تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
فإذا كان السؤال عن مكافأة نهاية خدمة عمل هؤلاء العمال فمرد ذلك إلى طبيعة العقد المبرم بينهم وبين أصحاب العمل، فإن كان تم الاتفاق إلى أن يعطوا مكافأة عند نهاية عملهم فيجب دفعها إليهم، وإن تم الاتفاق على أن لا يعطوا شيئا فليس لهم إلا أجرتهم المقررة، أما إذا لم يتم الاتفاق على شيء من ذلك سلبا ولا إيجابا فيحكم في هذا العرف الجاري فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وراجع في مسألة مكافأة نهاية الخدمة الفتوى رقم: 59906. (52/105)
والله أعلم.
72624
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجراء المسلم مراسم زواجه بالكنيسة وتعميده رقم الفتوى:72624تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أنا شاب مسلم في طريقي للزواج من فتاة مسيحية, والزواج سيتم حسب الشريعة الإسلامية بدون تسجيله لعدم معرفة أهلها وإثارة المشاكل على أن نقوم بتسجيل زواج مدني لإرضاء أهلها واثبات الحال عند وجود أطفال.علما أني سألت عددا من الشيوخ وقضاة الشرع حول هذه القضية ووجدوا أن لا مانع من ذلك.
إلا أني أتفاجأ بأنها تطلب مني أن أتزوج بالكنيسة وأن أتعمد لإرضاء أهلها الذين يثيرون لها المشاكل فطلبت مني ذلك كونها ستتزوج على الطريقة الإسلامية أيضا.
السؤال: هل إقدامي على أن أتزوج بالكنيسة (بعد كتب الكتاب) لعدم إثارة المشاكل يجوز أو أكون مرتداً؟مع العلم أني لن أعتد بدينها واتباع الطقوس بل المحافظة على دين الإسلام الذي هو شرط من الشروط التي اتفقنا عليها ووافقت عليه فيما بيني وبينها. الرجاء إفادتي بذلك كونه مصير حياتي ولا أريد إغضاب ربي ولا أريد أن أظلم احد.
جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الأصل يجوز للمسلم الزواج من المرأة الكتابية إذا كانت عفيفة، ويلي نكاحها وليها الكافر، فإن لم يوجد تولى نكاحها أساقفتهم ونحوهم من الكفار، وراجع الفتوى رقم: 28962، والزواج من الكتابية وإن كان جائزا في الأصل إلا أنه لا يخلو من مخاطر قد سبق أن ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 8674، فاجتناب الزواج منها أولى، ولاسيما في هذا الزمان الذي نعيش فيه. (52/106)
وأما الذهاب إلى الكنيسة وإجراء مراسم الزواج هناك فلا يجوز؛ إذ لا يخلو ذلك -غالبا- من وقوع شيء من المنكرات التي لا يجوز للمسلم شهودها كطقوس النصارى الشركية وسماع الموسيقى ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 24157.
وأما التعميد فهو من شعائر النصارى الشركية، وقد سبق الحديث عنه بالفتوى رقم:58157، فلا يجوز للمسلم الإقدام على فعل شيء من ذلك لما فيه من إقرارهم على الباطل والرضا بكفرهم، ومن فعل ذلك على هذا الوجه فهو مرتد. وراجع الفتوى رقم: 67869.
وخلاصة الأمر في زواجك من هذه الفتاة أن عليك أن تعرض عن ذلك بالكلية إذاأردت أن تسلم ويسلم لك دينك، والأولى بك أن تتزوج من امرأة مسلمة، وراجع الفتوى رقم: 34053.
والله أعلم.
72625
فتاوى
عنوان الفتوى:قول القائل (وصفة الدكتور المعالج الله) رقم الفتوى:72625تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
عاجل جداً جداً الرد بالإجابة /
سؤالي كتبت لنفر مريض في ورقة وأوصيته بالصبر وفي الآخر كتبت عبارة بهذا النص ( وصفة الدكتور المعالج ( الله )
1- قيام ليل
2- دعاء بإلحاح
3- صدقة
وبإذن الله سوف تجد الشفاء . انتهى
هل قولي في وصفة الدكتور المعالج الله شرك أو وصفت الله بشيء فيه إشراك وقلة أدب مع الله لأن شخصا نهاني عن ذلك ؟
وجزاك الله كل خير . أُريد إجابة مفصلة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الواجب الأدب مع الله تعالى, وأن لايوصف بشيء من الصفات إلا إذا ورد بها نص عن الشرع الحكيم ، لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية, ، نعم قد ورد وصف الله سبحانه بأنه ( الطبيب ) في بعض الأحاديث ، وقد ذكرنا طرفا منها بالفتوى رقم : 53847 ، فراجعها ، ولكن استخدام هذا اللفظ ( الدكتور المعالج ) وصفا لله تعالى لا يجوز ، وأما كون ذلك شركا فليس معنا ما يدل على ذلك, ولكنه يخشى أن يكون فيه الإلحاد في أسماء الله تعالى والله جل وعلا يقول : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ {الأعراف: 180 } وقد ذكر بعض العلماء أن من الإلحاد في الأسماء أن يوصف بما لم يصف به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم . (52/107)
والله أعلم .
72627
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتبرع بأموال المسجد للفقراء والمحتاجين رقم الفتوى:72627تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
ما حكم التبرع من مال المسجد إلى المحتاجين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أموال المسجد النقدية والعينية وكذا أدواته من أجهزة وفرش ونحو ذلك لا يجوز التصرف فيها ما دام المسجد الذي أوقفت عليه في حاجة إليها، وإن استغنى عنها صرفت إلى مسجد آخر أو مساجد، ولا تصرف على الفقراء والمساكين ما دامت توجد مساجد تحتاجها ، جاء في الفتاوى الكبرى للهيتمي ما يلي : لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يبيعها ، بل يجب على الناظر حفظها لحاجات المسجد ، ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ، هذا إذا تلفظ بالنذر ، فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ، ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا ، سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها ، وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح ، وقالوا : يحرم فرشها ولو في مسجد آخر . أهـ ، وإذا استغنى المسجد الموقوف عليه عن هذه الأموال جاز صرفها إلى مسجد آخر . (52/108)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر ، لأن الواقف غرضه في الجنس ، والجنس واحد ، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر ، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء ، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ، ولا إلى تعطيله ، فصرفه في جنس المقصود أولى ، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف ، وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه : أنه حض الناس على إعطاء مكاتب ، ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين .
وقال أيضا : فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها ، مثل صرفه في مساجد آخر وفي فقراء الجيران ونحو ذلك لأن الأمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه ، ورصده دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه بل فيه مضرة وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين المباشرين والمتولين الذي يأخذونه بغير حق ، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له ، ففضلت فضلة فأمر بصرفها في المكاتبين ، والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى نوعه . (52/109)
وقال البهوتي في كشاف القناع : فإن تعطلت جهة الوقف التي عينها الواقف صرف في جهة مثلها ، فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف البدل إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر . أهـ .
فإذا لم يوجد نظير أو وجد وتعذر الصرف عليه جاز أن تصرف إلى الفقراء والمحتاجين ، قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد ، إذا فضل منه الشيء أو الخشبة قال : يتصدق به ، وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها ، وقال في الاستدلال لذلك : وروى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي ، جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال : يا أم المؤمنين ، إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبارا فندفنها فيها ، حتى لا تلبسها الحائض والجنب ، قالت عائشة : بئس ما صنعت ، ولم تصب ، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب ، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين ، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن ، فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة ، وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع . انتهى .
والله أعلم .
72628
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستثمار في السوق المالي عن طريق مستثمر رقم الفتوى:72628تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم (52/110)
أنا شاب أريد أن أستثمر في السوق المالي عن طريق شخص مستثمر الرجاء أريد الرد أو الفتوى من هذا الموضوع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ السائل ما هو نوع الاستثمار الذي يريد أن يعمل فيه ، وما هي صيغة الاتفاق بينه وبين الشخص المستثمر حتى نحكم على معاملته جوازا أو منعا .
وعلى كل فإذا كنت تريد أن تأخذ من آخر مالا لتضارب به في السوق المالي ، فالمضاربة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية ، وراجع ضوابط المضاربة الشرعية في الفتوى رقم : 19406 .
وإذا كنت تريد أن تعمل كسمسار في السوق المالي فالسمسرة كذلك جائزة بشروط أيضا راجعها في الفتوى رقم: 26289 .
وإن كان غير ذلك فبين لنا حقيقة استثمارك حتى نتمكن من الرد عليك فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
والله أعلم .
72629
فتاوى
عنوان الفتوى:إيضاحات حول فتوى تتعلق بتعدد الزوجات رقم الفتوى:72629تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
بالإشارة إلى الفتوى التي أرسلتموها ( جزاكم الله الخير دائما ) رقم : 71992 بتاريخ 27 محرم 1427 وتحت عنوان : حكمة الاسلام في إباحة تعدد الزوجات ، مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر وأود أن أؤكد لكم أن سؤالي لم يكن بدافع عدم اليقين من مشروعية التعدد عند وجود سبب واضح ، ولكن اسمحوا لي أن أشير إلى نقطة ذكرت في الفتوى وهي مقارنة التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وجهاد وما فيها من مشقة وكلفة بقضية التعدد التي ذكرتم لاحقا في فتواكم أنها ليست واجبا ( النقطة الرابعة: أن التعدد ليس واجبا : فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون، فطالما أن المرأة تكفيه أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد ) فكيف لنا أن نقارن أركان الإسلام بالتعدد ؟
كما أنه وفي نفس الفتوى ذكرت أسباب إباحة التعدد وهي ابتداء من النقطة السادسة في الفتوى ، حيث وردت إباحة التعدد إذا كانت الزوجة عقيما لا تلد أو كانت مريضة بمرض مزمن أو سلوكها سيئ وغير ذلك. (52/111)
اسمحوا لي أن أبين أن نظرتي إلى هذا الأمر ليس بدافع نكراني أو عدم يقيني بأنه ( معاذ الله ) أن الذي شرع التعدد أدرى بالمصالح وأعلم بالعواقب ، فهو جل وعلا اللطيف الخبير العالم بكل ما هو خير للبشرية جمعاء ، ولكن عندما نقول إن التعدد أبيح لأن الإسلام حرم الزنا ، أقف قليلا لأنظر فيما أدى إلى وصول الرجل إلى هذه المرحلة ، فمن المفروض أن يجاهد الرجل ويحمي نفسه من الوصول إلى مرحلة الرغبة في الحصول على امرأة أخرى بغض البصر وعدم التطرق أو النظر أو حتى الكلام حول ما قد يثير لديه رغبة في الوقوع في ما هو محرم .
إخواني في الله ، القضية التي أناقشها ، هي كيف لي أن أقتنع بوجود زوجين سعيدين أنعم الله عليهما بالأبناء ويتمتعون بصحة جيدة وقد أفاض الله عليهم بالخير ، أن يلجأ الزوج وبدون أي سبب ( وأنا أعني أي سبب على الاطلاق ) إلى الزواج من أخرى فقط لإشباع رغباته؟ هذا ما أقصده عندما أقول بأن الزواج الثاني قد يتسبب بإيذاء نفسي وجرح عميق لن يندمل.
مرة أخرى ، إخواني في الله ، ما أحاول الوصول إليه ، جواب صريح وواضح ، دون ربط هذه القضية بأي قضايا أخرى هي في الأصل مختلفة في الحكم . أرجو أن تتقبلوا مني إلحاحي وإصراري على الوصول إلى جواب مقنع وشاف. أشكر لكم سعة صدوركم وتفهمكم ، راجية الحصول على جوابكم كما تعودت دائما منكم . واقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير على الجهد الذي تبذلونه لإيصال كل ما هو مفيد وضروري للأمة المسلمة ؟
جزاكم الله الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر للأخت تواصلها معنا ، ونقدها لما كتبنا ، ونحن لسنا معصومين من الخطأ ، ولكن أحيانا يفهم كلامنا ويحمل على غير محمله ، فالأخت حملت كلامنا في معرض استدلالنا على أن أحكام الشرع يصحبها -غالبا- شيء من المشقة والكلفة ، على أننا نقارن التعدد بأركان الإسلام ، وليس هذا ما قصدناه ، فأركان الإسلام فرائض وواجبات متحتمات معلومات من الدين بالضرورة ، وأما التعدد فهو مباح فقط في الأصل. وإنما قصدنا أن نرد على من يقول بأن التعدد فيه مشقة على الزوجة الأولى ، فكيف يشرع الله ما فيه مشقة على عباده وهو سبحانه لا يريد بهم العسر ، بل يريد بهم اليسر ؟ فأجبنا بما سبق لنبين أنه لا يخلو حكم شرعي -في الغالب- من بعض المشقة على المكلفين، فالتكاليف الشرعية من صيام وصلاة وحج وجهاد فيها كلفة ومشقة، ومع ذلك شرعت وذلك لما فيها من المصالح العائدة على العباد، والتي تفوق ما يصيبهم من مشقة ونصب من القيام بها، فكذلك التعدد . (52/112)
أما عن اعتراض الأخت على البند الأول من الحكم المذكور في الفتوى رقم : 71992 ، فنقول توضيحا : إن باب الزنا قد سد في شرع الله وفتح باب الزواج ، فإذا منع التعدد وسد بابه دفع ذلك بكثير من الرجال والنساء إلى الباب المحرم المسدود لأنهم لم يسعهم باب الزواج بالواحدة ، وهذا في النساء أكثر منه في الرجال لأنهن أكثر عددا من الرجال كما ذكر في البند الآنف الذكر ، فإباحة التعدد هو لمصلحة النساء قبل الرجال نظرا لكثرة النساء وقلة الرجال، فمن يقول بسد باب التعدد يحكم ويقضي على كثير من النساء بأن يبقين عوانس أو أرامل أو مطلقات ، وأيهما خير للمرأة أن تبقى عانسا أو أرملة أو مطلقة أم زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة .
وجوابا على سؤال الأخت : عن حكم التعدد بدون أي سبب على الاطلاق وإنما فقط لاشباع رغبات الرجل ، نقول: لا يمكننا تصور التعدد بدون أي سبب ، فهو لا ينفك عن مصلحة ، ففي زواج الرجل بأخرى مصلحة وإن لم يقصدها الرجل وإنما قصد إشباع رغبته ، والمصلحة هي حصول امرأة أخرى على زوج وإحصانها ، فهذه مصلحة معتبرة شرعا وإن لم يقصدها الرجل ، على أن إشباع الرغبة أمر أباحه الله تعالى ، ثم نقول للأخت الكريمة: لا بأس أن تبحثي عن الحِكَم والمصالح فيما شرع المولى سبحانه ، ولكن إن عجز عقلك فاتهمي عقلك ولا تتهمي شرع الله ، والجئي إلى إيمانك وتسليمك بحكمة الله سبحانه، وقولي كما قال المؤمنون: ربنا سمعنا وأطعنا ، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 61248 . (52/113)
والله أعلم .
72630
فتاوى
عنوان الفتوى:صرف الوقف إلى جهة أخرى لم يشترطها الواقف رقم الفتوى:72630تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
كنت قد جمعت تبرعات لترميم مسجد لكن تعذر علي الأمر فهل ممكن أن أصرف النقود في مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أمكن صرف الأموال المتبرع بها إلى الجهة التي عينها المتبرعون، فإنه لا يجوز تحويلها إلى جهة أخرى. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها. انتهى.
هذا إذا استوت المصلحة في الصرف إلى كلا الجهتين، وأما إذا كان الصرف في غير الجهة المخصص لها أرجح من الصرف في الجهة التي عينها الواقف، فإن العلماء يختلفون في ذلك، ويرى كثير منهم أن الوقف حينئذ ينبغي أن يصرف فيما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف.
قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. اهـ (52/114)
وهذا المذهب هو الذي نرى رجحانه لموافقته لغرض الواقف؛ لأنه إنما يقصد كثرة الثواب، فكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب إلى قصده.
وأما إن تعذر الصرف إلى الجهة المعينة، ولم يمكن بحال من الأحوال، فلا خلاف حينئذ في جواز الصرف إلى جهة أخرى يحصل بها نفس الغرض الذي أراده الواقف.
وعليه، فإذا لم يمكن ترميم المسجد الذي جمعت له تلك التبرعات، فلا محيد حينئذ عن صرفها في مسجد آخر.
والله أعلم.
72633
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج على المرأة أن تقبل بالزواج ممن لديه زوجة أخرى. رقم الفتوى:72633تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
أنا مسلم متدين متزوج ولدي 3 أطفال وأحب زوجتي، تعلقت بفتاة مسلمة متدينة مطلقة وهي تبادلني الحب في الله وتتحرج من الرد على طلبي الزواج بها وتعتبره ذنباً بحق زوجتي الحالية بحيث بدأت أشعر بإشكال شرعي في إلحاحي عليها، وفي نفس الوقت لا أستطيع مقاومة حبها وبعدها خاصة وأنها من دولة أخرى أنيروا لي طريقي أنار الله طريقكم ووفقكم لمرضاته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك محذور شرعي في الإلحاح على المرأة وتكرار الطلب للزواج منها ما لم يكن هناك محذور من جهة أخرى كالخلوة بها أو النظر إليها ونحو ذلك، وليس في الزواج بالثانية ذنب أو ظلم للأولى إذا كان الزوج قادراً على التعدد بدنياً ومادياً، وآنس من نفسه القدرة على العدل بينهما، ولا حرج على المرأة من القبول بالزواج بمن لديه زوجة أخرى.
وننصح الأخ السائل إذا كان قادراً على التعدد، أن يتزوج بهذه المرأة المطلقة ليحصل على أجر إعفافها، ولأن هذا خير علاج لحبه وتعلقه بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. (52/115)
وإذا لم يكتب له الزواج بها، فعليه قطع علاقته بها لأنها أجنبية عنه، وينبغي له أن يصرف همه وفكره لزوجته وأولاده، وينسى هذه المرأة، ويعالج نفسه بما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.
72634
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب على من وُكِل في التصرف بمال غيره أن يخرجه من دائرة الربا رقم الفتوى:72634تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
الوالد لديه أموال في بنك ربوي وقد رفض نقلها إلى بنك إسلامي أو إخراجها من البنك وقد كبر سن الوالد الآن وضعف بصره وقد أعطاني توكيلا فهل يجوز لي أن أتصرف بالمال كأن أفتح به مشروعا دون علمه نظرا لرفضه التام لجميع المحاولات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم بل هو من أكبر المحرمات ، وقد توعد الله فاعليه بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة: 275 } وقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم.
ثم إن تغيير المنكر لمن استطاع إليه سبيلا واجب شرعي ، قال عليه الصلاة والسلام : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وعليه؛ فإذا كان والدك قد وكلك على أمواله وكالة مطلقة وأسند إليك التصرف فيها تصرفا كاملا فمن واجبك أن تخرجها عن البنوك الربوية ، سواء كان ذلك بفتح مشروع دون علمه ، أو بأية وسيلة أخرى . (52/116)
والله أعلم .
72635
فتاوى
عنوان الفتوى:ذكر المرأة ما تلقاه من الزوج وأهله هل يعد من الغيبة رقم الفتوى:72635تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
إخوتي الكرام
مشكلتي تكمن في كرهي الشديد لأهل زوجي والذي لم يأت من فراغ فلم أر منهم إلا الأذية هداهم وإياي الرحمن, ولم تقف المشكلة حتى هذا الحد فإني دائما أصبر نفسي بأني أعيش بعيدة عنهم ونزورهم في السنة أو السنتين لشهر أو أقل, لكنه بمثابة القرن حيث لا يمضي يوم ولا أبالغ إذا قلت ساعة لا يحاولون فيها بث المشاكل, حتى أن والدة زوجي تتهكم على أهلي وزوجي يمنعني حتى من الرد عليها, هو دائما في صف أهله مهما عملوا حتى أني يئست من شكواي, لن أطيل, فسؤالي هو هل إذا اشتكيت لمن حولي أعد في صفوف المغتابين وإني والحق كثيرا ما أفعل هذا لضيقي الشديد وثانيا صرت أكره زوجي هو الآخر فقد ضيق علي وصار أحيانا يسبني ويشتمني أمام أهله عندما ننزل عندهم في الإجازات, يحاول الحط من قدري علما بأني بنت حسب ومن عائلة علم وتقدر المرأة ووصل به الأمر أن يهزأ بي أمام أبي وأمي الأمر الذي أثار حفيظتهما فهل استمرار زواجي به يعد من الصبر وأجازى عليه أم أن كثرة شكواي لصديقاتي يبطل كل هذا. ما هي أفضل وسيلة لتحمل كل هذا وكسب الحسنات في نفس الوقت ؟ وإن كنت قد ارتكبت إثما فكيف لي أن أكفر عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص الشكوى وهل تعد من الغيبة، وهل يدخل صاحبها في الوعيد الوارد في المغتابين، فإذا كانت الشكوى المذكورة فيها ذكر لعيوب الناس ومساوئهم، وانتهاك لأعراضهم، وذكرهم بما يكرهون، فهي غيبة محرمة، وصاحبها مرتكب لكبيرة من الكبائر، ويشمله الوعيد في ذلك وتراجع الفتوى: 6710. (52/117)
ويستثنى من ذلك ما لو كانت الغيبة عند من يرجى منه رفع الظلم، ودفع الأذى، ويستثنى كذلك إذا كان القصد منها استجلاب النصح والإرشاد إلى أحسن الطرق لقطع هذه الأذية، وذلك أن ذكر المساوئ لمصلحة معتبرة شرعا جائزة؛ لما في مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له.
وأما بشأن السب والشتم، فلا يجوز بحال ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلا يجوز سب المسلم عموما فكيف إذا كانت زوجة، وقد أمر الله بحسن معاملتها كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وأما عن أجر الصبر، فقد وعد الله الصابرين بالأجر العظيم والثواب الجزيل كما قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ . ولذا عليك بالصبر واحتساب الأجر منه سبحانه، وراجعي الفتوى رقم: 8601
وأما عن أثر الشكوى، فإذا لم تكن على سبيل التسخط، وعدم الرضا بالمقدور فلا تبطل العمل ولا تتعارض مع الصبر، على أن الصبر وعدم الشكوى أولى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:28045، ونعنى الشكوى بغير غيبة، أما إذا كانت بالغيبة فلا تجوز كما سبق.
وأفضل وسيلة لاحتمال هذا الأذى هي تقوى الله عز وجل والاستعانة به، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، والتعوذات من شر كل ذي شر، ومعاملتهم بالتي هي أحسن كما قال تعالى:ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت: 34-35 }. (52/118)
وننبه الأخت بأن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى منه جفوة، وذلك لعظم حقه عليها، وهي تستطيع بهذا التودد أن تؤثر عليه وتكسبه إلى صفها.
وكفارة ما حصل منك من غيبة وغيرها من الذنوب هي بالتوبة إلى الله عز وجل، واستحلال من اغتبتِهم، وطلب سماحهم، فإن خشيت أن يوغر ذلك صدروهم عليك، ويزيد أذاهم لك، فلا تخبريهم، واستغفري لهم، واذكريهم بخير في المجلس الذي ذكرتِهم فيه بسوء ، وتراجع الفتوى رقم : 54116
والله أعلم.
72636
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المشكوك في كونه فائدة ربوية رقم الفتوى:72636تاريخ الفتوى:18 صفر 1427السؤال:
كنت أعمل موظفاً لدى الأمم المتحدة في العراق في الأعمال الإنسانية لمدة خمس سنوات ونصف، وبعد انتهاء عملي معهم وبعد مرور فترة سنتين أعطوني مكافأة نهاية الخدمة وهي من أحد حقوقي حسب قوانين المنظمة، وكان المبلغ بحدود 9000 دولار، إلا أنني لاحظت في الرسالة المكتوبة والمرسلة مع المبلغ عبارة مكتوب فيها interest 639.90$ ضمن المبلغ، فهل هذا يعني أن هناك فوائد ربوية ضمن المبلغ، وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل بهذا المبلغ، علماً بأنني لم أطلب منهم ذلك المبلغ ولم يكن لي علم مسبق به، وهل يجوز أن أتصدق به في الأعمال الخيرية في حالة كونه غير حلال علي، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نرى أن تفعله بادئ ذي بدء هو أن تسأل الجهة التي أرسلت إليك هذا المبلغ، فإذا علمت منها أنه حق من حقوقك كان منسيا عند الحساب، أو أنه هبة من الجهة التي كنت تعمل معها أو نحو ذلك... فلا حرج عليك في تملكه كسائر ممتلكاتك. (52/119)
وإن أخبروك أنه فوائد حصلت من تأخر المبلغ عندهم أو قامت عندك قرينة على ذلك، فإنه حينئذ لا يحل لك، وإنما يجوز لك منه -فقط- القدر التي هو من حقوقك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
فعليك أن تتخلص منه لا بنية الصدقة، بل بجعله في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقه على الفقراء والمحتاجين منهم والأعمال الخيرية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.
72638
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز الحزن على الميت بضوابطه رقم الفتوى:72638تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
لي صديقة، وتوفي أحد أعز الناس لها منذ ثلاثة أيام ، السؤال : فهل علينا الجلوس مثلها حزناء ولا نستطيع الضحك ؟! ومن السنة لا يجوز الحزن أكثر من ثلاثة أيام؟ فهل هذا صحيح. وماذا علينا الفعل في هذه الحالات كمسلمين ؟
والله أعلم، و جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إظهار الحزن على الميت الذي هو قريب لصديقتك، ففي عون المعبود شرح سنن أبي داود : وفيه دلالة على أن البكاء والتحزن على الميت من غير ندبة ونياحة جائز ثلاثة أيام . انتهى .
وبالتالي فلا بأس بمواساة صديقتك بإظهار الحزن لمصيبتها مع التخفيف عنها ما أمكن ذلك، والبعد عن الاجتماع عند أهل الميت والذي يفعله بعض الناس في هذه المناسبة لأنه يعتبر من النياحة كما سبق في الفتوى رقم : 59717 ، وتستحب تعزية أهل الميت، وقد تقدم في الفتوى رقم : 26160 ، حكم التعزية إضافة إلى ما يقال فيها .
كما يشرع الدعاء لهذا الميت ونحو ذلك من كل ما ينفعه كالصدقة مع نية إهداء الثواب له ، وراجعي الفتوى رقم : 44878 ، كما سبق في الفتوى رقم : 35476 ، بيان حقيقة الإحداد على الميت، وأنه يشرع للمرأة عند موت قريبها الإحداد ثلاثة أيام . (52/120)
وأخيرا ننبه إلى أن الضحك مشروع في أصله؛ إلا أنه لا ينبغي الإكثار منه وخاصة عند المصاب، بل تنبغي مواساته وتصبيره بما أعد الله تعالى للمصابين الصابرين وحثه على التسليم والرضا لقضاء الله تعالى وقدره ، ولمعرفة حكم الضحك عموما راجعي الفتوى رقم : 30423 .
والله أعلم .
72639
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة الاشتراك في مثل هذه الشركات رقم الفتوى:72639تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
هل الاشتراك في مثل هذه المواقع يعتبر قماراً ؟
http://www.wekalty.com/partners/projectdetail.html
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموقع المذكور لا يختلف عن الشركات التي تتعامل بما يسمى التسويق الهرمي وقد سبق لنا فتوى بحرمة الاشتراك في مثل هذه الشركات ، فراجع للوقوف على أدلة ذلك وحقيقة هذه الشركات الفتوى رقم : 19359 .
والله أعلم .
72640
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة القراض باشتراط دراهم معدودة رقم الفتوى:72640تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
هناك شركة على الإنترنت أجنبية تقول إذا وضعت 5$ ستكون بعد بضعة أيام 25$ هل هذا المال حلال، وموقع الشركة هو www.5times.net؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر أولاً للسائل عن الدخول على موقع هذه الشركة إذ لا يوجد لدينا وقت لتصفح المواقع التي نسأل عنها، ونحن هنا نجيب إجابات عامة يصلح أن تندرج تحتها هذه الشركة، وما كان مثلها من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد، فنقول: إن من وضع مبلغاً من المال عند شركة أو شخص لكي يحصل على مبلغ محدد أكثر منه فإن ذلك حرام بالإجماع، ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى أن ننظر هل نشاط الشركة حرام هو أم حلال؟ إنما مجرد تحديد مبلغ محدد كربح يجعل المعاملة محرمة رأساً، فإذا انضاف إلى ذلك أن يكون نشاط الشركة محرماً كان ذلك زيادة في الإثم، يقول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى. (52/121)
والله أعلم.
72641
فتاوى
عنوان الفتوى:اجتماع الأزواج في الجنة رقم الفتوى:72641تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
اطلعت على العديد من الفتاوى حول أهل الجنة واستفدت من ذلك والحمد لله والشكر لكم على ذلك ولكن الأمر الذي بقي غامضا الآتي:
1-الزوجة في الجنة تكون لزوجها في الدنيا حتى ولو اختلفت مراتبهما كيف ذلك ? الرجاء توضيح هذا الأمر بصفة مدعمة بالحجج من الكتاب والسنة.
2-إذا تزوجت المرأة من رجل عن طريق الغصب وتكون غير محبة له (وهذا موجود بكثرة في الواقع ) تكون له في الجنة رغم رفضها وكرهها له في الدنيا?
3- ماذا عن الأبناء والأهل وعلاقاتهم في الجنة?
مع الشكر الجزيل على ما تبذلونه من مجهود يذكر فيشكر لإنارة العقول الشغوفة بالاطلاع على دينهم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تزوجت برجل زواجا صحيحا ودخل بها وماتت في عصمته يكرمها الله بالاجتماع به وبأولادها في الجنة إذا دخلوها فيرفع الله درجة من هو أقل شأنا من الأسرة حتى يلحقه بأرفعها درجة تكريما, يبين هذا قول الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ{الطور: الآية21}. (52/122)
وأما ما كان من الكراهة والتنافر بين الزوجين في الدنيا فإن الله يزيله عنهما في الجنة لأن من تمام تكريم الله لأهل الجنة نزعه ما في صدورهم والتباغض.
وقد سبق أن بينا ذلك وحججه من الكتاب والسنة في الفتاوى التالية أرقامها:63913، 41602، 54153، 11721، 29906، 19824.
والله أعلم.
72642
فتاوى
عنوان الفتوى:يشرع بيان خطأ المخالف بالحكمة والهدوء رقم الفتوى:72642تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
ما هو حكم من قال في خاتمة جداله، أو كما قال بالنسبة لي أولئك هم كفار. ويقصد علماء السعودية أو أهلها جميعاً، مع العلم بأنه صاحب بدع في العبادات ويجمع الناس عليها من حوله، فهل يجوز الصلاة خلفه، وهل يجوز التحذير منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خطورة تكفير المسلمين قد أشبعنا البحث فيها في عدة فتاوى سابقة يمكنك الاطلاع عليها عند تصفح الفتاوى المندرجة تحت موضوع ضوابط التكفير في شجرة موضوعات العقيدة، وذلك عند الدخول على خيار (عرض موضوعي)، وأما الصلاة خلف المبتدعة فقد سبق أن بينا تفصيل القول فيها في الفتوى رقم: 24730، والفتوى رقم: 64740.
وعليكم بالجد في تعلم الحق وتعليمه مع العناية بالأدلة وسؤال الله الهداية للصواب فيما اختلف فيه، ويشرع التحذير من أقوال أهل الضلال ببيان الأدلة الشرعية المفيدة لبطلان تلك الأقوال بالحكمة والهدوء دون أن تنفروا الناس من الصلاة في الجماعة، أو أن تحدثوا مشاكل بينكم وبين من انتصبوا أئمة لعامة الناس، وإذا أمكن وجود مسجد في الحي يؤمه عالم من أهل السنة فلتنشطوا في تعميره بالدروس العلمية المؤصلة، وادعو الناس لحضورها وبذلك سينجذب الناس للصلاة فيه ويستغنوا به عما سواه. (52/123)
والله أعلم.
72643
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء في الصلاة بما ليس بمأثور رقم الفتوى:72643تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
في صلاة الجماعة في المسجد في الركوع يكون هناك فترة من الزمن بعد قراءة الذكر (سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات) فأقوم باستغلال هذا الوقت بأذكار مثل ( سبحان ربي العظيم وبحمده عدد خلقة ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأكررها حتى يقوم الإمام للرفع) وهكذا في كل ركن يبقى وقت فبعد الرفع من الركوع أقول (ربنا ولك الحمد) وإذا بقي وقت قبل سجود الإمام أقول ( يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأكررها حتى يسجد الإمام) وفي السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات ) فأقوم باستغلال الوقت بأذكار مثل (سبحان ربي الأعلى وبحمده عدد خلقة ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته وأكررها حتى يقوم الإمام للجلوس بين السجدتين وبين السجدتين أدعوا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغيرها من أذكار الاستغفار حتى السجود الآخر وهكذا
مع علمي أن هذا الفعل غير واجب ولا سنه في الصلاة وإنما رغبة مني في الزيادة من الخير
فهل هذا الفعل صحيح وأستمر بذلك وأخبر به الآخرين دالاً على الخير ؟ أم أنة يعتبر بدعة ؟ أم ماذا ترون ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:3231 ، والفتوى رقم:6434، ذكر بعض الأدعية المأثورة في الركوع والسجود، والدعاء المأثور بعد القيام من الركوع تقدم بيانه في الفتوى رقم:32911، وتقدم ذكر الدعاء المأثور بين السجدتين في الفتوى رقم:4713، فالأفضل أن تبدأ بالمأثور من الدعاء وهو جامع وكاف وينبغي تعلمه, ومن شغل به وقته كفاه بحيث لا يحتاج إلى الإتيان بغيره، ومن لم يكن حافظا لكل المأثور فلا بأس أن يأتي بما ليس بمأثور من الأدعية أو الأذكار من غير أن يعتقد سنية ذلك في هذا الموضع أو يدعو إليه غيره, ثم ينبغي للمسلم أن يتعلم الأذكار المأثورة المقيدة والمطلقة ويعلمها غيره من المسلمين، فالسنة الصحيحة أولى بالتعلم والتبليغ ففيها غنى عما سواها. (52/124)
والله أعلم.
72645
فتاوى
عنوان الفتوى:هدي النبي في طلب الكسب رقم الفتوى:72645تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
أود أن أعرف صحة الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه و سلم إن الأخ الذي يشتغل خير من الذي يتعبد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على خبر بهذا اللفظ إلا أن معناه صحيح في الجملة إذا كان سعي المرء لطلب الكفاف والتعفف عن ذل المسألة والنفقة على العيال والقرابة. وقد دلت أحاديث كثيرة على شرف العمل وفضله، منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:- وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة- اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الأوسط، قال المناوي في فيض القدير: ولهذا كان نبي الله داود لا يأكل إلا من عمل يده، والأحاديث الدالة على طلب الكسب كثيرة، وورد أنه كان أخوان في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم أحدهما يحترف والآخر لا يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لعلك ترزق به،. (52/125)
وقد بينا فضل العمل ومتى يكون عبادة في الفتويين رقم:25035، 28532.
والله تعالى أعلم
72647
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة البنت في بيت عمتها ووصية عمتها لها بمالها كله رقم الفتوى:72647تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
أنا متزوج ولي ستة أطفال، ولي أخت متزوجة وليس لها أطفال، وقد طلبت أختي مني أن تأخذ واحدة من بناتي تعيش معها وتوصي بمالها كله لابنتي، فهل يجوز ذلك شرعاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقام بنتك مع عمتها له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون في البيت زوج عمتها، أو غيره ممن لا محرمية بينها وبينه بنسب أو رضاع، وكانت بنتك قد بلغت سنا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، ففي هذه الحالة لا يجوز مقام بنتك مع عمتها، لما يترتب عليه من الاختلاط والخلوة والنظر بينها وبين زوج عمتها أو غيره.
الحالة الثانية: أن يكون مقام بنتك مع عمتها ولا أجنبي في البيت، فيجوز حينئذ مقامها معها، ولكن دون أن تتبناها بأن تنسب هذه البنت إلى زوجها مثلاً، فإن الإسلام حرم التبني. (52/126)
وأما الوصية من أختك لبنتك بجميع ما تملك، فتصح بشرط إنفاذ الورثة، وإلا نفذت في الثلث فقط، فإن وافق البعض ورفض البعض نفذت في نصيب من وافق دون نصيب من أبى.
والله أعلم.
72648
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤلفات في شرح أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:72648تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
أود شراء كتاب يتناول شرح أسماء الله الحسنى فبماذا تنصحوني ؟ حيث إنني لا زلت مبتدئة وأريد أن تكون لغته بسيطة وسهلة ؟
ألتمس العذر منكم ، دمتم في حفظ الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحسن الكتب في هذا المجال كتاب: أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به للعلامة الجليل الدكتور عمر سليمان الأشقر ، وكتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الحمود .
72651
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمور التي تشرع فيها الاستخارة رقم الفتوى:72651تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
أود السؤال عن صلاة الاستخارة وهل يكررها المرء ولنفس السبب ؟ وأيهما أولى (أي من له الأولوية) صلاة الاستخارة أم صلاة الوتر وأيهما أفضل وأكثر نفعا وأجرا؟ وأنا أستخير لكل شيء ولكل أمر فهل هذا جائز (أقصد متى أستخير)؟ أيضا أيهما أولى السنن(الرواتب) أم الاستخارة؟
وبارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 7234 ، مشروعية تكرار صلاة الاستخارة لسبب .
والاستخارة هي أن يصلي المرء ركعتين من غير الفريضة في غير وقت الكراهة ويدعو بدعاء الاستخارة، ويجزئ أن يدعو بعد أي صلاة صلاها، وتكون الاستخارة في الأمور المباحة لا في الواجبات والمندوبات لأنها مطلوبة شرعا لا يصلح أن يستخار في فعلها، وكذا المحرمات والمكروهات لأنها مطلوبة الترك فكيف يستخار في فعلها أو تركها ؟!. (52/127)
ولا تشرع صلاتها إلا عند وجود السبب وهو التردد في فعل شيء مباح هل يفعله أو لا؟ أو التردد بين مباحين أيهما يفعله؟ .
وصلاة الوتر أفضل من الرواتب القبلية والبعدية، وهي أفضل من غيرها من النوافل؛ كما في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى .
والله أعلم .
72652
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح للفقير قبل قبض الزكاة توكيل غيره في التصرف فيها رقم الفتوى:72652تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
رجل زكى عن أغنامه شاة لأنها وصلت النصاب الشرعي لكن الفقراء مستحقي الزكاة وكلوه في بيع هذه الشاة ليدفع ثمنها لهم وذلك قبل حيازة وتملك الشاة، فهل يجوز ذلك أم أنه يجب أن يستلم مستحقي الزكاة زكاتهم أولاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يملك الفقير الزكاة إلا بقبضها من المالك أو القائم مقامه أو بإذنه, ولا يصح قبل القبض أن يوكل غيره في التصرف فيها، لأنه لم يملكها ومن شروط صحة الوكالة ملك الموكل لما وكل فيه، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسداً، لأنه وكل في الشراء بما ليس له، وبقيت على ملك رب المال، فإذا تلفت كانت في ضمانه.
والله أعلم.
72658
فتاوى
عنوان الفتوى:الوديعة بفوائد ربا رقم الفتوى:72658تاريخ الفتوى:19 صفر 1427السؤال:
أعمل في بنك قطاع عام (غير إسلامي) وسوف يتم خصخصة البنك والاستغناء عن نصف العمالة به، ويوجد بالبنك صندوق تأمين خاص يشترك فيه العاملون بقسط شهري يستقطع من الراتب، وكان يستخدم هذا الصندوق في إعطاء مكافأة للعاملين عند انتهاء الخدمة والمعاش تبلغ 100 ألف جنيه، حالياً قام البنك بإعطاء العاملين به قرضا 100 ألف جنيه بضمان هذا الصندوق بسعر فائدة قدره 8% وقد علمنا أنه سوف يلغى هذا الصندوق بعد خصخصة البنك ويأخذ كل موظف ما دفعه من أقساط خلال مدة خدمته فقط، فهل يجوز أن آخذ هذا القرض وأضعه في بنك إسلامي بسعر فائدة يتأرجح تقريباً حول 8% وبالتالي نستخدم قيمة الفائدة الدائنة في سداد قيمة الفائدة المدينة ويظل أصل المبلغ 100 ألف جنيه وذلك حفاظاً على مستحقاتي في حالة الاستغناء عني؟ (52/128)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه يحرم على المرء أن يعمل في بنك ربوي، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1009.
كما أنه لا تجوز المشاركة في صندوق للتأمين التجاري، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 2593.
ثم اعلم أن البنك إذا كان يستقبل من أرباب الأموال ودائعهم بفوائد هي نسب من رؤوس أموالهم، فإنه لا يمكن وصفه بأنه بنك إسلامي، لأن هذا هو عين الربا الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وعليه؛ فلا يجوز أن تأخذ هذا القرض، ولا أن تضعه في البنك الذي تزعم أنه إسلامي، وواجبك أن تبادر إلى التوبة من جميع ذلك.
والله أعلم.
72659
فتاوى
عنوان الفتوى:الإمام ابن العربي.. وذبائح أهل الكتاب رقم الفتوى:72659تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال: (52/129)
بالإستناد إلى الفتوى على الرابط التالي:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623774
هل المذهب المالكي (الإمام ابن العربي) أو أي أحد من العلماء يبيح أكل لحوم أهل الكتاب مهما كانت طريقة الذبح (كالميتة مثلاً)، في نفس الفتوى يتحدث المفتي عن دراسة قامت بها لجنة برئاسة الشيخ القرضاوي ووجدوا فيها أن بعض أنواع اللحوم (كلحم الدجاج مثلاً) لا يتم ذبحها بطريقة شرعية في أوروبا ، وفي الفتوى رقم 2437 في هذا الموقع أنتم تقولون أنه قد بلغكم أن طرق الذبح في الولايات المتحدة هي أفضل منها في أوروبا، أرجو إيضاح إذا ما كان قولكم هذا عن دراسة قام بها أحد وإذا أمكن أن تلخصوا ما توصلت إليه هذه الدراسة، هل أنتم بقولكم هذا ترجحون حليّة ذبائح أهل الكتاب في الولايات المتحدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على الفتوى التي أشرت إليها في الموقع المذكور، وبخصوص المذهب المالكي فإنه يشترط لحصول الذكاة الشرعية أن تكون بالآلة الحادة غير السن والظفر، ولا يفرق بين المسلم والكتابي في كيفية الذكاة، هذا هو مشهور المذهب المالكي، وقد أفتى بعضهم بجواز أكل طعام الكتابي ولو لم يكن ذكاه على الطريقة الشرعية التي ذكرنا، ومن أشهر من قال بذلك ابن العربي وقد أفتى به كما في كتابه أحكام القرآن، فقال رحمه الله: قوله تعالى: .. أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين... إلى قوله تعالى: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" دليل قاطع على أن الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله عز وجل وهو الحلال المطلق، وإنما كرره الله سبحانه وتعالى ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات... ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطيحها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاماً منه؟.. فقلت: تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا؛ ولكن الله تعالى أباح لنا طعامهم مطلقاً، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه. قال علماؤنا: إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكاً في الصلح فيحل لنا وطؤهن، فكيف لا تحل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة. هذا ما قاله ابن العربي في الأحكام. (52/130)
وقد أيده في ذلك الونشريسي في المعيار فقال: إن فتوى ابن العربي لم يزل الطلبة والشيوخ يستشكلونها ولا إشكال فيها عند التأمل لأن الله تعالى أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من ذكاة فيما شرعت لهم فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت، ولا يشترط أن تكون موافقة لذكاتنا...
وقد تعقب كثير من المالكية كلام ابن العربي والونشريسي ورد عليهما، ومن هؤلاء الرهوني في حاشيته على البناني. انتهى نقلاً عن تبيين المسالك بتصرف.
ومشهور المذهب وما عليه أكثر أهل العلم هو ما ذكرنا في البداية. (52/131)
وما ذكرناه في الفتوى التي أشرت إليها كان بناء على معلومات أخذناها من أشخاص وأفراد ثقات لهم اهتمام بهذا الموضوع وصلة بالغرب، ولم نقم نحن بدراسة خاصة رسمية.
والله أعلم.
7266
عنوان الفتوى:لا بأس بالأذان والإقامة داخل المسجد بواسطة مكبر الصوت رقم الفتوى:7266تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز الاذان والإقامة في مكبر الصوت داخل المسجد وما هو الدليل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه "فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً منك" رواه أبو داود وغيره، وقد روي (أن بلالاً كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد) رواه أبو داود أيضاً، وحسنه الحافظ في الدراية. ففي هذين الحديثين وما جاء في معناهما دليل على طلب رفع الصوت بالأذان لأنه أبلغ في الإعلام المقصود منه. ومكبر الصوت لا يعدو كونه وسيلة إبلاغ وإسماع تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، والقوة والحسن في صوت المؤذن وصفان مطلوبان في الأذان، فكل ما من شأنه أن يزيد منهما فهو مطلوب شرعاً. وعليه فلا حرج في الأذان عبر مكبر الصوت، كما لا حرج أيضاً في الأذان داخل المسجد عند وجود مكبر الصوت داخله، وذلك لأن أذان المؤذنين خارج المسجد في العصور الأولى كان بقصد إيقاعها على السطوح والمنارات طلباً لإطالة الصوت وتقويته، فمتى ما وجدنا ما يؤدي تلك المهمة داخل المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والإقامة في هذا مثل الأذان لأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنها كانت تسمع خارج المسجد.
والله أعلم.
72660
فتاوى
عنوان الفتوى:نشأة فقه الأقليات وعلاقته بسائر فروع الفقه رقم الفتوى:72660تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
هل يوجد فقه خاص بالأقليات؟ مثلا أقلية مسلمة تعيش في أكثرية غير مسلمة ؟ (52/132)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففقه الأقليات مصطلح حديث لم يكن معروفاً في القديم، وقد نشأ في القرن الماضي وتأكد في مطلع القرن الخامس عشر الهجري مع قيام الهيئات الإسلامية المهتمة بأوضاع الجاليات المسلمة والمجتمعات المسلمة في بلاد الغرب.
وإضافة الفقه للأقليات لا تعنى إنشاء فقه خارج الفقه الإسلامي وأدلته المعروفة، وإنما تعنى أن هذه الفئة لها أحكام خاصة بها نظراً لظروف الضرورات والحاجيات كما تقول فقه السفر أو فقه النساء ونحو ذلك.
وفقه الأقليات كسائر فروع الفقه يرجع إلى مصدري الشريعة: الكتاب والسنة، إلا أنه عند التفصيل يرجع أولا إلى كليات الشريعة القاضية برفع الحرج، وتنزيل أحكام الحاجات على أحكام الضرورات، واعتبار عموم البلوى في العبادات والمعاملات، وتنزيل حكم تغير المكان على حكم تغير الزمان، ودرء المفاسد وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين، مما يسميه البعض فقه الموازنات والمصالح المعتبرة والمرسلة دون الملغاة. ( فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. ) كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين. وهي كليات شهدت الشريعة باعتبار جنسها فيما لا يحصر ولا يحصى من النصوص.
ويمكنك أن تراجع لمزيد الفائدة كتبا صدرت بهذا العنوان: فقه الأقليات المسلمة، لعلماء معاصرين، مثل الشيخ د. سلمان بن فهد العودة.
والله أعلم .
72661
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع تم ولا أثر لكون سعر العقار أعلى مما تم الاتفاق عليه رقم الفتوى:72661تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
اتصل بي أحد الأشخاص تليفونيا وقال لي هل تريد بيع شقتك ؟ فقلت نعم فقال بكم قلت ب200000جنيه قال لي بارك لي فيها قلت مبروك قال سوف أحضر لك المال خلال أسبوع قلت موافق ثم أغلق الخط ، ثم سألت في اليوم التالي عن الأسعار فوجدت أن الشقة سعرها الحقيقي في هذه الآونة يصل الى 260000جنيه فقمت من فوري بالاتصال بهذا الشخص وقلت له لن أبيع فقال لي إنه قد بدأ في جمع المال وأنه قد باع ذهبا وأن ذلك سوف يلحق به خسارة فقلت له أتحمل أنا هذه الخسارة لأنها محدودة بالنسبة إلى فرق السعر الذي يبلغ 60000جنيه فقال لي بأن البيع قد تم فقلت له بيني وبينك الشرع فما رأي فضيلتكم ؟ (52/133)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العقود ومنها البيع والشراء التراضي المذكور في قول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29 } وقال خليل في مختصره مبينا ما ينعقد به البيع: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة. وببعني، فيقول بعت، وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما.
وقد بينا من قبل أن البيع يمكن أن ينعقد بواسطة الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال إذا استوفى شروط صحة البيع ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 62926 .
وعليه، فما ذكرته من أن أحد الأشخاص اتصل بك تليفونيا وقال لك: هل تريد بيع شقتك؟ فقلت نعم. فقال بكم؟ فقلت ب200000جنيه. فقال لك: بارك لي فيها، فقلت: مبروك. فقال: سوف أحضر لك المال خلال أسبوع. فقلت: موافق، ثم أغلق الخط، هو في الحقيقة عقد على بيع الشقة بينكما قد تم، ولا يجوز نقضه إلا أن تتراضيا على ذلك.
ولا يغير من نفاذ البيع أنك وجدت الشقة أعلى مما بعتها به بكثير. قال خليل: ولم يُرَدَّ بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو خالف العادة.
وإذا ندم أحد المتعاقدين في البيع فله أن يطلب الإقالة، ولا يلزم الطرف الآخر أن يستجيب لطلبه، وإنما يستحب له ذلك لحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أبو داود. (52/134)
وإذا تقايل المتبايعان، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان لأحدهما أن يأخذ شيئا مقابل ذلك أم لا ، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 58367 .
وقد علمت من جميع ما ذكر أن الشقة قد أصبحت ملكا لمن اشتراها منك، وليس لك فيها أي حق إلا أن يقيلك .
والله أعلم .
72662
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الجمعيات الخيرية صرف الزكوات التي ترد إليها رقم الفتوى:72662تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير، نحن جمعية خيرية، تردنا أموال نقدية زكاة محاصيل مختلفة بأزمنة مختلفة (قمح- قطن- زيتون- فستق- بطاطا... إلخ)، ونوزعها أيضاً بشكل متراسل وعلى مدار العام بحيث لا يمكن تحديد أي المال تم صرفه وأيه بقي ولا يمكن تصفية الحساب بالكامل (حساب مدور)، فهل يجوز ذلك، وهل يجوز إبقاء مبلغ معين مسبقاً في الصندوق بشكل دائم من أجل الصرف لعمليات جراحية كبيرة مفاجئة يتعرض لها الفقراء المستفيدين (قلب مفتوح وغيره)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها وإيصالها للفقير فوراً ولا يجوز التأخير إلا بقدر الحاجة في إيصالها إلى المستحق، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: فإذا أخرجها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس وإن كان كثيراً لم يجز.
ويمكن أن يخرجها الإنسان بنفسه ويمكن أن يوكل جمعية موثوقاً بها، وفي حالة إيصالها إليها يجب عليها توزيعها على المستحقين لها فوراً لأنها حق لهم، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:25}، ولا يؤخرون إلا بقدر الحاجة، وأما ادخارها مع وجود المستحقين لها ولو في بلد آخر فلا يجوز. إلا إن كان من هو أشد حاجة موجودا فعلاً فتؤخر لتدفع إليه فلا بأس. (52/135)
وأما صرف الزكاة في إجراء العمليات الجراحية فلا يجوز ولا يجزئ عند جمهور أهل العلم وادخارها لذلك من باب أولى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11193، والفتوى رقم: 66619 ، علما بأن مجرد دفع الزكاة للفقراء لإجراء عمليات جراحية يحتاجون إليها لا حرج فيه لأن الفقراء هم من مصارف الزكاة كما لا يخفى لكن حبس الأموال لهذا الغرض مناف لما هو مقرر شرعا من وجوب صرف الزكاة في مصارفها فورا كما تقدم .
والله أعلم.
72663
فتاوى
عنوان الفتوى:الصكوك الإسلامية التي تدخل في سحب شهري على جوائز رقم الفتوى:72663تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
عندي سؤال عن قطاع الصكوك الإسلامية، فقد انطلقت شركة الصكوك الوطنية ومقرها دبي في فبراير وأعلنت فتحها باب الصكوك الإسلامية في منتصف الشهر الحالي، وعند سؤالها تبين الآتي:
-الصكوك الوطنية شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون درهم موزعاً بالتساوي مع الشركاء الثلاثة.
- يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم، الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
-لا فائدة على الصكوك الوطنية لأنها منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتم تحديد مبلغ الأرباح التي أحرزتها الصكوك الوطنية في نهاية العام المالي ويعاد توزيع 10% من هذه الأرباح على حاملي الصكوك. ويكون التوزيع حسب عدد الصكوك التي يحملها كل فرد ومدة احتفاظه بها خلال العام المالي المعني. (52/136)
- قامت شركة الصكوك الوطنية خصيصا بتشكيل هيئة رقابية شرعية لضمان توافق التفاصيل المتعلقة بالصكوك الوطنية والاستثمارات المنبثقة عنها مع أحكام الشريعة الإسلامية. يرأس هذه اللجنة الدكتور حسين حامد حسن، رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المصارف والمؤسسات الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي.
- يمكن شراء الصكوك الوطنية من خلال التقدم بطلب شراء عبر البريد أو لدى أي من المصارف ومراكز الصرافة التالية: ـ مصرف الإمارات الإسلامي، الأنصاري للصرافة، الغرير للصرافة ، شركة توماس كوك ـ الرستماني للصرافة، مركز الإمارات للصرافة ذ. م. م .
- لا يمكن امتلاك الصكوك الوطنية شراكة، وملكيتها غير قابلة للتحويل من شخص لآخر.
- تجري السحوبات ابتداء من 6 مايو 2006، أول يوم سبت من كل شهر في سوق دبي المالي العالمي في الساعة السابعة مساء، وحضور السحوبات متاح للجميع.
- يقول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن الصكوك من المنتجات الإسلامية التي لاقت رواجا كبيرا سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد لأنه إذا ما وجدت الآلية الصحيحة في الجهة الصحيحة كمثل منتج الصكوك الوطنية استطعت أن تستقطب أموالا عدة من الأفراد كانت تبحث عن آلية مناسبة للإدخار وتحقيق العوائد المجزية وهي نوعية وعملية لم يسبق أن توفرت إلا في مثل هذه الصكوك.
- قال عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي والمدير الرئيسي للتسويق في مجموعة بنك الإمارات إن المنتج الجديد عبارة عن وسيلة للتوفير للأفراد وبخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود التي تحرمها عادة محدودية الدخل في الاستثمار في قنوات تستهدف مبالغ كبيرة مثل المحافظ الاستثمارية والأسهم وغيرها. كما أوضح أن مثل هذا الاستثمار تزداد قيمته من خلال الأرباح السنوية الموزعة على حاملي الصكوك مما يشكل حافزا إضافيا للمستثمر إضافة إلى حافز الجوائز التشجيعية الشهرية. وأشار إلى أن منتج الصكوك أثبت فاعليته بوصفه من الخيارات الحديثة التي اتجهت لها البنوك والمؤسسات المالية سواء تقليدية أو إسلامية لتمويل المنتجات والمشاريع بوصفه صكا غير نقدي ومضمون العائد، مبينا أن الاكتتاب في هذا المنتج من المتوقع أن يستقطب ما بين 10-15 مليار درهم في العام الأول استنادا إلى الإحصائيات الصادرة من المصرف المركزي آسف على الإطالة ، فقد خولني زملائي بالاستفسار عن مدى المشروعية في التعامل مع هذه الصكوك ؟ (52/137)
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل شروط الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 25960.
ثم إنه لا يجوز لرب المال المضارب فيه ولا لعامل المضاربة أن يهدي أي منهما للآخر، ما لم يكن للهدية موجب آخر غير المضاربة. ففي مختصر خليل مشبها على التحريم لهدية المقترض لمقرضه، قال: كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح .
وأنت ذكرت في سؤالك أنه يتم شراء الصكوك الوطنية في فئات قيمتها 10 دراهم وأن الحد الأدنى للشراء هو 100 درهم، أي 10 صكوك، وأنه يخصص لكل صك رقم متسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى.
والمشترون لهذه الصكوك هم بمثابة أرباب القراض، فإذا حصل أحدهم على الجائزة التي تنال بالسحب الشهري، كان ذلك هدية لرب القراض، وقد علمت ما فيها من التحريم. مع أن المرء إذا كان إنما يشتري الصكوك لينال الجائزة الشهرية، كان ذلك من الميسر الذي ورد النهي عنه صريحا في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 } فالحاصل -إذا- أن هذه الجوائز إما أن تكون هدية لرب القراض أو ميسرا أو هما معا. (52/138)
وعليه، فلا نرى مشروعية التعامل مع هذه الصكوك.
والله أعلم .
72665
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة راية النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72665تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
هل للراية في الإسلام حجم معين ولون معين وكتابة معينة؟(راية الخلافة) حبذا إيراد الإجابة مع الأدلة الشرعية وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على تحديد لمقدار الراية أو لونها.. وغاية ما ورد في ذلك هو وصف رايته صلى الله عليه وسلم وراية أصحابه, فقد أخرج البيهقي بسنده عن مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. وفي المصنف لابن أبي شيبة عن عمرة قالت: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء من مرط لعائشة مرحل. وعن الحسن قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب. وفي تلخيص الحبير لابن حجر قال: ولأبي داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم صفراء. وروى ابن السكن من حديث العصري قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم رايات الأنصار وجعلهن صفراء. وقال في فتح الباري: ويجمع بينها باختلاف الأوقات... انتهى وهذا هو غاية ما نقل في هذا الباب. (52/139)
والله أعلم.
72666
فتاوى
عنوان الفتوى:لا أثر لكثرة وقوع الصبي لكون والده عق عنه شاة واحدة رقم الفتوى:72666تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
ابني يقع كثيرا وتحدث لة إصابات وعندما ولد عملنا له عقيقة بخروف واحد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ ابنكم، ولتعلم أن الأصل أن يعق عن الولد بشاتين لما رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة لحصلت بذلك السنة كما قال النووي وغيره من أهل العلم.
ولذلك فلا شيء عليكم الآن بعد ما قمتم بذبح شاة عن الولد.
ولا أثر لذلك ولا علاقة له بكثرة وقوعه ، فذلك شيء عادي عند الأولاد ، وخاصة في بداية المشي.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49799.
والله أعلم.
72667
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مطالبة الإخوة بتقسيم ما وُهِبَ لأخيهم رقم الفتوى:72667تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال: (52/140)
نحن3 إخوة متزوجون و4 بنات متزوجات نعيش مع الوالد في بيت واحد قبل وفاة الوالد الأخ الأكبر استلم من الدولة بيتا ومزرعة باعتباره كان المتزوج الوحيد قبل زواجنا نحن وقام ببيع البيت وبنى بيتا آخر وسكن به لوحده ثم بعد ذلك قام ببيع المزرعة والمزرعة والبيت هبة من الدولة فقط باسمه هل من الجائز له شرعا بيع المزرعة والبيت دون القسمة على إخوته أريد منكم توضيح القسمة بين الإخوة بعد وفاة الوالد في ظل السؤال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البيت والمزرعة هبة من الدولة لأخيكم فإن هذه الهبة تعتبر ملكا له خاصا به دون غيره يجوز له التصرف فيها بالهبة والبيع والاستعمال ، والظاهر أن هذه الهبة كانت خاصة به لأنه متزوج ، وإذا تزوج غيره وحصل على هبة فإنها تكون خاصة به أيضا ، ولذلك فلا يحق للإخوة مطالبته بقسمة هذه الهبة عليهم ، وإذا فعل ذلك من تلقاء نفسه فجزاه الله خيرا ، وكونه يسكن في بيت آخر أو مع أبيه وإخوته فإن ذلك لا يؤثر على ملكيته لما وهب له ، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 53201 ، للمزيد من الفائدة
وأما كيفية تقسيم تركة والدكم بعد وفاته فإنها تكون على النحو التالي :
إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكرت ، فتكون التركة من عشرة أسهم تقسم بين الأبناء والبنات لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم ، كما قال الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات . (52/141)
والله أعلم .
72668
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء الأرض لمن يستخدمها في الحرام رقم الفتوى:72668تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
توفي أبي وترك أرضا في البادية فأعطينا هذه الأرض لأحد أفراد العائلة وهذه الأرض لا تصلح إلا لزراعة المخضرات هل هذا النصيب الذي يأتينا حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بقولك المخضرات الحشيش والأفيون ونحوهما فإن هذا العقد فاسد يجب فسخه فلا يجوز للمسلم أن يؤجر أرضه أو يعطيها لمن يستخدمها في الحرام بالزراعة أو غيرها فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ولذلك فإن ما يفعله قريبكم من زراعة المخدرات حرام لايجوز إعانته عليه بإعطاء الأرض أو غيرها، وما يصل إليكم من إنتاج الحرام فهو حرام.
وللمزيد من الأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتويين: 26979، 8645.
والله أعلم.
72669
فتاوى
عنوان الفتوى:الرؤيا إذا تكررت هل يلزم العمل بها رقم الفتوى:72669تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
منذ مدة ونحن نبحث عن اسم لابننا ولم نستقر على شيء بعد. لي خالة أحسبها تقية ولا أزكيها على الله، قالت لي: "رأيت نفسي في المنام وقد جلستُ في دار أبي، وكنتَ أنت جالسا أيضا، فإذا بشاب يدخل بأدب على المجلس ونظره إلى الأرض، فجفلتُ وكنت أريد أن أقوم لأرتدي حجابي، فقلتَ لي لا تقلقي هذا ابني إبراهيم". فلما سمعت والدتي هذا الحلم قالت لي عليك أن تسمي ابنك بإبراهيم لأنها رسالة من الله، فقلت لها هذا حلم ولا صفة ملزمة له، فهي لم تر رسول الله مثلا يوصي بذلك، فقالت لي هذا معروف بين الناس وهم يخشون إن لم يسموا أبناءهم بما يرونه في أحلامهم أو يراه غيرهم ممن يعرفون عليه الصلاح أن يصاب الولد بشيء أو أن لا يعيش أصلا، وروت لي قصصا واقعية حصلت في ذلك. فقلت لها إني لم أسمع بذلك في السنة أو عند السلف الصالح، فقالت لي ماذا لو رآه شخص آخر في منامه أن اسمه إبراهيم، هل ستسمه؟ فأجبت بأن سننظر أمرنا ونرى. ما رأيكم بذلك، هل ما يراه المؤمن في منامه له أو لغيره ملزم يجب التقيد به ؟ وهل إذا رآه أكثر من شخص يتغير الحال ؟ ماذا لو تكررت رؤية شيء ما عند نفس الشخص ثلاث مرات، هل يسارع للقيام به لزوما ؟ (52/142)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرؤيا لا يلزم العمل بها اتفاقا ولو تكررت, ويتعين على المؤمن أن يتوكل على الله في أموره ويؤمن بقضائه وقدره ، ويعتقد أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .
وأما التسمية باسم إبراهيم فهي مشروعة فقد سمى به النبي صلى الله عليه وسلم ولده الصغير ، فقد أخرج مسلم وأحمد عن أنس قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح وقال : إنه ولد لي الليلة ولد وإني سميته باسم أبي إبراهيم ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 45900 ، 66805 ، 11052 .
والله أعلم .
72670
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية بحرمان الابن من التركة حتى يطلق زوجته رقم الفتوى:72670تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال: (52/143)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : أتوجه بالشكر الجزيل لكل العاملين في هذا الموقع الرائع وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه الخير والنفع للأمة .
سؤالي هو كالآتي : امرأة قبل وفاتها قسمت كل أملاكها على أولادها وسمت لكل واحد منهم نصيبه . وواحد من أولادها سمت له نصيبه ولكنها أوصت ابنها الأكبر أن لا يسلم لأخيه نصيبه إلا بعد أن يطلق زوجته المنحرفة على حسب زعمهم وحتى يرجع إلى الجادة وطريق الحق . فإن هو نفذ هذا سلم له نصيبه وإن لم ينفذ هذا حرم من نصيبه . ما حكم هذه الوصية هل يقبلها الشرع أم يرفضها . أفتونا مأجورين بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لهذا الأخ أن يمنع أخاه من نصيبه من تركة أمه بحجة أنها أوصته بذلك أو اشترطت له طلاق زوجته، فالتركة حق ثابت لجميع الورثة فرضه الله تعالى لا يحق لأحد منعهم منه إلا بمانع من موانع الإرث الشرعية المعروفة، وليس منها عدم طاعة الولد بطلاق زوجته، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} فنصيب كل وارث فرضه الله تعالى له، ولهذا فإن على هذا الأخ أن يسلم أخاه نصيبه من التركة وأن ينصحه وينصح زوجته بالاستقامة على طريق الحق.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 17146.
وأما عن تقسيم التركة قبل الوفاة وشروط صحة ذلك فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:35440، وما أحيل عليه فيها فنرجو الاطلاع عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (52/144)
والله أعلم.
72672
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل دفع الأذى والتحرز من أذى السحرة والشياطين رقم الفتوى:72672تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
ما حكم وضع المصحف الشريف في السيارة لغرض حماية الفرد من الخطر؟ وهل صحيح أنه يحمي من الحسد والخطر؟ وإذا لم تكن له فائدة فكيف السبيل إلى منع الأذى عن السيارة وراكبها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن للمصحف بركة عظيمة لما يحويه من كلام رب العالمين. وقد كان بعض السلف يتبركون به، كما في سنن الدارمي.
وأما تعليقه بالبيت أو السيارة لدفع الأذى فيدخل في حكم تعليق تميمة القرآن، وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك كما بينا في الفتويين رقم: 6029، 4137.
والوارد في دفع الضرر والتحرز من أذى السحرة والشياطين إنما هو تلاوته سيما سورة البقرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورًا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . رواه مسلم.
وكذا المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأدعية المختلفة فهي بإذن الله حرز من الشياطين، ولا يعني ذلك أن المرء لو فعل ذلك لا يصيبه أذى أبدا . بل قد يصيبه ولكنه خير له وربما يكون قليلا بالنسبة إلى ما كان سيصيبه لو لم يحافظ على تلك الأذكار. (52/145)
هذا مع التنبيه إلى أن تلك الأذكار إنما هي دعاء وهو يستجاب بحسب توفر شروطه؛ كما بينا في الفتوى رقم:2395، فأكثر من قراءة القرآن بنفسك أو من خلال آلة التسجيل في سيارتك أو بيتك، وحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فإنها حرز لك من الشيطان وأذى السحرة والجان، وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1447، 3273، 5252، 55161.
والله أعلم.
72675
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل وثواب الدلالة على الهدى رقم الفتوى:72675تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
أنا متزوج من أمريكية وهي متلهفة أن تصبح مسلمة ولكني أجد صعوبة في ترجمة تعاليم الإسلام بالله عليكم ساعدوني بإرسال كتب مترجمة بالإنجليزية تخص الإسلام الصلاة الصوم والحجاب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على هداية زوجتك للإسلام، واعلم أن هدايتها على يدك خير لك من الدنيا وما فيها, فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أو خير لك من الدنيا وما فيها. متفق عليه عن علي رضي الله عنه.
ويمكنك الدخول على الصفحة الإنجليزية بموقعنا وستجد فيها كل ما تحتاجه لتعريف زوجتك على أحكام الإسلام، في الصلاة والصيام والحجاب وغير ذلك على هذا الرابط
http://./ver2/MainPage/indexe.php
ونحثك على الاجتهاد في دعوة زوجتك والسعي في إقناعها بدخول الإسلام، وإحضار كل ما تستطيع من كتب ووسائل أخرى بلغتها، وإذا هداها الله للإسلام فقم بتلقينها الشهادتين ويمكنك تعليمها الطهارة والصلاة عمليا.
وننصحك بالدعاء لها بالهداية فإن الهداية بيده سبحانه: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص:56) (52/146)
والله أعلم.
72676
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الزكاة لأخت الزوج لتسافر لزيارة أهلها رقم الفتوى:72676تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
هل يجوز أن أخرج زكاة المال الذي يخصني إلى أخت زوجي حتى تتمكن من زيارة أهلها, فهي تعيش في البرازيل منذ 25 عاما و لم تستطع أن تزور أهلها لضيق الحال. أنا أنوي أن أساعدها بجزء من ثمن التذاكر لها ولابنها إن شاء الله لأنها مكلفة جدا. جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إعطاء أخت الزوج من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة لا عائل لها أو لها من يعيلها ولكن لا يعطيها القدر الكافي في النفقة والمسكن والحاجات الأساسية فإنها تعطى من نصيب الفقراء والمساكين حسب حالها.
وإذا كانت مكفية في الحاجات الأساسية ولا ينقصها إلا التذاكر للسفر إلى زيارة أهلها فإنه أيضا تعطى من الزكاة من نصيب ابن السبيل فقد نص العلماء على أن ابن السبيل يشمل المسافر ومن أراد إنشاء سفر مباح لغرض صحيح. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وابن السبيل أي الطريق منشئ سفر مباح من محل الزكاة سواء كان بلده أو مقيما فيه أو مجتازا به في سفره واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره.
والله أعلم.
72677
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلاط المذي بالمني هل ينجسه رقم الفتوى:72677تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
قد يسبق المذي نزول المني أثناء الجماع، فما حكم المني النازل بعد المذي، هل يعتبر نجس لمخالطته للمذي ويتنجس كل من الرجل وزوجته بهذا المني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 1789 بيان أن الراجح طهارة المني، كما تقدم في الفتوى رقم: 67561 حكم المذي وأنه نجس يجب غسله من الثوب والبدن، وإذا حصل يقين بكون المني قد اختلط بالمذي فيكون ذلك المني نجساً تغليباً لجانب النجاسة، ففي دقائق أولى النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (وإن اختلط) النجس بغيره (ولم ينضبط . حرم) الكل، تغليباً للحظر. انتهى. (52/147)
والله أعلم.
72678
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل الغيلة وهل يتولى ولي الدم إقامة الحد بنفسه رقم الفتوى:72678تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
أريد الحكم الشرعي في تنفيذ القصاص من القاتل عمدا في ظل عدم وجود الحاكم المسلم الذي فوضه الله بذلك عوضاً عن أهل الدم، كما أريد أن أسأل: هل رجل مسلم قتله غيلة (بمؤامرة واشتراك أكثر من 8 أشخاص)، فما هو حكم الشرع في القصاص من القتلة ومدى انطباق هذه الحالة على قضية قتل الجماعة بالفرد، كما ورد عن عمر رضي الله عنه وسيدنا علي كرم الله وجهه؟ الرجاء الإجابة بالسرعة الممكنة، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة الحدود وتنفيذها على الجناة لا تجوز إلا لولي الأمر أو من يقوم مقامه، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: لا خلاف أن المخاطب بإقامة الحدّ هو الإمام أو نائبه. وذلك لما فيها من خطر على الفرد والمجتمع فلا بد من ضبطها والتحقق منها حتى لا تقع الفوضى والثأر... ولا يجوز لأهل الدم إقامة الحد لما يترتب على ذلك من الفساد، وانظر لذلك مزيداً من التفصيل في الفتوى رقم: 45248، والفتوى رقم: 29819.
وأما من قتل غيلة واشترك في قتله أكثر من واحد فإنهم يقتلون به جميعاً ولا يجوز العفو عنهم، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. وذلك لما رواه مالك في الموطأ: أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة من أهل اليمن برجل واحد قتلوه غيلة، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. ولما رواه البيهقي وغيره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن ذياد يوم أحد غيلة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعف عنه، فهذا هو حكم الشرع ولكن تنفيذه لا يكون إلا لولي الأمر كما أشرنا. (52/148)
والله أعلم.
7268
عنوان الفتوى:المطلقة التي تعول ابنها لا تعطيه من زكاتها رقم الفتوى:7268تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال : أشكر لكم حسن تعاملكم وسؤالي هو أنني أعول طفلا في الحادية عشرة من عمره تركه أبوه لي ولم يره منذ ولادته رغم كل المحاولات الممكنة للإصلاح وتم الطلاق وأخذ علي ورقه تقول إنني تسلمت مبلغا هو اللازم للإنفاق على الولد إلى نهاية سن الحضانة وكان ذلك مقابل الطلاق وإلا كنت أظل معلقة للآن وتوليت رعاية ولدي والإنفاق عليه
وللآن هولاينفق عليه وأنا أقوم بذلك بالرغم من الأعباء المادية لدي وسؤالي هو أنني أملك مبلغا من المال نتيجة عملي في إحدي البلاد العربية أدخره لزواج الولد وأصرف من أرباحه علي وعلى ولدي حيث إن دخلي لا يكفي متطلبات الحياة هل من الواجب دفع الزكاة أو أدفعها لولدي وهو يحتاجها في دراسته ومعاشه
وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يأجرك على رعاية ولدك والإحسان إليه، والصبر على ما نالك من الأذى.
وأما الزكاة فإنها واجبة في هذا المال، ولو كان مدخراً لزواج أو غيره، فكل مال بلغ نصاباً وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر .
فإذا حال الحول فانظري إلى ما عندك من المال ( أصله وربحه) وأخرجي القدر المذكور. (52/149)
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الابن لوجوب نفقته عليك، فدفع الزكاة له حماية لمالك، وإبقاء له في ملكك.
واعلمي أن الزكاة بركة ونماء للمال وطهارة للإنسان، كما قال الله تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة:103] والمال مال الله تعالى، فلا ينبغي أن يبخل الإنسان على ربه بما أعطاه له. والله أعلم.
72680
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلص من دم الحيض رقم الفتوى:72680تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
سؤالي هو: هل يرمى دم الحيض في القمامة أم لا بد من حرقه بالنار، أفيدونا أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن يدفن دم الحيض في مكانٍ يواريه لئلا يتأذى منه الناس، ولا مانع من إلقائه في القمامة أو بئر ونحوه، وكونه لا بد أن يحرق بالنار لم نقف على ما يدل على ثبوته.
والله أعلم.
72681
فتاوى
عنوان الفتوى:الحالات التي يجب فيها القضاء مع الكفارة رقم الفتوى:72681تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
زوجتي كانت حاملا رمضان السابق ولم تستطع الصيام. وتريد أن تقضيه، فهل يجب عليها إخراج كفارة مع القضاء أم يكفي القضاء ، وفي حالة وجود كفارة هل تخرجها قبل أو مع أو بعد القضاء ، وما هي الحالات التي يجب فيها الكفارة مع القضاء أفيدوني ؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 17190 ، بيان أن الراجح أن المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على جنينها فقط وجب عليها القضاء والكفارة وتسمى الفدية ، وإذا أفطرت خوفا على نفسها فقط أو بسبب الخوف على نفسها وجنينها وجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها .
وإذا وجبت عليها الكفارة فيجوز لها إخراجها مع القضاء أو قبله أو بعده كما تقدم في الفتوى رقم : 57473 .
والحالات التي تجتمع فيها الكفارة مع القضاء إضافة إلى مسألة الحامل ما يلي : (52/150)
1 ـ المرضع وينطبق عليها حكم الحامل .
2 ـ من حصل منه جماع في نهار رمضان عمدا فقد وجبت عليه الكفارة الكبرى مع القضاء وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم : 1352 .
3 ـ من عليه شيء من قضاء رمضان ولم يقضه حتى استهل رمضان الموالى مع قدرته على القضاء فعليه كفارة تأخير القضاء . وراجع الفتوى رقم : 60070 .
والله أعلم .
72682
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين المسجد والجامع رقم الفتوى:72682تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
أنا أخوكم في الإسلام محمد خليل الواعظ من بغداد العراق أرجو الإجابة عن السؤال الآتي بتقرير مفصل عن الفرق بين المسجد والجامع، وما هو المسجد أو الجامع الأكبر مساحة واسعة في العالم ؟
بارك الله فيكم وفي موقعكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسجد شرعا يطلق على المسجد الجامع وغيره إلا أن الجامع خاص بالذي تؤدى فيه صلاة الجمعة ويحصل فيه الاعتكاف ، قال الإمام الشافعي في كتاب الأم : والاعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة . انتهى .
وفي كفاية الطالب الرباني ممزوجا برسالة ابن أبي زيد القيرواني : لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع في المكان الذي تصح فيه الجمعة . انتهى .
وغير المسجد الجامع هو المسجد الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس فقط وثبتت وقفيته ، ولا علم لنا بأكبر مسجد مساحة في العالم ولا يترتب على معرفته حكم شرعي .
والله أعلم .
72683
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة لإصلاح بعض الطرق رقم الفتوى:72683تاريخ الفتوى:20 صفر 1427السؤال:
أنا أقيم في إحدى الدول الغربية أسأل سؤالا:
هل يجوز لي أن أرسل مقدارا من زكاة المال إلى بلدي المغرب لإصلاح الطريق لبعض الغلابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:10019، بيان أن الزكاة لا يجزئ صرفها في إصلاح الطرق ولا بناء الجسور ونحو ذلك مما لم يذكر في الآية الكريمة التي اشتملت على مصارف الزكاة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} (52/151)
ولا مانع من إرسال زكاتك لبعض فقراء المسلمين في بعض البلاد الإسلامية وما أكثرهم في هذا الزمان إذا ترتبت على ذلك مصلحة راجحة ككون الفقراء المنقولة إليهم أشد فقرا من الفقراء الموجودين في بلد إقامتك وراجع الفتوى رقم:56695 ، والفتوى رقم: 12533.
والله أعلم.
72684
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعاذة قبل الشروع في تلاوة القرآن مستحبة رقم الفتوى:72684تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
أسمع في كثير من المساجد يوم الجمعة أن يقوم المؤذن بقراءة آية سورة الأحزاب (إن الله وملائكته يصلون على النبي...) ثم ينتقل بدون الاستعاذة إلى قراءة الآيات من سورة الجمعة (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة...)، فهل لهذه التصرفات سند شرعي إن كان فأرجو إيراده للفائدة؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم، علماً بأن القراءة قبل الأذان بدعة كما أعرف.. وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون المؤذن يخص يوم الجمعة بقراءة الآيات التي ذكرت بعينها لا دليل على مشروعيته لأنه تخصيص عبادة معينة بوقت مخصوص من غير دليل شرعي, وهذا داخل في ضابط البدعة، كما تقدم في الفتوى رقم: 631.
والاستعاذة قبل الشروع في تلاوة القرآن مستحبة عند جمهور أهل العلم لا يأثم تاركها، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. انتهى.
وقراءة القرآن قبل الأذان يوم الجمعة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول باستحبابه، ومنهم من يقول بأنه بدعة محدثة يتعين تركها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59025. (52/152)
والله أعلم.
72686
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بإغلاق الجوال أثناء الصلاة بحركة يسيرة رقم الفتوى:72686تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
ما حكم من ترك محموله يرن وهو إمام ولم يجب عليه هل تبطل صلاته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل صلاة الشخص بعدم الرد على رنين الجوال وإن كان الأفضل له إغلاق الجوال بحركة يسيرة لا تؤثر على الصلاة, ومن الأولى للمصلى إغلاق الهاتف قبل الدخول في الصلاة مخافة ما يصدر من تشويش بسببه أثناء الصلاة. وراجع الفتوى رقم: 28442.
والله أعلم.
72688
فتاوى
عنوان الفتوى:من يرفع يديه في مواضع الرفع في الصلاة أكثر ثوابا رقم الفتوى:72688تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
هل صلاة من يرفع يديه أكثر درجة من الذي يصلي وهو لا يرفع يديه على السنة؟ جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 70318 ، تفصيل المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة فراجعيها .
وإذا كنت تقصدين رفع اليدين في الصلاة في موضع يسن فيه ذلك، فمن فعله فإنه يثاب عليه ثوابا لا يناله تارك هذه السنة، فقد عرف أهل العلم السنة بأنها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ففي غذاء الألباب- وهو حنبلي- عند تعريفه للسنة اصطلاحا: وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير -كما قدمنا- والمراد هنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . انتهى .
ومن ترك سنة صحيحة فينبغي نصحه وإرشاده إلى أهمية اتباع السنة والمواظبة عليها والحصول على الثواب المترتب على فعلها .
والله أعلم .
72689
فتاوى
عنوان الفتوى:مسوغات إقامة الجمعة في مكان واحد مرتين رقم الفتوى:72689تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال: (52/153)
في مسجد المهاجرين في بون -ألمانيا الاتحادية- لقد أدى تزايد عدد المصلين في مسجدنا يوم الجمعة إلى اضطرار المصلين إلى السجود على ظهور بعضهم بعضاً بسبب ضيق المساحة في المسجد وبالتالي إلى تهديدنا من قبل بلدية المدينة بإغلاق المسجد لمخالفة الشروط الفنية، إذا لم نحدد عدد المصلين بمائة مصلٍ فقط، ومع ذلك نحن مضطرون أمام هذا التهديد إلى إقامة صلاتي جمعة في نفس المسجد بإمامين وخطبتين في وقتين مختلفين، نرجو إفادتنا ما إذا كان هناك ما يمنع من ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تقام في البلد جمعة واحدة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هناك عدة مساجد في المدينة يصلون فيها الصلوات الخمس. فإذا ما كان يوم الجمعة اجتمعوا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو كبرت البلد وعسر الحضور إلى مكان واحد، أو لم يوجد مكان واحد يسعهم، فيجوز حينئذ أن تقام جمعة أخرى في مكان آخر، أو مكانين حسب الحاجة.
وأما إقامتها في مكان واحد مرتين لضيق المكان الذي تقام فيه الجمعة وعدم وجود مكان آخر لإقامتها، فلم نقف على كلام العلماء في هذه الصورة ولا وقوعها منهم عملا، والذي يظهر لنا أنه لا فرق بين إقامتها في مكان آخر أو في نفس المكان، ما دامت الحاجة للتعدد قائمة.
والله أعلم.
7269
عنوان الفتوى:الائتمام بمن يصلي وحده صحيح رقم الفتوى:7269تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1421السؤال : رجل يصلي فذا صلاة فرض وجاء رجل آخر وائتم به هل يجوز له ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الفعل جائز ولا حرج فيه - إن شاء الله تعالى- وقد حصل لهما أجر الجماعة. وعلى هذا المؤتم أن يقف عن يمين الإمام إن كان وحده، وإن جاء معه مصل آخر فليقفا وراءه. (52/154)
ففي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الطويل، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فجاء جابر بن عبد الله فوقف عن يساره يصلي بصلاته، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه عن يمينه، ثم جاء بعد ذلك جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديهما جميعاً فدفعهما حتى أقامهما خلفه. وهذا وإن كان في صلاة النافلة، إلا أن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة.
والله أعلم.
72691
فتاوى
عنوان الفتوى:الأخذ بسنن الفطرة فيه مصلحة للإنسان رقم الفتوى:72691تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
لقد كنت قرأت عن سنن الفطرة وعن أهميتها وقرأت عن كيفية عمل هذه السنن في موقعكم الكريم
ومع أن هذه السنن وخاصة ما يسن عمله بالموس من الأشياء التي يرفضها مجتمعي وبلدي ولكني تحديت ذلك ولم أبال لأني أتبع السنة وقد استمررت على ذلك حوالي سنة ولكني منذ فترة اكتشفت اغمقاق في هذه المنطقة مما جعلني أتخلى عن هذه السنة ومن وقتها وأنا لا أعلم ما ذا سيحدث إذا تزوجت ورأى مني من سيتزوجني (أنا لم أتزوج حتى الآن) ذلك فأنا لا أعلم ما يمكن أن يفعله خاصة في مجتمعي هذا
هل من طريقه أو علاج لما ألم بي فأنت لا تعلم كم يمكن ان أعير بهذا طول عمري أو يؤدي الأمر إلى طلاقي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة إزالة الشعر الذي حول الفرج وكذالك الإبط سواء كانت إزالته بموسى أو نتف أو أي مزيل من دواء ونحوه، وإذا كان في إزالته بأحدها ضرر أو تشويه فينتقل إلى الآخر، والاغمقاق الذي حصل لك ليس بسبب إزالة الشعر فيما نرى وإنما بسبب آخر فقد يكون بسبب إزالته بالآلة وقد يكون بسبب آخر فراجعي الطبيبة المختصة في ذلك، واعلمي أن بقاء الشعر قد يزيد فيما أصابك من تغير لون البشرة وتراكم الأوساخ ونحو ذلك، فالشرع لم يأمر بذلك إلا وفيه مصلحة ولكن الخلل قد يكون بسبب طريقة الإزالة أو بسبب آخر. (52/155)
وعلى كل، فهوني على نفسك هذا الأمر واسألي الله تعالى الزوج الصالح الذي يحب السنة ويعينك عليها ويستر ما قد يراه، واعلمي أن اتباع السنة لا يترتب عليه إلا خير عاجل أو آجل، نسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك على الهدى.
والله أعلم.
72693
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بطمس الصور رقم الفتوى:72693تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله أجمعين.. ما معنى طمس الصور؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأمر بطمس الصور في حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم في صحيحه عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا أدع تمثالاً إلا طمسته. وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: وروي من غير وجه أنه لم يدخل حتى محيت الصور.
فالطمس هو المحو ومثله الطلس، كما قال ابن الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال ابن منظور: والطمس: استئصال أثر الشيء وتأويل طمس الشيء: ذهابه عن صورته. انتهى. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54948، 42963، 1935.
والله أعلم.
72694
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام القهقهة في الصلاة رقم الفتوى:72694تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
ما حكم من قهقه في صلاة المغرب وهو مأموم؟ وهل يحمل الإمام وزره؟ (52/156)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صدرت منه قهقهة أثناء الصلاة فصلاته باطلة.
ففي المجموع للنووي وهو شافعي: وأما الضحك والبكاء والأنين والتأوه والنفخ ونحوها، فإن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا، وسواء بكى للدنيا أو للآخرة. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وإن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وكذلك إن قهقه ولم يكن حرفان. وبهذا قال جابر بن عبد الله، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: إن قهقه المصلي قطع وابتدأ. انتهى
وعند الحنفية أن القهقهة تبطل الوضوء والصلاة, قال الكاساني في بدائع الصنائع -وهو حنفي- متحدثا عن مبطلات الصلاة: (ومنها) القهقهة عامدا كان أو ناسيا; لأن القهقهة في الصلاة أفحش من الكلام, ألا ترى أنها تنقض الوضوء والكلام لا ينقض, ثم لما جعل الكلام قاطعا للصلاة ولم يفصل فيه بين العمد والسهو فالقهقهة أولى. انتهى
وعند المالكية إذا ضحك المأموم تمادى وجوبا على صلاته الباطلة خلف الإمام بالشروط التالية:
1ـ إذا لم يقدر على ترك الضحك غلبة أو نسيانا.
2ـ إذا لم تكن الصلاة جمعة.
3 ـ إذا لم يترتب على تماديه ضحك غيره من المأمومين.
4ـ أن يكون الوقت متسعا لقضاء الصلاة بعد سلام الإمام.
قال محمد عليش في منح الجليل وهو مالكي: (وتمادى) وجوبا الشخص (المأموم) المقهقه في صلاته مع إمامه الباطلة لحق الإمام واحتياطا للصلاة لحرمتها إذ قد قيل بصحتها ( إن لم يقدر ) المأموم حال ضحكه (على الترك) من ابتدائه إلى انتهائه، بأن كان كله غلبة من أوله لآخره أو نسيانا كذلك، فإن قدر على تركه بأن ابتدأه مختارا أو غلبة أو نسيانا وأمكنه تركه بعد ذلك فتمادى فيه فلا يتمادى؛ بل يقطع ويبتدئ مع إمامه، ولم تكن الصلاة التي ضحك فيها جمعة وإلا قطعها وابتدأها لئلا تفوته، ولم يلزم على تماديه ضحك غيره من المأمومين كلا أو بعضا، وإلا قطع وخرج منهم واتسع الوقت؛ وإلا قطع وابتدأ. انتهى (52/157)
والقهقهة لا تنقض الوضوء عند جمهور أهل العلم؛ لكن قوى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء منها حيث قال فى الفتاوى الكبرى: مسألة: في رجل ضحك في الصلاة. فهل تبطل صلاته أم لا ؟. الجواب: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل، ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد ; لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين، لكونه أذنب ذنبا، وللخروج من الخلاف، فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه، والله أعلم. انتهى
وإذا كان الشخص قد ضحك في الصلاة غلبة ولم يكن له سبب في جلب الضحك المذكور فالإثم مرفوع عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
وإن تعمد الضحك فقد وقع في إثم عظيم وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى, ولا يتحمل عنه الإمام تلك المعصية لقوله: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
والله أعلم.
72695
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع السبحة أمام المصلي أثناء الصلاة رقم الفتوى:72695تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
ما حكم وضع السبحة على فرش الصلاة أثناء الصلاة أي أمام المصلي... لأني أرى جدتي تفعل هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/158)
فما تفعله جدتك لا مانع منه لأن الأصل جواز ذلك ما لم يدل دليل على عدمه إلا أن تكون تعتقد أنه مطلوب شرعاً فيكون هذا الفعل بدعة لأنه فعل عبادة على وجه خاص من غير دليل شرعي يدل على ذلك، وهذا داخل في ضابط البدعة، كما في الفتوى رقم: 631، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 41435، والفتوى رقم: 7051.
والله أعلم.
72697
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام بقايا الشعير المخمر علفا للدواب رقم الفتوى:72697تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
هناك شركات تصنع الخمر من الشعير في بلدنا، وعند استخلاص الخمر من الشعير تبقى نخالته - أي هشيمه - وهذه البقايا التي تبقى من الشعير يطعمها الناس لدوابهم، وسؤالي كالآتي:
- هل يجوز إطعام الدواب من بقايا هذا الشعير المخمر؟
- وهل يجوز اقتناء بقاياه لإطعام الدواب أم أن فيه إعانة لهم على ترويج أم الخبائث؟ وجزاكم الله خيرا وإنا نحبكم في الله وإن لم نركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا لم يكن في استخدام الناس للنخالة والتبن عون لمن يصنع الخمر فإنه لا مانع من أخذه واستخدامه في علف الحيوان أو غيره من الأمور المباحة لأنه غير نجس وغير حرام.
أما إذا كان قد خلط بمواد أخرى تضر أو تنجسه أو كان في أخذه عون على صناعة الخمر فإنه لا يجوز أخذه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} ولما في أخذ ما كان منه مخلوطا بنجس من إطعام المواشي بالنجاسة وذلك قد يجعلها جلالة. ولمعرفة أحكام الجلالة نرجو الاطلاع على الفتويين:45336، 43396.
والله أعلم.
72698
فتاوى
عنوان الفتوى:الشيطان لا يألو جهدا في زرع الوسوسة لإفساد عبادة المسلم رقم الفتوى:72698تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال: (52/159)
عندما أصلي وأخشع في الصلاة أشعر بأني لست مستقيما وأني لست في اتجاه القبلة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك أولا على استحضارك للخشوع في الصلاة، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى لأن الخشوع هو روح الصلاة وثمرتها، وبدونه تتحول الصلاة إلى حركات فقط، فلذلك امتدح الله تعالى المؤمنين المفلحين بقوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون: 1-2}
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 3087، وإذا قمت إلى صلاتك فاجتهد في تحقيق شروطها والإتيان بأركانها وواجباتها وما أمكن من مستحباتها، وأعرض عما يأتيك بعد ذلك من وساوس، ومن ذلك الإعراض عما تشعر به أثناء الصلاة من انحراف عن القبلة فإن ذلك من وساوس الشيطان ليقطع عليك ذلك الخشوع وتلك المناجاة لله تعالى، فإن الشيطان لا يألو أي جهد في إفساد عبادة المسلم وزرع الوسوسة والشك في نفسه وإيقاعه في الحيرة، فأفضل علاج لمثل هذه الخواطر هو الإعراض عنها جملة ومجاهدة النفس لمواصلة الخشوع في الصلاة وعدم الالتفات إلى مثل هذه الوساوس، وراجع الفتوى رقم: 10434، والفتوى رقم: 69990.
والله أعلم.
72699
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في سنن ونوافل الصلوات رقم الفتوى:72699تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
لله الحمد فقد بدأت بالالتزام حديثا وقد وجدت خير مكان أطرح فيه سؤالي هذا الذي أحرجت من سؤال غيركم عنه هو فأرجو الرد عليه ونصحي حول ما أفعل لمسألة الخجل من سؤال الأصدقاء أو غيرهم بخصوص أمور الدين .
سؤالي عن السنة القبلية والبعدية للصلاة فأنا أصلي في المسجد فهل أصلي القبلية في المنزل وقبل كم ؟ مثلا أذان الظهر الساعة 12 يؤذن فهل أؤديها الحادية عشرة ونصف ثم أنهيها وأذهب للمسجد ؟ وما هو الوقت الذي يجب تأدية السنة البعدية للصلاة ؟ (52/160)
- لو بدأت صلاة بمسجد مثل تحية المسجد ثم صعد الإمام وبدأ النداء للصلاة و كنت مثلا بأول ركعة ما أزال ولم أنتبه قبلا أن الوقت لا يكفي لصلاتها فماذا أفعل ؟ هل أقصر الصلاة وكيف أقوم بذلك ؟
- لو وصلت للمسجد والصلاة قد بدأت كيف أعرف كم ركعة قد فاتتني ؟ وبعد انتهاء الشيخ والتسليم هل أسلم أو لا ؟ وبعد تسليم الشيخ كم ركعة أعمل وكيف أعرف كم ركعة أعمل . وهل أقوم بدل التسليم ؟ هل أقوم بعد انتهاء الشيخ من التسليم أو كيف ؟ كذلك وقت أكمل الصلاة هل أقول دعاء الثناء والتحيات وتكبيرة الإحرام و كل هذه الأمور. هل من الممكن وصف خطوة بخطوة لكيف أكمل الصلاة لو دخلت والشيخ قد بدأ لأن هذا والله يؤرقني وللآن لو تأخرت عن الصلاة ولو قليلا أصليها بالمنزل ولا أذهب للمسجد .
- في حال أردت قراءة القرآن قبل دخول الصلاة بوقت وجاء وقت الصلاة فهل يجوز تجاوز الناس لإرجاع المصحف أو ماذا أفعل ؟
- لتطمئن نفسي هل من الممكن ذكر أي الأفعال والأقول أقولها مع الشيخ وأيها لا أقولها معه وأكتفي بما سيقوله بصلاة الجماعة ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الخجل والحياء من سؤال المسلم عن أمور دينه يعتبر من الحياء المذموم وراجع الفتوى رقم: 66212 .
ومن خلال الإجابة على أسئلتك ننبه على ما يلي :
1ـ السنن الراتبة من الأفضل أداؤها فى البيت وليس فى المسجد. وراجع الفتوى رقم: 16945، وهذه السنن لايجزئ تأديتها قبل التحقق من دخول وقت الصلاة المتعلقة بها, وبالتالي فلا تصل سنة الظهر إلا بعد التحقق من دخول وقتها, وراجع الفتوى رقم: 12940 . والراتبة البعدية يستمر وقتها حتى خروج وقت الفريضة المتعلقة بها, وراجع الفتوى رقم: 29625، مع التنبيه على أن الراتبة سنة وليست واجبة . (52/161)
2ـ وإذا بدأت بتحية المسجد ثم صعد الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة فكمل التحية وأوجز فيها ولا تقطعها. ففي التاج والإكليل للمواق : إن خطب الخطيب وقد شرع في نافلة أتمها. انتهى
بل إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فيسن لك أداء تحية المسجد. وراجع الفتوى رقم: 7546 .
3ـ إذا فاتك الإمام ببعض الصلاة فاضبط عدد الركعات التي أدركتها معه ثم بعد سلام الإمام تقوم وتقضي عدد الركعات التي فاتتك قبل الدخول مع الإمام
4ـ صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الراجح في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء؛ كما سبق في الفتوى رقم: 5153 .
5ـ إذا أردت إرجاع المصحف إلى مكانه بعد التلاوة فيه فبإمكانك مناولته لبعض الأشخاص لوضعه في محله تفاديا لتخطي الرقاب، ويجوز لك تخطي الرقاب لهذا الغرض، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي : يتخطى إمام ومؤذن، وجزم صاحب المحرر لايكره لإمام وغيره لحاجة . انتهى
ويستثنى من ذلك تخطي الرقاب بعد صعود الخطيب لخطبة الجمعة فيحرم في هذا الوقت لأنه من اللغو المنهي عنه, وراجع الفتوى رقم: 27990 .
وبما أن المقام لايتسع لتفصيل صفة الصلاة وأركانها وما فيها من أذكار مأثورة وغير ذلك من أحكام نرجو الرجوع إلى كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني إضافة إلى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها : 6188 ، 3788 ، 30083 ، 8249 ،
كما ننصحك بالارتباط ببعض زملائك من طلبة العلم المتصفين بالاستقامة والتعاون معهم من أجل التفقه في الدين فقد قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين . متفق عليه (52/162)
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11280، والفتوى رقم: 59220 .
والله أعلم .
727
عنوان الفتوى:من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه رقم الفتوى:727تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما حكم من صام يوماً تطوعاً مثل: يوم الإثنين أو الخميس، وقبل صلاة الظهر شرب ناسياً، هل يكمل صيام يومه أم يفطر؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما يقول السائل، فصومه صحيح وليتمه ولا شيء عليه، سواء أكان في صيام تطوع أو فرض، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
والله تعالى أعلم.
72701
فتاوى
عنوان الفتوى:الحر لا يسترق بشراء أو هبة رقم الفتوى:72701تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
هل يجوز الذهاب إلى شرق آسيا وشراء النساء والتمتع بهن على اعتبار أنهن رقيق؟ وماهي شروط الرقيق في الوقت الحاضر؟ وهل موجودة فعلا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم استعباد الحر أو استرقاقه رجلا كان أو امرأة بأي وسيلة كان الحصول عليه بالشراء أو الهبة .
وكذلك لا يجوز له الاستمتاع بغير زوجته أو أمته كما قال الله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5 ـ 7 } والحصول على الرقيق له طريق واحد لا سواه هو السبي في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فهذا هو الشرط الذي يصح به استرقاق الكافر, ولذلك فهو غير موجود الآن حسب علمنا ، والأصل في الناس جميعا أنهم أحرار كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 69260 ، 1627 ، 2372 ، 12210 وما أحيل عليه فيها . (52/163)
والله أعلم .
72703
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين العلم الديني والدنيوي ممكن وميسور رقم الفتوى:72703تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
خطبت ابنة عمي في الصيف الماضي وأنا أستعجل الزواج لأني صاحب شهوة جنسية قوية ، وما زال لي في الدراسة إن شاء الله 3 سنين تقريبا ولكن المشكل أني أصبحت أرى أن الدراسة مضيعة للوقت ويجب أن أهتم بالعلم الشرعي والدين لقد أصبحت مضطربا جدا. من جهة أريد استكمال الدراسة من أجل والدي ولكي أتزوج ومن ناحية أحس أنه واجب علي أن أتركها لأن فيها مضيعة للوقت وكذلك تعرضني للاختلاط ما زال 3 أشهر على الامتحان وأنا مضطرب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تعارض بين الدراسة وبين الزواج ، وليس الزواج عائقا عن الدراسة أو مانعا من العلم ، وهذه الفكرة خاطئة ، كما أن لها آثارا سيئة ، فتأخر الزواج يسبب للشاب والشابة اضرابات نفسية ، بسبب الحاجة الغريزية للنكاح ، وقد تؤثر هذه الاضطرابات سلبا على تحصيله الدراسي .
فنقول للأخ السائل: إن قدرت على إقناع أهلك بالزواج الآن فافعل ، وهذا خير علاج لما تحس به من اضطراب ، ومن شهوة قوية ، وإذا لم تقدر على إقناعهم ، فعليك بالعلاج النبوي وهو الصوم ، مع غض البصر والابتعاد عن أسباب إثارة الشهوة ، وملء الفراغ وبذل الجهد واستفراغ الطاقة في الدراسة وتحصيل العلم . (52/164)
وأما بخصوص قولك: إنك تحس أن هذه الدراسة مضيعة للوقت ، فنقول: ليس الأمر كذلك ، فما من علم وإن كان دنيويا إلا وفيه نفع من وجه من الوجوه ، وقد تنتفع به في الحصول على وظيفة .
فاستعن بالله واحرص ما ينفعك ولا تستعجل ، وصحح النية ، فاجعل نيتك من هذه الدراسة خدمة الإسلام والمسلمين ، ونفع مجتمعك وأمتك ، واجعل نية إرضاء الوالد والوظيفة والزواج تبعا ، وليست الأصل ، وهذا خير من ترك الدراسة وإغضاب الوالد ، كما يمكنك طلب العلم الشرعي أيضا إذا ما نظمت وقتك ، واستغللت أوقاتك لا سيما أوقات العطل والإجازات .
والله أعلم .
72705
فتاوى
عنوان الفتوى:شفاعة النبي للكفار رقم الفتوى:72705تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
سؤالي هو: هل هو صحيح ما قاله لنا شيخنا على المنبر في خطبة الجمعة أن شفاعة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تشمل حتى الكافرين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بعض أنواع الشفاعة تشمل الكفار مثل: الشفاعة الكبرى يوم الموقف ، ومنها: تخفيف العذاب عن بعض الكفار كأبي طالب ، وأما الشفاعة بإخراج بعض الناس من النار فلا ينالها الكفار .
وراجع الفتوى رقم : 22872
والله أعلم .
72706
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صدر منه صياح بدون إرادة أثناء الخطبة رقم الفتوى:72706تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
أحيانا تصدر أصوات صيحة أو صرخة تفزع المصلين في المسجد من بعض الإخوان الصوفية في صلاة الجمعة عند كلمة معينة ؟ مثال أن يقول الشيخ استهزأو برسولنا ...أو داسو مصحفنا... فيصرخون ويقولون إن هذه الصرخة تخرج دون إرادتهم ما حكم هذه الصرخة وهل يعتبر أنه لغا أرجو الإجابة المفصلة ؟ (52/165)
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب الإنصات وقت خطبة الجمعة والبعد عن الكلام أثناءها ، وإذا كان ما يصدر من هؤلاء من الصياح يصدر عن غير اختيار منهم ولا إرادة -كما ذكر السائل- فنرجو الله أن لا يكون في ذلك إثم عليهم ، ويتعين تنبيههم على البعد عن التشويش على المصلين أثناء الخطبة ، وليكن تنبيههم قبل الخطبة ولا ينهون أثناء الخطبة لما في الحديث من النهي عن ذلك ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 59827 ، 58939 .
والله أعلم .
72707
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله من قال (لقد كان محقا من كان يئد البنات) رقم الفتوى:72707تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
السادة العلماء الأجلاء حفظكم الله، أنا رجل مسلم عربي ، وأب لسبعة من الأطفال أكبرهم أربع بنات، ألجأتني ظروف خاصة (ليس العمل أو المال) لطلب الإقامة في بلد أوربي(لا يتواجد فيه عمق تاريخي للجالية الإسلامية ولا توجد لأهله الخبرة والتجربة في قبول الأجانب)، قد أتيت بهن وهن بين سن الرابعة والعاشرة من عمرهن، وأخذن يكبرن وتكبر معهن مشاكل الطفولة والتي أصبحت مشاكل يافعة، وأخذت تتزايد وتتكرر منهن لاحتكاكهن القسري مع غير المسلمات والاطلاع المستمر على ما يدور خارج البيت من ممارسة الحياة اليومية على نمط أهل البلاد، وهذا يدخلني معهن في نقاش ونصح يومي يتطور أحيانا إلى جدال يحتد في بعض المرات وربما يتطور إلى أن يصبح إلزاما إجباريا على بعض الأمور الحساسة والتي لا تحتمل التسويف والتساهل، الأمر الذي يجعلهن في بعض المرات يتحايلن على ما طلبت منهن لكي لا يحرجن أمام مدرساتهن وزميلاتهن في المدرسة والغير مسلمات بالطبع، وما يلبث أن أكتشف ما فعلن ومن الله وحده ودون تدخل من أحد - ربما رحمة من الله بنا - فأكظم الغضب من ذلك في أحيانا كثيرة وفي أحيان أخرى يشتط بي الغضب فأقسو عليهن ، بالنهر والتأنيب والضرب أحيانا، ولكن لما كبرن أصبح من غير اللائق والممكن ضربهن، الأمر اللذي لم يوفر للغضب مخرجا في بعض الأحيان، وهذا ما أوقعني فيما أسألكم عنه الآن، فقد حدث مرة وأنا في تلك الحالة من الغضب أن تلفظت بجملة أعوذ بالله من أن أعود لها يوما، فقد قلت وأنا في تلك الحال (لقد كان محقا من كان يئد البنات) ومازلت من يومها وأنا في نكد وكآبة وضيق من تلك الغضبة المقيتة ولم أعرف بعد الندم عليها ما أفعل فأسألكم بالله النصح والإرشاد، وما أكفر به عما بدر وجزاكم الله خيرا. (52/166)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وأد البنات حرمه الله تعالى كما في حديث الصحيحين: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات.. (52/167)
وعليه فلا يسوغ وصف فاعله بأنه محق لأنه مرتكب محرما, وبما أنك ندمت على ما حصل فأكثر من الاستغفار والتوبة والأعمال, ونرجو أن تكفر توبتك ما حصل منك من الخطأ فقد قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39} وعليك بمواصلة نصح عيالك برفق, وأسمعهم من الوحي ما يرقق قلوبهم, واتخذ لهم صحبة صالحة, وابحث للبنات عمن يتزوجهن من الرجال المسلمين، واحرص على ما أمكن من الوسائل المعينة على وقاية أهلك من النار، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:41016، 31768، 69518، 46936، 37729، 57690.
والله أعلم.
72708
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رمي القرشيين بالنفاق ولعن أبيهم رقم الفتوى:72708تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
ما هو حكم من قال أو كما قال: (القريشيين منافقين)، (ثم لعن أبا القريشيين وأثنى في نفس الوقت على أبناء عيسى عليه السلام) وهو يقصد النصارى اليوم، وهل يجوز التحذير منه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قريشاً لم يكن النفاق معروفاً فيهم في عهد الرسالة، فالقول بأنهم منافقون إن عنى به عهد السلف الأول فهو اتهام بالباطل لا يجوز, وأما لعن أبيهم فإن عنى جدهم الذي ينتسبون إليه وهو فهر أو النضر فلا نرى جواز لعنه إذ يحتمل أنه كان مسلماً على ملة إبراهيم.
وإن عنى بالأبوة أبوة الديانة كما يفهم من كلامك في أبوة عيسى الدينية لقومه، فإن القادة الدينيين من قريش مثل النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده فهو كفر إن قصد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكبيرة من الكبائر عظيمة أن قصد الصحابة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72556، وأما الثناء على النصارى فهو باطل لأنهم أخبر الله ورسوله أنهم ضالون وأخبر عن توعدهم بنار جهنم، ولا حرج في التحذير من هذا النوع من الناس، بل إن التحذير منه مطلوب. (52/168)
والله أعلم.
72709
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن الوسيط بين وكالة العمرة والمعتمرين رقم الفتوى:72709تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
قمت بعمرة رمضان وأخذت معي مجموعة من المعتمرين وكنت أنا الوسيط بين المعتمرين والوكالة، وأخذت النقود من الناس وسلمتهم كلهم إلى صاحب الوكالة وقبل أيام من السفر اعتذر عن السفر خمسة أشخاص وعند رجوعنا من العمرة بدأ الناس الذين تراجعوا عن السفر يطالبوني بنقودهم فلما ذهبت عند صاحب الوكالة قال لي ليس عندهم حق في المطالبة بنقودهم لقد صرفت كلها عليهم وقال إنه أدى ثمن التذاكر وثمن الغرف ومصارف التأشيرة فلم يرد لي ولا درهما واحدا، إني أرجوكم أن تنصحوني ماذا أعمل مع هذه المجموعة من الناس، وهم يعرفون الوكالة وقد ذهبوا إليها لأخذ جوازاتهم وكانت فيها تأشيرة العمرة، هل في ذمتي هذه النقود أم لا فأرشدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسيط وكيل في تسليم أوراق هؤلاء الذين اعتذروا عن أداء العمرة، والوكيل محمول على الأمانة والصدق فلا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط.
جاء في متن الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقضيه وفيما يصرفه. اهـ
وعليه فليس لهؤلاء الأشخاص أن يطالبوك بشيء من أموالهم، وإن كان لهم حق فليعودوا به على صاحب الوكالة.
والله أعلم.
72710
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في جمعية تقرض بالفائدة رقم الفتوى:72710تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال: (52/169)
أنا شابة عمري 31سنة أشتغل منذ سنتين بجمعية للقروض الصغرى هذه القروض تقدم لأصحاب المقاولات الصغرى في بلدي المغرب ويتم استرجاعها بزيادة على السلفة الأصلية أتوجه إليكم لأعرف ردكم في مدى دخول هذه المعاملات في إطار الربا أم لا خصوصا وأننا توجهنا لفقهاء هنا في المغرب وقالوا لا بأس بالأمر ما دام الزبون يستفيد منها في تجارته ، لا أخفيكم سرا أنني أتألم كثيرا لكوني أتقاضى أجرا على عملي فأنا من أهيىء الملفات وأقوم بتقدير مبلغ القرض المناسب لكل زبون المرجو إفادتي وإحالتي إلى القرار الصحيح
أترك العمل أم أتابع بالرغم من أني بحاجة إليه ، لكن إن كان لا بد فإرضاء الله فوق كل اعتبار وإن تركته فماذا أفعل للتكفير عن كل المال الذي تقاضيته من قبل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الإقراض بالفائدة محرم شرعا لأنه ربا ، وعلى هذا أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا .
وهذا ما أطبقت عليه المجامع الفقهية المعاصرة ، كمجمع البحوث بالأزهر ، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة ، وغيرهما .
وعليه فعملك في هذه المؤسسة في المجال الذي ذكرته غير جائز؛ لأن عملك لا يخلو من أن يكون شهادة على الربا أو كتابته أو الإعانة عليه ، وفي الحديث : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم
ويقول الله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } فيجب عليك ترك هذا العمل .
أما حكم المال الذي تقاضيته وتتقاضينه عن هذه الوظيفة فإنه مال حرام لأنه أجر على منفعة محرمة فيجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين, وإن كنت فقيرة فلك أن تأخذي منه بقدر حاجتك وما بقي تنفقيه في أوجه الخير ، وما استهلكته من هذه الأموال فيما مضى فقد عفا لك الله عنه . (52/170)
والله أعلم .
72713
فتاوى
عنوان الفتوى:من أدب المصافحة رقم الفتوى:72713تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله، هل يجب أن تكون الأصابع بطريقة معينة عند التسليم باليد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم المصافحة وفضلها في الفتوى رقم: 3878، والفتوى رقم: 5579.
وليست هنالك صفة محددة لها، ولكن ينبغي أن تكون اليد مبسوطة غير مقبوضة لأن قبضها قد يؤدي إلى تنافر لأن الآخر يظن بمن فعل ذلك به أنه يزدريه ويستهزئ به، وينبغي كذلك أن يقبض كل طرف على يد الطرف الآخر حتى يظهر له الغبطة والسرور به وهذا مما يزيد في الألفة ويبعث روح المحبة.
والله أعلم.
72715
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:72715تاريخ الفتوى:21 صفر 1427السؤال:
هل يجوز رفع السعر في مقابل بيع الأجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على هذا السؤال فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 40507.
والله أعلم.
72716
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (الزنار) رقم الفتوى:72716تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
معلومات عن زنار النار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير متضح للإضافة ، والذي فهمناه منه أنك تسألين عن الزنار؟ فإن كان كذلك ( فالزنار والزنارة ما على وسط المجوسي والنصراني, وفي التهذيب: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ) كما قال ابن منظور في لسان العرب .
إذن فالزنار شعار للنصارى يربطه أحدهم وسطه ، كما يعلقون الصليب وغيره من شعاراتهم ، فإن كان هذا هو مقصودك من السؤال فقد بان ، وإن كان غيره فنرجو بيانه, وحسن السؤال نصف الجواب . (52/171)
والله أعلم .
72719
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى ودلالة (روي في الأثر) رقم الفتوى:72719تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
ما صحة هذا الحديث القدسي:
ابن ادم إنك ما استحيت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك ولا ناقشتك الحساب يوم القيامة.
وقد ذكر في كتاب مدارج السالكين بعبارة :
"وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل : ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة " فما معنى روي في الأثر أيضا ... وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب السنة ودواوين العلم على هذا الأثر مرفوعا متصلا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من ذكره من أهل العلم يقف به عند أبي سليمان الداراني يقول: قال الله تعالى، وممن ذكره من أهل العلم البيهقي في شعب الإيمان، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن القيم في مدارج السالكين، وأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، ولم يذكره أحدهم كامل الإسناد، وأبو سليمان الداراني ذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة السادسة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: لا أعلمه إلا ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داود: ضعيف. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال أبو أحمد بن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة وفي بعضها بعض الإنكار، وقد روى عنه الوليد بن مسلم ونظراؤه من الناس من أهل دمشق، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى من تهذيب الكمال للمزي. والله تعالى أعلم.
وأما قولهم (روي في الأثر) فهذه صيغة تمريض تدل على ضعف الأثر المحكي، أو شك الحاكي في صحته فيحيكيه بما يفيد ذلك، ومثلها قيل، قال العيني: قد أكثر البخاري من أحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد، فإن كان بصيغة جزم كقال وروى ونحوهما فهو حكم منه بصحته، وما كان بصيغة التمريض كروي ونحوه فليس فيه حكم بصحته ولكن ليس هو واهيا؛ إذ لو كان واهيا لما أدخله في صحيحه. (52/172)
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: فإني لم أقف على من خرج هذا الحديث من هذه الطريق؛ إلا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين .. بلفظ : وقد قيل ، ... ولفظة " قيل " صيغة تمريض كما هو معروف. انتهى محل الشاهد منه.
وقال النووي في المجموع : وقد سبق في الفصول في مقدمة الكتاب أنه لا يقال في حديث صحيح روي؛ بل يقال بصيغ الجزم، وهكذا فروي وقيل وحكي ونُقِل ونحوها من صيغ التمريض.
والله أعلم.
72720
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأخذ الوكيل أجرة مقابل الوكالة رقم الفتوى:72720تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
لقد وكلني ابن عم لي ببيع أرض له في ثم سافر إلى محل إقامته حيث إنه لم يستطع بيعها وهو موجود في بلدنا وقد كان قد وكل الكثير من السماسرة ببيعها وأخبرهم بأنه يريد سعر الدونم 4000 دينار وهم يستطيعون بيع الدونم بأكثر والزيادة تكون لهم وعليه استطعت أنا ومعي بعد السماسرة بيعها مقابل 5000 دينار للدونم الواحد وتقاسمت أنا والسماسرة الآخرين باقي المبلغ الزائد عن 4000 دينار وبعثنا له نصيبه ولكني أخبرت ابن عمي أن السماسرة ممكن أن يكونوا قد باعوا الأرض بأكثر من 4000 دينار للدونم ولم أخبره كم تم البيع ولم أخبره أني قد أخذت سمسرة لي أحيانا فهل يجوز لي ذلك علما بأنني لا أستطيع إعادة المبلغ له بسسب الحرج الشديد فهل لي أن أتصدق به عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن المالك للشيء إذا قال لوكيله: بعه، فباعه بأكثر مما سماه الموكل، فإن الثمن كله -أي مع الزيادة- يكون للمالك لأنه بدل عن ماله. ولا يكون للسمسار إلا أجرة مثله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:14008، وفتوانا رقم: 56105. (52/173)
والأصل في الوكالة أنها من عقود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يشترط ذلك أو يجر به عرف.
وعليه، فلو كان العرف عندكم يجري بأخذ الوكيل أجرة، وكانت أجرة مثلك تساوي قدر الزيادة التي حصلت أو أكثر، فلا حرج عليك في تملكها.
وإن كانت أجرة مثلك لا تبلغ قدر تلك الزيادة، فليس لك أن تتملك ما زاد على أجرة مثلك، ولا أن تتصدق به عن ابن عمك. وإنما الواجب عليك هو أن تستحله منه أو تعطيه له بأي طريقة وجدتها مناسبة. وليس يلزمك أن تخبره بأنه من ثمن الأرض.
والله أعلم.
72721
فتاوى
عنوان الفتوى:مهمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72721تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
حدد المهمة التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة منها قوله تعالى :هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ {الجمعة :2} ومنها قوله تعالى : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا {سبأ: 28 } أي يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار كما قال ابن كثير ، وذكر مهمة الرسل جميعا وهو منهم في قوله تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ {النحل:36 } وفي قوله : رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء: 165 } نقل الطبري في تفسيره لهذه الآية قال : قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بذلك : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ يقول : أرسلتهم رسلا إلى خلقي وعبادي مبشرين بثوابي من أطاعني واتبع أمري وصدق رسلي ، ومنذرين عقابي من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد من دوني أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه : لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة عذره إعذارا منه بذلك إليهم لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه انتهى . (52/174)
ومن مهمته صلى الله عليه وسلم إتمام مكارم الأخلاق وتزكية النفوس وتهذيبها كما قال : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . أخرجه مالك في موطئه وأحمد في مسنده وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح . (52/175)
إذن فمهمته صلى الله عليه وسلم إجمالا هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترغيبهم في الجنة وتحذيرهم من النار وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وإقامة الحجة عليهم بذلك ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 45461 ، 68822 ، 2495 .
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن من الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء عليه كلما ذكره لحديث : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليَّ . رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن ، وقد بينا حكم الصلاة عليه وفضلها في الفتويين رقم : 9296 ، 21892 .
والله أعلم .
72725
فتاوى
عنوان الفتوى:قواعد الإسلام الخمس رقم الفتوى:72725تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
ما هي قواعد الإسلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قواعد الإسلام هي الأركان الخمسة المذكورة في حديث جبريل ، الشهادتان ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، قال الناظم :
قواعد الإسلام خمس واجبات
وهي الشهادتان شرط الباقيات
ثم الصلاة والزكاة في القطاع
والصوم والحج على من استطاع
وراجعي الفتوى رقم: 5151 .
والله أعلم .
72726
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة مقولة (من أحب شيئا غير الله عذب به) رقم الفتوى:72726تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك مقولات قرأتها فهل هي أحاديث أم فقط هي من أقوال الحكماء.
من أحب شيئا غير الله عذب به....
ومن خاف غير الله سلط عليه....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على حديث بهذا اللفظ , وقد روى الديلمي في الفردوس، وابن أبي حاتم في العلل, والحكيم الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسلط الله تعالى على ابن آدم من خافه ابن آدم, ولو أن ابن آدم لم يخف غير الله لم يسلط عليه أحدا, وإنما وكل ابن آدم لمن رجا ابن آدم, ولو أن ابن آدم لم يرج إلا لله لم يكله الله إلى غيره. (52/176)
وقد ضعف سنده أبو حاتم كما قال ابنه في العلل, وقال الألباني: إنه موضوع. وراجع في حب غير الله والخوف من غيره الفتاوى التالية أرقامها: 5714، 18165، 58152، 2649، 60810، 66109.
والله أعلم.
72727
فتاوى
عنوان الفتوى:إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن اكتتاب موظفيها وتوظيفهم وتقدير كفاءاتهم رقم الفتوى:72727تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
يا شيخ أرجو سرعه الرد من حضرتك لو سمحت فأنا صاحبه الفتوى رقم 65879 الذي أرسلته لحضرتك من قبل وأنا الآن أصبحت والحمد لله أحسن حالا فقد قال لي موقع إسلام ويب إن تعيينك في الشركة تم بسبب تدليس هذه المديرة وغشها للمسؤولين، ولولا ذلك لم يوافقوا على تعيينك، وذلك إما بتصريح من هذه المديرة وإما بقرائن تدل على ذلك كأن يكون عملك لا يحتاج فيه إلى شيء من درجة عالية من الأمانة والسرية والإتقان ويمكن لأي موظف تأديته بسهولة في بضع دقائق ولا يشكل عبئا عليه ولا يتصور تقصيره فيه، ففي هذه الحالة يجب عليك ترك هذا العمل، ورد ما حصلت عليه من أجر إلى الشركة، ولو بطريقة غير مباشرة، لئلا تكوني مشاركة في إثم الغش والتدليس، علما بأن الذي يلزمك رده من هذا الأجر هو ما حصلت عليه في حال تيقنك أن تعيينك قد تم عن طريق الغش، أما قبل ذلك فلا يلزمك رده لأنك غير مؤاخذة بالغش والتدليس الذي اقترفته هذه المديرة ولم تعلمي أنت به. وفعلا يا شيخ سعيد كان عملي كذلك سهلا جدا وممكن أي شخص يقوم به لكن المديرة عندما طلبتني من البداية خالص كانت محتاجة لي وكنت بعقد تجدده لي المديرة كل ثلاثة شهور والمفروض بعد ثلاث سنوات أتثبت رسميا في الشركة لكن خلال الثلاث سنوات هذه جاء موظفون جدد للإدارة وخف علي الشغل خالص وأصبح مثل ما قال إسلام ويب ومع ذلك لم تتنازل عني المديرة وظللت بالعمل وجاء قرار تثبيتي بالشركة في يوم 21/7/2005والمفروض أجلس 6 شهور لا آخذ فيهم إجازات لكنني ظللت بعملي الخفيف جدا كما هو لكن جاء لي عمل فعلا وأصبحت مسؤله عن عمل يوم 16/11/ 2005 هل أعتبر في نفسي أن ال6 شهور ابتدؤوا من اليوم الذي جاء لي عمل فعلا يوم 16/11/2005 والمفروض أن لا آخذ إجازات حتى شهر مايو 2006ام طالما أتثبت شهر يوليو 2005إذا ال6 شهور انتهوا في شهر يناير 2006 حتي ولو كنت عندما أتثبت من شهر يوليو إلي بداية شهر نوفمبر 2005 كما تعلم كان لا يوجد لدي عمل (52/177)
خلال هذه الفترة فهل أو بدأ يأتي العمل في بداية نوفمبر يعني هل أعتبر ال6 شهور من بداية شهر7 كما أنا ولا يهمني الفترة التي جلستها من شهر 7 إلى 11 لا يوجد لدي عمل خلالها (52/178)
أم أعتبره فترة ال6 شهور من شهر نوفمبر من وقت ما أصبحت مسؤولة عن عمل فعلا وأعتبر أن المديرة طلبتني للعمل في شهر 11/2005 وكانت محتاجة لي أم أعتبرها إنها عينتني في شهر 7/2005 ولكنها كانت لا تحتاج لي وجلست فترة 4 شهور من شهر 7 إلى 11 لا يوجد لدي عمل إذا هذه لا تعتبر من فترة ال6 شهور وهل هذا ورع أم وسوسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنك في الحقيقة مصابة بوسواس شديد، وأنك قد بعثت إلينا في هذا الموضوع الذي تسألين عنه الآن أكثر من ثلاثين سؤالا، وإليك أرقامها جميعا:
السؤال رقم: 2101598 السؤال رقم: 2101601 السؤال رقم: 257555 السؤال رقم: 143037 السؤال رقم: 265423 السؤال رقم: 275022 السؤال رقم: 148408 السؤال رقم: 275953 السؤال رقم: 275643 السؤال رقم: 148410 السؤال رقم: 275110 السؤال رقم: 277821 السؤال رقم: 276730 السؤال رقم: 277677 السؤال رقم: 277075 السؤال رقم: 277819 السؤال رقم: 278898 السؤال رقم: 279192 السؤال رقم: 278897 السؤال رقم: 278899 السؤال رقم: 280032 السؤال رقم: 282379 السؤال رقم: 286514 السؤال رقم: 284922 السؤال رقم: 284920 السؤال رقم: 295838 السؤال رقم: 295843 السؤال رقم: 2109920 السؤال رقم: 2109665 السؤال رقم: 2110327.
والآن ندعوك إلى مراجعة فتوانا رقم:3086، حول الوسواس القهري: ماهيته وعلاجه. ونسأل الله أن يشفيك شفاء تاما مما أنت فيه.
ثم اعلمي أن إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن اكتتاب موظفيها، وإسناد الوظائف إليهم، وتقدير كفاءاتهم، ومدى حاجة المؤسسة إلى خدماتهم. فلا تلتفتي إلى شيء من هذه الأمور، وارضي بما أفتيناك به.
والله أعلم. (52/179)
72728
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حلق بعض شعر الرأس من طرف الأذن رقم الفتوى:72728تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
ما حكم حلاقة الشعر عند طرف الأذن ، ولا أقصد بطرف الأذن حلاقة المارينز ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق بعض شعر الرأس من طرف الأذن يعتبر من القزع الذي هو مكروه ، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع : ( ويكره القزع وهو حلق بعض ) شعر ( الرأس ) ( وترك بعضه ) لقول ابن عمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله، أو دعه كله . رواه أبو داود ، فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي ، مأخوذ من قزع السحاب ، وهو تقطعه ، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره . انتهى .
وإذا كان ما تسأل عنه طريقة للحلاقة خاصة ببعض أهل الكفر فلا تجوز لما تشتمل عليه من تشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم . رواه أبو داود في سننه وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3310 .
والله أعلم .
72729
فتاوى
عنوان الفتوى:تلبس الجان بالإنسي أمر واقع محسوس رقم الفتوى:72729تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
أنا عندي خالتي تعاني من بعض الأشياء الغريبة مثل التخيل بحاجات ليست طبيعية مثل الصليب وقتل أطفال واغتصابها ورؤية الدماء وحاجات من هذا القبيل، بعض الشيوخ قالوا إنه لبسها جني وكثير من الشيوخ فشلوا في إخراجه من جسدها فهل الكلام هذا صحيح ويمكن أن جنيا يلبس الإنسان، ولو كان هذا الكلام صحيحا هل يوجد أشخاص لديهم القدرة على إخراج الجن من جسدها وهل الكلام هذا حرام أم حلال؟ أرجو الإفادة لأن الأمر ضرورى لأنها هي على وشك الطلاق من زوجها بسبب هذه الأشياء ولو يوجد بعض الشيوخ للقيام بهذة المهمة أرجو معرفة أماكنهم ؟ (52/180)
وجزاكم الله كل خير ، أرجو الرد لأنها على وشك الطلاق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلبس الجان بالإنسي أمر واقع محسوس كثير الحصول لا ينكره إلا مكابر، ولكنا لا يمكن أن نحكم على خالتك هذه بأنها ممسوسة أم لا .
ويمكن أن تراجعوا في هذا أصحاب الاختصاص فعندكم في مصر الشيخ وحيد عبد السلام بالي ، فهو من العلماء الذين يعالجون من المس ، فيمكن أن تراجعوه أوتراجعوا غيره من الرقاة السنيين ، فإذا وجد من يقوم بالرقية الشرعية المستوفية للشروط فربما يحصل الشفاء بإذن الله ، هذا وننصح الزوج بالصبر على زوجته وأن لا يعجل بالطلاق ما دام العلاج ممكنا ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 51475 ، 3352 ، 4310 ، 20491 .
والله أعلم .
7273
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال رقم الفتوى:7273تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : رجل عليه صيام دين هل يجوز أن يصوم هذا الدين مع صيام تطوع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من عليه صيام واجب من قضاء رمضان، أو من كفارة، أو نحو ذلك، فلا يصح له أن يجمعه مع صوم التطوع بنية واحدة، لأن كلاً من الصوم الواجب وصوم التطوع عبادة مقصودة مستقلة عن الأخرى، ولا تندرج تحتها، فلا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة، وهذه المسألة ـ أعني الجمع بين عبادتين في نية واحدة ـ هي المعروفة عند الفقهاء بمسألة: التشريك. (52/181)
وبيان حكمها بالتفصيل أنه إذا كان ذلك الجمع في الوسائل، أو مما يتداخل صح التشريك بينهما، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة.
وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع، ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، إذ المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كمسألتنا هذه فلا يصح، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
وفي حالة ما إذا وقع هذا الجمع والتشريك بين هاتين العبادتين فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منهما؟
فقيل: تصح قضاء. وقيل: نفلاً. وقيل: لا تقع عن واحد منهما.
ولذا فإنا نقول للسائل لابد من تعيين نية الفرض وقصرها عليه، حتى تبرأ الذمة. فهو الأحوط والأولى، فالذمة لا تبرأ إلا بمحقق. والله أعلم.
72731
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث (تركتكم على المحجة البيضاء..) رقم الفتوى:72731تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما هو شرح حديث: (تركتكم على المحجة البيضاء)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث رواه ابن ماجه عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد." قال الشيخ الألباني : صحيح. (52/182)
قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: (قد تركتكم على البيضاء) وفي رواية عن المحجة البيضاء وهي جادة الطريق مفعلة من الحج القصد والميم زائدة (ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) فيه من معجزاته الإخبار بما سيكون بعده من كثرة الاختلاف وغلبة المنكر، وقد كان عالما به جملة وتفصيلا لما صح أنه كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة والنار منازلهم، ولم يكن يظهره لأحد بل كان ينذر منه إجمالا ثم يلقي بعض التفصيل إلى بعض الآحاد، (فعليكم) الزموا التمسك (بما عرفتم من سنتي) أي طريقتي وسيرتي القديمة بما أصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة، وتفسير السنة بما طلب طلبا غير لازم اصطلاح حادث قصد به تمييزها عن الفرض (وسنة) أي طريقة (الخلفاء الراشدين المهديين) والمراد بالخلفاء الأربعة والحسن رضي الله عنهم فإن ما عرف عن هؤلاء أو بعضهم أولى بالاتباع من بقية الصحب (عضوا عليها بالنواجذ) أي عضوا عليها بجميع الفم كناية عن شدة التمسك ولزوم الاتباع لهم، والنواجذ الأضراس والضواحك والأنياب أو غيرها (وعليكم بالطاعة) أي الزموها (وإن كان) الأمير عليكم من جهة الإمام (عبدا حبشيا) فاسمعوا له وأطيعوا (فإنما المؤمن كالجمل الأنف) أي المأنوف وهو الذي عقر أنفه فلم يمتنع على قائده والقياس مأنوف لأنه مفعول به فجاء هذا شاذا (حيثما قيد انقاد).) انتهى. (52/183)
والله أعلم.
72732
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من قال في قيامه من السجود (سمع الله لمن حمده) رقم الفتوى:72732تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
كنا خلف الإمام في صلاة جماعة فقال الإمام في قيامه من السجود الأول (سمع الله لمن حمده، وقام المصلون من سجودهم وقال أحدهم (ربنا ولك الحمد)، وتابع الإمام سجوده الثاني، فما حكم الحالة، علماً بأن الإمام لم يسجد سجود السهو في نهاية الصلاة وسألناه، فقال إنه لا يذكر ما حصل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/184)
فالإمام المذكور قد أتى بذكر مشروع في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فهل يشرع فيها سجود سهو أم لا، كما تقدم في الفتوى رقم: 62642.
والمأموم الذي قال: ربنا ولك الحمد في غير محلها لا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه هذا السجود، على القول بمشروعيته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28579 وعليه فصلاة الجميع صحيحة.
والله أعلم.
72735
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط التلفظ بالنية لوصول ثواب الصدقة للميت رقم الفتوى:72735تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
ورد في الحديث أن الميت يجوز عليه الصدقة، هل هناك صيغة معينة يفعلها الإنسان، يعني يقول شيئا بلسانه أو ينوي أن هذا على أبيه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة عن الميت مشروعة ولا يشترط لها تلفظ باللسان بل يكفي أن ينوي بقلبه أن ثواب هذه الصدقة لفلان ويتصدق بها .
والله أعلم .
72736
فتاوى
عنوان الفتوى:الفوائت تقضى تامة سوى فائتة السفر في السفر رقم الفتوى:72736تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
إن تأخرت في الاغتسال من الجنابة وتراكمت عليَّ الصلاة فهل هناك من تقصير في الصلاة (أي مكان 4 ركعات أصلي 2 ) مثلا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصابته جنابة لزمه الغسل للصلاة، ويجب عليه تقديمه بحيث يمكنه إتمامه وأداء الصلاة كلها في وقتها ، وإلا كان آثما إذا لم يكن له عذر ، وعليه في كل الحالات أن يصلي الصلاة تامة ولا يقصرها ولو وقع بعضها خارج الوقت، فإن قصرها بأن صلى الرباعية ركعتين فهي باطلة ويجب عليها قضاؤها ، ومن كان عليه قضاء صلوات فائتة فإن عليه أن يقضيها تامة إلا إن كانت فائتة في السفر ثم قضاها في السفر أيضا فله قصرها .
والله أعلم .
72738
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الحمل باستخدام اللولب رقم الفتوى:72738تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال: (52/185)
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اطّلعت على الكثير من الفتاوى في موقعكم عن أحكام الحيض ولكن سبحان الله لم أجد ما يشفي صدري ويجب على سؤالي بوضوح أكبر.. فنوع السؤال قد تكرر لكن لي نقطة أضفها... قرأت فتوى بحرمة تركيب اللولب لغير المضطر وما فهمته أن المضطر هو من أن حملها قد يسبب لها مضعافات أو ما يؤدي لحياتها بضرر. أنا أستعمل هذا المانع وباتفاق مع زوجي قررت أن أخرجه لكن زوجي يرفض بسبب أنة لا مانع آخر يمكنني استعماله لأن الحبوب أكثر خطورة على الصحة فلا أدري ماذا يجب علي فعلة هل أستخرجه أم أتركة ولا أثمّ عليّ بعد علمي بتحريمه؟؟
أما الجزء الآخر والذي ذكرت آنفا أنة لم يشفي غليلي هو... في كل شهر من الدورة عندي 3 أيام تأتيني نقط بنية قد تنزل بين الفرض والآخر أو تنزل قطّر قليلة ثم يكون يباس تامّ لمدة فرضين أو ثلاثة وقد تمر الخمسة فروض ولا أرى فيها سوى قطرات جدا بسيطة عندما تنشف هذه القطرات يظهر لونها أصفر مع بعض آلام الظهر فقط وبعد هذه الثلاثة أيام ينزل الدم الذي أعرفه دون توقف ولمدة الثمانية أيام المعروفة لدي... فأنا في حيرة من أمري وعلى شك لا أخفي ما الله يعلمه أني مرات أصلي ولست مرتاحة للأمر ولكن هذا الشهر قررت أن أستفسر كي أكون على بينة ما الذي يجب عليّ فعلة؟ ليس لديّ أي أشكال في آخر الدورة بتا ولكن هذه الثلاثة الأيام الأولى ما تجعلني أحيا في قلق أفيدوني إن كان الحكم هنا استحاضة لأني مديونة لربي بصلاة يوم .وإلا فالله المستعان وله الحمد على كل حال
بارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك برقم: 72600.
72739
فتاوى
عنوان الفتوى:صوم النافلة إذا أدى إلى خروج الريح دوما رقم الفتوى:72739تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم (52/186)
أعاني من اضطرابات في المعدة خاصة في الصيام فينتقض وضوئي كثيراً أثناء الصلاة، فهل أخرج من الصلاة أم أستمر فيها وأعيد الصلاة، وهل يختلف الوضع في صيام رمضان عن صيام التطوع، أرجو الرد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الاضطرابات التي في معدتك تستمر بسبب الصوم بحيث لا تجد وقتاً يمكنك أن تؤدي فيه الصلاة دون أن تخرج منك الريح فأنت مصاب بسلس الريح، فعليك أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي ولو خرجت منك ريح ولا يمنعك ذلك من صوم الفرض لأنك مطالب به وتكون في هذه الحال معذوراً.
