تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

فعلى العبد أن يصبر على ما قدره الله تعالى عليه من خير وشر، ولا يقول إلا ما يرضي الله تعالى، لينال بذلك الميزة والخصوصية التي جعلته محل إعجاب وإعظام، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي يحيى صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له" ولا يعني هذا أن الإنسان إذا ابتلي بما لا يرضيه، ولا يتلاءم مع طبعه أنه لا يجوز له أن يدعو ربه لكشف ما نزل به، وتخليصه منه، بل له أن يدعو ربه، ويتضرع له ليزيل عنه البلاء ويرفعه، والدعاء بكشف البلاء لا ينافي الصبر، فقد كان أنبياء الله تعالى يدعونه، ويسألونه كشف ما نزل بهم.
قال تعالى: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) [الأنبياء:83].
وقال عز وجل: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [الأنبياء:87].
وقال تعالى: (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) [الأنبياء:89].
ومعلوم أنه تعالى استجاب دعوة زكريا عليه السلام، فرزقه الولد بعدما تقدمت سنه، ووهن عظمه، وضعفت قوته من الكبر، مع عقم امرأته، ولكن هذا كله لم يمنعه من حسن ظنه بربه، حتى سأله الولد، وهذه هي سنة أنبياء الله تعالى، فعلى العبد أن لا يقنط من رحمة الله تعالى، وأن لا ييأس من زوجه، فمن بيده القضاء هو الذي أمر بالدعاء، ووعد بالاستجابة، ووعده حق وخبره صدق.
إذا الدعاء هو إحدى الوسائل التي يستجلب به المؤمن الرزق من عند الله تعالى، وهو السلاح الذي يدفع به الضر والبلاء، ويواجه به ما لا قبل له به.

(60/46)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه، ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة.
ويشترط في مشروعية الدعاء أن لا يكون المدعو به مستحيلاً شرعاً أو عقلاً، فإن كان كذلك، فالدعاء به اعتداء، والله تعالى يقول: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [لأعراف:55].
وبهذا يعلم أن الإنسان له أن يدعو الله تعالى أن يعطيه حاجته التي لا يستحيل الحصول عليها شرعاً ولا عقلاً، وكيف يعلم الإنسان أن أمراً ما لم يقدر له إلا بالنسبة لما مضى، وحينئذ فيصير الدعاء به من الاعتداء، لأنه دفع للواقع، ودفع الواقع مستحيل عقلاً.
وأما بالنسبة للمستقبل، فلا علم له بما سيقع.
وعليه، فلا مانع من أن يدعو ربه للحصول عليه. والله أعلم.
9804
عنوان الفتوى:زيارة القبور رقم الفتوى:9804تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : الأخوة الكرام شكرا لكم علي ردكم على فتواي رقم 13039 التي سألت فيها عن زيارة قبر ابني كل جمعة وجزاكم الله خير الجزاء علي ردكم الطيب والواضح في آداب زيارة المقابر. ولكنني كنت أركز في سؤالي عل نقطة مهمة بالنسبة لي وهو أنني أزور المقبرة كل جمعة ولا يفوتني ذلك الا لظرف قاهر فهل تخصيص الجمعة فقط دون غيرها من الأيام غير مستحب أرجو التكرم بالإفادة عن هذه النقطة ولكم من الله خير الجزاء والثواب
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو تخصيصك زيارة المقابر يوم الجمعة من واحد من حالين:
الأول: أن يكون ذلك عن اعتقاد مزية وفضل زائد عن الزيارة في غيرها من الأيام.
الثاني: أن يكون الحامل على تخصيص الزيارة يوم الجمعة هو كونه يوم فراغك من عملك، فتتهيأ لك الزيارة فيه في وقت لا تتهيأ لك في غيره من الأيام.

(60/47)


فإن كان الأول، فلا شك أن ذلك مما لم يثبت في خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي يجب اجتنابها.
وإن كان تخصيصك الزيارة للوجه الثاني، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى ترك المداومة على الزيارة فيه، وقصد الزيارة في غيره من الأيام، حتى لا يظن من يراك أنك تتخذ ذلك سنة.
والله أعلم.
9806
عنوان الفتوى:حكم المحرم إذا قتل الصرصور رقم الفتوى:9806تاريخ الفتوى:29 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
أحرمت للعمرة ووجدت
صرصورين وقتلت أحدهما فماذا علي
علما بأن كان بسبب نسياني
أفيدونا جزاكم الله خير؟؟؟؟؟؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والجذأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" أخرجه البخاري ومسلم.
كما يجوز لمن قرصته البراغيث والقمل أن يلقيها أو يقتلها، أما الصرصور ونحوه، فليس مما أذن الشرع في قتله، لأنه ليس مما يؤذي أذى يعتبر شرعاً.
وعليه، فلا يشرع قتله، ولكن ليس في قتله جزاء، لأنه ليس بصيد، وينبغي لمن قتله أن يستغفر الله.
والله أعلم.
9807
عنوان الفتوى:خطر المطالبة بلغة غير عربية في بلد إسلامي عربي رقم الفتوى:9807تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : ما حكم مطالبة جماعة من المسلين ينتمون إلى دولة ما بدراسة لغتهم المحلية بالإضافة إلى المطالبة بترسيمها في الدستور،وما حكم التكسير والتخريب للوصل إلى ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/48)


فاللغة العربية أفضل اللغات وأغناها كلماً، وأعرقها قدماً، وأخلدها أثراً، وأسلسها أسلوباً، وأغزرها مادة، ولها من مقومات البقاء والاستمرار ما ليس لغيرها من اللغات، ويكفي أنها لغة عبادة الله، فقد تشرفت بورود القرآن الكريم والسنة النبوية بلسانها، فهي لغة الإسلام، وبقاؤها واستمرارها وانتشارها مقرون ببقاء واستمرار وانتشار الإسلام.
فعلى المسلمين عرباً وعجماً الاهتمام بها، وتقديمها على غيرها من اللغات، فهي عامل أساس لوحدتهم، وإذابة الفوارق بينهم.
ولا ينبغي تعميم لغة غير عربية في بلد إسلامي أكثره من العرب، ولا يجوز للعجم المسلمين فيه المطالبة بذلك، لعدم الحاجة إليه.
أما تعميم اللغة العربية عليه، فلحاجتهم الماسة إليها في قراءة كتاب ربهم، ومعرفة دينهم، وعبادة خالقهم، بالإضافة إلى أنها اللغة التي ينبغي لهم الحرص على تعلمها ومعرفتها، ولا مانع من بقاء لغتهم للتخاطب فيما بينهم، ولمعرفة العلوم وتعلمها وتعليمها، وذلك في محيطهم الخاص بهم، وعلى المسلمين عرباً وعجماً أن ينتبهوا للحملات المسعورة على اللغة العربية، فإنها حملات مشبوهة تهدف إلى هجر هذه اللغة، وبالتالي الجهل بالإسلام، وتؤدي إلى تفرق المسلمين وتباعدهم، ثم سهولة السيطرة عليهم، وقد رأينا أثر ذلك في بعض البلدان الإسلامية التي خضعت للاستعمار، وجعل لغته هي اللغة الرسمية فيها، ولا زال هذا الأثر واضحاً حتى بعد خروجه منها.
ومما يجدر التنبه له أن التكسير وغيره لا يسوغ بحال من الأحوال لما فيه من أفساد الأموال العامة والخاصة لغير سبب معتبر شرعاً.
والله أعلم.
9808

(60/49)


عنوان الفتوى:يقع الظهار المعلق إذا وجد المعلق عليه رقم الفتوى:9808تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : زوج أختي باع بيته الذي كان يسكن فيه، وسكن هو وأخي في بيت أهلها، ومع طول المدة حصل سوء تفاهم بينه، وبين أخي الكبير، فذكر له أخي أنه أطال في المدة التي جلسها عندنا في البيت هو وزوجته، فقال هو لزوجته (أختي) ما مؤداه: لو دخلت بيت أهلك مرة أخرى، فأنت حرام علي مثل ما تحرم علي أختي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الزوج لا يخلو من أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يكون ظهاراً صريحاً معلقاً، وهذا حكمه واضح بينه المولى عز وجل في قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:3-4).
الاحتمال الثاني: أن يكون تحريماً للزوجة، وأظهر أقوال العلماء في تحريم الزوجة أنه ظهار، وقد سبق أن أجبنا على من حلف بالحرام ثم حنث برقم: 7438.
وعليه، فالصيغة المسئول عنها تعتبر ظهاراً معلقاً، فإذا وجد المعلق عليه، وهو دخول الزوجة للدار ترتب عليه حكم الظهار، فلا يحل للزوج أن يمس زوجته إلا بعد أداء كفارة الظهار المتقدمة في الآية.
والله أعلم.
9812

(60/50)


عنوان الفتوى:حكم العمل في الأماكن التي تؤدي إلى التهاون بالصلاة رقم الفتوى:9812تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ماهو حكم العمل فى المراكز العسكرية علما بأن ذلك في غالب الأحيان يؤدي إلى ترك الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز العمل في أي وظيفة يؤدي العمل فيها إلى ترك الصلاة بالكية أو تأخيرها عن وقتها الذي حدده الله تعالى لها لأن الصلاة أمرها عظيم عند الله تعالى ومكانتها في الدين كبيرة جداً ولذلك لا تسقط عن المسلم أبداً ما دام عقله عنده فيصليها على الحال التي هو عليها قدر استطاعته ومما يدل على تأكيد أمرها أن المجاهدين في ميدان المعركة ومواجهة الأعداء لا تسقط عنهم ولا يجوز لهم تأخيرها عن وقتها بل يصلونها على حسبما يستطيعون قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)
[البقرة: 238،239 ] ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف المعروفة ولو كانت الصلاة تسقط لعمل ما لأهميته وقداسته والحاجة إليه لسقطت الصلاة للجهاد لما يلتحم الصفان ويتقارع الفرسان ولكن الصلاة أمرها عظيم وشأنها جليل فهي فعلاً أساس الدين وعموده الذي يقوم عليه بنيانه.
أما أداء الصلاة في الجماعة فهو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه يسقط عن المسلم فيؤدي الصلاة منفرداً إذا عجز عن حضور الجماعة لمرض أو تمريض أو الانشغال بعمل لا غنى له عنه.

(60/51)


وبناء على ما تقدم فإن العمل في تلك المراكز إن كان يؤدي إلى ترك الصلاة بالكلية أو تأخيرها عن وقتها فإنه لا يجوز ويجب على المسلم الذي لا يستطيع الجمع بينه وبين أداء الصلاة في وقتها أن يستقيل منه ويتركه لأنما أدى إلى فعل محرم فهو محرم يجب الابتعاد عنه.
أما إن كان العمل في تلك المراكز يؤدي إلى ترك أداء الصلاة في الجماعة فقط فإنه يجب على العاملين فيها من مسؤولين وأفراد أن يسعوا إلى أن ينظموا عملهم بحيث تتاح الفرصة للجميع أن يصلوا جماعة داخل المعسكر فإن لم يكن ذلك فليصلوا جماعات.
فإن أبى المسؤولون عن ذلك ومنعوا الناس من الصلاة جماعة أو جماعات فهنالك ينظر في حال كل شخص على حدة فمن كان محتاجاً للعمل في تلك المراكز ولا يجد عملاً فيما سواها يكسب منه قوته وقوت من تلزمه نفقته فإنه يجوز له العمل فيها مع استمرار محاولة إيجاد طريقة لصلاة الجماعة أو إيجاد عمل بديل ودليل جواز ترك أداء الجماعة في هذه الحال قول الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) [التغابن:16] وقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286] وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما ستطعتم" أخرجه البخاري ومسلم أما إن كان المسلم غير محتاج للعمل في هذه المراكز
فعليه أن يتركها ويبحث عن عمل يستطيع معه أداء ما أوجبه الله تعالى عليه من أمر دينيه فإنه لا خير في أمر شغل عما أوجب الله تعالى ولمزيد من التفصيل راجع الجواب رقم 8688 واعلم أن كل كلامنا منصب في المراكز العسكرية في بلاد المسلمين أما المراكز العسكرية في بلاد الكافرين فلا يجوز العمل فيها والانتظام في سلكها بحال من الأحوال. والله أعلم.
9831
عنوان الفتوى:مال الدولة له حرمة مال الأفراد رقم الفتوى:9831تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم سرقة أموال الدولة ؟

(60/52)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مال الدولة هو في الحقيقة ملك لجميع الأمة، له من الحرمة ما لما يملكه آحاد الأمة من مالهم الخاص، فلا تجوز سرقته، ولا الاحتيال على أخذه بغير حق شرعي.
فمن أخذ منه شيئاً بغير حق، وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويرده إليها إن كان ما زال موجوداً بيده، فإن لم يكن موجوداً بيده، فهو في ذمته عليه أن يرد مثله أو قيمته.
وراجع الجواب رقم: 5876.
والله أعلم.
9832
عنوان الفتوى:حكم الاشتغال بوظيفة (محلل مالي) في شركة تتعامل مع بنوك ربوية رقم الفتوى:9832تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : أعمل في شركة استثمارية في الكويت. وتتعامل هذه الشركة بجميع أنواع الأدوات الاستثمارية بما فيه الأسهم والسندات وودائع البنوك الربوية وغيره، وأنا أعمل بوظيفة محلل مالي في إدارة الأبحاث والدراسات ولا أشارك بأي عمل له علاقة مباشرة بالمعاملات الربوية، فهل عملي جائز أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملك هذا غير جائز، لأنه عون لهذه الشركة التي تتعامل مع البنوك الربوية وغيرها من الجهات الاستثمارية التي الغالب فيها أنها لا تتحرى في أعمالها موافقتها لشرع الله تعالى، فكان نشاط هذه الشركة محرماً، وبذلك يكون أي عون - مباشر أو غير مباشر - لها على ممارسة نشاطها المحرم، أقول: يكون من باب العون لها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
ولا شك أن التحليل المالي مهم جداً، فهو الذي تعتمد عليه أي شركة استثمارية في إدارة أعمالها وممارسة نشاطها.
فكونك محللا مالياً يجعل ما تقوم به ركناً من أركان الشركة التي تقوم عليها.

(60/53)


فعليك أن تتقي الله تعالى، وتترك هذا العمل المحرم، وتبحث عن عمل مباحٍ تكسب منه رزقاً حلالاً طيباً مباركاً، فإن مما يسأل عنه المرء يوم القيامة ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما في الحديث الذي رواه الترمذي.
والله أعلم.
9833
عنوان الفتوى:حكم إرداف إحرام بعمرة على إحرام عمرة سابقة لم يتحلل منها رقم الفتوى:9833تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا أحرم الشخص للعمرة ثم رجع إلى بلده بدون أن يعتمر ثم وبعد شهرين أحرم للعمرة مرة أخرى وأعتمر فما الحكم في إحرامه الثاني وهل أحل إحرامه بذلك؟ وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً لرجوعه قبل إتمام عمرته من غير سبب مذكور في السؤال.
والعمرة التي فعلها بعد ذلك هي نفس العمرة التي أحرم بها سابقاً، وإحرامه الثاني لغو، لأنه أحرم وهو لا يزال متلبساً بالإحرام الأول، ولا يصح إرداف إحرام بعمرة على إحرام بعمرة سابقة لم يتحلل منها بعد.
وراجع الجواب رقم: 2065، فإن فيه مزيد بيانٍ في هذا الموضوع.
والله أعلم.
9834
عنوان الفتوى:حكم دفع الإجار مقدماً رقم الفتوى:9834تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم
في هذا المقهى الالكترونى اشتريت 50 ساعة للإيحار في الإنترنت و دفعت ثمنها مسبقا. هل هذا يجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لصحة الإجارة أن تكون المنفعة والأجرة مباحتين معلومتين، فإن كنت قد استأجرت تلك الساعات للانتفاع بخدمة الإنترنت على الوجه المباح، فإن عقد الإجارة يقع صحيحاً مادامت المدة معلومة والثمن معلوماً، ولا يضر تقدم دفع الأجرة على زمن الانتفاع أو تأخره عنه، ومن استأجر ساعات من خدمة الإنترنت لينتفع بها على وجه محرم فإن عقد الإجارة يقع باطلاً، سواء قدم الثمن أو أخره.

(60/54)


والله أعلم.
9835
عنوان الفتوى:كتب التفسير تنص على حرمة الوطء في الدبر رقم الفتوى:9835تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء أن توضحوا لي وللإخوه القراء الحكم في مسالة إتيان النساء في الدبر خاصة وأنه ورد في بعض التفاسير بأن من أسباب نزول آيه(نساؤكم حرث لكم .......) أنها نزلت بهذا الشأن وأنه أمر مشروع ومن ضمنها تفسير الجلالين, لرفع اللبس عن هذه القضية التي قد يصطدم القارئ بهاعن غير علم و بارك الله بكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إتيان النساء في أدبارهن حرام بنص القرآن، بل هو من الكبائر المحرمة كما في بعض الأحاديث، وقد تقدم توضيح حكمه مفصلاً تحت الجواب رقم 8130 وليس في كتب التفسير المعتمدة- ومن بينها تفسير الجلالين- ما يدل على مشروعية ذلك لا في نص التفسير، ولا في سبب النزول.

(60/55)


ففي الجلالين عند قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223] أي محل زرعكم الولد (فأتوا حرثكم) أي محله، وهو القبل أنى كيف (شئتم) من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار، ونزل رداً لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول. من تفسير الجلالين ج:1ص47 فقوله: رداً لقول اليهود إلى آخر كلامه، يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن جابر قال: " كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم ) الآية. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: إن هذا الحي من قريش كانوا يتزوجون النساء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرن ذلك، وقلن: هذا لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك ( نساؤكم حرث لكم) الآية. وهكذا فإن أسباب نزول الآية التي ذكرها أهل التفسير لا يفهم منها جواز إتيان المرأة في الدبر؛ بل هي مصرحة بعكس ذلك كما هو واضح. والله أعلم
9837
عنوان الفتوى:الواجب في الرجلين عند إرادة الوضوء رقم الفتوى:9837تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : قال الله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) هل يجوز المسح على الأرجل فقط، ولا يجب الغسل؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبتت القراءة في قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة:6]. بالنصب والخفض، ونشأ عن الاختلاف في القراءتين الثابتتين اختلاف لأهل العلم في الواجب في الرجلين، هل هو الغسل؟ أو المسح؟ فذهب أكثرهم إلى وجوب الغسل، واكتفى بعضهم بالمسح، فعن ابن عباس وقتادة: افترض الله غسلين ومسحين، وبه قال عكرمة والشعبي.

