل كل ذي ناب وذي مخلب. رقم الفتوى:5961تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي آراء الفقهاء في أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/468)


فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور. رواه مسلم. والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالأسد والنمر والفهد والذئب فهذه المسميات وما في معناها محرمة عند جمهور العلماء. بل إن أبا حنيفة قال إن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وإن من السباع الفيل والضبع واليربوع فيحرم أكل هذه المذكورات عنده، أما الشافعي فيرى أن السباع المحرمة الأكل هي التي تعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر، وقال الإمام مالك في موطئه بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" قال: وعلى ذلك الأمر عندنا.
لكن روى عنه ابن القاسم الكراهة فقط، وبها أخذ جمهور أصحابه. ويستثنى الضبع من السباع فيجوز أكله إلا عند أبي حنيفة، والدليل على إباحته ما أخرجه الإمام أحمد وصححه البخاري من قول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع. وأما ذو المخلب من الطير فيرى الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف أنه لا يجوز أكله مستدلين بالحديث المتقدم وتبعهم على ذلك جماعة من المالكية بينما ذهب جمهور المالكية إلى إباحة أكله لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير....) [الأنعام:145] هذه هي آراء الأئمة الأربعة في أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والحق -والله تعالى أعلم- أن ما ذهب إليه الجمهور من حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هو الصحيح إلا ما استثني كالضبع لأن حديث مسلم المتقدم راويه هو أبو هريرة وقد كان إسلامه متأخراً والآية مكية كما هو معروف فهو إذن متأخر عنها. والله تعالى أعلم.
59613
عنوان الفتوى:روضة أبي وقاص رقم الفتوى:59613تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :

(39/469)


يوجد قبر في الصين(GUANGZHOU ) يسمونه بروضة أبي وقاص قيل إنه من الصحابة فمن هو؟ أفيدونا بالعربية.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على صحابي توفي بالصين يكنى أبا وقاص بل لم نقف على صحابي يكنى بهذه الكنية. ولعل المذكور لم يكن من الصحابة أو كانت الكنية غير صحيحة.
والله أعلم.
59614
عنوان الفتوى:صيام السبت بين السنة والكراهة رقم الفتوى:59614تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
ما صحة هذا الحديث: الذي مفاده: لا تصوموا يوم السبت ولو كان يوم عرفة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث بهذا اللفظ، ولكن قد ورد النهي عن إفراد يوم السبت بصوم غير مفروض، وهو نهي كراهة، إلا إذا كان إفراده لسبب ككونه يوافق يوم عرفة فلا يكره، وعلى ذلك المذاهب الأربعة. والحديث هو ما رواه عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن.
والله أعلم.
59615
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الوكيل ما وكله الموكل بشرائه بغير إذنه رقم الفتوى:59615تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
أخبرتني صديقتي عن جهاز (غرض) في السوق وسعره كذا فقلت لها إذا ذهبت فأحضري لي واحدا وبالفعل فعلت ولكني لم أخذه منها لفترة طويلة ولم أدفع لها ثمنه فقامت هي ببيعه لأخرى فهل في هذا شيء عليها وعلي كذلك بسببب تقصيري في عدم أخذه منها.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 55480.
59616
فتاوى
عنوان الفتوى:القمار محرم مهما كان العوض رقم الفتوى:59616تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:

(39/470)


أنني مقيمة بمملكة السويد ولدي من الأبناء ثلاثة يتعلمون بمدارسها.. سؤالي هو: أن من المعروف أن القمار محرم أو ما يسمى البوكر.. ابني سألني إن كان مسموحا اللعب بحبات الذرة بدل النقود.. فأجبته أن من المستحسن عدم اللعب حتى لو بالحبوب حتى يبعد عن الشبهة من جهه ومن جهة أخرى حتى لا يعتاد فكرة اللعب، فهل أصبت فيما قلت له، افيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعبة (البوكر مشين) نوع من أنواع القمار، ولا يخفى على مسلم حرمة القمار وأنه من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
هذا، ولا فرق بين أن يكون القمار بنقود وبين أن يكون بغيرها، المهم أن يكون في هذه اللعبة عوض (نقوداً، ذرة، طعاماً) يدفعه اللاعب الخاسر في هذه اللعبة، فأيا كان العوض فاللعبة قمار محرم أياً كانت اللعبة، جاء في المغني: فصل في اللعب: كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان وهو من الميسر.
والحاصل أنه يجب عليك منع ولدك من اللعب بهذه اللعبة المحرمة، وأن تبيني له مفاسد وأضرار القمار، وراجعي الفتوى رقم: 25336.
والله أعلم.
59618
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:59618تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
لدينا إمام يصلي على الميت أو على الجنازة بصوت جهوري بالآيات القرآنية والأدعية الواردة .
سؤالي هل هذا جائز ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/471)


فالقراءة في صلاة الجنازة يسن أن تكون سرا لا جهرا، ففي المهذب للشيرازي الشافعي: والسنة في قراءتها الإسرار، لما روي أن ابن عباس صلى بهم على جنازة فكبر ثم قرأ بأم القرآن فيجهر بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: إنما جهرت بها لتعلموا أنها هكذا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئا، وقد روي عن ابن عباس من أنه جهر بفاتحة الكتاب، قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم. انتهى.
وعليه؛ فما فعله الإمام المذكور خلاف السنة الثابتة، إلا إذا كان قد فعل ذلك في حالات نادرة ليعلِّم الناس كما فعل ابن عباس، والصلاة صحيحة على كل حال، وراجع صفة صلاة الجنازة عند المذاهب الأربعة في الفتوى رقم: 56392.
والله أعلم.
5962
عنوان الفتوى:حكم الزواج العرفي. رقم الفتوى:5962تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.

(39/472)


وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء:4] ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:
(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً عرفياً).
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.
والله أعلم.
59621
عنوان الفتوى:هوية المسلم اعتزازه بالدين وتمسكه به رقم الفتوى:59621تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
26883، 59396، 31768، 59000، 47106، 53773، 56594.
والله أعلم.
59622
فتاوى
عنوان الفتوى:من أوصت برد قطع الذهب لمن أهدى إليها ذهبا رقم الفتوى:59622تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
27406، 30568.

(39/473)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
والله أعلم.
59623
عنوان الفتوى:القول على الله تعالى بغير علم من أعظم الذنوب رقم الفتوى:59623تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
كان بعض الناس يتحدثون عن قضية النقاب, ويقولون إن المرأة تثاب على النقاب, فتدخلت بحماسة-ودون علم بالدين-وقلت أنها لا تثاب على النقاب, ثم أحسست بعد ذلك بخطئي الفادح لهذه الفتوى بدون علم ضميري يؤنبني بشدة على ذلك فماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/474)


فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويكون ذلك بالندم على ما بدر منك، والنية الجازمة على ألا تعود إلى القول في دين الله تعالى بغير علم. فإن القول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}. والتوبة الخالصة تمحو ما قبلها ولو كان شركا، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68ـ70}. فالتائب من الذنب يبدل الله تعالى سيئاته حسنات. وللتعرف على حكم النقاب راجع الفتاوى التالية أرقامها: 5224 ،42 ،8287 .
والله أعلم.
59625
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام مسلمي الصين رقم الفتوى:59625تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
أنا أعيش في الصين منذ سنتين وقد تكررت معنا مشكلة إعلان صوم رمضان وإعلان الإفطار حيث تقوم الجمعية الإسلامية الصينية بمعتقد مفاده أن الأشهر القمرية كلها 30 يوما وعليه يعتمد إعلان بدء الصيام بإتمام شعبان ثلاثين يوما من غير مراعاة لرؤية القمر و إتمام رمضان 30 يوما بشكل دائم ولا نعلم منذ متى وهم على هذا الاعتقاد وما هي مرجيعيتهم؟
رغم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن الصيام والفطر يكون برؤية القمر

(39/475)


في ذلك ويتبع أغلب المسلمين هنا إعلان دولة السعودية لذلك وينقسم الناس إلى صائم ومفطر كل حسب مرجعه.
فهل نتبع السعودية أم الجمعية أم الدول التي جئنا منها؟
أفيدونا جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليكم أن تعتمدوا على رؤية العدل لهلال شهر رمضان في بلدكم، والبلدان القريبة التي تتحد مع بلدكم في المطلع ، ورؤية الهلال أمر ميسور، فإن لم تروه لزمكم إتمام الشهر ثلاثين على الراجح من أقوال أهل العلم، وليس لكم الاعتماد على رؤية السعودية لبعدها عنكم واختلاف المطالع فيما بينكم وبينها، ولا على البلدان التي قدمتم منها إذا كانت بعيدة لذلك السبب أيضا.
وكذلك الجمعية المذكورة فلا يجوز الاعتماد عليها إن كانت لا تعتمد على رؤية الهلال ولا تعتبره ينقص عن الثلاثين، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 6375.
والله أعلم.
59626
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية إصلاح الخطأ في الفاتحة رقم الفتوى:59626تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
إذا أخطأت في الفاتحة كيف يتم إعادة الركعة بعد التسليم أم بعد التشهد قبل التسليم أقوم آتي بركعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 37135 كيفية إصلاح الخطأ في الفاتحة إذا وقع أثناء الصلاة، وننبه السائل الكريم إلى أنه إذا لم يتذكر الخطأ إلا بعد إتمام الركعة التي وقع الخطأ فيها فإن هذه الركعة تعتبر ملغاة فإن كانت هي الأولى فإن الثانية بالنسبة لها تصير أولى، وإن كانت هي الثانية فإن الثالثة بالنسبة لها تصير ثانية، وهكذا، وإن لم يتذكر الخطأ إلا بعد السلام فإنه يحرم من جديد ويأتي بركعة إن لم يطل الفصل بين السلام وتذكر الخطأ، فإن حصل الطول بطلت الصلاة وعليه إعادتها لفوات التدارك.
والله أعلم.
59627
فتاوى

(39/476)


عنوان الفتوى:مسؤولية الأبوين عن فساد ابنتهما رقم الفتوى:59627تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
أسرة مقيمة بالمغرب لها ابنان مقيمان ببلجيكا، الأول يعمل مُدرِّساً، والثاني أخته طالبة في السلك العالي مقيمة معه في داره، وهي تتابع دراستها هناك منذ ثلاث سنوات وبقي لها سنتان لإتمام دراستها العليا وتحقق نتائج دراسية جيدة جدا، لكن أخاها بدأ يطالب بعودة أخته إلى كنف أسرتها بالمغرب بحجة أنه لا يستطيع تحمل عبء مراقبتها والاطمئنان على حسن سلوكها، هذا مع الإشارة إلى أنه لم يضبطها في يوم من الأيام متلبسة بتهمة صريحة ولكنه مجرد شك لا غير، السؤال هو: بماذا تنصحون هذه الأسرة بشقيها (الأبوان في المغرب والابنان في بلجيكا) ببقاء البنت مع أخيها حتى تستكمل دراستها أم بعودتها إلى كنف أسرتها بحجة الاطمئنان على حسن سلوكها كشابة مسلمة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت المقيمة في بلجيكا تسكن مع أخيها ولم تكن معرضة للفساد في دراستها ولا ممنوعة من إقامة شعائر دينها، فلا حرج في بقائها هناك لإكمال دراستها.
أما إن كانت معرضة للفساد بأن كانت تدخل أماكن الريبة وتخرج دون علم أخيها ولم يستطع هو كفها عن ذلك فيجب على والديها بحكم مسؤوليتهما عنها أن يعيداها إلى كنفهم لتعيش في حضانتهم وليمنعاها عما يشين.
والله أعلم.
59628
عنوان الفتوى:شبهات حول القرآن الكريم رقم الفتوى:59628تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
تابعت برنامجاً في إحدى محطات التبشير المسيحي وكان البرنامج يتكلم عن الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم مثل فرعون, الفردوس , طور سنين ... إلخ وتناقض ذلك مع آية بلسان عربي مبين, وإنا أنزلناه عربياً.
يرجى التوضيح والرد على هده التهمة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/477)


فراجع في هذا الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 48264، 56322، 39414.
5963
عنوان الفتوى:معنى حديث " إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف" رقم الفتوى:5963تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو نص الحديث الذي يقول (في ما معناه) إن القرآن نزل على سبعة أحرف؟، و ما هو تفسيره؟، و ما هي درجته؟ وهل لغة قريش هي لغة القرآن؟ أم أن لغة أهل البادية هي لغة القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نص الحديث المسئول عنه هو ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَؤهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمّ أَمْهَلْتُهُ حَتّى انْصَرَفَ. ثُمّ لَبّبْتُهُ بِرِدَائِهِ. فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْسِلْهُ. اقْرَأْ" فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمّ قَالَ لِيَ: "اقْرَأْ" فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ. إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فَاقْرَأُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ".ـ وفي رواية- على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثبت فيهما أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ".

(39/478)


هذا هو نص الحديث. وأما درجته فهي في أعلى الصحة كما هو واضح.
وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كثيراً وصل إلى خمسة وثلاثين قولاً: وإليك منها ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية وهو: أن المراد بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وكذلك سائر العرب، وليس المراد أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. واحتج لهذا القول بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم، وقد أشكل على عبد الله بن عباس معنى (فاطر) حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا: فطرتها. قال ابن عباس ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: (فاطر السماوات والأرض) وقال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [الأعراف 89]. حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أي أحاكمك. كما أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قوله تعالى: (أو يأخذهم على تخوف) حتى دله أعرابي على معناها مستدلاً بقول الشاعر:
تخوف الرحل منها تامكا قِرداً كما تخوف عود النبعة السَّفَنُ
فهذا يدل على أن القرآن فيه عدة لغات سوى لغة قريش، وإن كان معظمه وأكثره نزل بلغتهم. قال القاضي ابن الطيب: معنى قول عثمان فإنه نزل بلغة قريش يريد معظمه وأكثره، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات وحروف على خلاف لغتهم وقد قال تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيا) [الزخرف: 3].
ولم يقل قرشيا، وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا دون غيرها. كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مضر لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحداً.

(39/479)


ولعل في الإجابة على معنى الحديث المسئول عنه وما استدللنا به على القول الذي اخترناه، فيه من أقوال العلماء ما يغني عن الإجابة على الشطر الأخير من السؤال ـ والله تعالى أعلم.
59632
عنوان الفتوى:هنيئا لك التوبة رقم الفتوى:59632تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :
59634
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجبار على حلق اللحية.. رؤية شرعية رقم الفتوى:59634تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:
حلق اللحية لعذر السفر للفرار من حلقها في الخدمة العسكرية الإجبارية
عاجلا بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين قبل الجواب عن موضوع اللحية أن ينظر في مدى المصلحة التي تتحقق من الخدمة العسكرية، وهل سترتكب معاص أخرى وقت هذه الخدمة أم لا؟ حتى نعلم حكم قبول أو رفض الخدمة الإجبارية، فإن كان المجند العسكري لا تفرض عليه أمور محرمة كقتل المسلمين والاعتداء عليهم بغير حق، وكان يؤمل أن يستفيد من التجنيد تكوينا وتدريبا نافعا له ولبلده وأمته، فإن الأولى أن يحاول الاستفادة من الخدمة، ويستعيذ بالله من أن يفرض عليه حلق اللحية، ويحافظ على الأذكار المسائية، ودعاء الخروج من المنزل، فقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت... رواه أبو داود وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 31768.
وإذا حصل من القادة جبرك على حلق اللحية فإن الإثم عليهم، لما في الحديث: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

(39/480)


هذا، وننبه إلى أن المعفو عنه مما استكره الإنسان عليه هو ما كان متعلقا بحق الله تعالى، كما قال الإمام مالك وغيره، وأما ما كان متعلقا بحق المخلوق فإنه لا يحق للمكره عليه أن يفعله، فمن كلفه قائده بقتل مسلم لا يجوز له أن يطيعه بدعوى أنه مكره، إذ إن أقصى ما يخاف وقوعه أن يقتل القائد الجندي الذي عصاه، فلا يحق للجندي المأمور أن يقتل شخصا آخر ليحافظ على حياته، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8796، 23298، 25794، 29828، 9608، 3198.
والله أعلم.
59635
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم الهدايا والزهور في عيد الأم رقم الفتوى:59635تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:
تحية طيبة وبعد:
أنا أعمل فى مجال كله نساء، منهن كبيرات فى السن ومتزوجات، وأحببت أن أقدم لهن شيئا لإدخال السرور إليهن كأن أقدم لهن الورود والشيكولاته فى عيد الأم، فهل فى ذلك إثم، وهل تذكرهن فى هذا اليوم بهدية بسيطة يدخلنى في الفعل الحرام، أرجو إفادتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم مظاهر الاحتفال وتخليد الأعياد والاحتفاء بها هو توزيع الهدايا والورود وما أشبه ذلك، فهذا الذي يفعله من يحتفلون بهذه البدع والمحدثات، ولهذا فإن عليك أن تتجاهلي هذه المناسبة تماماً وتبتعدي عن أي مظهر أو عمل يوحي بتخليدها.
ولماذا لا يتم تقديم الهدايا والتكريم لكبيرات السن وزميلات العمل إلا في هذا اليوم وهذه المناسبة المحدثة، لا شك أن ذلك مظهر من مظاهر الاحتفال، ونوع من أنواع التقليد الأعمى لأولئك القوم.
ولهذا ننصح السائلة الكريمة بتقوى الله تعالى والإحسان إلى الناس جميعاً ولا سيما كبيرات السن وزميلات العمل، وأن يكون ذلك في الأوقات كلها وليس مخصوصاً بوقت أو مناسبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي وصححه الألباني.

(39/481)


وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وفي رواية: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. رواه أصحاب السنن.
وعلى هذا، فينبغي لك أن تقدمي الهدايا وتوزعي الزهور، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك تخليدا للأعياد المحدثة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 46619، والفتوى رقم: 2659.
والله أعلم.
59639
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الوصية والهبة وحدود التصرف في كل منهما رقم الفتوى:59639تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
السادة الأفاضل أثابكم الله عنا كل خير، أود الاستفسار عن شروط الوصية:
وفيما إذا كان بمقدوري أن أوصي بنصف ما أملك للجمعيات الخيرية الإسلامية وحركات الجهاد الإسلامية؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية هي التبرع بمال معلقا على موت المتبرع، والهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة، فإن كنت تعني بقولك (أوصي بنصف ما أملك) الوصية بمعناها السابق فيجوز في الثلث، وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية في أكثر من الثلث لا تمضي بدون إجازة الورثة، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص فقال سعد: يا رسول الله؛ قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فقال سعد: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
فإن أجازها الورثة نفذت، كما سبق في الفتوى رقم: 6271.

(39/482)


وأما إن كنت تعني الهبة، فلك أن تهب نصف مالك أو أكثر من ذلك أو أقل، فإن للإنسان حق التصرف في ماله حال حياته في كل الأوجه المشروعة، وله التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة ونحو ذلك من أنواع التصرف، ولك أن توصي بالثلث، أو تهب ما تشاء للجهات المذكورة أو لغيرها.
والله أعلم.
59644
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستشارات الطبية لشركات التأمين التجارية رقم الفتوى:59644تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال:
أعمل كطبيب ومن ضمن زبائني شركة تأمين تجارية حيث أعطي لهم استشارات يستخدمونها في عملهم، هل يجوز هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم شرعاً، والإعانة عليه كذلك، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولما كانت استشاراتك تخدمهم وتعينهم على عملهم المحرم فالاستشارة محرمة وثمنها محرم، وراجع الفتوى رقم: 4266.
والله أعلم.
59646
عنوان الفتوى:تعاهد القرآن يقوى حفظك رقم الفتوى:59646تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :
أثناء دعوتي بعض الشباب للدين وأثناء النقاشات أكون مرتبكا نوعا معا (وأنا أحفظ ولله الحمد أكثر من ثلثي القرآن) وفي أثناء النقاش أو الدعوة أستشهد بآيات من القرآن لكن بعض الأحيان أشعر أني قلت الآية بطريقة خطأ أو لم أقلها بشكلها الصحيح، وفي بعض الأحيان يكون هذا الأمر صحيحا وفي بعض الأحيان غير صحيح، فماذا أفعل خاصة أن الموضوع المفتوح للنقاش مثلا طرأ أثناء الجلسة بالتالي لم أحضر له؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(39/483)


فإن الدعوة إلى الله والسعي في إحقاق الحق وإبطال الباطل والجدال بالحسنى في سبيل تحقيق ذلك من آكد الأمور الشرعية، والاستشهاد بالقرآن مسألة مهمة وضرورية لأن القرآن هو زاد الداعي ووسيلته للإنذار والهداية؛ لقول الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ {الأنبياء:45}، ولقوله تعالى: قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي {سبأ:50}، ولقوله تعالى: وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا {الفرقان:52}.
ولا شك أن الداعية والمحاور والخطيب قد يرتبك في بدايات عمله، ولكن العلاج في المواصلة حتى يتمرن ويسهل عليه الاستحضار بسرعة، وأن يكثر من تعاهد القرآن حتى يقوى حفظه، مع أنه لا مانع شرعا من الاقتصار على ذكر معنى الآية مع عدم الاستشهاد بلفظها.
فالحاصل أنا ننصحك بالجد في إتقان حفظ القرآن وعلى الدعوة والإنذار والجهاد به، وحاول أن تحضر الموضوع الذي تناقشه مع الشباب، ولا تستح أن تقول فيما لا تعلم: لا أعلم.
والله أعلم.
5965
عنوان الفتوى:معنى حديث " إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف" رقم الفتوى:5965تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو نص الحديث الذي يقول (في ما معناه) إن القرآن نزل على سبعة أحرف؟، و ما هو تفسيره؟، و ما هي درجته؟ وهل لغة قريش هي لغة القرآن؟ أم أن لغة أهل البادية هي لغة القرآن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/484)


فإن نص الحديث المسئول عنه هو ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَؤهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمّ أَمْهَلْتُهُ حَتّى انْصَرَفَ. ثُمّ لَبّبْتُهُ بِرِدَائِهِ. فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْسِلْهُ. اقْرَأْ" فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمّ قَالَ لِيَ: "اقْرَأْ" فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ. إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فَاقْرَأُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ".ـ وفي رواية- على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثبت فيهما أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ".
هذا هو نص الحديث. وأما درجته فهي في أعلى الصحة كما هو واضح.

(39/485)


وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كثيراً وصل إلى خمسة وثلاثين قولاً: وإليك منها ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية وهو: أن المراد بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم، فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وكذلك سائر العرب، وليس المراد أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. واحتج لهذا القول بقول عثمان حين أمرهم بكتب المصاحف: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم، وقد أشكل على عبد الله بن عباس معنى (فاطر) حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا: فطرتها. قال ابن عباس ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: (فاطر السماوات والأرض) وقال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) [الأعراف 89]. حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أي أحاكمك. كما أشكل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قوله تعالى: (أو يأخذهم على تخوف) حتى دله أعرابي على معناها مستدلاً بقول الشاعر:
تخوف الرحل منها تامكا قِرداً كما تخوف عود النبعة السَّفَنُ
فهذا يدل على أن القرآن فيه عدة لغات سوى لغة قريش، وإن كان معظمه وأكثره نزل بلغتهم. قال القاضي ابن الطيب: معنى قول عثمان فإنه نزل بلغة قريش يريد معظمه وأكثره، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات وحروف على خلاف لغتهم وقد قال تعالى: (إنا جعلناه قرآنا عربيا) [الزخرف: 3].
ولم يقل قرشيا، وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا دون غيرها. كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مضر لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحداً.

(39/486)


ولعل في الإجابة على معنى الحديث المسئول عنه وما استدللنا به على القول الذي اخترناه، فيه من أقوال العلماء ما يغني عن الإجابة على الشطر الأخير من السؤال ـ والله تعالى أعلم.
59650
عنوان الفتوى:أصل ومعنى كلمة ويح رقم الفتوى:59650تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :
ما هو أصل كلمة ويحك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل صاحب اللسان عن الأزهري أن أصل ويح وويس وويل (وي) وصلت بحاء مرة، وبسين مرة، وبلام مرة، وذكر صاحب اللسان أنها كلمة تستعمل للترحم والتوجع، وقد تستعمل للمدح والعجب.
والله أعلم.
59654
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة لعبة مباحة لكنه دخلها محرم رقم الفتوى:59654تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:
ما هو حكم الشرع في من يشاهد لعبة مباحة شرعا، ولكن المتبارين يلعبون بحيث إن الخاسر هو الذي يدفع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من مشاهدة الألعاب المباحة إذا كان من يقوم بها أو يمارسها تجوز مشاهدته شرعا، وأما إذا كانت جائزة في حد ذاتها لكنها دخلها محرم مثل القمار فإنها لا تجوز مشاهدتها إذا كان في ذلك تشجيع لأهلها.
وما ذكرته السائلة الكريمة من أن الخاسر يدفع للفائز فهذا هو القمار المحرم، فقد عرف العلماء القمار بأنه: لا يخلو فيه أحد الطرفين من الغنم أو الغرم، وعلى ذلك فإن كان في مشاهدة هذه اللعبة المباحة تشجيعاً لهؤلاء أو رضا بعملهم فإنها لا تجوز، هذا ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 3381.
والله أعلم.
59655
عنوان الفتوى:العمل في لجنة تعنى بتبني الأطفال رقم الفتوى:59655تاريخ الفتوى:25 محرم 1426السؤال :

(39/487)


أنا فتاة مسلمة أعمل بمؤسسة حكومية وبالتحديد في قسم يعنى بالطفولة كما أنني أشارك بحكم عملي في لجنة تنظر في ملفات عائلات ترغب في التبني. حيث إنه مسموح به في بلدنا. وسؤالي هو هل مشاركتي في الموافقة على مطالب التبني حرام حيث إنه لا يمكنني الاعتراض على هذا العمل؟أرجو إفادتي مع الشكر و جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم التبني في الإسلام في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم 5036
وأن المقصود به إلحاق الرجل طفلاً مجهول النسب أو معلومه ونسبته إليه ،
وأما رعاية هذا الطفل والقيام بتربيته والإحسان إليه فلا حرج فيه، بل هو قربة من القربات، إذا روعي في ذلك كونه أجنبياً ليس ابنا ولا محرماً لزوجة الكافل وبناته.
وإليك نص فتوى الشيخ القرضاوي حول موضوع التبني باختصار وتفريقه بين التبني المحرم والتبني العرفي الجائز
قال "إذا كان الإسلام يُحرِّم التبني بمعنى: ضَمِّه إلى نَسَبِ الإنسان، وإعطائه النسب، وإعطائه حقوق البنوة؛ فإنه لا يُحرِّم التَّبَنِّي بالمعنى العُرْفِي، بمعنى الرعاية والاحتضان والكفالة والتربية والإنفاق، بل يَحُث على ذلك، ويَعتبِره من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى.
ثم قال: فاستلحاق مَنْ ليس ولدًا له بأي طريقٍِ مِنَ الطُّرق فهذا حرام كالتبني، بل هو التبني بعَينِه.
فقد قال ربنا: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. {الأحزاب: 5} فهم يُصبحون إخواننا وموالينا، أما أن نَنْسِبهم إلينا فهذا لا يَجوز.

(39/488)


أما عن حكم معاملة هذا الطفل ، فإذا لم تكن هناك بُنُوَّةٌ من رضاعة فهو أجنبي، ليس مَحْرمًا، فلا بد أن تطبق عليه أحكام الاستئذان والدخول والخروج والنظر لا يَجوز أن يَرى من زوجته إلا ما يراه الأجنبي منها، ولا يَجوز أن يَختلِيَ بها إلا إذا كان هناك مَحرمية من رضاع. هذه كلها أمور يجب أن تكون معروفة.
وأنا أنصح الذين يَكفُلون أولادًا لا تُعرَف أنسابُهم في سِنِّ الرِّضاع: أن يُنشِئُوا لهم مَحرميَّة عن طريق الرضاعة، فالمرأة تُرضع الولد، أو أختها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، بحيث تكون له محرمًا من الرضاع، فيجوز له أن يراها في ثيابها المعتادة في البيت، وأن يَختلي بها.
وإذا كان المكفول من هؤلاء بنتًا، فيمكن أن تُرضِعه أخت الرجل، أو ابنة أخته، أو ابنة أخيه، حتى تَنْشأ محرمية رضاعية بينَه وبين الطفلة، حتى تتيسر العشرة ويَسهُل التعامل بين الأسرة والمكفول. والله أعلم .انتهى كلامه
فإن كان التبني المقصود في السؤال هو التبني المحرم الذي سبق معناه وهو الظاهر من كلامك فلا يجوز الموافقة عليه وإقراره، ويعد العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان
أما إن كان بالمعنى العرفي الذي سبق معناه فيجوز بل هو من القربات، وإن استطعتم أن ترشدوا من يأتي لطلب التبني إلى التبني بالمعنى العرفي وإلى إيجاد محرمية بينه وبين المكفول عن طريق الرضاع ، وتنهوه عن التبني المحرم فنرجو أن تبرأ به ذمتكم .
والله أعلم .
59659
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الوساوس وعدم الاسترسال معها رقم الفتوى:59659تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
28309.
2- اذكر الله كثيرا بأن تحافظ على الأذكار الموظفة لجميع الأحوال في اليوم والليلة وخاصة أذكار الصباح والمساء، والنوم، وبعد الصلوات، وإن أجمع كتب الأذكار كتاب "حصن المسلم" للقحطاني و"مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة" للشيخ محمد إسماعيل.
3- حافظ على الوضوء في غالب الوقت.

(39/489)


4- ابتعد عن المعاصي بقدر المستطاع وخاصة المعاصي المتعلقة بالنظر.
5- انخرط في سلك الشباب المسلم المتمسك بالدين واطلب معهم العلم النافع.
6- ادع الله أن يشرح صدرك وأن يلهمك رشدك وأن يكفيك شر نفسك والتمس في ذلك أوقات الإجابة ومن أعظمها ثلث الليل الآخر حيث النزول الإلهي، ولمزيد بيان انظر الفتاوى رقم: 58804 ، 55958، 59400 والفتاوى المتفرعة منها.
والله أعلم.
59660
فتاوى
عنوان الفتوى:مراتب صوم عاشوراء رقم الفتوى:59660تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:
متى نصوم لعاشوراء (9 و10) أم (10 و 11 ) أم ( 9و10و11)؟ وماهي الأيام المحبب صومها خلال العام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان مراتب صوم عاشوراء في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7552 ، 31688، 46102 فليرجع إليها.
أما الأيام التي يستحب صيامها فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 3423.
والله أعلم.
59661
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز دفع أجرة للعرافين ولا إتيانهم رقم الفتوى:59661تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:
55364، 24200، 58846.
وكذلك لا يجوز التعامل مع هذا الشيخ الذي يتعامل مع العرافين، ولمعرفة طرق العلاج من السحر وغيره راجع الفتوى رقم: 53067 كذلك الفتاوى المتعلقة بها
ولمعرفة شروط الراقي راجع الفتوى رقم: 38021 والفتوى رقم: 35895.
واعلم أنه يجب عليكم النصح لتلك الأم بالصبر واتباع الطرق الشرعية في علاج ابنها، وأن لا تدفعها الشفقة على ابنها إلى مخالفة الشرع، وراجع الفتوى رقم: 5398.
والله أعلم.
59662
عنوان الفتوى:دعاء قضاء الدين رقم الفتوى:59662تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :

(39/490)


أنا أمر بمشاكل مالية كثيرة قد تتسبب فيما لو عرفت من قبل الأهل بخراب بيتي ودمار حياتي الزوجية علما أنني أعمل وقادرة على رد المبلغ مستقبلا ولكن المطالبة من الدائنين هي الرد حالا وفورا وسؤالي هو عندما كانت أموري ميسرة ساعدت الكثيرين ولي بذمة الناس أكثر مما أنا مديونة به الآن ولا أحد يرد فهل من مغيث يا عباد الله أغيثوني ألم يبق في هذا العالم من يمد يد المساعدة دون غرض دنيء أو مقابل بشع ماذا يحصل للعالم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فاصبري واحتسبي، واعلمي أنه لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. وعلى من اقترضت منهم أن ينظروك حتى يتيسر حالك، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}. ولا تنسي أن تدعي بدعاء قضاء الدين، فقد روى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة؛ ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي، وقضي عني ديني.

(39/491)


وروى الترمذي وحسنه، عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه: أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صبر دينا أداه الله عنك؟ قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. نسأل الله أن يقضي ديننا ودينك وأن يصلح حالنا وحالك.
والله أعلم.
59666
عنوان الفتوى:حاجة الدين إلى سيد المرسلين رقم الفتوى:59666تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :
ما حكم من قال إن الدين ليس في حاجة إلى أحد ولا حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوله ذلك لتبيين قيمة الدين عند الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القائل يقصد أن الدين قد كمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى الأمانة ولم يترك شيئاً يقرب من الله إلا أمر به، ولا شيئاً يباعد عن الله إلا نهى عنه، فأصبح الدين لا يحتاج إلى شخص النبي فلا ريب أن كلامه حسب هذا المعنى صحيح، قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}.
أما إن كان يقصد الانتقاص من النبي، أو يقصد أن دين الله لم يكن بحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى تبليغه إياه للناس وتبيينه لهم، وأن الناس قد يهتدون إليه بفطرهم دون تبليغ وتبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب وافترى على الله بغير حق، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا {الأحزاب:46}، وقال تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّاالْبَلَاغُ {الشورى:48}.

(39/492)


وأيضاً يكون مرتداً عن الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله، أو سب رسوله، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله. انتهى، وإن ثبتت ردته فالواجب عليه التوبة والإتيان بالشهادتين وعدم العود إلى ذلك أبداً.
والله أعلم.
59668
عنوان الفتوى:رفع النساء أصواتهم بالأناشيد في الأعراس رقم الفتوى:59668تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :
ما حكم رفع أصوات النساء بالأناشيد الدينية والمديح في الأعراس، ما حكم رفع أصوات الرجال بالأناشيد الدينية والمديح في الأعراس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا إذا كان النساء وحدهن أن يغنين ويرفعن أصواتهن بالأناشيد الدينية ومدائح النبي صلى الله عليه وسلم وبالأشعار المباحة.. عند الأعراس والمناسبات، فقد روى أصحاب السنن في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف.
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن عروس: .... فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني. رواه البخاري، وعلى هذا فالضرب بالدف والغناء عند المناسبة مشروع إذا خلا من الاختلاط والمحرمات الأخرى، وكذلك يجوز للرجال أيضاً رفع أصواتهم بالأشعار الهادفة والأناشيد الدينية ما دام ذلك في حدود الآداب الشرعية، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16159، 9787، 20484، 12727، 46392.
والله أعلم.
59670
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب وفضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات رقم الفتوى:59670تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:

(39/493)


ما صحة قول أن من يقول (اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات) أن له حسنة على كل واحد بمعنى أن لو فرضنا أن المسلمين الآن مليار فله مليار حسنة هذا باستثناء الأموات، فهل هذا الكلام صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قال الهيثمي في المجمع: إسناده جيد، وحسنه الألباني في الجامع.
ولكن ليس في هذا الحديث زيادة (الأحياء منهم والأموات)، ولكن قال صاحب كشف الخفاء: قال النجم رواه أبو الشيخ عن عامر الشعبي أنه قال: ما من دعوة أحب إلى الله عز وجل من أن أقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
ثم قال: فإني أرجو أن يرد الله عليه بكل مؤمن ومؤمنة في بطن الأرض أو على ظهرها. ورواه الطبراني عن سمرة كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، زاد في رواية: الأحياء منهم والأموات. انتهى.
والله أعلم.
59671
فتاوى
عنوان الفتوى:مصافحة المتحجبة للرجال الأجانب رقم الفتوى:59671تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال:
هل المصافحة باليد مع من تعمل معهم أو يأتون إلى عملك تجوز أم لا وما حكم من تصافح باليد وهي محتجبة وتريد باحتجابها رضى الله، والامتثال لأوامره، المرجو الإجابة عن سؤالي بالتفصيل دون إحالتي على حالات مشابهة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تصافح رجلا أجنبيا سواء كان ذلك في العمل أو خارجا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي.

(39/494)


ولأن الله تعالى أمر عباده المؤمنين رجالاً ونساء بغض البصر عن الأجانب، فقال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وقال تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ {النور:31}، ومن المعلوم أن اللمس أبلغ في الإثارة من مجرد النظر فهذا من باب أحرى.
وأما من تصافح الرجال الأجانب وهي محجبة فقد فعلت خيراً بحجابها، وفعلت شراً بمصافحتها للأجانب، وما دامت متحجبة وتقصد بذلك رضى الله تعالى، فلماذا لا تشعر الآخرين بأنها لا تصافح الأجانب لأن الشرع يمنع ذلك، فلا شك أنها لو فعلت ذلك لكان أدعى لاحترامها وأكثر انسجاماً مع مظهرها، ولهذا ننصح الإخوة والأخوات أن يبتعدوا عن هذه العادة السيئة التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين وتسربت إليهم من غيرهم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19233، 2412، 15599، 23511.
والله أعلم.
59672
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية أخبار الكهنة والعرافين رقم الفتوى:59672تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
15284 والفتوى رقم: 57098.
وأما إخبارها بأخبار قد تقع فيكون عن طريق الجن والشياطين مما يخطفه مسترقو السمع، ثم يكذبون مع الكلمة الواحدة مائة كذبة- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم- وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17507 . قال ابن تيمية: يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب. اهـ.

(39/495)


واعلم- رحمك الله- أن إخبارها بأشياء صحيحة -وقد تقع- لا يدل على صحة ما تدعيه من مخالفة الشرع، ولا على استقامة أمرها، فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: أمطري فتمطر، وللأرض: أنبتي فتنبت، وللخربة: أخرجي كنوزك: فتخرج كنوزها تتبعه، ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه، ثم يقول له: قم، فيقوم، ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون لعنه الله، فالواجب عليكم عدم التعلق بكلام هذه المرأة وعدم تصديقها، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد وصححه الألباني. كما يجب عليكم بذل النصيحة لها، وأن تبينو لها ما هي عليه من خطر عسى الله أن يهديها.
والله أعلم
59674
عنوان الفتوى:النبي الذي مشى به قبره رقم الفتوى:59674تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :
من هو النبي الذي مشى به قبره؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي المسؤول عنه هو يونس بن متى ذو النون عليه السلام الذي قال الله تعالى في شأنه: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ* فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ* فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ* فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ {الصافات}.
وفي شأنه يقول الله تعالى: وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ {الأنبياء:87- 88}، فكان قبره الذي مشى به هو الحوت.

(39/496)


وننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي له أن يسأل عما أشكل عليه بالفعل، أو ما يترتب عليه حكم شرعي، أو ينبني عليه عمل.
والله أعلم.
59675
فتاوى
عنوان الفتوى:حقيقة الزهد وكيف يكون رقم الفتوى:59675تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
11571، 2395، 23599، 17449، 32655.
واقرأ القرآن بتدبر، وحافظ على وردك منه، واستشف به فإنه شفاء لجميع أمراض القلوب وعللها. قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء: 82}. وانظر الفتوى رقم: 28309.
هذا، ونوصيك بأن تفتش عن الشباب الصالح المؤمن فتنخرط فيهم، وتعبدالله معهم، وتتعاون معهم على طلب العلم النافع، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وليكن طلبك للعلم بصورة منهجية منتظمة.
هذا، وعلم يا أخي الكريم أن من مهيجات الشهوة الفراغ والاختلاء بالنفس مع التفكير، وكذلك النظر المحرم إلى الشاشات، وإطلاق البصر إلى النساء الاجنبيات وغير ذلك. فاقطع ذلك كله لله، فإذا هاجت شهوتك في لحظة وحدثتك نفسك بارتكاب تلك العادة الخبيثة فاخرج فورا من البيت وتوجه إلى المسجد، أو زر أحد الشباب الصالحين، أو اقرأ القرآن بصوت مرتفع أو اغتسل بماء بارد أو توضأ، أو حتى اتصل بالهاتف بأحد الصالحين، فإن فعلت ذلك مع ذكرك لله فسيزول أثر الشهوة بإذن الله. هذا، ونوصيك بالإكثار من الصيام، فإن له أثرا في كسر حدة الشهوة وفي تهذيب النفوس، واجتهد في طلب الزواج فعسى الله الكريم أن يعفك به.
وأما الزهد في الدنيا فيكون بأن تخرجها من قلبك فتجعلها في يديك، وإن مما يعينك على ذلك ثلاثة أمور:
1- الاطلاع على حقيقة الدنيا وحقارتها، وأنها لم تصف لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل وصف الله لها في القرآن.
2- زيارة القبور والتفكر في أحوال أهلها، لا سيما من ملك منهم الدنيا ثم ماذا ؟ ثم تركها إلى هذا المكان الضيق بلا أنيس ولا جليس .

(39/497)


3- قراءة سير الصالحين من العلماء الزهاد والعباد، ومن ذلك صفة الصفوة لابن الجوزي وسير الأعلام والنبلاء للإمام الذهبي.
وأما الكتب التي تحث على الزهد في الدنيا فكثيرة، ومنها الزهد للإمام أحمد بن حنبل والزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك وانظر كتاب الرقاق من صحيح البخاري وكتاب الزهد والرقائق من صحيح مسلم، وانظر كذلك كتاب "مختصر منهاج القاصدين" خاصة ربع المهلكات وربع المنجيات، ومن كتب المعاصرين النافعة في هذا الباب كذلك كتاب "البحر الرائق في الزهد والرقائق" للشيخ أحمد فريد.
والله أعلم.
59676
عنوان الفتوى:أهمية القياس ودوره في استنباط الأحكام الشرعية رقم الفتوى:59676تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
ما هو دور القياس في استنباط الأحكام الشرعية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للقياس دورا عظيما في استنباط الأحكام الشرعية، ولهذا كان القياس الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع.
وقد تضافرت الأدلة الشرعية عل العمل به والاحتجاج؛ كما قال الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ {الحشر: 2}
وقال تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ {النساء: 83}.

(39/498)


وتكمن أهمية القياس أو دوره في استنباط الأحكام الشرعية في أن نصوص الوحي محصورة، وأن الحوادث والنوازل متجددة لا نهاية لها، وكل أفعال المكلفين لها حكم في الشريعة الإسلامية من الأحكام الخمسة، فإذا لم يوجد عليها نص من الشارع أو إجماع استعمل المجتهد أو العالم القياس بضوابطه وشروطه ومقاصد الشريعة الإسلامية، ولهذا قال الشنقيطي في "نشر البنود" شرح مراقي السعود: قال الفهري: القياس من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف، وبه تعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لها، فإن اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة من حكم، ومواقع النصوص والإجماع محصورة. روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستحسان (القياس) والاجتهاد تسعة أعشار العلم.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16732.
والله أعلم.
5968
عنوان الفتوى:اختلاف أرباح البنوك الإسلامية عن الربوية. رقم الفتوى:5968تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل الفائده التي تصرفها البنوك حلال أم حرام وهل تندرج تحت بند الربا مع العلم بأن الأنشطة التي يستثمرالبنك فيها هذه الأموال غير معروفة هل هي مشروعة أم لا ؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(39/499)


فالبنك الذي تستثمر فيه الأموال إما أن يكون بنكاً ربوياً فيحرم التعامل معه بأي نوع من أنواع التعاملات إلا في الحالات التي تبيحها الضرورة الشرعية، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة 278-279] ومن وضع أمواله في البنك الربوي فهو محارب لله ورسوله، وما يخرج من هذه الأموال ربا محرم لا يجوز الانتفاع به، قال صلى الله عليه وسلم: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" رواه أحمد. وعن كعب قال: لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إلى من أكل درهم رباً يعلم الله أني أكلته حين أكلته رباً. وليس ذلك إلا لشدة تحريم أكل الربا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه ورواه الحاكم عن ابن مسعود ولفظه :" الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم" صححه السيوطي. وينبغي أن تسمى الأمور بمسمياتها فما يخرج من هذا المال المستثمر بتلك الطريقة لا يسمى فائدة لئلا يستمرئها بعض الناس، بل ينبغي أن تسمى ربا كما سماها الله جل وعلا.
وأما إن كان البنك بنكاً إسلاميا يستثمر المال وفق الشريعة فلا حرج في ذلك، ولا يعد الربح الناتج من المال المستثمر من قليل الربا لأنه نتائج عمليات ومقايضات مشروعة.
ولا يطلب منك أن تسأل عن كل معاملة يجريها البنك ما دام البنك يتعامل بالمعاملات الشرعية.
وأما إذا كنت تجهل هوية المحل الذي تستثمر فيه مالك فهذا تساهل منك لا ينبغي لك الإقدام عليه، بل يجب عليك أن تتحرى عن هذه الجهة وتسأل عنها حتى تكون على بينة من أمرك وحتى لا تقع تحت الوعيد، وليكون ما يخرج لك من رزق طيباً وحلالاً.
والله أعلم.
59684
فتاوى

(39/500)


عنوان الفتوى:أحكام النقص في حصيات الرمي رقم الفتوى:59684تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
قمت بأداء فريضة الحج قبل عامين أنا وأبي وأمي وأخواتي الأربع، أثناء رمي الجمرات في اليوم الثالث ولأن الحملة كانت متعجلة، كان الحج مستعجلا، لتلك الأسباب ولكبر سن الوالد والوالدة وللزحام الشديد تم توكيلي من قبلهم برمي الجمرات، أي أنه عند كل شيطان أرجم 7*7 = 49 جمرة، حاولت في المرة الأولى أن أرجم لكل واحد على حجر حجر لكني أصبت في رأسي وتعرضت لشد نتيجة للزحام، وعند الشيطان الثاني والثالث كنت أنوي عن أهلي وأرجم خمسة أو سبع أو أكثر مرة واحدة مع التكبير، نرجو الإفتاء في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للعاجز عن الرمي أن يوكل من ينوب عنه في ذلك، فيرمي النائب عن نفسه أولاً، ثم يرمي عن أحد موكليه، ثم عن الثاني إن كان له موكل ثان- كما في مسألة السائل- مع التنبيه على أنه إذا رمى أكثر من واحدة في رمية واحدة لا تحسب له إلا واحدة، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات حسبت له حصاة واحدة فقط ، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزأه وإلا فلا. انتهى.

(40/1)


فإن كان السائل الكريم قد رمى عن نفسه سبع حصيات عند كل جمرة كل حصاة برمية، وعن والديه مثل ذلك أي عن كل واحد منهما فلا دم عليه ولا على والدايه، وإن كان قد نقص ولو بحصاة واحدة فإن على من لم يستكمل رميه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن كان النقص في رميه هو فقد وجب عليه أن يفدي كما ذكرنا، وإن كان النقص في رمي أحد والديه أو في رميهما وجب عليه إعلامهما بذلك ليوكلا من يذبح عنهما شاة توزع على فقراء الحرم، أي عن كل واحد منهما شاة إن كان النقص وقع في رميهما، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44739، والفتوى رقم: 32822، والفتوى رقم: 13630.
والله أعلم.
59691
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز الإيثار بالقرب رقم الفتوى:59691تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
59692
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل الصلوات النافلة رقم الفتوى:59692تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
أنا تركت صلاة النوافل لأن وقتي محدود في عملي
هل صلاتي للنوافل الماضية تقبل أم علي ذنب
أرجو الافادة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ذنب عليك في ترك النوافل ما دمت قد صليت الصلوات الخمس المفروضة، لأن المسلم لا يجب عليه من الصلوات غير الصلوات الخمس عند جمهور العلماء. كما أن تركك للنوافل الآن لا يمنع قبول النوافل التي صليتها في الماضي، لكن المسلم لا ينبغي له أن يفرط في النوافل وخصوصا النوافل المؤكدة مثل صلاة الوتر والرواتب، فإن الفريضة يكمل نقصها يوم القيامة من النوافل. أضف إلى ذلك الأجور العظيمة التي رتبها الله عز وجل على الصلوات النافلة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1821.
والله أعلم.
59694
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب نزع كل ما به نجاسة قبل الصلاة رقم الفتوى:59694تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:

(40/2)


أنا فتاة أعاني من الإفرازات الطبيعية (الودي) وأضع فوطة صحية لليوم الواحد وأتوضأ لكل صلاة ولكن الفوطة يكون بها أثر من الإفرازات، وأنا أمسحها بمنديل وبالماء لرفع ما أستطيع من نجاسة ويبقى أثر النجاسه في الفوطة بالداخل فهل ما أفعله كاف أم علي تغيير الفوطة لكل صلاة، وهذا مكلف ماديا, فماذا أفعل تفصيلا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالودي له صفات معروفة تميزة عن غيره من الإفرازات، فهو ماء أبيض غليظ تشوبه كدرة يخرج عقب البول أو بعده، وهو ناقض للوضوء ونجس أيضاً، والإفرازات أيضا ناقضة للوضوء؛ لكن إن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن خرجت من الرحم فهي طاهرة، وراجعي الفتوى رقم: 28779.
فإن كان الخارج المذكور لا يستغرق خروجه كل الوقت بحيث يتوقف وقتا يكفي للطهارة والصلاة فهو غير سلس، وبالتالي فالواجب انتظار انقطاعه حتى تتوضئي وتصلي، وإذا كان الخروج مستمرا كل الوقت فهو بمثابة السلس، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 53191.
والفوطة التي تتحفظين بها يجب نزعها عند كل صلاة مفروضة واستبدالها بشيء طاهر أو غسلها إن كان الخارج نجسا، ولا بد من غسلها في هذه الحالة حتى تزول أوصاف النجاسة من لون وريح ونحوها، إلا إذا عسر زوال الريح واللون بعد بذل الجهد في إزالتهما فيعفى عنهما للمشقة، وراجعي الفتوى رقم: 57848، والفتوى رقم: 58521.
والله أعلم.
59697
فتاوى
عنوان الفتوى:يتابع المسبوق الإمام في سجود السهو ثم يكمل ما فاته رقم الفتوى:59697تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:

(40/3)


فضيلة المفتي جزاك الله خيراً عنا، أتوجه إلى شخصكم الكريم بالسؤال التالي وهو: أنا إنسان كنت أصلي صلاة العشاء جماعة مع الإمام وكان الإمام كان قد صلى ثلاث ركعات وقام بالسلام علما بأننا خلال الصلاة قام أحد المصلين بتنبيهه بقول سبحان الله ولكنه سلم وبعد ذلك قمنا بإخباره بأننا قد صلينا ثلاث ركعات فقام وجاء بالركعة الرابعة وسجد سجود السهو، أحد المصلين فاتته الركعة الأولى وبعد السلام للإمام من الركعة الثالثة قام هذا المصلي ليأتي بالركعتين الأخريين، فهل عليه أن يلتزم مع الإمام عندما قام ليأتي بالركعة الرابعة أم عليه أن يتم صلاته لوحده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المصلي الذي فاتته ركعة أن يتابع الإمام في الركعة الرابعة بالنسبة للإمام والتي هي الثالثة بالنسبة للشخص المسبوق، فما دام الإمام قد انتبه وأتى بالركعة الرابعة فالواجب على جميع المأمومين المسبوق منهم وغير المسبوق أن يتابعوه ويكملوا معه، وذلك لوجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام من الرابعة قام المسبوق لقضاء ما فاته، وهو هنا في مسألة السائل ركعة واحدة، ثم يسجد سجدتي السهو من أجل سهو إمامه، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11388.
والله أعلم.
59698
عنوان الفتوى:مجرد وجود رائحة البول في الملابس لا أثر له رقم الفتوى:59698تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
58257 إجابة على سؤال سابق.
واله أعلم.
59699
عنوان الفتوى:صلاة المغرب حال الخوف رقم الفتوى:59699تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
كيف تصلى صلاة الخوف إذا كانت وقت المغرب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/4)


فصفة صلاة الخوف بالنسبة لصلاة المغرب فصلها ابن قدامة في المغني بقوله: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة، وبهذا قال مالك والأوزاعي وسفيان والشافعي في أحد قوليه، وقال في آخر: يصلي بالأولى ركعة، والثانية ركعتين لأنه روى عن علي رضي الله عنه أنه صلى ليلة الهدير هكذا، ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام والتقدم فينبغي أن تزيد الثانية في الركعات ليجبر نقصهم وتساوي الأولى. ولنا أنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به. انتهى، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 14803.
والله أعلم.
597
عنوان الفتوى:يستحب للحاج الأصلع أن يمر الموس على رأسه رقم الفتوى:597تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شخص يريد الحج أو العمرة وهو أصلع تماما ماذا يفعل؟ هل يسقط عنه الحلق؟ ثم لو أن شخصا آخر أراد العمرة أكثر من مرة في سفر واحد كما قال به بعض العلماء كيف يتعامل مع شعره بمعنى كيف يعتمر أكثر من مرة والشعر لايفي بجميع المرات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الأصلع الذي لا شعر له يستحب له أن يُمِرَّ الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يُمِرَّ الموسى على رأسه، وليس ذلك واجباً). ومن أراد أن يعتمر بعد عمرته الأولى فالأفضل في حقه أن يقصر ـ في الأولى ـ ولا يحلق ليتسنى له الحلق في الثانية إذا لم يكن بينهما وقت ينبت فيه شعر له، وكذلك حال المتمتع إن لم يكن بين عمرته وحجه وقت ينبت شعر فيه فالأفضل التقصير بعد أداء العمرة ليحلق في حجه. هذا والله أعلم.
59701

(40/5)


عنوان الفتوى:هبة المسلم جسده للبحث العلمي رقم الفتوى:59701تاريخ الفتوى:26 محرم 1426السؤال :
6777 والفتوى رقم: 10505 جواز تشريح جثة المسلم إذا دعت حاجة التعلم إلى ذلك وتعينت جثته لذلك، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يتبرع المسلم بأعضائه للانتفاع بها بعد موته وبعد ذلك يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن.
والله أعلم.
59702
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب المضمضة باليمين رقم الفتوى:59702تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
في المضمضة هل يمضمض المتوضئ بيده اليسرى أم بيده اليمنى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمستحب كون المضمضة باليد اليمنى. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا، ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه فمضمض واستنشق بكف واحدة، واستنثر بيسراه، وفعل ذلك ثلاثا. انتهى.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" أثناء ذكره لبعض سنن الوضوء: ومنها: المضمضة والاستنشاق باليمنى، وقال بعضهم: المضمضة باليمين والاستنشاق باليسار، لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة، واليمين للأطهار، واليسار للأقذار. انتهى.
والله أعلم.
59705
عنوان الفتوى:دم النفاس إذا تجاوز أربعين يوما رقم الفتوى:59705تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
49766 والفتوى رقم: 4109.
واستخدام وسيلة لمنع الحمل لا يجوز إلا بشروط سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 55117.
وأكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض خمسة عشر يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد وعلة، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 4109 والطهر من دم النفاس أو الحيض يكون بوجود القصة البيضاء أو جفوف المحل كما سبق في الفتوى رقم: 21637.
والله أعلم.
59707
عنوان الفتوى:هل نفقات الجامعة تدخل ضمن النفقة الواجبة رقم الفتوى:59707تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
الفتوى :

(40/6)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الأب وأحرى غيره دفع مصاريف الجامعة عن ابنه وذلك لأمرين:
1- أن النفقة تسقط ببلوغ الابن صحيحا قادرا على الكسب ولو كان فقيرا، وراجع الفتوى رقم: 23776.
2- أن نفقات الجامعة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة، وعلى هذا، فلا يلزم هذين الأخوين ولا أمهم دفع مصاريف الجامعة عن هذا الشاب، وإن كان فعل ذلك أمرا محمودا لما فيه من طلب الأجر في مساعدة الغير خاصة إن كان أخا أو ابنا، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي. وهذا إذا لم يكن في المساعدة المذكورة إجحاف بالدافع كأن يحتاج إليها في أموره الضرورية كالنفقة أو نحوها.
والله أعلم.
59711
عنوان الفتوى:النهي عن المشاركة في الخرافات والبدع رقم الفتوى:59711تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
أعطتني إحدى زميلاتي في المدرسة ورقة ملفوفة وعندما فتحتها وجدت بداخلها قطعة حلوى وكيسا صغيراً به حنة ومكتوب على الورقة طريقة معينة لصلاة ثم تؤكل الحلوى وتوضع الحناء باليد اليمنى وأن تكتب الورقة 14 مرة وتوزع قبل يوم الأربعاء حيث الصلاة تؤدى يوم السبت.. فهل أفعل كما كتب أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن ما ذكر هو من الخرافات والبدع التي لا أصل لها في الشريعة، وأيضاً جملة (طريقة معينة لصلاة) غير واضحة المعنى، فالأخت السائلة لم توضح لنا هذه الطريقة، وماهي الصلاة المذكورة، وعموماً فإن كانت هذه الصلاة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهي غير مشروعة لأن العبادة مبناها على التوقيف، وننصح السائلة بعدم المشاركة في تلك البدع، والنصح قدر استطاعتها لمن يشارك فيها، وراجعي الفتوى رقم: 31344.
والله أعلم.
59712
فتاوى

(40/7)


عنوان الفتوى:لمس المرأة عند البيع والشراء رقم الفتوى:59712تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
ما هو حكم لمس المحرمات من النساء لمن يعمل في محل تجاري يكثر فيه الزبائن من النساء، وذلك عند مبادلتهن البضائع أو إرجاع باقي المبلغ لهن، وهل هذا يفسد الوضوء أم لا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمس المرأة الأجنبية حرام، وعملك مباح في أصله إلا أنه يجب عليك مراعاة ما يلي:
1- غض البصر عن النظر إلى النساء، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.
2- البعد عن اللمس للأجنبيات بقدر الاستطاعة، وما حصل منه خارجا عن الإرادة فلا تؤاخذ به.
3- عدم الانبساط في الكلام مع النساء، وإنما الاقتصار على قدر الحاجة في البيع والشراء، وذلك لأن الشيطان له خطوات ومداخل إلى الحرام، والله تعالى يقول: وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {البقرة:168}.
فإذا انضبطت بهذه الضوابط، فليس عليك شيء في عملك هذا، والأفضل هو البعد عن البيئة التي يكون التعامل فيها مع النساء خاصة لغير المتزوج، وأما مجرد اللمس فلا ينقض الوضوء عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما في الفتوى رقم: 2248.
والله أعلم.
59713
فتاوى
عنوان الفتوى:المساهمة في شركة تمتلك بنكا ربويا رقم الفتوى:59713تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:

(40/8)


أرجو التكرم بمساعدتي أنا ومجموعة من الإخوة ، حيث إننا نقوم بالمتاجرة ( المضاربة ) بأسهم شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة ) ، حيث نقوم بشراء الأسهم بسعر معين ثم نقوم ببيعها بعد فترة بعد تحقيق هامش ربح بسيط ، علماً بأننا لا نستوفي من الشركة أية أرباح سنوية من تلك التي توزعها الشركات في نهاية السنة المالية. ولقد تفاجئنا قبل أيام - وبعد أن حققنا مبلغاً لا بأس به من الأرباح على مدار أربعة أشهر- بأن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات التابعة ومنها بنك دبي حيث تمتلك الشركة كامل أسهم البنك بنسبة 100% ومعلوم بأن هذا البنك ليس بنكاً إسلامياً حيث تشكل القيمة التقديرية للبنك ما نسبته 4 % من القيمة التقديرية لشركة إعمار. والسؤال هو : هل تعتبر المتاجرة بأسهم شركة إعمار متاجرة محرمة شرعاً ؟ وهل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4% (القيمة التقديرية للبنك من أصل القيمة التقديرية للشركة) والتصدق بها في أوجه معينة ؟ وإن كان الأمر فيه شبهة أو أنه محرم فما العمل في الأرباح السابقة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 58526.
والله أعلم.
59717
عنوان الفتوى:إقامة المآتم والولائم بمناسبة الوفاة رقم الفتوى:59717تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
ما حكم الدين في الأكل في المأتم ومعاونة الجيران لجارهم بمده بالطعام لمدة أسبوع من الوفاء له وللمعزين، كل يوم جار يقدم وجبة، وما حكم التأليف (ختم القرآن بالمأتم كصدقة للميت)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/9)


فإن التجمع وعمل المآتم والولائم... بمناسبة الوفاة لا يجوز لأنه من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابة والسلف الصالح ولأنه كذلك من النياحة وتعظيم المصيبة... ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه ابن ماجه، وعلى ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يشارك في هذه البدع.
وأما صنع الطعام لأهل الميت من بعض الأقارب أو الجيران فلا بأس به بل هو سنة، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك في إطار التجمع والاحتفال.. وأما مدة التعزية فلا ينبغي أن تتجاوز ثلاثة إلا لغائب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه.
وأما قراءة القرآن في المأتم فإنها أيضاً من البدع والمحدثات وعلى المسلم أن يتجنب ذلك كله ولا بأس أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت بعيداً عن جو الاحتفال وعدم تأجير من يقرأ، ولا بأس كذلك بالصدقة عنه فإن ثواب ذلك يصله إن شاء الله تعالى، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33291، 4271، 8132، 18377.
والله أعلم.
59718
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا قام لركعة زائدة رقم الفتوى:59718تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
أدركت الجماعة من الركعة الأولى ومتأكد من الأمر، لكن قام الإمام وجاء بركعة خامسة ولم يسبح له أحد فأكمل الصلاة بالزيادة التي ذكرت، فما حكم الصلاة، مع العلم بأنه لم يأتِ بسجود سهو وبعد السلام لم يشكك أحد في الزيادة، فما الحكم؟ بصرونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/10)


فالإمام إذا قام لركعة زائدة فمن كان من المأمومين عالما بزيادة تلك الركعة عليه أن يسبح للإمام لكي يرجع عن تلك الزيادة، فإن لم يرجع الإمام فالراجح أن من علم زيادة تلك الركعة لا يجوز له أن يتابعه فيها، وله أن يفارق الإمام ويسلم وصلاته صحيحة، فإن اتبعه في تلك الزيادة فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يتبعه عالما بتحريم ذلك فصلاته باطلة.
الحالة الثانية: أن يتبعه جاهلاً بالتحريم فتصح صلاته، وراجع الفتوى رقم: 49596.
وزيادة هذه الركعة الخامسة يترتب عليها سجود السهو، فإن تركه الإمام ومن معه فصلاتهم صحيحة، وراجع الفتوى رقم: 25202.
والله أعلم.
59719
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أخذ من أموال من الناس باسم غيره رقم الفتوى:59719تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
31775 ورقم: 37125 ورقم: 8780.
والله أعلم.
59721
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجماع على وصول ثواب الصدقة للميت رقم الفتوى:59721تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
9998، 31558، 52481، 36244.
وعليه، فتقديم هذا الطعام (الكرامة) صدقة ينتفع بها أبوك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
59722
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الأرض لأداء الحج رقم الفتوى:59722تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
أنا أملك قطعة أرض 80 متراً اشتريتها لأولادي لتنفعهم بدلا من أن أتركهم لسؤال الناس، وأنا الآن أريد أن أحج بيت الله، فهل أبيع قطعة الأرض أم أحج من مصدر آخر مثلاً أدخر مالا من راتبي وأحج به، ولكن هذا سيأخذ وقتاً لكي أحج، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/11)


فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة، لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97}، وهي أن يكون للشخص مال فاضل عن حوائجه الأساسية من نفقة ومسكن له ولمن تجب عليه نفقته كوالديه وأولاده الفقراء ومركوب وخادم يليقان به، وأما الأرض التي اشتراها لأولاده فإن كان قد وهبها لهم هبة صحيحة وحازوها فهي خارجه عن ملكه.
وإن كان قد احتفظ بملكيتها لنفسه مع نيته أن تكون ذخراً لأولاده في المستقبل وكانت زائدة عن حاجاته التي سبق بيانها فيجب عليه بيعها والذهاب إلى الحج.
والله أعلم.
59725
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام تأمين الإمام والمأموم في الصلاة رقم الفتوى:59725تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
12241،
ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.
قال ابن قدامة في المغني: وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم وهو عقب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام؛ ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة. اهـ.
وعليه؛ فإن كان المأمومون يسمعون تأمين الإمام استحب لهم مقارنته في التأمين، أما من لم يسمعه فالتأمين عند الفراغ من الفاتحة لأنه محل تأمين الإمام.
ومقارنة الإمام في التأمين بعد الفاتحة مستثناة من كراهة مقارنة الإمام لأنها مأمور بها كما مر.
وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب قال: وجزم أصحاب الشافعي باستحباب مقارنة الإمام فيه. اهـ.

(40/12)


أما سبق المأموم للإمام بالتأمين فلا يضر، ويحصل به الثواب إن شاء الله تعالى، قال المرداوي في الإنصاف: فأما سبقه له في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام، فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه على المذهب، فلو أتى بها معه لم يعتد بها على الصحيح من المذهب مطلقا. اهـ.
وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32257، 53974، 41502.
والله أعلم.
59729
عنوان الفتوى:كيف تتعرف على دينك وتتقرب من ربك رقم الفتوى:59729تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
28309.
كما نوصيك بالمحافظة على الأذكار الموظفة، خاصة التي تقال عند الصباح والمساء، وعند النوم وبعد الصلوات، وتجدينها وغيرها في كتاب حصن المسلم للقحطاني، أو كتاب مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة للشيخ محمد إسماعيل. وأكثري من دعاء الله عز وجل أن يشرح صدرك ويلهمك رشدك ويكفيك شر نفسك، وأن يثبتك على طريق الحق، والتمسي في ذلك أوقات الإجابة خاصة ثلث الليل الآخر، واجعلي في مكتبتك الكتب التالية:
1- الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين.
2- الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان.
3- زبدة التفسير للدكتور محمد سليمان.
4- رياض الصالحين للإمام النووي.
5- شرح الأربعين النووية للإمام النووي أيضا.
6- مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة.
7- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري.
8- الداء والدواء لابن القيم.
واجتهدي في قراءة هذه الكتب وغيرها، وأكثري من سماع الأشرطة الإسلامية، وحضور المحاضرات والندوات العلمية التي تقام في البلد.
والله أعلم.
59730
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف الوكيل حسب إذن موكله رقم الفتوى:59730تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
أعمل في إحدى الشركات ويتوجب علي إيجار سيارات لنقل أشغال خاصة بالشركة، فهل يجوز لي رفع التعريفة(قيمة النقل)، لكي يتسنى لي دفع بعض الإكراميات لعمال يعملون معي، علما بأن هذا الأمر مرفوض من قبل شركتي؟
الفتوى:

(40/13)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل أمين والأمانة تقتضي أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل، ولما كانت الشركة ترفض قيام الموظف المكلف برفع قيمة إيجار سيارات النقل لدفع ما يسمى إكراميات للعمال الذين يستعين بهم في عمله، فيجب عليه التزام هذا الشرط وإلا كان متعديا في وكالته وخائناً في أمانته.
جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.
والله أعلم.
59738
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية الحلق للتحلل من النسك رقم الفتوى:59738تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
ما هو المقصود في الحديث (رحم الله المحلقين في الحج) بالمحلقين هل هذا يعني أن يحلق بالموس أو على درجة صفر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي يشتمل على دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين أكثر من المقصرين رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ: اللهم اغفر للمحلقين... قالها ثلاثاً في المحلقين ومرة في المقصرين، والحلق أفضل من التقصير بإجماع أهل العلم، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير. انتهى.
ثم فصل القول في الحلق والتقصير بقوله: وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أبي يوسف نصف الرأس، وعند مالك وأحمد أكثر الرأس، وعند مالك رواية أنه كل الرأس. وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه. انتهى.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: وظاهر صيغة (المحلقين) أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه هو الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلق إلا مجازاً. انتهى.

(40/14)


وعليه، فالأفضل في حق الرجل حلق جميع شعر رأسه بحيث لا يبقى منه شيء سواء كان الحلق بموسى أو غيره من آلات الحلق، وراجع الفتوى رقم: 20119.
والله أعلم.
59743
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية الجد لأحد الحفدة دون غيره رقم الفتوى:59743تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
رجل توفي له أبناء و حفدة وترك وصية بالثلث لأحد حفدته واحتج الورثة لأنه لم يوص لأبنائهم وأحسوا بالضرر فهل تنفد هذه الوصية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية المذكورة تعتبر صحيحة ونافذة لأنها ليست لوارث، وليست بأكثر من الثلث.
فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.
وإذا كان الحفيد الموصى له يتيما فلا شك أن هذه الوصية مؤكدة، ولا شك أن الأيتام الذين فقدوا آباءهم أحوج وأولى بالشفقة والرعاية.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: 24919، 48430، 59309.
والله أعلم.
59744
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الإنجاب لإكمال الدراسة رقم الفتوى:59744تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(40/15)


أنا امرأة متزوجة وعندي طفل عمره سنتان والحمد لله وأعيش الآن مع زوجي في فرنسا منذ أربع سنوات.. وأنا أحب الإسلام من كل قلبي أتمنى لو أستطيع استغلال وجودي في فرنسا حتى أتعلم وأجيد اللغة الفرنسية وأكمل في ذات الوقت دراستي العليا في اللغة الإنكليزية لما في ذلك من خدمة لحركة الترجمة التي تراجعت كثيرا بما في ذلك ترجمة الكتب والافكار الإسلامية.. ولكن هذا يعني بالطبع تأجيل أمر الإنجاب مدة غير قصيرة وخصوصا أني بعد أن أنجبت ولدي الأول أوقفت دراستي وتفرغت لولدي ولم يكن عندي مجال لأفعل أمرين في ذات الوقت، ورغم أن زوجي لا يعارض تأجيل الإنجاب ويشجعني على إتمام دراستي خصوصا أنه هو أيضا يريد إكمال دراسته إلا أني أعرف أن مهمتي الأولى هي إنجاب الأولاد وتربيتهم.. والاهتمام ببيتي ولكني أعلم أن الله رزقني القدرة على التعلم أيضا، والذي أريد أن أخدم به الإسلام فكيف أوفق بين الأمرين وأيهما أبدي على الآخر وإن كان الإنجاب هو الأولى، فهل لك أن تذكر لي لو تكرمت أدلة تظهر ما للمرأة التي تبذل نفسها في سبيل بيتها وأولادها وزوجها من كرامة وأجر عند الله عز وجل.. وهدانا الله وإياك إلى كل ما يرضيه؟ وجزاك عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وأحبك الله كما أحببت دينه، ونسأل الله أن يحقق لك أمنيتك في خدمة الإسلام، وأما عن سؤالك أيهما المقدم الإنجاب أم التفرغ لطلب العلم، فلا شك أن كثرة الإنجاب مطلب شرعي لما فيه من تكثير سواد هذه الأمة، وعامل مهم من عوامل قوتها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه العراقي.

(40/16)


غير أنه لا بأس بتنظيم الحمل وتأخيره لتحقيق مصلحة إذا كان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك لحاجة وإن كانت دنيوية، كما روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.
ولا شك أن تعلم هذه اللغات وترجمة الكتب الإسلامية إليها، نوع من أنواع الدعوة إلى الله التي هي واجبة على عموم الأمة وجوباً كفائياً، فلا حرج عليك من تأخير الحمل لتحقيق هذه المصلحة إذا كان زوجك راضيا بذلك.
وأما طلبك لبعض الأدلة التي تدل على ما للمرأة التي تبذل نفسها في سبيل بيتها وأولادها وزوجها من كرامة وأجر عند الله عز وجل فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة (وهي أسماء بنت يزيد الأنصارية) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعله. رواه البزار والطبراني.

(40/17)


وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته حديثها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن، كن له سترا من النار. والمراد بالإحسان إليهن صيانتهن، والقيام بما يصلحهن من نفقة وكسوة، وتعليم، وتأديب ونحو ذلك.
وخص البنات لضعف قوتهن، وقلة حيلتهن، وزيادة كلفتهن ونحو ذلك، وإلا فالحكم يشمل الذكور على القول الراجح، ويدل لهذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير ومعجمه الصغير بسند فيه ضعف يسير عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابناها، فسألته فأعطاها ثلاث تمرات لكل واحد منهم تمرة، فأعطت كل واحد منهما تمرة، فأكلا، ثم نظرا إلى أمهما فشقت التمرة نصفين، وأعطت كل واحد منهما نصف تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رحمها الله برحمة ابنيها.
والله أعلم.
59746
عنوان الفتوى:القتل أكبر جرما من الزنا رقم الفتوى:59746تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
أيهما أكبر جريمة القتل أم الزنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/18)


فلا شك أن الجريمتين المذكورتين من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ففي الأولى إفساد في الأرض وهدم لبناء الله تعالى، وفي الثانية انتهاك للأعراض وإفساد للأنساب، ومع هذا الاشتراك في عظم الجرم وقبحه فإن جريمة القتل أكبر من جريمة الزنا لقول الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً. رواه البخاري، وراجع الفتوى رقم: 55926، والفتوى رقم: 9731.
والله أعلم.
59752
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول القدر رقم الفتوى:59752تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
ما حكم ربط أو قول كلمة (حظي ) أو هذا حظي سيء في الأمور الدنيوية واتهام النفس بأن حظها ليس مثل الناس واعتقاد ذلك بأن السبب هو الحظ فأرجو إفادتي في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 25613، 9435، 9040 ،22011، 47818، 56444، 14836.
59753
عنوان الفتوى:مؤلفات في علوم القرآن رقم الفتوى:59753تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال :
أود إفادتي عن جميع المعاجم التي عنيت بمصطلحات علوم القرآن؟ وجزيتم خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهم الكتب التي عنيت بمصطلحات علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، والبرهان للزركشي ومناهل العرفان للزرقاني، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان، ففي هذه المراجع يوجد أغلب المصطلحات، وهناك بعض المصطلحات المتعلقة بالأصول وهي موجودة في شروح جمع الجوامع والكوكب الساطع وشروح المراقى.

(40/19)


وهناك بعض المصطلحات المتعلقة بالقراءات والرسم وهي موجودة في النشر وشروح الشاطبية وشروح مورد الظمأن وغيرها.
والله أعلم.
59754
فتاوى
عنوان الفتوى:علة تحريم التأمين التجاري رقم الفتوى:59754تاريخ الفتوى:27 محرم 1426السؤال:
2900 والفتوى رقم: 18489
ولا نعلم ما يمنع من إقامة شركة تأمين تعاوني إسلامي في فلسطين كما هو الشأن في سائر البلاد، وإذا كان هناك استهداف لكل ما هو إسلامي بحكم أن فلسطين ترزخ تحت الاحتلال، فليس من الضروري أن يعلن أنها شركة إسلامية؛ بل يكفي أن تكون أنظمتها إسلامية وإن لم يعلن أنها شركة إسلامية.
والله أعلم.
59757
عنوان الفتوى:\"من تصوف ولم يتفقه..\" لا تصح نسبتها للإمام مالك رقم الفتوى:59757تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
هل ورد عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه قال: من تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تزندق، مع العلم بأني بحثت في الموطأ ولم أجدها، وهل للإمام مالك كتب غير الموطأ، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المقولة كثر عند المتأخرين نسبتها للإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد نسبها له العدوي في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر العزية في الفقه المالكي.
ولم نر ما يفيد صحة نسبة هذه المقولة للإمام رحمه الله، ومما يدل على عدم صحة نسبتها إليه أن لفظ الصوفية لم يكن معروفاً في القرون الأولى، كما قال ابن تيمية في الفتاوى، وابن الجوزي في التلبيس.
وأما كتب الإمام مالك فإنما المعروف مما ألفه بنفسه كتاب الموطأ، وقد جمع أسد بن الفرات وسحنون فتاواه التي أفتى بها وأخذوها من ابن القاسم وهي التي تسمى بالمدونة الكبرى أو مدونة الإمام مالك، ولم نر في الكتاب كلاما للإمام عن التصوف، واعلم بأنه قد نسب بعضهم هذه المقولة للشيخ إبراهيم الدسوقي، وهو من شيوخ التصوف.

(40/20)


هذا؛ ونوصيك بالحرص على البحث عن الحق والتعبد لله بما ثبتت مشروعيته، وأكثر من مدارسة القرآن ومطالعة كتب الترغيب والترهيب وصحبة أهل العلم والاستقامة والحفاظ على حضور مجالس العلم والصلاة في الجماعة.
والله أعلم.
5976
عنوان الفتوى:شروط التوبة من الذنوب. رقم الفتوى:5976تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يستغفر المرء من الغيبة ، وخاصة في لحظة الغضب منه، واذا أخبرت الشخص بما اغتبته به ربما لن يتقبلها ويرد علي بالهجر والمخاصمة، فما السبيل للاستغفار من الغيبة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شروط التوبة من الذنب إذا كان فيه حق لأحد من عباد الله أن يتحلل المذنب من صاحب الحق، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْه. رواه البخاري.
وقد قيد العلماء وجوب التحلل بما إذا لم يؤد إلى مفسدة عظمى كالمهاجرة والشقاق. ورأى بعضهم أن على المرء حينئذ أن يحاول أن يستسمح أخاه في الجملة بدون أن يعين له نوع الحق الذي هو له عليه. كما أن منهم من ذهب إلى أن عليه أن يذكره في أماكن أخرى بما يعلم فيه من الخير، جبراً لما قد ناله بذكر ما فيه من السوء مثلاً. وعلى كل فعليه بالتوبة من ذلك الذنب بشروط التوبة الأخرى، المعروفة.
والله أعلم.
59761
عنوان الفتوى:سور القرآن الكريم كلها ثابتة متواترة رقم الفتوى:59761تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
38915,
ثم إن من كان هذا مستوى حاله لا ينبغي أن تتعلم منه التربية الإسلامية. وراجع الفتوى رقم: 20215 والفتوى رقم: 30036.

(40/21)


واعلم أن ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي ما هو معروف من حسن أخلاقه، فإن الذي حصل منه إنما هو عبوس سببه حرصه على اهتداء المشركين، وكان واثقا من أنه سيلقى ابن أم مكتوم في أوقات أخرى، وهذا العبوس لم يره ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه كان أعمى، ولم يُرْوَ أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما يؤذي ابن أم مكتوم أو يجرح شعوره.
والله أعلم.
59763
عنوان الفتوى:الذبح بسكين منحوت عليها بسم الله رقم الفتوى:59763تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
ما حكم الذبيحة التي تذبح بسكين منحوت عليها بسم الله دون التلفظ ببسم الله وجزاكم الله عنا كل خير?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد نحت اسم الله على السكين لا يغني عن التلفظ بالاسم، وعلى هذا، فإن الذبيحة المذكورة تعتبر قد ذبحت من غير تسمية فيجري فيها ما يجري مما ذكي بدون تسمية، وتجد الكلام عليه في الجواب رقم: 55988.
والله أعلم.
59764
فتاوى
عنوان الفتوى:من يتحمل سداد ديون الشركة رقم الفتوى:59764تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
كنت شريكا في شركة توصية بسيطة وكنت أنا وشريك آخر لنا حق الإدارة والتوقيع منفردين أو مجتمعين
غير أنه سافر خارج البلاد وأصبحت أنا الذي يدير الشركة وفي المرات التي ينزل فيها أطلعه على الموقف
ومرت بالشركة أزمة مالية شديدة واضطررنا لوقف النشاط وأصبحت أنا في مواجهة الدائنين وحدي لأنه مسافر ثم اتفقت معه أن نتقاسم ديون الشركة وأصولها بحيث يصبح جزءا من الدين لجهات معينه يلتزم هو بسداده بصفة شخصية والجزء الآخر ألتزم بسداده أنا الآخر بصفة شخصية، والسؤال هو: هل أنا ملزم بعد ذلك بسداد الدين الذي التزم هو به علما بأننا أبلغنا الدائنين بهذا الاتفاق،

(40/22)


وهل هو مسؤول معي عن كل العقود والالتزامات التي أبرمت باسم الشركة، هل لو طالبني أحد الدائنين الذين التزم هو بسداد دينهم حسب الاتفاق أكون ملزما بسداده أم أن العلاقة انتهت بهذا الاتفاق، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الشركاء مشتركون في الربح والخسارة كل بحسب نصيبه من الشركة، هذا هو مقتضى الشركة، قال الإمام النووي في المنهاج في باب الشركة: والربح والخسران على قدر المالين.
وعليه؛ فدين الشركة يقضى من رأس مال الشركة وما بقي بعد قضاء الديون يقسم بينك وبين شريكك بحسب نصيب كل واحد، أما عن الاتفاق الذي حصل بينك وبين صاحبك من توزيع الديون فإنه غير ملزم لأصحاب الديون فلهم أن يطالبوك أنت ولهم أن يطالبوا صاحبك لأن الشركة في ذلك كالذمة الواحدة إلا إذا كان أصحاب الديون قد رضوا بما حصل بينكما من توزيع، لكن إذا سددت لمن تكفل صاحبك بالسداد له فلك أن ترجع على صاحبك بما سددت من ديون الشركة، وراجع الفتوى رقم: 34140.
والله أعلم.
59766
عنوان الفتوى:استبدل صنعة الطعام بعد الدفن بأمر حسن رقم الفتوى:59766تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
أنا من قوم إذا مات الرجل أو المرأة منهم فإنهم يعملون ما يسمى بـ \"غداء الميت أو عشاه\" وهذا يكون على حساب أولاده أو إخوته أو يأذنوا لأحد الأصدقاء أو الجيران بعمله على حسابه ويسمونه واجبا وعليهم رده لمن عمله عند حصول الموت عنده وهو وليمة لمن شاركوا في الجنازة ودفنها ومن حضر للتعزية من الأماكن الأخرى، يعودون بعد الدفن إلى بيت الميت أو بيت أحد الجيران لتناول هذا الغداء أو العشاء، ثم يجهزون
بيتا للعزاء ويقدمون للمعزين القهوة والتمر وأحيانا نسخا من القرآن بخمس سور كصدقة عن الميت
وفي اليوم الثالث للوفاة يقوم أبناء الميت أو إخوته بتجهيز وليمة غداء لمن أتى لتعزيتهم ويسمونها

(40/23)


\"تونيسة\" وكل هذا يكلف الكثير من المال والبعض يضطر للاقتراض من الغير لتغطية التكاليف، حصل أن خالف رجل فعل هؤلاء القوم عندما توفي والده فلم يعمل غداءا للميت ولم يعط أحدا الإذن بعمله عنه ولم يعمل \"تونيسة\" في اليوم الثالث لكنه قام بشراء بعض الخراف وذبحها ووزعها لحما نيئا على الفقراء واليتامى كصدقة عن والده، فسخط عليه القوم وصاروا يعيرونه ويسمونه بالناقص ويهمزونه بالكثير، أفيدوني أفادكم الله هل عمل القوم مشروع أم مخالف للشريعة وهل ما فعله هذا الرجل موافق للسنة أم مخالف، أرجو منكم معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من السنة أن يصنع أهل الميت طعاماً ليجتمع الناس عليه، أو يفعله جار لهم على أن يقضوه عند موت ميت له؛ إلا إذا كان هناك ضيف فيصنع له طعام لضيافته، وفي مسند الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
لا سيما إذا كان أهل الميت فقراء، وأما إذا كان في التركة يتامى فإنه لا يجوز أن تعمل تلك الولائم وتخصم من إرثهم، فإن كان الراشدون سيعملونها ولا بد فلتكن من نصيبهم فقط.
وما فعله هذا الرجل فأمر حسن وقطع لهذه العادة السيئة لأن موضوع النهي هو الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام للحاضرين، وأما ذبح بعض الذبائح والتصدق بذلك عن الميت، فإن ذلك أمر حسن وكذا توزيع بعض المصاحف على الحاضرين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 44220، والفتوى رقم: 8300.
والله أعلم.
59767
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النظر في معاني الآيات أثناء الصلاة رقم الفتوى:59767تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:

(40/24)


هل يجوز أثناء صلاة قيام الليل أن أقرأ من المصحف لأنني لا أحفظ الكثير منه وفي حالة الجواز هل يجوز قراءة معاني الكلمات إذا كان المصحف يحتوي على هذه المعاني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمصلي فرضا أو نفلا أن يقرأ من المصحف، وأما النظر إلى معاني القرآن وإجراؤها على القلب دون تلفظ باللسان فمكروه، وأما التلفظ بها فمبطل للصلاة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق، ولو قلب أوراقه أحياناً في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره، نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب. وحكى الرافعي وجهاً أن حديث النفس إذا طال أبطل الصلاة وهو شاذ، والمشهور الجزم بصحتها. انتهى، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1781.
والله أعلم.
5977
عنوان الفتوى:حكم تلقيح الحيوان صناعياً. رقم الفتوى:5977تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم تلقيح البقرة بالحقنة . يعني عوض أن تلتقي بذكر البقر تجعل لها حقنة وتولد من خلالها . هل هذا التلقيح جائز .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك، إذا ثبت طبياً خلو هذه العملية من آثار ضارة على البقر أو السلالة الناتجة.
والله أعلم.
59773
عنوان الفتوى:حكم قتل القط دفعا لضرره رقم الفتوى:59773تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
فضيلة الشيخ: لدينا في حينا قط لأحد جيراننا، هذا القط متمرد، سارق، مفسد للبيوت...... إلخ، فهل يجوز لي قتله أو أعطيه سما ليموت إذا وقع في يدي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/25)


فإن تربية القطط في البيوت جائزة وإذا كانت جائزة لجاركم تربية القط، فعليكم أن تتفاهموا معه في رفع ضرره عنكم، فإما أن يحبسه ويكف عنكم أذاه، ويبعده عنكم بالمشي به إلى واد بعيد يسكن فيه بعيداً عن الناس، أو يقتله، أو يعطيكم الإذن بقتله إن لم يمكن دفع ضرره بغير القتل، ويدل لهذا ما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.
وإذا كان قتله هو الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر، فعليكم أن تقتلوه بالوسيلة المريحة له، فإن كان القتل بالسم أو بالضرب يزهق روحه بسرعة فلا حرج فيهما، وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2024، 2052، 13342، 50593، 51361.
والله أعلم.
59774
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتصار على لفظ الشهادتين في التشهد رقم الفتوى:59774تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
إذا اكتفيت في التشهد بقول الشهادتين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سلمت هل صلاتي صحيحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم التشهد الأخير واختلاف العلماء فيه في الفتوى رقم: 34423، فلتراجع، وفيها بينا أن الراجح قول من يقول بركنيته، وعليه فمن ترك التشهد الأخير فإن صلاته غير صحيحة، ولا يجزئ في التشهد الاقتصار على لفظ الشهادتين؛ بل ذكر العلماء أن المجزئ منه أن يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو محمداً عبده ورسوله.
ذكر هذا زكريا الأنصاري ناقلاً له ومقرراً عن علماء الشافعية، ودليلهم في ذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النووي في المجموع: وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب هو أن يقول: اللهم صل على محمد.
والله أعلم.
59775
فتاوى

(40/26)


عنوان الفتوى:هل تطهر الثياب النجسة في الغسالة الأتوماتيكية رقم الفتوى:59775تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
لقد اطلعت على بعض الفتاوى الخاصة بغسل الثياب في الغسالات العادية .
سؤالي حول غسل الثياب الطاهرة والنجسة بالغسالة الأتوماتيكية التي تقوم بعصر الملابس وتبديل الماء كذا مرة الى أن ينتهي البرنامج الخاص بها والذي قد يستمر لساعة أو أكثر . أفيدونا وفقكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الثياب النجسة في الغسالة الأتوماتيكية التي يرد الماء فيها على الثياب ثم تعصرها ثم تصرف الماء يطهرها إذا زالت النجاسة، كما بيناه في الفتوى رقم: 4122
59776
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينسى المسلم أنه عبد لله أينما كان رقم الفتوى:59776تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب ملتزم والحمد لله أريد منكم جزاكم الله خيراً بعض الإرشادات التي تنفعني في هذا الوقت، وخاصة عندي الخدمة الإلزامية في الجيش؟ وجزاكم الله عني وعن الأمة الإسلامية كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم في أي مكان يتواجد فيه لا ينسى أنه عبد لله مكلف بتكاليف شرعية، وليكن لك أسوة بيوسف عليه السلام الذي زج به ظلماً إلى السجن فلم يمنعه ذلك من أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من دعوة رفقائه إلى توحيد رب العالمين ونبذ ما سواه من المعبودات الباطلة.
هذا والذي ننصحك به ثلاثة أمور:
الأول: أن تتمسك بالدين في خاصة نفسك، فلا تشغلك الخدمة العسكرية عن الواجبات الشرعية، فتقيم الصلاة وتصوم رمضان، ونحو ذلك من الواجبات، ولا تترك كتاب الله، وأقرأه بتدبر، واذكر الله على كل حال، وحافظ على الأذكار الموظفة التي تقال عند الصباح والمساء والنوم وفي أدبار الصلوات ونحو ذلك.

(40/27)


الأمر الثاني: أن تجتهد بقدر المستطاع في دعوة زملائك المجندين ممن تأنس فيه الخير ومحبة الحق -إلى دين الإسلام، واعلم أن من أهم وسائل دعوة الناس إلى الخير أن يروا منك الصدق والاستقامة وأخلاق الإسلام، وقد قال الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هادياً.
الأمر الثالث: فتش عن الصحبة الصالحة من إخوان الصدق، وهؤلاء لا يخلو منهم مكان وإن قلَّوا، وهم من أهم أسباب الثبات فالشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد.
والله أعلم.
59777
فتاوى
عنوان الفتوى:المحرمات من الحيوان والطير والسباع رقم الفتوى:59777تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
أصدر الشيخ المصري عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر فتوى جديدة أجاز فيها للمسلمين أكل القطط والكلاب، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الشرق الأوسط اللندنية التي ذكرت أنها أجرت حوارا مع الشيخ حول هذه الفتوى، وكان الشيخ قد أفتى أيضا بأكل الجراد، لأن "لحم" هذه الحشرة التي هاجمت بعض دول المنطقة العربية بالملايين هو طعام حلال للمسلم طبقا للشريعة، وقالت الجريدة أنها سألت الشيخ عن باقي الحشرات فاعتبرها جميعها من الطعام الحلال على المسلم أكله إذا أراد.

(40/28)


ويقول الشيخ عبد الحميد إن من الحلال على المسلم أكل القردة مثلا، بل والذباب والجرذان ولحم الفيلة والقطط والكلاب والفراشات والهوام الصغيرة التي تصعب رؤيتها إلا بعد التحديق بها وهي تعرش أو تطير، وكله لا يحرّمه الإسلام طالما اشتهته النفس، إلا ما نصت عليه آيات في التشريع والحدود واردة في القرآن الكريم واستهدفت حيوانات معينة، وأهمها توضيحا وحسما هي الآية 145 من سورة الأنعام "قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم" وهي ما يعتمد عليها الشيخ عبد الحميد لحسم السؤال حول أي حشرة أو حيوان يرغب الإنسان بأكله، إضافة لاعتماده على آيات أخريات ومن السنة النبوية الشريفة، وفي مصادر من السيرة النبوية، كزاد المعاد وسيرة ابن هشام ومختصر السيرة وغيرها، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم "ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه"، فقد ترك أكل الضب مثلا لأنه لم يكن معتادا عليه، ولم يحرّمه على الأمة، بل أكله أحدهم على مائدته وهو ينظر إليه، ولم يكن الذي أكله أمامه سوى خالد بن الوليد، قائد معركة اليرموك، رضي الله عنه.

(40/29)


وقد أكل الرسول الأعظم، بحسب ما ورد في السير، لحم الجزور ولحم الحبارى ولحم حمار الوحش. أما الضب، وهو نوع من المعرّشات السحالية، فإن الحديث حوله ورد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل عن الضب فقال: "لست بآكله، ولا محرّمه". كما ورد أيضا في السيرة أن خالد بن الوليد، رضي الله عنه، أكل ضبا والرسول الأعظم ينظر إليه، بحسب ما نقل عن مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد، وفي رواية أخرى عن خالد بن الوليد وابن عباس معا، من أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة "فأتى بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله بيده، فقالت بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: "خبروا رسول الله ما يريد أن يأكل" فقالوا: "هو ضب يا رسول الله" فرفع رسول الله يده، فقلت: "أحرام هو" ؟ قال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه". قال خالد: "فاجتررته، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر".
وسألت "الشرق الأوسط" الشيخ عبد الحميد عن أكل الإنسان للحم إنسان آخر، فقال هو حرام بموجب الشريعة، كلحم الخنزير تماما، وذلك اعتمادا على آية "ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه" وهي من سورة "الحجرات" في القرآن الكريم، كنا يا سماحة الشيخ نستغرب ما يأكله الصينيون وبعض شعوب دول الشرق البعيدة في آسيا، كالنمل والديدان والكلاب والقرود وغيرها، فإذا بها مباحة لنا وحلال علينا من دون أن نعرف، فلماذا لا نضمها إلى موائدنا؟ نستغرب لأننا نجهل أمور ديننا الحنيف، إن ما يأكله الصينيون وغيرهم مما ذكرت من حشرات وحيوانات هو حلال أكله على المسلم أيضا، إلا إذا عافته النفس، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب، لا لأنه حرام، بل لأن نفسه عافته، بل أكله أحدهم أمامه، لذلك يمكن للمسلم أكل أي حيوان، غير الوارد تحريمه في القرآن، وكذلك يمكنه أكل أي حشرة.
* حتى ولو ذبابة مثلا ؟

(40/30)


ـ الذباب حلال لمن لا تعافه نفسه.. ولكن من يأكل هذه الحشرة، فهي مقرفة، والفراشة ؟
ـ يمكنك أكلها إذا أردت.
* القرود والجرذان أيضا؟
ـ ما المانع إذا لم تعافها النفس.. القرود والجرذان حلال لحومها.. المسألة هي تقاليد وعادات، فهناك شعوب اعتادت أكل حيوان معين وأخرى تعاف منها.. في الأردن رأيت بعض الأشخاص يأكلون اللحم مع اللبن، فعافته نفسي أول مرة، ثم وجدت أنني اعتدت عليه فيما بعد، وهكذا.
* لنمضِ أكثر في تعداد البقية، فهل من الحلال أكل الكلاب والقطط والبغال والحمير ؟
ـ كلها حلال طبعا.
* قلت إن أكل إنسان للحم إنسان آخر حرام، ولكن قد يضطر الواحد منا لأكله، فماذا يفعل؟
ـ الإسلام أباح أكل الإنسان للحم إنسان آخر، كما أكل الخنزير أو حتى ابتلاع كمية من الخمور في حالات اضطرارية لا حل آخر معها، فإذا كان الإنسان مقبلا على الموت جوعا يمكنه في هذه الحالة اقتطاع شريحة من لحم إنسان آخر ميت أمامه، على أن تكون لسد الجوع فقط، لا للشبع التام، بحيث ينقذ نفسه من الهلاك، وحين صنف القرآن الكريم تحريم أكل الخنزير وغيره، تطرق إلى حالة الاضطرار أيضا، فقال سبحانه: "حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب.." وهي بعض الآية 3 من سورة "المائدة" حيث تنتهي بقوله سبحانه : ".. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم". فما حكم ما يقول هذا الشيخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/31)


فإنه قد ذكر ابن كثير والقرطبي والشوكاني وابن حجر أن آية الأنعام ليس عليها الاعتماد في التحريم والتحليل لأنها مكية، وقد نزلت ردا على ما حرمه العرب من تلقاء أنفسهم ، وقد نزل بعد هذه الآية بالمدينة التصريح بتحريم أشياء أخرى، وصرحت الأحاديث بتحريم بعض الأشياء منها تحريم كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير، وتحريم الخبائث، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض الأشياء، وأمر بقتل بعضها فاستنبط أهل العلم تحريم تلك الأشياء.
ففي الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب السبع... رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
وقد سبقت لنا عدة فتاوى في المسائل التي سألت عنها، فراجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10466، 804، 52353، 5961، 51420، 55991، 31943، 34876، 16219، 23482، 52769، 9791، 47760، 42999، 8361، 6021، 4588، 34186.28803
وأما ما ذكرت في لحم الإنسان فالمعتمد عند المالكية والحنابلة عدم جوازه للمضطر كما صرح به شراح خليل، والمرداوي في الإنصاف، والبهوتي في كشاف القناع، وفصل الشافعية فجوزوا للمضطر قتل الحربي والمرتد لكونهما غير معصومي الدم، واختلف عندهم في المحارب والزاني والمحصن وتارك الصلاة ونساء أهل الحرب والآدمي الميت، وقد فصل القول في هذا النووي في المجموع وعزا الأقوال لقائليها فراجعه.
وأما الخمر فجوزوها للمضطر لإزالة الغصص بها، وأما شربها لإزالة العطش أو الجوع فالذي عليه الجمهور عدم جوازه لأنها لا تدفع العطش، وقيد الحنابلة المنع بعدم مزجها بما يروي العطش، وذهب إلى جوازه الحنفية وقيدو الجواز بقولهم (إن كانت الخمر ترد ذلك العطش).
والله أعلم.
5978

(40/32)


عنوان الفتوى:أحكام المريض من حيث الصيام والفطر رقم الفتوى:5978تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم صيام من ابتلي ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب، وهل يصح صومه مع وجود المعاناة الشديدة أم يجب الصوم، أم يجوز الفطر، أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الأمراض تختلف شدة وضعفاً، ومنها المؤثر في الصوم ومنها غير المؤثر، ومن ثم فالمريض مع الصيام له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم ، مثل: الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام.
والحال الثاني: إذا كان المريض يشق عليه الصوم، لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطر.
الحال الثالث: إذا كان المريض يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولو صام في هذه الحال فقد اختلف فيه هل يجزئه الصوم أم لا؟ فقيل: يجزئه، وقيل: لا.
وهذا الأخير اختيار ابن حزم -رحمه الله- معللاً ذلك بأن المريض لم يقبل رخصة الله له في الفطر.
وعلى هذا: فمن كان مبتلى بمرض مزمن فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام إذا كان الصوم يضره ضرراً مؤثراً. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم. أما بالنسبة لقضاء الصوم من عدمه فالأمر فيه تفصيل: فمن كان مريضاً بمرض يرجى برؤه فعليه القضاء بعد الشفاء، لقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 184] وأما من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من الطعام.
والله أعلم.
59782
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعات يحيا بها القلب ويقوى بها العبد رقم الفتوى:59782تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:

(40/33)


سيدى الفاضل منذ وفاة والدي و أنا في حالة خوف دائم هل تعطينى نموذجا بسيطا أو واجبا يوميا أفعله كل يوم فيجعلني مطمئنة نوعا ما إذا مت في ذلك اليوم أرجوك ساعدني فقد قرأت الكثير و لو فعلت ما يوجد فى الكتب لم أجد وقتا لزوجي و لا لابنتي فأرشدنى إلى أعمال بسيطة ثوابها كثير و جزاك الله كل الخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بالإتيان بأفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى وهو الفرائض وأداء الحقوق، لما في حديث البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.
فاحرصي على أن يكون لك مصلى في بيتك في أستر مكان منه فصلي فيه الفروض والنوافل، وأيقني أن صلاتك في هذا المكان أفضل من صلاتك في أفضل المساجد خلف أفضل الأئمة.
واحرصي كذلك على القيام بحق زوجك وولدك واستشعري أن إيناس زوجك وإرضاءه وحسن التبعل له من آكد أعمال البر، واحرصي على تربية بنتك تربية إسلامية فإنك مسؤولة عنها ومكلفة بوقايتها من النار، وإن صلاحها يجلب لك سعادة الدنيا إذا كبرت فكانت مستقيمة في دينها مطيعة لربها برة بأبويها، ويجلب لك سعادة الآخرة إذا مت فظلت تدعو لك بالخير وتتصدق وتحج عنك.
ثم احرصي بعد ذلك على الاشتغال بالتعلم والذكر، فبرمجي حفظ آيات من القرآن يوميا، واستخدمي ما تيسر من الوسائل، فحاولي سماع المقطع الذي ستحفظينه عدة مرات من قراءة أحد القراء المتقنين، ثم راجعي بعد ذلك عدة مرات حتى تحفظي المقرر، ثم كرريه في عدة أوقات حتى يثبت ويرسخ في الذاكرة، ويمكنك أن تستعيني بالشريط المعلم بحيث تسمعين آية أو جملة، فإذا سكت القارئ كررتها بعده.

(40/34)


ومن المستحسن أن تبرمجي مع من يساعدك فقد قيل قديما: نبت العلم بين اثنين، فيمكن أن تبرمجي حفظ سورة من القرآن مع زوجك وتقيما حلقة لمدارسة القرآن في البيت، فإما أن تجلسا في وقت واحد حتى تحفظا، وإما أن تصححا المقطع بواسطة الشريط ثم ينفرد كل منكما به حتى يحفظه ثم يسمع كل منكما للثاني، ويمكن أن تفعلي هذا البرنامج مع إحدى أخواتك أو زميلاتك.
واعلمي أنه لا بد من تصحيح القرآن الكريم على الشيوخ المتقنين، فيمكن أن يذهب زوجك إلى الشيوخ فيصحح عليهم، ثم يرجع ويصحح لك أو تقرئين على محارمك أو غيرهم مع الالتزام بالضوابط الشرعية
وروحي عن نفسك في بعض الأوقات بقراءة كتب الحديث والسير والقصص المفيدة.
وواظبي على الأذكار المقيدة والمطلقة والنوافل وغير ذلك من أعمال الخير، فإن الذكر يطرد الشياطين وتطمئن به القلوب. كما قال تعالى: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد: 28} ويضاف إلى هذا أن تعبه قليل، ففي الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
وراجعي للزيادة في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 39238، 6659، 35356، 10306، 45944، 52900، 41016.
والله أعلم.
59783
عنوان الفتوى:ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي رقم الفتوى:59783تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
59786
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"من قرأ ألف آية..\" وحديث \"من قال حين يصبح ثلاث..\" رقم الفتوى:59786تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
14073.

(40/35)


ولمعرفة أقسام الشهداء راجعي الفتوى رقم: 34588.
والله أعلم.
59788
عنوان الفتوى:الصحابي الجليل معاذ بن جبل رقم الفتوى:59788تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :
من هو معاذ بن جبل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاذ بن جبل هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني.. شهد العقبة شابا أمرد وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم وهم ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة.
وهو من كبار علماء الصحابة فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ... وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ.. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
وقال عنه عمر رضي الله عنه: لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال: من استخلفت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقلت: سمعت نبيك وعبدك يقول: يأتي معاذ بن جبل بين يدي العلماء برتوة -درجة-.
وقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح ليعلم الناس ويفقههم في دين الله تعالى، كما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومعلما... فقال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال معاذ: قلت أقضي بما في كتاب الله تعالى، فإن لم يكن فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فأجتهد رأيي ولا آلو جهدا فضرب صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله، فودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاً له. والحديث رواه أصحاب السنن وضعفه أهل العلم لانقطاعه.

(40/36)


ومناقب معاذ كثيرة لا يتسع المقام لذكر أكثر من هذا فلترجع إليها في كتب التراجم والسير، توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وهو ابن ثمان وثلاثين وقيل أربع وثلاثين، ملخصاً من سير أعلام النبلاء للذهبي.
والله أعلم.
59789
عنوان الفتوى:فضل الموت يوم الاثنين رقم الفتوى:59789تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
ما هي الأحاديث التي جاءت في فضل الموت يوم الاثنين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استدل العلماء على فضل الموت يوم الاثنين بما رواه البخاري في صحيحه في باب موت يوم الاثنين، وأورد فيه حديث عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يوم الاثنين، قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين، قال: أرجو فيما بينها وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الزين بن المنير: تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. اهـ.
والله أعلم.
5979
عنوان الفتوى:أحكام المريض من حيث الصيام والفطر رقم الفتوى:5979تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما حكم صيام من ابتلي ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب، وهل يصح صومه مع وجود المعاناة الشديدة أم يجب الصوم، أم يجوز الفطر، أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/37)


فلا شك أن الأمراض تختلف شدة وضعفاً، ومنها المؤثر في الصوم ومنها غير المؤثر، ومن ثم فالمريض مع الصيام له أحوال:
الأول: ألا يتأثر بالصوم ، مثل: الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام.
والثاني: أن يشق عليه الصوم، لكن لا يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطر.
الثالث: أن يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولو صام في هذه الحال فقد اختلف فيه هل يجزئه الصوم أم لا؟ والصحيح الراجح أنه يجزئه، وهو مذهب جمهور أهل العلم.
وعلى هذا: فمن كان مبتلى بمرض مزمن فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام إذا كان الصوم يضره ضرراً مؤثراً. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافيهم. أما بالنسبة لقضاء الصوم من عدمه فالأمر فيه تفصيل: فمن كان مريضاً بمرض يرجى برؤه فعليه القضاء بعد الشفاء، لقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 184] وأما من كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن كل يوم مداً من الطعام.
نسأل الله لهم الشفاء.
والله أعلم.
59790
عنوان الفتوى:متى يلحق التنوين الاسم ومتى لا يلحقه رقم الفتوى:59790تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال :
سؤال خاص باللغة العربية: متى نضع التنوين في الاسم ومتى لا نستعمل التنوين؟ وشكراً، وأرجو التوضيح من سيادتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التنوين يلحق بالأسماء المعربة إذا لم تكن مضافة أو معرفة بأل، ويحذف التنوين عند الإضافة أو التعريف بأل، ومثال ذلك كلمة الرسول، فإنها تنون عند عدم الإضافة أو التعريف بأل، كما في قوله تعالى: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ..

(40/38)


ويحذف منها التنوين عند الإضافة، كما في قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ... ويحذف التنوين منها كذلك عند التعريف بأل، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ... وقد يلحق التنوين بعض الأسماء المبنية لبيان تنكيرها، كما في اسم الفعل مثل( صه) إذا أريد السكوت عن جميع الكلام.
والله أعلم.
59794
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم توزيع ما بقي من طعام الطلاب على المدرسين رقم الفتوى:59794تاريخ الفتوى:28 محرم 1426السؤال:
59795
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم..) رقم الفتوى:59795تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :
قال تعالى(ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم )الحجرات. فيمن نزلت هذه السورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/39)


فقد ذكر البغوي وابن الجوزي والسيوطي في تفاسيرهم عدة أقوال في سبب نزول هذه الآية قال البغوي: قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ. قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه كان في أذنه وقر، فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقوه بالمجلس أو سعوا له حتى يجلس إلى جنبه، فيسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته [ ركعة من صلاة الفجر]، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم، فضن كل رجل بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد، فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً يجلس فيه قام قائماً كما هو، فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل، فقال له: تفسح، فقال الرجل: قد أصبت مجلساً فاجلس، فجلس ثابت خلفه مغضباً، فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل،فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان، فقال ثابت: ابن فلانة، وذكر أماً له كان يعير بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسه واستحيا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم الذين كانوا يستهزؤون بفقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة، لما رأوا من رثاثة حالهم، فأنزل الله تعالى في الذين آمنوا منهم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ. وروي عن أنس أنها نزلت في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عيرن أم سلمة بالقصر. وعن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب، قال لها النساء: يهودية بنت يهوديين.
والله أعلم.
59796
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في مدى أثر الخلطة في وجوب الزكاة رقم الفتوى:59796تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال:
أريد معرفة كيفية حساب الأعشار بالنسبة للشركات (شركة للخياطة) وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/40)


فهذه الشركة لها حالتان: الأولى: أن يكون مجال نشاطها هو الخياطة فقط أي أنها لا تنتج الملابس لبيعها والربح منها وإنما تعمل كأجير لخياطة الملابس مقابل أجرة معلومة، وفي هذه الحالة لا زكاة على الشركة إلا في ما تحصل من أموال إذا حال عليها الحول وكانت قد بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقد أو عروض، وزكاتها ليست العشر كما قد يفهم من السؤال بل زكاتها ربع العشر 2،5 %. والثانية: أن يكون مجال نشاطها هو إنتاج الملابس وبيعها فتزكى حينئذ كزكاة عروض التجارة فتقوم العروض وتضاف إلى النقود إن وجدت، فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر. وفي كلا الحالين لا زكاة في الأصول الثابتة كماكنات الخياطة.

(40/41)


وهنا مسألة وهي: إذا كان نصيب كل واحد من الشركاء أو بعضهم أقل من النصاب، لكن مال الشركة مجتمعا يبلغ نصابا فهل تجب الزكاة على الجميع؟ والجواب: أن هذه المسألة راجعة إلى مسألة تأثير الخلطة في وجوب الزكاة، وقد اختلف في ذلك أهل العلم: فالحنفية لا عبرة عندهم بالخلطة مطلقا ولو في الأنعام، وذهب المالكية إلى أن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط إذا كان نصيب كل واحد بالغا نصابا، قال المواق في التاج والإكليل: فإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفردا ما فيه الزكاة واجتماعهما عدد الزكاة فلا زكاة عليهما. وذهب الحنابلة وهو القديم من قولي الشافعي إلى أن الخلطة إنما تؤثر في زكاة الأنعام فقط، وخالفوا المالكية في اشتراط بلوغ كل واحد نصابا. قال ابن مفلح في الفروع: الخلطة مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا. وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن الخلطة بشروطها مؤثرة في كل مال زكوي لعموم حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: تثبت خلطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة كما في الماشية. وقال ابن المقرئ في الروض: الخلطة قد توجب زكاة لا تجب؛ كخلطة عشرين بمثلها. وهذا القول هو الأحوط.
وعليه؛ فالزكاة واجبة على الجميع ولو لم يبلغ نصيب بعضهم نصابا.
والله أعلم.
598
عنوان الفتوى:الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها رقم الفتوى:598تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم زوجي مسافر لغرض الدراسة لم أذهب معه لظروف خاصة، لكنني فى نفس الوقت بقيت في بيتي ولم أذهب لبيت عائلته أو لبيت أمي فأنا أفضل البقاء فى بيتي فهل فى هذا حرج أم هل هذا حرام لو أنني بقيت وحيدة فى بيتي؟ ولكم جزيل الشكر.

(40/42)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: بداية نسأل الله لك أيتها الأخت الكريمة أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يوفقه في دراسته وأن ينفع بك وبه الإسلام والمسلمين. وحيث إنه ليس معك أحد في البيت فلا ينبغي لك ذلك. لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده". فالأولى لك أن تذهبي لبيت أمك،أو أن تبيت معك امرأة من أقاربك أو محرما من محارمك، أو تذهبي لعائلة زوجك إن كان الاختلاط مأمونا وعليك أن تأخذي رأى زوجك قبل الذهاب إلى أي منهم. هذا والله نسأل أن يحفظك والله تعالى أعلم.
5980
عنوان الفتوى:حكم الإفطار لأجل التمارين الرياضية رقم الفتوى:5980تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز الفطر في رمضان لأجل التمارين الرياضية حيث يشعر اللاعب بالعطش والتعب وقد لا يتمكن من أداء الرياضة على الوجه المطلوب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن صيام رمضان واجب على كل مكلف مستطيع، ولا يجوز الفطر إلا لعذر معتبر شرعاً، كسفر أو مرض أو عجز، أو لوجود مانع كالحيض أو النفاس. قال تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] أما التمارين الرياضية فلا يجوز الفطر من أجلها، لأنها ليست من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر، ثم إن الصيام شهر واحد فقط، ويمكن أن تؤخر التمارين إلى الليل، كما يفعل كثير من الرياضيين. على أننا نذكر الرياضيين أيضاً بأن الصيام له فوائد جمة للروح والبدن، وهو نوع من الرياضة لهما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" صوموا تصحوا" أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الطب النبوي، وضعفه العراقي وحسنه السيوطي. نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.