وأما صوم النفل فلم نقف على نص للفقهاء في خصوص هذه المسألة، ولكنهم صرحوا بأن من كان قيامه في الصلاة سبباً في خروج الريح منه فإنه يصلي قاعداً محافظة على الطهارة، وعليه فإذا كان صوم النفل يسبب لك فساد الطهارة في الصلاة فالذي يظهر أنك لا تصومه.
وأما إذا كنت تجد وقتاً يمكنك أن تتوضأ وتصلي فيه دون أن تخرج منك ريح فلست دائم الحدث، وعليك أن تتوضأ وتصلي فإذا خرجت منك ريح وأنت في الصلاة فإن عليك أن تخرج من الصلاة وتتوضأ وتعيد الصلاة ولا تترك الصوم فرضا كان أو نفلاً، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8777.
والله أعلم.
72740
فتاوى
عنوان الفتوى:أوجه الفرق بين الركن والشرط رقم الفتوى:72740تاريخ الفتوى:22 صفر 1427السؤال:
للصلاة أركان وشروط صحة، وكذلك الصوم والحج، أما الزكاة وحسب ما ذكر في كتب الفقه لها شروط صحة فقط فلماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فرق في الحقيقة بين الشرط والركن من حيث إنه لا بد من كل منهما لصحة العمل عند القدرة، وإنما الفرق بينهما من حيث إن الشرط خارج الماهية أي الذات كالوضوء -مثلاً- بالنسبة للصلاة, والركن داخل الماهية كالفاتحة بالنسبة للصلاة أيضاً، وذكر العلماء للصوم والحج شروطاً وأركاناً, وكذلك الزكاة لها أركان وإن لم ينص عليها جميع الفقهاء لأنهم يتوسعون فيسمون الركن بالشرط بجامع أن كلا منهما لا بد منه، وقد عبر بعضهم عن ذلك بالأركان فقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وأما الوجوب فله ثلاثة أركان، الأول: قدر الواجب, والثاني: ما تجب فيه, والثالث: من تجب عليه. انتهى. (52/187)
والله أعلم.
72742
فتاوى
عنوان الفتوى:فتح مقهى أنترنت.. رعي حول الحمى رقم الفتوى:72742تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
سيّدي الشيخ أرجو أن تقرأ سؤالي إلى الآخر ولا تكون الإجابة برابط لا يفي بحاجتي لمعرفة الجواب المقنع، لقد أفدتموني بشروط فتح مقهى إنترنت، ولكن مهما حرصنا فإنّه يستحيل أن نطبّق هذه الضوابط الشرعيّة ويشغل بالي شيء أهمّ من كوني أنا صاحبة مقهى إنترنت وكونه الأفضل هو غلق المحلّ ابتغاء مرضاة الله، فمرضاة الله قبل كل شيء على الرغم من منع المواقع الإباحية بواسطة برنامج مراقبة، ولكن لا نستطيع أن نمنع كل شيء (chat) وهذا أكيد، وسؤالي هو كيف سنرقى بأمتنا إلى الأحسن خصوصا في هذا العصر إذا أغلقنا الإنترنت وأغلقنا كل جانب اختلط فيه الحرام والحلال ألم نساهم بذلك في تغلب الغرب علينا، ومن يبتغي علما وفائدة سيضطر إلى الذهاب إلى مقهى إنترنت آخر حيث لا مراقبة ولكن تسيب وسيكون مكرها على ذلك لأنّه يحتاج إلى المعلومة أو يحتاج إلى التواصل مع الأقارب أو الأصحاب ويقع الأمر هو اختلاط الفتيات خصوصا بسيئي الأخلاق لأن إدخال الإنترنت في البيت ليس ميسرا لعامة النّاس فقط ميسوري الحال يتمكنون من ذلك... وبهذا نكون قد مكنا للرّديء أن ينتشر ويتغلّب على الأماكن الحريصة على تقوى الله ألم نساهم بذلك في تخلّف الأمة وضياعها، فماذا ترون يا شيخنا وبما تشير علينا، هل أغلق أفضل أمام الله أم أستمر مع المراقبة والحرص؟ (52/188)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنترنت -كما بينا في فتاوى كثيرة- هو سلاح ذو حدين، فهو يمكن المسلم من تبليغ أفكاره ومعتقداته، ودعوته إلى العالمين، تحقيقاً لمقاصد الدين الإسلامي وعالميته بأقل التكاليف، وهو سبيل جديد ومطور للحصول على أي كتاب يمكن أن يكون محملا على الإنترنت.
وهو عصب الحياة المعاصرة، ومن خلاله بإمكان المرء أن يؤثر في الرأي العام، وهو مع هذا وسيلة إلى تفشي الرذيلة والفاحشة بين أفراد المجتمع، لما يقع بواسطته من الحديث من الجنسين، والكشف عما لا تحل رؤيته، ولا شك أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. (52/189)
وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهو أيضاً وسيلة إلى بث السموم والمعتقدات السيئة بين ضعاف النفوس.
وعليه.. فمن أراد فتح مقهى إنترنت، وعلم أنه يستطيع التحكم فيه، بحيث لا يبث خلاله إلا ما يرضي الله، فلا شك في أن فتحه أفضل من تركه، وأما إن علم أن مهما حرص، فإنه يستحيل أن يطبق الضوابط الشرعية لفتح المقهى - كما قالت السائلة - فإن البعد عنه أولى وأنجى.
ولتعلم الأخت الكريمة أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن من رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأن المؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها، ولتعلم كذلك أن الغرب لم يتغلب علينا إلا بعد أن ابتعدنا عن ديننا، وجرينا خلفه نقلده في كل صغير وكبير.
والله أعلم.
72743
فتاوى
عنوان الفتوى:تعليل اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم رقم الفتوى:72743تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
1-أريد تفسيرا لحديث رضاعة الكبير حتى يحرم الزواج.
2-أريد تفسيرا لحديث المرأة المطلقة التي أمرها الرسول صلى الله علية وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكيف يمكن لامرأة أجنبية أن تبيت في بيت رجل تحل له لمجرد أنه ضرير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق شرح حديث الرضاع في الفتوى رقم:32501، والفتوى رقم:66476.
وأما اعتداد فاطمة بنت قيس في بيت ابن أم مكتوم فإنما كان للضرورة، لأن زوجها طلقها ثلاثا وتخشى منه أن يقتحم عليها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها فتحولت. (52/190)
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليها أولا أن تعتد عند أم شريك، ففي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة, فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك, وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف؛ بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها؛ لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه فقالتا: إنه أعمى لا يبصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه؟ وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي هو حديث حسن, ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه, بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك.اهـ (52/191)
وبهذا يعلم أن اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم هو أخف الضررين.
والله أعلم
72748
فتاوى
عنوان الفتوى:تخصيص البنت بعطية بلا مبرر شرعي رقم الفتوى:72748تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
والد نحل ابنته مبلغا ماليا لكي تشارك زوجها في شراء قطعة أرض .هل يعتبر هذا العطاء بعد وفاة الوالد جزء من نصيب هذه البنت في الميراث في أي وجه من وجوه العطاء ؟ (52/192)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لهذه البنت إخوة فإن على والدها أن يسوى بينهم وبينها في العطية، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسوية وهو الراجح، وذهب الجمهور إلى استحبابها تجد ذلك مفصلا في الفتوى رقم:6242، ولذلك فإن كان الأب قد أعطى لبقية أبنائه مقابل ما أعطى لبنته فلا شك ولا خلاف أن هذه العطية ثابتة للبنت ولا تخصم من نصيبها من التركة بعد وفاة أبيها، وكذلك إذا كان خصها بالعطية دون إخوانها لمبرر شرعي كأن تكون محتاجة أو ذات عيال.
أما إذا لم يوجد مبرر ولم تحصل التسوية فإن الراجح أن على البنت إرجاع الهبة ولذلك يجب عليها أن تقبل بخصمها من نصيبها من التركة.
أما إذا لم يكن لها إخوة فإن ما أعطاها والدها في حياته يعتبر هبة صحيحة إذا تم حوزها في حياته وقبل دخوله في مرض الموت، ولا يجوز خصم شيء من نصيبها من التركة إذا كانت الهبة صحيحة ولو بلغت أكثر من نصيبها أو أتت على جميع ماله.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
72749
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط نفاذ وصية الجدة لأحفادها رقم الفتوى:72749تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
أمتلك شقة وأريد أن تكون بعد وفاتي لولد الولد لا تباع ولا يفرط فيها ولذلك سوف أبيعها لأحد أبنائي الذي ائتمنه على تنفيذ وصيتي بعدم بيعها أو التفريط فيها بعد وفاتي بإذن الله وهل يجوز هذا أو لا يجوز وأرجو الرد سريعا ؟ (52/193)
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن توصي الجدة ببعض ممتلكاتها لأحفادها إذا كانوا غير وارثين وكانت الوصية لا تتجاوز الثلث ، بل يستحب لها ذلك، وتجدين تفاصيله وأدلته في الفتوى رقم : 59309 .
أما إذا كان الأحفاد وارثين أو كانت الوصية بأكثر من الثلث فإنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين ، ولذلك فيمكن لك أن توصي لحفيدك بالشقة المذكورة بعد وفاتك ما دام لا يرث لوجود الأبناء المباشرين إذا كانت لا تتجاوز ثلث التركة ، أما إذا تجاوزت الثلث فإن ما زاد على الثلث لا بد من إجازته من الورثة ، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد : الثلث والثلث كثير .
وأما بيع الشقة لأحد أبنائك فإنه يمكن أن تترتب عليه محاذير ينبغي تجنبها من البداية ، فما دمت تريدين الوصية لأحفادك بالشقة أو غيرها من ممتلكاتك فلا داعي لبيعها لغيرهم لأن بإمكانك تنفيذ ذلك مباشرة بالشروط التي ذكرنا .
والله أعلم .
7275
عنوان الفتوى:لا تنفذ الوصية للوارث إلا بإذن بقية الورثة رقم الفتوى:7275تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : أوصت سيدة بشقتين مختلفتين فى السعر لأبنائها (3 بنات وولدين) فما نصيب كلا منهم فهل نصيب الذكر مثل الأنثيين فى الوصية أم أنهم متعادلون فى الأنصبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه الإمام أحمد والأربعة إلا النسائي، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: "إلا أن يشاء الورثة" وإسناده حسن. (52/194)
وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، وأجمعت العامة على القول به والعمل بمقتضاه، فمن أوصى لورثته فوصيته باطلة، إلا أن يجيزها كل واحد منهم ممن إجازته معتبرة شرعاً.
فإن أجازوها كلهم صحت، وإن أجازها البعض ممن كان جائز لتصرف نفذت فيما يخصه دون ما يخص غيره، وعلى هذا فالشقتان اللتان أوصي بهما لأبناء المورِث وبناته هما في حكم المال الموروث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا أثر لوصية تخالف هذا، اللهم إلا أن يتراضى الورثة على شيء فلهم ذلك لأن الحق حقهم، فإن بقي منهم من لم يرض بغير القسمة الشرعية، أو كان منهم من لم يكن جائز التصرف فله ذلك. وجائز التصرف هو البالغ الرشيد . والله تعالى أعلم.
72750
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه عزوف الأئمة الأربعة عن تولي القضاء رقم الفتوى:72750تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
هل ثبت أن أحدًا من الأئمة الأربعة تولى القضاء ؟ ولماذا كانوا يرفضون توليه ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على أن أحدا من الأئمة الأربعة تولى القضاء بل ثبت أنهم كانوا يمنعون من التقرب من الملوك وتولي القضاء.
فقد ذكر الذهبي في السير أن المهدي العباسي طلب من الإمام مالك أن يذهب معه إلى بغداد فامتنع من ذلك وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وقصة امتناع أبي حنيفة عن القضاء و ضرب ابن هبيرة له عليه مشهورة ذكرها غير واحد ومنهم صاحب الدراية في تخريج أحاديث الهداية. هكذا كان الأئمة الكبار كلهم لا يحبون تولي القضاء أو القرب من السلاطين وحاشيتهم.
وذلك لأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. مع أن كثيرا من أهل العلم والفضل تولى القضاء وخاصة عند ما يتعين عليهم. (52/195)
والله أعلم.
72751
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب ورود حديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر " رقم الفتوى:72751تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر ما قصة هذا الحديث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لهذا الحديث قصصاً وروايات مختلفة، فقد جاء في كتب السنة واللفظ للبخاري: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه... فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد عهد به إلي... فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد به إلي، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى لقي الله.
وفي رواية عبد الرزاق: ... كانت القاسمة في الجاهلية في الدم وفي الرجل يولد على فراشة فيدعيه رجل آخر فيقسمون عليه خمسين يميناً كقسامة الدم فيذهبون به، فلما أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا ابني ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم... ألا إن الولد للفراش وللعاهر الأثلب، يعني الحجر.. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية، وألغى قسامة ولد الفراش، وهناك روايات أخرى قريبة من هذا. (52/196)
والله أعلم.
72757
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف الموكل فيما وكل فيه توكيلا مطلقا رقم الفتوى:72757تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
أنا موظفة لدى شركة ما ومديري أعطاني مبلغا من المال وطلب مني أن آخذ منه لي كمكافأة وأوزع منه للفقراء والمحتاجين من الموظفين ولم يحدد كم لهم وكم لي . هل على إثم في المبلغ الذي أخذته والذي لم يحدد من قبله ؟. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وكل على أمر معين أن يعمل بمقتضى ما وكل عليه، لأنه مؤتمن ولا يجوز له مخالفة أمر موكله فيما وكله فيه.
وإذا أطلق له الموكل التصرف في المسألة الموكل عليها، فعليه أن يعمل بما يقتضيه العرف فيها. قال الحطاب: ... إذا كان الشيء الموكل فيه مطلقا أو لفظ الموكل, فإنه يتقيد بالعرف...
وإذا لم يجر في المسألة عرف، فعليه أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه هو الذي يريده موكله.
وعليه، فإذا كان لكم عرف في قدر المكافأة، فلا تأخذي أكثر منه. وإذا لم يكن لكم عرف في ذلك، فلا نرى أن عليك إثما في المبلغ الذي أخذتِه، طالما أنك لم تفعلي شيئا تعلمين أنه يتنافى مع قصد مديرك.
والله أعلم.
72758
فتاوى
عنوان الفتوى:توضيح يتعلق بفتوى رقم: 66665 رقم الفتوى:72758تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال: (52/197)
ماهو المقصود بـ " ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة." في الفتوى رقم 66665.
وحسب هذه الفتوى ينبغي احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير، فهل يتم الاحتساب بعد اقتطاع الضرائب المترتبة على هذه الفوائد الربوية؟ وفي حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية ، فهل يجوز اقتطاع المدفوع من المقبوض ؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن واجب المسلم هو أن يبحث عن الراجح في المسائل الفقهية، ولا يعمل بالأقوال المرجوحة إلا عند عدم إمكان العمل بالراجح. وقد بينا في الفتوى التي أشرت إليها أن الراجح المفتى به في -وهو قول جمهور العلماء المعاصرين- أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحا، وأن بهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فعبارة: ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة، تعني أنه لو كان للشركة أسهم في مؤسسات ذات أنشطة محرمة مثلا، أو كان من ضمن رأس مالها عنصر محرم، كفوائد ربوية أو ثمن خمر ونحوه، لوجب أن لا يزيد شيء من ذلك على (15%) من إجمالي ممتلكات الشركة.
ولا شك في أن احتساب النسبة الربوية يكون بعد اقتطاع الضرائب المترتبة، لأن الضرائب ديون على الشركة، وليست من ضمن أملاكها.
وفي حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية، فإن ذلك يعتبر إثما آخر ينضاف إلى الإثم الأول، ولا يمكن أن يعتبر صرفا للفوائد الربوية في مصارفها الشرعية. (52/198)
والله أعلم.
72759
فتاوى
عنوان الفتوى:المقدس.. تعريفه.. أسبابه.. وأمثلة عليه رقم الفتوى:72759تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
ما تعريف علماء المسلمين لكلمة مقدس ؟ لماذا يكون شيئ ما مقدساً ؟ ما هي مقدسات المسلمين ؟
لماذا هي مقدسة؟
ما الذي يمكن للمسلمين احترامه كمقدس للأديان الأخرى ( أو الشعوب الأخرى ) كمثال البعض يعبد البقر ؟
لماذا رسم النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) محرم ؟ من هي الشخصيات الأخرى التي يحرم على المسلمين رسمها ؟
هل يجب علي منع غير المسلم من رسم الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) (حتى لو كان الرسم بدون إساءة , أو حتى تكريم ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقدس هو المطهر كما قال صاحب اللسان، ومن هذا الأرض المقدسة وبيت المقدس. والشيء عند المسلمين يكون مقدسا باعتبار تقديس الله خالق الكون والعالم بقدر الأشياء ومكانتها, فما جعله الله من شعائره يقدسه ويعظمه المسلم. ومن المقدسات التي عظم الله شأنها الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ومنها المساجد والكتب المنزلة عند الله.
وسبب تقديسها كونها من شعائر الله التي أشعر بعظمة شأنها، ولا يقدس المسلم شيئا لم يقدس في شرع الله تعالى مهما كان حال من يقدسه من أصحاب الديانات الأخرى الباطلة, وأما ما عظم الله شأنه كبيت المقدس وكالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكالأنبياء الكرام، فكل هذا مقدس عند المسلمين نظرا لتعظيم الله شأنه.
وأما سبب تحريم رسم الرسول صلى الله عليه وسلم فلتحريم رسم صور ذات الأرواح عموما، ولما في رسم صورته من الإهانة والإيذاء لشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم, وقد قدمنا في الفتوى رقم: 4138، تحريم صور ذات الأرواح ويدخل في هذا جميع الناس مهما كانت مكانتهم. ويتعين على المسلم أن يستعين قدر طاقته في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الناس من رسمه ولو لم يريدوا الإساءة. (52/199)
وقد سبق أن بينا بعض الوسائل في ذلك في الفتوى رقم: 71753.
والله أعلم.
72760
فتاوى
عنوان الفتوى:المجتهد في العبادة أولى به أن يترك الربا رقم الفتوى:72760تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
ما حكم الدين في رجل مجتهد في العبادة ولكنه مرتهن أراضي وواضع له أموالا في البنك ويأخذ الفوائد؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يعلم المسلمون أن الذي أمر بالصلاة والزكاة والحج هو الذي حرم الربا، فقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٍ* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٍ{البقرة:276-277-278}.
ففي نفس السياق يأمر الله بإقامة الصلاة وينهى عن أكل الربا، فما الذي يجعل المسلم يطيع الله في الصلاة ويعصيه فيما يدخل إلى بطنه ويطعم منه هو وعياله، وأولى بمن كان مجتهداً في الصلاة وسائر العبادات أن يكف عن تناول الحرام لا سيما الربا الذي هو من أعظم أبواب الحرام، وفي الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (52/200)
قال النووي: يطيل السفر: معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك (فأنى يستجاب لذلك) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له. انتهى.
فالمقصود أن يحذر المبتلى بأكل الحرام فإنه على خطر عظيم ولتكن صلاته وعبادته دافعاً له على ترك الحرام، فإن هذا من مقاصد العبادة الرئيسية، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت:45}.
والله أعلم.
72762
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ..) رقم الفتوى:72762تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسه لاينظر الله إليهم يوم القيامه: الشيخ الزاني وناكح يده وناكح البهيمة وآكل الربا؟ ماهي صحة الحديت ومن رواه بدون انظر الفتوى كذا وكذا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعناعليه من دواوين السنة وكتب العلم على خبر بهذا اللفظ ، ولكن في خبر ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار مع الداخلين إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه، الناكح يديه ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره ، زادا بن عمر وناكح البهيمة ، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة ، وذكره ابن كثير في تفسيره ، وفيه ابن لهيعة عن شيخه الفريابي وهما ضعيفان كما قال . (52/201)
والله أعلم .
72763
فتاوى
عنوان الفتوى:أضواء على نشيد إسلامي رقم الفتوى:72763تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
نحن بصدد الإعداد لنشيد كلماته التالية:
أملي أن يرضى الله عني
ويحييني لأنصر دينه الغالي
فلا عشت إذا لم يكن همي
هموم مخلص لله والوطن
******
أملي أن يرحمني ربّي ويأخذ بيدي
أملي أن يدخلني جنّته ترتاح عيني
أملي أن أخلص نيّتي لله
أن أعمل عملا يرضاه
أن يفرح حين يلقاني
نريد التأكد من أن الكلمات سليمة من الناحية الشرعية وخالية من كل لبس خاصة وأن هناك من اعترض على بعض العبارات ؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير
******
عشقي لديني أحياني كأنّما روحي في جسدي
وحبّ ربّي ألهمني حبّ الخير للبشر
وفرحتي بالنّور يملأ قلبي ضياء
بمحمّد سيّد الأنبياء
بكريم طالما أرضاني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ملاحظة لنا على أغلب هذا النشيد ، إلا أنا ننبه إلى أن المسلم يعتز بإسلامه وولائه لله والدين الإسلامي ويعتز بذلك، فإن كان وطنه وطنا اسلاميا فولاء الإسلام أعظم شأنا وأوسع دائرة من الوطن الخاص ، فكم من العز والشرف إذا كنت تنتسب لأكثر من مليار من المسلمين، فأنت وهم قبلتكم واحدة ورسولكم واحد وكتابكم واحد ، وتتمنى أن تجتمع مع صفوتهم تحت ظل العرش يوم القيامة وتلتقي بهم في الجنة ، ثم إن بعض أهل العلم يحذر من عطف الوطن على الله بالواو ويرى أن هذا إن كان لتعظيم الوطن فهو يخاف عليه من الدخول في الشرك الأصغر ، وقد سبق أن بينا خطورة التعصب للوطن في الفتوى رقم : 27966 ، وراجع الفتوى رقم : 9222 ، والفتوى رقم : 38887 ، والفتوى رقم : 23730 ، (52/202)
ومن الملاحظ في النشيد كلمة عشقي لديني فالأولى أن يقال حبي لديني لأن كلمة العشق تستعمل في الهوى غالبا, وقد ذكر صاحب القاموس أن العشق عجب المحب بمحبوبه أو إفراط الحب ويكون في عفاف وفي دعارة ، أو مرض وسواسي يجلبه إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور ، فالمسلم يحب الدين ويتمسك به ويعض عليه بالنواجذ، ويكره الرجوع للكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار .
والله أعلم .
72765
فتاوى
عنوان الفتوى:دلالة القرآن وتصريح السنة على حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس رقم الفتوى:72765تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
سؤالي حول المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هل يوجد نص قرآني بذلك أو حول ذلك الموضوع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى : وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7 } وقال تعالى : وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ {التغابن: 12 } وقال تعالى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80 } وقال تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65 } فهذه الآيات وما أشبهها كثيرة في كتاب الله عز وجل ، تدل ضمنا على حرمة تشبه أحد الجنسين بالآخر.. كما جاء النهي عن ذلك في الصحيحين وغيرهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم: 3 ـ 4 } هكذا كان السلف الصالح يفقهون كتاب الله ويفهمون أن كل أمرٍ أمرَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهي نهى عنه إنما هو من عند الله تعالى ، هذا إذا كان قصدك وجود الدليل على النهي من القرآن . (52/203)
أما إذا كان قصدك أوسؤالك عن نص من القرآن الكريم يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، فهذا غير موجود في كتاب الله تعالى بهذا اللفظ؛ وإنما هو في الحديث .
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 53158 ، 70155 ، 22121 ، 17864 ، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
72767
فتاوى
عنوان الفتوى:تحصيل علم الفقه.. طرق وآداب رقم الفتوى:72767تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
هل إذا حفظت أحاديث كتاب عمدة الأحكام، وأقتنيت أحد الشروح عليه وكذلك سماع أشرطة الشرح لأحد العلماء أكون في غنى عن حفظ المتون الفقهية كزاد المستقنع حيث إن عمري 26 عاما، ومشاغل الحياة كثيرة وبالطبع لست متفرغاً لطلب العلم لأنه لا بد لي من أن أعمل لأتكسب لقمة العيش، مع العلم بأني أريد طلب العلم بمنهجية لأعمل في مجال الدعوة إلى الله، فهل هذا يكفي أم لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يكون راسخاً في العلم أن يدرس الفقه على أحد المذاهب أولاً ثم يتوسع؟ (52/204)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن طلب العلم الشرعي من أعظم العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى، وأن طلب ما يصحح به المسلم عقيدته ويصلح به عبادته العينية فرض عين على المكلف، ومن حفظ كتاب عمدة الأحكام وفهم معناه وطالع بعض شروحه فقد حصل على خير كثير، ولكن ذلك لا يغني عن قراءة بعض المتون الفقهية التي تتبع جزئيات الفقه، ومسائله في أبواب مرتبة.
ولذلك ننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى والإخلاص في طلبه أولاً , وبعدم الاكتفاء بقراءة كتاب واحد، كما ننبه إلى أنه من الأفضل له القراءة على شيخ له معرفة بما يقرأ عليه، وينبغي أن يكون تقياً ورعاً زاهداً... كما ننصح بالصبر على الطلب وعدم الاستعجال، وبإمكان العامل أن يطلب العلم وقت فراغه, وكذلك الموظف والتاجر وغيرهم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20215، 23381، 57232 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
72768
فتاوى
عنوان الفتوى:إشهار الإسلام بمكان معين رقم الفتوى:72768تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
أين توجد أماكن إشهار الإسلام في مصر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة أماكن إشهار الإسلام في مصر ينبغي سؤال أهل مصر فكل أهل بلد أدرى بشعابه ، ولكن نذكر هنا أنه لا يلزم المرء إشهار إسلامه بمكان معين سيما إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر به ، فيصح منه الإسلام إذا نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما والأولى له إظهاره للمسلمين ليعاملوه بمقتضى إسلامه ، وينبغي أن يسأل أهل العلم عما يجب عليه فعله ، وينبغي له أيضا أن يصحب رفقة صالحة تعينه على الالتزام بأحكام الإسلام وترشده إلى ما ينبغي فعله . (52/205)
والله أعلم .
72770
فتاوى
عنوان الفتوى:بطاقة حسنة للإبحار في لجة الإنترنت؛ ولكن... رقم الفتوى:72770تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
هذا نصّ بطاقة عبور حرفائي إلى الأنترنت:
أخي/أختي الكريم(ة): ترى إدارة هذا المركز العمومي التوجّه نحو جعله كمؤسسة تربوية علمية وثقافية، ولا يخفاكم أنّ الأنترنت لها جانب إيجابي مفيد وجانب سلبي هدّام ، ونسعى إلى إستخدام الأنترنت في الجانب الإيجابي فقط سعيا للرقي بحرفائنا إلى ما هو أسمى بشخصهم الكريم، الذى نطلب منكم :
عدم الدّخول للمواقع المنافية للأخلاق الحميدة والمنافية للشريعة الإسلامّية السمحاء والالتزام بالانضباط في محادثاتكم عبر الأنترنت بما يرضي الله ، كما يمنع الدّخول للمواقع التي تمّس ّبالنّظام السياسي العام. ووفّقنا الله وإيّاكم لما فيه الخير لوطننا ولأمّتنا جمعاء. فمن وافق تمكّن من الدّخول إلى الأنترنت ومن لم يوافق لا تفتح له الصّفحة الرّئيسيّة للأنترنت ولا يمكنه العبور مع المراقبة والحرص على عدم ترك من يدخل للمواقع التي تتنافى مع الأخلاق ولكن لا يمكنني مراقبة مايقولون وما يكتبون سؤالي : هل تبرّأ ذمّتي بهذه الطّريقة أمام الله إن ومهما حرصنا وقعت تجاوزات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه بطاقة عبور حسنة ، ولا شك في أنها قد تحد من ارتياد المواقع السيئة ، ولكنك إذا كنت لا يستطيع مراقبة ما يقوله رواد المركز وما يكتبونه ، وكنت تعلم أن من بين الرواد من هم فسقة لا يتورعون عن شيء فلا نرى أنها تبرئك عند الله ، لأن المرء إذا لم يستشعر عظمة الله وكبرياءه ولم يستحضر مراقبته وأنه مطلع على عمله ، ولم يستحي منه ، ولم يخف عقابه وبطشه ، ولم يخش العاقبة التي يمكن أن تلحقه بسبب أفعاله فأحرى به أن لا يفي بما وافق عليه مما نصت عليه بطاقة العبور تلك . (52/206)
والله أعلم .
72771
فتاوى
عنوان الفتوى:صور المرأة إذا كانت بيد محرم لها مأمون رقم الفتوى:72771تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
لي خال يعيش في بلاد الغرب بعيداً عنا مع زوجته الأجنبية وابنتيه فقط فهو لم ينجب سواهما، في سنة من السنين جاء إلينا زيارة وطلب مني وأخواتي صورا فتوغرافية لكي يريها لبناته كي يعرفننا فهن إذا رأيننا في الشارع قد لا يعرفن أننا بنات خالهن!!! والمشكلة أن خالي قد أخذ صورا لي ولأخواتي البنات ونحن بدون حجاب مع العلم بأننا قد أمّناّه عليها وأوصيناه بأن لا يراها غير الإناث فوافق . مع العلم بأنه لا يعيش في منزله ذكر غيره وهو محرم علينا. فهل ما فعلته جائز شرعاً ؟؟؟؟ وإن كان لا فما العمل فإني من معرفتي بمدى حساسية خالي ومشاعره فقد يغضب اذا طلبت منه إعادتها ويعتقد بأني وأخواتي لا نؤمنه على أنفسنا وعرضنا؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم التصوير بأنواعه واختلاف أهل العلم فيه إذا كان بالكميرا أو الفيديو أو الكومبيوتر أو غير ذلك من الآلات مع اتفاقهم على حرمته إذا كان لمحرم وعلى جوازه إذا كان لجائز دعت إليه الضرورة أو الحاجة، انظري لتفصيل ذلك وأدلته الفتاوى التالية أرقامها:10094، 1935، 63135، وما أحيل عليه فيها، ولذلك فما دامت الصور التي أعطيتم لخالكم مباحة ولقصد التواصل والتعارف بين الأقارب من النساء والمحارم فنرجو أن لا يكون بها بأس، وما دمتم قد أوصيتم خالكم على حفظها من رؤية الأجانب وتعهد بذلك فلا حرج عليكن بعد ذلك إن شاء الله تعالى إن كان هذا الخال مأمونا، ولا داعي لطلب إعادتها منه ما دام مأمونا وخاصة إذا كان ذلك يستدعي إحساسه بعدم ثقتكن به أو سوء ظن به فيسبب ذلك الحواجز النفسية التي تكون سببا في قطعية الرحم. (52/207)
والله أعلم.
72773
فتاوى
عنوان الفتوى:الصحيح في كتابة كلمة (شنئان) رقم الفتوى:72773تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
هل يجوز كتابة "شنآن" في الآية الكريمة "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" بهذه الطريقة "شنئان" ؟ وهل يعتبر هذا تحريفا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة (شنئان) المذكورة في الآية الكريمة كتبت في المصحف بالرسم العثماني هكذا "شَنَئَان" ولم تكن تحت الهمزة نبرة لأن الهمزة الممدودة لا تكتب على مركب (ياء أو واو أو ألف) فهذه قاعدة عامة لا يخرج عنها إلا ما استثني، ومن الشواهد على ذلك في رسم القرآن:
الهمزة الممدودة يا صاح لا مركبا لها على الصحاح
سوى رئاء وابنئاء والسؤال لفظ الفؤاد المنشآت بالتوال
رئاء وانبئاء فوق الياء والمنشآت ألفا يا راء
الفؤاد والسؤال فوق الواو هذا الذي صح عن كل راو
ولذلك فلا تجوز كتابة همزة شنئان فوق النبرة إذا كان ذلك في المصحف لأن رسم القرآن سنة متبعة؛ كما قال الميابي الشنقيطي في كشف العمى: (52/208)
رسم القران سنة متبعه كما نحا أهل المناحي الأربعه
لأنه إما بأمر المصطفى أو اتباع الراشدين الخلفا
وكما هو مبين في الفتوى رقم: 30196.
والله أعلم.
72775
فتاوى
عنوان الفتوى:من صور المرابحة المشروعة رقم الفتوى:72775تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
تم شراء سيارة من أحد الأشخاص وتم الاتفاق على مبلغ (11000) ثمنا للسيارة وقمت بدوري بدفع مبلغ (4000)دينار أردني للبنك الإسلامي الأردني على أن يتنازل صاحب السيارة للبنك والبنك يتنازل لي بالسيارة على أن أقوم بدفع (163)دينارا شهريا لمدة (60) شهرا والبنك بدوره دفع مبلغ (7000)دينارا لصاحب السيارة إضافة للمبلغ الذي قمت بدفعه للبنك ليصبح الصافي (11000) دينارا، هل هذا البيع يعتبر مرابحة شرعية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطوات المذكورة تعتبر خطوات إجرائية تجريها البنوك الإسلامية في معاملة المرابحة للآمر بالشراء وقد تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تبيع للعميل سيارة يملكها البنك نفسه والبعض يوكل العميل بالبحث عن سيارة تناسبه من حيت النوع والسعر ثم يقوم البنك بشرائها من صاحبها وبعد أن يمتلكها البنك يبيعها للعميل وأحيانا يقدم العميل دفعة أولى وأحيانا لا يقدم شيئا وهذا كله جائز شرعا، المهم في مشروعية هذه المعاملة أن يحصل بيع وشراء حقيقيان وراجع للمزيد الفتوى رقم: 46922.
والله أعلم.
72777
فتاوى
عنوان الفتوى:التسامح سمة الإسلام البارزة رقم الفتوى:72777تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
ما هو التسامح وما موقف الإسلام منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسامح يقتضي التنازل عن الحقوق والإنصاف من النفس والعدل مع الآخرين والإحسان إليهم. وهذه الأمور من أبرز سمات الإسلام وأخص مميزاته، فقد قال الله عز وجل: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة:8}، وقال تعالى: وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. (52/209)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء... الحديث. رواه مسلم وغيره، ويترتب على هذه الأمور التراحم والمودة والتناصح...
وبذلك يعيش الناس في تعاون وسعادة ووئام.. وهذا ما يهدف إليه الإسلام وقد جسد المسلمون الأوائل هذا التسامح حتى قال قائلهم: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وعدم التسامح تترتب عليه كثير من المحاذير الشرعية التي حذر منها الإسلام، فإذا لم يكن هناك تسامح فإن الكراهية والبغضاء والشحناء والتنافر والشح والظلم والبغي والتناحر والتقاتل ستسود وتنتشر بين الناس.
فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يجعل التسامح سمته البارزة ويعطي كل ذي حق حقه، ويسمح لأصحاب الديانات الأخرى بالتمسك بدينهم وحرية التعامل به في ظل دولته وتحت سلطانه، يقول الله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... {البقرة:256}، ويقول الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة:8}، ولا يتوقف الإسلام في تسامحه مع الآخرين ورحمته بهم على الإنسان فقط بل يمتد ليشمل الحيوان والنبات والكون كله، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 54914، والفتوى رقم: 45846 وما أحيل عليه فيهما. (52/210)
والله أعلم.
72778
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالانتفاع بالأشياء النافعة التي ترمى بالقمامة رقم الفتوى:72778تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
فضيلة الشيخ: أنا عامل في إحدى معامل فرز المرجعات من الكتب، يجد زملائي بعض الأشياء تأتي خطأ من ملابس وأثاث، يتقاسمونها خفية لأن مدير المعمل إذا رآها يرميها في المزبلة، وسمعت أن المشرفين يأخذونها أو بعضها ويتقاسمونها، فهل يجوز لي أن آخذ منها، بعض الكتب ترمى في المزبلة مباشرة لكن يمنعونا الأخذ منها، فهل يجوز لي أن آخذ منها؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الكتب إذا كان فيها شيء من أسماء الله تعالى أو نصوص الوحي من القرآن والسنة، ولو كتبت بحروف لاتينية أو غيرها، فإنه لا يجوز رميها في القمامة أو الأماكن القذرة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 52389.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن رمي الأثاث في المزبلة محرم إذا كان هنالك وجه للانتفاع به، لأن ذلك من الإسراف والتبذير، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}، ويقول تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26-27}. (52/211)
وإذا أمر مدير المعمل بإلقاء أثاث أو كتب في المزبلة، فإنه يجوز لمن أخذه ليرميه فيها أن يذهب به حيث شاء ويقدمه للمحتاجين أو يستعمله هو، لأن أمر المدير بإلقائه في المزبلة يفيد الأمر بإخراجه عن المحل، وأنه هو لا يريد الانتفاع به، ولا شك أن الانتفاع به أو إعطاءه للمحتاجين أولى من إضاعته.
والله أعلم.
72779
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام المضاربة الفاسدة رقم الفتوى:72779تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أقوم بتوظيف أموالي في تجارة الأدوية بعائد شهري 8% وطلب بعض أقاربي أن أوظف لهم أموالهم دون أن يعرفوا قيمة العائد فوافقت وقلت لهم العائد 4% ففرحوا وأعطوني الأموال وأنا أحصل على 8% وأعطيهم 4% وهم في غاية الامتنان فما حكم الإسلام في الـ 4% التي آخذها، علماً بأنهم يأخذون المال بدون أدنى مجهود وأنا أبذل بعض الجهد لتحصيله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي قمت به من توظيف أموالك في تجارة الأدوية هو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالقراض أو المضاربة، وهي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً ليتاجر به، وله نسبة من الربح على أن تكون هذه النسبة مشاعة كالربع أو النصف أو الثلث، والذي يظهر من سؤالك أن رأس مالك مضمون في حال الربح والخسارة، وأن نسبة 8% هي من مجموع رأس المال، وليست من الربح، فإذا كان الاتفاق قد تم بينك وبين تاجر الأدوية على ضمان رأس مالك، وعلى تحديد النسبة المذكورة (8%) بحيث لا يجوز لك المطالبة بما زاد على ذلك من الربح، كما لا يحق له أن ينقص منها إن كان الربح ناقصاً عنها، فإن ذلك لا يجوز، والمضاربة بذلك فاسدة، لأن من شروط صحتها تحديد نسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، ومن شروط صحتها أيضاً عدم ضمان رأس المال. (52/212)
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - وهو المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.
وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم، وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية، فقد جاء في بدائع الصنائع: وأما حكم المضاربة الفاسدة... وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن.
وقال الماوردي: (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض... والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المالك) لأنه لم يعمل مجاناً.
وقال ابن قدامة في المغني: فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجرة مثله.
وذهب آخرون إلى أن له ربح المثل، وهو قول ثان للمالكية، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولهذا كان الصواب أن يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه. (52/213)
وقد سبق لنا أن رجحنا قول الجمهور فراجع في ذلك الفتوى رقم: 65877، والفتوى رقم: 68914.
هذا.. وإذا أردت أن تستثمر مالك على الوجه الحلال، فانظر شخصاً أميناً حاذقاً يضارب لك فيه بشروط المضاربة الشرعية الصحيحة والتي تجدها مبينة في الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 63918.
وأما في تعاملك مع أقاربك فقد وقعت في محظورين اثنين، الأول: إيقاعهم فيما سبق الكلام عنه من المضاربة الفاسدة، الثاني: إخفاء حقيقة الأمر عنهم، فإن كتمانه لا يجوز، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولأن المضاربة فاسدة فلأقاربك الأرباح كلها، وللمتاجر في المال أجرة المثل، وكان بإمكانك مصارحتهم وطلب جُعل لك تتفقان عليه مقابل جهدك الذي تقوم به.
والله أعلم.
7278
عنوان الفتوى:حكم الاتجار بألبسة التبرج رقم الفتوى:7278تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز بيع لباس التبرج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2].
ويروى أن قيماً كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه، وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعلى هذا فإن كان هذا اللباس (لباس التبرج) لا يلبس إلا لهذا الغرض، فلا يجوز بيعه، لأنه وسيلة إلى ارتكاب المنكر. وإن كان يستعمل في التبرج وفي غيره، حيث تلبسه نساء أخريات لأزواجهن في البيوت حيث لا يطلع عليه غيرهم، فالحكم في ذلك بحسب ما يغلب على اللباس من خير أو شر، والأَوْلى في هذه الحالة الكف عن بيع هذه الملابس، لكن إذا كان لابد من البيع، فلا يجوز بيعه لمن تتخذه للتبرج خاصة إذا علم ذلك من حالها. والله أعلم. (52/214)
72781
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (إذا أراد الله أن يخلق النسمة..) رقم الفتوى:72781تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
ما صحة الحديث الآتي ذكره وإن صح كيف نفهمه في ضوء العلم، وكيف ندرء شبهة التعارض مع العلم الحديث: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق له دون آدم.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن مالك بن الحويرث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله جل اسمه أن يخلق النسمة فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منها فإذا كان اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم ثم قرأ في أي صورة ما شاء ركبك... رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات وجود إسناده السيوطي في الدر المنثور.
ورواه ابن منده بلفظ قريب من هذا اللفظ وقال: إسناده متصل مشهور على رسم ابن عيسى والنسائي وغيرهما. انتهى.
ومعنى هذا أنه حسن كما قال الشيخ الألباني عند كلامه على الحديث في الصحيح، وقد أطال في تخريجه هناك. فراجع كلامه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13174.
والله أعلم.
72782
فتاوى
عنوان الفتوى:بين الصدقة والنصرة رقم الفتوى:72782تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
عند عرض استيكرات ملصقة مكتوب عليها (محمد صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم) على أصدقائي، فقالوا لي: لماذا لا توفر أموالك وتعطيها للفقراء بدلاً من طباعة هذه الاستيكرات وتوزيعها على الناس وهم مقتنعون بذلك، فأرجو توضيح ذلك، مع بيان الصحة والخطأ في هذا الأمر؟ (52/215)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل عمل خير يكون فضله بحسبه ومدى نفعه وحاجة الناس إليه وهكذا، فإذا كان عملك لتلك الملصقات يحتاج الناس إليه لتذكرهم أو تبعث في نفوسهم حب النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته واتباع سنته ولم يقم أحد بذلك فيكفيكه فهو عمل بر وتثاب عليه، بحسب إخلاص النية وثمرة العمل، وهكذا فجميع الأعمال يوازن بينها في الفضل والأجر بحسب الزمان والمكان والعامل نفسه ومدى تعدي نفع عمله.
ولا شك أن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير من أفضل أعمال البر وأعظمها أجراً، ولا تعارض بين هذا وذاك، والأولى لك أن تجمع بين الحسنتين وتكسب أجر العملين فإذا تعين أحدهما فحسب فمرد الموازنة بينهما إليك فتنظر أيهما أكثر فائدة وأعم نفعاً وأبلغ أجراً على حسب ما ذكرنا من ضوابط.
والله أعلم.
72786
فتاوى
عنوان الفتوى:تعريف الجنابة رقم الفتوى:72786تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
ما هي آثار الجنابة عند الرجل، هل خروج المني فقط أم المذي أيضاً -أي السائل الشفاف-؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجنابة تحصل بنزول المني، أو بتغييب الحشفة -وهي طرف الذكر- في قبل أو دبر حلالاً أو حراماً، وأما نزول المذي فلا يوجب الغسل وإنما يجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن لأنه نجس وناقض للوضوء، بخلاف المني فهو طاهر وناقض للوضوء عند جمهور أهل العلم، وموجب للغسل عند الجميع، وقد سبقت لنا فتوى فيها التفريق بين المني والمذي وهي برقم: 4036 فارجع إليها للفائدة.
والله أعلم.
72788
فتاوى (52/216)
عنوان الفتوى:خطورة التوقيع على قرض ربوي رقم الفتوى:72788تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
أنا مهاجر أقطن بكندا ومع استحالة شراء منزل دفعة واحدة أفكر بالاستعانة من بنك ربوي، فهل هناك من طريقة تمكنني من شراء منزل دون ارتكاب إثم الربا، حيث هناك كلام عن حل أريد أن آخذ رأيكم فيه وهو: أخذ القرض من البنك وشراء المنزل وبمجرد إكمال قيمته الحقيقية أي دون الفوائد أتخلص منه أي أبيعه وآخذ فقط المال الذي ثم أداؤه خالصاً من كل فائدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل أو غيره، ما لم يبلغ الإنسان حد الضرورة القصوى، لأن ذلك ربا محض والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه.
وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 6933.
ولا يتغير هذا الحكم بما ذكرت من أنك بمجرد إكمال قيمة المنزل الحقيقية تتخلص منه ببيعه وتأخذ فقط المال الذي تم أداؤه خالصاً من الفوائد، فلو افترضنا إمكان الصورة التي ذكرتها -وهو احتمال مستبعد- فإنك بمجرد التوقيع على قرض ربوي تكون قد اقترفت إثماً كبيراً تستحق به الحرب من الله.
والله أعلم.
72789
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إهداء ثواب الصلاة للآخرين رقم الفتوى:72789تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال: (52/217)
جزاكم الله خيراً بما تقدمونه لخدمة إخوانكم المسلمين، لطفاً لقد طرحت سؤالا ولا أجد الإجابة، والسؤال وارد صلاة ركعتين في المسجد الأقصى للذين لا يستطيعون الوصول من الدول الإسلامية إلى المسجد الأقصى، ودمتم مشاعل تضيء الطريق للأمة الإسلامية؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد لا فرضاً ولا نفلاً، ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح، قال الزيلعي في تبيين الحقائق تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو قراءة قرآن أو أذكارا إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم.
وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.
فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما شرع ذلك في العبادات المالية.
ومع هذا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا بخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم -أي فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت- فلا ينبغي للناس أن يبدلوا طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. وذهب الحنابلة إلى جواز إهداء الثواب للحي والميت.
والله أعلم.
72790
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الأب ابنه من التصرف بما وهبه له رقم الفتوى:72790تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال: (52/218)
قام والداي بشراء شهادات استثمار بفوائد ربوية من أجلي وهي الآن تبلغ الآلاف وسؤالي هو:
1- هل يجوز لي صرف الفوائد الربوية في مصارف الخير بدلا من تركها للبنك؟
2- بما أن هذه الشهادات هي هبة (هدية ) من والدي فهل يجوز لي صرفها والتصرف فيها دون علمهما أو استئذانهما؟ حيث إنني أحتاج للنقود لأقوم بشيء مفروض علي فعله ( أي آثم على تركه ) ولكنه مفروض علي ولكن المشكلة هي أنني متأكد أنه لو علم والداي بحاجتي للنقود لأجل هذا الأمر فسوف يرجعون في الهبة ولن يسمحا لي بالتصرف في هذه الأموال ، فهل يجوز لي التصرف فيها على اعتبار ما زالت في حكم الهبة ( مع العلم أنني لو استأذنتهما في صرف هذه الأموال لأجل أمر آخر فسوف يوافقان ) ولكن لو علموا الغرض الحقيقي من صرفها (وأؤكد هنا أن هذا الأمر آثم على تركه) فلن يسمحا لي بالأموال لأسباب خاصة ؟
شكرا لكم على جهودكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مايسمى بشهادات الاستثمار بنوعيها حرام شرعا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 6013 ، وعليه.. فلا يحل لك تملك فوائد هذه الشهادات، ويجب عليك التخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين ، ولا يصلح أن تتركها للبنك الربوي ينتفع بها في عمله المحرم أصلا .
وأما مسألة التصرف في هذه الشهادات بدون إذن والديك فينظر أولاً إن كنت قد قبضت هذه الهبة ( ومن القبض أن تُسجل باسمك وتوضع في حساب خاص بك ) فقد تملكتها ولك الحق في التصرف فيها بدون إذن والديك، وإذا لزمك دين ونحوه يجب عليك تسديده ولو رفض والداك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف ، كما يجب عليك وقد تملكت هذه الشهادات أن تبادر إلى سحبها من البنك الربوي والتخلص من فوائدها كما تقدم، ولك الانتفاع برأس المال فقط ، أما إذا لم تكن قد قبضت الهبة فلا يعتقد أنه يمكنك أن تتصرف فيها إلا بإذن والديك ، وينبغي عليك نصح والديك وتعريفهما بحرمة شراء هذه الشهادات وتخويفهما بعذاب الله تعالى للمتعاملين بالربا . (52/219)
والله أعلم .
72791
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ أجرة على إلقاء محاضرة في الجامعة رقم الفتوى:72791تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أنا طالب في ألمانيا عرض علي عمل لمدة يوم واحد في أحد المدن الألمانية، العمل يتمثل في حضوري محاضرة مقابل 50 يورو، ولكن عندما وصلت إلى المكان فوجئت بأنه يجب علي إلقاء هذه المحاضرة باسم غير اسمي فقرأت عليهم بعضاً مما أعطي لي، فهل هذا المال حرام، وإن كان كذلك فهل يجوز إعطاءه لمحتاج؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك قد كلفت بالقاء محاضرة كان قد أعدها شخص آخر، وهذا الإلقاء مقابل أجرة، وأنك قد قرأت على الحاضرين بعضا منها، ولم تقرأها عليهم كاملة، فإذا كان هذا هو ما تقصده من سؤالك، فنقول في الجواب عليه: إنه إذا تم التعاقد بين طرفين على أن يعمل أحدهما للآخر عملاً معيناً، فالواجب هو الوفاء بهذا العقد، ولا يجوز لأحدهما تغييره عما تعاقدا عليه دون الرجوع إلى الآخر وموافقته، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. (52/220)
وعليه.. فإذا كان محتوى هذه المحاضرة لا يتعارض مع تعاليم دين الإسلام، وقد رضيت بأن تلقيها فكان من واجبك أن تلقيها على النحو المطلوب، أما وقد قرأت عليهم بعضاً وتركت بعضا، فليس لك الحق في الأجرة كاملة، وإنما لك الحق -فقط- في القدر الذي يتناسب مع ما قرأت من المحاضرة، أي أنك إذا كنت قرأت عليهم نصفها فلك نصف الأجرة، وإذا كنت قرأت ثلثها فلك ثلث الأجرة وهكذا... والواجب حينئذ أن ترد القدر الذي ليس لك من هذا المال إلى أصحابه إلا إذا سامحوك فيه.
والله أعلم.
72792
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر آله رقم الفتوى:72792تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هل تجوز الصلاة على النبي دون الصلاة على آل بيته، أي هل يصح أن نقول صلى الله عليه وسلم, دون القول صلى الله عليه وآله وسلم.
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصلاة على آله لأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه دون ذكر الآل حيث قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً {الأحزاب:56} (52/221)
إلا أن الأفضل الصلاة عليه مع آله أيضا كما جاء فى الصلاة الإبراهيمية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 34380 .
وللفائدة راجع الفتوى رقم:21892، والفتوى رقم: 46915.
والله أعلم
72793
فتاوى
عنوان الفتوى:من احتلم ولم يشعر وصلى عدة صلوات رقم الفتوى:72793تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أريد أن أسأل سؤالا خاصا بالاحتلام عند الشاب، احتملت وأنا نائم ولكن لم أشعر بأي شيء نهائيا حتى بعد قيامي من النوم لم أشعر بوجود ماء ربما لأن الاحتلام حدث قبل قيامي بعدة ساعات وقضيت يومي بصورة عادية جدا حتى في الصلاة ولم أكتشف ذلك إلا في نهاية اليوم بالصدفة حوالي الساعة الثامنة مساء
فأرجو منكم المساعدة ماذا أفعل في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاحتلام المذكور ترتب عليه خروج مني فقد وجب عليك الغسل ثم تعيد جميع الصلوات التي مضت عليك بعد آخر نومة نمتها؛ إلا إذا ترجح عندك بعلامة أن المني قد خرج قبل ذلك فتعيد ابتداء من النومة التي ترجح عندك حصول الاحتلام فيها، ومثل هذه الحالة سبقت الإجابة عليها في الفتوى رقم: 71815.
والله أعلم.
72795
فتاوى
عنوان الفتوى:الجلوس على طاولة موضوع بداخلها المصحف رقم الفتوى:72795تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما حكم الجلوس على طاولات المدارس حال وضع الطلاب للمصحف فيها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن يكون المصحف في درج أو نحوه تحت الطاولة ثم يجلس الشخص فوق الطاولة فلا مانع من ذلك إذا لم يترتب عليه امتهان للمصحف ولا تحقير له، ففي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج وهو شافعي: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لأعلى الخرج مثلاً من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعاً عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيراً. انتهى. (52/222)
وعند الحنفية يكره الجلوس في هذه الحالة إذا لم يكن لغرض المحافظة على المصحف، ففي غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموي وهو حنفي: والجلوس على جوالق فيه مصحف إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره. انتهى، وإن كان المقصود كون المصحف موضوعاً فوق الطاولة ثم يجلس الشخص على طرفها فلا بأس بذلك إذ ليس فيه امتهان للمصحف.
والله أعلم.
72797
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بمال الوالد الذي يعمل في شركة تأمين رقم الفتوى:72797تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أبي يعمل في شركة تأمين وينفق علينا أنا وإخوتي وأمي من المال الذي يحصل عليه من هذه الشركة.... فما حكم هذا المال ؟حلال أم حرام..... وإن أبي ينوي أن يعطي لكل واحد منا شقة وسيارة وجزءا من المال لكي يساعدنا على المعيشة بإذن الله؟ .... أرجو الرد على سؤالي من الشيخ مباشرة ولا أريد إجابات سابقة لها علاقة بالسؤال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التأمين التجاري محرم شرعا لاشتماله على القمار والميسر والغرر، وقد أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بحرمة هذا النوع من التأمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7394.
وإذا كان التأمين محرما فالعمل فيه محرم كذلك والراتب الذي يأخذه موظف التأمين محرم أيضا لأنه أجرة على منفعة محرمة. وأما معاملة حائز هذا المال (الموظف في مثل هذه الشركات في ماله) ففيها تفصيل،: فإن كان كل ماله من هذه الوظيفة فلا يجوز معاملته في هذا المال بيعا وشراء ولا قبول هديته ولا أكل طعامه، وبالنسبة لك ولإخوانك ووالدتك فيجوز لكم تناول هذا المال للضرورة وفي حال استغنيتم عنه بمال آخر أو عمل مباح لم يجز لكم تناول هذا المال, وإذا قلنا إن هذا جائز للضرورة والحاجة فالضرورة تقدر بقدرها، فلا تأخذوا منه إلا بقدر حاجتكم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومواصلات ونحو ذلك مما لا تقوم حياتكم إلا به وما عدا ذلك فلا. (52/223)
وأما إن كان ماله مختلطا من حلال وحرام وفيجوز معاملته فيه. هذا وينبغي لكم نصح والدكم بترك العمل في شركات التأمين والبحث عن مجال آخر لا إثم فيه.
والله أعلم.
728
عنوان الفتوى:ليس للمقرض طلب زيادة على ماله رقم الفتوى:728تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض الفارق الناتج عن التضخم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز للمقرض أن يطلب من المقترض أكثر مما أقرضه إلاّ إذا سمح المقترض بذلك من غير اشتراط من المقرض أو مواطأة منهما فلا بأس وذلك من باب الإحسان، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خيار الناس أحسنهم قضاءً". ولأن القرض عمل خير شُرِع للإرفاق فإذا طلب منه الزيادة ينقلب إلى عقد معاوضة كالبيع والإجارة، فلا يجوز له أخذ الفارق.
والله أعلم.
7280
عنوان الفتوى:كيف يتصرف من سلم وعليه سجود سهو رقم الفتوى:7280تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : عند تأديتي للصلاة أتذكر أنني ارتكبت خطأ ما، كنسيان ركعة أو ما شابه ذلك، وأنسى أيضا القيام بسجود السهو، وأتذكر ذلك بعد الانتهاء من الصلاة، فهل يجوز بعد أن قمت بالتسليم ورفع السجادة من على الأرض أن أعود مرة أخرى وأسجد سجدتي السهو؟؟ (52/224)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يلتبس به الإنسان من الشكوك والوساوس في صحة صلاته، ملغى ولا عبرة به في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يطرأ الشك بعد الفراغ من الصلاة، ما لم يتيقن ما شك فيه من زيادة أو نقص.
الحالة الثانية: أن تبقى تلك الوساوس في حدود الأوهام، وأن لا ترتقي إلى درجة الشك، لأن الإنسان لو طاوع الأوهام والخيالات لتعب تعباً عظيماً، ولذهب ذلك به مذهباً لا حد له.
الحالة الثالثة: أن يكون هذا الشخص كثير الوساوس والشكوك، بحيث لا يفعل شيئاً إلا شك فيه، فهذا أيضا معذور، لأن كثرة الوساوس تعتبر مرضاً وعلة، فالشكاك ذهنه غير مستقر، وبالتالي فشكوكه لا عبرة بها.
أما في غير هذه الحالات، فإذا شك الإنسان في صلاته، بأن شك في عدد الركعات كم صلى، فالواجب عليه هو أن يبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" رواه أحمد ومسلم وغيرهما، ومثل ذلك ما لو شك في الإتيان بسجدة أو ركوع، فليأت بما شك فيه وليسجد للسهو، وإذا نسي السجود قبل السلام، فليسجد بعده ما لم يخرج من المسجد، أو يطرأ عليه حدث، وعلى هذا فمن ترتب عليه سجود سهو، ولم يذكره إلا بعد فصل طويل كخروجه من المسجد أو نحو ذلك، سقط عنه لفوات محله. أما رفع السجادة وحده إذا لم يكن معه طول وقت فلا يسقط المطالبة بالسجود.
والله أعلم.
72800 (52/225)
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير البيضاوي ليس فيه إقرار لدعاوى النصارى رقم الفتوى:72800تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أود أن أسأل ما هي حقيقة تفسير البيضاوي وما هي سيرته وهل يعتد بتفسيره مثل القرطبي وابن كثير مثلا لأن النصارى يستشهدون به على كثير من معتقداتهم منها صلب المسيح ويقولون إن البيضاوي يقول إن الناسوت قد صلب ويستشهدون به في حقائق كثيرة عندهم فأرجو الإفادة ومعرفة هل هذا التفسير صحيح أم لا الأمر جد خطير أرجو سرعة الإجابة ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيضاوي مفسر من المفسرين، وهومن التفاسير المعتبرة في الجملة ، وتفسيره ليس فيه إقرار لدعاوى النصارى وتناقضاتهم الباطلة ، وإنما ذكر في تفسيره ما ذكر من صلب الناسوت ضمن الأقوال التي نقلها عن المختلفين في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام ، فيبين بعض أكاذيبهم التي لم يستندوا فيها إلا على الظن المبني على الجهل وليس إقرارا منه لها ، ذكر ذلك عند تفسير قوله تعالى : وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ {النساء: 158 } ولا يستغرب من نصارى العصر أن يفهموا فهما خاطئا كما اعتقدوا ما لا تقبله العقول السليمة من التثليث والاتحاد وكون الرب يقتل ويصلب ويعجز عن الانتصار لنفسه أو لابنه .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 6238 ، 30506 ، 9985 ، 10326 ، 6472 .
والله أعلم .
72804
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شرب الخمر بغير نية شربها رقم الفتوى:72804تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
حكم شرب الخمر من غير نية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تناول الخمر كبيرة من أكبر الكبائر وذنب من أعظم الذنوب ، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . رواه أبو داود . (52/226)
فإذا كان قصد السائلة بقولها ( من غير نية ) أن شارب الخمر لم يكن يقصد شربها وإنما كان يقصد شرب عصير أو غير ذلك من المباحات فشرب الخمر خطأ وهو لا يعلم أنها خمر فإنه لا إثم عليه ولا حد ، قال الله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5 } فمن فضل الله على هذه الأمة أن رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وكذلك إذا كان شربها وهو قريب عهد بالإسلام وهو يجهل تحريمها والحد المترتب على من شربها ، وإلا فإن تحريم الخمر في الإسلام مما علم من الدين بالضرورة .
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين رقم : 1991 ، ورقم : 5505 .
والله أعلم .
72805
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى تأثير وضرر السحر على الساحر رقم الفتوى:72805تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما هي التأثيرات السلبية للسحر على الشخص نفسه وعلى عائلته، وكيف إذا قام بالسحر دون قصد؟
الرجاء الإجابة من الناحية الدينية البحتة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السحر حق وله تأثير على المسحور بقضاء الله وقدره، فيحصل به التفريق بين الزوجين، ويحصل به الضرر للمسحور في تعطيل بعض أعضائه، وقد يؤدي لقتله، ويدل لحصول هذا التأثير بإذن الله، وأنه لا يقع إلا ما أذن الله فيه، قوله تعالى: وَاتَّبَعُوا... ........فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ{البقرة: الآية102} (52/227)
وأما تأثيره على الساحر من ناحية لحوق الضرر به في بدنه فلا نعلم فيه شيئا؛ إلا أن من أخطر الضرر الضرر الديني حيث يكفر العبد بعمل السحر عند كثير من أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ..... وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ {البقرة: 102} وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من السحر فقال: ليس مني من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني وصححه الألباني.
ومن الأضرار التي تلحق الساحر أيضا كونه يحكم عليه بالقتل عند كثير من أهل العلم، وهذا القتل لا ينفذه إلا الإمام أو نائبه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:15070، 20371، 5856، 18942، 4653.
والله أعلم.
72806
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل الخطأ بين وجوب الكفارة والدية وعدمها رقم الفتوى:72806تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
لدي طفل عمره ستة عشر يوماً وفي هذه الليلة حدث وأني كنت متعبة فنمت في تمام الساعة العاشرة ليلاً وفي تمام الساعة الثانية صباحاً قمت للاطمئنان علي الطفل حيث إنه لم ينهض للرضاعة كالمعتاد فوجدت أنفه ينزف بشدة وفاقد للحراك وبعد نقلة للمشتشفي تبين أن نبضه توقف ولكن تم إرجاع النبض إليه وبقاؤه تحث التنفس الصناعي ولكن توفي المولود بعدها ورأي الأطباء أن هذه الحالة ترجع لسقوط الطفل أوسقوط شيء عليه وأحياناً تحدث للمولود مابين عمر ثلاثة أيام إلي خمسة عشر يوماً ولكني أشك في نفسي لأني كنت نائمة ولم أشعر بأي شيء وكذلك أشك في طفلي الذي كان نائماً معي في نفس الغرفة ويبلغ من العمر ثلاث سنوات وكان نائما في مكان بعيد إلا أني وجدته متحركا من مكانه فهل هذا الشك يستوجب كفارة قتل الرضيع أو كفارة أخرى أرجو منكم المساعدة ؟ (52/228)
وشكراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن سبب وفاة الولد كان بتفريط منك في وضعه بجانب أخيه حيث سقط عليه, أو كان السبب منك حيث جعلت جزءا من جسمك في النوم فوقه ، فإن عليك دية قتل الخطأ وهي على العاقلة ولا ترثين منها شيئا ، وعليك مع ذلك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن وجدت ، وإلا فصيام شهرين متتابعين .
وأما عن الإثم فإنه لا إثم عليك لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، والمرجع في معرفة سبب الوفاة إلى الأطباء فهم الذين يحددون سببها ، وإذا لم يثبت تسبب منك أو تفريط فلا شيء عليك .
وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلعي على الفتويين رقم : 25760 ، ورقم :65129 ، وما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم .
72807
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (من عادى لي وليا..) رقم الفتوى:72807تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هل في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة وما هي ? إن صح السؤال لأن صاحب كتاب جامع الحكم الكبير يقول بأن حديث : (52/229)
(من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته )
هو حديث ضعيف ?? وهذا الحديث في البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6502
وأرجو من سيادتكم الإجابة الواضحة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع الفتوى رقم:35370 ، والفتوى رقم:13678، في موضوع البخاري على العموم.
وأما الحديث المذكور ففي سنده خالد بن مخلد قالوا فيه صدوق متشيع وفيه كلام لأهل العلم، وفي السند أيضا شريك بن عبد الله فيه مقال كما قال ابن حجر وقد ذكر في الفتح عدة شواهد للحدث، وقال: للحديث طرق أخرى تدل مجموعها على أن له أصلا اهـ وقد صححه الألباني في الجامع الصغير والسلسلة حيث عضده في السلسلة بروايات أخرى ونقل تصحيحه عن عدة من العلماء.
والله أعلم.
72809
فتاوى
عنوان الفتوى:تزين الزوجين لبعضهما وتأخير غسل الجنابة رقم الفتوى:72809تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
مشكلتي في علاقتي الزوجية، فأنا عمري 25 سنة تزوجت منذ أربعة أشهر بابن عمتي وقد كنت أحب شخصاً آخر، ولكن لم أستطع قول ذلك إرضاء لأبي وحفاظاً على علاقته بأخته (عمتي) والآن أحاول نسيان ذلك الشخص وزوجي لا يعلم بأمره لذلك أحاول التقرب إليه أكثر وآتيه في أبهى حلة، لكن هو على العكس لا يهتم بمظهره ولا بتغيير ملابسه حتى أنه أحياناً لا يغتسل من الجنابة وأنا لا أستطيع أن أنبهه إلى ذلك لأني أخشى إحراجه، وشيء آخر أحسه وهو أني أشعر بالضيق عند معاشرته ولا أحس بأية متعة، فما الحل؟ جزاكم الله خيراً. (52/230)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقديم الأخت رضا والدها واختياره على اختيارها دليل على نضوج عقلها، ورغبتها في طاعتها لوالدها وبرها به، وكمال خلقها، كما أن محاولتها نسيان ذاك الرجل الأجنبي وعدم إخبارها لأحد بحبها إياه، وسعيها في التقرب لزوجها والتزين له دليل على ما ذكرنا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، ويعوضها خيراً، وأما عن شكواها من عدم اهتمام الزوج بمظهره، فمن حقها ذلك، فقد ذكر العلماء أن تزين كل من الزوجين للآخر مستحب لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}، فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر، ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فكما يحب الزوج أن تتزين له زوجته، كذلك الحال بالنسبة لها تحب أن يتزين لها، قال أبو زيد: تتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (مقتبس من الموسوعة الفقهية)، فعدم اهتمام الزوج بمظهره، يتنافى مع حسن العشرة والإحسان إلى الزوجة، كما أنه سبيل إلى النفور والخلاف بين الزوجين. (52/231)
وليس على الأخت حرج في أن تصارح زوجها برغبتها في اهتمامه بمظهره، وأن تناصحه بأسلوب لا يجرح كرامته، وتمكنه من الاطلاع على الفتاوى في هذا الموضوع، والكتب والأشرطة التي تتحدث عن هذا الأمر، وتراجع الفتوى رقم: 14921.
وأما قولها إنه لا يغتسل من الجنابة أحياناً فلعلها تعني أنه يؤخرها، وتأخير غسل الجنابة لا حرج فيه إذا كان الوقت متسعاً، ويندب المبادرة إليه، إلا إذا ضاق وقت الصلاة، فلا يجوز تأخيره، وأما إذا كان لا يغتسل مطلقاً لغير مسوغ فهذا معناه أنه لا يصلي، فالصلاة كما هو معلوم يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وإذا كان لا يصلي، فانظري حكم البقاء معه في الفتوى رقم: 11530. (52/232)
والله أعلم.
7281
عنوان الفتوى:رد شبهة حول قول الله: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) وإسكانه الجنة. رقم الفتوى:7281تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : من يقرأ القرآن بتمعن يصل إلى آيات بينات يحتار في فهمها وتزداد حيرته حين يرى مجموعة من الآيات في نفس الموضوع ولكن يختلف فيها الخطاب. من المؤكد أن لاختلاف الخطاب هذا تفسير ما لذا ألجأ إلى الأخوة في السبلة ليوضحوا لي ما خفي علي، علما بأني لجأت إلى بعض كتب التفسير وقرأت تفسير كل آية منها على حدة، ولكني لم أجد جوابا على تساؤلاتي التي تثيرها القراءة المجملة لبعض الآيات فمثلا:
قال الله في محكم كتابه العزيز: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون) [البقرة: 30].
وكذلك قال: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) [البقرة: 35].
من الآية الأولى نرى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ليجعله في الأرض أي يسكنه فيها ولكن بدلا من ذلك أسكنه الجنة وسمح له بأن يأكل منها هو وزوجته رغدا، فلماذا لم ينزل الله آدم إلى الأرض بعد خلقه وبعد أن علمه كله شيء؟
ولماذا بدلا من ذلك أسكنه وزوجه الجنة؟
ويقول الله في محكم كتابه: (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين) [الأعراف: 40]. (52/233)
وقال أيضا: (فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين) [الأعراف: 22]. وإبليس استكبر على الله سبحانه: (إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين) [ص: 74].
فإذا كان إبليس من المستكبرين ومن الكافرين فكيف استطاع أن يتجاوز أبواب الجنة المقفلة التي لا يفتحها إلا خزنتها المكلفون بحراستها: (وسيق الذي اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) [الزمر: 73].
أليس خزنة الجنة الذين لم يستطيعوا منع الشيطان من الدخول إلى الجنة هم المسؤولون عن دخوله وغوايته لآدم وزوجه؟؟.
وآدم حديث عهد بالحياة والشيطان كان ملكاً يعبد الله من آلاف السنين فليس هناك تكافؤ بين الطرفين فلماذا عاقبه الله سبحانه وتعالى هذا العقاب الأليم فأنزله على جبل سرنديب في الهند وأنزل زوجه وحيدة في مكان ما قرب مكة؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل إجابتك ـ أخي الكريم ـ على تساؤلك نحب أن ننبهك إلى أمور:
الأول: أن التعارض بين آيات الكتاب مدفوع، وما قد يبدو للناظر من تعارض، إنما هو بحسب فهمه هو، لا أن الكتاب مختلف على الحقيقة، فالله يقول: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) [النساء: 82].
الثاني: أن فهم الكتاب الفهم الصحيح لا يتأتى إلا لمن أوتي أسباب الفهم وهي كثيرة، منها: العلم باللغة التي أنزل بها القرآن، والعلم بطريقة السلف في تفسير الكتاب، ومن قصر علمه عن بعض ذلك، فقد ترد على قلبه شكوك وإشكالات. والله المستعان.
الثالث: أن الله من أسمائه الحكيم، والحكمة صفة من صفاته الثابتة له على وجه الكمال، فهو منزه سبحانه عن العبث في أفعاله وأقواله، فمن خفي عليه وجه الحكمة في فعل من أفعاله تعالى، أو قول من أقواله، فليتأمل وجه الحكمة في ذلك، سائلاً الله العون والفهم، مستعيناً بكلام أهل العلم، فإن فتح الله عليه، وإلا فعليه بالسؤال، فإن وجد ما يشفي فبها، وإلا فليكل ذلك إلى الله. (52/234)
وبعد هذه المقدمات التي هي قواعد في التعامل مع كتاب الله عز وجل، وفيما أشكل فهمه، نجيب عما سألت عنه، مستعينين بالله:
أما قولك: كيف قضى الله أن آدم سيكون خليفته في أرضه، ثم أدخله الجنة؟ فنقول وبالله التوفيق: إن الله تعالى وإن أخبر أن آدم سيكون خليفته في أرضه، إلا أنه لم يقل: إنه سينزل إلى الأرض فور خلقه، حتى يُعْتَرَض عليه بما ذكرت، وإنما أخبر انه سيكون خليفة له في الأرض، وقد وقع ما أخبر به ـ سبحانه ـ كما قال.
وأما عن الحكمة في ذلك فهي ظاهرة ولله الحمد. وهي بيان حقيقة إبليس، وإنه وإن ظهر بمظهر الناصح إلا أنه العدو المبين، ولا يخفى أهمية هذا الدرس، إذ هو تحذير من عدو سيلازم البشرية إلى قيام الساعة. ومن الحكم أيضاً كرامة الله على عباده إن هم أطاعوه، وهوانهم عليه إن هم عصوه، وهذان الأمران هما مناط النجاة في الدنيا والآخرة.
ومن الحكم في ذلك أن الله تعالى قد كشف لآدم وذريته من بعده طبيعتهم البشرية، وجوانب الضعف في شخصيتهم، كحب البقاء والملك، وعدم الصبر عن المناهي، وأن الرجل والمرأة في المسئولية والتكليف سواء.. إلى آخر ما هنالك من الحكم.
وأما إشكالك الثاني: وهو في كيف أن إبليس دخل الجنة، وقد قضى الله أن لا يدخلها المستكبرون الكافرون؟ فلا تعارض بين الأمرين، ذلك أن من شروط ثبوت دعوى التعارض اتحاد الزمن، وهذان الأمران في زمانين مختلفين، فدخول إبليس الجنة كان في بدء الخليقة، وما قضاه الله عز وجل من عدم دخول الكافرين الجنة هو في يوم القيامة، فافترقا زمناً فبطل التعارض. (52/235)
ثم إن الله أدخله الجنة لحكم يعلمها ـ كما ظهر لنا بعضها ـ ولله أن يفعل في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وكان هذا ضرورياً لتظهر حكمة الله من الإهباط إلى الأرض، واتخاذ بعضهم بعضاً عدواً، ويظهر الفرق بين المنزلتين في الدنيا والآخرة.
أما كيف أن الله عاقب آدم فأنزله في الهند، وأنزل حواء قرب مكة، فهذا من الإسرائيليات التي لم تثبت صحتها في شرعنا، ولو صح ذلك لكانت الحكمة فيه ظاهرة، وهو أن هذا درس من دروس الحياة، وأن مبناها على الكفاح، فما من غاية من غاياتها، ولا حاجة من حاجاتها، إلا وتحتاج إلى جهد وكد لتحصيلها، وأن هذه طبيعة الحياة، تفرق بين الأحباب وتباعد بين الأصحاب. وحبذا لو اطلعت على كتب التفسير الموثوقة كتفسير الحافظ ابن كثير وغيره، فإن ذلك سيعين على إزالة كثير من الإشكالات بإذن الله.
والله أعلم.
72810
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة (والله ليمرن به ولو على بطنك) رقم الفتوى:72810تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
إذا سمح شيخنا المبجل أريد أن تعطيني قصة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاء إليه مشتك وقال له إن جاره في الأرض لا يريد أن يمرر الماء من أرضه. فقال له امررها ولو على بطنه (بما معناه ).
فما هي القصة وعن من؟ وفي أي مصدر أجدها .
والشكر الجزيل لك
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القصة المشار رواها مالك في الموطأ / باب القضاء في المرفق، كما رواها غيره، ونصها كما في الموطأ بعد ذكر السند قال: ... ساق الضحاك بن خليفة خليجاً له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لِمَ تمنعني وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: لِمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي منه أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. (52/236)
والله أعلم.
72811
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستشارة المباشرة للطبيب أولى وأنفع رقم الفتوى:72811تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
الساده المشرفين في موقع إسلام ويب أتوجه إليكم بخالص الشكر لمل تقدمونه من عون للمسلمين فى بقاع الأرض . أما بعد:
فاود أن أعرض مشكلتي التي لا أرى لها حلا وأرجو أن تعينوني في حلها , في مراهقتي كنت أقوم ببعض الأشياء التى لم أكن أدرى عواقبها فكنت كثيرا ما أعبث بجسدى وأقوم بإدخال أشياء فيه عن طريق فتحة الشرج , وكنت أقوم بذلك على سبيل التسليه , وكنت على هذا الحال طوال سنين مراهقتي وعندما كبرت أدركت أن ما كنت أفعله هو أمر خاطئ ولكن للأسف أدركت ذلك بعد فوات الآوان , فقد تضررت صحيا من هذا الأمر حيث توسعت الفتحه الشرجيه بعض الشئ مما سبب لي أذى نفسي يلازمني حتى الآن وشعور عام بالضياع وخوف متواصل من أن يعرف أهلى بالأمر فيظنون بى الظنون وينبذونني وقد زاد الأمر سوءا فقد أصبت بالبواسير ولكنى لا أستطيع الذهاب إلى الطبيب حتى لا يتهمنى باللواط وهو أمر لم أرتكبه فكيف الخروج من هذا المأزق . وأحيطكم علما بأنى قد تبت إلى الله مما كنت أفعله وأنا أواظب على صلاتي والحمد لله منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمرى وأصوم والحمد لله في رمضان وغير رمضان وقد دعوت الله كثيرا في صلاتى أن يغفر لي ويقبل توبتي ويسترني فهل يستجيب الله دعائي وهل من مخرج لهذه الورطة. أرجو أن تسعفوني بالإجابه فأنا أعيش عذابا مقيما لا أستطيع معه التركيز في عملي أو دراستي ؟ (52/237)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بمواصلة دعاء الله تعالى أن يصرف عنك ما أصابك فهو الشافي المفرج للكروب ، ويمكنك إن كنت تستحي من عرض مشكلتك على الأطباء مباشرة أن تسأل عنها بعض المواقع التي تعنى بالأمور الطبية ، إلا أن الاستشارة المباشرة للطبيب أولى وأنفع لك إن شاء الله, ولا تخف من إفشاء السر فكثير من الأطباء أمناء إذا استكتموا على الأسرار .
وراجع في الطهارة من أثر الباسور وفي مشروعية التداوي وأسباب استجابة الدعاء وعدم حصول المؤاخذة على ما فعل في الصبا الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها : 3028 ، 49953 ، 62212 ، 65491 . (52/238)
والله أعلم .
72815
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان قبر حليمة السعدية رقم الفتوى:72815تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هل صحيح أن قبر حليمة السعدية في مقبرة الزبير في البصرة ؟ وكيف جاءت إلى هنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البصرة من الأمصار التي مصرها المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وبناء عليه فيبعد أن تكون بها مقبرة أيام وفاة حليمة إضافة إلى بعد وجود حليمة بالبصرة نظرا لكون منازل بني سعد كانت بغرب الجزيرة قريبة من مكة، وبهذا يعلم بعد ما يعزوه بعض الكتاب إلى ابن بطوطة أن قبرها موجود بالبصرة.
والله أعلم.
72816
فتاوى
عنوان الفتوى:المرأة مكلفة بما في وسعها رقم الفتوى:72816تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هل يكفي للمرأة أن تحافظ على عباداتها لله وأخلاقها دون أن يكون هناك عمل إيجابي ومؤثر للإسلام ليس لعدم الاهتمام ولكن لعدم القدرة على فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلمة مكلفة بالقيام بحق الله عليها بإداء ما أمر به، وبالقيام بحقوق العباد ومن ذلك معاشرتهم ومخالقتهم حسب شرع الله تعالى، ومن الأوامر الربانية المتعلقة بحق الله وحق عباده السعي في نصر الإسلام بما أمكن من الوسائل المشروعة، فالمرأة مكلفة بما في وسعها, ومنه الدعوة للدين وتعلمه وتعليمه وتربية الأبناء عليه والتعاون مع أخواتها المسلمات والتواصي معهن بالحق والصبر والكتابة ونشر الأفكار المفيدة عبر وسائل الاتصال المعاصرة.
وعليك بالإكثار من قراءة سير نساء السلف والتأمل في أعمالهن للاقتداء بهن، وأما ما تعجز عنه المرأة بطبيعتها أو يطرأ لها العجز عنه فالشرع لا يكلفها به إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وللمزيد من الفائدة والتفصيل فيما ذكرنا راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9751، 8587، 65335، 56214، 50811، 29987، 40262، 30150. (52/239)
والله أعلم.
72817
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (إن خشع قلب هذا خشعت جوارحه) رقم الفتوى:72817تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
الرجاء بيان صحة الحديث التالي وذكر نصه إن كان صحيحاً: مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل كثير الحركة في صلاته فقال: إن خشع قلب هذا خشعت جوارحه.؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أفاض الشيخ الألباني في إرواء الغليل وأطال الكلام في تخريج هذا الحديث وحكم عليه بالوضع، ولكنا ننبه إلى أنه روى ابن أبي شيبة في المصنف, وعبد الرزاق في المصنف, والبيهقي عن ابن المسيب أنه قاله، وراجع في أهمية الخشوع وبيان ما يعين عليه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 90، 3087، 5829، 6598، 23481.
والله أعلم.
72819
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكلام أثناء المعاشرة رقم الفتوى:72819تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
أثناء الجماع مع زوجتي تطلب مني أن أقول لها كلمات أخجل أن أقولها لكم، وهذا جعلني أشك أيضاً فيها، علماً بأنها في بداية زواجنا لم تكن تتكلم أبداً، فأفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الكلام الذي تطلبه منك زوجتك، كلاماً فاحشاً لا يجوز أن يقال، أو فيه ما يجرح الحياء ويخدش المروءة، فينبغي تعليمها وتفهيمها بحكم الكلام، فما يحرم أن يقال يقال لها هذا محرم، وما يكره يقال لها هذا مكروه.. وهكذا.
وأما إن كان الكلام الذي تطلبه منك زوجتك كلاماً عاطفياً لا محذور فيه، فلا مانع من قوله، وأما الشك في زوجتك بمجرد تلك الكلمات فنرى أنه من الظن الفاسد الذي أمر الله تعالى باجتنابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}. (52/240)
والله أعلم.
7282
عنوان الفتوى:متى يخص الإمام نفسه بالدعاء ومتى يشرك المأمومين فيه رقم الفتوى:7282تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1421السؤال : هل للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الدعاء جهرياً يؤمن عليه المأموم، فعلى الإمام أن يشرك المأمومين معه في الدعاء، ولا يخص نفسه به دونهم، فإن فعل فقد خانهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجلاً قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل دخل، ولا يصلى وهو حقن حتى يتخفف". رواه أبو دود والترمذي.
لأن المأموم إذا أمَّنَ على دعاء إمامه فقد دعا، لأن المؤمن على الدعاء أحد الداعين، لقوله تعالى: ( قد أجيبت دعوتكما) [يونس:89] والداعي هو موسى، وكان هارون يؤمن على دعائه، فنسب الله تعالى الدعاء إليهما جميعاً، الداعي والمؤمن.
وأما المواطن التي يدعو فيها كل واحد لنفسه فهي الأدعية السرية، ودعاء المنفرد، كالدعاء في السجود، وبعد التشهد قبل السلام، وعند الاستفتاح ونحوها، فللإمام أن يدعو لنفسه كما أن المأموم يدعو لنفسه. وقد دلت السنة على ذلك بما هو معلوم.
والله تعالى أعلم.
72821
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يوصل للحرام يكون مثله رقم الفتوى:72821تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال: (52/241)
لدي عرض - من شركة برمجيات وأنظمة كومبيوتر - للقيام بتنفيذ نظام سيستخدمه البنك المركزي لتسريع عملية نقل وتحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى (وغالبها ربوية كما هو معلوم) فما هو الحكم في ذلك، ولدي عرض آخر للقيام بتنفيذ أنظمة اتصال مختلفة يمكن استخدامه في مجالات كثيرة كشركات النقل والمستشفيات والفنادق والمطاعم وكل من يتعامل مع زبائنه عن طريق الهاتف وقد يكونون بنوكا أيضا.. فما الحكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، وقد قال عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعليه فبما أن غالب عمليات البنك المركزي هي ربوية - كما ذكرت - فلا نرى إباحة إعداد النظام المذكور له، لما في تسريع عمليات نقل وتحصيل الشيكات بينه وبين البنوك الأخرى من الإعانة على هذا الإثم الذي يرتكبه.
وأما العرض الآخر الذي ذكرت أنه يراد منك فيه القيام بتنفيذ أنظمة اتصال مختلفة يمكن استخدامها في مجالات كثيرة كشركات النقل والمستشفيات والفنادق والمطاعم وغيرها، أي أنه يصلح استخدامها للمباح وغيره فلا نرى عليك حرجاً في إعدادها، إلا إذا علمت يقيناً أو ظناً راجحاً أن الحجة التي أعددتها لها ستستخدمها في الحرام أو تبيعها لمن يستخدمها فيه.
والله أعلم.
72823
فتاوى
عنوان الفتوى:المضاربة بهذه الصورة جائزة رقم الفتوى:72823تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
لدي سؤال وهو: هل يجوز هذا النوع من الشراكة وهي أن أقدم أنا فكرة المشروع والتسويق له وجلب الزبائن ويقدم شريكي تمويله وتكون الأرباح بيننا مناصفة؟ وشكراً. (52/242)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديمك فكرة المشروع والتسويق له وجلب الزبائن وتقديم شريكك تمويله، على أن تكون الأرباح بينكما مناصفة هو ما يسمى بالمضاربة أو القراض، إذ المضاربة هي أن يدفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح، ويشترط لصحة المضاربة شروط:
منها: أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لكل منهما، لا مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال.
ومنها: أن لا يضمن المضارب رأس المال في حالة الخسارة إلا عند التفريط والتعدي.
ومنها: أن تكون على نقد، وهذا هو ما عليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن بعض أهل العلم أنه لا بأس بأن تكون المضاربة على عروض، ثم تقوم العروض بالنقد، ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5480.
وعليه.. فإذا توفر فيما تتعاقدان عليه جميع هذه الشروط كانت هذه الشراكة صحيحة.
والله أعلم.
72824
فتاوى
عنوان الفتوى:الحيازة الحكمية كالحيازة الحقيقية رقم الفتوى:72824تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما هو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله في شراء البيوت والسيارات من خلال البنوك الإسلامية، آخذين بعين الاعتبار أن معظم البنوك لا تقوم بالحيازة الفعلية للأصل المراد شراؤه، بل يكتفون بتحويل الملكية لصالح البنك ومن ثم للمقترض
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية بيع مباح إذا التزمت فيه هذه البنوك بضوابطه الشرعية المقررة، ومن ذلك أن تدخل السلعة المراد شراؤها في ملكية البنك ويحوزها حيازة حقيقية أو حكمية، فالحيازة الحكمية تكفي لاعتبار القبض والتملك كالحيازة الحقيقية والقبض الحقيقي. (52/243)
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقية، ومن أدلة ما تقدم الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تضع به ما شئت، ففي الحديث أن الجمل دخل في ملكية النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد العقد ولم يقبضه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده أو ينقله نقلا فعليا.
قال الحافظ ابن حجر: وقد احتج به المالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية وإليه مال البخاري
وعليه، فنقل الملكية من البائع إلى البنك ودخول السلعة في ضمان البنك يعد حيازة حكمية تترتب عليها الآثار الشرعية، وأما ما هو رأي الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى في هذه المسألة فلا علم لنا بذلك، ويمكن للأخ السائل الرجوع إلى موقعيهما أو إلى كتبهما
والله أعلم.
72825
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البقاء في العمل بشركة تأمين تجاري لحين قضاء الدين رقم الفتوى:72825تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
سؤالي أني أعمل بقطاع التأمين أنا وزوجي فلما اطلعت على حكم من يعمل بهذا القطاع قررت إن شاء الله التوبة من هذا العمل ، أما ما يخص زوجي فهو يدعو الله أن يجعل له مخرجا ، أما عن سؤالي فإنني قررت إن شاء الله أن أعمل فقط لمدة سنة حتى أسدد ما علي من دين وشراء ما يلزمني في المنزل فهل تقبل توبتي أو أن استمراري في عملي لمدة هذه السنة لا تقبل توبتي فقد قال لي زوجي اجلسي وسوف يجعل الله لنا مخرجا في سداد هذه الديون فهل زوجي على حق فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فرضا ربي عندي خير من هذه الدنيا وما فيها الحمد لله الذي يسر لنا أن نفرق ما هو حلال وما هو حرام جزاكم الله خير الجزاء وجعلكم في درجة الصديقين والشهداء والأنبياء علما أن ما يزيد ألمي أنني في مكان عملي أعمل ما في جهدي لإعطاء الناس حقهم كاملا إلا أن المسؤول يأمرنا بغش الناس وأخذ أموالهم باطلا المرجو نصحي أجلس فورا أو أنتظر لمدة سنة فقط ؟ (52/244)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركة التأمين التجاري عمل محرم شرعا لما فيه من الإعانة على الإثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 1 } فالواجب عليك أن تتركي هذا العمل فورا, ولا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة, ولا ضرورة عندك -كما يظهر في سؤالك- إلا في حالة أن تخشي تعرضك للحبس بسبب الدَيْن فيجوز لك في هذه الحالة العمل حتى تسددي ما عليك من دين ثم تتوقفين, لأن الضرورة تقدر بقدرها. وما قيل لك يقال لزوجك الذي يعمل بهذه الشركات فلا يجوز له العمل فيها إلا للضرورة وبقدرها .
والله أعلم .
72826
فتاوى
عنوان الفتوى:المسابقات الثقافية للمشاركين في خدمة الرسائل على الجوال رقم الفتوى:72826تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أنا أملك موقعا يقدم خدمة رسائل للجوال ،فكرت في أن أنظم مسابقات ثقافية، ليكون من حق زبائني المشاركة فيها، طبعا كل من يشتري كمية معينة من الرسائل يحصل على فرصة لدخول المسابقة الثقافية هذه. (52/245)
والمسابقة فيها مستويات و الجوائز تختلف باختلاف المستوى، أردت هذه المسابقة لتنشيط المبيعات في موقعي، فهل يجوز لي أن أنشط مبيعاتي بواسطة هذه المسابقات ؟
وما هي الشروط التي يجب أن ألتزم بها ؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسابقات الثقافية إذا كانت فيما يزيد المسلم تفقها في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار لأن الاشتراك سيصبح مقصورا على من يشتري كمية معينة من الرسائل، وقد يشتري هذه الكمية من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، هذا وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الانترنت نرجو مراجعتها تحت الرقم: 32493.
وستجد عند مراجعتها أنه لا يجوز لك وضع مسابقة على النحو الذي ظهر لنا من سؤالك.
والله أعلم.
72827
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم وجود البديل الإسلامي لا يبيح التعامل بالربا رقم الفتوى:72827تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
كانت لي سيارة قيمتها 3000 وذهبت إلى تاجر سيارات لتغييرها بأخرى قيمتها 9500 وتمت عملية البيع على الشكل التالي، أخذ مني سيارتي بـ 3000 أعطيته 3000 نقداً والباقي أي 4500 أدفعها اقساطاً لمدة سنة ونصف إلى شركة مصرفية تتعامل معه، وعند انتهاء الدفع يصل مجموع ما دفعته إلى 4760 فما حكم الشرع في هذا، مع العلم بأنني أعيش في إيطاليا وليست هناك طرق أخرى للتعامل؟ (52/246)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ثمن السيارة التي تريد هو 9500 نقداً، أو 9760 أقساطاً فلكي يصح هذا البيع يجب أن تتفق مع التاجر على أحد الثمنين وتمضيا العقد على ذلك، ولا مانع أن تقوم بتسديد الأقساط المتبقية من الثمن عن طريق شركة يتعامل معها التاجر المذكور.
إما إذا كانت الشركة المصرفية هذه هي التي تقرضك بقية الثمن في الحقيقة وتأخذ على هذا القرض فائدة، فإن هذه المعاملة غير جائزة لأنها ربا, ولا يجوز لك شراء سيارة بهذه الطريقة الربوية، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله. رواه مسلم، وأنت بإقراضك بفائدة توكل الربا غيرك.
هذا وإذا لم تجد بديلاً إسلامياً لشراء سيارة فاقنع بسيارتك القديمة ولا تلج معاملة محرمة.
والله أعلم.
72828
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الأجرة مع عدم السكنى في العين المؤجرة رقم الفتوى:72828تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أنا موظف بشركة نفط وحيث إنني قدمت طلبا للحصول على سكن في حجرة مع صديقي لأنه لا يريد أحدا آخر يسكن معه حيث كل حجرة يكون فيها اثنان وأنا لست بحاجة لهذه الغرفة فقط من أجل صديقي ويخصم مني 10 دينار كل شهر وكنت لا أبقى في الحجرة فقط أدفع الإيجار.
وفى فترة توقف إعطاء وجبات العشاء والإفطار والآن منحتنا الشركة المبالغ المستحقة عن تلك الفترة .
فهل لي الحق في هذه المبالغ علما بأنه يخصم مني 10 كل شهر وأنني لا أبقى بالحجرة ، وان لم يكن لي الحق فكيف أتصرف بالمبلغ؟ (52/247)
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأجرة التي تؤخذ منك مقابل السكن في الحجرة واجبة عليك سواء سكنت فيها أو لم تسكن، إذ ليس من شروط استحقاق الأجرة على العين المؤجرة استغلالها بالسكن أو غيره، بل مجرد عقد الاستئجار كاف في لزوم الأجرة على المستأجر، جاء في الجوهرة النيرة:
وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل.
وعليه، فإذا وجب في ذمتك أجرة الغرفة فلا علاقة لهذه الأجرة ببدل الطعام الذي تصرفه الشركة لكم، فإن كنت مستحقا لهذا البدل فيجوز لك تناوله وإن لم تكن مستحقا لم يجز لك أخذه ويجب عليك إرجاعه إلى الشركة ، والذي يحدد استحقاقك من عدمه لهذا البدل هو العقد المبرم بينك وبين شركتك.
والله أعلم.
72829
فتاوى
عنوان الفتوى:من آداب الاستمتاع رقم الفتوى:72829تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ماحكم تقبيل فرج الزوجه؟ وكيف تكون المداعبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن حكم تقبيل فرج الزوجة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2146.
وأما المداعبة فمن السنة أن يداعب الرجل زوجته قبل الجماع إيناسا وتلطيفا واستنهاضا لشهوتها حتى تنال من لذة الجماع مثل ما يناله، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي ؟ ـ قال: نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها.. انتهى كلامه. (52/248)
وصور الملاعبة كثيرة لا تخفى، وبالإمكان أن تسأل زوجتك عما تحب من ذلك فتأتيه. وتراجع الفتوى رقم: 31371.
والله أعلم.
72830
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية كمال النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:72830تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
لقد دار بيني وبين شخص مسلم من المغرب الكثير من الحوار عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولكن اختلفنا في أمر وأرجو منكم مساعدتي في البحث عن الحقيقة يقول (المغربي) إن الرسول صلى الله عليه وسلم شخص كامل من جميع النواحي وقد أكمل الله أخلاقه حين الإسراء و المعرج.
فقلت له : الكامل الله الكمال الإلهي والرسول لا يرقى إلى هذا الكمال ؟
فقال (المغربي) : انك لا تعلم شيئا اذهب إلى أهل العلم يأتوك بالخبر الذي قلته لك ....
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا.
لأني حاولت أبحث في هذا الموضوع ولم أجد لدي كتبا تسعفني لهذا الغرض.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم كامل كمالا بشريا, وأما الكمال المطلق فهو لله وحده لا يشاركه فيه مخلوق من مخلوقاته كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا, وجميع المخلوقات يلحقها النقص . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرى فيرفع فوق منزلته، أو يعطى بعض خصائص الألوهية، فقال -كما جاء في صحيح البخاري-: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله. أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي كما عملت النصارى مع عيسى فمدحوه حتى جعلوه إلها. وروى أحمد والنسائي أن أناسا قالوا له: يا رسول الله؛ يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. (52/249)
فإن كان صاحبك يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كامل كمالا بشريا فكلامه صحيح, وإن كان يقصد الكمال المطلق فقد بينا خطأه, وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ذلك. وللاستزادة انظر الفتويين رقم: 33989، 6901.
والله أعلم
72831
فتاوى
عنوان الفتوى:دلالة رؤية الشخص للشيطان رقم الفتوى:72831تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
لقد رأيت الشيطان فى غرفتي هل يمكن للإنسان أن يرى الشياطين أم لا؟ وماذا تعني رؤيتي له؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا ولا عقلا من رؤية الإنس للشياطين والجن لأنهم موجودون حقيقة، وقد شهدت بذلك نصوص الوحي من القرآن والسنة وشاهدهم الناس في كل زمان وفي كل مكان حتى أصبح ذلك من قبيل التواتر، فهم خلق من مخلوقات الله عز وجل؛ كما قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذريات:56}
وقد رآهم غير واحد من السلف الصالح بما فيهم الصحابة وغيرهم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، وسبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:5241، 8349، 66558 ، نرجو أن تطلع عليها. (52/250)
ولذلك ننصحك بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من شر الشياطين، وتكثر من قراءة آية الكرسي وسورة البقرة في بيتك، وتداوم على أفكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار المأثورة فهذا هو الحصن الحصين من شر الشيطان الذي هو عدو للإنسان؛ كما قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً {فاطر: لآية6}
فلا يمكن للشيطان أن يريد الخير للإنسان، ولذلك فإن رؤيته تعني رؤية عدو يحب الاحتراس منه، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا.
والله أعلم.
72836
فتاوى
عنوان الفتوى:العدل واجب مع كل الناس على اختلاف دياناتهم رقم الفتوى:72836تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أعمل مهندسا في شركة أمريكية تقوم بتمويل مشاريع صغيرة للشعب الفلسطيني ويوجد سيارة للعمل تبقى معي ومطلوب حين استعمالها لشخصي أن أسجل أرقام العداد لكي يتم خصم استعمالها من راتبي، لذلك فإنني لا أسجل الرقم الحقيقي بل أغيره حتى لا يكلفني كثيراً، والذي يشجعني على ذلك هو أن مديري معه سيارة أخرى ويستعملها بشكل كبير لأغراضه الشخصية ولا يسجل على نفسه فلساً واحداً، وكذلك كل من معه سيارة للعمل لا يسجل الرقم الحقيقي في حين أنني أسجل على نفسي جزءا من الذي أستعمله، فما حكم الشرع في ذلك، مع العلم بأنها شركة أمريكية، ثم إذا استعملت بعض أوراق المكتب أو أقلامه لي شخصياً، فهل يجوز مع العلم بأن هذه الشركة تنفق أمولاً باهظة على القرطاسية والمواصلات وإن كان هذا الاستعمال خاطئا، فكيف يمكن التكفير عن الماضي؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك في هذه الشركة من باب الإجارة ولا يخفى أن الأجير أمين على ما تحت يده من أموال ومقتنيات الشركة، فيجب عليه استعمالها فيما أذن له فيه فقط، وفاءً بالعقد وحفظاً للأمانة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1} (52/251)
وعليه.. فإذا كان العقد المبرم ينص على أنه في حال استعمالك سيارة العمل في شأنك الشخصي يُحسب ذلك عليك، فيجب أن تلتزم بهذا وتقيد رقم العداد كما هو الواقع، كما يجب عليك أن لا تستعمل قرطاسية الشركة إلا فيما أذن لك فيه أو جرى بذلك عرف، ولا تشغل نفسك بما يفعله مديرك فإنك تسأل وحدك عن الأمانة، قال الله تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}.
وأما مسألة أنها شركة أمريكية فاعلم أن الأخلاق لا تتجزأ فلا يصلح أن تعامل المسلم بالصدق والأمانة وتعامل غيره بالكذب والخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {المائدة:8}، فالعدل واجب مع كل الناس مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم، وإذا تقرر ذلك فإن كفارة ما فعلت أن تطلب السماح فيما أخذت من الشركة من شخص مسؤول مخول فيها بالسماح، فإن عفا عنك فالحمد لله, وإن لم يعف دفعت إلى الشركة ما أخذته منها، وطلب العفو هذا في حال لم تخش ضرراً كأن تفصل من عملك الذي تحتاجه, فإن خشيت ضرراً فردّ ما أخذته بدون أن تخبر أحداً, واعمل في تقدير ما أخذت بغالب الظن.
والله أعلم.
72838
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمانة إذا تلفت بين الضمان وعدمه رقم الفتوى:72838تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
كنت أدرس في الولايات المتحدة، وأوصاني أحد الإخوة من إحدى الدول العربية - وقد كان معنا هناك لفترة وكان طلبه بعد عودته - أن أسلم مبلغا من المال لجهة معينة هناك وقام بتحويل المبلغ على حسابي، فأخبرته بأنني سأقوم بذلك وفعلا صرفت المبلغ وحولته على شكل شيك لأستطيع إرساله بالبريد للجهة المذكورة سابقاً وكلمت الشركة المسؤولة وأخبرتهم عن الموضوع، ولكنني أتلفت الشيك بسبب إهمالي إذ كان موجودًا في جيب بنطالي الذي غسلته، وهذا النوع من الشيكات لا يمكن استرجاع قيمته حسب علمي، فلم أقم بتسديد المبلغ وانشغلت بعدة أمور وقلت بأنني نويت أن أعمل هذا ولكنه لم يتيسر فلعل نيتي تشفع لي وأعلم أنني مخطئ في ذلك، ونسيت الموضوع لفترة طويلة - أكثر من سنتين- وتذكرته بعدها، وقررت بعد أن تيسرت أموري أن أدفع المبلغ من حسابي الشخصي فاتصلت في الشركة وأعطيتهم اسم صديقي ولكنهم قالوا بأن الاسم غير موجود لديهم وأخبرتهم بأن الموضوع حصل منذ سنوات وقال الشخص بأن المفترض أن يظهر الاسم مهما كانت المدة وأنا شبه متأكد من صحة الاسم، فلا أعلم ما علي الآن، مع العلم أنني لم أخبر صديقي لخجلي من خيانتي للأمانة وهو لم يسألني عن ذلك بعدها لثقته بي والله المستعان، وأنا نادم على ذلك وأسأل الله تعالى أن يغفر لي، وسؤالي الآن هو هل يتوجب علي إخبار صديقي بما حدث، وقد أحاول الاتصال بالشركة مرة أخرى للاستفسار ولا أذكر قيمة المبلغ بالتحديد ولكنه لم يكن مبلغاً بسيطاً، فإن لم أستطع إيجاد المعاملة عند الشركة، فهل أتصدق بمبلغ معين ككفارة مثلاً؟ أرجو منكم توجيهي وجزاكم الله خيرا. (52/252)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشيك الذي حولت إليه المبلغ يعتبر أمانة في يدك. والأمانة إذا ضاعت من غير تعد ولا تفريط من المودَع فلا ضمان فيها. لما روى البيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان. (52/253)
وجاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ
لكن الظاهر أنك فرطت في أمانتك لما ذكرته من إتلافك للشيك بسبب إهمالك. وإهمال الوديعة يترتب عليه ضمانها. فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان, سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور, أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا قصد, كما لو ألقت الريح في دار أحد ثوب جاره. فالعين المودعة -مثلا- الأصل فيها أن تكون أمانة في يد الوديع, فإن تلفت من غير تعد منه ولا إهمال لم يضمن; لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو الإهمال; لقوله - صلى الله عليه وسلم - { ليس على المستعير غير المغل ضمان, ولا على المستودع غير المغل ضمان}. اهـ
وعليه، فإذا لم تجد وسيلة لاسترجاع هذا المال من الشركة، فالواجب عليك أن تقضيه لصاحبه إلا أن يستحلك منه. وإذا لم تعرف قدره فالواجب أن تحتاط، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
وليس لك أن تتصدق به إلا إذا لم تتمكن من رده لصاحبه لعدم وجوده بعد البحث والتحري عنه بما لا يدع مجالا لاحتمال الوصول إليه. فإن وصلت إليه بعد ذلك، فهو بالخيار بين أن يرضى بما فعلت، وله أجر ما تصدقت به، أو ترد إليه حقه، وينصرف ثواب الصدقة إليك.
والله أعلم.
72839
فتاوى
عنوان الفتوى:استرجاع عمر ما عجز بلال بن الحارث عن عمارته رقم الفتوى:72839تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
فقد حدث يونس بن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضاً فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر قال له: يا بلال إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا طويلة عريضة فقطعها لك، وإن رسول الله عليه السلام لم يكن يمنع شيئاً يسأله وأنت لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل، فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه وما لم تطق وما لم تقوى عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله، فقال عمر: والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين. هل ما فعله عمر رضي الله عنه إجماع سكوتي أم هو فعل اجتهادي من ولي الأمر؟ ولكم جزيل الشكر. (52/254)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث بنصه أخرجه البيهقي في سننه وله روايات أخرى عن أبي داود وغيره، ومقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلالاً بن الحارث أرضاً طويلة عريضة وفي رواية عند البزار أنه أقطعه المعادن القبلية جلسيها وغوريها، وعند الطبراني أنه أقطعه العقيق، قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت، ومهما يكن من أمر فقد كان ما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث كثيراً جداً وكان ذلك بغرض استصلاحه وإحيائه، لأنه يدخل في عمارة المدينة، فلما كان عهد عمر رضي الله عنه وجد أن بلالاً بن الحارث عجز عن إحياء الأرض كلها، فقال له: خذ ما تستطيع إحياءه واترك الباقي ندفعه لمن ينتفع به، وعند ابن خزيمة في صحيحه: فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل. ففهم عمر هذا الفهم وهو مقتضى المصلحة فكان اجتهاداً منه وافقه عليه الصحابة ولم يعلم له منهم مخالف، فكان ذلك إجماعاً سكوتياً منهم، ولا تعارض بين الاجتهاد والإجماع، فالمجتهد يجتهد في المسألة ويحكم فيها فإذا وافقه باقي المجتهدين عليها وأقروا حكمه أو لم يعلم له منهم مخالف كان ذلك إجماعاً على ما ذكرنا في الفتوى رقم: 28730، والفتوى رقم: 62408. (52/255)
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحداً من الموات إلا ما يمكنه إحياؤه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيه، فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومثل تلك القصة قصة أبيض بن حمال لما استقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح بمأرب فأقطعه إياه فقيل له إنما أقطعته الماء العد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إذن فرده. قال ابن قدامة في المغني: لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقاً عليهم، ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين، قال ابن عقيل: هذا من مواد الله الكريم وفيض جوده الذي لا غناء عنه فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس. وقصة أبيض بن حمال أخرجها أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. (52/256)
والله أعلم.
7284
عنوان الفتوى:فضائل أبي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما رقم الفتوى:7284تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : يا شيخ لو تفضلتم بذكر مناقب وكرامات كلاً من أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففضائل الخليفتين الراشدين كثيرة جداً، لذا سنكتفي بذكر بعض منها، وإذا أردت التوسع فراجع الكتب المختصة بذلك، ككتاب الفضائل من صحيح البخاري ومسلم وغيرهما.
فمن فضائلهما رضي الله عنهما أنهما أول من أسلم، فأبو بكر أول من أسلم من الرجال وعلي أول من أسلم من الصبيان، وشهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهدا بدراً وبيعة الرضوان وغيرهما من المشاهد.
ومما اختص به أبو بكر رضي الله عنه أنه كان أعلم الصحابة، وأخصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه، دل على ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: " عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده" فبكى أبو بكر، وبكى، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخَّير، وكان أبو بكر أعلمنا به.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمنَّ الناس عليَّ في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبا بكر" متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواه البخاري بنحوه. (52/257)
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، فقلت: ثم من الرجال؟ قال أبوها، قلت: ثم من؟ قال: عمر فعد رجالاً" متفق عليه.
ومما ورد في شأن علي رضي الله عنه ما حدث به أبو حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: " لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يرجون ليلتهم أيهم يعطاها، قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، ودعا له فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: " انفذ على رسللك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" متفق عليه.
وقد أجمعت الأمة على إمامتهما، كما أجمعت على تقديم أبي بكر على جميع الصحابة، ثم عمر بن الخطاب بعده رضي الله عنهم.
والله أعلم.
72840
فتاوى
عنوان الفتوى:إثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة رقم الفتوى:72840تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هل خيانة الزوج لزوجته مساوية لخيانة الزوجة لزوجها في العقوبة والإثم في الدين ؟
هل يحق للزوج الزواج على زوجته دون إخبارها أو علمها ؟
هل هناك شروط لتعدد الزوجات للزوج المقتدر خاصه إذا كانت زوجته لا يوجد فيها ما يعيبها أو ينقصها وزواجه الثاني سوف يترتب عليه طلاق زوجته الأولى ؟ (52/258)
إذا خان الزوج الزوجة وهو قادر على الزواج والعفة وأنقص الكثير من حقوق الزوجة وبخاصة المبيت والوطء ثم خانته الزوجة ما حكمهما في الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقوع الرجل أو المرأة في الزنا أو ما دونه من أي علاقة مشبوهة محرمة ، هو خيانة لحق الله تعالى، ونقض لميثاقه سبحانه، وتعد لحدوده، وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يشتغل به المسلم وأن يفكر فيه كثيرا كثيرا، فإن العزيز الجبار القوي القهار خلق هذا الإنسان من العدم، وأنعم عليه بعظيم النعم، ورزقه الصحة في بدنه، والعقل الذي به يزن الأمور، ويهتدي به إلى خالقه، والعبد محاسب على كل صغيرة وكبيرة، فالعاقل من أعد للسؤال جوابا، وقام بما أوجب الله عليه ، وانتهى عما نهى الله عنه.
والعاقل يعلم أن الله الذي أنعم بهذه النعم قادر على سلبها، قال تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ {الأنعام: 46} ولذا فهو يشكر الله على نعمه، ويخشى أشد الخشية من الوقوع في أي أمر يغضب الله تعالى, قال سبحانه وتعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى {النازعات: 40-41}
أما من انساق وراء شهوته، واتبع هواه، فقد انحط عن رتبة الإنسانية إلى رتبة الحيوانية، قال سبحانه: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا {الفرقان: 43-44} (52/259)
ولذا نقول: الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، ولا فرق في الأصل بين أن يصدر هذا الفعل الشنيع من رجل أو امرأة، متزوج أو غير متزوج ، وقع فعله القبيح كردة فعل لما صدر من الطرف الآخر أو لا ، كل هذا زنا وكله داخل تحت قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}، وكل هؤلاء داخلون تحت قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ {الفرقان: 68- 70} وأصحابه عرضة لأن يشملهم الوعيد الوارد فيمن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج - فيما رواه البخاري وغيره- رأى رجالا ونساء عراة على بناء شبه التنور، أسفله واسع، وأعلاه ضيق، يوقد عليهم بنار من تحته، فإذا أوقدت النار ارتفعوا وصاحوا، فإذا خبت عادوا. فلما سأل عنهم؟ أخبر أنهم هم الزناة والزواني.
ولذا فلا يجوز للمسلم أن يفكر في معصية الله تعالى وانتهاك حرماته بسبب أن غيره فعل ذلك، أيُّ عقل يدعو إلى هذا؟! وأيُّ دين يسمح للمسلم بهذا؟!
وإثم الزنا وعقوبته سواء في حق الرجل والمرأة ولا نعلم في ذلك خلافاً، فكل منهما مرتكب لمعصية كبيرة، وعقوبتهما إن كانا غير محصنين سواء، وعقوبتهما إن كانا محصنيين سواء، وزنى الرجل بامرأة متزوجة أشد إثما من زناه بغير المتزوجة لأنه انضاف إلى المعصية والكبيرة ذنب آخر وهو أن يُدخِل على زوج المزني بها من ليس منه، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، وكذلك زنى المرأة المتزوجة أشد إثما من زنا غيرها لأنها تدخل على زوجها من النسل من ليس منه ، هذا بالإضافة إلى ما قد ينجر من الأمراض الفتاكة عن ارتكاب الفواحش، ولا شك أن من أصيب بشيء منها فهو عرضة إلى نقله إلى غيره. (52/260)
وأما عن زواج الرجل بثانية فلا يلزمه إخبار زوجته الأولى بذلك، وإن كان إخبارها أولى، وليس هناك شروط لتعدد الزوجات إلا القدرة على النفقة والعدل في النفقة الواجبة والمبيت والمعاشرة بالمعروف، ولا يترتب على الزواج بثانية طلاق الأولى إلاّ إذا رفضت المرأة الاستسلام لما قضاه الله تعالى في حق الرجال من جواز الزواج بثانية وثالثة ورابعة، وفي هذه الحالة تكون المرأة هي التي قضت على حياتها الزوجية وعصت ربها.
والله أعلم.
72841
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء القاضي وهو غضبان هل ينفذ رقم الفتوى:72841تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
ما حكم فتوى القاضي وهو غضبان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيكره للقاضي أن يقضي وللمفتي أن يفتي وهو غضبان، فإذا قضى القاضي في هذه الحالة نفذ قضاؤه، ولا ينقض إلا إذا حكم بخلاف النص أو الإجماع أو القياس الجلي.
قال العلامة الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: (ويكره) له (أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، و) في (كل حال يسوء خلقه فيه) كالمرض، ومدافعة الأخبثين، وشدة الحزن، والسرور، وغلبة النعاس لخبر الصحيحين (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) رواه ابن ماجه بلفظ (لا يقضي) وفي صحيح أبو عوانة (لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب، ولا يقضي وهو جائع)... نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال، وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة، فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه لقصة الزبير المشهورة. انتهى. (52/261)
والله أعلم.
72843
فتاوى
عنوان الفتوى:قائل عبارة (قد يحدثني البعض عن الشيء..) رقم الفتوى:72843تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
من القائل: قد يحدثني البعض عن الشيء فأصغي إليه حتى يظن أني لم أسمع به من قبل، والله إني لأسمع به قبل أن تلده أمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على نص هذه العبارة منسوباً، ولكن وقفنا على عبارة قريبة منها، في تاريخ مدينة دمشق عن عطاء بن أبي رباح قال : إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأن لم أسمعه قط وقد سمعته قبل أن يولد ، وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي، أنبأنا أحمد بن جعفر بن سالم، حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا محمد بن عبد الله البخاري، حدثنا أبو كامل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا معاذ بن سعيد، قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح، فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأحلام؟ إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئاً.
والله أعلم.
72844
فتاوى
عنوان الفتوى:الإيغال في الغناء والموسيقى من تزيين الشياطين رقم الفتوى:72844تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما مدى صحة القصة القائلة بأن الشيطان هو من اخترع الموسيقى؟ (52/262)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنه باشر صنع آلاتها فلم نقف على ذلك فيما اطلعنا عليه وفيه بعد, وإن كان المقصود أنه وسوس لأعوانه وجنده من الإنس بفعلها وصنعها وزين لهم، فهو صحيح لأنها مما يصد الناس عن طاعة الله وذلك هو مقتضى يمينه الفاجرة، كما حكى الله تعالى عنه في قوله: وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ.... {النساء:119}، وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِك. قال: وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى، عن ابن عباس. وقال مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. وقال الضحاك: صوته المزمار. وقد بينا حكم الموسيقى في الفتوى رقم: 63027، والفتوى رقم: 35605.
والله أعلم.
72846
فتاوى
عنوان الفتوى:ذات الدين إذا كان أولياؤها عقيدتهم منحرفة رقم الفتوى:72846تاريخ الفتوى:25 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، سؤالي: تعرفت على فتاة منذ خمس سنوات في حياتي الجامعية، هي من عائلة مسلمة ولكن تعيش بمنطقة فيها ديانة تسمى الإسماعيلية لا يعترفون بالإسلام، حاولت التقدم لها ولكن أهلها لا يرضون تزويجها خارج تلك المنطقة ويفضلون الكافر من نفس المدينة على المسلم من مدينة أخرى، سافرت إلى السعودية خمس سنوات لم أستطع خلالها أن أنساها ولا تنساني، طوال خمس سنوات أنا وهي ندعو الله تعالى أن ييسر أمورنا ونيتنا الوحيدة بناء بيت مسلم مثالي وإصلاح ما يمكن إصلاحه من أهلها وحولهم، خلال الخمس سنوات تحجبت هذه الفتاة كخطوة أولى لإرضاء الله رغم معارضة أهلها للحجاب، وطيلة الخمس سنوات وأنا أحاول أنا وهي مع أهلها، ولكن كل مرة يضعون سببا وكلما أحققه لهم يرجعون بكلامهم، وعندما رجعت لبلدي بعد الخمس سنوات حاولت مرات كثيرة ولكن الموضوع بيد أمها لأن أباها متوفى، دائما تقول لي أمها أنها ستزوجها كافرا خيراً مني، وعندما أكلمها بالدين والآيات والأحاديث تقول إنها غير مكترثة لا بجنة ولا نار ولا يهمها ما يقول الله ورسوله وتعيرني بأنني إذا تزوجتها سوف ألبسها الخمار وهي تريد رجلا لبنتها يلبسها على الموضة ويخلع حجابها، الفتاة رفضت جميع من تقدم لها منذ خمس سنوات حتى هذه اللحظة لأن أغلبهم غير مسلمين، أهل الفتاة يرفضون تماما حتى مقابلتي ويهددونني بالقتل والفتاة من المستحيل أن تفكر بغيري لأنني حولتها بإذن الله من إنسانة لأخرى من حيث علاقتها بالله، وتتوسل إلى الله دائما أن أكون زوجا لها لكي أعينها على دينها، أنا الحمد لله عندي دخل يكفيني وبيت مستقل وقادر على الزواج ومعروف بديني وأخلاقي وأشتغل بوظيفة ممتازة، الفتاة أصبح عمرها 30 سنة وأنا 28 سنة، ومن المستحيل أن يوافق أهلها حتى إذا صار عمرنا أربعين أو خمسين سنة لأن أختها الأكبر عانت من نفس المشكلة ولم يزوجوها حتى أصبح عمرها 37 سنة لنفس السبب، وسؤالي هو: (52/263)
هل يحق لنا شرعا أن نتزوج بحيث يصبح القاضي هو ولي أمر الفتاة، حيث إننا سنتزوج بعلم أهل الفتاة ولكن بدون موافقتهم على أمل أن نسعى بعد الزواج لاسترجاع العلاقات وتحسنها، لأن للفتاة فقط أخوين وكلاهما لا يحركان ساكنا بدون موافقة والدتهم رغم أنهم يعرفون أنها على باطل، أرجوكم أنقذونا لأن الفتن تكاد تفتك بنا عند هذا العمر؟ (52/264)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه لأنها ذلك ذريعة إلى الشر والفساد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30003.
ولو قدر أن وقع في قلب الرجل حب امرأة فإن خير علاج لهذا الحب هو زواجه منها، لما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وتراجع الفتوى رقم: 9360.
وعليه فإن كانت هذه الفتاة على ما ذكرت من كونها على دين وخلق فينبغي أن تسعى في الزواج منها، والذي يتولى تزويجها وليها، فإن كان جميع أوليائها على عقيدة وأفكار هذه الطائفة المنحرفة، أو وجد من أوليائها من هو على عقيدة سليمة وامتنع عن تزويجها لغير مسوغ شرعي جاز لها أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ليزال عنها الضرر، فيتولى القاضي تزويجها بنفسه أو يوكل من يزوجها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3804.
وينبغي لهذه الفتاة أن تجتنب الإقامة في هذه البيئة الفاسدة وأن تجتهد قدر الإمكان في الهجرة منها إلى مكان تأمن فيه على دينها ونفسها، وقد تتعين هذه الهجرة إن غلب على الظن أن تفتن في دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 12829.
وننبه إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: أن الأم لا ولاية لها في أمر النكاح، وأنها لا تجب طاعتها في منعها ابنتها الزواج من الكفء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 20914.
الأمر الثاني: أن أم هذه الفتاة إن ثبت عنها ما ذكر من إنكارها الجنة والنار، وعدم مبالاتها بقول الله ورسوله فقد أتت الكفر الصريح، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبسوء عاقبتها إن هي ماتت على هذا الحال. (52/265)
والله أعلم.
72847
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث ( يا ابن آدم ما استحييت مني ..) رقم الفتوى:72847تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خيراً، وبارك الله في أوقاتكم، ما صحة هذا الحديث: (ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك ولا ناقشتك الحساب يوم القيامة)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 72719.
والله أعلم.
72848
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( والمحصنات من النساء ..) رقم الفتوى:72848تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أريد أن أعلم 'تفسير قوله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين)
إلى آخر الآية (24)من سورة النساء وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحصنات عطف على المحرمات المذكورات قبل. والتحصن: التمنع، والمراد بالمحصنات ههنا ذوات الأزواج وقيل المقصود بهن المسبيات ذوات الأزواج خاصة أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج،
وقوله" إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " قالوا: معناه بنكاح أو شراء. وما عدا ذلك فزنى قوله: "كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" أي حرمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم. و قوله : "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ" يقتضي ألا يحرم من النساء إلا من ذكر، وليس كذلك, فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآية فيضم إليها، قال الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر:7} روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ،ولا بين المرأة وخالتها. وقوله: "أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ" أي تطلبوا بها بنكاح أو شراء فهو لفظ يجمع التزويج والشراء وقوله "مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " أي حال كونكم طالبين للعفاف والإحصان لا للسفاح والحرام وقوله"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"الاستمتاع التلذذ والأجور المهور قال الحسن و مجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن، وقوله: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ" أي من زيادة ونقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة والمراد إبراء المرأة عن المهر، أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول وقوله: "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً" أي عليم بما يفعل ويقضي ويختار حكيم في ذلك فيضعه مواضعه. انتهى. ملخصا من تفسير القرطبي (52/266)
وللوقوف على تفسيره للآية كاملا انظر الرابط التالي على موقعنا :
http://.qa/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=4&TafseerNo=5&ayaNo=24
والله أعلم .
72849
فتاوى
عنوان الفتوى:دية من مات خوفا من القنابل اليدوية والصوتية رقم الفتوى:72849تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أنا أعيش في مدينة تغلب العادات والتقاليد على كل شىء وأسرتي 4 شباب(محمد شخص منهم) وأمي وزوجة أخي ، وقصتي هي أني كنت أعيش في بيت في شارع وذات يوم سمعنا خبرا سيئا وهو أن شخصا من عائلتنا (قبيلتنا) قتل شخصا من عائلة أخرى وهم جيران، وفي اليوم ذاته وحرصا على عدم تتابع الموضوع قمنا بفعل الآتي :1 - سلمنا للشرطة القاتل وأباه وإخوانه (52/267)
2 - هاجرنا من البيت نحن وأكثر من عشرة أسر على أساس أننا سوف نعود قريبا بعد هدوء المشكلة
3 - تم إحراق بيت القاتل من قبل أهل المقتول.
وبعد 17 يوما من الحادث تم حل جزئي بعودة جميع الأسرة إلى الشارع وبيوتهم ما عدى نحن وأسرة بيت عمي .
والقصة الآن سوف تتحول إلي أخي محمد وهي أن أخي كان من الملتزمين بالصلاة وجميع العبادات وكان متدينا جيدا وعندما سمع قرار الرجوع إلا نحن وبيت عمي ذهب يقول هل هذا من الدين والشرع وكلمات أخرى كل هذا ونحن نعيش في بيت آخر في ضواحي المدينة وبعد 30 يوما قرر أن نذهب ونعيش في بيت مهجر قريب من بيتنا الأساسي وبحمد الله ذهبنا إلى ذلك البيت وتم تنظيفه وإحضار لوازم الحياة . وبعد خمسة أيام من ذلك ذهب أخي محمد إلي البيت الأساسي بدون وعي لأنه كان في حالة نفسية طفيفة لأنه سمع أن البيت سرق وعندما دخل البيت لم يره أحد وعندما سمع آذن الظهر خرج أخي من البيت للصلاة في المسجد(المسجد يقع خلفنا مباشرة الحايط بالحايط ولكن بابه من الشارع الآخر) رآه شخصان من عائلة المقتول، الشخص الأول كان متدينا وسكت وقال للشخص الثاني لا تقل لأحد لأن محمدا في حالة نفسية ولكن الشخص الثاني تبع الشياطين وترك محمدا يذهب إلى المسجد وذهب إلى أهله وقال لهم إن محمدا جاء إلى البيت وهو ممنوع من الدخول إلى الشارع وتجمع شباب عائلة المقتول أمام البيت الأساسي ومحمد أخي مازال في المسجد فذهب إلى باب المسجد ودون جدوى ورجع الشباب إلى البيت وتم إلقاء القنابل اليدوية والقنابل الصوتية على البيت والمسجد ومحمد مازال في المسجد ونتج عن ذلك صدمة نفسية عنيفة لمحمد حسب ما قال الدكتور وتم إخراج محمد إلى مكان آمن من قبل الناس ولكن بعد يومين بدأت تظهر عليه الصدمة وبدأ بعدم المشي سريعا ومن ثم عدم المشي تماما. عشرون يوم محمد لايتحرك لا يحكي إلا طفيفا ولا يمكنه تحريك اليدين والرجلين ومن ثم مات رحمة الله عليه ؟ ملخصا أريد أن أعرف ماذا يقول الدين في ذلك، قتل غير مباشر هل له دية نحن بحوزتنا أوراق طبية تقول إنه صدمة نفسية شديدة وكذلك عندنا شهود (52/268)
والقصة باختصار هي أنه أصدم بصوت القنابل وارتعش خوفا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/269)
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن روح المؤمن عظيمة عند الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا{النساء: 93}. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السيرـ صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أعيا وانقطع. وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم صرحوا بأن القتل قد يحصل بالأفعال المؤدية إلى الإصابات النفسية كالتخويف والصياح على الشخص حالة غفلته ونحو ذلك، وأحرى إذا استخدم في ذلك القنابل اليدوية والقنابل الصوتية. ففي الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول القتل بالتخويف، كمن شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من مكان شاهق فمات من روعته, وكمن صاح في وجه إنسان فجأة فمات منها, وكمن رمى على شخص حية فمات رعبا وما إلى ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: ولو شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من شاهق, فمات من روعته, أو ذهب عقله, فعليه ديته. وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة, فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله, أو تغفل عاقلا فصاح به, فأصابه ذلك فعليه ديته تحملها العاقلة. فإن فعل ذلك عمدا, فهو شبه عمد, وإلا فهو خطأ.
وبناء على هذه النصوص، فإن الشخص المذكور يعتبر مقتولا قتلا شبه عمد، وتلزم لورثته الدية المغلظة على عاقلة قاتليه . (52/270)
والله أعلم .
72851
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس للولي منع المرأة من الزواج بكفئها رقم الفتوى:72851تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هناك شاب تقدم لي عن طريق صديقتي استخرت الله فيه وأحسست برغبة شديدة فيه وهو كذلك يحاول التقدم إلي لكن أهلي يعترضون عليه ثم لانوا قليلا، حاول هو مع أهله الذين اعترضوا علي أنا مع العلم أني ملتزمة نوعا ما وحاجة لبيت الله العام الماضي ، وهو الوحيد في إخوانه يصل رحمه مع أمه وإخوانه وأخواته ويصرف عليهم وهو الصغير . هل هذا معناه أنه لا يوجد نصيب في الزواج، مع العلم أني سألت بعض أهل العلم فقالوا إن الاستخارة لا تتم إلا بعد أن يتقدم إلي رسميا ؟
أفيدوني أفادكم الله مع العلم أن حالتنا النفسية صعبة جداً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دعت الفتاة وليها إلى كفء فعليه أن يزوجها به وليس له منعها وإلا كان عاضلا وتنظر الفتوى رقم:57247 ، وإذا لم يكن كفؤا فلا يلزم الولي أن يجيبها إلى طلبها، ولمعرفة الكفاءة راجعي الفتوى رقم:19166 ، فإذا كان هذا الشاب كفؤا ولم يجبك الولي إلى الزواج به فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي، وبنيغي لك أن توسطي من يستطيع إقناع وليك بالأمر دون اللجوء للقاضي، وإذا تركت هذا الشاب إرضاء لأهلك فذلك خير، ولعل الله أن يبدلك خيرا منه وما قدره الله سبحانه كائن لا محالة، فسليه سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير ويصرف عنك الشر، ولك أن تستخيري الله عز وجل عند ما يتقدم لك من يخطبك سواء كان ذلك التقدم رسميا أو غير رسمي، وفي الفتوى رقم:51040 تعريف الاستخارة.
والله أعلم.
72852
فتاوى
عنوان الفتوى:ارتكاب أخف الضررين دفعا لكبرى المفسدتين رقم الفتوى:72852تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
عجزت عن تسديد رسوم الفصل الدراسي الأخير في الجامعة ومازالت الجامعة تطالبني بتسديد المبلغ بعد تخرجي ، وفي النهاية قامت بتحويل قضيتي إلى وكالة تحصيل خاصة هذه أمهلتني مهلة تنتهي خلال أسبوع بأن أسدد جميع المبلغ المطلوب ، وإلا سيضاف إليه ثلاثون بالمائة تقريباً من المبلغ الأصلي ومن ثم أستطيع تسديده على أقساط ، والجامعة طبعاً تحتجز شهادتي لحين دفع المبلغ كاملاً ، لا توجد لدي أية وسيلة لتسديد المبلغ في الوقت المطلوب وتجنب تلك الزيادة المجحفة ، سوى الدفع ببطاقة الائتمان الخاصة بي والتي كنت قد توقفت تماماً عن استخدامها بعد أن عرفت الحكم في المسألة هذه البطاقة تعطيني مهلة سنة كاملة لتسديد المبالغ التي أسحبها عن طريقها . (52/271)
سؤالي هو : مالذي يجب عليّ فعله ؛ أدفع لهم المبلغ المطلوب ببطاقة الائتمان وأحصل على شهادتي ، التي ستسهل لي حتماً الحصول على عمل يمكنني من تسديد دين بطاقة الائتمان قبل انتهاء فترة السماح ، أم أترك وكالة التحصيل تضيف تلك الزيادة للمبلغ ومن ثم تقسيطه (وفي الحقيقة لست قادراً حتى على دفع الأقساط ؛ فأنا بدون عمل) ؟ وفي الحالة الأخيرة لن تعطيني الجامعة الشهادة التي أحتاجها للحصول على العمل قبل دفع جميع الأقساط ؟
جزاكم الله خيراً ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن استعمال بطاقات الائتمان في تسديد المبالغ المطلوبة هو في حقيقته قرض من البنك لحامل البطاقة، وأنه لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة أن تأخذ أكثر من المبلغ الذي تم تسديده، إلا أن تكون الزيادة مبلغا مقطوعا، باسم أجرة خدمة أومصاريف إدارية ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6309 .
كما أن إنظار المدين بما عليه من الدين في مقابل زيادة يدفعها، هي عين ربا الجاهلية الذي توعد الله أهله بالحرب والمحق.
وعليه، فالواجب أن تتجنب التسديد بكلتا الطريقتين لما تشتمل عليه كل منهما من الإثم. (52/272)
والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وإذا لم تجد أية وسيلة إلى العمل دون تلك الشهادة، وكنت مضطرا حقا إلى العمل، فلتنظر أي الاحتمالين أخف ضررا عليك لأن ارتكاب أخف الضررين، ودفع كبرى المفسدتين مصلحة شرعية. والضرورات تبيح المحظورات ، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، ومتى زالت وجب على الإنسان ترك ما ارتكبه لأجلها، والذي نراه أخف عليك هنا هو أن تدفع بطريقة بطاقة الائتمان .
والله أعلم .
72853
فتاوى
عنوان الفتوى:توكيل البنك المشتري بالتعاقد على ما يريد شراءه مرابحة رقم الفتوى:72853تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك حيث أقدم له عرضا من معرض السيارات بالثمن الفوري وأدفع للبنك مقدما ويعطيني شيكا منه للمعرض ثم أقسط للبنك بقية الثمن ، والذي يضمنني عند البنك جمعية أشترك فيها بدفع نسبة من قيمة السيارة لتقوم بهذا الضمان عند البنك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقود المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية يشترط لصحتها أن يتم تملك البنك للسلعة المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل بما يتفقان عليه من الثمن. ولا مانع من أن يوكل البنك في اشتراء السلعة الشخصَ نفسه الذي يريد أن يتعاقد معه عليها.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 45858 .
ولا حرج في أن تضمن المشتري عند البنك الجمعية المذكورة أو غيرها، أو أن لا يكون ثمت أي ضمان ، فإذا كانت هذه الخطوات هي التي تجري بينك وبين البنك في السيارة التي أردتها، فلا مانع من اقتنائك منه تلك السيارة ، وإن كان البنك إنما يسلمك الشيك أو مبلغا جاهزا من المال لتشتري به السيارة، ثم يزيده عليك بفوائد، فذاك هو عين الربا. (52/273)
والله أعلم .
72854
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تتم التوبة من شهادة الزور إلا بالتخلص من آثارها رقم الفتوى:72854تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
قام عمي رحمه الله قبل 15 بوضع أمانة هي 8 الآف دينار وهي تعويض عن حادث تعرض له هو وعائلته وتم تحصيله عن طريقة شهادة الزور التي شهد بها أبي لصالح عمي حيث إن سائق السيارة لم تكن عنده إجازة وقام أعمامه بتسديد المبلغ خوفا عليه لأنه كان يتيما وسافر عمي ووضع هذا المبلغ أمانة عند أبي وصرفه الوالد لأنه كان محتاجا له وحيث إن أبي وللأسف سفيه عند رؤية المال وصرفه هنا وهناك الآن الوالد معسر ولا يستطيع إعطاءه مرة واحدة فأصبح يرسل مبلغا وراء مبالغ منذ 10 سنوات ونقول له سجل ما ترسله ولكنه لا يسجل ولا يخبر أحدا من أولاده عن المبالغ التي يرسلها ومات عمي ونحن لا نعرف ما وصلهم حيث إن له زوجة وأبناء لا يعرفون الحق وأنكروا كل ما أرسله الوالد الآن ما العمل مع أب سفيه وأعمام لا يعرفون الحق ونحن في ذلك الوقت كنا صغارا والوالد يطالبنا بأن نسدد المبلغ الذي لا ينقص والوالد لا نعرف منه حقا ولا باطلا وكسبنا من العمل لا يكاد يكفي مصاريف إخوتنا ومالنا ممحوق البركة وذلك لما عرفتموه من تصرفات الوالد ماذا نفعل والكثير من الناس بعد موت أخينا الأكبر بمرض عضال وهو في ريعان شبابه يقولون إن هذا نتيجة أن أباكم أكل الأمانة والله المستعان أرشدونا ؟
ولك الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر. أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور. متفق عليه. (52/274)
وبما أن شهادة الزور هذه ترتب عليها ظلم ذلك الذي قلت إنه يتيم، فإن واجب أبيك وكان من واجب عمك رحمه الله أن يتوب كل منهما إلى الله من هذه الشهادة، ومما أُخذ بها من المال بغير حق.
والمسلم مطالب بأن يتخلص من ظلم غيره في الدنيا قبل الموت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري في صحيحه.
وإذا كان في وسع أبيكم أن لا يرجع ما تبقى من المال إلى ورثة أخيه، أو استرداد ما كان دفعه إلى أبيهم فليفعل، لأنه في الحقيقة ليس ملكا لهم.
وليحاول ما استطاع أن يرجع الثمانية آلاف إلى ذلك اليتيم وأعمامه، وإن توبته لا تتم إلا بذلك ، ثم إنه ليس من البعيد أن يكون سبب ما ذكرت أنه أصابكم من المصائب هو لإعراض أبيكم عن الالتزام بشرع الله. فقد قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه: 124} .
والله أعلم .
72855
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالأرائك رقم الفتوى:72855تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما شرح الأرائك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرائك جمع أريكة. قال العيني: الأرائك السرر كما في قوله تعالى: مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ {الكهف: الآية31} وكذا فسره عبد بن حميد من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: الأرائك السرر في الحجال, والأرائك جمع أريكة. قال ابن فارس: الحجلة على السرير لا تكون إلا كذا. وعن ثعلب: الأريكة لا تكون إلا سريرا متخذا في قبة عليه شوار ومخدة. قلت: الشوار بضم الشين المعجمة وتخفيف الواو متاع البيت، والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. وقال الحسن: النضيرة في الوجوه والسرورفي القلب . (52/275)
وقال ابن منظور في لسان العرب: الأريكة السرير في الحجلة من دونه ستر ولا يسمى منفردا أريكة، وقيل هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة.
