تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان الفتوى:زواج بطريقة غير تقليدية، رقم الفتوى:75000تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
مشكلتي طويلة جدا ولكني سوف أحاول إيجازها، أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات وقد رزقني الله بولدين، طريقة زواجي لم تكن تقليدية فقد عصيت أهلي وارتبطت بزوجي لأني كنت أعتقد أن الحياة ليس لها معنى من دونه، باختصار بعد أن أنجبت ابني الأول بدأت معاملة زوجي تتغير فهو لا يريد أطفالا في تلك الفترة بداعي أننا نقيم في بلد غريب وزادت المسألة تعقيدا بعد إنجابى لطفلي الآخر ، انشغل زوجي في ملذات الحياة وأهملني بكل ما تعني الكلمة، كنت أنا الأم والأب كان يسافر كثيرا وعندما يرجع لم أجد منه معاملة جيدة تحملت من أجل الأطفال وكان أبي وأمي ينصحونني بالصبر مرت الأيام والسنوات وأنا أشعر بحاجة ماسة لإنسان يحترمني، كان يضربني يشتمني حتى أمام أبنائي، باختصار مفيد اتجهت في اتجاه خاطئ، تعرفت على إنسان متزوج أدخلني إلى عائلته وعرفني إلى امرأته بحجة أن هذه أفضل طريقة لمنع حدوث الخطأ ولكني كنت أغار من زوجته أحسدها على علاقتها مع زوجها، وكنت أصارحها بذلك ، عرفتني عن قرب وبدأت تعرف كل كبيرة وصغيرة، زينت لي الحرام وكانت تقول لي أعرف أنك تحبين زوجي وهو أيضا يحبك، حاولي أن تعيشي حياتك وإن الله غفور رحيم، كنت أعود من هناك أحاول أن أوضح لزوجي بأني في أمس الحاجة له ولكنه يتجاهلني ويصدني منذ3 أشهر، عرف زوجي بموضوعي عن طريق أقرب إنسانة لي صديقتي التي حاولت إقامة علاقة معه، وبدأت تدخل الشك إلى قلبه تجاهي، في أحد الأيام دخل إلى البيت وسألني ما بيني وبين فلان فاعترفت له بأني أحبه ومن هنا بدأت مسيرة عذابي طلقني وبعد ذلك ضربني وحضر الأهل من الطرفين وحاولوا إصلاح الأمر عندها اتجه زوجي إلى الله وبدأ يصلي وترك شرب الخمر واعترف لي بأنه يقيم علاقة مع امرأة منذ6 سنوات، عشت في دوامة منذ أن عرفت ذلك ولكني الآن أرفض أن أكمل حياتي معه فأنا

(57/166)


لا أستحق منه ذلك، فقد كنت أحبه كثيرا أرعى بيته وأحفظه، وفي النهاية وقعت في الحرام لأنه أهملني، لا أستطيع أن أعيش معه قررت الانفصال عسى الله أن يغفر لي وله ويعوضني خيرا في أبنائي ويرزقه امرأة صالحة جميلة كما يتمنى تمنعه من أن يسلك طريقه الأولى، أريد منكم نصيحة تساعدني على أن أقف على قدمي من جديد، وادعوا الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يبرد النار التي في صدري فقد أدركت أني كنت أعيش في كذبة كبيرة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أولا أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه العلاقة الآثمة التي أقمتها مع ذلك الرجل المتزوج، ومن العجب أنها كانت بعلم من امرأته وبإخبار منه لها، والأعجب أنها دعتك إلى الوقوع في الفاحشة مع زوجها، ولا شك أن هذا دليل على قلة الإيمان وغلبة الفسق والمجون، والواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى قبل أن يحل سخطه وعذابه عليهم.

(57/167)


هذا وقد ذكرت في سؤالك أن الزواج قد تم بطريقة غير تقليدية، قد عصيت فيها الأهل، فإن كنت تقصدين أن الزواج قد تم بغير ولي فهذا النكاح باطل على الراجح من أقوال العلماء؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني والأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وما دام النكاح باطلا فلا بد من فسخه، وننصحكما والحالة هذه بتجديد العقد بطريقة شرعية صحيحة، فقد ذكرت أن زوجك قد تاب إلى الله من ممارساته الآثمة وأصبح مواظبا على الصلاة وعلى طاعة الله، ولذلك فهو أهل لأن يكون زوجا لك إذا تبت إلى الله أنت كذلك، لاسيما أن لك منه ولدين، وبالمناسبة فإن الولدين ينسبان إليه إذا كان معتقدا صحة نكاحه لك، وأما إذا كنتما قد تزوجتما زواجا صحيحا فننصحك بالتمسك بزوجك مع التوبة إلى الله، ونذكرك بأنه مما يعين على صلاح الأولاد أن ينشأوا تحت رعاية أبويهم، كما نذكرك والحالة هذه بما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.
75001
فتاوى
عنوان الفتوى:طباعة السور وإهداء الثواب للميت رقم الفتوى:75001تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم زيارة النساء للقبور، وما حكم طباعة بعض سور القرآن الكريم (يس- الواقعة- الرحمن..) وتوزيعها كصدقة جارية على روح الميت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 42615، والفتوى رقم: 36964 بيان حكم زيارة النساء للقبور فلتراجعها.

(57/168)


أما طباعة السور المذكورة وتوزيعها وإهداء ثواب هذا العمل إلى روح الميت فلا بأس بذلك وهو داخل في باب الصدقة الجارية، ويصل ثواب ذلك لمن أهدي إليه إن شاء الله تعالى، فإن المحققين من أهل العلم يرون أن من عمل عملاً صالحاً فقد ملك ثوابه إن استوفى شروط القبول، وأن له أن يهبه لمن يشاء ما لم يقم بالموهوب له مانع يمنعه من الانتفاع بما وهب له، كأن يكون كافراً والعياذ بالله تعالى، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 3406.
ولعل السائل الكريم قد سمع أن لهذه السور بعينها فضلاً على غيرها من سور القرآن، وحاصل ذلك أنه قد ورد في فضلها أحاديث، لكن حكم علماء الحديث على كثير من تلك الأحاديث بالضعف، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12197، 13140، 27354.
وإذا علمنا أن الأحاديث الواردة في تفضيل هذه السور على غيرها غير صحيحة، وأنها مثل سائر القرآن، فالأولى والله أعلم طباعة جزء عم أو جزء تبارك وذلك لكثرة حاجة الناس إلى هذه السور القصار الموجودة في هذين الجزءين, وكثرة قراءتها في الصلاة, وسهولة حفظها على الصغار والكبار, وبذلك يكثر الأجر. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 31558.
والله أعلم.
75002
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مراسلة الرجل لغرض الخطبة رقم الفتوى:75002تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
عندي سؤال هام جدا ويتعلق بحياتي أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه بشكل محدد دون إحالتي إلى فتاوى سابقة وجزاكم الله خيرا،،،،،

(57/169)


بعد سنوات من الانقطاع عثرت على البريد الالكتروني الخاص بالشخص الذي أحببته حبا شديدا ومرضت جدا بسبب حبه ، هل يجوز لي أن أخاطبه عبر البريد الالكتروني على أساس أني طرف ثالث لا يعرفني وأني سوف اطلب منه أن يرجع للإنسانة التي أحبته ولن أسترسل معه في الكلام مجرد جس نبض فقط، فان كان لديه الرغبة في الزواج من تلك الإنسانة وهي أنا فخير وإلا سوف أقطع المراسلات نهائيا. لأنني لا أريد أن أخبر أحدا بقصة حبي هذه حتى لو كان من المقربين حتى يكون واسطة بيني وبينه حياء مني لذلك ليس لدي وسيلة غير هذه. وسوف يكون الكلام معه في حدود الشرع إن شاء الله.
أرجو من فضيلتكم إفادتي بإجابة محددة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في ذلك إذا كان الكلام في حدود الحاجة مع مراعاة الضوابط المبينة في الفتوى رقم:3054، وحذار حذار من الاسترسال في ذلك فوق ما تقتضيه الحاجة، فإن رأيت منه رفضا وصدودا فأعرضي عنه واصرفي قلبك عن التفكير فيه فعسى الله أن يبدلك خيرا منه.
وتراجع الفتوى رقم: 69124 .
والله أعلم.
75003
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعة الزوج أوكد من طاعة الأبوين رقم الفتوى:75003تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
يا فضيلة الشيخ كنت قرأت عن أن بر الوالدين أفضل جهاد، إني متزوجة وكنت سافرت إلى موطني الأصلي لزيارة الأهل وهناك طلبت مني أمي أن لا أسافر وأن أمكث معهم إلا أني رفضت وآثرت أن أرجع مع زوجي إلى البلد الذي نقيم فيه حالياً، هل ذلك نوع من العقوق، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/170)


فلا ريب أن للأم منزلة عظيمة، فهي أحد الوالدين اللذين وصى الله بهما وأمر بالإحسان إليهما، وحقها برها والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وفي المقابل نجد حق الزوج في طاعة زوجته له، وحق الوالدين مقدم على حق كل أحد إلا الزوج، فقد نص أهل العلم على أن المرأة إذا أصبحت ذات زوج كان حق زوجها أوكد، ومقدم على حق غيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن ما فعلته هو الصواب, وأنه لا حرج عليك فيما فعلت من مخالفتك أمر أمك، وذهابك مع زوجك. وليس ذلك من العقوق في شيء، ولا سيما إذا لم تكن بحاجة إلى رعايتك لها والقيام بشؤونها.
والله أعلم.
75005
فتاوى
عنوان الفتوى:حد الأمة المتزوجة رقم الفتوى:75005تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
عقاب إتيان الفاحشة للأمة نصف ما على الحرائر . إن كان ذلك صحيحا فكيف تعاقب الأمة المتزوجة والتى تأتي الفاحشة ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حد الزاني الحر المحصن هو الرجم حتى الموت وحد الحر غير المحصن مائة جلدة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الرقيق فلا يرجم وإنما عليه نصف حد الزاني غير المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك لقول الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{النساء: 25} وبذلك تعلم حد الأمة المتزوجة إذا زنت وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1602، نرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
75006
فتاوى
عنوان الفتوى:حضور النساء للمباريات بهذه الصورة لا يجوز رقم الفتوى:75006تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/171)


ما الحكم الشرعي في حضور النساء لمباريات كرة القدم في الملاعب ... وهن يجلسن في مكان مخصص لهن ... منفصلات في المقاعد عن الرجال ... لكن بالطبع هن يهتفن ويصرخن ويشجعن ... أمام الرجال وعلى مرأى من أعين الرجال ... وأصواتهن عالية ... ووجوههن مكشوفة ... وربما يرقص بعضهن أمام الرجال في مدرجات الملعب ...
فما الحكم الشرعي من ذهاب النساء للملعب؟
وهل هذا فيه اختلاط رغم فصل المقاعد عن بعضها
وهل إذا أطلقنا صفة قلة الحياء والحشمة والعفة عليهن ... وقلة الشرف على بعضهن بسبب ما قد يتعرضن له من تدافع خارج الملعب أو تحرشات وحركات فاحشة من قبل الشباب خارج الملعب ... نكون قد قذفناهن مثلا ....؟؟؟
أرجو الإجابة على كل نقطة بالضبط ... وجزاكم الله خيرا ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز مشاهدة المباريات أن لا يكون فيها ما يخالف الشرع أو يؤدي إلى مخالفته سواء كان ذلك للرجال أو النساء.
وقد سبق بيان شروط جواز مشاهدة المباريات في الفتويين:453، 18809، نرجو الاطلاع عليهما، وقال البخاري: باب نظر المرأة إلى الحبشة وغيرهم في غير ريبة. قال أهل العلم: فيه حجة لمن أجاز النظر إلى اللعب في الوليمة وغيرها, وفيه جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة. اهـ من المواق.

(57/172)


وكون النساء في مكان منفصل عن الرجال فهذا هو الأصل الموافق للشرع وللطبع، ولكن كونهن يصرخن ويرقصن على مرأى ومسمع من الرجال فهذا يتنافى مع الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية، وأسوأ من ذلك تدافعهن مع الرجال وتحرش بعض الشباب بهن!! فمن كانت تتصف بهذه الأوصاف أو تفعل هذه الأفعال المنكرة لا يجوز لها مشاهدة المباريات ولا الحضور إلى الملاعب ولو كانت النساء في مكان خاص بهن، لما في ذلك من الفساد والفتنة لهن وللشباب.. ولذلك يجب على أولياء الأمور سد هذا الباب ومنع من تفعل هذه الأفعال من الحضور أو مشاهدة المباريات.
مع أن الاحوط للجميع عدم مشاهدة المباريات لما فيها -غالبا- من كشف الأفخاذ التي هي عورة عند أكثر العلماء، كما في حديث جرهد الذي قال عنه البخاري أنه أحوط في هذا الباب، وإن كان غيره أسند منه.
ولما فيها من التعصب للنوادي واللاعبين والتعلق بهم.. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 19682.
وأما وصف النساء بقلة العفة أو الشرف فلا ينبغي, وعلى المسلم أن يحفظ لسانه وخاصة عن الألفاظ الموهمة والمحتملة، وهذا النوع أحوج إلى النصح والتوجيه بالرفق واللين والكلمة الطيبة، وقد يعمل فيهن الموعظة ما لا يعمله غيرها.
وبخصوص الألفاظ المذكورة وعلاقتها بالقذف والتعريض بارتكاب الفاحشة فإن ذلك يعود إلى الاستعمال العرفي للناس في ذلك البلد وقرائن الأحوال وسياق الكلام الذي قيلت فيه، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء حوله نرجو أن تطلع على الفتاوى:49170،34262، 50003.
والله أعلم.
75007
فتاوى
عنوان الفتوى:تغيير المنكر بقدر الطاقة والوسع رقم الفتوى:75007تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أرى مناظر تدمى لها العين في بلدنا في (الشارع)، ولا أستطيع أن أنكر إلا بقلبي ،هل أنا آثمة وبماذا تنصحونني، إنني أغلي من داخلي ؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/173)


فجزاك الله خيرا على غضبك لله وإنكارك بقلبك لتلك المنكرات، فقد قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ { الحج : 32 }، وقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وحسنه.
وقال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم .
ولست آثمة بل مأجورة بإذن الله إن لم تستطيعي غير ذلك، فإن استطعت غيره وجب عليك كما في الحديث، وللفائدة انظري الفتوى رقم:1048 .
والذي ننصحك به أيتها السائلة الكريمة أن تتقي الله تعالى في نفسك وفي أهلك، فإن الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ { التحريم :6 }، فابذلي الوسع في نصح الغافلين عن عبادة رب العالمين، وابدئي بالأقربين منك من زوج وأبناء إن كانوا، ثم قرابتك وجيرانك ومعارفك وغيرهم، وبلغيهم دين الله بكافة الوسائل المتاحة بالكلام المباشر وبالشريط الإسلامي، بالرسائل والمطويات، وأظهري لهم الشفقة عليهم والنصح لهم . ولكن ينبغي أن تعلمي أن النساء لسن كالرجال في ذلك، فلأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر ضوابط بيناها في الفتوى رقم:44541 .
والله أعلم.
75008
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج من عائشة وغيرة حفصة من مارية رقم الفتوى:75008تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/174)


إنه ليحزننا وتحترق قلوبنا ما نسمع ونقرأ من طعن في سيد وأفضل الخلق الرسول الكريم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم . ومما مرت عليه عيني صدفة مقال موجه ضد الحبيب المصطفى لعن الله كاتبه وأعوانه وجعل كيدهم في نحورهم وأقعدهم في النار خالدين إن شاء الله.
"لقد كان المقال حول تزوج سيد الأولين والآخرين بعائشة ونعته بما طاب لهم من الصفات مستدلين بأنها كانت صغيرة السن لا تطيق وليغطي فضيحة انتهاك عرضها تزوجها ومستدلين بحديث ربما للبخاري تحدثت فيه عائشة عن التعامل معها في هذا المجال وأنه لا يجامعها عندئذ وكأنها تشتكي.
هذا وتطرقهم إلى مسالة مارية في فراش حفصة واعتبار ذلك فضيحة أيضا"
كيف تردون جزاكم الله على هذه الافتراءات من أعداء الله ورسله وأنبيائه والمسلمين أجمعين.
بتوضيحات وأدلة دامغة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نشكركم على انتصاركم للنبي صلى الله عليه وسلم وامتعاضكم من تطاول فسدة العقول على شخصيته الكريمة، ومن المعلوم أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم توعده الله تعالى باللعن والعذاب الأليم، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا {الأحزاب:57}
واما كلامهم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فإنه قد تزوجها وعقد عليها في الصغر وهي بنت ست سنين بإذن أبيها ولكنه لم يدخل بها حتى كبرت وبلغت سن المحيض وشبت شبابا حسنا، وكانت عائشة تفخر بزواجه منها وهي بكر، وهذا يدل على أنه لم يدخل بها حتى أصبحت في مرحلة تطيق فيها الاتصال الجنسي كما بينا في الفتوى رقم:13991، والفتوى رقم:65033، والفتوى رقم:18970، والفتوى رقم:41182، ولا يناقض هذا كون البكر قد تتألم في جماعها الأول قبل زوال عذارتها، فإن هذا أمر يحصل للأبكار ولو تجاوزن عشرين سنة.

(57/175)


وأما سيدتنا مارية رضي الله عنها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بها لأنها مملوكته أهداها له ملك مصر المقوقس، وقد غارت حفصة منها لما وجدتها معه في بيتها، ومن الطبيعي غيرة النساء على من أحببنه ورغبتهن أن لا يشاركهن أحد فيه، وأولى الناس بأن يغار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتذاره صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يفيد أنه أخطأ في الأمر، وإنما هو مظهر من مظاهر حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه شرعا ولا عرفا في الاستمتاع بما ملكت يمينه من النساء، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:3729، 8218، 6665.
والله أعلم.
7501
عنوان الفتوى:حقوق ولد الزنا رقم الفتوى:7501تاريخ الفتوى:15 محرم 1422السؤال : ماحق الطفل المولود من سفاح ؟ وهل يجوز التمييز في المعاملة بينه وبين الشرعيين ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فولد الزنى: هو الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكابها الفاحشة.
والحكم فيه: ثبوت نسبه من أمه، ويرث من جهتها فقط، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني فلا يثبت عند جمهور الفقهاء، ولو أقرَّ ببنوته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى الذي هو جريمة.
وهو مسلم إن ولد من أم مسلمة، له ما للمسلمين من حقوق، وعليه ما على المسلمين من واجبات، ولا يحل أن يؤاخذ بجريرة لم يقترفها، فلا يفرق بينه وبين غيره من الأولاد الشرعيين، فإن ذلك من الظلم الذي حرمه الله، والتفريق بينه وبين غيره جدير بأن يجعل من أولاد الزنا أعداءً لمجتمعاتهم، التي حملتهم ذنب غيرهم وعاقبتهم عليه، وهذا لا يقره دين ولا عقل.
والله أعلم.
75010
فتاوى

(57/176)


عنوان الفتوى:خطورة المضارة والحيف في الوصية رقم الفتوى:75010تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
عمي توفي ولم يكن له ولد ولديه أربع بنات فقام بتهريب تركته إلى بناته الأربعة قبل وفاته بأيام لأنه كان مريضا بالمرض الخبيث وفى الصراع الأخير كما أنه كان طبيبا وترك ثروة طائلة .السؤال(1) هل هذا التصرف حلال وليس من حق أي أحد أن يشارك بناته في هذا الميراث؟ وما عقوبتة عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل النية في هذا الموضوع يحاسب عليها .السؤال (2)هل لي الحق أن أرث في عمي المتوفى بالرغم من أن والدي قد توفي قبله .أفتوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للأب في مرض موته تصرف, وإذا وهب هبة أو أعطى عطية فإنها تأخذ حكم الوصية، وقد بينا المعتبر في مرض الموت وضابطه وحكم الهبة فيه سواء كانت لوارث أو غيره في الفتوى رقم: 47439
وتصرف الأب هنا غير صحيح عفا الله عنه, فالهبة في مرض الموت تعتبر وصية, قال ابن عرفة هي: هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، أو هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
والوصية للوارث باطلة ولاتنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة ، لكونها وصية لورثة يرثون بأصل الشرع, وقد ثبت النهي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(57/177)


وفاعل ذلك متوعَد بعقوبة شديدة لما في فعله من الحيف والجور في الوصية والتعدي على حدود الله، فالذي يعطي بعض الورثة، ويحجب البعض قد اعترض على شرع الله وتعدى حدوده، وقد قال الله تعالى بعد بيان أحكام المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم ُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة, ثم يحضرهما الموت, فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ [النساء:12]. إلى قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه بلفظ: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة، ثم قال: واقرءوا إن شئتم: تلك حدود الله.... إلى قوله: عذاب مهين.
فالواجب على العباد هو أن يتقوا الله تعالى في السر والعلن، وأن يرعوا حدوده وشرعه الذي أمر به، فلا صلاح ولا فلاح للعباد في دنياهم ولا آخرتهم إلا باتباع أمره واجتناب نهيه.
وعلى بنات ذلك الرجل تدارك الأمر فلهن حقهن كاملا وهو الثلثان فقط، والباقي بعد ذلك يعطى لباقي الورثة.

(57/178)


ولم تذكر لنا في السؤال أحدا غيرك, فإن لم يكن للميت وارث مع بناته غيرك فالباقي لك تأخذه تعصيبا سواء أكنت ابن أخ شقيق أو لأب ما لم يكن هنالك من هو أولى منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما" وللفائدة انظر الفتويين رقم 62168/47439 .
وأما مجرد النية دون قول أو فعل فلا مؤاخذة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. رواه البخاري و مسلم.
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم.
75012
فتاوى
عنوان الفتوى:إخراج الأم الصدقة بنية أنها عن ابنتها رقم الفتوى:75012تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
بالنسبة للصدقة والدتي تعرف أناسا يستحقون الصدقة وأنا لا أعرفهم فأنا أعطيها الفلوس وهي تعطيهم هل ثوابها يقل؟ لأني أعرف أن الصدقة ينبغي أن أخرجها بيدي اليمنى بحيث لا تعلم بها يدي اليسرى يعني المفروض تكون فى السر لكني لا أعرف الناس الذين يستحقونها وأخاف أن أعطي لأحد يكون غير مستحق لها وأنا كنت ناوية أن أخرج صدقة في هذا الشهر لكن وجدت أنه لن يتبقى معي فلوس تكفينى باقي الشهر فأمي أخرجتها عني وأنا الشهر المقبل إن شاء الله سأرد المبلغ لأمي؟ وشكرا.
الفتوى:

(57/179)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تعرفين المحتاجين للصدقة فالأفضل أن تعطي والدتك وهي تقوم بتوزيعها عليهم حتى يكون نفعها أعظم . وصدقة السر أفضل من صدقة الجهر إذا أمكن الإسرار بها أو أمكن ولكن كان الجهر بها سببا للاقتداء بالمتصدق. وعلى المسلم أن يخلص النية لله تعالى, وأن يكون الباعث له عليها هو ابتغاء وجه الله تعالى كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 62760 . وأما إخراج والدتك للصدقة بنية أن يكون أجرها لك ومن ثم ستقومين برد المبلغ لها فلا حرج فيه, ويكون أجر الصدقة لك ولها مثل أجرك, ما دامت أعانتك على الخير وأوصلته للمحتاجين. نسأل الله تعالى أن يجزيكما خيرا .
والله أعلم.
75013
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة خلف إمام يكتم الشهادة رقم الفتوى:75013تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما تقول الشريعة في إمام يصلي بالجماعة وبعضهم له كارهون، وإذا أنا لم أصل مع إمام بمسجدنا
لأنه لم يقف في بعض الأشياء بالحق، يعني ينكر الشهادة إذا احتجتها منه، ينكرها وهو رآها رأي
العين، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/180)


فقد سبق التفصيل في مسألة من أم القوم وهم له كارهون في الفتوى رقم:6359 ، فالرجاء مراجعتها، أما كتمان الشهادة فإنه حرام يأثم صاحبه بنص القرآن الكريم كما سبق في الفتوى رقم: 52041، إلا إذا خاف الشاهد الضرر على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله فلا يلزمه أداء الشهادة حينئذ؛ لقول الله تعالى: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ { البقرة:282 }، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك في الموطأ كما أوضحنا في الفتوى رقم:69062، لذا فإننا ننصح الأخ السائل الكريم أن يصلي في الجماعة مع الإمام المذكور أو مع غيره، ولا يتخلف عن الجماعة، ثم إن الصلاة مع هذا الإمام ولو كان يكتم الشهادة لغيرمسوغ صحيحة لأن من صحت صلاته صحت إمامته؛ كما أوصحنا في الفتوى رقم:18067، مع أن هذا الرجل قد يكون خائفا على نفسه أوماله أو بدنه، وقد مر بك أن الخوف من هذه المذكورات يبيح السكوت عن الشهادة .
والله أعلم.
75014
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز كون وليمة النكاح ثلاثة أيام فأكثر رقم الفتوى:75014تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل السنة في الوليمة ينبغي أن تكون ثلاثة أيام بعد الدخول بالزوجة ؟ و كيف يكون ذلك هل يدعو الناس ثلاثة أيام متتالية, بمعنى يدعو الناس اليوم ثم يدعوهم ليوم غد و اليوم الذي يليه؟ أم أنه يقسم الناس على ثلاثة أيام يدعو طائفة اليوم وطائفة غدا والأخرى بعد غد؟ بينوا لنا هذا الأمر بشيء من التوضيح ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/181)


فليس من السنة صنع الوليمة أكثر من يوم؛ ولكن من زاد على يوم فلا حرج عليه ما لم يحصل تبذير أو إسراف ، قال ابن قدامة في المغني : فصل : وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم , جاز ; فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس ودعا الأنصار ثمانية أيام . وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة , وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة , وفي اليوم الثالث لا تستحب . قال أحمد : الأول يجب , والثاني إن أحب , والثالث فلا . وهكذا مذهب الشافعي . انتهى .
وذهب بعض العلماء إلى استحبابها إلى سبعة أيام : قال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم . وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال : باب إجابة الوليمة والدعوة , ومن أولم سبعة أيام، ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. انتهى
قال في الإنصاف : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا , وكمال السرور بعد الدخول . ومن استحب الدعوة أكثر من يوم ، قال بأن الأولى أن لا يكرر على المدعوين ، وإنما يدعو كل يوم من لم يدع قبله.
قال في طرح التثريب من كتب الشافعية : قال القاضي عياض: واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا. ثم قال: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم , ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمراني من أصحابنا في البيان أنه إنما تكره الإجابة إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول , وكذا صوره الروياني في البحر بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه في الأيام الثلاثة؛ لكن ظاهر عبارة التنبيه أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعو في اليوم الأول أم لا . انتهى

(57/182)


الخلاصة : أنه يجوز أن تكون الوليمة ثلاثة أيام أو أكثر، وأن الأفضل أن لا يكرر الدعوة لمن دعاه في اليوم الأول بل يدعو من لم يدعه . فيدعو بعضهم في اليوم الأول, وبعضهم في اليوم الثاني, وهكذا. ولا يكرر الدعوة كما سبق .
والله أعلم .
75015
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ورد في المضاربة أحاديث نبوية رقم الفتوى:75015تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أريد معرفة الأحاديث النبوية الواردة في المضاربة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة أو المقارضة من المعاملات التي جاء الإسلام ووجد الناس يتعاملون بها فأقرهم عليها، كما جاء في تبيين الحقائق: ... فإنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملونها فتركهم عليها، وتعاملها الصحابة رضي الله عنهم. انتهى.
وأجمع المسلمون على مشروعيتها في الجملة وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها، هذا ولم ترد أحاديث في المضاربة مع إجماع المسلمين على مشروعيتها، وفي هذا يقول ابن حجر الهيتمي: مسألة: نقل عن شيخ الإسلام في تخريج أحاديث الرافعي والزركشي في الخادم وغيرهما عن ابن حزم وأقروه أن كل باب من أبواب الفقه له أصل في الكتاب والسنة إلا القراض مع قيام الإجماع عليه.. ثم قال: يرد عليهم ما اشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم سافر تاجراً لخديجة قبل النبوة وحكى ذلك وأقره بعدها فدل على جوازها جاهلية وإسلاماً، وثبت أن للقراض أصلاً أصيلاً. انتهى.
ويقول العلامة الشوكاني في النيل: .... فهذه الآثار (عن الصحابة) تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك إجماعاً منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخرجه ابن ماجه، وذكر حديثاً وأفاد أن في إسناده مجهولان. انتهى. بل أفاد السبكي في المسألة المتقدمة أنه حديث موضوع.
والله أعلم.
75016
فتاوى

(57/183)


عنوان الفتوى:أحكام بيع ما يستعمل في وجوه الحرام رقم الفتوى:75016تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا أقيم في مدينة مانشستر ببريطانيا، اشتريت كمية من الأشرطة الكاسيت الخاصة بالتسجيل بنية تقديمها إلى المسجد وذلك لتسجيل بعض المحاضرات والخطب وتوزيعها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمت بتسليم جزء منها إلى المسجد وبعد أيام قيل لي بأن هذه النوعية من الأشرطة لا تناسب آلة التسجيل التي يستخدمها المسجد وطلب مني عدم إحضار المزيد منها، وعلى هذا الأساس قررت أن أبيع الكمية المتبقية لدي، قمت بعرضها على دفعات في الإنترنت لبيعها بالمزاد العلني، وبالأمس بعت دفعة من هذه الاشرطة وقد بعث لي المشتري بصك بالمبلغ مع رسالة ذكر فيها أنه سوف يستعمل هذه الأشرطة في الكنيسة لتسجيل بعض المواد للأعضاء من كبار السن، سؤالي: هل يجوز لي إتمام عملية البيع أم لا، وماذا علي أن أفعل، وهل يجوز بيع الأشرطة، وكذلك بيع الهوائيات والصحون؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع أشرطة لمن يسجل عليها مواداً تتعلق بالكنيسة وعقائدها وتعاليمها لما في ذلك من الإعانة على الباطل, بل أبطل الباطل وهو الشرك بالله تعالى.
وعليه؛ فإذا علم البائع أن المشتري يستعمل المبيع المباح في هذا العمل فإنه يحرم عليه أن يبيعه له, ويجب عليه فسخ هذا البيع إن استطاع، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظناً... انتهى.

(57/184)


وإذا كان هذا البيع غير صحيح فإنه لا يجوز المضي فيه, فإن تعذر الرجوع فيه فالثمن الذي بيعت به هذه الأشرطة التي سيسجل عليها مواداً كنسية لا يحل للبائع, ومصرفه مصالح المسلمين العامة، فيؤخذ وينفق في وجوه الخير، لأن هذا الثمن في مثل هذه الحالة يعتبر عوضا عن منفعة محرمة لا يملكه البائع ولا المشتري بعد استيفاء منفعته، فسبيله إذاً مصالح المسلمين العامة.
وأما مسألة بيع الأشرطة والهوائيات ونحوها مما يستعمل في الخير والشر فيرجى مراجعة حكمها في الفتوى رقم: 6817، والفتوى رقم: 17347.
والله أعلم.
75017
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في تركيب صوتيات صالة الرقص رقم الفتوى:75017تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا أعمل مهندساً للصوتيات في إحدى الشركات (صاحبها عربي مسلم) وقد طلب مني أن أقوم بتركيب أجهزة صوت Dj لأحدى صالات الرقص في أحد الفنادق، فهل أقوم بتركيب تلك الأجهزة ولا أثم علي أم ماذا أفعل، أفتوني في أمري هذا سريعاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحل لك أن تقوم بتركيب هذه الأجهزة في صالة الرقص هذه لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى المؤمنين عنه فقال: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
فكل من أعان على هذه المعصية فقد أخذ قسطه من الإثم، ولا يصح أن يقال إنما الإثم على صاحب الفندق، أما من جهز وركب أجهزة الصوتيات وأعد المكان لهذا العمل المحرم فلا يؤاخذ، بل الكل مؤاخذون آثمون وقد لعن في الخمر عشرة أشخاص ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.
وهذا يدل على أن كل إعانة على الحرام بوجه من الوجوه محرمة كما تشهد لذلك الآية السابقة.
والله أعلم.
75020
فتاوى

(57/185)


عنوان الفتوى:رؤية الإنسان للجن رقم الفتوى:75020تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
الحمد لله على النعمة التي أنا فيها الآن والتي مكنتني من الاتصال بكم وبعد:
أنا أرى أموراً كثيرة عندما أكون في فترة الرقية، وقد قيل لي بأنها أمور متعلقة بالجن، ولكن هذه الأمور والأشخاص الذين أراهم أراهم أيضا في غير أوقات الرقية وهذا الأمر معي منذ صغري، فهل لكم تفسير في هذا الأمر، مع العلم بأن الرقية والحمد لله عند أخ مسلم وهي شرعية وأنا والحمد لله إنسانة مؤمنة بالله تعالى، وما مشروعية ذلك ونظرة الدين له، وما الحل؟ وتقبلوا مني فائق الشكر.. وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرقية الشرعية جائزة بضوابطها الشرعية، وقد قدمناها في الفتوى رقم: 4310.
وأما ما يحصل أثناء الرقية من رؤية بعض الأشياء فليس عندنا معرفة بحقيقته، ويمكن أن تراجعي بعض المتخصصين في هذا المجال من أهل الاستقامة على السنة وسلامة المعتقد، مع العلم بأن رؤية الجن أمر ممكن شرعاً، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5241، 8349، 47534، 61999، 66558.
والله أعلم.
75021
فتاوى
عنوان الفتوى:الأخذ بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وسائر العلماء رقم الفتوى:75021تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
لماذا في موقعكم تهتمون بفتاوى ابن تيمية دون غيره من العلماء ولماذا، أليس في الإسلام كله من أفتى غيره، أين باقي علماء الإسلام، ولماذا نحاصر أنفسنا بإمام واحد لماذا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/186)


فإن الناظر في فتاوى الشبكة يلاحظ أن الفتاوى يرجع فيها إلى أئمة المذاهب وإلى فتاوى كبار المفتين قديماً وحديثاً من فقهاء المذاهب، ففيها العز والفتاوى الهندية وفتاوى الهيثمي والسبكي، وفيها نقل كلام فحول العلماء كابن عبد البر والطحاوي وابن حجر والنووي وابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهم.
وليعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام من الأئمة له باع طويل في العلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7022.
فلا غضاضة في الاهتمام بفتاواه، ولكن ذلك لا يعني غمط غيره من العلماء الذين سبقوه أو تأخروا عنه فكلهم يستفاد من علمه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.
75022
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر رقم الفتوى:75022تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
لقريبي صديق وقريب في ذات الوقت تقدم هذا الصديق للزواج من أخت قريبي منذ حوالي عشر سنوات تقريبا إلا أن قريبي ونتيجة خلاف بينه وبين صديقه هذا رفض هذا الزواج ولا يزال إلى الآن مصراً على رأيه رغم المساعي من العديد من فعالين للخير بينهم شيوخ أفاضل بينوا له مغبة تعنته هذا.. وهو يهدد إخوته ووالدته بأنه سوف يفعل فى نفسه شيئا لا تحمد عقباه أو أن يهاجر ولن يروه ثانية.. إلخ، من التهديد الذى شل حركة والديه وإخوته عن أن يتخذوا قرارا في هذا الزواج.. وأصبحت أخته البالغة من العمر الآن ثمان وعشرين عاما رهينة تعنته هذا.. آمل منكم موافاتي برأي الدين في مثل هذا المتعنت والمصر على أمره وأن تبينوا له مغبة فعله هذا حيث إنه في الوقت الذي عضل فيه أخته وضع والديه في خيار صعب بين إرضائه وإخلاء سبيل أخته للزواج ممن تريد وترضى.. مع العلم بأن المتقدم للزواج لا يعيب عليه أحد من أهله بشيء.. أرجو استلام ردكم الشافي والكافي الذي أستطيع أن أقدمه إليه لعل قلبه يلين بكلام الله.. والله ولي التوفيق.. ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.
الفتوى:

(57/187)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لهذا الأخ في منع أخته من الزواج بكفئها، ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله فيها، وأن يترك الحمية وينقاد لأمر الله، فقد روى البخاري: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وعليه أن يعلم أن ما يفعله إضافة إلى كونه عضلاً محرماً فإنه كذلك عقوق للوالدين، وقطع للرحم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل الذي جمع عدداً من المعاصي الكبيرة الموبقة والعياذ بالله. وفي حال وجود الأب فهو ولي البنت، ويجب عليه أن يزوجها دون التفات إلى تهديد هذا الولد العاق، ولا يجوز له حرمان البنت من حقها للخوف على الولد ونحوه، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط عنه، وللفتاة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي بنفسها أو عن طريق وكيلها ليزوجها. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9728.
والله أعلم.
75023
فتاوى
عنوان الفتوى:تباين الإجابات في الفتاوى لمراعاة الحيثيات التي يثيرها السائل رقم الفتوى:75023تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/188)


لم أعد أفهم الموقف الشرعي من دراسة المرأة في الجامعات المختلطة في بلد لا يوجد فيه إلا جامعات مختلطة، بين التحريم في الفتاوى 37325 و 5310 و 2523 وما شابهها بالموقع كثير، وذلك لاشتمالها على محرم (وهو الاختلاط)، فهي محرمة... وبين الإباحة بضوابط في فتاوى مثل 48805 و 57136 و 8890، برغم وجود الاختلاط، وبدون الإشارة إلى حاجة ماسة لهذه الدراسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نشكرك على عنايتك المتزايدة بموقعنا، وعلى هذه الملاحظات التي لا شك ستثري مادة البحث عندنا، وتجعل فتاوانا أكثر دقة وانسجاماً، ومع هذا الشكر نطلب منك أن تعيد النظر وتزيد من التحري فيما تقرؤه لنا.
ونحسب أنك إذا فعلت، فلا يبعد أن يتضح لك عدم التعارض بين كتاباتنا، ومع ذلك فإننا لا نستطيع تبرئة أنفسنا من الخطأ، لأن العمل البشري لا يخلو من ذلك أبداً، فالله تعالى يقول: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا {النساء:82}، وإليك الرد على ما استفسرت عنه:
* أول فتوى أشرت إلى رقمها يقول السائل فيها: لماذا يحرم تعليم الفتاة؟ فأجنباه: بأن طلب العلم ليس حراماً على الفتاة، بل إن الفتاة فيه كالرجل إلا ما خصه الدليل، وقلنا له: إن مما اشتمل على الحرام أن يكون التعليم في المدارس المختلطة، كما هو حال كثير من الجامعات والمدارس اليوم، وما كان حراماً من العلوم إما لذاته أو لاشتماله على حرام، فإن الرجل والمرأة فيه سواء.
* ثم الفتوى التي أوردتها بعد هذه يسأل السائل فيها عن حكم الاختلاط في الجامعات؟ فأجبناه: بأن الاختلاط الموجود في المجتمعات المعاصرة يعتبر شراً مستطيراً أحدق بالمسلمين حتى استمرؤوه، حيث يفضي إلى محرمات عظيمة ومفاسد كبيرة أقلها ذهاب حياء المرأة.

(57/189)


وقلنا له: إن ضرر الاختلاط لا يقتصر على جنس دون آخر، فشره يعم الرجال والنساء، وأنه إذا اضطر الرجل أو المرأة إلى مثل ذلك، فليقتصر كل منهما في الحضور على المحاضرات، وإذا انتهت الحاجة اليومية من الجامعة خرج لتوه من هذا المكان المختلط، وقلنا: إن المراد بالاضطرار في حق المرأة هنا أن تكون بحاجة إلى عمل تنفق منه على نفسها لعدم وجود من ينفق عليها، وعدم إحسانها لصنعة تعملها كخياطة ونحوها، وإذا كان عملها يتوقف على شهادة دراسية، جاز لها حينئذ أن تدرس في هذا المكان المختلط الذي لا تجد غيره، إن تحققت مجموعة من الشروط بيناها في الفتوى.
* ثم السائل في الفتوى التي رقمها (2523) يسأل عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، فأحلناه إلى الشروط التي تبيح الدراسة في المؤسسات المختلطة، وقلنا له: إن من تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة فعليه بالتحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء قدر المستطاع، وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج، هذه هي الفتاوى التي ذكرت أنها جاءت بتحريم التعليم المختلط على المرأة.
وأما الفتاوى التي ذكرت أنها تبيح تعليم المرأة في المدارس المختلطة، فنرد عليها كالتالي:

(57/190)


* الفتوى رقم: 48805 لم يكن موضوع الاختلاط هو المشكلة المطروحة فيها، لأن السائلة صرحت بقولها: أنا لا أخالط أحداً من الزملاء ولا أتعامل معهم ولا حتى أبدؤهم بالتحية إلا إذا حياني أحدهم أرد بما يرضي الله، فموضوع الاختلاط لم يكن يشكل مشكلة كبيرة، فأنا كما ذكرت لا أخالط أحداً من الشباب... إلى آخر ما ذكرته، وكان سؤالها هو ما إذا كان يجوز لها العودة إلى الدراسة بعد عهد قطعته على نفسها؟ فأجبناها: بأننا لا نرى مانعاً من عودتها إلى الدراسة، إذا كانت محتاجة إليها، بشرط أن لا تخل بشيء من الواجبات الشرعية، وأن تحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، وأنه ليس في عودتها إخلاف لوعد الله وعهده، لأن ما ذكرته في السؤال لا يعدو قولها (تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة)، وهذا عهد كل مسلم وواجبه.
* وأما الفتوى التي بعد هذه فالسائل فيها يسأل عما إذا كان وجود البنت مع الولد في هذه الجامعات المختلطة حلالاً أصلاً حتى ولو كانت تلبس النقاب... إلى آخر سؤاله.. فأجبناه: بأن الأصل في تعلم المرأة هو الإباحة، وكذا تواجدها مع الذكر في مكان واحد، ولكن الظروف التي تحيط بكل ذلك وما يمكن أن ينجر عن الاختلاط هو الذي يترتب عليه التحريم أو الحلية.
وأنه إذا التزمت البنت والولد بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى التي أشار إلى رقمها فإن تواجدهما حينئذ في نفس الجامعات لا يعد حراماً، وأما إذا كانت هذه الضوابط لا يتصور تحصيلها في الجامعات وكان الاختلاط يؤدي حتما إلى حصول الفتنة والفساد فإن تواجد الجنسين في نفس المؤسسة يكون ممنوعاً لذلك، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فإن تركه واجب -كما بين السائل- لا لأنه محرم في الأصل.
* أما الفتوى الأخيرة فالسؤال فيها هو: ما حكم الشرع في الآتي:
1) طالب يقف مع زميلة تصغره في ساحة الكلية يعطيها مذكرات وكتباً دراسية ويوضح لها بعض النقاط الخاصة بالمذاكرة والامتحان.

(57/191)


2) آخر يقف مع زميلته بحجة أنهما سوف يرتبطان وقد يرتبطان بعد فترة قصرت أو طالت وقد لا يرتبطان، وفي حالة ارتباطهما فما الحكم في ما سلف خاصة أن بعض الشباب يسلك نفس الطريق؟
3) آخر يقف مع زميلته وهما مرتبطان.
فكان الجواب أن ثمت جملة من الشروط إذا تحققت جاز الأمر حسبما وصفنا، ولكننا على علم أكيد أن ما يجري في ساحات الجامعات من اللقاءات بين الفتيان والفتيات لا تراعى فيه تلك الشروط غالباً، بل إنه تعقد هناك لقاءات، وتنشأ صداقات وارتباطات يحصل فيها ما الله به عليم مما لا يرضيه، لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة اللذين يخافان ربهما ويغاران على أعراضهما، أن يلزما الحذر، ويبتعدا عن مواطن الريبة ومظان الفتن.
فإذا قرأت بتأمل هذه الفتاوى والأسئلة التي هي موجبها، عرفت أنه ليس ثمت إباحة مطلقة ولا تحريم مطلق، وإنما يكون الجواب مراعياً للحيثيات التي بينها السائل، مع الضوابط والقيود التي يباح أو يحرم لها الاختلاط.
والله أعلم.
75024
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في إمامة العاجز عن الركوع والسجود رقم الفتوى:75024تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل يجوز الصلاه خلف الإمام مع العلم أن الإمام يركع و يسجد وهو واقف في صلاة الفرض وليس النافلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/192)


فإذا كان السائل يعني أن الإمام عاجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما فإنه لا يجوز للصحيح الاقتداء به عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد, ويجوز ذلك عند الشافعي قال ابن قدامة في المغني : ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي يجوز لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام، ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به. انتهى. والظاهر أن القول الأول أولى وأحوط .
والله أعلم.
75026
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب عند الحاجة والتداوي بماء زمزم والصدقة رقم الفتوى:75026تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أجريت بعض التحاليل فإذا بهم يكتشفون أني مريضة بداء خطير فلجأت إلى الله وتحجبت وكتمت الأمر إلا عن صديقة، ومما دعاني إلى ذلك أنني أشعر بتحسن عكس ما ينبغي أن يكون عليه من هم في مثل مرضي، وسؤالي هو: هل علي إثم إذا قلت لصديقتي إنني أجريت تحاليل فتبين أنني ليس بي شيء ذلك لأن صديقتي ليست ملتزمة فأخشى أن تفشي سري الذي كما أشرت أريد كتمانه حتى عن أهلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك على ما من الله به عليك من التوفيق والهداية والحجاب، ثم إن العاصي قد يبتلى ببعض الأمراض وبضنك المعيشة عقوبة له، لعله يتوب إلى الله تعالى، ويدل لذلك قوله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طه:124}، وقوله تعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {السجدة:21}، وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية عن جماعة من السلف أن معنى العذاب الأدنى: مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها.

(57/193)


وقال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، وقال تعالى: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {الروم:41}، وفي الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
واعلمي أن علاج ما يحصل من الابتلاءات بالتوبة الصادقة وصدق اللجوء إلى الله، والإلحاح في الدعاء والإكثار من الأعمال الصالحة، وصحبة أهل الإيمان والتقوى والحفاظ على الصلاة في وقتها وحضور مجالس العلم والوعظ، ثم إنه لا حرج في إعادة الفحص فقد يكون حالك تغير بسبب التوبة وإن لم يكن الحال تغير فعليك بمواصلة البحث عن الدواء فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، فقد ثبت أن الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنتداوي؟ قال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم ووافقهم الذهبي والأرناؤوط والألباني.
وفي الحديث: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط.
ونوصيك بعدم اليأس من رحمة الله واستجابة الدعاء، ففي صحيح مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل.
ونوصيك بالذهاب إلى مكة للعمرة والحج إن تيسر لك وأكثري من شراب زمزم واقرئي عليه قبل الشرب فاتحة الكتاب، فإن فيهما نفعاً عظيماً مجرباً، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، واستعملي الحبة السوداء والعسل ففيهما شفاء من الأمراض، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62318، والفتوى رقم: 34521.

(57/194)


وعليك بالإكثار من الصدقات على المحتاجين وتفطير الصائمين لعل دعوات صالحة منهم تفيدك بإذن الله، وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان: أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سأله رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئراً، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ.
قال البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله -رحمه الله- فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس التأمين، فلما كان في الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله فأمر بسقاية الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الماء، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين. وراجعي في الدعاء الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30799، 21386، 9890، 2395، 19900، 48562.
ويتعين عليك البعد عن الكذب فالكذب حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه مسلم.

(57/195)


ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة أو حاجة، ويجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، بحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب ما يسمى بالمعاريض، حيث تستعمل كلمة تحتمل معنيين، يحتاج الإنسان أن يقولها، فيقولها قاصداً بها معنى صحيحاً، بينما يفهم المستمع معنى آخر.
ويدل لجواز التعريض والتورية قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
وقال عمران بن الحصين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، وقد صح في الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة دون مضرة، للغير تذكر، فيما رواه البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. وفي رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
وقد رأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً فهو واجب.
وقال ابن القيم في زاد المعاد ج2ص145: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب.

(57/196)


وقال النووي في رياض الصالحين: باب بيان ما يجوز من الكذب،: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسأل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه الخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت: أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
هذا ونوصيك بالسعي في هداية صديقتك والبحث عن صديقات ملتزمات متمسكات بالدين فقد حض أهل العلم على مصاحبة أهل الخير ومخالطتهم ومجالستهم، واستدلوا لذلك بحديث مسلم في من قتل مائة نفس حيث أمره العالم بالانتقال من أرضه إلى أرض بها أناس صالحون ليعبد الله معهم فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. واستدلوا لذلك بحديث أبي داود: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وبحديث أحمد: لا تصاحب إلا مؤمناً.
والله أعلم.
75027
فتاوى

(57/197)


عنوان الفتوى:ما يفعله من أفطر في رمضان بغير عذر شرعي مبيح للفطر رقم الفتوى:75027تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
ماذا تفعل من كانت لسنوات طويلة لا تستطيع الصيام لأقل الأسباب كالخوف من الصداع أو لعدم قدرتها على القيام بأعباء العمل داخل وخارج المنزل وتريد الآن أن تكفر عن هذا الذنب الفظيع ؟وهل إطعام المساكين فقط هو الكفارة أم من الممكن توزيع القيمة التى ستصل إلى الآف الجنيهات على المحتاجين ممن تتوفر لديهم القدرة على سد حاجة الجوع وإنما تعوزهم نفقات أخرى كثيرة ؟وأيضا لو كان من بين المحتاجين إخوة لهذه المرأة هل يجوز إعطاؤهم من هذه الأموال؟
جزاكم الله خيرا وهدانى وإياكم لصالح الأعمال.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/198)


فصيام رمضان له مكانة عظيمة في الإسلام فهو الركن الرابع من الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فمن وجب عليه صومه فلا يجوز له الفطر بدون عذر شرعي وشروط وجوبه وصحته سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 26873 كما أن الأسباب المبيحة للفطر تقدم بيانها في الفتوى رقم:26692 وبناء عليه فما ذكرته السائلة من خوف صداع أو العجز عن القيام بأعباء العمل ليس بعذر مبيح للفطر شرعا . فالواجب على تلك المرأة المفطرة لمثل هذه الأسباب أن تبادر إلى التوبة إلى الله تعالى وتقوم بقضاء جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان طيلة السنوات المذكورة وإذا عرفت عدد ما يجب عليها قضاؤه فالأمر واضح, وإن لم تعرف العدد فلتواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة الذمة, وعليها الاحتياط في ذلك. وإن أخرت القضاء نسيانا أو جهلا فلا تلزمها كفارة تأخير القضاء كما تقدم في الفتوى رقم:57219 وإن حصل منها جماع في نهار رمضان فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم:1113 وفي حال ما إذا لزمتها كفارة فالأولى أن تدفعها طعاما من غالب قوت أهل البلد, ولا تلجأ لدفع قيمتها مع أن بعض أهل العلم يقول بجواز دفع القيمة إذا ترتبت عليها مصلحة راجحة للفقير كما تقدم في الفتوى رقم:6372 كما يجوز الإعطاء من الكفارة للإخوة ما داموا محتاجين. وراجعي الفتوى رقم:57641 .
والله أعلم.
75028
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول كفارة اليمين رقم الفتوى:75028تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/199)


أود أن أستوضح عن لبس في الفهم ألا وهو بأنني لدي أربعة كفارات في أربعة أشياء مختلفة وهي أولاً الحلف بالله غير صادق، وثانيا تهديد الزوجة بالطلاق إذا فعلت كذا ولكن من غير النية بذلك، فقط مجرد تخويف لها، ثالثاً مجامعتها قبل أن تغتسل، رابعا وأخيراً القسم بين يدي الله بأن لا أعود لكذا ولكني عدت عدة مرات (فهل أكفر في كل مرة عدت فيها أم تكفي كفارة واحدة وهذا بالنسبة للسؤال الرابع) وإذا كانت الكفارة هل يمكن أن أعطيها لشخص واحد كل يوم بنية كل كفارة أم أكفر عن كل واحدة على حدة، واحدة تلو الأخرى
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/200)


فأما الحلف بالله كاذبا فتسمى اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وجمهور العلماء أنه ليس فيها كفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50626 ، وأما تهديد الزوجة بالطلاق إن هي فعلت كذا كأنت طالق إن فعلت كذا فيقع الطلاق بفعل الزوجة المحلوف عليه عند جمهور أهل العلم، وعند بعضهم: لا يقع الطلاق ويلزم كفارة يمين، وبيانه في الفتوى رقم:17824 ، أما جماع الزوجة قبل الاغتسال، فإن كان المقصود بذلك اغتسالها من الحيض فإن ذلك لا يجوز، وعلى من فعله أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وليس عليه كفارة معينة في قول جمهور أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم:26798، ويلزم في الحنث في اليمين بالله المنعقدة كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم منه أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . وتكفي كفارة واحدة في الحنث عدة مرات في اليمين على فعل شيء واحد أو تركه، وراجع الفتوى رقم:8186 ، هذا في الكفارات من جنس واحد قياسا على الحدود، أما من لزمته كفارات من أجناس متعددة فلا تجزئه كفارة واحدة لاختلاف أنواع الكفارة وسبق بيانه في الفتوى رقم: 12993 ، ولا يجزئ إعطاؤها لأقل من عشرة مساكين على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم في الفتوى رقم:55355 ، وكذلك لا يجزئ إعطاء العشرة أكثر من كفارة في يوم واحد كما سبق في الفتوى رقم: 28568 .
والله أعلم.
75029
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط جواز الدعاء المذكور في السؤال رقم الفتوى:75029تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
قرأت منشورا هذا نصه:
تحصين من الإغواء و الشيطان و السبع و الهوام يقال عند طلوع الشمس سبع مرات :

(57/201)


أشرق نور الله و ظهر كلام الله و ثبت أمر الله و نفذ حكم الله استعنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله وبرئت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم استرني في نفسي وديني وأهلي وولدي ومالي بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يارب العالمين احجبني من القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى
ما حكم هذا الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء به على سبيل أن الله يدعى بما يريده العبد من الخير في الدنيا والآخرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الدعاء الذي ذكرت يقال سبع مرات عند طلوع الشمس لم نقف على ما يدل على مشروعية ذلك. وبالتالي فالتزام ما ذكرت من تخصيص دعاء معين بوقت معين واعتقاد سنية ذلك من غير دليل شرعي داخل في ضابط البدعة الإضافية. وراجع الفتوى رقم:631 مع التنبيه على أن عبارة : واستجرت برسول الله . فالله تعالى وحده هو الذي يجير المستجير؛ كما قال تعالى: وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { المؤمنون :88 } وللتفصيل راجع الفتوى رقم:14616 والفتوى رقم:63961
وعليه؛ فيجوز لك أن تدعو بالدعاء المذكور من دون هذه الجملة من غير تحديد بعدد معين ولا وقت خاص, وإن كان الأفضل هو الاقتصار على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الغنية والكفاية. وراجع الفتوى رقم:51531 والفتوى رقم:52405
والله أعلم.
7503
عنوان الفتوى:صفة الوضوء الكامل والمجزئ رقم الفتوى:7503تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : السلام عليكم أود معرفه كيفية الغسل من الحدث الأكبر والأصغر فقد تعددت الآراء أفادكم الله

(57/202)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل من الحدث الأكبر مبين في الفتوى رقم 3791
وأما الحدث الأصغر كالفساء والضراط وخروج البول والغائط، فلا يوجب غسلا، وإنما الواجب فيه هو الوضوء، لمن أراد الصلاة ونحوها من العبادات التي يلزم لها الوضوء وهو نوعان كامل ومجزئ:
وصفة الوضوء الكامل: أن ينوي المتوضئ بقلبه رفع الحدث، ويسمي الله تعالى، ويفرغ الماء على يديه "الكفين" ثلاثاً، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً، ويمسح برأسه مرة واحدة يبدأ بمقدم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، يقبل بهما ويدبر، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى ما فوق الكعبين ثلاثا، ويستحب فيه التيامن والدلك.
وفي كل ما ذكرنا أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بذكر حديث واحد منها اختصاراً، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض، واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".
وأما الوضوء المجزئ فاختلف الفقهاء فيه، فذهب الحنفية إلى أن أركانه أربعة:
غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين، وزاد الشافعية: النية والترتيب، وزاد الحنابلة الموالاة، إلا أنهم اعتبروا النية شرطاً لا ركنا، وزاد المالكية الدلك. وفي الباب تفصيلات وتفريعات كثيرة تراجع في مواضعها من كتب الفقه. والله أعلم.
75030
فتاوى
عنوان الفتوى:تولي الأخ نكاح أخته رقم الفتوى:75030تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/203)


هناك فتاة عربية تقيم في السعودية متوفى والدها و تسكن مع والدتها وأخيها البالغ من العمر 16 سنة، عمرها 24 سنة حيث تقدم لها شاب سعودي يريد الزواج منها و لابد من وجود ولي لها لكي تتزوج، فهل يحق لأمها أو أخيها أن يكون أحدهما وليا لها مع العلم أن عمها يقيم في نفس المدينة التي هم بها و لكنه لم يؤد اتجاههم أي حق من حقوههم و لم يسأل عنهم منذ توفي والدهم و لا حتى بالهاتف، والفتاة خائفة أن يتعنت عمها في موضوع الزواج إن فرض القاضي حضور العم بأن لا يوافق ..
هل يحق لها أن يكون أخوها و ليا لها، أو أن يكون القاضي وليها إن علم بذلك ؟؟
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط ولاية النكاح الذكورة، وبالتالي فلا حق للأم في ولاية نكاح هذه البنت، وما دام أخوها قد بلغ هذه السن فهو أولى بأن يتولى نكاح أخته، ولا ولاية لعمها عليها ما دام أخوها أهلا لذلك، وتراجع الفتوى رقم:22277 ولو قدر أن انتقلت الولاية للعم لأي سبب شرعي وامتنع العم عن تزويجها كان للقاضي النظر في الأمر ورفع الضرر عنها، وتراجع الفتوى رقم:3686 .
وننبه إلى أن الإسلام يحرص على أن تكون العلاقة بين المسلمين على أحسن حال من المودة والوئام ولا سيما ذوي الأرحام، فينبغي السعي في تحصيل ما يصلح العلاقة مع هذا العم، فإن عم الرجل صنو أبيه . كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتراجع الفتوى رقم:24091 والفتوى رقم:68528 .
والله أعلم.
75031
فتاوى
عنوان الفتوى:الراتب المكتسب بغير عمل رقم الفتوى:75031تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/204)


والدتي تعمل معلمة وقد عمل لها أخوها شيئا حيث صارت تأخذ راتبها من دون أن تشتغل وذلك لأنها لم تعد قادرة على التدريس حسب قولها وبعد عملية تفتيش قامت بها الدولة فطن لها وتم قطع راتبها ثم بعد ذلك تمت إعادته بطريقة ما ثم صارت تدرس روضة أطفال من دون راتب وعندما سألتها قالت إنه يكفي أن تعمل عملا يخدم الدولة والآن تم تحويلها إلى إعدادية وقد أعفاها زوجها مدير الإعدادية من التدريس فما حكم الراتب في كل الحالات؟. وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الراتب بدون عمل لا يخفى أنه من أكل الأموال بالباطل والله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ { النساء :29 } ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت, النار أولى به . رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . وإذا كان البعض يظن أن هذا في شأن المال الخاص فإن المال العام قد يكون أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلول " الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها " وعظم من شأنه ففي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصحابة فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره .. قال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء, على رقبته فرس لها حمحمة, يقول يا رسول الله: أغثني فأقول : لا أملك لك من الله شيئا, قد أبلغتك .. إلى آخر الحديث . وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونار وشنارا . فعليك أن تنصح والدتك بالقيام بواجبها من العمل, وإذا كانت عاجزة عن ذلك فلتتقدم بطلب الإحالة إلى المعاش. ولتعلم أن أيا من زوجها وأخيها لن يملك لها من الله شيئا يوم القيامة .
والله أعلم.
75032
فتاوى

(57/205)


عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:75032تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أعطى أبي لأمي مبلغا من المال كي تحتفظ به حتى يحين موعد سداد مصاريف نصف العام الدراسي الثاني في الكلية الخاصة الملتحقة بها أختي الصغيرة وهو العام الأخير لها وكان باقي على ميعاد الدفع 3 شهور ولكن شاءت إرادة الله أن توفي أبي رحمه الله قبل موعد السداد بأسبوعين، والسؤال الآن هو: هل هذا المبلغ من حق أختي أم من حق جميع الورثة والمبلغ هو 10000 جنيه ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 74933 ، فقد تم فيها الإجابة على مثل هذا السؤال .
والله أعلم .
75034
فتاوى
عنوان الفتوى:من ورث شجرة فكانت في ملك غيره رقم الفتوى:75034تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أستاذي الفاضل أهداني جدي قبل وفاته شجرة جوز من الأشجار الموجودة في أرضه، مع العلم أنه أهداني إياها لأني طلبتها منه وكنت أنا الذي أعتني به فما رد لي طلبي، لكن بعد وفاته قسمت أرضه فكانت هذه الشجرة بأرض أبناء عمي مع العلم سيدي أن شجر الجوز يكبر كثيراً ويأخذ مساحة، فما تنصحني سيدي هل أبقيها لي أم ماذا ؟
وجزاكم الله عني كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام جدك قد وهب لك تلك الشجرة وتمت حيازتها من قبلك فإنها تعتبر ملكا لك تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، والذي ننصحك به بعد تقوى الله عز وجل أن لا يكون في تصرفك ما يسبب الضرر بأبناء عمك وجيرانك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطأ وغيره ، وإذا لم ترد الاحتفاظ بها وإبقاءها عندك وأردت بيعها لأجنبي فهم أحق بها من غيرهم .

(57/206)


وأما تمدد الشجرة وطولها فليس من الضرر المعتبر شرعا؛ إلا إذا تمددت وزادت عن الأرض المخصصة لها عادة فيقطع ما خرج وزاد عن المعتاد لأن شأن الأشجار التمدد مع مرور الوقت ، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام :
ومن تكن له بملك شجرة أغصانها عالية منتشرة
فلا كلام عند ذا لجارها لا في ارتفاعها ولا انتشارها
وكل ما خرج عن هواء صاحبها يقطع باستواء
وإن تكن بملك من ليست له وانتشرت حتى أطلت جله
فما لرب الملك قطع ما انتشر لعلمه بأن ذا شأن الشجر
وإذا أردت أن تخففها من تلقاء نفسك والإحسان إلى جارك وأبناء عمك فلا شك أن ذلك أفضل وأقرب للتقوى .
والله أعلم .
75035
فتاوى
عنوان الفتوى:مقاطعة المتعنت في عدم المقاطعة لها وجه مقبول رقم الفتوى:75035تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
من بعد حملة مقاطعة الدنمارك فوجئت بحملة أخرى تقول : قاطع من لا يقاطع
إذا كانت المقاطعة ليست بالواجب فكيف نقطع الأرحام وإخواننا المسلمين بحجة أنهم لا يقاطعون البضائع الدنماركية ! أليس هذا بحرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مقاطعة بضائع المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر دعا إليه أهل العلم، وهو يشمل عدم شراء منتجات من حمى أهل تلك الاستهزاءات. فلا يشتريها المسلم سواء وجدها عند تاجر مسلم أو غيره ، وأما شراء بضاعة أخرى من تاجر مسلم أو من أحد الأقارب والجيران الذين لم يقاطعوا فلا حرج فيه عند الحاجة إليه. اللهم إلا إذا علمنا أن مؤسسات اقتصادية أرادت كسر الحصار الذي عمله المسلمون بشراء المنتجات وتوزيعها, ورأى علماء المسلمين المصلحة في مقاطعة تلك المؤمسسات حتى تترك استيراد وتوزيع منتجات حماة المستهزئين والتعنت في عدم المقاطعة فذلك له وجه مقبول . وراجع الفتاوى التالية أرقامها:71673 / 71469 / 71536 / 71811 .
والله أعلم.
75036
فتاوى

(57/207)


عنوان الفتوى:الأرض الموروثة التي عليها بناء لبعض الورثة رقم الفتوى:75036تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
اشترت أم قطعة أرض بمبلغ 500جنيه، دفعها أحد الأبناء ثم أخذ هذا الابن نفس المبلغ قرضا من أخيه ثم قام المقرض بالبناء على الأرض ثلاثة أدوار ثم ماتت الأم كيف تقسم التركة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال ثلاثة أمور :
1 ـ المبلغ الذي دفعه أحد الأبناء عن أمه ثمنا للأرض .
2 ـ المبلغ الذي اقترضه الأخ من أخيه .
3 ـ كيفية تقسيم التركة .
وحول النقطة الأولى : فالأصل أن ما يعطيه الولد لأحد أبويه يكون على سبيل الهبة ما لم يبين أنه دفعه على سبيل القرض ونحوه ، وعليه فذلك المبلغ الذي دفعه الابن عن أمه يعتبر هبة ما لم يكن قد بين لها خلاف ذلك .
ثم ذلك المبلغ الذي اقترضه الأخ من أخيه يعتبر دينا على الأخ المقترض ما لم يصرح المقرض بأنه تركه له .

(57/208)


وأما كيفية تقسيم التركة فإن الأرض تعتبر ملكا للأم وما قام به الابن من البناء فيها يعتبر استعارة ، والإعارة تنفسخ بموت المعير عند جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو وجه عن المالكية ، ففي الموسوعة الفقهية : فعقد الإعارة ينفسخ بموت المعير أو المستعير عند جمهور الفقهاء : ( الحنفية ، والشافعية والحنابلة ) لأنها عقد على المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا فيتجدد العقد حسب حدوث المنافع ولا يمكن ذلك بعد وفاة أحد العاقدين كما علله الحنفية ، ولأن العارية إباحة المنافع وهي تحتاج إلى الإذن وقد بطل بالموت ، فانفسخت الإعارة كما علله الشافعية والحنابلة ، أما المالكية فالعارية عندهم عقد لازم إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل فلا تنفسخ بموت المعير أو المستعير وتدوم إلى أن تتم المدة ، أما إذا كانت العارية مطلقة ففي انفساخها عند المالكية روايتان ظاهرهما عدم الانفساخ إلى العمل أو الزمن المعتاد . وإذا تقرر انفساخ العارية بموت الأم فإن المعير مخير بين أن يأمر المستعير بهدم البناء ، وبين أن يدفع له قيمته منقوضا ، قال الدردير ممزوجا بكلام خليل : ( وإن انقضت مدة البناء والغرس ) المشترطة ، أو المعتادة ( فكالغاصب ) لأرض بنى بها أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا بعد إسقاط أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه أو خدمه ، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضا بتمامها .
وعليه فالواجب هنا أن تقوم الأرض دون البناء ثم يقوم البناء منقوضا ويشترك الطرفان كل بنسبته، فلو قيل مثلا إن قيمتها قبل البناء : 1000 وقيمة الأدوات التي يمكن الانتفاع بها من البناء : 600 وأجرة الهدم : 100 كان ثلثها خاصا بالأخ صاحب البناء والثلثان تركة وقس على ذلك .

(57/209)


إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
75037
فتاوى
عنوان الفتوى:العزوف عن الزواج بسبب الانشغال بالعبادة والرياضة رقم الفتوى:75037تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
شاب عمره 30 سنة رغم ما يتمتع به من صحة و مال لا يريد الزواج,لأنه لن يجد الوقت للقيام بأبسط حقوق زوجته. فوقته بالفعل لا يسمح. فهو يوزع يومه بين العبادة و طلب العلم والرياضة والعمل و ما يتبقى له سوى 7 ساعات ينام فيها ليلا. الآن عزم على عدم الزواج لهذه الظروف.
فهل يعتبر آثما؟ و هل إذا مات على هذا الحال هل يعاقب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/210)


فإن الزواج من سنن الله تعالى في هذه الحياة وفي الكون كله كما قال الله تعالى: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ { الذاريات:49 } وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال الله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً { الرعد :38 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .... الحديث. رواه البخاري ومسلم. والزواج من ناحية حكمه الشرعي تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين :41647 ، 3011 نرجو الاطلاع عليهما . وما ذكره السائل الكريم لا يمنع من الزواج فقد كان السلف الصالح يمارسون عبادتهم وهم أكثر منا عبادة وأحرص عليها ويطلبون العلم ويتكسبون ولا يمنعهم ذلك من هذه السنة العظيمة, ولذلك ننصح هذا الشاب بتقوى الله تعالى وبالزواج إذا لم يكن لديه مانع بدني أو مالي كما هو مبين في الأسئلة المحال إليها .
والله أعلم.
75038
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجراء عملية تجميل للشفة رقم الفتوى:75038تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم إجراء عملية تجميل للشفاه, مع العلم بأن شفتي السفلية كبيرة الحجم نسبيا , وأصدقائي يسخرون مني , وبعض أفراد عائلتي أيضا, هل يجوز أن أعمل لها عملية تجميل ليصبح شكلها مقبولا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/211)


فإن كان ما بشفتك خارجا عن المعتاد ويصل إلى حد التشوه فيجوز لك إجراء عملية تجميلية يعود بها إلى الحالة الطبيعية ، وأما إن كان لا يصل إلى ذلك فلا تجوز العملية التجميلية لما في ذلك من تغيير خلق الله تعالى من غير ضرورة ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم : 69519 ، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
75039
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:75039تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع القيم وأعانكم على نفع المسلمين, سؤالي يتعلق بصديقة لي متدينة وأحسبها على خير ,أخبرتني بأنها معجبة بأحد أساتذتها في الجامعة وذلك لدينه وخلقه وغضه لبصره عن الفتيات أثناء الشرح وعند إجابته عن أسئلتهن له, وقد علمت هي أنه غير متزوج وغير راغب في الزواج عموما فسألتني هل يمكن أن تحشر معه يوم القيامة لأن المرء يحشر مع من أحب ؟
أيضا هي قد أخبرتني أنها تذهب إليه لتسأله في الأجزاء التى لم تستوعبها وذلك لأنه لا يمل ويصبر على الطلبة ويغض بصره أثناء الحديث معها بعكس غيره من الأساتذة ممن ينظر ويمازح وهكذا ، قلت لها إنه من الأحوط عدم الحديث معه حتى لا يكون في نفسها شىء من الاستئناس بهذا الحديث فقالت أن الأمر من ناحيتها لم يتعد الإعجاب بمثل هذه الشخصية الفريدة وأنها تحتاج حقا للرد على هذه الأسئلة فهل أنا صائبة في رأيي أم أنها على حق؟ أفيدونى بالإجابة على السؤالين ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها : 67842 ، 15406 ، 17747 ، 21310 ، 13480 ، 8424 ، 28268 ، 70382 .
والله أعلم .
7504

(57/212)


عنوان الفتوى:الميت الذي لا يستطاع تغسيله ييمم رقم الفتوى:7504تاريخ الفتوى:14 محرم 1422السؤال : السلام عليكم رحمة الله وبركاته . مات مسلم بمرض إيدز وجسمه مكفون بالكيس البلاستيكي حسب النظام الوقائي قبل غسله الشرعى ويمنع كشفه ما الذي يجب علينا أن نفعل نحوه من الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن وهذا أمر واقع فى بلادنا أرجومنكم التكرم بالنظر إلى هذاالسؤال بسرعة جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا غلب على الظن وجود عدوى مضرة بفك الكيس عن الميت المذكور فإن عليكم أن تيمموه من فوق الكيس كما يتيمم الحي للصلاة بأن تمسحوا وجهه وكفيه ثم تصلوا عليه صلاة الجنازة وتدفنوه فالله جل وعلا يقول: ( فاتقوا الله ما استطعتم) [ التغابن:16] وهذا هو المستطاع بالنسبة لكم .
والله أعلم.
75040
فتاوى
عنوان الفتوى:غلو الفتاة في حب معلمتها رقم الفتوى:75040تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي هو : هل يعتبر حب الشخص لذاته وأخلاقه نوعا من الاعجاب ؟ علما بأن ابنتي تحب معلمتها حبا كثيرا ولكنها تحبها لدينها وأخلاقها لدرجة أنها تقلدها في الصلاة وفي التستر ولكنها تحبها حبا كثيرا مثل ما ذكرت سابقا ومستعدة لتنفيذ أي عمل تطلبه منها فهل يعتبر ذلك نوعا من الإعجاب وما حكمه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/213)


فقد بينا حكم العشق وأنواعه ودواعيه وكيفية علاجه وذلك في الفتوى رقم : 8424 ، وهنا قد يكون حب الفتاة لمعلمتها حبا أخويا مصدره إعجاب بأخلاق معلمتها والتزامها وسلوكها فتقلدها في طريقة أدائها أو حديثها أو هيئة لباسها العفيف المشروع ونحو ذلك, وهذا لا حرج فيه ما لم يصل إلى الغلو الممنوع كأن تعجب وتبارك كل ما يصدر منها سواء أكان مشروعا أم غير مشروع, وكأن تقلدها في كل شيء تفعله دون أن تعلم حكمه هل هو مشروع أم لا وهكذا ، ومما هو ممنوع أيضا أن يكون حبها لمعلمتها فيه شذوذ كأن تلتذ بصوتها أو جمالها ونحوه. وقد بينا حرمته في الفتوى المحال إليها سابقا .
ومهما يكن من أمر فتشبه المرأة بمثلها من أخواتها المسلمات لا حرج فيه ما لم يكن في أمر محرم ، مع التنبيه إلى أن الغلو في ذلك لا ينبغي؛ لأن الإفراط في محبة أي شخص قد ينعكس سلبا. ولذا قيل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما .
وقد تؤدي كذلك إلى أمر محرم فلا تنبغي المبالغة في شيء من ذلك, ولكن تضبط المحبة بضوابط الشرع وتكون لله وفي الله, حينئذ تدوم وتنفع أصحابها, وما عدا ذلك فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، فننصح تلك الفتاة أن تضبط حبها لمعلمتها بضوابط الشرع, وأن لا تغالي فيه, وأن يكون لله وفي الله.
ونسأل المولى جل وعلا أن يهدي قلبها وأن يرشدها إلى سواء الصراط, وأن يرزقها رفقة صالحة تعينها على طاعة ربها والتزام أوامره واجتناب نواهيه, وأن يجعلها ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إنه سميع مجيب .
والله أعلم .
75041
فتاوى
عنوان الفتوى:بنت الابن هل ترث مع وجود عميها رقم الفتوى:75041تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
ابن عمي توفي وعنده بنت هل ترث هذه البنت من جدها وهو على قيد الحياة ولها من الأعمام اثنان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/214)


فقد كان أهل العلم يكرهون افتراض المسائل التي لم تقع، فيقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى دعوها حتى تقع، وذلك لتغير الأمور والأحوال سيما في باب الفرائض، فمن تفترضه اليوم وارثا قد يصير غدا موروثا، فلا اعتبار للصغر ولا للكبر ولا للصحة ولا للمرض.
فكم من صحيح مات من غير علة * وكم سقيم عاش حينا من الدهر.
ولكن نزولا عند رغبتك وحسبما اتضح من سؤالك فإنك تسأل عن البنت هنا هل ترث من جدها، والجواب أنها لا ترث فهي محجوبة بعميها لأن بنت الابن لا ترث مع وجود الابن ولو لم يكن أباها، قال خليل المالكي في مختصره: وحجبها ابن فوقها أي بنت الإبن، قال الزيلعي في تبيين الحقائق : ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم وإناثهم فيه سواء لأن الابن أقرب وهو عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة وكذا بالفرض لأن بنات الابن يدلين به فلا يرثن مع أصلهن وإن كان لا يدلين به بأن كان عمهن فهو مساو لأصلهن فيحجبهن كما يحجب أولاده لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت لمساويه ضرورة . انتهى . فلا شيء لبنت الابن هنا مع وجود عميها، بل يأخذان هما جميع المال تعصيبا، ولكن ينبغي أن تعطى أي شيء من التركة، وهذا على سبيل الندب لقول الله تعالى : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8 }

(57/215)


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
75043
فتاوى
عنوان الفتوى:بر الأم الكافرة وتقديم الهدية لها رقم الفتوى:75043تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أمي أجنبية ونصرانية وهي لا تتقبلني على ما أنا عليه من الحجاب بعد أن تربيت في بيت جدتي على الدين الإسلامي ونسيت حتى لغتها وأنا الآن أسكن في الغربة مع زوجي وأريد العودة إلى بلادي وأحزن أن آخذ لأم زوجي هدية ولأمي لا لأنها لن تتقبلها مني علما بأن وضعها المادي ليس جيدا وتحتاج إلى المساعدة لكنها لا تقبل مني أي مساعدة وأحيانا تطلب مني عدم زيارتها أفيدوني ماذا أفعل حتى لا أقع في عقوق الوالدين علما أن والدي متوفى ولي إخوان لا يزالون يدرسون ويحتاجون إلى المساعدة أيضا ، وهل آخذ من مال زوجي لأساعد أهلي وأنا ليس لي مورد مالي خاص بي أرجو الإفادة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/216)


فقد أوجب الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما ، لا فرق في ذلك بين كونهما مسلمين أو كافرين ودليل هذا قوله تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{لقمان:15}، وما رواه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي، قال: نعم، صلي أمك.
فيجب على الأخت بر والدتها بما تستطيع من الزيارة ، وبذل المعروف ، وغير ذلك ، ولا يمنعنها صدود أمها من صلتها وبرها ، وذلك أن بر الوالدين فيما ليس فيه معصية لله تعالى ولا إشراك به سبحانه من أعظم القربات ، وأجل الطاعات ، ومن فوائده في الدنيا أنه يطيل في العمر ، ويزيد في الرزق ، ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه . متفق عليه. قال في عمدة القارئ : وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم. انتهى، بيان ذلك أن بر الوالدين شكر لأنه قال سبحانه : أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ { لقمان:14 } فإذا برهما فقد شكرهما وقال في تنزيله : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم: 7 } ، فعليك ببر والدتك ، وصلتها ، وإذا منعتك من زيارتها أو امتنعت عن أخذ هديتك ، فلا يكون عليك حرج بعد ذلك لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16 } .
أما عن الأخذ من مال زوجها لمساعدة والدتها وإخوانها ، فيشترط لجوازه أن يكون بإذن الزوج ورضاه، أما إذا لم يأذن فلا يجوز ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17365 ، والفتوى رقم : 9457 .
والله أعلم .
75046
فتاوى

(57/217)


عنوان الفتوى:الدواء النبوي النافع لطرد وسوسة الشيطان رقم الفتوى:75046تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أرسل لك شيخنا هذه الرسالة وأنت آخر أمل لي في أني أرجع مثل ما كنت في وضوئي وأن أرجع مثل الناس الذين من حولي، أجد نفسي مختلفة عن من هم حولي، وأجد نفسي موسوسة وأهلي أيضا يقولون إني موسوسة, الكل من حولي لا يعانون مثل ما أعاني، أنا في وضوئي أعاني من الشك في ناحيتين، الأولى وهي أني ليس كل مرة بل أغلبية المرات عندما أتوضأ أشعر بشعور خروج ريح وإذا قررت أن أظل بوضوئي إلى الصلاة القادمة على الغالب ينتابني الشعور فوراً بخروج ريح وأظل أترقب حركاتي حتى لا يخرج ريح ومن إطلاعي على الفتاوي في هذا الموضوع قرأت حديثا بما معناه لا يغادر أحدكم المسجد إلا إذا سمع صوتا أو شم رائحة أي لا يعيد أحدكم وضوءه إلا إذا سمع صوتغ أو شم رائحة، وبعد أن قرأت الحديث أصبحت لا أعيد وضوئي إلا إذا سمعت صوتا أو شممت رائحة، ولكن أفكر وأقول تخيلي أن هذا بالفعل ريح ليس له رائحة لذا لم أشم رائحة، وأقول ربما أنا دائما أشعر بريح لأني أعاني من الإمساك وتخيلي أن وضوئي انتقض وصلاتي لن تقبل وأجلس أفكر مرات قبل وأثناء وبعد الصلاة في وضوئي وكل أهلي وصديقاتي لا يوسوسون هكذا ولا يشعرون بخروج ريح عند انتهائهم من الوضوء ويصلون أكثر من صلاة بنفس الوضوء, أنا دائما عندما أتوضأ أو عند انتهائي منه أشعر بخروج ريح، وإذا توضأت كلما أحسست بهذا فاعلم أني سأتوضأ دائما وليس في كل فرض مرتين كل صلاة، سؤالي الأول: هل إذا أحسست بهذا الشعور اتجاهله مهما اقتنعت أنه ريح لا أتوضأ إلا إذا سمعت صوتا أو شممت رائحة؟ أما المشكلة الثانية وهي أني إعاني من السائل الذي يخرج من فرج المرأة وأعرف أنه ينقض الوضوء لذا أتوضأ كل صلاة وإذا ذهبنا إلى إ مكان كحديقة أومركز أو مدينة تبعد عنا ساعتين للترفيه أنا الوحيدة التي أتأخر في صلاتي أو أعيد وضوئي وكل من

(57/218)


حولي لا يعيدون وضوءهم وأجد صعوبة في ذلك لأني أنا الوحيدة التي أضطر لتجديد وضوئي وهم يقولون الله رحيم ونحن لسنا في المنزل فلا بأس من الصلاة بنفس الوضوء حتى لو خرج السائل وأحس الذين من حولي يقولون (هذه ولا مرة نامت متوضئة) وكل أهلي وخالاتي وبناتهم يعرفون أني أتوضأ كل صلاة ولا أظل بوضوئي للصلاة القادمة, وجدتي تقول لي لا تكوني موسوسة إن الموسوسين كانوا إخوان الشياطين, وأيضا أنا سوف أتزوج بعد أسبوعين وسأعيش عند أهل زوجي وأخاف هم أيضا يقولون إني موسوسة، سؤالي الثاني هو: هل إذا خرجنا إلى مكان أصلي مثلاً بنفس الوضوء حتى إذا خرج سائل، وإذا كنا معزومين على عرس أو مناسبة جميع الحريم يصلون بنفس الوضوء الذي توضأن به في بيوتهم؟ سؤالي الثالث هو: ماذا أفعل أنا هل أصلي بنفس وضوئي رغم السائل الموجود أم أصلي ثم أعيد صلاتي مرة أخرى عند عودتي للمنزل أو أزيل مكياجي وأنا سأصبح متزوجة بعد أسبوعين والمتزوجة عندنا تضع مكياجا يصعب إزالته عند الناس ويصعب إعادته بعد الوضوء، فهل أزيله غير كل النساء وأصلي إذا نزل جميع النساء سيستغربن، أنا أصبحت أخاف من أن أحدا يعزمنا بسبب هذه المشكلة لأني أشعر بالإحراج والكل سيقول موسوسة، ماذا أفعل، وحتى إذا كنا في المنزل أتمنى أتمنى أن أصلي بنفس وضوئي للصلاة القادمة مثل أهلي، لكن لا أستطيع لأني بعض الأحيان أحس بوجود كمية بسيطة من هذا السائل فأعيد وضوئي؟

(57/219)


سؤالي الرابع: إذا شعرت بكمية بسيطة جداً هل أعيد وضوئي، وبعض الأحيان أقول ربما يكون في فرجي كمية من السائل وأجلس أفكر وأحرك فخذي حتى أتأكد وأحس هل يوجد سائل وأقول وما أدراني ربما يوجد وأذهب وأعيد وضوئي، ولكن أحيانا يكون بالفعل يوجد ومرات لا يوجد شيء؟ سؤالي الخامس: ما رأيك شيخنا في هذه الحالة الأخيرة، أنا أعلم أن الإسلام دين يسر، ولكن أستغفر الله أجده في منتهى الصعوبة في هذه المسألة، وهي مسألة السائل هذا مرات أحس نفسي معقدة، وللعلم أنا كنت كباقي الناس في وضوئي، ولكن من الوقت الذي قربت فيه من الله بالأعمال وبالسنن والدعاء وغيره أصبحت أشك وأعاني في وضوئي وأقول في نفسي ربما هذا من عمل الشيطان حتى يبعدني من ربي ويوسوس لي من باب أني يجب أن أخاف الله وأن وضوئي منقوض حتى يبعدني من الله وأنا مازال عمري 18 سنة، وإذا استمررت ربما أزيد، أرجوك أرجوك شيخنا ضع نفسك في عمري وفي أني فتاة أرى أهلي وجميع الفتيات لا يعانون هكذا ومسألة الوضوء شيء عادي أراهم يتوضؤون أحيانا مرة كل فرض وهذا نادر، لكنه يحدث وأحيانا مرة كل فرضين وأحيانا أكثر على حسب الظروف، وإذا خرجوا يصلون بنفس وضوئهم بجاه النبي ضع نفسك مكاني وحاول أن تحس بما أحسه وأعاني ولا تمر على سؤالي كباقي الأسئلة، وإن ردك علي هو أملي الوحيد أن أعود كما كنت، أرجوك لا تحلني لأجوبة سابقة أبداً ورد على كل أسئلتي وبأسرع وقت ممكن لأني سأتزوج وسأسافر ولا أستطيع فتح النت وأنا مسافرة، وطلب أخير لا ترسل الجواب على الإيميل لأني أخاف أن يراه أحد، أرجوك اجتهد في جوابي، ولكن إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/220)


فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليك بالشفاء عاجلاً غير آجل، وأن يشرح صدرك وينور قلبك ويرزقك الراحة والطمأنينة، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن الله رحيم بعباده، وشرع لهم دينا سهلاً ميسراً يناسب جميعهم.
والشيطان الرجيم اللعين هو الذي يسعى جاهداً في التضييق عليهم وإدخال الحرج والمشقة عليهم بالوسوسة التي هي مرض يعتري الشخص، ويأتي إليه بصورة أفعال وأفكار تتسلط عليه وتضطره لتكرارها، وإذا لم يكرر الفعل أو يتسلسل مع الفكرة يشعر بتوتر وضيق وعدم صحة ما فعل، ولا يزول هذا التوتر إلا إذا كرر الفعل، وتسلسل مع الفكرة، فهو إذاً المبالغة الخارجة عن الاعتدال، فقد يفعل الأمر مكرراً له حتى يفوت المقصد منه، مثل أن يعيد الوضوء مراراً حتى تفوته الصلاة، ويعيش في ضيق وكرب، وربما ترك العمل بالكلية وهذا هو هدف الشيطان من تلك الوسوسة، وللتغلب على هذه الوساوس عليك بفعل الآتي:
1- الالتجاء إلى الله تعالى بصدق وإخلاص في أن يذهب الله عنك هذا المرض، نادي ربك وخاطبيه وثقي به فهو كاشف الهم ومزيل الكرب.
2- الإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على الذكر لا سيما أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم والاستيقاظ، ودخول المنزل والخروج، ودخول الحمام الخروج منه، والتسمية عند الطعام والحمد بعده وغير ذلك، وننصحك بشراء كتاب الأذكار للإمام النووي ومعاودة القراءة فيه دائماً.

(57/221)


3- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن الاسترسال مع خطواته الخبيثة في الوسوسة، وهذا من أنفع الأدوية لإذهاب الوسواس وعلاجه؛ كما هو مجرب، وقد جاء عن بعض الصالحين الذين ابتلوا بالوسواس أنه كان يقول للشيطان إذا وسوس له بعدم صحة وضوئه أو صلاته يقول له: لا أقبل منك حتى تأتيني بشاهدي عدل على ما تقول. فأعظم العلاج للوسواس هو الإعراض عنه وعدم تصديقه، فلو وسوس لك بأن وضوءك انتقض فلا تلتفتي إليه، وإذا خيل لك الإحساس بنزول سائل فلا تقبلي منه، واسمعي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء. رواه الترمذي.
وعن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم.

(57/222)


فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه الوسوسة إلى الإعراض عن هذا الخاطر الشيطاني، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه، وترك الاسترسال معه، فالتمادي في الوسوسة لا يقف عند حد، فلا تظنين أن علاج الوسواس هو تكرار الفعل بل المطلوب هو البقاء على الأصل، ومن ذلك أن الأصل بقاء الطهارة فلا تزول إلا بيقين، وقد تقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرتِه في سؤالك وهو دال على أنك لا تنصرفين من صلاتك ولا تحكمين بنقض طهارتك لمجرد الإحساس بخروج الريح أو السائل حتى تتيقني من ذلك تماماً، وإلا فأعرضي عن هذا الشعور والإحساس، وقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن داء الوسوسة هل له دواء؟ فأجاب: له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية، وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها.... وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته.

(57/223)


فتأملي هذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته، واعلمي أن من حرمه حرم الخير كله، لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقاً، واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في هذه الضلالة والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يخرجه من الإسلام وهو لا يشعر. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ {فاطر:6}، ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبيناً صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة، سهلة لا حرج فيها. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها... وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا: داء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأن يقاتله فيكون له ثواب المجاهد، لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فرَّ عنه، وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان، وسلطه الله عليه محنة له ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون... وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع... ونقل النووي عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسواس في الوضوء أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله. فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر. انتهى.
ومن أعظم الأسباب لعلاج الوسوسة هو مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم، والحذر من مجالسة أصحاب السوء أو الانفراد والانعزال عن الناس، ومن طرق العلاج أيضاً عرض موضوعك على أحد المشايخ أو طلبة العلم في بلدك والأخذ بنصائحه وتوجيهاته، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.

(57/224)


75047
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء للصحابة والتابعين رقم الفتوى:75047تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل لي أن أدعو للصحابة والتابعين وذلك بتخصيص الاسم رغم ما هم فيه من تقوى !!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مدح الله عزوجل عباده المؤمنين الذين يأتون بعد الصحابة وأثنى عليهم بتلك الأوصاف الحميدة التي من ضمنها الدعاء للصحابة ولمن سبقهم بالإيمان من هذه الأمة فقال تعالى بعد ذكر الصحابة من المهاجرين والأنصار والثناء عليهم : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ { الحشر:10 } قال القرطبي في تفسيره : أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ونحن ندعوا لهم بالترضي عليهم كلما ذكرنا اسم أحدهم وقد أخبرنا الله عزوجل في محكم كتابه أنه رضي عنهم اهـ ولذلك فإن لك أن تدعو للصحابة ومن بعدهم من المسلمين بالتخصيص لبعضهم أو التعميم لكلهم كما جاء في الآية الكريمة, فذلك يزيدهم رفعة ويزيدك أجرا, كما يزيد في حبهم والتعلق بهم, وهذا مطلوب شرعا ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, عند رأسه ملك موكل, كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل .
والله أعلم.
75048
فتاوى
عنوان الفتوى:رفض الأبوين زواج بنتهما من رجل معين.. المشكلة والحل رقم الفتوى:75048تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/225)


أنا في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ بالحديث لكن خلاصة القول أني جداً منهكة من التفكير والحيرة وهذه حكايتي: أنا الفتاة الوحيدة لأهلي لدي أخوان وأنا البكر كنت ولا أزال الفتاة التي تفانت في حب والديها وأهلها إلى درجة أني أيقنت في يوم أنه لا يمكنني أن أكون ملكا لأحد وكان المغزى من وجودي هو محبتهم إلى ذاك اليوم الذي أحببت فيه لم أكن أدري أني بدأت أنساق إلى محبة أخرى، هو رجل بمعنى كل الرجولة أحبني في الله، والله وحده يعلم ذلك تركنا لأنفسنا فترة لنتعرف على بعضنا من دون علم أهلي إلى اليوم الذي طلب مني أن أحدث أهلي في شأننا وكان مصيبة حلت بنا فبعدما كان أهلي يحبون هذا الشخص انقلبوا عليه وكأنه اقترف إثماً ورفضوا هذه الخطبة بشدة بحجة أني مازلت صغيرة (23year now) وأنه ليس من مدينتي وهم لا يرضون بأن تعيش ابنتهم الوحيدة بعيدة عنهم وأنه سيلهيني عن دراستي وأنهم كانوا يتوقعون مني الكثير خصوصا أني متفوقة في دراستي والحمد لله، وأنه ليس مميزا على غيره، لم يكن في بيتنا أحد يصغي إلي، فهذه الأحاديث لا تطرح إلا من باب المزح حتى أمي التي من المفروض أن تكون قريبة مني وجدتها أبعد مما تتخيل فهي لا تعير اهتماما إلا لكلام الناس حتى على حساب ابنتها، أما أبي الذي كان أقرب إلي من نفسي جعلته أمي يحنق علي إلى درجة أني استغربت ردة فعله تجاه الرجل الذي أصر أن يدافع عن محبتنا، فما كان حصاده غير السب والشتم من أبي وبالرغم من ذلك ظل يقول لي إن زواجنا لن يكون إلا برضا أهلي فقررنا أن نبتعد عن بعضنا وأن نظل على نفس المحبة على أمل أن يتغير أهلي ثم شاء القدر أن يسافر إلى فرنسا هو حاليا يعيش وحيداً، الذي يؤلمني أنه منذ 3 سنوات لا شيء تغير أشعر بالذنب لما هو عليه فمن حقه أن ينعم برفيق في غربته، مع العلم بأني استخرت الله الكثير من المرات وفي كل مرة كنا نقترب أو أنه يأتي من فرنسا لرؤيتي لا أدرى والله ما العمل، أحبه والله

(57/226)


شهيد على ذلك، لا أريد أن يزوجوني بشخص لا يعني لي شيئا، أرجوكم انصحوني ما العمل لأقنع أهلي، وأرجو منكم أن تصغوا إلي على الأقل أنتم، وأن تدعوا لي بأن يسهل الله لنا إن كنا مكتوبا لنا الارتباط والحمد الله... من فضلكم أريد أن يكون الرد بالفرنسي إذا كان باستطاعتكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك وأن يحقق لك بغيتك في الزواج من هذا الرجل إن كان في زواجك منه خيراً لك، واعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، فإن هذا أمر لا يقره الشرع، فالواجب عليك التوبة.
ولا ريب أن الزواج من أفضل ما يعالج به المرء مثل هذه العلاقة، فقد روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. ولا ينبغي لوالديك أن يرفضا زواجك من هذا الرجل بدعوى صغر سنك، خاصة وأن الأمر ليس كذلك -أو بدعوى إكمال الدراسة- والزواج قد لا يحول بينك وبين إكمالها، وأما كونك ستكونين بعيدة عنهم فهذه قد تكون محل اعتبار، إلا أنها غير كافية لرد هذا الفتى إن كان كفؤاً وذا دين وخلق.
وعلى كل فإن استطعت إقناع والديك بالموافقة على الزواج من هذا الرجل، ويمكنك أن تشفعي إليهما بالمقربين منهما ومن له تأثير عليهما، فإن وافقاً فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز لك الزواج منه بغيرهما، فطاعتك لهما في المعروف واجبة، وزواجك من هذا الرجل بعينه ليس بواجب عليك، فلا ذنب عليك في كونه يعيش وحيداً ولم يتزوج منك، فالواجب عليك صرف قلبك عنه، وعدم شغل نفسك بالتفكير فيه، ولعل الله يبدلك من هو خير منه بسبب تقديمك لطاعة والديك على ما تحبين وتهوين.
والله أعلم.
7505

(57/227)


عنوان الفتوى:لا تأثير للجنابة على المكان الذي حصلت فيه رقم الفتوى:7505تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : هل يجب علي بعد أن أغتسل أن أنظف المكان الذي أنام فيه ؟ و إن كان هذا صحيحا فكيف أنظف هذا المكان ؟ هل برش الماء عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجب عليه الغسل لاحتلام أو جماع، فلا يجب عليه أن ينظف المكان الذي نام فيه ولو فُرض نزول المني على فراشه، لأن المني طاهر على الراجح من كلام أهل العلم. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 2000 والله أعلم.
75051
فتاوى
عنوان الفتوى:زنا لا يجب فيه الحد رقم الفتوى:75051تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا رجل متزوج تعمل معي امرأة مطلقة في محل فيه أنا وهي فقط، لقد فتنت بها حتى راودتني نفسي أن أعمل معها الحرام ووقعت معها في ملامسات عديدة، إني أحمد الله أنني لم أقع معها في الجماع، عرضت عليها أن ترتدي الخمار فرفضت لأن لباسها مجسد، لم أطردها من المحل خوفا من الله، وأنا الآن نادم، وأسأل الله أن يتوب علي فما الحكم في مشكلتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من الخلوة بتلك المرأة مما أدى إلى فتنتك بها ومراودة النفس لفعل الحرام معها، وما وقعت فيه من الملامسات العديدة لبدنها، كلها أمور محرمة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.
ونقل الإمام الشوكاني الإجماع على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.
وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

(57/228)


واعلم أن ما وقعت فيه مع تلك المرأة يعتبر زنا بالمعنى الأعم وإن لم يجب فيه الحد. ففي الحديث الشريف: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم.
ثم اعلم أنك إذا كنت -حقا- تخاف من الله فالصواب هو أن تفصل تلك المرأة عن العمل معك، أو أن تتزوجها إذا كنت تطمع في تعديل سلوكها وحملها على تطبيق أوامر الله في الزي وفي غيره.
والله أعلم.
75052
فتاوى
عنوان الفتوى:حمل الخمر محرم، وصاحبه ملعون رقم الفتوى:75052تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا شاب أعمل في أحد الفنادق السياحية ووظيفتي هي حامل حقائب وأنا اتعامل مع الأجانب كثيرا وربما في بعض الأوقات أحمل بعض الحقائب وبها خمور وربما كنت أعلم وربما كنت لا أعلم، وهذا العمل قد يمنعني عن صلاة الجمعة أحيانا، ووالدتي موافقه تماما على هذا العمل وإن تركته سوف يسبب هذا خلافا معها ، فما حكم الدين في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في الفنادق السياحية ونحوها مظنة الإثم؛ لما يجري فيها من إباحة المحرمات كالخمور ولحم الخنزير، ولما فيها من التعري والتبرج، إضافة إلى أن منها ما هو أوكار للرذيلة، فالعامل في هذه الأماكن لا يسلم من النظر إلى المحرمات أو حملها أو سماعها، وإذا كنت تعلم أن بالحقيبة التي تحملها خمرا وطلب منك حملها فلا يجوز لك حملها لأن حمل الخمر عمل محرم، وصاحبه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال : لعنت الخمر على عشرة أوجه .. بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(57/229)


كما لا يجوز لك أن تعمل في عمل يمنعك من حضور صلاة الجمعة، فإذا افترضنا خلو عملك من حمل الخمر ونحوه ولكن كان هذا العمل سببا في ترك حضورك الجمعة فإنه لا يجوز العمل فيه إذا لم تكن مضطرا إليه، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم:43591 .
هذا وإذا تقررت حرمة العمل المشتمل على هذه المحظورات فإنه لا عبرة بموافقة والدتك أو عدمها لأن طاعتها مقيدة بطاعة الله عزوجل لحديث : إنما الطاعة في المعروف، ولكن عليك إفهامها وإقناعها بالأسلوب الأفضل والأحسن، ولا تبق في هذا العمل بعد الآن لحظة واحدة .
والله أعلم.
75053
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتيال على القانون.. رؤية شرعية رقم الفتوى:75053تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
فضيلة الشيخ نصحني أحد المحامين أن أوقع عقد شراكة مع شريك تجاري باسم زوجتي بحكم أن القانون يمنعني من أن أمارس مهنة الطب والتجارة وعقد دين باسمي كي أحمي مالي من الضياع فهل هذا الأمر جائز.
جازاكم الله عني خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي الالتزام بالقوانين التي تصب في مصلحة الناس ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ذلك أن للسلطات أن تسن من القوانين المنظمة للمعاملات ما يخدم مصالح الناس ويجنبهم الأضرار والمخاطر؛ هذا مع أن الأصل إباحة التجارة للطبيب ولغيره عملا بعموم قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { البقرة :275 } ولكن إذا كان في ممارسة بعض فئات المجتمع التجارة في بعض المواد خطرا محققا أو غالبا على صحة الناس مثلا فإن منع هؤلاء من التجارة في هذا الباب متعين لأنه وسيلة إلى واجب وهو حفظ الأنفس من الهلاك، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعينت طريقا لتحصيله.

(57/230)


والحال أن هذا القانون إذا كان مبنيا على مصلحة راجحة لا يمكن تحصيلها بدونه فيلزم التزامه وعدم الالتفاف عليه. أما إن كان قانونا لا يحقق هذه المصلحة فلا نرى مانعا من الاحتيال عليه لكن بحيلة سائغة. وعملك عقد دين إن كان مع زوجتك أو مع شريكك حيلة غير سائغة؛ لأن مالك عند شريكك ليس دينا عنده, فمال الشريك أمانة عند شريكه, وكذلك لا دين لك عند زوجتك التي تريد كتابة العقد باسمها .
والله أعلم.
75054
فتاوى
عنوان الفتوى:الاجتهاد في الدراسة والرضا بالقضاء رقم الفتوى:75054تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا طالبة في كلية الحقوق منذ ولوجي لها وأبي يعقد علي آمالاً في أن أشغل مكانه إذ كان علي أن أحصل على ميزة مستحسن على الأقل كل سنة ليكون لي حظ في ما يريد، لكن الله لم يرد والحمد لله، فقط سنة واحدة نلت فيها الميزة، أقسم لكم أني أقوم بمجهود وأجتهد، لكن لا إله إلا الله، وهكذا لن أحقق حلم أبي ولا حلمي لأني راضية بقضاء الله، وهناك غيري ممن هو غير قنوع مهما حصل عليه من درجات لا يقبله، ويدعو على الأساتذة لأنهم لم ينصفوه، رغم أنه حاصل على الامتياز في كل سنة تقريبا، بالله عليكم ماذا يريد، وفوق ذلك كلما خرجنا من اختبار يبكي وينوح لأنه لم يكتب شيئاً حتى أتفاجأ أنا في نتيجته، التي أتحدث عنها هي صديقتي، والخاتمة تكون بتجريحي مثلا هذه السنة لم أحصل على الميزة على عكسها حيث حصلت على حسن، وقالت لي مسكينة أنت لأنكِ لم تحصلي على الميزة لم تحققي حلمك ليس لديك الحظ يا صديقتي، كيف سأتعامل مع هذه الصديقة التي أثرت على نفسيتي حتى أصبحت أبحث عن معالج نفسي، ماذا عن ربي هل يحبني بابتلائه هذا أم أنه يحبها هي، أم أن الله يخبئ لي الرزق في المستقبل؟ شكراً لسماعكم لي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/231)


فإن الإيمان بقدر الله وقضائه واجب، بل هو الركن السادس من أركان الإيمان، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إجابته عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
فلا بد من اليقين بأن الأمور كلها بيد الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء بقدر وحكمة يدبرها الله سبحانه وتعالى، وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما كتبه الله لا يستطيع أحد رده، وقد شرع الله بذل الأسباب وطالب العباد بالقيام بها لتحصل مطالبهم وشرع تطلع النفس لما هو أنفع لها في دنياها وأخراها، فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا يعتبر هذا عدم رضا بالقدر، وبما قسمه الله للإنسان، لأن الله قدر المقادير بأسبابها، فقدر النجاح بالجد والمذاكرة والري بالشرب والشبع بالأكل، وهكذا فلو طمع الإنسان إلى منزلة دينية أو دنيوية مباحة وعمل من أجل ذلك ووصل إليها فهو بقدر الله.
فمن الأمور الأساسية التي تكون سبباً في نجاح الإنسان في حياته كلها إيمانه بالله عز وجل وبقدره وثقته به، لذلك فعلقي نفسك بالله تعالى، وتوجهي إليه بسؤاله التوفيق والنجاح وابذلي الجهد الممكن من الدراسة لترفعي من مستواك وتحسني من خبرتك، وتسعي في الحصول على أعلى الدرجات العلمية في مجال تخصصك أو في غيره.

(57/232)


واعلمي أن الدعاء من قدر الله تعالى، فإذا أصاب العبد ما يكرهه أو خشي ما يصيبه أو فوات ما يطمح له فمن السنة أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنه البلاء ويصرف عنه شر ما يخشاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا بالدعاء. رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن.
وروى الحاكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أوقات الشدة والأزمات ويسأل الله تعالى أن يرفع البلاء، فعن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
فعلى المسلم أن يتسبب ويدرس ويراجع... وكل ذلك من قدر الله تعالى وقضائه، وإذا أصابه بعد ذلك ما لا يريده فليقل: قدر الله وما شاء فعل، كما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيجد بردها على قلبه إن كان صادقاً.

(57/233)


ونصيحتنا لأختنا السائلة أن لا تتأسف على ما مضى، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما تقدم، ولتجد في المستقبل ولتعلم أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد دلا على أن الذنوب سبب من أسباب نزول المصائب بالعبد وحرمانه من الرزق، قال الله تعالى: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، وفي مسند أبي يعلى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أجل أن يعود بعد عفوه.
فاجتهدي في الدراسة وذاكري مذاكرة جيدة وابتعدي عن المعاصي، فإنها قد يحرم مقترفها من بعض الأشياء عقوبة له، كما في الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط.
واعلمي أن الفشل في الدارسة أو كثرة المصائب ليست دليلاً على كره الله للمرء، كما أن النجاح في الدراسة ووفرة المال والولد ونحو ذلك من النعم الدنيوية ليس دليلاً على حبه إياه، ولمعرفة المعيار الصحيح الذي يعرف المرء به محبة الله إياه أوعدمها، انظري في ذلك الفتوى رقم: 56202، وراجعي في التعامل الأمثل مع صديقتك الفتوى رقم: 54580.
وأما الحالة النفسية ونحو ذلك مما تشعرين به أحياناً فعلاجه الذكر وقراءة القرآن، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26195، 35559، 36430، 66870، 56202، 26806، 32068، 38127.
والله أعلم.
75056
فتاوى
عنوان الفتوى:تعاظم الوساوس ودفعها دال على صحة الإيمان رقم الفتوى:75056تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/234)


مشكلتي أني أعاني من وساوس في الإيمان بالله منذ أن قررت الالتزام، وهذه الوساوس ملازمة لنفسي وتشعرني بكآبة شديدة جداً قد تجعلني أبكي لفترات طويلة وأتهم نفسي بالجنون والخرف حتى أني لأنادي نفسي بيا مجنون وأخاف أن يغضب علي الله غضبا إلى يوم القيامة، وكثيراً ما أتذكر قول الله (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم)، وأبكي، وأنا مع هذه الكأبة لا أخبر بها أحداً وأكتمها في نفسي وقد قرأت أن ذلك من صريح الإيمان غير أني أشعر في بعض الأحيان أن هذه الوساوس نجحت في أن تدخل الشك في قلبي..... فإذا قلنا إن هذه الوسوسة نجحت في إدخال الشك لبعض الوقت فهل سيحبط الله عملي ويمقتني، وفي النهاية أرجو أن تجيبوا على سؤالي دون تحويلي إلى فتاوى سابقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيتعين على المسلم صرف ذهنه عن الاسترسال في الوساوس ويكثر الاستعاذة بالله مما يرد على قلبه من نزغات الشيطان، بل يشغل ذهنه بما يفيد، ويحذر من الانفراد وحده، بل يخالط أهل الخير والصلاح ويتعاون معهم على البر والتقى، ولا بأس بالترويح بالأنشطة الاجتماعية والرياضية المشروعة، واعلم أن استعظامك لهذا الأمر وخوفك من الكلام به وكتمه في نفسك دال على وجود الإيمان عندك فلا داعي للقلق والتخوف، ومن فضل الله تعالى ورحمته بنا أن تجاوز للإنسان عما حدثته به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
قال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له؛ وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات. انتهى.

(57/235)


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه -يعرض بالشيء- لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، ومحض الإيمان. معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك.
قال الخطابي: المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به، ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في نفوسهم حتى أنكروه، وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، بل هي من قبل الشيطان وكيده. وبكلام الخطابي هذا يعلم أن تعاظم هذه الوساوس وردها دال على صحة الإيمان، وأن عدم تعاظمها والسماح للنفس بالاسترسال فيها يدل على ضعف الإيمان.
فمن كان ممن يستعظم أمر تلك الوسوسة، ويخاف من ورودها عليه، ومن النطق بها، ويدفعها عنه قاطعاً سبيلها إلى قلبه وكان معتقده الإيماني الراسخ رافضاً لها، متعوذاً بالله من الشيطان، فذاك صاحب إيمان صريح، له بسلفنا من الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حسنة.

(57/236)


ومن وثق بالله واستعان به في دفعها اندفعت عنه بفضل الله وتثبيته، وخنس عنه الشيطان، ويئس منه في هذه السبيل، فقد قال الله تعالى: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا {النساء:76}، ومن تابع الوسوسة، وتكلم بها ونشرها ووصل معها درجة الشك التي تزعزع أركان اليقين، وتخالف التوحيد، فذاك من ضعف إيمانه، وخيف عليه من الشرك، ومتابعة الشيطان فيما يلقي إليه من وسوسة.
هذا.. وننصحك بطلب العلم الشرعي فهو من أهم وسائل دفع الشبهات عن القلب، واقرئي من الكتب ما يثبت عقيدتك مثل كتاب التوحيد، وكتاب الإيمان لعبد المجيد الزنداني، وكتاب العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر، وننصحك مع كل ذلك بمداومة ذكر الله فإنه هو أنجح الأدوية في هذا الباب.
والله أعلم.
75058
فتاوى
عنوان الفتوى:إيضاح حول فتويين تتعلقان بالدراسة المختلطة رقم الفتوى:75058تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
لاحظت أنكم أحيانا تحرمون الدراسة في الجامعات المختلطة للبنات مثل الفتوى رقم 10308، و أحيانا تغضون الطرف عنها مثل الفتوى رقم 48805، فإلى ماذا يرجع الاختلاف في رؤية هذه المسألة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الفتويين اللتين أشرت إلى رقميهما ليس بينهما تعارض. ذلك أن الأولى يقول السائل في سؤاله: قرر أبي منع أختي البالغة من العمر 16 سنة من مزاولة الدراسة بحجة الحفاظ عليها من شرور حثالة المجتمع.
ما هو رأي الشريعة في هذا الأمر؟
فأجبناه بأن منع أبيه لأخته من مزاولة الدراسة في المدارس المختلطة حفاظا عليها من الفساد صواب، بل إن ذلك مما أوجبه الله تعالى عليه من رعاية ما استرعاه الله فيه، والقيام بالمسؤولية التي جعلها الله ملقاة على عاتقه...
وقلنا إنه إن وجد مدارس للبنات وكانت مناهجها خالية من الانحراف العقدي والفكري، فلا بأس أن يدرس ابنته فيها ما ينفعها من أمر دينها ودنياها.

(57/237)


أما إن لم يجد إلا المدارس المختلطة أو المنحرفة في مناهجها، فلا يجوز له أن يسمح لابنته بالدراسة فيها، بل لا يجوز لأي أحد من المسلمين - ذكرا كان أو أنثى - أن يدرس فيها، لما فيها من الخطر على المرء في دينه وخلقه.
ولا نظن أن أحدا من المسلمين يمكن أن يشك في أن ما ورد في هذه الفتوى هو الجواب المناسب لهذا السؤال.
وأما السؤال الثاني فلم يكن موضوع الاختلاط هو المشكلة المطروحة فيه، لأن السائلة صرحت فيه بقولها: أنا لا أخالط أحدا من الزملاء ولا أتعامل معهم ولا حتى أبدأهم بالتحية إلا إذا حياني أحدهم أرد بما يرضي الله. فموضوع الاختلاط لم يكن يشكل مشكلة كبيرة، فأنا كما ذكرت لا أخالط أحدا من الشباب... إلى آخر ما ذكرته.
فأجبناها بأننا لا نرى مانعا من عودتها إلى الدراسة، إذا كانت محتاجة إليها، بشرط أن لا تخل بشيء من الواجبات الشرعية، وأن تحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها. وأنه ليس في عودتها هذه إخلاف لوعد الله وعهده، لأن ما ذكرته في السؤال لا يعدو قولها (تضيع الدراسة ولا تضيع الصلاة)، وهذا عهد كل مسلم وواجبه.
فإذا قارنت بما أجبنا به هنا وهناك وجدت أن كلا من الفتويين كانت حسب المعطيات الواردة في السؤال.
والله أعلم.
75059
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:75059تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
اشترينا قطعة أرض يوجد معها خط ترابي وقد اشترط البائع بقاء الخط في الأرض المباعة ثم اتضح لي فيما بعد بأن الخط الرسمي خارج الأرض المباعة وأنه قد حصل فيه نزاع وصدر على جزء منه صك شرعي والجزء الآخر المتصل به مثبت بشهادة العدول بأنه من الطرق العادة القديمة وكل ذلك خارج الأرض المباعة والمستفيد من الخط المذكور اثنان فقط البائع وأحد الجيران وقد اتفقا على إدراج مساحة الخط القديم في ملك البائع وتحويل الخط في الأرض المباعة دون اشعار المشتري بذلك0

(57/238)


وسؤالي هل بإمكاني الاعتراض على هذا الخط بموجب ما تبين لي من الوثائق السابقة وحيث أن فيه ضرر علي إذ يعق مع وسط أرضي السكنية علما بأن المبايعة الأخيرة مجرد سند بيع فقط نرجو الإجابة بالتفصيل وجزا كم الله خير الجزاء0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 74776 فنرجو الاطلاع عليها .
والله أعلم.
7506
عنوان الفتوى:صلاة الوتر حسب المذهب الحنفي رقم الفتوى:7506تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : كم ركعة سنة صلاة العشاء وكم ركعة الوترعلى المذهب الحنفي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوتر عند الأحناف: ثلاث ركعات متصلات، لا يفصل بينهن بسلام.
قال في البناية في شرح الهداية: (الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، لما روت عائشة -رضي الله عنها- أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث).
قال العيني: ( قال -أي القدوري-: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، بل يتشهد عند الثانية، ولا يسلم، ويتشهد عند الثالثة ويسلم، وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود وأبّي، وأنس، وابن عباس، وأبي أمامة، وعمر بن عبد العزيز، واختاره الأكثرون وابن المبارك.. لما روت عائشة -رضي الله عنها- أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث.
أي: بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، لما روى النسائي في سننه عن عائشة -رضي الله عنها-: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الوتر" رواه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ولفظه قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن") البناية في شرح الهداية للعيني 2/575.
والله أعلم.
75061
فتاوى
عنوان الفتوى:رفض المرأة الزواج ممن ترفض أمه زواجه رقم الفتوى:75061تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/239)


بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم إلي شخص للزواج بي وهو شخص متدين جدا حيث إنه حافظ للقرآن كاملا كما أنه دارس للقراءات العشر هذا بالإضافة إلى دراسته اللغة الإنجليزية وقد جاء لرؤيتى وأبدى موافقته بل وارتياحه للارتباط بي ثم جاء مرة ثانية مع والدته لترانى ولكن لم ترتح أمي لها وفعلا لم يحضروا مرة أخرى واعتبرنا أن الموضوع انتهى وتوقعنا أن تكون والدته قد أثرت عليه للرفض بالرغم من موافقته قبل ذلك ولكن بعد مرور أكثر من شهرين رجع مرة أخرى وفى هذه المرة قمنا بسؤال أحد زملائه في العمل حيث لم نكن قد سألنا عليه وهذا الزميل موثوق برأيه كما أنه في مقام أستاذه فقال عنه أطيب الكلام ولكنه قال إن عيبه الوحيد هو والدته أي أنه لا يجرؤعلى اتخاذ أي قرار بمفرده ولابد له من الرجوع إلى والدته، وعلى هذا قمنا برفضه ثم علمنا بعد ذلك أن والده يعمل سائق أوتوبيس لإحدى المصالح الحكومية وعندما علمت والدتى بذلك حمدت الله أننا قد رفضناه لأنه لا يليق أن أتزوج بشخص والده يعمل سائقا بالرغم من أننا من عائلة عادية ولكن أمي تقول أن سبب الرفض والدته، وأنا ياشيخ أحس بالذنب بسبب أنه قد تقدم لي هذا الشاب وهو ممن نرضى بدينه وخلقه كما قال الرسول الكريم ولكني في نفس الوقت خائفة من والدته أن تتحكم في حياتنا فيما بعد. فهل لى ياشيخ أن أرفضه بسبب والدته بالرغم من أخلاقه العالية وتدينه الشديد واتباعه سنة الرسول في حياته ولقد أقرت أمى بذلك مع العلم أني قمت بعمل استخارة ولم يتضح لي شيء سواء كان خيرا أوشرا. أرجو أن ترشدوني إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه طاعة الله ورسوله.ولكم مني جزيل الشكروالعرفان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/240)


فلا ريب أن من أهم ما ينبغي أن يكون محل نظر المرأة ممن يتقدم لخطبتها دينه وخلقه، روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . وإن من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج تحقيق الاستقرار النفسي للأسرة المسلمة، وبما أن هذا الرجل ترفض أمه زواجه منك فلا حرج عليك في رفضك الزواج منه ومثل هذا الزواج الذي يتم بلا موافقة من الأم يغلب أن يكون عرضة لحدوث شيء من النكد، وقد يكون عرضة للفشل، مع العلم أنه لا يجوز لهذا الرجل الزواج منك إلا برضى أمه لأن طاعته لها في المعروف واجبة عليه، وأما الأمر الوارد في الحديث المذكور سابقا فليس للوجوب، قال المناوي في كتابه فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث: فزوجوه إياها وفي رواية فأنكحوه أي ندبا مؤكدا اهـ ، وننبه إلى أن كون مهنة والد هذا الرجل سائقا أو نحو ذلك ليس بمسوغ شرعا لرفض الزواج منه , وعلى كل حال فالذي نوصيك به هو دعاء الله تعالى أن يقدر لك ما فيه الخير، وعليك أن تستخيري الله تعالى وأنت مفوضة أمرك إليه سبحانه، ثم عليك بعد ذلك أن ترضي بما قدر لك فإن الخير كله في ذلك .
والله أعلم.
75062
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاركة في مسابقة عن طريق الرسائل القصيرة رقم الفتوى:75062تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
عذرا لقد أرسلت فيما سبق عن حكم إرسال رسائل قصير للمشاركة في قرعة والفوز لكني أسأل عن أن ليس هناك مسابقة أو سؤال أصلا بل إرسال رسالة لمشارك والفوز بجائزة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/241)


فإذا كان المشارك في القرعة يرسل رسالة بكلفة أكثر من كلفة الرسائل العادية فإنه يصدق عليه أنه مشارك في القمار لأنه وهو يدفع هذه القيمة إما أن يخسرها وإما أن يغنم الجائزة وهذا هو القمار المحرم شرعا, وبالتالي لا يجوز الاشتراك في القرعة المذكورة. وأما إذا كانت تكلفة الرسائل هي التكلفة العادية فينظر في موضوع هذه المسابقة وهل هو مباح أم محرم؛ فما كان مباحا نافعا فلا مانع من الاشتراك فيه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز الاشتراك فيه .
والله أعلم.
75063
فتاوى
عنوان الفتوى:أدعية لتيسير الأمور رقم الفتوى:75063تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا رجل أبلغ من العمر خمسين سنة ، متزوج ولي خمسة أطفال ، موظف في إدارة فرنسية ، أعاني شدة ضيق من رئيس القسم، لكي أتخلص من هذا الضيق أحاول مرور مبارات طبعا سأرتقي بها في وظيفتي وفي نفس الوقت ستبعدني من هذا الشخص الحقود على المسلمين ، لكني كلما بدأت التحضير للامتحان لم يمض على ذلك شهر أو ما يقرب ذلك حتى أنفر من كل شيء طبعا نادما ومتحسرا مع العلم أني حينها أقوم الليل وأصلي وأدعو الله لكن مع ذلك لم أعد أستطيع حتى فتح أي كتاب، أفتوني في أمري ؟
وجزاكم الله عني خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن السؤال واضحا تماما، وعلى أية حال، فقولك: لكي أتخلص من هذا الضيق أحاول مرور مباراة، طبعا سأرتقي بها في وظيفتي وفي نفس الوقت ستبعدني من هذا الشخص الحقود على المسلمين، إذا كنت تقصد من هذا أنك تنصرف عن العمل في أوقات الدوام الرسمية فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن ممن يعنيه الأمر. فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وغيره.

(57/242)


ثم قولك: كلما بدأت التحضير للامتحان لم يمض على ذلك شهر أو ما يقرب ذلك حتى أنفر من كل شيء طبعا نادما ومتحسرا، إذا كنت تعني به أنك لا تجد العزم لفعل الامتحان، فإنا ننصحك بدعاء الله تعالى والتضرع إليه ، وإليك بعض الأدعية الجامعة التي يدعو بها كل من أراد أن يحصل شيئا من خيري الدنيا والآخرة.
فمن هذه الأدعية حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه الحاكم في المستدرك.
وكذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت . رواه ابن حبان في صحيحه.
وإن كان الذي أجبنا عنه هو غير ما تقصده فوضح لنا السؤال لنتمكن من الإجابة.
والله أعلم .
75064
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاف بين المتبايعين رقم الفتوى:75064تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
الإخوة الكرام
أسأل حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان .
وفي رواية يترادان، ما معنى التتارك والتراد على تنوع صور اختلاف المتبايعين، يعني مثلا إذا اختلفا عند من حصل العيب ، فقال البائع حصل عند المشتري ، وقال المشتري كان العيب عند البائع ، وقلنا القول قول البائع ، كيف ( أو يتتاركان ) والبائع لا يريد إرجاع السلعة معيبة ، وكيف يترادان هنا .
في اختلافهما في ثمن السلعة يتضح التراد، لكن هنا كيف ، وما المعنى بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/243)


فالتتارك في الحديث الشريف معناه فسخ البيع ، والتراد معناه أن السلعة إذا فاتت بيد المشتري فإن عليه أن يرد للبايع قيمتها ويأخذ منه الثمن الذي دفعه . ولنضرب مثالا لذلك ، فلو اشترى شخص من آخر سلعة بعشرة وفاتت السلعة بيده وأرادا أن يترادا فإنه ينظر إلى قيمة السلعة في السوق فإن كانت عشرة لم يرد أي منهما للآخر شيئا، وإن كانت بثمانية رجع المشتري على البائع باثنين، وإن كانت باثني عشر رجع البائع على المبتاع باثنين وهكذا ... والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، ففي عون المعبود عند شرح الحديث المذكور : واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع، وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان وكذلك قال محمد بن الحسن، ومعنى يترادان أي قيمة السلعة بعد الاستهلاك، وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك، وقال مالك قريبا من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه، واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يترادان، قالوا فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها ابن أبي ليلى، وقيل إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى.

(57/244)


هذا على أن الاختلاف في قدر الثمن، وأما إن كان الاختلاف فيما إذا ظهر في السلعة عيب وادعى كل من المتعاقدين أنه حصل عند الآخر فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك أيضا، وإليك ملخص أقوالهم كما أوردها ابن قدامة في المغني قال: وجملة ذلك أن المتبايعين إذا اختلفا في العيب هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري ؟ لم يخل من قسمين ، أحدهما أن لا يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لأننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة إلى استحلافه . والثاني أن يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثواب والرفو ونحوهما ففيه روايتان ، إحداهما القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه فكان القول قول من ينفي ذلك كما لو اختلفا في قبض المبيع، والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب إنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك ويمينه على البت لا على نفي العلم لأن الأيمان كلها على البت لا على نفي فعل الغير وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وهو ينكره والقول قول المنكر. اهـ ووافق مالك أصحاب القول الأخير ، قال الشيخ خليل في مختصره : والقول للبائع في العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري وحلف من لم يقطع بصدقه... فالذي عليه الجمهور إذا هو القول الأخير .
والله أعلم.
75067
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج هو بقدر الله وقضائه رقم الفتوى:75067تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/245)


لقد قبلت الزواج من رجل متزوج، وقد تم الزواج فعلا رغم أنني علمت أن وضعه المادي ضعيف جدا، ولكن بفضل الله أنا إنسانة قنوعة وراضية بما يرزقني به الله، فلا أطالبه بأي نفقات أو مصاريف فوق طاقته إلا أن زوجته الأولى غاضبة جدا وتعتبرني سارقة للقمة أولاده، وأنني مخطئة وربما مذنبة لأنني وافقت عليه وأنا أعلم وضعه المادي
سؤالي : هل قرار الزواج من هذا الرجل هو من اختياري 100% وبذلك أتحمل أنا ذنب أولاده وزوجته وعلي أن أتراجع عن هذا الأمر .
أم هذا الزواج من هذا الرجل بالذات كان لا بد أن يحصل لأنه نصيب ومكتوب لنا (قدره الله لنا) ليس لنا دخل فيه .
أرجو توضيح مفهوم القضاء والقدر بشيء من التفصيل لأن هذا الموضوع غامض بالنسبة لي وأرغب جدا في فهمه, وهل الزواج من اختيارنا المحض أم لا ؟
علماً بأنني قبل الموافقة على هذا الرجل عملت الاستخارةأكثر من مرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختيارك لهذا الزوج بعد الاستخارة محض اختيار منك وهو حاصل بقدر الله وقضائه، فقد علم الله وقوعه وكتبه في سابق الأزل، وقد شاء ونفذ مشيئته وخلقه، فاختيارك وأفعالك كلها من خلق الله، ولن تستطيعي فعلها إلا بقضاء الله وقدره وإعانته؛ كما قال تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ { الصافات:96 }، وقد أحسنت في تخفيف مؤونتك، وإذا كنت قنوعة ولا تكلفينه بما يؤثر على نفقته على أولاده فلا ذنب عليك فيما حصل، وبالاستعانة بالدعاء والالتزام بالتقوى ييسر الله أمركم ويسهل حالكم ويفتح لكم من فضله، فالزواج من أسباب الغنى؛ كما قال الله تعالى:إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ { النور:32 } وراجعي الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها :7460 / 12638 / 38083 / 69043 / 32981 / 7863 / 45653 .
والله أعلم.
75068
فتاوى

(57/246)


عنوان الفتوى:حكم الطلب ممن يحضر المناقصة أن يكفوا عن الزيادة لقاء عوض رقم الفتوى:75068تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
س : هل الاتفاق على المناقصات بحيث تعطى المناقصة لشخص ما وهذا الشخص يدفع مبالغ محددة ليرضي جميع المناقصين، وإن لم ترس المناقصة على الشخص الدافع يرد له المال الذي دفعه لنا ،هل هذا المال حرام أم حلال ؟... و جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه هو أنك تسأل عما إذا كان يجوز لشخص حاضرٍ المناقصةَ أن يتفق مع جميع الحاضرين أن يكفوا عن الزيادة لترسوا له السلعة بثمن رخيص ويكون ذلك مقابل مبالغ يدفعها لكل منهم، وأنه إذا لم ترس السلعة له فإنه يسترجع المبالغ التي دفعها . فإن كان هذا هو ما تقصده من السؤال فإنه لا يجوز بالكيفية المذكورة، والذي أباحه أهل العلم منه هو أن يطلب شخص من بعض الحاضرين أن يكفوا لا من جميعهم أو أكثرهم، وإذا اتفق مع البعض على الانكفاف مقابل مبلغ فليس له استرجاع ذلك المبلغ إذا لم ترس السلعة له ، قال الشيخ الدردير ممزوجا بنص خليل : وجاز لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها سؤال البعض من الحاضرين ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم. ويلزمه العوض اشتراها أم لا ....لا يجوز سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق.
وبناء على ما ذكر فإن المبالغ المذكورة في السؤال لا تحل لمن دفعت له لأنها دفعت على وجه غير مشروع .
والله أعلم.
75069
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج ممن ارتبط معها بعلاقة غير مشروعة رقم الفتوى:75069تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/247)


أنا أريد أن عرف من هو ذو القرنين الذي ذكر في سورة الكهف، وفي شيء آخر أريد أن أعرفه أنا أرسلت سؤالا من قبل وهو ما يلي: قبل مدة كنت أحب فتاة وعاشرتها دون أن أفقدها عذريتها وأريد أن أتزوجها، فماذا يقول القرآن في هذا، وأنا أحبها ، وأنا الحمد لله أصلي وأريد أن أعرف ما هو رأي الدين في هذا الموضوع، وأنا قطعت علاقاتي معها، وأريد الزواج منها، ولكن الأهل يرفضوني، وأنا أصر أكثر وأكثر إلى أن أعطانى الأب مهلة سنة، فماذا يقول الدين في هذا أبتعد أم أقرب، وأنا أحبها وأريد الزواج منها، ويا ليت أعرف الرد أتزوجها أم لا، وإن كان لا فلماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن ذي القرنين فقد أجيب عنه في الفتوى رقم: 7448.
وأما سؤالك عن حكم زواجك من البنت التي تربطك بها علاقة غير مشروعة, وقد ارتكبت معها بعض المحرمات غير الزني الصريح فالجواب عنه أنه لا حرج فيه زواجك منها سيما إذا كنتما قد تبتما إلى الله من تلك الأفعال المحرمة وتريدان العفاف. وانظر الفتوى رقم: 1285.
ولكن ينبغي أن تعلم أنه يحرم على المسلم أن يتخذ خليلة من النساء الأجانب، وقد كان هذا من عادة الجاهلية وأبطله الإسلام بقول الله سبحانه: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، ثم إن ذلك يترتب عليه الكثير من المفاسد والشرور، إذا ثبت هذا فالواجب عليك أولاً المبادرة إلى التوبة والإقلاع فوراً عن هذه المعصية حتى لا يفاجئك الموت وأنت على هذه الحالة. وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1909، 3150، 12928.
وننبه إلى أن الزانيين إذا تابا، صح زواج الرجل ممن زنى بها، كما هومبين في الفتوى رقم: 6996.