(40/43)


59800
عنوان الفتوى:قراءتا مالك وملك وقول السلام على من اتبع الهدى رقم الفتوى:59800تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :
11233 ، وأما قوله "والسلام على من اتبع الهدى"
فبتتبع النصوص واسقرائها نجد أنها ترد في نصوص الوحي دائما خطابا لغير المسلمين، كما في قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام عندما كان يخاطب فرعون ويدعوه إلى الله تعالى فقال: قَدْ جِئْنَاكَ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى {طه: 47}.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في رسائله التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام كما في الصحيحين وغيرهما.
وقال أهل التفسير: ليس المراد بها التحية والدعاء.. إنما معناها سلم من عذاب الله من أسلم وقيل معناها: سلام الملائكة في الجنة على المهتدين، وقيل: السلامة لمن اتبع هدى الله تعالى.
وقال ابن كثير في التفسير: والسلام عليك إن اتبعت الهدى، ثم ذكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى مسيلمة الكذاب، وفيهما: والسلام على من اتبع الهدى.
وعلى هذا، فلا ينبغي أن يخاطب المسلم أخاه بهذا اللفظ لأنه خلاف السنة، ولما فيه من التعريض به لاحتمال أن يفهم أنه لا يتبع هدى الله تعالى.
والله أعلم.
59803
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكيل إذا خان أثم رقم الفتوى:59803تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال:
أود إخوتي السؤال عن أنني ساعدت شخصا ما بمبلغ من المال من قبل شخص آخر أي أنني طلبت مساعدة الغير لخدمة هذا الشخص الذي أود مساعدته, فهل يجوز لي أن آخذ من هذا لمال باعتبار أنني بحاجة له, على العلم أن النية والله يعلم أن أساعد هذا الشخص الذي أعرفه عندما طلبت له المساعدة ولكن شاءت الظروف أن أضطر وأحتاج بعض هذا المال ولكنني بالوقت نفسه حرصت على أن يصله حقه كاملا(من طلب مني المساعدة) فهل هذا يجوز؟ أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم.
الفتوى:

(40/44)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون هذا الشخص قد أعطاك المبلغ المذكور على أنه لك، فلك أن تتصرفي فيه كما تشائين، ولك أن تعطيه للشخص المحتاج.
والثانية: أن يكون الشخص المذكور قد أعطاك المبلغ على أن تصرفيه على المحتاجين ولم يحدد لك أحدا، فلك ان تصرفيه في مصالحك إذا كنت فعلا محتاجة إليه الحاجة المعتبرة شرعا، وهي الحاجة إلى أساسيات الحياة من مطعم وملبس وعلاج ونحوه.
الثالثة: وهي الظاهرة من السؤال: أن يكون قد أعطاك ذلك المبلغ على أنه للشخص المحتاج المذكور فأنت وكيل، ولا يجوز لك صرفها في مصالحك الخاصة، لأن الوكيل إذا أمر بتوصيل الأمانة إلى شخص ما فيجب عليه أن يؤديها إلى من أرسلت له، فإن خالف ذلك فصرفها في مصلحته أو صرفها إلى شخص آخر فإنه آثم لخيانته وضامن للحق حتى يؤديه إلى من أرسل إليه.
وعليه، فتلزمك التوبة إلى الله من فعلك، ويجب عليك فورا إيصال المبلغ إلى من أرسل له، لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك.
والله أعلم.
59804
عنوان الفتوى:عقوبة من يتجسس على المسلمين لصالح العدو رقم الفتوى:59804تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :
أود أن أطرح سؤالا عما يفعله أعوان اليهود من تجسس على المسلمين وإيقاع الأذى بهم , والأمر ليس هكذا فقط بل إنهم يستخدمون السحر والاتصال بالجن عبر المسحور له, وبذلك يعلمون أسراره. ومن مات من هؤلاء هل يحق أن يدفن ويصلى عليه في مساجد ومقابر المسلمين أم أنهم كفرة ومنافقون ومرتدون عن الإسلام, فأنا أعلم أنه من كان في خندق الأعداء ومات يموت على ميتتهم, فكيف الذي يقوم بعمل الأسحار للمسلمين بهدف إيذائهم ومعرفة أسرارهم وإيصالها لليهود, لاعتقالهم أو اغتيالهم.
أرجو أن تكون هناك إجابة مفيدة للجميع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/45)


فلاشك أن التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم للعدو... من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم.. فقد نهى الله تعالى عن التجسس عموما وذمه في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقرنه بالكبائر. فقال تعالى: ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ...ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. الحديث رواه مسلم وغيره.
ولا شك أن هذا الذنب يكون أعظم وعقابه أشد إذا كان لصالح أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود وغيرهم، وحكم فاعله في الإسلام القتل أو التعزير حتى يرتدع عن قبيح فعله، قال المواق المالكي في شرحه للمختصر عند قوله: وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق. قال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه، ابن رشد قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب. ونقل عن مالك أن الأمر إلى ولي أمر المسلمين.
وعلى هذا؛ فالجاسوس إن كان من المسلمين فإنه يقتل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؛ ولكن لا يصلي عليه أهل الفضل ولا يتبعون جنازته..
ويجب التنبه إلى أن الذي يتولى إقامة هذا الحد عليه هو السلطان بعد تقديمه لقضاء شرعي عادل وإقرار بالذنب أو ثبوت ذلك ببينة، أما أفراد الأمة فلا تحق لهم إقامة الحدود. وأما استعمال السحر وتعلمه واستخدامه فإنه كفر أكبر مخرج من الملة؛ لقول الله تعالى: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ {البقرة: 102}. فإذا ثبت ذلك عن شخص فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16082.
والله أعلم.
59809
عنوان الفتوى:أجرة السمسار إذا لم يوف بالمتفق عليه رقم الفتوى:59809تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :

(40/46)


وجدت شقة للإيجار بتاريخ 22/9/2004 عن طريق سمسار، وتم الاتفاق على أن يأخذ بدل سمسرته 1000 ريال، وأن أستلم الشقة بعد أسبوع من هذا التاريخ وأقصى حد عشرة أيام.. حيث إنها كانت تحت الصيانة وتحتاج لبعض الأشغال، ومرت العشر أيام ولم أستلم، مع العلم بأني كنت أسكن بشقة سينتهي عقدها بنهاية شهر 9 وعلى هذا الاتفاق وقفت عملية البحث عن شقة، ومرت العشر أيام ولم تنته الصيانة، ويعدني بعد أسبوع ويومين وهكذا دواليك، والحمد لله أن المستأجر الذي استأجر مكاني بالشقة التي انتهى عقدي معها هو أحد أصدقائي، وصبرته شهر 10 كاملا على أن أستلم الشقة التي تحت الصيانة، وكان محتاجا لشقته طبعا (مع العلم بأني دفعت عنه إيجار شهر 10)، ولكن هو كان ينتظرني أن أخرج حتى يحضر زوجته من بلده، ومع انتهاء شهر 10 لم تنته الصيانة أيضا، مما اضطرني للخروج إلى شقة مفروشة تحملت تكاليفها، وكنت بوضع محرج جدا لوجود والدي ووالدتي وأخي القادمين لزيارتي، وقد حصل الآتي:
1- أن مكان عملي وبناء على عقدي الجديد معهم سيتحملون دفع إيجار شقتي واشترطوا أنهم سيدفعون لي بدل ذلك بمجرد استلامي لشقتي الجديدة التي عاينوها، وسيدفعوا البدل بمجرد استلامي لها سواء بأول 10 أو فيما بعد، ورفضوا أن يعوضوني عن بدل إيجار شقتي القديمة التي دفعت إيجارها لصاحبي بحكم أني سكنت مكانه بشهر 10.
2- عوضوني بجزء من إيجاري لشهر 11 بالشقة المفروشة.
3- اضطررت أن أسكن عند أهل زوجتي شهر 12 لحين تجهيز الصيانة.
4- استلمت الشقة (بحمد الله) في 1/1/2005.
5- عندما راجعت المالك بشأن الشقة أخبرني بأنه لم يكن يريد تأجير الشقة إلا عند تجهيزها، ولكن السمسار ادعى له (بأني أنا أريد أن أحجز الشقة ولا يهمني متى تنتهي) أي أنه كذب على لساني.
6- كنا قد وقعنا العقد بتاريخ 6/10/2004 على أن يكتب بداية تاريخ العقد مع بداية استلام الشقة، التي كنت انتظر تجهيزها على أحر من الجمر.

(40/47)


السؤال الآن: أنا رفضت أن أدفع للسمسار بدل سمسرته المتفق عليها،لإخلاله بشروط الاتفاق، وكذبه على المالك، وللضرر الذي قد أصابني أي التكاليف المادية التي خسرتها، فهل موقفي صحيح، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسار لا يستحق الجعل (الأجر) إلا إذا وفى بالعمل الذي جُعل الأجر مقابله، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون عن المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جُعل له. انتهى.
وجاء فيه أيضاً: ومتى وجدت الصفه التي علق العتق عليها كاملة وهو في ملكه عتق لوجود الصفة فإن لم توجد كاملة لم يعتق كالجعل في الجعالة.
وبمعنى قريب نقول إن الجعالة لا يثبت منها شيء قد اشترط فيه شرط إلا بحصول ذلك الشرط، فإن لم يوجد لم يستحق العامل شيئاً.
وعليه فإذا تم الاتفاق بين السائل والسمسار على أن يدفع له أجراً مقابل أن يدله على شقة يتسلمها في وقت كذا فلم يوف السمسار بهذا الشرط فإنه لا يستحق شيئاً.
والله أعلم.
59812
فتاوى
عنوان الفتوى:قول الألباني في الركعتين بعد العصر رقم الفتوى:59812تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و على آله و صحبه
أما بعد :
أرجوا منكم أن ترسلوا لي تمام كلام الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين -رحمه الله - في السلسلة الصحيحة تحت الحديث 2920 (( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر ))
و بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/48)


فقد صحح العلامة الألباني الحديث وذكر له شواهد وموقوفات على الصحابة تؤيده، وأجاب عن ضرب عمر رضي الله عنه من يصليهما بأنه اجتهاد قائم على باب سد الذريعة، ثم قال: ويتلخص مما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس، وأن ضرب عمر عليها إنما هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة وخالفه آخرون، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكل من الفريقين موافقون، فوجب الرجوع إلى السنة وهي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين دون دليل يعارضها، إلا العموم المخصص بحديث علي وأنس المشار إلى أرقامهما (200، 314) ويبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا فقد روى البخاري عنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس وغروبها، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا، فقد روى عبد الرزاق (2/433) بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي ركعهما فقيل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما، قال ابن طاووس وكأن أبي لا يدعها وهنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن وإماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة . اهـ.
والله أعلم.
59815
عنوان الفتوى:تعريف شيخ الإسلام للعقيدة كاف وشاف رقم الفتوى:59815تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :

(40/49)


25174، 34532، 38301، 45809 فليرجع إليها، أما تعريف ابن تيمية للعقيدة، فقد ذكر كلام السلف الصالح وشرحه .. وأيد كلامه رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة والنقل عن القرون الخيرة الثلاثة ومن سار على نهجهم. قال رحمه الله: وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل لأنه لفظ له عدة معان، كما بينته في موضعه من القواعد. وقال في موضع آخر: فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف كلهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا وقلت قد أمهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم. اهـ.
وعليه فما ذكره ابن تيمية كاف في العقيدة إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 4412.
والله أعلم.
59816
عنوان الفتوى:دفاع عن الصديق رضي الله عنه رقم الفتوى:59816تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :
لقد أرسلت سؤالا مقاربا لهذا السؤال ولكن احترمت إرشادات الشبكة ألا أرسل أكثر من سؤال . فإذا أردتم دمج الإجابتين فإن الفتوى الأخرى برقم265625، سؤالي عن قول أبي بكر لأحد الكفار \"امصص بظر اللات \" 1_ما مدى صحة الحديث ؟و أرجو رأي الشبكة والرأي المخالف لو وجد.2_إذا كان صحيحا فما أقوال العلماء بالتفصيل في تفسيره. 3_ألا يتناقض الحديث مع أخلاق الصديق ومع نهي الرسول عن الطعن و اللعن والفحش والبذاءة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/50)


فالحديث رواه البخاري وأحمد في مسنده عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: ... فأتاه أي عروة بن مسعود ـ فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشاباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر: امصص ببظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه... الحديث. قال الحافظ في الفتح: وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. وقال ابن النمير في قول أبي بكر: تخسيس للعدو، وتكذيبهم، وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. اهـ. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وفي قول الصديق لعروة (امصص بظر اللات) دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن. اهـ. وعليه، فإن كان الموقف يستدعي التصريح بمثل هذا اللفظ إيثارا للمصلحة ودفعاً للمفسدة فلا حرج في ذلك، ولا تعارض بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذئ. بدليل قوله تعالى: {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} (148) سورة النساء وأيضاً لو كان فيه مخالفة لنهاه النبي عن ذلك بل أقره وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر

(40/51)


على باطل. وراجع الفتوى رقم:55887.
والله أعلم.
59818
عنوان الفتوى:منهج السلف في الاستدلال على أصول العقيدة رقم الفتوى:59818تاريخ الفتوى:29 محرم 1426السؤال :
يا شيخ هنا في منطقتنا في كثير من أهل البدع ويخالفون السنة وعندهم كلام عجيب فلو سمحت أنا أطلب منكم أن ترشدوني إلى كتب تتحدث عن منهاج السلف في الاستدلال على أصول العقيدة يعني كتب تعلمني هذا وأيضا كتب عن طريقة الصحابة في كيفية تلقيهم للسنة وحفظها وصونها وروايتها فأرجو أن تسمحوا لي فالأمر خطير وليتكم ترشدوني إلى الكتب التي تشفي صدري.
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله الذي من عليك بنعمة الاهتداء إلى منهج أهل السنة والجماعة في الوقت الذي أصبح فيه المنتمون لذلك المنهج غرباء في الناس كغربة الإسلام بين الملل الأخرى. وأهل السنة مع غربتهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم. وانظر صفة الغرباء في الفتوى رقم: 58011،
وبالنسبة للكتب التي تتحدث عن منهج السلف في الاستدلال على أصول العقيدة نرشدك إلى الكتب والبحوث التالية: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، للدكتور/ عثمان علي حسن . طبعة دار الرشد ـ الرياض.
2ـ منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة، للشيخ/ أحمد بن عبد الرحمن الصويان. طبعة المنتدى الإسلامي. 3ـ الاعتصام، للإمام الشاطبي ـ الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. 4ـ منهج التلقي بين السلف والخلف، للدكتور/ عبد العظيم بدوي. 5ـ مقدمة كتاب( صحيح الترغيب والترهيب) للشيخ/ الألباني.

(40/52)


هذا، ومما ينبغي التنبه إليه أن أهل السنة لا يتميزون عن غيرهم من الفرق في الجانب العلمي من باب الاعتقاد ومصدر التلقي ومنهج الاستدلال فقط؛ بل إنهم يتميزون عن باقي الفرق بمنهجهم العلمي المتفرد في باب السلوك والأخلاق والتعامل مع المخالف من أهل القبلة، وفي التعامل مع الكفار والمشركين، وكذلك في باب التعبد والتأله والتزكية، وراجع في شمول منهج أهل السنة والجماعة للجانبين العلمي والعملي في الكتب التالية: 1ـ أهل السنة والجماعة ـ معالم الانطلاقة الكبرى، لمحمد عبد الهادي المصري. 2ـ خصائص أهل السنة والجماعة، للشيخ/ أحمد فريد. 3ـ الجزء الثامن والعشرون من"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية". 4ـ جميع مؤلفات الشيخ/ محمد إسماعيل المقدم.
وبالنسبة لموضوع السنة وحفظ الصحابة لها وروايتها ونحو ذلك راجع الكتب التالية: 1ـ تدوين السنة نشأته وتطوره، للدكتور/ محمد مطر الزهراني. 2ـ السنة قبل التدوين/ لمحمد عجاج الخطيب. 3ـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور/ مصطفى السباعي. 4ـ الحديث والمحدثون، للشيخ/ محمد أبو زهو. 5ـ حجية السنة، للشيخ/ عبد الغني عبد الخالق.
وفقك الله لما يحب ويرضى ورزقك الثبات على الهدى ودين الحق.
والله أعلم.
59819
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتداء بأهل الخير لا يدخل في باب الرياء رقم الفتوى:59819تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
سؤالي يا شيخ، هل إذا عملت عملا بمجرد أني رأيت شخصا يفعله يعتبر ذلك العمل غير مخلص لله
مثال إذا رأيت شخص يتصدق قمت فتصدقت وإذا رأيت شخصا ذهب للعمرة ذهبت للعمرة، وكيف السبيل لأبتعد عن الرياء، وكيف أجعل عملي خالصا لله وحده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/53)


فإن الاقتداء بأهل الخير والصلاح وبفاعل الخير من الأمور المحببة شرعاً وليس من الرياء، بل استحب أهل العلم إظهار الأعمال الصالحة لمن أمن على نفسه الرياء ليقتدي به من يراه، قال الله تعالى: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ {البقرة:271}، وروى مسلم عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار قال فجاء قوم حفاة عراة، مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى، ثم خطب، فقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. والآية التي في الحشر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.

(40/54)


قال الإمام النووي: فيه الحث على الابتداء بالخيرات، وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للباديء بهذا الخير، والفاتح لباب هذا الإحسان. انتهى.
وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى... ثم أتى النساء وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. ومن أوضح الأدلة على أن الاقتداء بأهل الخير لا رياء فيه بل مستحب حديث أبي كبشة الأنماري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالاً فهو يقول: لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. الحديث. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
والخلاصة أن الإقدام على الأعمال الصالحة لله عز وجل أسوة بمن قام بها ليس فيه رياء، ولا يقدح في الإخلاص، ولمعرفة الرياء وطرق التخلص منه راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10992، 8523، 54008.
والله أعلم.
5982
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في كيفية الهوي إلى السجود رقم الفتوى:5982تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : عندما أرفع من الركوع وأريد أن أهوي إلى السجود هل أقدم يدي على ركبتي أم العكس؟ أفيدونا بالأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في صفة الهوي إلى السجود على قولين:
الأول: تقديم الركبتين على اليدين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

(40/55)


وحجتهم في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
قال الخطابي هو: أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين" انتهى نقلا من المجموع للنووي 3/395.
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وسكتا عنه.
لكن قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. انتهى.
ولهذا حكم الألباني بضعف الحديث، وأطال الكلام في ذلك، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (حديث رقم 929) وإرواء الغليل برقم 357، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
واحتج الجمهور أيضا بما روى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "كُنَّا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين" رواه ابن خزيمة. وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو متروك.
قال الحافظ في الفتح: وادعى ابن خُزيمة أن حديث أبى هريرة منسوخ بحديث سعد هذا ولو صح لكان قاطعاً للنزاع لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان. انتهى من الفتح، كتاب الصلاة باب: يهوي بالتكبير حين يسجد واحتجوا أيضا بما رواه الأثرم من حديث أبى هريرة بلفظ "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل".
قال الحافظ في الفتح: ولكن إسناده ضعيف.
والحديث أخرجه أيضا ابن أبى شيبة والطحاوي والبيهقي، وقال عنه الألباني: حديث باطل.
القول الثاني: تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد في رواية. وحجتهم في ذلك:

(40/56)


1/ ما رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبخاري في التاريخ وأحمد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
قال النووي: إسناده جيد. وصححه عبد الحق في الأحكام الكبرى. وأطال الألباني الكلام في تصحيحه والرد على من أعله (انظر السلسلة الضعيفة وإرواء الغليل).
وقال ابن القيم (فالحديث ـ والله أعلم ـ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولاً).
وقال (وكان يقع لي أن حديث أبى هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله "وليضع ركبتيه قبل يديه"... حتى رأيت أبابكر بن أبى شيبة قد رواه كذلك) وذكر رواية الأثرم. وابن أبى شيبة لكنها ضعيفة كما سبق.
2/ ومن أدلة هذا القول ما رواه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه".
3/ وما جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل: وهو كما قالا. وصححه ابن خزيمة أيضا.
ونقل الألباني عن الحاكم قوله: القلب إليه أميل ـ يعني من حديث وائل ـ لروايات كثيرة في ذلك عن الصحابة والتابعين. انتهى.
وأثر ابن عمر رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.

(40/57)


هذه هي محصلة أدلة الفريقين، ولا شك في رجحان أدلة القول الثاني من حيث الثبوت وفي هذا يقول العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/58 (والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبى هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين) انتهى.
وقال محققا زاد المعاد: شعيب وعبد القادر الأرنؤوطيان:
(بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف (ابن القيم) وأن حديث أبى هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده، ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب" انتهى.
لكن ينبغي أن يقال هنا: إن رأي الفريق الأول أقوى من حيث النظر، فإن الجميع متفقون على الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير".
ولا شك أن البعير إذا برك يقدم مقدمه (يديه) على مؤخره.
فيكون الحديث دالا على تقديم الركبتين على اليدين، ولا يدفع ذلك ما نقل عن أهل اللغة من أن ركبتي البعير في يديه.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "كما يبرك" نهى عن الكيفية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله (إن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً، وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً، وتبقى يداه على الأرض. وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات).
وقال ابن القيم أيضا (وسر المسألة أن من تأمل بروك البعبير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم) أنتهى.

(40/58)


والحاصل أن القول بتقديم اليدين على الركبتين أقوى من حيث السند، والقول بتقديم الركبتين أقوى من حيث النظر. ومن المعلوم أن المعول عليه هو حال السند ، وعليه فالراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بتقديم اليدين.
59826
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له رقم الفتوى:59826تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
هناك رجل أدرك الإمام في صلاة العصر في الركعة الأخيرة وبعد ما سلم الإمام صلى ثلاث ركعات مع بعض متعمدا وليس ناسيا بدلا من أن يصلي الركعة الثانية له ويجلس للتشهد الأوسط وعندما قلنا له هذا خطأ قال إن التشهد الأوسط سنة عن النبي ويمكن أن نتركه والصلاة تكون صحيحة فهل هذا يجوز ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قام به الرجل المذكور مخالف للسنة؛ لأن التشهد الأول سنة من سنن الصلاة عند الجمهور، وكنا قد ذكرنا خلاف العلماء فيمن تركه عمدا هل عليه أن يعيد أم لا؟ ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 26421، فليرجع إليها، ثم إن أكثر العلماء على أن التشهد الأول والجلوس له سنة، قال النووي في المجموع عند ذكر مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له قال: مذهبنا أنه سنة، وبه قال أكثر العلماء، منهم مالك والثوري والأوزعي وأبو حنيفة، قال الشيخ أبو حامد وغيره: وهو قول عامة العلماء، وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب. قال أحمد: إن ترك التشهد عمدا بطلت، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. انتهى.
وعليه، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد ترك سنة جماهير العلماء على سنيتها. والبعض منهم يقول بوجوبها.
والله أعلم.
59828
عنوان الفتوى:قراءة سور معينة لإجابة الدعاء رقم الفتوى:59828تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :
59829
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي تصلى فيه الرواتب القبلية رقم الفتوى:59829تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:

(40/59)


جزاكم الله عنا ألف خير.. أرجو إفتائي، هل صحيح أن صلوات النوافل محدد لها وقت معين قبل صلاة الفريضة أو يمكنني أداؤها حتى قبل الفريضة بـ 5 دقائق؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنوافل التابعة للفرائض وتسمى الرواتب وقتها يبدأ من دخول وقت الفريضة التابعة لها، فإذا دخل وقت تلك الفريضة كالظهر مثلاً يصح حينئذ أداء النافلة الراتبة قبلها من غير تحديد وقت معين تؤدى فيه قبل الفريضة، وراجع الفتوى رقم: 53527، والفتوى رقم: 12940.
والله أعلم.
5983
عنوان الفتوى:هل تغتسل الحائض من الجنابة؟ رقم الفتوى:5983تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود السؤال عما إذاكان يجب الغسل في حال أنه أتى الحيض بعد الجماع مباشرة. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المرأة الحائض التي عليها جنابة غسل لجنابتها حتى ينقطع حيضها، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره، لأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام، وقيل: عليها غسل قبل أن تطهر من الحيض، والصحيح الأول.
فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح الغسل وزال حكم الجنابة.
وأما الحيض فحكمه باق إلى انقطاع الدم، وهذا لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الحدث الآخر.
فإن لم تغتسل من الجنابة وتركت ذلك إلى ارتفاع حيضتها، ونوت بغسلها بعد الحيض أنه غسل للجنابة والحيض معاً أجزأها ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة.
وأما إن نوت بغسلها أحدهما فقط فإنه لا يجزئها إلا عما نوته، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأحمد. وقيل يجزئها عن غسل الجنابة والحيض معاً لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى، وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي. والأول أحوط.
والله أعلم.

(40/60)


59831
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التبول في المغسلة رقم الفتوى:59831تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:
3571، 3490.
والله أعلم
59835
فتاوى
عنوان الفتوى:صاحب السلس يمكن أن يصلي بالوضوء أكثر من فرض إن لم يخرج منه شيء رقم الفتوى:59835تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
9346، 13362
والله اعلم.
59837
عنوان الفتوى:يجب إذن الراشد إذا وكل غيره بإخراج زكاة ماله رقم الفتوى:59837تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :
18834 وكذلك الأرقام المربوطة بها.
والله أعلم.
5984
عنوان الفتوى:حكم إخراج زكاة المال المودع إذا وهبه ربه لمن أودعه عنده رقم الفتوى:5984تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قبل ست سنوات أعطاني والدي مبلغاً وقدره 50000ريال سعودي فقط وبعد سنتين اتصلت على والدي وأخبرته أني أريد إخراج الزكاة لهذا المبلغ وقال لي (الفلوس أمانة عندك وليس من حقك أن تخرج الزكاة ) وبعد ثلاث سنوات قال والدي إن المبلغ الذي أعطيتك هو لك وحدك فقط . السؤال : هل أخرج الزكاة عن السنوات التي رفض والدي إخراج الزكاة عنه أم أخرج فقط عن السنوات التي صار المبلغ من حقي الشخصي علماً أن المبلغ عندي من عام (1415هـ) أفتوني جزاكم الله خيرا و وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة في المال شروطا منها: كون المال مملوكاً لمعين، إذ لا زكاة فيما ليس له مالك معين.
ومنها: أن يكون المال مملوكاً ملكا تاماً.

(40/61)


وما أودعكه أبوك من مال إنما تجب عليك فيه الزكاة من حين إعلامك بأنه عطية لك، فتستقبل به حول الزكاة منذ معرفتك بأنه هبة، وتخرج عنه ربع العشر. قال في شرح المنتهى: ( ولا تجب إن شك في بقائه لعدم تيقن السبب.. أو كان مسروقاً أو مدفوناً منسياً.. أو موروثاً جهله -أي جهل إرثه له ـ لعدم علمه بموت مورثه ، أو موروث جهل عند من هو، بأن علم موت مورثه ولم يعلم أين موروثه ونحوه، كالموهوب قبل قبضه) هـ. وكون هذا المال في يدك ولم تعلم بأنه هبة لك يجعله في حكم غير المقبوض، فلا تجب عليك الزكاة فيه إلا بعد علمك بالهبة. ولا تجب على أبيك الزكاة في هذا المال بعد هبته لك.
وأما الفترة التي مكث فيها المال عندك على سبيل الأمانة قبل أن يوهب لك فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المال المودع تجب فيه الزكاة على صاحبه الذي أودعه لأنه يملكه ملكاً تاماً ولو وهبه بعد ذلك لمن هو عنده.
لأن المال المودع مملوك ملكاً تاماً لصاحبه فتجب فيه الزكاة التي هي حق للفقراء وليس له أن يهب هذا الحق لأحدٍ أو يعطيه لأحد غير من يستحقه من الفقراء والمساكين.
وبناء على ذلك فيجب على والدك إخراج الزكاة عن هذا المبلغ منذ إيداعه عندك إلى أن وهبه لك، فإذا لم يفعل هو فأخرج أنت الزكاة عن هذه المدة ـ ليس على سبيل الوجوب ـ ولكن براً بأبيك وإبراء لذمته مع إعلامه وقت الإخراج حتى ينوي فإن الزكاة عبادة لا تصح إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
59840
فتاوى
عنوان الفتوى:الإفرازات التي تخرج من المرأة بصفة مستمرة رقم الفتوى:59840تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
5188.
فإذا كانت تلك الإفرازات تنقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فإنها ليست بسلس، وبالتالي، فإذا تأكدت من نزولها أثناء الصلاة فقد بطل الوضوء وكذلك الصلاة، والواجب عليك في هذه الحالة قضاء جميع تلك الصلوات التي قد حصل فيها نزول تلك الإفرازات.

(40/62)


وإذا كانت الإفرازات مستمرة بحيث لا تنقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهي سلس، ولا تنقض الوضوء ولو نزلت أثناء الصلاة بعد تنظيف المحل جيدا من النجاسة وشده بخرقة أو عصابة، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها.
ولا شك أن من الاحتياط والورع قضاء جميع الصلوات التي تشكين في أدائها باطلة بسبب انتقاض الوضوء مثلا ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
والرجفة التي تعتريك في الصلاة قد يكون سببها مرضا عضويا ونحوه، فينبغي عرض نفسك على الطبيب، وقد يكون سببها من الشيطان، فأكثري من الذكر وخاصة أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وقراءة القرآن، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 27249.
والله أعلم.
59841
فتاوى
عنوان الفتوى:قبس من سيرة أبي موسى الأشعري رقم الفتوى:59841تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
نبذة عن حياة أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلم ابن حجر في الإصابة عن حياة أبي موسى رضي الله تعالى عنه فذكر اسمه ونسبه وهجرته ونشاطه في تفقيه الناس وما تولاه من الولايات وما قام به من الفتوحات، ومن أخذ عنه من الصحابة والتابعين فقال عنه: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري.

(40/63)


مشهور باسمه وكنيته معا، وأمه ظبية بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة، وكان هو سكن الرملة، وحالف سعيد بن العاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر إلى الحبشة وهذا قول الأكثر، فإن موسى بن عقبة بن إسحاق والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة، وقدم المدينة بعد فتح خيبر وصادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جميعاً، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهما، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل الفريقين.
وأخرج ابن سعد والطبري من طريق عبد الله بن بريدة أنه وصف أبا موسى فقال: كان خفيف الجسم قصيرا ثطا، وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وعمار، روى عنه أولاده موسى وإبراهيم وأبو بردة وأبو بكر وامرأته أم عبد الله، ومن الصحابة أبو سعيد وأنس وطارق بن شهاب، ومن كبار التابعين فمن بعدهم زيد بن وهب وأبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن عمير وقيس بن أبي حازم وأبو الأسود وسعيد بن المسيب وزر بن حبيش وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وربعي بن حراش وحطان الرقاشي وأبو وائل وصفوان بن محرز وآخرون.
قال مجاهد عن الشعبي كتب عمر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقروا الأشعري أربع سنين وكان حسن الصوت بالقرآن، وفي الصحيح المرفوع: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن. وكان عمر إذا رآه قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى. وفي رواية: شوقنا إلى ربنا، فيقرأ عنده.

(40/64)


وكان أبو موسى هو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم، وقال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة فذكره فيهم، وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ العلماء، وقال ابن المدائني: قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. وأخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن قال: ما أتاها يعني البصرة راكب خير لأهلها منه يعني من أبي موسى، وقال البغوي: حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود حدثنا حماد عن ثابت عن أنس كان لأبي موسى سراويل يلبسه بالليل مخافة أن ينكشف، وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلها.
ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة، واستعمله عمر على إمرة البصرة بعد أن عزل المغيرة، وهو الذي افتتح الأهواز وأصبهان، وأقره عثمان على عمله قليلاً ثم صرفه، واستعمل عبد الله بن عامر فسكن الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص، قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين وهوابن نيف وستين، قلت: بالأول جزم ابن نمير وغيره، وبالثاني أبو نعيم وغيره، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش ثلاثا وستين، وقال الهيثم وغيره: مات سنة خمسين، زاد خليفة ويقال سنة إحدى، وقال المدائني: سنة ثلاث وخمسين، واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة.
والله أعلم.
59842
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة رقم الفتوى:59842تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين الحديث المشتمل على الترغيب في صلاة اثنتي عشرة ركعة وبين الحديث الآخر الذي اشتمل على الترغيب في صلاة أربع قبل الظهر وأربع بعدهما.

(40/65)


فالحديثان كل منهما صحيح، والحديث الأول لا يشتمل على نهي عن الزيادة على اثنتي عشرة ركعة، وبالتالي، فإذا صليت أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تكن خالفت الحديث الأول، بل فعلت ما فيه وزيادة، وبذلك تكون قد حصلت على ثواب عظيم، بل ينبغي لك الإكثار من النوافل ما استطعت، لأنها سبب لمحبة الله تعالى للعبد إضافة إلى رفع الدرجات وتكفير الخطايا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 55785، 59476، 19417.
والله أعلم.
59847
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحق للأب أن يأخذ من مال أولاده زائداً على النفقة عليه رقم الفتوى:59847تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
25879.
وليس لهذا الأب أن يأخذ شيئاً من مالكم زائداً على النفقة عليه، إذا كان محتاجاً وغير قادر على الكسب.
لكن مع ذلك فالذي ننصحكما به تجاه هذا الأب أن تبذلا الجهد في بره بالمعروف وإرضاء خاطره ببعض المال، إذا لم يكن في ذلك إجحاف عليكما، بحيث يؤدي ذلك إلى التقصير في أموركما الواجبة.
والله أعلم.
59848
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ رقم الفتوى:59848تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
بم تدرك تكبيرة الإحرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود السائل كيف يدرك المأموم فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ فنقول: إنه يدرك ذلك بحضوره تكبيرة إحرام إمامه، وتكبيره بعده دون تأخير. قال ابن حجر في التحفة في شرح منهاج النووي قال: وإدراك تكبيرة الاحرام مع الإمام فضلية مأمور بها... . إلى أن قال: وإنما تحصل بحضور تكبيرة الإمام وبالانشغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، فإن لم يحضرها أو تراخى فاتته. اهـ. ومن أهل العلم من يقول بأنها تدرك بإدرك بعض القيام لأنه محل التحرم، ومنهم من يقول تحصل بإدراك أول ركوع. وهذه كلها أوجه عند الشافعية ، والصحيح الأول.
والله أعلم.
5985

(40/66)


عنوان الفتوى:حكم إبقاء الزوجة المرتدة. رقم الفتوى:5985تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
تزوجت منذ سنة من امرأة أجنبية كانت حديثة العهد بالإسلام وكانت محجبة وبعد فترة قصيرة قالت لي إن في الإسلام أخطاء فهي لا تؤمن بأن خروج الهواء من الإنسان يبطل الوضوء، وأن المرأة لا يجب أن تصلي بالحجاب لأن الله ليس برجل لينظرإليها و أن الرسول أضاف بعض الأمور من عنده إلى القرآن.
سؤالي هو: هل يجوز شرعًا أن أبقيها كزوجة مع العلم أنها تقول بأنها تؤمن بوحدانية الله و أنها تؤمن بالأديان الثلاثة و لكن هذه الأديان حرفت بما فيها الإسلام.
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/67)


فإن هذه المرأة مادامت اعتنقت الإسلام، وعرفت ما يجب على المسلم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو من عند الله، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن ما صدر منها يعتبر ردة وخروجاً على الإسلام. وعليه فلا يجوز إبقاؤها كزوجة لقوله تعالى: ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [الممتحنة: 10] ولقوله: ( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [البقرة:221] وقول هذه المرأة: إنها تؤمن بالأديان الثلاثة لا يفيدها شيئاً، لأن الإيمان كما هو معروف ليس مجرد قول باللسان مع التمسك بما يناقضه من عدم الانقياد والتسليم لأحكامه تعالى، واعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم زاد في الشريعة من عند نفسه أو نقص، هذا كله يناقض الإيمان بالله وبرسوله، وقد قال تعالى: ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) [النساء: 65] ثم إن الإيمان بالأديان الثلاثة إنما ينفع من جزم بأن الإسلام ناسخ للدينين اللذين قبله، ومهيمن عليهما فالإيمان بهما على غير هذا الوجه لا ينفع صاحبه. قال تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).[آل عمران:85].
والله أعلم.
59851
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط صحة التوبة من مظالم العباد رقم الفتوى:59851تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
22156.
والله أعلم.
59852
عنوان الفتوى:لا دليل على ثبوت تقاضي أصحاب الحقوق يوم القيامة بحضرة النبي رقم الفتوى:59852تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :
أحد المسلمين قال لرجل وعده بقضاء شيء ولكنّه أخلف : << سآخذ حقّي منك يوم القيامة أمام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم >> وفي مرّة ثانية قال لآخر<< ألا تستحي يوم القيامة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم>> فما رأيكم بهذا القول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/68)


فإن ما يحصل يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يجزم بشيء منها إلا عن طريق الوحي، ولم نطلع على دليل ثابت في الوحي يفيد تقاضي أصحاب الحقوق يوم القيامة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنهم يحاسبون بحضرته صلى الله عليه وسلم.
هذا، وننبه إلى أن ما وعده الرجل بقضائه إن كان دينا في ذمته يجب عليه قضاؤه؛ وإلا أخذ من حسناته يوم القيامة، وأما إن كان وعدا فإن الشرع حض على الوفاء بالوعد، ولكن الجمهور يرون أنه مندوب، وأوجبه بعضهم.
وقد تقدم الكلام عليه وعلى الدين في الفتاوى التالية أرقامها: 12729، 52281، 44575.
والله أعلم.
59853
فتاوى
عنوان الفتوى:يجزئ تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير رقم الفتوى:59853تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
سؤالي أريد أن أتأكد من اغتسالي للحيض وهو أنني في البداية أنوي للاغتسال قبل دخول الحمام ثم أغسل مكان الدم أي مكان العورة ثم أتوضأ ثم أصب على رأسي ثلاث مرات بالماء ثم أغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى ؟ فهل اغتسالي صحيح وهل هناك دعاء خاص بكل جزء من أجزاء جسمي ؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنيتك للاغتسال قبل دخول الحمام إذا كان ذلك بوقت يسير قبل الشروع في الغسل لا يؤثر على صحة الغسل، أما إذا حصل فصل طويل بين النية والشروع في الغسل فيكون الغسل باطلا لعدم النية. قال ابن قدامة في المغني: ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير كقولنا في الصلاة، وإن طال الفصل لم يجزه ذلك. انتهى.
والغسل المذكور مجزئ إذا كان مشتملا على إزالة ما بالبدن من نجاسة، إضافة إلى التسمية وتعميم الماء على جميع ظاهر الجسد. وراجعي صفة الغسل الكامل في الفتوى رقم: 3791. ولم يثبت شرعا دعاء خاص بغسل أي جزء من أجزاء البدن. وراجعي الفتوى رقم: 29533 .
والله أعلم.
59855
فتاوى

(40/69)


عنوان الفتوى:من شك في عدد الأيام التي قضاها رقم الفتوى:59855تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:
في شهر رمضان الماضي أفطرت 8 أيام (7 أيام بسبب الدورة..ويوما واحدا بسبب نزيف بسيط أصابني فترة الظهيرة من رمضان)...وبعد شهر شوال بدأت الصيام...ولكن المشكلة أني توقفت عن الصيام بسبب مرض ألم بي...والآن أريد أن أكمل صيامي ولكني لا أذكر بالضبط كم يوماً قد صمت...لم أعد متأكدة إذا كنت صمت 3 أيام أو 4 أيام......فماذا أفعل؟هل أستطيع أن أطعم مسكينا عن عدد الأيام التي صمتها...بدلاً من صيام ما فاتني من رمضان؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على الأخت الكريمة أن تقضي ما تبرأ به ذمتها، فإذا دار الشك بين صيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام فتبني على الاقل، وتقضي على أنها صامت ثلاثة أيام فقط؛ لأنها هي المحققة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، والأصل عدم الصوم، ولا يجوز لها الإطعام ما دامت قادرة على الصوم، فإن أخرت القضاء حتى دخل رمضان القادم فعليها الكفارة مع القضاء كما أوضحنا في الفتوى رقم: 918، فإن كان المرض قد استمر عليها فلا يجب عليها القضاء ما دامت مريضة ولو أتى عليها رمضان آخر كما أوضحنا في الفتوى رقم: 2039، والفتوى رقم: 2099، ولا يجوز الإطعام إلا في حال ما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 2234، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2266، والفتوى رقم: 35038.
والله أعلم.
59857
عنوان الفتوى:عدم حب الناس للعبد هل يعني أن الله لا يحبه؟ رقم الفتوى:59857تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :

(40/70)


أنا سيدة أعمل بإحدى المستشفيات بالخليج, أتعامل مع زميلاتي بكل المعاملات التي أمرني بها الإسلام من صدق وأمانة ومساعدة الآخرين وتفان في العمل بكل إخلاص ولكني لا أجد أي صداقة بيني وبين جميع زميلاتي، أشعر بأني أود دائماً أن أشغل وقتي بالعمل على أن أجلس معهن, لا أعلم لماذا!! ربما لأنهمن دائمات الانتقاد لي لأني لست ماهرة بالعمل مثلهن وأنا أفعل أخطاء كثيرة وذلك -والله- ليس عن إهمال ولكن كما ذكرت عن قلة حيلة وأنا أحاول إتقان العمل بقدر المستطاع، ما أسأل عنه هو: هل عدم حب الآخرين للعبد تعني عدم حب الله لهذا العبد، وما هي الطريقة المثلى التي تنصحني أن أقوم بها حتى توجد صداقة بيني وبين زميلاتي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي الفتوى رقم: 22754، والفتوى رقم: 36998.
فقد ذكرنا فيها الوسائل المفضية إلى التحابب بين الناس، ثم إنه لا يعني عدم اعتناء الزميلات بك وحبهن لك عدم حب الله لك، فإن الثابت في الحديث أن من أحبه الله يوضع له القبول في الأرض، ولا يلزم أن يحبه الناس، بل قد يعادونه كما عادوا الأنبياء، ولكن الله يعظمه ويرفع قدره في أذهانهم وفي أذهان الناس، وراجعي الفتوى رقم: 36991، والفتوى رقم: 52433.
والله أعلم.
5986
عنوان الفتوى:حكم تلقيح الحيوان صناعياً. رقم الفتوى:5986تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم تلقيح البقرة بالحقنة . يعني عوض أن تلتقي بذكر البقر تجعل لها حقنة وتولد من خلالها . هل هذا التلقيح جائز .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك، إذا ثبت طبياً خلو هذه العملية من آثار ضارة على البقر أو السلالة الناتجة.
والله أعلم.
59860
فتاوى
عنوان الفتوى:الزوجة التي تتضرر من زيارة والدي زوجها رقم الفتوى:59860تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:

(40/71)


كنت قد أرسلت إليكم مسبقا أشكو من سوء كلام وتصرفات والد زوجي معي بحجة المزح وعدم قصد الإيذاء، وقد نصحتموني بالصبر، ولكني الآن أشعر بحزن عميق من إصراري على برهما ثم مقابلة إحساني لهم بإصرارهم على عدم مراعاة شعوري مطلقاً في مواقف متكررة! وأشعر بتعب شديد وضرر عند كل موقف وأصبحت أطلب من زوجي أن ينقذني من هذا الضغط، لكنه لا يشعر بي وبأهمية ما أشكو منه بحجة أنهم كبار في السن وإذا كلمهم قالوا إنهم لا يقصدون مضايقتي ويظل يرغمني على زيارتهم حتى أكون زوجة بارة، ولكني أتألم كل مرة وأنا أعلم أنهم يستطيعون التمييز بين طيب القول وخبيثه مهما صغر أو كبر ولا يقبلونه لأنفسهم وأصبحت لا أحب الذهاب إليهم خوفاً على علاقتي بزوجي التي بدأت تتأثر وتهتز، فهل يجوز أن يرحمني زوجي من هذه الزيارة التي لا أعود منها إلا متعبة في أغلب الأحوال ويذهب وحده بدوني، وذلك لأن ما يفعلونه يشعرني بالظلم والضرر في حين أني أريد أن أعيش حياة هادئة! أم أن علي ذنب إذا توقفت عن زيارتهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نعيد عليك النصيحة بالصبر ومقابلة الإساءة بالإحسان في التعامل مع والدي زوجك، وإن كان ذلك لا يجب عليك أصلاً لأنه ليس لهم من الحقوق عليك إلا لما للمسلم على أخيه المسلم من الحقوق، وقد بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 6719.
إلا إذا كان زوجك يأمرك بشيء نحو والديه فيجب عليك طاعته فيه بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 4180.
لكن إن وجدت ما لا صبر لك عليه وخفت أن يحصل منك بسبب ذلك ردة فعل تسيء إلى زوجك أو إلى أهله فلا مانع من أن تقنعي زوجك بحقيقة الأمر، فإما أن يطلب من أبويه الكف عن أذيتهما لك، أو يعفيك من زيارتهم بشكل مستمر، ويحسن أن يكون هذا الأمر سراً بينكما بحيث لا يطلع عليه والدا زوجك فيغضبا لذلك فيزداد الأمر تعقيداً.
والله أعلم.
59862

(40/72)


عنوان الفتوى:المكر والكيد من صفات الفعل الاختيارية رقم الفتوى:59862تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال :
43955.
والله أعلم.
59863
عنوان الفتوى:قطع الودجين والمريء عند الذبح رقم الفتوى:59863تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :
قد تم مشاهدة بعض الحالات الخاصة بالذبائح وخاصة الطيور حيث تم في عملية الذبح قطع الأوداج ومجرى الطعام بينما لم يتم قطع مجرى الهواء ( القصبة الهوائية) فهل يؤثر ذلك على حل أكل الذبيحة وهل الحكم نفسه في حالة عدم العلم بذلك من قبل الذي يذبح حيث إن عملية ذبح الطيور تتم بعد تعليقها من رؤؤسها ثم تمر السكين على الرقبة مما يؤدي الى قطع الأوداج ومجرى الغذاء بينما يمر السكين على القصبة الهوائية حيث يمكن مشاهدة القصبة الهوائية كاملة مع الحنجرة في الرقبة أسفل منطقة الذبح.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذكاة إذا تمت بقطع الود حين والمريء فإنها تعتبر صحيحة يحل بها أكل المذكى، قال عليش المالكي في منح الجليل: عن ابن القاسم في الدحاجة أو العصفور إذا أجهز على ود جيه ونصف حلقه أو ثلثه فلا بأس بأكله. وإن كان الأكمل والأفضل أن يتم قطع العروق الأربعة، المريء وهو مجرى الطعام ـ والحلقوم وهو مجرى النفس، والود جان وهما عرقان في صفحتي العنق يجرى فيهما الدم. ويجزئ قطع ثلاثة منها دون تعيين. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 15372 ، 4024 ، 56427.
والله أعلم.
59864
عنوان الفتوى:أحكام التلاوة في الشعر ولسان العرب رقم الفتوى:59864تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال :
أريد أن أستعلم منكم عن أحكام التلاوة, فهل هذه الأحكام كانت مطبقة عند العرب على كلامهم وشعرهم, مثلا هل كانوا يدغمون الأحرف، وهل كانوا يقلقلون حروف القلقلة كما بالقرآن, أم أن أحكام التلاوة خاصة بالقرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/73)


فإن أحكام التجويد ثبت نقلها بالأسانيد المتواترة عن الصحابة الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج في ثبوتها إلى كون العرب كانوا يتكلمون في كلامهم العادي بمثله، فإن القرآن حجة على غيره، وناقله الذي علمه لنا صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وهو حجة على غيره وقد تابعه الصحابة ومنهم أفضل العرب على الإطلاق.
واعلم أن الإدغام كان معروفا عند العرب بنوعيه الصغير والكبير وكذلك القلقلة فقد تحدث عنها الخليل وسيبويه وتحدثا عن مخارج الحروف والترقيق والتفخيم وعمدتهم في ذلك ما أخذوه من مشافهة العرب وقد بوب النحاة على الإدغام في كتبهم، وأما الترتيل المشتمل على المدود والغنة فإنه لم يكن معروفاً عندهم، ولذلك أمرهم الله بترتيل القرآن، فقال تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا {المزمل:4}، فلو كان الترتيل معروفا عندهم لما أمرهم به.
ويدل لذلك إنكار ابن مسعود رضي الله عنه من قرأ القرآن بسرعة فقال له هذا كهذا الشعر، كما في حديث الصحيحين، فدل هذا على أن الترتيل المعروف عند أهل القرآن لم يكن معروفاً عندهم في حكايتهم للشعر.
والله أعلم.
59866
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن الجاحظ رقم الفتوى:59866تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:
59868
عنوان الفتوى:الطريق إلى التعلم وتزكية النفس رقم الفتوى:59868تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال :
24093 وما تفرع منها.

(40/74)


هذا، ولكن لتعلمي أن جنس العبادة التي أنيطت بابن آدم ليست مقصورة على أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل إن العبادة في الإسلام أعم وأوسع من ذلك، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا فعله العبد بنية التقرب إلى الله فهو عبادة يستحق عليها الثواب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمؤمنين وبر الوالدين وحسن تبعل الزوجة لزوجها والعكس والدعاء وغض البصر وحب المؤمنين وموالااتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم وطلب العلم النافع وشهود مجالس الخير وغير ذلك من محاب الله إذا أداه العبد بإخلاص فإن الله يتقبله ويثيبه عليه.
هذا، وإن معرفة ما شرعه الله تعالى من العبادات متوقف على العلم، وعلى ذلك، فإننا ننصحك بطلب العلم الشرعي بطريقة منهجية، فداومي على برنامج منتظم لطلب العلم تتقربين به إلى الله وتزكو به نفسك وتحصلين به ما يعينك على أداء واجب الدعوة مستقبلا في صفوف النساء، والعلوم التي ينبغي أن تبدئي بتحصيلها هي العقيدة والفقه والتفسير والحديث والسيرة النبوية.
فادرسي في كل فن من الفنون السابقة ولو كتابا واحدا ودونك برنامجا متوازنا لطلب العلم، ففي العقيدة ادرسي كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، وفي الفقه ادرسي الملخص الفقهي للشيخ صالح فوزان، وفي التفسير ادرسي زبدة التفسير للدكتور محمد سليمان الأشقر، أو تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي، أو تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي، وفي الحديث ادرسي شرح الأربعين النووية للإمام النووي، أو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، وفي السيرة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للعلامة الخضري، أو الرحيق المختوم للمباركفوري، وفي الرقائق والتزكية والتهذيب الداء والدواء لابن القيم، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة.
هذا، وننصحك بثلاثة أمور:

(40/75)


الأول: الإكثار من ذكر الله تعالى، خاصة الأذكار الموظفة، مثل أذكار الصباح والمساء، والتي تقال عند النوم، وفي أدبار الصلوات، وتجدينها وغيرها في "حصن المسلم" للقحطاني.
الثاني: التفتيش عن صحبة صالحة من الأخوات الفاضلات والانتظام في سلكهن وعبادة الله معهن، والتعاون معهن على طلب العلم، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
الثالث: استمعي إلى أشرطة المحاضرات الإسلامية النافعة، وتجدينها على موقع طريق الإسلام islamway.com وهذا كله لا يتعارض مع دراستك في الجامعة بل إن الدراسة قد تعين على كثير من هذا وبالتالي، فلا ننصحك بترك الدراسة التي تتوفر فيها الضوابط الشرعية لأنها حينئذ عبادة إذا أخلصت فيها النية .
والله أعلم.
5987
عنوان الفتوى:حكم بيع السلعة بالتقسيط ، وبيعها قبل قبضها، وبيعها إلى البائع الأول رقم الفتوى:5987تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1425السؤال : ما حكم من يشتري سيارة من شخص بالأقساط ويبيعها على صاحب المعرض ولم يحركها من مكانها أو يركب فيها علما أن الذي باعها أولا اشتراها من نفس المعرض ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فأولاً: بيع التقسيط ، وهو بيع العين بثمن مؤجل جائز، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة أو على دفعات، فإذا اشتريت سيارة مثلا فإنه لا يجوز لك بيعها إلا بعد قبضها واستقرارها في ملكلك بصورة تامة، ولو لم تحركها من مكانها، فإذا فعلت ذلك جاز لك أن تبيعها، لكن بيعك إياها للمعرض الذي باعها إلى من اشتريتها منه، إن كان هناك تواطؤ، كأن يقول المعرض لمن اشتريتها منه: سأبيعك البضاعة بشرط أن تبيعها إلى شخص يبيعها إليَّ، فهذه حيلة في بيع العينة، وذلك محرم.

(40/76)


أما إذا كان المعرض باعها واستلمها المشتري، ثم باعها إليك واستلمتها بملك تام، ثم عرضتها للبيع لمن كان ، فاشتراها المعرض دون مواطأة فذلك جائز، ولا حرج فيه إن شاء الله . والله أعلم.
59878
فتاوى
عنوان الفتوى:أفضل الذكر تلاوة القرآن رقم الفتوى:59878تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:
أخواني أرغب مع مجموعة من الأصدقاء في ذكر الله في أحد البيوت بحيث نخصص برنامجا لذلك. أرجو إطلاعي على برنامج جيد فيه أنواع عديدة من الذكر بحيث لا يحصل لنا الملل؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنواع الذكر كثيرة وأفضلها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل ذلك تلاوة القرآن ومدارسته وتعلم أحكامه.. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد، وفي رواية لايضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك. الحديث رواه مسلم. ولهذا ننصح السائل الكريم أن ينوع من هذه الأذكار وما أشبهها مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك لكتاب الله تعالى تلاوة ومدارسة وفهما وتدبرا.. فهو أفضل الأذكار ومجمع المعارف، وبه تنشرح الصدور وتطمئن القلوب ويعرف الحلال من الحرام. ولمعرفة حكم الذكر الجماعي وأقوال العلماء حوله نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 57757، 8381، 56875.
والله أعلم.
59882
فتاوى

(40/77)


عنوان الفتوى:القنوت في صلاة الفجر رقم الفتوى:59882تاريخ الفتوى:02 صفر 1426السؤال:
هل يوجد قنوت فى صلاة الفجر؟ وهل يكون سرا أم جهرا؟ وقبل الركوع أم بعده؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 22151 والفتوى رقم: 3394 والفتوى رقم: 18064 حكم القنوت، وكيفيته، وكلام أهل العلم فيه، فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
5989
عنوان الفتوى:أسماء بعض الملائكة والأمور الموكلة إليهم رقم الفتوى:5989تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : ماهي أسماء الملائكة وما هي واجباتهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أخي السائل وفقك الله أن للملائكة أسماء وأعمالاً موكلة إليهم، وهم الكرام البررة، وهم السفرة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإليك ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء بعضهم، والأمور الموكلة إليهم:
1- منهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله وهو: جبريل الأمين عليه السلام
2- ومنهم الموكل بالقطر (المطر) وتصاريفه وهو: ميكال أو ميكائيل عليه السلام.
3- ومنهم الموكل بالصور ونفخه وهو: إسرافيل عليه السلام.
4- ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو: ملك الموت وأعوانه.
ولم يثبت عزرائيل اسماً لملك الموت في الكتاب أو السنة، وإنما اسمه (ملك الموت) عليه السلام، وقد ورد في بعض الإسرائليات أن اسمه عزرائيل .
5- ومنهم الموكل بحفظ وكتابة أعمال العباد من خير أو شر وهم: الكرام الكاتبون، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات.
6- ومنهم الملائكة الذين يتعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.
7- ومنهم الملائكة السياحون الذين يسيحون يتبعون مجالس الذكر.
8- ومنهم الموكل بحفظ العبد في يقظته ومنامه وفي كل حالاته.
9- ومنهم الموكل بفتنة القبر، وهم: منكر ونكير عليهما السلام.

(40/78)


10- ومنهم الموكل بالجنة، وهم: خزنة الجنة وفي مقدمتهم رضوان عليه السلام.
11- ومنهم الموكل بالنار ، وهم خزنة النار ، وفي مقدمتهم مالك عليه السلام . والله أعلم
59890
عنوان الفتوى:التوبة الصادقة من الزنا مقبولة رقم الفتوى:59890تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال :
المشكلة الحقيقية والله شهيد على ما أقول أنني قد تبت إلى الله وتحجبت وأقوم بجميع العبادات والحمد لله عز وجل، لكن رغم ذلك ارتكبت ذنبا كبيراً في حق الله لا أسامح عليه نفسي، وهو أنني قد زنيت مع رجل متزوج وأنا بذلك قد قمت بكبيرة من الكبائز وهي الزنى وزد على ذلك مع رجل متزوج وبذلك ارتكبت ذنبا في حق زوجته أنا خائفة جدا من أن الله لا يسامحني أبدا ولن يقبل مني التوبة، أنا أرجوكم أن تساعدوني وتنصحوني ماذا أفعل لأرضي الله عز وجل، وماذا أفعل في حق الزوجة، إنني حائرة ونادمة والله يعلم راسلني في أقرب وقت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنى من أخطر الكبائر وأشدها ضرراً في الدنيا والآخرة، وقد سبق أن بينا عدة فتاوى في خطره الدنيوي والأخروي، يمكن تصفحها عند تصفح موضوع حد الزنا في العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة.

(40/79)


وأما عن قبول التوبة فإن الله يقبلها من العبد قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقد نصت الآيات القرآنية على قبول توبة الزناة وتبديل سيئاتهم حسنات، كما بينت خطورة عقابهم إن لم يتوبوا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70}.
فعليك أن تستتري بستر الله وتخلصي لله في التوبة وتكثري من الأعمال الصالحة، وننصحك بدعاء الله وسؤاله أن يرزقك زوجاً صالحاً يعينك على الاستقامة على دينك، ويمكن أن تعرضي نفسك بواسطة أحد محارمك على من ترتضين دينه وخلقه، أو بواسطة أحد محارمه هو، وأكثري حسب استطاعتك من صوم النفل ومن مطالعة كتب الترغيب والترهيب، وابتعدي أشد البعد عن مخالطة الأجانب ومجالستهم والخلوة بهم، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 58713، 34932، 14676، 32981، 1882.
والله أعلم.
59892
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب على الأطفال كالكذب على غيرهم رقم الفتوى:59892تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:
هل من كان يلاعب أطفاله الصغار وقال لهم الآن إن أمسكت بأحدكم سوف آكله و أمسك أحدهم ولم يأكله هل هذا يعد كذبا ونأثم على ذلك. حيث إنه لم يقصد المعنى الحرفي للكلمة. وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/80)


فالكذب لا يجوز على الأطفال كما أنه لا يجوز على غيرهم، وربما يكون الكذب على الأطفال أشد ضررا وأكثر سلبا على تربيتهم وتكوينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي: تعال هاك: .. ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. وفي صحيح مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ... ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعلى هذا، فالكذب على الأطفال كالكذب على غيرهم، فعلى المسلم أن يتجنبه، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. ومن المعلوم أن الأب لا يريد بما ذكر المعنى الحرفي، ولكن في ذلك تعويد وتربية للأطفال على الكذب. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36684.
والله أعلم.
59893
عنوان الفتوى:من لوازم من تاب من السرقة رقم الفتوى:59893تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال :
أنا إنسان قد ارتكبت ذنبا وأريد أن تشاركوني بالرأي السليم وماذا أفعل لأن ضميري يؤنبني كل لحظة فأنا قد أخذت مبلغا كبيرا من أخي(سرقته) ولن أقدر على تسديده ولن أستطيع أن أعترف له وكذلك أخذت مجوهرات زوجتي وبعتها وأنفقت فلوسها وقد اتهمت ناسا آخرين وبالفعل دفعوا لها ثمن المجوهرات خوفا من الفضائح. بالله عليكم أفيدوني ماذا أفعل حتى أصحح هذا الذنب الكبير وهل يقبل الله توبتي. فأنا لن أقدر على الاعتراف أمام أخي ولا زوجتي وفي نفس الوقت لن أستطيع أن أرد هذه المبالغ الكبيرة وأنا أعرف أن هناك آخرين دفعوا لزوجتي ثمن المجوهرات بدون أي ذنب لهم. أرجوكم ماذا أفعل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/81)


فلاشك في أن ما فعلته هو خيانة وذنب عظيم ولكن باب التوبة مفتوح مهما بلغ الذنب ومهما عظم. قال الله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{الزمر:53}. وعليه؛ فيلزم أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما عملت، ومن لوازم توبتك أن ترد الحق إلى أهله أو تتحلل منهم وتطلب العفو. وإذا كان رده بطريقة مباشرة سيسبب لك حرجا فرده بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة، فإن لم تستطع رد الحق إلى أهله فإنه يبقى في ذمتك إلى أن تستطيع، فإن مت وأنت تبذل وسعك في الرد فنرجو ألا يكون عليك شيء.
والله أعلم.
59899
فتاوى
عنوان الفتوى:هل توافق على محادثة زوج صديقتها رقم الفتوى:59899تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:

(40/82)


أنا فتاة أبلغ من العمر 35 عاما طلبت مني صديقتي وهي في بلاد الغرب معلومات عني وصورتي للزواج من أحد الشباب العربي هناك وقمت بإرسال هذه المعلومات عبر الانترنت من خلال إيميل زوجها ولكن لم يتم الزواج لأنه ليس حاصلا على الجنسية بعد سنة من هذا الموضوع طلب مني زوج صديقتي خدمة تتعلق بالكمبيوتر وأرسلتها عبر البريد العادي إلى المكان المقيم فيه وتفاجأت بعد ذلك أنه يتودد لي بالكلام وطلب مني رقم هاتفي حتى يتحدث لي بموضوع خاص يهمني وامتنع عن الحديث عن هذا الموضوع إلا من خلال الهاتف أنا لم أستجب لخوفي من الله عز وجل و اعتبر حديثي مع هذا الإنسان لمعرفة ماذا يريد مني خيانة لصديقتي علماً بأن صديقتي تكبر زوجها سناً ولم تنجب منه بعد نسأل الله لها الذرية الصالحة ولكني سيدي من خلال حديثه معي شعرت أنه يريد الزواج والله أعلم فأنا يا سيدي في حيرة من أمري هل أتحدث معه وإذا طلب مني الزواج هل أوافق أم لا أم تعتبر خيانة لصديقتي رغم أني أصدقك القول أني كما قلت لك سابقاً بلغت من العمر سن العنوسة والفرص أمامي قليلة بالنسبة للزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله . أم أنسى الموضوع ومن ترك شيئاً لله عوضه بأحسن منه . أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً عبر إيميلي بأسرع ما يمكن
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل يريد الزواج وهو صادق في ذلك فلا مانع على أن يتم ذلك وفق الشريعة بأركان عقد النكاح المعروفة من ولي وشهود ونحو ذلك مما هو مذكور في الفتوى رقم: 7704، وليس ذلك من الخيانة لصديقتك، وتكون المحادثة بينك وبينه بقدر ما يتضح لك مراده من الاتصال، واتقي الله تعالى واحذري أن يجرك الشيطان إلى ما لا يرضي الله تعالى، وفقك الله وأخذ بناصيتك إلى البر والتقوى، ودلك على رضاه وجنبك سخطه، ونسأل الله أن ييسر لك الزوج الصالح.
والله أعلم.
599

(40/83)


عنوان الفتوى:جميع بدن المرأة مع محارمها عورة إلا أطرافها رقم الفتوى:599تاريخ الفتوى:27 رمضان 1421السؤال : ما هي حدود العورة بين المرأة ومحارمها من الرجال والنساء وخاصة الأخ والأم والأب. وكذلك بينها وبين النساء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك، وهذا إذا لم تخش الفتنة ، فإن خشي المحرم الفتنة حرم عليه النظر إليها. ويجب التنبه إلى أن المحرمية لا تحل ما حرمه الله من التلذذ ، بل التلذذ بالمحارم أشنع من التلذذ بالأجنبيات. أما حدود عورة المرأة مع النساء المؤمنات فهي ما بين السرة والركبة ، لافرق في ذلك بين قريبات المرأة وغيرهن ، وأما عورتها مع النساء غير المؤمنات فهي كعورتها مع الرجال الأجانب.
والله تعالى أعلم.
59902
فتاوى
عنوان الفتوى:المسئول عن حضور وانصراف الموظفين مؤتمن على عمله رقم الفتوى:59902تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال:
6326 بيان حكم توقيع الموظف في سجل الانصراف والحضور على خلاف الوقت الحقيقي لهما، وقلنا هناك بعدم جواز ذلك. وعليه، فالرضى به والموافقة عليه من قبلك إعانة لمن فعل ذلك على الإثم وخيانة لأمانة حفظ السجل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.
والله أعلم.
59904
عنوان الفتوى:الشروط في النكاح من حيث الوفاء به وخلافه رقم الفتوى:59904تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال :

(40/84)


أغيب عن منزلي بداعي العمل لشهر وأعود لشهر، أرغب في الزواج لكن من اخترتها ترفض السكن مع والدي في حالة غيابي عنهم وحين أكون معهم في إجازتي لا مانع لديها، ما رأي الدين في ذلك، أي أن شرطها إن كنت أنا موجودا ستبقى معي بمنزل والدي وإن لم أكن موجوداً فلا، ما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط في النكاح على أقسام ثلاثة: فمنها ما يجب الوفاء به لأنه من مقتضيات النكاح ومقاصده كالنفقة، ومنها ما يحرم الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد كأن تشترط المرأة ألا يقسم لضرتها أو نحوه، ومنها ما هو مختلف فيه، قال الشوكاني نقلا عن الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها ما يجب الوفاء به باتفاق وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق ضرتها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. انتهى.
والذي عليه الجمهور في هذا القسم الأخير أنه يستحب الوفاء ولا يجب، قال الباجي في شرحه للموطأ: قال ابن حبيب: وقدا ستحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها بما شرط، وأن ذلك غير لازم للزوج، وعليه جمهور الفقهاء. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أن كل شرط يعود على المرأة بالنفع يجب الوفاء لها به، قال ابن قدامة في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل ألا يخرجها من دارها أو بلدها.... انتهى.
ودليلهم في هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
وبناء على ما تقدم فإن هذا الشرط الذي تنوي هذه المرأة اشتراطه عليك لا مانع منه، ويستحب لك الوفاء به على مذهب الجمهور، وعلى مقابله يجب الوفاء، ولا شك أنه الأحوط.
والله أعلم.
5991

(40/85)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في مدة القصر رقم الفتوى:5991تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم من تعدى سفره 3 أيام
هل يصلي الصلاة قصراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المسافر سفر طاعة، أو سفراً مباحاً إذا لم ينو الإقامة أكثر من أربعة أيام فله أن يقصر الصلاة الرباعية لقوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) [النساء:101] ولما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم)
واختلفوا فيمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فذهب مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - إلى أنه يتم. وعد أحمد من الأربعة الأيام اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه، وذكر أنه إن أقام أكثر من عشرين صلاة أتم، ولم يعد مالك والشافعي يومي الدخول والخروج من المدة.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقصر ما لم ينو الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المسافر له أن يقصر الصلاة مادام لم ينو الإقامة المطلقة، ولم يتخذ لها أسبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. رواه البيهقي بإسناد حسن. >والله أعلم.
59914
عنوان الفتوى:الوسائل المفضية للموت على الإسلام رقم الفتوى:59914تاريخ الفتوى:03 صفر 1426السؤال :
مات أبي منذ حوالي سنة فهل من سبيل لمعرفة حالته الآن وهل لي من وصفة أو أدعية تجعل موتتي موتة كريمة.
الفتوى :

(40/86)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد أن يموت موتة كريمة فعليه بالاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، وبالإكثار من سؤال الله تعالى ذلك كما كان الأنبياء والصالحون يفعلون، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول: رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ {الشعراء:83}. ويقول يوسف عليه السلام : فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ {يوسف: 101}. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 29018.
أما بخصوص وصف الحال التي عليها أبوك الآن فلا سبيل إلى معرفة ذلك لأن الحياة البرزخية من أمور الغيب التي لا تدرك إلا بالوحي. لكن نلفت انتباهك إلى أمر أهم من هذا وهو الدعاء لأبيك بالرحمة والمغفرة والتصدق عنه أو نحو ذلك من أعمال الخير التي ثبت أن الميت ينتفع بها في قبره وراجعي الفتوى رقم: 3612، والفتوى رقم 3500.
والله أعلم.
59920
عنوان الفتوى:الذبح للأضرحة شرك أكبر رقم الفتوى:59920تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 29 سنة أرى في المنام أن شخصا يجامعني وقد ذهبت عند أحد الفقهاء فقال لي إنه الجن ميمون ويجب عليك أن تذبحي ديكا أحمر اللون في أحد الأضرحة، وما زلت لم أفعل هذا، فما نصيحتكم لي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تشعرين به وأنت نائمة حلم، والمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42758.

(40/87)


وقد يكون بسبب تلبس الجن -المس- أو يكون عامرا من عوامر البيوت، وكيفما كان فإن علاجه بالمحافظة على أذكار النوم، والوضوء قبله، وقراءة آية الكرسي، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وقراءة القرآن بتدبر، وتحصين البيت من الجن والشياطين بقراءة سورة البقرة، وإخراج كل ما يجلب الشياطين من الصور والتماثيل وما شابه، مع الاستعانة بالله ثم بالرقية الشرعية، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2244، 502، 5252.
وننصحك بالذهاب إلى أحد الشيوخ المعروفين بالالتزام بالسنة والورع ليقرأ عليك الرقية الشرعية.
أما من ذهبت إليه فمن الواضح أنه من الدجالين المشعوذين، ولا يجوز الذهاب إليهم للعلاج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8840، والفتوى رقم: 49937 وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 59547.
كما أن الذبح لغير الله- للأضرحة أو للجن- من الشرك الأكبر، كما سبق في الفتوى رقم: 21847، والفتوى رقم: 22446.
وعليه، فلا يجوز الذهاب لهذا المشعوذ مرة ثانية، ولا يجوز الذبح لهذا الضريح.
والله أعلم.
59922
عنوان الفتوى:من تمام التوبة أن ينخلع من رفقة السوء رقم الفتوى:59922تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
9694، 5450، 29785.
واعلم أن من تمام توبتك أن تنخلع من رفقة السوء وأعوان الشيطان، وأن تفتش عن الشباب الصالحين رواد المساجد، فتنتظم في سلكهم وتعبد الله معهم وأد الفرائض كلها وأهمها الصلاة، ولتكن في جماعة، واقرأ القرآن بتدبر، وليكن لك فيه ورد ثابت يوميا، واذكر الله كثيرا، وحافظ على الأذكار الموظفة، وتجدها في حصن المسلم للقحطاني، وأكثر من سماع الأشرطة الإسلامية، وتجد كثيرا منها على موقع طريق الإسلام: www.islamway.com
والله أعلم .
59923
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الرشوة لإجراء عملية بمستشفى عمومي رقم الفتوى:59923تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال:
59926
فتاوى

(40/88)


عنوان الفتوى:دفن الشعر والأظافر سنة رقم الفتوى:59926تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال:
54190، وأما بقايا ملابس النساء والرجال فلا مانع من التخلص منها برميها في القمامة أو غيرها، فهي كغيرها من المخلفات.
والله أعلم.
59929
عنوان الفتوى:هل يعتبر الوسواس القهري من العيوب في النكاح رقم الفتوى:59929تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
يا شيخ فعلا جزاك الله خيرا على جوابك على أسئلتي فانأ صاحبة الفتوى رقم 59545 ولكن ما معنى أنه لو اشترط السلامة فلا بد أن أقول له فنحن عندنا أصلا يا شيخ في أي عقد زواج في مصر توجد فقرة مكتوبة وهذه الفقرة يمضي عليها المأذون بالموافقة أم لا وطبعا هذا بعد سماع الماذون الإجابة منا نحن الزوجين بنعم أم لا وهذه الفقرة ياشيخ نصها كالأتي ( أكدا كلا من الطرفين خلوهما من الامراض التي تجيز التفريق ) يعني لو ذكرنا نعم فنعم ولو ذكرنا لا فلا هل هذا يا شيخ هو اشتراط السلامة الذي ذكرته أم لا فهل أخبر من تقدم لي بالوسواس القهري أم لا مع أن الوسواس القهري هذا أتعبني جدا جدا جدا وكدر علي حياتي فعلا وأخاف أن أتعبه معي ؟ وما هي الأمراض التي تجيز التفريق المقصودة في عقد الزواج وأتمنى أن تقرأ الأسئلة التي أرسلتها لحضرتك من قبل لكي تعرف مدى وسوستي وقد ذكرت لحضرتك أرقام هذه الأسئلة والفتاوى في الفتوى رقم 59545 وأنا صاحبة السؤال أيضا رقم 264844و 264846و 265035 وكل هذه الاسئلة من شدة وسوستي أنا خايفة أن يكون ما بي هذا جنون لدرجة إني عندما قرأت العيوب التي يجب إخبار الخاطب بها ومن ضمنها الجنون قلت إذا لابد أن أخبره لأنه يمكن أن يكون ما بي فعلا جنون وأرجو أن ترد على سؤالي ولا تحلني على فتاوى أخرى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/89)


فالمتبادر من هذه الفقرة التي يتلوها المأذون عند العقد أن المقصود بها خلو الزوجين من العيوب الموجبة للخيار التي ينص عليها الفقهاء، وبالتالي فإن أي عيب ليس منها لا يجب ذكره ولو ظهر لا يثبت به الخيار. إلا إذا شترط الزوج سلامة الزوجة منه، ولو كان هذا الاشتراط ضمنيا كأن يصفها وليها بأوصاف فيجدها الزوج بعد ذلك خالية منها، فعندئذ يكون للزوج الخيار في فسخ النكاح أوالاستمرار فيه، قال خليل في مختصره بعد أن ذكر العيوب التي تقتضي الخيار قال: وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي، قال شارحه: معناه أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا، وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة، قاله ابن عبد السلام... انتهى. من مواهب الجليل المعروف بالحطاب.
ومن هذا يظهر للسائلة معنى اشتراط السلامة، والوسواس القهري لا يدخل في العيوب التي توجب الخيار وبالتالي فالنكاح صحيح ولو لم تخبري زوجك به، وأخيرا ننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس وقطعها. وراجعي لذلك الفتوى رقم: 10973.
والله أعلم.
59930
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من يصيبه الضرر بسبب غسل رجليه في الوضوء رقم الفتوى:59930تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال:
جدتي سيدة مسنة وقد أخبرها الطبيب بأنه إذا مس الماء قدمها لا بد من تنشيفه فورا لما يسببه لها من ألم شديد وأمراض فامتنعت عن غسل قدميها في الوضوء لأنها بسبب مرضها لا تصل يدها لقدمها فلا تستطيع تنشيفها إلا إذا وجد أحد معها وهو ما لا يتوافر لها وخاصة عند صلاة الفجر (فهي تعيش مع جدي وحدهما ونظرا لمرضه هو الآخر لا يستطيع الاستيقاظ للصلاة دائما حيث أنهما مسنان)، فما هو الحل هل تترك الوضوء وتتيمم، أم تترك غسل قدمها عند الوضوء، أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/90)


فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، ولم يكلفنا ما لا نطيق. وعليه، فإن على جدتك أن تغسل وجهها ويديها إلى المرفقين وتمسح على رأسها ثم تتيمم لأجل ترك غسل رجليها، هذا بناء على ما ذكرت من تضررها بغسلها دون المبادرة إلى التنشيف بإخبار الطبيب وهي لا تستطيع ذلك ولم تجد من يقوم به، فإذا وجدت من يقوم بذلك وجب عليها الوضوء كاملاً.
والله أعلم.
59931
عنوان الفتوى:مؤلفات في تاريخ العالم الإسلامي رقم الفتوى:59931تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
لو سمحت هل يمكن مدي بعناوين كتب حول الموضوعين
1 - سيرة حياة وأعمال الحسن والحسين وذريتهما
2 - تاريخ العالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام، الغاية من السؤال هو أني لا أريد الوقوع في فخ الكتب المنحازة لهذا أو لذاك وغير الصحيحة والموضوعة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أجمع ما صنف في تاريخ العالم الإسلامي من ظهوره وحتى العصر الحديث كتاب تاريخ العالم الإسلامي للشيخ محمود شاكر، وكتاب عجائب الآثار للجبرتي، ومن الكتب القديمة تاريخ الإسلام للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الخلفاء للسيوطي.
وستجد فيها ترجمة وافية للحسن والحسين، وللفائدة راجع كتاب سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب للدكتور علي محمد الصلابي.
والله أعلم.
59935
عنوان الفتوى:من شروط الشهادة رقم الفتوى:59935تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :

(40/91)


أود قبل أن أرسل سؤالي وبعد التقدم بالشكر الجزيل لكم إعلامكم بأن الفتوى التي سأحصل عليها منكم سأجعلها فتوى خاصة بي فقط وذلك لحساسية الموضوع وسؤالي جزاكم الله خيرا هو : أنا كنت مديرا قائما بكل أعمال الشركة وشريك أيضا بحصة الربع في شركة للمواد الغذائية اختلفت مع شريكي حول استكمال تسديده حصته من رأس مال الشركة وعند التصفية قرر الخروج على أن أجلب شريكا جديدا يدخل مكانه ويدفع له كل ما دفعه هو بالسابق أي بلا ربح ولا خسارة الذي حصل أنه وافق بالبداية وبعد عدة شهور وأثناء الاتفاق مع الشريك الجديد أتي شريكي السابق إلى مكتبي وطلب مني التخلي له عن الشركة بالكامل والخروج منها تماما بحجة أن كل النقود كانت منه وهو يعتبر صاحب الشركة الوحيد أخبرته بأن لي ربع الشركة كما هو متفق فرفض وطلب مني تسليم الشركة بالكامل بل وتحميلي كافة الخسارة المترتبة على مضي السنة الأولى للتأسيس وهنا أنا رفضت حيث إنني كنت أعتمد على القانون لأن حصتي مسجله في العقد وأخبرته بأني مستعد لترك الشركة مقابل حصتي وتبقى حصته ولكن الذي جرى أنه وبالاتفاق مع موظف يعمل عندي بوظيفة نائب مدير عام سرق شيكا موقعا على بياض موجود في الخزنة وباعه إلى شريكي السابق فكتب شريكي مبلغا أضعاف مضاعفه عن حصته تبلغ حوالي مليون ونصف مليون دولار أمريكي علما بأن الشركة بموجوداتها لاتساوي 300 ألف دولار وبتقديمه للشيك في الدولة التي أنا فيها حصلت على حكم ثلاث سنوات سجن مع الإبعاد وهذا من حوالي سنة وشهرين وقد حاولت معه بكل الوسائل للحل الودي حتى تركي له الجزء الكبير وهو حصتي ولم أطلب إلا رواتبي عن الإدارة فقط ولكنه رفض تماما علما بأنه تبجح أكثر من مرة وأمام موظفيه وأنا أعرف منهم موظفين بكيفية سرقة الشيك عن طريق موظفي ولكن كل الموظفين رفضوا أن يشهدوا معي بالمحكمة خوفا منه ومن قطع أرزاقهم فبالتالي أنا الآن بحاجة إلى شاهد معي ليشهد بسرقة هذا الشيك

(40/92)


فسؤالي هل يجوز لي أن أطلب من صديق لي الشهادة معي بما سمعوا به موظفي شريكي أي بصورة أوضح أن يقول صديقي ( أنا كنت ممن سمعت فلان وهو يتكلم عن كيفية سرقة الشيك عن طريق موظف محمد) علما بأنه حق وأنني يمكنني استماع تلك الشهادة من موظفي شريكي الذي اعترف امامهم شريكي بكيفية السرقة فأسمعه لهذا الصديق وهذا ليفك الله أسري وأنتهي من هذه المشلكه التي أنا واقع فيها منذ سنة وشهرين علما بانني متزوج قبل المشلكة بشهور فقط وهذا سبب لي المشاكل الكثيره والضرر النفسي لي ولزوجتي ولوضعي امام الناس ولمهنتي وشرفي المهني علما بان هذا الشريك اعتدى علي ايضا بالضرب والإهانة وأمام موظفيه ،فلا حل امامي الا بالشهود وعلما بانني حبيس منزلي وكل فترة اتنقل خوفا من المباحث التي تبحث عني باستمرار ولم أشاهد أهلي ولا بلدي منذ تلك الفتره وليس لي مورد رزق أصرف منه لعدم استطاعتي العمل وهذا الشاهد ( صديقي ) لن يقول إلا الحق ولكن بدل أن يقول سمعت فلانا والذي هو موظف عند شريكي لأن هذا لا ينفع في المحكمة سيقول أنا سمعت الشريك وهو يتباهى بكيفية سرقة الشيك افيدوني بالسرعة الممكنة جزاكم الله خيرا مع تقدير وضعي والضيق الذي ألم لي وكاد يخنقني وأنه يعتبر الباب شبه الوحيد لنجاتي مع العلم بأنني صادق والله خير الشاهدين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/93)


فإن الشهادة يجب أن تكون بحسب ما سمعه الشهداء، فإذا كان صديقك سمع فعلاً من غريمك هذا الكلام فله أن يشهد بما سمع، بل يجب عليه أن يشهد لأنه تتعين عليه هنا الشهادة لدفع الظلم والضرر عنك، كما قال تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة: 283}. وأما إذا لم يكن سمع من غيرك هذا الكلام فلا يحل له الكذب في الشهادة، إذ كيف يجوز له أن يقول سمعت من فلان كذا وكذا وهو لم يسمع منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه. اهـ.
والله أعلم.
59936
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج على المرأة في الصلاة بثوب أبيض رقم الفتوى:59936تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة أن يكون لباسها الخاص بالصلاة لونه أبيض علما أنه لن يراه غير محارمها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في أن يكون ثوب المرأة الذي تصلي فيه أبيض أو غير أبيض، وإنما يشترط أن يكون ساترا جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 4523، 39789.
والله أعلم
59937
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشعور بمراودة الابتسامة في الصلاة رقم الفتوى:59937تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال:
عندما أصلي أشعر أن الابتسامة تراودني دائما ما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشعورك بمراودة الابتسامة لك غير مبطل للصلاة، كما سبق في الفتوى رقم: 58179 ، ولكن ينبغي لك حمل النفس على الاتصاف بالخشوع أثناء الصلاة، وللتعرف على ما يعين على حصول الخشوع راجع الفتوى رقم: 9525.
والله أعلم.
59944
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك في ترك سجدة أثناء الصلاة رقم الفتوى:59944تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال:
59946

(40/94)


عنوان الفتوى:حكم ما تلف في يد المستأجر رقم الفتوى:59946تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
كانت لدي سيارة أجرتها لشركة وبعد انتهاء مدة الإيجار قامت الشركة بإرجاع السيارة بعد أن كشفت على السيارة وغيرت اللازم تغييره ، وبعد استلامي السيارة وجت طرفا ناقصا ولكنه لايوجد بالسوق ولكن ثمنه في المستعمل وليس جديدا يساوي أربعين دينار؟ فهل يجوز لي أخذ المبلغ ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز أخذ قيمة هذه القطعة يختلف باختلاف سبب إتلافها أو ضياعها، فإن كانت الشركة المستأجرة للسيارة تعدت المعتاد من الاستخدام أو فرطت في الأخذ بأسباب السلامة أو الحفظ مما نشأ عنه تلف هذا الجزء أوفقده. فيلزمها مثل ما أتلفت إن كان مثليا، أوقيمته إن لم يكن مثلياً، جاء في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.
وحيث حكمنا بالتفريط أو التعدي فإنه ينظر في هذه القطعة كم قيمتها على حالتها الراهنة؟ ثم يستحق صاحب السيارة مثل هذه القيمة، فإذا كانت قيمة المستعمل منها أقل من قيمتها التي قدرت بها فتدفع الشركة الفارق، وان كانت أكثر رد صاحب السيارة الزيادة للشركة.
والله أعلم.
59947
عنوان الفتوى:المدة التي ينال المرء فيها أجر كفالة اليتيم كاملا رقم الفتوى:59947تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
أريد أن أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين... هل كفالة اليتيم مرة واحدة فقط أي لمدة شهر أو شهرين تدخل في معنى الحديث ؟ وهل يأخذ أجرها كاملا؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/95)


فقد سبق ذكر فضائل كفالة اليتيم في الفتوى رقم: 3152، كما سبق بيان ما تتحقق به كفالة اليتيم في الفتوى رقم: 19537 والفتوى رقم: 31965، أما كفالة اليتيم فغايتها وأمدها إلى أن يستغني اليتيم عن الكفيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة . رواه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الهيثمي في المجمع ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال الحافظ في الفتح: فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمداً. اهـ. وعليه، فمن أنفق على يتيم شهرا أو شهرين ثم استغنى اليتيم عن النفقة بالبلوغ أو الغنى أو ما شابه حصل له أجر كفالة اليتيم، وأما إن كان اليتيم ما زال في حاجة إلى نفقة فلا يأخذ الكفيل حينئذ الأجر كاملا لظاهر الحديث السابق، إلا أن تكون النفقة قد قصرت به ولا يجد ما ينفقه على اليتيم، مع حرصه على النفقة فيكتب له الأجر كاملا ـ إن شاء الله تعالى ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف. رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه البخاري عن ابن عباس في سياق أطول، وروى عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيماً صحيحا. قال الحافظ في الفتح : هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود.اهـ.
والله أعلم.
59948
عنوان الفتوى:الذبيح إسماعيل أم إسحاق رقم الفتوى:59948تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :

(40/96)


هل هذا الحديث صحيح وهو موجود في موقع الأزهر، المعروف أن سيدنا إسماعيل هو الذبيح 2847- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ " إِنَّ جِبْرِيلَ ذَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ أَتَى بِهِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ ثُمَّ أَتَى بِهِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاخَ فَلَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ إِسْحَاقَ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ أَوْثِقْنِي لاَ أَضْطَرِبُ فَيَنْتَضِحَ عَلَيْكَ مِنْ دَمِى إِذَا ذَبَحْتَنِى فَشَدَّهُ. فَلَمَّا أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ نُودِىَ مِنْ خَلْفِهِ (أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ). {1/307}
معتلى 3340 مجمع 3/260
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم تخريج هذه الرواية في الفتوى رقم: 29273، وقد ضعفها الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. أما الذبيح فقد اختلف فيه علماء المسلمين ، فذهب بعضهم إلى أنه إسماعيل عليه السلام، وذهب آخرون إلى أنه إسحاق عليه السلام، والقول الأول هو الراجح كما أشرنا إليه بالفتوى رقم: 26532، 40594.
والله أعلم.
59949
عنوان الفتوى:مسألة الصلح عن المجهول بالمعلوم رقم الفتوى:59949تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :
33114.

(40/97)


وأما المسألة الثانية: فالمشروع للذين اختلط ملكهم وملك غيرهم من هذه الأبقار ونتاجها ولم يتميز بحيث أصبح ما يختص به كل منهم من هذه الأبقار مجهولا أن يتصالحوا ويقتسموا هذه الأبقار على قدر ما كان يملكه كل منهم منها، ويتوخوا الحق والعدل في ذلك، ويحلل كل منهم الآخر، وهذا الحكم داخل فيما يعرف عند العلماء بالصلح عن المجهول بالمعلوم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. قال في فتح القدير وهو حنفي: الصلح عن مجهول على معلوم جائز.
وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: (ويصح) الصلح (عن المجهول بمعلوم إذا كان) المجهول (مما لا يمكن معرفته) وقوله (للحاجة نصا) متعلق بيصح علة له (سواء كان) المجهول (عينا أو دينا، أو كان الجهل من الجانبين كصلح الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به، ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه، وكذا الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه.
ومما يستدل به على ذلك ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته -أو قال لحجته- من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول لأن الذي في ذمة كل واحد ههنا غير معلوم، وفيه أيضا صحة الصلح بمعلوم عن مجهول، ولكن لا بد مع ذلك من التحليل.
والله أعلم.
5995

(40/98)


عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالتلقيح الصناعي رقم الفتوى:5995تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1422السؤال : ماحكم الحمل بواسطة طفل الأنابيب في حالة أن أحد الزوجين لا يمكنه الحمل إلا بهذه الطريقة؟ وفي حالة أن الزوج لديه عدد محدود من الحيوانات المنوية هل يجوز حفظها في المستشفى في بنك خاص من أجل الحمل في المستقبل بمشيئة الله؟ وهل يجوز تلقيح بويضات الزوجة وحفظ البويضات الملحقة في المستشفى للحمل في المستقبل بمشيئة الله؟ وهل في حالة أن المستشفى يسأل الشخص في حالة رغبته في أكثر من ولد أو أن يكون جنس المولود ذكراً أو أنثى هل يجوز ذلك ؟ على الرغم من أن الأطباء يقولون أن كل هذا يتم بمشيئة الله وأنهم يستخدمون العلم الذي سخره الله لهم.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
1- فإن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى بطفل الأنبوب له صور متعددة، منها الجائز ومنها المحرم، ومن ذلك: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي ـ بشروط فيزيائية معينة ـ حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب. الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين.

(40/99)


فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم وفق بعض الضوابط الشرعية، يأتي ذكرها، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر).
وهذه الشرائط هي ما جاء في نص القرار:
(أ ) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف.
(ب ) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها انزعاجاً، يعتبر ذلك غرضا مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى).
وقرر المجمع أيضا (أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي). كما صدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1407هـ يتضمن جواز هذا الأسلوب من أساليب التلقيح الصناعي.
وأما المانعون من إجراء هذه العملية، فقد انبنى موقفهم على أمرين:

(40/100)


الأول: الخوف من إنجاب أطفال مشوهين، أو أن يكون للعملية آثار على المولود والحمل والأم.
الثاني: هو إمكانية الشك الكبيرة في نسبة الولد، والتي سيجعل أمرها تابعاً لقول الطبيب الذي سيقرر أنه أجرى التلقيح بين بذرتي الزوجين، وهذا يفسح مجالاً للشك بأن الطبيب قد غلط بين وعاء وآخر، أو أنه قد ساير رغبة المرأة الراغبة في الأمومة لأمر ما، فيهيئ لها الجنين المطلوب في المختبر من بويضة سواها، أو من نطفة ليست للزوج.
ولهذا لابد من البحث عن طبيبة موثوق بها.
2- إذا كان الزوج لديه عدد محدود من الحيوانات المنوية، وأراد حفظها في المستشفى في بنك خاص من أجل التلقيح بها في المستقبل، فهل يجوز له ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، فمنهم من رأى جواز ذلك على أن يتم التلقيح في حياة الزوج فقط، ومنهم من أجاز التلقيح بعد وفاة الزوج وقبل انتهاء العدة، ومنهم من منع الاحتفاظ بالحيوانات المنوية مطلقاً، ورأى التخلص من الفائض بعد التلقيح.
وهذا الخلاف جار أيضا في الاحتفاظ ببويضات الزوجة قبل تلقيحها وبعده، ووجه المنع هو: عدم الاطمئنان لبقاء الحيوان المنوي أو البويضة الملقحة في بنوك الأجنة، فثمة احتمالات قوية لاختلاطها، أو العبث بها، أو الأخذ منها لينتفع بها الغير، مما يوقع الإنسان في الإثم، أو يعرض نسبه للاختلاط.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نص القرار:
1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة.
2- إذا حصل فائض من البويضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجوه ـ تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

(40/101)


3- يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع) انتهى.
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن يرجو شفاءه ومعافاته، وأن يعلم أن الفرج من عنده، وكم من أناس لجأوا إلى التلقيح الصناعي ثم عافاهم الله، ورزقهم من فضله دون حاجة إلى التلقيح.
4- ولا حرج في طلب الزوج أو الزوجة أن يوضع في رحمها أكثر من بييضة ملقحة، رغبة في الحمل بأكثر من ولد.
كما أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى، فإن بعض الناس تلهيه هذه الأسباب المادية المتقدمة عن مسببها وموجدها وهو الله تعالى، ويتعلق قلبه بالمخلوق، وينسى الخالق، ويظن أنه تمكن من التغلب على العقم، بل واستطاع تحديد نوع الجنين، وقد يبتلى هذا الصنف من الناس، بالحرمان من هدفه ومقصوده، فلندع أمر الجنين ونوعه إلى الله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، فقد يكون في الأنثى من الخير ما لا يكون في الذكر، وقد يكون العكس، وإنما يسأل العبد ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، كما قال تعالى: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) [الفرقان: 74].
وليعلم أن من أسباب الحصول على الولد طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) [نوح: 10-12]. والله أعلم.
59954
عنوان الفتوى:الميل إلى إحدى الزوجتين وأبنائها رقم الفتوى:59954تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال :
1465، 36473.
والله أعلم.
59957
عنوان الفتوى:حكم تولي المرأة القضاء والوزارة رقم الفتوى:59957تاريخ الفتوى:04 صفر 1426السؤال :

(40/102)


هل القضاء و الوزارة في الإسلام أصلا من مهام الخليفة وله أن يوكل ويستعمل من ينوب عنه فيهما؟ أم هي منصب مستقل بذاته ؟ أولا: هذا السؤال هدفه الأول إثبات إذا كان منع المرأة من الخلافة العظمى يجري حكمه على هذين المنصبين أيضا إذا تمسك المعارض بأن نص حديث أبي بكرة فقط في الخلافة العظمى وإثبات أن هذين المنصبين أصلا من مهام خليفة المسلمين ولكن لما اتسعت رقعة الأرض استناب عليهما في كل قطر أحدا من جهته. ثانيا:هل يجوز الاستدلال على ما قلنا خصوصا في منصب القضاء بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ) فقد بين هنا أن منصب القضاء من مهام أنبياء بني اسرائيل وأنه عندما انتهت فترتهم انتقل المنصب للأحبار يحكمون بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومثيله قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ( إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس ) فالقضاء من مهام الرسول أولا قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون) فقد دل أن الخليفة يقوم مقام النبي في منصب القضاء في أمة الإسلام قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (إنا نولي رجالا على أمور مما ولانا الله ) الحديث. أولا دل أنه لا يولي إلا رجالا وهذا ثابت عنه يقينا أنه ما استعمل امرأة قط. ثانيا قوله (أمور مما ولانا الله ) يدل أنه هذه الأمور هي من ولايته على أمور المسلمين ويستعمل ويستنيب عليها من يصلح من الرجال أخيرا أعلم أني أطلت عليكم ولكن أردت أن أعرف رأيكم وأن تزيدوني وتقرروا هل هو منصب مستقل أم فرع من الخلافة؟
بارك الله لكم وفيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/103)


فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرآن" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل

(40/104)


عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن

(40/105)


الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى.
والله أعلم.
5996
عنوان الفتوى:حدود الاستثمار المشروع في الشركات التجارية رقم الفتوى:5996تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز وضع مبلغ معين في شركة تجارية والاستفادة من فوائدها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الأمر جائز إذا كانت هذه الشركة تنشط في مجال مباح، كإيراد وتصدير البضائع المأذون فيها شرعاً، أو شرائها وبيعها محلياً، أو بناء المساكن والمرافق العامة، أو الأعمال المصرفية المضبوطة بالضوابط الشرعية، أو نحو ذلك من مجالات الاستثمار الجائزة، وكانت في نفس الوقت لا تتعامل بالربا ولا تودع أموالها في بنوك ربوية، وكان ما تدفعه للمستثمرين فيها أرباحاً وليس فوائد بالمعنى المصطلح عليه الآن في عالم المال والأعمال. أما إن أختل شيء من هذه الشروط فلا يجوز وضع المال فيها ولا الاستثمار عندها، لما يترتب على ذلك من المساهمة فيما حرم الله تعالى، واكتساب المال من غير حله. والمسلم يجب عليه أن يكون حريصاً على إطابة مكسبه، لمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك، كما في سنن الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه".
والله أعلم
59962
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بثياب متسخة بفضلات الدجاج رقم الفتوى:59962تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال :

(40/106)


أنا أعمل عاملا في الدواجن وأحيانا تصبح ملابسي متسخة بنجاسة الدجاج ولا أجد أحيانا الملابس لكي أغير ملابسي لكي أصلي فهل يجوز الصلاة بهذه الملابس المتسخة للضرورة وذلك تفاديا لتأخير الصلاة.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه خلاف بين العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 23023، واخترنا قول القائلين بالطهارة.
وعليه، فإذا كانت ثيابك متسخة بسبب خرء الدجاج ورجيعه فإنها طاهرة، وتصح الصلاة بها مع أن الأفضل الصلاة بثوب نظيف تعظيما لهذه العبادة العظيمة. وإن كانت الثياب متلطخة بالدم المسفوح وهو الخارج عند الذبح فإنها نجسة، وراجع أيضا الفتوى: 26802. وفي حال كون ثيابك كلها نجسة وليس من بينها ثوب طاهر ساتر للعورة، فإن استطعت غسل ما يستر عورتك قبل خروج وقت الصلاة وجب عليك ذلك وصليت بثوب طاهر. فإن لم تستطع وخفت خروج وقت الصلاة صليت بثوبك النجس، ومن أهل العلم من يقول بإعادة تلك الصلاة بعد ذلك عند وجود ثوب طاهر، وراجع تفصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: 44652.
والله أعلم.
59965
عنوان الفتوى:حقيقة عهد أبي بكر لعمر بالخلافة رقم الفتوى:59965تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال :
59973
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التكسب من محل للعب الورق رقم الفتوى:59973تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال:
حكم لعب الورق والجلوس للتفرج عليه، حكم كسب صاحب مقهى يلعب فيها ورق، حكم المزاح مع النساء والفتيات اللاتي لا تربطنا بهن قرابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/107)


فلا يجوز لعب الورق أو الجلوس للتفرج عليه إذا تضمن محظوراً شرعياً مثل أن يكون اللعب على مال -القمار- أو يؤدي إلى تضيع الصلاة، أو يكون سبباً لإثارة العداوة والبغضاء ونحو ذلك، فإذا خلا من هذه المحظورات وغيرها فهو جائز مع الكراهة، لما فيه من تضييع الأوقات في غير فائدة.
وحكم كسب صاحب المقهى تابع لحكم اللعب فحيث، جاز اللعب فالكسب حلال وإلا حرم.
وأما حكم المزاح مع النساء والفتيات الأجنبيات فهو حرام، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد، وراجع للأهمية الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020، 14524، 41821، 38684، 39117، 9431.
والله أعلم.
59975
فتاوى
عنوان الفتوى:تعليم الرجال النساء علم التجويد رقم الفتوى:59975تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال:
أريد أن أسألكم هل يجوز أن أعلم التجويد لبنات في مثل عمري علما بأني شاب قد جاوزت العشرين ودارس لعلم التجويد, وعلما بأن الأخوات ليس لهم شيخ ولا امرأة تدرسهم، أن كان ذلك جائزا فما هي شروطه؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، فلا مانع شرعاً أن يعلم الرجل النساء خصوصاً إذا لم توجد امرأة تعلمهن.
أما إذا لم تؤمن الفتنة أو لم يكن هناك التزام بالآداب الشرعية، فلا يجوز للرجل أن يعلم النساء لما في ذلك من ارتكاب المحرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16374، 37692، 54191.
والله أعلم.
59979
عنوان الفتوى:إدراج الآيات القرآنية في التخاطب مع الناس رقم الفتوى:59979تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :

(40/108)


هناك من الناس من يستخدم الآيات القرآنية في درج الكلام كأن يطرق أحدهم الباب فيجيب (ادخلوها بسلام) أو يسأل عن شيء فيقول (وما تلك بيمينك يا موسى) أو يعطي شيئا فيقول( يا يحيى خذ الكتاب بقوة) فما حكم ذلك.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 23259.
والله أعلم.
5998
عنوان الفتوى:حكم السوائل التي تخرج من فرج المرأة بعد الغسل. رقم الفتوى:5998تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بعد أن تقوم زوجتي بغسل الجنابة وبعد فترة من الزمن تخرج منها سوائل فهل تحتاج إلى إعادة الغسل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الذي يوجب غسل الجنابة هو: الجماع، أو التقاء الختانين ولو بدون إنزال، وخروج المني بشهوة في يقظة أو في احتلام فقط. فإذا اغتسلت زوجتك من الجنابة ثم خرجت منها سوائل فلا تعيد الغسل، لكن هذه السوائل الخارجة منها تنقض الوضوء، فعليها إعادة الوضوء .
والله أعلم.
59980
عنوان الفتوى:فتور الوحي بعد موت ورقة بن نوفل رقم الفتوى:59980تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال :
لماذا انقطع الوحي بعد موت ورقة بن نوفل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/109)


فإن الوحي لم ينقطع نهائيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المشار إليها وإنما فتر كما هو التعبير في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. وقد ظل الملك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا ينزل بالقرآن ولهذا جاء في الأحاديث" ثم فتر الوحي" أي تأخر نزول القرآن في تلك الفترة، وفي آخر الحديث البخاري: فحمي الوحي وتتابع.. . قال الحافظ في الفتح: أي جاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور، إذ لم ينته إلى انقطاع كلي.. فيوصف بالضد وهو البرد. ولعل الحكمة من فتور الوحي وعدم إنزال القرآن في تلك الفترة هو تشويق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أكثر حماسا واستعداد لتلقي القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى بعد ما ذاق طعمه ووجد حلاوته والأنس به والاطمئنان إليه حتى يتحمل في تبليغه وتلقيه المشاق العظيمة. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 37834.
والله أعلم.
59981
عنوان الفتوى:حكم مخالفة الإجماع بدعوى اتباع القرآن والسنة رقم الفتوى:59981تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال :
هل نحذر من عالم يقول إن العلم يؤخذ من القرآن والأحاديث فلا تعتبر عنده فتاوى العلماء الأولون ولا أقوالهم بل ويعتبر من يأخذ بأقوالهم مقلدا مخالفا لسنة رسول الله، فيأتي بفتاوى كثيرة مخالفة لما عليه إجماع العلماء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/110)


فالأصل أن يتبع المسلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعتبر بأقوال أهل العلم الأولين وخاصة الأئمة الكبار، فإنهم لم يتعمدوا مخالفة الدليل. وعلى العامي أن يقلدهم في ذلك لأن أكثر المسائل الفرعية غير منصوصة في القرآن الكريم، أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع فيما لم يرد فيه نص من نصوص الوحي إلى الإجماع أو القياس، ولا يعرف ذلك إلا باقوال أهل العلم. وإجماع الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.. فلا يجوز للمسلم أن يخالف الإجماع المتفق على أنه إجماع.
وأما من ثبتت عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو في آية محكمة فلا يجوز له العدول عنها أو الأخذ بقول أحد كائنا من كان من العلماء الكبار أو من غيرهم، فقد نص على ذلك العلماء، ونقل عن كبار الأئمة بألفاظ مختلفة وهو مقتضى قول الله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ {الأعراف: 3}. فلا يجوز للمقلد وأحرى غيره أن يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولم يذكر السائل أنموذجا من الفتاوى التي خالف فيها العالم المذكور إجماع العلماء لنعرف أي نوع من الإجماع يقصد السائل الكريم. وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 4145، 6787.
والله أعلم.
59982
عنوان الفتوى:الجزية من محاسن الإسلام رقم الفتوى:59982تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال :
ما هي الجزية، وهل تعني أن الغني الذي يستطيع أن يدفع يكون قد برئ من العقاب ويستمر فيما هو عليه، والفقير الذي لم يستطع مجبر على العقاب أو القبول ما هو مطروح، ألم يخالف ذلك الآية الكريمة (لكم دينكم ولي دين)، و إن الدين لم يكن بالسيف، أو القبول بالدين بالإكراه وليس بالقناعة، لذا يرجى تفسير الجزية بالدليل القرآني أو الحديث الشريف؟ وجزاكم الله ألف خير، وشكراً.
الفتوى :

(40/111)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة، قال القرطبي إنها مشتقة من جزى يجزى إذا كافأ عَمَّا أسدى إليه فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن، وهي إنما تؤخذ من الحر البالغ العاقل المقاتل عند القدرة على دفعها، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والعبيد والمجانين والشيوخ الهرمين ولا من العاجز عن دفعها فقد أعفى عمر منها يهوديا فقيراً وجده يسأل، وهي من محاسن الإسلام فقد كان ملوك الروم يأخذون من العاملين نصف إنتاجهم، وأحياناً يغتصبون منهم مالهم بغير حد، فجاء الإسلام وأخذ منهم ديناراً واحداً كما في حديث الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً. والحديث صححه الألباني.
ثم إن فرض الجزية عليهم لا يعني إكراههم على الإسلام، فإنه لا إكراه في الدين، كما في الآية، وكما في المصنف لعبد الرزاق: كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ومن كره الإسلام من يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية.
ولكنها فرضت عليهم مقابلة لحماية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم على ذلك، وقد كان الصحابة عندما يخافون الخطر على أهل الذمة يردون إليهم ذمتهم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1672، 8520، 6052، 14614، 39284.
والله أعلم.
59986
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام الآيات القرآنية بدلا عن العبارات الدارجة رقم الفتوى:59986تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال:
هناك من الناس من يستخدم الآيات القرآنية في درج الكلام كأن يطرق أحدهم الباب فيجيب (ادخلوها بسلام) أو يسأل عن شيء فيقول (وما تلك بيمينك يا موسى) أو يعطي شيئا فيقول( يا يحيى خذ الكتاب بقوة) فما حكم ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/112)


فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 23259.
59988
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ العامل مال للأكل من جهة العمل دون علمها رقم الفتوى:59988تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال:
السؤال: أنا مسؤول في شركة وأعمل ساعات طويلة مع مجموعة من الموظفين، ما حكم صرف بعض النقود للأكل أو الشرب لكن بدون علم صاحب المال، مع العلم بأن ساعات العمل طويلة في الشركة وأنا مسؤول الشركة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صرف تلك النقود لا يسمح به نظام العمل ولوائحه، ولم يكن بطيب نفس من المالك فلا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل ورد هذه النقود -ولو بطريقة غير مباشرة- إلى جهة عمله، وراجع الفتوى رقم: 14889.
والله أعلم.
59990
عنوان الفتوى:سبب عدم قبول شهادة المرأة في الزنا رقم الفتوى:59990تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
لماذا لا تقبل شهادة المرأة في الزنى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/113)


فإن أحكام الشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكم ومصالح العباد في العاجل والآجل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وعلى المسلم أن يمتثل أمر الله تعالى ويسلم بحكمه سواء علم الحكمة من ورائه أو لم يعلمها؛ كما قال سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ..{الأحزاب: 36}. والزنا من أقبح الجرائم، والفضيحة فيه أشنع، ولهذا شدد الإسلام الشهادة عليه صونا للأعراض وطلبا للستر، فلم تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال عدول، يشهدون بصراحة شهادة لا تحتمل غير ارتكاب الجريمة، فإن اضطربت أقوالهم أو بعضهم، أو احتملت غير فعل الجريمة أقيم عليهم حد القذف وأسقطت شهادتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}. وقال العلامة خليل في المختصر: وللزنا واللواط أربعة بوقت ورؤية اتحدا.
إذن فهذا الأمر يحتاج إلى تثبت وتدقيق وتترتب عليه أمور كبيرة، وطبيعة المرأة الجبلية لا تتحمل -في الغالب- التركيز والتدقيق، وخاصة أمام المشاهد المثيرة والأمور الصعبة. ولعل هذا ـ والله أعلم ـ هو سبب عدم قبول شهادتها في مثل هذه الأمور صونا لكرامتها واعترافا بخصائصها وما هو أنسب لها. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48031.
والله أعلم.
59997
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب من تيقن خيانة الزوجة رقم الفتوى:59997تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال:
28080.
والله أعلم
60003
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يوزع الربح بين الشركاء رقم الفتوى:60003تاريخ الفتوى:05 صفر 1426السؤال:
59764 والفتوى رقم: 42627 وراجع الجواب: 30130 مع ما فيه من إحالات.
والله أعلم.
60007

(40/114)


عنوان الفتوى:الطريق إلى الدعوة في ضوء الكتاب والسنة رقم الفتوى:60007تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
38979، 30150، 53349.
والله أعلم.
60009
فتاوى
عنوان الفتوى:منزلة الصبر لا تعادلها منزلة رقم الفتوى:60009تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال:
27841، 28728.
والله أعلم.
6001
عنوان الفتوى:ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها. رقم الفتوى:6001تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من روى هذه الأحاديث وما صحتهاعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد. رواه الطبراني وابن حبان عن معاذ وحديث لايرد القدر إلاالدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة.0رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة
وماهو الرد على ماجاء من بدع في النصف من شعبان
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما ما سألت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد.
فرواه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان مع خلاف يسير في آخره وهو أن في رواية البيهقي " ويؤخر أهل الحقد كما هم"
وحكم عليه الإمام ابن الجوزي بالوضع في كتابه العلل المتناهية، ونقل قوله الحافظ ابن حجر وأقره.
أما رواية الطبراني وابن حبان عن معاذ فقد قال فيها المنذري في الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به، وهي: "يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"

(40/115)


لذلك استحب بعض الفقهاء قيام هذه الليلة لتعرض المؤمن إلى رحمة الله ومغفرته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن طوائف من السلف كانوا يقومونها، وإنما كره بعض السلف الاجتماع لها في المسجد، وعدوا ذلك من البدع. أما ما يفعله كثير من المسلمين من إحداث صلاة فيها بعدد مخصوص وقراءة مخصوصة فهو بدعة محدثة. يقول الإمام النووي: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب، وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل . اهـ. من المجموع.
والحديث الذي أشار إليه رحمه الله هو ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى في هذه الليلة خمس عشرة من شعبان مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك، ثلاثون يبشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان" وهو حديث باطل، كما قال الإمام النووي رحمه الله.

(40/116)


فينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة في هذه الليلة بقيامها، والتخلي عن الشرك أكبره وأصغره، والصفح عن إخوانه حتى ينال هذا الفضل، ويجب عليه اجتناب المحدثات: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة" فهما حديثان دمجا مع بعضهما في حديث واحد، الحديث الأول: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه البزار والحاكم عن عائشة، وفي إسناده: زكرياء بن منظور وهو متروك، ورواه البزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه، وقال لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.
قلت: وإبراهيم بن عراك هذا قال فيه ابن معين: ابن خثيم بن عراك كان الناس يصيحون به لا شيء، وكان لا يكتب عنه، سألت عنه أبازرعة فقال: منكر الحديث روى عدة أحاديث منكرة، وقال النسائي: متروك، فالحاصل أن الحديث ضعيف من طريقيه. والله أعلم
الحديث الثاني: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر" رواه الترمذي، وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن ثوبان مثله، وزاد "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" ذكر ذلك الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وهذا يعني أنه حسن، والله أعلم.

(40/117)


ومعنى الحديث -والعلم عند الله- أن الدعاء من جملة الأسباب التي رتب الله على فعلها مسببات، فهو سبب لجلب النفع ودفع الضر، فالدعاء بحصول الولد مثلاً هو: من جملة الأسباب الأخرى لحصوله، وكذلك بالشفاء والنجاة وغير ذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا يرد القضاء إلا الدعاء" هو المبالغة، لبيان عظمة نفعه بين جملة الأسباب المادية الأخرى، حتى كأنه يدفع القضاء المبرم، أو يقال إن المرء ربما يفعل أفعالاً توجب العقوبة فيوشك أن تقع به فيدعو الله فيرفعها، فالعقوبة مقدر وقوعها بعدم الدعاء، فلما دعا رفعت فكأن ذلك بمثابة رد القضاء.
والله أعلم.
60011
عنوان الفتوى:قول أحبك في الله وهو الثابت عن الصحابة فمن بعدهم رقم الفتوى:60011تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
60012
عنوان الفتوى:الصليب والشعارات التي ترمز إلى الآلهة رقم الفتوى:60012تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
niek\" أفتونا مأجورين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصليب هو العلامة التي تشير إلى إنسان مصلوب فتكون من عمودين متقاطعين أحدهما رأسي والآخر عرضي، ويكون جزء العمود الرأسي من أعلى أقصر منه من الأسفل، لكن الآن ترسم مستوية الأطراف كعلامة الصليب الأحمر، هذا هوالأصل في رسم الصليب، ولكن في كثير من الأحيان يزيدون على العمودين ويرسمون نقوشا عند الأطراف، وراجع الفتوى رقم: 58010.
أما الضابط في الشعارات فهو أن لا تكون منافية لعقيدة المسلم كأن تكون رمزا لديانات أخرى أو لآلهة مزعومة مثل علامة (niek) التي ترمز لآلهة النصر عند الإغريق، فإن كانت كذلك فلا يجوز للمسلم ارتداء الملابس التي تحمل الشعارات، وراجع الفتويين: 57846، 5810.
والله أعلم.
60013
عنوان الفتوى:الصحيح أن يقال مبارك، ولا يقال مبروك رقم الفتوى:60013تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :

(40/118)


ما الفرق بين كلمة مبارك ومبروك وهل كلمة مبروك لا يصح قولها لكونها اسما من أسماء الشيطان
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم فرقا في المعنى بين الكلمتين، ولا نعلم ما يفيد أن مبروك من أسماء الشيطان، إلا أننا ننبه إلى أن كلمة مبروك ليست من اللغة العربية الفصحى، وإنما هي لهجة، واللغة الفصحى هي مبارك، وذلك لأن فعل هذه المادة هو بارك الرباعي، وقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج فقال: بارك الله لك، وأولم ولو بشاة. رواه البخاري ومسلم.
واسم المفعول من فاعل الرباعي هو مفاعل كما قال ابن مالك، فالقياس أن يقال مبارك، ولا يقال مبروك.
وقد وردت كلمة مبارك في السنة كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه.
والله أعلم.
60018
عنوان الفتوى:دعاء الامتحانات والمذاكرة رقم الفتوى:60018تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :

(40/119)


ما حكم قول دعاء المذاكرة قبل البدء بالمذاكرة، وهذا هو نص الدعاء الذي أذكره دعاء الامتحانات (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير... تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب... يا رب.. يا رب... يا أرحم الراحمين... اللهم أدعوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم... البر الرحيم الحي القيوم الرحمن المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أدعوك, يا رب وأستغفرك وأتوب إليك أدعوك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم... اللهم... يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, افتح علي فتوح العارفين بفضلك, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا, اللهم أني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض, يا معلم سيدنا إبراهيم علمني ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني, اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني... اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم... ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي... يا رب... كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد فبفضلك أولا.. لا بجهدي واجتهادي فقط... فلك الحمد ولك الفضل والثناء الحسن... اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي ورضني بما قضيت لي... اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي... اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني

(40/120)


إلى نفسي طرفة عين، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي, أمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي ذنبي وثبت رجائي وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحد غيرك، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته, يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدعاء وإن لم يرد في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة لا حرج في الدعاء به، فالله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186}.
فكل أمر أراد العبد تيسيره فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وليخلص في ذلك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18172، 57083، 8563.
والله أعلم.
6002
عنوان الفتوى:ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها. رقم الفتوى:6002تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من روى هذه الاحاديث وما صحتهاعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يطلع ربنا ليلة ا
لنصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد.رواه الطبراني وابن حبان عن معاذ وحديث لايرد القدر إلاالدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة.0رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة
وماهو الرد على ماجاء من بدع في النصف من شعبان
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/121)


فأما ما سألت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد.
فرواه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان مع خلاف يسير في آخره وهو أن في رواية البيهقي " ويؤخر أهل الحقد كما هم"
وحكم عليه الإمام ابن الجوزي بالوضع في كتابه العلل المتناهية، ونقل قوله الحافظ ابن حجر وأقره.
أما رواية الطبراني وابن حبان عن معاذ فقد قال فيها المنذري في الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به، وهي: "يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"
لذلك استحب بعض الفقهاء قيام هذه الليلة لتعرض المؤمن إلى رحمة الله ومغفرته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن طوائف من السلف كانوا يقومونها، وإنما كره بعض السلف الاجتماع لها في المسجد، وعدوا ذلك من البدع. أما ما يفعله كثير من المسلمين من إحداث صلاة فيها بعدد مخصوص وقراءة مخصوصة فهو بدعة محدثة. يقول الإمام النووي: الصلاة المعروفة بصلاة بالرغائب، وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب، وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل . اهـ. من المجموع.
والحديث الذي أشار إليه رحمه الله هو ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى في هذه الليلة خمس عشرة من شعبان مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك، ثلاثون يبشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان" وهو حديث باطل، كما قال الإمام النووي رحمه الله.

(40/122)


فينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة، والتخلي عن الشرك أكبره وأصغره، والصفح عن إخوانه ، ويجب عليه اجتناب المحدثات: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة" فهما حديثان دمجا مع بعضهما في حديث واحد، الحديث الأول: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه البزار والحاكم عن عائشة، وفي إسناده: زكرياء بن منظور وهو متروك، ورواه البزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه، وقال لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.
قلت: وإبراهيم بن عراك هذا قال فيه ابن معين: ابن خثيم بن عراك كان الناس يصيحون به لا شيء، وكان لا يكتب عنه، سألت عنه أبازرعة فقال: منكر الحديث روى عدة أحاديث منكرة، وقال النسائي: متروك، فالحاصل أن الحديث ضعيف من طريقيه. والله أعلم
الحديث الثاني: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر" رواه الترمذي، وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن ثوبان مثله، وزاد "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" ذكر ذلك الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وهذا يعني أنه حسن، والله أعلم.

(40/123)


ومعنى الحديث -والعلم عند الله- أن الدعاء من جملة الأسباب التي رتب الله على فعلها مسببات، فهو سبب لجلب النفع ودفع الضر، فالدعاء بحصول الولد مثلاً هو من جملة الأسباب الأخرى لحصوله، وكذلك بالشفاء والنجاة وغير ذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا يرد القضاء إلا الدعاء" هو المبالغة، لبيان عظمة نفعه بين جملة الأسباب المادية الأخرى، حتى كأنه يدفع القضاء المبرم، أو يقال إن المرء ربما يفعل أفعالاً توجب العقوبة فيوشك أن تقع به فيدعو الله فيرفعها، فالعقوبة مقدر وقوعها بعدم الدعاء، فلما دعا رفعت فكأن ذلك بمثابة رد القضاء.
والله أعلم.
60020
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص بعض المسجد لانتظار السيارات والاجتماعات رقم الفتوى:60020تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال:
توجد هناك أرض موقوفة لبناء مسجد وبعد هدمه تم تجديده وبناؤه من 3 طوابق هل يجوز أن نخصص الطابق الأرضي مكان انتظار للسيارات وقاعة للاجتماعات، وهل تصير الأرض الموقوفة لبناء المسجد مسجدا بعد إزالته من حيث حرمتها وتأخذ حكم المسجد أم تبقى هي موقوفة لبناء المسجد فحسب، وذلك على مذهب الإمام الشافعي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وقف أرضا للصلاة فإنها تصير مسجدا بمجرد وقفها سواء بنيت أم لا، فيجوز الاعتكاف فيها وتندب التحية عند دخولها ويحرم مكث الجنب والحائض فيها لأن المسجد هو ما وقف للصلاة ولو بنيت ثم هدمت فإنها تبقى مسجدا بعد انهدام البناء الذي بني عليها، كما هو الحال في السؤال.