وفي حادي الأرواح لابن القيم جمع ما فسرت به الأريكة فقال: وأما الأرائك فهي جمع أريكة قال مجاهد عن ابن عباس: متكئين فيها على الأرائك: قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة, فإذا كان سريرا بغير حجلة لا يكون أريكة, وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة، ولا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة، فإذا اجتمعا كانت أريكة. وقال مجاهد: هي الأسرة في الحجال قال الليث: الأريكة سرير حجلة فالحجلة والسرير أريكة وجمعها أرائك. وقال أبو إسحاق: الأرائك الفرش في الحجال. قلت: ههنا ثلاثة أشياء: أحدها: السرير, والثانية: الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه. الثالث: الفراش الذي على السرير: ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله, وفي الصحاح: الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع الأرائك. انتهى.
وهذا هو ما فسرت به الأريكة.
والله أعلم.
72857
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال الكوب الذي عليه صورة إنسان رقم الفتوى:72857تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
ما حكم الشرب في كوب به صورة مخلوق ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/276)
فالصورة لما له روح التي على الأكواب ونحوها لها حالان:
الحالة الأولى: أن تكون هذه الصورة قد أخذت أولاً عن طريق التصوير الفوتغرافي ثم نسخ منها على الأكواب، فهذه الراجح فيها الجواز إذا سلمت من سبب آخر للتحريم كأن تكون لامرأة متبرجة مثلا كما سبق بيان ذلك في فتاوى منها الفتوى رقم: 53003.
الحالة الثانية: أن تكون الصورة رسمت ثم نسخت، فالتصوير حينئذ محرم لا يجوز، وكذا النسخ.
وأما حكم استخدام ما وضعت عليه الصورة المرسومة ففيه تفصيل، فإن كانت الصورة على شيء مهان فلا يحرم استخدام ذلك الشيء سواء كان فراشاً أو مخدة أو كوبا.
وأما إن كان غير مهان، بل كان معلقا على الجدران، أو موضوعا للزينة، أو ملبوسا عمامة أو غيرها, وكذا إذا كان كوبا فلا يجوز إبقاؤه على تلك الحالة بل لا بد من إزالة الصورة، أو إتلاف ذلك الشيء، وهذا ينطبق على الكوب المسؤول عنه، وإليك ما قاله أئمة الدين في ذلك:
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن رأى نقوشا، وصور شجر، ونحوها، فلا بأس بذلك; لأن تلك نقوش، فهي كالعلم في الثوب. وإن كانت فيه صور حيوان، في موضع يوطأ أو يتكأ عليها، كالتي في البسط، والوسائد، جاز أيضا.
وإن كانت على الستور والحيطان، وما لا يوطأ، وأمكنه حطها، أو قطع رؤوسها، فعل وجلس, وإن لم يمكن ذلك، انصرف ولم يجلس; وعلى هذا أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب.اهـ
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر: وأما فعل التصوير لذي الروح فهو حرام مطلقا، وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو بعض الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده، ثم رأيت في شرح مسلم ما يصرح بما ذكرته حيث قال ما حاصله: تصوير صورة الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها. وأما تصوير صور الشجر ونحوها مما ليس بحيوان فليس بحرام. وأما المصور صورة الحيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام، أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ الأظهر أنه عام في كل صورة لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة }، ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، وأجمعوا على وجوب تغيير ما له ظل. قال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة.اهـ (52/277)
والله أعلم.
72858
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتفال بأسبوع المولود لا يجوز ليلا ولا نهارا رقم الفتوى:72858تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما حكم الاحتفال لأسبوع المولود ولو كان يوم عقيقته هل يجوز أن نحتفل ليلا له ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن الاحتفال بأسبوع المولود من البدع المنكرة فلا يجوز ليلا ولا نهارا وانظر الفتويين : 32494 ، 47354 ، والمشروع إنما هو العقيقة فحسب وهي صدقة عن الغلام تذبح يوم سابعه، وتصح إن قدمت أو أخرت ، وقد بينا أحكامها وما يتعلق بها في الفتويين رقم : 355 ، 2287 .
والله أعلم .
72859
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يقطع الصلاة مرور الصبي الصغير رقم الفتوى:72859تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال: (52/278)
هل الطفل الصغير يبطل الصلاة عندما يقف بين يدي المصلي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرور الصبي أو وقوفه بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها كما بينا في الفتوى رقم : 27134 ، ولكن ينبغي منعه من المرور بين يديه ودفعه، لأنه قد يشوش على المصلى صلاته فيذهب خشوعه .
ويستثنى من ذلك ما كان لحاجة كما بينا في الفتوى رقم : 60917 .
والله أعلم .
72860
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية سلمان الفارسي سلمان المحمدي رقم الفتوى:72860تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
سؤالي هو هل يجوز تسمية (سلمان الفارسي) بسلمان المحمدي ؟ .
وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالنسبة هنا النسب فلا يجوز لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: الآية5}
وإن كان المقصود بالنسبة أنه على طريقته ومنهجه وسنته فلا حرج في ذلك كما يقال يوم محمدي في يوم عرفة، وفلان محمدي أي من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمدية وهكذا، قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس: والحكمة في تمييز عرفة لأنه يوم محمدي فريد في ثوابه بخلاف عاشوراء فانه يوم موسوي. انتهى. وعند أبي داود من حديث عبد السلام بن أبي حازم قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد كذلك وصححه شعيب الأرناؤوط.
قال العظيم أبادي في عون المعبود: (( فلما رآه ) أي أبا برزة ( قال ) أي عبيد الله ( إن محمديكم ) وهكذا في رواية لأحمد أي بالياء المشددة للنسبة كذا في فتح الودود أي منسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم) (52/279)
والله أعلم
تنبيه: الدحداح: القصير السمين.
72861
فتاوى
عنوان الفتوى:مناداة الزوجة أم زوجها بيا أمي رقم الفتوى:72861تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
هل هناك تعارض في الإسلام عندما تنادي زوجتي والدتي باسم أمي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما مناداة الزوجة لحماتها بياأمي أو يا عمتي أو يا خالتي ونحوه فلا بأس به إن كان للتوقير والإجلال ، وكذا لو نادى هو أم زوجته بيا أمي ونحوه كما بينا في الفتوى رقم : 43568 .
والله أعلم .
72864
فتاوى
عنوان الفتوى:المداومة على القنوت سرا في صلاة الصبح رقم الفتوى:72864تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أصلي صلاة الصبح في مسجد بالقرب من بيتنا وإمام هذا المسجد في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة وسورة يقرأ دعاء سرا ويفعل ذلك يوميا ويفعل ذلك كل واحد ناب عنه في الإمامة. فهل هذا يعتبر بدعة . فإن كان كذلك فهل نصلي خلفه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء الذي يقوم به الإمام المذكور يسمى دعاء القنوت، وهو مشروع عند بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية ، ومن فعله لا يوصف بكونه مبتدعا، وتصح الصلاة خلفه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 64087 ، والفتوى رقم : 22151 .
والله أعلم .
72866
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء راتبة الفجر بعد الصلاة رقم الفتوى:72866تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
في بعض الأحيان عند استيقاظي من النوم متأخرا أتدارك صلاة الصبح جماعة في المسجد . فهل يجوز أن أصلي صلاة الفجر بعد صلاة الصبح أم لا ؟
وجزاكم الله عنا خيرا كثيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/280)
فمن فاتته سنة الفجر جاز له قضاؤها بعد صلاة الفجر مباشرة على الراجح ، ومن أهل العلم من يقول بعدم مشروعية قضائها في ذلك الوقت ، فالأولى تأخير قضائها حتى يحين وقت صلاة الضحى بحيث ترتفع الشمس قدر رمح وذلك خروجا من خلاف أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم : 15228 ، والفتوى رقم: 25849 ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 69467 .
والله أعلم .
72867
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء لا يضيع رقم الفتوى:72867تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أنا أصلي منذ صغري وأصوم رمضان وأقرأ القرآن وأتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله لا يستجيب دعائي الذي أدعو الله به بعد كل صلوات الفرض وصلوات السنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك وهداك لطاعته ونسأله جل جلاله أن يديم عليك ذلك ويثبتك عليه حتى الممات.
واعلم أن الله يستجيب دعاء من دعاه لأنه وعد بذلك فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{غافر: الآية60}. وقال: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة: 186}
واستجابة الدعاء لها ثلاث صور بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد والحاكم.
فدعاؤك لا يضيع ولكن قد تكون المصلحة في أن يدخر الله لك ثواب دعوتك ولا يحقق لك ما سألته لأنه أعلم بحالك منك قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ رالبقرة: 216} كما ينبغي أن تعلم أن للدعاء شروطا لا بد من تحققها للإجابة وموانع تمنع من إجابته وآداب هي وسيلة للإجابة، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:11571، 2395، 23599. (52/281)
والله أعلم.
72868
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج الإفرازات المهبلية كالبول في نقضه للوضوء رقم الفتوى:72868تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
لماذا تعتبر الإفرازات المهبلية مسألة تنقض الوضوء رغم أنها إفرازات طبيعية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج الإفرازات المهبلية من الفرج ناقض للوضوء بشرط خرجوها من داخل الفرج إلى ظاهره ، لأنها حينئذ خارج من السبيلين فهي كالبول في نقضه للوضوء ، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس ، ووجود تلك الإفرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض، كما أن خروجها من ظاهر الفرج ليس بناقض، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم : 51282 .
والله أعلم .
72869
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم توسيع مسجد على حساب القبور رقم الفتوى:72869تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
الموضوع معقد نوعا ما.
قامت لجة حينل بتوسيع جامع الهرية وإعادة تهيئته، لكن إثر التوسع زعم بعض الناس أو أغلبهم أن التوسع كان على حساب قبور كانت قريبة منه مع العلم أن الجامع يتوسط مقبرة. فما حكم ذلك وهل توجد أي حلول ؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة أنه يحرم بناء المساجد على القبور، وأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، فيجب إزالة أحدهما. فلتراجع الفتوى رقم : 4527 ، فإذا لم يتيقن أن المسجد وسع على القبور فلا حرج في إبقائه والصلاة فيه، ولا يلتفت إلى شك بعض الناس في ذلك لأن الأصل عدم توسعته على القبور . (52/282)
وأما إذا تيقن أنه وسع على القبور فينظر إلى مكان القبور.. فإن كان موقوفا لدفن الموتى فيه أو مسبل لذلك (وهو ما ليس بموقوف ولا مملوك لأحد ولكن جرت عادة الناس بالدفن فيه) فلا يجوز توسعة المسجد فيه لأنه مخصص للدفن ويجب هدم المسجد .
وإن كان مملوكا لبعض الناس فينظر: هل القبور قديمة بحيث يكون قد اندرس ما فيها من الأموات أم لا ؟ والمرجع في الاندراس وعدمه إلى أهل الخبرة بالأرض, فإن تبين أنهم قد اندرسوا فلا مانع من بناء المسجد على تلك الأرض بإذن المالك وتزال صورة القبور ، وإن لم يكونوا قد اندرسوا فلا يجوز البناء ولو أذن المالك لأن فيه اعتداء على الميت وتجب إزالته .
والله أعلم .
72870
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجهاض من حملت من أبيها رقم الفتوى:72870تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما حكم الإسلام في البنت التي تحمل من والدها . وهل يجوز إسقاط الطفل ؟ علما بأن والدها رجل سكير وقد اعتدى عليها وهو في حالة سكر ؟ وهل تقبل توبتها إذا أجهضت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أكرهت على الزنا من والدها أو من غيره، فلا تعتبر زانية، ولا يقام عليها الحد، وليس عليها إثم، ويقام الحد على الزاني، ويستحق العقوبة العظيمة يوم القيامة، ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان المعتدى عليها من المحارم، إذ الزنا بالمحارم أشد جرما من الزنا بغيرهن، قال ابن حجر في الزواجر : وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم . انتهى. وتراجع الفتوى رقم:60406.
ولكن هذه الجريمة لا تبرر ارتكاب جريمة أخرى وهي الإجهاض، لاسيما إذا نفخت الروح في الجنين، لأنه قتل لنفس معصومة بغير حق ، وقتل النفس من أكبر الكبائر ويأتي في الحرمة قبل الزنا، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان:68-70}. (52/283)
فلا يجوز إجهاض الجنين، ولا يلحق بوالده من الزنا، بل يلحق بأمه .
والله أعلم.
72872
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تنظيف الحواجب رقم الفتوى:72872تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أريد أن أسال عن تنظيف الحواجب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنظيف الحواجب والأخذ منها محرم شرعا كما بينا في الفتوى رقم : 35931 ، ورقم : 1437 .
والله أعلم .
72873
فتاوى
عنوان الفتوى:مما يشرع في الاستمتاع رقم الفتوى:72873تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسال عن مدى صحة فتوى من أفتى بعدم خلع الثياب أثناء الجماع بل ذهب إلى أكثر من هذا حيث قال إن خلع الثياب أثناء الجماع يفسخ عقدالنكاح، أفيدونا جزاكم الله كل خير ونتمنى أن يكون الرد من كبار شيوخنا الأجلاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجرد الزوجين من ثيابهما أثناء الجماع أمر مباح لا حرج فيه ، وقد سبق جواب سؤالك في الفتوى رقم : 71893 ، فراجعه .
والله أعلم .
72874
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل بمكاتب اتصالات المحمول رقم الفتوى:72874تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال: (52/284)
ما حكم العمل بمكاتب اتصالات المحمول، مع العلم بأن الكثير من التليفونات يوجد بها الكثير من كلام الغرام والحب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال الأجهزة التي تستعمل في المعصية وفي المباح قد تقرر فيه خلاف كبير للعلماء، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 60698.
وبناء على ما ذكر، فلا حرج عليك في العمل بمكاتب اتصالات المحمول، لأنها لم تتمحض وسيلة إلى الحرام، بل إن استخدامها في الحلال أغلب كما هو معلوم، وقد نص أهل العلم على أن ما كان كذلك من الأشياء فإنه لا يحرم بيعه، إلا إذا علم البائع أن المشتري يقصد أن يستعمله في الحرام، إما بقوله وإما بقرائن تدل على ذلك، أما إذا كان الأمر محتملاً -كما هو الحال في هذه المسألة- فلا حرج في البيع.
والله أعلم.
72875
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تسقط الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة رقم الفتوى:72875تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
شخص تاب إلى الله وأصبح يصلي وكان له مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول عدة سنين ولم يخرج منه الزكاة هل يجب عليه إخراج الزكاة عن كل هذه السنين التي كان فيها تاركا للصلاة . كذلك لو أن شخصا يصلي ولم يخرج الزكاة لعدة سنين والآن قد أنفق هذا المال ولم يعد عنده فماذا يفعل؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة فى الإسلام فهي الركن الثانى منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظرفيه من أعمال المسلم، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } وقال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4 ـ 7 } (52/285)
ثم نهنئ الشخص المذكور على توبته ونسأل الله تعالى أن يتقبلها ويجعلها توبة صادقة ، ويجب عليه عند جمهور أهل العلم قضاء جميع الصلوات التى لم يؤدها إذا علم عددها، وإذا لم يتذكر عددها فإنه يواصل القضاء حتى تغلب على ظنه براءة ذمته ، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 61320 .
كما أن الزكاة أيضاهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن أنكر وجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن أقر بوجوبها وتركها تؤخذ من ماله كرها من طرف ولي أمر المسلمين ، ولا تسقط الزكاة بعد ترتبها فى ذمة المزكي ولو طالت المدة، فيجب عليه إخراج الزكاة عن جميع تلك السنين التى وجبت عليه فيها، ولو كان الآن لا يقدر على إخراج ما وجب عليه أخرجه إذا قدرعليه، وإن لم يعلم قدرالواجب عليه الاحتياط حتى تبرأ ذمته ، ولمعرفة تفصيل هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 54566، والفتوى رقم: 64462 .
وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها ليس بكافر، وهناك من أهل العلم من يقول بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام .
وبناء على هذا القول الأخير فإنه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها في تلك الفترة ولا إخراج الزكوات التي فرط فيها ، وإنما يجب عليه التوبة المتضمنة لتجديد إيمانه ، وراجع الفتوى رقم: 3146 .
والله أعلم .
72877
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام الوسائل التي تقطع الحمل نهائيا رقم الفتوى:72877تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال: (52/286)
أنا مسلمة أعيش في النرويج وأبلغ من العمر 36 سنة، أنا متزوجة ولدي خمسة أولاد أصغرهم توأمان يبلغان من العمر 18 شهراً، هذان التوأمان ولدا في الشهر السادس من الحمل، في الشهر السادس من الحمل أجريت لي عملية قيصرية لاستئصال الطحال فقرر الأطباء إخراج الجنين، بعد هذه العملية طرأت تغيرات على صحتي من بينها اختلال مواعيد الدورة الشهرية والتعب وزيادة نسبة إصابتي ببعض الأمراض الخفيفة كالزكام مثلا، تربية الأولاد والاهتمام بهم تتطلب مني وقتا وجهدا كبيرين لذلك لا أرغب في الإنجاب أكثر في المستقبل، وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعا استعمال أدوية لمنع الحمل لمدة طويلة، وهل يجوز كذلك استعمال أدوية لمنع الحمل بصفة دائمة، أتمنى من فضيلتكم أن أتلقى جوابا في أقرب وقت؟ وفقكم الله، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم استعمال الوسائل التي تقطع الإنجاب نهائياً، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك، وتراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 53944.
أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الحاجة، فإنه لا مانع منه شرعاً، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وإذا كان هذا المنع مؤقتاً فلا يضر طول المدة ما دامت الحاجة الداعية له قائمة، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41962، 16524.
والله أعلم.
72881
فتاوى
عنوان الفتوى:تغيير القبلة أثناء الصلاة رقم الفتوى:72881تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله..
تذكرت أثناء الصلاة أن القبلة غير صحيحة، فهل أغيرها أثناء الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصلي إذا بذل جهده في معرفة جهة القبلة إن كان له علم بأدلتها أو اعتمد في ذلك على عدل عارف حيث لم يكن من أهل الاجتهاد، ثم تحقق أثناء الصلاة أنه أخطأ القبلة أو غلب على ظنه ذلك، فإنه يتجه إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة، ففي المبسوط للسرخسي وهو حنفي: فأما إذا كان مصليا إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده فتبين أنه أخطأ فعليه أن يتحول إلى جهة الكعبة ويبني على صلاته لأنه لو تبين له بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة فكذلك إذا تبين له في خلال الصلاة. انتهى. (52/287)
وكذلك عند الحنابلة أيضاً يتحول إلى جهة القبلة، وعند المالكية يستقبل القبلة أيضاً إذا كان أعمى أو منحرفاً انحرافاً يسيراً، ويقطع الصلاة إذا كان غير أعمى ومنحرفاً انحرافاً كبيراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 56324.
والله أعلم.
72882
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدعاء بـ(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق..) رقم الفتوى:72882تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
لدينا إمام مسجد دائما يدعو أثناء خطبة الجمعة بالدعاء ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) وقد سمعت الدكتور مبروك عطية أستاذ بجامعة الأزهر بأن من يدعو بهذا الدعاء فهو يدعو على قومة لأن بعض الأنبياء دعوا بهذا الدعاء على قومهم قبل نزول البلاء بهم، أفيدونا جزاكم الله بجواز أو عدم جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى ( افتح ) في الدعاء المذكور أي اقض ، والمعنى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي اقض بيننا وبينهم بالحق، فمن كان محقا فانصره وأيده، ومن كان بخلاف ذلك فجازه بما يستحق، فهو دعاء على المبطلين من القوم وليس على القوم جميعا .
وعليه؛ فلا يدعى بهذا الدعاء إلا إذا كان هناك من يستحق أن يدعى عليه، كما حصل للأنبياء الذين دعوا على أقوامهم لما كذبوهم وحاربوهم ، وأما تكرير الخطيب له كل جمعة بدون مبرر للدعاء به فلا ينبغي بل هو اعتداء في الدعاء، وفي مسند الإمام أحمد أن سعدا رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء ، وقرأ هذه الآية : ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . (52/288)
وينبغي نصح هذا الخطيب برفق ولين في أن يكف عن الدعاء المذكور؛ إلا إذا وجد ما يستدعي دعاءه به فيدعو حينئذ .
والله أعلم .
72883
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (إني رأيت البارحة عجبا..) رقم الفتوى:72883تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا وبارك الله في أوقاتكم
ما صحة الحديث :
خرج علينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال : إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، وهو متحير فيه، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت : يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه، فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى، (52/289)
ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة . (52/290)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث المذكور ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي، وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي، وكلاهما ضعيف. وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع.
والله أعلم.
72885
فتاوى
عنوان الفتوى:لم ترد أدعية بخصوص طلب الزوجة الصالحة رقم الفتوى:72885تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
يسرني أن أهديكم أطيب تحياتى..
إن شاء الله خلال 3 شهور أنا أريد الزواج بإذن الله تعالى، أنا أطلب من الله تعالى دائما الزوجة الصالحة ذات الجمال والدين والسلوك الطيب. سؤالي هو : هل هناك أي دعاء خاص للحصول على الزوجة الصالحة في القرآن أو في السيرة النبوية، يرجى مساعدتي في هذا الموضوع ؟
مع الشكر والتقدير .
شهناس
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دعاء خاصا بذلك ، ولكن لك أن تتخير من الدعاء ما شئت وما يناسب حالتك لطلب حاجتك من ربك، ولتتحر أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة ، وبإمكانك دعاء الله عز وجل بما ورد من أدعية بشأن طلب العون والتوفيق، وتيسير العسير ومنه: ( ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) ، ومن ذلك ما رواه ابن حبان -وهو حديث صحيح- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت . ومنه أيضا: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . وكذا ما رواه النسائي في الكبرى، وهو حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلا نفسي طرفة عين . (52/291)
ونسأل الله عز وجل أن ييسر لك زوجة صالحة تكون لك قرة عين ، ويرزقك منها ذرية طيبة .
والله أعلم .
72886
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تطلق الزوجة لأجل الكذب رقم الفتوى:72886تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
لو وجدت زوجتك تكذب هل تطلقها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة إذا وقعت في الكذب فإنها تنصح وتزجر عنه ، ويبين لها عظم هذا الذنب وعقوبته في الأخرة ، ولا تطلق لهذا. وتراجع الفتوى رقم: 26391 ، والفتوى رقم: 50372 .
مع الأخذ في الاعتبار أن الكذب قد رخص فيه الشارع في بعض المواطن ، فلا يثرب على الزوجة إذا ما كذبت فيما فيه رخصة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 63123 .
والله أعلم .
72887
فتاوى
عنوان الفتوى:الإكثار من الذكر والاجتماع عليه رقم الفتوى:72887تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
يقول سبحانه وتعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) هذه الآية تفيد التعميم لذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار منه، وبالتالي يمكن اعتمادها تأصيلا لاعتكاف مجموعة من الناس في بيت من البيوت شرط أن تكون التقربات والنوافل والاذكار والقراءة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر...."، والحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط فذلكم الرباط" ما رأي شيخنا في هذا، وما علاقته بالبدعة الإضافية؟ (52/292)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران:190-191}، حمل الذكر المذكور فيه على الصلاة المشتملة على قيام وقعود, وحمله بعضهم على المريض الذي تختلف أحواله بحسب استطاعته قاله ابن مسعود, وحمله بعضهم على الذكر المطلق كذا قال ابن العربي, واحتج لهذه الأقوال بأحاديث منها ما روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عمران بن حصين: أنه كان به باسور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ومنها ما روى أحمد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، ثم قال ابن العربي: الصحيح أن الآية عامة في كل ذكر. انتهى.
ولا نرى أن الآية حجة في الذكر الجماعي وإنما هي حجة في الذكر المطلق بأن يذكر العبد الله على كل حال، قائماً وقاعداً وعلى جنب، ولا شك أن ذكر الله من أفضل القربات وأجلها، وذلك لكثرة الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الحق سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً {الأحزاب:42}، وقوله تعالى: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً {الأحزاب:35}، وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط أن النبي صلى الله عليه سلم قال للأعرابي عندما سأله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل. (52/293)
فالذكر على وجه العموم مطلوب ومشروع في كل وقت وحين والإكثار منه مطلوب في الأحوال كلها وذلك يشمل ذكر العبد منفرداً وذكره مع جماعة ويدل لمشروعية الاجتماع على الذكر -إن لم يشتمل على ما فيه محذور شرعي- ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي: قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: فيقولون: هل رأوني، قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك، قال: فيقول: فكيف لو رأوني، قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحاً، قال: فيقول: فما يسألوني، قال: فيقولون: يسألونك الجنة، قال: فيقول: وله رأوها، قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها، قال: فيقول: فكيف لو رأوها، قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة، قال: فمم يتعوذون، قال: يقولون: يتعوذون من النار، قال: فيقول: وهل رأوها، قال: يقولون: لا، والله ما رأوها، قال: فيقول: فكيف لو رأوها، قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة، قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري، وفي لفظ مسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب، قال: وكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك، قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب، قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب، قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: (52/294)
ويستغفرونك، قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. (52/295)
وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وفي الحديث: ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وتغشتهم الرحمة، وتنزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده. رواه ابن ماجه وقال الشيخ الألباني صحيح.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. رواه أحمد - ورواته محتج بهم في الصحيح إلا ميمون المرائي- وأبو يعلى والبزار والطبراني كذا قال المنذري، وقال الألباني صحيح لغيره، ورواه الطبراني عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم، وبدلت سيئاتكم حسنات. قال الألباني في تحقيق الترغيب: صحيح لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء، ولا شهداء قال: فجثا أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم، قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري وصححه الألباني. (52/296)
وقال النووي: يستحب الجلوس في حلق الذكر، وأورد الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أنه قال: إنه صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا..... إلى أن قال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
وقال ابن تيمية: الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة، ولا اقترن به منكر من بدعة.
واعلم أن الاجتماع على الذكر حمله بعضهم على مجالس العلم، قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي مجالس العلم. وقد ذكر أهل العلم أن عطاء ذكر أخص أنواع الذكر، وهي من جملة مجالس الذكر، وليس الذكر محصوراً بها إلا أن أفضل مجالس الذكر هي مجالس مدارسة العلم الشرعي. (52/297)
وأما الاجتماع الذي يدخل في البدعة الإضافية فهو ما أحدثت فيه طريقة، أو تحديد لعدد أو قت أو هيئة، أو ترديد بصوت واحد مما لم تثبت مشروعيته، فالذكر الجماعي الذي نهى عنه العلماء هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة، أو في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأورادا وراء شخص معين، أو دون قائد لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد، كذا عرفه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس في كتابه (الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع) وهذا هو الذي عده الشاطبي مثالاً على الابتداع في هيئات العبادات وكيفياتها، قال رحمه الله: ومنها -أي البدعة الإضافية- التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد... ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.
هذا وإن من شروط الاعتكاف الشرعي أن يكون في مسجد، لقول الله تعالى: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ {البقرة:187}، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في المسجد، وأما الانتظار المذكور في حديث مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذالكم الرباط. فالمراد به الانتظار في المسجد حيث تقام الصلاة جماعة.
والله أعلم.
72889
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب نزول (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ..) رقم الفتوى:72889تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال: (52/298)
ما هي حادثة التظاهر التي حدثت للسيدة حفصة بنت عمر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الحادثة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم في قوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ .... إلى قوله تعالى : وَأَبْكَارًا {التحريم: 1 ـ 5 } وقد ذكر القرطبي في تفسيره تلك الحادثة قال: ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا ، قالت : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ، فنزل : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. إلى قوله تعالى : إِنْ تَتُوبَا . لعائشة وحفصة ، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله : بل شربت عسلا ، والمغافير : بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة ، فيها حلاوة ، واحدها مغفور ، وقول ثالث ــ إن التي حرم مارية القبطية ، فقد روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة ، فوجدته حفصة معها ـ وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها ـ فقالت له : تدخلها بيتي ، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك ، فقال لها : لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها، قالت حفصة : وكيف تحرم عليك وهي جاريتك ؟ فحلف لها ألا يقربها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تذكريه لأحد ، فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً ، فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة ،
فأنزل الله عز وجل : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي .... وأصح تلك الأقوال أولها وهو خبر مسلم . انتهى مختصرا، وللوقوف على كلام القرطبي كاملا مفصلا في تلك الحادثة انظري الرابط التالي على موقعنا : (52/299)
htt://.qa/ver2/archive/showayat
afseer.php?SwraNo=66&ayaNo=1&TafseerNo=5
ثم إن الحديث المذكور خرجه البخاري أيضا .
والله أعلم .
72890
فتاوى
عنوان الفتوى:أجرة السمسرة إذا كانت مجهولة رقم الفتوى:72890تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أنا أعمل كوسيط تجاري فى إحدى بلاد الكفر بين التجار القادمين من الخارج لغرض الشراء وبين التجار المحليين وأحصل مقابل هذا على عمولة من التاجر المشتري بالنسبة المئوية نتفق على قدرها قبل الشروع فى الشراء وعليه فلا تظهر قيمة العمولة إلا عند نهاية الشراء فهل يجوز هذا ؟
هل يجوز أن أضيف العمولة الى سعر البضاعة وأقدمه إلى التاجر دون أن يعرف قدر العمولة ولكنه يعلم أنها مضمومة فى السعر ؟
هل يجوز العمل فى بلاد الكفر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لإضافة العمولة إلى سعر البضاعة وتقديمه إلى التاجر دون أن يعرف قدر العمولة، قد بينا من قبل ما يجوز منه وما لا يجوز. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71798 . ثم إن ما تقوم به من الوساطة بين المشترين وبين الشركات يسمى في الفقه بالسمسرة ، والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من مبلغ مجهول، لأنها حينئذ جعالة بمجهول. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
ولأن الإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.، وفي كنز الدقائق وهو من كتب الحنفية: وما صح ثمنا صح أجرة. يعني أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة ظاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها. وعليه، فلا نرى صحة العقود التي قلت إنك تجريها مع التجار بالكيفية التي ذكرت، ما لم يتحدد قدر العمولة، أو تكون نسبة من مبلغ معلوم . (52/300)
والله أعلم .
72891
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع ومس لحم الخنزير وهل ينقض الوضوء رقم الفتوى:72891تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أفيدوني بارك الله فيكم، هل بيع أو لمس لحم الخنزير ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع لحم الخنزير ومسه لا ينقضان الوضوء، فليسا من نواقض الوضوء المعروفة عند أهل العلم، والتي سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 1795.
مع التنبيه إلى أن بيع لحم الخنزير لا يجوز ولو كان بيعه لكافر يستحله، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 14014.
ولحم الخنزير نجس يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثوب ومسه من باب التلطخ بالنجاسة، وذلك يحرم لغير حاجة عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، كما سبق ذلك في الفتوى رقم: 37855.
والله أعلم.
72892
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) رقم الفتوى:72892تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ماهو تفسير آية ( لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال القرطبي عند تفسيره لتلك الآية الكريمة من سورة التوبة: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا {التوبة: 51 }: قيل : أي ما كتب لنا في اللوح المحفوظ ، وقيل : ما أخبرنا به في كتابه مِنْ أنَّا إما أن نظفر فيكون الظفر حسنى لنا ، وإما أن نقتل فتكون الشهادة أعظم حسنى لنا ، والمعنى كل شيء بقضاء وقدر ، وقد تقدم في الأعراف أن العلم والقدر والكتاب سواء . وقال الشوكاني في فتح القدير: وفائدة هذا الجواب أن الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن ، وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله وقضائه هانت عليه المصائب ، ولم يجد مرارة شماتة الأعداء وتشفي الحسدة . (52/301)
وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 48466 .
والله أعلم .
72893
فتاوى
عنوان الفتوى:إلقاء السلام على المصلين عند الدخول إلى المسجد رقم الفتوى:72893تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
عذراً فالإجابة لم تكن واضحة بالنسبة لي، وسؤالي هو: هل أقول -السلام عليكم- عند دخولي المسجد متأخراً عن تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ القرآن أم لا؛ وهل يرد المصلين علي بالإشارة أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع لك في هذه الحالة السلام على المصلين لما يترتب عليه من التشويش عليهم وشغل قلوبهم عن الاستماع لقراءة الإمام، قال الكاساني في بدائع الصنائع: أما السلام فلأنه يشغل قلب المصلي عن صلاته فيصير مانعاً له عن الخير وإنه مذموم. انتهى.
وقد سبق في الفتوى رقم: 16214 بيان مذاهب أهل العلم حول السلام على المصلي، وإذا سلم شخص على المصلي في هذه الحالة فعليه أن يرد السلام بالإشارة وليس بالكلام هذا هو الثابت في السنة، وعليه جمهور أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29101.
والله أعلم.
72894
فتاوى
عنوان الفتوى:شاب ادعى أن فلانا هو أبوه رقم الفتوى:72894تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
سؤال عن رجل بعد سنوات عاشها في شبابه في اللهو تاب إلى الله وندم على ما فات تزوج وأنجب أولادا رباهم على هدي الكتاب و السنة وهو مجتهد في مجال الدعوة. (52/302)
قبل أيام بعد ظهوره على أحد شاشات التلفاز جاء شاب ليخبره أنه ابنه من إحدى العلاقات في سنوات التيه,كانت صاعقة له فهو الآن رجل دين.استقبلت الأسرة هذا الشاب باعتباره لا ذنب له.
هذا الرجل صارت حياته مريرة فهو يتساءل عن مصيره مع الله عز وجل وما يمكنه فعله لتكفير عن ذنبه.
مع العلم أن هذا الشاب لا يدين بدين ونحن نزعم إن شاء الله الاجتهاد معه ليصبح مسلما إن شاء الله.
أرجو الجواب الشافي بسرعة. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل قد تاب وعمل صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لقوله تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الفرقان:68-70}. بل قد يبدل سيئاته حسنات بمنه وكرمه.. هذا إن كان الأخ قد صدق في توبته, وهو المتبادر لما ذكرت عنه, وينبغي أن يعلم أنه غدا بعد توبته حبيبا لله تعالى، ومن المقربين إليه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}.
فليصدق في توبته، وليخلص في نيته, وليحذر من كيد الشيطان ووسوسته وتقنيطه وليفرح بنعمة الله عليه، فإنه سبحانه يقول: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ {يونس:58}. والتوبة من أعظم النعم على العبد .وانظر الفتوى رقم: 1882.
وأما الشاب الذي ادعى أبوته فدعواه باطلة, وليست بينه وبينه علاقة, ولا يجوز له أن يتبناه, ولكن إن أراد الإحسان إليه وتربيته وتعليمه ودعوته فلا حرج في ذلك. وقد فصلنا القول في ابن الزنى وحكمه وإلى من ينسب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9093، 12263، 28544. (52/303)
والله أعلم.
72895
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زواج الكتابية بغير إذن وليها رقم الفتوى:72895تاريخ الفتوى:26 صفر 1427السؤال:
أستهل رسالتي بتمن ورجاء أن تجيبوني على رسالتي بأسرع ما يمكن نظراً لتعلق ذلك بمسألة إقدام على حياة زوجية من عدمها.
أنا أحب فتاة مسيحية واتفقنا أن نتزوج حسب الشريعة الإسلامية دون تسجيله في المحاكم الشرعية لأننا لا نريد أن يعرف أهلها بأننا تزوجنا على الطريقة الإسلامية وذلك تفادياً للمشاكل التي ستقع معهم.(أي سنكتب الكتاب ولكن دون أن نسجله في المحكمة الشرعية) اتفقنا لكي نثبت النسل أن نتزوج زواجاً مدنيا لكي نسجله في المحاكم كما أننا أقنعنا أهلها على أننا سنتزوج مدنيا فقط.
أتفاجأ يوما أنها تطلب مني أن أتزوج في الكنيسة وأن أتعمد وكانت حجتها أنه فقط لعدم إثارة المشاكل مع أهلها على أن أبقى على ديني الإسلام ولا أمارس أي طقوس مسيحية أي أن أمارس حياتي الإسلامية كالمعتاد.
السؤال: هل قيامي بالزواج بالكنيسة مع العماد هو حرام وردة مع العلم أنه مجرد أمر شكلي فقط وذلك تفادياً للمشاكل؟ أم أنه بإمكاني القيام بذلك لكونه زواجاً شكلياً فقط ؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافرة من أهل الكتاب إن أراد المسلم أن يتزوجها فيجب أن يتولى تزويجها وليها الكافر بخلاف المسلمة التي وليها كافر فلا يتولى والدها الكافر أو جدها أو غيرهما من الأولياء الكفرة تزويجها ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة ، وعليه فلا يصح أن يتم العقد الشرعي بدون إذن وليها .
وأما بقية ما سألت عنه فجوابه في الفتوى رقم : 72624 . (52/304)
والله أعلم .
72898
فتاوى
عنوان الفتوى:الإعانة على التزوير توقع في محاذير عديدة رقم الفتوى:72898تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أفيدوني جزيتم خيراً
رجل يعمل في مهنة السكرتاريا في مكتب مراجعة حسابات، يطلب إليه أصحاب الشركة أحيانا أن يبحث عن مكتب آخر ليصادق على بيانات مالية لشركات معينة أو مؤسسات لغرضين وهما:
في حال كانت بيانات المؤسسة أو الشركة المالية تظهر خسارة فإن مكتب المراجعة يظهرها لهم بربح لاستمرارهم في العمل حسب الأنظمة.
ثانياً: تكون الشركة المختلطة حسب النظام لمصلحة الزكاة والدخل يجب تقديم بيانات مالية بناءاً عليها يتم سداد مبلغ الزكاة ومبلغ الضريبة، ويتم مساعدتهم لتخفيض مبلغ الضريبة والزكاة لتقديمها للجهات المعنية على علم أن الشركة التي تطلب التخفيض تصرح بأنها تدفع الزكاة المتستحقة عليها ولكن ليس للمصلحة وإنما يتم توزيعها على مستحقيها بطريق أخرى.
سؤالي إخواني الكرام:
الشخص الوسيط يساعد الشركة بناءاً على طلب من مدرائه بأن يجهز بيانات مالية لمساعدة الشركة ويتقاضى مبلغاً من المال مقابل جهده لاستخراج بيانات مالية من مكتب آخر ومدراؤه لا يعلمون بما يتقاضى من مبالغ،
أولاً: هل عمله في مثل ذلك الأمر جائز رغم أنه لا يضر بأي طرف إن كان مدراؤه أو المتعامل معهم الأطراف الأخرى
ثانياً: هل تقاضيه لمبلغ من المال لقاء جهده المبذول جائز أم لا؟
ثالثا: في حال رفض الوسيط أن يعمل في هذا الأمر فإن مدراءه يفصلونه من العمل ولا عمل آخر لديه سواه.
أرجو إفادتي لاجتناب التحريم إن وجد، أو ما هي الطريقة السليمة لتجنب تركه للعمل وتركه لمثل هذا الأمر
جزاكم الله خيرا وهداني وإياكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل الذي قلت إنه يعمل في مهنة السكرتاريا في مكتب مراجعة حسابات، يطلب منه مديروه في بعض الأحيان أن يبحث لهم عن مكتب آخر ليساعدهم في تزوير بيانات مالية لشركات أخرى، تظهر أن شركتهم رابحة، وهي بخلاف ذلك، من أجل أن يستمروا في العمل، أو يكثر زبائنهم، أو تخفض الضريبة عن شركتهم، أو نحو ذلك مما يمكن أن يستفيدوه من تلك البيانات. (52/305)
وإذا كان المسؤول عنه هو ما فهمناه، فاعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يشهد الزور، ولا أن يشهد بالزور، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ {الفرقان: 72]. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: قول الزور أو قال شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه.
ومن توسط لمثل ما ذكر فهو واقع في عدة محاذير:
1. أنه قد شهد الزور.
2. أنه قد ساهم في التغرير بالمتعاملين مع أصحاب الشركات، لما يتوهمونه من الربح المكذوب.
3. أنه قد ساهم في صرف الزكاة مصرفا لم نتبين من السؤال صحته.
4. أنه قد ساهم في خفض الضريبة، وذلك لا يجوز إن كانت تؤخذ بحق.
5. أنه قد أعان على الإدلاء بشهادة الزور.
6. وقد يكون ثمت محاذير أخرى...
وعليه، فهذا العمل ليس مباحا، ولا الراتب الإضافي الذي يُتقاضى عليه. وواجب هذا الوسيط هو أن يرفض هذه المطالب لمديريه، ولو أدى رفضه إلى فصله عن الخدمة.
والله أعلم.
729
عنوان الفتوى:أسس قيام المجتمع المسلم رقم الفتوى:729تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي أسس المجتمع في الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي تتلخص في العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقاً لفهم سلف هذه الأمة في كل مجالات الحياة وشرح ذلك أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله أساس اعتقادهم وأساس عباداتهم وأساس معاملاتهم وأساس علاقاتهم فيما بينهم وأساس علاقاتهم مع الآخرين وأساس سلوكهم وتصرفاتهم وأساس تحاكمهم في مرافعاتهم وأساس تشريعاتهم فيما يستجد لهم من أمور الحياة. وأساس نظامهم العام وطريقة تطبيقه وحفظه. إلى غير ذلك في شتى مجالات الحياة صغيراً كان أو كبيراً. فإذا قام المجتمع الإسلامي على هذه الأسس كان قوياً عزيزاً شامخاً قائداً إلى كل خير، رائداً لكل تقدم متماسكاً فيما بينه. وإذا تخلى عن هذه الأسس أو عن بعضها اعتراه الوهن والضعف وأصابه التشتت والتمزق وتسلط عليه عدوه وصار تبعاً في كل شيء وتاريخ الأمة الإسلامي في القديم والحديث أكبر شاهدٍ على ذلك. والله تعالى أعلم. (52/306)
7290
عنوان الفتوى:من أين كان ينفق الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وأزواجه رقم الفتوى:7290تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : ما هي مصادر دخل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصدر دخله صلى الله عليه وسلم هو ما صرّح به في قوله: "وجعل رزقي تحت ظل رمحي" رواه أحمد.
فأحل الله له ولأمته الغنائم، وهي من أفضل الكسب وأطيبه، إذ هي ناتجة عن طاعة الله عز وجل بإقامة الجهاد لإعلاء كلمته سبحانه.
وقد كان يشتغل بالتجارة قبل البعثة، فلما بعث اشتغل بالدعوة، وكان مما ينفق منه مال زوجه خديجة رضي الله عنها، كما صرح هو بذلك فيما رواه الإمام أحمد: "وواستني بمالها إذ حرمني الناس"، وبعد الهجرة شرع الجهاد، فشغله عن الاكتساب، فعوضه الله خيراً مما ترك، وهي الغنائم كما أسلفنا. والله أعلم. (52/307)
72900
فتاوى
عنوان الفتوى:ترديد الحائض الأذان رقم الفتوى:72900تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
هل يجوز ترديد الأذان للمرأة الحائض ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض يجوز لها حكاية الأذان, كما يجوز لها الإتيان بأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار, بل يجوز لها على الراجح تلاوة القرآن كما سبق في الفتوى رقم : 12845 ، والفتوى رقم : 53730 .
والله أعلم .
72901
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النحت والتصوير رقم الفتوى:72901تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
هل التصوير والنحت حرام أم حلال ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم النحت تقدم في الفتوى رقم: 33103 ، كما سبق حكم التصوير في الفتوى رقم : 680 .
والله أعلم .
72903
فتاوى
عنوان الفتوى:السل شهادة رقم الفتوى:72903تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
هل من مات بمرض السل يعتبر شهيداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات من المسلمين بمرض السل يعتبر شهيداً، فقد جاء في الجامع الصغير للإمام السيوطي عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: السل شهادة. صححه الألباني. وقال العلامة المناوي في فيض القدير: رواه ابن حبان والديلمي عن عبادة بن الصامت.
وفي مسند الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن الشهداء من أمتي إلا القتيل بالسيف فهم إذاً قليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: القتيل شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، ومن أكله السبع شهيد، والسليم شهيد -يعني اللديغ- وصاحب السل شهيد، ومن مات مرابطاً في سبيل الله شهيد، ومن ذكر الله تعالى إذا أخذ مضجعه ثم مات فهو شهيد، والنفساء، ومن مات على فراشه يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى شهيد. والحاصل أن من مات بمرض السل معدود من الشهداء. (52/308)
والله أعلم.
72904
فتاوى
عنوان الفتوى:شك الزوج في امرأته هل يبرر لها هجر الفراش رقم الفتوى:72904تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من ثلاثين سنة ولي أولاد والحمد لله، عمري الآن 53 سنة وأعيش مع زوجي في نفس المنزل مع أولادي لكن بدون إقامة أي علاقة شرعية (جنسية) وذلك منذ أكثر من 10 سنين لأنه وبكل بساطة غير قادر على فعل العلاقة الجنسية، وقد اتصل بالعديد من الأطباء وقد أكدوا له أنه ليس بإمكانه الشفاء وأن هذا قدر من الله، في حقيقة الأمر لقد تقبلت الوضع لكن زوجي لم يتقبله وأصبح يشك بي حتى مع أقرب الناس لنا وأصبحت حياتي جحيما وقد قررت الخروج من غرفة النوم ومواصلة حياتي وذلك لتربية أولادي ولكي يكملوا دراستهم بدون مشاكل، ولكن الآن أحسست أني ربما قد أحاسب أمام الله لأني أعيش مع زوجي في نفس المنزل بدون أن أقيم معه علاقة شرعية ربما يجب علي أن أفسخ العقد الذي بيني وبينه، أنا حائرة جدا، أرجو من سيادتكم أن تمدوني بالنصيحة وخاصة تفسير هذا في الدين والشرع؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تقومي بحق زوجك والإحسان إليه، وعدم هجر فراشه وخاصة أنكما قد قطعتما من العمر الكثير، والله أعلم كم بقي من العمر، ويجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، وأن يجتنب الظنون التي يقذفها الشيطان ليفسد بها الأسر والمجتمع، وأن يمتثل لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}. (52/309)
وأن يحذر الزوجان من كيد الشيطان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 28749، والفتوى رقم: 71956.
والله أعلم.
72906
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإذن للكافر بالصلاة في المسجد رقم الفتوى:72906تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
هل يجوز للكفار الصلاة مع المسلمين في المسجد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 4041 خلاف العلماء في دخول الكافر إلى المسجد، وأما الإذن له بالصلاة فيه فجائز إذا رجيت من ذلك مصلحة كترغيبهم في الدخول في الإسلام وتعريفهم بالعبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. (52/310)
والله أعلم.
72908
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الصيام وكيف يفعل العاجز رقم الفتوى:72908تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أمي تبلغ من العمر54 عاماً وكانت في الماضي لا تصوم رمضان بعذر وبدون عذر وهي الآن تابت إلى الله وتريد أن تكفر عما مضى، ولكنها لا تعرف عدد الأيام التي أفطرتها وهي غير قادرة على صيام كل الأيام، ماذا تفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من على والدتك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالثبات على ذلك ويوفقها لقضاء ما عليها من الصيام، ولا فرق في وجوب القضاء بين الصوم الذي تركته بعذر والذي تركته بلا عذر، فإن عجزت عن القضاء عجزا مستمراً لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن عليها أن تطعم بدل كل يوم مسكيناً وهو مد من الطعام ولا كفارة عليها للتأخير إذا كانت لا تعلم بحرمة التأخير، وأما إن كانت تعلم بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر وأخرته فعليها كفارة لكل يوم، وهي مد من طعام لكل مسكين.
وأما إن كانت غير عاجزة عجزاً مستمراً بل تستطيع القضاء فإن عليها أن تقضي حتى تعجز، فإن عجزت نظر إن كان عجزاً يرجى زواله انتظرت حتى تقدر على الصيام فتقضي وهكذا، وإن كان عجزاً كلياً عن الصيام فإنها حينئذ تنتقل إلى الطعام، وكذا لو قدر الله عليها الوفاة قبل إتمام القضاء فإنه يطعم من تركتها. (52/311)
وفي حال جهلها أو نسيانها لعدد الأيام التي أفطرتها فإنها تجتهد وتصوم حتى يغلب على ظنها أنها قد قضت ما عليها من أيام أو تطعم عند العجز كما سبق.
والله أعلم.
72909
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط شرعية للصناديق الخيرية رقم الفتوى:72909تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
نحن مجموعة من الشباب كونّا صندوقا خيريا من أجل مساعدة بعضنا بعض في حالة المرض والوفاة والظروف الصعبة نجمع فيه من كل شخص مبلغ خمسمائة ريال يمني أي ما يعادل عشرة ريال سعودي مع العلم نحن ليس لدينا أملاك ولا شيء غير رواتبنا الشهرية وظروف الكل صعبة جدا فهل هذا العمل جائز ليس فيه مانع شرعي؟ وهل يجوز لنا أن نضع فيه أموال النذر والصدقات وزكاة الفطر وأي زكاة أخرى كزكاة الأموال؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم .
وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمتم به عمل خيري مبارك يستفيد منه المشاركون, ولا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطا بالضوابط الشرعية التي تبعد الخلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك ، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض مايلي :
1 ـ أن يكون القصد هو التعاون والتكافل والإرفاق .
2 ـ ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه إذا وجد سبب استحقاقه فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد وليس بحسب ما يدفعه .
3 ـ أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفا محددا منعا لحصول الخلاف فيما بعد .
4 ـ أن يكون هناك مشرفون على الصندوق يتولون النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة ، ويحددون القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقرا ، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق ، وليس المقايضة البحتة . (52/312)
5 ـ لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح ، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه كل بحسب قدرته .
أما الأشياء الواجبة كزكاة المال وزكاة الفطر والنذور ونحو ذلك فلا يصح أن توضع في هذا الصندوق, بل الزكاة توزع للمستحقين لها فورا, وكذا النذر ونحوه .
والله أعلم .
7291
عنوان الفتوى:حكم العزل عن الزوجة النصرانية وغيرها رقم الفتوى:7291تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم
لي أخ يعمل في أمريكاوقد تزوج من كتابية مسيحية زواجا لا لمصلحة شخصية تلك التي تتمثل في أخذ الجرين كارد وإنما ليعيش معها زواجاعاديا بكل معنى الكلمة لكن زوجته طلبت منه أكثرمن مرة أنها تريد الخلف تريد ولدا الا أنه يؤجل لها ذلك للخوف من عدة أمور منهاأن تهرب بعد أن تلد أوبسبب الوضع الاقتصادي الذي يريد تحسينه والولد عائق في هذه الفترة.
أرجوالاجابة على هذه الحالة بتوسع وأخذ ما يمكن من احتمالات وأحكام شرعية تجاه هذه المسألة وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الشافعية إلى جواز أن يعزل الرجل عن زوجته الحرة بإطلاق، سواء أذنت في ذلك، أو لم تأذن.
واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"، وهو ما يعني أن حق الإنجاب خالص للرجل لكونه المنفق والقائم بمصالح المولود.
وذهب الجمهور من الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوجة الحرة في إباحة العزل، على اعتبار أن لها الحق في الإنجاب أيضا، غير أنهم استثنوا ما إذا كانت هناك حاجة للعزل، فلم يشترطوا إذن الزوجة في جوازه، كأن تكون في دار الحرب ويخشى على الولد الكفر، وهو ما ينطبق على حالة أخيك. وعليه فلأخيك الحق في الامتناع عن الإنجاب من زوجته النصرانية، طالما أنه يخاف على نسله منها، أو من البلاد التي يعيش فيها. (52/313)
أما التعلل بالوضع الاقتصادي فلا يجوز للمسلم الركون إليه، وقد علم أن الله ضمن الرزق لعباده، فما من مولود يولد إلا وقد كتب رزقه، كما كتب أجله. والله أعلم.
72910
فتاوى
عنوان الفتوى:من اعتاد ذبح خروف كل سنة وأصابته ضائقة رقم الفتوى:72910تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
عندي خروف أذبحه سنويا لله ولكني في تلك المرحله أتزوج فهل يمكنني أن أبيعه ليفك بعضا من ضيق يدي ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من السؤال أنك لم تنذر ذبح خروف كل عام ، وعليه فذبح الخروف لله تعالى كل سنة أمر حسن والمداومة على هذا العمل الخيري مطلوب, ولكن لو ألمت بك حاجة واحتجت إلى بيعه والانتفاع بثمنه فلا حرج عليك في ذلك ، ما دام ذلك غير نذر منك .
والله أعلم .
72911
فتاوى
عنوان الفتوى:الإشارة في الصلاة بما يفهم رقم الفتوى:72911تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد :
فضيلة الشيخ أعلمك أني أحبك في الله ..وجزاك الله خيرا ..
سؤالي في الصلاة ...
بينما كنت أصلي( منفردا) ، اذ جاء رجل من خلفي ودخل معي في الصلاة ( الآن نحن جماعة ) ... ولكنه عندما دخل معي في الصلاة كنت أعلم أن هناك جماعة أخري قائمة أصلا ... فأشرت لذلك الرجل بيدي بأن لا يدخل معي بالصلاة .. لعله يفهم أن هناك جماعة قائمة أساسا ....
فما حكم ما يلي :
1- الإشارة باليد أثناء الصلاة كما فعلت هل هي جائزة أم ماذا ؟ (52/314)
2- هل أستأنف الصلاة .. مع العلم بأن هناك جماعة أخرى ؟
...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجد جماعة يصلون فليلتحق بهم ولا يصلي وحده، وإذا فعل ذلك متعمدا فقد أثم وفاته ثواب الصلاة جماعة وهو ثواب عظيم لاينبغى التفريط فيه، وراجع الفتوى رقم:35262،
والإشارة التي قمت بها جائزة ولا تبطل الصلاة، قال ابن قدامة في المغني:
ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لأن معمرا روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر, {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة} رواه الديري عن عبد الرزاق عن معمر. انتهى
وقال النووي في المجموع:
ولوأشارفى صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور لا تبطل لأنه ليس بكلام ولا فعل كثير انتهى
لكن ما دام الشخص المذكور قد اقتدى بك فيحصل لكما فضل صلاة الجماعة لأن فضلها يحصل بإمام ومأموم وراجع الفتوى رقم: 41612.
وإقامة جماعتين في مسجد واحد تقدم حكمها في الفتوى رقم: 56786.
والله أعلم
72912
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان خروج المني والمذي رقم الفتوى:72912تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أرجو الإجابة على كل سؤال:
هل تمارين كيجل توجب الغسل بمعنى أنها تنزل المني؟
هل المني والمذي والودي مخرجهم واحد من المرأة؟
ومن أين يخرجون هل يخرجون من محل خروج الولد؟ أم من محل خروج البول؟
هل عندما أمسك البول لفترة عن الخروج فأحس باللذة هل هذه اللذة توجب الغسل بمعنى أنها تجعل المني يخرج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمارين المذكورة لا توجب الغسل بمجرد فعلها إلا إذا ترتب عليها خروج مني فيجب الغسل، إلا أن المرأة إذا أحست بمبادئ اللذة واستمرت على فعلها حتى خرج المني فيكون هذا من باب الاستمناء وهو محرم وله مضار ومفاسد كثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 7170 (52/315)
والمني يخرج من مخرج الولد قال النووي في المجموع: فربما نزل البول إلى موضع الثيابة والبكارة وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض والمني والولد. انتهى
والمذي والمني مخرجهما واحد كما سبق في الفتوى رقم: 49152.
والودي يخرج من مخرج البول كما تقدم في الفتوى رقم: 30394.
ولا ينبغى لك حبس البول لما يترتب على ذلك من ضرر وراجعي الفتوى رقم: 38636.
ومجرد الإحساس باللذة لايوجب الغسل؛ إلا إذا ترتب على ذلك خروج المني، والاسترسال في تلك اللذة حتى خروج المني يعتبر من باب الاستمناء المحرم الذي سبق بيان حكمه
والله أعلم.
72913
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط إعلام الأهل بفسوق ابنتهم رقم الفتوى:72913تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أختي تبلغ من العمر 30 عاماً ولم تتزوج بسبب رفض أبي المتكرر لزواجها، وهي الآن تمشي في طريق لا أعرف نهايته، فهي تشرب الخمر ومتبرجة وما شابه ذلك ولا أحد يعرف غيري، وأنا أخاف الله ونصحتها كثيراً، ولكنها لم تستجب لي، ماذا أفعل أخبر أهلي أم لا، مع العلم بأني أخاف الله وأخاف على أختي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للوالد أن يمنع ابنته من الزواج بالكفء، وإذا حصل منه أن منع من يتقدم لها بغير مسوغ شرعي، فإنه يكون عاضلاً، وتسقط ولايته عنها، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليقوم بتزويجها، وعليك السعي في انقاذ أختك من هذا الطريق المهلك، ونصحها وبيان أن هذه الأمور من الكبائر، وفيها خسارة الدارين، وانظري ما جاء في شرب الخمر من الوعيد في الفتوى رقم: 12750، وانظري في حكم التبرج وعقوبته الفتوى رقم: 26387.
وإذا لم تستجب فأخبري أهلك ليحولوا بينها وبين هذه المعاصي إذا لم يترتب على هذا مفسدة أعظم، كالقتل -مثلاً- لا سمح الله، فإذا خشيت ذلك فاستري عليها مع الاستمرار في نصحها. (52/316)
والله أعلم.
72914
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح من كذب على المأذون بأنه غير متزوج رقم الفتوى:72914تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
سيدي الفاضل أرسل لكم مشكلتي وأتمنى من الله أن تساعدوني فيها وهي : أنا يا سيدي متزوجة من 18 سنة والحمد لله كانت الأمور كلها مستقرة فوجئت بزوجي يتغير في كل شيء معي ومع الأولاد وفي البيت ودائما التأخير في العمل هذا الكلام منذ 6 أشهر أو أكثر قليلا المهم كنت أفكر يا ترى ما هو السبب واكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى كانت بنت ال26 سنة وتكلمت معه وتناقشنا في هذا الموضوع والمهم قال لي إنها علاقة سطحية وعندما غضبت منه وأدخلت والدته في الموضوع أنكر تماما هذه العلاقة معها وانتهينا على هذا أنه سوف يرجع عن هذا وفاتت الأيام يا سيدي وفوجت أن زوجي بدأ يبيت في الشغل بالأيام أخذت طبعا أسأل وكنت قلقة جدا وعندي شعور أنه لا زال علي علاقة بهذه البنت وفعلا فوجئت أنه تزوج بها وأنا يا سيدي كنت أعرف هذه البنت من الناس لأن والعياذ بالله كانت سيئة السمعة جدا وكانت على علاقة بالرجال قبل زوجي وعندي الأدلة علي كلامي هذا وربنا يسامحني على ما أقوله وأنا عندي بنت وأخاف الله جدا وأخاف من عقابه المهم أدخلت أولاد الحلال تدخلوا في الموضوع وعرفنا منهم أنها سئية السمعة جدا وكنت أنهار جدا وطبعا جلست معه وواجهته وجها لوجه قال لي إني فعلا تزوجتها المهم هو لم يعرف عنها أي شيء ولا عن سمعتها لأنه لم يسأل أحدا عنها ولا سأل عن عائلتها وأنهم يا سيدي عائلة فعلا بشهادة الكل والجيران سئية السمعة والله ليس لأنه تزوج علي أبدا هذ كل ما حصل المهم قلت له على كل هذه الأشياء وتدخل المعارف والأصدقاء المقربين لديه وقالوا له عن كل شيء يخص هذه
العائلة ولكن للأسف عرف بعد فوات الآوان وعرفت أنها كانت طامعة فيه وتزوجته رغما عن الكل وتحدت أهلها وليس أحد يعرف من أهلها من هو لأننا نسكن في مكان واحد وكل شيء تم في صمت ولكن بعد كم يوم من الفرح الكل عرف هذه المصيبة والكل تكلم عن هذه الزوجة وكيف تمت وكيف هذا الرجل يتزوج من هذه البنت والكل يعرفنا تماما ويعرف زوجي لأنه إنسان محترم ونحن أيضا والله نخاف ربنا جدا وكنت أدعو ليل نهار أن تزول عنا هذه الغمة ويرجع زوجي لأولاده وأنا عندي منه ولدان وبنت آسفة أطلت عليكم . (52/317)
السؤال هنا : عندما تزوج زوجي لم يخبر المأذون الذي كتب له الكتاب أنه متزوج من أخرى وأنها المرأة الأولى له في الزواج وهل هذا شرعا أنه لم يخبر المأذون لكي لا تحضر لي ورقة أن زوجي تزوج ولكي لا أعرف وهو أنكر هذا للمأذون فهل هذا يجوز يا سيدي أم لا ؟
وشكرا لكم وعلى مجهودكم الجميل معنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به زوجك من الزواج بهذه المرأة صاحبة السمعة السيئة أمر ما كان ينبغي أن يفعله ، لأن الرجل إذا عزم على الزواج ينبغي أن يختار الزوجة ذات الدين والخلق والسمعة الحسنة ، طاعةً لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال : تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك . رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه .
وأما كذبه على المأذون بأنه غير متزوج فلا يجوز ، لأن الكذب محرم ، وعموما فنكاحه الآن صحيح إن كان قد تزوج بها بإذن وليها وحضور شاهدي عدل ، وإيجاب وقبول ، وانظري الفتوى رقم : 56665 .
والله أعلم .
72915
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ترك الرمي يوم النحر وفعله في اليوم الثاني رقم الفتوى:72915تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
فضيلة الشيخ أرجو التكرم بالجواب: لقد ذهبت هذه السنة إلى الحج وكنت قارنا أنا وزوجتي وأثناء خروجنا من منى قررت الحملة الذهاب إلى مكة للطواف طواف الإفاضة والسعي لوجود النساء فقلت أنا سوف أجمع الطواف مع الوداع لأنه ليس علي سعي لأنني سعيت عند القدوم فأقنعوني بكثرة موافقة الحجاج فوصلنا مكة فجر العشر وبعد الصلاة أحست زوجتي بهبوط ولم نستطع الطواف لكثرة الزحام وفكرت أنه لو عدت إلى منى للرجم لن أستطيع فغضبت على زوجتي لأنها هي السبب فسألت أحد المشايخ هل لي أن أوكل أحدا بالرجم لكي أتحلل فلم يرجح ذلك فهممت للذهاب إلى منى لكي أرجم عني وعن زوجتي وفي الطريق وسوس لي الشيطان ان لو وجدت زحمة ماذا سوف تفعل فاتصلت هاتفيا لصديقي فوجدته قريبا من الرجم فطلبت منه أن يرجم عني وعن زوجتي فوافق ولما وصلت إلى منى رأيت زحمة كثيرة فذهبت إلى المخيم وسألني صديقي هل رجمت قلت نعم (كذبا) فقال لي لقد رجمت عنك وعن زوجتك قلت زيادة خير وشكرا ثم ذهبت وحلقت وتحللت وكل من يسألني أقول له قد رجمت وفي المساء أحسست بالذنب فكذبت عليه وقلت لم أتذكر هل رميت سبعا أم ستة لا بد أن أعود وأرجم أنا وزوجتي قال لقد رجمت عنكما قلت أشكرك على رميك بدلنا وذهبت أنا وزوجتي ورمينا فماذا علي يا شيخ على هذا الكذب أو تحللي علما بأنه رمى عني وشكرا؟ (52/318)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة يوم النحر عند الحنابلة والشافعية، وعند المالكية والحنفية يبدأ وقته من طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وراجع الفتوى رقم: 71149،
والنيابة فى الرمي لاتجزئ إلا في حق العاجز عنه، ولاتجزئ عن القادر عليه؛ كما سبق فى الفتوى رقم: 27187.
والقارن بين الحج والعمرة يجزئه سعي واحد إذا كان قد سعى في طواف القدوم، وراجع الفتوى رقم: 43364.
وكان من الأفضل فى حقك تأخير الحلق إلى ما بعد الرمي لكن تقديمك للحلق هنا على الرمي لايترتب عليه دم، وراجع الفتوى رقم: 44330. (52/319)
وطواف الوداع وقته بعد نهاية أعمال الحج كلها وإرادة الخروج من مكة ليكون الشخص آخر عهده بالبيت،
ومن ترك طواف الوداع أوأتى به قبل وقته ترتب عليه لزوم الدم، وراجع الفتوى رقم: 58685.
كما عليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب الذى ارتكبته، وراجع الفتوى رقم:26391.
والظاهر أنك وزوجتك قد تركتما الرمي يوم النحر وفعلتماه في اليوم الثاني، وهذا يترتب عليه دم عند المالكية والحنفية خلافا للحنابلة والشافعية؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 6843.
ولاشك أن الاحتياط في هذه الحالة هو الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية، وأقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.
والله أعلم
72916
فتاوى
عنوان الفتوى:من وهب لرجل شيئا يستعين به على أمر معين فصرفه في غيره رقم الفتوى:72916تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أودعت مبلغا من المال في بنك إسلامي ويقوم هذا البنك في كل شهر بعمل قرعة على جائزة عمرة لمكة المكرمة، فكان لي نصيب حيث إنهم قاموا بتحويل مبلغ تكاليف العمرة إلى حسابي، فهل هذه الفلوس حلال، وإذا كانت حلالا فهل يجب علي أن أقوم بأداء العمرة بها أو يجوز لي أن أتصرف بها في أمور أخرى أرجو النصيحة ؟
وبارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قواعد الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض منه، لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه البيهقي وغيره من حديث فضالة، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
واستثنى العلماء من هذا المنع ما إذا كان هذا الانتفاع لموجب آخر غير القرض.
وأصحاب الودائع هم -في الغالب- مقرضون للبنوك التي يمتلكون فيها حسابات، لأن البنوك تنتفع بالمبالغ التي تودع فيها، مثلما ينتفع المقترض بقرضه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 47146 . (52/320)
وعليه، فإن كان البنك المذكور يعطي تلك الجوائز تشجيعا للعملاء على الإيداع واستثمار أموالهم بالطرق الشرعية، والابتعاد عن البنوك الربوية، فلا نرى حرجا في الإيداع عنده والاستفادة من جوائزه.
وإن كان الباعث له على تلك الهدايا هو طلب الربح وتكثير العملاء، فلا نرى حينئذ إباحة الإيداع عنده، ولا الاستفادة من جوائزه.
وعلى تقدير إباحة تلك الجوائز، فإن إباحة صرفها في غير العمرة وعدم إباحة ذلك، يتبعان لما يشترطه المانح. قال العدوي في تعليقه على الخرشي: فائدة: من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك. اهـ
ولا فرق بين أن يوهب الشيء لطلب العلم أو للعمرة.
والله أعلم .
72917
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأكل من طبيخ تارك الصلاة رقم الفتوى:72917تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
هل يجوز الأكل من طبخ تارك الصلاة العارف بوجوبها ولكن تاركها تكاسلا؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في كفر تارك الصلاة كسلا، فمنهم من يرى كفره إذا دعاه الإمام أو نائبه إلى الصلاة فلم يصل، وأما قبل ذلك فمحكوم بإسلامه وتحل ذبيحته، وهذا الذي رجحناه في فتاوى سابقة، ومن أهل العلم من يرى أنه لس بكافر، وأما أكل الطعام الذي طبخه هو سواء كان لحما أو خبزا فلا مانع منه مطلقا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 50370.
والله أعلم.
72918
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع السلعة قبل سداد ثمنها رقم الفتوى:72918تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
هل يجوز بيع سلعة اشتريتها بالقرض أي لا أسدد قيمتها لصاحبها حتى أبيعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/321)
فمن اشترى سلعة بالدين شراء صحيحاً، فقد تملكها كما لو اشتراها بالنقد، ومن ملك شيئاً ملكاً شرعياً صحيحاً فإنه يجوز له أن يتصرف فيه كيفما يشاء بيعاً وهبة وقرضاً وغير ذلك من التصرفات المشروعة.
وعليه؛ فلا مانع من أن تبيع السلعة التي اشتريتها بالدين قبل سداد قيمتها لصاحبها لأن ذمتك الآن مشغولة بقيمة السلعة لا بالسلعة نفسها، فالسلعة بمجرد الشراء الصحيح صارت ملكاً لك, ويترتب على هذا الملك آثاره المشار إليها أعلاه.
والله أعلم.
72919
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجها ينظر للأفلام الخليعة.. هل تمنعه من نفسها رقم الفتوى:72919تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أنا متزوجة منذ 5 سنوات. زوجي يصلي ومتدين نوعا ما إلا أني أعاني دائما من مشاهدته للتلفاز وخاصة الأفلام العربية الحديثة والتي تحتوي على مناظر غاية في الخلاعة وقد حاولت معه مرارا أن يترك هذه العادة السيئة، هل يجوز لي أن أمنعه من نفسي حتى يعدل ويترك هذه العادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز النظر إلى مثل هذه الأفلام لما فيها من مخالفات سبق بيانها في الفتوى رقم: 1791 ، وجزى الله الأخت خيرا على غيرتها ، وحرصها على دين زوجها ، وننصحها بالرفق به ونصحه بأن يتقي الله في جارحة العين ونعمة النظر التي رزقه الله إياها ، بأن لا يستعملها فيما حرم سبحانه .
وليس لها أن تمنعه من نفسها ، لحرمة ذلك عليها ، وتراجع الفتوى رقم: 30639، ولأن التأديب والعقاب لا يكون بمحرم، كما أن فيه زيادة للمشكلة وليس حلا لها ، لأنه إذا حرم من إشباع شهوته من الحلال ربما أشبعها من الحرام ، لا سيما مع نظره إلى هذه الصور التي تؤجج الشهوة ، وتثير الغريزة ، ولذا ينبغي لها أن تمكنه من نفسها كلما طلب ذلك ، وأن تتزين له بما يصرفه عن هذه الصور ، عافانا الله وإياه والمسلمين من شرها ، ولمزيد من الفائدة يرجع الاطلاع على الفتوى رقم: 19075 . (52/322)
والله أعلم .
7292
عنوان الفتوى:مسألة في الميراث على طريقة التنزيل رقم الفتوى:7292تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : رجل مات وليس لديه أبناء ولا زوجة ولا أخ ولا أخت (لا يوجد أحد من العصبة ولا الفروض). وترك بنت أخت لأب وابن و بنت أخ لأم وابن وبنت أخت لأم. ولقد وصى بكل مايملك لابن أخيه. فكيف يكون تقسيم الميراث. جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الموصى له هو ابن الأخ لأم، وعلى هذا فإن جميع الذين خلَّفهم الميت من ذوي الأرحام، وهم يرثون -على الراجح من أقوال أهل العلم- في مثل هذه الحالة. وهو قول جماعة من الصحابة: كعمر وعلي، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني من مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخري المالكية بالشرط المذكور.
وأما كيفية توريثهم فالراجح من أقوال أهل العلم أنها على طريقة التنزيل، وهو مذهب أحمد، وهو الأقيس والأصح عند الشافعية والمالكية إذا ورَّثوا ذوي الأرحام.
وطريقة التنزيل في مثل هذه المسألة أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي أدلى به، فنفرد للمدلى بهم نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا فروع الأخ والأخت لأم فللذكر مثل حظ الأنثى. (52/323)
وعلى هذا فإن بنت الأخت ترث نصيب أمها، وابن بنت الأخ لأم يرثان نصيب أبيهما بالتساوي بينهما، وابن وبنت الأخت لأم يرثان نصيب أمهما بالتساوي، مع العلم أن في المسألة رداً على الورثة، فيكون ناتج المسألة المسؤول عنها بعد الرد عشرة أسهم: لبنت الأخت لأب ستة أسهم، ولكل من أبناء الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد.
ولا تعتبر الوصية إلا بإجازة الورثة، لأن الموصى له وارث، ولأنه أوصى له بجميع المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أجمع العلماء على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي بماله كله: " لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" رواه البخاري ومسلم وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.
والله أعلم.
72920
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح للمرأة لتحسن عشرة زوجها رقم الفتوى:72920تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أنا فتاة متزوجة ولي سنتان متزوجة وأحب زوجي وزوجي يحبني كثيرا والحمد لله والشكر ولكني مشكلتي أني أغلط كثيرا مع زوجي وهو يتحملني ويقول لي استشيري الشرع ولحد الآن لم يتبع معي أي إجراءات مع أني كثيرا أغلط معه المهم مشكلتي هي أنني لا أعرف أن أمتص غضبي أنا عندما يغضب هو ويرفع صوته أكون هادئة وبعد لحظات أجد نفسي اخرج من المنزل بسيارتي أو أكسر شيئا في الأرض دون كلام صوتي لا يطلع أبدا وهو يغضب مني ويقول لي سوف أستشير الدين ماذا يقول لي وسوف أفعل وأنا أرفض أقول له لا لا تسأل أنا أعرف أني غلطانة ثاني شيء أني أتطاول على أمه في الكلام ولو شخص مكانه لكان ضربني ولكنه لا يمد يده علي يحترمني حرام هو كثير طيب وحنون فوق الحد اللازم (52/324)
لا أعرف ماذا أفعل نفسي يمر أسبوع دون مشاكل ليتكم تنصحوني ماذا أفعل وسوف أتبع طرقكم زوجي ممتاز وأنا سيئة في تصرفاتي معه ما هو الحل لا أعلم الرجاء منكم إرشادي بسرعة وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: اجتنبي الغضب قدر طاقتك وانظري الفتوى رقم:62950، والفتوى رقم:58964، ففيهما بيان علاج الغضب.
ثانياً : تذكري أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، وانظري الفتوى رقم: 58974.
ثالثاً: قبل أن تحدثك نفسك بالغضب على زوجك أو رفع الصوت عليه تذكري حقه عليك، وما أوجب الشرع عليك تجاهه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1780.
رابعاً: أكثري من سؤال الله تعالى أن يرزقك حسن الخلق، ولين الجانب.
خامساً: تفقهي في أمر دينك ,واعلمي ما يجب لك وما يجب عليك، حتى يكون عملك منطلقا من فقه وعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقك.
والله أعلم.
72921
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يتم من سبق بثلاث ركعات رقم الفتوى:72921تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي صلاة الظهر في الركعة الأخيرة أدركتها قبل الركوع ثم صليت الركعة الثانية ونسيت أن أجلس للتشهد الأوسط وتذكرت ذلك في الركعة الثالثة فجلست للتشهد الأوسط ثم صليت الركعة الأخيرة وسجدت سجود السهو . الآن هل صلاتي صحيحة ؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. (52/325)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن التشهد الأوسط سنة ويجبر تركه بسجود السهو، وأن على المسبوق بثلاث ركعات في الصلاة الرباعية أن يقوم فيأتي بركعة ويتشهد ثم يأتي بركعتين حفاظا على نظم الصلاة، قال البهوتي في كشاف القناع: لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد التشهد الأول عقب قضاء ركعة أخرى نصا... وإنما قلنا: يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة ; لأنه لو تشهد عقب ركعتين، لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا، ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها.
وما ذهب إليه الجمهور هو ما ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية، قال ابن عابدين في رد المحتار: وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد. وذهب الحنفية غير محمد إلى أنه إذا سبق بثلاث صلى اثنتين ثم جلس ثم صلى الثالثة.
قال ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق: إذا سبق بثلاث ركعات فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يقوم من غير تشهد فيصلي أخرى بالفاتحة وسورة، ثم يقعد ويتشهد، ثم يقوم فيصلي أخرى بالفاتحة لا غير ويتشهد ويسلم. وهذا عندهما. وقال محمد: يقضي ركعة بالفاتحة وسورة ويقعد ويتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالفاتحة خاصة ويتشهد ويسلم. ويحكى أن يحيى البكاء -وكان من أصحاب محمد بن الحسن رحمه الله- سأل محمدا عن المسبوق أنه يقضي أول صلاته أم آخرها؟ فقال محمد: في حكم القراءة والقنوت آخرها، وفي حق القعدة أولها. فقال يحيى على وجه السخرية: هذه صلاة معكوسة. فقال محمد: لا أفلحت، فكان كما قال أفلح جميع أصحابه ولم يفلح يحيى . اهـ. (52/326)
وعليه.. فنرى أن الأحوط أن تعيد الصلاة لأنك زدت فيها جلوسا في غير محله على ما ذهب إليه الجمهور.
والله أعلم.
72922
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستمناء قبل التحلل من العمرة رقم الفتوى:72922تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
من من العلماء في القديم والحديث أفتى بأن من فعل الاستمناء قبل التحلل من العمرة عليه فدية أذى؟
أرجو أن تذكروا لي أسماءهم وفتواهم.
وجزاكم الله الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء قبل التحلل من العمرة وقبل التحلل الأول من الحج لا يفسد النسك عند جمهور العلماء وقد لخص أصحاب الموسوعة الفقهية مذاهب العلماء في ذلك فقالوا: لا يفسد الحج بالاستمناء باليد عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن يجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء. ويفسد الحج به عند المالكية، وأوجبوا فيه القضاء والهدي ولو كان ناسيا، لأنه أنزل بفعل محظور. والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو ما يفهم من عموم كلام الباجي من المالكية، لكن ظاهر كلام بهرام وغيره أن ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال يوجب الهدي في العمرة، لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا. وأما الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج عند المالكية، باستدعاء المني بنظر أو فكر مستدامين، فإن خرج بمجرد الفكر أو النظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا، وسواء أكان عمدا أم جهلا أم نسيانا. ولا يفسد به الحج عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية، وعند الحنابلة تجب الفدية في النظر، وأما التفكير فانفرد بالفدية فيه منهم أبو حفص البرمكي. اهـ (52/327)
وأقوال المتأخرين لا تخرج عن أقوال المتقدين.
والله أعلم.
72923
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رسم جزء من إنسان رقم الفتوى:72923تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
هل رسم الأشخاص حرام إذا لم نرسمه كاملا، أي رسمنا الرأس فقط أو إلى نصف الجسد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم ذوات الأرواح لا يجوز إذا كان الرسم كاملا، ورخص بعض أهل العلم فيه إذا كان ناقصا نقصا لا يمكن معه حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، وعلى ذلك فلا مانع من رسم نصف الإنسان أو الحيوان لأنه عادة لا يمكن أن يعيش بدون نصفه، وهذا القول وإن قال به علماء أفاضل يبقى قولا مرجوحا.
وللمزيد من التفصيل والأدلة على ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4138. (52/328)
والله أعلم.
72924
فتاوى
عنوان الفتوى:نصح المنحرف وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء رقم الفتوى:72924تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
معي بنت في الصف أشك أنها غير سوية فقد قالت لي كلاما و تصرفت تصرفات غريبة، فأنا بصراحة خفت منها و قررت ألا أتحدث معها فقد صدمت لأني أسمع قصصا كثيرة و لكني لم أتخيل أن أقابل بنتا هكذا، و أصبحت أشك في جميع البنات فهل صحيح أن أبتعد عنها تماما و أعاملها كالولد يعني أتحجب منها أم فقط أعاملها كزميلة مع العلم أني لم أكن صديقتها و لكني لا أعلم لماذا تجرأت للقول و التصرف هكذا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بالابتعاد عن هذه البنت وعن مثيلاتها، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وإن استطعت نصيحتها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وبيان هذه الأحاديث وما أشبهها فلا شك أن ذلك أفضل، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 61019.
والله أعلم.
72925
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعلم الطبيب الذكر الأساسيات في علم التوليد رقم الفتوى:72925تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أنا طالب في كلية الطب, وقد اطلعت في الموقع على حكم الدراسة العملية للتوليد وأمراض النساء, لكني وجدت أن الجواب عن هذه المسألة قام على أساس هل أريد أن أختص في هذا المجال أم لا.. ولم يتناول حكم تعلم الأساسيات في هذا العلم والتي "عادة" مايكون مطلوباً من الطبيب العام غير المختص فهمها ومعرفة كيفية التعامل معها. فقد أتعرض في يوم من الأيام لموقف أكون فيه الوحيد القادر على توليد امرأة جاءها المخاض مثلاً.
فأرجو بيان حكم تعلم هذه الأمور نظرياً و عملياً. (52/329)
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن مخالطة الرجال للنساء لا تجوز، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة.
ولا يباح بحال للطبيب ـ وأحرى من ليس بطبيب- أن يرى عورات النساء، إلا إذا كانت ثم ضرورة للمرأة لا يمكن دفعها إلا بذلك.
قال صاحب مجمع الأنهر: ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب.
وجاء في الفتاوى الهندية: امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه, لا يحل أن ينظر إليها, لكن يُعلِّم امرأة تداويها, فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت, وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة, ثم يداويها الرجل, ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع. اهـ. فبان من هذه الفتوى شدة التحريج في المسألة.
ولكنَّ الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد أو تقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين باحتمال أدناهما وأقلهما ضررا.
ومن المعلوم أن التداوي من المرض أيا كان نوعه وأيا كان صاحبه، والبحث عن أسباب الشفاء مأمور به في الشرع.
كما أن وظيفة الطب قد عدها أهل العلم من الوظائف التي لا يستغنى عنها في الجملة لما يتوقف عليها من المصالح الدنيوية، فهي بذلك من فروض الكفاية.
وإذا كان التخصص في الطب العام يُلزم فيه الطالب بتعلم الأساسيات في علم التوليد، كان تعلم هذه الأساسيات مما لا يتم الواجب إلا به، وما كان كذلك كان واجبا.
وعلى من يتخصص في الطب أن يتقي الله، وأن يكون قصده من تعلم أمور النساء القيام بهذا الفرض الكفائي، وأن يتجنب ما لم تدع إليه الضرورة الملجئة والحاجة الشديدة من الاختلاط بالنساء والنظر إلى عوراتهن.
والله أعلم.
72926
فتاوى
عنوان الفتوى:آية الرجم المنسوخة وآية سورة النور رقم الفتوى:72926تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال: (52/330)
هل صحيح أن أول سورة النور تم نسخها بالزاني والزانية عوضا بالشيخ والشيخة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فآية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها لم تكن في سورة النور وإنما كانت في سورة الأحزاب كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحكمها باق غير منسوخ كما ثبت عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال قال عمر بن الخطاب : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال الشيخ الألباني : صحيح ، وكذا أخرجه البيهقي في سننه بروايات وألفاظ مختلفة وقال : وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا .
هذا مع التنبيه إلى أنه لا تعارض بين آية النور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...... {النور: 1 } إلى آخر الآية ، وآية الرجم ( الشيخ والشيخة ... إلخ ) فهذه في حق الثيب المحصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ، وآية النور في حق البكر فحكمه الجلد مائة جلدة مع التغريب كما في الحديث على خلاف في ذلك، وهي ناسخة لآيتي الحبس والإيذاء في سورة النور، قال القرطبي: وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء ) باتفاق ) انتهى .
وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 26483 .
والله أعلم .
72930
فتاوى
عنوان الفتوى:بطاقة تحديد جنس المولود رقم الفتوى:72930تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال: (52/331)
أتوفر على بطاقة تحدد جنس المولود حسب الشهور التي يقع فيها الحمل، ما موقف الشرع الإسلامي من تطبيق هذه الخطة في تحديد جنس الولد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ماذا تعني بتلك البطاقة، فإذا كانت هذه البطاقة، من جنس أعمال العرافين والمنجمين الذين يجعلون للأيام والشهور وأسماء الأشخاص تأثيراً في الخلق ووسيلة إلى معرفة أمور الغيب، فهذا من أعظم المحرمات، لأن ذلك من الشرك القبيح الذي نهى الله عنه.
وأما إذا كانت عبارة عن سبب جائز شرعاً، مثل ما لو كشف العلم التجريبي الصحيح، عن طريقة يمكن للزوجين اتباعها ليحددا جنس الحمل فلا بأس بذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5131.
والله أعلم.
72931
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في علاج من به مس رقم الفتوى:72931تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أحس بأن لدي مس شيطاني لا يجعلني أركز في ديني ولا في أي شيء سوى المنكرات، فأطلب منكم المساعدة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية : 58076، 30505، 12589، 33860، 36246، 68860، 64558.
والله أعلم.
72934
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعطي الدائن المدين زكاته ثم يأخذها في مقابل دينه رقم الفتوى:72934تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
أنا مدين من طرف أبي بمبلغ من المال -فهل يجوز لأبي أن يعطيني زكاة ماله ثم أعيدها إليه- لأني أعتبر من الغارمين، وأبي له صديق أعطاه مبلغا من المال وهو زكاة ثم أبي أعطاني إياه ثم أعطيته لأبي لأني من الغارمين، فهل هذا يجوز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الوالد لا يصح أن يعطي زكاته لابنه إلا إذا كانت نفقة الابن قد سقطت عن الوالد، لكون الابن صار بالغاً قادراً على الكسب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه. (52/332)
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للدائن أن يعطي الزكاة لمدينه ثم يأخذها منه أم لا، قال خليل: وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد.
وقال ابن قدامة في المغني: قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين، فيدفع إليه رهنه ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك. ويحسبه من زكاة ماله. قال: لا يجزئه ذلك. فقلت له: فيدفع إليه من زكاته، فإن رده إليه قضاء مما له، أخذه؟ فقال: نعم، وقال في موضع آخر: وقيل له: فإن أعطاه، ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني، قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم، فقضاه إياها ثم ردها عليه، وحسبها من الزكاة؟ فقال: إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز...
والذي نراه راجحاً في المسألة أنه إذا لم يتواطئا على استرجاع الزكاة من المدين أنه لا حرج في دفعها له، ثم قبولها منه إذا أرجعها قضاء لدينه، وما ذكرته في آخر السؤال من أن أباك له صديق أعطاه مبلغاً من المال.... فإذا كنت تقصد منه أن صديق أبيك قد أعطاه هذا المبلغ ليفرقه في مصارف الزكاة، فأعطاكه أبوك وتسأل عما إذا كان هذا يجوز، فنقول إن أهل العلم قد كرهوا تخصيص النائب قريبه بما وكل على تفرقته من الزكاة، ففي الشرح الكبير للدردير عند قول خليل: وكره له حينئذ تخصيص قريبه.... قال: (كره له) أي للنائب (حينئذ) أي حين الاستنابه (تخصيص قريبه) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع.
والله أعلم. (52/333)
72935
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية للأحفاد وإبطالها قبل الموت رقم الفتوى:72935تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أنجبت أم ولدين وبنتا , البنت تزوجت وأنجبت أولادا ثم ماتت في حياة أمها وكان لهذه الأم تركة لكن باعتبار أن الأحفاد من البنت لا يرثون لأنهم ليسوا من أهل التعصيب ولا من أهل الفروض إلا أن الأم أوصت لأحفاد بنتها هؤلاء بـ 20 ألف جنيه ترضية لهم ، الآن أبو الأولاد يرفض أخذ المبلغ ويريد أن يلجأ للقضاء حيث إن القانون الوضعي في مصر يورثهم بما يعرف بالوصية الواجبة رغم أن الأم باعت كل ما تملك للولدين الذكرين كي تتفادى حكم الوصية الواجبة، ماذا يصنع الولدان في الـ 20 ألف جنيه وصية الأحفاد وقد رفضوا أخذها علما بأنهم الآن قصر والأمر بيد أبيهم ، ومما يزيد الأمر تعقيدا أن الأم في آخر أيامها أوصت الولدين بتقسيم هذا المبلغ بينهم وعدم العمل بالوصية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبناء البنت لا يرثون من جدتهم ، ولكن يستحب لها أن توصي لهم بشيء من التركة لا يتجاوز الثلث لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير . وإذا لم توص لهم بشيء فيستحب للورثة أن يرزقوهم من التركة كما قال الله تعالى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8 } وما دامت جدتهم قد أوصت لهم بعشرين ألفا فإنها تمضي لهم ما لم تتجاوز ثلث التركة، فإن كانت أكثر من الثلث فإنها تمضي إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين ، ولذلك فلا حق لأبيهم في المطالبة بغير ذلك .
وأما ما يسمى بالوصية الواجبة فإنه لا قيمة له شرعا لأن الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه ولم يكن في ذلك ما يسمى بالوصية الواجبة ، ولمعرفة ما يؤخذ على الوصية الواجبة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 22734 . (52/334)
وأما ما يصنع الولدان في العشرين ألف جنيه التي أوصت بها أمهما لأحفادها فإنها تعتبر ملكا لأبناء أختهما ويجب عليهما حفظها حتى يسلماها لهما أو لولي أمرهما .
بقي أن ننبه على شيء ورد في آخر السؤال وهو قول السائل ( ومما يزيد الأمر تعقيدا .... إلخ ) فإن كان المراد به ما هو ظاهر من أن المتوفاة ألغت وصيتها لحفيديها قبل موتها، فإن كان ذلك في حالة حضور عقلها وتمام إدراكها فإنه يعتبر إبطالا للوصية أصلا وعلى ولديها أن يثبتا ذلك أمام القضاء ما دامت الوصية الأولى موثقة .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
72936
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا لتسديد ثمن شقة رقم الفتوى:72936تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أرجو من سيادتكم أن يسع صدركم لي .
نحن مجموعه اتفقنا أن نساهم مع بعضنا البعض على شراء شقة وبدأنا منذ فترة في هذا ولكن لظروف اقتصادية حدثت ارتفع سعر الشقه وأصبح لزاما عليَ أن أقوم بدفع مبلغ أكبر، أنا الآن في حيرة من أمري فلا يوجد أمامي طريق سوي أن أحصل على قرض من البنك لأدفع نصيبي حتى لا أسبب ضررا لباقي الإخوة وكذلك لا أستطيع أن أنسحب منهم لأن انسحابي سيوقع ضررا بالغا لهم فماذا أفعل ؟ (52/335)
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالربا محرم شرعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعن الله آكل الربا وموكله . رواه مسلم.
وموكل الربا هو من يدفع الفائدة للمرابي كحال المقترض بالفائدة يدفعها للبنك .
وعليه فلا يحل لك الاقتراض بالفائدة فإن ذلك من الكبائر التي لا تحل إلا في حالة الضرورة ، وحد الضرورة هو أن يصل المكلف إلى حد إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك ، ولذا فما تذكره من لحوق ضرر بمجموعتك لا يبيح لك الاقتراض بالفائدة .
والله أعلم .
72938
فتاوى
عنوان الفتوى:مدافعة الشيطان وعلاج الوسوسة رقم الفتوى:72938تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد
أنا ممسوس منذ سنوات عديدة وخاصة عند الفرائض وفي كثير من الأمور وخاصة أنا أجد الخوف الشديد في الآية الكريمة (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36)سورة الزخرف) هل أن هذه الآيه تطبق عليَّ أو على المسلم الذي عنده الوسواس ؟ وأنا أحافظ على الصلوات والأذكار والصيام وقراءة القرآن ولله الحمد ولكن إني أحس بأن الشيطان يدور حولي ويوسوس لي في الصلاة وقراءة القرآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسواس من عمل الشيطان، يريد أن يفسد به دين المسلم وعبادته. وجماع علاج الوسواس هو إهماله، وعدم الالتفات إليه، وعدم الاستسلام له. وقد أطبق على هذا أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله. فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، لأنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، (إن كيد الشيطان كان ضعيفا). وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء الوسواس من أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. ا.هـ (52/336)
ولا شك في أن الإعراض عن ذكر الله سبب من أسباب تمكن الشيطان من قلب المرء قال الله تعالى : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ {الزخرف:36 } وقال الله تعالى : وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه: 124 }
ولكن على الأخ الكريم أن يعلم أن تصوره بأن هذه الآية تنطبق عليه أو على المسلم الذي له وساوس هو من كيد الشيطان ووسوسته يريد بذلك تيئيسه من رحمة الله فيقطع عليه حبل العبادة ويبعده من ربه ، فحاول أن لا تطيع الشيطان في هذا ، ولك أن تراجع في علاج الوسواس فتوانا رقم : 3086 .
والله أعلم .
72940
فتاوى
عنوان الفتوى:عودة الزوج إلى زوجته الأولى لا يستدعى طلب الثانية الفراق رقم الفتوى:72940تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
عندي مشكلة كبيرة ويمكن إذا مالقيت لها حل تدمر حياتي والعياذ بالله.
مشكلتي إني تزوجت إنسانا متزوجا وعنده عيال ، عند تقدمه للخطبة قال لأهلي إنه لا يريد ترك زوجته من أجل الأولاد فقط. ولا يوجد بينه وبينها أي علاقة شرعية وإنها مسامحته في ذلك. وعلى هذا الأساس وافق أهلي وبعد ذلك ذهبت لزيارة أهله بعد الزواج. ولكني اكتشفت بأن زوجته غير راضية بوضعها الحالي ودعت أمرها لله يأخذ حقها من من ظلمها وأمه أيضاً غير راضية عن ولدها وهو ليس لديه أي رغبة برجوعه لها. أو معاشرتها وإنه لا يطيقها. والآن أنا في حيرة من أمري. فأمي غير راضية على رجوعه لزوجته الأولى وهددتني إذا ذهب لها وعاشرها فإنها سوف تقاطعني إلى يوم القيامة ولا تريد رؤيتي وعذرها أننا قبلنا به على شروط معينه وهو وافق عليها. وأنا خائفه من عقاب الله ولا أدري إذا كان علي ذنب أو لا ؟ وماذا أفعل هل أطلب الطلاق؟ مع العلم إني لدي طفل منه. دلوني إلى طريق الخير هداكم الله. وأرجو الرد بأسرع وقت وعدم تحويل سؤالي إلى فتوى أخرى ؟ (52/337)
جزاكم الله خيرأً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تطيعي زوجك ، وتقومي بحقه عليك ، وليس عودته إلى زوجته بأمر يستدعي أن تفارقيه وتهدمي حياتك الزوجية ، بل ننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تنصحي زوجك بالعدل في المبيت والنفقة الواجبة بينك وبين ضرتك ، وأن ذلك واجب عليه ، فإنك إن فعلت ذلك أديت واجب النصيحة ، وزادت محبتك في قلب زوجك ، ورفعت عن زوجك إثم الظلم لزوجته الأولى ، إلا أن تكون قد أذنت هي بالتنازل عن حقها في المبيت ، وحتى لو تنازلت وأرادت بعد زمن الرجوع إلى حقها فلها ذلك كما سبق في الفتوى رقم : 66581 .
ولا يجب طاعة الأم فيما طلبته منك ، ولكن احرصي على طلب رضاها بالكلمة الطيبة والزيارات المتكررة ، والهدية ونحو ذلك .
والله أعلم .
72941
فتاوى
عنوان الفتوى:السجود للسهو بعد السلام فيما يسجد له قبله رقم الفتوى:72941تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال: (52/338)
أحيانا أصلي منفردا ويأتى أناس يأتمون بي ولكن أحيانا أريد سجود السهو فلا أود أن يشاركوني فيه لأنهم لم يكونوا معي من الأول ، فأسلم ثم أسجد للسهو وحدي. فهل هذا التصرف سليم ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترتب عليه سجود سهو جاز له سجوده قبل السلام وبعده ، قال النووي فى المجموع وهو شافعي : وقال صاحب الحاوي : لا خلاف بين الفقهاء , يعني جميع العلماء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده , وإنما اختلفوا في المسنون والأولى . انتهى
وفى دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي : ( وكونه ) أي : السجود ( قبل السلام , أو بعده ندب ) لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين , فلو سجد للكل قبل السلام , أو بعده جاز . انتهى
وللتعرف على مذاهب أهل العلم حول محل سجود السهو مع بيان محله الأفضل والأولى راجع الفتوى رقم: 17887 .
واعلم أن المأموم تلزمه متابعة إمامه في سجود السهو ولو لم يدرك معه موجب ذلك السجود ، وبالتالي فكان عليك أن تسجد سجود السهو في الوقت المفضل لذلك، وإن سجدته بعد السلام فصلاتك صحيحة كما رأيت . والمأموم المسبوق الذى ترتب على إمامه سجود سهو له حالات سبق بيانها في الفتوى رقم: 12204، والفتوى رقم: 12121 .
وعليه فيجوز لك تأخير سجود السهو إلى ما بعد السلام إلا أن الأفضل سجوده قبل السلام في الحالات التي يكون فيها ذلك أفضل والتي ذكرناها في الفتوى السابقة كما رأيت .
والله أعلم .
72942
فتاوى
عنوان الفتوى:النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار رقم الفتوى:72942تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
كنت في دولة أجنبية واضطررت لأن أدعي باعتناقي المسيحية وكنت أسر أنني كاذب حيث إنه في وقت تعميدي كنت أنطق بالشهادة في سري. وأنا الآن تائب أفتوني أفادكم الله كيف اكفر عن هذا. (52/339)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نطق بكلمة الكفر أو عمل من الأعمال الشركية مضطرا ضرورة تعتبر شرعا كخوفه على نفسه نرجو أن يعفو الله عنه بسبب الاضطرار إذا كان مطمئن القلب بالإيمان.
قال الله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النحل:106}
فعليك بصدق الالتجاء إلى الله تعالى والإنابة إليه, ومحاولة الهجرة من المكان الذي لا تأمن فيه على دينك. وراجع الفتاوى التالية:
38871، 15719، 12633، 35959، 24683، 38634، 64166.
والله أعلم.
72945
فتاوى
عنوان الفتوى:المال الذي يحصل عليه الموظف الذي غش في الثانوية العامة رقم الفتوى:72945تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
السادة الأفاضل مشكلتي أيها السادة تعود إلى عشر سنوات مضت أرجو أن يتسع صدركم لسماع قصتي:
كنت دائماً والحمد لله الأول في دراستي في جميع مراحلها إلى أن جاءت الثانوية العامة وذاكرت فيها مذاكرة كبيرة من الألف إلى الياء ولم أضع فيها أي وقت، كان هدفي الالتحاق بإحدى كليات القمة إلى أن جاءت الامتحانات كنت أمتحن مادتين في اليوم الواحد أي أعود من الامتحان لكي أمتحن في اليوم التالي وكنت الحمد لله أؤدي أداءً جيداً وكانت اللجان فيها غش لكنني كنت لا أقوم بالغش لأنني أفضل طالب في المدرسة وفي إحدى الليالي التي سبقت الامتحان كان الوقت ضيقا ولم أستطع مراجعة المادتين بأكملهما فتوترت أعصابي وقلت لنفسي في ذلك الوقت أنني مذاكر هذه المواد مذاكرة جيدة فأنا أولى بالغش من غيري وقمت بالغش في هاتين المادتين من الكتب باعتبار أني قمت بمذاكرتهما جيدا ولم يسعفني الوقت لمراجعتهما ودخلت إحدى كليات القمة ولم أغش فيها ولو مرة واحدة بل طلعت من الأوائل على الدفعة وأصبحت متميزا جداً ولكن بدأت تراودني فكرة الغش في هاتين المادتين فأنا لا أدري إن كنت لم أغش كنت سأجاوب نفس الإجابة أم لا لأنني كنت مذاكر المادتين كويس جدا ولكن لم يسعفني الوقت ليلة الامتحان لمراجعتهما فأصبحت حياتي جحيما لأنني لا أعرف هل أستحق مجموعي العالي أم لا وحتى الآن أرفض الزواج لأنني لا أعرف مالي حلال أم حرام وفي مشاكل مع أهلي لأنني أرفض أقرضهم أي مال باعتبار أني أشك فيه، تكمن المشكلة في أنني أعرف جيداً أن ما بني على باطل فهو باطل ولو كنت متأكدًا أنني كنت لو لم أغش سأحصل على درجات أقل كنت تركت هذا المجال من زمان لكن المشكلة أنني شاطر وكنت مذاكرا ولكن لم يسعفني الوقت للمراجعة فلا أدري لو دخلت الامتحان ولم أستكمل المراجعة كنت سأتذكر المعلومات أم لا إذا كنت لم أغش في هاتين المادتين. أرجو منكم المشورة فأنا أخاف أن أكسب ولو مليما حراما وهذا واضح والحمد لله في عملي الكل يشيد بأمانتي لدرجة في بعض الأحيان تكون أكثر من المطلوب والحمد لله (52/340)
ناجح إلى أقصى درجة ومتفوق عن الكثير من زملائي؟ هل أترك هذا المجال أم أستمر فيه دلوني أفادكم الله فأنا أعرف أن الغش حرام وما بني على باطل فهو باطل ولكن القضية إنني لست متأكدا أنني لا أستحق هذه الدرجات لأنني كنت ذاكرت هاتين المادتين جيداً ولكن لم يسعفني الوقت لمراجعتها وفي الكلية لم أغش كلمة واحدة وطلعت من الأوائل علما بأني قد صليت صلاة استخارة في السنة الأولى من الكلية وربنا وفقني في الكلية وأصبحت من الأوائل فيها وفي عمل جيد هل ذلك علامات صلاة الاستخارة أم أن صلاة الاستخارة في تلك الحالة لا تصح لأنه لا يجوز الاستخارة على أمر حرام؟ أرجو المشورة في هذا الأمر الذي يعذبني لا أستطيع التكلم مع أي أحد أرفض الزواج حتى الآن وأهلي ينظرون إلي على أنني بخيل مع أنني لست كذلك بل لا أريد أن أعطيهم فلوسا حراما؟ ماذا أفعل علما بأنني لا أتقن أي شيء سوى دراستي والعمل في مجال دراستي أرجو الرد سريعا وجزاكم الله كل خير. (52/341)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأمانة ليس فيها درجة أكثر من المطلوب، وأن ما ذكرته عن نفسك من المواصفات الحسنة يجعلك أولى بالبعد عن الغش من غيرك، لا أنك أولى به من غيرك.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه ليس من شك في أن الغش خلق محرم مذموم لا يتصف به المؤمن الذي يخاف ربه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضا: من غش فليس مني.
ولكنَّ عملك بالشهادة التي حصلت عليها، إذا كنت متقنا له ومؤهلا، وتؤديه بإخلاص وإتقان بهذه الشهادة، وكنت قد تبت من الغش، فلا حرج عليك -إن شاء الله - في شغل الوظيفة التي يتيحها لك تخصصك، ولا يضرك ما سلف بإذن الله.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 8731.
والله أعلم.
72946
فتاوى
عنوان الفتوى:تفضيل الذكور على الإناث في العطية رقم الفتوى:72946تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال: (52/342)
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سؤالي حول مشروعية حق الاستفادة من ملكية عقارية.
فضيلة الشيخ: في سنة 1975 اشترى والدي لكل أولاده ( 05 أولاد، ذكران وثلاث إناث,كلهم من أم واحدة) عقارا سكنيا ويتضح حسب عقد الملكية أن للأولاد حصتين وللبنات حصة واحدة من قيمة الملكية.
مند سنة 1977 حتى وقتنا الآن, لدينا إخوة جدد والوالدان على قيد الحياة والحمد لله.
السؤال :
هل يجوز لنا شرعا (أي للأولاد أصحاب الملكية العقارية) الاستفادة من هذه الملكية حسب ما هو مدون في عقد الملكية أوتكون الاستفادة من هذه الملكية حسب معيار شرعي آخر كون وجود أفراد (إخوة) جدد.
أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني على سؤالي على البريد الإلكترونى التالي
Abel.
أوعلى عنوان البريد التالي
بلخير عبد القادر, 22 شارع فرطاس محمد, قمبيطة, وهران, 31025
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية التسوية بين الأولاد، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. وقال غيرهم يسوى بين الذكر والأنثى، وهذا القول الأخير هو الأظهر إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وبناء على ما رجحناه، فالواجب عليكم أن تستووا مع أخواتكم في الهبة التي وهبها لكم أبوكم، إلا أن يكون تخصيصه للذكر سهمين وللأنثى سهما، كان له ما يبرره من كون الذكور أكثر احتياجا من الإناث.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فنقول فيه: إن الوالد إنما يطالب بالتسوية بين أولاده الذين هم موجودون وقت الهبة، لا من لم يوجدوا بعدُ. (52/343)
وعليه، فإذا كنتم قد حزتم العقار الموهوب، فليس لمن يولد بعد ذلك من إخوتكم حق في المشاركة فيه. إلا أنكم إذا أشركتموهم معكم، كان ذلك أدعى للألفة والصلة بينكم.
والله أعلم.
72947
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الهجرة غيرالشرعية إلى أوروبا رقم الفتوى:72947تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما حكم الهجرة غير الشرعية من الجزائر نحو أوروبا مع العلم بأن معظم المهاجرين فقراء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهجرة غير الشرعية إلى أوربا أو إلى غيرها لا تجوز من الجزائر ولا من غيرها لما فيها من تسبب المسلم في إذلال نفسه ومن المخاطر التي تترتب عليها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ، قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .
وروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا .
ولا يبرر هذا النوع من الهجرة أن أصحابه فقراء فقد يتعرضون للضياع في البحر أو في الصحراء وقد يهلكون أو يعتقلون ، والله تعالى يقول : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195 } ويقول تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29 } فصاحب هذه الهجرة معرض للهلاك أو الاعتقال والإذلال ، ولهذا فإنها لا تجوز .
والله أعلم .
72949
فتاوى
عنوان الفتوى:استئجار المدين بما عليه من دين مقابل ذكر الله بعدد معين رقم الفتوى:72949تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله خيراً
هل يجوز أن أتفق مع شخص لي عليه مبلغ من المال دين عنده أن أتنازل عنه مقابل أن يذكر الله في اليوم مئة مرة لمدة ثلاث سنوات كي يزيد ارتباطه بالله حيث إنه سيذهب بعثة لأمريكا لمدة ثلاث سنوات؟ (52/344)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسألة المعروضة من باب الاستئجار على الطاعات, فكأن الاخ السائل صاحب الدين استأجر المدين بما عليه من دين مقابل أن يذكر الله كل يوم كذا مرة ولمدة محددة؟
والعلماء في هذه المسألة مختلفون بين قائل بالمنع وقائل بالجواز.
جاء في الجوهر النيرة من كتب الحنفية: ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها. اهـ.
وجاء في فتح القدير: ولا استئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعلم القرآن والفقه وعند الشافعي يصح في كل مالا يتعين على الأجر.
وجاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في أركان الإجارة أن لا تكون المنفعة متعينة على المؤجر كالصلاة.
قال: أي فلا يجوز له أخذ أجرة على صلاة الصبح مثلا لا إن لم يتعين أي فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج فلا فرق في المتعين أن يكون فرضا أو مندوبا كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم.
وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها. اهـ.
وعلى القول بالجواز فلا يوجد ما يمنع من العمل الذي ينوي السائل فعله مع أخيه المدين.
ونرجو أن يحصل له من الأجر مثل أجر العامل نفسه لأنه معين ودال على الخير.
والله أعلم.
7295
عنوان الفتوى:ضوابط الاستماع إلى المسلسلات الهادفة رقم الفتوى:7295تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : أرسلت سؤالا برقم 8886عن حكم سماع المسلسلات الإذاعية وقد أجبتم بالجوازالشرعي لها فما دليلكم من الكتاب والسنة , وماحكم التمثيل نفسه وهل يجوز اختلاط المرأة مع الرجل لإنتاج مسلسل إذاعي هادف , وهل التمثيل حرام على ذوي الصوت الحسن حلال لغيرهم , وهل هناك مسلسل يخلو من الموسيقى والمجون وهل إذا تابع الشخص حلقات مسلسل يومي بذلك لا يهدر وقته فيما لا ينفع , وهل استماع المسلسلات يجوز ومشاهدتها لا يجوز؟ (52/345)
نريد ردا سريعا مع الاهتمام وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسرنا تواصلك معنا، وإبداء نقاط اعتراضك دون مجاملة، غير أننا وددنا لو نظرت في فتوانا نظرة تأمل ثم أوضحت لنا أوجه الاعتراض عليها، فلقد قيدنا جواز الاستماع بقيود يعتبرها البعض مشددة، ولا بأس من ذكرها: -أن تكون خالية من الكلام الفاحش، ومن الموسيقى.
-أن لا يتخذ الاستماع وسيلة للتلذذ المحرم.
-أن لا يضيع المستمع واجباً من الواجبات باستماعه لمثل ذلك.
فالأمر بمثل هذه القيود لا يعدو أن يكون استماعاً إلى حديث مباح، إن لم يكن فيه العبرة والعظة. فهل تعلم دليلاً يحرم مثل ذلك؟! إذ الأصل في الأشياء الإباحة ، وما ذكرته من محاذير لا نقول بها ولا نلتزمها، عافانا الله من ذلك. وجزاك الله خيراً.
والله أعلم.
72950
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر الفتاة وأمها بغير محرم رقم الفتوى:72950تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
هل يصح أن أذهب مع أمي إلى العمرة بدون محرم وأمي تبلغ من العمر 48 سنه فهل يصح أن أذهب معها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بدون محرم لقصد العمرة أو غيرها فصلنا القول فيه في الفتوى رقم : 7384 ، والفتوى رقم : 46933 .
والله أعلم .
72952
فتاوى (52/346)
عنوان الفتوى:فضائل كتاب الوحي رقم الفتوى:72952تاريخ الفتوى:27 صفر 1427السؤال:
. ما هي مزايا كتاب الوحي رضي الله عنهم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن كتابة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه شرف عظيم، وقد خص الله عز وجل بها عددا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة وقربه منهم وتقريبه لهم، وائتمانا منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء على وحي السماء، ولذلك كان في طليعة هؤلاء الخلفاء الراشدون وغيرهم من أصحابه الكرام.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين:69904،69411.
والله أعلم.
72953
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة حفص وسائر القراء لقوله تعالى (قال رب احكم بالحق..) رقم الفتوى:72953تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
لماذا قرأ حفص عن عاصم: ( قَالَ رَبِّ احْكُمْ ) والآخرون: " قل رب احكم " في آية 112 في سورة الأنبياء? و ما الفرق بين قال و قل في هذه الآية ?
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين رواية حفص "قال رب" وبين غيرها هو أن رواية حفص على الإخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك, ولهذا جاء الفعل بصيغة الماضي. وأما قراءة غيره فهي على صيغة الأمر فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب احكم بالحق كما كان الأنبياء يقولون " رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وهذه قراءة الجمهور فصيغة الماضي والإخبار لم يقرأ بها غير حفص عن عاصم كما اشار السائل الكريم كما في كتب القراءات والتفسير.
والله أعلم.
72954
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر والاستغفار و التلاوة أثناء مشاهدة التلفاز رقم الفتوى:72954تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أحب أن أستغفر وأسبح أمام التليفزيون أحيانا يكون في القناة برامج وأحيانا أغاني
1- هل يجوز أن أستغفر والأغاني تبث في القناة ؟ (52/347)
2- أيضا هل أستطيع أن أقرأ بعض القرآن وسورة الإخلاص والمعوذتين أثناء مشاهدتي للتليفزيون وأحيانا يبث أغاني؟
أفيدونا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 987، والفتوى رقم:4588، التفصيل في حكم الغناء وما يحرم منه، كما تقدم في الفتوى رقم:1886، بيان حكم مشاهدة التلفاز، فإذا كنت تشاهدين في التلفاز ما يحرم النظر إليه أو الاستماع له فهذه معصية يجب الإقلاع عنها فورا مع التوبة الصادقة، والاستغفار في هذه الحالة مع الإصرار على تلك المعصية صاحبه على خطر عظيم لأنه كالمستهزئ بالله رب العالمين كما تقدم في الفتوى رقم : 61486.
والتسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 13125.
وتلاوة القرآن لها آداب من بينها التدبر لما يقرؤه القارئ مع الخشوع وعدم شغل سمعه أو بصره بما ينافي التلاوة، وللمزيد راجعي الفتوى رقم:24437، والفتوى رقم:36653،
وعليه فمن تعظيم كتاب الله تعالى عدم قراءته أثناء مشاهدة التلفاز، وقد قال تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}
والله أعلم
72955
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له رقم الفتوى:72955تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
سؤال حول الأوقاف في مدينة يافا -فلسطين 48.
وقف تابع لمسجد فيه ضريح وبجانبه مقبرة , كان يدار من قبل لجنة المسجد , استولى عليه بعض الشباب بحجة أنه مغلق ولا يستغل , ويسهرون فيه إلى ساعات متأخرة من الليل يأكلون ويشربون ومنهم من يشرب الدخان فيه , ووضعوا فيه تلفاز ولاقط محطات(دش) , وكلما يطلب منهم ترك المكان ويقال لهم إن فعلهم هذا غير جائز وفيه إهدار لمال المسلمين في غير وجه حق - يستعملون الماء والكهرباء على حساب المسجد - تذرعوا أنهم لا مكان لهم يذهبون إليه ويسهرون فيه , السؤال هل تواجدهم فيه جائز , وما هو الجائز للجنة المسجد إن عاد المكان إليها أن تفعله في هذا الوقف -ما هي حدود الفعاليات المتاحة لها فعله مثلا جعلها مكتبة أو مكتبا عاما يخدم المسلمين ..- . (52/348)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لهؤلاء الشباب أن يستولوا على الوقف ويستغلوه في غير ما وقف له ـ من اللهو واللغو والعبث وشرب الدخان ومشاهدة المحطات الفضائية ـ فكل ذلك لا ينبغي للمسلم الاشتغال به في أي مكان وأحرى في مكان وقف مغتصب، فهذا من التعدي الحرام. فالوقف لا يجوز استخدامه في غير ما خصصه له الواقف فقد ذكر كثير من أهل العلم شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه وهذا الكلام صحيح في الجملة, ولا يجوز لهم كذلك إهدار مال الوقف من ماء أو كهرباء واستخدامه في غير ما خصص له أصلا.
وهذه الأمور التي يمارسها الشاب في هذا المكان المحترم وبجوار المسجد تتنافى مع تعظيم حرمات الله تعالى. قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30} وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}
فلا يجوز للمسلم استعمال الدخان في حرم المسجد ولا في غيره لأنه محرم شرعا, وعلى هؤلاء الشباب ترك هذا الوقف وإعادته إلى لجنة المسجد, ولا يجوز لهم التجمع فيه, وعلى لجنة المسجد أن تستخدم هذا الوقف فيما وقف له أصلا, ولا مانع من جعله مكتبة عامة أو غيرها مما لا يتنافى مع شرط الواقف ومقصده. (52/349)
والله أعلم.
72959
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات..) رقم الفتوى:72959تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما هي السورة التي ذكر فيها إرجاع مفاتيح بيت الله الحرام إلى بني شيبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السورة التي جاء فيها الأمر بإرجاع مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه هي سورة النساء، فقد أخرج ابن جرير في التفسير وغيره في قول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة ودخل به البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح.
والآية وإن كان سبب نزولها ما ذكره أهل التفسير فإنها عامة في كل أمانة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في علم الأصول.
والله أعلم.
7296
عنوان الفتوى:الأرض المغصوبة وحكم الصلاة فيها رقم الفتوى:7296تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال :
ما حكم الصلاة في مسجد قد بني على أرض مغصوبة، رغم وجود أرض ملاصقة لأرض المسجد قد تبرع أهلها بها لبناء المسجد عليها ، لكن القائمين على البناء رفضوا وقامو ببناء المسجد على الأرض المغصوبة من قبل حكومة إسرائيل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل بيان حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، نقول إنه لا بد أن يكون لهذه الأرض مالك شرعي تؤول إليه ملكية هذه الأرض، سواء كانت حكومة إسرائيل قد غصبتها من مالكها وأعطتها للمسلمين ليبنوا عليها مسجداً، أو أخذها المسلمون من حكومة إسرائيل غصباً، إذ أن حكومة إسرائيل كيان معتد لا تملك أرضا، فتحتم أن يكون لها مالك آخر قد غصبت منه، فوجب الرجوع إليه إن كان معروفاً لديكم، واسترضاؤه بإعطائه ثمنها أو بدلاً عنها إن كان ثمن البناء أكبر من ثمن قيمة الأرض، وكذلك إن كان أقل أيضاً. (52/350)
وإذا لم يرض صاحبها بالثمن أو البدل فهو أحق بأرضه لأنها ملك له تصرف فيها غيره دون إذنه.
قال القرطبي رحمه الله: ( وإذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس فإنه يلزم قلع ذلك البناء والغرس) واستحسن بعض أهل العلم عدم الهدم مع إلزام الغاصب بضمان القيمة. قال الكرخى: إنه لا يؤمر حينئذ -أي لا يؤمر الغاصب- بهدم البناء، ويضمن القيمة.
قال صاحب اللباب من فقهاء الحنفية ( وهذا أوفق لمسائل الباب كما في النهاية، وبه أفتى بعض المتأخرين - من الحنفية- وقد استحسن الشارح هذا القول.
وإذا لم يكن صاحبها معروفاً لديكم، وظهر بعد ذلك أو ظهر ورثته الشرعيون، فإنه يؤدى إليهم كما يؤدى إلى سابقه من القيمة أو البدل أو الهدم.
وأما حكم الصلاة في المسجد المغصوب فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وإلى هذا ذهب الحنابلة. قال في منار السبيل: ( ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها)
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وفاقاً للأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ( والقول في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج ... وهذا هو القول الصحيح). والله أعلم. (52/351)
72960
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاركة المسلمة في المنتديات ذات الغرف الخاصة بالفتيات رقم الفتوى:72960تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما حكم المشاركة في المنتديات الإسلامية التي تكون فيها غرف خاصة لمشاركة الفتيات، ولكن المشاركات هذه مطروحة للجميع ليقرأها ويراها، علماً أنه أحياناً أسماء الفتيات يكون فيها شيء من الجاذبية كالدلوعة وعسل، وماذا عن المنتدى الإسلامي العام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من مشاركة المسلمة في المنتديات الإسلامية التي تكون في غرف خاصة بالفتيات، ويتأكد المشاركة في هذه المنتديات إذا كان ذلك بنية الدعوة وتعليم الفتيات ونصحهم، وخاصة إذا كانت الفتاة عندها ما تعطيه من الخير كما يتأكد في حق من تستفيد منها في دينها أو دنياها، ولا يمنع من ذلك أن المشاركات يقرؤها الجميع بما في ذلك الرجال، ولكن لا ينبغي للفتيات ألا يكتبن إلا ما هو مفيد للمسلم في دينه أو دنياه، ولا يمنع منه أيضاً كون أسماء بعض الفتيات فيها شيء من الميوعة أو الدلال...
وإنما الممنوع هو محادثة الفتيات مع الفتيان بريبة أو لغير حاجة فالمحادثة بين الأجانب محفوفة بالمخاطر ومدعاة إلى ما لا تحمد عقباه وخاصة إذا كانت المحادثة بألقاب الميوعة أو الألفاظ غير المحترمة، وقد بينا حكم مشاركة المرأة في المنتديات العامة وحكم الحوار والمحادثة بين الرجل والمرأة عن طريق الإنترنت، فنرجو الاطلاع عليها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65905، 30911، 1072 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
72963
فتاوى
عنوان الفتوى:الطهارة بالماء المتغير بشدة التسخين رقم الفتوى:72963تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال: (52/352)
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى تسخيننا الماء في المنزل بغرض الوضوء أو الاغتسال، نلاحظ أنّ الماء عندما يصل إلى درجة حرارة عالية تظهر له رائحة، من الواضح أنّ هذه الرائحة ناتجة عن تكلّس الأنابيب لأنّها لا تظهر إلاّ عندما ترتفع درجة حرارة الماء كثيراً.
فهل يجوز استخدام هذا الماء في الوضوء أو الغسل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح الطهارة بالماء المسخن ولو كانت له رائحة بسبب شدة التسخين ما لم تكن تلك الرائحة نتيجة انفصال أجزاء من الأنابيب واختلاطها بالماء الذي تحويه وغلبت عليه تلك الرائحة حتى أخرجته عن اسم الماء المطلق فحينئذ لا تصح الطهارة به لخروجه عن اسم الماء المطلق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 70531.
والله أعلم.
72965
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (إن لله ملائكة يكتبون عبادة كل بيت ..) رقم الفتوى:72965تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
قرأت في كتاب الميارة الكبرى نقلا عن القاضي عياض أن لله ملائكة يكتبون عبادة كل بيت فيه أحمد أو محمد وأن الله جل جلاله ينادي أدخلوا الجنة من كان اسمه أحمد أو محمد فإني أستحيي أن أعذب في النار من كان اسمه على اسم حبيبي صلى الله عليه وسلم فما صحة هذا الحديث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على هذا الحديث بعد البحث عنه في كتب السنة المعتبرة ، وأمارات الوضع عليه ظاهرة .
والله أعلم .
72968
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين الدراسة الثانوية ودراسة العلوم الشرعية رقم الفتوى:72968تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
يا شيخ أنا شاب ملتزم أدرس في الثانوية ويدرسوننا موادا غريبة كالموسيقى مثلاً فعرض علي مسجد لطلب العلم فيه القرآن والمتون والآن أنا في حيرة، هل أترك الدراسة وأتفرغ لكتاب الله عز وجل أم أبقى في المدرسة التي فيها اختلاط بين الجنسين في قاعة واحدة أم كتاب الله عز وجل، فأرجوكم أرشدوني؟ وجزاكم الله خيراً. (52/353)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاهتمام بحفظ القرآن ودراسة العلم الشرعي أمر ضروري جداً, وابتعاد الشاب عن أماكن الاختلاط المؤدية للفتنة واجب شرعي، وقد بينا تفصيل القول في الموسيقى في فتاوى سابقة كثيرة فراجع منها الفتوى رقم: 54439، والفتوى رقم: 54316.
وبناء عليه فإن أمكنك الجمع بين حفظ القرآن ودراسة العلم الشرعي وبين دراسة المناهج التي تحتاجها في دراستك حتى تأخذ شهادة تخول لك مواصلة الدراسة في الجامعة، وأمكنك البعد عما يخدش دينك فلا تنظر إلى المحرمات ولا تسمعها ولا تجالس الأجنبيات, بل تحضر بقدر الحاجة وقت الدرس، ثم تخرج مباشرة بعد ذلك فقد يكون هذا أولى و إن أمكنتك الدراسة بالمراسلة وحضور الامتحان فقط فهو أحسن.
وأما المواد التي تشتمل على محرمات كالموسيقى فتخلف عنها لرجحان مفسدتها، وحاول التركيز على غيرها من المواد لتعوض النقص الذي يحصل لك بسبب التخلف عن الموسيقى, وإذا اضطررت للإلمام بها فخذ من الطلاب بعض ما كتبوا فيها لتحصل على نقاط تمنعك من الرسوب، وأما إن لم تكن من ناحية حالتك المادية محتاجاً للدراسة بالثانوية وكنت ذا قابلية تستطيع بها حمل فرض الكفاية عن الأمة في دراسة العلم الشرعي وكنت ذا همة وعزم وستواصل حتى تأخذ رصيداً معرفياً طيباً فلا شك أن تفرغك لهذا أولى, لأن الأمة تحتاج الآن للأكفاء في العلوم الشرعية أكثر من غيرها من العلوم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63043.
والله أعلم.
7297
عنوان الفتوى:حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها. رقم الفتوى:7297تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : اشتريت خروفا قبل العيد سليما وحدث به إصابة فى قدمه ليلة العيد هل يعتبر أضحية؟ (52/354)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن اشترى ما يضحي به وكان خالياً من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يذبحه ويجزئه عن الأضحية، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.
فالعيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية، أو نذرها لذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: ( وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق).
ومما يدل لذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: "ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به).
والله أعلم.
72970
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ عمولة بدل التوظيف رقم الفتوى:72970تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أولا: سيدي الفاضل لقد استلمت الإجابة على سؤالي بتاريخ 24 ذو القعدة 1426 ولكن ما أعنيه ليس ما تم فهمه من قبلكم - اعذروني على الإطالة ولكن رأيت من الواجب شرح الموضوع بجميع جوانبه لكي نحصل على الجواب الكامل إن شاء الله:
الموضوع: بدل تأمين وظيفة
1) يقوم العامل بدفع مبلغ معلوم لنقول (1000$) لشركة الوساطة لتأمين عمل له في المملكة.
2) نقوم نحن بالاتصال بالشركات الوسيطة لتقديم ما عندها من عمال حسب الخبرات المطلوبة لدينا.
3) تقوم هذه الشركة ( الوسيط) بالاتصال بنا وعرض ما لديها من عمال حسب طلبنا وتزيد على ذلك بأن تعرض علينا ما يلي : - إن الشركة الوسيط سوف تتحمل تبديل العامل اذا لم يكن حسب المطلوب - وتتحمل مصاريف تذكرته حتى يحضر من بلده إلى المملكة - وتكون إصدار تأشيرة العمل ثم الإقامة وفحص اللياقة الطبية وغيرها من المصاريف علينا نحن - وليس على العامل أو الوسيط. (52/355)
4) تقوم الشركة الوسيط بعرض مبلغا من المال (لنقل 200$) لنا مقابل تأمين عمل لمن تم اختيارهم ولتغطية المصاريف التي أخبرتكم ليست على العمال أوعلى الوسيط
5)نقوم بتأمين المسكن - الأكل - اللباس - فرش السكن والمواصلات وأيضا تذكرة سفر عند استحقاق الإجازة حسب قانون العمل في المملكة.
السؤال: هل يحق لي ان آخذ هذه العمولة من شركة التوظيف علما بأن هذه العمولة تحتسب مدفوعة مقدما من العامل لتأمين عمل له وبطبيعة الحال لن ترد له بل ستبقى في حساب شركة التوظيف - وعلما بأن العامل يعلم بأنه لن يدفع غيره بتاتاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تأخذ شركات الوساطة عمولات من العمال مقابل سعيها لهم في التوظيف.
وأما أن تأخذ الجهة التي سيعمل عندها الموظف عمولة مقابل تأمين عمل له، فذلك ما لم نجد له مسوغا شرعيا.
لأن هذه العمولة لا يمكن أن تكون في مقابل ما ذكر أنه يؤمن للموظف من المسكن والأكل واللباس والفرش والمواصلات... لما في ذلك من الغرر والجهالة.
ولا يمكن أن يكون مقابل التوظيف، لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . [النساء: 29].
ويمكن أن تباح هذه العمولة في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركة بدفع نفقات الفيزا أو التذكرة ورسوم الإقامة وفحص اللياقة الطبية ونحو ذلك... مما لا يدخل في مرتب العامل، فلها أن تعود على العامل بما أنفقته عليه في هذه الصورة شريطة أن لا يكون هناك اتفاق أن هذه الأشياء من ضمن مرتب العامل. (52/356)
والله أعلم.
72972
فتاوى
عنوان الفتوى:إفراد السبيل في سورة الأنعام وجمعه في سورة العنكبوت رقم الفتوى:72972تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
قال الله تعالى في كتابه العزيز ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ )الآية 153 من سورة الأنعام
وقال تعالى ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ) الآية 69 من سورة العنكبوت
السؤال هو ما الحكمة من ذكر سبيله في الآية الأولى بصيغة المفرد بينما في الآية الثانية ذكرت سبلنا بصيغة الجمع أي جمع سبيل ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وحد سبحانه سبيله في قو له: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ {الأنعام: 153} لأن المقصود هنا الأديان المختلفة و الطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات.
قال ابن كثير: إنما وحد سبيله لأن الحق واحد ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، وفي الكشاف: ولا تتبعوا السبل " الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالات " فتفرق بكم " فتفرقكم أيادي سبا " عن سبيله " عن صراط الله المستقيم وهو دين الإسلام .
وجمع سبيله في قوله: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا {العنكبوت: 69} وذلك لأن: سبيل الحق واحد ولكنه يتعدد إلى معارف وأعمال وأقوال وأبواب كثيرة مختلفة. فالمقام هنا يقتضي الجمع لأنه عن طرق الخير ومقاصده وهي كثيرة وإن كان سبيلها وغايتها واحدة، فالجمع باعتبار تنوعها فالصدقة سبيل من سبل الخير والصلاة والصيام والجهاد كلها من سبل الخير، ومن جاهد نفسه على التزامها وفقه الله وسدده وهداه . (52/357)
والله أعلم.
72974
فتاوى
عنوان الفتوى:الكدرة والطهر في زمن الحيض رقم الفتوى:72974تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أنا دورتي الشهرية تأتي تقريبا في أخر الشهر، لكني في هذا الموعد ينزل معي دم قليل ثم كدرة قليلة ثم ينزل السائل المعتاد الذي يكون طوال أيام طهري ثم بعد هذا بيوم أو يومين ينزل معي الدم .
سؤالي هل الفترة منذ أن نزل الدم القليل إلى نزول دم الدورة أترك الصلاة أم أصلي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم الذي ينزل منك ثم تتبعه الكدرة يعتبره الجميع دم حيض، يلزمك حال نزوله ترك الصلاة والصيام وما تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا طهرت لزمتك الصلاة والصوم، فإذا نزل دم الحيض قبل مرور خمسة عشر يوما من حين ابتداء نزول الدم الأول فإن الطهر المتخلل للعلماء فيه قولان، فمنهم من يقول هو حيض فلو صمت فيه صوما واجبا لزمك قضاؤه ومنهم من يقول هو طهر تصح فيه الصلاة والصيام، وهذان القولان فيما لو لم يتجاوز مجموع الدماء والطهر بينهما خمسة عشر يوما، فإذا جاوز مجموع الدماء والطهر المتخلل خمسة عشر يوما فترجعين إلى أحد أمرين:
الأول: التمييز، فإذا ميزت دم الحيض المعروف لديك من غيره فهو دم الحيض والآخر دم فساد وإن لم تميزي فترجعين إلى عادتك.
الثاني: الرجوع إلى العادة مباشرة.
والله أعلم.
72977
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز الاقتراض للحج والعمرة ولا يجب رقم الفتوى:72977تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال: (52/358)
السؤال: عمرة بالتقسيط البنكي
نظرا للوضع الاقتصادي السيء وتشجيعا لحث الناس لتأدية مناسك العمرة فإننا بصدد تسويق برامج عمرة عن طريق البنك بطريق الأقساط الشهرية دون تحميل المعتمر أي فائدة بنكية علما بأننا شركة تقدم خدمات أداء مناسك العمرة في فلسطين وإذا كان الجواب غير مسموح . أرجو تزويدنا بالطريقة الأفضل والمثلى في تنفيذ هذا النوع من البرامج
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر إلى بيت الله الحرام، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
فالاقتراض للحج أو غيره -مما لا يجب له الاقتراض- جائز إذا كان المقترض يعلم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.
والحاصل أنه لا حرج على من اقترض قرضا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره .
والله أعلم.
72979
فتاوى
عنوان الفتوى:الدخول إلى الإنترنت بكلمة مرور الغير بإذنه رقم الفتوى:72979تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
هل يجوز لي الدخول إلى الانترنيت باستخدام كلمة مرور المعني بالأمر علما أنه هو من أذن لي بذلك
أنا لدي هاتف وموديم وكذلك صديقي لديه هاتف وموديم ولكن هو من يؤدي الواجب الشهري.
فما قولكم في هذه القضية
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/359)
فلا حرج في استخدامك لكلمة مرور صديقك عند دخولك إلى الإنترنت إذا كان صديقك يدفع ما يلزمك من رسوم استخدام ويعتبر هذا الإذن مع تسديد الرسوم هبة من صديقك.
والله أعلم.
72980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دهن الفرج بالزيت المقروء عليه رقم الفتوى:72980تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعالج بالرقية الشرعية، فهل يجوز لي دهن الفرج بالزيت المقروء عليه، لأنه طوال اليوم هناك تنميل من الجن، بالله ساعدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الرقية الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك مباشراً أو في دهن أو ماء، ويستعمله المصاب بشرب أو اغتسال أو ادهان، إلا أنه لو اغتسل به فلا يجعل الماء المقروء به يذهب إلى مكان تجمع النجاسة لأن في ذلك نوع إهانة لكلام الله تعالى، وقد نص الشرع الحكيم على صيانة كلام الله عن خلطه بالنجاسات، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ {الحج:30}، وأما إذا كان المحل طاهراً ولو فرجا ودهن بالزيت المذكور أو غسل بالماء المقروء فيه قصد العلاج فلا مانع من ذلك.
والله أعلم.
72981
فتاوى
عنوان الفتوى:قول كلمة الكفر بقصد إغاظة الوالدين رقم الفتوى:72981تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
مشكلتي أني أكره أهلي والأخص والداي كرها شديدا جداً وأحس أنهم سبب كل مشاكلي.. فأعاملهم بقسوة وبشدة، وأدعو عليهم دائماً بالموت، وما أحب أعمل أي شيء حسنا أمامهم، حتى صلاتي أصليها لما يكونوا نائمين أو مشغولين ما ينتبهوا أني أصلي، ودائماً أقهرهم وأحكي لهم كلام كفر أمامهم لكن بداخلي أستغفر الله من هذا الحديث، لكن المشكلة أني غير قادرة أن أعيش معهم, أكرههم؟ (52/360)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تفعلينه لا شك أنه غلط عظيم، مهما كان السبب الدافع إليه، وماذا نقول لك وقد جمعت -غفر الله لك- بين عقوق الوالدين وقول كلمة الكفر والاعتداء في الدعاء، واعلمي أن قول كلمة الكفر لتغيظي والديك يعتبر خروجاً من ملة الإسلام، ولو كان قصدك هو إغاظتهما لا الكفر، وانظري الفتوى رقم: 1327، والفتوى رقم: 71499.
ولذا فعليك أن تجددي إسلامك وتنطقي بالشهادتين، وتتوبي إلى الله تعالى من عقوق الوالدين, وتسعي في حل الإشكالات التي بينك وبين أهلك بعقل وحكمة وأدب، وتذكري أنك منتقلة من دار الغرور إلى دار الحساب والجزاء، وأنك ستحاسبين على أعمالك، فماذا أنت قائلة لربك، واعلمي أن الموت قد يأتيك في أي لحظة، قال الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {لقمان:34}.
والله أعلم.
72982
فتاوى
عنوان الفتوى:رهن البيوت من أجل السكن رقم الفتوى:72982تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
ما حكم رهن البيوت من أجل السكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، فنرجو من السائل توضيح المعاملة المسؤول عنها حتى يمكننا الإجابة على سؤاله، كما نرجو مراجعة الفتوى رقم: 25470 فلعل فيها ما يسأل عنه.
والله أعلم.
72983
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة الجارية من مال المورث هل يصل ثوابها إليه رقم الفتوى:72983تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال: (52/361)
هل الصدقة الجارية التي تنفع الميت يجب أن تكون من عمله هو قبل الموت أم عندما يموت يأتي أهله بالصدقة الجارية ويقولون إن ثوابها يصل إليه في حين أنه كان قبل الموت وفي حياته ومعه المال الكافي لعمل الصدقة لا يتصدق وعندما يقول له أحد الذين يريدون خيرا تصدق يقول لهم لا أو ليس معي مال وهو معه مال وعندما يموت يأخذون من ماله وهو غير مخير ويعملون له صدقة تنفع أنا سمعت من أحد العلماء أن ثواب هذه الصدقة لا يصل للميت ولكن يصل إلي فاعلها وأنا مقتنع بهذا الرأي، فما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة الجارية تكون من مال المالك حال حياته كأن يبني مسجداً، وتكون بعد مماته سواء فعلها قريب له أو أجنبي، فإن أخرج الورثة الراشدون من التركة صدقة عنه وصل ثوابها إليه، وإن بنوا مسجداً على أن الأجر له فهي صدقة جارية ويلحقه ثوابها بإجماع العلماء، وإنما وقع الخلاف بينهم في وصول ثواب قراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56783.
والله أعلم.