(60/56)


والمراد هنا بالغسلين: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين.
والمراد بالمسحين: مسح الرأس، ومسح الرجلين.
واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين في الخبر يعمل بهما إذا لم يتناقضا.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس، أو يخفض مثله، والقرآن نزل بلغة العرب، وأصحابه رؤوسهم وعلماؤهم لغة وشرعاً، وقد اختلفوا في ذلك، فدل على أن المسألة محتملة لغة، محتملة شرعاً، لكن تعضّد حالة النصب على حالة الخفض بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وما مسح قط، وبأنه رأى قوماً تلوح أعقابهم، فقال: "ويل للأعقاب من النار" رواه البخاري ومسلم.
وقال: "ويل للعراقيب من النار" رواه مسلم.
فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين، فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف، وتبين أن من قال من الصحابة: إن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك إيعابهما) انتهى كلامه.
والحاصل أن وجوب غسل الرجلين هو الراجح، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو الثابت في الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان، في وضوئه صلى الله عليه وسلم: أنه غسل كل رجل ثلاثاً. وفي لفظ مسلم: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك.
ومما يشهد لوجوب الغسل ما أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى".
والله أعلم.
9841

(60/57)


عنوان الفتوى:حكم صلاة النوافل جماعة بصفة دائمة رقم الفتوى:9841تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : السلام عليكم. منذ فترة ليست بالقصيرة أصلي مع زوجتي صلاة جماعة نافلة بعد وقت العشاء وقبل النوم. وعادة ما نختم الصلاة بثلاث ركعات صلاة وتر جهرية بتسليمة واحدة على مذهب السادة الحنفية. سؤالي هل يجوز أن نستمر على هذه الهيئة من النوافل والوتر؟أرشدونا يرحمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما مضت به السنة.
الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز.
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلةٍ أحياناً، فإنه كان يقوم الليل وحده، لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم.
و عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً، أهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.
وعليه فلا يجوز لكما الاستمرار على هذه الهيئة من الصلاة جماعة- أعني المداومة على صلاة قيام الليل جماعة- ولا بأس أن تجتمعا بين الفينة والأخرى .
والله أعلم.
9843

(60/58)


عنوان الفتوى:العمرة من مال الجمعية التعاونية لاحرج فيه رقم الفتوى:9843تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : شخص مشترك فى جمعية توفير بقيمه 1200 دينار تتكون من 12 شخص وكل شخص يدفع شهريا 100 دينار مع العلم بأنهم جميعا قادرين على دفع المبلغ شهريا ويريد هذا الشخص أن يذهب الى العمره فى شهر رمضان من نصيبه فى الجمعيه مع العلم بأن دوره يأتى فى شهر رمضان فهل يجوز أن يعتمر عن طريق نصيبه فى الجمعيه؟
الفتوى : لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر منها أو يحج إذا أتى دوره، أو رضي المشتركون بتقديمه قبل دوره، ويتنبه إلى أن هذا النوع من الجمعيات التعاونية إنما يكون مباحاً حيث كان خالياً من اشتراط سلف بزيادة، أو نحو ذلك. ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم 1959
والله أعلم.
9844
عنوان الفتوى:كلمات الأذان توقيفية رقم الفتوى:9844تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : ماحكم إدخال كلمة حي علي خير العمل في الآذان بعد كلمة حي علي الفلاح هل هي بدعة؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأذان عبادة، والعبادات توقيفية، فلا يقال إن هذا العمل مشروع يتعبد به إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا لم يرد دليل على مشروعية هذا العمل فلا يصلح أن يكون عبادة، وإنما يكون حينئذ بدعة مردودة. إذا تقرر هذا فليعلم أن زيادة (حي على خير العمل) لم يرد بها دليل صحيح يرجع إليه.
والله أعلم.
9847
عنوان الفتوى:انفتاح مخرج البول دون خروجه لا ينقض الوضوء رقم الفتوى:9847تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا أعيد صياغة سؤالي بناء على طلبكم لعدم وضوحه لغوياً:

(60/59)


الفتحة التي يخرج منها البول لدي واسعة وأحيانا تنفتح ويخرج جزء داخلي منها فهل انفتاحها أقصد الفتحة التي يخرج منها البول ناقض للوضوء طبعا بعد خروج البول لأن البول واضح أنه ينقض الوضوء؟
أرجو الإجابة على سؤالي ولا يمكنني صياغته بأفضل من ذلك وشكرا جزيلا على اهتمامكم
اعذروني وأرجو الرد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد انفتاح مسلك البول - أو غيره من المسالك - وبروز جزء منه من باطن الإنسان من غير أن يخرج معه سائل لا ينقض الوضوء.
على أنه إذا أمكنك معالجة (اتساع الفتحة) طبياً فذلك أحسن.
والله أعلم.
9848
عنوان الفتوى:إغلاق مواقع الأغاني الماجنة واجب رقم الفتوى:9848تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : نحن أصحاب شركة مزودة لخدمات الإنترنت ونحن بحمد الله مفلترين المواقع الجنسية فهل علينا أن نغلق مواقع الأغانى أيضا على المشتركين مع العلم بأن المشتركين راضين عن غلق المواقع الجنسية وغير راضين عن غلق مواقع الأغانى ولهذا السبب يتركوننا ويذهبون للشركات الأخرى مع العلم بأن هذه الشركات لا توجد واحده فيهم مفلترة للمواقع الجنسية، ونحن فلترنا بالفعل الأغاني ولكن وجد أن هناك ضررين:
الاول: يعود على الزبون الذى يقصد الغناء ولا يقصد الجنس ومعظمهم لايعلمون أن الأغانى حرام أو غير مقتنعين بذلك.
أما الضرر الثانى: فيعود على شركتنا التى مازالت تخسر وخصوصا أنه مضى سنة من عمرها...وفقكم الله وجزكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله تعالى خيراً، وزادك حرصاً على الخير، وتمسكاً وثباتاً على الدين.

(60/60)


ثم إنه لا يخفى عليك أن من ما يسأل عنه المرء ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ ففي سنن الترمذي وغيره من حديث أبي بزرة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم عمل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟".
لذلك يجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على إطابة مكسبه، وأن يجعل ذلك من أولويات اهتماماته، ولا يحملنه الطمع في الربح وخوف الخسارة على أن يقتحم ما حرمه الله، وعليه أن يعلم أن طيب المكسب سبب في حصول البركة في الرزق، وهناءة المعيشة، واستجابة الدعاء، وغير ذلك من المزايا التي لا غنى للمسلم عنها.
كما أن خبث المكسب سبب لمحق بركة الرزق، وضنك المعيشة، ومانع من استجابة الدعاء، وقبول الأعمال الصالحة، وإلى غير ذلك من المضار الكثيرة.
لذلك - أخي - يجب عليكم أن تحرصوا أن تكون شركتكم هذه مغلاقة لكل أبواب الشر بما فيها الأغاني، ولا تظن أن الأغاني أهون أبواب الشر، وأقلها ضرراً، بل لعل العكس هو الصحيح، لأن غالبها يدعو إلى الفجور والانحلال، ويزينهما، ويغري بهما، كما أنها تضعف الإيمان، وتنبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء العشب، فمن أدمن عليها جره ذلك إلى مواقعة ما تدعو إليه، وتغري به، كما هو مشاهد.
فلذلك عليكم أن تبدؤوا بمواقع الأغاني، فأغلقوها، ولا تنزعجوا من قلة العملاء، فسيبارك الله لكم فيما أعطاكم، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، كما وعد سبحانه وتعالى، حيث قال: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق:2-3]. والله أعلم.
9849

(60/61)


عنوان الفتوى:لا يدخل المسجد إلا إذا أمن تلوثه رقم الفتوى:9849تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : أبي شيخ كبير، وقد أصبح غير قادر على التحكم ببوله( و أحياناً من الخروج) و لا بتصرفاته، - فهو غير حاضر الإدراك في كثير من أحواله- وهو أيضاً يصر كثيراً على الذهاب إلى المسجد وقد قمنا باستئجار خادم لخدمته، و الخادم لا حول له ولا قوة فيطيعه و يذهب به إلى المسجد بدون اتخاذ الوقاية من البول .
سؤالي هو: هل أكون قد ارتكبت ذنباً إذا أخرجت أبي من المسجد بطريقة الاقناع للعودة إلى البيت و عدم الإتيان للمسجد إلا لفرض واحد فقط، وقاية للمسجد من النجاسات، خصوصاً أن أبي قد تسبب فيها عدة مرات . أفتونا مأجورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس عليك ذنب إذا أقنعت أباك بالصلاة في البيت وعدم الخروج إلى المسجد، بل إن ذلك واجب عليك إذا خشيت أن ينجس المسجد، فإن أبى إلا الخروج إلى المسجد فلا تتركه يدخله، ولكن أقنعه أن يصلي خارجه، فإن أبى إلا دخول المسجد وأمكن فألبسوه حفاظة واقية لا يتسرب منها شيء، فإن لم يمكن ذلك فلا تتركه يدخله، وحاول إقناعه بأية حالٍ، وبين له الحكم الشرعي في ذلك، وأنه يأثم بدخوله المسجد في تلك الحالة.
وننبهكم جميعاً إلى أن الوالدين حقهما عظيم عند الله تعالى، ويكفي أنه سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه في آيات كثيرة من كتابه، ووصى بهما وصاية خاصة عند كبرهما لأن الكثير من الناس يزهد فيهما في تلك المرحلة ويستخف بحقهما، قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً) [الإسراء:23]

(60/62)


فعليكم بالرفق بأبيكم غاية الرفق، والإحسان إليه غاية الإحسان، طاعة لربكم، وأداءً لما أوجب عليكم، ومكافأة لأبيكم، فإنه كان يحسن إليكم ويرفق بكم وأنتم ضعفاء عجزة.
والله أعلم.
9851
عنوان الفتوى:تأخير القضاء لسنوات يوجب الكفارة رقم الفتوى:9851تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : لقد أكلت في رمضان منذ 10 سنوات ولم أتمكن من قضائه واليوم أريد أن أقضيه كيف لي ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت أفطرت في رمضان بغير عذر فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً من انتهاكك لحرمة هذا الشهر العظيم الذي جعل الله صيامه ركناً من أركان الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" متفق عليه. وعليك أن تبادر الآن إلى قضائه قبل أن يبغتك الأجل المحتوم، فتقدم على الله تعالى وأنت قد فرطت في هذا الركن العظيم، وعليك أن تطعم مع كل يوم تقضيه مسكيناً كفارة لتأخير القضاء عن وقته المحدد له، وهو ما بين رمضان إلى رمضان الذي بعده، وهذا إذا كان إفطارك في رمضان بغير الجماع، أما إن كان قد حصل منك جماع في أيام رمضان فعليك مع القضاء الكفارة الكبرى.
والله أعلم.
9852
عنوان الفتوى:حكم نسخ ما كتب عليه(حقوق النسخ محفوظة) رقم الفتوى:9852تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1422السؤال : شريط محاضرات إسلامية كتب عليه ( حقوق النسخ محفوظة ) وتم شراؤه ونسخ 10 نسخات منه وتوزيعها فما الحكم في ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أي شريط أو كتاب كتبت عليه هذه العبارة لا يجوز أن ينسخ إلا بإذنِ مَن له حق النسخ، هذا الذي تقتضيه قواعد الشرع، والمصالح العامة، ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم: 6080.

(60/63)


والله أعلم.
9853
عنوان الفتوى:الأدلة على أن الناس يعرفون بعضهم يوم القيامة رقم الفتوى:9853تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم
أود الاستفسار عن أن الموتى يسمعون الأحياء ويرون أعمالهم ؟
هل يعرف الأموات بعضهم يوم القيامة؟
ما حكم ملاطفة الفتيات ولكن من دون مواقعة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمسألة سماع الموتى كلام الأحياء قد سبق فيها جواب مفصل برقم 4276
وأما هل يرون أعمالهم و هم في قبورهم ؟ فهذه مسألة يتوقف ثبوتها على الدليل الصحيح ، لأنها من أمور الغيب ، فيتوقف فيها ولا يتكلم فيها إلا بدليل.
ولا نعلم دليلا في ذلك.
أما هل الأموات يعرف بعضهم بعضا يوم القيامة؟ فالجواب عنه أن يقال : عندما يبعث الله الموتى يوم القيامة يتميز الناس:
فمنهم الكافر ، ومنهم المنافق ، ومنهم المؤمن ، وقد دلت نصوص الشرع على أن الناس يتعارفون يوم القيامة ، ويتبرأ الكبراء من أتباعهم ، كما قال تعالى: ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب) [البقرة 166] وقال تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف67] ويعرف الناس الأنبياء عليهم السلام ، ويأتونهم طالبين منهم أن يشفعوا عند الله ليخلصهم من هول الموقف ، ثم يأتون الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها ، أنا لها . فيشفع لهم ، وهذا ما يعرف بالشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي خص الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم . كما دلت النصوص على أن أهل النار يعرف بعضهم بعضاً ويتلاومون فيها ، وأن أهل الجنة يتزاورون فيها ويتنعمون . كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يجاء بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق أقتابه في النار ، فيدور كما يدور الحمار برحاه ، فيجتمع أهل النار عليه ، فيقولون أي فلان : ما شأنك؟!

(60/64)


أليس كنت تأمرنا بالمعروف ، وتنهانا عن المنكر ؟!
قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وأنهاكم عن المنكر وآتيه ." أما أهل الجنة فهم يلتقون في سوق الجنة كل جمعة ، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ، فتهب ريح الشمال ، فتحثو في وجوههم وثيابهم المسك ، فيزدادون حسناً وجمالاً ، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاً ، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً " وليس المراد هنا استقصاء الأحاديث في ذلك فهي كثيرة جداً . وحسبنا ما ذكرنا.
أما حكم ملاطفة الفتيات فإنه من أشد المنكرات خطورة ، وأوسع أبواب الشر وأكثرها إثما . وراجع الجوابين تحت الرقمين.
3335 3320
والله أعلم
9854
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بمرضى السكري رقم الفتوى:9854تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ما الأحكام المترتبة على المصاب بداء السكري؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمرضى السكري أو البول السكري-عافانا الله وإياهم- هم أصحاب مرض مزمن ، وهذا المرض المزمن له تأثير على بعض العبادات ، لاسيما الصيام لأنه عبادة يمتنع فيها الصائم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ومريض السكر يحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الماء على فترات متعددة ، وكذلك يحتاج إلى تناول كمية من الأكل موزعة على وجبات صغيرة ، والجفاف والجوع الشديد قد يسببان مضاعفات خطيرة لمريض السكر.
ومرضى السكر ينقسمون إلى ثلاث فئات حسب نوع العلاج الموصوف لهم:
الفئة الأولى: مرضى تسمح حالتهم بالسيطرة على المرض عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية مع ممارسة الرياضة البدنية.
فهؤلاء عليهم أن يصوموا ، ولا خوف عليهم من ذلك ، لأن مرضهم من النوع الخفيف الذي لا يؤثر عليه الصيام.

(60/65)


الفئة الثانية: وهم المرضى الموصوف لهم بعض العقاقير ، مع برنامج الغذاء المحدد ليقل مستوى السكر في الدم.
وهم نوعان :
1-نوع يأخذ عقاقير السكر مرة واحدة في اليوم ، فهذا لا إشكال في صومه ، لأنه من الممكن أن يأخذها قبل الفجر مباشرة.
2-ونوع يتناول الحبوب مرتين أو ثلاث مرات يوميا ، و في هذه الحالة إذا أمكنه أن يأخذ الحبوب قبل الفجر ، وبعد الإفطار ، دون ضرر يلحقه فعليه أن يصوم ، وإن كان يضر به تأخير الحبوب فعليه أن يأخذها ويترك الصوم
الفئة الثالثة : وهم المرضى الذين يتعاطون حقن الأنسولين مرة أو مرتين أو أكثر في اليوم.
فإن كان يستغني بالحقن عن الحبوب ، ولا يلحقه مشقة بعد ذلك ، ولا يتأثر بصيامه ، فيصوم بقية يومه ، ولا يفطر بأخذه الحقنة.
وإن كان لا بد أن يتبع الحقنة بشرب ماء أو أكل طعام فعليه أن يفطر.
وحيث قلنا إن مريض السكر يفطر وأمكنه القضاء ، بعد رمضان لتحسن حالته وجب عليه القضاء.
وإن كان لا يمكنه القضاء لشدة المرض ، ولكونه من النوع الذي يلزم معه أن يأخذ حبوبا في مواعيد محددة خلال النهار ، أو يلزم معه أن يشرب ماء أو يأكل طعاما ، فعليه والحالة هكذا أن يطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184]
ولمريض السكري أن يطاف به محمولا ، وأن يوكل في الرمي عنه في الحج إذا كان يلحقه مشقة بذلك ، لأنه من الثابت أن الجهد الشديد لمريض السكر يؤثر عليه ، ويسبب مضاعفات المرض ، والله جل وعلا يقول : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) [المائدة: 6]
ويقول تعالى: ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [الحج : 78 ]
وله أن يصلي جالسا إذا كان لا يقوى على الصلاة قائما.
وعلى المريض أن يتبع ما يقرره له الطبيب الثقة المسلم.
والله أعلم.
9855

(60/66)


عنوان الفتوى:الاختلاط... حكمه... وحدوده -على الوضع الشائع الآن- رقم الفتوى:9855تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هي متطلبات الاختلاط الجامعي ومدى الحرية في التعامل و الاشتراك في النشاطات الثقافية و الرياضية.
وجزاكم الله خيراَََ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ما يسمى بالاختلاط بين الرجال والنساء -على الوضع الشائع الآن- لا يجوز ، سواء كان جامعيا ، أو ثانويا ، أو في أي مرحلة ، لما فيه من أسباب الفتنة والخطر العظيم على العفة والنزاهة ، وكل نشاط من شأنه أن يختلط فيه الجنسان -على الوجه الشائع الآن - فإنه لا يشرع ، سواء كان ثقافيا أو غير ذلك ، أما المشاركة في النشاطات التعليمية أو الثقافة من غير اختلاط ، مثل حضور النساء متحجبات غير متطيبات للمحاضرات الدينية ، أو أي نشاط مشروع ، فهذا لا بأس به ولمزيد من الفائدة يراجع الجوابين رقم:
3539 2523
والله أعلم.
9856
عنوان الفتوى:رفض الأهل إنكاح صاحب الدين يؤدي للفتنة رقم الفتوى:9856تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا طبيبة فلسطينية تعرفت إلى شاب باكستاني كان مريضا يزور المستشفى فاتحني بأنه يرغب في الزواج مني وعندما كلمت أهلي في الموضوع00أقاموا الدنيا وأقعدوها وطلبوا مني نسيان الموضوع تماما لأنهم اعتبروه أقل مني مستوى00من حيث الجنسية والمستوى الاجتماعي00لكنه يلح علي وأنا أميل إليه00فما العمل0؟وما هو حكم الشرع في هذا0أرجو منكم الإسراع في الرد علي0وجزاكم الله خيرا 0
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

(60/67)


فإذا كان هذا الشاب مرضياً من الناحية الدينية والخلقية ، فلا يحق لأوليائك رفضه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، قال: يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات" رواه الترمذي.
وقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال مفصلة برقم:
998
فليرجع إليها ، مع أننا ننصح السائلة بأن لا تستعجل في أمرها حتى تقنع أهلها وذويها بمشروعية هذا الأمر ، وتبين لهم أن الصحابيات القرشيات تزوجن من الموالي ،عسى أن يرضوا ويقبلوا.
والله أعلم.
9857
عنوان الفتوى:حكم قول: لا قدّر الله رقم الفتوى:9857تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم قول لا قدر الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فهذه العبارة من الاستعمالات الشائعة في عصرنا ، والذي يظهر من معناها أنها تطلق ويراد بها الدعاء بأن لا يقدر الله ما ذُكِرَ ،كقول القائل : فإن حدث كذا لا قدر الله ، فهي بهذا المعنى جائزة ، إذ هي نوع من الدعاء المشروع. والله أعلم.
9858
عنوان الفتوى:تنفذ الوصية بما يغلب على الظن رقم الفتوى:9858تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-السلام عليكم ورحمة الله
سيدة (أ) أعطت نقودا أمانة لسيدة (ب) وأوصتها ألا تعطي هذة النقود لابنتها أي بنت السيدة (أ) ثم توفت السيدة (أ) وورثتها بنتها الوحيدة فماذا تفعل السيدة (ب) هل تنفذ الوصية أم لا تنفذ الوصية وتعطي المال للبنت الوارثة ؟ وشكراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

(60/68)


فلا بد من النظر في قرائن الحال ، فإن غلب على ظن السيدة المؤتمنة "ب"أن السيدة "أ" أوصتها بأن لا تعطي ابنتها المال مطلقا ، في حال حياتها وبعد وفاتها ، فهذا له حكم الوصية ، فينظر إلى مقدار هذا المال بالنسبة إلى التركة ، فإن كان ثلثاً فما دون ، لم يكن للبنت الحق في شيء منه ، وكان سبيله الصدقة والإحسان ، أما إن زاد على الثلث ، فيرد ما زاد إلى التركة ، ويقسم على ما فرض الله ، أما إن غلب على ظن السيدة المؤتمنة "ب" أن مراد السيدة " أ" هو منعها حال الحياة فقط ؛فيرد المال إلى التركة ليقسم على أسهمها.
وما لم يترجح أحد الأمرين؛ المنع مطلقا ، أو تقييد المنع حال الحياة ، عمل بالثاني إذ هو المتبادر عند انتفاء القرينة الصارفة.
والله أعلم.
9860
عنوان الفتوى:الحكم على بنك فيصل رقم الفتوى:9860تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : هل بنك فيصل الإسلامي في مصر إسلامي فعلا حلال التعامل معه و إن لم يكن فأي الأماكن الحلال شرعا في مصر نستطيع التعامل معها حيث إننا حاولنا البحث ولم نستطع الوصول إلى إجابة .نرجو إجابه مباشرة وواضحة جزاكم الله عنا خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نستطيع الحكم على البنك المذكور لعدم اطلاعنا على حقيقة ما يجري فيه .
وكذلك لا نعلم جهة تمارس الأعمال المصرفية على وجه شرعي حقيقي في مصر حتى نستطيع أن نحيل السائل عليها ، ولكننا نقول له: إن عليه أن يتعامل مع من يلتزم حقاً في معاملته بأحكام الشريعة الإسلامية ، ونحيلك إلى فتاوى لنا متقدمة في هذا الموضوع وهي تحت الأرقام التالية:
5778 3347 4433
9861
عنوان الفتوى:استماع الأغاني يعرض المرء لغضب الله رقم الفتوى:9861تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ماهو عقاب من يسمع الأغاني ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/69)