(57/248)


وأما رفض الأهل لزواجك من تلك الفتاة بعينها فينبغي أن تحاول إقناعهم وتوسط في ذلك من يستطيع التأثير عليهم، فإن رضوا فبها ونعمت وإلا فطاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6563.
ولا تجوز مخالفة أمرهما في ذلك إلا إذا خشيت من الوقوع في الحرام مع تلك الفتاة. والذي ننصحك به أن تحاول إقناع الأهل، فإن لم يقبلوا فابحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق لتجمع شمل الأسرة, وترضي والديك, وتقر عينك فتسعد دنيا وأخرى. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 5474، والفتوى رقم: 18095.
والله أعلم.
75072
فتاوى
عنوان الفتوى:الراتب في مقابل شهادة لم يحصل عليها الموظف رقم الفتوى:75072تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا شاب أدرس في المرحلة الثالثة من التعليم العالي, وقع انتدابي للعمل كمدرس في مؤسسة حكومية و تم دفع راتبي حسب الشهادة التي لم أحصل عليها بعد دون قصد, هل يمكنني تسديد المبلغ الزايد عن طريق ساعات عمل إضافي دون أجر في السنة المقبلة, تجدر الإشارة الي أن ظروف العمل كانت سببا أساسيا في عدم تمكني من استكمال شهادتي, كما أن إرجاع المال الزائد للدولة ليس بالأمر السهل.
أرجو منكم إعانتي على هذا الأمر وكيف السبيل ليكون مالي حلالا. جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الراتب الذي حصلت عليه أعطيته بطريقة قانونية بدون محاباة أو حيلة فإنه حلال، ولا حرج عليك في أخذه والانتفاع به ولو لم تكن انتهيت من الشهادة التي يأخذ صاحبها مثل راتبك، فالوظيفة عقد إجارة إذا تراضى طرفاها على الأجر المحدد وقام الأجير بعمله استحق اجره بغض النظر عن مؤهله أو شهادته.

(57/249)


أما إن كنت احتلت على هذا الراتب وحصلت عليه بطريقة غير صحيحة، وكان حقك منه قدرا معلوما فالزائد على هذا القدر لا يحل لك، ويجب رده إلى الجهة التي خرج منها، فإن تعذر رده صرفته في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح دور الأيتام والمستشفيات والفقراء والمساكين ولا يغني عنك أن تعمل ساعات إضافية مقابل هذا المال لأنه تعلق بذمتك مال ولم يتعلق بها عمل.
والله أعلم.
75073
فتاوى
عنوان الفتوى:التصدق بتذاكر الفطور للمحتاجين رقم الفتوى:75073تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله لقد طرحت عليكم سؤالا وتلقيت الإجابة أشكركم عليها ولكن لم تكن على سؤالي بالضبط . السؤال رقم 2116876 والإجابة كانت على رمز 2116677 ind وانتم وجهتموني على فتوى رقم 68093 ولكن الأمر هو أن تذكرة الفطور التي ذكرتها هي في النهار وليس في رمضان يعني الغداء و ليس إفطار صائم كما جاء في الفتوى. السؤال هو هل شراء تذكرة غداء في مطعم العمل لمحتاج تعتبر صدقة لغداء أي إطعام مسكين علما بأن سعر هذه التذكرة هو ستة دنانير و الوجبة كاملة. شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال الذي رقمه: 2116876، كان نصه: أنا عاملة بمركز وهذا المركز له مطعم سعر تذكرة الغداء ستة دنانير ونحن العمال نفطر في هذا المطعم. السؤال هو: لو اشتريت تذاكر لعمال محتاجين ليفطروا بها تعتبر لي صدقة مثل ما تصدقت بغداء لمسكين. أريد الاستفسار في هذا الأمر من فضلكم أفيدوني بجواب، أريد أن أطعم ستين مسكينا هل أستطيع شراء ستين تذكرة لستين عاملا محتاجا. علما أن الغداء المقدم بهذه التذكرة هو غداء كامل؟ شكرا مسبقا أنا في انتظار الجواب.
وهذا السؤال لم نوجه صاحبه إلى إجابة سابقه، وإنما أجبنا عنه بالفتوى رقم: 74848.
فعلى السائل الكريم أن يعود إلى هذا الرقم ليجد إجابته.
والله أعلم.
75074
فتاوى

(57/250)


عنوان الفتوى:بيع العضو لسداد الدين.. رؤية شرعية رقم الفتوى:75074تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
شخص عليه ديون وليس له مصدر دخل وسوف يدخل السجن، اضطر لبيع عضو من أعضائه، فما الحكم.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل حرمة بيع أعضاء الإنسان، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 632.
والشخص المدين إن كان معسرا حقيقة فإن غرماءه إذا حبسوه كان ذلك ظلما، ومخالفة لما أمر الله به من إنظار المعسر، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
وإذا لم يجد من ينصفه واضطر اضطرارا حقيقيا إلى بيع العضو، -وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل- فليقارن حينئذ بين الضررين، وليعمل بأخفهما. فإن من قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين إن لم يمكن تجنبهما.
قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما.
هذا ولا شك أن السجن إذا لم يكن مؤبدا أو إلى أمد طويل فإنه أهون من ذهاب العضو المتبرع به.
والله أعلم.
75076
فتاوى
عنوان الفتوى:التحاكم بين الأم والابن هل يعد من العقوق رقم الفتوى:75076تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/251)


أنا الابن الوحيد لأم انفصلت عن والدي لأكثر من مرة وتزوجت بعد والدي ولم توفق. تزوجت بناء على رغبتها وكانت نعم العون لزوجتي أثناء الحمل والولاده والتعليم وذلك في الفترة التي كنت فيها أعمل في إحدى دول الخليج عند عودتي بدأت الخلافات بين أمي وزوجتي وتخيرني بأن أترك زوجتي أو تقوم بكتابه المنزل الذي نمتلكه سويا لدور الأيتام نكايه في زوجتي ، ملحوظه مهمة جدا هو أن المنزل كان دورا أرضيا واحدا يمتلكه الوالد والوالدة مناصفة ولأنه ليس لهم غيري فقد كتباه باسمي وعندما سافرت إلى الخارج كنت أرسل الأموال باسم والدتي وأضافتها إلى ما تمتلكه من مال وقامت باستكمال البناء حتى صار خمسة طوابق، معنى هذا أن مالها اختلط بمالي أثناء البناء ، وهي معها توكيل عام عني أجبرتني على عمله لها ، هل إذا لم أطلق زوجتي أكون عاقا لها ؟ هل إذا نازعتها في البناء أكون عاقا لها ؟ قامت بتأجير جميع الشقق ولا تعطيني أي شيْء من الإيجار وأسكن معها في نفس الشقه وكل فتره تفتعل مشكلة وتطردني من الشقة أنا وأولادي وزوجتي وتدعو علي دعاء مريرا لإجباري على تطليق زوجتي ويتدخل أولاد الحلال للإصلاح بيننا وأقوم بتقبيل يديها وقدميها ولكنها مستمرة على هذا الحال من الضغط النفسي.
وتهددني بأن تجعلني أخسر دنياي ببيع المنزل وآخرتي بالدعاء علي وعدم الرضا عني إذا لم أنصع لأمرها ، أنا لم أعد أمتلك إلا راتبي البسيط الذي لا يمكنني إلا من قضاء مصاريف أولادي بالكاد ، أفيدوني ماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/252)


فطاعة الأم من أوجب الواجبات التي أمر بها الله تعالى، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23}. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : أمك، قال: ثم من ؟ قال : أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أبوك . متفق عليه.
ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف . فإن كانت زوجتك مستقيمة الأحوال وذات دين، وإنما أمرتك أمك بطلاقها لهوى في نفسها أو لغرض شخصي، فلا يلزمك طلاقها. وبهذا قال كثير من أهل العلم، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه؛ بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه . انتهى.
ثم إن منازعة الأم في الشقق ومرافعتها عند القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك لا تعد عقوقا. وقد دلت السنة على جواز ذلك. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي يزيد معن بن يزيد السلمي قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. ففي هذا الحديث أن معناً خاصم أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه، حيث أقر أن المال الذي أخذه له، وأن هذا ليس من العقوق. قال الحافظ في الفتح: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. أهـ .

(57/253)


وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى عليك حرجا في الإبقاء على زوجتك، ولا في منازعة أمك الشقق إن كان الحال على ما ذكرت. ولكن لا تنس ما لها من الحق في البر والاحترام ، واعلم أن من الزوجات من لا تكون عونا لزوجها على بر والديه فتحاول أن تجعل بينه وبينهما شحناء، وتظهر له أنها مظلومة وأنها ضحية، وواقع حالها أنها ليست كذلك، وقد تكون زوجتك من ذلك النوع فإذا كانت منه فلا شك أن فراقها أولى ، وعلى كل فاحذر من أن تجرك إلى عقوق أمك فتخسر دنياك وأخراك .
والله أعلم .
75078
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسراف في الأثاث رقم الفتوى:75078تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل الغلو في شراء أثاث المنزل لبداية الزواج يعد من : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ؟ علما بأن ثمن الأثاث هو 40 ألف جنيه وأن صاحب الأثاث اختاره ليتفاخر به أمام كل من يدخل شقته ليبارك له في الأسبوع الأول من الزواج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/254)


فقد ذم الله عز وجل الإسراف والتبذير في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنهما فقال تعالى : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ {الاسراء: 26 ـ 27 } وقال تعالى : وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الاسراء: 31 }، وأمر بالاعتدال في النفقة والزينة وفي كل شيء، فقال تعالى : وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا {الاسراء: 29 } وقال تعالى : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا {الفرقان: 67 }، ولذلك ينبغي للمسلم التوسط في الأمور كلها بما في ذلك أثاث البيت ، ولا يمكن لنا أن نحكم على شخص بالإسراف أو التبذير دون معرفة حاله لأن الحكم على ذلك يختلف باختلاف الناس ويسرهم وفقرهم ، فما يكون إسرافا أو تبذيرا في حق شخص قد لا يكون إسرافا في حق آخر يختلف عنه ، وإذا كان القصد هو التفاخر والمباهاة فهذا مذموم على كل حال ولو كان صاحبه ميسور الحال ، وللمزيد من التفصيل والفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتويين : 31084 ، 64813 ، وما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم .
75079
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعمل بالمؤهل الجامعي إن كان قد غش في الثانوية رقم الفتوى:75079تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/255)


كنت في الصف السادس الإعدادي وبذلت أقصى جهدي وقت الامتحانات وقبل الامتحان بأيام قلائل جاء رجل ومعه ما يدعي أنها أسئلة الامتحانات وأعطانيها وترددت في قبولها ولكن بعد سؤال أحد الشيوخ القريبين قال لي: اطلع عليها دون الاعتماد عليها وكان ذلك، وكانت تاتي نسبة عالية منها في الامتحانات، ومنها ما ياتي حرفيا ومنها ما ياتي مشابها ومنها ما لا ياتي! وكنت شبه معتمد عليها في الوقت الذي يساورني الشك في كل امتحان بأن لا تاتي فأقرأ احتياطا بالمراجعة ولم أكن أريد أن أحصل على المعدل العالي لأباهي به الناس أو أحصل على العلم لأباهي به الناس أو العلماء، ولكن كنت دون تخطيط واضح ولم أكن مثل درجة وعيي الآن لأتقي الشبهات، وكان أن دخلت كلية الهندسة وتخرجت منها بفضل الله وبجهد كبير وظروف الله أعلم بها؟ ولم يكن ببالي أن أتوظف بهذه الشهادة أو العلم الذي حصلت عليه، وإنما اخدم الناس بها ما استطعت، ولكن القوانين حينها أجبرتنا على التعيين، إجبارا لدى الدولة ؟ والآن أنا تبت من هذه الحالة توبة نصوحا إن شاء الله والله أعلم بها، ولكن هل ما أتقاضاه من راتب أعتاش به في ظل هذه الظروف هو حرام؟؟ وكيف وأنا تائب منه؟؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل وقد حاولت الحصول على عمل آخر ولكن لم أحصل عليه لحد الآن؟ وأغلب الوظائف التي أحصل عليها تطالبني بالشهادة؟؟ وماذا أفعل بالعلم الذي حصلت عليه بفضل الله وجهد كبير في الكلية؟؟ أفتونا يرحمكم الله فإن نفسي توسوس لي بأن أكلي وشربي وكل شيء حرام وأني غير مستجاب الدعوة حتى تسممت حياتي واخذت أتخبط ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أي عمل يحول دون الأهداف المقصودة من الامتحان يعتبر غشا وخديعة، سواء كان ذلك بشراء الأسئلة أو بالتسور عليها والاطلاع على محتواها.

(57/256)


والغش والخديعة خلقان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا.
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني، فما فعله هذا السائل إذا من الاطلاع على أسئلة الامتحان يعتبر خطأ كبيرا، وواجبه أن يتوب إلى الله منه توبة خالصة، هذا فيما يتعلق بما مضى من أمر امتحان الصف السادس الإعدادي، أما الآن وقد ذكرت أنه دخل كلية الهندسة وتخرج منها بفضل الله وبجهد كبير فلا حرج عليه في أن يعمل بالشهادة التي نالها، إذ لا علاقة لها بموضوع الغش طالما أنه قد نجح فيها بجهده الخاص.
والله أعلم.
75080
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح الكتابية بغير إذن وليها رقم الفتوى:75080تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
مسلم حاول أن يدعو فتاة معه في العمل وهي نصرانية إلى دين الإسلام بعد أن أحبها رغم أنها تكبره سنا بكثير، وحاول وحاول وما زال وهو يطمع في إسلامها بعد الاتكال على الله تعالى، فهل يجوز أن يتزوجها وهي على دينها الآن؟؟ وإذا كان كذلك فهناك مشاكل كثيرة منها أن علم أهلها أو ولي أمرها قد يسبب قتلها فهل يجوز أن لا يعلم وليها بالأمر، وهي ليست قاصرة؟؟ هذا من طرفها، أما من طرفه هو فإن أهله طبعا لن يتفهموا هذا الأمر وقد يؤدي إلى مشاكل كثيرة معهم وبالأخص والدته وهو لا يريد إغضابها ولكن يطمع في الأجر ونجاة الفتاة إن شاء الله من الضلالة، وخصوصا أنه يحبها، فهل يخفي الأمر عن أهله أيضا؟ وهو أيضا بالغ؟؟ فهل يجوز أن يرتبطا خفية عن الأهل؟؟ولكن على سنة الإسلام، هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه في حال عسرة وقد يعود زواجه منها بالفائدة عليه إن شاء الله إضافة الى الطمع في إسلامها وحبه لها؟؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم، وعجلوا بالجواب رحمكم الله؟
الفتوى:

(57/257)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أن الله قد أحل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة المحصنة أي العفيفة، وكذلك أحل له الزواج من عفيفات أهل الكتاب، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ { المائدة:5 }، والزواج من الكتابيات المحصنات العفيفات مستثنى من عموم الزواج من المشركات الذي حرمه الله على عباده، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ { البقرة:221 }، ولكن من أراد أن يتزوج من الكتابية المحصنة فلا يصح أن يتزوجها دون إذن وليها الكتابي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي . رواه أبو دواد والترمذي، قال ابن قدامة : إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه.
والله أعلم.
75082
فتاوى
عنوان الفتوى:مناداة والد الزوج بيا أبي رقم الفتوى:75082تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا أنادي والد زوجي بأبي وأمه اميميتي كي تكون بيننا مودة ولترق القلوب، فهل هذا يجوز شرعا أم يدخل في ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أفيدونا جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ذلك، إذا كان على وجه التكريم والتحبيب ، وهو يدخل ضمن قول الله عز وجل: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً {البقرة:83}، أي قولوا لهم الطيب من القول.
والذي ورد الشرع بالنهي عنه إنما هو انتساب المرء إلى غير أبيه على وجه التبري من النسب الحقيقي .
وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 9971.
والله أعلم.
75083
فتاوى

(57/258)


عنوان الفتوى:القرآن محفوظ من التغيير والتبديل رقم الفتوى:75083تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
j ai trouve cette article est ce que c est vrai son contenu
نداء يا مسلمون !!!
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (22) البروج
الإخوة والأخوات، نداء إلى كل من يدافع عن الحق...
نحن نؤمن بأن القرآن كتاب محفوظ..بإذن الله تعالى..
هناك حملة جديدة لمحاربة الإسلام، ولأن كتبهم محرفة، يريدون أن يحرفوا كتاب الله تعالى - وهذا بلا شك منذ زمن - ولكن ما هو مستجد الآن، أن هناك قرآن جديد سُمي ب (القرآن الحق) موجود على النت، وهذا يشكل خطرا، ولكن..الخطر الأكبر، وكان لي كالصاعقة اليوم، هو أنهم يوزعون الكتاب ..
وهو باللغتين..الانجليزي والعربي، يتم توزيعه في أميركا وكندا...على شاشات التلفزيون في أميركا الشمالية وهناك أرقام مجانية خصصت للتوزيع من قبل النصارى...أسأل الله العظيم،، أن يرينا فيهم يوما .
الإخوة والأخوات، أتمنى أن تعيروا الموضوع اهتماما...فوالله في داخلي أشعر كالنار تقود..تريد أن تحرق كل نصراني..وكل كافر، حسبي الله ونعم الوكيل..
هل تعلمون أن هناك من يعمل جاهدا من أجل الدعوة إلى الإسلام..في بلاد الغربة!! هل تعلمون أن هناك صراعا ما بين الحق الذين عليه، وبين الباطل من حولهم!! أتعلمون كيف نربي أولادنا..وهم يبثون السموم بالتعليم وزراعة معتقداتهم الباطلة أثناء تعليمهم بالمدارس!!
هل تعلمون ..أننا ليس بالسهل الحصول على مجموعة كبيرة من القرآن..حتى نوزعها!!! هل تعلمون أنه غير مسموح لنا بإظهار الحق على الإعلام..
لأن من هو مسئول على الإعلام..أعداء الإسلام، ويحاربوننا قبل أي أحد!!
إخوتي في الله، الموضوع كبير للغاية...فمن يشك بالنصرانية...سيلجأ إلى ذلك الكتاب المحرف....لأنه سمي قرآن الحق،، حسبي الله ونعم الوكيل!!

(57/259)


وماذا عن أبناء الجالية المسلمة..في بلاد الغرب،، كيف تتوقعون بعد خمسين عام من انتشار ذلك الكتاب..!!!
نداء أيها الإخوة والأخوات..اتجهوا لكل شيخ...واعترضوا عما يحدث، ونريد حلا..
من جهة أخرى، بإذن الله لن نصمت هنا في أمريكا الشمالية..
وسنلجأ إلى أكبر مراكز إسلامية وبإذن الله سنحضر رسالة لهم..نعترض عما يحدث،،
لا تهملوا الأمر...الموضوع كبير، إن كان أمره بسيطا الآن، لكنه بالمستقبل البعيد..خطر كبير..
حسبي الله ونعم الوكيل....والله أكبر عليهم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نشكرك على غيرتك على القرآن والإسلام والسعي في الانتصار له, ونبشرك بأن القرآن محفوظ من التغيير، فقد تعهد الله بذلك في قوله: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9} ونسأل الله أن يعين جميع الدعاة في أطراف العالم ويهدي بهم ويصلح أولادهم, ويعينهم على تعليمهم وتربيتهم تربية إيمانية صالحة. ونوصيكم بالجد في دعوة المسلمين أولا وحثهم على التمسك بدينهم والاستقامة عليه, وأن تكثروا الاتصال بعلماء المسلمين واستشارتهم عبر الإنترنت أو غيره من وسائل الاتصال ليساعدوكم في صراعكم مع الباطل. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31768، 61490، 32949، 62938، 50460 ، 10326، 21599.
والله أعلم.
75084
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعانة بالدعاء والصبر عند الضراء رقم الفتوى:75084تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(57/260)


ترددت كثيرا قبل أن أبعث برسالتي إليكم لأنها غريبة جدا وكنت واثقة من أنه لا يوجد من يفهمها أبدا ولكن بعد قراءتي للاستشارة رقم 253091 للأخت التي طلقها زوجها بسبب رائحتها أحسست أن هناك من يشكو مما أشكو منه تقريبا، وأنني لست الحالة الشاذة الوحيدة في العالم كما كنت أظن التي تشكو من الرائحة الكريهة المنبعثة من جسمي، فأنا لا أعلم إذا كانت مسألة روحانية أم عضوية فلقد استشرت فيها دكتور أمراض جلدية وتناسلية وكم كان الأمر شاقا علي جدا كفتاة جميلة جدا تشكو من أمر كهذا، والنتيجة أنه اندهش من كلامي وحول الأمر إلى شكوى نفسية وطلب مني أن لا أستسلم للفراغ وأشغل نفسي بأي شيء لأن ما أشكو منه ليس له تفسير علمي لديه ، ثم ذهبت لأحد الشيوخ الذين يعالجون بالقرآن فقد سمعت أن هناك نوعا من المس قد يتسبب في نفور الناس من حول الشخص المتلبس به الجن والعياذ بالله يفرز رائحة كريهة تسبب ذلك ولكنه أوصاني بأن آكل سبع ملاعق عسل مع سبع تمرات كل يوم قبل الإفطار وفعلت ذلك ولكن دون جدوى، إذن لم يفلح معي العلم ولا الروحانيات واستسلمت لذلك وأصابني اليأس 0

(57/261)


المشكلة بالضبط أنني جميلة جدا والحمد لله بدون غرور ومتدينة جدا وأحافظ على صلاتي ونظيفة جدا من حيث النظافة الشخصية، وما أشكو منه لا يتعلق بالنظافة الشخصية فأنا معروفة بين إخوتي بكثرة الاستحمام حتى أنهم يسخرون مني و يعتقدون أني موسوسة ولكن الله وحده هو الذى يعلم ما بي وبالرغم من أنهم لا يهتمون بنظافتهم مثلي إلا أنهم لا تنبعث منهم رائحة كريهة مثلي ، حتى بعد الاستحمام بفترة وجيزة بمجرد أن يسخن جسدى تظهر الرائحة ، الرائحة التي تنبعث مني رائحة نتنة لا أعرف مصدرها بالضبط من أي جزء في جسدي وهي من الجزء السفلي في جسمي كنت أظن أنه فرجي فذهبت إلى دكتورة أمراض نساء و قالت إنني والحمد لله لا أشكو من أي نوع من أنواع الالتهابات وللحرص أهتم بنظافة هذا الجزء يوميا ، وأعتقد أنه ينبعث من رجلي في المنطقة من أول ما قبل الركبة بقليل وحتى قدمي وتزداد عند ركبتي وعند منطقة فوق الكعب ( العرقوب) جربت استعمال الكريمات المعطرة المستخدمة أصلا كمزيل عرق مثل ( vepix deodurant cream ) ولكن كان تأثيره موضعي تظهر معه الرائحة وكأنها تنبعث من دمي وعظامي وليس جلدي وكأن هناك مادة متحللة نتنة بداخلي هذا أقل ما أستطيع أن أتخيله وهي ليست رائحة كرائحة عرق القدم أو ما بين الأصابع فهذه الرائحة معروفة وتحدث عند ارتداء حذاء مغلق ولكن ما يحدث معي يحدث و أنا حتى لا أرتدي حذاء جربت استعمال أغلى البرفانات وأقواها وأقوى مزيلات العرق ذات الروائح الجميلة ولكن عندما أضعها على جسدي يتحول البرفان إلى شيء نتن كريه، الغريب أن ذلك يظهر في الشتاء دون الصيف فمن المفروض أن الحرارة هي التي تزيد الرائحة لكن معي يحدث العكس فكم أتعذب في الشتاء بأن أرتدي جيب أو بنطلون خفيف حتى يكون هناك تهوية ولا تظهر الرائحة والغريب أنه تكون رجلي باردة جدا من تخفيف الملابس ومع ذلك بها رائحة وكم أرهق في عملي فكل ساعة تقريبا أذهب إلى الحمام لأغسل رجلي وأضع

(57/262)


عليها البارفان حتى لا تظهر الرائحة التي كثيرا ما تسبب لي نفور زملائي في العمل وينظرون لي كفتاة جميلة جدا ولكن يا خسارة ليس عندها نظافة شخصية وطبعا هذا ظلم فأنا قد أكون حتى أنظف منهم وكم أسمع التعليقات السخيفة وكم من شخص خطبني وتركني لهذا السبب وكم من عمل تركته لهذا السبب ، أرجو أن أطمئنكم إلى أنني لست مريضة نفسيا وهذه ليست أوهام فالتعليقات التي أسمعها ممن حولي أسمعها أيضا من إخوتي وأقاربي وهذا بالإضافة إلى أنني وجدت على موقعكم حالة مشابهة لحالتي ولست أنا الوحيدة في العالم التي أشكو من ذلك كما كنت أظن ، أنا آسفة للإطالة ولكنني أردت أن أفسر حالتي بالضبط حتى تساعدوني في حلها ما هذا الذي أشكو منه هل هو مرض عضوي نادر ؟ وما هو علاجه ؟ وهل له دواء أنا مستعدة أنا أدفع فيه كل ما أملك لو كان موجودا فعلا حتى أنني فكرت أن أجري تحاليل و لكنني لا أعرف أي نوع من التحاليل فأنا لا أجد الدكتور الذي يفهمني ، أم أن ما أنا فيه هو شيء روحاني يتعلق بالجن مثلا والعياذ بالله، وهل عندكم العلاج لهذا النوع من الأمراض بالقرآن ، أفيدوني أفادكم الله وارحموني يرحمكم الله مما أنا فيه
سأنتظر الرد على بريدي الالكتروني بسرعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/263)


فنسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما تجدينه، وأن يرزقنا وإياك العافية والسلامة. وإنا لنحسب أن ما أنت فيه أمر يسير، وكل شيء على الله يسير، فهوني على نفسك, وتوجهي إلى ربك بخالص الدعاء، فقد قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}. وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر قال: الله أكثر . رواه أحمد والحاكم.
وتتلخص شروط الاستجابة وموانعها في قول الله تعالى: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ، فمن استجاب لله تعالى في أمره ونهيه، وصدق بوعده وآمن به فقد تحققت له شروط استجابة الدعاء وانتفت عنه موانع الإجابة، فلن يخلف الله تعالى وعده.

(57/264)


ثم إذا دعا المسلم ربه فعليه أن لا يستعجل ويستحسر ويترك الدعاء فإن ذلك من موانع الإجابة كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء. فعليك أن تستجيبي لله تعالى وتؤمني به وتثقي بوعده، وتتحري أوقات الإجابة ولا تستعجلي فإنه سيستجاب لك. واستفتحي دعاءك بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختميه بذلك ، وفي المسند والسنن عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.

(57/265)


ثم ليكن لك أسوة بأيوب عليه السلام، فقد حكى الله عز وجل عنه قوله سبحانه: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ{الأنبياء:83-84}. واعلمي أن الله تعالى جعل لكل داء دواء، فقد ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. ثم لا تنسي أنك إذا صبرت على ما أنت فيه من البلاء كان لك في ذلك الأجر الكثير من الله. فقد قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الصحيحين أنه قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها.
ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء، وأن لا يحرمك أجر الصبر على ما كان أصابك وما أنت فيه الآن .
والله أعلم .
75086
فتاوى
عنوان الفتوى:إعراب قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) رقم الفتوى:75086تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
في الآية الكريمة من أواخر سورة المائدة ـ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم .. الآية . أرجو إعراب هذه الأية وبالأخص كلمة أنفسكم ؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الآية الكريمة يمكن إعرابها حسب الآتي :
( يا ) حرف نداء وضع للبعيد أصلا ، وقد ينادى به القريب للاعتناء به ولأهميته أو لعظمه أو تنزيله منزلة البعيد ، وهو هنا للاعتناء .
و( أي ) وصلة إلى نداء المعرف باللام ، أعطي حكم المنادى ، والتزام رفعه إشعارا بأنه المقصود ، واقحمت هاء التنبيه بينهما للتأكيد ، قال ابن مالك في الخلاصة :

(57/266)


وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة
وأما ( عليكم ) فهي اسم فعل أمر بمعنى الزموا مركب من الجار والمجرور ، ولكثرة استعماله عومل معاملة فعل الأمر فنصب الاسم بعده على المفعولية ، قال ابن مالك في الخلاصة :
والفعل من أسمائه عليكا وهكذا دونك مع إليكا
والمعنى الزموا أنفسكم واحفظوها واحرصوا على ما يصلحها ، والمقام يبين المحروص عليه وهو ملازمة الاهتداء بقرينة قوله : ( إذا اهتديتم ) وهو يتضمن معنى الشرط ليشمل جميع ما أمرهم الله تعالى به ، فلو قصروا في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضرهم من ضل؛ لأن إثم ضلاله محمول عليهم ، ولذلك روى أصحاب السنن أن أبا بكر بلغه أن بعض الناس تأول هذه الآية بسقوط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105 } وإنكم تضعونها في غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده .
والله أعلم .
75088
فتاوى
عنوان الفتوى:القدر الذي تلبسه المرأة من الحلي رقم الفتوى:75088تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
كم يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي من الذهب وغيره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتخذ حلياً تلبسه من ذهب أو فضة أو أحجار ثمينة أو غير ذلك بقدر ما تشاء، ما لم يبلغ ذلك حد الإسراف، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 876.
ومقدار ما تمتلكه المرأة من الحلي من الذهب وغيره يختلف من مكان إلى آخر، ومن بلد إلى بلد، فما يعتبر من الإسراف في بلد يكون في بلد آخر معتدلاً وهكذا.
والله أعلم.
75089
فتاوى

(57/267)


عنوان الفتوى:مسائل وأحكام في النفاس رقم الفتوى:75089تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
أود الاستفسار عن النفاس وكيفية الاغتسال منه؟ ومتى يكون الطهر وبدء الصلاة؟ في لحظة كتابة هذا السؤال :
ماذا تفعل المرأة عند ما ترى القصة البيضاء وتطهرت وصلت صلاتي الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب رأت قطرات من الدم للعلم أنها تطهرت قبل انقضاء أربعين يوما من ولادتها (ولادة قيصرية).
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطريقة الاغتسال بعد انقطاع دم النفاس هي نفسها طريقة الاغتسال من الجنابة المذكورة في الفتوى رقم: 6133 .
والنفاس: هو الدم الخارج بعد الولادة أو معها. والطهر منه يكون بما يلي:
1 ـ الجفوف ويعرف ذلك عن طريق إدخال المرأة خرقة في فرجها ثم تخرج نقية من الدم.
2ـ القصة وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض أو النفاس دليلا على انقطاعهما. فإذا رأت المرأة علامة الطهر اغتسلت وصلت, ولمزيد في هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم 11880.
والنفاس أكثره أربعون يوما على الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 49899 .
وعليه، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم قبل تمام الأربعين فهو نفاس. وراجعي الفتوى رقم 16969 .
فإن تقطع دم النفاس بحيث صارت تطهر ثم يأتيها الدم, فقد تقدم حكم ذلك في الفتوى رقم: 58315.
ولا فرق بين الولادة القيصرية وغيرها فالدم الخارج بعدها دم نفاس. وراجعي الفتوى رقم: 14201.
والله أعلم.
7509

(57/268)


عنوان الفتوى:يختلف حكم الخارج من الفرج حسب نوع الخارج رقم الفتوى:7509تاريخ الفتوى:15 محرم 1422السؤال : أنا فتاة من فلسطين زوجي معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 4 سنين محكوم 35 عاما أعاني أحيانا من شوق لزوجي شديد وعندما أزوره بمجرد السلام الذي يتم من خلف الشبك أشعر بنزول ماء فلا أدري هل يوجب الغسل أم لا وكثيرا عندما أتذكر زوجي يحصل لي نفس الشيء أو عندما أشاهد أبسط منظر على التلفاز ولا أعلم ما العمل؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الماء الذي تجدينه ينزل منك مَنياً: وهو ماء أصفر رقيق، والذي تجده المرأة عند قضاء شهوة الجماع، أو الاحتلام، فهذا الماء إن نزل يجب منه الغُسل، وإن كان غيره، فلا غسل فيه، بل الواجب غسل موضعه وأثره من الجسد والملابس والوضوء.
وأنت في هذه الحال بين أمرين: أن تصبري وتحتسبي، وأنت مأجورة على صبرك. ما دام الصبر ممكناً، فإن كنت تخافين على نفسك، وشق عليك الصبر فلك أن تطلبي الطلاق، وتتزوجي بغيره للحصول على حقّك المشروع في قضاء الشهوة بالاقتران برجل بعقد زواج شرعي، ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج، ما دام حالك ما ذكرت.
والله أعلم.
75092
فتاوى
عنوان الفتوى:الذي له مرضع في الجنة رقم الفتوى:75092تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
من هو النبي الذي رضع بالجنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلا من الكتاب أو السنة يدل على أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضع في الجنة.
والذي ورد الدليل بأن له مرضعا في الجنة هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري: لما مات إبراهيم قال: إن له مرضعا في الجنة.
والله أعلم.
75095
فتاوى

(57/269)


عنوان الفتوى:العرس الإسلامي لا يجمل بالمعازف رقم الفتوى:75095تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم: أود عرض قضيتي عليكم دون إطالة بإذن الله، والله الموفق، إذا كان لدى أحدكم حل أو اقتراح فليجزكم الله خيراً. لي أخت في الله متدينة ملتزمة - الله يرضى عنها- وقد اقترب موعد زفافها وهي وخطيبها في مشكلة، وخطيبها أيضاً بارك الله فيه وأكرمه وأعزه كما يحب الله ويرضى، مشكلتهم: هي حفل الزفاف. طبعاً قررا أن يكون حفل الزفاف ديني أو إسلامي "كما يسميه الناس الآن" ولكن الخطيب يرفض الموسيقى بكل أشكالها حتى لو ترافقت مع أكثر الكلام تديناً، إنه غير مستعد لقبول فكرة أخرى في الموضوع، أما الخطيبة فتأخذ بالحكم الأقل تشدداً باستخدام الموسيقى في الأناشيد خاصة مع عدم توفر بدائل بحسب علمها، ولا زالت تبحث عن شيء لا يرافقه موسيقى (ما عدا الدف) حتى يرضى الطرفان ولكنها وللأسف لم تجد. وفكرة الخطيبة أنها تريد أن تشجع جميع الشباب كي يقتنعوا بأن العرس الإسلامي ممكن أن يكون طبعاً جميل وتشجع غيرها على ذلك - الله يجزيها الخير_ وتخشى أن يكون غير مشجع بغير الموسيقى لها وللموجودين ولمن يفكر بالعرس الإسلامي. هذه هي الحالة وليست مشكلة إن شاء الله، فأخواي الاثنان بمنّ الله وكرمه لن يختلفا أبداً ما دام رضا الله غايتهم الأولى والأخيرة. أعينونا الله يكرمكم، والله الموفق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هدف هذه المرأة وخاطبها رضا الله تعالى فلا ينبغي أن يحدث بينهما خلاف، وذلك لأن مرجع المؤمنين عند الخلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء:59}

(57/270)


وقد سبق لنا بالفتوى رقم: 987، بيان أنواع الغناء وحكم كل نوع، وبيان أن الغناء الذي تصحبه المعازف لا يجوز، وإباحة الضرب بالدف في الأعراس والأعياد فلتراجع الفتوى، ولا يجوز الالتفات إلى بعض الفتاوى التي تبيح استخدام المعازف فلا قول لأحد مهما علت منزلته في العلم مع قول الله ورسوله. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {الحجرات:1} وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 51990.
ولا يجوز أن يقال في هذا الحكم الذي قضى فيه الشرع بالتحريم أنه تشدد لأن ما جاء به الشرع سهل وميسور وإن كان فيه شدة في مخالفته أهواء بعض الناس، ثم إن سماحة الدين وإثباتها للناس لا تكون بما جاء الشرع بالنهي عنه ولو اتبعت في ذلك أهواء الخلق لم ينضبط الأمر ولكانت الفوضى والفساد. قال تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.{المؤمنون:71}
ثم إن الأناشيد الإسلامية الطيبة التي تدعو إلى الخير والفضيلة والخالية من الدعوة إلى الفحش والرذيلة متوفرة وقد لا تكون هنالك صعوبة في تحصيلها، وفي موقعنا محور خاص بها ضمن قسم صوتيات ومرئيات، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2351.
وننبه إلى أن إثبات جمال العرس الإسلامي لا يكون بفعل ما يحرم شرعا، بل وليس محصورا في مجرد الإتيان بالأناشيد الإسلامية ونحو ذلك إذ من الممكن ابتكار وسائل مشروعة تجلب الفرح وتدخل السرور على الناس، والأصل في الوسائل الإباحة حتى يرد ما يمنع منها شرعا.
والله أعلم.
75098
فتاوى
عنوان الفتوى:فائدة استخدام ضمير الفصل رقم الفتوى:75098تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
استخدام ضمير الفصل.
الفتوى:

(57/271)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضمير الفصل هو الضمير الذي يدل على اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. ومن الأمثلة عليه في القرآن الكريم قول الله تعالى في قصة نوح عليه السلام :وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ { الصافات :77 } أي هم الباقين وحدهم دون غيرهم, وذلك لأن الله تعالى أهلك الكفرة كلهم بدعاء نوح حيث قال :رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا { نوح:26 } وكذلك في قول الله تعالى : أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ { البقرة :5 } أي لا غيرهم, وكما في قوله تعالى في شأن المؤمنين : أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ .
والله أعلم.
75099
فتاوى
عنوان الفتوى:اشتراط الخاطب أن تكون المخطوبة ذات حلي رقم الفتوى:75099تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل يجوز الخطيب أن يطلب من ولي المرأة أن تكون ذات حلي بوزن كذا من الذهب أو يأخذ المال منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن إن كان المقصود هو حكم طلب الخطيب أن تكون المرأة ذات حلي بمواصفات كذا وكذا، فنقول إنه لا حرج على الخطيب في ذلك، فكون المرأة ذات حلي أو مال غرض مقصود ويرغب فيه الناس، فمن طلبه أو اشترطه لم يأثم بذلك ويوفى له بشرطه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك صح ذلك وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد وأصح وجهي الشافعي وظاهر مذهب مالك والرواية الأخرى لا يملك الفسخ.... لكن لا يحق له أن يأخذ مالاً لنفسه من الزوجة أو وليها مقابل ذلك، لأن أموال الناس محترمة ولا يجوز أكلها إلا بحق فأخذها بهذه الطريقة هو من باب أكل أموال الناس بالباطل.

(57/272)


أما إذا كان المراد أن الرجل يشترط أن تتحلى المرأة بحلي بالمواصفات المعينة من صداقها الذي سيدفعه أو يرجع الزوج على الولي الذي أخذ المال بما أخذ ليشتري للزوجة به الحلي المذكور، فالظاهر -والله أعلم- أن هذا لا حرج فيه وأن له أن يشترطه وذلك أن للزوج الحق في حلي المرأة من ناحية التزين له به ودفع ما قد يلحقه من عار عندما تكون زوجته عاطلاً (أي غير ذات حلي) ونحو ذلك، بل إن من أهل العلم من يلزم الزوجة بالتجهيز لزوجها بما أخذته من صداقها فقد نقل الحصكفي عن الزاهدي في الغنية وهو من كتب الأحناف: أنه لو زقت الزوجة إلى الزوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد....
وهذا الحكم وإن كان ليس هو الصحيح في المذهب لكنه يستأنس به لما ذكرنا.
أما المالكية فإنهم يلزمون المرأة بالتجهيز بما قبضته من صداقها الحال، بل قالوا مبالغين على ذلك، حتى لو كان العرف شراء دار لزمها ذلك.
والله أعلم.
7510
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الحلال والحرام رقم الفتوى:7510تاريخ الفتوى:14 محرم 1422السؤال: ما هو الفرق بين الحلال والحرام؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحلال: كل ما أجاز الشرع فعله أو قوله، سواء كان: مباحاً، أو مندوباً، أو واجباً، مثل: إباحة أكل الفاكهة، وندبية السواك، وفرضية الصلوات الخمس.
والحرام: كل ما منعه الشرع من فعل، أو قول، مثل: حرمة التلفظ بالكفر، والزنا.
والله أعلم.
75101
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تحرم المرأة على الرجل بمجرد تخيله أنه يستمتع بها رقم الفتوى:75101تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
فتاه أحبها حبا جما، والآن أريد خطبتها، لكني في يوم من الأيام قمت باشتهائها في العادة السرية فهل أستطيع الآن خطبتها والزواج منها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/273)


فإن مجرد تخيل الاستمتاع بالمرأة لا يحرمها على الرجل سواء كان ذلك أثناء ممارسة العادة السرية أو غيرها، وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله في خطبة هذه المرأة والزواج منها إن لم يوجد مانع من نسب أو رضاع ونحو ذلك، وننبه إلى بعض الأمور ومنها :
الأمر الأول: أن الاستمناء محرم، وتراجع الفتوى رقم:1087.
الأمر الثاني، أنه لا يجوز للمسلم تخيل الاستمتاع بامرأة لا تحل له، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم تمني القلب نوعا من الزنا، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه . ولأن في ذلك ذريعة لارتكاب المحرمات، والأولى بالمسلم أن يشغل نفسه بما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة، وليصبر حتى ييسر الله عزوجل له الزواج فيعف نفسه.
الأمر الثالث: مراجعة حكم الحب قبل الزواج بالفتوى رقم:4220 .
والله أعلم.
75103
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصوير خطبة الجمعة بالكاميرا رقم الفتوى:75103تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما هو حكم تصوير خطبة الجمعة بالكاميرا لغرض الترشح لمسابقة بين الأئمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصوير بالكاميرا ونحوها مختلف في جوازه والأحوط الابتعاد عنه إلا لحاجة معتبرة، ولعل الغرض المذكور في السؤال فيه مصلحة تبرر الإقدام على هذا الفعل، وهو سبب في اهتمام الخطيب بحسن الخطبة، ووسيلة لاختيار الخطباء الأكفاء ووضعهم في الأماكن المناسبة.
والله أعلم.
75105
فتاوى
عنوان الفتوى:العدل في النفقة بين الزوجات رقم الفتوى:75105تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/274)


زوجي يرفض الإنفاق علي وعلى أبنائي مدعياً الفقر ويريدني أن أنفق من راتبي الخاص نظرا لأنني سيدة عاملة. بينما ينفق بسخاء على زوجاته الأخريات ويخفي عني هذا الأمر. ماذا أفعل؟ أخاف إذا أخبره أنني علمت بهذا الأمر أن يتهمني بالتجسس عليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده حسب وسعه، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 17203، ويجب على من كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته وتراجع الفتوى رقم: 49823.
فإن كان هذا الزوج لا ينفق عليك وعلى أولادك بدعوى الفقر، فإما أن تصبري عليه وتنفقي على نفسك وعيالك، وهو الأولى إن كنت تستطيعين ذلك دفعا لأسباب الشقاق بينك وزوجك، ولك في إنفاقك على عيالك أجر عظيم عند الله تعالى، وإما أن ترفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه وتحكم بما تراه مناسبا، وراجعي الفتوى رقم: 33898.
ولا يجوز للزوج أن يلزمك بالإنفاق من مالك الخاص على نفسك وعياله، فإن الشرع قد جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وتراجع الفتوى رقم:54827 ، والفتوى رقم:45960، كما أنه وجب لها النفقة على زوجها ولو كانت غنية.
والله أعلم.
75106
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب الهدية مرهون بالنية رقم الفتوى:75106تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
بالنسبة للعقيقة هل إذا كانت هناك قطيعة بيني و بين أخوات زوجي و قطيعة بين زوجي وأهلي، هل إذا بعثنا بلحم العقيقة إليهم، هل لنا الأجر حتى و إن كان ذلك رغما عنا أي و قلوبنا كارهة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/275)


فقد بينا حكم العقيقة وكيفية توزيعها وذلك في الفتويين التاليتين :9172 / 49306 ، وأما حكم الهدية منها إلى الأصهار والأقارب ولو كانت بين المرء وبينهم قطيعة أو حقد فلا حرج فيها، بل ينبغي فعلها، لأن الهدية تبعث المحبة، وإن كانوا فقراء فينبغي التصدق عليهم، والصدقة على القريب صلة وصدقة ولكن الثواب والأجر في ذلك مرهون بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه . فمن تصدق أو أهدى يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فأجره عند ربه، ومن فعله مكرها أو دفعا لشر شخض ما ونحوه فله ما أعطى لأجله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، فأجر المرء على قدر نيته .
ولكن ننبهكم إلى أن هجر المسلم فوق ثلاث محرم شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام . متفق عليه. فينبغي أن تصلحوا ما بينكم وتدفعوا بالتي هي أحسن كما قال تعالى :وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ { فصلت : 34 } وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية :3293 /12167 / 31904 .
والله أعلم.
75107
فتاوى
عنوان الفتوى:التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران رقم الفتوى:75107تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل لفظ (عقد قران) صحيحة بدلاً عن (عقد الزواج)؟ جعل الله عملكم في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعقد الزواج الشرعي شروطاً وأركاناً بيناها في الفتوى رقم: 18153 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

(57/276)


ومن هذه الأركان والشروط صيغة وهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والإنكاح والتمليك وما يجرى مجرى ذلك من كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، على اختلاف في بعض الألفاظ كالبيع، ولذلك فإذا جرى العرف بأن لفظ القران يدل على الزواج فإنه لا مانع منه شرعاً.
وإن كان الأولى التقيد بالألفاظ الشرعية وخاصة ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا {الأحزاب:37}، وقال على لسان العبد الصالح: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .... ملكتها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم، هذا إذا كان المقصود بهذا اللفظ جعله في صيغة العقد، وأما قول القائل عقد قران يقصد بها الملكة كما يسمى في بعض البلاد فلا حرج فيه، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 62316، والفتوى رقم: 66860.
والله أعلم.
75108
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجماع على أن الحائض والنفساء لا تصليان ولا تصومان رقم الفتوى:75108تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
لدي زميلة في العمل تقول إنه ليس هناك دليل من القرآن ولا من الأحاديث النبوية الشريفة المؤكدة على الآتي (فرض الحجاب، إفطار المرأة في رمضان وترك الصلاة عند أيام الدورة الشهرية)، لقد قرأت زميلتي أكثر من هذا في كتاب يدعى (إسلام ضد إسلام) لشخص يدعى الصادق النيهوم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب فريضة على المرأة بنص القرآن والسنة وإجماع الأئمة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5413، والفتوى رقم: 17037 وهذا في عموم الحجاب، وأما بالنسبة للوجه والكفين ففي وجوب سترهما خلاف بيناه في الفتوى رقم: 27921.

(57/277)


وأما وجوب إفطار المرأة الحائض في رمضان فقد دلت عليه السنة النبوية، واتفق عليه علماء الملة، ففي الصحيحين عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.... هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوماً أو يومين، قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى؛ إلا ركعتي الطواف. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35701.
وليعلم أن أحكام الإسلام تؤخذ من الكتاب والسنة عن طريق فهم علماء الأمة، وليس عن الذين يفسرون الإسلام بأهوائهم وما يتناسب مع أغراضهم، وقد ذكرنا إجماع العلماء على هذه الأحكام فمن خالفهم فقد سلك سبيلاً يؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله، قال الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:115}.
وأخيراً ننصحك بنصح زميلتك وبيان الحكم الشرعي لها مدعماً بدلالة الكتاب والسنة وكلام أهل العلم عسى الله أن يهديها سواء السبيل على يديك.
والله أعلم.
75115
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء الحفظ وعدم النسيان رقم الفتوى:75115تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/278)


قرأت قبل يوم شيئا لم أصدقه فأحببت أن أطرحه عليكم لإخباري عن درجة صحته، فأنا رجل أشغف بحفظ النصوص القرآنية أو الشعرية وأحيانا بعض المتون وجدت على الشبكة العنكبوتية أحاديث إذا قالها الإنسان لم ينس حرفا واحدا أريد أن أطلعكم عليها
- إذا أردت أن ترزق الحفظ فقل في دبر كل صلاة (آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له)
2- وقيل إذا إذا أردت أن لا تنسى حرفا فقل قبل القراءة ( اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين )
3- وقيل إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند الفراغ من القراءة ( بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف ُكتب وتكتَبُ أبدا الآبدبن ودهر الداهرين .
ألان ما مدى صحة هذه الأقوال، وهل فعلا تعين على الحفظ، وهل تنصحوني بقولها؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على هذه الأقوال منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحصل لبعض الناس شيء من هذا فيكون الله قد أكرمه بإجابة دعائه، وقد يحصل لآخرين أيضا فيكون نفعه ثابتا بالتجربة ولكن لا يعني أن ذلك حاصل لكل أحد ولا أنه وارد في السنة، وتجارب الصالحين كثيرة في هذا الباب وفي غيره، فهذا ابن القيم رحمه الله يقول : وكان بعضهم يقرأ الفاتحة ، يعني عند الإفتاء وجربنا نحن ذلك فرأيناه أقوى أسباب الإصابة أهـ .
والذي ننصح به هو أن يتوجه الإنسان إلى ربه بأن يرزقه الحفظ والفهم ويجنبه النسيان دون أن يتقيد بالأدعية المذكورة أو يعتقد أن الشرع قد دل عليها لأن هذا الاعتقاد غير صحيح .
والله أعلم .
7512
عنوان الفتوى:جعل خلفية سطح المكتب للكمبيوتر صورة لإنسان رقم الفتوى:7512تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : هل يجوز جعل خلفية سطح المكتب للكمبيوتر صورة لإنسان؟

(57/279)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت تلك الصورة مرسومة باليد فلا يجوز، لعموم أحاديث صحيحة وردت عنه صلى الله عليه وسلم منها: حديثان رواهما البخاري ومسلم:
1/ "إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون".
2/ وقوله: "إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة، يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، هذا في صانعي الصور.
أما في مقتني الصور ومستعمليها، فقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم أنه هتك الستر الذي فيه الصور، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: "أخريه عني" رواه الشيخان، وقد أرسل صلى الله عليه وسلم علياً وقال له: "لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته"، وفي رواية: "ولا صورة إلا طمستها" رواه مسلم.
وأما إن كانت الصورة مصورة بآلة التصوير، فقد ذكر بعض الفقهاء المحْدَثين أنها لا بأس بها، لأنها حبس للظل، وليس إنشاء ما ليس بموجود.
وفي كل الأحوال، فلنعلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب، كما روى ذلك البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يعرض المسلم نفسه لِخُلوِّ بيته من بركة حضور الملائكة بغير ما فيه نفع ومصلحة معتبرة. والله أعلم.
75120
فتاوى
عنوان الفتوى:الإحساس بالذنب والندم عليه خطوة على طريق التوبة رقم الفتوى:75120تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/280)


الرجاء منكم أفيدوني وأجيبوا عن سؤالي دون توجيهي إلى سؤال مشابه وجزاكم الله خيرا: تعرفت على فتاة بنية الزواج غير أني أصبت بالوسوسة وأصبحت أبحث في ماضيها وعلاقاتها فصارحتني بكل شئء وكنت أتودد إليها كثيرا وتطورت المسألة إلى حدود الإغراء والإثارة وصارت بيننا قبلة وثانية بل وصل الأمر إلى ملامسة الفرج وكل ذلك والفتاة تحلم بعش الزوجية وبعدها بمدة وجيزة قررت أن أنهي العلاقة بدعوى أنها غير شريفة لكني فيما بعد أحسست بالذنب وشعرت أني أنا المسؤول عن كل شيء والسبب فيما حصل لأني أثرتها ولم أنصحها خاصة وأنها إمرأة ومعروف عن النساء ضعفهن أمام الإغراء إضافة إلى كون الفتاة يتيمة الأب وتفتقد الحنان والرعاية ، فهل أنا مخطئ؟ وكيف يمكنني إصلاح خطئي؟ وكيف أتجاوز عقدة الشك والوسوسة؟ وكيف يمكنني اتخاذ قراراتي بثقة تامة في النفس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشعور بالخطأ بداية الطريق إلى الصواب ، والإحساس بالذنب أول خطوة إلى التوبة ، ويعقب هذا الشعور والإحساس خطوات أخرى ، حتى تثبت القدم على طريق التوبة والاستقامة ، والرشاد والعودة إلى الله ، وإليك بعضا من هذه الخطوات :
فأولا : اقطع هذه العلاقة غير المشروعة مع هذه الفتاة ، وتب إلى الله منها ، واحذر من تكرارها مع غيرها ، ولا ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك ، فهل ترضى هذا لأختك أو إحدى محارمك ؟ .. فالناس لا يرضونه !
ثانيا : اعلم أن الخطأ والذنب ، لا يسلم منهما أحد ، ولكن خير الخطائين التوابون ، فلا تحكم على الفتاة بأنها غير عفيفة بمجرد هذه الزلة الناشئة عن ضعف بشري ، وإنما انظر إلى غالب حالها ، فإن كان غالب حالها الصلاح وللدين في حياتها نصيب فلا حرج من أن تكمل معها وترتبط بها .

(57/281)


ثالثا : اجعل الدين نصب عينيك في اختيار شريكة الحياة ، فذات الدين تسرك إذا نظرت وتطيعك إذا أمرت ، وتحفظك في غيبتك ، وهذا ما تصبو إليه وما تسأل عنه ، وهي علاجك من وسوستك ، وشفاؤك من شكوكك ، فاظفر بها ، كما أن التوبة والاستخارة قبل الإقدام على العمل تبعد عنك هذه الشكوك إن شاء الله ، وتجعلك أكثر ثقة في اتخاذ القرار ، والخلاصة : أن إصلاح الخطأ حقيقة يكون بالتوبة إلى الله عز وجل مما سبق من المخالفات ، وأنه لا حرج عليك أن تتزوج بهذه الفتاة إذا علمت من حالها عدم الإصرار على المعصية، وأنما وقع منها زلة .
وفقك الله لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
75123
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول مشروعية تعدد الزوجات رقم الفتوى:75123تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
شيخنا الفاضل..

(57/282)


أنا شاب متزوج ولدي طفلتان عمري 27 عاما.. أعمل والحمد لله عملاً جيداً ودخلي يسمح لي بأن أتزوج من زوجة ثانية، والحمد لله زوجتي ليس لديها أدنى مانع من هذا الأمر بل إنها في بعض الأحيان تعرض علي بعض الأخوات من صديقاتها ممن ترى فيهن الاحتياج إلى الزواج، وفي الأيام الأخيرة عرضت علي إحدى الأخوات ممن تعرفهن معرفة جيدة وهي أخت فاضلة أحسبها ذات التزام شديد وورع وتقوى صادقة.. وأحسست أن زواجي منها سيكون خطوة طيبة في طريقي إلى الله وأني آنس من نفسي أن هذه الزوجة ستكمل لي المراد من تشريع الزواج، وقامت زوجتي بعرض الأمر عليها ولم يكن عندها مانع، ولكن عندما عرضت هذه الأخت الأمر على والدتها اعترضت حيث إن في بلادنا العرف السائد أن التعدد لا بد له من سبب قهري وأن المرأة التي تتزوج من رجل متزوج فإنها امرأة معيبة وأن هذا يكون في حقها نقيصة شديدة، وانتهى الأمر الآن إلى أني سوف أتكلم مع والدة هذه الأخت كمحاولة مني لإقناعها، فأريد من فضيلتكم النصيحة في هذا الأمر في كيفية توضيح شريعة التعدد وأنه لا يشترط وجود سبب قهري كمرض الزوجة مثلا أو غيره وأنها ليست انتقاصا من حق المرأة وأن ذلك كان دأب الصالحين وسنة النبيين مع ذكر نماذج من السلف في تعاملهم مع هذا الأمر حتى أنقل هذا الكلام لوالدتها، وأسأل الله أن يجعل في هذا الكلام سبيلا لتوضيح الأمر وتصحيح المفاهيم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 64068، 63239، 2286، 18228، 71992، 48711، 15556، 50233.
والله أعلم.
75129
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (القفير) رقم الفتوى:75129تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي: ما معنى كلمة القفير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/283)


فالقفير هو الطعام الذي لا إدام معه، وكأنهم أخذوا ذلك من قولهم مكان قفر أي خال من الساكنين، ويقال: أقفر القوم فهم مقفرون أي خالون من الطعام. قال ابن منظور في اللسان: القفير الطعام إذا كان غير مأدوم، وفي حديث عمر رضي الله عنه: فإني لم آتهم ثلاثة أيام وأحسبهم مقفرين، أي خالين من الطعام.
والله أعلم.
75132
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام طريقة التربيع في استخراج الكنوز رقم الفتوى:75132تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم اعتماد طريقة ما يسمى ب"التربيع " في استخراح الكنوز حيث يأتي المستخرج بابنته ثم يقول كلاما فتمتد يد الفتاة إلى الأمام و تسير باتجاه المكان المحدد فتشير إليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بما سميته بطريقة "التربيع"، ولكن ما ذكرته من أن المستخرج يأتي بابنته، ثم يقول كلاما فتمتد يد الفتاة إلى الأمام وتسير باتجاه المكان المحدد فتشير إليه، يدل على أنها طريقة لا تخلو من السحر أو العرافة، وكل ذلك محرم. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البيهقي: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا...
وعليه، فالصواب الابتعاد عن مثل هذه الطريقة.
والله أعلم.
7516
عنوان الفتوى:مواقع على الشبكة العنكبوتية نافعة رقم الفتوى:7516تاريخ الفتوى:14 محرم 1422السؤال : هل هذه الأماكن أدناه حول الرقية الشرعية وتفسير الأحلام ترون فيه ما يمنع المسلم استخدامه؟
http://www.khayma.com/roqia/
http://www.khayma.com/roqia/Page34.htm
http://www.ibnsereen.com/
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/284)


فقد اطلعنا على موقع الرقية الشرعية المسمى بلقط المرجان، فوجدناه موقعاً نافعاً مفيداً. وكذلك موقع ابن سرين المختص بالأحلام، موقع نافع في بيان مرائي النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الرائي، وأحكام الرؤيا وغير ذلك، لكننا ننبه على أن ما ذكره من قراءة بعض السور والدعاء بدعاء خاص لمن أراد أن يرى رؤيا صالحة أمر لم تأت به السنة، فلا ينبغي الإقدام عليه ولو قال به بعض العلماء؛ إذ العبادة مبناها على التوقيف. هذا عن الموقع وما فيه من قضايا نظرية. وأما الطريقة التي يعتمدها الموقع في تفسير الأحلام فلم نطلع عليها.
والله أعلم.
7517
عنوان الفتوى:دار الإسلام ودار الحرب رقم الفتوى:7517تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : ما معنى دار حرب و دار السلم؟ وهل لبنان يعتبر دار حرب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عَّرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي، دار الإسلام هي: الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية، وتحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين.
ودار الحرب هي: الدار التي تجري فيها أحكام الكفر، أو تعلوها أحكام الكفر، ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين.
قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، وإن كان جُلُّ أهلها من الكفار.
وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من المسلمين. المبسوط للسرخي 10/144.
وقال الإمام ابن القيم: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم يجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. أحكام أهل الذمة 1/266.
ويقول الإمام ابن مفلح: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار الكفر، ولا دار لغيرهما. الآداب الشرعية 1/213.

(57/285)


إذا عرفت هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حيث كونها دار إسلام، أو دار حرب. والله أعلم.
7519
عنوان الفتوى:الإخبار بالمعصية مكروه إلا ما كان على وجه الاستفتاء والنصح رقم الفتوى:7519تاريخ الفتوى:15 محرم 1422السؤال : هل يكون فضح المعاصي والمنكرات حراما لطلب الاستفتاء من علماء الدين الإسلامى؟
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم إن ألم بذنب أن يتوب منه، وأن يستتر بستر الله عز وجل فلا يفضح نفسه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يافلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه" رواه البخاري. غير أن العلماء نصوا على جواز أن يُعْلِمَ الإنسان غيره من أهل العلم بما فعل طلباً للنصيحة وللاستفتاء. قال الإمام النووي: فيكره على من ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم ويعزم على أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً منها، أو ما يَسْلَمْ به من الوقوع في السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له، أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة. وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء، لا على السؤال والاستفتاء" انتهى من فيض القدير للمناوي.
والله أعلم.
752
عنوان الفتوى:الدين الذي لك وضمنت الوفاء تزكي عنه رقم الفتوى:752تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اقترض مني شخص قرضا حسنا. وأعاده لي بعد عدة سنوات فهل تجب فيه الزكاة عند إعادته؟ وإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل ذلك عن سنة أو عن كامل الفترة؟. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما وبعد:

(57/286)


فإذا كان الذي اقترض منك هذا المبلغ معسراً أو مماطلاً فلا زكاة على هذا الدين حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكه لسنة واحدة. وأما إن كان هذا الدين على رجل مليء تستطيع أن تأخذه منه متى تشاء فإن هذا المال في حكم الأمانة، يزكى كل عام. هذا والله نسأل أن يأجرك خيراً على إقراضك المحتاجين وأن يبارك لك في مالك.
والله تعالى أعلم.
7520
عنوان الفتوى:معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما رأيت من ناقصات عقل ودين ..." رقم الفتوى:7520تاريخ الفتوى:14 محرم 1422السؤال : هل صحيح أن حديث الرسول(عليه الصلاة والسلام)(النساء ناقصات عقل ودين) يتعلق بأيام حيضهن فقط؟ أي إنها ناقصات عقل أيام حيضهن حيث تأتيهن حالات نرفزة وعصبية زائدة أو ناقصات دين أي أنه لايجوز لهن الصوم والصلاة في فترة الحيض.
أفيدوني أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وجه نقصان دين المرأة وعقلها.
ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: " يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن : وبم يا رسول الله؟
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل.
قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها.
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟
قلن: بلى. قال:فذلك من نقصان دينها".
وقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على الضعف من شهادة الرجل فقال: ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى). [البقرة:282]وهذا عام في فترة الحيض وغيرها.
وأما نقصان الدين فهو لما يفوتها من العبادة في أيام حيضها. فهو نقصان بالنسبة لأهل الكمال.

(57/287)


قال النووي رحمه الله : (ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر.
وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه بلا عذر. وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم) انتهى.
والله أعلم.
7521
عنوان الفتوى:الأحوال والأوقات التي يستحب الاستياك فيها رقم الفتوى:7521تاريخ الفتوى:15 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : متى يستعمل السواك وماهي الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسواك سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه أحمد وابن حبان والنسائي وغيرهم.
ويستحب السواك في الأوقات التالية:
1/ عند الوضوء: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء" رواه البخاري والحاكم وابن خزيمة.
2/ الاستياك للصلاة: قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه مسلم.
3/ عند قيام الليل: روى حذيفة بن اليمان: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" رواه الشيخان.
4/ الاستياك للصائم أول النهار وهو جائز باتفاق الفقهاء.
5/ عند قراءة القرآن والذكر.
6/ عند التيمم والغسل.
7/ عند دخول المنزل، لما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان إذا دخل -أي النبي صلى الله عليه وسلم- بيته بدأ بالسواك، وكذلك يستحب عند كل اجتماع.
8/ عند النوم والجماع، وعند تغير رائحة الفم. والله أعلم.
7525
عنوان الفتوى:مسؤولية الطفل الجنائية تختلف حسب نوع الجناية رقم الفتوى:7525تاريخ الفتوى:15 محرم 1422السؤال : مامدى المسؤولية الجنائية للأطفال قبل سن البلوغ وقبل سن التمييز ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/288)


فأن العقوبات التي يتحملها الصبي لقاء ما يرتكبه من جنايات من حين انفصاله عن أمه إلى قبيل بلوغه، والتي يعبر عنها بالمسؤولية الجنائية، تختلف باختلاف حال العقوبة، فإن كانت حقاً لله تعالى كحدِّ السرقة، والزنا، وشرب الخمر، واللواط، فإنها لا تقام عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وإن كانت حقوقاً للعباد، فما كان منها حقاً مالياً كضمان المتلفات، وأجرة الأجير، ونفقة الزوجة والأقارب، ونحو ذلك فإنها تجب في ماله، لأن المقصود منه هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة، فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه.
وأما عقوبة القصاص، فإنها لا تطبق عليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سببا للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية، لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل، ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداؤها قابل للنيابة. وتجب الدية في ماله عند الحنفية، وعلى عاقلته عند المالكية والحنابلة، وخالف الشافعية في ذلك على الأصح عندهم، حيث قالوا: إن عمد الصبي في الجنايات عمد، فتغلظ عليه الدية، ويحرم من إرث قاتله. والله أعلم.
7526
عنوان الفتوى:الدين والخلق مقياس المتقدم للخطبة رقم الفتوى:7526تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : شاب تقدم للزواج من أختي ، متدين و ذو مكانة اجتماعية جيدة و هو يراها منذ سنوات ، فوسط أحدا لهذا الأمر ولكن شكله ليس مقبولاً بدرجة كبيرة . فهل تقبله أم ترفض؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب مرضيّاً في خلقه ودينه، فلا ينبغي رفضه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". قال: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات" كما في سنن الترمذي.

(57/289)


وينبغي السؤال عنه، وعدم الاكتفاء ببعض المظاهر التي ينخدع بها الناس، فمن زكاه جيرانه وأهل العلم والصلاح القريبين منه، فهو المرضي في خلقه ودينه. وحرى بمثله أن يزوج.
وإن من حق الفتاة المتقدم إليها أن تراه، وأن يكون لها الخيرة في قبوله أو رفضه، وأن تحرص على صلاة الاستخارة قبل إعلانها القبول أو الرفض.
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. والله أعلم.
7528
عنوان الفتوى:البعد عن مواطن العمل المشبوهة أسلم للدين رقم الفتوى:7528تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما هو حكم العمل في مؤسسة تعمل في مجال الاستثمار بالأسهم بجميع أنواعها ومنها الأسهم البنكية وجزاكم الله خيرا
(ملاحظة : أرجو الرد بسرعة حتى أستطيع أن أقرر بقبول أو رفض العرض المقدم من المؤسسة لي للعمل لديهم)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فان الغالب في المؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار بالأسهم أن تكون غير متقيدة بشرع الله تعالى في تعاملاتها وفي نوعية الأسهم التي تستثمر فيها، فإذا كانت هذه المؤسسة من هذا النوع فلا يخفى على المسلم اشتمال أعمالها على ما هو محرم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن العمل في مثل هذه المؤسسات لا يجوز لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [المائدة:2]
والذي ننصحك به أن تبحث عن عمل آخر، إما في هذا المجال ويكون سالماً من المخالفات الشرعية. وإما في أي مجال آخر تحسنه. وتسأل الله تعالى العون وتتقيه فإنه سبحانه وتعالى يرزق من اتقاه من حيث لا يحتسب كما قال سبحانه وتعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [الطلاق:2-3]. والله أعلم.
7529

(57/290)


عنوان الفتوى:من يدعي أن تسخير الجن له من باب الكرامة رقم الفتوى:7529تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ماحكم من يتعامل مع شخص يتعامل مع الجن في الخير فقط في علاج بعض الأمراض وفك السحر.ولايستخدم الجن إلا في عمل الخير وعرف عن هذا الشخص التقوى والورع . وهل هناك أشخاص يتمتعون بكرامات من الله عز وجل . وهل يكون تسخير الجن للشخص مسخرين في عمل الخير له كرامة من عند الله سبحانه . أفيدونا جزاكم الله خيرا بأسرع وقت ممكن .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الاستعانة بالجن ولو في أمور يظهر أنها من أعمال الخير، لأن الاستعانة بهم تؤدي إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم من الأمور الغيبية التي يصعب على الإنسان فيها الحكم عليهم بالإسلام، أو الكفر، أو الصلاح، أو النفاق، لأن الحكم بذلك يكون بناء على معرفة تامة بخلقهم ودينهم والتزامهم وتقواهم وهذا لا يمكن الاستيثاق منه لانعدام مقاييس تحديد الصادقين والكاذبين منهم بالنسبة إلينا.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلفائه الراشدين، ولا الصحابة ولا التابعين، أنهم فعلوا ذلك، أو استعانوا بهم، أو لجؤوا إليهم في حاجاتهم.
ومع انتشار الجهل في عصرنا وقلة العلم قد يقع الإنسان في الشعوذة والسحر، بحجة الاستعانة بالجن في أعمال الخير، وقد يقع في مكرهم وخداعهم وهو لا يشعر، إلى ما في ذلك من فتنة لعامة الناس، مما قد يجعلهم ينحرفون وراء السحرة والمشعوذين بحجة الاستعانة بالجن في أعمال الخير. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه من أن استخدامهم في المباح والخير جائز كاستخدام
الإنس في ذلك، فإنه في آخر كلامه ذكر أن من لم يكن لديه علم تام بالشريعة قد يغتر بهم ويمكرون به.

(57/291)


قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:" قال أحمد في رواية البرزاطي في الرجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم، أو يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم، ومنهم من يخدمه. قال: ما أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي"
والكرامات جمع كرامة وهي الأمر الخارق للعادة، يظهره الله على يد عبد صالح، ومتبع للسنة.
والتصديق بكرامات أولياء الله الصالحين، وما يجريه الله تعالى على أيدهم من خوارق العادات، من أصول أهل السنة والجماعة.
وقد حصل من ذلك الشيء الكثير، فقد أثبت القرآن الكريم والسنة النبوية وقوع جملة منها، ووردت الأخبار المأثورة عن كرامات الصحابة والتابعين، ثم من بعدهم.
ومن أمثلة هذه الكرامات قصة أصحاب الكهف، وقصة مريم ووجود الرزق عندها في محرابها دون أن يأتيها بشر، وهما مذكورتان في القرآن الكريم.
وقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فدعوا ربهم وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، فانفرجت عنهم. والقصة في الصحيحين. وقصة عابد بني إسرائيل جريح لما اتهم بالزنا فتكلم صبي رضيع ببراءته. وهي في صحيح البخاري.
ووجود العنب عند خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه حين أسرته قريش، وليس بمكة يومئذ عنب. وهي في البخاري. وغيرها من الكرامات.
ولكن مما ينبغي التنبه له: أن المسلم الحق لا يحرص على الكرامة، وإنما يحرص على الاستقامة. وأيضاً فإن صلاح الإنسان ليس مقروناً بظهور الخوارق له، لأنه قد تظهر الخوارق لأهل الكفر والفجور من باب الاستدراج، مثل ما يحدث للدجال من خوارق عظام.
فالكرامة ليست دليل على الاستقامة، وإنما التزام الشخص بكتاب الله وسنة رسوله هو الدليل على استقامته.
وأما من يدعي تسخير الجن له من باب الكرامة فليست دعواه صحيحة، لأن الكرامة لا تأتي للإنسان يريدها، وإنما هي تفضل من الله على أوليائه، قد يطلبونها فتحصل، وقد يطلبونها فتتخلف، وعلينا أن ننظر إلى حال الشخص للحكم عليه لا إلى كراماته.
والله أعلم.
753

(57/292)


عنوان الفتوى:إزالة شبهة في إعادة العزير إلى الحياة بعد أن أماته الله رقم الفتوى:753تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما هي كيفية الجمع بين حديث والد جابر عندما طلب العودة الى الدنيا بأن الله أخبره أنهم إليها لايرجعون وعودة العزير والذين أحياهم عيسى عليه السلام بإذن الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة). وروى أحمد في مسنده عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلمت أن الله أحيا أباك فقال له: تمن. فقال له:أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى قال: إني قضيت أنهم لا يرجعون". وقد قضى الله الموت على عبد الله بن عمرو بن حرام واستكمل عبد الله أجله. قال تعالى: (كلا إنها كلمة هو قائلها) [المؤمنون:100] وقال تعالى: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون).[الأنبياء: 95] وقد قال تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل).[غافر:11] فقد قضى الله على كل أحد موتتين وحياتين، وقد استثنى الله من ذلك بعضا من خلقه لبيان قدرته على إحياء الموتى. ومن هؤلاء من ذكر السائل : عزير والذين قد أحياهم الله تعالى على يد عيسى عليه السلام وكذلك قتيل بني إسرائيل الذي ضربوه ببعض البقرة قال تعالى: (أو كالذي مر علي قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها ....) الآية. فبين الله لعزير قدرته على إحياء الموتى في نفسه وفي حماره. قال تعالى: (وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير). وأما إحياء عيسى للموتى

(57/293)


فإنه لبيان قدرة الله تعالى وهو معجزة أجراها الله على يد عيسى ابن مريم، وذلك أن الله تعالى بعث كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم القيامة". متفق عليه. وكان الغالب على زمان عيسى عليه السلام الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحمار أو مداواة الأكمة والأبرص وبعث من هو في قبره وكذلك قتيل بني إسرائيل.
قال تعالى: ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) . هذا، والعلم عند الله.
7538
عنوان الفتوى:ما يلزم من نسي شيئاً من أشواط السعي رقم الفتوى:7538تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ذهبت إلى الحج متمتعا بالعمرة وأثناء العمرة تركت شوطاً من أشواط السعي بين الصفا والمروة نسيانا وعندما ذهبت إلى الفندق تحللت وتذكرت أنني نسيت شوطاً وذهبت لتكملة هذا الشوط . فما الحكم جزاكم الله خيرا (نفعنا الله بعلمكم) يا شيخ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي شوطاً من سعي العمرة أو بعضه أو أكثر فإنه لم يتم سعيه، لأن من شروط السعي استكمال السبعة الأشواط بين الصفا والمروة.

(57/294)


وعليه حين يذكر ذلك أن يعود لإحرامه فيخلع ثيابه إن كان لبسها، ويبتعد عن كل محظورات الإحرام لأنه لم يزل محرماً، ثم يتجه لإكمال ما فاته من السعي ويبني على ما سبق؛ وإن كان الأفضل أن يعيد السعي من أوله لأن الموالاة بين مراتب السعي سنة عند الجمهور، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد وهي صحيح مذهب الحنابلة: أن المولاة شرط في السعي. والراجح قول الجمهور. قال النووي في المجموع ( الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذاهب، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر؛ وإن كان شهراً أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور).
ثم بعد أن ينهي سعيه يحلق أو يقصر، وإن كان قد حلق أو قصر من قبل فإنه لا يعتد به، حيث إنه حلق أو قصر قبل إكمال السعي، وليس عليه فدية لأنه فعل ذلك ناسياً، كما هو اختيار المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمرته بذلك صحيحة ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.
7540
عنوان الفتوى:الزيدية.. تعريفها.. معتقداتها رقم الفتوى:7540تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : ما هي مراجع الزيدية نسبة إلى زيد أخو محمد الباقر و الذي هو من أحفاد الرسول صلى الله عليه و سلم،
وهل الزيدية تعتمد قرآن أهل السنة أم قرآن الشيعةالذي يحتوي على ما يسمونها سورة الولاية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزيدية إحدى فرق الشيعة، وهي أقربها إلى أهل السنة، وتنسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهما، المتوفى عام 122هـ.
ومن مؤلفاته: كتاب المجموع في الحديث، وكتاب المجموع في الفقه، وهما في كتاب واحد اسمه المجموع الكبير.
والزيدية يرون إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وعلى ذلك بنوا صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مع ما يعتقدونه من أن علياً رضي الله عنه أفضل من الثلاثة .

(57/295)


وهم يعتمدون على القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوافقون الرافضة فيما يدَّعونه من تحريف القرآن.
لكن الزيدية يوافقون المعتزلة في أبواب الأسماء والصفات، والقدر، والمنزلة بين المنزلتين.
أما أهل السنة فيعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولمعرفة المزيد عن هذه الفرقة انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 1/81.
والله أعلم.
7543
عنوان الفتوى:أفضلية إجراء عقد النكاح في المسجد الحرام رقم الفتوى:7543تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما حكم ما يقوم به كثير من الناس اليوم من عقد القران داخل الحرم المكي من أجل التبرك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء أن يكون عقد النكاح في المسجد، ومنهم من اقتصر على القول بالإباحة.
وعلل المستحبون قولهم بأن النكاح عبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف".
ومنهم من علل بالتبرك بالمسجد.
والحديث المذكور رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري (أحد رواته) يضعف في الحديث.
وقال الألباني بعد ذكر قوله " واجعلوه في المساجد" : (وهو بهذه الزيادة منكر كما بينته في الأحاديث الضعيفة 982) انتهى من إرواء الغليل 1993.
ولا شك أن المسجد الحرام موضع مبارك، وقد نص بعض العلماء على أن مضاعفة الثواب فيه لا تختص بالصلاة؛ بل تعم سائر الطاعات.
ولهذا نرى أنه لا مانع لمن كان في مكة أن يقصد المسجد الحرام لعقد النكاح فيه، بل إن ذلك ربما كان أولى .
والله أعلم.
7545
عنوان الفتوى:الدعاء المأثور في سجود التلاوة رقم الفتوى:7545تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : عند سجود التلاوة هل يقول الشخص :سبحان ربى الأعلى 3 مرات أم يكتفي بالدعاء المعروف في السجود؟

(57/296)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يقول في سجود التلاوة: " سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" رواه الترمذي والحاكم وزاد: " فتبارك الله أحسن الخالقين".
وأجاز بعض العلماء أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يفعل مثلما يفعل في سائر السجود. قال الإمام النووي: (ويستحب أن يقول في سجوده: " سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته". وأن يقول: " اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً ، وضع عني بها وزراً، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام" ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز. ثم يرفع رأسه مكبراً كما يرفع من سجود الصلاة) روضة الطالبين (1/322).
ومن العلماء من فصل بين من كان في الصلاة فاستحب له التسبيح بالإضافة إلى الدعاء المعروف ، وبين من كان خارج الصلاة فاستحب له الاقتصار على الدعاء دون التسبيح.
والله أعلم.
7546
عنوان الفتوى:يستحب صلاة ركعتين لمن جاء أثناء خطبة الجمعة رقم الفتوى:7546تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : إذا دخل شخص المسجد أثناء خطبة الجمعة هل تسقط عنه ركعتا تحية المسجد أم يصلي ركعتين خفيفتين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا دخلت المسجد أثناء خطبة الجمعة فصل ركعتين خفيفتين تحية المسجد واجلس، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس. فقال له: " ياسليك! قم فاركع ركعتين.وتجوز فيهما" ثم قال: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
والله أعلم.
7547

(57/297)


عنوان الفتوى:شاب على خير وصلاح وتضعف نفسه أمام بعض المعاصي رقم الفتوى:7547تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : أنا شاب ملتزم ولله الحمد ولكن أحيانا أفعل بعض المعاصي وأندم عليها مثل العادة السرية والنظر إلى بعض الصور الخليعة فماذا على أن أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يجب عليك أن تفعله هو التوبة إلى الله توبة نصوحاً في كل حين. والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، والالتجاء إلى الله تعالى أن يحفظك من الشيطان وخطواته وهمزاته.
ثم عليك أن تكثر من تلاوة كتاب الله تعالى، وتدبر معانيه وما فيه مما أعده الله للمتقين الأبرار من نعيم مقيم، وما أعده للمجرمين الفجار من عذاب أليم ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [الزلزلة:7-8] ، ثم تستشعر اطلاع الله عليك وإحاطته علما بمتقلبك ومثواك وبالسر منك وأخفى.
ثم عليك بلزوم الصحبة الصالحة التي تدلك على الخير والعمل به وتعينك على ذلك. والابتعاد عن صحبة الأشرار ومجالستهم فإنهم أعدى من الجرب.
وأمر آخر غاية في الأهمية، إنه هجر الأسباب المهيجة على المعاصي ومقاطعتها، فإنه لا معنى للتوبة والندم والرغبة في إصلاح الحال وأنت مقيم على الأسباب التي تمد النفس والجوارح بالمعاصي وتزينها لها، فهذا أول أبواب التوبة، وهو الدليل على صدق التائب مع نفسه ومع ربه.
وبهذه - بإذن الله تعالى- تستطيع المحافظة على دينك، والفرار مما يغضب ربك ويعرضك لعقابه.
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
7548
عنوان الفتوى:التوكيل في إجراء عقد النكاح رقم الفتوى:7548تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : أريد الزواج من أجنبيه خارج السعودية فهل يعقد النكاح لي بالهاتف أو الرسائل؟ وهل لابد من أن أحضر عقد النكاح.لأني لا أستطيع السفر بحيث الولي يعقد النكاح لي في بلده ويأتي بالفتاة للسعودية .

(57/298)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت الزواج من امرأة وأنت غائب ولا تتمكن من إبرام عقد الزواج بنفسك، فلك أن توكل غيرك وكالة شرعية بحيث يعقد لك عقد الزواج من المرأة التي تريدها.
وإذا أرسلت رسولاً أو كتبت كتاباً إلى من تريد الزواج منها، وأبدت رغبتها وموافقتها بالاقتران بك فعلى من وكلته أن يحضر الشهود ويسمعهم عبارة رسالتك أو كلام الرسول، وليشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج، ويعتبر القبول مقيداً في المجلس.
وبهذا يكون عقد الزواج قد تم.
أما عقد الزواج بالهاتف فالظاهر أنه لا يجوز لتعذر استيفاء شروط العقد فيه.
والله أعلم.
7549
عنوان الفتوى:التائب من الشذوذ الجنسي رقم الفتوى:7549تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : في البداية أرجو منكم المعذرة لإطالتي عليكم وذلك لأني كنت أبحث عنكم منذ 3 شهور مضت
فقد طلب مني أحد الاصدقاء أن أسال له فقال لي
بأنه قد مارس اللواط والعياذ بالله منذ أكثر من عامين أكثر من مرة وأنه قد تاب إلى الله عن فعلته هذه، ويتساءل هل يغفر الله له وهل هناك من كفارة؟ وجزاكم الله خيرا وهو يرجو منكم الإجابة سريعا وذلك لأنه نادم أشد الندم ويريد أن يغفر الله له
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبة التائبين إليه، ثم اعلم أن رحمة الله واسعة، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله لا يتعاظم عنده ذنب أن يغفره، فهو القائل مبشراً للعاصين برحمته: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) [الزمر:53] والآيات والأحاديث في الدلالة على ذلك كثيرة جداً، فليبشر صاحبك وكل تائب بتوبة الله وغفرانه. إذا صدق مع الله واستوفى شروط التوبة، وأهمها الإقلاع عن الذنب ومجانبة أسبابه، والندم على ما بدر منه، والعزيمة الصادقة على عدم الرجوع إليه.

(57/299)


أما هل يلزمه كفارة عن فعلته، فلا يلزمه شيء، لكن يندب له الاكثار من الطاعات من صلاة وصيام وصدقة، فالله تعالى يقول: ( إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين) [هود:114].
والله أعلم.
7550
عنوان الفتوى:يحق للمرأة العمل بشروط رقم الفتوى:7550تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : أرجو إفادتي في حكم عملي كسكرتيرة في شركة تجارية مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأراعي الأدب والوقار في التعامل مع الآخرين وهذا يفرض احترامي على الجميع، نرجو إفادتكم في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا
(ملاحظة: الغرض من عملي ليس تأمين مصاريفي حيث أنني أعيش في بيت أبي وهو يتحمل كافة مصاريفي وإنما لسداد دين لإحدى الأخوات وأرغب في سداده من عملي حيث إن أبي لا يستطيع تحمل ذلك الدين)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في محل تواجد المرأة عامةَ يومِها البيت، لقوله تعالى: ( وقرن في بيوتكن...) [الأحزاب:33] .
والمرأة لا تحتاج للخروج إلى العمل إلا أن تكون هناك حاجة لها لا يسدها رجل من أهلها، أو يحتاج المجتمع المسلم حاجة لا تقوم بها إلا النساء، وأن يكون هذا العمل بين النساء خاصة لا اختلاط فيه مع الرجال. وهذا لا ينطبق على حالك وعملك سكرتيرة، فأنت لست بحاجة تضطرك للعمل، وعمل السكرتيرة لا حاجة للمجتمع فيه للنساء خاصة. ثم إن عملك هذا يعرضك لنظر الرجال وما يلي ذلك مما هو أعظم وقد روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: " العينان تزنيان وزناهما النظر، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"، وهذا الأمر في النساء والرجال.
فاتركي العمل طاعة لله لتنالي رضاه وتوفيقه.
والله أعلم.
7551
عنوان الفتوى:من تملك سلعة تملكاً حقيقياً له أن يبعها بما شاء رقم الفتوى:7551تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط

(57/300)


إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟
وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم باعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا قام المشتري بشراء هذه السلعة نقداً ( بمائة جنيه) وباعها لآخر بمائة وعشرين ( جنيهاً) أو أقل من ذلك أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن يكون الشراء حقيقياً بحيث تكون السلعة قد دخلت في ملك المشتري الأول دخولاً حقيقياً، وبعد ذلك فله بيعها. وإذا كانت السلع التي يتجر فيها طعاماً فيمنع بيعها قبل قبضها. قال الإمام ابن رشد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء على ثبوت ذلك، لثبوت النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" والحديث رواه الشيخان.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً ليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. نقله الإمام ابن قدامة في المغني.
وأما البيع بالتقسيط فقد تقدم جوابه تحت الفتوى رقم 1084.
والله أعلم.
7552
عنوان الفتوى:مراتب صوم يوم عاشوراء رقم الفتوى:7552تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ماهو الأفضل في صيام عاشورا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/301)


فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: " حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإذا كان العام المقبل إن شاء الله، صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم ( كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء).
وعند الإمام أحمد في المسند، والبيهقي في السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود: صوموا قبله يوماً، وبعده يوماً". قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار وفيه محمد بن أبي ليلى. وفيه كلام.
وعند الإمام أحمد أيضاً وابن خزيمة "صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده" كما عزاه ابن القيم في زاد المعاد، وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ.
وبناء على هذه الأحاديث المتقدمة وغيرها تكون مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: قال الإمام ابن القيم ( فمراتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع، فمن نقص فهم الآثار، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها ، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب) زاد المعاد لابن القيم ( 2/75) وقد ذكر هذه المراتب الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 4/311) فارجع إليها إن شئت.
والله أعلم.
7553
عنوان الفتوى:وقوع الساعة وكيفيته من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله رقم الفتوى:7553تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إني أبحث في أشهر ما قيل عن نهاية العالم
عند بقية الديانات والشرائع والطوائف .
أفادنا وأفادكم الله بعلمه ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/302)


فيجب على المسلم أن يؤمن باليوم الآخر وما فيه من الحساب والصراط والجنة والنار وغير ذلك.
ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بما يسبقه من فناء هذه الدنيا وقيام الساعة. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، كما قال عز وجل: ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة) [الأعراف: 187] وقال: ( إن الله عنده علم الساعة).[لقمان: 34]
ولما سأل محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الساعة قال: " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" كما جاء في الحديث المتفق عليه ، لكن للساعة أمارات وعلامات منها: خروج يأجوج ومأجوج، والدجال، ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال، وقتله لليهود أيضاً، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها.
هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون، وهو مبني على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يعتقده اليهود والنصارى من مجيء المسيح الذي يقاتل المسلمين فهذا من الباطل الذي لا أصل له.
وكذلك ما يتصوره بعض الملاحدة من أن العالم سينتهي بأسباب طبيعية من التمدد وحدوث الانفجار، منكرين بذلك ما ذكرناه من العلامات والآيات ثم المعاد والحساب، فهذا أيضاً من الباطل والمحال.
ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما عند الآخرين من خلافات وشبهات.
والله أعلم.
7556
عنوان الفتوى:وجود كلب في البيت لا يعني نجاسة كل شيء فيه رقم الفتوى:7556تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : لقد اشتريت بيتا في بريطانيا و قد كان أصحابه يقتنون كلبا و أريد أن أعرف كيف يمكنني أن أطهر البيت (سجاد، جدران،أبواب ...كل ما يمكن أن يصل اليه الكلب)؟. و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/303)


فالأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس شيء منها إلا بتيقن ملابسته للنجاسة، والشك في كونها تنجست أو لم تتنجس لا يخرجها عن أصلها وهو طهارتها.
وإذا ثبت لديكم - بيقين قاطع- أن موضعاً من البيت بعينه أصابه شيء من لعاب الكلب، فيغسل ما أصابه اللعاب سبعاً - قياساً على الولوغ- وما أصابه من عين النجاسة - غير اللعاب - فإن النجاسة تزال وأثرها، كما تزال سائر النجاسات، وإن لم تتيقن شيئاً فلا يلزمك غسل موضع بعينه لما سبق ذكره.
والله أعلم.
7558
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة هامة تتعلق بسجود السهو رقم الفتوى:7558تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال:
سهى إمام في الصلاة ثم سلم وأتى بسجود السهو
وكان خلفه من المأمومين من فاته جزء من الصلاة
فلما سلم الإمام قام بعض الذين حضرو متأخرين فأتموا صلاتهم دون أن يسجدوا معه . وبقي بعضهم
فسجد للسهو معه ولما سلم الإمام من سجود السهو قاموا فأتموا صلاتهم.
فأي الفريقين على صواب ؟ وماذا يجب على المخطيء ؟
الفتوى:

(57/304)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم متابعة المأموم المسبوق للإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد السلام، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم يتابع الإمام في سجود السهو قبل أن يقوم للقضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا سجد فاسجدوا" أخرجه البخاري ومسلم . ولأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد فراغ الإمام من صلاته، والإمام في هذه الحالة لم يفرغ بعد من صلاته فراغاً تاماً، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يتابعه في سجود السهو إذا كان بعد السلام، وإنما يقوم للقضاء أولا فإذا أتم صلاته سجد للسهو، واحتجوا لذلك بأن اقتداء المأموم بالإمام ينقطع بسلام الإمام فإذا انقطع الاقتداء انقطعت المتابعة. أما الحديث الذي استشهد به أهل المذهب الأول فهو في حق المتابعة في صلب الصلاة. وبناء على ما فصلنا من مذاهب أهل العلم فإن كلا من الفريقين المذكورين في السؤال وافق فعله مذهباً معتبراً لأهل العلم. والله أعلم.
7560
عنوان الفتوى:هل للدولة تقييد المباح أو منعه أو الإلزام به رقم الفتوى:7560تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : هل يجوز تحديد سن الزواج وإجبار الأسر على ذلك ؟
هل يمكن منع الوالدين من تشغيل الأطفال تحت سن معينة للمصلحة ؟
مدى شرعية منع العقوبة البدنية للأطفال والزوجات للمصلحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه فيجوز لولي المرأة أن يزوجها وهي صغيرة بحسب ما يراه هو من مصلحتها.
ويجوز لولي الطفل أن يستعمله في عمل يناسبه، ولا يشق عليه.
ويجوز للرجل أن يؤدب زوجته بالضرب إذا تعين طريقاً إلى التخلص من نشوزها، بعد أخذه بالوسيلتين قبله، حسب الترتيب الوارد في قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) [النساء: 34].

(57/305)


ويجوز -كذلك- تأديب الولد بالضرب إذا تعين هو الآخر وسيلة إلى تقويمه، بشرط أن يكون الضرب في الكل غير مبرح، لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، وأن يتقي فيه الوجه، وأن لا يكون في حال غضب من المؤدِّب، وألا يأخذ طابع التشفي والانتقام.
وأما أن تأتي جهة فتمنع هذه المباحات بتشريع عام، أو تقيدها متذرعة بما يسمى بالمصلحة العامة، فإن هذا أمر لا يجوز، بل هو منكر عظيم لما فيه من تحريم ما أحل الله ورسوله، وإيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله، وإلزام الناس بذلك، وعقابهم على مخالفته.
ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم ما أحل الله، فقال: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) [يونس: 59].
وقال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى: 21].
فالحاصل أنه لا يجوز لجهة أن تحرم بعض المباح عموماً، أو أن تعلق فعله على إذنها وترخيصها، وإنما دلت الأدلة الشرعية التفصيلية على أنه يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتاً، أو المنع منه كذلك بشرط أن لا يكون عاماً لكل الناس، وأن يكون مخصوصاً بحال معينة وفق الضوابط التالية:
أولاً: أن يكون فعل المباح مؤدياً إلى ضرر أو حرام، فلمن له ولاية: منع حصول الضرر، أو المحرم، وذلك نحو أن يكون شخص مريضاً بالجذام، أو بالإيدز مثلاً، فيمنع من الزواج لمنع نقل العدوى إلى غيره، ومنع ضعيف البصر من قيادة المركبات في الطرق للضرر الحاصل من ذلك، وهذا كله يندرج تحت القاعدة الشرعية: منع الضرر والإضرار، وقاعدة: منع ما يوصل إلى الحرام، نحو المنع في أول الإسلام من سب آلهة المشركين إذا ظن أنهم يسبون الله عدواً بغير علم.

(57/306)


وموضوع الضرر أو المحرم أمر يمكن إدراكه والتحقق من واقعه، وليس أمراً مبهماً كالمصلحة العامة، ولهذا إذا تدخلت الدولة لمنع ضرر أو محرم يجب منعه شرعاً، فإنه يتحتم عليها إثبات الدليل على وجود الضرر أو الحرام، حتى يكون عملها وفق الشرع في ذلك.
ثانياً: أن يكون أمر المباح متعلقاً بشؤون الدولة الخاصة، كشؤون جيشها وموظفيها، فلها أن تلزم أو تمنع من يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها وعمالها لتحقيق مقصد شرعي، نحو إلزام الموظفين بدوام معلوم، وإلزام الجيش بلباس معين ونحوه، ولقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين حيث منعوا عمالهم من قبول الهدايا، وإن كانت الهدايا في أصلها مباحة لهم.
ثالثاً: تنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون، حيث ثبت بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين فإنهم يشتركون فيه نحو الماء والكلأ والنار والطرق العامة، وما كان من الأموال العامة كالفيء والغنائم، فإن تنظيمه متروك للدولة لتحقيق المقصد الشرعي بعدم اختصاص أحد دون أحد فيه، وتحقيق صلاح المسلمين بتوزيعه، ولها عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على الوجه الشرعي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع، واسترجع إقطاع أبيض بن جمال لمنجم الملح لحاجة الناس إليه، ووزع أموال حنين على المهاجرين لفقرهم، وعلى المؤلفة قلوبهم دون الأنصار رضي الله عنهم جميعاً، وأمر بجعل الطريق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه، وقضى بحكمه في السيل بأن يرسل الأعلى على الأسفل. وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربذة. إلى غير ذلك من أمثلة تدل على أن للإمام أو الدولة التدخل لتنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون، لتحقيق مقصد الشرع في ذلك.

(57/307)


رابعاً: تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة، حيث جعل الشرع تنفيذ بعض فروض الكفاية منوطاً بالدولة، كجمع الزكاة والجهاد ونحو ذلك، فللدولة حينئذ وضع تنظيم بالمنع والإلزام لمن يتعلق بهم ذلك، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاكتتاب للجهاد، وألزم من اكتتب بالحضور وعدم التغيب إلا أن يؤذن له. وكان عثمان رضي الله عنه يحدد شهراً معيناً لجمع الزكاة كما ورد بالموطأ. ولهذا ما كان من فروض الكفاية المنوطة بالدولة فلها تنظيمه بالإلزام أو المنع، لتحقيق إقامته وفق الشرع.
أما إذا كان فرض الكفاية لا يتعلق بالدولة، نحو الاجتهاد في استنباط الأحكام، فليس للدولة عند ذلك التدخل أو منع المجتهدين أو إلزامهم.
وعليه، فلا يجوز للدولة تحريم المباح، أو إيجاب فعله، أو تقييده بإذنها كتشريع عام، وإنما يجوز لها التدخل بالمنع، أو الإلزام في بعض أفراد المباح، وفي حالات مخصوصة بهدف تحقيق مقصد شرعي من ذلك وبالضوابط التي سبق بيانها، لأن الإباحة حكم من خالق العباد وربهم، ومتى ثبت بالدليل الشرعي إباحة الفعل، فليس لمخلوق المنع، أو الإلزام به على وجه العموم والإطلاق. والله أعلم.
7561
عنوان الفتوى:ايقاع الطلاق في المحاكم الوضعية بغير ما شرع الله رقم الفتوى:7561تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : فشت ظاهرة الطلاق بين المسلمين في الآونة الأخيرة بأوربا الكافرة حيث يعطي قانونهم الكفري للمرأة تطليق نفسها مما شجع الكثير من المسلمات على الإقدام على هذا الأمر لأنهن لا يحتجن رضا الزوج أو موافقته على الطلاق.. والسؤال هل يعتبر هذا طلاقاً شرعياً؟ وفي حالة إقدام المرأة على الزواج من رجل ثان ـ علماً بأن الأول لم يُطلقها شرعياً ـ فهل يُعتبر زواجاً صحيحاً وإن كان لا فما موقف الزوج الأول من هذا الأمر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/308)


فإن المسلم في شؤونه كلها -ومنها أحكام الزواج والطلاق- لا يجوز له أن يتحاكم إلى قوانين غير مأخوذة من الشريعة الإسلامية في أي بلد كان.
وإذا اضطر الزوجان إلى القضاء، وتعذر وجود قضاء شرعي في دولة ما، فعليهما أن يعرضا أمرهما على أقرب عالم شرعي، أو جهة إسلامية موثوقة للنظر في أسباب خلافهما، وإذا ثبت لهذه الجهة وجود الأسباب الموجبة للطلاق، فإنها تحكم بذلك، وعلى الزوج أن يسلِّم ويذعن لهذا الحكم، فإن لم يقبل الزوج هذا التحكيم، وكان الضرر على المرأة قائماً، فعليها أن ترجع الأمر ثانية إلى الجهة المذكورة، وتعمل بمقتضى مشورتها، فإن أشارت عليها برفع أمرها إلى المحاكم المدنية في تلك البلاد لإزالة الضرر، فلها ذلك، وذلك من باب إلزام الزوج بأمر لازم له شرعاً.
وعلى الزوجين أن يتقيا الله تعالى، وليعلم الزوج أن الله جعل الطلاق بيده لقوامته ومسئوليته، وليس لأن يتخذه وسيلة لإذلال المرأة وظلمها. وعلى المرأة طاعة زوجها بالمعروف، والالتزام بشرع الله، وعدم التمرد على زوجها باللجوء إلى الأنظمة المخالفة لشرع الله.
وأي طلاق توقعه تلك المحاكم الوضعية بغير ما ذكرنا، فإنه طلاق غير شرعي، وإذا تزوجت المرأة بناءً على هذا الطلاق، فإنها قد وقعت في الزنا، والعياذ بالله.
وعلى زوجها في هذه الحالة إبلاغ أسرتها بالمنكر الذي فعلته ابنتهم، وبذل الجهد معهم لإنقاذها من هذه الفاحشة، وإن تعذر ذلك فليطلقها، حتى لا تبقى امرأة زانية في عصمته.
والله أعلم.
7563
عنوان الفتوى:معنى كلمة (مرفوعاً) رقم الفتوى:7563تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما معنى قولهم (مرفوعا).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرفوع في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قولاً أو فعلاً أو تقريراً، سواء كان متصلاً، أو منقطعاً.

(57/309)


والمنقطع: ما سقط من رواته راوٍ واحد قبل الصحابي في موضع واحد. والله أعلم.
7564
عنوان الفتوى:الملائكة الكروبيون رقم الفتوى:7564تاريخ الفتوى:17 محرم 1422السؤال : ما معنى الملائكة الكروبيون ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالملائكة الكروبيون لم نقف على حديث صحيح فيه ذكر لهم، وغاية ما وقفنا عليه من ذلك آثار ذكرها بعض المفسرين وبعض شراح كتب الحديث، واختلفت هذه الآثار في تعريف المراد بهم، فمنها ما ذكر أنهم سادة الملائكة، ومنها ما ذكر أنهم حملة العرش، ومنها ما ذكر أنهم أكثر الملائكة، وما دام لم يثبت شيء من ذلك، فإن التوقف عن الخوض فيه أولى، إذ لا طريق إلى معرفته إلا بالنقل، ولم نقف على نقل ثابت هنا. والعلم عند الله.
7565
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من خلق الإنسان رقم الفتوى:7565تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال: لماذا خلقنا الله ؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا سؤال عظيم القدر، جمَّ الفائدة، إذ هو سؤال عن غاية خلق الإنسان في هذه الحياة، وقد أوضح الله هذه الحقيقة، ولم يدع العباد في عماية من أمرهم، فقال: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56].
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم.
فواجب العبد وغايته في هذه الحياة هو التحلي الكامل بصفة العبودية التي هي شرف للعبد، وتاج يفتخر به أمام العالمين، ومن تمام التحلي بهذه الصفة أن يدعو الناس إليها، كما قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين) [يوسف: 108].
فهذه هي الحكمة الحقيقية لخلق الإنسان. والله أعلم.
7566

(57/310)


عنوان الفتوى:الحكمة من تخصيص يوم عرفات بالوقوف رقم الفتوى:7566تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : ما هو اليوم الذي يقف فيه الناس في عرفات ولماذا حدد في هذا اليوم بالذات ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفات، فهو يوم التاسع من ذي الحجة، وأما سؤالك عن العلة وراء تحديد ذلك اليوم بالوقوف، فاعلم أن شرع الله من حيث معرفة وجه الحكمة، وعدم معرفتها على قسمين:
الأول: ما ظهرت حكمته، وبانت للعقول مصلحته، وذلك كحد الردة حفظاً للدين، وحد القصاص حفظاً للحياة، وحد الزنا حفظاً للأنساب، وحد الخمر حفظاً للعقول.
الثاني: ما خفي على العقول وجه المصلحة منه، كتعيين رمضان بالصيام، وكتحديد خمس صلوات في اليوم والليلة، وتعيين عرفة بالوقوف، فحكمة هذه الأمور أخفاها الله عنا ابتلاءً ليتحقق من العبد الاستسلام لله بالطاعة، وأن حال العبد أمام أمر الله وشرعه قائم على قدم الخضوع والاستسلام، سواء علم الحكمة من أمره، أم لم يعلمها مع التيقن أن لها حكماً لم نعلمها، ولم ندركها بعقولنا. والله أعلم.
7567
عنوان الفتوى:حكم وجود هيكل عظمي في مكان الصلاة رقم الفتوى:7567تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : عندي هيكل عظمي حقيقي أهدانيه شخص حتى أتبرع به لطبيب يتعلم عليه وقال لي شيخ هذا حرام ويجب دفنة ولا تجوز الصلاة في غرفة بها هذا الهيكل ؟ افيدونا يرحمكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا أثر لوجود الهيكل العظمي في الغرفة في صحة الصلاة؛ إلا أنه لا يكون في قبلة المصلي. والله أعلم.
7568
عنوان الفتوى:قراءة سورة الفاتحة عند خطبة فتاة رقم الفتوى:7568تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : ما حكم ما يقوم به الناس في هذه الأيام من ما يسمي بقراءة الفاتحة عند خطبة فتاة ؟

(57/311)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقراءة القرآن من أفضل القرب إلى الله سبحانه، وبذلك تضافرت نصوص الشريعة، ولكن تخصيص قراءة سورة في وقت معين، أو في حال معين، والتعبد بذلك لابد له من دليل شرعي. فمثلاً: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قد ثبت بدليل شرعي، أما تقييد قراءة سورة، أو آيات في حال لم يرد به دليل شرعي، فإن ذلك من البدع الإضافية، وقراءة الفاتحة حال الخطبة لم يثبت بها دليل، فتكون من المحدثات والبدع الإضافية التي لا يجوز فعلها. والله أعلم.
7569
عنوان الفتوى:لا يجوز بيع الثلج لمحلات بيع الخمور رقم الفتوى:7569تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : بائع ثلج يقوم بتوزيع الثلج على محلات العصير ومن ضمنهم محل لبيع الخمور ما حكم ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز توزيع الثلج على تلك المحلات التي تبيع الخمور، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم الذي يفعلونه، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2]. والله أعلم.
7571
عنوان الفتوى:حكم متابعة الأفلام والمسلسلات رقم الفتوى:7571تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم متابعة الأفلام والمسلسلات علما بأني أبلغ من العمراالخامسة والعشرين وقد أديت مناسك الحج هذا العام.
فهل يجب علي مقاطعة هذه البرامج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك مقاطعة هذه الأفلام والمسلسلات كلياً، لأن غالبها بل كلها مشتمل على أمور محرمة شرعاً، وراجع الفتوى رقم 1791

(57/312)


ثم عليك أن تغتنم نعمة الشباب وتشكر الله تعالى عليها، وذلك بصرفها فيما يرضيه وينفعك في أمر دينك ودنياك، فإن الشباب أعظم نعمة ينبغي اغتنامها قبل فواتها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعظه: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك" أخرجه الحاكم في المستدرك.
وليت الأمر مقتصر على فوات الفرصة فقط، بل إنه سيسأل يوم القيامة كيف أضاع وأفنى أيامه، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه". وإن من علامة قبول الحسنة إتباعها الحسنة، والتوبة والتدين والصلاح يجب أن تشمل سائر التصرفات وجميع البدن وفي كل الأحوال، ومن الخطأ أن يتصور المسلم أنه يمكن أن يقارف بعض المعاصي، ثم لا يؤثر ذلك على قلبه وسلوكه. فإن الصلاح والفساد مثل الصحة والمرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الجسد: " ..إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" متفق عليه. والأوامر والنواهي مصدرها واحد، وهو الشرع، والمسلم مأمور بالاستسلام لله بكليته، ظاهراً وباطناً.
والله أعلم.
7574
عنوان الفتوى:هل نسلم على المتشبه بالكفار رقم الفتوى:7574تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : ما حكم من لا يرد السلام على مجموعة شبان أخلاقهم رديئة ( لباسهم على الطراز الأمريكي وشعرهم على الطراز الفرنسي ) وذلك بحجه أنه يترفع عن الشبهات ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المسلم نصح هؤلاء الشباب ودعوتهم إلى الله تعالى وحضهم على الرجوع إلى دينه وما فيه من الأخلاق الحميدة التي يحبها الله ويرضاها لهم، وفي ذلك السعادة الدنيوية والأخروية.

(57/313)


أما تقليد الكفار والتشبه بهم، فهو خطير جد خطير، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الاشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الاشارة بالأكف".
والله أعلم.
7576
عنوان الفتوى:قضاء الله عمن عجز حقيقة عن أداء الدين رقم الفتوى:7576تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : رجل عليه دين كبير وقد باع جميع مايملك ولكنه لم يستطع إلا سداد جزء من الدين فماذا يجب عليه هل يستجدي الناس لسداد الدين؟ علماً بأنه لايملك أية مصلحة أوعمل بعد الكارثة التي أصابته ولو مات الرجل وعليه الدين فهل تعلق روحه بهذا الدين ، علماً بأنه لم يدخر جهداً في سبيل الوفاء ولكنه لم يستطع وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحقوق الناس خطيرة، والله سبحانه وتعالى أكَّد في أدائها وردها إلى أصحابها، ومن فرط في أدائها فعليه تبعتها يوم القيامة.
ولذلك ينبغي لمن يأخذ أموال الناس سلفاً أن يجتهد في ردها إليهم قبل أن يموت، وأن يحتاط في أن لا يأخذ منهم ما قد يعجز عن أدائه.
والذي ننصح به هذا الأخ -إذا كان حاله طبق ما ذُكر- هو:

(57/314)


1/ أن يلتجئ إلى الله تعالى أولاً، فهو الذي بيده خزائن الأرزاق، ومفاتيح الفرج، وأن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المسند وسنن الترمذي أنه أتى علياً رضي الله عنه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي، فأعنِّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه عنك، قلت: بلى، قال: قل: "اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك".
فليقل هو هذا الدعاء إيماناً وتصديقاً، وسيقضي الله عنه دينه.
2/ لا بأس أن يذكر حالته لأصحاب الأموال الذين يزكونها، أو إلى هيئة من الهيئات الخيرية التي تعنى بجمع الزكوات، ليعطى من سهم الغارمين - وهو أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في القرآن- ما يقضي به دينه، أو يعينه عليه.
وإذا مات هذا الشخص قبل أن يقضي ما عليه من دين، وكان قد أخذه وهو عازم على قضائه، واتخذ الأسباب لذلك، فإن رحمة الله تعالى ولطفه وواسع جوده كل ذلك يقتضي أن لا يؤاخذ بذلك، بل يتولى الله تعالى أصحاب الحقوق حتى يرضيهم، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى".
وفي المسند عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقال: يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين، وفيم ضيعت حقوق الناس، فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل، ولم أشرب، ولم ألبس، ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق، وإما وضيعة، فيقول: الله عز وجل صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك اليوم، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته".

(57/315)


وهذا المعنى المشار إليه في هذين الحديثين وغيرهما مقيد لما في الحديث الذي في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" .
والله أعلم.
7577
عنوان الفتوى:الخلاف حول سفر المرأة بدون محرم لا يعني الجواز رقم الفتوى:7577تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : أرجو إفادتي حول سفر المرأة فكما ذكر وفي جزء من الفتوى الخاصة بهذا الموضوع على أنه ليس كل المذاهب تحرم سفر المرأة دون محرم تحريماً مطلقاً خاصة إذا كان السفر آمناً وليس فيه خطر، فأنا أذهب عادةً مع وفد رسمي يتضمن وزراء عرب وشخصيات نسائية ذات مركز وزاري كبير لتنظيم اجتماع في إحدى الدول العربية لمدة 3 أو 4 أيام بحد أقصى وهذا الأمر من مهام عملي. كما أن مسئولي المباشر من ذوي الأخلاق العالية جدا ويراعي كوني سيدة ومثل ابنته فيبعدني عن المخاطر ومواقف الإحراج. فهل في سفري هذا تحريم؟ أرجو الإفادة جزاكم الله الخير الكبير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكرنا في أكثر من فتوى في موقعنا خلاف الفقهاء في سفر المرأة دون محرم، ورجحنا المنع مطلقاً، وهو مذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم".

(57/316)


وذكرنا من قال من المالكية والشافعية بجواز سفر المرأة دون محرم إن أمنت الفتنة، ولكن وجود الخلاف لا يعني أن يأخذ المسلم بأي الآراء دون تمحيص ونظر في الأدلة إن كان أهلاً لذلك، أو بسؤال أهل العلم عن الراجح من تلك الآراء، فإن أفتاك أحد العلماء في هذا الزمن بعدم اشتراط المحرم إن كان الطريق آمنا، وكانت المرأة بصحبة رفقة مأمونة، فلا يعني ذلك جواز ما تقومين به حتى ينظر في عملك، وهل هو منضبط بضوابط الشرع وانظري في ذلك لزاماً فتوانا في ضوابط عمل المرأة برقم "3859" حتى تكوني على بينةٍ من أمرك وفقنا الله وإياك لطاعته ووقانا شر معصيته. والله أعلم.
7578
عنوان الفتوى:معالجة الوسواس في الوضوء وغيره رقم الفتوى:7578تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : لقد قرأت مثل سؤالى ولكن أريد أن أكلمكم وبكل صراحة فقد سالت دموعى حينما قرأت من جوابكم كلمة اصبر فمشكلتي أنه يأتي في بالي أشياء لا أريد أن تأتي ولكنها تاتي رغماً عني فمثلا: عن الوضوء تأتي في بالي أشياء أخجل أن أقولها فهل لو أكملت وضوئي دون إعادته هل يكون حراماً؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا أن سؤالك عن الوسوسة، وما تسببه لك من أذى في الوضوء وغيره.
وإذا كان الأمر كذلك فنقول: إن أهم أمر لعلاج الوسوسة بعد الاستعانة بالله تعالى، وكثرة ذكره، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة: عدم الالتفات إلى الوسوسة والاسترسال معها، ومخالفة ما تدعو إليه وتقتضيه، فإذا اعتراك الوسواس أثناء الوضوء، ودعاك إلى إعادة غسل عضو مثلاً، فلا تلتفت لذلك، وأكمل الوضوء، وهكذا لو جاءك الوساوس ودعاك إلى إعادة الوضوء فلا تعده، ووضوءك صحيح، وصلاتك صحيحة.

(57/317)


فأنجع دواء عملي في هذا هو قطع السبيل على الوساوس، والإعراض الكامل عما تأتي به، وإقناع النفس بأن هذا هو الحكم الشرعي، وأنه هو الذي ينال به رضى الله، وأن عكسه -وهو الاسترسال في متابعة الوساوس- قد يعرض المرء لسخط الله، لأنه من اتباع خطوات الشيطان.
وقد نص العلماء على أن للشيطان نزغتين: نزغة غلو، ونزغة تقصير، بأيهما ظفر قنع.
ومتابعة الوسواس من قبيل الأولى. والله أعلم.
7579
عنوان الفتوى:تحدد قسمة ميراث بناء البيت حسب النية عند بنائه رقم الفتوى:7579تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي أب العام الماضي 2000 و له من الأولاد ثمانية، خمسة ذكور وثلاث إناث.
كان هذا الأب يعيش في بيته الذي بناه في عام 1980 من طابق واحد على قطعة من الأرض اشتراها من ماله الخاص ليعيش بها هو وأولاده الخمسة بعد أن تزوج أكبر اثنين من أبنائه الذكور وابنته الوسطى.
بعد مرور سنتين إلى ثلاث سنوات من بنائه لذلك البيت أي عام 1982 أو 1983 ، طلب أكبر اثنين من أولاده أن يسمح لهما ببناء طابق آخر فوق الطابق الأول مكون من شقتين لكل واحد منهما شقته الخاصة به من مالهم الخاص دون أي مساعده مالية من الأب، وقد وافق الأب على طلبهما وبالفعل تم البناء وسكنا البيت منذ تلك السنة حتى الآن.
هل الطابق العلوي من هذا البيت يضم إلى تركة الأب فيقسم معه أم أنه خاص للولدين الذين بنياه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/318)


فإن كان الولدان المذكوران بنيا ذلك الطابق من مالهما الخاص ولديهما البينة على ذلك، ولم يبنياه على وجه الهبة للوالد فإنهما يختصان بذلك الطابق دون بقية الورثة، لأنه ليس من مال الأب الميت. ويكون إذن الوالد لهما بالبناء بمثابة هبة الهواء لهما. وقد نص العلماء على جواز التصرف في هواء المنزل بيعاً أو هبة أو غيرهما وفق ضوابط تتعلق بصفة البناءين الأعلى والأسفل لأن الأعلى يرغب في قوة الأسفل، والأسفل يرغب في خفة الأعلى.
والله أعلم.
7580
عنوان الفتوى:موقف الزوجة من زوجها الذي يتعاطى الحشيش رقم الفتوى:7580تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : اكتشفت مؤخرا و بعد 14 سنة زواج أن زوجي يتعاطى الحشيش . فماذا أعمل مع العلم بأن لدي خمسة أطفال و أنا أتوسم فيه الخير حيث إننا من أسرة محافظة ولم نعتد مثل هذه الأمور . وكان لذلك أثر كبير علي من الخوف والقلق ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تصارحي زوجك وتنصحيه وتعظيه وتبيني له خطورة هذا العمل الذي يقوم به وتحذريه عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتضربي له الأمثلة على ذلك. واستعيني ببعض الكتيبات والأشرطة في الموضوع. وليكن خطابك له كله بحكمة بالأسلوب المناسب وفي الوقت المناسب.
فإذا فعلت ذلك إضافة إلى إصلاح ما بينك وبين ربك، والالتجاء إليه سبحانه وتعالى في كل حين أن يصلحكم جميعاً ويشرح صدوركم للحق، إذا فعلت ذلك فإن الله تعالى لن يردك خائبة إن صدقت وأخلصت. وإن قدر أن زوجك استمر في ممارساته السيئة فاستعيني بصالحي أهليكما في هذه القضية الخطيرة.

(57/319)


فإن لم ينفع ذلك فلا شك أن بقاءك مع هذا الرجل فيه خطر عليك وعلى أبنائك، لأن المدمنين على تعاطي الحشيش معرضون لأن يضحوا بأعراضهم وأعراض من حولهم في مقابل الحصول على الحشيش، وبالتالي فلك السعي في الانفصال عنه بالطلاق، فإن فعل ذلك طوعاً فالحمد لله، وإلا فارفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية، ولا يكون ذلك إلا بعد استيفاء الوسائل المتقدمة كما أسلفنا.
ولله أعلم.
7583
عنوان الفتوى:أصول الدعوة وثوابتها رقم الفتوى:7583تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : ما هي ثوابت الدعوة وشروطها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصول الدعوة وثوابتها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل بيان، وأوضحها أيما إيضاح في الحديث الثابت في الصحيحين
وذلك عندما بعث عليه الصلاة والسلام معاذاً رضي الله عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الله، فقال له: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
فهذا الحديث فيه بيان أصول الدعوة وثوابتها التي لا تتغير، وأن الداعية عليه أن يقدم الأهم فالأهم، فإذا كانت الدعوة موجهة إلى الكفار فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو الأصل الأهم، ثم باقي أركان الإسلام، ثم باقي الواجبات إلى آخرها.
أما إذا كانت الدعوة موجهة إلى قوم قد عرفوا الأصل وحققوه فندعوهم إلى تصحيح باقي الأركان، وهكذا تمشياً مع توصيات وتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يزود بها من يبعثهم دعاة إلى الله تعالى.

(57/320)


أما شروط الدعوة فأهمها العلم: بمعنى أن يكون الداعية على علم وبصيرة مما يدعو إليه و يحذر منه، كي لا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. ولا يشترط أن يكون عالماً كبيراً مشهوراً بين الناس، بل اللازم أن يكون عالماً بالشيء الذي يدعو إليه علماً صحيحا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية" رواه البخاري.
ثم هناك أمور أخرى لا تقل أهمية عن العلم، منها: استعمال الحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب وعدم التعنيف، ومراعاة الوقت والمكان المناسب حال الدعوة ومنها: التحلي بالصبر والتحمل لما لا بد للداعي أن يتعرض له من طرف المدعوين من الأذى والنيل من عرضه أثناء أدائه لمهمته الكبيرة قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله) [ الأحزاب:48].
ومنها: أن يكون سلوك الداعية وعمله وتصرفاته موافقة كلها لما شرع الله تعالى حتى لا يكون هناك تناقض بين ما يدعو الناس إليه وبين ما يطبقه هو في نفسه فيكون كلامه صرخة في واد أو نفخة في رماد، كما قالوا. قال تعالى: ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) [البقرة:44] وقال الشاعر:
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم
والله تعالى أعلم.
759
عنوان الفتوى:الوطء في الدبر محرم وإن كان بعازل رقم الفتوى:759تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز اتيان الزوجة من الخلف بواسطة عازل ذكري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فقد حرم الله عز وجل إتيان المرأة في دبرها بكل حال سواء بواسطة العازل أو غيره، فالتصرف في ذلك الموضع لا يجوز، وهو إثم كبير وذنب عظيم أجمع الأئمة على تحريمه، والأحاديث على ذلك كثيرة .
والله تعالى أعلم.
7590

(57/321)


عنوان الفتوى:إهمال أحد الزوجتين على حساب الأخرى رقم الفتوى:7590تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : زوجة عندها ثلاثة أطفال تزوج زوجها بأخري ولم تعلم الأولى إلا بعد سنتين فتأذت الأولى بسبب إهمال الزوج لها وسافر إلى الخارج مع زوجته الثانية للعمل وترك الأولي وأولادها بلا سؤال ولكن يرسل النفقات لوالدته لتعطيها لهم والزوجة تسأل هل لو وافق الزوج علي أن تكون أما للأولاد فقط دون معاشرة زوجية بينهما وهى لاتريد الطلاق لمصلحة أولادها فهل هذا جائز شرعا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الجواب على هذا السؤال أن تُسمع تفاصيل القضية من الزوجين كليهما، لكن الجواب يكون على أمور عامة، والله الموفق.
وإهمال الزوج لإحدى زوجتيه حرام قطعاً، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل رفض الزوجة أداء حق الزوج عليها من جماع وما دونه حرام أيضاً، فهي إن تمنعت ملعونة.
والأصل أن لا تطلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى ما لم يصاحب ذلك إدخال ضرر بَين عليها، فإن صاحبه وتعذر رفعه جاز لها طلب الطلاق.
ولها أن تبقى في عصمته وتسقط بعض حقوقها مقابل ذلك البقاء ولا إثم عليه هو إذا كان ذلك عن اتفاق بينهما قال تعالى: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً" وقد نزلت هذه الآية في سودة رضي الله عنها لما تقدمت بها السن وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يومها لعائشة وبقيت هي في عصمته.
والله أعلم.
7601
عنوان الفتوى:الحكمة من خرق العادة بالمعجزة وغيرها رقم الفتوى:7601تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : كيف ترد على من زعم أن خرق الله لعاداته على أيدي رسله كما يقال خروجاً عن النظام العام الذي تقتضيه الحكمه و تناط به المصلحة ؟

(57/322)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أقام الله تعالى الكون وفق سنن وثوابت اقتضتها حكمته جلا وعلا، وأجرى نظام العالم على ذلك.
واقتضت حكمته جل وعلا أن تكون هناك أمور خارجة عن هذه العادة، كانشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإمساك الشمس ليوشع، وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، وشق طريق يابس في البحر لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وغير ذلك من معجزات الأنبياء.
وكذلك ما يحصل من الخوارق على يد الدجال اختباراً للناس، وطلوع الشمس من المغرب بدلاً من المشرق كدليل على قرب انقضاء الدنيا، فهذا كله بأمر الله تعالى وتقديره، وهو موافق لحكمته وعلمه، ففي استمرار نظام العالم على السنة الجارية حكمة، وفي خرق العادة أحياناً حكمة أيضا (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 23]. والله أعلم.
7603
عنوان الفتوى:إحضار من يقرأ القرآن في العزاء بدعة رقم الفتوى:7603تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : ما رأي سماحتكم في ما جرت العادة عليه بالنسبة لأهل المتوفى من حيث فتح بيتهم للعزاء لمدة ثلاثة أيام يوميا من بعد صلاة المغرب وكذلك ما يفعله البعض من جلب من يقوم بتلاوة القرآن خلال هذه الأثناء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم العزاء وآدابه في الفتوى رقم:
6068 وأما جلب من يقوم بتلاوة القرآن خلال أيام توارد المعزين، فلا شك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيراً ما فرطوا فيه، فهم أحرص الناس على ما يرضي الله، فهو إذاً محدث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
7604

(57/323)


عنوان الفتوى:الكنز.. تعريفه.. التصرف فيه رقم الفتوى:7604تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
بداية أحييكم على هذه الخدمة المتميزة وأسأل الله أن يجعلها فى ميزان حسناتكم تفرحون بها يوم لقائه
أمتلك قطعة أرض ولقد علمت أن بها كنزاً أثرياً فما حكمه وكيف أتصرف فيه علماً بأن هذه الأرض ملك لأجدادي؟ رجاء الرد سريعاً للأهمية وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1/ فالكنز: هو ما دفنه أهل الإسلام، أو أهل الجاهلية.
والركاز: ما دفنه أهل الجاهلية خاصة.
والمراد بأهل الجاهلية: من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك من لا دين له منهم، ومن كان له دين كأهل الكتاب.
ويُعرف دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم، وبما يُرى عليه مِن علاماتهم، كأسماء ملوكهم وصوهم وصور صلبهم، أو أصنامهم.
ويُعرف دفين الإسلام بعلامات المسلمين، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم أحد الخلفاء، أو بكتابة آية من قرآن، وهكذا.
2/ ما دامت الأرض التي فيها الكنز ملكاً لك ورثتها عن آبائك، فإن كان الكنز مِن دفين أهل الجاهلية: ففيه الخمس لا يأخذ منه مَن كان الكنز في أرضه شيئاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
وتقسيم الخمس يكون كتقسيمه في الغنيمة، قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: 41].
والأربعة الأخماس الباقية يأخذها الورثة الذين ورثوا الأرض.

(57/324)


وأما إن كان من دفين أهل الإسلام فهو لُقطة، واللقطة: كل مالٍ معصوم معرض للضياع لا يُعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرّف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجد في أرضه، ومتى وُجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...". والله أعلم.
7605
عنوان الفتوى:حكم التعري أمام الحيوانات رقم الفتوى:7605تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم سؤالى هو ما حكم وضع الحيوانات مثلا (الطيور) في الحمامات أعزكم الله ، أي إننى أخشى أن ... وباعتقادي بأن الطيور تشاهد وتفهم ؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد: فقد جاء في الموسوعة الفقهية- الجزء الثالث ما نصه: [وإن الشرع إنما قرر وجوب ستر العورة عن المخلوقين من بني آدم دون سواهم...] فيستفاد من هذا أن الاستتار عن الحيوانات في الحمامات أو في الفضاء ليس واجباً، فلا يأثم من اغتسل أو قضى حاجته عرياناً بحضور حيوان: طيراً أو غيره.
وقد سئل الإمام مالك عن غسل الرجل عرياناً في الفضاء؟ فقال: لا بأس به. ولكن يكره التعري مطلقاً من غير حاجة، لا لأجل الحيوان؛ بل حياء من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة رضي الله عنه: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك. قال معاوية: قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس"رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وأحمد، وعلقه البخاري.
والله أعلم.
7607

(57/325)


عنوان الفتوى:زواج الإنسي من جنية رقم الفتوى:7607تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : هل يتزوج الإنسي من جنية أو يجامعها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى افتراض إمكان زواج الأنسي بجنية فإن ذلك لا يجوز شرعا، لمفهوم قوله تعالى: ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ) [النحل:72] وقوله سبحانه: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) [الروم: 21] قال المفسرون في معنى الآيتين: ( جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ) أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم. قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر: ( فإن قلت: ما عندك من ذلك؟ قلت: الذي أعتقده التحريم، واستدل بالآيتين المتقدمتين: ثم قال: فروي المنع منه عن الحسن البصري، وقتادة، والحكم بن عيينة، وإسحاق بن راهويه. وقال الجمال السجستاني من الحنفية في كتاب ( منية المغني عن الفتاوى السراجية) لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن، وإنسان الماء لاختلاف الجنس. وذكر وجوهاً أخرى للمنع منها: أن النكاح شرع للألفة، والسكون، والاستئناس، والمودة، وذلك مفقود في الجن.
ومنها: أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [النساء:3] والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل. ومنها: أنه قد منع من نكاح الحر للأمة، لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلقاً وخُلقاً، وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير، ثم قال: وإذا تقرر المنع، فالمنع من نكاح الجني الأنسية أولى وأحرى) انتهى ملخصاً.
وإنما منع زواج الجني من الإنسية لما تقدم، ولئلا تقول المرأة إذا وجدت حاملاً إنها حامل من زوجها الجني فيكثر الفساد. وقال الماوردي بخصوص المناكحة بين بني آدم والجن:

(57/326)


( وهذا مستنكر للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني. وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع الاختلاف ممنوع ( نقله عنه صاحب أضواء البيان ) (3/241).
وأخيراً نقول: إن زواج الإنسي بالجنية على فرض إمكانية وقوعه - وهو مستبعد جداً - يترتب عليه مفاسد كثيرة، لقدرة الجنية على التشكل بصورة أخرى، وكيف يثق أن التي تخالطه هي زوجته حقاً، ربما كانت غيرها، ولأن الزواج لا بد فيه من ولي وشاهدي عدل كشرط صحة للنكاح، ولا بد من خلو المرأة من الموانع، وربما تعذر تحقق كل ذلك لاختلاف طبيعة الجن عن الإنس، إلى غير ذلك من الأمور.
والله أعلم.
7608
عنوان الفتوى:تراعي في أجرة الصيانة حقك وحق غيرك رقم الفتوى:7608تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم - وفقكم الله وثبت أجركم
أرجو أن تتفضلوا بالإجابة لي على هذا السؤال:
إني أمارس حرفاً تعتمد على الخبرة والاطلاع والممارسة فمثلا يحصل أن يعرض لي خلل في آلة كهربائية ذات قيمة باهظة وأتمكن من إصلاحها سواء باكتشاف العطل الذي قد يكون صغيرا جدا ولكن الوصول إليه يعتمد على معرفة نظرية العمل علاوة على الخبرة وقد أصمم لها دائرة ألكترونية من بنات تصاميمي وهي في الغالب لا تكلفني إلا مبالغ تافهة ، فكيف يمكنني أن أقدر الثمن في هذه الأحوال ثمن الصيانة أقصد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك هذا سؤال طالبٍ لرضا الله، حاذرٍ من تعدي حدود الله، نسأل الله لنا ولك الرضا والقبول.
فلك في حالك هذه أن تحسب ثمن كلفة المواد التي استجلبتها لتضعها مكان المواد التالفة، وتضيف إليها ما تراه مناسباً من مال مقابل جهدك في العمل والتفكير بالطريقة التي بها تصلح العطل، على أن تراعي في تقديرك لما تأخذه مقابل حرفتك ما يلي:

(57/327)


1- تجنب غش من يدفع لك الأجرة، وعدم استغلاله ولا إجباره، قال تعالى: ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء:29] وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطاه عن طيب نفسه" رواه البيهقي.
2- أن تراعي مصلحة الطرف الثاني كما تراعي مصلحتك، قال الشاطبي في كتاب الموافقات: طلب الإنسان لحظه حيث أُذِنَ له لا بد فيه
من مراعاة حق الله وحق المخلوقين.
3- عدم الإضرار بالطرف الثاني كأن يطلب منه ما يعسر عليه دفعه، قال صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك مرسلاً ، فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك وبارك الله لك فيما أخذت.
والله أعلم.
7609
عنوان الفتوى:كيفية تقويم عروض التجارة في المذهب الشافعي رقم الفتوى:7609تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفتوني جزاكم الله خيرا ماهو المعتبر في تقويم عروض التجارة لإخراج الزكاة عند الشافعية هل هو ثمن العروض وقت الشراء من الغير للبيع أو وقت البيع للغير آخر الحول أو ثمن السوق آخر الحول مع المراجع ؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الشافعية في تقويم عروض التجارة الواجبة فيها الزكاة هو كالتالي:
إذا اشتريت بضاعة بمال بلغ نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة أخرى، فلذلك أحكام متعددة بحسب حالة البضاعة:

(57/328)


أولاً: إذا حال الحول على البضاعة وهي ما زالت باقية لم تبع، فينظر إلى قيمتها في السوق قبل تمام الحول، فتزكى على قيمتها الحالية قبل نهاية الحول -ولو بلحظة- سواء ارتفعت قيمتها، أو هبطت، فمثلاً: إذا اشتراها بمائتي درهم، ثم صارت قيمتها قبل تمام الحول ثلاثمائة درهم، فإنه يزكي بعد تمام الحول على الثلاثمائة درهم، وكذلك إذا كانت قيمتها قبل تمام الحول - ولو بلحظة- مائة وخمسين درهماً، فإنه لا زكاة عليها لأن قيمة البضاعة أصبحت دون النصاب ما لم ينضم إليها ما تبلغ به النصاب من نقود أو عروض.
ثانياً: إذا باع البضاعة في أثناء الحول فله حالان: إما أن يمسك النقد معه إلى نهاية الحول، وإما أن يشتري به بضاعة أخرى، وهو قد باع البضاعة بنفس ثمنها أو بأقل منه، لكنه بالغ نصاباً، فإنه يزكي في نهاية الحول عن المبلغ الذي في يده.
أما إذا كان باعها بربح، كأن اشترى البضاعة بمائتي درهم، فباعها في أثناء الحول بثلاثمائة درهم، وتم الحول والمبلغ في يده، ففي هذه الحالة للشافعية طريقان:
أصحهما - وبه قال الأكثرون- :أنه يزكي الأصل بحوله، ويفرد للربح حولاً مستقلاً.
والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل.
والطريق الثاني: القطع بأن الربح يفرد بحول مستقل.
وعليه فإن معتمد مذهب الشافعية أنه يزكي المائتي درهم في نهاية الحول، وأما المائة الدرهم التي هي ربح، فيستأنف بها حولاً مستقلاً، وللشافعية وجهان في بداية هذا الحول أصحهما: أن الحول للربح يبدأ من حين النضوض -أي صيرورة البضاعة نقداً-.
والوجه الثاني: من حين الظهور -أي ارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها-.
وفي الحالة الثانية: إذا اشترى بالنقد بضاعة أخرى قبل تمام الحول، فطريقان: أصحهما: أنه كما لو أمسك النقد إلى نهاية الحول.
والثاني: القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل.