72984
فتاوى
عنوان الفتوى:صبر الزوج على امرأته المبتلاة بسوء الظن به رقم الفتوى:72984تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
زوجتي تتهمني ظلما وعدوانا وباطلا بأشياء وأفعال لم أقم بها بتاتا وخصوصا أثناء الليل عندما تستيقظ من نومها، وهذه الأفعال تمس شرفي وشرف أبنائي حيث تتهمني أعوذ بالله بمضاجعة أبنائي الصغار؛ وأقسم بالله العلي العظيم بأنني بريء كل البراءة من هذه التهم وهذا الباطل؛ وحياتي مهددة بالطلاق بسبب ذلك، والله أعلم بأن جنا أو شيطانا يسكنها ويملكها وقد استعنت بتلاوة كتاب الله يوميا ولم أفلح في محو ما يروج بداخلها واعتقادها، أرجوكم ساعدوني فحياتي مهددة بالطلاق ظلما وباطلا.... جزاكم الله عني خيراً. وأحيطكم علما بأنني من مواليد 1963 وحاصل على دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون وأعمل حاليا كإطار بالقطاع العام وقد تزوجت منذ تاريخ 1992؟ (52/362)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للأخ السائل أن يصبر على زوجته، وأن يطلب لها علاجاً بعد أن يتأكد من تشخيص مرضها هذا، فلعله يكون مرضاً نفسياً أو عيناً، أو وسواساً، كما يمكنه أن لا ينام في الغرفة التي ينام فيها أبناؤه كعلاج لهذا الوسواس، وينبغي للزوجة أن تحافظ على أذكار النوم، ولا مانع من الاستعانة بالأطباء النفسانيين أو الرقاة الذين يرقون بالرقية الشرعية.
والله أعلم.
72985
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهة الفضلى في النوم رقم الفتوى:72985تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
يؤكد الأطباء أن نوم الحامل على يسارها أفضل وذلك لتجنب التفاف الحبل السري على رقبة الجنين ونقلا من أحد المنتديات العلمية: لذلك ينصح دوما الأطباء بنوم الأم على أحد جانبيها وخاصة الجانب اليسار حيث يسهل ذلك من تدفق الدم لجسمها ومنه إلى مشيمة الجنين مما يساهم فى تغذيته بالدم الذى يضمن له النمو والاستقرار.. وهذا أيضا السبب فى تحذير الحامل من النوم على الظهر حيث تسبب هذه الوضعية فى حدوث صعوبة فى التنفس, ارتفاع ضغط الدم, ألم الظهر, حدوث البواسير وغيرها مشكلات، فهل معقول أن السنة تخالف هذا حيث إن من السنة أن أفضل أشكال النوم على الظهر ثم على الجهة اليمنى ثم اليسرى ومكروه النوم على البطن، فأرجو التفسير فأنا حامل وأريد معرفة الطريقة الأفضل للنوم دون مخالفة السنة؟ شكراً. (52/363)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت في السنة أن أفضل هيآت النوم هي النوم على الظهر, بل الصحيح أن أفضل هيئة له هي النوم على الجانب الأيمن لأنه الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 21580.
والنوم على الظهر من أردأ هيأت النوم لما يترتب عليه من إضرار بالصحة، كما تقدم في الفتوى رقم: 22477.
وقد بين الإمام ابن القيم أن النوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب حيث إن الشخص لا يستغرق في النوم كثيراً وبالتالي يكون ذلك عونا له على قيام الليل, كما ذكر أن النوم على الجانب الأيسر جالب للصحة وسبب للراحة والاستغراق في النوم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5439.
وعليه فأفضل هيآت النوم هي النوم على الجانب الأيمن لكن مادام النوم على الأيسر مفيد لصحة الجنين فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
72987
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في مسجد بني قبر خارجه رقم الفتوى:72987تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
فنشكر فضيلتكم على سعة صدوركم وبارك الله فيكم على عملكم هذا وجعله الله في ميزان حسناتكم. (52/364)
السؤال: ما رأي فضيلتكم في الصلاه في مسجد به ولي يقال إنه كانت له كرامات فيما مضى والله أعلم حيث إن ضريح هذا الولي ملاصق للمسجد من الخلف ولا يزال الناس يعتقدون بكرامته مع أنه ميت منذ زمن بعيد والمصيبه أن إمام الأوقاف لدينا يعتقد بهذه الترهات ونحن نصلي خلفه وما يزال هناك أناس يأتون لزيارته والتبرك به ويطلبون منه شفاء مرضاهم ولا حول ولا قوه إلا بالله، فهل يصح لنا أن نصلي في هذا المسجد حيث إنه مسجد القريه الرئيسي وقد قام بعض الشباب من أصحاب اللحى الطويلة بالإفتاء بتحريم الصلاه فيه، وقد قال أحدهم إن الصلاه في هذا المسجد تعادل في الذنب الزنا بأحد المحارم ولا حول ولا قوه إلا بالله، وقد قال بعضهم إنه يجب هدم هذا المسجد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم بناء المساجد على القبور ، كما يحرم دفن الميت في المسجد لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ولما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك .
والصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرام ، وقد فصلنا القول في هذا في الفتوى رقم : 1530 ، فلتراجع .
وأما بناء المسجد عند القبر بحيث يكون القبر خارجه ولو ملاصقا له من أي جهة فلا يحرم وتصح الصلاة فيه بلا حرمة ولا كراهة .
وأما زيارة القبر المذكور للعظة والعبرة كسائر القبور فمشروعة ، وأما زيارته لدعائه من دون الله وطلب قضاء الحوائج منه كشفاء المريض ونحو ذلك فهذا شرك والعياذ بالله، ولا بد من تحذير الناس من هذا الانحراف وتعليمهم السنة الصحيحة في زيارة القبور وكيفية التعامل معها . (52/365)
وأما إمام المسجد فينظر في حاله فإن كان يعتقد تأثير هذا الولي وقضاءه للحاجات مع الله أو من دون الله فلا يصلى خلفه ، وإلا فصلوا خلفه والصلاة خلف غيره أولى .
والله أعلم .
72988
فتاوى
عنوان الفتوى:غيرة ضلت طريقها ومحلها رقم الفتوى:72988تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
إن والدي يعاني من مرض الغيرة منذ مرحلة الشباب وخاصة مع والدتي فعندما تخرج أو تتكلم مع شخص بغرض الشغل والدي يراقبها كثيراً في حركاتها حتى مع إخوتي عندما تجلس بقرب أبنائها والدي ينزعج من تصرفاتها، فوالدتي أصبحت تنزعج من هذه التصرفات، ولا تستطيع أن تتكلم بقليل من الحرية مع أولادها الصبيان وحتى تحضنهم أو تبوس على رؤوسهم فالوالدة تقول لوالدي أليس عندك ثقة في، فالوالد يقول بلى ويهرب من السؤال، فماذا نفعل مع هذا الموضوع، مع العلم بأن كلامهم ينتهي بالشجار، فماذا أفعل لهما وما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها والدي، مع العلم كلنا نصلي في البيت، وأنا كل يوم أقرأ القرآن، وماذا أنا أستطيع أن أفعل لهما، وهل أستطيع أن أقرأ الآيات على أبي بغرض الشفاء وما هي الآيات التي يجب أن أقرأها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغيرة منها المحمود ومنها المذموم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71340.
وما وصل إليه والدك من الغيرة -على حسب وصفك- بعضه من النوع المذموم، فإن الغيرة لا تكون محمودة إلا مع وجود ريبة، وليس هناك ريبة في كلام الأم وجلوسها مع أولادها، فالغيرة من هذا الأمر حالة نفسية غير سوية، ووسوسة شيطانية، وظن سيء، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}. (52/366)
فعلى والدك أن يستعيذ بالله من هذا المرض، وأن يتقي الله ويحسن الظن بأهله، ويقطع وساوس الشيطان ويستعين بالله عليها، أما أنت فلا تملكين في هذا الأمر إلا القيام بدور المصلح الناصح الموجه بالحكمة والموعظة الحسنة مع الحذر مما يغضب الوالد، ولا بأس بقراءة القرآن على والدك، فالقرآن كله شفاء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 22104 سواء كان ذلك منك أنت أو من غيرك.
والله أعلم.
72989
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تهنئة من اشترى بيتا بقرض ربوي رقم الفتوى:72989تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أحتاج جوابا سريعا: هل نبارك ونهنئ من اشترى بيتا عن طريق السلف البنكي ؟
وشكر الله لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء البيت أو غيره عن طريق القرض الربوي غير جائز شرعا ، ويجب على من تلبس بهذا العقد التوبة إلى الله عز وجل ، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم : 1986 .
كما ينبغي لمن كان له به صلة أن ينصحه ويبين له حرمة هذا العمل قياما بواجب النصيحة وفي الحديث : الدين النصيحة . رواه البخاري
وأما المباركة له على تملك البيت فلا نرى مانعا منه لأن المباركة والتهنئة لا تتجه إلى العقد الربوي وإنما تتجه إلى السكن في البيت وتملكه، فالمحل ( البيت ) قابل للبركة ، والعلماء منعوا التسمية والتبريك على المحرم لذاته كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ، أما المحرم لعارض فالراجح أنه لا يمنع منها ، كما جاء في الفروق للقرافي : وقيل وهو الراجح تكره على المكروه لذاته وتحرم على المحرم لذاته إذ المراغمه ( يعني جعل المنهي عنه محلا للبركة مراغمة للشرع ) إنما تتحقق حينئذ دون ما إذا كان لعارض لأن العارض إنما يتسبب عنه منع الاستعمال فقط ، ولا يمنع التسمية إذ المحل في ذاته قابل لها فلا مراغمة . أهـ . (52/367)
والله أعلم .
7299
عنوان الفتوى:حكم أهل الكتاب رقم الفتوى:7299تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : ما هي الخلافات الفقهية وآراء المفسرين في دين أتباع الأنبياء السابقين مع المراجع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله نسخ كل الشرائع والأديان السابقة بدين الإسلام، وختم الأنبياء والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان -سواء كان من أتباع الأديان السابقة أو من غيرهم- لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا بما جاء به وقد بلغته رسالته يعتبر كافراً مخلداً في النار إن مات على ذلك.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) [آل عمران:85] ويقول صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذا الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار" رواه مسلم عن أبي هريرة.
وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالكفر والشرك والضلال واللعن، وغيرها من الصفات القبيحة التي تواتر ذكرها في الكتاب والسنة، ولا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومما أجمعت عليه الأمة، وتواترت عليه الأدلة. (52/368)
بل إن عدم اعتقاد كفر من لم يؤمن بالإسلام أو الشك في كفره ناقض من نواقض الإسلام، تخرج صاحبها من الملة. وليعلم أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد، وهو الإسلام، وإنما الخلاف بينهم في تفاصيل الشرائع.
ففي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: " الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد".
فقد قال الله عن إبراهيم عليه السلام: ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) [آل عمران:67] وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: ( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين). [يونس:84]
وقال عن نوح ... (وأمرت أن أكون من المسلمين).[يونس:72]
وقال عن يعقوب وأبنائه (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [البقرة: 132] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.
والله أعلم.
72990
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل الحلال المناسب للمسلم رقم الفتوى:72990تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أريد أن أعرف ماهو الشغل الحلال المناسب للمسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذي عليه جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الحل ويدل على ذلك قول الله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (البقرة: من الآية29)
وفي الحديث: الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. رواه الترمذي
وكذلك الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل الفساد, فإذا كان الأصل حل الأشياء وصحة العقود فلا يمكننا حصر وعد الأعمال المباحة للمسلم إذ الأصل في الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يمنع ذلك. (52/369)
فالتجارة والإجارة والزراعة والصناعة... كل ذلك إذا انضبط بضوابط الشرع حلال, أما ما هو مناسب فهذا يختلف حسب ظروف الشخص وإمكانياته.
والله أعلم.
72991
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع نطام مراقبة في مقاهي الإنترنت لمنع المنكرات رقم الفتوى:72991تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أنا شاب أملك مقهى إنترنت ,أسعى جاهدا أن يكون منارا تعليميا ودعويا ولكن لا يخلو من بعض الأخطاء من بعض الزبائن الذين يدخلون إلى بعض المواقع الإباحية ويمكنني التحكم في أجهزتهم وإغلاقها والدخول إليها ولكن أحيانا كثيرة ينتابني بعض الشك في هذا الأمر, وأحسبه من التجسس والتطفل على خصوصيات هؤلاء الزبائن فهل لي الحق في مثل هذا التصرف أم لا، أم أين الحل الشرعي تجاه هذه الحالات بما فيها شرعية مقهى الإنترنت؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فتح مقهى إنترنت جائز إذا أمكن التحكم فيه ومنع المنكرات المصاحبة لمثل هذه المقاهي، ولا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة إلا بوضع نظام مراقبة وتحكم على أجهزة المستخدمين، ولا يخفى أن الوسائل لها حكم المقاصد، فالمقصود الحسن تكون وسيلته حسنة، ولهذا إذا كان الغرض من التجسس غرضا شرعيا محمودا فلا يمنع، ولا أدل على ذلك من عمل علماء الحديث في تتبع أخبار الرواة وأقوالهم حماية للحديث النبوي من الكذب والاختلاق، وبما أن نظام المراقبة والتحم في هذه المقاهي وضع لمنع المنكر المتفشي في غالب من يقصد هذه المقاهي فإن استعماله متعين على صاحب المقهى حتى يحول بين مريد المنكر وغرضه.
جاء في بريقة محمودية: من آفات اللسان السؤال والتفتيش عن عيوب الناس لا لغرض ديني، وهو التجسس وتتبع عورات المسلمين وقبائحهم. اهـ. (52/370)
والله أعلم.
72995
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب السعي في رفع الظلم عن المظلوم وإقامة العدل رقم الفتوى:72995تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
كنت أعمل بمكان أحبه لأكفل أسرتي بحكم أني مطلقة ومضطرة للعمل ثم حدثت تغيرات بأوضاع العمل وحولت لمكان آخر الحمد لله، ولكني أفضل الأول لأنه يناسبني أكثر وتحسنت الأوضاع المالية به بشكل كبير ويناسب ظروفي، وبالفعل أخذت إجراءاتي ومحاولات الرجوع ولكن وقف (شخص أو أشخاص) وقالوا عني لمسؤول التعيين الكثير ظلماً وبهتاناً وللأسف لم يتحر عن الصدق ولم يسأل أناسا آخرين، ولم يكتف بهذا بل ونقله لمكاني الحالي ومكان ثالث كنت أسعى للعمل به بحكم اتصالهم ببعض -وللأسف أيضاً أن من يعرف الحقيقة ويملك أن يدافع عني لم يتكلم بحجة أنه لم يسأل؟- وأنا حالياً أعاني من كل هذا الظلم وألجا إلى رب العالمين أن ينصفني، لكن ما حكم كل أولئك الناس، وهل في يدي شيء أفعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على من ولاه الله مسؤولية ما أن يتقي الله تعالى في هذه المسؤولية، وأن يسير بين مرؤوسيه بالعدل، قال الله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ {النساء:58}، وليعلم هذا المسؤول أنه واقف بين يدي الله غداً فما هو قائل له إذا سأله لماذا ظلم هؤلاء وجحد حقوقهم ولم يتحر العدل، ويجتهد في معرفة الحق حتى إذا حكم بين موظفيه يحكم بالعدل المأمور به؟! وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم.
هذا.. ويجوز لمن ظُلِم من الموظفين أن يشتكي ويدعو على من ظلمه ويبذل جهده لدفع الظلم والضرر عن نفسه، قال الله تعالى: لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}، وقال تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا {الشورى:40}، فسأل لله للسائلة الكريمة أن يخفف عنها وأن يرفع عنها الظلم الواقع عليها. (52/371)
والله أعلم.
72997
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في تدريس الأغاني الدينية والوطنية المصحوبة بموسيقى رقم الفتوى:72997تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أعمل مدرس موسيقى بمدرسة للمرحلة الابتدائية , وأعطيهم أغاني دينية ووطنية وأغاني عن التعاون, علما بأني أعزف على آلة الأورج الموسيقية هذه الأنواع من الأغاني فهل عملي في مجال الموسيقى كمدرس حلال أم حرام؟ وهل اذا عملت بفرقة إنشاد ديني يعتبر هذا حلالا أم حراما؟ كذلك الآلات؟ وهل إن كان حراما أترك العمل أم أبقى فيه حتى أجد عملا آخر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال أدوات الموسيقى من الحرام البين؛ إلا الدف للنساء في العيدين والأفراح على الصحيح. لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم استماع المعازف، منهم الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وابن القيم وابن حجر الهيتمي.
ولك أن تراجع في أنواع الغناء وحكم كل نوع منها فتوانا رقم: 987.
وما ذكرت أنك تعطيه للطلبة من الأغاني الدينية والوطنية والأغاني المتعلقة بموضوع التعاون، لا يبرر ما أجمعت الأمة على تحريمة، طالما أنك تستخدم فيه آلات الموسيقى.
وعليه، فالواجب عليك -أخي الكريم- أن تترك هذا العمل، وثق أن الله تعالى سيخلف عليك خيرا منه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3 }. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً{الطلاق: 4} (52/372)
وإذا لم تجد أية وسيلة لعمل آخر، وكنت مضطرا إليه بحيث لو تركته هلكت أنت ومن تعول أو قاربتم الهلاك، فلا مانع من بقائك فيه إلى حين تجد غيره.
والله أعلم.
72998
فتاوى
عنوان الفتوى:البناء بالتقسيط بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:72998تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أنا شاب مقبل على الزواج وأريد بناء منزل للزواج، ونظراً لضيق اليد أمامي إحدى طريقتين إما الاقتراض من البنك بفائدة أو البناء بالتقسيط فأيهما أختار ؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك بفائدة فيه من الإثم ما هو معلوم، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 10959.
والبناء بالتقسيط إذا كنت تعني به أنك تتعاقد مع جهة على أن تبني لك منزلا تتفق معها على جميع الصفات التي تريد أن يكون عليها، وتحددان ثمنه وأجله، ومقدار كل قسط، وعلى أن لا تكون ثمت زيادة عما اتفق عليه من الثمن في حال ما إذا تأخر تسديد بعض الأقساط عن أجلها.
فإذا كان هذا هو ما تعنيه بالبناء بالتقسيط فلا وجه لمقارنته بالاقتراض من البنك بفائدة، لأن الاقتراض بالفائدة ربا صريح، وهذا بيع صحيح، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 }
وأما إذا كان البائع يشترط أن الأقساط إذا تأخر بعضها عن موعده كان عليك أن تجعل له زيادة مقابل ذلك التأخير، فذاك هو ربا الجاهلية المعروف الذي كان يقول الواحد منهم لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي.
وحينئذ يكون مثل القرض بالفائدة تماما، ولا يباح أي منهما لبناء منزل ولا لغيره. (52/373)
والله أعلم .
72999
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية الاستنجاء من النجاسة المنتشرة خارج المحل رقم الفتوى:72999تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أرجو توضيح الأمر في موضوع الاستنجاء .. هل يكون للعضو كاملاً أم يكون للقضيب فقط أم للرأس فقط .. أرجو الإيضاح ؟
وهل الاستنجاء يكون بالماء أم من الممكن بشيء أخر مثلاً (منديل ورق)؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفضل طريقة للاستنجاء هي أن يقوم الشخص بمسح المحل بالمناديل ونحوها ثم بعد ذلك يغسله بالماء وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 22828.
وإذا انتشر الخارج عن محله بحيث أصاب البول أكثر الحشفة وهي رأس الذكر أو انتشر الغائط بحيث وصل إلى المقعدة فيتعين في هاتين الحالتين الغسل بالماء ولا يكفى المسح بالمناديل. ففي الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن الأشياء التي يتعين فيها الماء: ويتعين أيضا في حدث بول أو غائط انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا كأن يصل إلى المقعدة أو يعم جل الحشفة. انتهى.
ويكفى مسح أو غسل المحل الذي أصابه البول أو الغائط فقط ولا يلزم غسل ما زاد على ذلك مع خلوه من النجاسة
وللفائدة راجع الفتوى رقم:26771، والفتوى رقم:22290.
والله أعلم.
73
عنوان الفتوى:مدار التفضيل بين الناس بالإيمان والتقوى رقم الفتوى:73تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابعث هذه الرساله وكلي أمل بأن تجيبوا على سؤالي بوضوح تام وجزاكم الله خيرا. هناك قوم يلقبون بالسادات, يقال بأن الرجل منهم سيد والمرأه سيده, والسؤال هو:مامعنى السادات؟ والى من ينتمون وما أصلهم؟ والى أي مذهب ينتمون؟ وما مكانتهم في الإسلام؟ أريد معرفة كل شيء عنهم، وبالتفصيل، والسؤال الثاني : هل نستطيع الزواج منهم؟ الرجاء إرسال الإجابه بأسرع وقت ممكن على البريد الالكتروني:ms50011 usa.net وجزاكم الله خيرا كثيرا، وشكرا. (52/374)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:
فتطلق بعض المجتمعات على المنتسبين إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن أو الحسين لقب السادة أو الأشراف . ومن عُلم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أخذ الصدقة ، وأعطي من خمس الغنيمة . ومدار التفضيل والتشريف في الإسلام على الإيمان والتقوى، كما قال سبحانه (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). [ الحجرات: 13]. والزواج من هؤلاء جائز كالزواج من غيرهم من المسلمين. والواجب على الزوج أن يبحث عن ذات الدين والخلق ، كما يجب على ولي الزوجة البحث لها عن الزوج الكفؤ الذي يراقب الله تعالى ويتقيه. والله أعلم
73000
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يزول دنس الجنابة من الزنا رقم الفتوى:73000تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير.
جميعنا يعرف حرمة الزنا عياذا بالله وأنه فاحشة وكبيرة من الكبائر، وأن الإيمان يرفع من قلب الزاني حتى يتوب. سألتني إحداهن وبدوري أسأل فضيلتكم: هل صحيح أنه من زنى بمحصنة لا يطهر من جنابته أربعين سنة؟ أنا لا أعرف لهذا الأمر دليلا شرعيا. أرجو من فضيلتكم الإجابة مشكورين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/375)
فلا شك أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من أعظم الفواحش ، كما أشار السائل الكريم ، وهذا مما عُلم من الدين بالضرورة عند كل مسلم ، ويكون الذنب أعظم والفاحشة أقبح إذا كان الزنا من محصن؛ أو بذات زوج لما في ذلك من انتهاك حرمة الزوج وتلويث فراشه، وإدخال نسب على نسبه .
وعلى من ألم بشيء من ذلك أن يتقي الله تعالى ويبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. قال الله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11 }
وبخصوص جنابته فإنها ترفع عندما يغتسل غسلا شرعيا مستوفيا لشروط الغسل وواجباته ، ولكن دنس المعصية وعقوبتها لا تطهره إلا التوبة النصوح ، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 35700 ، والفتوى رقم :5871 .
والله أعلم .
73002
فتاوى
عنوان الفتوى:خولة بنت الأزور.. المرأة المجاهدة الفذة رقم الفتوى:73002تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
هل صحيح أن شخصية خولة بنت الأزور وهمية ولا وجود لها في الواقع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخولة بنت الأزور ليست خيالاً بل هي شخصية واقعية لها بطولاتها وأعمالها الجليلة، وذلك هو ما حدا بالبعض إلى التشكيك فيها لكثرة ما حكي عنها وأغلبه صحيح، كما ذكرت كتب التاريخ والسير، قال الزركلي في كتابه الأعلام: خولة بنت الأزور الأسدي: شاعرة, كانت من أشجع النساء في عصرها، وتشبه بخالد بن الوليد في حملاتها. وهي أخت ضرار بن الأزور. لها أخبار كثيرة. من فتوح الشام ج1ص21 وفي شعرها جزالة وفخر, توفيت في أواخر عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنها ممن قاتل يوم اليرموك مع نساء كثيرات حيث يقول: وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيراً من الروم، منهن: خولة بنت الأزور, وخولة بنت ثعلبة الأنصارية وكعوب بنت مالك بن عاصم, وسلمى بنت هاشم, ونعم بنت فياض, وهند بنت عتبة بن ربيعة, ولبنى بنت جرير الحميرية, وعفيرة بنت غفار, وسعيدة بنت عاصم الخولاني. (52/376)
وللاستزادة عنها انظر طرفة الأصحاب 56, ونهاية الأرب للقلقشندي 208، وتاريخ ابن خلدون 2 :256، وتاريخ العرب لجواد علي2 :203-211، وفي جمهرة الأنساب 392، ومعجم قبائل العرب 1 :365، وغيرها من كتب التاريخ.
والله أعلم.
73003
فتاوى
عنوان الفتوى:إنشاء موقع إلكتروني يرتاده الباحثون عن الخير والشر رقم الفتوى:73003تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أعمل فى مجال تصميم الصفحات على الإنترنت, ولي موقع http://torrent-finder.com قد اشتهر الموقع عالميا وأصبح يدخله الكثير من المتصفحين.
1- ما حكم موقع كهذا من حيث استخدام ال filesharing كفكرة أساسية لإقامته..حيث إنه معروف أن الfilesharing يستخدم أحيانا لنقل الملفات التي تحمل ملكية فكرية.
2- ما حكم الكسب من الإعلانات مثل adsense او clicksor او layer-ads والتي ليس لي عليها تحكم من حيث نوع الإعلانات التي تظهر علما بأن clicksor تظهر بعض إعلانات القمار. في حين أن جوجل يظهر إعلانات أغاني أو أفلام ، أرجو الإفادة علما بأنني في أمس الحاجه لهذا المال لتنمية مهاراتي في هذا المجال ولزيادة مستوى تعليمي, بجانب ظروف مرضي الذى يمنعني من إنشاء مشروعات أخرى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن موقعك هذا الذي هو: http://torrent-finder.com، يدخله المتصفحون من جميع البلدان، وأنهم بواسطة ما يعرف ب: filesharing، يمكن أن يدخلوا على كافة الملفات ولو كان أصحابها في الأصل قد نصوا على أن حقوق النسخ محفوظة لهم. (52/377)
وأنه يمكن بث إعلانات بواسطته مثل: adsense أو clicksor أو layer-ads. وأنه ليس لك تحكم في هذه الإعلانات، حيث إنها يمكن أن تظهر إعلانات عن القمار.
وأنت الآن تسأل عن حكم إنشائك لهذا الموقع الذي يمكن أن يستخدم فيما لا يحل، وعن حكم التكسب من الإعلانات بواسطته.
وكجواب على ما سألت عنه نقول: إنه ليس من شك في أن للانترنت جوانب إيجابية نافعة، كما أن له جوانب سيئة عديدة، وأن في الإمكان أن يزوره الصالح والطالح، والمستقيم والمنحرف، والباحث عن الفضيلة، والمبتلى بحب الرذيلة.
وليس من شك أيضا في أن البعد عما كان هذا حاله أولى وأقرب إلى الورع، لما روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وإذا كان الغالب على رواده الخوض في مسائل الشر أو استوى أهل الشر فيه بأهل الخير، كان تركه واجبا، لأن الحكم للغالب الأعم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان رواد الخير فيه أكثر من رواد الشر، كان أمره أخف. والورع تجنبه على كل حال كما تقدم .
والله أعلم .
73004
فتاوى
عنوان الفتوى:الحلف على المصحف كذبا تجنبا لفسخ الخطبة رقم الفتوى:73004تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
أنا مضطرة للحلف على المصحف كذبا خوفا من فك خطوبتي، فهل يقبل ربي توبتي بعد اقترافي هذا الذنب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك عدم الإقدام على الحلف كذبا سواء كان الحلف على المصحف أو غيره ، وكونه على المصحف مما يزيده تأكيدا ، واجتهدي في سبيل تفادي هذا الحلف كذبا عن طريق استخدام أساليب التورية والتعريض ما أمكن ذلك . (52/378)
فإن كانت هناك ضرورة للحلف الكاذب بحيث يترتب على عدمه فسخ الخطبة، وكان ذلك سيترتب عليه ضرر معتبر شرعا، وكان حصول هذا الضرر مجزوما به أو مظنونا ظنا غالبا فيجوز حينئذ للضرورة كما تقدم في الفتوى رقم: 59523 ، والفتوى رقم : 6953 ، والتوبة من الذنب مقبولة إذا توفرت شروطها ولم يحصل ما يمنعها ، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم : 5450 .
والله أعلم .
73005
فتاوى
عنوان الفتوى:البناء بمال حلال فوق ما بني بقرض ربوي رقم الفتوى:73005تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أخذ من البنك قرضاً وبنى به طابقين، ما حكمي إذا بنيت الطابق الثالث بحر مالي بغير قرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاقتراض بفائدة لا من البنك ولا من غيره، ولا لبناء مسكن ولا لغيره، ويكفي في ذلك أن المرابي مستحق للحرب من الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}.
وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا، أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية. وهو موقوف صحيح كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. (52/379)
فبادر إلى التوبة مما اقترفت من الإثم، بأن تتجنب الربا، وتندم على ما كنت فعلته منه وتعزم أن لا تعود لمثله، ثم ما ذكر من الإثم في الاقتراض بالربا لا يتنافى مع تملك المنزل المذكور تملكاً صحيحاً، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وعليه فلا مانع من أن تبني طابقاً ثالثاً أو رابعاً بحر مالك.
بل إن الطابقين اللذين بنيتهما بالقرض الربوي يعتبران مبنيان بحر مالك، فالقرض قد تحول إلى ذمتك بمجرد قبضه.
والله أعلم.
73007
فتاوى
عنوان الفتوى:هل في المال المدخر لشراء منزل زكاة رقم الفتوى:73007تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
لدي مال في البنك ـ أدخره لشراء منزل ـ بلغ النصاب ولكنه سيبلغ الحول بإذن الله يوم : 29/12/2006 من هذا العام ونويت أن أزكي منه فهل هذا يعني أن في وقت الزكاة العام المقبل أزكي في نفس الفترة ، أم في عاشوراء ، أنا عاملة وفي كل شهر أدخر جزءا من راتبي هل تجب الزكاة من المال الموضوع في البنك ، أم يجوز لي أن أزكي المبلغ المستحق من راتبي ما دام مالي ، أم يجب أن أخرج المبلغ من البنك ؟
جزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذى ادخرته تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال عليه الحول, والمعتبر هنا هو الحساب بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي؛ لأن التقويم الهجري ينقص عن الآخر بأحد عشر يوما تقريبا وراجعي الفتوى رقم: 10550 ، وزكاة المدخر من الراتب تقدم تفصيل حكمها في الفتوى رقم: 3922 .
وإن أخرجت الزكاة عن الجميع عند حلول الحول على المال المدخر لشراء المنزل فهذا أفضل وأوفر حظا للفقراء ، وجميع المبالغ المدخرة في البنك كلها لك فيجوز لك إخراج ما وجب عليك من زكاة من المال المدخر لشراء المنزل أو غيره كالراتب مثلا, فالمهم إخراج القدرالذى وجب عليك من الزكاة . (52/380)
ولايجوز للمسلم إيداع ماله في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة الملحة؛ كالخوف على ضياعه وعدم وجود بنك إسلامي لا يتعامل بالربا. وراجعي الفتوى رقم: 518 .
والله أعلم .
73008
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تهريب الأشخاص إلى البلدان الأوروبية رقم الفتوى:73008تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
ما حكم العمل في تهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية عبر البحار، علماً بأن في هذا الأمر مخاطرة على حياتنا جميعاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في ركوب البحر الجواز إذا كانت السلامة غالبة، وكانت وجهة السفر من الوجهات التي أذن الشرع في السفر إليها، ولا شك أن أياً من الشرطين لا يتوفر الآن فيما سميته بتهريب الأفارقة إلى البلدان الأوروبية، فلا السلامة غالبة (كما بينته أنت في سؤالك)، ولا الوجهة يجوز السفر إليها إلا في نطاق ضيق.
فإذا نظرنا إلى ما يحف بهذا التهريب من المخاطر والتعرض للمطاردات التي قد تنتهي في أحيان كثيرة بغرق المسافرين، أو بإلقاء القبض عليهم والزج بهم في السجون وغير ذلك من الإهانة، رأينا أنها تتنافى مع ما هو معلوم من وجوب حفظ النفس، كما أنها تؤدي إلى الاستسلام لأهل تلك البلاد وإذلال النفس لهم، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، وقد أعزه الله تعالى، كما قال: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {المنافقون:8}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع. (52/381)
وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى إباحة العمل في هذا المجال.
والله أعلم.
7301
عنوان الفتوى:حكم بيع الشيك قبل أجله لقاء الخصم من قيمته رقم الفتوى:7301تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنا موظف ويعطى لنا بدل سكن مقداره 18000 ريالا
(ثمانيه عشر ألف) سنويا في موعد محدد ثابت
وراتبي محول لدى أحد البنوك هذا البنك عرض علينا أن يصرف بدل السكن في أي وقت قبل موعده
بحيث يصرف 16000 ألف ريال بدل 18000 حيث يأخذ 2000 ريالا أجر مصاريف على أن يأخذوا شيك بدل السكن كاملا لصالحهم في وقت صرفه الطبيعي فما حكم ماتقدم هل يعد ربا؟
جزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل يعد رباً محضاً، لأن حقيقة العملية هي: أن البنك يسلف الموظف ستة عشر ألف ريال، ثم يأخذ منه عند حلول ذلك الموعد المحدد ثمانية عشر ألف ريال، وهذا بمثابة بيع الشيكات المتأخرة بأقل من قيمتها. وراجع الجواب رقم: 1613
73010
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج هاجس الخوف من الإصابة بمرض فتاك رقم الفتوى:73010تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أعاني من مرض السل حيث تجمع ماء في رئتي اليسرى فخضعت لعلاج دام ثمانية أشهر حتى تشمع الجرثوم والآن لدي خوف من أن يعود المرض فيقضي على حياتي و كذلك يجعل المستقبل مظلما، أرجوكم أجيبوني وأخرجوني من حزني (52/382)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بإبعاد هذه المخاوف عن نفسك فإن جميع الأحداث الحاصلة في الكون حصلت بقضاء الله وقدره، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {التغابن: 11}. وفي الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.
وفي صحيح مسلم أيضا عن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إجابته عن الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
فالمرض لا يعجل موتا ولا يؤخر شفاء ولا تأثير له على المستقبل إلا بإذن الله، وقد قال الشاعر:
وكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
واعلم أن الله رحيم بعباده لطيف بهم حكيم فيما يقدره لهم فاصبر على المرض فإنه تكفر به الخطايا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فكل ما يصيب المسلم في هذه الدنيا كفارة لذنوبه إذا هو قابل ذلك بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، قال تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة:155-157]
وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. (52/383)
ونوصيك بمواصلة استعمال العلاج ما دام الأطباء يشيرون عليك بذلك، وبإكثار الدعاء، والإكثار من الأعمال الصالحة فهي أعظم أسباب الدواء،، فإن الدعاء يرفع البلاء؛ كما يدل له دعاء القنوت في السنن وصحيح ابن حبان وفيه: وقنا شر ما قضيت. وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي، وفي الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الحاكم وحسنه الألباني.
ونوصيك بعدم اليأس من رحمة الله واستجابة الدعاء ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.
فواصل البحث عن أسباب الشفاء، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، ففي الحديث: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وعليك بالإكثار من شراب زمزم واقرأ عليه قبل الشرب فاتحة الكتاب، فإن فيهما نفعا عظيما مجربا؛ كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.
واستعمل الحبة السوداء والعسل ففيهما شفاء من الأمراض؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34521.
وعليك بالاكثار من الصدقات على المحتاجين وتفطير الصائمين لعل دعوات صالحة منهم تفيدك بإذن الله، وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان: أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرئ.
قال: البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله -رحمه الله- فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الماء فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين. (52/384)
وعليك بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، وسؤال الله العافية، فحافظ على قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلات مرات مساء وصباحا. ففي الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
واحرص على تكرار حسبي الله لا إله إلا هو عليه توتكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات عند المساء والصباح، ففي الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني وصححه الأرناوؤط.
وواظب على صلاة أربع ركعات أول النهار، ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم: صل أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وابن حبان والطبراني. وقال المنذري والهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وواظب على الأدعية المأثورة في رفع البلاء والدعاء بالاسم الأعظم ودعاء يونس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أوقات الشدة والأزمات ويسأل الله تعالى أن يرفع البلاء، ويشفي ويذهب البأس، فعن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. (52/385)
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه: كلمة أخي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي سنن الترمذي من حديث أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
وروى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل: يا رسول، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. (52/386)
والله أعلم.
73015
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (..العقدة في الحبل المتين لا..) رقم الفتوى:73015تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
ما صحة الحديث الذي جاء فيه عن حب الرسول الكريم لإحدى أمهاتنا خديجة أوعائشة لا أذكر ....
حيث إنه مرة سألت الحبيب المصطفى فقالت كيف هو حبك لي يا رسول الله : فقال أتعرفين يا ......العقدة في الحبل المتين لا يستطيع حلها أحد ...هو كذلك حبي لك .....وكل مرة كانت أمنا تجس النبض وتسأل الرسول الكريم فتقول : كيف هي العقدة يا رسول الله : فيقول هي على حالها يا .......كما كانت أول مرة .....
رجاء أريد الحديث كاملا لتصحيح معلوماتي
وفقكم الله للخير وجمعنا وإياكم وسائر المؤمنين مع الحبيب المصطفى على الحوض
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب العلم على خبر بهذا اللفظ أو المعنى، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وخديجة مشهور، وقد بينا طرفا من ذلك في الفتويين: رقم:19801، 32045.
والله أعلم.
73017
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وصية البنت لأمها بما أهدته لها رقم الفتوى:73017تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد أهدتني أمي جزءا من مالها حتى أستطيع أن أجهز نفسي به للحياة الزوجية إن شاء الله حين يأتي موعدها الذي قدره الله، فهل يجوز لي في كتابة الوصية أن اوصي بأن يرجع هذا المبلغ لأمي إذا قدر الله لي أن أموت قبلها وقبل أن أتزوج وأتصرف في هذا المبلغ؟ (52/387)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما أهدت إليك أمك أو وهبته لك هبة شرعية تامة أصبح ملكا لك يجوز لك التصرف فيه بأنواع التصرف المشروعة, ولكن الوصية به للوالدة أو لغيرها من الورثة لا تصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين, وذلك لما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث؛ إلا أن يجيز الورثة. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. فالوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من تلث التركة.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى:29186، 45941، 25102.
والله أعلم.
73019
فتاوى
عنوان الفتوى:تشريعات الإسلام للرجل والمرأة رقم الفتوى:73019تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
لماذا اختلفت التشريعات بين الرجل والمرأة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل مساواة الرجال والنساء في التشريع والتكليف والجزاء ، وفي التكريم والحقوق والواجبات ، كما قال الله تعالى : وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ {الأنعام: 98 } وقال تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ {الإسراء: 70 } وقال تعالى : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ {آل عمران: 195 } وقال تعالى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل: 97 }
وقال صلى الله عليه وسلم : إنما النساء شقائق الرجال . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . (52/388)
فإذا وجدنا بعض الاختلاف في التشريعات الإسلامية بين الرجل والمرأة فإن ذلك عائد إلى اختلاف خصائص كل منهما النفسية والجسمية ، فالشارع الحكيم جعل لكل منهما وظيفة تناسب طبيعته الفطرية وشرع لهما الأحكام التي تضمن سعادتهما الأبدية .
والحقيقة التي لا يمتري فيها عاقل منصف أن تشريعات الإسلام ملائمة ومنسجمة مع طبيعة كل من الرجال والنساء سواء منها ما كان عاما أو ما كان خاصا بأحدهما دون الآخر لأنها تنزيل من حكيم حميد : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14 }
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين برقم : 16826 ، 21412 ، وما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم .
73020
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة رواية (الدعاء المعجزة) رقم الفتوى:73020تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
ما صحة هذه الرواية المنتشرة في المنتديات والمسماة الدعاء المعجزة "الدعاء المعجزة" رحمة الله الواسعة كلنا نعرف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله فقد أتت إليه امرأة، وقالت له أدعو لي ربك أن يرزقني بالذرية، فكان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله بأن يرزقها الذرية وبما أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، كان رب العزة تبارك وتعالي يقول له يا موسى إني كتبتها عقيم فحينما أتت إليه المرأة قال لها سيدنا موسى، لقد سألت الله لك، فقال ربي لي يا موسي إني كتبتها عقيم وبعد سنة أتت إليه المرأة تطلبه مرة أخرى أن يسأل الله أن يرزقها الذرية، فعاد سيدنا موسى وسأل الله لها الذرية مرة أخرى فقال الله له كما قال في المرة الأولى يا موسى إني كتبتها عقيم فأخبرها سيدنا موسى بما قاله الله له في المرة الأول وبعد فترة من الزمن أتت المرأة إلى سيدنا موسى وهي تحمل طفلا فسألها سيدنا موسى طفل من هذا الذي معك، فقالت أنه طفلي رزقني الله به فكلم سيدنا موسى ربه، وقال يا رب لقد كتبتها عقيم فقال الله عز وجل وعلا يا موسى كلما كتبتها عقيم، قالت يا رحيم كلما كتبتها عقيم، قالت يا رحيم فسبقت رحمتي قدرتي فانظر يا أخي وانظري يا أختي رحمة رب العالمين وقدرته وإليك الدعاء اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين، اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، (52/389)
وأعذهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين"؟ (52/390)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على ما يفيد ثبوت القصة, وقد تكون من الإسرائيليات.
والله أعلم.
73021
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بطبقات السند رقم الفتوى:73021تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
ما معنى طبقات السند؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطبقات السند هي مجموع رواته، فكل راو يمثل طبقة من طبقات السند كقولنا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك طبقة ونافع طبقة وابن عمر طبقة، ويظهر ذلك جليا في المتواتر حيث يشترط في كل طبقة من طبقات السند أن تكون جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فيرويه جماعة عن جماعة إلى آخره، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 71234 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
73022
فتاوى
عنوان الفتوى:خطورة امتهان ما فيه ذكر الله رقم الفتوى:73022تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
أفتونا جزاكم الله خيراً في المسألة التالية: ما حكم إلقاء الجرائد والمجلات والأوراق التي بها آيات قرآنية في الأماكن القذرة وعلى أرصفة الشوارع وأحياناً يقوم البعض بتغليف المأكولات بها وتوسيخها، وهل يأثم من لم يحمل هذه الأوراق إلى الأماكن النظيفة، وما دور العلماء في هذا، فنرجو من فضيلتكم التبيين والنصح لعامة الناس للحد من هذه الظاهرة التي عمت بها البلوى، وذلك لوضعها في أماكن نظيفة تكون مخصصة لها في الطرقات والأماكن العامة وغيرها؟ والله يرعاكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم إلقاء الأوراق والصحف والمجلات التي تحتوي على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو على أسماء الله تعالى، ولا يجوز استعمالها بتغليف المأكولات أو غيرها أو فرشها للطعام... فكل ذلك وما أشبهه من أنواع الامتهان يجب على المسلم أن يجنبه أي ورقة مكتوب فيها اسم من أسماء الله أو نص من نصوص الوحي، ومن فعل ذلك متعمداً عالماً فقد عمل عملاً من أعمال الكفر، ومن رآها في مكان قذر ولم يرفعها منه أو يضعها في مكان نظيف فإنه يأثم، ولا شك إن كان قادراً لأن الدوام كالابتداء، وإذا علم أن فيها آية من القرآن أو حديثاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في مكان القذر فقد نص بعض العلماء على كفره فالموضوع خطير جداً، وانظر تفاصيل ما ذكرنا وأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22913، 35429، 39180، 40592. (52/391)
ولهذا فإن على المسلم أن يحافظ على ما عنده من أوراق وجرائد, وعلى العلماء أن ينبهوا الناس على ذلك كما أن على المسؤولين وعمال البلدية أن يخصصوا مكاناً للجرائد والأوراق التي تحتوي على مكتوب محترم توضع فيه للحرق أو الدفن.
والله أعلم.
73023
فتاوى
عنوان الفتوى:المذموم في الأكل والنوم رقم الفتوى:73023تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم وعملكم: هناك أمر ملتبس علي ويشغلني جداً وهو الأكل والنوم، فعندما أسمع من المشايخ ذم كثرة الأكل وأن من يأكل حتى يشبع وذلك بصفة مستمرة فإن ذلك مذموم وأنا محافظ على قدر معين من الأكل حددته لنفسي منذ سنين طويلة حتى قبل الالتزام لأني لا أحب الأكل في ذاته لكني حريص جداً على المحافظة على الصحة التي أنعم الله بها علي وأنا شاب عمري 26 عاماً، والحمد لله من الله علي بقوة البدن، وكراهية العلماء لكثرة الأكل يقولون أنها تثقل البدن وتؤدي للخمول والنوم وأنا يحدث معي العكس بمعنى عندما أقلل طعامي لا أقدر على القيام بالأعمال التي أقوم بها عندما آكل القدر الذي اعتدت عليه، بل أظن أن طلب العلم وحفظ القراَن وقراءته تحتاج مني أن اَكل بصورة جيدة، فأرجو توضيح هذه النقطة. النقطة الثانية: هي النوم ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام وأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فعندما حسبت ساعات نومه عليه السلام وجدتها في حدود 8 ساعات وكذلك قرأت في موقعكم كلاما لابن القيم أن النبي كان ينام 8 ساعات، وأجد نصائح العلماء لطلبة العلم ألا يكثروا النوم وبعضهم ينصح بالنوم 6 ساعات وأنا أحاول المحافظة على النوم 6 ساعات لكني أقوم مرهقا جداً، وسمعت كلاما لأحد أكبر علماء الحديث المعاصرين وهو مصري ينصح طلبة علم الحديث بعض النصائح ومنها أن الطلبة وكما هو الحال في مصر يضطرون للعمل لمدة 12 ساعة فنصحهم بالنوم 2 ساعة حتى يستطيعوا التوفيق بين العمل وطلب العلم ومن يومها وأنا أشعر بنكد وأقول لنفسي أنت ليس منك فائدة فهناك من ينام ساعتين ويعمل لمدة 12 ساعة ويطلب العلم وأنت لا تستطيع أن تحافظ على النوم 6 ساعات وكذلك لا تعمل ومع ذلك لم تحقق المنشود في طلب العلم وتسير ببطء رغم وفرة الوقت لديك فأرجو توضيح ذلك؟ (52/392)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/393)
فإنه لا حرج عليك في الأكل والنوم بقدر ما تحافظ به على صحتك واستراحتك النفسية، واعلم أن المذموم هو الإسراف ومجاوزة الحد، وأما الأكل والنوم بقدر الحاجة دون إسراف فغير مذموم وإن كنا نقر بأن مجاهدة العبد نفسه بما لا يجحف به من الصيام التطوعي وقيام الليل مرغب فيه شرعاً، ورغب الشارع كذلك في تنظيم الأكل والنوم حتى يأخذ الإنسان ما يكفيه ويتصدق بما لا يحتاج له أو يؤثر به إن استطاع، ففي الحديث: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري في الصحيح معلقاً، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد ذكر أهل العلم أن طالب العلم لا بد له من عقل مدلل، فلو أنه حرص على نوم القيلولة ونوم أول الليل ربما استغنى عن غير ذلك من النوم واستفاد من وقت آخر الليل ووقت الصباح وهما وقتان مباركان مهمان لطالب العلم، ولو أنه كذلك أخذ مأكولات ذات قيمة غذائية تكفي حاجة الجسم ونظم أوقات أكله فلربما استغنى بذلك عن الوجبات الإضافية غير المنظمة وعن المأكولات الجاهزة التي تحتاج منه إنفاقاً كثيراً، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12649، 19064، 50734، 51751، 58418، 62398.
والله أعلم.
73024
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا) رقم الفتوى:73024تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
فضيلة المفتي جزاك الله فينا خيرا ، أما بعد
عندي سؤال : هناك آية في كتاب الله عز وجل .
بسم الله الرحمن الرحيم
( أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ) صدق الله العظيم ، أرجو أن تشرح لي هذه الآية ؟ وشكرا فضيلة المفتي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الجملة جزء من آية كريمة جاءت في سياق حديث القرآن الكريم عن مظاهر قدرة الله تعالى، وأنه المتصرف في هذا الكون بقدرته وإرادته وحكمته وعلمه ، وفي بداية السياق يقول الله تعالى : لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى: 49 ـ 50 } (52/394)
ومعنى : أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. يجمع لهم الذكور والإناث في بطن واحد بالتوائم ، أو في بطون متفرقة، فتلد المرأة ذكرا ثم تلد أنثى أو العكس وهكذا, فيجتمع للشخص من الأبناء الذكور والإناث ما شاء الله أن يكون ليبقى النسل ويتمادى الخلق، فالتزويج هنا معناه الجمع .
وللمزيد من الفائدة عن هذه الآيات نرجو الاطلاع على الفتويين : 31702 ، 45734 .
والله أعلم .
73025
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث "لا تباغضوا ولا تحاسدوا.." رقم الفتوى:73025تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
شرح حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنص الحديث كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا, ولا تباغضوا, ولا تجسسوا, ولا تحسسوا, ولا تناجشوا, وكونوا عباد الله إخوانا . وأخرجه البخاري بألفاظ وروايات متعددة.
وأما معناه فقد نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن هذه الأعمال السيئة التي تؤدي إلى الشحناء والبغضاء بينهم ، قال المناوي في فيض القدير مفسرا له : ( لا تحاسدوا ) أي لا يتمنى أحد منكم زوال النعمة عن غيره وهو قريب من التنافس, وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا. قال في العارضة : المقاطعة ترك الحقوق الواجبة بين الناس تكون عامة وتكون خاصة ( ولا تباغضوا ) أي لا تتعاطوا أسباب البغض لأنه لا يكتسب ابتداء ( ولا تجسسوا ) بجيم أي لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس. وقال القاضي : التجسس بالجيم تعرف الخبر ومنه الجاسوس. وقال الزمخشري : التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستره فيتوصل إلى الاطلاع عليهم والتجسس على أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف لك ما كان مستورا عنك, ويستثنى منه ما لو تعين طريقا لإنقاذ محترم من هلاك أو نحوه؛ كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا برجل ليقتله، أو امرأة ليزني بها، فيشرع التجسس كما نقله النووي عن الأحكام السلطانية واستجاده ( ولا تحسسوا ) بحاء مهملة أي لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية. وقيل الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره، والثاني أن يتولاه بنفسه, وقيل الأول يختص بالشر، والثاني أعم (ولا تناجشوا) من النجش . قال القاضي : التناجش أن يزيد هذا على هذا وذاك على ذاك في البيع. وقيل المراد بالحديث النهي عن إغراء بعضهم بعضا على الشر والخصومة. وفي رواية ( ولا تدابروا ) أي تتقاطعوا من الدبر فإن كلا منهما يولي صاحبه دبره . قال في العارضة : التدابر أن يولي كل منهم صاحبه دبره محسوسا بالأبدان أو معقولا بالعقائد والآراء والأقوال. قال ابن القيم : والفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده في غيرك لتنافسه فيه لتلحقه أو تجاوزه فهو من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر, والحسد خلق نفس ذميمة وضعيفة ليس فيها حرص على الخير ( (52/395)
وكونوا عباد الله ) بحذف حرف النداء ( إخوانا ) أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا مما ذكر وغيره, فإذا تركتم ذلك كنتم إخوانا, وإذا لم تتركوه صرتم أعداء.انتهى منه بتصرف . وهذا هو معنى الحديث . (52/396)
والله أعلم .
73026
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول المعلم لطلابه (من يحلل عليه غضبى فقد هوى) رقم الفتوى:73026تاريخ الفتوى:28 صفر 1427السؤال:
هل يجوز لمعلم زجر طلبتة بقوله (من يحلل عليه غضبى فقد هوى)!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز هذا النوع من الاقتباس، وقدمنا الجائز والممنوع من الاقتباس من القرآن في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها: 2747. 18962، 45829.
والله أعلم.
73027
فتاوى
عنوان الفتوى:من أمهر امرأته تعليم القرآن وطلقها قبل الدخول رقم الفتوى:73027تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
إذا كان المهر قرآنا فكيف تسترجع المرأة نصف مهرها في حالة الطلاق قبل الدخول؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقاً للمرأة: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم وأحمد في رواية عنه إلى عدم جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقاً للمرأة، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء:24}، ولأن تحفيظ القرآن الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله.
وذهب الشافعية وهو خلاف المشهور عند بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقاً للمرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. انتهى من الموسوعة الفقهية. (52/397)
وعند القائلين بجوازه، قالوا: إن طلقها قبل الدخول، وقد أمهرها تعليم القرآن بنفسه -أي الزوج- فتستحق نصف مهر المثل، لتعذر تعليمها بعد الطلاق، لأنها صارت أجنبية عنه، وإن أمهرها تعليم القرآن في الذمة، وجب عليه أن يستأجر لها من يعلمها من امرأة ومحرم، قال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي في فتوحات الوهاب: (ولو أصدق تعليمها) قرآنا أو غيره بنفسه (وفارق قبله تعذر) تعليمها، قال الرافعي وغيره: لأنها صارت محرمة عليه، ولا يؤمن الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة... ثم فرق بينها وبين الأجنبية بأن كلا من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة؛ بخلاف الأجنبية فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم.... ثم قال: وأفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانياً لم يتعذر التعليم وبه جزم البلقيني، ولو أصدقها تعليم آيات يسيرة يمكن تعليمها في مجلس بحضور محرم من وراء حجاب لم يتعذر التعليم كما نقله السبكي عن النهاية وصوبه... (ووجب) بتعذر التعليم (مهر مثل) إن فارق بعد وطء (أو نصفه) إن فارق لا بسببها قبله، ولو فارق بعد التعليم وقبل الوطء رجع عليها بنصف أجرة التعليم، أما لو أصدق التعليم في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر التعليم بل يستأجر نحو امرأة أو محرم يعلمها الكل إن فارق بعد الوطء والنصف إن فارق قبله. انتهى.
والله أعلم.
73028
فتاوى
عنوان الفتوى:زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رقم الفتوى:73028تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال: (52/398)
كم كان عمر النبي عليه السلام عندما تزوج للمرة الثانية, أي بعد ما توفيت خديجة رضي الله عنها ( ما هي الفترة التي انقطع فيها عن الزواج)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمسون سنة عندما تزوج بزوجته الثانية وهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد وفاة زوجها السكران بالحبشة عندما كان هناك في هجرة الحبشة الأولى.
وكان ذلك سنة عشر من النبوة بعد وفاة زوجته الأولى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي توفيت في رمضان سنة عشر من النبوة، وكان زواجه صلى الله عليه وسلم سودة في شهر شوال ولذلك تكون الفترة بينهما حوالي شهر يزيد أو ينقص.
والله أعلم.
73029
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول تقبيل الحجر الأسود رقم الفتوى:73029تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
سؤالي: ما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود، أنا أريد هذه الحكمة لأن هناك الكثيرين يستنتجون من جواز تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل أضرحة الأولياء خصوصاً الأئمة، وأيضاً يستنتج النصارى من ذلك أن الدين الإسلامي ليس دينا سماويا، لأن في تقبيل الحجر الأسود تقبيلا لوثن لا يضر ولا ينفع، الرجاء الإيضاح حتى لا يتم التغرير بالمسلمين من قبل الروافض والنصارى؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم نشاط أهل السنة في الدعوة إلى الله في أي بلد يجعلهم دائماً في موقف الدفاع ويجعل مخالفيهم من أهل الكفر والضلال والابتداع مهاجمين لهم يحتجون عليهم، ولا بد للمسلم من التسلح بالعلم الشرعي حتى لا تنطلي عليه شبهات أهل الباطل، وأن ينشط هو للدعوة للمنهج الصحيح الذي اقتنع به.
فلا يسوغ أن يكون الشيطان وأتباعه من دعاة الضلال ينشطون في تزيين باطلهم وتبيينه ودعمه بالحجج للناس، ويكون أهل الحق كسالى عن نشر المنهج الحق المؤهل بالأدلة الصحيحة، فعلى المسلمين أن يدفعوا باطل الضالين ويدفعوهم عن التلبيس على العوام بتعلم الوحي الإلهي وتعليمه للناس، وإكثار دروسه في الأماكن العامة حتى يستفيد منه الناس والتشجيع على حفظه ومدارسته ويتعلم الوسائل المعينة على الاستفادة منه كعلوم اللغة والأصول والقواعد. (52/399)
هذا, وليعلم أن هناك عدة فوارق بين الحجر الأسود الذي شرع تقبيله وبين الأضرحة، فالحجر ثبتت مشروعية تقبيله بعمل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفتوى رقم: 7313.
وقد أمرنا باتباع هديه في الحج، فقال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
كما ثبتت بنصوص الترغيب في تقبيله وبيان أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق وأنه تحط به الذنوب، ففي الحديث: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. رواه أحمد وصححه الألباني.
وفي الحديث: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وصححه الألباني.
ومن الفروق بينهما أن تقبيل الأضرحة يؤدي للغلو, والغلو أمر خطير يجر صاحبه للمهالك، وقد هلك بالغلو قوم نوح ومن تبعهم, وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني.
وأما موضوع الأوثان فهو بعيد من الحجر جداً، فعباد الأوثان يعبدون الأوثان ويعتقدون فيها بخلاف المسلمين فهم يقبلون الحجر تعبدا لله واتباعاً للسنة كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
وراجع في المزيد من الفرق بين التعبد لله بما شرع من المناسك وبين عمل عباد الأوثان في الفتوى رقم: 4406، والفتوى رقم: 19284، والفتوى رقم: 17543 وفي حكمة تقبيل الحجر. (52/400)
والله أعلم.
73033
فتاوى
عنوان الفتوى:القطرة الواحدة من الدم هل تعد حيضا رقم الفتوى:73033تاريخ الفتوى:29 صفر 1427السؤال:
عند حلول موعد الدورة الشهرية عند بعض النساء تبدأ إشارة كنقطه حمراء وتختفي وفي اليوم الثاني مثلها وتختفي وتعود اليوم الثالث وتختفي ثم في اليوم الرابع تبدأ الدورة الاعتيادية لمدة ست أيام، فما حكم الصلاة في تلك الأيام الأولى التي تظهر فها النقطة الحمراء، وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاط التي تلاحظها المرأة في الأيام الثلاثة إذا كانت لا تستمر يوما وليلة فإنها لا تعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم لأن أقل الحيض عند الجمهور هو يوم وليلة، فالواجب الاستنجاء من تلك النقاط عند إرادة الوضوء للصلاة، وراجعي الفتويين التاليتين:37994، 53702.
والله أعلم.
73040
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاقة بين آية (يا أيها المزمل) وآية (ومن الليل فتهجد به) رقم الفتوى:73040تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هي الآية التي نزلت أولا هل هي -يا أيها المزمل-أم -ومن الليل فتهجد به-و ما العلاقة بينهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة فإن ترتيب نزولها أنها ثالث سورة نزلت, فقد نزلت قبلها سورة اقرأ, ثم بعدها سورة المدثر, ثم بعدها سورة المزمل، ثم بعدها سورة القلم على اختلاف في هذا الترتيب، وقيل نزلت القلم قبل المزمل فتكون رابعة سورة في ترتيب النزول.
وأما آية: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً{الاسراء: 79} الآية من سورة الإسراء فإنها نزلت بعد ذلك بكثير لأن سورة الإسراء نزلت بمكة قبل الهجرة بنحو سنة أو خمسة أشهر، وعدت السورة الخمسين في تعداد سور القرآن الكريم. (52/401)
هذا مختصر ما ذكره العلامة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، ولذلك فإن قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ{المزمل: 1-2} هي التي نزلت أولا، والعلاقة بين الآيتين واضحة وهي الحث على قيام الليل والتنبيه على فضله, وأنه تربية روحية وصلة بالله تعالى وتدريب عملي على القيام بتحمل المشاق في سبيل الدعوة وتحمل الأعباء الثقيلة التي لا يقوى على تحملها إلا من له صلة بالله تعالى.
والله أعلم.
73042
فتاوى
عنوان الفتوى:طباعة الأوراق ذات الخلفية المشتملة على آية أو حديث رقم الفتوى:73042تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي : هو ذو علاقة بالحاسب الآلي واستخداماته، ويتمثّل تحديداً في استعمال ورد-2003-، والذّي وكما هو معروف صفحته تحتوى على البنود الآتية:-
( ملف عرض إدراج تنسيق أدوات جدول إطار تعليمات )
والبند تنسيق يحوي عدّة خيارات الّذي يعنينا منها هو (خلفية)، والمراد بذلك هي الخلفية الّتي توضع لأي مستندٍ كان وبالإمكان أنْ تضع ما تشاء من خلفيات صورة نصّ كتابي إلخ.....، وأنا وبصفتي ممتهناً للعمل القضائي وأدوّن أسباب الأحكام بالكتابة بالكمبيوتر، وأضع لهذه الأسباب خلفية تميّزها، والخلفية عبارة عن ميزان ، وبداخل الميزان الآية القرآنية : فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) وكذا الحديث الشّريف وقَالَ: إنّكم تَخْتَصِمُونَ إِليّ، وَإنّما أنَا بَشَرٌ، وَلَعَلّ بَعْضكُمْ أَنْ يكونَ أَلْحَنَ بِحِجّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فإن قَضَيْتُ لأِحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيءٍ مِنْ حَقّ أَخِيهِ، فإنّما أقْطَعُ لَهُ قطعة مِنْ النّارِ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً)، وحتى تكون الرّؤية واضحة فإنّ الخلفية تكون على وجه ما هو مبيّن بالصورة أدناه، فما حكم وضع الخلفية، وهي تحو النصّ القرآني، والحديث الشّريف، وهل بهذا الفعل ما يمسّ بحرمة القرآن الكريم، والآية والحديث وضعا ليكونا تنبيها لخطورة الحكم، أفتونا في هذا وأزيلوا عنّا الحيرة ؟ (52/402)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تبارك وتعالى قد حث في محكم كتابه على تعظيم حرماته وشعائره، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج:30}، وقال جل وعلا: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}. وأصول الشرع تقتضي صيانة كل ما له صلة بالدين عن العبث ، ومن هذا الباب أن العلماء نصوا على منع دخول الحمام وأماكن القذر بشيء مكتوب فيه شيء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف، وأوجبوا أخذ المكتوب المرمي في الطريق وصيانته خشية أن يكون فيه اسم الله أو آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما له تعلق بالدين. (52/403)
ومع كل هذا، فإنا لا نرى بأسا في كتابة آية من القرآن للغرض المسؤول عنه، أو لغرض آخر لا يتنافى مع التعظيم، مما ليس فيه امتهان لها، ولا عبث بها. وخصوصا أن العمل في مجال القضاء يحفه من المخاطر ما يحتاج المرء معه إلى شيء يذكره كل حين بخطورة عدم إقامة العدل والإنصاف بين الناس.
والله أعلم.
73045
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصبي إذا واقع أخته الصغيرة رقم الفتوى:73045تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
الأخوة القائمون على الموقع أنا أتأسف جدا حول السؤال الآتى لأني كررته أكثر من مرة ولكن إلى حد الآن لم أجد الجواب وأنا في حال لا أحسد عليها فأرجو إجابتي على السؤال بدون أن تقولوا لي انظر الفتوى كذا أو كذا والسؤال هو : أني عندما كنت في السابعه من عمري ولم أبلغ قمت بالزنى مع أختي ولم أكن أعلم أبدا أنها حرام وهي أيضا لم تبلغ ؟ فأرجو الرد سريعا بدون النظر إلى أى فتوى أخرى وأستميحكم عذرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح حالك ويثبتك على الطريق المستقيم .
وبخصوص سؤالك فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل . وقال البخاري في صحيحه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ . ولذلك فإن القلم مرفوع عنكما في تلك المرحلة من العمر ، وإن كان هناك تقصير في التربية أو المتابعة أو السماح بمشاهدة ما لا تجوز مشاهدته فإن الإثم في هذه الحالات يقع على الوالدين أو على المسؤول عن تربية الأولاد لأنه قصر في واجبه وتربيته ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم . (52/404)
وقال صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع . رواه أبو داود وغيره .
والله أعلم .
73046
فتاوى
عنوان الفتوى:دخول المرء بيت الخلاء حافيا رقم الفتوى:73046تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
هل من يدخل بيت الخلاء حافي الساقين وتمسه نجاسة لا تقبل صلاته 20 يوما ؟ جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه لم نقف على ما يدل على ثبوته، وبالتالي فلا حرج في دخول الشخص بيت الخلاء حافيا أو منتعلا إلا أن الأولى أن ينتعل ، وإذا أصابته نجاسة وجبت إزالتها عند إرادة الصلاة ، وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 50836 .
والله أعلم .
73048
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعد ديوثا من تزوج من امرأة زنت ثم تابت رقم الفتوى:73048تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا فتاة لدي مشكلة حيث كانت تربطني علاقة برجل وعدني بالزواج ووقعت معه في الحرام، مما أدى إلى فقداني لعذريتي، وبعد سؤال لأحد منتسبي العلم أفتى له بأن أزوجه نفسي أي على مذهب أبي حنيفة، لكن دون حضور شهود أو ولي مع ترديد كلمة زوجتك نفسي ويقول هو تزوجتك على سنة الله ورسوله، وفي انتظار إعلان ذلك استمر الحال لمدة سنة ونصف، ولكن بعد مدة توفي هذا الرجل وبقيت في حيرة من أمري وبعد مدة تقدم لي شاب ذو أخلاق حسنة وأراد أن يرتبط بي فأخبرته بما حدث، لكنه متردد في الارتباط بي لأنه يرى أن هذه العلاقة السابقة غير شرعية وفي حالة قبوله يخشى أن يعصي الله كما يخشى أن يكون قبوله بالارتباط بي من الدياثة (أي ديوث)، مع العلم بأنني أحبه ويحبني وهو محتار في أمره أيقدم أم يحجم، أفتونا في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيراً. (52/405)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أيتها الأخت أن تتوبي إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وهذه الفاحشة المقيتة، وتذكري عقاب الله تعالى للزناة والزواني والذي سبق ذكره في الفتوى رقم: 26237، ومن تاب إلى الله تعالى توبة صادقة نصوح غفر الله ذنبه وتاب عليه، وبدل سيئاته حسنات, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
التوبة التي ترسم ظلالها على حياتك ماضياً بالندم على ما بدر، وحالا بالإقلاع عن هذا الذنب، ومستقبلاً بالعزم الصادق على عدم العودة إليه.
والفتوى التي أفتاكم به ذلك الجاهل المفتري على الله فتوى باطلة معارضة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كنا ينبغي لك أن تخبري أحداً بما حصل منك، بل كان ينبغي لك أن تستتري بستر الله تعالى وانظري الفتوى رقم: 6972.
وأما زواج هذا الرجل بك الآن بعد توبتك فلا حرج فيه، ولا يعد بذلك ديوثاً.
والله أعلم.
7305
عنوان الفتوى:نسيت إطعام طيورها حتى ماتت رقم الفتوى:7305تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : امرأة عندها طيور فنسيت أن تطعمها وماتت الطيور فهل عليها شئ؟ (52/406)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة قد نسيت إطعام الطيور من غير تفريط، فلا إثم عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ لقول الله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: 286].
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قد فعلت.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه.
وعلى هذه المرأة الحذر من أن يقع ذلك مرة أخرى منها، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض". والله أعلم.
73050
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في زكاة الزروع رقم الفتوى:73050تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
هل قطع الأراضي توجب للعشور أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يسأل عن زكاة الأرض المزروعة فنقول وبالله التوفيق: إذا كانت تلك الأرض مزروعة بما تجب فيه الزكاة كالقمح والشعير والزبيب ونحوها فيجب إخراج الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الزكوية، إذا كان الحاصل منه خمسة أوسق فأكثر, ولمعرفة مقدار تلك الأوسق راجع في ذلك للتفصيل الفتوى رقم: 19959.
وإن كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه مما لا كلفة فيه فالواجب إخراج العشر، وإن كانت تسقى بآلة ونحوها مما فيه كلفة فالواجب إخراج نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 3719.
وإن كانت المزروعات في الأرض من قبيل الفواكه والخضروات فجمهور أهل العلم على أنها لا زكاة في عينها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29066. (52/407)
والله أعلم.
73051
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صوم من نزل منه المني بدون تعمد رقم الفتوى:73051تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت صائمة وشاهدت غير متعمده امرأة بجانب رجل في مسلسل وتضايقت ونهت من التلفاز ولست متأكده نزل سائل أم لا، وفي نفس اليوم قبل الإفطار جاءتني الدورة وقضيت اليوم، فما حكم ذلك اليوم أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي وفقك للبعد عن مواصلة النظر إلى المسلسل المذكور، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم عليك البعد عنه لأنه يفسد الأخلاق ويدعو إلى الرذيلة، وأما قولك: لست متأكدة نزل سائل أم لا.. فالأصل عدمه، ولو قدر نزوله فلا يفسد الصوم سواء كان النازل مذياً أو منياً ما دام أنه نزل من غير تعمد، أما إنزاله بتعمدٍ فمفسد للصوم؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. أي الصائم، والمستمني لم يدع شهوته، وهذا رأي جمهور أهل العلم.
وأما نزول الدورة الشهرية قبل غروب الشمس فمفسد للصوم، وما دمت قد قضيته فقد أديت ما عليك، وعليك أن تكثري من التوبة إلى الله تعالى والاستغفار والعمل الصالح.
والله أعلم.
73052
فتاوى
عنوان الفتوى:حق الموصى له إذا كانت الوصية جزء مشاعا من التركة رقم الفتوى:73052تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه... وبعد:
أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا الموقع خير ما يجزي به عباده الصالحين، فلقد وجدت في إجاباتكم على هذه الفتاوى ما لم أجده في مواقع أخرى وذلك من جهة تحري الدقة في الإجابة وذكر ما قاله أهل العلم في المسألة والإحالة على الفتاوى السابقة كل هذا دعاني إلى الكتابة إليكم راجياً الإجابة على السؤال الآتي: توفي والدي -رحمه الله- قبل سنتين ونصف، وكان قد أوصى بثلث ماله، والتركة منها عقار ومنقول، ومن المنقول مبلغ نقدي متوفر في المصرف يقارب ثلث التركة كلها من عقار ومنقول -علماً أن العقارت لم يتم تقييمها من قبل العقاريين بعد- وحيث إني الوصي على تنفيذ هذه الوصية إضافة إلى أني وكيل عن الورثة فقد عقدت النية على أن يكون المال المتوفر في المصرف ـ-والذي يشكل ثلث التركة- هو المال الموصى به، وحيث إن التركة لم تقسم بعد على الورثة، ومن ضمن هذه التركة عقارات تؤجر، فهل يلزم إخراج ثلث أجرة هذه العقارات -الحاصلة بعد الوفاة- وإدخالها ضمن الثلث الموصى به، أم أن الأجرة كلها للورثة بناءً على أن العقارات آلت إليهم، أرجو ذكر الإجابة مقرونة بما ذكره أهل العلم -إن تيسر ذلك- حيث إني بحثت عن هذه المسألة فلم أجدها في مظانها؟ حفظكم الله ونفع بكم وبعلمكم. (52/408)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية الميت إما أن تكون مبلغا من المال محدداً، نحو: 5000 أو 10000 مثلاً، وإما أن تكون سهما من التركة، كالثلث والربع والخمس، فإن كانت مبلغاً من المال محدداً، فإنه يخرج من التركة قبل قسمتها إذا كان ثلثا فأقل ، وليس لصاحبه حق فيما يحصل لمال التركة من النمو بعد موت المورث أو قبله، لأنه لا يزاد على ما حدده له الميت.
وإن كانت الوصية جزءاً شائعا من التركة، فإنه يكون لصاحبها سهم كسائر سهام التركة، ويكون مخرج وصيته هو مقام التركة عند التقسيم، ثم يوفق بينه وبين ما تصح منه المسألة، قال خليل: وإن أوصى بشائع كربع، أو جزء من أحد عشر، أخذ مخرج الوصية، ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة، واضرب الوفق في مخرج الوصية، كأربعة أولاد، وإلا فكاملها كثلاثة.. (52/409)
وبالتالي يكون الموصى له في هذه الحالة شريكاً في جميع مال التركة، وما يحصل من النمو أو الخسارة في المال يكون له وعليه، كسائر الورثة، وعليه فحق الموصى له في المسالة المسؤول عنها ثابت في جميع المال، إلا أن يرضى بأخذ شيء معين عن حصته، وبالتالي فهو شريك فيما يحصل من أجرة العقارات ما لم تقسم التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
73053
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب غسل فوطة الحيض قبل رميها رقم الفتوى:73053تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا آسفة لأنه سؤال محرج ولكن لا حرج في الدين .
أنا أسال عن الفوطة التي تضعها المراة أثناء فترة الحيض هل يجب غسلها قبل إلقائها؟ لأني سمعت صديقتي تخبرني أن من لا تفعل ذلك تتجرع الدم يوم القيامة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما يدل على أن غسل الفوطة قبل إلقائها مطلوب شرعا ، كما أن الذي قالته صديقتك لم نقف على ما يدل على ثبوته ، بل ينبغي التخلص من دم الحيض بدفنه مخافة أن يتأذى به الناس كما سبق في الفتوى رقم : 72680 . (52/410)
والله أعلم .
73055
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الصوت بالقرآن في الأسواق رقم الفتوى:73055تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
في بلدتي أصحاب محلات المقاهي في الفترة الصباحية يضعون أشرطة القرآن الكريم داخل الصالات غير مبالين بذلك ,وعند نصيحتي لهم قالوا هذا افتتاح الصباح للرزق، فما الحكم في ذلك؟
أفيدوني أفادكم الله,,,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع أشرطة القرآن الكريم داخل صالات المقاهي مع عدم المبالاة بحقوقه مناف لما يجب له من التعظيم والاحترام. فقد نص بعض العلماء على حرمة رفع الصوت بالقرآن في الأسواق التي ينادى فيها بالبيع، وعللوا ذلك أن فيه امتهاناً للقرآن.
جاء في الآداب الشرعية والمنح المرعية: فصل في القُرَّاء في السوق واختلاف حال القارئ والسامعين فيه. قال ابن عقيل في الفنون: قال حنبل: كم من أقوال وأفعال تخرج مخرج الطاعات عند العامة، وهي مأثم من الله سبحانه عند العلماء، مثل: القراءة في أسواق يصيح فيها أهل المعاش بالنداء والبيع، ولا أهل السوق يمكنهم السماع، ذلك امتهان.
وقال صاحب مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: وكرهها -أي القراءة ابن عقيل- بأسواق ينادى فيها ببيع، وحَرُمَ رفع صوت القارئ بها -أي بالقراءة- بأسواق مع اشتغالهم -أي أهل السوق- بتجارة وعدم استماعهم له.
وقال في شرح المنتهى: لا يجوز رفع الصوت بالقرآن في الأسواق مع اشتغال أهلها بتجارتهم وعدم استماعهم له؛ لما فيه من الامتهان. ا.هـ
وعليه، فننصح أصحاب المقاهي بترك هذه العادة. وندعوهم لمراجعة فتوانا رقم: 7768، لمعرفة ما يمكن أن يعين في جلب الرزق.
والله أعلم.
73056
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب أهل العلم في أنكحة الكفار رقم الفتوى:73056تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال: (52/411)
هل يعتبر زواج أهل الكتاب من النصارى واليهود حسب قوانينهم ببعضهم البعض زنا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أنكحة الكفار هل لها حكم الصحة أم الفساد؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها فاسدة، ورأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، قال ابن قدامة في المغني : ( 5476 ) فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح , من وقوع الطلاق , والظهار , والإيلاء , ووجوب المهر , والقسم , والإباحة للزوج الأول والإحصان , وغير ذلك . وممن أجاز طلاق الكفار , عطاء , والشعبي , والنخعي , والزهري , وحماد , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولم يجوزه الحسن , وقتادة , وربيعة , ومالك . ولنا , أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح , فوقع , كطلاق المسلم. فإن قيل : لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا : دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ {المسد: 4 } وقال : اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ {التحريم: 11 } وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ولدت من نكاح , لا من سفاح . وإذا ثبت صحتها , ثبتت أحكامها , كأنكحة المسلمين . انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه، حتى قالوا: لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحاً أقرا عليه؛ وإلا فلا.
والله أعلم .
73057
فتاوى
عنوان الفتوى:من الشركات الفاسدة رقم الفتوى:73057تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا طبيب أسنان أنتسب إلى نقابة الأسنان وأريد أن أعرف الفتوى الشرعية في بعض الأموال التي توزع لنا من قبل النقابة سنوياً تحت مسمى " أرباح سنوية " (52/412)
أما قصة هذه الأرباح فهي كالتالي :
نقابتنا متعاقدة مع بعض المؤسسات الحكومية الموجودة في البلد بعقد يتم من خلاله معالجة موظفي تلك المؤسسات من قبل أطباء النقابة بموجب تحويلة طبية من أطباء تلك المؤسسات على أن تسدد المبالغ المترتبة على المعالجة من قبل تلك المؤسسات لاحقاً .
أما روتين هذه المعالجة فيتم كالتالي:
يذهب المريض إلى طبيب مؤسسته ويجلب تحويلة إلى فرع النقابة حيث يتم فحصه من قبل طبيب النقابة المختص ليشخص له حالته ويحدد له خطة المعالجة المقترحة ويعطيه ورقة تبين له التشخيص والعلاج
ثم بعد ذلك يكون للمريض حرية الذهاب إلى أي طبيب من الأطباء المنتسبين إلى النقابة لإجراء العلاج اللازم له وبعد انتهاء المعالجة يمهر الطبيب بخاتمه التحويلة الطبية ثم يعود المريض إلى مؤسسته لتسجيلها هناك ويعيدها للطبيب الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى فرع النقابة وتسجيلها تحت مسمى التحويلات الشهرية للطبيب .
- الذي يحدث أن النقابة تقتطع من كل تحويلة طبية مبلغاً ثابتاً - وقدره حالياُ " 58 ل . س " - هذا المبلغ يتم جمعه سنوياً تحت مسمى " الأرباح السنوية لفرع النقابة " ثم تقوم النقابة بتوزيعه بالتساوي على أطباء الفرع.
ما أريد أن أسأل عنه هو:
1- هل يجوز أن آخذ هذا المال حتى ولو لم أكن قد قدمت أي تحويلة في هذه السنة ؟
2- إذا كان يجوز لي أن آخذ هذا المال فإن لي بعض الملاحظات على ما يحدث أثناء تحديد خطة المعالجة من قبل الطبيب المختص فيمكن أن يحدث أحياناً أن يقوم الطبيب بزيادة بعض المعالجات غير الضرورية بحجة التعويض على المريض في الحالات التي لا تقوم المؤسسة بالتعويض عنها فهل يجوز بعد ذلك أن آخذ المال ؟
3- وإذا كان لا يجوز أن آخذ هذا المال فماذا أفعل به ؟
جزاكم الله خيراً وعذراً على طول الرسالة (52/413)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أن نقابتكم متعاقدة عليه مع بعض المؤسسات الحكومية الموجودة في بلدكم، وأن هذا العقد تتم بموجبه معالجة موظفي تلك المؤسسات من قبل أطباء النقابة بالتفصيل الذي بينته في سؤالك، هو قريب مما يسميه الفقهاء بشركة الأعمال أو الأبدان.
وشركة الأعمال أو الأبدان قد منعها علماء الشافعية لما فيها من الغرر، وهي جائزة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.
ولكن المجيزين لهذا النوع من الشركة يشترطون له شروطا لا نراها متوفرة فيما ذكرته عن نقابة الأسنان التي هي موضوع السؤال.
فلم نقف -فيما وقفنا عليه من أحكام الشركة- على صحة استبداد كل واحد من الشركاء بما يحصل عليه من أجرة، ويكون الاشتراك في قدر من المال ثابت يقتطع من كل تحويلة ليوزع سنويا على سائر المنتمين إلى النقابة.
ثم إن المالكية يشترطون لصحة شركة الأعمال أن يكون أصحابها في مكان واحد. قال في المدونة: قلت: أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين والخرازين والصواغين والسراجين والفرانين وما أشبه هذه الأعمال, هل يجوز لهم أن يشتركوا؟ قال: قال مالك: إذا كانت الصناعة واحدة, خياطين أو قصارين أو حدادين أو فرانين, اشتركا جميعا على أن يعملا في حانوت واحد, فذلك جائز. ولا يجوز أن يشتركا فيعملان هذا في حانوت, وهذا في حانوت, أو هذا في قرية, وهذا في قرية أخرى, ولا يجوز أن يشتركا, وأحدهما حداد والآخر قصار...
وعليه، فإذا كان علماء الشافعية يمنعون شركة العمل مطلقا، والمالكية يشترطون لصحتها أن يكون جميع المشتركين في نفس المكان -وهو ما لا يتصور وقوعه عند النقابة المذكورة-، وكان القدر المشترك هو مبلغ يقتطع من كل تحويلة، وهو ما لم نقف على مبيح له من أهل العلم، لم يبق إلا أن نستنتج فساد هذه الشركة.
وإذا ثبت ما ذكرناه من الفساد، فإن لكل شريك أن يسترجع ما كان قد اقتطع منه فقط، عملا بمقتضى قول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. وما سوى ذلك فعليه أن يرده إلى النقابة لترده إلى مستحقيه. (52/414)
والله أعلم.
73058
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع غرف الفنادق لمدد معينة وهل يأثم المندوب إذا أخلت الشركة رقم الفتوى:73058تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
الحمد لله قد حصلت على عمل في شركه سياحية تبيع عددا من الليالي في فنادق و منتجعات سياحية خمس نجوم في معظم دول العالم أنا أعمل مندوب مبيعات لهذه الشركة وأريد أن أستفسر هل يعتبر هذا العمل به أي شبهات أم لا ، وإن كان وأنت تعلم أن الأماكن السياحيه تعتمد على طبيعه الفرد فإذا أراد الفساد وجده وإن أراد الخير وجده ؟ أيضا وسؤال آخر لو لم تقم الشركه بتنفيذ ماوعدت به العميل هل أنا أعتبر مشاركا ضمنيا في هذا التضليل مع العلم أن الشركة وعدتني بتنفيذ كل ما هو متفق مع العميل ويتم كتابة عقد قانوني بذلك ؟
واشكركم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال عن حكم عقود بيع أو تأجير الغرف في هذه الفنادق والمنتجعات لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل في السنة ، فقد تقدم جوابه في الفتوى رقم: 53596 ، ويجب أن تعلم أن العمل في هذا المجال مشروط بأن لا تعلم أو لا يغلب على ظنك أن من يستأجر منك هذه الغرف سيستعملها في ما هو محرم شرعا ، فإذا علمت أو غلب على ظنك أن المستأجر يفعل فيها المنكرات لم يجز لك تأجيرها له لما في ذلك من الإعانة على الإثم ، والله تعالى يقول : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم : 49606 .
وبالنسبة لمسألة أن لا تفي الشركة بالعقد مع المستأجر وهل يلحقك إثم بسبب ذلك ؟ فنقول أيضا إن المندوب وكيل عن الشركة والوكيل أمين فإذا لم تفرط وتدلس على المستأجر فلا يلحقك شيء إذا أخلفت الشركة وعدها ، أما إذا كنت تعلم أن الشركة لا تفي بالعقد وغررت بالمستأجر فأنت مشارك في الإثم . (52/415)
والله أعلم .
73059
فتاوى
عنوان الفتوى:إغراء الكفار بالمال ليسلموا رقم الفتوى:73059تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
تحيه وبعد
هل يجوز أن أغري غير المسلم لاعتناقه الإسلام بأن أقدم له بعض المال لأني دعوت عددا من المسيحيين
واليهود إلى الإسلام، وبعد إجراء محاولات معهم طلب مني بعضهم المال لكي يعتنقوا الإسلام حيث قال لي
أحدهم بأنه يعرف أشخاصا اعتنقوا الإسلام في السعودية ومنحوا أموالا تقدر بمائة ألف دولار لكل منهم أيام الملك
سعود وخالد .
هل يجوز دفع أموال لهم . وما هو حكم الشرع إذا أعطيتهم هل تسجل لي حسنة .
وما هو حكم الشرع إذا لم أقدم لهم أي شيء وفى هذه الحالة لم يعتنقوا الإسلام؟ أرجو إرشادي ولكم الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع الحكيم بترغيب الكفار في الإسلام، ودعوتهم إليه ولو بالمال، وفرض لهم حقا في الزكاة تأليفا لقلوبهم. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ{التوبة:60}.
وروى الترمذي عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي... وقال ابن حجر في فتح الباري: ... والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية، وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة، فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباعٌ كفار ليتألفوهم، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم... (52/416)
فبان من هذه النصوص أن إغراء غير المسلمين باعتناق الإسلام، وإعطاءهم المال من أجل ذلك مباح، بل هو من أفضل القرب. لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.
والله أعلم.
7306
عنوان الفتوى:طلبت الطلاق من زوجها بتحريض من أهلها رقم الفتوى:7306تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : رجل طلب منه أهل الزوجةالطلاق فطلب الزوج أن يسمع الطلاق من امرأته فطلبت الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة طلبت هي وأهلها الطلاق من أذىً يلحقها من الزوج، فلا حرج عليها فيما فعلته.
وأما إن لم يكن هنالك أذىً من الزوج لها، فليس لها أن تطلب الطلاق، سواء كان ذلك بدافع من أهلها أو من غيرهم، فإن فعلت ذلك فهي معرضة للوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" أخرجه الترمذي وأبو داود. والله أعلم.
73060
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المرأة نفقات حج المحرم غير المتبرع بماله رقم الفتوى:73060تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا سيدة متزوجة عمرى 37 سنة ولم يسبق لى الحج. سأحصل قريبا على ميراثي من والدي. وقد نويت أداء فريضة الحج غير أنني علمت أن قوانين السعودية لا تسمح للمرأة أقل من 45 عاما بأداء الفريضة بدون محرم، فهل في هذه الحالة يتوجب عليَّ أن أدفع نفقات محرم حتى أتمكن أنا من أداء الفريضة، علما بأن نفقات حجي فقط حوالي ربع الميراث وإذا دفعت نفقات لمحرم ليصاحبني فسيكون نصف الميراث، فهل في هذا الحالة يجب على أن أدفع نفقات محرم حتى أتمكن من أداء فريضتى، هل آثم إذا لم أفعل ذلك ؟ علما بأنني لا أمتلك شيئا غير هذا الميراث كما سأقوم بسداد بعض الديون ؟ (52/417)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الحج والعمرة إلا إن كان ما عندك من المال زائدا عن قضاء دينك وحوائجك الأساسية كالمنزل ومصدر دخل يدر عليك ما تحتاجين إليه من النفقة ونحو ذلك مما لابد منه إذا لم تكوني مكفية بنفقة الزوج ومسكنه ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة : ويؤخذ من قولهم لا ينظر في الحج للمستقبلات أن المكفية بإسكان زوج والساكن في بيت مدرسة بحق لا يترك لهما مسكن.
وفي حالة زيادة المال عن حوائجك الأساسية أو وجود من يكفلك فإنه يلزمك الحج ويلزمك نفقات المحرم الذي سيذهب معك إذا لم يتبرع بالذهاب معك بماله ، قال ابن قدامة في المغني : ونفقة المحرم في الحج عليها ، نص عليه أحمد ،لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته كالراحلة. اهـ .
وقال السرخسي في المبسوط : المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. اهـ .
ولا مانع في الحالة المذكورة من الذهاب مع رفقة آمنة من غير محرم إذا أمكن ذلك ، كما في الفتوى رقم : 25348 .
والله أعلم .
73061
فتاوى
عنوان الفتوى:النية في طواف الحج أو العمرة رقم الفتوى:73061تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
أديت فريضة الحج تمتعا ولله الحمد، وأثناء العمرة بدأنا بالطواف ولم أعلم إلا بعد البدء فما حكم عمرتي وقد حصل مني أثناء الحج مشادات كلامية كتلك التي تحدث يوميا بين الأهل نتيجة الغضب واختلاف الآراء وأيضا لم أستطع كتمان غيظي في كل مرة أثناء الزحام وخاصة أني لم أزر مكة إلا مرة وأنا صغيرة فهل علي شيء! (52/418)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بقولك : ولم أعلم إلا بعد البدء أنك قد أديت الطواف كله أو بعضه بلا نية، ففي صحة هذا الطواف خلاف بين أهل العلم، فهو صحيح عند الشافعية والحنفية خلافا للحنابلة وبعض المالكية، قال النووي في المجموع: ( فرع ) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة. قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط, وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية. انتهى.
وعلى القول ببطلان الطواف المذكور فتكونين قد أدخلت الإحرام بالحج على العمرة، ويجزئك الطواف الذي قمت به للحج؛ لكن عليك دم للقران ودم للتقصير الذي وقع في غير محله.
قال النووي في المجموع وهو شافعي: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده، وبان أن حلقه في غير وقته، ويصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة قبل الطواف، فيصير قارنا ويجزئه طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة، وعليه دمان دم للقران ودم للحلق. انتهى.
والدم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، ويمكن توكيل من يتولى ذلك نيابة عن من لزمه، وقد نهى الله تعالى عن الجدال والخصومة أثناء الحج، ومن صدر منه ذلك فحجه صحيح وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 71653.
ومن الضروري مجاهدة النفس على كظم الغيظ والبعد عن الغضب، وراجعي الفتوى رقم: 58273.
والله أعلم. (52/419)
73062
73063
فتاوى
عنوان الفتوى:اقتراض من يعمل في بنك ربوي ممن ماله حلال لإحجاج والده رقم الفتوى:73063تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
نظراً لكوني أعمل في مصرف ربوي إلى حين أن أحظى بوظيفة أخرى، فهل يمكنني اقتراض مال من صديق عزيز ماله حلال، لكي أساعد والدي بالذهاب إلى الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا جماعة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
والعامل في بنك ربوي سيأكل من مرتبه ويؤكل غيره من زوجته وأبنائه وأبويه وغيرهم، وربما يكون كاتباً أو موثقاً فيكون ملعوناً من عدة وجوه والعياذ بالله.
فالواجب عليك أن تستقيل من هذا البنك فوراً، وأن تبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال.
إلا أنك إذا كنت مضطراً لهذه الوظيفة اضطراراً حقيقياً، ولم تجد وسيلة أخرى للعيش مشروعة، فلا بأس في بقائك فيها إلى حين أن تجد ما يغنيك عنها، ولك أن تراجع في حد الضرورة الفتوى رقم: 1420.
وإذا تقرر هذا الأمر، فإذا كان اقتراضك لإحجاج والدك، ستطول به فترة بقائك في البنك الربوي، فهو إذاً وسيلة إلى الحرام، ووسيلة الحرام حرام، أما إذا لم تكن له علاقة بهذا بحيث اتفقت مع صديقك بأنك سترد له المال بعد أن تجد عملاً حلالاً تعمل فيه فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في أخذ القرض للغرض المذكور.
والله أعلم.
73066
فتاوى
عنوان الفتوى:دم الصائل هدر رقم الفتوى:73066تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
في البداية نود أن نشكر العاملين في هذه الشبكة من عمل مفيد ومثمر جهودكم الجبارة على الإجابة على الأسئلة الكثيرة والفتاوى الدينية وتغطية جميع جوانب الحياة، وبارك الله لكم في عملكم وأجرتم عليه. (52/420)
أود أن أستوضح بعض الأمور الدينية غير واضحة لدي وهي1: في حكم القاتل الشبه عمد ماذا يتوجب، علماً أنه كما تعرفون هناك ناس يذهبون إلى أهل القتيل واحتمال أخذ الدية ولكن ذلك يأخذ وقتا فما العمل، هل يقومون بالكفارة أو الصيام، 2: في القتل كما هو مذكور في الدين الدية ومن ثم الكفارة أو الصيام، إن لم يرضوا بالدية، فما هي الكفارة أي كم تبلغ من المال، وأريد نصيحتكم في هذا الموضوع ماذا نعمل حيث الذين قاموا بالقتل أكثر من شخص وهم أربعة ماذا يتوجب عليهم فعله من التكفير كل واحد عن ذنبه، علماً بأن نية القتل لم تكن موجودة، حيث الشخص الذي قتلوه كان معتديا عليهم ودخل بيتهم ورعب النساء وخطف أخا لهم وأطلق النار على والدهم وسبب لهم في ترك بيوتهم خوفاً منه، ورغم ذلك لاحقهم دون سبب فوقعت المشكلة حيث قاموا بإطلاق النار على رجليه في المنطقة السفلى من رجليه وأخذ إلى المستشفى وحدث عنده نزيف ولم يستطيع الطبيب السيطرة ونقل إلى مشفى آخر وتوفي في غرفة العمليات وذلك بسبب إهمال الطب وقلة إمكانياته، ألجأ وكلي رجاء أن تعلموني بماذا يتوجب عليهم فعله من الناحية الشرعية حتى يغفر لهم الله، والرجاء التوضيح ما واجب كل فرد على حدة، علماً بأنهم أبناء عم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله كل خير ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك، ولتعلم أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وبخصوص القتل شبه العمد فإنه يترتب فيه الإثم على الفاعل لأنه قتل نفساً معصومة الدم حرم الله قتلها إلا بالحق، كما يترتب عليه دفع الدية المغلظة إلى أولياء الدم وهي على العاقلة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة فيه. (52/421)
والكفارة -كما جاء في كتاب الله عز وجل- هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها صام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ولا مانع من أداء الكفارة قبل دفع الدية وخاصة إذا كان دفعها يتطلب إجراءات أو وقتاً.. وإذا كان من حصل منهم مجموعة فإن على كل واحد منهم كفارة لأن الكفارة لا تتجزأ، وأما الدية فإن عليهم دية واحدة مغلظة -كما ذكرنا- لأن المقتول واحد، هذا إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ.
أما إذا كان الشخص الذي قتلوه لصا دخل بيتهم وأطلق النار وخطف ورَوَّع.. فإن دمه هدر لأنه صائل، ولا ضمان في قتل الصائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال. كما يقول أهل العلم، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ... ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وللمزيد من الفائدة فنرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11470، 57363، 67830.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا قد وصلنا سؤال قصته شبيه بقصة هذا السؤال فإن كانت هذه هي نفسها فقد كتبنا فيها فتوى رقم: 71326 نرجو أن تطلع عليها.
ولتعلم أن الأمور التي فيها دعاوى ونزاعات لا يستطيع الحكم عليها حقيقة إلا من علم جوانبها وملابساتها... ولهذا فإن ما نكتبه من فتاوى على هذا النوع من الأسئلة إنما هو بحسب ألفاظ السؤال الذي يصل إلينا وعبارات السائل، ولذلك فلا يلزم أن تكون هذه الفتاوى قد أصابت حقيقة الأمر الواقع. (52/422)
والله أعلم.
73067
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في تسجيل وتقييد الفوائد الربوية رقم الفتوى:73067تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
1- أعمل محاسبا في مركز تدريب العاملين (معهد ) بالقطاع المصرفي والشركات الصناعية والشركات الخاصة الكبرى فهل هذا العمل يعتبر مختلطا لأنه يقوم بتدريب العاملين بالقطاع المصرفي 0
2- بصفتي محاسبا أقوم بعمل مطابقة مع البنك أي أن البنك يقوم بإرسال كشف لي بالحساب الخاص بالمركز (المعهد) وهذا الكشف توجد به الفوائد الربوية وإيرادات ومصروفات، فأنا لا أقوم بإضافتها ولا حتى أقوم بالإيداع في البنك وإنما يقوم البنك بإضافتها إجباريا في الحساب وبطبيعة الحال لابد من إجراء لها قيد يومية أي إثباتها في سجلات المركز (المعهد) علما بأنه حتى لو لم أقم بتقييدها فإنها بالفعل دخلت حساباتي في البنك وإنما فقط أقوم بإجراء القيد لمراجعة العمليات من إيرادات ومصروفات وقد قمت بتنبيه المدير وأشرت عليه بوضع النقود في بنك إسلامي وبهذا وقال إنه لا يستطيع عمل شيء لأنه نظام الشركة مع العلم أن المركز (المعهد ) جزء منه للحكومة والجزء الآخر يعتبر خاصا ولا توجد عندنا بنوك إسلامية إنما هي شعارات فقط لأن البنك المركزي يقوم بالتدخل في السياسيات للبنك من تحديد الفائدة وغيرها، وقمت بالسؤال أيضا في البنك الاسلامى وجدته أنه يقوم ببعض المعاملات غير الشرعية أيضا ولأن اقتصاد الدولة مبني على الربا وأنت تعلم أن مصر لا يوجد بها بنوك أو شركات الا وأن تكون تتعامل بالربا لأني يمكن أن أذهب إلى أي شركة أخرى وأجد فيها نفس المشكلة أرجو الرد بالتفصيل ؟ (52/423)
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لمركز التدريب الذي يقوم بالتدريب على الأعمال المصرفية الربوية إلى جانب عمله في المجالات الأخرى الصناعية والتجارية ونحو ذلك فإن هذا يعد من المراكز المختلطة التي خلطت في عملها بين الحلال والحرام ، فالتدريب على عمل الربا حرام شرعا لما فيه من الإعانة والدلالة على الإثم والمنكر ، والله تعالى يقول : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }
وأما التدريب على الأعمال الأخرى التي لا تعلق لها بالربا فمباح .
وبالنسبة لحكم عملك في هذا المركز كمحاسب فهو من حيث الأصل جائز فيما هو مباح من أعمال المحاسبة ، وأما تسجيل وتقييد الفوائد الربوية فلا يجوز لأنه يدخل في كتابة الربا والشهادة عليه ، فالواجب عليك الامتناع عن المحاسبة المتعلقة بالربا . (52/424)
وأما المسائل التي أثرتها في آخر سؤالك فقد تقدم الحديث عنها في الفتوى رقم : 71222 ، فنرجو مراجعتها .
والله أعلم .
73068
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع البصل قبل بدو صلاحه رقم الفتوى:73068تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو عن بيع البصل الأخضر وهو: ما زال في الأرض أي مثلاً بيع هكتار بصل في أرضه وهو مازال أخضر وانتظاره حتى يصير يابساً ثم يخرج من الأرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع البصل قيل بدو صلاحه غير جائز شرعاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وبدو الصلاح في البصل هو أن يتم وينتفع به، جاء في المنتقى شرح الموطأ: وأما الجذر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل وتمَّ وانتفع به. انتهى.
هذا والبديل الشرعي لهذا العقد الفاسد هو السلم، وانظر معناه وشروطه في الفتوى رقم: 26553، والفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 16075.
والله أعلم.
73069
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحصول على شهادة من معهد لم يدرس فيه رقم الفتوى:73069تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب تعلمت الحاسب الآلي بدون أن ألتحق بأي معهد، فهل يجوز لي أن أدفع رسوم اختبار إلى أي معهد لكي يعطني شهادة في هذا المجال .
أرجو التوضيح والرد بأسرع وقت .
وشكراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المعهد سيصدر الشهادة بناء على اختبار حقيقي للمتقدم فلا مانع من التقدم للاختبار ودفع الرسوم المقدرة، أما إذا كانت المسألة دفع رسوم والحصول على شهادة بدون اختبار فهذا يعد من التزوير والغش، ويكون المعهد بهذا التصرف يشهد بما لا يعلم، ولا يخفى أن ذلك مما تمنعه الشريعة قال تعالى: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ{الزخرف: 19} (52/425)
والله أعلم.
7307
عنوان الفتوى:حكم بيع ما يمكن استعماله في أمور مباحة أو محرمة رقم الفتوى:7307تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : لدي محل فيه عشرات السلع التي يمكن استعمالها في الحلال كما يمكن استعمالها في الحرام، فهل بيعي لها جائز حتى لو غلب على ظني أنها ستستعمل في الحرام وماالقاعدة التي يجب أن أراعيها في هذا الشأن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قَيِّماً كان لسعد بن وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعلى هذا، فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم تعلم أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. والله أعلم.
73070
فتاوى
عنوان الفتوى:من عمل عملا لغيره بدون علمه رقم الفتوى:73070تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
تقدمت في مسابقة للحصول على ترخيص سيارة تاكسي ولزيادة احتمال الفوز تقدمت باستمارات لكل أفراد الأسرة ودفعت كل المصاريف اللازمة مع العلم أنهم لا يعرفون شيئا عن الموضوع تماما أنا الذي قمت بشراء الاستمارات وقمت بتقديمها وقمت بدفع المصاريف اللازمة وهو مبلغ بسيط ولكن أنا صاحب الفكرة ولا أحد يعلم عنها شيئا يشاء القدر أن يفوز عمي بهذه الرخصة ويأتي له أشخاص يهنئونه ويقدمون له عرض شراء لهذه الرخصة بمبلغ 40000ألف جنيه وهو في حالة ذهول لأنه لا يعلم من أين هذا وكيف حدث فعندما أخبرته شكرني وقال هذا رزق ساقه الله لي وأنت سبب في هذا قلت له إنني لي نصف هذا المبلغ فحزن حزنا شديدا هذا كثير ماذا فعلت كي تستحق هذا المبلغ قلت له إنني صاحب الفكرة وأنا الذى اشتريت الاستمارات وانا الذي قمت بالموضوع من الألف إلى الياء وجاء من نصيبك أنت دون اى فرد من أفراد الأسرة وسؤالي أليس لي في هذا المبلغ نصيب أم ليس من حقي مع العلم أن النقود التي أنفقتها من جيبي على هذا الموضوع هي التي ساقت له هذا المبلغ الكبير بفضل الله. (52/426)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رخصة التاكسي هذه من حق من خرجت باسمه وهو عمك. وأما عملك وجهدك في تقديم الاستمارات وكذا ما دفعت من مال في هذا الموضوع فيعد من باب التبرع منك لأن من عمل عملا لشخص لم يطلبه منه ولم يأذن له به فهو متبرع, فليس لك مطالبته بمقابل ذلك إلا أن يتبرع عمك بشيء تطيب نفسه وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه أحمد.
وقد نص العلماء على أن من عمل عملا لغيره بلا إذن منه فليس له شيء، كما جاء في مغني المحتاج في كتاب الجعالة: وإن عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له. اهـ.
والله أعلم.
73072
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح الشغار وآثاره رقم الفتوى:73072تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم زواج البدل (الشغار) وما أثر ذلك على الأبناء والأحفاد؟ (52/427)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم نكاح الشغار وصوره وعلة تحريمه في الفتوى رقم: 70839، والفتوى رقم: 6903.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده. انتهى. نقلاً عن نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله.
ولا شك أن الزواج المعرض للفسخ، يهدد مستقبل الأبناء، ويعرضهم للضياع، وبالتالي فتترتب جميع الآثار السيئة المترتبة على تفكيك الأسر على نكاح الشغار، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2358.
والله أعلم.
73073
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الأيدي عندما يقرأ الإمام محمد رسول الله رقم الفتوى:73073تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
رأيت أحد المصلين يمرر يده على صدره عندما قرأ الإمام محمد رسول الله... ما حكم الشرع في ذلك، وإذا لم يكن لهذا الفعل أصل في الدين فنرجو توجيهاً في الموضوع؟ وجزاكم الله الثواب والأجر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون فعل ذلك عن غير قصد واتفق فعله مع تلاوة الإمام لتلك الآية، وعلى فرض أنه فعل ذلك عن قصد فكان ينبغي لك أن تسأله لم فعله؟ فإن كان يعتقد فضلاً أو يطلب أجراً واتخذه عادة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعله فذلك غير جائز لأنه لم يرد شرعاً، وهذا الباب توقيفي. وإن كان فعل ذلك دون قصد الأجر فهي حركة في الصلاة فتكره لغير حاجة، وإن كان للدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع ذلك في الفريضة ويجوز في النافلة دون رفع الأيدي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13389.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن المرء إذا كان في صلاته ينبغي أن يكون خاشعاً حاضراً لا يلتفت يمنة ولا يسرة لأنه يناجي ربه، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت إنه يناجي ربه إن ربه أمامه وإنه يناجيه، قال: وبلغنا أن الرب تبارك وتعالى يقول: يا بن آدم إلى من تلتفت أنا خير لك ممن تلتفت إليه. نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب. (52/428)
والله أعلم.
73074
فتاوى
عنوان الفتوى:على الآباء التسوية بين أبنائهم وبناتهم في العطية رقم الفتوى:73074تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
عائلتي تتكون من أبي وأمي (على قيد الحياة)، وأنا وأخي مع 4 بنات متزوجات، لكن واحدة توفيت وتركت أبناء، سؤالي هو: قام أبي بتحويل جميع ممتلكاته -أرض ومحلات تجارية- باسمي أنا وأخي دون البنات مع طلبه منا أن نسلم لكل بنت مبلغ ألف دولار وهو مبلغ لا يساوي عشر قيمة الأرض، مع العلم بأن بعض المحلات بنيتها أنا وأخي من مالنا الخاص وعائدات المحلات التي أنجزها أبي، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوالدين مطالبان شرعاً بالتسوية بين أبنائهما في الهبات والعطايا... وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره وحسنه الحافظ في الفتح.
ولذلك فالواجب على هذا الأب أن يرجع عما فعل ويتدارك هذا الأمر ما دام على قيد الحياة ويسوي بين أبنائه وبناته في العطية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60742 للمزيد من الفائدة والأدلة.
وبخصوص المحلات التي بنيتها أنت وأخوك من مالكما الخاص وعائدات المحلات التجارية التي أنجزها أبوك، فإن لكل واحد منكم نصيبه منها حسب ما دفع فيها؛ إلا إذا كنتما قد وهبتما نصيبكما منها لوالدكما فإنها عند ذلك تعتبر ملكاً له كباقي ممتلكاته، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7579. (52/429)
والله أعلم.
73075
فتاوى
عنوان الفتوى:المطالبة بالهبة بعد موت الموهوب له رقم الفتوى:73075تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي يتعلق بتركة والدتي المتوفاة رحمها الله. كانت والدتي في حياتها قد تعرضت لسرقة مجوهراتها, ومن حبي الشديد لأمي وخوفا عليها من الصدمة قمت بشراء مجوهرات لها من مدخراتي تعويضا عما فقدت ، هل يحق لي المطالبة بهذه المجوهرات وعدم إدخالها في التركة, خاصة أنني رب عائلة وفي أمس الحاجة لشراء منزل ؟
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قمت به من شراء مجوهرات لأمك حفاظا على سلامتها فإنه فعل حميد تشكر عليه وتؤجر إن شاء الله تعالى ، فإن كان ذلك على سبيل الهبة والتبرع وتمت حيازته بالفعل من طرفها فإنه لا يحق لك بعد ذلك الرجوع فيه أو المطالبة به بعد موتها لأنه أصبح تركة ومن جملة ما تركت والدتك فيقسم مع عموم التركة على جميع الورثة حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه هبة تامة مستوفية الشروط كما يبدو من السؤال ، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم : 12579 .
وأما إن كان ذلك على سبيل العارية حفاظا على سلامتها من حدوث مكروه وقامت البينة الشرعية على ذلك فإن العارية مردودة إلى صاحبها, ولك أن تطالب باسترجاع ما كان إعارة من مالك لوالدتك أو لغيرها .
وفي غير هذه الحالة لا يحق لك استرجاعه إلا إذا تنازل لك الورثة عن حقهم فيه بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين .
والله أعلم .
73077
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية المولود باسم تيم الله رقم الفتوى:73077تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال: (52/430)
هل يجوز أن يسمى الولد الذكر بـ"تيم الله" علما بأن معنى كلمة "تيم" هو العبد فبذلك يكون معنى الاسم عبدالله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من تسمية الولد بتيم الله ، بل هو من أفضل الأسماء لأن معناه ( عبد الله ) كما أشار السائل الكريم ، وذلك لما رواه مسلم في الصحيح مرفوعا : أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن . وفي رواية غيره : وأصدقهما حارث وهمام .
وقال ابن منظور في اللسان : ومعنى تيم الله عبد الله ، وأصله من قولهم : تيمه الحب أي عبده وذلّله .
ومن الصحابة رضوان الله عليهم من اسمه تيم الله كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فدل على أنه مشروع, إذ لو كان غير مشروع لغيره كما غير غيره من الأسماء التي لم تشرع .
والله أعلم .
73079
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول الأم (والله، الله لن يرحمك مني) رقم الفتوى:73079تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
غضبت امرأة من ولدها فقالت: (والله، الله لن يرحمك مني)، ما حكم هذه المسألة؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الولد قد عق والدته، فدعاؤها عليه حقيق أن يجاب، ولذا فعلى هذا الولد أن يتوب إلى الله تعالى من العقوق، وأن يطلب السماح من أمه، ويسعى في خدمتها وطلب رضاها، وأن يتذلل بين يديها وعند رجلها فثم الجنة، ففي حديث معاوية السلمي أنه أتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، وذكر الحديث إلى أن قال: أحية أمك؟ قال: نعم، قال: الزم رجلها فثم الجنة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال في رد المحتار: لعل المراد -والله أعلم- تقبيل رجلها. وانظر الفتوى رقم: 43879.
وأما قول الأم (والله، الله لن يرحمك مني) فإن قصدت به الإخبار بأن الله عز وجل لن يرحمه بسببها أي من جهتها لأنه لم يبرها فذهب أجر البر وحل به إثم العقوق، فهذا الإخبار صحيح فإن الولد لا يؤجر على العقوق، وإن قصدت به أن الله تعالى لن يرحمه أبداً، فهذا تأل على الله تعالى، وهو منهي عنه، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وفي شعب الإيمان للبيهقي من حديث جندب قال: وطئ رجل على عنق رجل وهو يصلي، فقال الرجل: والله لا يغفر لك هذا أبداً، فقال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له؟! فقد غفرت له وأحبطت عملك. (52/431)
وإن قصدت الدعاء عليه بأن لا يرحمه الله فلا ينبغي لها ذلك أيضاً لأنه قد جاء النهي عن الدعاء على الأولاد، وانظر الفتوى رقم: 68847.
والله أعلم.
7308
عنوان الفتوى:التوبة من الجنايات التي تستوجب الحد رقم الفتوى:7308تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : علمنا أن الزنا له عقوبة فى الدنيا ، فكيف تكون العقوبة فى الدنيا ، وهل تطبيق الشريعة الإسلامية (حد الزنا) يلغى العقوبة الدنيوية ، وهل يمكن للزانى تجنب العقوبة بالتوبة والاستغفار والندم ، وما هو الموقف لو لم يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها غير مطبقة فى القوانين فى بلد ما .
أفيدونا أفادكم الله ، مع خالص الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" متفق عليه. (52/432)
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه الكبائر، ومن ستره الله ولم تقم عليه هذه الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48]، أما من تاب واستغفر وأناب، فإن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، كما قال تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 71].
هذا إذا لم تصل الحدود إلى السلطان، أما إذا بلغت وكانت حقاً لله، كالزنى، والسرقة، فيجب إقامتها.
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، وعليه بني عدم جواز الشفاعة فيه، ولذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية حين سرقت، فقال: "أتشفع في حدٍ من حدود الله؟؟".. وقال: "لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها" متفق عليه.
هذا ونسأل المولى عز وجل أن يعلي شريعته، ويقيم دينه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم.
73080
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تقدير ثمن المسروق بأكثر من قيمته رقم الفتوى:73080تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد سرق من بيتي ذهب لأمي ولم أكن أعلم بمكان الذهب والسارق هو أخو زوجتي ولكن لا أعلم ثمن الذهب وقدر تقديرا بـ 10000دينار أردني
هل أحمل الإثم إذا كان المبلغ أكبر من قيمته الحقيقية وطلب المبلغ من أهل السارق وتمت الموافقة على ذلك مقابل الاعتذار وإخراج السارق من السجن وهل هذا المبلغ حرام أم حلال؟ ولكم جزيل الشكر. (52/433)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تعلم قدر الذهب أو قيمته فعليك أن تسأل أمك (مالكة الذهب) عن وزنه وصفته، وتسأل أهل الاختصاص عن القيمة الحقيقية للذهب، ولا تجوز لك الزيادة على ذلك لما في ذلك من منافاة العدل الذي أمر الله عز وجل به في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء فقال تعالى: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 8} وقال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة: 194}
ولذلك فلا يجوز لكم أن تزيدوا على ثمن ما سرق عليكم, والإثم يكون على من فعل لك، وعليكم أن تردوا الزيادة إلى أهلها.
وللمزيد من الفادة نرجو الاطلاع على الفتوى: 53413.
والله أعلم.
73081
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من ظاهرة الكسوف والخسوف رقم الفتوى:73081تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بخصوص عدم اتباع الكوكب بالنظر في حالتي الكسوف والخسوف، أعدت الرسالة لعدم كتابتي الإيميل صحيحاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أننا لم نطلع على خبر عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن النظر إلى الشمس حال كسوفها، ولكن إن ثبت ضرر ذلك طبياً فيحرم، كما في الفتوى رقم: 1192.
وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في شأن انكساف الشمس أو القمر فهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا، وصلوا حتى ينجلي. وفي رواية لمسلم: ... آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. فهذا ما قاله وأمر به صلى الله عليه وسلم رداً على قول بعض الناس -لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم- قالوا: إنها كسفت لموته. فبين أن حكمة ذلك تخويف العباد كما يخوفهم تعالى بسائر الآيات كالريح الشديدة والزلازل والبراكين ونحو ذلك. (52/434)
والله أعلم.
73083
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في الميراث رقم الفتوى:73083تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
توفي شخص لديه زوجة وبنت وبنتي أخ متوفى وابن وبنت لابن أخ متوفيان وبنت لابن أخ متوفى وابن أخت متوفاة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث بالفرض من الأقارب المذكورين هما: الزوجة والبنت، ونصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى هو الثمن فرضا لوجود الفرع (البنت) لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وأما البنت ففرضها النصف لانفرادها وعدم المعصب. قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لأقرب عاصب من الذكور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأما قولك: وابن وبنت لابن متوفيان.. فإن كان قصدك أنهما أبناء ابن الميت وأن أباهما توفي قبلهما فإن ابن الابن يعصب ما بقي بعد فرض الزوجة والبنت وحده دون أخته, وأحرى غيرها لأنه أقرب عاصب ذكر، ولا شيء لبقية الأقارب لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. وإن كنت تقصدين غير ذلك فبينيه لنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (52/435)
والله أعلم.
73085
فتاوى
عنوان الفتوى:منارات في طريق السالك إلى الله رقم الفتوى:73085تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
إخواني القائمين على هذا الموقع الرائع، أود منكم التفضل بإجابتي على السؤال مشكورين ومأجورين إن شاء الله تعالى، أنا فتاة غير متزوجة أبلغ من العمر 21 عاماً، عانيت كثيراً من مسألة الزواج نظراً لمروري بثلاثة مواقف صعبة جداً، لا أود الخوض في تفاصيلها الآن، وهي باختصار مجموعة إحباطات متتالية، أخرج منها بخفي حنين ولا يخفى على مثلكم ماذا يعني الزواج لأي فتاة، ما يتعبني حقيقة هو أني أخشى أن أكون من الساخطين على القضاء والقدر وهذا ما لا أطيقه... كيف يمكنني ضبط هذا الأمر بحيث لا أتجاوز حدودي، أمر آخر، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. حقيقة عندما أرفع يدي بالدعاء... لا أشعر أني محسنة الظن بالله تجلى في علاه، حقيقة لا أعلم كيف هي مشاعري، أحتاج إلى نصيحة ناصح منكم رجاء، ثم كيف لا أعجل، أشعر بأني في دوامة، كذلك بعد الإحباطات الثلاث الآنفة الذكر أصبح لدي حالة من التبلد تجاه الدعاء والتضرع لله، متضايقه جداً وحائرة ويكاد رأسي ينفجر، انصحوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنسان عموماً في هذه الحياة، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ومن حال إلى حال، فيوم يفرح ويوم يحزن، يوم يضحك ويوم يبكي، كما قال الله تعالى: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى {النجم:43}، وقال تعالى: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ {الإنشقاق:19}، أي حالاً بعد حال وطورا إلى طور، فهذه طبيعة الحياة، وسنة الله في خلقه، تشمل هذه السنة المؤمن والكافر، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر المؤمن كله خير، وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. رواه مسلم. (52/436)
فالمؤمن قد جعل الله سبحانه له منازل إيمانية، ينزلها ويتفيأ ظلالها في مراحل حياته، كمنزلة الصبر، ومنزلة الشكر، ومنزلة الإيمان بالقضاء والقدر، ومنزلة الرضا عن الله، ومنزلة احتساب الأجر، ومنازل أخرى، لكن المؤمن قد يغفل أحياناً عن هذه الأمور التي هي من مسلمات عقيدته، ومن بديهيات إيمانه، ولو تنبه لها وأزال ما علق بها وغطاها لأشرقت في نفسه، وأذهبت عن قلبه كل هم، ولما ندم على فائت، ولما خاف على مستقبل، ونضع للأخت في هذه النقاط بعضا من هذه المنازل والمقامات:
- الإيمان بالقضاء والقدر (ركن الإيمان السادس)، فكل ما كان وما يكون وما سيكون، قد قدره الله سبحانه، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
- الرضا عن الله فيما قضى وقدر، فإن من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ولا يغير السخط من المقدور شيئاً.
- العلم بأنه سبحانه حكيم رحيم لا يقضي إلا بما فيه حكمة ومصلحة لعباده، ووفق رحمته بهم.
- العلم بأن اختيار الله سبحانه وتعالى خير للعبد من اختياره لنفسه، وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
- السعي في ما ينفع العبد، وعدم العجز أو الندم على ما فات، وفي الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا... ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. (52/437)
- تقوى الله عز وجل ففيها المخرج، وفيها الرزق، وفيها التيسير وفيها تكفير الذنوب، ودليل ذلك آيات سورة الطلاق، كما أن الدعاء سلاح المؤمن، فلا تلقين الأخت سلاحها من يدها في معترك الحياة، ويمكن للأخت أن تتواصل مع قسم الاستشارات في موقعنا (موقع ) فسؤالها يتعلق بقسم الاستشارات أكثر من قسم الفتوى، والله نسأل أن يوفقها ويهديها، ويصلح حالها، ويرزقها الزوج الصالح، والذرية الطيبة.
والله أعلم.
73086
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تناقض في كون النبي محمد خاتم النبيين ونزول عيسى وظهور المهدي رقم الفتوى:73086تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
ماهي حقيقة نزول المسيح عليه السلام وكسره للصليب وإقامته للعدل ؟ ألا يدل نزول المسيح عليه السلام نهاية الزمان كما يقولون وإقامته للعدل وكسره للصليب وقتله للمسيح الدجال , أنه آخر المرسلين ؟ مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران لسيدنا عيسى ( إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الدين كفروا ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 18818 ، 26317 ، 59167 . حقيقة نزول المسيح عيسى ابن مريم وإقامته للقسط والعدل وتفسير تلك الآية
وأما قولك: هل يتناقض كون المهدي منتظرا ونزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؛ كما أخبر الله عن ذلك بقوله : وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ {الأحزاب: 40 } وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين . متفق عليه (52/438)
فنقول عنه: إن الجواب أنه لا تناقض، فكون المهدي منتظرا لا يعني أنه نبي، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الدجال أيضا فهو منتظر وهو ليس بنبي قطعا؛ بل إن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وإخباره عما سيكون بين يدي الساعة, ومن ذلك ظهور المهدي وحكمه بالعدل وأنه رجل يصلحه الله في ليلة.
وكذلك نزول المسيح عليه السلام وهو وإن كان نبيا إلا أنه سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعته؛ كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟! فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم، قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني، قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . وفي رواية لمسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة .
إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء كما أخبر ، وأما المهدي فهو رجل صالح من أمته ، وعيسى ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
73088
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تلزم الكفارة والدية إذا أجهضت الأم لخمسة وأربعين يوما رقم الفتوى:73088تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال: (52/439)
إلى فضيلة الشيخ أنا أرسلت لكم في الأسبوع الماضي سؤالا يتضمن (أنا من عدة سنين كنت حاملا 45 يوما ولكن من شدة المرض قمت بأكل الدواء رغم أني تم إبلاغي بأنه سيؤذي الجنين وبالفعل تم إسقاط الجنين) فتم الإجابه على السؤال ولكن ليس بإيجاز ولم أفهم فالمطلوب هو هل عليَّ الصيام أو غير ذلك أو الاستغفار فقط ؟
وجزاك الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: د
فإن الجنين في سن ( 45 ) يوما لم ينفخ فيه الروح ، وعليه فإن العلماء اختلفوا هل يجوز إسقاطه أم لا ؟
فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز إسقاطه وليس على من أسقطه شيء لا دية ولا كفارة .
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ، وعلى قول الفريق الثاني من العلماء فعلى من أسقط الجنين ما يلي :
أولا : الدية وهي ما يقابل عُشر دية أمه ، تؤديها الأم من مالها لتعمدها الإجهاض ، ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئا إذ لا يرث قاتل .
ثانيا : الكفارة وهي مستحبة عند المالكية وليست واجبة ، وأما الحنابلة فقالوا: لا كفارة على من جنى على مضغة لم تتصور ، قال محمد بن عبد الله الخرشي في شرح خليل : (ص ) وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وذمي ( ش ) المشهور أن الكفارة مندوبة في قتل الجنين وفي قتل الرقيق . اهـ .
وكلام المالكية مطلق في كل جنين نفخ فيه الروح أو لا ما لم يستهل ، وقد بين علماء المالكية في باب الدية المراد بالجنين بقولهم : أن يكون دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب ، قال النفراوي في الفواكه الدواني : قال خليل : وفي الجنين وإن علقة عٌشر أمه .... ولو كان الجنين دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب لأن العلقة عندنا في باب الغرة والعدة وأم الولد حكم المتخلق . اهـ . (52/440)
وعليه فإن كان الجنين في سن ( 45 ) يوما بهذا الوصف فيستحب للأم أن تكفر على مذهب المالكية ، والكفارة هي :
1 ـ تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد .
2 ـ فصيام شهرين متتابعين .
وهذه الكفارة كما سبق لا تجب عليك في مذهب الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة ، وتستحب فقط في مذهب المالكية ، وهذا خلاصة ما في الفتوى رقم : 71796 ، والفتوى رقم : 44731 .
والله أعلم .
73089
فتاوى
عنوان الفتوى:زنا الفكر رقم الفتوى:73089تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
ما الحكم إذا سب المسلم أخاه في نفسه,أي لم ينطق الشتيمة بلسانه ولكنه شتمه في نفسه؟
وهل يأثم الإنسان اذا تخيل أنه يجامع امرأة حتى لو كانت من أقاربه أو من محارمه؟
وما تفسير أية رقم 284 في سورة البقرة"إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله"؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن سب أخاه في نفسه أو أضمر له سوءا فليستغفر الله تعالى من ذلك فهو من الشيطان ولا يحدث به ولا يسترسل معه، ولا إثم عليه ما لم يتكلم به أو يفعله، لما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري ومسلم. وكذا من خيل إليه أنه يجامع امرأة لا تحل له فهذا من زنى الفكر كما في الحديث: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم : إن من الناس من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام......أوبالفكر بالقلب. اهـ بتصرف (52/441)
وعليه أن يقلع عن التفكير في ذلك حتى لايجره إلى ما هو أسوأ منه، ويزداد تصوره قبحا إذا تخيل ذلك مع إحدى محارمه، وقد فصلنا القول في حكم تخيل جماع من لا يحل للمرء مجامعته، وحكم حديث النفس، ومعنى الآية وأنها منسوخة وناسخها، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 58247، 41232، 63590.
والله أعلم
7309
عنوان الفتوى:تحب الدراسة العلمية وتتعرض للوم الناس هل عليها حرج رقم الفتوى:7309تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : أنا طالبة بكلية الهندسة و أدرس الهندسة الالكترونية لأن ميولي علمية جدا ولم أنجح في دراسة المواد الأدبية والمشكلة هي أن الجميع يلومني بحجة أن ّذلك حرام و ضميري يؤنبني جدا و أنا على يقين أنني لن أنجح في دراسة أي تخصص عدا التخصصات العلمية البحتة فمارأي الدين في أمري علما أنني صليت صلاة الاستخارة. وجزاكم الله ألف خير. وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد ساوى جل وعلا بين الرجل والمرأة في أصل الخلق، وفي التكريم، قال تعالى: (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) [الأنعام: 98].
وقال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) [الإسراء: 70]. (52/442)
وساوى بينهما في أصل التكليف، وفي الحساب والجزاء. قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56].
ولقد بين الباري جل وعلا أن المرأة مماثلة للرجل في الحقوق والواجبات، داخل الإطار الأسري، وللرجل عليها درجة، وهي: درجة القوامة على أمرها، والرعاية لشؤونها.
قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 233].
وللمرأة تكوين يخالف الرجل (وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36]. فلها من العمل ما يلائم فطرتها، وليس هذا بعزل للمرأة عن كيان المجتمع، ولكنه صيانة لفطرتها، ومراعاة لطبيعتها.
وهذا في جملة الأمر، إلا أن المرأة قد تبرع في مجال يبرع فيه الرجال بحكم فطرتهم، ولا ينقص ذلك من قدر المرأة ودينها، طالما لم يؤد ذلك إلى طمس فطرتها، أو مخالفتها لأوامر دينها، وكان ذلك في إطار الحشمة والحياء، وقد دلت السنة على ذلك، فروى الأربعة إلا أبا داود عن أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: "فيما استطعتن وأطقتن".
فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه مما لا يخالف الفطرة، ولا يخرجها عنها، فلها أن تعمل فيه، إذ قد تبرع المرأة في مجال للرجل فيه حظ أكثر منها، كما أن الرجل قد يبرع في مجال للمرأة فيه حظ أكثر من الرجل.
فالقتال في سبيل الله يقدر عليه الرجل أكثر من المرأة، ومع ذلك فقد يكون في النساء من تقاتل قتالاً أفضل من قتال كثير من الرجال، كما كان الحال مع نسيبة بنت كعب، وصفية بنت عبد المطلب، وغيرهما.
وبناء على ذلك فلا حرج في دراستك هذه ما دمت تتقين الله تعالى، وتراعين حدوده، وتلتزمين بحجابك وحيائك، وتجتنبين الاختلاط عند ممارسة المهنة. والله أعلم.
73090
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث فاطمة في منع النساء من اتباع الجنائز رقم الفتوى:73090تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1427السؤال: (52/443)
سمعت من أبي عن حديث للرسول صلي الله عليه وسلم قاله للسيدة فاطمة رضي الله عنها ولكني لم أحفظه ولكن معناه أن السيدة التي تسير وراء جنازة أو تزور المقابر حتى ولو كانت تبكي فقط لن تشم ريح الجنة أبدا أي لن تدخل الجنة أبدا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي تسألين عنه في خبر فاطمة هو ما أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم قال: لعللك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك . قال النسائي : في سنده ربيعة وهو ضعيف, وقد ضعف سنده الشيخ الألباني رحمه الله ، فهذا هو الحديث وهو ضعيف كما قال أهل العلم. وقد بينا حكم اتباع المرأة للجنازة وزيارتها للقبور في الفتويين : 41077 ، 42615 ، وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما .
والله أعلم .
73091
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب رقم الفتوى:73091تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
لي صديق متزوج منذ عام تقريبا وهو متزوج من فتاة يحبها وتحبه وهذا الصديق غير متدين ولا يصلي ولا يصوم ويفاخر بالمعاصي وزوجته غير متدينة أيضا ولكنها أفضل منه، استشارني هذا الصديق استشارة بحكم انه يراني قريبا من الدين، واستشارته كانت أن زوجته حصلت على منحة إلى بلد أوروبي لدراسة الماجستير هناك وستغيب عنه لمدة عامين وكانت زوجته تنتظر منه الموافقة على ذهابها، فكان جوابي له أن المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم ولا بد من وجود حكمة من ذلك وهي أن النساء أضعف من الرجال في السيطرة على النفس، وذكرت له أيضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد منع الجنود المتزوجين من أن يغيبوا عن بيوتهم أكثر من 3 شهور وذلك لدرء الفتن، فإذا كان هذا هو الحال في عهد عمر بن الخطاب فكيف سيكون الحال في أيامنا هذه ؟ وأين في أوروبا حيث الفتن والشهوات وعدم وجود رقيب ولا حسيب هناك , وقلت له أيضا إن امرأته متزوجة حديثا وما زالت الرغبة الجنسية قوية عندها فان سلط الله عليها أحدا هناك لن يمنعها شيء من القيام بما هو محرم . (52/444)
والغربة شيء صعب على الشاب فكيف ستكون على فتاة متزوجة.
ولكن للأسف الشديد فقد غضب مني هذا الصديق غضبا شديدا وقال لي : لم أكن أنتظر منك هذا النوع من الأجوبة، أنا كان قصدي أن تريحني بان تقول لي أنصح أو لا أنصح وأنا لا أسمح لك بالتحدث هكذا عن زوجتي
المهم في الموضوع أنه قرر السماح لها بالذهاب، فهل أنا مخطئ بما قلت له أو هل هناك ما يمكن أن أضيفه له على كلامي خصوصا أنه قد قرر السماح لها بالذهاب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن ترك الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الدين وضرورياته والمجاهرة بذلك قد يصل بصاحبه إلى حد الكفر والعياذ بالله، كما صرح بذلك بعض العلماء، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 6061، 55391. وعليك نصحه وبيان خطورة فعله، وإذا كان لا يسمع منك فتدل عليه من يسمع منه. (52/445)
وأما حكم سفر المرأة لأجل التعلم أو غيره بدون محرم فهو كما ذكرت له، أضف إلى ذلك أن من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب مع وجود المحرم أن يكون ما تنوي دراسته مما لا يتوفر في بلاد المسلمين، وأن يكون لائقا بطبيعة المرأة غير مشتمل على محرم، وغير ذلك مما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:5807، 6015، 19009.
وينبغي أن تعلم أن المرء لا يجوز له محاباة صديقه أو غيره خشية غضبه فيكتم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يبينه إذا علمه بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، ولا يضره إذا غضب السائل أو كونه لم يعمل بما أفتي به؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{المائدة: 105} وإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل بملء فيه لا أعلم، ولا يتقحم شرع الله بالظن والتخمين . فمن أعظم المنكرات أن يقول المرء على الله ما لا يعلم؛ كما قال: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ{النحل:116}. وقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ{الأعراف:33}
والله أعلم
73093
فتاوى
عنوان الفتوى:إسكان الزوج ابنته من الزوجة الأولى مع الزوجة الثانية رقم الفتوى:73093تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال: (52/446)
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكلتي هي أني تزوجت شخصا كان متزوجا من قبلي ويوجد عنده من طليقته طفلة أول ما تزوجنا كانت البنت تنام عند أمها وبعد مرور شهر من الزوج أصبحت الطفلة تنام مع والدها بنفس الغرفة التي أنام فيها مع زوجي وأنا مع العلم معاملتي للطفلة جيدة أحبها وهي أيضا تحبني لكن مسألة النوم مع والدها وإهمال أبيها الذي جعلني غير قادرة على العيش معه وغير ذلك كان يأخذ ابنته وينام معها في غرفه أخرى ويتركني أنام في غرفة ثانية لوحدي وطلب في حضور أخي وقال له أختك ما بدها تعيش مع أهلي عكس زوجتي الأولى كانت ترد على أهلي وما ترد علي أختك عكس الأولى ترد علي مع أهلي لا هو يقصد به أن أطبخ وأنظف عند أهله وأنا أحب أعيش لوحدي لو بس ساعة هو يريدني أمكث عند أهله أربعة وعشرين ساعه وياليته وقف على هذا الشيء بل كان يغلط علي ويقول لي كلاما جارحا لدرجة أنه شبه وجهي بقفا القطة و للعلم إنه طلبني أربع مرات ورفضته بعد أن وافقت على الزواج منه وأنا إنسانة وفي كل تواضع أقول جميلة لما قال لي وجهك مثل قفا القطة ما قدرت أعيش في البيت وطلعت من المنزل وبعثت أناسا يصلحون بيني وبينه طلب أرجع إلى المنزل ما في قلبي لامؤخر ولا أي شي مع العلم أخذ الذهب تبعي وأنا في البيت كنت جالسة أما قالت لي إلجاه ماذا يريد طلبت الطلاق قلت بيني وبين نفسي ما ينام معي ولا يقول لي كلمة حلوة وينام مع طفلته في الغرفة ويتركني والمؤخر يريد أن يمحوه من ورقة الزواج ما أصبح لدي قيمة عنده كل شيء الله أعطاني أخذه هذه هي قصتي مع طليقي أحب أن أعرف أنا مذنبة في حقي وغلطانة أم لا أفيدوني ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 71114.
ونضيف هنا أن الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد لا يجوز إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع؛ لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة، وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها. وإن كان الولد صغيرا لا يفهم الجماع، فيرى الحنفية أن إسكانه معها جائز، وليس لها الحق في الامتناع من السكنى معه. قال ابن الهمام الحنفي: (وقوله ليس له أن يسكنه معها) قيل: إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها. انتهى (52/447)
ويرى المالكية أن الزوجة لا يجوز لها الامتناع من السكنى مع ولد زوجها من غيرها إذا كانت تعلم به حال البناء (الدخول). فإن كانت لا تعلم به عند البناء بها، وكان له حاضنة فلها الحق في الامتناع من السكنى معه. وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها الامتناع عن السكنى معه.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: وشبه في جواز الامتناع فقال (ك) امتناع من كل من الزوجين من سكناه مع (ولد صغير لأحدهما) أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من السكنى معه (إن كان له) أي الصغير (حاضن) غير أحد الزوجين في كل حال (إلا أن يبني) أحدهما (وهو) أي الصغير (معه)، والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه، ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن. ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب عمن تزوج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء، وأبت ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك، وكذا الزوجة إن كان لها ولد صغير مع الزوج حرفا بحرف) انتهى
وهذا جانب آخر من خطأ الزوج، إذا كانت الطفلة مميزة، أو غير مميزة ولها حاضن غيره ولم تكن مع الزوج عند البناء على قول المالكية.
والله أعلم.
73094
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تركب الحافلة بعد مدة الاشتراك إذا لم تركب في زمنه رقم الفتوى:73094تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال: (52/448)
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخت اتخذت اشتراكا في الحافلة لمدة نصف العام الأول و لم تستعمله، وفي بقية العام(أي نصف العام الثاني) لم تتخذ اشتراكا لنصف العام الثاني لكنها بالرغم من ذلك ركبت في الحافلة دون أن تشتري تذكرة . فمع التوبة هل عليها أن تدفع مبلغ نصف العام الثاني أم أن الاشتراك الذي اتخذته في أول العام و لم تستعمله يعوض عنه؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد الاشتراك في هذه الحافلة ينص على توقيت استيفاء المنفعة (الركوب) بفترة محددة كالنصف الأول من العام مثلا فانقضى دون أن يستوفي المستأجر (الراكب) المنفعة كاملة مع تمكينه من استيفائها فليس له أن يستعمل هذا الاشتراك في النصف الثاني من العام لأن الاشتراك في هذه المواصلات عقد إيجار، ومن أحكام عقد الإيجار لزوم الأجرة بمجرد العقد والتمكن من استيفاء المنفعة، فإذا لم يستوف المستأجر المنفعة مع التمكن لزمه الأجرة المسماة.