فالغناء منه ما هو جائز ، ومنه ما هو محرم ، وقد سبق بيان ذلك تحت الرقمين:
987 669
ومن استمع إلى الغناء المحرم فقد ارتكب إثما واقترف وزراً ، وعرض نفسه لغضب الله تعالى وعذابه.
وكل من ارتكب حراما ولم يتب منه فهو معرض للعذاب إن لم يتجاوز الله عنه.
هذا في الآخرة ، وأما الدنيا: فإن المعاصي لها أثر في ظلمة القلب ، واسوداد الوجه ، وحرمان الرزق ، وحصول البلاء ، وجلب الشقاء ، نسأل الله لنا ولكم العافية.
والله أعلم.
9863
عنوان الفتوى:حكم ظهور المرأة دون حجاب أمام زوج أمها الكافر رقم الفتوى:9863تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-هل يجوز لزوجتي المسلمة أن تخلع الحجاب أمام زوج والدتها الغير مسلم... الرجاء إرفاق دليل من الكتاب أو السنة إذا أمكن و شكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج أن تخلع المرأة حجابها أمام زوج أمها ، لأنه يعتبر محرما لها ، ولو كان كافراً ، إذ لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر من جواز المصافحة والخلوة والسفر ، إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم ، أو كان ديوثاً لا يغار على أهله ، فيجب التحرز منه ومعاملته كالأجنبي ، والدليل على اعتبار زوج الأم محرماً للبنت قوله تعالى -معددا المحارم بالنسب والمصاهرة- ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [النساء:23] والربيبة هي بنت الزوجة.
والله أعلم.
9864
عنوان الفتوى:التجارة عبر الإنترنت مخاطر...ومحاذير رقم الفتوى:9864تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم التجارة في الأسهم والسندات العالمية عبر الإنترنت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

(60/70)


فإن أسواق المال والأعمال في عصرنا هذا لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها ، أو مشتملة على محرم ، إلا النادرالقليل جداً ، وخاصة ما كان منها عن طريق الإنترنت ، وذلك لأن احتمال الغرر فيه والجهالة كبير ووارد جداً ، إضافة إلى المحاذير الشرعية الأخرى.
لذلك يجب على المسلم إذا أراد أن يدخل هذه الأسواق -سواء كان عبر الإنترنت أو غيرها - أن يتوخى جانب الحذر والحيطة ، ويتأكد من انضباط أي صفقة يدخلها بأحكام الشريعة الإسلامية ، وسلامتها من المحاذير الشرعية ، أما فيما يخص حكم المتاجرة في الأسهم والسندات فإن بيع السندات وشراؤها لا يجوز ، وقد تقدم حكم ذلك مفصلا في الفتوى رقم:
2699وأما المتاجرة في الأسهم ، فإن الحكم فيها يختلف حسب نشاط شركات تلك الأسهم ، والطريقة التي يجري التعامل فيها بها ، ونحو ذلك ، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1729
والله أعلم.
9865
عنوان الفتوى:حكم الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة رقم الفتوى:9865تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : بارك الله فيكم أفيدونا في سؤال فقهي هام و عاجل :
في مسجد قريتنا بالديار الفرنسية صلى بنا الإمام صلاة العشاء فغلط -ناسيا-في آية فاستفتح عليه المأموم فلم يسمعه الإمام جيدا فقال "نعم" فأعاد المأموم فتحه فصحح الإمام الآية و أكمل الصلاة.
-هل الصلاة صحيحة أم باطلة ? و هل تعاد الصلاة أم لا ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/71)


فإن الصلاة صحيحة ولا إعادة ، وذلك لأن هذا الإمام ما قال : نعم إلا لجهله بحكم الكلام في الصلاة ، أو لنسيانه ، وكل ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة ، إذا كان يسيراً ، بدليل أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال-وهو في الصلاة- لرجل عطس جنبه : يرحمك الله ، ولما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ، بل بين له أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، والقصة في صحيح مسلم وغيره.
هذا بالنسبة للكلام جهلا أو نسياناً.
والله أعلم.
9866
عنوان الفتوى:حكم انتفاع المرتهن بالمرهون رقم الفتوى:9866تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله ، مما انتشر بين الناس الرهن وأقصد أن أرهن بيتي مقابل مبلغ من المال ثم يقوم المرتهن بالسكنى في بيتي بمدة محددة ، فإذا انقضت المدة أرجع لي البيت وأرجعت له ماله ، وهذه الصياغة موجودة في بلدي بصورة مذهلة ، وقد سئلت عنها فأفتيت بأنها من أنواع الربا لأنها قرض جر منفعة إلا أن صاحب المسألة لم يقتنع وسأل أحد المشايخ فأفتاه بالجواز ، نريد من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بدقة متناهية ، وبسرعة قصوى لأن الأمر يتعلق بالربا ، وجزاكم الله عني كل خير .
الرجاء نشر هذه الفتوى أيضا على موقعكم الموقر لما فيها من فائدة عظيمة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وبعد:
فانتفاع المرتهن بالسكنى في البيت على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز ، وعلى هذا أجمع أهل العلم ، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعا ، قال ابن قدامة ( المغني : 4/431) : ( فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض ، وكان دين الرهن من قرض ،لم يجز ، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة ، وذلك حرام)
وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض.

(60/72)


-وإذا كان انتفاع المرتهن بالسكنى في البيت المرهون مقابل أجرة المثل من غير محاباة ، فجمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك ، وأجازه الحنابلة ، وعللوا ذلك بأنه لم ينتفع بالقرض ، بل بالإجارة.
والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور.
والله أعلم.
9868
عنوان الفتوى:حكم الكلام ب(الجوال) في الحرمين الشريفين رقم الفتوى:9868تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : حكم استخدام الجوال في الحرمين الشريفين ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا حرج في استخدام الجوال في الحرمين الشريفين ، إذا لم يكن ذلك في وقت الصلاة ، أو يكن فيه تشويش على الطائفين بالبيت الحرام ،أو المصلين فيه ، لأن الكلام في الجوال كالكلام مع شخص بجنبك ، وذلك لا حرج فيه.
والله أعلم.
987
عنوان الفتوى:أنواع الغناء وحكم كل نوع رقم الفتوى:987تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : ماحكم الغناء ؟مع إعطاء الأدلة على تحريمه وما هو الجائز منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الغناء أنوع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
أولاً: إذا كان الغناء مشتملاً على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى.) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي:

(60/73)


"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح.
وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.
ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله. والله أعلم.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.

(60/74)


ثانياً: إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان.
الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك.
الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى.
والله أعلم.
9871
عنوان الفتوى:الخوف من الظالم يسقط وجوب الجماعة رقم الفتوى:9871تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
أسكن فى منطقة شعبية، وأصلى الصلوات جماعة، ما عدا الفجر والعشاء، والسبب أني في هذه الأوقات لا أستطيع أن أذهب للمسجد، لوجود أناس أشرار في الطريق، وإني أخشي على نفسي منهم، فهل تصح صلاتي بالبيت؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد نص العلماء على أن هناك حالات يرخص فيها في التخلف عن شهود الجماعة ، ومن بينها الخوف من الظالم على النفس أو المال ، وذلك حتى لا يتعرض لما فيه مشقة عليه أو إضرار به ، وحتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، من الشواغل التي تخل بخشوعه وحضور قلبه ولتأكيد حضور الصلاة في الجماعة ، ووجوبه لغير المعذور تراجع الفتوى رقم:
5153
والله أعلم.
9873
عنوان الفتوى:عضل الولي ينقل الولاية إلى السلطان رقم الفتوى:9873تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-السلام عليكم زرحمة الله و بركاته

(60/75)


توجد امرأة مطلقة تبلغ من العمر حوالي 34 سنة تريد الزواج من رجل و لكن المشكلة في هذا الموضوع هو أنه لا يوجد ولي مر لها و تريد الزواج من هذا الرجل هل باستطاعتها أن توكل أحد الأشخاص ليكون ولي أمرها علما بأن أهلها يعيشون خارج الدولة التي هذه المرآة متواجدة فيها وهم يرفضون هذا الزواج .... الرجاء توضيح الأمر بأسرع وقت ممكن ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير وجزاكم اله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حرمة النكاح وبطلانه إذا عقد من دون إذن ولي المرأة في الجواب رقم 5855 ولم يبق أمام هذه المرأة التي استأذنت وليها ولم يوافق على زواجها إلا أن ينظر في نوع هذا المنع، فإذا تحقق أنه عضل لغير مصلحة انتقلت ولايتها إلى السلطان، أما إذا لم يثبت العضل أصلا، أو كان لمصلحة: كأن تطلب النكاح من غير كفء، فإن هذا الامتناع مشروع لا يعتبر صاحبه عاضلاً وبالتالي فلا يجوز لها أن تتزوج دون إذن وليها.
والله أعلم.
9874
عنوان الفتوى:تقديم الزكاة قبل موعدها... حكمها... والأموال التي تجوز فيها رقم الفتوى:9874تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال : قريب لي موظف في مؤسسة حكومية اختلس مبلغاً من الأموال العامة وحكم بالسجن بعد أن رد جزءاً من المبلغ المختلس هذا المبلغ الذي رده هو كل ما في حوزته و بقيت عائلته بلا مورد رزق هل يجوز دفع كفالته من زكاة مالي قبل أن يحول الحول ليتمكن من الخروج من السجن ؟هل يعد ممن يدخل ضمن فئة الغارمين؟ أفتونا أثابكم الله...
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(60/76)


اشترط الفقهاء في استحقاق المدين للزكاة ، أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح ، لأن في إعطائه لغيره ممن استدان ليتوصل إلى أمر محرم ، إعانة له على معصية الله عز وجل ، وإغراء لغيره بمتابعته في عصيانه ، إلا إذا تاب وحسنت حاله ، فإنه يعطى من الزكاة ، لأن التوبة تجب ما قبلها ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وبما أن هذا المال الذي لزم -المختلس- وحبس من أجله ، لم يترتب في ذمته بوجه شرعي ، فلا يكون مستحقا للزكاة إلا بعد إعلان توبته واستقامة أمره.
وأما تقديم أداء الزكاة قبل موعده ، فالراجح جوازه فيما يشترط له الحول ، كالماشية السائمة ، والنقود ، وسلع التجارة ، فمتى وجد سبب وجوب الزكاة -وهو النصاب الكامل- جاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول ، بل يجوز تقديمها لحولين أو أكثر ، بخلاف ما إذا عجلها قبل ملك النصاب فلا يجوز ، وبهذا قال الحسن ، وسعيد بن جبير والزهري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد.
واستدلوا على جواز التقديم قبل الحول بما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة ، فقيل: منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد والعباس وكان مما قاله " إنا كنا قد احتجنا ، فاستسلفنا العباس عامين " وقد جاءت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وفي رواية لمسلم عن أبي الزناد " وأما العباس ، فهي علي ومثلها معها " قال أبو عبيد في رواية -هي علي ومثلها- يقال :كان تسلف منه صدقة عامين ، ذلك العام والذي قبله .
قال الشوكاني ، ومما يرجح أن المراد ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه ، لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة . ا هـ

(60/77)


فتحصل أن لا مانع من دفع الزكاة لهذا الرجل إذا تاب واستقام أمره ، وإن لم يتب وكان أهله وأولاده غير المكتسبين فمن المساكين أي ممن لا يجدون ما يكفيهم أعطوا من الزكاة ما يكفيهم، وتحصل كذلك أن تقديم الزكاة قبل موعدها ، يجوز في الماشية ، والنقود وعروض التجارة ، بخلاف الزروع والثمار.
والله أعلم.
9877
عنوان الفتوى:المساجد مبنية للعبادة بمعناها الواسع رقم الفتوى:9877تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
المسجد في أي مكان في المعمورة هو بيت الله فهل يجوز للمترددين عليه الخوض في أمور الدنيا بداخله، وما الواجب الذي يليق بحرمته علي المتددين؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فلا مانع من الحديث المباح في المسجد ما لم يكن فيه تشويش على المصلين، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: "فرع" يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات، وإن حصل فيه ضحك ونحوه مادام مباحاً لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، قال: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم. رواه مسلم . انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماً، وكذلك المكروه، ويكره فيه فضول المباح. انتهى.
وقال ابن حزم في المحلى: والتحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا، مباح وذكر الله تعالى أفضل.
ونص الحنفية والحنابلة على كراهته، والراجح ما سبق لحديث جابر عند مسلم
ورواد المساجد عليهم أن يعمروها بما بنيت له من عبادة الله تعالى وصلاة ، وتلاوة قرآن ، ودراسة علم ، ووعظ وتذكير بالله عز وجل ، وغير ذلك من القربات.

(60/78)


قال الله تعالى : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال *رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة )[النور 36/37]
.
والله أعلم.
9878
عنوان الفتوى:حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى رقم الفتوى:9878تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله علي سيد الأولين و الآخرين و بعد : سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى . فالسؤال إليكم سيدي الكريم هو الآتي : هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الظلمة من المال الربوي دفاعا عن تجارتي ومالي الحلال أم أنني أدفع لهم - مرغما - من خالص مالي ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال ، ولا يحل له الانتفاع به ، بأي وجه من وجوه الانتفاع ، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء ، أو يضعه في مشروع خيري ، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين ، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو ، مثل أن يدفع منها غرامات ، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة ، أو غيرها ، فلا يجوز ، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.
9879

(60/79)


عنوان الفتوى:حكم دفع الفوائد الربوية كرشاوى رقم الفتوى:9879تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله علي سيد الأولين و الآخرين و بعد : سيدي الكريم أنا تاجر في بلد له أوضاع أمنية خاصة تحتم علي إيداع أموالي في البنك مما ينتج فوائد ربوية بدون رغبة مني ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى هناك إدارة متعفنة لا تبالي بإفلاسنا إن نحن لم ندفع لأفرادها الرشاوى . فالسؤال إليكم سيدي الكريم هو الآتي : هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الظلمة من المال الربوي دفاعا عن تجارتي ومالي الحلال أم أنني أدفع لهم - مرغما - من خالص مالي ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإن حفظ المال من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع ، وعليه فإذا لم يمكن لصاحب المال حفظه إلا بإيداعه في بنك ربوي فلا حرج في ذلك ، ولكن إذا أمكن جعله في حساب جار لم يجز جعله في حساب توفير ، لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وما نتج من إيداعه من الفوائد الربوية لا يملكه صاحب المال ، ولا يحل له الانتفاع به ، بأي وجه من وجوه الانتفاع ، وإنما الواجب عليه إذا أخذه أن يدفعه للفقراء ، أو يضعه في مشروع خيري ، أو نحو ذلك مما يرى أنه يحقق منفعة للإسلام والمسلمين ، أما أن يدفع هذه الفوائد في مصلحة تعود عليه هو ، مثل أن يدفع منها غرامات ، أو ضرائب ألزم بها من طرف سلطة ظالمة ، أو غيرها ، فلا يجوز ، لأنه انتفاع بما لا يملك.
والله أعلم.
9880
عنوان الفتوى:مسبة الرب ردة رقم الفتوى:9880تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : جاري لا يصلي ويسب الدين والرب وأنا أكرهه مع كل محاولاته للتقرب مني فهل يجوز لي عدم التعامل معه إلا بحقوقه الدنيا (طرح السلام، التشميت،..) مع العلم أنه فقير وأنا ميسور الحال وأخاف أن يكون في ذلك شيء من الكبر أفيدوني جزاكم الله خيرا

(60/80)


الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فمن سب الله ، أو دين الإسلام ، فقد كفر كفرا مخرجا من الملة ، بإجماع أهل العلم ، ولو كان مصلياً قائماً بأحكام الإسلام ، وبهذا يعلم أن الرجل المذكور في السؤال تلحقه أحكام الردة فيفرق بينه وبين زوجته ، ويحرم أكل ذبيحته ، ويجب على السلطان قتله إن لم يتب من ردته ، ولا يصلى عليه ،ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث ، ولا يورث.
قال ابن قدامة: " ومن سب الله تعالى كفر ، سواء كان مازحاً ، أو جاداً ، وكذلك كل من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه.. " سئل محمد عليش المالكي عن امرأة سبت الملة ، هل ترتد؟ فقال: نعم ؛ارتدت لسبب سبها الملة ، لأن السب أشد من الاستخفاف ، وقد نصوا على أنه ردة ، فليكن السب ردة بالأولى"
فلا ينبغي لك الإحسان إلى هذا المرتد ، بل عليك أن ترفع أمره إلى القاضي ، أو السلطان ، ليقيم عليه حكم الله ، نسأل الله السلامة والعافية.ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم:
8927
والله أعلم.
9881
عنوان الفتوى:خروج البول لا أثر له في الجنابة رقم الفتوى:9881تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يؤثر البول على الغسل من الجنابة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن خروج البول لا أثر له في غسل الجنابة ، وذلك لأنه إما أن يخرج قبل الشروع في الغسل ، أو بعد الانتهاء منه ، أو في أثنائه ، فإذا خرج قبل الغسل ثم اغتسل الإنسان بعده من الجنابة غسلاً لم يتخلله ناقض للوضوء ، فهذا الغسل يكفي عن الوضوء ، وإذا نزل البول من الشخص في أثناء غسله من الجنابة فالغسل صحيح ، وعليه أن يكمل باقيه ، إلا أن وضوءه منتقض ، إذا لم يغسل أعضاء الوضوء كاملة بعد نزول البول ، أما خروج البول بعد الغسل فهو ناقض للوضوء فقط ، ولا يؤثر على صحة الغسل.
والله أعلم.
9884

(60/81)


عنوان الفتوى:الولاية على المجنون وحكم انتفاع الولي بماله رقم الفتوى:9884تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال :
3-لدي أخ مختل عقليا ووتدفع له الدولة إعانه شهريا وأبي متوفى فهل يجوز لوالدته التصرف بالمال علما أنه في مستشفى الطب النفسي ووالدته تحتاج ماله وهي أيضا تعطيها الدول إعانه لأنها أرملة فقد سمعنا أنها لا يجوز لها أخذ شيء من ماله لأنه بحكم اليتيم وكما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم أفتونا بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
3-فالولاية على المجنون بعد موت أبيه ، إن لم يوص بها لأحد تكون لأبي أبيه ، فإن كان الجد ميتاً ، أو فاقداً لأهلية الولاية ، ولم يوص بها لأحد ، فتكون للحاكم ، أو من ينصبه الحاكم ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإلى من صلح من المسلمين ، بشرط أن يكون عدلاً حسن التصرف ، وفي مثل هذه الحالة إذا تعذر أن يقيم الحاكم وليا للمجنون فتكون الولاية لأمه إن كانت أهلا لتحمل أعباء هذه الولاية ، بأن تكون عاقلة ، ورشيدة ، وعلى ولي المجنون- أياً كان -أن ينمي ماله ، فإن عجز عن تنميته نصَّب غيره لذلك ولو ، بأجرة ، فإذا كانت الولاية للأم فيجوز لها الأخذ من ماله بقدر أقل الأمرين ، من أجرة مثلها ، وكفايتها، فإذا كانت كفايتها مئتان -مثلاً -وأجرة عملها ثلاثمائة ، أو العكس ، لم تأخذ إلا بالمائتين ، وهذا إذا كانت موسرة ، أما إذا كانت معسرة فتأكل منه بقدر كفايتها ولو تجاوزت أجرة المثل ، لأن نفقة الوالد المحتاج واجبة في مال ابنه الموسر.
والله أعلم.
9886

(60/82)