(57/329)


ثالثاً: إذا نض المال أي تحولت السلعة إلى نقد، ولكن بعد تمام الحول وربح فيها، فإن كان الربح قد ظهر قبل تمام الحول -أي عرف مسبقاً من خلال سعرها في السوق- ثم باعها بعد تمام الحول، فإنه يزكي الجميع بحول الأصل بلا خلاف.
أما إذا ظهر الربح بعد تمام الحول، فوجهان للشافعية:
أحدهما: يزكي الجميع بحول الأصل.
والثاني - وهو أصح الوجهين-: يستأنف للربح حولاً مستقلاً.
مثال ذلك ما إذا ملك عشرين ديناراً، فاشترى بها بضاعة، ثم باعها بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين ديناراً، واشترى بها سلعة أخرى، ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار، فإن قلنا : الربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة .
وإن قلنا إن الربح من الناض -أي عندما تصبح البضاعة نقداً- يفرد بحول مستقل، وهو الأصح والأظهر عند الشافعية، فإنه عند تمام الحول عليه زكاة خمسين ديناراً، لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين منها: عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر، وعشرون: ربح استفاده يوم باع الأول، فإذا مضت ستة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة، فيزكيه بزيادته، وزيادته ثلاثون ديناراً، لأنه ربح على العشرينتين ستين، وكان ذلك كامناً وقت تمام الحول، ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى، فعليه زكاة العشرين الثانية، فإن حولها حينئذ تم، ولا يضم إليها ربحها، لأنه صار ناضاً قبل تمام حولها، فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه زكاة ربحها، وهي الثلاثون الباقية، فإن كانت الخمسون التي أخرج زكاتها في الحول الأول باقية عنده، فعليه زكاتها أيضاً للحول الثاني مع الثلاثين.
وللاستزادة في ذلك تراجع كتب فروع الشافعية، كالمجموع شرح المهذب للنووي، وكروضة الطالبين، وعمدة المفتين للنووي أيضاً، وكمغني المحتاح إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني.
والله أعلم.
761

(57/330)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:761تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا في الحقيقة لست من هذه البلاد ولكن حصل في مره من المرات من زياراتي لبلدي في شهر رمضان وقبل أربع سنوات تقريباً أن واقعت زوجتي في نهار رمضان يومين متاتاليين وأنا الأن نادم على مافعلت وزوجتي في حرج من هذا الأمر وهي كثيراً ما تنبهني في رسائلها كي أسئل عن حكم هذا الفعل حيث أن الشيطان سول لي هذا الفعل وأنا الأن نادم أشد الندم على ماحصل مني وأرجو من فضيلتكم التكرم بإجابة سؤالي حيث أني مهمومٌ جداً . وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
الفتوى :
7611
عنوان الفتوى:تصلي وتخرج سافرة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:7611تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : ما حكم المرأة التي تصلي ولا تلبس الحجاب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة المسلمة البعد عن التبرج والسفور، والبعد عن أسباب الفتنة، وكل ما يغضب الله، ومن الأمور المنكرة تخلي المرأة عن الحجاب الشرعي، وإذا كانت المرأة تصلي بلباس يستر جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين ، ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي عند خروجها من المنزل ، فهي عاصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصلاتها وإن كانت صحيحة إلا أنها لن تأتي بثمرتها المرجوة منها على وجه كامل، لأن الصلاة التي تنفع صاحبها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45].

(57/331)


قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً" رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. أما إن كانت المرأة لا تلبس الحجاب لا في الصلاة ولا في غيرها فالأمر أشنع لأخلالها بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو ستر العورة ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
12411
4185
5413
والله أعلم.
7612
عنوان الفتوى:أفضلية إجراء عقد النكاح في المسجد الحرام رقم الفتوى:7612تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم ما يقوم به كثير من الناس اليوم من عقد القران داخل الحرم المكي من أجل التبرك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب جمهور الفقهاء أن يكون عقد النكاح في المسجد، ومنهم من اقتصر على القول بالإباحة.
وعلل المستحبون قولهم بأن النكاح عبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف".
ومنهم من علل بالتبرك بالمسجد.
والحديث المذكور رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري (أحد رواته) يضعف في الحديث.
وقال الألباني بعد ذكر قوله " واجعلوه في المساجد" : (وهو بهذه الزيادة منكر كما بينته في الأحاديث الضعيفة 982) انتهى من إرواء الغليل 1993.
ولا شك أن المسجد الحرام موضع مبارك، وقد نص بعض العلماء على أن مضاعفة الثواب فيه لا تختص بالصلاة؛ بل تعم سائر الطاعات.
ولهذا نرى أنه لا مانع لمن كان في مكة أن يقصد المسجد الحرام لعقد النكاح فيه، بل إن ذلك ربما كان أولى .
والله أعلم.
7615
عنوان الفتوى:الغسل بنية التبرد ونحوه رقم الفتوى:7615تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : رجل عمم الماء على جميع جسده مع نية الطهارة وهذا الغسل ليس سببا لشئ إنما للتبرد أو غيره فما حكم الصلاة بعد هذا الغسل علما بأنه لم يتوضأ ؟

(57/332)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النية شرط لصحة كل عبادة، ومنها الوضوء.
روى الشيخان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى..."
والجواب على سؤالك يأتي بالتفصيل التالي:
1- إذا كان الاغتسال واجباً - كالاغتسال من الجنابة- فالغسل يغني عن الوضوء، فلا يشترط أن يتوضأ، قالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة" رواه ابن عبد البر، وابن ماجه.
2- إذا كانت نية المغتسل بالطهارة الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث، وتستبيح ما لا يستباح إلا بها كالصلاة، فصلاته بعد الغسل صحيحة.
وإن كانت نيته بالغسل التبرد أو إزالة الوسخ، فلا يصح وضوؤه ولا صلاته. قال ابن قدامة الحنبلي في مثله: ( وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية لا نعلم بينهم فيه اختلافاً). والذين اشترطوا النية للوضوء والغسل من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد.
3- إن كان الغسل ليس واجباً كالغسل للتبريد، فلا بد للمغتسل من نية الوضوء لتصح صلاته.
والله أعلم.
7617
عنوان الفتوى:لا مانع من هذا الدعاء رقم الفتوى:7617تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : هل يجوز أن يطلب إنسان من الله فتاة معينة أن يزوجه بها أي أن تكون حلالا له ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يدعو الإنسان ربه أن يزوجه فتاة بعينها ما دامت تحل له إذا لم تكن هذه الفتاة متزوجة من آخر أو مخطوبة له.
والله أعلم.
7618
عنوان الفتوى:الدعاء على المسلم العاصي يعين الشيطان عليه رقم الفتوى:7618تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال :

(57/333)


السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته .. قد قرأت في أحد المنتديات مقالاً كتب عن إحدى الراقصات الساقطات وقد سجل صاحب المقال في نهايه مقاله : هز الله وسطك في نار جهنم 00 فهل يجوز له الدعاء عليها بالنار ؟ مع العلم بأنها مسلمة . وقد كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون . فهل من حق أي شخص أن يدعو على أهل الفساد بأن يعين باسم المفسد ويدعي عليه بنار جهنم . أتمنى أن أجد الإجابه مع أدلتها من الكتاب والسنة . وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الدعاء على المسلم بسبب وقوعه في المعصية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: " لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان" رواه البخاري. فدل الحديث على عدم الدعاء على العاصيين بما يبعدهم عن الله، ويساعد عليهم الشيطان، ووجه عون الشيطان عليهم بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية حصول الخزي له، فإذا دعوا عليه فكأنهم حصلوا مقصود الشيطان، وهذا لا ينافي أن المسلم مطالب بإنكار المنكر، وتبيين الصواب، ولكن بعد التحلي بآداب الأمر والنهي واجتناب السب والوقوع في العرض، لأن ذلك يوغر الصدر ويهيج الغضب ويورث العداوة ويخرج عن المقصود.
والله أعلم.
7619
عنوان الفتوى:الأمور التي تبطل الصيام رقم الفتوى:7619تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : أريد أن أعرف مبطلات الصيام .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مبطلات الصوم هي:

(57/334)


1/ الأكل والشرب عمداً لا ناسياً، ولا مخطئاً، ولا مكرهاً، سواء أكل أو شرب ما يتغذى به، أو ما لا يتغذى به في النهار من يوم الصوم، قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 187].
وغير العامد قال فيه صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
2/ القيء عمداً، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض".
ومعنى ذرعه: غلبه.
3/ الجماع: أي إتيان الزوج زوجته ووطؤها، للآية السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يُكفِّر.
4/ الاستمناء: أي قصد إخراج المني، سواء باليد، أو غيرها، أو بمداعبة الزوجة، إذا نشأ عن ذلك خروج المني.
وعلى هذا إجماع أهل العلم.
5/ الحيض والنفاس من المرأة، وعلى هذا إجماع أهل العلم.
6/ من نوى الفطر وهو صائم، مجرد النية ، بشرط أن تكون جازمة لا ينقصها إلا التطبيق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات.." . متفق عليه.
والله أعلم.
7623
عنوان الفتوى:مدى مشروعية اشتراط أن تكون الزوجة عاملة رقم الفتوى:7623تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : ما حكم من يشترط في زوجة المستقبل أن تكون عاملة حتى تساعده في أعباء المعيشة مع علمه بما سيضحي به من استقرار منزلي .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد طغت النظرة المادية حتى غدت هي القطب الذي تدور حوله رحى الحياة، وأصبح الكثيرون لا يلقون بالاً للمعاني الجليلة، حتى في أخص مكونات أسرهم كالزوجات، وغدا أمر عملهن شرطاً يقدَّم على غيره من الشروط، حتى قيل في حال هؤلاء تندراً " فاظفر بذات الراتب تربت يداك" .

(57/335)


ولا شك أن المسألة إن تمت الموازنة فيها بين راتب المرأة وبين الاستقرار الأسري فاختير الأول، لا شك أن ذلك من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.
أما عن مشروعية اشتراط الزوج غنى المرأة أو عملها فلاشك في جواز ذلك، إذ هو أحد مقاصد الناس في النكاح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"
متفق عليه.
والله أعلم.
7625
عنوان الفتوى:حكم الإسلام في التعامل في الأسهم والبورصة رقم الفتوى:7625تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ، فبعد الثناء على جهودكم المشكورة أتوجه إليكم بهذا السؤال عسى أن ينفعني وينفع المسلمين .
ما هو حكم الإسلام في التعامل في الأسهم، وما حكمه في العمل في الشركات التساهمية وفي أسواق المال والبورصات والتي تشكل جزءاً مهماً في واقع المجتمع الإسلامي ... وجزاكم الله كل خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الاقتصاد مهم جداً للمجتمع الإسلامي، وهو من جملة إعداد القوة الذي أمر الله تعالى به المؤمنين في قوله: (وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) [الأنفال:60] ولكن ذلك الاقتصاد لن يبارك فيه، ولن يكون قوة في وجه العدو إلا إذا بني على أساس متين من شرع الله تعالى، أما غير ذلك فهو على شفا جرف هارٍ. وراجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال. 7528 - 2420 - 3099.
والله أعلم.
763

(57/336)


عنوان الفتوى:لا حرج في اتفاق الأطراف المعنية ورضاهم بالزواج الثاني بل هو أفضل رقم الفتوى:763تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم الاتفاق على الزواج الثاني برضا الأطراف المعنية و كذلك رضا الزوجة الثانية بالتكفل بكل المصاريف بعد أن تعرض الزوج المتقدم لها لضائقة مالية شديدة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأطراف التي يجب أن تحصل منها موافقة مسبقة على الزواج الثاني ثلاثة: الزوج والزوجة الثانية ووليها.
فإذا حصل اتفاق من هؤلاء الثلاثة على الزواج، مع توفر شروط صحته الأخرى وانتفاء موانعه، كان الزواج صحيحاً، أما الزوجة الأولى فلا يجب أن تستشار في ذلك، ولا تتوقف صحة الزواج على موافقتها، إلا أن الزوج إذا استطاع أن يقنعها بالزواج الثاني بتبيين مزاياه الدينية والدنيوية، وتبيين أن حقوقها مصونة لها على كل حال، فإن ذلك أحسن وأولى أن يقلل من رد فعلها السلبي تجاه ذلك.
أما تكفل الزوجة الثانية بكل المصاريف من نفقة وسكن ونحو ذلك فهو جائز، لأن ذلك حق لها فلها إسقاطه، إلا المهر فليس لها إسقاطه بالكلية، ولكن لها أن تخففه إلى أقل ما يسمى مالاً يتمول، وقد حدد بعض أهل العلم ذلك بربع دينار أو قيمته. بل إن تخفيف المهر مطلوب شرعاً لأنه يحقق مصالح كثيرة، كما أن المغالاة في المهر تسبب مفاسد كثيرة منها انتشار العنوسة بين الرجال والنساء، ومنها إثقال كاهل كثير من المتزوجين بالديون التي تحملوها في مهور نسائهم إلى غير ذلك من المفاسد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيفه، وبارك للذين حصل منهم تخفيف له. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: " ما هذا؟" قال :إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:" بارك الله لك، أولم بشاة".

(57/337)


وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة "
والله أعلم.
7630
عنوان الفتوى:حكم إرسال صورة المخطوبة لأهل الخاطب رقم الفتوى:7630تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : هل يجوز للأهل إرسال صورة ابنتهم إلى أهل الخاطب لكي يروا الصورة ويرجعوها إلى أهل الابنة لاسيما أنهم في مدن مختلفة؟أجيبونا مع التوضيح وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على أهل الفتاة في إرسال صورتها إلى أهل الخاطب لكي يروا صورتها، بشرط أن لا يتلاعب أحد بهذه الصورة، وأن لا تقع في أيدي الرجال، وإنما تقتصر رؤيتها على النساء ثم إرجاعها إلى أهلها.
ولا بأس أيضاً أن يرى من يعزم على خطبة فتاة صورتها بشرط أن يكون نظره إليها: نظر استعلام لا نظر استمتاع وتلذذ، وأن يغلب على ظنه الإجابة فيما لو أعجبته.
لكن ينبغي أن لا يعتمد الخاطب على الصورة فقط، لأن الصورة لا تعطي حقيقة الأمر، وإنما هي تقريبية ونسبية. أما السنة فهي النظر إلى المخطوبة مباشرة لحديث النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟" قال: لا. قال: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حسنه الترمذي، وقال الهيثمي في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ومعنى (يؤدم): يوفق ويؤلف.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
7631

(57/338)


عنوان الفتوى:من حلف على شيء أكثر من مرة لزمته كفارة واحدة رقم الفتوى:7631تاريخ الفتوى:18 محرم 1422السؤال : حلفت على مصحف مرتين وكلتا المرتين نفس الموضوع الذي حلفت عليه ولكن أنا مرغوم على هذا الحلف وكان من قبل زوجتي لكي تصدق وإلا ستنهدم حياتي الزوجية والحلفان ما إذا كان بيني وبين إنسانة معينةأي علاقة عاطفية وهذه الإنسانة نعرفها نحن الاثنان فزوجتي كان الشك يراودها فيما أن بيني وبيها أي علاقة عاطفية ولكني لا أنكر ذلك فكان ظرف صعب أمر به وزوجتي لم تتفهمني فوجدت هذه الإنسانة أقرب لي من زوجتي فجأة والآن رجعت وعرفت بأنها كانت مجرد نزوة عابرة أو هروب أو أي شئ خطأ ولكن لم يكن بيني وبينها سوى الكلام العاطفي أو اللمسات العادية جدا ولا تعتبر خطأ شنيعا .
ولكني تبت وندمت على هذا الحلف وأسأل الله أن يغفر لي ولجميع المسلمين .
فماذا يتوجب علي فعله لكي يغفر الله لي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من حلفك مرتين كاذباً، ومن إقامتك هذه العلاقة مع امرأة أجنبية عنك.
ومن تاب تاب الله عليه وغفر له، وبدل سيئاته حسنات.
وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن اليمين الغموس (الحلف الكاذب) فيه كفارة يمين، لدخوله في عموم الأيمان.
ومن حلف مرتين واتحد سبب اليمين دون أن يكفر عن يمينه الأول لزمه كفارة واحد.
والله أعلم.
7633
عنوان الفتوى:قراءة القرآن بالهاتف رقم الفتوى:7633تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: أقوم أنا وصديقتي بقراءة القرآن في الهاتف فهل هذا جائز أم هذا من الرياء وجزاكم الله ألف ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/339)


فالرياء موطنه القلب، فإذا قصد الإنسان بالطاعة أو القربة مراءاة الناس فهذا هو المحذور المحرم، أما إذا لم يقصد من ذلك وكانت نيته خالصة لوجه الله فلا حرج عليه، وإن أثنى الناس عليه بذلك العمل.
وبناء على ذلك فيجوز حفظ وتسميع القرآن عبر الهاتف مع آخر، وليس في ذلك محظور إذا كان القصد خالصاً لوجه الله.
والله أعلم.
7636
عنوان الفتوى:هل يجوز لمن لم يحج أن يعتمر رقم الفتوى:7636تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : هل يجوز شرعا السفر لأداء العمرة قبل الحج لشخص لم يؤد الحج سابقا؟ واذا كان الجواب نعم هل لهذا الشخص أن يحج بعد هذه العمرة حج التمتع، أي يؤدي عمرة الفرض أو العمرة ما قبل الحج وهل عليه بعض التغييرات في حجة التمتع بسبب العمرة الأولية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم خلافاً في جواز أداء العمرة قبل حج الفرض لمن لا يخشى العجز عن مصاريف الحج إذا هو ذهب إلى العمرة، أما من خشي العجز عن مصاريف الحج فالظاهر أن عليه أن لا يعتمر حتى يحج، لأن أمر الحج عند الله عظيم. قال تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).[آل عمرآن:]
ثم إنه لا يوجد ما يمنع من قد اعتمر أن يحج حج تمتع بأن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يأتي بها ويتحلل ويحرم بالحج من مكة، ويلزمه هدي تمتع وهو: شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت عمرته الأولى قد تمت خارج أشهر الحج فلا شيء عليه فيها، وكذا إذا تمت داخلها ولم يحج في نفس السنة. فالحاصل أن هدي التمتع إنما يلزم من أإحرام بعمرة في أشهر الحج، ثم حج من نفس السنة.
والعلم عند الله تعالى.
7637
عنوان الفتوى:شروط صلاة الجمعة رقم الفتوى:7637تاريخ الفتوى:22 محرم 1422السؤال : ما هي شروط صلاة الجمعة والمكان الذي تصح فيه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/340)


تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع:
1- شرط وجوب وصحة معاً.
2- شرط وجوب فقط
3- شرط صحة فقط.
أما الأول وهو: شرط الوجوب والصحة معاً، فالمتفق عليه منه هو دخول الوقت فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها.
ووقتها عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر، وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا: إنه يبدأ من بعد طلوع الشمس، والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال.
وأما المختلف فيه فشيئان:
أ - المكان الذي تقام فيه، فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معاً المصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة، فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية، سواء كانت من بلدة أو قرية. والمالكية ينحون منحاً قريباً من هذا، فيشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان، فتصح إقامتها عندهم في المكان الذي فيه الأبنية والأخصاص ( أي البيوت المبنية من الخشب أو سعف النخيل) لاتخاذها عادة للاستيطان فيها مدة طويلة، وصلاحيتها لذلك ولا تصح في المكان الذي كل مبانيه خيم لعدم اتخاذها للاستيطان عادة وعدم صلاحيتها لذلك.
وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئاً من هذا، فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام

(57/341)


والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس- واسمها مشتق من ذلك- ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى وقد بوب البخاري بما يقتضي ذلك فقال: ( باب الجمعة في القرى والمدن) وذكر حديث ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين). وجواثي أولها جيم بعده واو ممدودة ثم ثاء مثلثة قرية من قرى البحرين قال الحافظ في الفتح ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن...." وعن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر رضي الله عنهما يسألونه عن الجمعة فكتب إليهم جمعوا حيث كنتم" أخرجه بن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة كما قال الحافظ وهذا يشمل المدن والقرى.
وروى البيهقي في سننه عن الوليد ابن مسلم قال سألت الليث ابن سعيد كل مدينة أو قرية بها جماعة وعليه أمير أمروا بالجمعة فليجمع بهم فإن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بأمرهما وفيها رجالٌ من الصحابة.
ثم قال البيهقي بعد أن نقل جملة من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم في هذا المعنى قال: "والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار وليسوا بأهل عمود ينقلون...)
بل أن بعض أهل العلم صححها من أهل البادية مستدلين بما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح -كما قال الحافظ - عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم"

(57/342)


ب - إذن السلطان في إقامتها، وهذا الشرط عند الحنفية فقط، ولم يشترطه غيرهم غير أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولاً فإن منع وأمن شره لم يلتفت إلى منعه وأقيمت وجوباً. ولا دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذا الشرط.
النوع الثاني من شروط الجمعة وهو: شرط الوجوب فقط، ويتلخص في خمسة أمور:
1- الإقامة في المكان الذي تقام فيه الجمعة سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة تقطع حكم السفر.
2- الذكورة، فلا تجب على النساء
3- الحرية، فلا تجب على العبد لانشغاله بخدمة سيده.
4- صحة البدن وخلوه مما يشق معه -عادة- الخروج لشهود الجمعة في المسجد، كمرض وألم شديدين، ودليل ما تقدم ما أخرجه أبو داود عن طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض."
وأما سقوطها عن المسافر فلما أخرجه البهقي والدار قطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريضاً أو مسافراً أو امرأة أو صبياً أو مملوكاً". وللحديث شواهد كثر.
وألحقوا بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمره، ولا يجد من ينوب عنه ممن لا تجب عليه.
5- السلامة من العاهات المقعِدة، كالشيخوخة الشديدة والعمى، فإن وجد الأعمى قائداً متبرعاً أو بأجرة معتدلة وجبت عليه عند الجمهور.
هذا بالإضافة إلى العقل والبلوغ والإسلام، كما هي مشترطة في باقي العبادات.
النوع الثالث من شروط الجمعة هو شرط الصحة فقط، ويتلخص في أربعة أمور:
أ - خطبة متقدمة على الصلاة مما يطلق عليه اسم خطبة مشتملة على حمد وذكر وتذكير.
ب - الجماعة، ولا خلاف في أصل هذا الشرط، وإنما الخلاف بين الفقهاء فيما يتحقق به؟ على ثلاثة مذاهب مشهورة:

(57/343)


الأول: للشافعية والحنابلة: يجب أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلاً ممن تجب عليهم الجمعة. الثاني: للمالكية: يجب أن لا يقل المجمعون عن اثنى عشر رجلاً ممن تجب عليهم أيضاً.
الثالث: للحنفية: أنها تنعقد بالإمام وثلاثة معه.
وهنالك أقوال أخرى لبعض أهل العلم مذكورة في المطولات، وقد عد الحافظ ابن حجر خمسة عشرة قولاً وليس لشيء منها مستند تقوم به الحجة على اشتراطه بعينه وإنما المشترط حصول ما يسمى جماعة عرفاً من غير تعيين عدد معين لعدم تعيينه من الشارع فيما ثبت كما نص على ذلك جمع من الأئمة.
ج - أن لا تتعدد الجمعة في المكان الواحد لغير حاجة أو ضرورة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح لأن الجمعة شرعت لاجتماع الناس عليها حسب الإمكان فلو صلت كل طائفة في مسجدها مع إمكان اجتماعهم في مسجد واحد لم يحصل المقصود منها.
د - اشترط الحنفية أن يكون المكان الذي تقام فيه مأذوناً فيه إذناً عاماً، بحيث يكون مفتوحاً للجميع.
فهذه هي مجمل شروط الجمعة التي يذكرها الفقهاء، وفي بعضها خلاف. ومنهم من زاد غيرها.
والحق أنه لا عبرة به منها إلا ما قام دليل من كتاب أو سنة أو إجماع عليه، وما سوى ذلك فالجمعة فيه مثل غيرها من الصلوات.
والله أعلم.
7640
عنوان الفتوى:حكم سماع غناء امرأة أعيد مونتاج صوتها لصوت طفلة رقم الفتوى:7640تاريخ الفتوى:20 محرم 1422السؤال : بعض المنتجين لأناشيد الأطفال الإسلامية يقومون بتسجيل هذه الأناشيد بصوت إحدى المغنيات ثم يعيدون التسجيل عن طريق الكمبيوتر والمونتاج بحيث يبدو صوت طفلة. فما حكم هذا العمل وهل يجوز شرعا سماع مثل هذه الأشرطة أو تسويقها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/344)


فإنه لا يمكن الحكم على هذه الطريقة إلا بمعرفة الآلية التي تنفذ بها، بحيث يعلم من الذي يقوم بسماع صوت المغنيات ثم تحويله إلى الصوت المذكور ، هل القائم على ذلك رجل أو امرأة ؟ فإنه لا يجوز لرجل أن يستمع إلى غناء امرأة أجنبية . ثم الحكم بعد ذلك : إذا وجدت فتنة أوخشيت من هذه الشرائط أو غيرها وجب منعها، وعدم سماعها، وعدم تسويقها، وإذا لم توجد فلا مانع منها.
والله أعلم.
7644
عنوان الفتوى:حكم ما أتلفه الخادم من حيث الضمان وعدمه رقم الفتوى:7644تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : هل يجوز أخذ تعويض ما قامت به الخادمة من إتلاف في مدة عامين برغبتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخادم الذي يعمل لمعيَّن بعمل مؤقت أمين على ما بيده، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط، لأن العين أمانة قبضها بإذن رب العمل، وله الأجرة كاملة. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء.
ويعرف في عرف الفقهاء بالأجير الخاص ولا خلاف في عدم ضمانه، بخلاف الأجير المشترك، فقد اختلف الفقهاء: هل يده يد ضمان أم يد أمانة؟ ولا فرق في عدم ضمان الأجير الخاص بين ما هلك في يده من مال وبين ما هلك بعلمه.
وإنما لم يضمن الأجير لأن المنافع مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح، ويصير فعله منسوباً إليه ( المستأجر) كأنه فعله بنفسه، فلهذا لا يضمن.
وبهذا يعلم أن الأصل فيما أتلفته الخادمة أن لا ضمان عليها فيه ما لم تتعمد إتلافه، أو تفرط في حفظه أو استعماله، فإن تعمدت أو فرطت ضمنت. والأحب إلينا أن لا تأخذوا منها أي شيء مهما كان سبب تلفه.
والعلم عند الله.
7645
عنوان الفتوى:طول الخطبة أو قصرها يرجع لرضا الطرفين رقم الفتوى:7645تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : ما حكم الخطبة الطويلة التي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر ؟

(57/345)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطبة مقدَّمة للزواج، ولا تأخذ أحكامه من جواز الخلوة، وكشف العورة والجماع، وطاعة الزوجة لزوجها، وحرمة تزوج المتزوجة بغير زوجها، ووجوب النفقة والسكنى وغيرها.
فالمخطوبة طالت مدة خطبتها أم قصرت هي في حل من أمرها: لها أن تفسخ الخطبة، كما لها أن تمضيها وتنتظر حتى تتزوج ممن خطبها، ولها أن تتزوج بغير خاطبها - بعد إعلامه بالفسخ- إن رأت مصلحتها في ذلك، كأن ترى أن إطالة مدة الخطبة يضر بها.
والله أعلم.
7646
عنوان الفتوى:جمع الشمل بين الآباء والأبناء في الجنة من تمام النعيم رقم الفتوى:7646تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : هل الإنسان يعرف إخوانه من أمه وأبيه في الجنة ؟ وما الدليل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالله جل وعلا يقول: ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين) [الطور:21].
وما ألحق به إلا لتقر به عينه، فكل منهما عارف بالآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه، أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم بالإيمان، يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك) تفسير ابن كثير (4/306).

(57/346)


وقال تعالى: ( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) [سورة الحجر:47] وإذا لم يتم التعارف فما الفائدة من نزع الغل من الصدور؟ فالحاصل أن أهل الجنة يعرف بعضهم بعضاً إذا كانوا على علاقة في الدنيا، وهذا من تمام النعيم. وقد قال تعالى: ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) [الزخرف:71] وأي شيء أشهى إلى النفس وألذ للناظر من أن ترى حبيبك في الدنيا، وهو يشاركك ما أنت فيه من نعيم مقيم.
والله أعلم.
7647
عنوان الفتوى:الجمع بين الصلاتين للصغار لرفع المشقة في بعض البلدان رقم الفتوى:7647تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : بنت عمرها تسع سنوات، وهي ليست بالغة، أمها تجربها في وقت الصيف بأداء صلاة العشاء جمع تقديم في مدة ومن ثم أداء الصلاتين (المغرب والعشاء) قبل الغروب وذلك حسب طول النهار في سكاندنافيا ولتنام البنت في الوقت المناسب لها، هل في هذا شيء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من لم يبلغ الحلم من الذكور والإناث لا تفرض الصلاة عليه، فهو غير مكلف، قال -صلى الله عليه وسلم-: " رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم.
- وعلى ولي الصبي أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنين، ليعتاد عليها، قال -صلى الله عليه وسلم-: " مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أحمد وأبو داود والحاكم.

(57/347)


- من المعلوم أن صلاة المغرب في صيف الدول الاسكندنافية يحين وقتها الساعة العاشرة والربع، وصلاة العشاء يحين وقتها الساعة الثانية عشرة تقريباً، وصلاة الفجر يحين وقتها الساعة ( الثالثة إلا ربعا ) والولد الصغير يشق عليه حتماً أن يؤدي هذه الصلوات الثلاث في وقتها. وبما أن العلماء قد نصوا على أن الجمع شرع في مواطن لرفع المشقة، فلا بأس ولا حرج في جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم للبنت الصغيرة، لكن بعد دخول وقت المغرب وليس قبله. وعلى الأم أن تقوم بإفهامها أن هذا حصل بسبب طول النهار، وأنها ليست مكلفة بعد.
والله أعلم.
7648
عنوان الفتوى:من حلف على شيء معين أكثر من مرة لزمته كفارة واحدة رقم الفتوى:7648تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-حلفت على مصحف مرتين وكلتا المرتين نفس الموضوع الذي حلفت عليه ولكن أنا مرغوم على هذا الحلفان وكان من قبل زوجتي لكي تصدق وإلا ستنهدم حياتي الزوجية والحلفان ما إدا كان بيني وبين إنسانة معينةأي علاقة عاطفية وهده الانسانة نعرفها نحن الاثنان فزوجتي كان الشك يراودها فيما أن بيني وبيها أي علاقة عاطفية ولكني لا انكر دلك فكان وقت صعب أمر به وزوجتي لم تتفهمني فوجدت هده الانسانة اقرب لي من زوجتي فجأة والآن رجعت وعرفت بأنها كانت مجرد نزوة عابرة أو هروب أو أي شئ خطأولكن لم يكن بيني وبينها سوى الكلام العاطفي أو اللمسات العادية جدا ولا تعتبر خطأ شنيع .
ولكني تبت وندمت على هدا الحلفان واسئل الله أن يغفر لي ولجميع المسلمين .
فمادا يتوجب عليا فعله لكي يغفر الله لي
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
7650

(57/348)


عنوان الفتوى:أكثر المهر.. وأقله رقم الفتوى:7650تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : طالب يريد الزواج بأقل التكاليف فما هي المصاريف التي عليه دفعها وما مقدارها شرعا بحيث لا نهضم الزوجة حقوقها الشرعية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد الزواج بامرأة فلا بد له من أن يصدقها شيئاً ذا قيمة مأذوناً شرعاً في تموله والانتفاع به. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق ووجوبه للزوجة على زوجها متى تم عقد النكاح الصحيح. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثره، قال ابن رشد الحفيد: ليس لأكثره حد، واختلفوا في أقله، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة: ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وقالت طائفة بوجوب تحديد أقله، وهؤلاء اختلفوا في ذلك. والراجح - فيما ظهر لنا- ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المهر يتم بما تراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة كالثوب والنعل؛ وإن كانت قيمته أقل من درهم، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي في النساء حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال: أعطها ثوباً" قال: لا أجد، قال أعطها ولو خاتماً من حديد، فاعتلَّ له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجكتها بما معك من القرآن"
وننبه إلى أن الذي يجب للمرأة هو المهر فقط، أما ما يقدمه الرجل من هدايا لمن يريد التزوج بها فإن هذا راجع إلى الشخص بحسب إرادته وقدرته، وهو غير ملزم بشيء منه أصلاً، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم فيما نعلم.
والله أعلم.
7653

(57/349)


عنوان الفتوى:الأحوط الوضوء من مس فرج الصغير رقم الفتوى:7653تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المرأة إذا كانت على وضوء وعندها ولد وعمره 4 سنوات فإذا ذهبت معه إلى الخلاء وقامت بالتغسيل له بعد انتهائه من قضاء حاجته فهل تبقى على وضوئها والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت المرأة عند غسلها فرج الصبي إنما لا مست النجاسة بدون مس فرج الصبي فليس عليها شيء، لأن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإن كانت لمست ذكر الصبي فإن كان اللمس بحائل فليس عليها شيء، وإن كان بدون حائل: فقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من مس ذكر الصبي. قال ابن المنذر في الأوسط: ( فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذا قال عطاء والشافعي. وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ. وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال الزهري والأوزاعي ومالك، وكان ربيعة لا يرى في مس ذكر الصبي بأساً إذا كان صغيراً) انتهى. ولا شك أن الأولى للمرأة إذا مست ذكر الصبي أن تتوضأ خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.
7654
عنوان الفتوى:تسبب الأم في قتل ولدها يوجب عليها الكفارة رقم الفتوى:7654تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي هو : كان عند أختي بنت تبلغ من العمرسنة فوضعت أختي الفانوس في النافذة فتسلقت البنت إلى النافذة فأ خذت الفانوس فاحترقت وماتت فهل على أختي شئ وإن كان عليها شيء فأفتو نا وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم في هذه المسألة متوقف على معرفة الأسباب والظروف المحيطة بها.

(57/350)


فإن غلب على الظن أن الأم مفرطة في وضع هذا الفانوس في هذا المكان، أو في وضع الطفلة بالقرب منه، فعليها الكفارة لتسببها في القتل. والكفارة عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين.
وإن غلب على الظن بُعْدَها من التفريط، لكون هذا الأمر تحصل معه السلامة غالباً، فلا شيء عليها.
والله أعلم.
7655
عنوان الفتوى:آية (ولنبلونكم بشيئ من الخوف والجوع ) وعلاقتها بالوسواس القهري رقم الفتوى:7655تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : السلام عليكم
هل تعتبر الآية فى سورة البقرة رقم 155-157
لها علاقة بالوسواس القهري.
أفيدونى أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/351)


فلا شك أن الوسواس القهري مرض يعتري المرء، يأتي له بصورة أفعال وأفكار تتسلط على المريض وتضطره لتكرارها، وإذا لم يكرر الفعل أو لم يتسلسل مع الفكرة يشعر المريض بتوتر، ولا يزول هذا التوتر إلا إذا كرر الفعل، وتسلل مع الفكرة. وبعد أن يطاوع الوسواس يعاوده الدافع للفعل ثانية. ولا يزول المرض بهذا بل يتمكن منه. ولا شك أن المرض نوع من البلاء، قال تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) [الأنبياء:35] والابتلاء بالمرض يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم :" ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" رواه البخاري ومسلم. ومعنى ( الوصب): المرض. وفي هذا الحديث بيان أن الابتلاء يكفر الله به الخطايا. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبر في الضراء، والشكر في السراء، فقال: " عجباً لأمر المؤمن: إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" رواه مسلم. ومن هنا فإننا ننصح من ابتلي بهذا بالمرض أو غيره بالصبر لقضاء الله وقدره، ولا يخفى أن الرضا بقضاء الله وقدره من أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى" رواه البخاري ومسلم. وإذا أردت مزيداً من التفصيل حول الوسواس القهري فإننا نحيلك على رقم 3086. فارجع إليه إن شئت.
مع العلم بأن الصبر لا يتنافى مع الأخذ بأسباب العلاج والشفاء. نسأل الله لك الشفاء.

(57/352)


أما الآية التي سألت عنها وهي: قوله تعالى: ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ) [البقرة:155] فقد بين الله سبحانه وتعالى فيها بعض أنواع البلاء التي يبتلي بها عباده، ثم جاء الثناء على الصابرين عند المصائب عامة الذين يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله ( أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده: أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) فتارة بالسراء، وتارة بالضراء من خوف وجوع... و ( نقص من الأموال) أي ذهاب بعضها ( والأنفس) بموت الأصحاب والأقارب والأحباب.
قال ابن كثير: وقد حكى بعض المفسرين أن المراد بنقص الأموال: الزكاة، والأنفس: الأمراض، والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظر. والله أعلم ( تفسير ابن كثير1/259).
ولذلك فإننا اخترنا لك أدلة أخرى أصرح من هذه الآية، تبين أن المرض من البلاء الذي يكفر الله به الخطايا عند الصبر والاحتساب، كما تقدم في الجواب.
والله أعلم.
766
عنوان الفتوى:إن الحسنات يذهبن السيئات رقم الفتوى:766تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند ارتكاب العبد ذنب يعطى الله مهلة للعبد حتى يتوب منه قبل أن تكتب عليه سيئة هل هذا صحيح ؟ وما مقدار تلك المدة؟ وهل الاستغفار فقط يكفر الذنوب ويمحوها كأن لم تكن؟ واذا كان العبد لا يستطيع أن يمسك لسانه عن ذكر من أساء اليه بسوء وأحيانا سبه مع علمه بأنه لا يلق للمؤمن ذلك ولكن مالاقاه منه من ضرر واساءة يدفعاه الى ذلك وهو كاره ذلك فهل الاستغفار يمحو ذلك؟ أرجو الافادة وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/353)


فإنه ثبت في المعجم الكبير للطبراني من حديث أبي إمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت واحدة) والحديث حسن وفي رواية (صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال فإذا عمل العبد حسنة أثبتها وإذا عمل سيئة قال له صاحب اليمين امكث ست ساعات فإن استغفر لم يكتب عليه وإلا أثبت عليه سيئة) والحديث أيضا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يمهل العبد هذه المدة بعد ما يرتكب ذنباً لعله يستعتب ويستغفر ويعمل عملاً صالحاً يمحو الله به عنه سيئاته كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: "إن الحسنات يذهبن السيئات". سورة هود. وأما سؤالك هل الاستغفار تمحى به الذنوب فالجواب: نعم إذا صاحب ذلك توبة نصوحاً وعملاً صالحاً ورد المظالم إلى أهلها. قال تعالى : " ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً "وقال : " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم." فهذا شامل لكل الذنوب فمن تاب من شيء منها واستغفر وأصلح عفا الله عنه ما سلف وتاب عليه. وأما ذلك الشخص الذي لا يستطيع أن يمسك لسانه عمن أساء إليه فنقول له إن الأفضل لك أن تعفو عنه وتصفح. وإن كنت ستأخذ حقك فلا تحملنك إساءته إليك وظلمة لك على أن تظلمه. قال تعالى: "وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمة فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور" سورة الشورى.
هذا والله أعلم
7665

(57/354)


عنوان الفتوى:الطلاق المعلق ينظر فيه إلى نية صاحبه رقم الفتوى:7665تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : في حالة غضب قلت لزوجتى " علي الطلاق بالثلاثة لو زوج أختك دخل بيتنا" لكن حضر هذا الشخص إلى المنزل فى اليوم التالي ودخل البيت واقفا جوار الباب من الداخل فقالت له زوجتى وحماتى " اخرج علشان - فلان - حالف بالطلاق لو أنت دخلت البيت " فقال " أنا كنت جاى أعتذر " ثم خرج فورا .
رجاء الإفادة بحكم الشرع فى ذلك .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً: نوصيك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استوصاه فقد روى أبو هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: "لا تغضب" فردد مراراً قال: "لا تغضب". أخرجه البخاري وغيره.
وذلك أن الإنسان إذا غضب فقد السيطرة على نفسه فقد يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.
وأما جواب سؤالك فإن كنت قصدت بما قلته لزوجتك مجرد التهديد بالطلاق وتخويفها به لمنع زوج أختها من دخول البيت ، ولم تقصد تعليق الطلاق على ذلك فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عليها في هذه الحالة إذا دخل زوج أختها ولو لحظة ذاكراً أو ناسيا. فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في تعليق الطلاق على أمر وقد وقع الأمر المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى إنها لا تطلق منك ، وجعل هذا من التهديد بالطلاق ، والتهديد بالطلاق ليس طلاقاً. ويلزمك حينئذ كفارة يمين .
أما إن قصدت بما قلته تعليق طلاقها على دخوله، فإنها تطلق بمجرد ذلك وجمهور أهل العلم على أنها تطلق ثلاث طلقات لأنك علقت على الثلاث، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تطلق طلقة واحدة، إن لم تكن نويت أكثر من ذلك وعلى ما ذهبا إليه .

(57/355)


فإن لك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد جديد، وبدون أن تدفع لها مهراً وبدون ولي أو شهود، إلا أن الإشهاد مستحب عند أهل العلم، وبدون رضاها وليس لها أن تشترط عليك أن تدفع لها شيئاً، وإن فعلت أنت ذلك من باب جبر خاطرها وإصلاح ما أفسدته تلك المشادة التي حصلت بينكما فلا حرج.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم .
7666
عنوان الفتوى:الحج بالمال المسروق رقم الفتوى:7666تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : رجل سرق ومن ثم حج هل سقط عنه ركن الحج ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدى فريضة الحج من مال حرام مسروق أو مغصوب أو من كسب الربا أو الميسر أو الرشوة ونحو ذلك من الكسب المحرم وهو يعلم أنه مال حرام فإن العلماء اختلفوا في صحته وإجزائه فذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض يسقط به، وأنه حج مجزئ مع أن صاحبه مرتكب إثماً، وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك في المشهورعنه وهو رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ المحققون من أصحابه بينما ذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم وهو قول للمالكية إلى عدم الإجزاء، وأن الفرض لا يسقط بمثل هذا الحج. والصواب في هذا ما ذهب إليه الأولون لكنه حجه ليس مبروراً كما قال النووي ، وعليه فإن حج الفرض ساقط عن من فعل ذلك، مع أنه مرتكب للإثم، وتلزمه التوبة ورد الحق إلى أهله.
والله أعلم.
7668
عنوان الفتوى:الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة رقم الفتوى:7668تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/356)


فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:
1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.
2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة التقابض.
3- أن يتمكن المشتري - فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.
4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.
5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.
إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.
والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).
والله أعلم.
767
عنوان الفتوى:أجمع أهل العلم أن سب الله كفر ومن تاب تاب الله عليه رقم الفتوى:767تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال :
ماذا عن صبي في الرابعة عشر من عمره أخطأ وسب الله -عز وجل- عن غير قصد - واشتد خوفه وبدأ يشغل تفكيره كله وأصبح لا يسيطر على أفكاره وحاول جاهداً أن يتوب ولكنه لم يستطع والآن يرى أنه حقاً تاب ويريد أن يرجع إلى الطريق المستقيم فهل يرجعه له ؟ وشكراً جزيلاً
الفتوى :

(57/357)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأجمع أهل العلم على أن سب الباري جل وعلا كفر بالله تعالى، وأن من صدر منه ذلك فهو كافر مرتد. وأما من تاب من ذلك فإن جمهور أهل العلم أجمعوا على صحة توبته قال تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم". وتذكر أخي الكريم أن قوله تعالى: "لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً". يشمل ما صدر منك ما دمت قد تبت من هذا وندمت على تفوهك بتلك الكلمة العظيمة وإن كانت من غير قصد منك. وعليك أن تستقيم على أمر الله وأن تكثر من الطاعات لقوله تعالى: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون". هذا والعلم عند الله.
7670
عنوان الفتوى:المواقع التافهة مصيدة للرجال والنساء رقم الفتوى:7670تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : نرجو بيان الحكم الشرعي في موقع على الإنترنت للمحادثة بين الرجال والنساء و يشرف على هذا الموقع بعض الرجال و كلما شارك رجل أو امرأة بمقال رد عليه المشرف و وقع في نهاية كلامه بعبارة ( محبك الصادق ) ووضع عن يمين هذه العبارة صورة وردة وعن يسارها صورة قلب و أحيانا يوقع بعبارة ( أخوك محب ) و مشرف آخر يوقع في نهاية تعليقه على المشاركات من رجل كانت أو امرأة بعبارة (من عذابي قلت لعيونك ياهلا ... يا هلا بك يا عذابي يا هلا ). فما حكم مراسلةالنساء لهذا الموقع ؟ و ما هي الضوابط الشرعية للمحادثة بين الرجال و النساء في مثل هذه المواقع و غيرها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/358)


فقد اطلعنا على الموقع المذكور، وتبين لنا أنه لا يليق بالمسلم - رجلاً كان أو امرأة - أن يضيع وقته وشيئاً من ماله في سبيل المشاركة بالمحادثة في هذا الموقع، ولو اشتغل بقراءة كتاب علم نافع، أو حفظ القرآن الكريم، أو السنة النبوية، بمقدار الوقت الذي يضيعه عبر الإنترنت لكان خيراً وأحسن. ولو كانت هذه المواقع هادفة وجادة وتريد نشر العلم أو المعرفة- كما يزعم البعض- فلماذا يوقع المشرف بهذه العبارات السخيفة ( محبك الصادق) وهو يعلم أن نساء يشاركنه ويحادثنه!!، ولماذا يوقع بالعبارات التي لا تخلو من وقاحة ومغازلة للنساء أمثال: ( من عذابي قلت لعيونك يا هلا.... ياعذابي يا هلا) !! وهل هذه التوقيعات وأمثالها تتناسب مع ما يزعمونه من أهداف نبيلة!! ثم إنه لا يجوز أن تكون ثمة علاقة بين رجل وامرأة ليس محرماً لها إلا في ظل زواج شرعي، وألا يخاطب رجل امرأة، أو امرأة رجلاً إلا لحاجة. وإن كانت ثَمَّ حاجة داعية إلى الخطاب بينهما، فليكن في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) [الأحزاب:53] وقال تعالى: ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً) [الأحزاب:32].
هذا مع الأخذ في الاعتبار أنه ربما توصل رجل من المشاركين أو المشرفين على هذه المواقع إلى عناوين أو أرقام هواتف للفتيات فتحصل المفاسد العظيمة، ومن ثم فإننا ننصح الكل، وخاصة النساء بعدم المشاركة في هذه المواقع، حيث لا توجد حاجة شرعية للمشاركة مع الرجال الأجانب، ولا ضرورة ملحة لذلك. ونحيلك على بعض الأجوبة السابقة لمزيد من الفائدة. برقم 1568 1932 1072
والله أعلم.
7671

(57/359)


عنوان الفتوى:حكم سعي من نسي شوطاً رقم الفتوى:7671تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : ذهبت إلى الحج متمتعا بها إلى عمرة وفي أثناء أداء مناسك العمرة نسيت شوطا من أشواط السعي بين الصفا والمروة وعندما رجعت إلى العمارة تحللت وبعد التحلل تذكرت أنني نسيت هذا الشوط ونظرا لضيق الوقت لم أستطع أن أكمل هذا الشوط وأحرمت بعدها للحج وأكملت مناسك الحج على أكمل وجه والحمد لله . فما حكم هذا وهل حجتي مقبولة وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي شوطاً من سعي العمرة أو بعضه أو أكثر فإنه لم يتم سعيه، لأن من شروط السعي استكمال السبعة الأشواط بين الصفا والمروة. وعليه حين يذكر ذلك أن يعود لإحرامه فيخلع ثيابه إن كان لبسها، ويبتعد عن كل محظورات الإحرام لأنه لم يزل محرماً، ثم يتجه لإكمال ما فاته من السعي ويبني على ما سبق؛ وإن كان الأفضل أن يعيد السعي من أوله لأن الموالاة بين مراتب السعي سنة عند الجمهور، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد وهي صحيح مذهب الحنابلة: أن المولاة شرط في السعي. والراجح قول الجمهور. قال النووي في المجموع ( الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذاهب، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر؛ وإن كان شهراً أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور) .
ثم بعد أن ينهي سعيه يحلق أو يقصر، وإن كان قد حلق أو قصر من قبل فإنه لا يعتد به، حيث إنه حلق أو قصر قبل إكمال السعي، وليس عليه فدية لأنه فعل ذلك ناسياً، كما هو اختيار المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمرته بذلك صحيحة ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.
7673
عنوان الفتوى:قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بدعة رقم الفتوى:7673تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال :

(57/360)


بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد لدي سؤال جد مهم بالنسبة لنا أرجو أن يفيدني فيه السادة العلماء( لو أمكن بسرعة لأن الضرورة تلح) . عندنا فى المغرب يقرؤون القرآن جماعة و بسرعة بعد صلاة العصر والفجر عند الجمع - لغير التعلم- وقلت لهم إن القرآن لا يقرأ هكذا بل يقرأ واحد ونحن نستمع أو واحدا واحدا وسؤالي هوهل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا أم لا وشكرا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد صلاة الفجر والعصر، أو غيرهما من الصلوات بدعة مكروهة وإنما كرهت القراءة على هذا الوجه لأنه خلاف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم.
ولأنه يلزم منه تخليط بعضهم على بعض، وهو مكروه.
أما إذا قرأ كل واحد لنفسه، أو تدارسوا القرآن جميعاً، كلما فرغ واحد قرأ الآخر، واستمعوا له فهذا من أفضل القرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده" رواه مسلم، فهذا الحديث يدل على استحباب الاجتماع في بيوت الله، لتلاوة القرآن، لأن ذلك سبب في نزول الطمأنينة، وهبوط الرحمة، وحضور الملائكة، ورضى الله عن المجتمعين وذكرهم في السماء بعملهم المبارك.
وكذلك الذكر الجماعي وهو: ما ينطق به الذاكرون المجتمعون بصوت واحد يوافق بعضهم بعضاً، فقد عده العلماء أيضا من البدع لوجود علة التشويش، ومخالفة العمل. والعلم عند الله تعالى.
7674
عنوان الفتوى:المال الذي استغرقه الدين لا زكاة فيه رقم الفتوى:7674تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال :

(57/361)


لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان -رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله. وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/630).
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي. ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول، وبناءً على ما تقدم نقول -للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.
والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه وهو بالغ النصاب، وإن لم توجد أموال أخرى أو وجدت، ولكنها لا تفي لسداد ما يبلغ النصاب، فلا زكاة عليك. والله أعلم.
7675

(57/362)


عنوان الفتوى:المال الذي استغرقه الدين لا زكاة فيه رقم الفتوى:7675تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : لدي مبلغ معين مستثمر وعلي ديون للدولة ولمؤسسة تجارية تدفع بأقساط شهرية والديون أكثر من المبلغ المستثمر فهل تجب الزكاة على المبلغ المستثمر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب، فلا زكاة في هذه الأموال، وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة معلومة مذكورة في كتب الفقه، منها: ما رواه أبو عبيد في (الأموال) أن عثمان - رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.
وفي رواية: فمن كان عليه دين فليقض دينه، وليترك بقية ماله. وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، كما يقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2/630).
فإذا كان الدين لا ينقص النصاب، حسم من مال الزكاة بقدره، وزكي الباقي. ومعلوم أنه لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وبناءً على ما تقدم نقول - للسائل الكريم- إذا كانت الديون أكثر من المبلغ المستثمر، فلا زكاة عليك واجبة فيه، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله في مقابل الدين، ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته.

(57/363)


والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي ( المستثمر ) ما يبلغ نصابا ، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك. والله أعلم.
7676
عنوان الفتوى:الحب بين الإرادة الكونية القدرية والكونية الشرعية رقم الفتوى:7676تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
هل الحب من الله ينزله إلى الناس أم هو من الشيطان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحب مخلوق من مخلوقات الله، فلا يحدث في هذا الكون شيء من خير أو شر إلا بإرادته سبحانه، لكن المعاصي والشر، وإن كان الله أرادها كوناً وقدراً، فإنه لم يردها شرعاً بل نهى عنها وزجر.
فإن كان المراد بالحب هنا مما هو مشروع بين الزوج وزوجته، والأب وبنيه، والأهل والأقرباء والأصحاب، فهذا لا ريب في جوازه بل هو من الخير، ومما أراده الله كوناً وشرعاً، وإن كان المراد بالحب العلاقات المشبوهة المحرمة شرعاً التي تحدث بين الرجال والنساء، لاسيما في هذا العصر، فإن هذا محرم ولم يرده الله شرعاً بل يبغضه ويكرهه، وهو من تزيين وأمر الشيطان.
والله أعلم.
7677
عنوان الفتوى:طلب العلم عن طريق الأشرطة السمعية والمرئية رقم الفتوى:7677تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال :
ما رأيكم في طلب العلم عن طريق الموسوعات المسجلة على أجهزة الحاسوب وهل يجوز طلب الفتوى من خلال هذه الموسوعات بدلا من طلبها من العلماء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/364)


فإن من طرق تحمل العلم المعروفة عند العلماء (الوِجادة)، وهي: أن تجد كتاباً بخط شيخ معروف فتنسب ما وجدت إليه، وكذلك الحال بالنسبة للمطبوع، والمسجل على الحاسب، إذ لم تشتهر جهة النشر بالتلاعب والتساهل، وعليه فإن أخذ العلم والفتوى من العلماء بواسطة الأقراص والأشرطة المسجلة المسموعة والمرئية يعتبر من قبيل الوجادة، فهو جائز، بل لو قيل: إن هذه الطريقة تعلو طريقة الوجادة، فهي بمثابة الواسطة بينها، وبين السماع المباشر، ما كان ذلك ببعيد، وعلى هذا فيصير التقسيم ثلاثياً: سماع مباشر، ثم واسطة، ثم وجادة.
والحاصل أن طالب العلم لا ينبغي له أن يلجأ إلى الوجادة أو الواسطة، إلا إذا تعذر عليه الطلب المباشر، فمما لا شك فيه أن المباشرة أفضل وأتم لكثرة ما يستفيده من شيخه في ما أشكل عليه، وكذلك في اكتسابه الهدي والأدب من مجالسته للعلماء، مما هو مفقود في هذه الوسائل التعليمية. ولذا كان السلف يعيبون على الصحفي، أي: الذي يأخذ العلم من الكتب دون العلماء والمشايخ، ولذا قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والأولى لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين ليحصل على الكمال والخير. والله أعلم.
7678
عنوان الفتوى:يقع الطلاق حسب القصد والنية رقم الفتوى:7678تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمةالله وبركاته وبعد
أجيبونا بارك الله فيكم عن زوج قال لزوجته أنت طالق إذاخرجت اليوم بدون إذن مني إلى بيت أهلك
وهو يقصد تعيين ذلك اليوم وقد خرجت الزوجةإلى بيت ابنتها فهل تعتبرطالقاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيت البنت لا يسمى بيت الأهل لا لغة ولا عرفاً، وبالتالي فمن علق طلاق زوجته على دخولها بيت أهلها لا تطلق بدخولها بيت ابنتها ما لم يدخل بيت البنت في نيته، وراجع الجوابين التالية: 5684، 3795.
والله أعلم.
768

(57/365)


عنوان الفتوى:من فضل ليلة النصف من شعبان رقم الفتوى:768تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو فضل ليلة النصف من شعبان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان ليلة النصف من شعبان اطّلَعَ الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه) وهو حسن وغاية ما دل عليه هذا الحديث فضيلة هذه الليلة المباركة. وهذا لا يعني أن يخصص هذا اليوم بصيام أو أنه تخصص ليلته بقيام بل يكون المسلم في هذا اليوم كغيره من الأيام لا يحدث فيه عبادة أو ذكراً مخصوصًا، وإحداث شيء من ذلك من البدع السيئة. والله تعالى أعلم.
7680
عنوان الفتوى:حكم قبول مساعدة الكنائس المالية للطلاب رقم الفتوى:7680تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هو حكم المساعدة المالية التي يتلقاها الطالب المسلم من الكنيسة في الدول الأوروبية ،علماً أن الكنيسة تعلن عن استعدادها للمساعدة وعلى الطالب أن يتقدم بالطلب؟ جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار: فقبل هدية قيصر، وهدية المقوقس، كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات.
قال الشوكاني: (وقد أورد البخاري في صحيحه حديثاً استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي..).

(57/366)


لهذا فإن مساعدة الطالب المالية لإكمال دراسته التي تساعده بها هيئة الكنائس العالمية يجوز له أخذها، إذا لم يشترط عليه رد المال بزيادة ربوية، ويحذر من أن يكون في ذلك مقابل من تنازل عن شيء من دينه، أو تعاون معهم في مخططاتهم وألاعيبهم، كما أن عليه أن يحذر من الميل بالقلب إليهم، فإن أكثر النفوس تميل حباً إلى من أسدى إليها معروفاً، وإذا أنس من نفسه ميلاً بسبب الهبة فعليه أن لا يأخذها.
والله أعلم.
7682
عنوان الفتوى:الأدلة المبيحة لعرض البنت للزواج رقم الفتوى:7682تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : السلام عليكم أبلغ من العمر 27 سنة ولم أتزوج إلى الآن كل من هم في سني عندهم أولاد أنا بحاجة للزواج فأنا علي خلق وأصلي ولدي شهادة لكن لا أحد يتقدم لي لا أعلم لماذا مع العلم أن أبي لا يطلب المهر الغالي فقط يريد الرجل الذي يصلي ويعرف ربه أنا أخاف من العنوسة وأمي ترفض الذهاب بي إلي الخاطبات بحجة أن أبي لا يرضى فماذا أفعل قطار العمر يجري وهل أذهب إلى الخاطبة من غير علم أمي وأبي أم أصبر ماذا أفعل أرشدوني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/367)


فإن عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه، أو فضله، أو علمه، أو غير ذلك من خصال الدين جائز شرعا، ولا غضاضة فيه. بل هو مما يدل على شرفها، فقد أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟، فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه! قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) [القصص: 27]، وبما أن خطبة المرأة تكون إلى وليها لما روي عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما أخرجه البخاري، فيجوز أيضا أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها.
وانطلاقاً من عموم استحباب العرض على الولي والمرأة معاً، وأن كلا منهما محل للخطب، فينبغي لأبوي هذه المرأة عرضها على من يجوز العرض عليه شرعاً، إذا توفرت الوسائل المشروعة لذلك، وانتفت الموانع خشية أن يكون في عدم مساعدتها على ذلك نوع عضل. والعلم عند الله تعالى.
7683
عنوان الفتوى:المرجع في صلة الرحم إلى عرف المجتمع رقم الفتوى:7683تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : هل عندما أتصل كل أسبوع بالتليفون بأحد أفراد عائلتي أكون واصلاً للرحم خاصة أنه إذا ذهبت لكل فرد سيكون في ذلك مشقة لي، سواء لبعد المكان أو أسباب أخري.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/368)


فإن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر من قطعها، بل قرن الله تعالى قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر، فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22].
وبما أن الشارع لم يبين مقدار صلة الرحم ولا جنسها، فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة.
وعلى المسلم أن يحرص على صلة الرحم قدر الإمكان فتارة باللقيا، وتارة بالتليفون، وتارة بالرسالة، وتارة بالإنفاق على الفقير من ذوي الرحم، وتارة بالهدايا للبعض في المناسبات والأعياد.
هذا بالنسبة للرحم عامة. أما الوالدان فصلتهما أوجب وكلما حرصت على صلتهما بكل الوسائل المتاحة كان أحسن وأكمل.
وفقك الله لطاعته.
والله أعلم.
7685
عنوان الفتوى:كتب أملاكه لزوجته رقم الفتوى:7685تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : توفى عمى والد زوجى وترك قطعة أرض وعقار ملك تسكنه الأسرة وهى الزوجة وبنتان وأربع ذكور وهم جميعا معاقون عدا زوجي أكبرهم وشقيقه الذى يليه ولكنه لم يكمل تعليمه مثل زوجى الذي يشغل مركزاً مرموقاً قامت الزوجة بعد وفاة عمى الذي كان قد كتب لها أملاكه قبل الوفاة لسهولة التصرف فيها كيفما شاءوا بعد وفاته بكتابة جميع الأملاك لشقيق زوجي الذي يلية بحجة أنه يتولى الإنفاق عليها وعلى أشقائه وذلك بعد موافقة زوجي الذى لم يقبل أن يغضبها ونحن فى حاجة لحقنا فى هذا المال فما التصرف الشرعي الذي يمكنا من الحصول على حقنا دون إغضاب الوالدة مع العلم بأنها خالتى .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/369)


فإنه ينبغي أولاً: النظر في مكتوب هذا الرجل لزوجته، فإن كانت الصيغة التي كتبها لا تقتضي إلا مجرد التسهيل في التصرف - كما في نص السؤال- فإن هذا المال ما زال تركة، ليس للزوجة منه إلا نصيبها فقط، وهو الثُمن إذا لم تكن معها زوجة أخرى أو زوجات، وإلا فهي شريكة لمن معها من الزوجات في الثُمن، أما الباقي بعد الثمن فهو مقسم على أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق في ذلك بين غنيهم وفقيرهم وسالمهم ومعوقهم، وإن كان كتب لها بصيغة التمليك التام، فيفرق فيه حينئذ بين حال الصحة والمرض، لأن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، فيكون من الثلث إذا تم قبض الهبة.
وإن كان وهبه لها صحيحاً مختاراً بصيغة يحق بها التمليك شرعاً، نظر أيضا في حال هبة الزوجة لابنها، فإن كانت لمجرد تسهيل التصرف، فليست هبة أصلاً، وإن كانت لقصد إيثاره هو وبعض الإخوة دون بعضهم، فإن ذلك محل خلاف بين العلماء: هل هو جائز فتمضي الهبة، أم حرام فتبطل؟ فذهب بعضهم إلى أنه حرام لما فيه من زرع العداوة، وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير مخاطباً بشير والد النعمان: "لا تشهدني على جور" رواه مسلم، وعنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟"، فقال: لا، فقال: "فأرجعه" رواه البخاري، وقالوا: إن الحديث يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وإنها باطلة مع عدم التسوية، وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وبعض العلماء،
وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: بعدم بطلان الهبة، واستحباب التسوية فقط.
واتفقوا على جواز التخصيص بعد إذن البقية ورضاهم.

(57/370)


وإذا تقررت صحة الهبتين بأن كانت من الميت بصيغة الجزم، وفي حال الصحة، ولم تكن من الزوجة على سبيل التسهيل، فالظاهر - والله تعالى أعلم- أن هذا الزوج الذي استؤذن من قبل أمه، ورضي بإعطاء نصيبه لأخيه، واختار بر أمه سقط حقه - ولو افترضنا وجوب التسوية، وبطلان الهبة بالتفضيل- لأن مذهب أحمد الذي خالف في المسألة هو جواز التفضيل إذا كان هناك داع، أو مقتض له كزمانةٍ أو عمى، أو كثرة عائلة، فإذا كان هذا الأخ يتولى الإنفاق على أسرته المعاقة حقاً، كان ذلك معنى يقتضي جواز التخصيص. وينبغي لمن انتقل إليه الحق أن يعدل ويقسط: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل: 90]، ويجب أن لا يكون أخذه لهذا المال ذريعة لأخذ حقوق إخوته الضعفاء، فالله يعلم المفسد من المصلح. والعلم عند الله تعالى.
7686
عنوان الفتوى:حكم الهبة في الصحة والمرض رقم الفتوى:7686تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : توفى عمى والد زوجى وترك قطعة أرض وعقار ملك تسكنه الأسرة وهى الزوجة وبنتان وأربع ذكور وهم جميعا معاقون عدا زوجي أكبرهم وشقيقه الذى يليه ولكنه لم يكمل تعليمه مثل زوجى الذي يشغل مركزاً مرموقاً قامت الزوجة بعد وفاة عمى الذي كان قد كتب لها أملاكه قبل الوفاة لسهولة التصرف فيها كيفما شاءوا بعد وفاته بكتابة جميع الأملاك لشقيق زوجي الذي يلية بحجة أنه يتولى الإنفاق عليها وعلى أشقائه وذلك بعد موافقة زوجي الذى لم يقبل أن يغضبها ونحن فى حاجة لحقنا فى هذا المال فما التصرف الشرعي الذي يمكنا من الحصول على حقنا دون إغضاب الوالدة مع العلم بأنها خالتى .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/371)


فإنه ينبغي أولاً: النظر في مكتوب هذا الرجل لزوجته، فإن كانت الصيغة التي كتبها لا تقتضي إلا مجرد التسهيل في التصرف - كما في نص السؤال- فإن هذا المال ما زال تركة، ليس للزوجة منه إلا نصيبها فقط، وهو الثُمن إذا لم تكن معها زوجة أخرى أو زوجات، وإلا فهي شريكة لمن معها من الزوجات في الثُمن، أما الباقي بعد الثمن فهو مقسم على أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق في ذلك بين غنيهم وفقيرهم وسالمهم ومعوقهم، وإن كان كتب لها بصيغة التمليك التام، فيفرق فيه حينئذ بين حال الصحة والمرض، لأن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، فيكون من الثلث إذا تم قبض الهبة.
وإن كان وهبه لها صحيحاً مختاراً بصيغة يحق بها التمليك شرعاً، نظر أيضا في حال هبة الزوجة لابنها، فإن كانت لمجرد تسهيل التصرف، فليست هبة أصلاً، وإن كانت لقصد إيثاره هو وبعض الإخوة دون بعضهم، فإن ذلك محل خلاف بين العلماء: هل هو جائز فتمضي الهبة، أم حرام فتبطل؟ فذهب بعضهم إلى أنه حرام لما فيه من زرع العداوة، وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير مخاطباً بشير والد النعمان: "لا تشهدني على جور" رواه مسلم، وعنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟"، فقال: لا، فقال: "فأرجعه" رواه البخاري، وقالوا: إن الحديث يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وإنها باطلة مع عدم التسوية، وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد وبعض العلماء،
وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: بعدم بطلان الهبة، واستحباب التسوية فقط.
واتفقوا على جواز التخصيص بعد إذن البقية ورضاهم.

(57/372)


وإذا تقررت صحة الهبتين بأن كانت من الميت بصيغة الجزم، وفي حال الصحة، ولم تكن من الزوجة على سبيل التسهيل، فالظاهر - والله تعالى أعلم- أن هذا الزوج الذي استؤذن من قبل أمه، ورضي بإعطاء نصيبه لأخيه، واختار بر أمه سقط حقه - ولو افترضنا وجوب التسوية، وبطلان الهبة بالتفضيل- لأن مذهب أحمد الذي خالف في المسألة هو جواز التفضيل إذا كان هناك داع، أو مقتض له كزمانةٍ أو عمى، أو كثرة عائلة، فإذا كان هذا الأخ يتولى الإنفاق على أسرته المعاقة حقاً، كان ذلك معنى يقتضي جواز التخصيص. وينبغي لمن انتقل إليه الحق أن يعدل ويقسط: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل: 90]، ويجب أن لا يكون أخذه لهذا المال ذريعة لأخذ حقوق إخوته الضعفاء، فالله يعلم المفسد من المصلح. والعلم عند الله تعالى.
7687
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:7687تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توفى عمى والد زوجى وترك قطعة أرض وعقار ملك تسكنه الأسرة وهى الزوجة وبنتان وأربع ذكور وهم جميعا معاقين عدا زوجي أكبرهم وشقيقة الذى يليه ولكنه لم يكمل تعليمة مثل زوجى الذى يشغل مركزاً مرموقاً قامت الزوجة بعد وفاة عمى الذى كان قد كتب لها أملاكه قبل الوفاة لسهولة التصرف فيها كيفما شاءوا بعد وفاته بكتابة جميع الأملاك لشقيق زوجى الذى يلية بحجة أنه يتولى الإنفاق على أشقائه وهى وذلك بعد موافقة زوجى الذى لم يقبل أن يغضبها ونحن فى حاجة لحقنا فى هذا المال فما التصرف الشرعى الذى يمكنا من الحصول على حقنا دون إغضاب الوالدة مع العلم بأنها خالتى .
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
7688

(57/373)


عنوان الفتوى:بنيت بيتاً من الربا وتبت.. هل أهدمه رقم الفتوى:7688تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : قام أحد الأشخاص بأخد مبلغ من بنك ربوي وقام ببناء بيت له . ثم أدرك بعد مرور فترة سنة من الوقت أنه قام بعمل عظيم قد يجر عليه الويلات.
وهو حائر فما زال مديوناً للبنك ولفترة سنتين لاحقتين . ولا يعلم هل يهدم البيت من أجل التوبة؟ وماذا يفعل بالمبلغ المتبقي للبنك عليه؟ وهدفه التوبة مما اقترف. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل التوبة النصوح مع كثرة الاستغفار من هذا الذنب العظيم، وكان عليه أن لا يقدم على بناء بيت من أموال ربوية، أما الآن وقد حصل ما حصل فلا يحق له هدم البيت، لأنه إفساد لمالٍ أمر الله أن يصان عن الفساد، ويكفيه من ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وإذا استطاع أن لا يدفع إلى الجهة المقرضة إلا رأس المال فقط حرم عليه دفع الفوائد، لقوله تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279].
والله أعلم.
7689
عنوان الفتوى:طلبت من زوجها الطلاق فطلقها وتندمت.. ما العمل؟ رقم الفتوى:7689تاريخ الفتوى:25 محرم 1422السؤال : امرأة تزوج عليها زوجها فطلبت منه إعطاءها ذهبا فقال لن أعطيها الذهب كاملا فطلب أهلها الطلاق منه فطلقها فهل في ذلك شئ عليها وما كفارة من فعلت ذلك هل تستسمحه أم ماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زواج الرجل بأكثر من امرأة حق مشروع له، قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3].

(57/374)


ولا يشترط عليه إلاّ العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت وحسن المعاملة، قال صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" رواه أصحاب السنن وابن حبان.
وليس للزوجة أن ترهق زوجها بأن تطلب مالاً أو ذهباً إذا ما تزوج بأخرى، وليس لأهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج الطلاق، أو يُكرهوه عليه بدون ضرر حاصل على ابنتهم ببقاء النكاح، لأن: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"، كما روى أبو داود والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" رواه أبو داود والنسائي.
وقال صلى الله عليه وسلم في الزوجة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب ولا مقتضي له: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أصحاب السنن.
وبما أن هذه المرأة قد تسببت في فراق زوجها لها بغير وجه شرعي، فعليها الاستغفار والتوبة، ولها أن تطلب منه أن تعود إليه زوجةً: وإن كانت في العدة فتعود بغير عقد ولا مهر، وإن انقضت العدة فبعقد ومهر جديدين، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً..) [البقرة: 228]. والله أعلم.
7693
عنوان الفتوى:لا يفترض على كل أحد حفظ القرآن الكريم كاملاً رقم الفتوى:7693تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : هل يجب على المسلم حفض القرآن العظيم أرجو أن توضحوا وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب الفقهاء إلى أن حفظ ما عدا الفاتحة وسورة معها من القرآن الكريم ليس فرض عين على كل مسلم، بل هو فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يوجد بينهم عدد كافٍ يحفظ كل القرآن، وإن لم يوجد بينهم هذا العدد أثم الجميع، وإن وجد العدد سقط الإثم عن الجميع.

(57/375)


وقد روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم فيمن يكون إماماً في الصلاة: "ليؤمكم أكثركم قرآناً" وهذا يدل على أن هناك تفاوتاً بين الصحابة في كثرة حفظ القرآن، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، وقد مات صلى الله عليه وسلم والصحابة على هذا التفاوت في الحفظ. والله أعلم.
7694
عنوان الفتوى:زنا بزوجة أبيه... وتاب رقم الفتوى:7694تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : هل على من علمت بأن زوجها قد وقع في إثم من الكبائر كأن وقع على زوجة أبيه وهو عمره عشرون عاما أي قبل أن يتزوج وكان هذا بتحريض وإغراء من المرأة نفسها وكان جاهلا بفداحة ما حدث ولم يستطع إحكام شهوته ثم تاب إلى الله وأناب وحج بيته ثلاثة مرات وأدى الفريضة عن والديه المتوفيين وهو نحسبه على خير ملتزم ومحترم ولكن ذلك الذنب يؤرقه كثيرا
السؤال هو هل على زوجته ذنب في معاشرتها له بعد أن عرفت بما حدث بينه وبين تلك المرأة في الماضي ؟ علما بأن لديها منه ثلاثة أولاد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما فعله هذا الرجل شنيع وفظيع، وهو من أعظم المنكرات، وقد كان من أهل الجاهلية من إذا مات أبوه تزوج بامرأته إن لم تكن أماً له، فنعى الله عليهم ذلك قائلاً: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) [النساء: 22].
وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لمن أقدم على الفعل معتقد الإباحة، فما بالك بمن أقدم وهو عالم بأنه قد زنى بمن هي شرعاً أمه.
ومع كل ذلك فإذا تاب من فعله هذا توبة نصوحاً، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال تعالى: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) [الشورى: 25].

(57/376)


بل إن من سعة فضل الله ورحمته بعباده أنه يبدل تلك السيئات التي تاب منها العبد إلى حسنات. قال سبحانه: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 68-80].
والواجب أيضا ستر هذا الأمر وعدم إفشائه، والحرص كل الحرص على كتمانه، ولا يجوز للزوجة أن تترك زوجها بسبب ذنب وإن عظم، ما دام قد تاب منه واستقام حاله. والله أعلم.
7697
عنوان الفتوى:الزيادة الحاصلة في الراتب لأجل الزواج ملك للزوج فقط رقم الفتوى:7697تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : رجل متقاعد، في تفاصيل راتبه مكتوب كذا مبلغ شهري زيادة الزوجية(لأن الرجل المتقاعد متزوج). فهل هذه الزيادة الزوجية هي ملك للزوجة ويجب أن يعطيها الزوج المتقاعد للزوجة في حالة طلب الزوجة ؟ علما أن هذه الزيادة تحسب لسد مصاريف الزيادة بسبب الزوجة على الرجل المتقاعد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بعض الرواتب التي يتقاضاها الناس تحتوي على زيادات مالية معينة لأسباب معينة، كأن تكون الزيادة لأنه متزوج، أو تكون بحسب عدد أولاده، أو أفراد أسرته.
وهذا كله ملك خالص لصاحب الراتب، ولا حق فيه للزوجة، أو الأولاد لأن الزوج أعطيه عوناً له على زواجه، أو على كثرة أفراد أسرته، ولم يعطه هبة لأعيان هؤلاء الأفراد.
وعليه فليس للزوجة حق في هذه الزيادة، بل هي حق خالص لزوجها، ولها عليه النفقة والسكنى بالمعروف، كما هو مقرر في الشريعة.
والله أعلم.
7699

(57/377)


عنوان الفتوى:النظر إلى عظم المعصية، يسهل الرجوع إلى الصواب رقم الفتوى:7699تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : ماحكم من عرف الصواب لكن لا يستطيع اتباعه لأنه اعتاد عليه ويجد صعوبة في ذلك وهو يعلم أن الفعل الذي يقوم به خطأ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما أن قبول الحق بعد معرفته والرجوع إليه بعد استبانته فضيلة عظيمة، وخلق قويم، فإن الاصرار على الباطل رغم وضوح الحق معصية رذيلة، وخلق مشين، وهو سلوك إبليس، وسبيل كل أفاك أثيم قال سبحانه: (ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم) [الجاثية: 7، 8].
وأخرج أبو داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط لله حتى ينزع".
فالاستمرار في الباطل يوجب سخط الله وغضبه، فليتق الله المسلم ويلتزم بالحق، وليرجع إلى الله، ولو اضطره ذلك إلى قهره نفسه وهواه.
ولا يترك فرصة لهواه أن يغلبه، ولا لشهوته أن تهلكه، ومن وقع في خطأ أو معصية، فعليه أن لا يستقلها وأن لا يستخف بها، فإن هذا سلوك الفجرة، روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال : "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا " قال: أبو شهاب بيده فوق أنفه.
قال الحافظ ابن حجر قال ابن أبي جمرة: (ويستفاد من هذا الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه وخفتها عليه يدل على فجوره). والإنسان لا يدري متى يموت، فلماذا هذا التسويف في قبول الحق، والرجوع إلى الصواب.
وفقنا الله جميعا لطاعته ومرضاته . والله أعلم.
77
عنوان الفتوى:يُرَكَّب الإنسان يوم القيامة من عجب الذنب رقم الفتوى:77تاريخ الفتوى:06 رجب 1422السؤال : هل يبعث الناس يوم القيامة من خلال نمو عظمة العصعص الوحيدة التي تبقى من جسد الإنسان بعد وفاته ؟

(57/378)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن أمر البعث يوم القيامة ، قد أخذ من القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف، موقعا عظيما وشانا فظيعا ، تقشعر منه الجلود ، وتنخلع منه الجوارح والقلوب . قال تعالى: ( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم...) . [يسن:79].
ويقول (ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) . [المؤمنون: 16].
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل ذلك في أحاديث كثيرة ، فمن ذلك قوله في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان :"ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة " .
وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم :"إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبداً، قالوا أي عظم هو؟ قال: عجب الذنب" . [متفق عليه].
فنسأل الله النجاة في ذلك اليوم من هوله وفزعه.
والله أعلم.
7702
عنوان الفتوى:حكم المني رقم الفتوى:7702تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : ماهي الطهارة الصحيحة للزوج والزوجة بعدالجماع هل يجوز لكليهما ارتداء تلك الملابس التي قد يكون أصابها بعض من النجاسة أثناء الجماع
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من لبس الثياب النجسة ما لم يكن المسلم في حال يشترط فيه أن تكون ثيابه طاهرة كالصلاة والطواف، مع العلم أن المني - مني الرجل والمرأة- غير نجس على الراجح من كلام أهل العلم.
والله أعلم.
7703
عنوان الفتوى:ما يترتب على من حرم عضواً من امرأته رقم الفتوى:7703تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : قلت لزوجتي بأن جزءا من جسدها محرم علي وهو موضع الفرج أيعتبر هذا ظهارا أرجوكم أفيدوني و ماذا علي أن أفعل إذا كان كذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/379)


فمن شبه عضواً من امرأته بظهر أمه، أو بعضو من أعضائها، فهو مظاهر منها، كمن قال: فرجك عليّ كظهر أمي، أو نحو ذلك.. فتلزمه كفارة الظهار، وهي المذكورة في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) [المجادلة: 3-4].
وأما إن حرم عضواً منها عليه، بأن قال: ظهرك حرام علي، أو فرجك حرام علي، فهو ظهار إن نواه، فإن لم ينو الظهار، ونوى الطلاق، وقع طلاقاً، فإن لم ينو شيئاً أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) [التحريم: 1-2].
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) [المائدة: 89]. والله أعلم.
7704
عنوان الفتوى:أركان الزواج رقم الفتوى:7704تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : ما هي أركان الزواج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللنكاح أركان خمسة وهي:
1/ الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2/ الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3/ الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.

(57/380)


- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4/ الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5/ الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء، تركنا ذكرها اختصاراً، فمن أراد زيادة علم فليرجع إليها في مظانها. والله أعلم.
7706
عنوان الفتوى:الأحوال التي يجوز فيها دخول أهل الكتاب إلى جزيرة العرب رقم الفتوى:7706تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : هل يجوز استقبال الوفود الصليبية في جزيرة العرب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وعدم تمكينهم من البقاء فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلماً" رواه مسلم.
وقوله: "لا يترك بجزيرة العرب دينان" رواه أحمد.
وقوله: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" متفق عليه.
قال في المغني: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن. قاله سعيد بن عبد العزيز.
وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاً، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً.
وقال الخليل: إنما قيل لها "جزيرة العرب" لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة 1/381.
والمقرر عند أهل العلم أنه يجوز دخول اليهودي أو النصراني -إلى غير الحرم- بإذن الإمام لمصلحة، كأداء رسالة، أو حمل تجارة يحتاجها المسلمون.
وعليه فإن كان في دخول هذا الوفد مصلحة أو حاجة ترجع إلى المسلمين، جاز إدخالهم إلى غير الحرم. والله أعلم.
7707

(57/381)


عنوان الفتوى:حكم الاقتراض ممن يتاجر بالمحرمات رقم الفتوى:7707تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : هل يجوز الاستلاف من الأموال التي تباع منها الخمور والمحرمات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء قسموا معاملة حائز المال الحرام إلى قسمين: حرام ومكروه.
الأول: أن تكون معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام الذي لم يخالطه مال حلال، فإذا وقع العلم بأن هذا المال من كسب حرام وجب اجتنابه، وحرمت معاملة صاحبه بأي وجه من وجوه المعاملة، سواء كانت بيعاً أو شراء أو قبول هدية أو قرضاً. وعللوا حرمة معاملته بما فيها من إقراره على الفعل، فصار المعامِلُ كآخذ المال الحرام لأن المأخوذ من الحرام حرام ولأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. والإعانة على المعصية معصية.
القسم الثاني: معاملة صاحب الحرام إذا اختلط بما عنده من مال حلال وهذا القسم مختلف في جواز معاملة صاحبه، فقال بعضهم: تجوز إذا غلب الحلال على الحرام، وتحرم إذا غلب الحرام على الحلال.
وذهب بعضهم إلى كراهة معاملته - وهو الراجح- لمكان الاشتباه في وقوع التعامل في ما هو حرام، واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ووجه استدلالهم بالحديث: أن وجود المال الحرام مختلطاً بالمال الحلال يورث شبهة أن يكون التعامل قد وقع في المال الحرام، فإذا قام الاشتباه في وقوع التعامل بالمال الحرام، فالأولى للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، ويترك هذا التعامل مخافة أن يكون وقع في المال الحرام دون أن يدري، ودون أن يقصد.

(57/382)


وبما أن الحديث يطلب الاستبراء دون النهي الدال على التحريم، كان القول بكراهة معاملة من في ماله حرام أقرب إلى العدل من القول بالتحريم. والعلم عند الله تعالى
7708
عنوان الفتوى:حكم أكل الدجاج المغذى بالعلف المخلوط بالدم رقم الفتوى:7708تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال :
ما حكم أكل دجاج يغذى على العلف المخلوط بالدم المسفوح ، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدم المسفوح، أي: ( المصبوب) نجس باتفاق العلماء، قال تعالى: ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً...) [الأنعام:145] قال ابن جريح: [المسفوح الذي يهراق، ولا بأس بما كان في العروق منها] أخرجه ابن المنذر. وإذا جعل الدم المسفوح في الأعلاف فهي نجسة.
وإذا غذيت الحيوانات مأكولة اللحم - مثل: الدجاج والأغنام والبقر- من أعلاف نجسة مصنوعة من دم مسفوح فتلك الحيوانات جلالة لا يجوز أكلها، حتى وإن ذبحت ذبحاً شرعياً، إلا أن تعلف بعد ذلك علفاً طاهراً مدة يطيب بها لحمها، ثم تذبح، فقد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها" رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
والجلالة: هي الحيونات مأكولة اللحم التي تتغذى على النجاسات حتى يتغير ريحها.
فالدجاج الذي تسأل عن أكله وقد علف بما خلط بدم مسفوح جلالة نجس لحمه، وإذا ذبح لا يجوز أكله .
والله أعلم.
7709
عنوان الفتوى:حكم أكل الدجاج المغذي بالعلف المخلوط بالدم رقم الفتوى:7709تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : ما حكم أكل دجاج يغذى على العلف المخلوط بالدم المسفوح ، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/383)


فالدم المسفوح، أي: ( المصبوب) نجس باتفاق العلماء، وكذلك الميتة وأجزاؤها. قال تعالى: ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً...) [الأنعام:145] قال ابن جريح: [المسفوح الذي يهراق، ولا بأس بما كان في العروق منها] أخرجه ابن المنذر. وعليه فإنه إذا جعل الدم المسفوح في الأعلاف فهي نجسة.
وإذا غذيت الحيوانات مأكولة اللحم - مثل: الدجاج والأغنام والبقر- من أعلاف نجسة مصنوعة من دم مسفوح، أو من أجزاء الميتة، أو الخنزير، فتلك الحيوانات جلالة لا يجوز أكلها، وإن ذبحت ذبحاً شرعياً، إلا أن تعلف بعد ذلك علفاً طاهراً مدة يطيب بها لحمها، ثم تذبح، فقد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها" رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
والجلالة: هي الحيونات مأكولة اللحم التي تتغذى على النجاسات حتى يتغير ريحها.
فالدجاج الذي تسأل عن أكله وقد علف بما خلط بدم مسفوح، أو بغيره من النجاسات جلالة نجس لحمه، وإذا ذبح لا يجوز أكله.
والله أعلم.
7710
عنوان الفتوى:شراء الطعام بغير جنسه لا يشترط فيه المثل ولا التقابض رقم الفتوى:7710تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
شيوخنا الكرام، إليكم سؤالي التالي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.. الآخذ والمعطي فيه سواء
هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد بالنقود بأقساط مؤجلة؟
مثلا :الذي يقتني المواد الغذائية من البقال ولا يؤدي ثمنها إلا في نهاية الشهر بعد حصوله على راتبه،هل يرتكب محرما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/384)


فالحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه، وهو خاص ببيع كل من النقد والطعام بجنسه، والتحرير في هذا الباب أنه يشترط في بيع الطعام بالطعام، وفي بيع النقد بالنقد التقابض في الحين، وإذا كان الجنس متحداً، كالتمر بالتمر، أو الذهب بالذهب، فيشترط زيادة على ذلك التماثل، فلا يزاد واحد في المثلين على الآخر، أما شراء الطعام بالنقد، أو العكس، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالسَّلَم، فإن كل ذلك جائز إجماعاً، وهو غير داخل تحت الحديث المسئول عنه بحال. والعلم عند الله تعالى.
7713
عنوان الفتوى:لا يجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد إلا لضرورة رقم الفتوى:7713تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : هل يجوز إنزال الميت الذكر علي الأنثى في القبر سواء كان بينهم قرابه أم لا ؟
وفي حالة جواز الإنزال فهل هناك فتره زمنية معينة بين إنزال الميت الثاني على الميت الأول أم أنه يجوز ذلك حتى ولوكان الميت الأول قد مات قبل أيام قليلة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر من واحد، في قبر واحد، إلا لضرورة كضيق مكان، أو تعذر وجود من يحفر القبور، أو عدم وجود مقبرة أخرى للمسلمين، كما هو الحال في بلاد الكفر اليوم. ولا يجمع بين النساء والرجال في قبر واحد إلا عند تأكد الضرورة، هذا هو فعل الصحابة ومن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يدفن كل ميت في قبر واحد) وأما الدليل على أنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد لضرورة فهو قول هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احفروا وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد"، قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: " قدموا أكثرهم قرآناً" رواه النسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.

(57/385)


قالوا: فإن اجتمع رجل وامرأة لضرورة فإنه يباعد بينهما قدر الإمكان، كأن يوضع بينهما حاجز من تراب، وإن كان معهما صبي قدم الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة.
وقال الفقهاء من الأحناف: ولذلك يكره الدفن في الفساقي: وهي كالبيت المبني يسع الجماعة قياماً، لمخالفته السنة من وجوه: ذكروا منها: اختلاط الرجال بالنساء من الأموات بلا حاجز، وقد يكون فيها ميت لم يبل. وقالوا: وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم يبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة المبيحة لدفن أكثر من واحد في قبر واحد.
وإذاً فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز نبش القبر لدفن ميت آخر معه: رجلين كانا، أو رجلاً وامرأة، أو امرأتين، ما لم يبل الأول، ومعنى يبلى: أي يصير الميت الأول تراباً، إلا لضرورة، بل إن منهم من منع دفن أكثر من ميت واحد في القبر الواحد حتى ولو صار الميت الأول تراباً، لبقاء حرمة الميت.
والله أعلم.
7714
عنوان الفتوى:الأدلة على معجزة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:7714تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أود السؤال عن مدى صحة حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. و مدى صحة الأحاديث الواردة بهذا الصدد مع العلم أنًّ أكثرها عن حليمة السعدية التي توفيت قبل البعثة والله أعلم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/386)


فقد ثبت شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: الأول في طفولته عند حليمة لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك، والحديث في ذلك ثابت صحيح أخرجه مسلم وغيره ولفظ مسلم (عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئيره- فقالوا إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: أرى أثر المخيط في صدره". والظئير المرضعة وهي هنا حليمة كما هو معلوم.
الثانية : عند مبعثه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث باب المعراج من البخاري قال: وثبت شق الصدر عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل.
وقد ذكر هذه الشقة أصحاب السير.
والثالثة: عند الإسراء والمعراج ليتأهب للمناجاة. قال الحافظ ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت هذه المرة في الصحيحين وغيرهما.
وقال عبد العزيز اللمطي في نظمه قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار :
وشق صدر أكرم الأنام *وهو ابن عامين وسدس العام
وشق للبعث وللإسراء *أيضاً كما قد جاء في الأنباء
وقد ختم الحافظ مبحثه في شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بكلمة تحدد واجب المسلم تجاه ما ثبت في هذا الصدد ونحن نختم بها جوابنا هذا قال الحافظ :(وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك).
والله أعلم.
7715

(57/387)


عنوان الفتوى:المال الموقوف يصرف حسب نية الواقف رقم الفتوى:7715تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
بادئ ذي بدء بارك الله في كل من كان سبباً في إيجاد هذا الركن والذي يضئ درب طريق الهدى والنور لكل مهتدٍ بالدين القيّم الذي لا دين بعده.
نص السؤال :-
هل يجوز دفع أجرة معلّم القرآن الكريم من مالٍ مخصص لمسجد علماً بأن دروس القرآن الكريم تعطى بنفس المسجد ، وهل يجوز منح جوائز تشجيعية للمتفوقين منهم من نفس المال الموقوف علي ذمّة المسجد؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب هو مراعاة الجهة التي تصدَّق لها المتصدق، وعليه فإن كان المال المخصص للمسجد قد حّدد له صاحبه أو العرف السائد مجالاً معيناً كالعمارة المادية لم يجز صرفه خارج هذا المجال، فلا يصرف في حلقات التحفيظ ولا في جوائز المسابقات، أما إذا لم يعيَّن صاحبه مجالاً ولم يكن هناك عرف سائد يحدد مجالاً معيناً فلا مانع - والله أعلم- من صرفه أو بعضه فيما ذكر في السؤال.
والله أعلم.
7717
عنوان الفتوى:حكم ما أتلفه الخادم من حيث الضمان وعدمه رقم الفتوى:7717تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أخذ تعويض ما قامت به الخادمة من إتلاف في مدة عامين برغبتها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخادم الذي يعمل لمعيَّن بعمل مؤقت أمين على ما بيده، فلا يضمن منه ما تلف إلا بالتعدي أو التفريط، لأن العين أمانة قبضها بإذن رب العمل، وله الأجرة كاملة. فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء.
ويعرف في عرف الفقهاء بالأجير الخاص ولا خلاف في عدم ضمانه، بخلاف الأجير المشترك، فقد اختلف الفقهاء: هل يده يد ضمان أم يد أمانة؟ ولا فرق في عدم ضمان الأجير الخاص بين ما هلك في يده من مال وبين ما هلك بعلمه.

(57/388)


وإنما لم يضمن الأجير لأن المنافع مملوكة للمستأجر فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح، ويصير فعله منسوباً إليه ( المستأجر) كأنه فعله بنفسه، فلهذا لا يضمن.
وبهذا يعلم أن الأصل فيما أتلفته الخادمة أن لا ضمان عليها فيه ما لم تتعمد إتلافه، أو تفرط في حفظه أو استعماله، فإن تعمدت أو فرطت ضمنت. والأحب إلينا أن لا تأخذوا منها أي شيء مهما كان سبب تلفه.
والعلم عند الله.
7718
عنوان الفتوى:جمع الشمل بين الآباء والأبناء في الجنة من تمام النعيم رقم الفتوى:7718تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم دحول الدخان في المسجد؟
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
7722
عنوان الفتوى:لبس الذهب المحلق للنساء جائز، وكذا بيعه رقم الفتوى:7722تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : هل يجوز بيع الذهب المحلق للنساء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الشرع للمرأة أن تتحلى بالذهب وغيره من الحلي، سواء كان الذهب محلقاً أو غير محلق، فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، زاد ابن ماجه في روايه: حل لإناثهم".
وروى أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأبو داود،والحاكم وصححه، والطبراني وصححه، وابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها".
وقد نقل الشيخ ابن باز رحمه الله الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب كله، وذكر أن ممن صرح بالإجماع عليه: النووي، والجصاص، وألكيا الهراسي، وغيرهم.
ولما كان تحلي النساء بالذهب المحلق وغيره جائزاً، فإن بيع الذهب المحلق للنساء جائز أيضاً. والله أعلم.
7726

(57/389)


عنوان الفتوى:لا يؤثر عدم جهر الإمام بالتكبيرات على صحة الصلاة رقم الفتوى:7726تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : ما الحكم لو دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي منفرداً فاقتديت به في صلاة الفرض، لكن الرجل لم يجهر بالتكبيرات ولا بالقراءة في الصلاة الجهرية فهل أستمر معه أم أتركه وهل الجهر بالتكبيرات والقراءة واجب ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات كلها في حق المأموم والمنفرد، وقال المالكية بهذا إلا تكبيرة الإحرام فيندب عندهم الجهر بها. أما الإمام فجهره بالتكبير سنة عند الجميع ليتمكن المأموم من متابعته فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا كبر فكبروا" متفق عليه.
وأما الجهر بقراءة القرآن في الصلاة: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن جهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة. وقال الحنفية بأن جهر الإمام بالقراءة واجب؛ ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور.
وأما المأموم فيسن له الإسرار بالقراءة عند كل القائلين بقراءة المأموم وراء الإمام، ويكره له الجهر، سواء أسمع قراءة الإمام أم لا، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ " سبح اسم ربك الأعلى"، فلما انصرف قال: " أيكم قرأ" أو: "أيكم القارئ"؟ فقال رجل: أنا، فقال: "قد ظنت أن بعضكم خالجنيها" رواه مسلم. ومعنى خالجنيها: جادلنيها ونازعنيها.
وأما المنفرد: فعند الحنفية والحنابلة على المذهب، أنه يخير فيما يجهر به: إن شاء جهر، وإن شاء أسر. وقال المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد: يسن للمنفرد الجهر فيما يُجْهَر به.
ونحن نميل لقول الحنفية والحنابلة بتخيير المنفرد بين الجهر والإسرار، فقد قال الإمام أحمد تعليقاً على هذا: إنما الجهر للجماعة.

(57/390)


وبعد عرض أقوال الفقهاء في الجهر بالتكبيرات والقراءة في الصلاة نقول لك: لا تقطع صلاتك مع الإمام الذي لم يجهر بالتكبيرات والقراءة، لأن الجهر بهما ليس واجباً على الإمام كما تقرر.
والله أعلم.
7727
عنوان الفتوى:ربح من اليانصيب دون علمه بالمشاركة رقم الفتوى:7727تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله
لقد تحصل ابن خالتي على مبلغ كبير جدا من إحدى المنظمات العالمية لليانصيب ودون علم منه أنه قد اشترك في هذا اليناصيب إذ إنه قد شارك في أوراق للهجرة إلى إحدى الدول الغربية وقد طلب منه أن يدفع مبلغ 10 دينار ومن فترة طويلة ولم يكن يعلم أن هذه الأوراق بها يناصيب. أفيدونا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل باليانصيب، لكونه قماراً وميسراً صريحاً. وكون ابن خالتك لم يكن يعلم أن ما دفعه سيذهب إلى اليانصيب، يعفيه من الإثم، لكن لا يبيح له الانتفاع بهذا المال الخبيث المحرم.
والواجب صرف هذا المال في وجه من وجوه الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وهذا عام في كل من ملك مالاً حراماً ، ولما كان في رده إلى أهله إعانة لهم على الإثم، فالواجب التخلص منه بإنفاقه في وجه من وجوه الإحسان. والله أعلم.
7728
عنوان الفتوى:خبر قتل وحشي لحمزة رقم الفتوى:7728تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : قصة مقتل حمزة وقيام هند بشق بطن حمزة وأكل كبده ولفظتها نفسه؟< هل أعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عن وحشي عندما أرادا أن يسلم لأنه قتل حمزة رضي الله عنه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقصة مقتل حمزة رضي الله عنه، وما بدر من هند رضي الله عنها مدونة في كتب السيرة، فلتراجع ومنها: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي في المجلد الرابع، أحداث غزوة أحد.

(57/391)


وقد غيّب وحشي وجهه عن رسول لله صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي حديث رقم 3764 قصة مقتل حمزة وإسلام وحشي، وفيها أن وحشياً قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: "أنت وحشي؟". قلت: نعم. قال: "أنت قتلت حمزة ؟". قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: " فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟" قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب. قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة.... إلى آخر القصة وقتله لمسيلمة.
والله أعلم.
7729
عنوان الفتوى:لا يجوز الاقتراض بالربا لسداد دين آخر رقم الفتوى:7729تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : ماهو حكم الاقتراض من البنك لغرض تسديد دين لم أستطع تسديده في الوقت المحدد نظراُ لظروفي المالية، علما بأن البنك يخصم فائدة على المبلغ حوالى 7%
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القروض الربوية لا يجوز أخذها إلا في حال ضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بأخذ تلك القروض، وليس سداد الديون المستحقة بضرورة تبيح ذلك، لأن الله جل وعلا ألزم الدائن إذا كان دينه على معسر بأن ينتظر حال يسره، بل أرشده إلى أن عفوه عن أصل الدين والتصدق به على المدين المعسر خير له، قال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: 280].
وعليك أن تنتبه إلى أن شأن الربا عند الله عظيم، فهو إعلان حرب مع الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...) [البقرة: 278، 279]
والعلم عند الله تعالى.
7730

(57/392)


عنوان الفتوى:شروط الجهاد في سبيل الله و من يسقط عنهم الجهاد رقم الفتوى:7730تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : ما هي شروط الجهاد في سبيل الله؟ ومتى تسقط فرضيةالجهاد في سبيل الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهاد في سبيل الله فرض، لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) [البقرة: 216]، وقوله سبحانه: (انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) [التوبة: 41].
وهو فرض كفاية: إذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافياً لملاقاة العدو، فيسقط الإثم عن الباقين، قال تعالى: (فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى..) [النساء: 95].
وقال عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة..) [التوبة: 122].
وقد يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أم صبياً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1/ إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت، وجب على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم وهكذا، حتى يعمَّ الواجب جميع المسلمين، ولا نعني بالبلد، أو البقعة النطاق الجغرافي الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلداً في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذياً لبلد في دولة أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة. .
2/ إذا أعلن الإمام (الحاكم) النفير العام لزمهم النفير معه، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض..) [التوبة: 38].
وقال صلى الله عليه وسلم: ".. وإذا استنفرتم فانفروا" متفق عليه.
ويصير الجهاد فرض عين كذلك على من حضر المعركة، والتقى الصفان أو الجيشان، فإنه من أكبر الكبائر هروب المسلم من ساحة المعركة.

(57/393)


قال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات.. وعدّ منها "التولي يوم الزحف" رواه البخاري.
أما شروط وجوب الجهاد فهي:
1/ الإسلام: فلا يصح الجهاد في سبيل الله من كافر، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، فقال له: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا. قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك" رواه مسلم.
2/ العقل: لأن المجنون غير مكلف، قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
3/ البلوغ: فلا يجب الجهاد على من هو دون البلوغ، قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجزني في المُقاتلة" متفق عليه، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ يوم بدر: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، فجعلهم حرساً للذراري والنساء.
4/ الذكورة: فلا يجب الجهاد على النساء، قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة. كما لا يجب الجهاد على خنثى مشكل، لأنه لا يُعلم كونه ذكراً.
5/ القدرة على مؤنة الجهاد: من تحصيل السلاح، ونفقة المجاهد وعياله وغيرها، قال تعالى: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج...) [التوبة: 91]. وقال تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع...) [التوبة: 92].
6/ السلامة من الضرر: فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال، قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: 17].
وقال سبحانه: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى.. حرج) [التوبة: 92].

(57/394)


وأما عن سقوط فريضة الجهاد: فقد قال صلى الله عليه وسلم: "والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل" رواه أبو داود.
وهذا الحديث وإن قيل في سنده ما قيل، فإن معناه صحيح متفق عليه عند أهل السنة، فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر، أورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم".
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة".
وأخرج أيضاً عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة".
فالجهاد لا انقطاع له، ولا يستطيع أحد تعطيل الجهاد ولا توقيفه فهو ماض إلى يوم القيامة، وفريضته لا تسقط عن المكلفين، وأما غير المكلفين ممن ذكروا في شروط وجوب الجهاد فليس الجهاد عليهم بمفروض.
ويضاف إلى من يسقط عنهم الجهاد في حال فرض الكفاية:
1/ من لم يأذن له والداه بالجهاد، فقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد" رواه البخاري ومسلم.
2/ إذن الدائن لمدينه بالجهاد، فيما إذا كان كفائيا، فقد ورد في أحاديث رواها البخاري ومسلم: أن الشهيد لا يغفر له الدين غير المقضي عنه.
3/ وصرح الشافعية والحنابلة أنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو من ولاّه الإمام. ولنعلم أن الجهاد مصدر عز المسلمين وتمكينهم، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" .
ولتمام الفائدة يراجع الجواب برقم 5954
7732

(57/395)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في من ذبح الأضحية قبل انتهاء خطبة العيد رقم الفتوى:7732تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال :
ما حكم ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وقبل انتهاء الخطبة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد مباشرة، فيجوز الذبح قبل بدء الخطبة، ويجوز في أثنائها؛ لكن الأفضل انتظار الخطبتين، ويكفي الفراغ من واحدة من الصلوات إذا اتعددت في المكان، وإن كان المضحي ممن لا يطالب بصلاة العيد كأهل البوادي والخيام، فوقتها يبتدئ بعد مضي قدر صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح.
روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له" وعن جندب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله "متفق عليه.
ففي هذين الحديثين ربط صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالوقوع بعد الصلاة، ولم يربطه بالوقوع قبل الخطبة، ومن رأى من العلماء أن لفظ الصلاة يشمل الخطبة لأنها كالجزء منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد الفراغ من الصلاة والخطبة فإن استدلاله غير قويم.
قال ابن حجر في الفتح ( واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد، أي فلا يعتد بما ذبحه) قال ابن دقيق العيد ( وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء) انتهى.

(57/396)


والذي اخترناه هو أحد أقوال الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني. قال: ( والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى. فأما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها).
لكن قوله: ( قدر الصلاة والخطبة) الراجح أنه للاستحباب بالنسبة لقدر الخطبة، وإنما الواجب هو سبق قدر الصلاة فقط، كما دل عليه الحديثان السابقان.
والله أعلم.
7738
عنوان الفتوى:بيان معنى قوله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) رقم الفتوى:7738تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هو الحكم الشرعي لزيارة الخاطب لخطيبته؟
وهل خروجهما للنزهة جائز؟ في القرآن ورد كما أعتقد أنه غير جائز المواعدة سريا إلا "قولا معروفا" فهل هذا يعتبر من هذا القبيل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته قبل العقد وبعده، وذلك تحت الفتاوى رقم: 7391 6826 6416 1151 1847 5814
وأما قوله تعالى: (ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235].
فلا علاقة له بموضوعك، وإنما المراد من الآية بيان حكم المرأة المعتدة من وفاة زوجها، فأباح الله تعالى التعريض لها بالخطبة، ومنع التصريح بذلك، كما منع الاتفاق والتواعد معها سراً على النكاح.
قال الله تعالى في أول الآية: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً)
والتعريض أن يقول: وددت أني وجدت امرأة صالحة، أو يقول: إني أريد امرأة من أمرها كذا وكذا، يعِّرض لها بالقول المعروف.

(57/397)


فهذا في المرأة المتوفى عنها زوجها، وكذا حكم المطلقة المبتوتة، أما الرجعية فلا. والله أعلم.
7740
عنوان الفتوى:بيع وشراء كل مسكر حرام رقم الفتوى:7740تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : ما حكم بيع الكحول ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الكحول المسكر، لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: 90-91].
وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حرمت بيع الخمر.
قال ابن قدامه في المغني: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ مجموعها رتبة التواتر.
والخمر يتناول كل مسكر من الكحول وغيره، لأن كل مسكر يخامر العقل ويغطيه فهو خمر.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمرعلى المنبر، فقال: أما بعد: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
والصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر، فهموا منه تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان يتخذ من العنب، وما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان بين أيديهم من المسكرات.

(57/398)


وقد استفاضت النصوص الشرعية على تحريم كل مسكر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وفي رواية: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأخرج مسلم عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أومسكر هو؟" قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. قال عليه الصلاة والسلام: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
فلا فرق في التحريم بين مسكر وآخر.
والله أعلم.
7741
عنوان الفتوى:بيع وشراء كل مسكر حرام رقم الفتوى:7741تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : ما حكم بيع الكحول ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم بيع الكحول المسكر، لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: 90-91].
وأخرج أبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" إلى غير ذلك من الأحاديث التي حرمت بيع الخمر.
قال ابن قدامه في المغني: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ مجموعها رتبة التواتر.
والخمر يتناول كل مسكر من الكحول وغيره، لأن كل مسكر يخامر العقل ويغطيه فهو خمر.

(57/399)


فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمرعلى المنبر، فقال: أما بعد: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
والصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر، فهموا منه تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان يتخذ من العنب، وما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل مسكر، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان بين أيديهم من المسكرات.
وقد استفاضت النصوص الشرعية على تحريم كل مسكر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وفي رواية: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
وأخرج مسلم عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أومسكر هو؟" قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام. إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال. قال عليه الصلاة والسلام: "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار".
فلا فرق في التحريم بين مسكر وآخر.
والله أعلم.
7743
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك بمسابقة من سيربح المليون رقم الفتوى:7743تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو الاجابة على هذا السؤال داعيا لكم بالخير والتوفيق والمغفرة والهداية .
ما حكم الاشتراك فيما يسمى بمسابقة من سيربح المليون التي أغرم بها الكثير من الناس وتفشى الاشتراك فيها بشكل ملفت للاهتمام ؟ وما سند الحكم في صورتيه(الجواز وعدمه) ؟
وفقكم الله والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/400)


فلا يجوز الاشتراك في هذه المسابقة، لاشتمالها على الميسر الذي حرمه الله تعالى، وجعله قرين شرب الخمر، فقال: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90].
والميسر هو: كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو غارماً؟ والغانم فيه يغنم في غير مقابل، أو في مقابل ضئيل. وهنا يغرم المشترك ثمن اتصاله الهاتفي على أمل أن يغنم آلافا أو مليوناً، وقد لا يغنم شيئاً، وهذا هو الميسر.
وليتنبه المسلم إلى أن ما يجنيه هؤلاء من قيمة الاتصالات الهاتفية يفوق ما يبذلونه من جوائز، فهي طريقة ماكرة للربح المحرم، مع ما فيها من الدعاية والإشهار لما لا يجوز إشهاره والدعاية له. والله أعلم.
7744
عنوان الفتوى:المأموم يلتزم الإسرار في أقواله رقم الفتوى:7744تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : هل يجوز للمصلي ( المأموم ) أن يسمع من حوله التسبيح والذكر الوارد عند صلاة الجماعة أم يجب عليه الإسرار وعدم إيذاء الآخرين . أفتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المأمومين يسرون بكل الأقوال في الصلاة لئلا يشوش بعضهم على بعض، والإسرار هنا هو أن يسمع نفسه دون غيره.
والله أعلم.
7746
عنوان الفتوى:الغسل.. والعادة السرية رقم الفتوى:7746تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : انتشرت بين الشباب ظاهرة العادة السرية أو ما يسمى بالاستنماء فمارأي الشرع فيها؟ وهل هي من موجبات الغسل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعادة السرية (الاستمناء) محرمة شرعاً، ولها أضرار صحية ثابتة، وراجع الجواب رقم: 7170
وأما الغسل فإنما يجب إذ حصل خروج مني بسبب ممارسة تلك العادة، أما إذا لم يخرج مني فلا يجب الغسل.

(57/401)


والله أعلم.
7749
عنوان الفتوى:نزول الحيض أثناء عقد النكاح لا يبطله رقم الفتوى:7749تاريخ الفتوى:28 محرم 1422السؤال : عند كتب عقد الزواج هل يبطله نزول الدورة الشهرية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نزول ( الدورة الشهرية) حال عقد النكاح لا يؤثر على صحته ولا يبطله. وبما أن وطء الحائض حتى تطهر لا يجوز لقوله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة:222] فإننا ننصح المتزوج الذي هو - في الغالب- غير قادر على كبح جماح شهوته بأن يرجئ الدخول إلى وقت الطهر، خوفاً من أن يبدأ هو وزوجته حياتهما الزوجية بما يغضب الله تعالى.
والله أعلم.
7752
عنوان الفتوى:من أخرج الدين عن والده بنية سداده لدائن مجهول رقم الفتوى:7752تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: أشكركم من كل قلبي على هذا الموقع الجميل .. فأنا لي حاجة عندكم وأرجوا منكم أن تساعدونني فيها وهي:
والد زوجي استدان مبلغاً من المال من قبل سنة 1948 م ، ولم يكن لديه مال لسداده وتوفى صاحب المال، وحصلت نكسة فلسطين وطردنا منها. واستمر سوء حال والد زوجي المادية ثم توفي والد زوجي ولم تكن حال زوجي المادية جيدة. والآن أريد سداد هذا الدين أنا وزوجي، علماً بأننا موجودون في السعودية من سنة67م، ولا نعلم شيئاً عن ورثة صاحب المال، وزوجي له أخ ليس لديه عمل ولديه أسرة وأطفال معاقين وبصره ضعيف جداً ولا يقدر على العمل فهل يصح إعطاء هذا الدين إلى أخي زوجي بنية سداد هذا الدين عن المرحوم ويكون صدقة عن الذي له المبلغ. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/402)


فإن سداد الدين واجب، وذمة المدين تبقى مشغولة بالدين حتى يسدد ما عليه من مال، روى الإمام أحمد أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين؟ فقال: " إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه" فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: " فأعطها فإنها محقة".
فالذي ينبغي لكم فعله الآن هو:
1- أن تجتهدوا في البحث عن الدائن، أو عن ورثته لإيصال الحق إليهم،
2- فإن بحثتم ولم تعثروا على ورثة الدائن فلكم أن تتصدقوا بهذا المال على الأخ المذكور وأهله، أو على غيرهم، فإن عثرتم بعد ذلك على ورثة الدائن فخيروهم بين إمضاء الصدقة عنهم وسقوط حقهم في مال مورثهم، وبين استرجاع مالهم، فإن طلبوا استرجاع المال وتطوع زوجك بذلك فليرجع المال لهم، وله أجر الصدقة.
والله أعلم.
7753
عنوان الفتوى:هل الحجامة تنقض الوضوء ؟ رقم الفتوى:7753تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هو الراجح في نقض الحجامة للوضوء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،

(57/403)


والدم الخارج في الحجامة لا ينقض الوضوء عند الجمهور وقال الحنابلة إذا كان كثيراً فإنه ينقض الوضوء لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ." والرعاف: الدم الخارج من الأنف، لكن الحديث ضعيف، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: ( في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد روى عن الحجازيين وروايتهم عنهم ضعيفة).
والحديث ضعفه الألباني أيضاً.
والله أعلم.
7754
عنوان الفتوى:لا تأثير للحجامة على صحة الصوم رقم الفتوى:7754تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هو الراجح في إبطال الحجامة للصيام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،
وقد اختلف أهل العلم في الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟.
فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أنها لا تفطر، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
وقال ابن عباس وعكرمه: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت: "كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم".
وذهب أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

(57/404)


وما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في تعليقه على حديث: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: (قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث ("أفطر الحاجم والمحجوم"، منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي).
ومن أهل العلم من أوَّلَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" بأن المراد تسببا في الفطر، هذا بسبب مصه للدم الذي قد يصل منه شيء إلى حلقه، والآخر بسبب إضعاف نفسه إضعافاً ينشأ عنه اضطراره إلى الفطر.
ولعل الصواب في المسألة هو: أن الأولى لمن تضعفه الحجامة أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لأنه قد يضطر إلى الفطر بسببها. ففي موطأ مالك عن ابن عمر: "أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر"، وعن الزهري: "كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره، ثم تركه لأجل الضعف" والحديث وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، هكذا ذكره الحافظ في الفتح.
والله أعلم.
7755
عنوان الفتوى:لا تأثير للحجامة على صحة الحج رقم الفتوى:7755تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هو الراجح في تأثير الحجامة على الإحرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،

(57/405)


والحجامة لا تنافي الإحرام، ولا تؤثر فيه، لما روى البخاري ومسلم والنسائي، وأبو داود، والحاكم، ومالك، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.فإن احتاج إلى حلق شعر جاز له ذلك وعليه الفدية، والأصل في ذلك قوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ). [البقرة:] وإن فعل ذلك بلا عذر أثم وعليه الفدية.
والله أعلم.
7756
عنوان الفتوى:حكم كسب الحجامة رقم الفتوى:7756تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : ما هو الراجح في حكم كسب الحجام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي.
والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي". متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد والبخاري،
وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب جماعة منهم إلى إباحته وعدم كراهته، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الليث بن سعد ومالك.
قال مالك رحمه الله: ( ليس العمل على كراهية أجر الحجام، ولا أرى به بأساً) نقله الباجي في شرح الموطأ وقال: ( واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار كأجرة سائر الأعمال).
ونقل عنه قوله ( لا بأس بمشاطرة الحجام على الحجامة) انتهى من المنتقى شرح الموطأ وذهب الحنابلة والشافعية إلى كراهة كسب الحجام للحر دون العبد.
والسبب في اختلافهم هو تعارض الآثار الواردة في ذلك، فمما جاء في كراهية كسب الحجام:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: " شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام"رواه مسلم.
2- قوله صلى الله عليه وسلم: " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" رواه مسلم

(57/406)


3- وعن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وعسب الفحل" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
4- وما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن محيصة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".
ومما جاء في الرخصة في ذلك:
1- ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه".
2- ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراماً لم يعطه" هذا لفظ البخاري، وله أيضاً:" ولو علم كراهية لم يعطه". وعند مسلم: " ولو كان سحتاً لم يعطه". فذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة، لكن النسخ لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع.
وذهب الجمهور إلى الجمع بين الأحاديث وحمل النهي على الكراهة.

(57/407)


قال ابن قدامة في المغني: ( ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعاً بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "وأطعمه رقيقك" دليل على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسباً خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيهاً له، لدناءة هذه الصناعة. وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال اعلفه الناضح والرقيق"....وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم....وكذلك سائر من كرهه من الأئمة بتعين حمل كلامهم على هذا، ولا يكون في المسألة قائل بالتحريم. وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام، ويكره تعلم صناعة الحجامة، وإجارة نفسه لها، لما فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة فكره الدخول فيها....) انتهى كلام ابن قدامة.
وعلل الشافعية الكراهة بما في الججامة من مباشرة النجاسة على الأصح عندهم لا لدناءة الحرفة.
وبناء على ذلك نقول: من احتاج إلى هذا العمل فلا حرج عليه في أخذ الأجرة والمشارطة عليها، ومن لم يحتج له وفعل ذلك إعانة للمسلمين كان مثاباً مأجوراً فقد عد بعض أهل العلم من الشافعية عمل الحجامة من فروض الكفايات، فإن أعطي شيئاً فله أخذه . والله أعلم
7757

(57/408)


عنوان الفتوى:ما يترتب على من قتل شقيقه في حادث سير رقم الفتوى:7757تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : أحد الزملاء كان يقود السيارة وبجواره شقيقه الأصغراعترضتهم سيارة أخرى حاول تفاديها فانقلبت سيارته مما أدى إلي وفاة شقيقه أشار عليه البعض بضرورة صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا هل هذا صحيح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالضابط في هذه المسألة: أن من أخذ بأسباب السلامة، وانتفى عنه التفريط فهو غير مؤاخذ، ولا يلزمه كفارة ولا دية عند موت أحد مرافقيه.
وإذا كان هناك تفريط في الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط، كمن قاد سيارته مع حاجته للنوم، أو أهمل تفقد إطاراتها، أو أخلَّ بقواعد السير، فتلزمه الكفارة والدية لكونه متسبباً في القتل.
وبناء عليه فنقول: إن من حاول تفادي سيارة أخرى فأدى ذلك إلى انقلاب سيارته ووفاة شقيقه، فإن كان ذلك هو التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف فلا شيء عليه. وإن كان قد أخطأ في طريقة تفاديه، أو تسبب ابتداء في حصول هذه المواجهة بين السيارتين، فهو متسبب في القتل ويلزمه الكفارة، وقد سبق بيانها تحت الفتوى رقم: 6821
والله أعلم.
7758
عنوان الفتوى:تشرع المعاريض أو الكذب لدفع مفسدة أعظم. رقم الفتوى:7758تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : أنا رجل مسلم أتيت إلى رومانيا للدراسة، و كنت على ضلال و قد تزوجت من امرأة رومانية أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها، أما الآن و قد هدانا الله و ننوي عمل عائلة مسلمة، أخفيت زواجي منها عن أهلي والآن أريد أن أخبرهم بذلك، فهل يجوز لي شرعاً أن أكذب على أهلي بأن أخبرهم مثلاً أنها كانت عذراء علماً بأنها لم تكن كذلك، أيضاً أني تعرفت عليها في المسجد مع أنه لم يكن ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/409)


فالحل الصحيح لمثل حالتك هذه هو أن تستخدم التعريض والتورية، وهي أن تطلق كلاماً يحتمل معنيين: يكون ظاهراً في واحد منهما وتريد المعنى الآخر، وهو نوع من الخداع، إلا أنه يجوز عند الحاجة. قال النووي في الأذكار: وقال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض، فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً. انتهى
فإن تعذر عليك التعريض ولم يكن أمامك إلا المصارحة بحقيقة ما حصل أو الكذب، فلك أن تكذب في هذه الحالة لأنك بهذا تزيل البغض والكره الذي سيحدث بين زوجتك وأهلك، وتنمي بينهما خيراً، ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً" ولأنك بالكذب -أيضاً- تدفع مفسدة التشهير بزوجتك والإساءة إليها وكشف سترها بعد توبتها وإسلامها. فلهذا كله يجوز لك الكذب بشرط أن يتعين وسيلة لدفع هذه المفسدة.
والله أعلم.
7759
عنوان الفتوى:الولي.. ومنع المرأة من الزواج رقم الفتوى:7759تاريخ الفتوى:02 صفر 1422السؤال : هل ولاية الولي في الزواج تبرر عضل المرأة وما الذي يجوز للمرأة عمله لإثبات العضل وإن جبنت عن اللجوء للقضاء مثلا كيف يمكنها الحصول على حقها في الزواج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالولي شرط في صحة العقد، وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم، واشتراطه من صميم مصلحة العقد.
والدليل على ذلك قوله تعالى: (ولا تُنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا) [البقرة: 221].
وقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة: 232].
والخطاب في الآيتين موجه للأولياء، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

(57/410)


وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة.
وفي هذا دليل مع أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً وقبولاً، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة. سبل السلام (3/255).
وهذا لا يعني أنها لا رأي لها في تحديد الزوج، بل لها الرأي في ذلك، والسبب فيما تقدم هو: أن عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة ناقصة قاصرة، قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في اختيارها، فاحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته، ومن حيث الاستيثاق فيه.
وكون الولاية للولي لا يبرر له عضل من هي تحت ولايته، فإذا ثبت عضلها بتكرر رد الأكفاء من الخطاب، فلها أن ترفع أمرها إلى المحاكم، فإذا ثبت لديها أن وليها يعضلها، أمره القاضي أن يزوجها، فإذا لم يزوجها الولي زوجها القاضي من الكفء، هذا هو المشروع في حقها في حالة العضل، ولا يجوز لها في تلك الحالة - حالة العضل- أن تزوج نفسها ممن تقدم إليها، لما تقدم من اشتراط الولي، ولما رواه البخاري أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خَلَّى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خَلَّى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن...) إلى آخر الآية.
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وكانت أخت معقل تريد الرجوع إلى زوجها. والله أعلم.
7761
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بمنتجات البحر الميت رقم الفتوى:7761تاريخ الفتوى:02 صفر 1422السؤال : ماحكم استحدام منتجات البحرالميت ؟

(57/411)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما يشاع بين بعض الناس من عدم جواز الانتفاع بما يخرج من البحر الميت مرجعه إلى القول بأنه منطقة عذاب قوم لوط، على ما ذكره بعض أهل التفسير.
وقد جاء في الشرع النهي عن شرب المسلم، وانتفاعه الشخصي بمياه من عذبهم الله، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
قال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه، أو للتحريم؟ وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟. انتهى.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب: فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة، وغيرها مكروه أو حرام، إلا لضرورة. لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها.. فيمتنع استعمال آبار الحجر، إلا بئر الناقة، ولا يحكم بنجاستها، لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة، والماء طهور بالأصالة. انتهى.
وقال ابن العربي: لأجل أنه ماء سخط فلم يجز الانتفاع به فراراً من سخط الله، وقال: "اعلفوه الإبل"، فكان هذا دليلاً أيضاً على أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن يعلفه الإبل والبهائم، إذ لا تكليف عليها. انتهى.
وبالجملة فالراجح أن منطقة العذاب لا يشرب من مائها، ولا ينتفع بشيء مما فيها في طعام الإنسان ونحوه، ما لم تدع الضرورة إلى ذلك.
هذا حكم المنطقة التي يثبت بالدليل الشرعي أنها منطقة عذاب.

(57/412)


أما منطقة البحر الميت، فلم يقم عندنا الدليل الشرعي على أنها منطقة عذاب قوم لوط ولا غيرهم، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا فرق بين البحر الميت وغيره من الأماكن في الحكم الشرعي حتى يثبت الدليل الشرعي بتخصيصه بحكم خاص. وعليه فيجوز الانتفاع بما يخرج من البحر الميت من ملح ونحوه، مما يجوز الانتفاع به، ولم يكن محرماً لعلة أخرى، ومجرد ذكر كتب التفسير أنها منطقة قوم لوط لا يؤثر وحده في الحكم، لأن كتب التفسير لم تسند ذلك إلى خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال خلو عن الدليل، فلا يمكن اعتمادها في أثبات حكم شرعي وإذا ثبت طبياً أنه يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض فلا مانع من ذلك أيضاً، وإذا ذهب إليه لمجرد الاستحمام فلا شيء فيه أيضاً إذا خلا من الاختلاط والعري المحرمين.
والله أعلم.
7762
عنوان الفتوى:السن التي توقع فيها عقوبة القصاص رقم الفتوى:7762تاريخ الفتوى:02 صفر 1422السؤال : قتل ذكرعمره خمس عشرة سنة رجلاً متعمداً، فهل يقتص منه، أم يعتبر غير بالغ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبلوغ هو احتلام الصبي أو الفتاة وإدراكهما وقت التكليف، وانتهاء حدّ صغرهما.
ومعنى الاحتلام في الأصل: رؤية النائم أنه يجامع.
ثم استعمل في: خروج المني من الرجل أو المرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [النور: 59].
وللبلوغ علامات يعرف بها، ففي الذكور علاماته: الاحتلام، والإنبات، أي: ظهور شعر العانة (حول فرجه) الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق وشبهه.