جاء في كشاف القناع: وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع.....
وعليه فأجرة النصف الأول من العام استحقت بانتهاء المدة ويجب عليها دفع أجرة النصف الثاني إن كانت استعملت المركب فيه.
والله أعلم.
73097
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة أثناء ركوب السيارة.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:73097تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
عند ركوب السيارة هل تجوز الصلاة أثناء سير السيارة ( و هل سنة أم فرض)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة أثناء ركوب السيارة فيها تفصيل وهو أنها إن كانت فرضا فلا تصح إلا عند شدة الخوف، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {البقرة: 239}، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف. اهـ. (52/449)
وقال في المجموع وشرح مسلم: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها؛ بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. اهـ.
وأما النافلة فتصح على الراحلة ومنها السيارة للمسافر ولو كان سفرا قصيرا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به. وزاد البخاري: يومئ، أي يشير برأسه إلى الركوع والسجود. وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
والله أعلم.
73098
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من تطيب وهو محرم رقم الفتوى:73098تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
في أول عمرة لي لم أكن على علم بمحظورات الإحرام حيث كنت مع أختي في جدة للعلاج فتعطرت بعد الإحرام، وللأمانة فقد سألت طبيباً عن ذلك فقال بأنه علي غسل الإحرام من العطر ولكن لضيق الوقت لم أستطع ذلك حيث إن ابن عمي سوف يمر علي بعد 5 دقائق، فهل علي كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد علمت بحرمة الطيب حال الإحرام وأبقيته على ثوبك مع إمكان إزالته فعليك فدية وهي شاة أو سبع بدنة, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أي كيلو ونصف من الأرز تقريباً، والذبح والإطعام إنما يكونان في الحرم ويوزع على فقرائه، أو صيام ثلاثة أيام. وأنت بالخيار في فعل واحدة من هذه الثلاث، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14159.
والله أعلم. (52/450)
73099
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يستحق الميراث من مات بعد مورثه رقم الفتوى:73099تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
لي أخ متوفى وله ولدان وزوجة وهو متوفى بعد والدي وأعطيناهم نصيبهم من الجزء الذي بعناه من ميراث أبي وتوفيت والدتي بعد أخي بست سنوات هل لأولاده ميراث في حق والدتي علما بأنها لم تكتب وصية ، ولي أخت سألت وقالت لا حق لهم في نصيب والدتي من ميراثها، أريد أن أعرف هل لهم نصيب أم لا ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما أخوكم المتوفى فله من تركة أبيه مثل ما لباقي إخوانه، ويضم نصيبه إلى تركته ويوزع على جميع ورثته ومنهم زوجته وابناه وأمه التي ماتت بعده، وتفصيل ذلك أن لزوجته الثمن ولأمه السدس ولابنيه الباقي وليس لهما شيء من ميراث جدتهما لوجود أعمامهما، وابن الابن لا يرث مع وجود ابن الصلب لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ، فليس لهما نصيب في تركة الجدة لوجود أبناء الصلب .
إلا إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
7310
عنوان الفتوى:قراءة المرأة في المسابقة أمام الرجال رقم الفتوى:7310تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : لقداشتركت في العديد من مسابقات حفظ القرآن الكريم ولكنني لا أدري هل يجوز أن أقرأ أمام الشيوخ من الرجال علما بأن الله قد تفضل علي ووهبني صوتا جميلا ؟ (52/451)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في القراءة أمام المشايخ في المسابقات ونحوها إذا كان ذلك من وراء حجاب وراجعي الجواب رقم : 1524
73101
فتاوى
عنوان الفتوى:المدة الزمنية بين عقد النكاح والبناء رقم الفتوى:73101تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله...
كم يجب أن تكون المدة بين العقد الشرعي والبناء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في ذلك تحديد عن الشرع، فيمكن أن يتما في وقت واحد، بأن يعقد ويدخل، ويمكن أن يتم العقد أولاً ثم تزف إليه بعد وقت قل أو كثر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 61470.
والله أعلم.
73103
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:73103تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
تصفحت شبكة الانترنت كي أرى الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ورأيتها هل هذا حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن محل السؤال هو قبل الفعل، فكان ينبغي أن تسأل قبل أن تفعل حتى تعلم الحكم الشرعي، فالزم ذلك فيما بعد إذا أردت الإقدام على عمل ما لا تعلم حكمه.
وأما تصفح الإنترنت من أجل النظر إلى الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد بينا عدم جوازه في الفتوى رقم: 71613، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، فاستغفر الله تعالى ولا تعد إلى ذلك الفعل.
والله أعلم
73105
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب مساعدة الزوجة لزوجها بمالها رقم الفتوى:73105تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال: (52/452)
زوجتي موظفة وذات مرتب محترم، ولا تساعدني عند الشدة أي عند الحالات المستعجلة، وبما أنها تعمل تزور أمها أثناء وقت العمل دون علمي، غالباً ما نتشاجر بدون سبب، ما رأي الدين في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حسن العشرة وكمال المحبة والمودة أن تعين الزوجة زوجها بما فتح الله عليها، وخاصة عند نزول الملمات، ولكن ذلك غير واجب عليها، ولا يجوز لها أن تذهب لزيارة أمها إلا بإذن زوجها، ويجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها وطاعته والأدب معه، وقد سبق بيان حق الزوج على زوجته في الفتوى رقم: 1032، والفتوى رقم: 6939.
والله أعلم.
73106
فتاوى
عنوان الفتوى:الأولى بالتقديم.. صلاة الوقت أم صلاة الكسوف رقم الفتوى:73106تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم صلاة الظهر وقت الكسوف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من صلاة الظهر وقت الكسوف؛ بل يجب أن تقدم على صلاة الكسوف إذا كان القيام بصلاة الكسوف يخرجها عن وقتها، أما إذا كان لا يخرجها عن وقتها فتقديم الكسوف على الظهر أولى، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يخاف فوته، ثم الأوكد، فإذا اجتمع عيد وكسوف، أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة، لأنهما أوكد من الكسوف، وإن لم يخف فوتهما فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف -الشيرازي- والأكثرون يقدم الكسوف لأنه يخاف فوته.
والله أعلم.
73107
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تشترط نية الأداء أو القضاء في الصلاة رقم الفتوى:73107تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
أحياناً أستيقظ متأخراً لصلاة الفجر ولا أعرف ميعاد الشروق وهل بلغ أم لا، فهل أصلي الفجر بنية الحاضر أم القضاء، هل يجب على المسلم إذا نوى أن يصلي أن يستحضر نية الحاضر أو القضاء أم يكفيه أن ينوي أن يصلي صلاة كذا فقط، وهل يجب أن يستحضر نية أن يصلي في جماعة أو منفرداً أم لا؟ (52/453)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيك أولاً بالمحافظة على صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، ونذكرك بما رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فالذي يصلي الفجر هو في حماية الله ورعايته، ويحس بنشاط وطيب نفس، والذي يفرط فيها تائه يتخبطه الشيطان والهوى، ويكابد الكآبة والضيق.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وجلاه في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب بكل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عنه عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
وأما نية الأداء أو القضاء في الصلاة فلا تشترط، وكذا نية الانفراد إن كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي مع جماعة فلا بد من نية الاقتداء حتى يحصل له أجر الجماعة وتصح متابعته للإمام، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10255.
والله أعلم.
73108
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنفاق في وجوه الخير وحكم تأخير النذر المعلق رقم الفتوى:73108تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
عقدت العزم على أن أخرج صدقة من راتبي شهرياً بقيمة مائة درهم للتصدق بها في أوجه مختلفة من أوجه الصدقة (أبناء العراق وفلسطين والأيتام لمندوبي الجمعيات الخيرية)، وكنت أعطيها لزوجي حيث إني لا أستطيع الخروج من البيت كثيراً، ولكن كان يضطر زوجي لصرفها تحت أي ظرف (لم يكن معه نقود كافية أو اضطر أن يحضر شيئا للبيت)، فهل علي إخراجها مرة ثانية، كذلك نذرت نذرا وتحقق، ولكني أجلته لأول الشهر، فهل علي أثم ولي في أسرتي أطفال أيتام من أسرتين مختلفتين (أختي وخالتي)، هل واجب التصدق عليهم على الرغم من أن أزواجهم تركوهم والحمد لله مستورون، وما هي أوجه التصدق عليهم، هل المال أم إحضار ملابس أم نفقة في التعليم؟ ولكم جزيل الشكر. (52/454)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك سعيك المبرور، ونسأله جل جلاله أن يديم عليك فعل الخيرات ونفع المحتاجين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
وأما تصرف زوجك في مالك الذي سلمته له للصدقة، فلا يجوز له أن يتصرف في المال الذي تعطيه إياه إلى المحتاجين إلا بإذن منك، فإن أذنت له بصرفه عند الحاجة فلا شيء عليه، وينبغي لك أن تدفعي بدله حتى تكونين من الذين إذا عملوا عمل خير داوموا عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه.
وإن لم تبدليه فلا شيء عليك لأن مجرد العزم لا يوجب عليك ذلك وإنما يوجبه النذر، وأما تأخير الوفاء بالنذر المعلق فجائز ما لم يكن لمعين وطالب به فيجب فوراً، قال الشهاب الرملي: والوفاء بالمنذور حيث لزم فهو على التراخي إذا لم يقيده الناذر بوقت معين.
وقال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: لو عين شيئاً أو مكانا للصدقة تعين فيلزمه ذلك أي ما التزمه إذا حصل المعلق عليه لخبر: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويلزمه ذلك فوراً إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا. (52/455)
والله أعلم.
73109
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق السديد في هداية تارك الصلاة والمرأة المتبرجة رقم الفتوى:73109تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال : ما أحسن الطرق لهداية تارك الصلاة وامرأة متبرجة وفاعل المنكرات ؟
شكرا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتارك الصلاة على خطر عظيم لأن الصلاة عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، وكان يوصي بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في آخر لحظات حياته وما ذلك إلا لأهميتها ، وكذلك عمر كان يقول بعدما طعن: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فمن تركها فقد قطع الصلة بينه وبين الله، وتسلط عليه الشيطان الرجيم، وركبته الهموم والغموم .
ويوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله, وإن فسدت فسد سائر عمله, فبالصلاة تحصل السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
والطريق السديد في هداية تارك الصلاة أن ينصح ويذكر بالله تعالى وبالآيات القرآنية المخوفة من ترك الصلاة كقوله تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا {مريم: 59 ـ 60 } وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر الصلاة يوما فقال : من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة, وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف . وينبغي تنبيه هذا الإنسان إلى ثمار الصلاة في الدنيا والآخرة . فلعل من ذكر بمثل هذه المعاني يتوب إلى الله ويحافظ عليها ، ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا . (52/456)
وأما المرأة المتبرجة فيقال لها : اعلمي أن واجب المسلمة التي أعلنت الاستسلام لحكم الله وخضعت لشرعه ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، هو التزام أمر الله والوقوف عند حدوده ومن ذلك الحجاب, والحجاب هو عنوان الحياء ورمز العفة ، إذا خلعته المرأة وفرطت فيه فقد جعلت نفسها سلعة رخيصة وعرضة لعبث العابثين وفتنة وبلاء على المؤمنين ، وهي قبل ذلك وبعده عصت أمر رب العالمين حيث قال تبارك وتعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59 }
ولا أدري كيف تتبرج مسلمة وهي تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . أخرجه أحمد ومسلم . (52/457)
ومعنى كاسيات عاريات : أنهن لابسات ثيابا رقاقا تصف مفاتنهن ومحاسنهن. وقيل معناه : أنهن يسترن بعض بدنهن ويظهرن بعضه ، وقيل معناه : أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى والعفاف ، وعلى كل المعاني فهذا هو التبرج وتلك صفات المتبرجات، وهذا الوعيد الشديد كاف لمن تؤمن بالله واليوم الآخر في الزجر عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها .
وهكذا كل مرتكب للمنكر سواء كان ترك الصلاة أو تبرج امرأة أو غير ذلك ينبغي أن يذكر بالله وبوعده ووعيده لا سيما في خصوص المنكر الذي يرتكبه .
والله أعلم .
73110
فتاوى
عنوان الفتوى:الراحة في الصلاة وخطورة الأمن من عقاب الله رقم الفتوى:73110تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
رجل عمره 36 عاما كان في غربة طالت 6 سنوات في الاتحاد السوفيتي المنحل, حيث كان ملتزما بالإسلام دينا ومنهجا , وكان متشددا فهو لم يشرب ولم يزن ولم يأكل الخنزير فحسب، بل اجتنب ذلك كله, يعامل الناس أحسن معاملة, لا يكذب ولا يسرق ولا يقترب بسوء من حقوق العباد, مؤمن بالإسلام كاملا وعن علم, وكان ضمن جماعة. أما بعد عودته ظل ملتزما بالاسلام دينا ومنهجا ولكنه لا يصلي وهو يعلم مكانة الصلاة في الاسلام ولا يوجد عنده مبرر ومعترف بذلك ويقول :1- أنا أحاول أن أصلي ولكني لا أستطيع بسبب مرض عندي (أعتقد أنه نفسي مثل القلق والاكتئاب ).
2-أشعر أني إذا صليت لا أصلي كما يجب وأشعر أن صلاتي لا تشعرني بالراحة و الطمأنينة.
3-إن كل تقصير في العبادات ميكن أن يغفر من الله الرحمن الرحيم أما حقوق العباد فلا , لأن ذلك يعتمد على العباد. (52/458)
4-أنا أدعو الله عز وجل أن يجعلني ممن يقيمون الصلاة ويلتزمون بها لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وطاعة لله ورسوله إنه نعم المولى ونعم النصير.
ما حكم من لا يصلي بسبب مرض نفسي مثل الاكتئاب والقلق والانصام ؟
وبارك الله فيكم .
.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتزام الشخص المذكور بالمحافظة على أحكام الشريعة الإسلامية في بلاد الكفر والإلحاد أمر عظيم يشكر عليه هذا الرجل، ونسأل الله جل جلاله أن يتم عليه نعمته ويذهب عنه ما ألم به من مرض، وندعوه إلى أن يلجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص في أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويمنحه المحافظة على الصلوات لأن الصلاة عماد الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي من أعظم أسباب ذهاب الغموم والهموم .
وقوله : إنه لو صلى لن يصلي كما يجب، وإنه لا يشعر فيها بالطمأنينة خطأ منه وخدعة من الشيطان ليبعده عن الصلاة التي فيها راحته وسعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة على الحقيقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أرحنا بالصلاة يا بلال . وكان إذا نزل به أمر يهمه فزع إلى الصلاة، ونقول له لو أقبلت على الصلاة وحافظت عليها لذهب هذا الشعور، وأبدلك الله مكانه الفرح والسرور بالصلاة .
وأما قوله : كل تقصير في العبادات يمكن أن يغفر من الله ، أما حقوق العباد فلا .
فغير مبرر له في التساهل في ارتكاب الذنوب التي بينه وبين الله لأنه لا يجوز الأمن من عقاب الله تعالى، فقد قال سبحانه : إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ {المعارج: 28 } ولأن الذنوب يجر بعضها بعضا، وقد يبلغ الأمر إلى ارتكاب ذنب يخرج من الإسلام ويسبب الخاتمة السوء كترك الصلاة ، وقد نص طوائف من العلماء على كفر صاحبه وخروجه عن الإسلام استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، وثبت عنه أيضا أنه قال : بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة . رواه مسلم . (52/459)
والحاصل أنه مطلوب منه المحافظة على الصلاة ولا عذر له في تركها ما دام عنده عقل يعي به ، وعليه أن يؤديها على الحالة التي يقدر عليها فلا يعذر فيما يقدر عليه ولا يطلب منه ما عجز عنه .
والله أعلم .
73111
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق الزوجة والولد رقم الفتوى:73111تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما الحكم الشرعي في التفاضل بين الزوجه والولد الذي ليس منها, أيختار الأب ابنه على زوجته أم يختار الزوجة على الولد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الرجل حق لكل من زوجته وولده ، حق في النفقة والرعاية والمسكن ولا تعارض بين حقيهما إلا أن يعجز عن القيام بهما جميعا, فإنه يقدم في النفقة زوجته على ولده كما نص على ذلك الفقهاء؛ لأن نفقة الزوجة في مقابل حق, ونفقة الأقارب ومنهم الولد نفقة واجبة ولكنها ليست في مقابل حق ، بل هي من باب المواساة, ونفقة الزوجة نفقة مقدرة ونفقة الأقارب بقدر الحاجة وليست نفقة مقدرة ، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن كانت الزوجة غنية ، بخلاف نفقة الأقارب فلا يجب على الأب أن ينفق على من تلزمه نفقته من ولد أو غيره إلا في حال حاجة القريب .
ونقصد بنفقة الزوجة النفقة الواجبة التي تم بيانها في الفتوى رقم : 50068 ، فإن كان في ملك الرجل ما يزيد على ذلك وجبت نفقة الولد . (52/460)
وأما إن كان الدافع إلى اختيار أحدهما هو الشجار والخصام مع قدرته على الإنفاق عليهما معا ، فلا يجوز له ترك نفقة ولده المحتاج إلى الإنفاق عليه ، ولايجوز له أيضا ترك تربيته وإيوائه والإحسان إليه ، لأن هذا واجب عليه ، وإمساك الزوجة ليس بواجب ، بل يمكنه أن يسقط الحق الذي عليه تجاهها بالطلاق .
وننبه إلى أن من حق الزوجة أن تستقل بمسكن وخاصة إذا كان في بقاء ولده معها ضرر يلحقها, كأن يكون الولد سيء الخلق ، فيمكن في هذه الحالة أن يفرد الأب لولده مسكنا مستقلا ولو في نفس البيت ، أو أن يضع الولد عند أقاربه كجدته أو عمته ونحو ذلك .
والله أعلم .
73113
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل خصية الحيوان المأكول اللحم رقم الفتوى:73113تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يباح أكل خصية بهيمة الأنعام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخصية الحيوان تابعة للحمه بعد التذكية في الحكم ، فما حرم لحمه حرمت خصيته ، وما جاز لحمه جازت خصيته ، ولكن أكلها يكره تنزها ، قال ابن قدامة في المغني: لأن ذلك العضو غير مستطاب. قال الزيلعي في كتابه المسمى تبيين الحقائق: ويكره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة ، لأنه مما تستخبثه الأنفس وتكرهه. انتهى منه بتصرف .
والله أعلم .
73114
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صوم من أنزل بسبب النظر رقم الفتوى:73114تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت صائمة وبجانبي بنت متزوجة وأنا مصابة بالوسواس القهري، وجاءتني فكرة ونزل مني سائل ولكن لم أتعمد في التفكير وكان اليوم قضاء، ما حكم هذا اليوم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 2807، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصيام لا يفسد بسبب نزول المني بالتفكر فلتراجع، وأما إن كان الإنزال بسبب النظر فنظر الصائمة في نهار الصوم إلى غيرها ونزول المني بذلك النظر لا يخلو من أحد احتمالين: (52/461)
الأول: أن تكرر النظر وله ثلاث حالات:
الأولى: أن لا ينزل المني فلا يفسد صومها بغير خلاف؛ كما ذكر ابن قدامة في المغني.
الثانية: أن ينزل المني فيفسد الصوم عند الإمام أحمد ومالك رحمهما الله لأنها تسببت في إنزاله، ولا يفسد عند الشافعية.
والثالثة: أن ينزل المذي بتكرار النظر فلا تفطر لأنه لا نص في الفطر، ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل.
الاحتمال الثاني: أن تنظر مرة وتصرف بصرها، فلا يفسد صومها سواء أنزلت أم لم تنزل، لأن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، ولأنه قد عفي عن النظرة الأولى؛ لحديث: لك الأولى وليست لك الثانية.
ونذكر بأن المؤمنة مطالبة بغض النظر عما حرم الله تعالى في نهار الصوم وفي غيره، لقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 31} وإذا فسد الصوم وكان صوم قضاء فإنه يجب أن يقضى في يوم آخر.
هذا كله إذا تحققت السائلة من نزول المني، وأما إن كان ذلك وسواسا فلا تلتفت إليه، فعلاج الوساوس الالتفات عنها جملة كافية كما قرر أهل العلم.
والله أعلم.
73115
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعليق أدعية دخول الخلاء داخل الحمام رقم الفتوى:73115تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله والصلاة و السلام على رسول الله. هل يجوز تعليق أدعية دخول الخلاء أو الوضوء داخل بيت الخلاء مع العلم أن فيها لفظ الله؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تعظيم الله تعالى تعظيم اسمه سبحانه, ومن تعظيم اسمه تعالى أن ينزه عن الدخول به إلى الأماكن القذرة كالحمام لقول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ{الحج:32} (52/462)
وعليه فيكره الدخول بما فيه اسم الله إلى الحمام أو تعليقه داخله، أما المصحف فيحرم. قال المرداوي في الإنصاف: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. انتهى.
فتعليق آيات من القرآن داخل الخلاء ممنوع.
والله أعلم.
73116
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة قي شهر المولد النبوي رقم الفتوى:73116تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو حكم عمرة المولد النبوي، وهل صحيح أنه تستحب العمرة في هذا الوقت من السنة مثل عمرة العشر الأواخر من رمضان، أم أن العمرة في المولد النبوي كالعمرة في أي وقت من السنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مزية للقيام بالعمرة في شهر المولد النبوي الشريف وهو شهر ربيع الأول، ولا يوم مولده من الشهر وهو يوم الثاني عشر على المشهور، وجرى عليه الاكثر لأن إثبات مزية لذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل نعلمه في ذلك.
والله أعلم.
73117
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الصديق من صديقه السارق رقم الفتوى:73117تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
لدي صديقة رأيتها تسرق وأتت إلى بيتي و أخذت مني خاتما دون أن أعلم انزعجت جدا من تصرفها لأنني كنت أعتقد أنها صديقة مخلصة صالحة صارحتها بالأمر ولكنها أنكرت وألفت لي قصصا تأكدت من أنها كذب وقالت لي بعض أسرارها وكانت كلها كذبا بكذب شرحت هذا الأمر لمدرسة التربية الدينية وسوف تعطينا درسا من أجل هذا الأمر ولا أعلم هل هذا ينفع أم لا ؟ أحس نفسي عاجزة لأنني لا أفعل شيئا ما واجبي تجاه هذه الفتاة التي تعاني من الكذب و السرقة وهي تتظاهر دوما بأنها تلبس الأحسن والأجمل علما بأن أباها يشتغل في دكان لبيع الخضار أريد أن تنوروني كي أعرف كيف أتصرف؟ (52/463)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تنصحي صديقتك وتصارحيها إن استطعت بما تنكرين عليها وتحذرين من خطورة الكذب والسرقة وغيرهما من أعمال السوء، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62493، 67919، 50372. فقد بينا خلالها خطورة الكذب والسرقة والأسباب المعينة على التخلص منهما وشروط التوبة من ذلك, ولا حرج أن تطلبي من المدرسة تقديم نصيحة حول ذلك أو غيرها ممن لهم نفوذ وقبول, ولكن دون ذكر اسم صديقتك لأن سترها واجب فانصحيها ولا تفضحيها.
وننصحك بالابتعاد عنها حتى لا تعديك فالقرين بالقرين يقتدي و: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كما صح في الحديث وهو في سنن أبي داود والترمذي, فلا تصاحبي من الفتيات إلا من علمت حسن خلقها واستقامتها كي تعينك على الطاعة وتدلك على الالتزام. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الأمثلة وأروعها للصديق الصالح وصديق السوء فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة. متفق عليه. وانظري الفتوى رقم: 23215.
والله أعلم. (52/464)
73118
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على الفراش الذي أصابته فضلات الحمام رقم الفتوى:73118تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
هناك بعض المساجد في بلادي تعيش فيها بعض طيور الحمام التي تتسبب في توسيخ الفرش وتضع في صحن المسجد فضلاتها . ويضطر المصلون للصلاة عليها يوم الجمعة نظرا لكثرتهم وهي وسخة . فما حكم ذلك ؟ وهل هذه الفضلات نجسة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمام هو من الطير المباح اللحم، وبالتالي ففضلاته طاهرة عند كثير من أهل العلم. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وطاف على بعيره. انتهى.
وهذا القول هو الراجح من كلام أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 2258.
وبناء على ما تقدم فالفراش الذي أصابته فضلات الحمام باق على طهارته والصلاة عليه مجزئة، والأولى صيانة هذه الفرش من هذه الفضلات خروجا من خلاف أهل العلم في نجاستها.
والله أعلم.
73119
فتاوى
عنوان الفتوى:وجود الله تعالى وجود حقيقي رقم الفتوى:73119تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1427السؤال:
هل معنى أن الله موجود أننا نستشعر وجوده تعالى معنا كباقي الماديات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيمان بوجود الله تعالى من الإيمان بالغيب، وهو وجود حقيقي، دلت عليه آياته الكونية وآياته الشرعية، وراجع في هذا الفتوى رقم: 22279.
فإن كان مقصودك من قولك نستشعر وجوده، أي أنه وجود حقيقي فنعم، إذ إنه ليس وجوداً ذهنياً فقط بحيث لا يكون له وجود في الواقع، بل له ذات علية، متصفة بصفات الكمال. (52/465)
وأما إن كان المقصود وجوداً يقتضي مخالطته لخلقه فلا، فقد دلت الأدلة على أن الله تعالى مبائن لخلقه، وقد ذكرنا مجموعة من هذه الأدلة في الفتوى رقم: 6707، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 70958.
والله أعلم.
7312
عنوان الفتوى:نصائح لحفظ المسلمة من أهل السوء رقم الفتوى:7312تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : أنا فتاة مسلمة والحمد لله ولكن في أحد الأيام خرجت مع رفيقاتي وباختصار فاجأني رجل تقرب مني بسرعة وقبلني على فمي"أطلب من الله المغفرة على هذا الحدث الذي لم أكن أشأ أن يحدث ولكنه حدث وللأسف" فابعدته عني وتشاجرت معه وتبين ان إحدى رفيقاتي وصته أن يفعل معي هذا وعندما رجعت إلى البيت أخذت أتلو القرآن وأبكي على ماحدث، بعدها شعرت براحة وأنه لم يحدث شيء لي فهل سيغفر لي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحيث كان هذا الأمر من غير تعمد منك، وقد استغفرت الله تعالى من ذلك، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنك.
لكن هذا الحدث ينبغي أن ينبهك إلى ضرورة اختيار الرفقة الصالحة المستقيمة على أمر الله عز وجل، فإن الصديقة التي تخاطب رجلاً أجنبياً، وتوصيه بهذا العمل المنكر، ليست من أهل الصلاح والاستقامة، والواجب عليك نصحها ودعوتها إلى الله، فإن استجابت فالحمد لله، وإلا فدعي صحبتها. وابحثي عن أخوات صالحات يُعنّكِ على طاعة الله ومرضاته.
وينبغي أن تتنبهي أيضا إلى أن المرأة المسلمة مطالبة بستر وجهها عن الأجانب، لا سيما في أزمنة الفتن، وكثرة الفساد، وتجرؤ الناس على المعاصي والفسوق.
والمرأة إذا سترت وجهها لم يطمع فيها أهل الفساد، وحفظت حياءها، ونالت رضى مولاها سبحانه وتعالى. والله أعلم.
73122
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التجارة الألكترونية رقم الفتوى:73122تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال: (52/466)
أريد أن أعرف التجارة الألكترونية بين المباح والمحرم ؟ مع ذكر أدلة من القرآن أو السنة النبوية الشريفة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أن التجارة الألكترونية لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها، أو مشتملة على محرم، إلا النادر القليل جدا. وذلك لأن احتمال الغرر فيها والجهالة كبير جدا، إضافة إلى المحاذير الشرعية الأخرى، التي من بينها .
1- اشتمالها في الغالب على الربا، وقد قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. {البقرة: 275}.
2- أن البائع فيها -غالبا- يبيع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3- أن المشتري فيها -غالبا- يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، وذلك حرام لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه. ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
مع أنه تجدر ملاحظة أنه لو افترض أن صفقة معينة وقعت عبر الأنترنت، وهي مكتملة شروط الصحة، وخالية من الموانع، فإنها تكون مباحة. إلا أن وجود ذلك نادر جدا. وراجع الفتوى رقم : 3099 .
والله أعلم .
73123
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب المسلم تجاه شيوع بضائع ومحلات تحمل أسماء ما يعبد من دون الله رقم الفتوى:73123تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أعرض عليكم مشكلتي التي أكاد أجن منها غيرة مني على ديني وعلى تمسكي بأن أظل في رضوان الله عز وجل . (52/467)
منذ فترة وأنا بدأت أرى في بعض المحلات التجارية منتجات تحمل والعياذ بالله أسماء ما كان يعبده اليونانيون القدماء أو الرومانيون القدماء وعندما أدخل إلى أحد هذه الأسواق تنتابني ثورة من الغضب في داخلي غيرة لله سبحانه وتعالى وقد أخذت عهدا على نفسي بأنني لو دخلت أحد تلك الأسواق لشراء حاجة معينة ورأيت تلك المنتجات التي أشرت إليها أعلاه فإنني أغادر هذا المحل أو السوق على الفور ولا أشتري منه شيئا أبدا . لدرجة أنني أصبحت أخاف أن أدخل أي سوق أو محل أو حتى مجمع تجاري لكي لا أفاجأ بأن ذلك السوق يبيع تلك المنتجات أو لكي لا أرى أن أحد المحلات التجارية في مجمع كبير يحوي العديد من المحلات التجارية قد وضع لافتة كتب عليها نفس الأسماء - أسماء ما كان يعبده اليونانيون القدماء أو الرومان القدماء أو الذين كانوا يعيشيون في القدم قبل ظهور الإسلام. ماذا أفعل ؟ لقد تحولت حياتي وحياة أهلي إلى جحيم فقد بدأت أثور على أهلي وأقول لهم لا تذهبوا إلى السوق الفلاني بسبب ما يبيعه كما أشرت أعلاه ؟
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه والله يعلم أن قلبي يتفطر عندما أشاهد ما ذكرت في رسالتي لأنني حريص كل الحرص على ألا أغضب الله عز وجل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك بداية على غيرتك وغضبك لدين الله تعالى ، فجزاك الله خيرا على ذلك ، ولا شك أن من المنكرات بيع المنتجات التي تحمل أسماء آلهة كانت تعبد من دون الله تعالى ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . أخرجه مسلم في صحيحه .
فإذا علم المسلم عجزه عن تغيير المنكر بيده أو بلسانه فلا أقل من عدم ذهابه إلى مكان المنكر ، إلا أنه لا حرج عليك في دخول المجمعات الكبيرة إذا كان بعض المحلات فيها يبيع هذه المنتجات لأن الإثم لا يقع إلا على من يبيعها أو من رضي بها . (52/468)
وينبغي نصح من يقوم ببيعها لأنه قد لا يكون على علم بها، وربما إذا نصح يتوقف عن بيعها فتكون قد تسببت بذلك في هدايته ، وهذا بعد التأكد بأن هذه الأسماء هي فعلا أسماء للآلهة المعبودة من دون الله تعالى .
وننصحك بالرفق أثناء نصحك لهؤلاء، وكذلك في نصحك لأهلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا ينزع من شيء إلا شانه . رواه مسلم .
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم : 5828 ، والفتوى رقم : 5810 .
والله أعلم .
73126
فتاوى
عنوان الفتوى:كلام المعتدة عن وفاة مع الرجال الأجانب رقم الفتوى:73126تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
لدي صديقتي في العدة توفي زوجها منذ شهر، وفي لحظة ضعف قام شاب بالحديث إليها عبر الهاتف واستمرت معه رغم وجوب عدم التكلم إلى رجل إلا للضرورة، فما رأيكم في ذلك وما هي النصيحة التي أستطيع أن أساعد بها صديقتي؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث المعتدة عدة وفاة مع الرجال الأجانب لضرورة أو حاجة ماسة لا حرج فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8209.
وأما حديثها لغير ذلك وخاصة إذا كان في ما لا يجوز كغزل وحب وغير ذلك فهو أمر محرم، وليس هذا محرماً على المعتدة فقط، بل على كل امرأة، ويجوز للرجل أن يعرض برغبته في الزواج بالمرأة المعتدة عدة وفاة، ولا يجوز له التصريح، وانظري الفتوى رقم: 3433، والفتوى رقم: 7738، والفتوى رقم: 45986.
والله أعلم.
73129
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل الأطعمة المضاف إليها ملونات ومواد حافظة رقم الفتوى:73129تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم أكل المواد الغذائية المضاف إليها بعض الملونات الغذائية والمواد الحافظة خاصة وأنها تصنع من مصادر حيوانية أو من بعض الحشرات أو من مصادر كحولية طبيعية أو اصطناعية علما أن معظم هذه المواد مصنوعة في الغرب. وللعلم أيضا أن هذه المواد الغذائية لم تعد محصورة على الغرب فقط وإنما أصبحت موجودة أيضا في الدول الإسلامية وحتى المصنوعة في هذه الدول لم تعد تخلو من هذه الملونات و المواد الحافظة وأغلبها مواد غذائية أساسية وذات استهلاك واسع. يرجى الاطلاع على هذا المواقع لمعرفة مصادر هذه الملونات http://sm.coppier.free.fr/additifs/ad_index.htm http://science-citoyen.u-strasbg.fr/dossiers/additifs/index.html (52/469)
http://membres.lycos.fr/resister/additifs/index.html http://www.homeoint.org/seror/additifs/index.html أفيدونا بارك الله فيكم وجميع القائمين على الموقع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأصل في المطعومات حلها وجواز أكلها ما لم يعلم الشخص أن فيها طعاماً بعينه محرماً، فيحرم عليه أكله، وما شك فيه فالورع تركه والابتعاد عنه.
وإذا علم أن من بين مكوناتها مواد محرمة، كأن تكون من حيوانات غير مذكاة أو من مصادر كحولية طبيعية أو اصطناعية فيحرم حينئذ شراؤها وأكلها، ما لم تكن تلك المواد قد استحالت قبل إضافتها إلى المواد الغذائية استحالة تامة.
وإن كانت قد استحالت قبل إضافتها فقد قال كثير من أهل العلم بحليتها. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا.
وقال البعض إنها باقية على حكمها ولو استحالت، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6861. (52/470)
والله أعلم.
7313
عنوان الفتوى:فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني رقم الفتوى:7313تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : ما معنى الركن اليماني وما علاقته بالحجر الأسود وهل له قصة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكعبة المشرفة - في وضعها الحالي - لها أربعة أركان: ركن الحجر الأسود، والركن الشمالي، والركن الغربي، والركن اليماني، وهو ما يمر عليه الطائف قبل مروره بالحجر الأسود. وسمي يمانيا لأنه في جهة اليمن.
وقد جاء في فضل مسحه واستلامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاً". رواه أحمد عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والسنة أن يستلم الطائف الركن اليماني ولا يقبله، ولا يشير إليه إن عجز عن استلامه، ولا يكبر عند استلامه.
والمشروع أن يقول فيما بينه وبين الحجر الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار". كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود.
وأما الحجر الأسود فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة، وذلك فيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم".
وجاء في فضل استلامه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والله ليبعثنه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق". رواه الترمذي عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والمشروع استلامه وتقبيله، فإن شق ذلك استلمه بيده، وقبل يده، وإلا أشار إليه دون تقبيل. وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك". (52/471)
وروى مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبل يده وقال: "ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".
وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمججن معه، ويقبل المحجن".
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر".
ولا يشرع استلام الركن الشمالي، ولا الغربي، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى الشيخان من حديث ابن عمر أنه كان يقتصر على مسح الركنين: اليماني، والذي فيه الحجر.
وقد طاف معاوية رضي الله عنه فجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجوراً، فقال ابن عباس: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، فقال: صدقت" أخرجه أحمد والترمذي. والله أعلم.
73130
فتاوى
عنوان الفتوى:أولاد عثمان بن عفان من رقية ليسوا من آل البيت رقم الفتوى:73130تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يعتبر أبناء عثمان بن عفان من رقية من أهل البيت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه من رقية من آل البيت لما ذكرنا في الفتويين رقم: 70379، 2685.
والله أعلم.
73131
فتاوى
عنوان الفتوى:إيضاحات هامة حول رد المغصوب رقم الفتوى:73131تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
السادة موقع الموقرين، اسأل الله أن تصلكم هذه الكلمات وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والسرور، جزاكم الله عني كل خير على جوابكم على سؤالي السابق بخصوص المال الذي أخذته من عمي دون علمه، وبارك الله فيكم على سرعة الرد، وقد كنت سألت عدة مواقع إسلامية فلم يصلني منهم أي رد حتى الآن فبارك الله بهمتكم وأكرمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم... (52/472)
بعد قراءتي للفتاوى التي أشرتم إليها في ردكم تبين لي أنه لا بأس من أن أرد المبلغ على شكل هدايا لعمي أو أولاده أو لبيته، ولكن لم أجد رداً بخصوص بقية أجزاء السؤال وهي، أولاً: هل يمكنني أن أعتبر المال الذي أصرفه على دعوته إلى الغداء أو العشاء جزءا من رد المبلغ الذي له بذمتي؟
ثانياً: هل بامكاني أن أعتبر المبالغ التي دفعتها كهدايا له ولأهله وبيته، والتي كنت قد أحضرتها بعد أن أخذت منه ذلك المبلغ بغير علمه، فهل يجوز لي الآن بعد مضي وقت على تقديمي تلك الهدايا له أن أنوي على أنها كانت سداداً لذلك المبلغ الذي أخذته؟ أم أن هذه النية قد أتت متأخرة؟
ثالثاً: هل يمكنني أن أتصدق بمبلغ من المال وأنوي أنني أتصدق بهذا المبلغ باسم عمي وكطريقة لسداد المبلغ الذي له بذمتي، علماً بأنه بهذه الطريقة لن يكون هو المستفيد من المبلغ المتصدق به ولكن طرف ثالث، أرجو المعذرة على إطالتي بالسؤال وأرجو أن يتسع صدركم لي وأن تسامحوني على الازعاج؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم عني كل خير، أرجو التكرم بعدم نشر هذا السؤال والجواب عليه في مسرد الفتاوى في موقعكم على الإنترنت حتى أتفادى الإحراج وأكرمكم الله.
ملاحظة الوصلة التالية فيها سؤالي الأول وجوابكم الكريم عليها
http:///ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2110274&Option=QuestionId&lang=A
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي أخذت ماله ما يزال حياً فإنه يجب عليك رد المال إليه نفسه لا إلى أولاده أو زوجته، وإنما يرد إلى هؤلاء وبقية ورثته إذا كان ميتاً، جاء في العناية شرح الهداية: ولو رد المغصوب إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن، لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك دون غيره. انتهى. (52/473)
كما لا يجوز لك التصدق عنه بهذا المال إلا في حالة العجز التام عن رده إليه أو إلى ورثته.
هذا.. وعندما قلنا إنه يمكن -عند خشية الاتهام بالسرقة- رد المال المسروق في شكل هدية لم نقصد أن تشتري بالمال هدية وتدفعها إلى صاحبه، وإنما قصدنا أن ترد المال نفسه على سبيل ظاهره أنه هديه، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بدفع الشيء الذي أخذته إن كان لا يزال موجوداً عندك، فإن كنت قد استهلكته فبمثله إذا كان مثلياً، وقيمته إذا كان مقوماً، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.
ومن خلال ما تقدم تعلم أنك لا تبرأ ذمتك بالهدايا أو بالطعام الذي قدمته أو تقدمه لصاحب المال، وإنما أجاز بعض العلماء مثل هذا إذا كان المسروق أو المغصوب طعاماً وقيدوا ذلك بقيد، جاء في المنثور في القواعد: لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب. انتهى.
جاء في أسنى المطالب مقيداً لهذه العبارة: محله إذا قدمته على هيئته، فلو غصب سمناً وعسلاً ودقيقاً وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعاً. انتهى.
والله أعلم.
73132
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي تستحق فيه الزوجة مهرها المؤجل رقم الفتوى:73132تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
الإخوة الأعزاء في جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة لدينكم وللمسلمين من خلال الشبكة
إخوتي الكرام سؤالي هو0
المهر المؤخر يكتب عندنا في العقد عند حلول أقرب الأجلين فإذا كان المقصود بالأجلين هو الطلاق أو موت الزوجة لمن يعطى المهر المؤخر وفي حالة إعطائه إلى الورثة في حالة الوفاة فما الفائدة التي تعود إلى الزوجة وفي حالة وفاة الزوج فكيف يسدد المهر بعد وفاته 0 (52/474)
الذي أعرفة وأريد أن تبينوه لي أن المهر المؤخر تستحقه الزوجة عند الدخول الشرعي إلا أن تسامح الزوج به فهل هذا الرأي صحيح؟
أفتونا جزاكم الله خيرا0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق للزوجة، المقدم والمؤخر، فإذا كان المؤخر ضُرِبَ له أجل، فلا يحق للزوجة أن تطالب به قبل ذلك الأجل، فإذا كان الأجل المتفق عليه في عقد النكاح هو الطلاق أو الموت، فإن الزوجة تستحق المؤخر بحلول ذلك الأجل، فإن كان الأجل هو الطلاق استحقت المرأة المؤخر وهو لها ولا إشكال في ذلك، أو بالموت استحقته بالموت وكان تركة تورث عنها ، ومن جملة الورثة الزوج، وسبق تفصيل ذلك وغيره في الفتوى رقم:17243، فتراجع.
وأما إذا مات الزوج فإن الزوجة تستحق المؤخر بموته، وتأخذه من تركته، قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.اهـ وانظر الفتوى رقم: 63572 .
وننبه إلى أمر قد يرد بشأن زكاة مؤخر الصداق، وقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 8159.
وأما سؤلك الأخير: فنقول في جوابه، اعلم أخي أن الأجل هو بحسب ما يتم الاتفاق عليه لفظا في العقد أو عرفا، ففي كثير من البلاد المعجل يدفع قبل العقد أو قبل الزفاف، وأما المؤخر فيدفع في حين العقد أو عند الزفاف، وفي بلاد أخرى يعرف أن مؤخر الصداق لا تستحقه الزوجة إلا عند الطلاق أو الوفاة، فيعمل بما تم الاتفاق عليه نصا أو عرفا.
والله أعلم.
73133
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز تعجيل كل الأجرة أو تأخيرها رقم الفتوى:73133تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال: (52/475)
هل يجوز تأجير محل تجاري بأخذ مجموع الأجور مسبقا أي دفعة واحدة لكل المدة؟
وجزاكم الله عنا ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الإجارة بيع منافع، وكما يجوز في بيع الأعيان تأجيل أو تعجيل أو تقسيط الثمن كلاً أو بعضاً يجوز ذلك في الأجرة، فإذا اتفق المؤجر والمستأجر على تعجيل كل الأجرة لكل المدة فلا مانع.
جاء في المغني: الحكم السادس أنه إذا اشترط تأجيل الأجر فهو إلى أجله، وإن شرطه منجما (مقسطا) يوما يوما أو شهرا شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه، لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حالٍّ أو مؤجل فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.
73134
فتاوى
عنوان الفتوى:سب ولعن الزوجة وأهلها حرمته شديدة رقم الفتوى:73134تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم زوج يعلن زوجته وسب أهلها ويلعن أباها وأمها بدون سبب ويطعن بشرفها أمام أولادها الكبار وهي يتقطع قلبها وتفتشل أمام أولادها على هذا الافتراء وهي امرأة كبيرة في السن تخاف الله، فما حكم هذا الرجل أنا لا يهمني كلامهم، ولكن لا أحب أن يغضب علي زوجي لأنه يقول دائماً لن تدخلي الجنة، فهل هذا الكلام صحيح، فأنا والله العظيم ماشية معه بما يرضي الله عز وجل، فهل كلامه صحيح فالألم يعتصرني؟
السؤال الثاني: وصف إنسان مسلم يذكر الله ويخاف الله والحمد لله وصفه بالمنافق وهو بعيد عنه، ما حكم الشرع في هذا، قذف أخت الزوجة بالمنكر أمام أولاد أختها وهو لم يشاهد عليها شيئا سوى الصور مع رجال، فهل يجوز أن يقذفها بشرفها والزوجة تتألم، هل حرام أن تخرج الزوجة لقضاء حاجيات المنزل بدون محرم وتذهب إلى مكان قريب بالسيارة، مع العلم محتشمة وتخاف الله وتحترم زوجها وكبيرة في السن وغير متبرجة و يلعنها ويقول إذا خرجت لا تدخلين الجنة، فهل حرام أن أخرج وأنا أعلم أني أذهب لقضاء حاجيات البيت الضرورية، فما حكم الزوج على هذا الكلام الذي يقذفني به؟ (52/476)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعن المسلم وسبه حرام، ويشتد التحريم إذا كان المسلم قريباً، والزوجة من أقرب الناس لزوجها، وبينها وبينه عهد وميثاق غليظ، وقد أوصى الله بمعاشرتها بالمعروف، فيحرم سبها ولعنها وأذاها كما يحرم سب ولعن أهلها وأقاربها، وإن لم تتأذ هي بذلك للنهي عن ذلك في حق المسلم عموماً، فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفي الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام.... رواه مسلم.
وقال القرطبي: بل هو ـ يعني سب المسلم وإيذاءه ـ من الكبائر، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا لمن لم يرتكبه فهو قذف وهو من السبع الموبقات، التي ورد بها الحديث.
ولا يجوز الحكم على معين بأنه لن يدخل الجنة، أو لن يغفر الله له، وإن ارتكب من المعاصي ما ارتكب، لأن أهل المعاصي أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وفي صحيح مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. (52/477)
وإذا أطاعت المرأة ربها، وأدت ما يجب عليها تجاه زوجها، وحفظت فرجها فالجنة مآلها إن شاء الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق بقوله: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
كما لا يجوز وصف المؤمن بالمنافق، لأن هذا من سباب المسلم المحرم وسبق آنفاً، ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا أن دعتها حاجة لا بد منها، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 7996.
ولا يلزم وجود محرم عند خروجها من البيت إلى مسافة قصيرة، لا تبلغ حد السفر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71468.
والله أعلم.
73135
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:73135تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
نويت إخراج صدقة من راتبي شهرياً ولكني كنت أعطيتها لزوجي لكي يدفعها في أي من الجمعيات الخيرية ولكنه كان يضطر لصرف هذا المبلغ في البيت لعدم كفاية السيولة معه، فهل يجب علي إعادة دفعها مرة أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك سعيك المبرور ونسأله جل وعلا أن يديم عليك فعل الخيرات ونفع المحتاجين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
وأما تصرف زوجك في مالك الذي سلمته له ليدفعه إلى الجمعيات الخيرية لنفع المحتاجين فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنك، فإن أذنت له بصرفه عند الحاجة فلا شيء عليه، وينبغي لك أن تدفعي بدله حتى تكونين من الذين إذا عملوا عمل خير داوموا عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه. (52/478)
وإن لم تبدليه فلا شيء عليك لأن مجرد العزم لا يوجب عليك ذلك وإنما يوجبه النذر ولم يحصل منك نذر.
والله أعلم.
73136
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزم رد الهدايا للخاطب رقم الفتوى:73136تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا صاحبة السؤال رقم 2111476 وأردت أن أذكر أن بعد فسخ خطوبتي اتصلت بي والدة خطيبي وقلت لها أشياء ابنك عندنا في أي وقت ممكن يأتي ويأخذها ولكنها ردت بأنهم لا يريدون شيئا وبناء على ما قالته بعت الدبلة والمحبس واحتفظت بالخاتمين وبعد مرور عام بعث لي خطيبي السابق زميلتي وطلب مني الأشياء التي له عندنا قلت لها أن تبلغه بأنه ليس له شيء عندنا فقط هذا ما أردت إضافته حتى تكون الصورة واضحة، وأرجو منكم الإجابه الشافية، علما بأن هذه الدبلة والمحبس لم يكونا من المهر أو الشبكة وإنما هو شيء يقدم حتى يأتي وقت تقديم الشبكة ودليل بأن هناك كلاما رسميا من الخاطب على المخطوبة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخت في عدم رد هذه الأشياء التي قدمها لها الخاطب على أنها هدية، وليس من المهر، وذلك أن الهدية تلزم بالقبض، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 44658.
والله أعلم.
73138
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتيمم من أجرى عملية جراحية في بطنه رقم الفتوى:73138تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز التيمم لشخص أجريت له عملية في بطنه بدلاً من الغسل لرفع الجنابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/479)
فالشخص المذكور إذا استطاع الاغتسال بحيث لا يضره ذلك وجب عليه، وإن كان غسل موضع العملية فقط يضره مسح عليه وغسل الباقي من جسده وتيمم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33567.
وإذا أخبره الطبيب ثقة بكون الغسل يترتب عليه حصول مرض أو زيادته أو تأخر الشفاء، فالحكم في هذه الحالة أن يكتفي المريض بالتيمم في المدة التي يحصل له الضرر فيها باستعمال الماء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11315.
والله أعلم.
7314
عنوان الفتوى:تأويل الأحلام من إنعام الله ولا يؤخذ من الكتب رقم الفتوى:7314تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : هل يوجد كتاب لتفسير الأحلام تنصحون به للسائل بحيث لا يقع السائل في الخطأ الشرعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتعبير الرؤى أمر عظيم، وذلك لأنها جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة، كما ثبت في الحديث المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، ولذلك لما سئل الإمام مالك: هل يعبِّرُ الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟!. ذكره أبو عمر ابن عبد البر.
ومن اللعب بالرؤيا الاعتماد في تعبيرها على الكتب، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: (ولا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب، كما يفعله بعض الجهلة يكشف نحو ابن سيرين عندما يقال له: أنا رأيت كذا، والحال أنه لا علم له بأصول التعبير، فهذا حرام، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وأوصاف الرائين، فعلمها عويص يحتاج إلى مزيد معرفةٍ بالمناسبات، ولذلك سأل رجل ابن سيرين بأن قال له: أنا رأيت نفسي أؤذن في النوم. فقال: له تسرق وتقطع يدك.
وسأله آخر وقال له مثل ما قاله الأول، فقال له: تحج.
فوجد كل منهما ما فسر له به، فقيل له في ذلك، فقال: رأيت هذا بِسِمَةٍ حسنة، والآخر بسمة قبيحة. ولا تخرج الرؤيا عن معناها، ولو فسرت بغيره على الصحيح) اهـ. (52/480)
ومما يبين أن علمها عظيم الشأن لا يصح أن يتكلم فيه كل أحد قوله تعالى - حكاية عن يوسف -: (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث) [يوسف: 101]، فقد قرن ما أنعم الله به عليه من الملك، بما أنعم به عليه من علم تأويل الرؤيا، ولا يخفى ما في ذلك. والله أعلم.
73141
فتاوى
عنوان الفتوى:غيرة النساء من التعدد أمر فطري رقم الفتوى:73141تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا متزوج من بنت عمي ولها أخت متزوجة أيضا من ابن عمها، وهذه الأخت أكبر منها وعندها بنت وأريد أن أتزوج من ابنة أخت زوجتي، هل هذا يجوز شرعاً، لأنني حينما قرأت الآيه التي فى سورة النساء (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم.......... إلى آخر الآية لم أجد فيها ما يحرم هذا الزواج، ولكن أريد أن أستفسر من سيادتكم، ولكم من الله عنا جزيل الشكر وبارك لنا فيكم، لأننا والله نحن من دونكم نغرق ولا نعلم شياً، آخر كلماتي هي بما معناه أنه هل يجوز أن تكون البنت وخالتها في عصمتي، ولماذا إذا أخبرت المرأة أنك تريد أن تتزوج عليها تغضب وتثور وكأن القيامة قامت لو تزوجت فبما ذا تنصحون السيدات جزاكم الله خيراً أن يرضين، وهل في هذا الموضوع من الآيات والأحاديث التي نقنع بها تلك الزوجات أن التعدد في مصلحة الجميع؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة الجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وبنت أختها، في الفتوى رقم: 9402، والفتوى رقم: 13094 فارجع إليهما.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
وعليه؛ فلا يجوز لك الجمع بين امرأتك وبين بنت أختها لصراحة هذا الحديث الصحيح في النهي عن ذلك. (52/481)
وأما عن غضب النساء وغيرتهن من التعدد فهذا أمر طبيعي، ولا لوم عليهن فيه، وقد كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بينهن من الغيرة ما بينهن، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن عنها، وإنما المنهي عنه القيام بعمل منهي عنه كأن تطلب المرأة الطلاق -مثلاً- إذا أراد الزوج أن يتزوج عليها، أو تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية ونحو ذلك، أما مجرد الغيرة فلا تلام المرأة عليها، والله سبحانه وتعالى حين شرع التعدد فقد شرعه لمصالح كثيرة، وقد سبق أن ذكرنا بعضا من هذه الحكم والمصالح في الفتوى رقم: 71992.
والله أعلم.
73142
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الفارق بين الأجرتين رقم الفتوى:73142تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد اتفقت مع أخ لي أن أصلح له شيئا ما وعندما ذهبت إلى الأخ الآخر الذى سوف يصلح هذا الشيء قال لي أنا أصلحه ب20ج ولكن إكراما لك سوف أخذ 15ج فقط فقلت للأخ صاحب الشيء سوف أصلحه لك ب20ج وأخذت ال5ج لي وأعطيت ال15ج إلى الأخ الذى أصلح هذا الشيء. فهل يحل لي أن أخذ ال5ج مع العلم بأن صاحب الشيء لا يعلم عنها أي شيء ؟
أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الاتفاق بينك وبين صاحب هذا الشيء تم على إصلاحه بأجرة معلومة فلا مانع من أن تسلم الشيء المراد إصلاحه إلى آخر ليقوم بذلك ولك أن تأخذ الفارق بين الأجرتين ، بشرط أن لا تكون وكيلا لصاحب الشيء, أو أن يكون صاحبه اشترط أن تقوم أنت بالذات بإصلاحه ، جاء في كشاف القناع : وإذا تقبل الأجير عملا في ذمته كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي أجرته . أهـ .
والله أعلم .
73143
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كون الأجرة نسبة من التكلفة رقم الفتوى:73143تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد عمل إصلاح شامل لسيارتي أو ما يسمى عمرة ولكن هذا الأمر يتطلب تفرغا ووقتا كبيرا قد يصل لعدة أشهر للاتفاق مع الميكانيكي وشراء قطع الغيار اللازمة لإتمام العمل والوقوف على يديه حتى الانتهاء وحيث إنه ليس لدي وقت مطلقا لهذا الأمر فقد عرض صديق لي أن يتكفل بهذا الأمر كله من اتفاق وشراء قطع الغيار اللازمة ومتابعة العمل ثم يسلم لي السيارة بعد إتمام العمل اللازم على أن يأخذ التكاليف الذي دفعها مع نسبة ربح عشرين بالمائة ، مع ملاحظة أنه يقوم بهذا الأمر كثيرا ويمكنه إخباري عن تقدير للتكلفة المتوقعة على وجه التقريب، كما أنه قد عرض عليَّ الذهاب معه في المرة الأولى إلى الميكانيكي لأدفع له بنفسي الأجر المبدئي الذي سيطلبه الميكانيكي للقيام بالعمل كما أنه يمكنه اطلاعي بعد ذلك على فواتير قطع الغيار اللازمة الذي سيشتريها للميكانيكي من أجل القيام بالعمل ، وأنا أثق بصديقي هذا في أنه سيقول لي التكلفة الفعلية بصدق عندما ينتهي العمل واتفقنا على هذا الأمر وحيث أننا أصدقاء فلم نكتب بيننا عقدا مكتوبا، فهل هذا الأمر جائز شرعا أم أن تحديد نسبة الربح مع الجهالة الموجودة في التكلفة الإجمالية للعمل المطلوب قبل الاتفاق تجعله غير جائز مع العلم بأن التقدير المبدئي للتكلفة يكون قريبا من التكلفة الفعلية بسبب خبرة صديقي هذا بهذا الأمر ولا مجال لمعرفة التكلفة الفعلية لهذا الأمر إلا في النهاية لأن الميكانيكي كلما سيعمل قد تقابله أشياء تحتاج لقطع غيار لم يرها في البداية كما أن سعر قطع الغيار اللازمة قد يزيد زيادة يسيرة طوال مدة العمل ؟ (52/482)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت التكلفة معلومة محددة فإنه يجوز أن تكون أجرة صاحبك 20 بالمائة أو 10 بالمائة ونحو ذلك .
أما إن كانت التكلفة غير محددة والأجرة نسبة منها فإن هذا غير جائز لأن الأجرة هنا مجهولة تبعا لجهالة التكلفة ، وفي الحديث : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . رواه أحمد . (52/483)
وما تقدم هو رأي جمهور العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ، كما جاء في كشاف القناع : وإن دفع غزَّلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز ، نص عليه . أهـ .
وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به . اهـ.
والمخرج من هذا أن تحدد لصاحبك أجرة محددة أو يحددها هو ثم توكله في شراء قطع الغيار وإتمام العمل .
والله أعلم .
73145
فتاوى
عنوان الفتوى:الظن السيء بالزوجة بغير ريبة رقم الفتوى:73145تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أعاني من شكوك زوجي في تصرفاتي رغم أنه ارتبط بى عن حب وأنا من عائلة محترمة جدا وأنا على أخلاق كريمة بشهادة الغير بذلك وأصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأقوم الليل ودائمة التحدث مع أولادي عن الدين والأخلاق فتصرفاتي لا يوجد بها شبهة ولكن العيب في زوجي أنه قبل الزواج أغضب الله كثيرا وبعد الزواج أيضا ولكنه فاق من ذلك ورجع إلى الله ويحس دائما أن الله سوف يعاقبه في زوجته وأولاده والذى يعمله مع الناس سوف يرد له أصبح يدقق علي في كل شيء أنا صابرة من أجل أولادي ولكن توجد على فترات أحس بالخنق منه وأرتاح عندما نتشاجر معا لأنه لا يتحدث معي في ذلك الوقت ويدوم الخصام لمدة أسبوعين وعلى أتفه الأسباب وهو لا يريدني أن أشاهد البرامج الدينية المفيدة ويغضب من ذلك وحجته في ذلك أنها تتلف عقلي فهو لا يريدني أن أعرف ديني كما ينبغي حتى يقول أي شيء وأقره بأنه صحيح وعندما أعترضه يهيج ويتشاجر معي قمنا بتوسيط الأهل ولكنهم يقفون بجانبه حتى لا يخرب البيت وهو دائم الاستماع إلى إخوته وحكاياتهم والتطبيق علي بالرغم اختلاف ظروفنا عنهم وتحدثت كثيرا عن ذلك ولكنه ينكر معرفتهم بأسرار البيت ولكن عندما أزورهم أتحقق أنهم يعلمون كل شيء بالتفاصيل عن حياتنا وينصحونه بأشياء هم نفسهم لا يقبلونها على أنفسهم من أزواجهم أحس بالاضطهاد دائما وأنا في حالة سيئة للغاية ولا أعرف الخلاص وجزاكم الله عنا كل الخير. (52/484)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يظن بزوجته ظنا سيئا لغير ريبة، وذلك أن الأصل في المسلم السلامة من الفسق، والبراءة من المنكر، وقد نهى الله عز وجل عن الظن السيئ، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، وتراجع الفتوى رقم: 60943
والغيرة وإن كانت محمودة في الأصل، إلا أنها تكون مذمومة أحيانا إذا كانت من غير ريبة، وتراجع الفتوى رقم:9390.
فعلى الزوج أن يضبط غيرته، ويكبح جماح تفكيره، ويحسن الظن بأهله، لاسيما إذا كانت من الصالحات المتدينات، وعليه أن يعلم أن من تاب تاب الله عليه، ولن يعاقبه الله عز وجل على ذنب تاب منه إن صدق في توبته، وأن العقوبة في الأهل أو في غيرهم إنما تكون فيمن لم يتب من ذنبه لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (52/485)
وننصح الزوجة بطاعة زوجها، وأن تبتعد عن كل ما يسبب شكه، وغيرته، وأن تصاحبه بالمعروف، وأن تحاول كسب ثقته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم.
73149
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية العدل بين الزوجات رقم الفتوى:73149تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
تزوج زوجي علي ، وهو إن كان يعدل في المبيت ( ولا أعلم إن كان يعدل في النفقة ) ، إلا أنه لا يعدل في المعاملة ، وحين أقول له ذلك ، يقول بأن ليس له أن يعدل في الميل القلبي ، والمعاملة تتبع الميل القلبي
فهو يغلظ لي في الكلام ، ويسارع في زجري على نفس الأخطاء التي تقع فيها زوجته الثانية ، ولا يعاقبها بالمثل، بل إنه يهجرني إذا ما وقع بيننا خلاف بالليبات عندها ، ويقول لي بأنه يجوز للرجل هجر زوجته الناشز ، بينما أذكر له قول الله ( واهجروهن في المضاجع ) وكذلك قول الرسول بما معناه ( لا تهجروا إلا في البيوت ) ، ولكنه يقول لي بأن الرسول هجر بعض زوجاته ، فهل كان هذا جائزا للرسول فقط أم لكل الرجال ؟
وهل العدل يكون فقط في المبيت والنفقة أم حتى في حسن العشرة ؟
وهل يجوز لي في هذه الحالة طلب الطلاق ؟
وهل تأثم المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها بسبب زواجه إذا ما تأثرت نفسيا تأثرا بالغا حتى بدأت بفقد التواصل مع العالم حولها والغرق في أحزانها لفترة طويلة وما عادت تتحمل الغيرة ؟
هل يجبرها الله على الصبر على وضع ما عادت تطيقه وإلا النار مصيرها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 49632، حكم العدل بين الزوجات المتفق عليه والمختلف فيه منه، وعلى القول بوجوب العدل في كل ما يستطاع العدل فيه فإنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في العشرة الحسنة والمعاملة الطيبة، إذ هي مما يستطيعه، وهي من الأقوال والأفعال وليست من الأمور القلبية، قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، قال العلماء: أراد تعمد الإتيان، وذلك فيما يملكه وجعل إليه من حسن العشرة والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح. (52/486)
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ سمعت بعض أهل العلم يقول قولا معناه ما أصف { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا } إنما ذلك في القلوب { فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ } لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل الذي ليس لكم فتذروها. وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا لأن الله عز وجل تجاوز عما في القلوب، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل انتهى
أما هجر الزوجة المأمور به في حال نشوزها فهو أن لا يضاجعها ولا يجامعها بل يوليها ظهره في الفراش، لقوله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ{النساء: 34}، وأما الهجر خارج البيت ففيه خلاف وسبق في الفتوى رقم: 62239.
وعلى كل حال لا يجوز أن يبيت عند إحدى زوجتيه في نوبة الأخرى ولو كان هاجرا لها هجرا مشروعا، إلا إذا أغلقت بابها دونه، قال الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي: (و) جاز (البيات عند ضرتها) في ليلتها (إن أغلقت بابها دونه و) الحال أنه (لم يقدر يبيت بحجرتها) لمانع برد أو غيره، فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن تخاف منه ضررا انتهى
أما طلب الطلاق فيجوز إذا كان لحاجة، كأن تتضرر المرأة من البقاء مع الزوج، وليس لها طلب الطلاق لمجرد زواجه بأخرى إذا كان عادلا بينهما. (52/487)
والله أعلم
7315
عنوان الفتوى:ما يترتب على من وقع في الشجار أثناء الحج رقم الفتوى:7315تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الشرع فيمن تشاجر مع زوجته أثناء مناسك الحج بالكلمات وبدون أي كلمات نابية وذلك بعد طواف الإفاضة وقبل السعي بين الصفا والمروة ثم استكمل السعي ، وعند القيام بطواف الوداع قمنا بنية الوداع وطواف الإفاضة والسعي مرة أخري حيث قمنا بالسعي ثم الطواف للوداع والإفاضة معآ تكفيراً عما حدث من جدال بيننا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تشاجر مع زوجته أو غيرها وهو محرم فقد ارتكب ما نهى الله تعالى عنه، وفرط فيما أعد الله تعالى لمن تأدب بأدب الإحرام، من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات.
قال الله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [البقرة: 197].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
فيجب عليه أن يستغفر الله تعالى، ويتوب مما بدر منه. وبالنسبة لحجه فهو صحيح، وليست عليه إعادته. لذا فإنا نقول للسائل: طوافك وسعيك الأولان صحيحان، وما قمت به من إعادتهما أمر زائد في غير محله. وما دمتما قد تبتما إلى الله من مما بدر منكما من مشاجرة، فالذي نرجوه من الله هو ألا يكون لهذه المشاجرة أثر على كمال حجكما، وكونه حجاً مبروراً، مخلصا من جميع الذنوب إن شاء الله، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
73150
فتاوى
عنوان الفتوى:الفوائد الصحية للصلاة رقم الفتوى:73150تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
ما علاقة الصلاة بالصحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (52/488)
فما فهمناه من السؤال هو الاستفهام عن الفوائد الصحية للصلاة، وعليه فنقول : هناك فوائد بدنية عظيمة كثيرة ينعم الله بها على المسلم بواسطة الصلاة ، على الرغم من أنه يؤديها بنية تنفيذ أمر الله عز وجل، وطلبا لمرضاته وتقربا إليه ، فالمسلم حين يؤدي الصلاة فإنه -وبدون أن يلقي لذلك بالا- يقوم بتمارين تشمل جميع البدن من أعلى الرأس إلى أخمص القدم ، ففي كل حركة من حركات الصلاة هناك عضلات ومفاصل وأوتار وأربطة .. إلخ تشترك جميعا في تأدية الحركة مما ينتج عنه تقويتها وتنشيطها .
ولو قيل لأحد المصلين إنه يؤدي خمسين حركة كل يوم لأصابته الدهشة ومع ذلك فهو -كما سترى فيما بعد إن شاء الله- يؤدي عددا من الحركات يفوق كثيرا هذا الرقم ، فالصلاة عمل بسيط وحركات قليلة متكررة خمس مرات في اليوم ، ولكن إذا أحصيتها جميعا وجدت أرقاما مذهلة ، يقول الدكتور فارس عازوري الاختصاصي في الأمراض العصبية والمفاصل من جامعات أميركا : إن الصلاة عند المسلمين وما تحتويه من الركوع والسجود تقوي عضلات الظهر، وتلين تحركات فقرات اللسلة الظهرية ، وخصوصا إذا قام الإنسان بالصلاة في سن مبكرة، ويترتب على ذلك مناعة ضد الأمراض التي تنتج عن ضعف في العضلات التي تجاور العمود الفقري، والتي ينشأ من ضعفها أنواع من أمراض العصبي تسبب الآلام الشديدة والتشنج في العضلات.
نعم، وهذا ما سيقوله كل طبيب منصف، وللصلاة فوائد أخرى الله أعلم بها، يقول الله تعالى : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ {البقرة: 45 ـ 46 } ومن أجل ذلك يدعو الإسلام المريض إلى أداء الصلاة قائما أو قاعدا أو مضطجعا حسب استطاعته، وجميع هذه الفوائد والمنافع تعود عليك لا على الله عز وجل ، والله تعالى لم يفترض عليك الصلاة إلا لصالحك أنت ، وما غضبه عندما لا تؤديها لأنك أصبته بشيء من الضرر بل لأنك ظلمت نفسك . (52/489)
والله أعلم .
73152
فتاوى
عنوان الفتوى:عاهد نفسه أنه إذا قام بذنب معين أن يصلي 150 ركعة رقم الفتوى:73152تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
إنني قد أخذت عهدا على نفسي أنه إذا قمت بذنب القيام بالعادة السرية يجب أن أصلي 150 ركعة وفعلا فعلتها مرتين أي أن عدد الركعات التي يجب أن أصليها هي 300 ركعة فهل يجب أن أصليها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تلفظت بالعهد المذكور على صيغة نذر كقولك مثلا: أعاهد الله على عدم فعل هذه المعصية -مثلا- فيكون هذا من باب نذر اللجاج، وجمهور أهل العلم على أن الناذر هنا مخير بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة يمين؛ كما سبق في الفتوى رقم : 17466 ، والفتوى رقم : 29746 .
وإن كان العهد المذكور مجرد حديث نفس فقط وليس فيه صيغة نذر فلا كفارة فيه .
لكن من الواجب الإقلاع دائما عن تلك المعصية القبيحة التي يترتب على فعلها أضرار ومخاطر كثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم : 7170 .
والله أعلم .
73154
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخصم ما صرفه في علاج أمه من تركتها رقم الفتوى:73154تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
تركت الوالدة مبلغ 100ألف جنيه مصري من فلوس التعويضات الخاصة من حرب الخليج عن الوالد ولي أخت شقيقة وأخت من الأم وأنا الابن الذكر الوحيد فما نصيب كل واحد منا علما أن الوالدة كانت مريضة وصرفت عليها من فلوسي الخاصة ؟ (52/490)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة والدتك محصورين فيمن ذكرت وهم : بنتان وولد واحد ، فإن تركتها تكون من أربعة أسهم للولد الذكر سهمان ، ولكل واحدة من البنات سهم واحد ، وذلك لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 } وعلى ذلك يكون نصيب الولد من المبلغ المذكور خمسين ألفا ، ولكل واحدة من البنات خمسة وعشرون ألفا ، ولا تأثير لكونهم غير أشقاء لأن الأم المتوفاة تجمعهم وهو سواء فيها .
وما ذكرت أنك صرفته على أمك من مالك الخاص فإن كنت صرفته على سبيل القرض وشهدت لك بينة بذلك أو أقر به من يشارك في الإرث ممن يعتبر إقراره شرعا ، وهو البالغ الرشيد ما كان من هذا القبيل وبما تقدم من شرط فلك أخذه من التركة قبل القسم لأنه دين والدين مقدم ، أما إذا لم تكن هنالك بينة ولا إقرار فليس لك أخذ شيء غير نصيبك من التركة .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73155
فتاوى
عنوان الفتوى:من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها رقم الفتوى:73155تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال: (52/491)
أنا حلفت على المصحف بأني لن أتصل بصديق لي إلا بعد أن يتصل بي هو، ولكن الآن هو لديه مناسبة وأريد أن اتصل به ، فماذا أفعل من فضلكم أرشدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتكفر عن يمينك وتعود إلى مواصلة صديقك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ . رواه الإمام مسلم في صحيحه.
مع التنبيه على أن المسلم لايجوز له هجر أخيه أكثر من ثلاث ليال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لايحل لمسلم أن يهجرأخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم.
والحلف بالمصحف يمين منعقدة شرعا كما تقدم في الفتوى رقم: 32303.
والله تعالى أعلم
73156
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر القراءة في صلاة الكسوف رقم الفتوى:73156تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز أن أصلي صلاة الكسوف بآيات قصيرة ؟.أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة كما سبق فى الفتوى رقم: 35368.
وصفتها المستحبة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 138.
وإذا قرأ الشخص فيها آيات من القرآن الكريم أجزأه ذلك، ففي المصنف لابن أبي شيبة : عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في كسوف ركعتين، فقرأ في إحداهما بالنجم.
وفيه أيضا: عن الماجشون قال: سمعت أبان بن عثمان قرأ في كسوف (سأل سائل) (الآية ). انتهى.
وفى كتاب الأم للشافعي بعد ذكره للصفة المستحبة لهذه الصلاة: وإن جاوز هذا في بعض وقصر عنه في بعض, أو جاوزه في كل أو قصر عنه في كل إذا قرأ أم القرآن في مبتدأ الركعة , وعند رفعه رأسه من الركعة قبل الركعة الثانية في كل ركعة أجزأه. انتهى (52/492)
والله أعلم.
73157
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية صلاة المسبوق في العيدين والكسوف رقم الفتوى:73157تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
كيفية صلاة المسبوق في الكسوف والعيدين، هل أكمل صلاتي بنفس طريقة الإمام مثال 5 تكبيرات إذا فاتتني ركعة في صلاة العيد، وكذلك في صلاة الكسوف لو فاتتني ركعة هل أقضيها بركوعين بينهما قراءة قران ؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد قام بعد سلام الإمام وأتى بالركعة الثانية مكبرا فيها خمس تكبيرات كما سبق في الفتوى رقم: 14883.
وصفة صلاة العيد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 39009
ومن فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف قام بعد سلام الإمام وأتى بركعة مشتملة على قيامين وركوعين، لكن اختلف أهل العلم هل يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع الأول أوالثانى منهما، فعند الحنابلة والشافعية المعتبر في ذلك هو إدراك الركوع الأول، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهوحنبلي:
(والركوع الثاني وما بعده) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس (سنة لا تدرك به الركعة) للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد. انتهى
وفى المجموع للنووي وهوشافعي :
المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة كلها ويسلم مع الإمام كسائر الصلوات وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة, فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها الإمام, وهذا لا خلاف فيه , ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه, وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة, كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات. انتهى. (52/493)
وعند المالكية المعتبر إدراك الركوع الثاني من أي ركعة، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل المالكي:
وحينئذ فمن أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا , وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث. انتهى.
ويجوز أداء صلاة الكسوف بركوع واحد كهيئة النافلة ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي:
(وإن شاء فعلها) أي صلاة الكسوف (كنافلة بركوع واحد) لأن ما زاد عليه سنة. انتهى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 138، والفتوى رقم: 35368.
والله أعلم.
73159
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من تناول طعاما خُلل بالكحول رقم الفتوى:73159تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا طالب في بلد أوروبي وشديد الحرص على أن يكون طعامي حلالاً حسب الشريعة الإسلامية، ولكن وفي غفلة مني تناولت نوعاً من الكعك فيه فواكه قد خللت في الكحول، فهل من كفارة لي عن ذلك، أسأل الله تعالى أن يغنيناً بحلاله عن حرامه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظك ويثبتك، وفيما يخص ما تناولت من الكعك فإن كانت مادة الكحول التي أضيفت إليه قد استحالت قبل خلطها عليه إلى مادة أخرى غير مسكرة فإنه يصير طاهراً مباح الاستعمال.
أما إن كانت أضيفت إليه وهي ما زالت على حالها وطبيعتها فإنها تنجسه ولو كانت قليلة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. وفي هذه الحالة لا يجوز للمسلم تعمد تناول هذا النوع، ويأثم إن كان عامداً غير ناس أو جاهل. (52/494)
أما إذا كان ناسياً أو جاهلاً لوجود المادة فيه ثم تبين له بعد ذلك فلا إثم عليه ولا حرج، لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
الله أعلم.
73161
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) رقم الفتوى:73161تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو تفسير الآية الكريمة:
"أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون"
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المقطع من الآية الكريمة جاء في سياق حديث القرآن الكريم عن معبودات الكفار وأصنامهم، يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ{النحل:20-21}.
قال أهل التفسير: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وهم الأصنام أو كل ما عبد من دون الله، لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً أي لا يقدرون على خلق شيء، وَهُمْ يُخْلَقُونَ أي هم مخلوقون لله تعالى، أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ أي هم أموات يعني الأصنام التي لا روح فيها ولا تسمع ولا تبصر، أي هي جمادات فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أي وما تدري هذه الأصنام متى تبعث، ونزلت هنا منزلة الآدميين لأنهم زعموا أنها تشفع لهم عند الله تعالى فجرى خطابهم على ذلك.
وقال الشوكاني في فتح القدير: أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ يعني أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لا حياة بها أصلا، فزيادة غير أحياء لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها؛ بل لا حياة لهذه أصلا فكيف يعبدونها لأنهم أفضل منها لأنهم أحياء. (52/495)
والله أعلم.
73162
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط هادية لمعرفة الجماعات السائرة على نهج أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:73162تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أفيدونا يرحمكم الله في صحة ما طالعتنا به إحد الجماعات في المغرب وحتى لا آخذ الكثير من وقتكم بارك لكم الله فيه أكتفي بنقل الرابط ضمن السؤال
http://www.yassine.net/Default.aspx?article=Lahum_Bushra
جزاكم الله عنا خير الجزاء والله المستعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس من منهجنا الحكم على الجماعات أو الأشخاص لأن هذا يتطلب منا الوقوف على مناهجهم بالكامل، وهذا غير متوفر لدينا الآن, كما أننا مشغولون بالإجابة على الأسئلة الكثيرة الأخرى، ويمكنك أن تسأل عن هذه الجماعة أهل العلم في بلد هذه الجماعة.
وقد اطلعنا في عجالة على الموقع المحال عليه في السؤال فوجدناه عبارة عن رؤى ومنامات، يحكيها من رآها تأييداً لهذه الجماعة، والأصل في هذا الباب أن الرؤى والمنامات لا ينبني عليها حكم شرعي، مع العلم بأننا لم نتمكن من قراءة ما في هذا الموقع لطوله ولانشغالنا، وسنعطيك بعض الضوابط في هذا الموضوع فنقول:
أولاً: لمعرفة أي الجماعات على الصواب يلزمك أن تعرف أنه من كان من هذه الجماعات متبعاً للكتاب والسنة وفق منهج وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فهو على الصواب، وهو أحق بأن يتعاون معه على البر والتقوى، وبناءً عليه يلزمك التعرف على المنهج الصحيح وتعلم العقيدة الصحيحة أولاً، ثم بعد ذلك سيتبين لك الحق إن شاء الله, وما أجمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5608، 7881، 14986، 4321. (52/496)
ثانياً: يجب عليك الحذر من الفرق المبتدعة كغلاة الصوفية، ولا عبرة بانتسابهم زوراً إلى أهل السنة والجماعة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 596، 8500، 13742، 20393.
ثالثاً: ولمعرفة هل الجماعات الإسلامية تدخل في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة, راجع في ذلك الفتوى رقم: 10945.
وللمزيد من التفصيل حول بعض ما ينسب لهذه الجماعة مع الرد عليه، راجع الفتوى رقم: 72119.
والله أعلم.
73164
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذانان وقراءة القرآن يوم الجمعة رقم الفتوى:73164تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين أجمعين
هل يجوز قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة جهرا وما هي سنة الرسول صلى الله علية وسلم أو الصحابة في أوقات رفع النداء الرجاء توضيح النداء الأول والثاني وسنة الجمعة القبلية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يؤذن للجمعة أذانين وكلاهما يكون بعد دخول الوقت وهو وقت صلاة الظهر عند جمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الجمعة يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهو وقت دخول صلاة العيد. والراجح مذهب الجمهور.
وأما رفع الصوت بالتذكير وقراءة القرآن فمُحدَث ينبغي تركه والتقيد بالسنة كما ذكر ذلك في الفتوى رقم: 49188. (52/497)
وأما سنة الجمعة القبلية فقيل كالظهر, وقيل ليس لها سنة راتبة, وهو ما رجحناه في الفتوى رقم: 4301.
والله أعلم.
73165
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه تقديم المال على البنين في القرآن الكريم رقم الفتوى:73165تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
سألني احد الإخوان( أن الله سبحانه وتعالى أنزل في مواقع عديدة من القران الكريم تقديم المال في كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكذلك انزل أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله) ما هو تفسير هذه الآيات مع العلم انه قال لي أنا مثلا لا أبيع أبنائي بأموال الدنيا كلها أو يصيبهم مكروه والله سبحانه وتعالى قدم المال على البنين. جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجبنا عن سؤالك في الفتوى رقم: 43594 ، فراجعها.
73167
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخر في دفع الرسوم فترتب عليه دفع غرامات وفوائد ربوية رقم الفتوى:73167تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
صيدلاني لا يستطيع أن يفتح صيدلية ويمارس عمله كصيدلاني إلا إذا سجل في نقابة الصيادلة ، وقد تخلف هذا الصيدلاني عن التسجيل في نقابة الصيادلة لمدة ثلاث سنوات مما ترتب عليه غرامات وفوائد ربوية بسبب التأخير عن التسجيل، والسؤال :1- هل يدفع هذا الصيدلاني الرسوم المترتبة مع العلم أنه لا يستطيع العمل بدون تسديد هذه الرسوم.
2- هل الصيدلاني مكلف بالسؤال عن كون النقابة تتعامل بالفوائد الربوية أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أيها الأخ الكريم- أن على المسلم أن يتجنب كل شيء يؤدي إلى الربا، ويبحث عما أحل الله له. فقد توعد الله آكل الربا بالحرب. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278، 279}. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه أحمد. وروى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جدا، والصيدلاني في ذلك سواء مع غيره. (52/498)
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن من واجب المسلم أن لا يعمل عملا حتى يعلم مدى مشروعيته. قال الأخضري في مختصره: ولا يحل له -يعني الملكف- أن يفعل
فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، أو يسأل العلماء العاملين. فالصيدلاني إذاً، مكلف بالسؤال عما إذا كانت النقابة تتعامل بالفوائد الربوية أم لا، وخصوصا إذا كان يغلب على ظنه أنها تتعامل بالربا، كما هو ظاهر السؤال. (53/1)
ثم إن ما أسميته رسوما، إن كنت تقصد به أنه فوائد مستحقة عليك بسبب التأخير في دفع الضريبة، فهذه لا يجوز لك أن تدفعها. لأن الضريبة التي هي موجبها إما أن تكون مباحة وإما أن تكون غير مباحة. ولك أن تراجع في الحالات التي تباح فيها الضريبة والتي لا تباح فيها فتوانا رقم: 592.
فإن كانت الضريبة غير مباحة حسب حال بلدكم، فمن باب أولى أن لا تباح الفوائد المترتبة عليها. وإن كانت الضريبة مباحة، فقد استقر مبلغها في ذمة المدين بها، وأي زيادة عليها بسبب التأخر في تسديدها تعتبر فائدة ربوية، وقد علمت ما في ذلك من النهي المؤكد. غيرَ أنك إذا كنت مضطرا إلى هذه المهنة ولم تجد وسيلة تغنيك عنها فلا مانع من ذلك حينئذ، لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. ولك أن تراجع في حد الضرورة فتوانا رقم: 1420.
والله أعلم.
73168
فتاوى
عنوان الفتوى:البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي رقم الفتوى:73168تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن أعرف تفصيليّا تاريخ القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ولد القائد الإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي سنة اثنين وثلاثين وخمس مائة، ونشأ في بيت إمارة وقيادة, فقد كان أبوه متولي نيابة تكريت بالعراق ولهذا ينسب إليها؛ لأنه ولد بها عند ما كان أبوه متوليا عليها وكان أبوه ذا صلاح.
يقول الذهبي في السير: وهو يعرف بصلاح الدين هو السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شادين بن مروان بن يعقوب الدويني ثم التكريتي. (53/2)
سمع من أبي طاهر السلفي والفقيه على بن بنت أبي سعد وغيرهما وكان خليقا بالإمارة مهيبا شجاعا حازما مجاهدا كثير الغزو عالي الهمة..
كانت دولته نيفا وعشرين سنة وتملك بعد نور الدين واتسعت بلاده..
قال الموفق عبد اللطيف أتيت صلاح الدين بالقدس فرأيت ملكا يملأ العيون روعة والقلوب محبة, قريبا بعيدا سهلا محببا, وأصحابه يتشبهون به يتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً.
وأول ليلة حضرته وجدت مجلسه حافلا بأهل العلم يتذاكرون وهو يحسن الاستماع والمشاركة, ويأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق ويأتي بكل معنى بديع, وكان يشارك الناس في العمل وينقل الحجارة على عاتقه, ويتأسى به الخلق حتى القاضي الفاضل والعماد.
وقد نذر صلاح الدين أن يقتل أرناط صاحب الموصل لأنه مر به قوم في مصر في حال الهدنة فغدر بهم فناشدوه الصلح فقال ما فيه استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم..
فلما أسره صلاح الدين قال له: أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم منك, ثم عرض عليه الإسلام فأبى فقتله, وطار صيته في الدنيا وهابته الملوك وحدث عنه يونس الفارقي والقاضي العماد والكاتب.
توفي بقلعة دمشق يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمس مائة. وخلف سبعة عشر ولدا وبنتا واحدة. اهـ
ملخصا من السير, وأخباره ومناقبه كثيرة في السير والوفيات.
والله أعلم.
7317
عنوان الفتوى:صفة خطبة العيدين رقم الفتوى:7317تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : هل للعيد خطبة واحدة أم خطبتان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور أن العيد يخطب له خطبتان، كخطبتي الجمعة كماً ومضموناً، إلا أنهما بعد الصلاة، ولكن الأحاديث الواردة في صفة خطبه عليه السلام في الأعياد، لا تدل على أنهما خطبتان، ولا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهما. (53/3)
قال صاحب سبل السلام: ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة.
والله تعالى أعلم.
73170
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للطبيب الزيادة على الأجرة المتفق عليها بالحيلة رقم الفتوى:73170تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
تقوم بعض الشركات الحكومية بوضع ضمان صحي للعامل لديها يتضمن مثلاً إجراء المعاينات والتحاليل وصور الأشعة وغيرها، لكن الشركة لا تدفع للطبيب إلا نصف الأجر المحدد له من قبل وزارة الصحة (والذي يدفعه عامة الناس)، فيلجأ الطبيب إلى طلب صورتين واحدة يحتاجها المريض وأخرى لاستكمال النقص الحاصل في الأجرة، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة اتفقت مع الطبيب على أن تكون أجرته على النصف مما قررته وزارة الصحة، فيجب عليه الالتزام بهذا الاتفاق ولا يحق له الزيادة على الأجرة المعلومة بالحيلة وإجراء فحوصات وأشعة غير مطلوبة للحالة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وما يقوم به من فحوصات وأشعة غير مطلوب يعد من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:18}.
والله أعلم.
73171
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى صحة أثر (عبدي أنت تريد وأنا أريد...) رقم الفتوى:73171تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
ما صحة قول الله : يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمتني في ما أريد كفيتك في ما تريد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/4)
فلم نقف على هذا الأثر مسندا, ولكن ذكره الغزالي في الإحياء بصيغة تمريض فقال : ويروى أن الله تعالى أوحى إلى دواد عليه السلام: يا داود إنك تريد وأريد, وإنما يكون ما أريد, فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد, وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد, ثم لا يكون إلا ما أريد . وكذا ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .
ومن المعلوم أنه لا يقع شيء في الكون إلا وفق مشيئة الله تعالى وإرادته بما في ذلك أفعال العباد ، قال الله تعالى : وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ {الإنسان: 30 } .
والله أعلم .
73172
فتاوى
عنوان الفتوى:المبادرة إلى قضاء الديون الحالة رقم الفتوى:73172تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
مشايخي الكرام، أنا موظفة في قطاع عمومي ومنذ مدة أتتني علاوة ولله الحمد والمنة، ولكن راتبي لم يزدد حينها بل ظلت أموال هذه العلاوة تجتمع في حوزة الدولة في انتظار أن يتم تسوية وضعي الإداري، والآن أنا سأحصل على هذه الأموال في هذا الشهر بإذن الله (جاءني إعلان بذلك)، سؤالي هو: هل علي زكاة لهذه الأموال، ثانياً: أنا علي ديون لبعض الأقارب وعلي قروض ربوية، فسؤالي هو: هل الأولى أن أقضي ديوني لأقاربي أم أقضي الدين الربوي، علماً بأن المبلغ الذي سأحصل عليه لا يكفي لتسديد هذا الأخير كاملاً أي أنه سيبقى علي الدينان معاً، أفتوني جزاكم الله خيراً، وادعوا الله أن يقضي عني ديني وأن يعافيني وجميع المسلمين من الربا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالديون تنقسم إلى نوعين، دين حال ودين مؤجل، فالدين الحال وهو الذي حل أجل سداده يجب عليك دفعه لصاحبه ويحرم المماطلة فيه مع القدرة، لحديث: مطل الغني ظلم. متفق عليه، وفي رواية أبي داود: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
أما الدين المؤجل وهو الذي لم يحل موعد سداده كلياً أو جزئياً كهذه القروض البنكية التي تدفع على أقساط فهذا لا يجب سداده فوراً بل يقضى مقسطاً. (53/5)
وعليه فإذا استلمت العلاوة المذكورة فبادري إلى تسديد دينك الحال فإن بقي منها ما يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنه، هذا ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من القرض الربوي والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، ويجب أن يُعلم أن اللازم لك سداده في القرض الربوي هو رأس المال فقط ما لم يضطر الشخص إلى دفع الزيادة.
والله أعلم.
73173
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة رقم الفتوى:73173تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب مسلم والحمد لله أدرس في الديار الغربية، تعرفت إلى شابة غربية مسيحية، هذه الشابة تسكن وحدها لأنها في إجراءات الطلاق مع زوجها السابق حيث إن هذه الإجراءات تستغرق سنة كاملة في هذا البلد، بعد 3 أشهر ذهبنا عند شيخ ألماني مسلم وتزوجنا إسلاميا في حضور الشهود، نحن الآن نعيش في بيت واحد ووننتظر الطلاق لنتزوج أيضا طبقا لقوانين هذا البلد (ليس المقصود الزواج في الكنيسة ولكن في إدارة الأحوال الشخصية)، ما حكم الشرع في ذلك، مع العلم بأن هذه المسيحية لديها رغبة للدخول في الإسلام؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول، والإحصان وغير ذلك، وذلك أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم، وإذا ثبت صحتها، ثبتت أحكامها، كأنكحة المسلمين.
وهذا مذهب جمهور العلماء، والطلاق الشرعي هو ما يوقعه الزوج، وتبدأ العدة من حين وقوعه، وعدة المرأة بحسب حالها من الحمل وغيره، كما في الفتوى رقم: 1614 فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج. (53/6)
ولا حرج من الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة، إذ لا أثر لها على الطلاق الشرعي، وإنما هي لتوثيق الطلاق، وضمان حقوق الطرفين، وعلى مذهب جمهور العلماء لا بد لصحة النكاح من ولي، يستوي في ذلك الكتابية والمسلمة، ويتولى نكاح الكتابية وليها من أهل دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 51167.
والله أعلم.
73174
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الإسلام مما يسمى كذبة إبريل رقم الفتوى:73174تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
ينتشر في هذه الأيام أمر يسمى كذبة إبريل أو شيء من هذا القبيل ؟ فما موقفكم أيها الإخوة من هذه الأمور ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الإسلام كذبة إبريل ولا كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء فالكذب كله محرم ، إلا ما استثني منه للإصلاح ونحوه ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 65281 ، 45601 ، 38280 .
وللوقوف على قصة خرافات كذبة إبريل وما يحاك حولها انظر الرابط التالي :
http://www.islamway.com/?iw -s=Article&iw-a=vi
ew&article-id=3335
والله أعلم .
73176
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من اختصاص المرأة بغشاء البكارة رقم الفتوى:73176تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
ماهي الحكمة من وجود شيء يثبت عذرية المرأة (غشاء البكارة) بينما الرجل لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لله تعالى الحكمة البالغة في ما خلق ، وإن عجز العقل البشري عن إدراك ذلك ، إلا أننا ننبه هنا إلى أن وجود البكارة أو عدم وجودها ليس دليلا على عفة المرأة أو عدم عفتها ، فيمكن للمرأة الفاسدة أن تفعل أقبح الأفعال مع الاحتفاظ بغشاء البكارة ، ويمكن في المقابل أن تفقد المرأة المؤمنة التقية النقية الطاهرة غشاء البكارة بسقطة أو وثبة أو نحو ذلك ، ولهذا أشرنا في الفتوى رقم : 44914 ، إلى أن اتخاذ غشاء البكارة دليلا على العفة أو عدمها لا يصح . (53/7)
ثم لا بد للمسلم أن يستشعر أن العقاب الحقيقي ليس هو الفضيحة في الدنيا ، بل ما أعد الله تعالى للعصاة في الآخرة ، وأن الثواب الحقيقي للطائع ليس هو حسن الثناء فقط بل ما أعده الله تعالى له في الجنة من النعيم المقيم .
والله أعلم .
73178
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث "يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون.." رقم الفتوى:73178تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
ما صحة هذا الكلام: (يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون...)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا جزء من حديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضاً، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه. فوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعرابي رجلا فقال: إذا صلى فائتني به. فلما أتاه وقد كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب من بعض المعادن، فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب وقال: ممن أنت يا أعرابي؟ قال: من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله، قال: هل تدري لم وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول الله، قال: إن للرحم حقا، ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد أبي عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. (53/8)
والله أعلم.
73179
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤلفات نافعة في علوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير رقم الفتوى:73179تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد : والسؤال عن بعض أسماء الكتب في مصطلح الحديث وقواعده لمجموع من الأئمة الأولين والفحول المعتبرين من المطولات في هذا الشأن فليس لي علم بغير تدريب الراوي شرح تقريب النواوي وعندي قواعد التحديث للشيخ القاسمي و ما فيه نزر لا يشفي عطش الراغب في التبحر في هذا العلم كما لو ذكرتم لنا أسماء بعض كتب أصول التفسير الشافية والتي على صفة كتب المصطلح المسؤل عنها ؟
جزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/9)
فهذه أسماء بعض الكتب في مصطلح الحديث لا يستغني عنها طالب هذا الفن وسابر أغواره ، منها كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ، وكتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ، وكتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ، وكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ، وكتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ، ونحوها .
وأما كتب علوم القرآن، فمنها كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي ، والإتقان للسيوطي ، ومناهل العرفان للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ، وغيرها ، وأما كتب التفسير فانظر فيها الفتويين رقم : 6452 ، 6979 .
والله أعلم .
73180
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الأجنبية للحاجة رقم الفتوى:73180تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا لا أستطيع الصعود ولا النزول من الأتوبيس أو الميكروباس، ولذلك أتعرض أحياناً لمساعدة رجل يأخذ يدي بالمساعدة، فهل هذا حرام أم حلال؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت بك ضرورة إلى ذلك ولا تجدين محرماً يرافقك أو أنثى تتولى مساعدتك فلا حرج، وهذا نادر وقليل والضرورة تقدر بقدرها، وأما إذا لم تكن بك ضرورة للخروج والركوب فلا يجوز لك ذلك، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان... انتهى محل الشاهد منه.
ويخف الأمر بالنسبة للعجوز التي لا تشتهى ويحتاط للشابة وغير المسنة وهكذا كلما كان داعي الفتنة أقوى كلما كان الأمر أشد ويحتاط له أكثر، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 65796، 19439، 1025.
والله أعلم.
73183
فتاوى
عنوان الفتوى:ترتيب السور الكريمة من (العلق إلى النصر) رقم الفتوى:73183تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال: (53/10)
ما هو ترتيب سور القرآن الكريم حسب نزولها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (من العلق إلى النصر) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ترتيب نزول السور المذكورة هو كما يلي كما جاء في كتب التفسير وعلوم القرآن.
فسورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما سورة القدر فترتيبها أنها الخامسة والعشرون، نزلت بعد سورة عبس، وقيل والشمس، وقيل إنها نزلت بالمدينة بعد المطففين أو أوائل البقرة.
سورة البينة عدت في المائة وإحدى في ترتيب النزول بعد سورة الطلاق، وقيل الحشر.
سورة الزلزلة عدت الرابعة والتسعين في ترتيب النزول بناء على أنها مدنية، ونزلت بعد سورة النساء، وقيل سورة الحديد.
سورة العاديات: عدت الرابعة عشرة بناء على أنها مكية، نزلت بعد سورة العصر، وقيل سورة الكوثر.
سورة القارعة: عدت الثلاثين في ترتيب النزول بعد سورة قريش، وقيل سورة القيامة.
سورة التكاثر: عدت السادسة عشر في ترتيب النزول بعد سورة الكوثر، وقيل سورة الماعون بناء على أنها مكية.
سورة العصر: عدت الثالثة عشرة في ترتيب النزول بعد سورة الانشراح، وقيل سورة العاديات.
سورة الهمزة: عدت الثانية والثلاثين في ترتيب النزول بعد سورة القيامة، وقيل سورة المرسلات.
سورة الفيل: عدت التاسعة عشرة في ترتيب النزول بعد سورة قل يا أيها الكافرون، وقيل سورة العلق، وقيل قبل قريش.
سورة قريش عدت التاسعة والعشرين نزلت بعد سورة التين، وقيل سورة القارعة.
سورة الماعون عدت السابعة عشر بناء على أنها مكية نزلت بعد سورة التكاثر، وقيل سورة الكافرون.
سورة الكوثر: عدت الخامسة عشر على القول بأنها مكية نزلت بعد سورة العاديات، وقيل سورة التكاثر، وعلى القول بأنها مدنية فقد نزلت في الحديبية. (53/11)
سورة الكافرون: عدت الثامنة عشرة نزلت بعد سورة الماعون، وقيل سورة الفيل.
سورة النصر: عدها بعضهم السورة المائة والثلاث في ترتيب النزول بعد سورة الحشر، وقيل سورة النور، وعدها بعضهم آخر سورة نزلت من القرآن الكريم فتكون السورة المائة وأربع عشرة نزلت بعد سورة براءة.
ولذلك فأول سورة في سؤالك هي أول سورة نزلت من القرآن، وآخر سورة في السؤال هي آخر سورة نزلت منه على قول. اهـ ملخصا من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور.
وننبه هنا إلى أن ترتيب النزول يختلف عن ترتيب الأداء كما هو ملاحظ، فقد نزل القرآن الكريم كله ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك كان جبريل ينزل به مفرقا حسب الأحداث والوقائع؛ كما قال الله تعالى: إِِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ {الدخان: 3} وقال تعالى: وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً{الإسراء:106} وقال :وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً {الفرقان:33}
وفي ذلك يقول الميابي الشنقيطي في كشف العمى:
قد أُنزِل القرآن دُون ثُنْيَا
ثم على قَلْبِ النَّبِيِّ هَجَمَا
وليس ترتيبُ النُّزولِ كالأَدَا
فَهْو كما هُوَ عليه مُسْتَطَرْ
وذاك في السُّوَرِ في القَوْلِ الأَحَقْ
ويحرُمُ التَّنْكِيسُ فيه والخبَرْ
لَيلَتَه إِلى السَّماءِ الدُّنْيَا
به الأمِينُ أَنْجُمًا مُنَجَّمَا
وفي الأَدَا التَّرتيبُ بالْوَحْيِ اقْتَدَا
في لَوْحِهِ المحفوظ نِعْمَ المسْتَطَرْ
والقَوْلُ في الآي عَليْهِ متَّفَقْ جاء بِتَنْكِيسِ قِرَاءَةِ السُّوَرْفهذه الكيفية التي رتب عليها القرآن في المصحف الشريف هي التي كتب عليها في اللوح المحفوظ، ولهذا تجب قراءته على هذا الترتيب في الآيات قولا واحدا وفي السور على المختار. (53/12)
وبإمكانك أن تطلع على تفصيل أكثر في كتب علوم القرآن والتفسير وخاصة الإتقان للسيوطي والتحرير والتنوير لابن عاشور.
والله أعلم.
73186
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة من المعصية قد تورث العبد ذلا وانكسارا رقم الفتوى:73186تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لا تؤاخذني في هذا السؤال .... فأنا أعلم جيداً بأن الله تعالى رءوف رحيم ويقبل التوبة ..... لكن هل من ترقص طول عمرها وتظهر مفاتنها للملأ، وغيرها تمثل وتفعل نفس الشيء وأكثر وأكثر وأكثر، وبعد ذلك تذهب للحج وتتوب - طبعاً أنا عارفة جداً بأن ربنا يقبل التوبة إذا كانت صادقة والأعمال بالنيات -لكن أنا طول عمري متدينة وأعرف ربنا وأصلي وأعرف أصول ديني والحمد لله، وبعد ذلك تأتي هي لتكون مثلى - فكيف يمكن ذلك. يمكن يكون أسلوبي غير جيد ولكن أنا متأكدة أن سيادتكم تفهمون ما أقصده .......
لي صديقة حميمة غير متزوجة، ربنا يرزقها بالحلال - اعتمرت وأدت فريضة الحج وتًزكي وتتصدق وتساعد يتامى وتقوم بأعمال خير في السر، وغيرها وغيرها - ولكنها تصرف على ملابسها بالهبل - يعنى مثلاً يمكن أن تشترى كل أسبوع شبشب للبيت حسب لون ملابس البيت وأحذية بعدد شعر رأسها، ويكون نصفها مركونا لا يستخدم - وأشياء أخرى كثيرة يمكن أن تستخدمها ويمكن أن لا تستخدمها - تحت شعار " أنا ماحبش حاجة ناقصة لي " - هل هذا يعتبر بذخا تحاسب عليه في حين أنها تؤدى فرائض ربنا من زكاة وما أشبه ذلك ؟؟؟؟؟
وشكراً ،،،،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرحمة الله وسعت كل شيء، وقد وعد سبحانه التائبين بالمغفرة: فقال: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا {طه: 82} بل إنه سبحانه لفضله وكرمه يبدل سيئاتهم حسنات كما في قوله: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70} وليس في ذلك ظلم لأحد كما قال: كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) (53/13)
وأعمال بني آدم ليست ثمنا للجنة وإنما هي سبب لرضوان الله عليهم فيدخلهم جنته بفضله ورحمته: قال النووى في شرحه لصحيح مسلم: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله، قال رجل ولا إياك يا رسول الله، قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا.
فعملك كائنا ما كان لا يساوي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، فإن أدخلك جنته فإنما ذلك بفضله ورحمته وإن أدخل التائب جنته ولو لم يعمل غير قليل فإنما ذلك بفضله ورحمته أيضا، واعلمي أن الناس في الجنة قد تتفاوت درجاتهم بحسب أعمالهم كما في صحيح ابن حبان عن جابر أن معاذا لما حضرته الوفاة قال اكشفوا عني سجف القبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يريد به جنة دون جنة لأنها جنان كثيرة، فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة، ومن أتى بعد الإقرار من الأعمال قل أو كثر أدخل الجنة جنة فوق تلك الجنة ،لأن من كثر عمله علت درجاته وارتفعت جنته لا أن الكل من المسلمين يدخلون جنة واحدة وإن تفاوتت أعمالهم وتباينت لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة (53/14)
ولكن ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن التوبة من المعصية قد تورث ذلا وانكسارا فتكون خيرا مما قد يورثه العمل لدى بعض الناس من العجب. قال ابن القيم في مدارج السالكين: الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة، من كثير من الطاعات . وهذا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة . ويعمل الطاعة فيدخل بها النار، قالوا: وكيف ذلك ؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى ذكر ذنبه ، فيحدث له انكسارا، وتوبة، واستغفارا، وندما، فيكون ذلك سبب نجاته، ويعمل الحسنة . فلا تزال نصب عينيه . إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة . فتكون سبب هلاكه . فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات، ومعاملات قلبية، من خوف الله والحياء منه، والإطراق بين يديه منكسا رأسه خجلا، باكيا نادما، مستقيلا ربه . وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة، وكبرا، وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار . ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته، الصائل بها، المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده . وإن قال بلسانه خلاف ذلك . فالله شهيد على ما في قلبه . (53/15)
وقال الغزالي في الإحياء: ويقال إن الطاعة كلما استصغرت عظمت عند الله عز وجل، والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز وجل.
قال المناوي في فيض القدير عن ابن عطاء الله ..رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا . اهـ .قال المناوي: وهذا كله ليس تنويها لارتكاب الخطايا بل المراد أنه إذا أذنب فندم بذله وانكساره نفعه ذلك .
ولمعرفة شروط التوبة الصحيحة انظري الفتوى رقم:5450، 36415. وأما ما ذكرت عن تلك المرأة من الإسراف في اللباس والزينة فهو محرم، وقد بينا ضابط الإسراف وما يباح من الزينة وما لا يباح، وذلك في الفتويين رقم:1930، 1945.
والله أعلم . (53/16)
73188
فتاوى
عنوان الفتوى:رب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها رقم الفتوى:73188تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجوكم أعينوني، أنا وألله أعيش مأساة, حكايتي أني لوطي, و أنا الآن عمري 33 , لكن أدركت حقيقة الدين مؤخرا, بعد ما مارست اللواط العديد من المرات,أعيش وحدي بعيدا عن عائلتي, هاربا من شر أمي وأبي, لم أحس يوما أنها عائلتي.
أنا ألآن أريد أن أخرج من هذه الغريزة,أردت أن أنسى , لكن لا أستطيع, أحاول النسيان مند عام لكن لا أستطيع, وأنا عاجز أ ن أمارس الجنس مع النساء, ومن ستقبل بزواجي بها.
أنا ألآن أعيش أتعس أيام حياتي,لا أجد لمن أتكلم, وهذه التعاسة تقتلني, أعينوني , أنتم آخر أمل لي...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما وقعت فيه يعد من الآثام الشنيعة والذنوب العظيمة. وعلى كل، فالواجب عليك التوبة بالإقلاع عن مثل هذا الفعل، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه.
واعلم أن الله تواب رحيم واسع المغفرة، ولا يتعاظمه ذنب مهما بلغ، فالجأ إليه، ولا تلتفت لوساوس الشيطان، فرب معصية انقلبت إلى نعمة على صاحبها بسبب ما أحدثه بعدها من التوبة والانكسار وزيادة الذل والخضوع لله رب العالمين.
ومن سعة فضل الله تعالى ورحمته بعباده أنه يبدل السيئات التي قد تاب منها العبد إلى حسنات قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68، 70].
فالذي ننصحك به في هذا المقام هو: (53/17)
1- الاهتمام بطلب العلم الشرعي النافع الذي يقرب المسلم من ربه ويجعل أغلب تفكيره في الدار الآخرة.
2- اختيار الرفقة الصالحة والبعد عن رفقاء السوء.
3- البعد عن المثيرات والمهيجات للشهوة، والمحافظة على غض البصر، والإكثار من الطاعات التي ترقق القلب كقراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، وسير الصالحين.
4- تغيير البيئة التي تعيش فيها، والبحث عن بيئة صالحة.
ثم لا تنس الدعاء لأبويك ودعوتهما إلى التوبة، فإن لهما عليك حقا كبيرا ولو كانا على الصفة التي ذكرت.
والله أعلم.
73189
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل عند من يغش الناس رقم الفتوى:73189تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا أعمل في مجال الهندسة المعمارية. ولقد تعينت في وظيفة حديثة في مكتب مقاولات وإنشاء. اكتشفت مؤخراً أن صاحب العمل يقوم بأخذ كميات معينة من المواد من مقاولين ثم يحاسبهم علي كمية أقل عن طريق الغش والخداع, كما أنه يقوم بإعطائهم كميات معينة من المواد ويحاسبهم على كميات أكبر عن طريق الغش أيضاً. وأصبحت أنا المسؤول الآن عن القيام بهذا العمل لأنه يراني مجدا ومجتهدا. أريد أن أعرف إن كان ذلك حراما أم لا, وما إذا كان المرتب الذي أحصل عليه من أموال حرام أم حلال ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله الكذب والغش على المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ولا شك أن أخذ كميات معينة من المواد من المقاولين ومحاسبتهم على أنها أقل، يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل. وكذا الحال في إعطائهم كميات معينة من المواد ومحاسبتهم على كميات أكبر.
فعليك أن تدعو صاحبك هذا إلى التوبة، وتنصحه بعدم الإقدام على هذا الفعل. وما كان قد حصل منه في الماضي، فإن أمكنه معرفة أولئك الذين كانوا يبيعون له أو يبتاعون منه، وجب عليه أن يرد إليهم فارق قيمة تلك الأشياء المبيعة. وإن تعذرت معرفتهم تصدق عنهم بذلك إلى الفقراء والمساكين. ثم إن عثر بعدُ على أحد منهم خيره بين إمضاء الصدقة والأجر له، وبين دفع الفارق له ويكون الأجر للمتصدق به ، هذا فيما يخص صاحبك . (53/18)
وأما أنت فإن تاب صاحبك وابتعد عن الغش والخداع فلا بأس ببقائك معه ، وإن لم يرعو عن هذا الفعل، فلا يجوز لك البقاء معه. لأن في بقائك إعانة له على هذا المنكر والإثم الشنيع. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2} وفيما يخص الراتب الذي كنت تتقاضاه من هذا العمل، فما تقاضيته منه قبل علمك بما يقوم به صاحبك فهو حلال عليك، وكذا ما استفدته وأنت جاهل بالحكم الشرعي فيه، فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة :275} وأما بعد علمك بالحكم الشرعي فإن الراتب لا يباح لك إذا لم ينثن صاحبك عما هو عليه من الغش والخديعة للناس .
والله أعلم .
73190
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم فتح ناد للإنترنت رقم الفتوى:73190تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أبي يريد أن يفتح ناديا للإنترنت وأختي قالت إنها حرام، هل هي حقا حرام ؟ وهل يجب التصدق عليها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإنترنت في حد ذاته لا يتطرق إليه تحريم ولا إباحة، لأنه وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد.
فإن استطاع الإنسان أن يفتح نادي إنترنت ويأخذ ما فيه من خير، كأن يستغله في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع ونحو ذلك، ويتجنب ما فيه من الشر والفساد، ويحول بين رواده وبين كل موقع فاسد، وصفحة هابطة، وحوار محرم، فلا يشك عاقل في أن فتحه حينئذ يعتبر عبادة. (53/19)
وإن كان يترك لرواده الحبل على الغارب، فلا ينهاهم عن تصفح ما يريدون تصفحه، ولا يراقب شيئا من أعمالهم وتصرفاتهم، كان عليه كفل من آثام الذين يدخلون المواقع السيئة. لأنه قد هيأ لهم ذلك، ويسر لهم الطريق إليه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء .
وأما قولك: وهل يجب التصدق عليها؟ فلم نفهم المراد منه.
والله أعلم .
73191
فتاوى
عنوان الفتوى:ينبغي الدعاء والتضرع إلى الله مع العلاج الشرعي للسحر رقم الفتوى:73191تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
لي ابنة متفوّقة في دراستها وتتحصّل على جوائز باستمرار إلاّ أنّها هذا العام كانت تعمل باجتهاد كعادتها ومداومة على المثابرة وهي ستتقدّم لنيل شهادة الأستاذيّة إن شاء الله. إلاّ أنّها في السّداسيّ الأوّل تحصّلت على أعداد رديئة رغم أنّها اجتازت الامتحان وهي على ثقة من إجاباتها وراضية عمّا فعلته والمشكل هو أنّها لا تستطيع أن تطلب من كلّ أستاذ مراجعة هذه الأعداد فالقانون لا يسمح لها بذلك. إنّها الآن منهارة وحالتها النّفسيّة سيّئة لأنّها لم تتعوّد على هذه النّتائج المشينة ولأنّها اجتهدت وبالغت في المذاكرة. وقد توعّدتها جارة لنا وهي حسودة وسيّئة الأخلاق بأنّها ستسحرها. وأنا خائفة أن تكون ابنتي مسحورة أو مصابة بعين وقد سحر النّبي صلّى الله عليه وسلّم كما أنّه جاء في القرآن والسّنة أنّ السّحر والعين حقّ. وقد قرأت في كتاب الشيخ الشّعراوي أنّ أفضل علاج للسّحر هو استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطّرق المباحة شرعا، لكن ما العمل إذا لم نكن نعرف مكانه؟ وما هي الطّريقة المثلى للتّداوي من السّحر والعين حسب الكتاب والسّنة فأنا لا أريد أن أنجرّ إلى ما يفعله الكثير من النّاس من التجاء إلى المشعوذين والدجّالين؟ (53/20)
أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في الابتعاد عن المشعوذين والدجالين، لأن غالب ما يقولونه مقتبس من التنجيم والكهانة، ولا يجوز إتيانهم ولا تصديقهم في شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. والحديث في صحيح مسلم وغيره.
وأما الطريقة المثلى للتداوي من السحر والعين فنحيلك فيها إلى فتوانا رقم: 2244 ، وعليها أن تقبل على الله تعالى وتلح عليه في الدعاء مصدقة بوعده موقنة بالإجابة معتصمة بحوله وقوته، متبرئة من كل حول وقوة لغيره، فقد وعد سبحانه وتعالى الذين يدعونه بأنه سيستجيب دعوتهم، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة: 186}. وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60} ونسأل الله أن يشفيها الشفاء التام ويبعد عنها الأذى إنه ولي ذلك والقادر عليه. (53/21)
والله أعلم .
73193
فتاوى
عنوان الفتوى:التسجيل هل هو من شروط صحة الهبة رقم الفتوى:73193تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
لدينا بيت وقد جعل أبي صاحب البيت شقة من هذا البيت لأمه ولم يسجل لها شيئا، وأمه الآن تفكر أن تورثه إلى شخص آخر هل فعل ذلك من حقها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بأن صاحب البيت جعل لأمه شقة من بيته أي وهب لها شقة من بيته ولم يسجلها باسمها فإن هذه الهبة صحيحة إذا حازتها الأم ولو لم تسجل باسمها لأن التسجيل ليس من شروط صحة الهبة بل هو لمجرد التوثيق وقطع النزاع ، ومن حق هذه الأم أن تتصرف في شقتها بكل أنواع التصرف المشروعة ما دامت أهلا للتصرف .
ولا يحق لهذه الأم أن تورث الشقة ولا غيرها من مالها لشخص آخر غير وارث ، فإن أصحاب الإرث وحصصهم كل ذلك في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولكن يجوز لها أن توصي بثلث ما شاءت من مالها لغير وارث أو بأقل من الثلث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير . متفق عليه .
وإن كان قصد بجعلها لها أنه خصصها لسكناها كما هو واجبه من غير هبة ولا تمليك فإنه لا يحق لها التصرف فيها لأنها ليست ملكا لها . (53/22)
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73195
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب تقديم الفاكهة على اللحم في سورة الواقعة رقم الفتوى:73195تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
لماذا ذكرت الفواكه في القرآن الكريم قبل اللحوم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استدل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى على تقديم أكل الفاكهة على أكل اللحم بقول الله عز وجل: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ {الواقعة: 20-21}
قال في إحياء علوم الدين: ويستحب تقديم الفاكهة إن كانت فذلك أوفق في الطب، فإنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة وفي القرآن الكريم تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ثم قال: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. اهـ. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 66592.
والله أعلم.
73196
فتاوى
عنوان الفتوى:المتنمصات للخداع والغش والمتنمصات للأزواج رقم الفتوى:73196تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد سمعت من أستاذ الفلسفة والعقيدة الشيخ محمد المسير من شيوخ الأزهر بأن حديث النامص والمتنمصة بأنه قد قيل في الخداع عند الزواج فقط وليس في غير ذلك، وأن الفتاة تتزين لزوجها , أفيدوني جزاكم الله خيرا. (53/23)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
وظاهر الحديث أنه عام فلم تكن فيه إشارة أو تصريح إلى أن سبب التحريم هو الخداع أو الغش، وإن كان فعل ذلك بقصد الخداع أو التدليس أشد حرمة لأن هذه الامور محرمة أصلا، وصريح الحديث أن فعل ذلك محاولة لتغيير خلق الله تعالى لما في ذلك من عدم الرضا بما صنع الله عز وجل، وفيما يخص تزين المرأة لزوجها بشيء من النمص راجعي الجواب رقم: 17609.
والله أعلم.
73198
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء أسهم شركات في بعض معاملاتها ربا رقم الفتوى:73198تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
هل الاستثمار في سهم شركه بعض أنشطتها حلال مثل الوساطة في شراء وبيع أسهم شركات حلال وإجراء البحوث والاستشارات وبعض الأنشطة الأخرى تتمثل في الاستثمار في بنوك والوساطة في شراء وبيع أسهم شركات حرام هل الاستثمار في هذا السهم حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركات إذا كان بعض أنشطتها حلالا والبعض الآخر من أنشطها حرام، فإنه لا يجوز استثمار الأموال فيها. وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ.
وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. اهـ. (53/24)
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 66665.
والله أعلم.
73199
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدية لرب القراض.. نظرة فقهية رقم الفتوى:73199تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت قد أرسلت إلى فضيلتكم بسؤال يتعلق بالصكوك الإسلامية، وقد أجبتم مشكورين عنها في فتوى بعنوان "الصكوك الإسلامية التي تدخل في سحب شهري على جوائز" رقم 72663، تاريخ الفتوى : 20 صفر 1427 .
غير أن الدكتور حسين حامد حسن رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي وهو يرأس هيئة الرقابية الشرعية لشركة الصكوك الوطنية محل السؤال، ذهب للقول بأنه يتحدى أن يثبت أحد شبهاً بين هذا المنتج واليانصيب بأي شكل من الأشكال. وقد نشر بيانا صحفيا في جريدة البيان الإماراتية في 18 و27/3/2006 قال فيه إنه يعمل منذ فترة على إيجاد منتج يستطيع من خلاله المستثمرون من جميع المستويات أن يشاركوا باستماراتهم وفقا لأحكام الشرع الحنيف في تطوير. وقال إن هيكلة هذا المنتج أي "الصكوك الوطنية" تعتمد على مبدأ المضاربة الشرعية، حيث يعتبر المستثمرون هم أرباب المال، بينما يعمل مدير الاستثمار بصفته مضاربا، يقوم باستثمار أموال المضاربة في مشاريع ومعاملات محددة ومدعمة بدراسة جدوى اقتصادية قابلة للتطبيق بعد أن توافق عليها هيئة الفتوى للشركة، ويتلقى المستثمرون حصصهم في الأرباح بشكل مستمر من خلال الأرباح التي تحققها المضاربة.
ويتم توزيع الأرباح بين المضارب وأرباب المال تبعاً للنسبة المتفق عليها بينهما، ويمكن للمضارب بمحض اختياره أن يقوم بتوزيع جوائز على بعض المستثمرين من خلال إجراء سحب دوري يعقد بكل شفافية.
وأكد أن المنتج لا يعتمد على مبدأ اليانصيب بتاتاً لأنه ببساطة عبارة عن أداة من أدوات الادخار الاستثماري، ففي اليانصيب لا يستطيع أحد أن يسترد ثمن ورقة اليانصيب بينما في الصكوك الوطنية يستطيع المستثمرون حملة الصكوك استرداد قيمة صكوكهم في أي وقت يشاؤون بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إصدار الصكوك، وليس ذلك فقط، بل أيضا سيتلقون عوائد استثماراتهم طيلة مدة امتلاكهم لهذه الصكوك. (53/25)
وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يفوزوا بجوائز من خلال السحب الذي يجريه المضارب تطوعاً من أمواله الخاصة. وقال إن الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز اليانصيب لأنه شكل من أشكال القمار، بينما تشجع على الاستثمار على أساس المضاربة الشرعية للمساهمة في عملية تنمية الدولة. أكد الدكتور حسان على مشروعية وإسلامية الجوائز الشهرية التي تقدم لحملة الصكوك والتي تأتي كحوافز تشجيعية من أموال الإدارة،
الرجاء من فضيلتكم أن تفيدونا حول الموضوع، سيما وأن الأمر يتعلق بأعداد كبيرة من المسلمين الذين لا يعلمون حقيقة الأمر ويذهبون إلى الشراء دون تبين كامل عن مدى مشروعية هذه المعاملات المالية. جزاكم الله خيرا. والرجاء أن تسرعوا في الفتوى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن مهمة مركز الفتوى هي الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، وليس من مهمته الدخول في مناظرات ومجادلات مع الآخرين.
ثم إن ما ذكرته من كلام الدكتور المحترم لا نراه في الحقيقة يتعارض مع ما أفتينا به.
فنحن لم نثبت أن ما ذكرته في السؤال هو من اليانصيب أو له شبه باليانصيب، وإنما ذكرنا أن المرء إذا كان إنما يشتري الصكوك لينال الجائزة الشهرية، وليس له هم آخر منها غير ذلك، كان ذلك من الميسر (اليانصيب).
والميسر -كما عرفه أهل العلم- هو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم، والغانم فيه يغنم بغير مقابل، أو في مقابل ضئيل. (53/26)
والمشتري للصكوك إن كان هدفه هو الجائزة، ولم يكن هدفه الرئيسي من اشترائها هو التنمية والاستثمار، كان شبيها بمن يحاول الغنم دون مقابل، أو في مقابل ضئيل.
وذكرنا أيضا في نفس الفتوى أن المشترين لهذه الصكوك هم بمثابة أرباب القراض، وأنه إذا حصل أحدهم على الجائزة التي تنال بالسحب الشهري، كان ذلك مثل الهدية لرب القراض، وقد علم من النصوص التي سقناها أن الهدية لرب القراض محرمة ما لم يكن لها موجب آخر، وهذا مذهب المالكية. ففي الدسوقي عند قول خليل: (كرب القراض)، قال: أي يحرم عليه إهداء العامل لئلا يقصد بذلك أن يستديم عمله، وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال. أما قبل شغل المال فبلا خلاف، لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده, وأما بعد شغل المال فعلى المشهور, وقيل يجوز، وهما مبنيان على اعتبار الحال فيجوز لعدم قدرة المالك على انتزاعه منه حينئذ، أو المآل وهو أن يترقب من رب المال أنه بعد نضوض المال يعامله ثانيا لأجل هديته له.
ولا شك في أن فضيلة الشيخ الدكتور المحترم يعرف من هذا الأمر ما ذكرناه، ولعله يرى غيره أرجح منه.
والله أعلم.
7320
عنوان الفتوى:التوبة من الزنا هل تسقط الحد ؟ رقم الفتوى:7320تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : علمنا أن الزنا له عقوبة فى الدنيا ، فكيف تكون العقوبة فى الدنيا ، وهل تطبيق الشريعة الإسلامية (حد الزنا) يلغى العقوبة الدنيوية ، وهل يمكن للزانى تجنب العقوبة بالتوبة والاستغفار والندم ، وما هو الموقف لو لم يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها غير مطبقة فى القوانين فى بلد ما .
أفيدونا أفادكم الله ، مع خالص الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" متفق عليه. (53/27)
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه الكبائر، ومن ستره الله ولم تقم عليه هذه الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48]، أما من تاب واستغفر وأناب، فإن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، كما قال تعالى: (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 71].
هذا إذا لم تصل الحدود إلى السلطان، أما إذا بلغت وكانت حقاً لله، كالزنى، والسرقة، فيجب إقامتها.
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، وعليه بني عدم جواز الشفاعة فيه، ولذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية حين سرقت، فقال: "أتشفع في حدٍ من حدود الله؟؟".. وقال: "لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها" متفق عليه.
هذا ونسأل المولى عز وجل أن يعلي شريعته، ويقيم دينه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم.
73202
فتاوى
عنوان الفتوى:ماتت عن زوج وثلاث بنات وأربع أخوات إناث وعمة رقم الفتوى:73202تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
لي سؤال في المواريث : توفيت سيدة ولها زوج وثلاث بنات وأربع أخوات إناث وعمة، فمن له حق في الميراث وكيف يوزع ؟
ولكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام على خدماتكم المميزة والمفيدة للأمة الاسلامية . بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المتوفاة محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن الوارث منهم هو : الزوج ، والبنات ، والأخوات إذا كن شقيقات أو لأب ، ولا شيء للعمة على كل حال . (53/28)
وتوزيع التركة يكون على النحو الآتي :
للزوج الربع فرضا لوجود البنات؛ كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12 } وللبنات الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11 } وما بقي بعد فرض الزوج والبنات يكون للأخوات الشقيقات ، فإن لم يوجد شقيقات انصرف إلى اللاتي للأب ويأخذنه تعصيبا ، فلا يفرض للأخوات مع البنات؛ بل يكن بمنزلة العاصب معهن يأخذن ما بقي بعد فرضهن ، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخت لا للأم كيف تاتي من شأنها التعصيب مع بنات .
أما إذا كانت الأخوات لأم فلا شيء لهن مع وجود الفرع الوارث ، وما بقي بعد الزوج والبنات في هذه الحالة يأخذه أقرب عاصب من الذكور؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر . متفق عليه .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73204
فتاوى
عنوان الفتوى:الخطأ غير العمد في قراءة الصلاة رقم الفتوى:73204تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت إماما في صلاة الجمعة فأخطأت في قرآة آيه في معرض استدلالي على مسألة وما استدركت ذلك الخطأ ولما انتهيت من الصلاة تأكدت أني لخبطت في هذه الآيه فهل يلحقني إثم من ذلك ، وقد يحدث هذا أحيانا ؟ (53/29)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أخطأت في القراءة عن غير قصد ولا عمد فلا حرج عليك ولا إثم إن شاء الله ، والصلاة صحيحة للجميع، فقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهواعليه . رواه ابن ماجه في سننه ، وقال الشيخ الألباني : صحيح .
ولا شك أن الاعتناء بكتاب الله تعالى وبذل الجهد من أجل إتقان حفظه عمل طيب يثاب عليه المسلم ، وراجع الفتوى رقم : 46216 ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 71899 .
والله أعلم .
73208
فتاوى
عنوان الفتوى:تسجيل الأب بعض أملاكه باسم الذكور دون الإناث رقم الفتوى:73208تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
رب أسرة سجل جزءا من ملكه للأولاد بعقد بيع والجزء الباقي موجود باسمه .
السؤال الأول:
هل يحق للبنات مقاسمة الأولاد بالجزء المسجل بأسماء الأولاد؟
السؤال الثاني:
هل يحق للأولاد أخذ نصيبهم من الجزء الذي تركه رب الأسرة باسمه؟ مع العلم أن رب الأسرة لم يوص بشيء في الجزء المتبقي على اسمه بشيء.
السؤال الثالث:
هل يحق للبنات أخذ الجزء الموجود على اسم رب الأسرة دون الأولاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد البيع الذي سجلت به بعض أملاك رب الأسرة لأولاده عقدا صحيحا ووقع البيع بالفعل بين الأب وأبنائه على تلك الممتلكات فإن هذا العمل صحيح ولو لم يسجل في السجلات الرسمية، فإذا لم يكن الأولاد قد دفعوا ثمن تلك الأملاك لأبيهم في حياته فإنها تكون دينا عليهم, ويجب عليهم أن يدفعوا الدين للورثة فيضم إلى بقية ممتلكات الأب ويوزع معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه من التركة. (53/30)
أما إذا كان العقد صوريا يقصد به إيثار الأبناء على البنات أو تفضيل بعض الأبناء على بعض فإن هذا منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم, فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وبناء عليه، فإن على الأولاد إعادة ذلك إلى التركة ليقسم الجميع بين جميع الورثة بحسب نصيبه الذي حدده الله له.
وإذا كانت الكتابة وصية للأولاد بعد وفاة الأب فإنها لا تصح أيضا ولا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، وذلك لما رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي رواية: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. ولذلك، فإنه يحق للبنات مقاسمة الأولاد بما سجل بأسمائهم كوصية إلا أن يتنازلن عنه برضاهن وطيب نفس منهن.
وبخصوص أخذ الأولاد نصيبهم مما لم يسجله والدهم بأسمائهم وتركه باسمه هو فإن من حقهم أخذ نصيبهم من كل ما ترك أبوهم إذا كان عقد البيع الذي سجلت به ممتلكاته لهم صحيحا كما سبق، وإذا لم يكن العقد صحيحا وأخذ البنات ما بقي على اسم والدهن مقابل ما أخذه الأولاد بالوصية فلا مانع من ذلك شرعا إذا كان يفي بنصيبهن من التركة أو كان أقل وتنازلن بطيب أنفسهن عن ما زاد على ذلك لإخوتهن، فهذا النوع يسمى في الفقه قسمة التراضي وهي من أنواع القسمة الجائزة ولا يشترط في صحتها تقويم ولا تقدير بل يشترط فيها تراضي المشتركين فقط. (53/31)
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 51988، 52160.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
73209
فتاوى
عنوان الفتوى:الخلوة.. واستحقاق المهر أو عدم استحقاقه رقم الفتوى:73209تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
أحب أن أستفسر عن أمر أحب أن تفيدوني فيه ، لو أن بنتا كانت مخطوبة وقرئت الفاتحة عليهم، وكانت الخلوة بينهم . ولكن صار الفراق بينهم والرجل طلب من المرأة إعطاءه المهر والشبكة وكل شيء أعطاه لها، فهل من حقه ذلك. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد النكاح قد تم بإيجاب الولي والقبول من الزوج أو وكيله، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل، ثم تمَّت الخلوة الشرعية الصحيحة بعد ذلك، فإن هذه الخلوة تستحق بها المرأة عند الجمهور المهر كله؛ كما سبق في الفتوى رقم:72001 ، والفتوى رقم: 69252، والفتوى رقم: 51412 . (53/32)
وأما إذا كان الذي تم إنما هو مجرد الخطوبة فقط، فإن المرأة لا تستحق من المهر شيئا ولو خلا بها الرجل، وهذه الخلوة محرمة.
وحكم الشبكة وما دفع من هدايا سبق في الفتوى رقم: 24224، فتراجع .
والله أعلم
7321
عنوان الفتوى:المرأة المعقود عليها تخالف الزوجة في أمور رقم الفتوى:7321تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله .. هل يوجد فرق من الناحية الشرعية بين من عقد على زوجته ودخل بها وبين من عقد على زوحته ولم يدخل بها .. ؟ حيث تعلمون أن هناك أحكاما شرعية تعتمد أساسا على حالة الرجل ( كحد الزنا مثلا) فهل يعتبر من عقد على زوحته ولكنه لم يدخل بها (لم يجامعها) محصناً .. ؟؟ سؤال آخر :: بالنسبة لطاعة المرأة لزوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها .. هل هناك فرق بينه وبين من عقد ودخل بزوجته .. أعني هل على المرأة أن تطيع زوجها (الذي لم يدخل بها) بما يأمرها به كعدم لبس لباس معين ... الخ ... جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا فرق في ذلك بين من دخل بالفعل، وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور يسيرة منها: أن الزوجين لا يصيران محصنين إلا بتغييب الحشفة (رأس الذكر) في الفرج.
ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقوله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة). [البقرة: 237] والجمهور على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة - على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم (53/33)
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً).
[الأحزاب: 49]
والله أعلم.
73211
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التورق المنظم رقم الفتوى:73211تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1427السؤال:
قمت بزيارة لشركة تسهيلات ائتمانية تقدم خدمات المرابحة لمن يرغب في شراء أثاث للبيت. و أنا أكلمهم أخبروني عن إمكانية حصولي على التمويل المطلوب للعفش عبر عملية التورق كالتالي:
1- أكتب توكيلا للشركة بأن تتعامل باسمي في سوق للمعادن في لندن.
2- تقوم الشركة بشراء معدن باسمي من سوق المعادن بقيمة القرض الذي أريد
3- تبيع الشركة المعدن باسمي أيضا،.
4- تعطيني الشركة المبلغ الذي باعت به المعدن باسمي على أساس أنه السعر الذي أنا كسبته من بيع معدني.
5- أقوم بتسديد المبلغ الأساسي الذي قبضته من الشركة مع فرق السعر على فترة التقسيط المتفق عليها.
فما حكم هذه العملية، و هل هي تورق صحيح أم مجرد تحايل على الربا؟
وبارك الله بكم و بجهودكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المرابحة جائز بشروط، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم:38811، فلتراجع.
وأما المسالة التي ذكرها السائل وهو ما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات فليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل هذه المعاملة، وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179. (53/34)
والله أعلم.
73212
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط الموظف على الناس دفع مال لكي ينجز ما كلف به رقم الفتوى:73212تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
لدينا رجل مسئول عن فتح وغلق مياه الري ويطالبنا بأخذ مبلغ من المال أو من المحاصيل الزراعية لفتح المياه لنا وإلا يسد المياه عنا فيموت الزرع عطشا . وأبلغنا المسئولين ولكن دون جدوى فهل إعطاؤنا له المال يعتبر رشوة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على هذا الشخص إن كان موظفا لدى الدولة أن يأخذ منكم شيئا مقابل عمله الواجب؛ لأن ذلك منه أكل لأموالكم بالباطل وهذا ما نهى الله تعالى عنه فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} هذا ولكم أن ترفعوا أمره إلى من ينصفكم منه ويأخذ على يديه فإذا لم تجدوا من ينصفكم وتأخذون حقكم فلا مانع ويبوء هو بالإثم. وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 32788.
والله أعلم.
73214
فتاوى
عنوان الفتوى:سحب الراتب على الأحمر وضمان المقترض بالربا رقم الفتوى:73214تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله,,,
أما بعد: نظرا لعدم علمي بهذه الأمور فقد قمت بسحب مرتبي على الأحمر, وضمنت شخصا اقترض من مصرف ربوي , وعندما تحدثت مع شخص ما قال لي هذا حرام , وكان دون علمي؟
فماذا اعمل؟ ,أفيدوني أفادكم الله,,,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العلوم أن من سحب مرتبه على الأحمر، فإن البنك سيأخذ عليه فوائد ربوية مقابل تعجيل الراتب له. وحرمة الربا قد تواتر بها القرآن والسنة، ومن أكله دخل في حرب مع الله قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}. (53/35)
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" يعني في الإثم.
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.
وكما أن أكل الربا محرم، فإن ضمان المقترض به محرم أيضا، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 38297.
وبما أنك أقدمت على هذه الأمور وأنت جاهل تحريمها فنرجو أن لا يلحقك ضرر فيما اقترفت. وعليك بالتوبة والعزم أن لا تعود إلى مثل هذا.
والله أعلم.
73215
فتاوى
عنوان الفتوى:مصرف المال المكتسب من تجارة الخمر رقم الفتوى:73215تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
حتى لا أطيل عليكم ، عندي صديق يتاجر في الخمر وهو رجل طيب ويؤدي كل ما عليه في أمور دينه . حتى هذا الشهر وفقنا الله في إبعاده من هذه الكبيرة من الكبائر والآن كيف يتوب من هذه الكبيرة وماذا يفعل في ما جناه من ثروة ؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم وسدد خطاكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن بيع الخمر من البيوع المحرمة ، وأن المال الحاصل من هذه التجارة مال خبيث يحرم تملكه ، لحديث : إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . رواه أحمد . (53/36)
فمع التوبة إلى الله عز وجل من بيع الخمر يجب على من تحصل بيده من تجارة الخمر أن يتصدق به في مصالح المسلمين العامة ، وله أن يحتفظ بشيء منه يفي بحاجته إذا كان فقيرا ، جاء في المجموع للنووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن التوبة من المال الحرام : وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا . اهـ .
وحاجة الشخص تختلف باختلاف حاله وحال من يعول فالحاصل أن ثروة هذا الرجل التائب إذا كانت كلها من تجارة الخمور فإنه يأخذ منها ما يكفيه ويكفي عياله إلى مظنة وجود البديل ، ويتخلص من الباقي بصرفه في مصالح المسلمين العامة من فقراء ومساكين وأيتام ونحو ذلك .
والله أعلم .
73216
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية توزيع الأرباح في شركة ثلاثية رقم الفتوى:73216تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
لكم جزيل الشكر يا إخوتي على هذا الموقع
أنا شاب ذو طموح أبلغ من العمر 26 سنة .اتفقت أنا وصديقين لي لإنشاء شركة (ورشة عمل)
ـ الأول يساهم بالمال وسيمول المشروع ككل .
ـ الثاني بالعمل اليدوي فهو ذو خبرة في هذا المجال .
ـ أما أنا فسأساهم ببعض الآلات والإدارة
أريد منكم أخي الكريم أن تعطوني نسبة كل واحد منا من الأرباح ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من الاشتراك في هذه الشركة الثلاثية، واحد بماله والثاني بعمله وجهده والثالث بعمله كذلك وبما عنده من الآلات على أن تُقوَّم هذه الآلات بثمن يتراضى عليه الشركاء، ويصبح ثمن الآلات هو نصيب صاحبها في الشركة ، وراجع للمزيد في هذا النوع من الشركات الفتوى رقم : 15291 .