(40/124)


وأما جعل الدور الأول منها مواقف للسيارات أو قاعات للاجتماعات ونحو ذلك ففيه وجهان عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ،المعتمد منهما عدم الجواز، لما في ذلك من تغيير الوقف، واستثنوا ما إذا شرط الواقف ذلك عند وقفه، والوجه الثاني الجواز، وإن لم يشرط ما دام في ذلك مصلحة للموقوف عليهم لأن في ذلك عودا عليه بزيادة الأجر الذي قصده من الوقف، وإليك كلام أئمة الشافعية في هذه المسألة، قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: والأصح أن قوله.... جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا. انتهى، يعني أن قوله هذا وقف صريح وبه تصبح مسجدا ويؤكد ذلك قوله في المجموع: قال الشافعي في الأم: إذا نذر اعتكافا ثم دخل مسجدا فاعتكف فيه ثم انهدم المسجد، فإن أمكنه أن يقيم فيه أقام حتى يتم اعتكافه، وإن لم يمكنه خرج، فإذا بني المسجد عاد وتمم اعتكافه، هذا نصه، قال أصحابنا: إن بقي موضع يمكن الإقامة فيه أقام ولا يجوز أن يخرج إن كان اعتكافا منذورا، وإن لم يبق منه موضع تمكن الإقامة فيه خرج فأتم اعتكافه في غيره من المسجد، ولا يبطل اعتكافه بالخروج، لأنه لحاجة. انتهى.
وقال الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمه الله في حاشيته على تحفة الطلاب: ولا يباع موقوف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته إدامة للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد. انتهى.

(40/125)


وعليه فما دامت الأرض المذكورة موقوفة مسجدا فيصح الاعتكاف فيها، ويندب التحية عند دخولها، ولا يصح جعل الطابق الأرضي منها مواقف للسيارات أو قاعات للاجتماعات أو غير ذلك على المعتمد في المذهب لأنه يغير الوقف ما لم يكن الواقف قد شرط ذلك عند وقفه، قال الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتاوى: وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف، وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين، قال الشيخان: وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس، وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس، سواء أكان يسيرا أو كثيراً، وسواء اقتضته المصلحة أم لا، وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا، والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى... انتهى.

(40/126)


وفي وجه أن ذلك يجوز للمصلحة وقد أفتى به أحد علماء الشافعية في هذا العصر وهو الشيخ عمر بن حامد الجيلاني حفظه الله جوابا عن سؤال ورد عليه حاصله أن السائلين يريدون تجديد بناء مدرسة وجعل الدور الأسفل منها دكاكين تعود غلتها للمدرسة فأجاب بأن في المذهب وجهين المعتمد منهما المنع، ثم اختار الوجه الآخر القائل بالجواز نظرا للمصلحة وتطلع الواقفين إلى ما فيه زيادة الأجر وإن لم ينصوا عليه عند الوقف ،وهذا نص كلامه بتصرف يسير: فقهاء السادة الشافعية يمنعون تغيير مسمى الوقف عن هيئته تغييرا يؤدي إلى زوال اسمه وجنسه ويمثلون لذلك بتغيير الأرض الموقوفة إلى بستان، ويستثنون من ذلك المنع إذن الواقف للناظر بأن يفعل ما فيه المصلحة للوقف فيجيزون حينئذ التغيير هذا معتمدهم غير أن عددا منهم يرى جواز التغيير إذا اقتضته مصلحة الوقف بل مصلحة المسلمين وإن لم يأذن بذلك الواقف وقالوا إن أغراض الواقفين ينظر إليها وإن لم يصرحوا بها من حيث إن غرضهم زيادة الربح ونماؤه لتعظم المثوبة للواقف وتكثر حسناته ويتضاعف انتفاع الموقوف عليهم بالوقف وهي أغراض يسعى إليها الواقفون ويرتضونها ولذا كان بعض الواقفين يكتب في صيغة وقفه: وعلى الناظر فعل ما فيه النماء والمزيد للغلة وقد نقل الشيخ ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى كلاما للأذرعي قال فيه: وللأذرعي في مسألة تغيير معالم الوقف اختيار ذكره في موضع آخر من توسطه فلا بأس بذكره ليستفاد، قال القاضي: لو أرادوا أن يغرسوا في أرض الوقف هل لهم ذلك؟ يحتمل وجهين: أحدهما لهم ذلك، والثاني لا يجوز لأن فيه تغيير شرط الواقف. ثم ساق -ابن حجر- ما يدعم الاحتمال الثاني وأعقبه بقوله: (ويطرق هذا قول الشيخين السابق لا يجوز تغيير الوقف، والمختار الأقوى الجواز، وإن لم يشترط الواقف التغيير ما لم يصدر عنه نص أو إجماع إذ غرض الواقف الاستعمال وتكثير الريع على الموقوف عليه بلا شك لا مسمى البستان ونحوه، وقد

(40/127)


قال القفال: إنه لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين، وكل أحد يجزم بأن غرضه توفير الريع على جهة الوقف، وقد يحدث على تعاقب الأزمان مصالح لم تظهر في الزمن الماضي وتظهر الغبطة في شيء يقطع بأن الواقف لو اطلع عليه لم يعدل عنه فينبغي للناظر أو الحاكم فعله والله يعلم المفسد من المصلح، ولا سيما إذا عظمت الأجرة وتضاعفت الفائدة، والتسمية بالدار أو البستان إنما يقصد به غالبا التعريف لإبقاء الاسم مع ظهور المصلحة الظاهرة في غيره ظهوراً عظيماً، كدار ظهرها مجاور لسوق أخذت أجرتها في الشهر عشرة مثلاً، ولو عملت حوانيت فبلغت مائة أو مائتين مع خفة عمارتها ومرمتها فيما يستقبل، وحينئذ فلا معنى للجمود على بقاء اسم الدار من غير تنصيص من الواقف عليه، وقول الشروطي وقف جميع الدار أو البستان للتعريف، والمختار من وجهي القاضي حسين الأول عند ظهور المصلحة في الغرس وعليه العمل ببلاد الشام في قرى الاستغلال من غير نكير، فهذا ما ظهر لي فإن يكن صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإلا فهو مني، وأكثر الواقفين يقول في شرطه وعلى الناظر فعل ما فيه النماء والمزيد لغلاته ونحو ذلك. انتهى كلام الأذرعي. وهو مصرح فيه كما ترى بأن اختياره هذا خارج عن المذهب إذ المذهب كما علم مما مر أنه متى أدى التغيير إلى تغيير الاسم مع الجنس كأن يجعل الدار بستانا أو حماما امتنع، بخلاف جعل حانوت الحداد حانوت قصار لبقاء الاسم، وإنما المتغير النوع دون الجنس.

(40/128)


ونقل ابن حجر في الفتاوى قولا لابن الرفعة نصه: وهذا يفهم أن أغراض الواقفين، وإن لم يصرح بها ينظر إليها وقد صرح بذلك القفال فقال: لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة: ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول: إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك، وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه، لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه، ثم ذكر أن كثيراً من العلماء المشهود لهم بالصلاح ارتضوا هذا القول وهم ممن يغتبط بمعرفة رضاهم وفي فتاوى الأشخر كما في عمدة المفتي والمستفتي ما يوافق هذا ويؤيده، يقول العبد الفقير عمر بن حامد الجيلاني وإن كان هذا الوجه خارج المذهب كما صرح به ابن حجر وغيره إلا أنه يتسق مع مقاصد الشرع من إنشاء الوقف والسعي إلى زيادة ريعه وتطلع الموقوف عليهم إلى نمائه وفي مسألة المدرسة المسؤول عنها لن يكون بناء الدكاكين في أرض المدرسة التي سيعود إجارها وربحها لمصلحة المدرسة تغييرا لكامل مسمى الوقف وإنما هو نقل للموقوف من قاعة إلى هوائه وهواء الموقوف موقوف كما صرح به الفقهاء. انتهى كلام الجيلاني.
وبهذا يكون مذهب الشافعية قد اتضح في المسألة إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
60024
فتاوى
عنوان الفتوى:نصح المسيء وردعه واجب حسب الاستطاعة رقم الفتوى:60024تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال:

(40/129)


بعد وفاة أمّي بثلاث سنوات تزوّج أبي مرّة أخرى بموافقتي أنا وإخوتي وعاملتنا زوجته أحسن معاملة لكن أختي لازمتها في حياتها هي وأولادها وزوجها فلم يكن لزوجة أبي ولو القليل من الحريّة في بيتها وكانت تتدخّل أختي في كلّ كبيرة وصغيرة في حياتها إلى أن طلبت زوجة أبي الطّلاق.. أبي لم يعارض هذا الطّلب ووافق على الطّلاق بحجّة محبّته لابنته وهو لم يقصّر أبدا معنا بعد موت أمنّا وخاصّة مع أختي لأنّ وضعها المّادي ضعيف فهل يأثم أبي بطلاقه لزوجته وهل تأثم أختي فيما فعلته.. أنا لم أستطع فعل شيء لأنني حاولت إصلاح الأمور لكن بعد رفض أبي فضّلت الانسحاب وعدم التّدخل فهل ينطبق عليّ القول \" السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس\".
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مما حث عليه الإسلام وارتضاه العقلاء من الأخلاق أن يعامل الإنسان غيره بالحسنى، وفي الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. ويتأكد ذلك أكثر إذا كان الإنسان المعامل يقوم بذلك ويحسن إلى غيره، وذلك مصداقا لقول الحق سبحانه: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60}.
وعلى هذا، فقد كان على أختك أن تقابل هذه الطيبة من زوجة أبيها بمثل ذلك أو أكثر، ولا يجوز لها أن تضيق عليها في ما أوجبه الله تعالى لها من نفقة وكسوة أو مسكن، ولا أن تطلع على ما لا تريد أن يطلع عليه. ولا أن تفعل بها أي شيء يسبب لها التفريق بينها وبين زوجها. فإن فعلت شيئا من ذلك أثمت.

(40/130)


أما أنت فكان عليك أن تنصحي أختك، وتكفيها حسب استطاعتك عن التدخل فيما لا يجوز لها أن تتدخل فيه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره. فإن أنت قمت بما يجب عليك من تغيير أو إنكار حسب استطاعتك فلا إثم عليك. كما لا إثم على الأب بخصوص موافقته على الطلاق الذي طلبته زوجته، ولكنه يأثم إن كان قد قصر في واجباتها.
والله أعلم.
60028
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بملابس فيها دم من الحيوانات رقم الفتوى:60028تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
أفتونا هل تجوز الصلاة بملابس فيها دم من الغنم أو البقر أو شيء من الحلال أو من الحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، والدم المسفوح نجس سواء كان من إنسان أو من بهيمة مأكولة كالغنم والبقر، أو غير مأكولة كالبغل والحمار الأهلي، ولا يعفى إلا عن اليسير منه، وقد بينا قدر اليسير في الفتوى رقم: 18639.
وكذلك يعفى عن الدم الذي يجري في عروق اللحم المذكى ذكاة شرعية.
والله أعلم.
60030
عنوان الفتوى:كتب في سلوكيات المسلم في حياته اليومية رقم الفتوى:60030تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
أيها الشيوخ في إسلام اون لاين هل ممكن أن تدلوني على كتب ومحاضرات حول عادات وسلوك المسلم في حياته اليومية مثل كيف يأكل ويشرب كيف ينام ـ وبالأخص فيما يتعلق بالعادات والممارسات الشخصية ـ مثل الاغتسال والنظافة الشخصية بالنسبة للمسلم والمسلمة الذين في مقتبل العمر ونريد أن نعلمهم مثل هذا الأمر.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/131)


فإن خير ما يرشَد إليه السائل الكريم من الكتب هو كتاب الله عز وجل، فقد حوى أصول العقائد والعبادات والأخلاق والتربية والقصص والأخبار والتاريخ والإعجاز العلمي وغير ذلك بأسلوب معجز وشيق لا يُمَل. وكذلك كتب السنة بمختلف أحجامها ومراتبها. وقد لخص أهل العلم من هذه الكتب كتبا صغيرة أو متوسطة وكبيرة لا يستغني عنها المسلم في حياته اليومية من أهمها كتاب: بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر وبه ننصح السائل الكريم لصغر حجمه وكثرة فوائده، ومنها: كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم، أو كتاب: فقه السنة للشيخ سيد سابق، أو كتاب: منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري.
وبإمكانك أن تعرف شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمسلم أن يقتدي به فيه في الفتاوى التالية: 23267، 53743، 34688.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع الذي يخاطبه موقع التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
60033
عنوان الفتوى:حكم شراء أو استئجار المغصوب رقم الفتوى:60033تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
تحت شعار البيت لساكنه ومنع الإيجار ومنذ ثلاثين سنة (أخذت) الدولة عمارات من مالكيها عنوة وسلمتها للسكان بدون أن تعوض المالكين، فهل يجوز شراء (دفع خلو رجل) هذه الشقق من ساكنيها، علما بأن ملك هذه العمارات للدولة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها مضاد لحكم الشريعة، وغصب لأموال الناس وأكل لها بالباطل الظاهر، سواء كان المغتصب لها الدولة أو الآحاد من الناس، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 4429.
والمغصوب يبقى ملكاً لصاحبه فلا يسقط حقه بالتقادم وتعاقب الأيدي.

(40/132)


وعليه.. فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 9660.
والله أعلم.
60035
عنوان الفتوى:معالجة الوالد لولده واجبة رقم الفتوى:60035تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
36831 ورقم 11649 ورقم 11287 ورقم 27507
وأما بشأن معالجة الوالد لولده فأمر واجب عليه لا يجوز له ترك ذلك لأمر أحد من الناس قرب أم بعد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، كما وردت بذلك النصوص، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى .
وأما مقاطعة أم الزوج لما تخشى منها من أذى وسوء خلق فلا إثم فيه، إلا أن الإحسان إليها والصبر على أذاها أفضل، وذلك مما يحببك إلى زوجك .
والله أعلم
60036
عنوان الفتوى:لا يرث الأب الكافر من الدية رقم الفتوى:60036تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
امرأة قامت بعملية الإجهاض، لمن تدفع الدية إن كان زوجها كافرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلمة أن تبقى في عصمة كافر، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 20203
وتقدم في الفتوى رقم: 17939 أن دية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.
ومحل وجوب الدية ما لم يعف الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، ولا يرث الأب الكافر من الدية لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، وإنما تدفع لبقية الورثة إن وجدوا، فإن لم يوجد ورثة له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم:19739 .
والله أعلم
60042

(40/133)


عنوان الفتوى:الجائز والمحرم في تكبير ثدي المرأة رقم الفتوى:60042تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
ما حكم تكبير ثدي الزوجة باستخدام العقاقير الطبية أو بالأعشاب الطبيعية، هذا بقصد التجمل للزوج وإظهار مفاتن الأنوثة له؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في استعمال العقاقير أو الأعشاب لتكبير حجم ثديها، وإنما المحرم هو إجراء العمليات لذلك إذا كان لقصد التجميل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 44770، والفتوى رقم: 35927.
والله أعلم.
60046
عنوان الفتوى:البيع بسعر زهيد برضا البائع رقم الفتوى:60046تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
36928.
60048
عنوان الفتوى:الاستدرار الصناعي لإنزال المطر.. رؤية شرعية رقم الفتوى:60048تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
6005
عنوان الفتوى:عند الجمع بين الصلوات كيف تؤدى النافلة وصلاة الوتر. رقم الفتوى:6005تاريخ الفتوى:05 ذو الحجة 1421السؤال : نحن في البوسنة نتعرض لثلوج وأحوال مناخية صعبة مما يحملنا على جمع الصلوات ، والسؤال : عند جمعنا للمغرب والعشاء تماما في وقت المغرب، فهل نصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعد انتهائنا من الجمع، أم نؤجل الوتر وسنة العشاء إلى وقت العشاء
أفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/134)


فإن وقت الراتبة البعدية يبدأ من نهاية الصلاة التابعة هي لها، كما نص على ذلك الأئمة. وعليه فمن جمع العشاء مع المغرب جاز له أن يصلي الراتبة التابعة لها حينئذ، والتابعة للمغرب بالأولى، مع أن صلاة النوافل في البيوت أفضل. هذا إذا كنتم تجمعون في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" متفق عليه. كما يسن الفصل بين الفرض والسنة بانتقال أو كلام أو غير ذلك: لقول معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. أما بالنسبة للوتر فقد اختلف الفقهاء متى يبدأ وقته؟ فيبدأ عند الحنفية والمالكية من نهاية صلاة العشاء ومغيب الشفق، فلو صلى قبل غروب الشفق فإنه لا يجزئ ولو صليت العشاء، وعند الشافعية والحنابلة يبدأ من بعد صلاة العشاء فقط حتى ولو لم يغب الشفق، كأن جمعت مع المغرب جمع تقديم، وعلى هذا فالأحوط - والله تعالى أعلم - تأخير الوتر إلى مغيب الشفق خروجاً من خلاف من يقول بعدم الإجزاء قبل الشفق.
والله تعالى أعلم
60053
عنوان الفتوى:فتاوى في شأن من مات قبل البلوغ رقم الفتوى:60053تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
ثاني رسالة أبعثها لكم وبحاجة لمن يجيبني لتساؤلات كثيرة طرحتها على غيركم لكن ما من مجيب فأسأل الله العون والإجابة منكم. توفي ولدي في حادث سير لم يتجاوز العاشرة من عمره. بم أدعو له. وهل عليه من حساب كونه لم يصل سن البلوغ. وهل موته درجة من درجات الشهادة .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 2978 ، 14321، 59259 ، 15027 ، 42767 ، 16156.
60054
عنوان الفتوى:حكم العمل في المحاكم الوضعية والانتفاع من راواتبها رقم الفتوى:60054تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :

(40/135)


لقد طالعت عدة فتاوى حول النفقة وأريد الاستفسار حول وضعيتي أنا طالب بالجامعة بقي لي إن شاء الله عام ونصف حتى أحصل على الشهادة، آخذ مصاريف الدراسة والكراء والأكل من والدي ليس لدي مصدر آخر ووالدي يعمل في محكمة الاستئناف ليس بقاض لكن أعمال إدارية كتوزيع القضايا على الكتبة (جمع كاتب) وعلى المحاكم وهكذا وهنا الحكم بغير ما أنزل الله لا أقول كله لكن كثير منه كالحدود مثلا لا تقام، ما أردت الاستفسار عنه هو: هل إذا كان أبي مضطرا للعمل في مثل هذا هل يجوز له، هل يكفر من حكم بغير ما أنزل الله ولو اعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب وخير من غيره، من رأى الضرورة لهذا العمل هل يكفر، هل آخذ النفقة من عند الكافر موالاة له، هل يجوز الأخذ من عند والدي على أساس أن أقترض منه لكن دون أن أخبره، أخيراً ماذا تنصحوني وماذا عن الفتوى رقم 53840 وجدت فيها \"وأما إن كان ينفق عليك من مال قد اختلط فيه الحلال بالحرام فلا حرج في قبول نفقته في حدود ما في ماله من الحلال\"؟ جزاكم الله عنا خيراً كثيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في المحاكم الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله، والأجرة المأخوذة على ذلك حرام، لما في ذلك من المعاونة لتلك المحاكم على باطلها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

(40/136)


وعليه؛ فلا يجوز لأبيك أن يعمل في تلك المحاكم إلا أن يكون مضطراً إلى هذا العمل بحيث إذا تركه لم يجد ما يسد ضرورياته من المأكل والمشرب ونحو ذلك له ولمن يعول، فإن كان مضطراً على هذا النحو فلا حرج -حينئذ- في بقائه في هذا العمل حتى يجد عملاً آخر تندفع به ضرورته، ولا حرج عليك في أكلك من دخله، ما دمت عاجزاً عن عمل تستغني به أو عاجزاً عن الجمع بين العمل والدراسة، بشرط أن تكون هذه الدراسة في نفسها مباحة، وفيها نفع للمسلمين، ولمعرفة حكم من حكم بغير ما أنزل الله، راجع الفتوى رقم: 35130.
وليس في أخذ المسلم من الكافر نفقة أو أجرة مقابل عمل قام به، موالاة لهذا الكافر، وراجع الفتوى رقم: 1367.
ولا يلزمك -مع الاضطرار- أن تنوي الاقتراض من كسب أبيك سواء أخبرته بذلك أم لم تخبره، وإن نويت ذلك فلا بأس، لكن ننبه إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخل أبيك من هذا العمل إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 17605.
ولا يشمل حالتك ما جاء في الفتوى المشار إليها لأنها فيمن اختلط ماله الحلال بالحرام، أما كسب أبيك من هذه المحكمة فهو محرم، كما تقدم.
والله أعلم.
60055
عنوان الفتوى:الترهيب من سفر الرجل وحده بالليل رقم الفتوى:60055تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
هل يوجد حديث لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهى فيه عن الخروج من المنزل كثيراً بالليل، إن كان نعم فما هو الحديث وما شرحه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم حديثاً ينهى عن الخروج من المنزل بالليل مطلقاً، ولكنه ثبت الحث على كف الصبيان عن الخروج أول الليل في الساعة الأولى، كما سبق في الفتوى رقم: 18698، والفتوى رقم: 6978.

(40/137)


وثبت كذلك الترهيب من سفر الرجل وحده بالليل، كما في الحديث: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري.
والله أعلم.
60059
عنوان الفتوى:مخالفة العامي المذهب في مسألة ما رقم الفتوى:60059تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :
أنا أعيش في أوروبا ولمعرفة أوقات الصلاة أستخدم هذا البرنامج
6006
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في صلاة الوتر حين جمع الصلاة. رقم الفتوى:6006تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن في البوسنة نتعرض لثلوج وأحوال مناخية صعبة مما يحملنا على جمع الصلوات,والسؤال عندجمعنا للمغرب والعشاء تماما في وقت المغرب
فهل نصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدانتهائنا من الجمع أم نؤجل الوتر وسنة العشاء إلى وقت العشاء
أفتونا مأجورين أن شاء الله تعالى
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سنة المغرب والعشاء في حالة جمعهما تصلى بعدهما ولا يصح تقديم سنة المغرب على صلاة العشاء جمع تقديم لأن ذلك مخل بأحد شروط ذلك الجمع وهو المولاة بين الصلاتين المجموعتين، وصلاة النوافل في البيوت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" متفق عليه. كما يسن الفصل بين الفرض والسنة بانتقال أو كلام أو غير ذلك: لقول معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. أما بالنسبة للوتر فقد اختلف الفقهاء متى يبدأ وقته؟ فيبدأ عند الحنفية والمالكية من نهاية صلاة العشاء ومغيب الشفق، فلو صلي قبل غروب الشفق فإنه لا يجزئ ولو صليت العشاء، وعند الشافعية والحنابلة يبدأ من بعد صلاة العشاء ولو لم يغب الشفق، كأن جمعت مع المغرب جمع تقديم، والأحوط -والله تعالى أعلم- تأخير الوتر إلى مغيب الشفق خروجاً من خلاف من يقول بعدم إجزاء قبل الشفق.

(40/138)


والله تعالى أعلم
60060
عنوان الفتوى:تكبير الإمام أيام التشريق مستقبلا القبلة رقم الفتوى:60060تاريخ الفتوى:06 صفر 1426السؤال :
هل يجوز للإمام أن يفعل التكبير في أيام التشريق عقب الصلوات وهو مستقبل القبلة بعد السلام مباشرة أم يتركه حتى يدور ويستقبل الناس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في حق الإمام أن لا يبدأ التكبير في أيام التشريق إلا بعد أن يستقبل الناس بوجهه، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة أقبل بوجهه على المصلين ولا يمكث بعد السلام إلا قليلاً، وراجع الفتوى رقم: 8388، والفتوى رقم: 18435.
والله أعلم.
60061
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى واجب الابن تجاه أهله في نهيهم عن المنكر رقم الفتوى:60061تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال:
توفي والد أسرة، وهي تتكون من ولد بالغ هو أصغر من في الأسرة وأخت أكبر منه وأم، فهل هذا الولد هو راعي الأسرة على الوجوب أم الاستحباب وهل إن لم يصلوا يحاسب هو، وهل يلزمه أن يفرض عليهم النقاب ويمنع التلفاز، خاصة أنه ملتزم جديد -أستغفر الله ملتزم أي ويتوب وينتكس وحالته تعبانة ، ويقول لا تكلف إلا نفسك وانج بنفسك أولاً، فنرجو الإفادة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى ويقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله، وأما رعايته لأمه وأخته فهي واجبة من حيث وجوب النفقة عليهما إذا كان قادراً على ذلك، ولا مال لهما، وأما إلزامهما بالواجبات ومنعهما من المحرمات فليس بواجب عليه، لأن هذا إنما يكون للوالد على ولده قبل البلوغ، وإنما رعايتهما في هذه الأمور ونحوها تكون بالنصيحة والإرشاد وجلب وسائل النفع وإبعاد وسائل الشر ونحو ذلك.

(40/139)


وأما تغيير المنكر فواجب عليه كغيره حسب قدرته، فإن استطاع بيده فليفعل، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والله أعلم.
60063
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج من الصلاة في السفينة رقم الفتوى:60063تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال:
نحن صيادو سمك في الجزائر نخرج إلى البحر في الصباح الباكر لنصطاد ونكون بعيدا عن الأرض بحوالي ثلاثين كلم وبعض الأحيان خمسة إلى ستة وثلاثين كيلو عن الأرض فنمضي طوال اليوم في البحر حتى إلى ما بعد المغرب نصل إلى مدينتنا فنلتحق أحيانا بصلاة العشاء في المسجد إذن لا نصلي إلا الصبح والعشاء في المسجد فما حكم عملنا هذا لأننا نصلي باقي الصلوات في السفينة هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد حان عليكم وقت الصلاة وأنتم داخل سفينة في البحر فالواجب عليكم أداء الصلاة في وقتها داخل السفينة ولو مضت عليكم عدة صلوات على هذه الحال، وراجع الفتوى رقم: 14038.
ولا حرج عليكم في عدم صلاتها في المسجد، والمسافة التي ذكرت إذاً هي كل ما بين مدينتكم وبين آخر نقطة تصلون إليها فليست مسافة قصر، وبالتالي فلا يحق لكم قصر الصلاة الرباعية ولا الجمع بين مشتركتي الوقت، وراجع الفتوى رقم: 12195.
والله أعلم.
60064
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب نضح الماء على الفرج والسروال ليزيل الوسواس رقم الفتوى:60064تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال:

(40/140)


3086 فعليك بعد البول أو الغائط بالاستبراء من البول والغائط ثم بعد ذلك يستحب لك نضح الفرج أو مقابله من الثوب بماء لقطع الوسوسة. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس. فهذه النقول تفيد كلها أن المرء ليس مطالبا بتتبع الأوهام والوساوس. انتهى.
وما وجدته بالمنديل المذكور وشككت في كونه بولا أو ماء فلا تعتبريه بولا لاحتمال كونه من ماء الاستنجاء، والأصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة، وما أحسست به من بلل أثناء الوضوء أو الصلاة لا يترتب عليه بطلان الصلاة ولا الوضوء.
ومن كثر عليه الشك حتى صار كالوسواس لا يلتفت إليه ولا يلزمه سجود سهو، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم كما ذكرنا في الأجوبة السابقة على أسئلتك عن هذه المسألة، والخلاصة أن العلاج المزيل بإذن الله لهذه الوساوس والأوهام هو الإعراض الكلي عنها بالغة ما بلغت.
والله أعلم.
60066
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تطهر الجدران المتنجسة رقم الفتوى:60066تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال:
37187 . قال البهوتي وهو حنبلي في دقائق أولي النهى: ويجزئ في صخر وأجرنة صغار .. وأحواض ونحوها كحيطان تنجست بمائع ولو من كلب وخنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها. انتهى

(40/141)


وقد نص الأحناف وهم القائلون بطهارة الأرض بالجفاف على أن الحيطان الثابتة في الأرض مثلها في ذلك الحكم. قال في البحر الرائق -وهو حنفي- بعد أن ذكر أن الأرض المتنجسة تطهر بالجفاف إذا ذهب أثر النجاسة فتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم عليها. قال بعد أن قرر هذا: ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان. انتهى
ثم إن الطلاء قد يحول دون مماسة النجاسة، إذ هو حاجز قوي يغطي مكان النجاسة، والمعروف أن الطلاء الذي يطلى به الجدار يُكوِّن طبقة فوق طبقة، فلا تبطل صلاة من مس ذلك الجدار المطلي.
ولبيان حكم الاستنزاه من البول على الجدران طالع الفتوى رقم: 50619 وللتغلب على الوسواس راجع الفتوى رقم: 15409.
ثم إننا قد أوضحنا ما يفعله صاحب سلس المذي في الفتوى رقم: 12356 وعليه أن يتحفظ ويتحرز قدر المستطاع، ثم لا يضره ما نزل عليه بعد ذلك عملا بقاعدة: وعفي عما يعسر التحرز منه من النجاسات.
والله أعلم.
60067
عنوان الفتوى:دعاء \"اللهم إن صاحبنا قد نزل بك..\" مستحب بعد الدفن رقم الفتوى:60067تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يقول للمرأة في تشييع الجنازة اللهم إن صاحبنا قد نزل بك
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من قول الدعاء المذكور في حق الرجل والمرأة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد دفن الميت وتسوية التراب عليه، لكن ينبغي ذكر صيغة التأنيث في حق المرأة، وراجع الفتوى رقم: 10225.
والله أعلم.
6007
عنوان الفتوى:حكم الوضوء مع استعمال الأصباغ. رقم الفتوى:6007تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : هل صبغ الشعر بالمواد الكيماوية يؤثر على صحة الوضوء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/142)


فقبل الإجابة عن سؤالك ننبهك إلى أن الصبغ الأسود محرم استعماله للرجال والنساء لحديث جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " غيروا هذا وجنبوه السواد" رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال النووي عليه رحمة الله ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة.
وإذا استخدم الإنسان صبغاً للشعر فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، ولو كان صبغاً أسود، لكن إذا أراد أن يتوضأ وقد صبغ رأسه فينظر إلى هذا الصبغ: فإن كان له جِرم يمنع من وصول الماء إلى شعر الرأس فلا يصح الوضوء حتى يزال هذا الجرم، وإن كان مما ليس له جرم فلا يضر عند ذلك، قال النووي في المجموع في مسح الرأس:" فلم يجز المسح على حائل دونه، كالوجه واليد في التيمم فإنه مجمع عليه، ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالباً، فلم يجز المسح على حائل منفصل عنه، كاليد في القفاز، والوجه في البرقع والنقاب"
وقال ابن قدامة في المغني: ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب والطين. نص عليه في الخضاب لأنه لم يمسح محل الفرض فأشبه مالو ترك على رأسه خرقة فيمسح عليها.
والله أعلم.
60070
عنوان الفتوى:الكفارة الصغرى والكبرى والقضاء رقم الفتوى:60070تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :
1979 فلتراجع، والكفارة الصغرى التي تترتب على غير ذلك كتأخير قضاء رمضان من غير عذر حتى دخل رمضان التالي، وكالكفارة التي تلزم المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد، فإن عليهما القضاء والكفارة، وهذه الكفارة بيناها في الفتوى رقم: 6143 فليرجع إليها.

(40/143)


والله اعلم.
60077
عنوان الفتوى:بطلان تأويل حديث نزول الله بنزول الملك رقم الفتوى:60077تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :
كيف يمكن الاستدلال بحديث النزول على الظاهر مع دلالة نزول الملائكة وجبريل عليه السلام في ليلة القدر مع ضرب المثل الأعلى لله عز وجل .. وهل ثلث الليل الأخير أفضل من ليلة القدر ؟ أرجوالاهتمام بالرد لأن هذا يسبب إثارة في أن المذهب القائل بحديث النزول على الظاهر مع نفي الكيفية باطل وأن الحديث مؤول بنزول الملك كما في كتاب الإمام النسائي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/144)


فقد سبق الجواب على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 58758. أما تأويل الحديث بنزول الملك فتحريف باطل، وهو قول للجهمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قلت الذي ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض؛ كما قال تعالى: يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ{النحل: 2}. وقال تعالى: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ{مريم: 64}. وفي الصحيين عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر... الحديث. وكذلك ثبت عن أبي هريرة: إن لله ملائكة سياحين فضلاً يتتبعون مجالس الذكر.... الحديث. والوجه الثاني أنه قال فيه: من يسألني فأعطيه؟ ومن يدعوني فأستجيب له؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟ وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلاناً فأحبه، فيجبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول: إن الله أمر بكذا أو قال كذا. وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى بأنه أمر ملكاً فكلمه، فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم يقل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بل كان يقول كما قال المسيح: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ {مريم: 64}. ويقول: إن الله يأمرك بكذا ويقول كذا، لا يمكن أن يقول ملك من

(40/145)


الملائكة: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي{طه: 14}. ولا يقول: من يدعوني فأستجيب له... . ولا يقول: لا يسأل من عبادي غيري. كما رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما وسندهما صحيح أنه يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس، فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث( أنه يأمر منادياً فينادي). فإن هذا إن كان ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر منادياً بذلك، لا أن المنادي يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن روى عن النبي أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله، فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف فاسد في المعقول فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم يُنزِل بالضم. اهـ. بتصرف.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 41473. أما قولك : كما في كتاب النسائي. فغير واضح، فهل المقصود رواية النسائي للحديث، فإن كان كذلك فقد سبق توجيه رواية النسائي في كلام ابن تيمية، وإن كان المقصود أن النسائي يؤول الحديث بنزول الملك فلم نجد للنسائي في كتبه المنشورة ما يفيد ذلك؛ بل المشهور عنه رحمه الله هو قول السلف في إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تشبيه.
والله أعلم.
60086
عنوان الفتوى:ما يجب على المأمومين إذا نقص الإمام سجدة رقم الفتوى:60086تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :

(40/146)


في صلاة العصر وفي الركعة الثالثة نسي الإمام أن يسجد السجدة الثانية وجلس على أنه في التشهد الأخير فنبهه المصلون لهذا فوقف ظناً منه أنه نسي الركعة الرابعة ولم ينس سجدة وبعد أن انتهى من الصلاة بعد أن سجد سجدتي السهو قال له المصلون لقد نسيت سجدة. فاختلفت الآراء في المسجد بين من قال الصلاة باطلة ويجب إعادة الصلاة \"وهذا ما حصل بالفعل\". ومن قال نسجد سجدة ثم نقرأ التشهد ونسلم. بعض الناس كان قد دخل في الصلاة متأخراً فصلى خمس ركعات لاغياً التي أخطأ فيها الإمام ثم سجد سجدتي السهو، أفيدونا عن حكم الحالات الثلاثة في الشرع وماهو الصحيح الذى يجب أن نفعله من الكتاب والسنة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد سلام الإمام كان بإمكانكم تدارك إصلاح الصلاة بالإتيان بركعة بدل الركعة الثالثة التي ترك الإمام سجدة منها وأتى بركعة بعدها، فلم يعد بالإمكان الإتيان بتلك السجدة فتكون الركعة الثالثة ملغاة وتحل محلها الرابعة، ويكفيكم سجود السهو السابق لأن السهو إذا تكرر من جنس واحد كفى عنه سجود واحد، وراجع الفتوى رقم: 10674، والفتوى رقم: 14157.
وكان على المأمومين المتحققين من نقص السجدة كان عليهم أن يسبحوا للإمام، فإن لم يفهم كلموه بقدر الحاجة، فإن لم يمتثل سجدوها لأنفسهم، وإن اتبعوه في تركها بطلت صلاتهم. قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. انتهى.
والمسبوقون ما فعلوه صحيح، وصلاتهم مجزئة إن شاء الله تعالى ما دام أنهم قد أتوا بركعة بعد سلام الإمام إن كانوا جاهلين حرمة متابعة الإمام في قيامه قبل الإتيان بالسجدة الثانية.
والله أعلم.
6009

(40/147)


عنوان الفتوى:لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. رقم الفتوى:6009تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أنا في كثير من الأحيان أقول في نفسي والله إني أحبك يا الله يا رب أنت عسل . شكرا لك يا أصيل. وأقول هذا كثير جدا لا سيما عندما أقع في مصيبة. إنني أخشى أن يكون هذا حراما لأنه فيه وصف لله ليس من أسمائه جل وعلا. أفيدوني جزاكم الله الفردوس.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك إنك تحب الله أو تقسم بالله أنك تحبه - سبحانه - فنرجو أن يكون ذلك موافقاً لما في القلب، لأن هذا من كمال الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما....الخ الحديث" الذي رواه البخاري ومسلم. أما قولك عن ربنا ـ سبحانه ـ أنت عسل ومخاطبتك له سبحانه يا أصيل.
فهذا لا يجوز لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول في دعائه "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...الخ" رواه أحمد.
وقال سبحانه (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه...) [الأعراف: 180] ودعوته باسم لم يسم به نفسه، ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم قد تكون من الإلحاد في أسمائه، ولا يخفى ما في ذلك من خطر. وإذا ألمت بك مصيبة فعليك بالذكر والدعاء المشروع من مثل قوله سبحانه: ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ، ودعاء ذي النون ( لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) ، واصبر على ذلك، وادع الله بتفريجها، والجأ إليه سبحانه بالعبادة والتذلل، فإن مع العسر يسراً.
والله أعلم .
60090

(40/148)


عنوان الفتوى:حكم النوم على الشق الأيسر رقم الفتوى:60090تاريخ الفتوى:09 صفر 1426السؤال :
هل يجوز النوم على اليد اليسرى ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنوم على الشق الأيسر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وللتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم في نومه راجع الفتوى رقم: 18860، والفتوى رقم: 5565.
والله أعلم.
60096
عنوان الفتوى:غزوة أحد.. انتصار أم هزيمة رقم الفتوى:60096تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال :
هل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هزم يوم أحد كما يقول المفسرون, فإن كان قد هزم فكيف نفسر قوله تعالى : \"إلا تنصروه فقد نصره الله\"، وقد نزلت بعد آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله تعالى : \"كذلك حقا علينا نصر المؤمنين\"، ثم قوله تعالى : \"كتب الله لأغلبن أنا ورسلي\"؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهزم في أحد ولا في غيرها، ومن قال بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب وخالف النقول الصحيحة الصريحة ووقائع التاريخ المتواترة والمستفيضة، وقد نص أهل العلم على كفر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم، وقالوا: إنه يقتل، وهل يستتاب قبل القتل، فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل، أو لا يستتاب أصلا بل يقتل بدون استتابة؟ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واستتيب في هزم أو أعلن بتكذيبه.
أما في أحد فإن المسلمين تكبدوا فيها خسائر فادحة، وولى بعضهم وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا مجموعة من الصحابة ثم عادوا إليه وظلوا يدافعون عنه حتى تراجع العدو، فلم ينهزموا ولم يفروا.

(40/149)


وعن هذه الغزوة يقول الله تعالى: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {آل عمران:165}، ويقول الله تعالى في أولئك الذين تولوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعته: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {آل عمران:155}، وفرق بين القول بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين تولي بعض الجيش أو أكثره وانكشافه عنه صلى الله عليه وسلم، ومواجهته ومن معه للعدو مباشرة.
وما وقع يوم أحد كان نتيجة لأخطاء معروفة، وسنن الله تعالى لا تحابي أحدا ولو كان الأنبياء والصحابة، ولذلك حكم عظيمة... وأما قول الله تعالى: إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ... {التوبة:40}، فقد نزلت في أولئك المتثاقلين عن غزوة تبوك، كما أشار السائل، ومعناها كما قال أهل التفسير: إن لم تنصروه وتجاهدوا معه فإن الله تعالى متكفل بنصره كما نصره في مواقع وظروف أشد من هذه وأصعب.
وأما قوله سبحانه وتعالى: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ {الروم:47}، فمعناها كما قال المفسرون: كتب الله تعالى لعباده المؤمنين النصر تفضلا منه وتكرما، كما قال تعالى: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي.
وهذا ما حدث بالفعل وشاهده الناس في الواقع، فقد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رغم الخسائر التي أصابتهم في أحد وفي غيرها، وهكذا فإن المسلمين كلما تمسكوا بدينهم وجاهدوا في سبيله نصرهم الله تعالى، وكلما ابتعدوا عنه أصابتهم الهزائم والخسائر وتحكم فيه الأعداء، والمتأمل في التاريخ من قديم الزمان إلى يومنا هذا يجد هذه الحقيقة ماثلة بين عينيه.

(40/150)


وبهذا تعلم أنه لا تعارض بين ما حدث للمسلمين في أحد وبين الآيات التي ذكرت، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3967، 9225، 31174، 59140.
والله أعلم.
60099
عنوان الفتوى:مصدر أخبار الغيب رقم الفتوى:60099تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال :
6255.
والله أعلم.
6010
عنوان الفتوى:حكم تولي الكافر بناء المسجد رقم الفتوى:6010تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل يجوز أن يتولى بناء المسجد مهندس هندوسي، مع العلم بأنه يوجد إشراف شديد على التنفيذ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي أن يتولى بناء المسجد مهندس هندوسي ولا غيره من الكفار ما دام يوجد من المسلمين من يقوم بذلك العمل، إذ الكفار أعداء لهذا الدين ولأهله ولخصوصياته، فلا يؤمَنون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها، فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنيسة، لكن إذا لم يوجد مهندس مسلم أو كان بناء الكافر وعمله تحت إشراف ومراقبة مسلم، بحيث لا يستطيع الكافر أن يغش ولا أن يغير فلا حرج حينئذ. والله تعالى أعلم.
60105
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تقاطع جدك لكونه لم يستجب لنهيك له عن المنكر رقم الفتوى:60105تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال:

(40/151)


لي جد وجدة كنت أزورهما باستمرار، ولكن جاءت ظروف عندهما ورأيت منكرا عندهما ولم يكونا عالمين بهذا المنكر، فقلت لهما عن المنكر من قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن للأسف فهما مني أني أريد تدمير المنزل وعكسوا كل المفهوم الذي كنت أقصده.. فهل يجوز لي أن أقاطعهما لأبتعد عن الكلام الذي يحكى عني والكره الذي شعرته منهما، وخاصة أني أشعر بأني لا أستطيع ذكر سيرتهما أو حبهما مثل الأول، وأحس أن ذهابي إليهم مجرد نفاق وليس حب، وأنا أشعر بالتأذي من كلام علي بالباطل وتحليل شخصيتي بعكس ما أنا عليه، وأنا حاولت أن أظهر لهما أني جيد ولكنهما بقيا على رأيهما في؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجب على المسلمين القيام به امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فلغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه.
ولا فرق بين أن يكون المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنكر أبا أو جداً أو غيرهما، وإن كان يجب في حال مخاطبة الآباء الحرص على الأدب وتخير الألفاظ اللينة تعظيماً لشأنهم ومكانتهم.
وعلى هذا، فإن كان قصدك بتغيير هذا المنكر الذي وجدت في بيت جدك مقصداً شرعياً فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ردة الفعل الغاضبة من جديك.
لكن مع ذلك يجب عليك ألا تقابل ذلك بالهجر والقطيعة، بل حاول أن تشرح لهما قصدك، وأن تبذل جهداً في الاعتذار إليهما، وتوسيط كل من تراه مقبول الجاه عندهما حتى تفوز برضاهما عنك. ونوصيك بالصبر على أذيتهما، واحتساب الأجر في ذلك عند ربك سبحانه.
والله أعلم.
6012
عنوان الفتوى:الإجهاض من الزنا. رقم الفتوى:6012تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
عندي سؤال عن عمليه الإجهاض عندما تحمل المرأة وسؤالي
هو:

(40/152)


إذا زنى الرجل وحملت المرأة هل يجوز في هذه الحالة أن
يعمل عملية الإجهاض.
والسؤال الثاني:إذا أراد الرجل الزواج من المرأة
التي زنى بها وهي حامل منه هل يستحسن أن يعملا عملية
الإجهاض أو يحتفظا بالطفل . وماذا عن الطفل هل سيعد من
أبناء الحرام أم ماذا؟؟؟؟ أرجو إفادتي بالجواب السريع
الوافي الكافي وجزاكم الله ألف خير.
وأستغفر الله العلي العظيم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: لا يجوز شرعاً الإجهاض في هذه الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً. ومثل هذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى.
ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها متى ما تحققت التوبة الصادقة منهما، ولا حرج عليهما من ذلك. وبالنسبة لإجهاض الولد بعد الزواج فلا يجوز، كما سبق بيانه.
وهذا الولد الذي سيولد لا ذنب له ولا إثم عليه، وهو مولود على الفطرة.
وأما نسبة الطفل فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، هذا الراجح وإليه ذهب الجمهور، وقيل ينسب إلى أبيه من الزنا إن أستلحقه وبهذا قال إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.

(40/153)


ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: " أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْيَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ". رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.
وما دام ما ذهب إليه الجمهور من أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بمن حملت منه سفاحاً هو الراجح -فإن الولد ينسب إلى أمه وأهلها، أما زوجها فيكون الولد ربيباً له، وتثبت له أحكام الربيب فقط.
هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه .
والله أعلم
60120
عنوان الفتوى:نصرة الأنبياء فريضة والذب عنهم من الإيمان رقم الفتوى:60120تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال :

(40/154)


أقسم بالله أني لا أكذب في كل حرف سأكتبه. لقد وصلني عبر البريد الإلكتروني أن هناك فيلما لم يجهز ولم يعرض بعد... عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وسيتم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية... ونص السيناريو يقول إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يشتهي الجنس مع الجنس المماثل له... الكلام خرج من مسيحية قالت لمسلمة تعرفها ما موقف المسلمين من ذلك، فتحركت المسلمة وبعثت إلى كل مسلم ومسلمة تعرفهم وعلينا أن نوقع أسامينا أولا ثم نرد ونبعث إلى كل أصدقائنا المسلمين والمسلمات... الذي تصله الرسالة ويكون رقمه 500 يرسل إلى هذا العنوان ()... أنا وقعت وبعثت إلى كل من أعرف ثم بعثت إليهم (صديقاتي) وقلت لهم أن يوقفوا بعثها ويخبروا عن رسالتي إن بعثوها... ليس لأني أكذب صاحب الرسالة ولكن لأني لا بد أن أتأكد من صحة الخبر أولا... أو لم يقل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله سبحانه (ولكن ليطمئن قلبي). هذا والله ما عنيت. أرجوكم لم يخطر على بالي إلا أنتم. إن كان لا قدر الله الخبر صحيحا. فليس لأجل المسيحيين سنتحرك بل لأجل الله سبحانه ثم لأجل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فأنتم تعلمون أنه سبحانه قال: (إن تنصروا الله ينصركم). وعيسى نبي الله وإن نصرناه نكون قد نصرنا الله. وهذه نسخة من الرسالة المبعوثة لي:
Aslaamulaikum wa rahmatullah my dear brothers and
sisters,
It has been brought to my attention that there will be
an awful film appearing soon in America which depicts
our Beloved Prophet Jesus(May the peace and blessings
of Allah be upon him) as a homosexual, jus when we
thought these people could not stoop any lower !!
Our beloved prophet was one of the greatest men , and
this is just a mockery of his life, we have a
responsibility as Muslims to do something about
this... so act now,

(40/155)


all you have to do is sign your names below ,this
email was sent to me by a Christian friend, what are
Muslim people doing about this horrendous thing??
Remember Allah SWT is all knowing and all aware, this
is our deen that is being attacked we have a
responsibility to stop it!!!
Please don\'t just forward it!! Please copy this
message and paste the text in a new e-mail, then add
your name to the list and send it to all your friends.
When the list you sign reaches 500 names, please send
it to: - And then start again...
IF WE WORK TOGETHER WE CAN DO THIS. Thank You.
ثم أسامي الذين وقعوا ... وكان رقمي 213...
ماذا نفعل؟ ... أختكم ...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التثبت من صحة الخبر أمر مطلوب شرعا ومحمود طبعاً، والأدلة النقلية والعقلية على ذلك معروفة، فإذا ثبت هذا الخبر فإن الواجب على المسلمين عموما أن ينكروا هذا المنكر بكل وسيلة مستطاعة، وأن يتعاونوا على ذلك، فهذا من التعاون على البر والتقوى، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعقيدة المسلم وتعاليم دينه يرفضان أن يقذف أحد من عموم أفراد المسلمين بمثل هذه القبائح أحرى أن يكون ذلك لنبي من أنبياء الله تعالى ومن أولي العزم من الرسل.

(40/156)


فالمسلم -كما أشرت- لا ينكر هذا القول أو يرفضه من أجل أحد، وإنما يفعل ذلك انطلاقاً من عقيدته وتعاليم دينه، ونصرة لله تعالى ولرسله ولإحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا مانع من التعاون على إنكار هذا المنكر مع غير المسلمين.
ولهذا فنحن نشد أزركم ونقوي عزمكم ونحثكم والمسلمين جميعاً على التعاون على إنكار هذا المنكر وغيره من المنكرات والله في عونكم، وهو سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.
والله أعلم.
60122
فتاوى
عنوان الفتوى:بشير بن سعد صحابي يكف حديثه رقم الفتوى:60122تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال:
60125
عنوان الفتوى:الخروج من العمل أثناء الدوام بغير إذن المسؤولين رقم الفتوى:60125تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال :
سوالي، هو أنني موظف حكومي أتقاضى راتبا على عملي ولكنني في بعض الأيام أقوم بالخروج من العمل أي في نصف الوقت المتبقي من العمل ولا أعود بدون علم المسؤول ولكن سؤالي هو كيف أستطيع أن أحسب الساعات التي خرجت منها من العمل وأقسمها على الراتب حتى أبرئ ذمتي أو هل أتصدق بهذا الراتب أم ماهو العمل مع أن ضميري يونبني جدا وأنا أتقاضى راتبي، ماذا أفعل مع العلم أني أود أن أعمل على اختصاصي ولكن المسؤول وضع أناسا خاصين، ماهو العمل ياشيخ في تبرئة الذمة ، علما أن لي7 سنوات.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/157)


فلاشك أن خروجك من العمل في منتصف الدوام بدون إذن من يسوغ له الإذن غير جائز، وأنه يحق للجهة التي تعمل بها أن تخصم من مرتبك بقدر ذلك الوقت الذي لا تداوم فيه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والالتزام بكامل الدوام وشروط العقد، للحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع الفتوى رقم: 52476. وبالنسبة لما مضى من السنوات فالواجب الاستسماح من المسؤولين المخولين، فإن سامحوك فذلك المطلوب، وإلا لزمك رد مايقابل تلك الأوقات من الراتب إلى الجهة التي أنت موظف فيها، لا أن تتصدق به فالتصدق بالمال عن صاحبه إنما يكون في حالة عدم وجود صاحبه أو تعذر الوصول إليه، وراجع الفتوى رقم: 19755. وأما كيف يمكنك معرفة هذه المبالغ فالأمر هين فقسم المرتب على عدد الأيام ثم قسم أجرة اليوم على اثنين على اعتبار أنك لا تداوم إلا نصف يوم، فيحل لك أجرة نصف يوم والنصف الباقي ملك للمستأجر( الجهة التي تعمل بها) فإن لم تستطع حساب الأيام بالضبط فاعمل فيه بغالب ظنك.
والله أعلم.
60129
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تغلب الرجل على آفة الميل إلى الرجال رقم الفتوى:60129تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال:

(40/158)


أعلم أن الميل للرجال جريمة كبرى ولكني ابتليت بهذا الداء وأنا والحمد لله ملتزم بصلاتي و لا أرضى لنفسي الوقوع في الرذيلة. حاولت حل المشكلة بالزواج و للأسف كانت النتيجة سلبية. ماذا أفعل لكي أشعر بالاستقرار. أعلم أنني مبتلى و أتمنى من الله عز وجل أن يدخلني الجنة بغير حساب. المشكلة أنني أضطر إلى القيام بالاستمناء, فأنا لا أرى أي أمل لي في حياة جنسية مثل الآخرين ورغم أني قررت تعطيل حياتي الجنسية إلا أنني في قمة شبابي وبداخلي طاقة جنسية يجب تفريغها .والأمر الآخر أن الكل حولي يضغط علي بالزواج و يقترحون أسماء علي يوما بعد يوم، لقد نفد صبري فلا يشعر أحد بما بداخلي ورغم أني أقرأ القرآن وأحافظ على الأذكار إلا أن هذه المشكلة اللعينة تجعلني عصبيا يوما تلو الآخر .أما بالنسبة لعلاج المشكلة نفسيا فقد حاولت كثيرا لكن بدون فائدة ............. أحيانا كثيرة أتمنى الموت وأحيانا أتمنى فعل الفاحشة . أنا في صراع مستمر ماذا أفعل.
أخبروني بالله عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/159)


فننصحك بمجاهدة نفسك للتغلب على هذا الخلق الذميم، وأن تشغل وقتك بالطاعات، فقد قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً{النحل: 97}. وعليك بمجالسة أهل الصلاح والخير، وترك مخالطة أهل الفساد والشر، فإن الجليس يؤثر في جليسه ولا بد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. كما ننصحك نحن أيضا ـ مثل ما نصحك غيرنا ـ بالزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة. وقد سبق أن أجبنا على مثل سؤالك، فللمزيد من النصائح في علاج الشذوذ الجنسي راجع الأجوبة التالية: 3867، 5453 ، 6872.
والله أعلم.
6013
عنوان الفتوى:معنى ( شهادات الاستثمار) وحكم الاستثمار فيها. رقم الفتوى:6013تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1422السؤال : ما مشروعية عائد شهادات الاستثمار للبنك الأهلي المصري السنوي أو الشهري؟
وإني وضعت نقودي في أحد البنوك الغربية في الولايات المتحده التي تعطيني عائداً شهريا أيضا ..
فما مشروعية هذا العائد.
مع جزيل الشكر وبارك الله فيكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري (ومثلها شهادات الادخار بالنقد الأجنبي التي يصدرها بنك مصر بالدولار الأمريكي) يجدر بنا أن نعرِّف بها قبل الحكم عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فشهادة الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف، والتي تخضع لنظام القرض وللنظم والقوانين الخاصة بها. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

(40/160)


الأول: شهادات ذات القيمة المتزايدة ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائدها كل ستة أشهر، ولكن لا يحصل صاحب الشهادة على فوائدها أولا فأول، وإنما تضاف إلى أصل قيمة الشهادة إلى أن تنتهي مدتها، ويحق لصاحب الشهادة استرداد قيمتها بعد مضي خمسة أشهر، وإذا تركها إلى نهاية المدة فإنه يأخذها مضافا إليها الفوائد المركبة التي استحقت على هذه الشهادة.
الثاني: شهادات ذات عائد جار، ومدتها عشر سنوات أيضا، ويتحصل صاحبها على الفوائد المستحقة كل ستة أشهر أولا فأول، وتظل قيمة الشهادة ثابتة كما هي إلى نهاية المدة التي تبقى فيها.
الثالث: شهادات ذات جوائز وهي ما يعرف بالمجموعة (ج) ونظراً لانخفاض قيمة هذه الشهادة يلجأ إليها كثير من الناس الذين لا يجدون أي إغراء في سعر الفائدة على المجموعتين: (أ) (ب) لضآلة مدخراتهم، وصاحب هذه الشهادة لا يحصل على فوائد دورية، ولا على فوائد في نهاية مدتها ـ وهي عشر سنوات أيضا ـ وإنما تحتسب الفائدة المستحقة على جملة رصيد المدخرات لمجموع هذه الفوائد الموظفة بما يتداول لدى الأشخاص - كل ربع سنة مثلا- ويجري سحب علني بالقرعة على أرقام الشهادات، ويصرف لأصحاب الشهادات الفائزة جوائز سخية. وهذا النوع الأخير من الميسر المحرم ولا شك في ذلك، مع اشتماله على الربا أيضا ، وهو ليس محل السؤال.

(40/161)


وأما النوعان الأولان ـ وهما محل السؤال ـ فإن المدخِر يدفع نقوداً للمصرف على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف مضافاً إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك، وأقرب العقود لهذه المعاملة هو عقد القرض، والقرض: هو إعطاء مال إلى من ينتفع به ثم يرد بدله. فإذا كيفت شهادات الاستثمار (ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجاري) على أنها قرض فلا يعتبر الربح الذي يأخذه صاحب هذه الشهادات إلا فائدة له، والفوائد التي يأخذها المقرض زيادة على رأس المال تعتبر ربا يدخل تحت قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275] وعن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم.
وأما القول بأن شهادات الاستثمار هذه هي من قبيل شركة المضاربة الشرعية، بدعوى أن المضاربة عقد يقدم فيه أحد الطرفين المتعاقدين المال، والثاني العمل على أن يكونا شريكين في الربح على ما شرطا. وشهادات الاستثمار هذه قدم فيها صاحبها المال على أن يسترده ويأخذ ربحا زيادة عليه، لأنه يحتمل أن الحكومة ستعمل في هذا المال أي عمل من الأعمال المربحة، كالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، ثم يعطيه جزءاً من الربح فهذا غير صحيح، لأننا لو افترضنا أنها مضاربة كانت فاسدة محرمة، والربح المستفاد منها محرم لأن الربح المتفق عليه في شهادات الاستثمار ربح محدد سلفا وغير مشاع، إذ من شروط المضاربة الصحيحة أن يكون الربح شائعاً بين المضارب ورب المال، بمعنى أن لا يشترط لأحدهما جزء معلوم من الربح، وهذا الشرط نص عليه جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة المعتمدة.

(40/162)


وعللوا ذلك بأن المقصود من المضاربة هو: الشركة في الربح، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً من ربح رأس المال، كنصف الربح أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك. فإذا شُرط لأحدهما مقدار مقطوع من الربح، أو نسبة معلومة من رأس المال فإن المضاربة غير صحيحة، والبنوك لا تجازف بالمال المدخر لديها بعمل مشروعات قد تربح وقد تخسر، فتلجأ غالباً إلى إقراض المال الذي لديها من المودعين والمدخرين للشركات الكبرى والمشروعات الحديثة بفائدة مرتفعة، ثم تعطي المودعين جزءاً منها وتأخذ الباقي. ولا شك في حرمة هذا التعامل لكل ذي بصيرة يخشى الله تعالى . وبهذا التقرير يظهر للسائل حرمة ما يأخذه من العوائد الشهرية على نقوده التي وضعها في أحد المصارف الأمريكية، وأنها من الربا الصريح.
ولمزيد من التفصيل في موضوع الاستثمار من الوجهة الشرعية يرجع إلى كتاب الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور على السالسوس وكتاب أحكام الأسواق المالية للدكتور محمد صبري هارون. والله تعالى أعلم
60131
عنوان الفتوى:النطق بالراء بغير مد في فواتح السور رقم الفتوى:60131تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال :
درسنا في المدارس الحروف العربية ومنها حرف الراء فهل من الصحيح لفظه راء أم أنه را، وإذا كان راء فلم لا نقرؤه هكذا في فواتح السور (( أي نقول مثلا في بداية سورة الرعد نقرأ : ألف لام ميم را وليس راء))
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحيح في حرف الراء مده ويجوز قصره في حال ضرورة النظم بناء على القاعدة في قصر الممدود عند الاضطرار، ومن نظر في كتب اللغة وشروح الحديث يجدهم يكتبون الراء إذا أرادوا ضبط كلمة فيها راء يكتبونها بالمد، وكذا نطقها الشاطبي وابن بري وابن مالك بالمد وهم من علماء اللغة والقراءات.
قال الشاطبي في الحرز:
ورقق ورش كل راء وقبلها

(40/163)


مسكنة ياء أو الكسر موصلا
وأما عدم قراءتها في فواتح السور بالمد فإن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه، فالمدار على ثبوت رواية الكلمة أصلا.
وقد تواتر القراء العشرة على عدم مد الحروف التي تقع في فواتح السور إذا كان الحرف ينتهي بالهمز، وقد حصل ذلك في را وفي طا وفي يا وفي حا وفي ها من قوله تعالى طه وحم وألر وكهيعص، فلم يمدوا في هذه الحروف التي تنتهي بالهمز كما مدوا في ق وص، فالمدار في هذا على ثبوت الرواية فإن الراء لم تمد كما لم تمد الطاء والياء والحاء والهاء.
والله أعلم.
60133
عنوان الفتوى:اليهود ورفع عيسى ابن مريم إلى السماء رقم الفتوى:60133تاريخ الفتوى:10 صفر 1426السؤال :
6238، 26317، 53029، 6272.
والله أعلم.
60134
فتاوى
عنوان الفتوى:خطورة الإعراض عن تعلم الدين وتعليمه رقم الفتوى:60134تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال:
35857 بعض ثواب حافظ القرآن الكريم.
ثم إننا ننبه إلى أن المسلم مكلف شرعا بتعلم أمور الشرع والعمل بها والدعوة إليها، وهذه المسائل من جهاد النفس الواجب شرعا، ولا يحق لأحد أن يترك إحداها بسبب توهمه عدم إمكانية العمل بالأخرى، فلا يترك التعلم والدعوة بحجة عدم إمكانية التطبيق، فإن عدم التعلم معصية وعدم العمل بالعلم معصية، وعدم التعليم معصية أخرى، فلا يحق للعبد أن يجمع عليه جميعها، وقد عد أهل العلم من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، فلهذا فإن عليك أن تبذلي ما استطعت من الطاقة في تعلم ما يهمك من أمور الشرع، وأن تكثري من مطالعة كتب الرقائق والترغيب والترهيب، والتأمل في أحوال أهل الآخرة، والنظر في سير السلف الصالح، ومصاحبة الأخوات الملتزمات المستقيمات لعلك تتمكنين من تطبيق ما علمت.
وراجعي في الرياء وعلاجه الفتوى رقم: 10992 والفتوى رقم: 13997 والفتوى رقم: 10396 والفتوى رقم: 49482 والفتوى رقم: 8523.
والله أعلم.
60135

(40/164)


عنوان الفتوى:المال المكتسب من الربا محرم لكسبه لا لعينه رقم الفتوى:60135تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :
لقد سألت شيخا أحسبه على خير, من تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله ,عن الرجل يأخذ قرضا من بنك ربوي يرجعه على أقساط مع فائض. من البين أن هذا الرجل مرتكب لكبيرة، لكن ماذا عن المال الذي أخذه من البنك هل هو مال حلال أم حرام؟ فقال لي بأن هذا المال هو عين الربا ثم قرأ علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي باع فيه صحابي صاعا من أحد أنواع التمر بصاعين من نوع آخر. فهل الأمر هكذا أفيدوني يرحمكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما تفعله البنوك الربوية من الإقراض والاقتراض بفائدة هو الربا الحرام، ولا ريب كذلك أن المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء.
والمال المأخوذ بهذا العقد الربوي مال محرم لكسبه لا لعينه.
وعليه؛ فالذي تعلق بذمة الحائز له هو قدر هذا المال لا عينه، فإن الأوراق النقدية لا تتعين، فإذا تاجر المقترض بالربا في هذا القرض الربوي فأرباحه حلال، وكذا إذا اشترى به بيتا أو سيارة لم يلزمه التخلص من البيت ولا السيارة، وإنما الذي يلزم المقترض بالربا رد قدر مثل هذا المال لا نفسه، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل.
وأما الحديث المشار إليه فهو دليل على تحريم ربا الفضل وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، وليس دليلا على تحريم ربا النسيئة، وراجع لمعرفة ربا الفضل والنسيئة الفتوى رقم: 13533 والفتوى رقم: 9725 والفتوى رقم: 9574.
والله أعلم.
60137
عنوان الفتوى:سرقة ما هو محرم شرعا رقم الفتوى:60137تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :

(40/165)


ماحكم من سرق من السارق، أوالشيء المسروق أصله حرام وهي المخدرات، هل أرجع ما سرقت لمن سرقته منه أم لصاحبه الأصلي وإن سامحني الذي سرقته منه، أنا حائر أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن السرقة من كبائر الذنوب كما في الفتويين: 28499، 47390. فليرجع إليها. أما من سرق ما هو محرم شرعا كالمخدرات وآلات اللهو والخمر فلا يجب عليه رده ولكن يجب عليه إتلافه إن كان باقيا. فإن كنت سرقت هذه المخدرات بقصد إنكار المنكر بإتلافها فأنت محسن إن شاء الله ولا شيء عليك، قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ {التوبة: 91}. وإن كنت سرقتها للانتفاع بها فتأثم بذلك ولكن لا يجب عليك ردها ولا دفع عوض عنها لأنها لا تقوم أصلاً ولكن يجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار لإقدامك على سرقتها للانتفاع بها. وللفائدة راجع الفتويين: 52859، 56148.
والله أعلم.
6014
عنوان الفتوى:معنى بيع المرابحة وحكمه رقم الفتوى:6014تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لدينا هنا في السودان تعامل مع البنوك يسمى المرابحة أريد أن أعرف حكم الدين فيه وكيف أعرف إذا كان البنك إسلامياً أوربويا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه البنوك لا تتعامل بالربا فهي بنوك إسلامية، وإن كانت تتعامل به فهي بنوك ربوية محاربة لله ورسوله، لا يجوز التعامل معها، والأصل في الأولى السلامة والقبول في الجملة، والأحوط التحري عند التعامل معها، وفي الثانية الفساد والرفض وعدم الاستفصال في معاملاتها.

(40/166)


وبالسؤال عن هذه البنوك، والاطلاع على أنشطتها المختلفة يعلم المرء حقيقة أمرها. واسأل أهل الاختصاص إن كنت لا تستطيع التمييز بين البنوك الربوية التي تتعامل بالربا، وتقرض بالفائدة (الزيادة المشروطة في العقد) وبين البنوك الإسلامية التي تضارب بالأموال وفق الشرع.
أما المرابحة فإذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي صحيحة وجائزة، أما إذا كانت مرابحة بالاسم فقط مع مخالفتها للشرع فهي معاملة ربوية لا يجوز التعامل بها. وقد عرف الفقهاء المرابحة بقولهم: المرابحة في اللغة: الزيادة، واصطلاحاً: نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول. (الموسوعة الفقهية). وقال الإمام ابن قدامة: (معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو عليّ بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحدٍ كراهة) (المغني لابن قدامة، مسألة بيع المرابحة).
والله تعالى أعلم.
60143
عنوان الفتوى:لا يجب الصوم على من هو دون سن البلوغ رقم الفتوى:60143تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :
11792 وننبه إلى أن من شروط وجوب الصيام البلوغ، وقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
60145
فتاوى
عنوان الفتوى:إهداء ثواب الطاعات إلى مدمن الخمر الذي مات رقم الفتوى:60145تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال:
51932، 3500، 27528، 10177.
وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب ثبت في شأنها الوعيد الشديد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 23674.
والله أعلم.
60147
عنوان الفتوى:شدة الموت ونزع الروح بشدة رقم الفتوى:60147تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :

(40/167)


لقد دار حوار بيني وبين شخص وتعددت وجهات النظر في الموضوع ..فرغبت أن أسأل لعلي أعرف المزيد...وكان السؤال....هل الموت بالحريق أصعب وأكثر إيلاما من الموت بالسكتة القلبية ؟ أم الموت والإحساس به يكون بسبب نسبة إيمان المؤمن أو أنه يكون كافرا فيحس بالموت بطريقة أكثر تعذيبا....لأنني على ما أعتقد أن الله يقبض روح المؤمن ويرسلها بطريقة أسهل وأقل عذابا من الكافر.....وذلك لا يعتمد على طريقة الموت أيا كانت.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/168)


فمن المعلوم أن بعض الميتات أصعب وأشد من بعض مثل الحرق والغرق ونحوهما، ولذلك جعل الله لأصحابها أجر الشهداء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وروى النسائي وغيره من حديث جابر بن عتيك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. قال الإمام النووي: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. اهـ. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: قال ابن التين هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء، قلت والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء. اهـ. وعليه فالموت بالحريق أشد من الموت بالسكتة القلبية لأن الشرع جعل الحريق شهيدا وأيضا لأن السكتة موتة فجأة وهي راحة للمؤمن كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الحافظ العراقي. أما عند نزع الروح وقت الاحتضار فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة أن روح المؤمن تخرج بسهولة بالغة وهي مطمئنة بخلاف روح الكافر التي تتفرق في الجسد فتنزع بشدة بلا رفق ولا هوادة. قال الله تعالى في حق المؤمنين: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون َ{النحل:32}. وقال تعالى: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً*فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي {الفجر:27ـ30}. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا

(40/169)


وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ {فصلت:30}. قال الإمام الطبري: تهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت، وروى بسنده عن مجاهد أن معنى الآية: لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخره ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله. اهـ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق نفس المؤمن: فتخرخ تسيل كما تسيل القطرة من في السقاة. أما نفس الكافر فقال صلى الله عليه وسلم: .. فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وقال تعالى في حق الكافر : وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ{لأنفال:50}. وقال تعالى: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ {الأنعام: 93}. واعلمي أن التخفيف على المؤمن عند خروج الروح لا ينافي أنه قد يشدد عليه عند الاحتضار أو بطريقة الموت نفسها فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين كان يقول عند موته: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. رواه البخاري عن عائشة وفي رواية في الصحيح أنها كانت تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في تحفة الأحوذي: .. لما رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات. اهـ. وقال الحافظ: وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئاته. اهـ.
والله أعلم.
60148
عنوان الفتوى:من أقسم مرارا على شيء وحنث رقم الفتوى:60148تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
60149

(40/170)


عنوان الفتوى:الركعتان بعد العصر وبعد الوتر جالسا رقم الفتوى:60149تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
45822 والفتوى رقم: 26831.
وأما صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا فلبيان جواز ذلك لا لأنه مندوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7259.
والله أعلم.
6015
عنوان الفتوى:حكم سفر المرأة وحدها للدراسة رقم الفتوى:6015تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا طالبة أدرس في الخارج.. فما حكم سفري في الطائرة بدون محرم(خصوصا وأنني في الغالب أرافق طالبة أو طالبتين.. ولكن أحيانا لا أجد أبدا مرافقاً) .. فما حكم السفر لوحدي في مثل تلك الظروف؟!!
الرجاء بيان الأمر من جميع النواحي ..
شكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها" وهذا لفظ مسلم.
والذين رخصو من أهل العلم في سفر المرأة دون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة. قصر أكثرهم ذلك على سفر الحج الواجب.
ومن قال منهم: إنه يجوز لها أن تسافر مع رفقة آمنة في كل سفر طاعة. فإن قولهم يكاد يكون قولاً مهجوراً، ومع ذلك فإن الرفقة الآمنة التي اشترطها هؤلاء لا تتحقق في طالبة أو طالبتين.
وذهابك للدراسة بالخارج لا ينبغي إلا إذا كان التخصص الذي تدرسينه مما يتلائم مع المرأة ويوافق فطرتها، مع عدم وجوده أو عدم تيسره لك في البلد الذي أنت فيه.
فإذا كان التخصص مما يتلائم مع المرأة وطبيعتها، ولا يوجد في بلدها أو غير متيسر لها، فينبغي أن يكون معها من محارمها من يقيم معها ليرعى شؤونها، لأنه قد يعرض للمرأة في إقامتها بالخارج ما يستلزم معه وجود هذا المحرم. والله ولي التوفيق.
60150

(40/171)


عنوان الفتوى:الصلاة في مسجد يشك أنه بني على أرض مغصوبة رقم الفتوى:60150تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
7296 كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10921 لبيان حكم البناء فوق المسجد.
والله أعلم.
60151
عنوان الفتوى:الاستغفار غير التسبيح رقم الفتوى:60151تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :
هل الاستغفار من التسبيح المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن الاستغفار شيء والتسبيح شيء آخر، وهما أمران مأمور بهما مرغب فيهما من قبل الشارع، فالاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولبيان بعض صيغه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم طالع الفتاوى التالية: 39154 و 51755 و 55969.
وأما التسبيح فهو بمعنى تنزيه الله تعالى عن النقائص، ولبيان بعض صيغه الواردة عنه صلى الله عليه وسلم راجع الفتويين التاليتين: 4123 و 4513.
والله أعلم.
60153
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية مسح رأس المرأة في الوضوء رقم الفتوى:60153تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال:
ورد في الفتوى رقم: 59455 عن كيفية مسح شعر الرأس أثناء الوضوء وهو أن يتم مسحه من المقدمة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى المقدمة.
السؤال هو: كيف يمكن للنساء مسح شعرهن بهذه الطريقة حيث إن شعر النساء طويل فهل يجب عليها أن تفك شعرها إذا كان مربوطا وتمسح عليه من أوله لآخره والعكس، أم ماذا؟
جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/172)


فيسن مسح الرأس ذهابا وإيابا للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ولا يلزم المرأة فك شعرها إذا كان مربوطا؛ وإنما تمسح ظاهر شعرها الذي على رأسها ذهابا وإيابا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرد إنما يسن لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى جميعه وإلا فلا حاجة إلى الرد، وهو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، وعلى مذهب الشافعية لا يسن الرد لمن ضفرت شعرها.
والله أعلم.
60160
فتاوى
عنوان الفتوى:من عمل عملا إضافيا ولم يعطه صاحب العمل أجرته رقم الفتوى:60160تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال:

(40/173)


أود أن أشرح لكم مشكلة ،هذه المشكلة تتعبني نفسياً حيث إنني أعمل منذ ثلاث شهور كمهندس حيث حدثت ظروف وعملت لوحدي أنا وصاحب المكتب وكنت أقف بجانبه في هذه الظروف حيث المفروض أن يعمل في المكتب اثنان أو ثلاثة أشخاص منذ فتح المكتب إلى قفله بجانب صاحب العمل لكنني عملت لوحدي معه لثلاثة أسباب:1- بنية أن هذا عمل لله لكي أقف جانبه.2- على أن يعوضني عن هذا الوقت الإضافي بالمال. 3- أو يريحني ويعطيني إجازات كثيرة عندما يأتي أحد يعمل معنا. بمعنى الوقت الإضافي الذي قضيته يعوض الاجازات التي سوف آخذها من العمل علماً أن صاحب العمل وعدني كذلك من نفسه بإعطاء إجازات كثيرة لأنني وقفت جانبه أي يعوضني عن الجهد والوقت الذي قعدته. لكن مر الشهران والثالث دون أن يعطيني مليام واحدا على هذ الجهد الذي بذلته والوقت الذي أضعته ولا حتى إعطاني إجازات كما وعدني. مع العلم بأنه قد يغضب مني لو تأخرت ساعة ( إنني في الحقيقية لم أتأخر لكن بالنسبة له أنني تأخرت). فهل آخذ حقي وهو مرتب شهرين دون علمه أعتبر أنني تحولت من مظلوم إلى ظالم؟ أو أكون في حكم السارق؟ مع العلم بأنني لو أخذت راتبي لا يؤثر ذلك عليه لكن لو تمردت وأخذت أجازة قد يضعني في دماغه ويأتي بأحد غيري وهنا قد أضر نفسي وأضره معي بسبب وقف حال المكتب هذا لو أخذت إجازات لكي أعوض الوقت الذي قضيته معه دون أن يحاسبني عليه. أريد فتواكم بسرعة لحاجتي لها قبل فوات الأوان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/174)


فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، وقرر أهل العلم : أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على ذلك، فإذا لم تكن قد اتفقت مع صاحب المكتب على أن يعوضك عن الوقت الإضافي بمال أو إجازات، أو لم يكن هناك عرف مهني على أن من عمل وقتا إضافيا استحق مقابلا عن هذا العمل، فلا حق لك في مطالبته بهذا المقابل، لكونك في هذه الحالة متبرعا بالعمل.
وأما إذا كنت قد اتفقت معه على أن يعوضك عن الوقت الإضافي أو جرى العرف بذلك فلك أن تطالبه بحقك في مقابل هذا الوقت الإضافي، فإن أعطاك حقك، فالحمد الله، وإن لم يعطك إياه، ففي جواز أخذك له بدون علمه، خلاف بين العلماء بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 49905.
والله أعلم.
60161
فتاوى
عنوان الفتوى:الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:60161تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال:
هل في الجنة أو يوم القيامة نعرف العلوم التي لم يخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني سمعت أن هناك علم الشريعة وعلما أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكتمه وعلما أخبر به أبا هريرة فقط، وقال أبو هريرة بما معاناه أنه لو أخبر به أحدا لقطع بلعومه... وهل هناك أحد يعرف هذا العلم غير أبا هريرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة ولم يختص أحداً من الصحابة بعلم انفرد به دون سائر الأمة من العلوم التي تحتاجها الأمة.

(40/175)


أما ما يدعيه بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعض الصحابة دون بعض، أو أن للشريعة ظاهراً وباطناً فمن الكذب والبهتان، وليس هناك علم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانه؛ بل أمر صلى الله عليه وسلم بنشر العلم وتبليغه، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله أمرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
أما حديث أبي هريرة فرواه البخاري ولفظه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
فأبو هريرة هو الذي كتم هذا العلم لما خاف على نفسه الفتنة أو القتل، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بالكتمان، وأيضاً فإن عامة أهل العلم حملوا الوعاء الذي كتمه أبو هريرة على ما يتعلق بأحاديث الفتن وأسماء المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى لحديثه الآخر الذي رواه البخاري قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتين في كتاب الله ما حدثت حديثاً، ثم يتلو: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. إلى قوله تعالى (الرحيم). الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة.

(40/176)


وقال أيضاً: قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناً، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين، قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله (قطع) أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم كتم العلم، وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. انتهى.
والله أعلم.
60162
عنوان الفتوى:شهادة الشاهد على أمر لم يره بعينه رقم الفتوى:60162تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :
شهدت في القضية الآتية استأجر أحد المزارعين فدانين من جاره ودفع مبلغا قدره 3000 جنيه من أربع آلاف على أن يدفع الباقي بعد الحصاد وأثناء نمو المحصول جاءت شبكة الصرف المغطي وأفسدت جزءا كبيرا من المحصول نتيجة العمل (( علما بأن الشبكة تصرف تعويضا عما تم إتلافه )) وتقاضاه المالك وهو من حق الزارع وعندما طالبه بالتعويض رفض على أن يكون التعويض باقي قيمة الإيجار وهو 1000ج، و قدم شكوى ضده في المحكمة على أنه لم يسدد الإيجار كاملا .فشهدت مع المستأجر في المحكمة على أن المستأجر دفع الإيجار كاملا باعتبار قيمة التعويض فهل هذه شهادة زور مع العلم بأنني لم أر المستأجر وهو يدفع للمالك بعيني.
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/177)


فهذا التعويض من حق المزارع الذي تلف جزء من محصوله، إلا أن يكون الضرر قد لحق أيضا بالأرض، فيوزع هذا التعويض بين المزارع وصاحب الأرض على قدر الضرر الذي أصاب كلا منهما، ولهذا المزارع أن يرفع أمره إلى المحكمة ويطالب بحقه في التعويض، أما شهادتك بأن المزارع دفع الإيجار كاملا، وأنت لم تره وهو يدفع، فذلك لا يجوز، وهي من شهادة الزور، إذ أن معنى شهادة الزور: شهادة الكذب. وراجع للأهمية الفتوى رقم:56143 ، 47234.
والله أعلم.
60165
عنوان الفتوى:حكم الإقامة في الفنادق التي يتواجد فيها الخمر والأكل في مطاعمها رقم الفتوى:60165تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :
شيخنا الكريم -أرجو الإجابة عن سؤالي هذا بالتفصيل ومعذرة للتدرج في السؤال حيث إن هذا الموضوع يشغلني ولم أصل فيه إلى رأي قطعي، فهناك فارق كبير بين الفقه والورع، أرجو أن لا تستاء من طول السؤال: هل يجوز التواجد في مكان عام (فندق مثلا) تقدم الخمر في إحدى أفنيته أو حجراته بحيث تكون العلة من التواجد واحدة مما يأتي:
1- بعثة خارجية وتم الحجز في فندق وجميع فنادق أوروبا بها خمور
2- مؤتمر علمي في مصر ولست مضطرا للحضور ولكنه مفيد والقاعة التي بها المؤتمر ليس بها خمور
3- دورة تدريبية تابعة للعمل في محافظة أخرى من مصر وتم الحجز في فندق به خمور وفي بعض الأحيان أجد خمورا في المطعم ولكن على منضدة أخرى
4- مثل الذي قبله ولكن مع مقاطعة المطعم واستبداله بالأكل خارج الفندق إن أمكن
5- الذهاب إلى رحلة ترفيهية والإقامة في فندق به خمور ومقاطعة المطعم الذي تشرب فيه الخمر
6- لماذا نتحدث عن الخمر خاصة وعدم ذكر أهل المعاصي الأخرى كتارك الصلاة وكالمتبرجة وإلى غير ذلك من أهل المعاصي من مجالسة ومخالطة لهم والتواجد معهم في مكان واحد

(40/178)


أرجو أن لا أكون أطلت ولكن هذا الموضوع محير ومن سألتهم عن هذا من علماء نحسبهم على خير، ولكن الإجابة كانت تميل إلى الظن وليست قطعية بالحل أو بالتحريم، أعلم أن اتقاء الشبهات واجب ولكن يجب أن يختلف رد الفعل باختلاف الموقف وإعمال قواعد المصالح والمفاسد بناء على ذلك والله الموفق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: لا يجوز لك أن تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينا ذلك في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3069، والفتوى رقم: 29511.
وثانياً: الفنادق والمطاعم التي يعلن فيها شرب الخمر، لا يجوز لك الإقامة ولا الأكل فيها إلا إذا لم تتمكن من السكن أو الأكل في غيرها، وبشرط أن تكون بحاجة للسكن فيها، مثل الحالات التي ذكرت في السؤال، لحضور مؤتمر أو دورة تدريبية أو الالتحاق ببعثة خارجية أو نحو ذلك، فإذا كنت في حاجة لذلك ولم تتمكن من السكن أو الأكل في أماكن أخرى ليس فيها هذه المنكرات، فسكنت في مثل هذه الفنادق فاطلب إبعاد الخمر عنك سواء في الفندق أو المطعم.
أما إذا كان في إمكانك السكن أو الأكل، أو الأكل فقط، في غيرها فإن هذا هو الواجب في حقك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): في معنى هجر المنكرات: يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر، يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر، لا يجب دعوتهم، وأمثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، أو حضر بغير اختياره.
وقد سبق الكلام عن المنكرات في الفنادق في الفتوى رقم: 46263 فراجعه.
والله أعلم.
60167
عنوان الفتوى:الإسلام أمر بالتوسط والاعتدال رقم الفتوى:60167تاريخ الفتوى:11 صفر 1426السؤال :
سؤالي هو: ما هي المدرسة الوسطية؟ ولكم مني جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(40/179)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا قصدك بالمدرسة الوسطية، ولكن الإسلام أمر بالتوسط والاعتدال، ونهى عن الجفاء والغلو، وعن الإفراط والتفريط ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل التوسط والاعتدال، ومن رغب عنها كان من أهل الإجحاف أو الغلو.
والله أعلم.
60172
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:60172تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال:
ما حكم تفتيح لون البشرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 37009 والفتوى رقم: 60113.
والله أعلم.
60175
فتاوى
عنوان الفتوى:الحلال البين والمشتبهات رقم الفتوى:60175تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال:
ما هو الفرق بين الأصل في الأشياء الجواز والابتعاد عن الشبهات؟ أرجوكم أمثلة لأتبين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/180)


فإن الراجح من كلام أهل العلم أن المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة، فلا يعرف الكثير من الناس هل هي جائزة أو محرمة، يبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر لي رجحان الأول يعني أن المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة. وقال الشوكاني في رسالة: كشف الشبهات عن المشتبهات. ص9 وما تعارضت أدلته، فيه أعظم الإشكال، وكذا ما اختلف فيه العلماء، لكن بالنسبة إلى المقلد، لأنه لا يعرف الحق والباطل ولا يميز بينهما إلا بواسطة أقوال أهل العلم الذين يأخذ عنهم ويقلدهم، وليس له من الملكة العلمية ما يقتدر به على الوصول إلى دلائل المسائل، ومعرفة العالي منها والسافل، فإذا اختلف عالمان في شيء، فقال أحدهما: إنه حلال، وقال الآخر: إنه حرام، وكان كل واحد منهما في العلم يساوي الآخر في نظر المقلد، فلاشك ولا ريب أن هذا الشيء الذي اختلف فيه العالمان لا يصح أن يقال هو من الحلال البين ولا من الحرام البين بالنسبة إلى ذلك المقلد، وكل شيء لا يصح أن يكون أحد هذين الأمرين، لا ريب أنه من المشتبهات. فالمشتبهات إذاً لا يتضح حكمها لكثير من الناس، أهي من الحلال أم من الحرام، وأما قاعدة: الأصل في الأشياء الجواز. فهي من قسم الحلال البين، قال الشوكاني ص 17 من نفس الرسالة: ولا ريب أن المباح إن وقع النص من الشارع على كونه مباحا أو حلالا، فهو من الحلال البين، وهكذا إن سكت عنه ولم يخالف دليل العقل، ولا شرع من قبلنا، فهو أيضا من الحلال البين، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ما سكت عنه فهو عفو ( الحديث رواه الترمذي) فمثل ما ذكرناه من المباح، إذا لم يكن ذريعة للوقوع في الحرام، لا شك أنه لا يصلح إدراجه في المشتبهات، ولا تفسيرها به، بل من

(40/181)


المباح.
والله أعلم.
60179
عنوان الفتوى:الذكر المسنون قبل البدء بالطعام رقم الفتوى:60179تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
أنا أعاني من مشكلة هي أني في كثير من المرات تصيبني حالات من الشراهة في الأكل بطريقة غير معقولة لدرجة أن أشعر بأن معدتي سوف تنفجر لا أدري ما هذه الحالة على عكس أيام تمر علي لا أشتهي فيها الطعام، أود أن أنوه أيضا بأنني فتاة متدينة وأقرأ القرآن إلا أنني أحيانا أشعر أن الشيطان يأكل معي لأني آكل بطريقة غريبة وشرهة ؟ وأنا أتساءل هل هناك أدعية وأذكار من الممكن أن أقرأها قبل أن أتناول وجبة طعامي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر اسم الله تعالى عند بداية الأكل سبب لمنع الشيطان من المشاركة في ذلك الطعام، وإذا لم يذكر اسم الله تعالى فإن الشيطان يكون شريكا في الأكل. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: معنى يستحل يتمكن من أكله، ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه. ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله، والشرع لم ينكره بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده. انتهى.
فينبغي لك الحرص على مجاهدة النفس في سبيل عدم الإكثار من الأكل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.

(40/182)


والذكر المأثور قبل الطعام هو ذكر اسم الله تعالى، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عمر بن أبي سلمة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وللتعرف على الآداب الشرعية للأكل، راجعي الفتوى رقم: 16952. ولا بأس بعرض الأمر على طبيب مختص في هذا المجال.
والله أعلم.
60180
عنوان الفتوى:الداعي إلى الهدى له من الأجر مثل متابعيه رقم الفتوى:60180تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وزعت بطاقات الأذكار اليومية مثل أذكار الصباح والمساء، هل لي أجر مع كل قراءة يقرؤها الإنسان من هذه البطاقة؟
وإذا علمت أحدا قراءة القرآن أو حفظته سورا منه هل أؤجر مع كل قراءة له؟
أرجو الإفادة في هذا الموضوع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال النووي رحمه الله تعالى: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام متابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. وروى أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله.
وعليه؛ فلك مثل أجر القارئ الذي علمته القرآن ومثل أجر من قرأ الأذكار التي كنت سببا في نشرها والدلالة عليها للحديثين السابقين.
والله أعلم.
60181
عنوان الفتوى:من يستحق هدية كوبون الشراء لو سجله باسم غيره رقم الفتوى:60181تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :

(40/183)


اشترينا بقيمة ........ ريال أغراضا منزلية وبالمقابل حصلنا على كوبون سحب على سيارة وكتبتها باسم أختي القاصر يتيمة الأب وحصلنا على السيارة.
السؤال: هل هذه السيارة تكون للعائلة أم لأختي الصغيرة علما بأن المال الذي اشترينا به الأغراض وحصلنا على الكوبون من خلاله كان للجميع وليس مالا خاصا بها وإذا كانت السيارة لها كيف يمكن التصرف بها؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مانع من الدخول في هذه السحوبات بشرط ألا يشتري المشتري السلعة لأجل المسابقة فقط دون حاجة إليها، وأن يشتريها بمثل ثمنها في السوق دون زيادة عليه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3817.
فإذا كان الأمر على هذا النحو، ونويتم أن هذا الكوبون هبة منكم لأختكم اليتيمة فهذه السيارة ملك لها، وعلى وليها أن يتصرف في هذه السيارة بما هو الأنفع والأصلح لها من البيع أو الاستعمال أو غير ذلك.
أما إذا لم تنووا ذلك، وكتبتم هذا الكوبون باسمها تفاؤلا واستبشارا بالفوز، فهذه السيارة ملك لمن يملك المال الذي اشتريت به هذه الأغراض.
والله أعلم.
60185
فتاوى
عنوان الفتوى:التسبيح فضله وكيفيته رقم الفتوى:60185تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال:
أرجو مدي بإيضاحات حول التسبيح وقواعده وأركانه.
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/184)


فالتسبيح من الأذكار التي ثبت الترغيب فيها ، ومن الأمثلة على ذلك مايلي: ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 2ـ جاء في الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 3ـ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. 4ـ كما ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعليه فالتسبيح فضله عظيم وهو ذكر خفيف على اللسان ثقيل في الميزان إضافة على كونه عبادة تقوم بها جميع الكائنات بمختلف أنواعها. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تزسبيحهم، أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات وهذا أشهر القولين. انتهى. والذكر له مراتب أعلاها أن يكون بالقلب واللسان وقد سبقت هذه المراتب، في الفتوى رقم: 28251، وراجع بعض آداب الذكر أيضا في الفتوى رقم: 49081، والفتوى رقم: 35909 .
والله أعلم.
60186
عنوان الفتوى:لا عبرة بالشك في الناقض رقم الفتوى:60186تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
كنت كثير الشك في خروج الريح الناقض للوضوء فاتبعت قول ابن المبارك(إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا ْيقدر أن يحلف عليه) فتخلصت من الوسواس, فهل أستطيع أن أتبع هذه القاعده للتخلص من الشكوك الكثيرة والوسواس في الطهارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/185)


فإن الأصل عند العلماء إبقاء ما كان على ما كان، فما دمت قد توضأت فإنك على طهارة حتى يتحقق الناقض، أما الشك في الناقض فلا عبرة به عند الجمهور، والأصل في الإعراض قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم: معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. انتهى. فعلى الأخ السائل أن يتبع هذه القاعدة مع أنها لا تتنافى مع ما عزاه إلى ابن مبارك مع أنا لم نطلع على ذلك النص بعينه.
والله أعلم.
6019
عنوان الفتوى:القراءة من المصحف في قيام الليل . رقم الفتوى:6019تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : في قيام الليل ماذا يجب أن نقرأ من سور القرآن؟ هل نقرأ من قصار السور أو من السور الطويلة ، وإذا كان من السور الطويلة هل يصح فتح المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أنه لا يجب على الإنسان أن يقرأ في الصلاة بعد الفاتحة سوراً معينة من الطول أو القصر، سواء في صلاة الفريضة أم في صلاة التطوع . ويجوز للإنسان في قيام الليل القراءة من قصار السور ومن طوالها.

(40/186)


لكن المعروف من هدية صلى الله عليه وسلم ومن هدي صحابته الكرام القراءة بالطوال في قيام الليل، ولذلك يسن للإنسان أن يقرأ من السور الطوال إن تيسر ذلك وإلا فما تيسر له. وللمصلي أن يقرأ عدة سور من القصار إن لم يحفظ من السور الطوال حتى يحصل له الأجر الكثير، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف أية كتب من المقنطرين" رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. والمراد بالمقنطرين هنا أي أصحاب الأجر الكثير.
وأما بالنسبة للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فلا بأس به، سواء أكان من الإمام أم كان من المنفرد لعموم الأدلة الدالة على مشروعية القراءة في الصلاة، وهي تعم القراءة من المصحف، والقراءة عن ظهر قلب. ومن أصرح ذلك ما رواه البخاري تعليقاً من أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها في الليل من المصحف. لكن إذا تيسرالإمام الحافظ استغني به، وهو الأفضل لأنه أجمع للقلب، وأجلب للخشوع. والمنفرد الذي لايحفظ يجوز له ، بل يندب في حقه أن يقوم بالقرآن بالليل في بيته من المصحف ، لأن ذلك أولى من هجر القرآن أو الاقتصار على بعضه . والله أعلم
60199
عنوان الفتوى:معنى كلمة جعفر رقم الفتوى:60199تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
ما معنى اسم جعفر ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة جعفر تطلق على النهر كما قال ابن جني، وأنشد فيه قول الشاعر:
إلى بلد لا بق فيه ولا أذى * ولا نبطيات يفجرن جعفرا.
وقيده بعضهم بالنهر الصغير، وقيده بعضهم بالنهر الكبير، كما قال صاحب اللسان.
والله أعلم.
6020
عنوان الفتوى:نصائح تساعد على اغتنام أوقات شهر رمضان رقم الفتوى:6020تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي أفضل الوسائل لاغتنام الوقت في رمضان ؟

(40/187)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شهر رمضان المبارك هو موسم السنة الذي تشرئب إليه قلوب المؤمنين، وتتوق إليه نفوس الصالحين، ويتحراه بكل اشتياق أصحاب الهمم العالية الذين يريدون الازدياد من الفضائل، فهو شهر مبارك يفتح الله فيه أبواب الخير، ويغلق فيه أبواب الشر، ويصفد فيه مردة الشياطين، ويقال فيه لباغي الخير أقبل، ولباغي الشر أقصر، وتضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدعوات، وتمحى فيه السيئات، ويتجاوز الله فيه عن العظائم، ولله في كل يوم منه عتقاء من النار.
وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستفيض بين عامة المسلمين وخاصتهم.
فعلى المؤمن الذي يرجو الله والدار الآخرة أن يستغل أوقات هذا الشهر المبارك في طاعة الله تعالى، وأن يتفرغ لذلك قدر استطاعته، فالكيس الحاذق يتحين الفرص، ويتربص الموسم حتى لا يخسر في مواطن الربح.
وإن أفضل الوسائل لاستغلال الوقت فيما يعود على المرء بالنفع في دنياه وأخراه في هذا الموسم العظيم:
1- الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده، وصدق التوجه إليه، وتجديد التوبة النصوح إليه سبحانه وتعالى.
2- إمعان النظر في حديث الله تعالى في كتابه العزيز عن هذا الشهر المبارك، وعن العبادة التي شرعها فيه، وما خصه الله تعالى به من الفضائل، مما يدل دلالة جلية على عظم قدره عنده سبحانه وتعالى وعلو شأنه، فقد اختاره طرفاً لإنزال القرآن، وحصول الأحداث العظام التي غيرت وجه التاريخ، كوقعة بدر الكبرى، والفتح الأكبر فتح مكة...
3- إمعان النظر فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل لهذا الشهر المبارك، وكثرة ما رغب في الأعمال الصالحات فيه.
4- إمعان النظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهدى صحابته والسلف الصالح بعدهم رضوان الله على الجميع، ففي ذلك شحذ للهمم، واستنهاض للعزائم، واستثارة لكوامن الخير في المسلم.

(40/188)


5- إعداد العدة له قبل دخوله، والتفرغ له مما لا بد منه من شؤون الحياة الضرورية.
6- تنظيم الوقت وتقسيمه تقسيماً دقيقاً محكماً بحيث يجعل جزءاً منه لتدبير شؤون معاشه التي لا بد له منها، وجزءاً آخر لأوراده اليومية وأذكاره الصباحية والمسائية، فإن ذلك مما يحفظ على المرء وقته بإذن الله تعالى.
وجزءاً منه لنوافل عبادته الأخرى من صلاة وذكر ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وجزءاً أكبر من وقته لتلاوة كتاب الله تعالى وتدبر معانيه، فإن بين هذا الشهر وبين القرآن علاقة وارتباطاً قوياً يلحظ ذلك في حديث القرآن عن رمضان، وفي هديه صلى الله عليه وسلم فيه.
الصحبة الصالحة التي تعين المرء على الخير وتبعده عن الشر. ومما نوصي به كل مسلم أن يقرأ كتاب الصيام من دواوين السنة وكتب الفضائل، مثل: الترغيب والترهيب للمنذري.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ونهيب بكل مسلم في هذا الشهر المبارك أن يلح بالدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يردها الله إلى دينها رداً جميلاً، وأن يجمع كلمتها، ويوحد صفوفها، وأن يرفع لها راية التوحيد والجهاد تلتف حولها وتسير تحت ظلها، إنه على ذلك قدير وهو بإجابة من دعاه جدير. والله أعلم .
والله تعالى أعلم.
60200
عنوان الفتوى:روايات مصنف عبد الرزاق رقم الفتوى:60200تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال :
يقع كثيرا في مصنف عبد الرازق نحو هذا: عبد الرزاق ثنا معمر ثنا...... وفي البعض يكون الراوي هو عبد الرزاق نفسه فيقول: حثنا معمر ثنا.... فمن هذا الذي يروي عن عبد الرزاق هذه الروايات المدرجة في مصنفه وهل هو ثقة حيث أشك أنه إسحاق بن إبراهيم الدبري أو إبراهيم بن إسحاق الدبري وهو يروي كثيرا
من المنكرات عن عبد الرزاق وقال البعض إنه سمعها عنه وهو ابن سبع سنين! أرجو الإفادة؟ بارك الله فيكم وفي أهليكم آمين.
الفتوى :

(40/189)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتب السنة المشهورة وصلت إلينا عن طريق الرواية، وقد يكون للكتاب أكثر من رواية إلى مصنفه وأحياناً ما يكرر راوي الكتاب اسم المصنف عند بداية كل إسناد كما فعل القطيعي في مسند الإمام أحمد فتراه يقول كثيرا في أول كل إسناد حدثنا عبد الله قال حدثني أبي... ثم يذكر الإسناد.
وبالرجوع لنسخة المصنف لعبد الرزاق يتبين أنه عند كل إسناد (حديث) يبدأ بذكر شيخ عبد الرزاق مباشرة كمعمر وسفيان الثوري وغيرهما، وقلما يعيد ذكر عبد الرزاق وهذه النسخة المطبوعة من المصنف لعبد الرزاق ملفقة من عدة روايات:
1- رواية محمد بن علي النجار الصنعاني عن عبد الرزاق روى عنه كتاب الصلاة والبدع.
2- رواية إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري عن عبد الرزاق روى عنه كتاب النكاح وغيره.
3- رواية محمد بن يوسف الحذاقي عن عبد الرزاق روى عنه كتاب أهل الكتابية وغيره، وقد أشار إلى هذه الروايات ابن خير الأشبيلي في (فهرسته).
أما بالنسبة لصحة روايات إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري فهي معتبرة عند أكثر المحدثين ما لم تخالف روايات الثقات، وأما سماعه لها في الصغر فيجعلها أشبه بالوجادة بل هي أقوى منها، والوجادة مقبولة عند بعض المتقدمين وعامة المتأخرين، وقد قطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بروايتها.
قال السيوطي: وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه غيره في هذه الأزمان قال ابن الصلاح فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها. انتهى.

(40/190)


وقال ابن خير الأشبيلي في الفهرسة: إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري وكان يستصغر في عبد الرزاق وكان العقيلي يصحح روايته عن عبد الرزاق وأدخله في كتاب صحيح الحديث الذي ألف، توفي في المحرم سنة 286 وقرأت بخط الحكم أمير المؤمنين: نا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المشاط، نا أبو عثمان سعيد بن عثمان الأعناقي قال: رحل ابن السكري محمد بن عبد الله إلى صنعاء اليمن فامتحن أصحاب عبد الرزاق من بقي منهم، فألفى أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أفضلهم، فسأله عن مصنف عبد الرزاق كيف رواه. فقال كان أبي إبراهيم بن عباد القارئ للديوان على عبد الرزاق وحضرت السماع حتى انقضى، وكان إذا مضى حديث يستحسن أصحاب الحديث إسناده قالوا له: يا أبا بكر، حدثنا فكان يقرؤه لنا وكان أبي يعلم على ذلك الحديث، فقال له السكري أقرأه يا أبا يعقوب، فقرأه عليهم فلم يرد عليه السكري شيئا من تصحيف ولا غيره إنما أسمع حتى فرغ بقراءته، فقال له السكري يا أبا يعقوب لا تقرئ هذا المصنف لأحد إلا كما قرأته لنا، ولا تقبل تلقين أحد، فما كان مقيد ا قرأه كما كان، وما لم يكن مقيدا قرأه كما بقي، وقال السكري: إذا استفتحت الكتاب فقل: قرأنا على عبد الرزاق وإذا جاء الحديث الذي حدثكم به وقرأه فقل: نا عبد الرزاق. انتهى.
أما الأحاديث التي خالف فيها الدبري الثقات فقليلة جداً، تصحفت عليه ونبه عليها أهل العلم وجمعها أبو عبد الله بن مفرج القرطبي في رسالة سماها: إصلاح الحروف التي كان إسحاق بن إبراهيم الدبري يصحفها في مصنف عبد الرزاق.
وأما سبب اشتهار رواية الدبري عن غيرها من روايات المصنف الكثيرة فهو حرص الرواة على علو الإسناد لأن الدبري عمر طويلاً بعد موت عبد الرزاق.
والله أعلم.
60202
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع نقود بدلا عن الطعام في كفارة تأخير القضاء رقم الفتوى:60202تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال:

(40/191)


هل يمكن دفع مبلغ من المال في زواج فتاة فقيرة من مبلغ كفارة صيام رمضان عن سنوات سابقة مع العلم أني أصوم وأقوم بدفع الكفارة عن تلك السنوات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على عدم جواز دفع النقود عن الطعام في كفارة تأخير القضاء؛ إلا في حالة ما إذا تعذر من يقبل الطعام كما سبق في الفتوى رقم: 21476.
وعليه؛ فإذا وجد من الفقراء من يقبل الكفارة طعاما فلا يجزئ دفع مبالغ نقدية عنها، وإذا تعذر وجود فقير يصرف إليه الطعام فلا مانع من دفع النقود حينئذ، والفقيرة المذكورة لا مانع من دفع نقود إليها في حال جواز ذلك بشرط كونها ستصرفها في الأمور التي لا يستغنى عنها في أمور زواجها.
والله أعلم.
60204
عنوان الفتوى:الفرق بين الحشر والبعث رقم الفتوى:60204تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
ما الفرق بين الحشر والبعث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحشر في اللغة: الجمع، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا {الكهف:47}، قال أهل التفسير: جمعناهم إلى موقف الحساب فلم نترك ولم نبق منهم تحت الأرض أحداً. انظر الطبري وغيره.
وفي كتاب الإيمان للدكتور ياسين: والحشر سوق الناس جميعا إلى الموقف، وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء بينهم.
وأما البعث في اللغة فقال عنه ابن منظور في اللسان: والبعث في كلام العرب على وجهين: الإرسال والإثارة، والإحياء من الله تعالى للموتى.
وهذا الأخير هوالمقصود في باب الإيمان فيجب على المسلم الإيمان بأن الله تعالى سوف يبعث الأموات من قبورهم يوم القيامة للحساب، فيقول الكفار والمنافقون: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا؟ ويقول المؤمنون: هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.

(40/192)


وبهذا تعرف الفرق بين الحشر والبعث، فالبعث هو إحياء الناس بعد موتهم جميعاً، والحشر هو سوقهم وجمعهم في المحشر وهو الموقف، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31317.
والله أعلم.
6021
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في أكل لحم الخيل والحمار رقم الفتوى:6021تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : هل أكل لحم الحمار حرام أو الحصان وكيف أعرف الإجابة وأين أحصله شكرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لحم الحمار الأهلي ولحم الحصان الحكم فيهما مختلف، ذلك أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها، بينما لحم الحصان مباح لا حرج في أكله. هذا هو ما ذهب إليه الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة لحوم الحمر، وإلا ما ذهب إليه الإمام مالك من حرمة لحوم الخيل، مستدلاً بأن الله تعالى ذكرها -أعني الخيل- وبين أنها معدة للركوب والزينة، ولم يذكر الأكل في قوله تعالى: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [النحل:8] ولكن ما ذهب إليه الجمهور من حرمة لحوم الحمر الأهلية وحلية لحوم الخيل هو الذي يجب الرجوع إليه، وهو الصحيح بدليل ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه، وبدليل نهيه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وإذنه في الخيل، وهو في الصحيحين، أيضاً. ومن المعروف أن النهي أصله التحريم، وما ورد من الأحاديث في إباحة لحوم الحمر الأهلية أو تحريم لحوم الخيل فهو ضعيف لا يقاوم ما في الصحيحين، وآية النحل المتقدمة لو سلم أن فيها متمسكاً للقائلين بتحريم لحوم الخيل لكانت الأحاديث الصحيحة الثابتة رافعة لذلك الاحتمال ومبطلة لما توهم فيها من الاستدلال. والله تعالى أعلم.
60212

(40/193)


عنوان الفتوى:خبر قوم عاد وثمود رقم الفتوى:60212تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
أريد أن أعرف عن مدينة إرم وقوم عاد وثمود؟
وجزاكم الله خيراً، ولكن معذرة أريد أن أعرف إجابة السؤال في أسرع وقت ممكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عادا قوم من العرب العاربة كانوا من أقوى الأمم في عصرهم فطغوا وتجبروا وعبدوا الأصنام، وفيهم يقول الله تعالى: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ {فصلت:16،15}.
فعاد الذي ينتسبون إليه هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام، وهو أول من عبد الأصنام بعد نوح عليه السلام فأرسل الله إليهم أخاهم هودا فكذبوه، فكان من خبرهم ما مر من الآية الكريمة، وفيهم يقول الله تعالى على لسان نبيهم هود عليه السلام: وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً {الأعراف:69}.
وأما إرم فهي مدينتهم أو محلتهم، وقد سميت باسم جدهم إرم بن عوص، وما روي عنها من الحكايات من قبيل أنها مدينة من الذهب أو أنها مدينة دمشق أو الإسكندرية أو غيرها مجرد هراء، فقد قال ابن كثير في التفسير: كل ذلك من خرافات الإسرائيليين. وفي قصص الأنبياء له: ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد فقد غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه.

(40/194)


وأما ثمود فقال عنهم ابن كثير في البداية والنهاية: وثمود قبيلة مشهورة باسم جدهم ثمود أخي جد يس، وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من المعلومات التي تتضمن الكثير من الدروس والعظات والعبر عن هؤلاء القوم في كتاب الله تعالى، وفي التفاسير الموثوقة، وفي قصص الأنبياء لابن كثير، والبداية والنهاية له.
والله أعلم.
60218
عنوان الفتوى:أكل الماشي.. بين الكراهة والإباحة رقم الفتوى:60218تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
ماذا يقول العلماء في أكل المار؟ ماهو؟ هل هوحلال أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم السؤال عن أكل المار الذي يمشي أو القائم فإنه حلال، لما رواه الإمام أحمد ومالك وابن ماجة والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. وقال بعض أهل العلم إن ذلك يختلف باختلاف البيئات، فإذا كان الشخص في بيئة يكره أهلها الأكل للماشي أو الشرب قائما فإن ذلك يكره كراهة تنزيه لا تحريم، ويعد من خوارم المروءة التي تسقط الشهادة وإن كانت مباحة. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: ... وتسقط أيضا(الشهادة) بفعل ما يسقط المروءة وإن كان مباحا كالأكل في الطريق والمشي حافيا...
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10111، 54220. هذا إذا كان قصد السائل أكل الماشي، وإن كان قصده غير ذلك فنرجو توضيحه.
والله أعلم.
60219
عنوان الفتوى:مسائل تتعلق بالمرأة في الإسلام رقم الفتوى:60219تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال :

(40/195)


لماذا خلق الله النساء، وما هو دور المرأة المسلمة في الحياة، وهل عمل المرأة بخلاف الشروط التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد منح الإسلام المرأة مكانة سامية، وكرمها أنثى وبنتا وأختا وزوجة وأماً، ووضعها في موضعها اللائق بها، وقد سبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 16441.
وأما حكم عمل المرأة، فإن الأصل فيه الإباحة بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية، وقد سبق الإجابة على ذلك في عدة مواضع، فانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31817، 44756، 46908.
وأما لماذا خلق الله عز وجل النساء؟ فإن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا لحكمة، لكننا قد نعلم هذه الحكم وقد نجهلها، وقد نعلم بعضها دون البعض الآخر، وقد يعلمها بعض الناس دون بعض، حسب ما يعطيهم الله تعالى من العلم والفهم.
وأما بخصوص المرأة، فإنها شقيقة الرجل، وهي إنسان كامل الإنسانية، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات:13}، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. صحيح رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها.
فالرجال والنساء من جنس واحد، لا قوام للإنسانية ولا استمرار للبشرية إلا بهما.
والله أعلم.
6022

(40/196)


عنوان الفتوى:المال المسروق وكيفية رده رقم الفتوى:6022تاريخ الفتوى:11 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الإخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع أو المشكلة باختصار تتلخص في السرقة، فقد أخذت مبلغاً من المال من مكان عملي منذ مايقرب العام وهذه الأموال ليست معي حاليا مع الأسرة حيث إنهم يعتقدون أنها أموالي ولكن ليس بالاستطاعة رد هذا المبلغ إلى مكانه حتى لاينكشف أمري . فهل من الممكن أن أشتري أي شىء بهذا المبلغ وأضعه في هذا المكان؟
والشيء الآخر كان سابقا يصرف لنا مبالغ إضافية إن زادت ساعات العمل ولكن انقطعت في الوقت الحالي ومازلت أعمل بهذا المكان أكثر من ساعات عملي . فهل يحق لي أن أخصم مما أدين به لهذا المكان
بالله عليكم أفيدوني ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يأخذ ما لا يحل له، سواء أكان سرقة أو غصباً أو اختلاساً أو تعدياً، لقوله تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة: 188] وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " متفق عليه.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين" متفق عليه.

(40/197)


ويجب على من أخذ شيئاً بغير حق أن يرده إلى من أخذه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ولا يحق لك أن تتصرف بأي نوع من التغيير في هذا المال، وإن كنت تخشى الفضيحة فعليك أن تحتال بطريقة ما لإيصال المال إلى من يملكه، كأن ترسله بحوالة باسم الشركة، وتذكر بأنك في فترة ماضية أخذت هذا المال دون أن تذكر لهم اسمك أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله.
أما بالنسبة لساعات الدوام الإضافي والتي كنتم تأخذون عليها في السابق مقابلاً مادياً وقد انقطع في هذه الفترة، فإن كنتم قد تراضيتم على ذلك وأن من أنجز عمله في دوامه فله أن ينصرف، ومن لم ينجز فعليه أن يستمر حتى ينهيه دون مقابل لذلك. فلا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال شيئاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم" رواه البخاري تعليقاً. هذا إذا كنت قد وافقت على ذلك، أما إذا كانوا قد أخبروك بأنهم سيدفعون المقابل فلم يفعلوا، وتعذر عليك استيفاء حقك بالتطاوع، فلك أن تأخذ من هذا المال ما ثبت لك عليهم من حق في الماضي. وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر وهي: أن يغصب المرء حقه ويتعذر عليه أخذه من غاصبه، فيظفر بمال للغاصب سواء كان من جنس ما غصبه أو غير جنسه.
هذا ونوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته عز وجل، قال تعالى: ( وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير) [الحديد:4].والله أعلم.
60221
فتاوى
عنوان الفتوى:سماع الأذان في غير وقته رقم الفتوى:60221تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
أسمع دائما صوت الأذان في غير وقته وطبعا لا يؤذن فعلا (وبصراحة أنا لا أقوم بفرائضي تجاه رب العباد ).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/198)


فلم نفهم مقصود السائل، لكن إن كان مقصوده أنه يخيل إليه أنه يسمع الأذان في غير وقته فليس عندنا تفسير لذلك، وإن كان مقصوده أنه يسمع فعلا ثم لا يحضر الصلاة فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 10673 أن الذي يسمع النداء للصلاة ولم يتهيأ ولم يحضر الصلاة مع الجماعة يعتبر مقصرا في واجبه مفرطا فيما أمر به لأن الصلاة في الجماعة أمر واجب على الرجل المستطيع، هذا إذا كان يصلي وحده، فإن كان لا يصلي أصلا فهذه أكبر من أختها، إذ ترك الصلاة من عظائم الذنوب، وتارك الصلاة تكاسلا مختلف في كفره بين العلماء، وأما تاركها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين كما بينا في الفتوى رقم: 1145، فعلى السائل هدانا الله وإياه أن يتق الله ويمتثل أمر ربه بأداء ما فرض عليه من الصلاة وغيرها من الفرائض كالصيام والزكاة والحج لأن هذه هي أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن فرط فيها فهو على خطر عظيم وعليه أن يبادر بقضاء ما فرط فيه من الفرائض من الصلوات وغيرها وليطالع الفتوى رقم: 512، وإذا سمع الأذان فعليه أن يبادر ويتهيأ للصلاة ويحضر الجماعة ولا يهمه تأخير الأذان عن بداية الوقت، فما دام الجماعة يصلون في الوقت فعليه أن يحضر ويصلي معهم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27701.
والله أعلم.
60222
عنوان الفتوى:نصائح نافعة لاجتناب الوقوع في الكبائر رقم الفتوى:60222تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال :
أنا بنت الحمد لله أصلى وأصوم وإلى حد ما أعرف الحرام والحلال ولكن غلطت غلطة كبيرة ....... يعنى غلطة من الكبائر و حاولت أن أبتعد و الحمد لله ابتعدت لكن يا ترى ماذا أعمل حتى يسامحنى ربي عن الكبيرة التي عملتها ؟ وكيف أبتعد أكثرعن هذا الغلط حتى لا أكرره إن شاء الله تعالى ؟ وكيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد سامحني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/199)


فإن الكبائر هي عظائم الذنوب،ومنها الموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم، ولا يقدم عليها إلا من قسا قلبه وضعف إيمانه، ولم يستح من ربه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. أي لا يقدم على فعل هذه الكبائر وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما يفعلها وهو ضعيف الإيمان قد خفت في قلبه الوازع الديني.
ومع ذلك، فإن من سعة رحمة رب العالمين أن فتح باب التوبة للعصاة فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فإذا أتى العبد ربه مقرا بذنبه منكس الرأس ذليلا نادما عازما على عدم العودة أبدا إلى ما يغضبه سبحانه، فإن الله يفرح بتوبته ويقبلها منه، ويغفر له ذنبه ويمحه من صحيفته، بل ويبدل سيئاته حسنات. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48} وقال سبحانه: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {التوبة: 104}. وقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}.
وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقال أيضا: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة.. رواه البخاري ومسلم.
وانظري لزاما شروط التوبة النصوح في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9694، 5450، 29785.