عنوان الفتوى:حكم الشراء من الشركة ... والبنك يسدد الثمن بفائدة رقم الفتوى:9886تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : قامت الجمعية الاجتماعية للنيابة العامة في مصر بالتعاقد مع شركة علي توريد أجهزة كمبيوتر لأعضائها علي أن يقوم أحد البنوك بسداد كامل الثمن للشركة وتقسيط المبلغ للمشترين بعد فتح كل منهم حسابا في البنك مع إضافة زيادة علي أصل الثمن المعلن فهل يعتبر ذلك بيعين في بيعة وهل يدخل في البيوع المحرمة ؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
فالحالة المذكورة في السؤال ليست بيعتين في بيعة ، وإنما هي بيعة واحدة ، بين الشركة -وهي البائع- وبين الجمعية -وهي المشتري -، لكن هناك عقد آخر وهو عقد قرض بين الجمعية وبين البنك ، فهو سدد قيمة البضاعة للشركة عن الجمعية مقابل أخذه من الجمعية آجلا مقسطا مع زيادة معينة ، وهذا هو ربا النسيئة المحرم ، فعقد البيع صحيح حلال ، وعقد القرض باطل حرام ، وإذا كان البنك سيشتري البضاعة من الشركة بقصد بيع آخر فلا حرج في ذلك ، وإن أضاف ربحاً معينا مقابل تأجيل وتقسيط الثمن ، ما لم يكن البنك بنكا ربوياً ، فإن كان البنك ربوياً منعت هذه الصورة أيضا ، لما تستلزمه من التعامل مع البنوك الربوية ، وفتح حسابات فيها ، وفي ذلك إعانة وتشجيع لها على منكرها ، وتقوية لاقتصادها ، وإمداد لاستمرارها، والله يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )[المائدة: 2]
والله أعلم.
9889
عنوان الفتوى:أصحاب الأمانة المفقودين يتصدق عنهم بها رقم الفتوى:9889تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم

(60/83)


أنا أم لخمسة أولاد، في فترة حرب كنت قد أخذت بعض الملابس وغيرها من الأشياء البسيطة من جيران لنا كانوا قد ائتمنوني عليها، والآن باختصار لا نستطيع معرفة مكان هؤلاء الناس ولا نستطيع تقدير ثمنها ، وأنا الآن أعمل وأريد أن أبرئ ذمتي من هذا الأمر، بالرغم من أن أسرتي وضعها المادي سيء والزوج مديون ولا يكاد راتبه يفي بمتطلبات الأسرة، فسؤالي كيف أستطيع أن أرد لهؤلاء الجيران حقهم علماً بأنني لا أعلم مكانهم، وحتى أبرئ ذمتي... هل بإمكاني أن أتصدق باسم جيراني على زوجي وأسرتي لحاجتهم الى المال ويسقط عني ذلك وهل يبقى علي إثم؟؟؟؟ أفيدوني فأنا في غاية القلق... أنتظر منكم الرد ... وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن عليك أولا أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً من التعدي الذي حصل منك على الأمانة التي اؤتمنت عليها ، فخالفت أمر ربك ، حيث أمرك بحفظها ، وأدائها موفرة إلى أصحابها ، حيث قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [النساء: 58]
وقال تعالى: ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ) [البقرة 283]
كما أن خيانة الأمانة من علامات النفاق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " آية المنافق ثلاث :
إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان" متفق عليه.
ثم اعلمي أن ما أخذته من ملابس وغيرها ، باق في ذمتك لهؤلاء الجيران ، فعليك أن تبحثي عنهم قدر وسعك وطاقتك ، فإن وجدتهم فأدي إليهم مثل ما أخذت من أشيائهم أو قيمته ، فإن يئست من وجودهم يأساً حقيقياً بعد استنفاد كل وسائل البحث الممكنة ، فتصدقي بقيمة ما أخذت مما ائتمنوك عليه ، ولا تتصدقي به على زوجك ، ولا على أسرتك ، فإن وجدت أصحاب الحق بعد ذلك فإن شاءوا أمضوا تلك الصدقة ولهم أجرها ، وإن شاءوا أخذوا منك قيمة أشيائهم ، ولك أنت حينئذ أجر تلك الصدقة.
والله أعلم.
9890

(60/84)


عنوان الفتوى:الدعاء والقدر... رؤية شرعية رقم الفتوى:9890تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يغير الدعاء من القدر أي عندما يولد الانسان تكون حياته مكتوبة في السماء فهل الدعاء يغير ما هو مكتوب وهل الدعاء الغير منفذ هل يبقى للمرء أم ماذا ؟] الدعاء الذي لا يحققه لله ماذا يحدث له
إذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) [القمر:49].
وقال صلى الله عليه وسلم: "كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس" أخرجه البخاري.
وعليه، فالدعاء لا يخرج عن قدر الله، بل هو من قدر الله عز وجل، وتوضيح ذلك أن الله يقدر الأشياء على أسباب يقدرها أيضاً، فكما قدر سبحانه الشبع على الأكل، كذلك قدر حصول الرزق بالدعاء، فكل من حصول الرزق والدعاء من قدر الله عز وجل.
وعليه، فلا يجوز أن يمتنع عن الدعاء بدعوى أن الأقدار مكتوبة، كما لا يجوز أن يمتنع عن تناول الدواء بدعوى أن العمر مكتوب، فكل من الدعاء والدواء من الأسباب، وكلها من قدر الله عز وجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأناس بكثرة الولد، وسعة الرزق، مع أنه هذا مما فرغ منه، ومضى به الكتاب.
فعن أم سليم قالت: يا رسول الله خادمك، أنس ادع الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته" رواه البخاري ومسلم.
ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لأقوامٍ بالهداية، مع أنها مفروغ منها أيضاً، كقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أهد دوساً وائت بهم" رواه البخاري ومسلم.
كل هذه الأدلة وغيرها تدل على أهمية الدعاء، وأن لا تعارض بينه وبين القدر، بل هو من تقدير الله سبحانه، وعلى ذلك لا يصح أن يقال: هل يغير من القدر شيئاً أم لا؟ إذ لو قلنا بذلك لجعلناه قسيماً للقدر، وليس قسماً منه، وهذا ما دلت الأدلة على بطلانه.

(60/85)


وأما الدعاء الذي لم تقدر له الإجابة، فهو إما أن يدخر لصاحبه يوم القيامة، وإما أن يصرف عن صاحبه من السوء مثله، دلّ على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر قال: الله أكثر".
واعلم أن لإجابة الدعاء شروطاً منها الإخلاص قال تعالى: (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) [غافر:14].
ومنها أن لا يكون الدعاء فيه إثم ولا قطيعة رحم للحديث المذكور، ومنها أن يكون الداعي طيب المطعم والملبس، لحديث أبي هريرة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر: "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".
ومن شروط الدعاء أن لا يستعجل الإجابة لحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: "دعوت، فلم يستجب لي" أخرجه البخاري.
والله أعلم.
9891
عنوان الفتوى:معاينة ملك الموت... ونزع روح المؤمن والكافر رقم الفتوى:9891تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : هل كل من يموت يرى بعينيه ملك الموت سواء كان كافراً أم مؤمنا ونزعته للروح بالنسبة للمؤمن هل تكون بنفس الشدة التي للكافر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا دليل على أن كل من مات يشاهد بعينه الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم، ولا مانع من اختصاص بعض الناس بذلك، كما في قصة موسى مع ملك الموت، وهي كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فقال: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين الملك ففقأها..".

(60/86)


أما نزع روح المؤمن والكافر فبينهما فرق كبير، لأن الملائكة تنزع أرواح الكفرة نزعاً شديداً بلا رفقة ولا هوادة، قال تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ) [الأنعام:93].
وقال: (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) [الأنفال:50].
فدلت الآيتان على أن الصورة التي يتم بها قبض روح الكافر تتم في منتهى الشدة والعنف، وأما قبض روح المؤمن فيكون في يسر وسهولة، كما في حديث البراء بن عازب: "... أن روح المؤمن تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأن روح الكافر تتفرق في جسده، فينتزعها - أي ملك الموت - كما يُنْتَزَع السُّفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع منها العروق والعصب... الحديث" أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد.
والله أعلم.
9892
عنوان الفتوى:الزكاة على الأخت الفقيرة: صدقة وصلة رقم الفتوى:9892تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : إنني أريد أن تجيبونني على سؤالي هذا
أنا موظفة ولي راتب شهري أخصص جزءاً منه لأختي حيث وضعها المادي سيئ وهي متزوجة ولها أولاد
هل يجوز أن أعتبر جزءاً من هذا المبلغ كزكاة عن أموالي وهل من الضروري أن أعلمها أن هذا المبلغ هو زكاة .
ولكم جزيل الشكر ...
إنني بانتظار جوابكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أختك محتاجة ولا يعطيها زوجها من النفقة ما يكفيها لفقره فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها وتجزئك ولا يلزمك إعلامها بأن ما تدفعينه لها زكاة، لأن ذلك ليس بلازم شرعاً.

(60/87)


وقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إلى الأقارب بين قائل بالجواز، وقائل بالمنع اختلافاً كثيراً، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو: جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والدا أو ولداً تجب نفقته، بدليل ما ورد في الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة عليهم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة" رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه.
وبدليل عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي، مثل آية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة:60].
وحديث معاذ وفيه: "تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" رواه البخاري.
فإن هذه العمومات تشمل الأقارب، ولم يرد مخصص صحيح يخرجهم عنها.
أما الزوجة والوالدان والأولاد في حال وجوب نفقتهم، فقد خصصوا منها بالإجماع الذي ذكره أهل العلم، كابن المنذر، وأبي عبيدة، وصاحب البحر الزخار.
والله أعلم.
9894
عنوان الفتوى:مراحل إباحة نكاح الكتابيات، والحكمة من الزواج بهن رقم الفتوى:9894تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : لقد سمح الله عز وجل للمسلمين بالزواج من الكتابية (النصارى واليهود) وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) وأتنمى أني ذكرت الآية بصورة صحيحة. فكيف يكونون كفاراً ويسمح الله عز وجل من زواج المسلمين بهن ؟ أرجو توضيح هذه السألة فالموضوع ملتبس علي وشكراً لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد مر حكم نكاح الكتابية (اليهودية والنصرانية) بثلاث مراحل:

(60/88)


المرحلة الأولى: منذ بداية الدعوة إلى صلح الحديبية في سنة ست من الهجرة، ففي هذه المرحلة أقر المسلمون على أنكحتهم، فكان من المسلمين من لم تؤمن زوجته، وكان من المسلمات من لم يؤمن زوجها، فأقروا على ذلك، والحكمة من هذا الإقرار أنها كانت مرحلة ابتداء الدعوة في قومٍ لم تكن لهم معرفة سابقة بها، ومنها: أن السلطان في مكة كان بيد أئمة الكفر، وأما سلطان المسلمين في المدينة فيما قبل الحديبية فكان في بدايته، وبحاجة إلى زيادة تثبيت، ومنها: أن تفاصيل علاقة المسلم بالكافر لم تكن قد تمت بعد.
صحيح أن ولاية القلب بين المؤمن والكافر قد قطعت، منذ أوائل مراحل الدعوة الإسلامية في مكة، إلا أن قطع مظاهر الولاية والأسباب المؤدية إليها، إنما يكون على التدريج، وبحسب ما يمكن الله عز وجل.
المرحلة الثانية: ابتدأت في السنة السادسة للهجرة، وهي سنة صلح الحديبية، وامتدت إلى نزول بعض آيات سورة المائدة في حجة الوداع في سنة عشر للهجرة، وفي هذه المرحلة حرم نكاح كل كافرة أو مشركة، لا فرق بين كتابية أو وثنية.
قال تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة:10].
وقال تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة:221].

(60/89)


والحكمة من تحريم نكاح كل كافرة بما فيها الكتابية: أن تلك المرحلة كانت مرحلة بناء سلطان الإسلام في المدينة، وهذا يقتضي تربية الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة جميع أوجه الولاية وأسبابها وقطعها جميعاً بينهم وبين ملل الكفر، فكان يخشى أن يكون نكاح الكتابية ذريعة إلى موالاة الكفار، لأن مظاهر الولاية وأسبابها، لم تكن قد قطعت كلها في ذلك الوقت، وهذا يناسب منع نكاح الكتابية، لأن نكاحها قد يكون مانعاً من التوغل في قطع أوجه الولاية، وأيضاً عقد الجزية، وشروط عقد الذمة لم تكن قد شرعت بعد، وهذه الشروط تسد الذرائع إلى الموالاة في حالة نكاح الكتابية، فلما لم يكن يعمل بها في تلك المرحلة، كان المناسب تحريم نكاح الكتابية لأجل التوغل في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين.
المرحلة الثالثة: وفيها أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وبقي سائر الكوافر على التحريم، وابتدأت هذه المرحلة من سنة حجة الوداع، وهي سنة عشر من الهجرة.
قال تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة:5].
قال الإمام القرطبي رحمه الله: قالت طائفة حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب، فأحلهن في سورة المائدة، وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن عمر، والأوزاعي. اهـ من القرطبي في تفسير آية البقرة 221.

(60/90)


وإنما أبيح نكاح الكتابيات في آخر الأمر، لأن المسلمين قد وصلوا إلى الغاية في قطع أوجه الولاية بينهم وبين الكافرين، فلا ضرر على المسلم في نكاح الكتابية، وهو لا يحل أن يسكن معهم، ولا أن يبدأهم بالسلام، ولا أن يتشبه بهم، ولا أن يتخذهم بطانة ووليجة وأولياء! فمثل هذا النكاح لا يضر المسلم في الغالب، فجانب الضرر على عقيدة المسلم مأمون، مع ما فيه من مصلحة للطرف الآخر، وذلك أن يبعد الكتابيات عن ملة الكفر، ويمنعهن من إظهار الكفر في بيوت أزواجهن، ويفرض عليهن إسلام الأبناء والبنات من الأزواج المسلمين، مع ما أوجبه الله على الأزواج المسلمين من إحسان عشرتهن ومعاملتهن بالمعروف، فيكون هذا وسيلة لاستدراجهن وأقربائهن إلى الإسلام. ومن الحكم أيضاً في تخصيص حلَّ نكاح نساء أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار إيجاد أرضية مشتركة ببيننا وبينهم من الإيمان بالله وبرسله وكتبه على وجه الإجمال، فكان هذا عاملاً محفزاً لدعوتهم، ليبين لهم الهدى فيما ضلوا فيه.
والله أعلم.
9896
عنوان الفتوى:التعامل مع الكفار رقم الفتوى:9896تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : أعمل في شركة معظم موظفيها من الهندوس مع العلم أن أصحاب الشركة مسلمون ما هو موقف الإسلام من عملي في هذه الشركة مع العلم بأنني أتعامل معهم بود ولطف نظراً لطبيعة عملي.
أرجو الإفاده لأنني قلق جدا ودائم التفكير في الموضوع.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما بخصوص عملك في الشركة المذكورة، فلا حرج فيه إذا كان مجال عملها قاصراً على ما أذن فيه شرعاً.

(60/91)


وأما عن كيفية تعاملك مع من ذكرت من الهندوس، فإنها حالهم هم معك، ومع غيرك من المسلمين، فمن كان منهم مجاهراً بمحادة الله ورسوله معلنا لذلك، أو معروفاً بسوء معاملته للمسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوة دنيوية، فالواجب على المسلمين إظهار عداوته، قال تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة:9].
ولا يرخص في معاملتهم بالحسنى إلا لاتقاء شرهم إن كان لهم بأس، قال تعالى: (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) [آل عمران:28].
أما من كان منهم كافاً لشره عن المسلمين، فالواجب معاملته بالحسنى، قال تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة:8].
قال الإمام القرطبي: هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم.اهـ.
وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: "نعم صلي أمك".

(60/92)


وبموجب هذا التفصيل تتحدد طريقة تعاملك معهم إما بالحسنى، وإما بإظهار العداوة، مع أنه يجب التنبه إلى أن المعاملة الحسنى لا تقتضي محبتهم وموادتهم، قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [المجادلة:22].
والفرق بين البر بهم والإحسان إليهم، وبين موادتهم وموالاتهم، أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم، لأنهم في جوارنا، فوجب علينا أن نبرهم بكل أمرٍ لا يكون ظاهره دالاً على مودّات القلوب، وتعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبيل ما نهي عنه في الآية الأخرى، ويتضح ذلك بالمثال: فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها، هذا كله حرام.

(60/93)


وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية، فمن أمثلته الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظيماً، والدعاء لهم بالهداية، وكل خير يحسن أن يفعله الأعلى للأسفل، فإن ذلك من مكارم الأخلاق، فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل، لا على وجه العزة والجلالة منا، ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا، وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا، واستباحوا دمائنا وأعراضنا وأموالنا، وأنهم من أشد الناس معصية لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا محبة فيهم، ولا تعظيماً لهم، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة، لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا استحضارها من الود الباطن المحرم علينا.
والله أعلم.
9897
عنوان الفتوى:حق الزوج مقدم على صوم التطوع رقم الفتوى:9897تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا كان الرجل فى حاجه إلى زوجته وأراد أن يجامعها وقد سمح لها بصيام تطوع فهل يجوز لها أن تقطع صيامها من أجله و تفطر وما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلب الزوج زوجته للفراش، وكانت متطوعة بالصوم وجب عليها قطع صومها، وإجابته إلى طلبه، ذلك أن طاعة الزوج واجبة.
وإتمامها الصوم مندوب إليه، والواجب مقدم على المندوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
9898

(60/94)


عنوان الفتوى:الدعاء على الأولاد منهي عنه رقم الفتوى:9898تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : 1- والدتي دعت على ولدها وهو صغير السن وذلك لأنه كان كثير البكاء حيث قالت اللهم يارب إما أنا أو هو يبقى في هذه الدنيا . فمات في الليلة الثانية . تقول هل هي المتسببة في وفاته . وما ذا عليها . جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن دعوة الوالدين مستجابة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم" أخرجه أحمد وأبو داود، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه، أو ولده، أو ماله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعةً يسأل فيها عطاءٌ، فيستجيب لكم" أخرجه مسلم.
واللازم لوالدتك الآن هو الندم التام على ما حصل، والتوبة النصوح، والاستفادة من هذه التجربة، فلا تقدم بعدها على الدعاء على أبنائها تحت أي ظرف من الظروف.
والله أعلم.
9899
عنوان الفتوى:حكم تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها رقم الفتوى:9899تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا شاب تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وبعد مدة من التعارف قررنا الارتباط بشكل ما ولكن بسبب البعد بيننا حيث هي من المغرب وأنا من الاردن فقد قمنا بمحاولة الارتباط عن طريق الهاتف حتى أتمكن الوصول إليها حيث قلنا بالحرف(زوجتك نفسي أنا فلانة الفلانية على سنة الله ورسوله على مهر معجل ومؤجل قدرة كذا ، وأنا قلت لها قبلتك زوجة لي على سنة الله ورسوله على المهر المعجل والمؤجل المذكور والله على ما نقول شهيد وذلك بشهادة الشهود)فما حكم ما قمنا به شرعا هل يعتبر ارتباط شرعيا ام لا وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/95)


فلا يجوز لمسلم إقامة مثل هذه العلاقات مع امرأة أجنبية عنه عبر الإنترنت ونحوه، وللمزيد في حكم ذلك انظر فتوى رقم: 4662.
وأما أن تزوج المرأة نفسها بالطريقة المذكورة في السؤال من غير ولي ولا شهود، فإن هذا العقد باطل، لا يعتبر زواجاً شرعياً، وللمزيد انظر فتوى رقم: 3395.
والله اعلم.
99
عنوان الفتوى:لا تتزوج ممن تسب الصحابة رقم الفتوى:99تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز الزواج بامرأة تعتقد جواز سب الصحابة أو بعضهم وقد تفعل ذلك هي أحياناً وكذا العكس، أعني تزويج امرأة من رجل يعتقد ذلك أو يفعله؟
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن سب الصحابة رضوان الله عليهم منكر عظيم وإثم كبير، ومخالفة لصريح القرآن والسنة المشتملين على عظيم الثناء وكبير الحفاوة بأمر الصحابة الكرام، حملة القرآن ودعاة الإسلام، وهداة الأمم. ومن جمع بين سب الصحابة ودعوى ردة كثير منهم عن الإسلام، أو اعتقد جواز ذلك ولو لم يفعل، فهذا كافر مرتد عن الإسلام. ومن سب الشيخين أبا بكر وعمر أو سب أم المؤمنين عائشة ونسب إليها ما برأها القرآن منه، أو سب جميع الصحابة الذين رضي الله عنه ورضوا عنه. فهذا كافر أيضا وكفره في بعض هذه الصور محل إجماع. إذا تقرر هذا فليعلم أنه لا يجوز زواجك ممن قد ذكرت وصفها وكذا العكس، والله تعالى أعلم.
990
عنوان الفتوى:لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات رقم الفتوى:990تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز الجمع بين تسع زوجات في وقت واحد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

(60/96)


أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء:3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعاً ".
9902
عنوان الفتوى:شروط استخدام الصور في الإعلانات رقم الفتوى:9902تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا أعمل كجرافيك ديسينر أي مصممة إعلانات للأدوية خاصة وأحيانا أحتاج لاستخدام صورا في التصميم ، فهل استخدام صور سيدات يعتبر حراما ، وما حكم استخدام صور رجال ؟ وما حكم عمل المرأة كمصممة إعلانات أدوية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استخدام الصور - سواء كانت لرجالٍ أو نساءٍ - ضروريا لتلك الإعلانات، بحيث تبين تلك الصور طريقة استعمال الدواء، أو أثره على المريض، وقوة مفعوله، أو نحو ذلك، فلا حرج في استخدامها إن شاء الله تعالى مع الاقتصار في ذلك على محل الضرورة، وهذا بالنسبة للصور الفوتغرافية.
أما إن كانت الصور رسوماً ترسمينها بيدك، أو بواسطة الكمبيوتر، فإن الأمر فيها أضيق للنهي الوارد فيها بخصوصها صراحة، فلذلك لا يجوز رسم صورة إنسان أو حيوان كاملة، وإنما يجب أن تكون ناقصة نقصاناً لا يمكن أن تكون معه صورة لما فيه حياة، مثل أن تكون ناقصة الرأس، أو نصف الجسم، أو نحو ذلك.
وننبه السائلة إلى أمرين مهمين:
الأول: أن لا تكون تلك الصور من الصور التي تبدو فيها العورات، سواء كانت لرجالٍ أو نساءٍ، ويشترط زيادة على ذلك في صور النساء أن لا يظهر فيها شيء من مفاتن المرأة، ولا ما يحرك الشهوة، ويثير الغريزة.

(60/97)


الثاني: أن يكون مضمون ذلك الإعلان مطابقاً للواقع غير مبالغ فيه مبالغة تضلل المستهلك، وتصور له الدواء على غير صورته الحقيقية.
أما حكم عمل المرأة في ذلك، فهو الجواز إذا كانت تعمل في بيتها، أو في مكانٍ لا تختلط فيه بالرجال الأجانب.
والله أعلم.
9904
عنوان الفتوى:عصيان المرأة لزوجها... أسبابه... وعلاجه رقم الفتوى:9904تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : زوجتي لا تطيعني مثلاً تخرج من غير علمي ودائما تطلب الطلاق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان حال زوجتك على ما ذكرت من عدم طاعتها لك مع طلبها المتكرر للطلاق من غير سبب شرعي يقتضي ذلك، كسوء العشرة، أو انقطاع النفقة، فإنها بذلك تصير ناشزاً، وقد قال تعالى في حق الناشز: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء:34].

(60/98)


فأبدأ مع زوجتك بما بدأ الله به، وهو الموعظة، وذلك بأن تذكرها بالله عز وجل، وما أوجب من طاعة الزوج في المعروف، ومن حرمة طلب المرأة الطلاق لغير سبب شرعي، ولا تنس أن تنظر في أوجه القصور منك تجاهها، ومبدأ الخلل نحوها فتصلحه، لعل الأمور تستقيم، فترجع عن نشوزها، فإن لم ترجع وتمادت في عصيانها فاهجرها في الفراش، فإن تمادت فاضربها في غير الوجه والمواضع المخوفة، ضرباً غير مبرح لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، فهذه سبل الإصلاح في حق الزوجة الناشز الخارجة عن الطاعة، فإن لم تُجْدِ هذه السبل فآخر العلاج الكي، فلك أن تجيبها إلى طلبها الطلاق على أن تعيد لك ما دفعت لها من مهر أو بعضه، قال تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة:229].
قال ابن العربي: فقيل (والله أعلم) أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه.
ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره، فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج. اهـ محل الغرض منه.
والله أعلم.
9905
عنوان الفتوى:هل يصح التخلف عن صلاة الجماعة لشدة الحر رقم الفتوى:9905تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : هل تجوز الصلاة في البيت ؟ و خاصة لما تكثر الحرارة في فصل الصيف ، الصدر غير مستور، أو عار للرجل وحده، أو جماعة مع الزوجة؟.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

(60/99)


فإن أداء الرجل للصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين ، ليس حالة اختيارية إن وافقت هوى الشخص فعلها، وإن لم توافقه تركها ، وإنما هو أمر واجب عيني على الرجال البالغين القادرين ، على الراجح من أقوال أهل العلم فلا يجوز التكاسل عنه ، ولا التهاون في شأنه .
ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى ، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال له : "تسمع النداء بالصلاة؟" قال نعم. قال "فأجب "، فإذا لم تكن لهذا الأعمى الذي لم يكن له قائد رخصة وعذر يتخلف به عن الجماعة ، فلا شك أن غيره ممن هو قادر غير معذور لا رخصة له، وعلى هذا فالصلاة في البيت للرجال القادرين لا تجوز على الراجح من أقوال العلماء.
ووجود الحر ليس عذرا من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة مادام في حدود المعقول.
أما صلاة الرجل عاريا صدره ، فهي صحيحة على قول الجمهور ، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه : "إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه ، وإن كان ضيقا فاتزر به." رواه مسلم
يعني أن المصلي إذا كان ثوبه واسعاً فليخالف بين طرفيه ، بأن يجعل منه شيئا على عاتقه ، وأما إن كان ضيقا لا يصح فيه ذلك فليجعله إزارًا ، ومعلوم أن من صلى بإزار فقط أنه صلى عاري الصدر ، مع أن الأولى والأفضل للإنسان أن يصلي في أجمل أثوابه ، وعلى أحسن هيئاته ، لقوله تعالى: ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [الأعراف : 31] بل إن من العلماء من يقول بوجوب جعل شيء من الثوب على أحد العاتقين ، وقال: إن صلاة من صلى بثوب ليس على عاتقه منه شيء لا تصح إذا كان قادرا على ذلك ، بأن كان ثوبه واسعا ، أو كان له ثوب آخر. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق عليه.
والله أعلم.
9908

(60/100)


عنوان الفتوى:أقول العلماء في رجوع اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه رقم الفتوى:9908تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا رفض المدعى عليه حلف اليمين أمام القاضي فهل في هذه الحال ترجع على المدعي فيلزم بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه ولم يحلفها، فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من لا يراه وهو مذهب للإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن نكول المدعى عليه عن اليمين مثل إقراره بالحق المدعى به، ولا حاجة لرد اليمين على المدعي، أما عند مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه فنكول المدعي عليه لا يكفي وحده في إثبات الحق لضعفه فتجب تقويته بيمين المدعي على صدقه في دعواه، إلا أن مالكاً قصر هذا الحكم على دعوى المال خاصة. وهنالك قول ثالث ذهب إليه أهل الظاهر وهو أن اليمين لا ترد على المدعي، وأن النكول لا يقضى به في أي شيء، والمدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي، وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته، ورجح الشوكاني هذا الرأي وقال: على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها، وإما الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم. فالحاصل أن رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيه خلاف، والأكثر على رجوعها.
والله أعلم.
9909
عنوان الفتوى:قضاء حاجة من قرأ سورة (يس) الأثر فيه ضعيف رقم الفتوى:9909تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-ماهووقت صدر النهار وهل صحيح أنه من قرأ سورة يس في صدر النهار يستجاب الدعاء .
2-أنا فتاة مسلمة ومحافظة والحمد لله وأريد الزواج من رجل محافظ ويوجد عندي في العمل رجل فيه هذه الصفات وأنا دائما أدعو الله أن يكون هذا الرجل من نصيبي إذا كان فيه خير .
سؤالي هل يوجد آيات معينة أكررها لكي يجمع الله بيني وبينه ؟

(60/101)


وشكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصدر النهار هو أوله و ما روي من أن من قرأ سورة يس في صدر النهار يجاب دعاؤه، أخرجه الدارمي عن عطاء بلفظ. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ يس صدر النهار قضيت حوائجه".
وهذا أثر مرسل -كما رأيت- لأن عطاء ليس من الصحابة قطعاً، فالأثر إذن ضعيف، وأما بالنسبة للفقرة الثانية من السؤال فالجواب عنها: أنا لا نعلم آيات معينة تقرأ للحصول على المطلوب.
ولكن ورد ما يسمى بصلاة الحاجة، وهي مذكورة في الجواب رقم 1390 وننصح الأخت السائلة بتقوى الله تعالى، وأن لا تحملها الرغبة في الحصول على ما تريد على العمل بما لم يثبت أو بما لا يرضي الله تعالى.
والله أعلم.
991
عنوان الفتوى:إسقاط الجنين دون مبرر شرعي لا يجوز رقم الفتوى:991تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إسقاط الجنين حال اكتشاف الحمل بسبب عدم قدرة الأم على رعاية طفل جديد لوجود طفل آخر رضيع لديها؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

(60/102)


فإن إسقاط الجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما يعد قتلاً للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يوماً، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة -بالإجماع- إلا في حالة واحدة من حالتين : وهي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين، أو ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، وأما اسقاطه قبل هذه المدة فهو محرم أيضا وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس ، ودليل تحريمه ـ والحالة هذه ـ هو أنه إفساد للنسل والله جل وعلا يقول: ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)[البقرة:205] وعلى هذا فلا يجوز هو الآخر إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر داهم ما لم يسقط . وذهب بعض أهل العلم الى جواز إسقاط النطفة قبل مضي أربعين يوما ، والمختار ما قدمناه. ثم يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر. والله أعلم.
9910
عنوان الفتوى:القصر أم الإتمام أم الجماعة رقم الفتوى:9910تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم. سؤالي هو عندما أكون على سفر، أيهما أفضل أن أصلي قصرا في محل إقامتي أم الأفضل أن أصلي بدون قصر في المسجد مع الجماعة. أفيدونا يرحمكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت ستجد في محل إقامتك من تصلي معهم جماعة قصراً، فالأفضل لك أن تصلي في محل إقامتك لتجمع بين فضل الصلاة في الجماعة، والأخذ بسنة القصر.

(60/103)


وإن لم تجد من تصلي معهم في محل إقامتك جماعة قصراً، ودار الأمر بين أن تصلي منفرداً قصراً، وبين أن تصلي مع جماعة المسجد متماً، فالأفضل لك أن تصلي مع جماعة المسجد لتدرك فضل الصلاة فيها، وإن فوت ذلك عليك أفضلية الأخذ بسنة القصر لأنها مختلف فيها، بينما أفضلية صلاة الجماعة على صلاة المنفرد متفق عليها، فالمحافظة على ما هو متفق عليه أولى من المحافظة على ما هو مختلف فيه. ومما يؤيد ما ذكرنا هو أن الصحابة كانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن منهم من لم يكن يقيم معه مدة تقطع حكم السفر، ولم ينقل أن أحداً منهم - حسب علمنا- كان يقصر، ولا يحضر الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنقول هو خلاف ذلك.
أما إذا صليت منفرداً لعدم وجود الجماعة أصلاً، أو لعدم المقدرة على الوصول إليها، فالأفضل لك القصر على الراجح، وبيان ذلك أن جمهور أهل العلم على أن للمسافر مدة سفره أن يقصر الصلاة، وله أن يتمها، سواء كان في ذلك الوقت نازلاً، أو كان جاداً به السير، واختلفوا في أيهما أفضل له، والراجح -إن شاء الله تعالى- أن القصر أفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : " صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم .
ومن غير المعقول أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون على أمر مفضول، كما أن القصر رخصة من الله تعالى وصدقة منه على عباده، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبلها، كما في صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".

(60/104)


وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته" وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يجب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه".
والله أعلم.
9915
عنوان الفتوى:عالج العادة السرية بالصوم رقم الفتوى:9915تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ... أنا مبتلى بالعادة السرية ولكني الآن قد وفقني الله إلى الإقلاع عنها ولكن بدون توبة إنما بالصبر على المشتهى عند هيجانها وبالرغم أني لدي رغبة ملحة في الإقلاع عنها نهائيا حتى لا يعاودني هيجانها فإني قد اطلعت في كتب العلم إلى أن السبيل إلى ذلك ممكن وهو ضرورة اللجوء إلى الصوم ... والآن أريد أن أصوم لتدارك مافات ولتقوية التوبة بعد الإقلاع عن الذنب ولكن المشكل أنني وجدت نفسي لا أعرف أي نوع من الصوم يجب علي أن أصوم ...هل هو صوم فرض أو سنة...أوهل يمكنني صوم مدة من الأيام في أي شهر من الشهور أو الصوم الذي قيدنا به ديننا الحنيف ... وهذا لأني شاك في صلاحية الصوم الذي أنا مقبل عليه أن شاء الله وفي قبوله عند الله حتى يكون خالصا لوجهه...أرجو الإفتاء والسلام...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه
والصوم المندوب إليه في هذا الحديث غير مقيد بزمان أو عدد، بل المراد أن يداوم الشخص على الصيام حتى يحصل المقصود من تخفيف الشهوة، ودفع هيجانها وراجع الجواب رقم: 7170
والله أعلم.
9918

(60/105)


عنوان الفتوى:إسقاط الدين واعتباره من الزكاة رقم الفتوى:9918تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : أنا أعمل فى التجارة وقد أقرضت صديقي مبلغاً من المال ثم توفي في حادث ، ومن ثم تبين لي أن عليه ديناً كبيراً وأنا أخرج زكاة مالي كل عام هل أعتبر المبلغ الذي في ذمته من قيمة الزكاة ولا أطالب أهله بالدين أم هذا غيرجائز؟ والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس لك أن تسقط عن صديقك ما في ذمته لك من دين وتعتبر ذلك من زكاة مالك، فإن فعلت ذلك لم يجزئ عن الزكاة، وكانت باقية في ذمتك حتى تخرجها على الوجه الذي أمر الله به، وتصرفها لمستحقيها الذين عينهم الله وحددهم في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] ووجه عدم جواز ذلك أن الزكاة حق الله تعالى في المال، فلا يجوز للمرء أن يصرفها في نفع نفسه واستيفاء حقه، وأنت إذا أسقطت الدين عن مدينك واعتبرت ذلك زكاة لمالك، فقد استوفيت بها حقك، ووقيت بها مالك من الضياع، والذي عليك أن تفعله تجاه ما لك على صديقك من دين هو أحد أمرين:
الأول: أن تفعل ما أرشدك إليه ربك ورغبك فيه، وهو أن تتصدق عليه بهذا الدين، وخاصة أنك ذكرت أنه مدين لغيرك بدين كثير، فأنت أحق من يعفو عنه للصداقة التي كانت بينكما في حياته، يقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
الثاني: أن تحاص الغرماء فيما ترك من مالٍ إن كان قد ترك شيئاً.
والله أعلم.
9919

(60/106)


عنوان الفتوى:ضوابط العمل الذي لا يبطل الصلاة رقم الفتوى:9919تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم من كان يصلي بالمسجد وبجانبه مريض بالصرع وبينما هو في الركعة الثانية سقط المريض أمامه فقام بأخذه جانبا، فما حكم هذا الفعل وأثره على الصلاة وكيف يعود لصلاته هل يدخل من جديد أم يكمل ويبني على ما سبق وإن أداه مع الإمام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الفعل الذي صدر من هذا المصلي قليلاً عرفاً فإن صلاته صحيحة، وما قام به من فعل لا يؤثر عليها، أما إذا كان كثيراً فإن الصلاة قد بطلت، وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل: إن المرجع في ذلك يكون إلى العادة والعرف، وقيل: الكثير هو ما يكون المصلي بحيث لو رآه إنسان من بُعْد تيقن أنه ليس في صلاة، وما عدا ذلك فهو قليل.
قال النووي: (وإن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلاً لم يبطلها بلا خلاف). ثم قال بعد عرضه للخلاف في ضبط القليل والكثير: ( إن الرجوع في ذلك إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلاً، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفع مار وأشباه هذا). أهـ. ويمكنك أن تقيس ما صدر من هذا الشخص من فعل على هذه الضوابط والنصوص، فإن كان من الكثير فالصلاة قد بطلت -كما تقدم- وإلا فلا.
وإذا بطلت فلا بد من استئنافها من جديد، ولا يصح البناء على ما مضى منها.
والله أعلم.
9922

(60/107)


عنوان الفتوى:حكم التداوي بالقرآن وفتح عيادات لذلك رقم الفتوى:9922تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال : فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ما حكم التدواي بالقرآن؟ وما هي الطرق الشرعية في التداوي بالقرآن إن وجدت ؟علما أنني عاينت رجلا حامل قرآن يداوي رجلا مسه الجن, وقد تحدث الجني الموجود فيه وعاهده على الخروج من الرجل وبعد نومة قصيرة أفاق الرجل معافى.
ثم هل عيادات التداوي بالقرآن شرعية بمعنى ماحكم الشرع في مثل هذه العيادات؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة -وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستفادة به- إذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تامٍ واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه داء أبداً، وكيف تقاوم الأداوء كلام رب الأرض والسماء!! الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها.
هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد، والطب النبوي.
صدق والله العظيم، فالقرآن هو الشفاء التام لجميع الأمراض الظاهرة والباطنة، ولكنه شفاء بالدرجة الأولى لأهله المؤمنين به، العاملين بمقتضاه، الموقنين بأنه هو الشفاء، وأن منزله هو الشافي وحده سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) [فصلت:44] ويقول سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) [يونس:57]
ويقول سبحانه وتعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً) [الإسراء:82]

(60/108)


فأقل ما يقال عن التداوي بالقرآن هو أنه جائز، لأن الله سبحانه وتعالى جعله الدواء النافع، والأولى بالمؤمن أن يتداوى به قبل أي دواء، وأنفع طرق التداوي بالقرآن أن يقرأه المريض على نفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن قرأه عليه غيره جاز ذلك، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشتد به الوجع فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي رواية لمسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات.
ومن الطرق المشروعة النافعة أن يقرأ القرآن في إناء فيه ماء ثم يشرب المريض أو يغتسل منه. ومن الطرق أيضاً أن يكتب آيات من كتاب الله تعالى في إناء أو لوح وتمحى بالماء ثم تشرب تلك الغسالة أو يستحم بها.
نص على ذلك الإمام أحمد وغيره.
أما فتح عيادات للتداوي بالقرآن فالأصل أنه لا داعي له، لأن كل مؤمن مؤهل لأن يقرأ القرآن على نفسه وعلى غيره، كما تقدم من الإشارة إلى ذلك. لكن إذا عرف شخص بالصلاح وزكاه أهل الخير والفضل والصلاح، وجربت رقيته وأثبتت التجربة أنها نافعة، فلا حرج إن شاء الله تعالى في أن يفتح عيادة للعلاج بالقرآن.
والله أعلم
9924
عنوان الفتوى:ثواب المرضع والحامل رقم الفتوى:9924تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1422السؤال :
1-ما أجر الأم المرضع لابنها؟
2-ما الثواب التي تناله الأم في ولادة الطفل ؟
3-أريد معرفة الأجر الذي تناله الأم من تربيةالأبناء ؟ممكن الإرشاد إلي الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع.جزيتم خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/109)


فلا شك أن ما تناله الأم من ثواب على إرضاعها ولدها عظيم وجليل إلا أنه لم يأت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أجر محدد يكون للأم في إرضاعها ولدها، ولعل مردَّ ذلك إلى أن حب الأم إرضاع ولدها ورعايته مما ركز في نفسها وجبلت عليه، فاكتفى الشارع بدافع الغريزة عن ترغيبها في إرضاعه بأجر محدد معلوم، غير أن ذلك لا يعني أن ليس للأم أجر في إرضاعها ولدها فهي إن فعلت ذلك امتثالا لقوله تعالى :" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" ( البقرة:233) تنال أجر الواجب ، وفي الحديث القدسي : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ..... الحديث" رواه البخاري و هي داخلة أيضا تحت عموم قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر:10]
فالأم التي تصبر على رعاية ولدها وإرضاعه محتسبة الأجر في ذلك عند الله لها ثواب الصابرين وأجرهم، أما ثواب الأم في ولادة طفلها فقد يستدل له بحديث الشهداء حيث جاء فيه " والمرأة تموت بجمع شهيدة" رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، والمراد بالموت بجمع: المرأة تموت بسبب النفاس، فإذا كان أجر من تموت عند وضعها يساوي أجر الشهيد، كان أجر من تسلم عند وضعها مقارباً لذلك، على أنه لا يبعد أن تدخل الحامل من حين حملها إلى أن تضع في عموم قوله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) وكذلك الحال في أجر الأم في رعايتها ولدها والقيام على مصالحه داخل في عموم الآية ومما يدل على عظم أجر الأم فيما تلاقيه من عناء من حملها إلى وضعها إلى رعايتها ولدها

(60/110)


وتنشئته تنشئه صالحة، حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك" متفق عليه.
والله أعلم.
9928
عنوان الفتوى:التنفل قبل الجمعة بين الأذان الأول والثاني رقم الفتوى:9928تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ,
وبعد :
1- هل تجوز الصلاة بين الآذان الأول و الثاني في صلاة الجمعة ؟ علما بأنه يقال لا صلاة بين الأذانين ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجوز صلاة النوافل قبل الجمعة، سواء كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجد، أو كانت من التنفل المطلق. أما أن يصلي الشخص قبل الجمعة صلاة يعتبرها سنة قبلية للجمعة مقيدة بها ومحددة بعدد، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ومع ذلك فقد ذهب إلى القول به الحنفية وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مستدلين على ذلك بما في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أنه ذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن، ولكن هذا حديث ضعيف جداً. قال النووي في المجموع: (فلا يصح الاحتجاج به، لأنه ضعيف جداً ليس بشيء). انتهى.

(60/111)


وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية في بسط هذه المسألة في الفتاوى، وذلك حيث يقول: (أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً، ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر... ولا نقل عن أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقّت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت، كقوله: "من بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، وصلى ما كتب له" وهذا هو المأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر... ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد، لأن ذلك إنما يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله... وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور في مذهب أحمد، وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة، فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومنهم من جعلها أربعاً كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد... وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" وعارضه غيره، فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده، ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر، ويتوجه أن يقال هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة، أو أنها واجبة، فتترك حتى

(60/112)


يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة، لاسيما إذا داوم الناس عليها... انتهى.
والله أعلم.
9929
عنوان الفتوى:قراءة سورة السجدة يوم الجمعة سنة رقم الفتوى:9929تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم.
ماحكم الشرع في إمام يصلي الصبح بالناس في كل جمعة بآيات السجدة ويسجدالجماعة معه في أماكن سجودالتلاوة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعروف والثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، والحكمة في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنهما - أي السورتين المذكورتين - تضمنتا ما كان ويكون في يوم الجمعة، فقد اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكانت قراءتهما في مطلعه فيها تذكير للأمة بما كان وما سيكون فيه، وبهذا يتضح أن السجدة ليست مقصودة، وإنما هي تبع لقراءة سورة السجدة.
وعلى هذا، فإذا كان مقصود السائل هو أن الإمام يصلي في كل جمعة بسورة السجدة، فهذا هو السنة.
أما إذا كان مقصوده أنه لابد أن يصلي في يوم الجمعة بسورة فيها سجدة تلاوة ليسجد ظناً منه أن السجدة مقصودة لذاتها في يوم الجمعة، فهذا عمل مكروه، ولذلك فقد كره بعض الأئمة المداومة على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة، دفعاً لتوهم بعض الجهلة من تخصيص يوم الجمعة بسجدة زائدة، وبالنسبة لسجود الجماعة مع الإمام الذي يصلي كل جمعة بسورة فيها سجدة، فهذا هو حكمهم، وما فعلوه هو عين الصواب.
والله أعلم.
993
عنوان الفتوى:حكم وضوء المرأة مع وجود المساحيق على بشرتها رقم الفتوى:993تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(60/113)


توجد بعض مساحيق التجميل ضد الماء فهل الوضوء يكون صحيحا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا كانت تلك المساحيق توضع بعد الوضوء، فلا حرج في ذلك ولا تؤثر على صحة الوضوء. وكذلك الحال إذا كانت توضع قبل الوضوء وتذوب في البشرة ولا تمنع على مباشرة الماء لبشرة الوجه واليدين فلا حرج كذلك والوضوء معها صحيح.
وأما إذا كانت تلك المساحيق تعمل طبقة عازلة بحيث تمنع وصول الماء ولو إلى جزء يسير من بشرة أعضاء الوضوء المفروضة فلا يصح الوضوء والحالة هكذا، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المفروضة.
والله أعلم.
994
عنوان الفتوى:اختر ذات الدين وأسأل عنها من يعرفها رقم الفتوى:994تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يمكن للخاطب أن يختبر مدى ملاءمة المخطوبة له ؟ وهل توجد أسئلة مقترحة لاختيار المخطوبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: يسأل عن دينها وخلقها وجمالها فإذا غلب على نفسه أنه سيتزوجها ـ لو كانت على الوصف الذي وصف له ـ فله أن يطلب مقابلتها والنظر إليها بحضرة أحد محارمها وعليه أن يعلم أنها مازالت أجنبية عليه وستظل كذلك إلى أن يتم عقده عليها، ولا ينبغي التساهل فيما شاع في كثير من بلاد المسلمين من اجتماع الخطيب بخطيبته من غير رقيب ولا حسيب وخروجه بها إلى حيث شاء بدعوى أن يتعرف كل منهما على الآخر، وهي بلوى لا تحمد عقباها لا في الدنيا ولا في الأخرى. أما عن الأسئلة المقترحة فينبغي له أن يسألها هل مستعدة لأن تلتزم بدين الله في زيها وفي خروجها ودخولها وفي شأنها كله ، وقد يعلم ذلك من حالها فيغني عن سؤالها. والعلم عند الله تعالى.
9940

(60/114)


عنوان الفتوى:ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه إلا بالتعصيب رقم الفتوى:9940تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز لابن زوجة الأب أن يرث من زوج أمه؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن ابن الزوجة لا يرث من زوج أمه بمجرد أنه ابن زوجة فقط ، لأن أسباب الإرث منحصرة في ثلاثة لا تتجاوزها، وهي: النسب ، والزوجية ، والولاء.
وابن الزوجة لا يدلي لزوج أمه بواحد من هذه الثلاثة ، اللهم إلا أن يكون من عصبته ، مثل: ابن أخيه ، أو ابن عمه ، أو نحو ذلك ، فتجري عليه أحكام العصبة من هذا الوجه الأخير فقط.
والله أعلم.
9943
عنوان الفتوى:حكم بناء الأضرحة والمقامات على القبور رقم الفتوى:9943تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : هل زيارة المقامات أو الأضرحة حلال أم حرام؟ مع التوضيح؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
1- فههنا عدة أمور:
2- أولا : بناء الأضرحة والمقامات على القبور لا يجوز شرعاً ، وإنما المطلوب أن يدفن جميع الموتى في المقابر ، وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أن يدفن البعض في المساجد ، أو يبنى على قبورهم قباب ، أو مساجد ، كما يفعل في بعض الأماكن ، بحجة أن هؤلاء أولياء صالحون ...... إلخ.
قال الإمام ابن القيم : " ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ، ولا بحجر ولبن ، ولا تشييدها ، ولا تطيينها ، ولا بناء القباب عليها ، فكل هذا بدعة مكروهة ، مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ، ألا يدع تمثالاً إلا طمسه ، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه" رواه مسلم.

(60/115)


فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها ، " ونهى أن أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يكتب عليه " وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة ، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه ، وكان يعلم قبر من يريد تعريف قبره بصخرة ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ، وإيقاد السرج عليها ، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعليه ، ونهى عن الصلاة إلى القبور ، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً ، ولعن زوارات القبور . وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ ، وأن لا يجلس عليها ، ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها ، وتتخذ أعيادا وأوثانا ) اهـ. زاد المعاد لـ: ابن القيم (1/524) ثم بين الإمام ابن القيم الحكم في المساجد التي تبنى على القبور فقال : ( وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر ، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق ، فلو وضعا معاً لم يجز ، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً ، أو أوقد عليه سراجاً. فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه ، وغربته بين الناس كما ترى) (زاد المعاد 3/572) فهذا الذي قال الإمام ابن القيم رحمه الله ملخص مفيد في الموضوع لمن تدبره وتأمله نكتفي به.

(60/116)


ثانيا: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أكمل الهدي وأحسنه ، ويحسن أن نذكره باختصار. قال الإمام ابن القيم ( كان -صلى الله عليه وسلم -إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم ، والترحم عليهم ، والاستغفار لهم ، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته ، وشرعها لهم ، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية. " (رواه مسلم) ثم أنكر الإمام أبن القيم رحمه الله على الذين يزورون القبور ويسألون الأموات الحوائج ، أو يتوسلون بهم في قضائها ، أو يدعون الله عند قبورهم ، فقال : ( وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها ، من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت ، من الدعاء والترحم ، والاستغفار.
فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به ، والإقسام على الله به ، وسؤاله الحوائج والاستعانة به ، والتوجه إليه ، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم ، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت ، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم ، وإلى الميت ، وهم ثلاثة أقسام : إما أن يدعو الميت ، أو يدعو به ، أو عنده ، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد ، ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق.) [زاد المعاد: 1/526]
ثالثاً: وبناء على ما تقدم نقول للسائل الكريم : ما الهدف من زيارة المقامات أو الأضرحة؟ هل هو الدعاء لهم كما ذكرنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور؟ أم فعل شيء مما ذكره الإمام ابن القيم آنفاً؟

(60/117)


فإن كان الهدف دعاء الأموات والاستعانة بهم ......إلخ ، فهذه الزيارة محرمة ولا تجوز ، لأنها ستفضي إلى الوقوع في الشرك والوثنية ، أو إلى البدعة والضلالة ، وإن كان الغرض من الزيارة مجرد السلام عليهم ، والدعاء لهم ، كما ورد في السنة فينظر في الأمر لأن الزائر لهذه الأماكن لا يسلم غالباً من الأذى ، فربما رأى بعض الناس يتوسلون بهذه القبور ، أو يدعون أصحابها من دون الله ... إلخ ، فالواجب عليه حينئذ الإنكار عليهم ، ولو أنكر عليهم ربما ضربوه ، وربما أهانوه ومن هنا فلا يجوز زيارة هذه الأماكن لما يترتب على ذلك من المفسدة ، ولو سكت الزائر وقع في الإثم ، وتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى حيث قال : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)(النساء:140)
فإن عجز المرء عن إنكار المنكر بيده ، أنكر بلسانه ، فإن لم ينكر بلسانه فلينكر بقلبه ، مع مفارقة المكان بدليل هذه الآية ، وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوم يشربون الخمر ، فأمر بضربهم ، فقيل له : إن فيهم فلاناً صائماً ، فقال : ابدؤوا به ، ثم قال : أما سمعت قوله تعالى: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً)(النساء:140)

(60/118)


والخلاصة أنه لا يجوز زيارة الأضرحة والمقامات ، لأنها أماكن يعصى الله فيها غالباً ، ولما يترتب على زيارتها من مفاسد تعود على الزائر تفوق المصلحة المرجوة من سنية زيارة الأموات ، ولا يخفى أنه يجوز إلقاء السلام على الأموات المقبورين في الأضرحة أو غيرها حال المرور بطريقها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت يا رسول الله إن مررت بالقبور ماذا أقول ؟ فقال :" قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. "الحديث رواه مسلم
والله أعلم.
9946
عنوان الفتوى:أخذ عينة من دم الجنين لا يؤثر على صومه رقم الفتوى:9946تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-هل أبرة تحديد فصيلة دم الجنين عندما تعطى للمرأة وهي صائمة تفطرها؟
جزاك الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عملية تحديد فصيلة دم الجنين التي تجري على المرأة وهي صائمة لا تؤثر على صحة صومها لأنها ليست أكلاً ولا شرباً وليس فيها معنى التغذية.
والله أعلم.
9947
عنوان الفتوى:أخذ عينة من دم الصائم لا يؤثر على صومه رقم الفتوى:9947تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1422السؤال : 2-هل أخذ عينة من دم المرأة الصائمة تفطرها؟
جزاك الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سحب الدم من الصائم لا يؤثر على صحة صومه إذا كان يسيراً باتفاق، وكذلك إذا كان كثيراً على القول الراجح من أقوال العلماء، لأن أخذ الدم من الصائم له حكم الحجامة، وقد سبق أن أجبنا على حكمها للصائم تحت الرقم 6282 فليرجع إليه.
والله أعلم.
9948
عنوان الفتوى:يجب توفير ما يعين المصلين على حضور الجماعة رقم الفتوى:9948تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : هناك مشكلة اختلف المسلمين عليها في فلسطين:
الصلاه خارج المسجد أي في ساحة المسجد:

(60/119)


في هذه الأيام تصل درجه الحراره إلى 36 درجة مما يضطر معه المصلون إلى أن يصلوا صلاة المغرب والعشاء في ساحة المسجد بغية الهواء الرطب وترك المسجد فارغا وهذا الأمر جعل نسبة محدودة من المصلين تفضل عدم الصلاة في هذا المسجد والانتقال إلى مسجد آخر.
علما بأنه يوجد بداخل هذا المسجد 12 مروحه هوائيه ومساحته 200 م .
ارجوا من فضيلتكم الرد على سؤالي للضروره
وجزاكم الله كل خير وبارك فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت المراوح المذكورة صالحة للتشغيل، ولو شغلت لوفرت للمصلين الجو البارد الذي يجمعهم ويرتاحون له، فيلزم تشغيلها حرصاً على عدم تفكك الجماعة، ولأنها لم تجعل في المسجد إلا لصالح المصلين وتوفير الجو المناسب لهم، فلا يجوز غلقها عنهم. هذا بالنسبة لعدم تشغيل المراوح، أما بالنسبة للصلاة في ساحة المسجد فقد سبقت الإجابة عليها تحت رقم 9278
والله أعلم.
9950
عنوان الفتوى:ما يفعل من عرف أن زوجته زانية رقم الفتوى:9950تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : تزوجت من فتاة عمرها ثمانية عشر عاما وكانت زانية ولم أعلم حقيقة أمرها إلا بعد الزواج منها ولم أقدر أن أفضح أمرها لأنها ابنة عمي وكانت تحب فتى غيري ورضعت مع أخيه أكثر من خمس مرات مشبعات فهل أطلقها أم هي حرام علي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/120)


فإذا كانت هذه الفتاة قد قطعت علاقتها بذلك الرجل وندمت على فعلتها وتابت توبة نصوحاً وحسن حالها فلا حرج في إبقائها زوجة لك، واحرص كل الحرص على سترها وعلى تربيتها تربية صالحة، فإن لم يصلح حالها ولم تتحقق توبتها فلا خير لك في إبقائها معك، إذ لا تأمن أن تفسد عليك فراشك، وتدخل في نسبك أجنبياً عنك، مع إعلامك لولي أمرها بخبرها حتى يصونها عن جرمها، ويقوم على تربيتها. أما الرجل الذي رضعت مع أخيه، فإن كان الرضاع قد تم من أمه أومن زوجة أبيه فهو أيضاً أخ لها من الرضاع، وإن كان قد تم من أمها هي أو من امرأة أخرى ليست أماً له من الرضاع ولا أختاً فهو أجنبي عنها، وعلى كل فإن كان هو الذي ارتكبت معه جريمة الزنا فلا يجوز له أن يخلو بها ولو ثبتت محرميتها، ويجب بذل الوسع في أن لا يجتمعا أبداً حتى تُعلم توبتها، وينبغي تذكيره بالله هو الآخر، وتنبيهه إلى أن ما أقدم عليه ذنب عظيم، ويزداد فشحاً وسوءاً إذا كان قد فعله بأخته من الرضاعة.
والله أعلم.
9951
عنوان الفتوى:لا يجوز استخدام الواقي الذكري للجماع أثناء الحيض رقم الفتوى:9951تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : يحرم الجماع أثناء فترة الحيض لأنه أذى فما حكم استخدام الواقي الذكري لدرء هذا الأذى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/121)


فإن المرأة في زمن الحيض لا يجوز جماعها ولو تحققت السلامة من أذى الحيض، وذلك لأن الله تبارك وتعالى حرم وطء الحائض مطلقا ، ولم يأذن فيه إلا بتحقق شرطين، وهما: انقطاع الدم، والاغتسال منه بالماء، قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة:222] وإذا كان انقطاع الدم الذي هو مظنة درء الأذى وانتهاء فترته المعتادة لا يبيح وطء الزوجة قبل غسلها، كما هو مذهب الجمهور، فإن استخدام الواقي المذكور أولى أن لا يبيح الوطء في فترة الحيض ونزوله.
فالحاصل أن الواقي الذكري لا يغير من حكم منع الحائض شيئاً.
والله أعلم.
9952
عنوان الفتوى:حكم من صلى منفصلاً عن الصفوف خارج المسجد رقم الفتوى:9952تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1422السؤال : ما حكم من يصلي صلاة الجمعة مستمعاً للخطيب عبر أثير المذياع بعد أن منع من دخول المسجد الأقصى وتعذر عليه الصلاة فيه فصلى بباب المسجد، علماً أنه لم يسمع شيئا من صوت الخطيب؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من صلى خارج المسجد منفصلاً عن الصفوف فالصحيح أن صلاته لا تصح، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: الصواب أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح، وهذا تستوي فيه الجمعة وغيرها.
مع أن في المسألة فيها خلافا بين العلماء ولكن ما رجحه الشيخ هو الأظهر عندنا، وخصوصاً في صلاة الجمعة.
والله أعلم
9953
فتاوى

(60/122)


عنوان الفتوى:العطر الخالي من الكحول لا حرج فيه رقم الفتوى:9953تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال: هل استعمال الكولونيا وماشابهها من معطرات الجسد ومزيل العرق ينقض الوضوء وبالتالى تبطل الصلاة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن استعمال العطور المشتملة على الكحول مثل الكوليونيا قد سبقت الإجابة عليه تحت رقم: 254 وأما ما لم يشتمل على المواد الكحولية من المعطرات فهو طاهر، ولا يؤثر على الوضوء، ولا على الصلاة.
والله أعلم
9954
عنوان الفتوى:السهر يكون طاعة إذا استغل في الطاعات رقم الفتوى:9954تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز السهر حتى الفجر في أيام الإجازات المدرسية
ويكون السهر بمتابعة البرامج الثقافية والترفيهية؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوقت هو الوعاء لكل عمل يقوم به الإنسان، فكل الأعمال الطيبة التي يحتاجها الإنسان في الدنيا والآخرة تفتقر إلى الوقت، ومن هنا كان الفراغ ووفرة الوقت لدى كثير من الناس مشكلة كبيرة، حيث إن كثيراً من الانحرافات السلوكية والأخلاقية كان الوقت والفراغ من أهم الأسباب الداعية إليه، وبما أنه في إجازات السنة الدراسية وخصوصاً الإجازة الصيفية - يكون وقت الفراغ طويلاً، فإن استغلال هذا الوقت بالسهر على البرامج الثقافية النافعة في الدنيا والآخرة، والاشتراك في دورات تحفيظ القرآن الكريم وجمعياته هو اللازم والمتعين، حرصاً على هذا الوقت الذي إذا لم يشغل بصالح الأعمال شغل بفاسدها.
والسهر لا تتعلق به الحرمة في ذاته، فيكون طاعة إذا استغل في الطاعات، ويكون معصية إذا استعمل في المعاصي، ويكون مباحاً إذا استعمل في المباح، ومما يجدر التنبه له أن السهر أياً كان سببه لا ينبغي أن يجر إلى فوات صلاة الفجر في جماعة، أحرى أن يجر إلى تأخيرها عن وقتها.
والله أعلم.
9955

(60/123)


عنوان الفتوى:المصلحة العامة تحدد حكم إدخال مواد تحظرها الدولة رقم الفتوى:9955تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يجوز التهرب من الجمارك والضرائب مع العلم بأن هذه الحكومات تستخدم الأموال فى غير ماشرعة الله؟
وما حكم الشرع فى إدخال مواد تمنعها هذه الدول على الرغم من وجودها فى الأسواق المحلية ويوجد منها المستورد والمحلي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهرب مما تفرضه الدولة على مواطنيها من جمارك وضرائب، وغير ذلك قد تقدم حكمه في الجواب رقم: 5107، والجواب رقم: 5458.
وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم إدخال هذه المواد، كأن تكون تلك المواد ضارة، أو رديئة رداءة تجعلها لا تساوي في الحقيقة قيمتها المعروضة بها، أو كان إدخالها يؤثر على المنتجات المحلية التي هي مثلها في الجودة والسعر، مما يلحق الضرر باقتصاد الأمة إلى غير ذلك من المصالح العامة، إذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز إدخال تلك المواد غير المرخص في إدخالها، لما في ذلك من الإخلال بالمصلحة العامة التي يجب على الجميع المحافظة عليها، والسعي في تحقيقها وتحصيلها، ويحرم عليهم الإخلال بها.
وكون بعض التجار يدخل هذه المواد لا يسوغ شرعاً إدخالها إذا كانت المصلحة تقتضي عدم إدخالها كما تقدم، لأن الخطأ لا يسوغ ارتكاب الخطأ.
أما إن لم تكن هنالك مصلحة عامة في المنع من إدخال تلك المواد، وإنما الدافع إلى منعها هو الاحتكار والاستبداد بالسوق، والإضرار بالمستهلك، فلا حرج في تهريبها وإدخالها.
والله أعلم.
9957

(60/124)


عنوان الفتوى:اليمين على نية المستحلِف رقم الفتوى:9957تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا طلب مني شخص أن أحلف على شىء ما ثم حلفت بالفعل ولكن على شىء آخر بداخلى وصدقنى هو على أساس أني حلفت على ما يريده هو فهل الحلف يؤخذ على النية أم على ما هو يريده المستحلف وهل أعتبر كذبت فى هذه الحالة؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن من استحلف لرد دعوى وجهت إليه ، أو لإثبات حق يدعيه على غيره ، فإن نيته في حلفه تكون لصاحب الحق الذي استحلفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :"يمينك على ما يصدقك به صاحبك." وفي رواية:" اليمين على نية المستحلف" أخرجهما مسلم .
وما دامت النية للمستحلف ، فلا يجوز للحالف أن يوري في يمينه ، ولا أن ينوي فيها غير ما يريده ويقصده صاحب الحق ، لأن النية في اليمين له ، أما إذا كان الحلف في غير حق ، فإن النية فيه للحالف ، وله أن ينوي في يمينه غير ما أظهره مما يحتمله لفظه ، ولا يعتبر كاذبا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإنما لكل امرئ ما نوى".
وبهذا يعلم أن من استحلفه غيره لحق له فلا يجوز له أن يحلف إلا على ما يريده ذلك الشخص ويتطابق مع مطلوبه ، فإن حلف على نيته هو فلا تنفعه توريته ، ويعد كاذباً.
والله أعلم.
9958
عنوان الفتوى:لا زكاة في المال الحرام رقم الفتوى:9958تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
أنا شاب أبلغ من العمر 25عامأ لدي محل صغير لاستئجار وبيع الأشرطة السمعية لمختلف أنواع الموسيقى والفنانين والأشرطة المرئية أو أشرطة الفيديو لمختلف الأفلام العربية والأجنبية عدا والعياذ بالله الأشرطة الجنسية.
ومند فترة أردت أن أعطي الزكاة على أموالي وأرباحي من المحل أوالدكان فقيل لي من بعض الأصدقاء إن الصدقة لاتجوز على هذه الأموال لأنها تعتبر أموالا محرمة وأساس جمعها مخالف للشريعة

(60/125)


والإسلام فهل أنا أجمع مالا حراما منذ مدة وأنا لست أدرى بالأمر ؟
أرجو من فضيلتكم فتوى فى مصدر رزقى وجزاكم الله خيرا. وإذا كانت أموالي حراما فهل أحرقها أو ماذا أفعل بها؟ والسلام.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن استئجار وبيع أنواع الأشرطة المسؤول عنها لا يجوز ، لأن استماع الموسيقى والنظر إلى تلك الأفلام من أشد المنكرات وأعظمها فتنة ، وقد جاء في الحديث الصحيح "إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وقد تقرر أن الأموال المحرمة لا تدخل في ملك من كسبها وسعى في تحصيلها بالطرق المحرمة ، وعلى ذلك فلا زكاة فيها لعدم ملكيتها ملكية شرعية ، وإنما الواجب التخلص منها ، والابتعاد عنها ، وذلك بإعطائها للفقراء والمساكين ، أو بصرفها في أي مصلحة من مصالح المسلمين العامة.
ولا تحرق ولا ترم في البحر.
والدليل على أنها تصرف في المصارف السابقة هو قضاؤه صلى الله عليه وسلم دين عروة بن مسعود من الأموال التي كانت تهدى لطاغية ثقيف لصنهم الذي كانوا يعبدونه.
انظر زاد المعاد عند كلام ابن القيم فيه على غزوة الطائف.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذه التجارة المحرمة ، والإقلاع عنها ، والعزم على عدم العودة إليها .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.
9959
عنوان الفتوى:من أحكام النذر رقم الفتوى:9959تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-نذرت أن أصوم في كل شهر يوما ,ولكني في بعض الأشهر لم أصم،وفي أشهر أخرى أصوم أكثر من يوم في الشهر،فهل تجزئ هذه الأيام التي صمتها, عن الأشهر التي لم أصمها؟
2- ماحكم أكل الثعلب؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

(60/126)


فيجب عليك الوفاء بنذرك بأن تصوم يوماً من كل شهر ، ولا يجوز لك ترك ذلك ، فإن لم تصم في الشهر وجب عليك قضاؤه في الشهر الذي يليه مع الإثم ؛ إن لم يكن لك عذر في التأخير، أما إذا أخرته لعذر كمرض ، فيجب عليك القضاء ولا تأثم ، بذلك وانظر في وجوب الوفاء بالنذر الفتوى رقم:
2522
وأما أكل الثعلب فقد اختلف أهل العلم في حكمه ، فمذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يحل أكله ، وهو قول عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر محتجين بأنه من السباع ، وأما مالك فكره أكله ، وذهب الشافعي إلى أنه حلال ، وهو قول طاووس وقتادة وأبو ثور والليث وابن عيينة ، وإحدى الروايتين عن عطاء ، وقول لأحمد ، لأنه من الصيد الذي يفدى في الحرم والإحرام ، وهذا القول الأخير هو الراجح -والله أعلم- لأن الأخبار تضافرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، والمحرم هو ما جمع الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها ، كالأسد والذئب والنمر والفهد. والثعلب -وإن كان ذا ناب -إلا أنه ليس من السباع العادية ، فهو إذن كالضبع الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكله مع أن له ناباً.
والله أعلم.
996
عنوان الفتوى:كيف يطهر الثوب المصاب بالمذي رقم الفتوى:996تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود من فضيلتكم الإجابه على الآتي:
بالنسبه لخروج ( المذي ) و ليس المني من الشخص طبعا يلزمه الوضوء فقط وليس الغسل السؤال ماهو حكم الملابس التي يصيبها المذي؟ هل تعتبر طاهرة أم نجسة يجب تغييرها؟ علما أن ذلك يصعب علي لأني أعاني من ذلك باستمرار ويصعب أيضا تحديد المكان الذي أصابه من الثوب لتنظيفه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن المذي نجس، وأنه ناقض للوضوء، ولهم في كيفية تطهيره مذهبان:

(60/127)


المذهب الأول: أنه يطهر بالغسل كغيره من النجاسات. المذهب الثاني: أنه ينضح أي يرش.
ولعل الراجح في المسألة هو أن من كان وضعه طبيعاً فالأولى في حقه الأخذ بالمذهب الأول لأنه الأرجح والأحوط،أما من كان يجد المشقة في غسله فليأخذ بالمذهب الثاني، لما رواه الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يكفيك من ذلك الوضوء"، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، وحيث ترى أنه قد أصاب منه"، وهذا عن المذي الذي أصاب الثوب.
أما خروج المذي فيلزم منه غسل جميع الذكر، هذا هو الراجح ومن أهل العلم من طالب معه بغسل الأنثيين. ونظرا لأن نزول المذي لديك مما يشق التحرز منه، فنرى أنه يكفيك أن تنضح (ترش) المكان الذي غلب على ظنك أنه قد أصابه المذي وهذا يكفيك، وإن كان الأحوط الغسل، وأما غسل الذكر فقط من المذي فإنه يكفي، وإن غسل معه الأنثيين كان أحوط.
والله أعلم.
9960
عنوان الفتوى:حكم أكل الثعلب رقم الفتوى:9960تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-نذرت أن أصوم في كل شهر يوما ,ولكني في بعض الأشهر لم أصم،وفي أشهر أخرى أصوم أكثر من يوم في الشهر،فهل تجزئ هذه الأيام التي صمتها, عن الأشهر التي لم أصمها؟
2- ماحكم أكل الثعلب؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجب عليك الوفاء بنذرك بأن تصوم يوماً من كل شهر ، ولا يجوز لك ترك ذلك ، فإن لم تصم في الشهر وجب عليك قضاؤه في الشهر الذي يليه مع الإثم ؛ إن لم يكن لك عذر في التأخير، أما إذا أخرته لعذر كمرض ، فيجب عليك القضاء ولا تأثم ، بذلك وانظر في وجوب الوفاء بالنذر الفتوى رقم:
2522

(60/128)


وأما أكل الثعلب فقد اختلف أهل العلم في حكمه ، فمذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يحل أكله ، وهو قول عمرو بن دينار والزهري وابن المنذر محتجين بأنه من السباع ، وأما مالك فكره أكله ، وذهب الشافعي إلى أنه حلال ، وهو قول طاووس وقتادة وأبو ثور والليث وابن عيينة ، وإحدى الروايتين عن عطاء ، وقول لأحمد ، لأنه من الصيد الذي يفدى في الحرم والإحرام ، وهذا القول الأخير هو الراجح -والله أعلم- لأن الأخبار تضافرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، والمحرم هو ما جمع الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها ، كالأسد والذئب والنمر والفهد. والثعلب -وإن كان ذا ناب -إلا أنه ليس من السباع العادية ، فهو إذن كالضبع الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكله مع أن له ناباً.
والله أعلم.
9961
عنوان الفتوى:نفقة الزوجة على أهلها...حكمها...وفضلها رقم الفتوى:9961تاريخ الفتوى:05 جمادي الثانية 1422السؤال : زوجتي تعمل طبيبة في إحدى مستشفيات الدولة وراتبها بالكاد يكفي لمصروف البيت ومساعدة أهلها وتريد أن تتصدق فهل يجب عليها الصدقة أو الأولى الاكتفاء بمساعدة أهلها وهل تعتبر النفقة على أهلها واجبة أو إحدى أنواع الصدقة وتجزئ عنها؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فيجب أولا أن تعلم أن للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الله وأحله ، ولو من غير إذن زوجها ، في قول جمهور أهل العلم.
وأما قولك هل يجب عليها الصدقة وراتبها بالكاد يفي بمصروف البيت ومساعدة أهلها؟ فالجواب عليه هو : أنه إذا كان المراد بالصدقة الزكاة فإنها لا تجب إلا بشرطين:
الأول: أن يبلغ المال نصاباً ، وهو ما يعادل قيمة 85جراماً من الذهب .
الثاني: أن يحول عليه الحول " سنة كاملة"
فإن توفر هذان الشرطان وجبت زكاته ، وإلا فلا.

(60/129)


أما سؤالك هل تعتبر النفقة على أهلها واجبة ؟ فنقول وبالله التوفيق: إن كان والداها من ذوي اليسار والغنى فلا يجب عليها النفقة عليهما ، وإن كان والداها فقيرين فالنفقة عليهما واجبة ، وانظر فتوانا في ذلك برقم:
689 مع تنبيهنا إياك على أن النفقة في بيت الزوجية هي من شأن الزوج لا الزوجة -ولو كانت ذات راتب- إلا أن تشاء ذلك.
وانظر فتوانا برقم 105
فإن رضيت بالإنفاق على زوجها وبنيه المحتاجين فلها في ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم ، وقد روى البخاري في صحيحه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله : إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم "
وقال صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح.
هذا هو الأفضل والأحسن ، فإن رغبت بعد في الصدقة على غيرهم فلا مانع ، إن كانت الصدقة بمال فائض عن نفقتهم هم.
والله أعلم.
9963
عنوان الفتوى:مال الغير الحرام لا يجوز إلا لما تدفع به الضرورة رقم الفتوى:9963تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أريد أن أسالكم وبارك الله فيكم امراة متوفي زوجها تمنحها الحكومة مبلغاً من المال حيث المال لا يكفيها في قضاء حوائجها و يعطيها أبوها مبلغاً من المال علما أن مال أبيها من الفؤائد الربوية فهل المال جائز وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا كان ما يصل إلى هذه المرأة من رزق الدولة كافيا لسد ضرورياتها فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من مال أبيها الذي تجزم أو يغلب على ظنها أن مصدره الفوائد الربوية.

(60/130)


أما إذا كان ما يصلها من مال الدولة غير كاف لسد الضروريات ، فلها أن تأخذ من مال أبيها ما تكمل به سد ضرورياتها ، وعليها أن تعلم أن هذا النوع من المال لا يجوز منه إلا ما تدفع به الضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة امتنع أخذه ، وإن أدى ذلك إلى القطيعة بينها وبين أبيها فلا عبرة لذلك لأن ماله حرام محض ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.
9965
عنوان الفتوى:حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه رقم الفتوى:9965تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-هل يجوز للأب أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حتى وإن كانت كارهة ذلك وهل لو خالفت هذه الوصية سيغضب عليها والدها وبالتالي يغضب عليها الله؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الوالد يجوز له أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حيث رأى فيه المصلحة والكفاءة -فكما أن له أن يزوجها به في حياته ، فله أن يوصيها بالزواج به بعد مماته.
ولا شك أن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد ، إذا كان الشخص الموصى بالزواج به مرضياً ديناً وخلقاً، وإذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز الزواج به أصلا ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أما إذا كان غير مرضي عند البنت لا لقلة دين ، فلا يلزمها إنفاذ الوصية بالزواج منه ، ولا تعد عاقة بذلك ، فقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،
وإذا ثبت التخيير لمن زوجها أبوها بالفعل بسبب كرهها لزوجها ، فغيرها ممن لم تتزوج أولى بالتخيير.
والله أعلم.
9967
عنوان الفتوى:حكم الحديث في أمر الدنيا والضحك في المسجد رقم الفتوى:9967تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : ماذ عن الكلام في المسجد علما بأنه لايذهب إلي الأمور المحرمة ولكن عن أمور الدنيا والدين
الفتوى :

(60/131)


الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الأولى للداخل في المسجد أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء، هذا هو الذي ينبغي ، ولكن الحديث فيه مباح سواء كان في الأمور الدنيوية أو الأخروية ، إذا لم يكن برفع الصوت ، أو لم يرد نص بحرمته كالبيع والشراء ونشد الضالة ونحو ذلك.
قال النووي : " يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها في المباحات ، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا ، لحديث جابر بن سمرة قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام" قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم" أخرجه مسلم.
والله أعلم.
9971
عنوان الفتوى:حكم خطاب الشخص لغير أبيه(يا أبي) رقم الفتوى:9971تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : طلق والدي والدتي عندما كنت في السنتين من عمري ومن ذلك الوقت لم أر والدي ، وهو يعرف أين مكاني ولكنه لم يأت يتفقد أحوالي من ذلك الحين ، عندما كان عمري ثلاث سنوات تزوجت أمي بشخص آخر ومن ذلك الوقت أناديه بـ" والدي" وإلى الآن بنفس الخطاب ولكن من قريب قرأت حديثا متق عليه ينص على أن من ادعى شخصا أنه والده وليس هو كذلك لا يدخل الجنة. فهل تساعدني في هذا الموضوع الذي أنا مرتبك فيه . علما أني أسلمت قبل سنتين فهل هناك مانع أن أخبر الناس بأنه ليس أبا حقيقيا ولكن أناديه بالأب فقط. جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(60/132)


فإن خطاب الشخص لغير والده بقوله: يا أبي أو يا والدي إذا كان على وجه التكريم والتحبيب ، وليس على وجه التبري من النسب الحقيقي لا حرج فيه ، وليس مما نهي عنه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُغيْلمة بني عبد المطلب من جمع بليل على حمرات لنا ، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول : " أَبَيْنِيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس." صححه الألباني. (يلطح: اللطح: الضرب اللين)
وفي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بني"
فاتضح من هذا أن التهديد والوعيد الوارد في من ادعى إلى غير أبيه خاص بمن ادعى ذلك بقصد الرغبة عن أبيه الحقيقي والتبري منه.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال فأقول: لا مانع من أن تخبر الناس بأن هذا الرجل إنما هو زوج أمك فقط وليس أباك ، بل عليك أن تخبرهم بذلك حتى لا يظل الأمر ملتبسا غير واضح.
والله أعلم.
9976
عنوان الفتوى:لا يجوز رفض تزويج المرأة لأجل مساعدة أهلها. رقم الفتوى:9976تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-أنا مخطوبة من زميلي في العمل وبحكم وجودنا معا في العمل أحيانا يقوم بزيارتي في المكتب وأحيانا أخرى أقوم بزيارته في المكتب وهذه الزيارات تتضمن بعض الحوارات والنقاشات في المواضيع العامة من باب التعارف علماً بأن هذه الحوارات والنقاشات ليست ضرورية فيما يخص العمل. وتتكرر أيضا بعض الاتصالات الهاتفية
أفيدوني جزاكم الله خيراً
2-ما هي كيفية غسل الحائض والغسل من الجنابة ؟ جزاكم الله خيرا.
3-ما حكم من يسهو أثناء الصلاة في أمور دينية مثلا بأن أريد أن أقرأ من كتاب الله بعد الصلاة وهكذا ؟ جزاكم الله خيرا
4- ما حكم رد الخطيب من قبل الأهل ولظروف معينة مثل أن يتقدم شخص لخطبة فتاة مسئولة مسئولية كاملة على هذه العائلة؟

(60/133)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال الأول انظري فيه جواب رقم 1847
والسؤال الثاني انظري فيه جواب رقم 6133
والسؤال الثالث انظري فيه جواب رقم6598
وأما السؤال الرابع فجوابه:
أنه لا يجوز لأهل الفتاة رد الأكفاء المتقدمين لخطبتها بحجة أنها تتحمل مسؤولية العائلة، فلا حق لهم في منعها وعضلها لأجلهم، بل عليهم أن يسعوا للاعتماد على أنفسهم أو يقيموا بدلاً عنها من يتحمل مسؤولية الأسرة، فإن للمرأة رغبة في الزواج وشهوة في النكاح وفي الولد، وهذا من حقها، ولا يجوز أن تلزم بتضييعه لأجل الآخرين، ويمكن لها الجمع بين الزواج، وأن تعين أسرتها بقدر استطاعتها.
فعلى أهل هذه الفتاة أن يتقوا الله فيها، وعليها أن تنصحهم وأن تبين لهم رغبتها في الزواج، ولا حرج في ذلك، ومتى ما أصروا على رفضهم فلها أن ترفع شأنها إلى القاضي.
والله أعلم.
998
عنوان الفتوى:لا ينبغي للولي أن يرفض خاطباً ملتزماً بالشرع رقم الفتوى:998تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1422السؤال :
هل يجوز شرعا أن تمنع الفتاة المسلمة من الزواج من مسلم لأنه من غير بلدها، أو من غير قبيلتها حتى وإن كانت كل الشروط موجودة وصحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بد من الكفاءة في النكاح، وقد اتفق العلماء على اعتبار الدين في ذلك قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد: ( فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما رُوي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين).