أما الربح فيقسم حسب التراضي ، ولا مانع من أن يكون نصيب المشارك بماله وجهده أكبر من المشارك بماله أو المشارك بجهده فقط ، وراجع الفتوى رقم : 35162 ، والفتوى رقم : 42627 . (53/37)
والله أعلم .
73217
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط شراء الأسهم رقم الفتوى:73217تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
إنني عمل في شركة تدعى (Schlumberger) تعمل في مجال النفط يملك رأسمال هذه الشركة عائلة يهودية تقيم في أمريكا تقدم الشركة عرضا للعاملين فيها يقتضي باقتطاع نسبة معينة من راتبك الشهري وتقوم الشركة بتجميع هذه المبالغ المقتطعة وتبيع لك بها أسهما من أسهم الشركة بسعر مخفض ، فأرجو من سيادكتم توضيح حكم هذه المعاملة ولكم مني جزيل الشكر والاحترام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الأسهم في الشركات المختلفة جائز بشروط :
الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة نشاطا مباحا في نفسه كالنفط ونحوه .
الثاني : أن لا تضع الشركة جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين .
الثالث : أن تلتزم الشركة في تعاملها بالشرع فلا تقترض بالربا ولا تبيع ما لا تملك . إلى غير ذلك .
وعليه.. فإذا كانت الشركة المذكورة ملتزمة بهذه الشروط فلا مانع من شراء أسهمها من قبل العاملين فيها بنظام الاقتطاع المشار إليه في السؤال .
والله أعلم .
73219
فتاوى
عنوان الفتوى:الرقية بسورة البقرة رقم الفتوى:73219تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
قيل لي إنّ قراءة سورة البقرة 22 مرة متتالية يرفع السحر وقد وقعت حادثة لأحد الصحابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقراءة سورة البقرة 22 مرة وفي الليلة الأخيرة رأى هذا الصحابي طائرا أسود يخرج من جسمه فلمّا أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعلمه أنّ ذلك الطائر هو السحر. فهل هذه الواقعة صحيحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/38)
فالرقية بالقرآن ولا سيما سورة البقرة نافعة بإذن الله. فهي تطرد الشيطان وتمنع تأثير السحر بإذن الله، ويدل لذلك ما في الحديث: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة, وتركها حسرة, ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم ، والمراد بالبطلة: السحرة. وفي الحديث: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وأما القصة التي ذكرتها فلم نقف عليها في شيء مما وقفنا عليه من كتب السنة ، والغالب على الظن أنها ليست صحيحة .
والله أعلم .
7322
عنوان الفتوى:هل يحق لمن طلقت طلقة واحدة وانقضت عدتها أن تتزوج رقم الفتوى:7322تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : طلقت من زوجي طلقة واحدة وقد مضى على طلاقي 9 أشهر ولم يراجعني فيها وقد استلمت صك الطلاق فهل يجوز لي الزواج برجل آخر مع أنها طلقة واحدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تزوج الرجل زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته، ملك عليها ثلاث طلقات، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229]
فإذا طلقها طلقة واحدة -كما في السؤال- أو طلقتين وظلت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولها حينئذ الزواج برجل آخر بمجرد انقضاء العدة.
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: قوله: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنير فيها مادامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتُطْلِقُ سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: "أرايت قوله تعالى: ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة؟ قال: ( التسريح بإحسان الثالثة) رواه ابن أبي حاتم، وأحمد، وسعيد بن منصور،ن مردويه). والطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. فإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة، أو طلقتين، جاز له أن يراجعها مادامت في العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (53/39)
والله أعلم.
73221
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى سلعة وأخذ منها لنفسه ثم باعها بالسعر الأصلي رقم الفتوى:73221تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
يوجد هنا في بعض مدن أمريكا ما يسمى بسوق المزارعين حيث يتم بيع صناديق الفاكهة والخضراوات بأسعار الجملة، وحيث أن الكميات المباعة تكون أكثر من الاحتياج الشخصي أو العائلي لذلك تم تخصيص مكان في السوق للأفراد لتقسيم الصناديق فيما بينهم. مثال مثلا يأتي الشخص فيشتري الصندوق بعشرين دولارا ثم يقسمه أربعة أجزاء فيأخذ جزءا ويبيع الأجزاء الأخرى بخمسة عشر. وبعض الأفراد يربح عن طريق بيع الأجزاء المتبقية بالسعر الأصلي للصندوق (العشرون دولارا) وبذلك يكون قد أخذ جزءه مجانا. سؤالي هو : هل الصورة الثانية فيها غش أو تدليس للمشترين؟ حيث إني أشتري الصندوق من بائع الجملة ثم أخذ ما أريده منه ثم أقسم الباقي إلى أجزاء أبيعها بالسعر الأصلي للصندوق وفي بعض الأحيان قد أبيعها بسعر أعلى من السعر الأصلي لو كنت اشتريتها بسعر مخفض من البائع. وقد يسألني بعض المشتريين عن السعر الأصلي للصندوق فأذكر السعر الأصلي الصحيح بغير ذكر أني قد أخذت جزءا منه لي. ولكني أريد أن أذكر هنا أني عندما أبيع تكون الكمية المباعة محددة أمام أعين المشتري وسعرها محدد، ولكن الذي جعلني أشك في هذه المعاملة هو أن بعض المشترين يظن أني أقسم الصندوق وليس أني أبيعه. وإذا كانت المعاملة فيها تدليس فكيف أكفر عن ما أكلته أو كسبته حيث إني لا أستطيع أن أصل إلى من أشترى مني وإن استطعت أن أصل إلى بعضهم لا أذكر المبالغ التي دفعوها ؟ (53/40)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في البيع والشراء الإباحة، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{النساء:29}. والربح في البيع والشراء جائز، وليس له حد لا تحل مجاوزته ولو كان أضعاف رأس المال.
وعليه.. فما ذكرته من الربح الذي يستفيد منه بعض الناس، بحيث تكون الحصة التي يأخذها من الفاكهة والخضراوات قد استفادها مجانا، أو ربما أنه يبيع الجزء بأكثر مما اشترى به الصندوق كله، لا حرج فيه. (53/41)
ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون جشعا أنانيا، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما ينبغي أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم، وفي كل معاملاته. وليجعل دائما نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وأما ما ذكرته من أنه قد يسألك بعض المشترين عن السعر الأصلي للصندوق فتذكر السعر الأصلي، ولا تذكر أنك قد أخذت جزءا منه لك، فهو في الحقيقة غش. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا . أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وكذا الحال إذا كان من المعروف عند الناس أن من اشترى مثل شرائك لا يأخذ شيئا لنفسه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا .
فواجب إذاً أن تتوب من هذا الأمر، ومن تمام توبتك أن تخير المشترين في إمضاء البيع أو رده بعد إعلامهم بالسعر الصحيح، أو تستحلهم منه بالنسبة لما فات من البيوع.
وإذا لم تستطع الوصول إليهم، فعليك أن تتصدق بما ترى أنه يمكن أن يرضى به كل منهم لو عرف الثمن الصحيح، وتكون الصدقة بنية أن الأجر له هو، فإن ظهر هو أو وارثه بعد ذلك فأخبره أنك كنت تصدقت بهذا المال عنه، فإن أمضى ذلك فذلك المطلوب، وإن لم يمضه أعطيته له، وكان أجر الصدقة لك.
والله أعلم .
73222
فتاوى
عنوان الفتوى:الصناديق الاستثمارية التي تضمن ربحا شهريا ثابتا رقم الفتوى:73222تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
بنك يعرض صندوقا استثماريا، أقل مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال سعودي ويقول بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية وصفته يقوم البنك بشراء السلع نيابة عن العميل ويضمن للعميل شراء السلعة منه ويضمن ربحا شهريا يتفق عليه بحدود 4% والسلع من المعادن أو خلافه، كيف يكون موافقا للشريعة وهو يضمن ربحا محددا (53/42)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضمان الربح في هذه المعاملة يخرجها رأسا من المعاملات الجائزة إلى المعاملات المحرمة.
جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان ، قال لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل أي يخرجه من كونه قراضا إلى كونه قرضا.؟
وعليه، فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق الاستثمارية مع وجود شرط الضمان هذا، وبوجود هذا الشرط تعرف أن دعوى البنك المذكور التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملته هذه دعوى لا حقيقة لها.
والله أعلم.
73223
فتاوى
عنوان الفتوى:تأجير السكن الممنوح من الشركة والانتفاع بقيمة الإيجار رقم الفتوى:73223تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شخص أعمل في شركة يحق لي الحصول على مسكن مؤثث وأنا لست في حاجة للمسكن ولكن لدي إخوة أيتام لا يملكون مسكنا وأرغب أن أستأجر مسكنا من صديق وهو سيبرم العقد مع الشركة على أساس أنني أنا سأسكن في المسكن وبعد أن يستلم المبلغ سيدفعه لي حتى أتمكن من استئجار بيت أخر أقل سعراً من المسكن الذي ستدفعه الشركة لي وباقي المبلغ سيكون عوناً لأخوتي الأيتام في توفير احتياجاتهم الضرورية من مأكل ومشرب والعلاج لهم ، وعليه أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي بمشروعية هذا الموضوع حسب الشريعة الاسلامية ولكم مني الشكر والعرفان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تلتزم لك بمسكن مؤثث في حال ما إذا كنت محتاجا إليه، وأنك لو رضيت بسكن أقل تكلفة مما تفرضه لك، فإنها لا تعطيك فارق التكلفة ، ولو لا ذلك لما احتجت إلى ما ذكرته من التحايل للاستفادة من فارق تكلفة السكن. فكأنها والحالة هذه تشترط عليك أن تسكن السكن الذي حددته لك أو ترده لها إذا كنت لا تحتاج إلى مثله. والشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة. (53/43)
فإن كان الحال على ما ذكرنا، فلا يجوز التحايل بالصفة التي ذكرت.
وإن كانت الشركة تلتزم لك بسكن على المواصفات التي ذكرت، سواء كنت محتاجا إليه أم لا، ولو علمت بأنك أجرته لغيرك أو أسكنته فيه مجانا لما كان في ذلك شيء عندها، فلا مانع من أن تستأجر سكنا وتؤجره لغيرك وتصرف القيمة في شؤون إخوانك الذين ذكرت أنهم محتاجون ، أما أن توهم الشركة أنك مؤجر لمسكن وواقع الحال على خلاف ذلك فهذا لا يجوز بحال .
والله أعلم .
73224
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة لمن حصل على مال غير مشروع له مسلكان رقم الفتوى:73224تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
كان لدي مال و هو مجموع بطريقة غير شرعية كنت قد قدمته كمساعدة لأحد أفراد العائلة و هو لا يعلم مصدره، الآن أنا تبت إلى الله لكن ليس لي المقدرة لرد المبلغ بأكمله ولا أستطيع مصارحته لأنه في أزمة مادية وقد أخبرت زوجته لكنها تقول لي لا تخبره وأكثر من الصدقة لرد المال لكنني لا أملك شيئا وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل؟
أتمنى أن تجيبوني بإذن الله سبحانه وتعالى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/44)
فإذا كنت تقصد بالطريقة غير المشروعة التي جمعت بها هذا المال هي الربا أوالقمار أوالرشوة ونحو ذلك من المعاملات المحرمة فإنه يجب عليك التوبة إلى الله والتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومن ذلك إنفاقه على المحتاجين، وبما أنك دفعته كمساعدة لقريبك المحتاج هذا فقد برئت ذمتك، ولا يلزم أن تخبره أن هذا المال حرام.
أما إن كنت تقصد بالطريقة غير المشروعة التي حصلت بها هذا المال السرقة أوالغصب فإن الواجب عليك رد هذا المال إلى أصحابه، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الترمذي، واليد الآخذة له هي يدك أنت، فيلزمك رده ثم تعود بمثله على قريبك الذي لا حق له في هذا المال ما لم تطب به نفسا لقريبك.
هذا.. ولا يغني عنك في هذا النوع من المال الحرام الصدقة دون رد المال إلى صاحبه، فمن شروط التوبة رد الحقوق والمظالم.
والله أعلم.
73225
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج قبل ثبوت البينونة من الزوج الأول لا يصح رقم الفتوى:73225تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت قد وجهت إليكم سؤالا وكان تحت رقم 2107986 وقد تفضلتم بالإجابة بالفتوى رقم72632 إلا أن إجابتكم قد نالت شطر سؤالي ولم تنل الشطر الآخر وهو الأهم، فهذه المرأة مرتبطة حاليا بالبقاء في ألمانيا لمصالح أبنائها و مدارسهم ، ولا تستطيع السفر حاليا لبلدها للذهاب إلى المحكمة الشرعية ، وقد يرفض الزوج الذهاب إلى المحكمة ، وقد يغير أقواله أمام القاضي باعترافه بنية الطلاق عندما تلفظ بلفظ الكناية حيث كان قد غير اعترافه هذا عندما سأله مدير المركز الإسلامي هنا في ألمانيا عن نيته فأنكرها بعد أن اعترف بها أمام إحدى الشهود، حيث إن مدير المركز الإسلامي والذي هو من المراكز الثقات على مستوى أوروبا قال لزوجها برواية زوجتك فهي بائن منك بينونة كبرى فما كان إلا أن غير الزوج أقواله أمام مدير المركز ، وبعدها يأتي فيقول أنا لا أعترف بما يسمى طلاق الكناية المقترن بالنية وأنه سأل شيوخا وغيره من هذا الكلام، فهي وحسب فتواكم 35044 فهي مضطرة إلى تقديم طلب الخلع في بلدها لأنها تعلم أن ما حدث يخالف مدعى زوجها ومتيقنة منه ،إلا أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا، وبنفس الوقت هي محتاجة لشخص يرعى حاجاتها ويساعدها ويقف إلى جانبها ريثما تستطيع أن تؤمن مصدرا للرزق في إحدى البلاد الإسلامية للعيش فيها، لذا أكرر سؤالي ، هذه المرأة حسب فتواكم بائن من زوجها بينونة كبرى ، إن تزوجت بآخر هنا في ألمانيا قبل الحصول على ورقة الخلع من بلدها فهل زواجها باطل؟ وهل هي آثمة إن فعلت ؟ هذه هي النقطة المهمة هنا في سؤالي أرجو الإجابة بالسرعة الممكنة على هذا السؤال ؟ (53/45)
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن وإن أفتينا الزوجة بأنها قد بانت من الزوج بينونة كبرى ، (وهذا بحسب روايتها) وأنه يجب عليها أن تفدي نفسها منه إن تعين ذلك سبيلا للتخلص منه ، وأن لا تمكنه من نفسها ، كما في الفتوى السابقة ، إلا أنها لا يمكنها أن تعتبر نفسها بائنة من حيث القضاء ، بحيث تستطيع الزواج من آخر ، فليس كل ما ثبت بالفتوى يثبت بالقضاء ، فالقضاء يحكم بالظاهر وبالبينات ، فالزوجة ليس لديها بينة على الطلقة الصريحة التي ينكرها الزوج ، وفي القضاء الأصل عدم الطلاق ، كما سبق في الفتوى رقم: 35044 . (53/46)
وأما البينة في طلاق الكناية (وهي الشاهد) على إقراره بنية الطلاق ، فيمكن للزوج أن يعتذر عن إقراره بنحو نسيان كما ينص على ذلك الفقهاء ، قال الإمام الرملي في فتاويه : إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه .
وعليه.. فليس أمامك إلا أن تنتظري حتى يحكم لك القاضي بالطلاق ، أو أن تصالحي الزوج على مخالعتك ، أوتبذلي له ما يفديك منه ، أما زواجك قبل الحكم ببينونتك من الأول فلا يصح .
والله أعلم .
73227
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط الزوجة عدم الزواج بثانية وعدم وفاء الزوج رقم الفتوى:73227تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
اشترطت على زوجي عند القران في العقد ألا يتزوج بغيري الا بإذن كتابي مني وعندي سؤالان
الأول: إذا طلب زوجي مني الإذن أن يتزوج بغيري ورفضت فهل أقع في الذنب لأنني منعته مما أحله الله له؟
الثاني:إذا تزوج زوجي بدون إذني وطلبت فسخ العقد لهذا السبب_ وهو حقي قانونا_ هل آثم لذلك وأكون ممن قال فيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس لا تجد ريح الجنة أم أن إخلاله بشروط العقد يعطيني الحق في الطلاق بغير إثم علي؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:32542، خلاف العلماء في ما تشترطه المرأة عند عقد النكاح مما يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يتزوج عليها ونحوه، وقد رجحنا مذهب الحنابلة وعدد من الصحابة وآخرين من صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به، للأدلة التي سبق بيانه في الفتوى السالفة الذكر. (53/47)
وعليه فلا تأثم الزوجة إذا لم تسمح للزوج بالزواج بالثانية، إذا اشترطت عليه ذلك في العقد، كما لا تأثم إذا طلبت فسخ النكاح إذا أخل بالشرط وتزوج دون إذنها، لكون ذلك حقا لها ثبت بمقتضى العقد.
والله أعلم.
7323
عنوان الفتوى:يقتدى بالإمام مالم تكن بدعته مكفرة رقم الفتوى:7323تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : أعيش في بلد أوروبي، في مدينة فيها مراكز كثيرة ومختلفة من العرب وغيرهم، منهم إخوان، والجماعات الأخرى التي لديها انحراف واضح في العقيدة. كان يزداد شعوري بالغربة عندما كنت أدخل تلك المراكز لصلاة الجمعة. ولكن الآن تركت الذهاب إلى المراكز تلك لدفع الشر الذي قد يقع بيني وبينهم بسبب تعصبهم الحزبي وخوفا من ألا تقبل الصلاة وراء أناس قد غلب عليهم العشق الحزبي وما زين لهم مما هو مخالف للعقيدة الصحيحة. فهل أنا آثم لعدم ذهابي لصلاة الجمعة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك ترك صلاة الجمعة والجماعة خلف من ذكرت، إلا إذا أمكنك أن تصليها خلف من هم أحسن حالاً منهم، فإن أمكنك ذلك فهو الأولى، وإلا فإنه يلزمك الجمعة والجماعة معهم، ما لم تكن بدعتهم مكفرة، لأن أهل السنة والجماعة يصلون خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ويراجع جواب الفتوى رقم 6742 .
لكن يجب التريث والبحث في أحوال من ذكرت، هل هم فعلاً واقعون في بدعة أم لا؟ وهل معتقدهم صحيح أم فاسد؟ لأنه لا يجوز إصدار مثل هذه الأحكام بدون دليل وبرهان، واستيفاء لوسائل النصح والبلاغ.
والله أعلم.
73230
فتاوى
عنوان الفتوى:فسوق المرأة لا يبرر الاستيلاء على مهرها رقم الفتوى:73230تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال: (53/48)
أنا رجل مسلم متزوج ميسور الحال ولله الحمد ومن أسرة مسلمة محافظة جدا. ارتبطت بعلاقة عاطفية مع زميلة لي في العمل وكان سبب هذا الارتباط تقصير زوجتي تجاهي بسبب اهتمامها بأمورالبيت والأولاد وإهمالها لاحتياجاتي الجسديه والعاطفية. زميلتي هذه تنحدر من أسرة فقيرة جدا ومفككة جدا وسيئة السمعة. للأسف كان حبي للفتاة هذه قد أعماني عن رؤية كل هذه المساوئ. أثناء علاقتنا التي استمرت قرابة العامين ارتكبنا العديد من الحماقات وتجاوزنا الكثير من الحدود أسال الله العفو والمغفرة. كان حبي وشغفي لهذه الفتاة كمثل السحرلا يدعني أميز بين الحلال والحرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان أهل هذه الفتاة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يمانعون البتة إزاء أي شي نعمله أنا وهذه الفتاة. ولقد أغدقت عليها وعلى أهلها بالمال من فرط حبي لها. ثم تزوجتها من دون علم أهلي ولا زوجتي. استمر الزواج قرابة الثلاثة أسابيع فقط ثم علمت زوجتي وأهلي به وطلبوا مني أن أطلقها وفعلت ذلك دون تردد خوفا على زوجتي الأولى وأولادي الذين أحبهم كثيرا. بعد طلاقي لهذا الفتاة اعترفت لي بأنها قد خانتني مع أكثر من شخص قبل زواجنا وفي أثناء ما كنا مرتبطين مع بعض بعلاقتنا العاطفية والتي كانت بعلم أهلها وفي حكم المخطوبين واعترفت لي أيضا أنها قد خانتني بعد طلاقي لها مع ابن أختها وهي لم تزل في العدة. معرفتي لهذه الحقائق المؤلمة صدمتني وأفقدتني صوابي. طردتها من بيتي وسلمتها ملابسها وحاجياتها التي كانت عندي في البيت غير أني أبقيت على الذهب الذي اشتريته لها على أنه جزء من مهرها. أنا أشعر أنها لا تستحق أن أعطيها هذا الذهب لأنها امرأة خائنة خانتني وأهدرت شرفي وكرامتي وضحكت علي خلال علاقتي معها قبل وبعد الزواج. وقد صرفت عليها وعلى أهلها
أموالا كثيرة قبل زواجي منها وأثناء الزواج وبعد طلاقي لها. أشعر بالحسرة على كل ما قدمت لها وعلى خيانتها لي قبل الزواج وبعده فهل تستحق مني أن أدفع إليها الذهب الذي اشتريته لها على أنه جزء من مهرها. وهل يجوز لي أن أطالبها في أموالي التي صرفتها عليها وعلى أهلها و التي دفعتها لهم بكل سخاء وهم كانوا يتعاملون معي بكل مكر وخبث وخداع وغش و خيانة أفيدوني ؟ (53/49)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بفراق هذه المرأة الفاسقة ، غير أن فسقها لا يبرر ظلمها ، فيجب عليك أداء كل مهرها الذي اتفق عليه في العقد ، فإذا كان الذهب المسؤول عنه من مهرها فيجب عليك تسلميه لها.
وأما بشأن الأموال التي صرفتها عليها وعلى أهلها كهدية ، فليس لك حق المطالبة بها ، لأن الهدية تلزم بالقبض ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، ولأن ما يقدم لأهل الزوجة جرت العادة على أنه لا يرجع فيه .
وقد كان جدير بك أن تندم على ما ارتكبت من محارم الله ، وما تجاوزت من حدوده ، وأن تندم على تلك العلاقة الآثمة مع هذه المرأة ، قبل الزواج بها أكثر من ندمك على ما بذلته لها ولأهلها من مال ، فعليك التوبة إلى الله والندم على ما سلف ، والإكثار من الأعمال الصالحة .
والله أعلم .
73231
فتاوى
عنوان الفتوى:بغض الوساوس ومدافعتها من صريح الإيمان رقم الفتوى:73231تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حينما يصل العبد لمرحلة يجد الطريق فيها مسدودا ولا يجد من يعينه ويجد نفسه التي بين جنبيه تقوده للهاوية يرفع يديه لربه ويدعوه أن يهديه سواء السبيل، وهذا ما حصل معي أريد أن أتوب توبة صادقة أريد أن أخرج من ظلماتي فألهمني الله أن أبث بمشكلتي لكم علكم تفيدوني بعدما قربت من الهاوية، واعلموا أني سأكتب كل تفاصيل قصتي بقباحتها لأني فعلا أريد من يأخذ بيدي للهداية وأريد التوبة ويعلم الله صدقي، ابتدأت مشكلتي عندما كان عمري 15 سنة حينما قررت طلب العلم، اتجهت لمكتبة والدي وقرأت في بعض كتب الفقة، وحينما كنت أراجع نواقض الوضوء دهشت حينما علمت أن الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء وكيف يرتد المسلم، علقت القصة في مخيلتي وكلما أردت الوضوء لا أستطيع وأحس بأني كافرة ولست مسلمة وعليه كنت أكرر وضوئي أكثر من مرة قد يكون نوعا من الوسواس وأنا أقول هكذا لكن الإحساس لم يكن وسواسا كنت كما لو أني كافرة، فعلا ضقت من نفسي خاصة حينما كنت أردد الشهادتين كان هناك إحساس داخلي أني كافرة بها فأجلس مع نفسي وأردد كلمات الشهادة وأفكر في معانيها فأجد نفسي مؤمنة بها ولكن إحساس الكفر لم يذهب عني واستمررت بترديدها لكن دون فائدة وبكيت ودعوت الله أن يشفيني مما حل بي، لم تنته مشكلتي إلى هنا بل الطامة الكبرى أني بدأت أسترسل بالوساوس وكان إحساس الكفر يغيب عني أياما ويعود والخوف من أن أكفر ولا يقبل عملي أو أجد ما يشككني في ديني يكبر، أعرف حينما كنت أحس بأني مسلمة وإحساس كوني كافرة وقد كنت أغبط كل من أراه مسلما حقا يتقرب إلى الله ويحبه ويطيعه وأدعو لهم بالثبات وعدم الابتلاء بما ابتليت فيه، وكنت أرفض الزواج ممن يتقدمون لخطبتي خوفا من الكفر وأنا متزوجة فيبطل عقد الزواج وكنت أرى الناس مسلمين حقا لكني أحس بأني لست مثلهم، وليس معنى هذا أني لم أكن أتقرب إلى الله بل كنت محافظة على صلاتي وتلاوتي للقرآن وحفظي وإن كان حفظي للقران متقطعا (53/50)
وسماعي للمحاضرات لكن كل هذا يشتد عندي بفترات ويفتر بفترات وإحساس الكفر كان يراودني فترات ويذهب لفترات، وكانت مشكلتي باسترسالي بالوساوس فكل فكرة تشككني بالإسلام لم أكن أطردها بسرعة بل كنت أسترسل معها وأبحث عما يطردها وكان هذا يأخذ مني أياما في التفكير بكيفية طرد الفكرة وإذا طردتها كنت أتشهد وأغتسل خوفا من كوني فعلا كفرت وكان هذا يتكرر كثيراً معي وأعلم أني مخطئة لأن الصواب عدم الاسترسال بالفكرة وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى قرأت في أحد الأيام الحديث الرابع من الأربعين النووية (وكنت أدرس المادة) الذي فيه أن خلق الإنسان يكون 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة تم 40 يوما مضغة وأعوذ بالله دخل الشك في نفسي لأني قرأت في كتب أن خلق الإنسان كما رأوه في العلم الحديث يكون خلال الأربعين الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة في نفس الأربعين حتى أنه في بداية الأسبوع السابع (42 يوم) يكون الإنسان مكتمل الخلقة، فجننت يومه وأصابتني كآبة شديدة فأنا لا الزمن بعدها أقنعت نفسي بأن هناك خطأ في العلم الحديث واستمررت بالبحث لأفند ما وجدوه، ولكن دون فائدة عندها قررت نسيان الفكرة وفعلا تشهدت واغتسلت خوفا من أني قد كفرت وقررت عدم العودة للتفكير، لكن كلما قرأت الحديث انقبض صدري وأحسست بالشك فكرهت نفسي مع وجود إحساس أني كافرة فهو إحساس كريه لم يفارقني بل كان يذهب ويعود وجاهدت نفسي جهاداً مراراً وتبت إلى الله من هذه الأفكار وهجرتها وإذا جاءت تركتها وأقنعت نفسي بأني مسلمة، فأنا أريد ديني وعدت لحياتي السابقة من قراءة قرآن وحفظ ودراسة واستمر حالي على هذا سنة ونصفا (لكن إحساس أني كافرة لم يذهب عني في كل الأوقات بل أوقات وأوقات وزاد عليها إحساس بالكفر حينما أقرأ أن الله الخالق، وكنت أردد آيات أن الله الخالق أكثر من مرة ليزداد إيماني، ولكن الطريقة لم تنفع دائما، وخطبت ووافقت على الزواج وفي إحدى الليالي كما لو أن شيء كبس على (53/51)
أنفاسي وأحسست بكل أفكار الكفر والشك تعود لنفسي والحديث الرابع والتعارض مع العلم الحديث يعود أقوى من الأول وحاولت طرد الشكوك فلم أفلح وقمت الليل وأنا أصلي وأدعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، لكني لم أفلح والتعارض بين الحديث الرابع من الأربعين النووية والعلم الحديث لا يزول من تفكيري وعدت لعزوفي عن الأكل وخلطة الأهل وسألت أحد المشايخ عن كيفية إزالة التعارض بين الحديث الرابع والعلم ولم يرد الشيخ علي فقلت في نفسي إنها شبهة ولا أريد أن أكون من أهل الشبهات فطردت الفكرة لكن دون فائدة أحس بنفسي متمسكة بالبحث عن سبب التعارض لأني غير مقتنعة وفعلا قد أكون شاكة، ولا أعلم ماذا أفعل أنا لا أريد الشك في ديني بل أريد قلبا سليما مليئا بمحبة الله والشوق له، ولكني أصدقكم أني أحس بالشك فكيف أزيل التعارض الحاصل بين الحديث الرابع والعلم الحديث وكيف أتخلص من إحساس الكفر نهائيا (لأن الإحساس يذهب ويعود)، أرجوكم لا تهملوا رسالتي، ردوا علي، أنا لا أريد الكفر والشك أعلم أني أخطأت حينما دخلت في دوامة الشكوك، لكني أريد التوبة من كل قلبي أريد الإسلام وأريد الله، ساعدوني بأسرع وقت لأني أخاف أن أموت وأنا بهذه الأفكار السوداء، أفيدوني عسى الله يغفر لي ويحفظ لي ديني وإيماني؟ وجزاكم الله خيرا وثبتكم وأثابكم. (53/52)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن ما يعرض للمرء من وساوس من الأمور التي لا دخل له فيها، غير مؤاخذ عليها، لكن يجب عليه ألا يسترسل معها أو يتمادى فيها، سواء كانت من الوساوس التي تتصل بالإيمان أو كانت من غيرها، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.
والمقصود من الحديث أن كراهية هذه الوساوس وبغضها والنفور منها هي صريح الإيمان، فاطمأني واصبري ولا تقلقي، والزمي ذكر الله، فإن ذلك هو أحسن علاج لما تجدينه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله. فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، لأنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان، (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً). وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء الوسواس من أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. انتهى. (53/53)
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فاعلمي أنه لا يمكن التناقض بين الحقيقة العلمية وبين الثابت من النصوص الشرعية، وإذا ظهر شيء مما يوحي بالتناقض بينهما، فإن ذلك لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن تكون النصوص المستدل بها في الموضوع غير صحيحة، أو أنها قد فسرت تفسيراً غير صحيح.
الثاني: أن تكون المعطيات التي استندت إليها التجربة العلمية غير صحيحة.
واعلمي أن التجربة العلمية التي تقول: إن خلق الإنسان يكون خلال الأربعين الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة في نفس الأربعين، وأنه في بداية الأسبوع السابع (42 يوماً) يكون مكتمل الخلقة، هي في الحقيقة متفقة مع ما ورد في الشرع، فقد روى مسلم عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث الصحيح صريح فيما سألت عنه.
مع أن ما ورد في الصحيحين مما يوهم تناقضا مع هذا، قد شرحه بعض العلماء المحدثين بما يزيل اللبس، يقول د. عبد الجواد الصاوي في مقال له طويل جامعاً بين حديث مسلم والحديث الذي رواه الشيخان: ... كما أخبر في نفس الحديث أن أطوار الجنين الأولى، العلقة والمضغة تبدأ وتكتمل أوصافها وتنتهي خلال هذه الأربعين. فالحديث يتكلم عن التحديد الزمني لقضيتين: الأولى: زمن جمع الخلق لخلايا أعضاء الجسم في صورة براعم أولية، والثانية: زمن أطوار الجنين، العلقة والمضغة نصا والنطفة لزوماً، لأنه لا وجود لكلمة النطفة في الروايات الصحيحة، والحديث بهذا اللفظ للإمام مسلم يختلف عن حديث الإمام البخاري في زيادة عبارة (في ذلك) والتي صححت الفهم وأظهرت التطابق التام مع حقائق علم الأجنة الحديث فأزالت شبه الزائغين وردت كيد أعداء السنة والإسلام إلى نحورهم. (53/54)
وبناء على هذه الرواية للحديث فخلق الجنين يجمع خلال الأربعين يوماً الأولى من عمره، وأطوار النطفة والعلقة والمضغة تقع وتكتمل كلها في خلال هذه الأربعين، لأن لفظ (في ذلك) يعود إلى الوقت، أي إلى الأربعين يوماً، أما اسم الإشارة في قوله (مثل ذلك)، فلا بد أنه يعود إلى شيء آخر غير الوقت، وأقرب شيء إليه هنا هو جمع الخلق، والمعنى: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك (أي في ذلك العدد من الأيام) علقة (مجتمعة في خلقها) مثل ذلك، (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين)، ثم يكون في ذلك (أي في نفس الأربعين يوماً) مضغة (مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها) مثل ذلك، (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين يوماً). وذلك من ترتيب الإخبار عن أطوار الجنين لا من ترتيب المخبر به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن الجنين قبل اليوم الثاني والأربعين لا يمكن تمييز صورته الإنسانية، ولا تخلق أجهزته بصورة تامة إلا بعد هذا التاريخ، فالحديث يشير بوضوح إلى أن تشكل الجنين بتصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه وتمايز أعضائه الجنسية لا يحدث إلا بعد اليوم الثاني والأربعين... (53/55)
وهذا الشرح الذي أورده د. عبد الجواد الصاوي، كان قد سبقه الشيخ عبد المجيد الزنداني بما لا يختلف معه، ونرجو أن تكوني قد وجدت في هذا الجواب ما يزيل عنك الشك والوسواس.
والله أعلم.
73233
فتاوى
عنوان الفتوى:إباحة الكذب على الزوجة ليس على إطلاقه رقم الفتوى:73233تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم الإسلام على الرجل أو الزوج الكثير الكذب، غير الصريح ولا الواضح مع زوجته ولا يعلمها أي شيء عن دخله المادي على الرغم من أنه يطلب منها أن تساهم براتبها في البيت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب من الأخلاق الذميمة والذنوب التي نهى الشرع عنها في كثير من الآيات والأحاديث، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في فتاوى كثيرة، ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3809، 26391، 39551. (53/56)
ويجوز كذب الزوج على الزوجة للمصلحة، فإن لم تكن مصلحة معتبرة شرعاً، فعلى هذا الرجل أن يجتنب الكذب فإنه بئس الخلق، ولا يجب على الزوج أن يخبر زوجته بمقدار دخله، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17768.
ومساهمة الزوجة مع زوجها في النفقات الواجبة بالمعروف مظهر من مظاهر التعاون والمحبة، ولكن ذلك غير واجب عليها، فهذا النوع من النفقات واجب على الزوج.
والله أعلم.
73234
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الوكيل وشراؤه لنفسه رقم الفتوى:73234تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
نحن شركاء في محل تأجير مضخات ومن عادتنا أن يشتري أحد منا مضخة مستعملة لبيعها للمحل حتى يتم إيجارها وهكذا، أحد الشركاء باع واحدة للمحل بمبلغ معين، ثم اشتريتها بنفس المبلغ للاستخدام الشخصي، وبعد أيام بعتها للمحل بسعر ثلاثة أضعاف، من غير أن يعرفوا أنها هي، فما حكم هذه البيعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد أحل البيع، ومعاملتك حسبما ذكر في السؤال مشروعة، لأنها مستوفية لأركان البيع وشروط صحته التي بيناها في الفتوى رقم: 15662.
وأما البيع بثلاثة أضعاف السعر الذي اشتريت به فلا حرج فيه ما دام البيع ليس فيه غش ولا خيانة كما بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 7961.
وننبه إلى أنه يشترط أن لا تكون أنت الوكيل عن المحل في الشراء في مثل حالتك أنت، إذ لا يجوز للوكيل أن يحابي نفسه؟، هذا مع أن من أهل العلم من منع أن يشتري الوكيل لنفسه أو يبيع لها، ولو كان ذلك بسعر المثل خوفاً من المحاباة، وهذا القول له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.
73235
فتاوى
عنوان الفتوى:سر كون (ألم) في البقرة آية برواية حفص بخلاف رواية قالون رقم الفتوى:73235تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال: (53/57)
من خلال قراءتي للمصحف الشريف لاحظت- تحديداً وفي أول سورة البقرة وبرواية حفص- أن (الم) آية، وعكس ذلك في رواية قالون، فما الخلاف في ذلك، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سبب الخلاف فيما لاحظت أن المصاحف المطبوعة برواية حفص عن عاصم تعد الآيات بالعدد الكوفي وسورة البقرة عندهم ست وثمانون ومائتا آية، فيعدون (ألم) آية رقم 1.
أما المصاحف المطبوعة برواية قالون أو ورش عن نافع فإنها تعد الآيات بالعدد المدني، وعدد آيات سورة البقرة عندهم خمس وثمانون ومائتا آية، فلا يعدون (ألم) آية، وإنما نهاية الآية الأولى عندهم عند قوله تعالى (هدى للمتقين)، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير عند بداية تفسير سورة البقرة: وعدد آياتها مائتان وخمس وثمانون آية عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام، وست وثمانون ومائتان عند أهل العدد بالكوفة..
والله أعلم.
73237
فتاوى
عنوان الفتوى:سبل التحصن من أذى السحرة الأشرار رقم الفتوى:73237تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا فتاة من الجزائر منذ ست سنوات اعترف جارنا وهو مشعوذ يستعمل الجن بأنه هو من سرق عن طريق الجن جميع مداخراتي انتقاماً مني لأني قلت إنه ساحر، وكذلك مصوغات أختي، فأفيدوني هل هذا شيء معقول، وهل يمكن استرجاع المسروقات، وما العمل لاتقاء شره، خاصة أني مقبلة على الزواج الصيف المقبل؟ وبارك الله فيكم، وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يسخر الله الجن لبعض خلقه يستخدمونهم في السرقات وقضاء بعض الحوائج، قال الله تعالى: وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ {الأنعام:128}. (53/58)
وقد ذكر علماء التفسير أن استمتاع الجن بالإنس يكون بعبادتهم إياهم بالذبائح والنذور والدعاء، وأن استمتاع الإنس بالجن يكون بقضاء الجن لحوائج الإنس التي يطلبونها منهم، وإخبارهم ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن في بعض الجهات النائية، أو يسترقونها من السمع، مع أنه لا يجوز إتيان الكهان والسحرة ولا تصديقهم في شيء مما يقولونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. والحديث في مسلم وغيره. وبالنسبة لتحصين نفسك من السحر فيمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 5433.
إضافة إلى الالتزام بتقوى الله تعالى، فإن فعل المعاصي سبيل لهلاك الإنسان وتسليط أعدائه، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى.
والله أعلم.
73238
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع ما خصص للوقف والتصدق بثمنه رقم الفتوى:73238تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
نحن أعضاء اتحاد ملاك عمارة . خصصنا مساحة حوالى 60 مترا" مربعا" فى الدور الأرضى لتكون مصلى. وتم تشطيب المكان لكن لايزال مغلقا" ويحتاج إلى فرش ولم تقم فيه صلاة منذ تشطيبه منذ أكثر من 15 عاما" لوجود معظمنا بالخارج. حاليا نريد أن نعيد النظر في هذا الأمر لوضوح بعض التبعات إذا افتتح المكان كمصلى يحتاج لرعاية وحسن إدارة مع وجود بعض الحرج لاشتراك مدخل المصلى مع مدخل العمارة في نفس الممر. (53/59)
السؤال: هل يجوز التصرف في هذا المكان بالبيع أو الاستخدام لغير ما أعد له؟ إن كان لا يجوز: هل يجوز بيعه والتصدق بثمنه في مشروع خيري يفيد عامة المسلمين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المساحة التي خصصتموها لتكون مصلى منذ الزمن المبيَّن في السؤال، تعتبر وقفا للغرض الذي أردتموها له.
والوقف كما عرفه أهل العلم هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلبا للثواب من الله عز وجل، وقد رغب الشارع فيه لمن وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار.
وهو من القرب التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي.
والوقف لا يجوز حله ولا التصرف فيه بالبيع أو بغيره، بما يخرجه عن وقفيته ما دام استخدامه فيما أريد له ممكنا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأمره في شأن أرض له بخيبر: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. متفق عليه.
ولكن أهل العلم قد نصوا على أن الوقف إذا لم يمكن الانتفاع به فيما وقف عليه، جاز نقله إلى مكان آخر ينتفع به فيه.
وبناء على ما ذكر، فانظروا في المسألة، فإن أمكن استغلال المساحة فيما خصصت له فلا تتصرفوا فيها بغير ذلك، ويمكن أن تسلموا المساحة إلى وزارة الأوقاف أو الجهة المعنية بشؤون المساجد لتتولى هي تسييرها ، وإذا لم يمكن جعل المكان مصلى بحال من الأحوال ، فلا مانع من بيعها وجعل ثمنها فيما يخدم الغرض الذي حبست له ، ويجب حينئذ ألا تكون هناك محاباة في البيع، فتباع بأعلى ثمن يمكن أن تخرجه لو عرضت في مزاد علني . (53/60)
والله أعلم .
73240
فتاوى
عنوان الفتوى:فك السحر يحتاج لخبرة ودراية رقم الفتوى:73240تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
.لقد وجدت في دولاب أمي المتوفاة مصحفا صغيرا جدا ملفوفا بمحارم وشريط لاصق وقد بدا أسود. كذلك وجدت ورقة ملفوفة نفس الشيء، مكتوب بداخلها آية الكرسي، وأسماء الله، ومكتوب على الشريط اللاصق اسم أختي. كما وجدت قطعة قماش ملفوفة بداخلها سدر مطحون أو حناء. وقطعة قماش ملفوفة، بداخلها ثلاث حبات بنية كحجم الحمص. فقمت بإتلافهم. ما معنى هذه الأشياء، وهل علي ضرر من إتلافها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي ذكرته قد يكون تميمة من التمائم أرادتها أمك لنفسها أو لأختك. والتمائم هي ما يعلق على الأولاد من خرزات وعظام وحب ونحو ذلك لدفع العين والأذى. سميت تميمة لاعتقادهم أنهم يتم أمرهم ويحفظون بها.
وتعليق التمائم محرم، وهو من التشبه بالجاهلية.
وإن اعتقد فيها النفع والضر من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا.
والدليل على كون التمائم من الشرك هو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد و أبو داود. والمراد بالرقى في هذا الحديث: الرقى المشتملة على الشرك بالله.
وقد يكون ما وجدته في دولاب أمك سحرا أو شيئاً آخر.
وعلى أية حال، فالذي كان ينبغي هو أن يقوم بإتلاف هذا من له دراية بفك السحر ممن عرف بصحة المعتقد وسلامة المنهج حتى لا يسبب الإتلاف ضررا للمتلف ولا لغيره، وعلى كل، فلا إثم عليك إن شاء الله فيما فعلت ما لم تكن قد ألحقت الإهانة بما فيه قرآن كأن تكون ألقيته في مكان فيه قمامة أو قذر مثلا. (53/61)
والله أعلم.
73242
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء البائع ما باعه نقدا بأكثر منه نسيئة رقم الفتوى:73242تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1427السؤال:
رجلان شريكان في سيارة أحدهما له فيها 20ألف والآخر له 10آلاف، صاحب العشرة يريد فك الشركة والآخر ليس معه مال لفكها فلجأ صاحب العشرة لتاجر وقال له أعطني 10ألاف وتكن شريكا بدلا مني في السيارة فوافق ثم بدا له أن يفك الشركة ولكن أيضا صاحب العشرين ليس معه مال ليفكه فقال له أقسط لك 10الاف لكن 15الف على مده 15شهرا، هل الزياده حرام، لكن قال التاجر حتي نخرج من الشبهة أنا سأشتري السيارة منكما ب30ألف وكل واحد يأخذ نصيبه فاشترط صاحب العشرين أن يشتري السيارة بعد شراء التاجر لها فاشترط التاجر أن يبيعها ولكن ب40الف بالتقسيط ويأخذ ال20الف مقدما فوافق الطرفان ما حكم هذا البيع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكور محرمة شرعا لاشتمالها على محذورين:
الأول: بيع وشرط، والثاني: الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها نسيئة (دينا)، أما اشتمالها على بيع وشرط فهو اشتراط البائع (وهو أحد الشريكين هنا) على المشتري أن يبيع له السلعة بشرط شرائها منه.
جاء في المجموع فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره:.... قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع، وبه قال عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. اهـ.
والمحذور الثاني وهو الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها الذي باعها به دينا، فهذا المحذور هو عكس بيع العينة من حيث الصورة، ولكنه يأخذ نفس حكمها لأنه يفضي إلى ما تفضي إليه من الوقوع في الربا. (53/62)
جاء في الإنصاف: الثالث: عكس بيع العينة مثلا في الحكم وهو أن يبيع السلعة بثمن حال ثم يشتريها بأكثر نسيئة، ونقل داود يجوز بلا حيلة. قال المصنف: ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن باكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاق من غير قصد.
وجاء في كشاف القناع: وعكسها أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أو لا بنقد يقبضه ثم يشتريها من متشريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض مثلها في الحكم لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا. اهـ.
هذا، وما اقترحه الشريك صاحب العشرين على شريكه صاحب العشرة من أن يشتري منه نصيبه دينا بخمسة عشر جائز.
والله أعلم.
73244
فتاوى
عنوان الفتوى:المحكي في القرآن على لسان الأقوام هو المعنى لا النص رقم الفتوى:73244تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤال لطالما حيرني وهو أن الله عز وجل تحدى العرب والعجم على أن يأتوا بمثله (القرآن) أو بعشر سور أو سورة ... ولفت انتباهي أن بعض الآيات في القرآن قيلت على لسان الأنبياء وبعضها على لسان الصحابة وبعضها على لسان الكفار كقوله تعالى :" قال من يحيي العظام ..." وقوله :"وقال فرعون ذروني أقتل ..." وغيرها كثير. إن كان كذلك فهل في القرآن آيات قيلت بالنص الحرفي من كلام البشر ؟ فإن وجد كيف نوفق بأنه كلام الله عز وجل وفيه بعض كلام البشر ؟ أرجو توضيحا لذلك مع إيراد الأدلة المقنعة إن تكرمتم. وبارك الله فيكم ونفع بكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا داعي للقلق والحيرة، فالقرآن الكريم هو كلمة الله الأخيرة إلى الناس كافة، وهو ختام وحي السماء، ومجمع هدي الأنبياء، ومعجزة الرسول الصادق المصدوق. (53/63)
وإعجاز القرآن الكريم يتمثل في أوجه كثيرة منها بلاغته وأسلوبه، كما يتمثل في صدق أخباره عن الماضي، وإخباره عن المغيبات، وفي تشريعاته وتربيته وتزكيته للنفوس وغير ذلك من أوجه الإعجاز الفلكية والطبية، فهو كتاب هداية وإعجاز، وما أشار إليه السائل هو من باب إخبار القرآن الكريم عن أولئك القوم وبيان قصصهم لأخذ الدروس والعظات والعبر منها، والرد على حججهم الباطلة وشبههم الواهية بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة؛ كما قال تعالى: وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً {الفرقان:33} وقال: وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ{هود:120}
وقد حكى لنا القرآن الكريم الكثير من أقوال الصالحين والطالحين على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم بأسلوب عجيب لا يمكن للناس أن يأتوا بمثله.
وحكاية القرآن الكريم لأقوال أولئك الأقوام ليس معناه أنهم يمكن أن يأتوا بمثل القرآن، ولهذا فإن بلغاء العرب الذين حكى القرآن بعض أقوالهم لم يستطيعوا أن يحاكوا القرآن فوقفوا عاجزين مقرين بأنه ليس من كلام البشر، وقصصهم في هذا كثيرة عجيبة لا يتسع المقام لذكرها، نرجو أن تطلع عليها في كتب علوم القرآن وغيرها، والحاصل أن المكحي هو معنى ما قالوا وليس نصه، والفرق واضح بين.
والله أعلم.
73245
فتاوى
عنوان الفتوى:تعريف الكتم وذكر بعض أنواعه رقم الفتوى:73245تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا صاحبة السؤال رقم 2109171، كنتم قد أجبتوني أنه لا يجوز الصبغ باللون الأسود ويجوز خلط الحناء، ومع الكتم أنا من المغرب ولا أعرف ما هو الكتم هل له اسم آخر عندنا في المغرب؟ ولكم جزيل الشكر. (53/64)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على تعريف للكتم في بلاد المغرب، ولم نقف على تسميته بالعامية الخاصة بتلك البلاد، ولذلك فإننا ننقل إليك تعريفه وأماراته من كتب اللغة والحديث.... قال ابن منظور في اللسان: الكتم نبات لا يسمو صعدا (لا يرتفع كثيراً، وينبت في أصعب الصخر فيتدلى تدليا حيطانا لطافاً، وهو أخضر، وورقه كورق الآسر أو أصغر.
ونقل عن الأزهري: الكتم بالتحريك نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود.
وقال صاحب النهاية: الكتم (بفتحتين) هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود، وقيل هو الوسمة.
وقال الغافقي: الكتم، نبت ينبت بالسهول، وورقه قريب من ورق الزيتون يعلو فوق القامة، وله ثمر قدر حب الفلفل في داخله نوى.
فهذه بعض أمارات الكتم التي اطلعنا عليها في بعض المراجع يمكن من خلالها أن تعرفي هذه النبتة إن كانت موجودة في بلادكم، والظاهر مما ذكرنا من تعاريف أنه أنواع وليس نوعاً واحداً.
والله أعلم.
73247
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة الخاطب الذي قبل مخطوبته رقم الفتوى:73247تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
باختصار أنا شاب خاطب منذ فترة قريبة وأحبها كثيراً وهي أيضاً وطلبت منها قبلة وكانت ترفض ولكن بالنهاية وافقت وقبلتها وبعدها أحسست بذنب قد اقترفته، فهل علينا ذنب، أعلم أكيد ولكن هل يمحى هذا الذنب عندما تكون زوجتي أقصد مثلاً كل ما فعلناه يغفر لنا بعد الزواج أم يظل ذنباً علينا أن لم نتب عن هذا الفعل، للعلم أنه لم يتم بيننا أي شيء إلا قُبل وأحضان فقط؟ شكراً وأفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تقبيل الخاطب لمخطوبته وخلوته بها، كل ذلك محرم لا يجوز، وتكفير ما دون الكبائر كالقبلة مثلاً لا يفتقر إلى توبة، بل يمحى بالطاعات والحسنات، وليس مجرد الزواج يمحو تلك الذنوب، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17321، والفتوى رقم: 31210. (53/65)
والله أعلم.
73248
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعارة السلم بشرط دهانه رقم الفتوى:73248تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
باختصار شديد -استعرت من جار لي سلما لقضاء حاجة به بالمنزل عندي فقال لي أعيرك السلم بشرط أن تقوم بدهانه لي بعد أن تنتهي منه قبل أن تعيده لي- هل في ذلك شيء إذا قمت بدهانه، وإذا كان في ذلك شيء أرجو إدلاء النصح لي في كيفية التعامل مع ذلك الجار عند إعادة السلم له بدون دهان؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعارة بشرط العوض تخرج عن كونها إعارة إلى أنها إجارة، وإذا خرجت إلى إجارة فهي إما أن تكون إجارة صحيحة أو فاسدة، فإذا اشترط المعير عوضاً معلوماً في عارية مؤقتة بزمن معلوم كانت إجارة صحيحة، وإن اشترط عوضاً معلوماً في عارية غير مؤقته بزمن معلوم فهي إجارة فاسدة، وللمعير عند ذلك أجرة المثل، جاء في كشاف القناع: وأن شرط المعير لها أي الإعارة عوضاً معلوماً في عارية مؤقتة بزمن معلوم صح ذلك وتصير إجارة تغليباً للمعنى كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعاً، وإن قال أعرتك عبدي أو نحوه على أن تعيرني فرسك أو نحوه ففعلا فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملاً معلوماً، قال الحارثي وكذا لو قال أعرتك هذه الدابة لتعلفها... وإن عينا المدة والمنفعة صحت إجارة. انتهى.
وعليه فالتصرف الصحيح في المسألة المعروضة أن تحدد مدة الانتفاع بالسلم ونوع الدهان حتى تصبح إجارة صحيحة.
والله أعلم.
73251
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع الأخت الصدقات لأختها الأرملة أم الأيتام رقم الفتوى:73251تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال: (53/66)
يعطيكم الله الصحة والعافية، سؤالي هو: أنا أرملة ولي بنتان وأعيش مع أمي وبناتي في مدينة غير مدينتي في بيت استئجار وأعمل موظفة وبراتب بسيط جداً قررت شراء شقة لي في مدينتي والانتقال هناك ولكن الشقة على أقساط وتكلف ملايين الريالات اليمنية بالرغم من أنها ليست كبيرة، ولكن ظروف الغلاء في بلادي هي السبب، المهم بعت ما فوقي وتسلفت وتدينت حتى أسدد قيمة الشقة وقد ساعدتني أختي وزوجها التي تعيش في بلد خليجي هي وعائلتها وجزاها الله عنا كل الخير، ومع هذا كله فلم نستطع إكمال أقساط الشقة فاضطرت أختي أن تفتح باب المساعدة من جيرانها ومعارفها في هذه البلدة الخليجية وفعلاً أهل الخير ما قصروا وساعدونا وهذا الموضوع له أكثر من عام، ولكن أختي لم تقل لأهل الخير أن هذا البيت لوالدتها المسكينة ولأختها الأرملة الذي تعول ابنتين ولكن قالت لهم: هو لأم أيتام وما كذبت ففعلاً نحن أيتام ولكن لم تقل هؤلاء الأيتام أهلها وليس ذلك لأنها تستعر منا لا والله فجزاها الله خيرا هي وزوجها وأولادها لأنهم واقفون معنا منذ سنين ولو الناس كلها تخلت عنا هي ما تتخلى عنا إن شاء الله، المهم فبعد ما جمعت ما تيسر من أهل الخير فللأسف بعض النساء اتهموها بأنها تنصب عليهم وأن لا يوجد بيت للأيتام بالرغم وربنا أعلم أن أختي وأسرتها متدينون وملتزمون ما شاء الله تبارك الله ويحبون فعل الخير مع البعيد قبل القريب، المهم فتوقفت أختي عن باب التبرع لاستكمال أقساط شقتنا باستثناء ثلاث عائلات كانوا مستمرين في فعل الخير، علماً بأن أختي أعلنت بأن أم الأيتام قد استكملت قيمة الشقة للأيتام وأنهم صاروا يسكنون حالياً فيها، ولكن هؤلاء العائلات كانوا يعطون أختي الفلوس ويقولون لها: اشتري لأم الأيتام أغراضا ومرة اشتري لهم ملابس ومره اشتري لهم طعاما،
المهم كانت جزاها الله خير ترسل لنا هذه الفلوس لاستكمال أقساط الشقة، فالسؤال هنا: هل تعتبر أختي ونحن آثمين لأنها تأخذ الفلوس وترسلها لنا, كي نسدد قيمة الشقة دون أن تنفذ ما طلبوه منها أهل الخير، وما حكم الشرع في ذلك، أفيدونا جزاكم الله عنا كل الخير ونحن في انتظار ردكم ويا ليت يكون في أسرع وقت ممكن وسامحونا لأننا نعيش في قلق من الخوف في أن نقع في الإثم، ولا أخفيكم نحن للآن لم نستكمل قيمة الشقة والله على ما أقول شهيد؟ (53/67)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قامت به أختك تجاهك يعد من الأعمال الخيرة التي تثاب عليها إن شاء الله تعالى, فإنه إذا كان الإحسان إلى البعيد قربة عظيمة فالإحسان إلى القريب بله الأم والأخت أعظم القربات، وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، هذا ولا يلزم أختك أن تخبر المتبرعين بعلاقتها بك لأن هذا لا يؤثر، فالمتصدق تصدق على أرملة وأيتام محتاجين ولا يعنيه أسماءهم أو علاقتهم بمن يجمع الصدقات لهم، بعكس ما لو تصدق على فلان بن فلان فهنا يجب الصرف إلى من حدده المتبرع، كما لا حرج إن شاء الله تعالى من صرف المال الذي يدفعه المحسنون لشراء طعام أو ثياب أو أغراض أخرى في تسديد ثمن الشقة لأن هذا أيضاً من الأغراض بل هو أهم أغراض المتصدق عليه، وحتى يرتفع الحرج من قلوبكم اطلبي من أختك أن تُعلم المحسنين أنها تقوم بإرسال ما يتصدقون به إلى أم الأيتام لتنفقه في حاجاتها بدون تحديد وبهذا لا يبقى في قلوبكم شيء من هذه المسألة.
والله أعلم.
73254
فتاوى
عنوان الفتوى:بورصة لا تخسر أبدا.. احتمال بعيد رقم الفتوى:73254تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعله الله في موازين حسناتكم إن شاء الله
أود أن أقوم بعملية مصرفية على المدى الطويل إن شاء الله؛ أريد أن أخصص مبلغا شهريا أضعه في البورصة المغربية، مع العلم أن القيمة المودعة في البورصة لا تخسر أبدا حيث أن البورصة تستثمر مالي في الصفقات الرابحة والتي تعود علي بالربح كل آخر أسبوع. فهل تجوز هذه المعاملة شرعا ؟ (53/68)
وأتقدم لكم بكامل الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل عبر البورصة تكتنفه محاذير كثيرة قد بيناها من قبل في فتاوى كثيرة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 3099.
وقولك: إن القيمة المودعة في البورصة لا تخسر أبدا، يفهم منه أنها تستثمر بفوائد ربوية. ويمكنك أن تراجع في حكم التعامل بالربا فتوانا رقم: 18988.
فإن كان الأمر كذلك، فقد علمت ما فيه من الإثم.
وإن كنت تعني به فقط أن القائمين على البورصة لهم من الخبرة بتقلبات أحوالها ما يجعلهم يبتعدون عن الصفقات غير الرابحة، وبالتالي فاحتمال الخسارة بعيد بالنسبة لهم، فلا مانع من الاستثمار عندهم إذا توفرت شروط الصحة في صفقاتهم، وتجنبوا ما بيناه من المحاذير. وهي احتمالات لا يخفى عليك أنها تكاد تكون من المستحيل.
واعلم أن أبواب الرزق كثيرة، والسلامة لا يعدلها شيء، ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
73255
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وراثة المال الذي يقدمه مكتب التأمين رقم الفتوى:73255تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم الشرع في مبلغ من المال يقدمه مكتب التأمين لزوجة المتوفى، مع العلم بأنه مبلغ هام، هل يقسم على الورثة أم هو للزوجة فقط، مع العلم بأن المتوفى ليس له أولاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نحيلك إلى قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 7394. (53/69)
ومن هذا القرار يتبين لك أن التأمين التجاري ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال الله تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة-: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وبناء على هذا فإنه ليس للميت -لو كان حياً- إلا ما دفعه من أقساط، وورثه الميت إنما يرثون عنه ما هو في ملكه، فقد نص العلماء على أن المغصوب والمسروق وغيرهما من الأموال المحرمة لا يشملها الإرث، والواجب فيها هو ردها لأصحابها إن عُلِموا، فإن جهلوا صرفت في أوجه البر.
فالحاصل -إذاً- أن الذي يجوز إرثه من هذا المال هو القدر الذي كان المتوفى قد دفعه من أقساط، وكل ما سواه يرد إلى جهة التأمين، فإذا صرحت جهة التأمين أنها لا تريده فإنه يكون لمن أعطته هي له، وأما القدر الذي قلنا بجواز إرثه فإنه يكون لجميع ورثة الميت، لأنه جزء من متروكه.
والله أعلم.
73256
فتاوى
عنوان الفتوى:نسبة المشاركة التي تضاف على القرض رقم الفتوى:73256تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أرغب في بناء بيت لي ولا يوجد من المال لبناء هذا البيت فذهبت إلى عدد من البنوك وكل بنك منحني المبلغ المطلوب بفائده تتراوح 4.5 %إلى 7.9 % وحيث نصحنى أحد الأصدقاء بأن هذا حرام وأرشدني إلى البنك الإسلامي فى عمان وذهبت إلى البنك وتبين لي أن البنك لا يأخذ فائدة بل يأخذ مشاركة بنسبه 6.3 % من قيمة القرض ، ماهو الفرق بين الفائدة والمشاركة مع العلم بأني أدفع في كلتا الحالتين نسبة معينة على القرض من البنوك العادية والإسلامي ، أيضا هل كلمه فائدة حرام وكلمة مشاركة حلال مع العلم بأن الطريقتين تؤديان إلى الفائدة ولكن بتسمية مختلفة ، أرجو إرشادي هل أذهب إلى البنوك العادية أم إلى الاسلامى أو ماذا أفعل ؟ (53/70)
ولكم الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك الإسلامية إنما أنشئت لتكون بديلا عن البنوك الربوية، حلا لمشاكل الناس المصرفية، مع المحافظة على أمر الشرع. ولا يكون البنك إسلاميا إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى.
وإذا كان البنك يزيد نسبة مئوية على المبالغ المقترضة فهو بنك ربوي، ولا فرق بين أن يسمي تلك النسبة مشاركة أو فائدة.
وطريقة البنوك الإسلامية في تحصيل الأرباح مخالفة للطرق الربوية، فهي تشتري لعملائها السلع التي يطلبونها منها، وتبيعها لهم بالمرابحة الشرعية. ولك أن تراجع في المرابحة الشرعية فتوانا رقم: 1608.
وعليه، فالذي ننصحك به هو تجنب كل البنوك التي تتعامل المعاملات المحرمة ، والبحث عن مؤسسة تتعامل معها معاملة شرعية، على النحو الذي بينا.
والله أعلم.
73257
فتاوى
عنوان الفتوى:قول المرأة لزوجها يا ديوث رقم الفتوى:73257تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم المرأة التي تقول لزوجها كلمة يا سمسار البغايا أو يا قواد أو يا ديوث ؟ هل تعتبر المرأة في هذه الحالة مطلقة أو وقع طلاقها ؟ وما حكم الاسلام في هذه المسألة ؟ وهل يقام على المرأة أي الزوجة حكم القذف أي الجلد ؟ (53/71)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعتبر مطلقة بمجرد قولها السابق، ولا تعتبر قاذفة أيضا لأنها لم ترمه بالزنى ، ولكنها ولا شك آثمة إن قالت تلك الألفاظ بلا حجة ولا بينة على ما اتهمت به زوجها ، وهذا الذي صدر منها يخالف ما أمر به الشرع من طاعة المرأة لزوجها ، وإحسانها إليه ومعاشرته بالمعروف ، وسبق بيان حق الزوج على زوجته في الفتوى رقم : 1780 ، وسباب المرأة لزوجها وشتمه ذنب كبير يجب عليها التوبة منه كما سبق في الفتوى رقم : 72973 ، وهي بهذا السباب تعد ناشزا عند بعض أهل العلم لا تستحق نفقة ولا سكنى .
والله أعلم .
7326
عنوان الفتوى:الاستغفار لتارك الصلاة رقم الفتوى:7326تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : أنا سافرت إلى خارج بلدي وبعد سنوات توفت والدتي، أخي قال لي إنها كانت تارة تصلي وأخرى تاركة، فهل يجوز لي الدعاء والتصدق لها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن تارك الصلاة تكاسلاً على قسمين:
الأول: من تركها مطلقاً فهذا كافر خارج من الملة.
الثاني: من كان يتركها حيناً ويصلي أحياناً فهذا مسلم عاص مستحق للوعيد. وانظر فتوانا في ذلك برقم: 5259.
وعليه فإن كانت والدتك على الحال الثانية كما أخبرك بذلك أخوك، فينبغي لك أن تجتهد في الدعاء والاستغفار لها، علَّ الله أن يغفر لها، ويتغمدها برحمته.
والله أعلم.
73260
فتاوى
عنوان الفتوى:المضاربة بعرض ومشاركة صاحب المال في العمل رقم الفتوى:73260تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شخص تاجر عندي محل تجاري وكل ما فيه من بضاعة هي ملكي أنا وأتيت بشخصين بيني وبينهم عشرة طويلة ومحبة كالإخوان واتفقت معهم على أن أسلمهم هذا المحل بما فيه من بضاعة بحيث يكونوا هم شركاء مضاربين وأنا صاحب رأس المال الأساس ويعطونني مبلغا معلوما شهريآ وآخر السنة يجرد المحل وما تبقى من ربح يقسم بالثلث علينا، السؤال هنا : هل يجب علي كصاحب رأس المال أن أعمل معهم بدوام رسمي أم لا ؟ (53/72)
السؤال الثاني : إذا قمت بأي عمل معهم يختص بمصلحة العمل كشراء بضاعة أو أي عمل آخر هل يحق لي أن أخذ مقابل ذلك أجرا؟ وهل يحق لي أن آخذ مصروفات تنقلاتي سواء سيارتي أو بأي طريقة أخرى؟
وجزاكم الله خيرأ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب هذا السؤال فيه تفصيل :
أولا: لا يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عرضا ( بضاعة ) وإنما يكون نقدا، فإذا أردت أن يضارب لك هذان الصديقان بما في محلك فيقوم ما في المحل بثمن ويكون الثمن هو رأس مال المضاربة ، وراجع في الشركة بعرض ومال الفتوى رقم :15291 .
ثانيا : لا يجوز أن تشترط عليهما مبلغا محددا شهريا أو سنويا لأن هذا يفسد المضاربة ويحرمها، وإنما تكون حصتك منها جزءًا مشاعا كالثلث أو النصف ونحو ذلك، ففي كل آخر سنة ينظر في الربح وتأخذ منه ما تم الاتفاق عليه بينكما، وإذا لم يكن هناك ربح فليس على المضاربين شيء لأنهما لا يضمنان إلا في حالة التعدي ، وراجع الفتوى رقم: 72539 .
ثالثا : مشاركة صاحب رأس المال للمضارب في المضاربة جائزة ، جاء في كشاف القناع : وإن أخرج إنسان مالا تصح المضاربة عليه ليعمل فيه هو أي مالكه وآخر والربح بيهما صح وكان مضاربة . أهـ .
هذا ومصروفات سيارتك الخاصة أو غيرها التي تستعملها في المضاربة تحسب من مصاريف المضاربة، وبعد خصم المصروفات يقسم الربح .
رابعا : دفع المال إلى أكثر من مضارب في عقد واحد جائز ، جاء في مغني المحتاج : ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح . أهـ . (53/73)
والله أعلم .
73261
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة الشاب التجويد سماعا من أجنبية عنه رقم الفتوى:73261تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب مسلم أحب تعلم كتاب الله فهل يجوز لي تعلم القرآن و قواعد التجويد عبر الإنترنت على يد امرأة بالسماع. خاصة وإنها تكبرني ب14سنة وهي على درجة عالية من الأخلاق ولا يدور بيننا أي كلام آخر يغضب الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تبحث عن رجل يحسن قراءة القرآن ويتقن تجويده ولن تعدمه إن شاء الله تعالى وتقرأ عليه فهذا أبعد من الريبة وآمن من الفتنة؛ لأن قراءة القرآن يطلب فيها تحسين الصوت, وصوت المرأة إذا كان حسنا لا تؤمن الفتنة منه، فينبغي الابتعاد عن هذا النوع ضرورة ولا داعي للقراءة على هذه المرأة, وطلبة العلم والحفاظ المتقنون لكتاب الله موجودون بكثرة ولله الحمد، ولا شك أن فيهم من هو مستعد للتعاون وتعليم من أراد التعليم ومع ذلك فنحن لا نقول بأن صوت المرأة عورة أو حرام وإنما يحرم عند التلذذ به أو خشية الفتنة منه، وقد قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً{الأحزاب: 32} وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النساء، وكان التابعون يتعلمون من الصحابيات ولكن ذلك كله كان بصوت عادي ليس فيه تحسين ولا خضوع بالقول كما قال الله تعالى: وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً .
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويعينك على حفظ كتابه وتعلم دينه ونرجو أن تطلع على الفتويين:24898، 50422.
والله أعلم.
73262
فتاوى
عنوان الفتوى:النظر في المرآة ليلا رقم الفتوى:73262تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال: (53/74)
أريد أن أستفسر عن حقيقة ما إذا كان النظر في المرآة منهي عنه ليلا, وإن كان كذلك فما الحكمة من ذلك ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر في المرآة ليلا لم نقف على نص يمنعه أو يكرهه فيما اطلعنا عليه، ولكن كرهه بعض الأطباء، قال ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد في باب الطب: ورأيت لابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير نقلته بلفظه قال : من أكل البصل أربعين يوما وكلف ، فلا يلومن إلا نفسه ... ومن نظر في المرآة ليلا ، فأصابه لقوة ، أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه .... ولم يذكر علة لذلك ، وما دام الأمر طبيا محضا فأهل الشأن فيه هم أهل الطب فينبغي مراجعتهم في ذلك .
والله أعلم .
73264
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخير صلاة العصر بسبب العمل رقم الفتوى:73264تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد من الله علي بنعمة الإسلام والإيمان والحمد لله. منذ مدة ويراودني حلم في الليل أني أصلي في مسجد أو أني في مسجد آخر أتهيأ للصلاة أو أبحث عن مكان أتوضأ فيه كي لا تفوتني الصلاة، و أخيرا رأيت أني تقدمت لأؤم المصلين في مسجد.فهل هذا دليل على تقصير مني علما بأنه لا تفوتني إلا صلاة العصر جماعة في المسجد 4 أيام في الأسبوع نظرا لعملي وأنا أصليها حال انتهائي من العمل وغالبا ما يكون ذلك قبل دخول وقت المغرب وهذا يحز في نفسي كثيرا. أو أنه أضغاث أحلام و لكن لماذا تتكرر. علما بأني كل ليلة أوتر ثم أقرأ ما تيسر من القرآن ثم اقرأ الإخلاص والمعوذتين وأنام. الرجاء إجابتي ما دليل هذه الأحلام المتكررة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر للسائل الكريم عن تعبير رؤياه، فموقعنا مختص بالإجابة عن الأحكام الشرعية، وبإمكانه أن يرسل رؤياه إلى أهل الاختصاص. (53/75)
وفيما يخص تأخيره لصلاة العصر فإن ذلك لا يجوز، وعليه ن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويحافظ على أداء الصلوات كلها في أوقاتها وفي الجماعة إن استطاع، فقد قال الله تعالى: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً{النساء: من الآية103} وقال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ{البقرة:238}وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك في الموطأ وغيره.
وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله.
ولهذا فلا يجوز لك أن تشتغل بالعمل ولا بغيره عن أداء الصلوات في أوقاتها، وقد قال بعض السلف: لا بورك في هم أو عمل يشغل عن الصلاة، نسأل الله تعالى أن يحفظك ويعينك على طاعته.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 29005.
والله أعلم.
73265
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح الحامل من الزنا رقم الفتوى:73265تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
صديق تزوج ويحب زوجته لكن بعد الزواج تبين له أنها حامل من شخص قبل زواجه بها واعترفت له أنها فعل بها بالقوة وهي حقيقة تخاف الله وتبكي وتقول لو أخبرت أهلي سوف يقتلونني وهو يحبها ومستمر في زواجه وهي قريبة للولادة الآن. فما حكم استمرار الزواج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم : 50045 ، والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر . أخرجه البخاري ومسلم ، وعليه فالنكاح مستمر صحيح لا إشكال فيه . (53/76)
وأما الولد فإن ولدت به قبل ستة أشهر من نكاحها فإنه لا ينسب إلى الزوج بل ينسب إلى الأم ، أو بعد ستة أشهر فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا يكفي في إزالة نسب الطفل أن يتفق الزوجان على انتفاء نسبه عن الزوج ، لأن النسب حق للطفل فلا يسقط إلا بالطريق الشرعي المعتبر وهو اللعان ، وانظر الفتوى رقم : 34308 ، والفتوى رقم : 58272 .
والله أعلم .
73268
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رجوع الورثة عن إقرارهم رقم الفتوى:73268تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
عمري 82 عاما ولي من الأبناء 6 وزوجتى من بلوغ شبابي وأنا أعمل وكل أموالي ذاهبة إلى عائلتي وكنت الوحيد مصدر رئيسي لدخل العائلة وصرفت ما صرفت في زواج إخواني وعلاج أختي المتوفاة في حياة الوالد وكانت دائما تقول حصتي في الأرض إليك وكانت والدتي مثلها وبقيت إلى سن 47 إلى أن تزوجت وتوفي الوالد وتوفيت أختي ووالدتي إلى تبقى الميراث منذ زمن وأنا ساكن في البيت الذي ساهمت مساهمة كبيرة في بنائه وفي اجتماع للعائلة أقروا على إعطائي حصة شرعية حسب وصية والدنا (حصة ذكر) وكان الورثة مقرين بذالك وعند التقسيم التركة قالوا انس ما كتبناه ووقعنا ونسوا كل شيء حتى الرابط الأساس وهو أننا إخوة وفجأة باع أخي نصيبه حسب الشرع وليس الوصية التي هم أقروها مشاع و وقعت في مشاكل وتحت تهديد السلاح وأصبحت أعيش كل يوم في رعب على أبنائي و أرسلنا وجهاء البلد لرد القطعه المبيعة قال أخي بالحرف أبيع لليهود ولا أبيع لداود الذي هو أنا طبعا تأثرت كثيرا كانت أختي الصغيرة قد تنازلت عن قطعتها لي مقابل مال قليل لمعرفتها بالماضي ومدى مساهمتي في كل شيء وقررت بيع الأرض و تهجرت خارج بيتي وكلي ألم وحسرة على طمع الإنسان وكل الأرض لله وإلى اليوم وأنا في حيرة يا شيخنا . (53/77)
أولا : مقاطعة أخي من قبلي على ما فعل بي وبعائلتي من تشرد .
ثانيا : ما وضع نصيبي في التركة التي هم أقروها .
ثالثا : أريد من فضيلتكم النصح لي في بقية عمري ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح ذات بينكم ويؤلف بين قلوبكم ويجمع كلمتكم على الحق وينزع ما في قلوبكم من الغل ونزغات الشيطان إنه سميع مجيب .
والذي نوصيك به هو تقوى الله تعالى في السر والعلانية, وإصلاح ما بينك وبين إخوانك بالتي هي أحسن, ولتتذكر أن ما بينك وبين إخوانك إلى زوال بل كل شيء في هذه الدنيا إلى زوال, ولا شك أنت شاهدت ذلك في حياتك نسأل الله تعالى لك الصحة والعافية وطول العمر في طاعته سبحانه وتعالى . (53/78)
ولتعلم أن ما ساعدت به أبويك وإخوانك من النفقات والعلاج هو في ميزان حسناتك إن احتسبته عند الله تعالى, ولا يحق لك الرجوع فيه إذا كنت فعلته تبرعا وهبة لعائلتك .
وأما حصة أختك وحصة أمك من الأرض فإذا قامت البينة الشرعية على أنهما وهباها لك فإنهما تعتبران ملكا لك إذا استوفيا شروط الهبة ، ومن أهمها الحوز في حال حياة الواهب ومضي تصرفه. والحوز في كل شيء بحسبه ، وكذلك إذا أقر لك بقية الورثة بالهبة .
وأما ما أوصى به والدك؟ فإن الوصية للوارث لا تصح ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين .
وعلى ذلك.. فإن كان الورثة قد أقروا لك في اجتماع عائلي أو في غيره بعد وفاة الأب بهذه الوصية أو ما يقابلها فإنها تعتبر ملكا شرعيا لك, ولا يحق لهم الرجوع فيها بعد ذلك .
وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين : 19594 ، 59483 ، وما أحيل عليه فيهما .
ومرة أخرى ننصحك بتقوى الله تعالى فيما بقي من عمرك, فإن الأعمال بخواتيمها وخيرا العمر آخره, ومن أحسن فيما بقي يرجى أن يغفر له ما مضى ، وحاول أن تصلح ما بينك وبين إخوانك فقد قال الله تعالى : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128 } .
والله أعلم .
73269
فتاوى
عنوان الفتوى:من سلم من صلاة الكسوف ووجد الكسوف باقياً رقم الفتوى:73269تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
صلينا الكسوف وبعد السلام وجدنا الكسوف لم ينته فصلينا مرة ثانية، فما الحكم؟هل عملنا هذا صحيح، أرجو التوضيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن من سلم من صلاة الكسوف ووجد الكسوف باقياً، فإنه لا يستفتح صلاة أخرى، قال الإمام النووي في المجموع: ولو سلم من صلاة الكسوف -والكسوف باق- فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى؟ فيه وجهان خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع، والصحيح المنع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانياً. انتهى. (53/79)
والله أعلم.
7327
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) رقم الفتوى:7327تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : نحن نعرف أن من المسلمين من هو مقتصد وسابق بالخيرات وظالم لنفسه، أرجو إعطائي خمس آيات كريمة خاطبت كل قسم منهم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قسم الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى ثلاثة أصناف في سورة فاطر فقال: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير) [فاطر :32] وقبل الحديث عن هؤلاء الأصناف لا بد من بيان المقصود بهم: فالظالم لنفسه هو: المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات. والمقتصد هو: المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات. والسابق بالخيرات هو الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. ذكره ابن كثير في التفسير (3/726).
قال ابن عباس - رضي الله عنهما- هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فظالمهم يغفر له، مقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب.
لكن قد جاء عن مجاهد أنه قال ( فمنهم ظالم لنفسه) أي أصحاب المشأمة (الشمال) وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتادة: هو المنافق، لكن قال ابن كثير: ( قال ابن عباس والحسن وقتادة. وهذه الأقسام الثلاثة، كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها، والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير، كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضاً) . (53/80)
ومن العلماء من قال: الظالم لنفسه هو: الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، كما في قوله تعالى: ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ) [التوبة: 102].
وعلى أية حال: فما دام أنك عرفت المقصود بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة، فيمكنك إن شاء الله تتبع الآيات أو الأحاديث النبوية التي تخاطب كل صنف.
والله أعلم
73270
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف من يتقاضى أجرته من مال محرم رقم الفتوى:73270تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم الشرع في إمام مسجد يتقاضى أجرته من مخدرات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الإمام المذكور يتقاضى أجرته من مال محرم كالمخدرات وهو يعلم بذلك فهو آثم ويعد بذلك فاسقاً، وأما الصلاة خلفه فصحيحة مع الكراهة إن وجد غيره، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 16978.
والله أعلم.
73271
فتاوى
عنوان الفتوى:الربح الذي يصرف خلال السنة لا زكاة فيه. رقم الفتوى:73271تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
كيفية إخراج زكاة التجارة كربح المطاعم، وهل لو كنت أحصل على الأرباح كل شهر أو شهرين لأنفقها على احتياجاتي ولا يحول عليها الحول, هل تحسب عليها أيضا زكاة، بمعنى هل تخرج الزكاة قبل توزيع الأرباح على الشركاء أم يعطى الربح لكل شريك وبعد مرور عام تخرج الزكاة، وكذلك هل تخرج زكاة على رصيد المخازن علما بأنه متغير يوميا فهل يحسب على آخر رصيد بالعام أم متوسط العام تقريبا، وهل توجد أي زكاة أخرى على هذا النوع من التجارة؟ (53/81)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحول يبدأ من حين البدء بالتجارة، والأرباح تتبع رأس المال ولا يشترط لها حول مستقل، فلو بدأت التجارة من أول شهر محرم -مثلاً- فإذا جاء شهر محرم من السنة الثانية فإنك تنظر إلى ما عندك من المال والعروض التي تبيعها سواء كانت في المخازن أو الدكان الذي هو محل عقد البيع، وأما العروض الثابتة فلا تُقوَّم ولا تضاف قيمتها إلى ما عندك من النقود، وإذا فعلت ذلك فأعط الشركاء حصصهم، ثم انظر في الباقي معك، فإن كان نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص فزكه، وإن كان دون ذلك فلا زكاة عليك فيه، واعلم أن الربح الذي يصرف خلال السنة لا يحسب ولا زكاة فيه.
والله أعلم.
73272
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يبطل حق أبناء الميتة كون والد أمهم توفي منذ زمن بعيد رقم الفتوى:73272تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أشكركم سلفا على إجابتكم على السؤال التالي : توفي الأب قبل نحو 30 سنة عن زوجة و5 أولاد وست بنات . لم يتم توزيع الحصص الإرثية في حينه . بعد نحو 25 سنة من وفاة الأب توفيت ثلاث بنات . هل يحق لأولادهن المطالبة بحصصهن من تركة والدهن المتوفى قبلهن بسنوات عديدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق أبناء البنات اللواتي توفي والدهن قبلهن المطالبة بنصيب أمهاتهم من تركة أبيهن الذي توفي قبلهن ، لأنه بوفاة الأب أصبح ماله تركة لجميع ورثته بما في ذلك البنات . (53/82)
وعن هذه الحالة المذكورة في السؤال نقول إنه إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة الأب على زوجته وأبنائه وبناته على النحو التالي :
فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الأبناء؛ كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12 } والباقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11 }
وحصة كل بنت من تركة أبيها تكون إرثا لأبنائها ومن معهم من ورثتها إذا هي ماتت، ولا يبطل حق أبناء الميتة كون والد أمهم توفي قبل بزمن كثير، فالحقوق لا تسقط بالتقادم .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73273
فتاوى
عنوان الفتوى:آثار الإدمان على العادة السرية رقم الفتوى:73273تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
لا أعلم كيف أبدأ لكنى أعلم أن سؤالي قد تمت الإجابة علية كثيرا، وقد تم تقديم كثير من الحلول والشرح ولكن ما سأقصه عليكم يستحق التدبر والإجابة حتى ولو كنتم أجبتم على مثل هذا السؤال كثيرا .
لي أخ اصغر مني ب 11 عاما وعنده 21 سنة و لقد تمت تربيته على يدي ورأيته ينمو أمام عينى فلذلك أحبه حبا جما ..... أخي متدين ومستقيم تارة ومكتئب ومحبط تارة أخرى ....... كنا نراه في ذلك الحال وكنا نقول عادى لأنه في فترة المراهقة ولكن اكتشفنا أنه يمارس العادة وواجهناه بالحقيقة واتخذنا معه كافة الإجراءات وكافة النصائح ولكم ملخص ما حدث : (53/83)
أخي أصبح كالمجنون وفشل في دراسته ورسب أربع سنوات وخارت قواه من الصوم وعدم الأكل وكثرة الممارسة وأصبح وحيدا لا يتكلم مع أحد حتى أنا، وكثيرا ما تصيبه حالة هيستيرية ويكسر أثاث البيت وهو يصرخ مش قادر ابطل مش قادر ابطل مش قادر ابطل وكثيرا ما فكر في الانتحار
1. فكرت في أن أزوجه لكن من ستتزوج فاشلا لم يكمل تعليمه.
2. وجدنا له عملا جيدا ومحترما بالرغم من عدم وجود الشهادة، ولكنه يذهب للعمل وفجأة يقول لا لن أعمل ولن أذهب للعمل أنا فاشل (بالطبع عند ما يمارس ).
3. غيرنا له مجرى دراسته لأنه قال إن الكلية هي السبب، ولذلك اعتقدنا أن ما يوجد في الكلية من مثيرات هي السبب !!!!!!!!
4. تحدثنا معه كثيرا ويقتنع ويبكى ولكن سرعان ما يعود.
5. أدخلناه في وسط صحبة صالحة تعينه على العبادة وشغل وقته في أشياء مفيدة لكن سرعان ما يعود.
6. ذهبنا به إلى سكن جديد وأصبحت حياته مسجدا ونادي للرياضة والدراسة والتغذية وكانت هذه أحسن الأفكار التي استمرت شهرا واحدا فقط ثم عادت ريما لعادتها القديمة !!!!!!
7. في يوم من الأيام أبعدناه عن المدينة بأسرها ولكن مثل ما فات حدث ما حدث !!!
كثيرا ما نراه يصلي الليل كله باكيا سائلا الله عز وجل العفة وكشف البلاء.
في النهاية بعد كل هذه المحاولات أخبرتة أنه من الممكن أن تعتبر العادة السرية ليست حراما وأن تمارسها ثم تستغفر الله حتى يستريح ضميرك وأن لا تفشل وتهدر مستقبلك من باب أخف الضررين
أعلم أن ما أقوله غير صائب ولكن أستحلفكم بالله ماذا نفعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أخي ينحدر ويهدر مستقبله وأصبح معقدا نفسيا وغير قادر على التفاعل مع المجتمع مكروها من أصحابه وممن حوله - أقسم لكم بالله أنه أصبح من المشردين بعد ماكان شابا يافعا ينبض بالحياة محبوبا من كل الناس . (53/84)
اتفقت مع أخي أننى سأبعث لكم وأننا سننفذ ما تفتونا به لأنه لم يقتنع بما قلته له، وأصدقك القول ولا أنا مقتنع ولكن ما هوا لحل ؟
أخي كالمدمن أفتونا ما هو الحل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -أيها الأخ الكريم- أن ارتكاب المحرمات والإصرار عليها من أعظم أسباب الحرمان من الظفر بالمطلوب، ومن أكبر أسباب نزول المصائب. قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ{الشورى:30}
كما أن الإعراض عن ذكر الله سبب في تعاسة الحياة، قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}.
وقد يحرم المرء من الرزق بسبب ذنب أصابه، روى الإمام أحمد من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
فلعل إدمان أخيك على هذه الممارسة السيئة هو السبب فيما هو فيه من سوء الحال.
فعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من الذكر والاستغفار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. رواه أبو داود وابن ماجه.
كما نوصيه ونوصيكم بالدعاء له، فقد قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}
ولك أن تراجع في شروط إجابة الدعاء فتوانا رقم: 2395.
ونسأل الله أن يصلح حال أخيكم، ويسلك به صراطه المستقيم. (53/85)
والله أعلم.
73274
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع الصدقات وصرفها لمن يحج بها رقم الفتوى:73274تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أربع سيدات جمعن مالاً من التبرعات ليتسنى لرجل أداء مناسك الحج، ولكن هن لا يذكرن شيئاً ويكتفين بالقول إنها مفاجأة وسوف يعرفونها لاحقا أي المتبرعون، أهذا جائز أم لا؟ حفظكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به تلك النسوة عمل طيب يثبن عليه إن شاء الله تعالى، وإذا كان المتبرعون قد تبرعوا لهذا الغرض فيتعين صرف المال المذكور للحج، ولا يجوز صرفه في غرض آخر .
مع التنبيه على أن الحج إنما يجب بشروطه المعروفة عند أهل العلم، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 22472.
وإن كان النسوة يكتمن ما يقمن به من هذا الأمر حرصاً على الإخلاص ومخافة من الوقوع في الرياء أو السمعة فهذا أيضاً مقصد حسن وطاعة لله تعالى، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 24914.
والله أعلم.
73275
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاركة في انتخابات تشكيل مجلس طلبة الجامعة رقم الفتوى:73275تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا طالبة بجامعة من جامعات فلسطين وأريد أن أسأل عن حكم الانتخابات والمشاركة فيها، أي انتخابات الجامعة التي تعمل لتشكيل مجلس للطلبة ويكون فيها أطراف كثر لانتخابهم وكما تعلمون عندنا في فلسطين كثير من الحركات منها حماس وفتح والجبهة . فأود معرفة الحكم في المشاركة فيها وانتخاب أي منهم وما حكم مقاطعتها ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من المشاركة في انتخابات تشكيل مجالس الطلبة أو غيرها من الهيئات والمجالس إذا انضبطت بالضوابط الشرعية, ومن أهمها انتخاب من يستحق المسؤولية دون محاباة أو غش أو تزوير فلا يجوز للمسلم أن ينتخب مسؤولا أقل كفاءة وهو يجد الأكفاء ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة وشهد شهادة الزور ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين . رواه الحاكم . (53/86)
وقد بينا أحكام الانتخابات بالتفصيل في عدة فتاوى منها : 24252 ، 62944 ، 60876 ، 51188 ، نرجو الاطلاع عليها وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
73276
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في تسجيل أدعية من الكتاب والسنة رقم الفتوى:73276تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم تسجيل أدعية من الكتاب والسنة على شرائط وبدون موسيقى، وحكم إطالة وقت هذا الدعاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسجيل أدعية من القرآن أو السنة، أو دعاء حسن لم يرد فيهما بلفظه جائز، وفي نشره وتوزيعه فائدة لمن يسمعه فيتعلم الدعاء وما فيه من معاني طيبة، ولا يضر كونه طويلا .
والله أعلم .
73277
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (.. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا) رقم الفتوى:73277تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أود أن أستفسر وأفهم عن حرمة بناء المساجد على القبور والدليل في ذلك وإذا كان لا يجوز كيف أن المسجد النبوي يوجد به قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذلك تفسير الآية ( لنتخذن عليهم مسجدا) أليس دليلا لجواز بناء المسجد على القبر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء المساجد على القبور محرم شرعا لورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك, وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم : 68541 ، وفيها بيان ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم . (53/87)
وأما قوله تعالى حاكيا قول الغالبين على أصحاب الكهف : لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا {الكهف: 21 } فليس في الآية دليل على جواز بناء المساجد على القبور لأنها مجرد حكاية لما وقع ، وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين أحدهما : أنهم المسلمون منهم . والثاني : أهل الشرك منهم ، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ, ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يُحذِّر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها . اهـ .
والله أعلم .
73278
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقديم صور ما قبل الحجاب لمعاملة رسمية رقم الفتوى:73278تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا فتاة متحجبة طلب مني الأساتذة صورة ليستعينوا بها في إسناد الأعداد وأخشى أن يستهدفني أحدهم لسبب التحجب، فهل لي إعطاؤه صورة قديمة لا ألبس فيها الحجاب؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك إعطاؤهم صورة شخصية للاستعانة بها في إثبات الأعداد أو غير ذلك من المعاملات الرسمية التي يحتاج فيها إلى صورة تثبت شخصية صاحبها، ولكن شريطة أن تكون محتشمة عفيفة لا يظهر فيها غير ما يحتاج إليه، كما بينا في الفتوى رقم: 18455.
وبناء عليه فلا يجوز لك أن تعطيهم صورتك قبل الحجاب، فتمكينهم من رؤية شعرك أو غيره من أجزاء جسدك لا يجوز، وخوفك من استهدافهم لك لا يسوغ ذلك، لأنه خوف لا يستند إلى سبب مجزوم بحصوله أو غالب على الظن، وبالتالي فهو لغو في هذا الباب، ويجب عليك إتلاف تلك الصور القديمة كلها وذلك من تمام توبتك، وللاستزادة انظري الفتوى رقم: 55811. (53/88)
والله أعلم.
7328
عنوان الفتوى:ترجمة زينب بنت الحارث الإسرائيلية رقم الفتوى:7328تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: هل أسلمت سامة الرسول صلى الله عليه وسلم(زينب بنت الحارث) وما حكم من سبها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز سب زينب بنت الحارث، حيث قد عدها بعض الحفاظ من الصحابيات. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : " زينب بنت الحارث بن سلام الإسرائيلية، ذكر معمر عن الزهري بأنها اليهودية التي كانت دست الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال غيره: إنه قتلها. وقيل: إنما قتلها قصاصاً لبشر بن البراء، لأنه كان أكل معه من الشاة فمات بعد الحول" انتهى من الإصابة. والله أعلم.
73280
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء من عليها سنوات طوال لم تصم رمضان فيها رقم الفتوى:73280تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أتمنى قراءة رسالتي إلى النهاية حيث إنني قرأت ما قمتم بكتابته بخصوص هذا الموضوع، ولم أستطع فهم وحساب ما يمكنني عمله أو دفعه من مال، أنا أبلغ من العمر 30 عاماً، ولم أصم رمضان منذ كان عمري 12 عاماً، وهو سن بلوغي أي أن علي قضاء صيام 20 سنة، وقد سمعت أن إفطار يوم من رمضان يعوضه صيام شهرين متتالين متصلين... وعندما قمت بحساب الأيام التي علي صيامها ككفارة لإفطاري في شهر رمضان وجدتها كثيرة جداً، فأريد أن أعرف:
1- إذا كان هناك بديل عن الصيام أو بجانب الصيام حتى أستطيع أداء ما علي من دين. (53/89)
2-أرجو حساب ما فاتني من أيام وإبلاغي بعدد الأيام التي علي صومها والمبالغ التي يمكن دفعها إن كان هناك مال يمكن أن أقوم بدفعه وأين يمكن أن أدفعه.
3- ماذا يمكن أن تفعل المرأة عندما يكون هنالك كفارة صيام شهرين متصلين في أيام الدورة الشهرية التي تقطع أيام الصيام، وماذا يمكن أن تفعل أيام العيدين وآخر يوم من شعبان حيث لا يمكن الصيام فيهما مما يقطع تواصل أيام الصيام.
4- أيام الدورة التي لم يتم تعويضها منذ 20 سنة كيف يتم حسابها حيث مر عليها كل تلك السنين.
5- وماذا لو أكلت أو شربت ناسية في هذه الأيام... أكمل صيامي، أم أفطر وأعوض اليوم، أم أفطر وأعوض الشهرين مرة ثانية حيث إنني بذلك أكون قد أفسدت شرط التتابع في الكفارة؟ اشكركم لتعاونكم، وأرجو إفادتي بالتفصيل حتى أتمكن من قضاء ما علي من دين عسى أن يغفر لي ربي ويرحمني، وشكراً لله أولاً ثم لكم واسألكم الدعاء لي بالعفو والمغفرة... وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بالمباردة إلى التوبة الصادقة ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويوفقك للاستقامة على طريق الحق، مع التنبيه على أن الله تعالى يقبل التوبة ويفرح بها، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}، فرحمته تعالى واسعة وعفوه لا يتعاظمه شيء، ثم إنه من الواجب عليك قضاء رمضان عن جميع تلك السنين التي لم تصومي فيها بداية من ظهور إحدى علامات البلوغ، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 10024.
ولا يلزمك تتابع القضاء بل قومي به بحسب استطاعتك وقدرتك، فإن عجزت عن القضاء اعتماداً على إخبار طبيب ثقة فيجزئك إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا الإطعام قدره 750 غراماً تقريباً من غالب طعام أهل البلد، ثم إن الراجح أن الكفارة بسبب الفطر في رمضان لا تلزم إلا بسبب الجماع عمداً نهاراً، ولا تلزم بسبب الأكل أو الشرب أو غيرهما عمداً، كما سبق في الفتوى رقم: 6642. (53/90)
أما من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح فليتمه ولا شيء عليه على الراجح، وعلى افتراض حصول جماع في رمضان عمداً بالنسبة لك فإن كنت مكرهة فلا كفارة عليك، وإن كنت طائعة فجمهور أهل العلم على لزوم الكفارة، كما سبق بيانها في الفتوى رقم: 1113.
وهذه الكفارة يجب فيها واحد من ثلاثة أمور على الترتيب عند جمهور أهل العلم، أولها عتق رقبة مؤمنة وعند العجز عنها صوم شهرين متتابعين ثم بعد العجز إطعام ستين مسكيناً.
وما يدفع للمسكين للواحد قدره 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك، والأيام التي تستغرقها الدورة الشهرية داخلة في المدة التي يجب قضاؤها فلا فرق بينها وبين غيرها فأنت لم تصومي غيرها، وبالتالي فجميع شهر رمضان باق في ذمتك خلال المدة الزمنية المذكورة، وإذا صمت عن الكفارة شهرين متتابعين فاقض المدة التي يستغرقها نزول الحيض إذ لا يصح الصوم مع وجوده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54658.
كما يلزمك قضاء أيام العيد وأيام التشريق لثبوت النهي عن صومها، والفطر في هذه الأيام لا يقطع التتابع، وراجعي فيه الفتوى رقم: 41601.
وصيام آخر يوم من شعبان هو المسمى يوم الشك، وجمهور أهل العلم على كراهة صومه مع اعتقاد أنه قد يكون من رمضان، ويجوز صومه قضاء أو نذراً أو تطوعاً فلا حرج في ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 55128.
وإذا عجزت عن ضبط عدد الأيام التي يجب عليك قضاؤها خلال تلك المدة الزمنية التي ذكرت فواصلي القضاء حتى تطمئني على براءة ذمتك.
والله أعلم.
73282
فتاوى
عنوان الفتوى:رمي المؤمنة المحصنة بالزنا من كبائر الذنوب رقم الفتوى:73282تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال: (53/91)
أنا متزوجة ولكني كان عندي مشكلة فلم أستطع الجماع مع زوجي، وهذا لأنه كان عندي عقدة نفسية من الجماع وحاولت جاهدة علاجها وذهبت إلى 3 أطباء دون جدوى، ولكني حملت من زوجي بدون جماع كامل وأنجبت ولكني تعرفت على شخص في التليفون وكنت أتحدث معه حتى تجاوز بيننا الحوار في التليفون فقط، والله لا أعلم كيف، فأنا أصلي وأقرأ القرآن، ولكن زوجي علم بذلك وطردني هو ووالده فوالده كان يتصنت على المكالمات وأخذ والد زوجي يسبني ويقول لي يا زانية يا بنت الزانية وغيرها في الشارع ورفع ضدي دعوى زنا، ولكني لم أزن والله، وعندما ذهبت لطبيب نفسي أخبرني بأن هذا حدث نتيجة عقدة نفسية أني غير قادرة على الجماع في الواقع وإن هذا حدث لا شعوري مني وهو الآن يذيع هذه التسجيلات على من نعرفهم ومن لا نعرفهم رغم أن زوجي يعلم جيداً بالعقدة التي لدي، ولكنه أطاع أباه ورفع ضدي دعوى زنا وأحضر شهود زور؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخت التوبة إلى الله مما حصل منها من تعد لحدوده في الكلام مع هذا الرجل الأجنبي، أما رميها بالزنا لمجرد ذلك فلا يجوز، فإن رمي المؤمنة المحصنة من كبائر الذنوب، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة ويمنع شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ما لم يأت بما لا يتطرق إليه الشك من إقرار أو شهادة أربعة شهود على حالة قلما تتحقق.
قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:54-55}، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النور:23-24}. (53/92)
ولا يجوز التشهير بالمسلم العاصي إذا لم يكن مجاهراً بمعصيته، بل يجب ستره، فمن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، فننصح الأخت بالتوبة وبتقوى الله عز وجل وسيجعل الله لها مخرجاً، وتظهر براءتها بإذنه تعالى.
والله أعلم.
73283
فتاوى
عنوان الفتوى:صون الزوجة عن الذل والمهانة واجب رقم الفتوى:73283تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
زوجي لا يحافظ على كرامتي حيث يعلم أن أخاه يسيئ إليَّ غيبا ومع ذلك يطلب وده خوفا من غضبه ، أنا لا أطالبه بقطع الرحم ولكن أضعف الإيمان أن يعتذر أخوه حتى لا أحس بالمهانة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المسلم أن يصون أهله عن الذل والمهانة والانتقاص وذلك داخل في قوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 } ونوصيك بالصبر وأن تعالجي الأمر بروية ودون تعجل أو غضب ، وأن تحتملي لزوجك العذر ، فلعله قد نصح أخاه دون علمك ، ولعله يحول بينه وبين منع أخيه من الإساءة أمور فوق طاقته ، نسأل الله الهداية لأخي زوجك .
والله أعلم .
73284
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط الهبة حوزها قبل حصول موانعها رقم الفتوى:73284تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال: (53/93)
أنا رب أسرة تتكون من 2 بنات و2 أولاد من زوجتي الحالية. وبنت من امرأة مطلقة ، أريد أن أكتب عقد شراء منزل عما قريب، وأمنيتي هي أن أكتب هذا العقد بالتساوي بيني وبين زوجتي أم الأبناء الأربعة أي باسمي واسم زوجتي. فهل هناك مخالفة لشرع الله في حق بنت المرأة المطلقة ؟
أفتوني جزاكم الله خيرا وادعوا لي بالبركة والهداية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للوالد أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطية دون مبرر شرعي على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن فعل ذلك فإن هبته ترد، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه بشير: لا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور. وفي رواية: فأرجعه، فرده بشير. وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.
وأما كتابة بعض ممتلكاته باسم زوحته أو باسمه واسمها، فلا بأس به، إن لم يكن قصده من ورائه إيثار أولاد الزوجة المكتوب باسمها على غيرهم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 37062.
والجدير بالملاحظة أن المنزل إذا بقي سكنا له ولأسرته حتى توفي، فإن ذلك يكون مبطلا لهبته. لأن من شرط تمام الهبة أن تحاز قبل حصول موانعها من موت أو فلس .
والله أعلم .
73285
فتاوى
عنوان الفتوى:بنت الأخ لا ترث عمها الذي خلف زوجة وبنتين رقم الفتوى:73285تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
لي عم توفي وله ابنتان وزوجة توفيت بعده علما أن لها أولاد أخ ما هو نصيبي والورثة ؟
شكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لعمك الميت وارث غير من ذكرت فإن لزوجته التي ماتت بعده ثمن تركته ، ولبنتيه الثلثان ، والباقي بعد ذلك يأخذانه ردا لأنه لا يوجد للميت عاصب حسبما ذكرت ، وأما أنت فليس لك في تركته شيء لأنك من ذوي الأرحام . وبعد تمييز نصيب الزوجة فإنه يضم إلى تركتها ويقسم على ورثتها . (53/94)
ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73286
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الإثم والذنب والسيئة رقم الفتوى:73286تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد ذكر الله في كتابه الكريم لفظ( إثم ) و( ذنوب ) و( سيئات) ماهي ماهية لفظ كل لفظة من هذه الألفاظ ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة الجواب عن هذا السؤال انظر الفتويين رقم : 13700 ، 26190 .
والله أعلم .
73288
فتاوى
عنوان الفتوى:النذر حال الوسوسة رقم الفتوى:73288تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أصبت عندما كان عمري 17 سنة بحالة شك في الوضوء والصلاة والحلفان والنذر أي أشك هل حلفت أم لا وهل نذرت أن افعل كذا أم لا . لما وعيت بأنه وسواس أصبحت أتصدى لهده الأفكار لكن قبل ذلك حصل أن وافقت أن أفي بنذر -أول وسواس بليت به- إلا وهو أن أتصدق بمبلغ مالي كلما يتحصل أحد أبنائي على 19من 20 في امتحاناتهم الدراسية علما وأنى الآن 22سنة ولست متزوجة أصلا ولكني قبلت بهذا النذر حتى أتخلص من دوامة الشك. (53/95)
لا أعرف هل تلفظت به أم لا تجاه ربي و لكني دائما عندما كانت تأتيني الوساوس الأخرى أقول يا رب لا أريد نذرا جديدا كفى بالنذر القديم و ربما كنت أسميه. المشكل أن هدا النذر يمتد على سنوات طويلة وحتى ربما بعد مماتي وأنا الآن شفيت من الوسواس وأريد أن أقطع مع تلك الفترة السوداء.
هل أستطيع أن أكفر عنه كفارة يمين أو أقدر تقريبا كم قيمة النذر في الجملة وأتصدق بها مسبقا أو أنسى الأمر .أفيدوني جزاكم ربي خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بالشفاء من الوساوس ونسأل الله جل وعلا أن يديم عليك نعمته.
وأما ما يتعلق بحياتك السابقة أيام المرض فلا تلتفتي إليها لأن الأصل براءة الذمة.
واعلمي أن النذر لا يلزم إلا باليقين لأن الأصل عدمه, كما لا ينعقد إلا باللفظ, ولا يلزم بالنية أو بالشك هل حصل تلفظ أم لا، وعليه، فنوصيك بالطمأنينة والراحة والإقبال على الله في الحال والمستقبل وعدم الالتفات إلى الماضي مطلقا إلا من حيث حمد الله تعالى على نعمته بالشفاء والصحة.
والله أعلم.
73290
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التصدق عن الحي رقم الفتوى:73290تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو حول التصدق عن المريض كيف تكون النية؟هل هذه الصدقة تحسب للمريض أم للمتصدق؟وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة عن الغير سواء كان حيا أو ميتا مقبولة والشرط فيها أن ينوي المتصدق عند إخراجها أن الثواب لفلان. قال البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له.. من تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه أو لا، أي لا تدخله النيابة كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وقراءة وغيرها. (53/96)
ويكون أجرها للمتصدق عنه, وأما المتصدق نفسه فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن الله يعطيه مثل أجر من تصدق عليه. قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: قوله: فقد نص إمامنا الشافعي على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة وكأنه المتصدق بذلك، قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق. اهـ.
ومنهم من يرى أن ثواب ذلك العمل لمن أهدي له, وأما العامل فله أجر إحسانه إلى من أهداه له.
والله أعلم.
73291
فتاوى
عنوان الفتوى:السلام قبل انتهاء الصلاة عمدا رقم الفتوى:73291تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت أصلى العصر قضاء في وقت المغرب فجاء شخص يصلي خلفي معتقدا أنني أصلي المغرب ، فاضطررت أن أسلم بعد ثلاث ركعات فقط ثم جئت بالرابعة منفردا لأتمم صلاة العصر. فهل في ذلك شيء ؟
شكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السلام المذكور قد صدر منك عمدا، وبالتالي فصلاتك للعصر قد بطلت، ويجب قضاؤها لأن السلام عمدا قبل محله من مبطلات الصلاة ، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي : وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها والباقي منها إما ركن أو واجب ، وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا . انتهى .
وفي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي : والأصل أن السلام العمد يوجب الخروج عن الصلاة إلا سلام من عليه السهو وسلام السهو لا يوجب الخروج عن الصلاة . انتهى .
وكان الواجب عليك أن تتم صلاتك أربعا ، والذي يقتدي بك وهو يصلي المغرب تصح صلاته عند بعض أهل العلم، وقد تقدم بيان ما ينبغي له أن يفعله إذا قمت لإتمام صلاتك أربعا، وذلك في الفتوى رقم : 10038 . (53/97)
والله أعلم .
73292
فتاوى
عنوان الفتوى:تلاوة القرآن يعظم ثوابها في الصلاة رقم الفتوى:73292تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
حتى الآن لم أحصل على جواب لأسئلتي التي طرحت منذ زمن. ولي سؤال آخر: هو أنني أصلي بالقرآن وأختمه دائما في الصلاة. فهل ثواب قراءته في الصلاة أكثر أم خارج الصلاة أم إنه في الصلاة لا يحتسب ؟
شكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نهنئ السائلة على ما من الله عليها به من نعمة تلاوة القرآن والاهتمام به فلتشكر الله تعالى ولتواظب على هذه العبادة الكثيرة الثواب ، ولتراجع الفتوى رقم: 49523 .
وتلاوة القرآن يعظم ثوابها في الصلاة بالمقارنة مع التلاوة خارجها كما سبق في الفتوى رقم : 47524 ، وإن كانت التلاوة المذكورة من المصحف في الصلاة فقد تقدم حكمها في الفتوى رقم : 30209 .
والله أعلم .
73293
فتاوى
عنوان الفتوى:صرف الوقف في نظير الجهة التي عينها الواقف رقم الفتوى:73293تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
كان لنا قطعة أرض وكنا نود أن نبني عليها مسجدا صغيرا بجوار المنزل لكن التعليمات عندنا في بلادنا لا بد من دفع شيك 45000 جنيه كتأمين ولعدم وجود هذا المبلغ اضطررنا لبيع القطعة بمبالغ معقولة، المهم هل نتصدق بالمبلغ لأي مسجد يتم بناؤه أم ماذا نفعل، علماً بأن والدي رحمه الله كانت وصيته بناء المسجد، فأفيدوني ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال حسب شرط الموصي، ولا يجوز تغييرها أو تبديلها أو تأخيرها، وعدم تنفيذها على وفق الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}. (53/98)
وعليه فالواجب أن تنفذوا ما أوصى به أبوكم من بناء المسجد المذكور، إن كان ثلث متروكه يتسع لذلك أو وجدتم من يتطوع بما يكمل نقصه، وإن لم يتسع الثلث لبناء المسجد، ولم يوجد متطوع بما يكمله، فإنه يجب أن يصرف في نظير الجهة التي عينها الواقف متى ما أمكن ذلك، أي في بناء مسجد آخر أو تكميل بنائه، لأن ذلك أقرب الطرق إلى تحقيق مقصود أبيكم.
وقد سئل شيخ الإسلام عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ فأجاب بأنه: يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر..
والله أعلم.
73294
فتاوى
عنوان الفتوى:الصحابي الذي شنع عليه في يوم صلح الحديبية رقم الفتوى:73294تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
من عادة أهل الباطل التشنيع على من خالفهم لا سيما إذا مشى معهم من قبل، وفي غزوة من الغزوات شنع أحد المشركين على أحد الصحابة الأجلاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فما هو اسم المشنع عليه والمشنع، وما هو اسم الغزوة ومتى وقعت؟ الرجاء الإجابة على السؤال قبل الساعة الرابعة مساء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكر السائل في مقدمة سؤاله صحيح فأهل الباطل يستخدمون كل وسيلة لإبعاد الناس عن الحق وتثبيط هممهم والتقليل من شأنهم والضغط عليهم نفسياً ومن ذلك ما فعله عروة بن مسعود الثقفي مع ابن أخيه المغيرة بن شعبة يوم صلح الحديبية عندما كان واقفاً على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد يحرسه فامتدت يد عروة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفاوضه على الصلح يومئذ فقرع المغيرة يد عروة ثم قال له: أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تعود إليك يهدده بقطعها، فقال عروة ما أفظك وأغلظك، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا: يا محمد؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، فقال عروة: أغدر هل غسلت سوأتك إلا بالأمس. (53/99)
يشير بذلك إلى أمور كان المغيرة قد ارتكبها قبل إسلامه, وقام عروة بالصلح فيها، تجد هذه القصة في كتب السيرة وبعض كتب السنة وخاصة مسند الإمام أحمد, وبها تعرف اسم المشنع والمشنع عليه.
والله أعلم.
73295
فتاوى
عنوان الفتوى:هارون كان نبيا رسولا رقم الفتوى:73295تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي يتعلق بأمر في العقيدة وله علاقة أيضا بالتفسير (من أركان الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وحسب علمي أنه ثمة فرق بين الرسول والنبي، الرسول كما أعلم يوحى إليه ويؤمر بتبليغ الرسالة، والنبي هو أيضا يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغ الرسالة، نعلم جميعا أن أولي العزم من الرسل أنبياء ورسل وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وأنا أعلم أن سيدنا هارون نبي وليس رسولا نجد في كتاب الله وبالتحديد سورة طه وسورة الشعراء، قال تعالى في سورة طه (فأتياه فقولا إنا رسولا رب العالمين) وفي سورة الشعراء في قوله (فقولا إنا رسول رب العالمين) سؤالي هل لفظ رسولا ورسول في الآيتين يخالف المعنى المفهوم عندي في العقيدة أم أن المعنى في الآيتين له معنى الناحية اللغوية (53/100)
أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين النبي والرسول هو كما ذكرت على الصحيح، وللعلماء أقوال أخرى في التفريق بينهما بيناها في الفتويين رقم:53449، 51071، وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما، وأما هارون فهو رسول لا خلاف في ذلك أرسله الله تعالى مع أخيه موسى إلى فرعون لما سأله موسى ذلك في قوله تعالى على لسانه: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي {طه: 25-32} فأجاب الله تعالى دعوته وأرسل معه أخاه فقال: قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى {طه: 36} ولهذا يقال أعظم منة أخ على أخيه منة موسى على هارون إذ أرسل من أجله. ولا ندري من أين علمت كون هارون نبيا وليس رسولا، وعلى كل فهارون نبي ورسول، والآيتان اللتان ذكرت صريحتان في ذلك، ومعناهما كغيرهما من الآيات التي فيها ذكر الرسل، قال ابن كثير في تفسيره: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ {الشعراء: 16} كقوله في الآية الأخرى إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ أي كل منا أرسل إليك. اهـ، وهكذا قال جميع المفسرين ، وهنا لطيفة ننبه إليها وهي أنه ثنى الرسول في آية وأفرده في آية، والمقصود به اثنان (موسى وهارون) قال صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: " إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ "في سورة طه قلت: الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة فجعل ثم "أي في طه "بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه .. بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر نحو: صوم وزور والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة قوله: (53/101)
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ... بسر ولا أرسلتهم برسول.
فجاز أن يوحد الرسول هنا "والمقصود اثنان موسى وهارون" لأن حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكما واحدا فكأنهما رسول واحد. انتهى منه بتصرف يسير. (53/102)
وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: وفعول الذي بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة للموصوف وعدمها وجاء الوجهان في نحو (رسول) كما في قوله تعالى إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ بالمطابقة للموصوف وعدمها في قوله إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ وهما وجهان مستويان. انتهى منه بتصرف.
والله أعلم.
73296
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المال هربا من الفضيحة رقم الفتوى:73296تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
في إحدى الليالي أتيت منكرا عظيما وعلمه أحد الأشخاص وطلب مني مالا لكي يسترني إلا أنني ليس لي مال لأعطيه وهو الآن يهدد بفضحي وإذا افتضحت ليس من حل أمامي سوى الانتحار كل ما أقوم به الآن هو الذكر وطلب الله عز و جل أن يسترني علما بأنني تبت لله فهو الذي يقبل التوبة من عباده أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أن تفتدي منه بمال كيلا يفضحك, ولكن من يضمن لك أنه لا يستفزك بعد ذلك أيضا فيطلب منك مالا آخر أو غيره, بل قد يطلب أمرا محرما إذا وجد منك ضعفا وتنزلا عند رغباته فينبغي ملاحظة ذلك والنظر فيما هو أولى.
وعلى افتراض أنه أذاع أمرك وافتضحت أمام الناس كما تزعم فهذا لا يبيح لك الانتحار فتفتضح بين يدي الواحد القهار.فقتل النفس حرام حرمة عظيمة وجزاؤه جهنم والعياذ بالله كما بينا ذلك مفصلا في الفتويين:10397، 5671، فانظر يارعاك الله أيهما أخف أن تفتضح أمام الناس وقد لا يكون لذلك كبير أثر أو عظيم ضرر أو تفتضح أمام رب العزة والجلال فتتعدى حدوده وتنتهك حرماته وتزهق تلك النفس التي أودعها إياك فيفضحك يوم القيامة ويعذبك عذابا نكرا.
فأزل من خاطرك هذا التفكير السيء, واسأل الله تعالى أن يسترك بستره ويلبسك ثوب عافيته قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:3} وانظر الفتوى رقم: 23867. (53/103)
وإن رأيت من المصلحة كف شر ذلك الشخص ومداراته بمال فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
73297
فتاوى
عنوان الفتوى:يتحمل تبعات الحادث والقتل من جاء في الاتجاه المعاكس رقم الفتوى:73297تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال: لدينا سائق شاحنة كان يمشي في اتجاهه السليم فجاءت سيارة من الاتجاه المعاكس فاصطدمت به فمات الأفراد الذين هم فيها .أي في هذه الحالة صاحب الشاحنة مظلوم ومع ذلك مات من ظلمه ولم يسر في اتجاهه السليم .
هنا هل على صاحب الشاحنة دية؟
وإذا كانت عليه دية مثلا هل يخرج عن الأشخاص جميعا دية واحدة . أم يخرج عن كل فرد دية وهم الذين ماتوا جميعا في السيارة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أن صاحب هذه الشاحنة، لم يكن في إمكانه تفادي وقوع الحادث لما ذكرته من سيره في الاتجاه الصحيح وأن السيارة الأخرى هي التي اصطدمت به.
وعلى هذا، فلا دية عليه ولا كفارة.
قال الدسوقي: وإن تصادما خطأ, فالدية على العاقلة ولو بسفينتين بمعنى أن دية كل منهما على عاقلة الآخر إن ماتا معا, وإن مات أحدهما فديته على عاقلة من بقي منهما, وإن كان عجزا فيحمل في غير السفينتين على الخطإ، وفي السفينتين يكون هدرا. هذا هو الراجح، وقيل يكون هدرا مطلقا حتى في غير السفينتين, وإن جهل الحال حمل في غير السفينتين على العمد وفيهما على العجز...
وأما صاحب السيارة الثانية، فهو الذي يتحمل تبعات ما وقع لما ذكرت من مخالفته قانون المرور. فهو بذلك يعتبر المتسبب في الحادث.
وما انجر عن الحادث من وفيات يعتبر قتلا شبه عمد، لأنه فعل فعلا لا يحل له، ولم يكن يقصد به ما حدث. فتتحمل عاقلته دية جميع الوفيات مغلظة، وتكون الكفارة في ماله هو عن كل قتيل. ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 19156. (53/104)
والله أعلم.
73299
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدية بين شاب وفتاة أجنبيين.. رؤية شرعية رقم الفتوى:73299تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا على الاهتمام بموضوعي، ولكن الإجابة لم تكن واضحة، أرجو توضيح الآتي :-
أنا تلقيت هدايا من علاقات سابقة مع بنات للأسف، كانت هذه الهدايا إما هدية عادية في مناسبة مثل الأعياد أو مساعدات مالية لظروف صعبة مررت بها، فقد كانت هذه البنت أوضاعها أحسن من أوضاعي وكنت أمر أنا بظروف صعبة، فجزاكم الله خيرا أفيدوني أنا أستخدم هذه الهدايا او النقود، وقد منحت لي هذه الهدايا أو النقود ليس من باب العلاقة المحرمة بل عن طريق محبتها لي أو عن طريق أني كنت محتاجا للمساعدة المالية لظروف معينة، فأرجو أن تكون الفتوى واضحة وهي هل أستخدم هذه الأشياء أم ماذا، ومن ضمن هذه الهدايا سيارة فقد كنت عاجزا عن شراء سيارة أذهب بها إلى العمل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الهدايا التي قلت إنك تلقيتها من علاقات سابقة مع بنات لا يمكن تصور أنها خالية من الأغراض الفاسدة. لأنها إذا كان موجبها هو احتياجك إليها، فإنك لست أحوج المحتاجين، طالما أن لك عملا. ولأنه من المستحيل أن يرتبط شاب بفتاة أو فتيات عن طريق المحبة، ولا يكون التهادي بينهم من باب العلاقة المحرمة.
ثم اعلم أن العلاقة المحرمة ليس معناها الوقوع في الزنا الموجب للحد، بل ثمت أنواع كثيرة من الزنا لا توجب الحد، وهي داخلة في عموم العلاقة المحرمة. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وهذا لفظ مسلم. (53/105)
ثم اعلم أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطرا وضررا، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وهذه الفتنة لا ينبغي لأحد أن يأمنها على نفسه، فلربما فتن الصالح العابد بنظرة. لذا ننصحك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن كل هذا، وأن تتخلص من جميع هذه الهدايا بالتصدق بها على المحتاجين أو صرفها في وجوه البر ونحو ذلك، وأن لا تحتفظ بها، فإنا لا نرى إلا أنها أهديت لمقاصد غير سليمة.
والله أعلم.
733
عنوان الفتوى:ولادة حكيم بن حزام رقم الفتوى:733تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا كانت ولادة حكيم بن حزام في جوف الكعبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
قال ابن الأثير في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة في ترجمة حكيم بن حزام أنه ولد في الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش وهي حامل فأخذها الطلق فولدت حكيماً بها.
73300
فتاوى
عنوان الفتوى:التكسب من وراء دخول الإعلانات وتصفحها رقم الفتوى:73300تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو أني أكسب عن طريق موقع في الإنترنت الذي يحدث هو أن تسجل في موقع ويأتي رسائل إعلانات من كبرى الشركات في العالم أقوم بقراءتها لفترة تحددها الشركة مقابل مبلغ من المال وأنا علي اختيار نوع الشركات وهي في مجال (الكمبيوتر والسيارات والعقار فقط)، سؤالي هو هل هذا كسب حلال أم حرام؟ (53/106)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 71270 أن التكسب من وراء الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، كإعلانات السيارات والكمبيوتر ونحوها لأن الشخص المشترك قد أُعطي مبلغاً ليس في مقابل منفعة معتبرة، ومن شروط صحة الإجارة أن تكون على منفعة شرعية معتبرة وهذه المواقع تدفع عمولة ليست في مقابل منفعة بل لمجرد الدخول على الموقع، وقراءة الإعلانات ولا نرى أن هذا الدخول منفعه شرعية تصح عليها الإجارة وبالتالي فالأجرة عليها غير جائزة.
والله أعلم.
73302
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا رقم الفتوى:73302تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أكلت مالا حراما وتبت إلى الله ورغبت في استخراج ما أكلته بنية أن ما سأخرجه صدقة عن نفس صاحبه الأصلي . حيث قمت بإستخراجه من مالي وأعطيته لوالدتي لكونها بحاجه إليه في تلك الفترة . هل مافعلت صحيح . وإن لم يكن كذلك أرجو إفادتي للتخلص من هذا الذنب حيث إني تبت إلى الله توبة خالصة وأرجو منه المغفرة ؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قبض ما ليس له قبضه شرعا من أموال الناس وأراد التوبة والتخلص منها نظر في الصفة التي قبض بها هذا المال ، فإن كان قبضه لغير رضى صاحب كالمسروق والمغصوب فهذا يجب رده إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا فإن تعذر رده إليهما لعدم العثور عليهما بعد البحث الوافي تصدق به عن صاحبه . (53/107)
وأما إن كان قبض هذا المال برضى صاحبه وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض ( المال الذي دفعه مقابل هذه المنفعة المحرمة ) إليه لأنه استوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن نجمع له بين العوض والمعوض فنعينه على الإثم والعدوان ، وسبيل هذا المال التصدق به وإن كان آخذه محتاجا إليه أخذ منه قدر حاجته وتصدق بالباقي .
وإن كان قبض هذا المال برضى صاحبه ولم يستوف عوضه المحرم فهذا يجب رد ماله إليه كما في عقد الربا والقمار قال الله تعالى : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {النساء: 279 }
وعليه ينظر الأخ السائل التائب في المال المحرم الذي دفعه إلى أمه من أي أنواع المال المحرم هو؛ فإن كان مما يجب رده إلى صاحبه فلا تتم توبته إلا برده إليه ، وإن كان من النوع الذي لا يجب رده إلى صاحبه فما فعله فيه من دفعه إلى أمه المحتاجة جائز لأن مصرفه الفقراء والمحتاجين ومنهم الحائز له وكذا عياله وأهله . وراجع للمزيد الفتوى رقم : 18727 .
والله أعلم .
73304
فتاوى
عنوان الفتوى:من بلاغة القرآن العظيم رقم الفتوى:73304تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
بعض السور في القرآن الكريم بدأت (سبح لله ما في السماوات وما في الأرض)، والأخرى بدأت بـ (سبح لله ما في السماوات والأرض)، ما الفرق في الحالتين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من بلاغة هذا القرآن العظيم وإعجازه الخالد أن كل كلمة فيه وكل حرف وضع في موضعه المناسب من السياق, ويعبر عن معنى أو معان لا يطلع عليها إلا من له اطلاع واسع على لغة العرب ورزقه الله تعالى تدبر كتابه ونور قلبه وألهمه دقيق المعاني, فكل جملة أو كلمة أو حرف في كتاب الله تعالى وضع في موضع يناسبه مناسبة عجيبة، ومن الأمثلة على ذلك ما سأل عنه السائل الكريم: (53/108)
ففي بداية سورة الحديد وحدها جاء قول الله تعالى: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ {الحديد:1}، وفي غيرها من المسبحات جاء قوله تعالى: سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ {الحشر:1}، وذلك لأن سورة الحديد تضمنت الاستدلال على عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض فكان دليل ذلك هو مجموع ما احتوت عليه السماوات والأرض من أصناف الموجودات فجمع ذلك كله في اسم واحد هو (ما) الموصولة التي صلتها قوله (في السماوات والأرض).
وأما سورة الحشر أو الصف، والجمعة، والتغابن فقد سيقت لنعمة الله تعالى ومنته على المسلمين في حوادث أرضية مختلفة فناسب أن يذكر أهل الأرض باسم موصول خاص بهم وهو (ما) الموصولة الثانية التي صلتها (في الأرض)، وجيء بفعل التسبيح في فواتح سور الحديد والحشر والصف بصيغة الماضي للدلالة على أن التسبيح قد استقر في قديم الزمان، وجيء به في سورة الجمعة والتغابن بصيغة المضارع للدلالة على تجدده ودوامه... فحصل من هذا التفنن في فواتح هذه السور كلا المعنين. انتهى ملخصا بتصرف من كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور.
وبهذا تعلم الفرق بين قوله تعالى (ما في السماوات والأرض) في سورة الحديد وبين قوله تعالى (وما في الأرض) في سورة الحشر والصف والجمعة والتغابن.
والله أعلم.
73305
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستفادة من راتب الموظف في شركة التأمين التجاري رقم الفتوى:73305تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أبي كان يعمل في شركة تأمين وعندما عمل بهذه الشركة من البداية كان لا يعلم أن العمل في شركات التأمين حرام، ولكنه علم أن العمل بها حرام عندما بلغ الخمسين من عمره، ومع ذلك لم يترك العمل، أبى الآن عمره سبع وستون سنة وبلغ سن التقاعد منذ سبع سنوات، ومع ذلك يعمل بها بدون مرتب لكن بنظام العمولة وهو ينوى أن يترك هذا العمل في نهاية هذا العام، نصحته مرات عديدة فيقول لي إنه قريبا سيترك العمل، أحب أن أوضح أن المال الذى حصل عليه أبي من شركته تصرف به على النحو التالى : في البداية تم إيداعه في البنك بنظام الفوائد ثم بعد ذلك أخذه واستثمره في مشروع مقاولات (مشروع حلال) .... بعد هذا الإيضاح أرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة التالية :- (53/109)
- ما حكم هذا المال حلال أم حرام أم مال مختلط ؟
- هل يجوز لي ولإخوتي وأمي الانتفاع بهذا المال بالرغم أني أعمل وأحصل على راتب متواضع والحمد لله يعينني على الحصول على قوت يومي ؟
- أبي ينفق علينا وينوي بإذن الله أن يعطيني أنا وإخوتي لكل واحد منا شقة للسكن وجزءا من المال فهل أقبل أن آخذ الشقة والمال أم أرفض؟
أرجو إجابات محددة من الشيخ مباشرة ولا أريد إجابات سابقة لها علاقة بالسؤال. وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وبالتالي فالمرتب الذي يأخذه الموظف في هذا العمل لا يطيب له لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعا ، وعليه فما اكتسبه أبوك من عمله هذا يجب عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين العامة هذا فيما بقي منه، أما ما كان قد استهلكه فنرجو أن يعفوه الله عنه .
وكذا يجب عليه التخلص من الفوائد الربوية، فيكون مجموع ما يلزمه التخلص منه هو رأس المال الذي وضعه في البنك مع فوائده فقط ، أما ما نتج عن ذلك من خلال المشروع الحلال فهو مباح . (53/110)
وأما حكم معاملتك له في ماله مع استغنائك عنه فينظر.. إذا كان ينفق عليك ويهب لك الشقة ونحو ذلك من مشروعة الحلال فيجوز لك أخذه ، وإن كان ينفق عليك من مرتب التأمين والمشروع الحلال فمال مختلط يجوز أيضا ، وإن كان سينفق عليك من مرتب التأمين فلا يجوز لك أخذه مع الاستغناء عنه بمالك وعملك ، وهكذا الحكم في أمك وبقية إخوتك .
والله أعلم .
73306
فتاوى
عنوان الفتوى:القيام بتسليم الرشوة للمرتشين إعانة على الإثم رقم الفتوى:73306تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
صليت استخارة للعمل بأحد الأماكن فحدثت صعوبات شديدة في إتمام هذا الموضوع ولكن مع ضغط الأهل عليَّ أصررت فتم الموضوع وعند الوصول للعمل للمرة الأولى قام صاحب العمل بتخفيض الراتب والمزايا المتفق عليها بشكل إجحافي وتحملت وصبرت ولكني عرفت بعد ذلك أن صاحب العمل يدفع مبالغ رشاوي كثيرة جدا وأنا محاسب فيجعلني أحضر له هذه المبالغ وأضعها في أظرف للمستلمين وأنا أشعر بحسرة شديدة وألم نفسي رهيب بسبب هذا الوضع غير السوي ، أرجوكم دلوني ماذا أفعل أترك العمل أم ماذا أفعل مع العلم بأنه ليس لدي أي عمل آخر حتى الآن ومع العلم أيضا أني عندي يقين كبير في الله سبحانه وتعالى بأني لو تركت هذا العمل فالله هو الرزاق الكريم أفيدونا ؟
جزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من استأجر شخصا ليعمل له عملا أن يتقي الله تعالى فيه وأن يعطيه كامل أجرته المتفق عليها، فإن من أشد الناس مقتا عند الله رجلا استوفى من الأجير العمل ولم يعطه حقه كاملا ، هذا وكان الأجدر بك وقد تعسر موضوع عملك بعد صلاتك الاستخارة أن تنصرف عنه لأن تعسره إشارة إلى أنه لا خير لك فيه . (53/111)
أما وقد وقع ما وقع فإنه لا يجوز لك أن تقوم بتسليم الرشا للمرتشين لأن ذلك إعانة على الإثم ، والله تعالى يقول : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }
وإن ألزمك صاحب العمل بهذا فيجب عليك ترك العمل فورا ، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
والله أعلم .
73307
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال مسحوق لتكبير الشفاه رقم الفتوى:73307تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
يوجد في الأسواق بعض المساحيق والدهانات التي توضع على الشفاه بقصد تكبير حجمها للزينة في المناسبات ويكون مفعول هذه الدهانات مؤقتا أي أن تكون الشفاه كبيرة لمدة ساعة أو ساعتين بعد ذلك تعود إلى طبيعتها، فهل يجوز استخدام هذا الدهان، وهل يعتبر هذا من تغيير خلق الله، أم أنه يقاس على العدسات الملونة التي تتخذ للزينة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من استعمال المساحيق والدهانات إذا كانت طاهرة ولم يترتب على استعمالها ضرر.. فليس هذا من تغيير خلق الله المنهي عنه، ولكن لا يجوز للمسلمة استعمال هذه المساحيق أمام الأجانب أو إبداء الزينة لهم، وقد بينا أدلة ذلك وتفاصيله الجزئية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60042، 61303، 3388، 34009 نرجو الاطلاع عليها وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
73308
فتاوى
عنوان الفتوى:رسل الملائكة المشار إليهم في الكتاب العزيز رقم الفتوى:73308تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
من هم رسل الملائكة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/112)
فقد قال الإمام محمد بن جرير الطبري عند قوله تعالى : اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ {الحج: 75 } يقول تعالى ذكره : الله يختار من الملائكة رسلا كجبريل وميكائيل اللذين كان يرسلهما إلى أنبيائه ومن شاء من عباده . انتهى .
وقال الشوكاني في فتح القدير ( كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل ) وكذا قال البغوي ولم يحصرهم في هؤلاء الأربعة بل قال وغيرهم ، ومثله النسفي وهكذا لأن حصرهم في هؤلاء الأربعة أو غيرهم يحتاج إلى خبر من الله تعالى أو خبر من رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك ما لم نقف عليه فيما اطلعنا عليه .
والله أعلم .
73309
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لشراء مسكن رقم الفتوى:73309تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
نحن نقطن في الغربة ونود أن نرجع إلى الوطن لتربية أبنائنا تربية إسلامية، ولكن ليس لدينا الإمكانيات لشراء بيت، فهل نستطيع أن نشتريه عن طريق البنك، مع العلم بأن البنك فيه فوائد، فماذا نفعل أفيدونا؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدخول في عقد قرض ربوي من المحرمات الشرعية، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
والمقترض بالفائدة موكل للربا ويشمله الوعيد الوارد، وهذه المحظورات والمحرمات الشرعية لا تباح إلا في حالة الضرورة الملجئة أو الحاجة التي تنزل منزلتها لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وإذا أمكن للشخص أن يستأجر بيتاً للسكن فلا ضرورة للاقتراض بالفائدة، أما إذا كان لا يمكنه أن يستأجر أو أمكنه مع مشقة لا يتحمل مثلها عادة فلا مانع وهذا أمر مستبعد جداً، والربا أمره عند الله خطير.
والله أعلم.
73310
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث الفتاة مع سائق الحافلة الأجنبي عنها للحاجة رقم الفتوى:73310تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال: (53/113)
هل يجوز لي التحدث مع سائق الباص الذي يأخذنا إلى الجامعة يومياً، علماً بأنني أتحدث فقط عند الضروريات وعند اللزوم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الحديث مع سائق الباص أو غيره من الرجال إذا كان لحاجة وكان الكلام منضبطاً بضوابطه الشرعية، فقال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 22064، وللاستزادة انظري الفتوى رقم: 60312، والفتوى رقم: 14400.
والله أعلم.
73311
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة وخرافات كذبة نيسان رقم الفتوى:73311تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم كذبة نيسان ؟ ما أصلها ؟ حبذا إيراد قصص عن الصدق ليتسنى لي نصح الناس ؟
بارك الله فيكم ونفع بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الإسلام كذبة نيسان أو كذبة إبريل أو كذبة بيضاء أو سوداء فالكذب كله محرم إلا ما استثنى منه للإصلاح ونحوه ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 65281 ، 45601 ، 38280 ، وللوقوف على قصة وخرافات كذبة إبريل أو كذبة نيسان وما يحاك حولها انظر الرابط التالي :
http://www.islamway.com/?iw __s=Article&iw ___a=vi
ew&article__id=335
والله أعلم .
73313
فتاوى
عنوان الفتوى:دلالة بيعة الرضوان رقم الفتوى:73313تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
على ما ذا تدل بيعة الرضوان ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيعة الرضوان تدل على عظمة الصحابة وعلو منزلتهم وقوة إيمانهم وتصديقهم بموعود الله تعالى لهم والوفاء ببيعتهم ، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ {التوبة: 111 } . (53/114)
والله أعلم .
73314
فتاوى
عنوان الفتوى:الذين اختصوا بغنائم خيبر رقم الفتوى:73314تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
من خصهم الله تعالى بمغانم خيبر:
- الذين بايعوه فقط
- سائر المؤمنين
- أم الصنفان معا ؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من خصهم الله تعالى بمغانم خيبر هم المسلمون الذين حضروا فتحها، وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم معهم أصحابه الذين قدموا من الحبشة يومئذ، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر . رواه البيهقي وغيره .
وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قدمنا على النبي بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا .
والله أعلم .
7332
عنوان الفتوى:حكم الائتمام بمرتكب بدعة غير مكفرة وبمن يحلق لحيته رقم الفتوى:7332تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل سؤالي كالتالي:
نحن بعض الإخوة في بلاد إسلامية وقع بيننا جدال في مسألة الصلاة في دار القرآن وترك المسجد يقولون العلة في ذلك إن أئمة المساجد لاتتوفر فيهم شروط الإمامة وكمثال على ذلك حلق اللحية وارتكاب البدع الغير مكفرة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الجماعة في المسجد واجبة فإذا كان من الممكن الصلاة في مسجد ليس في إمامه بدعة أو فسق ظاهر فلا تصلي الصلاة خلف من ذكرت من الأئمة، وإذا لم يكن للصلاة خلف الإمام العدل لعدم وجوده أو عدم القدرة على تغيير الإمام الفاسق فحينئذ تجب الصلاة خلف هذا الفاسق لئلا يترتب على ذلك تضيع صلاة الجماعة في المسجد حيث لا يجوز تعطيل المسجد عن أهم ما بني له، ويكفي أن خير البقاع المساجد، وأن كثرة الخطا إليها تمحو الخطايا، وترفع الدرجات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق" رواه الطبراني في الكبير، والحاكم وصححه السيوطي. (53/115)
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط" رواه مسلم.