(40/200)


وتجنبي الوقوع فيما قارفته من الذنوب والزمي الالتجاء إلى الله وسؤاله بإلحاح أن يصرف عنك ما يغضبه وأن يحفظك من شر الشيطان وشر نفسك وأن يعينك على الاستقامة ولزوم طريق الهداية وأن يغفر لك ذنبك السالف.
وكذلك يجب عليك أن تبتعدي عن أساب المعصية فتفارقي رفقة السوء التي تزين للعبد المصائب وتجلب له ما يرديه في الآخرة، فاقطعي علاقتك بهم نهائيا وغيري أرقام هواتفك حتى لا يحاولوا وصل ما انقطع ولا يذكروك بالمعصية.
وفي المقابل اتخذي رفقة مؤمنة من الأخوات الصالحات الفضليات، وهم بحمد الله كثير، ففتتشي عنهن واعبدي الله معهن، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
واعلمي أن ما افترضه الله على العباد أعم من مجرد الصلاة والصيام، بل افترض عليهم أن يسلموا لشرعه سبحانه ويصدقوا خبره وينقادوا لأمره وينتهوا عما نهاهم عنه، وعلى ذلك فيجب عليك فعل ما افترضه الله عليك، ومن ذلك الحجاب الشرعي السابغ الذي يستر جميع البدن وعدم التهاون في هذا الأمر أبدا.
وكذلك يجب عليك الانتهاء عن المعاصي التي يكتسبها العبد بعينه أو أذنه، فغضي بصرك عن الحرام. قال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور 31}. ولا تسمعي بأذنك ما يغضب الله من الأغاني والمعازف المحرمة.
واجعلي القرآن أنيسك واقرئيه بتدبر، واجعلي لك منه وردا منتظما تقرئيه كل ليلة، واكثري من ذكره على كل حال وخاصة الأذكار الموظفة التي تقال في الصباح والمساء وبعد الصلوات وعند النوم ونحو ذلك، وتجدينها في كتاب "حصن المسلم" للقحطاني.؟

(40/201)


واحضري دروس العلم واشهدي مجالس الخير، فإن الله يحبها ويغفر لأصحابها وأكثري من استماع الأشرطة الإسلامية، وخصوصا المحاضرات التالية: "توبة صادقة" للشيخ سعد البريك، "جلسة على الرصيف" للشيخ سلمان العودة، "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله" للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي "على الطريق" للشيخ علي القرني، وتجدي هذه الأشرطة وغيرها على موقع طريق الإسلام www.islamway.com
ولمزيد من الفائدة طالعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18654، 9394.
والله أعلم.
60223
عنوان الفتوى:الإسلام أولاً ثم الإيمان رقم الفتوى:60223تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
19304.
والله أعلم.
60224
عنوان الفتوى:أذية الجار دليل على ضعف الإيمان رقم الفتوى:60224تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
أشكركم على جهودكم في استقبال أسئلتنا والرد عليها. جزاكم الله عنا خير الجزاء
أود أن أسأل عن مشكلة خاصة بالجيران المجاورين لنا: إن أحد جيرانى يأخذ رقم تليفون منزلي ويعطيه للشباب المنحرفين ليعاكسوا أهل بيتي بالكلام غير اللائق أخلاقيا وعندما واجهته بالأدلة أنكر وسب في أهل بيتي سبا علنيا أمام باقي الجيران, وما أود أن أسأل عنه الآن: كيف أعامل جاري هذا بما يرضاه الشرع؟ وأنا قد قاطعته واعتزلته ولا كلام ولا تعاملات بيننا. فهل هذا يجوز؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام عظم حق الجار، وجعل إكرامه من كمال الإيمان، وجعل أذيته دليلا على نقص الإيمان وضعفه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14785 و 32391 و 46583.
ولتتقي شره ننصحك باتخاذ التدابير التالية:

(40/202)


أولا: حاول إدخال أحد الرجال الثقات بينك وبين جارك، وليكن إمام المسجد مثلا أو أحد أقربائه من العقلاء، فيذكره بالله العظيم لعله يتذكر أو يخشى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقد يتأثر الرجل بالموعظة فينكف عن غيه ويرجع عن أذيته لك.
ثانيا: لا تسمح لنساء البيت برفع سماعة الهاتف إلا إذا تأكدن من أن رقم الشخص الطالب معروف لديهن، وهناك تقنية تعينك على ذلك.
هذا؛ ولك أن تتخذ معه أسلوب المداراة، والمداراة طريقة نبوية يلجأ إليها العقلاء، فتعامله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل جفاة الأعراب أو المنافقين المؤذين، فكان صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالهدية ويهش في وجه بعضهم اتقاء شره، فعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة. أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري ومسلم. وذكر البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا تلعنهم. ومثله قول علي: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وفي بعض الأخبار: ما وقى الرجل به عرضه فهو له صدقة. و خالطوا الناس بأعمالكم وزايلوهم بالقلوب. وقال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا. وقال بعضهم: خالص المؤمن مخالصة، وخالق الفاجر مخالقة، فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر.

(40/203)


والخلاصة أن المداري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضه، والمداهن يبذل دينه ليحصل لعاعة من الدنيا، فالمداراة خلق المؤمن والمداهنة خلق المنافق. وقد قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم {فصلت: 34}. وقال ابن عباس في معنى قوله: وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ {القصص:54}. أي الفحش والأذى بالسلام والمداراة.
فزره في بيته وأعطه هدية، وألن له في الكلام مداراة واتقاء لشره، فإن لم ينكف عن غيه فلك أن تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن رد السلام إن ألقاه عليك، وبإمكانك أن تستدعي عليه الشرطة والجهات الأمنية إن كانت لديك بينات وعلمت أن في ذلك مصلحة راجحة . واستعن عليه بالدعاء، فاسأل الله دائما أن يكفيك شره ويكف بأسه عنك. وإن وجدت بيتا آخر فانتقل إليه والله يعوضك خيرا، والموعد القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
والله أعلم.
60226
عنوان الفتوى:إذا رأى شخصا أصابته نجاسة فهل يخبره بها رقم الفتوى:60226تاريخ الفتوى:12 صفر 1426السؤال :
60227
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسأل العبد ربه الغنى وسائر أمور الحياة رقم الفتوى:60227تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال:
3570 والفتوى رقم 1061.
واعلم أن الحياء من الله ليس معناه الإعراض عن دعائه ولكنه أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، وللفائدة طالع الفتو رقم: 19525.
ثم إن الانتقال من طلب إلى طلب آخر مثل ما ذكرت لا شيء فيه، والأولى للعبد أن يسأل الله عز وجل الخير حيث كان ويسأله أن يرضيه به.
ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع طالع الفتاوى التالية: 32562، 30668، 23425.
والله أعلم.
60229
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أربعة بنات وأولاد ابنه وأولاد أخيه رقم الفتوى:60229تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
60230
فتاوى

(40/204)


عنوان الفتوى:التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة رقم الفتوى:60230تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
37625، 25102، 18432
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
60231
فتاوى
عنوان الفتوى:إصلاح المسكن المهجورفي الغرب وسكناه رقم الفتوى:60231تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
51334.
والله أعلم.
60234
فتاوى
عنوان الفتوى:تلقيح الزوجة بمني الغير رقم الفتوى:60234تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
رجل استخدم سائلا منويا لرجل آخر في تلقيح زوجته صناعياً دون علم الزوجة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على الرجل أن يلقح زوجته بمني غيره لما فيه من خلط الأنساب وضياع الحقوق ومفاسد أخرى كثيرة ، والواجب عليه الآن أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك ، وإذا حدث من هذا التلقيح ولد فهل يلحق الولد صاحب المني أم لا ؟
فنقول إن كانت المرأة متزوجة وأمكن كون الولد من زوجها فيلحق الولد به لأنه صاحب الفراش وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه الولد للفراش وللعاهر الحجر وإن لم يمكن كون الولد منه فإنه يلحق بصاحب المني إن كان المني خرج بوجه غير محظور وهو الذي يسميه الفقهاء المني المحترم
أما إن كان المني غير محترم فلا يلحق الولد بصاحب المني وعلى الزوج أن ينفي الولد عنه كما سيأتي.

(40/205)


قال عبد الرحمن الشربيني في حاشيته على أسنى المطالب : فرع سأل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي الخل عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت معها المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم لا فأجاب الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام فإن الشبهة تعتبر في الرجل , وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير قال الناشري : الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر ; لأن النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل , وفي المهر بالمرأة , وفي هذه المسألة ماؤه محترم من جهته . وسئل والدي رحمه الله عن رجل وطئ زوجته , وأنزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد أم لا ؟ . فأجاب بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال الإنزال محترما , وذلك أولى من وطء أجنبية يظنها زوجته , وهي تعلم أنه أجنبي , وقد حكموا بلحوق الولد به , وإن كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم بلحوق الولد في مسألة السحاق . قال شيخنا هو كما قال .اهـ
وقد سئل الرملي كما في الفتاوي له: عما لو استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا ؟
فأجاب بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه . ا هـ . ولا تصير أم ولد له لانتفاء ملكه لها حال علوقها به .انتهى
ويعلم الزوج أن الولد ليس منه بالوسائل التالية:
1- إذا لم يطأ ولا استدخلت ماءه المحترم أصلا .

(40/206)


2- أو وطئ أو استدخلت ماءه المحترم ولكن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء ولو لأكثر منها من العقد .
أو فوق أربع سنين من الوطء للعلم حينئذ بأنه من ماء غيره .
وسنورد كلام العلامة الرملي مع بعض الاختصار لما فيه من إجابة على احتمالات قد تحتف بالسؤال .
قال رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج شرح المنهاج : ولو أتت أو حملت بولد علم أنه ليس منه أو ظنه ظنا مؤكدا وأمكن كونه منه ظاهرا ... لزمه نفيه - بأن يقول هذا الولد ليس مني - وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه لما يأتي ...ثم إن علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما , وإلا اقتصر على النفي باللعان لجواز كونه من شبهة أو زوج سابق ... ولو وطئ وعزل حرم النفي على الصحيح لأن الماء قد يسبقه ولا يشعر به , ومقابل الصحيح احتمال للغزالي أنه يجوز- أي نفي الولد عنه - لأنه إذا احتاط فيه كان كمن لم يطأ ولأنه يغلب على الظن بذلك أنه ليس منه ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه أو في الدبر فالأرجح من تناقض لهما عدم اللحوق أيضا ، وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم فيما يظهر وإن ذهب الروياني إلى لزوم نفيه باللعان بعد قذفها وذلك لأنا نجد كثيرين يكاد أن يجزم بعقمهم ثم يحبلون ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا على السواء بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه ومن الزنا ولا استبراء حرم النفي لتقاوم الاحتمالين والولد للفراش , وما نص عليه من الحل يحمل على ما إذا كان احتماله أغلب لوجود قرينة تؤكد ظن وقوعه .انتهى كلام الرملي .
والله أعلم
60236
عنوان الفتوى:الحج بمال مقترض من البنك رقم الفتوى:60236تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
هل يجوز لي أن أؤدي الحج بمال اقترضته من البنك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/207)


فلا حرج في الحج بالمال المقترض بشرط أن يكون القرض حسناً خالياً من الربا.
أما إن كان قرضاً ربوياً فإن المقترض آثم لأجل الربا، والعقد الذي عقده مع المقرض عقد فاسد ويجب إلغاؤه والتوبة إلى الله عز وجل منه، فإن حج بهذا المال، فقد اختلف أهل العلم فيمن حج بمال حرام، فذهب أكثر الفقهاء إلى صحة حجه مع الإثم، وقال الإمام أحمد: لا يجزئه. وفي رواية عنه يصح مع الحرمة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 15249، والفتوى رقم: 12865، والفتوى رقم: 58684.
والله أعلم.
60237
عنوان الفتوى:صلاة الليل أول العام الهجري وليالى عشر ذي الحجة جماعة رقم الفتوى:60237تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
بعد صلاة العشاء في أول أيام السنة الهجرية وجدت صديقا يطلب من المصلين الانتظار بعد الصلاة لصلاة ركعتين بمناسبة هذه المناسبة ..وقبلها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة كان نفس الفعل كل يوم أي صلاة ركعتين بمناسبة العشاء .. ورغم اعتراض البعض إلا أن أحداً لم يأبه لكلامنا .... فما الحكم الشرعي لذلك وأيضاً هل ذلك بدعة أم سنة حسنة .. وما حكم من فعل ذلك رغم التحذير وخاصة لو كانوا أئمة مساجد وعلماء أفاضل ؟ أرجو الإجابة بوضوح لكي يتسنى توصيل الإجابة لهم لعدم تكرار ذلك إن شاء الله ...
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخصيص هذه الليلة بصلاة الركعتين لمذكورتين من البدع التي لا ينبغي الوقوع فيها لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من العلماء والأئمة المتبعين تخصيص تلك الليلة بشيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع الفتويين: 59497.

(40/208)


إما إحياء ليالي العشر من ذي الحجة فقد استحبه الكثير من أهل العلم، واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وبقوله تعالى: وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ{الفجر:1-2}.. روى الطبري عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومسروق وعكرمة أنها ليالي العشر الأول من ذي الحجة، ولكن إحياؤها جماعة لا أصل له في الشرع، فهو من جملة البدع والمحدثات؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2719.
وعليه؛ فالواجب عليكم عدم مشاركته في إحياء تلك الليالي مع إسداء النصح له وللمصلين، وبيان عدم مشروعيتها، وأنه لا بد أن يتمسكوا بالسنة.
ويمكنك الاستعانة بكتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، والاعتصام للشاطبي. وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 631، 35637، 54397.
والله أعلم.
60239
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط الزوجة ألا تحمل إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف رقم الفتوى:60239تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
1357.
وعلى هذا، فلا حرج أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يحملها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف في المكان الذي تريده هي.
والله أعلم.
60240
عنوان الفتوى:طه ويس ليسا من أسماء سيد المرسلين رقم الفتوى:60240تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
هل (طه / يس) من أسماء الرسول ؟ أم هي حروف مثل (ألم )في سورة البقرة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/209)


فإن قوله تعالى:(طه) و(يس) ليسا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم في تأويلها: فمنهم من قال إنهما حروف مقطعة، وقيل إنهما من أسماء الله عز وجل، وقيل إنهما بمعنى يا رجل أو يا إنسان. قال الإمام ابن القيم: وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: الم، وحم، والر، ونحوها. اهـ. وراجعي الفتويين: 35753، 25474.
والله أعلم.
60241
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخفف ثواب القراءة عن الميت في قبره رقم الفتوى:60241تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
هل يجوز قراءة القران ووهب ثوابه للمتوفى ؟ و هل القراءة تخفف عليه من عذاب القبر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أنه يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمتوفى كما سبق في الفتاوى ذات الأرقام: 3406، 33988، 8150. ولعل ذلك يكون سبباً في تخفيف العذاب عنه مع بذل الوسع في الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه.
والله أعلم.
60242
فتاوى
عنوان الفتوى:الصواب أن تقوم نهضتنا على الحضارة الإسلامية رقم الفتوى:60242تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
ما رأيكم في مشروع صناع الحياة للأستاذ عمرو خالد، بعد إذنكم أنا أرى أنه جميل، لكن لما قرأت الهدف لم يعجبني وهو أنه قيام حضارة عربية، ولم يذكر إسلامية، وفي التعريف قال نحن لا ننتمي إلى أي مؤسسة دينية، فما المقصود، أيضا ونحن نعلم أن النبي لم يقم بدعوة العربية ولا الحيادية ولا الأخلاقية بل جمعها كلها في راية لا إله إلا الله، فهل هذا خطأ من الأستاذ يجب أن يعدله وإلا لن يجنى شيء من الحضارة والتقدم مع أنه الصواب، أتمنى الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/210)


فإننا نوافقك على أن الدعوة إلى قيام حضارة عربية ليست من منهج الإسلام في شيء، فإن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم قيمة ولا اعتبار، فلم يكونوا سوى رعاة إبل في صحراء جرداء لا يؤبه لهم ولا يعيرهم أحد اهتماماً، يقطعون السبيل ويأكل القوي منهم الضعيف ويفشو فيهم الزنا والربا.
فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه صاغهم صياغة جديدة، فأصبح منهم العباد والزهاد والمجاهدون وسادوا بالإسلام الدنيا، وعلموا الناس كيف يكون العدل مع القوة، قال الله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ {آل عمران:110}.
وعلى ذلك فإن من الرشد أن تقوم نهضتنا على الحضارة الإسلامية، وأن يكون ابتعاثنا منبثقاً من العقيدة الصحيحة ومفاهيم الإسلام التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة.
أما أن نجعل همنا قيام حضارة عربية -فإن ذلك يدل على عدم الفهم، بل على الجهل بخصائص الرسالة المحمدية، قال عمر بن الخطاب: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
ولمزيد من التفصيل راجع مقدمة تفسير سورة الأنعام من كتاب (في ظلال القرآن) وفصل (طبيعة المنهج القرآني) من كتاب (معالم في الطريق)، وانظر (إخراج الأمة المسلمة) لماجد عرسان كيلاني، (والغرباء الأولون) لسلمان العودة.
ولمعرفة بعض ما يؤخذ وما يرد من أقوال الأستاذ عمرو خالد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24159، 55432، 59243.
والله أعلم.
60249
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رياضة الكونغفو رقم الفتوى:60249تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
هل رياضة الكونغفو حلال والمال المكتسب منها حلال، مع العلم أن هناك غطاء يوضع على الوجه فلا يلحقه الأذى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/211)


فإذا كان الوجه لا يصاب بأذى بوضع حائل يمنع وصول الضربات إليه، وخلت هذه اللعبة من المحظورات الشرعية، فهذه اللعبة جائزة، والمال المكتسب منها حلال، ولمعرفة هذه المحظورات راجع الفتوى رقم: 32698.
والله أعلم.
6025
عنوان الفتوى:حديث"يوشك الأمم أن تداعى..." رقم الفتوى:6025تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
يوجد حديث لاأتذكره أرجو افادتي
ماهو الحديث الذي قال الصحابة
لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم
وما الوهن يارسول الله قال الوهن هو
الدنيا وكراهية الموت..؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي تسأل عنه هو ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل يا رسول الله: وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وقال الهيثمي في المجمع إسناد أحمد جيد. والله أعلم
60251
عنوان الفتوى:الطيرة ما أمضاك أو ردك. رقم الفتوى:60251تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
لقد سألت سؤالا عندما ترف العين اليمنى مثلا يفرح الإنسان، واليسرى يحزن وأجبتموني بأن هذا تطير ونهى عنه الإسلام، ولكن إخواني ليس باستطاعة الإنسان أن يرف عينه، إنها تعمل هذا الشيء باستمرار تارة اليمنى وتارة اليسرى، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/212)


فإن الإنسان غير مكلف إلا بما في استطاعته ووسعه، كما قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.
وعلى هذا.. فمجرد حركة العين التي لا دخل للإنسان فيها لا إثم عليه ولا حرج فيها، إنما يكون الإثم إذا عمل بمقتضى ما يجد في نفسه من هذه الحركة.
فإذا ترك عملا كان يريد القيام به من أجل أن عينه اليسرى ترف، أو مضى في عمل كان محجما عنه لأن عينه اليمنى ترف فهذا الذي نهى عنه الشرع، وهو الذي كان يعمل أهل الجاهلية، كما جاء في الإجابة السابقة، ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ومجرد حصول شيء من ذلك في النفس لا عبرة به ما لم ينبن عليه فعل أو ترك، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا؛ ولكن الله يذهبه بالتوكل.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14326، والفتوى رقم: 11835.
والله أعلم.
6026
عنوان الفتوى:إدخال اليد في الفرج لا يوجب الغسل ولا يفسد الصوم. رقم الفتوى:6026تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تنزل افرازات مهبلية بشكل مستمر وأريد الطهارة للصلاة فأدخل بعض يدي لكي أنظف السائل
فهل إدخال اليد يحتاج إلى غسل؟
وهل يفسدالصيام أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إدخال اليد في الفرج ليس من موجبات الغسل ولا مما يندب له الغسل، وغاية ما يوجبه الوضوء، وإزالة ما علق باليد من جراء ذلك، ولذا فليس عليك أن تغتسلي منه.
وكذلك لا يؤثر على صحة الصيام إن شاء الله .
والله أعلم.
60260
عنوان الفتوى:متابعة العامل الذي يغسل النجاسة من الثوب رقم الفتوى:60260تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :

(40/213)


إذا أمر رب العمل عامله المسلم بغسل الثوب أو البساط الذي وقع عليه البول، فهل عليه أن يدقق على العامل ويرى بنفسه ذلك الشيء مغسولاً أم يكتفي بقول العامل فيما بعد بأنه غسله ونشره وجفف الشيء, وماذا لو نسي رب العمل أن يتابع العامل، فهل يستعمل ذلك الشيء ويثق بطهارته اعتماداً على إفادة العامل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العامل ثقة فلا تلزم متابعته ويكتفى بقوله إنه غسل النجاسة من الثوب، وأما إذا كان غير ذلك ووقع في القلب عدم صدقه في هذا الأمر فلا بد من متابعته، ولا تصح الصلاة في هذه الثوب إلا بعد العلم بطهارته أو غلبة الظن بذلك.
والله أعلم.
60266
عنوان الفتوى:صفات أهل الجنة وأهل النار رقم الفتوى:60266تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
ما هي صفات أهل الجنة وأهل النار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5147، 16780، 27567، 35820، 48035، 48878، 51436، 51452، 54476 بيان صفة أهل الجنة فليرجع إليها.
أما صفة أهل النار -أعاذنا الله منها- فقد ورد في ذكرها الكثير من الآيات والأحاديث، وسوف نكتفي بذكر بعضها لصعوبة حصرها في هذه الفتوى لأنها تحتاج إلى بحث كامل.
فمن أوصافهم ما ذكره الله تعالى في قوله: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا {الإسراء:97}، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، قال قتادة: بلى وعزة ربنا.

(40/214)


وقوله تعالى: خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ {المعارج:44}، وقال تعالى: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء {إبراهيم:43}، وقال تعالى: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ {يس:8}، وقال تعالى: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ {الحاقة:30-31-32}، قال ابن عباس: (فاسلكوه): تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. انتهى.
وقوله تعالى: وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ* كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ {الحج:21-22}، والنار تحيط بهم من كل مكان؛ كما في قوله تعالى: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ {التوبة:49}، وقوله تعالى: لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ {الأعراف:41}، وطعامهم الضريع والزقوم، وشرابهم الحميم، قال تعالى: لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ {الغاشية:6}، وقال تعالى: إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ الْأَثِيمِ* كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ* كَغَلْيِ الْحَمِيمِ {الدخان}، وقال تعالى: وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا {الكهف:29}، وقال تعالى: كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ {النساء:56}، وقال تعالى: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى {الأعلى:13}، قال الطبري: وذلك أن نفس أحدهم تصير فيها في حلقه فلا تخرج فتفارقه، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. انتهى.

(40/215)


وقال تعالى: سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ {إبراهيم:50}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح وحسنه الحافظ في الفتح، وراجع الفتوى رقم: 57781، والفتوى رقم: 21563.
وللفائدة راجع كتاب التخويف من النار لابن رجب، وكتاب النهاية في الفتن والملاحم، والتذكرة في أحوال الموتى وأهوال الآخرة للقرطبي.
والله أعلم.
60271
عنوان الفتوى:هل ينسب الأولاد في النكاح الباطل لمن اعتقد صحته رقم الفتوى:60271تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال :
الحادثة الأولى بعد سنة من زواجنا وإثر مشادة كلامية ومناقشات حادة كما هي العادة. ولم أعد أذكر الموضوع الذي كنا نتناقش فيه ، اشتد الغضب بي فقمت بضربها على وجهها فصرخت في وجهي وهي في حالة من الذهول بأنها أصبحت تكرهني وتحتقرني أكثر من أي زمن مضى وأصبحت ترفع صوتها أكثر وأكثر وأنا أقول لها اسكتي اسكتي وإلا . لم تسكت ومرت لحظات لم أعد أستوعب ما ينطلق منها ومني أي كلمة فما كان مني إلا أن قلت لها أنت طالق طالق طالق, عند سماعها تلك الكلمات سكتت على الفور. وأنا أصابتني الدهشة والذهول مما حدث. فما كان مني إلا أن تصفحت كتب السنة والفقه الموجودين عندي. فوجدت الآتي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعتبر أن تكرار كلمات الطلاق يعتبر طلقة واحدة وطلاق الغضبان لايقع بدليل الحديث الشريف ( لاطلاق ولاعتاق في إغلاق ) ولكن على سبيل الحيطة قمت وبعد أن تصافت القلوب بوضع يدي على رأسها وقمت بمراجعتها على سنة الله والرسول . ولم نخبر أحدا بتلك الواقعة.

(40/216)


الحادثة الثانية بعد ثلاث سنوات تقريبا. عندما كانت تقوم بتنظيف إحدى الخزائن وجدت شيئا خاصا بي كان لي بمثابة الذكرى من أيام الجامعة . فقامت بالصراخ والتوبيخ وأوشكت على تمزيق الأوراق . فقلت لها أعطني إياهم . لم ترد وجن جنونها . فتملكني حالة من الغضب وصرخت اسكتي لم تسكت وقالت بأعلى صوتها سوف أفضحك سوف..؟ سوف..؟ سوف...؟ وبلهجة التهديد اشتد الغضب بي فقلت لها أعطني الأوراق أو سوف ترين ما لا تحمد عقباه فقالت لن أعطيك إياها وكررت طلبي مرة ثانية وتهديدها ولم تعطني إياها. فقلت لها أنت طالق إذاً . دون وجود نية الطلاق لدي وعند سماعها كلمة الطلاق أعطتني ما أريد من الأوراق . خرجت من المنزل على الفور . لأعود بعد هدوئي .. وعلى سبيل الحيطة قمت وبعد أن تصافت القلوب بوضع يدي على رأسها وقمت بمراجعتها على سنة الله والرسول . ولم نخبر أحدا بتلك الواقعة .

(40/217)


الحادثة الثالثة زادت الخلافات بعد الطفل الأول . واحتدمت المناقشات . وأصبح البيت كالجحيم بالنسبة إلي . لم أعد أطيقها فقررت أن أتزوج من أخرى ولكن الضائقة المالية أحالت دون أن أقوم بفتح منزلين معا . وزاد الطين بلة ظروفي في العمل . يومها عدت إلى المنزل لا أطيق نفسي لأرى أمامي الكابوس الآخر الذي ينتظرني . فمن كرهي لها ( وقد كنت قد شربت بعض الأدوية المهدئة 3 أقراص من حبوب وجع الرأس ) ومن شدة الانزعاج منها ومن دون سبب رميت عليها يمين الطلاق عليها بقولي أنت طالق. وكانت النية في تلك اللحظة الخلاص منها ولكن بعد دقائق معدودة شعرت بأني أخطأت وتسرعت بعض الشيء.اعتبرت زوجتي أن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث فقامت بلبس الحجاب وطلبت أهلها الذين قاموا بدورهم بأخذها. مرت أيام شعرت بتلك المصيبة التي رميت نفسي فيها راجعت أوراقي فوجدت أن من عصبيتي وعدم اتزاني خربت بيتي. قمت بزيارة الشيخ العلامة مفتي حلب محمد بلال. وقلت له وبالحرف الواحد مايلي : ( طلقت زوجتي أول مرة ثلاث طلقات في جلسة واحدة وراجعتها بيني وبينها وفي المرة الثانية طلقة واحدة وراجعتها أيضا بيني وبينها والآن المرة الثالثة طلقة واحدة) . فلم يسألني عن التفاصيل بل طلب مني أن أوكل أحد الشيوخ الحاضرين وكيلا عن زوجتي مع العلم أن زوجتي لم تكن موجودة معي وقام بردها على سنة الله ورسوله على مقدم مبلغ مائة ليرة والمؤخر ماهو مسجل في المحكمة. عادت حياتنا الزوجية إلى نصابها ورزقت في هذه الفترة طفلا آخر. ما عدا المناقشات ولكن خوفنا في تلفظ اليمين كان يدفعني للخروج من المنزل لحظة الغضب . لم تصلح نفسها ولم أصلح نفسي أيضا ولكن كان في نهاية الأمر كنا نعيش حتى نربي أطفالنا. كانت زوجتي في بعض الأحيان تسألني إن كانت تعيش معي بالحلال وأن فتوى الشيخ بلال صحيحة. وأن طفلنا الثاني هل جاء بالحلال أم بالحرام وأنا لا أريد أن أفكر بالأمر. حتى في مثل هذه الأيام من

(40/218)


السنة الماضية أصبحت تكرر هذا السؤال كثيرا. ولم أكن أعرف السبب في إحدى السهرات مع أحد الرفقة زارنا إمام من أئمة مساجد حلب. فما كان مني ومن دون أن أخطط ذكرت له ما ذكرته للشيخ بلال حرفياً دون ذكر التفاصيل وعن فتواه في ذلك وأجابني بأن فتوى الشيخ بلال غير صحيحة وأن زوجتي محرمة علي ويجب عليها مغادرة البيت الزوجية على اعتبار وجود ثلالث طلقات وزوجتي محرمة علي ويجب عليها الزواج من آخر ويطلقها إن شاء ( من دون محلل ) ولها أن تتزوجني بعدها. هذا الجواب جعلني أعيش في كابوس مخيف. لم أقل لزوجتي عليه حتى أتأكد . زرت إفتاء حلب فأفتى بما أفتى به الإمام . بعدم صحة فتوى الشيخ العلامة بلال. زرت عددا كبيرا من شيوخ وأئمة مدينة حلب. البعض أفتى بما أفتى به الشيخ بلال والآخر بما أفتت به دار إفتاء حلب حلال , حرام , حلال , حرام . عشت في جحيم الفتوى . حتى أدى بي في لحظة ضعف ومن تشوش التفكير وعدم الاتزان من أؤكد لزوجتي أني قد طلقتها ثلاثا وأنا أعيش الآن بكابوس لا أستطيع الاحتمال أريد العيش مع زوجتي ولكن بالحلال وأسئلتي هي : ماهي الحالة الشرعية . وماهو الدليل الشرعي ما هو حكم الطفل الذي رزقنا به بعد الطلاق الثالث في حال كونها محرمة علي، ماهو حكم سنوات العيش على أساس فتوى الشيخ العلامة محمد بلال رحمه الله، سؤال آخير : هل يجوز الاعتماد على فتوى أحد العلماء مع مخالفة فتاوى علماء آخرين وهل يجوز الأخذ بفتوى غير أهل السنة في هذا الموضوع .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/219)


فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات، فقد بانت منه بينونة كبرى( حرمت عليه)، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، ويطأها في نكاح صحيح، قال تعالى عن المطلقة عند المرة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وإنما اختلف أهل العلم فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة: هل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره وتعتد منه، أم أنها تكون مطلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يجوز أن يعقد عليها برضاها ولو لم تنكح زوجا غيره؟.
أما عن سؤالك فنقول: أما الطلقتان الثانية والثالثة فلا إشكال في وقوعهما، وأما عن طلاق الثلاث في الحادثة الأولى ففيه أمران، الأمر الأول: هو كونه في حالة الغضب، الثاني: كون الطلقات الثلاث جمعت في لفظ واحد، وقد سبق في الفتوى رقم: 11566، حكم الطلاق حالة الغضب، وحكم الطلاق في لفظ واحد، وبما أن المسألة تحتاج إلى تحقق الحالة التي وقع فيها الطلاق وفيها أيضا خلاف بين أهل العلم فإنا نوصي السائل بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده ـ إن وجدت ـ لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.
أما الولد فينسب إليك حتى على فرض كون العلاقة كانت غير شرعية ما دمت تعتقد صحة النكاح أو اعتمدت فيه على قول لأهل العلم، قال شيخ الإسلام: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.

(40/220)


أما مسألة الأخذ بفتوى أحد العلماء أو المذاهب وإن كانت مخالفة لفتاوى علماء أو مذاهب أخرى.. فسبق ما يلزم المقلد فعله حيال الخلاف بين العلماء والمذاهب في الفتوى رقم: 17519، فننصح بالرجوع إليها، وأما عن حكم سنوات العيش مع الزوجة على أساس فتوى الشيخ المذكور وهل تأثم عليها أم لا؟ فذلك يرجع إلى أمور وهي: هل كنت مقصرا في السؤال والبحث عن الحق؟ هل كنت تبحث عن رخصة ومخرج لك دون تحري الحق والصواب؟ هل كنت تعلم أن هذا المفتي من أهل العلم الموثوق بهم ومن أهل السنة أم لا؟ فإذا كنت مقصرا في هذه الأمور فتأثم، وإلا فلا إثم عليك.
والله أعلم.
60272
عنوان الفتوى:قراءة أي شيء من القرآن فيه أجر عظيم رقم الفتوى:60272تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
سؤالي إلى فضيلتكم هو كالتالي:
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ً عن فضائل بعض سور القرآن الكريم, كقراءة سورة تبارك (الملك ) كل ليلة, وكذلك الدخان والواقعة وغيرها ... وأنا ولله الحمد أداوم عليها ولكن قد يعتريني بعض الملل فأحب أن أقرأ سوراً أخرى، فبماذا تنصحوني؟
وهل يعقل للمسلم أن يبقى مداوما ً على هذه السور وأن يترك بقية السور الأخرى؟
جزاكم الله كل خير ونفعنا بكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحث على تلاوة القرآن الكريم كله، والنهي عن هجره، كقوله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ {النمل:91-92}. وقوله تعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ {العنكبوت:45}. وقوله عز وجل: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا {الفرقان:30}.

(40/221)


فهذه الآيات تأمر بقراءة القرآن كله، وتحذر من هجره، وقد ورد الحث على قراءة سور أخرى أيضا غير التي ذكرت مثل قراءة الفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف والكافرون والإخلاص والمعوذتين وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة. رواه مسلم في صحيحه.
وقال صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ابن مسعود أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صحيح رواه الترمذي.
فقراءة أي شيء من القرآن فيها أجر عظيم وفضل كبير، ويسن لك أن تحافظي على قراءة السور التي ورد الحث على قراءتها كل ليلة، وإذا أردت أن تقرئي غيرها فالقرآن كله مأمور بقراءته، وكله خير.
وننبه إلى أن الحديث الوارد في قراءة سورة الملك كل ليلة حديث صحيح، وأما قراءة الواقعة فحديثها ضعيف، وأما قراءة الدخان فحديثها موضوع.
والله أعلم.
60279
فتاوى
عنوان الفتوى:دوران الأرض وتوقف الحديد ونزول المهدي رقم الفتوى:60279تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيّه الكريم... بعد التحيّة والسّلام: أوجه إليكم الأسئلة التالية أطال الله بقاءكم وأمدّكم بفضله وجوده وكرمه

(40/222)


- لقد طال الجدال وكثر البحث في مسألة روّج لها المفكرون الغربيون وآمن بها بعض المسلمين وأنكرها البعض وأصبحنا في حيرة منها وهي? تحرك الأرض أو دورانها، أرجو توضيح الأمر ودلالة ذلك من الكتاب أوالسنة.
- يقال إن في آخر الزمان سيتوقف الحديد هل هناك شيء يفيد ذلك أو ينفيه، وهل مجيء المهدي صحيح، أتوجه بالسؤالين إلى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، وأرجو أن يكون الرد في أسرع وقت ممكن فهذه ثاني مرة أرسل السؤالين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي لطلبة العلم ولا للمسلمين عموما أن يضيعوا وقتهم في الجدال والمماحكة.. وخاصة في مسألة لا علاقة لها بالإيمان ولا يترتب عليها حكم شرعي ولا ينبني عليها عمل تكليفي، ومسألة حركة الأرض ودورانها ليست من الممنوع الشرعي أو المستحيل العقلي حتى ننكرها... بل إن القول بحركتها ودورانها هو الذي يوافق سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله.
وهذه المسألة كغيرها نردها إلى هل الاختصاص، وكلمة الفصل فيها لعلماء الفلك وقد تواتر هؤلاء العلماء -من المسلمين وغيرهم- وأجمعوا على كروية الأرض أو بيضويتها وأنها تدور، ولم يكن في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينافي ذلك.
ومن المسلم به عند كل مسلم أن نصوص الوحي قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا تتعارض -ولن تتعارض- مع حقيقة علمية ثابتة، وقد ثبتت هذه الحقيقة بالتواتر والأدلة التي يعرفها أهل الاختصاص، ومن المعلوم كما هو مقرر في علم الأصول أن خبر التواتر يقطع به ولا يشترط فيه أن يكون من المسلمين بل يجوز أن يكون من المسلمين ومن غيرهم.

(40/223)


فإذا أثبت أهل الاختصاص من المسلمين وغيرهم هذه الحقيقة فعلينا أن نسلم بها ، وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى أن نسأل أهل الاختصاص والخبرة، فقال سبحانه وتعالى: فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا {الفرقان:59}، وقال تعالى: وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ {فاطر:14}.
والبحث في هذه المسألة ليس جديداً على المسلمين ولم يأت به مفكروا الغرب بل تحدث عنه المسلمون قديماً وخاصة الفخر الرازي في تفسيره كما تحدث عنه غيره، ولو افترضنا جدلاً أن مفكري الغرب أو الشرق هم الذين جاءوا بها أو أثبتوها فلا يصح أن يقول مسلم عاقل برفضها لهذا السبب، فقد علمنا الإسلام العظيم أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم من المسلمين عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12870، والفتوى رقم: 56931.
وأما عن توقف الحديد في آخر الزمان فلم نقف له على دليل فيما اطلعنا عليه، وقد استدل بعض أهل العلم على تطور المواصلات ووسائل النقل في آخر الزمان، بقول الله تعالى: وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:8}، وقد جاءت الآية في سياق حديث القرآن الكريم عن نعم الله تعالى على عباده بالخيل والبغال والحمير... كوسائل للنقل والمواصلات ثم عقب على ذلك بالآية المذكورة، فقال تعالى: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ* وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:7-8}
والذين نبهوا على هذا الإعجاز للقرآن الكريم لم يذكروا أن هذه الوسائل ستتوقف في آخر الزمان، وأما خروج المهدي في آخر الزمان فإنه ثابت بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ذلك من جملة اعتقاد أهل السنة، ولتفاصيله وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6573.

(40/224)


وفي الختام نشكر السائل الكريم وننبه إلى أن هذا الموقع الذي يخاطبه هو موقع التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وبإمكانه أن يخاطب فضيلة العلامة القرضاوي عبر موقعه الخاص أو موقع إسلام أون لاين.
والله أعلم.
6028
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في تقطير العين للصائم رقم الفتوى:6028تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الإسلام فى وضع نقط العين فى نهار رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كون القطرة في العين مفسدة للصوم أولاً، على قولين:
1- فذهب المالكية، والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتاداً.
2- وذهب الحنفية في الأصح عندهم وجماعة من العلماء إلى أن التقطير لا يفسد الصوم لأنه لا ينافيه وإن وجد طعمه في حلقه. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين.
والراجح ـ والله أعلم ـ أن التقطير في العين لا يُفسد الصوم ، لكن الأولى تأخير ذلك إلى الليل خروجاً من الخلاف، كما أن الأولى استعمال نوع لا يسري طعمه إلى الفم، وإذا وجد الطعم في حلقه يتفله ويمجه. والله أعلم.
60282
عنوان الفتوى:أذى الجار من الكبائر رقم الفتوى:60282تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال :

(40/225)


جارنا في الطابق الأعلى يضع على شباكه أرزا وخبزا بقطع صغيرة للعصافير والحمام البري (مثل الذي يضعوه بساحة الحرم والتجمعات لجذب الحمام) ونحن بالطابق الأرضي كل وسخ الحمام وبقايا الطعام وأرواث الحمام تسقط علينا ويتسخ كل محيط البيت فتكلمت معه وأفهمته أن هذا الكلام لا يجوز وأنه بذلك يؤذي الجيران وأن مثل هذه الأمور إذا أحب ان يفعلها فليكن في بيت مستقل لوحده أو مزرعة فكان جوابه أنه لايجب علي أن أقطع رزق هذا الحمام قلت له الله يزرق الطير والبشر قال إن الله جعله سببا لإطعام هذا الحمام وقال لي هل تتحمل أنت ذنب قطع رزق هذا الحمام قلت له نعم لأن الرزق على الله وقلت له عدم مضايقة الجار واجب وفرض لكن إطعام الحمام ليس بواجب ولا فرض.1- هل علي ذنب لأني قلت له إنه لاذنب علي إذا توقف بسبي عن إطعام الحمام؟2- هل قوله إن الله جعله سببا لإطعام هذا الحمام صحيح( خصوصا وأنه حمام بري)؟ 3- هل يجوز أن أشتكيه إلى السلطات المختصة إذا لم يتجاوب؟4- قلت له إن والدتي تنظف المكان كل يوم لكن والدتي بالحقيقة تنظف المكان كل بضعة أيام وقلتها على سبيل المبالغة فما رأيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/226)


فإن إيذاء الجار من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول لله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري، وفي ( صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال ابن حجر في( فتح الباري): وفي هذا الحديث تأكيد حق الجار، لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، ومراده الإيمان الكامل. فالواجب على جارك أن يمتنع عن إطعام الحمام بهذه الصورة التي تؤذي جيرانه، وليس على من نصحه بالامتناع عن ذلك إثم، لأن إطعام هذا النوع من الحمام ليس واجبا عليه، بينما إيذاء الجار من المحرمات، بل من الكبائر كما ذكرنا. وأما قوله: إن الله جعله سببا لإطعام هذا الحمام، فليس بحجة، لأن الله تعالى هو الذي نهى عن إيذاء الجار. فلا يجوز لجارك أن ينفع الطير بإضراره بإخوانه المسلمين فضلا عن جيرانه. كما أنه ينبغي لك أيها السائل الكريم أن تصبر على أذى جارك وأن تنصحه بالتي هي أحسن، فإن هذا أيضا من حقوق الجار، ومن الخلق الحسن، إلا إذا لم تطق تحمل أذيته، ولم يستجب لنصحك بعد الصبر عليه، فيجوز لك حينئذ أن تشتكيه إلى الجهات المسؤولة، فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر، ثم أتاه الثانية: فقال: اذهب فاصبر، فقال في الثالثة أو الربعة: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره، فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. ثم عليك أيها السائل الكريم أن تتحرى الصدق في الكلام حتى تكتب عند الله صديقا، لقوله صلى

(40/227)


الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. متفق عليه.
والله أعلم.
60285
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع كفارة الصيام لفتاة فقيرة رقم الفتوى:60285تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال:
هل يجوز دفع مبلغ في مساعدة فتاة فقيرةعلى الزواج من نقود كفارة صيام رمضان عن سنوات سابقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة تأخير القضاء هي إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه أو يدفع له مدا من بر أو نصف صاع من غيره، وهو ما يساوي 750 غراما تقريبا من الأرز ونحوه، ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير، هذه هي طريقة القضاء ولا يجزئ إخراج القيمة عند أكثر أهل العلم، والراجح جواز ذلك للحاجة أو للمصلحة كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مبين في الفتوى رقم: 6372 وعليه، فإذا كانت هذه الفتاة فقيرة فلا حرج من دفعها إليها.
والله أعلم.
60286
عنوان الفتوى:موقف المسلم ممن يسبون الإسلام والمسلمين رقم الفتوى:60286تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
ما هو واجب المسلم عندما يسمع من غير المسلم سب الإسلام والمسلمين وقد يتمادون لعنهم الله إلى ما هو أبعد من ذلك ولا أحب ذكر ذلك لأنه يثير في نفسي الاشمئزاز ولكن لتكونوا على بصيرة فإنهم يتعدون على الله سبحانه وتعالى عما يشركون فما هو واجب المسلم اتجاه أولئك الشرذمة الضالة؟
أفيدونا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/228)


فإننا نحمد لك غيرتك على دين الله وغضبك له، وذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه، واعلم أن من كان له سلطان عليهم ـ فإن الواجب عليه أن يصدهم، وإلا فليرفع أمرهم إلى الجهات الرسمية المختصة التي تضرب على يد هؤلاء وتكفهم عن غيهم، وانظر الفتوى رقم: 1048، كما يجب على من سمعهم يسبون عدم استعدائهم بسبهم أو سب ما هم عليه من الكفر فيردون بسب الله والإسلام، وانظر الفتاوى التالية: 16884 ، 20895 ، 8028. هذا، واجتهد في أن تتمسك بالدين الإسلامي وتلتزم شعائره وسلوكياته، فكم من تائه ضال رجع عن غيه لما رأى أخلاق المسلمين وسلوكياتهم وتمسكهم بشعائر دينهم، وقد قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هادياً.
والله أعلم.
6029
عنوان الفتوى:حكم تعليق " الحجاب " التميمة من القرآن والذهاب إلى راق يرقي بمقابل مادي رقم الفتوى:6029تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : أنا متزوجة منذ أربع سنوات وسبق أن رزقني الله بالحمل مرتين وأجهضت بدون سبب طبي ونصحوني بالحجاب من القرآن أثناء فترة الحمل فهل يجوز ذلك ؟
وهل يجوز الذهاب إلى شيخ يقرأ القرآن ويأخذ أجرة مقابل القراءة؟
جزاكم الله خيراً وأثابكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن القرآن الكريم شفاء للأرواح والأبدان، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82] والتزام المسلم أو المسلمة بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آيات الرقية الشرعية تعصم المسلم من الشيطان ، وتبعد عنه الوسواس، وتبطل تأثير العين أو السحر عنه بإذن الله . ومن ذلك قراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وخواتيم سورة البقرة وغير ذلك من آي القرآن المجيد .

(40/229)


وهذه الرقى هي التي يعرفها ويداوي بها أهل التقوى والصلاح، ولا بأس بالاسترقاء عندهم، بخلاف السحرة الدجالين والمشعوذين فإنه يجب الحذر منهم والبعد عنهم. ولكي تكون الرقية الشرعية نافعة فلا بد لقارئها والمقروء عليه الالتزام بالفرائض لأن كثيراً من الذين يصابون بمس جني، أو اللواتي يحدث لهن إجهاض لا يلتزمن بالصلاة المفروضة ولا بالطهارة من النجاسات، مضيعات للفرائض، مرتكبات للمحرمات، فكيف تقع الرقية موقعها من هؤلاء مع هذه المخالفات!
ولذا فإننا نقول للسائلة الكريمة يجب عليك المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وفعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا تحقق ذلك، مع الالتزام بأذكار الصباح، والمساء والنوم، ودخول المنزل والخروج منه، وسائر الأذكار المطلوبة ، فلن يكون للشيطان أو القرين تأثير على الحمل أو غيره إن شاء الله.
وأما الحجاب من القرآن، فإن كان المقصود به: ( ما يكتب في ورق ثم يوضع في خرقة من قماش أو قطعة من جلد ثم يعلق) فهذا داخل فيما يعرف بالتميمة، والتميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والراجح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وذلك لما يلي:
أولاً: لعموم النهي عن التمائم في قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أبو داود وأحمد.
ثانيا: لسد الذريعة لأنه قد يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
ثالثاً : ولأنه لو علق فلا بد أن يمتهنه المعلق عليه، فيحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء. الخ.
وعلى هذا فإننا نقول للسائلة: أكثري من ذكر الله والاستغفار والدعاء، واحرصي على الطاعات، وسيحصل لك ما تريدين إن شاء الله.

(40/230)


أما الذهاب إلى شيخ يقرأ القرآن ويأخذ مقابل القراءة، فإن كان هذا القارئ يقرأ للعلاج ورقية المريض، ويأخذ مقابل هذا أجراً، فلا بأس بذلك، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: " انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جّعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة، فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: " وما يدريك أنها رقية؟، ثم قال:" قد أصبتم، اقتسموا، واضربوا لي معكم سهماً" قال ابن تيمية - رحمه الله - ( وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية) مجموع الفتاوى (19/59).
وعلى هذا فلا بأس بأخذ القارئ أجراً على الرقية إذا حصل بها شفاء وكانت موافقة للسنة النبوية.
والله أعلم.
60290
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له رقم الفتوى:60290تاريخ الفتوى:13 صفر 1426السؤال :
والحكمة في سؤال ذلك له مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته وعظم منزلته. انتهى.

(40/231)


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع في باب الأذان أيضا ج-2 ص81 عند كلامه على حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الحديث: ولا شك أنه من نعمة الله سبحانه علينا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أما علينا فلما نناله من الأجر من هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا مما يرفع ذكره أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو له، لكن لو قال قائل إذا كانت الوسيلة حاصلة له صلى الله عليه وسلم فما الفائدة من أن يدعو الله له بها؟ فنقول: لعل من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان أحق الناس بها. انتهى.
والله أعلم.
60294
عنوان الفتوى:لا يلتفت للشك لمن كثرت شكوكه رقم الفتوى:60294تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال :
أعاني منذ فترة طويلة من وسواس في الطهارة، قرأت فتاويكم في الموضوع، وأحاول الآن أن لا أستمع لما يوسوس به الشيطان في صدري إضافة إلى الدعاء والذكر وقراءة القرآن، لكن في بعض الأحيان تتغلب علي هذه الوساوس، أردت أن أغتسل فاتبعت السنة النبوية الشريفة لكن حينما وصلت لأغسل وجهي تذكرت أنني واضعة كريم فغسلت المرة الأولى بالماء والمرة الثانية بالصابون والماء عدة مرات حتى زال أثر الصابون، ثم غسلت المرة الثالثة بالماء، وأكملت الغسل. فهل غسلي صحيح؟ لأنني ذهبت بعدها للصلاة ولم أقدر وأعدت الغسل مرة ثانية، وحينما انتهيت راودني شك في غسل رجلي لكنني لم أعد هذه المرة الغسل قطعا للشك، فهل صلاتي مقبولة بهذا الغسل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/232)


فإن الغسل الذي وصفته الأخت السائلة صحيح ولا داعي لإعادته، بل إن إعادته من الغلو في الدين والإفراط فيه، والكريم ليس مانعا من صحة الغسل أو الوضوء إلا إذا كان يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فإن كان يزول بالماء فلا داعي للصابون، وعلى كل حال فإنه غسل صحيح، وعليها أن تهون على نفسها ولا تسترسل مع وساوس الشيطان فإن ذلك لا يزيده إلا وسوسة عليها، فالغسل هو تعميم الجسد كله بالماء المطلق من غير إسراف.
ولقد أحسنت الأخت السائلة وأصابت حين لم تلتفت للشك في عدم غسلها لرجليها لأن الشك لا يلتفت إليه ممن كثرت شكوكه أو جاءه الشك بعد الفراغ من العبادة.
ولبيان صفة الغسل وأحكامه يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6133. كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 3086 لبيان الوسواس وعلاجه. والله أعلم.
603
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:603تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : I am a young teen ager i am muslim and i believe in my religion but i have a very bad habit which is watching some pictures on the net which is not allowed in islam like... and i do the secret habit from time to time and i want really to let it but i can't i can't control on myself so please advice me and show me what i have to do
الفتوى :
60304
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية رد السلام على غير المسلم رقم الفتوى:60304تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال:
ما هو الجواب على غير المسلم إن سلم على المسلم بتحية الإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن رد السلام من المسلم على الكافر يكون بلفظ: وعليك، أو وعليكم، وذهبت طائفة إلى جواز الرد عليه بمثل ما يرد به على المسلم، ودليل الجمهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك.

(40/233)


وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 6067 والفتوى رقم: 37526.
60310
عنوان الفتوى:حكم المضاربة بالأسعار رقم الفتوى:60310تاريخ الفتوى:15 صفر 1426السؤال :
هل المضاربة بالأسعار في التجارة حلال أم حرام، للعلم فهناك مكتب منافس لي يضارب بالسعر (أي ينزل عن الأسعار المعتادة لفترة من الزمن ليجذب بعض الزبائن الجدد ثم يرفعها ثانية للأسعار المعتادة)، علما بأن ذلك يضرني من الناحية التجارية لأنه يجذب بعض زبائني إليه مع هذه الأسعار الرخيصة، فهل أضارب معه في السعر بنفس الطريقة أم لا، أرجو المساعدة؟ وشكرا لصبركم على سؤالي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك، ولك أن تفعل مثل فعله، لأن ذلك من المنافسة المشروعة، إلا إذا كان في محل نشاطكما أصحاب مكاتب أخرى، تقدم نفس الخدمات التي تقدمانها -من حيث الجودة، والقدر وغير ذلك- ولهم في ذلك سعر معين، فقد نص أهل العلم في هذه الحالة على أن من حط عن السعر الذي عليه جمهور الناس يأمر باللحاق بهم أو يخرج من السوق، قال الإمام الباجي في المنتقى: الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به: والذي يختص به في ذلك من السعر هو الذي عليه جمهور الناس فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع.

(40/234)


ونقل الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية عن الإمام مالك أنه قال: لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس: لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر الناس، وإما رفعت، ثم نقل عن ابن القصار المالكي قوله: (اختلف أصحابنا في قول مالك): ولكن من حط سعراً، فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم، والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة، فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان، لأن من باع ثمانية -والناس يبيعون خمسة- أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدى إلى الشغب والخصومة، فمنع الجميع مصلحة.
والله أعلم.
60318
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوصية لغير المسلم رقم الفتوى:60318تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال:
سؤالي يتعلق بالإرث، أنا كندي مسلم والحمد لله ومتزوج من مسلمة ولم نرزق بأولاد بعد، ووالديّ (أمي وأبي) على قيد الحياة، ولي أختان, أود أن أعرف في حالة لو لم يهب لنا الله تعالى أبناء, والأعمار بيده سبحانه، هل يحق لأمي وأبي وأختاي أن يرثوني (علما بأنهم غير مسلمين ولا فقراء)، وإذا كان يحق لهم ذلك، وعلما بأن لا وصية لوارث، كيف يمكنني الاحتفاظ بما أملك لزوجتي فقط؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في حالة وفاة الشخص المسلم عن زوجته المسلمة وأبويه وأخته غير المسلمين فإن غير المسلمين لا يرثونه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرث الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
ولكن يجوز له أن يوصي لهم بشيء من ماله، فقد نص أهل العلم على جواز الوصية لغير المسلم ما لم تكن بمصحف، فقد نقل صاحب التاج والإكليل في شرحه لمختصر خليل المالكي عن مالك قوله: ..... إن الوصية للكافر الذمي فيها أجر على كل حال، والكراهة إنما لإيثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية.

(40/235)


أما الزوجة في حالة عدم وجود الولد فنصيبها من زوجها الربع؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد ذلك فلأقرب عاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وإذا لم يكن له عصبة مسلمون فإن ما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لبيت مال المسلمين ليصرف في المصالح العامة، وإذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم فإنه يرجع لجماعة المسلمين.
وأما كيف يمكن لك الاحتفاظ بمالك لزوجتك خاصة دون غيرها فلا يصيح ذلك إلا بطريق الهبة التامة المستوفية لشروطها من حصول الهبة في حال أهليتك للتصرف، وحوزها هي للمال حتى يكون كمالها الخاص الذي تحت يدها.
والله أعلم.
6032
عنوان الفتوى:الخراج معناه وأنواعه وأحكامه. رقم الفتوى:6032تاريخ الفتوى:28 شوال 1421السؤال : ماهوالخراج؟ وما مقدار زكاة المال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخراج في اللغة: من خرج يخرج خروجاً بمعنى: برز. والاسم الخراج. وأصله ما يخرج من الأرض، ويطلق على الأجرة، ومنه قوله تعالى: (أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير) [المؤمنون: 72].
ويطلق على الإتاوة أو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس على الغلّة الحاصلة من الشيء، كغلة الدار أو الدابة أو العبد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" رواه أبو داود.
والمعنى أن من اشترى عيناً فاستغلها، ثم وجد بها عيباً، وتبين أن العيب كان موجوداً قبل البيع فله رد العين وأخذ ثمنها، ولا يرد للبائع الغلة التي استغلها من العين، لأنه كان ضامناً لها لو هلكت ، فما أخذه منها من خراج هو في مقابل ما كان يلزمه من ضمانها. والخراج في اصطلاح الفقهاء له معنيان خاص وعام:
أما المعنى العام فهو: الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها في مصارفها، كالجزية وغيرها.

(40/236)


وأما المعنى الخاص فهو: الوظيفة "الضريبة" التي يفرضها إمام المسلمين على الأرض الخراجية النامية. وتسمى الأرض التي يفرض عليها الخراج أرضا خراجية. والأرض قسمان: صلح وعَنوة، فأما الصلح فهو: كل أرض فتحها المسلمون صلحاً، وصالحوا أهلها عليها لتكون لهم، ويؤدون خراجاً معلوماً كل سنة، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية، فمتى أسلم أهل الأرض سقط الخراج عنهم، ولهم بيعها ورهنها وهبتها لأنها ملك لهم.
والقسم الثاني: ما فتحه المسلمون عَنوة ـ أي بالسيف ـ ولم تقسم بين الغانمين، فهذه تصير للمسلمين، يضرب الإمام عليها خراجاً معلوماً يؤخذ في كل عام، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، بل إذا أسلم أهلها أو انتقلت إلى مسلم يجتمع مع الخراج أيضاً عشر ما تخرج، زكاة عليها، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر، وهو قول أكثر الفقهاء.
وأول من وظف الخراج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتحت العراق، حيث اجتهد مع الصحابة، ولم تقسم بين الفاتحين وضرب عليها الخراج، وكذلك سائر ما فتح في عصره، كأرض الشام ومصر وغيرها، لم يقسم منها شيء، وضرب عليها الخراج.
وأما بالنسبة لمقدار نصاب زكاة المال فهو عشرون ديناراً ذهبياً، أي مايعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً. والله أعلم.
60321
عنوان الفتوى:شبهة حول الإسلام وجوابها رقم الفتوى:60321تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
كيف أجيب النصراني الذي يقول إن النصرانية متسامحة أكثر من الإسلام، لأنهم لا يبشرون في البلاد الإسلامية خوفا على المسلمين من القتل إذا غيروا دينهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/237)


فإن أهم ما يتعين التركيز عليه أثناء الحوار مع النصارى أن يركز الإنسان المسلم على نفسه ويزيد من ترسيخ الإيمان في قلبه، ويتسلح بالعلم الشرعي الذي يمكنه من دفع الشبه التي تورد عليه.
فإن علم من نفسه عدم العلم بالجواب عما يورد عليه فليبتعد عن الجدل بغير علم لأنه من أسباب الضلال، ومن أهم ما يتعين التركيز عليه أثناء الحوار مع النصارى أن يهاجموا بإبراز تناقضاتهم الواضحة وبطلان عقيدة التثليث وبيان التحريف والتناقض الواقع في كتبهم المحرفة ومناقضة ما فيها للعقول والفطر السليمة، إضافة إلى دعوتهم للإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة ومخالفتهم بالأخلاق المفضية لهدايتهم.
واعلم أن من محاسن دين الإسلام التي امتاز بها تشريعه لاستعمال اللين والرفق في الوقت المناسب، واستعمال الشدة والغلظة في الوقت المناسب، وقد شرع قتل المرتد بعد الاستتابة وعرض الإسلام والتوبة عليه لما في ارتداده من التلاعب بالدين ونقض العهد مع المسلمين، وليس من السماح الممدوح مسامحة عبد الله في التخلي عن عبودية الله والخضوع له، فإن الله الذي هو أرحم الراحمين حكم على المرتد بالقتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، كما في حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الآية: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:217}، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع أحقية دين الإسلام وسماحته وما ينبغي في الحوار مع النصارى وحكم المرتد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29786، 39237، 20984، 6828، 29326، 22354، 3670، 25251، 30506، 8210، 10326، 20818، 20895.
والله أعلم.
60322
فتاوى
عنوان الفتوى:المسح على الحذاء والجوارب رقم الفتوى:60322تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:

(40/238)


فيما يخص المسح على الحذاء والجوارب إذا توضأ الإنسان ثم لبس الجوارب و الحذاء معا, فهل يجوز له أن يمسح على الحذاء بعد أن نزعه ولبسه مرة أخرى ولكن لم ينزع الجوارب ؟ وكذلك فيما يخص نوعية الحذاء, هل لا بد للحذاء أن يغطي الكعبين أم لا لكي يدخل في حكم المسح ؟ مع الأدلة لو سمحت ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لبس جوربا منعلا فله المسح عليه بشرطين، الأول: أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض ولا يشترط أن يكون النعل ساترا. الثاني: عدم نزع النعل بعد انتقاض الطهارة التي غسل فيها رجليه ،أما إذا نزعه وأعاده وهو بوضوء الغسل فلا ينتقض وضوؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا اشتراط عدم نزع الخف لجواز المسح على الجورب: الجورب إذا لم يثبت بنفسه، وثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه، وتنتقض الطهارة بخلع النعل لأن ثبوت الجوارب أحد شرطي جواز المسح، وإنما حصل بلبس النعل، فإذا خلعها زال الشرط، فبطلت الطهارة. كما لو ظهر القدم والأصل في هذا حديث المغيرة. وقوله: مسح على الجوربين والنعلين. وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على مايستر محل الفرض،هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به أكثرهم. واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا أن تخرق أكثره. قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق، ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن. اختاره أيضا جده المجد وغيره من العلماء. لكن من شرط الخرق: أن لا يمنع متابعة المشي: فعلى المذهب، لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما لم يخلع النعلين وهذا المذهب، وعليه الأصحاب .. ذكر المصنف ـ ابن قدامة ـ هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض، وثبوته بنفسه.اهـ. ثم ذكر المرداوي بقية الشروط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: المنصوص عنه ـ أحمد ـ في غير موضع أنه

(40/239)


يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين مالم يخلع النعلين. أهـ.
والله أعلم.
60327
عنوان الفتوى:سعة الرزق وتضييقه.. رؤية شرعية رقم الفتوى:60327تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
13140
والله أعلم.
60328
فتاوى
عنوان الفتوى:إمامة المرأة وأذانها وكونها خطيبة للجمعة رقم الفتوى:60328تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال:
يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تؤم الناس في الصلاة ؟ وما مدى صحة القول التالي : -( قضية الإمامة في الصلاة تنحصر في أن جمهور العلماء ذهب إلى تفضيل أن المرأة لا تؤم رجالاً في الصلاة، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله قول قوي بأن تؤمهم في التراويح وفي النوافل إن كانت أعلم وأقرأ منهم بالقرآن، لكنها بالرغم من ذلك لا تتقدم على المأمومين، أي تصلي وراءهم، لأنها كامرأة قد تكون مثار فتنة، والقول الثاني أن تؤمهم حتى في صلاة الفريضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد لكن لابد أن تكون (مسنة) أي كبيرة السن ). وهل في حديث أم ورقة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنة وأن تؤم أهل دارها، رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود . دلالة على جواز ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/240)


فلا يجوز ولا يصح أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة لما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وإمامة الصلاة ولاية وممن استدل بهذا الحديث على منع المرأة من إمامة الرجال الخطيب الشربيني رحمه الله. وأما حديث أم ورقة فمحتمل وعارضه ما هو أقوى منه من الأدلة كما سيأتي ولما في إمامتها بالأجانب في المساجد ونحوها من الفتنة ولذلك كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومع أن الشرع رخص لها بالصلاة في المسجد إلا أنه جعل لذلك ضوابط تدفع الفتنة وذلك أنه حثها على الصلاة خلف الرجال والابتعاد منهم ونهاها عن رفع رأسها من السجود قبل أن يرفع الرجال وأرشد إلى انصرافها قبلهم وخروجها متسترة وغير متطيبة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وفي الصحيحين عن عائشة أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية صلاة المرأة في المسجد لكن مع الحشمة والتزام الأدب والبعد عن أسباب الفتنة

(40/241)


حتى لا تنقلب مواطن العبادة إلى مواطن إثارة للشهوات. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تؤم المرأة الرجال في النافلة وهي رواية عند الحنابلة ولها تفصيل وقيود ذكرها المرداوي في الانصاف، فقال: ولا تصح إمامة المرأة للرجال. هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب: هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب، وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي، والمحرر، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وتجريد العناية، والإفادات وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والنظم، ومجمع البحرين، والشرح، والفائق، وإدارك الغاية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه تصح في النفل، وأطلقهما ابن تميم، وعنه تصح في التراويح نص عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين قال أبو الخطاب، وقال أصحابنا: تصح في التروايح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح. انتهى. وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول، والمذهب، والبلغة وقدمه في التخليص وغيره، وهو من المفردات. ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد: ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية، قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون، جزم في المذهب، والفائق، وابن تميم، والحاويين قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى. وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال، وقيل: إن كانت أقرا وذا رحم وجزم به في المستوعب، وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي: يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة، لخبر أم ورقة العام والخاص، والجواب عن الخاص: رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة، وإن صح: فيتوجه حمله على النقل، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي: تصح مع الكراهة. انتهى. فائدة: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم. لأنه أستر، ويقتدون بها، هذا الصحيح قدمه في الفروع،

(40/242)


والفائق، ومجمع البحرين، والزركشي والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت: فيعايى بها، وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة. فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة، دون بقية الصلاة. انتهى. وذهب أبو ثور والمزني وابن جرير الطبري إلى صحة صلاتها بالرجال مطلقا لما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري وكانت قد جمعت القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن وكانت تؤم أهل دارها. قال الصنعاني في سبل السلام. والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في الرواية والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف في ذلك الجماهير. وأولوا الحديث على أنها تصلي بنساء أهل بيتها كما قاله الدارقطني وغيره من كبار الأئمة. وهذا كله بالنسبة لغير صلاة الجمعة وخطبتها أما هي فلا يصح أن تخطب وتؤم الرجال فيها امرأة لأن من شروط صحة الجمعة الخطبة ولم يصحح أحد من العلماء ـ فيما نعلم ـ خطبة المرأة وإمامتها للرجال فيها فالقول بجواز ذلك محدث لا عبرة به لكونه خارقا لإجماع من سبقه وهذه بعض نصوص الأئمة في ذلك. قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار وهو يعد شروط صحة الجمعة: و ـ الشرط ـ الثاني السلطان ولو متغلبا أو امرأة ـ أي أصبحت سلطانة بالغلبة ـ فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها. أهـ . واشترط المالكية لصحة صلاة الجمعة أن يكون الإمام هو الخطيب فلو صلى غير من خطب لغير عذر فالجمعة باطلة كما اشترطوا لصحة الجمعة تحقق الذكورة. قال الدردير في الشرح الصغير ( وشرطه): أي الإمام: ( تحقق ذكورة) فلا تصح خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلهما. أهـ. وصرح الشافعية باشتراط الذكورة في سائر الخطب كما في فتوحات الوهاب

(40/243)


لسليمان الجمل: وشرط الذكورية جار في سائر الخطب. اهـ. وقال البهوتي من الحنابلة في دقائق أولي النهي وهو يعدد شروط صحة الخطبة: وأن يصح أن يؤم فيها أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر. ومثلهما المرأة لأن الجمعة لا تجب عليها باتفاقهم.أهـ.
والله أعلم.
60329
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التأمين على السيارة رقم الفتوى:60329تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال:
6527.
وأما حكم التأمين عليها فتابع لنوع هذا التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا فإنه حرام، لأنه يقوم على الميسر والمقامرة، وإن كان تعاونيا فهو جائز، لأنه يقوم على التعاون والتكافل، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 3304 والفتوى رقم: 18387.
والله أعلم.
60331
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من حصل على جائزة في مسابقة رقم الفتوى:60331تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
6350.
والله أعلم.
60335
عنوان الفتوى:ذكر الاستيقاظ يقال على كل حال رقم الفتوى:60335تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال :
إذا قمت من نومي في حال سيئة فهل لي أن أقول الحمد لله الذي رد علي... وعافاني في جسدي.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فليقل الحمد الله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وحسنه الشيخ الألباني. فهذا الحديث يفيد بعمومه أن يقول المستيقظ من النوم هذا الدعاء على كل حال، ولا يخفى أن الإنسان وإن أصيب بشىء مما يكره فإنه لا يزال في عافية من الله عز وجل ، هذا إضافة إلى أن ذكر الله تعالى مشروع بكل حال بدليل كونه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وراجع الفتوى رقم: 18068.
والله أعلم.
60336
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تتحقق النية رقم الفتوى:60336تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:

(40/244)


هل يعتبر قصدك في القيام بالوضوء والصلاة استحضارا للنية؟ أقصد أنني عندما أقوم للوضوء أو للصلاة لا أقول في نفسي: نويت الوضوء أو نويت أن أصلي العصر. فهل يعتبر كوني أقوم قاصدا الوضوء أوعندما أخرج من البيت إلى المسجد قد نويت الصلاة؟ أم أنه يجب علي أن أحدث نفسي قائلا: نويت أن أصلي صلاة.....
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الوضوء والصلاة النية وهي في الأصل قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب ، فغسلك لوجهك بقصد الوضوء أو الصلاة -مثلاً- نية معتبرة شرعاً، ولا يشترط التلفظ بها، وأما تقديمها قبل الوضوء أو الصلاة فمحل خلاف بين العلماء، والراجح جواز التقديم اليسير كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 22021.
والله أعلم.
60338
فتاوى
عنوان الفتوى:تذكير المرأة لزوجها إذا وقع في الحرام رقم الفتوى:60338تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
6034
عنوان الفتوى:كلمة (آمين) ليست من الفاتحة ولا من القرآن. رقم الفتوى:6034تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم
أرجو إفادتي في سؤالي هذا يرحمكم الله ويجازيكم عنا خير الجزاء لكوني مديرا للمدرسة العربية في شمال اوكلاند - نيوزيلاند
أخبرت المدرسات أنه في حالة تحفيظهم سورة الفاتحة للطلبة أن يعلموهم كما أنزلت وكما هي في القرآن الكريم وأن كلمة آمين هي ليست جزء من السورة وإنما نقولها عادة لاستجابة الدعاء .
أرجو إفادتي إن كنت على خطأ لأصحح الخطأ وإذا هناك ما هو أصوب فلكم الاجر .
اخوكم إحسان الخطيب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/245)


فإن ما فعلته ووجهت به هو الصواب، فإن كلمة آمين ليست من سورة الفاتحة، وإنما هي كلمة دعاء بمعنى : اللهم استجب ، ويستحب قولها من المصلي ـ إماماً أو مأموماً ـ بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، ففي الصلاة الجهرية يجهر بها، وفي الصلاة السرية يُسِرّ بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: "وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا آمين يجبكم الله" رواه مسلم وغيره، فهذا دليل على أنها ليست من آيات السورة، إذ لو كانت منها لوجب قراءتها والجهر بها من الإمام كبقية آيات سورة الفاتحة. ويدل لذلك أيضاً أنها لا تكتب في المصاحف، ولو كانت آية لكتبت.
وما نبهت إليه من ذلك مناسب حتى لا يتوهم الطلاب أن كلمة آمين جزء من الفاتحة.
60345
فتاوى
عنوان الفتوى:تعيين من ليس كفؤا للعمل خيانة للأمانة رقم الفتوى:60345تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
60346
عنوان الفتوى:الهدايا والهبات ليس لها حكم الغنيمة رقم الفتوى:60346تاريخ الفتوى:16 صفر 1426السؤال :
48525، 52705.
والله أعلم.
60347
عنوان الفتوى:حصائد الألسن هي من أعظم ما يوقع في النار رقم الفتوى:60347تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال :
مشكلتي هي الغيبة وعدم الصبر مع أني أستمع إلى دروس إسلامية وأذهب إلى مراكز لحفظ القرآن لا أعرف ماذا أفعل؟ ساعدوني من فضلكم.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/246)


فإنا ننصحك بتعويد نفسك على الصمت وعدم الكلام بمالم تتأكدي أنه خير، لما في حديث الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتذكري أن حصائد الألسن هي أعظم أسباب الوقوع في النار لما في حديث الترمذي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا نبي الله، قال: كف عليك هذا، فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. واعلمي أن الغيبة من أخطر محرمات اللسان وكبائر الذنوب وأشدها خطرا على العباد لما فيها من اقتراف الذنوب وأخذ الغير حسناتك، وقد ثبت في الحديث أنها أخطر من الزنا بأضعاف مضاعفة. ففي الحديث: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. وعالجي نفسك بشغل وقتك وذهنك عن التفكير في الناس والكلام فيهم ببرنامج يفيدك في دنياك وآخرتك، فاحرصى على حفظ القرآن وما تيسر من الأحاديث وتعلمي ما يهمك من فقه دينك وتعلم أحكام ما تزاولين في حياتك اليومية وأكثري من مطالعة كتب الترغيب والترهيب وكتب السير والقصص المفيدة وحدثي زميلاتك وأخواتك بما استفدت منها حتى تصبح مجالسك مجالس ذكر ومدارسة للوحي يستفيد منها من حضرها. وراجعي فيما تقدم وفي بيان مخاطر الغيبة وبعض أحكامها وفي أسباب اكتساب صفة الصبر وبرمجة الوقت فيما يفيد الفتاوى التالية أرقامها:41016 ، 48897 ، 32180 ، 8601 ، 9570 ، 17373 ، 48063 ، 45328 ،59782 ، 11465 ، 6082.
والله أعلم.
60350
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتحار من أعظم الذنوب رقم الفتوى:60350تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:

(40/247)


قام شجار بين أم وابنها ضد ابنتها التي تبلغ 17 سنة فقالت لها غدا أشرب من دمك فقامت وشربت السم، نقلت إلى المستشفى كانت طوال الطريق تبكي ثم توفيت.هل على الأم والابن كفارة. هل هي مخلدة مع أنها كانت تصلي و تصوم. ما هو العمل الذي يشفع لها.
وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن الانتحار من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد جاء الوعيد الشديد لمن قتل نفسه إلا أن يعفو الله تعالى عنه لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 48}. وعلى أهل هذه البنت أن يكثروا لها من الدعاء بالمغفرة والرحمة.. والصدقة عنها وأعمال الخير وإهداء الثواب لها ، فقد دلت الأدلة على مشروعية ذلك، وسبقت في الفتوى رقم: 5671، والفتوى رقم: 20912. وأما الأم والابن فالظاهر أنه ليس عليهما كفارة ولأن البنت هي التي فعلت ذلك بنفسها ومجرد الشجار بينهما وبين البنت لا يجعلهما قاتلين، وينبغي لهما أن يكثرا من أعمال الخير والنوافل مع المحافظة على ما فرض الله تعالى والبعد عما حرم.
والله أعلم.
60352
عنوان الفتوى:العمرة قبل الحج رقم الفتوى:60352تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال :
سؤالي أعزكم الله هو: هل يجب أداء فريضة الحج قبل العمرة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/248)


فإنه يجوز تقديم العمرة على الحج، فمن أراد أن يعتمر قبل أن يحج فلا حرج عليه في ذلك، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، كما قال أبو عمر بن عبد البر: قال الزرقاني في شرح الموطأ عند شرح حديث مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب فقال: أأعتمر قبل أن أحج فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ثلاث عمر، قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء وفي الصحيح أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ولأحمد وابن خزيمة فقالا: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج. انتهى.
ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم كما أوضحنا في الفتوى رقم: 13207، ولبيان حكم العمرة هل هي واجبة أو سنة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 39349.
والله أعلم.
60353
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تكبير سوى تكبيرة الإحرام لمن وجد الإمام واقفا رقم الفتوى:60353تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
من المعروف أنه إذا ذهبت للمسجد ووجدت الإمام راكعاً أو ساجداً فأكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال في الوضع الذي عليه الإمام، فإذا ذهبت ووجدت الإمام واقفاً يقرأ في الركعة الثانية هل أكبر تكبيرة الإحرام فقط، أم أكبر تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال من السجود للوقوف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/249)


فإن من وجد الإمام قائماً فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، ولا يكبر تكبيرة أخرى؛ إذ لا محل لتكبيرة الانتقال في هذا المكان من الصلاة إذ لم يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه ساجداً، بل إن المشهور عند الشافعية أن من أدرك الإمام وهو ساجد فإنه أي المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام واقفاً ثم يسجد ولا يكبر، وكذلك الحكم إذا أدركه في التشهد، قال النووي: إذا أدركه ساجداً وفي التشهد كبر للإحرام قائماً إلى أن قال: وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر. انتهى، ويعني بالمصنف صاحب المهذب.
والله أعلم.
60355
فتاوى
عنوان الفتوى:الجلوس المستحب أثناء خطبة الجمعة رقم الفتوى:60355تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
الجلوس أثناء الاستماع إلى خطيب الجمعة، أجلس وظهري مستندا إلى الجدار ووجهي إلى غير القبلة والخطيب على الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، قال لي أحدهم إن هذا غير جائز ولا بد لي من مواجهة القبلة أثناء الخطبة، حيث إن الخطبة تقوم مقام ركعتين، هل جلوسي الموصوف أعلاه صحيح وجائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجلوس الشخص مستدبر القبلة ومستقبلا للناس والخطيب عن يمينه أو يساره لا ينبغي ولا يليق ولكن ليس بمحرم عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى حرمته وهو قول عند المالكية، كما في الشرح الصغير للدردير، وعلق عليه الصاوي بقوله: وهو ما عليه الأكثر -أي من المالكية-.... ولكن المعتمد السنية.
ودليل الاستحباب ما رواه ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال الإمام النووي في المجموع: يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين ولا يشتغلوا بغيره.
والله أعلم.
60356
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المأمومين إن قام إمامهم للخامسة رقم الفتوى:60356تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:

(40/250)


49596.
والله أعلم.
60360
فتاوى
عنوان الفتوى:خلافة الله في الأرض رقم الفتوى:60360تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
في سورة البقرة آية 30 قال تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة...)هل حقق الإنسان خلافة الله في الأرض أم لا مع ذكر الأسباب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر القرطبي وغيره عند تفسير هذه الآية أن معنى الخلافة المذكورة في الآية هو خلافة الله في الأرض بتنفيذ أحكامه وعمارة الأرض وسياسة الناس بها. وهذا بناء على القول بأن الخليفة خليفة الله تعالى، وقد قام الأنبياء علهيم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان بخلافة الله في هذا المجال خير قيام، فدعوا إلى الله وحكموا في أتباعهم بعدل وسياسة حسنة وطبقوا الحدود على أرض الله، وإن من المؤكد عندنا ما اطلعنا عليه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فقد كانوا خير مثال في هذا الميدان، فقد حققوا ما أراد الله منهم أتم تحقيق، وليراجع سيرهم من أراد الاطلاع على ذلك، وليراجع الفتاوى التالية أرقامها: 40112 ، 51848، 1099.
والله أعلم.
60364
فتاوى
عنوان الفتوى:العقوبة في الغرم تكون بالمثل رقم الفتوى:60364تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:

(40/251)


أخوكم في الله أتعامل مع بنك في تونس بدون ربا وفي مدة عملي مع هذا البنك وقعت سرقتي في أموالي المودعة عندهم. كيف وقعت السرقة ( أدفع أموالا و آخذ في ذلك إيصالا و يقع تسجيل تلك الأموال في الكمبيوتر إلى أن وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها عاجزا فراجعت حساباتي واكتشفت سرقة تلك الأموال بحيث إن الأموال بعد تسجيلها في البداية في الكمبيوتر يقع فسخها بعد ذلك ) و كانت قيمة الأموال المسروقة قرابة 20.000 دينار تونسي. أوقفت عملي مع هذا البنك واتصلت بمدير البنك و طرحت عليه المشكلة و كانت لدي لحسن الحظ كل الإيصالات التي سرقت أموالها. وطلب مني أن أواصل العمل معهم وفي الأثناء سوف يقع إعادة الأموال المسروقة. وافقت على ذلك بحسن نية وواصلت العمل معهم ولكن بسبب ذلك النقص في الأموال أصبحت أعمل معهم لكي أسدد الضرائب والأداءات المنجزة عن تأخير سداد بعض الشيكات والكمبيالات وبرقيات البريد التي تصلني وتعلمني أن الشيك الفلاني وقع تسديده دون أن يكون لك رصيد وهذا الشيء ينجر عنه بعض الأداءات أي أداءات التأخير عن السداد .إذ البنك يقوم بعمله القانوني تجاهي ويثقل الأداءات على حسابي ويرسل إلى بيتي البرقيات البريدية التي أصبحت تكاد تكون يومية و كل ذلك على حسابي ومدير البنك يطمئنني بأنه سوف ترجع لي كل الأموال المسروقة وكل المصاريف المنجرة عن التأخير في سداد الشيكات والكمبيالات و مصاريف البريد و صبرت وحاولت جاهدا تغطية بعض المصاريف لكن للأسف عجزت عن ذلك وأصبحت قيمة مصاريف تأخير سداد الشيكات والكمبيالات تناهز 15.000 دينار و مصاريف برقيات البريد تقارب 7.000 دينار . فأوقفت عملي معهم ووصلت المدة قرابة الخمس سنوات وأنا أعاني من هذه المشكلة . إضافة إلى المصاريف الخدماتية للبنك لأن رصيدي أصبح صفر وأصبحت أعمل معهم في الأحمر لذلك بلغت المصاريف الخدماتية للبنك لأني أعمل في الأحمر تقارب 15.000 دينار. إذ وقعت سرقتي في 20.000دينار

(40/252)


ولم يقع إرجاعهم فانجر عن ذلك مصاريف كانت بحول الله لن تحصل إذا لم تقع سرقتي وبلغت 15.000+7.000+15.000= 37.000 دينار. إذ المبلغ الإجمالي 37.000+20.000= 57.000 دينار. فاتجهت إلى محامي خبير في الأموال وطرحت الإشكالية وقال لي إن الأموال التي سرقت يجب أن ترجع إليك والمصاريف كلها يجب أن ترجع كلها إليك. إضافة إلى غرامة مالية نتيجة السرقة والأضرار المعنوية إضافة إلى تعويض المدة التي تناهز الخمسة سنوات بحيث إن هذه الأموال التي سرقت مني لو بقيت معي لكانت قد أدخلت في خزينتي 20.000 دينار آخرين على الأقل. السؤال :هل هذه الغرامة حلال أم حرام وهل التعويض عن الأضرار حلال أم حرام أقصد التعويض عن الأموال التي سرقت مني ؟ علما وأني قد أحلت هذه المشكة إلى القضاء (المحكمة).
و جازاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب إرجاع أموالك إليك وإسقاط سائر مصروفات البنك الخدمية التي نتجت عن خلو حسابك من الرصيد، وكذلك تحمل البنك لسائر مصروفات التقاضي ـ إن كان هناك تقاض ـ أما الغرامة المالية التي تزيد على ذلك فلا تجوز، لعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{البقرة: 194}. وقوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ {النحل: 126}. ولذلك لم يجعل الفقهاء للمسروق منه أو المغصوب منه إلا رد ما أخذ منه دون زيادة على ذلك، قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: والذي عليه الناس العقوبة في الغرم بالمثل. وراجع الفتويين رقم: 43618، ورقم: 622.
والله أعلم.
60365
فتاوى
عنوان الفتوى:من وجد في سيارته مصحفا رقم الفتوى:60365تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
خلال الحج وجد شخص مصحفا وسبحة في عربته ولم يعرف من الذي وضعها فأخذها إلى بلده. هل في ذلك إثم وماذا عليه أن يفعل.
الفتوى:

(40/253)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت سيارتك لا يركبها غيرك، فالظاهر أن هذا المصحف وتلك المسبحة وضعهما صاحبهما هدية لك، ولا حرج عليك أن تنتفع بهما. أما إن كانت سيارتك يركبها غيرك، بحيث يكون صاحبهما قد تركهما سهوا أو سقطا منه، فهذا المصحف وتلك المسبحة يأخذان حكم اللقطة، والواجب عليك أن تعرفهما في المكان الذي يغلب على ظنك أن صاحبهما فيه أو عند من تظن أنهما له، سنة كاملة، فإن عرف صاحبهما وإلا صارا ملكا لك، لك أن تنتفع بهما بما شئت، على أنهما متى ظهر صاحبهما دفعتهما إليه إن كانا قائمين، وتضمن له قيمتهما إن كنت قد تصرفت فيهما، وإن قمت بتسليمهما للجنة الرسمية التي قد أوكلت إليها الدولة السعودية حفظ اللقطة برئت ذمتك بذلك، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14308 ، 22521، 50576.
والله أعلم.
60369
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتلام يحصل للمتزوج وغير المتزوج رقم الفتوى:60369تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
هل يحتلم الرجل المتزوج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتلام قد يحصل للرجل المتزوج وغيره، وراجع الفتوى رقم: 25940، والفتوى رقم:56755.
والله أعلم.
60371
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الزوجين جماعة رقم الفتوى:60371تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
هذه الأيام أضطر لأن أصلي العصر في المنزل حيث يؤذن وأنا أركب الأتوبيس الذي يذهب بي إلى المنزل وأصليه جماعة مع زوجتي ،، وفي إحدى المرات قال ابني بعض الكلام (عمره 2.5عام) الذي معناه أنه يريد أن يقضي حاجته فخرجت زوجتي من الصلاة في الركعة الثانية لتذهب به للحمام ،ن فأكملت أنا الصلاة كإمام حتى انتهيت؟ فهل تحتسب لي كصلاة جماعة أم أن خروج زوجتي جعلها صلاة منفرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/254)


فقد تقدمت الاجابة عن نفس السؤال في الفتوى رقم: 59820، ونقول للسائل الكريم إنه لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لغير عذر وعليه أن يطالع الفتاوى التالية: 9495 ، 19552 ، 7822.
والله أعلم.
60377
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع ماله إلى آخر ليحصل على فائدة من رأس المال لا من الأرباح رقم الفتوى:60377تاريخ الفتوى:17 صفر 1426السؤال:
نتقدم إليكم فضيلة الشيخ من أجل طلب فتوى في قضية تجارية قد أشكلت علينا، ولكم تفاصيل المسألة: كان لأحد الأصدقاء مبلغ مالي يقدر بـ 2000 دولار فاقترح عليه صديق آخر استثمار هذا المبلغ وتم الاتفاق على حصول صاحب المال على فائدة شهرية تقدر بأربع بالمائة من رأس المال، وتم العمل بهذه الطريقة لمدة سنة، ثم أضاف صاحب المال مبلغ 1000 دولار للمبلغ الأول وأصبح المبلغ الإجمالي3000 دولار وبقيت نسبة الفائدة أربعة بالمائة شهريا من رأس المال، وبعد ستة أشهر تم استرجاع المبلغ المضاف أي 1000 دولار بقي المبلغ الأول للاستثمار لمدة ستة أشهر آخرى حيث تم حجز السلع المخصصة للاستثمار من طرف مصلحة الجمارك، ومع العلم أن هذا النوع من التجارة يمارس بطريقة واسعة في الجزائر، مع العلم أيضا أن صاحب المال كان على علم بهذا النوع من التجارة، ومع هذا الحجز، أراد صاحب المال أن يسترجع ماله الأول أي2000 دولار، نحن ننتظر فتواكم في هذه المسألة؟ وتقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/255)


فإذا كانت حقيقة هذه المعاملة هي ما جاء في السؤال من أن صاحب المال دفع ماله إلى آخر مقابل حصوله على فائدة مادية من رأس المال لا من الأرباح، فالمعاملة محرمة لأنها قرض بفائدة مشروطة وليست استثماراً جائزاً، وفي هذه الحالة ليس لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
فيجب على الطرفين إنهاء هذه المعاملة الربوية المحرمة، بأن يرجع رأس المال إلى صاحبه، وليس له تعلق بالسلع المحجوزة ولا بأرباح رأس المال بما فيها أرباح السنة الماضية كلها فهي ملك للمقترض، ويعود بها على المقرض، وإنما الذي يجب عليه هو رد القرض ولوببيع هذه السلع أو غيرها.
فإذا رد المقترض رأس المال فإن ما زاد عليه يتملكه مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من الاقتراض بالربا، وراجع الفتوى رقم: 49579.
والله أعلم.
60382
فتاوى
عنوان الفتوى:البناء في الأملاك المهجورة بالغرب رقم الفتوى:60382تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
60231
60385
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستفادة من العالم الأعمى رقم الفتوى:60385تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
60388
عنوان الفتوى:إشراف الطبيب على الولادة من بعيد رقم الفتوى:60388تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
زوجتي أنجبت ولدا بكندا قبل ستة أشهر، قبل الولادة أخبرناهم أننا مسلمون وأننا نرغب بأن تكون الدكتورة المشرفة على الولادة امرأة، لكن الذي حدث أن التي أشرفت على الولادة دكتورة، ولكن كان هناك دكتور حضر لفترة وأشرف من بعيد، فما حكم ذلك أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/256)


فقد أحسنتم في الحرص على تداوي المرأة عند دكتورة، لأن الأصل أن العلاج يتعين أن تعمله النساء عند النساء، ولا يذهبن إلى الرجال إلا عند الاضطرار حفاظاً على النساء من نظر الرجال إليهن ومسهن، وهو محرم في الأصل ما لم تلجئ الضرورة إليه.
وإذا أشرف الدكتور من بعيد وكانت الدكتورة تستشيره ولم يكن منه نظر ولا مس للمرأة لا حرج في ذلك، كما أنه لا حرج في مباشرته للتداوي بقدر الحاجة إن اضطر إليه مع مراعاة عدم الخلوة وعدم مس أو نظر ما لا يحتاج إليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13756، 883، 2561، 7764، 8107، 20549.
والله أعلم.
60392
عنوان الفتوى:موقف الزوجة إذا تفاقمت المشاكل مع الزوج رقم الفتوى:60392تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
مشكلتي أني كتبت كتابي على ولد خالتي ومع الوقت كثرت المشاكل ودائما يظلمني بأشياء لا أفعلها وأنا بعد كل مشكلة أبدأ أكرهه وكرهي له كل يوم يزيد....والمشكله أن ما أحد غصبني عليه في البداية والحين أنا صرت مغصوبة عليه لأني قلت لأمي أني ما أبغيه بس أمي رفضت طلبي
أنا محتارة وما أعرف ماذا أفعل وأرجو انكم تردون علي في اسرع وقت.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/257)


فإن كنت تقصدين بكتب الكتاب عقد النكاح فقد أصبح ابن خالتك زوجا لك، فالواجب عليك طاعته والإحسان إليه، والواجب عليه أن يرعى حقك ويحسن عشرتك، فإن غلب على ظنك أن الحال معه لن يستقيم وستتفاقم المشكلات فلك أن تطلبي منه الطلاق، فإن قبل فذلك المطلوب، وإن لم يقبل فلك أن تردي إليه ما بذل من مهر مقابل الطلاق وهو الذي يعرف عند الفقهاء بالخلع، ويشترط رضاه أيضا، وإلا فليس لأحد أن يجبره على الطلاق ما لم يصدر منه الضرر الموجب لذلك، وإن كان الامر مجرد خطوبة فلك أن تفسخي تلك الخطوبة إن خشيت التفريط في حقه وعدم رعاية حدود الله بينكما، وننصحك على كل حال إن وصلت معه إلى طريق مسدود برفع أمرك إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم
604
عنوان الفتوى:قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبه رقم الفتوى:604تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1424السؤال : عند سماع سورة الكهف يوم الجمعة هل يجوز للمستمع أن يقرأ مع القارئ، وهل تعتبر قراءة المستمع قراءة لسورة الكهف يوم الجمعة تطبيقاً للحديث الشريف لفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أم أن الاستماع أوجب؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فمن جمع بين القراءة والخشوع والتدبر أفضل ممن استمع وخشع وتدبر، لأن القارئ مستمع وزيادة، وانظر الفتوى رقم:
31271 ولا يلزم من حضر المسجد الإنصات لغيره، وانظر الفتوى رقم:
26218
ومن استمع لسورة الكهف أو غيرها من السور فله مثل أجر من قرأ، ولا يعتبر قارئاً حقيقة، وانظر الفتاوى التالية ففيها مزيد فائدة وتجدها تحت الأرقام التالية:
2003 9438 11503 17165
60400
فتاوى
عنوان الفتوى:الجانب النظري والعملي في المنهج السلفي رقم الفتوى:60400تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:

(40/258)


عندي يا فضيلة الشيخ بعض الملاحظات على الذين يسمون أنفسهم باسم سلفيين اسم على غير مسمى حيث في بلادي الجزائر نرى كثيرا من المتدينين ولله الحمد وهذا شيء يفرح، ولكن ما أن جلست مع أحدهم ما هو أو شهر كلمهم هو تبديع الناس وطعن في كل واحد يخالفهم، وإذا خالفته وقلت إن أخذت رأي فلان من علماء الأزهر ماذا يقولك هذا يفتي بأهوائه
ويقولون إن في الأزهر لا يوجد علماء وإذا قلت له الشيخ محمد الغزالي يقول يالطيف، وهنالك عبارات أسوء، فهل كان السلف الصالح هكذا حاشى لله حتى أساءو لبعض الملتحين، وأصبح الناس عندما يرون الملتحين يقولون هؤلاء أهل التعصب وكذلك عندما ينصب إمام في البلاد يحضرون الدرس ثم يرون هل هو ملتحي أو مسبل أو غير ذلك ثم يطعنون فيه، وأصبح هذا الإمام مبتدعا وينشرون بدعته فما بينهم وبعضهم بعد فترة، عندما كان يطعن يصبح لا يصلي فلا حول ولا قوة إلا بالله، وآسف على التطويل فماهي نصيحتكم لهؤلاء؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السلفية تعني اتباع سلفنا الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة واقتفاء أثرهم والتزام فهمهم للكتاب والسنة، وعلى ذلك فإن كل من التزم هذا المنهج في العقيدة والعمل فإنه سلفي المنهج، وانظر الفتوى رقم: 5608.
وليعلم أن المنهج السلفي الذي هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة -ليس مقصوراً على مسائل علمية نظرية اعتقادية- وإنما يشتمل أيضاً جوانب عملية تطبيقية سلوكية، فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كما تميزوا بصفاء الاعتقاد وسلامة التصور، فإنهم تميزوا كذلك بحسن الخلق والسلوك الحسن، وتميزوا بالنشاط إلى العبادة، وبالزهد في الدنيا، وبالورع والأدب وإحسان الظن بالناس وغير ذلك.

(40/259)


والذي يريد أن ينتمي إلى السلف يجب عليه أن يأخذ كلا الجانبين: النظري والعملي، فإن اقتصر على الجانب النظري ولم يعمل بعمل السلف فإن انتسابه لمذهب السلف مجرد ادعاء أجوف والسلف منه براء، وراجع الفتوى رقم: 56337.
ولمزيد تفصيل راجع كتاب (مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة) للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، وكتاب (أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى) لمحمد عبد الهادي المصري، واستمع لمحاضرة بعنوان (السلفية منهج ملزم لكل مسلم) للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وتجدها على موقع (طريق الإسلام) على الإنترنت islamway.com
والله أعلم.
60405
عنوان الفتوى:زوال البكارة والعفة رقم الفتوى:60405تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
19950، وزوال البكارة من أصلها لا يعد برهانا على عدم عفة المرأة وطهارتها؛ بل اتهامها بتقيض ذلك من غير بينة قاطعة كأربعة شهود كبيرة من أكبر الكبائر الموبقات. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور: 4-5}.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أما إن ثبت زوال البكارة بزنا وتابت المرأة من ذلك توبة صادقة فيقبل قولها، ويعتبر إبقاؤها سترا لها، وقد ورد في فضل ستر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري.
هذا، وننبه إلى أمرين:

(40/260)


1- أن الإقدام على هذا النوع من الفحوص لا يجوز، لما فيه من النظر إلى العورات من غير ضرورة، وهتك شنيع لأعراض المسلمين التي جاء الإسلام بصيانتها. وانظر الفتوى رقم: 20244 والفتوى رقم: 46607.
2- أن نتيجة هذه الفحوص لا ينبني عليها حكم شرعي من إثبات الزنا بها وما يترتب على ذلك، لأن البكارة قد تزول بغير الوطء.
والله أعلم.
60411
عنوان الفتوى:نبش القبر ومخاطبة الأرض عند الدفن رقم الفتوى:60411تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
21883 والفتوى رقم: 27731.
والله أعلم.
60414
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة المرأة في المكان المختلط رقم الفتوى:60414تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
أفتى أحد العلماء في مصر أن تعليم البنت في الجامعات المختلطه حرام, فهل هذا هو رأي الجمهور، وهل يختلف الحكم إن كانت متزوجة، وماذا لو عرض زوجها الذهاب معها إلى الجامعة كل يوم ليرافقها, فهل يسقط حكم التحريم هنا، مع العلم بأننا نعيش في مدينة القاهرة, والزوج يبلغ من العمر 24 عاما والزوجة تصغره سنا... أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل عدم جواز اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على ذلك من مفاسد، وقد استهان كثير من المسلمين في هذا العصر بالاختلاط، وحشروا الجنسين في المؤسسات التعليمية ودوائر العمل... ونتج عن ذلك من المخالفات الشرعية والفضائح ما يعلمه الكثير.

(40/261)


وعلى المسلمين وخاصة ولاة الأمر أن يوفروا لأبناء وبنات المسلمين ما يسهل عليهم أداء مهمتهم من التعليم والعمل وفق الشريعة الإسلامية، وإذا لم تجد المسلمة مكاناً غير مختلط وكانت محتاجة إلى الدراسة أو العمل فلها أن تدرس في المكان المختلط بشرط أن تكون متحجبة حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة، وأن تتجنب الجلوس بجانب الرجال، وأن تجتنب محادثتهم فيما لا حاجة إليه وبدون خضوع بالقول، وعليها أن تكون على حذر دائم... ومراقبة لله تعالى.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع -إن شاء الله تعالى- أن تدرس المسلمة في هذا النوع من الجامعات، وإذا كان الزوج يرافقها فلا شك أن ذلك أفضل، وللمزيد من التفصيل والفائدة والأدلة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5310.
والله أعلم.
60419
عنوان الفتوى:القطرات المتنائرة من الماء المصبوب على شيء نجس رقم الفتوى:60419تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
يتناثر الماء عند صب الماء على الملابس النجسة كما هو الحال عندما تغسل الأم ملابس الأطفال أو عندما يُصب الماء على أرض أو شيء لتطهيره، فما حكم قطرات الماء المتناثره أثناء التطهير من النجاسة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت هذه المرأة أن القطرات التي انتقلت إلى ثوبها أو بدنها -عند صب الماء على الثياب النجسة- قد اختلطت بالنجاسة ثم انفصلت عنها إليها فهي نجسة، ولا بد من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن ما لم تكن قطرة أو رذاذا فيعفى عنه لقلته، أو كان الموضع الذي انفصلت عنه القطرات لا نجاسة فيه، أو كانت فيه نجاسة ولكن قد سبق صب المال عليها قبل تطاير القطرات حتى طهر المحل، ففي هذه الحالة لا يلزم غسل ما أصابته من ثوب أو بدن، قال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.

(40/262)


قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
والله أعلم.
60420
عنوان الفتوى:الأصل في الماء كونه طهورا رقم الفتوى:60420تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
هل يكون الماء الذي في إناء نجس وهو صاف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء الذي سلمت أوصافه من التغيير يعتبر طهوراً تصح به الطهارة من وضوء وغسل ونحوها فالأصل في الماء كونه طهورا ما لم يطرأ عليه ما ينقله عن هذه الصفة، وراجع الفتوى رقم: 36859.
والله أعلم.
60421
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الإمام الفجر وحيدا رقم الفتوى:60421تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
يوجد إمام بقرية بعيدة في البحرين وهو يصلي الفجر لوحده ولفترة تزيد على 18 سنة، فماذا يعمل للعلم بأن أهل القرية من عائلة واحدة والقرية تحتوي على 8 بيوت وبها حوالي 24 رجلا، فهل لكم بالنصيحة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمام المذكور من الأفضل في حقه أداء صلاة الفجر في المسجد ولو لم يكن معه أحد في القرية، كما سبق في الفتوى رقم: 34523.
ثم ينبغي له أن يواظب ويجتهد على نصح تلك الجماعة بالترغيب في أداء صلاة الصبح في جماعة، وبالترهيب من خطورة النوم عنها وتضييعها، ومن المفيد مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5153، 36549، 23962، 31504، 19151.
والله أعلم.
60426
عنوان الفتوى:ما يفعله المأموم إذا ترك الإمام إحدى السجدات رقم الفتوى:60426تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :

(40/263)


الإمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأولى من صلاة الرباعية وقام إلى الركعة الموالية فسبح له المأمومون ولم يرجع، فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان على المأمومين الذين تحققوا من نقص السجدة أن يسبحوا للإمام، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه بقدر الحاجة، فإن لم يمتثل سجدوها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها، فإن تبعوه في تركها بطلت صلاتهم على الراجح لتعمدهم ترك ركن من الصلاة، فإذا سجدوها فإنهم يتبعونه في بقية صلاته فيجلسون معه في جلساته ويسلمون بسلامه، وعليهم أن يخبروه بعد سلامه أنه ترك سجدة ليأتي بركعة مكان الركعة التي ترك منها السجدة، فإن لم يأت بركعة أصلاً أو فاته التدارك بأن حصل الطول بعد سلامه قبل أن يأتي بها بطلت صلاته. وهذه إحدى المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم عند المالكية.
قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع وسبح به، والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها؛ وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. انتهى.
والله أعلم.
60427
عنوان الفتوى:المشي فوق البلل الباقي بعد تطهير الأرض رقم الفتوى:60427تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن الدوس على المكان الذي صُب الماء عليه لتطهيره من البول وهو رطب قبل جفافه, أي هل البلل بسبب المشي على هذا المكان طاهر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/264)


فالموضع الذي أصابته نجاسة يطهر بإزالة عين النجاسة ثم بمكاثرته بالماء حتى يعم الماء على الموضع النجس، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع وهو حنبلي: ويطهر صخر وأجرنة حمام ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقا قاله في الرعاية وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء عليها أي المذكورات من الأرض والصخر وما عُطف عليها.. إلى أن قال: والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها من غير اعتبار عدد لما تقدم ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح فإن لم يذهبا لم تطهر إن لم يعجز عن إزالتها أو إزالة أحدهما. انتهى.
وعليه فإذا تم تطهير المكان المذكور فلا ينجس ما أصابه من ثوب أو قدم أو نحو ذلك ولو كان المكان مازال رطبا بسبب الماء الذي تم تطهيره به.
والله أعلم.
60430
عنوان الفتوى:فواتح الفرج رقم الفتوى:60430تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
لقد قرأت في كتاب فواتح الفرج أنه إذا أهمك موضوع ما فلتقرأ سورة الليل وسورة الضحى سبع مرات، فما حقيقة ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 55151 فليرجع إليها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 16946.
والله أعلم.
60433
عنوان الفتوى:المطالبة بالأجرة بعد انتهاء العمل رقم الفتوى:60433تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :

(40/265)


عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت هذه الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، فالصلح إذاً وقع على نصف ثمر خيبر.
السؤال: إذا كان ما ذُكر أعلاه صحيحاً فما الجواب إذا طالبوا بنصفهم من التمر أو قيمته التراكمية عبر السنين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كان عقد عمل بينه وبينهم على العمل في الأرض مقابل نصف المحصول، وقد وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خليفته أبو بكر، ومدة في خلافة عمر، فلما أخلوا بالأمان ونقضوا العهد الذي وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم منها عمر بناء على البند الذي أشرت إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: على أنا إن شئنا أن نخرجكم منها أخرجناكم.
وإذا انتهى عمل العامل فلا يحق له أن يطالب بعد ذلك بالأجر وهو لم يعمل، فهذا لا يقبله منطق عقلي، ولا قانون شرعي.
والله أعلم.
60434
فتاوى
عنوان الفتوى:الغضب لله إذا انتهكت محارمه رقم الفتوى:60434تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:

(40/266)


كنت أسير أنا وأصحابي فوجدنا ولدا وبنتا على وشك أن يقبل كل منهما الآخر... فلم يبال أصدقائي ولكني شعرت بغيرة شديدة وتذكرت أن من علامات الساعة افتراش الرجل المرأة في الطريق .. فوجدت ما يشابهها فنهرت هذا الولد وجرت بيننا مشادة كلامية وكان هو في منتهى الاهتزاز .. ولكن زاد غضبى وكنت أريد أن أضربه ...فنزعت من وجهه النظارة فشد يدي ولكني كنت مطبقا على النظارة إلى أن انكسرت بين يدي.. وقلت للبنت بالعامية ( يالا روحي على بيتك أنتي كمان ) ... ونهرت الولد مرة أخرى وقلت له أنت أساسا مهزأ !...وانتهى الموضوع. فأسأل : أين إحساني في هذا الموقف وأين إساءتي؟
..
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/267)


فقد أحسنت كل الإحسان عندما غضبت لله وأنكرت ذلك المنكر الذي ما استشرى في الأمة إلا بسبب غياب المنكرين الصادعين بالحق والصابرين على ما يلقونه في سبيل ذلك. فقد قال تعالى: وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:1ـ3}. وقال أيضا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ..{آل عمران: 110}. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وليتك عند انتهارك لهما ذكرتهما بالله وبأليم عقابه وبأنه يراهما ولا يغفل عنهما، وأنهما إن ماتا وقت تلك المعصية فماذا سيقولان لله؟!. هذا، ولقد أخطأت عندما كسرت نظارة ذلك الشخص الطبية، فلا يجوز أن يشتمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إتلاف أموال الناس بغير حق شرعي ، وعلى هذا، فالواجب عليك ضمان قيمة النظارة الطبية أو إصلاحها. فإن كنت تعرف ذلك الشخص فأوصل له تلك القيمة، وإن لم تكن تعرفه وعجزت عن الوصول إليه فتصدق بهذه القيمة عنه. وننصحك أن تكون رفقتك من الشباب الصالحين المهتدين المستقيمين على أمر الله الذين يغارون على دينه سبحانه، أما أولئك الذين يروا محارم الله تنتهك فلا يحركون ساكناً ولا يغضبون لله ـ فلا خير في صحبتهم، بل قد يقتلون فيك غيرتك المحمودة. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 43762.
والله أعلم.
60435
فتاوى

(40/268)


عنوان الفتوى:حكم التيمم بسبب عدم نظافة الحمام رقم الفتوى:60435تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
أعمل في مكان يبعد عن مقر إقامتي، وأحب أن أصلي الظهر قبل السفر للعودة، لكني أعاني من كثرة الإفرازات المهبلية، وحينما أريد الوضوء يصعب علي لعدم نظافة الحمام، ولعدم ارتياحي للوضوء فيه، مع العلم بأن الماء موجود، فهل يجوز لي التيمم، فهذه الوضعية تجعلني أؤخر الصلاة إلى حين العودة، علما بأنني غالبا ما أكون في البيت قبل أذان العصر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات ناقضة للوضوء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32321.
وأما التيمم فإنه لا يجوز إلا لفاقد الماء أو العاجز عن استعماله، وكلا الأمرين منتف في حقك، فلا يجوز لك التيمم، بل يتعين عليك الوضوء، وقد سبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 5537.
ويجوز لك تأخير الصلاة إلى حين العودة بشرط أن تتمكني من أدائها قبل خروج وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
والله أعلم.
60436
فتاوى
عنوان الفتوى:تعلم المرأة طب النساء وكون المعلم رجلا أجنبيا رقم الفتوى:60436تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في طب الأمراض الجنسية والولادة وما شابه ذلك أي تكشف فيه العورات و يكون المدرس رجلا وما يكون فيه من الحياء والإثارة. فإن قيل إنه لا يجوز فكيف يتم تطبيب النساء إذن إن لم يكن هناك طبيبات في هذا المجال بحجة أن المرأة تعرض نفسها للفتن كما سبق(من النظر والتعود على مخالطة الرجال الأجانب والإثارة....الخ).وإن قيل إنه يجوز فإننا نعرض بذلك المرأة للفتن و على المرء أن يحتاط لدينه من باب أولى.فما هو الحل إذن كي نتجنب الأمرين.
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/269)


فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المنفعة وتكميلها ودرء المفسدة وتقليلها، وتعليم المرأة للطب ربما تعتريه أحكام الشرع الخمسة فيكون فرض كفاية وربما تعين إذا كانت المرأة تتعلم طب النساء وعلاج ما يتعلق بهن كالولادة والحمل. وفي هذه الحالة إذا وجدن من يعلمها من النساء أو الزوج أو المحارم فذلك المطلوب وإلا فللرجال الأجانب تعليم النساء الطب لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها كما قال أهل العلم. وقد أخذ ذلك من قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. وعلى هذا فإذا كان المجتمع محتاجا إلى طبيبة أو طبيبات مختصات في أمراض النساء فالواجب الشرعي والعادي يقتضي توفير هؤلاء الطبيبات. والخطاب متوجه بالدرجة الأولى إلى ولي الأمر ثم إلى المجمتع كله. وتدريس طبيب أجنبي لنساء طب أقل مفسدة من كشف طبيب أجنبي على عشرات المريضات. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 56887 ، 18934.
والله أعلم.
60439
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة الزوجة مع أبيها الذي يشرب الخمر رقم الفتوى:60439تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
لقد تزوجت من فتاة تعيش في أمريكا وهي قد دخلت الإسلام حديثا، وأنا مازلت أدرس في دولة أخرى من دول الكفر ...
المشكلة هي أن زوجتي تعيش مع والدها الملحد الذي يبلغ من العمر (60 عاما ) لأنه الوحيد من أقاربها الذي يعيش هناك وبدونه لا يوجد محرم لها, المشكلة أن والد زوجتي يقوم بشرب الخمر طبعا ليس بوجود زوجتي في البيت ولكن عندما تكون في وظيفتها وقالت له مرارا أن لا يفعل ذلك في بيتها ويقول لها إنه لا يشرب ولكنها عندما تعود إلى البيت تشم رائحة المنكر من تنفسه.
سؤالي: ماذا تفعل رغم أنه يعيش في بيتها وهي لا تستطيع ترك ذلك البلد إلى أن أنهي دراستي وأعود إلى بلدي وأجد عملا في دولة من الدول العربية؟
الفتوى:

(40/270)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكنك أن تأتي بزوجتك هذه إلى مكان دراستك فافعل خوفا على سلامة عرضها ودينها وذلك لأن في بقائها مع هذا الأب السكير والبيئة الفاسدة وحدها مفسدة يخشى منها ، فإن لم يكن ذلك فأوصلها إلى أهلك لتسكن معهم فترة دراستك وذلك لأن الله تعالى جعلك مسؤولا عن هذه المرأة تقيها من النار كما تقي نفسك، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}.
أما إن تعذر أن تأتي بزوجتك لمحل دراستك أو ترسلها إلى أهلك فينبغي لك البحث عن مكان آخر تستطيع فيه الجمع بين الدراسة ووجود زوجتك إلى جانبك فإن لم تجده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أما بخصوص ماذا تفعل زوجتك مع أبيها السكير فالجواب أنه يجب عليها الإحسان إليه وبره بالمعروف ومن ذلك عدم طرده من البيت ما دام لا يلحقها ضرر من شربه للخمر المداوم عليه، وذلك لأن كفره بالله أعظم من شربه للخمر، ومع ذلك فقد أمر الإسلام بمصاحبته بالمعروف كما قال سبحانه: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { لقمان:15}.
والله أعلم.
6044
عنوان الفتوى:حكم من قتل في الجهاد وهو تارك للصلاة رقم الفتوى:6044تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : فضيلة الشيخ إذا شخص لا يصلي استشهد في سبيل الله ما هو الحكم في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" رواه النسائي وغيره وقال صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهذا في حكم من علم وجوب الصلاة وحرمة تركها فتركها.

(40/271)


وعلى ذلك فمن جاهد وهذا حاله لم ينفعه جهاده، لانتقاض إسلامه بتركه الصلاة، وقد يجاهد الرجل في سبيل الله، غير قائم بفرض الصلاة، لجهله بوجوبها، فهذا مثاب على جهاده، فعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبَ. حَتَّى لاَيُدْرِي مَاصِيَامٌ وَلاَ صلاةٌ وَلاَ نُسُكٌ. وَلاَ صَدَقَةٌ. وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فِي لَيْلَةٍ. فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ أيَةٌ. وَتَبْقَى طَوَائِفَ مِنَ النَّاسِ، والشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ. يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذِهِ الْكَلِمَةِ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ. فَنَحْنُ نَقُولُهَا" فَقَالَ لَهُ صِلَةُ -رجل كان حاضراً عند حذيفة- مَا تُغْنِي عَنْهُمْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ مَا صلاةٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ. ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلاَثاً. كُلَّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَاصَلَةُ! تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ. ثَلاَثاً.
قال في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات. رواره الحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.
فهؤلاء فهموا وجوب شرائع الإسلام عليهم، ولم يعملوا إلا بما بلغهم عن آبائهم من أمر هذا الدين، فعملوا به فكان في ذلك نجاة لهم. وعلى هذا فمن جهل شريعة من الشرائع وكان حديث عهد بإسلام، أو عاش في بادية بعيدة، أو تسلط عليه الكفار وفرضوا عليه جهلاً بدينه لا يستطيع عنه فراراً، فهذا إن جاهد أو عمل ما يستطيع عمله كان مثاباً مأجوراً على ما استطاع من عمل، معذوراً فيما جهل، وأمره إلى الله.
والله أعلم.
60440

(40/272)


عنوان الفتوى:النظر في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:60440تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال :
وجدت ورقة مكتوب عليها _ هذا مثال خاتم النبوة موصوف بالشعر ورسم بقلم القدرة _ والرسم عبارة عن شكل يشبه الكمثرى في رسمه ووصفه الخارجي ومكتوب بداخله ...الله وحده لاشريك له محمد رسول الله ..توجه أين ما شئت فإنك منصور_ وكتب أسفل هذا الرسم كما يلي :_ هذا الرسم موصوف كما أخرجه الترمذي وأنه من نظر إليه أول اليوم حفظه الله إلى آخر اليوم ومن نظر إليه أول الأسبوع حفظه الله إلى آخر الأسبوع ومن نظر إليه أول الشهر حفظه الله إلى آخر الشهر ومن نظر إليه أول السنة حفظه الله إلى آخر السنة، وسؤالي هو, هل هذا الرسم صحيح وموجود فعلا وهل هذا الكلام صحيح مع العلم أن هناك أناسا يؤمنون بصحته فكيف نرد عليهم؟؟ أرجو أن أكون وضحت السؤال بشكل جيد وبالمناسبة
ما مصلحة شخص متدين أن يكذب على الرسول فرضا ويخرج مثل هذه الورقة أرجو الإفادة؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/273)


فإن وصف الخاتم قد رواه الترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له: أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال في الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه! قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا، قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا، قال: فبايعوه وأقاموا معه، قال: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العجلوني: في كشف الخفاء بعد روايته له من طريق البيهقي والخرائطي: هذا حديث ضعفه الذهبي لقوله في آخره: وبعث معه أبو بكر بلالا، فإن أبا بكر

(40/274)


لم يكن إذ ذاك اشترى بلالا. وقال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة فيحمل على أنها مدرجة مقتطعة من حديث آخر. وقال البيهقي هذه قصة مشهورة عند أهل المغازي. وذكر الجلال السيوطي في الخصائص الكبرى لها شواهد. وقال النجم: رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو نعيم والأصبهاني والخرائطي في الهواتف، وابن عساكر عن أبي موسى ثم ذكر الحديث باللفظ المتقدم آخرا، وقال الترمذي بعد ذكره الحديث: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق أبي نوح قراد واسمه عبدالرحمن بن غزوان وهو ممن خرج له البخاري، ووثقه جماعة من الحفاظ، وقد سمعه منه أحمد وابن معين، وأبو موسى إما أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ أو من بعض كبار الصحابة أو كان مشهورا فأخذه بطريق الاستفاضة.انتهى كلام العجلوني.
وقد تابع الألباني ابن حجر فصحح الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي وللمشكاة فقال: صحيح؛ لكن ذكر بلال فيه منكر.
ثم إن رسم مثال للخاتم من باب التقريب اعتمادا على ما في هذا الحديث لاحرج فيه؛ ولكن القول بأن من نظر إليه يحصل له كذا وكذا لا نعلم له دليلا، ونخشى أن يكون من التقول على الله بغير علم لأن حفظ الله وغيره من أفعاله لا يمكن القول فيه بغير دليل.
وأما الكذب على النبي صلى عليه وسلم فهو ذنب عظيم متوعد عليه بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم.

(40/275)


هذا وننبه إلى أن الله تعالى امتن علينا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه ليتلوه علينا ويزكينا به، فقال تعالى : لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ {آل عمران:164}. وقد نقل لنا العلماء القرآن عنه ونقلوا لنا هديه وتطبيقه للدين، فمن تابعه في ذلك فعمل بالقرآن والسنة حقق الله له الفلاح والرحمة في الدارين، قال الله تعالى : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الأعراف:156ـ157}.
فعلينا أن نكتفي بهذا السبب المحقق، ونوقن به ونتسبب به لتحقيق جميع طموحاتنا في الدنيا والآخرة ونترك الاشتغال بما لم بثبت، فإن من مداخل الشيطان شغل الناس بالغرائب والموضوعات عما صح من الهدي النبوي قولا وعملا، وراجع الفتوى رقم 36751.
والله أعلم.
60442
فتاوى
عنوان الفتوى:صرف الزكاة في مشروع محو الأمية رقم الفتوى:60442تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
هل يجوز الصرف من زكاة المال على مشروع محو الأمية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/276)


فلا يصح أن تصرف الزكاة إلا إلى الأصناف المحددة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف إلى غيرهم، وهذه الأصناف هي المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
وعليه فلا يصح أن تصرف في مصالح مشروع محو الأمية وإذا أراد الشخص أن يساهم في ذلك فهو أمر حسن، ولكنه يكون من ماله، لا من مال الزكاة.
والله أعلم.
60445
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأدعية المحدثة رقم الفتوى:60445تاريخ الفتوى:18 صفر 1426السؤال:
علماءنا الأفاضل حفظكم الله ورعاكم
ما رأيكم في هذا الدعاء وصلني عن طريق الإيميل وبصراحة استغربت ألفاظه فهل هو جائز؟ (سبحان رب رتب الأهواء قبل وجودها سبحان رب بنوره قدر الأقدار قبل بروزها سبحان رب بنوره يدبر الأزمان قبل حدودها سبحان رب بنوره ركب الأجسام وألفها أسألك اللهم بنورك الذي تجليت به على العرش فوسع الأنوار وأسألك بنورك الذي تجليت به على الصور فوسع الأرواح وأسألك بنورك الذي تجليت به على الكرسي فجمع الأشباح وأسألك اللهم بوجهك النور وبعرشك النور وبقلمك النور وبقلبك النور وبروحك النور وبصورك النور وبكرسيك النور وأسألك يا نور النور يا نور كل نور يا منور كل نور..)؟ وفقكم الله، وجزاكم الله عني خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/277)


فهذا الدعاء محدث وفيه جملة من المحاذير، ومنها قوله (وبقلبك النور وبروحك النور) فلا يصح أن يضاف القلب أو الروح إلى الله على أنهما صفتان له، وأما قوله تعالى: وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي {الحجر:29}، فهي إضافة روح آدم إلى الله على سبيل التكريم والتشريف مثل قوله تعالى: نَاقَةُ اللّهِ. ونحو ذلك، وعليه فنوصي بالبعد عن هذا الدعاء، وفيما صح من تمجيد الله تعالى ودعائه غَنَاء عن المحدثات.
والله أعلم.
6045
عنوان الفتوى:ولد الزنا ولمن ينسب رقم الفتوى:6045تاريخ الفتوى:20 رمضان 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
عندي بعض الأسئلة الشائكة ، وهي أسئلة تنشأ كثيرا عن العلاقة غير الشرعية مع النساء ، وهي :
أولا : إذا زنى الرجل وحملت المرأة هل يجوز في هذه الحالة أن تعمل عملية الإجهاض.
والسؤال الثاني: إذا أراد الرجل الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل منه هل يجوز له ذلك ، وهل يستحسن أن يعملا عملية
الإجهاض أو يحتفظا بالطفل . وماذا عن الطفل نفسه ، هل سيعد من أبناء الحرام أم ماذا ، وإلى من ينسب ؟؟ أرجو إفادتي بالجواب السريع الوافي الكافي وجزاكم الله ألف خير.
وأستغفر الله العلي العظيم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/278)


فأولاً: لا يجوز شرعاً الإجهاض في هذه الحالة المسؤول عنها إذا كان الحمل قد زاد عن أربعين يوماً، ولا يعتبر الحمل من الزنا مبرراً للإجهاض أبداً مهما كانت العوائق النفسية والاجتماعية الناشئة عن ذلك ، وسواء تزوج بها أم لا، لأن الإقدام على هذا إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. وفي ذلك اعتداء على نفس مخلقة ظلماً وعدواناً. وهذا الولد الذي سيولد لا ذنب له ولا إثم عليه، وهو مولود على الفطرة . وهذا الإجهاض لا يزيل جريمة الزنا ، بل يضيف إليها جريمة أخرى ، ولهذا تعامل الزانية والزاني بنقيض قصدهما ، وهو ترك مانشأ عن جريمة الزنا من الحمل والولد شاهدا على قبح تلك الفعلة ، رادعا غيرهما عن الإقدام على مثلها ، وهذا من مقاصد الشرع في العقوبات وإغلاق أبواب الحيل ، ولهذا قال سبحانه في تذييل الآية التي فيها ذكر عقوبة الزانيين غير المحصنين ( ... وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) النور :2.
وأما من زنا بامرأة فحملت ثم أراد أن يتزوج بها فقد اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في حكم ذلك . فقال المالكية والحنابلة لا يجوز النكاح قبل وضع الحمل سواء من الزاني نفسه أو من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، ولما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ، لأنه لا حرمة لماء الزاني ، بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.
وأما نسبة الطفل ، فإنه ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.

(40/279)


أما نسبة الولد إلى أبيه من الزنا ولحوقه به، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار، وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها ويستر عليها، والولد ولد له.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه، لأدلة منها: ما ورد في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: " أَنّ كلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أبِيهِ الّذِي يُدْعَى لَهُ ادّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنّ كلّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثٍ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إذَا كَانَ أبُوهُ الّذِي يُدْعَى لَهُ أنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أوْ حُرّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنْيَةٌ مِنْ حُرّةٍ كَانَ أوْ أَمَةٍ". رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والدارمي.
ومذهب الجمهور هو الراجح -إن شاء الله - وعليه فإذا تزوج الرجل بمن حملت منه سفاحاً فإن ولدها هذا ينسب إلى أمه وأهلها، أما زوجها فيكون هذا الولد له ربيباً، وتثبت له أحكام الربيب فقط. والله أعلم
60452
عنوان الفتوى:خروج المرأة إلى السوق بمفردها رقم الفتوى:60452تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
ما حكم الزوج الذي ترك زوجته تتسوق للبيت وهو موجود بحكم أنها لديها سيارة ورخصة قيادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج إلا أن الفقهاء أجازوا الخروج للمرأة إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، وذكروا منها:
1- أن تكون غير مخشية الفتنة.

(40/280)


2- أمن الطريق من توقع المفسدة.
3- أمن الاختلاط بالرجال الأجانب على وجه محرم.
4- الالتزام بالحجاب التام .
5- أن يأذن الزوج بالخروج.
فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة الخروج إلى السوق وقد يكون ذلك متعيناً إذا لم تجد من يقوم عنها بذلك، قال ابن عابدين: ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه كإتيان بنحو مأكل. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56678.
والله أعلم.
60455
فتاوى
عنوان الفتوى:سمات صاحب الشخصية القيادية رقم الفتوى:60455تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
أرجو معرفه كيف يربي الأهل الطفل ليصبح صاحب شخصية قيادية في المستقبل، مع ذكر أمثلة من الصحابة والسلف.
أرجو أن يتم الرد خلال يوم أو 2 على الأكثر لأني أحتاج الرد بسرعة جدا.
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب الشخصية القيادية من تتوفر فيه صفات منها:
العلم والجسم، فقد ذكر القرطبي وابن كثيرأن أهلية القيادة تحصل بهذين الأمرين أخذا من قوله تعالى في وصف طالوت: إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ{البقرة:247}. راجع الفتوى رقم 49250
ومن صفات القيادة قوة الشخصية والحزم والحكمة والشجاعة والصبر وغيرها من الصفات، فينبغي تربية الطفل على هذه الصفات لكي يكون صاحب شخصية قيادية، وإن مما يعين على ذلك قراءة سير القادة ، والتعرف على حياتهم، للتأثر بهم، والسير على منوالهم، فإن لم يجد القادة الأحياء ليقتدي بهم ، فلا أقل من أن يصحب القادة الأموات، فإن الأخلاق كالأفكار لا تموت بموت أصحابها.
فهذه القراءة لون من الصحبة والمعايشة، ولكنها صحبة فكرية ونفسية، ومعايشة روحية وإيمانية.
ومن فضل الله تبارك وتعالى: أن في تراثنا كثيرًا من النماذج القيادية التي لا يملك من قرأها إلا أن يتأثر بها.

(40/281)


وأول هذه النماذج وخيرها وأفضلها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم خلفاؤه الراشدون أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والقادة الآخرون من الصحابة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص
ومن التابعين محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم ومحمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي والكثير الكثير
فقد حفل التاريخ الإسلامي بروائع البطولات، ووقائع القادة الذين كانوا قدوة يحتذى بها ونبراسا يستضاء به
كما أنه من المهم تربية الولد على معالي الأمور وترك سفاسفها، كما يمكن أن يوكل إليه بعض الأمور يتولى تدبيرها ويسير أمرها.
ومن المهم قراءة الكتب المهتمة بهذا الأمر وسؤال المتخصصين في موضوع التربية
ونحيل في موضوع التربية على الفتويين التاليتين: 17078 و 21752.
والله أعلم.
60459
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص يوم لزيارة قبر الابن رقم الفتوى:60459تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
ما حكم تخصيص يوم لزيارة قبر الابن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم زيارة النساء للقبور وشروط جوازها في الفتوى رقم: 3592 والفتوى رقم: 55209.
أما تخصيص يوم معين لزيارة القبور فقد سبق الجواب عليه في الفتوى رقم: 32569، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 9804 والفتوى رقم: 53063.
والله أعلم.
60461
عنوان الفتوى:لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع رقم الفتوى:60461تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
نحن في بلادنا في رمضان بعد صلاة التراويح والشفع والوتر يقرؤون الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى قوله تعالى لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم يقرؤون الدعاء بعد هذه الآية فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/282)


فإن المداومة على ما تفعله هذه الجماعة لا يستند إلى دليل شرعي، وبالتالي فينبغي نصحهم وبيان عدم مشروعية ما يقومون به، فالأصل في العبادة كونها توقيفية والله تعالى لا يعبد إلا بما شرع.
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين حيث قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30660، 38829، 6823.
والله أعلم.
60464
فتاوى
عنوان الفتوى:طلاء الأظافر لعلاج الإكزيمة والوضوء رقم الفتوى:60464تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
من فضلك سيدي أود أن أعرف هل طلاء الأظافر محرم؟ لأني يا سيدي أظافر رجلي مريضة بالأكزيمة. وقيل لي أن أستعمل طلاء الأ ظافر من النوع الخفيف.
سؤالي: هل هذا الطلاء يبطل وضوئي للصلاة؟ وأخاف أن تمرض رجلي الأخرى.
وجزاك الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب الثقة أنه يتعين وضع هذا الطلاء للعلاج ، وأن الشفاء لا يتم بإزالته من الأظافر فنرجو الله أن يكون بمثابة الجبيرة ، وعليه فلا مانع من الوضوء والحالة هذه ولو كان الطلاء يحول دون وصول الماء إلى الأظافر ، أما إذا لم يكن هنالك حرج من إزالة الطلاء قبل الوضوء فإنه يتعين على الاخت السائلة أن تزيله قبل الوضوء هذا إذا كان يحول دون وصول الماء إلى الأظافر ، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 749 .
والله أعلم.
60470
عنوان الفتوى:إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس رقم الفتوى:60470تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(40/283)


عندي سؤالان يا سيدي وأرجو الإجابة عليهما،اشترك زوجي مع صهره في شراء مطعم، ولكن في الفترة التي تم فيها اختيار مكان المطعم كان زوجي مشغولا بدراسته وبولادتي فوكل كل الأمر لشريكه بما في ذلك تحديد سعر الشراء والعقود وما شابه وخصوصا أن شريكه يدعي أنه خبير بأمور المطاعم والمعاملات مما جعل زوجي يأمن له وقبل توقيع عقد الشراء أخبرنا شريكه بأن المطعم دخله كبير وأنه ناجح ومنطقته شغالة و.....
المهم المحامي الذي وكله زوجي وشريكه قال لشريك زوجي إن المطعم فاشل، ولا يستحق المبلغ الذي سيتم دفعه، ولكن شريك زوجي أخفى الموضوع عن زوجي وتابع توقيع العقد المهم بعد 51 يوما من عمل شريك زوجي بالمطعم وجد فعلا أن المطعم كان فاشلا فشلا كبيرا، زوجي في هذه الأثناء كان مشغولا بالتحضير لامتحاناته، ولم يداوم بالمطعم ليكتشف ذلك، افتعل شريك زوجي مشكلة مع زوجي وكانت النتيجة أن أخبر زوجي إما أن يغلقوا المطعم ويدفعوا فواتيره وإيجاره حتى يباع أو أن يأخذه زوجي وعندما سأل زوجي شريكه عن فواتير المحل المطلوبة كل شهر كهرباء إيجار تليفون، ودخل المحل المتوسط... كذب شريكه بأغلب الفواتير وأعطاه أرقاما كذبا حتى يقبل زوجي أن يأخذه وقال له إن دخل المطعم مبلغ معين، ولكن دخله كان لا يتجاوز نصف المبلغ الذي قاله والمطعم خسران وكذلك الأجهزة كلها قديمة وبآخر عمرها المهم أخذ زوجي المطعم لأن هذا الحل هو أقل الضرر وخصوصا أن زوجي تداين مالا لشراء النصف وتدين مبلغا آخر لإعطاء شريكه ثمن النصف الآخر وبدأ زوجي العمل وفعلا المطعم كان يخسر كل يوم والأجهزة تتعطل حتى اضطررت أنا وابني الذي عمره 7 أشهر أن نداوم مع زوجي لتقليل أجرة العمال.

(40/284)


والله مرت علينا أيام صعبة وشريكه ينعم بالسعادة بعد أن غشه والآن خسر زوجي كل شيء، وزاد دينه لدرجة أنه أعلن إفلاسه، السؤال الآن: هل يجوز شرعا مطالبة الشريك بدفع نصف الخسارة، وهل هذه البيعة باطلة أصلا وخصوصا أن شريك زوجي كان على علم أن المحل خسران وأنه لا يستحق ما دفع فيه؟
والسؤال الثاني: من قوانين الدولة التي نعيش فيها الولايات المتحدة الأمريكية إذا أعلن شخص إفلاسه تسقط حقوق جميع الجهات والأفراد المدينين له، فهل يجوز أن نتبع هذا القانون؛ وبالتالي تسقط حقوق الجهات والأفراد المدينين له، أجيبوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتمان عيب السلعة والتدليس على المشتري حرام شرعاً وفي الحديث: المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له. رواه ابن ماجه.
وهذا الكتمان والغش يثبت الخيار لمن دُلس عليه بين فسخ العقد واسترداد المال، وبين الرضا بالعيب وإمضاء البيع فهذا هو الحكم الإجمالي، أما التفصيلي فينبني على الوقوف على تفاصيل المعاملة وكذا السماع من جميع الأطراف، وليس هذا شأننا في هذا الموقع، وإنما هو شأن القضاء الشرعي، وبما أن المشكلة واقعة في بلد لا يحكم بالشريعة فعلى المختصمين المسلمين التحاكم إلى المراكز الإسلامية الموثوقة ليحكم بينهم أهل العلم الشرعي المطلعين على تفاصيل القضية.
هذا وليعلم أن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون عن المفلس وتبقى هذه الديون في ذمته إلى حين سدادها، كما أنه يحجر عليه إذا طلب غرماؤه ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية بشأن المفلس.
فإذا كان قانون البلد يسقط ديون المفلس إذا أعلن إفلاسه فهو قانون مخالف للشريعة ولا عبرة به، اللهم إلا أن يعفي الغرماء المفلس من ديونهم أو يسقطوا عنه منها شيئاً طوعاً وبطيب أنفسهم.
والله أعلم.
60472
فتاوى

(40/285)


عنوان الفتوى:تزيين السيارات ومشاهدة سباقاتها رقم الفتوى:60472تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
هل رياضة السيارات كالسباقات ومتابعتها حلال أم حرام، وهل تزيين السيارة يعتبر نوعا من أنواع الإسراف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من المسابقة بالسيارات والسفن وغيرها إذا كان ذلك لهدف نبيل ولم تترتب عليه مفسدة أو قمار، قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: والمسابقة في الخيل جائزة، وقيل مرغب فيها، فإن كان بغير عوض جازت مطلقاً في الخيل وغيرها من الدواب والسفن، وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة، وتجوز على الأقدام، وفي رمي الأحجار، والمصارعة.
وعلى القول بجوازها فلا مانع من متابعتها ومشاهدتها، فالأصل في المسابقات والرياضة الجواز ما لم يترتب عليهما ما هو ممنوع شرعاً، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26712.
وأما تزيين السيارة أو غيرها فالأصل فيه الإباحة ما لم تشتمل على حرام أو إسراف، والإسراف يختلف باختلاف الناس وأحوالهم.
والله أعلم.
60473
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الموظف نسبة من أرباح المقاولين رقم الفتوى:60473تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:

(40/286)


أملك شركة شبكات كمبيوتر ونظم معلومات وننفذ الكثير من المشاريع من الباطن لشركات أكبر حجمًا في السوق وفي الفتره الأخيرة دأب أحد الموظفين المسؤولين عن إسناد تلك المشاريع في إحدى تلك الشركات على مطالبتنا بنسبة من العائد الذي نحصل عليه من جراء تنفيذ تلك المشاريع نظير استمراره في تقديم مشاريع من الباطن لنا لنقوم بتنفيذها، ولما اعترضت علي ذلك على اعتبار أنه نوع من الاستفاده الشخصية له من عمله ولا يجوز له ذلك في نظري على الأقل قال إنني إذا لم أقدم له تلك النسبة من كل مشروع أحصل عليه منه فإنه سيقوم بمنعنا من التنفيذ ولن نحصل على مشاريع من شركته...أرجو توضيح الحكم الشرعي في إعطائه تلك النسبة من عائد أي مشروع وهل تقع تحت بند الرشوه والتربح بغير وجه حق؟؟ علمًا بأننا نستفيذ كثيراً من تلك الشركة ولو أوقفنا معهم التعامل فإننا سنفقد الكثير من المشاريع في هذه الأيام..
وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما يفعله هذا الموظف داخل تحت الرشوة، لأن إسناد هذه المشروعات لمن يستحقها، من صميم عمله الذي يتقاضى أجرا عليه، فإذا امتنع من أدائه، حتى يأخذ عليه من المراجعين، مالا، كان ذلك رشوة يحرم بذلها وقبولها، هذا من حيث الأصل؛ لكن إذا كنتم أحق بهذا المشروع من غيركم ولم يمكنكم الحصول عليه إلا بدفع رشوة، فلا حرج في بذلها حينئذ، وليست رشوة في حقكم، وإنما هي مداراة ودفع للظلم، وهي رشوة في حق هذا الموظف لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وراجع الفتوى رقم: 51401، والفتوى رقم: 48839.
والله أعلم.
60474
عنوان الفتوى:المقصود باسم شذى رقم الفتوى:60474تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
ما معنى اسم شذى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/287)


فإن الشذى يطلق في اللغة على الطيب، ولعل هذا هو الذي اشتقت منه تسمية بعض الأشخاص شذى، ويطلق على الشر والأذى، وعلى بقية القوة، وعلى الجرب، وراجع للتوسع في الموضوع لسان العرب لابن منظور.
والله أعلم.
60479
عنوان الفتوى:رؤية الأنبياء وأهل البيت في المنام رقم الفتوى:60479تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
معلوم أن من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه فعلا, هل ينطبق ذلك على بقية الأنبياء مثل سيدنا إبراهيم وعيسى عليهما السلام وأهل الرسول صلى الله عليه و سلم مثل السيدة زينب؟ أرجو أن توضحوا لي تفسير رؤياهم في المنام. جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه البخاري ومسلم.
وأما غيره من الأنبياء وأهل البيت فإنا لا نعلم دليلا يدل على أنهم مثله في ذلك، وقد ذكر المناوي في فيض القدير أنهم مثله في ذلك.
وأما تفسير الرؤيا فإنه ليس من تخصصنا فيمكن أن تراجع فيه بعض المواقع الموثوقة التي تهتم بهذا الموضوع.
والله أعلم.
60481
عنوان الفتوى:نزع الأجهزة عن الطفل المصاب بنقص الأكسجين رقم الفتوى:60481تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
هناك بعض الأطفال عندما يرون النور ( أي عند الولادة ) يعانون من نقص الأكسجين ولذلك توضع عليهم أجهزة تنفس ويمضون أياما كثيرة جداً ونعلم أن نقص الأكسجين يسبب مشاكل في الدماغ أو قد يصبح معاقاًَ لا قدر الله . فهل انتزاع الأجهزة عنه بعض مضي أيام كثيرة حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/288)


فلا يجوز نزع الأجهزة عن شخص لم يتحقق موته تحققا تاما، ولا يبرر ذلك أن الطفل قد يكون معاقا أو متخلفا ذهنيا، فما دام بالإمكان متابعة العلاج وترك الأجهزة لمساعدة المريض فلا يجوز نزعها أو قطع العلاج عنه. فالحياة هبة من الله تعالى يجب احترامها، سواء كان صاحبها من أذكى الناس وأكملهم، أو كان من أكثرهم تخلفا.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتويين التاليتين ا: 2727 و 46609. نرجو الاطلاع عليها للمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.
60482
عنوان الفتوى:نصرة الإسلام واجب كل مسلم رقم الفتوى:60482تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
بينما أطالع فيencarta وجدت فيها سورة ـ سبح ـ ولقد هالني ما قرأت فيها حيث كتبوا في آخر أياتها أي في صحف إبراهيم وموسى ـ كتبوا إبراهيم وعيسى وهي محاولة لتحريف القرأن الكريم وتزويره اقتصوا للإسلام ولي منهم حاكموهم وكم نسخة في السوق encarta 2005+2004+2003+2002+++ إنها الكارثة أنا طالب بفرنسا لا حول لي ولا قوة يارب إني بلغت يارب إني بلغت يا رب إني بلغت فاشهد انصرواالله ينصركم ، راسلوني جزاكم الله كل خير عن كل جديد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/289)


فإنا نسأل الله أن يتقبل منك ويثيبك على غيرتك على الدين وعلى القرآن الكريم واستيائك من هذا المنكر العظيم الذي عمله هؤلاء المعتدون المحرفون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وعلينا جميعا أن يبذل كل منا ما يستطيع في نصر الإسلام وصد هجوم الأعداء وبيان بطلان أفكارهم وأعمالهم الفاسدة. واعلم أنك لست مطالبا بما فوق طاقتك، فإن كنت لا تستطيع إلا الإنكار بالقلب وإعلام بعض المواقع والهيئات بالموضوع فنسأل الله أن يقبل ذلك منك، وجزاك الله خيرا على التواصل معنا. وعليك بالقيام بالاشتراك معنا في موقع الشبكة ليأتيك الجديد عن طريق بريدك الإلكتروني دائما إن شاء لله، ونوصيك بالحرص على الصلاة في المساجد وصحبة أهل الخير ومجالستهم والاتصال بالعلماء مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال.
والله أعلم.
60487
فتاوى
عنوان الفتوى:الدخول إلى المنتديات بذكر الله رقم الفتوى:60487تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يصلح نيتي ونواياكم.
سؤالي هو أني قرأت فتوى رقم 50156 وهي بعنوان حكم المشاركة في المنتديات التي تأمر بقراءة الفاتحة, وقد ذكر فيها السائل الصلاة عن النبي في المنتديات.
ما أريد قوله بالنسبة للصلاة على النبي أو كتابة ذكر من الأذكار أو كتابة الفاتحة في المنتديات, وهو أن أكثر الأعضاء يقومون بنسخ ولصق ما كتبه من قبلهم وفي بعض الأحيان لا يقرؤون ما يكتبون والقصد من ذلك زيادة عدد مشاركاتهم.
ألا ترون أن الأحوط أن يذكر الإنسان ربه وأن يصلي على نبيه بينه وبين نفسه واحتساب الأجر عند الله, فهذا في ظني ما يحقق المقصود ويحرز الأجر من ورائه. وما حملني على قول ذلك هو ما رأيته في فترة طويلة قضيتها بين المنتديات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/290)


فالداخل إلى المنتديات المذكورة إن كان سيكتب بعض ذكر الله تعالى ويتلفظ به مستحضرا له بقلبه فهذا قد جمع بين أفضل مراتب الذكر وهي الذكر بالقلب واللسان.
وإن كان الذكر الذي يريد الدخول به قد نسخه وقام بلصقه فهذا لا شك أنه قد اشتغل بذكر الله تعالى بقلبه وهذه مرتبة من مراتب الذكر لكنها أقل أجرا من الدرجة الأولى ، لكنها أفضل من الذكر باللسان فقط، وراجع تفصيل مراتب الذكر في الفتوى رقم: 28251.
وعليه؛ فنقول لا مانع من الدخول إلى المنتديات المذكورة بذكر الله تعالى، والأفضل في هذه الحالة للداخل الجمع بين أفضل مراتب الذكر وهو الذكر بالقلب مع اللسان، ولكن على افتراض أن الواحد منهم لا يذكر الله بلسانه فإن اشتغالهم بهذا الذكر بالقلب والنظر ونحو ذلك خير من تركه. هذا؛ إضافة إلى أن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله تعالى على كل أحيانه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وللتعرف على أهمية الاشتغال بذكر الله تعالى راجع الفتوى رقم: 37130.
والله أعلم.
60488
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة النساء جماعة رقم الفتوى:60488تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال:
كيف أدعو خالي إلى الصلاة فهو على حد علمي لم يركعها في عمره وهو الآن في الثلاثينيات ومتزوج ولديه أطفال مع العلم أنا عندي 18 سنة ولا أريد أن أحرجه وأنا أنصحه وما حكم امرأته حيت إنها مواظبة على الصلاة وهل إذا مات لا يغسل أرجو الإفادة، كما أنني ألح على أمي وأختي أن نصليا جماعة لما لها من ثواب كبير إلا أنهما ترفضان باستمرار وأصلي دائما لوحدي فهل الملائكة والجن المسلم يصلون معي .و

(40/291)


سؤال آخر أنا الآن ملتزمة تقريبا من سنة كيف أستطيع الحصول على صحبة صالحة فأنا في بداية الطريق ووحيدة والنفس والشيطان علي كنت أقوم الليل كثيرا ومواظبة عليه والحمدلله وكنت إذا فاتني ميعاد القيام وغلبني النوم أجد من يدفعني دفعا خفيفا فأستيقظ وأصلي وكنت أحمد الله كثيرا فأرجو تفسير ذلك وقلت ذلك لأمي وندمت خشية من أن يكون رياء وأنا الآن متوقفة عن القيام تماما إلا أنني مواظبة على قراءة القرآن الكريم بقدر الإمكان ولكن نفسي تثاقلت عن القيام والتطوع من السنن الرواتب والصيام فماذا علي أن أفعل لكي أعود كما كنت
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نقول للأخت السائلة: جزاك الله خيرا، وأعانك على أداء فرائضه وعلى نصح خالك الذي لا يصلي، وهذا من الواجب عليك إن كنت لا تخافين من أن يصل إليك منه ضرر كبير لأن النصيحة من حق المسلم على أخيه المسلم، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته فعليها أن تبذل ما في وسعها من أجل أن يصلي زوجها.
وهنا تفصيل في موضوع ترك الصلاة.. فإن كان الرجل يتركها غير معترف بوجوبها فهو غير مسلم، ولا يجوز لزوجته البقاء معه، ولو مات في هذه الحالة فلا تجري عليه أحكام جنائز المسلمين، وإن كان يتركها تكاسلا وهو معترف بذنبه فقد أوضحنا حكمه وما تفعل زوجته تجاهه في الفتوى رقم: 1061، وللأهمية يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1145.

(40/292)


وأما بخصوص صلاتك مع أمك وأختك فلا شك أن الأفضل لكنَّ الصلاة جماعة، وإن امتنعتا عن ذلك واختارتا الصلاة وحدهما فما عليك شيء في ذلك، وقد استحب بعض العلماء صلاة النساء جماعة كما أو ضحنا في الفتوى رقم: 26491، وينبغي لك أن تداومي على صلاة الليل كما كنت تصلينها لأنه لا ينبغي للمسلم أن يتطوع لله بعمل ثم يقطعه من غير عذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري، وللفائدة طالعي الفتوى رقم: 3600، ولتحمدي الله على نعمه حيث يسر لك القيام بعد النوم بسهولة وهو أمر حسن. وعلى كل حال فأهم شيء الفرائض ثم الرواتب، واحذري من الانقطاع والرجوع إلى الوراء بعد ما منَّ الله عليك بالالتزام، واحذري الصحبة السيئة، وعليك بصحبة الصالحات من المؤمنات، واسالي الله الثبات فإن الله سيعينك على ذلك إن علم منك الصدق، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 10800، لموضوع تقوية الإيمان، ولم نطلع على ما يفيد صلاة الملائكة أو مسلمي الجن مع المرأة سواء إذا صلت وحدها أو مع غيرها.
والله أعلم.
60489
عنوان الفتوى:الدفن في مقابر العيون رقم الفتوى:60489تاريخ الفتوى:19 صفر 1426السؤال :
يقوم الناس في البلدة ببناء مقابر (عيون)جماعية بعد أن كنا ندفن كل ميت على حدة في مقبرة خاصة به،1-أيهما أفضل مقبرة على حدة أم مقابر عيون، 2-ما الصفات التي يجب توافرها في مقابر العيون من حيث ارتفاع البناء -نوع الطوب المبني به -صب هذه العيون بإسمنت مسلح.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/293)


فالأصل أن كل ميت يدفن على حدة في قبر خاص به، وهذه هي الطريقة المعروفة في عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم مما يدل على أنها أفضل من غيرها وأولى، وراجع صفة القبر المشروعة في الفتوى رقم: 504، والفتوى رقم: 562. وبخصوص مقابر العيون هذه والتي تسمى بالفسقية كما هو معروف في مصر بلد السائل فقد سبق الإجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 20280.
والله أعلم.
60494
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية تمضي لغير الوارث في حدود الثلث رقم الفتوى:60494تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:
جدة توفيت عن ابن وبنتين أحياء وبنتين ميتتين لهما أبناء.
تركت هذه الجدة رحمها الله 6 قطع ذهبية متساوية القيمة ومبلغ مالي 10000 دينار وأوصت بقطعتين ذهبيتين لولدها وأخريين لولد بنتها وقطعة قطعة لولدي ابنها.
علما شيخنا -حفظك الله- أنَ ولدا الابن تخلَيا عن قطعتيهما حتَى لا تتجاوز الوصية الثلث, فكيف تقسَم التركة؟
وهل التأخُر في تقسيم التركة ينافي الشَرع؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية تمضي في حدود الثلث فما دونه ما دامت لغير وارث، أما إذا تجاوزت الثلث أو كانت لوارث فلا يصح منها ما زاد على الثلث، وما كان لوارث إلا إذا أجازه بقية الورثة.
وعلى هذا؛ فلا تصح وصية هذه المرأة لولدها لأنه وارث؛ إلا إذا أجازت ذلك البنتان برضاهما وطيب أنفسهما وكانتا رشيدتين بالغتين.
وأما وصيتها لولد بنتها وولد ابنها فصحيحة ماضية ما لم تتجاوز الثلث، ولا يلزمهما رد ما أوصت لهما به ما لم يتجاوز الثلث لأنهما لا يرثان مع الأبناء المباشرين.
وأما ما بقي بعد الوصية فإنه يقسم على ابنها وبنتيها الأحياء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{النساء:11}. وإذا كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه أولا.

(40/294)


ولا شيء لمن توفي قبلها من أبنائها لأن شرط الإرث تحقق موت المورث قبل الوارث، ولا شيء أيضا لأبناء ابنها وأبناء بناتها مع وجود الأبناء المباشرين.
وأما تأخير تقسيم التركة فلا شيء فيه في حد ذاته ما لم يترتب عليه إثم أو مفسدة، فللورثة أن يؤخروا تقسيم التركة لمصلحة أو ظروف خاصة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
60498
عنوان الفتوى:رفع دعوى بسبب التعرض للاعتداء رقم الفتوى:60498تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :

(40/295)


أنا متزوج من زوجتين ولي ولله الحمد، من الأولى 5 أطفال ومن الثانيه 3 أطفال وجدت لي تهديدا عن طريق هاتف منزلي الثانى أم 3 أطفال، وكذلك من جوال زوجتي نفسها وكان البداية بتسديد دين مستحق علي ثم تحول إلى حرق وصدم وأخيراً قتل ولم يتحقق ذلك، لكن حصلت أحداث منها ضرب لرديتر السيارة عدة مرات وسرقة محفظتي وكذلك أغراضى الشخصية من السيارة وكذلك كسر زجاج السيارة والعبث بها وبعد ذلك قام نفس الشخص بالاتصال على بيتي الأخر ويطلب منهم أن أطلق زوجتي الثانية، ويوجد تسجيل صوتي للحوار وبعد ذلك سكب مادة حارقه على سيارتي وأتلف بويتها وبعد هذا كله جلس الشخص يطاردني وأحضرت شهود عيان للشهادة على مطاردتي فى كل مكان يطاردني لدرجة أنه وضع لي عدة مكامن عند منزلي ولكن قدرة الله منعتني من الحضور ثم بعد ذلك قبضنا على سيارته وأحيل الموضوع إلى الشرطة ومن وقتها لم يحصل لي أي مكروه والحمد لله، الغريب فى الأمر أنني وجدت صورا تخص زوجتي وأبنائي وأنا معهم داخل سيارته فى حين التفتيش والمادة الحارقه وكذلك مادة بودرة تستعمل فى قتل حسب قول الشرطي وكمامات وأنا الآن أريد رفع دعوى شرعية عليه، لأن الشرطة لم تفعل أي شيء يذكر، والمذكور طليق وزوجتي أم عيالي رفعت علي دعوى تطلب الطلاق مني وللعلم زوجتي تعرف زوجته وقد تم عدة مرات اتصال مع المذكور وزوجته ومثبوت ذلك فى فواتير الجوال فأفيدوني أفادكم الله طريقة الدعوى وهل من حقي رفع دعوى لوجود أرقام زوجتي لديه في الفواتير وكذلك العكس وأيضا وجود صور عائلية خاصة جدا داخل سيارته؟ وحفظكم الله من كل مكروه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلك رفع دعوى وإثبات كل ما تعرضت له من اعتداءات من هذا الرجل أمام المحكمة الشرعية بما يتوفر لديك من الأدلة ومنها ما ذكرت من وجود أرقام زوجتك لديه والعكس.

(40/296)


أما طريقة رفع الدعوى فيرجع فيه إلى المحكمة التي تريد إقامة الدعوى أمامها.
والله أعلم.
60499
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسوسة وطول المكث في الحمام رقم الفتوى:60499تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:
يا شيخ إنني الآن كلما تبولت وفي النهاية أجد أنه ما زال لدي رغبة للتبول ولا بد للحذق لكي ينزل ما تبقى فعلا ولو حذقت لازم ينزل مني براز فعلا ويحصل حكاية الغائط الذي ينزل بعد الاستنجاء فعلا يا شيخ هذا يحدث معي أكيد يعني مش وسواس لأنه يحصل فعلا لي، المهم يا شيخ لقد قرأت فتوى في الموقع وهي رقم 23889 وهي مثل حالتي في وجود غائط بعد الاستنجاء منه، ولكن يا شيخ صاحب هذا السؤال يقول إنه يمسح عدة مرات حوالي 6 مرات وبعد ذلك يجد أيضا لكني غيره يا شيخ فأنا لو مسحت عدة مرات بعد الاستنجاء من البراز حوالي 5 أو 6 مرات أستبرئ من هذا الغائط فعلا لكني يا شيخ أتاخر في الحمام كثيرا ممكن أقعد حوالي ثلث ساعة أو أكثر وأستهلك مناديل لكن فعلا عندما أمسح كذا مرة لا أجد شيئا فعلا ماذا أفعل، لو قمت على طول بعد فراغي من البول ولا ألتفت لحكايه إنه ما زالت لدي رغبه للبول علشان ما أحذقش هذا يجعلني يا شيخ طوال الصلاة في شك في نزول نقط بول مني وبعد الصلاة أذهب فأشم المنديل الذي أضعه أجد به فعلا رائحة بول فعلا، لو حذقت علشان أنزل ما تبقي من إحساسي بالبول سوف أجد طبعا بعد الاستنجاء من الغائط أجد الغائط ينزل مني فعلا وأقعد أمسح بالمنديل عدة مرات لكي يذهب هذا البقايا من الغائط وأستبرئ منه وسأجلس وقتا في الحمام، بالله عليك يا شيخ تقول لي بالضبط ماذا أفعل ولا تترك سؤالي هذا بالله عليك يا شيخ هل لا ألتفت لهذا كله، طيب ماذا أفعل في البراز الذي ينزل فعلا مني حضرتك بترد علي بقولك لا تلتفتي لهذا ولا تفحصي طيب إزاي يا شيخ وأنا أجد فعلا رائحة بول في المنديل الذي أشمه ولو تبرزت سوف أجد بقايا براز نزل فعلا ماذا أفعل يا شيخ في كل هذه الأوهام

(40/297)


والأمراض التي أصابتني، ماذا أفعل بالضبط هل أقوم على طول بعد فراغي من البول ولا يهمني إحساسي بأنه يوجد بول وبعد الصلاة لا أشم خالص حتى لو نزل فعلا بول إن شاء الله ربنا يسامحني، أنا حاسة أني أرسل لحضرتك الأسئله هذه كلها علشان ببحث على من يعطي لي رخصة ويقول لي لا يهمك هذا البول ولا تشمي وأنت معذورة وأنا أبحث عن هذه الرخصه علشان خجلي من الناس وقد أكون لا أستحق هذه الرخصة، أنا أشعر أنني فعلا أبحث على رخصه لأنني فعلا أغيب في الحمام وأتحرج جدا من أصحابي في العمل ومن الناس، وأقعد ألوم نفسي وأقول لنفسي المفروض ألا يهمني الناس ومش مشكلة أن أغيب في الحمام، هل أحذق لكي أنزل ما تبقى من بول وأقعد أمسح وأستنجي من بقايا البراز الذي ينزل ولا يهمني الوقت الذي أقضيه في الحمام ولا يهمني كلام الناس المفروض ان أستبرئ جيدا وقرأت في إسلام ويب أن الحياء من الناس لا يبرر أن أصلي وأنا بي ناقض للوضوء لأنني يا شيخ لوخرجت على طول ولا يهمني إحساسي بأنه ما زالت لدي رغبه للبول أحس أنني مقصرة, وفعلا يا شيخ أنا أخرج بسرعه علشان محرجة من الناس لأنني لو حذقت ونزلت بول فعلا سوف ينزل براز ويحصل حكاية بقايا الغائط هذا مرة ثانية ويا شيخ هذا يحدث لي فعلا وليس وسواسا فأول ما أنتهي من البول أخرج على طول علشان ما ينزل براز ويحصل حكاية المسح هذه مرة أخرى وأقعد فترة فأتحرج من أصحابي من طول فترة جلوسي في الحمام علشان بأقعد أمسح وعلشان ما يتكلموش علي وأشعر بالتقصير وإنه كان لا بد ألا يهمني أحد وكان لا بد أن أحذق لكي ينزل ما تبقى من بول حتى لو تسبب هذا الحذق في نزول براز المفروض أن أقعد أمسح ولا يهمني الناس ولا يهمني الفترة التي أجلسها ما رأي حضرتك فعلا يا شيخ وما تقوله لي إن شاء الله سوف أنفذه فعلا وهل يلزم للمرء الاستبراء من البراز مثلما أفعل لا بد من الاستنجاء، هل يلزم أن أمسح بالمنديل علشان أستبرئ من بقايا هذا الغائط

(40/298)


فعلا أم يكفي لو أحسست بنزول بقايا غائط فعلا أن أستنجي مرة أخرى بالماء مش يا شيخ المفروض أن الماء هو الأصل والمناديل هذه للاستجمار في حاله عدم وجود الماء مع أنني يا شيخ هذه البقايا من الغائط تنتهي عندما أمسح بالمنديل عدة مرات وليس بالماء وأنا زهقت فعلا من حكايه المسح هل أقنع نفسي أن المناديل هذه مش لازمه ويكفيني فقط أن أستنجي أستبرئ بالماء فقط ولا أستخدم هذه المناديل خالص خالص أم أنها لازمه فعلا لأنها هي فعلا اللي يتحقق منها الاستبراء من بقايا الغائط خصوصا في حالتي وما يخرج مني من بقايا براز لأنني لو خرج بقايا غائط واستنجيت بالماء مرة أخرى أجد أيضا ولو استنجيت مرة أخرى أجد لكن عندما أمسح بالمنديل مرات عديدة كل ما أمسح ينزل تاني لحد ما أمسح ولم أجد شيء في النهاية، أريد أن أعرف ما أفعله بالضبط في موضوع البول هذا لأنك تعرف الموضوع بالضبط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك العافية والشفاء مما تجدينه من وسوسة، واعلمي أن العبادة مبناها على التخفيف ورفع الحرج، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، فيكفيك من وجوب الاستنجاء تنقية المخرج من البول أو الغائط، ولا تتكلفي إخراج ما ليس بخارج، ثم عليك الإعراض بعد ذلك عما تجدينه من وساوس في شأن خروج بعض البول أو الغائط لما يترتب على الاسترسال في الوسوسة من ضرر على الدين والدنيا.

(40/299)


فأفضل علاج لمثل هذه الوساوس هو الإعراض؛ كما صرح بذلك بعض أهل العلم، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب بقوله: له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية، وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت؛ بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون. وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثير ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان. انتهى، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 10973.
وينبغي تجنب المكث في الحمام زيادة عن الحاجة لما يترتب على ذلك من مخاطر صحية، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وطول المكث على قضاء الحاجة يولد الداء الدوي. انتهى.
ولا يجب استخدام المناديل في الاستنجاء؛ بل يصح الاقتصار على الماء وحده.
والله أعلم.
605
عنوان الفتوى:الفرق بين النعمة بكسر النون وفتحها رقم الفتوى:605تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الفرق بين النعمة بكسر والنون والنعمة بفتح النون؟ وجزاكم الله خيرا

(40/300)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة (نعم) قوله: النعيم والنَّعْمي والنعماء والنَّعمة كله الخفض والدعة والمال وهو ضد البأساء والبؤس. وقوله عز وجل: (ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته) [البقرة: 211] يعني في هذا الموضوع حجج الله الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنعمة بالفتح: التنعيم، وهو مصدر نعّم تنعيما، وفي الحديث: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه ؟!" أي كيف أتنعم، من النعّمة بالفتح وهي المسرة والفرح والترفه، ومنه قوله تعالى: (ونعمة كانوا فيها فاكهين) [الشعراء:27] ويراد بالنعَّمة المنة والضيعة وما أنعم به عليك وكذا المال الواسع. والله تعالى أعلم.
6050
عنوان الفتوى:حكم الصلاة والرأس مكشوف ليس عليه شيء رقم الفتوى:6050تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل تجوز الصلاة والرأس مكشوف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف الرأس في الصلاة جائز، ومن صلى بدون عمامة فصلاته صحيحة، ولا خلاف في ذلك عند أهل العلم، لكن هناك من يكون من عادته كشف الرأس، فإذا جاء وقت الصلاة وضع على رأسه شيئاً من أجل الصلاة ، مما يوهم أن الصلاة بدون عمامة لا تنبغي أو أن الصلاة بالعمامة خير من الصلاة بغير عمامة، وهذا غير صحيح، فكل ما رود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة بالعمامة لا يثبت.
فمن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة ـ وهو الأفضل ـ فليلبس العمامة في كل أحواله الاعتيادية، ومنها الصلاة، لأن لبس العمامة من سنن العادات.
ومن كانت عادته أن يكون حاسر الرأس، فإذا جاء إلى الصلاة فليصل على حاله، ولا يخص الصلاة بلبس العمامة ، فإن لبسها من باب أخذ الزينة لا لذات العمامة فلا بأس . والله أعلم.
60500
فتاوى

(40/301)


عنوان الفتوى:نزع الحجاب لا يبطل الوضوء رقم الفتوى:60500تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:
فتاة تعمل في شركة خاصة غير محجبة -مثال- توضأت لصلاة الظهر مستورة العورة ثم نزعت الحجاب، هل عند صلاة العصر عليها إعادة الوضوء بعد ما رآها زملاؤها مكشوفة الرأس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة يجب عليها ارتداء الحجاب الكامل الذي سبق حكمه وصفته في الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 6745، كما سبق بيان ما يجب عليها ستره في الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: 4523.
ونزع الحجاب وإن كان فعلا محرما إلا أنه لا يبطل الوضوء كما في الفتوى رقم: 32963.
ومن المستحب عند أهل العلم تجديد الوضوء عند كل صلاة إذا لم يحصل ما يبطله من المبطلات المعروفة، وراجعي الفتوى رقم: 6645.
ولا يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الرجال الأجانب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22056.
وعمل المرأة في مكان يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 22863.
والله أعلم.
60502
عنوان الفتوى:خروج المرأة من بيتها غير مبالية بمنع زوجها رقم الفتوى:60502تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :

(40/302)


ما هو حكم الدين فى خروج الزوجة من بيت الزوجية دون علم زوجها وذلك أثناء تواجد الزوج فى عمله بعدما افتعلت هي مشكلة معه فى اليوم السابق من خروجها، وعندما بادر هو وتحدث مع أهلها هاتفيا 3 مرات فلمس منهم لا مبالاة وعدم اهتمام شديدين وقالوا بأن على الزوج الذهاب هو إليهم والتشاور والاتصال بأبيها ومناقشة هذا الموقف، علما بأن جميع أهلها على علم بأن الزوجة كانت مخطئة في المشكلة المفتعلة منها وكذلك خروجها من بيت الزوجية، علما بأنه قد سبق للزوج أن نبه زوجتة مرارا بعدم الخروج من البيت نهائيا مهما حدث من مشاكل بينهما، فكيف يتعامل الزوج مع هذه الزوجة التى لا تطيعه، وكيف للزوج أيضا مع أهل هذه الزوجة الذين يتعاملون بعدم موضوعية وعدم مسؤولية وكبر وتكبر شديد، علما بأن الجميع يعلم بأن هذا الزوج على علم ودين وخلق وهم يشهدون بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ويتأكد ذلك إذا كان قد منعها من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33969.
فعلى من يصدر منها هذا الأمر أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، وعلى زوجها أن يجتهد في بذل النصح لها بتخليها عن هذا الخلق، وينبغي لأهلها أن يساعدوه على ذلك لأنه في الغالب أن المرأة تقبل نصيحة أهلها ،وبالتالي فإن تقصيرهم عن القيام بهذا أمر غير محمود منهم خاصة إذا طلب الزوج منهم ذلك.
وعلى العموم فإن المرأة إذا أصرت على الخروج من بيتها غير مبالية بمنع زوجها لذلك ولم يفد فيها النصح فهي تعتبر عاصية بخروجها، ويجرى عليها حكم الناشز، وقد مضى الحديث عنه في الفتوى رقم: 28784.
وننصح الزوج بالتريث والصبر على زوجته ومناصحتها برفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه.
والله أعلم.
60507
عنوان الفتوى:السين والصاد من حيث النطق ورسم المصحف رقم الفتوى:60507تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :

(40/303)


سؤالي عن القرآن الكريم، ما الفرق في النطق في الآيات بين س وص عندما تكتب س وتنطق ص، ومتى يكون ذلك أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك كلمات كتبت بالصاد في الرسم العثماني وهي تقرأ في بعض القراءات بالسين، وفي بعضها بالصاد، وفي بعضها بالوجهين، فيكتبون السين فوق الصاد، أو الصاد فوق السين. في قراءة حفص -مثلاً- للإشارة إلى أن القراءة بالسين أو الصاد هو المأخوذ به من هذا الطريق الذي طبعت عليه المصاحف وهو طريق الشاطبية، كما في كلمة يبصط، والمصيطرون، فقد رويت الكلمتان عن حفص بالسين والصاد.
وقد كتبوا في المصاحف الكلمتين بالصاد، وقد جعلوا سيناً صغيرة فوق صاد يبصط، وأخرى صغيرة أيضاً تحت صاد المصيطرون، للإشارة إلى أن المأخوذ به في هذا الطريق هو السين في يبصط، والصاد في المصيطرون، وقد ثبت الوجهان في الكلمتين عن حفص؛ كما بينه الجزري في النشر، والضباع في صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص.
ولا فرق في المعنى بين الكلمتين، فإن أصل الكلمتين بالسين لأن يبصط من البسط، فالله هو القابض الباسط، ولأن المصيطرون من السيطرة، ولكنه تأثرت السين بوجود الطاء فابدلت السين صاداً لأجل قوة الطاء، ولاشتراكهما في الإطباق والاستعلاء.
وأما الفرق في اللفظ بينهما فهو واضح فإن السين تقرأ بالانفتاح والاستفال، والصاد تقرأ بالإطباق والاستعلاء، وهذا الأمر يتعين الرجوع فيه إلى القراء المتقنين للأخذ عنهم مشافهة حتى يتم نطق كل حرف بصفاته.
والله أعلم.
60508
فتاوى
عنوان الفتوى:رد الأمانات إلى أصحابها رقم الفتوى:60508تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:

(40/304)


أود أن أسأل حضرتكم عن الأمانة، استلفت أشرطة كاسيت من إحدى زميلاتي ولم أرجعهم بعد، المشكلة تكمن في أني لا أعرف كيف أتصل بها، كما أنني أضعت أحدها، إضافة إلى أن الأشرطة تحتوي على أغاني وقد علمت أن الأغاني حرام، أنتظر منكم النصح في أقرب فرصة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50158، 34875، 7823، 51655.
والله أعلم.
6051
عنوان الفتوى:جميع ما تركه الميت من أموال ملك له رقم الفتوى:6051تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السؤال في الإرث. ما هي التركة. هل هي رأس مال الأب (مثلا) أم كل أمواله. وإن كانت هي كل أمواله فكيف يقسم المال الذي نمي بأيدي البنات ليس البنين الذين ولدوا بعد البنات. تحت هذه الظروف التي ولد البنون فيها بعد نمو مال الأب بأيدي البنات هل تأخذ البنات نصف حظ البنين. جزاكم الله خيرا و السلام عليكم و رحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رأس مال الشخص ونمائه وربحه وجميع ما نشأ عنه سواء ، الكل ملك لصاحب رأس المال مادام حياً، وسواء في ذلك نماؤه تحت يده أو تحت يد غيره، فإذا مات انتقلت الملكية إلى ورثته بعد إخراج الديون والوصايا وغير ذلك من الحقوق الثابتة، وورثة الميت إذا كانوا أولاده - كما في السؤال - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، لا فرق في ذلك بين كبيرهم وصغيرهم، ومن مات عنه أبوه وهو في بطن أمه ، ولاتستحق البنات التي نما المال في أيديهن شيئا منه بعد وفاة الأب ، إلا إذا كان قد حدد لهن نسبة أو أجرة مقابل تثميرهن لما تحت أيديهن منه . والله أعلم.
60510
عنوان الفتوى:نفقة الزوج على الزوجة والعيال إذا كان لهم مال رقم الفتوى:60510تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :
50068.

(40/305)


فتستحق الزوجة هذه النفقة ولو كانت غنية، وليس للزوج أن ينفق على زوجته من مالها بدون رضاها ويأثم بذلك، ويجب عليه أن يرد إليها ما أخذه منها بدون رضاها ولو كان صرفه في النفقة عليها، إلا أن تكون قد سمحت نفسها بذلك فليس لها أن تطالبه بما مضى.
وأما نفقة الأقارب فهي نفقة إرفاق وليست مقدرة بقدر بل هي على قدر الحاجة، ومن الأقارب الأولاد فيجب على أبيهم إن كانوا صغاراً فقراء أن ينفق عليهم، أما إن كان لهم مال فهو ولي مالهم فينفق عليهم من مالهم بالمعروف، ولا يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله، وله أن يتبرع بالنفقة ويكون ذلك منه إحساناً، وكذا تلزم الأب نفقة الابن إن كان عاجزاً عن الكسب، وتراجع الفتوى رقم: 19453.
والله أعلم.
60513
عنوان الفتوى:تظليل الغمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:60513تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :
ما هو اسم السحابة التي أظلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى غار حراء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعجائب معجزاته ما رواه الترمذي والحاكم وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظله غمامة في سفرة إلى الشام مع عمه أبي طالب، والحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، ورواية أبي نعيم في دلائل النبوة: .... وملكان يظلانه.
كما ذكره أهل السيرة كابن هشام وغيره، وإليه أشار صاحب قرة الأبصار بقوله:
ثم إلى الشام مع العم ارتحل * والعمر في ثلاثة العشر دخل
فرده خوفا من اليهود * عليه أهل المكر والجحود
وعاد مع ميسرة للشام * وهو من الرحمن في إكرام
تظله الأملاك في المسير * حين اشتداد الحر في الهجير

(40/306)


ولم نقف على ذكر لسحابة أو غمامة كانت تظله في طريقه إلى غار حراء ولا يستبعد ذلك، وأما اسم الغمامة أو السحابة فلم يذكروه، ولن يترتب عليه شيء ما دامت المعجزة ثابتة كما صحح الألباني، ولعل السؤال عن هذا النوع من التكلف المنهي عنه والمذموم شرعاً.
والله أعلم.
60518
فتاوى
عنوان الفتوى:نزول سورة القصص رقم الفتوى:60518تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:
سورة القصص نزلت بعد أي سورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سورة القصص نزلت بعد سورة النمل كما ذكر أهل التفسير وعلوم القرآن وقبل سورة الإسراء، وهي السورة التاسعة والأربعون حسب نزول القرآن الكريم، والثامنة والعشرون في ترتيب المصحف الشريف، وعدد آياتها ثمان وثمانون آية، وهي من سور الطواسين الثلاثة التي نزلت متتابعة كما هو ترتيبها في المصحف الشريف.
والله أعلم.
60519
عنوان الفتوى:اختيار الله للعبد خير له من اختيار نفسه رقم الفتوى:60519تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :
أنا مطلقة منذ 3أشهر فأنا منذ أن طلقت وأنا دائما أصبر نفسي بأن الله سبحانه وتعالى سوف يمن علي بالزوج الصالح ولكن دائما أتجرع الألم عندما أتذكر منزل الزوجية وكنت أتمنى لو أن زوجي كان ملتزما بتعاليم الله. ماذا أفعل لكي أتخلص من ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/307)


فنسأل الله تعالى أن يعوضك عن زوجك من هو خير منه وأصلح وأتقى، ثم اعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وشأن المؤمن فيها الصبر والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يبصر الرحمة من خلال البلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته.
فعليك بالصبر وتناسي هذا الأمر، وتوجهي إلى ربك سبحانه بأن يرزقك زوجا صالحا. واعلمي بأن اختيار الله عز وجل للعبد خير له من اختياره لنفسه. ولا بأس بأن تسعي للحصول على ذلك بالطرق الشرعية، ومنها: أن تعرضي نفسك بواسطة أبيك أو أخيك على من ترينه مناسبا، وليس في هذا عيب ولا حرج، وانظري الفتوى رقم: 7682.
والله أعلم.
6052
عنوان الفتوى:الجزية وأقسام الكفار فيها . رقم الفتوى:6052تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تؤخذ الجزية من عموم الكفار أم هي على أهل الكتاب فقط من اليهود والنصارى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الكفار ينقسمون بالنسبة إلى الجزية إلى ثلاثة أقسام:
1- أهل كتاب وهم: اليهود والنصارى، فهؤلاء يقاتلون حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرون على دينهم إذا بذلوها.

(40/308)


2- قسم لهم شبهة كتاب وهم: المجوس، فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم وإقرارهم بها، لقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" رواه مالك وابن أبي شيبة. ولا يعلم خلاف في هذين القسمين بين أهل العلم، إلا ما حكي عن الحسن البصري من أن الجزية لا تؤخذ من أهل الكتاب العرب.
وقسم ثالث وهم: من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، وهم عبدة الأوثان وسائر الكفار، فلا يقبل منهم سوى الإسلام. وهذا هو مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وروي ذلك عن مالك وأحمد.
وذهب مالك في الراجح عنه إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون وعبدة الأوثان مطلقاً: عرباً ـ ولو كانوا من قريش ـ فأحرى إذا كانوا غير عرب. وإلى هذا ذهب الأوزاعي، ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركي قريش.
والراجح أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس فقط، لعموم الأدلة بقتال المشركين، وخُصّ أهل الكتاب بقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: 29] والمجوس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فمن عداهم يبقى على مقتضى العموم. وروى البخاري أن عمر لم يقبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وهذا يدل على أن الصحابة توقفوا في أخذ الجزية من المجوس حتى عرفوا المخصص لهم من بين سائر الكفار، فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" يدل على اختصاص أهل الكتاب ببذل الجزية، إذ لو كان عاماً في جميع الكفار لم يختص أهل الكتاب بإضافتها إليهم.
والله أعلم.
60521

(40/309)


عنوان الفتوى:الكذب في البيع والشراء رقم الفتوى:60521تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :
يكذب حين يسأل عن آخر سعر وصلت إليه الأرض، فيدّعي أنها بـ100، وفي الحقيقة لم تتجاوز 80؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا الشخص داخل في الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ويزداد الإثم ويعظم الوزر إذا كان يحلف كذبا في البيع أو الشراء، فقد توعد الله فاعل ذلك وعيدا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والله أعلم.
60522
فتاوى
عنوان الفتوى:ضمان المقترض بالربا رقم الفتوى:60522تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال:

(40/310)


أرسلت لكم نص السؤال الآتي ذكره ولم تكن الإجابة واضحة. أما سؤالي هل يجوز لي أن أضمن شخصا يريد الاقتراض من مصرف ربوي ليرد لي دينا أخذه مني وأنا في حاجة شديدة إليه. الرجاء الإجابة القصيرة والواضحة هل يجوز أم لا ؟ ولكم جزيل الشكر. نص السؤال السابق : قمت بتسليف أحد الأقارب مبلغا من المال منذ سنوات وبدون تحديد أي فترة للسداد ماعدا شرط هو أني آخذ أموالي بعد مطالبتي بها مباشرة ولكن حدثت ظروف للشخص المستلف مما منعه من إعادة المال لي . وهو حسب قوله وحسب ما أعتقد لا يملك أن يرد لي المال . منذ أكثر من سنة وأنا أطالبه برد المال لحاجتي الماسة له. وقد اقترح أن يتقدم بطلب سلفة من مصرف ربوي ومن شروط الحصول على السلفة أن يضمنه شخص (ضامن عند المصرف بحيث يقوم بسداد الدين في حالة عدم قدرة المستلف على السداد وهذا احتمال ضعيف ولكن موجود .طبعاً أنا رفضت رفضاً باتاً أن أكون الضامن وأخبرته بعدم شرعية السلفة المذكورة . وحسب قوله بحث عن ضامن أخر فلم يجده سؤالي أنا في حاجة ماسة للمال فهل يجوز لي أن أكون الضامن لأسترد مالي ؟ وهو على جميع الأحوال سيبحث عن ضامن أخر لعدم قدرته على سداد الدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/311)


فلا ريب أن الاقتراض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والربا لا يحل تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة، والإعسار في سداد الدين ليس ضرورة ملجئة إلى الربا، وكما يحرم على المعسر الاقتراض بالربا ليسدد دينه، كذا يحرم على غيره ضمانه في هذا القرض لأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذه فيه قضاء وديانة كالمضمون، وأعلم أن الواجب عليك وقد عرفت إعسار غريمك إنظاره إلى ميسرة لقول الله تعالى: وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}. ولا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا سواء كنت أنت الضامن عليه أو غيرك، فالمعسر الذي لا مال له لا سبيل لأحد عليه، قال العلامة عبد الرحيم العراقي في شرح حديث: مطل الغني ظلم، استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يؤسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور.اهـ.
والله أعلم.
60526
فتاوى
عنوان الفتوى:الانشغال بالعلوم التجريبية والجهل بالدين رقم الفتوى:60526تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:
هل يعذر الجاهل (بأحكام الشريعة) لجهله أم هناك حالات لا يعذر فيها.وهل مثلا إنسان يكون عالما( دكتورا في مجال معين غير الدين) وتجده لا يعرف الكثير من الأحكام الشرعية(حتى البسيطة منها) بحجة أنه ليس من اختصاصه وأنه منشغل ببحوثه الخاصة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/312)


فقد سبق أن بينا ضوابط العذر بالجهل والحالات التي يعذر فيها المرء ، والحالات التي لا يعذر فيها في الفتويين التاليتين: 19084 ،49735. فليرجع إليهما. ولا فارق بين كون الإنسان عالما في العلوم الدنيوية أوجاهلا بها فهو يستوي مع غيره في الأمور التي يعذر فيها والأمور التي ليس فيها عذر. أما الانشغال بالبحوث العلمية التجريبية فليس عذرا لأحد في التفريط في تعلم العلم الواجب، وهو ما كان متعلقا بفروض الأعيان التي أوجبها الله كالصلاة والصيام والزكاة والعقيدة الإسلامية، وراجع الفتويين: 51180 ، 56544 ، وللفائدة راجع الفتويين: 51115 ، 49739.
والله أعلم.
60528
عنوان الفتوى:بين التبني والتربية والكفالة رقم الفتوى:60528تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال :
سيدي سؤالي اليوم متشعب والإجابة عليه مهمة لي، شاب وشابة تبنتهم عائلة ليس لها أولاد. الوالد المتبني توفي وكان يوصي في حياته شفهيا بكل الإرث للشاب والشابة. الوضع الحالي الأم المتبنية تقول: لن أسامحكم إذا لم تأخذوا كل الإرث لكم: ممتلكاتي وممتلكات الوالد المتبني المتوفى. أفتوني في أمر الميراث هل يجوز أخذ كل الإرث. علما أن الوالد الحقيقي والوالدة أحياء ومعروفون. والوالد المتبني له إخوة أحياء. ثم أخيرا كل الأطراف راضية وموافقة على كل شيء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/313)


فإن التبني بالمعنى الذي يشير إليه السائل الكريم بحيث يكون المتبنى له حكم ولد الصلب من المعاملة كمحرم أو وارث يحجب الإخوة أو يدعى فلان بن فلان المتبني، فهذا لا يجوز شرعا، وكان من عادة أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ {الأحزاب: 4}. وقال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}. أما إذا كان القصد بالتبني الكفالة والتربية والرعاية مع احتفاظ المكفول بنسبه وما يترتب عليه فهذا لا مانع منه شرعا، وهو من أعمال البر والإحسان التي حث عليها الإسلام.
وعلى ذلك.. فإن هذين الشابين لا يرثان ممن تبناهما إرثا شرعيا لأن أسباب الإرث محصورة في النسب، والنكاح، والولاء، ولا شيء منها يتوفر فيهما. وبإمكان الأسرة التي كفلتهما أن توصي لهما بالثلث فما دونه، وما بقي بعد الثلث يرجع للورثة الشرعيين. وإذا تنازل لهما الورثة الشرعيون عن نصيبهم من التركة وكان ذلك برضاهم وطيب نفسهم وكانوا بالغين رشداء فلا مانع. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 35581 ، 9619.
والله أعلم.
60531
عنوان الفتوى:السحر باب من أبواب الكفر رقم الفتوى:60531تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال :

(40/314)


ما حكم الإسلام في النساء الكبيرات السن اللواتي يذهبن إلى السحرة لعمل عمل لأولادهن الذكور حتى يسمعوا كلامهن ويكون الرأي لهن ولا يقوم أولادهن بطردهن ولا يسمعوا كلام زوجاتهن وهذا طبعا من الزاوية التي ينظرن لها ويقمن بتعليم بعضهن البعض ولا يرين أن هذا الأمر فيه منكر لأنهن يحافظن على أنفسهن وعلى أولادهن من الكنات والأمر أصبح أيضا للكنات فمن استطاعت أن تسبق الحماة في هذا الأمر وهن أيضا الكنات بفعلن ذلك السحر خوفا من الحموات ما نهاية هذا السباق المحموم من قبل الكنة وأم الزوج والجميع يقول إن هذا الأمر للحفاظ على العائلة، ودخلت على الخط أيضا ام الزوجة للحفاظ على زوج ابنتها فأصبح الجميع في دائرة السحرة والقول واحد للحفاظ على كيان الأسرة وماذا يفعل من يقع عليه هذا الأمر من الكنة أو من أم الزوج ؟ التي لا تفعل السحر ولا تسعى إليه ولكن يعيش معها من يجاهر بالأمر ويراه قوة منه وضعفا من الطرف الآخر. نرجو النصيحة لهذا الداء المستفحل في المجتمعات اليوم.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/315)


فإن السحر باب من أبواب الكفر ومثله الكهانة والتنجيم، قال تعالى: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ {البقرة: 102}. ولاشك أن الذي يأتي الساحر أو الكاهن أو المنجم مؤتمرا بأمره مصدقاً له يدخل تحت الوعيد الشديد الوارد فيما رواه أحمد وأبو دواد وغيرهم من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وراجعي الفتوى رقم: 32328، والفتوى رقم: 20371. وكل من ذكرت ممن أقدمن على هذا الفعل فقد وقعن في كبيرة من الكبائر، والواجب عليهن جميعاً أن يتبن توبة نصوحا ولا يرجعن إلى هذا الفعل أبداً. أما من وقع عليه السحر فعليه الالتجاء إلى الله بالدعاء والأخذ بأسباب العلاج المشروعة وذلك بأن يرقي نفسه بالقرآن والأذكار النبوية وهذا هو الأفضل وإلا فليذهب إلى أحد المشايخ المعروفين بالورع والصلاح وسلامة المعتقد ليرقيه بالرقية الشرعية وقد تقدم هذا في الفتاوى ذات الأرقام: 5433، 10981. وننبه إلى وجوب الحذر من إتيان السحرة وغيرهم من الكهان والمشعوذين لحل السحر لأن هذا أمر محرم كما بينا وراجعي الفتوى رقم:58408. والواجب على كل من يعرف من يقمن بهذه الأعمال أن يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر بالضوابط الشرعية، وينصحهن بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبين لهن خطورة هذه الأسحار على الفرد والمجتمع، وأن من تأتي الساحر فهي مرتكبة كبيرة قد تؤول بها إلى الكفر والعياذ بالله، فإن انتهين وإلا فليخبر أزواجهن أو أولياء أمورهن عن هذه الأفعال ليأخذوا على أيديهن.
والله أعلم.
60534
فتاوى
عنوان الفتوى:الدجاج المذبوح في الغرب رقم الفتوى:60534تاريخ الفتوى:20 صفر 1426السؤال:

(40/316)


لقد قامت قناة الجزيرة بعرض برنامج عن الدجاج بعنوان الفراخ المغشوشة حيث يتضمن الموضوع عن الأعلاف والتجميد حيث تخلط الأعلاف بمادة البروتين المستخرج من الخنزير، كما أنه يحقن بماده مستخرجة من الخنزير أو البقر عند التجميد، علما بأننا نقوم بشراء الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية ومكتوب عليه المركز الإسلامي هولندا، علما بأننا نقيم في ألمانيا أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في هذا الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7708، 6783، 33714، 9571، 43396، 45336.
والله أعلم.
60535
عنوان الفتوى:شراء سيارة ليست لها أوراق رقم الفتوى:60535تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال :
أريد شراء سيارة، لكن ليست لها أوراق، وأريد بيعها على أجزاء، هل هذا حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يظهر لنا ما هو المقصود بأن السيارة ليس لها أوراق، فإذا كان المراد أنها مسروقة أو مغصوبة أو منهوبة فلا يحل شراؤها، وقد تقدم حكم شراء المسروق في الفتوى رقم: 18386.
أما إن كانت ملكاً لصاحبها ملكاً شرعياً صحيحاً فيجوز شراؤها بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالغير أو الاحتيال على حقوق الآخرين، هذا وإذا حرم شراؤها فيحرم بيعها كاملة أو على أجزاء، وإذا جاز فيجوز بيعها على أجزاء أو كاملة حسب ما يتفق عليه الطرفان.
والله أعلم.
6054
عنوان الفتوى:الأفضل أن تؤذن وأنت على طهارة رقم الفتوى:6054تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف أبدا الصلاة. هل أتوضأ ثم أؤذن بصوت منخفض ثم أقيم ثم أصلي. هل هذا صحيح. ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/317)


فإنه يلزمك أن تصلي في جماعة في المسجد متى أمكنك ذلك، فإذا سمعت الأذان في مسجد بقربك وجب عليك أن تسعى إلى الصلاة، وأن تؤديها في المسجد حيث ينادى بها، فإن لم تسمع النداء أو لم يكن بقربك مسجد، فالسنة أن تؤذن بصوت مرتفع وأنت مترسل متأن، وتقيم بصوت أقل ارتفاعاً من صوت الأذان وتكون حدراً -أي أسرع من الأذان- ثم تكبر، وتدخل في صلاتك. هذا ولا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس عند جمهور العلماء من السلف والخلف، كما قال النووي رحمه الله، والأفضل أن تقدم الطهارة ليكون أذانك وأنت على طهارة تامة، فإن أذنت بلا وضوء صح أذانك
.
والله أعلم.
60543
عنوان الفتوى:الإعجاز العددي في القرآن الكريم رقم الفتوى:60543تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال :
17108، 29468، 32263.
والله أعلم.
60544
عنوان الفتوى:الإفرازات النازلة من المرأة رقم الفتوى:60544تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال :
أنا عندي أستفسار على فتويين واحدة قرأتها في كتاب والأخرى سمعتها في التلفزيون، الفتوى الأولى تقول إن المرأة إذا كانت عندها إفرازات فإن هذه الإفرازات نجسة وعليها أن تلتجم لكي لا تلامس بدنها أو ثيابها وعليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، والفتوى الثانية تقول إذا خرج سائل أبيض من المرأة فهو غير نجس ولا ينقض الوضوء، أما إذا كان هذا السائل أصفر فهو نجس، السؤال الأول: ما الفرق بين الفتويين.. هل لأن الإفرازات كميتها كبيرة والسائل كميته أقل لذلك اختلفت الفتوى؟
السؤال الثاني: إذا خرج من المرأة سائل أبيض فهو طاهر على ضوء الفتوى التي سمعتها، فهل على المرأة أن تلتجم، مع العلم إن هذا السائل لا يتعدى الملابس الداخلية؟
السؤال الثالث: هل يجوز للمرأة في كلتا الحالتين السابقتين أن تصلي بغيرها من النساء؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/318)


فقد اختلف أهل العلم في الإفرازات النازلة من المرأة هل هي طاهرة مطلقاً أم فيها تفصيل؟ والراجح عندنا طهارة النازلة من مخرج الولد مطلقا، ونجاسة الخارجة من مخرج البول، وكلتاهما ناقضة للوضوء، وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 51282.
والقائلون بنجاستها لا بد عندهم من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن قبل الصلاة، ولها أن تصلي بغيرها من النساء. ولو كانت هذه الإفرازات مستمرة بحيث لا تتوقف لمدة يمكنها فيها الطهارة والصلاة، فإن حكمها حكم الاستحاضة من حيث نقض الوضوء فلا بد أن تتوضأ لكل صلاة.
والله أعلم.
60547
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسقط الصلاة بانشغال ولا مرض رقم الفتوى:60547تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
أم لطفلين عمري 38 سنة كنت مواظبة على تأدية فرائض الصلاة، لكنني أحسست مؤخراً بتعب شديد وذلك من كثرة المشاكل، ابني الصغير رضيع وأنا موظفة ليست لي مساعدة، زوجي إنسان قبيح لا يساعدني، أشتغل خارج البيت وداخله، عند دخولي للمنزل أطبخ ثم الأولاد ثم باقي الأشغال عندئذ أصاب بإعياء شديد فأذهب للنوم مباشرة لا يبقى لي وقت للصلاة ولا لزوجي، حالتي الصحية تضعف وجمالي اندثر حتى فرائضي لا أؤديها، أنا في دوامة من المشاكل، كل صباح أتوضأ للصلاة أصلي فرضا وأترك آخر، اليوم أرجو من الله أن يرشدني لطريق الصواب وأن لا أتهاون في تأدية فرائضي، سؤالي هو: ما هي الكفارة من عدم تأدية الصلاة 20 يوماً؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3859 ذكر الضوابط التي يجوز للمرأة أن تعمل وتشتغل خارج بيتها ما دامت ملتزمة بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 8528.

(40/319)


ثم إن على زوج الأخت السائلة أن يساعدها فإذا لم يستطع القيام بوظيفتها عليه أن يعينها في أمور البيت وليس في ذلك عيب عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس يعين أهله ويساعد زوجاته في العمل إن احتجن إلى ذلك، ففي البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله -تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وقد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
والمسلم مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من المروءة أن ينظر الرجل إلى زوجته وهي لا تعرف ما الذي تقدم وما الذي تؤخر من كثرة الأشغال ومع ذلك لا يساعدها، إما بخادم إن استطاع أو بيده إن لم يستطع إخدامها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 17182.
لكن هذا كله لا يجوز أن يكون شاغلاً عن الصلاة، فكل الأعمال مهما كانت أهميتها فهي من بعد الصلاة لأن الصلاة عماد الدين وركن من أركان الإسلام، ولا تسقط بانشغال ولا مرض، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في حالات الجمع في السفر أو في أوقات العذر، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6846، والفتوى رقم: 24105.
ثم إن على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من تركها الصلاة كسلاً، وعليها أن تقضي ما فات عليها منها، ولتعلم أن من ترك الصلاة جحوداً فهو كافر بالإجماع ومن تركها تكاسلاً فقد قيل بكفره، فالأمر ليس سهلاً ولا كفارة لها إلا التوبة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 512.
والله أعلم.
6055

(40/320)


عنوان الفتوى:حكم الالتفات يمنة ويسرة حال الأذان ومتى يكون . رقم الفتوى:6055تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا أعيش في الغرب للأسف. وأحيانا آتي إلى المسجد في وقت الصلاة إلا أنه لا يوجد أحد يوذن. فأقوم بالآذان بنفسي. لكني رأيت البعض يلتفت عن يمينه ثم يساره عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح. أنا لا أفعل هذا. فهل يجب علي الالتفات ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الالتفات من المؤذن حال الأذان يمنة ويسرة عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح ليس بواجب، وإنما هو من السنة فيلتفت برأسه فقط دون بقية بدنه ، بل يبقى مستقبلاً به القبلة، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: " رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه هنها وههنا وإصبعاه في أذنيه" رواه أحمد والترمذي.
وفي راوية لأبي داود: " لوى عنقه لما بلغ (حي على الصلاة) يميناً وشمالاً ولم يستدر . وهذا والله أعلم ليبلغ الصوت من كان عن يمينه وشماله ووراءه . وإذا كان الإنسان يؤذن في مكبر الصوت فإن السماعات الناقلة للصوت تقوم مقام الالتفات في إبلاغ الصوت ، لكن لو التفت عن يمينه وعن شماله يسيرا بحيث لا يضعف صوته في المساعات محافظة على السنة في ذلك كان حسنا . والله أعلم.
60551
عنوان الفتوى:الحمد والشكر والبخل والشخ والفرح والسعادة رقم الفتوى:60551تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال :
ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وما الفرق بين البخل والشح؟ وما الفرق بين الفرح والسعادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون عن يد وعن غير يد، وأما الشكر فلا يكون إلا عن يد فهذا هو الفرق بينهما كما قال ابن منظور في اللسان، وقال غيره: الحمد نقيض الذم وهو أعم من الشكر وهما متقاربان؛ فالحمد شكر وزيادة وأما الشكر فهو الثناء على المحسن بسبب ما قدم من معروف.

(40/321)


وأما البخل فهو ضد الكرم، وعرفه بعضهم بأنه منع ما لا ينفع منعه ولا يضر بذله، وأما الشح فهو شدة البخل مع الحرص؛ فالشح أبلغ في البخل من لفظ البخل، وعلى هذا فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا.
وأما الفرح فهو السرور وهو نقيض الحزن، وهو أن يجد الشخص في قلبه خفة، وأما السعادة فهي ضد الشقاوة والسعد اليمن والبركة.
والله أعلم.
60553
فتاوى
عنوان الفتوى:التعذيب بالنار للعصاة والكافرين رقم الفتوى:60553تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال:
أنا ولله الحمد ملتزم ولكني يشغلني منذ فترة حوالي أسبوع أمر أرجو أن أجد فيه إجابة شافية: إن الله رب العالمين أرحم الراحمين وغفور ودود وكلنا نطمع في رحمة الله بل ولن ندخل الجنة إلا برحمته وفضله إن شاء الله. الأمر الذي يحيرني هو اختيار الله سبحانه وتعالي للنار ليعذب بها الكافرين والمشركين والمنافقين بل والعصاة، فعلى المستوى البشري إذا جاءني ابني وقد كفر فهل ستطاوعني نفسي على حرقه؟
بالطبع لا مهما صدر منه وذلك أن البشر الذي وضع الله فيه رحمة لا تقارن بالقطع بالرحمة الإلهية، رجاء إفادتي ولكم جزيل الشكر وأنا مؤمن أنها وسوسة شيطان.
أسأل الله ربي وربكم رب العرش العظيم أن يتوب علي و يخلصني منها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 55511، كما ننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام: 4228 و 54470 و 59060.
وننبه السائل الكريم إلى خطورة الخوض في القدر والتنقيب عنه فإنه سلم الحرمان ، وأما النجاة ففي التسليم التام لحكمة الله البالغة، وسلم تسلم كما قال السلف، وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 34841 و 53111 و 53994.
والله أعلم.
60554
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن الإمام أحمد الفاروقي رقم الفتوى:60554تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:

(40/322)


قرأت في مجلة موضوعا يتحدث عن الإمام الرباني أحمد الفاروقي، ويصفه الكاتب بالمجدد الألفي، ولكني لم أسمع عنه قبل ذلك، هل يمكن أن تعرفونا به؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام الرباني أحمد الفاروقي هو الإمام أحمد بن عبد الواحد السرهندي، والذي تنتهي سلسلة نسبه إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق، وينسب إليه أحياناً فيقال: الإمام أحمد الفاروقي.
والإمام السرهندي من أئمة القرن العاشر الهجري، ولد في مدينة (سرهند) بالهند سنة 971هـ، وتوفي سنة 1034هـ، وكانت له جهود دؤوبة في نشر السنة وقمع البدعة، وفي توجيه الدولة إلى الإسلام من جديد.
هذا.. وللوقوف على تفصيل أوسع لسيرة ذلك الإمام، ولبيان جهوده في الدعوة وملامح تجديده للدين، راجع ما كتبه عنه العلامة أبو الحسن الندوي في مؤلفه الحافل (رجال الفكر والدعوة في الإسلام)، حيث خصص الجزء الثالث بكامله للترجمة لذلك الإمام رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
60556
فتاوى
عنوان الفتوى:تعذيب الكافرين يجري على مقتضى العدل الإلهي رقم الفتوى:60556تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال:
بسم الله والصلاة على رسول الله سألني أحد الفلاسفة عندما كنت في الغرب قائلا إن في دينكم الكافر يخلد في النار ، حسنا لنفترض أن أما قالت لابنها يابني لا تغضبني أو لاتعصني فإنني سأعذبك عذاباً شديدا وبعد ذلك عصى الولد أمه كم ستضربه وكم ستعذبه في النهاية ستعفو عنه ، والله تعالى أرحم بعباده من الأم بابنها فلماذا يعذبهم في النار مخلدين
أما سؤالي الثاني فهو من أحد المسلمين أقول له لاتسمع الأغاني فيقول لي هذا صدى ليس محرما
وأقول له لا تتابع الأفلام السيئة فيقول لي هذا خيال ليس محرما أرجو الرد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/323)


فإن قياس الأم على الله في هذه النقطة قياس مع وجود الفارق، فإن الله خالق الكون ومالكه الذي لا معقب لحكمه فيه ولا راد لقضائه فيه قد حكم على الكفار بعدم المغفرة وبالخلود في النار. قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48}. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ {البينة:6}. وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ {النساء:56}.
وراجع في سماع المحرمات ونظرها الفتاوى التالية أرقامها: 1256 و 6617 و 54316 و 20701. وراجع فيما ينبغي معاملة الكفار به الفتوى رقم: 60321.
والله أعلم.
60558
فتاوى
عنوان الفتوى:السجود على الحصير وغيره رقم الفتوى:60558تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال:
43983.
والله أعلم.
60559
فتاوى
عنوان الفتوى:المسكين الذي يستحق الإطعام رقم الفتوى:60559تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال:
ما مواصفات المساكين الذين يستحقون الإطعام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقير والمسكين كلاهما يستحق الصدقة، وقد فرق بعض الفقهاء بينهما، فقال: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين ما له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه -والحاجة قد تختلف باختلاف الحال، فقد يكون الشخص عنده بعض المال لكنه ذو عيال -مثلاً- والتكاليف كثيرة عليه، فهذا من المساكين.

(40/324)


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، المعتبر ليس كفاية الشخص وحده؛ بل كفايته وكفاية من يمونه، والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب؛ بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح، فلو فرض إن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيراً. انتهى.
ومعلوم أن من يستحق الزكاة يستحق الإطعام.
والله أعلم.
6056
عنوان الفتوى:أذنوا في مسجدكم بالتناوب أو رتبوا مؤذناً رقم الفتوى:6056تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا أعيش في الغرب للأسف. وأحيانا آتي إلى المسجد في وقت الصلاة إلا أنه لا يوجد أحد يوذن. فأقوم بالآذان بنفسي ، وسؤالي : هل يجوز عدم الآذان في المسجد ؟ حيث إنه لا يوجد مؤذن راتب في مسجدنا ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا ينبغي ترك الأذان في المسجد لعدم وجود مؤذن راتب فيه، لأن الراجح من أقوال العلماء أن الأذان في المسجد فرض كفاية إن لم يقم به من تحصل به الكفاية أثم الجميع ، ويتأكد ذلك إذا لم يكن بجواره مساجد أخر يؤذن فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم" رواه السبعة
ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً بالأذان في المدينة، وأمر أبا محذورة بالأذان في مكة، وأمرهما بالإقامة. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات الخمس بأذان وإقامة، فدل على فرضيتهما.

(40/325)


ولذلك ننصح أن تجتهد مع إخوانك المسلمين في نفس البلد في إيجاد مؤذن للمسجد حتى تخرجوا من الإثم، ولو استدعى الأمر إلى تفريغ شخص من المسلمين للأذان مقابل أن تبذلوا له أجرة على تفرغه ، أو يتم التأذين بالتناوب ، كل شخص يؤذن في الوقت الذي يتلاءم مع عمله ، لا سيما وأنتم في بلد من بلدان الغرب يحتاج المسلمون فيه إلى المحافظة على شعائر الإسلام الظاهرة ، والآذان منها ، كما لايخفى . وفقكم الله لما يحب ويرضاه . والله تعالى أعلم
60560
عنوان الفتوى:الذهب الذي تجب إخراج زكاته رقم الفتوى:60560تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال :
رجل وجد كنزا من الذهب فأعطى خمسه زكاة ثم حال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة في كل سنة ما دام نصابها باقيا، وإن لم تجب عليه الزكاة ما معنى القول \"إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا تجب الزكاة\"؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب ما دام نصابا فإنه يجب إخراج زكاته إذا حال عليه وهو نصاب بشرط أن لا يكون لامرأة تستعمله في التحلي عند جمهور أهل العلم، ونصابه عشرون مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه منه ربع العشر.
قال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه. انتهى.
فإن نقص عن النصاب المذكور فلا زكاة فيه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17118.
والله أعلم.
60568
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بفرش المسجد رقم الفتوى:60568تاريخ الفتوى:23 صفر 1426السؤال:
هل يجوز للإنسان نقل فراش المسجد إلى منزله للانتفاع به علما بأن المسجد لم يعد بحاجة إلى هذا الفراش؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/326)


فلا يجوز الانتفاع بفراش المسجد ولا بغيره مما وقف له في غير المسجد، وإن كان المسجد ليس في حاجة إليه فإنه ينقل إلى مسجد آخر.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ فقال: يصرف في نظير تلك الجهة كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف، وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه أنه حض الناس على إعطاء مكاتب، ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين.ا.هـ. وراجع الفتويين: 46587 و 32666.
والله أعلم.
60571
فتاوى
عنوان الفتوى:الأفغاني ومحمد عبده والماسونية رقم الفتوى:60571تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
هل كان جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده من الماسون فعلاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أفضل من ترجم لجمال الدين الأفغاني هو الدكتور فهد الرومي في كتابه الرائع (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) ص 75-123، وبين حقيقة الرجل، وأصله، ونقل بعضاً من رسائله، ولقد ذكر العلامة محمد رشيد رضا في (تاريخ الأستاذ) 1/49 أن الأفغاني كان له نشاط ماسوني.
أما محمد عبده فقد ترجم له الدكتور الرومي في الكتاب المذكور (ص124-169) وذكر ترجمة مستفيضة له، وأورد ضمن الترجمة علاقة محمد عبده بكتاب (تحرير المرأة) لقاسم أمين، وانظر الفتوى رقم: 16414.

(40/327)


هذا وننبه إلى أن المدرسة العقلية الحديثة هي في الحقيقة امتداد لمدرسة المعتزلة التي لم تستضئ بنور الوحي، وأصحابها يعظمون العقل ويقدمونه على نصوص الكتاب والسنة، وذلك بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يجعلون العقل غير المعصوم تابعا للوحي المعصوم، بل يعتقدون أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض أبداً مع النقل الصحيح، وانظر تفصيل ذلك فيما كتبه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) أو (درء تعارض العقل والنقل).
والله أعلم.
60575
عنوان الفتوى:أرواح الشهداء وسائر الارواح رقم الفتوى:60575تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
37026.
والله أعلم.
60576
عنوان الفتوى:رفض الإحرام وترك المرأة التقصير جهلا رقم الفتوى:60576تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
جزاكم الله خيراً، أرجو إجابتي على السؤال التالي والمكون من ثلاثة أجزاء:
الأول: ذهبت لأداء العمرة أنا وزوجتي قبل أربعة أعوام ولم تقصر زوجتي من شعرها بعد الانتهاء من المناسك وذلك لجهلي وجهلها بوجوب ذلك... ما هو الحكم في ذلك؟
الثاني: كنت أسكن في مدينة جدة وكنت قد نويت العمرة فاغتسلت ونويت ولبست الإحرام وصليت ركعتي الإحرام وعملت كل ذلك في بيتي قبل أن أغادر، بعدها ونتيجة لشجار نشب بيني وزوجتي فقدت أعصابي ولبست المخيط واعتزمت أن لا أذهب، بعدها هدأت أعصابي وأعدت الكرة من اغتسال ونية ولبس الإحرام وركعتي السنة وذهبت لأداء العمرة وأديتها كاملة، أرجو أن تفيدوني هل يتوجب علي شيء؟
الثالث: في حال كانت الفتوى في السؤالين السابقين أو إحدهما أن أذبح فأرجو منكم توضيح ماذا يسمى هذا الذبح وهل يجب القيام بالذبح داخل مكة المكرمة فقط وهل يجب توزيع الذبيحة على فقراء مكة فقط أو يمكن أن يستفيد منها فقراء آخرون وما هي تبعات تأخير هذا الذبح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/328)


فالواجب على زوجتك الآن اجتناب محظورات الإحرام حتى تقصر من شعرها ولو في بلدها، ويكون الجهل عذراً لزوجتك إذا كانت حديثة عهد بالإسلام، أو نشأت في بيئة بعيدة عن أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 19084.
وفي حالة كونها معذورة بالجهل فيما فعلته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة فما كان منها من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء عليها فيه، وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر فعليها في كل جنس من تلك المحظورات فدية واحدة ولو تكرر منها مراراً، هذا ما رجحه كثير من أهل العلم، ومنهم من يجعل الجهل عذراً في جميع المحظورات، وبالنسبة للجماع إذا كان قد حصل فلا شيء فيه إذا كان جهلاً أو نسياناً، وراجع الفتوى رقم: 14023.
وإن كنت قد أحرمت أي نويت الشروع في مناسك العمرة والتلبس بها فإن هذا إحرام لا يجوز رفضه وهو باق ولو رفضته، وأما إن كنت اغتسلت بنية أن هذا الغسل للإحرام وكذا الصلاة لكنك لم تنو النية التي بيناها فإن هذا لا يعد إحراماً ولا تلزمك أحكام الإحرام، وإذا كان حالك هو الأول فنقول: قد أخطأت في رفضك نية الإحرام بالعمرة بعد أن نويتها لوجوب إتمام الحج أو العمرة بعد الشروع فيهما، قال الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة:196}.
ولبسك للمخيط إن كان عن جهل فلا يترتب عليه شيء وإن كان مع علم الحكم فإنه يترتب عليه وجوب الفدية وهي ثلاثة أنواع على التخيير، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 55185.
وإذا كانت الفدية بذبح شاة فلا بد أن تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله؛ إلا إذا تعذر وجود من يقبل لحمها من الفقراء فلا مانع من نقلها إلى فقراء آخرين من غير الحرم، وراجع الفتوى رقم: 29133.

(40/329)


وإن كانت الفدية بإطعام ستة مساكين، فعند الحنابلة والشافعية يجب أن يكون الإطعام خاصاً بمساكين الحرم، وعند المالكية والحنفية يجزئ الإطعام في أي بلد كالصيام، قال ابن قدامة في المغني: والطعام كالهدي يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به، وقال عطاء والنخعي: ما كان من هدي فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء، وهذا يقتضيه مذهب مالك وأبي حنيفة.
ولنا قول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء، ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم كالهدي. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم كدم الإحصار ودم المتعة والقران، وأما الصدقة والصوم فإنهما يجزيان حيث شاء، وقال الشافعي: لا تجزئ الصدقة إلا بمكة. انتهى.
وينبغي المبادرة إلى أداء الفدية لما في ذلك من المسارعة إلى الخير التي أمر الله تعالى بها في قوله: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}، إضافة إلى ما قد يطرأ على الإنسان من أمور كموت أو عجز أو نحو ذلك. هذا إذا لم يكن معتدياً في سببها، فإن كان فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب المبادرة وهو مذهب الشافعية، وجاهد نفسك على التغلب على الغضب، وراجع الفتوى رقم: 58964.
والله أعلم.
60581
عنوان الفتوى:شطاف الحمام هل يفسد الصيام رقم الفتوى:60581تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
أعاني من مرض يجعلني أحتاج إلى استعمال شطاف الحمام كالحقنة الشرجية حتى أستطيع التبرز وأنا أحتاج ذلك بشدة، فهل يجوز لي فعل ذلك أثناء الصيام حيث إنني في 99% من المرات لا أستطيع التبرز إلا بهذه الطريقة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/330)


فاستعمال الشطاف المذكور إذا ترتب عليه وصول بعض الماء إلى الجوف فهو مبطل للصوم؛ لأنه حينئذ في حكم الحقنة الشرجية التي تعتبر مفسدة للصوم عند جمهور أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 16968.
أما إذا كان ما ذكرت لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد الصوم، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 54030.
والله أعلم.
60582
فتاوى
عنوان الفتوى:إظهار الأعمال الصالحة هل يعد رياء رقم الفتوى:60582تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
10992.
أما إظهار الأعمال الصالحة فلا يعتبر رياء إذا أراد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى.
وقد استحب أهل العلم إظهار الأعمال للتحريض عليها والاقتداء بصاحبها. قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وقد يمدح الإظهار فيما يتعذر الإسرار فيه كالغزو والحج والجمعة والجماعة، فإظهار المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شائبة رياء. والحاصل أنه متى خلص العمل من تلك الشوائب ولم يكن في إظهاره إيذاء لأحد، فإن كان فيه حمل للناس على الاقتداء والتأسي به فالإظهار أفضل لأنه مقام الأنبياء ووراثهم، ولا يخصون إلا بالأكمل، ولأن نفعه متعدد، ولقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن اختل شرط من ذلك فالإسرار أفضل. اهـ.
أما التسابق على فعل الطاعات فقد حثنا الله عز وجل عليه فقال: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة: 148} وقال: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ {آل عمران: 133}
وقد كان ذلك من هدي السلف الصالح؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 59819.

(40/331)


أما سماع القرآن الكريم بصوت مرتفع لكي يسمعه الناس ويعلمون أنه أفضل من الأغاني فأمر محمود؛ إلا أن يترتب عليه إزعاج الآخرين وإيذاؤهم بارتفاع الصوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت.
والله أعلم.
60583
عنوان الفتوى:لا يستحق السمسار الأجرة إلا بعد تمام عمله رقم الفتوى:60583تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
كنت قبل فترة أبحث عن منزل لشرائه وقد وقفت على أحدها بالصدفة وسألت الحارس بعض الأسئلة عن المنزل ولم أدخله. بعد عدة شهور دلني أحد مكاتب العقار على نفس المنزل وأخبرته أنني قد مررت به سابقا بمعرفتي ولكن لم أدخله والآن دخلته معه. أخبرني صاحب المكتب بالسعر المطلوب من صاحب العقار فأجبته أنني سأشتريه بمبلغ يقل عن السعر بمائة ألف ريال. فأجابني بأن المالك رفض ولكن احضر إلى المكتب ونطلب حضور صاحب العقار وتتفاهم معه.أخبرت صاحب المكتب العقاري أن هذه مهمته وعليه أن يقوم هو بذلك طالما أنه سيتحصل على سمسرة.ولكنه لم يكلمني ثانية.
أخذت أهلي بعد أيام إلى المنزل فوافقوا عليه وطلبت من الحارس والذي هويعمل مع المالك مباشرة هاتفه(المالك) وتكلمت معه مباشرة وقد وافق على المبلغ الذي عرضته عليه والذي يقل بمائة ألف عن ماطلبه صاحب المكتب العقاري وعلمت أيضا أن المالك لم يعرض اساسا البيت لدى أية جهة.
ولقد اشتريت المنزل الآن مباشرة من المالك ولله الحمد.
سؤالي هو هل يتوجب علي دفع مبلغ سمسرة للمكتب العقاري بناء على المعطيات التي ذكرتها أعلاه وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/332)


فإن السمسار لا يستحق أجرته إلا بعد تمام عمله، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل ( والسمسرة داخلة في الجعالة ) بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له.ا.هـ.
ولما كان صاحب المكتب العقاري لم يتم عمله في السمسرة ولم يكن الفسخ من قبلك لم يستحق شيئا، جاء في مغني المحتاج: فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 59809.
والله أعلم.
60585
عنوان الفتوى:زكاة المال المدخر لبناء بيت رقم الفتوى:60585تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
لدي مبلغ من المال أدخره لبناء مسكن وهذا المبلغ أزيده بصورة غير ثابتة أحيانا بعد شهر وأحيانا بعد عدة أشهر حسب ما يفيض عندي من مرتبي ومرتب زوجتي... سؤالي هو: هل على هذا المبلغ زكاة وكيف لي أن أحسب الزكاة والقيمة غير ثابتة أي أنها تزداد وربما تنقص؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول من حين بلوغه النصاب وجبت زكاته، وما أضيف إليه تجب زكاته، وأنت بالخيار بين أن تجعل لكل زيادة حولاً من حين إضافتها وتزكيها عند نهاية الحول، أو أن يضاف ما زدته من المال إلى الأصل ويزكى معه نهاية حول الأصل.
وننبهك إلى أن المال الذي تضيفه زوجتك إلى مالك إن كانت تهبه لك فعليك زكاته لأنك ملكته، وإن كانت لا تملكك إياه وإنما تشاركك في بناء البيت ويكون لها نصيب من البيت فعليها زكاته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول؛ كما سبق بالنسبة لك تماماً.
والله أعلم.
60587
عنوان الفتوى:إشراك الجنازة الثانية في الصلاة على الاولى رقم الفتوى:60587تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :

(40/333)


الإمام يصلي على الجنازة كبر التكبيرة الأولى والثانية وأدخلوا له الجنازة الثانية فماذا يفعل الإمام هل يتم الصلاة على الأولى أم يجمع بينهما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام في هذه الحالة يكمل الصلاة الأولى ويسلم ثم يبتدئ صلاة الجنازة على الثانية، قال في بلغة المسالك وهو من فقهاء المالكية: فإذا كبر على جنازة وطرأت جنازة أخرى فلا يشركها معها بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على الثانية. انتهى.
وقد أجاز الحنابلة للإمام أن يشرك الجنازة الثانية في صلاته على الجنازة الأولى إن كان بقي من صلاته أربع تكبيرات، قال البهوتي وهو حنبلي: ولو كبر إمام على جنازة فجيء بجنازة أخرى فكبر الثانية ونواها أي التكبيرة لهما أي الجنازتين وقد بقي من تكبيره أربع بالتي نواها لها بأن كانت رابعة فما دون جاز. انتهى، فعلى مذهب الحنابلة يمكن أن يشرك الإمام الجنازة الثانية في التكبير الباقي ويكبر خمساً.
والله أعلم.
60589
عنوان الفتوى:تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان رقم الفتوى:60589تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
بلغت سن الرشد وأنا في 12من عمري وكنا في شهر رمضان وأكلت يوما عمدا وذلك بسب طيشي وها أنا اليوم في 21من عمري أنا عاطلة عن العمل وتبرعت بدمي فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد الأكل أو الشرب ونحوهما من كل ما يفسد الصوم لغير عذر محرم شرعاً، وانتهاك لحرمة شهر رمضان المعظم، فالواجب على من صدر منه ما ذكرنا المبادرة بالإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة، هذا إضافة إلى وجوب قضاء اليوم أو الأيام التي قد تعمد إفساد صومها، ومن أهل العلم من أوجب عليه الكفارة الكبرى عن كل يوم تعمد الفطر فيه، وراجعي الفتوى رقم: 6642.

(40/334)


وعليه فالواجب عليك المبادرة إلى الإكثار من الاستغفار إضافة إلى قضاء اليوم المذكور مع كفارة تأخير القضاء وهي مد من طعام قدره 750 جراماً تقريباً، ومن أهل العلم من يرى تكرر الكفارة بعدد السنين كما هو مذهب الشافعية، فتكون الكفارة بعدد السنوات السابقة التي مرت قبل القضاء، والتبرع بالدم قد سبق حكمه في الفتوى رقم: 5090.
لكنه لا يغني عما وجب عليك من قضاء وكفارة تأخير القضاء، وإذا كنت عاجزة الآن عن إخراج الكفارة فأخرجيها إذا قدرت عليها، وراجعي الفتوى رقم: 7350.
والله أعلم.
60591
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الإمام الذهبي من شيخ الإسلام ابن تيمية رقم الفتوى:60591تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
33429.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو علم الأمة وعالمها ومن أئمتها العاملين المشهود له بالعلم والاستقامة وسلامة المعتقد، وقد أفنى حياته العامرة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ونقد الفرق المنحرفة بأداة قوية وبيان ناصع، ورد على النصارى في الجواب الصحيح وغيرهم من أهل الزيغ والكفران، وراجع الفتويين: 59815، 7022 ، وهو ما دفع أعداء الدين وأعداء السنة للنيل منه بالباطل والبهتان. وكل ما يحكى عنه من تغيير العقيدة أو القول بأقوال باطل فلا أصل له من الصحة، وراجع الفتوى رقم: 53961.
أما الإمام الذهبي فقد بالغ في الثناء عليه وترجم له في تاريخ الإسلام ترجمة منيرة، وقال في معجم شيوخه: هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت مثله، وأنه ما رأى مثل نفسه. اهـ.
وقال أيضا: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث أهـ.
أما الرسالة المنسوبة للإمام الذهبي والتي تسمى بيان زغل العلم والطلب أو الرسالة الذهبية فلا تصح نسبتها إليه، وراجع الفتوى رقم: 30511.
والله أعلم.
60594
عنوان الفتوى:الاستهزاء بحملة الدين وعلماء الشريعة رقم الفتوى:60594تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :

(40/335)


قرأت في موقع على الإنترنت هذا المقال وأنا أعرف كاتبه فهل هو كافر، وما هو واجبي في التعامل معه، المقال \"الله أكبر ... الله أكبر
هذا ما سمعته ظهراً والشيطان كما يزعمون يسابق العقل إلى التقلي والإنصات، وكل ذنب يجتنيه من الشيطان، حتى جعلناه يشاركنا في الاعترافات، قال المجتهد:
فإن أخطات فمن نفسي والشيطان
وأدركته قبل أن يقول: (وإن أصبت فمن الله)، اشترطنا الجهل حتى غدونا نتمناه هروبا من المواجهة، الشمس في كبد السماء تميل إلى برجها الفلكي وتجعل ظلي دائرة أنا بالقرب من مركزها، المسجد ورائي والمنزل من أمامي وكل مراكب الهداية أغرقتها لكي لا أعود إلى يابسة الالتزام التبعي، بدأت أنكر كل ما حولي حين توقفت الساعة على معصمي وأنا أنتظر موعد القبول لمقابلة فضيلة الشيخ، سؤال كنت أعتقد أنه سينقذني من عذابه بإجابة يجتهد بها حتى وإن شاركه الشيطان في صنعها، فما دام الأجر حاصل له في كلا الحالتين فلماذا يحرم نفسه ليحرمني الخلاص ..! دخلت وعيني تنتظر الشخوص في هالاته، كم أسمع عن حضرته الملائكية، تطبع المكان بروحانية مضيئة، ولكن الغشاوة كانت أسبق إلى خنقي، ضباب من الدخون المعطر وإن خلا من النيكوتين ملأ رئتي بأول أكسيد الكربون، مسببات السرطان لا تختلف في نكهاتها وعبائرها.
أخذت أتلمس بأقدامي الطريق إلى قربه المبجل، أترنح بنشوة الأعبقة التاريخية، هل كنت أمشي في كتاب عباسي أو أموي، لا أعلم فكل شيء يشير إلى ذاك العصر حيث توقف الاجتهاد، التقطت أذني صوت النقر على الكي بورد، اقتربت لتضيء ملامحي بركات السيد بيل جيتس بخلفية الويندوز الزرقاء، تلك السماء الإلكترونية تبقينا هادئين أمامها مأسورين بسحرها، وتجتهد لي وللشيخ حتى غدا من عبادها المخلصين .
أشهد أن لا إله إلا الله ... أشهد أن لا إله إلا الله

(40/336)


سراب الإزفلت يتلألأ يناديني للحاق به، لا أراه إلا أمام باب منزلي.. لا ألتفت للوراء، فذلك المسجد لن يقترب مني إن التفت إليه، والسراب من حوله لن يختفي أبدأ وسيظل يبتلع كل المقتربين.. كررتها هلعاً وأنا أنظر إليه مستجيبا إلى شذرات لحيته الكثة، تعنفني وكأنها أيادي تخرج من حول فمه المتجعد غضبا. هل جننت: أستغفر الله.. أستغفر الله...! إنه يستغفر ذنبي لي...!
ما أطيب فضيلته..! ارتميت في وتيرة اليقظة أصارع الرجوع إلى مرحلة الصدع في نفسي، ها هو الشيخ يكرر نفس الكلمات لشيخ غابر يحمل دفتر علاماته وعصاه، والفصل يضحك من جنوني. كيف لذي الأربعة عشر عاما أن يفكر في مثل هذا، إن كان لكل مخلوق خالق؛ فمن خلق الله...؟ شخص قابلني بعد ذلك العمر بست سنين ولكن بعد أن أصبحت الإجابات تنسرق إلى ذهني خوفا، فتظل حبيسة لا تستطيع المراجعة حتى في تقلبها ليلاً. ومازال الإيمان يبقيني على يقين أن ما أفعله تفكرا على جنبي في الله، وما دام الله في ذهني لا يفارقني فلا بد أنني مؤمن، ولكن الطريق أصبح متعرجا بقدر ما كتب الأئمة والفقهاء حتى هذا العصر، وبقدر ما اختلفوا، نصر الله الدولة؛ حينها فقط فهمت لماذا تمنع تلك الكتب من الدخول، وهممت أحرق الورقة تلو الأخرى أقلبها في المجمر، وأستغفر الله، أستغفر الله... أستغفر الله

(40/337)


لعلي أستغفر من ذنوبهم لهم، ليتهم لم يكتبوا، ولم يجتهدوا، مازال المكان هو المكان، ومازال الزمان هو الزمان، وتلك الوجوه ارتسم على خطوط جباهها سطور من تاريخ الأجداد والأباء، مازال النص قطعي الدلالة وظني الدلالة والتواتر فيه حسن وفيه صحيح وفيه ضعيف، والثقات يتساقطون مع تقدم العصر، وسيأتي يوم لا يبقى منهم أحداً.. أشهد أن محمدا رسول الله... أشهد أن محمدا رسول الله.. أربعين عاما كان عمره عليه الصلاة والسلام حين بعث إلى البشر كافة، وأنا على مشارف الثلاثين أنتظر الموت لينقذني من مشقة البحث، هل سيكفيني يوما واحد أجد فيه إجابة شافية تريحيني من كل هذا العناء المسجد يبتعد مع كل خطوة والجار يمر مسرعا وقطرات الماء تتقافز من ذراعيه، كل خطوة له فيها أجر، فهو يسير في الاتجاه الصحيح، وكل خطوة لي تفقدني حسنة لأنها في عكسه هكذا قال مدرس الرياضيات: وقف على الصفر واتجه إلى اليسار تزداد القيمة واتجه إلى اليمين تتناقص القيمة، أنا: وإذا تحركت إلى الأعلى أو الأسفل
المدرس: افتح يدك..! كانت العظام تظهر في كل كرشة أبقرها، حظ لو ابتسم في وجهي لعلمت أنه يعني وفاتي، لله دري ما أسعدني من إنسان لم يبق علي من ذنب إلا وخلصه الله مني في هذه الدنيا، ألم تقل أمي لي ذلك: احمد الله يا ولدي أنه أشقاك في الدنيا، تراه تكفير ذنوب.. أنا: أجل أكثر الناس ذنوبا أسعدهم يا يمه..
أمي: وليه منت سعيد ايش قصرنا عليك فيه.. لقد اجتهدت في أول الأمر، واجتهدت في ثانيه، ومازالت تجتهد في كل مرة أحتاج فيها للمواساة، فإن أخطأت فمن نفسها والشيطان، وإن أصابت فمن الله...؟
هذا الشيطان الذي شارك الأمهات حنانهم وحزنهم واجتهادهم لإسعاد أبنائهم، لعله ليس كما نتوقع، لعله كائن يحب البشر لأنه يعلم تماما كيف كان حال الدنيا قبل أن ينزل لها آدم..
حي على الصلاة.. حي على الصلاة..

(40/338)


أبي على عكازته الشقراء يقترب مني بهدوء وكأنه يتهادى على نغمات المؤذن، يمسح على رقبتي ووجهي يعبث بأذني: قم صل الفجر، واذكر ربك واطلبه يشرح صدرك، أتقلب على جنبي وأنا افكر: لو كان عمر الإنسان ثلثه يكون نوما، فلا بد أنني لست إنسانا، أكملت الخمس وعشرين عاما ومازال النوم يراودني عن نفسي وأنا أدفعه كأثم سيفقدني بهجة التعذب بكل تلك الأسئلة، السادية اللذيذة في تمزيق ذهني واعتصاره تجعلني أظل متنبها لكل شيء حتى أطراف الورقة الساقطة عشوائيا على فتحات المكيف، (لا يوجد شيء صدفة وكل شيء مقدر، لماذا كانت هناك..)؟ وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب هذا المقال مستهزئ بالمفتين وعلماء الدين، وغير واثق في حملة الشريعة، ويبدو من عباراته أنه إما مختل عقلياً، أو شاك متردد موسوس تائه، فتراه لا يعظم مقام الألوهية، وغير موقن بقضاء الله وقدره.
ولا شك أن الاستهزاء بعلماء الدين وحملة الشريعة ردة عن الإسلام، فعن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.
هذا، وننصحك بعدم القراءة لمثله من السفهاء، وانشغل بما ينفعك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.
60595
عنوان الفتوى:التقاء أرواح الأموات والتزاور في الجنة رقم الفتوى:60595تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :

(40/339)


47719 والفتوى رقم: 15281 الجواب على مسألة التقاء أرواح الأموات وتزاور أهل الجنة فليرجع إليها.
والله أعلم.
60596
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمعة والجماعة لحامل حاوية الغائط رقم الفتوى:60596تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
أجريت عملية جراحية مؤخرا لم تعد الأوساخ تخرج من الدبر بل من ثقب أحدثه الجراح ثم تتجمع في حاوية من البلاستيك يقع تغييرها كلما امتلأت علما أن خروجها يقع بصفة لا إرادية ويحدث أصواتا مع تسرب روائح كريهة.الرجاء من سيادتكم إجابتي على الأسئلة التالية:1) هل أنا مطالب بأداء الصلاة المفروضة.2) هل خروج الأوساخ وإطلاق الريح إلى الحاوية ينقض الوضوء.
3) هل بإمكاني حضور صلاة الجماعة وخاصة الجمعة.
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/340)


فالخارج من الثقب المذكور يحتاج إلى تفصيل، فإذا خرج منه بول أو غائط مع عدم انسداد المخرجين فهذا غير ناقض للوضوء عند المالكية والمشهور عند الشافعية خلافا للحنفية، وإن انسد المخرجان وكان الثقب أسفل المعدة فالخارج منه ناقض للوضوء، وإن كان الثقب فوق المعدة فالظاهر من كلام جمهور أهل العلم عدم النقض حينئذ، قال الحطاب في مواهب الجليل: إن لم ينسد المخرجان فلا وضوء لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبي حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقض. إلى أن قال: وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف هاهنا أصحاب الشافعي فقال المزني: لا وضوء فيه وقال بعضهم: فيه الوضوء والأول أظهر فإن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها. انتهى. والصلاة لها أهمية عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، ولا تسقط عن المسلم ما دام له وعي وعقل، وراجع الفتوى رقم: 26842، وحكم الصلاة بتلك الحاوية سبق تفصيله في الفتوى رقم:15358. والفتوى رقم: 23608. وعليك الحضور لصلاة الجمعة أو الجماعة إن كنت قادراً ما لم يترتب على حضورك تلويث المسجد بالنجاسة أو أذية المصلين. وراجع الفتوى رقم: 31302، والفتوى رقم: 10830.
والله أعلم.
606
عنوان الفتوى:للمرأة أن تغسل والدها المسن رقم الفتوى:606تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للمرأة أن تغسل والدها المسن علماً بأنه يستطيع الحركة ( ما حكم ذلك ) . وجزاكم الله خيراً .

(40/341)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: للمرأة أن تغسل والدها المسن إذا كان الوالد ساتراً لما بين سرته وركبته ولا يجوز لها أن تمس ما بين سرته وركبته لأن هذه عورة الرجل فكما أنه لا يجوز النظر إليها فمن باب أولى لا يجوز لها مسها. والله أعلم.
6060
عنوان الفتوى:حكم من نذر بناء مسجد في موضع وأراد تحويله لموضع آخر رقم الفتوى:6060تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اشتريت قطعة أرض أنا وزوجى لبناء محلات ومباني لنا وللأولاد، ونذرنا قبل بداية البناء أن نبني زاوية (مسجداً صغيراً) فى جزء من المساحة السفلية، وبعدما انتهينا من بناء المساحة السفلية وبنينا منزلنا لاحظنا وجود أكثر من مسجد للصلاة والمنطقة لا تحتاج أكثر من ذلك هل نتصدق ببناء زاوية أو مسجد في مكان آخر، وهل يصلح ذلك للوفاء بالنذر أوماذا نفعل إذ لاحظنا تقارباً كبيراً بين المساجد المجاورة لقطعة الأرض بشكل واضح أثابكم الله ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". ولا شك أن بناء المساجد من الطاعة المرغب فيها، والتي يجري على الإنسان ثوابها بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما نشره، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه...الحديث" أخرجه ابن ماجه وهو في صحيح ابن خزيمة ومشكاة المصابيح.

(40/342)


وعليه فإنا نقول للسائلة الكريمة: يجب عليكم الوفاء بنذركم المتمثل في بناء المسجد، أو الزاوية في المكان الذي عينتموه له، ما دام يرجى وجود مصلين حوله، ولو قلوا. وفي حالة ما إذا كانت المنطقة كما قلت فيها من المساجد ما لا يحتاج معه إلى زيادة مسجد آخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح المسجد مهجوراً ومعطلاً بعد بنائه وبذل التكلفة فيه، أو هجران مسجد آخر كان قائماً، ـ نقول : في هذه الحالة عليكم أن تستشيروا جهة مختصة في أمور العقار، فتقوِّم المكان الذي كان مخصصا للمسجد بقيمته الحالية. وتخرجين أنت وزوجك تلك القيمة ليشترى بها مكان آخر في موضع يحتاج فيه لمسجد، ثم تقومان ببناء المسجد فيه على الصفة التي نذرتما أصلاً. والله أعلم.
60601
عنوان الفتوى:الرطوبة النازلة من المرأة رقم الفتوى:60601تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
لقد بعثت قبل ذلك عن مشكلة الإفرازات عند المرأة ووضع الحائل وقد تساءلت هل يجب أن أبدل هذا الحائل مع كل صلاة وقد قمتم مشكورين بإحالتي إلى الإجابة ومع الأسف لم أفهم وأرجو الرد علي مباشرة وشرح هذا لي ببساطة إذا سمحتم وأيضا أنا أعاني من إفرازات ليس لها حال بينة فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أنا آسفة على إزعاجي ولكن أود أن تكون صلاتي صحيحة لا أكون في حيرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرطوبة النازلة من المرأة من محل الوطء طاهرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وهي ناقضة للوضوء لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجسا، ولا توجب الغسل لأنها ليست من موجباته.
وعليه؛ فلا يضر ما أصاب بدن المرأة وثيابها من هذه الرطوبة لأنها طاهرة -كما أسلفنا- لكن إن خرج شيء منها وجب تجديد الوضوء فقط.
والله أعلم.
60605

(40/343)


عنوان الفتوى:قراءة الواقعة والدخان والملك عند النوم رقم الفتوى:60605تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
تعودت أن اقرأ كل ليلة قبل نومي سور الواقعة، تبارك والدخان فهل يغني هذا العمل عن قراءة القرآن بشكل عام وعن قراءة باقي السور؟
جزاكم الله خيرا...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب في قراءة سورة الملك عند النوم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 5692، وسورة الواقعة قد ورد في فضل قراءتها كل ليلة حديث ضعيف، بينما ورد حديث موضوع يتعلق بقراءة سورة الدخان كل ليلة أيضا. وراجع الفتوى رقم: 18178، وقراءة هذه السورة لا تغني عن قراءة غيرها من القرآن الكريم، ولا تغني عن ختمه؛ بل ينبغي للمسلم المواظبة على تلاوة القرآن وتعهده، وعليه أن يحذر من التفريط في قراءته مخافة الوقوع في هجره، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 19600.
كما تنبغي المواظبة على الأذكار المأثورة عند النوم والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 4514. وللفائدة أيضا راجع الفتوى رقم: 60272.
والله أعلم.
60607
عنوان الفتوى:لا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بأمر محقق رقم الفتوى:60607تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
طبيعة عملي تفرض علي لبس البنطال طوال النهار ولمدة تصل إلى 12 ساعة وأحيانا يحصل أن أجد على ملابسي الداخلية آثارا خفيفة ناتجة عن احتكاك الجلد والتعرق ولكن لها رائحة البراز، وهذا يشككني دائما في طهارة ثيابي ووضوئي ويلبس علي. والسؤال هو: هل الطهارة تتعلق فقط بالملابس الخارجية فقط أم هي تشمل الملابس الداخلية أيضا؟ هل ينبغي علي أن أتوضا للصلاة فقط؟ أم هل ينبغي علي أن أمتنع عن الصلاة حتى أبدل ثيابي بثياب طاهرة جديدة؟ 2- ما حكم صلواتي السابقة وهل ينبغي علي القضاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/344)


فما عثرت عليه في ثيابك إذا لم تتحقق من كونه بولا أوغائطا أو نحوهما من كل نجس كالدم أو القيح فلا يلزمك غسله بل هو طاهر، كما لا يترتب عليه نقض للوضوء لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء منها بالنجاسة إلا بأمر محقق.
وعليك أن تحذر من الاسترسال في الوسوسة والشكوك لما في ذلك من الضرر على المسلم في دينه ودنياه. وعليه؛ فإذا لم تتحقق من نجاسة ما وجدت في ثيابك الداخلية فلا ينتقض وضوؤك، ولا يلزمك خلع تلك الثياب ولا استبدالها بغيرها، كما لا يجوز لك تأخير الصلاة حتى خروج وقتها بناء على هذا الوهم، ولا يلزمك قضاء الصلوات السابقة في هذه الحالة. وراجع الفتوى رقم: 55751.
ويشترط لصحة الصلاة طهارة جميع الثياب التي يرتديها المصلي سواء كانت داخلية أو خارجية، وراجع الفتوى رقم: 6115، ولمعرفة نواقض الوضوء راجع الفتوى رقم: 1795، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14657. والفتوى رقم:27760.
والله أعلم.
60609
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تبطل الصلاة مع الشك في نزول قطرات من البول رقم الفتوى:60609تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
أنا شاب مسلم أعيش في الغرب ولدي المشكلة التالية: بعد فراغي من الحدث الأصغر أشعر مرات أنه لا يزال بعض القطرات التي لا تزال في القضيب ولذلك ألجأ في كثير من الأحيان إلى أن ألفه بمنديل وذلك حتى أحافظ على طهارة ملابسي الداخلية، وهذا المنديل أرميه عند الوضوء والسؤال هنا في حالة أني نسيت ولم أزل المنديل ولم أذكر إلا بعد الصلاة فما الحكم، علما أني غالبا أضع المنديل في كثير من المرات للاحتياط.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/345)


فلا ينبغي أن تلتفت إلى مجرد الشعور الذي تحس به وهو أنه بقي شيء من البول في ذكرك ومن ثم سينزل بعد ذلك ثم ترتب على ذلك لفه بالمنديل ونحوه لأنه قد يكون لا حقيقة لهذ الشعور، وقد يجرك إلى وسواس يعسر التخلص منه بعد ذلك. ولذلك فإننا ننصحك بعدم الالتفات إليه مطلقا. وأما إذا تيقنت أنه ينزل منك شيء بعد الطهارة ويلوث بدنك أو ثيابك فلا حرج عليك حينئذ في أن تلفه بخرقة أو غيرها حتى لا تتلوث منه، ثم تنزعها عند الصلاة وتتطهر، ثم تصلي، فإن كان يستمر نزوله فهو سلس، وقد بينا كيفية طهارة السلس لكل صلاة في الفتوى رقم: 9346، وإذا صليت بهذا المنديل فإن كنت لم تتحقق نزول شيء من البول عليه فإن الصلاة صحيحة لأنه طاهر بيقين، والنجاسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك. وأما إن تيقنت تنجسه ثم صليت به ناسياً فهذه الصلاة محل خلاف بين أهل العلم في صحتها وبطلانها، والأولى إعادتها خروجاً من الخلاف.
والله أعلم .
6061
عنوان الفتوى:عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة رقم الفتوى:6061تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : أنا لا أصلي ما العقوبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الصلاة عماد الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بين الرجل وبين الكفر ـ أو الشرك ـ ترك الصلاة" أخرجه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم.

(40/346)


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من ترك الصلاة فقد كفر" رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والمنذري في الترغيب والترهيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "من لم يصل فهو كافر" رواه ابن عبد البر في التمهيد (4/226) والمنذري في الترغيب والترهيب (1/439). ولا يخفى أن هذه العقوبة لمن ترك الصلاة بالكلية، أما من يصليها لكنه يتكاسل في أدائها، ويؤخرها عن وقتها، فقد توعده الله بالويل فقال: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 5].
والويل هو: واد في جهنم ـ نسأل الله العافية ـ وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة، وقد أمرنا الله بذلك فقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238]. فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة!!.
ونقول للسائل: لم لا تصلي؟ ألا تخاف من الله؟ ألا تخشى الموت؟.
أما تعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر" رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود والنسائي.
وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟
ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء" رواه البخاري ومسلم و(الغرة): بياض الوجه، و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين.

(40/347)


كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة، وليس عنده هذه العلامة، وهي من خصائص الأمة المحمدية، بل لقد وصف الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم: (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) [الفتح: 29].
وقد تكلم العلماء باستفاضة عن عقوبة تارك الصلاة ، كما في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .
كما أن ترك الصلاة من المعاصي العظيمة، ومن عقوبات المعاصي أنها: تنسي العبد نفسه، كما قال الإمام ابن القيم: فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها، وقال أيضا: ومن عقوباتها أنها: تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.. ومن عقوبة المعاصي أيضاً: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله، وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد تكون له منزلة عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده. ومن العقوبات التي تلحق تارك الصلاة: سوء الخاتمة، والمعيشة الضنك، لعموم قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) [طه: 124]. وينظر كلامه رحمه الله في كتابه: الداء والدواء.

(40/348)


ولا ريب أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من ترك الصلاة جحوداً بها، وإنكاراً لها فهو كافر خارج عن الملة بالإجماع، أما من تركها مع إيمانه بها، واعتقاده بفرضيتها، ولكنه تركها تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها، فقد صرحت الأحاديث بكفره، ومن العلماء من أخذ بهذه الأحاديث فكفَّر تارك الصلاة، وأباح دمه، كما هو مذهب الإمام أحمد، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى عليه إسحاق بن راهوية إجماع أهل العلم ، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث (جامع العلوم والحكم 1/147) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن العلماء من رأى أن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً، وبذلك قال الإمامان: مالك والشافعي رحمهما الله. ومنهم من رأى أنه يحبس حتى يصلي، وهو الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ والراجح أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل على أنه مرتد، لما تقدم من الأحاديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد" رواه الترمذي وصححه. قال ابن تيمية: ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه، ولم ينتفع به. وقال (ولأن هذا إجماع الصحابة) رضي الله عنهم. انتهى من شرح العمدة.
وختاما ننصح السائل بالرجوع إلى الله والحرص على الصلاة. نسأل الله له التوفيق. والله أعلم.
60613
عنوان الفتوى:الإفرازات المهبلية التي تنزل من المرأة رقم الفتوى:60613تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :

(40/349)


أنا أعاني من خروج سائل أصفر اللون من أعضائي الداخلية وعندما ذهبت لطبيبة نساء قالت لي إنه أمر طبيعي تصاب به أغلب النساء ولكن لونه الطبيعي أبيض أو شفاف تقريبا لا أتذكر بالضبط, وأنها عبارة عن إفرزات مهبلية طبيعية وسبب أن لونه أصفر هو وجود التهابات بسيطة عندي, وسؤالي هو ماحكم صلاتي ووضؤئي وطهارتي ؟هل هو نجس وهل ينقض الوضوء أم ماذا ؟؟ مع العلم أن الطبيبة قالت لي إنه على حد علمها أنه لا ينقض الوضوء أرجو الايضاح! وبالمناسبة أنا أستيقظ في الآوانة الأخيرة من النوم وأكتشف بأني قد قمت بحك أعضائي الداخلية وأنا مصابة بهذا السائل مما يستلزم أن أغسل ثيابي وجسدي والأغطية التي أستعملها للتدفئة عند النوم وهذا بصراحة يرهقني كثيرا ويشق علي فإلى الآن غسلت أغطيتي 3مرات وأصبح الأمر مرهقا بالنسبة لي وأنا عندما أحك أكون نائمة ولا أشعر بنفسي إلا وقد فعلت الأمر، أقصد أن الأمر يحدث لاإراديا ولكني أستيقظ وأنا أفعل ذلك ثم يغلبني النعاس. أقصد أني أشعر بالأمر وأعلم أنه حدث؟ فما حكم الشرع في طهارة أغطيتي وملابسي التي ألمسها بيدي.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/350)


فقد اختلف أهل العلم في الإفرازات النازلة من المرأة هل هي طاهرة مطلقا أم فيها تفصيل، والراجح عندنا طهارة الافرازات النازلة من مخرج الولد مطلقا، ونجاسة الخارجة من مخرج البول، وكلتاهما ناقضة للوضوء وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 51282، والإفرازات النجسة عند القائلين بها لا بد من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن قبل الصلاة، وأما ما يتعلق بحك الفرج وتلوث اليد بالإفرازات فإنه لا يلزمها غسل يدها ولا ما أصيب بها من بدنها أو ثيابها لأنها طاهرة على الراجح من أقوال العلماء كما سبق، وأخيرا ننبهك إلى أن الذي ينزل منك بسبب الحك عند النوم قد يكون منيا فتأكدي من عدم كونه منيا، فإذا علمت أنه مني فعليك الغسل منه ولا يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب لأن الراجح طهارة المني. ولمعرفة أوصاف المني راجعي الفتوى رقم: 4036.
والله أعلم.
60618
عنوان الفتوى:الذكر قبل الأكل رقم الفتوى:60618تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
هل من الأذكار الشرعية أن نقول قبل بدء الطعام:(اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/351)


فإن الحديث الذي أشار إليه السائل قد ذكره النووي في كتاب الأذكار في الذكر الوارد قبل الطعام وإن كان فيه ضعف. وفي فيض القدير للمناوي على الجامع الصغير عند حديث: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا، منه، فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود. قال المناوي: إذا أكل أي إذا أراد أن يأكل، ويحتمل جعله على ظاهره. انتهى. ويعني بقوله جعله على ظاهره: أي إذا فرغ من الأكل، ويكون الذكر حينئذ بعد الأكل. ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار قال: والدعاء كثير لا يحصى، وخيره ما كان الداعي فيه بنية ويقين بالإجابة، ويكفي من ذلك قوله في أول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، وفي آخره الحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. انتهى.
والله أعلم.
60620
عنوان الفتوى:الولاية على مال المحجور عليه رقم الفتوى:60620تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
هل يجوز لشارب الخمر أن يأخذ وكالة عن والدته منذ ثمان سنوات وهي مريضة بفقدان الذاكرة وعمرها 64 سنة ويتصرف في مالها بقصد الاستثمار ويكون وصيا عليها ولم يعمل عنها شيئا في هذه الدنيا، أبدا أنا ابنتها أرسلت عنها حجة لأنها كانت تريد الحج ولم يأخذها ثم مرضت في السنة التالية ولها منزل للإيجار ولها أسهم في الجمعية والآن ورثت من أخيها رحمه الله، وكل شيء بيده وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا وزوجته وأبناؤه يساعدونه على ذلك.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/352)


فلم يتضح لنا من نص السؤال هل هذه الوكالة صدرت قبل مرض أمك أو بعده، وهل هي صادرة بناء على حكم قضائي أم لا؟ وعلى كل حال، فإن حالة أمك تستدعي الحجر عليها، صيانة لمالها وحفاظا عليه من الضياع، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ{لبقرة: 282}.وفسر الشافعي السفيه: بالمبذر، والضعيف بالصبي والكبير بالمختل، والذي لا يستطيع أن يمل: بالمغلوب على عقله. فالله تعالى أخبر في هذه الآية أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم، فدل ذلك على ثبوت الحجر عليهم. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن المغيرة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه: إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه. قال ابن حجر في ( الفتح) : والجمهور على جواز الحجر على الكبير. وأما شرب أخيك للخمر، فلا شك أن ذلك معصية عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل، فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب. ورواه بنحوه أبو داود وابن ماجه، وراجع الفتوى رقم:1108. لكن الفسق لا يمنع من تولي الوكالة على المال، كما هو مذهب جمهور العلماء، إذ لوكان صلاح الدين شرطا في جواز التصرف في المال لكان الحجر على الكافر أولى من الحجر على الفاسق، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية. واستدلوا بقوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {لنساء: 6}. فلم تشترط الآية لدفع مال

(40/353)


اليتيم إليه إلا شرطين اثنين: البلوغ والرشد، وفسر الجمهور الرشد بالصلاح في المال. واستدلوا أيضا بأن الأولين لم يحجروا على الفسقة، وبأن الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه، أي لا تلازم بين الفسق وإتلاف المال. إلا إذا كان أخوك مبذرا لمال أمك غير حافظ له، أو كان مستعملا له في منافعة الخاصة، فيمنع حينئذ من الوكالة لسفهه أو لظلمه واعتدائه، لقوله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا {لنساء: 5}. وأما إذا كان راشدا في تصرفاته المالية وغير ظالم لمن له حق في هذا المال، فلا يجوز منعه من الوكالة لمجرد فسقه. إلا أننا ننبه أن الحجر وما يترتب عليه من وكالة أو وصاية أمر خطير جدا وشائك، ولا بد من إحالته على المحاكم الشرعية، لتحقق في أسبابه، وتنظر فيمن يصلح للولاية على مال المحجور عليه، فلا يكتفى فيه بمجرد فتوى، بل المحاكم الشرعية هي التي تبت في مثل هذه النزاعات، ولا يجوز أن يحجر على شخص ويولى غيره على ماله إلا بحكم قضائي.
والله أعلم.
60625
عنوان الفتوى:إعطاء رقم هاتف صاحب العقار هل يعد دلالة رقم الفتوى:60625تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال :
أطلب من أحد الناس رقم هاتف فلان لشراء عقار منه فهل الذي أعطاني الرقم وهو أحياناً لا يعرف أنه موضوع بيع أوشراء له حق في السعي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدلالة أوالسعاية بين البائع والمشتري عقد يسمى السمسرة أو الجعالة، ويلزم له إيجاب وقبول وتعيين العمل والأجرة، وكل هذا غير موجود في مجرد الاتصال بشخص ما لأخذ رقم هاتف صاحب عقار أو غيره. وعليه فليس للمتصل به حق في طلب أجرة على مجرد إعطاء رقم هاتف صاحب العقار، جاء في مغنى المحتاج. يشترط في العمل- المجاعل عليه- كونه فيه كلفه لأن مالا كلفه فيه لا يقابل بعوض.انتهي بتصرف.

(40/354)


والله أعلم.
60626
عنوان الفتوى:تغيير قيمة الأرض لخداع المشتري رقم الفتوى:60626تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
بعض الناس إذا اشترى عقارا بسعر 50 ريال للمتر يقوم بإفراغه مرة أخرى باسم صديق له بـ 70 ريالا وذلك لو أراد أن يبيعه بـ 100 يظن المشتري الجديد أنه اشتراه بـ 70 ريال فما الحكم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن هناك بيع وشراء حقيقي، فهذا داخل في الغش والكذب المحرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
والله أعلم.
60629
عنوان الفتوى:صيد العصافير برميها بالحجارة رقم الفتوى:60629تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
هل يجوزصيد العصافير ليلا أي تكون نائمة وهل يجوز صيدها برميها بالحجارة.
وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/355)


فإن صيد العصافير ليلا لا يختلف عن حكم صيدها نهارا لعدم وجود دليل يمنع منه، وليعلم أن صيدها للهو مكروه. ويحرم إذا كان يقتلها بغير قصد الذكاة لما فيه من الفساد. وأما صيدها للأكل فهو مباح. ولا حرج في رميها بالحجارة بنية الذكاة ويسمي عند الرمي ويبادر عند سقوطها ليذكيها إن كان بها بقية حياة، ولا بد أن يكون الحجر محددا، فإن كان له حد وعرض فلا بد من التأكد من إصابة الطير بحده لا بعرضة. قال الشيرازي في المهذب: وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة وأصابه بحده فقتله حل وإن رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل، لما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي شرح حدود ابن عرفة ممزوجا بالنص في تعريف آلة الصيد: باب الآلة مايقطع اللحم لأسفل قوله: ما يقطع اللحم يشمل الزجاج والحجر الحاد وسائر الحديد... وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري في تعريف آلة الصيد: وهي كل محدد يجرح بحده من حديد ورصاص وقصب وزجاج وحجر ونحوها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع: 38379، 20694، 3485، 41254.
والله أعلم.
6063
عنوان الفتوى:ضوابط لسباحة المرأة في المسابح النسائية رقم الفتوى:6063تاريخ الفتوى:13 شعبان 1422السؤال : زوجي يرفض أن أتعلم السباحة في بركة مغلقة وموثوقة من حيث السترة والأمان واهتمام أصحابها بلباس المايوه الساتر حسبما توفر وذلك بحجة الحديث الذي يتحدث عن أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها إلا في بيتها أو بيت زوجها( طبعا هناك يلزم استبدال ملابس السباحة المبللة عند الانتهاء..) وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/356)


فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الذهاب إلى المسبح من الأمور المباحة إذاكان الذهاب والمسبح مضبوطين بضوابط الشرع ، ومنها:
أولاً: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.
ثانياً:أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.
ثالثاً: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.
رابعاً: أن يكون المكان مأموناً، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.
خامساً: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما الحديث الذي ذكره زوجك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله" رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والدارمي، فهو محمول على مكان لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد، وقد أجاز كثير من الفقهاء دخول النساء الحمامات الخاصة بالنساء بالضوابط المذكورة ، وأكثرها اليوم لاتتوفر فيه تلك الضوابط . والله أعلم.
60634
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إخراج زكاة التجارة من عينها رقم الفتوى:60634تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
أبي يعمل صيدليا ولكنه غير ميسور الحال بمعنى أن الإيراد يكفى فقط للطعام والشراب، فهل يجوز له إخراج زكاة المال من الأدوية؟ أرجو الإيضاح.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرج من قيمتها، وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة لا سيما للحاجة. وراجع الفتوى رقم: 52501.
والله أعلم.
6064

(40/357)


عنوان الفتوى:حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:6064تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : ما حكم الدين في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وإقامته في كل مناسبة، بحيث إذا أرادوا شكر الله أو الاحتفال بمناسبة معينة، كزواج أو سابع مولود، أقاموا المولد، وما هو الرد على القائل بأن المولد إنما هو لتذكير الناس بسيرة الرسول. أرجو الرد سريعاً، إذا أمكن.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمولد غيره من الناس لم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه رضوان الله عليهم.
وقد تقرر أن العبادة مبناها على التوقيف، وأن الشرع ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل عبادة تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها وعدم المانع من فعلها، فتركها سنة وفعلها بدعة مذمومة. وهذا أدق ضابط لتعريف البدعة. أما المقتضي فهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر الله على وجوده ومولده وبعثته، أو إظهار الفرح بذلك أمام المشركين واليهود والنصارى كما يقوله البعض، فهذا كله كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم،ولم يكن ثمة مانع من إقامة هذا الاحتفال في عصره أو في عصر الخلفاء الراشدين وهم يفتحون البلدان ويحاربون أهل الكفر التي تعظم رجالها وتحتفل بهم. فلما لم يكن شيء من ذلك في عهدهم، لم يكن لأحد بعدهم إحداثه، والله اعلم.
أما التذكير بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بتدريس هذه السيرة وشرحها والحديث عنها في المساجد ودور التعليم، وليس في سردها في ليلة أو ساعة، أو إنشادها على أنغام الأوتار المحرمة، أو ختمها بنقض التوحيد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم ، كالاستغاثة والتوجه بالدعاء إلى غير الله من نبي أو ولي. وقانا الله وإياكم شر البدع والحوادث. والله أعلم
60640

(40/358)


عنوان الفتوى:في كتب العلماء الثقات غنية عما لا يعرف أصله رقم الفتوى:60640تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال :
60641
فتاوى
عنوان الفتوى:البرعي في ميزان الشرع رقم الفتوى:60641تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
http://saaid.net/book/open.php?cat=88&book=1298
والله أعلم.
60646
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء المأثور بعد الصلاة رقم الفتوى:60646تاريخ الفتوى:24 صفر 1426السؤال:
هل هناك دعاء مأثور عن الرسول يقال بعد الصلاة يساعد على رفعها وقبولها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على دعاء معين يدعى به بعد الصلاة يكون سببا لرفعها وقبولها. وعلى المرء أن يواظب على الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أهمها في الفتوى رقم: 4817 وفي ذلك خير كثير، ولن يضيع الله من عمل عملا صالحا مخلصا فيه موافقا لشرعه.
60647
فتاوى
عنوان الفتوى:نسيان غسل القدمين عند الاغتسال من الجنابة رقم الفتوى:60647تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
3791 والفتوى رقم: 6133.
وإن لم تكن قد غسلتهما أثناء الغسل من الجنابة فغسلك المذكور يعتبر ناقصا، وبالتالي، فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بهذا الغسل، بما في ذلك الجمعة التي بطلت حيث تصلي بدلها ظهرا.
لكن هذه الإعادة للصلوات هل تكون بعد إعادة جميع الغسل أو بعد غسل الرجلين فقط في ذلك اختلاف بين أهل العلم. ففي الأم للشافعي: ولو ترك لمعة من جسده تقل أو تكثر إذا احتاط أنه قد ترك من جسده شيئا فصلى أعاد غسل ما ترك من جسده ثم أعاد الصلاة بعد غسله. انتهى.
وفي المدونة: قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة.

(40/359)


وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة، فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك. انتهى.
واللمعة موضع من الجسد ولو قليلا لم يصبه الماء أثناء الغسل أو الوضوء.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2612.
وفي هذه الحالة الأخيرة لا شك أن الاحتياط في الدين إعادة الغسل من جديد إضافة إلى وجوب إعادة جميع الصلوات التي صليتها بغسلك المذكور.
وراجع صفة الغسل الكامل في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.
60649
فتاوى
عنوان الفتوى:غسل الجمعة للنساء رقم الفتوى:60649تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
الرجاء إفادتي بعناوين الكتب حول غسل الجمعة بالنسبة للنساء؟ وما رأيكم حول هذه المسألة؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/360)


فلم نقف على كتاب مفرد يفصل أحكام غسل المرأة للجمعة ولكن أحكام ذلك مبثوثة في كتاب الطهارة من كتب الفقه، ونحن نذكر حكم ذلك مختصرا فنقول : ذهب الجمهور إلى استحباب غسل المرأة للجمعة إذا كانت ستحضرها وإلا فلا يستحب لها ذلك إلا عند الحنفية ووجه عند الشافعية كما سيأتي، ودليل قصر الاستحباب على من يحضرها دون غيره ما رواه مسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وللبيهقي: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيمن يسن له غسل الجمعة أربعة أوجه: ( الصحيح ) المنصوص - وبه قطع المصنف والجمهور- يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء , ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل, ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. ( الثاني ): يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه عذر, حكاه الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم; لأنه شرع له الجمعة والغسل, فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر. ( والثالث ): لا يسن إلا لمن لزمه حضورها, حكاه الشاشي وآخرون. ( والرابع ): يسن لكل أحد سواء من حضرها وغيره، لأنه كيوم العيد, وهو مشهود ممن حكاه المتولي وغيره, قال أصحابنا: ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة ... والمرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا, وبه قال مالك والجمهور. وقال أحمد: لا تغتسل, دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل.

(40/361)


قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة. نص عليه. وقيل: يستحب لها.ا.هـ.
قال العراقي في طرح التثريب: مفهوم قوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أنه لا يستحب الغسل لمن لم يحضرها وقد ورد التصريح بهذا المفهوم في رواية البيهقي المتقدمة في الفائدة قبلها من حديث ابن عمر: ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. وإسناده صحيح وهذا أصح الوجهين عند الشافعية وهو مذهب مالك وأحمد وحكي عن الأكثرين وبه قال أبو يوسف والوجه الثاني لأصحابنا أنه يستحب لكل أحد سواء حضر الجمعة أم لا كالعيد وهو مذهب الحنفية وحكى النووي في الروضة وجها أنه إنما يستحب لمن تجب عليه الجمعة وإن لم يحضرها لعذر ومذهب أهل الظاهر وجوب الاغتسال ذلك اليوم على كل مكلف مطلقا لأنهم يرونه لليوم. قال ابن حزم وهو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما انتهى وقد أبعد في ذلك جدا.ا.هـ.
والله أعلم.
60656
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع الحائض بين طواف الإفاضة والوداع رقم الفتوى:60656تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
كانت زوجتي تحج معي هذا العام وجاء الحيض بعد العيد قبل طواف الإفاضة وسألنا فأجابوا بأن لا نغادر مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة والوداع في آن واحد.
فأطلب التأكيد منكم هل هذا صحيح؟
ثم عرفت بعد ذلك أن الزوجة التي بها حيض لا تدخل الحرم المكي . حيث إن زوجتي دخلت معي وجلست لكي لا نفترق عن بعض. ولكننا لم نكن نعرف ذلك. فما رأيكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/362)


فإن ما أخبرك به المفتي من أن زوجتك لا بد أن تمكث في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة صحيح، ولها أن تجمع معه طواف الوداع بشرط أن تنويهما أو تنوي طواف الإفاضة؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6340، لكن كان عليها ألا تدخل المسجد وهي حائض ولا تمكث فيه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 2245 ويجوز لها أن تعمل أعمال الحاج كلها إلا الطواف، ولا إثم عليها إن كانت دخلت المسجد في حال الحيض ولم تكن تعرف أن هذا حرام.
والله أعلم.
6066
عنوان الفتوى:هل تملك المخطوبة ( الشبكة ) بعد فسخ الخطبة؟ رقم الفتوى:6066تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الشرع فى الاحتفاظ بالشبكة بعد فسخ الخطبة بعد ثلاث سنوات من جانب الخطيب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم، فإذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للزوجة على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكاً للمخطوبة، فلا يحق للزوج الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وأما إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفا أو اتفاقاً فيبقى مودعاً عندها حتى يتم العقد، فيصير ملكاً لها كاملاً إن تم الدخول، ومناصفة إن طلقت قبل الدخول. وبناء على ما تقدم فالواجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب، ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً ، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء ، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعاً يدعو إلى الترك. والله تعالى أعلم.
60663

(40/363)


عنوان الفتوى:طهارة الثياب والماء هي الأصل رقم الفتوى:60663تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
37187 والفتوى رقم: 35919 وراجع في حكم الهجرة إلى بلد الكفر الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
60664
فتاوى
عنوان الفتوى:ترتيب المصحف وفائدة معرفة تاريخ الأمم السابقة رقم الفتوى:60664تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
هل صحيح أن القرآن الكريم لم يهتم بتسلسل التاريخ في سوره. وهل معرفة تاريخ الأمم السابقة لا جدوى فيها . هذا ما سمعته من إمامنا في أحد مواعظه ولا أتفق معه في ذلك؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/364)


فلعل السائل الكريم يقصد: هل سور القرآن الكريم مرتبة في المصحف الشريف حسب تاريخ نزولها؟ فإن كان الأمر كذلك فإن ترتيب سور القرآن الكريم على النحو الذي بين أيدينا في المصحف الشريف لم يكن حسب نزوله وإنما كان حسب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقراءة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولهذا كتبوه ورتبوا القرآن على هذا الترتيب فهو توفيقي على الراجح من أقوال أهل العلم . ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 23220، 9138، 36344 ، وأما معرفة تاريخ الأمم السابقة والوقوف على المهم من أخبارهم للاستفادة منها وأخذ الدروس والعظات والعبر.. فإنه مهم للمسلم وغيره. ولهذا جاء الكثير من أخبار الأمم السابقة في القرآن الكريم وكان التركيز فيها على المهم منها لتستفيد البشرية وتتجنب ما وقع فيه أولئك الأقوام من أخطاء. ونلاحظ أن القرآن الكريم يركز في قصصه على الفوائد ولا يهتم كثيرا بالأزمنة أو الأمكنة أو الأشخاص ولهذا قال سبحانه وتعالى: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ {يوسف:111}. وهكذا الأمر بالنسبة للسنة ففيها الكثير من القصص وأخبار السابقين، وقد ألف علماء الاسلام الكبار في التاريخ والأخبار وما ذلك إلا لفائدتها، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21516.
والله أعلم.
60665
فتاوى
عنوان الفتوى:نقص الإمام ركعة سهوا رقم الفتوى:60665تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
59718
والله أعلم.
6067
عنوان الفتوى:إلقاء التحية والسلام على الكافر رقم الفتوى:6067تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما حكم السلام على الكفار
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/365)


فقد اختلف العلماء في السلام على الكافر ابتداءً، وفي رد السلام عليه إن سلم هو، فأكثر العلماء من السلف والخلف على تحريم الابتداء ووجوب الرد عليه، فيقول في رده على سلام الكافر: وعليك أو عليكم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم.
وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام وكذلك ردنا عليهم، وهو مذهب ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه عند الشافعية، لكن باللفظ المفرد كأن يقول: السلام عليك للواحد، والسلام عليكم للجماعة، بخلاف المسلم فإنه يسلم عليه بلفظ الجمع سواء كان مفرداً أو جماعة.
وذهبت جماعة إلى أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، أو لسبب معتبر كمصلحة دينية مرجوة، وهو قول عكرمة والنخعي، وعن الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون .
والأظهر ـ والله أعلم ـ أن المسلم إذا كان في دار الإسلام فإنه يحرم عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام.." وغيرهم من الكفار من باب أولى، إلا إذا كان المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلّم عليهم مبتدئا وراداً، مصانعة لهم ودفعاً للضرر الذي قد يحصل من ترك السلام عليهم، والأولى أن يستعمل كلاما يفيد التحية ، غير لفظ السلام . والله أعلم.
60670
فتاوى
عنوان الفتوى:قبول الهدايا المقدمة بسبب الوظيفة رقم الفتوى:60670تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
8321 والفتوى رقم: 34768.
والله أعلم.
60675
فتاوى
عنوان الفتوى:الرسوم المتحركة المشتملة على الإباحية والعقائد الفاسدة رقم الفتوى:60675تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:

(40/366)


أريد أن أعرف حكم مشاهدة الانمي (رسوم متحركة يابانية) بالإضافة أن منهم ما يخص الآلهة والشياطين وتحتوي لقطات إباحية، هناك الآلاف من الناس وبالأخص فئة المراهقين الذين يشاهدونه بالساعات، وفي الواقع أعتقد أن علماءنا لا علم لهم بهذا الشأن، الرجاء تزويدنا بالفتوى وصاحب الفتوى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز مشاهدة هذا النوع من الرسوم المتحركة مهما كان مصدرها لما تحتويه من هدم للعقيدة وإفساد للأخلاق.. والترويج للخرافات والباطل، وإفساد العقول، وتعليم الرذيلة.
وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال بالتفصيل فنرجو الاطلاع عليها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35320، 9699، 48189.
والله أعلم.
60678
عنوان الفتوى:من خصائص خديجة رضي الله عنها رقم الفتوى:60678تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
لماذا لم يتزوج رسول الله عندما كانت خديجه رضي الله عنها حية ترزق ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم زواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة حتى ماتت كرامة منه لها، لأنها أول من آمنت به وصدقه وثبتت جأشه وواسته بمالها، ورزق منها بالبنين فكانت له نعم القرين. وروى أحمد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها وأحسن الثناء قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها، قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. صححه الأرناؤوط.
ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. متفق عليه. والمراد بالقصب أي لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف.؟

(40/367)


قال الحافظ في الفتح عند قول عائشة رضي الله عنها: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاما انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما، وهو نحو الثلثين من المجموع ومع طول المدة، فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها.اهـ.
والله أعلم.
6068
عنوان الفتوى:تعزية أهل الميت : وقتها وحكم الاجتماع لها رقم الفتوى:6068تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : جرت العادة عندنا أن أهل الميت يقفون بعد انتهاء الدفن صفا واحدا ويمر المشاركون في الجنازة أمامهم ليقدموا لهم العزاء .
فهل هذه الطريقة مشروعة أم لا ؟ وما الدليل ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعزية المسلم في مصابه مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عزى مصاباً فله مثل أجره" رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي غريب. وقوله: "من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه.
واختلف أهل العلم في وقت التعزية، فذهب بعضهم إلى أنها تكون قبل الدفن، وبه قال أبو حنيفة والثوري لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجب فلا تبكين باكية" أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود.

(40/368)


وقيل في المراد بالوجوب: إنه هو دخول القبر ـ كما وقع في رواية عند أحمد ـ لأن وقت الموت هو وقت الصدمة الأولى، والتعزية تليه فينبغي أن تكون التعزية في وقت الصدمة التي يطلب الصبر عندها، وقيل في معنى الوجوب: إنه هو الموت، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لثبوت هذا المعنى في عدة أحاديث أخر. ففي سنن أبي داود والنسائي وابن حبان: قالوا: (وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: "الموت"). والمقصود بالبكاء المنهي عنه هو: البكاء مع رفع الصوت، وهو النواح. فقد روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكن ونعيق الشيطان" ثم قال: "إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل، ومن اليد واللسان فمن الشيطان" وعن أنس قال: (شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان) رواه البخاري.
وذهب الجمهور إلى أن التعزية تكون بعد الدفن لانشغال أهل الميت بتجهيزه، وتكون قبله كذلك إن ظهر من أهل الميت شدة جزع قبل الدفن، فتعجل التعزية لذلك.
والمستحب عقب الدفن أن يقام على القبر، ويدعى للميت بالتثبيت، كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره" ويقول: "سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل"، ويكون دعاؤه له وهو واقف، لما رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقف فيدعو".

(40/369)


وأما وقوف قرابة الميت صفاً، ومجيء المشيعين لتعزيتهم بعد دفن ميتهم فلا حرج في ذلك لبلوغ المقصود به ـ وهو التعزية ـ وهذا أيسر عليهم جميعاً، وكيفما حصلت التعزية صحت. قال الشافعي رحمه الله: (والتعزية من حين موت الميت في المنزل، والمسجد، وطريق القبور، وبعد الدفن، ومتى عزى فحسن، فإذا شهد الجنازة أحببت أن تؤخر التعزية إلى أن يدفن الميت... ويعزى الصغير والكبير والمرأة، إلا أن تكون شابة فيقتصر في تعزيتها على محارمها.انتهى).
وليس الوقوف لتلقي العزاء بعد الدفن من الاجتماع للتعزية الذي كرهه بعض أهل العلم. قال الشيرازي في المهذب: (ويكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث، والمحدث بدعة). وفي الجلوس لها تجديد للأحزان. وقد روى أحمد عن جرير قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة).
وفي حصولها بعد الدفن على المقابر أبلغ أثر، وهو أمنع لتجدد الأحزان. ولا يشرع لمن عزى بعد الدفن أو في أي وقت تكرار التعزية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعظم العيادة أجراً أخفها والتعزية مرة) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله ورواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه وفيه ضعف.
والله أعلم.
60680
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية تصرف للشخص المعين ما لم يكن وارثا رقم الفتوى:60680تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
50624.
والله أعلم.
60686
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة المنسية وقتها حين تذكرها رقم الفتوى:60686تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
إذا قام الشخص بجمع صلاتين (الظهر والعصر) ولا أقصد هنا صلاة الجمع في السفر، بل أعني كأن نسيها هل له أن لا يكرر الجمع بين الصلاتين مرة أخرى إلا بعد مرور خمسة عشر يوما أو في ذلك مدة محددة، وهل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو عن بعض الآثار؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/370)


فالواجب على من نسي صلاة أن يصليها فور تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1558.
وعليه؛ فإذا نسي صلاة الظهر -مثلاً- وتذكرها عند أول وقت العصر، فإنه يصليها ثم يصلي العصر، ولا يسمى ذلك جمعا، لأن هذا هو وقتها الشرعي، وفيما لو تذكرها بعد صلاة العصر، فيجب عليه أن يصليها فور تذكرها، ولا ينتظر صلاة المغرب ليصليها معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
وأما تحديد ذلك بمدة معينة، فلم يرد فيه شيء حسب علمنا، وأما الجمع الشرعي فإنه يجوز متى ما وجد سببه مثل: السفر والمطر والخوف والمرض، على تفصيل في مواطنه وأسبابه، ولا ارتباط له بمدة محددة.
والله أعلم.
6069
عنوان الفتوى:الرد على من يستهزئ بالدين وثوابت الإسلام رقم الفتوى:6069تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي فتواكم في من يهين الإسلام والرسول الكريم ، ويسفه العقيدة الإسلامية؟ وإذا أردتم أن تروا ذلك فاذهبوا إلى هذه الساحة الحوارية (....... ) .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
- فإن من يستهزئ بالدين، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسفه عقيدة المسلمين وهو يعلم مايقول غير مكره عليه ، فإنه يعد كافرا مرتدا عن الإسلام، خارجا من الملة، ولو كان هازلاً في كلامه. قال تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) [التوبة: 65، 66].
- ولقد اطلعنا على الموقع المذكور فوجدناه موقعا مليئا بالإفتراءات والتكذيب، وإثارة الشبهات تارة، والتلفيق تارة أخرى. وكذلك هو منبر ومرتع خصب للمنحرفين.

(40/371)


وجل الشبهات التي يثيرونها وينفثون سمومها، قد أثارها أعداء الدين من قبل.
وقد بين جل وعلا أن التدافع بين الحق والباطل سنة كونية من سنن الحق جل ذكره، لا يتوقف إلا حين يرث الله الأرض ومن عليها، و لن يهدأ أهل الباطل إلا إذا ترك المسلمون دينهم واتبعوا أهواءهم، قال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) [البقرة: 120].
والصراع بين الحق والباطل والخير والشر صراع قديم. ولقد تعرضت الرسل وأتباعها، وما جاءوا به من شرائع إلى ظلم من قومهم وأعدائهم بموجات من التشويه والتشويش. وكان النصيب الأكبر والجانب الأعظم من هذه الحملات الظالمة موجهاً إلى هذا الدين، بوصفه الدين الخاتم، ولكونه آخر اتصال بين الإنسان وجديد الوحي، وأصبحت السهام موجهة إلى الإسلام وحده، وليس أدل على ذلك من اجتماع قوى الشرك لصد أهله عن الإلتزام بمبادئه، أو زعزعة أصوله لدى معتنقيه، بل لقد تركوا ما بينهم من صراعات وعداوات جانباً، وتفرغ الكل لحرب الإسلام، فاختفى الشقاق بين اليهودية والنصرانية بخصوص الموقف من المسيح ـ عليه السلام ـ واتهام اليهود بقتله، حسب ما يزعم النصارى، فقد تمت تسوية هذا الخلاف وتصفيته، حسب ما أعلنه المجمع المسكوني عام 63 وعام 65 من تبرئة اليهود من دم المسيح، وأصبح الإسلام وحده الهدف الذي يتعاون الجميع على الكيد له، والإساءة إليه حتى ممن ينتسبون إليه.
ويتجلى بعض أشكال هذا الكيد فيما يعرف بساحات الحوار التي نرى أن الغالبية منها لا تقوم على مبادئ سليمة، أو آداب سامية، إنما هي افتراءات وتكذيبات ومعلومات مغلوطة، وإن لبس بعض هؤلاء ثوب العالم ليلقي الشبه، وليبث السم.

(40/372)


وأكثر من يكتب في مثل هذه المواقع المشبوهة إما مكذب للدين صراحة، كأفراخ العلمانيين والمتغربين، أو مفرط في دينه يدعي الوسطية ليشعر نفسه أنه رجل ملتزم بالدين، وأن ما عليه هو الحق، وما علم هذا المسكين أن الوسطية هي: الالتزام بما في كتاب الله، وما في سنة رسوله صلىالله عليه وسلم.
بل لقد أصبحت هذه المنتديات مرتعا للمنصرين، ومسرحا لدعوة الناس إلى الباطل، ولا غرابة في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: (ودَّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) [البقرة: 103].
وقال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) [البقرة: 217].
والإثم الأعظم والجرم الأكبر ينصب على صاحب هذا الموقع، وأمثاله ممن جعل ساحاته مرتعاً لكل حاقد، وملاذاً لكل منسلخ من الدين، ويجب أن تهجر هذه المواقع، فقد يكون في هجرها دواء لأصحاب هذه الأقلام المسمومة، حتى تخبو الجذوة المتوقدة في أفئدتهم والتي يذكيها الرد عليهم، إلا من وجد في نفسه القدرة الكافية على دحض باطلهم، ورد افتراءاتهم، وتفنيد ادعاءاتهم، وقطع حججهم، وقد يكون واجبا لمن وجد في نفسه تلك المقدرة أن يدخل لمثل هذه المنتديات، قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة: 122].
وليس ما يقال من باطل في هذه المنتديات من باب الحرية: حرية الفكر والتعبير، بل إنها حرية الكفر والتغفيل، فليس من الحرية أن ينسب إلى الدين ما ليس منه، وليس من الحرية الاستهزاء بالعقيدة أو التفوه بالكفر، وليس من الحرية التقول على الله بغير علم أو بث سموم الكفر والإلحاد.
وليس من الحرية ادعاء العلم، ولَيُّ أعناق النصوص لتبرير الباطل وتشويه الحق.

(40/373)


هذا والله نسأل أن يهدي كل ضال، وأن يرشد كل مسترشد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم.
60692
عنوان الفتوى:هالك عن زوجة وأم وأب رقم الفتوى:60692تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
تزوج أحدهم ولم ينجب وتوفاه الله قبل وفاة أمه وأبيه اللذين كان سيرث من ورائهما، فهل يرث هذا الميت وكيف يقسم ميراثه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي توفي قبل أبويه وله زوج وليس له أولاد، ترث منه زوجته الربع فرضا لعدم وجود الولد، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة تأخذ الأم ثلثه، والباقي يأخذه الأب، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
60694
عنوان الفتوى:المشي على الأرض التي طهرت ولا زالت رطبة رقم الفتوى:60694تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تطهر بقعة البول على البساط أو الأرض مباشرة بعد صب الماء عليها؟ أي هل يمكن الخطو عليها وهي رطبة (الماء على البول) بدون حرج قبل الجفاف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/374)


فقد سبقت الإجابة على سؤالك في الفتوى رقم: 60427.
والله أعلم.
60696
فتاوى
عنوان الفتوى:جلوس المعتدة من وفاة مع أجنبي في وجود محرم رقم الفتوى:60696تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة العجوز في وقت العدة المتوفى عنها زوجها أن تجلس في صالة المنزل مع زائر غريب عنها جاء للتعزية مع وجود ابنها معها أو أحد محارمها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن تكون ساترة لعورتها غير متبرجة بزينة وبحضور محرم لها. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 55535 ولا فرق بين أن تكون معتدة عن وفاة أو لا.
والله أعلم.
60697
عنوان الفتوى:زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده الذين ماتوا في حياته رقم الفتوى:60697تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
زوجات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده هل ماتوا جميعا في حياته أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم جميعا، كلهم ماتوا صغارا في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بناته صلى الله عليه وسلم فثلاثة منهن توفين في حياته صلى الله عليه وسلم، وهن: زينت ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن، وأما فاطمة رضي الله عنها فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها توفيت بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، قال ابن حجر في الإصابة: والذي سكن إليه اليقين أن أكبرهن زينت ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.

(40/375)


وأما زوجاته صلى الله عليه وسلم فهن اثنتا عشرة امرأة، توفي منهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة أم المساكين، وريحانة بنت زيد بن عمرو، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وتحته تسع نسوة منهن، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة هند بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفسان وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا، وقد جمعهن الناظم في قوله:
توفي رسول الله عن تسع نسوة * إليهن تعزى المكرمات وتنسب
فعائشة ميمونة وصفية * وحفصة تتلوهن هند وزينب
جويرية مع رملة ثم سودة * ثلاث وست ذكرهن مهذب
والله أعلم.
60698
عنوان الفتوى:تركيب أسلاك التلفزيون في البيوت رقم الفتوى:60698تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
607
عنوان الفتوى:كلام الجني على لسان الإنسي أمر ثابت رقم الفتوى:607تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : مارأي فضيلة العلماء في المصروع الذي يقال إن الجني يتكلم على لسانه هل هذا صحيح؟ علما أن دخول الجن ورد في الشرع ولكن وأؤكد على ماأقول أن نطق الجن على لسان البشر لم يرد به الشرع وهذا من استعراض الأدلة. لاتقولوا لي آية الربا فهي تدل على الصرع وليس على الكلام وحفظكم الله من كل سوء.

(40/376)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: مسألة كلام الجني على لسان الإنسي مسألة قد تكلم فيها أهل العلم بما شفى وكفى وهي مسألة معروفة مشهورة قد تواتر النقل عن كثير ممن شاهدوا مثل هذا الأمر قديماً وحديثاً وهو أمر ملموس ومعلوم من الواقع، ويستعمل للعلاج من مسه الرقية الشرعية من قراءة قرآن وأدعية وأذكار كما أننا ننصحك بالاشتغال بما يعود بالنفع عليك، وأن لا تجعل من هذه القضايا والمسائل قضايا كبرى ولا تعطها أكبر من حقها. وبإمكانك العودة إلى كتاب: الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار لمؤلفة وحيد بن عبد السلام بالي. والله تعالى أعلم.
60700
عنوان الفتوى:هل يعذر الذين لم يبحثوا عن الحقيقة رقم الفتوى:60700تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
هل الذين اتبعوا علماءهم من الطوائف الأخرى والذين لم يبحثوا عن الحقيقة معذورين لعدم علمهم بالحقيقة، وإنما اتبعوا علماءهم، وفي هذه الحالة هل التمييز بالعقل وتقصي الحقائق يعتبر واجبا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلاف الذي وقع في الأمة المسلمة منه ما هو سائغ ومنه ما ليس بسائغ، إذ أن المسائل المجمع عليها في العقائد والفروع الفقهية لا يجوز فيها الاختلاف، لأنها صارت من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56408.
قال ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) ص67: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراماً إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك، لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام.

(40/377)


إلا أن عدم العذر في هذه المسائل مشروط بقيام الحجة وبلوغها، وهذا من تمام عدل الله تعالى وسعة رحمته أنه لا يعذب من لم تبلغه حجة الله تعالى، قال عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15}، وقال تعالى: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:165}، وقال تعالى: كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ* قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ {الملك:9}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2/41: ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحداً حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمداً رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيراً مما جاء به، لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان (إلا) بعد البلوغ، فأن لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى.
فمن لم تبلغه الحجة لعارض من العوارض المعتبرة شرعاً، فإن الله لا يعذبه، وانظر تفسير السعدي 4/266، ومن العوارض المعتبرة شرعا عدم تمكن المكلف من فهم الخطاب الشرعي وعدم انتفاء الشبهات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/246: قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق، فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام.

(40/378)


ومن العوارض المعتبرة شرعاً أيضاً جهل العوام المقلدين بحال المتبوعين الضالين، وإحسان الظن بهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2/367-368 في معرض كلامه عن غلاة الصوفية: فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه، كان أظهر كفرا وإلحاداً، وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنه من جنس قول المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً وإيماناً ومتابعة الكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقراراً لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم.
وهذا لا يعني أن يقر هؤلاء الجهال على جهلهم، بل يجب أن يُعرَّفوا بحال متبوعيهم، وما هم عليه من الضلال، قال ابن تيمية أيضاً 2/132: ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم، عرف حالهم، فإن يباينهم ويظهر لهم الإنكار، وإلا لحق بهم وجعل منهم.
والله أعلم.
60703
عنوان الفتوى:تغليف المصحف بجلد الحيوان رقم الفتوى:60703تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
48329 وعليه، فإنه لا ينبغي أن يغلف المصحف بجلد الميتة المدبوغ خروجا من خلاف العلماء في الطهارة بالدباغ.
والله أعلم.
60706
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يهجر الأذان بسبب استهزاء الكافرين رقم الفتوى:60706تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:

(40/379)


صوت العويل هذا نسمعه في إستانبول وسمعه الصرب من المساجد التي بناها الأغنياء من الأعراب فأجّجوا الكراهية ضد المسلمين خمس مرات باليوم فلا يكادون نسيانهم عند الفجر يتذكرونهم عند الظهر ألخ... الخوف الآن على تركيا الأوروبية، والتي تود أن تجامع أوروبا فقبل سنة أو سنتين احتفل الأتراك بمرور خمسمائة ألف عام على \"إفتتاح\" إستانبول (القسطنطينية) على أنغام جعير المآذن وهم ساكنو النفس على بقائهم فيها متناسين أن العرب كانوا في الأندلس لثمانمائة عام، صوت الجعير هذا بإشراف الدولة التركية -نفس الدولة التي تحارب الحجاب وبينما معظم المساجد \"عدا يوم الجمعة\" خاوية تقريباً- المقصد هو أن صوت الأذان بالمكبرات لم يُرَوِّج للدين الإسلامي ولا لمصلحة المسلمين ولم يزداد عدد المصلين! بل من هم يعيشون بين المسلمين ازدادوا كرهاً واشمئزازاً من مجاورة المسلمين الجائرين! في حين نحن نعلم أن الرسول نهى أصحابه عن شتم آلهة المشركين لكي لا يشتموا الله، فكيف بالقائمين على أمر المسلمين اليوم يُقَرِّعون أسماع غير المسلمين بمكبرات الصوت المصنوعة في بلاد غير إسلامية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/380)


فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام ومطلوب من المسلمين رفعه وإسماعه لأكبر عدد من الناس والجماد لأنها تشهد يوم القيامة لمن سمعته يؤذن، وليس فيه سب للكفرة، ولا يجوز هجر هذه الشعيرة لمجرد أن الكفار ربما سخروا منها، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ {المائدة:58}، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: حرق الكذاب، فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة....أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه، وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته، فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله! ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره -وكان يتيما في حجر أبي محذورة- قال: قلت لأبي محذورة: يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه

(40/381)


وسلم ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال: قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله، ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله فألقى علي رسول الله التأذين هو بنفسه. انتهى.
والشاهد أنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتأذى بالأذان، وربما استهزأ به، ومع ذلك لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع الصوت بالتأذين، ونحن تبع له عليه الصلاة والسلام، ولو استجاب المسلمون لمطالب أعدائهم فإنهم سيتركون دينهم كله لأن أعداء الله لا يرضون من المسلمين إلا ترك دينهم واتباع ملتهم العوجاء، كما قال الله تعالى: وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ {البقرة:120}
والله أعلم.
60708
عنوان الفتوى:المنجمون كذابون ولو صدقوا رقم الفتوى:60708تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
55006، 58734، 59672.
أما تحقق بعض الأمور الغيبية فقد يكون عن طريق الجن الذي يسترق السمع؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1850، 17507 أو عن طريق التخرص والتخمين، أو عن طريق ما ذكرناه من الاستدلال بالنجوم والمقدمات التي يدعي الكهنة معرفتها، والواجب على المسلم عدم تصديقهم أو الركون إليهم، وإن صدقوا في بعض الأحيان، كما قال عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. رواه البخاري.
أما الدعاء برفع البلاء أو رد القدر فثابت. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 18306، 1044، 35295، 54532 ، ولكن بدون الركون والتعلق بكلام هذا الكاهن أو تصديقه.
والله أعلم.
60710
فتاوى

(40/382)


عنوان الفتوى:الاطلاع على عذاب بعض المقبورين رقم الفتوى:60710تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال:
17286 كما سبق القول بإمكان إطلاع الله من شاء من عباده على عذاب بعض المقبورين في الفتوى رقم 35246
وأما الحادثة المذكورة فليس عندنا ما يجعلنا نجزم بصدقها لعدم عدالة الناقلين إلا أنه قد ذكر البغوي في تفسيره أنه قال عبد الله بن عمر ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك: سجين هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار .
وهذا يؤيد أن الفجار يعذبون في قبورهم تحت الأرض
وقد بينا في الفتوى السابقة أن القصة المذكورة في السؤال إن كانت صدقا فهي شاهد من جملة شواهد كثيرة لاتحصى على صدق ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوعد والوعيد، وقدرة الله أعظم من ذلك.
وإن كانت كذبا فإننا نؤمن جازمين بما جاء به القرآن وثبتت به الأحاديث، وقد نقلت لنا أخبار كثيرة عن أهل الصلاح والصدق في معاينتهم لبعض آثار عذاب البرزخ أو نعيمه.
وأما نقاش الموضوع عقلا الذي يقول فيه السائل : إذا لم يقدروا على التصوير بسبب الحرارة الشديدة فمن باب الا ستغراب كيف وصلت الحفارة لمكان ذاب فيه الصخر إذ أنه يحتاج لدرجة حرارة عالية جدا تفوق درجة انصهار المعادن التي تكون الحفارة. وأيضا كيف وصلت لاقطات الصوت أيضا لهذا العمق
فإنه يمكن أن يراجع فيه أهل الاختصاص ويسألهم هل يمكن أن توجد في التقنيات المعاصرة أجهزة يمكنها التسجيل من بعيد أو أجهزة لا تتأثر بالحرارة .
وننبه هنا إلى أن عذاب القبر ثابت بنصوص الوحي ويجب الإيمان به وبذل الوسع في السلامة منه وقد سبق أن بينا أدلة وقوعه في الفتاوى التالية أرقامها :
897، 13579، 16778.
وإليك بعض الأسباب الموجبة للنجاة من عذاب القبرالتي يجب الاعتناء بها :

(40/383)


1- تحقيق التوحيد لما في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [إبراهيم:27].
2- طاعة الله تعالى وفعل الصالحات لما روى ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره أنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس ما قبلي مدخل.
3- الرباط في سبيل الله لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه: وأمن الفتّان. رواه مسلم.
4- قراءة سورة تبارك لما في الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الحاكم وصححه، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة إنه صحيح الإسناد.
والله أعلم.
60711
عنوان الفتوى:تقسيم الحصص بين الدلالين رقم الفتوى:60711تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :

(40/384)


في حالة توزيع حصة السمسرة -إذا كان هناك أكثر من وسيط لبيع العقار- فيقول الذي قبض المال: إن عادتي أن آخذ أنا نصف الحصة والباقي توزعونه بينكم كما تشاءون وهو في الحقيقة قد يكون له الربع فقط، وإنما فعل ذلك لأن المال في حوزته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلف أهل العلم في جواز شركة الدلالين بين مجيز لها ومانع، ومحل الخلاف في الشركة التي فيها عقد، أما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد نص أحمد على جوازها، ووجه صحتها أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط وتجارة التجار وسائر الأجراء المشتركين... ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات من باب الإجارة؛ وليس الأمر كذلك.
ومحل الخلاف في شركة الدلالين التي فيها عقد، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازه... وموجب العقد المطلق التساوي في العمل، وأمّا باعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمل. وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زياده جاز.
ويقول ابن القيم: ..... ومن ها هنا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه -القسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة: أن يشتركوا فإنهم إذا اشتركوا والناس يحتاجون إليهم أغلو عليهم الأجرة... وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم كالشهود والدلالين وغيرهم... وأما شركة الدلالين ففيها أمر آخر، وهو أن الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعها، فإذا شارك غيره في بيعها كان توكيلاً له فيما وكل فيه، فإن قلنا: ليس للوكيل أن يوكل لم تصح الشركة، وإن قلنا: له أن يوكل صحت.
وأما مسألة الأجرة في شركة الدلالين فإذا صححناها فالأجرة على ما اشترطا أو اشترطوا، وإن لم تصحح كانت أجره المثل، فإن لم يكن شرط فهم فيها سواء.

(40/385)


جاء في الإنصاف في شركة الدلالين: وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذان أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه صح، والأجرة لهما على ما شرطاه وإلا استويا فيها. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: وموجب العقد المطلق في شركة وجعالة وإجارة التساوي في العمل والأجر لأنه لا مرجح لواحد فيستحق الفضل، ولو عمل واحد منهم أكثر ولم يتبرع بالزيادة طالب بالزيادة ليحصل التساوي. انتهى.
ومن خلال ما تقدم تعلمون أنه لا يجوز للشخص المذكور أن يأخذ حصة أكبر من حصة أصحابه لمجرد كونه الحائز للمال، فإن ذلك ظلم بين، لكن إن كان يبذل جهداً زائداً عما يبذلون فإن له أن يأخذ بقدر ما يبذل من جهد.
والله أعلم.
60715
عنوان الفتوى:حكم دفن الميت في صندوق خشبي رقم الفتوى:60715تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
منذ أكثر من ثلاثين سنة توفي لأمي ابنها البكر عن عمر 6 أشهر ولحرقة الأم وجهلها بأحكام الشرع في تلك الفترة أصرت أن يوضع ابنها في صندوق من خشب و يدفن فيه، وقد تابت الآن فهل عليها كفارة أو طريقة تصلح بها خطأها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على كراهة دفن الميت في الصندوق، لما في ذلك من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن وخشية أن يكون فيه تشبه بغير المسلمين، وهذا في الحالات العادية.
أما إذا كان لذلك داع كخشية نبش القبر.... فإنه ليس بمكروه بل هو الأولى لما فيه من حفظ الميت، وعلى كل فليس على أمك كفارة وما فعلته لا يصل إلى حد الحرام.
ونوصيها بتقوى الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه واتباع السنة وعمل ما استطاعت من أعمال الخير، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14380.
والله أعلم.
60716
عنوان الفتوى:الزيادة في الثمن لدفع أجرة الوسيط رقم الفتوى:60716تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :

(40/386)


نرجو من فضيلتكم بيان حكم العمولة التي يدفعها مندوب المبيعات للوسيط كي يجعل الزبون يشتري من بضاعته، مثلاً الزبون يريد أن يشتري بضاعة من الشركة التي أعمل فيها فيرسل وسيطاً (قد يكون موظفاً لديه وقد لا يكون) هذا الوسيط يتفاوض معي على السعر إذا كان سعر البضاعة 95 ألف وعلمت أن الوسيط يريد عمولة كي يشتري من عندي جعلت السعر 100 ألف على الزبون وبعد قبض المال من الزبون أعطي الـ 5 % الزيادة للوسيط عمولة له، فهل هذا يعتبر غشاً ورشوة أم أنه من باب أنني أبيع بالسعر الذي أريد ثم بعد قبض المال وتملكه أعطي الوسيط عمولته، مع العلم بأنني إن لم أفعل ذلك فسيبحث الوسيط عن غيري ممن يدفع له وأن كل المندوبين تقريباً يعملون بهذه الطريقة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف حكم هذه العمولة باختلاف صفة هذا الوسيط، فإذا كان سمساراً يقوم بالتوسط بين الزبون والشركة فلا مانع من دفع عمولة له، وراجع في هذه الفتوى رقم: 12546.
أما إذا كان الشخص المذكور أجيراً (موظفاً) لدى الزبون الذي يريد الشراء من شركتكم ففي هذه الحال لا يجوز لك دفع عمولة له، كما لا يحل له أخذها إلا بعلم وإذن مستأجره، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 26281.
والله أعلم.
60717
عنوان الفتوى:حكم أخذ أجرة مقابل جلب عمال لشركة أخرى رقم الفتوى:60717تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :

(40/387)


أنا أملك سجلا تجاريا وعندي مؤسسة تجارية قائمة وقد جاءني شخص أجنبي على أن أحضر له عددا من العمال على المؤسسة مقابل عملهم عنده وهو لا يستطيع إحضار هذا العدد الكبير على شركته بشرط أن يوفر لهم سكنا وتأمينا صحيا وأيضا عمل الإقامة عليه ورواتبهم أيضا مقابل أن يعملوا في مؤسسة وفي شركات أخرى بعمل عقود لهم ولكني آخذ حصة مقابل الربح مع الرجل وليس من رواتب العمال (يعني آخذ الربح من الشركات التي يقوم العمال بالعمل لديهم مقابل عقود موثقة في السجل العقاري وليس من رواتبهم التي اتفقنا عليها قبل حضورهم إلي البلد) وأنا دائم المراجعة عليه للتاكد من إعطائهم رواتبهم وعمل إجراءات التجديد وضمان حقهم وأيضا أي إجراء تجديد أو تسفير أنا أقوم بعمله أو مندوبي وأنا حريص كل الحرص على ذلك وسوف أعمل عقدا ويتم توثيقه في السجل العقاري بيني وبين الرجل صاحب المؤسسة حتى أضمن حقوق العمال وحقي؟ سؤالي هو: هل هذا المبلغ الذي آخذه من الرجل حرام، وإذا كان حراما هل أنهي التعاقد معه الرجاء أفتوني بذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال يقتضي الكلام في حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الدولة المانحة للتاشيرات تمنع أن يعمل العمال المستقدمون بهذه التأشيرات عند غير من منحته إياها، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تستقدم عمالا للعمل عند غيرك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ويجب عليك في هذه الحالة أن تنهي التعاقد مع هذا الرجل.

(40/388)


الحالة الثانية: أن لا تمنع الدولة المانحة للتأشيرات عمل العمال عند غير من منحته التأشيرات، ففي هذه الحالة أخذك لمقابل من الشركات التي يقوم العمال بالعمل لديها، داخل فيما يسمى عند الفقهاء (بثمن الجاه)، وقد فصلنا الكلام في حكم ثمن الجاه في عدة فتاوى سابقة، وبينا فيها أن الراجح أنه يجوز أن تأخذ قدراً يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمراراً كالتجديد ونحو ذلك، ولا يجوز لك الزيادة على هذا، وانظر للاطلاع على ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9559، 30367، 46427.
والله أعلم.
6072
عنوان الفتوى:حكم اشتراك المسلم في التحكيم في محاكم الكفار وبين غير المسلمين رقم الفتوى:6072تاريخ الفتوى:20 شوال 1421السؤال : أنا مهندس حاصل على الماجستير من إحدي الدول الغربية ومقيم بها . منذ أيام أرسلت لي وزارة العدل بتلك الدولة الغربية تبلغني أنه تم اختياري, عن طريق عشوائي للعمل لمدة قصيرة كمحكم(بضم الميم وفتح الحاء) في المحكمة العليا
مهمتي تتمثل في الا ستماع لأطراف القضية, ثم أحكم على المتهم بأنه مذنب أو غير مذنب.هناك عدد من المحلفين بالإضافة إلى القاضي. فهل يجوز لي الاشتراك في هذا أم لا, مع العلم بأنه إجباري إلا أن أعتذر بأن ديني لا يبيح هذا الأمر. أرجو الرد سريعا لأن المدة في الرد عليهم محدودة. وبارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت ستحكم بأن الشخص مذنب أو غير مذنب، فلا بد أن يكون حكمك موافقاً للشريعة الإسلامية، ولا يجوز لك أن تحكم بغيرها، ولو كان المحكوم بينهم كفاراً. لقوله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) [المائدة:42] قال القرطبي في الحكم بين الكفار: فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام.

(40/389)


وقال ابن تيمية ( ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار....إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) [المائدة:50] ومن المعلوم أن المحاكم الغربية في قوانين مرافعتها وقضائها، وقوانين التجريم وغيرها، تستند إلى قوانين وضعية، أو أخذت من ديانات محرفة، فهي في جملتها قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، ولا شك أنك في حكمك ستخضع لتلك القوانين والنظم في المرافعات والقضاء، بالإضافة إلى اشتراك غيرك معك في الحكم ، مما يتعذر معه الحكم وفق الشريعة الإسلامية ، كما أنك قد تضطر إلى الحكم فيما بينهم في أمور هي محرمة في دين الإسلام ، كالخمر والخنزير وأموال الربا ومؤسساته مثلا . وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل بملابساته السابقة. والله أعلم.
60729
عنوان الفتوى:النساء أكثر ولد آدم رقم الفتوى:60729تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
6073
عنوان الفتوى:من حياة عيسى عليه الصلاة والسلام رقم الفتوى:6073تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : أود تزويدي بمعلومات عن عيسى عليه السلام
ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حياة عيسى عليه السلام مرت بمراحل أربع:
المرحلة الأولى: الولادة، حيث ولد ـ عليه السلام ـ في بيت لحم في أرض فلسطين من أم بلا أب، لحكمةٍ عظيمة، وهي: بيان كمال قدرة الله ـ سبحانه ـ وأنها قدرة مطلقة، لا تحدها نواميس الحياة التي خلقها ـ سبحانه ـ فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية خلقه من ذكر وأنثى، فاكتملت القسمة. وعند ولادته أكرم الله أمه بكرامتين تثبيتاً لها:
الأولى: أنه سبحانه أجرى جدولاً من الماء تحت قدميها.
الثانية: منَّ عليها بفاكهة الرطب.

(40/390)


ثم بعد ولادته اتهمها قومها بالزنا، رغم معجزة تكلم عيسى، وهي معجزة تستوجب الإذعان والقبول، مع ما عرفت به مريم وبيت آل عمران من الصلاح والخير، والبعد عن مواطن الشبهات. لكن اليهود ـ عليهم لعائن الله ـ لم يستجيبوا، بل بالغوا في الشناعة على مريم عليها السلام.
المرحلة الثانية: مبعثه رسولاً، وقد آتى الله عيسى معجزات منها: إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، فحسده اليهود ـ عليهم لعائن الله ـ وحاكوا ضده المكائد، فعاش عليه السلام داعياً إلى الله، صابراً محتسباً، وآمن به الحواريون.
المرحلة الثالثة: رفعه إلى السماء ، ذلك أن اليهود اشتد كيدهم له، وهموا بصلبه وقتله، فنجاه الله منهم، وألقى شبهه على أحد الناس، ورفع نبيه إليه، كما قال تعالى: (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) [آل عمران: 55] والتوفي هنا هو: النوم، فأخذت عيسى سنة من النوم، فرفعه الله إليه، ونجاه من كيد اليهود المعتدين.
المرحلة الرابعة: مرحلة نزوله إلى الأرض، حيث إن عيسى لم يتوفه الله بمعنى الموت، فإنه ينزل عند قرب الساعة، وهو على دين محمد صلى الله عليه وسلم حكماً عدلاً مقسطا، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويقتل الدجال، ويؤمن به من أهل الكتاب أناس. والله أعلم.
60731
فتاوى
عنوان الفتوى:رفض الورثة الزيادة عن الثلث في الوصية رقم الفتوى:60731تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال:
24919، 23513، 22734، 27494.
والله أعلم.
60732
عنوان الفتوى:قسمة تركة الميت بين الورثة رقم الفتوى:60732تاريخ الفتوى:25 صفر 1426السؤال :
60737
عنوان الفتوى:العمرة التامة هل ينالها الجالس في بيته بعد الفجر رقم الفتوى:60737تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
57839.
لكنه مأجور على الاستماع إلى الدرس والصلاة في ذلك الوقت.
والله أعلم.
60738
عنوان الفتوى:الاستدانة لأداء العمرة رقم الفتوى:60738تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
الفتوى :

(40/391)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستدانة لأجل أداء العمرة لا مانع منها شرعا إذا كنت قادرا على أداء الدين لأهله، ولا مانع أن يكون ذلك من زملائك في العمل أو غيرهم، سواء كانوا أفرادا أو جمعية، بشرط أن لا يكون فيه ربا.
وللمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1959.
والله أعلم.
60739
عنوان الفتوى:الخوض فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم رقم الفتوى:60739تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
36055 والسؤال رقم: 50700.
والله أعلم.
6074
عنوان الفتوى:قيمة الدنيا في ميزان المسلم رقم الفتوى:6074تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماذا يفعل الإنسان عندما يضيق به الحال من ناحية الرزق مع أنه يعتقد بأن نيته صافية وهل هناك أدعية تجلب الرزق مع ذكر بعض منها أو المراجع .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن الرزق بيد الله وحده وأن الإنسان مهما سعى في طلب الرزق فلن يأتيه إلا ما كتبه الله له، ومهما حيل بينه وبين رزقه فإن رزقه آتيه كما يأتيه أجله ؛ فقد روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله" الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع.
ثم اعلم أن السعادة في هذه الدنيا ليست بوفرة المال، وإنما هي: بالإيمان والقناعة والرضى، وإن الدنيا أحقر من أن يضيق الإنسان ذرعاً لقلتها في يده. ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كَنَفَيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال: " أيكم يحب أن هذا له بدرهم"؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: " أتحبون أنه لكم " قالوا والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: " والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم" .

(40/392)


فما أحقر هذه الدنيا التي شغلتنا عن الآخرة، وانتابنا الهم والغم إن قلت في أيدينا. فلا تحزن يا أخي ولا تيأس، ولا تنظر إلى من فوقك، وانظر إلى من تحتك، تدرك نعمة الله عليك. فإن كنت فقيراً فغيرك مثقل بالديون، وإن قل المال في يدك فغيرك فقد المال والصحة والولد. فارض بقضاء الله وقدره في تقسيم الأرزاق واعلم أن الله لا يقدر لك إلا الخير، وأن تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك.
ولا يعني ذلك أن تترك الأخذ بأسباب الرزق فهذا قدح في الشرع، فإذا ضاق بك الحال أو قصرت يدك ، فأولاً: تزود بالقناعة، ثم خذ بأسباب الرزق مع التوكل على الله، والجأ إليه بالدعاء والتضرع بين يديه لاسيما في الثلث الأخير، حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له .
فارج الله ، وضع مسألتك بين يديه، واسأله الرزق الحلال، فهو الذي لا يخيب من دعاه، فيده ملآى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء. ولو تضرعت بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى.
فقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب أحداً قط هَم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب غمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً" قال فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها"

(40/393)


وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال" وغيرها من الأدعية المأثورة التي تجدها في كتب الأدعية والأذكار.
والله أعلم.
60743
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلف عن الجماعة لمراقبة ماكينة لا يمكن تركها رقم الفتوى:60743تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
رجل يراقب ماكينة بدقة ولا يسمح له بالتخلي عنها ولو دقيقة فإذا وصل وقت الصلاة لم يقدرعلى الصلاة حتى يأتي من يراقب في مكانه فماذا عليه أن يفعل وهل عليه أن يغير عمله لأنه يضيع صلاة الجماعة في عمله هذا. أفيدوني من فضلكم مع الأدلة من الكتاب والسنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/394)


فإن أداء الصلاة في الجماعة واجب على الرجل المستطيع، والتخلف عنها من صفات المنافقين، وقد ذكر العلماء أعذارا تبيح التخلف عن الجماعة، من هذه الاعذار الخوف على المال يستوي في ذلك مال نفسه ومال غيره، قال في المهذب وهو شافعي: ومنها أي أعذار التخلف عن الجماعة، أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو يكون معه مرض يشق معه القصد والدليل ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال: خوف أو مرض. انتهى. والحديث في سنن أبي داود. وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله وهو يذكر الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر وجذام ومرض وتمريض وإشراف قريب ونحوه وخوف على مال ـ له بال ولو لغيره. انتهى. وقال في التاج والإكليل قال ابن بشير: وكذلك خوف على مال غيره. انتهى. وقال سليمان بن أحمد المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه كنظارة بستان ونحوه أو تطويل الإمام. انتهى. وقال في منتهى الإرادات وهو حنبلي أيضا: ويعذر بترك جمعة وجماعة من يدافع أحد الأخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج إليه وله الشبع أو له ضايع يرجوه: قال المجد والأفضل ترك ما ير جو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة، أو يخاف ضياع ماله أو قواته أو ضررا فيه أو ( ضررا) في معيشة يحتاجها أو )( يخاف ضررا) في مال استؤجر لحفظه ولو نظارة بستان. انتهى. هذه نصوص الفقهاء في جواز التخلف عن الجماعة بسبب عذر من هذه الأعذار ومنها الخوف على مال استؤجر عليه والمعيشة التي يحتاجها ـ وبه يعلم الأخ السائل أنه غير آثم في تخلفه عن الجماعة لمراقبة الماكينة ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14106، وننبهه إلى أنه لا يجوز الانشغال عن الصلاة بالكلية حتى يخرج وقتها.
والله أعلم.

(40/395)


60745
عنوان الفتوى:حكم العمل في تزيين عبايات النساء رقم الفتوى:60745تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
47332، 6745، 28482، 43395، 7278، 56168.
والله أعلم.
6075
عنوان الفتوى:حكم فتح مقهى للانترنت رقم الفتوى:6075تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم فتح مكتب إنترنت بما هو معلوم أن به برامج خليعة تسبب الانحراف لضعفاء النفوس.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن للانترنت جوانب إيجابية نافعة، كما أن له جوانب سيئة عديدة. وقد يستطيع الإنسان أن يضبط تعامله معه إذا كان الأمر مقصوراً عليه، وعلى خاصة أهله.
أما فتح مكتب أو مقهى للانترنت يزوره الصالح والطالح، والمستقيم والمنحرف، والباحث عن الفضيلة، والمبتلى بحب الرذيلة، فليس من شك أن التحكم في ذلك أمر بالغ المشقة، عسير المنال.
ومن تأمل حال هذه المقاهي أدرك اتساع انتشار الشر عن طريقها، وغلبة الفساد على روادها، ولهذا كان الأصل منع قيامها، والحد من انتشارها، وزجر الناس عن إنشائها، دون التفات إلى ما فيها من النفع، إذ الحكم للغالب الأعم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
فإن قُدّر وجود مقهى يستطيع منشئه أن يتحكم في رواده، وأن يحول بينهم وبين كل موقع فاسد، وصفحة هابطة، وحوار محرم، فالقول بالجواز حينئذ لا يستريب فيه عاقل. ولا يخفى على السائل الكريم أن أبواب الرزق كثيرة، وأن السلامة لا يعدلها شيء. والساكت على المنكر شريك في الإثم.
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وروى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"

(40/396)


وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم".
نسأل الله أن يعصمنا من سيء القول والعمل .
والله أعلم.
60752
عنوان الفتوى:الانشغال بسماع الأناشيد الإسلامية عن ترديد الأذان رقم الفتوى:60752تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
هل يجوز سماع الأناشيد الإسلامية عندما يؤذن المؤذن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يردد الشخص الأذان عند سماعه ولا ينشغل عنه بسماع الأناشيد ، ولو استمع الأناشيد وترك ترديد الأذان فإنه يكون فقد فوت على نفسه خيراً، ولا إثم عليه إذا كانت الأناشيد مباحة، أما إذا كانت محرمة فإنه آثم سواء سمعها وقت الأذان أو غيره، ولمزيد الفائدة عن هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 36318.
والله أعلم.
60753
فتاوى
عنوان الفتوى:التخصر في الصلاة رقم الفتوى:60753تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
ما معنى النهي عن التخصر في الصلاة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التخصر المنهي عنه في الصلاة هو وضع اليد على الخصر، وخصر الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الوركين؛ كما في المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي الشافعي. قال في المبسوط وهو حنفي: ولا يضع يديه على خاصرته؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التخصر في الصلاة. انتهى.
وقال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل وهو مالكي عند قول المؤلف وهو يعد مكروهات الصلاة: وتخصر. قال عياض: من مكروهات الصلاة الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام وهو من فعل اليهود. انتهى.

(40/397)


وقال البهوتي في دقائق أولي النهى وهو حنبلي: ويكره فيها تخصر أي وضع يده على خاصرته، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. رواه مسلم وغيره.
والله أعلم.
60756
عنوان الفتوى:القبلة في نهار رمضان رقم الفتوى:60756تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
747 والفتوى رقم: 895 حكم تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان، وذكرنا أنه إذا ترتب على مثل هذا الأمر خروج المني فقد بطل الصوم ووجب قضاء ذلك اليوم. وإن كان الخارج مذيا ففي بطلان الصيام خلاف بين أهل العلم، والاحتياط قضاء اليوم، وإذا لم يترتب على القبلة خروج مني أو مذي فالصيام صحيح.
وينبغي لكلا الزوجين تجنب كل ما يؤدي إلى الخلاف أو النزاع داخل الأسرة حفاظا على العلاقة الزوجية التي حث الشرع على استمراريتها، والبعد عن كل ما يؤدي إلى تفككها، وراجعي الفتوى رقم: 49762.
والله أعلم.
60759
عنوان الفتوى:نسبة الطفل وزواج ولد الزنا من بنات أبيه رقم الفتوى:60759تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
هل يجوزأن ينسب الطفل إلى والده مع أنه لم يستوف شروط الزواج الصحيح من والدة الطفل، في حالة الزواج العرفي من وجود ولي (المرأة تزوج نفسها أو تتخذ وليا آخر غير وليها الأصلي بدعوى الكتمان)؟ ثانيا: هل يجوز لابن الزنا الزواج من البنت الشرعية من زوجة أخرى للرجل الذى زنى بأمه؟ هذه الأمور أريد معرفتها لانتشار الزواج العرفي ودعاوى إثبات النسب هذه الأيام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/398)


فالزواج العرفي إذا استوفى شروط النكاح ولم ينقصه إلا التسجيل في المحاكم يعتبر نكاحا صحيحا، وراجع الفتوى رقم: 5992 . أما إن نقص الولي فالجمهور من العلماء على بطلانه ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة حيث يجوز للمرأة الرشيدة أن تلي نفسها، أما فيما يتعلق بنسبة الولد فمجمل القول فيه أن أي نكاح أقدم الزوج عليه معتقدا حليته فإن الولد فيه ينسب إلي أبيه وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. اهـ. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 60343. أما بخصوص زواج ولد الزنا ببنات أبيه الزاني فلا يجوز وإن كان شرعا لا ينسب إليه وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:10152.
والله أعلم.
60763
فتاوى
عنوان الفتوى:الإصلاح في الوصية رقم الفتوى:60763تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
60773
عنوان الفتوى:رجال الإطفاء وصيام رمضان رقم الفتوى:60773تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة تنبني على احتياج هؤلاء إلى العمل بهذه المهنة في نهار رمضان، فإذا لم يغن عنهم عمال آخرون من غير المسلمين واحتاجوا إلى هذا العمل بحيث يضرهم تركه في نهار رمضان فيجوز لهم الإفطار بشرط أن يعلم يقينا أو بغلبة الظن أنه يلحقهم ضرر بترك الإفطار، ويدل على ما تقدم جملة من النصوص الواردة عن أهل العلم.

(40/399)


جاء في مغني المحتاج: والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق أو غيره، فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره إبقاء لمهجته.
في كشاف القناع: ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه.. إن احتاج في إنقاذه إلى الفطر وجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا، وليعلم أن ما تقدم من وجوب الفطر إنما هو على من تعين عليه إنقاذ معصوم.
وجاء في الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: المحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز والحصاد إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة. وقال أبو بكر الآجري من الحنابلة: من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة.
وقال البهوتي: ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر نصا لدعاء الحاجة إليه.
والله أعلم.
60775
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعا رقم الفتوى:60775تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال:
أنا خريج كلية الطب وأحتاج في دراستي إلى مراجع أجنبية ولكن المراجع الأجنبية غالية الثمن جدا وفي مصر يقوم الناس بتصوير هذه الكتب وأنا في حاجة ضرورية لهذه الكتب لأنها المصدر الأساسي لنا فهل يجوز التصوير وإذا كان لا يجوز فهل يمكن التصوير بنية أن أشتري الكتب الأصلية بعد أن يفتح الله علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/400)


فإن الكتب التي احتفظ أصحابها لأنفسهم بحقوق الطبع لا يجوز تصويرها أو طبعها إلا بإذن من أصحابها كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم المعاصرين، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.. هذا إذا كان الشخص يريد تصوير الكتاب كاملا. أما إن كان يريد تصوير موضوع معين أو فقرات منه للاستفادة منها أو الاستشهاد بها فالظاهر أن ذلك ليس بممنوع لأنه لا تأثير له على الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم حول هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6080، 44033.
والله أعلم.
60778
فتاوى
عنوان الفتوى:مخالفة القوانين المرعية في بلاد الغرب رقم الفتوى:60778تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
أنا أعيش في دولة أوربية وأحد قوانينها ينص على أنه يمكن للمرء المتزوج أن يعيش وحده في شقة بدون أن ينفصل عن زوجته وبذلك يتقاضى الطرفان أجورا أكثر تسد الحاجة وأنا أريد أن أسأل هل هذا حرام أم حلال لأن زوجي عنده ديون كثيرة وصاحب الدين يضغط عليه وزوجي يجهد نفسه بالعمل لكن لا يستطيع أن يسدد الدين وهذا الدين منذ 3 سنوات ولم يستطع أن يسدد فهل هذا حرام؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلمين المقيمين في بلاد الغرب أن يلتزموا بالشروط المرعية التي استحقوا بها هذه الإعانات والأجور. لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. فأما الاحتيال والتزوير في سبيل زيادة الأجور والإعانات فهو غير جائز، ولذا لا يحل لكما اختلاق صورة غير واقعة في الحقيقة سعياً منكما للالتفاف على القانون من أجل زيادة المرتب أو الإعانة، وليس في تحمل زوجك الدين وعجزه عن الوفاء به ما يسوغ القيام بهذا العمل.
والله أعلم.
60780

(40/401)


عنوان الفتوى:هالك عن زوجة وابن وسبع بنات رقم الفتوى:60780تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
رجل مات وترك زوجة وابنا وسبع بنات فما نصيب كل واحد منهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته ثمن ماله فرضا لوجود الفرع الوارث (الأبناء) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
60783
عنوان الفتوى:البهاء وادعاء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:60783تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
20553، 9545.
60784
عنوان الفتوى:عرش الرحمن واستواؤه تعالى عليه رقم الفتوى:60784تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال :
أود أن أعرف ما هوالعرش (عرش الرحمن)؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/402)


فقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن العرش حق، وأن الله تعالى مستو عليه، وأنه أعلى المخلوقات وسقفها، وأنه مقبب وله قوائم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكرسي فوق الأفلاك كلها، والعرش فوق الكرسي، ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والحملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة، وأما العرش فإنه مقبب لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله: جهدت الأنفس وجاع العيال.. وذكر الحديث، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته، وأرضه هكذا، وقال بأصبعه مثل القبة. اهـ. بتصرف.
وقال في شرح الطحاوية: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما أنزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. اهـ.
والله أعلم.
60787
عنوان الفتوى:مراتب الإيمان بالقدر رقم الفتوى:60787تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال :
ما هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا باستيفائه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت...

(40/403)


ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر من القرآن قوله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر: 49}، وقوله: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا {الأحزاب: 38} وقوله: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ {المرسلات: 23} ومن أدلة السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حديث جبريل الآنف الذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي وصححه الألباني.
هذا، وإن مراتب الإيمان بالقدر أربع، وهي إجمالا:
الأولى: العلم: أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم.
الثانية:الكتابة: أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ
الثالثة : المشيئة: أي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ليس في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد.
الرابعة: الخلق والتكوين، أي أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، كما دلت على ذلك النصوص.
وللوقوف على أدلة كل مرتبة من هذه المراتب راجع كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الرحمن المحمود، أو باب القدر في كتب العقيدة الشاملة، مثل معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، أو الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين
والله أعلم.
60788
عنوان الفتوى:مبنى الوكالة على الأمانة رقم الفتوى:60788تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال :

(40/404)


لي عمة كبيرة في السن لا تدرك قيمة ومعنى ما لديها من مال أوممتلكات ولا تدري حتى أين تقع هذه الممتلكات ونادرا ما خرجت من بيتها إلا لضرورة العلاج. وكلت منذ سنوات أخي الأكبر للقيام نيابة عنها بإدارة هذه الممتلكات وتم توثيق ذلك في المحكمة. علما أن عمتي لم تتزوج قط وليس لها أولاد ولا أم ولا إخوة غير والدي المتوفى، لذا لا يرثها بعد عمر طويل إن شاء الله غيري وإخوتي . نما إلى علمي موخرا أن الوكيل(أخي) قام بتسجيل معظم ممتلكات عمتي باسمه واسم زوج ابنته وباسم أشخاص آخرين إضافة إلى التصرف بالمبالغ النقدية التي ليس لدي حصر بها وللأمانة أعتقد أنه تم ذلك بعلمها ولكن كما أسلفت سابقا لا تفهم من علم البيع أو الهبة أو قيمة الممتلكات أو غيره من شيء. وهذا هو السبب في تقديري الذي حدا بأخي للتصرف بأملاكها على هذه الشاكلة. سماحة الشيخ السوال الأول: هو يجوز للوكيل شرعا أن يضع يده على هذه الأملاك عن طريق الهبة أو البيع لنفسه أو لغيره؟
السؤال الثاني:هل هناك ضوابط شرعية أو قانونية تحدد نسب المسموح بها للتصرف بالمال لأغراض الهبة أو البيع لنفس الوكيل أو لغيره ؟ السؤال الثالث: هل يجوز للورثة في حال عدم شرعية هذا التصرف من الرجوع إلى الشرع مستقبلا لإعادة الأملاك التي استولى عليها الوكيل بالبيع أو الهبة لنفسه أو لغيره؟
السؤال الرابع: إن لأخي (الوكيل) مكانة واحتراما منقطعة النظير لدي ولدى جميع إخوتي الآخرين ويعز عليهم أن يفاتحوه بموضوع التصرف الذي أقدم عليه ، ويعتقد الجميع أنه غير سليم ومخالف لما أمر الله عز وجل كما أنهم يترددون في إرشاده أو حثه على الابتعاد عن الشبهات التي قد تمس نزاهته وثقته المعهودة لدى أهله وأصدقائه السؤال الأخير : في حال إن صح عدم شرعية هذا التصرف، ما حكم عدم توجيه أو إرشاد إخوته المعنين بالموضوع له بالخطأ لتجنيبه عواقب الأمور، هل يأثمون على ذلك؟
الفتوى :

(40/405)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوكالة إذا تمت بعلم وتوثيق المحكمة الشرعية فالأصل أنها وكالة صحيحة، ويجب على الوكيل الالتزام بأحكامها، وأول تلك الالتزامات هو التزام الأمانة في تصرفاته فيما وُكِل فيه، فإن مبنى الوكالة على الأمانة، وتقتضي الأمانة التزام الوكيل التزاماً دقيقاً بنصوص عقد الوكالة، وإلا كان متعدياً ويتحمل مغبة ذلك التعدي، كما أن من مقتضيات الأمانة أن يعمل الوكيل بالأحظ للموكل. جاء في منهاج الطالبين: الوكيل بالبيع مطلقاً ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالباً، فلو باع على أحد هذه الأنواع وسَلَّم المبيع ضمن. اهـ.
وعليه؛ فتصرفات هذا الوكيل إذا كانت من جنس ما تقدم فهو ضامن لمال موكله، ولا ريب أن هبة الوكيل من مال موكله بدون إذن يعد تفريطاً واعتداء على مال الموكل، وأنه ضامن لهذه الهبة.
وأما حكم بيع الوكيل لنفسه أو ولده فقد تقدم في الفتوى رقم: 51388.
هذا؛ وإذا ثبت أن الوكيل خائن للأمانة ومفرط في الوكالة فإن واجب النصيحة يقتضي حجزه ومنعه عن ظلمه وتعديه بأي وسيلة مشروعة كنصحه وتنبيهه إلى خطورة ما يفعله، فإن تاب ورجع -فذلك المطلوب- وإلا اشتكى عليه إلى المحكمة، ولا يحل لإخوته الذين وقفوا على حقيقة أفعاله المخالفة للشرع أن يسكتوا عن هذا المنكر اجلالاً لأخيهم، فإن الحق أجل وأعظم من أي شخص كائناً من كان، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ {النساء: 135}.

(40/406)


ثم إنه إذا كانت هذه المرأة غير رشيدة فلا عبرة بهبتها ولا بتنازلها ولو بعوض، وعلى أخيكم أن يعلم ذلك ويأخذ بمقتضاه، فإن لم يفعل فإن عليكم إطلاع المحاكم الشرعية على حقيقة الأمر، واعلموا أن السكوت عن هذا لايجوز، والمفسدة فيه أعظم من مفسدة غضب أخيكم أو توتر علاقته بكم.
والله أعلم.
60789
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعوض من صدم سيارته إلى حين إصلاحها رقم الفتوى:60789تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
في سنة 1996 وقع لي حادث سيارة (لأنني كنت مسرعا) وضربت سيارة كانت واقفة على جانب الطريق ولم يكن بها أحد ولكن صاحب السيارة كان يستخدمها لبيع أغراض (باص صغير متنقل). السيارتان وضعتا في التصليح على حساب والدي لأنني كنت في الجامعة ولم يكن معي مال. الشخص الذي ضربت سيارته طلب تعويض الأيام وسيارته واقفة لا تتحرك ولكن أهلي رفضوا إعطاءه أي شيء. ورفع قضية في المحكمة مطالبا بالتعويض واستمرت المحكمة على ما أذكر سنتان (ووكلنا محاميا) ولم تحكم له المحكمة بشيء.الآن وبعد أن هداني رب العالمين ووفقني في عمل بدأت بالبحث عن هذا الشخص الذي أحس أنني ظلمته وأخاف أن تقبض روحي وهو غضبان مني. زرت منزله ولكن قيل لي إنهم انتقلوا لمكان آخر ولا يعرف أين. أفكر في أن أعلن عن اسمه بالجرائد الرسمية بحثا عنه حالما يتوفر المال حيث إنني في بلد آخر الآن والنية أن أوكل صديقا لي في البلاد لإعلان الجرائد والبحث عنه. سؤالي: هل هناك أي شيء آخر أستطيع عمله؟ الشيء الوحيد الذي لم أقم به هو صلاة الاستخارة.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/407)


فما دمت غير متعمد لما فعلت فإنه لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى ما دامت السيارة قد رجعت على حالها الأول بالتصليح على حساب أبيك. فال الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}. فالذي يلزمكم شرعا هو إزالة الضرر وتصليح العطب الذي أصاب سيارة الرجل المذكور، أما غلتها فليس عليك تعويضها ـ كما حكمت المحكمة ـ لأنك غير غاصب ولا متعمد، فهذا خطأ عادي وحادث سير يلزم من أخطأ فيه أن يصلح ما أفسد، وإذا تفضلت ودفعت شيئا لصاحب السيارة جبرا لخاطره فلا شك أن ذلك أفضل.
والله أعلم.
6079
عنوان الفتوى:الزواج مع فارق السن لايضر مع التراضي رقم الفتوى:6079تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1422السؤال : 1-هل فرق السن الصغير بين الرجل و المرأه يعتبر عائقاً شرعياً للزواج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجود الفارق العمري بين الزوج والزوجة أمر شائع في الوجود، غير منكر في الشرع، ومدار الأمر على الاستقامة والديانة، وقد كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج عائشة رضي الله عنها، وهو أسن منه بكثير.
والحاصل أن الفارق في السن ، قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر مجرد وجوده عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيئ في الحياة العملية المشاهدة، إلا عند ضعف الدين والخلق، أو قيام مانع آخر يمنع من قيامه بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها. والله أعلم.
60796
فتاوى
عنوان الفتوى:النيابة في العمرة عن الحي القادر رقم الفتوى:60796تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال:
11927، 53886.
والله أعلم.
60797
عنوان الفتوى:شهادات الدخل الشهري رقم الفتوى:60797تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :

(40/408)


ما حكم شهادات الدخل الشهري فأنا عندي مبلغ أودعه كشهادات تعطيني دخلا شهريا فما الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ماهي حقيقة هذه الشهادات التي تعطيك دخلاً شهرياً حتى يتسنى لنا الحكم عليها، وعلى كل فإذا كان المقصود وهو إيداع مال مقابل فائدة شهرية تضاف إلى رأس المال كما هو الحاصل في البنوك والشركات التجارية الربوية فهذا ربا محرم. وقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا المحرم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
60799
عنوان الفتوى:عملية رتق البكارة رقم الفتوى:60799تاريخ الفتوى:26 صفر 1426السؤال :
49021.
والله أعلم.
6080
عنوان الفتوى:موقف الشريعة من ( حقوق الطبع ) رقم الفتوى:6080تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما معنى حقوق الطبع محفوظة؟ وهل في الإسلام توجد حقوق الطبع؟
وهل هذا يعني أن العلم محتكر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يسطر في مقدمة أغلب الكتب من قولهم: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يراد منه أن كل من بذل جهداً علميا في تأليف كتاب، أو ترجمته، أو تحقيق مخطوط قديم، فله حق الانتفاع به، والاستفادة مما يترتب على طبعه ونشره من أرباح. وليس الأمر قاصراً على هذا الحق المالي، فثمة حقوق أخرى يملكها المؤلف ويختص بها، وجملتها في أمرين:
الحقوق الأدبية، والحقوق المالية.
أما الحقوق الأدبية، وتسمى أيضا الحقوق المعنوية، فتقوم على جملة من المبادئ أهمها:
1- إثبات أبوة المؤلف على مصنفه، واستمرار نسبته إليه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية فيه لأي فرد أو جهة، كما أنه لا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه.

(40/409)


2- أن للمؤلف حق نشر مصنفه، وحق الرقابة عليه بعد النشر، فله أن يمنع تداوله، وأن يوقف نشره إذا تراجع عما فيه من أفكار وآراء مثلاً.
3- أن للمؤلف سلطة التصحيح والتعديل، قبل إعادة الناشر طباعة الكتاب مرة أخرى.
وموقف الإسلام من هذا الحق الأدبي واضح ، وهو كما يقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في (فقه النوازل) 2/65 (إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) (وكتب الاصطلاح) أ هـ.
وأما الحقوق المالية أو المادية فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه. وهذا الحق يفيد إعطاء المصنف دون سواه حق الاستئثار بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة، وهذا الحق يمتد بعد وفاة المصنف، ليختص به ورثته شرعاً.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجوز أخذ المؤلف للعوض على مؤلفه أم لا يجوز؟
والخلاف في هذه المسألة من أثر الخلاف بين أهل العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن، وأمر الحلال والحرام.
وحاصل أدلة المانعين ما يلي:
1- أنه لا يجوز التعبد بعوض، والتأليف في العلوم الشرعية عبادة، وعليه فلا تجوز المعاوضة عليه.
2- أن حبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن يعد باباً من أبواب كتم العلم، وقد جاء فيه الوعيد، في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
3- أن بذله للنشر والانتفاع ـ بمعنى جعل حق الطبع لكل مسلم ـ يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، هو نشر العلم، وتيسيره، وتقريبه للناس.
أما المجيزون فاستدلوا بأدلة كثيرة منها:

(40/410)


1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري. فإذا جاز أخذ العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين، ففيما تفرع عنهما من الاستنباط والفهوم وتقعيد القواعد، فهو أولى بالجواز.
2- حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جعل القرآن صداقاً. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" رواه أبو داود. فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوضاً تستحل به الأبضاع، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف يحمل المفاهيم من الكتاب والسنة، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص.
3- أن التأليف عمل يد وفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" رواه أحمد. ويقول: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" رواه أصحاب السنن.
4- العمل بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن المفسدة الحاصلة بترك الكتب الشرعية بلا حفظ لحق طبعها مفسدة ظاهرة في هذا الزمان، من جراء قلة أو عدم الوازع الديني، ومراقبة الله في نشر علوم الشريعة، وبثها للناس، فما لم تدرأ مفسدة شيوع حق النشر استحكم الناشرون في إفساد الكتب، وترك تصحيحها وتصويبها، وترك الاعتناء بالآيات والأحاديث ونحو ذلك، وقد يسقطون ما يسقطون جهلاً، ويزيدون ما يزيدون جهلا كذلك، والمصالح التي قد تكون مع شيوع حق النشر، لا تقدم على درء هذه المفسدة.
5- أن تجويز ذلك فيه دفع عظيم للبحث والتحقيق وترويج سوق العلم ونشره وبثه، وشحذ لهمم العلماء لنشر نتائج أفكارهم وإبداعهم، وهذا من أهم وسائل تقدم الأمة وتصحيح لنهجها. وفي المنع سلب لهذه، ووسيلة ركود للحركة العلمية في مجال التأليف والإبداع. لا سيما مع تغير الزمان والأحوال، وندرة المتبرع وشدة الحاجة، وضعف الهمم وقصورها.

(40/411)


6- أنهم أجازوا أخذ الأجرة على نسخ المصحف، فعن ابن عباس أنه سئل عن أجرة كتابة المصاحف فقال: لا بأس! إنما هم مصورون، وإنما يأكلون من عمل أيديهم. واختلفوا أيضا في حكم إجارة المصحف على قولين: هما وجهان لدى الحنابلة، أحدهما الجواز. فهذان ضربان من الجواز على أخذ العوض بشأن القرآن، وهو أصل العلم وأساسه، وهو واجب النشر والتعليم، أفلا يصح بعد هذا أن يقال بجواز أخذ العوض على التأليف، وقد بذل فيه ما بذل؟!.
7- أن في حماية حقوق الطبع دفعاً لتسلط الناشرين من مسلمين وكافرين عليها، حتى لا تكون جواداً رابحاً يغامرون عليه من غير أي عوض. وهل لهذا نظير في الشريعة أن يعمل الإنسان عملاً يحرم عليه عوضه، وينساب لغيره؟.
إلى غير ذلك من الأدلة التي عرضها وقدمها الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (انظر ص 170- 182هـ) جـ.
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثاتياً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. انتهى نقلاً عن كتاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/748 للدكتور علي السالوس.
وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق ، ننصح بالرجوع إلى ( فقه النوازل ) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2). والله أعلم.
60803
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة مباريات الكرة رقم الفتوى:60803تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :

(40/412)


أرجو أن تبينوا في أجاباتكم هل أن الشيء الذي تسالون عنه حرام أم حلال أم مكروه مباشرة مثال ذلك أني لم أفهم حكم مشاهدة مباريات الكرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 453، والفتوى رقم : 14258.
60804
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث(اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) رقم الفتوى:60804تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:
6081
عنوان الفتوى:شروط صحة الحج وشروط إجزائه رقم الفتوى:6081تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي الشروط الصحيحة للحج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن هناك شروطاً للحج إن لم تتحق في الشخص لم يجب الحج عليه. وهي :
1- الإسلام.
2- العقل.
3- البلوغ.
4- الحرية.
5- الاستطاعة.
قال ابن قدامة: ولا يعلم في هذا كله اختلاف. أما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتى يعقل " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وأما العبد فلا يجب عليه لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة وغيره، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه الحج كالجهاد.
وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداءً ولا يوجب قضاء، وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خصص المستطيع بالإيجاب قال تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] والاستطاعة هي: القدرة على الزاد والراحلة، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان المسير، هذا للرجل والمرأة، ويضاف للمرأة وجود زوج، أو محرم يصحبها.
وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(40/413)


منها ما هو شرط للوجوب والصحة: وهو الإسلام والعقل، فلا يجب على كافر ولا مجنون، ولا يصح منهما فليسا من أهل العبادات: ومنها ما هو شرط للصحة فقط: كأن يكون الحج في أشهر الحج، وفي أماكن الحج المحددة من الشارع.
ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو: البلوغ والحرية، فلو حج الصبي والعبد صح الحج منهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. وينضاف إلى شروط الإجزاء الأداء بنفسه إن قدر على ذلك واستكمل شروط الحج، فلا يوكل غيره بالحج عنه إن كان سيحج عن غيره، لاجزائه أن يكون قد حج عن نفسه.
والله أعلم.
60811
عنوان الفتوى:المفصود بالمخاط رقم الفتوى:60811تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
ما معنى : المخاط
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر صاحب اللسان أن المخاط ما يسيل من الأنف، والمخاط من الأنف كاللعاب من الفم.
60813
عنوان الفتوى:مسائل حول القضاء والكفارة رقم الفتوى:60813تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
علي قضاء رمضان (5)سنوات حيث كنت صغيرة لم أعرف الإثم المترتب على ذلك والآن أريد القضاء ولكن أرجو التوضيح فيما يأتي:1- كيف أقدر عدد الأيام التي أصومها. 2- هل أدفع المال دفعة واحدة إذ أنه يتعذرعلي دفعه يوميا. 3- إذا صمت كل اثنين وخميس بنية القضاء والتطوع هل يجوز لي علما بأنني طالبة مدرسة ولا أستطيع مواصلة الصيام بشكل يومي. 4-المال الذي أدفعه لمن أقدمه لأنه ليس لدي علم بمن يستحقه. 5- كم أدفع عن كل يوم.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/414)


فتعمد الفطر في رمضان لغير عذر من المسلم البالغ معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم، ويجب على من صدر منه ما يبطل صومه عمدا أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة. فإذا كان الفطر بغير الجماع ترتب عليه وجوب القضاء بعدد الأيام التي بطل صيامها، وإن كان الجماع عمدا ففيه الكفارة مع القضاء، وراجعي الفتوى رقم: 56589، وعليه فإن كان فطرك في رمضان بعد بلوغك فعليك قضاء الأيام التي أفطرت فيها، وإذا كنت لا تضبطين عدد الأيام التي يجب قضاؤها فعليك الاحتياط في العدد حتى يغلب على ظنك براءة الذمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. رواه الترمذي. هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء وتكون بعدد الأيام التي يجب قضاؤها.
ولامانع من أداء الكفارة المذكورة دفعة واحدة فلا حرج في الإطعام مع الصيام أو قبله أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 57473، ولا يجزئ صيام الاثنين والخميس بنية الجمع بين القضاء والتطوع، وراجعي الفتوى رقم: 7273، وتدفع كفارة تأخير القضاء إلى الفقراء والمساكين، وقدرها مد من طعام عن كل يوم وهو ما يعادل 750 غراما تقريبا، وراجعي الفتوى رقم: 1948، هذا إذا كان فطرك المذكور بعد البلوغ كما أسلفنا، إما إذا كان في الصغر قبل البلوغ فلا يجب عليك قضاء لعدم وجوب الصيام، وراجعي الفتوى رقم: 28833، وعلامات البلوغ سبق ذكرها في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
60815
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج الإفرازات المهبلية من المرأة رقم الفتوى:60815تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال:

(40/415)


ماذا تعني كلمة (نزول) إفرازات المهبل الطبيعية بغير شهوة والتي تنقض الوضوء بحسب فتواك يا شيخنا. أتعني وجودها على فتحة الفرج وبين شفرتيه الصغرى والكبرى بحيث لا نستيقنه إلا بحشو قطن في تلك المناطق مع العلم بأن حرمان المرأة منه يسبب جروحا وحكة ولو لدقائق معدوده خصوصا عند الحركه!! أم تعني نزوله على الفخذ والملابس الداخلية؟ أرجو منك التوضيح فإني أعاني وهل يكفي الوضوء منه دون غسل الفرج والملابس. وأرجوك أن توضح لي كلمة (إذا رأت الماء) في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن غسل المرأة إذا احتلمت. رؤيته تعني وجوده خارج منطقة المهبل والشفرات أي على الملابس والفخذين. أفدني وأخواتي بتوضيح جازم أفادك الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس. ووجود تلك الافرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض. ولا داعي لإدخال قطن ونحوه فهذا لا تطالبين به شرعا، وقد اختلف أهل العلم حول طهارة الإفرازات المهبلية.. ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين غسلها من الفرج والثوب وغيرهما خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي مذاهب أهل العلم حول المسألة في الفتوى رقم: 15179.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأت الماء) جزء من حديث في الصحيحين وغيرهما حول احتلام المرأة. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترا الماء لا غسل عليها. انتهى. ونزول مني المرأة يحصل بوصوله إلى ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة؛ كما هو الحال بالنسبة للتحقق من خروج الإفرازات، وراجعي الفتوى رقم: 21399، والفتوى رقم: 18396.
والله أعلم.
6082

(40/416)


عنوان الفتوى:متى تباح الغيبة ، وهل التحدث بقصة إنسان من غير تعيين يعد من الغيبة ؟ رقم الفتوى:6082تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1421السؤال : إذا ذكرت قصة شخص فعل شيئا خطأ - دون ذكر اسمه - بقصد الاعتبار وعدم الوقوع في ذلك الخطأ ، مع العلم بأن الحاضرين لا يعرفون ذلك الشخص الذي أقصده. هل تعتبر غيبة، أم هي جائزة لما فيها من نفع ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ذكر القصة للعبرة والعظة دون ذكر أصحابها أو معرفة السامعين بهم جائز، وليس من الغيبة في شيء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا...." متفق عليه ، وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر أفعال دون ذكر أصحابها تحذيراً من فعلها. وعليه فالغيبة لا تكون إلا مع التعيين، أو الإبهام مع معرفة السامعين بالمتكلم عنه، لأن معرفتهم حينئذ تنزل منزلة التعيين، لحصول التنقيص في حق المتكلم عنه، والمرء حسيب نفسه، وإنما الأعمال بالنيات، وليحذر المسلم أن يخرج غيبته في قالب من الصلاح، كأن يقول : مسكين فلان - ويسميه - فعل كذا وكذا، فيظن السامع أنه مشفق على من يغتابه، وهو متشف يكاد يَشرِق بغيظه. والله المستعان.
واعلم أخي السائل أن الغيبة لاتباح إلا لغرض شرعي ، وقد ذكر أهل العلم ستة أسباب تبيح الغيبة ، وهي :
الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، فلان يعمل كذا فازجره عنه.
الثالث الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟

(40/417)


الرابع: تحذير المسلمين من الشر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السادس: التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصاً. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . وقد نص على هذه الأمور الإمام النووي في شرحه لمسلم ، وغيره. والله أعلم.
60820
فتاوى
عنوان الفتوى:عبد الله بن أبي سرح الصحابي الجليل رقم الفتوى:60820تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
من قراءتي لكتاب البداية والنهاية لابن كثير لاحظت اسم عبدالله بن أبي سرح، من القراءة تبينت أنه كان أحد الأشخاص الذين احتج فيه عند سيدنا عثمان بن عفان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل دمه لكفره بالقرآن، سؤالي هو: هل هناك قول لسيدنا عثمان عن استخدام عبدالله بن سرح، كيف ومتى توفي عبد الله بن أبي سرح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه أحد الصحابة، وقد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أحل دمه يوم فتح مكة، وقد ولاه عثمان رضي الله مصر، وقد فتح بلاد أفريقية (ليبيا وتونس)، كما قال ابن حجر في الإصابة، وقد شكاه أهل مصر بعد ذلك إلى عثمان وسألوه عزله عنهم فأجابهم إلى ذلك.

(40/418)


وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أنه مات بعسقلان، وذكر أيضاً قولا آخر أنه مات بالرملة، فذكر أنه روى البغوي بإسناد صحيح عن يزيد بن أبي حبيب، قال: خرج ابن أبي سرح إلى الرملة، فلما كان عند الصبح قال: اللهم اجعل آخر عملي الصبح، فتوضأ ثم صلى فسلم عن يمينه، ثم ذهب يسلم عن يساره فقبض الله روحه يرحمه الله. وراجع الفتوى رقم: 29447.
والله أعلم.
60821
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق اللحية للعمل في الخارج رقم الفتوى:60821تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال:
فضيلة الشيخ: أتقدم بشكري الخالص لكم على حسن إجابتي على سؤالي المتضمن حكم حلق اللحية, ولقد أحلتموني على جواب أعرف مقتضاه مسبقا، ولكن سؤالي كان متضمنا على عرض مبسوط لحالتي الخاصة، وما كنت أود, وبشغف كبير هو: ما تقديركم لها من الناحية الشرعية؟ أرجو الجواب في أقرب وقت ممكن.. وجزاكم الله خيرالجزاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله من قبل ومن بعد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حالتك الخاصة هي مجرد طلب العمل في الخارج فإن هذا ليس بضرورة تبيح حلق اللحية، لأن بإمكان المسلم أن يعمل بالخارج وبالداخل وهو متمسك بالأوامر الشرعية واتباع السنن النبوية.
أما إذا كانت حالتك الخاصة غير ذلك فنرجو توضيحها، وباختصار فإن حلق اللحية لا يجوز كما هو معلوم لديك، ولكن إذا كانت للمسلم ظروف خاصة تجبره على حلق اللحية أو كان يترتب على توفيرها أضرار لا يتحملها فإنه حينئذ يجوز له تخفيفها أو حلقها للضرورة، فمن القواعد الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3198، 1491، 2711، 30103.
والله أعلم.
60823
فتاوى

(40/419)


عنوان الفتوى:الوكالة أصل في كل شركات العقود رقم الفتوى:60823تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1426السؤال:
اتفقت أنا مع ثلاثة أشخاص آخرين على فتح شركة مع إسناد مسؤولية الإدارة لأحد الشركاء، حيث إنه له خبرة في مجال نشاط الشركة، ولكن طرحت عليهم باتخاذ قرارات الشركة المصيرية عبر نظام أخذ الأصوات وحكم الأغلبية، مع إعطاء الشريك المدير صوتين أحدها كشريك والآخر كمدير مسؤول، فهل هذا الأسلوب في الإدارة محظور شرعاً أم أنه جائز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في مثل هذه الشركة أن يتولى الشركاء ما جرت العادة بتوليه، فإذا اتفقوا على أن يتولى واحد منهم إدارة الشركة وأن ينفرد بالقرار فيها فلا مانع، وإن اتفقوا على أن يكون القرار في بعض مسائل الشركة قراراً جماعياً على أن يُعطى المدير ميزة أكبر من غيره فلا مانع أيضاً.
لأن الشركة مبنية على الوكالة، فكل واحد من الشركاء وكيل للآخر، جاء في المغني في شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما... مبنية على الوكالة والأمانة لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنة وبإذنه له في التصرف وكلَّه، ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. انتهى.
وليست شركه العنان وحدها مبنية على الوكالة بل الوكالة أصل في كل شركات العقود، جاء في العناية شرح الهداية: شركة العقود كلها متضمنه لعقد الوكالة.
وعليه، فإن الطريقة المعروضة في السؤال لإدارة هذه الشركة لا يوجد من الناحية الشرعية ما يمنعها لما تقدم.
والله أعلم.
60824
عنوان الفتوى:العذر بالجهل أو التأويل رقم الفتوى:60824تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
ما هو الضابط في مسألة العذر بالتأويل، وهل هناك عذر بالتأويل أو الجهل في أصل الدين؟
الفتوى :

(40/420)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة عوارض التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه، وهذا يشمل مسائل الأصول ومسائل الفروع، ومن فرق في العذر بالجهل بين مسائل الأصول والفروع طولب بالدليل، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، قال شيخ الإسلام: إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى التكفير أو تفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ (بل عجبت ويسخرون) وقال: إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ (بل عجبت) وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ربه وقالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك، وقد آل الشر إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة أن الطائفتين جميعاً مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وإن كان باغياً فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. انتهى.
وقال أيضاً: كان أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينه.... لكن ما كان يكفر أعيانهم.

(40/421)


وقد سبق أن بينا ضابط ما يعذر فيه وما لا يعذر فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19084، 19773، 55353، 53784، 721 فليرجع إليها.
والله أعلم.
60833
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الماء في الأعضاء الأربعة رقم الفتوى:60833تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
استعمال الماء في الأعضاء الأربعة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 60834
60834
فتاوى
عنوان الفتوى:غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء رقم الفتوى:60834تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
ما معنى : 1- استعمال الماء في الأعضاء الأربعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة التي سألت عنها جزء من التعريف الكامل للوضوء شرعا، فقد قال البهوتي في كشاف القناع معرفا الوضوء: وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط، وما يجب اعتباره، وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة. انتهى. فالأعضاء الأربعة هي المذكورة في الآية الكريمة واستعمال الماء فيها هو غسلها، وراجع صفة الوضوء الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 7503.
والله أعلم.
60835
عنوان الفتوى:نظام المواريث في الإسلام له حكم عظيمة رقم الفتوى:60835تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :

(40/422)


سألت سؤالاً قبل أيام نصه: إذا مات أب وله أولاد ثم بعد فترة مات أبو الأب، فهل للأولاد حق بعد موت جدهم أن يأخذوا نصيب أبيهم الذي له من جدهم فقلتم إذا كان لهم أعمام ليس لهم أن يأخذوا حق أبيهم، وإما أن كان لهم عمات، فيجوز فما الحكمة من ذلك، وهل يضيع نصيب أبيهم لأنه لهم أعمام، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الابن الذي مات قبل أبيه لا حظ له من تركته، فإن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وأبناء الميت المباشرين أحق بإرث أبيهم من أبنائه غير المباشرين لأنهم أقرب إليه.
ولأن أبناء أخيهم ورثوا أباهم المتوفى قبل أبيه دون إخوته، فإذا كان الأبناء أحق بتركة أبيهم دون إخوته فأبناء الجد المباشرين أيضاً أحق بتركته دون أبناء أبنائه.
وأما وجود عمات الأحفاد (بنات البنت) فلهن فرض معين إذا لم يكن معهن إخوة في درجتهن فإنهن يأخذن فرضهن وهو الثلثان، وما بقي يأخذه أقرب عاصب وهو الأحفاد أو غيرهم إذا لم يكونوا موجودين.
فالحكمة إذاً هي أن كل قريب أحق بإرث من هو أقرب إليه، وحتى لو لم تفهم الحكمة من ذلك فلنعلم أن نظام المواريث في الإسلام له حكم جليلة ومقاصد دقيقة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعلى المسلم أن يسلم بها، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}.

(40/423)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
60837
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيقة عن ولد الغير بإذنه والتنازل عن ثمنها رقم الفتوى:60837تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال:
أنا سؤالي أنه لدي أخ يعيش في أمريكا وقبل فترة رزقه الله تعالى بمولود ذكر وكان الوضع المادي له ليس كثيرا وكان يريد أن يذبح عقيقة عن الولد وعندها أنا كان لدي المبلغ فأخبرته أني سوف أذبح العقيقة عنه وعندما يحصل على المبلغ يرسله لي ولكن أنا أريد أن أسامحه فهل هذ يجوز شرعا أم أنه يجب أن يرسل لي المبلغ.
وأشكركم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك ولا عليه في أن تسامحه بهذا المبلغ ما دام أنك عققت عن ولده بإذنه، فهو بمثابة دين أسقطته عنه، وإنما الخلاف في إجزاء العقيقة عن الغير بغير إذن من تلزمه نفقته وتقدم تفصيله في الفتوى رقم:15671.
والله أعلم.
6084
عنوان الفتوى:الوضوء على طهر سابق رقم الفتوى:6084تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الوضوء على الوضوء؟ مع إكمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم"إذا توضأ أحدكم على الوضوء فله...."؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(40/424)


فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ، ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: "عمداً فعلته يا عمر" وقد روى الإمام أحمد بسند حسن: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" ففي هذين الحديثين -وما جاء في معناهما- دليل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو المعروف من عمل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:21] وأما الحديث الذي ذكره السائل بلفظ: (إذا توضأ أحدكم على الوضوء،) وطلب إكماله فلم أره بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات".
وقال عنه النووي في المجموع ضعيف متفق على ضعفه وانظر الفتوى رقم 6645
والله أعلم.
60842
عنوان الفتوى:هالك عن خمس بنات وإخوة وأخوات رقم الفتوى:60842تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
رجل وزوجته يمتلكان داراً سكنية مسجلة في التسجيل العقاري باسمهما, لهما خمس بنات فقط وليس لهما ولد في حالة وفاة الرجل وبعده زوجته هل سيقسم هذا الإرث على البنات الخمسة فقط أم يدخل إخوة وأخوات الرجل والزوجة المتوفين في حصص كذلك؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/425)


ففي حال وفاة الرجل عن الورثة المذكورين فإن نظام المواريث في الإسلام يقضي بتقسيم تركته على زوجته وبناته وإخوته إذا كانوا أشقاء أو لأب إذا لم يوجد الأشقاء ولا شيء لهم إذا كانوا لأم لوجود الفرع الوارث ( البنات) وما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب. وتفصيل ذلك أن للزوجة الثمن فرضا لوجود البنات لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}. ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{النساء: 11}. وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يقسم بين الإخوة الأشقاء أو لأب إن لم يوجد أشقاء وذلك تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى. لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. وفي حالة وفاة الزوجة قبل زوجها تقسم تركتها حسب الأتي: لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الثلثان لتعددهن، وما بقي بعد أصحاب الفروض فلأقرب عاصب كما تقدم من الإخوة الاشقاء أو لأب إذا لم يوجد أشقاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. والحاصل أن البنات في كلا الحالتين ليس لهن إلا الثلثان فرضا، إلا إذا تنازل لهن بقية الورثة علن نصيبهم بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين. وأن الإخوة إذا كانوا من الأم لا شيء لهم. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في

(40/426)


المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
60843
عنوان الفتوى:الضحك عند الاستهزاء بالدين رقم الفتوى:60843تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
58097.
أما الاستهزاء بالدين أو الأنبياء فهو كفر مخرج من الملة، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1845، 26193، 48790 فليرجع إليها، ولا يتجرأ على هذا الفعل إلا من كان قاسي القلب قد استحكمت غفلته لا يخاف الله ولا يراعي حدوده.
وعلى المسلم أن ينكر هذا المنكر العظيم ما استطاع، ولا يجوز له الجلوس مع من يتجرأ على هذا الفعل لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء: 140} قال ابن كثير رحمه الله: أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال تعالى: إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ في المأثم. اهـ.
فيخشى أن يكون الضحك على مثل هذا الكفر وعدم نهي المستهزئ رضا وإقرارا وهو ينافي إنكار القلب الذي لا إيمان بعده كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وراجع الفتوى 1048 ، والفتوى رقم 9358 .

(40/427)


أما إذا كان الضحك هجم عليك رغما عنك أو ضحكت على هيئة وشكل المستهزئ أو كان القول ليس استهزاءا صريحا ولا تنقصا بالدين وبالأنبياء ففي هذه الحالة ليس كفرا ولكن يلحقك الإثم لعدم إنكارك عليه، فعدم الإنكار عليه فضلا عن الضحك أمارة على ضعف الإيمان، إذ لو كان الإيمان قويا لعظم عندك الإنكار والغضب لله عز وجل بما يكون له أكبر الأثر في منع الضحك، وراجع الفتوى رقم: 37125، 42714.
والله أعلم.
60847
عنوان الفتوى:ماهية اختلاف القراء رقم الفتوى:60847تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
قرآن واحد أم أكثر؟ هذا المقال مبني على كتاب إسلامي اسمه معجم القراءات القرآنية، كتب هذا الكتاب علماء مسلمون ونشرته جامعة الكويت في 6 أجزاء. الطبعة الأولى 1982
المؤلفون:
د. عبد العال سالم مكرم
د. أحمد مختار عمر
الناشر: ذات السلاسل - الكويت، عدد كبير من المصاحف كتبت حتى وقت عثمان بن عفان الذي أمر بإحراق كل المصاحف المخالفة لمصحفه الرسمي. مثل: مصحف علي بن أبي طالب، مصحف ابن مسعود، مصحف أبي بن كعب، لا يعني تنوع هذه المصاحف بأن كتبته هم الذين كتبوا القرآن ولكن هذا يعني كيف يجب أن يقرأ القرآن، طرق قراءة القرآن:
1- سبع طرق تسمى بالسبع المثاني بناء على سورة الحجر 15 الآية 87 {ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم}
2- ثلاث طرق أخرى تسمى بالمكتملة.
3- أربع أخر تسمى بالشاذة.
قراء الطرق السبعة وأتباعهم:
1- نافع: قالون، ورش.
2- ابن كثير: البزي، قنبل
3- أبو عمرو: الدوري، السوسي
4- ابن عمر: ابن أبان، ابن ذكوان
5- عاصم: أبو بكر، حفص
6- الكسائي: الليث، الدوري
7- حمزة : البزار، أبو عيسى الصيرفي
قراء الطرق الثلاث وأتباعهم:
1- أبو جعفر: ابن وردان، ابن جماز
2- يعقوب: رويس، روح
3- خلف: المروزي، إدريس
قراء الطرق الأربعة وأتباعهم:
1- ابن محسن: البزي، ابن شنبوز
2- اليزيدي: سليمان بن الحكم، أحمد بن فرح

(40/428)


3- الحسن البصري: أبو نعيم البلخي، الدوري
4- الأعمش: أمتودي، الشنبيزي الشتاوي
تختلف القرءات فيما بينها في ما يلي:
1- الإملاء.
2- الحركات.
3- الإعراب.
4- الاستبدال بكلمات مشابهة.
5- تغيير مواضع الكلمات.
6- إضافة أو حذف كلمة.
المصحف الذي نستعمله الآن هو مصحف أبي بن كعب، أمثلة: المثال الأول: سورة مريم 19 الآية 19 (قراءة حفص) {قال إنما أنا رسول ربك إليك لأهب لك غلاماً زكياً} واضح منها بأن جبريل (رسول ربك) سيهب مريم غلاماً زكياً.
قراءة نافع، أبو عمرو، قالون، ورش {قال إنما أنا رسول ربك إليك ليهب لك غلاماً زكياً} الاختلاف هنا يرينا بأن الهبة ليست من جبريل بل من الله. البحر المحيط، الكشاف {قال إنما أنا رسول ربك إليك أمرني أن أهب لك غلاماً زكياً} في هذه القراءة جبريل يوضح بأن الله أمره بأن يهب مريم غلاما.
المثال الثاني: سورة مريم 19 الآية 25 (قراءة حفص) {وهزي إليك بجزع النخلة تُساقط عليك رطباً جنيا}.
قراءة حمزة، الأعمش {وهزي إليك بجذع النخلة تَسَاقط عليك رطباً جنيا}
قراءة عاصم، الكسائي، الأعمش {وهزي إليك بجذع النخلة يسّاقط عليك رطباً جنيا}
قراءة أبو ناهيك، أبو حي {وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطباً جنيا}
كتاب الإعراب للنحاس {وهزي إليك بجذع النخلة نٌساقِط عليك رطباً جنيا}
قراءة مسروق {وهزي إليك بجذع النخلة يُساقِط عليك رطباً جنيا}
قراءة أبو حي {وهزي إليك بجذع النخلة تَسقُط عليك رطباً جنيا}
قراءة أبو حي{وهزي إليك بجذع النخلة يَسقُط عليك رطباً جنيا}
قراءة أبو حي {وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطباً جنيا}
قرأة أبو الأسمال {وهزي إليك بجذع النخلة يُسقط عليك رطباً جنيا}
المثال الثالث: سورة مريم 19 الآية 26 (قراءة حفص) {فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً}

(40/429)


قراءة زيد بن علي {فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صياماً فلن أكلم اليوم إنسياً}
قراءة عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك {فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صمتاً فلن أكلم اليوم إنسياً}
قراءة أبي بن كعب، أنس بن مالك {فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوماً صمتاً فلن أكلم اليوم إنسياً}
قراءة أنس بن مالك {فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوماً وصمتاً فلن أكلم اليوم إنسياً} أرجو المساعدة في هذا الأمر.. لأنني محاور أديان.. وكثير من أصدقائي ليس لديهم رد على هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن الكريم قرآن واحد وهو الذي يقرؤه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لا يستطيع أحد أن يبدل أو يغير أو يزيد فيه أو ينقص، فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقال جل وعلا: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}، هذا ما لا يمتري فيه عاقل ولا ينكره منصف.
والمعجم الذي ذكره السائل الكريم هو عبارة عن موسوعة للقراءات المتواترة والشاذة، وليس معنى أوجه القراءة وطرقها التي أشار إليها السائل أن كل واحد منها قرآن، وإنما هي وجه من وجوه القراءة وجزء من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، وعن جمع القرآن الكريم وكتابة المصحف والحكمة من أوجه القراءات، نرجو من السائل الكريم الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17828، 15858، 19945، 21795.

(40/430)


وأما السبع المثاني فلا علاقة لها بالقراءات السبع، والمقصود بها كما في الصحيحين وغيرهما فاتحة الكتاب (الحمد لله رب العالمين)، ولا علاقة لها أيضاً بالحديث المتواتر بنزول القرآن على سبعة أحرف، كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، وما ذكرته من أمثلة على اختلاف القراء لا يعدو أن يكون تفسيراً أو مرادفاً... وليس في اختلاف القراء أي تناقض.
ولا تشغل نفسك بما يدعيه الأفاكون ويحاولون -عبثاً- إلصاقه بالقرآن الكريم وأنه متعدد، يريدون بذلك أن يجعلوه مثل أناجيلهم المتعددة المتناقضة وتوراتهم المحرفة.
فذلك ما لا يقبله عاقل لأن القرآن الذي يقرؤه المسلمون على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم ولغاتهم.. واحد لا يستطيع أحد أن يغير فيه أو يبدل بخلاف الكتب الأخرى.
وننصح السائل الكريم بتقوى الله العظيم ونشكره على جهوده ونسأل الله تعالى أن يعينه، وإذا لم تكن لديه القدرة الكافية على خوض هذا الميدان فليتركه لرجاله المختصين من إخوانه وهم موجودون ولله الحمد.
والله أعلم.
60851
فتاوى
عنوان الفتوى:فخر الدين الرازي في تفسيره رقم الفتوى:60851تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يوجد ما أحذر منه أثناء قراءتي لتفسير فخر الدين الرازي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/431)


فإن الرازي رحمه الله تعالى من أئمة الأشاعرة وعلماء الكلام الذين جانبوا منهج أهل السنة والجماعة في كثير من أبواب الاعتقاد، ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرازي وأمثاله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. ولقد تصدى له رحمه الله في كتابه" بيان تلبيس الجهمية" وبين أحواله وتناقضه وقواعده التي أسس عليها بنيانه ـ وهي أوهن من بيت العنكبوت ، كما خصص له جزءاً كبيراً من كتابه " درء تعارض العقل والنقل"وأما تفسير الرازي فإنه يعتبر مرجعاً كبيراً في علم الكلام عموماً وفي العقيدة الأشعرية خصوصاً، ثم إنه انشغل بذكر أقوال المعتزلة المذمومة والرد عليها، إلا أن رده لم يكن كافياً ولا شافياً، فقد قال الحافظ ابن حجر ـ كما في " لسان الميزان": وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة، ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة . اهـ. وأورد ابن حجر في : لسان الميزان" أيضاً عن الرازي في تفسيره أنه: يورد شبهات المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهاء. اهـ. ثم إن الرازي في تفسيره أكثر من الاستطراد في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة، وعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد ، ولكنه كان يصوغ أدلته على نمط استدلالاتهم العقلية لا على الطريقة السلفية المرضية. والرجل لم يكن عالماً بعقيدة السلف الصالح تخبط في باب الأسماء والصفات تخبطاً شديداً ولقب القائلين بمذهب السلف بلقب "المجسمة" وفي الجملة فإن تفسير الرازي لا ينصح به طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة ومن أعظمهم الإمام شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك من التفاسير الموافقة لمعتقد السلف الصالح ما يغني عن تفسير الرازي وأمثاله مثل تفسير الحافظ ابن كثير أو مختصره: "تيسير العلي

(40/432)


القدير لاختصار تفسير ابن كثير" لمحمد نسيب الرفاعي، ومن كتب المعاصرين" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" لمحمد الأمين الشنقيطي. ومن التفاسير المختصرة: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للسعدي. هذا، وليعلم أن الرازي في خواتيم حياته قد من الله تعالى عليه بالتوبة من اعتقاده الفاسد وبالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من أئمتنا، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره" أضواء البيان" ما نصه: واعلم أيضا أن الفخر الرازي الذي كان في زمانه أعظم أئمة التأويل ورجع عن ذلك المذهب إلى مذهب السلف معترفا بأن طريق الحق هي اتباع القرآن في صفات الله. وقد قال ذلك في كتابه: أقسام اللذات: لقد اختبرت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فلم أجدها تروي غليلا، ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات:
{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ، {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} ، والنفي:{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً}، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. اهـ. وقد بين هذا المعنى في أبياته المشهورة التي يقول فيها:
نهاية إقدام العقول عقال * وغاية سعي العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسومنا * وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا * سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
إلى أخر الأبيات. اهـ. من " أضواء البيان.
والله أعلم.
60852
عنوان الفتوى:قراءة سور معينة يوم الجمعة لموت أحد من الناس رقم الفتوى:60852تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال :
يقوم إمام الجمعة بقراءة سورة الصمد أحد عشر مرة وسورة الفلق والناس والفاتحة قبل صلاة الجمعة وذلك عند سماعه بموت أحد من رواد المسجد أو أحد أقاربهم أسئلتي هي:
1- هل هذا جائز شرعا؟
2- هل أقوم بالقراءة معه، علما بأن معظم المصلين يقرؤون معه أم يجب علي أن لا أقرأ معهم إذا كان ذلك غير مشروع؟

(40/433)


3- يقوم الإمام بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة مع المصلين بصوت عال، فهل يجب علي وأنا أقوم بمعقبات الصلاة من أن أنتظرهم حتى يكملوا القراءة لقوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت مشروع، لكن تخصيص قراءة هذه السور في هذا الوقت غير مشروع، ولا ينبغي لك مشاركة هذا الإمام ومن معه فيما يفعلون ، بل عليك أن تنشغل بقراءة أو ذكر آخر وتنصحهم بالتي هي أحسن عسى الله أن يهديهم.
وأما قراءتهم لآية الكرسي وغيرها من أذكار الصلاة جهراً بعد الصلاة، ففيه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 7444.
وفي حالة قراءتهم لها فالأفضل أن تستمع للقرآن ثم تأتي بالأذكار، وإن كان استماع القرآن خارج الصلاة ليس بواجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 26218.
والله أعلم.
60856
فتاوى
عنوان الفتوى:قليل الربا وكثيره حرام رقم الفتوى:60856تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
60857
عنوان الفتوى:هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المرض رقم الفتوى:60857تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
لي سؤال حول أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم -هل كان مسقاما أي كثير المرض، أعلم أنه إذا مرض يكون مرضه كمرض الرجلين أو الثلاثة من رجال -سمعت من أحد الوعاظ أنه كان كثير المرض- هل ذلك صحيح وكيف يكون ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/434)


فإنا لم نعثر بعد البحث في كتب الشمائل والسير على وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كثير الأمراض، إلا أنه ثبت أنه كان يمرض وتصيبه الحمى ويوعك وعكاً شديداً كما في حديث الصحيحين عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديداً فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
والله أعلم.
60861
عنوان الفتوى:فراءة قل هو الله أحد بطريقة جماعية رقم الفتوى:60861تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
لدي صديق يجتمع عنده رجل من أهل العلم ببعض الشباب الجدد في الالتزام ليلقي موعظة أو درسا والشيخ جزاه الله خيرا يحاول قدر المستطاع أن يغرس في نفوسهم الدين بشتى الوسائل وقد دار جدل حول أنه قد اقترح عليهم في بداية كل درس أن يقرؤوا سوية وبصوت متوسط سورة الصمد تطبيقا للحديث النبوي بأن من قالها عشرا بنى الله له بيتا في الجنة وذلك لمدة حتى تغرس في نفوسهم ويواظبوا عليها منفردين وقد احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الذكر في بداية الأمر بهذه الطريقة، فهل هذا وارد عن المصطفى عليه السلام ؟ وهل يتعارض مع إنكار ابن مسعود للرجال الذين كانوا يذكرون الله جماعة في المسجد؟؟ أفيدونا مع ذكر الدليل إن كان جائزا أم لا ورجائي أن توضحوا الدليل حتى تزول الشبه عنا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/435)


فإن الاجتماع للذكر وقراءة القرآن ومدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة لما فيها من الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى؛ ولكن شريطة ألا يشتمل الاجتماع على شيء من البدع، ولا شك أن قراءة القرآن الكريم ـ سورة الإخلاص ـ بصوت واحد من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأصح قولي أهل العلم أنها بدعة، وراجع الفتوى رقم:27933. أما الاحتاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الذكر بهذه الطريقة فليس هناك حديث صحيح في كتب السنة بهذا المعنى، والذي ورد هو أحاديث فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أدعية وأذكارا يقولونها في الصلاة أو غيرها من غير ترديد جماعي، كحديث أبي بكر في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
ولعل هذا الشيخ يقصد حديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. وفي رواية ( بالذكر) ولكنه ليس فيه إلا الجهر بالذكر، ولم يذكر أنه بصوت واحد سواء قيل إنه صلى الله عليه وسلم جهر للتعليم أولا. وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 8381، 20250، 54822.
أما قراءة سورة الإخلاص عشر مرات فثابت كما سبق في الفتوى رقم:55855.
ومما تقدم يتبين أن ما يفعله هؤلاء الشباب من القراءة بصوت واحد يتناوله إنكار ابن مسعود على الذكر الجماعي، وراجع الفتوى رقم: 58906.
والله أعلم.
60862
عنوان الفتوى:التعبير عن الله تعالى بلفظ واجب الوجود رقم الفتوى:60862تاريخ الفتوى:27 صفر 1426السؤال :
هل يجوز إطلاق (واجب الوجود) على ذات الله عز وجل، علما بأن هناك من العلماء من اعتبرها هي الأزلية فأجاز الإطلاق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/436)


فواجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلي شيء أصلاً، وقد استخدم علماء أهل السنة هذا اللفظ في مباحثهم العقائدية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله تعالى الخالق قديم أزلي واجب الوجود بنفسه قيوم.
وقال أيضاً: فإنه واجب الوجود بنفسه قديم بذاته وصفاته لا يجوز عليه عدم شيء من صفاته فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد.
وقال أيضاً: فإن واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجا إلى غيره. انتهى. من مجموع الفتاوى، قال الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية: وقيل في معنى القيوم إنه الدائم، وقال ويبقى وجه ربك فهو باق وله بقاء ومعنى وصفه بذلك أنه واجب الوجود فيما لا يزال. انتهى.
والله أعلم.
60863
عنوان الفتوى:ضرب الخطيب المنبر بالعصا رقم الفتوى:60863تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
خطباء الجمعة في بلادنا إذا صعدوا المنبر يضربون المنبر بالعصا ثلاث مرات وفي أثناء الخطبة أيضا فما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 15927 أنه يستحب للخطيب أن يعتمد أثناء الخطبة على عصا ونحوها، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: ومنها (أي مستحبات الجمعة) أن يتوكأ الخطيب في خطبته على عصا أو قوس غير عود المنبر ولو خطب بالأرض، ويكون في يمينه، وهو من الأمر القديم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. انتهى.
أما ضرب المنبر بالعصا فإنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه؛ فلا ينبغي فعله والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع.
والله أعلم.
60864
فتاوى
عنوان الفتوى:التقديم والتأخير في خواتيم الآيات رقم الفتوى:60864تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
ما الحكمة في سورة المجادلة، أحياناً تختتم الآية والله خبير بما تعملون، وأخري

(40/437)


والله بما تعملون خبير، ما سبب التقديم أحيانا والتأخير أحيانا أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 51240.
والله أعلم.
6087
عنوان الفتوى:آيات يبكي الشيطان عند تلاوتها ، وآيات بكى عند نزولها. رقم الفتوى:6087تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : ماهي السورة التي بكى الشيطان عندما نزلت ، وهل هناك آيات يبكي الشيطان عند تلاوتها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسورة التي بكى الشيطان عندما أنزلت هى سورة الفاتحة ، فقد أخرج الطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ( رنَ إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب). وهناك آيات يبكي الشيطان عند تلاوتها، فقد أخرج مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار" ووردت روايات ضعفها بعض أهل العلم في أنه بكى عند نزول بعض الآيات. فقد أخرج عبد الرازق وعبد بن حميد وابن جرير عن ثابت البناني قال: بلغني أن إبليس عندما نزلت هذه الآية بكى: ( والذين إذا فعلوا فاحشة...) [آل عمرآن:135] وأخرج الحكيم الترمذي عن عطاف بن خالد قال: بلغني أنه لما نزل قوله تعالى: ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا...) صاح إبليس بجنوده، وحثا على رأسه التراب، ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر، فقالوا: مالك يا سيدنا؟ قال: آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحد من بني آدم ذنب. قالوا: وما هي؟ فأخبرهم. قالوا: نفتح لهم أبواب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون، ولا يرون إلا أنهم على الحق. فرضي منهم ذلك)
والله أعلم.
60870
فتاوى

(40/438)


عنوان الفتوى:بيع الوكيل لنفسه رقم الفتوى:60870تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا موظف في دائرة حكومية ولدينا لجنة للمبيعات تقوم بشراء وتصليح الحاجيات والمعدات، وأنا مهندس ميكانيك تنتابني بعض الفترات، أن أكون عضوا فيها، والسؤال هو: هل أستطيع أن أبيع لهم أو أن أقوم لهم بالتصليحات بسعر أقل مما هم يحصلون، وذلك لأنني لدي علاقات في السوق وأستفيد من هذه العملية عن طريق السمسار أو الدلالية، فارجو الجواب بالتفصيل لأن أقراني أيضا يسألون نفس السؤال؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللجنة المذكورة تعتبر وكيلاً عن الدائرة الحكومية في بيع وإصلاح تلك المعدات، وكل عضو من هذه اللجنة يعتبر وكيلاً، فإذا قام عضو من أعضائها ببيع المعدات لنفسه أو شرائها من نفسه أو قام بإصلاحها بنفسه ليأخذ عليها أجراً خاصاً، كان ذلك التصرف من باب بيع الوكيل لنفسه وهو تصرف اختلف أهل العلم في جوازه، وقد سبق تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 25424.
ورجحنا هناك القول بالجواز بشرط أن يأذن الموكل للوكيل لانتهاء التهمة بالإذن، خاصة إذا حدد له الثمن، وعليه فإذا أذنت الدائرة الحكومية لأي عضو من أعضاء لجنة المبيعات بالشراء أو البيع من نفسه أو إصلاح الأشياء بنفسه أو السمسرة فيها بعوض، فلا مانع من ذلك وإن لم تأذن فلا يجوز.
والله أعلم.
60872
فتاوى
عنوان الفتوى:تعلم النحت والرسم رقم الفتوى:60872تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:

(40/439)


أنا طالبة في كلية الفنون الجميلة ونتعلم فيها الرسم والتصوير والنحت وسمعت كثيراً أن دراسة الفنون غير جائزه لأنها تحتوي على النحت وهو كما شبهه العلماء بعمل الأصنام، وكما هو معرف بالدين أنه من تعلم علما يجب أن ينفع فيه الدين والمقصود في ذلك دراسة الطب والهندسة والفلك واللغات وألخ.... فلو نلاحظ كثرة هؤلاء في عالمنا العربي والإسلامي، ولكنهم لم يستطيعوا خدمة الأمه، وأنا لا أنكر مهارتهم أو مؤهلهم العلمي أو محاولتهم جميعهم جاهدين في خدمة الأمة لكنهم لم يستطيعوا عمل ولو 1% للأمة، وأنا إن شاء الله أنوي على أن تكون معظم رسوماتي طبيعية ودينية وتخدم الدين لأنه وكما نعلم أن عصرنا هذا هو عصر الإعلام والفن وهو الذي يتحكم بآراء الناس ووجهات نظرهم وأقصد في ذلك الغرب وما يأخذوه علينا من أفكار معادية لنا ولديننا فإذا استغللنا الفن الواقعي والتشكيلي في التعبير عن مدى تفهم ديننا لنا وعن مدى سماحته، وبنفس الوقت نهاجم من يهاجمنا به، وأنا أعلم أن النحت حرام لذلك سوف أتعلمه من باب دراستي الجامعية كمساق مطلوب في دراسة الفنون الجميلة، ولكني إن شاء الله تعالى لن أطبقه في حياتي العملية والمهنية إذا قدر لي الرحمن ذلك، فأرجوكم أفتوني هل دراسة الفنون في عصرنا هذا حلال أم حرام، وكما نعلم أن الإسلام لكل مكان وزمان؟ واقبلو بالغ الاحترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعلم النحت والتصوير والرسم سبق بيان تحريمه في الفتوى رقم: 22986، والفتوى رقم: 38071، والفتوى رقم: 22986.
وأما تطبيق ما تعلمه الإنسان من النحت والرسم فيجوز فيما لا روح له، أو ما كان مقطوع الرأس من ذوات الأرواح، ويحرم في ذوات الأرواح، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 4138، والفتوى رقم: 28529.

(40/440)


هذا.. وليعلم أن من أراد خدمة الإسلام فليخدمه بتعليم الوحي والدعوة به فهو السبيل الأمثل لهداية الناس ونشر الدين بينهم، فإن لذلك عظيم الأثر في النفوس، وهو أولى من مجاراة الكفار في وسائلهم ولا سيما إذا لم يتأكد من مشروعيتها.
وقد جرب في عصور السلف أن تمسك المسلمين بدينهم وأخلاقهم من أعظم ما جر أهل الكفر للدخول في الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 50006.
والله أعلم.
60874
عنوان الفتوى:المالكية وإقرار التملك بالحيازة رقم الفتوى:60874تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
يقر المذهب المالكي تملك -حيازة- العقار بوضع اليد استنادا لحديث -من حاز شيئا لعشر سنين فهو له- ويبنون على هذا الحديث شروطا وتفريعات، الألباني ضعف هذا الحديث، فهل يجوز لي اختيار مذهب المالكية لما فيه من تفصيل وفقه أم يلغى كل ذلك النتاج الضخم لمجرد أن دليلهم ضعيف، مع العلم بأن الإباضية والحنابلة نقلوا عن المالكية ذات الحكم والدليل، أفتونا مشكورين مع الدليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالك هو أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز تتبع الرخص في المذاهب طلباً للتخفيف واتباعاً للهوى لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ {القصص:50}، ويقول في معرض ذم الكفار: إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى {النجم:23}، إلى غير ذلك من الآيات، وقال العلماء: لو أخذت برخص كل فقيه لتجمع فيك الشر كله. فلا يجوز التنقل بين المذاهب وأخذ قول البعض وترك البعض إلا لطلب الدليل واتباع الراجح.

(40/441)


أما ما استند إليه المالكية ومن وافقهم من العلماء بإقرار التملك بالحيازة ووضع اليد لمدة معلومة فقد استندوا في ذلك إلى جملة من الأحاديث منها ما أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
ولما رواه البخاري من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وقضى بذلك عمر في خلافته، ولما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطاً على أرض فهي له. وصححه ابن الجارود.
والحديث الذي ذكرته وهو -كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله- ضعيف سندا، والمالكية ومن وافقهم إنما احتجوا به في المدة، واستأنسوا به في ذلك كما قال ابن عاصم، وقد اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية لا خلاف في ذلك، وإنما اختلفوا في بعض التفريعات كإذن الإمام والقرب والبعد من العمران ونحوه، فإن كان ما حيز ملكا للغير فإن حقه يسقط، واختلفوا في المدة التي يسقط بها فبعضهم يقول ثلاث سنين؛ لما رواه سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. كما عند البخاري، وقد رفعه طاووس، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد.
وحدها بعضم بأكثر من ذلك، وقد حدها المالكية بعشر سنين ونحوها كتسع وثمان كما قال ابن العربي، قالوا: إذا حاز الأجنبي أصلاً كدار أو أرض أو نحو ذلك كان شريكا أم لا وادعى الملكية وتصرف فيه عشر سنين تصرف الملاك بالهدم أو البناء أو غير منازع له في ذلك وكان حوزه له بحق شرعي كإرث أو شراء لا بغصب ونحوه فيستحقه.

(40/442)


وأما مجرد الحوز بدون استناد إلى سبب معتبر -كما تقدم- فلا ينفع مدعيه إذا ثبت أصل الملك لمنازعه فيه، فإذا مضت المدة وقام غيره يدعيه لنفسه أو لموكله وأدلى بحجة، فإن كان له عذر في السكوت في تلك المدة حكم له ،وإلا فيقال له قد استحق الأصل حائزه وانقطعت حجتك حيث كنت حاضراً عالما غير ممنوع من الإنكار كما في المدونة، ونفي المانع في غير الأصول يختلف باختلاف المحوز والمسألة قضائية في جانب كبير منها موكلة إلى نظر القاضي، وجلُّ ما فيها هو اجتهاد محض فالأمر فيها متسع.
والله أعلم.
60876
عنوان الفتوى:أساس الاختيار في الإسلام رقم الفتوى:60876تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
أنا من فلسطين ونمر حاليا في مرحلة انتخابات لرؤساء البلدية (المدينة) حيث يتكون المجلس من11 عضوا وقد تقدم للترشيح ما يعادل 50 شخصا، ويجب علينا انتخاب 11 شخصا فما هي المواصفات التي يجب توفرها في الشخص التي من خلالها نستطيع تقييمها، كما أنه يجوز للمنتخب اختيار 6 أشخاص كحد أدنى، وهل يجوز المفاضلة بين الأشخاص المرشحين بناء على أكثرهم كفاءة وخدمة لبلدنا (أي اختيار الأفضل من بين خمسين مرشحا) حسب ما يمليه ضميري ومخافتي من الله؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أساس الاختيار في الإسلام للمرشح هو الأمانة والقوة وتحمل المسؤولية والقيام بالعمل على أكمل وجه، وقد لخص القرآن الكريم مواصفات المسؤول بقول الله تعالى حكاية عن بنت الرجل الصالح (شعيب): إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {القصص:26}، فالقوة هي القدرة على تحمل المسؤولية والأمانة هي وازع الضمير الإيماني، ولا يجوز للمسلم أن يختار مرشحا أقل كفاءة، وهو يجد الكفء الصالح، ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة وشهد شهادة الزور لأن انتخابه يعتبر تزكية وشهادة للمنتخب.

(40/443)


فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. رواه الحاكم.
ولهذا فالواجب عليكم أن تنتخبوا من هو أهل للمسؤولية وهو الأكثر كفاءة واستعدادا لخدمة بلدكم وفق منهج الله بغض النظر عن قرابته أو جهته أو مكانته الاجتماعية... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18151، والفتوى رقم: 24252.
والله أعلم.
6088
عنوان الفتوى:ماورد في ليلة النصف من شعبان ـ إن صح ـ لايقتضي تخصيصها أو يومها بعبادة أو صيام رقم الفتوى:6088تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو حكم ليلة نصف شعبان وما هو الدعاء والصلاة التي تشرع في هذا اليوم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ليلة النصف من شعبان قد ورد في فضلها عدة أحاديث، منها ما هو صالح للاحتجاج، ومنها ما هو ضعيف لا يحتج به . فمما هو صالح للاحتجاج ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه" ورواه الطبراني، وحسنه الألباني- رحمه الله- في صحيح الجامع برقم 771. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن" رواه ابن ماجه، وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
هذا، وقد قال عطاء بن يسار: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاجر أو قاطع رحم.

(40/444)


فينبغي على العبد أن يتحلى بالطاعات التي تؤهله لمغفرة الرحمن، وأن يبتعد عن المعاصي والذنوب التي تحجبه عن هذه المغفرة. ومن هذه الذنوب: الشرك بالله، فإنه مانع من كل خير. ومنها الشحناء والحقد على المسلمين، وهو يمنع المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا". رواه مسلم. فأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها.
ولم يثبت في تخصيص هذه الليلة بصلاة معينة، أو دعاء معين، شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وأول ظهور لذلك كان من بعض التابعين. قال ابن رجب في لطائف المعارف: ( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قَبِلَه منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز).
وقال ابن تيمية رحمه الله: ( وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة).
وقال الشافعي رحمه الله: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب ونصف شعبان.
وأما صيام يوم النصف من شعبان فيسن على أنه من الأيام البيض الثلاثة، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، لا على أنه يوم النصف من شعبان، فإن حديث الصيام فيه لا يصلح للاحتجاج، بل هو حديث موضوع، وهو قوله (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها.

(40/445)


والله أعلم.
60881
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاشتراط على الوكيل بأن يضمن على كل حال رقم الفتوى:60881تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا تاجر من الأردن مضى من عمري 26 عاما وهبني الله عملا حرا جيدا في بداية حياتي وحتى الآن. اتفقت مع أحد الاشخاص أن يكون أحد وكلائي في الأردن لتوزيع خطوط خلوية للشركات والمؤسسات الصغيرة مقابل (60%) من الأرباح للخطوط التي يبيعها ذلك الوكيل فقط وبناء عليه فإن العقد الذي بيني وبينه ينص على تحمل الوكيل كامل المسؤولية في حالة إخلال مستخدمي الخطوط التي باعها في الدفع الشهري له (خطوط فواتير شهرية). للأسف لقد تراكم على خطوط هذا الوكيل أكثر من (6000) دينار وقمت بفصل خطوطه من خلال الشركة المشغلة، عندها حضر ذلك الوكيل إلى مكتبي وطلب مني أن أوقع له ورقة أخاطب فيها أحد البنوك الربوية أعلم البنك من خلالها أن هذا الوكيل موظف لدي ويتقاضى راتبا (دخلا) شهريا (350) دينارا وهو في الواقع يتقاضى أكثر من ذلك لكنه ليس موظفا حسب الاتفاق بيني وبينه. لقد كتبت له ما طلب وأنا أعلم أنه سيأخذ قرضا ربويا على هذه الورقة ليعطيني جزءا من المبلغ الذي أريده منه. رفض البنك الورقة لأن ذلك الوكيل له شيك راجع بسبب عدم كفاية الرصيد في الماضي فرجع الوكيل لي مصطحبا أحد أصدقائه المقربين وقمت آسفا بكتابة نفس الكتاب للبنك وبنفس التفاصيل ولكن غيرت الاسم من اسم الوكيل إلى اسم صديقه. طبعا أنا كمؤسسة ليس لي أدنى مسؤولية بنص الكتاب تجاه ذلك البنك. وافق البنك على الكتاب وقام بمنحه قرضا بقيمة (3000) دينار دفع لي منه (2400) دينار. أنا أحسست أنني قد ارتكبت محرما بمساعدتي له رغم أنه مدين لي. وأنا بفضل الله لا أتعامل أبدا مع البنوك الربوية إلا بحسابات جارية وأرفض تماما القروض والتسهيلات والاعتمادات ولا ألجأ أبدا لها. أفتوني إن كنت وقعت بالحرام ؟ وإن كان كذلك ماذا علي أن أفعل لأخرج من تلك الورطة

(40/446)


أمام الله نظيفا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال في نقاط، الأولى:
أن الوكالة بأجر جائزة شرعاً، جاء في الإنصاف: يجوز التوكيل بجعل معلوم أياماً معلومة، أو يعطيه من الألف شيئاً معلوماً. اهـ. وجاء في مطالب أولي النهي: وإن عين موكل ثيابا معينة في بيع وشراء بأن قال لوكليه كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا.. صح.اهـ.
الثانية: هل الأجرة التي تكون نسبة من الربح أجرة معلومة أم لا؟ وبالتالي هل يصح عقد الإجارة على هذه الأجره أم لا؟، تقدم الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50615.
الثالثة: يلزم الوكيل استيفاء وتحصيل الثمن من المشترين. جاء في درر الحكام: وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه..وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضاً. اهـ. ولكن الإجبار على تحصيل الثمن لأنه جزء من العمل شيء وتضمين الثمن الذي لم يحصل شيء آخر. فلا يجوز تضمين الوكيل بأجرة الثمن إذا لم يتعد أو يفرط في الوكالة لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي، وراجع في عدم تضمين الوكيل الفتوى رقم: 19716، والفتوى رقم:51317.
وبهذا تعلم أن الشرط الذي اشترطته على وكيلك بأن يضمن على كل حال شرط باطل، فليس لك تضمينه إلا إذا ثبت تعديه أوتفريطه، وما كنت أخذته منه بهذا الضمان فإنه يجب عليك رده فورا.
وسواء ثبت ذلك أولا، فإنه لا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا سواء كنت أنت الكفيل عليه أم غيرك. لأن كفالة شخص ليقترض بالربا حرام شرعاً، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 60522.
والله أعلم .
60883
عنوان الفتوى:معجزات سيد المرسلين رقم الفتوى:60883تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
كم عدد المعجزات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/447)


فإن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نص أصحاب السير أنها لا يمكن حصرها لكثرتها، وقد ذكر النووي في شرح مسلم أنها تزيد على ألف ومائتين، وذكر ابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم أنه ظهر على يده صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف من المعجزات.
وينبغي أن يُعلَم أنه ليس المهم معرفة عددها بقدر ما يهم الاطلاع عليها بالتفصيل، ليزداد الإنسان إيماناً بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبا له وتعظيماً لقدره وإجلالا له من غير غلو ولا تنطع.
وقد اعتنى بعض أهل العلم بذكر ما تيسر له منها فليرجع إلى كتبهم من أحب الاطلاع عليها، فمن ذلك (دلائل النبوة) للبيهقي، و(مجمع الزوائد) للهيثمي، و(المشكاة) للتبريزي، و(البداية والنهاية) لابن كثير، و(خلاصة سير سيد البشر) للطبري، ونظم قرة الأبصار وشروحه ، وكتاب (الرسل والرسالات) للدكتور عمر الأشقر، و(الرحيق المختوم) للمباركفوري.
والله أعلم.
60886
عنوان الفتوى:كتاب (دلائل الخيرات) للجزولي رقم الفتوى:60886تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
أرجو أن تفصلوا لي أقوال أهل العلم في كتاب (دلائل الخيرات ) لمحمد بن سليمان الجزولي ولماذا أفتى بعض أهل العلم بحرقه وماذا ينبغي على من بحوزته الكتاب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 10519، والفتوى رقم: 13842.
60891
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الإسلام على النت رقم الفتوى:60891تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:
أنا أتكلم مع بنت نصرانية على النت ودعوتها لدين الإسلام وترغب في الدخول في الدين الإسلامي، وأنا في الدين ليس عندي الإمكانيات الكافية لإفهامها ديننا
ساعدوني.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/448)


فإنا نهنئك بما أنعم الله به عليك من القيام بالدعوة إلى الإسلام، ونسأل الله أن يهدي بك، ونذكرك بما في حديث البخاري: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. واعلم أن دعوة النساء على النت أو مباشرة تحتاج من الرجل أن يأخذ الاحتياط لنفسه حتى لا يفتن في دينه، فالأحسن أن تدعو النساء بواسطة زوجك أو إحدى محارمك. وراجع في معرفة ما ينبغي أن يتصف به الداعي وفي دعوة النصارى وإبطال حججهم الفتاوى التالية أرقامها: 48278 ،54065، 54711، 56402، 50460 ،28335 ، 20818 ، 8210 ،10326 ، 20895 ،30506 ، 21363 ، 8580.
ثم إنه إذا كنت تعلم من نفسك عدم القدرة على الحوار والنقاش مع النصارى فلا تجادل بغير علم لئلا تكذب على الله وتتأثر أنت بدعوتهم، وحاول ربط هذه المرأة بالمواقع الإسلامية التي تهتم بدعوة النصارى، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى السابقة، أو اربطها ببعض الأخوات المتعلمات.
والله أعلم.
60894
عنوان الفتوى:من شروط من يتصدر للدعوة إلى الله رقم الفتوى:60894تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
رجل من جماعة التبليغ خرج 14 شهراً متواصلا في بلاد الكفر للدعوة، فهل تجوز تلك المدة مع أنها للدعوة أم لا، مع العلم بأن علمه قليل، وهل عليه ذنب إن كان لا يجوز وأوضح لكم أن أهل هذه الجماعة يقولون إنه من المسؤول عن الناس التي تموت على الكفر فهم مسؤولون عنا وأعرف أنهم يدخلون كفرة كثيرين إلى الإسلام، فما رأيكم فيما ذكر سلفا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل، وهي واجبة على أتباعهم، وإذا لم يقم بها من يكفي فإنها تتعين على القادرين منهم.

(40/449)


هذا؛ ولا يشرع لأحد أن يخرج للدعوة ويتصدر لها من غير أن يعلم ما يدعو إليه، كما أنه مطالب أن يدعو إلى ما يعلم وإن كان قليلاً كفاتحة الكتاب وصفة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19193، 4812، 29987.
فإن العلم بما يأمر به الداعية والعلم بما ينهى عنه من شروط الدعوة إلى الله، ولذلك قال تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {محمد:19}، فقدم العلم قبل القول والعمل.
وقال سبحانه أيضاً على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف:108}، قال القرطبي في بيان معنى قوله تعالى (عَلَى بَصِيرَةٍ)، قال: أي: على يقين وحق.... انتهى، واليقين والحق لا يتوصل إليهما إلا بعد تحصيل العلم، وبتحصيل الداعية للعلم النافع تزكو نفسه ويرتفع عنه الجهل أولاً، ويدعو به غيره إلى لزوم طريق الحق والهداية ثانياً.
وهنا ننبه إلى حرمة الفتيا بغير علم، وأن يتكلف الإنسان ما لا يطيق فيتصدر قبل أن يتأهل ويتكلم فيما كفيه وفي الناس من هو أمثل منه، فقد قال تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36}، وقال أيضاً: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}، ولمزيد بيان راجع الفتوى رقم: 14585.

(40/450)


وأما كون بعض الدعاة يخرج للدعوة إلى الله فترة طويلة -فهذا لا شيء فيه- إذا لم يترتب عليه إضرار بما أوجبه الله تعالى عليه كإعالة من ولاه الله أمرهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت.. رواه أبو داود وحسنه الألباني، وانظر الفتوى رقم: 41482.
والله أعلم.
60899
عنوان الفتوى:تفضيل أحد السماسرة على غيره في الأجرة رقم الفتوى:60899تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
إذا كان أحد الوسطاء سعى في بيع العقار أكثر من غيره، فهل له أن يتميز عنهم بحكم أنه تعب فيها، وقد يكون تكلف أشياءً أكثر من غيره؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يعطى هذا السمسار أكثر مما يعطى غيره من السماسرة الذين شاركوه في بيع هذا العقار، لأنه بذل جهداً وعملا أكثر من غيره، والأصل في الأجر أن يكون تبعا للجهد، ولكن يشترط علم ورضا من تؤخذ منه هذه الزيادة، مثل ما يشترط علم ورضا من تؤخذ منه السمسرة قبل الزيادة، سواء كان الذي تؤخذ منه البائع أم المشتري، لأن السمسرة من باب الجعل، والجعل يشترط فيه رضا من يعطيه، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: في الرجل يعطي الرجل السلعة فيبيعها، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به، فلك دينار، أو شيء يسميه له، يتراضيان عليه، وإن لم تبعها، فليس لك شيء: أنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنها يبيعها به، وسمى أجراً معلوماً إن باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له... فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.

(40/451)


وأما أخذ هذه الزيادة بغير علم من تؤخذ منه فلا يجوز، لأن ذلك من أكل مال الناس الباطل، قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5391، 45996، 55251، 55671.
والله أعلم.
609
عنوان الفتوى:يجوز استخدام المسبحة للذكر واستعمال اليدين أولى رقم الفتوى:609تاريخ الفتوى:25 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز استخدام السبحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فإنه لاحرج إن شاء الله في استعمال المسبحة، لأنه قد نقل عن جويرية رضي الله عنها أنها كانت تسبح بالنوى ، والأثر في مسند أحمد وسنن أبي داود فالتسبيح بالنوى وبالحصى حسن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: في التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز (المسبحة المعروفة) ونحوه أن من العلماء من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذ المسبحة لغير حاجة أو لأجل أن يظهرها للناس، ولم يكن غرضه منها الاستعانة بها على التسبيح فهذا يخشى أن يكون من الرياء المذموم . على أن استعمال اليدين أولى ، لأنه أجمع للقلب ، وأبعد من الذهول ، ولأنها تشهد لصاحبها .
60901
فتاوى
عنوان الفتوى:أضرار العادة السرية كثيرة رقم الفتوى:60901تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:

(40/452)


التزمت منذ سنة تقريبا، وحال الإيمان يصعد تارة ويهبط تارة أخرى بسبب الجو والمجتمع حيث إنه لا يوجد ملتزمون في عائلتي، وهناك أمر يقلقني كثيرا: أنا مخطوبة من رجل ملتزم، وعقدنا العقد الشرعي، وأريد أن أعرف هل يجوز وأنا أكلم خطيبي في الهاتف عن الجنس وأن يقول لي ضعي يدك فوق فرجك وأن ألمسه كما كان يلمسه عندما كان معي وكأنه يجامعني وعند ذلك أحدث صوتا وحدث كما أنه جامعني حقا أي تمنيت إن صح التعبير يقول إنه يحب الصوت الذي أحدثه عندما أفعل ذلك وهو يريد أن نكررها لا يجبرها علي بل عندما لم نلتق منذ مدة طويلة فعلناها لأول مرة ومرة واحدة فقط قال لي يريد التخفيف عليّ لكن أنا التي قمت بها فقط باتباع ما يقول لي أن أفعل, أي هو لم يتمن أراد فقط سماع صوتي عندما............أنا لا أد ري إن كان يقوم بها أم لا رغم أنه ملتزم وإذا كان يقوم بها هل هو غير ملتزم أعلم أن العادة السرية لا تجوز ولكن إذا فعلتها مع خطيبي هل تعتبر عادة سرية وما حكمها الشرعي للرجال والنساء وهل تجوز في بعض الأحيان

(40/453)


وإذا كان الزوج يحب أن أفعلها له في الهاتف ما العمل إذا كانت جائزة أنا لا أرفضها بل العكس .والمشكلة أنني أقوم بها أحيانا لوحدي وجاهدت نفسي للتخلص منها ولم أستطع التخلّي عنها تماماً إذا قام بها الشخص لوحده رجل أو امرأة هل تعتبر زنا وما حكم الشرع منها وإذا ما كان حرام هل أترك خطيبي وأفارقه لما فعل رغم أني أحبه وقد أحببته لالتزامه فقط رغم أني لست حقا جدّ ملتزمة أردت شخصا يساعدني في أن ألتزم . ولقد اتفقنا بأن لا نقوم بها مرّة أخرى وأخاف أن أقع فيها أحيانا هل صحيح أنها تسبب البرود الجنسي حيث أني كنت مدمنة عليها بعض الوقت في جاهلية أي قبل الالتزام وكيف أتخلص منها نهائيا أنا في غاية الحيرة والقلق وأفكاري مشّوشة وأشعر أني منافقة وقد بدأت أيأس وأتجنب أهل أذكر خوفا من أن لا يرتاح ضميري من تأنيبي. اعذروني على هذه الأسئلة الحرجة ولكن كان لا بد أن أبحث عن الأجوبة ولم أجد من يجيبني في مثلها لا أحب أن أضيع وأخاف من غضب الله وسخطه عليّ أريد معرفة أين الحرام والحلال. أجيبوني،
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الهداية، وأن يبغض إليك كل سوء. ثم اعلمي أيتها الأخت أن العادة السرية فضلا عن كونها محرمة شرعا على قول أكثر أهل العلم فهي تشتمل على أضرار خطيرة ذكرنا طرفا منها في الفتوى رقم: 7170. والاستمناء ( العادة السرية) وإن كان معصية إلا أن فاعله لايعد زانيا، بمعنى أنه يستوجب الحد كالذي يدخل ذكره في فرج من لا تحل له.
ومن هنا ندعو السائلة إلى التوبة والاستغفار من هذه المعصية وذلك بالإقلاع الفوري، والعزم على عدم العود إليها ثانية حتى وإن أمرها الزوج بذلك لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري.

(40/454)


أما بخصوص الحديث مع هذا الرجل في أمور الاستمتاع عن طريق الهاتف فالأولى تجنب ذلك مخافة أن يطلع الغير عليه، وراجعي الفتوى رقم: 7875.
والله أعلم.
60905
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التصرف عن الموكِل بدون علمه رقم الفتوى:60905تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
أعمل مع شخص ويعطيني أموالا لأشتري الطعام وهو ثري يشتري من أماكن عالية الأسعار فأنا أذهب لأماكن أشتري منها نفس الأشياء بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل وآخذ هذا الفرق لنفسي. فهل يجوز ذلك مع العلم أنه غير مسلم ويحترم ديني جدا؟. وإن كان ذلك حراما فكيف أكفر لأني أصنع ذلك منذ شهور؟. أثابكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم الأمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالكم هو أن فعلكم هذا غير صحيح لأنه لا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا من مال موكلكم دون إذنه. فالوكيل لا يجوز له التصرف عن موكله إلا فيما أذن له فيه؛ كما قال الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق وغيرهم. فأخذك للزيادة إذن غير صحيح لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وموكلك لم يأذن لك فيما فعلت فلا تعد إلى ذلك الفعل أبدا.

(40/455)


وأما ما أخذته من قبل فعليك أن ترده إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أخرجه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وترغيبا له في الإيمان ينبغي لك أن تخبره بأن دينك يأمرك بذلك، وتذكر له قوله تعالى: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فلعله يهتدي على يديك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. وللاستزاده يرجى مراجعة الفتوى رقم: 248، 56257.
والله أعلم.
60906
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرقة الناجية والطائفة المنصورة رقم الفتوى:60906تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:
هل صحيح أن هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حيث يقال : إن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة أما الطائفة المنصورة فهم المجاهدون من الفرقة الناجية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/456)


فلا فارق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 56776 ، 25101 ، 41566. فالطائفة المنصورة لا يلزم أن تكون من المجاهدين فقط ولكنها منهم ومن غيرهم كالعالم والعابد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، قال الإمام النووي في شرح مسلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقال البخاري: هم من أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى ولا يلزم أن يكون مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض.اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ..صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى... وفيهيم الأبدال: الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة.
والله أعلم.
60907
عنوان الفتوى:الطبيب المحرم والطبيب الأجنبي رقم الفتوى:60907تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يحق لطبيب النساء الرجل أن يقوم بتوليد المرأة المسلمة ؟ وهل يجوز لخال المرأة الحامل أن يولدها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/457)


فلا يحل للطبيب الرجل أن يقوم بتوليد امرأة إلا إذا لم توجد طبيبة أو قابلة تقوم بذلك، وخشي على المرأة أن يصيبها ضرر لا تحتمله. وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في عدة فتاوى، فانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13756، 19439، 23681، 31419 ،47114 ، 55187. وعند الاضطرار إلى توليد الطبيب الرجل للمرأة، فلا شك أن الطبيب المحرم مقدم على الطبيب الأجنبي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4385. فراجعها.
والله أعلم.
60908
عنوان الفتوى:رد البضاعة الماخوذة بغير حق رقم الفتوى:60908تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
عمي وبعد قيامه بفريضة الحج قام بالتسوق وقد اشترى من تاجر في المملكة العربية السعودية 12 محرمة (حجاب)، ومع العلم بأنه كان يعاني من مرض في رأسه في تلك الفترة وقد أعطى للتاجر ثمن البضاعة ولكنه عندما رجع إلى المنزل لم يجد البضاعة فظن أنه لم يأخذها من التاجر فرجع إليه وأخذ منه بضاعة مماثلة ومع العلم بأنه لم يتعمد أخذ بضاعة أخرى ولكنه نسي بحكم المرض مكان وضعه للبضاعة وعن التاجر قال إنه لا يسامحه إذا تعمد ذلك وعند رجوعه إلى بلده اكتشفت زوجته مكان البضاعة، وقد رجع مرة أخرى إلى المملكة ولكنه لم يتمكن من معرفة التاجر، فما كفارة ذلك، وما هي الفتوى؟ ووفقكم الله للخير، وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى عمك أن يجتهد في الوصول إلى هذا التاجر إن كان لا يزال حيا، فإن وجد قد مات سلمها إلى ورثته، فإن عجز عن الوصول إليه أو إلى ورثته بعد استفراغ وسعه في الطلب، فليتصدق بهذه الأحجبة عنه، ثم إذا وجده بعد ذلك هو أو ورثته فعليه أن يخير من وجده بين أن يمضي الصدقة ويكون الأجر له، وبين أن يرد عليه ثمن هذه الأحجبة ويكون الأجر لعمك.
والله أعلم.
60910

(40/458)


عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (..يخرجون الرسول وإياكم..) رقم الفتوى:60910تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
أطلب من فضيلتكم شرحا سهلا ومفهوما للآية الآتية من سورة الممتحنة لأنني عند قراءتها وخاصة عند قول الله عز وجل: ..... يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي........ تنتابني بعض الخواطر والوساوس ولذا أطلب توضيحاً في الموضوع حتى تذهب عني هذه الوساوس حفظنا الله وإياكم منها، وجزاكم الله الثواب والأجر ومن استفاد من هذا السؤال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/459)


فإن معرفة سبب نزول هذه الآية يوضح بعض المراد منها، وسبب نزولها ما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: يا حاطب ما هذا، قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت أمرا ملصقا في قريش، قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله كفراً ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء.
فقد نهى الله تعالى أهل الإيمان في هذه الآية عن اتخاذ أعدائه وأعدائهم من الكفار أولياء يوالونهم ويلقون إليهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأسراره بسبب المودة التي بينهم معهم، وعلل ذلك النهي عن موالاتهم وعن الإفضاء بالأسرار إليهم ما حصل من الكفار من التكذيب والكفر بما جاء من عند الله من الوحي وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من ديارهم بمكة بغير حق بسبب كراهتهم لإيمانهم بالله ربهم الذي خلقهم لعبادته.

(40/460)


واعلم أن قوله تعالى أن تؤمنوا بالله ربكم ليس معمولا لقوله وإياكم ولا يفهم منه التحذير من الإيمان وإنما هو تعليل للإخراج، أي يخرجونكم لأجل إيمانكم، أو كراهة أن تؤمنوا.
وقوله: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي جواب الشرط محذوف أي إن كنتم كذلك فلا تلقوا إليهم بالمودة، أو إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وانتصاب جهاداً وابتغاءً على العلة: أي إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ولأجل ابتغاء مرضاتي.
وقوله تسرون إليهم بالمودة أي بالنصيحة، وأنا أعلم بما أخفيتم من المودة للكفار وما أعلنتم أي أظهرتم بألسنتكم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل أي من يفعل ذلك الاتخاذ لعدوي وعدوكم أولياء ويلقي إليهم بالمودة فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل، قال ابن كثير في التفسير: وقوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ولهذا قال تعالى: أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم، فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم.
والله أعلم.
60913
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك في نزول المني لا يوجب الغسل رقم الفتوى:60913تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1426السؤال:

(40/461)


أنا نائمة حلمت وكأننى جالسة على كرسي في مكان عملي وشعرت بشهوة تسري في جسدي بدون سبب أو مثلا معي أحد أو أكلم أحدا، سؤالي هل ذلك الشعور بالشهوة فيما ذكرت يلزم الغسل علما بأن حلمي كان بعد صلاة الفجر وعلما أنني أعاني من وساوس رهيبة ولا أعرف هل نزل ماء أم لا ولا أعرف حتى ما شكله المهم صليت الظهر واتكلت على الله بأن يرحم ضعفي وفي أنه يعلم سري وعلا نيتي فيقبل معذرتي لكثرة وساوس إبليس معي .
أفيدونى بالله عليكم ويسروا ولا تعسروا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغسل إلا إذا حصل اليقين بنزول المني، قال النووي رحمه الله: ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها فإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها في حكم الباطن، ولهذا لا يلزمها تطهيره في الاستنجاء والغسل، فأشبه إحليل الذكر، وإن كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء فأشبه العضو الظاهر. أهـ. والمقصود بداخل فرج الثيب الذي يجب غسله وتحصل الجنابة بنزول المني إليه هو مايظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة. فإذا لم تتيقني نزول المني فلا غسل عليك لأن الأصل عدم وجوب الغسل، واليقين لا يزول بالشك، ومجرد الاحتلام في النوم والاحساس بالشهوة في الجسد لا يوجب الغسل.
والله أعلم.
60914
عنوان الفتوى:أمور الروح يخفى على البشر كثير منها رقم الفتوى:60914تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل عند النوم ماذا يحدث للإنسان، أعني ماذا يحدث لروحه وكيف تخرج من الجسد وهل تذهب إلى عالم البرزخ وكيف تتكون الأحلام، أنا أعلم أن الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان؛ ولكن أريد فهم الناحية العلمية التي لا تعارض موقف الدين، أرجوك أن تدلني على موقع \"website\" أو تشرح لي الموضوع من الناحية الدينيه والعلمية؟ شكراً.
الفتوى :

(40/462)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نشكرك على اتصالك بنا، ونفيدك بأن تفهيم هذا الموضوع من الناحية العلمية ليس من اختصاصنا، فيمكن أن تراجع فيه بعض أهل الاختصاص في هذا المجال، علماً بأن أمور الروح يخفى على البشر كثير منها، وقد قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً {الإسراء:85}، جاء هذا جوابا لمن سألوا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وراجع في بعض ما يتعلق بالروح الفتوى رقم: 13853، والفتوى رقم: 16905.
والله أعلم.
60916
عنوان الفتوى:زمن العذاب والحساب رقم الفتوى:60916تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
أرجوكم أن توضحوا لي مسألة العذاب والحساب متى تتم, هل بعد الموت أم بعد يوم القيامة, مع أن معلوماتي بأنها تكون يوم القيامة, ولكن أسألكم لأنني كما أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرج إلى السماء رأى من الناس من يعذب، وسمعت الشيخ محمد العريفي يقول إن ابن الجوزي رحمه الله قد رأى أحد معلميه في منامه وحدثه أن الله قد حاسبه وحبسه عن الجنة بسبب قشة وإبرة لم يعدها، الرجاء شرح هذه المسألة؟ جزاكم الله كل خير عني وعن كل من أفيده.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العذاب يقع بعض منه في القبر قبل يوم القيامة كما يقع بعض منه في الآخرة، وقد فسر بالعذابين قول الله تعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {السجدة:21}، وقوله تعالى: وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ* النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ {غافر:45-46}.

(40/463)


وأما الحساب فإنه يتم يوم القيامة، لقوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا {الإنشقاق:7-8}، وقوله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ {الأنبياء:47}، وقد نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس أن الحساب يكون يوم القيامة، وراجع الفتوى رقم: 48844.
والله أعلم.
60918
عنوان الفتوى:معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:60918تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
كم عدد المعجزات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي من أنبيائه ليتحدى بها قومه، وسميت بذلك لعجز البشر عن الإتيان بمثلها، وهي بمثابة صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عن الله، كما قال شيخ الإسلام.
ولم يرد لفظ المعجزة في القرآن الكريم، وإنما الوارد هو لفظ الآية، وهي العلامة الدالة على الشيء، وقد أيد الله جميع الأنبياء بمعجزات منها ما ذكر في القرآن أو في السنة، ومنها ما لم يذكر.
وأما معجزاته صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، وقد اختلف العلماء في عددها فمنهم من أوصلها إلى ثلاثة آلاف كما قال ابن حجر، ومنهم من قال دون ذلك، وسبب اختلافهم جلي هو أنه لم يرد دليل على حصرها في عدد معين، فطفق كل منهم يعد ما يعتبره معجزة ويبعد ما لا يراه أو ما لم يصح عنده، وبعضهم بالغ في ذلك حتى قال:
ومعجزات بعد الرمل لو كتبت * لم يحصها ماء سيحان وجيحان
ومن أجلِّ تلك المعجزات وأشهرها القرآن الكريم، وانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام القليل والماء وحنين الجذع وانقياد الشجر وتسبيح الحصى بكفه وتسليم الحجر عليه... وغيرها.

(40/464)


وممن اعتنى بذلك من العلماء أبو نعيم في الحلية، وعلاء الدين في كنز العمال، والكتاني في نظم المتناثر وكتب السنة كلها.
والله أعلم.
60920
عنوان الفتوى:الرواية بالوجادة، وروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رقم الفتوى:60920تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
ورد عند البيهقي في سننه حدثنا أبو عبد الله الحاكم ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه عن علي قال (لا نكاح إلا بولي ..... الحديث ) وقال الإمام البيهقي وهذا إسناد صحيح، والسؤال: أولا: وجدت هذا الحديث نفسه في الأم للإمام الشافعي: الربيع ثنا الشافعي عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن معاوية أنه قرأ في كتاب أبيه عن علي..... الحديث وزاد فيه وإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أولى، فهل بهذا يطعن في تصحيح الإمام البيهقي وينزل بالحديث من رتبة الصحيح، أي هل لا يحتج العلماء بصحيفة تركها الصحابي لابن ثقة، أم يشترط قوله حدثني.
ثانيا: أورد البيهقي نفسه جزء (وجدت في كتاب أبي عن علي.... الحديث) في الآثار والسنن له، وأورد قول الإمام أحمد: هذا من أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد، فهل هذا تصحيح من الإمام أحمد أم مجرد تقوية لأنه قال وله شواهد، كأنما يقول تعضده وترفع به لرتبة الصحيح شواهده، (السؤال لتأكيد ثبوت ذلك عن علي أم لا، وأعلم أن هناك من الأحاديث الأخرى المرفوعة والموقوفة الصحيحة في نفس الموضوع )، ومبعثي للشك في كون الصحيفة حجة عند أهل الأثر هو أني طالما رأيتهم يختلفون وأكثرهم يضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويقولون هي صحيفة، أفيدونا؟ أكرمكم الله وبارك لكم في مالكم وعيالكم وصحتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/465)


فتصحيح الإمام البيهقي للحديث لصحة الرواية بالوجادة عنده، وكذلك هي مقبولة عند عامة المتأخرين وأكثر المتقدمين، قال ابن الصلاح: فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها. انتهى من علوم الحديث.
وقال النووي في التقريب: وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره.
أما قولك (أورد قول الإمام أحمد) فكأنك بنيته على أن المراد بقوله (قال أحمد) أنه أحمد بن حنبل وهو خطأ ظاهر؛ بل هو (أحمد بن الحسين البيهقي) نفسه صاحب الكتاب، وهي طريقة كثير من أهل العلم عند التعقيب على كلام أوردوه، ومثاله أيضاً مما هو مشهور عند طلبة العلم قول ابن حزم في المحلى قال (أبو محمد) أو قال (علي بن أحمد) والمراد ابن حزم نفسه.
وأما قوله (هذا أصح ما روي عن علي في هذا): فلا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، وإنما المراد بها أرجح وأقوى ما روي عن علي، وعلى كلٍ فإن البيهقي صحح إسناد الحديث بعبارة صريحة كما تقدم.
أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فأكثر أهل العلم على قبولها والاحتجاج بها، قال الشوكاني في نيل الأوطار: وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال: وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث من صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. انتهى.

(40/466)


وقال السيوطي في تدريب الراوي: الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.... أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات فهذا أيضاً محتج به ومخرجه في كتب الأئمة دون الصحيحين. قال شيخ الإسلام: ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد؛ بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما. انتهى.
والله أعلم.
60925
عنوان الفتوى:صلاح الدين والأشعرية والأحباش رقم الفتوى:60925تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال :
هل صحيح أن عقيدة صلاح الدين الأيوبي كانت أشعرية (فرقة الأحباش)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نسب بعض العلماء السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى المذهب الأشعري في الاعتقاد، ولكن ينبغي التنبه إلى أنه ليس كل من قال بقول الأشاعرة يكون معادياً لمعتقد السلف الصالح من القرون المفضلة الذي كان عليه المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله الإمام الأشعري.
فإن بعض من اعتقد العقيدة الأشعرية كان مقلداً لمن علمه وأدبه، أو قصَّر في الاجتهاد، أو كان أسيراً للثقافة المنتشرة في عصره أو بلدته.
هذا، وليعلم أنه لم يقل أحد بنسبة السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى عقيدة الأحباش الباطلة الضالة، فلقد تأخر ظهور هذه الفرقة المنحرفة عن زمن صلاح الدين الأيوبي، فلم تظهر إلا في القرن الماضي، ولم يمر عليها مائة عام. ولقد تصدى لفرقة الأحباش عدد من علماء أهل السنة في عصرنا مثل المحدث الشيخ الألباني وغيره، وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: إن طائفة الأحباش طائفة ضالة، ورئيسهم عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله، فالواجب مقاطعتهم، وإنكار عقيدتهم الباطلة، وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون. انتهى.

(40/467)


ولبيان ما عند الأحباش من الشركيات، واعتقاد باطل في القرآن، وإرجاء في الإيمان، وتجهم في صفات الله ، وسب للصحابة: راجع ما كتبه عنهم الشيخ عبد الرحمن دمشقية في كتابه (الحبشي عقائده وشذوذه)، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 514، 14817، 18926.
والله أعلم.
60931
فتاوى
عنوان الفتوى:حول تحية (صباح الخير) رقم الفتوى:60931تاريخ الفتوى:02 ربيع الأول 1426السؤال:
يقول بعض المتصوفة عندنا إنّ تحية \"صباح الخير\" ابتدعها اليهود عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صحيح؟ ويقولون ؟إنّ كلمة \"صحّة\" موجودة في جهنم فهل هذا صحيح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قيل من أن تحية (صباح الخير) قد ابتدعها اليهود عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقف على ما يدل عليه، وراجع الفتوى رقم:19566. أما كلمة ( صحة) فلم يوضح السائل ما المقصود بها في السؤال، ولم يتضح لنا المراد منها حتى يتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.
60933
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:60933تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يمكن شراء الفتاة من أهلها أي الأم والأب وتعتبر جارية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحر لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بشيء من ذلك مطلقاً، قال السرخسي: والآدمي بدون وصف الرق لا يكون محلا للبيع. وأسباب الرق محصورة فيما ذكرناه في الفتوى رقم: 6186.
وما عداها من الأسباب فهو باطل لا يصح، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى السابقة والفتوى رقم: 8720.
والله أعلم.
60940
فتاوى
عنوان الفتوى:بدع الجنائز والوصية باجتنابها رقم الفتوى:60940تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:

(40/468)


انتشرت عندنا عادات وتقاليد في الموت مثل 10أيام أو 40 يوم بدل 3أيام وكذلك إحضار امرأة لقراءة القرآن والدعاء للميت بين النساء وطبعاً صوتها سيسمعه من في الشارع لوجود الميكروفون، وعدم قبر الميت ووضعه في الثلاجة لحين وصول الأهل والأقارب لدفنه أو إحضار الجثة من خارج البلاد أو دفن الجثة في اليوم الثاني في قريته ولا أدري ما العبرة من ذلك وكذلك تكون القبور غير مطابقة للسنة من حيث الشكل أو وضع بعض الأشجار وغيرها من العادات، فهل من الممكن كتابة وصية أو ورقة أضعها في غرفتي أطلب فيها من أهلي عدم عمل هذه الأشياء، وإذا كان من الممكن أن تكتبوا لي صيغة مناسبة لها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم العزاء وآدابه في الفتوى رقم: 6068 فليرجع إليها.
وأما الجلوس للتعزية والاجتماع لها وتحديد تلك الأيام المذكورة في السؤال وجلب من تقوم بتلاوة القرآن فمن البدع المحدثات التي لا تستند على دليل شرعي وليست من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31143، 16500، 7603.
أما صوت المرأة فالراجح أنه ليس بعورة ما لم يكن فيه خضوع بالقول أو ترخيم للصوت أو تلذذ الرجال بسماعه، ولما كانت قراءة المرأة للقرآن لا تخلو من نغم وتمطيط وتليين وتحبير للصوت كره للمرأة أن ترفع صوتها بالقراءة بحضرة الأجانب خشية الافتتان بصوتها، قال في نهاية المحتاج: فقد صرحوا- يعني علماء الشافعية- بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان، ولمزيد فائدة راجعي الفتوى رقم: 4508، 24898، 50422، 59279.

(40/469)


أما تأخير دفن الميت فإن كان لحاجة راجحة كاجتماع الناس للصلاة عليه أو لإحضار من هو أولى بتغسيله وما شابه جاز ما لم يخف عليه التغير أو يطل الانتظار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات يوم الإثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء، فإن كان لغير حاجة فقد كرهه الأئمة الأربعة واستثنوا من ذلك من مات فجأة أو بهدم أو غرق فأوجبوا التأخير حتى يتحقق الموت، وراجعي الفتوى رقم: 10135، ولكن إن كان التأخير من أجل انتظار شخص بعينه أو بعض أقاربه وهناك من يصلي عليه كره ذلك.
أما نقل الميت من بلد لآخر فجائز إذا كان لغرض صحيح ولم يخش انتهاك حرمة الميت أو انفجاره وتمزقه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 40254، والفتوى رقم: 4003 فليرجع إليهما.
أما صفة القبور الشرعية فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 504، فليرجع إليها، وأما وضع الزهور أو الغصون الخضراء على القبور فقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 24505.
أما كتابة الوصية للأهل والأقارب بالتزام السنة واجتناب بدع الجنائز والمنكرات فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبرئة للذمة من العهدة لا سيما إذا علمت أو غلب على ظنك أنهم سيقعوا في البدع والمنكرات، قال الحافظ ابن حجر عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ..... أو يكون قد عرف أن لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه. وقال أيضاً في موضع آخر: قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء. انتهى.
وأما صيغة تلك الوصية فيمكن أن تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبيين الحق لهم بالقول في الحياة وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله تعالى، ويمكن أن تكتب لهم أي كلام مختصر متضمن لهذا الأمر.
والله أعلم.
60944
فتاوى
عنوان الفتوى:إنكار بدعة الاحتفال بعيد الأم رقم الفتوى:60944تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:

(40/470)


يافضيلة الشيخ كنت قد قرأت في أحدى المواقع فتوى عن عيد الأم وأنها على قدر فهمي تشبه بالكفار, والنصارى ونحن في موطننا الأصلي احتفلوا بها في 21 مارس والصراحة بعد قراءتي للفتوى لم أقم بالاتصال والتهنئة بها وكيف لي أن أقنع من حولي وهل يكون علي وزر إذا لم أخبر أحدا بهذا الموضوع على اعتبار أنها أصبحت عادة واحتفالا تقره الدولة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن تخصيص يوم للاحتفال بالأم غير مشروع وراجعي الفتوى رقم: 2659. واعلمي أن هذه البدعة من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم إنكارها حسب طاقته امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ{لقمان: 17}. وتغيير المنكر داخل في الدعوة إلى الله ، وقد بين الله تعالى أن الدعوة تكون بأقرب الطرق للوصول إلى مقصد الداعي وهو ترك المنكر. قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران:104}. وقال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ {النحل: 125}. ولإنكار المنكر شروط يجب على المسلم أن يأخذ بها وهي مبينة في الفتوى رقم: 35762. وعليه فعدم إنكارك عليهم وسكوتك على هذا المنكر مع استطاعتك تغييره يلحق بك إثماً ولو كنت لاتشاركينهم فيه. أما إن كان إنكارك لهذا المنكر سوف يترتب عليه منكر أكبر منه ففي هذه الحالة يكفيك الإنكار بقلبك وذلك أضعف الإيمان. وراجعي الفتوى رقم: 58030.
والله أعلم.
60947
فتاوى

(40/471)


عنوان الفتوى:حكم الاستنجاء بالماء المطلق والمائعات رقم الفتوى:60947تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يشترط في ماء الاستنجاء ما يشترط في ماء الوضوء؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء إزالة ما بالمخرج من بول أو غائط، والذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو الراجح عندهم إضافة إلى بعض الأحناف كون إزالة النجاسة من البدن أو الثوب لا تجزئ إلا بالماء الطهور؛ لقوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا {الفرقان:48}.
وعند بعض الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد جواز تطهير النجاسة بالماء المطلق، وبكل مائع طاهر تمكن إزالتها به، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى.
ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين الاقتصار على إزالتها بالماء الطهور الذي لا يجزئ الوضوء إلا به خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 22555.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 32839، والفتوى رقم: 26771.
والله أعلم.
60948
عنوان الفتوى:لا حرج في تسجيل مواد نافعة على أشرطة سجل عليها القرآن رقم الفتوى:60948تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
يا فضيلة الشيخ عندنا ما يسمي بالسي دي بيرن CD burn
قمنا بتسجيل سورة من سور القرآن الكريم، ومن الممكن أن يستخدم الديسك أكثر من مرة، ونعلم أنه لا يجوز أن يتم تسجيل شيء فوق السور، فماذا إذا استخدمناه في تسجيل الدروس الدينية، وأيضا سورة أخرى غير التي تم تسجيلها في أول مرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في نسخ ما شئت من مواد نافعة في السي دي المذكور؛ بل هو عمل طيب تثاب عليه -إن شاء الله تعالى- لما فيه من عموم النفع.

(40/472)


وكونك قد سجلت فيه سورة من القرآن لا يمنع ذلك من استخدامه في تسجيل مواد أخرى نافعة سواء كانت قرآنا أو غيره.
والله أعلم.
60949
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة شي من سورة (يس) لجلب الرزق لا أصل له رقم الفتوى:60949تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:
كنت أدردش مع أحد الزبائن في مواضيع مختلفة من ضمن المواضيع الزهج والاغتراب قالت لي قرأت سورة يس من البداية إلى أن تصل الآية (مبين) ثم تعيد مرة ثانية من البداية إلى أن تصل مبين الثانية وتكرر من البداية الأولى الأخيرة تفتح لك باب رزق! هل ذلك صح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن فيها من الأجر ما فيها؛ لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا وحده مكسب كبير للمسلم. أما ما ذكره السائل أن من قرأ سورة يس إلى (مبين) ويعيد ذلك مرة أخرى إلى آخره، فإنه لا أصل له، وعليه أن يطالع الفتوى رقم: 21749.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6121، والفتوى رقم: 7768.
فسيجد السائل فيهما ما يفيده في موضوع طلب الرزق وغيره مما يتضايق منه المسلم من أمور الدنيا.
والله أعلم.
6095
عنوان الفتوى:حكم الإجهاض خوفا من إنجاب مولود معوق رقم الفتوى:6095تاريخ الفتوى:13 رجب 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أم لأربعة أولاد ثلاثة منهم بصحة وأما الرابع
فهو مصاب بمرض وراثي ومعاق إعاقة كاملة . وهذا المرض لا شفاء منه ، وهذه هي الحالة الثانية عندي فقد رزقت ببنت مصابة بنفس المرض وتوفيت وعمرها سنة ونصف ، وقد ثبت بعد تكرر المرض مرتين وتأكيد الأطباء أنه مرض وراثي يصيب الجهاز الحركي بالدماغ بصورة كاملة والحمد لله على كل حال وأن نسبة الإصابة هي خمسة وعشرون بالمائة من كل حمل.
وأن هناك احتمالا أن يكون الأطفال الأصحاء حاملين للمرض.

(40/473)


لقد حاوت منع الحمل بجميع الطرق لكي يتسنى لي العناية بطفلي المريض ولكن سبحان الله تبين لي أنني حامل في الشهر الأول. سؤالي هو:هل يجوز لي شرعاً إنزال الحمل أم لا.الرجاء إفادتي بسرعة إن أمكن.
وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الإجهاض في مثل هذه الحالة - حالة إسقاط الجنين قبل مضي أربعين يوماً - وأكثرهم على تحريم الإسقاط، والعلة في ذلك عندهم هي أن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيئة لنفخ الروح ، فكأن إسقاطها قتل للنفس التي حرم الله فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كانت حياة الأم في خطر داهم إن لم يسقط ، وقد ذهبت طائفة يسيرة إلى جواز ذلك بعذر ومنها من لم يقيد، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور ولهذا ننصح السائلة بالتوكل على الله والرضى بما يقدره كائناً ما كان فإن المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يجزم بأن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما فيه خير، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له". ولعلك إذا أحسنت التوكل على الله أمنك مما تخشين منه فجعل هذا الحمل ولداً صالحاً سالماً من العيوب يكون عوناً لك على متاعب الحياة وذخراً لك بعد الممات، وعلى افتراض أنه سيولد معاقاً فليس كل معاق عبئا ، فقد يكون نعمة ورحمة وسببا لتكفير السيئات ورفع الدرجات ، إذا وجد معه الصبر والاحتساب ، المهم أن الله جل وعلا هو الذي خلقه وقد قال تعالى: ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير). والحاصل أن المسألة مختلف فيها كما مر وأن الراجح هو المنع وعلى افتراض أن هذا الخلاف قد يسع مثل حالتك فلا ينبغي لك الإقدام على الأمر إلا بعد التأكد من أن الجنين معوق ، إذا أمكن ذلك قبل

(40/474)


انتهاء مدة الأربعين يوماً ، فإن الإجهاض بعدها أمره عظيم.
والعلم عند الله تعالى.
60951
عنوان الفتوى:تهافت الزعم بتعدد الآلهة رقم الفتوى:60951تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
وقعت لي شبهة حول المجوس والرد على قولهم إن خالق الخير غير خالق الشر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن المجوسية في الفتوى رقم: 38828، فليرجع إليها، أما قولهم إنه يوجد إلهان اثنان أحدهما إله للخير والآخر للشر، وأن بينهما صراعا دائما- فقول باطل مخالف لبداهة العقول، وليس له أساس من الصحة. ولو فرض تعدد الآلهة -كما يزعمون- لترتب على ذلك اختلال نظام الكون حيث سينفرد كل واحد منهم بما خلق، وذلك لاختلاف صفات الإلهين من علم وحكمة وإرادة وقدرة مطلقة، ومن نظر إلى نظام الكون البديع وجده منتظم الصنعة، بديع النظام، صادرا عن إله واحد لا إله إلا هو العلي الكبير. قال الله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ {الأنبياء:22}. قال القرطبي: والمعنى لو كان فيهما آلهة سوى الله لفسد أهلها. وقال غيره: أي لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير لأن أحدهما إن أراد شيئا والآخر ضده كان أحدهما عاجزا. وقيل معنى ( لفسدتا): أي خربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالاختلاف الواقع بين الشركاء. وقال تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ {المؤمنون:91}. قال ابن كثير: أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود، والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي، مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال: مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ

(40/475)


فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ{الملك: 3}. ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض. اهـ.
فكل ما ذكرنا ينافي كمال الرب، ومن المعلوم أن الرب لابد أن يكون منزهاً عن كل نقص، موصوفا بكل كمال. ووحدانية الخالق سبحانه معلومة بالأدلة القاطعة العقلية والنقلية وبداهة العقول، ومن يقول بتعدد الآلهة فلا تقبل منه دعواه حتى يأتي بدليل صحيح يرجح العدد الذي يدعيه، وأنَّى له ذلك. وراجع الفتوى رقم:2855 .
والله أعلم.
60953
عنوان الفتوى:مؤلفات قديمة وحديثة في المذاهب والنحل رقم الفتوى:60953تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
أريد بعض أسماء الكتب في المذاهب والنحل في الإسلام، وخصوصا الكتب المتأخرة ولا بأس بالكتب القديمة أيضا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الكتب المعاصرة في المذاهب والنحل في الإسلام كتاب (الفرق) للدكتور جابر طعيمة، وكتاب (الفرق والأديان) للدكتور ناصر العقل بالاشتراك مع الدكتور ناصر القفاري، وكتاب (الموسوعة الميسرة في الفرق والمذاهب المعاصرة)، و(محاضرات في النصرانية) للشيخ محمد أبو زهرة.
ومن أهم الكتب القديمة التي تذكر الخلاف بين الفرق كتاب (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري، وكتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم، وكتاب (الملل والنحل) للشهرستاني، وكتاب (الفرق بين الفِرق) للبغدادي، وكتاب (المنتقى من منهاج الاعتدال) للحافظ الذهبي.
هذا ومما ينبغي التنبه إليه أمران: الأول: أن الفرقة الناجية من هذه الفرق كلها هي أهل السنة والجماعة، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25101، 25174، 25338، 58011.

(40/476)


والأمر الثاني: أنه لا ينبغي لمن لم يتضلع من العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أن ينظر في مقالات وعقائد أهل الفرق الأخرى المخالفة لهذا الاعتقاد، فربما لا يثبت المرء أمام شبهاتهم التي ينمقونها ليخدعوا بها السُّذج من ضعاف العقول الذين لم يهتدوا بأنوار الكتاب والسنة، ولا بأس للدارسين المتخصصين أو الدعاة الذين يتصدون لتفنيد شُبه هؤلاء المنحرفين أن ينظروا في مقالات أصحاب الفرق، ولكن بعد أن تتشرب قلوبهم الاعتقاد الصحيح ويصفو لهم المعين الذي عنه يصدرون، وفقك الله لما يحب ويرضاه، وصرف قلبك إلى الأهم وواجب الوقت، وحفظك الله من صوارف الحق.
والله أعلم.
60964
فتاوى
عنوان الفتوى:لايجب الغسل من شرب الخمر رقم الفتوى:60964تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال:
من شرب الخمر والعياذ بالله، هل له أن يغتسل بعدما يستفيق أعاذنا الله وإياكم؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر كبيرة من الكبائر التي لا يليق بالمسلم اقترافها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة. وأخرج مسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهداً لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
ومع هذا فإن شرب الخمر لا يجب منه الغسل بل هو كبيرة تلزم منها التوبة كسائر الكبائر، والخمر نجسة وما لامس منها بدن الإنسان وثيابه التي يصلي فيها يجب غسله، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على التمسك بما يحب ويرضى، وأن يعيدك إلى ما كنت عليه من الصلاح والتلاوة والذكر والعبادة.
والله أعلم.
60967
فتاوى

(40/477)


عنوان الفتوى:مسائل حول الأضحية رقم الفتوى:60967تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:
أرجو أن توضحوا لي حكم الأضحية بالشاة مجبوبة القرن منذ ظهوره وذلك لأجل نموها وتحسن صحتها كما جرت العادة عند أهل بلادنا ، وكذلك العرجاء التي لم يؤثر عرجها على سمنتها ، والمجبوبة الذنب أيضا ؟ 2. كم الحد الأدنى لعمر الأضحية ( الشاة) الذي يقبل به الشرع ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد اختلفوا فيما عدا العيوب الأربعة المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأصحاب السنن فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي . وكذا ماكان في معناها مساويا لها أو أشد منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه كما قال النووي رحمه الله. وأما ما كان أخف من ذلك كقطع الأذن وكسر القرن ونحوه فقد اختلف فيه كما ذكرت. فبعض العلماء منعه وبعضهم أجازه، مع الاتفاق على أن الأولى والأحوط هو السلامة من تلك العيوب كلها في الأضحية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه: ضحى بكبشين أملحين أقرنين. متفق عليه. ولأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. كما عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. فإذا كانت المجبوبة عندكم أكثر شحما ولحما وأطيب من غيرها فهي الأولى، وإن وجد غيرها فهو أولى وأكمل. وكذلك مقطوعة الذنب فغيرها أولى منها، وإن لم يكن الإهي فتجزئ. وأما العرجاء فلا تجزئ ما دام عرجها بينا للحديث السابق. وأما السن المطلوبة شرعا في الأضحية فقد فصلناها في الفتوى رقم: 657، والفتوى رقم: 12371. فنرجو الاطلاع عليهما ففيهما ما يروى الغليل ويشفى العليل. وللاستزادة نحيل إلى الفتوى رقم: 13884 .
والله أعلم.
60974

(40/478)


عنوان الفتوى:التفريق بين البدعة والسنة رقم الفتوى:60974تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
6823، 20250، 631، 17613 وبتطبيق هذه القواعد يمكنك التفريق بين البدعة والسنة.
ولمزيد فائدة يمكنك من خلال الدخول على عرض موضوعي وتختار محور العقيدة الإسلامية وتختار منه محور البدع والمحدثات.
والله أعلم.
60975
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من تخصيص آل إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية رقم الفتوى:60975تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:
60457 فليرجع إليها.
والله أعلم.
60978
عنوان الفتوى:التسويق الهرمي والسمسرة رقم الفتوى:60978تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
قمت بشراء منتج يباع بطريقة تسمى التسويق الهرمي أو الشبكي حيث أحصل عند شرائي المنتج على وكالة يمكنني بموجبها تسويق المنتج والحصول على عمولة (مبلغ محدد مقابل عدد محدد من الزبائن. وكذلك أحصل على عمولة عن كل 6 مشترين أحضرهم زبائني وأن الشخص في قمة الهرم قد يحصل على أرباح هائلة تعادل أضعاف سعر المنتج شهريا مقابل عدد كبير من الناس في قاعدة الهرم لن يتمكنوا من تسويقه وقد سمعت فتاوى عن وجود شبهات في هذا النوع من التعامل عن شركات مثل بزناس و غولد كوست لكن الاختلاف هنا أن المنتج مفيد وعملي, وهو جهاز تسوقه شركة للاتصالات الدولية تكون عن طريقه تكلفة الاتصال الدولي نصف تكلفتها العادية لكن بجودة تصال أقل علما أنني كنت سأشتري المنتج بنفس السعر حتى لو لم أكن متفائلا بالمردود الذي سأحصل عليه من تسويقه فهل يجوز لي تسويق المنتج إلى أصدقائي الذين أعلم انه سيوفر عليهم كثيرا بعد بيان الشبهة في عائدات التسويق, علما أن معظم الناس يقومون بالدعاية لأرباح التسويق وليس للمنتج نفسه؟ وهل يجوز لي أخذ عمولة عن التسويق لهم إذا قاموا بالشراء بهدف شراء المنتج نفسه وليس بهدف التجارة والتسويق؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

(40/479)


ملاحظة : الشركة تستخدم فتواكم رقم 9920 للترويج لشرعية عملها
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء هذا المنتج أو تسويقه، بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، لأن هذا التسويق يقوم على الغرر والمقامرة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35492. ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا ، وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز، مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق. فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل، وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته، فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له. وليس في الفتوى رقم: 9920. ما يدل على جواز التسويق الهرمي، لأن ما فيها هو جواز أخذ المال من إحدى شركات بيع الذهب مقابل القيام بجلب الزبائن لها، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة. وهي جائزة لأنها أجرة على عمل مباح. أما التسويق الهرمي فإنه يخلتف عن ذلك، فإن المشترك يحصل فيه على مال من غير عمل، وهوالمال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه، وهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى وقوعه في كثير من المحظورات الشرعية والتي نبهنا عليها في عدة فتاوى، انظر منها ـ على سبيل المثال ـ الفتوى التي سبقت الإحالة عليها والفتوى رقم:19359.
والله أعلم.
6098

(40/480)


عنوان الفتوى:Woman uncertain she is divorced رقم الفتوى:6098تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : A man divorced his wife in the court. Then he told her in front of two men that he returned her, but he refused to let her stay in his house and told her he does not want her as a wife. Somtimes he said she's divorced and show the paper to people. At other times he says she's my wife I returned her. She's outside the home from the date of divorce. Is she divorced or not? When did her Iddha start?
الفتوى : Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions.
Dear brother,
The husband has the right to bring his divorced wife back to conjugal life as long as her Iddha has not expired if the divorce is revocable. So, if he brings her back to conjugal life, she becomes like any other married woman. No one should propose for her expressly or otherwise. On the other hand, she has the same right (expenditures, clothing, shelter.. etc.) as any other married woman. The husband has no right to harm her by chasing her away from her home giving up having intimate relations with her unless she becomes recalcitrant in which state he could punish her by not having intimate relations with her but leaving her in her conjugal home.
In case the husband harms his wife in any way she could put her case before the Qadhi who could force her husband to restore her rights in the way he (the Qadhi) sees legal and appropriate.

(40/481)


As for the fact that the husband says - sometimes - "I have divorced my wife", the divorce here depends on his intention. He might be telling something wrong or talking about divorce that took place in the past. So, if he does not mean that he actually divorced her, so the divorce is not considered. Know, dear brother, that Islam commands the continuity of the conjugal life and it calls for it. So, both the husband and the wife should strive to build together an entity where they could live in harmony and peacefully raising their children.
Since the relation of the spouses is of such importance, we should try to strengthen it, not demolish it.
Men should remember that the Prophet ordered men to take care of women, given their particular nature. He said: "Treat women nicely, for a woman is created from a rib, and the most curved portion of the rib is its upper portion, so, if you should try to straighten it, it will break, but if you leave it as it is, it will remain crooked. So treat women nicely."
In this Hadeeth, it is made clear that there is a natural crookedness in the woman's behaviour. This can not be repaired. So, the husband should be forbearing in order to let the conjugal life continue peacefully. The Prophet also said: "The best among you are those who have the best behaviour towards their wives". [Abu Dawood].
Allah knows best.
60984
عنوان الفتوى:حكم قطع الصلاة لإنقاذ شخص من الهلاك رقم الفتوى:60984تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
50969
والله أعلم.
60985
عنوان الفتوى:رؤيا الليل ورؤيا النهار رقم الفتوى:60985تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :

(40/482)


هل يعتبر الحلم بعد صلاة الصبح وقراءة القرآن رؤيا يتم تحقيقها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤى بالليل وأخرى بالنهار، وبوّب لبعضها البخاري في صحيحه ببابين (باب رؤيا الليل) و (باب رؤيا النهار) وأورد في هذا الأخير قول ابن سيرين رحمه الله: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل.
وقد ورد في تفاوت الرؤى بحسب وقتها أقوال متباينة، واستدل أصحابها بأحاديث غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كاستدلال من يرى تفضيل رؤيا الليل بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث ضعيف، حكم عليه ابن عدي بأنه منكر، وضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط. وكاستدلال من يرى تفضيل رؤيا النهار بحديث: أصدق الرؤيا ما كان نهاراً، لأن الله عز وجل خصني بالوحي نهاراً. رواه الحاكم في تاريخه والديلمي، وهو حديث ضعيف أيضاً كما ذكر المناوي في (فيض القدير). فالذي يترجح لنا -والله أعلم- أن رؤيا الليل مثل رؤيا النهار، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى.
وأما الرؤيا بعد قراءة القرآن، فلم يثبت ما يدل على أنها حينئذ تكون صادقة، لكن ورد في السنة النبوية ما يشير إلى أن رؤيا الصالحين غالبا ما تتحقق، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.

(40/483)


فكلما ازداد الرجل صدقا وصلاحا كلما غلب الصدق على رؤاه، قال المهلب: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، وما عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث، وهم ثلاثة أقسام: مستورون فالغالب استواء الحال في حقهم، وفسقه والغالب على رؤياهم الأضغاث ويقل فيها الصدق، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق جداً، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً. نقله في الفتح.
والله أعلم.
60990
عنوان الفتوى:حكم أخذ البضاعة مرة أخرى بغير حق رقم الفتوى:60990تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
60991
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلف عن الجمعة بسبب الامتحان رقم الفتوى:60991تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال:
35578 وعليه، فلا يجوز لهؤلاء الطلاب التخلف عن الجمعة بسبب الامتحان، هذا إذا لم يترتب على تغيبهم عن الامتحان ضرر كبير، مثل فصلهم عن الجامعة أو غرامة شاقة أو ضياع جهدهم سنة مثلا، فإن ترتب على غيابهم مثل هذا الضرر مما هو متعلق بضياع المال فلهم أن يتخلفوا ويصلوا الظهر بدلا من الجمعة، وذلك لأن الفقهاء ذكروا من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة خوف ضياع مال له بال، وخوف الضرر في المعيشة التي يحتاجها. قال في مختصر خليل وهو مالكي: وهو يذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة: وخوف على مال. قال في التاج والإكليل: أي مال له بال ولو لغيره. انتهى. وقال في المهذب وهو شافعي المذهب: ومنها أي الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله. انتهى.
وقال سليمان بن أحمد المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ومما يعذر به في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في معيشة يحتاجها. انتهى.

(40/484)


ولا شك أن ضرر ذهاب بعض المال أخف من الأمور التي افترضنا ترتبها على المتغيب عن الامتحانات، فإن لم يترتب على غيابهم عن الامتحانات ضرر معتبر فالأصل أن حضور الجمعة واجب كما ذكرنا.
والله أعلم
60993
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نفقات المعارض من أموال الجمعية رقم الفتوى:60993تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال:
كنت رئيسا والآن عضو في جمعية للمحافظه على قواعد الخط العربي وأهم أهدافها المحافظه على هذا الخط، ومن خلال افتتاح المعارض لتعريف الناس بأصالة هذا الخط وجمالياتة وكما تعلمون دائما بعد افتتاح أي معرض وكتكريم للراعي يقام على شرفه بوفيه أو غداء أوعشاء ويأتي لهذه الجمعية دعم حكومي بسيط، سؤالي: المال الذي يصرف لهذه الغاية حلال أم حرام طبعا لا يصرف إلا بمعرفة الهيئة الإدارية وماذا بالنسبة إلى أتعاب التنقلات وإلى الجهود التي تبذل فى إقامة هذا المعرض هل نقودها من الجمعية حلال أم حرام والله من وراء القصد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت إقامة هذه المعارض بكل ما يتعلق بها من مصاريف أكل وتنقلات ونحو ذلك، من ضمن أعمال الجمعية ويتم صرف هذه المبالغ بإذن من هو مخول بالإذن، فلا مانع من إقامة المعارض من أموال الجمعية، ولا يعد ذلك اعتداء عليها أو خيانة للأمانة التي اؤتمنت الهيئة الإدارية عليها.
والله أعلم.
61003
عنوان الفتوى:النبيان اللذان آتاهما الله الملك والنبوة رقم الفتوى:61003تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
من النبي الذي لقب بالحكيم؟ من النبيان اللذان آتاهما الله الملك والنبوة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(40/485)


فإن النبيين اللذين آتاهما الله الملك والنبوة هما: دواد وسليمان، واعلم أن الأنبياء أوتوا الحكمة والنبوة ولا نعلم أحد منهم لقب بالحكيم؛ إلا أنه قد لقب لقمان بالحكيم، وقد أخبر تعالى أنه آتاه الحكمة حيث يقول: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ {لقمان: 12}. واختلف هل هو نبي أم لا؟ ولكن الراجح عند أهل العلم عدم نبوته كما قال ابن كثير في البداية.
والله أعلم.
61005
عنوان الفتوى:الكذب على السمسار لتقليل أجرته رقم الفتوى:61005تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
بعض الناس إذا أراد أن يبيع عقارا خاصا به يقول لوسيط البيع إن هذا العقار لابني أو يقول الابن هو لأبي وهو مُلكه عقاره، وأنا أُريد نصف السعي وفي حقيقة الأمر أن العقار له وما قال ذلك إلا ليأخذ أكبر قدر من المال. فما الحكم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع أن مالك العقار يدعي أنه ملك لآخر لأجل الحصول على شيء من أجرة السمسرة، فإن ذلك يعد أكلاً لمال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وأكل المال بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والكذب والخديعة ونحو ذلك. والآخر: أخذه من جهة محظورة كثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك. فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل ورد المال المأخوذ بالكذب والخيانة إلى صاحبه.
والله أعلم.
61007
عنوان الفتوى:اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم وأكله العلكة رقم الفتوى:61007تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1426السؤال :
سؤال حول أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم - هل مضغ اللبان (العلكة)؟ هل اكتحل (وضع الكحل في العين)؟ سامحونا إذا كنتم تظنون أنها أسئلة ثقيلة وهي كذلك - ولكنها قيلت أمامي ولم أعرف بماذا أرد - جزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(40/486)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتحل وأمر بالاكتحال، ففي الترمذي مانصه: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر، وصححه الألباني. وأما مضغ اللبان فلم نقف عليه بعد البحث في دواوين السنة الموجودة بين أيدينا. لكن عدم فعله لذلك لا يدل على حرمته ولا على كراهته، كما أن فعله إياه لا يدل على سنيته لما قرره الأصوليون من أن أفعاله الجبلية كالأكل والشرب ونحوها ليست من السنة إلا مع لمح صفتها والهيئة التي كان يفعل ذلك عليها، كأكله بثلاث أو متربعا ونحو ذلك. وللاستزادة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 42915.
والله أعلم.
61008
عنوان الفتوى:الملائكة التي تحيط بالإنسان رقم الفتوى:61008تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :

(40/487)


ما صحة هذا نرجو التوضيح : بثت قناة الفجر الفضائية معلومة جميلة جدا عن الملائكة التي تحيط بالإنسان أثناء يومه وعلمت أن رحمة الله بعباده في كل شيئ حتى في النوم ، وهذه المعلومة قالها الشيخ عبد الباسط ، عضو لجنة الإعجاز العلمي والحقيقة قال: إن الملائكة التي تحيط الإنسان عددها (10) وتتبدل في وقت الفجر ووقت العصر ، والله سبحانه وتعالي يسأل ملائكته وقت انتهاء عمل ملائكته وقت الفجر كيف تركتم عبادي ، فترد الملائكة وتقول: تركناهم يصلون ، لذلك ينصح دائما بصلاة البردين ( الفجر والعصر ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ترك صلاة العصر حبط عمله ). وقد جعل الله عشرة أنواع من ملائكة تحيط بالإنسان كالتالي: ملكان (ملك عن اليمين وملك عن اليسار) ، الملك اليمين ليكتب الحسنات والملك الشمال ليكتب السيئات ولكن حين يفعل الإنسان سيئة يقول ملك اليمين لملك اليسار اكتب هذه السيئة، فيرد ملك اليسار ويقول أمهله لعله يستغفر، فإذا استغفر الإنسان لا يكتبها له. ملكان ( ملك أمام الإنسان وملك خلفه) ، حتى يدفع عنه السيئة التي تصيبه وتحفظه، مثال لذلك : كالذي تصيبه سيارة وينجو من الحادث ، هذه الملائكة تحفظ هذا الإنسان ، ولكن إذا كتب الله سبحانه وتعالي أن يموت في الحادث باللوح المحفوظ فسوف يموت. ملك على الجبين : للتواضع وعدم الكبر. ملكان على الشفتين : (ملك على الشفة العليا و ملك على السفلى) وهما مفوضان لتسجيل الصلاة على الرسول (ص) فقط وليس لغرض آخر. ملكان على العينين : وهما لغض البصر وحماية العينين من الأذى وكما يقول المثل العامي المصري ( العين عليها حارس). وأخيرا ملك على البلعوم : لأن ممكن أن يدخل في فم النائم أي شئ يؤذيه فالله سبحانه وتعالى جعل ملكا يحرس البلعوم حتى إذا دخل أي شئ بفم النائم ممكن أن يلفظه تلقائيا. و لكم مني خالص الشكر و التقدير و العرفان.
الفتوى :

(40/488)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان التي أخبر بها الرسول - صلى الله عليه وسلم- عندما سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، و تؤمن بالقدر خيره وشره. كما في حديث مسلم. ومن الملائكة الذين ذكروا في نصوص الوحي الحفظة الذين يحفظون العبد ويحرسونه ويحفظون أعماله ويكتبونها، قال الله تعالى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ {الأنعام:61}. وقال تعالى: سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ*لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ {الرعد: 10ـ11} وقال تعالى: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ*وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ*كِرَاماً كَاتِبِينَ* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ{الانفطار:9ـ12}. وقال تعالى: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ*النَّجْمُ الثَّاقِبُ*إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ {الطارق:1ـ4}. وقال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ*إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ*مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {قّ:16ـ18}. وأما التفصيل الذي ذكر السائل فقد جاء في حديث رواه الطبري في التفسير بسنده عن كنانة العدوي قال : دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، أخبرني عن العبد كم معه من ملك ؟ قال : ملك على يمينك على حسناتك ، وهو أمين

(40/489)


على الذي على الشمال ، فإذا عملت حسنة كتبت عشراً . وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين : اكتب، قال : لا، لعله يستغفر الله ويتوب ، فإذا قال ثلاثاً قال : نعم اكتب ، أراحنا الله منه ، فبئس القرين ، ما أقل مراقبته لله ، وأقل استحياءه منا ، يقول الله: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وملكان من بين يديك ومن خلفك ، يقول الله : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قصمك . وملكان على شفتيك، ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد . وملك قائم على فيك لا يدع الحية تدخل في فيك ، وملكان على عينيك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي ، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكاً على كل آدمي، وإبليس بالنهار وولده بالليل . وهذا الحديث قد نقله الزيلعي في نصب الراية وابن حجر في الفتح والسيوطي في الدر المنثور وفي الحبائك نقلوه كلهم عن الطبري ولم يتعقبوه ولم يضعفوه لكن قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير ههنا حديثا غريبا جدا ثم ساقه بسنده ، ومع هذا فإن للحديث شواهد من الحديث والآثار في بعض جزئياته فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وأخرج ابن زمنين في السنة عن الحسن قال: الحفظة أربعة يعتقبونك: ملكان بالليل وملكان بالنهار، تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر. اهـ . قال ابن حبان بعد تخريج هذا الحديث : في هذا الخبر بيان واضح بأن ملائكة الليل إنما تنزل والناس في صلاة العصر، وحينئذ تصعد

(40/490)


ملائكة النهار. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين في النهار، يحفظان عمله ويكتبان أثره . اهـ . ويشهد له في التواضع ماروى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. رواه الطبراني، وقال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن، وحسنه الألباني في السلسلة. وأما خصوص مراقبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلم ما يشهد له إلا في حديث عام، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأما بخصوص ملكي العينين وملك الحارس للفم من دخول شيء فيه فلم نعثر على دليل ثابت يشهد لهما إلا أن عموم آية الرعد يشملهما، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان؛ أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الرعد. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه، وقال على رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال له: وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبه.اهـ. هذا، وننبه إلى أن حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله حديث صحيح رواه البخاري. وراجع كتاب الحبائك للسيوطي، وكتب التفسير والعقيدة للتوسع في الموضوع.
والله أعلم.
61010
عنوان الفتوى:النفس والقلب والفؤاد رقم الفتوى:61010تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
ما الفرق بين القلب والنفس والفؤاد.
الفتوى :

(40/491)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالكم هوأن النفس تطلق على أمور منها الروح كما قال الجوهري مستشهدا بقول أبي خراش:
نجا سالما والنفس منه بشدقه * ولم ينج إلاجفن سيف ومئزر.
ومنه قوله تعالى : أخرجوا أنفسكم . كما تطلق النفس على الدم لخبر: مالا نفس له سائلة. وتطلق أيضا على الذات كلها كما في قوله تعالى: فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ{النور: 61}. وسميت النفس نفسا إما لنفاستها أومن تنفس الشىء إذا خرج ودخل، كما قال ابن القيم: وإنما سمي الدم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس، كما قال السموأل: تسيل على حد الظبات نفوسنا * وليست على غير الظبات تسيل. واختلف هل النفس واحدة أم لا؟ فمن قائل إن النفوس ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة. قال ابن القيم: والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم. أما القلب والفؤاد فقد جاء في صحيح مسلم: .. جاءكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. قال النووي وابن الصلاح : المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون قد كرر ذكر القلب مرتين بلفظين وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل: الفؤاد غير القلب. وهو عين القلب، وقيل: الفؤاد باطن القلب، وقيل: هو غشاء القلب. قال العيني: وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، وقال الليث: مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط وسمى قلبا لتقلبه. وقال الخطابي: وصف القلوب باللين والأفئدة بالرقة لأن الفؤاد غشاء القلب إذا رق نفذ القول فيه وخلص إلى ماوراءه. وكلاهما يطلق على الآخر عند الافتراق قال تعالى: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى {لنجم:11}، قال المفسرون أي رآه بقلبه فوعى عنه لأن القلب رئيس جميع الأعضاء فهي تعي بوعيه كما قال الألوسي رحمه الله. وللاستزادة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14694، والفتوى رقم:54232 .والله أعلم.
61015

(40/492)


عنوان الفتوى:علة كراهة الانتعال قائما رقم الفتوى:61015تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
ورد في الحديث \"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما\" فهل يحرم هذا أم يكره فقط ؟ وهل قال أحد إنه حرام ؟ وهل لو لم يجد الرجل مكانا يجلس فيه هل يجب عليه أن يجلس و لو على الأرض؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كراهة الانتعال حال القيام، ولكن أهل العلم فسروا الكراهة بخشية المشقة أو العنت؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق قال: إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت.
وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد أنه قال: الانتعال قائما لم يثبت فيه شيء، ثم قال: وروى أبو محمد الخلال عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما وقاعدا.
وعلى هذا، فالأمر واسع، وبإمكان المسلم أن ينتعل قائما ولو كان يجد مكانا يجلس فيه للاتتعال.
والله أعلم.
61016
عنوان الفتوى:معنى \"كان رسول \"إذا مشى تكفأ\" رقم الفتوى:61016تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشئ تكفأ.كيف ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في الصحيح عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ ، إذا مشى تكفأ.
وقال النووي في شرحه: قوله: إذا مشى تكفأ هو بالهمز، وقد يترك همزه، وزعم كثيرون أن أكثر ما يروى بلا همز، وليس كما قالوا. قال شمر: أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة. قال الأزهري: هذا خطأ، لأن هذا صفة المختال، وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه؛ كما قال في الرواية الأخرى: كأنما ينحط في صبب، قال القاضي: لا بعد فيما قاله شمر إذا كان خلقة وجبلة، والمذموم منه ما كان مستعملا مقصودا
والله أعلم.
61019

(40/493)


فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع الجنس الثالث رقم الفتوى:61019تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال:
46857.
وأما إن كان قصدك بالجنس الثالث المخنثين المتشبهين طوعا بالنساء فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يجوز للمسلم التعامل مع هذا النوع من الناس.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18605.
والله أعلم.
61021
عنوان الفتوى:المفاضلة بين الملائكة والبشر رقم الفتوى:61021تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
61022
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية إهداء ثواب القراءة للحي والميت رقم الفتوى:61022تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يجوز قراءة المصحف للناس الذين لا يعرفون القراءة في حياتهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قراءة القرآن وإهداء ثوابها لحي أو لميت سواء كان يقرأ القرآن في حياته أو لا، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الحي في كل ما تقدم كالميت في انتفاعه بالدعاء ونحوه، كذا القراءة ونحوها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40586.
وهذا كله إن كان المقصود هو السؤال عن مشروعية إهداء ثواب القراءة للميت، أما إن كان المقصود السؤال عن مشروعية القراءة لمن لا يحسن القراءة، فقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: 49450 فلتراجع.
والله أعلم.
61023
عنوان الفتوى:السمسار إذا استعان بسمسار آخر رقم الفتوى:61023تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
61024
عنوان الفتوى:نسبة الولد في حال زنا الزوجة رقم الفتوى:61024تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(40/494)


سيدي أرجو أن يتسع صدركم لسماع هذه الاستفسارات، أنا متزوج من إحدى قريباتي منذ خمس سنوات، لي منها طفل واحد عمره سنتان، تحت تأثير (حسب ما قالت لي) التوبة لله تعالى وخوفها من الله، قررت أن تبوح لي بأنها تشك في نسب الطفل لي حيث إنها ضعفت لمرة واحدة تحت تأثير رجل كانت تعمل لديه, وجامعها لمرة واحدة وبعد ذلك بفترة قصيرة تم اكتشاف الحمل، سؤالي هو: ما هي الطريقة المثلى من وجهة نظر الشرع لتحديد نسب الطفل, وهل يجوز شرعا \"إبقاء النسب لي من ناحية الشرع (في حال ثبت أنني لست والده) حفاظا على سمعة العائلة وحفاظا على مستقبل هذا الطفل الذي لا دخل له بأخطاء الآباء والأمهات (مع العلم بأنني أشعر بكثير من العاطفة والحنان اتجاه هذا الطفل ولم تتغير مشاعري الأبوية اتجاهه بعد سماعي لاعترافات والدته)، وهل من الأنسب في مثل هذه الحالات إجراء الطلاق أم الأفضل هو هجر الزوجة والالتزام الكامل بنفقاتها المالية حيث إنها فتاة يتيمة وليس أحد من أهلها قادر على إعانتها والإنفاق عليها وليس لها أي عمل في الوقت الحالي وغير قادرة على إعالة نفسها وطفلها، أخيرا \"أنا آسف على الإطالة بسؤالي وأنا بانتظار إجابتكم بفارغ الصبر؟ والخير فيما اختاره الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولد الذي تحمله المرأة المتزوجة ينسب لزوجها وإن زنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
ولا ينبغي البحث عن صحة نسبه إلى الزوج فهو ينسب شرعا إليه للحديث المتقدم الولد للفراش، ولكن إذا علم الزوج يقينا بأنه ليس ولده -وهذا قد يكون عسيراً في حال هذا الزوج- وجب عليه نفيه باللعان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 6280، والفتوى رقم: 13390.

(40/495)


وقد كان الواجب على الزوجة أن تستر نفسها بستر الله تعالى، وأن تبادر بالتوبة من هذا الذنب، والتوبة لا تتحقق إلا بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات منه والعزم على عدم العودة إليه أبداً، ولمزيد من الفائدة عن ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22413، 17992، 20880.
وإذا تحققت من توبة الزوجة فلك إبقاؤها والستر عليها، ولن تعدم الأجر على ذلك.
والله أعلم.
61026
عنوان الفتوى:حكم وراثة الميئوس من حياته والتصدق من ماله رقم الفتوى:61026تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
والدتي مريضة ولا تعي ما حولها منذ سنوات ورثت من خالي رحمه الله ول

(40/496)


يس لها غيري أنا ابنتها وأبناء ابنها المتوفى قريبا رحمة الله عليه (ولدان وثلاث بنات) وابنة عم أبيها.. الآن زوجة أخي المرحوم تقول لي إن أبناءها لهم النصف وأنا النصف وقريبتها لا ترث وأنا معترضة لأن والدتي على قيد الحياة أطال الله في عمرها ولا يجوز أن نرثها في حياتها أو أن نستثمر مالها لأنه ليس من حقنا جميعا وأنا عندي وكالة عن والدتي، وأقول لهم بأني أستطيع أن أسحب منه لأعمال الخير لأن المبلغ كبير والحمد لله على نعمه وليس من حقي أن آخذ لي شيئا، وأنا أعلم أنها لو كانت تستطيع الكلام لعملت لوالدتها ووالدها وأجدادها رحمهم الله صدقات جارية زوجة أخي معترضة وتريد أن ترى ما أسحبه وتحاسبني على كل شيء كون أولادها يرثون هذا ما تراه لأنها تقول هي وأهلها إن والدتي كالميتة وخالي قبل وفاته قد أعطى أصدقاءه مبالغ كبيرة وعنده الشيكات وهذا منذ سنين ولم يستطيع في حياته أن يسترجع منها شيئا وكل هذا بيد المحامي وبعد وفاة أخي انتقلت الوكالة لي وأنا أقول لهم والدتي لا تريد هذا المال سيبقى في ذمتهم ولا نريد مشاكل الله الغني وهي كذلك معترضة أريد منهم كذلك أن يصفوا المال من الفوائد قبل التصرف فيه والزكاة منه ولا أحد يساعدني في ذلك، فماذا أفعل وهل ما أقوم به صحيح كون الوكالة بيدي أنا أخاف الله أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت الوكيل الشرعي عن والدتك فالواجب هو التصرف في مالها بما هو أصلح من استثماره في الحلال، وعلاجها منه، والإنفاق عليها، وأداء ما فرض الله تعالى فيه من الزكاة.

(41/1)


ولا يحق لك أن تعملي منه الأعمال الخيرية أو غيرها إلا إذا رجع لها عقلها وأمرت بذلك في حدود الثلث، وما ذكرتيه من أنه لا يجوز أن ترثوها في حياتها فصحيح، ولا يجوز إرث الشخص ولو كان ميئوساً من حياته إلا بعد التحقق من موته؛ لأن شرط الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده.
وفي حال وفاة والدتكم قبل الورثة المذكورين فإن لك (البنت) النصف فرضا، والنصف الآخر لأبناء أبنائها تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء لابنت عم أبيها.
وعليك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في هذه الأمور كلها فهي أدرى بمثل هذه الحالات، وبإمكانها التحقيق والاطلاع أكثر من غيرها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 41195، 53310، 55574.
والله أعلم.
61031
عنوان الفتوى:السنة و التشريع رقم الفتوى:61031تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
(بعض الأشخاص يقولون إن الحديث يجب أن يستخدم في المعلومات التاريخية فقط مثل جميع المعلومات التاريخية الأخرى، وليس لوضع القوانين والتشريعات، لأن الله وحده هو الذي يضع القوانين)، كيف أستطيع إقناع والرد على مثل من يقول هذا الكلام، مع الاستشهاد بالقرآن الكريم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3879، 4588، 31742، 52104، 45753.
والله أعلم.
61036
عنوان الفتوى:عصى وصحت حجته رقم الفتوى:61036تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :

(41/2)


مات والدي ، أنا وإخوتي بعنا الأرض التي كانت للوالد ولكن لم نعط من ثمنها أي شيء للأخوات, لنا ثلاث أخوات , وحجتنا أنهن لسنا بحاجة مادية، المبلغ كان فوق المليون دولار أمريكي كلنا نعيش في أميركا. السؤال هو أنه ببعض هذه الدولارات ذهبت للحج إلى مكة وبعد الحج قال البعض إن حجتي ليست مقبولة لأني حرمت أخواتي من حقهن في الميراث فهل هذا صحيح؟؟؟ حتى أنه قيل لي إن هذا المال ليس مباركا وإنه حرام حتى الصدقة منه لا تقبل فهل هذا صحيح؟
وشكرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/3)


فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7}. وقد بين الله عز وجل نصيب كل وارث في آيات محكمات واضحات الدلالة، ثم عقب عليها بآيتين عظيمتين ينبغي لكل مسلم أن يتأملهما، فبين في الأولى أن ما ذكر من تقسيم المواريث هو من حدود الله تعالى التي لا يجوز تعديها، وأن من امتثلها أدخله الله تعالى جنات تجرى من تحتها الأنهار. وفي الثانية الوعيد الشديد لمن خالف أمر الله تعالى وتعدى حدوده.. فقال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ*وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ{النساء: 13ـ14}. ولا يسقط حق الوارث عدم حاجته إلى المال، فإن الله تعالى فرض له هذا الحق، ولايجوز الاعتداء عليه أو أخذه إلا بإذنه وبطيب نفسه بشرط أن يكون بالغا رشيدا. ولهذا فإن عليكم التوبة وإعطاء أخواتكم نصيبهن كاملا. وأما الحج من المال الحرام فإنه لا يجوز أصلا ولكنه إذا وقع أجزأ عن صاحبه وبقي عليه إثم المال الحرام، كما قال أهل العلم: عصى وصحت. فهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى فساد العبادة وعدم إجزائها ، فإذا دفعتم إلى أخواتكم نصيبهن فإن ما فعلتم من الطاعة صحيح. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 6975، 7341، 13699.
والله أعلم.
6104
عنوان الفتوى:حكم التداوي بالخمر ، وبشحم الخنزير وغيره من النجاسات رقم الفتوى:6104تاريخ الفتوى:22 ربيع الأول 1422السؤال : المعالجة بشحم الخنزير وذلك عبر الدبر . هل هو حرام أم حلال؟

(41/4)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في التداوي بالمحرمات والنجاسات الحرمة، لعموم الأدلة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام" رواه أبو داود، وقول أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لكن عند الضرورة يجوز التداوي بها، والدليل على ذلك: الأدلة العامة على إباحة المحرم للمضطر، كقول الله سبحانه ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام:119] ففي هذه الآية وغيرها دليل على إباحة تناول المحرمات عند الاضطرار.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله ( جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة) انتهى من قواعد الأحكام.
ويستثنى من المحرمات الخمر فإنه لا يجوز التداوي بها حتى عند الضرورة ، للأحاديث الخاصة التي نهت عن التداوي بها، وبينت أنها داء، وليست بدواء كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر " إنه ليس بدواء ولكنه داء " رواه مسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (3/5): وليس هذا مثل أكل المضطر الميتة، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاً، وليس له عنه عوض، والأكل منها واجب، فمن اضطر إلى الميتة، ولم يأكل حتى مات دخل النار، وهنا لا يعلم حصول الشفاء، ولا يتعين هذا الدواء، بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة، والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، ولا يقاس هذا بهذا.

(41/5)


قال النووي في المجموع : إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر، جاز شربه بلا خلاف... إلى أن قال: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف، وعليه يحمل حديث " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره، وليس حراماً إذا لم يجد غيره ...
وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب موثوق بخبرته.
وعليه: فإنه لا يجوز المعالجة بشحم الخنزير كما لا يجوز التداوي بأي جزء من أجزائه لأي سبب، لأن الخنزير نجس العين، وكل ما يخرج منه من مائعات وغيرها نجس، إلا إذا كان هناك ضرورة للعلاج به. بشرط أن لا يوجد من الأدوية المباحة ما يقوم مقامه، وأن يخبرك طبيب ثقة أن هذا الدواء نافع لهذا المرض، وأنه لا يوجد له بديل مباح. والله أعلم.
61043
فتاوى
عنوان الفتوى:الكهانة ليست نعمة ولا يثبت بها حكم شرعي رقم الفتوى:61043تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/6)


جزاكم الله كل خير على المجهودات التي تقومون بها، أنا فتاة أبلغ من العمر 30 سنة قبل 3 سنوات تعرفت على فتاة فأصبحت صديقتي، أختي الكبيرة كانت تعرف أختها وعائلتها، لم نر منهم إلا كل خير، المهم جاؤوا ليزورونا يوم العيد هي وأختها لم أكن أعرفها آنذاك وبدأنا نتحدت فوجدت ارتياحا اتجاهها، بعدها قالت لي أنها تريد أن ترى لي الكف كنت أظن أنها تضحك لكن أختها قالت بأنها تتنبأ بوقوع الأشياء وأنهم لا يريدون أن يعرف أحد بهذا، فعلا فلقد تفاجأنا بالأمر، المهم قالت لي بأنها تريد أن تراني لوحدي لأن هناك أموراً لا تريد أن تذكرها أمام أختي فنحن عائلة محافظة، فعلا دفعني الفضول إلى رؤيتها ثم قرأت لي الكف وقالت لي بأنني على علاقة مع شخص ومواصفاته وكل التفاصيل المتعلقة به وبعائلته وقد اندهشت وعن أموري، المهم أخذت الأمور بجدية فهي قالت بأنه يجب أن أتداوى بالدواء الذى سيقوله لها الملوك فهي ترى أحلاما تتحقق فهي يمكن أن تنظر في عينيك لتعرف ما يدور في بالك، ولقد وقعت معي مرات عديدة وأنا معها والملوك الذين يسكنونها قالت إنهم مؤمنون ويذهبون إلى الحج فهي ترسلهم لقضاء ما تريده، وأنهم لا يحبون الكفار، ولقد أمروها بالحجاب، قالت حتى أتزوج فهي تكبرني بـ 3 سنوات وتعمل المساج في الفنادق، نصحتها أن تتركه لأنه حرام، لكنها تقول إن نيتها هي إعالة عائلتها ومساعدتهم، فهي دائما تنصحني بالصلاة وقت الشدة وهي خدومة مع الكل.... أنا مؤمنة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فأنا أسرد لكم التفاصيل لكي تفهموا كل شيء.

(41/7)


قالت لي يجب أن أتداوى لمدة 3 أيام بعدها إن كان الشخص الذي أريده معقولا سيأتي ويطلب يدي للزواج مباشرة، فعلت كل شيء كما أمرتني -الدواء عبارة عن غسل بالأعشاب كالورد والخزامى وإضاءة الشمعة كل ليلة... فعلا بإذن الله أتى وطلب مني الزواج، وقال بأنه مشتاق لي لحد الجنون وأنه يريد الارتباط بي اليوم قبل الغد طرت من الفرحة وأحسست بأن الله يحبني بأنه أرسل لي صديقتي لكي تساعدني رغم أنه لم تكن علاقتنا متعمقة جدا أو خارجة عن الحدود فهو كان يأتي عندي إلى العمل لم أخرج معه، لكن الفرحة لم تكمل فقد استشار إحدى البنات كانت لا تحبني فهي قالت له إني كنت على علاقة مع شخص آخر لأن هناك مشاكل مع عائلتها وعائلتي، المهم قبل أن يأتي ليخبرني بالأمر هاتفتني صديقتي وقالت إنها رأت حلما مزعجا وأنه يجب أن افترق مع ذلك الشخص لأنه قد تغير ويريد أن ينتقم مني، تعجبت من هذا الكلام لأنني لم أرد أن أتقبله، فعلا جاء ذلك الشخص وقال إن الفتاة حكت له أشياء انصدم من سماعها ثم ابتعد عني دخلت في كل أنواع الحزن والكل لاحظ ذلك المهم طلبت من صديقتي أن تساعدني فقالت بأنها تحبني ولو كان يصلح لي لعملت المستحيل، وقالت لي بأن الناس يحسدونني، فعلا فكل البنات تتمناه فهو من عائلة معروفة ووسيم جدا كلها عوامل تجعلني أتشبث به أكثر من قبل، وبعد أن رأت صديقتي حالتي التي تسوء يوما بعد يوم اقترحت علي أن أذهب إلى فقيه ربما يفعل لي شيئاً ذهبت عنده ولم أعد أكترث بشيء، المهم عندي هو أن يعود لي ويتزوجني، أعطاني شموعا لإضاءتها كل يوم فقد قال إنه كلما احترقت الشموع احترق قلبه، فعلا كان دائما يمر قرب المنزل ويتبعني ليراني من بعيد كأنه يحبني في صمت أو مرغوما عنه، عشت أياما من العذاب وفي دوامة مغلقة، في يوم جلست مع نفسي وقلت لماذا أتشبث بإنسان لا يريدني، هل فعلا يستحق كل هذا فقررت أن أنزع كل الأحجبة التي أعطاها لي الفقيه وكل ما يتعلق به لقد أحسست

(41/8)


بارتياح بعدها فقررت أن أنساه، كان الأمر صعبا في البداية كنت أبكي كثيراً، لكني أضغط على نفسي، وفي يوم زارتني صديقتي وقالت بأنها ترى أحلاما مبشرة وأنه سيعود لم أعط الأمر أهمية، وفعلا لقد جاءت عندي صديقة أخرى تقول بأنها رأته ويطلب السماح لم أكترث للأمر، جاء رمضان فأحسست بقرب شديد من الله لم أحس به من قبل فلقد كنت أتابع حلقات عمرو خالد عن الحجاب تأثرت كثيراً فقررت من بعد رمضان أن أرتدي الحجاب، فصديقتي كالعادة تنبأت بالأمر قبل وقوعه وقالت بأن الشخص الذي أعرفه قد التزم يصلي ولا يفوته فرض فعلاً هذا صحيح ثم ارتديت الحجاب والحمد لله أعترف أنه كان سببا في حجابي، لكني بعد أن غطيت رأسي أنزل علي سبحانه وتعالى الرحمة فلقد قرأت كتب الإسلام ولحسن الحظ أعمل في شركة وعندي الإنترنت كلما انتهيت من العمل أدخل المواقع الإسلامية وأنعم الله علي بصحبة صالحة والحمد لله والآن والحمد لله أنا أحفظ القرآن، فعلا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى أحبه كثيراً لأنني أحسست بحبه وأنه لا يظلم أحدا ورحمته واسعة جل جلاله، أنا مازلت على علاقة مع صديقتي لكنني أعلمتها بأن ما وهبها الله من هذه النعمة أن تستخدمها في الخير بأن تنبه أي واحد سيقع فيما يغضب الله وأن تعدني بأن لا تتنبأ لي بأي شيء حتى ولو كان صحيحا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وأنا لا أريد أن أفعل أي شيء يغضبه، فأنا أعمل ما بوسعي على مجاهدة النفس والابتعاد عن كل ما يوسوس النفس ويجعلها في حزن، وأنا دائما أحكي لها عن كل شيء لأنه تعجبني نصائحها طبعا أفعل هذا بعد أن صليت الاستخارة أولا، وفي بعض الأحيان أندم على ما حكيته لها لأنها تحبني جدا وأخاف أن تفعل شيئا دون علمي، مؤخرا تقدم لي شخص ثم لم يعد وقتها فتألمت ولم أرد أن أقول لها شيئا لأنني أستعين بالله وأتوكل عليه وأعرف أنه عسى أن نكره شيئا وهو خير لنا، فهي تتنبأ بهذا

(41/9)


وتهاتفني لتقول لي بأنني بكيت.. وفعلا سبحان الله، كما أنني منذ أن عرفتها وأنا أرى أحلاما وفي بعض الأحيان تتحقق، ما رأي الشرع في كل هذا؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي أنعم عليك بالتوبة إليه فهي أعظم نعمة عليك، ونسأل الله أن ينور قلبك ويشرح للحق صدرك ويثبتك عليه، أما ما ذكر في السؤال عن تلك المرأة التي تتنبأ فهو نوع من الكهانة، وقد بينا حكمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية فليرجع إليها: 28668، 58734، 55364، 57098، 59528.
وأيضا قراءة الكف نوع من الكهانة، كما بيناه في الفتوى رقم: 4311.
وأما ما ذكر في من كونها تعمل المساج في الفنادق فلا يجوز لما في ذلك من محاذير شرعية من كشف العورات ومس ما لا يحل، وراجعي الفتوى رقم: 18716، والفتوى رقم: 52595.
أما الشخص الذي ذهبت إليه فالذي يظهر من حاله أنه ساحر وما أعطاك إياه من شموع وأحجبة يدل على ذلك، واعلمي رحمك الله أنه لا يجوز الذهاب للكهان ولا سؤالهم، ومن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود.
وأيضاً فإن ما يصدر عنهم من أقوال أو أخبار لا يثبت بها حكم شرعي أبداً، ولا يجوز أن يتعلق المرء بها أو يركن إليها، بل الواجب تكذيبهم وعدم تصديقهم، ومن تعلق بقولهم وكله الله إليهم وحرمه توفيقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59672، 18831، 6347، 3107.

(41/10)


أما وصفك كهانة تلك المرأة بأنه نعمة فلا يجوز، لأن الكهانة كبيرة من الكبائر توجب غضب الرب تعالى، بل قد تكون كفرا بحسب فاعلها، وعليه؛ فيجب عليك أن لا تصدقي من هذه المرأة شيئاً من الكهانة، وأن تنصحيها بترك الكهانة والتوبة إلى الله والإنابة إليه من كل ما صدر منها من محاذير شرعية، فإن أصرت على ما هي عليه وجب عليك هجرها في الله حتى تتوب، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49348.
والله أعلم.
61045
عنوان الفتوى:مكان وجود النار رقم الفتوى:61045تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
أود أن أسال أين أجد في القرآن أو السنة معلومات عن مكان وجود جهنم ومن هم حراسها ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/11)


فلا شك أن النار موجودة الآن، وقد أعدها الله سبحانه وتعالى دار خلود لأعدائه، كما قال سبحانه وتعالى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ {آل عمران:131}. وكذلك الجنة التي جعلها الله تعالى دار كرامة لأوليائه موجودة الآن، كما قال تعالى: وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{آل عمران: 133}. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة متواترة على وجودهما، وإن كانت النصوص لم تعين تحديد مكان لهما بصريح العبارة، ولهذا قال زروق المالكي في شرح الرسالة عند قوله: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به.. قال: لم يرد نص صريح في مكان الجنة والنار، والأكثر على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش؛ لقول الله تعالى: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى*عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. والنار تحت الأرضين السبع. وقال العدوي في حاشيته عند النص المذكور: إن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش وإنه سقفها، ولم يصح شيء في مكان النار، وقيل إنها تحت الأرضين السبع، وقيل إنها محيطة بالدنيا وإن الجنة بعدها. وقد استأنس بعض أهل العلم إلى أن النار تحت الأرضين السبع بقول الله تعالى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ {المطففين:7}. وبما في صحيح البخاري وغيره مرفوعا: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قال زروق في شرحه المذكور: والحق تفويض ذلك إلى علم العليم الخبير. وأما خزنة جهنم فهم الملائكة الكرام، وقد خصص الله عز وجل لها تسعة عشر ملكا على رأسهم مالك خازن النار. قال الله تعالى: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ*لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ*لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ*عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ*وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا {المدثر: 27ـ31}. قال القرطبي في التفسير: ولا

(41/12)


ينكرهذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 19264 ،17317 ، 60266.
والله أعلم.
61049
فتاوى
عنوان الفتوى:نوم الجنب ليلا حتى تطلع الشمس رقم الفتوى:61049تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال:
هل إذا نامت المرأة وهي في جنابة وفاتتها متساهلة صلاة الفجر وهي على هذه الحالة ، فهل هناك من حديث أن الملائكة تلعنها حتى تطلع الشمس علما أنه تكرر منها هذا الأمر أكثر من مرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحرم على الرجل ولا على المرأة النوم على الجنابة ولا الإصباح عليها وإن كان الأفضل المبادرة بالطهارة لئلا يضيق الوقت عليها ـ فقد كان صلى الله عليه وسلم ربما يصبح جنبا كما ذكرنا في الفتوى رقم: 832. لكنه لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها تساهلا ـ والواجب على من أصبح جنبا أن يغتسل ثم يصلي فإن كان لا ينتبه بسبب النوم وجب عليه أن يتخذ منبها أو يوصي من يوقظه لأن وسيلة الواجب واجبة ـ ويستوى في هذا الرجل والمرأة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2444. ثم إنه يجب على الأخت السائلة أن تقضي صلاة الفجر إذا فات وقتها ولم تصلها، ووقتها يفوت بطلوع الشمس، وعليها أن تتوب إلى الله من تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر، ولتطالع الفتوى رقم: 512. ولم نطلع على حديث يفيد أن المرأة إذا باتت على جنابة حتى فاتتها صلاة الفجر أن الملائكة تلعنها حتى تطلع الشمس، وإنما ورد ذلك في منعها زوجها من الفراش، ولكن قد ورد اللعن على ذنوب أصغر من تأخير الصلاة عن وقتها، فليكن المسلم على حذر، وإن كانت تعني بقولها فاتتها صلاة الفجر أي الصلاة في الجماعة أو الصلاة في أول الوقت فلا إثم عليها ما دامت قد صلت في الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليين: 25461 ، 8990.

(41/13)


والله أعلم.
6105
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالأموال الربوية في ضمان ا لتجارة رقم الفتوى:6105تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-أنا تاجر ذهب وعملي يتطلب نقل الذهب الخام من بلدي إلى إحدى دول الخليج لتصنيعه ثم إعادته مرة أخرى لبلدي للمتاجرة فيه والجهات المسؤولة في بلدي تطلب ضمانا ماديا مساويا لقيمة الذهب الذي أريد نقله وتحتفظ بالضمان حتى يرجع الذهب إلى البلد ثم ترده مرة أخرى والآن أنا لا أستطيع أن أوفر الضمان لأنه مبلغ كبير جداً فهل يجوز لي أن أدفعه من الفوائد البنكية علما أنها لا تدخل في تجارتي ؟؟؟ أفتونا جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من كبائر الإثم التي يجب على المسلم تجنبها. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا...."إلى آخره. وقد لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: كل من اشترك في عقد الربا، فلعن آخذه، ودافعه، والكاتب الذي يكتبه، والشاهدين عليه. ففي الحديث " لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه " وقال :"هم سواء" رواه مسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجب على المسلم الابتعاد عن حومة الربا، وتجنبها بكل أنواع التعامل، وأنه لا يشترط لمنع الربا المتاجرة فيه، أو الاستفادة منه بنحو أكل أو شرب أو غير ذلك، ولذا فإننا نقول للسائل الكريم: إنه لا يجوز له أن يدخل في عملية ربوية من أجل أن يستعين بها على غرض تجاري أو غيره كائناً ما كان، ما لم يضطر إلى ذلك اضطراراً ملجئاً لا يدفع إلا بمثله، كالاضطرار المبيح لأكل الميتة مثلا.
والله أعلم.
61053
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المسح على الكولونات رقم الفتوى:61053تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/14)


أنا فتاة أعمل في شركة لساعات طويلة والحمام مستخدم من قبل كل الموظفين. الوضوء عندي صعب لأنه يستغرق وقتا ولأنني سأشغل الحمام لفترة. هذه المشكلة أعاني منها في الشتاء خاصة لكثرة ما يلبس الانسان من ملابس للتدفئة وخاصة الكولونات الشتوية. سؤالي هو هل باستطاعتي أن أمسح على الكولون بدل من أن أشلحه مع العلم أنني ارتديته على وضوء.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكولونات حسبما وقفنا عليه من معلومات عنها تطلق على جوارب من القطن أو الصوف ونحوهما، فإذا كان الأمر كذلك فنقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الجوربين مع توفر شروط المسح عند أهل العلم، وسبق ذكر هذه الشروط في الفتوى رقم: 5345. واشترط بعض أهل العلم لجواز المسح المذكور وجود النعلين مع الجوربين، والبعض لم يشترط ذلك. ولا شك أن الاحتياط هو المسح عليهما مع نعلين خروجاً من خلاف أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 49287. ومذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 55055.
فإذا توفرت شروط المسح جاز للمقيم أن يمسح مدة يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
وننبه على أن المطلوب إسباغ الوضوء لكن مع عدم المبالغة في الاشتغال به وقتا طويلا فهذا قد يؤدي إلى الوسوسة التي لها دور كبير في التشويش على القلب والوقوع في الحيرة.
وعمل المرأة في وظيفة تختلط فيها بالرجال لا يجوز إلا بضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم:3859. وقد بينا مفاسد السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها في الفتوى رقم: 2007، فليرجع إليها.
والله أعلم.
61054
عنوان الفتوى:صلاة الجنازة على السقط رقم الفتوى:61054تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1426السؤال :
هل هناك صلاة جنازة على الطفلة الصغيرة (6شهور) كذلك كيف هو الغسل لها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/15)


فإن الجنين إذا أتم في بطن أمه أربعة أشهر فما فوقها ثم نزل ميتا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الإمام ابن قدامة في المغني: السقط : الولد تضعه المرأة ميتا، أو لغير تمام، فأما إن خرج حيا واستهل، فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل صلي عليه. وإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. اهـ. ثم رجح رحمه الله هذا القول وذكر أدلته. ومعنى استهل: أي صرخ. وأصل الإهلال رفع الصوت. وكذا تسميته، وذبح العقيقة عنه، لما جاء في السنة من أن الروح تنفخ فيه بعد هذه المدة، وقد روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعند النسائي والترمذي وصححه بلفظ: الطفل يصلى عليه.
والله أعلم.
61055
عنوان الفتوى:الإيتار في الاستجمار رقم الفتوى:61055تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن استجمرتم فأوتروا، ما معنى هذا الحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ الحديث كما في الصحيحين: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وفي لفظ لمسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وفي الجامع الصغير بلفظ : إن الله وتر يحب الوتر فإذا استجمرتم فأوتروا وصححه الألباني ، وأما اللفظ الذي في السؤال فلم نجده، واللفظ الصحيح هو ماذكرنا ـ ومعنى فليوتر أي إذا استنجى بالحجر مثلا فليفعل ذلك ثلاثا أو خمسا إن لم يحصل الغرض بالثلاث فإن لم يحصل بالخمس فليفعل ذلك سبعا ـ هذا معنى الإيتار أن يكون العدد وترا ومعلوم أن الاستجمار هو إزالة الأذى عن المخرج بالجمار، والجمار عند العرب الحجارة الصغار، قاله ابن عبد البر وغيره. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 56225.
والله أعلم.
6106

(41/16)


عنوان الفتوى:الطلاق تحت الضغط الأدبي أو بسبب الخوف على المطلقة رقم الفتوى:6106تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم وقوع الطلاق تحت الضغط الأدبي أو الخوف على المطلقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص أكثر أهل العلم على أن طلاق المكره غير واقع، بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، بأن يكون الوعيد أو التهديد من قادر على الإنفاذ ، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجبه المكره إلى طلبه، وأن يكون مما يتضرر به ضرراً كثيراً، كالقتل، أو الضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس الطويل، أو أخذ كل المال أو بعضه إن كان كثيراً، وما أشبه ذلك، وسواء كان هذا الضرر على المكره، أو على من يتأذى كثيراً لأذيتهم، كزوجته وأقربائه.
أما الشتم والسب وأخذ المال اليسير والعتاب واللوم والقطيعة وما أشبه ذلك فإن هذا ليس إكراهاً ملجئاً.
فإذا صدر الطلاق تحت مثل ما ذكر من أنواع الإكراه الملجئ فإنه لا يقع، وهذا كله في الإكراه بغير حق، أما إذا أكره على الطلاق بحق كالموُلي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيئ (رجوع) فأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع الطلاق بلا خلاف. ومما تقدم يعلم أن ما ورد في السؤال لا يدخل تحت الإكراه الملجئ - حسب ما فهمنا - وعلى ذلك فإن الطلاق في مثله واقع.
والله أعلم
61060
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذكار بعد الرغيبة قبل إقامة صلاة الصبح رقم الفتوى:61060تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال:
هل هناك من الفضائل الثابتة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في فترة ما بعد رغيبة الفجر إلى إقامة صلاة الصبح من أذكار وأعمال .
والله الموفق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/17)


فإنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم من الأعمال بعد صلاة ركعتي الفجر إلا الضجعة على الشق الأيمن بعد السلام منهما ـ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. رواه أبو داود والترمذي، ومذهب الشافعي أن الضجعة بعد السلام من ركعتي الفجر سنة. قال النووي: والصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة؛ لحديث أبي هريرة. انتهى. وهو الحديث المتقدم. وذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أنها غير سنة .

(41/18)


وأما الأذكار بعد الرغيبة قبل إقامة صلاة الصبح فقد ذكر ابن خزيمة في صحيحه دعاء طويلا، وفيه عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلما صلى ركعتي الفجر قال: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي، وضعف عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، وياشافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك يارب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك، سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة " أو الإجابة " " شك ابن خلف" وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان ذي الفضل الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم،

(41/19)


اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي، اللهم زدني نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا. قال الألباني: إسناده ضعيف.
ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فينبغي الإكثار من الدعاء في هذا الوقت. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 33330 .
والله أعلم.
61064
عنوان الفتوى:منع الأب ابنته من الزواج لتعلقه بها رقم الفتوى:61064تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :
61065
عنوان الفتوى:مؤلفات في الميزان رقم الفتوى:61065تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :
هل يجوز قراءة واستخدام الكتب التالية لما فيها من علاج ؟:1-الفوائد الإلهية الواردة عن خير البرية - تأليف الحاجة درية خليل الخرفان،2- مجربات الديربي الكبير المسمى بفتح الملك المجيد المؤلف لنفع العبيد وقمع كل جبار عنيد وهو يشتمل على فوائد جليلة وخواص سرار للآيات القرآنية نفع الله به المسلمين. وبهامشه كتاب مجربات الإمام العالم العلامة الولي الصالح الشيخ أبي عبدالله محمد بن يوسف السنوسي الحسني. وهو كتاب نفيس جمع فيه مؤلفه ما جربه لنفسه من الفوائد والدعوات المجيبة رحمه الله ونفع به. طبع على نفقة التجاني المحمدي صاحب مطبعة ومكتبة المنار.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا في الفتوى رقم: 60640
6107

(41/20)


عنوان الفتوى:الجمع والقصر في حق من سافر بغرض الدراسة رقم الفتوى:6107تاريخ الفتوى:24 رمضان 1421السؤال : أنا طالب أدرس في الجامعة وأتبع المذهب الشافعي أسكن في السكن الداخلي للجامعة، لأن مدينتي تبعد عن الجامعه حوالي 360كم، وسوف أقضي في الجامعة 5سنوات إن شاء الله، فهل يجوز لي القصر والجمع في الصلاة؟علما بأنني أذهب لزيارة الأهل كل 3أسابيع...وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك قصر الصلاة ولا الجمع حال إقامتك في هذه المدينة، لأنك مقيم فيها ولست مسافراً وهذا هو مذهب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا زرت أهلك بين الحين والآخر فلك في الطريق قصر الصلاة وجمعها، وإذا وصلت إلى أهلك أتممت الصلاة، لأنك وصلت إلى وطنك فلا وجه للقصر حينئذ، ولو كانت إقامتك عند أهلك يوماً واحداً.
والله أعلم.
61075
عنوان الفتوى:الذي يهدم الكعبة من الحبشة لا من الأحابيش رقم الفتوى:61075تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :
من هم الأحباش الذين سوف يهدمون الكعبة وهل لهم علاقه بالقوم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم (يوم صلح الحديبية) إنهم قوم يتألهون
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/21)


فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الكعبة سوف يخربها ذو السويقتين، وهو رجل من الحبشة، وانطر الفتوى رقم: 30931. وهؤلاء الحبشة المفسدون المخربون الذين يهدمون الكعبة ويقلعونها حجراً حجراً في آخر الزمان يختلفون عن الأحابيش الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم يوم الحديبية، فقال عنه: إن هذا من قوم يتألهون. فإن سيد الأحابيش هذا هو الحليس بن علقمة الكناني، وهو أحد بني الحارث بن عبدة مناة بن كنانة، وهو أعرابي قح، والأحابيش جمع حُبْش بضم الحاء وسكون الباء، نسبة إلى مكان في البادية، وليس نسبة إلى الحبشة، وأما ذو السويقتين فهو حَبَشي منسوب إلى الحبشة، وهو من الأعاجم.
والله أعلم.
61076
عنوان الفتوى:من خرافات غلاة الصوفية رقم الفتوى:61076تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :
الثلث الأخير من الليل يكون فيه ساعة مجابة فيها الدعوة حين ينزل الله تبارك وتعالى ويقول ( هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ) هل هذه الساعة هي التي ولد فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) وهي الساعة التي يجتمع فيها أهل الديوان . والديوان يكون بغار حراء. فمن هم أهل الديوان ولماذا يجتمعون كل يوم بغار حراء؟ وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يثبت من شيء في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثلث الأخير من الليل، ولكن الذي نقل عن أصحاب السير أنه ولد صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل، قال المباركفوري: ولد سيد المرسلين بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل. اهـ. نقل من الرحيق المختوم.

(41/22)


أما ما ذكر في السؤال من ولادته صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وأنه هو الوقت الذي يجتمع فيه أهل الديوان في غار حراء، فإنه خرافة من خرافات غلاة الصوفية السائرين على غير نهج الشريعة، فإنهم يرون أن الأبدال والأقطاب، وهي طبقات من الأولياء عندهم فيما يزعمون، يجتمعون إلى الغوث الأكبر في غار حراء وهؤلاء هم أهل الديوان، فيجتمعون في ليلة القدر من كل عام. وفي ذلك الاجتماع يقسمون الأرزاق والآجال والخيرات والبركات على الخلق ـ تعالى الله علواً كبيراـ ولهم أيضاً اجتماع يومي في الثلث الأخير من الليل لتحديد ما يتعلق بشأن العباد من ذلك الوقت إلى مثله من الغد، ويتكلمون باللغة السريانية لأن الاجتماع يحضره الملائكة والأرواح -كما يزعمون- وأن هذه اللغة هي لغتهم، ولا يتكلمون العربية إلا إذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأكاذيب والحكايات الباطلة في هذا الشأن، ولا شك أن هذا كفر صريح يستتاب صاحبه.
قال ابن تيمية: والغالب عليهم عالم التوهم، فتارة يتوهمون ماله حقيقة، وتارة يتوهمون ما لا حقيقة له، كتوهم إلهية البشر ... وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر السماء والأرض. وقال في موضع آخر: فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة.. إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك. اهـ.
والله أعلم.
61079
عنوان الفتوى:وطء المحرمة قبل تحللها من العمرة رقم الفتوى:61079تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
سألني أحدهم .. بخصوص أنه جامع زوجته قبل أن تقص شعرها في آخر العمرة .. وأنه حصل معه هذا الأمر مرتين في عدة سنوات .. ولم يعمل أي كفارة إلى الآن .. ماذا عليه ؟مع الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/23)


فالجماع المذكور يترتب عليه ذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه، لكن إن كان الزوج قد أكره زوجته على الجماع فالشاة عليه. وإن طاوعته الزوجة في ذلك فالدم عليها هي، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد فيمن وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل: عليه أو عليها قال: عليها هي. وهذا محمول على أنها طاوعته فإن أكرهها فالدم عليه. انتهى. وبالتالي فالواجب في هذه الحالة دمان أقلهما شاتان تذبحان في الحرم وتوزعان على الفقراء من أهله. ولا مانع من توكيل من يقوم بذلك نيابة عن من وجب عليه ولو كان ذلك عن طريق الاتصال بالهاتف.
والله أعلم.
61082
فتاوى
عنوان الفتوى:الطائفة المنصورة.. ماهيتهم.. ومكان وجودهم رقم الفتوى:61082تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/24)


هل صحيح قول من يقول: 1- أن الطائفة المنصورة لم تكن موجودة في أول الزمان وإنما ستأتي في آخر الزمان. والدليل على أنها لم تكن موجودة في أول الزمان : أن الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لم تكن فيها جماعة مسلمة .2- وأن مكانها في الشام . والدليل :1- عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين , لعدوهم قاهرين , لايضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك , قالوا وأين هم ؟ قال : ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد والطبراني في الكبير.2- عن أبي عبدالله الشامي قال : سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يخطب وهو يقول : ياأهل الشام ثني الأنصاري _ يعني زيد بن أرقم _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : (( لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي امر الله )) وإني أراكموهم يا أهل الشام . أخرجه الطيالسي. 3- عن عمير بن هانئ قال : سمعت معاوية على المنبر يقول : سمعت رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : (( لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمرالله لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس )) أخرجه مسلم وزاد أحمد : (( فقام مالك بن يخامر السكسكي فقال : يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقول : وهم أهل الشام , فقال معاوية _ ورفع صوته _ : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول : وهم أهل الشام .3- وأنها إذا جاءت هذه الطائفة لاتنقطع حتى يقاتل آخرها المسيح الدجال .والدليل : عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق , ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال )) أخرجه مسلم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/25)


فإن أصل الطائفة المنصورة وسادتها وكبراءها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعوهم ثم تابعو تابعيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وكل من جاء بعدهم وسار على منهجهم فهو من الطائفة المنصورة.
وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم امتدادا لتلك بكونها على منهاج النبوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه أبو داود والترمذي. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام: 25101، 12682 ، 41566، 26056، 59231 .
أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. فلا دلالة فيه على أن الطائفة لم تكن موجودة بل إنها ( لا تزال) تفيد عكس ذلك أي أن تلك الطائفة كانت موجودة ولن تزال كذلك حتى يأتي أمر الله، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وهم بالشام. لا ينفي وجودهم في مكان آخر، وهذا أمر مشاهد ، وهذه الطائفة المنصورة لايلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض كما ذكر النووي في شرح مسلم.
ولله أعلم.
61087
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة رقم الفتوى:61087تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
ما هو حكم الشهادة في عقد الزواج مقابل مبلغ مالي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/26)


فقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فمنهم من أباح ذلك ومنهم من منعه، حيث ذهب المالكية إلى جواز ذلك لمن نصب نفسه لذلك، قال في التاج والإكليل: وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف، واستمر عمل الناس اليوم بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن انتصب لها وترك التسبب المعتاد من أجلها، وهو من المصالح العامة، وعلى هذا فتكون الأجرة معلومة مسماة، ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير.
وقال صاحب معني المحتاج وهو شافعي: وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل وإن تعين عليه إن دعي له، فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له...
وقال السيوطي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر: قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور ثم ذكر منها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت .اهـ.
وذهب الأحناف إلى المنع، قال صاحب تبيين الحقائق الحنفي: وتحمل الشهادة فرض كفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة. اهـ.
وبناء على قول من يجيز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة فلا مانع من أخذ الشاهد على النكاح عوضا مقابل شهادته لا سيما إن نصب نفسه لذلك.
والله أعلم.
61089
عنوان الفتوى:الهية المستحبة حال غسل الميت، وكيفية عصر بطنه رقم الفتوى:61089تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
عند غسل الميت يجب أن يكون ناحية القبلة فهل رأسه أم عند رفع رأسه يكون وجهه هوالذى ناحية القبلة؟ وعند نحنحة الميت أي تنظيف الأمعاء من الفضلات أخذت القائمة بهذا العمل وقتا طويلا في ذلك مما جعلها تضغط بشدة على البطن وتعتذر للميت وأنا كنت واقفة أمام ذلك ولكن بعد مرور وقت على ذلك شعرت بتأنيب الضمير فهل أنا أخطات أم القائمة على ذلك هي المخطئة؟ وكيف أكفر عن ذلك مع العلم أن المتوفاة هي أمي وأنا في قلق دائما أرجو إفادتي؟
الفتوى :

(41/27)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهيئة المستحبة لموضع الميت حال تغسيله محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كحالته عند الاحتضار، ومنهم من يرى أنه يكون مستلقياً على قفاه، ورجلاه إلى القبلة.
قال المرداوي في الإنصاف: يستحب توجيهه في كل أحواله، وكذا على مغتسله مستلقيا. قاله في الفروع وقدمه وقال: ونصوصه يكون كوقت الاحتضار. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يستحب أن يستقبل به القبلة، وهذا مجمع عليه، وفي كيفيته المستحبة وجهان؛ أحدهما: على قفاه وأخمصاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوي والمستظهر من العراقيين وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما، قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس. والوجه الثاني -وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي وبه قطع جماهير العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة-: يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع على اللحد، فإن لم يمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة، فإن لم يمكن فعلى قفاه. انتهى.
وعند المالكية لا يطلب توجيه الميت إلى القبلة حال الغسل، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: وقال في الطراز: وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء. انتهى.

(41/28)


ولا يشرع عصر بطن الميت بل يكون ذلك برفق ولطف، ففي المصنف لابن أبي شيبة: عن إبراهيم قال: يعصر بطن الميت عصرا رفيقا في الأولى والثانية. وفيه أيضا عن ابن سيرين قال: يعصر بطن الميت في أول غسلة عصرة خفيفة. انتهى. وفي المدونة قال مالك: قال ابن القاسم: قال مالك: يعصر بطن الميت عصرا خفيفا.انتهى. وقال ابن قدامة في المغني متحدثا عن صفة غسل الميت: ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك، ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. انتهى.
وعليه؛ فلا يشرع الضغط بشدة على بطن الميت بل المطلوب كونه برفق. ولا إثم على الأخت السائلة في هذا الأمر لعدم مباشرتها للفعل المذكور إضافة إلى عدم علمها بعدم مشروعية ما قامت به تلك المرأة المباشرة للتغسيل.
والله أعلم.
6109
عنوان الفتوى:حكم من نذر مسجداً في موضع وأراد تحويله لموضع آخر رقم الفتوى:6109تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-اشتريت قطعة أرض أنا وزوجى لبناء محلات، ومباني لنا وللأولاد، ونذرنا قبل بداية البناء أن نبني زاوية (مسجد صغير) فى جزء من المساحة السفلية وبعدما انتهينا من بناء المساحة السفلية وبنينا منزلنا، لاحظنا وجود أكثر من مسجد للصلاة والمنطقة لا تحتاج أكثر من ذلك هل نتصدق ببناء زاوية أو مسجد في مكان آخر؟ وهل يصلح ذلك للوفاء بالنذر؟ أوماذا نفعل؟ إذ لاحظنا تقارباً كبيراً بين المساجد المجاورة لقطعة الأرض بشكل واضح أثابكم الله ..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(41/29)


فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". ولا شك أن بناء المساجد من الطاعة المرغب فيها، والتي يجري على الإنسان ثوابها بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما نشره، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه.. إلخ" أخرجه ابن ماجه، وهو في صحيح ابن خزيمة ومشكاة المصابيح.
وعليه فإنا نقول للسائلة -الكريمة-: يجب عليك الوفاء بنذرك المتمثل في بناء المسجد، أو الزاوية في المكان الذي عينت لها، ما دام يرجى وجود مصلين حوله، ولو قلوا. وفي حالة ما إذا كانت المنطقة كما قلت: فيها من المساجد ما لا يحتاج معه إلى زيادة مسجد آخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح المسجد مهجوراً ومعطلاً بعد بنائه وبذل التكلفة فيه، أو هجران مسجد آخر كان قائماً ـ أقول ـ : في هذه الحالة عليك أن تستشيري جهة مختصة في أمور العقار، فتقوِّم المكان الذي كان مخصصا (للزاوية) بقيمته الحالية. وتخرجين أنت وزوجك تلك القيمة ليشترى بها مكان آخر في موضع يحتاج فيه لمسجد، ثم تقومان ببناء المسجد فيه على الصفة التي نذرتما أصلاً. والله أعلم.
61091
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع رقم الفتوى:61091تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يستلم الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع للطواف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/30)


فإنه من المعلوم أن الطواف يبدأ باستلام الحجر مع التكبير، أو الإشارة إليه مع التكبير إن لم يمكن استلامه، وهذا عند بداية كل طواف، وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه لا يستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع، فقال في الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف: يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمها في كل مرة من طوافه، فقال: مسألة في آخر شوط هل يستلمهما؟ الجواب: يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود؛ لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في آخر طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه، ولهذا لا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا في آخر الشوط لأن التكبير تابع للاستلام، ولا استلام الآن، والتكبير في أول الشوط وليس في آخر الشوط. انتهى.
إلا أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا أنهى طوافه وصلى ركعتي الطواف أن يعود إلى الحجر ليستلمه؛ بدليل ما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا... الخ. قال النووي: فيه دليل لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا. انتهى. هذا إن تيسر استلامه وإلا أشار إليه.
والله أعلم.
61097
عنوان الفتوى:الأسرة الغربية والأسرة المسلمة رقم الفتوى:61097تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
ما الفرق بين الأسرة المسلمة والأسرة الغربية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في إجابة هذا السؤال الفتوى رقم: 61111.
والله أعلم.
61099
عنوان الفتوى:الانتفاع بالكتب بغير إذن مالكها رقم الفتوى:61099تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :

(41/31)


أعرف صديقا لي يعمل بمكتبة تقوم ببيع الكتب تابعة لأحد الصحف القومية فهل يجوز أن أستعير منه بعض الكتب للقرءه ثم أقوم بإعادتها إلى المكتب.
جزاكم الله عن خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الأمر يرجع فيه إلى نظام المكتبة، فإن كان النظام يسمح بإعارة الكتب وبإخراجها من المكتبة ـ وهو أمر مستبعد في الكتب المرادة للبيع ـ فلا حرج على صديقك في إعارتها لك لتستفيد منها. وعليه أن يستأذنهم في السماح لك بمطالعتها، فإن لم يسمحوا، أو لم يكن النظام ـ أصلا ـ يسمح بذلك فلا يحق لك أن تستفيد منها بغير إذن، لأن الانتفاع من الشيء لا يجوز بغير إذن مالكه.
والله أعلم.
6110
عنوان الفتوى:التحذير من الاستماع لآلات اللهو رقم الفتوى:6110تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الاستماع إلى الموسيقى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(41/32)


فإن مما يؤلم القلب ويدميه انتشار تلك المعازف بين المسلمين انتشار النار في الهشيم وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" رواه البخاري، فتضمن هذا الحديث الإخبار عن حال كثير من المسلمين وما هم عليه من الإسترسال في هذا المحرم، بحيث إن الموسيقى تعومل معها كما يتعامل مع الحلال، فهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث تضمن الإخبار عن مغيب وقع، وتضمن أيضا أن المعازف (آلات اللهو ـ الموسيقى) حرام لدلالة كلمة يستحلون، وهي لا تكون إلا للمحرم، بل أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم عن أقوام يخسف بهم لولوغهم في أنواع المحرمات وجمعهم بينها، فقال صلى الله عليه وسلم: "ثم ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قدرة وخنازير" رواه البيهقي وهذا الخبر فيه وعيد شديد لأصحاب هذه الملاهي وغيرها من المحرمات نسأل الله العافية والسلامة وحسن الختام. والله أعلم.
61100
عنوان الفتوى:سجود الشمس ونزول الله جل جلاله رقم الفتوى:61100تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1426السؤال :
19332 ، وللفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام: 46438، 50216، 58098
والله أعلم.
61101
عنوان الفتوى:مصير من مات من أولاد الكفار بعد البلوغ رقم الفتوى:61101تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
كيف أقنع نفسي بأن أبناء غير المسلمين يستحقون مصيرهم في النار لكوني أتعاطف معهم باعتبار تدخل ذويهم في الفطرة التي فطروا عليها وبالتالي مصيرهم حدد دونما تدخل منهم إنما التربية هي التي حددت سلوكياتهم ودينهم جزاكم الله عنا خيرا أروني وجه العدالة الإلهية والتي ولله الحمد لا يساورني أدنى شك فيها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/33)


فإذا كنت تعني من مات من أولاد الكفار بعد بلوغ سن الخطاب، وكان قد استمر على نصرانيته وكفره ومات على ذلك فإنه مستحق للنار بكسبه، لأنه بلغ سن التكليف الذي يؤاخذ فيه على أعماله وتصرفاته واختياره، قال سبحانه وتعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}. وهذا مقتضى عدل الله سبحانه، ولا يظلم ربك أحدا، فالله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا، وأقام له الحجج والبراهين التي يعرف بها الحق من الباطل، قال سبحانه وتعالى: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ {البلد:10}. فإذا سلك أحد السبيلين جزي على اختياره وعمله.
وإن كنت تعني من مات قبل بلوغ سن الخطاب والتكليف، فذاك قد اختلف أهل العلم في تعذيبه، وكنا قد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 2740.
واعلم أن مما اتفق عليه أصحاب العقول السليمة أن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا، وأن الله تعالى أعدل من ملك فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهو أرحم الراحمين، ولا يحتاج المسلم عادة إلى البرهان على ما ذكرنا، فإن عقيدته تقتضي منه الاقتناع بذلك، وإنما المحتاجون إلى البراهين والإقناع هم الكفار أصحاب العقائد الفاسدة.
والله أعلم.
61105
عنوان الفتوى:ساعد جارك بما لا يسبب لك حرجا رقم الفتوى:61105تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
جار حالته المادية ميسورة قادر على شراء الأشياء الأساسية لمنزله ولكن لا يشتريها ويطلبها من جيرانه. ماذا تفعل معه وكيف تجاوبه. هل تعطيه ما يريد.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/34)


فقد تواردت نصوص الوحي من الكتاب والسنة على الوصية بالجار عموما وإكرامه والإحسان إليه تفضلا وتكرما وبدون النظر إلى حاله، قال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 36}. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
لهذا نوصي السائل الكريم بتقوى الله تعالى ومساعدة جاره بما استطاع بما لا يضره أو يكلفه أو يسبب له حرجا. فإن تسبب ذلك في ضرره، فإنه لا ضرر ولا ضرار، والحرج مرفوع، والتكلف منهي عنه شرعاً. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 46583 ، 49216 .
والله أعلم.
61106
عنوان الفتوى:حكم من سبق لسانه بالكفر بدون قصد رقم الفتوى:61106تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
53241، 37141، 23914.
ولتعلمي أن حاكي الكفر أو قارئ الكفر لا يكفر، وكذلك من سبق لسانه من غير قصد، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: التفلظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه. اهـ . وقال النووي في معرض كلام على أن قول الكافر لا إله إلا الله حاكيا بها قول المسلم: فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف، لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكاية الكفر. اهـ. من المجموع.
والله أعلم.
61109
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التغلب على العادات السيئة رقم الفتوى:61109تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:
6111
عنوان الفتوى:عمر المختار رحمه الله رقم الفتوى:6111تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أود تزويدي بمعلومات عن عمر المختار
ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(41/35)


فعمر المختار هو: الشيخ المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي: ينتمي إلى قبيلة مِنفة. التي تتنقل في بادية برقة، ولد عام 1275هـ في "البطنان" ببرقه، وتعلم في زاوية السنوسيين في "جغبوب" وجعله محمد المهدي الإدريسي شيخاً على زاوية "القصور" بالجبل الأخضر قرب "المرج" وسافر معه إلى السودان، وتسلم مشيخة زاوية "كلك" حتى عام 1321هـ، حيث رجع إلى برقه، وإلى مشيخة زاوية "القصور"، خرج لجهاد الطليان بعد أن احتلوا مدينة "بنغازي" عام 1329هـ، وصمد للعدو صموداً منقطع النظير.
وبينما هو في سرية من رجاله تقدر بخمسين فارساً بناحية "سلنطة" بالجبل الأخضر، يستطلع مواقع العدو فوجئ بقوة من الأعداء أحاطت به، فقاتلها، واستشهد أكثر من كان معه، وأصيب هو بجراح، وعقر جواده، فانقض عليه الطليان، وحملوه أسيراً، وهم لا يعرفونه، وحمل إلى "سوسة"، ثم عرفوه، فنقلوه بطرادٍ إلى بنغازي، وسجن أربعة أيام، ثم حققوا معه، فكان مثال المسلم، وأجاب بصراحة ووضوح، ثم أعدم شنقاً في مركز "سلوق" ببنغازي، وذلك عام 1350هـ، فكان عمره خمسا وسبعين عاماً، ومع ذلك كان يجاهد على جواده، ويقوم بنفسه باستطلاع العدو رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين. عن التاريخ الإسلامي، لمحمود شاكر ج 14 ص 23 .
61111
عنوان الفتوى:المرأة المسلمة والمرأة الغربية رقم الفتوى:61111تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
ما الفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الغربية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة الغرب عبارة اصطلح على أنها تعني أوروبا بشقيها الشرقي والغربي وأمريكا، وقد نشأ هذا المصطلح منذ اكتشف كريستوف كولومبس العالم الجديد (أمريكا) سنة 1492، وعليه فالمرأة الغربية تعني المرأة الأوروبية أو الأمريكية، والأسرة الغربية تعني الأسرة الأوروبية أو الأمريكية.

(41/36)


وأما المرأة المسلمة فهي من اعتنقت الإسلام، وكذا الأسرة المسلمة سواء كانت شرقية أو غربية، عربية أو عجمية، فلا تداخل إذاً بين الكلمتين.
والله أعلم.
61113
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع بالتقسيط جائز في الجملة رقم الفتوى:61113تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:
17429 والفتوى رقم: 5314 والفتوى رقم: 5706 ولا يؤثر على صحة هذه المعاملة مجرد أن كون الكفيلين فيها عاملين في بنك ربوي مادمت أنت لم تلتزم بفتح حساب في هذا البنك.
والله أعلم.
61117
عنوان الفتوى:التعاقد مع طبيب لإجراء عمليات التجميل رقم الفتوى:61117تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
1509.
والله أعلم.
61119
عنوان الفتوى:اتجاه رأس الميت في صلاة الجنازة رقم الفتوى:61119تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال :
عند صلاة الجنازة على الميت ما هو اتجاه رأس الميت بالنسبة للإمام أي تكون يمين أم شمال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب الشافعية إلى أن الإمام يقف عند رأس الميت الذكر ووسط المرأة، ويجعل رأس الذكر إلى جهة يساره ورأس المرأة إلى جهة يمينه قال البجيرمي رحمه الله تعالى: ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل الناس الآن، أما الأنثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن.
ولم يفرق المالكية بين الذكر والأنثى بل يجعل رأسهما عن يمين الإمام، كما في مختصر خليل وشروحه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15878.
والله أعلم.
61125
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول المنتديات بكتابة ذكر الله رقم الفتوى:61125تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1426السؤال:
يعلم الله أنني حين أحتار في أمر يخص الدين آتيكم، سؤالي هذه المرة ربما مختلف، وهو عنكم أنتم علماؤنا جزاكم الله عنّا كل خير...

(41/37)


لاحظت وكثيرا ما أقولها أننا نضيع أحيانا في فتاوى بعض العلماء فكل يفتي بما هو يراه سامحوني لكنها والله حقيقة ولا أعنيكم أنتم، فرضا في فتوى حكم تسجيل الحضور بذكر الله أو الصلاة على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قرأت هذه الفتوى...رأيت فيها ما يفيد بدعية الدخول وتسجيل الحضور للمنتديات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحتج صاحبها بالأثر الذي يروى عن ابن مسعود أنه لما دخل المسجد ووجد الذين يتحلّقون وأمام كل حلقة رجل يقول : سبحوا مائة، فيُسبِّحون، كبِّروا مائة، فيُكبِّرون... فأنكر عليهم -مع أن هذا له أصل في الذِّكر- ورماهم بالحصباء، وقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصاً نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم! فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلَ، وأنيته لم ***** والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير! قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها.
وأنا بمجرد قراءتها... أحببت التأكد عن طريقكم لأنني على ثقة فيكم ، فما نصحكم لنا أثابكم الله عنّا كل خير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/38)


فإن طلب تسجيل الحضور في حوارات المنتديات من المشاركين عن طريق كتابة الصلاة والسلام على رسول الله أو آية أو اسم من أسماء الله أو ذكر أو حكمة من الأمور الحسنة التي فيها تعاون على البر والتقوى، ودعوة إلى الخير، وهو بلا شك أفضل كثيراً من العبارات والشعارات التي يستخدمها بعض رواد المنتديات، وهو يشبه نقش الخواتم الذي كان شائعاً في سلف هذه الأمة، ويكون فيه اسم من أسماء الله تعالى أو آية من القرآن العظيم، ويشبه افتتاح الخطب بالحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله.
وعلى كل فالمسألة قابلة للاجتهاد وهي أشبه في نظرنا بالذكر الموجود افتتاحا واختتاما في الخطب والرسائل عند السلف وأشبه كذلك بنقش الخاتم، نقول: هي أشبه بهذين منها بالابتداع الذي يستفاد النهي عنه من أثر ابن مسعود الذي اعتمده بعض المشايخ الفضلاء، وهذا عند النظر إليها بما يعرف عند الأصوليين بقياس الشبه، وهو أن الفرع إذا تردد بين أصلين أحدهما يلحقه بالتحريم وآخر يلحقه بالجواز نظر إليه فألحق بأشدهما به شبها، والشبه هنا بافتتاح الخطب والرسائل وبنقش الخاتم أقوى من الشبه بالحالة الواردة في أثر ابن مسعود، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوماً، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله.

(41/39)


وقد ذكر ابن عابدين في رد المختار، والبجيرمي في شرح منهج الطلاب أن نقش خاتم أبي بكر: نعم القادر الله، وعمر: كفى بالموت واعظاً، وعثمان: لتصبرن أو لتندمن، وعلي: الملك لله. وقد ذكر أهل العلم عند بيان آداب مجلس الحديث أنه يفتتح ويختم بالذكر والدعاء، قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال. والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون.
وقال العراقي في ألفيته:
واحمد وصل مع سلام ودعا * في بدء مجلس وختمه معا
قال السخاوي في فتح المغيث عند شرح هذا البيت: واحمد الله تعالى، وصل على رسوله صلى الله عليه وسلم مع سلام عليه أيضاً، وكذا مع دعاء يلتقي بالحال في بدء كل مجلس وفي ختمه معا سواء جهرا فكل ذلك مستحب. ثم ذكر السخاوي بعض الأدعية التي ذكر ابن الصلاح وزاد عليها، وقال النووي في الأذكار: قال العلماء: يُستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة، قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى {النمل:59} قال: يعني أمته عليه السلام، قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته، وقال ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده.

(41/40)


والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده، وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين، وإصغائهم إليه، وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد، وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني، وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن.
فالحاصل أنه لا حرج في الدخول للمنتدى بالذكر إذ إنه أشبه من يفتتح كلامه من المتحاورين بالحمدلة، والصلاة والسلام على رسول الله وهو مما لا يعلم مانع منه، وكذا الحال بالنسبة للتوقيع فهو أشبه بالخاتم كما سبق.
ولم يتضح لنا أنه ذكر جماعي فالذكر الجماعي هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة، أو في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين، أو دون قائد، لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد كذا عرفه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس في كتابه (الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع)، هذا ونؤكد على تأكيد البعد عن الابتداع في الدين فإن شأن البدعة خطير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ..... وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه النسائي بسند صحيح، وأصل الحديث في صحيح مسلم.
وقال أيضاً: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. رواه الطبراني في الأوسط، والضياء في المختارة، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
61126
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المال للعامل للحصول على خدمة الكهرباء رقم الفتوى:61126تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/41)


لدي شخص يود استفساركم عما يلي,هذا الشخص يقيم في دولة غير إسلامية ولديه معمل يحتاج طاقة كهربائية كبيرة لكن المسؤلين عن الكهرباء لديهم مايخص بهم وهو كالتالي، 1-لابدأن تصرف لهم نقودا تخصهم شهريا وإلايقطعون عنك الكهرباء من حين لآخر أما إذا عاملتهم فإنهم يحددون لك مبلغا بالإضافة إلى مايخصهم تدفعه إلى الدولة علما بأن هذا المبلغ لا يمر بعداد. 2-هناك في حال عدم تعاملك معهم مشكلة أخرى وهي أنهم قد يجعلون لك عدادا لكنهم يجعلونه بسرعة إذا بلغ به النهاية الشهر قد لاتتمكن من تسديد مافيه إذا دفعت المعمل كله علما بأن الكهرباء للمواطنين هنا تنقص تكاليفها عشرة أضعاف عن حالنا نحن التجار ويقال إن الدولة نقصت عنهم التكاليف على حسابنا نحن نريد منكم رأي الشرع في هذا الأمر تقبل الله منا ومنكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال في نقاط، الأولى: أنه يجب على المستهلك للكهرباء الالتزام بشروط استعمال هذه الخدمة لحديث" المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي. وهذه الشروط لازمة ولا فرق في لزومها بين أن تكون صادرة عن دولة مسلمة أوغير مسلمة. الثانية: لا يحل التلاعب بعداد الكهرباء من قبل الموظفين أو من قبل المستهلكين، وهو أي التلاعب من قبل الموظفين يعد خيانه للأمانة، ومن قبل المستهلكين يعد أكلاً للمال العام بالباطل. الثالثة: قيام المستهلك " تاجرا أو غيره" بدفع مال للموظفين لكي يقوموا بالتلاعب بعداد الكهرباء لا يجوز، وما يدفعه يعد رشوة محرمة. الرابعة: إذا استحق المستهلك حسب الشروط المتفق عليها خدمة الكهرباء أو غيرها، ثم لم يستطع من الوصول إلى حقه كاملاً إلا بدفعه مالا للموظف فعندئذ يجوز له دفع هذا المال للوصول إلى حقه أو لدفع ضرر عنه، ويكون الإثم على المرتشي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17929.
والله أعلم.
61129
فتاوى

(41/42)


عنوان الفتوى:العلاقة بين الزوجين قبل البناء رقم الفتوى:61129تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيراً كثيراً، أنا صاحبة السؤال رقم 60019 وسؤالي مع التوضيح أنه هل يمكن لفتاة أن تتفق مع خطيبها أو تأخذ منه عهدا بعد ذلك (في مرحلة العقد ودون البناء) أن تكون علاقتهم كأصدقاء دون أي ممارسات جنسية على اختلاف أنواعها ابتداء من القبلة (التي تحرك الغرائز) أو تحدها بشكل كبير وذلك لأنها تري وجود إخوة لها شباب في المنزل حتى وإن كان من المتاح أن تجلس هي وهو وحدهما وكذلك أيضا مراعاة لشعور أهلها, وهل لو وافقها وبعد ذلك لم يستطع، فهل يسبب ذلك خللا في العقد, وهل لو وافقها ونفذ تكون هي آثمة لأنها تمنعه من أن يتمتع بها كحقه الشرعي فيها كزوج... أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 60506.
والله أعلم.
61132
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز وقف الحيوان لتفرقة غلته أو نسله رقم الفتوى:61132تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:
شخص اشترى نعجة وأراد أن تكون صدقة جارية ثم باع نتاجها هل يوزعه على الفقراء أم يجمعه إلى مبلغ بيع ما تنتجه ويعطيه لأحد الشباب يفتح به محلا تجاريا كيف يكون التصرف حتى يكون صدقة جارية. أثابكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/43)


فقد فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف، ففي" الموسوعة الفقهية" . " والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف" والوقف معناه: حبس الأصل والتصدق بالمنفعة، وجمهور العلماء على جواز وقف الحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. وقد نص الفقهاء على جواز وقف الحيوان لتفرقة نسله، ففي شرح الخرشي لقول خليل: وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسله، قال الخرشي: أي وقف الحيوان لينتفع بغلته أو به من حمل عليه في السبيل ونحوه، أو لتفرقة نسله. وقال علي العدوي في " حاشيته على الخرشي": وبعض الأشياخ أفاد أن ذلك على وجهين: الأول: أن يوقف نفس الأمهات ليفرق نسلها مع بقائها. الثاني: أن يوقف نفس النسل الحاصل من الحيوان ليفرق، مع كون ما منه النسل غير وقف لكنه حينئذ ليس له التصرف في الأصل لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف. وقال الدسوقي في حاشيتة على الشرح الكبير: وقوله: أو لتفرقة نسله، قدر الشارح التفرقة إشارة إلى أن قوله ـ أي خليل ـ: أو نسله، عطف على محذوف، أي : أو حيوان لتفرقة غلته أو نسله. وما دام الشخص الذي وقف النعجة لم يعين على من وقفها، فإنه يجوز له أن يتصدق بنتاجها وغلتها على من شاء في أي باب من أبواب الخير، والمراد بغلتها صوفها ولبنها. قال ابن حزم في "المحلى" : " ومن حبس داره أو أرضه، ولم يسبل على أحد، فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبل الثمرة". وهو يشير إلى تحبيس عمر رضي الله عنه أرضا له بخيبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: احبس أصلها، وسبل ثمرتها. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة، وفي لفظ: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. رواه الجماعة. فيجوز للواقف أن يصرف نتاج وغلة هذه النعجة حيث شاء من أبواب الخير، فإن كل ذلك يدخل في الصدقة الجارية إن شاء الله تعالى، وأما

(41/44)


الأصل وهو النعجة، فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث.
والله أعلم.
61133
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى حديث \"نهى عن ثمن الكلب..\" رقم الفتوى:61133تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:
61136
فتاوى
عنوان الفتوى:التقليل من زيارة الأقارب الذين خشى منهم الشر رقم الفتوى:61136تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:
شيخي الكريم أنا سيدة متزوجة وأقطن خارج بلدي الأصلي أي أعيش بأوروبا وزوجي إنسان طيب وخلوق ويخاف ربه ويعاملني أحسن معاملة كي لايحسسني بالغربة. ولكن المشكلة في أخيه الذي لايبعد منزله أمتارا عنا فهو متزوج هو الآخر..وعندما تزوجت زوجي هذا اتخذت سلفتي (زوجة أخيه) كأخت لي أحكي لها عن أسراري حتى نقاشاتي مع أهل زوجي عندما زارونا كنت أقول لها ولكنها كانت تحكي كل شيء لزوجها ومرات تزيد عليها فأصبح سلفي يكرهني وكل ما أفعله في عينه خطأ..وهو يريدنا أن نعيش أنا وزوجي على مزاجه أي إذا خرجوا ليتنزهوا يقولوا لنا هيا معنا وإذا خرجنا نحن يقول من الواجب أن تقولوا لنا هيا نخرج معكم ولكني جاملت مرة واثنتين فقلت لزوجي أريد أن أبقى معك أنت فقط ...وعندما نرفض الخروج معهم يعتبر هذا تحكما مني في زوجي..وإذا زرت جارة لي من دون أن أخبر سلفتي يأتي ويقول لزوجي لماذا لم تخبر زوجتي للذهاب معها، للعلم أني أصبحت أبتعد عنها لأنها تنقل الكلام ..وكم من مرة جاء وأهانني لأسباب تافهة مثلا إنك رفضتِ الذهاب معنا لماذا؟ أو إنك تذهبين لكثير من الجارات ولا تأتين إلينا إلا بعد فترة ....وأصبحت معاملته فيها الإهانة لي ..وآخر مرة قد تطاول علي في أمر لايستحق الكلام ..ولكن هذه المرة اتصلت بأهله وقلت لهم ما يفعله ابنهم بي وقلت لعمي (أبيه)إذا لم يتوقف عن مضايقتي والتحكم في حياتي سأضطر وأخبر أهلى ليجدوا حلا معه حتى لو اضطررت ورجعت إلى أهلي ...وزوجي في موقف محرج على أن يتعارك هو وأخوه أو يرضيني يقول لي نحن في غربة وأعرف أنه مخطئ من رأسه

(41/45)


حتى قدميه ولكن لا أريد أن أخسر أخي ونحن مغتربين ..ولكني حلفت على دخولي بيته إلا للشديد وعدم مخاطبته لي أو مخاطبتي له إلا في حالة السلام عليكم فقط ...أهل زوجي يقولون إن هذا كله من صنيع زوجته ..فهذا لا يهمني ...ولكن سؤالي هل أكون قد أجرمت فى حق الله إذا يعتبر من قطع الأرحام ولكن ماعساي أن أفعل إن طباع زوجته لايمكن أن تتغير من نقل الكلام وملء لرأس لزوجها حيث أحيانا أحسها أنها تشعر بالغيرة مني وهو نظرته لي من الكره هي لاتتغير وأظن أن هذا أسلم حل عندي وعند زوجي
أرجوك أن ترد علي في أقرب فرصة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخو الزوج أجنبي وليس قطع الصلة به من قطع الأرحام، بل إن كان اللقاء به فيه محذور شرعي كخلوة أو اطلاع على عورة فيحرم اللقاء به، وإن كان في اللقاء بزوجته فساد لحياتك الزوجية فلا شك أن اجتنابها والتقليل من زيارتها هو المطلوب، وعموما فالذي ننصحك به ما يلي:
1ـ شجعي زوجك على أن يحسن الصلة بأخيه وأن يبادله الود والمحبة والنصيحة.
2ـ إن تمكنت من التزاور مع زوجة أخيك مع الشغل وقت جلوسكم بأمر نافع كمطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة أو كتب العلم أو القصص النافعة أو غير ذلك من الأمور المفيدة فحسن، وسد الباب الذي يجلب عليكم الضرر والتنازع.
3ـ لا تتعجلي في اتخاذ قرار يهدم علاقتك بزوجك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
61137
عنوان الفتوى:فقد الولد والإقدام على الحمل مع خطورته رقم الفتوى:61137تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
61143
فتاوى
عنوان الفتوى:تسجيل شيء من الميراث أو الوصية لبعض الورثة لا ينفذ رقم الفتوى:61143تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/46)


عندي استفسار عن موضوع وأرجو أن أجد الإجابة الشافية لديكم إن شاء الله.. أنا من الكويت, والدي حي لله الحمد وهو متزوج من والدتي منذ أكثر من 35 سنه ولي من الإخوة والأخوات عشرة ووالدتي موجودة أيضا على قيد الحياة، وقبل عشر سنوات تقريبا تزوج والدي من إحدى البلدان العربية امرأة أخرى وأنجب منها ولدا وبنتين وهم الآن يعيشون معنا في ملحق بنفس البيت وأعمارهم دون العشر سنوات, ولكن للأسف هذه المرأة أخلاقها سيئه ولسانها طويل ودائما تشتكي والدي ووالدتي وإخوتي عند الشرطة والمحاكم بدون سبب ووالله أتعبتنا جدا، ودائما تتكلم بصوت عال وتهدد وتلعن الكل بدون سبب لا لشيء إلا أنها تريد منزلا لوحدها وسائقا وخادمة، وتتوعدنا إن مات والدي سوف تطردنا من المنزل بحكم أن ابنها هو أصغر الأبناء والقانون يسجل البيت باسمه، ووالدي الآن محتار ويريد أن يسجل المنزل باسم الوالدة حيث يصبح ملكا لها ولأبنائها فقط دون غيرها مع مراعاة سكن المرأة الأخرى معنا بالمنزل دون طردها أبدا، لأن الأبناء هم إخوة لي وهم صغار لا يعلمون شيئا، ما حكم الشرع في هذا الموضوع، وهل يمكن لوالدي أن يسجل المنزل باسم والدتي خوفا من الضياع خاصة أن لي إخوة صغارا أو أنه لا يجوز تسجيل المنزل باسم الوالدة، وما هو الحل في نظركم؟ جزاكم الله خير الجزاء، وأرجو المساعدة لأن الموضوع عاجل جداً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد بستجيل المنزل باسم والدتكم حرمان بعض الورثة، فإنه لا يجوز لوالدكم تسجيل منزله أو غيره من ممتلكاته كوصية يخص بها بعض الورثة دون بعض، وإذا فعل ذلك فإنه لا يصح ولا يمضي إلا إذا أجازه بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

(41/47)


ولا يصح أيضاً إذا كان هبة ناجزة على الراجح من أقوال أهل العلم -لما فيه من عدم العدل بين الأبناء والزوجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقد سبقت الإجابة في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية وكذلك الزوجات، ولتفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 53096، والفتوى رقم: 11389.
وعلى ذلك فلا تصح الهبة إلا إذا أعطى مقابلها للزوجة الأخرى وبقية الأولاد.
ولهذا فإنه لا فائدة من تسجيل المنزل باسم أمكم أو الوصية به بعد وفاة أبيكم لأنه لا يحقق لكم ملكا شرعياً، وربما زاد الأمور تعقيداً وسبب الكراهية والبغضاء بينكم، والحل الصحيح لمثل هذه الأمور اتباع شرع الله تعالى والقناعة به، فهو الذي ينصف الجميع ويعطي كل ذي حق حقه دون محاباة ولا تفريط.
وما دمتم في بلد مسلم فيه محاكم تحكم بشرع الله تعالى فلن تستطيع زوجة أبيكم ولا غيرها طردكم من البيت بعد وفاة أبيكم، لأن جميع ما ترك الأب من ممتلكات ثابتة ومنقولة تعتبر ملكاً لجميع الورثة، فلا فرق بين صغير وكبير أو غني و فقير، وقد تكفل الله عز وجل بتقسيمها تقسيما عادلاً، ولهذا نوصيكم بتقوى الله عز وجل، ونذكركم بقوله تعالى: وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
والله أعلم.
6115
عنوان الفتوى:من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة. رقم الفتوى:6115تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا أصاب شئ بسيط من النجاسة الثوب (كالغائط مثلا) فماذا عليه في الحالتين التاليتين؟:
- إذا صلى ولم يكن يدري بوجودها ثم فيما بعد علم بذلك.
- إذا كان يعلم بوجودها وفي نيته إزالتها ولكنه نسي و صلى ثم تذكر بعد ذلك بحين.

(41/48)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. انظر المغني ( 1/713) لابن قدامة. ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ( وثيابك فطهر) [المدثر:4] وحديث أسماء رضي الله عنها -قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ فقال: " اقرصيه وصلي فيه" وفي رواية: " فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، وتصلي فيه" رواه أبو داود. ولا شك أن النجاسة المؤثرة هي التي لا يعفى عنها، أما إن كانت مما يعفى عنه، فلا حرج على المرء أن يصلي بها مثل: أثر الاستنجاء (اليسير) وأثر الدم...الخ. أما بخصوص من صلى وعلى ثوبه نجاسة -لا يعفى عنها- فإن صلى وهو عالم بها، فلا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة، وإن صلى وهو متلبس بالنجاسة على الثوب، لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة، ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا تفسد صلاته. وهو قول: ابن عمر، وعطاء، وسعيد ابن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وإسحاق، وابن المنذر، والشافعي في قول، وأحمد في رواية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
والثاني: يعيد الصلاة وهو قول: أبي قلابة، والشافعي في الأصح، والإمام أحمد في رواية، وعليها المذهب، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة الحدث.
والقول الثالث: قول ربيعة ومالك: أنه يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. انظر المجموع للنووي ( 3/162) المغني لابن قدامة ( 1/714) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 1/68).

(41/49)


أما بخصوص المسألة الثانية: وهي: ما إذا كان يعلم بوجود النجاسة، وفي نيته إزالتها، ولكنه نسي وصلى، ثم تذكر بعد ذلك ففي وجوب الإعادة عليه خلاف بين العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها ابتداء، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم خلعهما في أثناء الصلاة، لما أخبره جبريل أن بهما أذى، ومضى في صلاته، ولم يستأنفها، مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة، لكن لم يعلم به، فتكلفه للخلع في أثنائها، مع أنه لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكروهاً....يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم، ومضيه يدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها....الخ ( مجموع الفتاوي 184-185 /22 ) وعلى هذا فالراجح - والله أعلم - أنه لا تجب الإعادة في المسألتين.
والله أعلم.
61151
عنوان الفتوى:بداية نزول الوحي على الرسول الكريم رقم الفتوى:61151تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
من أول من نزل عليه القرآن الكريم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/50)


فإن القرآن إنما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل على أحد غيره، وفي كيفية نزوله عليه روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {العلق: 1-5} الحديث، فهكذا كانت البداية.
والله أعلم.
61152
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مصافحة ومعانقة المرأة لغير المسلمات رقم الفتوى:61152تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
20802.
والله أعلم.
61153
فتاوى
عنوان الفتوى:الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل رقم الفتوى:61153تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:
20064، 30046، 42729.
وأما تخيل عمل الحرام والتلذذ به فإنه لا يجوز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28291.
وإذا خطر شيء من ذلك ببالك فعليك أن ترفضيه وتستغفري الله تعالى وتفكري في شيء آخر، أو تشتغلي بعمل عبادة أو عادة يعود عليك بالنفع، لأن أكثر ما يؤدي إلى التفكير في هذه الأمور هو الفراغ والخلوة.

(41/51)


وأما ما ينزل عند التفكير في هذه الأمور فإنه نجس يجب تطهيره من البدن والثوب، فإن كان مذيا وهو ماء أبيض رقيق فيجب منه الوضوء، وإن كان منيا وهو من المرأة أصفر رقيق، فإنه يجب منه غسل جميع البدن ويفسد الصوم. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وماء المرأة ماء رقيق أصفر.. ثم قال: فيجب من هذا طهر جميع الجسد.
وعلى هذا، فيجب عليك غسل جميع البدن عند خروج المني لأنه جنابة كبرى.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36728.
والله أعلم.
61154
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال المتنازع عليه رقم الفتوى:61154تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:
61157
فتاوى
عنوان الفتوى:ينال أجر رد السلام دون الآخرين رقم الفتوى:61157تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:
22278 أن الجماعة إذا سلم عليهم واحد كان الرد عليهم فرض كفاية، فإن رد أحدهم سقط عن الباقين، فإن لم يردوا كلهم أثموا، أما من حيث الأجر فالظاهر أن الذي يرد السلام منهم قد فاز بالأجر لسبقه إلى الرد.
والله أعلم.
61158
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء والذكر مطلوبان عند المروة في نهاية الشوط السابع. رقم الفتوى:61158تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:
هل يوقف على المروة للدعاء في نهاية الشوط السابع للسعي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب لمن سعى أن يقف على المروة ويدعو عندها ويقول مثل ما يقول عند الصفا، هذا في كل وقفة، ومنها الوقفة عند نهاية الشوط السابع من السعي، بدليل ما في صحيح مسلم من حديث جابر وفيه: حتى أتى المروة ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا.. الخ. قال النووي: فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. انتهى.

(41/52)


وقال الزرقاني في شرح الموطأ عند كلامه على حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله: ويصنع على المروة مثل ذلك. قال: وقد استدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا، قال: لأنها تقصد بالذكر والدعاء أربع مرات، بخلاف الصفا، فإنها تقصد ثلاثا، وأما البداءة بالصفا فليس بوارد، لأنه وسيلة. قال الحافظ: وفيه نظر، لأن الصفا تقصد أربعا أيضا، أولها عند البداءة، فكل منهما مقصود بذلك، وتمتاز الصفا بالابتداء، وعلى التنزل يتعادلان، ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا؟. انتهى. ومحل الشاهد من كلام هذين العالمين أن الدعاء والذكر مطلوبان عند المروة في نهاية الشوط السابع.
والله أعلم.
6116
عنوان الفتوى:لايمنع استخدام الهاتف النقال ويأثم من فرط في التوقي من الأضرار الناشئة عنه رقم الفتوى:6116تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- ما حكم استخدام (الموبيل) الهاتف النقال باعتباره يسبب أضرارا مع حديث " لا ضرر ولا ضرار " ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل ما يضر بالإنسان، ويخل بصحته، مما ثبت ضرره بالنفس ثبوتاً معتبراً شرعاً، فإنه لا يجوز استخدامه، ولا استعماله بأي نوع من أنواع الاستعمال المؤدي إلى حصول الضرر به، ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة إلى استعماله، والضرورة تقد بقدرها، لكن الحكم بمنع أمر ما من أجل ضرره، يتوقف على ثبوت ذلك الضرر، فإن الأحكام لا تبنى على مجرد الظن والتخمين.

(41/53)


وقد احتج عمرو بن العاص رضي الله عنه بقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء:29] . عندما أصبح جنباً، وخاف على نفسه من الضرر إن اغتسل بالماء البارد. فقد روى أبو داود في سننه عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا عمرو: صليت بأصحابك وأنت جنب"؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.
وقد ثبت في تقارير كثيرة صادرة من جهات علمية مختلفة، وفي بلدان متعددة، مثل: كندا وبريطانيا وغيرهما ـ اعتمدت بناء على استقراء حالات المستخدمين ـ الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام، من ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة المحيطة بالأذن، وحدوث صداع مصاحب لذلك وبعده، إضافة إلى الآثار بعيدة المدى على الأعصاب والدماغ. وقد تواترت شكاوى المستخدمين من هذه الأعراض، مما يؤكد حصول ضرر ما على جسم الإنسان جراء استخدام الموبيل (الهاتف النقال). ولا شك أن ذلك يتفاوت من شخص لآخر حسب استعداده الجسمي، وبالنظر إلى كثرة وقلة الاستخدام، وكونه يستخدمه ملاصقاً لأذنه، أو بواسطة السماعة الناقلة للصوت.
إذا علم ذلك، فإنه يجب على المرء الاحتراز عند الاستخدام، بالتقليل، واستعمال الوسائل المخففة للضرر، وما لم يفعل ذلك فإنه يعد مفرطاً في حق نفسه، فإن أصيب بضرر جراء سوء الاستخدام فإنه يعد آثماً. والله أعلم.
61161
فتاوى
عنوان الفتوى:الثقة بالنفس لا تبيح العدوان على الناس رقم الفتوى:61161تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/54)


أنا شاب أشعر في نفسي بقدر كبير من الثقة حتى أنني أمشي في الشارع أشعر أنني أسير في عظمة وهذا يحدث في بعض الأحيان فقط والحمد لله كل الناس يحبونني فهل أنا متكبر وإن كنت كذلك فماذا أفعل مع العلم أنني من الله علي ببعض من السلطة ولكني لا أظلم أحدا ولكن عندما أستخدمها أشعر بعدها أني ظالم حتى لو كنت على حق على سبيل المثال: هناك صديق لي عنده محل جوال وأنا جالس معه أتى شخص وقال إن له جوالا في الصيانة فقال له صديقي: إنه حرامي وقد سرق من المحل جوالا قبل ذلك فمجرد أنني سمعت هذا من صديقي أخذت هذا الرجل وطلبت منه أن يبرز لي تحقيق شخصيته فأجاب علي بطريقة غير مهذبه فضربته على وجهه ضربات عديدة فاذا بشرطي مار فرأى ما حدث فأخذ هذا الرجل وسأل عن ما يحدث فحكيت له وكشفت له عن شخصيتي فقام هذا الشرطي بضرب الرجل على وجهه أيضا ثم طلب مني أن يأخذه إلى قسم الشرطة فرفضت حتى أتأكد وعندما أتى الشخص الذي تم صاحب الجوال المسروق وقال إن هذا الشخص هو الذي أخذ الجوال أخذتة إلى قسم الشرطة ثم تركته هناك فهل أنا آثم لأني ضربت هذا الشخص مع العلم أنني لا أفعل ذلك كثيرا لأني أحس بعدها بأني ظلمت شخصا وأخاف أن يسألني ربي عن هذا، أفيدوني في هذا.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/55)


فننصح الأخ الكريم بأن يبعد نفسه عن العظمة والكبرياء، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وعليه أن يتذكر أصله وضعفه، قال تعالى: خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ .{النحل:4}. وعليه كذلك أن يتذكر عاقبة التكبر والغرور، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ثم إن التواضع سبب في العزة والرفعة والسيادة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
والثقة بالنفس ليست هي الكبر ما لم يصحبها احتقار للخلق، فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
واعلم أن الضرب على الوجه حرام؛ لما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وقد ذكر ابن حجر في الفتح أن الضرب على الوجه حرام.
والحاصل أنك أخطأت من عدة وجوه، أولها: ما ذكرت عن نفسك من الشعور بالعظمة. والثاني: ما قمت به من العقوبة لشخص قبل أن يثبت ذنبه. والثالث: ما فعلته من الضرب على الوجه. فعليك أن تبادر إلى التوبة من كل ذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن تمام توبتك أن تتصل بالشخص المضروب وتستحل منه ولو بتمكينه من أن يقتص منك أو بدفع عوض له.
والله أعلم.
61163
عنوان الفتوى:إذا بنى أحد الورثة في العقار الموروث بإذن أو بغير إذن رقم الفتوى:61163تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع:

(41/56)


ورثة ورثوا عن أبيهم منزلا بطابقين تم بيعه بمبلغ سبعة وثلاثين ألف دينار بموافقة وكيل عن الورثة وبهذا المبلغ تم بناء منزل آخر على قطعة أرض خاصة بالورثة من طابق أول متكامل والطابقان الثاني والثالث غير متكاملين أحد الورثة قام بإكمال هذين الطابقين (الثاني والثالث) من حسابه الخاص بمبلغ أربعين ألف دينار، إذا أراد الورثة الآن تقسيم الميراث فكيف يكون التقسيم بينهم وحصة كل واحد منهم، مع العلم بأن الأب توفي ولديه زوجة وأربعة أولاد وأربعة بنات وولد من زوجة متوفاة، هل تجب موافقة الورثة إذا أرادت إحدى البنات قبل التقسيم الانتفاع بأحد المحلات الموجودة بالمنزل كتأجيره وأخذ ثمن الإيجار؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنزل الذي بني على قطعة الأرض الخاصة بالورثة بثمن منزلهم القديم وقطعة الأرض يعتبران تركة على الجميع لكل واحد منهم فيه نصيب حسب نصيبه من التركة.
أما الطابق الثاني والثالث فإنهما ملك خاص لمن بناهما من الورثة إن كان قد بناهما بإذن وكيل الورثة أو بإذنهم إن كانوا رشداء بالغين، وفي هذه الحالة إن شاء شارك فيهما غيره من الورثة فيقسمون مع البيت وغيره من ممتلكات والدهم -حسبما سنذكر- وإن شاء احتفظ بهما لنفسه.
وأما إن كان بناهما بغير إذن فإن شاء الورثة أو وكيلهم سمحوا له بالهواء فلهم ذلك، وإن لم يسمحوا له بذلك وتشاحوا فلهم أن يدفعوا له قيمة البناء من التركة، ويكون من ضمنها ليقسم على الجميع كلٌ حسب نصيبه، أو يدفع هو إليهم قيمة الهواء فقط، وبذلك يملك الهواء والبناء، وإن لم يرضوا بهذين الحلين اشتركوا معه في البناء بقيمة الهواء.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرساله: ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائماً، فإن أبى دفع إليه المالك قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد.

(41/57)


هذا إذا وقعت مشاحة، أما إذا تراضوا أو تصالحوا أو تنازل بعضهم لصالح بعض فلا مانع من ذلك شرعاً إذا كانوا رشداء بالغين، أو فعل ذلك وكيلهم.
وأما كيفية تقسيم التركة فيكون بحصرها جميعاً وتقويمها، ثم توزيعها على ثمانية سهام، لأن أصلها من ثمانية لوجود الثمن فيها وهو فرض الزوجة مع الأبناء؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، فتعطى الزوجة الثمن، والباقي يقسم على أبناء الميت وبناته من زوجته الأولى والثانية للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى تعصيباً، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، ويصحح القاسم المسألة ليعطى كل واحد من الورثة نصيبه.
وعلى من أراد استغلال شيء من التركة قبل التقسيم بالإيجار أو السكنى أن يستأذن بقية الورثة، فإن أذنوا له وكانوا رشداء بالغين جاز له الانتفاع بما أذن له فيه، وإلا فلا يجوز له الانتفاع بما لم يؤذن فيه من مال الغير، ويكون مردود الإيجار في هذه الحالة من جملة التركة فيقسم على الجميع كل حسب نصيبه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
61170
فتاوى
عنوان الفتوى:الغلامان اللذان اشترى النبي منهما أرض المسجد النبوي رقم الفتوى:61170تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/58)


من هما الغلامان اللذان كانت لهما أرض المسجد النبوي واشتراها النبي عليه الصلاة والسلام، وما اسماهما.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغلامان اللذان اشترى منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المسجد النبوي هما سهيل وسهل، غلامان يتيمان من الأنصار. روى البخاري وغيره في المكان الذي بني فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ...وكان مربدا لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. قال ابن حجر العسقلاني: وكانا من الأنصار.
والله أعلم.
61171
عنوان الفتوى:سوء العشرة وعدم قيام الزوج بواجباته الزوجية رقم الفتوى:61171تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
59904
2- ما حدث من الزوج من تهجم ومعاملة سيئة لزوجته مخالف لما أمر الله به من حسن العشرة بقوله وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { النساء:19} وبقوله فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة : 229 }
3- يلزم الزوج شرعا بكل ما تم الاتفاق عليه من صداق مقدم ومؤخر ومن مبلغ شهري مقابل سكنه وزوجته وابنته وتوابع ذلك .
كما يلزم الوفاء بما استدانه من مبالغ نقدية من الزوجة وأقاربها .
4- يجب على الزوج نفقة زوجته وابنته وذلك بحسب ما يكفيهما ويسد حاجتهما بقدر استطاعته. و يرجع فيها إلى الوسع والعرف.
5- للأب المطالبة بما له من ديون على الزوج عند عدم الوفاء بالشرط المذكور وهو معاملة الزوجة بمعروف وبإحسان، لكنه إن كان معسرا في الحال فإنه لا يلزم التسديد ولا الحبس، ينتظر حتى ييسر الله له ما يقضي به دينه. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
6- للزوجة حق طلب الطلاق من الزوج في حالة عجز الزوج عن القيام بواجباته، وتضرر المرأة من وجودها مع زوجها.

(41/59)


7- يرجى إطلاع الأخ على الفتوى رقم 1213 لمعرفة موقف المسلم من التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية في الطلاق وفي غيره، وأما موقف المحاكم المصرية من الأحكام الصادرة هناك فلا علم لنا به.
والله أعلم .
61172
عنوان الفتوى:ماء الزنا مهدر رقم الفتوى:61172تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
50432 ، ولا عبرة بهذا التحليل الذي سيتم لأن ماء الزنا -كما قلنا- وإن ثبت كونه من فلان فإنه غير معتبر .
ولا يجب على من زنا بامرأة أن يتزوج بها حملت منه أو لم تحمل، والواجب على هذا الرجل المسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل بالندم على ما فات والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على أن لا يعود، فإن الله يتوب على من تاب، وليحذر أن يفجأه الموت قبل التوبة وحينها لا ينفع الندم.
والله أعلم
61174
عنوان الفتوى:هديه صلى الله عليه وسلم في زواجه رقم الفتوى:61174تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
41888.
والله أعلم.
61176
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض الحسن والقرض بفائدة رقم الفتوى:61176تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
أريد قرضا لكن لا يوجد لدينا في المغرب بنك إسلامي فما هو الحل وهل أستطيع التعامل مع بنك إسلامي في بلد آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/60)


فالاقتراض الحسن مشروع، وينبغي للمسلم أن لا يكثر من الاستدانة خشية الاهتمام بالدين والعجز عن أدائه، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين، واستعاذ من المأثم والمغرم. أما الاقتراض بفائدة فحرام شرعاً لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وإذا احتاج المسلم إلى الاقتراض فلم يجد قرضاً حسناً فليحذر غاية الحذر من الاقتراض بفائدة وليتق الله ويصبر. فإن الله جاعل من عسره يسراً ، وبخصوص الاقتراض من البنوك الإسلامية فإننا لا نعلم بنكاً إسلامياً يقرض قروضاً حسنة، ويمكن للأخت السائلة الدخول على مواقع البنوك الإسلامية الموثوقة والسؤال عن ذلك.
والله أعلم.
61179
فتاوى
عنوان الفتوى:الذهاب إلى فتاة تعالج الأمراض رقم الفتوى:61179تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
ما حكم من يذهب إلى فتاة وتقول له اذهب وسيشفيك الله في أمراض معينة مثل أمراض الباطنة والغضروف وتأخذ مبلغا صغيرا قدره خمسة جنيهات مصرية ولا تأخذ كل الحالات وترجع بعض الناس والذين تقبل منهم النقود يكونون في حاله جيدة مثل أمراض الكبد ومن يتكلم عنها أو يقول عليها قول لا يعجبها من قبل أن يأتي إليها لا تأخذ منه الأموال وتقول له ارجع، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أفادكم الله وما حكم الذهاب إليها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/61)


فإن كانت الفتاة المذكورة تعالج الناس بالقرآن والأذكار والأدعية المشروعة فلا حرج في إتيانها لأن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ{فصلت: 44}. ويقول سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ{يونس:57}. ويقول سبحانه وتعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً {الاسراء:82}. والجدير بالملاحظة أن الأجنبي يجب عليه غض بصره عن الفتاة المذكورة ولا تجوز له الخلوة بها. وإن كانت تعالج بالسحر والشعوذة وتسخير الجن، أو تدعي علم الغيب فإنه لا يجوز إتيانها ولا التداوي عندها. لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا فرق في كل هذا بين أن تأخذ الفتاة من المريض مبلغا كبيرا أو صغيرا أو أن لا تأخذ منه شيئا.
والله أعلم.
61180
فتاوى
عنوان الفتوى:مصافحة وتقبيل الأجنبية المسنة رقم الفتوى:61180تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
أخت (زوجة والدي الثانية)، وأم (زوجة والدى الثالثة)، كل منهما امرأة مسنة (68 عاماً تقريباً)، وقد اعتادتا منذ كنت طفلاً صغيراً على مصافحتى وتقبيلي، كلما التقيت بأي منهما، وأنا الآن شاب عمري 25 عاماً، وأعاني حرجاً بالغاً فى هذا الأمر، وأطلب فتواك ونصيحتك؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/62)


فلا يجوز لكم أخي تمكين أخت زوجة والدك ولا أم زوجة والدك من تقبيلك ولا لمسك لأنهما أجنبيات بالنسبة لك، فبين لهن حكم الشرع وأن هذا لا يجوز، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: لا تحرم بنت زوج الأم أو البنت ولا أمه ولا أم زوجة الأب أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب أو الراب لخروجهن عن المذكورات. انتهى، علماً بأن بعض أهل العلم قال بجواز مصافحة العجوز التي لا تشتهى.
والله أعلم.
61181
عنوان الفتوى:العاجز عن إتيان زوجته بسبب مرض السكر رقم الفتوى:61181تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
أود أن أسأل عن زوج لم يعاشر زوجته منذ خمس سنوات، وذلك بسبب مرض السكر الدائم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو أن هذا الرجل عاجز عن وطء زوجته طوال هذه المدة بسبب مرض السكر، فالجواب: أنه لا يلحقه إثم في عدم إتيان زوجته لأن السبب خارج عن قدرته.
إلا أن أهل العلم اختلفوا هل لزوجته الخيار إن كان هذا العيب طارئاً بعد العقد على قولين، أشار لهما ابن قدامة في المغني بقوله: وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان: أحدهما: يثبت الخيار وهو ظاهر قول الخرقي لأنه قال: فإن جبَّ قبل الدخول فلها الخيار في وقتها، لأنه عيب في النكاح يثبت الخيار مقارنا فأثبته طارئاً كالإعسار... والثاني: لا يثبت الخيار وهو قول أبي بكر وابن حامد ومذهب مالك لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالبيع. انتهى.
أما إن كان العيب المذكور سابقاً على العقد ولم يوجد من المرأة ما يدل على الرضا به من قول أو استمتاع فلها الخيار ولو بعد مرور هذه المدة.
والله أعلم.
61183
عنوان الفتوى:امتناع الزوجة عن الفراش لتعبها رقم الفتوى:61183تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :

(41/63)


زوجي غضب مني لمدة ثلاثة أيام لأني رفضت طلبه لي للفراش وقد قلت له إني متعبة الليلة، وسنفعل ذلك غدا، فماذا علي أن أفعل، مع العلم بأنه لم يترك الحديث إلي ولكنه يرفض المعاشرة وأن ألمسه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن آكد حقوق الزوج على زوجته مطاوعته في الفراش عندما يطلب منها ذلك وإلا كانت آثمة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9572.
لكن إن كان بالزوجة مرض أو نحوه من مشقة شديدة لا تستطيع تحمل ما يريده منها، فلا تأثم في الامتناع، وعلى زوجها أن يتفهم هذا الوضع ويقبله.
وعلى هذا فإن كنت تقدرين على تلبية طلبه فأنت آثمة فيجب عليك التوبة والاستغفار، وعموماً فحاولي الاعتذار لزوجك وترضيته، وعليه هو أن يعلم أن الأمور الزوجية لا بد فيها من الصبر والتغاضي عن الأخطاء والزلات، وليقس الأمر بحاله، فلا شك أن المرء قد تأتيه بعض الأوقات لا تكون لديه رغبة في الجماع إما لمرض أو غيره.
والله أعلم.
61186
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في تحصين البيوت من الأشرار، وفي علاج الحسد والعين رقم الفتوى:61186تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/64)


سؤالي عن السحر والحسد وتحديدا فقد قمت ببناء منزل جديد ولله الحمد منذ حوالي السنة ، ووفقني الله إلى أن يكون بيتا جميلا بمعنى الكلمة بحيث إنه يعجب كل من يراه خصوصا من الداخل ويحاول تقليد شيء منه. والذي دفعني للسؤال هو أننا كعائلة قد تعرض بعضنا لأمراض لم تكن أصابتنا قبلها مما أوجد انطباعا لدى بعض أفراد العائلة أننا قد تعرضنا إما للحسد أو لعمل كما يقولون ، خصوصا أنه أثناء بناء المنزل أيضا كان الكثير من المتفرجين وهم غرباء لانعرفهم ممن يمرون بالطريق أو الجيران يعجبون بالبناء والتصميم وتقسيم البيت ...الخ . فهل يمكن أن يكون مثل هذا الكلام قد حدث وأن المنزل تعرض للحسد لاسمح الله ؟ وهل هناك طريقة لمعرفة ذلك ؟ علما بأننا ولله الحمد عائلة ملتزمة وزوجتي محجبة وملتزمون بالصلاة وكل الفرائض ولا نؤذي أحدا ولله الحمد ونتمنى الخير للجميع ونسأل الله الستر دائما . فهل هي مجرد مصادفة ما حدث لنا أم أنه يمكن أن يكون حسدا أو عملا ما من قبل أشخاص لانعلمهم ؟
أرجو أن أجد لديكم إجابة حول الموضوع وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يشفي مرضاكم ويتقبل صالح أعمالكم، ونفيدكم بإنه ليس عندنا متخصصون في معرفة الحسد والعين. ونحيلك إلى فتاوى سبقت لنا في تحصين البيوت من الأشرار، وفي علاج الحسد والعين فراجعوها لتستفيدوا منها. فراجعوا الفتاوى التالية أرقامها: 39136،3273 ، 13999، 23054 ، 18466، 34098، 7151.
والله أعلم.
61198
عنوان الفتوى:من شروط جواز الاستفادة من ترجمة معاني القرآن رقم الفتوى:61198تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
6120
عنوان الفتوى:يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة رقم الفتوى:6120تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1423السؤال : ما حكم الوضوء على الوضوء؟ مع إكمال حديث النبي"إذا توضأ أحدكم على الوضوء فله...."؟

(41/65)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وغيرهما من حديث بريدة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ، ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال: "عمداً فعلته يا عمر" وقد روى الإمام أحمد بسند حسن: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" ففي هذين الحديثين -وما جاء في معناهما- دليل على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، وهو المعروف من عمل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:21] وأما الحديث الذي ذكره السائل بلفظ: (إذا توضأ أحدكم على الوضوء،) وطلب إكماله فلم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات". والحديث ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير.
والله أعلم.
61204
عنوان الفتوى:مصحف فاطمة رقم الفتوى:61204تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
ما المقصود بمصحف فاطمة، هل هو مصحف غير المصحف المعروف عند المسلمين أم هو مصحف خاص بالشيعة يختلف عن المصحف الذي يتفق عليه كل المسلمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعرف في المصاحف المطبوعة مصحفا اسمه مصحف فاطمة، وهذه المصاحف المطبوعة في أغلب دول العالم الإسلامي هي المصاحف التي تحوي القرآن الذي نقله الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعه أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان في الجمعين المعروفين عند أهل علوم القرآن.

(41/66)


ويذكر بعض الناس أن عند بعض الفرق مصحفاً اسمه مصحف فاطمة وأنه يحوي أكثر مما هو موجود في المصاحف التي بين أيدينا، وهذا يرده أن فاطمة لم تبق في الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهراً معدودة، ولم يعرف أنه أخذ عنها علم كثير في هذه الفترة. ويرده كذلك أن عليا رضي الله عنه من الصحابة الذين أخذ عنهم بعض القراء السبعة في أسانيدهم ولم يرو عنه ما يخالف المصحف الذي عندنا، ويرده كذلك أن بعض هذه الفرقة ينكر وجود هذا المصحف عندهم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6484، 23386.
والله أعلم.
61206
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استيفاء الحق من الغاصب بالحيلة رقم الفتوى:61206تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
28871 والفتوى رقم: 8780.
61207
عنوان الفتوى:هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأختين أشقاء رقم الفتوى:61207تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
توفي رجل وترك مبلغ 50000 خمسين ألف جنيه وترك زوجة وثلاث بنات وله أخ شقيق حي ولهذا 5 أولاد رجال وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق متوفى وله كذلك شقيقتان لإحداهما بنت وللأخري ولدان وبنتان، والسؤال هو: كيف توزع هذه التركة، وهل إذا إستأثرت الزوجة بهذا المبلغ دون باقي الورثة ودون علمهم أو علم بعضهم بحجة أن لها طفلة تربيها تكون آثمة، وهل يضار المتوفى بسبب ذلك الفعل منها أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم زوجته، وبناته، وأخوه وأختاه الأشقاء الذين توفي قبلهم، ولا شيء لمن توفي قبله من الإخوة ولا لأبنائهم الأحياء.

(41/67)


وكيفية تقسيم التركة هي: أن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.
وعلى ذلك فإن نصيب الزوجة من المبلغ المذكور هو (6250)، ونصيب البنات منه (33333.33)، ونصيب العصبة (الإخوة) (10416.67).
ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها من الورثة الاستئثار بنصيب أحد الورثة مهما كان مسوغ ذلك إلا إذا تنازل عنه برضاه وطيب نفسه وكان رشيداً بالغا، ولا ضرر على الميت ولا علاقة له بمخالفة ورثته بعده ما لم يوص بذلك، لقول الله تعالى: وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
61209
فتاوى
عنوان الفتوى:الشطرنج والورق وألعاب الكمبيوتر رقم الفتوى:61209تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/68)


لقد قرأت فتواكم في اللعب بالشطرنج و عندي إشكال هو : (( كيف يكون الشطرنج حراما و الورق الذي هو شر منه وليس به فائدة ترجى و يعتمد على الحظ مكروه , و ما حكم ألعاب الكمبيوتر التي انتشرت في عصرنا و هي تلهي أكثر من الشطرنج )) لا تظن أني أريد المجادلة و إنما أريد الاستيضاح فقط و الله من وراء القصد و النية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في الشطرنج عدة مسائل تجعله محرما منها وجود الصور المجسمة لذوات الأرواح فيه ، ومنها تصريح بعض الصحابة بتحريمه إضافة لقول جمهور العلماء بذلك.
وراجع فيه وفي لعب الورق وألعاب الكمبيوتر الفتاوى التالية أرقامها: 16481، 10063، 880، 8089، 18846، 1050، 5019، 32950، 34914، 1825، 40986
6121
عنوان الفتوى:من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال رقم الفتوى:6121تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماذا يفعل الإنسان عندما يضيق به الحال من ناحية الرزق مع أنه يعتقد بأن نيته صافية وهل هناك أدعية تجلب الرزق مع ذكر بعض منها أو المراجع .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن الرزق بيد الله وحده وأن الإنسان مهما سعى في طلب الرزق فلن يأتيه إلا ما كتبه الله له، ومهما حيل بينه وبين رزقه فإن رزقه آتيه كما يأتيه أجله ؛ فقد روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله" الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع.

(41/69)


ثم اعلم أن السعادة في هذه الدنيا ليست بوفرة المال، وإنما هي بالإيمان والقناعة والرضى، وإن الدنيا أهون من أن يضيق الإنسان ذرعاً لقلتها في يده. ففي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كَنَفَيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال: " أيكم يحب أن هذا له بدرهم"؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: " أتحبون أنه لكم " قالوا والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: " والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم" .
فما أحقر هذه الدنيا التي شغلتنا عن الآخرة، وانتابنا الهم والغم إن قلت في أيدينا. فلا تحزن يا أخي ولا تيأس، ولا تنظر إلى من فوقك، وانظر إلى من دونك، تدرك نعمة الله عليك. فإن كنت فقيراً فغيرك مثقل بالديون، وإن قل المال في يدك فغيرك فقد المال والصحة والولد. فارض بقضاء الله وقدره في تقسيم الأرزاق واعلم أن الله لا يقدر لك إلا الخير، وأن تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك.
ولا يعني ذلك أن تترك الأخذ بأسباب الرزق فهذا قدح في الشرع، فإذا ضاق بك الحال أو قصرت يدك ، فأولاً: تزود بالقناعة، ثم خذ بأسباب الرزق مع التوكل على الله، والجأ إليه بالدعاء والتضرع بين يديه لاسيما في الثلث الأخير، حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له .
فارج الله ، وضع مسألتك بين يديه، واسأله الرزق الحلال، فهو الذي لا يخيب من دعاه، فيده ملآى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء. ولو تضرعت بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى.

(41/70)


فقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب أحداً قط هَم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب غمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً" قال فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها" .
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال" وغيرها من الأدعية المأثورة التي تجدها في كتب الأدعية والأذكار ومنها كتاب الأذكار للإمام النووي.
والله أعلم.
61213
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط المرأة على زوجها أن لا يمنعها من العمل رقم الفتوى:61213تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:

(41/71)


سيدي الفاضل, أود أن أستشير حضرتكم في موضوع خاص وهو: لقد تقدم لخطبتي شاب والحمدلله متدين وملتزم وحسن الأخلاق والأهم من هذا أنه قد تم قبوله المبدئي بيننا، وقد أُعجبت بشخصيته كثيرا، ولكن المشكلة أنه يطلب مني أن أترك عملي بحكم أنه في مجال مختلط، مع العلم بأنني ملتزمة بجميع حدود الشرع في تعاملي وسلوكي في العمل مع علمي بأنها مسألة خلافية لدى الفقهاء.. المهم أنني لا أعارض ذلك ولكن عندي بعض الالتزامات المالية التي يجب أن أنهيها بالإضافة لإعانتي أهلي بجزء من ذلك المال.. المهم بأنه يريدني أن أترك عملي في حال لم يتوفر لي عمل في مكان ليس فيه اختلاط نهائيا مباشرة عند الزواج.. وهو موضوع غير قابل للنقاش عنده.. فهل يجوز أن يكون هذا السبب سببا في عدم إكمال الزواج، أرجو منكم الإفادة في أقرب فرصة للأهمية.. وثقتي بكم كبيرة؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت، وليست هذه المسألة خلافية بين العلماء، ولكن إذا كان عليك التزامات مالية أو نفقات على أهلك كأبيك أو أمك وليس لديهم مال ينفقون منه على أنفسهم ولو تركت العمل لحدث لهم الضرر فاشترطي على هذا الرجل أن لا يمنعك من العمل، فإن وافق وإلا فمن حقك الامتناع عن الزواج به، لأنه لا يلزمك الزواج من شخص بعينه، والحكم على الإقدام والإحجام راجع إلى المصلحة ومعرفة الظروف والملابسات.
والله أعلم.
61214
عنوان الفتوى:موقف الشرع من الاقتراض بالربا لبناء مسكن رقم الفتوى:61214تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
6501.
والله أعلم.
61217
عنوان الفتوى:فتاوى في الرؤى والأحلام رقم الفتوى:61217تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
49408، 19059، 44242، 27840، 47801، 49656، 57595.
61218

(41/72)


عنوان الفتوى:الغش وبيع التولية رقم الفتوى:61218تاريخ الفتوى:09 ربيع الأول 1426السؤال :
أتاجر بعض الشيئ بالسيارات التي تأتي من أمريكا وكلها تأتي سيارات مضروبة أقوم بإصلاحها بشكل جيد وبيعها.هل يجوز أن أقول أن السيارة ليس فيها حادث وأنا بنيتي بعد إصلاحها، وهل يجوز إن بعتها لأحد من أصحابي وقلت له بأنني لم أربح منك علما أنني أكون قد اضفت إيجار عملي الذي قمت به من جلب قطع غيار ومتابعة اصلاح ... على قيمة السيارة. فهل هذا جائز.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع هذه السيارات على أنها سليمة من الحوادث السابقة وهي في حقيقة الأمر على خلاف ذلك يعتبر من الغش وإخبار المشتري بأنها لم تتعرض للحادث يعد كذباً والغش والكذب من المعاصي العظيمة التي تستوجب التوبة والندم. وفي الحديث: من غش فليس مني. رواه مسلم. واعلم أن كل ما أوهم وجود مفقود أو فقد موجود مقصود للمشتري يعد غشاً ، ولا شك أن من مقصود المشتري للسيارة أن لا يكون بها حادث سابق فكتم هذا الأمر من الغش، ولا ينفع البائع أن ينوي بقوله ليس فيها حادث أي بعد أن قام بإصلاحها. لأن التورية والمعاريض إذا أدت إلى ضياع حقوق الناس أو أدت إلى غشهم والاقبال عليهم فهي حرام شرعاً. أما بيع السلع بالثمن الأول بدون ربح فهو من باب بيع التولية وبيع التولية كما عرفه العلماء هو نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. وهذا البيع جائز وهو من بيوع الإمانة ومعنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة على الثمن الذي اشتريت به السلع والإ كان ذلك خيانة للمشتري. وقول السائل لصاحبه إني لم أربح منك شيئا مع أنه قد ربح وما سماه أجرة جلب قطع غيار ومتابعة إصلاح... الخ. يعتبر كذباً وخيانة. جاء في فتوحات الوهاب في باب التولية: وليصدق بائع في أخباره.اهـ.
والله أعلم.
61234

(41/73)


عنوان الفتوى:شفاعة الشهيد لأقاربه رقم الفتوى:61234تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
من خلال قراءتتي للأحاديث مر معي حديث مكتوب فيه أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله.السؤال :هل هناك تحديد لمن يشفع هذا الشهيد من أهله, وإذا كان من أهله من يقوم بالكبائر وغير مصل فهل يشفع له أيضا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحديد ما يحصل في الآخرة لا بد فيه من دليل لأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا يعلم إلا بدليل. وانطلاقا من دلالة كلمة أهل في القرآن والسنة واللغة ورواية أخرى للحديث يعلم أن قرابته وزوجه يدخلون في عموم الأهل فقد نقل صاحب اللسان عن ابن سيده: أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه، وقد أطلقت كلمة أهل في القرآن والسنة على الزوج والولد وأولياء المعني. قال الله تعالى: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ {النساء: 25}. ا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا{النساء: 35}. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا{النساء: 92}. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ {هود:45}. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندهها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فالمقصود بالأهل في الآيات الأولى القرابة وفي آية نوح الولد وفي آية موسى الزوجة وفي حديث مسلم الزوج. وثبت في في الحديث شفاعة الشهيد في قرابته كما في حديث: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع

(41/74)


على رأسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه. ولا بد للمشفوع فيهم أن تتوفر شروط الشفاعة، فللشفاعة شروط ثلاثة: رضاء الله عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، وإذن الله للشافع أن يشفع. قال تعالى: وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى{لنجم:26}. وقال: يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً{ طه:109}. وقال: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ{البقرة: 255}. والكبائر لا تمنع من الشفاعة، فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة لا يخلدون في نار جهنم، وأن من استحق منهم النار ودخلها سيخرج منها بعد أن ينال نصيبه من العذاب، أو يشفع فيه أحد الشافعين. ويدل لكونهم لايمنعون الشفاعة ما في الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وإنما يمنع الشفاعة الكفر لقوله تعالى: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ{المدثر:48}. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ {غافر: 18}. وأما تارك الصلاة كسلا فيدخل في عموم المشفوع فيهم عند الجمهور القائلين بعدم كفره ولا يدخل عند من كفره بتركها، وأما تاركها المنكر وجوبها فهو كافر عند الجميع ولا تنفعه الشفاعة، وراجع في تفصيل كلام العلماء وبيان أدلتهم في تارك الصلاة بعض الفتاوى السابقة فيها فابحث عن كلمة تارك الصلاة لتطلع عليها.
والله أعلم.
61239
عنوان الفتوى:حقوق الرسول صلى الله عايه وسلم بين الغلو والجفاء رقم الفتوى:61239تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
9650، والفتوى رقم: 7565.

(41/75)


وكذلك القول بأن الدين يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه عبارة مجملة، فإن كان المراد أن الله بحكمته جعل الواسطة بينه وبين عباده في تبليغ الشرائع هي رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن هذا المعنى صحيح، قال الله تعالى: وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً {النساء:79}، وقال أيضاً: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ {المائدة:67}، وقال تعالى: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ {النور:54}.
فالرسالة إذن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تكليف وتشريف وليست تشريفاً فقط.
وأما اعتقاد أن الله مفتقر لعبد من عباده ومحتاج إليه في تبليغ دينه فهذا كفر بواح وإساءة أدب مع الله جل وعلا وتعالى، وهذا ولتعلم أن التحذير من الغلو لا يعني نفي الحقوق التي للرسول صلى الله عليه وسلم على أمته والتي يجب عليهم أداؤها، وانظر طائفة منها في الفتوى رقم: 36726، والفتوى رقم: 42977.
وطالع كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض.
والله أعلم.
61241
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في تربية الأولاد رقم الفتوى:61241تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال:
16148، 19635، 13767، 17078، 21752، 34320، 35306، 57690،
61248
عنوان الفتوى:خفاء الحكمة من بعض الأوامر الربانية.. رؤية شرعية رقم الفتوى:61248تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
إذا لم أقتنع بأمر من أوامر الله ولكني أنفذه على أي حال فهل أكون عاصيا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(41/76)


فإن كنت تقصد بعدم اقتناعك بأمر من أمور الشرع عدم إدراك الحكمة منها مع التسليم والانقياد والامتثال فلا تعتبر عاصيا بذلك، واعلم أن بعض أوامر الشرع ونواهيه قد لا تظهر الحكمة فيه لكثير من الناس، وفي ذلك تتجلى حكمة الابتلاء والاختبار وهو ما يسميه الفقهاء بالعلة التعبدية.
وليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة يعلمها من يعلمها، ويجهلها من يجهلها. ولكن قد يكون التعبد بما أمر الله من غير إدراك أوجه الحكمة فيه على التفصيل مقصودا في الشرع؛ لما فيه من زيادة الإيمان والتسليم لله تعالى، وقبول ما يعجز العقل عن إدراكه لأنه جاء من عند الله.
والعبد كما أنه يحتاج إلى إدراك أسرار التشريع ليزداد يقيناً بحكمة الشرع وعظمة هذا الدين فإنه محتاج إلى التسليم بما يعجز عن إدراكه ليختبر صدق إيمانه وصحة استسلامه لله عز وجل باعتباره عبداً ضعيفاً عاجزاً عن إدراك الكل، وهذا فرق مابين العابد والمكابر.
وأما إن كنت تقصد أن سبب عدم اقتناعك بذلك الأمر هو كونه خالياً من الحكمة أصلا أو عديم الفائدة فقد أعظمت القول، وظننت بالله ظن السوء، ولتبادر بالتوبة وقد قال تعالى: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ {صّ:27} . وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً{النساء:65}. فالواجب على المؤمن الرشيد العاقل أن يتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، فإنه سبحانه ما قدرها سدى ولا شرعها عبثاً.
والله أعلم.
6125
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على الرقية الشرعية رقم الفتوى:6125تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :

(41/77)


أنا متزوجة منذ أربع سنوات وسبق أن رزقني الله بالحمل مرتين وأجهضت بدون سبب طبي ونصحوني بالحجاب من القرآن أثناء فترة الحمل فهل يجوز ذلك .؟
وهل يجوز الذهاب إلى شيخ يقرأ القرآن ويأخذ أجرة مقابل القراءة.؟
جزاكم الله خيراً وأثابكم ,,,,
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن القرآن الكريم شفاء للأرواح والأبدان، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82] والتزام المسلم أو المسلمة بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آيات الرقية الشرعية تعصم المسلم من الشيطان ، وتبعد عنه الوسواس، وتبطل تأثير العين أو السحر عنه. ومن ذلك قراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وخواتيم سورة البقرة ، وغير ذلك من آي القرآن المجيد .
وهذه الرقى هي التي يعرفها ويداوي بها أهل التقوى والصلاح، ولا بأس بالاسترقاء عندهم، بخلاف السحرة الدجالين والمشعوذين فإنه يجب الحذر منهم والبعد عنهم.ومما يعين على أن تكون الرقية الشرعية نافعة الالتزام بالفرائض لأن كثيراً من الذين يصابون بمس جني، أو اللواتي يحدث لهن إجهاض لا يلتزمن بالصلاة المفروضة ولا بالطهارة من النجاسات، مضيعات للفرائض، مرتكبات للمحرمات، فكيف تقع الرقية موقعها من هؤلاء مع هذه المخالفات! ولذا فإننا نقول للسائلة الكريمة يجب عليك المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وفعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا تحقق ذلك، مع الالتزام بأذكار الصباح، والمساء والنوم، ودخول المنزل والخروج منه، وسائر الأذكار المطلوبة ، فلن يكون للشيطان أو القرين تأثير على الحمل أو غيره إن شاء الله.

(41/78)


وأما الحجاب من القرآن، فإن كان المقصود به: ( ما يكتب في ورق ثم يوضع في خرقة من القماش ثم يعلق) فهذا هو ما يعرف بالتميمة، وهذه التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف أهل العلم في جواز تعليقها، والراجح أنه لا يجوز، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وذلك لما يلي:
أولاً: لعموم النهي عن التمائم في قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الرقى والتمائم والتولة شرك" رواه أبو داود وأحمد.
ثانيا: لسد الذريعة لأنه قد يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن.
ثالثاً ولأنه لو علق فلا بد أن يمتهنه المعلق عليه، فيحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء.
وعلى هذا فإننا نقول للسائلة: أكثري من ذكر الله والاستغفار والدعاء، واحرصي على الطاعات، وسيحصل لك ما تريدين إن شاء الله.

(41/79)


أما الذهاب إلى شيخ يقرأ القرآن ويأخذ مقابل القراءة، فإن كان هذا القارئ يقرأ للعلاج ورقية المريض، ويأخذ مقابل هذا أجراً، فلا بأس بذلك، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: " انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جّعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة، فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: " وما يدريك أنها رقية؟، ثم قال:" قد أصبتم، اقتسموا، واضربوا لي معكم سهماً" قال ابن تيمية -رحمه الله- (وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية) مجموع الفتاوى19/59
وعلى هذا فلا بأس بأخذ القارئ أجراً على الرقية إذا حصل بها شفاء وكانت موافقة للسنة النبوية.
والله أعلم.
61251
عنوان الفتوى:طريقة المنذري في الترغيب والترهيب رقم الفتوى:61251تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :

(41/80)


أريد فقط أن أسألكم حول كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري- دار الكتب العلمية لبنان - ..فأنا أملك أربعة أجزاء من هذا الكتاب وكنت أداوم على قراءتها قبل أن أتوقف عن قراءتها وأريد أن أسأل هل الأحاديث الواردة في هذا الكتاب كلها صحيحة وأي الكتب تنصحوني بقراءتها بالنسبة لأشهر الكتب في الأحاديث الصحيحة ..
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب " الترغيب والترهيب " للحافظ المنذري من أعظم الكتب التي جمعت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحث على فضائل الأعمال ويرهب من رذائلها المردية، وقد انتفع به الناس قديماً وحديثاً. ولكن الحافظ المنذري لم يشترط الصحة في كل حديث يورده في كتابه، وبين ذلك في المقدمة، وذكر طريقته في التمييز بين الأسانيد الصحيحة والضعيفة التي أوردها في كتابه. ولكن كان في كلامه عن طريقته بعض الغموض والإجمال والمؤاخذات مما يجعل طالب العلم المبتدئ في حيرة من أمره، وذلك ما حدا بالشيخ المحدث الألباني أن يشتغل به، فأخرجه في قسمين، قسم للصحيح في ثلاث مجلدات، وقسم للضعيف في مجلدين، فأصبح الجميع في خمس مجلدات، فاحرص على تحصيل هذه الطبعة فإنها أنفع لك من طبعة دار الكتب العلمية المشار إليها. وأما كتب الحديث التي ندلك عليها فهي: في الآداب: " رياض الصالحين" للإمام النووي، وفي الرقائق، " الزهد" لعبد الله بن المبارك، وفي الأذكار: " الأذكار" للإمام النووي، وفي الأحكام: " بلوغ المرام" للحافظ ابن حجر. وهذه الكتب أغلب ما فيها من الحديث صحيح. ونسبة الضعيف فيها قليلة جداً، وإن أردت كتاباً خالصاً من الضعيف فليكن أحد الصحيحين " صحيح البخاري وصحيح مسلم".
والله أعلم.
61252
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:61252تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1426السؤال :
أين تقع بلاد الرافدين
الفتوى :

(41/81)