(60/134)


وقد فسر العلماء الكفاءة في الدين بقولهم: لا يكون الفاجر والفاسق كفؤاً لعفيفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن. فلا بد أن يكون الزوج مرضي الدين والخلق، وأما النسب فقد اختلف العلماء هل هو معتبر في الكفاءة أم لا؟.
فمنهم من جعل الأعجمي (غير العربي) ليس كفؤاً للعربية، لأن العرب يعتدون بالكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصاً وعاراً، ويؤيده الحديث في صحيح مسلم: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم "، ولأن العرب فّضلوا على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن العلماء من لم يعتبر الكفاءة في النسب، وجعل المسلمين متكافئين لا فرق بين عربيهم وعجميهم لقوله تعالى: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات:13]، ولقوله تعالى: ( إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات:10] ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب" رواه أحمد، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة وهو وأبوه عتيقان، وتزوج بلال الحبشي من أخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية مع أنه حبشي أسود، وغير ذلك كثير..
والراجح الذي تعضده الأدلة أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين، فالرجل المسلم المرضي دينه وخلقه يتزوج بأي امرأة مسلمة بغض النظر عن نسبها، فإذا كانت الشروط موجودة وصحيحة فلا تمنع الفتاة المسلمة من الزواج من غير بلدها أو من غير قبيلتها، مع توافر الدين والخلق المرضيين.

(60/135)


ومما يجدر التنبه له أن الولي شرط من شروط النكاح ولكنه إذا منع المرأة من الزواج ممن تقدم لها ممن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فقد أثم إثماً مبيناً، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية فتجبر الولي على أن تزوجها، أو تقوم المحكمة بتزويجها.
والله أعلم.
9980
عنوان الفتوى:لا يجزز رفض تزويج المرأة لأجل مساعدة أهلها. رقم الفتوى:9980تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-أنا مخطوبة من زميلي في العمل وبحكم وجودنا معا في العمل أحيانا يقوم بزيارتي في المكتب وأحيانا أخرى أقوم بزيارته في المكتب وهذه الزيارات تتضمن بعض الحوارات والنقاشات في المواضيع العامة من باب التعارف علماً بأن هذه الحوارات والنقاشات ليست ضرورية فيما يخص العمل. وتتكرر أيضا بعض الاتصالات الهاتفية
أفيدوني جزاكم الله خيراً
2-ما هي كيفية غسل الحائض والغسل من الجنابة ؟ جزاكم الله خيرا.
3-ما حكم من يسهو أثناء الصلاة في أمور دينية مثلا بأن أريد أن أقرأ من كتاب الله بعد الصلاة وهكذا ؟ جزاكم الله خيرا
4- ما حكم رد الخطيب من قبل الأهل ولظروف معينة مثل أن يتقدم شخص لخطبة فتاة مسئولة مسئولية كاملة على هذه العائلة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال الأول انظري فيه جواب رقم 1847
والسؤال الثاني انظري فيه جواب رقم 6133
والسؤال الثالث انظري فيه جواب رقم6598
وأما السؤال الرابع فجوابه:
أنه لا يجوز لأهل الفتاة رد الأكفاء المتقدمين لخطبتها بحجة أنها تتحمل مسؤولية العائلة، فلا حق لهم في منعها وعضلها لأجلهم، بل عليهم أن يسعوا للاعتماد على أنفسهم أو يقيموا بدلاً عنها من يتحمل مسؤولية الأسرة، فإن للمرأة رغبة في الزواج وشهوة في النكاح وفي الولد، وهذا من حقها، ولا يجوز أن تلزم بتضييعه لأجل الآخرين، ويمكن لها الجمع بين الزواج، وأن تعين أسرتها بقدر استطاعتها.

(60/136)


فعلى أهل هذه الفتاة أن يتقوا الله فيها، وعليها أن تنصحهم وأن تبين لهم رغبتها في الزواج، ولا حرج في ذلك، ومتى ما أصروا على رفضهم فلها أن ترفع شأنها إلى القاضي.
والله أعلم.
9983
عنوان الفتوى:Living with woman as wife but not married رقم الفتوى:9983تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1422السؤال : I came to USA to stay so I married an American woman. We didn't get long because she is a gambler, dirty, her body smells bad and her mouth so it was hard for me to have sex with her. My other wife as in Jordan tried hard to get a visa but she failed and they put her on the black list. So I go visit her 2 times a year for 2 weeks at a time. I met a lady from Iraq; I asked her to marry according to Islam Shariah, but she refused. I can't wait without a woman all this time and I can't marry 2nd wife in USA its against the law so I met a woman from Africa she doesn't need to marry but I have sex with her all time but I spend money on her as my wife.

(60/137)


الفتوى : Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions. It is apparent from your question that you are living with that African woman considering her as a wife without accomplishing the legal marriage contract. Therefore, we inform you that what you are practicing is pure Zina. So, you are obliged to make sincere repentance towards Allah giving up this major sin. Do not return again to this evil. Allah has forbidden Zina (adultery/fornication) and considered it among the major sins. If a person does not repent before his death Allah has declared that He will severely punish him. Allah Says (interpretation of meaning): {And those who invoke not any other ilâh (god) along with Allâh, nor kill such life as Allâh has forbidden, except for just cause, nor commit illegal sexual intercourse and whoever does this shall receive the punishment. The torment will be doubled to him on the Day of Resurrection, and he will abide therein in disgrace; Except those who repent and believe (in Islâmic Monotheism), and do righteous deeds, for those, Allâh will change their sins into good deeds, and Allâh is Oft-Forgiving, Most Merciful.}[25:68-70] Allah also Says (interpretation of meaning): {And come not near to the unlawful sexual intercourse. Verily, it is a Fâhishah [i.e. anything that transgresses its limits (a great sin)], and an evil way (that leads one to Hell unless Allâh forgives him).}[17:32].
There are many other evidences in the Qur'an and Sunnah that strongly condemn this evil.

(60/138)


Do not take it as a light matter, one that may be committed whenever one wants to do it; indeed it is a very repulsive sin. Committing it is destroying oneself. One can not avoid the Punishment of Allah, except when he repents from this sin and keep asking the forgiveness of Allah and indulging in doing good deeds as much as possible.
Therefore, you should leave this woman at once. You should not visit her anymore and should not have any contact with her. Since any relation with her may drive you again to repeating the same sin.
Furthermore, we advise you to return to Jordan and live with your wife.
Know that staying in America is not permissible since it is a Kafir country full of evils. Staying there causes many, many harms; your incident is living proof of that.
You are obliged to return to Jordan where your wife is or stay in a Muslim country where you may protect yourself from sins and surely you may find pious Muslims who will help you adhere to the true path of Shariah and keep you away from the evils which cause the Punishment of Allah after your death. Know this worldly life is very short, not more than a slight pause while the eternal destination is what is after death. Therefore, one should try his best to make that life happier and full of comfort.
Allah knows best.
9985
عنوان الفتوى:اضطراب النصارى في حقيقة المسيح عليه السلام رقم الفتوى:9985تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : السلام عليكم. سمعت أحدا يقول إن نبي الله عيسى(ع) له درجة فوق النبوة ودون الألوهية. يرجى بيان ذلك.وهل الكلام مقبول لدى النصارى؟ أفيدونا يرحمكم الله.

(60/139)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً اضطراب النصارى في حقيقة المسيح عليه السلام: " كلام النصارى في هذا الباب -أي حقيقة المسيح - مضطرب مختلف متناقض، وليس لهم في ذلك قول اتفقوا عليه، ولا قول معقول، ولا قول دل عليه كتاب، بل هم في ذلك فرق وطوائف كل فرقة تكفر الأخرى كاليعقوبية والملكانية والنسطورية ...) والأقوال عنهم في ذلك مضطربة كثيرة الاختلاف.
ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة من النصارى لتفرقوا على أحد عشر قولاً، ذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث والاتحاد كما هو مذكور في أمانتهم لم ينطق به شيء من كتب الأنبياء" انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أقوالهم مفصلة في ذلك، ولم يذكر هذا القول الذي ذكرت، فالظاهر أنه غير مقبول عندهم، إذ يصرح أغلبيتهم بألوهية المسيح، وإن اختلفوا في طبيعة هذه الألوهية اختلافاً كثيراً، فالحمد لله الذي هدانا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعقيدة الإسلام في المسيح وغيره من أنبياء الله ورسله واضحة بينة، فالأنبياء -بمن فيهم عيسى- هم عباد الله اصطفاهم لتبليغ دينه رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
والله أعلم.
9988
عنوان الفتوى:التدخين حرام ، وينبغي إدراك مخاطره رقم الفتوى:9988تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : أريد من فضيلتكم جوابا صريحا ومحددا: هل التدخين حرام؟ أم غير ذلك؟ عذراً ورجاءً عدم خلق البلبلة فالمسلمين تبغي الوضوح في الجواب. لأن هناك افتاءات متعددة في الموضوع ولم نعد نعرف ما هو الصحيح. هل هناك إجماع في هذا الموضوع - اشكركم.
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن حرمة التدخين لاينبغي أن يمتري فيها عاقل ، أو يجادل فيها ذو بصيرة صادق ، لما ثبت من ضرره العام والخاص.
وراجع الجواب رقم

(60/140)


1671 والجواب رقم: 1819
وأما الاجماع؛ فلا إجماع على تحريمه -وقت ظهوره- وكان السبب في ذلك عدم إدارك العلماء الذين كانوا يقولون بعدم تحريمه لمضاره الكثيرة ، أما الآن فقد حصل إدارك عام لتلك المضار فلا ينبغي أن يختلف فيه كما أسلفنا.
والله أعلم.
9989
عنوان الفتوى:حكم الجلوس مع القريبات رقم الفتوى:9989تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1-أنا شاب عمري 22 سنة ولدي قريبات في مثل سني ، وقد اعتدن زيارتنا في المنزل وهن متبرجات ، فهل يصح الجلوس معهن وأنا أعلم أنهن من المحرمات علي ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الجلوس مع قريباتك اللاتي ذكرت ما دمت لست لهن بمحرم، وذلك لأن المجالسة تستلزم أن ينظر الجلساء بعضهم إلى بعض، وإذا تكررت المجالسة فتسقط الحواجز ويحصل الانبساط، مما قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فالواجب سد هذا الباب.
والله أعلم.
9990
عنوان الفتوى:أدلة جواز عرض المرأة نفسها للزواج رقم الفتوى:9990تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز للمرأة المتدينة أن تبحث عن زوج لأنها لا تنجب وهي لا تزال بكرا وتحفظ القرآن والسيرة و متعلمة وجميلة و ترغب بالزواح الحلال.ولا يخطبها أحد فماذا تفعل؟
الفتوى : الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن البحث عن الزوج بالطرق المشروعة لا حرج فيه ، فقد عرض عمر رضي الله عنه حفصة على عثمان رضي الله عنهم عندما توفيت زوجته رقية رضي الله عنها.
وأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ، والقصة في المستدرك، وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ، إني وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا... إلى آخر الحديث.

(60/141)


فهذان الحديثان وغيرهما مما في معناهما يدلان على أنه يجوز لولي المرأة أن يعرضعها على الرجل الصالح ليتزوجها، كما يجوز لها هي أن تعرض نفسها عليه أو توكل من يعرضها.
والله أعلم.
9991
عنوان الفتوى:هل تمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته رقم الفتوى:9991تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : هل يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟
ما رأيكم في الصلاة الكاملة؟
كيف يمكن الرد على من قال أتاني الرسول في المنام وأعطاني هذا الورد؟
الفتوى :
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا بعد موته ، جزم المحققون من أهل العلم بأنها غير ممكنة ، وأولوا ما ورد مما ظاهره إمكانها ، ومنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بي "قال الحافظ ابن جحر عند الكلام على هذا الحديث: وهذا مشكل جداً ، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ، ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة ، ويعكر عليه أن جمعاً جماً رأوه في المنام ، ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة ، وخبر الصادق لا يتخلف.." انتهى.
وقال الخادمي في بريقة محمودية:" رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم بعين الرأس بعد موته ، ورؤيته تعالى في الدنيا بعين الرأس غير ممكن ، والأول: عقلي ، إذ الموتى ما داموا كذلك لا يتصور منهم ذلك .."انتهى
فلم يبق إلا أن يحمل ما ورد في الحديث على معنى غير المعنى المتبادر ، وقد حمله العلماء على محامل نرى أن أقربها إلى الصواب هو أن المقصود التشبيه ، والتمثيل ، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرجها مسلم " فكأنما رآني في اليقظة " ومنهم من قال: إن المراد هو أن من رآه في المنام فإن رؤياه رؤيا صادقة ، سيرى في اليقظة تأويلها بطريقة الحقيقة أو التعبير.

(60/142)


ومنهم من حمل الحديث على أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه
ومنهم من أوله بأن المراد أن يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام.
-أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام فإنها ممكنة شرعاً وعقلاً ، لكن لا يقال لأحد إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه إلا لمن رآه على صورته المعروف بها ، قال البخاري بعد الحديث السابق : قال ابن سيرين: إذا رآه على صورته ، وقال ابن حجر في الفتح : ( وقد رويناه موصولاً .. عن أيوب قال: كان محمد -يعني ابن سيرين - إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته ، فإن وصفه له صفة لا يعرفها ، قال لم تره" وسنده صحيح.
ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال: صفه لي قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به ، قال: قد رأيته". وسنده جيد.) انتهى
ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروف بها ، وزعم أنه أعطاه وِرْداً أو أمره بأمر أو نهاه عنه ، فينظر فيه: فإن كان مما ثبت بالشرع وجاء به الكتاب أو السنة فالالتزام به التزام بالشرع وبما جاء به ، والرؤيا تأنيس للرائي ، وبشارة له ، وحث له على ذلك الخير المشروع ، وإن كان مما لم يثبت بالشرع فلا يكون حجة ولا يثبت به حكم شرعي ، ولا شعيرة تعبدية ، فإن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد كمل ، والدين قد تم ، ولم يرد فيه دليل على أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بعد موته وأمره بأمر أو نهاه عن أمر يكون ذلك دليلا وحجة ، بل قبضه الله إليه بعد أن أكمل لهذه الأمة ما شرع ، وبعد أن أمرهم بالتمسك به ، وعدم الأخذ بغيره ، ونهاهم عن الإحداث والابتداع فيه.
وأما الصلاة الكاملة فلم يتضح لنا مراد السائل بها فلو وضحه لنا حتى يتسنى لنا جوابه.

(60/143)


والله أعلم.
9992
عنوان الفتوى:الجمع بين أدلة رفع عيسى عليه السلام وبين قوله تعالى ( فلما توفيتني ...) رقم الفتوى:9992تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : من المعلوم أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى .فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى راداً على من ادعى قتل المسيح عليه السلام (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً) [النساء:157،158]
ففي هذه الآية بيان أن الله رفعه حياً، وسلمه من القتل.
وأجمعت الأمة -كما نقل ذلك ابن القيم في بيان تلبيس الجهمية- على أن الله رفع عيسى عليه السلام إليه إلى السماء.
أما قوله تعالى (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [آل عمران:55]
فقد قال الإمام ابن تيمية رداً على من ادعى موته ( فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت، لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، وكذلك قوله: (ومطهرك من الذين كفروا) ولو كانت قد فارقت روحه جسده، لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء، أو غيره من الأنبياء.

(60/144)


وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه) يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، إذا لو أريد موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات...
ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك، أي قابضك أي: قابض روحك وبدنك، يقال: توفيت الحساب واستوفيته.
ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح والبدن، ولا توفيهما جميعاً إلا بقرينة منفصلة، وقد يراد به توفي النوم، كقوله تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الزمر:42]
انتهى محل الغرض من كلام ابن تيمية ( من مجموع الفتاوى ) 322، 323).
ومقتضى كلامه -رحمه الله- أن لفظ التوفي في الآية يراد به القبض، أي أن الله قبض عبده عيسى عليه السلام بروحه وبدنه ورفعه إلى السماء، والتوفي الذي هو بمعنى الموت هو أن يتوفى الروح فقط، بأن يفرق بينها وبين البدن، وبهذا يعلم أنه لا تعارض بين الآية المذكورة وغيرها من أدلة رفعه بل هي موافقة لها.
والله أعلم.
9995
عنوان الفتوى:الرقية لا تؤثر إلا بتقدير الله رقم الفتوى:9995تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1422السؤال : أمي تعاني من مرض الصرع أريد أن أسأل كيف يمكن معالجتها، ومدى حقيقته مع العلم أنها تخضع لجلسات المعالجة بالقرآن لمدة 3 أشهر بدون فائدة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرقية الشرعية التي يمكن بها علاج (الصرع) وغير من الأمراض، تقدم بيانها في الجواب رقم: 4310.

(60/145)


أما عدم شفاء هذه المرأة التي تتعالج بالقرآن، فإنه أمر عادي، لأن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله تعالى، وفي الوقت الذي يشاء، مع أن الراقي بالرقية الشرعية قد لا يصادف الإجابة، إما من جهته هو، كأن يكون على اعتقاد غير صحيح، أو ينقصه حسن التوكل على الله وصدق اليقين به، وإما من جهة المسترقى، فقد لا تكون مصلحة المريض في الشفاء أصلاً، ويكون ذلك من جملة المصائب التي تصيب المؤمن في الدنيا، وتكون له أجراً في الآخرة وذخراً.
والله أعلم.
9997
عنوان الفتوى:المصلحة العامة تحدد حكم إدخال مواد تحظرها الدولة رقم الفتوى:9997تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال :
1-هل يجوز التهرب من الجمارك والضرائب مع العلم بأن هذه الحكومات تستخدم الأموال فى غير ماشرعة الله؟
وما حكم الشرع فى إدخال مواد تمنعها هذه الدول على الرغم من وجودها فى الأسواق المحلية ويوجد منها المستورد والمحلي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التهرب مما تفرضه الدولة على مواطنيها من جمارك وضرائب، وغير ذلك قد تقدم حكمه في الجواب رقم: 5107، والجواب رقم: 5458.
وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم إدخال هذه المواد، كأن تكون تلك المواد ضارة، أو رديئة رداءة تجعلها لا تساوي في الحقيقة قيمتها المعروضة بها، أو كان إدخالها يؤثر على المنتجات المحلية التي هي مثلها في الجودة والسعر، مما يلحق الضرر باقتصاد الأمة إلى غير ذلك من المصالح العامة، إذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز إدخال تلك المواد غير المرخص في إدخالها، لما في ذلك من الإخلال بالمصلحة العامة التي يجب على الجميع المحافظة عليها، والسعي في تحقيقها وتحصيلها، ويحرم عليهم الإخلال بها.
وكون بعض التجار يدخل هذه المواد لا يسوغ شرعاً إدخالها إذا كانت المصلحة تقتضي عدم إدخالها كما تقدم، لأن الخطأ لا يسوغ ارتكاب الخطأ.

(60/146)


أما إن لم تكن هنالك مصلحة عامة في المنع من إدخال تلك المواد، وإنما الدافع إلى منعها هو الاحتكار والاستبداد بالسوق، والإضرار بالمستهلك، فلا حرج في تهريبها وإدخالها.
والله أعلم.
9998
عنوان الفتوى:الصدقة عن الميت فضيلة حسنة رقم الفتوى:9998تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : ما هو حكم الصدقة التي تخرج و تتم هبة ثوابها للميت؟ و كيف يتم هبة ثوابها؟ و هل حقا أنها تذهب للميت على طبق بنور و يقال له إنها من فلان فيفرح بها و يرضى عن المتصدق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أفضل ما يفعله الحي لميته أن يتصدق عنه، أي يخرج الصدقة عنه، وينوي ثوابها له، فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال: ( يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فتصدق عن أمك) رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: ( ليس في الصدقة خلاف) وأما كون الصدقة يذهب بها إلى الميت على طبق من نور...فقد ورد ذلك في حديث ضعيف عن أنس بن مالك قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من أهل بيت يموت منهم ميت فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهداه له جبريل عليه السلام على طبق من نور، ثم يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها، فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء" قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو محمد الشامي، قال عنه الأزدي: كذاب.
والله أعلم.
9999

(60/147)


عنوان الفتوى:حكم إقامة الولائم بعد الجمعة رقم الفتوى:9999تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1422السؤال : 1- يقوم أهل قريتي بالدعوة للولائم وذلك بعد صلاة الجمعة حيث يقوم بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة ويقول يا جماعة عندي عشاء أو غداء وندعوكم للحضور فهل هذا العمل صحيح أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مثل هذه الدعوة لا حرج فيها، إذا كان القصد منها هو إطعام أهل القرية، وربط جسور التواصل والمحبة بينهم، وحبذا لو تضمنت تلك الدعوة درساً مفيداً، أو موعظة حسنة ونحو ذلك.
ويشترط أن لا تشتمل الدعوة على منكر، كالخوض في أعراض الناس، وأن لا يقصد بها المباهاة والمفاخرة والرياء.
والله أعلم.

(60/148)