ومما يدل على عظم المساجد: أن من تعلق قلبه بها أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة،كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد.."رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: "ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه"، وفضائل المسجد كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.
وعلى هذا فإننا ننصح هؤلاء الإخوة بالاعتصام بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعاون على البر والتقوى، ومن أهم هذه الأمور الصلاة والاجتماع عليها، ولذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد مع فسقهما وظلمهما حفاظاً على صلاة الجماعة في المسجد.
والله أعلم.
73320
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعل الجنب إذا وجد ماء يكفي للوضوء فقط رقم الفتوى:73320تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو منكم أن تفيدوني في هذه المسألة جزاكم الله خيرا .إذا توفر للإنسان الماء للوضوء وهو جنب هل يتيمم و يتوضأ أم يكتفي بالتيمم فقط؟ وشكرا. (53/116)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:7771، بيان مذاهب أهل العلم حول من عليه جنابة ووجد من الماء قدر ما يكفي للوضوء فقط فينبغي الرجوع إليها.
والله أعلم.
73322
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يأخذه الزوج مقابل الخلع رقم الفتوى:73322تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم, ملحقاً لسؤالي رقم ( 2016085) وردكم وفتواكم رقم ( 72124 ) فقد حاولت قدر جهدي أن أقنع زوجتي بالرجوع إلى البيت وأن نبدأ حياتنا من جديد مبنية على كتاب الله وسنة رسوله ولكن زوجتي وأهلها مصرون على الافتراق والطلاق وإن رفضت أنا الطلاق فهم يصرون على الخلع , سؤالي يا شيخي الفاضل : هذه هي المصاريف الرئيسية التي تكلفتها عند الزواج من هذه المرأة , بناءً على كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ومن باب الحقوق وليس الإحسان , فأنا إن علمت حقوقي وواجباتي فقد سهل عليّ أمر الإحسان إليها ولكنني لا أريد ظلماً لأحد ( لأني أعلم أن الإحسان أن أسامحها بكل ما تكلفت من مصاريف وهذا ما لا أريد فعله بل أريد أخذ حقي وإعطاءها حقوقها ) , ما الذي يجب عليّ أن أطلب من زوجتي وأهلها المُصريّن على الخلع أن يدفعوه وأن يرجعوه , وهذه المصاريف كانت كالتالي , علماً أن هذه المصاريف لا تشمل النفقة الواجبة عليّ أثناء فترة زواجنا :
1) 850 دولار تذكرة سفر لبلد الزوجة لكتب الكتاب , علماً أنه لم يكن بالإمكان لها أن تأتي لعمل ذلك وكان لا بد لي من السفر
2) 1000 دولار ُمقدّم زواج عند كتب الكتاب
3) 1000 دولار ذهب عند الزواج
4) 2500 دولار ثمن أثاث بيت جديد علماً بأن بيتي كان مؤثثاً قبل زواجي وقد جددته وأخوها كان ممن ساعدني في تركيب هذا الأثاث الجديد قبل أيام فقط من قدوم أخته ( زوجتي ) (53/117)
5) 1000 دولار لكي تتمكن من السفر من بلدها إلى أمريكا لتلحق بي وتعيش معي
6) 2000 دولار دفعتها لها قبل سنتين عندما سافرت مع أختها لزيارة أهلها مع أنني كنت غير موافق على ذهابها
7) 2000 دولار أخذتها مني بعد عصيان أمري ورفضها السفر معي والذي بسببه تطلب الخلع , مع علمي التام أن الناشز لا نفقة لها في الشرع وكنت قد أخبرتها بهذا بعد رجوعي من سفري وعصيانها لأمري بالعودة للبيت.
شيخي الفاضل : بالله عليك أفدني ما هي حقوقي وما الذي يحق لي بالشرع أن أطلبه وأسترجعه فأنا لا أريد أن أبغي عليها أو على حقوقها وسأفعل كل ما يرضي الله ورسوله وإذا ما كانت هذه المرأة وأهلها قد خططوا لهذا الزواج من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية بالزواج مني فما هو حكم الشرع هنا ؟ أشك في هذا لأن زوجتي قد خرجت من بيتي ولم ترجع بعد إسبوعين فقط من حصولها على الأقامة الدائمة وكانت قد أخبرت أشخاصا أثق بصدقهم أنها لن تنجب مني أبداً لكي لا يكون هناك ما يربطنا معاً وقد أجهضت مرتين بشكل مريب !!! وقولها إنها قد غيرت رأيها بقبول الرحيل معي للعيش في بلدي وإصرارها إما بالعيش في أمريكا أو الرحيل للعيش في بلدها, أرجوكم أن توضحوا لي كلا الأمرين :1) ما الذي أستطيع استرجاعه من مصاريف وتكاليف الزواج. 2) وحكم الشرع فيمن يتزوج لمثل تلك الغاية ؟
وجزاكم الله عنا كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن جمهور أهل العلم على أن الخلع يجوز على الكثير والقليل ، على ما دفعه الرجل لزوجته من المهر وعلى أكثر من ذلك ، وعليه فأي مبلغ يتم الاتفاق عليه قل أو كثر جاز أن يكون عوضا في الخلع تدفعه المرأة للرجل ، قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : وأجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها وخافا ألا يقيما حدود الله واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها فذهب مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره وبأكثر من الصداق وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلها قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق لقول الله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229 } ولحديث حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس قال فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها ، فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه . أهـ . (53/118)
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية : ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضا من امرأته في مقابل فراقه لها سواء كان العوض مساويا لما أعطاها أو أقل أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك ، وسواء كان العوض منها أو من غيرها ، وسواء كان العوض نفس الصداق أو مالا آخر غيره أكثر أو أقل منه ، وذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها بل يحرم عليه الأخذ إن عضلها ليضطرها إلى الفداء .
وفصل الحنفية فقالوا : إن كان النشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها ، لقوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا {النساء: 20 } ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال ، وإن كان النشوز من قبل المرأة لا يكره له الأخذ ، وهذا بإطلاقه يتناول القليل والكثير ، وإن كان أكثر مما أعطاها وهو المذكور في الجامع الصغير لقوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229 } وقال القدوري : إن كان النشوز منها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو المذكور في الأصل ( من كتب ظاهر الرواية ) لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس : أما الزيادة فلا . وقد كان النشوز منها ، ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء ، وكذلك إذا أخذ والنشوز منه ، لأن مقتضى ما ذكر يتناول الجواز والإباحة ، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض ، فبقي معمولا في الباقي . أهـ . (53/119)
وأما على القول الثاني : فلا يجوز للرجل أن يأخذ منها أكثر مما دفعه صداقا ومهرا لها ، فلا يدخل في الخلع ما كان غير داخل في المهر كنفقة سفره إليها أو سفرها إليه أو أثاث منزله ، إلا إذا كان تم الاتفاق سابقا عن أن هذه الأمور من المهر .
والله أعلم .
73323
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تسافر المرأة بدون محرم رقم الفتوى:73323تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب متزوج ولكن لم أدخل بها وهي تعمل مهندسة في الجامعة وقد طلب منها أن تذهب إلى ألمانيا من أجل تربص يدوم 7 أيام وذلك بتكفل تام مع العلم أننا نقطن بالجزائر، أفيدوني و شكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلة السفر وحدها بدون محرم، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما، واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها. (53/120)
ولذلك فإن عليك أن تسافر مع زوجتك حتى توصلها إلى المكان المقصود، وبإمكانك أن تعود وتتركها هناك إذا كان المكان آمنا ثم تعود إليها إذا أرادت الرجوع، فإذا لم تستطع السفر معها فليسافر معها أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو غيرهما من محارمها.
وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 68348.
والله أعلم.
73324
فتاوى
عنوان الفتوى:أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الابن المباشر رقم الفتوى:73324تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
امرأة توفيت ولها ثلاثة أولاد وبنت توفي ولدان والبنت وعلى قيد الحياة ولد منهم والبنت لها ولدان وبنتان وولد له بنت واحدة والآخر له ولدان والذي على قيد الحياه له ولدان وبنتان فكيف تقسم التركة حسب الشرع ؟
أفيدونا ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب المرأة المتوفاة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو ابنها المباشر الذي لا زال على قيد الحياة ، ولا شيء لمن توفي من أبنائها قبلها .
وأما أبناء الأبناء فلا يرثون مع وجود الابن المباشر لأنه أقرب منهم ، ولذلك فإن جميع ما تركت هذه المرأة يكون لولدها الذي توفيت قبله ، ولكن يستحب له أن يعطي منها شيئا لأبناء إخوته وأقاربه دون تحديد، وذلك لقول الله تعالى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء: 8 }
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات . (53/121)
والله أعلم .
73325
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الصحابي والتابعي رقم الفتوى:73325تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
ما الفرق بين الصحابة والتابعين، وهل كل من كان يعيش في الجزيرة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعد صحابيا حتى ولو لم يره قط .
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين الصحابة والتابعين هو أن الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مؤمنين به وماتوا على دينه ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح من قولي أهل العلم في ذلك.
أما التابعون فإنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقوا من لقيه وهم أصحابه، أو لقوه ولكن لم يؤمنوا به إلا بعد وفاته.
وليس كل من كان يعيش في جريرة العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ولو كان مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، فالصحبة يشترط لها الإيمان، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والموت على دين الإسلام.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 12663.
والله أعلم.
73326
فتاوى
عنوان الفتوى:الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة رقم الفتوى:73326تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
من هم الأربعة الذين اشتاقت لهم الجنة أو تشتاق لهم؟ وهل ورد في ذلك حديث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/122)
فقد جاء في معجم الطبراني الكبير مرفوعا أن الجنة تشتاق إلى أربعة علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم.
وفي مسند أبي يعلى: أن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة وهم: علي, وأبوذر, والمقداد.
فأما حديث الطبراني فلم نجد من حكم عليه بضعف أو تصحيح, وأما حديث أبي يعلى فقد قال الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف.
والله أعلم.
73328
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (من أكرم ضيفا لا يعرفه..) رقم الفتوى:73328تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
أود الاستفسار عن حديث ولا أدري ما نصه بالضبط، وهل ورد فعلا وأصلا، وما نوعه ؟
"من أكرم ضيفا لا يعرفه فقد أكرم الله ومن أكرم من يعرفه فقد أو كأنما أكرم الرسول" وأكرر لا أعرف النص تماما ولكنه قيل لي وأنا أخشى حتى من تكراره بيني وبين نفسي إلى أن أتأكد منه، ولا نكون من أتباع الأحاديث المردودة والموضوعة والعياذ بالله ؛ وجزاكم الله خيرا .......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على خبر بهذا اللفظ أو المعنى، ولمعرفة حق الضيف وفضل إكرامه انظر الفتويين رقم:35629، 44238.
والله أعلم.
73329
فتاوى
عنوان الفتوى:ميراث الإخوة والأخوات مع الزوجة والبنات رقم الفتوى:73329تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله على كل ما تقومون به وأنتم الجنود الأخفياء بإذن الله من خلال هذا الموقع الذي لا يسعني أن أقول عليه إلا أنه رائع بجميع المعايير وبارك الله فيكم
أما بعد فسؤالي متعلق بالإرث وهو كالتالي :
أب من المغرب (المذهب المالكي)لا زال على قيد الحياة ويريد أن يقسم تركته بالعدل بين أفراد عائلته علما أنه لا يملك إلا بيتا يسكنه مع زوجته و 6 بنات وله أخوان وأختان متزوجان ولهم بيوتهم الخاصة بهم.
1-هل البيت موضوع للإرث علما أن العائلة ليس لها غيره للسكن ؟ (53/123)
2-هل عدد بناته الذي هو ستة بنات قد يحول دون إرث أخويه وأختيه علما أنهم جد ميسورون ؟
3- كيف يمكن تقسيم التركة بين الأم البنات الأخوين والأختين ؟
4- هل يمكن أن يوصي لشيء من البيت لإحدى بناته دون غيرها كطابق مثلا ؟ (للأم مثلا خاصة وأنها تعول 3 بنات لازلن صغيرات) ؟
5- نفس السؤال إذا أراد أن يهب شيئا من البيت للزوجة أو إحدى البنات ؟
6- لو افترضنا أن الأب يملك مبلغا محترما من المال وأراد أن يوزعه بين بناته وزوجته فهل بعد موته لا قدر الله للورثة الإخوة والأخوات الحق بالمطالبة بشيء ؟
استسمح لأني لم أحترم الشرط الثالث لأن الاسئلة مرتبطة فيما بينها ؟
وجزاكم الله عن الإسلام كل خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
جزاك الله خيرا وأحسن إليك, ونسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنك وأن يتقبل من الجميع .
وبخصوص سؤالك فإن جميع ما تركه الميت يكون تركة ويوزع على مستحقيه بما في ذلك بيته ومقتنياته الخاصة ، ولذلك فإذا توفي الشخص المذكور فإن تركته توزع على النحو التالي : لزوجته الثمن فرضا لوجود البنات كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12 } ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن ولعدم وجود أخ معهن كما قال الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11 } وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يكون للعصبة وهم هنا الإخوة والأخوات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176 } ولا تأثير لزواج الورثة أو بعضهم ولا لغناهم أو فقرهم على تقسيم التركة فهذه هي القسمة العادلة التي أنزلها الله عز وجل في محكم كتابه ، فلم يكل الله عز وجل قسمة التركة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك عادل أو أب حنون, وإنما قسمها بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى ، وما ذكرناه من تقسيم التركة هو باتفاق أهل العلم بمن فيهم السادة المالكية . (53/124)
وإذا أراد هذا الرجل أن يهب ماله كله أو بعضه لزوجته أو بناته فلا مانع من ذلك شرعا بشرط أ ن يكون ذلك في حياته وحال صحته وتتم حيازته من طرف من وهب له بحيث يرفع الواهب يده عما وهب ويمكن الموهوب له التصرف فيه كيف شاء إذا كان أهلا للتصرف .
وإذا كانت الهبة للبنات فلا بد من التسوية بينهن في العطية ، ولا يجوز أن يهب لإحداهن دون الأخريات على الراجح من أقوال أهل العلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
وفي حال هبة الرجل ماله لزوجته أو توزيعه بين بناته في حال صحته مستوفيا لشروط الهبة فلا يحق لورثته من الإخوة ولا من غيرهم المطالبة بشيء من ما وهبه مورثهم لغيرهم إلا إذا كانت الهبة وصية لهم بعد موته فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا قبل الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث فلهم ذلك ، ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها للمزيد من الفائدة : 65471 ، 18923 ، 47722 ، 70268 ، وما أحيل عليه فيها . (53/125)
والله أعلم .
7333
عنوان الفتوى:يجوز الزواج من بنت أخت الأخ من الرضاع رقم الفتوى:7333تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : نحن سبعة إخوة ، خمسة أولاد وبنتان ، وترتيبي الأخير، لدينا بنات خالة من أعمار إخواني الكبار مع العلم أن أربعة من إخواني رضعوا مع بنات خالتي وأنا أود أن أتزوج من بنت بنت خالتي (بنت أخت أخي بالرضاعة) ذلك
وإذا كان أخي الخامس رضع معهم فما الحكم؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرضعة لإخوانك وبنات خالتك هي أمك، أو امرأة أخرى أرضعتك، فبنات خالتك أخوات لك من الرضاعة، وعليه فلا يحل لك الزواج من بنت بنت خالتك، لأنك قد صرت لها خالاً.
وإن كان إخوانك قد رضعوا من خالتك، فهم إخوان لبناتها، ولا أثر لذلك في زواجك منهن، أو من بناتهن، وعليه فيجوز لك الزواج من البنت المسئول عنها. والله أعلم.
73330
فتاوى
عنوان الفتوى:اليمين الغموس هل فيها كفارة رقم الفتوى:73330تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
حلفت على المصحف بأني لم آخذ مالا من جيب أحد أصدقائي مع العلم أني قد أخذت مالا لكني أرجعته إليه عن طريق صديق آخر قبل أن أحلف على المصحف فهل عليَّ إثم أو كفارة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك على عدم أخذ مال من جيب صاحبك وأنت تعلم أنك قد أخذته، تعتبر يمينك غموسا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : يمينك على ما يصدقك به صاحبك . وفي رواية : اليمين على نية المستحلف . أخرجهما مسلم ، وما دمت قد أرجعت المال فعليك التوبة والاستغفار، ولا تلزمك الكفارة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الشافعية إلى وجوبها فلو أخرجتها فهو أولى بك . (53/126)
والله أعلم .
73332
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (إن الله يستحيي أن يعذب ..) رقم الفتوى:73332تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد سمعت حديثا شريفا أرجو معرفة النص والكتاب الذي ورد به وهذا الذي سمعته من الحديث "عن عمر رضي الله عنه:" أنه دخل على النبي فوجده يبكي فقال:" ما يبكيك يا رسول الله؟" قال:"جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يستحي أن يعذب أحد قد شاب في الإسلام, فكيف لا يستحي من شاب في الإسلام أن يعصي الله تعالى" وللحديث بقية وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على خبر يطابق هذا اللفظ ولكن ورد في بعض الآثار ما يقرب من معناه ولفظه: إن الله ليستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام. ثم بكى الرسول عليه الصلاة والسلام , فقيل له : ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال أبكي ممن يستحي الله منه وهو لا يستحي من الله. وهذا الأثر رواه أحمد في كتاب الزهد وذكره ابن الجوزي في الموضوعات, ورواه البيهقي من حديث أنس مرفوعا بلفظ : يقول الله: إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعذبهما. وقد اورد العجلوني أثرا آخر قريبا منه في كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس وهو: إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. ثم قال عقبه: هكذا ذكره الغزالي في الدرة الفاخرة, ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بسند ضعيف بلفظين آخرين أحدهما: إن الله ليستحي من عبده وأمته يشيبان في الإسلام يعذبهما. ثانيهما: إن الله عز وجل يستحيي من ذي الشيبة إذا كان مسددا كروما للسنة أن يسأله فلا يعطه. (53/127)
وهذا جملة ما وقفنا عليه مما ورد في هذا المعنى.
والله أعلم.
73333
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الزواج بسبب الدراسة.. رؤية فقهية رقم الفتوى:73333تاريخ الفتوى:10 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز رفض الزواج لأجل الدراسة ؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل الزواج ليس بواجب، ولذا فيجوز رفض الزواج لسبب كالدراسة أو لغير سبب، كما سبق في الفتوى رقم:53409، ولكن إذا خشي المسلم أو المسلمة على نفسه الوقوع في الفاحشة وجب عليه حينئذ الزواج، وحرم عليه أن يرفض لأجل الدراسة.
وننبه إلى أن الدراسة ليست عائقا عن الزواج ، فكم من الناس كان الزواج أنفع له في دراسته، لأنه وجد في الزواج السكن والمودة والراحة وهدوء البال، والزواج نعمة من نعم الله على عباده ، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}. ولذا فإننا لا ننصح أبدا بتأخير الزواج بسبب الدراسة. (53/128)
والله أعلم
73334
فتاوى
عنوان الفتوى:أركان عقد النكاح وسننه وصيغته رقم الفتوى:73334تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هي سنن وأركان العقد؟ وما هي صيغة العقد الصحيحة ؟ وشرح هذه الصيغة وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان أركان النكاح وصيغته في فتاوى كثيرة جدا منها الفتوى رقم:25637، والفتوى رقم: 7704.
وأما السنن والمستحبات والآداب في عقد النكاح فكثيرة، وقد ذكرها جماعات من العلماء، ومنهم ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال في المغني:
ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب، ثم يكون العقد بعده ; لقول النبي: صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أقطع )... ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد ، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال: ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{آل عمران: 102}. و: اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{النساء: 1}. و: اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن. قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس ، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود ، قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب... والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي، أو الزوج، أو غيرهما، وقال الشافعي: المسنون خطبتان، هذه التي ذكرناها في أوله، وخطبة من الزوج قبل قبوله. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف ، خطبة واحدة ، وهو أولى ما اتبع...والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه ، إلا داود ، فإنه أوجبها... ويستحب إعلان النكاح ، والضرب فيه بالدف... حتى يشتهر ويعرف... ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة ; لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك; منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة ; ولأنه يوم شريف ، ويوم عيد (53/129)
، فيه خلق الله آدم عليه السلام...ويستحب أن يقال للمتزوج: بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية.اهـ (53/130)
والله أعلم.
73335
فتاوى
عنوان الفتوى:صرف المال الخبيث في مصلحة حائزه رقم الفتوى:73335تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة // قسم الفتوى
الموضوع ( أوجه صرف الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية)
إخوتي الأعزاء: قرأت في إحدى الصحف إحدى القوائم المالية لبنك من البنوك الإسلامية ومبين فيها بند بالإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية ومحدد مبلغها ثم محدد أوجه صرفها على النحو التالي:
(يوضح البيان التالي عن المبالغ الناتجة عن معاملات مخالفه للشريعة الإسلامية ومتمثله في عوائد ربوية من بنوك أخرى )
الرصيد في بداية العام :: 100000$
الإيرادات خلال العام :: 250000$
=====
الإجمالي 350000$
=====
يخصم المصروفات
مساعدات وتبرعات - 28000$
(تدعيم مخصص
الديون المشكوك
في تحصيلها) -322000$
=====
الإجمالي 350000$
الرصيد في نهاية العام صفر
إخوتي: هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة أي أن البنك سيعيد المبلغ إلى أرباح البنك ويوزعها على المساهمين // والأصل أن المبالغ المشكوك في تحصيلها تمثل خسارة للبنك // وهو بهذه الطريقة حول الخسارة إلى ربح // هل هذا جائز شرعا
أفيدونا أفادكم الله ...
وتقبلوا خالص تحياتي
أخوكم // أبو أحمد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإن تصدق البنك بهذه الأموال المحرمة في منفعة نفسه غير جائز شرعا، لأن مصرف المال الخبيث هو مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والطرق ونحو ذلك، وكذلك صرفه على الفقراء والمساكين، وأما صرفه في مصلحة حائزه فغير جائز إلا في حال كونه فقيرا محتاجا كما نقل النووي عن الغزالي في شأن هذا المال قائلا: وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، ومعلوم أن البنك ليس فقيرا حتى يصرف الفوائد الربوية على نفسه. (53/131)
والله أعلم.
73336
فتاوى
عنوان الفتوى:االتائب من الذنب هل يقال له خبيث رقم الفتوى:73336تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت على علاقة بإحدى زميلاتي و كنا ننوي الزواج حتى إن والدي قد تعرف على والدها.فأخذتني الحماسة و زين لنا الشيطان فتمادينا في علاقتنا.و بالطبع لم يوفقنا الله للزواج فتغيرت نظرتي للحياة فاستغفرت خالقي وتبت إليه وأنا عازم إن شاء الله على الخطبة من فتاة أخرى. ما يؤرقني هو قوله تعالى''الخبيثون للخبيثات'' فهل بالخطا الذي اقترفته أعتبر خبيثا؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد استغفرت الله تعالى وتبت إليه توبة صادقة فلست خبيثا ولاتوصف بالخبث, بل إنك من التائبين الذين يحبهم الله كما قال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ{البقرة: 222}
ولمعرفة شروط التوبة الصادقة وفضلها انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:5091، 9024، 9694.
ونسال الله تعالى لك التوفيق والسداد, وأن يرزقك زوجة صالحة تكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة, إنه سميع مجيب .
والله أعلم.
73337
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقت الذي تشرع فيه صلاة الكسوف رقم الفتوى:73337تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم:
يوم الأربعاء الماضي حدث كسوف كلي للشمس كما هو معلوم، وكانت أوضح نقطة لرؤية الكسوف هي منطقة السلوم في مصر على القرب من الحدود المصرية الليبية، وكان قد أعلن عن ذلك علماء الفلك منذ شهور وسؤالي هو نحن هنا في مدينة القاهرة لم نشاهد الكسوف وكان ضوء الشمس ظاهرا لنا وإن قل قليلاً عن المعتاد في مثل هذا الوقت وهو وقت الظهيرة، المساجد هنا بعد صلاة الظهر شرعت في صلاة الكسوف بناء على كلام أهل الحساب والفلك، ولم نر الكسوف فهل الصلاة في هذه الحالة تشرع أم أن الحكم متعلق برؤية الكسوف بالعين المجردة كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلاً سوف يحدث كسوف للشمس يوم كذا ثم جاء ذلك اليوم فصلوا، ولكن حدث ذلك فجأةً فخرج النبى صلى الله عليه وسلم مسرعاً يخشى أن تكون الساعة، وليس كما كان الحال عليه يوم الأربعاء الماضي فكان المصلون وكأنهم سوف يصلون صلاة العيد ، وأنا لم أصل وتركت المسجد لأني لم أر السبب الذي شرعت من أجله الصلاة، ألا وهو رؤية الكسوف فهل ما فعلته صحيح؟ وهل ما فعله الناس صحيح؟ (53/132)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الكسوف لا تشرع إلا عند رؤية ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري.
ولا يلتفت إلى قول المنجمين في حصول الكسوف قبل رؤيته. قال النووي في المجموع: قال الدارمي وغيره: ولا يعمل في الكسوف بقول المنجمين. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي أثناء كلامه على الكسوف: ولا عبرة بقول المنجمين ولا يعمل به. انتهى.
وتشرع صلاة الكسوف عند ذهاب بعض ضوء الشمس، ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: باب صلاة الكسوف (وهو ذهاب ضوء أحد النيرين) أي الشمس والقمر (أو) ذهاب (بعضه) أي الضوء (سنة) مؤكدة. انتهى. (53/133)
ووافقهم المالكية في ذلك إلا أن يكون النقص قليلا بحيث لايدركه إلا العارفون بعلم الفلك، ففي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: سن ( لكسوف الشمس ) أي ذهاب ضيائها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا حتى لا يعرفه إلا أهل الهيئة والحساب. انتهى
وعليه؛ فصلاة الكسوف لا تشرع إلا عند رؤية ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، وقال المالكية: إلا أن يكون النقص قليلا جدا، وهذه الصلاة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 35368، وينبغي للمسلمين إذا حصل هذا الحدث لهم أن يفزعوا إلى التوبة والاستغفار كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يتعاملوا معه كحدث عادي.
والله أعلم
7334
عنوان الفتوى:رسالة الشيخ ابن باز في حكم من كتب (صلعم) بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:7334تاريخ الفتوى:03 محرم 1422السؤال : ما حكم كتابة ( صلي ) أو ( صلم) أو ( ص ) بعد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهي اختصار للصلاة عليه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختصار كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة غير مشروع، كما نص على ذلك أهل العلم قديماً وحديثاً، وممن نص على ذلك وفصله تفصيلاً جميلاً، ونقل فيه أقوال أهل العلم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وإليك نص ما كتبه في ذلك:
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أرسل الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، إلى جميع الثَّقَلَيْن بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق، وسعادة الدنيا والآخرة، لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى الله عليه وسلم، ولقد بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله على ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله. (53/134)
وطاعته صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره، واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام، وهي المقصود من رسالته، والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته، واتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة، وعند ذكره، لأنَّ في ذلك أداء لبعض حقه صلى الله عليه وسلم، وشكراً لله على نعمته علينا بإرساله صلى الله عليه وسلم.
وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فوائد كثيرة منها:
- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والموافقة له في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والموافقة لملائكته أيضاً في ذلك، قال الله تعالى: (إن الله وملائكته يُصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلِّموا تسليماً).
- ومنها أيضا مضاعفة أجر المصلي عليه، ورجاء إجابة دعائه، وسبب لحصول البركة، ودوام محبته صلى الله عليه وسلم، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره، ولا شك في شيء مما جاء به.
كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغَّب في الصلاة عليه بأحاديث كثيرة ثبتت عنه، منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً". وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم". وقال صلى الله عليه وسلم: "رغم أنفُ رجل ذُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ".
وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد، ومشروعة في الخُطب والأدعية، والاستغفار، وبعد الأذان، وعند دخول المسجد، والخروج منه، وعند ذكره، وفي مواضع أخرى، فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب، أو مؤلف، أو رسالة، أو مقال أو نحو ذلك، لما تقدم من الأدلة، والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به، وليتذكره القارئ عند مروره عليها، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم)، وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: (صلوا عليه وسلموا تسليماً). (53/135)
مع أنه لا يتم بها المقصود، وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة، وقد لا ينتبه لها القارئ، أو لا يفهم المراد بها، علماً بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذَّروا منه.
فقد قال ابن الصلاح في كتابه (علوم الحديث) المعروف بمقدمة ابن الصلاح، في النوع الخامس والعشرين من كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، قال ما نصه:
(التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حُرٍم حظاً عظيماً. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل.
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه، نحو عز وجل، وتبارك وتعالى، وما ضاهى ذلك... إلى أن قال: ثم ليتجنب في إثباتها نقصين:
أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة رامزاً إليها بحرفين، أو نحو ذلك.
الثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب وسلم، وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه، ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: مالك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم... إلى أن قال ابن الصلاح: قلت: ويكره أيضاً الاقتصار على قوله (عليه السلام) والله أعلم). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً. (53/136)
وقال العلامة السخاوي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (فتح المغيث في شرح ألفية الحديث) للعراقي ما نصه: ( واجتنب أيها الكاتب (الرمز لها) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك، بأن تقتصر منها على حرفين، ونحو ذلك، فتكون منقوصة صورة كما يفعله (الكسائي)، والجهلة من أبناء العجم غالباً، وعوام الطلبة، فيكتبون بدلاً من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم)، فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتاب خلاف الأولى).
وقال السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي): ( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا، وفي كل موضع شرعت في الصلاة، كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى: (صلوا عليه وسلموا تسليماً)... إلى أن قال: ويكره الرمز إليها في الكتابة بحرف أو حرفين، كمن يكتب (صلعم) بل يكتبهما بكمالهما). انتهى المقصود من كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ ملخصاً.
هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب، أن يلتمس الأفضل، ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه، ويبتعد عما يبطله أو ينقصه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه رضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه). انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله . والله أعلم.
73341
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها رقم الفتوى:73341تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال : من المؤسف جدا في زماننا هذا أن نضطر إلى أن نتساءل أسئلة بدهية، ولكن واقعنا يفرض علينا ذلك. نظرا لبعد الناس عن تعاليم ديننا الإسلامي، فإن علاقة الزوج بزوجته أصبح يشوبها بعض عدم الاستقرار وعدم تحمل الرجل لمسوؤلياته اتجاه عائلته. (53/137)
سؤالي جزاكم الله خيرا : ما هو حكم الشرع في زوجة تخرج إلى العمل بدون رضا زوجها علما أنه لا يقوم بواجباته كما يجب وكما يملي عليه ديننا الحنيف، وهي الزوجة تخاف على نفسها مستقبلا إن طلقها أو توفي أن تبقى بدون عائل ولا من يصرف عليها. وما هي حدود طاعة الزوجة لزوجها خاصة في مسألة مغادرة البيت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل ، فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل وغيره إذا منعها من ذلك، بل ولا تخرج إلا بإذنه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه , ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها , سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات , وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة .انتهى كلامه
وخروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها نشوز ، إلا إذا خرجت لما لا بد منه، كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال. قال زكريا الأنصاري الشافعي : (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل ) إلى غيره بغير إذن الزوج ( لا إلى القاضي لطلب الحق منه ) وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها .انتهى
وبهذا يعلم السائل أن خروج المرأة للعمل أو لغيره بدون إذن الزوج لا يجوز إلا في الحالات المذكورة في الجواب وما شابهها ما لم تكن اشترطت الخروج للعمل عند العقد ، وعليه فلا يجوز للمرأة الخروج للعمل إذا لم تشترطه ما دام زوجها موفرا لها النفقة الكافية بحجة ضمان المستقبل ، وتراجع الفتوى رقم: 7996 . (53/138)
والله أعلم .
73344
فتاوى
عنوان الفتوى:التمسك بذي الدين والتجاوز عن بعض هفواته رقم الفتوى:73344تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا مخطوبه منذ 6 سنوات لشاب متدين يحج سنويا بحكم أنه مقيم في المملكة العربية السعودية وهذا ما رغبني أكثر في الزواج منه إلى جانب خصال كثيرة جميلة فيه لكنه بخيل جدا فخلال هذه السنوات الست لم يتقرب لي بهدية ودائم الشكوى من الظروف وإلى جانب ذلك فهو كثير الشك وكثير العصبية وأنا جدا خائفة من استمرار هذه الخطبة خاصة وأن عمري تجاوز الثلاثين وأيضا خائفة من فسخ هذه الخطبة حيث إنني في بلاد غريبة وأخشى أن لا أجد زوجا غيره وأخاف غضب الله حيث إني رفضت رجلا متدينا ورفضت فرصة للعفاف ؟
وجزاك الله عني كل الخير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الحكم فإنه لا حرج عليك في فسخ الخطوبة لا سيما إذا كان عندك ما يبرره من نحو اطلاع على صفات في الخاطب غير حميدة أو تساهل منه في تنفيذ وعده ونحو ذلك ، ولكن إذا كان خطيبك على ما ذكرت من التدين والصفات الأخرى الجميلة فننصحك بعدم فسخ خطبته ، لا سيما وأنك محتاجة له وتخشين أن لا تجدي غيره .
والله أعلم .
73346
فتاوى
عنوان الفتوى:تغيير مسمى الفائدة إلى خدمات المصرف رقم الفتوى:73346تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو: نحن هنا في بلادنا توجد المصارف التي تتعامل بالفائدة وكل المصارف الموجودة في الدولة تتعامل بالفائدة ويتم منح قروض بالفوائد، والآن في العقد ألغيت كلمة بنسبة فائدة وأصبحت الكلمة المسجلة هي (خدمات المصرف) وتم إلغاء كلمة الفائدة، علماً بأنه حتى المبالغ التي كانت تؤخذ أصبحت أقل بكثير، وللتوضيح أيضاً عندما يقوم المصرف بمنح القرض إلى أي شخص فإن المصرف يشكل لجنة لمتابعة أوجه الصرف في القرض وهذه اللجنة تأخذ في مرتب شهري من المصرف يعني من نشاط المصرف وليس من ميزانية الدولة، وقد قدر المصرف الخدمات التي يقوم بها بالمبالغ المالية وأصبح الآن في عقد القرض يطالب بالخدمات فقط، وليس بالربح والفائدة، وهذا على حد قولهم وزعمهم والله أعلم، وأنا أريد منكم جواباً كافياً شافياً فهل يجوز لي أن أخذ هذا القرض على هذه الصورة وأتزوج به، علماً بأني غير متزوج وأسأل الله أن يعينني على الزواج أو لا يجوز لي أن آخذ هذا القرض، وأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال، ولا تحيلوني إلى الإجابة على أسئلة أخرى، وأنا أريد منكم الإجابة على سؤالي دون الإحالة على أجوبة أخرى؟ وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على خدمة هذا الدين وهذه الأمة (وأعلمك بأني أحبكم في الله). (53/139)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لك: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، واعلم أن تسمية الفائدة الربوية التي يحصل عليها المصرف (خدمات المصرف) أو نحو ذلك من التسميات، لا يغير من حقيقة كون هذه الفوائد ربا محرما، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 62744.
ثم ما ذكرته عن المصرف من كونه يشكل لجنة لمتابعة أوجه الصرف في القرض، وأن هذه اللجنة تأخذ مرتباتها الشهرية من المصرف وليس من ميزانية الدولة، فإن أي شيء من ذلك لا يغير حكم المسألة، فما دام البنك يقرض مبالغ نقدية ويأخذ عليها نسبة مئوية يستفيدها، فإن ذلك هو عين الربا، سواء سميت تلك الفوائد باسم خدمة أو ربح أو فائدة، أو أية تسمية أخرى. (53/140)
واعلم أن صاحب الربا معلن للحرب مع الله، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.
فنحذرك أيها الأخ الكريم، من أن تكون ممن يشارك في هذه الحرب، فإنه لا أحد يستطيع حرب الله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.
73347
فتاوى
عنوان الفتوى:أحصن ما يكون العبد من الشيطان رقم الفتوى:73347تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 24 عاماً أعاني من مشاكل نفسية، حيث إنني لا أنام الليل فأستيقظ على كوابيس مزعجة جنسية وفي بعض المرات أحس بأحد يلمسني يريد أن يمارس معي الجنس، لكن أقرأ القرآن وأجاهد عدة مرات كما أحس بوخز أبر على وجهي ورجلي خصوصاً رجلاي بالليل، وعندما أسمع القرآن، جاء عندي أخ قرأ علي القرآن وقال لي بأن الجني لم يستطيع الدخول بعد وهو يحاول مضايقته، كما أنني أسمع أحداً يناديني دائماً باسمي، فأفيدوني جزاكم الله خيراً، وجعله في ميزان حسناتكم، وأنا أعمل ولا أنام منذ ثلاثة شهور، رغم أنني أحافظ على الوضوء قبل النوم وعلى قراءة القرآن بالماء وشربه وعلى قراءة القرآن كل يوم؟ (53/141)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربتك ويحفظك من شر كل ذي شر، ونوصيك بالاستعانة بالله والالتجاء إليه، فهو ملجأ المضطرين وغياث الملهوفين ومجير المستجيرين، ونوصيك بالبعد عن المحرمات بجميع صورها، وبأن تكثري من قراءة سورة البقرة وخصوصاً الآيتين الأخيرتين منها، وبتكرار آية الكرسي، لما في الحديث: اقرءوا سورة البقرة, فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. وفي حديث آخر: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. رواه الترمذي والحاكم والطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات وصححه الألباني.
وفي البخاري: أن الشيطان قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: صدقك وهو كذوب.
وحافظي على قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا كل مساء وكل صباح، لما في الحديث: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك كل شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. (53/142)
وحافظي على الأذكار المقيدة والمطلقة، ففي الحديث: وآمركم بذكر الله كثيراً, وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني.
وأكثري من الصدقات وسؤال الله العافية، والدعاء آخر الليل وفي السجود، فإن الله تعالى يقول: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186}.
والله أعلم.
73348
فتاوى
عنوان الفتوى:السبع المثاني والقرآن العظيم رقم الفتوى:73348تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
ورد في سورة الحجر الآية رقم 87 ، ما المقصود بقوله تعالى: ولقد آتينك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقصود بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته . وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 50768 ، وسبب تسميتها بهذا الاسم نرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة .
والله أعلم .
73349
فتاوى
عنوان الفتوى:المرتدون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:73349تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
سمعت أحد الأشخاص يقول إن عدد من ارتد من الصحابة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم كان مائة وخمسين ألف صحابي أي ما يعادل ثلاثة أرباع عدد الصحابة كلهم ولقد كذبت هذا الكلام فهل هناك أرقام تقريبية عن عدد من ارتدوا وعن العدد الإجمالي للصحابة وهل نقول إن المرتدين كانوا من االصحابة ؟ (53/143)
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا القول غير صحيح لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا محصورين بعدد معين معروف ، وأكثر من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الأعراب ومن القبائل وأهل القرى الذين لم يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتربوا على يديه ، وإنما وفد عليه سادتهم وشيوخهم فبايعوه وأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم بين يديه ، وبعض هؤلاء لم يكن مرتدا عن الإسلام بالكلية, وإنما أعلن العصيان على الخليفة أبي بكر رضي الله عنه ورفض دفع الزكاة المفروضة ، وقد رجع الجميع إلى الإسلام وإلى طاعة الخليفة وأداء الزكاة .
وبذلك يرجع شرف الصحبة لمن كان منهم قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يترتب على ردته سلب عدالته ما دام قد رجع مؤمنا هذا هو الراجح من قولي أهل العلم في من ارتد بعد الصحبة .
وأما العدد المذكور فغير صحيح قطعا لأن من عد الصحابة إجمالا لم يصل بجميعهم إلى هذا العدد ، ولكن لا يمكننا تحديد من ارتد منهم لأننا لم نقف على من عده, ولأنه لا يترتب عليه حكم ولا ينبني عليه عمل ، فالله تعالى حفظ دينه وكتابه بالسواد الأعظم من الصحابة الذين ظلوا متمسكين بدينهم ويجاهدون في سبيل الله حتى نشروه في أنحاء المعمورة ، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 29901 ، للمزيد من الفائدة .
والله أعلم .
7335
عنوان الفتوى:الآثار الدالة على أن التكبير المخصوص جماعي رقم الفتوى:7335تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم التكبير الجماعي هل جائز أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (53/144)
فقد صح أن التكبير في الحالات التي يطلب فيها طلباً خاصاً، مثل: أيام التشريق، والعشر الأول من ذي الحجة، كان يقع جماعياً، بمعنى وجود جمع من الناس يكبر في وقت واحد، ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً.
وهذا صريح في أن التكبير كان يقع جماعياً، وفي البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.
وغاية ما تدل عليه هذه الآثار جواز وقوعه جماعياً، لا أن فعله جماعة هو أصل مشروعيته، أو أنه أكمل من فعله فرادى.
والله تعالى أعلم.
73351
فتاوى
عنوان الفتوى:التعارف بين الأرواح.. دلائل وشواهد رقم الفتوى:73351تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فهل هذه المقولة صحيحة وما دليلها في الدين الإسلامي، وما دليلها في حياتنا اليومية العادية (أمثلة وتطبيقات من الحياة اليومية)، وهل عندما نفكر في أشخاص معينين أو نحلم بهم في الليل ونحن نائمون وبعد دقائق نراهم أو يتصلون بنا عن طريق الهاتف أو حدوث بعض تفاصيل الحلم في الواقع مع نفس الأشخاص الذين نراهم في النوم نستطيع أن نطبقه على هذه المقولة، وما دلائلها بين الجنسين الذكر والأنثى في الحياة اليومية، إن كنا نستطيع أن نطبق هذه المقولة بين الجنسين ما دليلها، فهل يحدث توافق وارتباط أبدي عن طريق الزواج أم لا يحدث ويكون مجرد تلاقي أرواح، إن حدث بين الذكر والأنثى أن أحدهما يفكر بالآخر وأحدهما اتصل عن طريق الهاتف أو تم رؤيته صدفة فهل نعتبره تلاقي أرواح، وهل من الممكن أن يحدث ارتباط عن طريق الزواج؟ وشكراً لكم على هذا الموقع المميز دائماً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/145)
فإن حديث: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. حديث صحيح كما في الصحيحين وغيرهما، ودليل صحة ذلك في حياة الناس العادية أن الإنسان ربما يطمئن أو يرتاح لشخص وهو لا يعرفه أصلاً، وربما يكون غريباً عنه وليس من أهل بلده ولا يتكلم لغته... ويكون بجانبه ومن أقاربه وبني وطنه وقومه من لا يرتاح له ولا يطمئن إليه، وقد قال بعض أهل العلم إن سبب ذلك هو ما جرى من التعارف بين الأرواح في عالم الذر عندما خلق الله تعالى آدم فمسح على ظهره فأخرج منه نسمات بنيه وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى... فما تعارف من الأرواح في تلك الفترة ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
والقصص في ذلك كثيرة تحدث عنها السلف رضوان الله عليهم، وشاهدها الناس في واقع حياتهم، ولا مانع أن يدخل في ذلك حديث النفس من شخصين ويفكر كل منها في الآخر أو يتصل به أو يزوره، ففي مجمع الزوائد: أن امرأة كانت بمكة مزاحة فجاءت إلى المدينة فنزلت على امرأة شبها لها فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق حبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف... الحديث. ويدخل في ذلك الإلفة والميول الذي يحصل بين الخاطب وخطيبته.
ولكن لا يجوز أن يتخذ ذلك ذريعة للاتصال غير المشروع بين الجنسين، فقد حرم الإسلام العلاقة بين رجل وامرأة أجنبيين إلا عن طريق الزواج الشرعي.
والله أعلم.
73352
فتاوى
عنوان الفتوى:نصيحة لمن تقدم لها شاب لخطبتها دون موافقة أهله رقم الفتوى:73352تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
تقدم لى شاب طيب وأخلاقه طيبة وأنا وهو نتقي الله ولكن أهله لا يريدون أن يزوجوه إلا وهو عنده 30 سنه ولا يريدون أن يتقدموا لخطبتي علما أننا فعلنا أنا وهو كل شىء لإرضائهما، والله لم يروا شيئا مني سيئا، وأعاملهم بما يرضي الله، هم يروني أني ذات أخلاق وربي يعلم كيف أحث ابنهم على ارضائهم أكثر، وعندما سئمت منهم تركته وقلت له أرض والديك ولكنه لم يرض أن أتركه وقال لي اصبري، وعندما كلمتني أمه قالت هم لم يرفضوني ولكن أباه لا يرضى أن يزوجه الآن، علما أن العريس عنده إمكانيات الزواج (الشقه- الشبكه) ولكنهم يريدون أن تكون معه فلوس كثيره، كيف أعمل أتركه لأني رأيت من أهله السوء، وأن كل ما يهمهم المظاهر أمام الناس وأنفسهم، وآخر مايفكرون به هو أن الزواج حلال طالما أن لديه إمكانيات الأزواج، وقد قلت لهم إنى سوف أنتظره حتى يتم فرش الشقه، ولكنهم والله أعلم لا يوافقون علي بسب أني عايشة في مكان شعبي وأنهم لا يرضون أن تكون جدة أمهم ساكنة في هذا المكان الشعبي وأن يذهب إليه أولاده مع أنهم يعرفون أني مؤدبة وعلى أخلاق كما قالت لي والدته، ومع ذلك أحثه دائما على طاعتهما لأنه يغضب عندما يسمعهم يستهزؤون بي هو يحبني، والله إنه ما قدم لي إلا كل خير وأهلي يحبونه جدا ويتمنون أن يوافق أهله، وأنا وهو فعلنا كل شيء لإرضائهما، ولكن لا زالت تسيطر عليهم الأنانيه وحبهم لابنهم الذين لا يرضون أن يبعد عن أحضانهم وهو في سن 23 ويرضون أن يظل معهم حتى 30 كيف أفعل أردت أن أتركه ولكنه رفض وقال إن هذا ليس مبررا ، إننا نريد أن يتم الله علينا بكتب الكتاب وهذا يمكن أن يحدث لو وافقو مع أنهم من الطبقة العاديه ميسورو الحال وليسوا من الأغنياء، ولكنهم يسكنون في منطقة هادئة ونظيفة و يريدون عروسه هي التي تأتي بكل شيء وتكون ميسورة الحال حتى توفر على ابنهم الشقة وفرش الشقة وأهل العروسه يرفعون ابنهم إلى فوق، ولكني والحمد لله نحن أسرة بسيطة (53/146)
لسنا كما يريدون، ما جعلني أرسل لكم هو أني محتاره أترك إنسانا يحبني ويتمسك بي ويقدم لي كل خير واحترام ويرعاني ويخاف عليَّ ويريدني للأفضل وهو يريد أن يتم الزواج دون أهله وأن يضعهم في الأمر الواقع لأنه من حقه أن يختار شريكة حياته هو وليس هم وقال لأهلي ولكنهم قالوا له اصبر وحاول معهم مرة أخرى ووسط، وبالفعل وسط أقارابه وأصحاب والده وأعوانه وقالوا له ليس من حقه اختيار من تشاركك حياتك ولكنهم فشلوا في إقناع والده ، بالله عليك ماذا أفعل أتركه مع أنه لم يقدم لي إلا كل خير، وما ذنبه فيما يقوله أهله وما يريدون من مظاهر أمام الناس، ويقولون نحن نريد أن تكون زوجتك جميلة جدا وأن تكون أصغر منك بكثير مع أني متوسطه الجمال والحمد لله وهو يكبرنى بعدة شهور ، أم أوافق عليه ونضع أهله أمام الأمر الواقع مع أن ضميرى لا يرضى بذلك لأني سوف أكون أما في يوم من الأيام مع العلم أني أحاول إرضاءهما بكل شيء، ولكن تقول أيه في المظاهر ؟ (53/147)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم الأخت السائلة أن العلاقة لا تجوز بين شاب وشابة قبل عقد الزواج ، وأن الزواج رزق قد كتب ، وأنها مهما فعلت لن تستطيع الزواج بمن ليس من نصيبها ، ولذلك ننصحها بأمرين واجبين : أولهما عملي ، والثاني قلبي .
أما العملي فهو أن تقطع هذه العلاقة فورا وتمنع الصلة بهذا الشاب وتقول له : لا يجوز أن تكون لي علاقة معك ، فلست محرما لي ولا زوجا ، فإذا أردت أن تكون زوجا ، فأت البيوت من أبوابها ، واذهب إلى والدي واطلبني منه ، ولتعلم الأخت أن هذا سيزيد احترام الشاب لها ، وسيزيده تمسكا بها ، هذا إذا كان محبا لها وليس لاعبا بعواطفها .
وهذا يوصلنا إلى الأمر القلبي وذلك أنها ربما ظنت أن اتخاذ هذا الموقف سيضيع منها الشاب، وليس الأمر كذلك لأن كل ما هو مكتوب لها لن يفوتها ، وفي الحديث : ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك . وبهذا سيحسم الموضوع فالشاب سيحزم أمره إما بإقناع والديه والتقدم لها ، وإما بالانصراف عنها ، وإفساح المجال لغيره من الراغبين في الزواج بها الجادين ، مع العلم أنه لو تم زواجه بها دون رضى والديه فالزواج صحيح ، إذ لا يشترط موافقتهم لصحة الزواج مع الإثم الذي يلحقه من عصيان والديه . (53/148)
والله أعلم .
73353
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف الموظف في مال مؤسسة تقوم على الأيتام رقم الفتوى:73353تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
رجل كان يعمل في إحدى المؤسسات الخيرية التي تقوم على الأيتام وبناء المساجد وحفر الأبار وغيرها من أعمال البر في القسم المالي، سقط قبل نحو خمس سنوات في فهم خاطئ حيث كانت ترد المبالغ للمؤسسة بالدولار ويحولها إلى عملة البلد المحلية فرأى بأن يجمع الفارق بين ما يسمى السعر الدفتري وسعر السوق ويستغله في أعمال خير أخرى بعيدا عن مشاريع المؤسسة وبعيدا عن اطلاع المسؤولين، فتمكن من جمع ما مقداره 7000 دولار، أراد أن يستثمر هذا المبلغ ليزيده وبالتالي يقوم بأعمال خير أكثر وقد يستفيد من الأرباح لنفسه كذلك، المشكلة أنه منذ خمس سنوات دفع المبلغ (7000$) كرأس مال للاستثمار في أحد المشاريع كمضاربة، غير أن المضارب القائم على المشروع فشل مشروعه ويتهرب من مواجهة صاحب رأس المال (تجاوزا) ويريد الأخير أن يصفي الموضوع وينهي الأمر بأي شكل ولكن المضارب متهرب، فماذا على الرجل أن يفعل تجاه هذا المبلغ الذي لا يملكه واستثمره، مع العلم بأنه ترك منذ سنوات العمل مع المؤسسة الخيرية ويعمل الآن لدى جهة أخرى وبعمل بعيد عن المال والحسابات، فهل عليه أن يسدد المبلغ للمؤسسة الخيرية نفسها حتى ولم يسترجعه من المشروع، أم بالإمكان دفع المبلغ أو تقسيمه على عدة مشاريع خيرية أخرى بمعرفته أو عن طريق مؤسسات خيرية أخرى، كما أشير بأن الرجل يعيل مجموعة من اقاربه ( أم، وأخوات وأخ وعائلة الأخ)، كما أنه أقرض أحد أقاربه مبلغا آخر يعادل نحو 8000$ ولا يرجو سداده في المنظور القريب، الرجل يعتبر نفسه أخطأ ويريد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ووضعه النفسي تعبان لأجل هذا الأمر، وللعلم هو لا يملك مبلغا يوازي المبلغ المذكور ولكنه يتقاضى راتبا جيدا، انفعونا نفعكم الله وسدد خطاكم؟ (53/149)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن فارق الصرف في مثل الحالة المسؤول عنها يعتبر من جملة المال المجموع للأغراض المذكورة، وعليه فهذا الرجل الذي ذكرت من أمره ما ذكرت، قد أخطأ خطأ كبيراً بما وقع فيه من سوء التصرف فيما وقع تحت يده من المال، وخصوصاً أن من بين المال الذي شمله هذا التصرف ما هو مخصص للأيتام، وقد حذر الشرع الحكيم تحذيراً شديدا من مال اليتيم، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. (53/150)
ولا فرق في الإثم بين أن يأكل المرء مال اليتيم أو يفوت عليه الانتفاع به بطريق آخر، فمن واجب هذا الرجل أن يتوب من هذا الإثم الذي وقع فيه، ومن تمام توبته أن يرد جميع الأموال إلى المؤسسة القائمة عليها، لأنه تعدى على أمانته، والمتعدي ضامن كما هو معلوم، ولما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وما أشرت إليه من أن هذا الرجل يعيل مجموعة من أقاربه، وأنه ترك منذ سنوات العمل مع المؤسسة الخيرية، وأنه أقرض أحد أقاربه مبلغاً آخر يعادل نحو 8000 ولا يرجو سداده في المنظور القريب كلها أمور لا تغير من الحكم شيئاً.
والله أعلم.
73354
فتاوى
عنوان الفتوى:أوصت أن لا يقسم ميراثها إلا بعد زواج أولادها رقم الفتوى:73354تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أوصت أمي قبل وفاتها بأن لا يتم توزيع مالها كميراث إلا بعد زواجنا جميعا لأن هذا المال نصرف منه على الأسرة حيث لا يوجد مورد رزق ثابت للأسرة ، فهل هذه الوصية صحيحة ويجب العمل بها ؟ أم يتم توزيع المال حسب الشرع ؟ وكذلك أوصت بمبلغ من المال لأخي الذكر لمساعدته عند الزواج بحيث لا يتم الاقتراب من هذا المبلغ إلا عند زواج أخي ، فهل هذه الوصية صحيحة أيضا ؟ علما بأنه لا يوجد اعتراض على الوصيتين من قبل الورثة ، ولكن نحن نرجو إرضاء الله بالتصرف الصحيح وتنفيذ شرع الله وأن لا تقع أمي في ذنب من جراء هذه الوصايا ؟ (53/151)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصية أمك بعدم تقسيم مالها غير لازمة التنفيذ، وذلك لأن المال بمجرد موت صاحبه يصبح ملكاً لورثته.
كما أن وصيتها بمبلغ من المال لأخيك لمساعدته عند الزواج، تعتبر وصية لوارث ولا تجوز إلا بإجازة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. إلا أن يكون أخوك هذا ليس ابنا لأمك، بل أخوك من جهة الأب فقط، فحينئذ يكون له الحق فيما أُوصي له به ما لم يجاوز ثلث متروكها. ولك أن تراجعي في بعض أحكام الوصية فتوانا رقم: 2609 .
فالحاصل أن ما أوصت به أمك من الوصايا غير لازم، إلا ما استثنيناه من احتمال أن يكون الموصى له غير وارث ، ولكن الورثة إذا اتفقوا على تنفيذ هذه الوصايا فلا مانع من ذلك ما لم يكن من بينهم من هو في الحَجر لصغر أو سفه. فإن كان فيهم من هو كذلك، فإنه لا يُمضى عليه إلا ما لا ضرر عليه فيه.
والله أعلم .
73356
فتاوى
عنوان الفتوى:لا اعتبار لعدم اتحاد الأم بالنسبة لأبناء الميت رقم الفتوى:73356تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أبي توفي وترك لنا أختنا من أبي وزوجة أبي، وبعد سنة توفيت زوجة أبي ونحن نريد أن نقسم التعويض الخاص بأبي، السؤال هل تدخل معنا زوجة أبي أو تقسم حصتها على الورثة أو ترجع حصتها إلى ابنتها، أو الميت ليس له نصيب (53/152)
افيدوني ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التعويض المذكور عن حق من حقوق الأب المتوفى فإنه يقسم على جميع ورثته، كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى وتدخل معهم زوجته بنص كتاب الله تعالى.
وإن كان الأب ترك من ذكرت من الأقارب فقط، وهم زوجته وبنته وولده (السائل) فإن لزوجته الثمن فرضا لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين ابنه وبنته تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} ولا اعتبار لعدم اتحاد الأم بالنسبة لأبناء الميت فهم فيه سواء لأنهم ينتسبون إليه جميعا.
وأما تركة زوجة الأب التي توفيت بعده فإنها تعود إلى ورثتها بمن فيهم بنتها المذكورة وغيرها، ولا يحق لكم توزيع تركة أبيكم إلا بعد إخراج نصيب زوجته.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
73357
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في مجال قراءة عدادات الغاز في المنازل والمحال رقم الفتوى:73357تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال: (53/153)
عرض علي العمل في شركة تقوم بالآتي :
قراءة عدادات استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل والمحال -1، إصدار فواتير الغاز الطبيعي -2 ، تحصيل مستحقات هيئة البترول من عملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وشركات الكهرباء وجميع مستهلكي الغاز الطبيعي -3 تنفيذ وإدارة مشروع تجميع ومعالجة الزيوت المرتجعة وإعادة تكريرها وتصدير الفائض للخارج -4 المساعدة على تسويق السلع والخدمات من خلال الإعلان عنها على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي -5 ، علما بأنها تتبع الهيئة العامة للبترول في مصر ولست أدري هل تتعامل مع البنوك أم لا ؟ وهل إذا كانت تتعامل بإيداع ودائعها وأموالها في البنوك يحرم العمل فيها؟ وهل العمل في مهام إدارية فيها أفضل من العمل في مجال المحاسبة ؟ وهل العمل في بنك إسلامي مفضل عن العمل فيها؟ أفتوني.
جزاكم الله خيرا دنيا وآخرة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نتبين شيئا محرما فيما بينتِه من المجالات التي قلت إن الشركة تقوم بها. وعليه فإذا كان عملك لا يعدو ما ذكرت، وكنت تقومين بأدائه قدر المستطاع فأجرك الذي تحصلين عليه حلال إن شاء الله ، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه.
وما ذكرتِه من أنك لا تدرين هل الشركة تتعامل مع البنوك أم لا، هو من الورع الذي يحسن للمسلم أن يلتزمه، ما لم يشق عليه ذلك، واعلمي أن الربا في هذا الزمان لا يكاد ينجو منه إلا من رحم الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره . رواه النسائي، وأبو داود، والإمام أحمد في المسند.
وإذا تقررت إباحة العمل في هذه الشركة، فإن أفضلية العمل في مهامها الإدارية على العمل في مجال المحاسبة أو العكس، إنما تتحدد تبعا لدرجة بعد أي منهما عن الحرام. (53/154)
وأما العمل في بنك إسلامي، فإنه إذا كان يلتزم بجميع تعاليم الإسلام، ولم تكن تلك التسمية مجرد عنوان يريد به القائمون عليه الترويج له فهو قطعا أفضل من شركة يُشك في حلية بعض أموالها. ويكفي للدلالة على أفضليته أن فيه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه أحمد والنسائي .
والله أعلم .
73358
فتاوى
عنوان الفتوى:الميراث يوزع على من في عصمته وجميع أولاده بما فيهم أولاد المطلقة رقم الفتوى:73358تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
أرملة مات عنها زوجها وقد ترك مبلغاً من المال وبيتاً، في حياته كان قد تزوج بامرأتين أخريين، الأولى طلقت ومعها 3 أبناء (ذكران وأنثى)، منذ ما يزيد عن 30 سنة انقطعت الصلة بينهم لا هو يتصل بهم ولا هم يتصلون به، ولم يحضروا حتى في وفاته، وأما الزوجة الثانية فقد ماتت وتركت طفلاً وبنتين، ولما تزوج بالثالثة (صاحبة الفتوى) قسم أمواله على أبنائه من الزوجة الثانية (وهم مقرون بذلك) كما قسم البيت نصفين نصف له ونصف لزوجته الأخيرة هذه والتي ليس لها أولاد، وقد أعلمها بأن الكل قد أخذ حقه وما بقي فهو لها، السؤال هو: كيف يقسم المبلغ الباقي وكيف يقسم نصف البيت، وهل لأبنائه من الزوجة الأولى المنقطعين حق، وماذا نفعل بنصيبهم إذا رفضوا أخذه أو رفضوا الحضور تماماً، نرجو من سماحتكم الإسراع في الإجابة إن كان ممكناً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه زوج هذه الأرملة يقسم بين ورثته جميعاً، وهم -حسبما ذكر في السؤال- أولاده من مطلقته الأولى، وأولاده من زوجته الثانية التي ماتت قبله، وزوجته التي توفي عنها في عصمته، وكيفية توزيع هذه التركة: أن للزوجة الثمن فرضاً لوجود فرع للميت، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبناء الميت وبناته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}. (53/155)
ولا تأثير لاختلاف أمهاتهم أو عدم حضورهم لوفاة أبيهم أو قسمة ماله... فهذا حقهم فرضه الله تعالى لهم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قطيعتهم لرحم أبيهم وتقصيرهم في حقه لا يجوز شرعاً، ولكنه ليس من موانع الإرث، وعليكم أن ترسلوا لهم نصيبهم إذا لم يحضروا أو تتصرفوا فيه حسبما أمروا به.
وما فعله هذا الأب من تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 6242.
وأما ما وهبه لزوجته هبة تامة في حياته، وتمت حيازته قبل دخوله في مرض موته، وقامت البينة الشرعية على ذلك، فإنه يعتبر ملكاً لها وخاصا بها، أما إذا لم تستوف الهبة شروط صحتها، أو لم تقم بينة شرعية على ثبوتها، فإنها تعتبر مجرد دعوى، وإذا لم يتنازل الورثة عن حقهم فيها بطيب أنفسهم ويكونوا رشداء بالغين فإنها تعود إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة، وللمزيد من الفائدة عن الهبة وشروط صحتها نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 57824.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (53/156)
والله أعلم.
73359
فتاوى
عنوان الفتوى:أجرة العامل في المضاربة الفاسدة رقم الفتوى:73359تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
ماذا عنيتم بفضلا عن النصف في إجابتكم عن الفتوى رقم
241478
هل نصف الربح للوكيل في حالة البيع أم أنه لا حق للوكيل في أي ربح (وهذا العقد قد جمع بين المضاربة والبيع والشركة. وعليه فحقيقة ما وقع بين الطرفين هو أن الطرف الممول قد وكل الطرف الثاني في الإشراف على إنشاء المبنى المذكور، والذي يستحقه الطرف الثاني. هو أجرة مثل ما قام به من الأعمال خلال السنتين. بتقدير أهل الخبرة، وليس له غير ذلك إلا أن تطيب به نفس الممول. وما قام به الوكيل من الحصول على أفضل سعر هو مقتضى الوكالة، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف وفقا لمصلحة الموكل. وليس له شيء في زيادة قيمة الأرض، لأن زيادة قيمة ما اشتراه الوكيل هي للموكل، وإذا باع المالك العيادة فليس للوكيل من ثمنها شيء، فضلا عن النصف. وبالمناسبة فإنا ننصح كل من يريد الدخول في عقود المضاربة والشركة وغيرهما من عقود المعاوضات أن يتفقه في أحكامها، وأن يسأل أهل العلم قبل الدخول في مثل هذه العقود، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يسمح لتاجر بدخول السوق حتى يتفقه في أحكام البيع والشراء).
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: فضلا عن النصف، في إجابة السؤال الذي أشرت إلى رقمه، جاءت ردا على ما ورد من قول السائل: هل يحق للشريك المضارب الحصول على نصف ثمن الأرض والعيادة في حالة البيع؟ (53/157)
فأجبنا بأن الذي يستحقه الطرف الثاني هو أجرة مثل ما قام به من الأعمال خلال السنتين... وأن مالك العيادة إذا باعها، فليس للوكيل من ثمنها شيء، فضلا عن أن يكون له نصف ما بيعت به.
ونؤكد لك هنا أن هذا العامل ليس له إلا أجرة مثله، ولا نصيب له في الربح، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.
والله أعلم.
73360
فتاوى
عنوان الفتوى:نوى الأضحية وأمسك عن قص الظفر والشعر ولم يضح وقص شعره رقم الفتوى:73360تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
قبل عشر ذي الحجة نويت أن أضحي وأمسكت عن قص الظفر والشعر وقبل يوم العيد طلبت من والدي أن يشتري لي أضحية من الخارج فكان الوقت متأخرا ووجد مكان بيع الأضاحي مقفلا وقمت بقص شعري صباح العيد، وانتهى العيد ولم أضح، فماذا أفعل الآن هل علي شيء؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك الآن شيء ولا إثم عليك فقد قمت بقص الظفر والشعر وأنت لم تضح أصلاً، وحتى لو قمت بما ذكر من القص وضحيت فأضحيتك صحيحة ولا شيء عليك بل تكونين قد أقدمت على أمر مكروه عند جمهور أهل العلم، والأولى أن تستغفري الله على كل حالٍ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 43784.
والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم في حق من قدر عليها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6216، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 57496.
والله أعلم.
73361
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدي النبوي لمن يرى أحلاما مزعجة رقم الفتوى:73361تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
إخوتي وأحبابي في الله ،،،
أريد منكم تفسيرا ولو بسيطا لحالتي وأنا أعلم أنكم لستم أصحاب الاختصاص ، فأنا ومنذ مايقارب الثلاث سنوات تراودني نفس الرؤيا ." أرى نفسي دائما أن عددا من الجن والشياطين يطاردونني ويريدون أذيتي ، أحيانا أراهم ظلالا سوداء وأحيانا أشكالا طويلة بلا وجوه وأحيانا أحس بوجودهم فقط فأستعيذ بالله من كيدهم وأبدأ بقراءة القرآن الكريم حتى أصرعهم واحدا واحدا ,في كل مر'ة أحس بخوف كبير ولكنني أتذكر بأنني الأقوى بالقرآن الكريم ، فأعذبهم حتى يختفون وأنا دائما أقرأ السور : الإخلاص ، الناس ، الفلق ، الكرسي ويس في المنام دائما . (53/158)
فهل أنا بي مس ؟ ( أنا مصلية ) _ علما بأنني أسمع دائما أصواتا غريبة في بيتي . أرجو أن تفيدوني ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الرؤى المفزعة التي ذكرت أنها ما فتئت تأتيك وتراودك منذ ثلاث سنين سببها الشيطان ليحزنك بها، وهي لا تفيد أن بك مسا من الجن، مع أننا لا نستطيع تأكيد أو نفي ذلك. وعليك أن لا تحدثي بها بعدُ. فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه، فلا يحدث به الناس .
والعلاج في دفع مثل هذه الرؤى هو: المحافظة على أذكار النوم، وقراءتها بتدبر وتمعن مع الجزم بنفعها، وحفظ الله لقارئها ، وإذا رأيت بعد ذلك ما تكرهينه، فالتزمي بالعلاج النبوي، فلن تضرك تلك الرؤى مهما كانت. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال: فلقيت أبا قتادة، فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب، فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره، فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره. رواه مسلم. وفي رواية: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية عند مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل. (53/159)
فمن فعل هذه الأشياء عندما يرى ما يكرهه، وهي:
1/ الاستعاذة بالله من الشيطان، ومن شر الرؤيا.
2/ النفث عن يساره ثلاثا.
3/ التحول عن الجنب الذي كان عليه إلى جنبه الآخر.
4/ يقوم فيصلي لله تعالى ركعتين أو أكثر.
5/ لا يحدث بها أحدا.
فلن تضره الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت مفزعة ومقلقة.
ولا بأس بأن تبحثي عمن يرقيك رقية شرعية.
والله أعلم .
73362
فتاوى
عنوان الفتوى:المضمضة والاستنشاق يكونان في مقدمة الغسل رقم الفتوى:73362تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي حول المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة، هل تكون قبل الغسل أو أثناء الغسل أم بعده ؟
وشكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 71457 ، بيان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بعد غسل اليدين ثلاثا وغسل الفرج يتوضأ وضوءه للصلاة ، ومن المعروف في صفة الوضوء أن المضمضة والاستنشاق يكونان في مقدمته ، والمضمضة والاستنشاق من واجبات الغسل عند الحنابلة والحنفية، ومن سننه عند المالكية والشافعية كما تقدم في الفتوى رقم : 10543 . (53/160)
والله أعلم .
73363
فتاوى
عنوان الفتوى:هل وجد أنبياء بين عيسى ومحمد عليهما السلام رقم الفتوى:73363تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت أقرأ في بعض الكتب ووقع في يدي كتاب قصص الأنبياء وقرأت فيه أن عيسى ليس آخر أنبياء بني إسرائيل ووالله أنا في حيرة لأن حسب علمي أنا عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل ومن ثم رسول الله محمد عليه السلام هادي للناس أجمعين .
هذا ما أعرفه ولكنه في الكتاب قال إن النبي يحيى قتيل وعن سعيد بن المسيب أن بختنصر قدم دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي فسأل فأخبروه عن السبب فقتل 70 ألفا فسكن . وأنه إسناد صحيح لسعيد بن المسيب وأنه قتل بدمشق وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قال العطاء والحسن البصري.
والله قد اختلط الأمر علي وأرجو من سماحتكم شرحا وافيا لترتيب الأنبياء وشرح القصة أو الحديث الذي عن سعيد بن المسيب .
وإن كان هناك أنبياء بعد عيسى فلم ضل النصارى ذلك الضلال الغريب ؟؟؟
أرجو من سماحتكم الإجابة الوافية الشافية كما تعودت منكم وأرجو من سماحتكم إرسال الجواب إلى بريدي الالكتروني وشكرا جزيلا لكم ولمركز الفتوى والمسؤولين عنه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي بعث بشريعة مستقلة عن شريعة عيسى كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي.
وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب أهل القرية الثلاثة الذين أرسلوا إليها كانوا من أتباع عيسى عليه السلام، ولذلك فيكون عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بشريعة, ومن جاء بعده يكون تابعا له. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 66030، 66704، كما قرره الحافظ في الفتح وجمع به بين الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ووجود نبي أو أنبياء بعد عيسى عليه السلام لا يعني نفي الضلالة عن النصارى. (53/161)
وبخصوص الأثر المذكور عن سعيد بن المسيب فقد ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وغيره وقال عنه: هذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، وكون قصة بختنصر حدثت بعد المسيح لا يعني أن يحيى عليه السلام كان بعد المسيح أو قبله وإنما تعني أن دم يحيى ظل يغلي بعد قتله إلى أن جاء بختنصر بعد قتله فقتل على دمه سبعين ألفا ممن قتلوه فسكن. ومن المعلوم عند أهل التاريخ والأخبار أن عيسى ويحيى ابنا خالة وكانا في زمن واحد.
والله أعلم.
73364
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين الخوف والرجاء أدعى للاستزادة من الخير رقم الفتوى:73364تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أريدكم جزاكم الله خيرا أن تقيموني اعتمادا على الأفعال التالية التي أقوم بها يوميا، فهل أنا من المؤمنين فافرح أم غير ذلك فأحزن:
أنا فتاه مؤمنة إيمانا عميقا بالله واجهتني الكثير من المصاعب في الحياة فصبرت والحمد لله.
أصبت بمرض نفسي وهو الاكتئاب ولكني صبرت على هذا المرض وعلى الأدوية التي أتناولها للآن
مشكلتي هي أني لا أصحو لصلاة الفجر وهذا يعود ربما إلى نوع الدواء الذي أتناوله وهذا الدواء يساعد الجسم على الاسترخاء والنوم الكثير.
أصلي جميع الصلوات ولكن بدون خشوع.
أتصدق أحيانا، أخاف من ذكر البشر بالسوء، لا أحمل حقدا ولا بغيضة لأحد، أصبر على من يؤذيني، راتبي أعطيه لأهلي وأساعدهم كثيرا أحيانا أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا أشاهد أفلاما أجنبية وعربية وربما يكون فيها موسيقى أو أغاني أقرأ القرآن ولكن بدون تركيز أضيع كثيرا من الوقت في اللعب مع بنات أخي، أرجو إفادتي عن حالتي وجزاكم الله خيرا (53/162)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من حال نفسك، يدل معظمه على الخير، وفيه بعض الأمور التي تدل على الشر.
فكونك فتاة مؤمنة إيمانا عميقا بالله، وتصبرين على من يؤذيك، وقد أصبت بمرض نفسي ولكنك صبرت عليه وعلى الأدوية التي تتناولينها، وتتصدقين في بعض الأحيان، وتخافين من ذكر البشر بالسوء، ولا تحملين حقدا ولا بغيضة لأحد، وتعطين راتبك لأهلك وتساعدينهم كثيرا، وتقومين أحيانا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرئين القرآن... كلها أمور طيبة وأخلاق إسلامية فاضلة، تنبئ بأنك من أهل الإيمان.
وكونك لا تصحين لصلاة الفجر، وتصلين جميع الصلوات بدون خشوع، وتشاهدين في بعض الأحيان أفلاما أجنبية وعربية، وقد يكون فيها شيء من الموسيقى أو الأغاني، وتضيعين كثيرا من الوقت في اللعب... هي أيضا من الأمور البغيضة عند الله. ولكنك معذورة فيما ذكرته من عدم الصحو لصلاة الفجر إن كان سببه هو نوع الدواء الذي قلت إنه يساعد الجسم على الاسترخاء والنوم الكثير.
وعلى أية حال، فإنا ننصحك بإصلاح ما ذكرته من أخطاء، وأن تبقي بين الخوف والرجاء، ليكون ذلك أدعى لأن تستمري في الزيادة من الخير وأعمال البر.
فقد ذكر الله تعالى في كتابه عن أنبيائه وأكرم أوليائه أنهم كانوا يعبدون الله تعالى ويطيعونه طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، ذكر ذلك في أكثر من موضع. ومن ذلك قوله سبحانه: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء: 90]. وقوله تعالى: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ .{السجدة: 16}. (53/163)
وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {الأنعام: 15}. وقال عن إبراهيم الخليل: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ {الشعراء: 85}. وقال عن أهل الإيمان: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ [المعارج: 27].
والله أعلم.
73366
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع صدقة التطوع لليتيم رقم الفتوى:73366تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1427السؤال:
أولاً أشكركم على الإجابة السريعة على سؤالي الذي يحمل الرقم 2112148 وحتى وإن كانت هذه السرعة تعود لتحويلي إلى فتوى سابقة، ولكن سؤالي حول الصدقة وليس الزكاة.
أرجو منكم الإجابة على سؤالي مرة ثانية لو سمحتم من غير أن تحيلوني إلى فتاوى سابقة
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع صدقة التطوع لليتيم المذكور ولايجزئ دفع الزكاة الواجبة له ما دام غنيا، قال النووي في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها ويكره التعرض لأخذها. انتهى
وقال الكاساني فى بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى
وعليه؛ فلا مانع من دفع صدقة التطوع لليتيم المذكور، وإن كان الأفضل والأكثر ثوابا صرف الصدقة لفقير محتاج، وما أكثر المحتاجين والفقراء في المسلمين اليوم. (53/164)
والله تعالى أعلم
73368
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:73368تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز القول (تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك)، ولماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمرء أن يضبط أقواله وأفعاله, وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي وغيره، فلا يقول إلا ما يتيقن صحته من الكلام وخلوه من المحاذير.
وبناء عليه فهذا القول لا ينبغي لكونه مجملا؛ إذ يحتمل معنى غير مشروع وهو سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة الآن توسلا به وقد منع ذلك كثير من أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعاً... وليس هناك من النبي شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته (فشفعه في) لكان كلاما لا معنى له. وانظر الفتوى رقم: 58306 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
غير أن تلك العبارة قد يقصد بها معنى صحيح وهو أن يقصد بها الإخبار عما سيكون في يوم القيامة من شفاعته في الناس وشفاعته لأمته؛ كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكل مؤمن يرجو شفاعته يوم القيامة، كما قال القرطبي في تفسيره: إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إلى الله في أن تناله، لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب، ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه، بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص، فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة.
ولكن ما دامت العبارة محتملة فالأولى تركها والتزام ما لا ريبة فيه.
والله أعلم.
73370
فتاوى
عنوان الفتوى:تفريط الوكيل في توزيع الميراث خيانة للأمانة رقم الفتوى:73370تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال: (53/165)
توفيت الوالدة وكان من ضمن التركة وجود ذهب! لم يكن هناك اتفاق على من يتولى إدارة توزيع التركة إلا أن العرف فرض علي أن يتولى الأخ الكبير تلك المسئولية بالرغم من اعتراض وتحفظ بعض الورثة على كفاءة ونزاهة وصدق وأمانة ذلك الأخ!
وفعلا حدث ما كان متوقعا حيث اتفق سرا مع الأخت الكبرى وأعطاها وسلمها كل الذهب من دون علم بعض الورثة!؟
وعند علمنا أقر بإعطائه كل الذهب للأخت الكبرى بغية بيعه! وعند الاتصال بالأخت الكبرى رفضت أن نطلع على الذهب أو حتى معرفة كميته ونوعه(سبائك،أسوار،قلائد..الخ) وأفادت بأن ذهب الوالدة هو ملك للبنات فقط دون الأولاد؟! وبعد إلحاح وجدال ومصادمات رضخت على أن تذهب معها الأخت الصغرى للتأكد من نوع ووزن وكمية الذهب بهدف بيعه! إلا أنها تنصلت من وعودها ولم تصطحب معها الأخت الصغرى!؟
وفوجئنا بالأخ الكبير يتصل بنا ويسلمنا بعض النقود على اعتبار أن الذهب قد بيع! ووضعنا ما بين السندان والمطرقة! فأما أن تقبل بالبيعة أو تشتكي للقضاء؟
س: هل يتحمل الأخ الكبير خيانة الأمانة؟
س: هل يجوز شرعا أن تتواطأ الأخت الكبرى مع الأخ الكبير على أخذ الذهب والاحتفاظ به دون علم بعض الورثة؟
س: هل يجوز شرعا أن تقوم الأخت الكبرى منفردة ببيع الذهب دون موافقة أو علم بعض الورثة؟
س: هل يجوز للأخت الكبرى إعطاء الورثة مبلغا معينا كنصيب من التركة بالرغم من اعتراض بعض الورثة على البيع؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ الأكبر هو الذي يتولى هذه الأمور في العادة وحسب عرف الناس في بلدكم وتولاها أخوكم وسكتم على ذلك، فإن هذا يعتبر إقرارا منكم بوكالته عنكم في القيام على التركة وتوزيعها, فإن لم تقم بينة على أنه فرط أو تعدى فإنه لا ضمان عليه ولا إثم إن كان لم يقصر لأنه أحد الأمناء الذين لا يضمنون. (53/166)
قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
والأمناء في الذي يلونا * ليسوا لشيء منه يضمنونا
أما إذا لم يكن وكيلا عنكم بالتوكيل الفعلي الشرعي أو العرفي فإنه يعتبر متعديا, وفي هذه الحالة عليه أن يغرم لكل وارث ما نقص من نصيبه، وعليه الإثم بالتعدي والتصرف في مال الغير دون إذنه، وكذلك إذا اعتبرناه وكيلا بالعرف وقامت البينة على تفريطه أو تعديه.
كما ننبه إلى أن أعيان التركة لا يلزم بيعها عند القسمة لإمكان توزيعها على الورثة, ولكن إذا تصرف الوكيل ببيعها للمصلحة فإنه لا مانع من ذلك شرعا.
وحسبما فهمنا من السؤال فإن هذا الأخ قد فرط في أمانته باتفاقه مع أخته سرا دون غيرها من الورثة وتواطأ معها على تقويمه.
فإن كان الأمر كذلك فإن ما فعله هذا الأخ يعتبر خيانة, وكذلك ما فعلته الأخت. وعليهما أن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى, ولا يتم ذلك إلا برد الحقوق إلى أهلها، ولهذا ننصح الجميع بتقوى الله تعالى وإصلاح ذات البين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
73373
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل طاعة المرأة لزوجها رقم الفتوى:73373تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال: (53/167)
تحية طيبة وبعد..
إخواني جزاكم الله خيرا ،سؤالي هذا سبق وأن أرسلته ولكن لم يصلني الرد، فأرجو منكم الرد جزاكم الله خيرا.
السؤال : تزوجت منذ 4 أشهر من زوجة مطيعة ولله الحمد وهي تحبني وأحبها، ووفقنا الله لذلك
وبقضاء الله وقدره، بعد زواجنا بـ 80 يوما ونحن في سفر من مدينة لأخرى حدث لنا حادت سيارة توفيت (ماتت) زوجتي الحبيبة، فرحمة الله عليها ، وسؤالي هو أريد أن تفيدوني بالآيات والأحاديث الشريفة عن حبيبنا محمد التي تبشر الزوجة الطائعة لزوجها، والأجر والثواب الذي أعده الله لها ليطمئن قلبي، و جزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الصبر والسلوان، ولزوجتك الرحمة والمغفرة والرضوان، وأما ما سألت عنه من الأحاديث فإليك بعضه، روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، و أطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت . وأخرج الإمام أحمد في المسند والبيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت ما آلو إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة.
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .
إلى غير ذلك مما ورد في فضل طاعة المرأة لزوجها.
والله أعلم.
73378
فتاوى
عنوان الفتوى:المزاح بين الإفراط والتفريط رقم الفتوى:73378تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
هل المزاح مع الأصدقاء بالمبالغة في الثناء على النفس، كأن أقول مثلا أنا عالم، أو غزير العلم، مع العلم أن الكل يعلم أن هذا الكلام يكون لأجل الضحك ؟ (53/168)
وفقك الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمزاح لا حرج فيه ما لم يكن باطلا، بأن يتضمن غيبة أونميمة أوكذبا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولايقول إلا حقا، كما عند الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأمزح ولا أقول إلا حقا . وصححه الألباني.
وذكرالدينوري في تأويل مختلف الحديث قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم نفسي ببعض الباطل كراهة أن أحمل عليها من الحق ما يملها، وكان شريح يمزح في مجلس الحكم، وكان الشعبي من أفكه الناس، وكان صهيب مزاحا، وكان أبو العالية مزاحا، وكل هؤلاء إذا مزح لم يفحش ولم يشتم ولم يغتب ولم يكذب، وإنما يذم من المزاح ما خالطته هذه الخلال.
وقال المناوي في فيض القدير: قيل لابن عيينة: المزاح سبة، فقال : بل سنة ولكن من يحسنه.
ومما يمنع في المزح والجد تزكية النفس؛ لقوله تعالى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ {النجم: 32 } ولوكان يعتقد صدقه فيما يزكي به نفسه، فكيف إذا كان كاذبا؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الرجل ليتكلم بالكلمة يُضحِك بها جلساءه ما ينقلب إلى أهله منها بشيء ينزل بها أبعد من السماء إلى الأرض . أخرجه أحمد وغيره، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن رجاء ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح، وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار. وصححه شعيب الأرناؤوط
فإذا أردت أن تمزح فافعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وانظر هذه الكلمة الجميلة التي نقلها المناوي في فيض القدير عن الماوردي قال : العاقل يتوخى بمزاحه أحد حالين لا ثالث لهما، أحدهما: إيناس المصاحبين والتودد إلى المخالطين، وهذا يكون بما أنس من جميل القول، وبسط من مستحسن الفعل، كما قال حكيم لابنه : يا بني اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، والتقصير فيه نقص بالمؤانسين وتوحش بالمخالطين، والثاني: أن يبغي من المزاح ما طرأ عليه وحدث به من هم، وقد قيل لا بد للمصدور أن ينفث، ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن ذلك، وأتى رجل عليا كرم الله وجهه فقال : احتلمت بأبي قال : أقيموه في الشمس، واضربوا ظله الحد، أما مزاح يفضي إلى خلاعة أو يفضي إلى سبة فهجنة ومذمة، قال ابن عربي : ولا يستعمل المزاح أيضا في أحكام الدين فإنه جهل انتهى . (53/169)
والله أعلم .
73379
فتاوى
عنوان الفتوى:خلوة المرأة بزوج ابنتها بعد تطليقه لها رقم الفتوى:73379تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تدخل على زوج ابنتها بعد أن تطلق البنت منه والعكس أن يدخل الرجل على طليقة والده وأن يعتبر محرما لها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 17362 ، والفتوى رقم : 18532 ، والفتوى رقم : 26819 ، أن مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات ، وعليه فيجوز لأم الزوجة أن تدخل على من كان زوجا لبنتها ولو طلقها بعد ذلك لأن حرمتها أبدية ، إلا أن تخشى الفتنة فيحرم خلوته بها حينئذ ولو كان لا يزال زوجا لابنتها .
وطليقة والده أيضا محرمة عليه أبدا كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 22683 ، لقول الله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 22 } ولتفاصيل ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 19391 .
والله أعلم .
73380
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم الربا لا يعني أن يترك الناس أعمالهم وأمور معاشهم رقم الفتوى:73380تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال: (53/170)
يقولون عند الإفتاء يراعى الزمان والمكان والله أعلم، وعندنا الحكومة تقترض من البنوك بفائدة لتدبير الآتي
دفع مرتبات 5 مليون موظف فهل يقدمون استقالتهم من الحكومة
دفع المعاشات للمسنين فهل يرفضون المعاشات ويتسولون وهم في شيبتهم
استيراد المواد الغذائية قمح وزيت وسكر وسمن فهل نمتنع عن الطعام
رصف الطرق وبناء المدارس والمستشفيات والأدويه فهل نمتنع عن استخدامها
شركة مياه الشرب تضع أموالها في البنوك بفائده فهل نمتنع عن شرب المياه
شركة الكهرباء كذلك فهل نمتنع عن استخدام الكهرباء في المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات،
جميع الشركات تضع أموالها في البنوك، فهل يتقدم أبناؤنا بالاستقالة منها ويعملون في بيع العطور والجوارب على الأرصفة في الطرقات.
شركات النقل والمواصلات تضع أموالها بالبنك فهل نمتنع عن استخدام وسائل النقل والمواصلات ونركب البغال والحمير .
كما ترى يا سيدي إن جميع وسائل الحياة في بلدنا وبلاد كثيرة عربية وإسلامية تتعامل مع البنوك فهل تتوقف الحياة، وسمعت من عالم أن هناك حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه ( سيأتي زمان على المؤمن لابد وأن يصيبه رذاذ من الربا )
قد يكون الحال عندكم في السعودية مختلف وميسور ولكن ما بال الدول الأخرى الإسلامية علما بأنكم ترفضون الهجرة إليكم، والله عز وجل يقول ألم تكن أرض الله واسعة .
أفتى عشرة من العلماء الكبار، أساتذه دكاترة من الأزهر بان عائد البنوك حلال، صرفت مبلغ صندوق التكافل بعد خروجي الي المعاش، وعندما كان يتم خصم الأقساط من مرتبي لم أطلب من القائمين على الصندوق الاستثمار في البنك، فما ذنبي أنا في ذلك، الذنب يقع على المسئول الذي أمر باستثماره في البنك، هكذا أفتاني عالم أزهري كبير يصلي بنا في المسجد، وأيضا كل من سألته من علماء المسجد، وقالوا لي إننا أيضا لنا صندوق تكافل ، (53/171)
أعتذر لكم عن أسلوبي وطول السؤال، وأرجو الرد في أسرع وقت لأنني أحمل فوق كتفي ما هو فوق طاقتي وهل كل هؤلاء يتحملون الوزر ولا ذنب لي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذا الموقع موقع تابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر، ولا علاقة له بالسعودية.
ثم اعلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
واعلم كذلك أنه لا يُعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بمثل الأسلوب الذي توعد الله به أكلة الربا، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278، 279}. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وتحريم الربا ليس معناه أن يترك الناس أعمالهم، ومعاشاتهم، ومواد تغذيتهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، وأدويتهم، والكهرباء، والمياه وغير ذلك... ولا أن يستقيلوا من أعمالهم ويشتغلوا في بيع العطور والجوارب على الأرصفة في الطرقات.
فمن المعلوم أن في ذلك حرجا شديدا، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.
وهذه الأمثلة التي بينتَها، وذكرت أنها جميعا يدخلها الربا، تكشف عن صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. (53/172)
وما أسميته بعائد البنوك، إن كنت تعني به الفوائد الربوية التي تنال من اسثمار الأموال في البنوك، فهذا قطعا محرم، ولا نتصور أن أي عالم يمكن أن يطلق القول بحليته. وإن كنت تعني به أن جميع مرافق الحياة لا يكاد شيء منها يسلم من أن يدخله الربا أو يصيبه من غباره، فذاك ما بينا أن اجتنابه يُدخل المرء في الحرج، ولم يأمر الشرع به.
ثم ما ذكرته من خصم الأقساط من مرتبك، وأنك لم تطلب من القائمين على الصندوق استثماره في البنك، فلا ذنب عليك فيه إن كان وقع دون إرادتك، ولكنك مطالب بالتخلص مما استفدته منه من فوائد ربوية، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة: 279}.
ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالاستقامة، ويعصمنا من الزلل في القول والعمل.
والله أعلم.
73381
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح الزانية بعد التوبة قبل الاستبراء رقم الفتوى:73381تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
سماحة الشيخ أريد من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة وهي أني تزوجت بعد استخارة الله عن طريق أحد الأحباب ببنت مسلمة من بلاد إسلامية عمرها إحدى وعشرون سنة قال لي إنها مطلقة من أربع سنين ويتيمة من عائلة محافظة وتريد الزواج مني وتم الزواج والدخول بها يوم 7 محرم و جاءتها الدورة يوم 23 محرم وكذلك مرة ثانية يوم 25 صفر المشكلة أخبرتني اليوم بقصتها الكاملة وهي أنها تيتمت وعمرها خمس عشرة سنة وتزوجت أمها وتركتها عند جدتها ولكن الجدة تذهب من الصباح إلى المزرعة ولا تعود إلا المساء فتعرفت على شاب وزنت معه وعند علمت جدتها ألزمت الشاب أن يتزوجها وتم الزواج وأنجبت منه طفلا وأخذ منها الطفل وطلقها بعد سنة ونصف فزاد انحرافها فتعرفت على مجموعة من البنات المنحرفان تقول إنها مرة واحدة شربت الويسكي ومرة أخرى شمت النفة البيضة ومرة أخرى ذهبت إلى المرقص ومن سنة وعدها زوجها أن يردها وٍسلم لها الابن لمدة أسبوع حتى تطمئن وسلمت نفسها إليه وصار يجامعها في الحرام كل ما وجد الفرصة وآخر جماع كان قبل زواجي منها بأسبوعين فلم تعتد ثلاثة قروء فأنا حائر بين أمرين وأريد الشيء الذي يرضي الله (53/173)
- هل أخبر أهلها وأطلقها لأنها زانية لا ينكحها إلا زان وأنا رجل أخاف الله؟
- أو أواصل معاشرتها بعد هذه الدورة أو أترقب ثلاثة قروء تقول إنها تزوجتني لأنها تريد التوبة وخرجت ثلاثة أيام وتغيرت ولبست النقاب و صارت تقوم الليل وكامل اليوم في البيت تقرأ القرآن وكتب الفقه تريد تنسى الماضي ويكون لها ذرية صالحة فهل يجوز بقاؤها معي وأستر عليها ولا أخبر أهلها فماذا يقول الشرع في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على صحة نكاح الزانية بعد التوبة واختلفوا فيه قبل التوبة, ومذهب جمهور العلماء على صحته. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 35509، فلا إشكال على هذا القول في صحة نكاح هذه المرأة من حيث هو, أما من حيث أنه تزوجها قبل الاستبراء من الزنا وهل يؤثر على صحة العقد؟ قولان لأهل العلم تقدما في الفتوى رقم: 46952، ولا حرج في الأخذ بالقول بصحة النكاح. (53/174)
أما إخبار أهلها فلا داعي له بل الواجب الستر عليها, ولاسيما أنها تابت. ونحن نرى أن الأخذ بقول من قال بصحة نكاح الزانية قبل الاستبراء أولى في مثل حالة هذه المرأة.
وعليه.. فننصح الأخ السائل بإمساك هذه المرأة والاجتهاد في توجيهها وتعليمها حتى لا تعود إلى البيئة الفاسدة التي كانت تعيشها.
والله أعلم.
73384
فتاوى
عنوان الفتوى:صريح الإسقاط يستوي فيه العلم والجهل رقم الفتوى:73384تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
موضوعي هو أني حصل لي خلال الأيام الماضية حادث بسيط ناتج عن انحراف سيارة باتجاهي الأمر الذي جعلني أبتعد عنها إلا أنني اصطدمت بسيارة متوقفة على جانب الطريق نتج عن ذلك تقدم السيارة عن مكانها بضعة أمتار دون ضرر بهيكل السيارة كون التصادم كان بالصدام للصدام المصنوعين من الربل الأسود كليهما حيث يمتصان الصدمات وعند تفاهمي مع صاحب السياره العربي الجنسية اتفقت معه على أنه في حال كان هناك ضرر داخلي للسياره ناتج عن الحادث فإنه علي إصلاحه برضا تام من قبلي وذلك لأن الهيكل الخارجي لم يتأذ بشهادة من حضر وللتأكد من حسن نيتي أعطيت صاحب السيارة رقم جوالي . وبعد ثلاثة أيام تقريبا أتصل بي صاحب السيارة يخبرني أنه لا توجد ولله الحمد أي مشاكل داخلية للسيارة . إلا أن الصدام الأسود الخلفي المصدوم به أثر لا يمكن إزالته وطالبني بإبداله بصدام جديد بتكلفة 250 ريال حسب أول كلام له . وهو ما لم نتفق عليه حيث إننا اتفقنا على الأضرار الداخليه لكونه لا توجد أضرار خارجيه كما شاهدنا في لحظتها . فأخبرته أني سأفكر في الموضوع وبعد ثلاثة أيام اتصل ليعرف رأيي فأخبرته أني غير موافق لكون الأمر مبالغ فيه وبه نوع من النصب والاستغلال وخلال الحديث أخبرني أن التكلفه هي 230 ريال وهي خلاف الكلام الأول وعند رفضي كذلك عصب وقال إنه نادم على أنه لم يستدع المرور لحظتها وأن موضوع 200 ريال ؟!؟ ((اختلف المبلغ )) سيضعه في ذمتي وأغلق خط الهاتف ، ومن لحظتها وأنا خائف مع يقيني بأني لم أظلمه كوننا اتفقنا على الموضوع وهو إصلاح المشاكل الداخلية في السيارة وهو ما لم يوجد ولله الحمد، وأن هيكل السيارة أو صدامها لم يتأذ لحظتها . والله يشهد على حسن نيتي . فأرجو من سعادتكم مساعدتي وإبداء الرأي والنصح لي في هذا الموضوع . ويعلم الله لو أني في سعة من المال لأرحت نفسي ودفعت لصاحب السيارة ما يريد مع شكي بالموضوع إلا أني مقسم لمصاريفي حسب دخلي ولله (53/175)
الحمد ؟ (53/176)
ولكم كل شكري .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أتلفه الإنسان من أموال الناس، سواء كان عن عمد أو خطإ فإنه يجب عليه رد قيمته أو مثله، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. ولكن صاحب الحق إذا أسقط حقه بعد وجوبه له فإنه يسقط ولو لم يكن يعلم بأن الحق قد وجب له.
يقول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في باب الشفعة: أما الأول فنحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة أو أسقطتها... سواء علم الشفيع بالبيع أو لم يعلم بعد أن كان بعد البيع; لأن هذا إسقاط الحق صريحا، وصريح الإسقاط يستوي فيه العلم والجهل.
وفي المبسوط للسرخسي: وإذا سلم الشفيع الشفعة للمشتري, وهو لا يعلم بالشراء, فهو تسليم, وإن صدقه المشتري أنه لم يعلم; لأنه صرح بإسقاط حقه بعد الوجوب وعلمه بحقه ليس بشرط في صحة الإسقاط باللفظ الموضوع له.
وعليه، فإذا كنتما قد اتفقتما على أنه في حال ما إذا كان ثمت ضرر داخلي في السيارة ناتج عن الحادث فان عليك إصلاحه، وأنه لا يطالبك بإصلاح ما كان خارجيا، فهذا الاتفاق يعتبر إسقاطا منه لحقه في إصلاح الأعطاب الخارجية.
وإن كان الاتفاق خاصا بالأعطاب الداخلية، وأما ما كان خارجيا فلم يتناوله، وهو لم يسقطه عنك، فإنك تكون ملزما به، لأن الأصل أنك مطالب بإصلاح ما وقع بسببك من إتلاف لمال الغير.
والله أعلم .
73386
فتاوى
عنوان الفتوى:كنه الروح وأحوالها لا يمكن إدراكها رقم الفتوى:73386تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
أتساءل كثيراً بداخلي عن العلاقة بين الروح والعقل والمخ، بإيضاح عندنا صبي في بداية حياته ثم يكبر وينضج (بإذن الله) هنا هل الروح تأخذ نصيبها كذلك في هذا التطور، أم أنها تبقى هي هي، كيف يتكون الإدراك لدينا إذاً، وكيف تفسرون أن البعض في مرحلة الشيخوخة يفقد كثيراً من المهارات بل حتى البديهيات في الحياة، فهل هذا معناه أن المخ هو مسكن الروح أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (53/177)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم السائل الكريم أن كنه الروح وماهيتها، وما إذا كانت تتطور أم لا، ومسكنها من بدن الإنسان، هي أمور لا يستطيع أحد من البشر إدراكها، قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً {الإسراء:85}.
ثم إن خالص ما في بدن الإنسان قلبه، وهو أمير البدن، وبصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد البدن كذلك، وبه يفقه العبد ويعقل، وبه يتوجه، قال الله تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج:46}.
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وننصح السائل الكريم بطرح أسئلة يحتاج إليها في عبادته، فإن مثل هذه الأسئلة لا يتوقف عليها شيء من أمر الدين.
والله أعلم.
73388
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج بمن زنت ثم تابت رقم الفتوى:73388تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد من فضيلتكم أن تفتوني في هذه المسألة وهي أني تزوجت بعد استخارة الله عن طريق أحد الأحباب ببنت مسلمة من بلاد إسلامية عمرها إحدى وعشرون سنة قال لي إنها مطلقة منذ أربع سنين ويتيمة من عائلة محافظة وتريد الزواج مني وتم الزواج والدخول بها يوم 7 محرم وجاءتها الدورة يوم 23 محرم وكذلك مرة ثانية يوم 25 صفر المشكلة أخبرتني اليوم بقصتها الكاملة وهي أنها تيتمت و عمرها خمسة عشر سنة وتزوجت أمها وتركتها عند جدتها و لكن الجدة تذهب من الصباح إلى المزرعة ولا تعود إلا في المساء فتعرفت على شاب وزنت معه وعندما علمت جدتها ألزمت الشاب أن يتزوجها وتم الزواج وأنجبت منه طفلا وأخذ منها الطفل وطلقها بعد سنة ونصف فزاد انحرافها فتعرفت على مجموعة من البنات المنحرفات تقول إنها مرة واحدة شربت الويسكي ومرة أخرى شمت النفة البيضة ومرة أخرى ذهبت إلى المرقص ومنذ سنة وعدها زوجها أن يردها ويسلم لها الابن لمدة أسبوع حتى تطمئن وسلمت نفسها إليه وصار يجامعها في الحرام كل ما وجد الفرصة وآخر جماع كان قبل زواجي منها بأسبوعين فلم تعتد ثلاثة قروء فأنا حائر بين أمرين وأريد الشيء الذي يرضي الله . (53/178)
- هل أخبر أهلها وأطلقها لأنها زانية لا ينكحها إلا زان وأنا رجل أخاف الله .
- أو أواصل معاشرتها بعد هذه الدورة أو أترقب ثلاثة قروء تقول إنها تزوجتني لأنها تريد التوبة وخرجت ثلاثة أيام وتغيرت ولبست النقاب وصارت تقوم الليل وكامل اليوم في البيت تقرأ القرآن وكتب الفقه تريد تنسى الماضي ويكون لها ذرية صالحة فهل يجوز بقاؤها معي وأستر عليها ولا أخبر أهلها، فماذا يقول الشرع في هذه الحالة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد تم الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم : 73381 .
والله أعلم .
7339
عنوان الفتوى:شراء المباحات من الوثني جائز رقم الفتوى:7339تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : ما حكم التعامل مع الوثني الذي لا يدين بأي دين، بل إنه يعبد تماثيل، حيث أضطر إلى شراء بعض مستلزمات المنزل من أسيوي الجنسية يضع شموعا وبخورا وأطعمة أمام المحل لآلهة يعبدونها، كما أنه قريب من المنزل، ويبيع بأسعار أقل من غيره؟؟ (53/179)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعامل مع الوثني، والبيع أو الشراء منه، لا حرج فيه لأن الله تعالى أحل البيع، ولم يشترط في حله إسلام كل من المتبايعين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعاً، وهو يومئذ وثني.
والله اعلم.
73392
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح من خطب على خطبة أخيه رقم الفتوى:73392تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
كنت أعرف شابة وتواعدنا على الزواج، وتقدم لها شاب فرفضت لكن أمها ألحت عليها وقالت لها إنها مجرد خطوبة، فلما علمت غضبت كثيرا واتصلت بها ووبختها، لكنها قالت لي بأنها لا تريد ذلك الشخص، فقلت لها عليك بفسخ تلك الخطوبة، لكنها قالت إنها لا تستطيع وتخاف من أبيها، وفي الأخير أخبرت إحدى عماتها بالأمر فاتصلت بي وأخبرتها أنني أحبها وأريدها زوجة وطلبتها التدخل وبعد جهد أقنعت أخاها بفسخ الخطوبة، وتقدمت أنا بعد ذلك وتزوجنا، ما حكم هذا الزواج علما أنني لم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الخطوبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن خطبة المسلم على أخيه المسلم من جملة المحرمات التي يجب الحذر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فلا يحل له أن يبتاع على بيعه ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره. وهذا الإثم يلحق من علم بتحريم الخطبة على خطبة أخيه.
قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: قال الجلال البلقيني: لو خطب عالما بالتحريم وتزوج صح النكاح وهو آثم. انتهى. (53/180)
والنكاح صحيح كما قال الرملي، وعليه الجمهور.
والله أعلم.
73393
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الكتب المطبوعة من مال الزكاة رقم الفتوى:73393تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال: هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي طبعت من مال الزكاة (من قسم في سبيل الله)، عندما قمنا بتقسيم الزكاة على مصاريف الزكاة، اعتمدنا على أن المقصود بـ(في سبيل الله) هو الجهاد بمعناه العام أي الجهاد بالقلم ونشر العلوم الإسلامية بين الناس. وطبعنا الكتب تحت إشراف الجمعية الخيرية، وهل يجوز بيع تلك الكتب المطبوعة من مال الزكاة، لكي ننفق من استفدنا منها على طبع الكتب الجديدة وعلى حوائج الجمعية الخيرية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن المقصود بقوله تعالى في آية مصارف الزكاة "وَفِي سَبِيلِ الله" المجاهدون المتطوعون، وعلى هذا القول فلا بد من إخراج الزكاة مما وجدت فيه بقدرها فتباع الكتب والأشرطة وتخرج الزكاة للمستحقين لها، وهناك قول آخر لأهل العلم بعموم قوله تعالى "وَفِي سَبِيلِ الله" كما ذكرتم في السؤال، وما دمتم قد أخذتم بهذا القول فلا حرج عليكم إن شاء الله، ولكن لا بد من توزيع الكتب والأشرطة فور الانتهاء منها لينتفع بها الناس وتؤدي الغرض المقصود منها ولا يصح بيعها للاستثمار في الأصل, وجوز ذلك بعض العلماء بشروط بيناها في الفتوى رقم: 62661.
والله أعلم.
73394
فتاوى
عنوان الفتوى:باب الدعاء واسع رقم الفتوى:73394تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
تحية طيبة وبعد:
سؤالي : زوجتي ماتت منذ فترة، وهي زوجة صالحة معي ولله الحمد ، ويوفقني الله للدعاء لها في أغلب صلواتي وأوقاتي ولله الحمد ، ولكن أحب صيغ الأدعية الشرعية الواردة في ذلك لأني أخشى أن أخطئ في أدعيتي ، ومن الأدعية التي أدعو بها: (53/181)
1- أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لي ولزوجتي ولوالدي ولجميع المسلمين .
2- اللهم إني أسألك العفو العافية ورضاك ومغفرتك ورحمتك وجنتك ومحبتك لي ولزوجتي ولوالدي ولجميع المسلمين.
3- اللهم اسقنا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم أنا وزوجتي ووالدي وجميع المسلمين شربة لا نظمأ من بعدها أبدا، وارزقنا شفاعته يوم القيامة ورفقته في الجنة.
هذه بعض الأدعية، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ولاتنسوني من الدعاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب الخير، فاحرص على مواصلة الدعاء والتضرع إلى الله الجواد الكريم، واعلم أن من خير أعمالك إشراك غيرك في دعائك، فإن لك بذلك أجرا وهو إحسان إلى الغير ونفع له، وخير الناس أنفعهم للناس لاسيما زوجتك الطيبة، فدعاؤك لها يدل على طيب معدنك وحسن خلقك وعدم نسيانك للفضل الذي كان بينكما، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء ويجعلك من عباده الصالحين.
وأما الأدعية التي ذكرتها فحسنة لا شيء فيها، وباب الدعاء واسع، فاسأل الله من خير الدنيا والآخرة، واحرص على تخير جوامع الكلم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51531.
والله أعلم.
73395
فتاوى
عنوان الفتوى:إيقاظ النائمين لصلاة الفجر إذا أوقع في الضرر رقم الفتوى:73395تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
عندي في المنزل وللأسف بعض الأشخاص من أهلي الذين لا يقومون لصلاة الفجر، وأنا أحاول إيقاظهم كل يوم قبل نزولي للصلاة، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكني أتعرض للمشقة لأني أمكث بجوار النائم أشجعه وأحثه على القيام، وفي بعض الأوقات أتعرض للأذى، فسؤالي هو: هل إذا تركت هذا العمل لأني أجد منه مشقة وحرج (لأنهم أكبر مني في السن وأنا ضعيف بالنسبة لهم)، وفي بعض الأحيان أذى، هل علي ذنب، أم لا أخاف في الله لومة لائم وأدخل عليهم وهم نيام وأحاول إيقاظهم مع حذري منهم؟ وجزاكم الله خيراً. (53/182)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على قيامك لصلاة الفجر ونسأل الله جل وعلا أن يديم عليك هذه النعمة العظيمة التي حرمها كثير من الناس ومنهم من ذكرت في سؤالك، وقد بينا حكم إيقاظ النائم للصلاة في الفتوى رقم: 67233 فلتراجع.
فالواجب عليك القيام لها حسب قدرتك ويكفيك أن توقظهم وتعلمهم بدخول وقت الصلاة، فإن استجابوا فهو المطلوب, وإن لم يستجيبوا فلست عليهم بمسيطر, إن عليك إلا البلاغ والله يتولى أمرهم، فإن كان في إيقاظك لهم ضرر عليك فلا يجب عليك ذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان.
والله أعلم.
73397
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مسجد بخارجه قبر رقم الفتوى:73397تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد :
أنا صاحب السؤال رقم 291199 أشكركم على جوابكم الطيب وجزاكم الله خيرا.
لقد تم إحاطة الوثن بجدار بحيث أصبح في غرفة مستقلة ولا يراه من يدخل المسجد, المسجد بني حديثا ولم يكن بناؤه تعظيما للوثن ولكن لأن المكان الذي تم اختياره كان أنسب للناس من حيث قربه من جميع أهل القرية الوثن في الأصل كان قبل بناء المسجد في مكان المصلى وعند التحضير لبناء المسجد أزيل الوثن ووجد في جواره بعض العظام لبعض الموتى فتم جمعها ثم أعيد بناء الوثن وراء المصلى كما هو مبين في الصورة ظنا منهم أنه لا حرج في ذلك ما دام الوثن خارج المصلى ومخالفا للقبلة وتم دفن العظام تحت المشهد. فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد ؟ وما حكم الصلاة فيه ؟ وهل يدخل في هذه المسألة فقه المفاسد و المصالح لأن مسجد المدينة بعيد والمسجد كان سببا في هداية الكثير من الناس و خاصة الشباب ؟ (53/183)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقبر خارج المسجد كما هو موضح في سؤالك ، وعليه فلا مانع من الصلاة فيه ولا كراهة في ذلك سواء كان في بنائه في ذلك المكان مصلحة أعظم من غيره أم لا ، وكان الواجب ترك القبر في محله الأول وبناء المسجد خارجا عنه لأن أهل العلم يقولون البقاء للأول منهما إن كان المسجد نبش القبر ونقل ، وإن كان القبر هدم المسجد ، ولكن ما دام قد حصل ما حصل فنقل الميت من مكانه ودفنه في مكان آخر فلا نرى مانعا من إبقاء الحال على ما هو عليه الآن .
والله أعلم .
734
عنوان الفتوى:يصح وقف البقعة لتكون مسجداً دون سقفها رقم الفتوى:734تاريخ الفتوى:28 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يجوز البناء بغرض السكن فوق المسجد؟ حيث أني أملك قطعة أرض في منطقة الخليل وأرغب ببناء مصلى أو مسجد عليها والاستفادة من السطح بغرض السكن. و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الأولى أن تخصص الأرض كلها للمسجد خروجاً من الخلاف بين العلماء حيث إن المسجد يتبعه هواؤه وكذلك قراره، ولكن إن وقف أسفل الدار فجعلها مسجداً أو أعلاها صح الوقف لأنه يصح البيع فيصح الوقف، وعليه فيجوز للسائل أن يبني مسكناً فوق المسجد المزمع بناؤه في الأرض المملوكة له. هذا والله أعلم. (53/184)
73400
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بدون غسل الجنابة بسبب الانشغال بالعمل رقم الفتوى:73400تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا سيدة متزوجة ومكتوب كتابي -عقد قران- على من أحبه ويحبني، ولكن بسبب ظروفنا المادية أجلنا زواجنا إلى الصيف القادم، زوجي يتردد إلى منزلنا أي منزل والدي مرة كل أسبوع وهو يداعبني من فوق إلى فوق، ويقبلني لكن دون أن نقوم بأشياء أخرى تنافي التقاليد، سيدي فضيلة الشيخ: أنا أقوم بأداء صلواتي ولكن حين نقوم بهذه المداعبات لا أستطيع أن أغتسل لأننا لا نملك حماماً في البيت ونظراً لكوني أعمل لا أجد وقتاً للذهاب إلى الحمام الخارجي، فهل تجوز صلاتي دون الاغتسال؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نزل منك مني بسبب المداعبة فعليك الاغتسال ولا تجوز لك الصلاة قبل ذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز لك الانشغال بشيء آخر عن الذهاب للاغتسال، ولكن لو قدر أن انشغالك كان ضرورياً وحضر وقت الصلاة فإن عليك أن تتيممي وتصلي لحرمة الوقت وبعد الاغتسال تعيدين الصلاة عند بعض أهل العلم.
وأما إذا نزل منك مذي فقط فعليك غسله والوضوء ولا يلزمك الغسل, ومني المرأة أصفر رقيق غالباً، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله خلاف الفقهاء في تعيين ماء المرأة فقال في المجموع: وأما مني المرأة فأصفر رقيق، قال المتولي: وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي: ولا خاصية له إلا التلذذ، وتثور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك. وقال الروياني: رائحته كرائحة مني الرجل، فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما، وقال البغوي: خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل، كمني الرجل. انتهى. (53/185)
وعليه فإذا تميز لك المني باللون أو الرائحة، وجب عليك الغسل، وإذا لم تميزي المني من المذي، فإن من أهل العلم من يخير في جعله منياً فيغتسل أو مذياً فيتوضأ، وهذا مذهب الشافعية، وعليه فإن شككت هل الخارج مني أو مذي فلك أن تجعليه مذياً فتتوضئي.
والله أعلم.
73401
فتاوى
عنوان الفتوى:تجهيز المختبرات الطبية عن طريق الاعتمادات البنكية رقم الفتوى:73401تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
حكم الاستفادة من مال اقترضه صاحبه من البنك .
أعمل في تجارة الأجهزة الطبية. يطلب مني بعض الزبائن تقديم عرض لتجهيز مختبر طبي مثلا. يقوم ذلك الزبون بتقديم ذلك العرض إلى أحد البنوك الحكومية للحصول على قرض بفوائد ضئيلة. إذا وافق ذلك البنك على العرض يفتح لنا البنك اعتمادا ويطلب منا تزويد ذلك الزبون بالأجهزة المذكورة في العرض ثم تحول لنا قيمة تلك الأجهزة حسب ما ورد في العرض ثم يبدأ الزبون بتسديد البنك بالأقساط المتفق عليها.
السؤال: هل يجوز ما نقوم به أم أنه يعتبر تسهيلا للزبون للحصول على القرض الربوي، علما أنه لا يحدث بيننا وبين البنك أي اتصال سوى فتح الاعتماد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم : 41848 .
والله أعلم .
73403
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في مجال يشترط حلق اللحية رقم الفتوى:73403تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال: (53/186)
طالب في السنة الأخيرة على وشك التخرج، التزمت منذ فترة قصيرة، أسأل الله الثبات، ولكن بما أني سوف أتخرج بعد فتره قصيرة، فإنه تم عرض بعض الوظائف العسكرية علي، لكن هذه الوظائف تشترط قص اللحية، ولكني لا أريد أن أقصها وأومن بأن الرزق من عند الله، لكن طبيعة التخصص الذي أتخصصه تفرض علي العمل في المجال العسكري، والذي يشترط شرط قص اللحية، فماذا أفعل أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتك على الاستقامة، ويقوي التزامك بالدين، ولا يخفى عليك أنه يحرم على الرجل حلق لحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق عليه، وقوله: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه أحمد ومسلم. وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وغير ذلك من الأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية.
وعليه فإذا كانت الوظائف المعروضة عليك تشترط قص اللحية، فاعلم أن الخير لك في الابتعاد عنها، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}.
وإذا كان طبيعة التخصص الذي تخصصت فيه تفرض عليك العمل في المجال العسكري، ولا يمكن العمل في المجال العسكري إلا بارتكاب هذا الإثم، فمعنى ذلك أنك أخطأت أصلاً في اختيار هذا التخصص، واعلم أن دين المرء هو رأس ماله، والموت قد يأتي بغير مقدمات، وإذا خرج المرء من هذه الحياة بدين سليم فقد ربح كل شيء، وإذا انعكس الحال فقد خسر كل شيء، قال الله تعالى: فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ {الزمر:15}، فابحث عن عمل آخر، واستبق دينك. (53/187)
والله أعلم.
73404
فتاوى
عنوان الفتوى:الدخول في عقد ربوي لاستنقاذ المال من أيدي الغاصبين رقم الفتوى:73404تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ عندي مشكلة وأود المساعدة والرد لي بأقصى سرعة : أنا مواطن عربي مسلم من سوريا وعندي قطعة أرض ويوجد فيها مجموعة من الفلاحين وقد قامو بالعصيان فيها وانجبرت ببيع قسم منها بنصف الثمن وعندي هناك حوض لزراعة الأسماك مسجل باسمي وحاولت استثماره بالأسماك وقد كنت استثمرت الموقع في السنة الأولى وقد طلبت منهم مشاركتي بالمشروع ولكنهم رفضوا وبعد أن وضعت الأسماك في المسمكة قالو لي نريد أن ندخل معك شركاء ودخلو بنسبة 10% لكل واحد وهم خمسة أشخاص ولكنهم في الواقع لم يضعوا معي أي مبلغ من المال ولا حتى أي مجهود بدني يذكر وقد حان وقت جني الأسماك وعندها منعوني من ذلك حتى يأخذو نسبهم من الأرباح قبل أن نخرج المحصول من السمك وخفت من المشاكل معهم أعطيت لكل واحد منهم مبلغا معينا من المال مكافأة لشرهم وقد أخرجت السمك وكانو قد سرقوا منه وقد تكبدت خسارة فادحة وفي السنة الأخرى قررت أن أعمل بها دون دخول أي شريك فيها معي وقد منعوني وحصل شجار بيني وبينهم وقمت بالشكوى عليهم ودخل أحدهم السجن وخرج في اليوم الثاني وأنا أستغرب وأتعجب من أمر الشرطة والقضاء عندنا والأمر الباقي مفهوم لديك فضيلة الشيخ من دون الدخول في تفاصيله وإنني الآن لا أستطيع العمل ولا الذهاب إلى أرضي خوفا من التشاجر معهم فوجدت حلا هو أن أبيع هذه الأرض إلى الدولة عن طريق البنك حيث أقوم بسحب مبلغ من البنك (قرض) بفائدة حيث إنني معي شركاء في الأرض أقوم بالدفع لهم عن أراضيهم المغتصبة من قبل هذه المجموعة من الفلاحين ولا أسدد لهذا البنك المبلغ حيث يقوم هذا البنك بالحجز على هذه الأرض التي هي باسمي إذا كان المبلغ يفوق قيمة الأرض فإني سوف أقوم بإعادته إلى البنك وأقتطع فقط قيمتها الأصلية فبماذا تنصحوني بارك الله فيكم ، وأرجو منكم الرد لي بسرعة داعيا الله لي ولكم التوفيق ؟ (53/188)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا من الكبائر التي يحرم ارتكابها إلا في حالة الضرورة لقوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } فهل المشكلة التي سأل عنها السائل من الضرورات التي تبيح له الاقتراض بالربا أم لا ؟ (53/189)
يقول أهل العلم في تعريف الضرورة إنها حالة من الخطر تطرأ على الإنسان بحيث يخاف حدوث ضرر بالنفس أو بعض منها أو يخاف حدوث ضرر بالعرض أو بالعقل أو بالمال فيباح له ارتكاب أو تعين عليه فعل الحرام أو ترك الواجب دفعا للضرر عنه في غالب ظنه .
وعليه فإذا استنفذ السائل جميع الوسائل المباحة لإنقاذ أرضه من هؤلاء الغاصبين ولم يجد بدا إلا الدخول في عقد قرض ربوي لإنقاذ ماله فلا مانع شريطة أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن ذلك منقذ لأرضه وماله من الغصب والتسلط .
والله أعلم .
73406
فتاوى
عنوان الفتوى:فوائد وأحكام للمقيمين في ديار غير إسلامية رقم الفتوى:73406تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
موضوع الفتوى يتعلق ببناء مسجد في بلد غير مسلمة.
أخوكم في الله عضو في جمعية إسلامية في إحدى البلاد غير المسلمة، قد قام الإخوة هنا بعد سنوات طويلة من الإقامة في هذه المدينة باستئجار شقة لاستخدامها كمصلى ومكان للتعليم والاجتماع لكن بعد مضي أكثر من ست سنوات على استئجارنا للشقة لاحظنا مايلي:
1- أن الحضور في صلاة الجمعة لا يتجاوز 20 إلى 40 شخص ويصل في حالات خاصة جدا( آخر جمعة من رمضان مثلا) إلى 70 شخصا أو أكثر.
2- نقيم صلاة العشاء يوميا نظرا لبعد بعض الإخوة عن المصلى وانشغال البعض الآخر في الشركات التي يعملون فيها، وتقام صلاة العشاء في وقت متأخر جدا عن المعتاد في البلاد الإسلامية حرصا على اجتماع أكبر عدد ممكن من المصلين.
لكن عدد الذين يحضرون للصلاة بانتظام لم يتجاوز ثلاثة أشخاص في أغلب الأحوال ربما يزيد في أيام عن خمسة أشخاص لكن ذلك غير منتطم. وللعلم فإن عددا ممن يقيمون في هذه المدينة يقضون أوقاتهم في الخمارات والنوادي الليلية. كما أن البعض يتعذر بتأخر وقت الصلاة عن الموعد المعتاد. (53/190)
3- من خلال تعاملي مع غالبية الإخوة هنا أستطيع أن أقول أن أغلبهم جمع ثلاث صفات: الكذب، الخيانة، إخلاف الوعد. بالإضافة إلى أن البعض يتعاطى المسكر وله انحرافات سلوكية معروفة عند أصدقائه.
4- إهمال الصلاة في مكان العمل، حيث إن أغلبهم يمضي عليهم وقت الظهر والعصر ولا تجدهم يتحركون من أماكنهم للوضوء والصلاة.
5- هناك اهتمام من بعض المسلمين الجدد(نساء في الغالب) لتعلم الدين واللغة العربية؛ وعدم وجود مسجد أو مصلى يعني عدم تنظيم أي دروس لهم. نحن نقوم بتنظيم درسين للنساء أحدهما أسبوعي وآخر شهري. كما يتم تنظيم درس أسبوعي للأطفال لتعلم القرآن واللغة العربية.
6- تقام صلاة العيدين في قاعات مستأجرة ؛ في الغالب تكون قاعات احتفالات يشرب فيها المسكر.
7- تفرق كلمة المسلمين هنا، ووجود مشاكل تنظيمية ودينية بينهم. مثلا قام أحد الرافضة الأغنياء بتجميع عدد من الجهلاء بسبب أمواله وطلب منهم ترشيحه لرئاسة الجمعية ووعد بأن يقوم ببناء مسجد أو شراء مبنى ليكون مسجدا. علما بأنه ممن يشرب المسكر بحسب ما ذكر لي من بعض الإخوة. وقد قمت مع إخوة عرب هنا بوضع نظام أساسي للجمعية استثنينا فيه كل من هو ليس من أهل السنة والجماعة من الترشح للعضوية، كما جعلنا لكل مجموعة عرقية من المسلمين ممثلا لهم في مجلس الجمعية العمومية. وقد حصلت مشاجرة بين الصوفيين والإخوانيين وجماعة التبليغ في أحد المساجد التابع لجمعية أخرى في هذه الدولة؛ فقامت الشرطة بإغلاق المسجد لمدة أسبوعين .
8- ضعف المسلمين عموما في كافة مناطق هذه الدولة. فليس لهم من يطالب بحقوقهم في إقامة الشعائر والإجازات والتعليم الإسلامي والأكل الحلال. توجد حوالي خمسة جمعيات لكن أغلبها غير مسجل رسميا والجمعيات المسجلة لديها مشاكل مالية وإدارية. (53/191)
بناء على ماسبق، هل نقوم بشراء مبنى لاستخدامه كمسجد أم لا ؟ وفي حالة عدم شرائنا لمسجد فهل يلحقنا شيء من الإثم؟ حيث إن بعض الإخوة يقومون بتعليم الدين واللغة طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، لكننا نعتقد أنه بعد مغادرة هؤلاء الإخوة لهذه البلد فربما يقوم المقيمون الدائمون هنا بإغلاق المصلى ولن يكون هناك صلاة جماعة ولا تراويح ولا تعليم. فهل يعتبر هؤلاءالإخوة مقصرين في العمل إن لم يحثوا الجمعية على شراء مسجد؟ علما بأن أغلب المقيمين هنا لا يثق بعضهم بإمامة من هو أفضلهم قراءة بسبب مشاكل شخصية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئ الأخوة الأعضاء فى الجمعية المذكورة على توفيق الله تعالى لهم على الاهتمام بالدعوة إلى الله تعالى وبذل جهودهم لنصرة الإسلام وتبصيرالمسلمين فى أموردينهم نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يثبتهم على طريق الحق وأن ييسر أمورهم .
1ـ ثم نقول لهم إن عليهم أن يقوموا بالأمور التالية : أن يسعوا فى جمع كلمة المسلمين هناك ويتعاونوا مع كل من يعمل فى مجال الدعوة إلى الله تعالى ويسعى لنصرة الإسلام والمسلمين وراجع الفتاوى ذوات
الأرقام التالية : 10157/10515/12682 .
2ـ أن يبذلوا جهدهم لنصح المسلمين المتصفين ببعض الصفات التى ذكرت. ويكون ذلك برفق وحكمة مع مراعاة الظروف التى يعيشونها والمجتمع الذى يقيمون فيه.
3ـ أن يتصدوا لمحاربة الأفكار المنحرفة ومجادلة أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة.
4ـ أن يقوموا ببناء مسجد إذا استطاعوا ذلك لأن بناء المساجد من فروض الكفاية ففى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي : ( يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ) جمع محلة بكسر الحاء ( ونحوها حسب الحاجة ) فهو فرض كفاية قال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها : الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد انتهى , وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة وأحاديث بعضها صحيح . انتهى (53/192)
فإن عجزوا عن بناء مسجد استأجروا مبنى وخصصوه للصلاة فيه وإقامة الدروس والمحاضرات ، ومن المعلوم أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض ويسقط الإثم عن الباقين ويأثم الجميع إذالم يقم به أحد ففى المنتقى للباجى : ولأن القيام بالشهادة من فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز فإذا قام بها بعض الناس سقط فرضها عن سائر الناس , وإذا ترك القيام بها جميعهم أثموا كلهم إذا كان الحق مجمعا عليه وبالله التوفيق. انتهى وراجع الفتوى رقم: 10427 .
5ـ على الإخوة القائمين على هذا الأمر أن يعلموا الناس أمور دينهم لكي يستطيعواأن يقوموا بحمل هذا الدين والدعوة إليه فى مجتمعهم ويتولوا مهمة الإمامة والتعليم وغير ذلك من الوظائف المشتملة على خدمة هذا الدين ونصرته.
مع التنبيه على أن دين الإسلام هو الدين الذى اختاره الله تعالى لأن يكون خاتما لكل الأديان وناسخا لها وسيقيض الله تعالى له من يبلغه ويحمله ويدافع عنه وليس وجوده في بلد ما مرتبطا بأشخاص بأعيانهم .
6ـ صلاة العشاء من الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأول من الليل مالم يشق ذلك على المصلين فإذا كان تأخيرها يشق على المصلين أو بعضهم فيتخلف عنها فالأولى أداؤها بعد دخول وقتها ولا تؤخر, وراجع الفتوى رقم: 1442 .
7ـ العدد الذى تنعقد به الجمعة محل خلاف بين أهل العلم وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 3476 .
8ـ من صحت صلاته صحت إمامته لغيره كما تقدم فى الفتوى رقم: 18067 ، كما أن الأولى بالإمامة سبق ذكره في الفتوى رقم: 3591 . (53/193)
والله أعلم .
73407
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم الوفاء بالنذر بسبب العجز أو النسيان رقم الفتوى:73407تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله والصلاة على رسول الله
سؤالي هو: امرأة نذرت أن تسبح لله كل يوم أربعة آلاف تسبيحة وذلك لأن ابنها عندما ولد ظل في المستشفى بضعة أيام واليوم كبر وعمره 3 سنوات تقريبا، ولأجل ضيق الوقت وانشغال الأم بتربية الأطفال وتنظيف البيت والطبيخ وإلى آخره لا تجد الوقت الكافي لتسبح كل التسابيح التي نذرت أن تسبحها، في بعض الأوقات تجد الوقت وتسبحها كلها، ولكن معظم الأوقات تسبح بعضها، فهل عليها إثم، وماذا تفعل في حال لم تسبحها كما نذرت، ولأن ضميرها يعذبها لأنها لم تف بوعدها وهي حائرة ماذا تفعل ؟ وكيف تكفر عن هذا النذر أو شيء أسهل يعفيها من ذلك النذر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه كما تقدم فى الفتوى رقم: 56564 ، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذرأن يعصيه فلا يعصه . رواه البخاري فى صحيحه.
وما دمت قد نذرت التسبيح المذكور فيجب عليك الوفاء به ولا يجوز التفريط في القيام به ، فإن تركت التسبيح أو بعضه في بعض الأيام عجزا أونسيانا فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه في سننه، وقال الشيخ الألباني : صحيح
لكن يجب عليك قضاء ما تركته من تسبيح في تلك الأيام التي لم تقومي به فيها سواء كان المتروك الجميع أو البعض .
والغالب أن هذا النذر يمكن الوفاء به ولو عن طريق الإتيان بهذا التسبيح موزعا على عدة أوقات فى اليوم الواحد ، لكن إن تحققت من العجز عن الوفاء بالنذر المذكورعجزا مستمرا لا يرجى زواله فيكفيك حينئذ إخراج كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم:24077 ، والفتوى رقم: 19796 ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أوعتق رقبة مؤمنة ، وعند العجز عن كل واحد من الثلاثة تصومين ثلاثة أيام . (53/194)
والله أعلم .
73408
فتاوى
عنوان الفتوى:التركة تقسم على جميع الورثة الأحياء رقم الفتوى:73408تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
توفيت زوجتي بعد فترة قليلة من زواجنا ، فأرجو منكم توضيح كيفية تقسيم ما تملكه زوجتي على الورثة ومن هم الورثة ، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا أبناء ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركة زوجتك تقسم على جميع ورثتها الأحياء وأنت أحدهم ولك نصف تركتها إن لم يكن لها ولد ولو من غيرك لقوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12 } وأما باقي الورثة فلم تذكر لنا قرابتها من أب أو أم أو إخوة أو غيرهم حتى نعلم الوارث لها منهم ممن لا يرث .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73409
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تردي خطيبك لمجرد وقوعه في معصية رقم الفتوى:73409تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال: (53/195)
الطلب: استشارة دينية
الموضوع: شخصان ينويان الزواج إلا أن سوء فهم طفح على هذا المشروع.
موضوع الاختلاف: الوالدان يريان أن حضور المغني الذي ينشط حفل الزفاف في الليلة التي تسبق ليلة الدخلة أمر مشروع وأنه أيضا غير ممنوع دينيا، ويصران على موقفهما.
رأي الخطيبة: ترفض حضور هذا المغني ونوعية الغناء الذي يؤديه لما سيوفره من إطار للأشخاص الذين سيحضرون تلك الليلة لارتكاب معصية شرب الخمر.
ملاحظة: حفل الزواج هذا يقام في منطقة ريفية بحضور جمع غفير من الناس, وهؤلاء الحضور هناك من يأتي منهم عن طريق استدعاء رسمي من أب العريس، وهناك من يأتي فقط رغبة في الفرجة ودون استدعاء، هذا المغني يردد أشعاراً منها ما يتغنى بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو غزل، يكون الغناء دون رقص وبالصوت فقط، لكل من النساء والرجال مكان مخصص، أنا الخطيب كاتب هذا المقال، أنا متدين وخطيبتي أيضا ولا أتحمل التخلي عنها وهي أيضا، إلا أنها ترى أن لها حق إنهاء علاقتها بخطيبها لأنها تعتبر أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي لا طاعة لأبي فيما سيقبل عليه في زواج ابنه، وهي لا تريد بدء زواجها بمعصية, وتتشدد في موقفها، ما اتفقنا على تطبيقه هو ما تدلنا عليه أنت سيدي الكريم, فدلني فنحن العائلتان في حيرة من أمرنا, وماذا ترى في هذه الأسباب, هل هي كافية لقطع علاقتنا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وأخيراً أدعو الله أن يديم علينا نعمة الحب في الله وأسأله أن يثبتنا على الحق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الواجب عليكم هو رفض الغناء المحرم المشتمل على آلات اللهو والطرب، ولمعرفة كلام أهل العلم في حرمة الغناء انظر الفتوى رقم: 987، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 69978. (53/196)
ويمكنكم إقامة النشيد الإسلامي واستعمال الدف فيه، ولا فرق بين أن يكون المستعمل له رجلا ينشد للرجال بالكلمات الحسنة، أو امرأة تنشد للنساء بالكلمات الجميلة التي لا فحش فيها، وانظر الكلام عن الدف في الفتوى رقم: 43309.
ولكن مع حرمة الغناء والموسيقى، فليس خضوع الرجل لوالديه واستسلامه لما طلباه سبب كافٍ في رده وعدم قبوله زوجاً، فعلى أشد تقدير أن يكون الرجل راضياً بهذا الغناء، فرضاه به ذنب، ولو كانت المرأة ستترك كل من ظهر عليه ذنب لن تجد زوجاً، ففلان يقع في الغيبة وهي أكبر إثماً من الغناء، وفلان يقع في النميمة وهي أكبر إثماً من الغناء، وفلان يقع في الكِبْر وهو مرض قلبي أخطر وأكبر إثماً من الغناء وهكذا، والمطلوب من المسلم أن يتخلص من هذه الأمراض كلها، ولكن وقوعه في شيء من ذلك لا يعني أنه لا يقبل كأخ أو كزوج أو كصديق، ولذا ننصح الزوج بأن لا يبدأ مشروعه بمعصية الله تعالى، كما ننصح الأخت الكريمة أن لا ترد خطيبها لهذا السبب، وفقك الله لمرضاته، وبلغكم من الخير مناكم وزادكم، وجمع بينكم على خير.
والله أعلم.
7341
عنوان الفتوى:حكم الحج بالمال الحرام رقم الفتوى:7341تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : في إحدى الجرائد قرأت رداً على سؤال لم يعجبني حول قيام المرء بتأدية فريضة الحج بمال حرام. فرد عليه الأستاذ الدكتور الشيخ بالآتي : نحكم بأن أداء المرء للفريضة صحيح ويحاسبه ربه بما يشاء على المال الحرام ومسألة القبول فهي شأن من شؤون الله عز وجل.. وقد أدهشتنا الإجابة وذلك لأن المبدأ أن المال حرام.. أم أن الدكتور قد أجاب إجابة صحيحة؟؟ أفيدونا أفادكم الله وأطال الله في أعماركم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (53/197)
فالجمهور على إجزاء الحج بالمال الحرام ، مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً". والله أعلم.
73410
فتاوى
عنوان الفتوى:إباحة شراء أسهم الشركات بإطلاق خطأ بين رقم الفتوى:73410تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
لم أكن أحب التعامل في شراء أسهم شركات البورصة المصرية ذهبت إلى دكتور أزهري استفتيه قال بالحرف الأسهم حلال والسندات حرام سألت أى نوع أسهم أشتري قال حتى لو إسرائيلية وعليه اشتريت في بنك ربوي وغيره شركات فنادق ثم قرأت أنه يجب أن يكون النشاط حلالا وألا تتعامل الشركات بالفوائد الربوية ووجدت أن هناك قيودا على الشراء وليس كما أفتى الدكتور وأن أحلل الميزانيات وأستخرج الفوائد الربوية وأنا غير قادر على تلك الدراسه أفيدوني في الحل والحرام والقيود وماذا أفعل وأنا أملك محفظه وبها 3/4 أموالي قمت ببيع جزء واشتريت آخر وجرت رجلي ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل شروط جواز شراء الأسهم في الشركات، وما يكتنف التجارة عبر البورصة من المحاذير. ولك أن تراجع في جميع ذلك فتوانا رقم: 3099.
ومن هذا يتبين لك أن ما قاله لك الدكتور -هداه الله- من إطلاق إباحة اشتراء أسهم الشركات كيف كان نوعها، وأيا كانت أنشطتها لا يعتبر صوابا.
فحرمة التعامل بالربا، وحرمة بيع الخمور ولحم الخنازير، هي من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكِر شيء من ذلك يعتبر مرتدا عن الإسلام، والعياذ بالله.
وإذا تقرر ذلك، فإن المساهِم في أي شركة تمارس مثل هذه الأنشطة، يعتبر مشارِكا لها فيما هي فيه من الإثم.