(57/413)


وعند عدم ظهور علامة من علامتي بلوغ الصبي الذكر يحكم بالبلوغ بالسن، وهو عند الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية بلوغ تمام خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، ورآني بلغت" رواه البخاري.
وسن بلوغ الذكر عند المالكية والأحناف ثماني عشرة سنة، مستدلين بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الإسراء: 34].
فقد فسر ابن عباس بلوغ الأشد بالوصول إلى ثماني عشرة سنة، وهي أقل ما قيل فيه، فأخذ به احتياطاً.
ونحن نرى أن سن البلوغ لمن لم تظهر عليه علاماته هو: خمس عشرة سنة كما عند الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، لخبر ابن عمر -السابق ذكره- الصريح في تحديد سن البلوغ.
فالقاتل الذي ذكر في السؤال إن كان قد أتم خمس عشرة سنة قمرية (هجرية) فهو بالغ مكلف توقع عليه عقوبة القصاص لقتله عمداً، إلاّ أن يعفو ورثة القتيل.
وإن كان لم يتم خمس عشرة سنة قمرية، فهو صغير غير مكلف، قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم.
فقتله قتل خطأ، قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن لا قود بين الصبيان، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود، ويبلغوا الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. ومعنى القود: القصاص.
والذي يجب على الصغير في القتل الخطأ: الدية المخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.
ومعنى الدية: المال الذي يجب بسبب الجناية، ويؤدى إلى المجني عليه أو وليه. والله أعلم.
7763

(57/414)


عنوان الفتوى:وجود المذاهب الأربعة ليس من الابتداع في الدين رقم الفتوى:7763تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : سمعت بأن بعض أهل السنة والجماعة يعتبرون المذاهب بدعة لعدم وجودها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
ماهو الحكم الشرعي حول التمذهب؟ فبعض الناس يتعصب لمذهب معين ويرفض الدليل حتى وإن كان قطعياً إذا ما تعارض مع مسألة ما في مذهبه. ألا ترون أنه أصح إسلامياً أن تلغى هذه المذاهب ويتحد المسلمون تحت اسم أهل السنة والجماعة، الفئة الناجية الوحيدة. ويقفون مع الحق لا يضرهم من خالفهم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمذاهب الأربعة المشهورة هي محصلة آراء واجتهادات الأئمة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء الأئمة من أعلام أهل السنة والجماعة، ووجودهم امتداد لما كان عليه الصحابة من الاجتهاد في العلم والتدريس له. وقد كان بين الصحابة مجتهدون وعلماء، وكان بينهم من الخلاف في مسائل الاجتهاد كما بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
والأئمة الأربعة المذكورون لم يلزموا غيرهم بتقليدهم في كل مسألة، وإنما ذكروا اختيارهم وترجيحهم، ودعوا الناس إلى الأخذ بالحق متى وجد في غير أقوالهم. وصدرت عنهم المقولة المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وإذا رأيتم قولاً للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط.
وقد كان في عصر هؤلاء الأئمة فقهاء ومجتهدون لا يقلون منزلة عنهم: كالليث والأوزاعي وسفيان، وغيرهم، ولكن الله تعالى كتب الانتشار والبقاء لمذاهب هؤلاء الأربعة بما هيأه - سبحانه- من وجود التلاميذ الذين دونوا مسائلهم، وسجلوا آراءهم.

(57/415)


وطالب العلم لا يستغني عن الرجوع إلى ما كتبه هؤلاء الأئمة وغيرهم من أهل الاجتهاد والسبق، بل هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة الفقه، أن يتعلمه الدارس وفق ما دونه أهل مذهب من هذه المذاهب، دون تعصب لها، ولا اعتقاد أنه ملزم باتباعها في كل مسألة، فإنه لا أحد يتعين على الناس اتباعه في كل ما يقول غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أن الدعوة إلى إلغاء هذه المذاهب خطأ واضح ، وكذلك التعصب لها بالباطل، وتقديم آرائها على الدليل الصحيح المعتبر.
والله أعلم.
7764
عنوان الفتوى:ضوابط معالجة الطبيب للنساء رقم الفتوى:7764تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : لقد تخرجت حديثاً من كلية الطب وأرغب في تخصص النساء والتوليد لأني متمكن منه جدا جدا وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا نحن معشر الأطباء عن أي تقصير قد يحدث للبشرعلى أيدينا فأفيدوني أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل التخصص في طب النساء خصوصاً فيما لا يمكن عادة أن يقوم به أغلب النساء المتخصصات، كالعمليات الجراحية المعقدة.
وإذا تخصص هذا التخصص فعليه أن يلزم جانب الحيطة والحذر أثناء ممارسة المهنة، فلا يكشف إلا عما تدعو الضرورة إلى الكشف عنه، ولا يخلو بمريضة منفرداً، ولا يباشر من العلاج ما أمكن أن يباشره النساء الطبيبات، وأن يلازم استشعار كون الله مطلعاً عليه، وهو يعلم السر وأخفى. أما عن حدود الخطأ وما يترتب عليه فانظر له فتوى رقم :
5852
والله أعلم.
7765
عنوان الفتوى:حكم الزواج من مجهولة النسب رقم الفتوى:7765تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أرجو أن تتفضلوا علي بالإجابة على هذا السؤال داعيا لكم بالخير والتوفيق :
ما حكم الزواج بمجهولة النسب مثل بنت الزنا ؟ وما آثار الزواج إن حصل ؟

(57/416)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوجة سكن للزوج وحرث له وأم أولاده وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من أركان الأسرة. من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.
وقد وضع الشارع ضوابط ومزايا ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة، وأهم هذه المزايا وأعظمها أن يكون الدين متوفراً أولاً، فإن الدين هداية العقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة لأربع: لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه الشيخان وأصحاب السنن ما عدا الترمذي، ويضع تحديداً للمرأة الصالحة فيقول: "خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظك غيبتك في نفسها ومالك" رواه الطبراني وغيره. وينبغي كذلك أن تكون معلومة النسب من بيئة كريمة معروفة بالصلاح والبعد عن الانحرافات النفسية، إذ هي المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثيراً من المزايا، وفي أحضانها يتكون الطفل ويكتسب كثيراً من تقاليده وعاداته، ويتعرف على دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي، فإذا أهمل هذا المبدأ ربما تكون نتيجة الزواج مُرَّة وتنتهي بنتائج ضارة مثل: عدم استقرار الزوج وأولاده.
وانطلاقاً من عده صلى الله عليه وسلم "الحسب" من الأسباب التي تنكح لها المرأة يكون الزواج بمجهولة النسب مطلقاً - سواء كانت بنت زنى أو غير ذلك- مع القدرة على نكاح غيرها خلاف الأولى. ولا يلزم من كونها مجهولة النسب أن تكون سيئة المنبت، فقد تكون تربيتها حسنة، وعلى كل حال فالأولى أن ينكح مجهولة النسب من هو مثلها لأن الحسب يتفاوت أهله في الشرف، ولكن من لا نسب معروفاً لها لا تدخل في شيء من ذلك. ولما يترتب على نكاحها من المفاسد على زوجها وذريتها بين الناس غالباً، كما أسلفنا.
والله أعلم.
7768

(57/417)


عنوان الفتوى:نصائح لمن ضاق عليه الرزق رقم الفتوى:7768تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
وبعد:
أنا شاب أبلغ من العمر25 سنة ولكن حالتي المادية ضعيفة.
أرجو المساعدة منكم ياأهل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا ننصحك بعدة أمور:
أولاً: عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح، لقوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: 2-3].
ثانياً: ربما كان ضيق الحال وقلة الرزق بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، أو المجاهرة بها مع عدم التوبة، وقد أخبر الله تعالى أن التقوى تجلب البركة فقال: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) [الأعراف: 96].
وقد حرّم الله على اليهود طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم واعتدائهم، فقال: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليما) [النساء: 160-161].
وقال الله تعالى لبني إسرائيل: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) [المائدة: 66].
ثالثاً: عليك بصلة الرحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه" رواه البخاري ومسلم.
فصلة الرحم من أسباب سعة الرزق والبركة في العمر.

(57/418)


رابعاً: عليك بالأخذ بأسباب الكسب، والبحث عن عمل مناسب، فإذا فعلت ذلك وابتعدت عن الأعمال المحرمة والمشبوهة، وسلكت سبيل الصالحين، فيرجى أن يوسع الله عليك، لكن الواجب في جميع الأحوال: الرضا بقضاء الله وقدره خير وشره، فهو من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" رواه مسلم والترمذي والنسائي عن عمر.
وفي الحديث: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس" رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة بسند ضعيف.
وعند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه، ووسعه، وإن لم يرض لم يبارك له، ولم يزد على ما كتب له". صححه السيوطي.
رابعاً وأخيراً: وأنت شاب في ريعان الشباب تقول بأن حالتك المادية ضعيفة، ربما كان هذا صحيحاً، لكنها أقوى بالنظر إلى من هو دونك، ولعل عندك الصحة والعافية التي يفتقدها غيرك، وهي بلا شك أعظم نعمة بعد نعمة الهداية والإيمان، فاعتصم بالله واستمسك بهدي الكتاب والسنة، ولا تيأس من رحمة الله، وسله البركة في العمر، وسعة الرزق. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
7769
عنوان الفتوى:لا بأس بتقبيل والدة الزوجة رقم الفتوى:7769تاريخ الفتوى:29 محرم 1422السؤال : هل يجوز لوالدتي السلام وتقبيل زوج ابنتي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تزوج امرأة حرمت عليه أمها وإن علت، وحرمت عليه أم أبيها وإن علت، لأن اسم الأم شامل لكل أنثى لها عليها ولادة، فيدخل في ذلك الأم القريبة وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون.

(57/419)


قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم...) [النساء: 23].
وإذا كانت محرمة عليه على التأييد جاز له السلام عليها، ومصافحتها، والسفر معها، وله أن يقبلها وتقبله، وليكن التقبيل على الرأس أو اليد، لكونه أليق بالبر والاحترام، وليتجنب التقبيل على الوجه لأنه مظنة الشهوة، وهو من شيم الأعاجم، ثم إن جواز كل ما تقدم مقيد بما إذا لم يأنس أحدهما من نفسه ميلاً غير طبيعي إلى الآخر، فإن أنسه فإن عليه أن يلزم جانب الحيطة والحذر، وخصوصاً في هذا الزمن الذي نحن فيه، فقد دب الفساد في كثير من النفوس، وغلب على الناس ضعف الوازع الديني والخلقي، والسلامة لا يعادلها شيء.
والله أعلم.
7770
عنوان الفتوى:العنوان: شراء الذهب عن طريق المصارف رقم الفتوى:7770تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : عند التعامل مع المصارف وفتح حساب لديهم لبيع وشراء العملات والعادن أوا لأسهم هناك مايسمى بالتسهيلات (margin) حيث تتمكن من القيام بعمليات بقيمه أكثر من المبلغ الذي في حسابك فمثلا عندما تقوم بشراء 100 أونصه من الذهب يطالبك المصرف بتغطية 10% من القيمة فقط وقد تبيع هذه الكمية عندما ترى السعر مناسبا آمل إفادتي عن الحكم في هذه الصور من التعامل علما أن البيع والشراء فوري . هذا وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع والشراء عن طريق المصارف في هذه الحالة يتخذ صورتين رئيسيتين:
الأولى: أن يتم البيع والشراء في حدود رأس المال الذي يملكه العميل. وهذا لا إشكال فيه، إذا روعي في التعامل تحقيق ضوابط الشرع فيما يتعلق بالقبض والبيع بعد التملك، وغير ذلك.
الثاني: أن يتم البيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة ( margin ) وهي في حقيقتها قرض يأخذه العميل من المصرف.

(57/420)


وهذه العملية تتخذ أشكالاً وصوراً يختلف الحكم باختلافها:
أ- فإن كان المصرف يأخذ فائدة مقابل القرض، فلا شك في التحريم لكونه رباً صريحاً.
ومما يجدر التنبه له هنا أن اشتراط البنك على العميل أن يكون له حساب جارعنده ليس من هذا الباب، لأن البنك - في هذه الحالة - أجير موكل بالشراء، فاشتراطه وجود الثمن بحوزته قبل بدء عملية الشراء أمر وارد، والحاجة إليه ماسة، واحتمال أن يستفيد من هذا الثمن في فترة وجوده عنده احتمال لا يؤثر في الحكم ما لم يكن مقصوداً بذاته.
وقد نص العلماء على أن هذا النوع من الاحتمال متجاوز عنه حتى في الغرر، وهو صنو الربا في أبواب المعاملات. قال في الكفاف مستثنياً من الغرر المؤثر:
إلا يسير غرر يحتاج له وليس يقصد لدى المعاملة
ثم إن اقتراض الموكل (العميل) من وكيله ( البنك) ما يغطي به بقية متطلبات الصفقة جائز هو الآخر إذا لم يصاحبه ما يقتضي منعه ، ككون القرض بفائدة مثلاً.
ب - وإن كان المصرف يأخذ أجرة على ما يقوم به من عمليات البيع والشراء بحيث لا تزيد الأجرة عن أجرة المثل، فلا حرج في ذلك.
ج- وثمة محذور ظاهر يكتنف أكثر هذه التعاملات: وهو كون البيع والشراء يتم على سلعة غير موجودة، وإنما على قيمة سوقية فقط.
فلو أراد العميل أن يحوز ما اشتراه من الذهب - مثلاً- ليتملكه لم يمكنه ذلك. فضلاً عن أنه لا يعلم هل يقوم المصرف بشراء الذهب حالاً أم مؤجلا ، لو كان هناك شراء حقيقي.
فإذا كانت التسهيلات المذكورة لا تترتب عليها فائدة يأخذها المصرف، وكان البيع والشراء يتم على عين موجودة قائمة يمكن تملكها وحيازتها، وحصل التقابض والتماثل فيما يشترط له ذلك صحت المعاملة وإلا فلا.
والله أعلم.
7771
عنوان الفتوى:أصابته الجنابة ولم يجد ماء كافياً رقم الفتوى:7771تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال : رجل على جنابة ولا يوجد سوى ماء يكفي للوضوء فقط . فماذا يفعل ؟

(57/421)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي أجنب وليس عنده من الماء إلا قليل لا يكفيه للغسل من الجنابة عليه أن يستعمل هذا الماء لقليل، ثم يتيمم لباقي الأعضاء. التي لم يسعها الماء وهذا قول الحنابلة، والشافعية، وعبدة بن أبي لبابة، ومعمر، وأدلتهم على ذلك:
أولاً أن القرآن والسنة شرطا للتيمم عدم الماء، وفي هذه الحال يوجد شيء من الماء، فلا بد من استعماله أولاً ليتحقق فقد الماء. قال تعالى: ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً...) [النساء:43]. وقال صلى الله عليه وسلم : " إن الصعيد الطيب طهور المسلم - وإن لم يجد الماء عشر سنين- فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير" رواه الترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
وثانياً وله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم." متفق عليه.
وقد أمرنا بالماء لرفع الحدث، وليس معنا إلا القليل، فنطيع باستعمال القليل منه الموجود، وهذا ما نستطيعه. وقال الأحناف والمالكية والحسن والزهري وحماد: يتيمم فقط، ويترك ما معه من ماء قليل، لأن هذا الماء لا يطهره طهارة كاملة فلم يلزموه استعماله.
ومما يجدر التنبه له أن الواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع الجسد، وهذا عادة يكفيه القليل من الماء لمن أتقن التعامل مع القليل.
والله أعلم.
7774
عنوان الفتوى:استمرار الحياة الزوجية مع العقم ليس من التبتل رقم الفتوى:7774تاريخ الفتوى:02 صفر 1422السؤال : رجل تزوج امرأة منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب منه قط، وقد بلغت منذ زمن سن اليأس علماً بأن هذا الرجل قد تجاوز الستين من عمره.
والسؤال: هل يجوز له الاستمرار على البقاء مع هذه الزوجة أم لا؟
وهو قد أنجب من غيرها ولداً، ولا يستطيع أن يجمع معها أخرى.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/422)


فيجوز للزوج إبقاء زوجته معه بالحالة المذكورة، ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا ليس من التبتل المنهي عنه، لأن التبتل هو الانقطاع عن الزواج، وترك النساء، والسائل ليس كذلك.
لكن ينبغي له إن استطاع أن يتزوج امرأة ولوداً أن يفعل ذلك، لما أخرجه النسائي وأبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، وفي رواية وجمال، إلا أنها لا تلد أفأتزوجها، فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه، فقال: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم".
ويضم هذه المرأة الولود إلى الزوجة الأولى ويعدل بينهما، فإذا تعذر الجمع بين زوجتين لسبب ما، فالذي ننصحك به هو طلاقها، والزواج بامرأة ولود، ولا ينبغي لك أن تتردد في ذلك.
والله أعلم.
7776
عنوان الفتوى:صلاة الأوابين.. تعريفها.. مشروعيتها رقم الفتوى:7776تاريخ الفتوى:02 صفر 1422السؤال : ما تعريف صلاة الأوابين وما مشروعيتها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" رواه مسلم.
زاد ابن أبي شيبة في المصنف: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى" وفي رواية لابن مردويه في تفسيره، وهم يصلون بعدما ارتفعت الشمس. ومعنى رمضت: احترقت أخفافها من شدة الحر.
والرمضاء: هي التراب الساخن من شدة وهج الشمس. وهي شدة الحرِّ.
قال الإمام ابن الأثير (المراد بصلاة الأوابين: صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحر، واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر. والفصيل هو الصغير من الإبل).
ا.هـ

(57/423)


قال الإمام المناوي في فيض القدير: وفي رواية لمسلم "إذا رمضت الفصال" أي حين تصيبها الرمضاء فتحرق أخفافها لشدة الحر، فإن الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء، فتحرق أخفاف الفصال لمماستها، وإنما أضاف الصلاة في هذا الوقت إلى الأوابين لأن النفس تركن فيه إلى الدعة والاستراحة، فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة رجوع من مراد النفس إلى مرضاة الرب، ذكره القاضي. انتهى.
والحاصل أن صلاة الأوابين هي (صلاة الضحى) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين" رواه ابن خزيمة والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة (2/1263).
أما مشروعية صلاة الضحى، فقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله الأقوال في حكمها فبلغت ستة أقوال، وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة، كما قرره ابن دقيق العيد، والصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، قال الشوكاني: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغ مبلغاً لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. انتهى (3/60). والله أعلم.
7787
عنوان الفتوى:شروط الزواج بالكتابية رقم الفتوى:7787تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : ماهى الشروط الواجب مراعاتها عند الزواج من غير مسلمة تدعي أنها مسيحية ، وهل يجب مرضاة أهلها وهل تصدق باستبراء رحمها وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بالكتابية يشترط له ما يشترط للزواج بالمسلمة من الولي والصداق والشهود.
ويلي الكتابية وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم - لكونه مسلماً- فإنه يعتبر عاضلاً لها عمن هو كفؤ لها، فتنتقل الولاية عنه إلى غيره من الكفار ولو بَعُدَ، ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا يلي الكافرة إلا من هو على دينها.

(57/424)


أما عن تصديق الكتابية فيما تدعيه من براءة رحمها، فالجواب عليه هو أنه يشترط للزاوج منها أن تكون محصنة (عفيفة) -كما تقدم- وإذا كان هذا هو الظاهر من حالها فلا داعي لاستبرائها، وإلا فلا يجوز نكاحها أصلاً.
والله أعلم.
7793
عنوان الفتوى:طريقة التداوي بالإبر الصينية، وتوصيفها الشرعي. رقم الفتوى:7793تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : المسلم أمام أسلوب آخر للعلاج الطبي، وهذا الأسلوب نوعان: الأول هو الطريقة الصينية(أي وخز الإبر في الجسم) والثاني يسمى Energy أي الطاقة، الأفضل أنكم تبحثون التفاصيل حول الأسلوبين مع أطباء مسلمين ثم الجواب على سؤالي وهو ما رأي الشرع في استخدامه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يتداوى بكل شيء إلا ما خصه الدليل بالمنع كالمسكرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بمحرم" رواه أبو داود.
والأدوية غير منحصرة في دواء معين، فقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: "أحسنهم خلقاً". ثم قال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: "تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله" رواه أحمد.
والإبر الصينية نوع من أنواع العلاج استخدم منذ خمسة آلاف سنة، بعد أن لوحظ أن تدليك نقاط معينة في الجسم يحدث تأثيراً إيجابياً في تحفيف الألم.
ويقوم هذا العلاج - أساساً- على وخز تلك النقاط بالإبر، فيحدث تنبيه للعضو المسبب للألم فينشط جهاز المناعة. ويستخدم في العلاج إبر معدنية مرنة قوية غير قابلة للكسر أو الصدأ، وهي مختلفة الطول، وتبقى في الجسم بحسب نوع المرض المراد علاجه.
وثبتت فاعلية العلاج بهذه الطريقة في كثير من الأمراض.

(57/425)


أما العلاج بالطاقة فهو أنواع: فهناك العلاج بالطاقة الذرية، والطاقة المغناطيسية، والطاقة الإشعاعية، والطاقة الشمسية، والطاقة المأخوذة عن طريق اتباع نظام غذائي محدد وموصوف.
ولا حرج في التداوي بهذه الأنواع - وكذا الإبر الصينية- مادامت تستخدم من قبل مختص خبير في هذا النوع من العلاج، لأن العلاج عند غير مختص قد يسبب ضرراً بالغاً لخطورة هذه المواد. والله أعلم.
7804
عنوان الفتوى:لا تكشف المرأة وجهها أمام أقارب زوجها رقم الفتوى:7804تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : هل يجوز لي أن أدخل على إخوان وأخوال أو أعمام زوجي علماً أنه بحجاب شرعي أي ظهور الوجه واليدين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الوجه والكفين مما يجب على المرأة تغطيته أمام الرجال الأجانب. وللمزيد انظري فتوى رقم: 4470 فإذا ترجح ذلك فلا يجوز للمرأة إبداء شيء من عورتها: ومنها الوجه والكفان أمام إخوان، أو أخوال، أو أعمام الزوج، لأن كل أولئك لا يكونون من محارمها بمجرد قربهم من الزوج بالقرابة المذكورة.
والله أعلم.
7805
عنوان الفتوى:حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها رقم الفتوى:7805تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : هل من حق الأب أخذ ابنته من أمها والذي قد طلقها وتزوجت بزوج آخر ، علما بأن هذا الأب لم ينفق عليها منذ ولادتها حتى عمر 14 سنة ولم يسأل عنها نهائيا وتسكن الابنة في بلد آخر غير البلد الذي يسكن به، كما أن ذلك الأب متزوج من امرأة غير مسلمة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/426)


فإن مسائل الحضانة مما اختلفت فيه أقوال العلماء بحسب الحال والمسألة، وفي مثل هذه الحالة المذكورة يحق للزوج أن يأخذ ابنته مع إلزامه بإعطاء نفقتها للسنوات الماضية لمن أنفق عليها، إذ حضانة الأم تسقط بمجرد زواجها، إلا إذا ثبت أن الأب ليس أهلاً للحضانة. فإذا ثبت مثل ذلك انتقلت حضانتها منه إلى أولى الناس بها، كما هو معروف في ترتيب أهل الحضانة. وانظر فتوى رقم 6256
وفي هذه الحالة يرجع إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين من العلماء والوجهاء، والذين عليهم أن ينظروا في المسألة وفق شرع الله، ويكون حكمهم ملزماً للطرفين.
والله أعلم.
7807
عنوان الفتوى:شروط الزواج بالكتابية رقم الفتوى:7807تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : ماهى الشروط الواجب مراعاتها عند الزواج من غير مسلمة تدعي أنها مسيحية ، وهل يجب مرضاة أهلها وهل تصدق باستبراء رحمها وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج بالكتابية يشترط له ما يشترط للزواج بالمسلمة من الولي والصداق والشهود.
ويلي الكتابية وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم - لكونه مسلماً- فإنه يعتبر عاضلاً لها عمن هو كفؤ لها، فتنتقل الولاية عنه إلى غيره من الكفار ولو بَعُدَ، ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا يلي الكافرة إلا من هو على دينها.
أما عن تصديق الكتابية فيما تدعيه من براءة رحمها، فالجواب عليه هو أنه يشترط للزاوج منها أن تكون محصنة (عفيفة) -كما تقدم- وإذا كان هذا هو الظاهر من حالها فلا داعي لاستبرائها، وإلا فلا يجوز نكاحها أصلاً.
والله أعلم.
7808

(57/427)


عنوان الفتوى:أموال الجمعيات الخيرية لا زكاة فيها رقم الفتوى:7808تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : هل تجب الزكاة علي جمعية خيرية هدفها تكافل الأسرة وسد حاجة الضائق من أفراد العائلة؟ المورد عبارة عن مساهمات شهرية أو سنوية، كيف تخرج لو كانت هناك زكاة؟ هل يغير في الفتوي لو أن المبلغ المتبرع استخدم لإقراض أفراد العائلة علي أن يردوا القرض؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: د
فلا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية التي تبرع بها أصحابها للفقراء والمحتاجين وجهات البر، لأن هذه الأموال خرجت من ملكهم ابتغاء وجه الله تعالى.
والمال الذي يقترضه المحتاجون من الجمعيات الخيرية ثم يردونه إليها لا زكاة فيه كذلك. ويصح وقف النقد لينتفع به في القرض ونحوه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين.
والله أعلم.
7809
عنوان الفتوى:منهج: ابن كثير الدمشقي في تفسيره رقم الفتوى:7809تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : أرجو بيان منهج ابن كثير في التفسير وكذلك بيان المراجع التي تبين وتتحدث عن منهجه؟
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن كثير قد أبان عن منهجه في مقدمة تفسيره، بصورة واضحة.
وهناك رسالة دكتوراة عن الإمام ابن كثير ومنهجه في التفسير للدكتور/ سليمان اللاحم/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ويمكنك التواصل معه، أو البحث عنها في السوق إن كانت مطبوعة.
وهناك إشارات مختصرة عن منهجه أيضاً في كتاب: التفسير والمفسرون للذهبي. وهو مطبوع متداول.
والله أعلم.
7810

(57/428)


عنوان الفتوى:بهذه الأمور يحكم على الكافر بالإسلام رقم الفتوى:7810تاريخ الفتوى:01 صفر 1422السؤال : هل يجوز للعروس فى ليلة عرسها فى الحفلة الخاصة بالنساء فقط أن تظهر شعرها بوجود نساء مسلمات وامرأة مسيحية هى زوجة خالها سابقا وهي تدعي أنها قد أسلمت، و لم نسمع منها الشهادتين؟ فهل تعاملها معاملة الأخت المسلمة أم لا وهل ينطبق ذلك على الأخوات المسلمات الحاضرات ؟ و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هناك ثلاث طرق يثبت بها للكافر حكم الإسلام :
1-النطق باللسان بالشهادتين: ( أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله)، وليس من اللازم - لغير العربي- أن تكون صيغتهما باللغة العربية. إن تعذر عليه نطقهما بالعربية.
2-الإسلام بالتبعية، أي: أن يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلام، كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم مثلاً.
3-الإسلام بالدلالة، أي: الإتيان بفعل يختص بشرعنا نحن المسلمين: كالوضوء، أو قراءة القرآن، أو الحج كاملاً... وليس فعل عبادة مشتركة بين الأديان، مثل: الصدقة، والصوم. أما مجرد الإدعاء من كافر أنه أسلم فلا يُعْتَدُ به، ولا يعامل بمقتضاه معاملة المسلم.
والجواب على إظهار العروس شعرها في حفل زفافها يراجع فيه الفتوى رقم 284
والله أعلم.
7812
عنوان الفتوى:تأجير ما يستعمل في الحرام لا يجوز رقم الفتوى:7812تاريخ الفتوى:02 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال وأتمنى أن تفتوني فيه لأنه مهم جدا بالنسبة إلي :
أمتلك شقة فيها جميع مستلزمات الراحة مثل التلفاز مع الدش والانترنت وأنا أعيش في الإمارات وسؤالي هو أني أريد أن أؤجر الشقة وستقوم مؤسسة متخصصة بتأجيرها بدلا عني .
المهم هو في حالة الإيجار إذا أساء أحد في استخدام هذه الأجهزة مثل مشاهدة الأفلام الأجنبية أو ما شابه فهل سيقع علي إثم؟

(57/429)


أرجو منكم الاهتمام برسالتي و الإجابة على سؤالي لأنني سأكون على أحر من الجمر في انتظار إجابتكم أفيدونا جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت أن تؤجر شقتك فارفع منها الدش وتوابعه، تحل عليك البركة من الله. واعلم أن هذه الأدوات من أخطر معاول هدم الأخلاق، ومن أكبر وسائل إشاعة الفاحشة في أوساط المجتمع المسلم، وإن غاب ذلك عن أذهان بعض الناس، والله جل وعلا يقول: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور:19]
وقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما لا يرضي الله، وعتبروا ذلك من التعاون على الإثم والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
ولتمام الفائدة تراجع الفتوى برقم 4827 ، 1886
والله أعلم.
7813
عنوان الفتوى:تغيير رسوم القرض حسب قمية المال أو المدة هو الربا بعينه رقم الفتوى:7813تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : يوجد في السويد بنك ( الياك) يدعي أنه لا يتعامل بالربا - حسب زعمه- عند الإقراض، حسب شروط ليس لعامل الربا فيها دخل. وهو يرتب على كل دين رسوماً حسب المدة التي سيرجع له فيها الدين و حسب كبر المبلغ و صغره هذا عدا رسوم العضوية في هذا البنك الذي يعتبر جمعية ضد الربا .
إلا أن الملاحظ أن رسوم هذا الدين والذي يسمونه هم أيضا رسوم الدين يتغير تبعا لحجم الدين والمدة الزمنية، و هو في هذا مثله مثل أي بنك آخرحيث تعتبر نسبة الفائدة 4-5 في المائة
فما حكم الاقتراض من هذا البنك؟ والسلام .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/430)


فقد تضاربت الأخبار عند مسلمي السويد حول كيفية تعامل جمعية (الياك)، فمنهم من ينقل الصورة التي ذكرتها، أو قريباً منها، ومنهم من يصف تعاملها بأنه تعامل غير ربوي، وأن كل ما يدفعه المتعامل مع الجمعية رسوم مقابل الخدمات والمعاملات التي تقدمها الجمعية، مثل: أجور العاملين فيها، ومنهم من لا يفرق في التعامل بين الجمعية وبين أي مصرف ربوي.
وقد ذكر ثقات في النقل أن جمعية (الياك) حصلت على فتوى من لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية سنة 1988، وأن من سأل عن هذه الفتوى تُطلعه الجمعية عليها.
ونحن لا نملك - والحالة هذه- أن نبين الحكم الشرعي في تعاملات هذه الجمعية إلا إذا توفرت لدينا المعلومات الكافية الثابتة عنها.
ولكن هناك أحكام عامة تخص الجهات المالية في تعاملاتها، مثل: المصارف، نذكرها هنا للاستفادة منها:
1- كل قرض جر منفعة فهو ربا، فالقرض الحلال: أن تقرض مالاً على أن يعود إليك قيمة المبلغ دون زيادة.
2- لا بأس في دفع رسوم الاشتراك في جمعيات لا تتعامل بمحرم.
3- لا بأس بالرسوم التي تتقاضها المؤسسات المالية من العميل مقابل الخدمات والإنفاقات التي تؤديها، بشرط أن لا تتجاوز القيمة الفعلية للعمل المقدم بأن تكون أجراً مقطوعاً لا ينظر فيه إلى حجم المبلغ المقروض؛ بل ينظر فيه إلى حجم العمل وما يتطلبه من جهد.
4- إذا كانت الرسوم تتغير حسب حجم القرض أو مدة تأخيره، فهذا لا يجوز، بل هو الربا بعينه، وبما أن الذي
فهمناه - من سؤالك- هو أن الرسوم تتغير حسب حجم المبلغ ومدة قرضه، فإن عليك الابتعاد عن التعامل مع هذه المؤسسة.
والله أعلم.
7816
عنوان الفتوى:تمنع المرأة من كشف الوجه أمام أقارب الزوج ولو كانوا كبارا في السن رقم الفتوى:7816تاريخ الفتوى:04 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
زوجتي منقبة هل يجوز كشف وجهها أمام خال أو عم الزوج وهم كبار في السن (50-60 عاما)
وجزاكم الله خيرا

(57/431)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن خال الزوج وعم الزوج أجنبيان عن الزوجة (زوجة ابن الأخت، أو زوجة ابن الأخ) لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام أي منهما، كبر سنهما أو صغر، ما لم تكن هناك محرمية بين الزوجة وأي منهما: من رضاع، أو نسب، أو مصاهرة، تمنع حل زواجها من أحدهما، فعندئذ يجوز لها كشف وجهها عند من ثبت بينها وبينه المحرمية كسائر المحارم، وقد سبق بيان حدود عورة المرأة مع محارمها من الرجال في الفتوى برقم 599
والله أعلم.
7818
عنوان الفتوى:تربية اللقيط مستحب، لكن مع مراعاة الشروط الشرعية. رقم الفتوى:7818تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : لي زميلة متزوجة منذ ثلاثة عشر عاما ولم تنجب فقامت هى وزوجها بكفالة طفلة وهذه الطلفة تعيش معهم فى منزلهم منذ أن كان عمرها شهرين وهى الآن عمرها سنتين وهما يحبانها جدا كما لو كانت ابنتهما ولكن علم الزوج أن هذه الطلفة عندما تكبر سوف تكون محرمة عليه . فماذا يفعلان ؟ هل يعيدا هذه الطفلةإلى الملجأ مرة أخرى أم تظل معهما وما حكم الدين فى هذا ؟ مع العلم أن فكرة الاستغناء عنها غير واردة تماما وذلك لأنها عوضتهما عن حرمانهما من الأطفال . وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/432)


فإن الشارع يضع مسؤولية رعاية اللقطاء وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات الخطورة والأهمية، فالمسلمون كلهم آثمون إن ضيع بينهم لقيط واحد، وإن التقطه أحدهم واهتم بتربيته والنظر في شأنه ارتفع الإثم عن الجميع، ولكن هذا الترغيب في تربيته والاهتمام به لا يسوغ تبنيه واختلاق نسب بين اللقيط وبين رجل أو امرأة من الناس - مربياً كان أو غير مرب- وقد وضع الفقهاء شروطاً لإبقاء اللقيط عند ملتقطه وهي: العدالة والإسلام والرشد والإقامة. فإذا كانت هذه الشروط متوفرة في هذا الرجل وزوجته اللذين أخذا الصبية من دار اللقطاء مع شدة حبهما لها، وعدم استغنائهما عنها، وتعويضها إياهما عن حرمانهما من الأطفال فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن لا مسوغ يبيح لهما إعادتها للملجإ مرة أخرى.
أما كونها أجنبية بالنسبة لملتقطها: فإن ذلك لا يحرم عليه العناية والرعاية والتربية، فكل ذلك مشروع، ومصدره الأخوة الإسلامية والرحم الإنساني. وإنما يحرم عليه مخالطتها، والعيش معها كابنة له أو إحدى محارمه إذا بلغت القدر الذي يحرم مخالطتها. أما الآن وهي لم تتجاوز السنتين من عمرها فيجوز لملتقطها مخالطتها والعيش معها. لأنه ليس لبدنها حكم العورة، ولا في نظره لها ولمسها معنى خوف الفتنة، هكذا قال جمهور الفقهاء، وحكى بعضهم الإجماع عليه.
والله أعلم.
7819

(57/433)


عنوان الفتوى:شروط صحة الزواج من الكتابية رقم الفتوى:7819تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : أنا رجل مسلم أتيت إلى رومانيا من أجل العمل وتزوجت من امرأة رومانية وذلك كان قبل 9 سنوات، لم تسلم زوجتي وبقيت على دين النصرانية، منذ شهرين طلبت مني زوجتي الطلاق وتم ذلك في المحكمة الرومانية، علماً بأن العقد الأول أيضاً كان في المحكمة الرومانية و لم يتم عمل عقد إسلامي. الآن عادت المرأة حيث تطلب الزواج مرة أخرى. علمت من صديقتها أنها خلال الفترة التي قد طلقتها بها قد مارست الزنى مع رجلين أعرفهما، سألتها عن ذلك فلم تنكر و قالت إن هذه غلطة قد ارتكبتها، السؤال هو هل أستطيع أن أتزوج منها بعد هذا الفعل، و إذا جاز ذلك فمتى يمكن ذلك، علماً بأني أحبها كثيراً، وعندما تزوجتها لم تكن عذراء، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الزواج بأي امرأة - مسلمة أو كتابية- إلا بموجب عقد شرعي يستوفي أركانه، كوجود المتعاقدين، وولي الأمر، والمهر، وتتوفر فيه الشروط الشرعية اللازمة. فإذا كان زواجك من المرأة المذكورة بموجب عقد لم تتوفر فيه الأركان أو الشروط الشرعية فإنه عقد باطل ومعاشرتك لها بموجب ذلك العقد تعتبر سفاحاً لا نكاحاً، ولا يعتبر العقد المدني الوضعي في عقود النكاح لأن الفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وتلك العقود ليست من كلمة الله في شيء، كما أنه يشترط أيضاً في الكتابية المراد الزواج منها بموجب عقد شرعي أن تكون محصنة -أي عفيفة- ولا يجوز الزواج بغير المحصنة. والمعروف الآن في دول الغرب أن وصف الإحصان يكاد يكون معدوماً، كما أن نساء الغرب أكثرهن لم يبق لهن من النصرانية إلا الاسم، والواحدة منهن في حقيقة الأمر: إما ملحدة شيوعية أو غيرها، وإما وثنية، إلى غير ذلك من العقائد التي تخرجها عن كونها كتابية. ومعلوم أن الزواج من المشركات محرم.

(57/434)


فعليك بالتوبة إلى الله على ما بدر منك، كما أنه لا يجوز لك الزاوج منها لما عرفت من فجورها وعدم إحصانها والله يقول: ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور:3] وأنى لمسلم أن يرضى بمثل هذه زوجة؛ بل الأولى للمسلم حتى وإن وجد الكتابية المحصنة العفيفة أن يتزوج بالمسلمة، فإن ذلك خير له. وانظر أيضاً جواب رقم 5315.
والله أعلم.
7820
عنوان الفتوى:الخلع يعتبر طلاقاً بائناً رقم الفتوى:7820تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : المرأة المختلعة من زوجها .. ما حكم الشرع في رجوعها لزوجها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا بذلت مالاً لزوجها لتملك عصمتها، فحصلت الفرقة وجرت بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، فلا يجوز رجوعها لزوجها إلا بعقد جديد على الراجح. وقد اختلف الفقهاء في الخلع: هل هو فسخ أو طلاق؟ والراجح الذي عليه أكثر أتباع المذاهب الأربعة: أنه طلاق بائن، واستدلوا بقوله تعالى ( فيما افتدت به) [البقرة: 229] أي فيما فدت به نفسها من نكاحها بمالها، وإنما يحصل الفداء إذا خرجت عن ملكه وسلطانه، وبأن المقصود من الخلع ودفع المرأة العوض للزوج هو: إزالة الضرر عنها، فلو جاز له أن يراجعها بعد الاتفاق وأخذ العوض والفرقة لعاد إليها الضرر، ولما كان هناك أثر لعقد الخلع، ولانتفت إرادة المرأة فيه.
والعلم عند الله تعالى
7822
عنوان الفتوى:العذر الشرعي يبيح ترك صلاة الجماعة في المسجد رقم الفتوى:7822تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم من يصلي بعض الصلوات بالمسجد جماعة وبعضها بالمنزل ولعدة أسباب منها انشغاله في بعض الأمور الحياتية وعدم تمكنه من الذهاب للصلاة في وقتها ولبعد المسجد عنه وتواجده في الأسواق والسيارة وقت الأذان مما يضطره إلى الصلاة في أقرب مسجد أوأقرب مكان يتواجد فيه، ولكم جزيل الشكر

(57/435)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتجب الصلاة المفروضة في جماعة في المسجد على الرجال، ولا فرق بين المسجد المجاور للبيت، أو مسجد السوق، والمسجد المجاور للعمل من حيث وجوب أدائها جماعة في المسجد، فالحكم واحد.
ولا يجوز للمسلم أن يصلي المفروضة في بيته أو محل عمله إلا لعذر، ومن صلاها في غير المسجد بغير عذر فقد ترك واجباً يأثم بتركه. وانظر فتوى رقم 1798 وفتوى رقم 5153
والله أعلم.
7823
عنوان الفتوى:حكم الكسب من بيع آلات الموسيقى رقم الفتوى:7823تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : أنا أعمل في محل لبيع الأجهزة الموسيقية ولكنني غير مرتاح لهذا العمل من الناحية الدينية فهل المال الذي أكسبه من هذا العمل حلال أم هو حرام ، مع العلم أنني لا أطيق ولا حتى أن يكون المال مشبوها .
مع العلم أن عمري 38 سنه وغير متزوج وقد بقيت طوال عمري أرضى بالحلال القليل وأرفض المال مهما كثر إن كان حراما أوحتى مشبوها.
أرشدوني ماذا أفعل جزاكم الله كل خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستماع آلات العزف والموسيقى محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد سبق بيان ذلك تحت الفتوى رقم 5282 ولا يستثنى من ذلك إلا الدف.
ولما كان استماع العزف محرماً، كانت الآلة التي يؤدى بها العزف محرمة كذلك، ولذلك قرر الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة أن آلات العزف ليست مالاً محترماً، وأنه يجب إتلافها، وأن متلفها لا ضمان عليه، لكونه قام بما يجب عليه من إنكار المنكر.
وصرح الفقهاء -أيضاً- بأنه لا يجوز بيع هذه الآلات لأنها ليست مالاً معتبراً، ومنفعتها ليست مباحة .
ولهذا نقول: إنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا المحل الذي يبيع آلات الموسيقى.
ونذكرك بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن من يتق الله يجعل له مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

(57/436)


وأن من البلاء العظيم أن يطعم الإنسان من الحرام وأن يطعمه أهله، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
وفقنا والله وإياك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
7824
عنوان الفتوى:متى تكون الرشوة حراماً رقم الفتوى:7824تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤال وهو ياسماحة الشيخ أنا متزوج من زوجة عراقية ومقيمة في العراق وأنا سعودي ومقيم في السعودية وقبل تقديمي على استخراج موافقة زواج أتى لي رجل وقال لي ادفع لي 10.000 ريال وسوف أستخرج لك موافقة زواج لأنها ممنوعة. السوأل هل وقعت في الرشوة أم لا علماً أنني قبل زواجي بها كان عندي علم أنها ممنوعة ويتم استخراجها من وزارة الداخلية بدفع مبلغ من المال وهذا المبلغ يتراوح من 5000 ريال الى 20.000 ألف ريال تعتبر كما يسمونها أتعابا أو هدية هل هي أتعاب أم ماذا وهل لي توبة أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك فيما فعلت لأنك توصلت به إلى ما هو حلال لك ، وليس لأحد ولا لجهة معينة أينما كانت أن تحرم ما أحل الله وفق تشريع وتقنين عام وانظر في ذلك فتوى رقم: 7560
ولمعرفة الرشوة ومتى تكون حراماً انظر فتوى رقم:2487
والله أعلم.
7825
عنوان الفتوى:إقامة علاقة بين البشر والملائكة. هل هي من الممكنات رقم الفتوى:7825تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : يدعي أحد أصدقائي أن له علاقة بالملائكة وأنهم أي الملائكة يعينونه على علاج بعض الحالات المرضية ويخبرونه ببعض الأحداث الغيبية .آمل منكم إعلامي بإمكانية حدوث ذلك وهل يمكن أن يتم اتصال بشر بالملائكة؟
والسلام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/437)


فما يدعيه صديقك من وجود علاقة بينه وبين الملائكة، وأنهم يعينونه... إلخ ليس صحيحاً، فإن الملائكة لها وظائفها وأعمالها الموكلة بها، وقد تعين المسلم أحياناً كإعانتهم للمؤمنين في غزوة بدر، ، لكن الأمر لا يصل إلى حد إقامة علاقة، واستدعائهم أو سؤالهم، ولا أن يخبروه بالمغيَّبات.
وبعض الناس يختلط عليهم أمر الجن بالملائكة، وهذا ما يظهر لنا بالنسبة لما يدعيه صاحبك.
وقد سبق بيان حكم التعامل مع الجن والاستفادة منهم تحت الفتوى رقم: 7369 فنحيلك إليها.
والله أعلم.
7369
7828
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في حكم الاستمناء نهار رمضان وما يترتب على من فعله رقم الفتوى:7828تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : ما حكم الاستمناء في نهار رمضان ، وكيف يمكن التوفيق بين قول من يحرمه وحديث السيدة عائشة: (لا يفطر إلا الجماع).
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستمناء محرم في نهار رمضان وفي غيره، وهو في رمضان مفسد للصوم في مذهب عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية، لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر، فالإنزال بشهوة من باب أولى. واختلفوا في من فعله هل عليه كفارة الجماع مع القضاء، أم عليه القضاء دون كفارة، فإلى الأول ذهبت المالكية وهو قول للحنابلة، وإلى الثاني ذهبت الحنفية والشافعية وهو قول ثان للحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله.
وأما ما ذكر عن عائشة فلم نقف عليه، ولو ثبت فإن غير الجماع يفطر كالأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات التي جاءت بها النصوص، وانعقد عليها الإجماع، فحصر المفطرات في الجماع غير صحيح.
ثم إن القول بتحريم الاستمناء في نهار رمضان أو في غيره، والقول المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها لا تعارض بينهما، لأن هذا الأخير إنما نفى الإفطار بغير الجماع، ولم يتعرض لحرمة الاستمناء أو جوازه.

(57/438)


وأما القول الأول فإنه أثبت تحريم الاستمناء، ولم يتعرض لحكم الإفطار أو عدم الإفطار، فلم يتواردا على محل واحدٍ، حتى يتعارضا ويشكل التوفيق بينهما.
والله أعلم.
7829
عنوان الفتوى:هل يأخذ الحرير الصناعي حكم الحرير الطبيعي بالنسبة للرجل رقم الفتوى:7829تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : هل لبس الحرير الصناعي محرم على الرجل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النصوص الشرعية التي وردت في تحريم الحرير على الرجال إنما هي في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز. أما الحرير الصناعي فإنه لا يأخذ حكمه ولا يحرم بتحريمه لكن إذا كان يشابه في هيئة ومادة الحرير الطبيعي مشابهة قوية فإن الأولى للرجال تركه، لاحتمال وجود العلة التي من أجلها حرم الحرير.
والله أعلم.
7830
عنوان الفتوى:إذا ولد الطفل ميتاً هل يُعق عنه رقم الفتوى:7830تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطفل المولود إذا توفي حين ولادته ماهي حقوقه على والديه وهل المدة ستة أشهر أو سبعة أو تسعة لها دور أثناء الحمل في الحقوق على والديه مثل العقيقة وغيرها من حقوق الميت على أولياء الأمور.
أفيدونا جزاكم الله خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم المولود الذي يولد ميتاً بعد أن نفخت فيه الروح، أو يموت بعد ولادته بيسير، سواء أكمل ستة أشهر أم لا.
فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعق عنه، لأنه نفخت فيه الروح، وسيبعث يوم القيامة، واستدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسمى" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
فقالوا: إن معنى "مرتهن بعقيقته" أي: إن تنشئته تنشئة صالحة، وحفظه حفظاً كاملاً كل ذلك مرهون بعقيقته، وقيل المعنى: لا يشفع لوالديه يوم القيامة إن لم يعق عنه.

(57/439)


وذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة فقالوا: تبدأ العقيقة عن المولود من تمام انفصاله.
ويرى المالكية والحنفية أنه لا يعق عنه، لأن العقيقة إنما تشرع في اليوم السابع فقط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "تذبح عنه يوم سابعه".
والأولى أن يعق عنه في هذه الحال، وإن كان استحباب العقيقة في مثل هذه الحالة ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة أيام. والعلم عند الله.
7833
عنوان الفتوى:ذبح الحيوان باليد اليمنى مستحب رقم الفتوى:7833تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : هل يجزئ ذبح الكبش باليد اليسرى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صرح المالكية والشافعية بأن من مستحبات الذبح: الذبح باليد اليمنى.
فالأولى لمن أراد أن يذبح أو ينحر أن يفعل ذلك بيده اليمنى ولا يفعله بيده اليسرى إلا في حالة إعاقة اليمنى أو عجزها عن ذلك وقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله"، وإن ذبحت باليسرى - مع القدرة على الذبح باليمين- فلا إثم عليك، وإن كان قد فاتك ما هو الأكمل. والله أعلم.
7836
عنوان الفتوى:الدش... وواجب الأبناء تجاه آبائهم في ذلك رقم الفتوى:7836تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : جزيتم خيرا على عملكم هذا.
أود أن أسأل عن حكم إدخال الاطباق اللاقطة ( الستالايت - الدش ) إلى البيوت . و عما يجب على الأبناء فعله إذا كان الأهل يصرون عليه : هل يجوز تكسيره مثلا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم الشرعي لا يتعلق بالجهاز نفسه، وإنما يتعلق باستخدام الإنسان للجهاز، فإن كان مباحاً كان مباحاً، وإن كان حراماً كان حراماً، وانظر فتوانا في حكم مشاهدة التلفاز رقم 6504 ففيها مزيد بيان وتفصيل.

(57/440)


وعليه فإن كان استخدام أهلك لهذا الجهاز استخداماً سيئاً كان واجبك تجاههم هو بذل النصيحة لهم بتذكيرهم بالله عز وجل، والحديث معهم بموضوعيةٍ عن أخطار الاستخدام السيئ للستالايت من الغزو الثقافي بتمرير أنماط السلوك الغربي والأفكار المنحرفة، وما يورثه إدامة النظر إلى المحرمات من الاستهانة بها، بل ومقارفتها أحياناً، كالخلوة بالأجنبيات، وشرب المسكرات، وغير ذلك.
وكذلك ينبغي لك مع نصحك لهم إيجاد البديل المناسب من البرامج الإسلامية، فتقوم بعرضها عليهم بدلاً عن مشاهدة ما لا يحل، وهكذا خطوة خطوة.
وتجنب التصرفات التي من شأنها أن تعود عليك وعلى أسرتك بضرر أكبر، فقد نص علماؤنا على أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه كان إنكاره محرماً، ذلك أن مقصود الشارع من النهي عن المنكر هو إزالته، لا إحلال ما هو أعظم منه مكانه، وتعلم ما تؤدي إليه هذه التصرفات من نحو تكسير الستلايت من مفاسد جمة تفوق بقاءه ولا تنهيه.
نسأل الله أن يعيننا وإياك على طاعته، وأن يقينا وإياك شر معصيته. والله أعلم.
7839
عنوان الفتوى:ركنا كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" رقم الفتوى:7839تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : كم عدد أركان لا اله الا الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الكلمة العظيمة "لا إله إلا الله" لها ركنان أساسيان:
النفي والإثبات، والمراد بذلك: نفي الألوهية عن غير الله، وإثباتها لله تعالى، فهي كفر بالطاغوت، وإيمان بالله، كما قال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) [البقرة: 265].
وقال سبحانه: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 36].
ولمعرفة شروط هذه الكلمة العظيمة، وما اشتملت عليه من أنواع التوحيد، وما يناقضها من الشرك، ننصحك بمراجعة الفتاوى الآتية أرقامها:
5398 ، 2495 ، 7386
والله أعلم.
7840

(57/441)


عنوان الفتوى:المال مقابل إنجاز العمل بسرعة رقم الفتوى:7840تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : طبيعة العمل الذي أشتغل فيه أتعرض دائما إلى أناس يعرضون علي أموالاً مقابل أن أنهي لهم عملهم مقابل أن أنهي هذا العمل بسرعة وأن أعطيهم حقهم وطبيعة عملي تبع القضاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما يعطيه لك الناس هو لقاء عملك الذي أنت مكلف به في وظيفتك، فإن ما تأخذه هو عين الرشوة التي حرمها الله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها.
وعملك في القضاء يقتضي منك البعد الكامل عن مثل هذه الأمور، وإن جاءت في صور هدايا وأعطيات، فإن أصحابها ما أعطوك إلا لتكون عوناً لهم على إسقاط حق، أو إحقاق باطل، فاربأ بنفسك أن تكون ذلك الرجل، فتستحق الطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة. وراجع الفتوى رقم: 2487 والفتوى رقم: 4245
والله أعلم.
7844
عنوان الفتوى:شروط الزواج بأكثر من واحدة رقم الفتوى:7844تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : ما هي شروط تعدد الزوجات ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال سبحانه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...) [النساء: 3].
قال ابن كثير في تفسيره: فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة.
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القران: فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك، فليقتصر على واحدة.
وعليه فإن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة، بل ربما يكون ذلك خيراً له.
ولمعرفة الحكمة من ذلك ينظر جواب رقم 2286
والله أعلم.
7845

(57/442)


عنوان الفتوى:المعاملة هذه تأخذ حكم الصرف لا القبض رقم الفتوى:7845تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : ما حكم من اقترض مبلغا نقديا ثم قام بإعادته إلى صاحبه ذهبا وقت بلوغ سداد القرض بعد مضي ثلاث سنوات وكان ذلك شرطا للإقراض علما بأن سعر الذهب متغير . فقد يكون المبلغ المالي الذي سيرجعه يزيد أو ينقص عن المبلغ الذى اقترضه. أفتونا بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا وإن سميته قرضاً، إلا أنه يعتبر شرعاً صرفاً، لأنه بيع نقد بنقد، وبالتالي فيجب فيه تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما، قال الإمام ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
وما دام ما جرى بين المتعاقدين يعتبر من قبيل الصرف الفاسد، فالواجب الآن هو أن يعاد إلى صاحب الحق حقه من جنسه لا من الذهب. والله أعلم.
7847
عنوان الفتوى:أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رقم الفتوى:7847تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : ما هي الأيام الواجب صيامها في شهر محرم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب صوم شهر المحرم، ولا صوم يوم من أيامه، وإنما اختلف العلماء في صوم يوم (عاشوراء) هل كان واجباً قبل فرض رمضان أم لا؟ على قولين، لكن بعد فرض رمضان صار صوم عاشوراء مستحباً، قال الإمام الشوكاني: ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس الآن بفرض، والإجماع على أنه مستحب.
ومن الأدلة على استحباب التطوع بالصيام في شهر المحرم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم وأصحاب السنن.

(57/443)


كما يستحب صوم يوم عاشوراء مع تاسوعاء، أو صوم عاشوراء مع يوم قبله ويوم بعده أو الاكتفاء به وبيوم قبله أو به وبيوم بعده مخالفة لليهود، ويجزئ صومه منفرداً.
والله أعلم.
7848
عنوان الفتوى:مسح الوجه والبدن عقيب القنوت بدعة رقم الفتوى:7848تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين . وبعد:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :سؤالي لكم هو: هل يجوز مسح الوجه والبدن بعد دعاء القنوت؟ ومتى يجوز أو يستحب أويجب ذلك؟ ولكم الشكر وحسن الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت أحاديث في مسح الوجه بعد الدعاء - خارج الصلاة- كلها ضعيفة، إلا أن الحافظ ابن حجر أشار إلى أن مجموعها يبلغ درجة الحسن.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي: "كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه" ضعفه الحافظ العراقي.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك" رواه أبو داود وابن ماجه، هذا في مسح الوجه فقط بعد الدعاء.
أما مسح الوجه والبدن بعد دعاء القنوت، فلم نقف في شأنه على نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لذلك، أو ينهى عنه، وغاية ما وقفنا عليه من ذلك هو النهي عنه من بعض أهل العلم، قال العز بن عبد السلام في مسح الوجه بعد دعاء القنوت: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل.
وانظر الفتوى رقم 4557
والله أعلم.
7849
عنوان الفتوى:استخدام الكريمات الجلدية.. والصيام رقم الفتوى:7849تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : ماحكم استخدام الصائم للكريمات الجلدية وهل شعوره بطعمها فى فمه يبطل الصوم وهل يختلف ذلك عن وصول المادة الى الحلق؟
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/444)


فلا حرج في استخدام الكريمات الجلدية للصائم، ولو وجد أثر طعمها، لأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً، ولا هو في معنى واحد منهما، والمحرم على الصائم من هذا الوجه هو الأكل أو الشرب، أو ما في معنى أحدهما. والله أعلم.
7850
عنوان الفتوى:من ملك شيئاً... وتبين له بعد ذلك أنه مسروق رقم الفتوى:7850تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : استعار صديق من أخي نظارات شمسية فتكسرت، فطلب منه أخي التعويض فعوضه نظارة، ثم أهداني أخي هذه
النظارة وبعد ذلك تبين أن هذا الشخص لم يشترها، ولكن سرقها ولا يستطيع إعادتها لصاحبها بسبب مايترتب على ذلك من ضرر ومشاكل. ماهو الحل؟ بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ملك شيئاً وتبين بعد ذلك أنه مال مسروق، فإن حق المالك الذي سرق منه الشيء لا يزال متعلقاً به، ولا حق فيه لمن هو بيده، وإذا أبقاه بيده بعد معرفته بحقيقة الأمر، وإمكان إيصاله إلى صاحبه، فهو بمنزلة السارق في الإثم.
روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه" أي: يرجع المشتري على البائع بالثمن.
فالنظارة ليست ملكاً لك، ولا لأخيك فعليكما ردها إلى مالكها الذي سرقت منه، وطالبا السارق بأداء قيمة النظارات التي أتلفها. ومما يجدر التنبه له: أن الخوف من أن يترتب على رد النظارة المسروقة إلى صاحبها بعض المشاكل لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام رد الحق إلى صاحبه، فيمكن أن تعاد إليه عن طريق شخص آخر بدون أن يذكر له أن فلاناً سرقها.
والله أعلم.
7852
عنوان الفتوى:الشروط اللازمة لجواز كتابة الرقى وشرب مائها رقم الفتوى:7852تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فسؤالي عن صحة كتابة آية الكرسي أو سورة من القرآن على ورق ثم وضعها في الماء وشربه .
1- هل هذا العمل مشروع ؟

(57/445)


2- وإذا كان مشروعا فهل هناك سور أو آيات محددة ورد بها الدليل ؟
3- وهل يمكن فعل ذلك بغير القرآن مثل الأدعية ، وهل هناك أدعية معينة واردة في السنة تذاب في الماء بهذه الطريقة؟
أرجو توضيح المسألة والتفصيل فيها حتى يتم التفريق بين السنة والبدعة ، وجزاكم الله خيرا
إذا كان هناك مرجع لمثل هذا الموضوع يمكن الوصول إليه عبر الانترنت فأرجو أن تدلوني عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكتابة آيات من القرآن على ورق أو لوح أو طبق أو إناء، وغسله بالماء وشرب المريض لتلك الغسلة يستشفي بها هذا مما اختلف أهل العلم في جوازه، فالبعض رأى أنها بدعة، قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: وهي بدعة من الشيطان.انتهى.
لكن قد أجازها بعض السلف، وروي فيها حديث موقوف عن ابن عباس، قال ابن القيم في زاد المعاد: ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ثم يشربها، وذكر ذلك عن مجاهد، وأبى قلابة. انتهى.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب في المجلد الثاني: لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري، ومجاهد، وأبو قلابه، والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي.
قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قال القاضي حسين، والبغوي، وغيرهما: لو كتب قرآنا على حلوى وطعام، فلا بأس بأكله. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج 190/ص 64: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيره.
قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبى حدثنا... عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: 46].

(57/446)


(كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) [الأحقاف: 35].
قال أبي: حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى.
قال أبي: وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها.
قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف. انتهى.
وقد تعرضت اللجنة الدائمة للافتاء في السعودية لهذه المسألة في عدة فتاوى، فرأت أن الأولى تركها، في فتوى رقم 6779، ورقم 1257، وأجازتها في فتوى رقم 143، ورقم 1515، وعليه فلا نرى بأساً في فعل ذلك، بشرط أن يكتب القرآن بمداد طاهر، وعلى شيء طاهر، ويحذر مما يقع فيه بعض الجهال من كتابة القرآن بالدم، لأنه نجس، ولا يجوز تعريض كتاب الله وآياته لمثل هذا.
قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: وكان الشيخ تقي الدين -أي ابن تيمية رحمه الله- يكتب على جبهة الراعف: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر).
قال: ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله. انتهى.
وأيضا الأولى لمن يفعل ذلك أن يشربه ولا يغتسل به، فقد روي عن الإمام أحمد كراهة الاغتسال به، قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش، فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه لما فيه من الاستشفاء. انتهى.
وأيضا يشترط أن يكون المكتوب آيات من القرآن، أو من ذكر الله، أو دعائه بكلام مفهوم.
أما الطلاسم وما لا يفهم معناه وما احتوى على تعاويذ شركية، فلا يجوز كتابته.
لما أخرجه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".

(57/447)


قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على جواز الرقى والتطبيب بما لا ضرر فيه، ولا منع من جهة الشرع، وإن كان بغير أسماء الله وكلامه، لكن إذا كان مفهوماً، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. انتهى.
ولم يأت دليل صحيح في تحديد السور، أو الآيات أو الأذكار التي تكتب، إلا ما ورد عن ابن عباس المذكور -سابقاً- وقد أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفيه مقال. ويمكن الرجوع إلى المراجع التي أشير إليها في هذه الفتوى للاستزادة. والله أعلم.
7853
عنوان الفتوى:مات عن أب وزوجة وعن ابن مختل عقلياً وبنتين وثلاثة إخوة وأخت رقم الفتوى:7853تاريخ الفتوى:07 صفر 1422السؤال : رجل توفي وترك زوجة وولدا مختلاً عقليا وبنتين وثلاثة إخوة وأختا و أبا و ترك مبلغا من المال
فكيف يوزع المال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإخوة والأخت في هذه الحالة لا يرثون لأنهم محجوبون بالابن وبالأب. أما البقية فيرثون التركة كالتالي: للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة ستكون من ستة وتسعين سهماً: للأب ستة عشر سهما، وللزوجة اثنا عشر سهماً، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، ولكل من البنتين سبعة عشر سهماً. وكون الابن مختلاً عقلياً فإن هذا لا يمنعه من الميراث، فالمجنون يرث ويتملك، وإنما لا تصح تصرفاته القوليه ومعاوضاته وهباته.
وننصحكم بالرجوع إلى القضاء للتأكد من عدم وجود ورثة غير من ذكروا في السؤال، وعدم وجود ديون على الميت، أو وصايا.
والله أعلم.
7854
عنوان الفتوى:العلم بحالة المتبناة لا يسوغ طلاقها رقم الفتوى:7854تاريخ الفتوى:06 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم

(57/448)


اكتشفت بعد زواجي وإنهاء دراستي الجامعية أنني متبناة ورفض أهل زوجي استمرار زواجي بابنهم رغم وجود طفلين وطلقني زوجي ورماني وأطفالي فهل علي أنا إثم في ذلك رغم أنني وبشهادة الجميع على دين وخلق والحمد لله.
وقد توفي الزوجان الذان ربياني وأنا الآن وحسب ما علمت أحاول عدم استخدام اسم عائلتهم ولكن الأمر ليس بالسهل لوجود شهادات دراسة وغيرها من بلاد أخرى يصعب تغييرها
ولكن هل الإسلام ينبذ من هم مثلي فما ذنبي أنا بحكم زوجي وأهله.
وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الحق سبحانه: (ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: 39-40].
بهذه الآية الكريمة أعلن الحق سبحانه أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ولا بذنب لم تقترفه يداه، هذا هو المنطق الرباني العادل، لا ما يتعامل به المجتمع مع من كان في مثل حالتك من النبذ والإبعاد، فما ذنبك في أمرٍ لم يكن لك فيه يد، سبحان الله ما أقسى أهل زوجك! وما أضعف زوجك يوم أن رماك وأطفالك! أي دين وأي عقل يقر هذا؟! وليس أمامنا أيتها الأخت المسلمة إلا أن نشد على يديك سائلين الله عز وجل أن يكون لك عوناً ونصيراً.
أما مسألة التبني، فكما تعلمين حرمتها في الإسلام، ولا يعني ذلك عدم جواز رعاية الأيتام، ومن تخلى عنهم أهلهم، فتلك مسألة أخرى، وهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه.
أما تغيير الاسم فهذا هو الواجب شرعاً، كأن تتسمي بفلانة بنت عبد الله، أو عبد الرحمن أو ما شابه ذلك من الأسماء التي يمكن التورية بها، لكن إن ترتب على تغيير الاسم مفاسد، أو حالت دونه مصاعب فنرجو ألا يكون في بقائك عليه إثم، مع اجتناب استعمال الاسم في أي أثر شرعي بالنسبة للعائلة المنسوبة إليها من نحو: الميراث والمحرمية وغيرها، والله أعلم.
7857

(57/449)


عنوان الفتوى:حكم تقبيل الرجل للرجل على الشفاه رقم الفتوى:7857تاريخ الفتوى:07 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم . هل يجوز تقبيل الرجل للرجل بشفاته.أي كل منهما يقبل الآخر بشفاته. أفيدونا جزاكم الله خيرا . وهل يوجد نص أو حديث يحرم ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة إذا لقي المسلم أخاه أن يصافحه، وأما التقبيل فمنهي عنه، لما رواه الترمذي في سننه وحسنه عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا" قال: أفياخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم".
والتقبيل على الفم خاصة أمر مستهجن في عادة أكثر الناس مع دخوله في النهي السابق.
والله أعلم.
7858
عنوان الفتوى:لا يحق لأحد التصرف بالميراث إلا بإذن جميع الورثة رقم الفتوى:7858تاريخ الفتوى:01 ذو الحجة 1424السؤال : لقد توفي والدي بتاريخ 12/4/2001 وكانت أمواله في البنك ماعدا مبلغ 500 دينار أردني .
تريد والدتي أن تتصرف في هذه ال 500 دينار بحيث تتصدق بها جميعها بمختلف أنواع الصدقات الجارية وغيرها ولكن دون أن تدخل في حساب الميراث ( التركه ) . هل يحق لها شرعا ذلك ؟ علما بأننا نحن الوارثين، إذا تعلق الأمر بنا فليس لدينا أي مانع حيال تصرف والدتي .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق لأي إنسان أن يتصرف بتركة الميت، أو بجزء منها قبل القسم، سواء أكان وارثاً أو قاضياً، أو غيرهما، لتعلق حقوقٍٍ بالتركة فرضها الله تعالى، ومنها حقوق الورثة، قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...) [النساء: 11].
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه.
ومن الحقوق: الدين -إن وجد-، والوصية -إن وجدت-.

(57/450)


غير أنه يمكن لوالدتك التصرف بالخمسمائة دينار إذا أذن كل الورثة، وكانوا بالغين رشداء - ولم يتعلق بالإرث حق جنين وارث-، وإذا لم يكن هناك دين أو وصية. والله أعلم.
7859
عنوان الفتوى:تركت أمانة... وسافرت وانقطعت أخبارها.. فكيف التصرف؟ رقم الفتوى:7859تاريخ الفتوى:07 صفر 1422السؤال : تركت صديقة لي بعض الأشياء على سبيل الاحتفاظ بها وسافرت بعدها ناسية هذه الأشياء وليس لدي عنوانها ولا أستطيع الوصول إليها .. فهل أخرج قيمة هذه الأشياء كزكاة باسمها أم ماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو الاحتفاظ بأشياء صديقتك إلى حين عودتها، إن كان هناك أمل في عودتها، وأن تجتهدي في البحث عن وسيلة للاتصال بها، وإرسال حاجتها إليها، فإن عدمت السبل، وانقطع الأمل من عودتها، فلك أن تتصدقي بها عنها، وتكتبي ذلك في وصيتك، فإن جاءت يوماً من الدهر في حياتك، أو بعد وفاتك كان لها الخيار في إمضاء الصدقة، أو أخذ مثل حاجتها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، ويكون لك أنت أجر ما تصدقت به. والله أعلم.
7861
عنوان الفتوى:للمصلي أن يدعو بعد التشهد بما شاء رقم الفتوى:7861تاريخ الفتوى:07 صفر 1422السؤال : تقريبا في كل صلاة بعد التشهد الأخير أقرأ الدعوات الواردة في السؤال ، مرة خطر ببالي: هل يجوز الدوام على هذه الدعوات؟ هل هي بعيدة عن البدعة؟ ما رأي الشرع؟ الدعوات في التشهد الأخير من الصلاة: ربنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا وعافنا وارحمنا. ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك واقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ثم السلام من الصلاة. أقرأ الدعوات بصيغة الجماعة وذلك بنية شمل أهل بيتي كلهم.

(57/451)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء المسلم من خيري الدنيا والآخرة مستحب مطلقاً، سواء كان مأثوراً أو غير مأثور، فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، ثم قال في آخره: " ثم لتختر من المسألة ما تشاء" رواه مسلم.
ولكنه بالمأثور أفضل. والجزء الأول من الدعاء -الذي ذكر السائل أنه مواظب عليه- من أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، أي بعد التشهد الأخير وقبل السلام فعن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" متفق عليه. وكذلك قراءة الدعاء بصيغة الجمع بغية شمول الأهل والمسلمين مستحبة ومطلوبة شرعاً.
إلا أن الصيغة التي ذكر السائل، وهي: " ربنا نعوذ بك من عذاب النار لا توافق لفظ الحديث الذي تقدم ذكره آنفاً.
أما باقي الدعوات الواردة في نص السؤال فليست مما ورد الدعاء به بعد التشهد وقبل السلام، والأكمل أن تبدأ بما ذكرنا من الأدعية الواردة، ثم تثني بما أعجبك من الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم "ثم لتختر من المسألة ما تشاء". والله أعلم.
7862
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:7862تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-سمعت من بعض الاخوان ممن ينوون الزواج باخرى (حديث او قول او اثر او ...) لطلبوا الغنى في الزواج ما مدى صحة هذا الكلام
الفتوى :

(57/452)


Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
7863
عنوان الفتوى:شرح الأثر "التمسوا الغنى في النكاح" رقم الفتوى:7863تاريخ الفتوى:07 صفر 1422السؤال : سمعت من بعض الإخوان ممن ينوون الزواج بأخرى حديثا أو قولا أو أثرا اطلبوا الغنى في الزواج.
ما مدى صحة هذا الكلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء هذا الأثر بمعناه عن بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) [النور: 32].
فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) انتهى.
وأخرج أيضا بسنده عن ابن مسعود أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). انتهى.
وذكر ابن كثير في تفسيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى، قال تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) انتهى.
وأخرج عبد الزراق، وذكره القرطبي في تفسيره أن عمر رضي الله عنه قال: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) انتهى.
وأما ما رواه الحاكم والبزار موصولاً عن عائشة رضي الله عنها، ورواه أبو داود في مراسيله، وابن أبي شيبة مرسلاً عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال"، فإنه حديث ضعيف، نص على ذلك الألباني في ضعيف الجامع.
ورجح الدارقطني المرسل على الموصول، كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، والشوكاني في نيل الأوطار.

(57/453)


وأما ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تزوجوا فقراء يغنكم الله"، فلا أصل له، قال ابن كثير في تفسيره: وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث "تزوجوا فقراء يغنكم الله"، فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي، ولا ضعيف إلى الآن، وفي القرآن غنية عنه. انتهى.
وقد صدق ابن كثير - رحمه الله- فإننا يكفينا الآية في أن طالب النكاح قد وعده الله بالغنى إن كان فقيراً، لكن بشرط أن يقصد في زواجه طاعة الله، وتحصين نفسه عن الحرام.
قال القرطبي في تفسيره: وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضى الله، واعتصاماً من معاصيه. انتهى.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه، والله لا يخلف الميعاد... ثم سرد الآيات التي وعدت بالرزق لمن أطاع الله واتقاه.... إلى أن قال: والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريد بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر، وحفظ الفرج، كما بينه النبي في الحديث الصحيح: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج".
وإذا كان قصده بالتزويج طاعة الله بغض البصر، وحفظ الفرج، فالوعد بالغنى إنما هو على طاعة الله بذلك. انتهى.
ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: "ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله".
وهذا الكلام أكثره في مطلق الزواج، سواء في من يريد الزواج بزوجة واحدة، ومن يريده بأكثر من واحدة. والله أعلم.
7865
عنوان الفتوى:حكم من كان يجامع وأذن الفجر في رمضان رقم الفتوى:7865تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : ماحكم من كان يجامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن لأذان الفجر وهولايزال يجامع وفي منتصف الأذان نزع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/454)


فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالاً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأبو حفص من الحنابلة، وهوالمفتى به في مذهب مالك وقيل عليه القضاء دون الكفارة.
وأما إن استدام الجماع بعد بدء الأذان فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلاً دقيقاً على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة (المغني:3/65) فصل: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي.
والله أعلم.
7868
عنوان الفتوى:محمد صلى الله عليه وسلم عربي رقم الفتوى:7868تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : هل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم غير عربي ؟ مع الدليل وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا خلاف أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ثابت النسب في العرب، وقد جعل الله القرآن المنزل عليه عربياً، ونسبه إلى العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. وقال صلى الله عليه وسلم "أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي" أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال الطبراني في الأوسط: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفيه توثيق في أحاديث الرقاق، وبقية رجاله ثقات. ولعل السائل سمع ما يقوله النسابون وأهل السير من أن العرب العاربة تسع قبائل، وقد بادوا كلهم أي هلكوا، وسموا بالعرب البائدة. وأما عدنان فبالاتفاق أنهم العرب المستعربة، لتعلم أبيهم إسماعيل وأولاده العربية من جرهم، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل.

(57/455)


والتحقيق أن العرب الموجودة الآن من ولد عدنان جميعا، لأن قحطان من ولد عدنان عند أهل التحقيق. وبذلك تكون العرب مستعربة جميعاً، ولا خلاف في كونه صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه، وهو سيد ولد آدم.
والعلم عند الله تعالى.
7875
عنوان الفتوى:الستر يتطلب عدم الحديث بالهاتف بين الزوجين عن المعاشرة رقم الفتوى:7875تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : هل يجوز تبادل الكلام الجنسي بين الزوجين في الهاتف؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للزوج أن يتحدث -عبر الهاتف- مع زوجته عن أمور الجماع، لأن هذا النوع من الكلام معها محله الخلوة بها، حيث لا يطلع أحد على ما يدور بينهما.
والهاتف وسيلة غير مأمونة، حيث إنه من السهل التنصت على تلك المكالمات -الواردة والصادرة منهما- بل ومن السهل تسجيلها، ومن هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنب هذه المحادثات.
وقد فسر بعض أهل العلم اللباس في قوله تعالى: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. بالستر.
قال القرطبي رحمه الله: وأصل اللباس في الثياب، ثم سمي التزام كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً، لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب.. وقيل: لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. القرطبي: 2/309.
ومن دواعي الستر أن لا يسلك الزوج طريقاً من شأنه أن يعرض ما يدور بينه وبين زوجته لاطلاع الآخرين عليه، ولو من باب المصادفة.
والله أعلم.
7877

(57/456)


عنوان الفتوى:زوجته تريد إقامة حفلة للعرس مشتملة على منكر رقم الفتوى:7877تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : قريبا ًسأتزوج من امرأة وأنا شاب ملتزم متدين عندما خطبت هذه المرأة حدثني والدها بأنه سيكون هناك حفل للنساء وحفل للرجال ووافقت على ذلك وبعد فترة من الخطبة وعظت خطيبتي بأني لا أرغب في إقامة حفل للنساء لما في ذلك من منكرات في حفلات الأعراس علما بأن قيمة ثوب العروس 7000 درهم واتعظت خطيبتي وانتصحت ووافقتني الرأي على أن تكون الحفلة للرجال فقط وحفلة النساء في منزلها بصورة ضيقة ليس فيها من تلك المنكرات وقد تناول أخوات العروس الموضوع من جهة أنه حق من حقوق الزوجة ينبغي أن لا تتنازل عنه وأنه وأنه... وكل ذلك لكي يضغطوا على زوجتي لكي لاتتنازل عن حفلة النساء
سؤالي هو : هل أنا مأجور في عملي هذا أم أني متجاوز مثبور أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز حضور حفلات الأعراس المشتملة على شيء من المنكر، كالغناء المصحوب بآلات الموسيقى غير الدف، أو كالرقص مع الخلاعة والتهتك، أو وجود الرجال واطلاعهم على النساء، أو حدوث التصوير، ولو كان بين النساء.
فإذا سلمت حفلة العرس من ذلك، فلا ينبغي للزوج أن يمنع منها، لما في ذلك من إدخال السرورعلى العروس وأهلها.
والذي ننصح به هو أن تكون هذه الحفلة في منزل العروس، حفاظاً على ما أعطاكم الله من المال، فإن إهدار سبعة آلف درهم في حفل يعد إسرافاً وتبذيراً، وأنتم أولى وأحق بهذا المال، لا سيما في بدء حياتكما الزوجية.
ومن المؤسف والمحزن أن بعض الناس يلجأ إلى القرض ليقيم مثل هذه الحفلات التي غالباً ما يكون باعثها الرياء والفخر، وقد يكون القرض ربوياً فتعظم المصيبة، ويتعدد المنكر.

(57/457)


وينبغي للزوجين أن يبدأا حياتهما بالتفاهم والتشاور والتناصح، وأن توطن المرأة نفسها على طاعة زوجها، وامتثال أمره فيما ليس معصية لله، ولهذا نقول: ينبغي للزوجة هنا أن تعين زوجها على ما أراد من الخير، وأن تكتفي بإقامة حفلها في بيتها، وأن تحفظ هذا المال الذي أنعم الله عليها به، وأن تبين لأخواتها ذلك.
وإن رأيت إصرارهم على إقامة تلك الحفلة، وأذنت في ذلك، فالواجب أن تسعى إلى سلامة هذه الحفلة من المنكرات، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم: 6].
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
7881
عنوان الفتوى:لزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الحيرة رقم الفتوى:7881تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحيم الرحيم
وبعد أود أن أسألكم عن سؤال مهم
المسلمون تفرقوا إلي شيع وأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون هذا سلفي وهذا صوفي وهذا من جماعة التبليغ....الخ ،إلي غيرذلك من الطوائف المتناحرة ويحار الإنسان داخل هذ الصراع ، فإن ذهب إلي السلفية ضلله الصوفية وإن ذهب إلي الصوفية كفره السلفية فماذا يفعل الإنسان أمام هذا الصراع وبما تنصحونني وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/458)


فإن تفرق المسلمين إلى فرق متعددة متباينة أمر قدري محتوم، كما قال سبحانه: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) [هود: 118-119]، وأهل السنة والجماعة هم من رحمهم الله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته وقطعياته، بخلاف الصوفية وغيرهم من الفرق البدعية. وليعلم المسلم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق القائم على الأخذ بالكتاب والسنة، والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون في الاعتقاد والسلوك والعمل بخلاف الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به، حتى إن بعضهم جاء ببدع مكفرة كابن عربي، والحلاج، وكثير من فرقهم لا يخلو من البدع الكثيرة المفسقة. مع ملاحظة أن بعض المسلمين قد ينسب إلى الصوفية وليس له فيها إلا الاسم، وإنما ينسب إليها لزهده، مع أنه خال من البدعة وملتزم بالسنة كالقاضي عياض، ومعروف الكرخي، وبشر الحافي وأمثالهم، فهؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة.
وننصحك بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل فهو سبيل المؤمنين وطريق النجاة، وعليك بقبول الحق، والالتزام به، وإن كان قائله خصماً، والبعد عن الضلالة والخطأ، وإن صدر من قريب حبيب. والله أعلم.
7885
عنوان الفتوى:هل يسوغ للمسلم مجالسة أهل الكتاب... وحل مشاكلهم رقم الفتوى:7885تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : هل يجوز مجالسة النصارى والتحدث معهم والسماع إلى مشاكلهم ومحاولة حلها والوقوف معهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/459)


فإن معاملة أهل الكتاب - ومنهم النصارى- يختلف حكمها باختلاف طبيعتها وما يقصد منها،فإن كان المقصود بالمعاملة مجالستهم والاستئناس بهم، وتجاذب أطراف الحديث معهم، وما شاكل ذلك فهذا لا يجوز،لأنه من ولائهم وصحبتهم، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة: 51].
ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم جالسوهم بهذا الاعتبار.
وكذا الحال بالنسبة لمشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم الدينية، والإهداء إليهم، فهذا كله من موالاتهم وتأييدهم، والاعتراف بعقائدهم الباطلة، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة رضوان الله عليهم.
أما التعامل معهم بما أباح الشرع في قضاء المصالح التي يحتاجها المسلم، ولا تترتب عليها مفسدة، مثل: البيع والشراء - فيما أحل الله- فإن ذلك جائز، فقد أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وأقره الذهبي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي سلعة إلى ميسرة".
وأخرج الشيخان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه"، كما أخرج البخاري: "أنه صلى الله عليه وسلم: زارعهم وساقاهم"، وأنه أكل من طعامهم".
وكذا تجوز عيادة مرضاهم لعرض الإسلام عليهم، فقد روى البخاري: "أنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاماً يهودياً يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه إلى الإسلام، فأسلم الغلام".
كما روى الشيخان: "أنه صلى الله عليه وسلم عاد عمه أباطالب لما حضرته الوفاة، ودعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله".
وأما حل مشاكلهم فيجوز -إن طلبوا هم ذلك- ويكون حل هذه المشاكل على وفق شريعتنا الإسلامية إن رضوا ذلك، وإلا فيعرض عنهم، ويتركون لتسوية أمورهم فيما بينهم.
والله أعلم.
7887

(57/460)


عنوان الفتوى:إطلاق قول (النبي الأعظم) جائز رقم الفتوى:7887تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : هل يجوز قول (النبى الأعظم)؟
إن جاز ذلك أليس (الأعظم) صفة من صفات الله عز وجل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في قولك: النبي الأعظم، لأن معناه: أعظم الأنبياء، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وسيد ولد آدم.
والله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا يشبهه أحد من خلقه: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى: 11].
وقد ورد إطلاق بعض أسماء الله وصفاته على بعض المخلوقين على سبيل التقييد، كقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: (بالمؤمنين رؤوف رحيم)[التوبة: 128].
وقوله تعالى: (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً) [الإنسان: 2].
وقوله تعالى: (فبشرناه بغلام حليم) [الصافات: 101].
وغير ذلك. والله أعلم.
7888
عنوان الفتوى:طريق تحديد جنس المولود... وحكمها رقم الفتوى:7888تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : كيف يمكن التحديد لإنجاب ذكر أو أنثى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحديد جنس الجنين ذكراً، أو أنثى، يتم الآن عن طريق فصل الحيوان المنوي قبل تلقيح البويضة، وهذا يقدم عليه من لا يستطيع الإنجاب بالطريقة المعتادة، وإنما عن طرق التلقيح الصناعي.
ونظراً لكون هذه العملية يكتنفها الخطر والمحذور من جهة الاطلاع على العورة، واحتمال اختلاط الحيوانات المنوية وغير ذلك، فإننا لا نرى جواز عملية التلقيح الصناعي، وتحديد الجنين لمن كان قادراً على الإنجاب بالطريقة المعتادة، وإنما يجوز التلقيح الصناعي وفق ضوابط وشروط سبق بيانها تحت الفتوى رقم 5995

(57/461)


وثمة أبحاث تشير إلى أن تناول الأم بعض المأكولات قد يكون له أثر في تحديد جنس المولود، وهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، والذي ننصح به هو أن يرضى الإنسان بما قسم الله تعالى له، وأن يسأله الذرية الصالحة، وقد يكون في وجود الأنثى أضعاف ما في وجود الذكر من الخير والسعادة، حسبما يقدره الله تعالى، فما في كل ذكر خير، ولا في كل أنثى شر. والله أعلم.
789
عنوان الفتوى:زكاة من باع أرضاً زراعية رقم الفتوى:789تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بعت أرضا زراعية وأفتاني أحدهم بأن علي إخراج الزكاة في ثمنها فور قبضه فهل هذا صحيح؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة عليك فيما قبضته من ثمن هذه الأرض التي بعتها إلا إذا حال عليه الحول عندك وهو بالغ نصاباً ما لم تكن ممن يتاجرون في الأراضي، فإن كنت منهم فإن عليك زكاة المبلغ إذا حان حوله سواء بعت الأرض أم لا، فإن لم تكن بعت فتقوم وتخرج الزكاة كما يفعل بغيرها من عروض التجارة.
7890
عنوان الفتوى:لا زكاة في عين الخضروات رقم الفتوى:7890تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام ، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته.
ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. انتهى.

(57/462)


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8].
أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة. والله أعلم.
7891
عنوان الفتوى:أي شيء يتصدق به الإنسان ينال عليه الثواب رقم الفتوى:7891تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : سمعت أن صدقة الخضروات ليس فيها أجر فما مدى صحة هذا الكلام ، وهل ورد فيه شئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد صدقة التطوع فإن ما قيل ليس بصحيح، بل هو باطل لمعارضة نصوص الشريعة المتواترة في قبول الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله حتى ولو بشق تمرة، أو حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم امرأته.
ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".
قال ابن حجر: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. انتهى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك" متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى يقول: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزلة: 7، 8].

(57/463)


أما إذا كان المراد هو: أن الخضروات لا تجب فيها الصدقة: أي لا تجب فيها الزكاة، فهذا الكلام صحيح، فليس فيها زكاة واجبة في ذاتها عند جمهور أهل العلم، ولكن ما يباع منها يدخل ثمنه في عموم ما يملكه الشخص من النقود، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى. والله أعلم.
7892
عنوان الفتوى:ما أنقته على أبيك لا يجوز استرداده من التركة رقم الفتوى:7892تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : لقد توفي والدي منذ فترة قصيرة وكان يعاني من مرض . وقد تكلفت عملية مرض والدي ووفاته مايقارب ألفين وخمسماية دينار أردني وقد قمت بدفع هذه التكاليف عن طيب خاطر وبكل نفس راضية ولكن والدتي طلبت مني أن آخذ هذا المبلغ من مال والدي قبل توزيع التركة بحيث تكون كل هذه التكاليف دفعت من مال والدي الخاص وليس مني . هل يجوز لي أن آخذ من مال والدي قبل توزيع التركة قيمة المبلغ الذي دفعته عليه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أنفق نفقة على جهة البر والإحسان - تبرعاً- فلا يجوز له الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء" متفق عليه.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه".
وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تأخذ من تركة والدك ما دفعته لعلاجه. والله أعلم.
7895
عنوان الفتوى:حكم نكاح المخبب بمن خبب بها رقم الفتوى:7895تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال :

(57/464)


هل صحيح أنه عندما يتفق رجل وامرأة على الزواج بعد طلاقها فإن زواجهما يكون باطلا وما هو الحكم إذا لم يكونا على علم بهذا الأمر وما هو المخرج حتى يتزوجا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اتفاق رجل مع امرأة ذات زوج على الزواج منها بعد طلاقها من زوجها، هذا الفعل هو ما يسمى ب(التخبيب)، وهو إفساد الرجل زوجة غيره عليه، وهو من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة، ومن أعظم أفعال الشياطين، كما في صحيح مسلم " إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فليتزمه".
وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" أخرجه أحمد واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه.
واختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخبيب، إلا أن النكاح صحيح عندهم.
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال. أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً.

(57/465)


ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه.
والله أعلم.
7896
عنوان الفتوى:حكم العمل في مجال التصوير التلفزيوني رقم الفتوى:7896تاريخ الفتوى:03 ذو القعدة 1425السؤال : بسم الله
أعمل في مجال التصوير في التلفزيون وليس بمقدوري كسب الرزق حاليا إلا من هذا العمل فما الرأي حول ذلك الموضوع ؟ جزاكم الله كل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التصوير المرئي جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن ينظر بعد ذلك فيما يصور، وما هي الأغراض، المقصودة من التصوير؟ فإن كان ما يصور مباحاً، والمقاصد محمودة، كتصوير الدروس العلمية ونحوها، أو الوقائع الأخبارية وغيرها، مما يجوز نقله وبثه بين الناس للتعليم، أو التثقيف، أو الترفيه المباح، فلا بأس بالتصوير حينئذ، وإن كان العكس كتصوير الأغاني، والمسلسلات، والأفلام، وما تحويه من تبرج النساء، واختلاطهن بالرجال، وكشف العورات، وتعليم الجريمة، ونشر الرذيلة، وبث الفساد، فإن التصوير لا يجوز، وفاعله آثم إثماً مبيناً، لأن في عمله هذا إعانة على المنكر، ومشاركة فيه، وتسهيلاً لنشره بين الناس، ويتحمل جزءاُ من وزر كل من ينجرف وراء هذه البرامج الفاسدة.
والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].

(57/466)


والحاصل أنك إن استطعت أن يكون عملك مقتصراً على تصوير ما أذن فيه، فلا حرج عليك في بقائك في هذا العمل، وإلا فلا يجوز لك البقاء فيه، ولو بحجة طلب الرزق، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، والأرزاق بيده سبحانه، وقلتها في يد الإنسان، ليست ضرورة تبرر له تعاطي الحرام، فعليك بالرضى بما كتبه الله لك من رزق حلال، والسعي في تحصيله بالوسائل المشروعة، ومن ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3].
والله أعلم.
7897
عنوان الفتوى:إذا رأت الزوجة مشروعية أمر ما .. ورأى الزوج حرمته رقم الفتوى:7897تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : المجلات النافعة والتي تحتوي على بعض الصور، ( مثل الأمة ،والمجتمع والأسرة وغيرها من المجلات التي تهتم بالمرأة )
هل يجوز إدخالها البيت؟
هل تمنع من دخول الملائكة؟
هل يجوز للزوج منع زوجته من قراءتها أو إدخالها للبيت ؟
هل يجب على المرأة طاعته في ذلك ؟
وما واجب الزوج تجاه أهل بيته (من ناحية التعليم والرعاية ومعرفة أحوالهم)؟
وهل يجب عليه إعانتها على الطاعة ؟
وإذاشعرت المرأة بضعف إيمانها لعدم تيسر الأسباب الميسرة لذلك في بيت زوجها .. وعدم اهتمامه بذلك ، هل يجوز لها طلب الطلاق ؟
وإذا غلب على ظنها أنها بطلاقها من زوجها تكون أكثر إيمانا، بالتفرغ للعلم وحضور المحاضرات والندوات .. ووجود الصحبة الصالحة.. ما الواجب على المرأة؟؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم جواز التصوير الفوتوغرافي خاصة إذا كان وسيلة للتعليم والثقافة، كالمجلات الإسلامية التي ذكرت ، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم 1935

(57/467)


وليس للزوج أن يلزم زوجته برأيه في مسائل الخلاف، فهي إما أن تكون عالمة فتتعبد الله بما ترجح عندها، وإما أن تكون مقلدة فتقلد الموثوق في علمه ودينه، ولا يجب عليها تقليد زوجها في اجتهاداته ولو كان عالماً، لكن للزوج أن يمنع زوجته من إدخال هذه الصور إلى المنزل إن كان يرى تحريمها ، وإن كان الأولى أن يجتهدا في إيجاد البديل المتفق عليه ، أو تلبية حاجة الزوجة إلى هذه المجلات مع طمس ما فيها من الصور، حفاظاً على حبال الود أن تنقطع، وعرى المودة أن تنفصم، فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف.
أما حق الزوجة على زوجها في التعليم والإعانة على الطاعة، فواجب على الزوج أن يقوم بتعليم زوجته العلم الواجب، وهو ما كان متعلقاً بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، أما ما زاد عن العلم الواجب، فليس واجباً على الزوج تعليم زوجته إياه، وله منعها منه إن تعارض مع حقوقه في الوطء والاستمتاع والخدمة، وحق أولاده في التربية والرعاية.
أما عن إعانة الزوج زوجته على الطاعة، فيجب عليه أن يأمرها بطاعة الله الواجبة، كالصلوات المفروضة، والصوم، والزكاة، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان للجار، ونحو ذلك..

(57/468)


أما الطاعة المندوبة، كالتنفل بالصيام والقيام، فلا يجب على الزوج أمر زوجته بها، وله منعها منها إن فوت عليه تمام اللذة والاستمتاع، وهذا هو القدر الواجب تجاه الزوج لزوجته، وإن كان الأولى والأكمل أن يتعاونا على الزيادة في الطاعة، والمسارعة في الخيرات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لعدم حصول كمال الطاعة في بيت زوجها، وعليها أن تجتهد في عبادة الله بمعناها الواسع والأشمل، فطاعة الزوج عبادة، ورعاية الولد عبادة، وتنظيف البيت، وطبخ الطعام، والقيام بشؤون الزوج كلها عبادات ينبغي أن تحتسبها المرأة، ليكتب الله لها الأجر والثواب، وينبغي أن توازي بين ما يتطلبه الزوج والأولاد من واجبات، وبين اهتماماتها الأخرى من طلب العلم، والدعوة إلى الله، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ومتى وجد الزوج منك اهتماماً به وبأولاده، كان نعم المعين لك على طاعة الله سبحانه، ولا تنسي أن تجعلي منه مستشارك في طلب العلم، والدعوة إلى الله مهما كان مستواه، حتى لا تشذ اهتماماتك عن اهتماماته، فتحدث الفجوة والجفوة.
ولا تمارسي عليه وصاية بالأمر والنهي حتى وإن أخطأ حتى لا يخشى على ذهاب قوامته، لذا تنتهج المرأة الحصيفه العاقلة سبيلاً ذكياً في إصلاح الخطأ، وتقويم المعوج، والله يوفقكما وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم.
7899
عنوان الفتوى:التأمين الإجباري... حكمه... وحكم أخذ المتضرر عوضاً عما لحقه من ضرر من شركة التأمين رقم الفتوى:7899تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم - وفقكم الله وثبت أجركم
أسئلتي :

(57/469)


1- عن حكم الشرع في التأمين الإجباري عن حوادث المرور ، والذي يلتزم بمقتضاه المؤمن له - صاحب السيارة - بدفع أقساط سنوية محددة لقاء التزام شركة التأمين بتعويض من تسبب المؤمن له في إلحاق الضرر به نتيجة حادث مرور .
- ما حكم المؤمن له المجبر هنا على إبرام عقد التامين وإلا تعرض لعقوبة مالية؟
- وما حكم المؤمن ؟
- وما الحكم في قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضا عن قبضه من المتسبب في الضرر؟
أرجو - داعيا لكم بالخير - أن تتفضلوا بإعلامي بالأسانيد الفقهية ، وبآراء الفقهاء المختلفة -إن وجد الاختلاف- .
والسلام عليكم ورحمته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد تقدم في أكثر من فتوى حديث عن التأمين من حيث نشأته وأنواعه، وكلام أهل العلم في حكم كل نوع، ويمكن مراجعة ذلك في الفتوى رقم 472.
والغرض هنا الجواب عن مسائل محددة في التأمين:
الأولى: حكم التأمين الإجباري، وما يترتب على المؤمَّن له (بفتح الميم) المجبر على ذلك إذا دخل فيه.
الثانية: حكم قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر.
وكلامنا ينحصر فيما إذا دخل الشخص في عقد مع إحدى شركات التأمين التجاري، غير التعاوني، لأنه هو الذي قضت المجامع الفقهية بحرمته، لأسباب مفصلة في مواضعها، فنقول:
أولاً: المؤمَّن (بفتح الميم) المجبر على التأمين المحرم يسعه ما يسع المكره على الفعل، أو الترك، وإثمه على من أكرهه. فإذا أجبر على التأمين على سيارة، أو غيرها، ولم يستطع التخلص منه - ولو بالحيلة- ولم يستطع الدخول مع بديل أقل مخالفة، كالتأمين التعاوني في حالته الراهنة، فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً، عملاً بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وقوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)، وقوله: (إلا ما اضطررتم إليه).

(57/470)


أما المؤمِّن (بكسر الميم) وهو صاحب شركة التأمين فهو - في غير التأمين التعاوني حقيقة لا صورة- آثم مقامر، آكل للمال بالباطل، ومن حمل الناس على الدخول فيه بقوة القانون، ولم يجعل لهم خياراً آخر مأذونا فيه شرعاً، فهو شريك في الإثم، بل هو الآثم الأكبر، لحمله على الدخول في المحرم، ومنعه من البديل المباح.
ثانياً:
أما حكم قبض المتضرر لمبلغ التعويض من الشركة عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر.
فإن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها. لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، ولا يعد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فإن الأحق بهذا الوصف هو من تعاقد مع شركة التأمين المحرم كسبها طواعية، وهو يجد غيرها. لا من لحقه الضرر، وحيل بينه وبين حقه المشروع إلا من شركة التأمين، فهذا إثمه على من أكرهه.
ولهذا نظائر: فلو أحال شخص غيره على بنك ربوي ليقضيه حقه، جاز لهذا الغير أخذ المال من البنك الربوي. وإثمه على من أودع فيه، أو اقترض منه.
كما يجوز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلم مع أنه قد يغلب على الظن كونه كسب ماله من ربا، أو عمل محرم، كبيع خمر، أو خنزير، ونحو ذلك. وقد مضى على هذا عمل المسلمين من غير مخالف.
والذي ينبغي على المسلم فعله في مثل هذه الأحوال هو النصح لمن وقع في ذلك، وبيان وجه الحق له، وأنه يحق له أخذ رأس ماله الذي دفعه إلى هذه الشركة دون ما زاد على ذلك، فإن امتثل فبها، وإلا فلا إثم عليه . والله أعلم.
790
عنوان الفتوى:حكم من قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق رقم الفتوى:790تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1422السؤال : إذا قلت لزوجتي إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق ؟
هل يقع الطلاق في حال خروجها من دون إذن. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

(57/471)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط أي إن خرجت من البيت.
وفصل آخرون في المسألة فقالوا: إن قصد منعها من الخروج ولم يكن في نيته حال تلفظه بما قال أنها تطلق بمجرد الخروج فإن هذا عليه أن يكفر كفارة يمين إن وقع الشرط. وإن كان في نيته أنها تطلق إن خرجت وكذلك يريد منعها بهذا فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد خروجها. وننصح السائل الكريم ألا يجعل عصمة الزوجة عرضة لمثل هذه الأمور وإن كان يريد شيئاً من زوجته فإن عليه أن يتوخى السبل الرشيدة في تحقيق ما يريد.
والله ولي التوفيق.
7901
عنوان الفتوى:حكم العمل في مجال الستلايت رقم الفتوى:7901تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : هل العمل فى مجال الستلايت حرام أم حلال ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مجال الستلايت أمر غير محدد: هل هو عن حكم بيع أجهزته، أو تركيبها، أو إصلاحها، أو بثها؟
وجملة القول أن كل شيء لا يستخدم إلا في الحرام المحض، أو كان يستخدم فيما يحرم وما يحل، ويتيقن أن مستخدمه سيستخدمه فيما هو حرام فلا يجوز العمل فيه أياً كان نوع العمل. وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمراً. وروى ابن بطة أن قيماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
قال ابن قدامة ( المغني 4/207): ( وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل) انتهى.

(57/472)


أما إذا تبين أن الشي الذي يستعمل فيه، ويستخدمه صاحبه فيما ينفع ويباح فلا بأس بالعمل فيه حينئذ.
والله أعلم.
7905
عنوان الفتوى:نشر إعلانات الزواج عن طريق الانترنت جائز بشروط رقم الفتوى:7905تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : تقوم بعض النساء عبر الانترنت بإرسال بعض الكلام إذا أردت زوجاً كأن تقوم بوصف نفسها مثلاً تصف شعرها وبدنها وبياضها أو أي شيء منها فهل هذا جائز أم أن هذا غير جائز؟ وما معنى الحديث: " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها وأريد شرح الحديث وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحقيقة أن مواقع الزواج على الانترنت كثيرة، وهي بين مواقع متخصصة، وخدمات تقدمها بعض المواقع رغبة في تكثير عدد متصفحيها.
وانتشار هذه الظاهرة يدل على حجم وعمق المعاناة التي تعيشها المرأة المسلمة في مجتمعاتنا، التي جعلت الزواج صعباً، فصار الحرام أسهل من الحلال، حتى طلَّ علينا شبح العنوسة، وصار يهدد أمل الشباب في إقامة أسر سعيدة، ويقضي عليهم باليأس والقنوط، كل ذلك بسبب حيدة المجتمع عن الأخذ بأحكام الإسلام في تيسيره أمر الزواج، في هذا الوضع المزري الذي لولاه لما باحت العذراء ذات الخدر بسرها- والذي وجدت في الإنترنت سبيلاً للبوح به - مما يدل على عمق المأساة وحجم المشكلة.
هذا ما نظنه سبب المشكلة. أما الحكم عليها فيختلف باختلاف المواقع: فمنها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، فيقوم باستقبال الطلبات من الطرفين، ثم يقوم بالمطابقة بينها، ثم يُعْلِم الطرفين بذلك دون أن ينشر شيئاً من بياناتهما، وهذه الطريقة لا حرج فيها، بل هي من التعاون على البر والتقوى، مع التنبيه إلى أن الأمر بعد موافقة الطرفين يعتبر مجرد خطبة له أحكام الخطبة، أما الزواج فله شروطه التي يجب توافرها للحكم بصحته.

(57/473)


ومن المواقع ما هو هازل، أو ما يتخذ مسرحاً للفارغين، وذلك بأن ينشر الطرفان بياناتهما وعنوانهما، وهذا ما يجعل القضية محفوفة بالمخاطر، وسبيلاً للعب بعواطف البنات، والتغرير بهن. فينبغي اجتناب هذه الطريقة سداً للذريعة المفضية إلى ما لا تحمد عقباه.
أما الحديث المذكور قصته: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فقد رواه البخاري وغيره. وحكمة النهي فيه - كما يقول العلماء- هي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة لأنها دون من وصفت، أو الافتتان بالموصوفة. وهذا في غير طالب الزواج، أما طالب الزواج فيجوز له رؤية من يريد نكاحها في غير خلوة، فمن باب أولى أن توصف له.
والله أعلم.
7906
عنوان الفتوى:نشر إعلانات الزواج عن طريق الانترنت جائز بشروط رقم الفتوى:7906تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : تقوم بعض النساء عبر الانترنت بإرسال بعض الكلام إذا أردت زوجاً كأن تقوم بوصف نفسها مثلاً تصف شعرها وبدنها وبياضها أو أي شيء منها فهل هذا جائز أم أن هذا غير جائز؟ وما معنى الحديث: " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها وأريد شرح الحديث وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحقيقة أن مواقع الزواج على الانترنت كثيرة، وهي بين مواقع متخصصة، وخدمات تقدمها بعض المواقع رغبة في تكثير عدد متصفحيها.
وانتشار هذه الظاهرة يدل على حجم وعمق المعاناة التي تعيشها المرأة المسلمة في مجتمعاتنا، التي جعلت الزواج صعباً، فصار الحرام أسهل من الحلال، حتى طلَّ علينا شبح العنوسة، وصار يهدد أمل الشباب في إقامة أسر سعيدة، ويقضي عليهم باليأس والقنوط، كل ذلك بسبب حيدة المجتمع عن الأخذ بأحكام الإسلام في تيسيره أمر الزواج، في هذا الوضع المزري الذي لولاه لما باحت العذراء ذات الخدر بسرها- والذي وجدت في الإنترنت سبيلاً للبوح به - مما يدل على عمق المأساة وحجم المشكلة.

(57/474)


هذا ما نظنه سبب المشكلة. أما الحكم عليها فيختلف باختلاف المواقع: فمنها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، فيقوم باستقبال الطلبات من الطرفين، ثم يقوم بالمطابقة بينها، ثم يُعْلِم الطرفين بذلك دون أن ينشر شيئاً من بياناتهما، وهذه الطريقة لا حرج فيها، بل هي من التعاون على البر والتقوى، مع التنبيه إلى أن الأمر بعد موافقة الطرفين يعتبر مجرد خطبة له أحكام الخطبة، أما الزواج فله شروطه التي يجب توافرها للحكم بصحته.
ومن المواقع ما هو هازل، أو ما يتخذ مسرحاً للفارغين، وذلك بأن ينشر الطرفان بياناتهما وعنوانهما، وهذا ما يجعل القضية محفوفة بالمخاطر، وسبيلاً للعب بعواطف البنات، والتغرير بهن. فينبغي اجتناب هذه الطريقة سداً للذريعة المفضية إلى ما لا تحمد عقباه.
أما الحديث المذكور قصته: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فقد رواه البخاري وغيره. وحكمة النهي فيه - كما يقول العلماء- هي خوف أن يعجب الزوج الوصف فيفضي إلى تطليق الواصفة لأنها دون من وصفت، أو الافتتان بالموصوفة. وهذا في غير طالب الزواج، أما طالب الزواج فيجوز له رؤية من يريد نكاحها في غير خلوة، فمن باب أولى أن توصف له.
والله أعلم.
7908
عنوان الفتوى:حكم إدخال الأصبع في دبر الزوجة أثناء المعاشرة رقم الفتوى:7908تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : رجل يجامع زوجتة بالحلال وأثناء الجماع يدخل إصبعه السبابة في دبرها من سبيل المداعبة لها علما أنها ترتاح لذلك كثيرا ماحكم الدين في ذلك أفيدونا أفادكم الله ولاتتهربوا من الإجابة لأننا في حاجة إليها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج.
ويستثنى من ذلك أمران:

(57/475)


1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض، لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] والراجح -أيضاً- أنه لا يباشرها فيما بين سرتها وركبتها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. أخرجه البخاري وغيره.
2- أن يأتيها في دبرها " محل الأذى" لما في المسند وسنن الترمذي وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
وفي المسند وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من أتى امرأته في دبرها". وفي رواية في المسند "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها".

(57/476)


ومما علل به العلماء المنع من الوطء في الدبر: ملاقاة العضو للنجاسة المغلظة. وقالوا: إن الله حرم في محكم كتابه الوطء في الفرج زمن الحيض للأذى العارض، فأولى أن يحرم الوطء في الدبر الذي هو محل الأذى في كل حين. وقد نص العلماء على أن ملامسة عين النجاسة لغير حاجة ممنوعة. ونقول للسائل: إنه لما كان إدخال العضو الذي من شأن إدخاله في الفروج حصول اللذة وقضاء الأرب طبعاً وشرعاً، لما كان إدخاله في ذلك المحل ممنوعاً، فمن باب أولى أن يمنع إدخال غيره مما لا فائدة في إدخاله في الأصل، بل قد يكون في إدخاله ضرر بالمحل، ثم أن هذا الفعل مما تأنف منه الفطر السليمة والأذواق المستقيمة، وإنما هو تقليد أعمى لمن انتكست فطرهم، وتبلدت أذواقهم، وجعلوا كل همهم إشباع شهوتهم الحيوانية غير مراعين أدباً ولا خلقاً ولا طهارة. فأراهم هواهم حسناً ما ليس بالحسن. نسأل الله السلامة، إضافة إلى أن استمرار ذلك الفعل والمداومة عليه قد يجر الفاعل إلى ما هو أشنع وهو الوطء في الدبر، وقد حصل ذلك بالفعل حسبما بلغنا. وتلك عادة من يتبع هواه في كل ما يزينه له فإنه يتدرج لإيقاعه في الأمور العظام بتزيين ما هو أخف، ثم الانتقال به شيئاً فشيئاً حتى يوبقه.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلاً جلياً جليلاً فقال: "كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
وإن فيما شرع الله تعالى من الاتصال بين الزوجين غنى لإشباع الغرائز السوية، وتحصيلاً للفوائد المنشودة من ذلك الاتصال.
والله أعلم.
7909
عنوان الفتوى:الأذان والإقامة يختصان بالفرائض فقط رقم الفتوى:7909تاريخ الفتوى:08 صفر 1422السؤال : ماحكم ذكرالإقامة في صلاة النافلة مثل الشفع والوتر وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/477)


فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الخمس والجمعة، فلا أذان ولا إقامة للسنن الرواتب والنوافل المقيدة أو المطلقة، مثل: الشفع والوتر، وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء.
ودليل ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
والله أعلم.
7911
عنوان الفتوى:المتسبب في القتل الخطأ تلزمه الدية والكفارة رقم الفتوى:7911تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : عملت حادث سير وتسببت فى وفاة شخص مسلم وقمت بدفع الدية التي طلبها أهله بعد أن مكثت فى السجن قرابة 67 يوماً.
فهل علي صيام شهرين متتاليين بسبب قتل هذا الشخص عن غير عمد؟
أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد تسببت في القتل وحكم عليك بدفع الدية فإن الكفارة تلزمك ، وهي عتق رقبة - إن وجدت وقدرت عليها - فإن لم توجد أو عجزت فإن عليك صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) إلى قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ). [ النساء : 92].
والله أعلم.
7917
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة الركوع المسنون والمجزئ رقم الفتوى:7917تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال: هل عدم استواء الظهر أثناء الركوع يبطل الصلاة أو تكون غير مقبولة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/478)


فإذا كان المراد بعدم استواء الظهر، عدم الاطمئنان، فإن ذلك مبطل للصلاة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فصلى، ثم جاء فأمره بالرجوع، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". ومن هنا كانت الطمأنينة واجبة في الركوع، وغيره من الأركان.
قال الإمام ابن قدامة: (ويجب أن يطمئن في ركوعه، ومعناه: أن يمكث إذا بلغ حدّ الركوع قليلاً، وبهذا قال الشافعي).
أما إذا كان المراد بعدم الاستواء ألا يكون الظهر مستقيماً، فإن صلاة فاعل ذلك صحيحة إذا اطمئن، لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ، وإن فاته الكمال.
قال في الشرح الكبير: (وقدر الإجزاء - يعني في الركوع- الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به، ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه، بل ذلك مستحب). الشرح الكبير مع المغني (1/541).
فالحاصل أن من حقق القدر المجزئ من الركوع، فصلاته صحيحة، ولكن السنة في الركوع تسوية الرأس بالعجز (مؤخرة الشخص) والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر.
فعن عقبة بن عامر: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وعند النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.

(57/479)


ومعنى (يصوب): يميل به إلى أسفل ومعنى (يقنعه): يرفعه إلى أعلى.
وعن علي رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وُضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق" رواه أحمد وأبو داود في مراسيله.
ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري، ومن هنا فإننا نوصي بامتثال السنة في الركوع وغيره. والله أعلم.
7918
عنوان الفتوى:الاستمناء بين الزوجين عن طريق الهاتف رقم الفتوى:7918تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز استعمال العادة السرية بين الزوجين في الهاتف وشكرآ
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمي في السؤال باستعمال العادة السرية (الاستمناء) بين الزوجين عبر الهاتف، فالحكم فيه أنه إذا جرى الحديث بينهما، فأنزل بسببه، فلا إثم عليه، لأنه وقع عن كلام مع من تحل له، ويحل لها.
وإن كان عن كلام مع مباشرة باليد أو نحوها، فإن هذا يأخذ حكم العادة السرية، وقد تقدم جواب عنها برقم
7170
والله أعلم.
7919
عنوان الفتوى:اجتناب التقبيل في الأحوال العادية أفضل رقم الفتوى:7919تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : عندي صديقة عندما أقبلها أحس بشهوة ؟ ما العمل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/480)


فكل ميل غير طبيعي ولو من ذكر إلى ذكر، أو من أنثى إلى أنثى، فإنه محرم ينبغي اجتناب دواعيه وأسبابه، وما يحدث لك من الشعور بالشهوة تجاه صديقتك عند تقبيلها هو من هذا القبيل، فالواجب عليك أن تقطعي الأسباب المثيرة لذلك، وأن تكتفي بمصافحة صديقتك دون تقبيلها، حسماً لمادة الشر، هذا مع أن التقبيل في الظروف العادية محل نظر، فقد منعه بعض أهل العلم، وكرهه آخرون، ومستند هؤلاء أنه صلى اله عليه وسلم سأله رجل، فقال يا رسول الله: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: "لا"، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا"، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟. قال: "نعم" رواه أحمد والترمذي.
والله أعلم.
7920
عنوان الفتوى:هل يصلى على الشهيد صلاة الغائب ؟ رقم الفتوى:7920تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : على من تصلى صلاة الغائب، وهل تصلى علي الشهيد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة على الغائب (أي: المسلم الذي مات في بلد آخر) جائزة، فقد روى الشيخان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه على النجاشي لما مات في الحبشة.
وتصلى صلاة الغائب على كل مَن تُصلى عليه صلاة الجنازة، وهو: كل مسلم مات: ذكراً كان أم أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، باتفاق الفقهاء.
ولا يُصلى على الشهيد (الذي قتله الكفار في المعركة) صلاة الجنازة، ولا صلاة الغائب عند بعض الفقهاء، لما رواه البخاري وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصل عليهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة على الشهيد، لما روى البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمانِ سنين، كالمودع للأحياء والأموات.
ولما رواه البيهقي مرسلاً أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد قبل دفنهم.

(57/481)


ولعل ما ذهب إليه الإمام ابن حزم من جواز الصلاة على الشهيد وجواز تركها، إعمالاً للنصوص الواردة في ذلك قول حسن وجيه.
والله أعلم.
7923
عنوان الفتوى:القول الراجح في إمامة العاجز عن أداء بعض الأركان رقم الفتوى:7923تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : عندي عائلة، وحصل لي حادث سيارة فانكسر العمود الفقري فلا أستطيع الركوع والسجود فهل يجوز لي إمامة عائلتي وهم في حاجة إلى إمامتي لأني كنت أأمهم قبل الحادث.
جزكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز اقتداء من يقدر على ركن كالركوع والسجود بمن لا يقدر عليه، خصوصاً إذا كان العجز مستمراً - كما هو الحال في الصورة المسؤول عنها- وهذا هو الراجح من خلاف بين أهل العلم في المسألة.
وينبغي أن تنبه أفراد العائلة إلى أن الذكور البالغين منهم القادرين على الذهاب إلى المسجد لا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الصلاة فيه أصلاً؛ ولو أمَّهم أحدهم.
والله أعلم.
7924
عنوان الفتوى:ماذا يفعل المريض الذي لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر رقم الفتوى:7924تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : أؤدي الصلوات في وقتها إلا صلاة الفجر. لا أستطيع القيام لأنني مريض ( مرض عصبي) إن لم أرقد قدراً كافياً من الوقت أمرض. أعينوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك ويعافيك. والذي ننصحك به أن تتخذ الأسباب التي تعينك على القيام لصلاة الفجر ومن ذلك أن تنام مبكراً لتنال الوقت الكافي لراحتك، مع البحث عن علاج طبي لما أصابك.
ونوصيك بقراءة الأذكار وشيئ من القرآن قبل نومك، وعقد العزم على الاستيقاظ للصلاة، وسؤال الله ذلك، وأن يكون نومك على وضوء.

(57/482)


فإن أخذت بهذه الأسباب ثم لم تتمكن من الاستيقاظ فنسأل الله أن يتجاوز عنك، وألا يكون في ذلك إثم عليك، فإن الإنسان مطالب بتقوى الله تعالى على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولله الحمد والمنة.
ويلزمك قضاء الصلاة فور استيقاظك، ويحرم تأخيرها.
والله أعلم.
7927
عنوان الفتوى:ما ورد في الهدي النبي في علاج الصداع والنزيف رقم الفتوى:7927تاريخ الفتوى:14 ذو القعدة 1425السؤال : ماهي السورة المذكورة فى القرآن الكريم لعلاج الصداع وإيقاف نزيف الدم؟ وجزاكم الله خيرالجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ورد في علاج الصداع أن النبي صلى الله عليه وسلم: "( كان إذا نزل عليه الوحي صدع، فيغلف رأسه بالحناء" رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة، وضعفه السيوطي.
وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: " وا رأساه" وكان يعصب رأسه في مرضه. وروى البخاري في تاريخه، وأبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: " احتجم".
وأما علاج النزف والجروح فإنه جاء في الصحيحين "أنه صلى الله عليه وسلم لما جرح وجهه الشريف يوم أحد، وقد كثر الدم مهما غسلوه، أخذت فاطمة رضي الله عنها قطعة حصير فأحرقتها، حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم" والحصير معمول من الْبَرْدِي.

(57/483)


وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا (ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها)، وقال: "بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا." - ولم نر فيما وقفنا عليه - أن آية أو آيات بعينها وردت في خصوص علاج شيء من ذلك إلا أن عموم القرآن شفاء لقوله تعالى: ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82،] وقوله صلى الله عليه وسلم: "خير الدواء القرآن" رواه ابن ماجه ، وضعفه السيوطي.
والله أعلم.
7928
عنوان الفتوى:الذبح بكل ما يقطع جائز...إلا ما استثناه الشرع رقم الفتوى:7928تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : ما حكم ذبح الدجاج بالزجاجة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن الفقهاء اتفقوا على صحة الذبح بكل ما يقطع، سواء أكان حديداً، أم زجاجاً، أم شقة العصا، أم غيرها مما يقطع، وسواء أكان الزجاج الذي يذبح به -أو غيره- حاداً أم كليلاً (غير حاد)، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مُدْى؟ قال صلى الله عليه وسلم: (أَعْجِِلْ أو أَرْني، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة." معنى (أعجل، وأرني): خف وأعجل لئلا تقتلها خنقاً، أو معناهما: أهلكها ذبحاً، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم.
ومعنى (مدى): السكاكين، مفردها: مدية.
والله أعلم.
7930

(57/484)


عنوان الفتوى:الفرار بالدين... أم البقاء مع الزوج في بلاد الكفر رقم الفتوى:7930تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : أنا امرأة متزوجة ولدي ستة أولاد وأعيش مع زوجي في بلاد الغرب وكلما طلبت من زوجي السماح لي بالعودة إلى بلدي (الجزائر). احتج بعدم إمكانية الاستقرار في الجزائر وعدم توفر السكن. وقد سبق لي أن طلبت من أمي إن كانت موافقة على عيشي عندها مع أولادي فوافقت، وفي المقابل زوجي يأمرني بالبقاء معه حتى يجمع المال الكافي لشراء مسكن . وإنني متيقنة أن الله لن يضيعني إن اخترت الهجرة من بلاد الكفر. إنني في حيرة من أمري، و أخشى إن تصرفت بما يرضي ضميري وهوالهجرة؛ أن أتسبب في ضياع أولادي .
فماذا أفعل؟ هل أبقى معه وأخاطر بأولادي أم أتوكل على الله و أفر بديني؟ .فهل أجد لديكم ما يدفعني للمضي قدما مطمئنة القلب دون خوف أو تردد؟ .أسأل الله ذلك و السلام عليكم و رحمة الله . أختكم في الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن طاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة، ومن المعروف ألا يأمرها بمعصية الله، ووعد الله جل وعلا المرأة على هذه الطاعة والصبر عليها بالأجر الجزيل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت". رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: " خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك". ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ( الرجال قوامون على النساء...) [النساء:34] رواه الطبري وأبو حاتم. ولاشك أن المرأة لا يجوز لها أن تطاوع زوجها على الإقامة الدائمة في

(57/485)


بلاد الكفر من غير ضرورة ملجئة، لأنها معصية عظيمة فقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم" رواه أبو داود والترمذي والنسائي والطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: " لا ترايا ناراهما" رواه أبو داود والترمذي. فإذا كان زوجك لا يعارض الرجوع إلى بلدكم، ولكن يريد أن يهيئ الظروف المناسبة لذلك، فإن طاعتك له في الانتظار لا تعد من باب المعصية، بشرط أن لا تطول مدة الانتظار بحيث يفتن الأولاد، فإن كانت فتنة الأولاد وشيكة وقد ظهرت علاماتها بتأثرهم بمساكنة الكفار، فالواجب هو الخروج بهم فوراً إلى ديار المسلمين. وحاولي إقناع زوجك بذلك، ولتضعوا حداً وزمناً معيناً لا تتجاوزنه. وإذا كانت ظروف بلادكم لا تناسب، فابحثوا عن مكان آخر أقل فتنة حتى تتدبروا أمركم. وإذا كان زوجك صالحاً مستقيماً فخذي الأمر معه برفق، وتفهمي ظروفه، فإن طال الأمر، وغلب على الظن الافتتان أو الخروج، فإن أصر على البقاء فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالطاعة. فرتبي لنفسك وأولادك أمر الهجرة من تلك البلاد متوكلة على الله، والله لا يضيع من توكل عليه.
والله أعلم.
7932
عنوان الفتوى:هل يجوز حضور دروس الموسيقى إذا توقف عليها التخرج رقم الفتوى:7932تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : أنا فتاة في البلاد الأجنبيه وأدرس في المدارس هناك ولا يمكن أن أتخرج من المدرسة إلا إذا أخذت كورس موسيقى عزف وغناء فما الحكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري والطبراني وأبو داود وغيرهم من حديثه صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف...".
ومعنى (الحِرَ): الفرج، كناية على الزنا.
ومعنى (المعازف): الآلات الموسيقية.

(57/486)


ينص هذا الحديث الشريف على حرمة الآلات الموسيقية (بكل أنواعها وأشكالها). استعمالاً، وسماعاً، وغيره.
وعليه فإن حضور دروس الموسيقى في المدارس لا يجوز، وليس للكافر ولاية على المسلم يأمره وينهاه، خصوصاً إذا أجبر الكافر المسلم على إتيان ما هو حرام، قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) [النساء: 141].
ودرس الموسيقى ليس درساً أساسياً في مدارس الكفار، ولكنهم يريدون بتهديدهم لكِ بعدم تخرجك بدون الثقافة الموسيقية أن يجعلوك تخافين وتنصاعين لطلبهم، فما عليك إلا الإصرار على موقفك الإسلامي، مستعينة بالله أن ينصرك عليهم، وستجدين أن الله سيصيبهم بالخشية من موقفك الثابت، ومن ثم يحترمون رأيك.
ويجب أن تكتبي لإدارة المدرسة أن دينك يحرم عليك مثل هذا العمل، وأن من حقك أن تمتنعي من ممارسة أي شيء يتعارض معه.
ولا يجوز لك أن تفعلي غير هذا مما يكون فيه تنازل عن شيء من دينك. والله أعلم.
7933
عنوان الفتوى:الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وما يتعلق به من أحكام رقم الفتوى:7933تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : كنت أنا وزوجي نحتكم إلى أهلي في خلاف بيننا واضطرني الوضع إلى أن أحلف أيمانا كاذبة مما أثار غضب زوجي فطلقني بقوله (أنت طالق طالق طالق) و بعدها راجعني في اليوم التالي ولكن أهلي طلبوا مني تثبيت الطلاق وفعلا تم ذلك في المحكمة على أساس أنه تمت الخلوة و لم يتم الدخول الحقيقي إلا أنني أشعر بالذنب الكبير لأنني أوقعت نفسي وزوجي بهذا الوضع فما علي أن أعمل ليغفر الله لي لأنني من الملتزمات جدا وأخاف الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة الأولى: قول زوجك لك (أنت طالق طالق طالق) فإن نوى بذلك الطلاق ثلاثاً وقع ثلاثاً، وبانت منه الزوجة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها، وبعد ذلك له أن يتزوجها.

(57/487)


وإن قصد التوكيد، فتحسب طلقة واحدة لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا طلقة واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.
وبناءً على ذلك فإن مراجعة زوجك لك بعد قوله (أنت طالق طالق طالق) صحيحة في حال ما إذا أراد بتكرار اللفظ التوكيد.
أما في حال قصده بذلك وقوع الثلاث، فالرجعة باطلة، لأنها في غير محلها.
المسألة الثانية: قولك: (إنه تمت الخلوة، ولم يتم الدخول الحقيقي).
لابد من بيان أن الخلوة الصحيحة بعد العقد حكمها حكم الدخول، حتى ولو لم يطأ وتستحق الزوجة بهذه الخلوة: المهر، وتجب بها العدة، والإرث عند جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
المسألة الثالثة: الحلف بالأيمان الكاذبة، وقد سبق بيان حكم ذلك في أجوبة سابقة نحيلك على أحدها رغبة في الفائدة، وعدم التكرار برقم 7228
وننبهك إلى أنه ينبغي الاستفادة مما حدث، وأن تصممي على عدم الوقوع في الحلف بالكذب أبداً مهما كانت الأسباب، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
7934
عنوان الفتوى:التدريس في مدارس غير مختلطة أولى رقم الفتوى:7934تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله -أما بعد فإني أعمل مدرسا بالمرحلة
الثانوية وأقوم بتدريس مجموعة من التلاميد في مؤسسة حكومية وضمن هؤلاء التلاميد فتيات سافرات
مختلطات بالذكور فهل يجوز هدا شرعا؟

(57/488)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الاختلاط، والتبرج من المصائب العظيمة التي عمت وطمَّت في كثير من الأماكن، ولا شك أنه يحرم على الفتيات أن يخرجن متبرجات سافرات يبدين زينتهن للرجال الأجانب، ولا شك أن الاختلاط بينهن وبين الذكور تترتب عليه مفاسد عظيمة، وذريعة إلى الوقوع في المنكر، والواجب عليك وعلى أمثالك من أهل الغيرة الحريصين على دينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصح هؤلاء الفتيات بالحشمة والحجاب وتخويفهن بالله، ودعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة مع تبيين أن التبرج لا يجوز، وأن الواجب على المرأة ستر جميع بدنها، حتى وجهها وكفيها على الصحيح من مذاهب الفقهاء، فإنهم متفقون على أنه يجب عليها ستر وجهها إذا خشيت الفتنة منها أو عليها، خصوصاً إذا كانت شابة وتخالط الشباب. فكيف إذا أظهرت وجهها، ومحاسنها، وزينتها بالمساحيق والمكياج، حتى لا تبدو بمظهر غير لائق، لا شك أن هذا منكر عظيم، وبسببه حصل فساد عريض، يجب أن تدركه الفتيات، كما أنه يجب عليك إرشاد الطلاب إلى خطورة الاختلاط ومفاسده، كما أننا ننصح القائمين على هذه المدارس بتقوى الله تعالى، ونذكرهم بضرورة الفصل بين الشباب والشابات، وإلزام الفتيات بالحجاب، فإذا قمت بذلك فنرجو أن تتحسن الأوضاع، وإذا بذلت وسعك، ولم تقصر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، ولم يحدث تغيير، فالأولى أن تبحث عن مدرسة أخرى لا يوجد فيها تبرج، ولا اختلاط طلباً للسلامة، وبعداً عن الفتنة. والله أعلم.
7935
عنوان الفتوى:الوعد بالبيع لا بأس به رقم الفتوى:7935تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : سؤال عن البيع : مثلا جاء شخص يريد شراء عدد 10 قطع من صنف معين وأنا يوجد لدي فى المحل عدد 3 فقط منها ولكن خوفا من أن يذهب إلى غيري قلت له ارجع بعد ساعة و تجد بضاعتك كاملة عندى حيث سأجلبها له من مكان آخر فما حكم ذلك؟

(57/489)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما حصل بينك وبين هذا الرجل لا يسمى بيعاً، وإنما هو وعد البيع.
فإذا حصلت عندك البضاعة، ورجع لك الرجل، واتفقتما على ثمنها، فإن ذلك جائز.
ولا يوجد ما يمنع منه شرعاً ، والعلم عند الله تعالى.
7937
عنوان الفتوى:لا يستطيع القراءة خلف الإمام سراً فهل يتخلف عن الجماعة رقم الفتوى:7937تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : ما حكم من لايسطيع قراءة الفاتحة خلف الإمام سرا"علما" أنه يوجد إمكانية لقراءتها جهرا ولكن يشوش على المصلين .
هل تسقط عنه صلاة الجماعة أم لا وإن لم تسقط الجماعة فهل صلاته صحيحة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيلزم المأموم قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة السرية، أما الجهرية: فإنه إذا قرأ الإمام لزمه الإنصات والاستماع لقراءته، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف: 204].
لكن إذا وجد فرصة لقراءة الفاتحة في الجهرية عند سكتات الإمام لزمه ذلك ووجب عليه، فإن لم يجد إلا حال قراءة الإمام، سقطت عنه القراءة وصلاته صحيحة.
قال ابن المنذر في الأوسط: ولا أرى أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام، والذي يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعاً أن نقول بهما ونستعملهما، وذلك أن نقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملاً للحديثين جميعاً، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين. والله أعلم) انتهى.
وقراءة المأموم في السرية والجهرية تكون سراً في نفسه، ولا يجوز له الجهر بالقراءة إذا كان ذلك يشوش على الإمام والمصلين.

(57/490)


ولا تسقط صلاة الجماعة -عن السائل- للعذر المذكور، ثم إنه لا يتصور العجز عن القراءة سراً مع القدرة على القراءة، لكن الشيطان قد يلبس على الإنسان في كثير من الأحيان، وربما كان هذا التصور من تلبيسه، فيجب السعي إلى نبذه والتخلص منه، ومن أفضل الوسائل في هذا الباب الاستعاذة قبل القراءة، قال تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل: 98].
قال العلماء معنى (إذا قرأت): إذا أردت القراءة. والله أعلم.
7938
عنوان الفتوى:الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة الآن هل ينتظمها قول الرسول: "فاعتزل تلك الفرق كلها..." رقم الفتوى:7938تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه معاذ بن جبل :" كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني... فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة...)
السؤال هو : هل نستدل من هذا الحديث على اعتزال الفرق الإسلامية التي تتواجد في الساحة الآن كالحركة الإسلامية والدعوة والتبليغ والصوفية والسلفية وغيرها من الحركات الإسلامية الأخرى؟
أفيدونا مع الدليل الشرعي أثابكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء الأمر بلزوم الجماعة، ونبذ الفرقة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة منها هذا الحديث المتفق عليه.

(57/491)


عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم". وقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن". قلت: وما دخنه؟. قال: "قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر". قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟. قال: "نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: "هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا". قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك".
والجماعة الواردة في النصوص لها معنيان:
الأول: الجماعة بمعنى الحق والنهج والعقيدة، وذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين من أمور الاعتقاد، وأصول الدين.
الثاني: الجماعة بالمعنى الخاص، وهي جماعة المسلمين التي لها إمام شرعي.
هذا حاصل ما ذكره العلماء، كالخطابي والشاطبي، وشيخ الإسلام وغيرهم في معنى الجماعة. انظر: وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق، رسالة ماجستير للباحث: جمال بن أحمد بن بشير بادي.
وعلى هذا فالاعتزال إنما يكون عند تخلف الأمرين: إمام المسلمين، وجماعة المسلمين، فإن لم يوجد للمسلمين إمام، لكن وجدت تجمعات تلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، فالواجب على المسلم حينئذ أن يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، وأن يتعاون وينصر ويوالي هذه التجمعات القائمة على الحق.
وأما حين لا توجد جماعة على الحق، ولا إمام عام، بل فرق من أهل الأهواء والبدع، وهذه الحالة قد توجد في بعض الأمكنة دون بعض، فهنا يطالب المسلم باعتزال الفرق، ولزوم الحق في خاصة نفسه.

(57/492)


وينبغي التنبه إلى أن الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، كالصوفية بفرقها المنحرفة الآن يجب اعتزالها سواء وجدت جماعة المسلمين وإمامهم، أو لم يوجد شيء من ذلك.
كما أن التعاون مع تجمعات أهل السنة والجماعة، لا يعني التحزب، وعقد الولاء والبراء على أسمائها، أو رموزها، فهذا من التعصب المذموم المنهي عنه. والله أعلم.
7939
عنوان الفتوى:صلوات الليل سوى الفرائض سنة رقم الفتوى:7939تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : ماهي الصلوات الواجب تأديتها في آخر الليل؟ مع ذكر كيفيتها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجب على المسلم في الليل صلاة سوى المغرب، والعشاء.
وصلاة قيام الليل، وصلاة الوتر، كل منهما سنة مؤكدة ينبغي للمسلم الحفاظ عليها، وانظر فتوى رقم 311، 4016، 1313
والله أعلم.
7940
عنوان الفتوى:هل يقيم الأب الحد على ابنته إذا زنت ؟ رقم الفتوى:7940تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : ما حكم الفتاه التي ثبت زناها وما يجب شرعا علي وليها الشرعي في وقت تعطل فيه إقامة الحدود وهل يجب عليه إقامه الحد بنفسه عليها أم يحبسها في بيته حتي يقضي الله أمرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قبل أن نبين مسألة إقامة الحد على الزاني أو الزانية، ومن يقيمه، لابد أن نتأكد من ثلاثة أمور:
1/ أن لا تكون الفتاة مكرهة على الزنى، فإن أكرهت فلا شيء عليها.
2/ أن يكون هناك وطء حقيقي في الفرج قبلاً، أو دبراً، فما دونه ليس زنى.
3/ أن يثبت الزنى، وإثباته لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور:
- اعتراف الزاني نفسه بزناه، وإصراره على الاعتراف، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعزٍ والغامدية، لما أقرّا بالزنى، كما روى ذلك الشيخان، وأحمد، والترمذي، وغيرهم.

(57/493)


- شهادة أربعة رجال بأنهم شهدوا الوطء، لقوله تعالى: ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) [النور: 13]. وقوله عزّ وجلّ: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) [النساء: 15

(57/494)


].
- القرائن على الزنى، مثل: اكتشاف حمل امرأة لا زوج لها، ثم لم تنكر هي الزنى، ولم تكن بعدُ عذراء ، فقد رُوي عن سعيد أن امرأة رُفعت إلى عمر ليس لها زوج وقد حملت، وسألها عمر، فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى نزع، فدرأ عنها الحدّ، ورُوي عن علي وابن عباس أنها قالا: إذا كان في الحد "لعل"، و"عسى" فهو معطَّل.
فإذا ثبت الزنى بواحد أو أكثر مما ذكرنا، فمن هو الذي يملك إقامة الحد؟
نقول: أجمع الفقهاء على: أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام (الحاكم)، أو نائبه، فلا يقيمها أب، أو زوج، أو قريب، أو جماعة.
فإن كانت الفاحشة المرتكبة حصلت برضا الفتاة - وهي بالغة مكلفة- فقد أثمت، وارتكبت كبيرة، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32].
وما على الفتاة إلا أن تتوب إلى ربها سبحانه توبة نصوحاً عسى الله أن يكفر عنها هذه الكبيرة، وأن تكثر من عمل الصالحات، فإن التوبة واجبة من كل ذنب، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً..) [التحريم: 8].
وعلى الأب والأهل أو من اطلع على الأمر أن يستر فلا ينشر، ولا يفضح، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح، وأحمد، والنسائي قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى حيي ستّير، يحب الحياء والستر.."، وقال صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" متفق عليه.
فمن لم يكن داعياً إلى الذنب: كأن يشرب مسكراً، أو يزني، أو يفجر متخوفاً متخفياً غير متهتك، ولا مجاهر، ولا معتاد، فإنه يندب له أن يستره، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة، ولا للحاكم أو غير الحاكم.
وعلى ولي أمر الفتاة أن ينصحها - بغير فضيحة- ويخوفها من غضب الله، ويرغبها في عفو الله ومغفرته، ثم يبحث عن سبب وقوع الفتاة في هذه الجريمة، ويعالج الأمر بحكمة وتوكل على الله تعالى، ودعاء إليه بالحاح، فقد يكون هو - بإهمال أو نحوه- السبب في انحرافها.

(58/1)


قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
والله أعلم.
7947
عنوان الفتوى:كيفية نصح الأب المريض بالإيدز ليتوب رقم الفتوى:7947تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : كيف أنصح والدي المصاب بمرض الإيدز بالتوبة إلى الله دون أن أجرحه أو أغضبه؟ فأنا أريد له الخير ولنفسي الرضى من الله ثم من والدي وأخشى على والدي من غضب الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى علم الأبناء كيف يخاطبون آباءهم وينصحونهم - وإن كان الأب كافراً- وذلك في قصة نصح أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأبيه، قال عز وجل: (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً* إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر...إلخ ) [مريم:41-48]. فالرفق واللين وإظهار الرحمة في كلامك مع أبيك، كل ذلك كفيل بأن يجعله يصغي إليك، واستعن قبل محادثتك له بالدعاء، بأن يفتح الله تعالى قلبه لاستقبال كلماتك، واقرأ الآيات المذكورة قبلاً من سورة مريم، وتفسيرها، ويمكنك أن تهديه بعض الكتيبات والأشرطة إذا كان ممن يتقبل ذلك، كما يمكنك أن ترسل إليه من يزوره من أهل العلم والدعوة المعروفين بالحكمة والقدرة على التأثير، مع ما سبق من التلطف في النصيحة.
ومع فعل الأسباب الممكنة فإن الله سيفتح عليه من فتوحه، ويوفقه للتوبة إن شاء الله ولست أنت أرحم بأبيك من ربك، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء.
والله أعلم.
7950
عنوان الفتوى:الفرق بين الوساوس التي هي من صريح الإيمان وغيرها التي تدل على ضعف الإيمان رقم الفتوى:7950تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : كيف نعرف الوساوس التي هي دليل على صريح الايمان ، والوساوس التي قد تكون من ضعف الإيمان أو نحوها فأنا في حيرة من أمري؟ أرجوالإفادة بالتفصيل وجزيتم خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/2)


فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: ( وقد وجدتموه؟" قالوا: نعم، قال: " ذاك صريح الإيمان". قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (فقوله صلى الله عليه وسلم: " ذلك صريح الإيمان، ومحض الإيمان،" معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك.
قال الخطابي: ( المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به، ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في نفوسهم حتى أنكروه ، وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، بل هي من قبل الشيطان وكيده) وبكلام الخطابي هذا يعلم أن الذي دل على صحة الإيمان هو تعاظم هذه الوساوس وردها، وأن عدم تعاظمها والسماح للنفس بالاسترسال فيها يدل على ضعف الإيمان.
أما حصول الوسوسة نفسها فلا يدل على قوة الإيمان ولا على ضعفه. وعلى ما تقدم يستطيع السائل أن يعرف الفرق وتطمئن نفسه، فمن كان ممن يستعظم أمر تلك الوسوسة، ويخاف من ورودها عليه، ومن النطق بها، ويدفعها عنه قاطعاً سبيلها إلى قلبه ومعتقده الإيماني الراسخ، رافضاً لها، متعوذاً بالله من الشيطان، فذاك صاحب إيمان صريح، له بسلفنا من الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حسنة. ومن تابع الوسوسة، وتكلم بها، ونشرها، ووصل معها درجة الشك التي تزعزع أركان اليقين، وتخالف التوحيد، فذاك من ضعف إيمانه، وخيف عليه من الشرك، ومتابعة الشيطان فيما يلقي إليه من وسوسة.
ومن دافع الوسوسة اندفعت عنه بفضل الله وتثبيته، وخنس عنه الشيطان، ويئس منه في هذه السبيل، فقد قال تعالى: ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) [النساء:76].
والله أعلم.
7951

(58/3)


عنوان الفتوى:الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وما يتعلق به من أحكام رقم الفتوى:7951تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : كنت أنا وزوجي نحتكم إلى أهلي في خلاف بيننا واضطرني الوضع إلى أن أحلف أيمانا كاذبة مما أثار غضب زوجي فطلقني بقوله (أنت طالق طالق طالق) و بعدها راجعني في اليوم التالي ولكن أهلي طلبوا مني تثبيت الطلاق وفعلا تم ذلك في المحكمة على أساس أنه تمت الخلوة و لم يتم الدخول الحقيقي إلا أنني أشعر بالذنب الكبير لأنني أوقعت نفسي وزوجي بهذا الوضع فما علي أن أعمل ليغفر الله لي لأنني من الملتزمات جدا وأخاف الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة الأولى: قول زوجك لك (أنت طالق طالق طالق) فإن نوى بذلك الطلاق ثلاثاً وقع ثلاثاً، وبانت منه الزوجة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها، وبعد ذلك له أن يتزوجها.
وإن قصد التوكيد، فتحسب طلقة واحدة لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" رواه أبو داود والترمذي.
وإن لم يقصد شيئاً لم يقع إلا طلقة واحدة، لأنه لم يأت بينهن بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.
وبناءً على ذلك فإن مراجعة زوجك لك بعد قوله (أنت طالق طالق طالق) صحيحة في حال ما إذا أراد بتكرار اللفظ التوكيد.
أما في حال قصده بذلك وقوع الثلاث، فالرجعة باطلة، لأنها في غير محلها.
المسألة الثانية: قولك: (إنه تمت الخلوة، ولم يتم الدخول الحقيقي).
لابد من بيان أن الخلوة الصحيحة بعد العقد حكمها حكم الدخول، حتى ولو لم يطأ وتستحق الزوجة بهذه الخلوة: المهر، وتجب بها العدة، والإرث عند جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق.

(58/4)


وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر، ووجبت العدة.
المسألة الثالثة: الحلف بالأيمان الكاذبة، وقد سبق بيان حكم ذلك في أجوبة سابقة نحيلك على أحدها رغبة في الفائدة، وعدم التكرار برقم 7228
وننبهك إلى أنه ينبغي الاستفادة مما حدث، وأن تصممي على عدم الوقوع في الحلف بالكذب أبداً مهما كانت الأسباب، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
7952
عنوان الفتوى:فضل سورة العصر رقم الفتوى:7952تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : ما فضل سورة العصر والمحسنات البديعة الموجودة بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم حديثاً مرفوعاً في فضل سورة العصر، لكن روى الطبراني عن أبي مدينة الدارمي: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكر الأثر: رواه الطبرني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير ابن عائشة وهو ثقة.
وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم.
وأما المحسنات البديعية الموجودة في هذه السورة فيمكنك معرفتها بالرجوع إلى كتب التفسير والبلاغة.
والله أعلم .
7953
عنوان الفتوى:تقدر قيمة البضاعة عن السنوات السابقة وتخرج زكاتها رقم الفتوى:7953تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : تشارك اثنان في تجارة برأس مال قدره ثلاثة آلاف دينار ليبي منذ خمس سنوات خلت وبلغت قيمة رأس المال خلال العام المنصرم2000 1421هجرية في محرّم الحرام فما الواجب فعله الآن وكيف يتم تدارك السنوات الخالية وما مقدار الزكاة في مثل هذا؟

(58/5)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تقدير التجارة الآن وإخراج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه ربع العشر 2.5%، ولا التفات إلى قيمة التجارة سابقاً، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول.
وأما السنوات الماضية فتتوقف زكاتها على معرفة قيمة التجارة عند حولان كل حول، فإن لم يمكنك معرفة ذلك تحديداً، اكتفيت بغالب الظن في ذلك، فتخرج ربع العشر من قيمتها عند كل حول سابق.
والله أعلم.
7954
عنوان الفتوى:لا بأس بخروج الزوجة مع زوجها إلى السوق رقم الفتوى:7954تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : هل جائز خروج المرأة مع زوجها إلى السوق لشراء حاجات المرأة؟ وإن كان الرجل يستطيع القيام بهذا ولكن المرأة تريد أن ترى آخر الموديلات الحديثة ؟
وما حكم لبس المرأة العباءة المزخرفة التي لا تكون فتنه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في خروج الزوجة مع زوجها إلى السوق لشراء ما يلزمها من حاجات، إذا كانت لابسة اللباس الشرعي وغير متطيبة ولا متبرجة، وكانت ملتزمة بضوابط الشرع وآدابه، وإن كان الرجل يستطيع القيام بذلك وحده فهو أولى.
وقد سبق بيان الشروط اللازم توفرها في لباس المرأة ، تحت الفتوى رقم 6745
والله أعلم.
7961
عنوان الفتوى:ليس هناك تحديد للربح ، وترك الغبن أولى رقم الفتوى:7961تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا تاجر مواد تموينية وكنت قد أعددت نوعاً من أنواع البضاعة التي أتاجر فيها لأبيعها بمبلغ مائة دينار أردني وهذا المبلغ هو المبلغ الاعتيادي للبيع إلا أنه أتاني شخص من غير منطقتي فبعته البضاعة نفسها بمبلغ ألف دينار وقد فرح كثيرا بذلك واعتبره مبلغا مناسبا له أي إنني ضاعفت ربحي إلى أضعاف ما كنت قد قررت البيع به فهل ذلك حرام؟
وما هو ضابط الربح في الشريعه الإسلاميه؟

(58/6)


أفتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على التراضي النفسي، وذلك لا يعلم لخفائه، فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من الرضى مقامه، وأناط به الأحكام، فإذا تم عقد البيع واستوفى شروطه وأركانه، ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع، وَحَلَّ لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه. ولا ضابط لربح المشتري أو البائع ما دام البيع مبروراً -أي لا غش فيه ولا خيانة - فيجوز للبائع بيع سلعة بأضعاف قيمتها ولو خالف غبنُه العادة على الراجح، كما يجوز للمشتري شراؤها بأقل من قيمتها بأضعاف مثل ذلك. فالمدار على صحة البيع وكونه مبروراً. و
لكن الأكمل والأفضل ترك الغبن الفاحش في البيع، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" رواه البخاري. ولتجنب الخلاف الحاصل في لزوم البيع إذا وقع بغبن مخالف للعادة.
والعلم عند الله.
7964
عنوان الفتوى:الأرزاق والآجال بيد الله تعالى رقم الفتوى:7964تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : هل يستطيع الإنسان أن يتحكم بأجله؟ أي هل يستطيع الإنسان أن يقرب أو يبعد في انتهاء أجله؟
وهل الأرزاق بيد الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/7)


فالآجال والأرزاق بيد الله تعالى ، قدرها وحددها، فلا يزاد فيها ولا ينقص. قال تعالى ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها) [المنافقون: 11] وقال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون* إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذريات: 58] وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود: 6] وقال تعالى وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهوالسميع العليم ) [العنكبوت:60].
وقال تعالى: (يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) [فاطر:3] والجواب طبعاً أنه لا خالق ولا رازق إلا الله تعالى، وهذا مجمع عليه من عقلاء البشرية قاطبة: برهم وفاجرهم. ولذا قال الله تعالى: ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) [يونس:31].
وهذه الأرزاق والآجال مكتوبة محددة قبل أن يبرز المرء إلى الدنيا؛ بل وقبل أن تنفخ فيه الروح. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح".
والله تعالى أعلم.
7965
عنوان الفتوى:حكم التحدث مع المرأة الأجنبية بالهاتف للاطمئنان عنها رقم الفتوى:7965تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : أنا سني 19 سنة ، تعرفت على فتاة في سني بالطريقة الشرعية في المدرسة.
أسألكم هل يمكنني الاتصال بها ولو مرة في الأسبوع، علماً أننا نود الزواج من بعضنا البعض، كما أنني لا أستطيع الالتقاء بها في الشارع.

(58/8)


أرجوكم هل يمكنني معرفة أحوالها عبر الهاتف دون الالتقاء بها.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الفتاة أجنبية عنك، ولا يجوز لك مقابلتها، ولا الاتصال بها عبر الهاتف لمعرفة أحوالها بحجة أنكما تودان الزواج، وإذا كنت تريد الزواج منها حقاً فتقدم لخطبتها من وليها، وأتمَّ إجراء الزواج، وتوكل على الله، واستعن بالله ولا تعجز.
والله أعلم
7967
عنوان الفتوى:علامات وأعراض المسحور والمصاب بالعين وعلاج ذلك رقم الفتوى:7967تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
السلام عليكم ..
أود أن أعرف كيف يمكن للمسلم أن يفرق بين المصائب التي يكون سببها الحسد والمصائب الأخرى التي لا علاقة لها بالحسد ، فمثلا لاحظت أنه قد حصلت لي سلسلة من الأحداث في الفترة الأخيرة التي لا أجد لها تفسيرا كحادث سيارة وأمراض ودخول مستشفيات وعدم تمام ما أعمله على الشكل المطلوب ، لم يكن ذلك الحال يصاحبني من قبل. قال لي البعض بأني محسود ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لا أعرف حتى من حسدني ، هذا على فرض أن هناك حسدا أو عينا فعلا. فهل هناك طريقة علمية وواضحة للتفريق بين الأشياء النابعة من الحسد عن غيرها ، وكيف يمكن علاج الحسد من دون معرفة الحاسد؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يعين على التفريق بين ما كان من المصائب ناتجاً عن حسدٍ، أو عن غير حسد أن نتعرف على أعراض الحسد والعين:

(58/9)


فإن أعراض العين في الغالب تكون: كمرض من الأمراض العضوية، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء، كأمراض المفاصل، والخمول، والأرق، والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد، والنفور من الأهل والبيت والمجتمع والدراسة، وبعض الأمراض العصبية والنفسية، ومن الملاحظ أن الشحوب في الوجه بسبب انحباس الدم عن عروق الوجه، والشعور بالضيق، والتأوه، والتنهد، والنسيان، والثقل في مؤخرة الرأس، والثقل على الأكتاف، والوخز في الأطراف يغلب على مرضى العين، وكذلك الحرارة في البدن، والبرودة في الأطراف.
أما أعراض الحسد فيقول عبد الخالق العطار: أعراض الحسد تظهر على المال، والبدن، والعيال بحسب مكوناتها، فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس، كأن يصاب بالصدود عن الذهاب للكلية، أو المدرسة، أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه، وتقل درجة ذكائه وحفظه، وقد يصاب بميل للانطواء والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في المعيشة، بل قد يشعر بعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم له.. إلى آخر ما ذكر من أعراض.
والحاصل أن الحسد والعين داءان يعرفان بمعرفة أعراضهما، وطريق التداوي منهما بالرقية الشرعية كقراءة الفاتحة، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة من قوله: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون...) إلى نهاية السورة، وقوله تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون) [القلم: 51]، والإخلاص، والمعوذتين،وبعض الأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم: "أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة".

(58/10)


"بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك" تقرأ مباشرة على المريض، وتقرأ على ماء ليغتسل به ويشرب، هذا في حالة عدم معرفة العائن، أما إن عرف العائن فيؤمر بالاغتسال، أو الوضوء، ثم يغتسل منه المصاب، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا" وعند أبى داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعينْ). والله أعلم.
7975
عنوان الفتوى:علامات وأعراض المسحور والمصاب بالعين وعلاج ذلك رقم الفتوى:7975تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ..
أود أن أعرف كيف يمكن للمسلم أن يفرق بين المصائب التي يكون سببها الحسد والمصائب الأخرى التي لا علاقة لها بالحسد ، فمثلا لاحظت أنه قد حصلت لي سلسلة من الأحداث في الفترة الأخيرة التي لا أجد لها تفسيرا كحادث سيارة وأمراض ودخول مستشفيات وعدم تمام ما أعمله على الشكل المطلوب ، لم يكن ذلك الحال يصاحبني من قبل. قال لي البعض بأني محسود ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لا أعرف حتى من حسدني ، هذا على فرض أن هناك حسدا أو عينا فعلا. فهل هناك طريقة علمية وواضحة للتفريق بين الأشياء النابعة من الحسد عن غيرها ، وكيف يمكن علاج الحسد من دون معرفة الحاسد؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما يعين على التفريق بين ما كان من المصائب ناتجاً عن حسدٍ، أو عن غير حسد أن نتعرف على أعراض الحسد والعين:

(58/11)


فإن أعراض العين في الغالب تكون: كمرض من الأمراض العضوية، إلا أنها لا تستجيب إلى علاج الأطباء، كأمراض المفاصل، والخمول، والأرق، والحبوب والتقرحات التي تظهر على الجلد، والنفور من الأهل والبيت والمجتمع والدراسة، وبعض الأمراض العصبية والنفسية، ومن الملاحظ أن الشحوب في الوجه بسبب انحباس الدم عن عروق الوجه، والشعور بالضيق، والتأوه، والتنهد، والنسيان، والثقل في مؤخرة الرأس، والثقل على الأكتاف، والوخز في الأطراف يغلب على مرضى العين، وكذلك الحرارة في البدن، والبرودة في الأطراف.
أما أعراض الحسد فيقول عبد الخالق العطار: أعراض الحسد تظهر على المال، والبدن، والعيال بحسب مكوناتها، فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس، كأن يصاب بالصدود عن الذهاب للكلية، أو المدرسة، أو العمل، أو يصد عن تلقي العلم ومدارسته واستذكاره وتحصيله واستيعابه، وتقل درجة ذكائه وحفظه، وقد يصاب بميل للانطواء والانعزال والابتعاد عن مشاركة الأهل في المعيشة، بل قد يشعر بعدم حب ووفاء وإخلاص أقرب الناس وأحبهم له.. إلى آخر ما ذكر من أعراض.
والحاصل أن الحسد والعين داءان يعرفان بمعرفة أعراضهما، وطريق التداوي منهما بالرقية الشرعية كقراءة الفاتحة، وآية الكرسي، وخاتمة سورة البقرة من قوله: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون...) إلى نهاية السورة، وقوله تعالى: (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون) [القلم: 51]، والإخلاص، والمعوذتين،وبعض الأدعية النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم: "أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة".

(58/12)


"بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك" تقرأ مباشرة على المريض، وتقرأ على ماء ليغتسل به ويشرب، هذا في حالة عدم معرفة العائن، أما إن عرف العائن فيؤمر بالاغتسال، أو الوضوء، ثم يغتسل منه المصاب، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا" وعند أبى داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعينْ). والله أعلم.
798
عنوان الفتوى:لا ينقطع صوم من أكل ناسيا رقم الفتوى:798تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شخص أفطر سهوا عند قضاء أحد أيام رمضان هل يكمل صيام هذا اليوم أو يستمر في الافطار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد ذكر أهل العلم أن شروط المفطرات في رمضان أن يكون فاعلها عالماً مختاراً ذاكراً، فالناسي والساهي والجاهل على خلافٍ فيهم: إذا فعل أحدهم ما يفطر به أثناء صيامه.. لا ينقطع صومه بل يستمر على صيامه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والله أعلم.
7981
عنوان الفتوى:وازني بين مصلحة الأسرة وبين الضرر قبل طلب الطلاق رقم الفتوى:7981تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : إذا كانت الزوجة مبغضة لزوجها ولديها منه ستة أولاد يعيشون في بلاد الغرب وهو مقصر في حقها وحق أولادها فلا يصحبهم إلى المسجد ولا أي مكان آخر ولا يعلمهم القرآن، والأولاد يمضون كل أوقاتهم مع أمهم في البيت مما زاد الأم عصبية وقلقا وعدم قدرة على تحمل مسؤوليتهم مما أدى إلى بغض هذا الزوج المقصر والنشوز عنه أحيانا. فهل على الزوجة إثم إذا طلبت الطلاق لشدة الضرر علما أن أهلها في بلدهم الأصلي وأنها تشعر بالوحدة و الضيق الشديد وتود العودة إلى بلدها فراراً بدينها وأولادها من بلاد الكفر أفتونا مأجورين

(58/13)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصحاب السنن وغيرهم رووا من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
ومعنى: "من غيرما بأس": من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة.
وقد أرشد الشارع الحكيم إلى الطريق الأقوم لحل ما قد ينشأ من شقاق (نزاع بين الزوجين)، سواء كان بسبب من أحد الزوجين، أو بسببهما معاً، أو بسبب خارج عنهما، وتعذر عليهما إصلاح ما بينهما، فشرع سبحانه بعث حكمين من أهلهما، أو ممن يؤتمن وهو ثقة، للعمل على الإصلاح بينهما، قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) [النساء: 35].
فالخطوة الأولى لك أن تلجيء للتحكيم - مع قيامك بكل واجباتك الزوجية- فإن لم تجد هذه الخطوة، فعليك أن توازني بين تماسك الأسرة، وما يجره الفراق بين الزوجين من ويلات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ على المرأة طلب الطلاق - كما سبق- وبين شدة الضرر التي تلجئ لطلب الطلاق، كالخشية على دينك، أو دين أولادك -إن بقيت في بلاد الكفر- فإن ترجح عندك أن الفراق أهون، فيجوز لك أن ترفعي أمرك لقاضٍ (مسلم)، وليس إلى محاكم غير المسلمين، لينظر القاضي في أمر الفراق، ثم يقرر الأصلح. والله أعلم.
7984
عنوان الفتوى:علة النهي عن التبول في طريق الناس رقم الفتوى:7984تاريخ الفتوى:13 صفر 1422السؤال : ماحكم من يتبول على جانب الطريق ، رغم أن بيته قريب ، كما أنه لا يغتسل بالماء بل بالمنديل الورقي؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/14)


فإن التبول، أو التغوط في طريق الناس، أو المكان الذي يجلسون فيه منهي عنه، لما فيه من الأذى لهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا اللعانين" قالوا: وما اللعانان. قال: " الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم" رواه مسلم وغيره، ولا شك أن البول والتغوط يقتضي كل منهما كشف العورة، وفعلهما في الطريق يفضي إلى كشفها أمام الناس، وكشفها أمامهم لا يجوز، ما لم تكن هنالك ضرورة تستدعي ذلك.
والاستنجاء بالماء أفضل، ولكنه جائز بغيره من كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة.
وذلك لما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا - يعني الروثة- ركس".
ومعنى ركس: نجس.
والله أعلم.
7985
عنوان الفتوى:هل يصح صرف الزكاة لمن أدنته ليسدد لي الدين ؟ رقم الفتوى:7985تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
أقرضت صديقي مالاً، وهو الآن معسر، فهل يجوز أن أصرف أموال زكاتي لهذا المعسر لكي يسدد الدين الذي عليه لي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجزئك أن تدفع لهذا الأخ زكاة مالك، ليسدد لك الدين الذي لك عليه، لأن ذلك بمثابة إسقاط الدين، واحتساب ذلك زكاة، وقد نص أهل العلم على عدم إجزاء ذلك، لأنه حماية لمالك، ولكن إن دفعت لهذا الأخ الزكاة، ليسدد بها ديوناً عليه لغيرك، أو ليستعين بها على بعض حوائجه الأخرى، وكان مصرفاً للزكاة أجزأك ذلك.
والله أعلم.
799

(58/15)


عنوان الفتوى:حكم ارتداء زي التخرج رقم الفتوى:799تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن مجموعة من الطالبات نريد ارتداء زي التخرج المعروف ( و المكون من قبعة مربعة و عباءة ) في حفل التخرج الذي سنقيمه في آخر العام ، فهل هناك حرج أو تشبه بالنصارى في ذلك ؟؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، إذا كان هذه الزي المعروف بزي التخرج غير خاص بالنصارى المتخرجين من الجامعات ولا شعاراً لهم بل هو معروف ومشهور في مثل هذه الجامعة التي أنت فيها فلا حرج في ارتدائه ، إذا كان ساتراً لا يبرز شيئاً من مفاتن المرأة . مع أنه ينبغي أن يبتعد عنه الخريج ما استطاع إلى ذلك سبيلاً لأن أصل الفكرة تقليد للغرب . هذا والله أعلم .
7994
عنوان الفتوى:حكم نكاح المغتصبة رقم الفتوى:7994تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : 1-تقدمت لخطبة فتاه وبعد ثلاثة ايام اتصلت بى وطلبت انا تقابلنى خارج منزلها وعليه فقابلتها ، فاعترفت لى انها تم اغتصابها وهى بنت 17 عام ولم يعلم احد بذلك حتى اهلها . فما راى الدين فى ذلك ؟ وهل يمكن لى الزواج منها وان انسى ذلك مصدقا لقول الله تعالى " ولا تزر وازرة وزر اخرى " ام على ان انصرف عن هذا الزواج مع العلم اننى صليت صلاة الاستخارة ولم اصل بعد لقرار . ارجو الرد اسرع ما يكون وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحسست بصدق هذه الفتاة فيما قالته بخصوص اغتصابها، وغلب على ظنك أنها تقول الحقيقة، فانظر بعد ذلك إلى دينها وخلقها، فإن كانت ذات دين وخلق فتوكل على الله وتزوجها -إن أردت- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم. ولأنه لا يوجد

(58/16)


مانع من زواجها إذا كانت مؤمنة عفيفة، لا سيما وأن ما حدث لها لم يكن بمقدورها دفعه فينبغي نسيانه، وأكثر من صلاة الاستخارة وكررها، فإن تيسر الموضوع فأتممه، وإن لم يتيسر فاتركه. وسواء أقدمت على الزواج من هذه الفتاة أو تركتها فاكتم موضوع اغتصابها، واسترها ولا تفضحها، حيث لا يجوز لك إفشاء سرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم" من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة".
والله أعلم.
7996
عنوان الفتوى:خروج المرأة من بيت زوجها إلى الندوات والمحاضرات دون علمه رقم الفتوى:7996تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ماحكم الزوجة التي تخرج إلي الندوات والمحاضرات دون علم زوجها وموافقته . أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة مأمورة - شرعاً- بأن لا تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، لأن الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيوت، منهيات عن الخروج من غير ضرورة أو حاجة.
قال تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33]. قال القرطبي رحمه الله (14/158): معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحة ربها وهي في قعر بيتها" رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

(58/17)


وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلن: يا رسول الله ذهب الرجل بالفضل والجهاد في سبيل الله، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قعدت ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله" رواه البيهقي وأبو يعلى، فلم يرتب هذا الفضل العظيم على مجرد القرار بالبيت، إلا لأنه مقصود للشارع الحكيم، والشارع لا يندب إلا لما ظهرت مصلحته، ولا ينهى إلا عن ضده.
وعليه فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت من غير إذن زوجها، إلى ما لا ضرورة إليه، كالمحاضرات، والندوات، ونحو ذلك.
وأما ما ليس منه بد ولا غناء لها عنه كاكتساب النفقة، إذا أعسر بها زوجها، أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء، أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال.
فإذا كانت تعلم القدر الذي تصح به عبادتها من العلم، أو كان زوجها يكفيها ذلك، بأن تسأله فيجيبها -إذا كان فقيها- أو يسأل لها ويخبرها، وكانت حاجاتها مكفية، فلا يجوز لها الخروج لغير ذلك إلا بإذنه. والله أعلم.
7997
عنوان الفتوى:نظر المرأة إلى الرجال في الأفلام لغرض التعليم رقم الفتوى:7997تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
ما حكم نظر المرأة في دروس الشيوخ المصورة بالفيديو ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور: 31].
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: فقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) أي: عما حرّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة، ولا بغير شهوة أصلاً.

(58/18)


واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان - مولى أم سلمة- أنه حدث أن أم سلمة حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه" فقلت يا رسول الله: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه" ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملّت ورجعت" تفسير ابن كثير (3/375).
وخلاصة ما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة بالاتفاق، بل يحرم عليها ذلك.
أما النظر إليهم بغير شهوة فمختلف فيه، والراجح جوازه خصوصاً فيما دعت الحاجة إليه، ومن هذا النوع استفادة المرأة من أشرطة الشيوخ المصورة بالفيديو، ومع ذلك فلعل الأفضل لها أن تغض بصرها حال هذه الاستفادة، وتكتفي بمجرد الاستماع بعداً عن مواطن الشبه. والله أعلم.
7999
عنوان الفتوى:لا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى المناظر المخلة رقم الفتوى:7999تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : هل تعتبر المرأة آَثمة إذا رأت صورا أو مشاهد من التلفاز لنساء عاريات أو بلبس فاضح أو لرجال ونساء معاً في مشاهد مخلة للآداب أو في علاقة غير مشروعة، لأني سمعت بأن هذا الأمر يجوز للمرأة ولم يحرمه الشرع إلا على الرجل فقط. فالرجاء تزويدي بالأدلة من الكتاب والسنة لإثبات صحة أو حرمة هذا الأمر مع كيفية التكفير عنه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/19)


فلا يجوز للرجل ولا للمرأة النظر إلى مثل ما ذكر السائل، والمرأة والرجل في ذلك سواء، وتقدمت أجوبة في هذا الموضوع تحت الأرقام التالية:
6617 ، 5679 ، 3908 ، 3605 ، 1256 ، 2862 ، 2778
والله أعلم.
8000
عنوان الفتوى:سلِّم على من لقيته قبل صلاة تحية المسجد رقم الفتوى:8000تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : عند دخول المسجدهل أبدأ بتحية المسجد أم أسلم على المصلين ومن ثم تحية المسجد ؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من دخل المسجد ولقي في طريقه إلى موضع صلاته أحداً من المسلمين سلم عليه، لأن السلام من حقوق المسلم على المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" رواه البخاري ومسلم، وأحمد، والترمذي وغيرهم.
وإن لم يلق أحداً، وتوجه إلى سارية أو إلى الصف الأول ليصلي فيه، فإنه يقدم صلاة تحية المسجد، لما رواه الجماعة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
والله أعلم.
8001
عنوان الفتوى:أضرار الخمر والمخدرات شرعياً وصحياً واجتماعياً رقم الفتوى:8001تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما هي أضرار الخمر و المخدرات علميا و طبيا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما تقرر في شريعتنا أنها إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، فما خلص أو غلب نفعه كان حلالاً، وما خلص أو غلب ضرره كان حراماً.

(58/20)


والخمر والمخدرات من القسم الثاني بلا منازع، وأضرارهما ومفاسدهما مما تواتر علمها عند القاصي والداني، والعالم والجاهل. فمن أضرار الخمر ما ذكره الحق سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: 90-91].
ففي هاتين الآيتين أكد الله تحريم الخمر والميسر "القمار" تأكيداً بليغاً إذ قرنهما بالأنصاب والأزلام، وجعلهما من عمل الشيطان، وإنما عمله الفحشاء والمنكر، وأمر باجتنابهما، وجعله سبيلاً للفلاح، وذكر من أضرارهما الدينية: الصدِّ عن الواجبات والفضائل الشرعية من ذكر الله والصلاة، وذكر من أضرارهما الاجتماعية: تقطيع الصلات، وإيقاع العداوة والبغضاء.
ومما يبين أضرار الخمر طبياً ما قاله أحد الباحثين: إن الإنسان لم يصب بضربةٍ أشد من ضربة الخمر، ولو عمل إحصاءً عاماً عمن في مستشفيات العالم من المصابين بالجنون، والأمراض العضال بسبب الخمر، وعمن انتحر أو قتل غيره بسبب الخمر، وعمن يشكو في العالم من آلام عصبية، ومعدية، ومعوية بسبب الخمر، وعمن أورد نفسه موارد الإفلاس بسبب الخمر، وعمن تجرد من أملاكه بيعاً، أو غشاً بسبب الخمر... لو عمل إحصاء بذلك، أو ببعضه، لبلغ حداً هائلاً، نجد كل نصح بإزائه صغيراً.

(58/21)


وأما المخدرات فحدث عنها ولا حرج، فما من مفسدة في الخمر، إلا وفي المخدرات أضعافها، ففي الإحصاء الأخير الذي أجري في فرنسا أشار إلى أن هذه المواد (المخدرات) يفوق عددها 500 مركب، تتصف جميعها بالسيطرة على المريض، وتؤدي إلى الاضمحلال البدني، والانهيار النفسي، والضعف العقلي... وعلاوة على ذلك، فإن هذه المواد - نظراً لابتعادها عن حدود المراقبة القانونية- تباع في أسواق التهريب بصورة غير نقية، وقد تحتوي على شوائب خطيرة السمية، تضاف بقصد الغش، أو لتقوية فعاليتها المخدرة.
وبناءً على ذلك، فلا يمكن مسبقاً التنبؤ بالفعالية التي تنتجها هذه المواد، بل يمكن الجزم بأن آثارها الخطيرة ستكون متنوعة، ومختلفة تمام الاختلاف، والشيء الوحيد الذي يجمع بينها أنها تؤدي إلى الانهيار والإذعان التام لسيطرة العقار المخدر، بالإضافة إلى التأثير الواضح على العقل والبدن على حد سواء. اهـ. نقلا عن المخدرات من القلق إلى الاستعباد لمحمد محمد الهواري.
كل ذلك يجعلنا نحمد الله سبحانه على ما شرع من دين محكم أحل لنا فيه الطيبات، وحرم علينا الخبائث، ولنتأمل بعين البصيرة كم يخسر العالم اليوم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً بسبب هذه الأثافي، ففي بلد مثل كولومبيا تتراوح عدد الوفيات فيه بسبب المخدرات ما بين ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف شخص، وفي أمريكا تنفق الحكومة فيها ما لا يقل عن 18 مليار دولار لجهاز مكافحة المخدرات، ويصل ما ينفق من الناتج المحلي على التداعيات السلبية للمخدرات ما يوازي 50 مليار دولار، فهذا قليل من كثير مما يدلنا على سلبيات وأضرار هذه المحرمات. والله أعلم.
8002
عنوان الفتوى:حكم الجلوس مع لابس البنطال الضيق رقم الفتوى:8002تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : ما حكم الجلوس مع من يلبس بنطالا ضيقا يحدد العورة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/22)


فإن العلماء حرموا النظر إلى العورة التي لا يكون عليها ما يغطيها، وكرهوا النظر إلى عورة من عليه ثوب يحددها، فإن كان "البنطال" الضيق الذي يحدد العورة ساتراً، كان الجلوس مع لابسه، والنظر إليه مكروها.
وإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه، أو حمرته، كان الجلوس مع لابسه حراماً، لأن مجالسة الشخص، ومعاشرته تستلزم النظر إليه. والعلم عند الله تعالى.
8003
عنوان الفتوى:حكم الزواج بنية تحقيق مصلحة معينة رقم الفتوى:8003تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : ما الحكم في زواج المصلحة؟ كأن يكون لغرض الاستقرار في دولة أجنبية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج شرع لتحقيق مصالح العباد من استمرار النسل، وسكن النفس، وشيوع المودة والترابط.
قال تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) [النحل: 72].
وقال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21].
والناس يختلفون في غرضهم من الزواج، مع اشتراكهم في الاستقرار وتكوين الأسرة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمهات الأسباب التي تنكح لها المرأة بقوله: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك".
وقد يكون غرض الناس من الزواج في أيامنا هذه الحصول على جنسية البلد التي يعيش فيها، أو توفير فرصة عمل، أو أن تأذن له سلطات البلد بالإقامة فيها. فإذا اشترط في العقد أو شافه الزوجة أنه بمجرد الحصول على غرضه يطلقها، فإن هذا العقد يقع باطلاً لأنه زواج متعة.

(58/23)


وأما إذا لم يشترط ذلك في العقد ولا شافهها بذلك، فإن الزواج صحيح، ولكن الغرض المقصود لا تطمئن إليه النفس، خصوصاً إذا لم تلجئ الإنسان ضرورة إلى الإقامة في غير بلاد المسلمين.
وانظر إلى الفتاوى رقم:
3458 2974 2007
والعلم عند الله.
8009
عنوان الفتوى:حكم حلق الزوجة عانة زوجها رقم الفتوى:8009تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : هل يجوز أن تحلق الزوجة عانة زوجها ... إلى آخر ذلك والعكس؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك".
ولكل من الزوجين أن يستمتع بفرج صاحبه باللمس والغشيان، وكذلك النظر.
وعليه فلا مانع - شرعاً- من قيام أحد الزوجين بحلق عانة الآخر.
والله أعلم.
8011
عنوان الفتوى:نصائح لدفع شر شارب الخمر رقم الفتوى:8011تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : جاري لا يصلي في المسجد، ويشرب الخمر، ويضرب زوجته دائماً، وخصوصا إذا سكبت الخمر الذي يحضره معه في البيت وأنا لم أستطع نصحه لأنني أتوقع منه أن يضربني.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/24)


فما يقوم به جارك من شرب الخمر، وعدم الصلاة في المسجد، وضرب زوجته بسبب سكبها للخمر الذي يحضره معه إلى البيت، منكرات عظيمة يجب إنكارها عليه، ونصحه فيها، ودعوته إلى الله عله يعود إلى ربه ويفيئ إلى رشده، وإذا كنت لا تستطيع الإنكار عليه، أو نصحه خشية أن يضربك، فابحث عمن يرافقك، ويشد على أزرك في دعوته ونصحه من أهل الخير والصلاح، كإمام المسجد أو غيره ممن هو مؤهل لذلك، فإن استجاب وتاب فالحمد لله، وإن أصر على شرب الخمر، فعليكم برفع أمره إلى من يستطيع كف شره، وردعه وتأديبه حتى يتوب، فإن لم يوجد من يقوم بشيء من ذلك، فحسبكم هجرانه والإنكار عليه بالقلب لأن ذلك هو المقدور عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكراً فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم وأحمد من حديث أبي سعيد. والله أعلم.
8012
عنوان الفتوى:الاغتصاب في هذه الحالة لا مؤاخذة عليه رقم الفتوى:8012تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشرح لكم مصيبتي عسى أن أجد لها حلا لديكم عندما كنت طفلا صغيرا قام أحد أقاربي باغتصابي ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش العذاب النفسي حيث أن الموت أرحم لي من الحياة ولأن الشرف عزيز وخوفا على سمعة الأهل الذين لم يعرفوا هذا الأمر إلى هذا اليوم وفي ظل هذا الصراع النفسي فكرت.. بالانتحار كثيرا ولكن الخوف من الله هو الذي جعلني أعاني أكثر.
2-
3-
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/25)


فإن الانتحار بقتل النفس من الكبائر الموجبة للخلود في النار، قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: 195]، ويقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) [النساء: 29]، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً".
وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً فحزّ بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: (بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)" رواه البخاري.
وروى البخاري عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار".
والمنتحر فاسق وباغ على نفسه، ولعظم ما اقترف قال بعض أهل العلم: لا يغسل ولا يصلى عليه، كالبغاة، وقيل: لا تقبل توبته تغليظاً عليه. وبالجملة فالانتحار من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، ولا يجوز الإقدام عليه مهما عظم البلاء، سواء كان في النفس، أو العرض. ثم عليك أن تعلم أنك لست مؤاخذاً بما جرى لسببين: الأول: أنه تم وأنت صبي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها.

(58/26)


الثاني: أنك مكره عليه، فلم تفعله باختيارك ولا شك أنه لا ذنب أعظم من الكفر بالله، وقد نص تعالى في القرآن على أن من أكره على الكفر، فلا شيء عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، قال تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: 106]، وإذا كان هذا فيمن أكره على الكفر، فما بالك بمن أكره على ما دونه. والله أعلم.
8013
عنوان الفتوى:زوجة لها علاقة بغير زوجها... هل يطلقها أو يمسكها ؟ رقم الفتوى:8013تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : أنا شخص متزوج ولا أنجب ومتكفل طفلة أحبها جدا واكتشفت أن زوجتى على علاقة منذ أكثر من تسعة شهور بمدرس أخيها عن طريق التليفون كما تقول بعدما واجهتها وأفكر بطلاقها فما الحكم إن طلقتها وما الحكم إن سامحتها من أجل حب من تكفلتها لها كأم وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول جل وعلا: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. والمرأة سكن لزوجها، وزوجها سكن لها، كما فسر ابن عباس الآية الكريمة بذلك.
وقال القرطبي: (فجائز أن يكون كل واحد منهما ستراً لصاحبه عما لا يحل).
ومن شأن هذا اللباس أن يكون مقصوراً على من يلبسه، ولا يسع غيره الذي أحله الله له.
فمن كانت على علاقة من هذا النوع بغير زوجها فهي آثمة إثماً مبيناً، ولا يؤمن أن تجر إلى فراش زوجها من ليس له بولد، وبالتالي فلا حرج في طلاقها بعد أن اعترفت بما تم.
فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له حال زوجته، فقال يا رسول الله: إن امرأتي لا ترد يد لامس، وفي رواية (لا تمنع يد لامس) فقال له صلى الله عليه وسلم: "غربها" أي: طلقها. رواه أبو داود والنسائي.

(58/27)


وهذا ما لم تظهر عليها علامات الندم على ما اقترفت، فإن ظهرت عليها فلعل بقاءها في عصمة الزوجية أولى، خصوصاً أن في بقائها معك عوناً لك على القيام بما ألزمت به نفسك من رعاية البنت المذكورة في السؤال. والله أعلم.
8014
عنوان الفتوى:حديث: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين.." رقم الفتوى:8014تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : هل هناك حديث للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن أهل بيت المقدس وكيف أنهم سيكونون من أهل الجنة إن شاء اللّه بسبب الظلم الذي سيتعرضون له؟
هل ممكن إرسال نص هذا الحديث الشريف؟ جزاكم اللّه خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت بخط أبي، ثم روى بسنده إلى أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك"، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس" وأخرجه أيضا الطبراني . قال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات. والله أعلم.
8015
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على السجاد المشتمل على تصاوير أو صلبان ونحوها رقم الفتوى:8015تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : يوجد بالحي الذي أسكنه مسجد تقام فيه جميع الصلوات ولكن بعض الفرش والبسط التي بالمسجد توجد عليها كلمات مكتوبة باللغة الإنجليزية مثل كلمة(sex) وكذلك بعض الرسوم التخطيطية مثل الصليب المعكوف النازي والصليب العادي وكذلك رسوم لبعض الإشارات الإباحية بأشكال هندسية معينة فهل تجوز الصلاة على مثل هذه الفرش وما هوالحل لمثل هذه المشكلة علما أنني تحدثت مع اللجنة المشرفة على المسجد ولكن لاحياة لمن تنادي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/28)


فوجود الصليب في الثياب، أو الستور، أو البسط ونحوها مكروه عند جمهور أهل العلم، وذهب الحنابلة في وجه لهم إلى التحريم، وهو الذي صوبه المرداوي في الإنصاف قائلاً: (يكره الصليب في الثوب ونحوه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ويحتمل تحريمه، وهو ظاهر نقل صالح. قلت: وهو الصواب). انتهى.
وما صوبه المرداوي هو الراجح، لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه".
والقضب: القطع.
وقولها: (شيئاً) يشمل الملبوس والمستور والفرش وغيرها.
وأخرج أحمد عن أم عبد الرحمن بن أذنية قالت: كنا نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فرأت على امرأة برداً فيه تصليب، فقالت أم المؤمنين: "اطرحيه اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه".
وأخرج ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان يحرق ثوباً فيه صليب، ينزع الصليب منه.
ويلحق بحكم الصليب هنا كل ما كان شعاراً لأهل الكفر، أو الفسوق ونحوها من الإشارات والكلمات الدالة على الكفر، أو المروجة للرذيلة للاشتراك في العلة الجامعة.
وإذا صلى المسلم بالثياب المحتوية على الصلبان، أو شعارات أهل الكفر أو الفسق مع وجود غيرها، فإنه عاص قطعاً، والراجح أن صلاته صحيحة، وتكره الصلاة في كل ما يلهي، ولو لم يكن مما مر، ومن صلى فالتهى به فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، لما أخرجه البخاري ومسلم-واللفظ له- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما قضى صلاته، قال: "اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي".

(58/29)


قال النووي في المجموع: (وفي الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة، وتدبر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخضوع، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، وإزالة كل ما يخاف إشغال القلب، وكراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه، وغير ذلك من الشاغلات، وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها، وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع). انتهى.
وأخرج البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي".
قال النووي في المجموع: (وأما الثوب الذي فيه صور، أو صليب، أو ما يلهي، فتكره الصلاة فيه، وإليه وعليه للحديث). انتهى.
وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام: (وفي الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله، أو في محل صلاته، ولا دليل فيه على بطلان الصلاة، ولأنه لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم أعادها). انتهى.
والحاصل أنا نوصيك بإرشاد القائمين على المسجد إلى إزالة كل ما يلهي المصلي في صلاته من نقوش في البسط ونحوها، أما ما كان فيها من صليب، أو شعار لأهل الكفر، أو الفسق، فإنه يلزمهم قضبها، أو طمسها، أو إزالتها لحرمة اتخاذها. والله أعلم.
8017
عنوان الفتوى:الخلفاء الراشدون المهديون رقم الفتوى:8017تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : من هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ" رواه ابن ماجه، وأبو داود، وأحمد، والحاكم، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه السيوطي.
وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً" ثم قال: "كلهم من قريش".

(58/30)


وروى أبو داود عن سفينة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك، أو ملكه من يشاء" قال سفينة رضي الله عنه: أمسك عليك: أبابكر سنتين، وعمر عشراً، وعثمان اثني عشر، وعلي كذا. كما رواه أحمد والترمذي، وابن حبان وصححه، والطبراني والنسائي وأبو يعلى، وصححه السيوطي.
وعند الجمع بين الأحاديث نخلص إلى أن: الخلفاء الراشدين بعد النبوة أربعة متتابعون هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم يكون بعدهم على تباعد الزمان إلى يوم القيامة أئمة حكام عادلون، يحكمون الناس بشرع الله، وهم تمام الاثني عشرة من قريش.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً، وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر، فإن كثيراً من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء.
فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش، يلون فيعدلون، وقد وجد منهم أربعة على الولاء، وهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، ثم كان بعدهم فترة، ثم وجد منهم من شاء الله، ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه الله تعالى، ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً. انتهى كلام ابن كثير في تفسير الآية 55 من سورة النور. والله أعلم.
8018
عنوان الفتوى:حكم من تزوج امرأة وهي في العدة وأنجب منها رقم الفتوى:8018تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما حكم الشرع في رجل تزوج امرأة طلقها زوجها وهي حامل في الأشهر الأولى ، ثم تزوجها رجل آخر قبل الولادة وولدت وهي على ذمته. هل يجب على الرجل الآخر أن يعيد عقد الزواج مرة أخرى ، أم يعتبر العقد الأول صحيحا شرعاً. بعض الصالحين الذين شهدوا على الزواج اقترحوا عليه أن يعيد عقد الزواج مرة أخرى لعدم علمهم بحمل المرأة من الرجل الأول ، ولكنه رفض.

(58/31)


أفيدونا في هذا الموضوع علما بأن كلا الرجلين قد ماتا، وأن المرأة قد أنجبت العديد من الأبناء للرجل الآخر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعدة الحامل المطلقة تمتد حتى تضع حملها باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
ويحرم على الغير نكاحها قبل وضع حملها باتفاق الفقهاء أيضاً لما رواه أبو داود من حديث رُويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" يعني إتيان الحبالى.
ولأن الحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها، ونكاح المرأة أثناء عدتها محرم بالإجماع، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [البقرة: 235] أي ما كتب الله عليهن من التربص، فلا يجوز نكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها.
لأن من شروط صحة الزواج بالمرأة خلوها من الموانع كالعدة ونحوها، وهذا من الأنكحة المجمع على فسادها، وهو نكاح باطل يجب فسخه، والتفريق بينهما، والاستمرار على المعاشرة استناداً لهذا العقد يعتبر استمراراً في الزنى، فيجب به الحد إذا علم الزوجان الحكم. هذا بالنسبة لحكم المعاشرة، وعليه ينبني نسب الأبناء، فما أنجبه منهم بعد علمه بالحكم، فهو ابن زنى لا نسب بينه وبينه، ولا إرث، وما أنجبه قبل معرفة الحكم فهو ابنه ينسب إليه ويتوارثان.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لا حق له به، وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.
والله أعلم.
8019

(58/32)


عنوان الفتوى:زواج الأقارب... وما يثار حوله من شبهات وأخطار رقم الفتوى:8019تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : هل ورد نهي شرعي عن الزواج من الأقارب، حيث إن بعض الأطباء يقرر أنه من أسباب الأمراض الوراثية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله الزواج من بعض الأقارب، مثل: نكاح الأمهات والبنات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، والعمات، والخالات، فهذا من زواج الأقارب المحرم قطعاً في الشريعة الإسلامية. وما سواه من أقارب النسب، فقد أحله الإسلام، فبعد آية تحريم النساء في سورة النساء: (حرمت عليكم أمهاتكم) قال سبحانه بعدها: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 24].
فزواج بنت العمة، أو بنت العم، أو بنت الخال، أو بنت الخالة، إباحته تعتبر من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، وأما ما ورد من آثار تنصح بزواج الأباعد دون الأقارب، فكلها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عنه أن الإنسان يتخير الأكفأ ديناً وخلقاً.
وما يثار طبياً عن زواج الأقارب من أنه سبب لكثير من الأمراض دعوى تحتاج إلى برهان، بل إن كثيراً من الأطباء يفندون هذه الإشاعة ويهونون منها.
يقول الدكتور محمد البار في هذا الشأن: الأمراض الوراثية التي نسميها متنحية موجودة لدى الزوج، وموجودة لدى الزوجة، وكلاهما يبدو سليماً من هذه الأمراض التي هي تزداد بزواج الأقارب، ونسبة الأمراض الوراثية - عبر جيل واحد - الموجودة في المجتمع لا تزيد عن 2 % من التشوهات الموجودة في الأطفال المواليد عند ولادتهم، وهي حوالي 2-3%، أو من 3% إلى 4% فهناك نسبة زيادة، ولكنها ليست على نطاق واسع كما يشاع ويظهر أمام الناس، وبعض الدعايات وحتى بعض الأطباء يشنون حملة شديدة على زواج الأقارب غير مبررة بهذه الصورة. انتهى.
فهذه الأمراض الوراثية لا تكون إلا بنسبة ضئيلة جداً، وفي حالة زواج الأقارب المتكرر داخل الأسرة.

(58/33)


أما الدكتور أحمد شوقي إبراهيم مستشار الأمراض الباطنية بمستشفى الصباح بالكويت، فقد خلص في بحثه إلى أن القول بأن زواج الأقارب يسبب أمراضاً وراثية في الذرية ليس صحيحا في كل الأحوال، وأنه لا ينبغي أن يكون قانوناً عاماً، أو قاعدة عامة، بل إن لزواج الأقارب بعض الإيجابيات حتى الصحية في بعض الأحوال، وأنه ينقذ الأجيال القادمة من كثير من الأمراض.
وخلص إلى أنه لا فضل لزواج الأقارب على زواج الأباعد، ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب، وأن على كل من الرجل والمرأة أن يختار شريكه وفق الصفات الخَلْقية والخُلُقية، ولو كان في زواج الأقارب ضرر لما أحله الله تعالى لرسوله، وأشار إليه إشارة صريحة بقوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك...) [الأحزاب: 50].
وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وهي ابنة عمته، وزوج ابنته فاطمة بابن عمه علي ابن أبي طالب، ولم يزل السلف يتزاوجون من أقاربهم، والأمر في النهاية يعود إلى طبيعة المرأة، وطبيعة الرجل، ووجود طفل مشوه من زوجين قريبين لا يعني حصر ذلك في زواج الأقارب، ولذلك لا ينبغي الإحجام عن زواج الأقارب لهذا الأمر، وأن لا ينتاب الإنسان قلق منه، ولا يجوز للمرأة أو الرجل منع الحمل خوف إنجاب ذرية مشوهة، فلو تخوف الإنسان مما قد يحدث له في المستقبل لما تحرك خطوة، ولكن علينا الأخذ بالأسباب والرضى بقضاء الله وقدره. والله أعلم.
802
عنوان الفتوى:المال المستفاد وحكمه رقم الفتوى:802تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل المال الزائد من الراتب هو المقصود به المال المستفاد ، وهل عليه زكاه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/34)


فالمال المستفاد هو كل ما يستفيده الشخص ويملكه ملكاً جديداً بوسيلة شرعية، وعليه فما زاد من الراتب على الاستهلاك داخل في المال المستفاد، حسب التعريف السابق له وعلى كل حال فتجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه، وتم عليه وهو في ملك مالكه.
والله أعلم.
8020
عنوان الفتوى:حكم إضراب السجين عن الطعام لتحقيق أهدافه رقم الفتوى:8020تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : ما الحكم الشرعي فيما يقوم به المعتقلون السياسيون في سجون الصهاينة من الإضراب عن الطعام وذلك لنيل بعض المطالب والتي قد تكون خاصة بتحسين الأوضاع في تلك السجون....
مع العلم أن هذا الإضراب قد يستمر طويلا ويؤدي إلى وفاة بعضهم بسسبب هذا الإضراب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمر الشارع العباد بالمحافظة على الصحة، وأباح لهم الطيبات من الرزق ليحافظوا عليها، ويتقووا بذلك على طاعته وطلب مرضاته، ونهاهم عن الوصال في الصيام لئلا يضعفوا أو يتضرروا، ونعى على أقوام أنهم امتنعوا عن بعض ما أحل الله تزهداً وتنسكاً، وحرم كل ما يلحق الضرر بالبدن من مطعم ومشرب، وتوعد من تسبب في قتل نفسه أشد وعيد قال الله تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً* ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً ...) [ 29-30]
قال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف، ويحتمل أن يقال (ولا تقتلوا أنفسكم) في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله تناوله النهي.اهـ

(58/35)


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" .
وفيهما أيضاً عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: (بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة).
ولعله من الواضح أن يستنتج المرء من هذه الأدلة - وغيرها كثير- أن الإضراب عن الطعام الذي يلحق بصاحبه الضرر أو يوصله إلى الهلاك لا يجوز إطلاقاً مهما كان الدافع إليه، أما إذا كان الإضراب عن الطعام لا يلحق ضرراً بالمضرِب، وتعين وسيلة لبلوغ أهداف مشروعة لا سبيل لتحقيقها إلا به، ففي هذه الحالة أفتى بعض أهل العلم بجوازه. وله الاستمرار فيه حتى يحقق هدفه ما لم يحس بالضرر، فإن أحس به وجب عليه أن يتناول ما يدفع عنه الضرر، فإن استمر حتى مات فهو قاتل نفسه والعياذ بالله ، والنصوص المتقدمة تنطبق عليه.
ثم ليعلم أن السجن - من حيث هو - قد يكون بحق شرعي، وقد يكون بغير حق شرعي وإنما هو ظلم وعدوان - كالحالة المسئول عنها- :
ففي الحالة الأولى: يجب على السجين أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويرد المظالم إلى أهلها إن كانت ثمة مظالم للناس عليه. وليعلم أن ما أصابه لم يكن إلا بما كسبت يده، كما قال تعالى: ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ) [الشورى:30].

(58/36)


أما في الحالة الثانية: فعلى السجين أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره وله في الصالحين من الأنبياء والمرسلين والدعاة أسوة حسنة. فإن في ذلك ابتلاء وتكفير للسيئات ورفعاً للدرجات ثم عليه أن يلتجئ إلى الله تعالى في فك أسره وتخليصه من يد ظالمه. فهو سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر، وهو على كل شيء قدير .
والله أعلم.
8021
عنوان الفتوى:المسافر المقتدي بالمقيم يتابع إمامه رقم الفتوى:8021تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : إذا أدرك المسافرالركعتين الأخيرتين من صلاة رباعية ونوى القصرهل يجوز له ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعاً، كما صحت بذلك السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح. ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم، عملاً بالسنة واعتباراً لواجب المتابعة، وقد روى الإمام أحمد في المسند عن موسى بن سلمة قال: (كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ) ورواه مسلم في صحيحه بلفظ آخر.
والله أعلم
8022
عنوان الفتوى:حكم خضاب اليدين بالسواد رقم الفتوى:8022تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل جائز لي أن أخضب يدي بالصبغ الأسود الذي يصبغ به الشيب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/37)


فالاختضاب يكون بالحناء والكتم والورس والزعفران والسواد، ويكون بغير ذلك. والمستحب أن يكون الخضاب بالحناء أو الكتم أو بهما جميعاً، ويكره، وقيل يحرم خضاب الشيب بالسواد في غير الحرب؛ لعموم الأخبار الدالة على ذلك. ويستحب للمرأة المتزوجة أن تخضب كفيها وقدميها بالحناء، أو نحوه من أنواع الخضاب مما فيه زينة لها.
لما روى أحمد عن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت إلى القبلتين مع رسول لله صلى الله عليه وسلم. قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اختضبن، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل!" قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى، وكانت لتختضب وهي بنت ثمانين.
ويكره الخضاب لغير المتزوجة لعدم الحاجة مع خوف الفتنة، وهو مذهب جمهور أهل العلم.
ولا حرج في خضاب اليدين بالسواد إن كان مما يؤلف التزين به للأزواج، ولم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، أو كان شعاراً لملة أو نحلة باطلة. ولا أثر للخضاب على الوضوء بعد ذهاب مادته، لأنه بعد ذهاب مادته يكون مجرد لون، واللون وحده لا أثر له، ولا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها.
والله أعلم.
8023
عنوان الفتوى:حب الأخ لأخيه يثاب عليه ولو كان بعيدا عنه رقم الفتوى:8023تاريخ الفتوى:14 صفر 1422السؤال : أحببت زميلة لي حبا كبيرا، وهذه الزميلة على قدر كبير من التدين والمودة للجميع ، لكنها سافرت ولا أملك أي وسيلة للاتصال بها، فإذا كان حبي لها في الله.. فهل أستطيع أن أحتسب عند الله ما أجده من شوق إليها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحب مسلم مسلماً في الله فإن ذلك محتسب عند الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل... إلى أن قال: ورجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وافترقا عليه..." رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم.

(58/38)


وقال تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف: 67].
ففراق المتآخيين عن بعضهما، واشتياق أحدهما للقاء الآخر في الله، كله محتسب عند الله عز وجل. والله أعلم.
8025
عنوان الفتوى:الذي ينتابه المرض أثناء الجماعة يرخص له في الصلاة في بيته رقم الفتوى:8025تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : لي قريب تصيبه أحيانا حالات عصبية في أثناء الصلاة فيهوي إلى الأرض، فهل يعذر مثله ليصلي أحيانا في بيته وأحيانا أخرى بالمسجد.. وشكر الله لكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحس الشخص بأن تلك الحالة ستعتريه وقت الصلاة، أو أن المشي إلى المسجد يزيد من احتمال حدوثها فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، لقول الله تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [الحج: 78] ولقوله سبحانه وتعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن:16].
والله أعلم.
8026
عنوان الفتوى:هل تسقط زكاة عروض التجارة بالتقادم رقم الفتوى:8026تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله ؟
وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟
وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة والمنزل ما حكمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/39)


فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار" رواه مسلم.
ثم إن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.
وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. وربع العشر هو ما يساوي 2,5% وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه فقط.

(58/40)


وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط عنه زكاتها.
والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا زكاة فيه.
وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
8027
عنوان الفتوى:لا زكاة في منزل السكن وسيارة الركوب وأدوات العمل رقم الفتوى:8027تاريخ الفتوى:15 صفر 1422السؤال : صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله ؟
وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟
وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة والمنزل ما حكمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/41)


فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه آخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار".
ثم إن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.
وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. وربع العشر هو ما يساوي 2,5% وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه فقط.

(58/42)


وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط عنه زكاتها.
والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا زكاة فيه.
وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.
8033
عنوان الفتوى:إعادة الفريضة جماعة تصدقاً على غيره رقم الفتوى:8033تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : سؤالي هو: إذا صليت الفجر وزوجي لم يستقظ إلا بعد الصلاة بربع ساعة فصليت أنا وزوجي . هوصلى الفرض وأنا صليت نافلة معه . فهل هذا جائز، وفيه حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناه : "من يتصدق على هذا" . وزادكم الله علما و تقى
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قيامك بإعادة الصلاة مع زوجك مرة أخرى لإدارك ثواب الجماعة أمر حسن إن شاء الله. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يتصدق على هذا فيصلي معه؟" فقام رجل من القوم فصلى معه.
وروى أبو داود وغيره عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟" قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال " لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام لم يصل فليصل معه، فإنها نافلة".

(58/43)


والأولى أن لا تصلي بمفردك أولاً، وأن تصليا معاً إذا لم يتمكن الزوج من الذهاب إلى المسجد لعذر معتبر شرعاً، فإن تمكن من الذهاب ولم يذهب فإنه آثم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في التخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، بل لم يعتبر ما يظنه بعض الناس عذراً ولذا لما جاءه الأعمى وقال له أتأذن لي أن أصلي في بيتي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" أتسمع النداء؟ قال نعم. قال: فأجب. لا أجد لك رخصة" رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم" رواه البخاري ومسلم،
وفي مسند أحمد زيادة " لولا ما في البيوت من النساء والذرية" فَهَمُّ الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق البيت على المتخلف عن الصلاة دليل على أن الرجل يجب عليه حضور الجماعة وجوباً مؤكداً، فقد نص العلماء على أن الفعل إن أدى تركه إلى التعزير من الشارع فإن ذلك كاف في الدلالة على كونه واجباً.
والله أعلم.
8036
عنوان الفتوى:حكم قراءة كتب أهل الكتاب رقم الفتوى:8036تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يجوز قراءة كتب أهل أهل الكتاب كالإنجيل مثلا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أحمد والطبراني، والحاكم: أن عمر بن الخطاب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفس محمد بيده. لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين".

(58/44)


وأخرج أبو يعلى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق"
فعمر رضي الله عنه ما جاء بصحف التوراة إلا ليقرأها ويطلع على ما فيها، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فلا يجوز للمسلم أن يقرأ أي كتاب من الكتب السابقة ولا يطلع عليها، إلا من قرأها لبيان ما ورد فيها من تحريفات وتضارب بينها، وكان من الراسخين في العلم.
وأما عامة المسلمين، ومن ليس لهم شأن في الرد على تحريفات وشبهات أهل الكتاب فلا يجوز له قراءة التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة.
والله أعلم.
8037
عنوان الفتوى:حكم قراءة كتب أهل الكتاب رقم الفتوى:8037تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يجوز قراءة كتب أهل أهل الكتاب كالإنجيل مثلا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى أحمد والطبراني، والحاكم: أن عمر بن الخطاب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً. قال: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفس محمد بيده. لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين".
وأخرج أبو يعلى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق"
فعمر رضي الله عنه ما جاء بصحف التوراة إلا ليقرأها ويطلع على ما فيها، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

(58/45)


فلا يجوز للمسلم أن يقرأ أي كتاب من الكتب السابقة ولا يطلع عليها، إلا من قرأها لبيان ما ورد فيها من تحريفات وتضارب بينها، وكان من الراسخين في العلم.
وأما عامة المسلمين، ومن ليس لهم شأن في الرد على تحريفات وشبهات أهل الكتاب فلا يجوز له قراءة التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السابقة.
والله أعلم.
8038
عنوان الفتوى:الغضب وسبيل دفعه وعلاجه رقم الفتوى:8038تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : أنا زوجة وأم لأربعة أطفال وعمري ثلاثون سنة . عندما أتعامل مع الناس أكون في غاية الطيبة والهدوء حتى لو تعرضت للإساءة فلا أستطيع الرد إلا بالبكاء ولكني على النقيض تماما مع أسرتي فإذا تعرضت لأي موقف يغضبني أثور ولا أستطيع التحكم في نفسي وربما شتمت زوجي وأولادي وتطاولت عليهم وأنا أعلم تمام العلم أن هذا لا يجوز ولكني لا أستطيع كبح غضبي والعياذ بالله وأعود أستغفر ربي وأعتذر وزوجي يتفهم أن هذا خارج عن طبيعتي ولذلك فهو يسامحني على الدوام ولكن ذلك بالتأكيد يؤثر سلبا على أطفالي فمن المفروض أنني قدوة أمامهم 0 فماذا أفعل وهل علي إثم في ذلك لأنني أخاف أن أكون أعصي الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: لا تغضب، فردد مراراً، فقال: لا تغضب" وفي رواية أحمد وابن حبان: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله " .
قال ابن التين : " جمع صلى الله عليه وسلم في قوله "لا تغضب" خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوبَ عليه فنيتقص ذلك من دينه".
وسبيل العلاج منه بتجنب أسبابه ومهيجاته، وعليه يخرَّج قوله صلى الله عليه وسلم "لا تغضب" أي اجتنب أسباب الغضب ، فعليك أن تنظري ما الذي يثير غضبك وحنقك فاجتنبيه.

(58/46)


واعلمي أن الزوج هو أولى الناس بالمعروف وبالصبر على ما يصدر منه، فكيف تعامليه أسوأ مما تعاملين غيره؟!! وكذلك الأولاد؛ بل عليك أن تتعاملي مع أخطائهم على أنها وافع تجب معالجته لا بالغصب فإن ذلك لا يحل المشكلة بل ربما زاد الطين بلة.
وإذا أحسست بالغضب فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، فقد استبَّ رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه، وتنتفخ أوداجه فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" متفق عليه من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه.
فإن اشتد عليك الغضب أكثر فإن كنت قائمة فاجلسي، أو قاعدة فاتكئي، أو متكئة فاضطجعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا غضبت فإن كنت قائماً فاقعد، وإن كنت قاعداً فاتكئ، وإن كنت متكئاً فاضطجع" أخرجه ابن أبي الدنيا، وقال العراقي في تخريج الإحياء إسناده صحيح.
ومن سبل دفع الغضب وإسكانه: الوضوء. فقد قال صلى الله عليه وسلم "إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تبرد النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه.
ولنتذكر مع ذلك فضيلة كظم الغيظ وأنها من صفة المحسنين الذين يحبهم الحق سبحانه، قال تعالى: (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) [آل عمران: 134].
وتعدد هذه الطرق وتنوعها في علاج الغضب يبين لنا مبلغ اهتمام الشارع الحكيم بهذه الطبيعة الإنسانية، وكيفية التعامل معها، لعظم الآثار المترتبة على ذلك، فكم من أسر قد هدمت، وعلاقات قد قطعت، ودماء قد سفكت كل ذلك في ساعة غضب لم يحسب لها حساب. فينبغي للمسلم أن يدافع ويجاهد نفسه، وأن يتحلى بصفة الحلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" رواه البخاري.
والله أعلم.
8039

(58/47)


عنوان الفتوى:يجوز مسح الخمار في الوضوء بشروط رقم الفتوى:8039تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يجوز مسح المرأة فوق الخمار أو حجاب (الرأس) عند الوضوء للضرورة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تمسح بيدها مقدم رأسها ثم تكمل على الخمار، وذلك في حالة الضرورة وغيرها، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. يعني -العمامة- وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما استثناه الدليل.
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، فإن كانت المرأة لا تستطيع المسح على رأسها لمرض ونحوه فلها أن تمسح على الخمار دون أن تمسح على شيء من الرأس، وهذا مذهب الشافعية وجماعة.
والله أعلم.
804
عنوان الفتوى:إباحة أكل لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية رقم الفتوى:804تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : هل لحم الحمار أو الحصان حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.
وأما الخيل فالصحيح جواز أكلها لإذنه صلى الله عليه وسلم فيها بهذا الحديث.

(58/48)


وكذلك في حديث أسماء قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه. وقد روي عن مالك وأبي حنيفة فيها قولان: قول بالكراهة، وقول بالتحريم، ومستند ذلك كله هو النهي الوارد في حديث أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وأكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير. وهو حديث غير قوي، وقال أبو داود: إنه منسوخ. وعلى كل فالحاصل أن الصحيح عند العلماء جواز أكلها دون كراهة، وبه قال الشافعي وأحمد.
والله أعلم.
8040
عنوان الفتوى:شروط إزالة النجاسة عن الثوب رقم الفتوى:8040تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يتم تطهير الثياب من نقط البول بغسل موضعها فقط؟ وهل يمكن غسل هذه النقط بسكب الماء عليها و فركها بدون الحاجة إلى خلع الثياب؟
وشكراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا بد من غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب، ولا بد من إزالة عينها وريحها، والمهم هو إزالتها، ولا يلزم خلع الثوب لذلك، ويكفي ما ذكرته من سكب الماء على المحل وفركه.
والله أعلم.
8041
عنوان الفتوى:هل ُيصَّلي عن الميت التارك للصلاة رقم الفتوى:8041تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : لنا ميت عزيز علينا، ونحن نعلم أنه لم يكن يصلي!
فهل يجوز لأهله أن يصلوا له في كل فرض مرتين مرة لهم ومرة له؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وهو لا يصلي إما أن يكون تركه للصلاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها، وإما أن يكون تهاوناً وتكاسلاً، مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها .
وقد اتفق الفقهاء على كفر تارك الصلاة جحوداً لها وأنه مرتد.

(58/49)


واختلفوا فيمن أقرَّ بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر، ولكن يقتل حداً ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر ويقتل ردة. ومع ذلك فلا نعلم أحداً من العلماء قال بقضاء الصلاة عن تارك الصلاة، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، قال الإمام القرطبي عند قول الله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] ( وأجمعوا أنه لا يصلي أحد على أحد)
والله أعلم.
8042
عنوان الفتوى:أمثلة للصدقة الجارية عن الميت رقم الفتوى:8042تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : نريد أمثلة للصدقة الجارية على الميت.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علَّمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته" رواه ابن ماجه. وابن خزيمة والبيهقي وقال العجلوني في كشف الخفاء: إن الحديث عند الترمذي بإسناد حسن، وقد استدل العلماء بهذا الحديث وغيره على فضل الصدقة عن الميت. ومن ذلك ما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له" ومثلوا للصدقة الجارية بالوقف، وقد نظم الإمام السيوطي ما ينتفع به الميت بعد موته فقال:
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر
علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أوبناء محل ذكر
وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر
وبناء على ما تقدم فأمثلة الصدقة الجارية كثيرة ومنها.

(58/50)


1- بناء مسجد عن الميت.
2- وقف الأموال لمساعدة طلبة العلم، أو إنشاء مكتبة إسلامية لخدمة العلم والعلماء
3- بناء المستشفيات.
4- بناء بيوت للعجزة والأرامل والمساكين.
5- بناء المدارس، وبناء دور لتحفيظ القرآن الكريم، أو بناء بيوت تؤجر ويخرج ريعها للفقراء والمساكين.....إلخ
ويدخل في ذلك ما جاء في الحديث من حفر بئر، أو غرس شجر ويجعل ثواب ذلك للميت.
والله أعلم.
8043
عنوان الفتوى:التمييز بين الهدية والرشوة رقم الفتوى:8043تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : لو طلبت من إنسان عملا معينا - ولا يكون على حساب الآخرين - وقدمت إليه هدية معينة بقصد تشجيعه على هذا العمل لا بقصد الرشوة فما الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهدية المحرمة - والتي هي بمعنى الرشوة- هي: ما يهدى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.
وهي التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم: "لعن الراشي والمرتشي" رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وروى الإمام أحمد والأربعة قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم".
وفيما يخص سؤالك: علينا أن نميز بين كون ذلك العامل يعمل لحساب جهة أخرى، أم أنه حِرفيٌّ له عمله الحر الخاص به كالنجار مثلاً، فإن كان حرفياً فالهدية إليه لا بأس بها.
أما إن كان موظفاً أو عاملاً لحساب جهة أخرى، فلابد من التفصيل في ذلك:
1/ إن كان قد طلب هو منك الهدية، فلا ينبغي إهداؤه، فطلبه للهدية فيه معنى إنجاز العمل مقابل الهدية، فهو رشوة.
2/ وإن كان لم يطلبها، لكنك تعلم أنه لا ينجز العمل إلا بإهدائه هدية ما، وكنت مكرها على إعطائها له، وليس فيه إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو تقديمك على من سواك، فلا شيء عليك، والإثم عليه، فقد ورد في الأثر: أن ابن مسعود كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خلي سبيله، وقال رضي الله عنه: إن الإثم على القابض دون الدافع.

(58/51)


3/ وإن لم يكن العامل قد طلبها هو، ولا يتوقف إنجاز العمل عليها، ولا ضرر في إنجاز العمل لك، ولم تكن نويت بهديتك الرشوة، فلا بأس بالهدية، وإن كان الأولى أن لا يهدى لمثله في حال إنجاز عمل للمهدي، كي لا يعتاد مثله على ربط إنجاز الأعمال بالإهداء لهم، فيبقى أحدهم متشوقاً للهدية، وكي لا تعتاد أنت على الإهداء مقابل إنجاز الأعمال، ولئلا يتوهم الآخرون أن هذا مقابل هذا فيشيع السوء، والظن به بين الناس. والله أعلم.
8044
عنوان الفتوى:التمييز بين الهدية والرشوة رقم الفتوى:8044تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : لو طلبت من إنسان عملا معينا - ولا يكون على حساب الآخرين - وقدمت إليه هدية معينة بقصد تشجيعه على هذا العمل لا بقصد الرشوة فما الحكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الهدية المحرمة - والتي هي بمعنى الرشوة- هي: ما يهدى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.
وهي التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم: "لعن الراشي والمرتشي" رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
وروى الإمام أحمد والأربعة قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم".
وفيما يخص سؤالك: علينا أن نميز بين كون ذلك العامل يعمل لحساب جهة أخرى، أم أنه حِرفيٌّ له عمله الحر الخاص به كالنجار مثلاً، فإن كان حرفياً فالهدية إليه لا بأس بها.
أما إن كان موظفاً أو عاملاً لحساب جهة أخرى، فلابد من التفصيل في ذلك:
1/ إن كان قد طلب هو منك الهدية، فلا ينبغي إهداؤه، فطلبه للهدية فيه معنى إنجاز العمل مقابل الهدية، فهو رشوة.

(58/52)


2/ وإن كان لم يطلبها، لكنك تعلم أنه لا ينجز العمل إلا بإهدائه هدية ما، وكنت مكرها على إعطائها له، وليس فيه إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو تقديمك على من سواك، فلا شيء عليك، والإثم عليه، فقد ورد في الأثر: أن ابن مسعود كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خلي سبيله، وقال رضي الله عنه: إن الإثم على القابض دون الدافع.
3/ وإن لم يكن العامل قد طلبها هو، ولا يتوقف إنجاز العمل عليها، ولا ضرر في إنجاز العمل لك، ولم تكن نويت بهديتك الرشوة، فلا بأس بالهدية، وإن كان الأولى أن لا يهدى لمثله في حال إنجاز عمل للمهدي، كي لا يعتاد مثله على ربط إنجاز الأعمال بالإهداء لهم، فيبقى أحدهم متشوقاً للهدية، وكي لا تعتاد أنت على الإهداء مقابل إنجاز الأعمال، ولئلا يتوهم الآخرون أن هذا مقابل هذا فيشيع السوء، والظن به بين الناس. والله أعلم.
8045
عنوان الفتوى:يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق رقم الفتوى:8045تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يجوز دفع رشوة لإصدار جواز سفر لشخص سرق منه ،علما بأن من قوانين الدولة لا يجوز إصدار جواز سفر بدل فاقد إلا بعد مضي سنة، ولكن صاحب الجواز يحتاج إليه لغرض العمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وبناءً على ذلك، فإذا كنت بحاجة ماسة إلى استخراج (الجواز) للعمل، ولا يمكنك استخراجه إلا بدفع الرشوة، فادفع ولا إثم عليك - إن شاء الله - وإنما الإثم على المرتشي. وقد سبق جواب فيه تفصيل لحكم الرشوة نحيلك عليه للفائدة، ورغبة في عدم التكرار، وهو برقم: 1713
والله أعلم.
8048

(58/53)


عنوان الفتوى:نذر شاة فهل يأكل منها ؟ رقم الفتوى:8048تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : طريقة توزيع النذرإذا كان شخض نذر بأن يذبح شاة وقدره الله على ذلك فماهي طريقة توزيع هذه الشاة هل هي مثل الأضحية؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها شيئاً؟
جزاكم الله خيراً لإفادتنا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نذر الطاعة يصرف في الجهة التي نواها الناذر، فإن نويت به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة على الفقراء والمساكين، وإذا نويت قرابتك وأهل بيتك أخذت منها كواحد منهم، إلا أن يكون العرف جارياً بإخراجك، أو تكون قد نويت إخراج نفسك.
وإذا لم تحدد جهة معينة وأطلقت النذر، فمصرفها مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها، إلا أن تكون العادة جارية في بلدك بأن الشخص إذا نذر شيئاً تناوله النذر، وجاز له الأكل منه، فيكون العرف - في هذه الحالة - مخصصاً للجزء المباح لك أكله. والله أعلم.
8050
عنوان الفتوى:اليهودية - الصهيونية - الماسونية رقم الفتوى:8050تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ما الفرق بين الماسونية والصهيونية واليهودية؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليهودية - في الأصل - هي ديانة سماوية، وهي ديانة العبرانيين المنحدرين من سلالة إبراهيم عليه السلام، والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى بن عمران عليه السلام مؤيداً بالتوراة، واليهودية ديانة يبدو أنها منسوبة إلى يهوذا، أحد الأسباط أبناء يعقوب عليه السلام، وعممت على الشعب على سبيل التغليب، وقيل غير ذلك.

(58/54)


وقد نشأت اليهودية نشأة صحيحة، ولكنها سرعان ما سارت في الاتجاه المعاكس، وبدل اليهود الكتب المنزلة عليهم، فحرفوا أجزاء وكتموا أجزاء، فمسخ الله بعضهم قردة وخنازير، وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وصار يبعث بين الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب.
وأما الماسونية فمعناها لغة: البناؤون الأحرار، وهي في الاصطلاح: منظمة يهودية سرية هدامة، محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خدّاعة (حرية - إخاء - مساواة - إنسانية)، وجلّ أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام، تمهيداً لتأسيس جمهورية ديموقراطية عالمية - كما يدَّعون - وتتخذ الوصولية والنفعية أساساً لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية.
وأما الصهيونية فهي: حركة سياسية عنصرية، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين - وقد تحقق لها ذلك - وتريد أن تحكم من خلال هذه الدولة العالم كله، واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس، حيث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود، وإعادة تشييد الهيكل المزعوم.
وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي (هرتزل) الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر، والذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم. والله أعلم.
8051

(58/55)


عنوان الفتوى:الانتفاع بجوائز الاتصالات الهاتفية رقم الفتوى:8051تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : السلام عليكم ماحكم الاشتراك في مسابقة سيتلا ين التي ينظمها تلفزيون دبي في الإمارات المتحدة علما بأن الإعلان يقول إن سعر المكالمات من الخار ج حسب التسعرة الدولية ولكن عندنا هنا في المانيا مسابقات مشابهة ولكن يكسب منها التلفزيون أموال طائلة جدا عبر الاتصال على أرقام خاصة تكلف مثلا128فنش بينما تأخذ شركة الهاتف مثلا 40 فنيش وكسب التلفزيون الفرق ومن خلال ملايين الاتصالات يحصل على مئات الملايين ويعمل قرعة ويعطى لأحد المتصلين مليونا واحدا فقط هل لوضع كذلك عند سيتلاين وما دلالة أنها تقول بأن الاتصال أكثر من مرة يزيد فرص الفوز إن كانت حقا لاتستفيد من اتصالات المشاركين وهل الفقر الشديد يبرر الحصول على جوائزها وشكرا جزيلا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقر الشديد لا يبرر الانتفاع بالجوائز المكتسبة من هذه المسابقات، ما لم يكن الفقر قد وصل بالشخص إلى مرحلة الضرورة الملجئة إلى ذلك، فيأخذ بقدر الضرورة وسد الحاجة فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وقد سبق بيان حكم الاشتراك في هذه المسابقات (من سيربح المليون) وغيرها مما يشابهها برقم:
7743
والله أعلم.
8052
عنوان الفتوى:ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها رقم الفتوى:8052تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال :
هل يجوز أخذ مبلغ كضمان عبارة عن شيك من شخص تم الاتفاق بينى وبينه على مشروع بناء منزل وفى حالة بيع الطرف الثانى البيت يدفع لي مبلغاً زيادة على المبلغ الذى دفعته له سواء خسر فى حالة بيع المنزل أو ربح فإن المبلغ لايتغير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أعطى أخاه مالاً، فلا حرج عليه أن يأخذ وثيقة بذلك، أو رهنا.

(58/56)


لكن هذه المعاملة المذكورة في السؤال محرمة، وحقيقتها أنها قرض بفائدة ؛ إذ من دفع إلى غيره مالاً ليتجر فيه، أو يستثمره، واشترط عليه ضمان هذا المال وسداده، سواء ربح أو خسر كان مقرضاً له، فإن اشتراط زيادة على ما دفع إليه، كان مقرضاً له بالربا.
والله أعلم.
8053
عنوان الفتوى:التفل والتعوذ من الوسوسة... أثناء الصلاة رقم الفتوى:8053تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : في حديث لا أتذكره نصا معناه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة تتلبس عليه حتى لايعرف كم صلى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك شيطان يقال له 0000 (لا أتذكراسمه ) فإذا أحسسته فانفث على يسارك وتعوذ من الشيطان ، السؤال: هل ينفث الإنسان عندما يحس بوسوسة الشيطان أثناء الصلاة أم قبلها وكيف؟ أرجو الإفادة وجعل الله عملكم هذا في ميزان حسناتكم .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك شيطان يقال له خِنْزَب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك، فأذهبه الله عني".
ومعنى (خنزب): قطعة لحم منتنه، فكأن اسم هذا الشيطان اشتق منها.
وأما التعوذ والتفل على اليسار ثلاثاً، فكل ذلك داخل الصلاة وقت إحساس المصلي بوسوسة الشيطان، وذلك بأن يميل برأسه شيئاً قليلاً جهة اليسار، فيتفل تفلاً هيناً، كأنه يخرج شيئاً مما علق بلسانه، ويقول بصوت خافت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتم صلاته. والله أعلم.
8055
عنوان الفتوى:العلاج بالطاقة... حقيقته... حكمه رقم الفتوى:8055تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : رجاء اطلعوا على ما أدناه حيث الموضوع حول العلاج بالطاقة أو ما يسمى بالرقية:

(58/57)


http://www.ajras.com/arabic/21-4.asp
http://www.healing-touch.co.uk/
ما هو رأي الشرع في العلاج بهذا النوع من الطاقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعلاج بالطاقة المذكور في الموقع الذي سألت عنه علاج محرم، لا يجوز لأحد أن يستعمله، وهو ضرب من الطقوس الوثنية الموجودة في بلاد شرق آسيا، وكما هو مذكور في الموقع أنها رياضة يابانية اسمها (ركيه دن كجوه).
وبالدخول إلى موقع العلاج بالطاقة أيضا اتضح أنه قائم على الدعاية لمذهب البوذية، وهو مذهب وثني قائم على عبادة: غير الله عز وجل.
وقد صرح القائمون على هذا العلاج بأن المتعالج لابد أن يكون بوذياً حتى يستفيد من هذا الأمر، وأن عليه أن يقسم على اتباع بوذا وتعاليمه إذا أراد الالتحاق بهم، وأن الأشياء الظاهرة تعطى لكل أحد وهي قليلة، أما حقيقة هذا الأمر، فلا تعطى إلا للبوذيين.
كما ذكروا أن هناك أعمالا يومية قائمة على أداء تمارين اليوغا، وقراءة كتب بوذا، وترديد القسم.
وهذا كفر بالله تعالى يجب إنكاره والبراءة منه، تحت أي مسمى كان، سواء سمي علاجاً بالطاقة، أو غير ذلك.
والعالم اليوم يشهد دعوة ونشراً وترويجاً للبوذية، لا سيما في مجال العلاج والرياضة، فيجب الحذر من ذلك.
والزعم بأن هذا العلاج معروف بالإسلام باسم الرُّقى، إفك وزور، فإن الرقية في الإسلام هي قراءة شيء من كتاب الله تعالى، أو الأدعية التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قائمة على الإيمان بالله وتوحيده، لا على الإيمان ببوذا وأتباعه، فالفرق بين الأمرين هو الفرق بين التوحيد والشرك، والإيمان والكفر.
وإننا نحذر المسلمين من الاستماع إلى هذه البرامج المفسدة للعقيدة، الملوثة للفطرة، ومن الانخداع بهذه الدعايات الوثنية الجديدة. والله أعلم.
806
عنوان الفتوى:قوم يأجوج ومأجوج من ذرية آدم على الراجح رقم الفتوى:806تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :

(58/58)


السلام عليكم ورحمة الله من هم قوم يأجوج وماجوج ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد:
فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولد نوح ثلاثة" سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك". قال الإمام النووي: " هم من ولد أدم عليه السلام عند أكثر العلماء".
وقال العلامة السفاريني نقلا عن ابن كثير: إن يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السلام، ثم قال: هم من ذرية نوح من سلالة يافث أبي الترك. والله أعلم.
8063
عنوان الفتوى:حكم المصافحة بعد الصلاة داخل المسجد وخارجه رقم الفتوى:8063تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ماحكم كثرة المصافحة باليد بعد الصلوات الخمس في المسجد أو خارجه؟ مع الدليل إذا وجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمصافحة سنة مشروعة عند اللقاء، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء" رواه مالك، وحسنه أبو عمر بن عبد البر، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا" رواه الترمذي، وحسنه من حديث البراء مرفوعاً.
أما المصافحة بعد الصلوات فكرهها بعض أهل العلم منهم: الإمام عزالدين بن عبد السلام، وقال:( إنما شرعت المصافحة عند اللقاء. أما من هو جالس مع الإنسان فلا)، ولقوله هذا حظ كبير من النظر، لأن العبادة مبناها على التوقيف، وكون المصافحة بعد الصلاة دائماً يجعل بعض العوام ينظر إليها على أنها سنة فيدخل في العبادة ما ليس منها.
وأما المصافحة بعد الخروج من المسجد فالأظهر خروجها من خلاف من خالف في المصافحة بعد السلام من الصلاة، إذ هي نوع من اللقاء الداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يلتقيان...". والله أعلم.
8065

(58/59)


عنوان الفتوى:لا تيأسي من رحمة الله رقم الفتوى:8065تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله
أنا امرأة متزوجه ولدي طفلان فضيلة الشيخ إنني محرجة وخائفة من الله تعالى من الذنب الكبير الذي اقترفته .. بدأت مشكلتي عند اكتشافي أن لزوجي علاقة غرامية بإحدى الأجنبيات وعرفت أيضا أنه قد وقع فى الزنا.... فجن جنوني فأصبحت أتخبط يمينا وشمالا ونتيجة لإهماله لي وعدم معاشرتي وقعت أنا أيضا في الزنا لا أدري ما الطربقة التى أستطيع بها التكفير عن ذنبي العظيم. أرجو الإفادة إنني أتعذب خوفا من عذاب الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنكِ عالمة بأن ما وقعت فيه من فاحشة ذنب كبير، وخوفك الشديد مِن الله تعالى، ومِن أن يقع بك عذابه كفيلان - إن شاء الله - بأن يجعلاك لا تقعين مرة أخرى في شيء من تلك القاذورات، وما دمت لست مصرةً على هذه الكبيرة فالله يعفو ويغفر، وما عليك إلا: التوبة النصوح الصادقة، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار..) [التحريم: 8].
واندمي على ما فعلت كلما ذكرته، وتصدقي مِن مالك، أخذاً بوصيته صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة حيث قال: "تصدقن ولو من حليكن" رواه البخاري، وروى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع عن ميتة السوء".
وأكثري من الأعمال الصالحة، والدوام على العبادة، قال تعالى - بعدما ذكر سوء عاقبة الزنا وغيره- (إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان: 70].
ومن الأعمال الصالحات التي يمحو بها الله كل الذنوب (الحج)، قال صلى الله عليه وسلم: "من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه" متفق عليه.

(58/60)


وعليك بملازمة الصلاة، والحجاب، وعدم التبرج، والابتعاد عن صديقات السوء، ومواطن الفتن، وعدم الاختلاط بالرجال، وعليك بالاختلاط بالنساء الصالحات المؤمنات، والتفتي إلى تربية أولادك والاهتمام بشؤون البيت، وكلما ذكرت خطيئتك التي فعلت فابكِ ندماً، قال صلى الله عليه وسلم: "يا عقبة احرس لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك" رواه أحمد.
واعلمي أنك إذا تبت وندمت ولم ترجعي إلى ذنبك واستغفرت، فإن الله تعالى يقبلك ويقبل منك، ويعفو عنك، ويغفر لك، قال تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر: 53].
وقال سبحانه: (غافر الذنب وقابل التوب) [غافر: 3].
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" رواه مسلم وأحمد.
والله أعلم.
8067
عنوان الفتوى:قصة الشيطان الذي عرض للرسول صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:8067تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
أريد أن تمدوني بالقصة الكاملة للشيطان عندما تمثل لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مع الصحابة رضي الله عنهم
والسلام
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/61)


فقد ثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان بحضرة بعض أصحابه، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك"، ثم قال: "ألعنك بلعنة الله ثلاثاً، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً"، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار، ليجعله في وجهي، فقلت: "أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان، لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة".
وقد تكرر هذا أكثر من مرة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذَعتُّه (خنقته) فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان: (رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فرده الله خاسئا"ً.
والله أعلم
8068
عنوان الفتوى:من اتخذ مكانا للبيع في الأسواق الشعبية هل يكون أحق به دائما ؟ رقم الفتوى:8068تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
أعانكم الله على كثرة ما يرد إليكم من أسئلة نحن في أمس الحاجة للإجابة عليها ونأسف لكثرة إرسالنا
أسئلة.
لكل تاجرفي الأسواق الشعبية الأسبوعية مكان محدد ومعين بحكم العرف، حتى إنه إن تأخر في الحضور للسوق يوم انعقاده لا يشغل مكانه غيره.
فهل يجوز لآخر حديث العهد بهذا السوق أن يحضر مبكراً ويشغل مكان غيره؟ وهل لهذا العرف سند من الشرع؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/62)


فإنه يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من الشوارع والطرقات، والرحاب بين العمران للبيع والشراء على وجه لا يضيق به على أحد، ولا يضر بالمارة. واختلف الفقهاء هل يستحق السابق المكان الذي سبق إليه أم لا؟ قال أحمد: في السابق إلى دكاكين السوق (أي الأماكن المعدة للباعة غير الدائمين) غدوة: فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "منى مناخ من سبق" فإن قام، وترك متاعه فيه لم يجز لغيره إزالته، لأن يد الأول عليه، وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه.
وقال مالك: إذا عُرِفَ أحدهم بمكان وصار به مشهوراً كان أحق به من غيره، قطعاً للتنازع، وحسماً للتشاجر. وفصل التنازع في هذا الباب - لو وقع - يرجع إلى السلطة المختصة، فتجتهد فيما تراه صلاحاً في إجلاس من تجلسه، ومنع من تمنعه، وتقديم من تقدمه.
والعلم عند الله تعالى.
8069
عنوان الفتوى:إدراك الحكمة من الخلق بوابة السعادة رقم الفتوى:8069تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : أرجوكم مساعدتي في التقدم بالحياة وفهم الحياة لأنني على وشك الجنون ... أريد أن تساعدوني في العثور على المرشد الصادق لأتكلم معه وأحكي له عن كل فشلي في الحياة وعن الصراع الذي أعيشه لأنني لا أستطيع أن أجد أحدا في هذا العالم البذيء فلماذا الاستمرار أنا عمري 24 عاما ساعدوني في أسرع وقت مساعدة حقيقية والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/63)


فإن الحياة رحلة قصيرة ومعبر إلى عالم الآخرة الدائم... فمن أراد أن يكون سعيداً على كل حال فليضع الحياة موضعها الطبيعي من الآخرة، وليدرك الحكمة من الخلق والابتلاء والغنى والفقر والصحة والمرض، والجنة والنار... ولا نريد الدخول في تفاصيل ما نعتقد أنه حل عملي وجذري لكل مشكلاتك حتى تكتب إلينا عن طبيعة ما تعاني منه؟ اجتماعياً وبدنياً وأخلاقياً ومادياً، ودينياً... وبقدر وضوح ما تكتب إلينا ستكون مساعدتنا لك فاعلة بإذن الله. والسلام عليكم.
والله أعلم.
8077
عنوان الفتوى:حكم شراء سيارة بدون تسجيلها باسم المشتري رقم الفتوى:8077تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : طلب شخص من أحد التجار أن يشتري له سيارة ويبيعها عليه بالتقسيط فذهب التاجر إلى المعرض ودفع ثمن السيارة ولكنه لم ينقل السيارة باسمه وأخذ استمارة السيارة وسلمها للمشتري بالأقساط . فهل هذا جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة من البيع جائزة، وكون المشتري الأول لم يدون استمارة السيارة باسمه لا يؤثر في هذه الحالة، وللمزيد انظر جواب رقم : 3013
والله أعلم.
8080
عنوان الفتوى:المدارس التنصيرية (التبشيرية)... أهدافها... وأخطارها. رقم الفتوى:8080تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما حكم الشرع في إدخال الأبناء في مدارس مسيحية في دولة الإمارات علما أنها ليست تبشيرية وتدرس فيها التربية الإسلامية ويقرأ فيها القراّن كل صباح إجباريا.ً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشك عاقل أن الناشئ يتأثر بالمدرسة التي يتلقى فيها تعليمه النظامي تأثراً بالغاً، حتى إن ما يغرسه التعليم في الطفل من قيم وأخلاق (سلبية أو إيجابية) لينازع ما يغرسه أبواه، بل إنه يتفوق عليه في كثير من الأحيان.

(58/64)


ولا تكاد المدارس النظامية -القائمة على مناهج غير إسلامية- تخلو من خلل وقصور في مفهوم القيم والأخلاق وتعاليم الدين، فكيف بمدارس تقوم صراحة على تعليم النصرانية.
تقول د: سهير أحمد السكري إخصائية اللغويات في جامعة جورج تاون: قد آمن المستعمرون الإنجليز والفرنسيون بأن المعركة مع المسلمين يجب أن تبدأ من الفصل الدراسي - من المدرسة- بتدمير التعليم الديني، كما تكون بنشر المدارس الأجنبية المنافسة في كل البلاد العربية، ومحاربة اللغة العربية، وبالإنفاق ببذخ على تعليم اللغات الأجنبية وربطها بالتقدم والتكنولوجيا، والعلوم العصرية، وفرص الثراء والمرتبات الأكبر. أهـ.
ومع اتجاه أغلب الناس إلى التعليم النظامي استغل أعداء الإسلام - من المحتلين- هذا التعليم لغزو المسلمين فكرياً فعددوا نظم التعليم وأساليبه بما يخدم أهدافهم، فهذا تعليم علماني، وهذا تعليم أجنبي، وغير ذلك مما تعددت مسمياته، واتحدت أهدافه.
ولقد كانت قوة المسلم الفاتح تكمن في أسلوب تعليمه، فقد ذكر كاتب إنجليزي يدعى: E.H.JANSER في كتابه الإسلام المقاتل: إن إنجلترا وفرنسا قد أجرتا بحوثاً عن أسباب قوة وصلابة الإنسان العربي (المسلم)، وتمكنه من فتح البلاد المحيطة به من الهند إلى تخوم الصين، فوجدت أن السر في ذلك كان طريقه تعليم الطفل العربي، وكيف أنه بدأ قبل الخامسة بحفظ القرآن وختمه...
والمدارس التنصيرية (المسيحية) تقوم أساساً على منهج تنصيري، ولو عمّت على المسلمين أنها لا تقوم بتلك المهمة، وهي تستخدم في أسلوب تعميتها على السذج من المسلمين إذاعتها للقرآن صباحاً، وتدريسها لأطفال المسلمين التربية الإسلامية، ولكنها في الوقت ذاته تنسف كل القيم والمبادئ بمقرراتها، ومدرسيها المختارين بعناية فائقة ليقوموا بالمهمة المطلوبة.

(58/65)


فالطالب يتأثر بمدرسه تقليداً ومحاكاة، فيصطبغ بكل ما يقوله له، وقد أنشأ المستعمرون مدراس أجنبية (مسيحية) دخل فيها أولاد الطبقات الحاكمة، حتى يقوموا بالدور ذاته الذي يقوم به المستعمر، لعلمهم بأن مقامهم في تلك البلاد لابد أن تكون لها نهاية، فكان لهم ما أرادوا حيث جاء من يحمل اللواء نفسه، ويفكر بالعقلية ذاتها، بل إن دور هؤلاء مؤثر أكثر من تأثير من يوجهونهم، فهم يتكلمون بلسان قومهم ويفكرون بعقلية من علمهم.
يقول المستشرق شانلي: إن أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضعوا شوكته، وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة، فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة المسلمة، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم المعنوي وكتابهم القرآن. الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 12.
فالمدارس المسيحية (الأجنبية) أسلوب من أساليب الغزو الفكري المعاصر، حيث تعمل على تغيير القيم والمفاهيم لدى منتسبيها، فيصير من تخرج منها ذنباً لهم لا يرى إلا بعيونهم، ولا يفكر إلا بعقلهم.
فطالبة في إحدى تلك المدارس تسأل إحدى الداعيات: هل أستطيع أن أصلي باللغة الإنجليزية؟!!‍‍ وما السر في ذلك؟ السر في ذلك أنها تحسن اللغة الإنجليزية أكثر من العربية، فأي تغريب، وأي غزو هذا؟
إن المسلم يجب أن يكون غيوراً على دينه وقيمه، ويجب أن ينتبه لهذا الخطر العظيم والشر المستطير، وأن يعلم أن الله وهب له الأولاد، واسترعاه عليهم، وسيسأله عما استرعاه، فعليه أن يعد الجواب من الآن. والله أعلم.
8081
عنوان الفتوى:بنت الزوجة من المحرمات رقم الفتوى:8081تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما صفة تحريم الزواج ببنت الزوجة لدى انتهاء العلاقة الزوجية بأمها، وما المقصود بالحجور في الآية الكريمة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/66)


فإن ابنة زوجة الرجل التي دخل بها يحرم نكاحها بسبب حصول القرابة الناشئة من الزواج، وهي المعروفة في عرف الفقهاء "بالمصاهرة"، ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها، والله تعالى يقول: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) [النساء: 23]، والربائب جمع ربيبة، وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره، سميت ربيبة له لأنه: يربها كما يرب ولده. أي: يسوسه.
وأما قوله تعالى: (اللاتي في حجوركم)، فالراجح الذي عليه عامة الفقهاء غير "الظاهرية" أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه، فتحل بسبب ذلك الربيبة التي لم تترب في حجر زوج أمها لزوج هذه الأم. والعلم عند الله تعالى.
8082
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى : (وربائبكم اللاتي في حجوركم...) رقم الفتوى:8082تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما صفة تحريم الزواج ببنت الزوجة لدى انتهاء العلاقة الزوجية بأمها، وما المقصود بالحجور في الآية الكريمة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابنة زوجة الرجل التي دخل بها يحرم نكاحها بسبب حصول القرابة الناشئة من الزواج، وهي المعروفة في عرف الفقهاء "بالمصاهرة"، ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن، لأنهن من بناتها، والله تعالى يقول: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) [النساء: 23]، والربائب جمع ربيبة، وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره، سميت ربيبة له لأنه: يربها كما يرب ولده. أي: يسوسه.

(58/67)


وأما قوله تعالى: (اللاتي في حجوركم)، فالراجح الذي عليه عامة الفقهاء غير "الظاهرية" أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه، فتحل بسبب ذلك الربيبة التي لم تترب في حجر زوج أمها لزوج هذه الأم. والعلم عند الله تعالى.
8083
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدلة من القرآن والسنة على وجوب طاعة المرأة لزوجها رقم الفتوى:8083تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال: ما هو الحديث الشريف الذي يفيد طاعة الزوجة لزوجها بكل شيء (بالطبع ما أحله الشرع بسنة نبيه والقرآن الكريم ) وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرآن الكريم والسنة المطهرة مستفيضان بالنصوص الموجبة طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله.
منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، وقوله سبحانه: (ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة).
ومن السنة ما رواه أحمد وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت" وفي رواية قيل لها: "أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: "أي هذه، أذات بعل أنت؟" قالت: نعم. قال: "كيف أنت له؟" قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: "فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك" رواه مالك والحاكم وغيرهما.
والنصوص في هذا الباب كثيرة جداً.
والله أعلم.
8086
عنوان الفتوى:حكم قراءة القرآن بغير العربية..في الصلاة وخارجها رقم الفتوى:8086تاريخ الفتوى:11 صفر 1423السؤال : لا أستطيع القراءة بالعربية ماذا أفعل ؟

(58/68)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللغة العربية أفضل اللغات على الإطلاق، فهي لغة القرآن، ولغة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ( ....لتكون من المنذرين* بلسان عربي مبين) [الشعراء:194،195] وتعلُّمها قال فيه الشافعي: ( يجب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه فيما ورد التعبد به في الصلاة من القراءة والأذكار، لأنه لا يجوز بغير العربية).
وقال ابن تيمية في مسألة الدعاء والذكر ونحوهما بغير العربية: (يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام).
فعليك أن تسارع إلى تعلم اللغة العربية، ولا بأس بالذكر والدعاء ونحوهما بغير العربية خارج الصلاة، حتى تتعلم العربية.
وأما الصلاة، وقراءة القرآن فلا يجوز فعلهما إلا باللغة العربية. وإن تعلم سورة الفاتحة، ثم تعلم سور قصيرة، كسور الإخلاص والمعوذتين ونحوهما، لأمر ميسر لمن صدقت نيته وعزيمته. فيمكنك تعلمها في وقت وجيز، لتؤدي صلاتك بصورة صحيحة. وما زاد فليس بواجب، بل سنة لمن قدر عليه.
والله أعلم.
8087
عنوان الفتوى:كلمات هاء الضمير التي يقصرها قالون رقم الفتوى:8087تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السؤال متعلق بأحكام التجويد..
هناك تسع كلمات تقريبا يلغى فيها مد الصلة(ى)، فما هي هذه الكلمات و ما حكمها على رواية قالون؟ ثم ماحكم هذه الكلمات بالنسبة لرواية حفص؟ و جزاكم الله كل خير .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاء الكناية أوهاء الضمير تشبع حركتها حتى يتولد منها حرف مد يناسب الحركة، إذا وقعت بين متحركين.
وقد تقصر هاء الضمير مع وقوعها بين متحركين، وقصرها يكون بالإتيان بحركتها مع عدم الإشباع.

(58/69)


وجاء قصر الهاء لبعض القراء - مع وقوعها بين متحركين- في تسع كلمات وهي: (يؤده) من قوله تعالى: ( يؤده إليك) [آل عمران:75]
(نوله ونصله) من قوله تعالى: ( نوله ما تولى ونصله جهنم) [النساء:115]
(نؤته) من قوله تعالى: نؤته منها [آل عمران:145] [الشورى:20].
(فألقه) من قوله تعالى: فألقه إليهم ثم تولَ عنهم [النمل: 28]
(يتقه) من قوله تعالى: ويخشى الله ويتقه [النور:52]
(يأته) من قوله تعالى: ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات [طه:75]
(يرضه) من قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم [الزمر:7]
(أرجه) من قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه [الأعراف: 111] [الشعراء:36]
وهذه الكلمات التسع يقصرها قالون، وله في (يأته) الوجهان القصر والإشباع.
وأما حفص فإنه يشبعها جميعاً إلا في (فألقه- يتقه -يرضه- أرجه) فيقرأ ( فألقه أرجه بسكون الهاء.
ويقرأ ( يرضه) بقصرها، وله في (يتقه) الوجهان القصر والسكون وقد جمع الناظم -هذه الكلمات في قوله.
وسكن يؤده مع قوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافياً خلا
وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا
وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلا
وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا
وإسكان يرضه يمنه ليس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا
والله أعلم
8088
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) رقم الفتوى:8088تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما تفسير هذه الآية" فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض" ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض..) [الأحزاب: 32].

(58/70)


خطاب موجه من الله سبحانه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهن إلى المسلمات كافة: أن لا يكون كلامهن بحضرة الرجال (غير المحارم والزوج) رقيقاً ليناً مرخماً تظهر فيه أنوثة المرأة التي بها تميل قلوب الرجال وشهوتهم إليها، بل يكون كلامهن فصلاً غليظاً بغير رفع للصوت، ولا كثرة كلام، إنما يكون كلامها على قدر الحاجة، كالجواب المختصر على سؤال، فإن ألنّ القول أشبهن بكلامهن كلام المريبات والمومسات.
ومعنى (فلا تخضعن بالقول): فلا تلنًّ القول.
ومعنى: (الذي في قلبه مرض): الذي في قلبه تشوق لفجور، وهو الفسق والغزل. والله أعلم.
8089
عنوان الفتوى:ألعاب الانترنت...رؤية واقعية وشرعية رقم الفتوى:8089تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
ما هو حكم فتح مواقع الألعاب على النت؟
هل هى من الفتن والشهوات التى يجب الابتعاد عنها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحب أن نبين في هذا الجواب هدي الإسلام في اللعب بما يبين مقاصده، فنقول وبالله التوفيق.
خلق الله الإنسان لعبادته سبحانه، وجعل خلقه مزيجاً من ثقلة اللحم، وشفافية الروح، وركب فيه خصائص تجعل من دوامه على حال واحدة من المحال، فهو في حركة دائمة وتنقل بين النشاط والكسل، والجد واللعب، والطاعة وضدها... والموفق من كان في نشاطه في طاعة الله، وفي قوته وضعفه ممسكاً عما حرم الله. ومن رحمته وحكمته أن هيأ للإنسان من المباح ما يدفع به آثار السآمة والملل بعد الجد والعمل عن طريق الترفيه واللهو المباح. وبذلك نعلم أن اللعب واللهو في إطاره الصحيح حاجة نفسية قبل أن تكون شأن الفارغين، وبدهي أن تكون في الصغير ألصق منها بالكبير، لذلك لم يهمل الإسلام بشموليته في تنظيم الحياة هذا الجانب الهام، وإنما تسامى به، إذا جعل منه خادماً للفرائض ومعيناً عليها. وفي السنة الجم الغفير مما يدل على ذلك ويحث عليه منها:

(58/71)


قوله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. والنفي هنا لبيان الأفضل والأكمل، لا أن غيره من أنواع السباق لا يجوز كالسباق بالأقدام، "إذ سابق النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها" رواه البخاري.
ومنها: وقوفه صلى الله عليه وسلم أمام الحبشة وهم يلعبون بالحراب. رواه البخاري وكذلك غناء الجواري في يوم العيد بحضرته صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري أيضاً. كل ذلك يدلنا على مبلغ اعتناء الشارع بهذه الحاجة النفيسة، وكيف وظفها في خدمة غايات شرعية، كبناء الأجسام، والتدريب على آلات الحرب والقتال.
ولا يعني ذلك أن غير تلك السبل من اللعب والترفيه لا تجوز، بل الذي نعنيه من وراء ذلك هو أن يسمو المسلم بهذا الجانب من حياته، فيجعل منه مذكراً ومعيناً على طاعة الله سبحانه وبذلك تصطبغ حياة المسلم عامة بالعبودية لله رب العالمين.
أما الترفيه باللعب على الإنترنت مع أننا لا نحرمه إذا كان منضبطاً بضوابط الشرع بأن كان لا يشتمل على محرم ولا يشغل عن واجب فهو مباح، لكنه لا يحقق مقصود الشارع في ممارسة اللعب، مع ما يخاف منه على الطفل خاصة من أن يدخل إليه من الإنترنت ذاته من مفاسد خلقية وصحية، وإدمان نظر، مما يحمله على الإخلال بالواجبات، وغيرها من الأضرار التي لا تخفى على أحد.
والله أعلم.
8090
عنوان الفتوى:العاب الأنترنت...رؤية واقعية وشرعية رقم الفتوى:8090تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
ما هو حكم فتح مواقع الألعاب على النت؟
هل هي من الفتن والشهوات التى يجب الابتعاد عنها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحب أن نبين في هذا الجواب هدي الإسلام في اللعب بما يبين مقاصده، فنقول وبالله التوفيق.

(58/72)


خلق الله الإنسان لعبادته سبحانه، وجعل خلقه مزيجاً من ثقلة اللحم، وشفافية الروح، وركب فيه خصائص تجعل من دوامه على حال واحدة من المحال، فهو في حركة دائمة وتنقل بين النشاط والكسل، والجد واللعب، والطاعة وضدها... والموفق من كان في نشاطه في طاعة الله، وفي قوته وضعفه ممسكاً عما حرم الله. ومن رحمته وحكمته أن هيأ للإنسان من المباح ما يدفع به آثار السآمة والملل بعد الجد والعمل عن طريق الترفيه واللهو المباح. وبذلك نعلم أن اللعب واللهو في إطاره الصحيح حاجة نفسية قبل أن تكون شأن الفارغين، وبدهي أن تكون في الصغير ألصق منها بالكبير، لذلك لم يهمل الإسلام بشموليته في تنظيم الحياة هذا الجانب الهام، وإنما تسامى به، إذا جعل منه خادماً للفرائض ومعيناً عليها. وفي السنة الجم الغفير مما يدل على ذلك ويحث عليه منها:
قوله صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. والنفي هنا لبيان الأفضل والأكمل، لا أن غيره من أنواع السباق لا يجوز كالسباق بالأقدام، "إذ سابق النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة رضي الله عنها" رواه البخاري.
ومنها: وقوفه صلى الله عليه وسلم أمام الحبشة وهم يلعبون بالحراب. رواه البخاري وكذلك غناء الجواري في يوم العيد بحضرته صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري أيضاً. كل ذلك يدلنا على مبلغ اعتناء الشارع بهذه الحاجة النفيسة، وكيف وظفها في خدمة غايات شرعية، كبناء الأجسام، والتدريب على آلات الحرب والقتال.
ولا يعني ذلك أن غير تلك السبل من اللعب والترفيه لا تجوز، بل الذي نعنيه من وراء ذلك هو أن يسمو المسلم بهذا الجانب من حياته، فيجعل منه مذكراً ومعيناً على طاعة الله سبحانه وبذلك تصطبغ حياة المسلم عامة بالعبودية لله رب العالمين.

(58/73)


أما الترفيه باللعب على الإنترنت مع أننا لا نحرمه إذا كان منضبطاً بضوابط الشرع بأن كان لا يشتمل على محرم ولا يشغل عن واجب فهو مباح، لكنه لا يحقق مقصود الشارع في ممارسة اللعب، مع ما يخاف منه على الطفل خاصة من أن يدخل إليه من الإنترنت ذاته من مفاسد خلقية وصحية، وإدمان نظر، مما يحمله على الإخلال بالواجبات، وغيرها من الأضرار التي لا تخفى على أحد.
والله أعلم.
8093
عنوان الفتوى:حكم بيع الدين على من هو عليه رقم الفتوى:8093تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يجوز بيع الدين ( لدينا دين على شركة اسمنت هل يجوز تحويل الدين إلى اسمنت وبيع الاسنت قبل استلامه) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي سؤالك مسألتان الأولى: هي بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف بالذمة.
والثانية: بيع المبيع قبل قبضه.
فأما المسألة الأولى، فالجواب عليها: أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تمليك الدين لمن هو عليه بعوض، أو بغير عوض، لكن نص المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية في وجه: على أن الدائن إذا باع الدين لمن هو عليه -كالشركة هنا- بشيء موصوف بالذمة -كالإسمنت هنا- فإنه يشترط لصحة ذلك البيع أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس، حتى لا يترتب على ذلك بيع الدين بالدين، حيث نقل ابن المنذر وابن رشد وغيرهما الإجماع على تحريمه.
وأما المسألة الثانية وهي: بيع المنقول قبل قبضه، فإنه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعاً، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "فإذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه"، ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

(58/74)


فالحاصل أن لك بيع الدين للشركة بشرط أن تقبض الإسمنت في نفس المجلس الذي تم فيه البيع، ثم إذا قبضته فلك بيعه، ولا يجوز لك بيعه قبل قبضه.
والله أعلم.
8094
عنوان الفتوى:طلا ق الحامل رقم الفتوى:8094تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : سماحة المفتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو أني أعلم أن عقد النكاح لايتم على الحامل فهل الطلاق يقع على الحامل أم لا أفيدونا جزاكم الله خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء، ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء، أو ثلاثاً يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض، فإن جمع الثلاث مرة واحدة وقع طلاقه عند جماهير أهل العلم، وأثم بمخالفته أمر الشارع بإيقاع الطلاق مرة بعد مرة، وعلى كل فإن الحامل إذا طلقت، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4].
والله أعلم.
8095
عنوان الفتوى:دفع الأم زكاتها لابنها لأجل أن يتزوج رقم الفتوى:8095تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : هل يجوز أن أزوج ابني من أموال الزكاة لأنه طالب وليس لديه وارد؟ علما أن له أبياً وقد لايتمكن أبوه من زواجه .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك ليتزوج بها، أو ليصلح بها حاله، إذ لا يلزمك شرعاً دفع نفقات زواجه، وقد نص العلماء على أن الزكاة يجوز أن تدفع فيما لا يلزم المزكي مما يحتاجه الفقير من نفقات، ويراجع الجواب رقم: 6515
والله أعلم.
8096
عنوان الفتوى:الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج رقم الفتوى:8096تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : ما هي حالات عدة الرجل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/75)


فقد ذهب جميع الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو غيرهما ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور. والعدة: في اللغة مأخوذة من العد، سميت بذلك لاشتمالها على العديد من الأقراء أو الأشهر. وفي الاصطلاح اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها.
فتحصل بهذا التعريف أن الحالات التي يمنع فيها الرجل من الزواج لا يطلق عليها اسم العدة لا لغة ولا اصطلاحاً، لكن قد يسمى معتداً تجوزاً على جهة المشاكلة، فيما إذا طلق رابعة وأراد الزواج بأخرى، لأنه قد لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة، كزمن الإحرام - مثلاً- أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد.
والله أعلم.
8097
عنوان الفتوى:دفع الجمارك أو الرشوة ؟ رقم الفتوى:8097تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : أما بعد أنا أخوكم أيمن من المداومين على هذا
الموقع وأود أن أستفسر بسؤال هو:
(إذا اشتريت بضاعة من دولة خارج دولتي بقيمة 1000دينار مثلاً وبعد أن وصلت البضاعة إلى البلد قال لي موظف الجمارك يجب علي دفع مبلغ 400دينار - وهذه البضاعة لا تتحمل هذا المبلغ- أو عليك دفع 100دينار لي وأخلصك من الجمرك ولا تدفع شيئا للجمارك)
هل هذا يجوز لي أو لا ؟
ملاحظة:البضاعة قد تكون سيارة أو ملابس أو خردوات .....الخ
وشكرا لكم والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الجمارك تحصل من الموردين في مقابل خدمات تؤدى إليهم كل حسب بضاعته فلا يجوز التهرب منها بحال، لأنها حق على صاحب البضاعة وجب عليه الوفاء به.

(58/76)


وأما إذا كانت الجمارك تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس، وهو ما يفرض على التجار عند مرور بضائعهم عبر المنافذ. قال في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها (6/123) .
وفي هذه الحالة لا حرج في دفع الظلم بالأخف - وهو المائة دينار هنا - مما يتحمله المرء.
والله أعلم.
8098
عنوان الفتوى:اشترى سلعة بقسط مقدم ولم يستلمها... هل تجب عليه الزكاة؟ رقم الفتوى:8098تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
لشراء سيارة من شركة يستلزم دفع قسط مقدم قدره 5000 دينار ليبي من إجمالي قيمتها التي هي 13000 دينار اقترضت مبلغ 2000 د من شخص وبعد وقت وفيته دينه كما اقترضت من جهة عملي 1500 د تُخصم من راتبي حتى اليوم بقيمة 40 د شهريا . ولم أستلم السيارة بعدُ منذ ثلاث سنوات
فهل تجب الزكاة في المبلغ المدفوع ؟ وكيف تخرج ؟ وهل تجب في المبلغ الذي لم يوفّ بعد ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت السيارة -فعلاً- بحيث إن السيارة قد دخلت في ملكك وإنما تأخر تسليمها لك حتى تكمل دفع المبلغ المطلوب، فإنه لا زكاة عليك في هذه الحالة، لأن المبلغ الذي دفعته خرج من ملكك فلا تجب عليك زكاته، ما لم يكن قد حال عليه الحول قبل وهو بالغ نصاباً، وأما إن كان المبلغ المدفوع إنما هو مجمّع عند الشركة كوديعة حتى تستكمل ما هو مطلوب منك، فإنه تجب عليك زكاته لأنه مازال في ملكك، ويشترط أن يكون بالغاً نصاباً بنفسه، أو بانضمامه إلى غيره من جنسه.
وكيفية إخراج الزكاة -حيث وجبت- هي أن يخرج من المبلغ ربع عشره وهو 2,5%
أما المبلغ الذي لم يدفع بعد: فإن كان موجوداً حال وجوب الزكاة فإنه يزكى مع ما عندك من جنسه من مال،
وإن كان معدوماً فلا زكاة في المعدوم.
والله أعلم.
8099

(58/77)


عنوان الفتوى:اليهودية - الصهيونية - الماسونية رقم الفتوى:8099تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ما الفرق بين الماسونية و الصهيونية واليهودية؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليهودية - في الأصل - هي ديانة سماوية، وهي ديانة العبرانيين المنحدرين من سلالة إبراهيم عليه السلام، والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى بن عمران عليه السلام مؤيداً بالتوراة، واليهودية ديانة يبدو أنها منسوبة إلى يهوذا، أحد الأسباط أبناء يعقوب عليه السلام، وعممت على الشعب على سبيل التغليب، وقيل غير ذلك.
وقد نشأت اليهودية نشأة صحيحة، ولكنها سرعان ما سارت في الاتجاه المعاكس، وبدل اليهود الكتب المنزلة عليهم، فحرفوا أجزاء وكتموا أجزاء، فمسخ الله بعضهم قردة وخنازير، وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وصار يبعث بين الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب.
وأما الماسونية فمعناها لغة: البناؤون الأحرار، وهي في الاصطلاح: منظمة يهودية سرية هدامة، محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خدّاعة (حرية - إخاء - مساواة - إنسانية)، وجلّ أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام، تمهيداً لتأسيس جمهورية ديموقراطية عالمية - كما يدَّعون - وتتخذ الوصولية والنفعية أساساً لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية.

(58/78)


وأما الصهيونية فهي: حركة سياسية عنصرية، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين - وقد تحقق لها ذلك - وتريد أن تحكم من خلال هذه الدولة العالم كله، واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس، حيث ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود، وإعادة تشييد الهيكل المزعوم.
وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي (هرتزل) الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر، والذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم. والله أعلم.
8100
عنوان الفتوى:وقوع الاغتصاب على شخص لا يمنع زواجه من امرأة صالحة رقم الفتوى:8100تاريخ الفتوى:16 صفر 1422السؤال : الإخوة الاعزاء
ماهو حكم الشريعة الاسلامية في الطفل المغتصب وما هو الحكم في حق الفاعل ؟
وهل يحق لي الزواج من امراة صالحة لأنني عزفت عن الزواج لفترة طويلة تجاوزت 15 سنه وعمري الآن قريب من 32سنة .
أرجو منكم إجابة وافية تريحوا ها قلبي وأنا على ثقة بالله أنه سيخلصني من هذا العذاب النفسي
ولكم مني الدعاء
__________________________________________________________
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم من ارتكب جريمة اللواط وعقوبته تحت الفتوى رقم 1869
ولا حرج عليك في الزواج من امرأة صالحة، بل هو مندوب مستحب لك ولغيرك، وقد يجب النكاح إذا خاف
الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام، ووقوع الاغتصاب عليك لا يمنع من طلب الزواج من المرأة الصالحة. وعلى فرض أن اللواط وقع برضاك، فإن كنت تبت إلى الله تعالى ولزمت طريق الهداية والاستقامة فنسأل الله أن يتجاوز عنك، وينبغي أن تعجل بالزواج طلباً للعفة والإحصان.
والله أعلم.
8101

(58/79)


عنوان الفتوى:العام والخاص.. معناهما.. وأقسامهما رقم الفتوى:8101تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : ما معنى العام والخاص في علوم القرآن لغة واصطلاحاً مع ذكر أقسامهما وذكر أمثلة على أقسامهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسائل مذكورة ومفصلة في كتب أصول الفقه، وفيها اختلاف كثير، وسنذكر لك شيئاً موجزاً في ذلك، وبالله التوفيق:
أولاً: العام وهو في اللغة: الشامل، من عمّ يعم عموماً وعاماً. يقال: عمهم بالعطية. أي: شملهم. انظر لسان العرب 12/426.
واصطلاحاً: عرفه إمام الحرمين الجويني بقوله: هو ما عمّ شيئين فصاعداً. وكذا عرفه الغزالي في المستصفى، وابن قدامة في روضة الناظر بهذا التعريف.
وعرفه ابن قدامة بتعريف آخر فقال: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. واعترض على التعريفين: فالأول ليس بمانع، فلفظة: شفع - مثلاً - تدل على اثنين، ولم يقل أحد إنها صيغة عموم. وأما الثاني فقال عنه الأمين الشنقيطي: وهذا التعريف جيد؛ إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب الوضع. والثانية: دفعة. والثالثة: بلا حصر من اللفظ، فيكون تعريفاً تاماً جامعاً مانعاً.
ولعل التعريف المختار هو كما قال صاحب مراقي السعود: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، كعشر مثلاً.
بقي أن نشير إلى ألفاظ العموم وهي خمسة أقسام:

(58/80)


الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير العهد، وهو ثلاثة أنواع: 1- ألفاظ الجموع: كالمسلمين، والمشركين، والذين. 2- أسماء الأجناس، وهو مالا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب. 3- لفظ الواحد، كالسارق والسارقة، والزاني والزانية. قال الأمين الشنقيطي: معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال: الذين، والسارق، والزاني، والمشركين - مثلاً - من المعرف "بأل" فيه نظر لأن "أل" في الذين زائدة لزوماً على الصحيح وهو اسم موصول معرف .... ولأن "أل" في السارق والزاني، والمشركين اسم موصول أيضاً.
لقسم الثاني: أدوات الشرط: كـ(من) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل.
القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة مثل: عبيد زيد، ومال عمرو.
القسم الرابع: كل، وجميع، مثل: قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) [آل عمران: 185].
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي: مثل قوله تعالى: (ولم تكن له صاحبة) [الأنعام: 101]، وقوله تعالى: (ولا يحيطون بشيء من علمه) [البقرة: 255].
قال الأمين الشنقيطي في تعليقه على كلام ابن قدامة: واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي: 1- المعرف بأل غير العهدية. 2- والمضاف إلى معرفة. 3- وأدوات الشرط. 4- كل وجميع. 5- والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعوّل عليه. والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة، ولا يطلبون دليل العموم، بل دليل الخصوص ... انظر في هذه المسألة: المستصفى للغزالي (2/35-36)، إحكام الفصول للباجي ص 231، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 179-185، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/119 روضة الناظر لابن قدامة، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي ص 358-365 .... الخ.

(58/81)


أما الخاص فهو: في اللغة ما يقابل العام. والتخصيص لغة: الإفراد. واصطلاحاً، هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً على رأي إمام الحرمين ومن تبعه. والتخصيص في الاصطلاح: (تمييز بعض الجملة) كذا عرفه الجويني، والشيرازي... أي: بالإخراج من العام. وقوله (بعض) احتراز عن النسخ، فإنه للكل، وعرفه ابن الحاجب بقوله: قصر العام على بعض مسمياته. بيان المختصر (2/235). مثل: أكرمت المسلمين إلا زيداً، فزيد مستثنى من العموم، والاستثناء تخصيص.
وقد اختلف الأصوليون في المخصص، هل هو إرادة المتكلم، أو الدليل على الإرادة على قولين: قال الزركشي ٍ بعد ذكره القولين: والحق أن المخصص حقيقة هو: المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته، فجعلت الإرادة مخصصة، ثم جعل ما دلّ على إرادته وهو الدليل اللفظي، أو غيره مخصصاً في الاصطلاح. والمراد هنا إنما هو الدليل. انظر البحر المحيط للزركشي (2/273)، والمحصول للرازي (1/3/8)
أقسام المخصص: الأول: المخصص المتصل، وهو مالا يستقل بنفسه بل يكون مذكوراً مع العام. وهذا المخصص المتصل على ما ذكره إمام الحرمين الجويني ثلاثة أنواع: أحدها: الاستثناء. نحو: جاء الفقهاء إلا زيداً. وثانيها: الشرط. نحو: أكرم العلماء إن صلحوا. وثالثهما: التقييد بالصفة. نحو: أحسن إلى الفقراء المتعففين.
القسم الثاني: المخصص المنفصل، وهو ما يستقل بنفسه، ولا يكون مذكوراً مع العام، بل منفرداً. انظر: التحقيقات في شرح الورقات للحسين الكيلاني المعروف بابن قاوان ص (259-279).

(58/82)


قال في شرح الكوكب المنير: ومن القسم المنفصل: الحس، نحو قوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) وقوله تعالى: (يجبى إليه ثمرات كل شيء) .... والمراد بالحسِّ: المشاهدة، ونحن نشاهد أشياء كانت الريح لم تدمرها، ولم تجعلها كالرميم، كالجبال ونحوها، ونعلم أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته ..... ومن التخصيص بالمنفصل أيضاً: العقل ضرورياً كان، أو نظرياً، فمثال الضروري: قوله تعالى: (الله خالق كل شيء)، فإن العقل قاضٍ بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس. ومثال النظري: نحو قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف ... شرح الكوكب المنير (3/277-279).
هذا شيء يسير مما ذكر في هذه المسائل وهي مبسوطة في كتب أصول الفقه، فراجعها إن شئت. وفقك الله لما يحب ويرضاه.
والله أعلم.
8103
عنوان الفتوى:صيغ التشهد وبيان أفضلها رقم الفتوى:8103تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ماهي الصيغة الصحيحة للتشهد الأخير في الصلاة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وردت عدة صيغ للتشهد ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها:
ما أخرجه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين - فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".
وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. انتهى.

(58/83)


وأخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.
وفي رواية عبده ورسوله. انتهى.
وأخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. - قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته - السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له - وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وأخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي - والسياق له - عن القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي.. الى آخر تشهد ابن مسعود.
وقد جمعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع الإنسان أن يأتي بكل هذه الصيغ، بأن يأتي في صلاة بصيغة، وفي أخرى بأخرى وهلم جرا، فلا شك أن ذلك أحسن إن شاء الله وأكمل، وإن أراد الاقتصار على صيغة واحدة، فعليه بتشهد ابن مسعود، لأنه أعم وأصح سندا، وعلى العمل به أكثر أهل العلم.

(58/84)


قال ابن حجر في فتح الباري: قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روى في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد، وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سرد أكثرها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً. انتهى.
قال ابن حجر: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناً. انتهى.
وهذه الصيغ يأتي المصلي بواحدة منها في تشهده الأول ، وتشهده الثاني إلا أنه يزيد بعد التشهد الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بما يشاء.
والله أعلم.
8104
عنوان الفتوى:هل تشرع صلاة الجنازة للنساء رقم الفتوى:8104تاريخ الفتوى:19 صفر 1422السؤال : هل يجوز للمرأة الصلاة على الجنازة؟ وهل هذا مذكور في القرآن؟ ماذا أفعل في هذا الموضوع عندما نكون في الحج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم نصاً من القرآن يدل على صلاة الجنازة، سواء للرجال أو للنساء، وإنما ثبت ذلك بالسنة النبوية، ويجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، لأنها مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل، إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما بحكم معين، ولا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، وهذا باتفاق الأئمة.
هذا إذا كانت الصلاة في المسجد أو البيت ونحو ذلك، أما أن تُشيِّع المرأة الجنازة ولو للصلاة عليها، فإن ذلك منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا.

(58/85)


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: "دعها يا عمر... الحديث" وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى... عن أبي هريرة، ورجاله ثقات. انتهى.
فينبغي للمرأة أن لا تخرج لتشييع الجنائز، ولو أداها ذلك إلى ترك صلاة الجنازة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المكتوبات في بيتها، وأخبرها أنها أفضل من صلاتها معه في المسجد، وإذا كان هذا في المكتوبة، فهو في غيرها أحرى.
أخرج أحمد عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: "قد علمت أنك تحُبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي" وروى بعض الحديث ابن المنذر في الأوسط، وقال بعده: فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة، وقد أمرن بالستر، فالقعود عن الجنائز أولى بهن وأستر. والله أعلم.
8106
عنوان الفتوى:الأمور التي تحكم بها على الإنسان بالكفر رقم الفتوى:8106تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : متى يصبح الإنسان كافراً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/86)


فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً أكبر يخرج من ملة الإسلام، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر، وذلك كسب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، والسجود للصنم، ودعاء الأموات والاستغاثة بهم في الشدائد، ومظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين، واعتقاد قدم العالم، وأن الله يحلُّ في مخلوقاته، أو الشك في البعث أو إنكاره، إلى غير ذلك مما يذكره الفقهاء في باب الردة.
ولا يكفر المسلم إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، ومن ذلك أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير معذور بجهل أو تأويل فيما يكون فيه الجهل والتأويل عذراً.
والله أعلم.
8107
عنوان الفتوى:حكم تداوي المرأة عند الطبيب رقم الفتوى:8107تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : أعاني من شبه صلع أو أقل حدة في مقدمة الرأس و يوجد بالمدينة مراكز متخصصة لعلاج هذه الحالة؛ لكن من يقوم بالتشخيص رجل بينما تقوم سيدة بالعلاج حسب وصفه (علما بأنني حاولت العلاج عند طبيبة لكنها لم تنجح معي) و منعني والدي بحجة أن شعري عورة ولا يجوز كشفه للمعالج مهما كانت الأسباب؛ لكنني أستشعر عدم الحرمانية فيه حيث أنه للعلاج و ليس للزينة ؛ أرجو إفادتي بالرأي الصواب و شكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل في قول عامة أهل العلم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ولم توجد امرأة تطببها، ولو كافرة.
وأما ما لا يصل إلى حد الضرورة ، كألم يمكن تحمله، أو تشويه يراد علاجه، ونحو ذلك من الحاجات، فقد أجاز جماعة أهل العلم اطلاع الطبيب عليها أيضا، وذلك بشروط:
الأول: ألا توجد امرأة تصلح لذلك، مسلمة أوكافرة.
الثاني: أن يكون ذلك في حضور محرم لها.
الثالث: ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه ستراً جيداً.

(58/87)


الرابع: واشتراط بعض الفقهاء أن يكون الطبيب أميناً.
فالمرأة يجوز لها أن تتداوى عند طبيب رجل إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة في قول هذه الجماعة من أهل العلم، وكلما كان موضع الداء في الوجه، أو اليدين، أو ما يقرب من ذلك أبيح لمطلق الحاجة، وكلما قرب من العورة المغلظة اشترط وجود الحاجة المؤكدة، أو الضرورة.
قال العز بن عبد السلام - رحمه الله- في قواعد الأحكام:
( ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات.
أما الحاجات: فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه... ونظر الأطباء لحاجة الدواء...
وأما الضرورات: فكقطع السلع المهلكات، ومداواة الجراحات المتلفات، ويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة، ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات.
وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال، لما في النظر إلى سوءاتهن من خوف الافتتان، وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين، كالنظر إلى الأليتين). انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج:
(واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس، هو حيث لا حاجة إليهما، وأما عند الحاجة، فالنظر والمس مباحان لفصد، وحجامة، وعلاج، ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حرجاً، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه...
ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلماً، فالظاهر كما قال الأذرعي: أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل.
إلى أن قال: ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما عدا السوأتين تأكدها... وفي السوأتين مزيد تأكدها بأن لا يعد التكشف بسببها هتكاً للمروءة، كما نقلاه عن الغزالي وأقراه). انتهى.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية:

(58/88)


(فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين، وكذا الرجل مع الرجل. قال ابن حمدان: وإن لم يوجد من يطبه سوى امرأة، فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى فرجيه.
قال القاضي [أبو يعلى]: يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليها نص عليه (أي الإمام أحمد) في رواية المروزي، وحرب والأثرم، وكذلك يجوز للمرأة"). انتهى.
والحاصل أنه إذا كان ما ذكرت من الحدة أو شبه الصلع في مقدمة رأسك مشوها، أو يخشى امتداده، ولم تجدي طبيبة تقوم بعلاجه، جاز لك الذهاب إلى طبيب يقوم بتشخيص الحالة كما ذكرت، في حضور محرم لك، مع ستر جميع الرأس إلا موضع العلة. والله أعلم.
811
عنوان الفتوى:الصورة الجائزة في التعامل مع البنك بيعا وشراء رقم الفتوى:811تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1) سؤالي هو: شخص يعمل بعيدا عن سكنه بما يفوق 50 كيلو ثمن الكراء الذي يؤديه يستطيع أن يدفع مثله أو أقل منه إدا اشترى سكنا مع العلم أن الممول هو البنك مع الفائدة هل يجوز له وما حكم الشرع في ذلك وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
إذا كان البنك سيشتري لك المسكن ويبيعه عليك تقسيطاً بأكثر مما اشتراه فذلك جائز وإن كان سيدفع لك مبلغاً لتشتري أنت به المسكن ثم تقسطه له مع زيادة فائدة فذلك رباً لا يجوز. والله تعالى أعلم.
8114
عنوان الفتوى:لا وجه للمقارنة بين أرباح البنوك الإسلامية وفوائد البنوك الربوية رقم الفتوى:8114تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : ما الحكم فى العائد على المال المودع فى البنك ؟ وهل هناك اختلاف بين البنك الإسلامى وغيره ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/89)


فإن من الخطأ بمكان الخلط بين العائد المالي المستفاد من البنك الإسلامي، وبين العائد المالي المستفاد من البنك الربوي، وذلك لأن العقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي هو في حقيقته عقد مضاربة، إذ يقوم العميل بدفع مبلغ من المال إلى البنك، على أن يقوم البنك باستثمار هذه الأموال، في مقابل حصوله على نسبة ( من الربح) إن حصل ، يتفقان عليها سلفاً، ولايضر كونها متغيرة من سنة إلى أخرى أو ثابتة .
وهذه هي صورة المضاربة التي ينص العلماء على جوازها، ويختلف الحال تماماً في البنوك الربوية، إذ يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في البنك على أن يعطيه البنك نسبةً مئوية على (رأس ماله) تقدر بـ 5% مثلاً تزيد أو تنقص، دون أن يكون عليه نصيب من الخسارة، فهو في حقيقة الأمر قد أقرض البنك مالاً لأجلٍ بفائدة معينة، وهذا هو صريح الربا.
ومما يجدر التنبه له أن وقوع القائمين على بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية لا يساوي ولا يقارب ما تقوم به البنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية قامت على أساس إيجاد البديل المباح شرعاً في باب الأعمال المصرفية.
والبنوك الربوية قامت على أساس التعامل الربوي، والله جل وعلا يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275]، ثم إن معظم الأخطاء الواقعة في البنوك الإسلامية ناتج عن الأخذ بأقوال ضعيفة لبعض أهل العلم في بعض المعاملات، ولا شك أن الواجب - أصلاً - هو عدم الأخذ بقول قام الدليل على خلافه، ولو بلغ قائله ما بلغ من العلم.
هذا هو المنهج الصحيح، والصراط القويم، وإن عدل عنه بعض لجان المراقبة في البنوك الإسلامية بحجة طلب التيسير على الناس، وهذا التيسير إن كان منضبطاً بضوابط الشرع، منسجماً مع قواعده وأصوله، لا يؤول إلى مناقضة ما ثبت من النصوص، فهو التيسير المطلوب شرعاً، فإن خرج عن ذلك فهو مسلك خاطئ، وإن سمي تيسيراً.
والله أعلم.
8116
فتاوى

(58/90)


عنوان الفتوى:ستر القدمين واجب في الصلاة وخارجها رقم الفتوى:8116تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال: ما حكم لبس النساء الجوربين أي الجوارب هل هو واجب؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر سوى الوجه والكفين، أو يجوز عدم لبسه؟ وإذا كان لبسه واجباً فهل تلبسه المرأة في صلاتها في بيتها؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على المرأة هو ستر قدميها في الصلاة في بيتها وخارجه، وخارج الصلاة بحضرة رجال أجانب، ونساء كافرات. وللمرأة أن تستر قدميها بجوربين غليظين ( غير شفافين)، أو بطرف ثوبها الطويل الذي لا يظهر معه شيء من القدم بتحرك المرأة، أو تسترهما -إن شاءت - بلفائف من قماش وغيره، فإن لم تجد ما تستر به قدميها إلا الجوربين وجب عليها لبسهما. والأصل في ذلك ما رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه." والله أعلم.
8117
عنوان الفتوى:حكم عمليات تكبير الصدر وشد الوجه رقم الفتوى:8117تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : هل يجوز تكبير صدر المرأة بعملية تجميلية؟
وهل يجوز شد الوجه المترهل بعملية تجميلية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/91)


فقد كثر السؤال عن عمليات التجميل في ظل الإعلام الهابط الذي يعلي من قيمة الجسد، ويجعله المصدر الوحيد للجمال، فأورث في الناس سخطاً على أجسادهم، فمنهم من يرى في أنفه طولاً، ومنهم من يرى في عينه ضيقاً، والكل خلق الله عز وجل، فيذهب صوب جراح التجميل يبتغي لشكله تحسيناً، فيتكلف في سبيل ذلك من الآلام والأموال ما لا يمكن تحمله، ولو قنع كل شخص بما قسم الله له من حسن وجمال، لما انتشرت هذه الظاهرة، ولنا فتوى في عمليات التجميل عامةً انظرها برقم:1509
أما تفصيل القول في شد الوجه، وتكبير أو تصغير الصدر، فنقول - وبالله التوفيق-: أما تكبير الصدر وتصغيره، فهو من تغيير خلق الله عز وجل، إذ صغر الصدر أو كبره ليس تشوهاً خلقياً يطلب إزالته حتى يقال بجوازه، وإنما هو داخل في طلب زيادة الحسن والجمال، وقد لعن الله عز وجل من يفعل ذلك لتغيير خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" متفق عليه.
أما عملية شد الوجه، فالمقصود منها إزالة تجاعيد الوجه، وهي - أي التجاعيد- إما أن تكون ناتجة عن شيخوخة الشخص، وإما أن تكون ناتجة عن أسباب مرضية، فإن كان الأول حرم لدخوله في تغيير خلق الله عز وجل، ويقبح الجرم، ويزداد الإثم إذا كان الدافع على ذلك هو التدليس والغش لأجل الزواج.
وأما إن كانت عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد الناتجة عن أسباب مرضية، وكانت التجاعيد مشوهة للخلقة تشويهاً واضحاً، فالظاهر - والله أعلم- أن ذلك لا يعدو أن يكون نوعاً من المداواة الجائزة لإعادة الجسم إلى وضعه الطبيعي. والله أعلم.
8118

(58/92)


عنوان الفتوى:نية الطلاق في المستقبل لا يترتب عليها حكم رقم الفتوى:8118تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : ماحكم من يعاشر زوجته وهو يخفي في نفسه نيته المستقبلية بطلاقها والزواج بغيرها؟ ثم ما الحكم إذا صارحها بنيته في المستقبل المجهول أن يطلقها ويتزوج بغيرها؟ وهل هناك كفارة لهذا العمل والسلوك ؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق يقع: بنية الرجل الطلاق وبعبارته ( تلفظه به)، ولا تكفي النية وحدها في إيقاعه، فمن تزوج امرأة زواجاً صحيحاً، ثم بعد مدة من زواجهما نوى طلاقها فيما يستقبل من الزمان فلا شيء يترتب على هذه النية، وما عليه إلا أن يغير نيته إلى إدامة النكاح، واستمرار المعاشرة بالمعروف، والتعوذ بالله تعالى من همزات الشيطان الذي يسعى إلى التفريق بين المرء وزوجه، ولا داعي لإخبار الزوجة بهذه النية السوء، وإرعابها ، فتصبح مهمومة مكتئبة لذلك.
أما عقد النكاح المصاحب لنية الطلاق فيراجع في حكمه الفتوى رقم : 3458
والله أعلم.
8119
عنوان الفتوى:هل يمكن وضع الفوائد الربوية في صندوق للقرض الحسن ؟ رقم الفتوى:8119تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
نحن مجموعة من الشباب أنشأنا صندوقاً للقرض الحسن دون أن نأخذ ربا على هذا القرض. وهناك سؤالان
1ـ هل يمكننا أن نأخذ الأموال الربوية من الناس ونجعلها في أموال الصندوق فنقرضها، إلى جانب ما نأخذه من الأموال المتبرع بها؟
2ـ هل يمكننا أن نضيف بعض المصاريف على المقترض بحيث نغطي نفقات الصندوق مثال على ذلك فالمقترض نتابعه حتى يدفع ونكتب له سنداً للإيفاء ومصاريف المحاسبة والمتابعة وما إلى ذلك؟
3ـ هناك أحد الأخوة معنا وضع دراسة من تسع صفحات فكيف السبيل لنرسلها لكم حتى تفيدونا بمدى صحتها وصواب ما جاء بها.
وبارك الله بكم

(58/93)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتكم على ما تقومون به من هذا العمل الصالح، ونبشركم ببشرى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
وأما أخذ الأموال الربوية وصرفها في وجوه الخير، فالمفتى به - في موقعنا - هو جواز ذلك لأن الأموال الربوية، إما أن يأخذها الإنسان فوائد على أمواله وينفقها على حاجته وشئونه، وهذا تملك لمحض الربا، وهو غير جائز، وإما أن تترك للبنك فيتقوى بها، فيكون في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وهذا أيضاً لا يجوز، وإما أن تتلف هذه الأموال، وهذا لا يجوز إذ هو إضاعة للمال الذي نهينا عن إتلافه وإضاعته، وإما أن تعيدها إلى أصحابها، وهم من أخذ البنك فوائد منهم، وهؤلاء لا نعلم أعيانهم، فالمال في حكم من جهل صاحبه، فينفق في وجوه الخير.
أما إضافة مصاريف على المقترض، فهي جائزة -إن شاء الله- بشرط أن تكون مقدرةً بحجم النفقات الحقيقية لمتابعة وإدارة المعاملة من غير زيادة، على أن يعلم المقترض بذلك. والله أعلم.
وأما الدراسة التي ذكرتم، فيمكنكم إرسالها على بريد الشبكة.
8120
عنوان الفتوى:الأعمال التي تزيد في العمر رقم الفتوى:8120تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله وبعد . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : سألني أخ مسلم بعد صلاة عشاء اليوم أن أسألكم ما إذا كان في ديننا الحنيف ( ركعتان بنية طول العمر ؟ ) جزاكم الله خيرا .....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/94)


فلا نعلم نصاً شرعياً يثبت أن هناك ركعتين بنية طول العمر، وإنما بين صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال أعمالاً تزيد في عمر الإنسان: إما زيادة معنوية، فيعيش ما قدر الله له، ويعمل عملاً صالحاً فوق ما يعمله من عاش أكثر منه، وإما زيادة حقيقية، وهذه الزيادة تكون في الصحف التي بأيدي الملائكة.
ومن هذه الأعمال التي تزيد في العمر: صلة الرحم، وتقوى الله. قال صلى الله عليه وسلم: " من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه" متفق عليه. وفي رواية لابن حبان " من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أجله، فليتق الله، وليصل رحمه" والأثر: بقية العمر.
والله أعلم.
8121
عنوان الفتوى:كتابة هذه الورقة لا يعتبر عقدا شرعيا رقم الفتوى:8121تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال :
السلام عليكم .
السؤال هو : كتب أخى و فتاة ورقة بينهما أنهما زوجان و كانا يعتقدان أن هذا زواجا و لم يقوما بعمل دخلة و لكن حدث خلوة بينهما فقط .
و بعد فترة تقدم أخى لوالد الفتاة و طلب يدها ووافق و تم عقد القران و الزواج زواجا شرعبا . وهما يعتقدان أن ما حدث فى الماضى زواج شرعي حتى الآن .
فما حكم ما حدث فى الماضى و ما حكم الزواج الشرعي الذى حدث بينهما لاحقا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما حدث من أخيك مع تلك الفتاة من كتابة ورقة بينهما - كعقد زواج- قبل العقد الشرعي، لا يُحِلُ حراماً، ولا يعد زواجاً، وليس عقداً شرعياً، بل هو خداع وغش وتحايل على حرمات الله فهذه الورقة -أو العقد المزعوم- يفتقد للشروط التي أو جبتها الشريعة في عقد الزواج الصحيح من الولي والشاهدين والصداق. والعقد الذي تترتب عليه الحقوق الشرعية هو ما حدث بعد ذلك. ولمزيد من البسط تراجع الفتاوى رقم 5962 2656
والله أعلم.
8122

(58/95)


عنوان الفتوى:حكم الضرب على الدف المصنوع من الزجاج أو البلاستيك رقم الفتوى:8122تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : ماحكم الدف المصنوع من الزجاج أو البلاستيك مع الحفاظ على شكل الدف الأصلي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدف آلة من آلات العزف، وهو مستثنى من آلات اللهو المحرمة. فعن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُنِيَ على فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين" رواه البخاري.
وللترمذي عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت".
والدف مستدير الشكل، ويصنع على هيئة إطار من الخشب خفيف مشدود عليه جلد رقيق، يصدر منه صوت إذا ضرب على وسطه، ويصدر صوت آخر إذا ضرب على حرفه.
ولا أثر لاستبدال الزجاج بالجلد الرقيق المشدود في الحكم، ما دام ما يصدر من الصوت هو نفس الصوت الذي يصدر من الدف المعروف.
والله أعلم.
8124
عنوان الفتوى:ماتت عن بنتين وإخوة وأخوات وأبناء أخ وأبناء أخت رقم الفتوى:8124تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : توفيت امرأة عن ابنتين وإخوة وأخوات وأبناء أخ متوفى وأبناء أخت متوفاة . كيف توزع التركة؟ وكم يكون نصيب الزوج إن تركت زوجاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء لأبناء الأخ المتوفى لأنهم محجوبون بأعمامهم (إخوة الميتة) وكذلك لا شيء لأبناء الأخت المتوفاة لأنهم لا يرثون أصلاً.

(58/96)


وأما البنات والإخوة والأخوات والزوج -إن كان- فهم الورثة، فإن كانت قد تركت بنتين وإخوة وأخوات فقط فالتركة توزع كالتالي: فللبنتين الثلثان فرضاً. والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ويحجب من الإخوة والأخوات من كان لأب فقط مع وجود من كانوا لأب ولأم.
أما إن كانت تركت من ذكروا مع زوج فإن التركة توزع كالتالي: للبنتين الثلثان -كما تقدم- وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً -كما تقدم-.
وهذه المسألة من أربعة وعشرين سهماً تأصيلاً لضرب مقام الثلث (ثلاثة) في كامل مقام الربع (أربعة) لتبيانهما.
فللبنتان ستة عشر سهماً (الثلثان) وللزوج ستة سهام (الربع) والباقي وهو سهمان للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
8127
عنوان الفتوى:الزار.. حقيقته... وحكمه رقم الفتوى:8127تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : ما حكم الشرع في الزار؟ تلك الحفلات التي تقام لطرد الجن والشياطين من الناس. وهذا الزار يعتبر في بعض البلاد العربية عادة دينية لطرد الجن والشياطين من الناس وللأسف الشديد كثير من المسلمين يتمسكون بها على الرغم مما تحتويه من أعمال منافية للإسلام كعدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الزار وعدم التوسل إلى الله عز وجل بشفاء المريض؟
الرجاء إفادتنا يرحمكم الله؟

(58/97)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزار من أنواع الدجل والشعوذة التي يستخدمها المشعوذون في علاج من مسَّه الجان - حسب زعمهم- فيقيمون له حفلات صاخبة يرقص عليها المريض ومن يشاركه في مكان يملؤه البخور. وأحياناً يرددون ألفاظاً لا تفهم. وهذا كله من البدع المنكرة التي زينها الشيطان لأوليائه، فلا يجوز فعلها ولا حضورها بل ولا السكوت عليها، لما تشتمل عليه من شركيات، ومخالفات شرعية.
ويلزم المسلم التحذير من هذا المنكر، ونصح المسلمين لا سيما ضعاف العقول الذين يصدقون مثل هذا، ويقبلون عليه، وإرشادهم إلى العلاج الشرعي لمن به مس، وذلك بالقرآن الكريم والأدعية المأثورة، مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والتحصن بالذكر صباحاً ومساء وبالمواظبة على النوافل.
والله أعلم.
8128
عنوان الفتوى:لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة رقم الفتوى:8128تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : ما حكم من اضطر لعمل وطلب منه أن يدفع مبلغا معينا مقابل توظيفه. وهل هذا المبلغ يعد من الرشوة وهل يجوزدفع الرشوة لمن اضطر. كما أوجه شكري وتحياتي الخالصة لمفتي
بقطرولاننسى أن أوجه تحياتي الخالصة إلى الشعب القطري وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الرشوة وهي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليتوصل بها إلى ما لا يستحق - عمل محرم بلا خلاف، وهو من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت ) [المائدة:42] قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فقال: من السحت.

(58/98)


وهي من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [البقرة: 188] وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي: وهو من يدفع الرشوة، والمرتشي: وهو من يأخذها، والرائش: وهو الساعي بينهما.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي رواية لأحمد والحاكم ( والرائش).
والرشوة من الأعمال التي تفسد المجتمع وتقضي على الخير فيه! لأن الراشي بماله يستطيع أن يبطل الحق ويدفعه، ويحق الباطل وينصره، فيفسد المجتمع بها أيما فساد.
وإذا كان للشخص حق لا يستطيع التوصل إليه إلا بالرشوة، أو وقع عليه ظلم ولم يستطع دفعه إلا بها، فلا شك أن صبره على الظلم وضياع حقه أولى من دفع الرشوة، ومع ذلك فلو دفعها فلا إثم عليه -إن شاء الله- بشرط أن تتعين وسيلة إلى الوصول إلى الحق أو دفع الظلم.
قال القرطبي رحمه الله: ( وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقاً قد لزمك. أما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام).
قال أبو الليث السمر قندي: وبهذا نأخذ. لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة ، وهذا كما روي عن ابن مسعود أنه كان بالحبشة فرشاً دينارين. وقال: (إنما الإثم على القابض دون الدافع) (تفسير القرطبي 6/119).
فإن كنت ممن يستحق تلك الوظيفة، ولم تتعد على أحد أحق بها منك فلا إثم عليك في دفع الرشوة لتحصيل أمر تستحقه ، وإثم الرشوة على قابضها.
والله أعلم.
ونعتذر عن عدم إرسال الفتوى بالفاكس كما طلبت ، وذلك لعدم استجابة الفاكس لذلك ، ولعلك تتأكد من الرقم أومن صلاحيته للاستقبال.
8129

(58/99)


عنوان الفتوى:اسلك الطرق الشرعية لإيصال النفقة لابنك رقم الفتوى:8129تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : السلام عليكم لقد قمت بتطليق زوجتي قبل سنة لظروف تخص الزوجة وهي عدم صلاحيتها أن تكون زوجة ولي منها ابن في الرابعة من عمره ، وحسب الشرع والقانون والذي يفرض علي نفقة الطفل بالإضافة إلى أجرة المسكن والحضانة والتي تعادل 200 كل شهر ، ولكن مع بالغ الأسف والد الزوجة المطلقة يعلم عن النفقة ولا يعلم ابنته عن النفقة ولا يعطيها أي شيء من المبلغ ويقول لها إنني لا أدفع لها و يقوم بمعاملة ابني معاملة سيئة ، ولا أدري ما رأي الدين في مثل هذا الأمر مع ملاحظة أن القانون في بلادنا مثل الشريعة الإسلامية وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي ننصحك به هو أن تحاول علاج هذا الأمر بحكمة، كأن توسط رجلاً من أهل الخير والصلاح ممن له قبول عند والد مطلقتك ينصحه بالمعروف، ويبين له فساد ما يفعله. فإن استجاب فبها ونعمت والحمد لله، وإن امتنع فحاول الاتصال بمطلقتك في حدود الشرع والعرف المسموح به، بأن تبين لها جلية الحال لعلك أن تجد عندها سبيلاً ومخرجاً، ولئلا تظن بك تقصيراً في نفقة ولدك فتخبره بذلك، فينشأ مبغضاً لك ساخطاً عليك، ولعل هذا هو الحل الأمثل في مثل حالتك. وننصحك أن لا تلجأ إلى المحاكم طالما أنها محاكم غير شرعية.
والله أعلم.
813
عنوان الفتوى:الأديان السماوية متعددة وأصل مضمونها التوحيد رقم الفتوى:813تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : ماهي الأديان السماوية؟ وهل نزل على سيدنا عيسى عليه السلام الدين المسيحي وعلى سيدنا موسى عليه السلام الدين اليهودي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/100)


فالأديان السماوية هي الأديان التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً و أرسلهم بها إلى الخلق ، وهي في الحقيقة دين واحد في أصله، وهو دين الإسلام قال سبحانه: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ) [آل عمران:19].
قال ابن كثير في تفسيرها: إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعثته بدين على غير شريعته، فليس بمتقبل منه، كما قال الله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85]. انتهى.
فإن الديانات السماوية متفقة فيما تدعو إليه من توحيد الله تعالى التوحيد الخالص وعدم الإشراك به ، وإن اختلفت في بعض التشريعات الفرعية حكمة من الله وابتلاء لعباده ليتبين المطيع من العاصي ، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) [النحل:36].
وقال تعالى: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [المائدة:48].
وفي صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأنبياء أخوة لعلاّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد".

(58/101)


وقد ختم الله الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ بشريعته كل الشرائع وجعلها باقية إلى يوم القيامة وأرسله بها إلى الناس كافة لا يقبل الله من أحد بعد مبعثه ديناً غير الإسلام ، قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران:85].
والذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام التوراة فيها تفصيل لكل شئ والذي أنزل على عيسى عليه السلام هو الإنجيل وفيها هدى ونور ، وإباحة لبعض ما حرم في التوراة ، وقد نسخ الله ذلك كله بالقرآن الكريم، وختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
وما يدين به الآن اليهود أو النصارى محرف غاية التحريف ومبدل كل التبديل بشهادة القرآن وكفى به شهيداً ، وبشهادة بعضهم على بعض ، ولو لم يحرفوا ويبدلوا ما جاءتهم به أنبياؤهم وعملوا بمقتضى ذلك لكان لزاماً عليهم أن يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لأن أنبيائهم أمروهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ونصت على ذلك كتبهم الخالية من التحريف، كما قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ) [الصف:6].
8130
عنوان الفتوى:إتيان النساء في أدبارهن محرم عند الأئمة الأربعة رقم الفتوى:8130تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : لقد قرأت أخيرا بعض الكتب تشير من بعيد إلى إتيان المرأة من الدبر؟
أرجو إفادتي في هذا الموضوع،هل هو حلال أم حرام ولماذا حلله المذهب الشيعي؟ وإذا أتى امرأته من الدبر فما حكم ذلك في المذهب الحنفي والمذاهب السنية الأخرى؟ وشكرا.

(58/102)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً، ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وجمهور الأئمة، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه.
كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
والثابت عن الإمام مالك - رحمه الله- أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها مثل باقي الأئمة، ومن نسب إليه غير ذلك، فقد أعظم عليه الفرية. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:( وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء). انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/347).
وقال أبو نصر الصباغ: قد نص الشافعي على منع وطء المرأة في دبرها في ستة كتب من كتبه.
قال القرطبي في تفسيره: وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.

(58/103)


قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. انظر: تفسير القرطبي (3/63-64).
وبناء على ما تقدم نقول: إتيان المرأة في دبرها حرام لا شك فيه، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، وهو محرم عند الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.
ولا تلتفت إلى من أباحه ممن لا يعتد بقوله من أهل الأهواء والبدع، ولا تقرأ الكتب التي تشوش على ذهنك، وتوقعك في معصية الله سبحانه وتعالى، وتبيح لك ما حرم الله، والذين أباحوا ذلك الفعل الشنيع ليس لهم مستند صحيح من كتاب الله، ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
8131
عنوان الفتوى:الاستمناء عند خوف الضرر رقم الفتوى:8131تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
بعثت لكم بالسؤال رقم 10401 وقلت لكم أنا قد قرأت أغلب فتاواكم عن العادة السرية ومقتنع بها ولم أسألكم عن حكمهما العام وإنما أنا لي حالة خاصة حيث إن زوجتي مريضة في أغلب الأحيان ولا ترغب في اللقاء إلا قليلا وأنا مصاب باحتقان المني بمعنى أنه لا يخرج مني إلا بهذه الطريقة فماذا أفعل؟
وأنتم حفظكم الله لم تجيبوني عن حالتي التي أعاني منها وإنما أجبتموني إجابة سابقة مختلفة عن حالتي تماما أريد الجواب لمقتضى السؤال.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقرر في قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة الاستمناء، لمن خاف على بدنه وصحته من اجتماع المني فيه.
وحيث أبحنا هذا للضرورة، لزم التفريق بين من فعل ذلك عند خوف المرض وتوقع حصوله، وبين من يفعل ذلك تلذذاً واستمتاعاً، مع أنه يخشى على من حام حوله هذا الحمى أن يختلط عنده الأمران، وأن يعتاد هذا الحرام ويلتذّ به، لا أن يقتصر على ما يرفع الضرر عنه.

(58/104)


ونسأل الله أن يحفظنا وإياك بحفظه، وأن يجنبنا نزغات الشيطان.
والله أعلم.
8132
عنوان الفتوى:هل الصلاة عن الميت مشروعة رقم الفتوى:8132تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز أن أصلي عن الميت؟ أم أنه يقتصر على الدعاء والصدقة والصيام له؟
وهل ما يقام في بعض الدول العربية ويسمى الشادر- قراءة القرآن في الطرق العامة- يعتبر بدعة ولماذا؟
جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، قال القرطبي رحمه الله ( وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد ) انتهى من تفسير القرطبي لقوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) (النجم:39)
وذلك لأن الصلاة من العبادات البدنية المحضة فلا تدخلها النيابة.
وإن كان المراد أن تصلي نافلة ثم تهب ثوابها للميت، فهذا أجازه جماعة من أهل العلم.
قال في متن الإقناع من كتب الحنابلة: (وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه، لمسلم حي أو ميت جاز، ونفعه، لحصول الثواب له... من تطوع وواجب، تدخله النيابة كحج ونحوه، أولا ( أي لا تدخله النيابة) كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم وقراءة وغيرها).
وقال في شرحه كشاف القناع: ( وقول المصنف: أو لا، كصلاة: هو معنى قول القاضي: إذا صلى فرضاً وأهدى ثوابه صحت الهدية وأجزأ ما عليه، قال في المبدع: وفيه بُعد) انتهى.
والأشهر عند الحنابلة أنه لا يصح هبة ثواب الفرض، قال في شرح منتهى الإرادات ( ولو صلى فرضاً وأهدى ثوابه لميت لم يصح في الأشهر، وقال القاضي: يصح. وبعد) انتهى.

(58/105)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.
فإذا أهدي لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما شرع ذلك في العبادات المالية.
ومع هذا لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن، يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا بخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم- أي فعل العبادة لأنفسهم مع الدعاء والصدقة للميت- فلا ينبغي للناس أن يبدلوا طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل) انتهى من الفتاوى الكبرى ج 3 ص 37
ولهذا فالأفضل والأكمل أن يقتصر المسلم على ما وردت به السنة كالدعاء للميت والصدقة، والصيام عنه إذا كان عليه صوم واجب، وكذلك الحج عنه إذا كان عليه حج واجب، لأدلة كثيرة منها:
قوله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به" رواه مسلم.
وعند النسائي: أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي ماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم".
وعند النسائي أيضاً: "إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: نعم".
وفي صحيح البخاري ومسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى".
وعند الترمذي وأبي داود، وأحمد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(58/106)


أما إقامة السرادقات (الشادر) في الطرق العامة لقراءة القرآن على روح الميت، فهو بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر محدث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" رواه البخاري ومسلم، وقوله في (أمرنا) أي: في ديننا، وقوله (رد) أي: مردود على صاحبه كائناً من كان.
ولو كان ذلك مشروعاً لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فالاجتماع بهذه الكيفية، وبهذه الطريقة مع ما يحدث من مخالفات أخرى، كشرب الدخان، والتباهي، والفخر، والإسراف، والتبذير الذي يحدث في هذه المناسبات إلى غير ذلك من المخالفات لا يشك عاقل - مع كل ذلك- في عدم مشروعيته والله أعلم.
8133
عنوان الفتوى:لا تنفذ الوصية للوارث إلا برضا باقي الورثة رقم الفتوى:8133تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : كان أبي قد كتب ملكية أرض لي ولأختي دون أمي وزوجته الأخرى مع احتفاظه من خلال عقد البيع بحقه في التصرف في الأرض بالبيع طوال حياته مما يعني أن هذه الكتابة ليست علي سبيل الهبة وإنما على سبيل الوصية والآن هناك من يريد شراء هذه الأرض وعقد البيع من الناحية القانونية يعطي لأختي الحق في نصف المبلغ الذي سيدفعه المشتري بينما يؤول النصف الآخر لي والآن فأنا أشعر بالظلم الشديد، وأختي تصر على التقسيم بالتساوي مدعية أن هذه الكتابة تعتبر هبة. أريد من حضراتكم توضيح كيفية التقسيم الشرعي للمبلغ المدفوع من قبل المشتري بالتفصيل وعقاب الله لمن لا يلتزم بهذا التقسيم؟ علما بأنني نويت مقاطعة أختي في حالة التقسيم بالتساوي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يبدو أن تصرف هذا الوالد وصية، وعلى ذلك فنقول: إن هذه الوصية غير نافذة، وغير ملزمة لباقي الورثة، لأنك وأختك وارثان.

(58/107)


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" قال ذلك في خطبة الوداع، كما في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما.
ومعنى كونها غير ملزمة لباقي الورثة: أن لهم ردها، ولكن إذا أجازوها جازت، لأنهم أصحاب الحق، فإذا أسقطوا حقهم سقط.
وعلى ذلك فيجب عليكما أن تعلما أن تلك الأرض ليست لكما، وأن ما فعله والدكما لا أثر له شرعاً، وعليكما أن تبلغا بقية الورثة بذلك، فإن أجازوا وصية والدكما لكما بالأرض صارت لكما، وتقتسمانها بينكما حسبما يفهم مما هو مكتوب، والظاهر أنه التسوية.
وأما إن لم يُجز بقية الورثة تلك الوصية، فيجب عليكما أن ترداها حتى تنالها قسمة التركة، كما شرع الله تعالى. والله أعلم.
8134
عنوان الفتوى:قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حكم تارك الصلاة رقم الفتوى:8134تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان لا يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلاً كما هى الفتوى الآن عند هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؟ وإن كان صحيحاً أين أجده فى كتب الشيخ؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقفنا على كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يفيد أنه لا يكفر من أقر بالأركان الأربعة، وتركها تهاونا، وذلك في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/102).
وله كلام آخر يجعل الخلاف في من دعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبها... هل يقتل كفراً أو حداً؟ متفرعا على الخلاف بين السلف والجهمية القائلين: بأن الإنسان يصير مسلماً بالمعرفة فقط، وإن لم ينطق بالشهادتين (الدرر السنية 1/111).

(58/108)


ومعلوم أن مذهب الحنابلة تكفير تارك الصلاة إذا دعي إليها فأبى، وقد كان الشيخ - رحمه الله - متبعاً لمذهبهم، إلا فيما خالفه الدليل. ولا ينبغي أن يُنسب إليه قول في هذه المسألة إلا بعد الرجوع إلى رسائله ومؤلفاته، لا سيما والثابت المشهور عن أبنائه تكفير تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً، كما في الدرر السنية (4/200).
وقد تقدم بيان خلاف العلماء في هذه المسألة تحت الفتوى رقم:
1145
والله أعلم.
8135
عنوان الفتوى:حكم الحج من مال وديعة في بنك ربوي رقم الفتوى:8135تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل أداء فريضة الحج من مال وديعة بالبنك ويأخذ عليه فوائد حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إن كانت تلك الفوائد هي فوائد ربوية -وذلك هو المتبادر- وجب على ذلك المودِع أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ويقلع عن تلك المعصية من حينه، ويسحب أمواله المودعة في ذلك البنك، ويتخلص من تلك الفوائد التي قد حصل عليها، وليراجع السائل الكريم لهذا الموضوع الأجوبة التالية أرقامها:
5773، 942، 1120، 2328
أما أداء فريضة الحج من ذلك المودع، فلا حرج فيه إن كان صاحبه قد جمعه من كسب حلالٍ.
أما إن كان قد جمعه من أوجه محرمة، فقد اختلف أهل العلم في إجزاء الحج به.
والله أعلم.
8136
عنوان الفتوى:معنى: (وقلن قولاً معروفاً). رقم الفتوى:8136تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل الخروج أو النزهات للخطيب وخطيبته حلال؟
يذكر في القرآن أنه إذا كان القول معروفا فهو جائز... وأعتقد أنه جائز للمعرفة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/109)


فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له الخروج معها للنزهة، ولا غير ذلك، كما لا يحل له النظر إليها، أو الخلوة بها، ما لم يعقد عليها، فإذا عقد عليها حلّ له ذلك، أما القول المعروف الذي أشار إليه السائل، فلعله يقصد قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ....) [الأحزاب: 32-33].
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلي الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهنّ في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي صلي الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول) قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي: دغل. (وقلن قولاً معروفاً) قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة... وقال مقاتل بن حيان عند قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج). تفسير القرآن العظيم (3/631).

(58/110)


والمقصود من ذكر هذا الكلام المتقدم أنه إذا حصل كلام بين رجل وامرأة أن يكون على قدر الحاجة، وبالضوابط الشرعية ومنها: أن لا تخضع بالقول، وأن يكون قولاً معروفاً مع الخاطب، ومع غيره، أما إذا أراد الخاطب التعرف على خطيبته، فيمكن الجلوس معها مرة، أو مرتين حسب الحاجة، لكن لابد من وجود محرم معهما: كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها... ولا يجوز له الخلوة بها بقصد التعارف حتى ولو كانت لا تخضع بالقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.
قال المناوي في فيض القدير: لا يخلون رجل بامرأة ، أي: أجنبية. إلا كان الشيطان ثالثهما بالوسوسة، وتهييج الشهوة، ورفع الحياء، وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما الجماع، أو ما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وقد سبق جواب فيه تفصيل نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
1151
والله أعلم.
8138
عنوان الفتوى:مطابقة الرؤيا للواقع... أمر مشهور رقم الفتوى:8138تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : غالبا ما يخيل لي في أمور حدثت أني رأيتها في أحلامي مسبقاً أولاحقا. ما تفسير ذلك؟
أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كان قصدك أنّ ما تراه في منامك يتحقّق في يقظتك، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة".
قال ابن حجر عند الكلام على حديث "الرؤيا الحسنة" قال المهلب: فالناس على هذا ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير.

(58/111)


والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها مالا يحتاج إلى تعبير.
ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث.
ثم نقل قول القرطبي: المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء، فأكْرِمَ بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو: الاطلاع على الغيب.
وأما الكافر، والفاسق، والمخلِّط: فلا، ولو صدقت رؤياهم أحياناً، فذاك كما قد يصدق الكذوب، وليس كل حديث عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم.
فمطابقة الرؤيا المنامية للواقع في بعض الأحيان حقيقة لا يجادل فيها إلا مكابر، ووقوع ذلك للمسلم الملتزم على وجه الخصوص أمر مستفيض، ولا غرابة في ذلك ما دام يلتقي مع النبوة عند نقطة واحدة وهي: اتحاد المصدر، فالكل - إذا - من عند الله، فرؤيا المسلم خبر صادق من الله لا كذب فيه، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب. والله أعلم.
8139
عنوان الفتوى:الحكمة في العبادات والتشريع على صفتها المأمور بها رقم الفتوى:8139تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : ما الحكمة فى أن بعض الصلوات جهرية والبعض الآخر سرية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكمة في اصطلاح الأصوليين هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أوالمفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها.
ولم يعرف في تمييز الحكم من كيفيات وصفات العبادات وجه معين غير العجز عن التعليل بطريق من الطرق المعتبرة، وإن ظهرت بعض هذه الحكم وعقلت عند التأمل. ولذلك قالوا: إن ما شرعه الله إن ظهرت لنا حكمته قلنا: إنه معقول المعنى، وإلا قلنا إنه تعبدي. واختلف الفقهاء هل يخلو حكم شرعي عن حكمة أم لا؟
فابن القيم سيراً على نهج شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة، يعقله من يعقله، ويخفى على من خفي عليه.

(58/112)


ومن ذلك اختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، واختصاص الحج بتلك الأعمال المعلومة.... إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه على وجه الجزم والإحاطة.
وبما أن الصلاة خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادة، وأن الذكر في هيئة ما مطلوب، وفي هيئة أخرى غير مطلوب، وأن القراءة يسر بها في الليل ويجهر فيها بالنهار... وأشباه ذلك، علمنا يقيناً تعين أن المقصود الشرعي الأول هو التعبد بذلك على صفته تلك، وأن غيره غير مقصود شرعاً. ويجب أن نعلم أن التعبد بالأفعال من غير إدراك أوجه الحكمة منها على التفصيل ، أن التعبد لله بذلك مقصود للشارع، فإن فيه زيادة الإيمان والتسليم، وقبول ما يعجز العقل عن إدراكه، لأنه جاء من عند الله . والعبد كما أنه محتاج إلى إدراك أسرار التشريع ليزداد يقيناً بحكمة الشارع، وعظمة هذا الدين، فإنه محتاج إلى التسليم بما يعجز عن إدراكه ليختبر صدق إيمانه، وصحة استسلامه لله، باعتباره عبداً ضعيفاً عاجزاً عن إدراك الكل. وهذا فرق ما بين العابد والمكابر. وقد ذكر السرخسي في المبسوط: أن المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون من أنزل ومن أنزل عليه، فأنزل الله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً) فكان يخافت بعد ذلك في صلاة الظهر والعصر لأنهم كانوا مستعدين للأذى في هذين الوقتين ويجهر في صلاة المغرب لأنهم كانوا مشغولين بالأكل، وفي صلاة الفجر والعشاء لأنهم كانوا نياماً ولهذا جهر في الجمعة والعيدين لأنه أقامها في المدينة وما كان للكفار بها قوة أذى.
والعلم عند الله تعالى.
8143
عنوان الفتوى:حكم المتاجرة بالملابس الداخلية النسائية رقم الفتوى:8143تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : السلام عليكم .

(58/113)


أرغب في عمل مشروع محل جديد لبيع ملابس داخلية نسائية فقط. وستكون االمتعاملة مع الزبائن امرأة. ولن أدخل أنا إلى المحل إلا في نهاية الدوام لقفل الحساب وغيره من الأعمال اللازمة. فهل يجوز لي ممارسة هذا النشاط التجاري شرعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ممارسة هذا النوع من التجارة لا حظر فيه. لأن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو إجارة أو نحو ذلك جائزة إذا كانت هناك حاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة. وعليه فلا بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارته لقفل حسابه، أو غير ذلك من الأعمال اللازمة، ما لم يؤد ذلك إلى محظور: كالخلوة أو النظر الحرام.
ولا يتم ذلك إلا إذ التزم أن لا يدخل عليها إلا إذا كان معه أحد تنتفي به الخلوة، وكانت هي لابسة لباساً شرعياً كاملاً، وعليها أن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، وليكن كلامها فصلاً لا لين فيه ولا استرسال.
وإذا تم العمل بما تقدم من ضوابط فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري .
والعلم عند الله
8144
عنوان الفتوى:الزواج المبكر رقم الفتوى:8144تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما هي نظرة الإسلام في زواج الشباب ذوي 16-18 سنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج في مثل السن المذكورة في السؤال مرغب فيه، لأنها هي السن التي تثور فيها الشهوة، ويصعب كبح جماحها. ويراجع الجواب برقم 3659
والله أعلم.
8147

(58/114)


عنوان الفتوى:عطية الأب لبعض ولده في مرض موته تأخذ حكم الوصية رقم الفتوى:8147تاريخ الفتوى:23 صفر 1422السؤال : ما الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته . وسبب الحرمان هو أن الابن زار أخا له من إخوته كان الأب غاضباً منه عليه والنتيجة أنه حرم الاثنين وسجل أكثر الأموال بأسماء أبنائه الباقين وذلك لما اشتد عليه المرض، وكان ذلك قبل وفاته بفترة قصيرة لا تتجاوز الثماني شهور، علما بأن الميراث كثير وفيه عقارات وشركات وبيوت وأراضي وأموال فى البنوك وكثير من الأثاث والمحرومان هما ذكر وأنثى وهي أرملة وعندها ولد ذكر وأربع إناث .
الرجاء الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية على الصحيح من قولي العلماء، قال ابن قدامة في المغني ( فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التوبة بأحد أمرين، إما برد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر).
قال: ( ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقال أمي عمرة بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة". وفي لفظ قال: فاردده" وفي لفظ قال: "فأرجعه" وفي لفظ " لا تشهدني على جور" وفي لفظ " فأشهد على هذا غيري" وفي لفظ "سو بينهم" وهو حديث صحيح، متفق عليه، وهو دليل على التحريم لأنه سماه جوراً، وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه) انتهى من المغني.
فإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره، فلا يخلو من حالين:

(58/115)


الأول: أن تكون عطيته قد حصلت منه في حال صحته: فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة، عند أكثر أهل العلم، لكن يدعى الورثة إلى تحقيق العدل وتصحيح القسمة، ويرغبون في ذلك.
وقال أحمد في رواية: إن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.
الثاني: أن تكون عطيته وقسمته الجائرة قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويعاد تقسيم التركة كما أمر تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) لا يحرم منها وارث.
قال ابن قدامة رحمه الله: ( وقوله" إذا كان ذلك في صحته" يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي) انتهى.
والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة.
وبناء على هذا نقول: إن كان ما حدث من التفضيل والحرمان قد وقع أثناء مرض الأب مرض الموت، أو المرض الذي يخاف منه الموت، فعمله هذه يأخذ حكم الوصية ، فيكون قد أوصى لبعض الورثة دون بعض، والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه من الميراث كاملاً.
والله أعلم.
8149
عنوان الفتوى:حكم عمليات تكبير الصدر وشد الوجه رقم الفتوى:8149تاريخ الفتوى:20 صفر 1422السؤال : هل يجوز تكبير صدر المرأة بعملية تجميلية؟
وهل يجوز شد الوجه المترهل بعملية تجميلية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/116)


فقد كثر السؤال عن عمليات التجميل في ظل الإعلام الهابط الذي يعلي من قيمة الجسد، ويجعله المصدر الوحيد للجمال، فأورث في الناس سخطاً على أجسادهم، فمنهم من يرى في أنفه طولاً، ومنهم من يرى في عينه ضيقاً، والكل خلق الله عز وجل، فيذهب صوب جراح التجميل يبتغي لشكله تحسيناً، فيتكلف في سبيل ذلك من الآلام والأموال ما لا يمكن تحمله، ولو قنع كل شخص بما قسم الله له من حسن وجمال، لما انتشرت هذه الظاهرة، ولنا فتوى في عمليات التجميل عامةً انظرها برقم 1509
أما تفصيل القول في شد الوجه، وتكبير أو تصغير الصدر، فنقول - وبالله التوفيق-: أما تكبير الصدر وتصغيره، فهو من تغيير خلق الله عز وجل، إذ صغر الصدر أو كبره ليس تشوهاً خلقياً يطلب إزالته حتى يقال بجوازه، وإنما هو داخل في طلب زيادة الحسن والجمال، وقد لعن الله عز وجل من يفعل ذلك لتغيير خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" متفق عليه.
أما عملية شد الوجه، فالمقصود منها إزالة تجاعيد الوجه، وهي - أي التجاعيد- إما أن تكون ناتجة عن شيخوخة الشخص، وإما أن تكون ناتجة عن أسباب مرضية، فإن كان الأول حرم لدخوله في تغيير خلق الله عز وجل، ويقبح الجرم، ويزداد الإثم إذا كان الدافع على ذلك هو التدليس والغش لأجل الزواج.
وأما إن كانت عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد الناتجة عن أسباب مرضية، وكانت التجاعيد مشوهة للخلقة تشويهاً واضحاً، فالظاهر - والله أعلم- أن ذلك لا يعدو أن يكون نوعاً من المداواة الجائزة لإعادة الجسم إلى وضعه الطبيعي. والله أعلم.
8150

(58/117)


عنوان الفتوى:مزيد إيضاح حول وصول ثواب القراءة للميت، والدعاء له رقم الفتوى:8150تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : ثبت في السنة بأنه يجوز للولي أن يحج عن الميت ويصوم عنه ما فات من صيام رمضان ويدعو له، ولكنكم أفتيتم في الفتوى 2288 بجواز إهداء القرآن وهذا لم يذكر في السنة أريد دليلاً؟
وقلتم في الفتوى رقم 5023 بأنه يجوز الدعاء والاستغفار لزائرة القبول أريد دليلاً على هذا من السنة الصحيحة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما نحرص عليه في موقعنا "مركز الفتوى" ألاّ نذكر الحكم إلا بدليله ، ولعلك -أخانا الكريم- لم يطل تأملك في فتوانا، فلم يتضح لك استدلالنا على جواز إهداء ثواب القرآن للميت، ونحن نعيد توضيحه بأبسط مما ذكر في الجواب فنقول وبالله التوفيق:
وردت الأحاديث الصحيحة بجواز إهداء ثواب بعض الأعمال كالحج، والصدقة، والصوم إلى الميت، ولم تذكر هذه الأحاديث كل الأعمال، فألحقنا ما لم يذكر بما ذكر، من باب إلحاق النظير بنظيره لوضوح علته، وهو أن من ملك شيئاً جاز له إهداؤه، فقلنا يجوز أن يهدي القارئ ثواب قراءته رجاء قبولها للميت المسلم، وهو كما ترى نوع من الاستنباط الذي جرى عليه العلماء، منهم العلامة ابن القيم في كتاب الروح. أما الاعتراض على هذا الاستدلال بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى).
فنحن نقول بهذه الآية، ولكن انتفاع الميت بكسب غيره الموهوب له غير داخل فيها، بدلالة الأحاديث والمعنى، فدلت الأحاديث على انتفاع الميت بصدقة غيره وحجه عنه، وكذلك المعنى فالآية إنما تدل على أن الإنسان لا يُعطى كسب غيره، لكن إن وهب هذا الغير كسبه، فإنه يصير من جنس كسبه في وجوه الانتفاع به.

(58/118)


أما الدليل على جواز، بل استحباب الدعاء والاستغفار لأهل القبور، ممن يزورها، ومن غيره، فلعله واضح من الحديث المذكور في الفتوى موضوع السؤال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "نسأل الله لنا ولكم العافية" رواه مسلم.
فإن هذا دعاء ولا شك، وأما الاستغفار، وهو دعاء أيضاً، فإنه يمكن الاكتفاء بالدليل الأول على استحبابه، غير أنه قد ورد صريحاً في الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم.." وهو واضح في الدلالة.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين... اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد". والله أعلم.
8151
عنوان الفتوى:اشتراط تحمل أحد الشريكين الخسارة دون الآخر فاسد رقم الفتوى:8151تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ عندى مبلغ من المال وقد عرض علي ابن عمي أن أشاركهم فى تجارة المواد الغذائية هو منه النصف وأنا مني النصف وأنا لا أفهم فى التجارة فتفاهمنا أن يعمل لوحده وأنا أتحمل أي خسارة ونتقاسم الربح بالنصف فهل هذا يجوز؟ أفيدونا يرحمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اشتراط تحمل أحد الشريكين للخسارة وحده اشتراط فاسد، إذ نص العلماء على أنه يشترط في مثل الصورة المذكورة في السؤال أن يكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال.
وأما كونك لا تفهم في أمور التجارة، وتريد من شريكك أن يعمل في المال المشترك بينكما وحده، فذلك جائز، وهو في هذه الحالة: إما أن يتبرع لك بعمله، وإما أن يشترط عليك أجراً معينا تتفقان عليه.
وأجاز بعض أهل العلم أن يشترط عليك نسبة من الربح زيادة على نسبته التي سيحصل عليها ربحاً لحصته من رأس المال، وهذه الصورة أقرب إلى المضاربة منها إلى الشركة.

(58/119)


والمضاربة هي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً من المال ليتاجر به ويستثمره، وله نسبة من الربح، وليس عليه ضمان رأس المال إذا لم يتعدَّ ويفرط. والذي نراه أن الاتفاق بينكما هو من باب المضاربة، لكن ينبغي أن يكون الاتفاق واضحاً، بحيث يحدد مسئوليتك عن الخسارة المختصة بحصتك من المال في حال عدم تعديه أو تفريطه، وله نسبة من الربح معلومة مقابل عمله وجهده، ولا علاقة لك بماله، ربح أم خسر. والله أعلم.
8155
عنوان الفتوى:التوفيق بين الشوق إلى لقاء الله، وعدم تمني الموت رقم الفتوى:8155تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : 1- كيف يوفق المسلم بين الشوق للقاء الله وعدم السقوط في تمني الموت الذي نهى عنه الإسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تمني العبد للموت لضر أصابه، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي".
قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمني المطلق نوع اعتراضٍ ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء.
ومما هو السبب في النهي عن تمني الموت أن في طول عمر المؤمن خيراً له على كل حالٍ، كما صرح بذلك في حديث الصحيحين أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يدخل أحداً عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت: إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وأما مسيئاً فلعله أن يستعتب".

(58/120)


ومع ما تقدم من النهي عن تمني الموت، فإن المسلم مطالب بأن يوطن نفسه على الشوق إلى لقاء الله تعالى والاستعداد لذلك، والتطلع إلى ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين من الأجر والمثوبة والكرامة التي من أجلِّها رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة.
والشوق إلى لقاء الله تعالى يستلزم عدم الركون إلى الدنيا والاطمئنان إليها والرضى بها، بل إن المشتاق حقاً إلى لقاء الله تعالى المتطلع إلى الولوج في بحبوحة كرامته، وواسع فضله، والانغماس في جزيل مثوبته يعتبر الدنيا مجرد محطة استعدادٍ وتزودٍ لذلك اللقاء المحبوب، واستكثارٍ من ذلك الزاد، وإمعانٍ في ذلك الاستعداد، فهو لا يتمنى الموت -وإن كانت الحياة الدنيا سجنا له، وعائقاً له عن الوصول إلى ذلك الهدف المنشود- لا يتمنى الموت: رجاءً لذلك الاستكثار والإمعان، ورضاءً بقضاء الله تعالى.
وبهذا تعلم -أيها السائل الكريم- أن التوفيق بين الأمرين ممكن، وأنه لا تعارض بينهما كما هي العادة في أوامر الحكيم العليم. والله أعلم.
8156
عنوان الفتوى:حكم خروج الخطيب مع مخطوبته للتنزه رقم الفتوى:8156تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل الخروج أو النزهات للخطيب وخطيبته حلال؟
يذكر في القرآن أنه إذا كان القول معروفا فهو جائز... وأعتقد أنه جائز للمعرفة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له الخروج معها للنزهة، ولا غير ذلك، كما لا يحل له النظر إليها، أو الخلوة بها، ما لم يعقد عليها، فإذا عقد عليها حلّ له ذلك، أما القول المعروف الذي أشارت إليه السائلة، فلعله يقصد قوله تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ....) [الأحزاب: 32-33].

(58/121)


قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلي الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهنّ في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي صلي الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول) قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي: دغل. (وقلن قولاً معروفاً) قال ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) أي: الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة... وقال مقاتل بن حيان عند قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج). تفسير القرآن العظيم (3/631).
والمقصود من ذكر هذا الكلام المتقدم أنه إذا حصل كلام بين رجل وامرأة أن يكون على قدر الحاجة، وبالضوابط الشرعية ومنها: أن لا تخضع بالقول، وأن يكون قولاً معروفاً مع الخاطب، ومع غيره، أما إذا أراد الخاطب التعرف على خطيبته، فيمكن الجلوس معها مرة، أو مرتين حسب الحاجة، لكن لابد من وجود محرم معهما: كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها... ولا يجوز له الخلوة بها بقصد التعارف حتى ولو كانت لا تخضع بالقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري ومسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.

(58/122)


قال المناوي في فيض القدير: لا يخلون رجل بامرأة ، أي: أجنبية. إلا كان الشيطان ثالثهما بالوسوسة، وتهييج الشهوة، ورفع الحياء، وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما الجماع، أو ما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وقد سبق جواب فيه تفصيل نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
1151
والله أعلم.
8157
عنوان الفتوى:التخلص من الفوائد بصرفها في أوجه الخير لا يغني عن الزكاة رقم الفتوى:8157تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : أدخر مبلغاً بالبنك للزواج وخلافه هل تجب الزكاة فيه؟ وما الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟ وهل توزيع مبلغ الفائدة على المبلغ على الفقراء يغنى عن الزكاة أم ماذا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك وضع هذا المبلغ في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم، والواجب هو صرفها في أوجه البر كإعطائها للفقراء، ووضعها في مصالح المسلمين، كإصلاح الطرق، أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ثم إن توزيع هذه الفوائد على الفقراء لا يغني عن الزكاة، بل الواجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المال المدخر، سواء كان للزواج، أو غيره إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه، وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والزكاة حق واجب في المال لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه معدا للزواج. والله أعلم.
8159

(58/123)


عنوان الفتوى:زكاة مؤخر الصداق رقم الفتوى:8159تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل تخرج المرأة زكاة عن مؤخر الصداق و هو ما زال فى ذمة زوجها ، سواء كان قادرا على دفعه لها حالا أم غير قادر؟ وما حكم إخراجها أيضا إذا كان العرف ألا تأخذ المرأة مؤخر صداقها إلا من تركة زوجها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون فإن كان حالاً والزوج قادر على الأداء وباذل له، يعتبر الصداق بمثابة المال المودوع، فتجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من مال هو من جنسه، أما إن كان الزوج معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبض زكي سنة واحدة، ولو مرت عليه سنون كثيرة. وإن كان مؤخر الصداق لا يستحق إلا بالموت أو الطلاق - كما هو العرف في بعض البلاد- فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الملكية التامة للمال.
والله أعلم.
816
عنوان الفتوى:حكم رضاع الزوج من زوجته رقم الفتوى:816تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم من رضع من زوجته اثناء مداعبتها بعد الولادة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
كره أهل العلم للزوج أن يرضع لبن زوجته وإن فعل فلا يؤثر ذلك على النكاح بينهما لأن رضاع الكبير لا يحرم في قول جمهور أهل العلم لقول الله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الرضاعة من المجاعة ) والحديث في الصحيحين وغيرهما والكبير لا يرتضع عادة ليسد جوعته ،والله تعالى اعلم .
8161

(58/124)


عنوان الفتوى:استثمار المال في الطريق الحلال يغني عن الربا رقم الفتوى:8161تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : أنا متزوجة وزوجي لا يصرف علي ولا على أولادي وهو يضيع ماله في ما حرم الله، وقد حججت بيت الله مرة وأدخر في البنك القليل من المال أؤمن به مستقبل أولادي، وإني أنتظر كل آخر شهر حتى أقبض فائدة مالي من البنك وليس لي مصدر آخر وإن لم آخذ الفائدة فإني أعيش دون أكل أو شرب. ما حكم هذا وما الفتوى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما بعد فإن فوائد المصارف ربا، والربا حرام، وهو من الكبائر، بل من الكبائر السبع الموبقات ( المهلكات)، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات". وعدَّ منها: ( أكل الربا). فلا يجوز لك أخذ هذه الفوائد المصرفية ، وليس لك إلا رأس مالك الذي أودعته المصرف، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)" [البقرة: 287-279] والواجب عليك سحب رأس مالك من المصرف تائبة مستغفرة، واطلبي من الله أن يرزقك من مال حلال، وأن يعيد زوجك إلى صوابه ليتوب مما هو فيه من حرام، وينفق ماله في أهله.
وننصحك بدلاً من ذلك أن تسثمري مالك في تجارة مباحة لتأتيك بالربح الحلال الطيب، بدل مساهمتك في عمليات المصارف الربوية، فإن كنت غير قادرة على التجارة، فأودعي مالك في مصرف إٍسلامي، فإن فيه مثل هذه الأرباح -أو أكثر- مع السلامة من الإثم.

(58/125)


واحذري من إطعام أولادك من مال الفوائد المصرفية الربوية المحرمة، فقد روى الترمذي وحسنه من حديث كعب بن عجرة. "أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعيذك بالله يا كعب..." إلى أن قال: " يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" وإذا صبرت على التقوى وعدم الميل إلى الباطل والحرام، أمدك الله تعالى بما يرضيك ويكفيك، قال تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2،3].
والله أعلم.
8163
عنوان الفتوى:الدليل على جواز المشي في المقابر بالنعال رقم الفتوى:8163تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل يجوزالمشي بين المقابر بالنعال حيث بدأت هذه الظاهرة بين قليل من الشباب لحديث يشير إلى ذلك ولكن بالبحث فيه وجدت أن الكراهة مرهونة بالخيلاء أو لقذر بالنعل وهذا التفسير قد يكون أقرب لمراد الشريعة لأسباب منها التيسير وعدم المشقة ومنها أننا لم نجد هذه الظاهرة ولاتوجد سنة غائبة كلية عن جموع الأمة وكذلك لم نجد العلماء في كل بلاد العالم من يفعل ذلك منهم فأرجوالافادة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/126)


فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال، قال جرير: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعليهما. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم" وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل إذ لا يسمع قرع النعال إلا إذا مشوا بها. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية (أي المدبوغة بالقرظ سميت بذلك، لأن شعرها قد سبت عنها: أي حلق وأزيل) في المقابر، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: " يا صاحب السبتيتين ‍ ويحك ألق سبتيتيك" فنظر الرجل، فلما عرف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعيم، ثم قال: فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.
والكراهة عند أحمد عند عدم العذر، فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع، كالشوك أو النجاسة أو الرمضاء انتفت الكراهة. فتحصل من الأحاديث، وعمل السلف، وأقوال أهل العلم، جواز المشي بين المقابر بالنعال مطلقاً: وأن الكراهة عند بعض الفقهاء مقيدة بالخيلاء ونحو ذلك، مما ينافي المقصود من زيارة المقابر من التذلل والخشوع.
والله أعلم.
8168

(58/127)


عنوان الفتوى:القول قول المضارب ما لم تكن بينة رقم الفتوى:8168تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : أعطيت مبلغا لصديق ليتاجر به، وهو بدوره كان مشاركا لأ حد التجار . وبعد فترة طالبته برأس المال فماطلني ثم أعطاني شيكا مؤجلا بقيمة المال ومعه الربح. عند استحقاق الشيك تبين أنه بدون رصيد. ثم تبين أن صديقي تورط مع التاجر الذي أكل عليه أمواله ومازال هناك بينهم قضية في المحاكم التي حكمت له بنصف المبلغ حسب كلامه ولم يحصل شيئ يذكر. ولا أدري إن حصلت هذه الخسارة قبل مطالبتي أو بعدها.
السؤال : صديقي يرى أنني يجب أن أشاركه في الخسارة وأن لا حق لي عنده وأنا أعتبر أن الخسارة حصلت بعد مطالبتي بالمال .. فأينا على حق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الصورة التي هي إعطاء شخص مالاً ليتاجر بجزء من الربح مشاع لا خلاف في جوازها، وتسمى: المضاربة. وإنما الخلاف في بعض شروطها، والعامل فيها أمين، لأنه يتصرف في مال لا يختص بنفعه بإذن مالكه، ويصدق بيمينه في قدر رأس المال والربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران، لأن تأمينه يقتضي ذلك. وعليه فإذا لم تكن هناك بينة لرب المال تشهد بخلاف ما ذكره العامل كان القول قوله في أصل الخسارة ووقتها.
والعلم عند الله تعالى.
8170
عنوان الفتوى:الالتزام بالدين والطاعة...يبعد شبح الأحلام المزعجة رقم الفتوى:8170تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : منذ مدة وأنا أحلم بالموت والقبر ويوم القيامة وتجري محادثات بيني وبين ملك الموت ليقبض روحي فأطلب التأجيل فيعطيني فرصة.
هذا الأمر يحصل لي بعد الزواج بشكل يومي تقريبا؟ .. أفيدوني أفادكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/128)


فلا نعرف تفسيراً لما يحدث لك، لكننا ننصحك بإصلاح علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وحافظ على أداء الفرائض والصلوات في أوقاتها جماعة في المسجد، وأكثر من الذكر وتلاوة القرآن، ورافق الصالحين وأشغل نفسك بالطاعات، وابتعد عن المعاصي وخاصة كبائر الذنوب، وتفقد أحوال زوجتك وتعاونا على الطاعة، فربما كانت مقصرة مفرطة في جنب الله غافلة عن ذكره سبحانه وتعالى، أو متهاونة بأمر الصلاة أو الطهارة ونحو ذلك، واحرص على أذكار الصباح والمساء والنوم فإنها تعصمك من الشيطان، واحرص على النوم على وضوء، وطهر البيت من المنكرات كالغناء أو الموسيقى، أو الصور والتماثيل وغير ذلك.
وإذا التزمت بذلك أنت وزوجك يرجى لكما الخير الكثير والتوفيق في الدنيا والآخرة، وربما انقطعت عنك الأحلام المزعجة.
والله أعلم.
8171
عنوان الفتوى:ليس كل عمل يبيح الجمع بين الصلاتين رقم الفتوى:8171تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في ساعات ما بعد الظهر وحتى منتصف الليل وفي عملي من الصعب جدا أن أتوضأ ولا أجد مكانا أصلي فيه لذلك أعمد إلى جمع صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير .
هل يجوز فعل هذا؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنحن لا نعرف طبيعة عملك هذا الذي يمنعك من أداء الصلاة في وقتها لننظر فيه هل يصلح عذراً للجمع أم لا؟ لكن الذي نعلمه أن أداء الصلاة لا يحتاج إلى جهد أو وقت يضيق معه وقت العمل، والواجب أن يجتهد المسلم في أداء ما افترضه الله عليه، فإنه سبحانه لم يكلفنا ما لا نطيق، بل يسر لنا ديننا ولم يجعل فيه من حرج، فلم يشترط أن تؤدى الصلاة في المساجد إذا تعذر ذلك، قال صلى الله عليه وسلم " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(58/129)


أما كونك لا تجد الماء للاستنجاء فإنه يكفيك الاستجمار بالورق، أما الوضوء فإنه لا يكاد مقر عمل يخلو من أماكن لغسل اليدين ونحوها، وهذا يمكنك الوضوء منه. ولو قدر أنك عادم للماء تماماً وعجزت عن طلبه وتحصيله فإنه يجوز لك التيمم، كما قال تعالى: ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) [النساء:43] والحاصل أن الجمع لا يترخص فيه إلا لحاجة ماسة.
كالفروض والمطر ونحو ذلك من الأعذار وإلا كان كبيرة من كبائر الذنوب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر .
والله أعلم.
8173
عنوان الفتوى:برك بأبيك واجب.. ولو كانت معاملته قاسية رقم الفتوى:8173تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : أنا شاب ملتزم دينياً ولي أب ظالم جدا دائما يتهمني اتهامات لا وجود لها ويتهم كل من حوله ولا يفتح مجالاً للنقاش ولا للدفاع . أرجو الإجابة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/130)


فالواجب عليك بر أبيك والإحسان إليه، وطاعته في المعروف، ومصاحبته بالمعروف - أيضاً- حتى ولو كان ظالماً جداً - كما تقول- لقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ) [الأحقاف:15]، وقال: ( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) [العنكبوت:8] وقال: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً) [لقمان: 14] وقال تعالى: ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) [الإسراء: 23،24] فلا تضجر من اتهامات أبيك لك، وعليك بالصبر، وصاحبه بالمعروف ولو أساء إليك لعظم حقه عليك، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال "أمك" قال ثم من؟ قال: "أمك" قال ثم من؟ قال "أمك" قال ثم من؟ قال: " أبوك" رواه البخاري ومسلم.
ولعلك إذا أحسنت إليه رضي عنك، وإذا رضي عنك فأنت على خير عظيم لأن الله سيرضى عنك. ونذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم" رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل من؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلا الجنة، رواه مسلم وعند الترمذي: " ولم يدخل الجنة".
وعلى أية حال لو وسطت بينك وبين أبيك بعض الخيرين أو بعض الصالحين لإزالة ما بينك وبينه وإصلاح العلاقة التي ساءت فإنه يرجى أن يحصل الوفاق.
والله أعلم.
8175
عنوان الفتوى:آيات يستحب الدعاء والتنزيه بعد قراءتها رقم الفتوى:8175تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز أن نقول أثناء الصلاة "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين" و ذلك تأكيدا على بعض الآيات التي تتلى أثناء الصلاة؟

(58/131)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يستحب لكل من قرأ في الصلاة أن يسأل الله تعالى من فضله إذا مر بآية رحمة، وأن يستعيذ به من النار إذا مر بآية عذاب، لحديث ابن عباس "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة.... وفيه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" رواه مسلم.
ويستحب لمن قرأ " أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى" [ القيامة :40] أن يقول: سبحانك بلى.
روى أبو داود عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير تفرد به ، ولم يسم هذا الصحابي، ولايضر ذلك.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ويستحب هذا للإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء، فهو مطلوب منهم كالتأمين، وكذلك الحكم في القراءة في غير الصلاة.
وروى الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى) قال: بلى، وإذا قرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين) قال: بلى). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وورد حديث عن الترمذي وأبي داود مشابه لهذا وفيه زيادة بلى وأنا على ذلك من الشاهدين عند قراءة آية (أليس الله بأحكم الحاكمين) وزيادة قول آمنت بالله عند قراءة ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) من سورة المرسلات لكنه حديث ضعيف.
والعلم عند الله تعالى.
8176
عنوان الفتوى:القرض بفائدة لتشغيل العاطلين رقم الفتوى:8176تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم

(58/132)


توجد عائلة مغربية متدينة تتكون من أب وولديه قد أدوا مناسك الحج وهدفهم العمل لكسب الثواب وفعل الخير وليس العمل لكسب الأموال الطائلة. قاموا بإعداد شركة عقارية لبناء شقق أحسن ما يوجد من ناحية الجودة والثمن ، وذلك لأنهم محترفون فالأبناء مهندسون والأب له خبرة في مواد البناء. رأس مال العائلة ضئيل حوالي 200000دولار أمريكي ولكي تقوم بأوراش ضخمة لإرضاء العدد الكبير من طلبات المواطنين وتشغيل عدد كبير من العاطلين تقترض تكلفة مشاريعها من البنوك بفائدة 10 في المائة ( مبلغ القرض 3,5 مليون دولار أمريكي) ما رأي سماحة الشيخ في هذا القرض ؟ والله يوفقنا وإياكم لفعل الخير وما يحبه و يرضاه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا القرض بالفائدة لا يجوز، ويحرم عليكم فعل ذلك حتى ولو كان الغرض هو ما ذكرتم من تشغيل العاطلين، وتوفير خدمات راقية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، والواجب عليكم الآن هو التوبة إلى الله سبحانه، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من هذه البنوك. وقد سبق جوابان مفصلان يبينان حرمة ذلك نحيلك عليهما للفائدة وهما تحت الرقمين: 3915 ، 3833
والله أعلم.
8179
عنوان الفتوى:حكم بيع السندات التي تحصل عليها اللاجئون نظير الطعام رقم الفتوى:8179تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد
يوجد عندنا فى المانيا شبكة ضمان اجتماعى تعطى اللاجئين الذين لم يحصلوا على إقامة دائمة سندات يشترون بها المأكل والمشرب فقط، وأحياناً يحتاج حامل هذا السند للمال فيبيع السند بأقل من قيمتة فعلى سبيل المثال: تكون قيمة السند مائة مارك فيعطي السند لآخر ويأخذ مقابله سبعين ماركاً نقداً هل هذا العمل مباح شرعاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/133)


فالسندات التي يحرم بيعها وشراؤها هي عبارة عن صك يتضمن تعهداً -من مصرف أو شركة أو هيئة أو أفراد- لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة- مقدرة غالباً أو غير مقدرة- بسبب قرض عقده المصرف أو الشركة أو نحوهما مع مشتري السند.
وأما ما يعطى للاجئين أو نحوهم من سندات تكفل لهم حق استلام مواد تموينية - من منافذ معلومة غالباً- فلا تأخذ حكم السندات المحرم بيعها وشراؤها. لأنها ليست في حكم النقد، بل في حكم الأعيان، إذ لو أراد إرجاعها إلى جهة إصدارها لما أعطي في مقابلها مالا.
وعلى ذلك فلا نرى بأساً ببيعها بقيمتها أو بأقل منها إذا احتاج حاملها إلى المال. وقد كان يعطى للجند كتباً بعطايا يأخذونها من بيت المال فيبيعون تلك الكتب ويقبضون ثمنها؛ لكن قد يأتي المنع من بيعها من جهة أخرى ، وهي أن الدولة إنما حصرت هذه السندات بأعيان معينة لسد حاجة الشخص أو الأسرة التي صرفت لها. وهي حاجات لا غنى عنها كالأكل والشرب، وهي تؤمن الحد الأدنى من ذلك، على أساس أن من أعطيت له ليس له دخل يكفيه، أولا دخل له أصلاً. فإذا باعها بأقل من قيمتها فكيف يؤمن حاجاته بمال آخر ويخسر جزءاً من قيمتها بحجة حاجته إلى المال؟. ثم إن بيعها يقضي إحجام الدولة عن إعانة المحتاجين، إذا كثر هذا الاحتيال. ولهذا نرى أنه لا ينبغي بيعها، هذا هو الأصل، لكن إن عرضت حاجة طارئة لا بد منها، وليس لديه ما يسدها، فإن له أن يبيع هذه السندات لهذا الغرض دون توسع.
والله أعلم.
8181
عنوان الفتوى:الخوف الحقيقي من الموت يحفز للاستعداد له رقم الفتوى:8181تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه
أما بعد .

(58/134)


مشكلتي هي الخوف من الموت . فكلما شكوت من ألم ما أقول إني سأموت وسأترك أطفالي . مما يسبب لي قلقاً وتدهورا في حياتي الطبيعية، مع العلم أني إنسان مؤمن وأصلي كل فرض في وقته لأني أخاف الله .
ما الحل جزاكم الله خيرا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يكون الخوف من الموت سبباً في تدهور حياتك، بل الواجب عليك إحسان الظن بالله فهو الذي يرزقك وهو الذي يعطي ويمنع وهو الذي خلق أبناءك وهو الذي تكفل برزقك ورزقهم فلا تقلق بشأنهم قال تعالى: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) [هود:] والخوف الصحيح من الموت هو الذي يدفعك إلى الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات، وهو الذي يدفعك إلى تربية أطفالك تربية حسنة على نهج النبوة، ويدفعك إلى تعليمهم القرآن الكريم، وتعاليم الإسلام حتى إذا فارقتهم أو فارقوك بعد ذلك لم يلحقك حزن أو أسى لأنك ربيتهم وعلمتهم وقربتهم من الله، وننصحك بشغل وقتك بتلاوة القرآن الكريم، والإكثار من ذكر الله ومجالسة الصالحين والبعد عن المنكرات. وقد سبق جواب مفصل قريب من الموضوع نحيلك عليه للفائدة برقم 6603
والله أعلم.
8182
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة في مجال تنظيم الأسرة رقم الفتوى:8182تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة
وسؤالى هو: ما الحكم في طبيعة العمل فى هذا المجال؟ وما حكم العائد المادي منه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/135)


فإن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها، فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً، أو منعه خوف فقر، أو عدم استطاعة تربية الأطفال، أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز، سواء كان عملها بوصف دواء، أو إجراء عملية صغيرة أم كبيرة، أو بإعطاء استشارة طبية، لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله، فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال... قال صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم." وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك. وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم: ( يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله). ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان، أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب.
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً، إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها. لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق، جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله: ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً)، وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه: ( لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين، وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ...).
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود، والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب، وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل، وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي، واللجنة الدائمة، ومجلس هيئة كبار العلماء كما سبق في الفتاوى رقم 636 ، 4039
والله أعلم.
8183

(58/136)


عنوان الفتوى:حدود إباحة ألعاب الدومينو وغيرها...أو تحريمها رقم الفتوى:8183تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل لعب الدومينو للتسلية يجوز شرعا أم لا؟ مع الدليل من الكتاب والسنة.
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الإمام ابن عبد البر: ( أجمع العلماء على أن اللعب بها ( أي بالألعاب عامة) على العوض قمار لا يجوز، وكذا لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم، مثل: أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها، أو ترك ما يجب لها من أعمالها ظاهراً أو باطناً، وكذا لو شغلت العبد عن مصلحة النفس، أو الأهل، أو الأولاد، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أوصلة الرحم، أو بر الوالدين، أو ضياع الأوقات الكثيرة، وقلَّ من يلعب بأي لعبة إلا وقد شغل بها عن واجب).
هذا فضلاً عما يدخل لعبة ( الدومينو) وغيرها من تظالم وتكاذب وخيانة هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء والتشاجر والفرقة.
فإذا استطعت أنت ومن يشاركك لعب الدومينو أن تتجنبوا هذا كله، وأمثاله، وكان لعبكم بها من غير عوض فلا بأس بلعب الدومينو، والأولى تركها.
وليس هناك من دليل على تحريم أو إباحة الدومينو بعينها من كتاب أو سنة، بل هي داخلة
في عموم اللعب، وقد سبق بيان حد الجائز والممنوع منه.
والله أعلم.
8186
عنوان الفتوى:ما يلزم الحالف والناذر عدة مرات رقم الفتوى:8186تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : حلفت بالله العظيم ونذرت مرات كثيرة بأن لا أرجع إلى هذا العمل مرة ثانية ورجعت إليه مرات كثيرة فماهي الكفارة في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/137)


فإذا حلفت مرات كثيرة بأن لا ترجع إلى عمل معين مرة ثانية ورجعت إليه مرتين أو مرات ولو كثرت فعليك كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم واحفظوا أيمانكم) [المائدة: 89].
وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كنت لم تكفر عن الأولى منها، أما إذا كفرت عن اليمين الأولى ثم أعدت اليمين فعليك كفارة ثانية إذا حنثت.
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً. وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص (الثوب) أو الإزار والرداء، وإن عشاهم أوغداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة.
وفي مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى - من كتب الحنابلة- ما ملخصه: ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال، نحو: والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل قبل التكفير فإن عليه كفارة واحدة نص على ذلك الإمام أحمد لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كلها كالحدود من جنس.
وقال بخصوص النذر: لو حلف بنذور مكررة على أن لا يفعل كذا وفعله، أجزأه كفارة واحدة لأن الكفارة للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق.
وعلى هذا فكيفيك كفارة واحدة لحنثك في النذور المكررة. ولكننا نوصيك بالبعد عن كثرة الحلف، وكثرة النذر لقوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) [المائدة: 89]. والله أعلم.
8187

(58/138)


عنوان الفتوى:الأدلة العقلية والتاريخية على صحة وحفظ القرآن الكريم رقم الفتوى:8187تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما هي الأدلة التي تثبت أن القرآن لم يتغير منه شيئ بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رجاء خاص هذه الأدلة أريدها من المنطق والعلوم التاريخية وأن لا تكون من نصوص قرآنية ولا من الحديث الشريف. بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في حق المسلم أن يكون أكثر اقتناعاً بأدلة الكتاب منه بأدلة العقل.
وإيماناً بتوافق النقل والعقل وتعاضدهما، وأنه لا يمكن أن يختلف عقل صريح مع نقل صحيح، فإننا نقول، وبالله التوفيق:
من المعلوم أن الأشياء إذا تكررت تقررت، وإذا انتشرت تأكدت، والتواتر اللفظي يفيد العلم القطعي، وبيان ذلك في القرآن أنه مما نقل تواتراً، يعلم ذلك الخاص والعام، وأن المسلمين توارثوا نقله جيلاً عن جيل، يتدارسونه في مجالسهم، ويتلونه في صلواتهم، ويعلمونه أولادهم - حتى لو قُدِّرَ أن الشيخ الوقور ذا الهيبة لو غلط في حرف منه لردّ عليه الصغار قبل الكبار- حتى أوصلوه إلينا نقياً عن الزيادة، مصونا عن النقصان، محفوظاً عن التحريف. وهذا لعمر الحق دليل من تأمله لم يسعه إلا أن يسلم له إسلام مذعن بالحق مقبل عليه، ومن أنكره، فإنما ينادي على نفسه بالجهالة والسخافة، ولو أمكن إنكار هذا الدليل لأفضى إلى إنكار حقائق ثابتة، كوجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والمشهورين في التاريخ، وهو ما يرفضه العقلاء جميعاً.

(58/139)


ومما يدل أيضا على تنزه القرآن الكريم عن الزيادة والتحريف أن إعجاز القرآن ثابت قطعاً، وقد تحدى الله المشركين بآية فما فوق أن يأتوا بها، فما قدروا، فلو قُدِّرَ أن القرآن زيد فيه ما ليس منه، أو حُرِّفَ فيه لانتفت صفة الإعجاز، لأن محاكاة كلام البشر غير ممتنعة، فلما لم تحصل دلّ ذلك على حفظ الله لكتابه، وصونه له عن التحريف، والزيادة. والله أعلم.
8188
عنوان الفتوى:إقامة السرادقات للقراءة على الميت بدعة رقم الفتوى:8188تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : هل يجوز أن أصلي للميت؟ أم أنه يقتصرعلى الدعاء والصدقة والصيام له؟
وهل ما يقام في بعض الدول العربية ويسمى الشادر- قراءة القرآن في الطرق العامة- يعتبر بدعة ولماذا؟
جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز الصلاة لروح الميت، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، ولا نعلم أحداً من العلماء أجاز الصلاة لروح الميت، ولذلك فإننا ننصح بالوارد شرعاً، كالدعاء، والصدقة، والصيام عنه إذا كان عليه صوم واجب، وكذلك الحج عنه إذا كان عليه حج واجب، لأدلة كثيرة منها:
قوله صلى الله عليه وسلم "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به" رواه مسلم.
وعند النسائي: أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي ماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم".
وعند النسائي أيضاً: "إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: نعم".
وفي صحيح البخاري ومسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى".

(58/140)


وعند الترمذي وأبي داود، وأحمد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ويدخل في الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها -إن شاء الله- إلى الميت: الدعاء له، والصدقة عنه..الخ.
أما إقامة السرادقات (الشادر) في الطرق العامة لقراءة القرآن على روح الميت، فهو بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر محدث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" رواه البخاري ومسلم، وقوله في (أمرنا) أي: في ديننا، وقوله (رد) أي: مردود على صاحبه كائناً من كان.
ولو كان ذلك مشروعاً لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فالاجتماع بهذه الكيفية، وبهذه الطريقة مع ما يحدث من مخالفات أخرى، كشرب الدخان، والتباهي، والفخر، والإسراف، والتبذير الذي يحدث في هذه المناسبات إلى غير ذلك من المخالفات لا يشك عاقل - مع كل ذلك- في عدم مشروعية هذا الفعل. والله أعلم.
8191
عنوان الفتوى:قول الرجل: يابنت الحرام... قذف يوجب الحدَّ رقم الفتوى:8191تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما حكم من قال لزوجته يا بنت الحرام هل لها أن تطالب بالحد أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن قول الزوج أو غيره لزوجته أو لغيرها: يا بنت الحرام! قذف لوالديها، ومعنى القذف: رمي (اتهام) الغير بالزنا صراحةً، أو ضمناً.

(58/141)


والقذف حرام، وهو من الكبائر السبع الموبقات (المهلكات)، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، وعدّ منهن "قذف المحصنات (العفيفات) المؤمنات الغافلات"، وقد توعد الله تعالى من قذف غيره باللعن، وبالعذاب الشديد، قال تعالى: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) [النور: 23-24].
ومن قذف غيره، ولم يُثبت اتّهامه بالزنا بأربعة شهود يرون الفرج في الفرج، كما يدخل المرود في المكحلة، ورُفع أمره إلى الحاكم، عُوقب بجلده ثمانين جلدة حدّاً، قال تعال: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) [النور: 4].
فعلى هذا الذي رمى أهل زوجته بالزنا أن يتوب إلى ربه، ولا يعود للقذف مرة أخرى، قال تعالى في حقّ التائبين من القذف: (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) [النور: 5].
والله أعلم.
8192
عنوان الفتوى:قول المسلم لأخيه (أنت يهودي) رمي له بالكفر رقم الفتوى:8192تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما حكم من قال لشخص أوعائلة يا يهود ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنّ قول مسلم لمسلم، أو لمجموعة من المسلمين: يا يهود، رمي لهم بالكفر، ورمي المسلم بالكفر أمر خطير، فإنه يعيد الكفر على الرامي به - إن لم يكن من رماه بالكفر كافراً صراحة - فقد أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال، وإلاّ رجعت عليه".
والله أعلم.
8194

(58/142)


عنوان الفتوى:الأذان الأول للفجر والجمعة والترديد خلفه سنة... رقم الفتوى:8194تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما حكم الأذان الأول في صلاة الفجر؟ وكذلك في الجمعة وهل يعتبر ذلك له حكم الأذان من حيث الفضل والترديد خلف المؤذن أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالأذان الأول قبل صلاة الفجر سنة ، ليستيقظ من يريد أن يقوم الليل، وهو أذان لا يوجب صلاة، ولا يحرم طعاماً على صائم، فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ بلالً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ".
وأما الأذان الأول قبل صلاة الجمعة، فقد أحدثه عثمان رضي الله عنه في خلافته، لمّا كثر ساكنو المدينة وتباعدت منازلهم عن المسجد فأمر بذلك الأذان لاعلام الناس باقتراب وقت الجمعة ليستعدوا لحضورها ووافقه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين.
وإنّ ترديد السامع خلف المؤذن ودعاءه عند هذين الأذانين الأولين - قبل الفجر والجمعة - له نفس الفضل والثواب الذي لأذان الفريضة، لعموم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ..." أخرجه مسلم وغيره فقوله: " المؤذن" جنس معرف بـ "أل" فهو يعم جميع من يؤذن أذانا مشروعاً.
والله أعلم.
8195
عنوان الفتوى:الفضة... من الأدوية النافعة رقم الفتوى:8195تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال :
ما حكم لبس الفضة للاستشفاء ، وهل صحيح أن الجن تهرب من لابس الفضة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/143)


فلا علم لنا بما سألت عنه وغاية ما وقفنا عليه في ذلك كلام لابن القيم فالعهدة فيه عليه وإليك نصه قال ابن القيم في كتابه (زاد المعاد): وهي (الفضة) من الأدوية النافعة من الهمّ والغمّ والحزن، وضعف القلب وخفقانه، وتدخل في المعاجين الكُبّار، وتجتذب بخاصيتها ما يتولد في القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصاً إذا أُضيفت إلى العسل المصفى، والزعفران. ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة، ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولد.
ولقد روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً".
وأما هروب الجن مِن لابس الفضة فلم نقف فيه على خبر أو أثر.
والله أعلم.
8197
عنوان الفتوى:العلاج بالقراءة بين الأثبات والأدعياء رقم الفتوى:8197تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ماحكم الذهاب إلى الأشخاص الذين يدعون علاج الأمراض بالقراءة أو بماء مقروء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأشخاص الذين يدَّعون العلاج بالقراءة (بقراءة القرآن الكريم)، أو بالماء المقروء عليه القرآن، إما أن يكونوا يعالجون بالرقى الشرعية الثابتة من القرآن والسنة، وهؤلاء الذهاب إليهم لا حرج فيه، وهو من باب التداوي المباح، وإما أن يكونوا يدعون ذلك، ولكنهم يستخدمون الجن والشياطين، ويعالجون الناس بطلاسم وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم، ولا تصديقهم فيما يدّعون. ورغبة في عدم التكرار فإننا سنحيلك على أجوبة سابقة مفصلة في الرقية الشرعية، وحقيقة السحر برقم: 5433، 4310، 502
والله أعلم.
8198

(58/144)


عنوان الفتوى:خطورة الذهاب للكهنة رقم الفتوى:8198تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ذهبت أنا والوالدة حفظها الله إلى أحد الأشخاص الذين يدعون العلاج فسألها مما تشكو فقالت له صداعاً شديداً فقال لها اجلسي بجواري ثم وضع يده على رأسها وبدأ يقرأ وبعدما انتهى من القراءة قال لها أنت مسحورة فسألته الوالدة أن يحدثها عن السحر فقال لي أخرج من الغرفة وانتظر أمك في الخارج مع العلم أن أمي لا تقرب له ؟
ملاحظة: قبل أن نذهب إلى الشخص أثبتت التحاليل الطبية أن أمي مصابة بكيس مائي في مخها
ملاحظة: أنا لم أوافق على أن تذهب أمي إلى الشيخ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي يدعي العلاج قد أساء حينما قال لك: اخرج، وقد أخطأت حين خرجت، وتركت أمك وحدها معه، لأنه لا يحل له الخلوة بها، حيث إنه ليس من محارمها، والواجب على المسلم أن يتأكد ممن يدعون العلاج، هل هم يعالجون بالقرآن والسنة؟ أي: بالرقية الشرعية أم لا؟ حيث لا يجوز الذهاب إلى السحرة، أو الكهنة، أو العرافين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا، أو عرافاً، فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد" رواه أحمد، والحاكم.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً، فسأله عن شيء، فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً".
وعلى أية حال، فما دمت أنك لم تكن موافقاً على ذهاب والدتك إلى ذلك المعالج، فنرجو أن يعفو الله عنك.
أما ما ذكرته بخصوص التحاليل الطبية لحالة الأم، وأنها مصابة (بكيس مائي في مخها)، فلعل هذا المرض هو الذي يسبب الصداع، ولا يتعلق الأمر بالسحر، ويمكنك مراجعة الأطباء مرة أخرى. نسأل الله لوالدتك الشفاء والعافية.
والله أعلم.
8202

(58/145)


عنوان الفتوى:حكم نظام الادخار المعمول به في شركة أرامكو السعودية رقم الفتوى:8202تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ماهو رأي فضيلتكم في نظام الادخار المعمول به في شركة أرامكو السعودية؟
وهو على النحو التالي:
يتم استقطاع نسبة من الراتب كل شهر حسب رغبة الموظف من 1% الى 10%
وعند الاستقالة أو التقاعد يعطى الموظف جميع مستحقاته مع هدية من الشركة حسب نسبة الادخار.
مثال(1): موظف مدخر بنسبه 8% من راتبه يأخذ عند التقاعد مجموع ما ادخر و 80% مثله.
مثال(2):موظف آخر مدخر بنسبه 10% من راتبه يأخذ عند التقاعد أو الاستقالة من الشركة مجموع ما ادخره ومثله معه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز المشاركة في نظام الادخار المذكور، لكون رأس المال الذي يدفعه العضو مضموناً، ولكون الربح نسبة محددة من رأس المال، ولجهالة الجهة التي سيستثمر فيها المال، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً تحت الفتوى رقم: 7163
والله أعلم.
8203
عنوان الفتوى:أقوال الفقهاء في حكم الكلب من حيث النجاسة أو الطهارة رقم الفتوى:8203تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : هل يجوز لمس الكلب وإن لم يكن مبلولا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال:
الأول: نجاسة الكلب كله: ( شعره، وجسمه، ولعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.
الثاني: الطهارة مطلقاً، وهو مذهب المالكية.
الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر)، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول الأحناف، وابن تيمية.

(58/146)


والذي نميل إليه، قول الأحناف، وابن تيمية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب" فدل هذا على نجاسة الباطن (اللحم، والريق).
وعليه فمس الكلب يجوز إذا لم يصبك من ريقه شيء.
والله أعلم.
8204
عنوان الفتوى:العشرة المبشرون بالجنة، والسابقون إلى الإسلام رقم الفتوى:8204تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال :
من هم العشرة المبشرون بالجنة؟
ومن هم الثمانية السابقون إلى الإسلام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعشرة المبشرون بالجنة ورد ذكرهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص"، قال: فعد هؤلاء التسعة، وسكت عن العاشر، فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن زيد. وأبو الأعور: هو سعيد بن زيد.
وأما الثمانية السابقون فهم، علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وأبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. رضي الله عنهم.
والله أعلم.
8208
عنوان الفتوى:أحكام تتعلق بالميت رقم الفتوى:8208تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ماهي أحكام الميت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للميت أحكاماً كثيرة مذكورة في كتب الفقه نوجز لك أهمها فيما يلي:

(58/147)


1/ من عاد محتضراً، فعليه أن يأمره بالصبر، وحسن الظن بالله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم وإلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل" أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر.
2/ توجيه المحتضر إلى القبلة، لما في المستدرك أن البراء بن مسعود أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصاب الفطرة...".
3/ تلقينه الشهادة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله".
قال الإمام النووي معناه: من حضره الموت.
4/ تغميض عينيه بعد مفارقة الروح للجسد، لما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة - وقد شق بصره - فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر"، وفي المسند والحاكم وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا".
وكذلك يستحب شد لحييه بعد مفارقة الروح، لئلا يبقى فمه مفتوحاً، وكذلك تليين مفاصله، وتمديد أعضائه، ليسهل تغسيله وتجهيزه.
5/ تعجيل تجهيزه، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل طلحة بن البراء لما جاءه يعوده: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، إنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله".
وفي المسند أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه: "ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً".
6/ الإسراع بقضاء دينه، لما في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه".
7/ تغسيله، وتكفينه، وتقدمت كيفية ذلك في الفتوى رقم:6672
8/ الصلاة عليه، وقد تقدمت أيضا كيفيتها في الفتوى رقم: 1999

(58/148)


9/ دفنه، وكيفية ذلك أن يحفر له في مقابر المسلمين ما يواريه من شق، أو لحد، واللحد أفضل، ثم يدفن موجها إلى القبلة، ويسنم القبر قليلاً، ويرش بالماء، ليثبت ما دفن به من رمل أو حصى، ولا يجصص القبر، ولا يبنى عليه، لما في المسند وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
10/ الدعاء له بعد دفنه، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: "استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل"
11/ إنفاذ وصيته من ثلث ماله.
12/ تعزية أهله، وحثهم على الصبر، والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره، ويبين لهم المعزي ما أعده الله تعالى للصابرين من المثوبة ، وينهاهم عن النياحة، والتسخط على ما قدر الله تعالى.
13/ أن يُصنع لأهل الميت طعامٌ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم"، كما في المسند والحاكم وأبي داود.
14/ لا تجوز إقامة المآتم، ولا عمل الولائم، لما في ذلك من عدم إظهار الرضا بالقضاء، ولما فيه من مخالفة السنة.
15/ الكف عن ذكر مساوئ الميت، وعن سبه، لما في المسند وصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
ولا بأس بذكر بعض صفاته الحميدة، وخاصة صفاته الدينية التي يحبها الله تعالى.
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وجبت"، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: "وجبت"، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: "هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً، فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض".

(58/149)


وفي صحيح البخاري عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة، وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة، فأثني على صاحبها خيراً، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت، ثم مر بأخرى، فأثني على صاحبها خيراً، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت، ثم مر بالثالثة، فأثنى على صاحبها شراً، فقال: وجبت، فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة، فقلنا: واثنان. قال: واثنان"، ثم لم نسأله عن الواحد.
والله أعلم.
8210
عنوان الفتوى:النصرانية... ماهيتها... انحرافها رقم الفتوى:8210تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما مبدأ الدين المسيحي؟ وهل يعبد النصارى عيسى عليه السلام؟ و هل يخلطون بينه وبين عبادة الله تعالى؟ ومن هي مريم عليها السلام بنظرهم؟ وكم كتاب عندهم؟ .. فقد سمعت من أحد المسمين أن عيسى عليه السلام كان له أربعة تلاميذ لكل منهم كتاب والكتاب الوحيد المحرف كان لأحد التلاميذ؟ والذي يتهمه النصارى بالكفر بينما المحرفون الآخرون فهم الذين يأخذون بهم ..
وأخيرا أرجو إعلامنا بمصدر الفتوى وهل هي من عند الشخ القرضاوي حيث إنني كلما أخذت فتوى من الموقع قال لي الناس إنه مجرد موقع على الانترنت لا نعلم حتى من صاحب الفتوى وهل هو عالم أصلا؟ وما مدى علمه؟ ..
أخبرونا جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(58/150)


فإنّ أصل الدين المسيحي: النصرانية، وهو الدين المنزل من الله تعالى على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأتباع دين النصرانية يقال لهم: (النصارى) نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين، والتي ولد فيها المسيح عليه السلام، أو لأنهم نصروا عيسى عليه السلام، ثم أطلق على كل من ادّعى اتّباع المسيح تغليباً، قال تعالى: (قال الحواريون نحن أنصار الله) [الصف: 14].
وفي العصور المتأخرة أطلق عليها (المسيحية)، وعلى أتباعها (المسيحيون) إمعاناً منهم في الانتساب إلى المسيح، وتخلّصاً من مقت المسلمين لاسم (النصارى) الذي جاء ذمُّهُ في القرآن والسنة.
والنصرانية امتداد لليهودية، لأن عيسى عليه السلام أُرْسل إلى بني إسرائيل مجدداً في شريعة موسى عليه السلام، ومصححاً لما حرّفه اليهود منها، قال تعالى عن عيسى عليه السلام: (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل ...) [آل عمران: 48].
ولم تمضِ ثلاثة قرون على النصرانية حتى تحولت تماماً عن مسارها الصحيح، تحولّت من التوحيد إلى الشرك، حيث إن غالب بني إسرائيل كذبوا عيسى عليه السلام، وأنكروا رسالته، وحرّفوا الدين وغيّروا الإنجيل.
فبعد أن رفع الله عيسى عليه السلام بقي عدد من أتباعه على الحق مدّة يسيرة مطارَدين من قبل اليهود، واستمر الحال على هذا قرابةَ نصف قرن، ثم في النصف الثاني من ذلك القرن الأول بدأ عهد كتابة الأناجيل المبتدَعة المحرَّفة التي هي اجتهادات لم تُسْمع من عيسى عليه السلام مشافهةً، وبعضُها من دسّ اليهود، واستمرّ الأمر على هذا مدّة تزيد على ثلاثة قرون تأثرت فيها النصرانيةُ بالفلسفات والآراء والطقوس الوثنية، إضافةً إلى التحريف، والفرقة، والاختلاف العقدي والمذهبي، وفُقد في هذه الفترة النصّ الصحيح للإنجيل، وكثرت الأناجيل إلى حدّ لا يمكن الاهتداء إلى نصّ الإنجيل الثابت.

(58/151)


ثم جاءت فترة التجمع النصراني الكبير الذي عقده قسطنطين ملك الرومان في نيقية سنة 325م، وقَرر فيه مبتدعةُ النصارى الاتجاه نحو نصرانية ضالّة، هي مزيج من الوثنية الرومانية، ومن اليهودية المحرفة، وبقايا النصرانية المشوشة، وشيء من وثنية هندية. وفي هذا التجمع رُسّخت عقيدة تثليث نصارى هذا العصر، التي تدعي أن الله عز وجل ثالث ثلاثة هم: الأب، وهو الله سبحانه - بزعمهم -، والابن: عيسى - بزعمهم-، وروح القدس: ويتمثل في الروح التي حلّت في مريم، ولذلك فكل نصارى، أو مسيحيي عصرنا كفار، قال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلاّ إله واحد) [المائدة: 73] وقال: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم).
وأما ما يتعلق بالفتوى في هذا الموقع ، فيمكنك معرفة آلية ذلك بمراجعة ما كتب ( عن الفتوى )
http:///fatwa/ifta_team.htm
والله تعالى أعلم.
8214
عنوان الفتوى:الغسل على من أنزل... في هذه الحالة رقم الفتوى:8214تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : عندما أداعب زوجتي فإني أقوم بإدخال أصبعي في فرجها وإخراجه عدة مرات وهي مستمتعة بذلك هل علينا غسل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فيجب الغسل على الزوجين في حال إيلاج الذكر في فرج المرأة، سواء حصل إنزال منهما معاً، أو من أحدهما، أو لم يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه، زاد مسلم: وإن لم ينزل.
وأما إذا لم يتم إيلاج الذكر، فلا يجب الغسل إلا إذا حدث إنزال، فيجب لخروج المني، ومجرد إدخال الإصبع - المذكور في السؤال - لا يوجب غسلاً لا على الرجل ولا على المرأة، مالم ينضم إليه إنزال، فإن انضم إليه، وجب الغسل على من أنزل دون غيره.
والله أعلم.
8215

(58/152)


عنوان الفتوى:حكم التأمين الصحي رقم الفتوى:8215تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ما حكم التأمين الصحي القائم على النحو التالي : يتقدم شخص باستخراج بوليصة تأمين لدى إحدى شركات التأمين العاملة بمبلغ وقدره 900درهم لعقد تأمين مدته عام ميلادي بدءا من تاريخ إصدار شهادة التأمين ومن ثم تقوم شركة التأمين بتحمل نفقات علاج الشخص المؤمن عليه لديها مهما مبلغ تكاليف العلاج وفي أي مستشفى يرغب فيه أفتونا مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره ، وهو نوعان:
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.

(58/153)


وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال.
ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.

(58/154)


ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء:29] ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث إن عقد التأمين عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين - تحقق الخطر أو لا - يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين القمار ، كما أنه عين الربا ، لأنه كما قلنا: مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.

(58/155)


وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال ولا يبالون بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا عدم ثقة بالله، فتعم الفوضى واللامبالاة. ولهذا فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته... وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا.
والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي.
فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
والله تعالى أعلم.
8216
عنوان الفتوى:مصافحة أخت زوجتك حرام رقم الفتوى:8216تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
أي النساء يجوز لي مصافحتهن وهل يجوز مصافحة أخت الزوجة ، هذا للرجل ،
وهل للزوجة مصافحة أخ الزوج ؟
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد كون المرأة أختاً لزوجتك لا يبيح مصافحتها، لأن المصافحة إنما تجوز حيث كانت المرأة محرمة على التأبيد لا تحل بحال، والزوجة إذا ماتت أو طلقت جاز لزوجها أن يتزوج بأختها، فحرمة أختها ليست مؤبدة. وراجع الفتوى برقم: 1025 ، 3045 ، 3178
والله اعلم.
8218

(58/156)


عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن الرسول تزوج عائشة رضي الله عنها قبل البلوغ رقم الفتوى:8218تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ذكر في حديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه و سلم تزوج أم المؤمنين عائشة و هي ابنة ست سنوات و دخل بها و هي ابنة تسع .. و يدعى أحد النصارى أنه من المشين على الرسول صلى الله عليه و سلم فعل ذلك باعتبار أن أم المؤمنين عائشة كانت طفلة حين دخل بها وقد رددت عليه بأنها كانت قد بلغت ونزل عليها دم الحيض حين دخل بها الرسول صلى الله عليه و سلم وما مدى صحة هذا القول..؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالثابت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وزفت إليه أي: دخل بها، وهي بنت تسع سنين، وقد تواترت كتب السيرة على ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة رضي الله عنها إلا بعد أن بلغت الحلم، وصارت مهيأة للجماع والمعاشرة، ومما يدل على صحة ذلك انتظار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة بين العقد والبناء. انظر على سبيل المثال: فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/281) للحافظ ابن حجر: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، والروض الأنف (4/427) للسهيلي، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي (11/164) .
كما ننصح السائل الكريم - بعدم مناقشة النصارى، أو غيرهم إلا في القضايا التي يحسنها ويتقنها، حتى لا يشوش ذهنه، أو تدخل عليه الشبهات، فيتأثر بها.
وقد تقدم جواب حول هذا الموضوع برقم: 3729
فليراجع. والله أعلم.
8220
عنوان الفتوى:بناء المستشفيات لمسلمي فلسطين داخل (في سبيل الله) رقم الفتوى:8220تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : هل يجوز دفع الزكاة لبناء مستشفى في فلسطين المحتلة ؟

(58/157)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد جعل الله تعالى مصارف الزكاة محصورة بأصناف ثمانية فقط، وذلك في قوله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60].
والتحقيق أن المقصود بقوله تعالى: (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله ومستلزماته، وكل ما يحتاجه المجاهد، وإن مما يحتاجه المجاهد حاجةً ملحة: التداوي، والعلاج الطبي بما لا يمكن مباشرته إلاّ في مستشفى، كالعمليات الجراحية. وبما أنّ مسلمي فلسطين - في هذا العصر - كلهم في حالة حرب مع العدو الكافر اليهودي، فيمكن اعتبار بناء مستشفى لمسلمي فلسطين بأموال الزكاة داخلاً في صنف: (في سبيل الله).
كذلك فإن صنفي: (الفقراء والمساكين) يحتاجون إلى العلاج الطبي، وإلى الدواء، وهو من حاجاتهم الضرورية، مثل الطعام، والشراب، والكساء، فيمكن أيضاً اعتبار بناء مستشفى لمعالجة الفقراء والمساكين من مسلمي فلسطين من أموال الزكاة جائزاً من هذا الوجه.
خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أهل فلسطين لا موارد مالية ثابتة لهم، مع أنهم محاصرون، ويعيشون محنة استيلاء أعداء الله عليهم.
هذا، ومما يجدر التنبه له أن على الجهة الدافعة للزكاة لبناء المستشفى أن تحرص- حسب ما تقدر عليه - على أن لا يتسلم إدارة المستشفى، وتسيير شؤونه إلا من يوثق في أمانته، وأن يجعل المستفيد من المستشفى - بالدرجة الأولى - ممن تشملهم بنود أصناف الزكاة المتقدمة، أعني: المجاهدين والفقراء والمساكين. والله أعلم.
8221
عنوان الفتوى:ضوابط جواز التعلم في المدارس المختلطة رقم الفتوى:8221تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(58/158)


أنا امرأة أقيم فى كندا إقامة غير محدودة وأنا فى حاجة إلى تعلم اللغة علماً بأن المدارس هنا مختلطة فماذا على أن أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنا مسألتان:
الأولى: إقامتك في بلاد الكفر.
الثانية: حاجتك لتعلم اللغة، رغم أن المدارس مختلطة.
أما بخصوص إقامتك في بلاد الكفر، فإنها لا تجوز إلا لضرورة ملجئة، لا يمكن دفعها إلا بذلك، ويعظم الأمر إذا كان المقيم هناك امرأة، حيث لابد لها من محرم، كالأب، أو الأخ، أو الابن، أو الزوج... لحمايتها وصيانتها، والدفاع عنها إن احتاجت لذلك، مع وجود النهي الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص ذلك نحيلك عليها للفائدة، وهي تحت الأرقام:
5310 714 3420
وأما بالنسبة لتعلم اللغة، فالواجب عليك البحث عن مدرسة لا يوجد فيها اختلاط، أو عن وسيلة أخرى لتعليم اللغة، ولو كانت خارج المدرسة كأن تستأجري مُدرّسة خاصة.
وحيث كنت مضطرة إلى الإقامة في تلك البلاد، ونتج عن ذلك اضطرارك لتعلم اللغة، ولم تجدي وسيلة لتعلمها إلا عبر المدارس المختلطة، فلك أن تتعلمي في هذه المدارس من اللغة ما تخرجين به من دائرة الاضطرار، فإن تعلمت ذلك فانسحبي من تلك المدارس.

(58/159)


هذا مع التنبه إلى أن عليك الالتزام والتستر التام وقت خروجك من البيت إلى عودك إليه، وذلك بلبس اللباس الشرعي الكامل الذي يغطي جميع البدن، وأن يكون اللباس فضفاضاً غير ضيق، ولا مثير للفتنة، وأن تذهبي إلى المدرسة وأنت غير متعطرة، وأن تحرصي على أن تتعلمي اللغة من معلمات ومدرسات، وأن تتجنبي مخالطة الرجال، ومحادثتهم، والاحتكاك بهم ما أمكنك ذلك، لأن هؤلاء الرجال أجانب بالنسبة لك، ولا تجوز محادثتك معهم إلا لحاجة مع الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه في ذلك، ومنها تجنب الخضوع في القول، كما نوصيك بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، ومرافقة أخوات مسلمات صالحات يعنك على الطاعة.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
8223
عنوان الفتوى:شهداء غير المعركة رقم الفتوى:8223تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : هل الموت حرقا يعتبر شهادة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من مات من المسلمين بحريق، فهو شهيد، فقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد".
وروى أحمد شهادة الحرق من حديث راشد بن حبيش رضي الله عنه. هذا ومما يجدر التنبه له أن المذكورين لا يأخذون حكم شهيد المعركة في الدنيا، فيجب أن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم، كما يفعل بغيرهم من الموتى. والله أعلم.
8225

(58/160)


عنوان الفتوى:تحية المسجد مقدمة على تحية الحاضرين رقم الفتوى:8225تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : دخلت إلى المسجد من أجل الصلاة فوجدت فيه بعض المصلين الجالسين انتظارا لإقامة الصلاة فقلت لهم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد علي بعضهم ، واعترض أحد الجالسين بأن هذا العمل لا يجوز إنما الواجب الدخول في الصلاة " تحية المسجد " لأنها تحية رب العالمين ، والسلام حق للمخلوق، وحق الله مقدم على حق المخلوق 0 فنرجو الإفادة مع ذكر الدليل و من القائل به من المذاهب الأربعة ؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم الأخ الكريم أن الأمر في البدء بتحية المسجد قبل السلام على من في المسجد، أو العكس لا يصل إلى درجة ما ذكره المعترض، لعدم وجود نص صريح من الشارع في ذلك.
والأولى أن يبدأ الداخل بتحية المسجد، ثم السلام على الحاضرين، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - كلام في ذلك جميل، وإليك نصه من كتابه (زاد المعاد) قال:
(ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المجسد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعاً معروفاً، والفرق بينهما حاجة الآدمي، وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين، بخلاف السلام.

(58/161)


وكانت عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم المسجد، فيصلي ركعتين، ثم يجيء، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوماً قال رفاعة: ونحن معه، إذ جاء رجل كالبدوي فصلى، فأخف صلاته، ثم انصرف، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وعليك فارجع، فصل، فإنك لم تصل...". وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه إلى ما بعد الصلاة، وعلى هذا: فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة: أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم). زاد المعاد ج2 ص 376.
وليعلم أن تحية المسجد سنة مستحبة غير واجبة عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.
8228
عنوان الفتوى:ماتت عن ست بنات وأختان لأب وثلاثة أخوات لأم رقم الفتوى:8228تاريخ الفتوى:25 صفر 1422السؤال : 1-امرأة لها ست بنات وأختان من الأب وثلاثة أخوة من الأم. السؤال هو: هل من حق الأخوة والأخوات أن يرثوا أختهم الغير شقيقة، وكم سيكون نصيبهم في حالة الجواز؟
2- لدي والدة مريضة وقد ورثت من ابنتها المتوفاة ولكن المحكمة منعت من التصرف في هذا المال. في هذه الحالة إذا حال عليه الحول من سيزكي عنه؟ علما بأننا لسنا مستفيدين ولا هي أيضا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما تركته هذه المرأة هو لبناتها وأختيها من الأب على النحو التالي: للبنات الثلثان، لقول الله تعالى: ( فإن كنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) [النساء:11] والباقي وهو الثلث للأخت تعصيباً، لأن الأخوات مع البنات يصرن عاصبات، قضى بذلك الصحابة، وعليه أهل العلم. قال بعضهم:
والأخوات قد يصرن عاصبات *إن كان للميت بنت أو بنات

(58/162)


وأما الإخوة للأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنت، لقول الله تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث) [النساء:12]
فقد شرط الله لإرث الإخوة ( والمقصود هنا الإخوة للأم ) أن يكون الميت يورث كلالة، وهو من لم يترك أصلاً ولا فرعاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
وأما الفقرة الثانية من سؤالك فنود منك توضيحها حتى يتسنى لنا الجواب عليها خصوصاً ما يتعلق بالسبب الذي جعل المحاكم توقف التصرف في هذا المال. والله أعلم.
8229
عنوان الفتوى:ماتت عن أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختين لأب رقم الفتوى:8229تاريخ الفتوى:25 صفر 1422السؤال : امرأة لها أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختان من الأب. فهل للأختان من الأب حق الإرث منها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للأخوات الشقيقات ولا للأختين للأب شيء من تركة هذه المرأة لأن الجميع محجوب بالأب،
وما تركته هذه المرأة هو لأمها وأبيها على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من الأخوات والباقي للأب جميعاً.
والله أعلم.
8236
فتاوى

(58/163)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الصلاة على السجاد وما شابهه رقم الفتوى:8236تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال: ما حكم الصلاة على ما نسمّيها في المغرب المصلية أو الزربية التي هي خاصة للصلاة.
أعتقد أن ابن تيمية قال في هذه المسألة شيئاً؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكثر الفقهاء جوّزوا الصلاة والسجود على البسط والزرابي، وما يُعرف اليوم بالسجاد، ومن الذين جوزوا ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم.
مستدلين بما رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة، على فراش أهله، اعتراض الجنازة.
وروى أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط.
وروى أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، وعلى الفروة المدبوغة.
كما روى الشيخان وأبو داود والنسائي وأحمد من حديث ميمونة رضي الله عنها قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وروى مثله مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها.
والخمرة: كالحصير الصغير، تعمل من سعف النخل، وتنسج بالسيور والخيوط.
لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده، وصحابته رضوان الله عليهم معه، ومن بعده، وتابعيهم رحمهم الله تعالى، كانوا يصلون ويسجدون على الأرض، لا يتخذ أحدهم سجادة أو زربية أو بساطاً يختص بالصلاة عليها، ولم يحرص أحدهم على الصلاة على أمثالها، بل كانوا يتحرون الصلاة والسجود على الأرض، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد روي أنه لما قدم عبد الرحمن بن مهدي المدينة بسط سجادة، فأمر الإمام مالك بحبسه، فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة.

(58/164)


وقد روى البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين على جبهته.
ونحن نميل إلى القول: بأن المصلي إذا وجد مكاناً مفروشاً كالمسجد في أيامنا هذه وكثير من البيوت، فإنه يصلي على الفراش، أو البساط دون حرج، وإذا احتاج لفرش سجادة أو زربية يصلي عليها اتقاء حر أو برد أو أذى على الأرض، فله أن يفرشها ويصلي عليها، لكن أن يتحرى فرش سجادة أو زربية بعينها يصلي عليها، أو أن يفرش سجادة على بساط مفروش أصلاً، أو أن يخصص الإمام دون المأمومين بها، فهذا كله ومثله مكروه، لا ينبغي فعله.
وإن الصلاة على الأرض أولى وأفضل، وأقرب للخضوع لله تعالى، وللخشوع، وكما ذكرت، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة بتفصيل في مجموع فتاواه في الجزء الثاني من كتاب الفقه، المجلد 22. والله أعلم.
8237
عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غدر بكعب بن الأشرف اليهودي وأمثاله رقم الفتوى:8237تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : ما موقف الشرع من الغدر؟
وبما أن الجواب سيكون بأن الغدر حرام ، فما قولكم في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لرجلين من اليهود غدراً دون قتال مهما كانت الأسباب ، فقد قتل أحدهم على فراشه أمام زوجته والآخر غيلةً من صاحب له من قبل؟ و هل يجوز هذا الفعل من رسول؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدر، وهو سيد الأمناء الأوفياء.
وقتل من استحق القتل لا يسمى غدراً.

(58/165)


وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف اليهودي، وذلك لنقضه العهد، فقد ضاق صدره بانتصار المسلمين في غزوة بدر، فانبعث يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمدح عدوهم، ويحرضهم عليهم، بل ركب إلى قريش، وجعل ينشد الأشعار، يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين، يثير حفائظهم، ويذكي حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى حربه. ولما سأله المشركون: أينا أهدى سبيلاً؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلاً، وأفضل.
ثم رجع إلى المدينة، فجعل يُشبب في أشعاره بنساء الصحابة، ويؤذيهن بسلاطة لسانه أشد الإيذاء، وحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم مع أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، فقد نقض أبو رافع العهد، وخرج إلى قريش يحرضهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بالنصر، فخرجت قريش لغزوة الأحزاب، فلما نصر الله المؤمنين في الأحزاب، ورد كيد كفار قريش، كان لابد من معاقبة هذا اليهودي الخائن، وردع أمثاله من اليهود.
ولا شك أن كثيراً من اليهود لم ينقضوا العهد في ذلك الوقت، ومحاولة قتل ذينك اليهوديين علانية باستدعائهما، وإقامة حكم الله عليهما تعني وقوف اليهود معهما، واندلاع الحرب بينهم وبين المسلمين، فكان من الحكمة أن يقتلا منفردين.
ولقد أذعن اليهود لهذا الأمر، ولم يكن منهم مدافع عن القتيلين، لعلمهم بخيانتهما، ونقضهما للعهد، وأنهما لقيا جزاءهما.
وهذا العمل يعد من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في التعامل مع من استحق القتل دون إثارة لقومه الباقين على العهد. والله أعلم.
8238
عنوان الفتوى:حكم تمثيل دور الصحابة وإنتاج واقتناء هذه الأفلام رقم الفتوى:8238تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...
هل يجوز مشاهدة الأفلام التمثيلية التي جسد فيها شخصيات الصحابة (رضى الله عنهم)

(58/166)


و ما الحكم فى إنتاج هذه الأفلام وما حكم اقتنائها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما ينبغي أن يعلم، أن من المغالطة وضعف البصيرة أن يظن بأصحاب تلك الأفلام أنهم ما أرادوا منها سوى السرد التاريخي القصصي، لإشباع تطلعات الناس إلى معرفة التاريخ الإسلامي المشرق في زمن الهزيمة والانكسار، دون أن يمرروا شيئاً من أفكارهم وتصوراتهم الخاطئة، وينسبوها إلى الإسلام، ويلصقوها به عن طريق حوار مخترع من شخصية الفيلم، أو موقف مكذوب، كأن تظهر النساء حاسرات عن وجوههن وبعض شعورهن، مختلطات بالرجال، كل ذلك لتثبيت تصوراتهم على أنها واقع المسلمين الأوائل عن سوء قصد غالباً، وبسبب انحراف التربية، وفساد المحيط الذي تربى فيه أولئك المنتجون لهذه الأفلام أحياناً، أو لتلازمهما. وأياً ما كان السبب فإن في هذا ما فيه من المغالطة والتشويه، والتشويش على أفهام المسلمين ومعتقداتهم. هذا هو واقع كثير من هذه الأفلام التي تسمى أفلاماً دينية، إن لم يكن كلها، وفي هذه التسمية ما فيها من قلب المفاهيم، بحيث يظن أنه طالما أن المسلسل، أو الفيلم غير ديني فليس مستغرباً ولا مستهجناً أن ترى السيقان، والصدور العارية، والتقبيل، وغير ذلك من مظاهر الفساد.
وهذا يخلق تناقضاً واضحاً بين ما هو معلوم شرعاً من حرمة ذلك، وبين ما يريده أصحاب الأفلام من تجويز ذلك وتطبيعه.

(58/167)


أما عن حكم تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم، فالذي أفتى به كثير من علماء العصر هو المنع من أن يمثل كبار الصحابة، كالخلفاء الراشدين، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، واحتجوا بالأدلة الموجبة تعظيمهم، ومن تعظيمهم تنزيههم عن أن يقوم بمحاكاة أفعالهم ومواقفهم من هو معروف بالفسق والفجور، فيسيء إليهم رضي الله عنهم، ويغض من أقدارهم، واشترطوا في تمثيل غيرهم من الصحابة أن يتصف من يقوم بدورهم بالخلق والاستقامة، ونحن نقول: إن الأدلة الموجبة لتعظيم الصحابة عامة ثابتة لهم جميعاً، وإن تفاوتوا في الفضل والمنزلة، وما يحصل لكبار الصحابة من الغض من أقدارهم عندما يقوم الممثلون بتمثيل أدوارهم، يحصل كذلك لبقية الصحابة، خاصة وأن معيار الاستقامة عند الممثلين مختلف تماماً عن معيار الاستقامة عند أهل العلم والفقه والصلاح، ذلك أن مصافحة النساء والخلوة بهن، وربما التقبيل أحياناً أمام الناس - وما خفي كان أعظم - كل ذلك لا يعدّ قادحاً في الاستقامة عندهم، فكيف يمثل من كان هذا حاله صحابياً جليلاً، كحمزة بن عبد المطلب، أو خالد بن الوليد رضي الله عنهم.
لهذا نرى أن الواجب على المسلم اجتناب مشاهدة هذه الأفلام، أو اقتنائها لأن في اقتنائها ترويجاً لها، ودعماً لأصحابها الذين لا تستحق أعمالهم أن تدعم، بل تحاصر وتنقد، لما فيها من التزوير والتضليل، ولاشتمالها على صور النساء، في مظاهر لا تليق بالمسلمة من عامة المسلمين، فكيف بصحابيات، أو من في كنف الصحابة، أو نبلاء المسلمين وقدواتهم.
أما إنتاج هذه الأفلام على الوصف المذكور، والحال الموجود فهو أشد وأنكى وأعظم تحريماً، لجراءة منتجيها على مقام الصحابة الكرام، وتعمدهم الكذب عليهم، ونسبة الأباطيل إليهم، ولما يتلبسون به من معاملة مريبة، وعلاقات محرمة مع النساء، خلوة، وممازحة، وتقبيلاً أحياناً، وما بين ذلك من كلام في الغرام والعشق.

(58/168)


وهذه وغيرها ظلمات بعضها فوق بعض، تجعل من تحريم هذه الأفلام - على هذه الصفة التي هي عليها الآن - أمراً مقطوعاً به. ولا التفات لمن تأول تحت أي ذريعة. والعلم عند الله تعالى.
8241
عنوان الفتوى:زكاة مؤخر الصداق رقم الفتوى:8241تاريخ الفتوى:26 صفر 1422السؤال : هل تخرج المرأة زكاة عن مؤخر الصداق و هو ما زال فى ذمة زوجها ، سواء كان قادرا على دفعه لها حالا أم غير قادر؟ وما حكم إخراجها أيضا إذا كان العرف ألا تأخذ المرأة مؤخر صداقها إلا من تركة زوجها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مؤخر الصداق كغيره من الديون فإن كان حالاً والزوج قادر على الأداء وباذل له، يعتبر الصداق بمثابة المال المودوع، فتجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من مال هو من جنسه، أما إن كان الزوج معسراً أو مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبض، فإذا قبض زكي سنة واحدة، ولو مرت عليه سنون كثيرة. وإن كان مؤخر الصداق لا يستحق إلا بالموت أو الطلاق - كما هو العرف في بعض البلاد- فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض، لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الملكية التامة للمال.
والله أعلم.
8243
عنوان الفتوى:البخور... وإبطال السحر به رقم الفتوى:8243تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : ماذا تقولون في ما يخص فعل سبب كالبخور مثلا في إبطال السحر جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم أثراً للبخور في إبطال السحر، وإنما هذا عادةً ما يستعمله المشعوذون الذين تنزل عليهم الشياطين، ويرغبون في أنواع من الرائحة.
وإنما يبطل السحر بقراءة القرآن والأدعية النبوية.
والله أعلم.
8244

(58/169)


عنوان الفتوى:الأمازيغيون...والظلم الواقع عليهم رقم الفتوى:8244تاريخ الفتوى:27 صفر 1422السؤال : أنا أحد خريجي جلسات الصحوة الإسلامية وأسال عن موقف الإسلام من مناهضي حقوق الأمازيغ سواء من القوميين العرب أو من الإسلاميين، وإن كنت أعرف موقف الاسلام الايجابي، وكيف يمكنني الدفاع عن الأمازيغية دون السقوط في القومية وسلوك العرقيين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حرم الظلم، وجعله محرماً بين الناس مؤمنهم وكافرهم، أياً كان نوع الظلم: في المال، أم في المعاملة، أم في هضم حقوق قوم، أو كبت حريات، أو غير ذلك. والأمازيغيون قوم أحبوا الإسلام، وفتحوا له قلوبهم وبلادهم، وخضعوا لشريعته- بعد إيمانهم بالله تعالى- تاركين عاداتهم، وما تناقلوه من تقاليد جيلاً بعد جيل، بل إنهم رووا بدمائهم في سبيل الله الجبال والوديان، منذ الوهلة الأولى التي عرفوا فيها الإسلام، واستمروا في بذل الغالي والرخيص، وبتقديم التضحيات حتى يومنا هذا، فصارت بلادهم قلاعاً حصينة تحمي الدين وأهله، وقد تحطمت بصمودهم هجمات الصلبيين من فرنسيين وإسبان.
وما يقع عليهم من ظلم، أو هضم لحقوق مشروعة إنما أصابهم وقت غروب شمس الإسلام، وانزواء ظل حكمه عن الأرض، كما هو حال إخوانهم المسلمين جميعاً في كل الأرض، فلينظر إخواننا الأمازيغيون لما يقع على المسلمين الفلسطينيين من ظلم، ولينظروا إلى حال المسلمين في كشمير والشيشان، والفلبين، ولا ينكر أحد أنه لا يكاد يوجد مكان فيه مسلمون إلا وهم يتعرضون لنوع من الظلم وهضم الحقوق، وكتم الأفواه، وتكبيل الأيدي، وما لإخواننا المسلمين الأمازيغيين، وما لنا إلا أن نلجأ إلى الله تعالى لرفع الظلم عنا وعنهم،

(58/170)


والانتصار للجميع، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نعمل في مثل هذه الظروف في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون أثرة وأمور تنكرونها" قالوا يا رسول الله: فما تأمرنا؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم"
والله أعلم.
8246
عنوان الفتوى:لا حرج في صلاة الجنازة للنساء رقم الفتوى:8246تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : صلينا صلاة الجنازة في ساحة عامة وليس مقبرة وكانت وراءنا نساء صلوا معنا صلاة الجنازة، فهل جائز للنساء صلاة الجنازة في أماكن غير المقبرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في صلاة النساء معكم في تلك الساحة، وهن مثابات على ذلك إن شاء الله تعالى.
والمنهي عنه هو اتباع النساء للجنائز، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أم عطية قالت "كنا ننهى عن اتباع الجنائز" وفي رواية "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا".
ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 8104
والله أعلم.
8248
عنوان الفتوى:نبش قبر الميت لنقله لمكان آخر رقم الفتوى:8248تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: رزقت بمولودين توأم ولد وبنت ، الولد أخرج ميتا والبنت ولدت حية، والآن عمرها سبع سنوات، قمت بدفن الولد في فناء البيت وذلك لعدم قدرتي على دفع ثمن القبر في المقبرة العامة للمسلمين ، المكان الذي دفن فيه يجوبه الأولاد في لعبهم أحيانا، هل أقوم بنقله إلى المقبرة العامة؟ وهل علي شيء؟ أفيدونا رحمكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في نبش قبر الميت وإخراجه من فناء البيت ودفنه في المقبرة العامة، صيانة للميت ورعاية لحقه، حيث إن فناء البيت ليس محلاً لذلك، ونظراً لأنك قد ألجأتك الضرورة لذلك أصلاً فلا شيء عليك.

(58/171)


والله أعلم.
8249
عنوان الفتوى:كيفية الصلاة رقم الفتوى:8249تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : أريد أن تعلموني كيفية الصلاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضتهً قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك" رواه الترمذي.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي يفلح صاحبها، وينجح، وعلمها لأصحابه أبين تعليم بالقول والفعل، وكان يقول لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" كما في صحيح البخاري وغيره.
وقد بلغوا ذلك لنا أكمل تبليغ، حتى لم يبق عذر لأحد إلا أحداً غير مكترث بأحكام الصلاة
ونحن نذكر للسائل هنا صفة الصلاة باختصار، وننصحه أن يبادر إلى تعلم ما جهله من ذلك قبل أن يباغته الأجل، كما ننصحه بالتوبة إلى الله تعالى إن كان قد قصر في تعلمه فيما مضى من عمره. فنقول:

(58/172)


إذا قام المسلم إلى الصلاة، فليقم إليها في أول وقتها، مبادراً إليها، نشطاً لأدائها، فرحاً بها متطهراً، ساتراً عورته، مستقبلاً قبلة المسلمين، ثم يكبر محرماً رافعاً يديه إلى محاذاة منكبيه، أو أذنيه، ثم يجعل يمينه على شماله يضعهما على صدره، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم ما يتيسر من كتاب الله تعالى، ثم يهوي راكعاً مكبراً رافعاً يديه يمكنهما من ركبتيه، ويمد ظهره، ولا يطأطئ رأسه، ولا يرفعه، وإنما يجعله في مستوى ظهره، ثم يقول: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات، فإن زاد إلى خمس، أو سبع، أو تسع... كان أولى، ثم يرفع من الركوعً رافعاً يديه حتى يعتدل قائماً قائلاً سمع الله لمن حمده، وبعد اعتداله: ربنا ولك الحمد، ثم يهوي ساجداً مكبراً يسجد على سبعة أعضاءٍ: ركبتيه، وأطراف قدميه، وكفيه، وجبهته مع أنفه، ويبسط أصابع يديه، ويجافي بطنه عن فخذيه، وعضديه عن جنبيه، ومرفقيه عن ركبتيه، وساعديه عن الأرض، ثم يسبح الله قائلاً: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات، فإن زاد موتراً كان أولى، ثم يرفع من السجود جالساً مفترشاً رجله اليسرى، ناصباً رجله اليمنى، جاعلاً رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة، وباسطاً يديه على فخذيه قائلاً: (اللهم اغفر لي) ثم يسجد كما سجد أولاً، ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل مثل ذلك في بقية صلاته، وإن كانت الصلاة ثلاثية، أو رباعية يجلس بعد الركعتين الأوليين مثل جلوسه بين السجدتين، إلا أنه يقبض ثلاثة من أصابع يديه اليمنى (الخنصر والبنصر والوسطى)، ويبسط السبابة والإبهام مشيراً بالسبابة، قارئاً التشهد.

(58/173)


ثم يقوم لما بعد الأوليين قارئاً في كل ركعة فاتحة الكتاب فقط، فإذا جلس للتسليم جلس مثل جلوسه بعد الركعتين الأوليين، إلا أنه يتورك، فيخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى المنصوبة، ثم يقرأ بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، والأفضل أن يدعو بما ورد، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم يمينا وشمالاً: السلام عليكم ورحمة الله.
والله أعلم.
8250
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زيارة بابا الفاتكان للمسجد الأموي رقم الفتوى:8250تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال: هل يجوز للبابا أن يصلي في المسجد الأموي أو حتى الدخول إليه ؟ و لماذا؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم دخول الكافر المسجد تحت الفتوى رقم: 4041
وبُيَّن فيها خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح من أقوالهم جواز دخول الكافر جميع المساجد -إلا المسجد الحرام- إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو كان في دخوله مصلحة كدعوته إلى الإسلام.
لكن هذا لا يعني أن يسمح لرأس الكفر الصليبي أن يدنس مساجد المسلمين، وهو القائم على حملات التنصير والتضليل التي تغري فقراء المسلمين بالردة، مستغلة حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء.
وكيف يسمح له أن يدخل مساجد المسلمين، وهو رأس النصرانية التي تحارب المسلمين في بقاع شتى من العالم، وليس في دخوله إلى المسجد مصلحة ولا حاجة، كما أن من استضافه لم يكن من أهدافه أن يدعوه إلى الإسلام، ولا سعى إلى ذلك.

(58/174)


فدخول الكافر المسجد ليسمع الإسلام، أو يعمل فيه بناء وصباغاً لون، ودخوله ليوهم الناس أنه متسامح، وأنه يحمل رسالة التقارب بين من يزعمون أن الله ثالث ثلاثة، وبين من يوحدون الله تعالى لون آخر، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من تشويش على دهماء المسلمين، وقد باضت هذه الدعوة وأفرخت أفراخاً: منهم من زعم أن النصارى مؤمنون، ومنهم من زعم أن أتباع الديانات الثلاث يشتركون في أصول الإيمان، كالإيمان بالله واليوم الآخر والنبوة والكتاب، وأن هؤلاء جميعاً يمكن أن يقفوا صفاً واحداً في وجه الإلحاد واللادينية، ضاربين صفحاً عن حقيقة ما عليه النصارى واليهود من الكفر والشرك والتبديل الذي انسلخوا به عن شرف الاتباع، وثبت عليهم به معرة المنابذة والشقاق عن علم وسبق إصرار، فحظهم من الديانتين هو من جنس حظ أبي جهل وأبي لهب وعبد الله بن أبي بن سلول من الإسلام، ومن جنس حظ المشركين من التوحيد، مع أنهم يثبتون لله الربوبية: (ولن سألتهم من خلقهم ليقولن الله). [الزخرف:87]
وقد تقرر أنه لا يجوز إقرار الكافر على ممارسة شعائر كفره في بيوت الله التي إنما أقيمت لتوحيده وذكره.
والله أعلم.
8254
عنوان الفتوى:الإنترنت سلاح ذو حدين رقم الفتوى:8254تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : ما أهمية علم الحاسب الآلي ومن ثم الانترنت في حياة المسلمين 2-هل بالإمكان نشر الثقافة الإسلامية من خلال الحاسوب أو الانترنت؟ 3-هل يمكن بيان الأفكار الإسلامية ومناقشة الأفكار الهدامة من خلال الانترنت؟4-هل الإنترنت بديل عن الكتب والمكتبات في أخذ المصادر؟ 5-وهل للانترنت دور في رد الهجمات التي تثار على المسلمين وعلى مقدساتهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

(58/175)


1- الحاسب أو ما يسمى "الكمبيوتر" هو آخر ما توصلت إليه الثورة التقنية في العصر الحديث ، وهو يعكس إمكانات الإنسان في التحكم فيما حوله من الكون في حدود ما منحه الله من علم وقدرة معبراً سبحانه وتعالى عن كل ذلك بـ "التذليل" و "التسخير" . وتكمن أهمية الحاسب/ الكمبيوتر/ في نواحي عدة يستخدم فيها ، فهوالآن الوسيلة الجديدة والتي لابد منها في قضايا الطباعة والتصميم والإعلان والدعاية والبحث ، والدراسات ، وانتهاءً بالإنترنت التي عمت العالم في العقود الثلاثة الأخيرة . وكما أن "الحاسب" لا حدود له مرئية حتى الآن ؛ حيث إن كل يوم يشهد ميلاد أو ابتكار أو اكتشاف الجديد ، فكذلك الإنترنت لا يعرف أحد نهايتها حتى الآن ، فهي تتنامى بسرعة ، وتتعاظم فوائدها إلى جانب تعاظم المخاطر الناجمة عنها . وأهم ما نود الإشارة إليه من الفوائد هو أن العالم غدا بفضلها وغيرها من وسائل الاتصال قرية صغيرة حيث اختزلت الزمن ، والمسافات ، ناهيك عن الثروة المعلوماتية الهائلة التي تتيحها الإنترنت في مختلف الفنون والمعارف وبشتى اللغات، وهي توفر كماً هائلاً من الكتب التي يمكن قراءتها أو الحصول عليها، فضلاً عن إمكانيات البحث بسهولة عن أي معلومة تود الحصول عليها وأهم ما نود الإشارة إليه من أخطار الإنترنت هو حجم الإباحية الموجودة عليها ، والوسائل التي تتيحها لتسهيل نقل المواد الإباحية عبرها أو تسهيل تسويق الدعارة، أو ما يسمى الرقيق الأبيض في العالم، فضلاً عن الدعاية للشذوذات الجنسية والأفكار المخالفة والفرق التائهة في بحار الوهم كعبدة الشيطان والشواذ وغير ذلك .
2- إن الإنترنت أحدثت ثورة غير معهودة في "النشر" والإعلام حتى وقفت الكثير من نظريات الإعلام والقوانين السياسية حائرة أمام هذه التقنية الجديدة التي اخترقت الحجب ، وتجاوزت كل التابوهات والمحظورات ، وهذا الأمر ، دعا بعض الأنظمة - في البداية - إلى تقييد استعمال الإنترنت .

(58/176)


هذه الحرية الواسعة بل والمطلقة في النشر الإلكتروني لها جانبان :
-الأول : حجم التحدي الذي ستفرضه الآراء المخالفة التي ستأخذ طريقها إلى النشر .
-الثاني : المكسب الذي سيتحقق للمسلمين لتبليغ أفكارهم ومعتقداتهم ودعوتهم إلى العالمين ، تحقيقًا لمقاصد الدين الإسلامي وعالميته ، بأقل التكاليف .
ولا تنس - أخي الكريم - أنك بسؤالك لنا عن الحاسب والإنترنت وبجوابنا إليك نسهم في نشر شيء من المعرفة الإنسانية وليس الإسلامية فقط .
-3- نعم يمكن ذلك ، وما تقدم يزيد الأمر توضيحًا .
4- لا يمكنني القول : إن الإنترنت بديل عن الكتب ، فهي ليست بديلاً بالمعنى الحرفي ، ولكنها سبيل جديد ومتطور للحصول على أي كتاب يمكن أن يكون محملاً على الإنترنت ، والإنترنت وسيلة أيضًا لتسويق الكتاب حيث يمكنك شراء الكتاب الذي تريد في العالم بأسره عن طريق التسوق الإلكتروني . نعم هناك حديث عن مخاوف وتكهنات من مثل "نشر بلا ورق " و "الكتاب في الألفية الثالثة لا ناشر ولا ورق" وطغيان الكتاب الإلكتروني ، وغير ذلك ، لكنني لا أعتقد - حتى الآن - أن ثمة خطرًا على الكتاب على الأقل في عالمنا العربي الذي لم تنتشر فيه الإنترنت إلى ذلك الحد الذي يُخشى منه .
هذا ويبقى الكتاب الورقي أَمْلَك لقارئه ، وأشدّ إيناسًا، حيث بإمكانك أن تقرأه في أي مكان من العالم وعلى أي حال ، وهذا قد لا يتاح في الكتاب الإلكتروني الذي يحتاج إلى شروط تقنية وموضوعية للحصول عليه . فنحن مطمئنون لفكرة أن للكتاب بريقًا لا يخفت .
5- في الآونة الأخيرة تداول الناس مصطلحات جديدة متعلقة بالإنترنت كان من بينها "الحرب الإلكترونية" تقوم في جوهرها على تخريب مواقع العدو الإلكترونية وبث شعارات معادية بدلاً عنها . ولا تنس أن السبب الرئيس في قيام الإنترنت هو أن وزارة الدفاع الأمريكية أرادت أن تسخدمها كسلاح في الحرب لتناقل المعلومات الحربية وبسرية تامة .

(58/177)


والأمر الأهم من ذلك أن الإنترنت عصب الحياة المعاصرة ومن خلالها بإمكانك أن تؤثر في الرأي العام وترسل الرسائل التي تريد إلى من في العالم كله فضلاً عن الهيئات الدولية والمؤسسات العالمية .
والله أعلم
8260
عنوان الفتوى:وصية الوالد لبعض الأبناء دون البعض باطلة رقم الفتوى:8260تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : السلام عليكم
أنا سيدة متزوجة وكان لي والد غني جدا وقد تزوج بامرأة أخرى و طلق والدتي وأنجب منها 8أطفال وعند وفاته لم يوص لي بشيء و زوجته وأطفاله احتكروا الأموال كلها وأعطوني عشر ما أستحقه بعدما ذكرتهم بالآخرة وبعد ذلك سامحتهم بالباقي بيني و بين نفسي لم أصارحهم به ولكن عندما أمر بأوقات صعبة وأحتاج فيها الى نقود
لا أحللهم بنصيبي من الميراث علما بأن زوجي وضعه المالي ليس على ما يرام ، ومرت الأيام وهم
يقاطعونني علما أنني أختهم الكبرى و في مثل عمر أمهم وخفت ربي و بدأت بزيارتهم حتى لا تنقطع صلة الرحم ولكن عندما أزورهم ومعي بناتي لا يستقبلوننا استقبالا جيدا وأنا محتارة وأريد مقاطعتهم ولكن أخشى أن أكون قد ارتكبت إحدى السبع الموبقات أفيدوني أفادكم الله
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/178)


فإنه لا أثر لكون والدك لم يوص لك بحقك؛ فحقك في الإرث ثابة سوء أوصى لك أم لم يوص ؛وإذا كان قصدك أنه أوصى بإعطاء ماله لزوجته وأولاده دونك فإن هذه وصية باطلة يجب تغييرها، لأنها وصية لوارث ، وقد منع الشرع من الوصية للوارث، فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال: صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" فيمكنك رفع الأمر إلى المحاكم -إن شئت- ليرفع ما وقع عليك من جور بحرمانك من ميراث أبيك. وقطعية الرحم أمر عظيم، وكبيرة من الكبائر، لكن قطيعة الرحم ليست من السبع الموبقات التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلم يعد منها (قطيعة الرحم). وفيما يتعلق بقطع الرحم راجعي الفتوىرقم 2352
والله أعلم.
8262
عنوان الفتوى:الزكاة ثابتة في مال الميت غير المزكي رقم الفتوى:8262تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : لقد توفي والدي منذ حوالي شهر، وكان يقوم بكل أوامر الدين، وينتهي عن كل ما نهى عنه حسب علمنا، إلا أنه كان لا يزكي .
هل أستطيع أن أعمل له شيئاً بالنسبة للزكاة؟ أنا أرغب بأن أتصدق بجزء من نصيبي من التركة إذا لم يكن كل نصيبي عن والدي على نية زكاة عنه هل هذا العمل ينفعه ويكفر عنه تقصيره بالزكاة؟ .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/179)


فلا شك أن الزكاة فريضة عظيمة، وركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" رواه البخاري ومسلم.
ولا شك أن ترك الزكاة كبيرة عظيمة، ومن هنا نقول للسائل الكريم: إن الزكاة ثابتة فيما ترك أبوك من مال، فهي أولى ما يخرج منه لأنها دين لله، ودين الله أحق بالقضاء. فبادر بإخراجها من المال ولو كانت زكاة سنين كثيرة، واجتهد أن تقنع الورثة بذلك، وأنه من أعظم البر بأبيهم، فمن وافق منهم فبها، وإن امتنعوا وطابت نفسك أن تخرج هذه الزكاة من مالك، فعملك مشكور، وأنت مأجور عليه إن شاء الله، وهو من أبر البر به ومكفر عنه تقصيره إن شاء الله ، وإلا فأخرج زكاة نصيبك من التركة.
والله أعلم.
8266
عنوان الفتوى:حكم إعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم رقم الفتوى:8266تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : هل يجوز لي أن أعطي المصحف المترجم بلغة هندية مع نص عربي لغير مسلم؟ فقد أعطيت نسخة من قبل؟
آمل الإجابة في ضوء الكتاب والسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز ترجمة نصوص القرآن الكريم، لقوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون) [يوسف: 2].
ولقوله تعالى: (بلسان عربي مبين) [الشعراء: 195].
وأما ترجمة معانيه، وتفسيره بلسان قوم آخرين فجائزة، بل قد تكون واجبة لبيان عظمة القرآن، وحجيته ومحاسن أحكامه، ولأداء واجب البلاغ لمن لا يحسن العربية، ويشترط لذلك أن تكون ممن فهم معنى الآيات فهما صحيحاً، كي تستطيع التعبير عنها باللغة المترجمة إليها تعبيراً دقيقاً يفيد المقصود من نصوص القرآن الكريم.

(58/180)


قال ابن تيمية رحمه الله في (مجموع فتاوى: 3/ 304): وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم، فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة.
كمخاطبة العجم: من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز، وحسن للحاجة... وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة. أ.هـ
ولا تعتبر ترجمة معاني القرآن الكريم بغير العربية قرآناً، ولا تنزل منزلته من جميع النواحي، إذ هي نظير تفسيره باللغة العربية لتقريب معانيه، وللمساعدة على تدبره وفهمه، واستنباط أحكامه، وتفسير القرآن لا يسمى قرآنا، وعلى ذلك فيجوز إهداء نسخه من ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم، لكن بشرط ألا تصحب بنص عربي منفرد عن ألفاظ الترجمة، أو متخلل لها. والله أعلم.
8267
عنوان الفتوى:تكره الصلاة في الثوب إذا لم يكن على الكتف منه شيء رقم الفتوى:8267تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : سماحة المفتين أسأل هل تصح صلاة الرجل وأكتافه مكشوفة مع العلم أني أعلم أنه لايجوز كشف الكتفين أثناء الصلاة في الحج أو العمرة وإذا كان هناك فرق بين الصلاة في العمرة والحج والصلوات في غير الحج والعمرة من حيث كشف الكتف أو تغطيته فأفيدونا جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أولاً أنه لا فرق بين الصلاة في الحج والصلاة في غير الحج، بالنسبة لما ذكره من الكشف عن الكتف أو الكتفين.

(58/181)


أما حكم ذلك في الصلاة عموماً فهو أن العلماء اختلفوا في إجزاء صلاة من صلى في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء، وعدم إجزائها. فقال الجمهور: إنها مجزئة مع الكراهة، وقال الإمام أحمد في رواية عنه والظاهرية: إنها غير جائزة وغير مجزئة، وعنه في رواية أخرى أنها مجزئة غير جائزة. وسبب اختلافهم هنا هو اختلافهم في فهم المراد من النهي الثابت في الحديث -الآتي ذكره قريباً- فالجمهور حملوا النهي على الكراهة، جمعاً بين الحديث وبين أحاديث أخرى تدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد من غير أن يكون منه شيء على العاتق. والإمام أحمد ومن وافقه حملوا النهي على التحريم وقالوا: إن النهي ما دام للتحريم فهو يقتضي الفساد. ولعل قول الجمهور أولى بالاعتبار لجمعه بين مدلولات الأحاديث. والحديث المشار إليه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" ومما جعل الجمهور يحملون هذا الحديث على الكراهة، جملة أحاديث تدل على الصلاة في الثوب الواحد من غير ذكر لجعل شيء منه على العاتق.

(58/182)


من ذلك ما في الصحيحين عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليَّ ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: "ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ "قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: "فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فأتزر به" ومن ذلك أيضاً ما في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود. قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت. وقد حسن إسناده أبو عبد الله المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
وقد فصل النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة في شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم فقال: قال: مالك وأبوحنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا التحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته، ليس على عاتقه منه شيئ صحت صلاته مع الكراهة ، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: " فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فأتزر به" رواه البخاري، ومسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل.)
والله أعلم.
8268

(58/183)


عنوان الفتوى:هل تجتمع أرواح المؤمنين ليلة الجمعة ويومها رقم الفتوى:8268تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : هل توجد أحاديث صحيحة تثبت أن الأموات يخرجون من قبورهم ليلة الجمعة لاستقبال الصدقات، فإذا تصدق الحي عن الميت، فإنها تصله عن طريق هدايا في أطباق، يسرون بها.
وهل من السنة زيارة المقابر يوم الخميس ليلة الجمعة، أم يجوز زيارتهم في أي يوم؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لم نعثر على أحاديث صحيحة؛ بل ولا ضعيفة تدل على ما ذكره السائل. وقد ذكر ابن القيم في كتاب (الروح) بعض الرؤى والآثار عن السلف تدل على أن أرواح الموتى المؤمنين تجتمع ليلة الجمعة ويومها ولم يتعقب ما ذكره برد.
أما زيارة القبور فإنها تجوز في كل يوم، وليس هنالك يوم بعينه له خصوصية عن غيره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى يوماً لذلك.
والله أعلم.
8269
عنوان الفتوى:زيارة القبور مشروعة في جميع الأوقات دون تميز رقم الفتوى:8269تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ لكم من بلاد الشام يتساءل تفاجأ نا هذه الأيام بما أعلنته المملكة العربية السعودية من اعتبار أن يوم الإثنين هو الأول من شهر ذي القعدة وهذا يعني أننا قد أفطرنا يوماً من رمضان بسبب خطأ الرؤية الذي قد حصل. وعلى هذا ، فهل نحن مطالبون بقضاء يوم بدلاً عن اليوم الذي قد أفطرناه من رمضان ، هل هناك من يعرف عن ذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك ألا يحسن بهيئة كبار العلماء _وفقهم الله- أن تنوه إلى ذلك ؟ في الحقيقة لا أعرف إن كانت قد فعلت ذلك ؟ هل من أحد يعرف هل ينبغي علينا القضاء أم لا ؟
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
8270

(58/184)


عنوان الفتوى:حكم أخذ تعويضات الأمم المتحدة لمتضرري حرب الخليج رقم الفتوى:8270تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال :
سؤال حيرني منذ فترة طويلة،أجيبوني عليه بشكل واضح جزاكم الله خيراً.
ابن عم لي كان يعيش بالكويت قبل حرب الخليج وعند حدوث الحرب خرج من الكويت وتقدم بتعويضات حرب الخليج الثانية للأمم المتحدة فئة(د) ووافقت له مبدئيا بمبلغ 600 ألف دولار علما بأن معظم المستندات المقدمه غيرصحيحة(مزورة).
1-هل هذه التعويضات حلال يجوزالأكل منها؟
2- وعدني بأنه سيعطيني منها 10آلاف دولار فهل يجوزلي أخذهاعلما بأن حالتي المادية صعبة جدا وإذا كان الجواب بأن لا يجوز فهل يجوز لي صرفها كإيجار بيت ومصاريف تنقل؟
3-إذا ذهبت عنده زيارة فهل يجوز لي أن أشرب من مائه وآكل من زاده؟
أجيبوني بشكل قاطع وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن هذه التعويضات تأخذها الأمم المتحدة من حساب الشعب العراقي المغلوب على أمره، ولذلك لا يجوز أخذ شيء منها إلا لمن لحقه ضرر محقق في ماله، أو هدم داره، أو دمرت سيارته وما أشبه ذلك، ومن فعل به ذلك لا يحق له أن يأخذ أكثر من حقه، ومن تضرر يعرف حجم الضرر أكثر من غيره، مع أن الأولى ترك الأخذ من التعويضات أصلاً لما فيها من الشبهة، حيث إن هذا المال يؤخذ من حق الشعب المحاصر المنكوب الذي هو بحاجة إلى الغذاء والدواء وضروريات الحياة، وليس يؤخذ من مال المعتدي نفسه. وعلى هذا فمن أخذ من التعويضات ما هو حقه فعلاً حل له الانتفاع به والتمول له والأكل منه...إلخ.

(58/185)


ونقول للسائل الكريم: إذا كان ابن عمك قد أخذ ما يستحقه فعلاً جاز لك أخذ المبلغ، الذي وعدك به. وإن كان تجاوز حده في ذلك لم يجز لك أخذ المبلغ ولا صرفه في إيجار البيت أو التنقل، لأنه في هذه الحالة مال حرام لا يحل الانتفاع به. كما أن ابن عمك قد أخطأ حينما أقدم على تزوير معظم المستندات لأنه غش وخداع وقول زور، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ألجأت إليه الضرورة لإثبات حق أو دفع ظلم، والضرورة تقدر بقدرها، أما
بخصوص الأكل والشرب من زاده، فالجواب عليه أن من كان كل أو غالب ماله حرام فالراجح أن الأكل والشرب عنده لا يجوز، إلا إذا غلب على ظنك أن ما تأكل منه أو تشرب قد وصل إليه من وجه مباح، أما إذا تساوى الحلال والحرام أو غلب الحلال فلك الأكل والشراب.
والله أعلم.
8271
عنوان الفتوى:جواز رؤية الله تعالى مناماً رقم الفتوى:8271تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : هل ثبت في السنة النبوية المطهرة أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رأى ربه في المنام؛ وإذا ورد هذا في السنة فهل ورد في السنة نصوص الحوارات التي دارت بين الذات العالية سبحانه وتعالى والإمام أحمد؟ أفيدوني جزاكم الله كل الخير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في رؤية الله تعالى مناماً، هل تقع أم لا؟.
قال السفارني في لوامع الأنوار البهية (2/285): ( وقد اختلف في رؤية الله تعالى مناماً والحق جوازها وبالله التوفيق).

(58/186)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية 1/73 ( فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون متماثلاً، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقاً أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ: إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجاباً بينه وبين الله.
وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلاً ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة، وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام) انتهى.
وقال في مجموع الفتاوى (5/201):
( ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، إن كان صالحاً رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة) انتهى.
وحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناماً في أحسن صورة حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم غداة وهو طيب النفس، مسفر الوجه أو مشرق الوجه، فقلنا: يا رسول الله إنا نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه، فقال: " ما يمنعني وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد. قلت: لبيك ربي وسعديك. فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري أي رب. قال ذلك مرتين أو ثلاثاً.

(58/187)


قال: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض. ثم تلا هذه الآية ( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض) الآية، قال: يا محمد: فيم يختصم الملأ الأعلى؟. قال: قلت في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلاف الصلوات (بعد الصلوات ) وإبلاغ (اسباغ) الوضوء في المكاره. قال: من فعل ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات: طيب الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام.
فقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك الطيبات، وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون) رواه أحمد ورجاله ثقات.
وأما رؤية الإمام أحمد لربه تعالى مناماً فهذا ذكره بعض العلماء، ولم نقف على ثبوت ذلك عنه رحمه الله.
والله أعلم.
8272
عنوان الفتوى:قول الفقهاء في فسخ عقد الإيجار إذا اقترف المنكر فيه رقم الفتوى:8272تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : أحد زملائي لديه عمارة ، واستأجر لديه أحد الساكنين ولديه دش (ستالايت) وأراد صاحب العمارة إخراجه لهذا السبب والسؤال هو :
- هل يحق لصاحب العمارة إخراجه لهذا السبب فقط .
- هل يأثم صاحب العمارة إذا لم يخرجه . بمعنى هل يكون شريكا في الإثم (إذا افترضنا أن وجوده محرم) .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن هذا الجهاز شره أكثر من خيره، وضره أقرب من نفعه، والغالبية العظمى من مستخدميه لا يتقون شره، ولا يتحاشون ضره، بل إن الكثير منهم يضعونه أصلاً للتوصل به إلى مشاهدة ما حرم الله تعالى من قنوات خليعة ماجنة تدعو إلى الرذيلة، وحتى إذا قلنا: إن من يضعه لغرض صحيح كسماع الأخبار، لا يسلم من شره، لم نكن في اعتقادنا مبالغين، والواقع أكبر شاهد على ذلك.

(58/188)


وبناء على ذلك فإن اقتناء هذا الجهاز، واستخدامه لا يخلو من محاذير شرعية في الغالب، لذلك لا يجوز لأحد أن يعين أحداً على اقتنائه، أو استخدامه، إلا إذا تأكد فعلاً أنه يقتصر على استخدامه في المفيد النافع المباح.
وعلى المسلمين عامة، وعلى كل أحد منهم على انفرادا أن ينصح من رآه يستخدمه استخداماً سيئاً، أو يتساهل في ذلك، ويحذره من مضاره ومفاسده، انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" قلنا لمن قال: "لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم وغيره.
وقوله: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"رواه أحمد ومسلم.
وقوله: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" رواه الترمذي والنسائي وأحمد، والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة.
ومع ذلك، فقد نص أهل العلم على أن من أجر لشخص داراً أو بيتاً أو شقة إجارة صحيحة، ثم أظهر ذلك المستأجر فسقاً، كشرب الخمر، أو الزنا، فليس للمؤجر فسخ تلك الإجارة حتى تنقضي المدة المتفق عليها مسبقاً.
ونقل ابن عابدين في (رد المحتار) اتفاق الأئمة على ذلك، فقال فيه: ( قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر، وأكل الربا، والزنا، واللواطة يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر، ولا جيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذراً في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة). انتهى كلامه.
وبناءً على هذا فإنه إذا لم يتأكد هذا الأخ أن المستأجر يقتصر في استخدام هذا الجهاز في المباح، فعليه أن ينصحه، ويبين له الشر الذي ينشأ عن استخدام هذا الجهاز استخداماً غير شرعي، فإن قبل نصحه، فذلك المطلوب.
وإن لم يقبل، فيجب عليه أن لا يجدد له الإيجار مرة أخرى بعد ما تنتهي المدة المتفق عليها مسبقاً، لئلا يكون داخلاً على إعانته على الإثم.

(58/189)


قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة: 2]. والله أعلم.
8273
عنوان الفتوى:حكم رسم ذوات الأرواح بدون ملامح رقم الفتوى:8273تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : ما حكم رسم الناس دون ملامح العين الأنف ؟ مع العلم أن هذا الأمر مجبرون على فعله في الامتحان وغيره، فإن لم نرسم قل مجموعنا فما العمل؟؟ وقد أجبتم من قبل بتحريم رسم الوجه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما ذكرناه لك في الجواب السابق هو الصواب في المسألة وفقاً للأدلة، لكن إذا كنت مضطراً لرسم ذوات الأرواح في الاختبار فإن الضرورة تقدر بقدرها، وعلى هذا فلو رسمت الوجه بدون الأنف والعينين، فهو أخف من رسم الوجه بمعالمه، ولو رسمت الأشخاص من الخلف دون رسم الوجه فهو أخف من رسمهم من الأمام، ونذكرك بقوله تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن:16] وقوله تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:2] وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
8276
عنوان الفتوى:مريض السكر.... يفطر ويفدي رقم الفتوى:8276تاريخ الفتوى:28 صفر 1422السؤال : والدتي رحمها الله مصابة بداء السكري وقد حدث لها كسر مرضت به طوال شهر رمضان الفائت ولم تستطع إلا صيام أول يوم فيه، حيث أجبرت على الفطر لمرضها المزمن وحالتها كما أشار الطبيب ،وقد كنا نخرج كفارة عن كل يوم تفطره حتى نهاية الشهر .
السؤال كالآتي :
أدرك الموت والدتي قبل أسبوعين يرحمها الله ،وهي بالطبع لم تعش رمضان المقبل بعد، هل يجب علي قضاء الأيام وصومها بنفسي بدلا عنها مع العلم أن ذلك يريحني ؟أم أن الفدية التي أخرجت في حياتها عن كل يوم أفطرته تجزىء؟
أفيدونا أفادكم الله
وادعوا لأمواتنا وأمواتكم بالرحمة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/190)


فهذا المرض المزمن الذي كانت تعاني منه والدتك -رحمها الله- عذر معتبر شرعاً في إباحة الفطر في رمضان، وقد أحسنتم حينما أطعمتم عن الأيام التي أفطرتها، ولا يجب قضاء هذه الأيام عنها.، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها وسائر أموات المسلمين.
والله أعلم.
8278
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة داخل المسجد أو في باحته في الأجر سواء رقم الفتوى:8278تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال: ما حكم الجماعة التي تترك إقامة الصلاة داخل المسجد لتصلي خارجه - في بهوه- بدعوى شدة الحرارة داخل المسجد؟ وهل على داخل هذا البهو تحية المسجد؟ أم يدخل المسجد ليصلي التحية ثم يخرج ليصلي مع الجماعة؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم السائل أن كل بقعة من بقاع الأرض تصير مسجدا، وتجري عليها أحكامه بمجرد نية من خصصها لذلك، وليس البناء هو الذي يحدد أن هذه البقعة مسجد، وهذه ليست مسجداً، فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مبني وبعضه غير مبني، والكل مسجد تتضاعف الصلاة فيه، ويصلي فيه الداخل تحية المسجد.
ولذلك نص أهل العلم على أن رحبة المسجد منه إذا نوي إدخالها فيه.
وعلى ذلك، فلا حرج في صلاة الجماعة خارج المسجد إذا كان المكان الذي يصلى فيه من جملة المسجد.
وللداخل أن يصلي تحية المسجد في أي مكانٍ شاء، سواء كان ذلك في الجزء المبني، أو في غيره.
والله أعلم.
8279
عنوان الفتوى:حكم بيع السلعة لمن اشتريت منه رقم الفتوى:8279تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
رجل تاجر باع سلعة بثمن، والمشتري رد السلعة، هل يجوز أن يرد لي سلعتي بأقل مما اشتراها به؟ هل يدخل في هذا ربا علماً بأن المشتري كان محتاجاً لمال بدون سبق علم من الطرفين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/191)


فإن كان المشتري قد اشترى سلعته بثمن ناجز، فلا حرج في أن يبيعها لمن اشتراها منه بمثل ثمنها، أو أقل أو أكثر، ولا يدخل هذا في باب الربا.
وأما إن كانت السلعة قد بيعت بثمن آجل، وأراد المشتري بيعها مرة أخرى لمن ابتاعها منه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك:
فقال الشافعي والظاهرية: إن هذا البيع صحيح، لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة: 275].
وقال جمهور أهل العلم إن هذا البيع باطل محرم، وقال محمد بن الحسن من الحنفية: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، ذميم اخترعه أكلة الربا. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم.
828
عنوان الفتوى:اللقاء والتخاطب مع الفتاة بدعوى الزواج في المستقبل لايجوز رقم الفتوى:828تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مغرم بفتاة منذ مدة طويلة وهي الآن طالبة في الجامعة في السنة الثانية ونحن نتلاقى باستمرار كما أننا ننوي الزواج الآن في السر لأننا على علم يقين أن بعد تخرجها لن نتمكن من الزواج بسبب ظروف كثيرة وأهمها أن أهلها لن يوافقوا أبدا فهل زواجنا الآن يعتبر حراما إذا كنا نعلم أننا سنترك بعضنا البعض بعد ثلاث او أربع سنوات عندما تتخرج من الجامعة ونحن ننوي الزواج لكي لا نرتكب الحرام خلال لقاءاتنا المتكررة ونحن ننوي الاستمرار بعد الثلاث سنوات إلا إذا كان الأمر مستحيلا فسنترك بعضنا البعض الرجاء الإفادة للأهمية القصوى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد:

(58/192)


فاعلم أخي السائل أن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكره له ما يكرهه لنفسه. وما تقوم به من هذه الأعمال من لقاءاتك المتكررة بتلك الفتاة والتخاطب معها من غير ضرورة : لا يقبله مسلم لأخواته إذا كان يغار على عرضه ، وإذا كان لا يقبله لنفسه فكذلك الناس لا يقبلون هذا العمل لأخواتهم ونسائهم ، وما ذكرته لا يخلو من عدة محاذير شرعية منها النظر المحرم والكلام وقد يكون مع ذلك خلوة محرمة.. فعليك الانتهاء من هذه العلاقة. وأما بالنسبة لزواجك من هذه الفتاة فإن توفرت في هذا الزواج شروطه صح وإلا فلا ، أي لا يجوز لك الزواج منها إذا كان ـ مثلاً ـ بغير ولي لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه الترمذي وأبو داود فعليك أن تتقي الله تعالى وتأتي الأمر كما أمر الله تعالى وعليك بالانتهاء عن هذه المقابلات وأن تتقدم إليها عن طريق أهلها إذا كنت راغبا في الزواج منها فإن وافقوا على ذلك فبها ونعمت ـ ولا تتوهم الرفض ـ وإن كانت التي لا ترغب - من رفضهم- فإن النساء غيرها كثير ولن تتوقف حياتك على ذلك واعلم أن ذلك خير لك ، وهذا بعد أن تصلي صلاة الاستخارة قبل أن تذهب إليهم هذا والله نسأل أن يوفقك لكل خير والله أعلم.
8280
عنوان الفتوى:الجدل في المسجد وغيره مذموم رقم الفتوى:8280تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : ماذا عن الجدل داخل المساجد عموما بغض النظر عن موضوعه والذى كثر هذه الأيام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجدل يصاحبه عادةً ارتفاع الأصوات، وتنافر المتجادلين، وانقسامهم فريقين متناحرين، وقد ذم الشرع هذا الجدل ولو وقع خارج المسجد. قال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) [الأنفال: 46].

(58/193)


وروى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"، ثم تلا هذه الآية: (ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هو قوم خصمون).
وارتفاع الأصوات في المساجد - ولو بقراءة القرآن - منهي عنه، واستثنى البعض من النهي دروس العلم، فقد أخرج أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: "ألا إن كلكم مناج، فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة".
وإذا امتنع رفع الصوت في المساجد بالقراءة، فما بالك برفع الصوت فيها بالجدل المذموم، ولو كان خارجها، فالواجب السعي في تغيير هذا المنكر، ولكن ينبغي أن يكون بحكمة وموعظة حسنة ولين جانب، حتى لا ينقلب هو الآخر منكراً جديداً. والله أعلم.
8281
عنوان الفتوى:حكم انتقال مجموعة من النساء للعمل مسافة السفر بدون محرم رقم الفتوى:8281تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلو متر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم، فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أوالحاجة؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/194)


فإن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء - لا نعلم بينهم في ذلك -خلافاً معتبراً-، ولا يجوز للمرأة، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [ولم يُرِدْ صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم....لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.] وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.
والله أعلم.
8282
عنوان الفتوى:حكم انتقال مجموعة من النساء للعمل مسافة السفر بدون محرم رقم الفتوى:8282تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلو متر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم، فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أوالحاجة؟ وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/195)


فإن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء - لا نعلم بينهم في ذلك -خلافاً معتبراً-، ولا يجوز للمرأة، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [ولم يُرِدْ صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم....لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.] وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.
والله أعلم.
8283
عنوان الفتوى:العرس الإسلامي...ومحاولة تذليل العقبات لإقامته رقم الفتوى:8283تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : أريد إقامة حفل عرس إسلامي وأهلي غير موافقين أريد استشارة حول إمكانية إقناعهم بذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أراد طاعة الله تعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه مخلصاً وسعى لذلك أعانه الله تعالى، ويسر له سلوك السبيل لأداء الطاعات، قال تعالى: ( والذين اهتدوا زادهم هدىً وآتاهم تقواهم) [محمد:17]. وأنت تريد الطاعة في أن يكون عرسك وحفلُه شرعيان، فالله يعينك ويوفقك لفعل الخير. ولكي تقنع أهلك بذلك عليك:
أولاً: أن تصلي صلاة الحاجة بأن يشرح الله صدور أهلك لما فيه الحق من مرادك، وأن تجتهد بالدعاء لذلك.

(58/196)


ثانياً: أن تبين لهم أن الإسلام يدعو إلى الفرحة والسرور والاجتماع في مناسبة الزواج، فشرع الوليمة، والغناء المباح بضرب الدف، وشرع التهنئة فيما بين المسلمين في هذه المناسبة، وشرع التهادي فقد روى الشيخان وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم أولم وأمر بالوليمة للعرس.
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رَفَّأَ الإنسان إذا تزوج قال: " بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير،" وأما بالنسبة إلى الغناء وضرب الدف فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف"،
وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين رضي الله عنهما قالا: ( إنه رخص لنا في اللهو عند العرس..) وروى البخاري وابن ماجه والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم:" يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو"، وفي رواية:" فهل بعثتم معها جارية تضرب الدف وتغني".
فتبين لهم ذلك، وتقول لهم: إن هذا لا بد أن يكون في حدود ما شرع الله، وباجتناب ما نهى عنه سبحانه، فلا اختلاط ولا تبرج ولا موسيقى ولا رقص، ولا غناء فاحش أو بذيء، ولا أي منكر. هذا هو الممنوع، وما عداه فلي ولكم فيه فسحة.
والله أعلم.
8284
عنوان الفتوى:حكم أكل الحيوانات البر مائية رقم الفتوى:8284تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم صيد و أكل الحيوانات البرمائية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/197)


فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها وهذا هو الراجح والمشهور. وذهب آخرون إلى أن الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هو المنع، لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل، ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطاً.
والعلم عند الله تعالى.
8285
عنوان الفتوى:تحويل مكافأة نهاية الخدمة إلى سندات لا يجوز رقم الفتوى:8285تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعمل منذ خمس سنوات فى إحدى شركات القطاع الخاص وتركت العمل ولم أحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وبعد مرور أربع سنوات ( منذ سنة ) علمت من الموظف المسئول عن الخزينة هناك أن الشركة قد اشترت بعض السندات باسم بعض الموظفين ومنهم أنا لغرض التكريم ( كما يقول )، وإن السند قد استحق كوبونات أوأرباحاً ، كما استفسرت عن إمكانية بيع هذا السند وأن أحصل على قيمته، ولكن عنده تعليمات بعدم بيع السند بل تسليمى قيمة الكوبونات المستحقة سنويا فقط .
فهل قيمة الكوبونات المستحقة هذه حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت لم تحصل على مكافئة نهاية الخدمة فيمكنك مطالبة الشركة بذلك، وأن تعطيك المبلغ نقداً بعيداً عن السندات أو الكوبونات الخاصة بها؛ إذا كانوا يريدون تكريمك حقاً - كما يقولون-، لأن شراء السندات لا يجوز. وقد تقدم جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه للفائدة وعدم التكرار وهو برقم: 2699
والله أعلم.
8287
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر رقم الفتوى:8287تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:

(58/198)


فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.

(58/199)


3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن. .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة : وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم .
8288

(58/200)


عنوان الفتوى:تحديد وقت صلاة الوتر رقم الفتوى:8288تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز تأخير ركعات الوتر إلى قبيل صلاه الفجر؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من بيان اتفاق العلماء - كما قال ابن رشد رحمه الله - على أن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، وينتهي عند طلوع الفجر، لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت ما في ذلك: ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر؟ فقال: "الوتر قبل الصبح" بداية المجتهد (1/301).
وعند ابن حبان: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" صحيح ابن حبان (4/64)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/478)، والمستدرك للحاكم (1/301)، وصحيح ابن خزيمة برقم: 1092
وقد استدل جماعة من العلماء بهذين الحديثين على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت، فإذا دخل وقت الفجر لم يشرع الوتر، لكن حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقت الوتر الاختياري، وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح (سبل السلام للصنعاني 2/33).
أما من نسي الوتر، أو نام عنه، فله حكم آخر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح أو ذكر" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.
وعلى هذا، فالوقت المختار للوتر هو ما بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم.

(58/201)


وينبغي أن يحرص المسلم على صلاة الوتر في هذا الوقت، ومن فاته الوتر في الليل، فليقضه شفعاً بالنهار من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال. والله أعلم.
8289
عنوان الفتوى:هل تترك المرأة غسل الجنابة للضرر؟ رقم الفتوى:8289تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم
كيف تتصرف المرأة وهي جنب مع الصلاة علما أنها تعمل خارج البيت والاغتسال اليومي يسبب لها المرض . أفيدونا جزاكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط الصلاة (الطهارة) من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، وبغير هذا لا تصح الصلاة، وإذا كان المسلم - رجلاً كان، أو امرأة - محدثاً حدثاً أكبر، وهو ما يوجب الغسل من جنابة، أو حيض، أو نفاس، أو احتلام، فعليه رفعه بالغسل، أي بتعميم الجسدا كله بالماء، لا يستثنى من ذلك شيء، أو عضو، فالمرأة المجنبة عليها الغسل لصحة صلاتها، بأن تعمم جميع بدنها بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وإيصال الماء إلى أصول شعرها، وجاء التخفيف في غسل المرأة - إن كان شعرها مضفوراً - بأن لا تحل ضفائرها، بل يكفيها عصر ضفيرتها تحت الماء، ليصل إلى أصول الشعر.
والأصل أن تلزم المرأة بيتها، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة، وبإذن زوجها، لكن إذا كان خروجها غير الضروري - ومنه خروجها اليومي للعمل، إذا كان زوجها أو وليها ينفق عليها - يجعلها تترك واجباً شرعياً، فيمتنع خروجها، ويبقى الواجب حقاً عليها أداؤه، والواجب في مسألتك هو الغسل من الجنابة.
أما إن كان المرض يصيبها لكثرة غسلها من الجنابة ولو لم تخرج من البيت، فإن كان مرضاً يحتمل، كالزكام، فلا عذر في ترك غسل الجنابة كذلك، وغسلها واجب، وإن كان مرضاً شديداً يتلف عضواً منها، أو يعطبه، وكان هذا المرض في رأسها، فلها أن تغسل جميع بدنها إلا شعرها، فتمسحه حتى تبرأ من المرض، وكذلك إن كان المرض في أي من أعضائها الأخر.
والله أعلم.
829

(58/202)


عنوان الفتوى:يجوز دفع الزكاة للأخ إن كان من أهل الزكاة رقم الفتوى:829تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : والدي عاجز وغير قادر على العمل ، وأسرتي مكونة من الوالد والوالدة وأخ يدرس في الجامعة. وأنا أعتبر المعيل لهم بعد الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي الذي يدرس بالجامعة ؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ... يجوز لك أن تدفع الزكاة لأخيك الذي في الجامعة إذا كان فقيراً محتاجاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة "، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما . وقد قيد بعض العلماء جواز دفع الزكاة للقريب بما إذا لم تقطع بها ما كنت تدفعه له فإن قطعت بها ما كنت تدفعه له لم يجز دفعها إليه ولم تجزئك أنت فيجب عليك أن تخرجها مرة أخرى . وهذا القيد قيد وجيه لأن الأمر آل بك إلى أنك دفعت مبلغاً من الزكاة لتحمي به مبلغاً من مالك كانت الظروف تملي عليك أن تدفعه . والله أعلم .
8291
عنوان الفتوى:هل تشترط موافقة الأب على زواج ابنه رقم الفتوى:8291تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفتونا جزاكم الله خيرا: إنني تزوجت بنصرانية قبل عشرة أشهر وكان وليها هوالقاضي ثم هاجرت
معها إلى أوروبا ولم أعمل حفلا للزواج ووالدي لايعرف بأنها زوجتي لأنه كان معارضا لفكرة الزواج
منها حيث إنني استشرته قبل أن أتزوجها وكان غير موافق وبالنسبة لوالدتي فقد أخبرتها لأنها كانت موافقة والآن ربما والدي يشك بأنني متزوج بها وهنا في أوروبا أسكن أنا وهي ووالداها معا في منزل واحد ولم أعد أطيق العيشة معهم حيث إن والدها يشرب أغلب الأوقات البيرة والخمر ويوجد في المنزل كلبة وتأكل هذه الكلبة أحيانا في الصحون التي نأكل فيها.

(58/203)


فهل زواجي صحيح ؟ وماذا يجب عليا أن أعمل ؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج من الكتابية برقم: 5315 فانظره.
وليس من شروط نكاح الرجل من تحل له من النساء إذن والده، لكن إن عارض الوالد ولده في زواجه، وأبدى وجهاً مناسباً للاعتراض وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، وليس معنى هذا أن الزواج إن وقع لم يصح، بل هو صحيح إن استوفى شروطه وأركانه، لكن مع إثم مخالفة الأب، والواجب عليك الآن إن كنت مقتنعاً بهذه الزيجة أن ترضي والدك، وتبين له أسباب زواجك، فإن امتنع وأبدى أسباباً وجيهة لامتناعه وجب عليك مفارقتها طاعةً لوالدك إذ أمر الله بطاعته في غير معصية، وليس من المعصية طلاق من ظهرت أسباب وجيهة لطلاقها، ووجب عليك أن تصلح ما بينك وبين والدك، ولو أن توسط قريباً صالحاً يصلح بينكما.
أما بقاؤك في بيت أهل زوجتك والحال على ما ذكرت، فالواجب تركه إن تعذر الإصلاح وانقطع رجاء إسلامهم، بعداً عن مواطن المنكرات وصوناً لنفسك أن تألف المنكر.
وأما الأكل في صحون أكلت فيها الكلاب، فلا يجوز حتى تطهر سبع مرات أولاهن بالتراب، كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وما ذكرته من ضيق ذرعك بهذه العيشة الكريهة يبين عظمة الإسلام الذي يحث على النظافة، ومكارم الأخلاق ومحاسنها فلله الحمد والمنة على ما منَّ به علينا من هذا الدين العظيم.
أما كون القاضي قد تولى تزويجها، فلا يصح ذلك إلا إذا تعذر وجود الولي الخاص، فإن لم يكن لها ولي خاص أو كان، ولكنه على وضع لا يصلح معه للولاية كالسكران أكثر الوقت، وتولى أمر زواجها قاضٍ مسلم صح زواجك، إذ قد نص فقهاؤنا على أن لا يلي الكافر تزويج مسلمةٍ، ولا مسلم تزويج كافرة واستثنوا تزويج الحر لأمته الكافرة، وتزويج القاضي للكافرة إذا لم يكن لها ولي خاص. والله أعلم.
8294

(58/204)


عنوان الفتوى:الرد على الأحباش رقم الفتوى:8294تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : زوجة أخي من الأحباش كيف يمكنني إقناعها بالعدول عنهم ؟ علما أنها تقول أنتم سلفيون مكفرون أرجوكم إعطائي ردا على مزاعمهم و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحباش فرقة ضالة يجب الحذر والتحذير من شرها، وقد سبق بيان شيء من أفكارهم ومعتقداتهم تحت الفتوى رقم: 514.
وما ذكرته زوجة أخيك من أن السلفيين يكفرون الناس فهذا بطال وإفك ، فإن تكفير المسلم بغير برهان أمر عظيم، وهو كبيرة من الكبائر، ولا يقع فيه إلا أهل البدع، لا سيما تكفير العلماء والدعاة الذين جعل الله لهم لسان صدق في الأمة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما، بل هذا هو منهج الأحباش وطريقتهم ، نعوذ بالله من ذلك.
وننصحك بالرجوع إلى كتاب الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، ففي مقدمته ذكر ثناء العلماء الكبار كابن حجر والبلقيني على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما يجهله كثير من مقلدة الأحباش.
كما ننصحك بمطالعة ما ألف في الرد على هذه الفرقة، ومن ذلك ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن دمشقية، فإنه نافع في هذا الباب، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والله أعلم.
8295
عنوان الفتوى:هل سيؤمن أهل الكتاب بعيسى عليه السلام عند نزوله؟ رقم الفتوى:8295تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : عند نزول عيسى عليه السلام هل هناك إشارة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول ذلك إلى أن كل اليهود والنصارى سيصبحون مسلمين؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/205)


فقد دلت الأحاديث على أن نزول عيسى عليه السلام يسبقه وقوع الملحمة بين المسلمين والنصارى بعد اشتراكهما في غزو عدو ثالث كما روى أبو داود وابن ماجه وأحمد وهذا لفظه: "ستصالحكم الروم صلحاً آمنا، ثم تغزون وهم عدوا، فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم تنصرون الروم ، حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليباً، فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يغدر الروم ويجمعون للملحمة".
وفي صحيح مسلم: "لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق (قرية قرب حلب) فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ...، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث. لا يفتنون أبداً، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم".
وأما اليهود فإن سبعين ألفا منهم من أهل أصبهان يقفون مع الدجال ويتبعونه، كما جاء في الحديث.
وإذا نزل عيسى عليه السلام كسر الصليب، وقتل الخنزير، ووضع الجزية، وفي هذا دليل على إسلام من بقي من أهل الكتاب بعد الملحمة، ويؤكد هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) [النساء: 159].
فقد نقل ابن جرير عن أبي مالك قوله: ذلك عند نزول عيسى، وقبل موت عيسى ابن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به .
وعن ابن عباس: يعني في اليهود خاصة.
وقال الحسن: إذا نزل آمنوا به أجمعون.
وقال: إن الله رفع إليه عيسى، وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر.

(58/206)


قال ابن كثير : وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهذا القول هو الحق، كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. انتهى.
وقال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام، إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلام.
قال ابن كثير: ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح.
إلى أن قال: ( ويضع الجزية يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام، أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يختلف عن التصديق به واحد منهم). انتهى.
والله أعلم.
8299
عنوان الفتوى:إعسار الزوج هل يبرر للمرأة طلب الطلاق؟ رقم الفتوى:8299تاريخ الفتوى:29 صفر 1422السؤال : هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب ضائقة مالية يمر بها الزوج .. و قد تطول هذه الضائقة و قد تعيش الزوجة في ضنك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل إلى أنه إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك يستطيع أن يوفر لزوجته ما لا غنى عنه من الضروريات، كقوت يومها وكسوتها ومسكن يؤويها، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه، لقوله تعالى: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ) [الطلاق:7] ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق مع تقلب الأيام وتصرف الليالي، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط فهي تدلل على سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المبني على المودة والرحمة.

(58/207)


أما إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يفي بضروريات الزوجية من قوت يومها وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه بطلاق أو فسخ، لقوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما" رواه الدارقطني والبيهقي.
قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا. ويتعين على الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر لها الضروريات مما يسب لها ضرراً بالغاً فيحرم عليه إمساكها، لأن المعروف يستوجب تسريحها بإحسان. قال تعالى: ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) [البقرة:231].
والله أعلم.
8300
عنوان الفتوى:حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت رقم الفتوى:8300تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : نعلم أن صنيعة الطعام أيام العزاء محرم شرعا لحديث جرير البجلي فما هو حكم الأكل من هذا الطعام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد عد أهل العلم صنع أهل الميت للطعام بدعة مستقبحة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مضادة لأمره، حيث أمر أن يصنع الناس لأهل الميت طعاماً مواساة لهم.
كما نصوا أن الأكل من ذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت مكروه، بل عده بعضهم من النياحة المنهي عنها نهي تحريم، مستدلين بما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.)
وهذا إذا كان الطعام من مال أهل الميت، أما إذا كان من التركة، فلا يجوز الأكل منه إذا كان من الورثة من هو غير بالغ رشيد، أو كان فيهم من لا يرضى بذلك، ولا تسمح به نفسه.
والله أعلم.
8301

(58/208)


عنوان الفتوى:هل يأخذ معجون الأسنان حكم السواك رقم الفتوى:8301تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : ما قولكم فيمن يقول إن السواك ليس سنة في حد ذاته وإنما السنة هي النظافة وعليه يمكن لمعجون الأسنان مثلا أن يحل محل السواك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللعلماء المتقدمين خلاف فيما يستاك به من صابون ونحوه، هل يقوم مقام العود؟ أو أن العود شرط في السواك، ولا نرى أن السواك بالمعجون على الوضع الذي هو عليه الآن داخل في الخلاف المتقدم، لأن استعمال المعجون بالأداة المعروفة (الفرشاة) هو أقرب في النتيجة والثمرة إلى السواك بالعود منه إلى ما يقصده المتقدمون من الصابون ونحوه، وعلى كلٍ فمن استطاع أن يستاك بالعود، فذلك الأولى عند الجميع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من الخلاف.
ولأن في الاستياك بالعود فوائد صحية لا تحصل لمن استاك بغيره، كما ذكر أهل الطب.
ومن عجز عن ذلك، أو لم يتيسر له وجود العود، فلا حرج عليه، والمهم أن يحصل الانقاء، وتطييب الفم المطلوب شرعاً.
والله أعلم.
8306
عنوان الفتوى:أبو طالب مات كافراً رقم الفتوى:8306تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ:
هل مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا أم مسلما وكيف ذلك؟ علماً أن زوجته فاطمة بنت أسد من أوائل الداخلين في الإسلام وكيف سمح الرسول صلى الله عليه وسلم ببقائها على ذمته لحين وفاته. والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/209)


فإن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافراً، لا يوجد في ذلك خلاف معتبر بين أهل العلم، وقد روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عماه قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة"، فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت، لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقر بها عينك، فأنزل الله عز وجل: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين).
وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب، حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله.
وروى البخاري من حديث عباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: "هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار".
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه".
وفي رواية: "تغلي منه أم دماغه".
وروى مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه".
وأما سماحه صلى الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بنت أسد في عصمة أبي طالب، فإن ذلك كان قبل تحريم بقاء المؤمنات تحت الكفار، لأن أبا طالب مات عام الحزن، وهو قبل الهجرة بثلاث سنين، وتحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار نزل في صلح الحديبية عام ستة من الهجرة.

(58/210)


أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءت نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات...) إلى قوله تعالى: (... ولا تمسكوا بعصم الكوافر)، وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى من أهل مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك كتاباً وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافراً، فقال: يا محمد رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت علينا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله هذه الآية.
فوفاة أبي طالب، ونزول تحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار بينهما تسع سنين. والعلم عند الله تعالى.
8308
عنوان الفتوى:عقد التأمين على الحياة باطل رقم الفتوى:8308تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد:
جزاكم الله خيرا
كان لي زميل في العمل وكان مشتركا في برامج ما يسمونه تأمين الحياة(life insurance) وكان يدفع اشتراكا فترة من الزمن، وقبل عام توفى زميلى الله يرحمه في حادث سيارة كان له أولاد صغار وزوجة. وحسب الاتفاقية المبرمة بينه وبين شركة التأمين طالبنا الشركة بالتعويض فدفعت الشركة لعائلة زميلي تقريبا (100000 دولارا أمريكيا)، علماً أن هذا المبلغ أكثر بكثير مما دفع للشركة من اشتراكات سنوية قبل وفاته فما حكم هذا المال في ظل الشريعة الاسلامية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/211)


فإن التأمين على الحياة - كغيره من أقسام التأمين - ليس من الإسلام في شيء، لما تشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم هو الفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا - وهو رأس العقود الفاسدة - : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279].
وبناء على هذا، فإنه ليس للميت - لو كان حيا - إلا ما دفعه من أقساط وورثة الميت إنما يرثون عنه ما هو في ملكه، فقد نص العلماء على أن المغصوب والمسروق وغيرهما من الأموال المحرمة لا يشملها الإرث، والواجب فيها هو ردها لأصحابها إن عُلِمُوا، فإن جهلوا صرفت في أوجه البر، فالحاصل أن على القائم على شؤون أولاد الميت أن يخصم من المائة ألف ما دفعه الميت من أقساط، ويوزعها كما يوزع غيره مما تركه، ثم يرد الباقي إلى الجهة التي أمَّن الميت عندها، ثم يطلعها على أن شرعنا الحنيف لا يجيز أخذ ما جاء من الأموال عن مثل هذا السبيل، فإذا أرادت هي أن تهب هذا المال لورثة الميت تفضلاً منها، وعوناً لهم، فإن لها ذلك، وإن رضيت بذلك، فخذوه منها وإلا فلا. والعلم عند الله تعالى.
8309
عنوان الفتوى:الزيادة على غسل ظاهر فرج المرأة في الاستنجاء مستحب رقم الفتوى:8309تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : نشأت في بيئة استقت علومها من التذكرة الحضرمية في الوضوء وكل شيء .
العادة المتبعة في مجتمعي النسائي هو أنه لا يجوز الاستنجاء عند الوضوء للصلاة (غسل الفرج من الداخل )أثناء الصوم .
تشعر بعض النساء بنزول ماء ولا تطهر نفسها للصلاة دون استنجاء،فما حكم الصلاة من غير نجو أثناء الصوم حتى لو كانت هناك ضرورة للنجو ؟
وهل يجوز الاستنجاء أثناء الصوم ؟
هذا السؤال مقدم من قبل مجتمع نسائي كبير عقد الحياء ألسنة صاحباته عن السؤال سنوات عديدة حتى جاءت الفرصة عبر هذا الموقع المفيد .
غفر الله لنا ولكم
وشكرا لكم .

(58/212)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشكر الله لك إقدامك على السؤال عما امتنعت عنه أخواتك حياء، فالحياء في أمور الدين مما يذم، ولا يمدح، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري.
أما بخصوص ما سألت عنه مما لعله ورد في المقدمة الحضرمية ، وليس التذكرة كما جاء في السؤال، فليس الكتاب بين أيدينا لنتأكد من قول صاحبه و دليله ومستنده، غير أن المنصوص عند الشافعية كما جاء في أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (ويكفي المرأة) بكراً أو ثيباً في استنجائها بالماء (غسل ما يظهر) منها (بجلوس على القدمين)انتهى كلامه رحمه الله، وهو صريح في أن الواجب هو غسل ظاهر الفرج دون باطنه، لأن ما لا يظهر في حكم الباطن، فلا يجب غسله، والعبادة مبناها على التيسير، وانتفاءُ الوجوب لا يعني عدم المشروعية، بل يستحب للمرأة غسل ما تيسر لها من باطن فرجها من غير مبالغة، أو اعتقاد أن ذلك واجب، أو أن الطهارة لا تصح بدونه، وسواء كان ذلك أثناء الصوم أو غيره، ولا تلتفت إلى احتمال دخول الماء إلى الجوف، فإن ذلك لا أثر له على الصوم، ثم إنه يفضي إلى الوسواس الذي قد يفسد على المرء عبادته.
أما ما يخرج من فرج المرأة من رطوبات فهي وإن كانت ناقضة للوضوء، فالأظهر طهارتها، وعليه فلا يجب على المرأة الاستنجاء منها، وإن كان الأولى الاستنجاء من باب الاستطابة، وإزالة القذر.
والله أعلم.
8310
عنوان الفتوى:السنة التي نزل فيها تحريم التزاوج بين المشركين والمسلمين رقم الفتوى:8310تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ هل كان تحريم الإسلام لزواج المشرك من المسلمة والمسلم من المشركة في أول ظهور الإسلام.
وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/213)


فلم يكن تحريم زواج المشرك من المسلمة، والمسلم من المشركة محرماً في ابتداء الإسلام، وإنما حرم بقوله تعالى: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم) [الممتحنة: 10].
قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. والآية المذكورة من سورة الممتحنة، وهي قد نزلت بعد صلح الحديبية، وكان هذا الصلح في السنة السادسة من الهجرة، إذا فتحريم المسلمة على المشرك، والمشركة على المسلم كان سنة ست في أثنائها أو بعدها. والله أعلم.
8315
عنوان الفتوى:ما ذا يفعل من استقر في ذمته مال للغير رقم الفتوى:8315تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته سؤالي هو:
في رقبتي مبلغ من النقود لثلاث من زميلاتي في الجامعة. اليوم صرنا لا نلتقي فأنا أعمل في منطقة وكل واحدة منهن في منطقة أخرى. أعرف أن المبلغ زهيد فهن يعملن مدرسات وأنا معيدة بالجامعة. لا أدري ما أفعل بهذا المبلغ . كتبته في وصيتي. هل يجوز إنفاقه على المحتاجين مع النية بأن الأجر لهن؟ أفتوي جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك هو الاحتفاظ بأشياء صديقتك إلى حين عودتها، إن كان هناك أمل في عودتها، وأن تجتهدي في البحث عن وسيلة للاتصال بها، وإرسال حاجتها إليها، فإن عدمت السبل، وانقطع الأمل من عودتها، فلك أن تتصدقي بها عنها، وتكتبي ذلك في وصيتك، فإن جاءت يوماً من الدهر في حياتك، أو بعد وفاتك كان لها الخيار في إمضاء الصدقة، أو أخذ مثل حاجتها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، ويكون لك أنت أجر ما تصدقت به. والله أعلم.
وماً من الدهر خُيرِّ بين إمضاء الصدقة، وبين استرجاع ماله. والله أعلم.

(58/214)


الوصول إليهم لا تسقط حقهم فيها، وعليك الاتصال بهم بأية وسيلة ممكنة، أو انتظر رجوعهم من السفر ليأخذوا أمانتهم كاملة غير منقوصة، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
ا لهم أو اسم المحافظة التي يسكنونها أو نحو ذلك، مع أن وسائل الاتصالات اليوم متوفرة، وما من دولة إسلامية بل ولا غير إسلامية إلا وفيها كثير من جاليات كل دولة، إضافة إلى السفارات المتواجدة في كل دولة من كل دولة، الأمرالذي يساعد على التعرف بمن يراد التعرف عليه، وفي الأخير نقول لك اكتب وصية بهذا المال ليتميز بها، وابحث عن صاحبه أو من يرثه، ولا تسلمه إلا لمن تثق بأنه سوف يوصله لذويه، فإذا فعلت هذا ولم تكن فرطت في أدائه أولاً لصاحبه فلا إثم عليك. والله تعالى أعلم.
نفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا. ففعلا فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا وربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا. قال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما؟! أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلمه، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو هلك المال أو نقص لضمناه. قال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال: رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قِراضاً فقال: قد جعلته قِراضاً.. إلى آخره.
فقضاء عمر هذا بقسمة الربح لا شك أنه هو القضاء العدل الذي لا يجحف بأي طرف، ولا يذهب حقه هدراً. والله تعالى أعلم.
8316

(58/215)


عنوان الفتوى:تأجير (التاكسي) مقابل مبلغ ثابت شهريا رقم الفتوى:8316تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم تأجير سيارة الأجرة التي أملكها لشخص على أساس أن يعطيني مبلغا مقطوعا كل يوم أو شهر. على أساس القبول بيني وبينه.
جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يصح استئجار السيارة وغيرها من الدواب التي أذن الشارع في الانتفاع بها انتفاعاً متعدياً.
ويجوز لمن استأجرها أن يستعملها فيما يستعمل فيه مثلها، بما في ذلك العمل على أن يؤجرها لغيره، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم. وبالتالي فلك أن تتفق مع الشخص المذكور على أجرة محددة في اليوم أو الشهر يدفعها لك، ويعمل هو على تحصيل ما يريد من سيارة الأجرة، بوصفه مستأجراً لها منك، وليس بوصفه عاملاً عندك.
ومما يجدر التنبه له أن هنالك محظوراً شرعياً يقع فيه بعض أرباب التكاسي وهو: أنهم يؤجرون سائقاً ويشترطون عليه أن يحصل مبلغاً محدداً في اليوم، فإذا عجز عن تحصيله خصموا من مرتبه ما نقص، وهذه الصورة مع أن فيها أكلاً لأموال الناس بالباطل، ففيها أيضاً غرر ومقامرة وشرط باطل، وكل واحد من هذه كفيل بإبطال العقد المشتمل عليه، فعليك بالبعد عن هذه الصور.
والله أعلم.
8318
عنوان الفتوى:حكم الصلاة وراء فرقة الأحباش رقم الفتوى:8318تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : ماحكم الشرع في فرقة الأحباش ، هل يجوز الصلاة وراءهم ، وهل يجوز تزويجهم، وهل يجوز توظيفهم في الشركات والمصالح خوفا من تأثيرهم على العاملين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حال هذه الفرقة تحت الفتوى رقم : 514

(58/216)


ولا شك أن من دان بمعتقدات هذه الفرقة لم تجز الصلاة خلفه، ولا تزويجه. ومن كان منهم داعية إلى مذهبه وخيف تأثيره على العمال والموظفين منع من توظيفه، والأولى تقديم غيره من أهل السنة في جميع الأحوال.
والله أعلم.
832
عنوان الفتوى:جامع زوجته ليلا ولم يغتسل إلا بعد الفجر رقم الفتوى:832تاريخ الفتوى:07 شعبان 1422السؤال : ما هو حكم من جامع زوجته ليلاً، ولم يغتسل حتى طلع الفجر، هل يقبل صيامه أم يلزمه إعادة صيام ذلك اليوم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أدركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فصيامه صحيح ولا يلزمه إعادة ذلك اليوم، فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه . وزاد مسلم في حديث أم سلمة (ولا يقضي) . والله أعلم .
8320
عنوان الفتوى:حكم دخول الرجال إلى حفلة العرس النسائية رقم الفتوى:8320تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم
أختي إن شاء الله تعمل حفلة زفافها فهل يجوز أن أدخل مع المعرس مجرد توصيله إلى العروس وأخرج فورا علما أن الحفل نسائي ولا يوجد اختلاط نهائيا فقط إني أدخل المعرس أنا وإخواني وتوصيله إلى العروس ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدخل أو إخوانك مع العريس لتوصيله إلى زوجته (أختك ) إذا كان ذلك يؤدي إلى الاطلاع على النساء المجتمعات معها، ذلك أنهن يجلسن في تبسط وبزينتهن مع تخفيف من ثياب الحشمة.
وهذه العادة التي جرت في كثير من الأعراس من دخول العريس على عروسه، وأخذها من بين النساء، ومن ثم يخرج بها إلى مسكنه عادة ذميمة، ويجب الإقلاع عنها.
والأليق أن ينتظر العريس حتى تخرج إليه زوجته، ويكون ذلك في مكان خارج محيط النساء المحتفيات بها.
والله أعلم.
8321

(58/217)


عنوان الفتوى:حكم قبول الموظف الهدية دون طلب منه رقم الفتوى:8321تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : موظف تتطلب طبيعة عمله كثرة الانتقال بالمواصلات وتوفيرالأدوات اللازمة لأداء عمله و أحيانا العمل أكثر من مواعيد العمل الرسمية وذلك دون مقابل إضافى من جهة العمل الحكومية، والأعمال المطلوبة هى أعمال خدمية تتطلب التعامل مع المواطنين وأداء مصالحهم وأحيانا يتم تقديم بعض المبالغ المالية منهم رغم عدم طلبها أو اشتراط تقديمها مقابل أداء الخدمة فما حكم أخذ هذه الأموال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذا الموظف أن يقبل ما يعطيه له من يتعامل معهم، لأنه لولا الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف لما أهدي إليه شيء، ولما أعطي أي مبلغ من المال.
وقد بوب الإمام البخاري باباً فقال: ( باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة).
وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا"؟.
ويتأكد ذلك في حق كل من تكون وظيفته التعامل مع الجماهير، لأن قبوله تلك الهدايا والعطايا علة قوية في استمالته إلى من أهدى إليه، وتقصيره في حق من لم يعطه شيئاً.
ولو كان يعلم من نفسه أنه لن يستمال -وهو صعب التحقق- بهذا المال، فلا يحق له أيضاً أن يأخذه لأنه مال في غير عوض، سببه وجود هذا الموظف في وظيفته تلك.
وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون )[البقرة:188].

(58/218)


وكون الموظف يعمل ساعات إضافية دون مقابل لا يكون مسوغاً لقبوله تلك الهدايا ، لأن ساعات العمل الإضافية حقه على صاحب العمل، فله أن يتفق معه على أجرها، أو تطيب نفسه بها دون مقابل. أما حق من يتعامل معهم فهو أن يؤدي عمله لهم على أكمل وجه دون مقابل منهم.
والله أعلم.
8322
عنوان الفتوى:حكم شراء الألعاب النارية واللعب بها رقم الفتوى:8322تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : ماحكم شراء الألعاب النارية واللعب بها؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء الألعاب النارية،وكذا المفرقعات واللعب بها على الوجه المأمون، فلا يروع بها مسلماً ولا يؤذي، ولا ينشغل بها عن واجب. وألا يكون ثمنها باهظاً، فإن كان كذلك فقد يتوجه المنع منها لأنها عمل مباح أفضى إلى محرم وهو: إتلاف المال ووضعه في غير محله، فيكون من الإسراف المنهي عنه.
والله أعلم.
8323
عنوان الفتوى:من رأت الطهر أثناء الأربعين ثم عاودها الدم رقم الفتوى:8323تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : 1- بالنسبة للجفوف من الحيض أحيانا يكون هناك جفوف ثم ينزل دم أحمر أو كدرة أو صفرة ثم تنزل القصة وأحيانا يحدث ذلك بعد القصة فماذا أفعل ثم ينزل دم أحمر أو وردي في اليوم التالي وأحيانا بعد الجماع وأحيانا في نفس اليوم ، أحيانا تنزل القصة قبل كمال أيام الحيض

(58/219)


2 -وفي النفاس ينزل دم وفي كثير من الأحيان (أحير) ثم أيام النفاس تنزل القصة علي مرارا ثم يأتي دم وهكذا فلا أعرف أنتظر - لاحتمال نزول الدم- أم أغتسل ؟ وكثيرا ما أغتسل ثم بعد يوم أو يومين يعود الدم وهذا أثناء الأربعين يوما أو بعده وتستمر إلى 62 يوما أو 60 يوما وكذلك في (الإسقاط) ولكن الأيام أقل ، وشئ آخر أنكم ذكرتم أن الاستحاضة تعرف دمها عن دم الحيض ودم الحيض يأتي بألوان متعددة فكيف نميز؟ مثلا في اليوم الخامس للحيض يكون اللون أحمر وليس أسود .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف والقصة معاً، فإنها إذا رأت الجفوف وحده ندب لها أن تنتظر القصة إلى آخر وقت الصلاة المختار.
ومن كانت عادتها أنها تطهر بالجفوف وحده، فإنها إذا رأته لم تنتظر القصة، وإذا رأت القصة لم تنتظر الجفوف.
والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ بها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها خرقة خرجت غير ملونة بالدم، وما معه من الكدرة والصفرة، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج.
وما ينزل من الكدرة والصفرة بعد الجفوف، أو القصة لا يؤثر، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.
وإذا تقطع الطهر بأن رأت الجفوف، أو القصة قبل كمال مدة عادتها، ثم نزل الدم، فإنها تلفق أيام الدم، أي تجمع أيام الدم مع أيام الطهر ، بحيث لا يتجاوز المجموع خمسة عشر يوما، وهي حائض في أيام الدم، طاهرة أثناء انقطاعه. وتغتسل كلما انقطع ، فمن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الطهر بعد اليوم الرابع، فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم بعد يوم أو يومين مثلاً جلست يومين.
وهكذا الحكم في النفاس، فإنها إن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم، فهو نفاس، حتى تنقضي أربعون يوماً، وما زاد على الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق زمن حيضها المعتاد، فيكون حيضاً.

(58/220)


وما ذكرناه - في جوابنا الذي أشرت إليه - بالنسبة للتمييز بين دم الحيض، ودم الاستحاضة هو لمن استطاعت التمييز بين الدمين باللون، أو بالريح، أو بالتألم، وأما من لا يتميز دمها، فلا تطالب بذلك. والله أعلم.
8327
عنوان الفتوى:الذهاب لكنائس النصارى للمشاركة في أعيادهم لا يجوز رقم الفتوى:8327تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز للمسلم الذهاب للكنيسة المسيحية لأني شاهدت كثيرين في عصرنا يذهبون إلى الكنائس في عيدهم. فما الحكم . وهل يعتبر من المسلمين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم الذهاب إلى الكنيسة لمشاركة النصارى في الاحتفال بأعيادهم، أو تهنئتهم بها، لما في ذلك من المشاركة في الباطل الذي هم عليه، والذي أقاموا على أساسه تلك الأعياد، ولما في ذلك من التشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أبو داود.
وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم، أخرجه البيهقي بسند صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وراجع جوابنا المفصل في هذا الموضوع تحت رقم: 4586.
أما سؤالك عمن فعل ذلك هل يعتبر من المسلمين، فالجواب: أنه إن لم يوافقهم على أعمالهم، أو أقوالهم الكفرية، فإن مجرد الذهاب المذكور لا يخرجه من الإسلام، وإن كان قد ارتكب أمراً عظيماً. والله أعلم.
8328
عنوان الفتوى:حكم الإقامة في البلاد التي تشيع فيها الفاحشة رقم الفتوى:8328تاريخ الفتوى:03 ربيع الأول 1422السؤال : أنا طالب في إحدى الدول العربية وأدرس الهندسة الطبية والجامعة مختلطة وكذلك الشوارع فهل يجوز العيش في هذه البلاد.علما بأني شاب 20سنة. ولا أستطيع أن أغض بصري فقد حاولت ولم أستطع. فهل أنا أحاسب على أعمالي في هذه البلاد؟

(58/221)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز الدراسة في الجامعة التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، لأن اختلاط الجنسين محرم، لما يفضي إليه من محاذير شرعية، ولما قد يتسبب فيه من حصول الفتنة، والشر المستطير. وراجع فتاوانا في هذا الموضوع بالتفصيل تحت الأرقام التالية:
3539، 2523، 3672، 4030
.
أما العيش في مثل هذه البلاد التي تشيع فيها الفاحشة، ويصعب على المرء فيها أن يلتزم بأوامر الله تعالى، وأن يكف عن نواهيه، فإنه لا يجوز، وعليه أن يغادر ذلك البلد، وإن أمكنه ذلك إلى بلد يسهل عليه فيه الالتزام بشرع الله تعالى، ويجد فيه البيئة الصالحة، فإن لم يستطع فليبق في تلك البلاد، ويلزم نفسه بطاعة الله تعالى، ويسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، وأن ييسر له الخلاص، وليعلم أن كون البيئة التي يعيش فيها فاسدة، وغير ملتزمة بشرع الله تعالى لا يبرر له الوقوع، فيما حرم الله تعالى من عدم غض البصر، وما يتبعه كما لا يبرر له مجاراة الناس فيما هم فيه من ضلالٍ، بل يجعل المسؤولية عليه أكبر والمطالبة بالاحتراز أشد.
والله أعلم.
8329
عنوان الفتوى:حكم سداد إيجار الشقة من الفوائد رقم الفتوى:8329تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : رجل لديه مبلغ أودعه في بنك لغرض استخدام فوائده في سداد إيجار الشقة وليس لديه مورد آخر
فهل هذا حلال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنوك : إن كانت ربوية - لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها لأنها مال محرم على العبد المسلم أكله ، قال صلى الله عليه وسلم : "درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام " رواه أحمد والدارقطني من حديث عبد الله بن حنظلة وقال " ست وثلاثين" .

(58/222)


والواجب على المسلم أولاً أن يتوب إلى الله جل وعلا فخطر الربا عظيم وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ...) [البقرة: 278-279] ثم إن من توبته أن يأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي برده لصاحبه إن كان معيناً قال تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] فإن كان غير معين فعليه التخلص من هذا المال بأن يعطيه للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يضعه في بناء مسجد ونحوه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما صح في الحديث ، فلك أن تضعه في التبرعات للمصلحة العامة، كالفقراء والمجاهدين، غير مسجد ونحوه كما تقدم .
وكونك تسدد منه الإيجار، فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأنك بذلك تكون قد استفدت منه لمصلحتك، وهذا ينافي التخلص من المال الحرام .
والله أعلم.
8330
عنوان الفتوى:كيف يتصرف الإمام والمأموم في حالات السهو رقم الفتوى:8330تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : كيف للمأموم أن يتصرف في حالة سهو الإمام وعدم استجابته للتنبيه
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تصرف المأموم في حالة سهو إمامه يختلف باختلاف زيادة الإمام ونقصه، وعلى المأموم تنبيهه في كلا الحالتين. فمن علم من المقتدين أن الإمام قد زاد في صلاته، ثم استمر معه حتى سلم، فصلاته باطلة، وعليه القضاء، لأنه تعمد متابعة الإمام، وهو يعلم أنه قد زاد في صلاته، ومن لم يعلم بزيادة الإمام حتى سلم وانتهى من الصلاة، ثم علم أن في صلاته زيادة، فلا بأس عليه وصلاته صحيحة.

(58/223)


وأما الإمام فإن تعمد الزيادة واستمر فيها فصلاته باطلة، وإن كان يعتقد صحتها، ولم يتغير اعتقاده بالتنبيه، فصلاته صحيحة. وإذا سها الإمام، ونقص ركوعاً، أو سجوداً مثلاً فعلى المقتدين أن ينبهوه، فإذا لم يرجع إليهم أتوا بالركن الذي تركه، ولحقوا به، وأتموا معه الصلاة.
وإذا سها الإمام عن التشهد الأول فنبهه المأمومون أو تذكر قبل انتصابه قائماً لزمه الرجوع، وإن استتم قائماً فلا يعود للتشهد ولو نبهه المأمومون لأنه تلبس بركن ويسجد للسهو، لحديث عبد الله بن بحينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين، فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم سلم. وأما حكم المأموم هنا فهو متابعة الإمام، ثم تنبيهه بعد الفراغ من الصلاة، ليسجد للسهو.
والعلم عند الله تعالى.
8331
عنوان الفتوى:شروط إجابة الصلاة والدعاء رقم الفتوى:8331تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : أريد أن أعرف شروط قبول صلاتي وأيضا دعائي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأول شروط قبول الصلاة الإتيان بشروط صحة الصلاة، من طهارة في البدن والثوب والمكان، ورفع الحدثين، والوضوء، ودخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، لورود أحاديث نبوية تدل على عدم قبول الصلاة بغير شروط صحتها، منها ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" .
ومن شروط قبول الصلاة والدعاء: الخشوع، وهو الذلة والخضوع لله تعالى، وحضور القلب في الصلاة والدعاء، وعدم الانشغال بغير الصلاة ولا الدعاء، قال تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: 1-2].

(58/224)


ومن شروط قبول الدعاء الابتعاد عن الحرام خصوصاً في المأكل والمشرب والملبس، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل: "يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يارب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟".
ومن مظان القبول: تحري أوقات الإجابة، مثل: ساعة الإجابة يوم الجمعة، وفي الثلث الأخير من الليل، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مضى شطر الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطى، هل من داع يُستجاب له، هل من مستغفر يُغفر له، حتى ينفجر الصبح".
ومن دواعي القبول: حسن الظن بالله تعالى بأنه سبحانه يقبل الصلاة والدعاء، فقد روى الشيخان والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "يقول الله تعالى: (أنا عند ظن عبدي بي...)". وعند الترمذي: (وأنا معه إذا دعاني)، وفي زيادة الجامع الصغير للسيوطي: أمر الله عز وجل بعبد إلى النار، فلما وقف على شفتها التفت، فقال: أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن، فقال الله: (ردوه فأنا عند ظن عبدي بي فغفر له).
والله أعلم.
8333
عنوان الفتوى:ما يترتب على من صلى جنباً وهو يعلم رقم الفتوى:8333تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم من صلى وعليه جنابة، وكان محرجا ممن معه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) [المائدة: 6].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم.

(58/225)


والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذراً لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء فإنه كافر.
وعلى أية حال لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى، ولا تتحرج من الجنابة، لأنها أمر لا دخل للمرء فيه.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
8334
عنوان الفتوى:أحاديث نبوية زاجرة عن اللعن رقم الفتوى:8334تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من يلعن لا تقبل له صلاة لمدة أربعين يوما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نعثر على حديث بهذا المعنى.
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها الزجر عن لعن من لا يستحق اللعن، والتحذير الشديد منه، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على ملة غير الإسلام، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله".
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت على قائلها".
وروى الطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى باباً من الكبائر.
كما أن تسبب المرء في أن يُلعن والداه أيضاً من الكبائر، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه".

(58/226)


والعقوبة التي ذكرها السائل وردت في ذنوب أخرى غير اللعن، منها أن من أتى عرافاً فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، كما في صحيح مسلم، ومنها أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين أيضاً، كما في المسند والسنن. والله أعلم.
8335
عنوان الفتوى:اشترى عملة نقدية فمتى يبدأ حول الزكاة ؟ رقم الفتوى:8335تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : كيف يتم حساب زكاة العملة الصعبة(الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تحسب قيمة الزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن لوجوب الزكاة في النقود: الذهب والفضة، وما ألحق بهما من العملات المتعامل بها حالياً سبباً لابد من حصوله، وهو أن تكون النقود بالغة نصاباً.
ولمعرفة النصاب فيها راجع الفتوى رقم : 4053 ، 3082
وأن لوجوبها أيضاً شرطاً لابد من تحققه، وهو مرور حول كاملٍ على امتلاك ربها لها.
ويخضع تحديد بداية حولها لاعتبارات متعددة قد فصلها الفقهاء في كتبهم تفصيلاً، نذكر منه هنا ما يخص مسألة السائل فقط.
فنقول: إن من اشترى عملة ما، سواء كانت دولاراً أو غيره، فلا يخلو ما اشتراها به من حالتين:
الأولى: أن يكون ما اشتراها به هو نقوداً، أو مالاً للتجارة، وفي هذه الحالة يعتبر حول العملة التي اشتراها هو حول ما اشتراها به، فتزكى على حول أصلها الذي اشتريت به.
الثانية: أن يكون ما اشتراها به ليس نقوداً، ولا مالاً للتجارة، وذلك بأن يكون من مقتنياته الأخرى الخاصة، كالعقار والأثاث والحيوان، ونحو ذلك، أو يكون واصلاً عن طريق إرث أو هبة.
وفي هذه الحالة يستقبل بالعملة التي اشتراها حولاً من تاريخ شرائها، إذا كانت بالغة نصاباً. أما إذا كانت غير بالغة نصاباً، فإنما يبدأ حولها من حين ما تبلغ النصاب.
والله أعلم.
8336
عنوان الفتوى:ما يترتب على من نذر نذوراً مكررة وحنث بها رقم الفتوى:8336تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال :

(58/227)


لقد على حلفت على أمر أكثر من مرة و في كل مرة أغير ما سأفعل إن حنثت به، فمثلا أقول إن فعلته فإني سوف أفعل كذا، وعدة مرات إن فعلته فإني سوف أفعل كذا (في كل مرة فعل مختلف) وكل هذا حتى أردع نفسي عن الحنث به ، وإني الآن لا أتذكر ماذا سأفعل إن حنثت به ، فهل هذا حلف واحد أم عدة حلفان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الإنسان: إن فعلت كذا، فإني سوف أفعل كذا على سبيل الإلزام لنفسه يعد نذراً.
ويسمى: نذر اللجاج والغضب عند الحنابلة، وهو: تعليق الناذر النذر بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو إن لم أكن صادقاً فعلي صوم كذا.
والمذهب - عندهم - أنه يخير بين فعله، أو كفارة يمين إذا وجد الشرط، ودليلهم على ذلك ما رواه النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
ويرى الحنابلة أن من نذر نذوراً مكررة، فإنه يجزئه كفارة واحدة، كقولهم فيمن حلف أيماناً، ثم حنث ولم يكفر، فإنه يلزمه عندهم كفارة واحدة.
والذي ننصحك به هو: ألا تقدم على النذر، لما فيه من الإلزام والإيجاب على النفس، وقد يعجز الإنسان عن الوفاء فيدخل عليه الحرج.
ونرى أن تجتهد في عمل ما تتذكره من المنذورات مع إخراج كفارة يمين. والله أعلم.
834
عنوان الفتوى:كيف يدخل في الصلاة من وجد الإمام ساجدا رقم الفتوى:834تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من وجد الإمام ساجداً وأراد الدخول معه في الصلاة هل يجوز له الدخول بتكبيرة واحدة أم لا بد له من تكبيرتين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بد من بيان أمرين قبل الإجابة عن هذا السؤال:

(58/228)


الأول: إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. قال الإمام النووي في المجموع : فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى. ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح: " مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي: وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة، وثبت في الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضوان الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام . انتهى.
الثاني: أن تكبيرة الانتقال مختلف فيها هل هي واجبة أم سنة؟ قال الإمام ابن قدامة في المغني: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع... واجب وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء. وقد ذكر الإمام النووي أن هذه التكبيرات سنة، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أبوبكر الصديق وعمر، وابن مسعود وابن عمر... الخ
وبناء على ما تقدم فالواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام ساجد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويسن له أن يكبر ثانية للسجود، وإذا لم يأت بالثانية فصلاته صحيحة، هذا هو الراجح في المسألة.
والله أعلم.
8343

(58/229)


عنوان الفتوى:علاج المربوط عن إتيان أهله... كما ذكره ابن باز رحمه الله رقم الفتوى:8343تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : قد حدث لي بعد الزواج نقص في الرغبة الجنسية وكذلك حدث لزوجتي علما بأن الأطباء قالوا إني سليم تماما وبعض الشيوخ قالو إنهم أخرجوا من زوجتي عفريتين ومني أخرجوا عفريتا ولم يحدث شيئ والآن وأنا بعيد عن زوجتي أصبحت تكرهني وتكره المعاشرة وكل الرجال علما بأنه لم يتم معاشرة بيننا وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تفهم أهلك أن هذا الأمر يحدث لبعض الناس، وأنه يمكن شفاؤه بإذن الله، وهذا يسمى بالربط، وهو نوع من السحر يمنع الزوج من إتيان أهله، وينفره من زوجه والعكس، بل يفقد القدرة على الجماع.
وعليكما بالسعي للعلاج ابتغاء مرضاة الله تعالى، وأنه لا دخل للزوج، أو الزوجة في ذلك، بل هو ابتلاء يحتاج إلى صبر، وأن تكثرا من طاعة الله تعالى ومن سؤاله، ومن المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار الأكل والشرب، والدخول والخروج، مع قراءة سورة البقرة في البيت كل ثلاث ليال.
وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه (3/279) علاجاً نافعاً بإذن الله للرجل إذا حبس عن جماع أهله، وهو: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر، فيدقها بحجر، أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي و(قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، وآيات السحر في سورة الأعراف وهي قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) [الأعراف: 117-119].

(58/230)


والآيات في سورة يونس وهي قوله سبحانه: (وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) [يونس: 79-82].
والآيات في سورة طه: (قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) [65-69].
وبعد قراءة ما ذكر في الماء، يشرب منه ثلاث مرات، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر، فلا بأس حتى يزول الداء. انتهى كلام الشيخ ابن باز.
ومن الناس من يضيف إلى ذلك قراءة سورة الجن، وهذا منقول عن وهب بن منبه، كما في فتح الباري (10/33).
وينبغي أن تفعل الزوجة ذلك أيضاً.
ونحذركما من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، ولا بأس بالذهاب إلى معالج من أهل الصلاح والاستقامة والسنة.
ويمكنك الاستفادة من الفتاوى تحت الأرقام التالية: 2244، 5433، 5856
ونسأل الله أن ييسر أمركما ويفرج كربكما. والله أعلم.
8346
عنوان الفتوى:الوعد بين الإنسان وربه لا يأخذ حكم اليمين رقم الفتوى:8346تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم قلت يوما يارب إني قررت أن لا أفعل كذاوكذا ثم عدت إلى فعل هذا الشيئ وتكرر الفعل عدة مرات. هل يعتبر هذا القول يمينا ؟ وإن كذلك فما هي طريقة التكفير؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/231)


فقولك يا رب إني قررت أن لا أفعل كذا وكذا، ليس يميناً، وإنما هو وعد لكن إن كان هذا الفعل معصية فالواجب عليك التوبة منه والإقلاع عنه، والوفاء بوعدك لله تعالى فإن عدم الوفاء بالوعد أياً كان يعد من علامات النفاق فقد قال صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان". متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا شك أن الوفاء بالوعد لله أولى بأن يراعى من الوفاء بالوعد لغيره.
والله أعلم.
8347
عنوان الفتوى:لا ترابط بين وقوع الطلاق وعدم دفع المهر المؤخر رقم الفتوى:8347تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : طلقت زوجتي الثانية بالثلاث ومضت عدة أشهر الآن ولم أوثق الطلاق في المحكمة لعدم امتلاكي للمؤخر الكثير من المال فماذا أفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق واقع والعدة تبدأ من وقت تلفظك به ولا ترابط بين دفع مؤخر المهر وبين اعتماد وقوع الطلاق أصلا، ثم إن كنت معسراً حقاً ( لا تملك مالاً تؤدي به مؤخر المهر) فلا تملك المطلقة إلا أن تأخر مطالبتها بالمؤخر حتى مظنة إيسارك ولا يجوز للمحكمة حملك على دفع ما أنت عاجز عنه، قال تعالى: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) [البقرة: 280].
وإن طالبت الزوجة أو وليها بإثبات الإعسار، فإن إثباته يكون بقولك أنت بالإعسار مع يمينك على هذا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه نقول. وإن كنت قادرا على أداء المؤخر ولو تقسيطاً فإنك مطالب بذلك على قدر طاقتك.
والله أعلم.
8348
عنوان الفتوى:ما حكم تحية المسجد للخطيب رقم الفتوى:8348تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
هل تحية المسجد على الخطيب واجبة أم أنه فور دخوله المسجد يعتلي المنبر؟ وهل تصلي تحية المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب وهل هي خاصة بصلاة الجمعة أم كل الأوقات؟ وجزاكم الله خيرا.

(58/232)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة أن يرقى الخطيب على المنبر مباشرة، ولا يبدأ بتحية المسجد. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
أما غير الإمام فعليه أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، سواء كان ذلك في وقت خطبة الجمعة، أو في غيرها، إلا إذا أقيمت الصلاة، وليست تحية المسجد خاصة بصلاة الجمعة بل تصلى إذا دخل العبد إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " رواه الجماعة.
والله أعلم.
8349
عنوان الفتوى:رؤية الجن قد تقع لبعض الناس رقم الفتوى:8349تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : إن الشيطان ليس له وسيلة على الإنسان إلا بالوسوسة، ولكن ما حكم ظهور الجن للإنسان بما يؤذيه من رؤيته لأشكاله ؟ وإني أشعر بوسوسة الشيطان يخيفني من إمكانية رؤية جني فماذا أفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود الجن حقيقة واقعة أعلمنا الله بها، قال تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات:56] وأخبر تعالى عنهم أنهم يرون بني آدم من حيث لا يراهم بنو آدم: قال تعالى: ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) [الأعراف: 27].

(58/233)


وهذا حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وليس في الآية أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال، بل قد يراهم نفر كثير من الإنس، لكن لا يرونهم في كل حال من أحوال الجن، فقد يظهر لهم الجن بأشكال مختلفة، وصور متنوعة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الشياطين يكيدون لبني آدم، ولكن كيدهم ضعيف قال تعالى: ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) [النساء:76] ومن هنا فإننا ننصحك بقراءة سورة البقرة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم. وفي صحيح ابن حبان البستي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام" وضعفه السيوطي والهيثمي. كما ننصحك بتطهير البيت من الأسباب التي تجلب الشياطين وتمنع دخول الملائكة، كالصور والتماثيل، وآلات اللهو والمجون كالموسيقى والمعازف، وترك الاستماع إليها أيضاً، فإن وجودها والاستماع إليها سبب قوي وذريعة لدخول الشياطين وتخبيلهم بني آدم.
وحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، ودخول المنزل والخروج منه، وأذكار الطعام، ودخول الخلاء والخروج منه، فإذا فعلت ذلك اطمأن قلبك، كما قال تعالى: ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد:28] وحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها جماعة في المسجد، وأداء النوافل في البيت، وحافظ على قراءة المعوذتين، وآية الكرسي ...إلخ فإن كل ذلك يطرد الشيطان بل يجعله يفر منك، كما يطرد شرار الجن ومردتهم.
والله أعلم.
8352

(58/234)


عنوان الفتوى:حكم المال المكتسب لقاء التقاضي حول سرقة لحن أغنية رقم الفتوى:8352تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : لي صديق يقيم في دولة أجنبية وقد سمع أغنية غربية لمغن أجنبي سرق لحن الأغنية بالكامل من أغنية عربية قديمة تم غناؤها منذ حوالي 35 عاما فقام بالاتصال بمالكي حق اللحن العربي لمسعادتهم على رفع دعوي قضائية ضد المغني الأجنبي الذي سرق اللحن ووضعه أيضا على كلمات خارجة تخدش الحياء فسؤالي هو هل حصول صديقي على جزء من مبلغ التعويض في القضية وذلك لدرايته الكاملة بإجراءات التقاضي في تلك البلاد حرام أم حلال؟ حيث إن مبلغ التقاضي نتاج قضية تخص أغنية مع العلم أن الأغنية عاطفية ولكن لا يوجد بها أي كلمات تثير الشهوة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأمر الذي عرضته في سؤالك يدور حول الغناء والموسيقى اللذين هما بريد الفجور والفساد والتهتك، وكل من الغناء والموسيقى حرام، وقد ورد التحريم في القرآن والسنة، أما القرآن فقد قال تعالى فيه: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) [لقمان:6] قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: لهو الحديث هو: الغناء. وفي السنة : روى الترمذي وابن ماجه، والطبراني، وابن أبي الدنيا، وابن مردويه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وكسبهن، وعن أكل أثمانهن"، ورواه أبو يعلى من حديث علي رضي الله عنه. وروى أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وحسنه السيوطي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرته فإنهن من الحق".

(58/235)


وروى البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف".
ولما كان الغناء والموسيقى حراماً كانت عقود بيع ما يتعلق بالغناء والموسيقى، وعقود الاستئجار عقوداً باطلة فاسدة لا يتعلق بموجبها حق لأحد، فلا يصح من صاحبك أن يتصل بأصحاب الأغنية القديمة، والمال المكتسب من الدعوى القضائية مال حرام، لا يجوز لمسلم أن يأخذه، أو يتمتع به.
والله أعلم.
8357
عنوان الفتوى:اليهود هم الذين يقولون بنجاسة الحائض رقم الفتوى:8357تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ..
بعد الدعاء لكم بالتوفيق لجهودكم فسؤالي عن عدة نقاط وأرجو الإجابة عليها بشكل واضح جزاكم الله خيرا :1 -قبل أيام دخلت في نقاش مع أحد النصارى و الذي كان يتهم الإسلام و الرسول صلى الله عليه و سلم بعدم الرحمة و ادعى أن الرسول صلى الله عليه و سلم قام بعد حصار اليهود في موقعة خيبر قام بتعذيب الأسرى و قتلهم و استدل بحديث ادعى أنه من صحيح البخاري و قال إنه مذكور في الحديث أنه (أقامهم في الحرة و سمرت أعينهم)
و قد سمعت بهذا الحديث من قبل و لكن سؤالي هو هل هذا الحديث ورد في يهود خيبر و إذا كان كذلك فهل عذبهم الرسول فعلا وإن فعل فلماذا ؟
وهل هو حديث صحيح أصلا أم لا و كيف نرد على من ادعى أن الرسول صلى الله عليه و سلم ليس برحيم وأنه اتهم المرأة بأنها نجس ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/236)


فقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر في السنة السابعة من الهجرة ، وذلك لدورهم السيئ في تحريض الأحزاب ضد المسلمين، وإثارة بني قريظة على الغدر والخيانة، واتصالهم بالمنافقين المتآمرين. وما ذكر محاورك النصراني من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتعذيب الأسرى وقتلهم كذب، وإنما قتل النبي صلى الله عليه وسلم كنانة بن الربيع، حين خالف بنود الصلح وأخفى كنزاً عنده لبني النضير، فقال صلى الله عليه وسلم: " أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟" قال: نعم. فلما وجد المسلمون الكنز أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقتله. وأما حادثة سمل الأعين فليست في هذه الغزوة قطعاً، وإنما هي في العرنيين الذين قتلوا رعاة الإبل واستاقوها.
وحديثها صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا" وقد فعل بهم صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لأنهم كانوا قد فعلوا ذلك بالراعي، فكان قصاصا: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) .
وأما القول بنجاسة المرأة ونسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الكذب البين.

(58/237)


فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فمي. فهذا الحديث صريح في إباحة أكل الحائض وشربها مع زوجها، وأن لعابها طاهر، وأن الحيض لا يجعل الحائض ولا شيئاً منها نجساً. واليهود هم الذين يقولون بنجاسة المرأة في الحيض. روى مسلم عن أنس أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت (أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد) فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبين هذا الحديث الصحيح أن معنى الآية أي :اعتزلوا وطأهن ولا تقربوه. وما سوى ذلك من المؤاكلة والمجالسة والسكن في بيت واحد فكل ذلك مباح.
وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم ليس برحيم فهو من الافتراء والكذب للطعن فيه صلى الله عليه وسلم، وليست هذه القضية جديدة في ساحة العلاقات بين المسلمين وغيرهم، بل هي قضية متلازمة مع الحركة الإسلامية في كل زمان ومكان، فقد قام أعداء الدعوة الإسلامية في مهدها الأول -وهم مشركو قريش - بوسم الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الصفات السلبية، وبعد انتقال الدعوة إلى المهد الثاني وهو: المدينة المنورة حمل لواء العداء لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيه الشبهات والمطاعن لها أعداء الدعوة الجدد وهم: اليهود والمنافقون.
وقد دافع الله تعالى عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال آيات القرآن الكريم ورد كل الشبهات والافتراءات بأبلغ الردود، وفندها بأوضح البراهين والحجج.

(58/238)


وللرد على أنه صلى الله عليه وسلم ليس برحيم، يقول تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) [الأنبياء:107] وسيرته صلى الله عليه وسلم مع أهله والمسلمين من حوله، بل ومع خصومه من كفار قريش والمنافقين في المدينة دالة على اتصافه بالرحمة والرأفة والإحسان. وحسبه صلى الله عليه وسلم موقفه يوم الفتح، وقوله لصناديد قريش: " اذهبوا فأنتم الطلقاء" .
والله أعلم.
8359
عنوان الفتوى:معنى حديث: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل...." رقم الفتوى:8359تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على ماتقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين وجعله الله في موازين أعمالكم يوم القيامة.
أمابعد.سؤالي كالتالي: مامعنى قول رسول الله صلىالله عليه وسلم" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائنا بناجز".
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معنى الحديث: النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا متماثلين غير متفاضلين، والمقصود التماثل في القدر وزناً وهذا التماثل مطلوب، ولو كان بعضها مضروباً وبعضها تبراً (غير مضروب) ولو تفاوتت أثمانها في السوق لتفاوت رغبة الناس، أو لكون هذا من عيار 24 وذاك من عيار 18 مثلاً.
ومعنى لا تُشفوا: لا تفضلوا بعض العوضين على البعض الآخر، وتشفوا هو بضم التاء المثناة من فوق، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الفاء من أشفَّ الرباعي.
ويقال مثل هذا تماماً في بيع الورق بالورق، والورق: الفضة. كما تضمن الحديث أيضاً النهي عن بيع الذهب بالذهب، أو الورق بالورق، أو بيع الذهب بالورق، إذا كان أحدهما غائباً عن مجلس العقد، بل يجب أن يكونا في مجلس عقد البيع.

(58/239)


وقال الحافظ في الفتح: إن المراد بالغائب أعمُّ من المؤجل، وتوضيح ذلك: أن الغائب يشمل ما كان في ملك الشخص، إلا أنه ليس معه في مجلس العقد، كما يشمل ما ليس في ملكه أصلاً، وإنما تحمَّله في ذمته مؤجلاً. والله أعلم.
8360
عنوان الفتوى:لا بأس في عمل المرأة بهذه الصورة رقم الفتوى:8360تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنا ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تخرج للعمل، إذا كان ثم حاجة لها، أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها، ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل، كعملها طبيبة أو مدرسة.
ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة، وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها، وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه.
ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي، ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك، مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق، حتى تستطعن التستر حال دخوله.
ولمزيد من التفصيل تراجع الأجوبة رقم: 522، 5181، 1734
والله أعلم.
8361
عنوان الفتوى:حكم أكل الحلزون رقم الفتوى:8361تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد:
هل يجوز أكل الحلزون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الحشرات تنقسم إلى قسمين:
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، والفأرة، والضب، والقنفذ....إلخ

(58/240)


2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، والعقرب، والحلزون البري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض...إلخ. وللفقهاء في حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:
1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.
2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.
3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في المدونة: ( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.
وقال في المنتقى شرح الموطأ: ( وأما ما ليس له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء... والدود والبعوض، فلا يجوز أكله والتدواي به لمن احتاج إلى ذلك إلا بذكاة). انتهى.

(58/241)


بينما ذهب ابن حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى...إلخ.
والله أعلم.
8362
عنوان الفتوى:لا تودع أموالك في مصرف ربوي رقم الفتوى:8362تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : هل العمل في البنوك مثل" البنك الأهلي" ومرتبات الموظفين فيها حلال أم حرام ؟ وهل نسبة الفائدة العائدة من رصيدي في البنك حلال أم حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل مصرف يكون أساس تعامله الربا، فالتعامل معه حرام، سواء كان التعامل مع المصرف بإيداع المال فيه، أو بالعمل فيه، ونحوه. فكل من عمل في مصرف ربوي آثم ومرتكب كبيرة، سواء كان مديراً، أم موظفاً، أم عامل خدمة ونظافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في الإثم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ قال: قال صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم فيه سواء". أي: سواء في الإثم.
ولا ينبغي أن تودع أموالك في مصرف ربوي، وإن فعلت فعليك سحبها والتوبة مما مضى، والفائدة التي يدفعها لك المصرف هي عين الربا. والواجب عليك هو صرفها في أوجه البر فلا يجوز لك إنفاقها على نفسك أو أحد ممن تلزمك نفقتهم.
والله أعلم.
8363

(58/242)


عنوان الفتوى:كره البنات لأجل تبرج البعض منهن مسلك خاطئ رقم الفتوى:8363تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : أصبحت لا أحب البنات فهن سبب ضياع الشباب عن طريق الخروج من المنزل والتبرج كتبرج الجاهلية الأولى وهذا سبب في ضياع الأمة فما حكم من يكرههن بسبب مصائبهن وأذكرك بأن المتحجبات
أصبحن يفعلن كالمتبرجات فلهذا أنا أكرههم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حكمة الله تعالى في خلق البشر أن جعلهم ذكوراً وإناثاً، وركب فيهم الغرائز والشهوات، وفطرهم على ذلك. قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) [الحجرات: 13].
وقال تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب) [آل عمران: 14].
ومن المعلوم - قطعاً - أن الخلق جميعاً مختلفون في الطباع والأخلاق والاستقامة، كاختلافهم في ألوانهم وألسنتهم، ومن كان منهم على صفة من الصفات، فإنه يكون على درجة متفاوتة مع غيره ممن يتصف بمثل هذه الصفة، أو نقيضها.
فالصالح متفاوت في صلاحه، وكذا الفاسد متفاوت في فساده.
والفساد وردائ الأخلاق المرجع الأساس فيه إلى تأثر الشخص بالمجتمع، وبيئته التي نشأ فيها، مع ميل فطري في الإنسان إلى التفلت.

(58/243)


فمن منَّ الله تعالى عليه بالهداية والاستقامة، وأرشده إلى طريق الخير والفلاح، ورأى غيره يتخبط في الغواية، ويكون سبباً لإضلال غيره من الناس، فلا ينبغي أن يكون موقف الصالح منه هو موقف الناقم على العاصي الكاره له في شخصه، مما قد يحمله على التعميم على بني جنسه، بل يكون موقفه موقف الداعية الهادي المرشد غيره إلى الخير الذي يكره المعصية ويبغضها، وفي الوقت نفسه ينظر إلى فاعلها بعين الرحمة والشفقة، فقد يكون فيه من الخير الشيء الكثير، ولكنه يحتاج إلى من يبصره بعيوبه.
وفي مصنف عبد الرزاق عن محمد بن يعقوب قال: قال عيسى بن مريم: "لا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم، فإنما الناس رجلان: مبتلى، ومعافى، فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية".
والعافية هي: عافية الدين والخلق والبدن، كما أن البلاء هو بلاء البدن والمعصية.
ولا تعدم أبداً أن تكون من الفتيات ملتزمات قانتات متقيات لله تعالى، بل هنَّ كثير والحمد لله، ولكن قلة خروجهن - كما أمرهن الشرع بذلك - يخيل إليك أن المتبرجات السافرات أكثر، والذنب ليس ذنبهن وحدهن، بل هن أضعف حلقة في المجتمع، فالعتب يكون على من زين لهن الخروج من باب أولى، إذن فمبدأ التعميم الذي يصاب به بعض الناس عندما يرى كثرة الفساد مبدأ غير سليم.
ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك - مسلك التعميم - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم" رواه مسلم.

(58/244)


قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب، أو أهلكهم بالرفع؟ (أي: فتح كاف أهلكهم، أو ضمها)، فأهلكهم بالفتح: أي يكون هو سبب هلاكهم بكلمته تلك، لأن منبعها السخط والقنوط واليأس من صلاحهم، فيترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهلكهم بالرفع: أي يكون هو أكثرهم هلاكاً، لأن منبى ذلك على العجب، وعلى كلا القراءتين فمبدأ التعميم مرفوض مذموم شرعاً.
قال مالك في هذا الحديث: إذا قال ذلك تحزناً لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأساً، وإذا قال ذلك عجباً بنفسه، وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه.
وإذا كان منبع ذلك الحزن الذي وصل إليه أرباب المعاصي، فالواجب عليه أن يسعى في إزالة أسباب هذا الحزن بالنصح والإرشاد والتغيير إلى الأصلح في محيطه قدر استطاعته، وبكل وسيلة مشروعة متاحة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التفلت والفساد، ومن ثم معالجته بحكمة. قال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: 125].
والله أعلم.
8364
عنوان الفتوى:أداء الحج عن الأم مقدم على الأب رقم الفتوى:8364تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : الحمد لله أديت فريضة الحج وأعزم على حجة ثانية مرافقا لزوجتى ولا أدرى لمن أهب هذه الحجة لأي من والدي الذين توفيا. والدي أم والدتى رحمهما الله ؟ مع العلم بأن والدتي كانت مواظبة على الصلوات والأعمال الطيبة وقد كان والدي أقل استمرارية في أداء الصلاة . أرجو الإفادة وفقكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تجعل هذه الحجة لمن لم يحج منهما، فإن كانا لم يحجا جميعاً، فقدم منهما من كان قادراً على أداء الحج مستطيعاً لذلك ولم يحج، فإن استويا في ذلك، فنرى أن تقدم الأم فهي أعظم حقاً. والله أعلم.
8366

(58/245)


عنوان الفتوى:التفسير الصحيح لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم...) رقم الفتوى:8366تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ...إلخ " وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ. وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
وإليك سبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..)، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ....

(58/246)


فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية، وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.
فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 127]، وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة لعلك تطلع على بعضها في فتوانا رقم: 1660، 2286.
واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. والله أعلم.
8367
عنوان الفتوى:حكم شرب البيرة رقم الفتوى:8367تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : هناك في أوربا مشروب ( بيرة ) ومكتوبٌ عليها إنها أي البيرة خالية من الكحول ، فهل يجوز للمسلم شرب هذا المشروب ؟ أفيدونا جزاكما الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أمابعد:

(58/247)


فإذا تحقق المسلم من خلو هذا المشروب من الكحول فلا جناح عليه في شربه.
والله أعلم.
8371
عنوان الفتوى:أو ضار القلب القاسي تغسلها التوبة والاستغفار رقم الفتوى:8371تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : هل لمن قسى قلبه أو ران على قلبه أو لمن ختم الله على قلبه من توبة ؟ أم أن الله لا يوفقه إلى التوبة؟
و ما هى الأسباب المؤدية الى ذلك؟
و ما هى علامت ذلك؟
أريد أن أعرف جميع أنواع القلوب و صفات كل منها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قبول الله للتوبة وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً أو باطناً لا خلاف فيه، فإن الله تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه، ولو كافراً تاب من كفره وأسلم أو منافقاً تاب من نفاقه. قال تعالى في شأن المنافقين ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ) [النساء: 146]
والتوبة تأتي على كل ذنب بالغاً ما بلغ، قال تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم).[الزمر:53]
وبالجملة فليست هناك معصية إلا ويقبل الله التوبة منها بفضله وإحسانه، كما وعد في كتابه المجيد بقوله: ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات).[الشورى:25]
وأما الأسباب المؤدية إلى الختم على القلب والطبع عليه فهي كل ما لا يرضي الله تعالى من الخطايا والمعاصي، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتب في قلبه نكتتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قبله، وإن زيد عاد فيها حتى تعلوا قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) "رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

(58/248)


وأما علامات الختم على القلب فهي عدم استجابة الأوامر لله سبحانه وتعالى، فالقلب المختوم عليه هو الذي لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره ونهيه، بل هو دائر مع شهوات صاحبه ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه وقد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن أنواع القلوب ثلاثة:
قلب سليم: وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، قال تعالى: ( يوم لا ينفع مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم ).[الشعراء: 88-89]
والقلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالقلب السليم الصحيح هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبادته لله: إرادة وتوكلاً ومحبة وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء.
(وقلب ميت) وهو المتعبد لغير الله حباً وخوفاً ورجاء ورضاً وسخطاً: إن أبغض أبغض لهواه، وإن أحب أحب لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه.
(وقلب مريض) وهو الذي له حياة وبه علة، فله مادتان: تمده هذه مرة، وهذه مرة أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها ما هو مادة هلاكه وعطبه.
وأهم علاج للقلوب قراءة القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما فيها من الشرك ودنس الكفر وأمراض الشبهات والشهوات، وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب
العاجل والآجل: ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها).[الأنعام:122]
والله أعلم.
8372

(58/249)


عنوان الفتوى:الختم على القلب.. علاماته.. وعلاجه.. وأنواع القلوب رقم الفتوى:8372تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : هل لمن قسى قلبه أو ران على قلبه أو لمن ختم الله على قلبه من توبة ؟ أم أن الله لا يوفقه إلى التوبة؟
و ما هى الأسباب المؤدية الى ذلك؟
و ما هى علامت ذلك؟
أريد أن أعرف جميع أنواع القلوب و صفات كل منها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قبول الله للتوبة وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً أو باطناً لا خلاف فيه، فإن الله تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه، ولو كافراً تاب من كفره وأسلم أو منافقاً تاب من نفاقه. قال تعالى في شأن المنافقين ( إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ) [النساء: 146]
والتوبة تأتي على كل ذنب بالغاً ما بلغ، قال تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم).[الزمر:53]
وبالجملة فليست هناك معصية إلا ويقبل الله التوبة منها بفضله وإحسانه، كما وعد في كتابه المجيد بقوله: ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات).[الشورى:25]
وأما الأسباب المؤدية إلى الختم على القلب والطبع عليه فهي كل ما لا يرضي الله تعالى من الخطايا والمعاصي، لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتب في قلبه نكتتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قبله، وإن زيد عاد فيها حتى تعلوا قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) "رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

(58/250)


وأما علامات الختم على القلب فهي عدم استجابة الأوامر لله سبحانه وتعالى، فالقلب المختوم عليه هو الذي لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره ونهيه، بل هو دائر مع شهوات صاحبه ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه وقد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن أنواع القلوب ثلاثة:
قلب سليم: وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، قال تعالى: ( يوم لا ينفع مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم ).[الشعراء: 88-89]
والقلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فالقلب السليم الصحيح هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبادته لله: إرادة وتوكلاً ومحبة وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء.
(وقلب ميت) وهو المتعبد لغير الله حباً وخوفاً ورجاء ورضاً وسخطاً: إن أبغض أبغض لهواه، وإن أحب أحب لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه. فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه.
(وقلب مريض) وهو الذي له حياة وبه علة، فله مادتان: تمده هذه مرة، وهذه مرة أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها ما هو مادة هلاكه وعطبه.
وأهم علاج للقلوب قراءة القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما فيها من الشرك ودنس الكفر وأمراض الشبهات والشهوات، وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب
العاجل والآجل: ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها).[الأنعام:122]
والله أعلم.
8373

(58/251)


عنوان الفتوى:خاتمة العزاء بدعة رقم الفتوى:8373تاريخ الفتوى:04 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم أرجو إفتائي بسؤالي عن اليوم الثالث أو ما يسمى بخاتمة العزاء عندما توزع الحلوى والطعام وقراءة القرآن في هذا اليوم بالتحديد. وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته مما يسمى بخاتمة العزاء وما يحصل فيها من الاجتماع وتوزيع الطعام وقراءة القرآن كل ذلك غير مشروع، وقد مرت لنا فتاوى بهذا الخصوص فانظر فتوانا في الاجتماع للقراءة برقم: 6068 4271 3689 <a
والله أعلم.
8380
عنوان الفتوى:حكم بيع الأصناف الربوية بالنقود رقم الفتوى:8380تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، هاء وهاء.
هل هذا يعني أنه لا يجوز شراء هذه المواد عن طريق النقود بأقساط مؤجلة. مثلا الذي يقتني المواد الغذائية من عند البقال ولا يؤدي ثمنها إلا في نهاية الشهر بعد حصوله على راتبه ...هل يرتكب محرما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/252)


فإن شراء السلع المذكورة في الحديث أو غيرها مما يحتاج إليه الناس من المحلات التجارية كالبقالات وغيره عن طريق النقود، نقداً جائز، وكذا بأقساط مؤجلة لا حرج فيه، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن حصته من الثمن وهذا مما تقتضيه مقاصد الشرع، وتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة، ومن ذلك: أن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [البقرة: 281] ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أو قية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.
والمنهي عنه إنما هو بيع الأعيان المذكورة في الحديث بجنسها أي: التمر بالتمر، أو الملح بالملح مثلاً متفاضلاً، أو إلى أجل، أما بيع هذه الأعيان أو غيرها بالنقود فلا حرج فيه كما أسلفنا.
والله أعلم.
8381
عنوان الفتوى:الذكر الجماعي وأقوال العلماء بشأنه رقم الفتوى:8381تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : هل قراءة المأثورات جماعة بدعة؟ وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذكر جماعة ورد فيه أقوال للفقهاء، منها قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ( مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي مجالس العلم.) فذكر عطاء أخص أنواع الذكر، وهي من جملة مجالس الذكر، وليس الذكر محصوراً بها.

(58/253)


ونقل عن مالك أنه كره الاجتماع للذكر. ونقل ابن منصور عن أحمد قوله: (ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وَعْدٍ إلا أن يُكثروا )، قال ابن منصور: يعني: يتخذوه عادة، ولذلك قال ابن عقيل: ( أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد في ليال يسمونها إحياءً.)
وقال ابن تيمية: ( الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة، ولا اقترن به منكر من بدعة.)
والاجتماع على القراءة والذكر بصوت واحد عده الشاطبي مثالاً على الابتداع في هيئات العبادات وكيفياتها، قال رحمه الله: (ومنها- أي البدعة الإضافية - التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد... ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ).
وقال النووي: يستحب الجلوس في حلق الذكر، وأورد الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أنه قال: إنه صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال: " ما أجلسكم"؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا....إلى أن قال: " أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة".
وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا: قال صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وتغشتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده..." ففي هذا الحديث ترغيب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع على الذكر.

(58/254)


والمأثورات كتاب يحوي ذكراً وأدعية مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة، فالاجتماع لا بأس به إذا لم يتخذ الاجتماع لقراءة ما صح منها عادة ولم يحدد لها وقت ثابت لا يتغير، وإذا لم يقترن بذلك منكر أوبدعة ، كالذكر الجماعي بصوت واحد، فإنه لم ينقل عن أحد من سلف الأمة، ولعل من أطلق كراهة الاجتماع للذكر أراد به سد ذريعة الذكر الجماعي الذي اشتهر به الصوفية فيما بعد.
والله أعلم.
8383
عنوان الفتوى:الجاهل بفريضة الصيام يقضي ما فاته رقم الفتوى:8383تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : امرأة عاشت طفولتها في بلاد هي عنها غريبة و لم تكن تعرف الصيام معرفة تامة فهي لم تصم رسمياً حتى بلغت سن (18 سنة ) ولكنها عندما كبرت تعلقت بالإسلام أكثر وأحست بالذنب على ما فات وقد قدرت عمرها بأنها قد بلغت و عمرها (11 سنة ) فصامت شهراً و دفعت عليه 30 ديناراً ليبياً ولكنها الآن بصحة لا تسمح لها بالصيام فما الحكم في ذلك علماً أن مرضها لا يمنعها من صيام رمضان أفتونا جزاكم الله عنا خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/255)


فلتعلم هذه الأخت أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" متفق عليه كما أن الصيام من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أو مسلمة أن يبادر إلى تعلم حكم الله فيها، وأن يحافظ عليها ويحرص على أدائها، ثم إن على هذه السيدة أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منها من تفريط في هذه الفريضة العظيمة، وأن تحافظ عليها فيما بقي من عمرها، ما لم يمنعها المرض من ذلك، عسى الله أن يكفر عنها ما مضى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.
وعليها أن تقضي ما فاتها من صيام ولتبادر إلى ذلك قدر ما تستطيع. وإن كانت الآن في ظروف لا تسمح لها بالصيام فلتتحر حتى تكون مستطيعة لذلك. ولا حرج في أن لا توالي الصيام، بل تصوم أياماً ثم تفطر، وهكذا حتى ييسر الله لها قضاء ما عليها من صيام، ولا بأس كذلك أن تتحين الفترات التي ليست شديدة الحر إن كان ذلك مما يساعدها على الصيام، ثم إن عليها أن تطعم - مع القضاء- عن كل يوم أفطرته مداً من طعام تدفعه لمسكين. لتفريطها في القضاء، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً.
أما الدنانير التي دفعتها عن الشهر الذي قضته فإن كان كل دينار منها يساوي قيمة مد الطعام أو أكثر، فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً عنها، وإن كان أقل من قيمته فعليها أن تدفع ثلاثين مداً عن أيام ذلك الشهر.
ونرجو أن تطلع على فتاوى لنا متقدمة في هذا الموضوع تحت الأرقام 3247 4038 7035
والله أعلم.
8384
عنوان الفتوى:التوفيق بين تحريم المرأة على الكافر وبقاء زوجة أبي طالب في عصمته رقم الفتوى:8384تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(58/256)


فضيلة الشيخ:
هل مات أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا أم مسلما وكيف ذلك؟ علماً أن زوجته فاطمة بنت أسد من أوائل الداخلين في الإسلام وكيف سمح الرسول صلى الله عليه وسلم ببقائها على ذمته لحين وفاته. والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافراً، لا يوجد في ذلك خلاف معتبر بين أهل العلم، وقد روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عماه قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة"، فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت، لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقر بها عينك، فأنزل الله عز وجل: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين).
وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب، حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله.
وروى البخاري من حديث عباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: "هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار".
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه".
وفي رواية: "تغلي منه أم دماغه".
وروى مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه".

(58/257)


وأما سماحه صلى الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بنت أسد في عصمة أبي طالب، فإن ذلك كان قبل تحريم بقاء المؤمنات تحت الكفار، لأن أبا طالب مات عام الحزن، وهو قبل الهجرة بثلاث سنين، وتحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار نزل في صلح الحديبية عام ستة من الهجرة.
أخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءت نساء من المؤمنات، فأنزل الله: (يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات...) إلى قوله تعالى: (... ولا تمسكوا بعصم الكوافر)، وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم، ومن أتى من أهل مكة من أصحابه فهو لهم، وكتبوا بذلك كتاباً وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأقبل زوجها وكان كافراً، فقال: يا محمد رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت علينا أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله هذه الآية.
فوفاة أبي طالب، ونزول تحريم بقاء المؤمنات في عصم الكفار بينهما تسع سنين. والعلم عند الله تعالى.
8386
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة المختلط للضرورة رقم الفتوى:8386تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم: أنا امرأة عاملة أغيب عن بيتي من الساعة 8-حتى5مساء لدي طفلان تقوم
حماتي على العناية بهما ، زوجي يعمل براتب قليل لا يتعدى(120 دينار أردني) يرغب أن أبقى عاملة
بحجة أن الحياة صعبة وراتبه لا يكفي والأولاد بحاجة إلى مصاريف كثيرة وهذا صحيح برأيي المتواضع
فهل يجوز أن أبقى في عملي الطويل المختلط حتى يأتي الفرج ولعله قريب محاولة تفادي الاختلاط
قدر الإمكان والله المستعان.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/258)


فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد إن لم يترتب عليه الوقوع فيها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مضطرة للعمل ضرورة لا يمكنها دفعها إلا بالعمل في ذلك المكان، ولا نرى أن ما ذكرته السائلة يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب المحرم، وعلى السائلة أن تراجع ضوابط عمل المرأة في فتوى لنا متقدمة تحت رقم 3859
والله أعلم.
8387
عنوان الفتوى:الاستخارة فالاستشارة ثم إقناع أهل الفتاة بالقبول رقم الفتوى:8387تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : أنا شاب أصلي وأخاف الله وأعمل في الحلال وقد تقدمت لخطبة فتاة ولكن أهلها رفضوا لأنني من جنسية أخرى ، فكيف أقنع أهلها بالموافقة علي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا لا نعرف ملابسات الموضوع بالكامل ولا نعرف لماذا يرفضونك؟ هل يرفضون لاختلاف الجنسية أو لأمور أخرى؟ ولذلك فإننا ننصحك بعدة أمور:
أولاً: ينبغي لك ألا تقدم على هذا الموضوع - ولو تمت موافقة الطرف الآخر- إلا بعد الاستخارة والاستشارة. فتستخير الله بأن تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم تدعو بدعاء الاستخارة، فإن كان هذا الموضوع خيراً لك يسره الله لك، وإن كان شراً صرفه عنك، وتستشير أهل الخبرة والصلاح ممن تثق في دينهم وتقواهم وحرصهم على مصلحتك.
ثانياً: لا بد أن تكون الفتاة ذات خلق ودين، فلا خير في فتاة ليس عندها الخلق والدين، وإن كانت جميلة، أو ذات حسب، أو مال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة" رواه مسلم.
ولا بأس أن تكون جميلة أو حسيبة أو ذات مال، مع الدين والخلق.

(58/259)


ثالثاً: إذا كنت مصراً على التقدم لخطبة هذه الفتاة رغم رفض أهلها ، فصل صلاة الاستخارة -كما أسلفنا- ثم أرسل من تثق به إليهم، فإن وافقوا فأقدم على باقي الأمور، وإن رفضوا فاترك الموضوع وابحث عن غيرها، فإن النساء كثير، واعلم أن الخير فيما اختاره الله لك.
رابعاً : ننصحك بالدعاء والتوجه إلى الله أن ييسر لك الخير حيث كان، وأن يرزقك الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك.
والله أعلم.
8389
عنوان الفتوى:اللحوم المصنعة تأخذ حكم ما أخذت منه رقم الفتوى:8389تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم بيع اللنشون حيث أنه يصنع من لحم مذبوح فى بلاد الكفر وما حكم أكل الدجاج الأبيض الذى يتغذى على علف حيوانى يحتوى على دماء مسفوحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللحم المصنع، أو ما يعرف بـ (اللنشون) تابع لحكم اللحم المصنوع منه، فإن كان اللحم المصنوع منه أخذ من حيوان ذبحه مسلم، أو ذبحه أهل كتاب، فلا حرج في تناوله وبيعه وشرائه، لقوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) [المائدة: 5].
إلا إذا ثبت بطريق اليقين، أو بما اشتهر بطريق تشبه اليقين أنه لم يذبح، وإنما خنق أو أغرق أو صعق، ولم تدركه الذكاة قبل حتفه، أو ذبحه كافر غير كتابي، كالشيوعيين والبوذيين ونحوهم، ففي هذه الحالة لا يجوز أكل هذا اللحم، ولا أكل ما صنع منه، أو أي مشتق من مشتقاته.
ولمزيد من التفصيل حول ذبائح أهل الكتاب تراجع الفتاوى رقم: 3890، 2326، 2437.
وأما حكم أكل الدجاج الذي يتغذى على علف حيواني يحتوي على دم مسفوح، فيراجع لذلك الفتوى رقم: 7708
والله أعلم.
8392

(58/260)


عنوان الفتوى:هل يقع طلاق من أخبر أنه لا زوجة لديه رقم الفتوى:8392تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : رجل متزوج منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وذات يوم تعرض للسؤال عما إذا كان متزوجا. والسؤال كان غير مبرر من امرأة اتصلت ذات ليلة للمنزل كونها من اللواتي يثرن حوافظ الآخرين باتصالاتهن فأجابها بأنه ليس متزوجا ولم يقصد حينها أنه سيطلق زوجته ولا شيئا من هذا القبيل فهل تلزمه الكفارة وهل تعتبر زوجته طالقا وهل يثبت الطلاق في مثل هذه الحالات أرجوا إفادتنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من سئل هل له زوجة؟ فقال: لا.
أنه لا يقع الطلاق على زوجته بذلك، إلا أن ينوي باللفظ إنشاء طلاق، فإنه يقع.
وقال بعضهم: إنه لا يقع مطلقاً، سواءً نوى الطلاق بقوله ذلك، أم لم ينوه، وعللوا ذلك بأن هذا إخبار، وليس إنشاءً، وأنه كذب محض، فلا يترتب عليه الطلاق، ولكن الراجح هو ما قدمنا.
ثم إن لم يكن هنالك داع إلى هذا الكذب، فما كان ينبغي لقائله أن يقدم عليه.
والله أعلم.
8393
عنوان الفتوى:شروط جواز اللعب بألعاب الفيديو رقم الفتوى:8393تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز اللعب بألعاب الفيديو علما بأنها لا تحتوي على شيئ من المحرمات ككرة القدم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/261)


فقد أباح الإسلام الترفيه والترويح عن النفس، إذا كان مضبوطاً بضوابط الشرع، وذلك بأن لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن لا يكون مصحوباً بميسر ولا قمار، وأن لا يؤدي إلى التنازع والتعصب، وأن لا تصحبه موسيقى ونحوها من المحرمات، كما ينبغي أن يكون الترفيه فيما يفيد وينفع نفعاً معتبراً شرعاً، كرياضة ذهنية أو بدنية، أو لاكتساب خبرة مفيدة. وبناءً على ما تقدم، فلو تحققت هذه الضوابط في ألعاب الفيديو جاز اللعب بها، وإلا فلا. والله أعلم.
8398
عنوان الفتوى:اشتراط الزوجة إكمال دراستها عند العقد هل يلزم الوفاء به؟ رقم الفتوى:8398تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : تزوجت منذ حوالي سنة ولكن زوجتي تدرس في منطقة تبعد حوالي 400 كيلو مترا وبقيت سنة على زوجتي حتي تنهي دراستها وحيث إني أخاف على نفسي من الحرام وليس باستطاعتي الزواج فهل يحق لي منع زوجتي من الدراسة علما بأنها قد اشترطت علي أن تكمل دراستها قبل الزواج ووافقت علي ذلك.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأظهر - والله أعلم- لزوم وفائك لزوجتك بما اشترطت عليك عند العقد من إكمال دارستها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج" متفق عليه.
إلا أن بإمكانك أن تقنعها بالانقطاع عن الدراسة، أو أن تتوسطا إلى حل وسط يخفف من معاناتكما، كأن تلتقيا في الشهر أو كل نصف شهر على ما تسمح به الظروف، فإن عدمت الحلول فاعتبر نفسك بحال الأعزب، وامتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، يخفف الله عنك معاناتك، وكان الله في عونك.
والله أعلم.
8401

(58/262)


عنوان الفتوى:التفسير الصحيح لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم...) رقم الفتوى:8401تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ...إلخ " وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ. وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
وإليك سبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..)، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ....

(58/263)


فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية، وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.
فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 127]، وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة لعلك تطلع على بعضها في فتوانا رقم: 1660، 2286.
واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. والله أعلم.
8402

(58/264)


عنوان الفتوى:التفسير الصحيح لقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم...) رقم الفتوى:8402تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : كيف ترد على من يقول بأن الزواج بأكثر من زوجة هو فقط لتحقيق العدالة في إدارة أموال اليتامى من النساء، بدليل قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ...إلخ " وأن الغاية من تعدد الزوجات قد انتهت الآن في عصرنا بسبب وجود الضمان الإجتماعي، والمؤسسات الحكومية لإدارة الأموال ... إلخ. وهل يوجد دليل من القرآن أو الحديث على جواز الزواج بأكثر من واحدة بسبب أن واحدة لا تكفي للتعفف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذا القول ساقط أصلاً، وهو قول متهافت واه. وذلك أن الآية التي استدل بها هي في الواقع - دليل على عكس ما قرر كما سنبينه لك، ولكن القائل لجهله بسبب نزولها، وعدم معرفته بأقوال المفسرين فيها، وعدم قدرته على تحليل نسقها اللغوي ظنها دليلاً لما ادعاه، فقال على الله وعلى كتابه وشرعه بغير علمٍ.
وإليك سبب نزول الآية الذي يبين معناها بجلاءٍ، ففي الصحيحين أن عروة بن الزبير سأل عائشة عن قول الله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..)، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها- تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلاّ أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ....

(58/265)


فهذا الحديث الصحيح مبين لسبب نزول الآية، وأن المأمور بنكاحهن هنَّ النساء غير اليتيمات، وذلك أن بعض الأولياء يرغب في نكاح اليتيمة التي في حجره طمعا في مالها وجمالها مع ضنِّه بما يعطى لمثيلاتها من الصداق، فنهوا عن نكاحهن إلاّ أن يقسطوا ويعدلوا في إعطائهن حقوقهن كاملة، فإن خافوا أن لا يعدلوا في ذلك، فعليهم أن ينكحوا ما أحل الله تعالى لهم من النساء اللاتي ينافحن ويكافحن عن حقوقهن بأنفسهن، أو بواسطة أوليائهن.
فهذا سبب نزول الآية، وهذا معناها الصحيح الموافق لنسقها اللغوي، وتدل عليه آيات أخرى منها: قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: 127]، وبهذا يتضح لك أن الغاية في تعدد الزوجات ليست ما يقول القائل، بل الغاية من ذلك تحقيق مصالح أخرى كثيرة لعلك تطلع على بعضها في فتوانا رقم: 1660، 2286.
واعلم أن جواز التعدد - لمن هو قادر عليه - له أدلة كثيرة، منها ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الزواج، وتكثير الذرية، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم لمن هو متزوج من أصحابه بأكثر من واحدة على ذلك، وإنما ألغى من ذلك ما زاد على الحد الذي حده الله تعالى، وهو أن لا يزيد الرجل على أربع من الحرائر في عصمته، كما في الموطأ والسنن أن غيلان بن مسلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. والله أعلم.
8404
عنوان الفتوى:اقتراف المحرمات قد يذهب ثواب الصلوات رقم الفتوى:8404تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : أنا أصلي ولكن أفعل بعض المحرمات مثل عدم غض البصر .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/266)


فإن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرات، لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة، وتكفر ما بينها من الذنوب إذا أديت بحقها، وكانت مع استحضار عظمة الله وبأسه.
وبما أن المسلم مطلوب منه أداء الواجبات، ومنهي عن فعل المحرمات، فلابد أن يكون قائماً بدينه كله، فلا يبني من جانب، كأدائه الصلاة، ويهدم من جانب، كفعل المحرمات، بل لابد للعبد من فعل الأمرين، وإلا كان ممن يؤمن ببعض أوامر الشرع ويكذب ببعض، والتكذيب إما بلسان الحال، أو بلسان المقال، ومما يعين على غض البصر الإكثار من فعل الطاعات، والابتعاد عن المثيرات، كالصور والأفلام الجنسية والأغاني، والاشتغال بما يملأ الوقت من مطالعة، أو مهنة نافعة مباحة. والله أعلم.
8405
عنوان الفتوى:حكم ما يخرج من المني بعد الغسل رقم الفتوى:8405تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : بعد الاغتسال من الجنابة يخرج من الذكر بعض السائل المنوي ماحكمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المني الذي يخرج بعد الاغتسال من الجنابة لا يجب منه الاغتسال مرة أخرى، إلا إذا كان خرج دفقاً مع لذة، لكن عليه الوضوء للصلاة، وأن يغسل ما أصاب بدنه وثيابه احتياطاً، للخلاف في نجاسته. والعلم عند الله تعالى.
8406
عنوان الفتوى:حديث الآحاد.. معناه... ووجوب العمل به رقم الفتوى:8406تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال :
السادة أصحاب الفضيلة بعد التحية نرجو إفادتناعن معنى أحاديث الآحاد وحكم العمل بها وحكم من أنكر السنة القولية مدعيا أن ما ورد في القرآن يكفينا ونرجو بعض الأمثلة لأحاديث الآحاد
الفتوى :

(58/267)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآحاد في اللغة جمع أحد، والأحد قد يكون بمعنى: الذي لم يزل وحده، ولم يكن منه آخر. وهو بهذا المعنى اسم من أسماء الله تعالى. وقد يكون بمعنى الواحد، وهو أول العدد، وأصل اشتقاق الآحاد من هذا القبيل. وقد عرف خبر الآحاد في الاصطلاح بتعريفات مؤداها متقارب إن لم يكن متطابقاً، فقيل هو: خبر لا يفيد بنفسه العلم، وقيل هو: ما يفيد الظن، وقيل: ما لم يجمع شروط التواتر. والآحاد: تشمل المشهور والعزيز والغريب.
ووجوب العمل بخبر الواحد قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب وسنة، وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب تابعيهم بإحسان. فقد عمل الصحابة بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع، فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها. ومن أشهر ما يمثل به علماء المصطلح لخبر الآحاد حديث: " إنما الأعمال بالنيات" حيث تفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد علقمة بن وقاص الليثي بروايته عن عمر وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي بروايته عن علقمة وتفرد يحى بن سعيد الأنصاري بروايته عن عمر بن إبراهيم، قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها.
ومن الأدلة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين...) والطائفة قد تطلق قطعاً على ما لم يبلغ الحد الذي يعتبر في المتواتر، بل إنها قد تطلق على واحد، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان في حث الله تعالى لطائفة على النفرة للتعلم والإنذار معنى، وممتنع أن يحث الله عز وجل على ما لا فائدة فيه، فدل على أن الحجة قائمة بخبر الواحد.

(58/268)


أما الدليل على قبول خبر الواحد من السنة فبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق معلمين وداعين، كمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ودحية بن خليفة الكلبي، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به حجة لكانت بعثته لهم صلى الله عليهم وسلم عبثاً والله أعلم.
أما من أنكر وجوب العمل بما استوفى شروط الصحة من السنة: قولية أو فعلية أو تقريرية فهو كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة. يقول الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة" .
ومن أعظم ما أحتج به أئمتنا على بطلان هذا المذهب وفساده ما أخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً، ووجدت المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أشياء في أنصبة الزكاة، وتفاصيل الحج وغيرهما، وختم بقوله: أما سمعتم الله قال في كتابه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أِشياء ليس لكم بها علم" .

(58/269)


وهذا استلال غاية في القوة والبيان، ولولا خشية الإطالة لذكرنا من وجوب استدلال أئمتنا على بطلان هذه الفرية، ما لا يبقى لأهل البدع بعده مستمسك، وفيما ذكرنا لمريد الحق ما يكفيه. وفي الأخير ننبهه إلى خطأ وخطر تسمية منكري السنة بالقرآنيين!! فما هم بقرآنيين، ولو كانوا كذلك لما أنكروا ما أوجب الله اتباعه، بل هم كما سماهم أئمتنا أهل الزيغ والزندقة، والعياذ بالله.
والله أعلم.
8407
عنوان الفتوى:حكم من أنكر السنة القولية رقم الفتوى:8407تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : السادة أصحاب الفضيلة بعد التحية نرجو إفادتناعن معنى أحاديث الآحاد وحكم العمل بها وحكم من أنكر السنة القولية مدعيا أن ما ورد في القرآن يكفينا ونرجو بعض الأمثلة لأحاديث الآحاد
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآحاد في اللغة جمع أحد، والأحد قد يكون بمعنى: الذي لم يزل وحده، ولم يكن منه آخر. وهو بهذا المعنى اسم من أسماء الله تعالى. وقد يكون بمعنى الواحد، وهو أول العدد، وأصل اشتقاق الآحاد من هذا القبيل. وقد عرف خبر الآحاد في الاصطلاح بتعريفات مؤداها متقارب إن لم يكن متطابقاً، فقيل هو: خبر لا يفيد بنفسه العلم، وقيل هو: ما يفيد الظن، وقيل: ما لم يجمع شروط التواتر. والآحاد: تشمل المشهور والعزيز والغريب.

(58/270)


ووجوب العمل بخبر الواحد قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب وسنة، وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب تابعيهم بإحسان. فقد عمل الصحابة بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع، فكان ذلك منهم إجماعاً على قبولها وصحة الاحتجاج بها. ومن أشهر ما يمثل به علماء المصطلح لخبر الآحاد حديث: " إنما الأعمال بالنيات" حيث تفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد علقمة بن وقاص الليثي بروايته عن عمر وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي بروايته عن علقمة وتفرد يحى بن سعيد الأنصاري بروايته عن عمر بن إبراهيم، قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها.
ومن الأدلة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين...) والطائفة قد تطلق قطعاً على ما لم يبلغ الحد الذي يعتبر في المتواتر، بل إنها قد تطلق على واحد، فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان في حث الله تعالى لطائفة على النفرة للتعلم والإنذار معنى، وممتنع أن يحث الله عز وجل على ما لا فائدة فيه، فدل على أن الحجة قائمة بخبر الواحد.
أما الدليل على قبول خبر الواحد من السنة فبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق معلمين وداعين، كمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ودحية بن خليفة الكلبي، ولو كان خبر الواحد لا تقوم به حجة لكانت بعثته لهم صلى الله عليهم وسلم عبثاً والله أعلم.

(58/271)


أما من أنكر وجوب العمل بما استوفى شروط الصحة من السنة: قولية أو فعلية أو تقريرية فهو كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة. يقول الإمام السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة" .
ومن أعظم ما أحتج به أئمتنا على بطلان هذا المذهب وفساده ما أخرجه البيهقي بسنده عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً، ووجدت المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أشياء في أنصبة الزكاة، وتفاصيل الحج وغيرهما، وختم بقوله: أما سمعتم الله قال في كتابه: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أِشياء ليس لكم بها علم" .
وهذا استلال غاية في القوة والبيان، ولولا خشية الإطالة لذكرنا من وجوب استدلال أئمتنا على بطلان هذه الفرية، ما لا يبقى لأهل البدع بعده مستمسك، وفيما ذكرنا لمريد الحق ما يكفيه. وفي الأخير ننبهه إلى خطأ وخطر تسمية منكري السنة بالقرآنيين!! فما هم بقرآنيين، ولو كانوا كذلك لما أنكروا ما أوجب الله اتباعه، بل هم كما سماهم أئمتنا أهل الزيغ والزندقة، والعياذ بالله.
والله أعلم.
8408

(58/272)


عنوان الفتوى:حكم من سها في الصلاة وتذكر بعد ما صلى السنة رقم الفتوى:8408تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : رجل أدرك مع الإمام ثلاث ركعات في صلاة العشاء ثم سلم معه وقام على الفور وصلى السنة البعدية وبعد انتهائه من صلاة السنة قال له جاره في الصلاة بقيت لك ركعة فهل يصلي ركعة واحدة أم يعيد الصلاة لأنه فصل بينها بالسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سها في صلاته فترك ركناً من أركانها أو ركعة من ركعاتها، وتذكر بعد سلامه، فإن كان تذكره قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته، فيأتي بالباقي ويسجد للسهو.
وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة، واختلفوا في مقدار الفصل طولاً وقصراً فقيل: هو راجع للعرف والعادة، فما عد فصلاً طويلاً عادة وجب استئناف الصلاة بعده، وما عد فصلاً قصيراً عادة وجب البناء على الباقي والسجود للسهو، وقيل في مقدار الفصل: إنه مقدار ركعة طويلة، وقيل خفيفة، وعليه فالأحوط في حق من فصل بصلاة ركعتين هو استئناف الصلاة لطول الفصل فيما يظهر لنا.
والله أعلم.
8410
عنوان الفتوى:المال المرصود لقضاء الدين تجب فيه الزكاة رقم الفتوى:8410تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : 1-اقترضت مبلغا كبيرا من البنك 2 -أقوم بالسداد بانتظام3-عندما جائني مبلغ من المال احتفظت بهذاالمبلغ وديعة لحساب القرض في بنك آخر حتى أستفيد من فرق الفائدة وبذلك تنخفض الفائدة المربوطة على المبلغ الأصلي المقترض ثم سأقوم بسداد المبلغ المقترض من هذه الوديعة عنداستحقاقه.
4-وبناء عليه فإنني أعتبر هذا المبلغ(الوديعة) ليس ملكا لي ولكنه جزء من الدين أحتفظ به لحساب هذا الدين مع العلم أنه لايكفي لسداد الدين بل هو جزء منه.
والسؤال هل هذة الوديعة والتي هي جزء من الدين تستحق عنها زكاة إذا مرعليها الحول؟ وشكرا

(58/273)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا، ولا يخفى عليك ما توعد الله به من يتعامل بالربا، وفي الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم.
وأما إيداعك المذكور فإن كان في بنك ربوي فقد ارتكبت إثماً آخر، وصرت تؤكل غيرك الربا في المسألة الأولى، وتأكل أنت الربا في المسألة الثانية، فنعوذ بالله من ذلك.
وعليك أن تسعى للتخلص من القرض الربوي قدر إمكانك، وأن تسحب وديعتك من البنك الربوي، وأن تستثمرها في أمر مباح.
وتجب الزكاة في هذا المال المودع ولو كان مرصوداً لقضاء الدين، لأنه لا يزال داخلاً في ملكك.
ومن كان عليه دين ولديه أموال أخرى فله أحوال:
أن يكون الدين ينقص النصاب. فلا زكاة عليه.
أن يكون الدين لا ينقص النصاب فعليه الزكاة فيما زاد على الدين، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم 6367
والله أعلم.
8417
عنوان الفتوى:الخوف من زوال البكارة لا يعتبر معوقاً عن الزواج رقم الفتوى:8417تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال :
لقد كنت أقوم بالعادة السرية منذ ما يقرب ال9 سنوات وأنا لا أعلم ما هي بالضبط وأنا خائفة الآن كثيرا من الزواج وأنا لا أعلم إن كان غشاء البكارة موجودا أم لا أرجوكم أفيدوني جزاكم الله عني خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليك، ويكفر عنك ما حصل منك من ارتكاب هذا الفعل المحرم، وننصحك بالاطلاع على الفتوى رقم: .

(58/274)


ويجب عليك مع ذلك أن تستتري بستر الله تعالى، ولا تطلعي أحداً على ما كنت تفعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتلى بشيء من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله جل وعلا" رواه الحاكم.
وإذا اطلع الزوج على أن غشاء البكارة قد زال، فلا تخبريه بما كنت تفعلين، وأكدي له أنك ما ارتكبت فاحشة الزنا قط، وبيني له أن هذا الغشاء قد يزول بأسبابٍ أخرى مثل: الوثبة، والركوب على حادٍ، وبتكرر اندفاع الحيض بشدة، ونحو ذلك.
والله أعلم.
8418
عنوان الفتوى:لغز في مسألة مواريث ببيتين من الشعر رقم الفتوى:8418تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : أرجو من سعادتكم تفسير هذا البيت، حيث إني لم أقتنع بهذه القسمة:
تقول الزوجة بعد وفاة زوجها:
فلي النصف إن أتيت بأنثى
ولي الثمن إن يكن من الرجال
ولي الكل إن أتيت بميت
هذه قصتي ففسر سؤالي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواقع أن ما ذكره السائل بيتان من بحر الخفيف، وهما:
فلي النصف إن أتيت بأنثى ولي الثمن إن يكن من رجال
ولي الكل إن أتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي
وقد تضمن البيتان لغزاً مشهوراً، وحله أن هذه المرأة كانت تملك عبداً، فأعتقته ثم تزوجته، فإن مات ورثت فرضها بصفتها زوجة، وترث ما بقي بعد أصحاب الفروض بصفتها معتقة، وذلك إذا لم يكن له عصبة نسب.
وقد افترض الناظم أنه مات عنها وهي حامل، وذكر ثلاث حالات لما قد يصير إليه ذلك الحمل.
الأولى: أن تضعه أنثى على قيد الحياة، وفي هذه الحالة تكون التركة كالتالي:
للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الفرضين (ثلاثة أثمان) للزوجة تعصيباً، فيصير بذلك مجموع ما نالته من التركة النصف.
الثانية: أن تضعه ذكراً على قيد الحياة أيضاً، وفي هذه الحالة تكون التركة كالتالي:

(58/275)


للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي كله للابن تعصيباً، وعصبة النسب مقدمون على عصبة الولاء، أي المعتقين.
الثالثة: أن تضعه ميتاً، وفي هذه الحالة لا يستحق شيئاً من التركة، ويكون مجموعها للزوجة، فلها الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، ولها الباقي تعصيباً.
وهنالك حالات أخرى يمكن أن يلغز بها في هذه المسألة.
والله أعلم.
8421
عنوان الفتوى:مات عن زوجتين وابن وبنتين رقم الفتوى:8421تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : إذا توفي مسلم وترك زوجتين وولدا وبنتين كم يكون نصيب كل زوجة من ميراثه البالغ 8000 ريال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وترك زوجتين وابناً وبنتين، ومبلغاً قدره ثمانية آلاف ريال، توزع تركته على النحو التالي:
للزوجتين معا الثمن فرضاً، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: 12].
والباقي للأولاد نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11].
فالمسألة من ثمانية: للزوجتين سهم واحد، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد، وتصحح المسألة، فيضرب أصلها، وهو ثمانية في أربعة، فتصير من اثنين وثلاثين: للزوجتين أربعة وهو الثمن - لكل واحدة منهما سهمان - وللابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم.
ولبيان مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، فيكون مقدار السهم الواحد مائتين وخمسين ريالاً.
فيكون نصيب كل زوجة: 250×2 = 500 ريال.
ونصيب الابن: 250×14 = 3500 ريال.
ونصيب كل بنت من البنتين 250×7 = 1750 ريالاً.
والله أعلم.
8424
عنوان الفتوى:العشق بين النساء وحكمه رقم الفتوى:8424تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : هل أن تحب الفتاة فتاة حرام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحب الواقع بين شخصين أنواع:

(58/276)


1/ فهناك الحب الطبيعي، كالحب الحاصل بين الأخت وأختها، والبنت وولديها.
2/ وهناك حب شرعي، ناشئ عن وجود التآخي في الله عز وجل، وعلامته أنه يزيد بازدياد الطاعة، وينقص بنقصانها، وهذا الحب هو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: "رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" متفق عليه.
3/ وهناك حب شهواني، كحب الرجل للمرأة والعكس، ومنه ما هو محمود، ومنه ما هو محرم مذموم.
ومن هذا النوع ما يكون باعثه الشذوذ، كتعلق الرجل بالرجل، والفتاة بالفتاة، وهذه الظاهرة الشاذة تسمى في بعض المجتمعات بالإعجاب، وحقيقتها هي أنها من العشق المحرم، وهو من تعلق القلب بغير الله تعالى، ولهذا عدَّه بعض أهل العلم من الشرك.
ولهذا العشق مفاسد ومضار متنوعة منها: انصراف الإنسان عن ربه وخالقه إلى مخلوق ضعيف يضره ولا ينفعه.
ومنها: حصول الهم والغم في الدنيا، والعذاب في الآخرة، مالم يتداركه الله برحمته.
ومنها: استدعاؤه صوراً من الحرام، كالنظر واللمس والتقبيل بشهوة، وربما قاد الرجل إلى اللواط، والمرأة إلى السحاق، وهذا هلاك محقق.
ومنها: ضعف الرغبة الجنسية الطبيعية، وقد يؤدي هذا إلى إخفاق المرأة في العلاقة مع زوجها، وتوقان نفسها لما اعتادته من الحرام.
وخير علاج لهذا المرض أن يقبل الإنسان على ربه تعالى، وأن يعلم أنه لا لذة ولا سرور إلا في الصلة به ومناجاته، وأن كل محبوب دون الله عائق في السير إليه.
ويجب أن يبتعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى هذا المحرم، من الخلوة ومتابعة النظر، وتبادل الرسائل والصور، ونحو ذلك، مع سؤال الله الشفاء والمعافاة.
والله أعلم.
8428

(58/277)


عنوان الفتوى:حكم العمل في البنك الربوي لحين وجود عمل آخر رقم الفتوى:8428تاريخ الفتوى:06 ربيع الأول 1422السؤال : أعمل بأحد البنوك التي تعامل بالربا وبعد اكتشاف حرمة العمل بها ظللت أبحث عن عمل ولكن الأمر ليس من السهل حتى أجد فرصة عمل أخرى فهل يجوز أن أبدأ في تكوين حياتي من أموال البنك لحين إيجاد فرصة عمل أخرى ؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن هذه الأموال التي تحصل عليها مقابل عملك في هذا البنك الربوي محرمة، ويجب عليك التخلص منها وإعطاؤها للفقراء والمساكين، ولا يجوز أن تنتفع بشيء منها إلا إذا اضطررت لذلك، فتأخذ على قدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها، فتأخذ من ذلك ما تسد به جوعك، وما يكفيك للعلاج واللباس ونفقات الحياة الأساسية التي لا بد منها فقط، مع وجوب البحث، والتحري عن عمل آخر، لأن العمل في البنك الربوي لا يجوز فهو من باب التعاون مع البنك على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) [المائدة: 2] كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: " هم سواء" رواه مسلم، وآكل الربا متعرض لغضب الله ومقته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا سعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" رواه الطبراني في الأوسط. فابحث عن عمل حلال ولو كان براتب أقل، وسيبارك الله لك فيه. قال تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق:2] أما تكوين حياتك من هذه الأموال فلا نراه جائزاً. والله أعلم.
843

(58/278)


عنوان الفتوى:الاتصال هاتفيا بين الجنسين لغرض الزواج رقم الفتوى:843تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم الدين في الارتباط بفتاة بمعني أن نتفق علي الزواج و لكن بعد سنه مثلا و خلال هذة السنه لن أحاول أن أقترب منها أو أسلم عليها فهيا تعيش في بلد و أنا في بلد ، فقط سأحدثها عبر الهاتف إلي أن أستطيع الزواج منها و أنا نيتي صادقة معها و هي علي دين و خلق ؟
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد"
فإن مجرد الارتباط بهذه الفتاة بأن تخطبها وتركن هي إلى خطوبتك وتتفقا إلى وقت معين لإتمام الزواج لا حرج فيه . لكن اعلم أنها مازالت أجنبية بالنسبة لك فلا تتحدث معها عبر الهاتف . وإن كانت هنالك أمور تريد أن تأخذ رأيها فيها مما يتعلق بالزواج فكلم فيها أولياءها ليبلغوها عنك ويبلغوك عنها ، وإن أردت المزيد فراجع السؤالين رقم: 313 ورقم: 1847
والله أعلم.
8432
عنوان الفتوى:استبدال العملة بأخرى من محلات الصرافة جائز بالشروط الشرعية رقم الفتوى:8432تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : أعمل في شركة، وأستلم راتبي الشهري منها بالعملة الأجنبية ثم أستبدل هذه العملة من شركات الصرافة بسعر أعلى من السعر الموجود في البنوك والتي تتقيد بسعر الصرف الرسمي في الدولة فهل هذا العمل يجوز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة سواء تمت في شركات الصرافة أو غيرها ولا يلزم التقيد بأسعار البنوك. ما دام الأمر منضبطاً بالضوابط الشرعية. ولبيان تلك الضوابط يراجع السؤال رقم 3702
والله أعلم.
8437
عنوان الفتوى:حكم قولهم ( من يمن الطالع) رقم الفتوى:8437تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم قولنا : إنه من يمن الطالع ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/279)


فقد كان العرب يتفاءلون بالطوالع ويتشاءمون منها، فيقولون هذا نجم نحس لا خير فيه، وهذا نجم خير وسعود.
ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا.
والواجب أن يشكر الإنسان ربه عند حصول النعمة، ومن الشكر أن ينسب الفضل إلى الله تعالى.
ولهذا نرى ألا يقول الإنسان هذه الكلمة: يمن الطالع، وأن يقول: إنه من فضل الله ونعمته أن جاءنا كذا من الخير، أو حدث كذا وكذا مما هو خير ونعمة.
والله أعلم.
8438
عنوان الفتوى:حالات المأموم في سجود السهو رقم الفتوى:8438تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : هل يسجد المأموم سجود السهو إذا نسي أو جاء بزيادة أونقص أثناء صلاته خلف الإمام كأن يقف مثلا عند جلوس الإمام للتشهد أو كأن يجلس عندما يقف الإمام ليأتي بالركعة التالية بعد السجود
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاللمأموم مع سجود السهو أحوال:
أولاً: أن يبتدئ الصلاة مع إمامه، فإن حصل منه سهو لم يحصل من إمامه فلا سجود عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"
فمتابعة الإمام في السلام معه وعدم الزيادة عليه مقدمة على سجود السهو.
ثانياً: أن يكون المأموم مسبوقاً، وهو من فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام، وهذا له حالان:
الأول: أن يسهو فيما انفرد به بعد إمامه فهو في هذا كالمنفرد فيسجد للسهو.
الثاني: أن يسهو فيما صلاه مع إمامه، كأن يدخل معه في الركعة الثانية ويسهو في الثالثة، فهذا يسجد للسهو أيضاً عند بعض أهل العلم.
ثالثاً: أن يقع السهو من الإمام ويسجد للسهو، فيلزم المأموم متابعته.، في الجملة وللعلماء في ذلك تفاصيل مذكورة في كتب الفقه.br>رابعاً: أن يسهو الإمام ولا يسجد - مع كونه يرى وجوب السجود- فيسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه.
والله أعلم.
8439

(58/280)


عنوان الفتوى:وفاة الجنين نتيجة وقوع أمه لا يترتب عليه شيء رقم الفتوى:8439تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : ذهبت للتمشية وامرأتي حامل في الشهر السادس إلى منطقه جبلية ونعلم بالخطورة هناك
والذي حصل أن زوجتي وقعت وبعد أسبوع توفي الجنين في جوفها
مع العلم أنه في اعتقادي أنه لا يوجد سبب لوفاته غير ذالك
فما هو تعليقكم على هذا السوال وجزيتم خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر من السؤال أنه لا يلزمك شيء أنت ولا امرأتك، حيث إن الجنين توفي وفاة معتادة، وعلى افتراض أنه قد توفي نتيجة للوقوع المذكور، فإنك لم تتسبب أنت ولا امرأتك في وفاته تسبباً مقصوداً، فلا تلتفت إلى الخواطر أو الوساوس التي قد تعترض لك، أثابك الله فيه ثواب الصابرين.
والله أعلم.
8440
عنوان الفتوى:إيداع مال في البورصة للبيع جائز بشروط رقم الفتوى:8440تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال :
الصيارفة عندنا يودعون مبلغ 4000دولارا أميركيا في البورصة يتمكنون بواسطتها من الشراء والبيع عبر الهاتف حيث يتصل الصيرفي بالبورصة ويطلب منهم أن يشتروا له بمبلغ 20ألف مارك مثلا ثم يطلب منهم بعد فترة أن يبيعوا له ما اشتراه ويحتسبون له الربح أو الخسارة فهل هذه المعاملة جائزة شرعا على اعتبار أن البورصة وكيلة عن الصيرفي أفيدونا مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المعاملة تكون جائزة إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية التي نوجزها لك فيما يلي:
أولا: أن يكون المبلغ المودع عند أهل البورصة يغطي ما يطلب منهم أن يشتروه له من عملة أخرى، هذا إذا غطاه بنفسه، وكذلك إذا غطاه بما يقرضونه له قرضاً حسناً لا يصلهم جراءه نفع، ولا يشترطون فيه شرطاً جزائياً إذا تأخر في السداد.

(58/281)


ثانياً: أن يكون المبلغ الذي سيشترونه له يستلمونه ويسلمون عوضه مباشرة، حسب التسليم والاستلام المعمول به، سواء كان ذلك يداً بيد نقداً، أم كان بإدخال كل من المبلغين في حساب من صار له.
ثالثاً: أن يكون بيع ما اشتروه له بنفس الطريقة التي اشتروه بها في التسليم والاستلام.
والله أعلم.
8444
عنوان الفتوى:يجب الاستبراء قبل الوضوء رقم الفتوى:8444تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : بعد عملية التبول مباشرة وغسل الذكر أشعر بخروج سائل ضئيل من الذكر ولكني لا أدري هل هو بقية بول أم هو شيء آخر وأضطر لإعادة الوضوء وغسل الثوب الداخلي في كل مرة. فماذا أفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا السائل إذا كان لا يخرج إلا بعد البول فقط، فيجب أولاً الاحتياط لطهارتك، فتتحرى انقطاع ما يسيل منك بعد التبول، وتغسل فرجك بالماء، فإن غسله بالماء البارد بروداً غير شديد يوقف خروجه عادة.
وعليك أن تتوضأ قبل وقت الصلاة بنصف ساعة أو نحوها بعد أن تتبول وينقطع أثر البول منك.
وأما إن استمر خروج السائل بعد التبول بحيث لا يتوقف لمدة ساعات فإنه سلس، وحكم صاحبه حكم من حدثه دائم.
والله أعلم.
8445
عنوان الفتوى:حكم تعزية النصارى رقم الفتوى:8445تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز تعزية المسيحيين في الكنائس أو في البيت حيث لدي جيران وأصدقاء مسيحيون .
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في تعزية أولئك المسيحيين في كنائسهم أو في بيوتهم إذا لم ينطو ذلك على محذور شرعي. وراجع الجواب رقم 3308
والله أعلم.
8448
عنوان الفتوى:الزنا: تعريفه العام والخاص رقم الفتوى:8448تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : أريد أن أسال ماهو تعريف الزنا وكيف يكون الزنا حتى يعتبر أن هذا زنا فعلا

(58/282)


وشكرا لكم على هذا الموقع وإن شاء الله إلى أمام دائما
وفقكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزنا معنى عاماً، وهو: ارتكاب ما حرم الله تعالى من نظر أو مس أو غير ذلك، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان: زناهما النظر، والأذنان: زناهما الاستماع، واللسان: زناه الكلام، واليد: زناها البطش، والرجل: زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه".
وله معنى خاص وهو إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة. وغالب استعمال الفقهاء هو لهذا المعنى، وهذا النوع من الزنا هو الذي يوجب الحد. ولمزيد من التفصيل راجع الفتوى رقم: 3590 4458.
والله أعلم.
8449
عنوان الفتوى:كلام الطالبة مع مدرسها جائز بقدر الحاجة رقم الفتوى:8449تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : أنا طالبة جامعية ومن مقتضى الدراسة الجامعية سؤال الأساتذة عما هو مبهم ولكن في بعض الأحيان يحدثني الأستاذ عن خبرته الدراسية وما واجه من صعوبات في حياته فهل في ذلك حرج؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تدريس الأستاذ للطالبات لا حرج فيه، ولا حرج في سؤالهن له عما أشكل عليهن من الدرس، بشرط أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية، بحيث يكون بينه وبينهن حجاب لا يرى أشخاصهن ولا يرين شخصه، ولا يختلي بإحداهن، ويكون الحديث فيما دعت إليه الحاجة من أمور الدرس فقط، وليحذر الطالبات من الخضوع بالقول، والتحدث بطريقة مثيرة.
وكذلك عليهن أن يحذرن من مس الطيب ووضع العطور عند إرادة الخروج من البيت، وعليهن أن يلتزمن بالحجاب الساتر المحتشم.

(58/283)


والدليل على جواز ما ذكر: هو أن الصحابيات كنَّ يحضرن خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، ويسألنه عما أشكل عليهن من أمور دينهن، وكان ذلك على وفق الضوابط المتقدمة. والله أعلم.
8455
عنوان الفتوى:غطاء الرأس أثناء قضاء الحاجة رقم الفتوى:8455تاريخ الفتوى:07 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله
سألتني والدتي عن جواز دخول التواليت في منزلها دون أن تضع على رأسها
فما حكم ذلك وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على والدتك في دخولها (التواليت) في منزلها أو غيره دون أن تضع غطاء على رأسها حيث لا يوجد دليل يمنع من ذلك. لكن بعض أهل العلم صرح بأنه يندب للإنسان أثناء قضاء حاجته أن يكون مغطياً رأسه ويستوي في ذلك البول والغائط، ومن هؤلاء من علل ذلك بأن الباعث عليه هو الحياء وهو شعبة من شعب الإيمان كما في الحديث الصحيح، ومنهم من علله بأنه يمنع تعلق رائحة البول والغائط بشعر الرأس إذ هو أشد جذباً للروائح من سائر البدن فإذا غطت رأسها رغبة في تحصيل أجر هذا المندوب عند القائلين به رجونا من الله أن تنال ثواباً على ذلك.
والله أعلم.
8456
عنوان الفتوى:حراسة الحرمين أثناء الصلاة رقم الفتوى:8456تاريخ الفتوى:08 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو معرفة حكم الشرع قي الحراس أو الحراسة الموجودة أمام وحول ( الحرم الشريف) أثناء أداء صلاة الجماعة - وكذلك وقوف بعض الحراس الآخرين بين الصفوف - وحكم الشرع قي المصلين الذين يسجدون أمام هؤلاء الحراس - وحكم إمام الحرمين قي قبوله ذلك أو في عدم دعوته هؤلاء الحراس للصلاة معه وخصوصا أثناء صلاة الجماعة.
وأنتم تعرقون أحاديث رسول الله (صلي الله عليه وسلم) عن أمانة من دخل الحرم ، وكذلك آيات القرآن الكريم وكلها صحيحة - والحمد لله.

(58/284)


أرجو الاجابة والرد أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصلحة في المحافظة على أموال الناس وحاجياتهم وعدم ترويعهم تقتضي وجود الحراس في الحرم وحوله، والحراسة مشروعة في القرآن والسنة، ولها درجات في الحكم، فمنها الواجب، كالحراسة في صلاة الخوف، قال تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم...) [النساء: 102].
ومنها الحراسة المباحة كمن يؤجر نفسه لحراسة الأسواق والأماكن العامة التي يزدحم فيها الناس، ومن ذلك حراسة الناس في الحرم ليتفرغ الناس للعبادة دون أن ينشغلوا بأمتعتهم وأموالهم عن أداء المناسك والشعائر، ولو لم يكن الحراس موجودين، وكثر السراق والفسقة لقل المصلون في الحرم.
لذا فإن تأخر عشرات - وهم الحراس - عن أداء صلاة الجماعة ييسر التحاق الآلاف الكثيرة من المسلمين لأدائها مع الإمام.
ووجود الحراس بين صفوف المصلين له فائدته، وهو مصلحة معتبرة شرعاً، وفيه حاجة ماسة للمسلمين، فلا يضر وقوفهم بين صفوف المصلين في الحرم. والله أعلم.
846
عنوان الفتوى:ما رجفت إلا لحدث أحدثتموه رقم الفتوى:846تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو سبب زلزال تركيا الصحيح
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .

(58/285)


فمما لا شك فيه أن الله جل وعلا يجري الأمور بمقاديروكل شيء عنده بمقدار وما من شيء يحدث ويكون له سبب من الأسباب الموجدة له إلا ويكون وراء حدوثه حكمة عظيمة، إما أن تكون تذكرة بقدرة الباري جل وعلا أو إنذارا منه سبحانه وتعالى أو عقوبة على أمر أحدثه العباد . والله تعالى له جنود السموات والأرض ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ، قال عزوجل: ولله جنود السموات والأرض وقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو . وإن الزلازل من جند الله وهي من البلاء لما يكون فيها من شدة وبأس ، وقد قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وقد حدثت رجفة على عهد عمر رضي الله عنه بالمدينة فقال رضي الله عنه : ما رجفت إلا لحدث أحدثتموه ، إن عادت لا أساكنكم فيها. وما قال ذلك رضي الله عنه إلا لعلمه أن الله جل وعلا يرسل آياته إما عقوبة وإما نذارة، فإن لم ينتفع المنذَر بالنذارة ويرتدع المعاقب بالعقوبة فإن ذلك يدل على استفحال الشر واستشرائه .
روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: (يَامَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ. حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا.
وَلَمْ يَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلاَّ أثخِذَوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّة الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَرُوا.

(58/286)


وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوِلِهِ، إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنء غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَافِي بأَيْدِيِهمْ.
وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَّيُروا ممَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.
وهذه العقوبات المذكورة في الحديث حدثت بسبب ذنوب ارتكبها العباد وإن كانت هذه العقوبات مترتبة في الظاهر على أسباب مادية ولكنها في الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما اقترفته أيدي العباد ، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
هذا والله نسأل أن يحفظ المسلمين من كل مكروه وسوء أينما كانوا وأن يقيل عثرتهم في تركيا وفي غيرها .
والله أعلم .
8465
عنوان الفتوى:المطلقة الحامل إذا وضعت حملها انقضت عدتها رقم الفتوى:8465تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : طلقت زوجتي وهي حامل في نهاية أيام حملها أي في الشهرالثامن ولم أرجعها إلا بعد علمي بنبأ ولادتها أي في نفس يوم الولادة فما مدى صحة إرجاعي لها مع العلم بأنها الطلقة الأولى. فأرجو شاكرا إفتائي هل ما قمت به هو صحيح شرعاً وإذا كان غير ذلك فما هو الإجراء الشرعي لإرجاعها.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل كما تقدم في فتوى برقم 8094
وإذا انتهت عدتها فقد فات زوجها حق الارتجاع، فيصير هو وغيره من الخطاب سواء، فإن شاء خطبها من جديد، فإن وافقت على العودة إليه عقد عليها عقداً جديداً بحضور وليها وشاهدين، ودفع لها مهرا.
والله أعلم.
8466

(58/287)


عنوان الفتوى:حكم إرجاع المطلقة الحامل إذا وضعت حملها رقم الفتوى:8466تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : طلقت زوجتي وهي حامل في نهاية أيام حملها أي في الشهرالثامن ولم أرجعها إلا بعد علمي بنبأ ولادتها أي في نفس يوم الولادة فما مدى صحة إرجاعي لها مع العلم بأنها الطلقة الأولى. فأرجو شاكرا إفتائي هل ما قمت به هو صحيح شرعاً وإذا كان غير ذلك فما هو الإجراء الشرعي لإرجاعها.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدة الحامل تنتهي بمجرد وضع الحمل كما تقدم في فتوى برقم 8094
وإذا انتهت عدتها فقد فات زوجها حق الارتجاع، فيصير هو وغيره من الخطاب سواء، فإن شاء خطبها من جديد، فإن وافقت على العودة إليه عقد عليها عقداً جديداً بحضور وليها وشاهدين، ودفع لها مهرا.
والله أعلم.
8468
عنوان الفتوى:لا حظ لفقراء اليهود والنصارى في زكاة المسلمين رقم الفتوى:8468تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم صرف الزكاة للفقراء والمساكين من اليهود والنصارى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من تعطى لهم الزكاة قد حصروا في ثمانية أصناف فقط، قد بينت في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم...) [التوبة: 60].
ومن دفع الزكاة للفقراء من يهود ونصارى باعتبار أنهم من صنفي الفقراء والمساكين، فإن فعله غير جائز وذمته لم تبرأ، لأن الزكاة لا تدفع لكافر، ما لم يكن من المؤلفة قلوبهم، فيجوز دفعها له، والدليل على عدم الإجزاء المتقدم ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"، وضمير الجمع في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين.

(58/288)


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز إعطاء الكفار من الزكاة تحت صنفي الفقير والمسكين، أما إعطاؤه تحت بند المؤلفة قلوبهم، فقد تقدم تحت الرقم: 5331.
والله أعلم.
8469
عنوان الفتوى:متى يسلم الرجل على المرأة ومتى لا يسلم رقم الفتوى:8469تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز للرجل أن يسلم على المراة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل أمرين:
الأول: إلقاء الرجل السلام على المرأة، فهو جائز عند أمن الفتنة، قال الإمام النووي نقلاً عن الإمام أبي سعيد المتولي: ( وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه، ولا عليهن، ولا عليها، ولا عليهم فتنة.) الأذكار للنووي.
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: (باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال) وعلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأموناً من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. انظر على سبيل التوسع فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ( 11/41).
وأما الثاني: وهو مصافحة الرجل للمرأة فقد تقدم جواب ذلك مفصلاً برقم 1025
والله أعلم.
8472
عنوان الفتوى:النمص: معناه.. وصحة الحديث الوارد فيه رقم الفتوى:8472تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام (..لعن الله النامصة والمتنمصة.....)
ما هو معنى كلمة النمص بالتفصيل؟

(58/289)


وما هو سبب التحريم؟
وهل هذا الحدبث صحيح أم حسن أم ضعيف، وذلك ليكون لدي قوة حجة لضعاف القلوب من النساء..
و جزاكم الله خيرا..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.
والحديث في الصحيحين والسنن فهو صحيح صحيح.
وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لُعِنَت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
والواشمة التي تجعل الخيلان (جمع خال) في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها.
وقال الحافظ في الفتح: والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله ، والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش منماصاً لذلك، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما. ثم نقل تفسير أبي داود المتقدم للنماص.
وبهذا يعلم معنى كلمة النماص بالتفصيل.
وأما سبب تحريم هذا الفعل فهو مشار إليه في الحديث نفسه وهو: محاولة تغيير خلق الله تعالى، وفي ذلك نوع اعتراض على أمر الله تعالى، وعدم الرضا بما فعل.
كما أن في النمص أيضاً غشاً وخداعاً حيث تبدو المرأة للخاطب -مثلاً- كأنها رقيقة الحاجبين خلقة، وليس الأمر كذلك.
وعلى كل فمن المؤكد أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، إما أن يكون خالياً من الخير مطلقاً وإما أن يكون ما فيه من خير أقل مما فيه من شر وقد قال تعالى عن الخمر والميسر: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) [البقرة:219]

(58/290)


فلم يكن ما فيهما من خير حائلاً بينهما وبين إنزال حكم التحريم عليهما. وبالجملة فسواء علمنا الحكمة من تحريم ما في السؤال أم جهلناها، فالواجب علينا هو الامتثال.
والله أعلم.
8474
عنوان الفتوى:حكم من كان في موضع لا يتمكن فيه من سجود التلاوة رقم الفتوى:8474تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم من يقرأ القرآن في المكتب ووجد السجدة فماذا يفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان يقرأ القرآن ووصل إلى محل سجود التلاوة فعليه أن يقرأ آية السجدة على كل حال، ثم إن أمكنه أن يسجد سجد ولو كان في مكتبه، فإن لم يمكنه السجود لضيق المكان -مثلاً- أو لكونه غير متطهر إن كان يرى أن الطهارة شرط لصحة سجود التلاوة سقط عنه السجود فقط، ولا يغير نظم القرآن بتجاوز آية السجدة.
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يكره للقارئ أن يقرأ السورة أو الآيات في الصلاة أو غيرها، ويدع قراءة آية السجدة فراراً من سجودها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل نقل عنهم كراهته، ولأنه قطع لنظم القرآن وتغيير لتأليفه، واتباع النظم والتأليف مأمور به قال تعالى (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) [القيامة:18]، ولأنه في صورة الفرار من العبادة والإعراض عن تحصيلها بالفعل، وذلك مكروه.
والله أعلم.
8475
عنوان الفتوى:الإسبال في الصلاة رقم الفتوى:8475تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجب في الصلاة لبس لباس فوق الكعبين ؟ و ما الدليل ؟ و جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز في لباس الرجل أن يجاوز الكعبين، لا فرق في ذلك بين اللباس في الصلاة واللباس خارجها.
وراجع الفتوى رقم: 5943، 3900
والله أعلم.
8476

(58/291)


عنوان الفتوى:دفع الزوجة لإيجار البيت والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة رقم الفتوى:8476تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم الشرع في الزوج المتوسط الحال في عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟
وهل ما تنفقه الزوجة على بيتها من دفع إيجار ومأكل ومشرب وملابس ومصروفات مدارس وجامعات من زكاة المال أم هذا واجب عليها ولايحتسب من الزكاة؟ علماً بأني قد تعبت نفسياًمن هذا الحال أنا وأولادي لعدم شعورنا بمسؤليته تجاهنا.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتر، ولا يكلف بما عجز عنه، ولا يعذر فيما أطاق، قال الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلى ما آتاها) [الطلاق: 7].
وبناءً على ذلك فعلى زوجك أن يشعر بالمسؤولية عليه تجاهك، وتجاه أبنائه، ولينفق عليكم مما آتاه الله تعالى.
وليعلم أن تحمل الإنفاق هو من جملة أسباب القوامة التي جعلها الله تعالى له عليكم، كما قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34].
كما أن الإنفاق على العيال فيه أجر كثير، لمن أحسن النية، وابتغى وجه الله تعالى، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصٍ، وفيه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك".
كما أن التفريط في الإنفاق على من تجب النفقة له فيه إثم كبير، لما في المسند وصحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".

(58/292)


هذا بالإضافة إلى أن الرجل يعمل ويكد ويرتكب المخاطر ليكسب مالاً طيباً يهيأ به ظروفاً طيبة لنفسه وأسرته، وطبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه إلى ذلك، كما يعد خلاف ذلك من الشح المذموم شرعاً وعادةً.
ثم على الزوجة والأولاد أن يراعوا حال معيلهم - إذا لم يقصر - ولا يكلفوه ما لا يطيق، وليقنعوا بما آتاهم الله تعالى، ولا ينظروا إلى من هم فوقهم في المستوى المعيشي، فإن ذلك كفيل لهم - بإذن الله تعالى- أن يجلب لهم السعادة والطمأنينة والاستقرار.
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه" .
وفي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله" وهذا لفظ مسلم.
وأما إنفاق المرأة على زوجها وأولادها فغير واجب عليها، فإن قامت به وأحسنت النية، فهي مثابة على ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما دفع المرأة لإيجار البيت، ونفقات العيال، واحتساب ذلك زكاة، فلا يجزئ عنها، لأن الزكاة حق واجب في المال يجب إخراجه منه، ولا يجوز لدافعها أن يقي بها ماله مما كان لزاماً عليه أن يدفعه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب الشرعي، أو على سبيل الوجوب العرفي الذي تمليه المروءات والأعراف.

(58/293)


وهذه المرأة يلزمها بطبيعة الحال أن تدفع إيجار البيت الذي تسكنه، وتنفق على نفسها وعلى عيالها إذا لم يقم الزوج بذلك، فكأنها إذا دفعت الزكاة في ذلك وَقَتْ مالها وحفظته مما كان لازماً لها، وبإمكان هذه المرأة أن تلزم الزوج بتحمل واجباته من النفقة إما بطريق الحجة والبرهان وعرض كلام أهل العلم عليه، وإما بتوسيط أهل الإصلاح وإما برفع الأمر إلى المحاكم الشرعية. والأولى - حقيقة - بالمرأة التي لها مال تغطي زكاته هذه النفقات كلها الأولى بها أن تنفق على بيتها وعيالها، وتحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك، وأن تخرج الزكاة طيبة بها نفسها، وأن لا تفكر أصلاً في وسيلة تحول بها بين الفقراء - الحقيقين وبين ما فرض لهم من مال الله الذي هي مستخلفة فيه.
وننبه إلى أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إن كان فقيراً في أصح قولي العلماء، ويشترط أن تملكه أياها ثم هو يتصرف فيها كيف ما يشاء.
والله أعلم.
8477
عنوان الفتوى:حكم الوصية كأمانة لأحد الورثة رقم الفتوى:8477تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : والدتي تريد أن تكتب بيتنا على اسمي كأمانة حتى لا تكون مشاكل بين الإخوة في المستقبل و حتى لا ينفرد به أحد لأنه يؤوينا جميعا. علما بأنني عائل أسرتي ولست متزوجاً وأنا أصغر إخوتي؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لوالدتك أن تكتب البيت على اسمك كأمانة، لأن ذلك ربما أدى إلى النزاع الذي تخشاه والدتك، ولو أوصت والدتك رجلاً صالحاً أو رجلين صالحين، بفعل ما يلزم وفق شرع الله بعد وفاتها حسماً للاختلاف والنزاع، وأشهدت على تلك الوصية، ووثقتها عند جهة من جهات التوثيق المعتبرة في البلد، لكان ذلك أمراً حسناً كافياً في تفادي ما تخشاه من نزاع، وبه يؤول البيت لمن يستحقه حقاً.
والله أعلم.
8478

(58/294)


عنوان الفتوى:عند الأكل هل تقال البسملة كاملة ؟ رقم الفتوى:8478تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : عند البدء في الأكل هل نقول البسملة كاملة أي بسم الله الرحمن الرحيم أم نكتفي بكلمة (باسم الله)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المراد بالتسمية على الطعام قول: بسم الله. في ابتداء الأكل، فقد روي عن عائشة مرفوعاً: "إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره" أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح.
ويرى النووي أن الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: بسم الله كفاه، وحصلت السنة، لما روى عمروبن أبي سلمة قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك" متفق عليه. والله أعلم.
8481
عنوان الفتوى:حديث زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن رقم الفتوى:8481تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : ما تفسير حديث سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .. في زيارتها لقبر أخيها .. من كل النواحي الشرعية رجاءً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحديث زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الذهبي، وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد، وصححه الألباني، ولفظه ( عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها" وفي رواية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور".

(58/295)


وهذا الحديث من أدلة جواز زيارة النساء للقبور، وقد سبق بيان ذلك مع ضوابطه تحت الفتوى رقم 6750، 3592
والله أعلم.
8483
عنوان الفتوى:الرد على من قال بعصمة علي بن أبي طالب وذريته رقم الفتوى:8483تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه معصوم هو وذريته ، وهل يجوز زيارة قبورهم والتبرك بها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه المسلمون من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أنه لا عصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذي يجب اتباعهم في جميع ما يبلغونه من أمر الدين، قال تعالى: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [النساء: 59].
فلم يأمر الله برد التنازع إلا إلى الله والرسول، ولو كان غير الرسول معصوماً لأمرهم بالرد إليه.
وقال الله تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) [البقرة: 136].
فأمرنا أن نقول: آمنا بما أوتي النبيون.
فمن جعل بعد الرسول معصوماً يجب الإيمان بكل ما يقوله، فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه لفظها.
هذا الذي عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة.
وذهبت بعض الفرق الضالة إلى القول بعصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأئمة من ذريته من الصغائر والكبائر، وأنه لا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا سهواً ولا خطأ.
وهذا من أبطل الباطل، فإن هذه العصمة لم تحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وأظهر دليل على بطلان هذه العصمة المدعاة أمران:

(58/296)


الأول: ما ورد في كتبهم من دعاء علي رضي الله عنه ربه مستغفراً من ذنوبه، وهذا مبطل للعصمة، وقد حمله بعضهم على أنه تعليم للناس، ولا يصح ذلك، لأن منها أدعية لم تصدر منه إلا في حال سجوده وخلوته.
الثاني: وقوع التناقض في أقوال الأئمة ومواقفهم، ومن ذلك موقف الحسن والحسين رضي الله عنهما من القتال.
فإن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك القتال مع كثرة أنصاره وقوتهم، وتنازل عن الخلافة، أما الحسين فقد قاتل، ولم يتنازل مع قلة أنصاره وضعفهم.
فإن كان الذي فعله الحسن حقاً وصواباً، فما فعله الحسين باطل وخطأ.
وإن كان ما فعله الحسين حقاً واجباً، كان ما فعله الحسن باطلاً، فينتج على القولين بطلان العصمة، وهذا إلزام لا يمكن الخروج منه.
أما نحن فنعتقد أن الحسين رضي الله عنه اجتهد فيما فعل وهو مأجور على ذلك إن شاء الله.
وأن الحسن رضي الله عنه كان سيداً أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم.
لكن ليس لواحد منهما العصمة.
وأما زيارة قبورهم، وسائر قبور المسلمين، فأمر مشروع مرغب فيه، كما جاءت بذلك السنة.
وأما التبرك بقبورهم فممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد من أمته أن يتمسح بقبر، أو أن يتحرى الدعاء عند قبر.
بل أمر بتسوية القبور، ونهى عن إبقاد السرج عليها.
وأما دعاء المقبور والاستغاثة والطواف بقبره والذبح عنده، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه عبادة لغير الله. والله أعلم.
8484
عنوان الفتوى:حكم صلاة المرأة بالمكياج رقم الفتوى:8484تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز للمراة أن تصلي بالمكياج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في صلاة المرأة بالمكياج إذا كان مكوناً من مواد طاهرة. ولمزيد من البيان يراجع الجواب رقم 933
والله أعلم.
8485

(58/297)


عنوان الفتوى:حكم ادخار الأم زكاتها لتزويج ابنها رقم الفتوى:8485تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : لدي ابن عمره 9سنوات وأريد أن أزوجه عندما يبلغ مباشرة فهل يمكن أن أشتري من الآن بأموال زكاتي أثاثا لبيته مثلا أو ذهبا لمهره لأن أموال زكاتي قليلة لا تكفي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حبسك زكاة مالك إلى أن يبلغ ابنك، فتزوجيه بها، أو تشتري له بها أثاثاً تدخرينه له، كل ذلك غير جائز لعدة أسباب:
- أن الابن المذكور ليس من مصارف الزكاة، لوجوب نفقته على أبيه القادر على الإنفاق الباذل له.
- أن الراجح أن دفع الزكاة من الوالدة إلى الابن الفقير غير جائز، لوجوب نفقته عليها إن مات الأب أو عجز، والحال أن الابن ما زال يسكن معها.
- أن الواجب في الزكاة أن تصرف لمن يستحقها في الحال، لا لمن يُقَدَّر أن يستحقها بعد سنوات.
والله أعلم.
8494
عنوان الفتوى:حكم زرع شريان خنزير في بدن آدمي رقم الفتوى:8494تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز زرع شريان خنزير لمسلم مريض بالقلب في حالة عدم وجود بديل الرجاء الإجابة فورا لأن المريض بألمانيا للعلاج و ينتظر الإجابة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو الحيوان المراد نقل العضو منه إلى الإنسان من أن يكون طاهراً أو يكون غير طاهر.
فإن كان طاهراً - مثل بهيمة الأنعام المذكاة ذكاة شرعية- فلا حرج في التداوي به بأي جزء من أجزائه، ولا حرج في زرع عضو منه في الإنسان، لعموم الأدلة المبيحة للتداوي بكل مباح. قال صلى الله عليه وسلم: "تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء غير داء واحد الهرم" رواه الأربعة إلا النسائي، ولأبي داود: "إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام".

(58/298)


وأما إن كان الحيوان غير طاهر - كالخنزير وميتة بهيمة الأنعام- فإن الأصل هو حرمة الانتفاع به في زراعة الأعضاء لنجاسته التي يوجب وضعها في البدن بطلان الطهارة ومن ثم بطلان الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة، فإن لم يجد المريض إلا عضو حيوان نجس ولا يجد ما يقوم مقامه من الطاهر وقد دعت
الحاجة إلى ذلك فلا حرج في زراعته. قال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة:173].
قال النووي رحمه الله: (إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه فإن جبره نُظر -إن كان محتاجاً إلى الجبر ولم يجد طاهراً يقوم مقامه فهو معذور. وإن لم يحتج إليه ووجد طاهراً يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو)
وبناء على ذلك فلا حرج في زرع شريان أو بنكرياس خنزير للمسلم مع حاجته إليه وعدم وجود البديل الطاهر.
والله أعلم.
8496
عنوان الفتوى:حكم الخمر إذا صارت خلا رقم الفتوى:8496تاريخ الفتوى:11 ربيع الأول 1422السؤال : ما الفرق بين الخمر المتخللة بنفسها وبين المتخللة بفعل فاعل وهل لهذا تأثير في الحكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخمر إذا صارت خلاً بنفسها طهرت، لزوال الوصف الذي يوجب تحريمها ونجاستها.
وأما تخليل الخمر فقد ورد النهي الصريح عنه.
فعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: لا.
رواه أحمد وأبو داود.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا .
رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي.
قال الشوكاني في نيل الأوطار ( فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل).
والله أعلم.
8497

(58/299)


عنوان الفتوى:الإنفاق واجب على الزوج بالمعروف وحسب حاله رقم الفتوى:8497تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم الشرع في الزوج المتوسط الحال في عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتّر، ولا يكلف بما عجز عنه، ولا يعذر فيما أطاق، ولكن كما قال الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلى ما آتاها) [الطلاق: 7].
وبناءً على ذلك فعلى زوجك أن يشعر بالمسؤولية عليه تجاهك، وتجاه أبنائه، ولينفق عليكم مما آتاه الله تعالى.
وليعلم أن تحمل الإنفاق هو من جملة ثمن القوامة التي جعلها الله تعالى له عليكم، كما قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34].
كما أن الإنفاق على العيال فيه أجر كثير، لمن أحسن النية، وابتغى وجه الله تعالى، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصٍ، وفيه: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك".
كما أن التفريط في الإنفاق على من تجب النفقة له فيه إثم كبير، لما في المسند وصحيح مسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" ولفظ مسلم "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".
هذا بالإضافة إلى أن الرجل يعمل ويكد ويرتكب المخاطر ليكسب مالاً طيباً يهيأ به ظروفاً طيبة لنفسه وأسرته، وطبيعة الرجل الكريم ومروءته تدفعانه إلى ذلك، كما يعد خلاف ذلك من الشح المذموم شرعاً وعادةً.

(58/300)


ثم على الزوجة والأولاد أن يراعوا حال معيلهم - إذا لم يقصر - ولا يكلفوه ما لا يطيق، وليقنعوا بما آتاهم الله تعالى، ولا ينظروا إلى من هم فوقهم في المستوى المعيشي، فإن ذلك كفيل لهم - بإذن الله تعالى- أن يجلب لهم السعادة والطمأنينة والاستقرار.
وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه" .
وفي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله" وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
8498
عنوان الفتوى:تزويج الأم ابنها من مالها مستحب رقم الفتوى:8498تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : هل على الأب تزويج ابنه أم يمكن أن تزوج الأم ابنها رغم وجود أموال لدى الأب وكيف إن كان عند الأب أموال ولكن يرغب بشراء بيت له لأنه لا يملك بيتا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من أن تزوج الأم ولدها من مالها خصوصاً عند عجز الأب عن ذلك، أو انشغاله بضروريات أخرى ، كبناء مسكن له، أو غير ذلك، بل رغب الشارع في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة، وأن يحسن اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ" رواه ابن النجار في التاريخ عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، لكن له شاهد.
قال المناوي: فإنه بالتزويج يحفظ عليه شطر دينه، وقال عند قوله: "إن من حق الولد على والده"، ومثله: الجد، فإن فقد، فالأم وإن علت. والله أعلم.
8499

(58/301)


عنوان الفتوى:هل تنفق الأم على ابنها من زكاتها رقم الفتوى:8499تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : هل يمكن أن أشتري بأموال زكاتي كتبا لابني الذي يدرس أو أدفع أجور دراسته، وأبوه بدل أن ينفق على تعليمه يكمل هو دراسة الدكتوراة ويشتري أرضا ويحاول أن يبنيها لأنه لايملك بيتا ولا سيارة وليس لديه إلا ما يدرس به ابنه ومصروف الطعام والأطفال .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إخراج الأم زكاة مالها على هذا الولد، لتساعده في مصاريف دراسته لا يجوز لأمرين:
أحدهما: وجوب ذلك على أبيه القادر على نفقته، والقائم على مصاريف تدريسه حسب ما في نص السؤال.
الثاني: اشتراط الفقهاء في جواز إعطاء الفقراء والمساكين أن لا يكون أحدهم من فروع المزكي، ولا أصوله، قال في المغني: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد وإن سفل).
يعني: وإن نزلت درجته من أولاد البنين والبنات.
والحاصل أن بعض الفقهاء لم يقيدوا حرمة ذلك بحالة وجوب النفقة، بل ولا بالإرث. نص عليه أحمد. والله أعلم.
850
عنوان الفتوى:الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام رقم الفتوى:850تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أداء العمرة للمرأة الحائض؟.
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجوز للمرأة الحائض أن تسافر إلى العمرة فتحرم من الميقات وتدخل مكة وتبقى في مسكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا يقترب منها زوجها حتى إذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتدخل المسجد، وتؤدي عمرتها كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال مالك أنفست فقلت نعم قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.
والله أعلم .
8500

(58/302)


عنوان الفتوى:الطرق الصوفية المعاصرة رقم الفتوى:8500تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو خطر الصوفية وهل يجوز اتباعهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الطرق الصوفية المعاصرة فيها كثير من الانحرافات، كالغلو في المشايخ والصالحين، وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد، دعاء واستغاثة ونذراً، وذبحاً، وطوافاً وهذا من الشرك الذي لا يغفر، ومن تأمل ما يقوله بعض الصوفية المنتسبين إلى فرق مشهورة في مناسباتهم واحتفالاتهم عرف مدى الخطورة والانحراف الذي وصلوا إليه، حيث يغنون وينشدون قائلين: ( يا رسول الله غوثاً ومدد، عليك المعتمد فرج كربنا، ما رآك الكرب إلا وذهب) وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله، فهو الذي يغيث، وهو الذي يفرج الكرب، ويجيب دعوة المضطر، كما قال تعالى: ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون) (النمل:62] وقال تعالى: ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ) [يونس:106] وقوله (من الظالمين) أي: من المشركين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد ولد آدم لا يملك النفع والضرر، وكذا من دونه من البشر، ويكفي في ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيه: ( قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ) [الجن:21] وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: ( يا عباس أنت عمي، وإني لا أغني عنك من الله شيئاً، ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة" رواه الإمام أحمد.

(58/303)


ولا شك أن سؤال غير الله وطلب تفريج الكروب منه وستر العيوب وشفاء الأمراض والأسقام ونحو ذلك مما يفعله كثير من الصوفية شرك أكبر، مناقض لأصل التوحيد وعظمته، ومصادم للفطرة السوية السليمة، وجنوح بها إلى الوثنية والتعلق بغير الله، إضافة إلى ما يتبناه كثير من الصوفية من العقائد الباطلة كالحلول والاتحاد، وأنهم أهل الحقيقة والباطن، وغيرهم أهل الشريعة والظاهر...إلخ. مع وقوعهم في البدع والمحدثات المخالفة لمنهاج النبوة وإصرارهم عليها، وتعلقهم بالأحاديث الواهية والمكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على الرؤى والمنامات اعتماداً مبالغاً فيه يصل إلى حد أن البعض منهم يأخذ منهما الأمر والنهي والتكاليف. مخالفين إجماع علماء الأمة على عدم جواز أخذ التكاليف منها. وبالجملة فلا يجوز للمسلم اتباع أتباع أي طائفة أو فرقة من هذه الفرق الصوفية، بل يجب الحذر منها، والبعد عنها والتحذير منها. ولمعرفة المزيد عن الصوفية ومخاطرها ارجع إن شئت إلى: كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، وكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل من علماء الأزهر، وكتاب الصوفية في الكتاب والسنة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
8501
عنوان الفتوى:حكم قول العاطس الدعاء المأثور إذا كان في الحمام رقم الفتوى:8501تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز أن أحمد الله إذا عطست في الحمام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن الذكر والتسبيح في الحمام المنفرد عن بيت الخلاء لا بأس به.
فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه، ولما روي أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والحمد من جملة الذكر، سواء كان بعد العطاس أم لا.

(58/304)


وأما إذا اتحد بيت الخلاء والحمام فيكره لداخله حينئذ إن عطس أن يحمد الله تعالى بلسانه، وأجازوا له ذلك دون أن يحرك به لسانه. كما كرهوا أيضاً أنه يشمت عاطساً سمع عطسته.
والله أعلم.
8503
عنوان الفتوى:نزول الحيض أثناء الوقت لا يوجب قضاء الصلاة رقم الفتوى:8503تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : جاء تني آلام الدورة الشهرية قبل الظهر ولكن لم تنزل، وجاء الظهر ولم تنزل بعد، وأخرت الصلاة حتى الساعة الواحدة ظهراً وعندما ذهبت لأصلي وجدت الدورة قد نزلت هل علي ذنب في تأخير الصلاة بهذه الطريقة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام دم الحيض لم ينزل عليك إلا في وقت يجوز تأخير صلاة الظهر إليه فإن الصلاة قد سقط عنك قضاؤها، لأن العذر المسقط جاء في وقتها، ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " قال صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" فدل هذا على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها، فإذا حصل الحيض وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كاملة فقد حصل العذر في وقتها وسقطت. وقد كان الواجب عليك أن تبادري بأداء الصلاة في أول الوقت إذا كنت تخشين مهاجمة الحيض، والآن لا يجب عليك إلا التوبة من التفريط في المبادرة، ولا يجب عليك قضاء الصلاة.
والله أعلم.
8507
عنوان الفتوى:هل يقع الطلاق في الحيض ؟ رقم الفتوى:8507تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم
جاء في سؤالها ما يلي :

(58/305)


أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض .
أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.

(58/306)


الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.
8508
عنوان الفتوى:وجوب الزكاة في الحبوب يختلف حسب النية رقم الفتوى:8508تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : جزاكم الله خيرا ماحكم الدين فى رجل اشترى حبوبا " قمح-أرز - غلة...." وخزنها عنده ومرعليها الحول فهل يجب عليه إخراج زكاة مال عنها إذا بلغت النصاب.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قد أعددت هذه الحبوب للبذر أوالإطعام فلا زكاة فيها، وأما إن كنت اشتريتها لتتاجر فيها، وقد بلغت قيمتها نصاباً بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة عنها، وهي ربع العشر من قيمتها يوم إخراج الزكاة.
والله أعلم.
8509
عنوان الفتوى:الجهاد في فلسطين...حكمه وأنواعه رقم الفتوى:8509تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم الجهاد في فلسطين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/307)


فإن الجهاد في فلسطين فرض عين على كل مسلم قادر من أهل البلد، فإن لم يتأد الواجب - وهو دفع العدو وطرده بهم كما هو حاصل الآن- دخل في حكم الوجوب من يليهم من المسلمين عربا أو عجماً ، وهكذا حتى يتم التخلص من العدو، أو يعم جميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، أجمع على هذا أهل العلم. وإذا صار الجهاد عينياً فليس لوجوبه شرط سوى القدرة، فيخرج الولد دون إذن والده، والمدين دون إذن دائنه. ولا يخفى أن الجهاد أعم من القتال، وهو يتعدد بتعدد جبهات القتال، فهناك الجهاد بالسلاح وهو ذروة سنام الإسلام، وهناك الجهاد بالمال، وهناك الجهاد بالإمداد، وهناك جهاد بالإعلام وهكذا يتكامل دور الأمة في حماية بيضة الإسلام ودفع عدوه، كل على ثغرة.
وليتق الله كل واحد منا، وليكن حذراً أن يؤتى الإسلام من قبله، وعلى المجاهدين أياً كان جهادهم إخلاص النية لله رب العالمين، فيجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا. قال صلى الله عليه وسلم "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل" متفق عليه من حديث أبي موسى.
وقال أيضاً "ومن قاتل تحت راية عِمِّيَّة يغضب لعصبة، أو يدعوا إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل فقتلةٌُ جاهلية" رواه مسلم.
والجهاد يتعين في ثلاث حالات:
1-إذا هجم العدو على بلاد الإسلام ولم يمكن دفعه إلا بجهاد المسلمين جميعاً ، وأما إذا استطاع أهل البلد دفعه صار فرض عين عليهم فقط ، كما سبق تفصيله.
2-إذا استنفر الإمام طائفة أو أهل بلد ، تعين عليهم ، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا".
3-إذا التقى الصفان وكان عدد الكفار لا يزيد عن ضعفي المسلمين ، ولم يبلغ المسلمون اثني عشر ألفاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يغلب قوم عن قلة يبلغون أن يكونوا اثني عشر ألفاً" رواه الإمام أحمد واللفظ له ، والترمذي والدرامي من حديث ابن عباس.

(58/308)


نسأل الله أن يعين إخواننا المجاهدين في فلسطين والشيشان، وكل مكان يقاتل فيه، لتكون كلمة الله هي العليا. ثم إن على إخواننا المجاهدين أينما كانوا أن يحذروا كل الحذر من الانشقاق والانقسام وأن يعلموا أن العدو سيظل في اندحار ما داموا هم متفقين متحدين، فإذا انقسموا ضعفت شوكتهم وتجرأ عليهم عدوهم، قال تعالى: ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمرآن: 103] وقال: ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).[الأنفال:46].
والله أعلم.
8510
عنوان الفتوى:من عواقب النظر إلى الحرام رقم الفتوى:8510تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : أنا بنت أبلغ من العمر 21 عاما رأيت في بعض اللقطات في التلفزيون مشاهدا جنسية أثارتني , وجعلتني أفعل كما رأيت في التلفزيون (حتى تأتيني النشوة الجنسية) ولا يعلم بهذا الأمر أحد ولكنني في الفترة الأخيرة ابتدأت أتخيل وأنا أفعل ذلك أنني مع شخص -رجل -وهو يمارس معي الجنس وفي النهاية تأتيني النشوة ,وأشعر بالضيق بعد ذلك فهل ما أفعله حرام علما بأنني أفعل كل ذلك داخل الحمام ولا يعلمه أي أحد وأنا لا أقابل الرجال؟ أفيدوني
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما قمت به من النظر إلى المحرم، ومن ثم إثارتك واستمناؤك هو من استدراج الشيطان لك، قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) [النور: 21].
وقد سبقت أجوبة مفصلة عن حكم الاستمناء والنظر إلى الصور المعروضة في التلفاز، وكذلك حكم اقتناء التلفاز برقم: 7170، 1256، 1886.
والله أعلم.
8512
عنوان الفتوى:حكم تقبيل الميت من زوجته وأقربائه رقم الفتوى:8512تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز تقبيل الميت قبل دفنه من قبل زوجته من باب توديعه . فالبعض يقول حرام لأنها أصبحت
غير محلة له في حالة وفاته . وشكرا لكم

(58/309)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لزوجة الميت وأهله وأقربائه وأصدقائه من الرجال تقبيل وجهه، وكذلك محارمه من النساء، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ، وعنها أيضاً قالت: أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى فقال: بأبي أنت يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين. رواه البخاري.
وعنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - وقد اشتكت من صداع ألم بها-.
" ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.." رواه ابن ماجه.
وإذا جاز التغسيل والتكفين - ومن المعلوم ما يتطلبانه من مباشرة واطلاع - فلأن يجوز تقبيل الوداع أولى.
والله أعلم.
8513
عنوان الفتوى:تستأذن الزوجة زوجها ولو كانت في بيت أهلها. رقم الفتوى:8513تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في منطقة تبعد عن منطقتي حوالي 300 كيلو مترا وأترك زوجتي في بيت أهلها لمدة أربعة أيام من كل أسبوع وأرجع لها مرة ثانية.
سؤالي هل يحق لزوجتي الخروج من بيت أبيها دون علمي أوهل تستأذن مني أم من أبيها إذا ما أرادت الخروج أوالذهاب إلى أي مكان دون إخطاري بالتليفون مثلا وهل لي الحق أن أمنعها من الخروج من بيت أبيها إلى حين عودتي .. وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا فيما اضطرت إليه، وكذا لو أقامت في بيت أبيها، فإن حق زوجها باقٍ، فلا تخرج إلا بإذنه، وله أن يمنعها من ذلك.
وقد تقدم الكلام على اشتراط إذن الزوج تحت الفتوى رقم 6478، 7996
والله أعلم.
8515

(58/310)


عنوان الفتوى:بيع الاستصناع...شروطه، وحكمه رقم الفتوى:8515تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : رجل واسمه زيد فرضا، يعمل وكيلا لشركات ماكينات أجنبية. يبيع بطريقة المصانعة. باع لزبون ماكينة نقدا. الزبون يريد أن يبيع نفس الماكينة لزيد لكن بالتقسيط. طبعا الماكينة قيد التصنيع وتم البيع الأول والثاني وهي بعد قيد التصنيع. هل البيع الثاني جائز؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أصل هذا العقد " وهو بيع الاستصناع" موضع خلاف بين الفقهاء.
وقد قال بصحته السادة الحنفية فيما جرى به العرف، وتعامل الناس به لحاجة الناس، شريطة أن يبين في العقد ما يزيل عن المستصنع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين، كأن تذكر مادة الصنع، ومصدرها، وصفتها، وقدرها...وما إلى ذلك.
وقد ألحقه أكثر الفقهاء بالسَلَم، فلا بد من أن تنطبق عليه شروطه، من ضبطه بالوصف، وضبط ما يدخل فيه من مواد، ومن تحديد الأجل لتسليمه، وتسليم المشتري الثمن للبائع في مجلس العقد، أما إذا لم تنطبق عليه هذه الشروط فإنه لا يجوز، وأكثر هذه الشروط تخلفاً هو تسليم رأس المال، أي ثمن المستصنِع في مجلس العقد، فإن أكثر المستصنعين يدفعون للصانع قسطاً من الثمن عند التعاقد، ومنهم من لا يدفع شيئاً أصلاً، وهذا يندرج في ما يعرف بتعمير الذمتين: تعمير ذمة البائع بالسلعة، وتعمير ذمة المشتري بالثمن، وهو حرام .
وبناء على ما سبق فلا يعتبر هذا سَلَماً صحيحاً، بل هو سَلَم فاسد عند أكثر الفقهاء، وانطلاقاً من هذا فإن هذا العقد الأخير غير صحيح لتخلف شرط دفع ثمن تسليم المستصنع في مجلس العقد.
والله أعلم.
8516

(58/311)


عنوان الفتوى:كتابة الحديث وتدوينه رقم الفتوى:8516تاريخ الفتوى:13 ربيع الأول 1422السؤال : لماذا تم منع تدوين الأحاديث الشريفة لمدة عشرات السنين وأذكر الحديث عن عبد الله بن عمر قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضى فأمسكت عن الكتاب فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جواز كتابة الحديث، فكرهها عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة، كما كرهها بعض التابعين. وأباحها علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، والحجة للفريق الأول ما روى أبو سيعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه" رواه مسلم.
والحجة للفريق الثاني قصة أبي شاهٍ اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئاً سمعه في خطبته عام فتح مكة" وقوله صلى الله عليه وسلم " اكتبوا لأبي شاة" متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قال في حديث له (وما في هذه الصحيفة) ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة فيها.

(58/312)


وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لم يكن أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب" وفي رواية: استأذن رسول الله في الكتابة فأذن له. وفي السنن: أن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله: أكتب عنك في الرضا والغضب؟ فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق" وأشار بيده إلى فيه... ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه لمن وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتابة، أو نهى عن كتابته حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن وأذن في كتابته حين أُمِنَ من ذلك، ثم زال الاختلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه لدرس في الأعصر الأخيرة.
أما تدوين الحديث بصورة عامة فقد همَّ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه به، واستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهراً، ثم قال: إني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً، فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً، رواه البيهقي. وفي هذا ما يؤكد أن علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث هي ما ذكرنا قبل، من خشية أن يختلط على البعض القرآن بالسنة، لذا كان نهيه عن تدوين السنة عاماً، وإذنه كان خاصاً لظروف وملابسات معينه.
وأما تدوين السنة تدويناً عاماً، فتكاد تجمع الروايات أن أول من فعله هو الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة قائلاً: (انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء) وأمره أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن، والقاسم بن محمد. ورغب إلى محمد بن مسلم الزهري أن يكتب بقية حديث أهل المدينة.

(58/313)


بل أرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم مثل هذا، فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الآفاق (انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه)
ثم بعد ذلك شاع التدوين، وظهرت الكتب. فلله الحمد والمنة أن حفظ كتابه، وهيأ رجالاً حفظوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
8518
عنوان الفتوى:كيف ترتفع جنابة من زرع الشعر في رأسه رقم الفتوى:8518تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم زراعة الشعر في الرأس إن كان الشعر من إنسان أو اصطناعيا؟
وما أثر ذلك في الطهارة والحج
مع العلم أن هناك زراعة على شكل باروكة لاصقة تنزع كل مدة لتنظيف الرأس.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان جواز زراعة شعر الرأس تحت الفتوى رقم: 3568.
وأما مسح الرأس في الوضوء، وغسله في الغسل الواجب، ففيه تفصيل:
فإن كان لا يشق نزع هذا الشعر لزم نزعه ومسح أو غسل ما تحته، وإن كان لا ينزع إلا عند الطبيب، أو يترتب على نزعه مشقة أو ضرر مسح عليه في الوضوء، وغسله في الغسل ولا شيء عليه.
وأما في الحج فإن المرء لا يطالب بحلق ولا تقصير ذلك الشعر الاصطناعي وإنما عليه أن يحلق أو يقصر ما على رأسه من الشعر الطبيعي فقط.
والله أعلم.
8519
عنوان الفتوى:الزوج يرتكب بعض المحرمات... هل أتم الزواج أم أطلب الانفصال؟ رقم الفتوى:8519تاريخ الفتوى:01 محرم 1425السؤال : أنا فتاة تزوجت بدون دخول (فترة خطبة)

(58/314)


و كان شرطي في الزواج أن يكون زوجي متدينا ، هو والحمد لله يصلي و يصوم و لكن عنده بعض الأمور التي يجعلها الشيطان مدخلا ليوسوس لي بتركه مثل الدخان ، التسرع في الحديث على الناس، التهاون في الصلاة في المسجد أحيانا، لأنه تعبان ، إنه كثير الكلام ، لا أعرف أحيانا أقول هذا ابتلاء من الله ولعله يتغير في المستقبل وأحيانا أخرى أقول يجب أن أتركه ولعل الله يرزقني زوجا غيره يعرف حقوق الله حق المعرفة و يحثني عليها
أريد المشورة ، وإن تركته هل علي إثم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الزوج قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فهو يصلي ويصوم، ولكن عنده أربعة أمور كما تقول الزوجة:
أولاً: التدخين: ومعلوم أن التدخين محرم، لما يترتب عليه من المضار المهلكة، وقد ثبت بشهادة الأطباء المختصين أن التدخين يدخل ضمن مسببات أمراض القلب، والجلطة الدماغية، وانتفاخ الرئة، والتهاب القصبة الهوائية، وضعف الإبصار، وتسوس الأسنان، والضعف الجنسي... فضلاً عن رائحته الخبيثة الكريهة.
ثانياً: كثرة الكلام: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي" رواه الترمذي.
وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون، والمتشدقون والمتفيهقون" رواه الترمذي وحسنه.
والثرثار هو: من يكثر الكلام تكلفاً.
والمتشدق هو: المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه.
من هنا نعلم أن الثرثرة مذمومة، وتعد من سوء الخلق.

(58/315)


ثالثاً: التسرع في الحديث عن الناس، وهذا أمر خطير، لأن الخوض في أعراض المسلمين بلا مسوغ لا يجوز، وربما أدى التسرع إلى الوقوع في الغيبة والنميمة والظلم والعدوان، وحرمة الغيبة والنميمة معلومة.
رابعاً: التهاون بشأن الصلاة في المسجد أحياناً.
ولا شك أن هناك أعذاراً شرعية تبيح التخلف عن صلاة الجماعة كالمرض، والمطر... إلخ، لكن المشكلة في التخلف بدون عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى في ترك الجماعة، بل قال له: " أتسمع النداء؟" قال: نعم. قال: "فأجب، لا أجد لك رخصة" رواه مسلم.
وقد استدل كثير من العلماء بهذا الحديث وغيره على وجوب صلاة الجماعة، وبناء على ما تقدم فإننا نقول لهذه الزوجة: إذا كان هذا الزوج يقبل النصيحة، وعنده استعداد للتخلي عن الأمور الأربعة، أو بعضها بداية، فامنحيه فرصة وساعديه على ذلك، وإن وجدت منه إصراراً على التمادي على ما هو عليه، فلك أن تسعي في الحصول على الطلاق منه قبل أن يدخل بك، ويكون لك منه أبناء، لأن معاشرة هذا النوع من الناس ضرر، ومخالطته سم، ولا إثم عليك في طلب الطلاق مادام الدافع إلى ذلك هو ما ذكر.
أما قولك بأن الشيطان يوسوس لك بالسعي في الانفصال عن هذا الزوج من أجل التدخين.. إلخ، فهذا كلام قد لا يكون صحيحاً إذا استنفدت الوسائل المتقدمة، لأن الشيطان يحب المنكرات والمعاصي، ولا ينصحك بذلك، ولكن ما عندك من الفطرة السليمة والطاعة هو الذي يدفعك إلى إنكار ذلك.
وأما قولك أيضاً: - هذا ابتلاء من الله - نعم هو ابتلاء من الله، حيث كان الواجب السؤال عن الزوج قبل الزواج، وقبوله على أساس الدين والخلق، وعدم التهاون بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" رواه الترمذي.

(58/316)


فإذا وجد خلل في دين المتقدم للزواج أو خلقه، فلا يزوج، وكان الواجب عدم قبول الزوج لأنه يدخن، فكيف إذا كان يدخن وعنده مخالفات أخرى.
وأما قولك: - ولعله يتغير في المستقبل - فكما أسلفنا إذا وجدت منه الجدية فعلاً والصدق والرغبة في التغيير، فامنحيه الفرصة.
وعليك بذكر الله، والالتجاء إليه بالدعاء أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، ولا تقدمي على أمر من الأمور إلا بعد الاستخارة والاستشارة، لأنه لا خاب من استخار، ولا ندم من استشار، كما نوصيك بطاعة الله والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وكل ما يقربك من الله، وأبشري بالفرج القريب من الله، فهو القائل: (ومن يتق الله يجعل الله له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2-3].
والله أعلم.
852
عنوان الفتوى:رضاع الكبير لا ينشر الحرمة رقم الفتوى:852تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن زوجي يأمرني بأن أرضع له كالطفلة ويرغب دائما أن يستعمل لسانه. فهل هذا يجوز أم لا. أفيدونا أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فإذا كان قصدك أنه يرضع منك كالطفل الصغير فإنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء إذا اتقى الدبر والجماع في الفرج حال الحيض . وإن در الثدي له لبناً فلا ينشر الحرمة في الصحيح .
والله أعلم .
8520
عنوان الفتوى:حرية العقيدة لا تعني حرية الارتداد رقم الفتوى:8520تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
أرجو من سيادتكم إفادتى فى هذه الفتوى :

(58/317)


من المعروف أن الإسلام أباح حرية العقيدة ، كيف نجمع بين حرية العقيدة فى الإسلام وبين نص الإسلام على قتل المرتد ؟ وإذا قلنا إن الإسلام ينبه على المعتنقين الجدد له أنه يقتل المرتد ، فما هو الحال بالنسبة لمن ولد مسلما ووجد نفسه مسلما ولم يعرف بذلك إلا بعد بلوغه سنا يميز فيها .. ، أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولهم: الإسلام أباح حرية العقيدة، ليس صحيحاً على إطلاقه، فالإسلام وإن سمح لأهل الكتاب بالبقاء على دينهم، إلا أنه يلزمهم بالدخول تحت سلطانه، ودفع الجزية، والامتناع عن إظهار الكفر والدعوة إليه ونشره، وذلك معلوم مشهور فيما أجمع عليه الصحابة في التعامل مع أهل الذمة، وجمهور الفقهاء على أنه لا يقبل من غير الكتابي والمجوسي إلا الإسلام، فإن أبى قوتل على ذلك.
وليس لأحد في دولة الإسلام أن يدعو الناس إلى الكفر، ولا أن يظهره، لا اليهودية، ولا النصرانية، ولا البوذية، ولا الشيوعية، ولا غير ذلك من المذاهب الهدامة.
وإذا كان هذا مع الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام، ولم يستضيئوا بنوره، فإن الأمر مع من دخله وارتد عنه أشد وأعظم، فالمرتد لا يجوز إقراره بعهد أو جزية، وإنما يجب قتله لأنه عرف فأنكر، وأبصر فعمى، سواء دخله بالغاً مدركاً، أو نشأ فيه صغيراً، فإن من ولد على الإسلام، فقد اجتمع فيه أسباب الهداية ودواعيها: ولادته على الفطرة، ونشأته بين المسلمين، ومعرفته بعظمة الإسلام، فلا يرتد مثل هذا إلا لخبث نفسه ورداءة عقله، فهو نبتة ضالة منحرفة لا خير في بقائها.
ولسنا الذين حكمنا بقتله، وإنما هو حكم ربه جل وعلا الذي خلقه، وهو أعلم به.
ثم إن المرتد لا يقتل بغتة، وإنما تعرض عليه العودة إلى الإسلام، ويذّكر بالله عز وجل، ويمهل أياماً ليفيء إلى رشده، مع إعلامه بالمصير الذي ينتظره في الدنيا والآخرة إن تمادى على ارتداده عن دينه.

(58/318)


فلا يصبر على القتل ويصر على الكفر في هذه الحال رجل فيه ذرة من خير نافع، ومثل هذا لا يؤسف على ذهابه، بل قتله راحة للبلاد والعباد.
وفي قتل المرتد حفظ للدين، وصيانة له من أن يتخذه السفهاء هزواً ولعباً، يؤمنون به وجه النهار ويكفرون آخره، ليدخلوا الشك والشبهة على ضعاف الإيمان.
فالحمد لله على نعمة الإسلام.
والله أعلم.
8521
عنوان الفتوى:حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة أومن يسب الدين رقم الفتوى:8521تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : سمعت من أحد الأخوة عندنا في مصرأنه لايجوز الأكل من اللحوم التي تذبح بالمجازر وذلك لأن بعض من يعملون بهذه المجازر لايصلون أو أنهم يسبون الدين
فهل هذه الفتوي صحيحة أم هذا علي سبيل التورع أم هذا التورع منهي عنه أفتونا أثابكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاد والاستخفاف، ولم يختلف القول في أن من سب دين الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً، أو جاداً، أو مستهزئاً، قال تعالى: ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون* لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [التوبة:65-66] وأما الصلاة فلا خلاف في أن من تركها جاحداً لها يكون مرتداً، لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، وأما تاركها كسلاً ففي حكمه الخلاف المشهور، فمن العلماء من قال: يقتل كفراً، ومنهم من قال: يقتل حداً، فإذا تحقق أن الذين يتولون الذكاة بهذه المجزرة يسبون الدين، أو يتركون الصلاة جحوداً،
فلا يجوز أكل ذبيحتهم إجماعاً، لأنهم لا ملة لهم، ولا يقرون على دين انتقلوا إليه لارتدادهم، حتى ولو كان دين أهل الكتاب على المشهور والراجح، وكذا إذا تركوا الصلاة كسلاً، لقوة حجة القائلين بتكفير تاركها كسلاً.
والله أعلم.
8523

(58/319)


عنوان الفتوى:الرياء وقسوة القلب... خطرهما وعلاجهما رقم الفتوى:8523تاريخ الفتوى:12 ربيع الأول 1422السؤال : ماهي أفضل وسيلة للتخلص من الرياء
وماهي أفضل وسيلة للتخلص من قساوة القلب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرياء محبط للأعمال، وسبب للمقت عند الله تعالى، وهو من كبائر الذنوب، فإذا كان هذا وصفه، فلا بد من إزالته ولو بالمجاهدة، وتحمل المشاق.
وقد ذكر الغزالي أن التخلص من الرياء يكون بأمرين:
أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه.
الثاني: دفع ما يخطر منه في الحال.
وذكر أن أصله حب المنزلة والجاه، وإذا فضل رجع إلى لذة المحمدة، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما في أيدي الناس، ويشهد لما قاله هنا ما روى أبو موسى: أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، ومعناه أنه يأنف أن يقهر، ويذم بأنه مقهور، وقال: والرجل يقاتل ليرى مكانه - وهذا هو طلب لذة الجاه، والقدر في القلوب - والرجل يقاتل للذكر - وهذا هو الحمد باللسان، فقال صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله" متفق عليه.
وأما دفع ما يخطر منه في الحال، فيكون بمجاهدة النفس، وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة، وقطع الطمع، وإسقاط نفسه من أعين المخلوقين، واستحقار ذم المخلوقين ومدحهم.
وأما علاج قسوة القلب، فقد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أنها تكون بأربعة أمور:
الأول: بالقرآن الكريم، فإنه شفاء لما في الصدور من الشك، ويزيل ما فيها من الشرك، ودنس الكفر، وأمراض الشبهات والشهوات، وهو هدىً لمن علم بالحق وعمل به، ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل، (أو من كان ميتاً فأحييناه، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام: 122].

(58/320)


الثاني: ما يحفظ عليه قوته ومادته، وذلك يكون بالإيمان، والعمل بالصالح، وعمل أوراد الطاعات.
الثالث: الحمية عن المضار، وذلك باجتناب جميع المعاصي والمخالفات.
الرابع: الاستفراغ من كل مادة مؤذية، وذلك بالتوبة والاستغفار.
والله أعلم.
8524
عنوان الفتوى:زيارة الناس لدعوتهم إلى الله رقم الفتوى:8524تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : الدعاة إلى الله هنا تخرج تقريبا منهم جماعة تقوم بزيارات للناس تستأذنهم وتدخل عليهم هل هذا من السنة أم بدعة مع أنهم يستأذنون قبل أن يدخلوا فإن كان هناك رجال دخلوا ليذكروهم وإن كن نساء خرجوا وذهبوا بزيارات للناس في ديارهم أريد الجواب بالأدلة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زيارة الناس من أجل تذكيرهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذا روعي في ذلك التقيد بضوابط الشرع وآدابه في الزيارة، بل إن القيام بهذا العمل يعدُّ من أفضل القرب، والسعي فيه يدل على علو همة الساعي، وحبه الخير للجميع، مما يعني كمال إيمانه، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" متفق عليه.
وقد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ليؤمنوا به، ولينصروه، قال ابن اسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه، ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به.
وقال أيضاً: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه، وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له، فدعاه إلى الله، وعرض عليه ما عنده. الروض الأنف للسهيلي (2/237).
والله أعلم.
8526

(58/321)


عنوان الفتوى:الصداقة عبر (النت) خطر عظيم رقم الفتوى:8526تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم
لي سؤال واحد أنا عندي صديقة في النت وأعرفها من مدة طويلة وهي من نفس الدولة وعدتها وحلفت لها أنني لا أبوح بالسر الذي بيننا من كلام.. في يوم من الأيام أرادت أن تتركني مرة واحدة مع أننا كنا نتكلم مع بعضنا وفي محبة عظيمه مرة ما بدها تحكي معي تلفوناً ولا ترد على وأنا زعلت كثيراً وغضبت كثيراً بالصدفة أمها ردت علي وأسمعتني كلاماً بذيئاً من غضبي أمرت لأمها أنني أتكلم معها كذا كذا يعني بحت بالسر مع أني حلفت يمين بعدها البنت سامحتني على كل شيء وأنا سامحتها على كل شيء. فرجاء ما الحكم في ذلك؟ ماذا على أن أعمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الصداقة بين الرجال والنساء عبر (النت) خطرها عظيم، وضررها جسيم، والواجب عليك قطع هذه العلاقة لأنها علاقة محرمة، ولا يوجد في الإسلام مثل هذه العلاقات التي توقع المرء لا محالة فيما يغضب الله، وهل ترضى مثل هذه العلاقة لابنتك، أو لأختك، أو لزوجتك، أو لأمك مع رجال آخرين؟ لاشك أن المسلم الغيور سليم الفطرة لا يرضى ذلك، ولا أدنى منه لواحدة من أهله، ولابد أن تسأل نفسك لماذا هذه العلاقة؟ وما نهايتها؟ الزواج أم الفاحشة؟. وراجع الفتوى رقم: 459
وأخيراً نوصيك بتقوى الله سبحانه ومراقبته، والخوف منه، والمحافظة على فعل الطاعات، وترك المنكرات، والإكثار من الأعمال الصالحة مع التوبة، عسى الله أن يتوب عليك، وقد سبقت أجوبة بخصوص ما ذكرت نحيلك على بعضها برقم: 1072 7375 <a
والله أعلم.
8527
عنوان الفتوى:الذكر في سجود السهو كالذكر في سجود الصلاة رقم الفتوى:8527تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1422السؤال : ماذا يقول المسلم في سجود السهو؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/322)


فإن الساجد يقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجوده في صلاته: (سبحان ربي الأعلى)، والواجب - في ذلك - عند من عد التسبيح في السجود واجباً هو قولها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" رواه مسلم.
والله أعلم.
8528
عنوان الفتوى:عمل المرأة تحت ظرف السفر والاختلاط والضرورة... رؤية شرعية رقم الفتوى:8528تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال :
هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في
مكان مختلط على بعد 80كم من بيتها مع محاولتها جاهدة بالبحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل والله المستعان حتى يأتي الفرج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في مكانٍ واحد ـ على الوضع الشائع الآن ـ محرم شرعاً، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحدٍ، ولمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 3539.
وبناءً على ذلك، فإن العمل في الأماكن المختلطة بالمعنى المذكور لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، ولا يبيحه إذن الزوج فيه، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة، وقياماً بالمسؤولية التي جعلها الله تعالى على عاتقه، والتي من أهمها أن يقيها نار جنهم. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) [التحريم: 6].
ثم لتعلم هذه السيدة أن الله تعالى الذي خلق فأحسن وأحكم قد وزع الوظائف والمهام، فدور المرأة في الأسرة تربية أولادها، وإصلاح شأن بيتها، والله سبحانه وتعالى لم يكلفها بالكسب، ولم يوجب عليها نفقة نفسها ولا أولادها.

(58/323)


ودور الرجل هو: طلب المعاش، وكسب المال من حله، وذلك ليقوم بما أوجبه الله تعالى عليه من النفقة على الزوجة والعيال، ومن تلزمه نفقتهم من الأقارب، فإذا قام كل بدوره الذي أناطه الله به، وجعل تكوينه الخلقي والخلقي ملائما له، صلحت أحوال البيت، وحصل التوازن فيه بإذن الله تعالى، وننبه هنا إلى أمرين اثنين:
الأول: أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها، كالخياطة، والحياكة، والنسيج.
كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها، كتدريس البنات، وتطييب النساء، ونحو ذلك.
ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج، وأن لا يكون فيه تضيع لحق واجب، وأن تلتزم بالحجاب، والتستر عند خروجها، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط، بل إن المرأة قد تثاب على ذلك إذا أحسنت النية والقصد، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها.
الثاني: إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها، واضطرت لإيجاد مصدر رزق، ولم تجد لذلك سبيلاً، إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال، وذلك لقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: 119].
ولقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) [البقرة: 173].
وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلو مترا من بيت المرأة نقول: إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة، بحيث يعد ذهابها إليه سفراً، فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

(58/324)


فإن لم تجد المحرم، أو الزوج القادر على السفر معها، وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه، فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة، وأن لا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد، تحت أي ظرف من الظروف.
ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع عموماً يراجع الجواب رقم: 3859 <a. والله أعلم
8529
عنوان الفتوى:اختلاف العلماء في مسألة النقاب لتنوع فهومهم للنصوص رقم الفتوى:8529تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1422السؤال : لماذا يوجد اختلاف بين العلماء فى فرض النقاب ، ولماذا يختلفون فى تفسير الآية الخاصة به فى سورة النور ، وهل هو فرض أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاف العلماء في الأمور التي لا نص فيها صريحاً يخصها وارد جداً وطبيعي، ومن جملة أسباب الاختلاف هو اختلاف فهم العلماء للنص الذي يستدل به على المسألة المختلف فيها.
ومن ذلك مسألة النقاب (تغطية الوجه)، فقد جاءت نصوص فهم منها بعض أهل العلم وجوب تغطية وجه المرأة، وفهم منها آخرون غير ذلك، فمن ذلك قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) [الأحزاب: 59].
ومن ذلك آية النور التي أشار إليها السائل وهي: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) [النور: 31].
ولعلك إذا راجعت الفتوى رقم: 5224 تعرف ما اختلفوا فيه من فهم هذه النصوص، وسبب اختلافهم فيها، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى، وحكم النقاب عموماً.
والله أعلم.
853
عنوان الفتوى:يجوز تقبيل الزوجة في رمضان ويجب الاحترس مما يفسد الصوم رقم الفتوى:853تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم تقبيل الصائم لزوجته وما هو حكم رؤيتها عارية.. وقد حركت مشاعره وجوارحه . وبارك الله فيكم

(58/325)


الفتوى : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فيجوز للرجل أن يقبل امرأته وهو صائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك فإن أمنى لزمه الامساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم ، وأما المذي فلا يفسد به الصوم في الأصح عن قولي أهل العلم لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ولأنه شق التحرير منه . والواجب على المسلم حفظ بصره وجميع جوارحه عما يفسد به عليه صومه ، فإن كنت تتعمد رؤيك زوجتك على الحالة المذكورة مما يكون سبباً لتحريك شهوتك وقد يحصل إمناء بذلك فإن هذا يفسد صومك إذا خرج منك الإمساك والقضاء .
والله أعلم .
8530
عنوان الفتوى:شروط تحقق الاستشفاء بالقرآن الكريم رقم الفتوى:8530تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : كلما أستخير على العلاج (الاستشفاء بالقران) لا يكون هناك نتيجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن همَّ بأمر مباحٍ سنَّ له قبل أن يقدم عليه أن يستخير الله تعالى بصدق وإخلاص وتفويض أمره إليه سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك فإن الخير سيكون حليفه فيما يحصل، سواء كان فعل ذلك الأمر أو عدم فعله.
وليست هنالك علامات لابد أن تظهر للمستخير تدل على أن هذا الأمر خير، وهذا ليس كذلك، بل عليه أن يستخير ويتوكل على لله ويفوض الأمر إليه.
ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم: 1775 4823
وعلى كل، فالقرآن أنفع ما يستشفى به من أمراض القلوب والأبدان، ولكن ذلك لا يحصل حقيقة إلا للمؤمنين به إيماناً حقيقياً يقتضي العمل بما جاء به القرآن من أمر ونهي، ولذلك قال الله تعالى: (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء...) [فصلت: 44].
وقال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82].

(58/326)


فمن أراد الاستشفاء بالقرآن، فعليه أولاً أن يؤمن به، ويطبقه هو وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته.
والله أعلم.
8533
عنوان الفتوى:هل تكرر كفارة النذر بتكرر الفعل ؟ رقم الفتوى:8533تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال :
الذي عاهد الله على شي إذا فعله أن يصوم ثم فعله حتى بلغ عدد أيام الصيام خمسة وأربعين، هل يصوم أوعليه شي من المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لهذه المسألة حالتان:
الأولى: أن يقول كلما فعلت كذا فعلي صوم يوم، أو يكون قاصداً لمعنى ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه صيام الأيام بعدد تكرر الفعل منه، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده، سواء كثرت تلك الأيام أم قلت، ما دام مستطيعاً للصوم، فإن عجز عنه عجزاً كلياً، فعليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئاً من ذلك، فصيام ثلاثة أيامٍ.
وذلك أن الناذر إذا عجز عن الوفاء بنذره كفر عنه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أصحاب السنن، وراجع الفتوى رقم: 2522.
الحالة الثانية: أن يقول: إن فعلت كذا فعلي صوم يوم، ولم يكن قاصداً تكرر النذر إذا تكرر الفعل، وفي هذه الحالة يجب عليه صوم يومٍ واحدٍ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه قوله وقصده.
والله أعلم.
8534
عنوان الفتوى:لا اعتبار لعدم مسامحة الزوج فيما أخذته الزوجة لنفقتها الضرورية رقم الفتوى:8534تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه للنفقة ولكن مالحكم إذا أخذت الزوجة من مال زوجها وحين أعلمته بذلك رفض أن يسامحها لعدم إبلاغها له بأخذ المال منه دون علمه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/327)


فإن النفقة التي هي حق الزوجة على زوجها تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وحسب حال الزوج المالية، وأي إنفاق غير ذلك فهو من باب التطوع.
فإن قصر الزوج في النفقة الواجبة عليه لزوجته، فلها الحق في أن تأخذ من ماله - دون إذنه - بما يكفيها - بالمعروف - ولا تزيد على الكفاية.
فإن فعلت ذلك، أي: أخذت في حدود الكفاية، ثم علم الزوج، ولم يرض، وادعى عدم مسامحتها، فلا يعتبر ذلك شرعاً، وهي ليست آثمة ابتداء في حقه، كي يتوقف ذلك على مسامحته لها، بل عليه هو أن يتوب من تقصيره في الإنفاق، ويستغفر ربه، ويصحح الوضع بالإنفاق الواجب عليه.
وحق الزوجة في أخذها من مال زوجها - للإنفاق الواجب - اكتسبته بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". وفي رواية لها: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سراً؟".
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من أمر الزوج - إن تعارض الأمران. والله أعلم.
8539
عنوان الفتوى:غير البالغ... وكفارة اليمين رقم الفتوى:8539تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : بنت عمرها اثنتى عشرة سنة ما الواجب عليها في كفارة الحنث في اليمين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/328)


فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ بعد، فيمينها غير منعقدة أصلاً، فإن حنثت قبل بلوغها، فلا كفارة عليها إجماعاً، لأن اليمين إيجاب أمر معين، وغير البالغ لا يجب عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" كما في المسند والسنن، وقد اختلف أهل العلم في الصبي إذا حلف قبل بلوغه، ثم حنث بعد بلوغه هل تلزمه كفارة أم لا؟ والجمهور على أنه لا تلزمه كفارة، لأن يمينه غير منعقدة أصلاً، فلا يترتب عليها حكم.
أما إن كانت هذه البنت قد حلفت بعد بلوغها، وحنثت فعليها كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم:
href="ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=2022 ">2022.
والله أعلم.
8542
عنوان الفتوى:وضع الدواء في فرج المرأة هل يوجب الوضوء رقم الفتوى:8542تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : ما حكم إدخال المرأة دواء في فرجها هل تغتسل أم تتوضأ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإدخال المرأة الدواء في فرجها لا يخلو من أن يكون على إحدى حالتين:
فإما أن تدخله تقطيراً من خارج الفرج.
وإما أن تضعه في شيء كآلة الحقنة، ثم تقوم بإفراغ الدواء في محله.
فالحالة الأولى: لا شيء عليها فيها، إلا أن تمس فرجها، أو يخرج شيء من هذا الدواء إلى خارج الفرج، فإن مست فرجها أو خرج من الدواء شيء، فالذي عليها هو الوضوء فقط، ولا غسل عليها.
والحالة الثانية: لا يجب عليها فيها إلا الوضوء، سواء أخرج منها شيء، أم لم يخرج.
قال ابن قدامة (المغني: 1/192): ( فصل: وإن قطر في إحليله دهنا، ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل... وكذلك لو أدخل فيه ميلاً أو غيره، ثم خرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل، فنقض كسائر الخارج).

(58/329)


والذي يظهر أن من هذا القبيل إدخال الطبيبة يدها، أو غيرها في فرج الحامل للكشف الطبي، فينقض ذلك وضوء الحامل.
والله أعلم.
8544
عنوان الفتوى:إخفاء التشوه في قدم الزوج عمن يريد الزواج منها تدليس رقم الفتوى:8544تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : رجل يريد الزواج من فتاة لكن هذا الرجل كان قد تعرض في صغرة إلى حادث سير أدى إلى تشوه في قدمه وليس إعاقة أو فقدا للوظيفة فهل يجب عليه إخبار المرأة بهذا التشوه قبل الزواج؟ وإذا لم يخبرها فماذا يجب عليه؟ أرجو إرسال الإجابة على عنواني الالكتروني. وجزاكم الله كل الخير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من حق المرأة أن يكون زوجها كامل الخِلقة، لأن سلامة الجسد من العيوب والتشوهات متعة عند النظر لكلا الزوجين، واستمتاع الزوجة بجسد زوجها بالنظر، والجماع ودواعيه حق لها، وهو مما يعينها على غض بصرها عن غير زوجها من الرجال، ومن هذا القبيل أمره صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين خطب امرأة، إذ قال له: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي.
ومعنى يؤدم: تدوم المودة بينكما، والإلفة، ويوفق بينكما.
فالنظر إلى الأجنبي (امرأة أو رجل) حرام، لكنه ينقلب إلى الجواز، بل إلى الندب حال النظر للزواج لأهمية هذا الأمر.
وكل ما يؤذي الزوج من زوجته حين النظر إليها، قد يؤذي كذلك الزوجة حين نظرها هي إليه، إن كان فيه ما تكرهه وتعافه نفسها.
فالحاصل أنه لا بد من إعلام المرأة قبل الزواج بالعيب (التشوه) الذي حصل للرجل في قدمه، بل لها أن تنظر إلى التشوه إن طلبت ذلك.
والله أعلم.
8546
عنوان الفتوى:الحكمة من خلق إبليس رقم الفتوى:8546تاريخ الفتوى:14 ربيع الأول 1422السؤال : لماذا خلق الله الشر؟ ولماذا خلق الشيطان؟ هل هناك في القرآن الكريم أوالسنة الشريفة إجابة واضحة عن هذين السؤالين.

(58/330)


أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
ففي خلق الله تعالى لإبليس من الحكم والمصالح ما لايعلمه إلا الله تعالى ، وكذلك الأمر في خلق الكفار والعصاة وأنواع الشرور . وقد أجاد الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك، فقال في كتابه: شفاء العليل: (قولهم أي حكمة في خلق إبليس وجنوده؟ ففي ذلك من الحكم مالا يحيط بتفصيله إلا الله ،
فمنها: أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به منه والإلجاء إليه أن يعيذهم من شره وكيده فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه، وقدمنا أن الموقوف على الشيء لا يحصل بدونه.
ومنها: خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى، وأتم ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى وخضوع آخر وخوف آخر كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد.
ومنها: أنه سبحانه جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه وهذا الأب عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة .

(58/331)


ومنها: أنه محك امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثهم من طيبهم فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل والحزن والطيب والخبيث فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم كما في الحديث الذي رواه الترمذي مرفوعا "أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على مثل ذلك، منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير ذلك" فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره فلا بد إذا من سبب يظهر ذلك وكان إبليس محكا يميز به الطيب من الخبيث كما جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التمييز، قال تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) فأرسله الى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث فانضاف الطيب الى الطيب والخبيث الى الخبيث واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان ، فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم وجعل لهؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة حكمة بالغة وقدرة قاهرة.
ومنها: أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث.
ومنها: أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده فإن الضد إنما يظهر حسنه بضده فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى كما تقدم بيانه قريبا. ومنها: أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله.

(58/332)


ومنها: أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه، فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التي لا يحصى حكمها وفوائدها وما فيها من المصالح إلا الله.
ومنها: أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وفلق البحر وإلقاء الخليل في النار وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهين قدرته وعلمه وحكمته فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك كما تقدم .
ومنها: أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد وفيها الإشراق والإضاءة والنور فأخرج منها سبحانه هذا وهذا كما أن المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والأحمر والأسود والأبيض فاخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة وآية دالة على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ومنها: أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل المنتقم وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها كأسماء الإحسان والرزق الرحمة ونحوها ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه.
ومنها: أنه سبحانه الملك التام الملك ومن تمام ملكه عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال فلا بد من وجود من يتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر.
ومنها: أن من أسمائه الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه فاقتضت خلق المتضادات وتخصص كل واحد منها بما لا يليق به غيره من الأحكام والصفات والخصائص وهل تتم الحكمة إلا بذلك فوجود هذا النوع من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة .

(58/333)


ومنها: أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا وهو يحمد نفسه على ذلك كله ويحمده عليه ملائكته ورسله وأوليائه ويحمده عليه أهل الموقف جميعهم، وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة كما له عليه الحمد التام فلا يجوز تعطيل حمده كما لا يجوز تعطيل حكمته .

(58/334)


ومنها: أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمه ويجتهد في مخالفته ويسعى في مساخطه بل يشبهه سبحانه، وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ويرزقه ويعافيه ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم ويجيب دعاءه ويكشف عنه السوء ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته ، فلله كم في ذلك من حكمة وحمد ، ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاته كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم" وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه "شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي له ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته" وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدله بسيآته حسنات ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا، الخلائق لي عاصون وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم ألبه ومن ذا الذي سألني فلم أعطه أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم ومن كرمي أني أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلق وأين عن بابي يتنحى العاصون.
وفي أثر إلهي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي.

(58/335)


وفي أثر حسن ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلى صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلى بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح.
وفي الحديث الصحيح "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارها فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه، ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله، بل يكون يحب أمانه وإمهاله، ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته، ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته وله في كل شيء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات إنما ذكرنا منه قطرة من بحر وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال حكمته في شيء من خلقه فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى، يتصل في حبه ما حصل به من مكروهه.
والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب ووجود الملزوم بدون لازمه محال فإن يكن قد حصل بعدو الله إبليس من السرور والمعاصي ما حصل فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له، من جهاد في سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوتها له وتحمل المشاق والمكاره في محبته ومرضاته وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته.

(58/336)


من أجلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى، وفي أثر إلهي بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي، فلله ما أحب إليه احتمال محبيه أذى أعدائه لهم فيه وفي مرضاته، وما أنفع ذلك الأذى لهم وما أحمدهم لعاقبته وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم به، ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة أو يدخلوا من هذا الباب أو يذوقوا من هذا الشراب، فقل للعيون العمى للشمس أعين سواك يراها في مغيب ومطلع، وسامح يؤسا لم يؤهل لحبهم فما يحسن التخصيص في كل موضع فان أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه وذلك الرضى أعظم من ذلك الغضب وإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات، وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربة ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه وهذا الرضى أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب، وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له، وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله من حرمه وبلدته ذلك الخروج، فقد أرضاه أعظم الرضى دخوله إليها ذلك الدخول، وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحباءه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره.
وإن أسخطه معاصي عباده فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوصاف التي حمده بها والثناء عليه بها أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات.

(58/337)


وأعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله فهو عقد نظام الخلق والأمر، والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه فما خلق شيئا ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد فوصل حمده إلى حيث وصل خلقه وأمره حمدا حقيقا يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به، فتعطيل حكمته عين تعطيل حمده كما تقدم بيانه، فكما أنه لا يكون إلا حميدا فلا يكون إلا حكيما فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من لوازم ذاته ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه عن مقتضياتها وآثارها فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبريائه وعظمته. انتهى كلامه رحمه الله.
8547
عنوان الفتوى:التوبة تمحو السيئات والبعد عن صديقات السوء خير معين على الهداية رقم الفتوى:8547تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : لي صديقة أحببتها حبا تحول إلى حب جنسي، أمارس معها فيه الجنس كنت أقبل صدرها، وأمصه، وكانت تبادلني نفس المشاعر فق دتكرر أكثر من مرة صراحة كنت جاهلة بالأمر وصديقتي تعلم أن هذا لايجوز وبعد علمي أن هذا نوع من السحاق ندمت وتغيرت علاقتي مع صديقتي وأصبحت المشاكل مستمرة على أتفه الأسباب تبت إلى الله تعالى ولكن المشكلة عندما أراها أتذكر ماحصل وأيضا عندما أكون لوحدي أستغفر الله كثيرا أشعر بالخوف من العذاب يوم جهنم . مالعمل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قمت به مع تلك الفتاة ذنب كبير، وهو باب شر عظيم فتحه عليكما الشيطان وشهوة النفس الجامحة، في غفلة منكما عن التقوى، وانسياق وراء دعوة خادعة من الجسد، والشيطان، والنفس أمارة بالسوء، إلا ما رحم الله تعالى، ومن رحمته سبحانه عليك، ومن فضله أنه هداك للصواب، وهداك جل وعلا للتوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن تلك الجريمة.

(58/338)


ولقد وفقت للخير، وعالجت الأمر بفضل الله تعالى، وما عليك إلا أن تستمري على الاستغفار والندم والخوف من الله مع عدم القنوط من رحمته التي وسعت كل شيء، وعليك بهجر تلك الفتاة، وعدم ملاقاتها والاتصال بها، ثم الزمي طريق الطاعة والعبادة وأداء الصلوات، والصوم، وقراءة القرآن، وكثرة السجود، والبكاء على الذنوب. واتركي كل صديقات السوء، ورافقي الفتيات الصالحات، و لا تنشغلي بالملاهي المحرمة، مثل التلفزيون والفيديو والانترنت،
وإن الله تعالى يقبل منك التوبة - إن كنت صادقة فيها- ويبدل سيئاتك حسنات، واعقدي العزم على أن لا تعودي لمثل ما فعلت من إثم، قال تعالى: ( إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) [الفرقان:70]
والله أعلم.
8548
عنوان الفتوى:تحصيل فضيلة الجماعة لا تجيز التيمم رقم الفتوى:8548تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : رجل على غير وضوء دخل إلى المسجد فوجد إماما يقيم الصلاة ولم يكن هناك ماء في المسجد، هل يتيمم ويدخل في الصلاة أو يذهب إلى بيته ليتوضأ وتفوته الصلاة مع وجود الماء في بيته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فضل تحصيل الجماعة ليس من الأسباب المبيحة للتيمم، وعليه فيجب على من دخل المسجد وهو محدث أن يخرج لطلب الماء، ولا يتيمم إلا إذا خاف بطلبه أو استعماله خروج الوقت، فإذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة المطلوبة جاز له حينئذ التيمم، لقوله تعالى: ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه..) والله أعلم.
855

(58/339)


عنوان الفتوى:لا يكون الزواج شغاراً ما لم يرتبط زواج أحد الخاطبين بالآخر رقم الفتوى:855تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...أيها الشيوخ الأفاضل أنا شاب أرغب بالزواج من ابنة عمي وأخوها يرغب بالزواج من أختي. في هذه الحالة كيف يمكننا تجنب زواج الشغار؟ وكيف يكون الفصل في موضوع المهر؟. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا لم يكن هنالك ربط بين الزواجين ودفع كل من الزوجين مهر البنت التي تزوجها كان ذلك زواجاً صحيحاً وخرج عن الشغار المنهي عنه. والله تعالى أعلم.
8550
عنوان الفتوى:بدن الجنب طاهر رقم الفتوى:8550تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1422السؤال : ماحكم من كان على جنابة وبعض ملابسه التي عمل بها الجنابة لم يصلها شيئ من المني أو المذي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كون الإنسان جنباً لا يعني نجاسته ولا نجاسة بدنه ولا ثيابه، وإنما الجنابة حدث يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من فعل الصلاة ونحوها، ويوجب عليه الغسل.
والمني الخارج من الإنسان طاهر على الراجح من قولي أهل العلم.
أما المذي فإنه نجس يجب غسله وغسل ما أصاب من الثوب أو البدن، مع غسل الذكر.
والله أعلم.
8551
عنوان الفتوى:هل يشترط الحجاب لسجود التلاوة والشكر رقم الفتوى:8551تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب عند سجود التلاوة أو عند سجود الشكر في البيت وهل يشترط الوضوء فيهما وهل سجود التلاوة والشكر يعتبر من الصلاة حتى يشترط فيهما الحجاب ؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/340)


فإن عورة المرأة في الصلاة هي جميع البدن، إلا الوجه والكفين فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن، والمراد بالحائض: التي بلغت سن الحيض. وإنما يشترط ستر العورة في سجود التلاوة حيث قلنا بأنه صلاة، وتسقط جميع الشروط التي من جملتها ستر العورة على القول بأنه غير صلاة،. وراجعي الفتوى رقم 2769
والله أعلم.
8552
عنوان الفتوى:لا يلزم دفع الفرق للبائع ما دام البيع تم بشروطه رقم الفتوى:8552تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ذهبت إلى تاجر في مركز المدينة وسط السوق لشراء علبة بذورات كوسا فوجدت السعر بالنسبة إلى السوق قليلا نسبيا فاشتريت ست علب وبعد شهر اشتريت علبا بنفس السعر السابق ، كما أني ذكرت ذلك لصديقي فاشترى عشرين علبة وباعها بسعر السوق أو أقل ، وبعد فترة جاءني التاجر وقال لي إنه قد أخطأ وإنه كان يظن أن علبة الكوسا التي اشتريتها أنها تحوي نصف كيلو وهي تحوي فعليا كيلواً واحداً . وقد قمت بدفع الفرق له، أما صاحبي فقد سافر إلى الخارج وهو غير معروف للتاجر ولم أقم بإعلام التاجر بأن صاحبي قد اشترى منه أيضا عشرين علبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/341)


فإننا نبه السائل أولاً على أن المبيع إذا كان حاضراً ومشاهداً صح بيعه؛ ولو لم يبين مقداره ولا صفته الظاهرة لقيام المشاهدة والتعيين مقام العلم، كما أن المشتري غير ملزم بما يترتب على تخلف ظن البائع، كأن يبيعه بمائة ما يساوي ألفاً، ولو كان ذلك من باب الغبن، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت الخيار به، لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين ما فيه غبن وما ليس كذلك، وعليه فإن المشتري - صاحب السؤال- لا يلزمه دفع الفرق للبائع، وإن فعل ذلك تطوعاً فهو حسن، ولا يلزمه إعلام صديقه كذلك لعدم تعلق الحق بذمته شرعاً، ولو أعلمه -ودفع- هو الآخر الفرق تطوعاً فإن كل ذلك حسن.
والله أعلم.
8556
عنوان الفتوى:حكم قراءة الأذكار بصفة جماعية لأجل التعليم رقم الفتوى:8556تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بطريقة جماعية بحيث يردد الذاكرون نفس الكلمات والأدعية فى نفس الوقت بصوت مرتفع علما بأنهم لا يداومون على ذلك وإنما يفعلون ذلك من وقت لآخر وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في قراءة أذكار الصباح والمساء بطريقة جماعية لغرض التعليم إذا لم يعتقد سنية ذلك ولا لزومه، ولم يتخذ عادة، وإنما كان ذلك في بعض الأحيان، مع أن الأولى تعليم الجاهل بغير هذه الطريقة، والكف عن القراءة بالطريقة الجماعية، ولزوم القراءة بانفراد حيث لم يرد قراءة الأذكار بصفة جماعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع.
والله أعلم.
8557
عنوان الفتوى:زكاة شهادات الاستثمار عن رأس المال والربح رقم الفتوى:8557تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟
هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها

(58/342)


وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .
ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.
8558
عنوان الفتوى:طريقة إخراج الزكاة عن شهادات الاستثمار رقم الفتوى:8558تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو رأي الدين في استخراج الزكاة على شهادات الاستثمار الموضوعة بالبنوك؟
هناك رأي يعتبر أنها أصول حيث أن صاحبها يعيش على أرباحها
وبالتالي تتخرج الزكاة على الأرباح .
ماهو الرأي الصحيح --أفادكم الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه.
وإذا كان استثمارك في بنك ربوي، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع هذه الاستثمار والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال.
وقد سبق بيان حكم شهادات الاستثمار وأنواعها تحت الفتوى رقم 6013 6756
والله أعلم.
856
عنوان الفتوى:من علم كم أفطر فإنه يقضي بعدد أيام فطره رقم الفتوى:856تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم .

(58/343)


أنا أمرأة أبلغ من العمر تسعة وأربعين سنة وقد فاتتني أيام لا أعلم عددها من رمضانات سابقة عندما كنت في السادسة عشرة من العمر تقريباً ولست متأكدة من دقة عمري في تلك الفترة ويرجع عدم صومي للجهل الذي كان سائداً في تلك الفترة خاصة في المنطقة التي كنت أعيش فيها. فكنا نعتقد أنه يجب علينا الصوم وإن أفطرنا لا يترتب علينا شيء. سؤالي ماذا يجب علي فعله حيال هذه الأيام التي لم أصمها وجزاكم الله خيرا؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، والأعمال الصالحة، وعليك أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها إن كنت تعلمين عددها، وإن لم تكوني تعلمين عددها بالتحديد فصومي حتى يغلب على ظنك أنك صمت العدد الذي تبرأ ذمتك به.
والله أعلم .
8561
عنوان الفتوى:على من تجب زكاة المحصول بعد بيعه رقم الفتوى:8561تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ..
رجل يملك أرضا زرعية وقد قام بحرث هذه الأرض وزرعها بقمح أو شعير . وقام ببيع هذ المحصول وهو في أرضه أي قبل حصاده وقبض ثمن ذلك . وقام المشتري بحصاد هذا الزرع هو وشريك له آخر فعلى من تكون زكاة هذا المحصول ..
هل على البائع ( صاحب الأرض والذي قام بعملية الزرع )
أم على المشتري الذي قام بعملية الحصاد ..
باعتبار قوله تعالى (( وآتوا حقه يوم حصاده ))
مع التفصيل في ذلك من حيث ما يتوجب على الطرفين من الزكاة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(58/344)


فقد قرر الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في الزروع إلا بعد أن ينعقد الحب ويشتد، كما أنه لا زكاة في الثمار، إلا بعد بُدوِّ صلاحها بظهور نضجها، وقرروا أن المالك إذا باع الزرع، أو الثمر قبل بدو الصلاح فيهما أثم إذا كان عالماً بالتحريم، وأنه إذا باعهما بعد وجوب الزكاة فيهما - لم يصح البيع في المقدار الذي يجب إخراجه منها - إلا إذا خُرِص الجميع أي قدر ما يكون من الثمار زبيباً، أو تمراً، وقدر ما يكون من الزروع حباً صافياً، لأن الخرص تضمين للمالك قدر ما يستحق عليها من الزكاة، ومثل البيع كل تصرف بأكل أو هبة أو إتلاف، فإذا تصرف في شيء من ذلك غرم مقدار الزكاة، وعليه فإن بائع محصول مزرعته إما أن يبيعه قبل ثبوت الزكاة واستقرارها في ذمته أو لا، فإن كان قبل ثبوت الوجوب فلا زكاة على البائع، وأما بعد الوجوب، فتلزمه الزكاة، ولا شيء على من ملكها بعد أن ثبت الوجوب. والله أعلم.
8562
عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن قراءة الأحاديث النبوية في المسجد بدعة رقم الفتوى:8562تاريخ الفتوى:15 ربيع الأول 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين وبعد فعندي سؤال مهم أريد إجابته وهو كما يلي.
عندي ابن عم يسكن في قرية فيها محظرة وأهلها أكثرهم أهل علم ولكن ابن عمي كان عنده كتاب فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المسجد على المصلين فقام هناك رجال من أهل القرية ليسوا من المشائخ الذين يدرسون التلاميذ ولكنهم يسكنون في القرية وقالوا إن قراءة الحديث في المسجد بدعة علما بأن هؤلاء الذين منعوه هم من طريقة يقال لها الصوفية فسؤالي هل قراءة الحديث في المسجد بدعة وإن كان ليس بدعة فماحكم من يمنعه أريد جوابا مطولا عن هذا الموضوع لإقناعهم به وأطلب منكم أن تجعلوا لي الجواب فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وجزاكم الله خيرا

(58/345)