فعليك أن تبادر إلى التوبة مما وقعت فيه، ومن تمام توبتك أن تسحب جميع أموالك من تلك الشركات، ثم تتخلص مما يغلب على ظنك أنه جاء عن طريق الاستثمار في ما هو محرم ، أما ما يغلب على الظن أنه ناتج عن نشاط مباح فإن لك أن تحتفظ به فهو ملك لك إضافة إلى رأس مالك . واحذر من أن تترك ما قلنا إنه يجب عليك التخلص منه لأصحاب الشركات، لأن في ذلك إعانة لهم على منكَرهم، ولكن عليك أن تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين ووجوه البر، كالإنفاق على الفقراء ونحو ذلك، بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. (53/198)
ولو افترضنا أنه قد صعب عليك تمييز الحرام من الحلال، فإن عليك أن تحتاط في ذلك، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. ونرجو أن لا يلحقك إثم فيما ارتكبته لما ذكرته من جهلك بالحكم. كما نرجو أن تقبل توبتك إذا فعلت ما شرحنا لك.
والله أعلم .
73412
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله من لم يزوج لكون الولي يكره أباه رقم الفتوى:73412تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
باختصار أحب ابنة عمتي وهي تحبني وتقدمت لخطبتها أكثر من مرة، ولكن أباها رفضني مع أنه يحبني كثيراً وهو يكون ابن عم أبي أيضا ولم أجد تفسيراً لرفضي مع أنه يمدحني ويثني علي بالخير في كل مكان، وأنا أحبها حبا شديدا والله هي أيضا وحاولت أن أرسل له ناسا من كبار عائلتنا ولكن يرفضني بحجة أنه لا يحب أبي مع أن أبي يسكن في دولة مجاورة ومنذ 10أعوام لم يتقابلا والعائلة كلها تعرف أن البنت تحبني بعد أن رفضت أحد أقربائنا، وهو الآن يريد أن يزوجها لشخص تكرهه كره العمى غصبا عنها، وعندما رفضت ضربها كأنها رجل والله نامت في المستشفى يومين بسببه، وأصبح أخو الذي كان تقدم لها ورفضته من أجلي صار يشوه سمعتي في كل مكان مع أنه من أقربائي، والله العظيم كل الكلام الذي قاله كذب، ومع هذا الكلام أصبحت مشاكل كثيرة لي حتى أنه فكر أحد أعمامها أن يقتلني ألا أنهم خافوا من كلام الناس والمصيبة أني أسكن في نفس البيت معهم وصار الجميع يذكرني بالشر وبسبب هذا الكلام بدأ الجميع يكرهني ففكرت أن أسافر خارج البلاد بحجة الدراسة حتى ينسوا الكلام الذي قيل عني وقررنا أن آتي بعد أن أنتهي من دراستي وأطلبها مرة أخرى، وإذا رفض سوف نهرب سويا خارج البلاد، ولكن إذا هربنا فستصبح مشاكل داخل العائله ولن يعرفوا مكاننا، أنا الآن خارج البلاد والكلام علي يزداد وأبوها ينتظر أي غلطة منها لكي يضربها وكل يوم تسمع منه كلام الرجال يستحي أن يقوله... مع العلم عائلتنا متمسكون بعادات أجدادنا بأن البنت ليس لها رأي وغيرها من العادات التي لا يقبلها لا دين ولا عقل وحاولت أن أجعل عمتي تؤثر عليه وحاولت بكل الطرق، ولكن بدون جدوى فأنا والله أحبها حبا جنونيا والله لو أبوها طلب عينا من عيني مهرا لها لقبلت والله إني أصبت بمرض نفسي من كثرة ما أفكر فيها والله هي أيضا، فأنا مستعد لفعل أي شيء من أجلها، أرجوكم الحل فوالله إني كرهت الحياة من غيرها وبالذات عندما تتصل بي (53/199)
وتبكي فأني أفقد صوابي، أرجوكم لا تهملوا رسالتي، أنا أنتظركم؟ وجزاكم الله خير الجزاء. (53/200)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج عمتك إنما يردك لما بينه وبين أبيك من شحناء فإنه مخطئ، ولا يجوز له أن يضرب بنته لتقبل بمن لا تحبه، وعليك أن تسعى في الإصلاح بين أبيك وزوج عمتك، فإن عجزت عن ذلك فبين له أنك لست طرفاً في المشكلة, وأنك تكن له المحبة والمودة، فإن صلح الحال فالحمد لله، وإلا فإن أصر على رأيه فإننا ننصحك بأن تصرف فكرك عن هذا الزواج، وابحث لك عن زوجة أخرى، وستجد من المسلمات الطاهرات من ترضى دينها وخلقها وجمالها، فلا تغلق على نفسك باب التفكير في غيرها.
وإن أردتم اللجوء إلى القضاء بأن ترفع البنت شكوى بأن وليها عاضل لها، فلكم ذلك فإنه لا يجوز للولي أن يعضل بنته إذا تقدم إليها كفء، ولكن سيؤدي رجوعكم إلى القضاء إلى زيادة توتر بين الأسرتين عموماً، وبين البنت وأبيها خصوصاً، ولذا فإننا لا نشجع على ذلك إلا عند الضرورة، ونلفت انتباهك إلى أن الولي له أن يجبر بنته البكر أن تتزوج بكفء يختاره هو في مذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى أنه ليس له ذلك، بل لا بد من رضاها، وسبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 69045.
وننصح الأولياء بأن لا يجبروا بناتهم على نكاح من لا يرتضين، لأن الزواج يحتاج في بقائه واستمراره إلى التفاهم والمودة وهي لا تكون بالجبر وفرض الرأي، ولا يجوز لك الهرب بهذه المرأة دون عقد نكاح، ولا يجوز للمرأة موافقتك على هذا، وعليها إن عضلها وليها أن ترفع أمرها كما سبق ويتولى عقد نكاحها قاضي المسلمين في قول بعض أهل العلم، أو الولي الأبعد في رأي الفريق الثاني من العلماء، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 60497.
وننبهك إلى أن بنت عمتك أجنبية عنك لا يجوز لك الحديث معها في مسائل الحب والغرام، والتمادي في ذلك يوقعكم في معاص أكبر وأخطر من المحادثات والمهاتفات، وانظر لذلك الفتوى رقم: 56052. (53/201)
والله أعلم.
73413
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الامتناع عن الإنجاب خشية إنجاب أولاد مشوهين رقم الفتوى:73413تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا متزوجة منذ أكثر من عشر سنوات ولدي ثلاثة أطفال بنتان وولد الكبرى 8 سنوات والصغير 4 سنوات قبل ثلاث سنوات اكتشفنا أن هناك مرضا وراثيا أصاب ابنتي الكبرى وهو مرض تحلل العضلات، مع العلم بأن أول طفلة أنجبتها توفيت بعمر أسبوعين والله أعلم لنفس المرض، الآن سؤالي هو: أنا وزوجي اتخذنا قرارا بعدم الإنجاب بسبب المرض لأن زوجي قريبي وله أخت وله مصابون بنفس المرض وذلك لخوفنا من إنجاب طفل آخر مريض، ولكن نحن نخاف الله ونريد رأي الشرع في القرار الذي اتخذناه، وهل هذا يخالف الشرع؟ مع الشكر الجزيل لكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على ظنكم وجود التشوه في الأبناء فلا حرج عليك في اتخاذ وسيلة لمنع الإنجاب كالعزل أو الواقي أو حبوب منع الحمل ونحو ذلك، مما لا يستأصل آلة الإنجاب، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 62379 فلتراجع.
والله أعلم.
73414
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ذهاب المرأة إلى العمرة بدون إذن زوجها رقم الفتوى:73414تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
ما رأي سيادتكم في المرأة التي ذهبت لأداء العمرة بمصاحبة المحارم من الأبناء مع عدم رضا زوجها بذلك متعللا بكثرة تكاليف العمرة بالرغم من أنه مقتدر ،، مع العلم بأن هذا الزوج لا يصلي ولا يؤدي زكاة ماله ولا يخشع قلبه لا بقراءة القرآن ولا بذكر الله، وكثيرا ما يستهزئ بالدين الإسلامي ويجادل في كتاب الله بغير علم..
هل على هذه المرأة إثم لكونها ذهبت لأداء العمرة دون رضا زوجها؟ (53/202)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل على خطر عظيم لتقصيره بعدم القيام بالصلاة والزكاة وقسوة قلبه ونحو ذلك.
أما استهزاؤه بالدين فإن كان ثابتا عنه فعلا فكفر صراح مخرج عن ملة الإسلام، ولا يصلح أن يكون زوجا للمرأة المذكورة، لأن الزوج إذا ارتكب مكفرا ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة زوجته فإنها تكون قد بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد نكاح ومهر جديدين إذا كان قد عاد إلى الإسلام، وذهاب المرأة للحج أو العمرة الواجبين مع أولادها جائز وإن لم يأذن لها زوجها، وأما إن كان الحج والعمرة مستحبين فإن كان الزوج مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله تعالى وكانت قد بانت منه فلا طاعة له عليها، ويجوز لها أن تسافر للحج والعمرة بدون إذنه، وأما في حالة عدم كفره فتجب طاعته ولو كان فاسقا.
والله أعلم.
73415
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ادعى أنه مَلَك رقم الفتوى:73415تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو حكم إن ادعى إنسان بأنه ملاك، هل يمكن للملائكة علم الغيب النسبي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الإنسان يقصد أنه يشبه الملائكة في المواظبة على الطاعة، والبعد عن المعصية ونحو ذلك فلا يجوز لما فيه من تزكية النفس والثناء عليها، وقد قال الله تعالى: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم:32}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51277.
أما إذا كان يدعي أنه ملاك حقيقة -وهو غير مغلوب على عقله- فهذا كذب وبهتان محرم لا يليق بعاقل فضلا عن مسلم، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ {غافر:28}، وقال أيضاً: إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ {النحل:116}.
ولا تعلم الملائكة من علم الغيب إلا ما أطلعها الله عليه، ولهذا قال الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا {الجن:26-27}، قال ابن كثير: وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 57098. (53/203)
والله أعلم.
73417
فتاوى
عنوان الفتوى:نصوص يجعلها الولد نصب عينيه حين يعامل والديه رقم الفتوى:73417تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا فتاة أشكو من مشكلة كبيرة جدا وهي عقوق الوالدين....
أنا لا أكره والدي وإنما عندما أدخل في مشاجرة معهما يبدآن بإهانتي ويقومان بجرحي وظلمي بكلام قاس وجارح , بل وأحيانا يجرحانني في أخلاقي وعندها أغضب منهام وأحاول أن أنتقم منهما , فأعاملهما كما أعامل أي أحد وأتطاول عليهما بالصوت واللسان..
وبعد أن أهدأ ضميري يؤنبني كيف استطعت أن أجرحهما بهذه الطريقة وأحيانا أجعلهما يبكيان لأنهما جعلاني أبكي ....
أرجو المساعدة لا أعرف ماذا أفعل ... والديّ كهلان في السبعين من عمرهما وأنا لا أعلم كيف أمحي سنين من المشاكل والإهانات المتبادلة بيننا .....؟؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أيتها الأخت أن تتوبي إلى الله تعالى مما بدر منك، وتوبتك بأن تندمي على ما سبق منك من تفريط في حق والديك، وإقلاع عن معصيتهما في الحال، وعزم صادق على أن لا تعودي إلى معصيتهما أبداً، وأن تطلبي السماح منهما والعفو عنك، تذللي بين يديهما واخفضي لهما جناح الذل من الرحمة وأكثري من الدعاء لهما، وأظهري الندم أمامهما على ما بدر منك، واعزمي على تغيير حياتك من الآن، واعلمي أن لك الآن بابين إلى الجنة فلا تفرطي فيهما، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقابلي شدتهما بشدة، وتعنيفهما بتعنيف، بل اجتهدي في عدم إثارة غضبهما، واجتناب المواقف التي تثير ذلك، واجعلي نصب عينيك النصوص الشرعية الآتية : (53/204)
قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً {الإسراء:23}
وقال تعالى : وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} {لقمان:14}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
وقال أيضا: لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر. رواه أحمد والنسائي.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد والخروج في جيش المسلمين: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي رواية: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.
وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه.
وفي مسند أبي يعلى وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الكبير عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين قيل: يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله ، قل : آمين. فقلت: آمين ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين, ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل: آمين فقلت: آمين. (53/205)
ولذا فاحذري على نفسك أيتها الأخت من العقوق، وبادري إلى البر، واضبطي نفسك عند الحديث مع والديك، وفقك الله لمرضاته.
والله أعلم.
73418
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع تقويم الأسنان بغير حاجة إليه رقم الفتوى:73418تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
بعض الفتيات يضعن تقويم الأسنان بدون وجود أي عيب بأسنانهن فقط بحجة أنها موضة!!! سؤالي هو: ما هو حكم تقويم الأسنان إذا وضع للتجميل فقط لا لعلاج عيب في الأسنان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع مقوم الأسنان إذا لم يكن لإزالة عيب وتشوه بين، وكان وضعه يؤثر على نسق الأسنان فيباعدها أو يقارب بينها ونحو ذلك فلا يجوز، لما فيه من تغيير الخلقة والتفلج للحسن المنهي عنه في الحديث الصحيح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. متفق عليه.
وما كان كذلك فهو من عمل الشيطان واتباع أمره، قال الله تعالى على لسانه: وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ {النساء:119}، وأما إن كان وضعه لغير حاجة إلا أنه لا يؤثر على نسق الفم بتلفج أو غيره، ولكن للموضة كما تقولين فإن كان يتولى وضعه أو مراقبته بعد ذلك طبيب أجنبي أو كان في وضعه إسراف لغلائه أو كان يؤدي إلى لحن في الصلاة فهو ممنوع أيضاً لتلك المحاذير، وإذا خلا منها جميعاً فالأولى عدمه لعدم الحاجة إليه، وقد يغري السفهاء والجهال بوضعه فيتفلجون للحسن فيقعون في محرم، فلا ينبغي وضعه إلا عند الضرورة إليه لتشوه الأسنان تشوها بينا. (53/206)
والله أعلم.
73419
فتاوى
عنوان الفتوى:من صور البيع غير الصحيحة رقم الفتوى:73419تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
ذهبت إلى شركة من شركات التسهيلات الائتمانية والتي تتعامل بمبدأ المرابحة من أجل تمويل شراء عفش لمنزل. وأخبرني موظف الشركة أن الشركة يمكن أن تقدم لي دعما ماديا عن طريق التورق كالتالي:
1- أكتب توكيلا للشركة لشراء معادن باسمي من سوق للمعادن في لندن.
2- تقوم الشركة بشراء المعدن وبيعه باسمي في نفس اللحظة بناء على التوكيل.
3- تعطيني الشركة المبلغ الذي حصلته من عملية بيع المعدن، وهو المبلغ الذي طلبت استدانته بالأساس (2000 دينار مثلا).
4- أقوم بتسديد مبلغ 2300 دينار، هذا المبلغ هو المبلغ الذي أقرضتني إياه الشركة من أجل شراء المعدن. على شكل أقساط شهرية لمدة 24 شهرا.
ما حكم هذه المعامل وهل تعد تورقا صحيحا؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها من قبل العميل في ملك الشركة حقيقة، ثم إذا قبضتها باعتها للعميل. ثم إذا أراد العميل بيعها بعدما تستقر في ملكه فله ذلك، ولا مانع من أن يوكل جهة تتولى عنه عملية البيع، ويمكن أن تكون الشركة نفسها هي الموكَّلة. (53/207)
وأما هذه الخطوات التي بينتها فليس فيها أن الشركة تشتري السلعة لنفسها أولا، ثم تبيعها للعميل بعدما تقبضها وتدخل في ملكها حقيقة.
فلم يحصل في ما ذكرته سوى أنك توكل الشركة في أن تشتري لك المعادن باسمك، ثم تبيعها نيابة عنك.
فهي -إذا- قد أقرضتك مبلغا من المال، ثم اشترت لك به سلعة، ثم باعتها نيابة عنك، ثم سلمت لك ثمن السلعة مع زيادة على المبلغ الذي قد أقرضتك. وهذا هو عين الربا.
فننصحك بالابتعاد عن مثل هذه العملية، فإنها ليست تورقا صحيحا إذا كان ما يجري في واقع الحال هو عين ما ذكرته أنت في السؤال.
والله أعلم.
7342
عنوان الفتوى:حكم تربية الطيور والحيوانات في أقفاص وداخل البيوت رقم الفتوى:7342تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : أنا فتاة 14 سنة، نعيش في شقة، طلبت من والدي شراء أرنب أو حيوان صغير لتربيته في القفص في شقتنا للمؤانسة. ولكن والدي غير متأكد فيما إذا كان الشرع يسمح بهذا أم لا، لأنه يقول هذا حبس للحيوان وخاصة في الشقة بحيث يقضي أكثر وقته في القفص. ما رأي الشرع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز شرعاً تربية الحيوان -ومنه الأرانب- في البيوت في أقفاص خاصة للاستفادة والانتفاع منه، ولو للمؤانسة أو الزينة، وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه فطيماً، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير".
والنغير طائر صغير كان يلعب به. لذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر فوائد هذا الحديث أن منها: ( جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.) (53/208)
والله أعلم.
73420
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الموظف بدل حضور جلسات لم يحضرها رقم الفتوى:73420تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا عضو مجلس إدارة في جهة مستقلة تخضع للدولة - والمفروض أن تعقد جلسة كل شهر لمجلس الإدارة - ويتم صرف مبلغ من المال كبدل لحضور هذه الجلسات، وكان رئيس مجلس الإدارة طواعية يقرر صرفه سواء عقدت جلسات مجلس الإدارة أو لم تعقد - علماً بأنني كنت أكلف من قبل مجلس الإدارة بأعمال بعيدة عن تخصصي وعملي الأصلي مما يتطلب منى إجراء اتصالات مع أطراف عديدة بهذا الشأن ، وهذا يستغرق مني وقتا بعد ساعات العمل المقررة لي، وكل ذلك بدون أي أجر أو بدل أو حتى ميزة أدبية ...... فهل هذا البدل حرام أم حلال ؟؟؟؟؟؟ ولكم جزيل الشكر ،،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مسائل الأجور والبدل ونحوها تحكم فيها العقود المرعية المبرمة بين صاحب العمل جهة كان أو فردا وبين الموظف، ولا تحكم فيها الدعاوى والشعور بالظلم والحيف من قبل الجهة اتجاه الموظف.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: في أقسام الحيل كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له (أجرة محددة) ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله (مؤجره) بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق. اهـ. (53/209)
وعليه فإن بدل الحضور المسؤول عنه يحل لك في حالتين :
الأولى: أن تعقد جلسة لمجلس الإدارة وتحضر فعلا.
الثانية: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مخولا من الجهة المالكة بصرف هذا البدل لمن حضر ولمن لم يحضر، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أخذه.
والله أعلم.
73421
فتاوى
عنوان الفتوى:الإخلال في بدء العمل ونهايته لا يجوز رقم الفتوى:73421تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
يبدأ عملي الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا حسب العقد الموقع بيني وبين الشركة التي أعمل بها.. لكنني لا أبدأ بالعمل إلا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ..أريد سؤالكم عن حكم المرتب الذي أتقاضاه لقاء عملي.. مع العلم أن دوام العمل بالشركة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد.
وعليه، فالواجب عليك الالتزام بالمدة المتفق عليها في عقد العمل ولا يجوز لك مخالفة ذلك في بدء العمل ونهايته، فإن خالفت فلا تستحق من المرتب إلا بقدر المدة التي عملت بها. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 67639.
والله أعلم.
73422
فتاوى
عنوان الفتوى:المكافأة على الهدية وردها خوفا من المنة رقم الفتوى:73422تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجب عليّ عند استفادتي من البرامج والخدمات المجانية للحاسب الآلي أن أكافئ أصحاب تلك البرامج والخدمات حيث إنني لا أريد أن يكون لأحد فضل أو مِنة علي، وهناك من يطلبون التبرع -إذا أراد الشخص وبدون إلزام- عند استفادته من تلك البرامج والخدمات, فهل يجب التبرع حتى لا يكون لأحد فضلا أو مِنة على المستفيد من تلك البرامج والخدمات؟ (53/210)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يسن ولا يجب لمن صنع له معروف أو أهديت إليه هدية أن يكافئ من فعل ذلك له، لعموم حديث: من صنع إليكم معروفاً فكافؤه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد.
وفي كشاف القناع: ويُسن لمن أهديت إليه أن يثيب عليها، فإن لم يستطع فليذكرها وليثن على صاحبها، ويقول جزاك الله خيراً. انتهى.
وجاء في مطالب أولي النهى: باب الهبة: ويكافئ المهدي له أو يدعو له ندباً فيها، أي في حال المكافأة وغيرها. انتهى.
فعلم من هذا أنه لا يجب عليك شرعاً مكافأة من ذكرت، وإنما يستحب لك فعل ذلك، هذا وإذا كنت تخاف المنة من أحد فلا تقبل منه الهدية والخدمة ابتداءً، فإن ترتب منة على المهدي إليه من وراء قبول الهدية يسوغ ردها، كما جاء في المرجع السابق: ويجوز ردها (الهدية) لأمور... لقطع المنة إذا كان على الآخذ فيه منة. انتهى.
والله أعلم.
73423
فتاوى
عنوان الفتوى:جواب شبهات لحزب التحرير حول السنة والعقيدة رقم الفتوى:73423تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
إن في بلدي فئة من الشباب من حزب التحرير لا شغل لهم إلا الكلام في أمور من شأنها أن تحدث شك وخلل عند بعض الناس . فأريد أن أقتبس أقوالهم, راجيا من حضرتكم الرد عل ما يقولون .
1- إن معراج الرسول ليس من العقائد لعدم ورود أحاديث متواترة.
2- إن المسلمين لن يروا الله تعالى في الآخرة.
3- لا وجود لعذاب القبر بتاتا.
4- إن كتاب صحيح البخاري أكثره غلط.
عذرا على الإطالة (53/211)
وبارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففقد تقدم الكلام على حزب التحرير والانحرافات التي وقع فيها وحكم الانخراط فيه في الفتوى رقم:13372، والفتوى رقم:34834، والفتوى رقم: 69029.
وأما بخصوص الشبه التي طرحها هؤلاء الشباب فانظر للرد عليها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26769، 69187، 68449، 2426، 2112، 29069، 7097، 13678، 22660.
والله أعلم.
73424
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الأكل عند من كانت غالب أمواله محرمة رقم الفتوى:73424تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
أعمل في شركة لتصنيع الحديد، وقد قام أحد البنوك الربوية بدعوتنا إلى دورة تدريبية لها علاقة بطبيعة عملي كمسؤول استيراد، يدفع البنك جميع تكاليفها، فهل يجوز لي الحضور أم لا، علماً بان الاعتذار عن هذه الدورة ليس مستحيلاً ولكنه صعب إلى حد ماً، وهل إذا قدم لنا طعام في هذه الدورة يجوز الأكل منه أم لا، علماً بأن البنك الربوي المنظم للدورة هو الذي يقوم بدفع ثمن ذلك الطعام، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنك الربوي يعتبر تاجر نقود مراب وغالب أمواله محرمة، ومن كانت غالب أمواله محرمة فالأولى منع التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهدية ونحو ذلك خروجا من الخلاف في جواز ذلك من عدمه، وقد تقدم خلاف العلماء في معاملة حائز المال الحرام في الفتوى رقم: 7707 فتراجع.
هذا وإذا كان ستلحقك مشقة بسبب الامتناع عن حضور هذه الدورة فالظاهر أنه لا مانع من حضورها عملا بقول من أجاز الأكل والشرب عند من أغلب ماله الحرام.
والله أعلم.
73426
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء الأخ الذي يريد السفر من زكاة المال رقم الفتوى:73426تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز إعطاء الأخ من زكاة المال إذا كان يحتاجه إلى السفر للعمل حيث لا عمل له في بلده . (53/212)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ فقيرا ويريد الذهاب إلى بلد آخر للعمل، فلا مانع من إعطائه الزكاة من سهم الفقراء ، بل إعطاؤه الزكاة أفضل من غيره، لأنها صدقة وصلة، لما راه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
والله أعلم.
73427
فتاوى
عنوان الفتوى:إما الوفاء باليمين أو أداء الكفارة رقم الفتوى:73427تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن أعرف الحكم في هذه الحادثة، أنا شاب أعمل في شركة وفي يوم من الأيام أوقفت سيارتي في مواقف الشركة ووقف خلفي أحد الموظفين ولما أردت الخروج وجدت سيارته خلفي وجئت إليه وقلت له تعالى وأخرج سيارتك أريد أن أخرج فقال لي عادي بإمكانك أن تخرج من دون ما أن أحرك سيارتي، فقلت له ما يصير، قال لي وإذا أنا طلعتها، قلت له والله العظيم إذا طلعتها أعطيك مفتاح سيارتي حالك أقصد السيارة، ولكني ما حلفت إلا أني متأكد أنه ما يمكن أن تطلع من الموقف إلا بعد خروج سيارته، وبالفعل قام بإخراجها بطريقة فظيعة أقصد أنه محترف في السياقه، سؤالي هو: ما حكم حلفي الذي حلفته، وما الواجب علي فعله في هذا الموقف من الكفارة أو غير ذلك، أفيدوني أعانكم الله على فعل الخير وإرشاد الناس إلى الحق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو يمين معلقة على شيء ظننته بعيد التحقق في المستقبل وما دام قد تحقق فأنت بالخيار بين الوفاء بهذه اليمين وهو إعطاؤه السيارة أو عدم إعطائه والتكفير عن يمينك.
والله أعلم.
7343
عنوان الفتوى:الاستدلال عن المسروقات بطريقة فتح المندل لا يجوز رقم الفتوى:7343تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : حصلت سرقة لبيت خالي و الشرطة ما توصلت للحرامي هل من الجائز أن يفتح بالمندل لمعرفة الحرامي؟ (53/213)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغيب هو: ما يغيب عن الإنسان العلم به وإدراك حقيقته، وهو أنواع: منه ما استأثر الله بعلمه ولم يُطْلِعْ عليه أحداً من خلقه، وهو ما ذكر من قوله تعالى: ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) [ لقمان:34] ومنه ما يمكن التوصل إليه بالوسائل المختلفة المشروعة، كالمسروق، يعرف بالتحري والبحث عنه. ومنه ما لا يمكن التوصل إليه بالوسائل العادية، بل لا بد فيه من خبر صادق، كأحوال الآخرة، وما يكون في القبر، ونحو ذلك مما أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم.
وفتح المندل للتوصل به إلى سارق المال لا يجوز شرعاً، لأنه ضرب من ضروب العرافة والكهانة وإدعاء معرفة الغيب.
وقد ورد النهي الشديد عن ذلك وتوعد فاعله بأغلظ العقوبات. ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
وللبزار والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. وقال ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. (53/214)
ولا يخفى أن فتح المندل يكون بالاستعانة بالجن، وقد قال جل وعلا: ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) [الجن:6] .
والله أعلم.
73430
فتاوى
عنوان الفتوى:الحياة الزوجية تقوم على التآلف والتشاور رقم الفتوى:73430تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال: هل يحق للمرأة أن تسأل زوجها كلما أراد الخروج من البيت إلى أين هو ذاهب؟ أم أنه يجب عليه أن يخبرها بنفسه أين هو ذاهب حتى لو كانت مشاوير قصيرة وأماكن قريبة, أرجو ذكر السبب سواء كانت الإجابة نعم أو لا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على التآلف والتفاهم والتشاور بين الزوجين بما يحقق السعادة الزوجية والاستقرار النفسي ، فإذا كان الزوج يعلم من زوجته رجاحة العقل وحسن التصرف وكمال الأدب فلا بأس أن يخبرها بما يتعلق بشؤونه الخاصة ، وأما إذا كانت المرأة لا تحسن التصرف تكثر الأسئلة عند الدخول وعند الخروج بما يؤدي إلى ضيق صدر الزوج فإن فطمها عن هذا الطبع هو العلاج الذي قد يضطر إليه الزوج ، وعموما فلا يجب على الزوج إخبار زوجته بأماكن ذهابه لأنه لا دليل يوجب ذلك ولا حاجة تدعو إليه .
وينبغي للزوج أن لا يكون كثير الخروج من المنزل لغير حاجة بحيث يؤدي خروجه إلى التفريط في حق زوجته وأولاده ، وانظر الفتوى رقم : 31126 .
والله أعلم .
73431
فتاوى
عنوان الفتوى:إغواء الشيطان والكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام رقم الفتوى:73431تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
ما تفسير هذه الآية ( رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض )
وهذه الآية ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ؟ (53/215)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الآية جاءت في سياق قصة آدم وحسد إبليس له وامتناعه عن أمر الله تعالى بالسجود له.
قال تعالى مخبرا عن إبليس وتمرده وعتوه: قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ {الحجر: 39-40}.
فأقسم اللعين أنه سيغوي ذرية آدم ويزين لهم المعاصي ويرغبهم فيها في الأرض أي في الدنيا التي هي دار الغرور والشهوات ولم يستثن من ذلك إلا من أخلص في عبادته لله تعالى فإنه لا سبيل للشيطان عليه أو من أخلصه الله تعالى كما قال تعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ.
وأما قول الله تعالى: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا {لأعراف: من الآية23} فهو حكاية عن آدم وحواء عليهما السلام عند ما وقعا في الأكل من الشجرة فاعترفا بذنبهما وتابا منه إلى الله تعالى فتاب الله عليهما.
وهذه هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه كما قال غير واحد من أهل التفسير. قال تعالى: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{البقرة:37}
قال صاحب الظلال: إنها خصيصة الإنسان التي تصله بربه وتفتح له الأبواب إليه الاعتراف والندم والاستغفار والشعور بالضعف والاستعانة بالله عز وجل وطلب رحمته مع اليقين أنه لا حول ولا قوة إلا بعون الله ورحمته وإلا كان من الخاسرين اهـ. ملخصا من تفاسير القرآن العظيم.
والله أعلم.
73432
فتاوى
عنوان الفتوى:آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع رقم الفتوى:73432تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن أبحث في موضوع عن الفتوى، وأثرها على المفتي والمستفتي والمجتمع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (53/216)
فقد بينا شروط الفتوى وضوابطها ومواصفات المفتي والمستفتي وما يتعلق بذلك من أحكام في الفتاوى التالية أرقامها : 12347 ، 16518 ، 14585 ، 25069 ، 29646 ، 37990 ، نرجو الاطلاع عليها وما أحيل عليه فيها .
والفتوى وسيلة من وسائل تعليم دين الله تعالى والدعوة إليه ، ومن آثارها على المفتي الإحساس بهذه المسؤولية العظيمة والأمانة الثقيلة التي يتحملها ، فالمفتي ينبغي أن يستشعر أنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى دينه وبيان أحكام شريعته ، وأنه موقع عن الله رب العالمين ، فهذا تكليف عظيم إذا استحضره المفتي حمله على مضاعفة جهده للاستزادة من العلم وطلبه، والاطلاع على واقع الناس وأحوالهم،والبحث عن فتاوى القدماء في النوازل واستنباطهم للأحكام ، وهذا التكليف العظيم يقابله تشريف عظيم وهو أن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير كما جاء في جامع الترمذي وغيره مرفوعا وصححه الألباني .
فإذا استشعر المفتي هذه المعاني ضاعف من جهده وسأل الله تعالى القبول فيما وفق فيه والمغفرة والعفو عما زل فيه أو أخطأ .
ومن آثار الفتوى على المستفتي أنها تبصره بأمر دينه وترشده إلى ما ينفعه في دنياه فتنير الطريق أمامه في هذه الحياة فيعرف ما يأتي وما يدع .
ومن آثارها على المجتمع أنها توثق الصلات بين أفراده بتبصير الجميع بمعرفة ما عليهم من واجبات اتجاه ربهم واتجاه مجتمعهم، وما لهم على المجتمع من حقوق فيعيش الجميع في وئام وترابط وتعاون وتراحم وهذا ما يهدف إليه الإسلام .
والله أعلم .
73433
فتاوى
عنوان الفتوى:السن الذي إذا بلغته البنت لا يجوز النظر إليها ولا لمسها رقم الفتوى:73433تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم التعامل مع الأطفال البنات اللاتي لم يبلغن الحلم من النظر إليهن والحديث معهن والضحك إلى آخره وهل ذلك مرتبط بكبر أو صغر الحجم وغيره ؟ (53/217)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنت صغيرة لم تبلغ أن تشتهى فإنها لا تأخذ حكم الأجنبية، ويجوز النظر إليها ولمسها والحديث معها ، وقد أجاز أهل العلم للرجل إذا ماتت الصبية التي لم تبلغ حد الشهوة أن يغسلها، وقدروا ذلك بأربع سنين أو خمس فما دونها على اختلاف في ذلك ، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة : واختلف في الصبية إن كانت لم تبلغ أن تشتهى . قال صاحب الفواكه الدواني: كبنت أربع أو خمس.
والظاهر من كلامهم أن ذلك غير محدد بسن معينة ، وقد ذهب المالكية إلى أن من بلغت ثلاث سنين أو أربعا لا يجوز لمسها، ولا يجوز النظر إليها ، والذي لا شك فيه أن من بلغت تسع سنين أو قاربتها أن لها حكم النساء فلا يجوز النظر إليها ولا لمسها ، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين : 26186 ، 39634 .
والله أعلم .
73434
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إلزام الشركة للمضارب زيادة الشراء والبيع اليومي رقم الفتوى:73434تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
حرصنا نحن شركة بيت الضيافة بإذن الله قبل العمل في المضاربة بالعملات فوركس أن نعرف كل المحظورات الشرعية لتجنبها وفتح محفظة إسلامية للمضاربة بالعملات، فتحنا حسابا لدى شركة لندخل للسوق، ولكن بشروطنا أن لا نأخذ قرضا عند الشراء بطريقة المارجن حتى لا ندخل بالربا، ولكن اشترطنا أن الشركة تدخل معنا كشريك بعقد الشراء وكل طرف يتحمل المكسب والخسارة وتوزع النسبة حسب رأس المال المشارك فيه بالعقد، نحن نعمل برأس مالنا وكامل الموظفين من عندنا وبأمر منا يتم الشراء أو البيع ونرفض التعويض الذي تقدمه هذه الشركات عند الخسارة وهو 10% من رأس مال العقد، وعند تبييت العقد هذه الشركات تأخذ عمولات وهذا أيضاً مرفوض لدينا وهي لا تأخذ منا أي عمولات ونحن أيضاً نحرص على عدم التبييت، كما وكان من شروطنا عليهم الإيداع والسحب الفوري في الحساب الخاص بنا عندهم عند البيع والشراء وذلك خلال دقائق ونستطيع السحب بعد نزول المبلغ في الحساب، وكل ما ذكرت تم تحقيقه بفضل الله بعد رفض كثير من الشركات التعامل معنا، شركة واحدة وافقت وذلك لقاء رفع عدد الشراء والبيع اليومي للعقود لأنهم يأخذون أجرا لقاء كل عملية وكذلك زيادة رأس المال شهرياً، وهذا شرطهم بمقابل كل شروطنا، السؤال هو: ما حكم العمل بالمضاربة بالعملات فوركس حسب ما تقدم ذكره بالشرح أعلاه للطريقة المستخدمه في عملنا؟ وجزاكم الله عنا كل خير. (53/218)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المتاجر فيما يعرف بالفوركس وهي بورصة العملات الدولية والتي يتم البيع والشراء فيها عن طريق شركات الوساطة، تكتنفه محاذير شرعية، وعلى رأس هذه المحاذير ما يسمى بنظام المارجن، والذي هو في حقيقته قرض جر نفعاً، ومن المحاذير كذلك ما يعرف بتبييت الصفقة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7770، والفتوى رقم: 17351.
وعليه؛ فإذا استطاع المضارب في هذه السوق أن يتجنب المحذورات السابقة بأن يدخل كشريك مع الشركة الوسيط ويلزمها بالضوابط الشرعية فإن له ذلك. (53/219)
وأما مسألة الشرط الذي اشترطته الشركة على المضارب في هذه السوق وهو زيادة عدد مرات الشراء والبيع اليومي، فالذي يظهر أنه شرط غير جائز لأن تحصيله يؤدي إلى خسارة المضارب، فمعلوم أن أسعار العملات ليست دائماً مربحة، فلو ألزم المضارب بالشراء اليومي في كل الأحوال أدى ذلك إلى خسارته، فيكون الشرط المذكور ينافي مقتضى عقد المضاربة، فمقصود العقد الربح، وهذا الشرط يفوت الربح، جاء في المغني لابن قدامة: الشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن يشترط لزوم المضاربة أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن يوليه ما يختاره من السلع أو نحو ذلك، فهذه شروط فاسدة لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح. انتهى.
وبهذا تعلم أن هذا الشرط لو صيغ بصيغة لا تنافي مقتضى العقد وهو الربح لكان ذلك جائزاً.
والله أعلم.
73435
فتاوى
عنوان الفتوى:جهاز قياس الخطأ الكهربي إذا عطب هل يضمنه المخطيء أم من أعطبه رقم الفتوى:73435تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
نحن خمسة أفراد ونعمل معا في مشروع تخرجنا من المعهد الهندسي الذي ندرس به. نحن في قسم الكهرباء . وذات يوم كنا نختبر دائرة كهربية ولكنني لم أنتبه بدون قصد إلى شيء ما أثناء تركيبي الدائرة الكهربية لاختبارها وعندما حاولنا تشغيلها وجدنا مشكلة نتيجة الخطأ الذي ارتكبته مما استلزم استخدام جهاز للقياس لمحاولة معرفة الأخطاء التي بها وهذا الجهاز يملكه أحد منا. ولكنه عندما أجرى الاختبار نسي أن يضبط جهازه علي وضعية القياس الصحيحة فعندما قام بالقياس أدي ذلك إلى عطب جهازه . والسؤال هو: من يتحمل ثمن ذلك الجهاز؟
هل هو أنا لأنني السبب في قيام زميلي صاحب الجهاز بعملية القياس لعدم انتباهي أثناء تركيب الدائرة الكهربية؟ أم زميلي صاحب الجهاز ؟ أم نشترك نحن الخمسة في دفع ثمنه حيث إننا الخمسة مستفيدون من مشروع التخرج وعطب الجهاز كان خلال العمل في ذلك المشروع ؟ علما بأن ثمن الجهاز ليس غاليا ؟ (53/220)
وشكرا جزيلا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك ولا على بقية زملائك أي مسؤولية تجاه العطب الذي لحق بجهاز زميلك أثناء عملكم المشترك ، لأن هذا العطب نتج عن فعل صاحب الجهاز نفسه لا عنك ولا عن بقية الزملاء ، وإنما يلزم الشخص ضمان ما أتلف إذا باشر الإتلاف أو تسبب فيه ، وهذا ما لم يحدث منكم كما هو ظاهر من السؤال ، لكن إن أردتم مساعدة زميلكم في شراء جهاز جديد له فشيء حسن وهو تعاون منكم على المعروف وفي الحديث : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . رواه مسلم .
والله أعلم .
73436
فتاوى
عنوان الفتوى:قول القائل (التكبر على المتكبر عبادة) رقم الفتوى:73436تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
هذا الكلام هل هو حديث نبوي شريف أم هو حديث الشارع (التكبر على المتكبر عبادة)، وإذا كان حديثاً نبوياً شريفاً فمن رواه وفي أي كتب الحديث يقع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه عبارة مشهورة على ألسن الناس بألفاظ مختلفة منها (التكبر على المتكبر حسنة وفي لفظ صدقة)، وليست بحديث كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وهي عبارة صحيحة، وليس الكبر حينئذ كبراً بل سمي تكبراً من باب المشاكلة فحسب، قال صاحب كتاب (بريقة محمودية): التكبر على المتكبر صدقة، لأنه إذا تواضعت له تمادى في ضلاله وإذا تكبرت عليه تنبه، ومن هنا قال الشافعي تكبر على المتكبر مرتين، وقال الزهري التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أظلم الظالمين من تواضع لمن لا يلتفت إليه، وقيل قد يكون التكبر لتنبيه المتكبر لا لرفعة النفس فيكون محموداً كالتكبر على الجهلاء والأغنياء، قال يحيى بن معاذ: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع. (53/221)
وقد ذكر المناوي تلك العبارة في فيض القدير ضمن جملة من الأخلاق الحسنة، قال في كتابه فيض القدير: حاول بعضهم جمع الأخلاق الحسنة فقال: الإحسان والإخلاص والإيثار واتباع السنة والاستقامة والاقتصاد في العبادة والمعيشة والاشتغال بعيب النفس عن عيب الناس والإنصاف وفعل الرخص أحياناً والاعتقاد مع التسليم والافتقار الاختياري والإنفاق بغير تقتير وإنفاق المال لصيانة العرض والأمر بالمعروف وتجنب الشبهة واتقاء ما لا بأس به لما به بأس وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى عن الطريق والاستشارة والاستخارة والأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة وإدخال السرور على المؤمن والاسترشاد والإرشاد بتربية وتعليم وإفشاء السلام والابتداء به وإكرام الجار وإجابة السائل والإعطاء قبل السؤال واستكثار قليل الخير من الغير واحتقار عظيمه من نفسه وبذل الجاه والجهد والبشر والبشاشة والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى والتؤدة والتأني وتدبير المنزل والمعيشة والتفكر والتكبر على المتكبر..
إذن فتلك العبارة ليست بحديث ولكن معناها صحيح كما ذكرنا.
والله أعلم.
73437 (53/222)
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة..) رقم الفتوى:73437تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
لم أستلم منكم إجابة عن سؤال قدمته لكم بعنوان الأعرابي الذي أبكى رسول الله، وأما سؤالي إليكم فهو فيما يتعلق بقول الله في سورة النساء: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ?16? إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً. وما معنى قوله تعالى يعملون السوء بجهالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقطع الذي سألت عنه يتضح معناه من سياق الآية المذكورة، فالذين يعملون السوء (المعصية) بسبب الجهالة والسفه من المؤمنين إذا تابوا إلى الله توبة نصوحاً قبل توبتهم، فقد روى الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة في قول الله تعالى: للذين يعملون السوء بجهالة. قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصى به فهو جهالة عمداً كان أو غيره.
وعلى هذا فكل ذنب أصابه العبد فهو جهالة سواء كان عمداً أو خطأ وليس المقصود بذلك أنه الذنب الذي يصيبه وهو يجهل حكمه هل هو حلال أم حرام، وروى ابن جرير بسنده عن الربيع قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: نزلت هذه في المؤمنين، وقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات.... نزلت في المنافقين، وقوله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار. نزلت في الكفار.
وقد جاءت آيات من كتاب الله عز وجل بمعنى الآية المذكورة منها قول الله تعالى: .... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:54}، وقوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {النحل:119}. (53/223)
ثم إننا ننبهك بأن جواب سؤالك الذي أشرت إليه قد أرسل إليك بتاريخ 29/3/2006 .
والله أعلم.
73438
فتاوى
عنوان الفتوى:من كنت مولاه فعلي مولاه.. شرح وإيضاح رقم الفتوى:73438تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو : ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، قالها بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الحج والخطبة المعروفة لديكم هل كان صلى الله عليه وسلم يقصد بها الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمراد بالموالاة في قوله صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه . والذي رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح، نقول : المراد بذلك ، المحبة والمودة وترك المعاداة ، وهذا الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال عمر لعلي رضي الله عنهما : هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة . رواه أحمد .
وليس المراد بذلك الخلافة، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك في حياته ولم يقل : فعلي بعد موتي مولاه . ومعلوم أن في حياة رسول الله لم يكن الأمر إلى علي رضي الله عنه، ومثل هذا الأمر العظيم الخلافة يجب أن يبلغ بلاغا مبينا لا يكفي فيه لفظ محتمل مجمل ، قال البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته، فقال: من كنت وليه فعلي وليه ، وفي بعض الروايات: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، والمراد به ولاء الإسلام ومودته، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا، وهو في معنى ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق . ثم نقل بسنده عن الشافعي رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه يعني بذلك ولاء الإسلام ، وذلك قول الله عز وجل : ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ثم نقل بسنده عن الحسن بن الحسن وسأله رجل : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه ، فقال: أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعني بذلك الأمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقال لهم إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعو له وأطيعوا، فما كان من (53/224)
وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم . (53/225)
وروى الذهبي وغيره بسنده عن الحسن قال : لما قدم علي البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقالا له : ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض، أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت، فقال : أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا والله، إن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بردي هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة مكث في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال : أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس ، فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا ، وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمر وقوام الدين ، فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي، فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعضنا على بعض ولم نقطع البراءة منه ، فأديت إلى عمر حقه وعرفت طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ، فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي
وفضلي وأنا أظن أن لا يعدل بي ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره فأخرج منها نفسه وولده، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم ، فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي وأنا أظن أن لا يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن مواثقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ثم أخذ بيد ابن عفان فضرب بيده على يده فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا إغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي ، فلما أصيب نظرت في أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضيا وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين . (53/226)
وبالجملة فقد أوسع العلماء هذا الحديث شرحا وردا لما أثير حوله من شبه ، وننصح في هذا الصدد بمراجعة كتاب الصواعق المحرقة للإمام ابن حجر الهيتمي فقد أجاد وأفاد في رد سائر الشبه المتعلقة بهذا الحديث ولولا خشية الإطالة لنقلنا ذلك .
والله أعلم .
73439
فتاوى
عنوان الفتوى:النظر إلى الخطيبة عبر الإنترنت رقم الفتوى:73439تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
هل تجوز الخطوبة عن طريق برامج المحادثة عبر الانترنت بحيث يرى كل من الطرفين الصورة ويسمع الصوت خصوصا وأن المسافة الفاصلة بين الطرفين كبيرة وتكاليف السفر باهظة , مع العلم بأن كلا من الطرفين مقتنع بالآخر من حيث المضمون حيث جرى بين الطرفين حوار ونقاش ديني بواسطة الكتابة فقط الذي بيّن تقاربا كبيرا في الأفكار , ثم إن كان هذا جائزا فهل هناك من حرج إن تمت عملية التعارف بالصورة والصوت فلم يرتح أحد الطرفين للآخر وتم رفض موضوع الخطبة ؟
ملاحظة: الطرفان على خلق ودين ويبحثان عن الزوج الصالح ، الرجاء الرد سريعا إن لم يكن فيه إحراج لكم لأن الموضوع مستعجل وطرحته في موقع آخر ولم يجيبوا عليه.؟ (53/227)
وجزاكم الله كل خير....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعارف عن طريق الإنترنت بين الشباب والشابات تكتنفه كثير من المخاطر والمفاسد التي لا يمكن تجاهلها، تبتدئ من جهالة الطرفين كلٌ منهما بالآخر، والكذب والتزوير والمخادعة، والتظاهر بالتدين والكلمات المنمَّقة للوصول إلى أغراض خبيثة، ولذا فإننا ننصح باجتناب هذا الأسلوب تماماً والبحث عن الأساليب التي يُضْمَن فيها الصدق ، بأن يبحث الرجل عن المرأة الصالحة في قريباته وجيرانه، أو عن طريق أمه أو أخته أو زوجة صديقه أو نحو ذلك، ولن يعدم في محيطه من يرضى بها ويقبل دينها وخلقها.
وكذا المرأة فيمكن لوليها أن يعرضها على شاب صالح متدين، وقد عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة رضي الله عنها على أبي بكر وعثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح كما فعل بعض الصحابيات. ولمعرفة تفصيل ما مضى ، ولمعرفة حكم النظر إلى الصورة والمحادثة الصوتية تراجع الفتاوى بالأرقام التالية : 32326 ، 45606 ، 24188 ، 20410 .
وخلاصة القول: أنه إن كان كل من الطرفين قد راعى حدود الله تعالى فلم تَحْدُث خلوة ولا كلام فاحش، واقتصر الأمر على التعارف الذي به يستطيع كلٌ منهما اتخاذ القرار بالإقدام على الخطبة أو الاحجام عنها، فنرجو أن يكون هذا في إطار المباح ، وليس في ترك نكاح من نظر إليها فلم تعجبه حرج شرعيٌ، لأن النظر ما شرع وأبيح إلا لهذا .
والله أعلم .
7344
عنوان الفتوى:توفى عن أم وزوجة وولد رقم الفتوى:7344تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : توفي رجل وله ولد وزوجة وأب وأم فكيف يوزع الميراث الشرعي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (53/228)
فإذا كانت المسألة كما ذكرت، ولا يوجد وارث آخر، فيقسم الميراث كالتالي: للزوجة الثمن فرضاً لوجود الابن، وللأب السدس فرضاً ، وللأم السدس فرضاً ، واللابن الباقي بعد ( الزوجة، والأب، والأم) تعصيباً.
أصل المسألة من 24 ، للزوجة منها 3 أسهم ، وللأب أسهم 4 ، وللأم 4 أسهم ، وللابن الباقي 13 سهما.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال. فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
73441
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل المرأة الخاضعة لربها الطائعة لزوجها رقم الفتوى:73441تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
تزوجت من فتاة مسلمة وملتزمة ولله الحمد ، وكانت نعم الزوجة معي وطائعة لي وأنا أحبها جدا والحمدلله ، وبقضاء الله وقدره بعد 80 يوما توفيت زوجتي إثر حادث سيارة كنت أنا وهي على متنها فرحمة الله عليها .
والسؤال هو : أحب أن أعرف الآيات والأحاديث التي ذكرت الثواب والأجر الذي أعده الله للزوجة التي تموت وزوجها راض عنها، العمل الذي يمكن أن ينفعها وأقوم به؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحصنت فرجها, وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت . رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ، وكفى بهذا الحديث العظيم في بيان فضل ومكانة المرأة الخاضعة لربها والطائعة لزوجها مرغبا . (53/229)
وأما ما يمكنك أن تنفعها به من الأعمال فالدعاء لها والصدقة بنية وصول الثواب إليها ، وتفصيل القول فيما يصح أن يهدي من الأعمال مذكور في الفتوى رقم : 35631 ، والفتوى رقم : 69039 .
والله أعلم .
73442
فتاوى
عنوان الفتوى:ضابط المحرمات في الشريعة الإسلامية رقم الفتوى:73442تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هي المحرمات في الإسلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرمات في الإسلام كثيرة يعسر حصرها وذكرها في هذه الفتوى ، ولكن نقول باختصار: لقد حرم الإسلام كل خبيث قال الله تعالى : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: 175}
وحرم أنواعا من الأطعمة هي من الخبائث ، قال سبحانه وتعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:3}
وحرم الإسلام أصنافاً من النساء، وذلك في قوله : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً {النساء:23}، ويمكنك أخي مراجعة الفتاوى التالية لمعرفة بعض المحرمات ، ومن ذلك الفتوى رقم: 4669 ، والفتوى رقم: 55745 ، والفتوى رقم: 9441 ، والفتوى رقم: 47650 ، والفتوى رقم: 47725 ، والفتوى رقم: 59777 . (53/230)
والله أعلم .
73444
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز أن يتناول وجبة الطعام إذا لم تنطبق عليه الشروط رقم الفتوى:73444تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
زوجي يعمل في شركة في مخبر في شركة فرنسية في فرنسا ..ويحق له وجبة غداء بما يعادل 15يورو عندما يكون خارج المنزل بحكم انه غالبا ما يكون بعيدا عن المنزل وقت الغداء .. ولكن زوجي أحيانا يدخل البيت ويحضر معه غداءه ليطعمنا معه وأحيانا يأخذنا معه على المطعم لنأكل رغم أن الوقت يكون مساء ويسجل ذلك على حساب الشركة لأنه يكون قد فوت أكثر من وجبة غداء ليأخذنا معه مساء ونأكل معه وطبعا كله ضمن ال15 يورو الواجبة له .. وأحيانا يقتر على نفسه في وجبة الغداء فيأكل فقط ب5 يورو ويسجل أنه استعمل ال15 حتى لا يخسرها .....فهل نأكل حراما في أي حالة من الحالات؟ (53/231)
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن نظام الشركة لا يعطي لزوجك وجبة الغداء المذكورة إلا إذا كان خارج المنزل، وأما الأوقات التي يكون فيها في المنزل فليس له فيها حق.
وعليه، فلا يجوز أن يأخذ تلك الوجبة إذا لم يكن متصفا بالصفة التي أعطيها بموجبها. لأن الشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
فتوبوا إلى الله مما كنتم تأكلونه مما لا يحل لكم، ومن تمام توبتكم أن ترجعوا إلى الشركة ما أخذتموه مما لم يكن لكم فيه حق، أو تستحلوا من ذلك من له أهلية الإبراء والمسامحة.
والله أعلم.
73445
فتاوى
عنوان الفتوى:حلاقة الرجل للنساء تشتمل على عدة محاذير. رقم الفتوى:73445تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو: أنا أعيش في دولة أوربية فهل يجوز لي أن افتح محل انترنت أو محل حلاقة، علما بأن الحلاقة عندنا رجالية ونسائية معا . وشكرا (53/232)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففتح محل للإنترنت، يمكن للسائل أن يراجع بشأنه الفتوى رقم: 6075.
ولا مانع من أن يفتح الرجل محلا لحلاقة الرجال إذا تقيد بشروط الإباحة وهي:
1/ أن يقتصر العمل فيه على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه.
وأما حلاقة الرجل للنساء فإنها مشتملة على عدة محاذير.
- فهي تشتمل على النظر إلى عوراتهن، والله تعالى يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}
- وهي ملتزمة ملامسة جسد المرأة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
- وهي تحتمل الخلوة بالمرأة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة.
وبناء على هذا فلا يجوز فتح محل لحلاقة النساء، إلا أن تتولى الحلاقة لهن امرأة، وتلتزم بالضوابط التي حددها الشرع لذلك. ولك أن تراجع في تلك الضوابط فتوانا رقم: 36523.
والله أعلم.
73449
فتاوى
عنوان الفتوى:المذهب الفقهي في تونس رقم الفتوى:73449تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو المذهب السائد في تونس، وإذا كان من غير المذاهب الأربعة، فهل تجوز الصلاة خلف إمامهم الراتب؟ (53/233)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذهب السائد في دولة تونس هو المذهب المالكي وهو من مذاهب أهل السنة الأربعة المعتمدة، وعليه فإذا كان الإمام ملتزماً بهذا المذهب فالصلاة خلفه صحيحة لا غبار عليها إذا لم يكن هنالك مانع آخر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32931، والفتوى رقم: 9642.
والله أعلم.
7345
عنوان الفتوى:حكم من فاته الوقوف بعرفة لطارئ سواء اشترط أم لم يشترط رقم الفتوى:7345تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : رجل أحرم متمتعا ثم حل من عمرته ثم أحرم بالحج يوم التروية إلا أنه فقد نقوده وترتب على ذلك غيبوبة أدخل على إثرها المستشفى ولم يشهد عرفة.السؤال ماذا يترتب على هذا الرجل فى :
1- حالة اشتراطه (إن حبسني حابس )
2- حالة عدم اشتراطه
وجزاكم الله خيرا على هذه الخدمة الجليلة
وجعلها فى ميزان حسناتكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف فقد فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: قلت: أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" رواه الأثرم.
ثم إنه إذا لم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه، فعليه أن يتحلل بعمرة إن لم يفضل البقاء محرما حتى يحج من قابل، لأن في هذا من المشقة ما فيه، فإن تحلل بعمرة -كما قدمنا- وجب عليه قضاء ذلك الحج الذي فاته، حتى ولو كان الحج الذي فسد غير واجب في قول الجمهور.
أما إذا اشترط في ابتداء إحرامه ثم فاته الحج، فإنه يحل ولا شيء عليه، لأن الشرط له تأثير في العبادات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لك على ربك ما استثنيت"، وفي رواية للإمام أحمد: "فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل". (53/234)
فتحصل من هذا أن من فاته الوقوف بعرفة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه، وإما أن لا يكون قد اشترط، فإذا اشترط في ابتداء إحرامه، فله أن يخلع ثياب الإحرام بمجرد طلوع فجر يوم النحر، ويلبس ثيابه العادية، ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه يخير بين أمرين: إما أن يعتمر ويتحلل مع وجوب قضاء الحج ووجوب الهدي، وإما أن يظل محرماً حتى يحج من قابل.
والله تعالى أعلم.
73450
فتاوى
عنوان الفتوى:الاتجار في السندات وضمان نسبة من الربح بحسب رأس المال رقم الفتوى:73450تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
شركة استثمارية تعمل في مجالات تجارية متنوعة سندات مصرفية، صناديق وقائية وتعمل بالعقارات وتجارة معادن ثمينة تستطيع الاشتراك فيها عن طريق الإنترنت ودفع قيمة تتراوح ما بين 10 دولار إلى مليون دولار، تربح نسبة بين 2% إلى 6% يومياً من القيمة التي دفعتها ولمدة 170 يوماً بعدها تستطيع سحب رأس مالك الأصلي والأرباح تستطيع سحبها يومياً، نسبة الأرباح اليومية متغيرة بحسب قيمة استثمارك فكل ما زادت القيمة زادت نسبة الربح، ولكن بنسبة أرباح يومية ثابتة، أي إذا استثمرت ما بين 10إلى 1000 دولار تربح 1.8% يومياً لمدة 170 يوما، ومن أحد شروط هذه الشركة أنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث ربما قد تخسر حتى رأس المال الأصلي، الشركة تعمل منذ 10 سنوات بصورة ناجحة، هل الاشتراك في هذه الشركة وأمثالها يعتبر ربا، ولو كانت هناك مثل هذه الشركة ولكنها تضاعف قيمة استثمارك، ولكن في مدة زمنية متفاوتة بحسب أرباحها هل تصح مثل هذه الشركات، أرجو الإفادة؟ ولكم كل الشكر. (53/235)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في هذه الشركة، ولا في الشركات التي تعمل مثل عملها، وذلك لسببين:
الأول: ما ذكرته من أن المساهم فيها يمكن أن يربح نسبة بين 2% إلى 6% يومياً من القيمة التي دفعها، فكون الربح نسبة من رأس المال مفسد للمضاربة، لأن الأصل فيها أن يكون نصيب رب المال من الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه، كالثلث أو النصف أو 6% أو أكثر أو أقل، لا أن يكون نسبة من القيمة التي دفعها.
الثاني: أن الاتجار في السندات لا يكاد يخلو من الربا، وقد بينا حكمه من قبل ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 36429.
مع أنه قد ورد تناقض فيما بينته من نظام الشركة، وهو أن من شروطها أنها غير مسؤولة عن أية خسارة قد تحدث، وأنه ربما يخسر الفرد حتى رأس المال الأصلي، فكيف يستقيم هذا الشرط مع كونها تضمن للعميل نسبة محددة يربحها يومياً حسب رأس ماله، فضمان نسبة من الربح تتضمن ضمان رأس المال من باب أولى، وعلى أية حال فالمشاركة فيها لا تجوز لما بينا. (53/236)
والله أعلم.
73451
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم خروج الشخص من بيته وهو جنب رقم الفتوى:73451تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
هل هنالك حديث بأن الملائكة تلعن من يخرج من منزله وهو جنب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه جنابة يجوز له تأخير الغسل إلى وقت قيامه إلى الصلاة لأن الغسل المذكور واجب على التراخي لا على الفور، وبالتالي، فلا حرج على الإنسان في الخروج من المنزل قبل الغسل ما لم يحن وقت الصلاة، ولم نقف على حديث يدل على الوعيد الذي ذكرت، بل إن الأدلة تدل على عدم صحة ذلك، وراجع الفتوى رقم: 6725.
والله أعلم.
73453
فتاوى
عنوان الفتوى:أحاديث في الأذكار منها الصحيح ومنها دون ذلك رقم الفتوى:73453تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو أن توضحوا صحة هذه الأحاديث من عدمها، حيث إنها تنتشر بكثرة في رسائل البريد الإلكتروني، وجزيتم الجنة.
(( 1 ) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سبح الله تعالى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).
(( 2 )) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال إذا أصبح مائة مرة وإذا أمسى مائة مرة: سبحان الله وبحمده، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر).
(( 3 )) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا كفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر). يعنى التحقق بذلك. (53/237)
(( 4 )) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سبح الله تعالى دبر كل صلاة مكتوبة مائة مرة، وهلل مائة مرة، وكبر مائة مرة، غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر).
(( 5 )) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سبح الله دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة، وكبر مائة تكبيرة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر).
(( 6 )) وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أو قال: أكثر من زبد البحر).
(( 7 )) عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصلي ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفرت له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر).
(( 8 )) عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من قال بعد الفجر ثلاث مرات، وبعد العصر ثلاث مرات: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).
(( 9 )) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على صلاة الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر).
(( 10 )) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما على وجه الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر).
(( 11 )) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبد يقول عند رد الله روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر). (53/238)
رد الروح : الصحو من النوم. أخرجه ابن ماجه،
(( 12 )) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر).أخرجه ابن السني، والطبراني في الأوسط، ولم يذكر الحي القيوم وقال: وإن كانت.
(( 13 )) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا).
عالج : رمال بين فيد والقريات على طريق مكة.
(( 14 )) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال: سبحان الله وبحمده، في كل يوم مائة مرة، حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر).
(( 15 )) عن محمد بن عمار بن ياسر قال: رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات وقال:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب ست ركعات وقال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر).
(( 16 )) عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وغفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر).
تحاتت: سقطت.
(( 17 )) عن أبي ذر الغفاري قال: كلمات من ذكرهن مائة مرة دبر كل صلاة: (الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم لو كانت ذنوبه مثل زبد البحر لمحتهن). (53/239)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحديث الأول فهو صحيح أخرجه مسلم وغيره، ولفظه عند مسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة..إلخ.
والثاني أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني.
والثالث رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولفظه عنده بدون "العلي العظيم "
والرابع أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة كما ذكر المزي في تهذيب الكمال، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: منكر.
والخامس أخرجه النسائي بلفظ: من سبح في دبر كل صلاة الغداة مائة تسبيحة، وهلل مائة تهليلة، غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وصححه الألباني.
والسادس أخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه عنده: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر غفر الله ذنوبه أو خطاياه -شك مسعر- وان كان مثل زبد البحر.
والسابع رواه أبو داوود بلفظ : يسبح ركعتي الضحى بدل يصلي. وضعفه الألباني.
والثامن ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب بلفظ: كفرت عنه ذنوبه بدل خطاياه.
والتاسع أخرجه الترمذي والنسائي بلفظ : شفعة الضحى، وضعفه الألباني.
والعاشر لم نقف عليه بهذا اللفظ.
والحادي عشر ذكره ابن السني في عمل اليوم والليلة، وعلاء الدين في كنز العمال.
والثاني عشر ذكره ابن السني أيضا وكذا علاء الدين بلفظ: غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وقال: في سنده خصيب بن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد ووثقه ابن معين. (53/240)
والثالث عشر أخرجه الترمذي ولفظه عنده: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وضعفه الألباني.
والرابع عشر أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظ : في يوم مائة مرة بدل كل يوم، وعند مسلم ضمن حديث طويل بلفظ : ولو كانت مثل زبد..بدل وإن كانت.
والخامس عشر رواه الطبراني بلفظ : غفرت بدل حطت، وضعفه الألباني.
والسادس عشر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة.
والسابع عشر أخرجه أحمد في مسنده وضعفه شعيب الأرناؤوط لضعف ابن لهيعة، وهذا آخر تلك الأحاديث.
وننبهك أيها الأخ الكريم إلى أن ما كان من تلك الأحاديث ضعيفا فإن العمل به جائز لكونه في فضائل الأعمال ما لم يكن ضعفه شديدا مع ما ذكر من شروط أخرى لجواز العمل بالضعيف بيناها في الفتويين رقم: 13202، 19651.
وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42164 ، 35558، 66292، 60185، 50302. نسال الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم
73454
فتاوى
عنوان الفتوى:التخلف عن الجماعة بسبب نزول الودي رقم الفتوى:73454تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1427السؤال:
أعاني من خروج الودي بعد كل تبول فأصلي في البيت لأني أخشى عند ذهابي للمسجد أن تخرج قطرات ودي ( بسبب المشي والحركه) فأصلي في البيت. وصار لي عدة أشهر لم أصل في المسجد ، وتوجد فتوى لابن عثيمين في احدى حالات سلس البول: الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة) (53/241)
سؤالي:هل أذهب وأصلي في المسجد أم أنتظر وقتا وأصلي فيه أرجو الإجابة ؟ جزاكم الله خيرا...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه .
ثم إذا تحققت من كون مشيك إلى المسجد سيترتب عليه نزول بعض الودي وبالتالي بانتقاض الوضوء فأنت معذور في عدم حضور الجماعة حينئذ للمحافظة على طهارتك ، أما إن كان الأمر مجرد شك وتوهم فلا تلتفت إليه, ولا تتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد, فقد يكون ما تتخيله مكيدة من مكائد الشيطان ليحرمك من الثواب العظيم المترتب على أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وراجع الفتوى رقم : 28664 ، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين : 10830 ، 23079 .
والله أعلم .
73455
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخير الصلاة بسبب رعي الغنم رقم الفتوى:73455تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز تأخير وقت الصلاة إذا كنت أرعى الغنم وأعرف أنني إذا أقمت الصلاة و تركتها ستذهب إلى الأراضي المجاورة ؟
أعانكم الله وجزاكم الله عني كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4ـ 5 } وقال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 }، فالواجب على المسلم المحافظة على الصلاة والعناية بها، ومن ذلك أداؤها في وقتها المحدد شرعا ، فإذا كان فعل الصلاة في وقتها المختار الذي هو الوقت المفضل لها سيترتب عليه تفلت الغنم ووقوعها في مزرعة مثلا لغيرك وتترتب على ذلك مفسدة معتبرة شرعا فهذا عذر مبيح لتأخير الصلاة عن وقتها المختار إلى الوقت الضروري الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الضرورات ، وراجع الفتوى رقم : 46484 ، ولمعرفة الفرق بين الوقت الضروري والمختار لكل من الصلوات الخمس راجع الفتوى رقم : 40996 ، إضافة إلى الفتاوى المربوطة بها . (53/242)
فإذا كان رعي الغنم المذكورة سيترتب عليه تفويت وقت الصلاة بأدائها بعد خروج وقتها فلا يجوز لك البقاء في هذه المهنة، ولا خير في عمل يشغل عن الصلاة، ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، فقد قال صلى الله عليه وسلم : إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير .
والله أعلم .
7346
عنوان الفتوى:الرضاعة لا تحرم أصول الرضيع رقم الفتوى:7346تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : لقد أرضعت امرأة أخا لي غير شقيق ، من زوجة أبي الأولى ، وبعد 10 سنوات أرضعت ولدا آخر ، شاء الله أن يكون زوجي دون علمي أو علمه ولي منه أولاد فهل يصح هذا الزواج . (53/243)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع وحواشيه، فأبوه وأمه وإخوانه النسبيون يعتبرون أجانب عن أبيه وإخوانه من الرضاع، وعليه فزوجك الذي يعتبر أخا أخيك النسبي من الرضاع أجنبي عنك، وزواجك منه صحيح.
والله أعلم.
73466
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نية الجنب غسل الجمعة ناسيا لحدثه رقم الفتوى:73466تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
قمت يوم الجمعة في الصباح محتلما فقمت بتسخين الماء وأضمرت النية للجمع بين نيتي غسل الجمعة والجنابة وقبل أن يسخن الماء نسيت الاحتلام فصليت الضحى ثم بدأت الغسل ناسيا الجنابة سؤالي هل يعتبر نيتي الأولى كافية وما حكم عباداتي بعد هذا الغسل من الصحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنية لغسل الجنابة شرط فى صحته ويشترط كونها مقارنة للغسل أو قبله بيسير.
قال السيوطي فى الأشباه والنظائر متحدثا عن النية:
الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها. انتهى.
وفى التاج والإكليل للمواق المالكي:
وقال ابن رشد: تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل وصحح المازري خلاف هذا كله. انتهى
وإذا كنت حين الغسل نسيت نية الجنابة ونويت غسل الجمعة فقط فهذا الغسل لايجزئ عن غسل الجنابة عند المالكية والشافعية.
ففى التاج والإكليل للمواق المالكي:
ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعة ناسيا لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة الباجي: وجهه أن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته عن نية غسل الجنابة وهو واجب. انتهى
وقال الإمام الشافعي فى كتاب الأم: (53/244)
وإن نوى الغسل للجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي الجنابة انتهى.
ولكنه مجزئ عن الجنابة فى رواية للحنابلة قال المرداوي فى الإنصاف وهو حنبلي:
وإذا نوى غسلا مسنونا, فهل يجزي عن الواجب ؟ على وجهين . وقيل: روايتان, وأطلقهما في المذهب, والفروع, والحاويين, والرعاية الصغرى, وابن منجا في شرحه. وغيرهم. انتهى
وبناء على أن الغسل المذكور لايجزئ عن غسل الجنابة فيجب عليك قضاء جميع الصلوات المفروضة التى مضت عليك بعد الاحتلام المذكور ما لم تكن قد اغتسلت غسلا آخر للجنابة فتقضي حينئذ ما بين الغسلين فقط.
كما يحرم عليك قبل الاغتسال دخول المسجد وقراءة القرآن إلا اليسيرمنه للتعوذ ونحوه إلى آخر الأحكام التى تخص الجنب
والنية عبارة عن العزم على فعل الشيء حين الشروع فيه ولاتحتاج إلى كبير جهد.
ففى الفواكه الدواني المالكي معرفا لها:
وحقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله. انتهى
والله أعلم.
73467
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستمتاع بغير زوجته أو ما ملكت يمينه رقم الفتوى:73467تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا رجل متزوج ولدي أولاد وأكسب من المال ما يجعلني في راحة والحمد لله، تعرفت على امرأة مطلقة لها بنتان مهملة لوحدها ليس لها عمل أو مدخول في مدينة أعمل فيها بعيداً عن أهلي، وقعت في حبها وعطفت عليها فأنفقت عليها مالاً كثيراً ما يعادل مهر زواج لتسديد ديونها ومعيشتها واتخذتها كملك ليميني ورضيت هي بذلك، بعد وقت أتيتها وباشرتها جنسياً، فهل هو زنا أم لا، وما الحكم في ذلك وأنا أقبل أن أتزوجها لكن قانونناً لا يسمح بذلك إلا إذا رضيت زوجتي الأولى بذلك، وطبعاً هي لا ترضى إلا بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته زنا واضح لا يشك فيه عاقل، فهذه المرأة لا هي زوجة ولا هي ملك يمين، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها وتدخله النار والعياذ بالله إذا لم يتب قبل الممات، قال الله تعالى:.. وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا... {الفرقان:68-69-70}. (53/245)
فعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وعليك هجر هذه المرأة التي أوقعتك في المعصية، والبعد عنها حتى لا تزل قدمك مرة أخرى، وفي حال توبتكما لا بأس بالزواج بها، فقد أباح الله الزواج مثنى وثلاث ورباع، بعقد شرعي صحيح قد استوفى شروطه من الولي والشاهدين ونحو ذلك، ولا يشترط إعلان الزواج ولا تسجيله في المحكمة، وبهذا لا تقع تحت طائلة العقاب القانوني الوضعي.
والله أعلم.
73468
فتاوى
عنوان الفتوى:مسح المرأة على الخمار وهل تمسح الأذنين ومنابت الشعر رقم الفتوى:73468تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
فيما يخص المسح على العمامة (الخمار)، فماذا عن مسح منبت الشعر والأذنين في حالة المسح على الخمار عند الوضوء خارج البيت بالنسبة لامرأة مدرسة ترتدي الجلباب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 20693 بيان أن مذهب جمهور أهل العلم على عدم جواز مسح المرأة على الخمار في الوضوء لغير ضرورة, وأن المعتمد عند الحنابلة جواز ذلك مطلقاً، ولكن هذا الجواز مشروط بكون الخمار المذكور مما يشق نزعه بحيث يكون مداراً تحت الحلق لا إن كان وقاية للرأس ويسهل نزعه والمسح على الرأس مباشرة، ففي دقائق أولى النهى ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي: (و) يصح المسح أيضاً على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار. رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه، أشبه العمامة، بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها، فتشبه طاقية الرجل. انتهى. (53/246)
ومنابت الشعر المعتاد مما يجب مسحه مع الرأس وكذلك الأذنان، ولكن هناك خلاف بين من يقول بجواز المسح على الخمار هل يجب مسح ذلك الموضع إذا كان مكشوفاً عادة مع المسح على الخمار أم يستحب ذلك فقط، أما الأذنان فلا يجب مسحهما.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان بعض الرأس مكشوفاً، مما جرت العادة بكشفه، استحب أن يمسح عليه مع العمامة. نص عليه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته، في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح، قاله الترمذي. وهل الجمع بينهما واجب؟ وقد توقف أحمد عنه، فيخرج فيها وجهان: أحدهما: وجوبه، للخبر، ولأن العمامة نابت عما استتر، فبقي الباقي على مقتضى الأصل، كالجبيرة. الثاني: لا يجب لأن العمامة نابت عن الرأس، فتعلق الحكم بها، وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر حكم، ولأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالخف. وعلى هذا تخرج الجبيرة. ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك، وليسا من الرأس، إلا على وجه التبع. انتهى.
وبناءً على ما تقدم فالذي ننصحك به هو أن تجتهدي في إتقان الوضوء سواء كنت داخل البيت أم خارجه إلا أن وجودك خارج البيت يتطلب الحرص على عدم كشف ما يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب فاحرصي على التستر حال الوضوء وغيره ولو تطلب الأمر أن تتوضئ داخل الحمام فذلك جائز وهو ممكن غالباً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52809. (53/247)
وننصحك بعدم المسح على الخمار ولو كان مما يجوز المسح عليه عند من قال بذلك خروجاً من خلاف أهل العلم خصوصاً أن الجمهور على عدم الجواز، ولا يجزئك المسح المذكور إذا كان الخمار مما لا يجوز المسح عليه مطلقاً.
والله أعلم.
73470
فتاوى
عنوان الفتوى:خصوصية عجوة المدينة المنورة رقم الفتوى:73470تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
أولا بارك الله تعالى في جهودكم التي لا أجد ما أصف ما يكافئ فضلها إلا ما أعده الله تعالى لعباده العاملين على تعليم الناس الخير ، فجزاكم الله تعالى خيرا .
لي سؤالان : الأول : ما هي الدلالة الشرعية على استخدام ورق السدر في علاج السحر؟
ثانيا : ما هي المادة الموجودة في العجوة التي تقي من السحر كما ورد في الحديث الصحيح؟ ، وهل يوجد دواء من نفس هذه المادة لعلاج السحر؟ على حد مبلغكم من العلم .
وبارك الله تعالى فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لسؤالك الأول، فإنا لم نقف على دليل من السنة يثبت أو ينفي صحة علاج السحر بورق السدر. وكنا قد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 63786.
وبالنسبة لسؤالك الثاني: فقد ثبت أن من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة كل صباح لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، روى ذلك البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
قال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة. (53/248)
وبالنسبة لخصوصية العجوة بهذا الأمر، فقال بعض أهل العلم إنه من بركة دعائه -صلى الله عليه وسلم- لتمر المدينة، وأنه ليس خاصا بالعجوة. فقد أخرج مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. وقال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر.
والله أعلم.
73472
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تحرير عقد إيجار خلاف القيمة المحددة رقم الفتوى:73472تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
أعمل لدى إحدى الجهات و تخصص لي سكنا عائليا بقيمة إيجارية بحد أقصى 40.000 ريال سنوياً ، و بعد البحث لم أجد سكنا مناسبا ذا تكييف مركزي حتى تكون تكلفة فواتير الكهرباء معقولة ، و لم أجد سوى شقة قديمة بقيمة إيجارية 32.000 ريال ذات تكييف عادي بمعنى أنه ستكون فواتير الكهرباء مرتفعة بسبب المكيفات ، و قد عرض علي مالك البناية تحرير عقد بقيمة 40.000 ريال لتسليمه لجهة عملي حتى تقوم بالدفع و من ثم يسلمني مبلغ 5.000 ريال و يأخذ هو مبلغ 3.000 ريال .
فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية علماً بأني سأستغل المبلغ المستلم لتسديد فواتير الكهرباء التي ستكون مرتفعة بسبب نظام التكييف العادي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الجهة التي تعمل عندها تلتزم لك بمسكن أقصى تكلفة إيجاره: 40000 ريال سنويا، وأنها لا تدفع عنك فواتير الكهرباء، وأنك لو رضيت بسكن أقل تكلفة مما تفرضه لك، فإنها لا تعطيك فارق التكلفة.
ولولا ذلك لما احتجت إلى ما ذكرته من التحايل للاستفادة من فارق تكلفة السكن، وصرف القدر الذي ذكرت منها في فواتير الكهرباء.
والشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي. والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة. (53/249)
وعليه، فلا نرى إباحة ما أردتَّه من التحايل، لما فيه من التزوير ومن مجانبة الشروط التي تعاقدتَّ عليها مع الشركة.
والله أعلم.
73473
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتستر على من اختلسوا أموال الزكاة رقم الفتوى:73473تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
قمت بإنشاء لجنة زكاة وتوفر لها بحمد الله كل وسائل النجاح، وبعد ذلك قام أفراد من اللجنة بالضغط على بقية اللجنة ليقوم أحدهم بوظيفة أمين صندوق مع عدم توفر الشروط العلمية له، وكذلك النصاب الذي اختاره لهذا العمل فهناك 6 أفراد صوتوا ضده مقابل 2 معه فلما رفضت اللجنة طلبه قام ومعه الاثنان اللذان اختاراه بشكاوى ضد اللجنة حتى تم تجميد عمل اللجنة ومنع الخير عن الفقراء ونحن نملك مستندات تدين الثلاثة ومنهم هذا الشخص توحي بالاختلاس، ونعلم جيدا أن هذه المستندات إذا قدمت إلى الجهات المعنية سوف تؤدى إلى إدانتهم والتأثير على أكل عيشهم بالسلب، فاحتفظنا بهذه المستندات ولم نقدمها للجهات المعنية ولكن الغريب أنهم يقومون بالتشهير ببقية اللجنة ويستغلون صمتنا عن الإعلان بوجود هذه المستندات حتى أصبحنا نحن فى نظر بعض الناس أننا من يقوم بصرف الأموال لمن لا يستحق وأننا ننتمي إلى تيار إسلامى معين إلى آخر ذلك، فأفيدونا، يرحمكم الله ماذا نفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ أولئك الأفراد الذين ذكرت أنهم سعوا من أجل تجميد عمل اللجنة ومنع هذا الخير عن الفقراء، كما أنهم أخطؤوا أيضاً فيما ذكرته عنهم من الاختلاس من تلك الأموال التي جمعت للفقراء، فعليهم أن يتوبوا من الإثم الذي ارتكبوه، ومن تمام توبتهم أن يردوا الأموال التي اختلسوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. (53/250)
وقد أحسنتم في الستر عليهم وعدم التشهير بهم، ولكنهم إذا أصروا على رفض إرجاع تلك الأموال، ولم يفد فيهم التهديد بإعلان اختلاسهم، فمن واجبكم أن تقدموا المستندات التي قلت إنها تدينهم إلى الجهات التي يمكن أن تُنصف منهم، وإذا لم تفعلوا ذلك فإنكم تصيرون بمنزلة المتواطئ معهم، ونسأل الله أن يتقبل منكم ويعينكم على فعل الخير.
والله أعلم.
73475
فتاوى
عنوان الفتوى:من أدب المريض وما يقوله من ابتلي بالهم رقم الفتوى:73475تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
منذ أربع سنوات ونصف بدأت حياتي فى التدهور فتصيبني الأمراض وعندما أذهب إلى الطبيب يقول لي إن مرضك هذا يمثل لغزا لنا ولا نعرف ما هو هذا المرض، ومرضا آخر يسميه كل طبيب أسما مختلفا عن الطبيب الآخر، ويعالج الدواء المرض لفترة قصيرة ثم يعود المرض ثانية، هذا بالإضافة الى مقدار الهم والغم والانقباض الذى يلازمني طول الوقت؛ مما قلب حياتي رأسا على عقب، فلا أستطيع النوم الكافي، ولا استطيع القيام بأي عمل، فما هي هذه الحالة، ولاعتقادى بأن حالتي هى عين أو حسد فإنني أصبحت أعطي أهتماما كبيراً جداً للعين والحسد وأخافهما في حياتي، فهل هذا الاهتمام والخوف فيهما مخالفة شرعية، وما هو الحل لحالتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت أنه قد أصابك من الغم والانقباض الذي قلت إنه يلازمك طول الوقت فإن له علاجاً من السنة يمكنك أن تستعين به، وهو ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب غمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً. قال فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها، فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. (53/251)
وبالنسبة للأمراض التي ذكرت أنها تمثل لغزاً عند الأطباء، ويختلفون في تسميتها، ولم تجد نفعاً للأدوية التي تأخذها لها، فنريد أن نبين لك فيها عدة أمور:
1- أن أكثر الناس يعانون من أمراض قد تكون أشد بكثير من هذه الأمراض التي تشكو منها أنت، فلا تحزن ولا تقلق.
2- أن لكل مرض دواء، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً، قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم.
3- أن تعلم أن خير الأدوية وأنفعها الدعاء، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، وعلى الداعي أن لا يغفل عن قوله تعالى: فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي. (53/252)
4- أن ما ذكرته من الابتلاء تكفر عنك به الخطايا وتمحى السيئات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم، ولا حزن، ولا وصب ولا نصب، ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه مسلم. فعليك -أيها الأخ الكريم- بالرضا والتسليم والصبر لتفوز بهذا الخير الكثير.
والله أعلم.
73478
فتاوى
عنوان الفتوى:الشفاعة في الحدود.. شبهة ودحضها رقم الفتوى:73478تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
أقرأ حاليا كتابا لابن قتيبة بعنوان "تأويل مختلف الحديث" و وجدت فيه ما يلي:
.... عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم )، بذلك فأمر بقطع يدها.
نحن نقول: إن هذا الحديث صحيح، غير أنه لا يوجب حكما، لأنه لم يقل فيه: إنه قطعها، وإنما قيل: أمر بقطعها.
وقد يجوز أن يأمر ولا يفعل، وهذا قد يكون من الأمة، من وجه التحذير والترهيب، ولا يراد به إيقاع الفعل....
ما صحة هذا الكلام؟
وإن كان صحيحا، فهل يجوز الاستدلال به في عدم إقامة حد من الحدود إذا لم يثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أقامه على أحد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن الانسياق وراء الشبه وتتبعها مذموم, لأن الشبهة قد تقع موقعها في قلبك فلا تستطيع دفعها لنقص في العلم أو قلة إدراك في الفكر ونحوه؛ ولذا فينبغي الإعراض عن الشبه وعدم الوقوف عندها ولو كانت من عالم لأنه قد يخطئ، فغير المعصوم لا يمتنع عليه الخطأ والزلل . ثم إنه قد يورد الشبهة ويقصد بها معنى خاصا فلا يدرك القارئ ذلك فيحملها على غير محملها ويضعها في غير موضعها. (53/253)
ومن ذلك ما ورد هنا في هذا الحديث، فالكلام فيه عن حكم الخيانة هل تأخذ حكم السرقة فتقطع يد الخائن أم لا؟ لما ورد في حديث المخزومية ففي رواية أنها كانت تستعير المتاع والحلي فتبيعه فقطعت يدها، وفي روايات أنها سرقت فقطعت يدها. ومن هنا جمع أهل العلم بين الروايات بأن سبب القطع هو السرقة وليس الخيانة, وإنما ذكرت من باب التعريف بها كما قال النووي في شرحه لمسلم: قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة؛ وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. وصححه الألباني.
ولكن على فرض أن الحديث ورد في مسألة الخيانة لا السرقة فجمعاً بينه وبين غيره من الأحاديث التي تنفي قطع الخائن حمل بعضهم الأمر بالقطع على التهديد مستدلا بأن الوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ، وكلامه صحيح لكن ليس هنا لأن القصة واحدة وفيها ذكر السرقة، ولما أمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وشفعوا فيها أسامة حبه وابن حبه غضب صلى الله عليه وسلم لشفاعته في حد من حدود الله؛ كما ذكر مسلم في الصحيح عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أتشفع في حد من حدود الله؟) فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال (أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. (53/254)
قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يباشر إقامة الحدود بنفسه وإنما يأمر بتنفيذها فتنفذ كما هنا، وكما في شأن امرأة العسيف وفي قصتها قوله صلى الله عليه وسلم : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه واللفظ لمسلم, وعند البخاري فاعترفت فرجمتها . وما كان صلى الله عليه وسلم ليأمر بأمر لا يريد نفاذه وإيقاعه سيما إذا كان حدا من حدود الله فإنه لا يملك العفو فيه, بخلاف ما كان حقا له هو كأمره بقتل بعض المشركين وعفوه عن بعضهم بعد ذلك كما في قصة عبد الله بن أبي سرح, وفيها أنه لما أهدر دمه وفتح صلى الله عليه وسلم مكة فبايعه الناس جاء به عثمان لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبايعه حتى أعاد عليه ثلاثا فبايعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله, فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك, قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. والقصة عند النسائي وغيره, فعفا عنه بعدما أمر بقتله حيث وجد لما كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة آخرون قتل اثنان منهما وبقي الثالث وهو عكرمة بن أبي جهل, فقد أسلم وعفي عنه أيضا. ولم يكن ذلك حدا لله، فأما الحدود فلا عفو فيها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لصفوان يوم عفا عمن سرق رداءه وقد رفعه إليه فهلا كان قبل أن تأتيني به! وهذه قصته كاملة كما عند النسائي وغيره عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه: نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه, فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به. قال الشيخ الألباني : صحيح. فالعفو في الحدود لا (53/255)
يقبل لأنها حق لله. (53/256)
وهنالك شبهة أخرى يذكرها بعض الجهال فيقولون: القطع ليس صريحا في إزالة العضو ويمكن حمله على العطاء، وهذا غير صحيح ولا يمكن هنا لأن القطع بالعطاء مجاز، ولابد من وجود مانع من إرادة المعنى الحقيقي مع وجود قرينة صارفة عنه إلى المعنى المجازي وليس ذلك في شيء من الأدلة هنا, بل كلها تقتضي القطع الحقيقي وهو إقامة الحد الشرعي لما اقترن بها من الجزاء والنكال واللعن ولا يكون ذلك في العطاء, ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالقطع أو الرجم أو الجلد ولم ينفذ الصحابة ذلك, بل المنقول أنهم نفذوه، ولم يقل: إنما قصدت إغناءه عن السرقة بالعطاء أو إغناءه بالتزويج عن الزنى وهكذا, وإنما هي شبه يقذفها الشيطان في قلوب أعوانه ليصدوا بها ضعفة العقول عن الحق، ولا تصلح دليلا ولا حتى احتمالا يتأول لصاحبه فهي باطل صريح وقول قبيح.
والله أعلم.
73479
فتاوى
عنوان الفتوى:قول القائل في الشتاء نوء كذا رقم الفتوى:73479تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم إذا قيل في الشتاء نوة كذا أو كذا، وهل هناك حديث عن ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن النوء مشتق من ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب ، وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما، وقال الأصمعي إلى الطالع منهما .
وعليه؛ فإذا كان المقصود بنوة كذا ظهور نجم ما فلا بأس بذلك ، وإن كان المقصود أن النوء ميقات وعلامة على المطر الذي يكون في الشتاء، وأن ذلك المطر بفضل الله وبرحمته فالأولى ترك ذلك ، أما إذا كان المقصود أن نزول المطر بفعل النوء وأنه المدبر المنشئ له كما كان يعتقد أهل الجاهلية فلا يجوز ذلك، بل هذا كفر بالله تعالى، ففي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب . قال الإمام النووي : اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين : أحدهما هو كفر بالله سبحانه سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام، قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره ، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي منهم وهو ظاهر الحديث ، قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا في وقت كذا فهذا لا يكفر ، واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم . انتهى . (53/257)
والله أعلم .
7348
عنوان الفتوى:الإخبارالكاذب بالطلاق لا يعتبر طلاقا رقم الفتوى:7348تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
السلام على من اتبع الهدى
أنا لم أحلف على زوجتي بالطلاق لفعل كذا و لكن عندما سألتني أمي قلت لها إنها لن تفعله ثانية قالت: والضمان إيه؟ قلت: حلفت عليها باليمين إن فعلت ذلك مرة أخرى تكون طالقا مع العلم أني لم أقل ذلك لزوجتي وإنما قلت ذلك لكي أهدئ النفوس ليس أكثر (53/258)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر منك يعتبر كذباً حسبما أخبرت، ولا تأثير له في العصمة إذ هو من باب الإخبار، وليس من باب الإنشاء، والإخبار إذا لم يقصد به الإنشاء لا يترتب عليه إنشاء حكم جديد. وعليه فما دمت لم يصدر منك تعليق طلاق زوجتك بصيغة إنشاء، وإنما قصدت إرضاء والدتك بأمر لم يقع فلا يعتبر ما صدر منك تعليقاً معتبراً، وإنما هو من باب الكذب فلا ينبغي الاسترسال فيه، ولا التهوين
من شأنه مادامت هناك طريقة أخرى. فإرضاء الوالدة، وحل المشاكل بما لا كذب فيه أولى وأحوط، والكذب لا يجوز أن يلجأ إليه في هذا الباب إلا حيث تعين مخرجاً. والله تعالى أعلم.
73480
فتاوى
عنوان الفتوى:العقد قبل الزفاف والتماس الرزق بالنكاح رقم الفتوى:73480تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو حكم الإسلام في عقد الزواج قبل الزفاف ( بعض الأشهر أو سنة) خاصة لمن يرغب في زيارة خطيبته في دار أهلها للاستغناء بالحديث إليها عن غيرها من النساء في مثل زماننا الذي كثرت فيه أنواع الفتن والمغريات، وصار الشاب يخاف على نفسه وسط تلك الأمواج العاتية، والأعاصير المدمرة. ؟ و هل يمكن أن يكون ذالك سببا لطلب الرزق؟ نرجو الإفادة والنصيحة ؟
أثابكم الله وعظم أجركم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إبرام عقد النكاح قبل عمل الوليمة أو الزفاف, وإذا انعقد النكاح صحيحا بشروطه أباح ذلك للرجل من خطيبته التي عقد عليها ما يباح للرجل من زوجته, إلا أنه ينبغي مراعاة العرف إن كان يمنع الدخول بها قبل عمل الزفاف دفعا للحرج ومنعا للخصومة والتنافر وتأليفا للقلوب وهي مقاصد شرعية معتبرة ، وإن مكنت الزوجة زوجها من نفسها فدخل بها أو امتنع هو فلها نفقتها ولو لم يعمل الزفة ووجب لها مهرها كاملا, وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم : 63572 ، 2317 ، وطلب العفاف لمن خشي على نفسه العنت واجب إن استطاع وإن لم يخش ذلك فيندب له تعففا وهو العاصم بإذن الله من تلك الفتن فقد قال صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . متفق عليه ، وانظر الفتويين رقم: 1087 ، 1968 . (53/259)
وأما هل يكون النكاح سببا في الرزق فالجواب نعم لقوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور: 32 } وفي الحديث عند الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف . وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم : 66796 ، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها .
والله أعلم .
73481
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حضور المصايف مع التزام غض البصر رقم الفتوى:73481تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز لي أن أذهب إلى المصايف إذا كنت قادرا ولله الحمد أن أغض بصري وأبتعد عن ما هناك من منكرات؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من النزهة والترويح عن النفس والأهل إذا التزم المرء بحدود الله، ومن حدود الله تحريم اختلاط الرجال بالنساء في جو من التعري والابتذال والنظر إلى العورات مما يشيع الفاحشة ويدعو إلى الزنا ، كما هو حاصل في المصايف المختلطة، فوجود المسلم في هذه الأماكن محرم ولو كان سيغض بصره، لأن المكان غير صالح للتواجد فيه، فهو محط نزول غضب الله ومقته لما فيه من التبرج والفواحش ، وقد قال الله تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33 } ولا شك أن ما يحدث في هذه المصايف أعظم من تبرج نساء الجاهلية حتى إن كلمة التبرج لم تعد كافية لوصف ما يحدث، وأنسب وصف له هو التعري ، فكيف يجوز للمسلم أن يحضر مثل هذه الأماكن ؟ وأن يقابل نعمة الله عليه بمثل هذا العمل ، والمطلوب منك أيها الأخ الفاضل إذا أردت النزهة أن تذهب إلى أماكن بعيدة عن مثل تلك المنكرات . (53/260)
والله أعلم .
73482
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم من أجهضت في الشهر الثالث بحمل شيء ثقيل رقم الفتوى:73482تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد كنت حاملا في الشهر الثالث ومن غير قصد مني قمت بحمل شيء ثقيل وحصل الإجهاض وأنا أتعذب لأجله ولا أدري إن كنت أتحمل وزر ذلك هل عليَّ فعل شيء لأجله من كفارة أو أي شيء آخر أرجو منكم الإفادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنين الذي بلغ ثلاثة أشهر لم ينفخ فيه الروح ، ولا إثم على من سقط جنينها بدون قصد منها ، وأما الكفارة والدية ففيهما خلاف سبق بيانه وتوضيحه في الفتوى رقم : 73088 ، اهـ.
والله أعلم .
73483
فتاوى
عنوان الفتوى:هبة المغصوب رقم الفتوى:73483تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو: لجدى بيت قد أخذته منه الدولة لأن له أكثر من بيت وقد أوصى وتنازل لي عن البيت شرط ان أقوم بإجراءات إرجاعه وبعد أن قام بمشورة أبنائه وفعلا وافقوا وبعد ثلاثة عشرة سنة تحصلت عليه وبعدها قام أبي وعمي وعمتي بمنازعتي على البيت وأنهم يطالبون بحقهم من الإرث، هل لهم الحق في ذلك، هل أتنازل لهم عن البيت أم لا ألتفت إليهم ؟ (53/261)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة السائل من باب هبة المغصوب لأن الدولة في أخذها للبيت بهذه الصفة تعتبر غاصبة ، فهل تصح هذه الهبة أم لا ؟
وبداية نقول إذا كان الموهوب له ( السائل ) استرجع وقبض الموهوب ( البيت ) في حياة الواهب ( جده ) فأمضى الهبة فإن الهبة صحيحة ماضية ، وليس لأب السائل أو أعمامه وعماته منازعته فيها ، جاء في المدونة : في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب، قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك ؟ قال : نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب . أهـ .
أما إن مات الواهب ( الجد) قبل قبض الدار فالهبة باطلة لأن الهبة عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، جاء في المغني : وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة . وقال أبو الخطاب : إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ . أهـ .
وفي هذه الحالة يحق للورثة إمضاء الهبة أو إبطالها ، وعلى السائل تسليم الدار إليهم .
والله أعلم .
73486
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث "مَا يُبْكِيك يَا شَابُّ ؟.." رقم الفتوى:73486تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد سمعت حديثا شريفا أرجو معرفة النص والكتاب الذي ورد به و تكميله وهذا الذي سمعته من الحديث
-"عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر, وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير, فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه, وويل لمن جعل الله تعالى مفاتيح الشر على يديه." (53/262)
-"دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أدخله علي, قال: فدخل وهو يبكي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا شاب؟ قال يا رسول الله أبكتني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علي...إلى آخر الحديث."
-"في الأحاديث القدسية:"عبدي جعلت لك في بطن أمك قرارا وغشوت وجهك بغشاء لكي لا تفزع من الرحي ... إلى آخر الحديث " "
- " أوحى الله إلى ملك الموت أن انزل إلى النبي ولا تقبض روحه إلا بإذنه...فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ثقل علي سكرات الموت وخفف على أمتي"
وللحديث بقية وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الأول أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.
والحديث الثاني َعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيك يَا عُمَرُ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالْبَابِ شَابٌّ قَدْ أَحْرَقَ فُؤَادِي وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَدْخِلْهُ يَا عُمَرُ عَلَيَّ، فَدَخَلَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبْكِيك يَا شَابُّ ؟، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْكَتْنِي ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ وَخِفْتُ مِنْ جَبَّارٍ غَضْبَانَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَشْرَكْت بِاَللَّهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: أَقَتَلْت نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَك وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَنْبٌ مِنْ ذُنُوبِي أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَسَبْعِ أَرَاضِينَ وَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَنْبُك أَعْظَمُ أَمْ الْكُرْسِيُّ ؟ قَالَ: ذَنْبِي أَعْظَمُ، قَالَ: ذَنْبُك أَعْظَمُ أَمْ الْعَرْشُ ؟ قَالَ: ذَنْبِي أَعْظَمُ، قَالَ: ذَنْبُك أَعْظَمُ أَمْ اللَّهُ ؟ - يَعْنِي عَفْوَ اللَّهِ - قَالَ: بَلْ اللَّهُ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ ذَنْبِك، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت رَجُلًا نَبَّاشًا لِلْقُبُورِ مُنْذُ سَبْعِ سِنِينَ حَتَّى مَاتَتْ جَارِيَةٌ مِنْ بَنَاتِ الْأَنْصَارِ فَنَبَشْت قَبْرَهَا وَأَخْرَجْتهَا مِنْ قَبْرِهَا فَمَضَيْت غَيْرَ بَعِيدٍ إذْ غَلَبَنِي الشَّيْطَانُ (53/263)
عَلَى نَفْسِي فَرَجَعْت فَجَامَعْتهَا فَمَضَيْت إذْ قَامَتْ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا شَابُّ أَمَا تَخَافُ مِنْ دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَ يُوضَعُ كُرْسِيُّهُ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَيَأْخُذُ الظَّالِمَ لِلْمَظْلُومِ تَرَكْتنِي عُرْيَانَةً فِي عَسْكَرِ الْمَوْتَى وَأَوْقَفْتنِي جُنُبًا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْفَعُ فِي قَفَاهُ، وَيَقُولُ: يَا فَاسِقُ مَا أَجْرَأَك عَلَى اللَّهِ اُخْرُجْ عَنِّي اُخْرُجْ عَنِّي فَخَرَجَ تَائِبًا إلَى رَبِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا رَفَعَ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: يَا إلَهَ مُحَمَّدٍ وَآدَمَ وَحَوَّاءَ إنْ كُنْت قَدْ غَفَرْت لِي، فَأَعْلِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، وَإِلَّا فَأَرْسِلْ عَلَيَّ نَارًا مِنْ السَّمَاءِ فَأَحْرِقْنِي بِهَا، وَنَجِّنِي مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ يُقْرِئُك السَّلَامَ، قَالَ: هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقْت خَلْقِي ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الَّذِي خَلَقَنِي وَخَلَقَهُمْ، قَالَ: أَنْتَ تَرْزُقُهُمْ ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الَّذِي يَرْزُقُنِي وَيَرْزُقُهُمْ، قَالَ: أَنْتَ تَتُوبُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الَّذِي يَتُوبُ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: تُبْ عَلَى عَبْدِي فَإِنِّي قَدْ تُبْت عَلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّابَّ فَتَابَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجْلِدْهُ. ولم نقف عليه في شيء من كتب السنة, وإنما يذكر في بعض الكتب التي لا تروي بالسند. فلا يجوز أن (53/264)
ينسب ما فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم ثبوته بسند صحيح. (53/265)
وأما الحديث الثالث: فقد سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 37008 .
وأما الحديث الرابع: فلم نقف عليه.
والله أعلم.
73487
فتاوى
عنوان الفتوى:نصح المرأة لمن يقعون في أخطاء أثناء الحج رقم الفتوى:73487تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أكرمني الله بالحج هده السنة عندما عدت كنت جد متألمة لما رأيته من أخطاء و عدم احترام حرمة البيت، فبدأت أناقش و أنبه الأشخاص المقدمين على الحج لهذه التجاوزات دون تحديد شخص بعينه لأن الذي أزعجني هو رمي الأوساخ و الجلوس في أي مكان والضجيج و الصراخ وإرهاب الناس لأي سبب بالإضافة للتجاوزات التي ترتكبها بعض الوكالات السياحية في المناسك-عدم الذهاب إلى منى يوم التروية-الرمي قبل الزوال ....فهل أثمت و جزاكم الله خيرا.
فهل علي إثم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك حجك ويجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأما ما قمت به من نصح وإرشاد لمن يقع في أخطأ أثناء الحج وفي المشاعر المقدسة فأمر حسن تثابين عليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وهو من النصيحة للمؤمنين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم .
والله أعلم.
73488
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف ننفر الناشئة من العادة السرية رقم الفتوى:73488تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أشكركم شكرا كبيرا على هذه الجهود العظيمة في حل مشاكل الناس وأرجو أن تحلوا مشكلتي أنا شاب عمري 21 سنة من دولة الكويت أنا مسؤول ومشرف في ناشئة أجيال القرآن الكريم أحفظ وأعلم وأربي الصغار التي أعمارهم ما بين 9_14 المشكلة أني لاحظت احد الصغار يمارس العادة السرية داخل الباص بشكل منعزل آخر الباص كما أن أحد الناشئة أعلمني بهذا الفعل القبيح وفي الحقيقة أنها المرة الأولى في حياتي تمر علي مشكلة من هذا النوع ولا أعرف كيف أتصرف مع الولد حيث إن المشكلة حساسة جدا كما أن هناك الكثير من الأولاد يكذبون بل محترفون في الكذب حيث إنهم عندنا في الناشئة ملائكة وفي الخارج يتصرفون تصرفات جدا مشينة وسيئة وأنا علمت بذلك حيث أني أراقبهم في المساجد وفي المدارس وأسأل عن أصدقائهم لأنهم كإخواني وفي عهدتي وهم أمانة عندي حاولت أن أثنيهم وأن أرشدهم لم أفلح إن الكذب يجري في عروقهم فأرشدوني إلي الحل وكيف أتصرف معهم وأربيهم التربية الصالحة من غير أن أستخدم القسوة معهم وأنفرهم مني؟ ملا حظة : علاقتي مع الناشئة جدا طيبة ومحبوب لديهم. (53/266)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك على هؤلاء الناشئة, وقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان تحريم كل من العادة السرية والكذب وسبل العلاج من ذلك وكيفية تربية الأبناء، انظر منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7170 ، 45054، 35308، 66669، 52077، 21752.
والذي ننصحك به أن تنصح هذا الولد وتبين له حرمة ممارسة العادة السرية والأضرار المترتبة عليها، وتبين له سبل العلاج التي ذكرها العلماء والتي ذكرنا طرفا منها في الفتاوى المحال عليها, ولا مانع أن توعز بذلك لوالده ليتعهده بنصحه ورقابته ويهيئ له البيئة التي تساعده على التخلص من تلك العادة الذميمة, ومثل هذا يقال في كيفية علاج الأولاد من الكذب. وننصح بالكتابة إلى قسم الاستشارات في الشبكة وستجد عندهم إن شاء الله ما يفيد. (53/267)
والله أعلم.
73489
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل عند من يشك أنه يغش في الذهب رقم الفتوى:73489تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أعمل عند تاجر ذهب، وعندي شك في معاملاته من حيث: الغش في الذهب؛ لأننا نصنع الحلي ولا ندري عن مادة الذهب!! أهي صافية النوعية أم لا؟!
هل يجوز لي العمل عنده أم لا؟!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالعمل عنده ما لم تتيقن أو يغلب على ظنك أنه يغش في الذهب، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 57245 والفتوى رقم: 66018.
والله أعلم.
7349
عنوان الفتوى:مبطلات الصلاة تنتظم الفريضة والنافلة رقم الفتوى:7349تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : ماحكم من أتاه الحدث فىصلاة نا فلة مندو بة كنافلة بعد الظهر مثلا هل يتوضأ من جديد ويصلي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحدث وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته ووجب عليه الخروج منها، نافلة كانت أو فريضة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" أخرجه البخاري. ولا يلزمه قضاء هذه النافلة بعد الوضوء إنْ لم يكن قد تعمد إخراج الحدث اتفاقاً لا نعلم خلافاً في ذلك، وكذا إذا تعمده في قول أكثر أهل العلم، وألزمه المالكية بالقضاء كما ألزموا به من أفطر في النوافل متعمداً محتجين بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33]. (53/268)
والله أعلم.
73490
فتاوى
عنوان الفتوى:صبر الزوجة على إساءة الزوج وأداؤها حقه الشرعي رقم الفتوى:73490تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو أن تقرؤوا هذه المشكلة بإمعان شديد لأنها فيها حياة أسرة أو هدمها هى فى الحقيقة مشكلة أبي وأمي منذ حوالي 25 عاما تزوج أبي وأمي من أول لحظة وهم فى مشاكل كثيرة بسبب سوء معاملة أبي لأمي لأنه كثير الغلط فيها وفي أهلها بالشتائم وأحيانا كانت تصل إلى الضرب وكل مرة فيها مشاكل يأتي حكم من أهله و حكم من أهلها وكل مرة يظهر خطأ أبي فى أمي وفي أهلها حتى أتى مرة وطرد خالي من المنزل وكانت أمي شديدة الاستحمال لأنها كانت تخاف من الله وتراعي أبي بالحسنى والمودة والرحمة وهو لا يفعل ذلك ولكنه كل مرة كان يعتذر لها ثم تسامحه وعلى هذا الحال منذ 25 عاما إلى هذه اللحظة إلى أنها تصل فى بعض الأحيان إلى درجة الشك وأقسم لكم أن أمي كانت تراعي الله فيه ولكن هو لم يحفظ الجميع وهى إلى الآن على درجة استحمال عالية وكانت أمي تعطيه حقه الشرعي ولكن بعد كل هذه الإهانات أصبحت لن تقدر على النوم أصلا فى فراش الزوجية و من هذه اللحظة زادت إساءة أبي لأمي وأصبح يتكلم معها فى هذا الموضوع أمامنا دون حياء ولا احترام لوجودنا إلى أنه اليوم وبعد هذا السن الذى أمي عليه وهو 62 يقول لها بدون حياء أنها تستحل الحرام وتستحرم الحلال بالله عليكم ماذا تفعل سيدة فى هذا السن حين تتهم بتهمة مثل هذه إنها استحملت ولم ترد عليه لأنها إلى هذه اللحظة لم تخرج كلمة مما يحدث داخل المنزل إلى الخارج ومحافظة على سره وكل الناس تعرف عن أبي أنه زوج مخلص وأب حنون ولكن على العكس كما شرحت لكم ودائما يذل أمي أنه يصرف عليها وهي لا تعطيه حقه الشرعي علما بأنه لم يشتر لها من أول يوم فى زواجهم حتى الآن أي شيء من ملبس ودائما تطلب منه أي شيء لها ويقول لها لن أتيك بأي شيء حتى السيدة التى طلبت منه أمي أن تأتي لكى تساعد أمي فى أعمال المنزل يرفض من بداية زواجهم أن تأتي و كل شيء أمي تريده تأتي به من مالها الخاص علما بأنه كان يأخذ منها مالها الخاص من العمل ولم (53/269)
يعطها منه سوى مصروف اليوم إلى أن رفضت هى إعطاءه إياه ولكن دائما يقول لها (أنا بأكلك ببلاش) ومعنا أنا وأخوتي تصرفاته غير محتملة فهو دائما فى مشاكل معنا ويدعي أنها بسبب أمي وبسببنا وأننا لا نتدخل للصلح لقد غلب كل إنسان يحاول أن يصلح بين أبي وأمي لأنها محاولة فاشلة ودائما يقول أبي إنه صاحب مرض و يتحجج بمرضه وأنه على هذا الحال بسبب مرضه السكر والضغط والقلب وكل هذه الأمراض عنده من قبل ولادتي السؤال الآن ما هو حكم أمي الشرعي فى عدم معاشرته علما بأنها فكرت فى الطلاق أكثر من مرة لعدم الوقوع فى خطأ عدم معاشرته ولكنها تفكر فى أنا و إخوتي دائما وفي مظهرنا الاجتماعي وعلما أيضا أن أبي حتى فى الصلاة يصليها قبل وقتها وعندما ننصحه أنا وأخوتي وأمي يدعي أنه مريض وأبي أيضا لم يصل الجمعة فى حياته إلا كم مرة تعد على أصابع اليد الواحدة وعندما ننصحه أيضا يدعو علينا لأننا لسنا قريبين من الله وأننا نريد أن نكسبه ذنوبا فما الحل مع أب و زوج بمثل هذة الصفات وأم و زوجة تستحمل إلى هذا الوقت دون استسلام , أرجو الرد فى أقرب فرصة عل الله يصلح بينهم عن طريقكم ؟ (53/270)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة بين غريمين أو شريكين شحيحين، بل هي علاقة عاطفية ، وجدانية ، روحية ، وصفت في الذكر الحكيم بأوصاف منها قوله تعالى : وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21 } وقال تعالى : هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ {البقرة: 187 } وقال تعالى : وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: 21 } فيفترض لعلاقة كهذه أن تكون مبنية على الإحسان والفضل ، والاحترام المتبادل ، والثقة ، فإذا لم يوجد هذا فلا أقل من أداء الحقوق والواجبات ومن كف الأذى الواجب لكل مسلم ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. و قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، وانظري الفتوى رقم: 6540 ، ولا يجوز سب المسلم وإيذاؤه في عرضه ، , قال القرطبي , بل هو من الكبائر , لقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58 } ، وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا فهو قذف وهو من السبع الموبقات ، التي ورد بها الحديث ، ويكون أشد في حق الزوجة لما لها من حق على الزوج ، فإن عظم الذنب يكون بحسب منزلة من صدر في حقه ، قال العلماء : إن الفعل المحرم الذي يكون في حق الغير صغيرة ، يكون في حق الوالدين كبيرة ، وذلك لما لهما من الحق عليه. سبل السلام للصنعاني 1/232 (53/271)
وأما عن امتناع الزوجة عن فراش زوجها والذي هو محور السؤال ، بحجة معاملته السيئة فهذا لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 9572 ، فيجب على الزوجة أداء حق الزوج الشرعي ، ولا يجوز لها منعه، ولعل هذا هو سبب الكثير من المشاكل التي تعاني منها الأسرة ، وننصحها باحتساب الأجر ، والدعاء لزوجها بأن يصلحه الله عز وجل ، ويحسن خلقه ، ونسأل الله عز وجل أن يثيبها على صبرها واحتمالها لزوجها ، ولا ننصحها بالطلاق ، في هذا السن وعليها أن تتصبر فلم يبق إلا القليل ، كما قال أحد العارفين : يا أقدام الصبر احملي لم يبق إلا القليل ، كما ننصح الأبناء بأبيهم خيرا ، فإن بره واجب عليهم مهما فعل ، فيجب عليهم الإحسان إليه والصبر عليه ، وأن لا يصدر منهم قول أو فعل يغضبه عليهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه . (53/272)
والله أعلم.
73492
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عقد النكاح قبل الزفاف بعدة أشهر رقم الفتوى:73492تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو حكم الإسلام في عقد الزواج قبل الزفاف (بعض الأشهر أو سنة) خاصة لمن يرغب في زيارة خطيبته في دار أهلها للاستغناء بالحديث إليها عن غيرها من النساء خاصة في مثل زماننا الذي كثرت فيه أنواع الفتن والمغريات، وصار الشاب يخاف على نفسه وسط تلك الأمواج العاتية، والأعاصير المدمرة، وهل يمكن أن يكون ذلك سبباً لطلب الرزق، نرجو الإفادة والنصيحة؟ أثابكم الله وعظم أجركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 73480.
والله أعلم.
73493
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المطالبة بمبلغ زائد على مبلغ الاتفاق رقم الفتوى:73493تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
شخص اتفق مع مقاول على أن يبني له شقة بمبلغ (40 ألف جنيه) دون التشطيب، وأعطاه ثلثي المبلغ في بداية الاتفاق ثم أكمل له المبلغ عند انتهائه من البناء، هذا المقاول تأخر في البناء أربع سنوات... مؤخراً زادت أسعار البناء، والمقاول يطالب بزيادة عما اتفق عليه... هل له الحق في المطالبة على أنه متضرر، مع العلم بأن صاحب المال متضرر أيضاً لأن مواد التشطيب زادت أيضاً، مع العلم بأن صاحب المال ليس مشتركاً في تأخير البناء وإنما يرجع التأخير إلى المقاول وشركائه، فهل المقاول له حق في التراجع في الاتفاق ويرد المال إلى صاحبه؟ (53/273)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس له الرجوع في هذا الاتفاق وعليه أن يقوم بتنفيذه، وليس له المطالبة بمبلغ زائد على مبلغ الاتفاق، ما دام التأخر في البناء كان بسبب منه هو، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، لكن لو فرض أن التأخر لم يكن بسبب منه بل بسبب ظروف قاهرة حالت دون البناء، فعلى سبيل المثال: لو أن عقد مقاولة لإنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها مدة طويلة تم بين طرفين وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء بمائة ريال، وكانت كلفة المتر الواحد من الحديد والإسمنت والأخشاب ونحوها ثمانين ريالاً، فوقعت حرب غير متوقعة قطعت الاتصال والاستيراد، وارتفعت بها الأسعار ارتفاعاً كبيراً بحيث يصبح تنفيذ الاتفاق مرهقاً جداً للمقاول، ويتكبد في سبيله خسائر ماحقة، فهنا يرفع الأمر للقضاء لكي يحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين، وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة، فجاء في قراره:
1- في العقود متراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غَيّر الأوضاع والتكاليف والأسعار تغيراً كبيراً -بأسباب طارئة عامة- لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يُلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ إلتزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع -وبناء على الطلب- تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. (53/274)
كما يجوز له فسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من العقد، بحيث يتحقق ذلك بينهما دون إرهاق الملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات.
2- ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال.
والله أعلم.
73494
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع ثمن الدخان رقم الفتوى:73494تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم دين الدخان وهل يجب علي أن أدفعه إلى الدائن أم لا إثم علي في عدم دفعه؟ خصوصاً أن الدائن يطالبني به بعد كل صلاة، أخاف من الإثم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يحرم عليك شرب وشراء الدخان لما فيه من الضرر البين والمجمع عليه عند الأطباء, كما يحرم على البائع أن يبيعه ويحرم عليه ثمنه ؛ لحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد، جاء في أحكام القرآن للجصاص: وكذلك ثمن كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به، كالقرود والخنزير وسائر ما لا منفعة فيه، فالانتفاع بأثمان جميع ذلك أكل مال بالباطل.... انتهى. (53/275)
وجاء في المبسوط: ثمن الخمر لا يجب للمسلم شرعاً.
وإذا كان ثمن الدخان لا يجب للبائع فهل يترك للمشتري؟ الجواب: لا ؛ بل يؤخذ منه ويصرف في مصالح المسلمين العامة حتى لا تجمع له بين العوض والمعوض، وفي هذا يقول ابن تيمية: فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض ؛ بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.
فالمقصود أنه لا يجب عليك دفع قيمة الدخان إلى صاحبه, ويلزمك إخراج هذه القيمة وصرفها في مصالح المسلمين ما لم يؤد هذا الامتناع إلى مقاضاتك من قبل البائع إلى من يحكم له بها، ففي هذه الحالة تدفعها إليه إذ سيؤول الأمر إلى ذلك.
والله أعلم.
73495
فتاوى
عنوان الفتوى:الحلوى المهداة التي يشك أنها صنعت من شيء حرام رقم الفتوى:73495تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
تهدى لي بعض الأطعمة (مثلاً حلوى) من مسلمين قد اشتروها من المحلات العامة ولا يوجد على الغلاف محتويات هذه الأطعمة فهل نأكلها أو نلقيها في سلة المهملات، حيث لا أعرف إن كان بها بعض الخمور أو نوع الدهن المصنوع به هذه الأطعمة، علماً بأنني أعيش في دولة أوروبية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأطعمة المذكورة لم يكتب على غلافها أن بعض مكوناتها حرام أو أدخل في صناعتها بعض المواد النجسة أو الحرام فإنه يجوز تناولها ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن مجرد الشك أو التوهم لا يطرح به الطعام، فالقاعدة عند أهل العلم: (أن الطعام لا يطرح بالشك). (53/276)
والمبالغة في البحث عن مكونات الطعام والاحتياط لذلك... ربما يؤدي إلى الحرج والوسواس فينبغي للمسلم أن يحذر من ذلك، فالحرج مرفوع والتنطع مذموم، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون.
أما إذا كان مكتوب عليها أنها تحتوي على مواد حرام أو نجسة أو كان ذلك مما يغلب على الظن فإن على المسلم أن يبتعد عنها، وكذلك إذا كان يعلم أن الذي أهداها له أخذها بمال الحرام، ونرجو أن تطلعي على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 252، 2437، 50874.
والله أعلم.
73496
فتاوى
عنوان الفتوى:العطية في مرض الموت بمنزلة الوصية رقم الفتوى:73496تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
لي أخت تزوجت عن سن 16 عاماً برجل أكبر منها بـ 30 سنة، وهو أعمى وله 5 أولاد من زوجته الأولى، أنجبت منه 5 أطفال هي الأخرى، كان يعمل محامياً، فجمع ثروة طائلة، وعندما مرض في أيامه الأخيرة تصدق على زوجته التي هي أختي وأولادها الخمسة بجل ثروته وترك ما يعادل ثمن الثروة إرثاً يتقاسمه الورثة جميعهم أي أولاده العشرة وزوجته، فهل لها الحق هي وأولادها في ذلك، وما حكم الشرع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج قد فعل ذلك في مرض موته وأيامه الأخيرة كما ذكرت فلا يصح؛ لكون ما وهب في مرض الموت يعتبر وصية، والوصية للوارث باطلة، إلا إذا رضي باقي الورثة بها وأقروها فتكون عطية منهم لا من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه, وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر، وفي رواية عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. (53/277)
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كان لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى.
وبناء على هذا نقول: إن كان ما حدث من الهبة والعطية أو الصدقة قد وقع أثناء مرض الأب ـ مرض الموت، أو المرض الذي يخاف منه الموت ـ فعمله هذا يأخذ حكم الوصية، فيكون قد أوصى لبعض الورثة دون بعض، والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه من الميراث كاملاً، وراجع في وجوب العدل بين الأولاد الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
73497
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية محاسبة النفس رقم الفتوى:73497تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يمكن أن تعينوني بأن ترسلوا لي جدولاً للمحاسبة يعيينني على محاسبة نفسي ويكون سنداً لي لمراجعة أعمالي، أعانكم الله على كل خير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحاسبة النفس ومراجعتها مطلوبة لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {الحشر:19}، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض الأكبر: ثم يتلو قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. (53/278)
ويحاول الشخص أن يحاسب نفسه كل لحظة بحيث لو قصر في عمله أو ارتكب مخالفة وقف مع نفسه وحاسبها وذكرها، ويحاسب نفسه في آخر يومه عند نومه فيتذكر ما حصل منه في يومه فيتوب من الذنب ويعفو عمن أساء إليه، وينوي التوبة الصادقة ويعزم على الابتعاد عن المعاصي وسيئ الأخلاق في غده ثم ينام، وتأملي هذا الرجل الذي كان يحاسب نفسه كل ليلة ويبيت وليس في قلبه غل لأحد كيف نال الجنة، ففي مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، قال: نعم، قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هو إلا ما رأيت، قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه، فقال: عبد (53/279)
الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فحاولي أن تجعلي لنفسك وقتاً كوقت هذا الرجل أو وقتاً آخر يناسبك وحاسبي نفسك فيه. (53/280)
والله أعلم.
73498
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يستحق المبلغ ما لم يلتزم بشرط الشركة رقم الفتوى:73498تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
يعمل زوجي في شركة وقد أرسلته هذه الشركة للعمل لمدة ثلاثة أشهر في مدينة أخرى على أن تعطيه أجرة خمسة أيام في الأسبوع عن كل يوم مبلغ 60 يورو، أي ما يكفيه بالكاد طعامه في المطاعم ومنامه في الأوتيل فقط، وبحكم أننا في بلد أوروبي وأني حامل فإن زوجي لا يستطيع تركنا وحدنا هنا وقرر أن يأخذنا معه ويستأجر بيتا يأكل ويشرب فيه عوضاً عن المطاعم والأوتيلات، وبذلك نستطيع أن نوفر أيضاً من المبلغ المعطى له فلا يكون الأمر فقط بعده عنا، ولكن زوجي لم يجد الشقة بعد وهو مضطر للسفر فوجد أن يذهب كل يوم ويعود وبذات الأمر أن يأخذ المبلغ كاملاً عن كل يوم وكأنه مقيم في تلك المدينة... حتى لو لم ينم في أوتيل، فهل في ذلك كسب حرام، علماً بأن سيارته والبنزين على حساب الشركة، وعلماً بأنه إن لم يقل إنه مقيم هناك سوف يمنعون عنه هذا المبلغ ولن يوفوه حق ساعات العمل الزائدة التي يقتضيها سفره كل يوم؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد الذي لا يخالف الشريعة هو شريعة المتعاقدين الذي يجب أن يحتكما إليه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وبما أن السائلة تذكر أن الشركة اشترطت على زوجها حتى يستحق المبلغ المعين البقاء والسكن في المدينة التي أرسلته للعمل فيها، ولو علمت بمخالفته للشرط لما أعطته إياه فإنه لا يستحقه إلا بوجود هذا الشرط، فالواجب عليه أن يخبرهم بحقيقة أمره, فإن أجازوا فعله وأمضوا أجرته فهذا هو المطلوب وإن لم يجيزوا ذلك رده إليهم. (53/281)
والله أعلم.
73499
فتاوى
عنوان الفتوى:شفقة الآباء على أولادهم هي الأصل رقم الفتوى:73499تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
والدي الحبيب رجل عنيد جداًمما يضطرني إلى أن أعصب أمامه برفع الصوت ولا يتحدث مع بناته لأسباب غير مقنعة أنهم لم يسمعوا كلامه في كذا وكذا، ولا يقبل الاعتذار أبداً أبداً حيث إنني قمت بالاعتذار منه أكثر من مرة وأطلب رضاه مع بكائي أمامه، وأنا أطلب رضاه لكنه رفض أن يقول لي كلمة تريح قلبي وعندما طلبت منه الزواج قال لي تزوج خارج البيت أي اخرج من بيتي عندما تتزوج، فما هو العمل مع هذا الأب وكيف أنال رضاه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الوالد الشفقة على الولد، وأنه إنما يريد الخير لولده، فإذا غضب عليه فإنما ذلك بسبب يقتضي ذلك -في الغالب- ويبرره، فننصحك بأن تطيع أباك، ومهما بلغ والدك من القساوة أو العناد فإنه يجب عليك طاعته إلا في معصية الله، وفيما فيه ضرر عليك.
وأما الزواج فلا يلزم الوالد أن يزوج ولده على قول جمهور العلماء، وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك عليه إذا كانت تلزمه نفقته، والسكن تابع للنفقة فإذا وجبت عليه وجب عليه السكن له ولزوجته، ولكن الراجح عدم الوجوب وهو مذهب جمهور العلماء.
والله أعلم.
735
عنوان الفتوى:يقضي المسبوق في الجنازة ما فاته من تكبيرات رقم الفتوى:735تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا فاتت المصلي صلاة جنازة بعض التكبيرات, فماذا يفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (53/282)
فإذا فاتت المصلي صلاة الجنازة بعض التكبيرات فإنه يتدارك ما فاته من التكبيرات مع أذكارها إن أبقيت الجنازة، ولم ترفع فإن رفعت أتى بالتكبيرات فقط وسلم.
والله تعالى أعلم.
7350
عنوان الفتوى:من وجبت عليه كفارة يمين وهو معسر فأخرها حتى أيسر رقم الفتوى:7350تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم ماحكم من أخر كفارة أيمان عليه لأكثر من سنة حيث يأمل أن يجد عملا ليكفر بالمال بدلا من الصيام مع أنه قادر على الصوم ولكن الأيمان كثيرة وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حنث في يمين وجبت عليه الكفارة حسب حاله التي هو عليها من يسار أو إعسار. قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286] ولأنه لا يأمن أن يدركه الأجل قبل أن يكفر عن يمينه.
فإن أخر الكفارة -من كان معسراً إلى أن أيسر- فله أن يكفر بإحدى الثلاث: الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، ويجزئه أن يكفر بالصوم لوجوب الصوم عليه حال حنثه باليمين. قال الشافعي رحمه الله في الأم: (ولو أنه حنث معسراً ثم لم يصم حتى أيسر أحببت أن يكفر ولا يصوم، من قِبَلِ أنه لم يكفر حتى أيسر، وإن صام ولم يكفر أجزأ عنه لأن حكمه حين حنث الصيام).
والله أعلم.
73500
فتاوى
عنوان الفتوى:تحويل الراتب على بنك إسلامي رقم الفتوى:73500تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا مدرس ينزل راتبي في بنك إسلامي فهل أترك راتبي في البنك أم أسحبه كلما نزل، كما أني أريد منكم هاتف الشيخ السالوس وذلك لوجود أمر ملح أريد أن أسأله عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في بقاء راتبك لدى البنك الإسلامي المنضبط بالأحكام الشرعية، وإنما المحذور هو ترك الراتب لدى بنك ربوي يستثمر في معاملاته الربوية، وأما طلب الأخ السائل بخصوص تليفون الشيخ السالوس فلا نعلمه. (53/283)
والله أعلم.
73501
فتاوى
عنوان الفتوى:صاحب الجبيرة إذا تيمم ولم يستعمل الماء رقم الفتوى:73501تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول جواز التيمم، كنت قد أصبت بكسر وجرح في أصابع اليد اليسرى، فغطت الجبيرة الأصابع حتى تحت الكف فظننت أن بإمكاني التيمم لأني معذور، وبعد أسبوع قرأت فتاوى المسح على الجبيرة فبدأت أتوضأ وأمسح عليها، فهل علي إعادة الصلوات التي كنت أتيمم لها مع وجود الماء وإمكانية الوضوء بالمسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان مجروحاً وعلى جرحه جبيرة فعليه أن يغسل الصحيح من جسده ويمسح على الجبيرة، ولا يجزئه التيمم بدلاً عن غسل أعضائه لأنه لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء لعدم وجوده أو لكونه يسبب ضرراً محققاً أو مظنوناً بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها.
والله أعلم.
73502
فتاوى
عنوان الفتوى:العمولة على المناقصة رشوة رقم الفتوى:73502تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
المرجو أن توضحوا لي فتواكم عن سؤالي رقم (2111702) لأني لازلت مشوشاً؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في جوابنا على السؤال رقم (2111702) أن تدخل شخص ما وتأثيره في رسوِّ مناقصة على شركة ما, أن ذلك العمل محرم, وأن أخذ عمولة عليه يعد رشوة محرمة.
فالواجب في شأن هذه المناقصات أن تترك للمنافسة المعتمدة على الخبرة والجودة والسعر المناسب، وتستبعد عنها الوساطة والرشا. (53/284)
والله أعلم.
73503
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة علاقة المسلمة بالكافر من غير زواج رقم الفتوى:73503تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
لصديقتي علاقة مع شاب عربي وليس بمسلم فنصحناها بترك تلك العلاقة، علماً بأنها مقيمة في فرنسا منذ 25 سنة فلم تقتنع بنصيحتنا ثم بدأنا نشرح لها عواقب تلك العلاقة، وأخيراً اقتنعت ولكن بتردد، لهذا نود من فضيلتكم دليلاً قاطعاً بخصوص تلك العلاقة، وكذلك نود أن تترجم باللغة الفرنسية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله سبحانه وتعالى حرم اتخاذ الأخدان أي الأصدقاء والصديقات على كل من الرجال والنساء، فقال في خصوص النساء: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، وفي خصوص الرجال: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}.
وهذا كله فيما إذا كان الخدن مسلماً، وأما إن كان كافراً فإن التحريم يكون آكد، لأن زواج المسلمة من الكافر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ {البقرة:221}، وقد كان بعض المسلمات في أول الإسلام تحت أزواج كافرين حتى نزل قوله تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}، وقد أجمع المسلمون على تحريم زواج المسلمة ممن ليس على دينها.
وإذا تقرر ذلك فمن باب أولى تحريم علاقة المسلمة بالكافر من غير زواج، ثم إن الإنسان مجبول على الاستفادة من أصدقائه والتأثر بهم، وكما قيل: الطباع سراقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والمرء يكون يوم القيامة مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. (53/285)
لهذا كله ننصح الأخت موضوع السؤال بالابتعاد عن هذه العلاقة الآثمة، وأن تتوب إلى الله من كل ذلك قبل فوات الأوان، فإن المقام في هذه الدار قصير -كما هو مشاهد- ثم ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء، فيجد ثمت ما عمل من خير محضراً، وما عمل من سوء يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً، ونسأل الله أن يهدينا جميعاً، ويأخذ بنواصينا إلى الخير، وإلى الصراط المستقيم.
والله أعلم.
73504
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني رقم الفتوى:73504تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد أفتى الكثير من العلماء بتحريم التصوير الفوتوغرافي ثم نجد صورهم في كل مكان وفي التليفزيون فكيف نبرر ذلك خاصة وأن الشيخ يرى المصورين أمامه يقومون بتصويره ولا ينكر عليهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم التصوير في الفتوى رقم: 23563.
وقد رجحنا جواز التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وبالفيديو إذا لم يشتمل على محرم، نرجو أن تطلع على ذلك في الفتوى المشار إليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وبخصوص العلماء الذين ذكرت فلعلهم يقصدون بفتواهم الصور المشتملة على الحرام وهذه حرام بالاتفاق، أو لعلهم كانوا يرون أن التصوير حرام على العموم، لعموم الأحاديث الواردة فيه، ثم تبين لهم بعد ذلك مع الفحص والاطلاع جواز ما ذكرنا من الصور، فقالوا بجوازها ورجعوا عن رأيهم الأول، وهذا سائغ ومقبول شرعاً وطبعاً، فإن الرجوع إلى الحق حق، وكما قال القائل: (53/286)
ليس من أخطأ الصواب بمخط * إن يؤب لا ولا عليه ملامه
إنما المخطئ المسيء من إذا ما * ظهر الحق لج يحمي كلامه
حسنات الرجوع تذهب عنه * سيئات الخطأ وتنفي الملامه.
والله أعلم.
73505
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت رقم الفتوى:73505تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
توفيت وتركت ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت فما ميراث كل منهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو ابن الابن وبنت الابن تعصيباً، وأما بنت البنت فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام، وكيفية تقسيم هذه التركة يكون بتوزيعها إلى ثلاثة أجزاء، جزءين لابن الابن، وجزء لبنت الابن، فيكون للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
73506 (53/287)
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث "أخبرنا ما كان في صحف موسى.." رقم الفتوى:73506تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد سمعت حديثاً شريفاً أرجو معرفة النص والكتاب الذي ورد به وهذا الذي سمعته من الحديث: "عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرنا ما كان في صحف موسى؟ قال كان فيها ست كلمات: عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟... إلى آخر الحديث"، "عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد, ويعلمه الكتاب إذا عقل, ويزوجه إذا أدرك"، "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من سعادة المرء: أن تكون زوجته صالحة, وأولاده أبرارا, وخلطاؤه صالحين, وأن يكون رزقه في بلده"، " ويقال: مكتوب في الإنجيل: يا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب, وارض بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك"؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حديث أبي ذر المشار إليه قد روي بطرق مختلفة وروايات متباينة منها ما هو طويل ومنها ما هو مختصر، كما قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه، والبيهقي في الشعب، وقال: إن يحيى ضعيف... وأورده ابن الجوزي في الموضوعات... انتهى من تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي.
وقال عنه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف. ولذلك فالحديث ضعيف.
وبخصوص نص الحديث فإنه طويل لا يتسع المقام لذكره بطوله ولذلك نحيلك لنصه في صحيح ابن حبان وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وغيرهما من كتب السنة والتفسير.
وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة (من حق الولد....) فهو ضعيف كما قال غير واحد من أهل العلم، وقال الألباني في السلسلة: موضوع.
وأما الحديث الثالث فقد رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ قريب مما ذكر عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً، ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: من سعادة المرء: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وصححه الألباني. (53/288)
وأما الحديث الرابع فقد رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وقال عنه صاحب كنز العمال رواه ابن شاهين, وفيه عثمان بن عطاء الخراساني ضعفوه، ولم نقف على من صححه من أهل العلم.
والله أعلم.
73507
فتاوى
عنوان الفتوى:من وضع رصيد بطاقة هاتف غيره خطأ ولم يجده رقم الفتوى:73507تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم من يعمل بمحل تجاري لبيع المنتجات ويقوم ببيعها بأعلى من السعر الذى حدده صاحب هذا المحل، وهل يحق له أن يحصل على هذه الزيادة لأن صاحب المحل اكتفى بالسعر الذي حدده وكان يطلب أقل منه، وأيضا أعزكم الله عندما قمت بشحن كارت تعبئة رصيد لتليفون محمول لأحد العملاء وكنت أعتقد أن الكارت قد تم تعبئته وأنه استنفذ الرصيد، ولكن راودني الشك من أن يكون لم يشحن بعد وكان العميل قد ذهب وكنت أجربه من باب التأكد على تليفون آخر فتم الشحن دون قصد أو تعمد والله أعلم، فما حكم هذا الرصيد، مع العلم بأن هذا العميل من خارج البلاد ولم يعد مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على السؤال الأول في الفتوى رقم: 56105.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا أمكن الوصول إلى مالك كرت الشحن فيجب إعطاؤه كرتا آخر من نفس فئة الكرت السابق أو رد قيمة هذا الكرت عليه إلا أن يعفو عن حقه، أما إذا لم يمكن الوصول إليه، فأنت مخير بين أن تحتفظ له بقيمة الكرت، وبين أن تتصدق بها عنه على أنك إذا وجدته بعد ذلك تخيره بين ما فعلت ويكون الأجر له، وبين أن ترد عليه هذه القيمة ويكون الأجر لك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14393، والفتوى رقم: 57202، والفتوى رقم: 71774.
والله أعلم.
73508
فتاوى (53/289)
عنوان الفتوى:رتبة حديث "إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاص.." رقم الفتوى:73508تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
إخواني الأعزاء ما تخريج هذا الحديث وإذا كان صحيحا أم موضوعا وبارك الله فيكم: يقول الله تعالى: إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول يا رب يا رب فأردهما، فتقول الملائكة: إنه ليس أهلا لتغفر له فأقول: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث: أنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاص فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوتة فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل: إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي
ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصاني فإذا رجعت إلي تبت عليك فمن أين تجد إلها مثلي وأنا الغفور الرحيم عبدي أخرجتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والعقل، عبدي أسترك ولا تخشاني أذكرك وأنت تنساني أستحي منك وأنت لا تستحي مني من أعظم مني جوداً ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتح له من ذا الذي يسألني ولم أعطه أبخيل أنا فيبخل علي عبدي. جاء في الحديث: أنه عند معصية آدم في الجنة ناداه الله يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها ولكن انزل إلى الأرض وذل نفسك من أجلي وأن**ر في حبي حتى إذا زاد شوقك إلي وإليها تعال لأدخلك إليها مرة أخرى، يا آدم كنت تتمنى أن أعصمك؟ فقال: آدم نعم، فقال: يا آدم إن عصمتك وعصمت بنيك فعلى من أجود برحمتي وعلى من أتفضل بكرمي وعلى من أتودد وعلى من أغفر يا آدم ذنب تذل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا، يا آدم آنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: