تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

ومن الأفعال العادية أفعاله صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجته كما أشار السائل الكريم، ومن ذلك سباقه صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. وأما صفوف النساء فإذا كن مميزات عن الرجال فأفضل صفوفهن الأمامية كما نص على ذلك أهل العلم. جاء في شرح الديباج صحيح مسلم بن الحجاج عند شرح الحديث المذكور: المراد بصفوف النساء اللاتي يصلين مع الرجال، أما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها، قال: والمراد بشرها أقلها ثوابا. وأما دفع قيمة الزكاة إن كان أحظ للفقير، فقد قال به جمع من أهل العلم قديما وحديثا ولا شك أن النقود أكثر ملاءمة وسدادا لخلة الفقراء، ومن منع دفع القيمة فقد نظر إلى الجانب التعبدي. وأما عن السواك فالسنة أصلا أن يكون بعود الأراك اللين نظرا لأنه أكثر إنقاء وملاءمة للفم وأطيب ريحا. أما إذا حصل الانقاء بغيره أو وجد ماهو أبلغ في الإنقاء، فمن نظر إلى أن المقصود الإنقاء فإنه يكتفي بالفرشاة والمعجون. ومن نظر إلى أن الأمر تعبدي، وأن السنة لا تحصل إلا بالعود فإنه يجعل السواك بالعود سنة. ولعل الراجح إن شاء الله تعالى. أن الفرشاة والمعجون تحصل بهما السنة لأن تنظيفهما للفم وتطهيرهما أبلغ من تطهير وتنظيف العود، وقد قال بعض أهل العلم بحصول السنة بالسواك بالأصبع والخرقة. وقال بعضهم بجعل الصابون والأشنان وغيرهما من المطهرات مكان التراب عند تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب والخنزير. وعلى هذا فلا داعي للقلق فإن من قال من أهل العلم بعكس ما فهمت إنما قصد الحرص على السنة وتطبيق المقصود من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
5293

(34/117)


عنوان الفتوى:صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان غير مشروع رقم الفتوى:5293تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم صلاة السنة قبل صلاة الجمعة، حيث يقول المؤذن صلوا سنة الجمعة يرحمني ويرحمكم الله، وهل هذا سنة أم بدعة ؟ وهل يجوز العمل به ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً، وكذلك أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً، ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذَّن على عهده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذن بلال، ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان، لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم...) إلخ. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال ـ رضي الله عنه ـ من الأذان، قاموا كلهم، فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي...) إلخ.
وبناءً على ما تقدم فلا تسن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة (سنة الجمعة كما يقولون). وأما قول المؤذن (صلوا سنة الجمعة يرحمني ويرحمكم الله) فهو بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، لكن يحسن الترفق معه ومع أمثاله، وتعليمهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تحدث فرقة بسبب ذلك، ولكون ذلك بدعة، فلا يجوز اتباعه في ذلك.

(34/118)


هذا إن كان المقصود الأذان الذي يتلوه الخطبة، أما إن كان المقصود الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه تسن الصلاة قبل الجمعة على خلاف بينهم في عدد ركعاتها، وذهب المالكية إلى كراهة التنفل عند الأذان الأول لا قبله لجالس في المسجد لا داخل يقتدى به ومذهب الحنابلة أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة وأما التنفل فحسن جائز قال في مطالب أولى النهى ( ولا راتبة لها قبلها نصاً بل يسن صلاة أربع ركعات لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعاً) وقد ألف ابن رجب الحنبلي رسالة بعنوان ( نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة).
والله أعلم.
52931
عنوان الفتوى:ترجمة (علي بن الحسين الخواص) غير موجودة رقم الفتوى:52931تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال :
أرجو الإفادة بجرح أو تعديل عن اسم هذا الراوي أم أنه مجهول (علي بن الحسين الخواص)؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على ترجمة (علي بن الحسين الخواص) مع كثرة البحث في كتب الرجال والتاريخ.... وكذلك صرح الألباني في إرواء العليل أنه لم يجد له ترجمة.
والله أعلم.
52936
عنوان الفتوى:الاستطالة في عرض أهل الفضل من أربى الربا رقم الفتوى:52936تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :

(34/119)


انتشر في الآونة الأخيرة جماعة من الناس يحذرون من سماع أشرطة محاضرات بعض المشايخ مثل عائض القرني وغيره،فما قولكم قي مثل هؤلاء الجماعة وهم يقدحون أيضا في بعض العلماء مثل سيد قطب رحمه الله ويقولون إن عندهم أخطاء فلا ينبغي سماع أشرطتهم ويقولون إن الجمعيات الخيرية بدعة وحزبية ويقولون بأن أصحابها حزبيون، فهل هذا الكلام صحيح وهل الجمعيات الخيرية بدعة؟ وكذلك يقولون على المجالس الدعوية أن العمل الجماعي بدعة وأن تشكيل لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز... وهم فوق ذلك كله لا يصافحون ولا يسلمون على من خالفهم وأنكر ذلك عليهم ويقولون أنه مبتدع وحزبي ولا يردون عليه السلام إذا سلم عليهم وهم في الآونة الأخيرة يبنون مسجد لهم بالحجارة والطين ويريدون أن يكون مثل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسقفه من جريد النخل وهم يخالفون الناس في الأذان وفي الصلاة خاصة صلاة الفجر في رمضان يصلون جماعة أخرى بعد انتهاء صلاة الناس وهم يحرمون الأناشيد مطلقا، وكذلك التمثيل، فالسؤال: ما هو حكمهم، وبماذا تنصحونهم، وكيف الرد عليهم من حيث قولهم: الجمعيات بدعة، الأناشيد لا يجوز استماعها مطلقا، مخالفة جماعة المسلمين في الأذان والصلاة، القدح في الدعاة والعلماء، عدم مصافحتهم وعدم التسليم وأيضا عدم رد السلام على مخالفيهم، بناء المسجد بالطين مثل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ادعائهم بالسلفية نسبة إلى سلف الأمة، حكم التمثيل؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/120)


فليعلم الإخوة الكرام أن هذا الموقع غير معني بالحكم على الجماعات المعاصرة والأشخاص، وقد بينا ذلك في فتاوى كثيرة مع بيان ضوابط عامة لابد منها، من تلك الفتاوى الفتوى رقم: 37011، والفتوى رقم: 33010، والفتوى رقم: 26245 فراجع هذه الفتاوى لزاماً، وراجع الفتاوى المربوطة بها ففيها ما يفيدك بإذن الله تعالى.
ونضيف هنا أيضاً أن الله تعالى قد حرم الغيبة والنميمة والبهتان وجعلها من كبائر الذنوب حفاظاً على الأعراض والأديان، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: وإن أربا الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. أخرجه أبو داود وصححه المقدسي في المختارة، ولا سيما غيبة أهل العلم والفضل، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4402، 19526، 11967.
أما بالنسبة لأشرطة عائض، فراجع الفتوى رقم: 29143، وفيما يخص سيد قطب راجع الفتوى رقم: 11552 والرسالة الذهبية للعلامة بكر بن أبي زيد، ولحكم الإنشاد راجع الفتوى رقم: 2351، ولحكم التمثيل راجع الفتوى رقم: 19761.
أما عن بناء المساجد بالطرق الحديثة فلا يعد من البدع، وليس من السنة الالتزام ببناء المسجد بالطين. راجع الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ.
والله أعلم.
52939
عنوان الفتوى:ماتت حمامة لعلوقها بكيس وضعته فهل عليها إثم؟ رقم الفتوى:52939تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
والدي يربي حماما في السطوح وأشرف على إطعامه يوميا وبجوار بيت الحمام سلة مهملات نضع فيها كيسا وبقايا أكل الحمام، فيأتي حمام الجيران ويأكل منها, وقد وضعت كيسا عبارة عن خيش من البلاستيك ووجدت حمامة علق جناحها في أسلاك الكيس وماتت بجوار سلة المهملات، هل علي ذنب، وما هي الكفارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/121)


فلا حرج ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى فيما حدث من موت الحمام بسبب تعلقه بالكيس الذي وضعت، فأنت فعلت ما يباح لك من وضع الكيس في المكان المعين فجاء الحمام فتعلق به أو احتبس فيه بنفسه فلا علاقة لك به، وإنما الإثم على من حبس الحيوان ولم يطعمه ولم يسقه حتى مات، كما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.
ولو فعلت شيئاً من أعمال الخير والصدقة لكان ذلك أحسن، وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 32481.
والله أعلم.
52940
فتاوى
عنوان الفتوى:رطوبة الفرج إذا برزت نقضت الوضوء رقم الفتوى:52940تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
أخرج من البيت وأنا متوضئة للذهاب إلى العمل، ويكون أذان الظهر الساعة 12:30 ظهراً ففي معظم الأوقات أحس بخروج بعض الإفرازات فهل هذا ينقض وضوئي لأنني أصلي في مكان العمل مع العلم بعدم وجود دورة مياه خاصة للنساء للوضوء والعمل ينتهي الساعة 2:25 ظهرا وأذان العصر الساعة 3:55 إذا كان وضوئي لا يصح فهل إذا أخرت الصلاة إلى حبن وصولي إلى البيت أكون آثمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -رحمك الله- أن خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج ناقض للوضوء عند جماهير أهل العلم. أما مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج فليست ناقضة للوضوء ما لم تبرز، فإذا برزت نقضت، وأما من حيث طهارتها ونجاستها، فقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 51282 فلتراجع.
وعليه، ففي حالة التأكد من خروج الإفرازات من داخل الفرج إلى ظاهره، فإنها تعتبر ناقضة للوضوء ولا تصح الصلاة إلا بوضوء جديد، والواجب عليك البحث عن مكان يمكنك فيه الطهارة، فإذا لم تتمكني من ذلك أحياناً فلا حرج عليك في تأخير الصلاة حتى رجوعك إلى البيت ما دمت تدركين من وقت الصلاة ما يمكنك الطهارة والصلاة فيه.

(34/122)


والله أعلم.
52948
عنوان الفتوى:لا أدعية معينة قبل الدخول لغرفة العمليات رقم الفتوى:52948تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
هل هناك أدعية يقولها المرء قبل دخوله غرفة العمليات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمليات المعروفة اليوم لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم دعاء معيناً يقوله المريض قبل تسليم نفسه للطبيب ليعالجه، سواء كان ذلك لإجراء عملية أو غيرها، ولكن ينبغي للمسلم أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالسلامة والشفاء بأي صيغة شاء، وليتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، فذلك أفضل ما يتوسل به إلى الله تعالى.
والله أعلم.
52949
عنوان الفتوى:شروح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رقم الفتوى:52949تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
فضيلة الشيخ ماهو أيسر شرح لكتاب عمدة الفقة للمقدسي لأني لا أقرأ على شيخ لعدم توفر العلماء في بلادنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ليس له فيما نعلم شروح كثيرة حتى يتخير منها الطالب أيسرها، والذي نعلمه أن له شرحين مطبوعين.
الأول: كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة بهاء الدين المقدسي رحمه الله.
الثاني: شرح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يُكْمِلْهُ.
وكأن الأول مناسب -والله أعلم- للمبتدئين، ومن المناسب أن نحيلك أخي السائل إلى بعض الفتاوى المهمة لطالب العلم وهي برقم: 2410، 4131، 20215، 20885، 22774، وكل هذه فتاوى ننصح السائل بالاطلاع عليها لأهميتها.
والله أعلم.
52953
عنوان الفتوى:حكم ذبيحة من لا يصلي رقم الفتوى:52953تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
أنا رجلا لا أصلي أريد أن أذبح عقيقة لابني هل يجوز؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/123)


فإن تارك الصلاة على قسمين: إما جاحد لها ولا يقر بفرضيتها، فهذا كافر مرتد عن دينه لا تحل ذبيحته باتفاق العلماء.
وإما أن يكون هذا التارك مقراً بوجوب الصلاة وفرضيتها، ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها كما أمره الله تعالى، ويعترف بالقصور والذنب والخطيئة، ويسوف بالتوبة، فهذا عند الجمهور مسلم آثم مرتكب لجريمة كبيرة وعظيمة يستحق عليها القتل من قبل الحاكم المسلم، ولكن لو قدر أنه ذبح ذبيحة فهي حلال، وذهب بعض الفقهاء إلى القول بكفره وعدم حل ذبيحته، وقد فصلنا ذلك مع نصيحة لتارك الصلاة في الفتوى رقم: 6061، والفتوى رقم: 4307 فراجعهما.
أما عن حكم العقيقة فتراجع الفتوى رقم: 2287.
وإن من الوقاحة بمكان أن يقر الشخص بترك الصلاة، ثم يسأل مثل هذا السؤال، وما لهذا مثل إلا ما روي عن الحسن البصري أنه جاءه رجل من أهل العراق يسأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل ينجسه، وكان ذلك عقب مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فقال الحسن البصري: عجبا لكم يا أهل العراق، تستحلون دم الحسين! وتسألون عن دم البعوض.
فبادر أيها السائل بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن يبغتك الموت فتندم ولات ساعة مندم.
والله أعلم.
52955
عنوان الفتوى:حكم حمل القرآن باليد اليسرى رقم الفتوى:52955تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
ما حكم حمل القرآن باليد اليسرى عند القراءة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/124)


فإن حمل المصحف أو الجزء من القرآن باليسرى، أو مسكه بها عند القراءة أو غيرها إذا كانت نظيفة غير منتجسة لا يعتبر حراماً، لكن المستحب أن يكون ذلك باليمنى حسب المستطاع بدليل ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم عند حديث عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه... والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. انتهى بحذف قليل.
وفي فيض القدير للمناوي ج/6 ص 311 نقلاً عن الغزالي قال: والأعمال بعضها شريف كأخذ المصحف، وبعضها خسيس كإزالة الخبث فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت الخبث ومسست الفرج باليمين فقد خصصت الشريف بالخسيس فنقصته حقه وظلمته. انتهى، فعلم من هذا أن حمل المصحف أو أخذه ينبغي أن يكون باليمنى، وأن ذلك مستحب فلو احتيج إلى اليسرى فلا شيء في ذلك.
والله أعلم.
52957
فتاوى
عنوان الفتوى:ضابط المعالجة بالقرآن والأدعية رقم الفتوى:52957تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
سمعت من بعض أهل العلم بأن قراءة سورة البقرة لمدة أربعين ليلة لغرض تفريج الكربة أو العلاج من العين والحسد أو لرغبة الزواج أمر حسن، وقد بدأت أنا بذلك ولكني أقرؤها بعد صلاة العصر، فهل هذا الوقت يدخل ضمن تعريف الليلة أم أنه يجب عليّ قراءتها بعد صلاة العشاء أي عندما يكون الوقت ليلا؟
شكرا جزيلا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/125)


فإن الليل يبدأ وقته من غروب الشمس، ويدل لذلك قول الله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187}، ومن المعلوم أن المراد هنا غروب الشمس، ويدل له أيضا ما في حديث الصحيحين: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
وننبهك إلى أن ما استحسنه بعض أهل العلم لا يمكن أن يقال بوجوبه، كما ننبهك إلى أن الأولى بك أن تعالجي نفسك بقراءة سورة البقرة أو غيرها من القرآن والأدعية من غير تحديد لذلك بوقت معين أو عدد لم يحدده الشارع، تفاديا للوقوع في البدع الإضافية، وعليك بالدعاء أوقات الإجابة واستعيني بالصلاة والدعاء بالاسم الأعظم ودعوة يونس، وراجعي في علاج العين وأسباب استجابة الدعاء وفي التحذير من التحديد في العبادات بما لم يثبته الوحي، الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3273، 28845، 32981، 9682، 23784، 9909، 23936، 4799، 631.
والله أعلم.
5296
عنوان الفتوى:حكم نكاح الهازل رقم الفتوى:5296تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كنت جالسا أنا وجارتي وصديقتها نتحاور في أمور الزواج ومن باب المزاح قالت لي صديقتها بأن أتزوجها ولم يكن الأمر في نيتي أن أفعل ذلك ولكن كان دعابة ومزاحا ثم أتت بورقة وقالت لي أن أتزوجها عرفيا ثم كتبت الورقة ووقعت عليها وهي كذلك صديقتها وكل ذلك هرج ومرج ثم قالت لصديقي بأن يوقع فقلت له لا تفعل حتى لا يصبح الأمر في نطاق الجد ثم أخذت الورقة ومزقتها. أفتوني في أمري هل يعتبر هذا زواجا؟ وإن كان فماذا يجب أن أفعل هل من كفارة وإن لم يكن هل من ذنب أو كفارة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/126)


فإننا قبل أن نجيب السائل ننبهه أولاً إلى أن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث إليهن، لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من التلذذ بأصواتهن والنظر إليهن. وقد قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ..) إلى قوله (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) [النور:30، 31]. فالشارع حرم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الافتتان بالنساء، فأمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر كما علمت، وأمر النساء خاصة بأن يستترن عن الرجال ويحتجبن، كل ذلك سداً لذريعة الوقوع في الحرام.
أما عن السؤال فنقول: إن ما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحاً، إذ من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وعليه فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها، باطل فنكاحها باطل..." إلى آخره. وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" الحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان والبيهقي، وإذا لم يجر بينك وبين المرأة تلك إلا ما ذكرت من الكلام أو التوقيع أو نحو ذلك فلا عليك غرم ولا كفارة، لكن عليك أن تستغفر الله ولا تعود إلى مثل تلك المجالس، مع العلم بأن هزل النكاح جد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي. .
والله أعلم.
52963
عنوان الفتوى:شهيد المعركة وحده هو الذي لا يغسل ولا يصلى علبيه رقم الفتوى:52963تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
لقد ورد في الأحاديث النبوية أن من مات غرقا أو مطعونا أو يدافع عن عرضه وغيرهم فهو شهيد، فهل يغسلون قبل دفنهم، وهل غسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :

(34/127)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهيد المعركة وحده هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه عند جمهور العلماء، وأما الشهداء الآخرون فيغسلون ويصلى عليهم كسائر الأموات، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 5278.
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه غسل وصلي عليه، وقد حمل من المكان الذي طعن فيه وعاش بعد ذلك فترة، ففي الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيداً يرحمه الله، وعن مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على جنائزهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها، قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتهى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن المراد بالمطعون صاحب الطاعون أي من مات بسبب الطاعون وليس من طعن بسكين .
والله أعلم.
52966
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول التجنس بجنسية دولة كافرة رقم الفتوى:52966تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
أنا أخت جزائرية الأب والأم، لكن ولدت في فرنسا، وقد علمت مؤخراً أن بإمكاني الحصول على الجنسية الفرنسية، وليست لي حاجة بها لولا أن أبي الآن يقطن سويسرا ولا يستطيع زيارتنا هنا بالجزائر، فأود التأكد من جواز حصولي على الجنسية الفرنسية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان عدم جواز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا في حال الضرورة المعتبرة شرعاً والملجئة لذلك، فنحيلك إلى هذه الفتاوى وهي تحت الأرقام التالية: 47633 والفتاوى المرتبطة بها، والفتوى رقم: 51281.

(34/128)


ولا نظن أن زيارتك لوالدك ضرورة تبيح لك التجنس، وإذا لم يكن هو قادراً على زيارتكم في الجزائر ولم تكونوا قادرين على زيارته في سويسرا لصعوبة الحصول على الفيزا مثلاً فبإمكانكم أن تلتقوا في بلد آخر، والبدائل كثيرة.
والله أعلم.
52967
عنوان الفتوى:حكم استعمال العطور المكتوب عليها خالية من الكحول رقم الفتوى:52967تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين سؤالي هو: هل يعد استخدام العطور الرجالية من الماركات العالمية مخالفاً للشريعة الإسلامية كون أن هذه العطور تحوي (حسب ما يكتب عليها) أن من مكوناتها مادة الكحول، ولو كان ذلك، فهل يجوز استعمال العطور وإن كانت من نفس الماركة أو من نفس الجهة المصنعة ولكن مكتوب عليها Alcohol Free أو أنها خالية من الكحول، أي هل يجوز استخدام هذه العطور المكتوب عليها خالية من الكحول، وهل تعد طاهرة في حالة وضعها على الجسم ولا تعتبر نجسة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول، هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟ ومنشأ الخلاف أمران:
الأول: هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طربا أم لا؟.
الثاني: هل الخمر نجسة أم لا.
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

(34/129)


وعلى هذا فالراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال ولو أضيف إليها ما يمنع شربها، لأن عدم جواز الاستعمال يرجع إلى نجاستها، وهي باقية، وهذا ما لم تستحل استحالة كاملة أثناء التصنيع، فإن استحالت إلى ما لا يسكر فالراجح عدم النجاسة.
وأما العطور التي كتب عليها أنها خالية من الكحول فإن الأصل عدم وجود الكحول فيها وللشخص استعمالها حتى يثبت أن فيها كحولا وأن ما كتب عليها تلبيس على الناس وترويج كاذب للسلعة، وفي هذه الحالة يجب الابتعاد عنها ولا أثر لوجود تلك العبارة عليها.
والله أعلم.
52977
عنوان الفتوى:مقدار نصاب الزروع رقم الفتوى:52977تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
يوجد لدينا 20 كيسا من التمر فكم مقدار الزكاة فيه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة.
والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، والصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً، قدرته بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، فيكون النصاب تسعمائة كيلو جرام تقريباً.
والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وأما أن يكون سقي بالكلفة، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري.
وعليه؛ فإن كان التمر المذكور من ثمار نخيلكم وكانت العشرون كيساً المذكورة نصاباً أو أكثر فيلزمكم إخراج عشرها، إن كنتم لم تتكلفوا في سقيها ومؤونتها لكون النخيل غنياً عن الماء أو يسقى بماء المطر ونحوه، أما إن كنتم تكلفتم سقيها أو مؤونتها فاللازم إذاً هو نصف العشر.
والله أعلم.
52978
فتاوى

(34/130)


عنوان الفتوى:رتبة عدة أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:52978تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال:
تخريج عدة أحاديث شريفة : هل هذه الأحاديث صحيحة ؟
======
1-\"من صلى علي في يوم ألف صلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة\"
(رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه (كنز)).
==========
2-\"من صلى علي في يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة : سبعين منها لآخرته وثلاثين منها لدنياه\"
(رواه ابن النجار عن جابر رضي الله عنه (كنز)).
===========
3-\"من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة\"
(رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه).
===========
4-\"من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات\"
(رواه أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه ).
===========
5-\"ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام\"
(رواه أبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه ).
============
6-\"إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة\"
(رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه ).
============
وجزاكم الله خيرا )
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الأول ذكره صاحب الكنز وعزاه لأبي الشيخ، كما ذكرت، وذكره ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بلفظ: من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة. ثم قال: قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية.
ثم نقل كلام أهل العلم في الحكم، فضعفه بعضهم ووثقه آخرون.

(34/131)


والحديث الثاني ذكره صاحب الكنز أيضاً بألفاظ مختلفة عن جابر وعن أنس، وذكر البيهقي حديث أنس في كتابه فضائل الأوقات، وذكره ابن القيم في جلاء الأفهام وقال: قال الحافظ أبو موسى المديني هذا حديث حسن.
والحديث الثالث قال فيه الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني بإسنادين، وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا، وكذا قال المنذري في الترغيب والترهيب.
والحديث الرابع رواه بهذا اللفظ النسائي عن أنس بن مالك، ورواه الإمام أحمد وابن حبان من غير ذكر رفع الدرجات عن أنس بن مالك أيضاً ورواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً.
وروى مسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث متابعة المؤذن قوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً...
والحديث الخامس رواه أبو داود كما ذكرت، ورواه أيضاً الإمام أحمد في المسند، والنسائي في السنن وغيرهم وهو حديث صحيح.
والسادس رواه الترمذي وابن حبان وقال الترمذي: حسن غريب، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث بين محسن ومضعف.
وننبه إلى أننا لم نطلع على تخريج النسائي له فلعل ما في السؤال وهم.
والله أعلم.
5298

(34/132)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:5298تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سيدي أريد أن أستفسر عن حكم المنتديات التي في الانترنيت مثل jahra.netللعلم بأني لا أخرج عن الأدب ولا أحاور من أجل اكتساب صداقات من الطرف الآخر وأيضا أريد أن أعرف حكم الشات اذا ما كان المتحاور لا يخرج عن الأدب وإذا كان الحوار على أساس شعري أو قصصي أو معرفة الأحوال وإذا ما كان الطرف الآخر لا يعرف جنسي. سيدي لقد توفي أبي من قريب ودائما كان يأتي إلينا ناصحا لكنه في الآونة الأخيرة أتي متضايقا يتكلم عن التليفون ويطالب بنقله ويصرخ هل تريدون أن تقتلوني مرة اخرى فهل هو يتكلم عن الانترنيت فقد كان الانترنيت غير موجود سابقا أي يوم وفاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أيها السائلة الكريمة سبق الجواب عن الشق الأول من سؤالك برقم 3840
وأما بالنسبة للرؤيا التي رأيتها فالذي يظهر منها أن والدكم يذكركم بتقوى الله والبعد عما يغضب الله تعالى حيث إن هناك بعض الأشياء التي يتأذى منها بسببكم.
والله أعلم
52980
عنوان الفتوى:الشك في محاباة الأستاذ في الشهادة لا يمنع الاستفادة منها رقم الفتوى:52980تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :

(34/133)


يداخلني خوف شديد ورغبة في عدم البحث عن عمل خاص أو أن أتقدم بطلب الترقية في عملي الأصلي لأني حصلت على شهادة الدكتوراه بعد جهد وعناء ومذاكرة وتعب لا يعلمه إلا خالقي، ولكني تعرضت للرسوب على يد بعض الأساتذة في ورقة واحده من أوراق الامتحان وساعدني أستاذ آخر في حدود سلطته وفي نفس الورقة ولكنه أخبرني أن جميع الأساتذة قد عارضوا هذه المساعدة خصوصاً أن بعضهم قد قام بتقييمها مرة أخرى لتجنب النزاعات بين الأساتذة في مجلس القسم ورأى أنها لا تستحق النجاح ولكنه تمسك بحقه وبرأيه وأن الورقة تستحق الاقتراب من النجاح وعليه إعطاني مجموع درجات 59 من مائة على أنه سيتم رفعي أنا وأمثالي إلى النجاح في مجلس القسم حيث اعتادوا على رفع الطلاب من بعض وخمسين درجة إلى الستين في الأعوام الماضية وأن رأيه في ورقتي أنها تستحق النجاح بالكاد على حد قوله وتستحق حوالي 57 أو ما أشبه ذلك، ولكن كثرة الخلافات في مجلس القسم على العديد من الطلاب وتمسك كل أستاذ برأيه رفض المجلس رفع أي طالب حتى ولو درجة واحدة وذلك كثرا للقاعدة، وأخبرني الاستاذ برسوبي ولكن بفضل الله وحده وجد رئيس القسم أن هناك طالبين يحتاج أحدهما درجة واحدة والآخر درجتين للنجاح في المجموع الكلي (حيث كنت قد نجحت في باقي الأوراق)، فقام برفعهما بالسلطة المخولة له وهو أحد الذين قرأوا ورقتي سابقاً ورفضوا إعطاءها درجة النجاح وتم نجاحي بفضل الله وحده دون أن يعرف شخصيتي أنا وزميلي الآخر، ولكني الآن اصبحت خائفة أن يكون أستاذي قد حاباني، وأقول هل كانت الورقة تستحق 57 أو 59 أم كلها بضع وخمسون في نظره وكلها ستخضع للرفع وماذا لو كان أعطاني أقل من هذا بدرجة أو اثنتين، ربما لم أكن لأنجح، ولكني تعبت وذاكرت ولم أخذ حق أحد ولم أطلب منه إلا الوقوف بجانبي لأصل إلى حقي وهل جاءت الدرجة معه هكذا حيث إنها كلها بضع وخمسون أم أنه تعمد أن يعطيني درجة تقترب من النجاح ليضمنه لي أكاد

(34/134)


أجن، فماذا أفعل، وهل ما سأحصل عليه من مركز أدبي ومن راتب يكون حراماً، وما الحل، أنا أعلم أن هذا الرجل لم يجاملني منذ البداية ولم يطلب مني مقابلاً لمساعدته ولكن شكي في حكاية 57 أو 59 يقلقني، أعتذر لسماحتكم عن الإطالة ولكني أحب عملي ولا أقدر العيش بدونه ولا أقدر أن أتقدم لعمل بشهادات أقل فما الحكم في حالي أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام رئيس القسم قد قام برفع درجتك بناءً على ماله من السلطة وفي حدود النظام المعمول به في الكلية، ودون أن يعرف شخصيتك مما ينفي أي شبهة في محاباتك، فالشهادة التي حصلت عليها شهادة صحيحة، لا غش فيها، ولك أن تعملي بها أو تطلبي ترقيه بناءً عليها، ولا يؤثر في ذلك كونك تخافين أن يكون أستاذك قد حاباك، ما لم تتيقني من هذه المحاباة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 9278، والفتوى رقم: 42516، والفتوى رقم: 522.
والله أعلم.
52982
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا لاستقدام الزوجة رقم الفتوى:52982تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
أرجو إفادتي لأن هذا رابع إيميل لكم والموضوع مهم لي
إخوتي في الله أنا شاب متزوج وأعمل في إحدى دول الخليج ونظرا لظروفي المادية فأنا لا أستطيع إحضار زوجتي معي والسؤال هل ممكن آخذ قرضاً من البنك وأسدده وأنا قرأت أن قرض البنك حرام لكن أنا خائف على نفسي من الفتنة والله العظيم خائف من الشيطان فهل الضرورة تبيح المحظورات؟ أفيدوني في هذا الموضوع أرجوكم أريد الرد بأسرع وقت
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك وييسر أمرك ويجمعك بزوجتك على خير حال، أما أخذ قرض من البنك الربوي فحرام لأنه ربا لا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة ملجئة، والضرورة في تعريف الشرع هي بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.

(34/135)


وأنت بمنأى عن الهلاك، وإنما حاجتك إلى الصبر والمصابرة، فاتق الله ولا تفكر في تناول الربا، واستعن بالله عز وجل وابذل ما في وسعك لاستقدام زوجتك بالوسائل الحلال، واعلم أن الله تعالى معينك، قال تعالى:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 3-4}، واتبع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعا الشباب الذين لا يقدرون على الزواج إلى الصوم، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وننصحك بالابتعاد عن المثيرات والمهيجات وأن تشتغل بما يملأ عليك وقتك وأن تلزم الرفقة الصالحة، فكل هذا مما يعينك على الصبر عن أهلك حتى ييسر الله لك الاجتماع بهم.
والله أعلم.
52988
عنوان الفتوى:مسألة حول الطريقة المشروعة لحساب أجرة المحامي رقم الفتوى:52988تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
فضيلة الشيخ رحمكم الله، سؤالي كالتالي:
التأمين لدى مؤسسة التأمين على السيارات هو إجباري وليس اختيارياً، ففي بداية 2000

(34/136)


قد تعرضت لحادث سيارة حيث كنت أركب في ميكروباص أي سرفيس للوصول إلى منزلي وأثناء وقوف الميكروباص على إشارة المرور أتت سيارة كبيرة وصدمت الميكروباص الذي كنت أنا موجود في داخله وعلى أثر ذلك نقلت إلى المستشفى وقد أصبت بكسرين في الجمجمة قرب عيني اليسرى وتشوه في الوجه من الناحية اليسرى وجرح في البطن بطول15سم وتفجير في الرئتين وعلى أثر ذلك الحادث تعرضت لأربع عمليات جراحية: الأولى إسعافية، والثانية: تركيب صفائح معدنية في الجمجمة موضع الكسر، والثالثة: فك الصفائح المعدنية بعد أن لحم الكسر في الجمجمة وكل ذلك تم بتخدير عام دام حوالي أربع ساعات والرابعة فتح مجرى الدمع حيث كان مسدود أثر الحادث، وأقمت في المستشفى حوالي شهر كامل والسيروم في يدي وأقمت في المنزل حوالي أربعة أشهر والحمد لله الذي عافانا بعد ذلك كله، علماً بأن تكاليف العلاج كانت مجانية والدكتور الذي عمل لي العمليات لم يأخذ أي أجر وكانت إقامتي في المستشفى حكومية كذلك مجانية، فلم أدفع إلا الشيء البسيط بسبب أهل الخير سواء من إخوتي أو من قبل الدكتور أو من قبل رفاقي، وقد أقمت دعوى على السائق ومؤسسة التأمين كون السيارة التي كانت سبب الحادث مؤمن عليها بتأمين إجباري، وقد وكلت محاميا ليدافع ويمثلني لدى المحكمة، علماً بأن الدعوى تمر بثلاث مراحل ومحاكم وهي بداية الجزاء ثم الاستئناف ثم الطعن، وبعد ثلاث سنوات كسبت الدعوى وألزم القاضي مؤسسة التأمين كون السيارة مؤمن عليها تأمين إجباري بأن تدفع لي 400000 ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية، كتعويض عما أصابني من الحادث كون الطبيب الشرعي أعطاني نسبة عجز 50%، ولكن الحكم الذي أصدره القاضي قابل للاستئناف ثم للطعن أي سوف يطول الأمر سنوات، فعرض علي المحامي بأن يعطيني 260000 مائتين وستين ألف ليرة سورية مقابل أن أتنازل له عن الدعوى وهو يكملها حتى النهاية وقد قبلت العرض وأرسل لي المبلغ وتنازلت له عن الدعوى،

(34/137)


ويأتني الوسواس ويشككني في هذه الأموال علماً بأن التعويض الذي حصلت عليه لا يشكل 1% مما أصابني من ألم ووجع وتشوه في وجهي، وحتى هذه اللحظة عندما انظر إلى المرآة أرى وجهي وأثار الحادث موجودة عليه وكذلك الناس يسألوني ما هذه التشوهات في وجهك فتتغير نفسيتي أشعر في ضيق بصدري من جراء ذلك، فضيلة الشيخ رحمكم الله وزادكم من علمه رفعه وجلال ورحمه هذه مشكلتي التي أعاني وأنا أسف على الإطالة ولكن هل هذا التعويض الذي حصلت عليه حرام أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر أمرك، وأن يصلح حالك وأن يجبر كسرك وأن يخلف علينا وعليك بخير، أما عن سؤالك فقد اشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: حكم الاستفادة من التعويض الذي حكمت لك به المحكمة، والذي ستدفعه لك شركة التأمين مقابل ما أصابك من الضرر بسبب الحادث، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7899، 14509، 42822.
والخلاصة أن لك أخذ التعويض من شركة التأمين ما لم يكن أكثر من الضرر الحاصل عليك.
والمسألة الثانية: حكم الاتفاق مع المحامي على أن يعطيك مائتين وستين ألف ليرة مقابل أن تتنازل له عن الدعوى المذكورة، والحكم في ذلك أن الاتفاق مع المحامي له صورتان:
الصورة الأولى: أن يتفق معه على أنه إذا تمكن من التحصل على التعويض فله مبلغ قدره كذا، ويشترط في هذا المبلغ أن يكون معلوماً لأن المعاملة حينئذ جعالة، ومن شروط الجعالة أن يكون الجعل معلوماً، ولا تضر فيها الجهالة بالعمل، ومن ذلك تعرف حكم ما اتفقت عليه مع المحامي المذكور فهو جائز بشرط أن يكون الجعل هو الفارق بين إجمالي المبلغ المتوقع المذكور، والمبلغ الذي دفعه لك، أي مائة وأربعون ألف ليرة، فإذا حصلت زيادة على إجمالي المبلغ المتوقع فهي لك وإذا حصل نقص فيلزمك أن تكمل له مائة وأربعين.

(34/138)


والصورة الثانية: أن يتفق مع المحامي على عمل معلوم بأجرة معلومة كأن يعمل لمدة شهر بأجرة قدرها خمسون ألف ليرة مثلاً، وهذا لا حرج فيه بشرط أن يضبط العمل بما يرفع الجهالة عنه لأن المعاملة حنيئذ إجارة ومن شروط الإجارة العلم بالعمل والعلم بالأجرة.
أما أن يحصل الاتفاق مع المحامي على أن يدفع للموكل مبلغاً معيناً مقابل التنازل له عن القضية ثم ما زاد مما يتحصل عليه فهو له كائناً ما كان فهذا لا يجوز للجهالة والغرر الظاهر في ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
والله أعلم.
52994
فتاوى
عنوان الفتوى:من اعتاد ذكرا معينا بعد الصلاة أو غيرها لا ينبغي له تركه رقم الفتوى:52994تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
هل يأثم الفرد بانقطاعه عن بعض الأذكار: بمعنى لو أنني مثلاً كنت قد تعودت على ذكر معين أقوله سرا بعد الصلاة ونما إلى علمي بعد ذلك أن بهذا الذكر أذكار لم ترد في السنة، فهل آثم بتركي لهذه الأذكار، ما تقدم ذكره أقوله من باب النزول عن بعض الفضل مع المقدرة عليه.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الله تعالى على الإكثار من ذكره، فقال جل جلاله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً*وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً {الأحزاب:41ـ42} ومن اعتاد ذكرا معينا يقوله بعد الصلاة أو غيرها فلا ينبغي له تركه، ولكن لو تركه لا إثم عليه لأن ما ليس بواجب لا يصير واجبا بالمداومة، ولكن تستحب المداومة عليه لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والذي ينبغي أن يزيد إليه بعض الأدعية الواردة، ولكن لو أبدله بما هو أفضل منه مما ورد به الشرع لعدم قدرته على المجيء بالجميع فلا حرج، والاقتصار على الوارد أفضل.
والله أعلم.
52996

(34/139)


عنوان الفتوى:ليس في القرآن ما يدعو إلى مودة أهل الكتاب رقم الفتوى:52996تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
أود أن أسأل كيف نوفق بين النصوص من القرآن التي تؤكد على معاني المودة والمجاملة الحسنة مع أهل الكتاب وبين النصوص الأخرى من القرآن التي تتعارض معها مثل النص الذي يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في القرآن ما يدعو إلى مودة أهل الكتاب، إنما الذي فيه هو النهي عن هذه المودة والإذن في الإحسان والبر إلى أهل العهد منهم، ومعلوم أن الإحسان إلى أهل العهد منهم لا يستلزم مودتهم. قال تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {المجادلة: 22}.
وقال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الممتحنة: 8-9}.

(34/140)


قال الشوكاني: ومعنى الآية أن الله لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المسلمين على ترك القتال وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم، وبهذا يتضح لك أنه لا تعارض بين الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وبين الإذن في الإحسان إلى أهل العهد منهم الذين التزموا ترك القتال، وراجع للأهمية الفتويين التاليتين: 37086 ،19652.
والله أعلم.
52997
فتاوى
عنوان الفتوى:البدعة تحديد مكان القراءة، لا أصل القراءة رقم الفتوى:52997تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
الرجاء التوضيح بالنسبة لقراءة القرآن والفاتحة وإهداء الثواب للميت, ففي فتواكم رقم27265 لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والحديث الشريف:من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وفتواكم رقم 683 فهو جائز. وفي فتوى للشيخ سفر الحوالي في www.islamway.com فقد حرمت القراءة على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام يقرأ قاريء القرآن كله أو ثلاثين قارئا.أرجو الإيضاح ما هو الفرق بين الفتاوى, وهل الحديث الشريف: لا خير في عادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم, وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/141)


فاعلم -رحمك الله- أن الفتويين متفقتان في حكم وصول ثواب القراءة للميت. أما ما ورد في الفتوى رقم: 27265 أنه بدعة فهو تحديد مكان القراءة مثل بيت الميت أو على القبر، لا أصل القراءة، فاتفقت الفتويان في أصل الحكم وهو وصول ثواب القراءة، وزادت الأخرى حكما آخر، وهو حكم الاجتماع على الهيئة المخصوصة، فهذا ما نصصنا عليه أنه لم يرد، ومن هذا الباب فتوى الشيخ سفر الحوالي التي أشرت إليها، فإن فيها تحديد القراءة على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام وما شابه، وما ذكرته ليس بحديث وهو: لاخير في عادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الوارد قوله صلى الله عليه وسلم : وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. رواه ابن ماجه وغيره. وقوله أيضاً: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
52998
فتاوى
عنوان الفتوى:المطلوب استفراغ الوسع والطاقة في النصح والأمر بالمعروف رقم الفتوى:52998تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
عندي أقارب وجيران لا يصلون وهم كبار في السن ولا أعرف كيف أتكلم معهم ومرة خالتي قالت لها بنتها يوما من الأيام قومي صلي يا أمي قالت يكفي أنك أنت وأباك تصليان، ولا أعرف كيف أنصح الجميع فساعدوني بارك الله فيكم، مع العلم أن هؤلاء لا يقرءون ولا يكتبون وفقراء ومساكين فدلوني علي شيء أنفعهم به، مع العلم أني كلمت الإمام وأخبرته، فقال انصحهم وإن لم ينفع النصح فقد أخليت ذمتك منهم فهل هذا صحيح وأريد حلا في أسرع وقت ممكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/142)


فإن على المسلم أن يقوم بما أوجب الله من النصح للمسلمين، والتواصي معهم بالحق والصبر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة، وتعليمهم ما يجهلون من أحكامهم الشرعية قدر استطاعته، وعليه أن يستعين في ذلك باستعمال الوعظ والترغيب والترهيب بنصوص الوحي. ومحاولة الاقناع وإعارتهم الأشرطة المؤثرة والرسائل والنشرات المفيدة التي تبين الأحكام باختصار ووضوح، وأن يدعو الله لهم بالهداية، وأن لا يمل من الدعاء لهم ودعوتهم ولا سيما إذا كانوا أرحاما أو أصهارا أو جيرانا، فإن لهؤلاء من الحق أكثر مما لغيرهم. فإذا انتفعوا بذلك، فذلك المطلوب وإن لم يستجيبوا وكان قد قام بواجبه فإنه لا حرج عليه، وليسل نفسه بمن سبقه من الأنبياء الذين قاموا بواجبهم من دعوة أممهم ولم يؤمن بهم إلا قليل كما حصل لنوح وغيره. وراجع في خطورة ترك الصلاة وعلاجه، موضوع وجوب الصلاة وحكم تارتكها في الفهرس الموضوعي لفقه العبادات بفتاوى الشبكة، وموضوع أساليب ووسائل الدعوة.
والله أعلم.
5300
عنوان الفتوى:الحديث الوارد في فضل سورة الفتح رقم الفتوى:5300تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي السورة التي قال عليه السلام فيها (لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)؟.
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسُورة التي سألت عنها هي سورة الفتح وقد ورد ذلك في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن الترمذي. ففي صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أُنزلت عليَّ الليلة سورة، لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) البخاري برقم 3943، باب غزوة الحديبية، وبأرقام (4553، 4725).
والله أعلم.
53003
فتاوى
عنوان الفتوى:بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو رقم الفتوى:53003تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:

(34/143)


7896 والفتوى رقم: 680 والفتوى رقم: 28221 والفتوى رقم: 32399.
والله أعلم.
53017
عنوان الفتوى:الهجر لحق الله والهجر لحظ النفس رقم الفتوى:53017تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
53019
عنوان الفتوى:حكم العلاج على حساب الحاكم رقم الفتوى:53019تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
18627.
والله أعلم.
53021
عنوان الفتوى:أخوا الأم إذا انفردا ورثا المال كله فرضا وردا رقم الفتوى:53021تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
سؤالي هو: توفي زوج عمتي ولم يترك إلا زوجة وأبناء أخ له متوفى وبعد 3 أيام ماتت عمتي وليس لها إلا أخوين من الأم (أبي و عمي) (المتوفيان ليس لهما أحد آخر) فكيف توزع التركة، أرجو الإجابة بسرعة لأهمية السؤال؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة زوج عمتك محصورين فيمن ذكرت ولا دين عليه ولا وصية له، فإن ماله يقسم كالآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي عن الزوجة فلأبناء أخ المتوفى الذكور تعصيباً، لأنهم أقرب عاصب ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وأما تركة عمتك، فإن كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت (أخوين لأم) فإنهما يرثان المال كله فرضاً وردّاً، ففرضهما الثلث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، وأما الثلثان الباقيان فيردان عليهما، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى ذلك، فإن مال المرأة المذكورة لأخويها لأمها يقسم بينهما بالسوية فرضا ورداً.

(34/144)


وقد فهمنا من السؤال أن أخوي عمتك (وهما أبوك وعمك) لا يزالان حيين وقت وفاة العمة، وأن المراد من قولك (المتوفيان ليس لهما أحد آخر) هو أن العمة وزوجها ليس لهما وارث غير من ذكرت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
53027
عنوان الفتوى:إعانة العبد تستجلب عون الله رقم الفتوى:53027تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
مسلمة سعت مع أخيها بفضل الله في اختيار الزوجة الصالحة وتم الزواج والحمد لله وكانت لهم الذرية أسأل الله أن يكونوا من الصالحين ، وعلى مدى فترة زواجهما تحاول جهدها معهم في النصح لله حرصا على خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله فهل هذا الزواج وما يثمر عنه من ذرية صالحة إن شاء الله يعد صدقة جارية لها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العمل عمل خير، ونرجو الله تعالى أن يثيبكم عليه ويتقبله منكم، فقد قال تعالى: وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}، وقال تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}.
وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم، ولكنه غير معدود من أنواع الصدقة الجارية، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 8042، 23565، 38781، 48404.
والله أعلم.
53028

(34/145)


عنوان الفتوى:موت الإنسان ووروده على النار حقيقتان لا مرية فيهما رقم الفتوى:53028تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
هل هناك حديث أو آية تقول إن كل شخص سيدخل النار في قول (كل واردها) لقد تناقشت مع عائلتي، فقالوا لي إن كل نفس ذائقة الموت وكل شخص وارد النار، فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورود الناس النار حقيقة، وكون الموت مصير كل إنسان حقيقة أخرى، فقد ورد بكلتيهما القرآن الكريم، فالأولى في قول الله تعالى: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا {مريم:71}، والثانية في قوله سبحانه: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ {الأنبياء:35}، وقد اختلف المفسرون في معنى ورود النار المذكور بالآية الأولى على أقوال منها:
القول الأول: أن المراد دخول النار حقيقة، قالوا ولكنها تكون للمؤمنين برداً وسلاماً.
القول الثاني: أن المراد بذلك المرور على الصراط، وليس دخول النار حقيقة.
ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب للصواب، ويؤيده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن صفة الصراط وفيه: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. الحديث، وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.
53029
عنوان الفتوى:دلالة الإنجيل على أن المسيح عليه السلام لم يصلب رقم الفتوى:53029تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :

(34/146)


سلام ونعمة، أنا شاب مسيحي وعندي 17 عاماً، وأريد أن أكون صديقاً لكم, وأسأل في الديانة الإسلامية وأنا أعرف أنكم لا تؤمنون بصلب الرب يسوع المسيح لأن القرآن يقول بأنه شبه للناس بصلبه إذا لو هذا حدث بالفعل فهل هذا خداع من الله، وما ذنب اليهود الذين رأوا المشبه بالمسيح مصلوباً أمام أعينهم، وسؤالي الآخر هو: كيف يسمح الله بتحريف كلامه مع أن يسوع المسيح قال: تزولان السماء والأرض ولا يزول حرف من كلامي؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهلا ومرحبا بك، ونحن نرحب بأسئلتك عن الإسلام، ونسأل الله أن يشرح صدرك، وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، واعلم أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ليس بإله، بل هو بشر ورسول كريم، بعثه الله لتبليغ دينه، وإعلاء شريعته، شأنه في هذا شأن غيره من الرسل، فقد قال تعالى: مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ {المائدة:75}، وقال تعالى: إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ* الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ {آل عمران:59-60}، وهذا يوافق إنجيل لوقا الإصحاح 24: 19 حيث جاء فيه: يسوع الناصري الذي كان إنساناً نبياً مقتدراً في الفعل والقول. فلوقا يصف المسيح بأنه كان إنسانا، وفي إنجيل مرقس الإصحاح 12: 29 من أقوال المسيح عليه السلام: إن أول كل الوصايا... الرب إلهنا واحد. أفلا تدل كلمة: إلهنا على أن المسيح عليه السلام ينتمي للبشر؟
ويقول الإنجيل عن عيسى أنه كان يتوجع قائلاً: للطيور أوكار، وللثعالب أوكار، وليس لابن الإنسان مكان يضع فيه رأسه. هل يتحسر خالق السماوات والأرض وملك العالم والكون أنه لا يملك ما يملكه ثعلب أو غراب؟!

(34/147)


وأما بالنسبة لاعتقادكم أن المسيح قد صلب، فهذا اعتقاد باطل، قد دل على بطلانه كتابكم المقدس، ففي إنجيل لوقا 4: 29-30 أن الله عصم المسيح عليه السلام وحفظه من كيد اليهود ومكرهم فلم يستطيعوا أن يصلبوه قال يوحنا : 8 : 59 (فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا). وقال يوحنا 10: 93: (فطلبوا أيضاً أن يمسكوه فخرج من أيديهم)، وفي يوحنا 36: 19 (وقد حدث هذا ليتم ما جاء في الكتاب: لن يكسر منه عظم)!.
هذا العبارة في الإنجيل يُقصد بها المسيح، وهي كافية لإثبات عدم صلبه، فالمصلوب لابد أن تخترق المسامير الحديدية الغليظة يديه وقدميه على الأقل بالطرق العنيف الشديد المتواصل، وبعد ذلك على ثقوب جسده التي أحدثتها هذه المسامير الغليظة المطروقة أن تتحمل كل وزنه وثقله لبضع ساعات على الأقل، فكيف بعد ذلك لا يكسر منه عظم؟!
والحق الذي لا مرية فيه أن الله رفع إليه المسيح، كما دل عليه القرآن، قال تعالى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا* بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {النساء:157-158}، وراجع تفسير هذه الآية في الفتوى رقم: 6238.
وقد دل على ذلك أيضاً الإنجيل الذي بين أيديكم، ففي سفر أعمال الرسل 1: 11: (إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء)، وفي متى 4: 6 ولوقا 4: 10-11: (مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك).

(34/148)


وأما ما هو ذنب اليهود، فذنبهم أنهم كفروا بالمسيح وأرادوا صلبه وقتله، ولو ظفروا لفعلوا به ذلك، ولكن الله نجاه من أيديهم، فإن كان الله ألقى شبهه على غيره -إنساناً أو شيطاناً- خداعاً لليهود -كما هو أحد الوجوه الواردة في تفسير الآية- فإن خداع من يستحق الخداع على وجه الجزاء له مما يمدح، وهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن.
أما تحريف الأناجيل فأمر ثابت، وليس أدل على ذلك من تناقض الأناجيل الموجودة الآن، ولا يعرف من كتبها ولا ما هي اللغة الأصلية التي كتبت بها، حتى قال فهيم فؤاد في مدخل للعهد الجديد عندما سئل عن مؤلف إنجيل يوحنا: (لا يعلم إلا الله وحده من الذي كتب هذا الإنجيل)، والأناجيل المتداولة هي: (متى، لوقا، مرقس، يوحنا) ونحن كمسلمين لا نؤمن بغير إنجيل عيسى عليه السلام فأين هو هذا الإنجيل؟
وهؤلاء الكتبة للأناجيل بعضهم تتلمذ على يد المسيح (متى، يوحنا، بطرس، يعقوب، يهوذا) وبعضهم تنصر بعد المسيح ولم يلقه (بولس ومرقس تلميذ بطرس)، وبعضهم تنصر على يد من لم يلق المسيح (لوقا تلميذ بولس) وقد كتبت أصول هذه الأناجيل باللغة اليونانية فيما عدا (متى) الذي كتب بالعبرانية، لكن أياً من اللغتين لم تكن لغة للمسيح، الذي كان يتكلم السريانية كما دلت على ذلك الأناجيل، فمن الذي ترجم هذه الأناجيل؟ وأين النسخ الأصلية؟ فهذه أسئلة لا تجدون لها جوابا وهي تفقد أي ثقة في هذا الأناجيل، ولمزيد بيان عن إثبات التحريف الواقع في الأناجيل من كلام علماء النصارى أنفسهم، وبيان الدور الذي لعبه بولس في ذلك التحريف انظر الفتاوى رقم: 48292، 29326، 43148.

(34/149)


ونقول: إن هذا التحريف وهذا التبديل للتوراة والإنجيل رغم أنه وقع من اليهود والنصارى إلا أن الله لا يحبه ولا يأمر به، وهم مجزيِّون به يوم القيامة، وذلك كما أن الكفر والإلحاد أمر واقع، ولكن الله لم يأمر بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر، ولقد حفظ الله كتابه القرآن الكريم من التبديل والتحريف، فتولى هو سبحانه وتعالى حفظه، ولم يكل أمر حفظه إلى أحد من البشر، قال تعالى عند القرآن: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}.
فمع تطاول الزمان لم يتغير حرف واحد من القرآن، فلو أحضرت نسخاً من المصحف من أي مكان في العالم وقارنتها لوجدتها متطابقة تماماً، وهذه معجزة، مع أن الأمة الإسلامية تعرضت لغزو التتار والصليبيين، ثم تعرضت للاستعمار في العصر الحديث، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يغير فيه ولو آية، بينما الأناجيل التي في أيدي الناس مختلفة!!، ولمعرفة السبب في ذلك راجع الفتويين: 50460، 8187.

(34/150)


وأما استدلالك بما نسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال: (إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول أبداً) على عدم تحريف الأناجيل، فعلى فرض أن هذا القول المنسوب إلى عيسى صلى الله عليه وسلم تصح نسبته إليه -وليس هناك ما يؤكد ذلك- فإنه لا يدل على عدم تحريف الأناجيل، ولاسيما عندما يوضع في سياقه الذي ورد فيه، فقد جاء في إنجيل متى 29-35: 24: وحالاً بعد الضيقة في تلك الأيام (قرب نزول عيسى عليه السلام) تظلم الشمس، ويحجب القمر ضوءه، وتتهاوى النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماوات، وعندئذ تظهر آية ابن الإنسان في السماء، فتنتحب قبائل الأرض كلها، ويرون ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته بصوت بوق عظيم ليجمعوا مختاريه من الجهات الأربع، من أقاصي السماوات إلى أقاصيها، وتعلموا هذا المثل من شجرة التين: عندما تلين أغصانها، وتطلع ورقاً، تعرفون أن الصيف قريب، هكذا أيضاً حين ترون هذه الأمور جميعها تحدث، فاعلموا أنه قريب بل على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يزول هذا الجيل أبداً، حتى تحدث هذه الأمور كلها، إن السماء والأرض تزولان: ولكن كلامي لا يزول أبداً. اهـ فواضح من خلال هذا السياق أن عيسى عليه السلام أراد باستحالة زوال كلامه ما يتعلق منه بخبر نزوله، فهو لا يدل على عدم تحريف الأناجيل.
ولظهور دلالة السياق على ذلك، فقد نص عليه اثنان من كبار شراح الإنجيل، يقول القسيس بيرس مراده شارحاً قول المسيح الآنف: تقع الأمور التي أخبرت عنها يقيناً.
وقال دين استاين هوب: إن السماء والأرض وإن كانتا غير قابلتين للتبدل بالنسبة إلى الأشياء الأخرى لكنهما ليستا بمحكمتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت عنها، فتلك كلها تزول، وإخباري بالأمور التي أخبرت عنها لا يزول، بل القول الذي قلته الآن لا يتجاوز شيء منه عن مطلبه. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 10326 والفتوى رقم: 30506، والفتوى رقم: 47095.

(34/151)


ونسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الحق ويجنبنا وإياك الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
53030
عنوان الفتوى:من حِكَم تغير الطقس رقم الفتوى:53030تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
السؤال هو: لماذا جعل الله الطقس حاراً ولم يجعله معتدلاً بصورة دائمة مع أنه قادر على ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً عبثا ولا لغير حكمة ومعنى، وحكمته هي الغاية المقصودة، قال الله تعالى: وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {النساء:113}، واعلم أنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، قال الله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.
ولولا أنه سبحانه جعل الطقس على هذه الحالة ما استملحت الجو المعتدل، فإنه لا يعرف فضل الاعتدال إلا من ذاق من الحر والبرد، فتغير الطقس من تمام حكمة الله بخلق المتضادات والمتقابلات، وأيضاً من حكم تغييره الطقس تذكر عذاب الآخرة والاستعاذة منه.
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب، أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير.
والله أعلم.
53031
عنوان الفتوى:التفكر في الذات العلية يوقع في البلية رقم الفتوى:53031تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:

(34/152)


بداية أود أن أشكر كل العاملين على إنجاز هذا الموقع والسهر على أن يقدم الفائدة الكبرى والمعلومات القيمة في مختلف مجالات علوم الدين، جزاكم الله كل الخير، أما سؤالي هو: ما حكم الخوض في الذات الإلهية، وأرجو أن يرفق جوابكم بالأدلة التي ارتكزتم عليها في الإجابة؟ ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفكر في ذات الله فضلاً عن الخوض فيها من المضلات التي يزينها الشيطان ليضل بها الناس، قال الله تعالى: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا {طه:110}، وقال تعالى: وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء {البقرة:255}، وقال: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ {الشورى:11}.
قال ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: ومن ذلك أن الشيطان يأتي إلى العامي فيحمله على التفكر في ذات الله وصفاته فيتشكك، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسألون حتى تقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فوالله إني لجالس يوماً إذ قال رجل من أهل العراق هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت: صدق رسول الله، الله الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد. انتهى.
قال أبو جعفر الطحاوي: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال الشارح: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. انتهى.
قال أبو عبيد القاسم ابن سلام تعليقاً على أحاديث الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى: أما هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض إلا أنا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحداً يفسر منها شيئاً ونحن لا نفسر منها شيئاً، نصدق بها ونسكت.

(34/153)


قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ عن ابن عمر وحسنه الألباني في الجامع، وفي رواية عند أبي نعيم في الحلية: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. حسنه الألباني أيضاً.
والله أعلم.
53034
عنوان الفتوى:حكم من يطعن في شرف أولاده ويتكلم عنهم بالسوء رقم الفتوى:53034تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
ما هو التصرف الصحيح مع أب يتكلم بالسوء عن أولاده أمام الأقارب والجيران ويتكلم في شرفهم وشرف بناته ويظن السوء بالناس ويتهمهم بأعراضهم وهم أبرياء تماما مما يدعيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأب أن يتكلم بالسوء عن أولاده لا أمام الأقارب والجيران ولا أمام غيرهم، وفعل ذلك يعتبر من الغيبة التي نهى الله عنها في قوله تعالى: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}، فالغيبة هي ذكر المرء أخاه بما يكره من العيوب.
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره... الحديث.
هذا إذا كان الذي يتكلم به الأب عن أولاده واقعاً فعلاً، وأما إذا كان غير واقع فهو بهتان، ففي بقية الحديث السابق: قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول: قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

(34/154)


وقولك: ويتكلم في شرفهم وشرف بناته إن كنت تقصدين أنه يقذفهم بالزنا، فهذا أمر محرم وهو إحدى الموبقات التي ورد الأمر باجتنابها في الصحيحين وغيرهما، واختلف أهل العلم فيما إذا كان عليه في هذه الحالة حد القذف أم لا؟ فعند المالكية في ذلك وجهان: قال خليل: وله حد أبيه وفسق. والمعتمد عندهم أنه ليس له ذلك. قال الدردير في أقرب المسالك: وليس له أي لمن قذفه أبوه أو أمه تصريحا حد والديه على الراجح.
أما المذاهب الثلاثة فمتفقة على أن ليس للولد حد أبيه.
ومن الإثم كذلك وقوع هذا الأب في أعراض الناس وظنهم بالسوء، ومع كل هذا فواجب على أبنائه أن يبروه ويحسنوا إليه، وما هو فيه من المخالفة لا يسقط حقه عنهم، قال تعالى في شأن الوالدين: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، ومن برهم به أن ينصحوه بترك أعراض الناس، ويكون ذلك في رفق ولين.
والله أعلم.
53035
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء يذلل الصعاب ويسهل الأمور رقم الفتوى:53035تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال:
هل يوجد دعاء يسهل حفظ القرآن والأحاديث الشريفة؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على دعاء ثابت خاص لتسهيل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولكن ورد في السنة بعض الأدعية لتسهيل الأمور على العموم وتذليل العقبات: منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس رضي الله عنه.
ومنها ما رواه النسائي عن أنس أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمعنك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

(34/155)


وعلى العموم، فالدعاء عموما يذلل الصعاب ويسهل الأمور، ومن أسباب إجابته المحافظة على آدابه المبينة في الإجابة رقم: 23599.
كما أن الالتزام بتقوى الله تعالى من أسباب تيسير الأمور وتسهيل العلم وحفظه كما قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً {الأنفال:29}، وأما الحديث الطويل الذي روي عن ابن عباس ويتداوله الناس لتسهيل حفظ القرآن، فإنه لا يصح، بل قال عنه الإمام الذهبي إنه موضوع، وللوقوف على الدعاء المذكور وأقوال أهل العلم حوله نرجو أن تطلع على الإجابة رقم: 50689.
والله أعلم.
53039
عنوان الفتوى:الأذكار تحفظ العبد بإذن الله من ذوات السموم رقم الفتوى:53039تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
إنني شاب قطري أسكن مع زوجتي في مسكن نظيف وفي مدينة نظيفة جدا ولكنه يتواجد في بيتي بعض العقارب ، علما بأنني لم أرهم وهم يمشون ولكن تأتي إلي الخادمة وهي مسلمة من أندونيسيا تقول لي بأنني رأيت عقرب وقتلته وفعلا بعدها أقول لها أين العقارب فأراهم ميتا وقد حدثت معي هذه الحادثة ثلاث مرات، لذا أردت منكم معرفة هذه الظاهرة من الناحية الشرعية ، وجزاكم الله خيرا ...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علم لنا بهذه الظاهرة، وننصحك بالحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية وحض عيالك على الحفاظ عليها ففيها حصن من ضرر ذوات السموم بإذن الله، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم تضرك.
والله أعلم.
53040
عنوان الفتوى:كسر رقبة الحيوان ليس من وسائل التذكية الشرعية رقم الفتوى:53040تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :

(34/156)


سيارة ضربت طائرا بالطريق ووجده رجل مازال حيا فقام بكسر رقبته فهل يحل أكله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطائر المقتول بصدم السيارة له، لايحل أكله إلا بعد الذكاة لأن المصدوم داخل في النطيحة المحرم أكلها؛ إلا أن تذكى عند الجمهور، وكسر الرقبة ليس من وسائل التذكية الشرعية. فإن الذكاة هي الذبح أوالنحر بما يقطع ويسيل الدم، ففي الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. رواه البخاري ومسلم. وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ {لمائدة: 3}. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2542 ،28447 ، 7928 ، 26655، 15372 .
والله أعلم.
53043
عنوان الفتوى:تعيير الناس وفضحهم وإيذاؤهم من أخلاق الجاهلية رقم الفتوى:53043تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :

(34/157)


فضيلة الشيخ: منذ 6 سنوات كنت على علاقة مع شاب ودامت 3 أشهر وفي تلك الفترة ارتكبت الفاحشة (مرتين) ثم بعدها ندمت كثيراً فقطعت علاقتي به دون أن أخبره (أملاً مني أن يأتي لخطبتي)، بعدها تعرضت أنا وعائلتي لحادث فتبت إلى الله (عاهدت ربي أن لا أعود إليه حتى ولو جاء لخطبتي)، شاء الله وخطبني أحدهم وهذا الأخير طلب مني أن أعمل فوجدت عملاً في الحي الذي يقطن به الشاب الذي كنت معه في السابق وحين التقيته طلب مني أن أتنازل له عن عملي وأن أعود إليه وإلا فإنه يفضحني أمام خطيبي والناس رغم ذلك رفضت بشدة فكان له ذلك حتى قام بفسخ خطبتي، وكذا فضحي أمام الناس، كما قام بتلطيخي في مقر عملي والحي الذي أقطن به وكذا الأماكن التي أقصدها، وما زاد الطين بلة شباب الحي الذين يقومون بالبزق علي كلما كنت متجهة أو عائدة من العمل أو المسجد، فضيلة الشيخ سؤالي هو: ما حكمي أنا في الدين وما حكم الذي كنت على علاقة معه، وما حكم هؤلاء الذين يبزقون علي، من فضلكم أريد الجواب عن أسئلتي تكون على البريد الإلكتروني وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أخطأ خطيئة أو ذنباً ثم ندم على فعله وعقد العزم على عدم العودة إليه، فإن الله يتوب عليه بل ويبدل سيئاته حسنات، قال تعالى في ذكر صفات عباد الرحمن: وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:68-69-70}، وقال تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ {الأنفال:38}.

(34/158)


وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم.
وإن من الصحابة من ألم ببعض الذنوب، فلما تاب تاب الله عليه، ومن هؤلاء كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، وندم على ذلك، تاب الله عليه، وكذلك تاب الله على وحشي قاتل حمزة عم النبي، وانظري الفتوى رقم: 25567، فالله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وانظري للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16907، 1106، 1095.
ثم إن هناك أسباباً أخرى غير التوبة يمحو الله بها الذنوب، انظريها في الفتوى رقم: 51247، واعلمي أن ما أنت فيه من الانكسار بسبب ذنبك ذلك وخضوعك بين يدي الله منكسة الرأس، خاشعة الطرف، منكسرة القلب لهو من أسباب كونك قريبة من رحمة الله!! فإن الله يحب سماع أنين المذنبين!! وانظري الفتوى رقم: 4188.
وإن الذين يعيرونك بذنبك ويبصقون عليك آثمون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم، فإن من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه ابن حبان وصححه.
والتعيير من أخلاق الجاهلية، ولذلك لما عير أبو ذر بلالاً بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية.
وما يدري من يبصقون عليك أنهم سيظلون في سلامة ولا يقعوا في مثل ذنبك، فالإنسان ما دام حياً فهو في خوف، ولا يعلم بماذا يختم الله له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك، فيعافيه الله ويبتليك. رواه الترمذي وحسنه.
فأنت -مع كونك قارفت الكبيرة- إلا أنك لم تفقدي إيمانك ولا زلت مسلمة فلك حرمة يجب أن تصان، وقد نظر ابن عمر يوماً إلى البيت (الكعبة) فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم عند الله حرمة منك!!.

(34/159)


وقد قال الله تعالى عمن فعل الفاحشة: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا {النساء:16}، فليتهم خلوك وربك وأعرضوا عنك إذ تبت، ولم يعينوا عليك الشيطان، ولقد أمر رسول الله برجم امرأة غامدية زنت، فأقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سبه إياها، فقال: مهلاً يا خالد بن الوليد (وفي رواية أحمد: "لا تسبها") فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب (يعني شارب خمر) فقال صلى الله عليه وسلم: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، فقال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه. رواه ابن حبان في صحيحه.
وأما ذلك الفتى الذي فضحك وتسبب في فسخ خطبتك فقد وقع في أكثر من محظور، فضلاً عن كونه قارف كبيرة الزنا، فإنه جاهر بذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافي إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري، ثم إنه قام بفضحك ولم يستر عليك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.

(34/160)


والذي ننصحك به هو الصبر، وأن تشكي بثك وحزنك إلى الله، فتناجيه في جوف الليل أن يكشف عنك ما أنت فيه من السوء، وعليك أن تلتزمي لبس الحجاب الشرعي إذا خرجت من بيتك، واجتهدي في تغيير عملك حتى لا يراك من يعلم أمرك فتتأذي بأفعالهم، وعليك بصحبة الصالحات من الأخوات المترددات على المسجد فإنك إن غفلت ذكرنك، وإن ذكرت أعنك، فاقرئي معهم القرآن وتعلمي العلم واقرئي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلمي أن ما أنت فيه من البلاء لا يقارن بما كان هو فيه.
والله أعلم.
53044
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إهداء بعض الحسنات للأموات رقم الفتوى:53044تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال:
هل يمكن إهداء الحسنات للميت، فمثلاً أقول \"اللهم أعط أبي من حسناتي ليدخل الجنة\" وهل تصل فعلاً هذه الحسنات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم وصول ثواب العبادات البدنية إلى الميت، وراجع الفتوى رقم: 2288.
قال في المبدع: وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. انتهى.
وأما حكم الدعاء الذي ذكرته من إهداء ثواب أعمال غير معينة فقد نص ابن مفلح من الحنابلة على جوازه في كتاب الفروع فقال: قال في المحرر من سأل الثواب ثم أهداه كقوله (اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن ولا يضر كونه مجهولاً لأن الله يعلم، وفي مفردات ابن عقيل يشترط أن تتقدم نية ذلك أو تقارنه. انتهى، فلو عملت أعمالاً صالحة ونويتها لأبيك ابتداءً لكان أفضل، والله نسأل أن يرحم أباك وأموات المسلمين.
والله أعلم.
53047
عنوان الفتوى:هل كشف اللوح المحفوظ لشيخ الإسلام ؟ رقم الفتوى:53047تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :

(34/161)


ما هو حكم الإسلام في المشاهدات، وما هو رأيكم في كشف اللوح المحفوظ لشيخ الإسلام ابن تيمية، المرجو إعطاء أدلة من الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم قصدك بكلمة المشاهدات، فيمكنك أن تبين لنا مقصودك لنتمكن من الرد عليك، وأما عن كشف اللوح المحفوظ لشيخ الإسلام ابن تيمية فراجع فتوى الشبكة رقم: 2658.
والله أعلم.
5305
عنوان الفتوى:أخرج الزكاة من قيمة الذهب في مكان إقامتك. رقم الفتوى:5305تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أمتلك ذهب اشتريته من الأردن و هو عيار 24 و21 وأريد أن أخرج عنه الزكاة، والذهب في أمريكا أو المدينة التي أعيش فيها فقط عيار 10,14, 18 وهو غالي الثمن فكيف يتم إخراج الزكاة هل على حساب سعر الذهب في الأردن أم في أمريكا علما بأن الفرق في السعر كبير جدا. جزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، وعلى ذلك فينبغي أن تخرج من الذهب الذي عندك ربع عشره، ولا إشكال إذن.
أما إن أردت إخراج قيمة الزكاة نقداً، بالدولار مثلاً فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في أمريكا وقت إخراج الزكاة، لأنه البلد الذي يوجد فيه المال المزكى. والله أعلم.
53051
عنوان الفتوى:الحجاب - الخروج - العمل - الدراسة والتعلم رقم الفتوى:53051تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :

(34/162)


أنا ملتزمة قريبا ووالدي يراه تشددا ومغالاة، عزمت على لبس النقاب وحاولت إقناعهما لكن الوالد رفض تماما واتهموني جميعا بالتطرف بل بالقضاء عليهم، ولقد قرأت الفتاوى السابقة وتأكدت من وجوبه لكن الغريب أن الأب بعد أن اعترض على الأمر نهائيا حاول الرجوع إلى الشيوخ لإقناعي بأنه ليس بفرض بل جميعهم قالوا لا فرض ولا سنة وإنما ( فضل ) وطاعة الوالد أولا، ورأي الإمام الغزالي وافقهم، واستدلوا بالأحاديث التي وصف فيها وجه المرأة ولونها ( في زيارة أبي بكر حين مرضة وجدوا امرأة وضيئة الوجه، موشومة الكفين ) أريد ردا على هذا الإسناد وغيره، وإذا كان الأمر يوقع الأب في إثم كبير مثل مخالفة أمر الله عمدا، والقسم بأنه لا يتم ولو كان فرضا، وكثرة الوقوع باللسان في حق الدين.. مع العلم أني كنت سببا في تغير بعض الأمور حيث بدأ الأب يصلي وغالبا في المسجد بعد طاعتي له بترك النقاب والاكتفاء بحجاب واسع كبير يستر البدن وأنا والوحيدة في العائلة ولله الحمد، ولكنه مازال يقع في كثير من المعاصي منها ما أستطيع مناقشته فيها ولكنه أصبح دائما ينصحني بأن احتفظ بالايمان في صدري والبقاء في حالي حتى مع إخوتي. فإذا كان التمسك بالحجاب يجعلهم لا يسمعون كلمة حق مني فهل علي بنفسي أولا؟ وأنا الآن لا أشعر بالرضا وأريد إقناعه مرة أخرى ولا أعرف كيف أبدأ، حاولت سابقا البقاء في البيت لكنه رفض وأرغمني على الخروج يرى أن طاعته واجبة ولا يرى الإثم في ذلك، والآن وأنا في كلية الصيدلية، هل الدراسة سبب ضروري للخروج؟ وحضور دروس تعلم القرآن ضرورة أم لا ؟ ومتى يكون الخروج للضرورة؟ وهل طاعة الوالدين بالخروج معهم في أماكن فيها اختلاط واجبة ( تجوز أم لا)؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/163)


فإن الواجب شرعاً على جميع نساء المؤمنين، التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، لكن راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 36200 ، 28006 ، 18799 وكذا الفتاوى المربوطة بها.
ولكن في حالة خوف الضرر يجوز كشف الوجه بالضوابط المذكورة في الفتاوى المشار إليها آنفا، وذلك لاعتبارات منها أن من شروط التكليف الاستطاعة، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه، عن أبي هريرة. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا {التغابن: 16} ومنها أنه إذا كان في المسألة قولان لأهل العلم معتبران يجوز الأخذ بالمرجوح منهما عند الضرورة. ومنها أن تغطية الوجه بالنسبة لحالتك إذا ترتبت عليها مفسدة أعظم جاز تركها أخذاً بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وتحاشي أعظم المفسدتين. والواجب عليك الآن استمرارك في دعوة أسرتك بالحكمة والموعظة الحسنة على أن تكون النصيحة على فترات متباعدة حتى لا يقعوا في السآمة، واحرصي على موافقة القول للعمل، واعلمي أن الخير لا يأتي إلا بالخير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فاستعيني بالله واصبري فإن الأمر بالمعروف لا يسقط عنك إلا إذا أغلقت عليك جميع السبل.
أما الحديث المذكور فقد صححه الألباني في كتاب ( جلباب المرأة المسلمة) وللجواب عليه راجعي كتاب( يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي ) وكتاب ( دعوة الحجاب) لمحمد بن إسماعيل الجزء الثالث. وبالنسبة للدراسة في الجامعة راجعي الفتوى رقم: 17209

(34/164)


وأما عن خروجك لحضور دروس تعلم القرآن فاعلمي أنه فرض كفاية فإن لم تتمكني فلا شيء عليك، وطاعة الوالدين واجبة عليك إلا في الأمور المحرمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. والخروج للأماكن التي يحصل فيها اختلاط ولا سيما النوادي والشواطىء وما شابه ذلك معصية لله عز وجل، فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه الأماكن، وراجعي الفتوى رقم: 25366 ، والخروج يكون مباحاً إذا كان لأمر جائز ولم يشتمل على محرم، وقد روى البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقاً، فأنزل الله عليه فُرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والله أعلم.
5306
عنوان الفتوى:أول من جمع القراءات في كتاب مستقل رقم الفتوى:5306تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن نعلم أن هناك قراءات سبع في التجويد فأرجو منكم إعلامنا بمن أول من جمع القرآءات في كتاب واحد؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أول من جمع القراءات السبع في كتاب واحد هو العالم الجليل ابن مجاهد. والله أعلم.
53060
عنوان الفتوى:إذا حاضت البنت فقد بلغت رقم الفتوى:53060تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
هل هناك فرق - بالنسبة للمرأة - ما بين سن البلوغ وسن التكليف ؟
فهناك من تبلغ المحيض وهي في التاسعة من عمرها
فهل يعتبر هذا بداية سن التكليف عندها ؟
وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/165)


فالمرأة إذا حاضت لتسع سنين فأكثر فإنها تعتبر بالغة سن التكليف، ويلزمها القيام بالواجبات واجتناب المحرمات كغيرها من المكلفين، ولمزيد الفائدة عن علامات البلوغ تراجع الفتوى رقم: 10024.
والبلوغ اصطلاحا مشتق من بلوغ الصبي أو البنت سن التكليف.
والله أعلم.
53063
فتاوى
عنوان الفتوى:الميت يصل إليه ثواب كل شيء من الخير رقم الفتوى:53063تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال:
53065
عنوان الفتوى:حكم التربح بنسب عالية رقم الفتوى:53065تاريخ الفتوى:21 رجب 1425السؤال :
المحل الذي أعمل فيه يشترون رولا كاملا يحتوي على 70 متر من الواير (سلك) بقيمة 20 ريال من السوق و يبيعون متر واحد من الواير بواحد ريال بهذا يربحون في كل رول 50 ريال. بعض الأوقات أنا اعمل خارج المحل عمل خاص مع زبائن خاص و اشتري رول بقيمة 20 ريال من السوق و أبيع لهم متر بواحد ريال حسب سعر المحلات في المنطقة و أربح في الرول الكامل 40 او 50 ريال. فهل هذا الربح حلال أو حرام، لأن الزبون يمكن أن يشتري نفس الواير رول كامل من السوق بقيمة 20 ريال لكن الزبون يمكن يحتاج فقط 10 متر أو 15 مترا فلا يريد أن يشتري رولا كاملا او لا يريد أن يذهب للسوق أولايعلم قيمة الرول بالسوق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الإجابة على سؤالك في الفتاوى بالارقام التالية: 5393 ، 49907 ،33215 .
والله أعلم
53067
عنوان الفتوى:للمريض أن يرقي نفسه رقم الفتوى:53067تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
19900، 13277 502 19134، 28793، 2244، 52228، 3273، 4310.
والله أعلم.
53070
عنوان الفتوى:المضاربة تصح بالنقود لا بالعرض رقم الفتوى:53070تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
عقد مضاربة تم الاتفاق عليه بتاريخ 23 / 11/ 2002

(34/166)


هذا ما اتفق عليه السيد عبد الحميد و زوجته السيدة صفية وهم الطرف الأول في العقد أو ما يعرف بالطرف الممول , و السيد محمد و هو الشريك المضارب, و قد تم الاتفاق على بناء عيادة في فيكتوريا. نص العقد على الشروط التالية:1. يقوم الشريك الممول بشراء قطعة الأرض و تسديد قيمة البناء الكلي للعيادة حسب تخطيط و تصميم الشريك المضارب.2. يكون الشريك المضارب مسؤولا مسؤولية كاملة عن اختيار الموقع المناسب للعيادة و القيام بإجراءات الشراء كاملة و ما يترتب على ذلك من تعاملات مع مندوبي الأراضي و محامين و مهندسين, معماريين و مصممين, وأي هيئة عامة أو خاصة لها علاقة بإجراءات البناء. كما و سيقوم الشريك المضارب كذلك بالإشراف الكامل على عملية البناء حتى المرحلة الأخيرة فيها.3. سيقوم الشريك المضارب بتجهيز العيادة و تأمين جميع مستلزماتها على نفقة الشريك الممول الذي سيقوم كذلك بإيداع مبلغ أولي لتسيير أمور ونفقات العيادة المالية اليومية.4. بعد تجهيز العيادة و قبل أن يتم تسليمها إلى الشريك المضارب لممارسة عمله فيها, يتم بين جميع الشركاء تحديد التكلفة النهائية للعيادة أو ما يسمى بثمن المضاربة أو تكلفة العيادة. 5. بعد تحديد التكلفة النهائية بين المتعاقدين يتم تسليم العيادة للشريك المضارب ( محمد) ليقوم بممارسة عمله فيها كطبيب,و الذي سيقوم بإدارة العيادة و تشغيلها إدارة تامة بدون أي تدخل من الشركاء الممولين للمشروع. 6. مدة هذا العقد 10 سنوات تحسب منذ بداية العمل في العيادة. خلال الفترة التي تسبق تملك الشريك المضارب لنصف العيادة( حسب سعر التكلفة أو ثمن المضاربة) , فقد تم الاتفاق على أن يحصل الشريك الممول على نصف قيمة الأرباح السنوية حيث لن يحصل الشريك المضارب على أي دخل خلال هذه الفترة و التي اتفق على أن تكون ثلاث سنوات بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة. بعد أن يقوم الشريك المضارب بتسديد نصف القيمة فإن نسبة الشريك

(34/167)


الممول من الأرباح السنوية ستنخفض إلى 25% و سيحصل المضارب على 75%. ( يقصد بالأرباح المبلغ المتبقي بعد خصم جميع نفقات و مصاريف العيادة و دفع رواتب العاملين بها) بعد انتهاء فترة العشر سنوات كاملة يقوم الشريك المضارب بتسديد نصف ثمن العيادة المتبقي و ذلك حسب سعر السوق و هذا سيتم بعد الاستعانة بخبراء الأراضي و العقار و الذين سيقومون بتخمين السعر لها في ذلك الوقت و هذا السعر سيشمل ثمن الأرض و ما عليها من بناء و اسم الشهرة كذلك. هذا و قد تم كذلك الاتفاق على الأمور التالية:

(34/168)


1. تأسيس شركة تسمى ( ابات) حيث يملي كل شريك نسبة الثلث. 2. يتم تسجيل الأرض و البناء تحت اسم هذه الشركة. 3. يقوم الشريك الممول بتسديد جميع الفواتير و مصاريف العيادة منذ بدء البناء و حتى تسليمها للشريك المضارب. 4. عند البدء بتشغيل العيادة فإن الشركة الأساسية ستقوم بتأجير العيادة لشركة يؤسسها الشريك المضارب بعقد إيجار ضمني ينتهي كل سنتين, و قد تم الاتفاق على أن يكون الإيجار 3000 دولار/ شهري تدفع من قبل شركة الشريك المضارب إلى شركة الشريك الممول. 5. تحسب تكاليف إنشاء الشركة الأساسية المالكة للأسهم من ضمن التكاليف الكلية للمشروع عامة. 6. لأي من الشركاء الحق بوقف الشركة في أي وقت من الأوقات 7. تعتبر الشركة لاغية بموت أحد الشركاء في حالة إيقاف عمل الشركة بطلب من أحد الشركاء و بعد حسم الثمن النهائي للبيع من ثمن المضاربة , يتم حصول كل من الشريكين على نسبة 50% من الثمن الكلي للعيادة بعد خصم جميع المصاريف و الضرائب المترتبة عليه. في حالة عدم الاتفاق على أي من الشروط يتم الرجوع للشريعة الإسلامية للحكم بين الشركاء، في حالة فسخ الشركة من أحد الشركاء فإن هذا الشريك يحصل على نسبته بدون إيقاف العمل في العيادة, و على الطرف الآخر مزاولة المهنة مع ممول آخر أو مضارب.الآن و بعد الانتهاء من بناء العيادة و تجهيزها قرر الشريك الممول ( عبد الحميد و صفية ) عدم المضي بالاتفاق مع الشريك المضارب, و الذي عرض عليه من قبل الشريك الممول أن يحصل فقط على ثمن اتعابه في بناء و تجهيز العيادة و التساؤل الآن هو الآتي: 1. ما هو حق الشريك المضارب الآن حسب الشريعة الإسلامية؟

(34/169)


2. ما هي نسبته بعد أن أمضي عامين بالعمل في بناء و تجهيز العيادة و الإشراف عليها حتى اكتملت؟ مع العلم أنه سعى للحصول على أفضل سعر للأرض و الذي تضاعف الآن بالطبع بعد اكتمالها؟ علما بأن الشريك المضارب في هذه الحالة قد خسر فرصة تملكه لنصف العيادة بعد ثلاث سنوات حسب ما اتفق عليه؟ 3. هل يحق للشريك المضارب الحصول على نصف ثمن الارض و العيادة في حالة البيع؟ 4. هل يحق للمضارب الحصول على نسبة من ربح الممول نتيجة ارتفاع ثمن الأرض الان؟ هل يحق للمضارب أن يطالب ببدل لأتعابه خلال السنتين الماضيتين حتى انتهاء العيادة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق بين من أسميتموه بالشريك الممول والشريك المضارب، لا يمكن أن يكون مضاربة، لأن المضاربة تقوم على أن يدفع طرف لآخر مبلغا من المال ليتاجر به، على أن الربح بينهما بحسب الاتفاق. ولا بد في المضاربة أن تكون على نقد، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين : لا تجوز المضاربة على العرض، فإن كان عنده عرض فأراد أن يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيع العرض ويقبض ثمنه فيد فعه إليه مضاربة، ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال. وتفسد المضاربة إذا اجتمعت مع البيع أو الشركة أو الجعل أو الصرف أو المسافاة أو القرض أو النكاح، قال الشيخ ميارة يعد المسائل التي لا يصح أن يجتمع منها اثنان في عقد واحد:
عقود منعنا اثنين منها بعقدة * لكون معانيها معا تتفرق
فجعل وصرف والمساقاة شركة * نكاح قراض قرض بيع محقق.

(34/170)


وهذا العقد قد جمع بين المضاربة والبيع والشركة. وعليه فحقيقة ما وقع بين الطرفين هو أن الطرف الممول قد وكل الطرف الثاني في الإشراف على إنشاء المبنى المذكور، والذي يستحقه الطرف الثاني. هو أجرة مثل ما قام به من الأعمال خلال السنتين. بتقدير أهل الخبرة، وليس له غير ذلك إلا أن تطيب به نفس الممول. وما قام به الوكيل من الحصول على أفضل سعر هو مقتضى الوكالة، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف وفقا لمصلحة الموكل. وليس له شيء في زيادة قيمة الأرض، لأن زيادة قيمة ما اشتراه الوكيل هي للموكل، وإذا باع المالك العيادة فليس للوكيل من ثمنها شيء، فضلا عن النصف. وبالمناسبة فإنا ننصح كل من يريد الدخول في عقود المضاربة والشركة وغيرهما من عقود المعاوضات أن يتفقه في أحكامها، وأن يسأل أهل العلم قبل الدخول في مثل هذه العقود، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يسمح لتاجر بدخول السوق حتى يتفقه في أحكام البيع والشراء.
والله أعلم.
53071
عنوان الفتوى:الواجب تجاه كتب قصص الأنبياء رقم الفتوى:53071تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
مارأيكم في كتاب أنبياء الله للأستاذ أحمد بهجت؟ الرجاء الرد حتى يطمئن قلبي لأني سمعت من بعض الأشخاص غير موثوق بهم بأنه كتاب مدسوس. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكتاب لم نطلع عليه لنتمكن من الحكم عليه، ولكن هذا الباب -أعني قصص الأنبياء- مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات بل والخرافات، فتحتاج لعالم معروف بالتحري والدقة في التصحيح والتضعيف. فننصح لك إن أردت أن تقرأ في هذا الأمر بكتاب قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير وكذلك كتاب قصص النبيين لأبي الحسن الندوي.
والله أعلم.
53076
عنوان الفتوى:هل يتم العقد بقول الزوج :(جئت راغبا الزواج)؟ رقم الفتوى:53076تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :

(34/171)


تقدمت لخطبة فتاة وبعد قولي: جئت راغباً الزواج من فلانة على سنة الله ورسوله وقول أبيها (رضينا وزوجناك إياها وقراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم كتابة العقد) فاجأني الأب بعد يوم بشروط غير مقبولة وانصرفت لحالي، فهل تعتبر البنت زوجتي وبالتالي وجب علي تطليقها أم أنسى الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أردت بقولك (جئت راغباً الزواج) أي حالاً فقد وقع الزواج، وعليه فيلزمك في هذه الحالة إن أردت الفراق أن تطلق، وإن قصدت بقولك (جئت راغباً الزواج) أي في المستقبل لا في الحال فلا ينعقد النكاح، وعليه فلا حاجة إلى التطليق لأن عقد النكاح لم يتم إلا إذا قلت بعد قول الولي -رضينا وزوجناك إياها- قبلت نكاحها، وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
53079
عنوان الفتوى:الولد ينسب لصاحب الفراش رقم الفتوى:53079تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
5450 .
وبفعلك هذا أفسدت هذه المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، وأما هذا الولد فليس لك وهو منسوب إلى من كانت المرأة زوجة له وانظر الفتوى رقم 51691 .
فإن بقي عندكم فلا مانع، مع الحذر من التبني وهو أن ينسب الولد إلى غير أبيه ، ولكم رعايته والاعتناء به وتربيته التربية الصالحة نسأل الله أن يتجاوز عنكم وأن يغفر ذنوبكم .
والله أعلم .
53084
عنوان الفتوى:موضع كلمة (أك) في القرآن رقم الفتوى:53084تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
في أي سورة وردت كلمة (أك) الكاف مضمومة؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/172)


فإن الكلمة المذكورة وردت في الآية الكريمة من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن مريم عليها السلام: قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا {مريم:20}، في سورة مريم {كهيعص}.
وننبه السائلة الكريمة إلى أننا مشغولون عن الأجوبة على أسئلة المسابقات لضيق الوقت وزحمة العمل، لذا نرجو منها أن تسأل عما أشكل عليها بالفعل.
والله أعلم.
53088
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول شهادات الاستثمار رقم الفتوى:53088تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال:
منذ عشر سنوات أقر المفتي مشروعية شهادات الاستثمار في البنوك وقال إنها حلال وكنت قد ترملت منذ 12 سنه وترك لي زوجي مبلغاً من المال فاشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي مجموعة (أ) ولم آخذ أرباح منها لأتسلمها بعد 10 سنوات 400% وكذلك شهادات المجموعة (ي) وكنت آخذ أرباح 5و15% سنويا وكنت أعيش بهم مع راتب عملي على الأولاد الثلاثة وكنت أدفع الزكاة كلها سواء على شهادت (أ) و (ب) وبعد ذلك سمعنا فتاوى تقول إنها حرام لست أدري وقد بعتهم بعد انتهاء العشر سنوات واشتريت شقتين للولدين ووضعت المتبقي في بنك التمويل السعودي وسألت عدة شيوخ أجلاء وطمأنوني ولكن ما زلت خائفة أن أتحمل وزر هذا المال وأنا كتبت في وصيتي بمبلغ كبير مما أملك للفقراء حتى أذهب إلى ربي وأنا نظيفة أفتوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم شهادات الاستثمار: وقد تقدم الكلام عن شهادات الاستثمار بأنواعها (أ-ب-ج) والأرباح المستفادة منها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013، 1220، 9204.
وخلاصة ما فيها أن كل أنواع شهادات الاستثمار حرام، وعليه فمن أفتى بمشروعية شهادات الاستثمار فقد أخطأ خطأ بينا، هذا ما لم يكن لشهادات الاستثمار في بلدكم نظام آخر خالٍ من المحاذير.
والأمر الثاني:

(34/173)


حكم الأرباح والأموال المستفادة من شهادات الاستثمار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19364، 15282، 13854.
وخلاصة ما فيها أن ما كان من ذلك قد استهلك قبل العلم بالتحريم فلا يلزم التصدق بمقداره، أما ما تحصل من ذلك بعد العلم بالتحريم أو ما بقي بعد العلم بالتحريم مما اكتسب قبل العلم به فيلزم التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
والأمر الثالث:
ما يتعلق باستثمار الأموال في بنك التمويل السعودي والحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.
والأمر الرابع: ما يتعلق بالمبلغ الذي أوصيت به للفقراء، ونقول لك إن هذا عمل حسن، ولكن لابد من التصدق بما بقي معك من أرباح شهادات الاستثمار بعد العلم بالحرمة كما أنه لابد من التصدق بمقدار ما استهلكت منها بعد علمك بالحرمة على التفصيل السابق، ولا يكفي الوصية المعلقة بل لابد من التنجيز.
والله أعلم.
53090
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على المستحاضة تجديد الطهارة والعصب لوقت كل صلاة رقم الفتوى:53090تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:
إذا كنت في بيت أحد الأقارب وعندي الاستحاضة فحان وقت الأذان هناك وأنا لا أستطيع تغيير الملبس المتسخ بالدم فهل أتوضأ وأصلي أم يجب إزالة كل أثر للدم علماً أني لا أستطيع التنظيف لأني لست في بيتي أم تنصحني بأن أصلي عند العودة وقد يكون الوقت قد فاتني؟
وجزاكم الله كل الخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/174)


فيجب على المستحاضة الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس، فتغسل عنها الدم، وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة أو تقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشد والتعصيب، وهذا الفعل يسمى استثفاراً وتلجماً، فإن جاء وقت الصلاة الأخرى فهل يلزمها ذلك مرة أخرى أم يكفيها الوضوء؟
ذهب الشافعية: إلى أنه يُنظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانبها، وجب التجديد بلا خلاف، لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والاحتراز عنها، فإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم، فوجهان أصحهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء، والثاني: لا يجب؛ إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، بخلاف الأمر بتجديد طهارة الحدث مع استمراره، فإنه معهود في التيمم.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط، قالوا: لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري.
وفي هذا يسر على المرأة، وعليه فلا حرج عليك أن تأخذي به، لأن الله يقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78].
لاسيما في مثل الظرف الذي ذكرته في سؤالك، كما يجوز لك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعاً صورياً، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش عند الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعاً ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
53091

(34/175)


عنوان الفتوى:حكم التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط رقم الفتوى:53091تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
أسأل عن طواف التطوع إذا كان أقل من سبع أشواط دون قصد ومن غير علم وأنا أول مرة أقيم فيها عمرة وأحببت أن أطوف التطوع وهذا محدث؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب إتمام طواف التطوع سبعة أشواط حتى يحصل للطائف أجر طوافه، ولا يجب ذلك، ولكن لو قطعه لغير عذر فلا ثواب له فيما فعل، ولا تجب الموالاة بين أشواطه أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألتين، ولذا لو تمكنت من إتمام الأشواط فهو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك.
والله أعلم.
53096
عنوان الفتوى:الوصية لا تجوزللوارث ولا بأكثر من الثلث رقم الفتوى:53096تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
"وأسألو أهل الذكر"
زوجان صالحان - حفظهما الله - أتم الله عليهما نعمته وأكمل دينهما إلى الحج ثم أراد هذا الأب أن يعين أولاده - الذكور - بأن يحول العقار الذي يقطنون به إلى شقق متداخلة ولكن الاعمال الآن متوقفة لأنهم تفطنوا إلى حق البنات في هذا الملك فهل يمكن لهذا الأب أن يكاتب الذ كور في هذا الملك دون الأموال أو غيرها .....

(34/176)


ويعتبر من المال الذي يمكنه التصرف فيه وهو في الحياة - يخصهم بهذه المنحة - اعتبارا بالآية " من بعد وصية يوصي بها أو دين " ولكن هنا قد يبخس البنات حقهم في حصصهم الشرعية " أباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب " سورة النساء فحرصا علي العدل بين البنين والبنات فهل يمكن أن يقيم مثلا هذا العقار - وإذا كان كذلك بأي طريقة - يتم التقسيم شرعاً وتشترى حصص البنات وإذا أرادت واحدة منهن التنازل عن حقها بالتراضي أسألكم النظر في هذه المسألة عسى أن يتداركو الأمر
و الرد على البريد الالكتروني :
جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم أنه يريد أن يوصي لأبنائه الذكور دون الإناث بالعقار أو المسكن الذي يسكن فيه، فإن هذا لا يصح لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
فالوصية لا تجوز للوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك بطيب نفس منهم، وكانوا رشداء بالغين.
ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 43819.
أما إذا كان قصده أن يهب الأشياء المذكورة لأبنائه الذكور دون الإناث هبة نافذة، فإن ذلك لا يجوز أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير المشهور: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره.
أما إذا وهب لبناته شيئاً آخر من ممتلكاته مقابل العقار الذي وهب للبنين فلا مانع من ذلك، ولمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
531

(34/177)


عنوان الفتوى:لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق رقم الفتوى:531تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز التزوير في بعض أوراق خاصة ببضاعة لتسهيل خروجها من الجمارك وذلك حتى لا ندفع مبلغاً معيناً على تلك البضاعة؟ علما بأننا لا نتعدى بذلك على حق أحد ولكنها القوانين الوضعية التى تجبرنا على ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يزور أوراق تسهيل البضاعة للخروج من الجمارك دون دفع الجمارك إذا كانت هذه الرسوم فرضت بحق مقابل خدمات تقدمها الدولة المعنية للمنتفعين بها وليس للدولة موارد أخرى كافية، ولم يكن هناك تسيب في المال العام. ومنه يعلم جواب السؤال. والله تعالى أعلم.
5310
عنوان الفتوى:يقتصر المسلم الذي يدرس بالجامعة على حضور المحاضرات فحسب رقم الفتوى:5310تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو حكم الاختلاط في الجامعات؟ علما بأنه لا يوجد بديل لأنني أعمل في شركة فترة الصباح والدراسة في تلك الجامعة المختلطة دراسة مسائية تتناسب مع عملي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فطر الله الإنسان وخلقه من ذكر وأنثى وركز في كل منهما غريزة الميل إلى الجنس الآخر ، قال تعالى: ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ). [ الأعراف: 189] . وجعل الله تعالى اختلاط الذكر بالأنثى في سياج من الحيطة والحذر لئلا يفضي ذلك إلى ما حرم الله تعالى فيفسد المجتمع بتركه أمر الله وانتهاكه حدود الله .

(34/178)


وأما الاختلاط الموجود في المجتمعات المعاصرة فإنه شر مستطير أحدق بالمسلمين حتى استمرؤوه حيث يفضي إلى محرمات عظيمة ومفاسد كبيرة أقلها ذهاب حياء المرأة، وحسبها من مصيبة أن يقل حياؤها . هذا وقد أرشد القرآن الكريم في نموذج رائع يحتذى إذا كان ثم ضرورة أو حاجة إلى مثل هذا الأمر كأن تخرج المرأة من بيتها لتعلم أو تجارة أو نحو ذلك بأن عليها أن تكون متعففة غاية التعفف في المخالطة وأنه إذا انتهى غرضها من الخروج فعليها أن ترجع فوراً إلى مسكنها ومحضنها وأن تجتهد غاية الاجتهاد في ترك هذا الأمر أعني الاختلاط إن تيسر لها السبيل إلى مجانبته ، والنموذج هو ما حكاه الله عن بنتي شعيب وشأنهما مع موسى صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى (ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير). [القصص: 23]. فلما دعت الحاجة إلى خروج المرأتين خرجتا ولكنهما احتاطتا لأنفسهما ، فلهذا كانتا لا تردان حتى تخلو البئر لهما، (ووجد من دونهم امرأتين تذودان) أي تكفان غنمهما عن السقيا وعن مخالطة الناس حتى ينتهي القوم من سقياهم . وقد اجتهدتا في تحصيل ما يغنيهما عن الخروج من المسكن كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن إحداهما: (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين). [القصص: 26]. وذلك لأنها تبحث عن حل للقيام بهذه المهمة ، وهذه القصة من جملة القصص التي قصها الله في كتابه العزيز للاعتبار بها والتأسي بأصحابها وهم الأنبياء وأتباعهم ، ولذلك قال عنهم في آية أخرى : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).[الأنعام : 90].

(34/179)


ومن ذلك نخلص إلى أن الاختلاط بصورته الحالية أمر محرم فعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى في رعاياهم وأن يعينوهم على طاعة الله وأن يجنبوهم سبل الحرام . والاختلاط ضرره لا يقتصر على جنس دون آخر ، فشره يعم الرجال والنساء ، فإذا اضطر الرجل أو المرأة إلى مثل ذلك ، فيقتصر الحضور من كليهما على المحاضرات ، فإذا انتهت الحاجة اليومية من الجامعة خرج لتوه من هذا المكان المختلط كما فعلت ابنتا شعيب وكما فعل موسى معهما لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل. والمراد بالاضطرار في حق المرأة هنا أن تكون بحاجة إلى عمل تنفق منه على نفسها لعدم وجود من ينفق عليها، وعدم إحسانها لصنعة تعملها كخياطة ونحوها. فإذا كان هذا العمل يتوقف على هذه الشهادة الدراسية، جاز لها حينئذ أن تدرس في هذا المكان المختلط الذي لا تجد غيره، إن تحققت الأمور الآتية :
أ -إن تحجبت حجاباً كاملاً غير متعطرة ولا متبرجة بزينة .
ب - أن تتجنب الجلوس بجوار الرجال.
ج -أن تتجنب محادثتهم فيما لا تدعو الحاجة إليه ويكون الحديث واضحاً لا ملاينة فيه وبعيدا عن كل ما يخدش الحياء.
د- أن تخاف على نفسها من الانحراف فيما لا يرضي الله تعالى . فإن آنست من نفسها بعض الميل إلى مالا يرضي الله تعالى ، فعليها أن تترك الدراسة في هذه الجامعة ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً . هذا والله أعلم .
53100
عنوان الفتوى:حكم التوسل إلى الله بالطريقة القطبية رقم الفتوى:53100تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
53101
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجتين وأخت وولد عم وأولاد إخوة لأم رقم الفتوى:53101تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :

(34/180)


لي عم من أم. ووالدي متوفى. وعمي متزوج من امرأتين لم ينجب ولا ولدا . وله أخت واحدة وولد عم. فمن يرث عمي بعد مماته لا قدر الله عليه بسوء. هل نحن أولاد إخوة المتوفى. أم أخته أم ولد عمه. وجزاكم الله خيرا، وكيف تقسم التركة. أقصد با لعم من أم هو أن والدي رحمه الله أخوه من أمه فقط. هل نحن أولاده نحل محله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة الرجل المذكور ( عمك لأمك) هم زوجتاه فرضا، ولهما من تركته الربع يقسم بينهما على التساوي لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}. وأخته فرضا كذلك فإن كانت شقيقة أو لأب فنصيبها من تركته النصف لانفرادها لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}، وإن كانت الأخت المذكورة لأم ففرضها السدس لا نفرادها ولعدم وجود الأصل والفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12}. وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأقرب العصبة، وهو هنا ولد العم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فإن أبناء العم لأم لا شيء لهم من التركة لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. هذا إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكرت وتوفي الرجل قبلهم فعلا. وإلا فسيتغير هذا التقسيم حسب ما طرأ من التغير. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا

(34/181)


يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
53105
عنوان الفتوى:من وافق قوله فعله فهو أجدر أن يستجيب له الناس رقم الفتوى:53105تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
بداية جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه للمسلمين و أسأل الله العلي العظيم بإسمه الأعظم أن يحرم النار على وجه الشيخ المكلف بالإجابة عن سؤالي و جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شيخنا الكريم .. اليوم في صلاة الجمعة كانت الخطبة عن آداب الدعوة إلى الله .. و ذكر الشيخ الخطيب جزاه الله الجنة أن الشخص إذا أحب أن ينصح شخصا لا بد أن ينظر في نفسه هل هو بعيد عن الذنب الذي سينهي عنه أم لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم ممن يشربون من حوضه يوم القيامة حذر من هذه المسألة و حديث الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه معروف لدى الكثير و لكن يا شيخ عندي استفسار. كلنا نذنب وخصوصا في هذا الزمن المشبع بالفتن و لكن أحيانا يكون الشخص مبتلى بمعصية مثل شرب الخمر أو النظر إلى الأفلام الخليعة أو المخدرات و غيرها و هو يعلم أنها معصية و يحاول أن يجاهد نفسه ولكن تغلبه الشهوة والنفس و الشيطان .. وفي نفس الوقت لايحب أن يرى أخاه المسلم يعمل نفس العمل و ما يحب ان يبتلى بنفس المعصية لأنه يحبه .. فيقوم بنصحه مع أنه واقع في نفس المعصية .. فهل يكون من ضمن من ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث .. يا شيخ الواحد يصبح في حيرة .. إذا نصح و هو مذنب خاف من الحديث لأنه فعلا مخيف جدا و إذا سكت عن النصح فهو محاسب أمام الله لأنه عنده العلم والنصح وأخفاه وهو قادر على قوله .. فما الحل يا شيخ .. يا ليت تشرح لي الحديث بالضبط و تقول لي من هم

(34/182)


المعنيون به وأنا مرة قرأت في موقعكم أن الجالسين على مائدة الخمر يجب أن ينهى كل واحد منهم الآخر لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. فيكف نوفق بين الحديث و مسألة الامر بالمعروف ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشرت إليه رواه البخاري ومسلم، وهذا نصه ـ واللفظ لمسلم ـ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدوربها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون يافلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. ولا شك في أن هذا الحديث حقا مخيف كما ذكرت في سؤالك، ففيه وعيد شديد لمن أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه إلا أنه مع ذلك عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذ ليست العدالة شرطاً فيه كما قال صاحب منظومة الآداب:
ولو كان فسق وجهل وفي سوى * الذي قيل فرق بالكفاية فاحدد

(34/183)


قال العلامة السفاريني في غذاء الألباب شارحاً له: ( ولو كان) ذلك الشخص الامر والناهي ( ذا) أي صاحب ( فسق) بأن فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، إذ ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فاعله عدلاً في المعتمد، بل الإمام والحاكم والعالم والجاهل والعدل والفاسق في ذلك سواء كما في الآداب الكبرى. انتهى. ولو كان لا يأمر ولا ينهى إلا من ليس به وصمة لترك الأمر والنهي، قال القرطبي في تفسيره: وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. قال مالك وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء !.انتهى، واعلم أن الأكمل للمرء بل الواجب عليه أن يتوب من جميع ذنوبه وأن يوافق قوله فعله وألا يخالف ما ينهى عنه، وله أسوة في العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، حيث قال لقومه: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ{هود: 88}، ولا شك في أن من كان هذا حاله فهو أجدر أن يستجيب له الناس من ذاك الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف أن يحي بن معاذ كان ينشد في مجلسه:
مواعظ الواعظ لن تقبلا * حتى تعيها نفسه أولا
ياقوم من أظلم من واعظ *خالف ما قد قاله في الملا
أظهر بين الناس إحسانه * وبارز الرحمن لما خلا. ولمزيد من فائدة راجع الفتوى رقم: 28171 .
والله أعلم.
53106
عنوان الفتوى:حكم منع الماعون رقم الفتوى:53106تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :
هل يجوز منع الماعون إذا كان فيه ضرر عليَّ أنا وأنا في حاجة إليه مثل آلة صيانه وغير ذلك. جزاكم الله كل خير ؟
الفتوى :

(34/184)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منع الماعون من الصفات والأعمال التي ذم الله أصحابها وتوعدهم بالويل. فقال: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}. وأما الضرر الذي ذكرت واحتياجك إلى الماعون فإنه يسوغ لك منعه. فإذا انتهت حاجتك وانتفى الضرر الذي تخافه فعليك أن تعيره وقد اختلف العلماء في وجوب الإعارة وندبها، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وأوجبها بعضهم. قال ابن رجب في القواعد: القاعدة التاسعة والستون: ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده أو المنافع المحتاج إليها، يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. وفي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم على جوازها، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في الأصل الندب لقوله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْر {الحج: 77}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. وليست واجبة لأنها نوع من الإحسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقوله: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقيل هي واجبة واستدل القائلون بالوجوب، بقوله تعالى: : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون: 4ـ7}، نقل عن كثير من الصحابة أنها عارية القدر والدلو ونحوها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15013 ، 37626 ، 9287 ، 22651.
والله أعلم.
5311

(34/185)


عنوان الفتوى:لا فرق في الرضاعة بين شرب اللبن بواسطة أو رضعه من الثدي رقم الفتوى:5311تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم السادة الكرام : هناك امرأة أرضعت طفلا بالرضاعة الاصطناعية لأن الطفل رفض أن يأخذ الحليب من ثديها لأنه يعرف بأنها ليست أمه وقد أرضعته مقدار خمسة فناجين قهوة كل يوم فنجان لمدة خمسة أيام فهل يصبح هذا الطفل ابنها بالرضاعة أفيدونا ... جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فما دام اللبن الذي تغذى به الرضيع صادراً من ثدي المرأة فلا فرق بين شرب اللبن بواسطة أو رضعه من ثديها مباشرة مادام الشرب قد تم خلال الحولين، وشرب ما يغلب على الظن أنه حصل على وجه لو كان إرضاعاً لكان محرَّما لأن علة التحريم كون المولود قد تغذّى بهذا اللبن تغذية تذهب المجاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: " انظرن مَنْ إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة" [متفق عليه] وحيث كان الفنجان الواحد يقوم مقام الرضعة وقد أخذ اللبن من ثدي المرأة المشار إليها في سؤالك فإنها تعتبر أما له من الرضاعة. والله تعالى أعلم.
53110
عنوان الفتوى:قراءة القرآن وسماعه لغير المتوضئ رقم الفتوى:53110تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
46937 فيجوز لك سماع القرآن الكريم ولو كنت جنبا.
أما غير الجنب فتجوز له قراءة القرآن ولو كان غير متوضئ فضلا عن سماعه كما بينا في الفتوى رقم: 12540.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 19472، 47965.
والله أعلم.
53111
عنوان الفتوى:الخوض في القدر يقود إلى الحرمان رقم الفتوى:53111تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال :

(34/186)


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم من الأم على ابنها، ولكن في القرآن آية تقول (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك)، وإن لهب النار لا ينطفئ، ولكن لا يوجد أم تبقى تعذب ابنها إلى مدى الحياة أو إلى ما لا نهاية أولاً أشكر الله أن خلقني مسلماً، ولكن لماذا خلق المشركين كفاراً، كان بإمكانه أن يخلقهم مسلمين.... وأسألك بصراحة لو ولدت من أم مسيحية وأب مسيحي وكل أقربائك مشركين هل ستكون مسلماً، وهذه الوسوسة تلحق بي، فأرجو أن تساعدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والقدر من الغيب الذي كتمه الله عز وجل عن خلقه، والإيمان به مبناه على التسليم لله تعالى، واعتقاد أنه سبحانه لا يفعل شيئاً إلا عن علم تام وحكمة بالغة.
ولعل من المناسب أن ننقل هنا ما ذكره الطحاوي في عقيدته في هذا الباب حيث قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلَّم الحرمان، ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر نظرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. فمن سأل لِم فعل، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتهى.
ويكفي المسلم أن يؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه.
وقد نص بعض أهل العلم على أن القدر على مراتب أربع: الأولى: العلم. الثانية: الكتابة. الثالثة: المشيئة. الرابعة: الخلق.

(34/187)


وما وراء ذلك فهو سر القدر فلا يكشف، فلا يقال: لماذا أضل هذا وهدى هذا، أو أغنى هذا وأفقر هذا... ونحو ذلك، فإن السؤال عن ذلك وطلب البحث فيه مزلة أقدام، ومضلة أفهام، فالواجب الحذر منه، ودفع ما قد يطرأ على القلب من وساوس وشبهات، وأن يستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يقول: آمنت بالله. وبذلك يسلم العبد وينجو، ونرجو مراجعة الفتاوى: 20434، 2847، 9192، 8652.
أما قولك: لو ولد الشخص من أبوين مسيحيين؟ فالجواب عنه: أن الإسلام لا يربط بين معتنقه وبين ذويه، فكل من أتى بأركان الإسلام فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولو كان أبواه كافرين. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. رواه البخاري، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5935.
والله أعلم.
53116
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في وجوب إعفاف الأب رقم الفتوى:53116تاريخ الفتوى:22 رجب 1425السؤال:

(34/188)


والدي موظف متقاعد منذ أكثر من 30 سنة, بلغ من العمر عتيا, عمره الآن 80 سنة, به بعض أمراض الكبر مثل الضغط وضعف في عضلة القلب, وضعف السمع والتركيز من خلال الحديث مع الآخرين وهويأخذ أكثر من علاج في اليوم( حبوب ), توفيت والدتي رحمة الله عليها منذ شهرين ونيف, الآن أصبح والدي يقيم بالمنزل مع الشغالة, والدي مقيم في نفس المدينة التي يقيم بها ثمانية من أولاده 4 ذكور و 4 إناث , أقرب بيت من بيوت أبنائه يبعد عن بيت والدي 7 كم , والدي يؤدي جميع فروض الصلاة ويقوم الليل ويقرأ القرآن يومياً. والدي طلب الزواج ويقول شراركم عزابكم, بالنسبة لنا نحن أبناؤه لا يمكن أن نترك والدنا طلبنا منه أن يقيم في أحد بيوت أبنائه الذكور بشكل دائم أو يقيم لمدة يومين أو ثلاثة أو اكثر في كل بيت من بيوت أبنائه الذكور, وهويتهرب وهل لنا أن يذهب كل ولد من أبنائه الذكور ليقم عنده في بيته ليلاً فقط وبشكل دوري على الأبناء. نرجو منكم توضيح الأمر بالنسبة لنا لكي لا نغضب الله ولكي يبقى والدنا بعيدا عن الخطايا والآثام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على وجوب إعفاف الآباء على الأبناء إن احتاج الآباء لذلك. قال الدردير وهو مالكي: ويجب على الولد الموسر إعفافه أي الأب بزوجة واحدة لا أكثر، إن أعفته الواحدة. وقال الدسوقي: فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهي وهو حنبلي: ويجب إعفاف من تجب له النفقة. قال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج، وهو شافعي: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد من جهة الأب أو الأم على المشهور لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، والثاني: لا. وفي درر الحكام وهو من كتب الحنفية: وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية.

(34/189)


وعليه؛ فالواجب عليكم أن تزوجوا والدكم، لأنه طلب ذلك منكم، ولأنه فيما يبدو محتاج إليه. ولا يجوز أن يبقى منفردا في البيت مع الشغالة إن كانت أجنبيه عليه. وفي انتظار تزويجه إن كان سيحصل فعليكم أن تعطوه بعض عيالكم ليسكنوا معه ويرفقوا به، أو تتناوبوا أنتم على السكن معه إلى أن يتزوج.
والله أعلم.
53117
عنوان الفتوى:الحديث المتواتر والمرفوع والمقطوع والموقوف رقم الفتوى:53117تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
ما هو الحديث المتواتر والمرفوع والمقطوع والموقوف، وأين يمكن الحصول على علم مصطلح الحديث مثلاً من أي موقع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المتواتر: هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وهو ينقسم إلى قسمين:
أ- متواتر لفظاً ومعنى: وهو ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ستين صحابياً منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
ب- متواتر معنى: وهو ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بمعناه الخاص، مثل أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين، وخروج الدجال في آخر الزمان.
وينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام:
1- المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينقسم إلى:

(34/190)


- المرفوع صريحاً: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته، فمثاله من القول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ومثاله من الفعل: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثال التقرير: تقريره الجارية حين سألها أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها صلى الله عليه وسلم. ومثاله من الوصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثاله في الوصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجل.
- المرفوع حكماً: ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إخبار الصحابي عن الغيبيات كأشراط الساعة وأحوال القيامة بشرط أن يكون الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، أو قول الصحابي من السنة كذا، أو إضافته الفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كقوله: كنا نفعل على عهد النبي كذا. أو قوله: أُمرنا أو نُهينا.
2- الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، مثل قول عمر: يهدم الإسلام زلةالعالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.
3- المقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، مثل قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويمكنك الدخول على هذه المواقع للحصول على علم مصطلح الحديث، والمواقع هي:
http://hadith.al-islam.com
http://www.eladawy.net
والله أعلم.
53118
عنوان الفتوى:حكم الذبح للأولياء في شهر رجب رقم الفتوى:53118تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
1745 لكن قد عرف من حال هؤلاء الذين يذبحون لأولئك (السيدة زينب والحسين وأمثالهما) أنهم يعتقدون فيهم أمورا لا يجوز أن تنسب لمخلوق، مثل اعتقادهم فيهم جلب المنافع ودفع المضار ونحو ذلك من معاني الربوبية والتقرب إليهم بالذبح أو النذر أو غير ذلك، وهذا أمر يجعل في النفس شكا من النذر لهؤلاء ولو كان لله تعالى كما قالوا.
والله أعلم.
5313

(34/191)


عنوان الفتوى:عتاب الأقارب الناشيء عن الهوى لا يؤثر ما دامت الصلة قائمة رقم الفتوى:5313تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أحاول أن أصل أهلي في كل المناسبات تقريبا سواء بالزيارة أو بالهاتف على الرغم من كثرة الأقارب والأهل وعلى الرغم من أني متزوجة وأدرس وعندي مسؤولياتي لكن دائما يعاتبونني ويبدون عدم الرضا فهل الواجب تحقيق رضاهم أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر ونهى عن قطعها ، بل إن الله عز وجل قد قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22].
وبما أن الشارع لم يبين صلة الرحم ولا جنسها ولا مقدارها فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عندهم أنه قطيعة فهو القطيعة، وعلى الإنسان أن يتجنب قطيعة الرحم حسب الإمكان ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب ما نيط بالإنسان من الحقوق الخاصة ومن المسؤولية التي هي أهم وآكد. فقد جاء في الصحيحين " والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم" وهذا الحديث يشير إلى أن الأصل، في حق المرأة القرار في بيتها، والخروج منه خلاف ذلك الأصل ويباح عند الحاجة بقدرها. فإذا انتهت الحاجة رجعت إلى ما هو الأصل في حقها وهو القرار في البيت، وقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في بيوتهن، وجعل ذلك وسيلة من وسائل تطهيرهن من الذنوب والمعاصي فقال جل من قائل: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33].
لهذا فإنا نرى أن الواجب عليك أولاً وقبل كل شيء القيام بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك راعيته ومسؤولة عنه أمام الله عز وجل، وهو ما تقدم في الحديث المتفق عليه من رعاية البيت والأولاد وما يتعلق بهم.

(34/192)


ثم بعد ذلك ِصلي رهطك بما هو متعارف، وبما لا يشق عليك ولا يكلفك ما لا تطيقينه، ولا يشغلك عما هو أهم وأوجب، وإذا لم يرض الأقارب منك إلا أن تقصري في مسئوليتك أو تضيعي الحقوق المنوطة بك من أجل صلتهم فلا تصغي لهم ولا تسمعي لقولهم، "إذ لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" الحديث متفق عليه، ويمكن أن تصليهم بالسؤال عن أحوالهم بالهاتف، إذا كان ذلك ممكنا، وأن تحرصي على شهود مناسباتهم التي تجمع بينهم عادة، وهذا كله في صلة الأقارب غير الوالدين، أما الولدان فصلتهما من الواجبات والحقوق المؤكدة. ثم إن الإنسان إذ قام بحق الله تعالى وحق عباده طبقاً للضوابط الشرعية، فإنه لا يضره بعد ذلك عدم رضى الناس عنه ولا عتابهم الناشيء عن الهوى والعواطف. والله تعالى أعلم
53131
عنوان الفتوى:إيداع المال في البريد أو البنك يعد قرضا ربويا رقم الفتوى:53131تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
ما حكم إيداع أموال بالبريد (الفائدة)، وما حكم إيداع أموال بالبنك (الفائدة) وما الفرق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن حقيقة ما يسمى بإيداع أموال في البريد أو البنك أنه قرض ربوي محرم، يقوم فيه صاحب المال بإقراض البريد أو البنك نظير فائدة، ولا فرق بين البريد والبنك في هذا وتسمية هذا القرض الربوي وديعة من تسمية الأمور بغير أسمائها، فإن الوديعة أمانة تحفظ عند المستودع، وإذا هلكت بدون تفريط منه فإنما تهلك على صاحبها لأن ملكيتها لا تنتقل للمستودع، وليس للمستودع الانتفاع بها أو التصرف فيها.
وليس الأمر كذلك بالنسبة لهذه الأموال التي يتصرف فيها البريد أو البنك بالإقراض أو غيره، ويتعهد برد المثل لا العين، وهو ضامن إذا تلف المال أو ضاع يستوي في ذلك تفريطه وعدم تفريطه، فإن هذه هي حقيقة القرض، لا الوديعة ولذا فإن كل فائدة على هذا القرض هي ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 5942.

(34/193)


والله أعلم.
53135
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في قضاء الفوائت عمداً رقم الفتوى:53135تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال:
51144، 44367، 17940.
وأما من تاب من الذنوب أو حج حجا مبرورا فإن توبته أو حجه لا يسقطان المطالبة بقضاء الصلاة عند القائلين بوجوب القضاء، لأنها من قبيل الحقوق لا من الذنوب، وإنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج المبرور، لا هي نفسها، وقد بينا هذا المعنى في الفتوى رقم: 24433.
والله أعلم.
53139
عنوان الفتوى:السفر لبلاد الكفار للعمل والدراسة والسياحة رقم الفتوى:53139تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
أريد أن أعرف رأي الشرع حول حكم من يعمل ويدرس ويسافر للسياحة في بلاد ليست مسلمة..فهل ماله الذي تحصل عليه من العمل حرام؟ وماذا عن الدراسة والسياحة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الإقامة في بلاد غير المسلمين لأجل العمل أو الدراسة أو غير ذلك من الأغراض وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:51334 ،17945 ، 41509. وخلاصة ما في تلك الفتاوى أن الناس في الهجرة من تلك الديار على ثلاثة أقسام: القسم الأول: من لا يستطيع الهجرة لمرض وعجز ونحو ذلك فهؤلاء لا تجب عليهم الهجرة. والقسم الثاني: من يستطيع الهجرة إلا أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويأمن على نفسه الفتنة فهذا تستحب له الهجرة ولا تجب عليه. والقسم الثالث: من يستطيع الهجرة ولا يستطيع أن يقيم شعائر الدين أو لا يأمن على نفسه الفتنة فهذا تجب عليه الهجرة. أما عن المال الذي تحصل عليه المرء من العمل في بلاد غير المسلمين فهو راجع إلى نوع العمل فإذا كان العمل محرما فالمال المتحصل منه حرام، وإذا كان مباحا فالمال المتحصل منه مباح.
والله أعلم.
5314

(34/194)


عنوان الفتوى:من الطرق الشرعية لاستثمار الأموال. رقم الفتوى:5314تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : السلام عليكم.. معي مبلغ من المال وأريد استثمارة حيث أني لا أستطيع استثماره بنفسي .. فكيف ذلك مع ذكر أمثلة للأماكن التي يمكن إيداع المبلغ فيها دون شبهة التعامل في الربا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المرء لا يستطيع استثمار ماله بنفسه، فأمامه وسائل كثيرة للاستفادة منه، كالمضاربة، والمرابحة، وغير ذلك. وصورة المضاربة أن يتفق مع آخر ليضارب بالمال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، على أن يكون الربح بنسبة (مشاعة) بينهما حسب الاتفاق مثل 50% أو 30% للمضارب، والباقي لرب المال.. إلخ. وصورة المرابحة أن يبيع على شخص بضاعة برأس مالها وزيادة مع العلم بها وبرأس المال ويمكن أن يستثمر ببيع البضائع إلى أجل معلوم بزيادة مقابل المدة، ويأخذ ضمانات لحماية نفسه وحقه.
كما يمكن التجارة بالمال في المشاريع النافعة البعيدة عن الحرام، والتي لا يتعامل أصحابها بالربا، كالشركات الإسلامية أو المصارف الإسلامية ـ إن وجدت ـ التي تتعامل وفق ضوابط الشرع.
ولهذا فإننا ننصح ـ السائل الكريم ـ بالبحث عن الشركات المأمونة، وألا يتسرع في دفع أمواله لمن لا يحسن استثمارها، أو من يخادع، ونحن لا نعرف في مصر مثلاً جهة معينة نزكيها، ويمكنك التعرف عليها بنفسك، وبسؤال أهل الاختصاص لديكم.
وقد تقدمت أجوبة مفصلة عن الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند المضاربة أو الاستثمار نحيلك على بعضها، فمنها مثلاً الرقمين التاليين: 5480 4142
والله أعلم.
53144
عنوان الفتوى:هل للجار أن يُحدِث بناء يحجب الريح والنور عن جاره رقم الفتوى:53144تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال :
هذه الأيام سيتم توسيع المسجد إلا أن بعض هذه التوسيعات غير ضرورية ومكلفة بجانب أنها سوف

(34/195)


تمثل جداراً على أصحاب البيت الملاصق للمنزل، أنا أشرت على مجلس إدارة المسجد بضرورة استئذان أهل هذا البيت قبل إنشاء هذه التوسيعات الزائدة والمكلفة، فقد قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه يجب علينا استئذان جيراننا قبل أن نرفع جداراً عليهم في البناء، ولكن قوبلت مشورتي ببعض اللامبالاة خاصة وأنني لم يكن لدي نص وإسناد الحديث، وأنا لا أحب أن يبنى بيت من بيوت الله على حساب أحد خلقه وخاصة أنها أسرة مسلمة، \"أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله\" فالمسلم أكثر حرمة عند الله من المسجد، المهم الآن أني أرجو منكم إرسال نص وإسناد هذا الحديث ولا مانع من أن تبدوا رأيكم في قضيتي وأن تشيروا علي بما ترونه خيراً، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يوسع المسجد إذا ألحق ضرراً بجيرانه إلا أن يأذنوا أو يعوَّضوا تعويضاً عادلاً، وإن كانت التوسعة ضرورية فإنه يوسع ولو كُرْها على جار المسجد.
جاء في البحر الرائق: وإن جعل شيء من الطريق مسجداً صح... يعني إذا بنى قوم مسجداً واحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوا شيئاً من الطريق ليتسع المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق جاز ذلك، وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها، لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام. انتهى.
وأما الحديث المشار إليه فهو ما رواه أبو الشيخ ابن حبان في حقوق الجار وفيه: ولا تطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. والحديث قال عنه الألباني ضعيف جداً، كما في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال الحافظ ابن حجر: إن سند الحديث واه (يعني ضعيفاً ضعفاً شديداً). وأيضاً ضعفه العراقي في تخريج الإحياء.

(34/196)


ولما كان الحديث لا تقوم به حجة اختلف أهل العلم هل للجار أن يُحدِث بناء ولو أدى إلى سد الفضاء أو حجب الريح والنور عن جاره أم لا؟
جاء في تبصرة الحكام: فصل: وأما إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح فاختلف فيه هل يمنع أم لا؟ وفي المتَيطيَّة: لا يمنع إلا أن يكون أظلم عليه. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: وليس له أي الجار منعه أي منع جاره من تعلية دار ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه... وقد احتج أحمد بالخبر: لا ضرر ولا ضرار. فيتوجه منه منعه. انتهى.
وجاء في حاشية الدسوقي: لا يقضى بمنع بناء مانع ضوءٍ وشمس وريح عن جاره، هذا هو المشهور، ومقابله... أن يمنع من مانع الضوء والشمس والريح. انتهى.
والراجح في المسألة -والله أعلم- أن ينظر إن كان الجار سيتضرر تضرراً حقيقاً فيمنع من إحداث بناء، وإن لم يتضرر فلا يمنع لعموم حديث: لا ضرر ولا ضرار.
وبخصوص سؤال الأخ السائل، فإننا نقول: إنه لا يلزم إدارة المجسد استئذان صاحب البيت، وليس له منعهم من توسعة المسجد، لأن هذه التوسعة لا يتصور أن تمنع عنه الشمس ولا الريح ولا الضوء، بمعنى أنه لن يتضرر.
والله أعلم.
53145
عنوان الفتوى:لا حرج في النظر للمرآة أثناء الوضوء رقم الفتوى:53145تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
هل يجوز النظر في المرآة عند الوضوء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في النظر للمرآة أثناء الوضوء، لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، إلا أنه ينبغي التنبه لأمرين:
1- أن المتوضئ ليس مكلفاً بالنظر في المرآة ليتأكد من نظافة وجهه، بل يجزئه حصول غلبة الظن على نظافة الوجه ولو كان الوضوء حصل في النهار أو الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالليل مع عائشة كما في الصحيحين عن عائشة، ولم تذكر أنه كان ينظر في المرآة للتأكد من النظافة.

(34/197)


2- أن بعض الفقهاء حضوا على الاشتغال بالذكر أثناء الوضوء والبعد عن الشواغل، وذكروا أن ذلك أدعى للخشوع في الصلاة، وهذا طبعاً فيمن توضأ في مكان يصلح لذكر الله، بخلاف من توضأ داخل بيت الخلاء مثلاً.
والله أعلم.
53146
عنوان الفتوى:التثبت فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم رقم الفتوى:53146تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
بعثت لكم من فترة وجيزة عدداًمن الأحاديث للتأكد من صحتها أنها رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد التأكد من أن معظمها ليست أحاديث واردة عن الرسول بل هي مدسوسة وكاذبة، فإن طلبي منكم ليس فتوى أو استشارة بل أرجو منكم رجاء شديد فالأمر ليس بالهين، وذلك بالنظر إلى الجهل الشديد الذي نعيش فيه حالياً، أرجوكم بالإضافة إلى جهودكم في هذا الموقع والذي أسأل الله أن يثيبكم عليه خير الثواب أطلب منكم تخصيص فقرة في موقعكم هذا تحضون فيه الناس على التأكد من الأحاديث التي يتداولونها وذلك بأسلوبكم المرغب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحري فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتأكد من ثبوته أمر متعين، فلا يحق للإنسان أن يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتداوله الناس ويزعمون أنه حديث نبوي من قبل التأكد من ثبوته، بل ينبغي أن يعتمد على المراجع الموثوق بها، وعلى تحقيقات أهل العلم، فإن علم صحته أو حسنه احتج به، وإن علم ضعفه تحرى في الاحتجاج به الشروط التي ذكرها أهل العلم في الاحتجاج بالضعيف، وأما الموضوع فإنه لا يذكر إلا مع بيان وضعه، وعلى من لا يميز بين الصحيح والسقيم أن يبتعد عن مطالعة الكتب التي تشتمل على الأحاديث الموضوعة، وقد سبق الكلام على هذا الموضوع بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 41058، 13202، 11828، 19826، 41661، 18330، 16192، 38849، 45458، 50652، 19651.
والله أعلم.
53148

(34/198)


عنوان الفتوى:أول جامع للحديث النبوي رقم الفتوى:53148تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :
أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة لم تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما دون القرآن، وإنما كانت محفوظة في الصدور نقلها الصحابة إلى من بعدهم من التابعين مشافهة، إلا ما كان لبعض الصحابة من صحف يدونون فيها بعض ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمرو، وفكر عمر بن الخطاب في تدوينها ولكنه عدل عن ذلك. وأول من أمر بجمعها عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دوس العلم وذهاب العلماء. ولكنه لم يدون كل ما في المدينة من سنة وأثر وإنما فعل هذا الزهري وكان معاصراً لعمر بن عبد العزيز وكان يأمر جلساءه أن يذهبوا إليه، لأنه لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم بالسنة منه، فدون كل ما سمعه من أحاديث وأقوال للصحابة غير مبوَّب على أبواب العلم، وبذلك كان الزهري أول من وضع حجر الأساس في تدوين السنة ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري فجمعه بمكة ابن جريج وابن إسحاق وبالمدينة سعيد ابن أبي عروبة والربيع والإمام مالك وبالبصرة حماد وبالكوفة الثوري وبالشام الأوزاعي وهكذا، ثم جاء القرن الثالث فكان أزهى عصور السنة فصنفت المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسدد وإسحاق بن راهويه ثم الصحاح البخاري ومسلم ثم ألفت بعدها السنن لأبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
والله أعلم.
53149
عنوان الفتوى:عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت رقم الفتوى:53149تاريخ الفتوى:23 رجب 1425السؤال :

(34/199)


ما واجبنا اتجاه هذه الأحاديث أو ما يجب على المسلم أن يفعله حتى ينفذ هذه الأحاديث: \"أنا وأهل بيتي كمثل سفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك\"، \"من أحب الحسين أحببته ومن أحببته أحبه الله\"، \"الزموا مودة أهل البيت\"، \"أنا سيد العلمين وعلي سيد العرب\"، فما واجب المسلم تجاه أهل البيت وسيدنا علي وسيدنا الحسين، وهل زيارة قبورهما وقراءة الفاتحة لهم تعتبر هدية ومودة بيننا وبينهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحاديث التي ذكرها الأخ السائل منها الضعيف ومنها الحسن، فأما حديث: أنا وأهل بيتي كسفينة نوح. فقد رواه الحاكم والطبراني والبزار وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسانيده لا تخلو من أحد ثلاثة رواة وكلهم ضعفاء:
الأول: الحسن بن أبي جعفر. قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث وضعفه الإمام أحمد وغيره.
الثاني: عبد الله بن عبد القدوس. قال عنه الإمام يحيى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث.
الثالث: المفضل بن صالح. قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث.
وكذلك حديث: علي سيد العرب. حديث ضعيف، بل حكم عليه الإمام الذهبي بالوضع، والحديث رواه الحاكم وغيره.
وحديث: الزموا مودة أهل بيتي. لم نجده في شيء من كتب السنة ودواوينها.
وحديث: من أحب الحسين... لم نجده بهذا اللفظ، وإنما رواه ابن ماجه بلفظ: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وحسنه الألباني.
ويجدر التنبيه إلى أن الحسن ورد في الحديث أيضاً وليس الحسين فقط.
وأما ما يجب علينا في حق أهل البيت، فحقهم علينا عظيم، كيف لا وهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.

(34/200)


فالواجب علينا محبتهم وموالاتهم وأن نحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ننزلهم المنزلة اللائقة بهم من غير غلوٍ ولا تقصير، وما أحسن ما قاله الإمام القحطاني في نونيته:
واحفظ لأهل البيت واجب حقهم * واعرف علياً أيما عرفان
لا تنتقصه ولا تزد في حقه * فعليه تصلى النار طائفتان
إحداهما لا ترتضيه خليفة * وتنصه الأخرى إلهاً ثاني
هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت وسط من غير جفاء ولا غلو، لا كما يفعله الذين غلوا في أهل البيت قريباً من غلو النصارى في عيسى عليه السلام، ولا كما يفعله الذين يسبون أهل البيت ويتبرؤون منهم، نعوذ بالله من فعل هؤلاء وهؤلاء.
وأما عن زيادرة قبورهم فانظر الفتوى رقم: 14373، والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
5315
عنوان الفتوى:الابتعاد عن نكاح الكتابيات أفضل لعدة أمور رقم الفتوى:5315تاريخ الفتوى:25 شوال 1421السؤال : هل يستطيع المسلم الزواج من أوروبية أو نصرانية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أحل الله تعالى للمؤمن نكاح المؤمنة المحصنة العفيفة، وحرم نكاح المشركات أياً كانت ديانتهن، وبين تعالى أن المؤمنة ولو كانت أمة خير من المشركة ولو أعجبت الناس. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) [البقرة:221 ].
والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى بقوله: (أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه) [البقرة:221 ].
واستثنى الله تعالى من المشركات الكتابيات (النصرانيات واليهوديات)، حيث إن الكتابيات يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، مما عساه يكون مساعداً في هدايتهن إلى الإسلام.

(34/201)


وقيد سبحانه جواز نكاح الكتابية بأن تكون محصنة (عفيفة)، قال تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [المائدة: 5].
فإن كانت غير محصنة (غير عفيفة) فلا يحل نكاحها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمنع من ذلك، ونهى الصحابة عنه.
والأولى للمسلم أن يتزوج بمسلمة لعدة أمور، منها:
- أن المسلمة تربي أولاده على الإسلام، وليس هناك خلاف بينهما لاشتراكهما في دين واحد، فلا يضر بقاء الأولاد معها في حال المفارقة بموت أو طلاق.
- أنه لا يأمن المسلم من أن تؤثر الكتابية على أولاده فينشئوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- أن الغالب على هؤلاء ـ لا سيما الأوروبيات ـ ترك الدين الذي ينتسبون إليه إلى مذاهب وملل أخرى، كالوجودية والإلحاد، ولا ارتباط لهن بدينهن. فهن في الحقيقة لا دين لهن. كما أن الغالب عليهن عدم العفة وهو شرط معتبر في جواز نكاحهن، ومع ذلك فإن وثق من الكتابية في عفتها، وأنها باقية على دينها فإن الأصل جواز نكاحها.
لكن ننصح بعدم اللجوء إلى الزواج منهن إلا في أضيق نطاق لما ذكرنا. وليعلم أن التحريم ليس وحده هو الحاجز، بل هناك مفاسد ومشاكل تنشأ من مثل هذه الزيجات، تجعل تركها أحمد في العاقبة وأهنا للعيش.
ويزداد الأمر خطورة بالنسبة لليهوديات في الوقت الحاضر لأن اليهود قوم بهت ما كرون وقد يستعملون لصالح حربهم المعلنة على المسلمين بعض نسائهم في جلب الشر إلى المجتمعات الإسلامية والتجسس عليها وهذا أسلوب معلوم عندهم في حرب من يعادونهم.
والله أعلم.
53159
عنوان الفتوى:تلزم الزكاة من ملك ذهبا بالغا النصاب رقم الفتوى:53159تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
2055.

(34/202)


والذي تلزمه الزكاة منكم هو من بلغت حصته نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ذهب أو نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا كان نصيب أحدكم قد بلغ هذا المقدار بنفسه أو بما انضم إليه فعليه أن يخرج زكاته عن كل سنة، كان فيها بالغا النصاب على الوضع الذي ذكرناه آنفا.
وبهذا تعلمين أن لا زكاة عليك ولا على أخيك الذي بلغت حصته 20 جم لأن نصيب كل منكما لم يبلغ نصابا، إلا أن يكون عندكم خارج التركة ما يكمل به النصاب، وعلى تقدير أن بعضكم قد وجبت عليه الزكاة فالواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر ويخرجها المرء عن نفسه إن كان بالغا وإلا أخرجها الأب من حصة مالك النصاب.
والله أعلم.
53161
عنوان الفتوى:منع البنت من الجامعات المختلطة ليس ظلما لها رقم الفتوى:53161تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل حرمان البنت من التعليم الثانوي والجامعي حفاظا على حشمتها وحفاظا عليها من الاختلاط مع الالتزام بتحفيظها القرآن الكريم والعلوم الشرعية في المنزلهل يعد ذلك ظلما لها ؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاط الرجال بالنساء في الجامعات بهذه الصورة الموجودة حرام، وانظر الفتاوى: 5310، 2523، 50982 فإن فيها مزيد بيان.
وعلى ذلك، فإن الواجب على ولي الفتاة أن يمنعها من الالتحاق بتلك الجامعات صيانة لعرضها وحفاظا على دينها، وليس في ذلك ظلم للفتاة، بل الظلم كل الظلم في مخالفة شرع الله وفي خيانة الأمانة التي حملها ا لله لأولياء النساء، وفي تعريض النساء لما يسخط الله عز وجل ويغضبه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.

(34/203)


وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}. قال قتادة في تفسير هذه الآية: تأمرهم بطاعة الله، وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها، وزجرتهم عنها. اهـ.
هذا، وإن تعليم البنات القرآن وتفقيههن في أمور دينهن من آكد حقوقهن على آبائهن، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حق. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. وراه أحمد بإسناد صحيح.
ولتفصيل أكثر ينبغي مراجعة كتاب: حراسة الفضيلة للدكتور بكر بن أبي زيد، وكتاب: عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل المقدم.وكتاب: مسؤولية الأب المسلم لعدنان حسن حارث. وانظر حقوق الأولاد في شعب الإيمان للبيهقي. الشعب رقم: 60.
والله أعلم.
53163
عنوان الفتوى:حكم صيام من يكرر النظر إلى الصور الإباحية رقم الفتوى:53163تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
53164
عنوان الفتوى:تجب الزكاة في النقد سواء كان مدخرا أو مستثمرا رقم الفتوى:53164تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
37227 والفتوى رقم 40228
والله أعلم
53169
فتاوى
عنوان الفتوى:طباعة المصحف والكتب الفقهية وهبة ثوابها للميت رقم الفتوى:53169تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:
21505.
والله أعلم.
5317
عنوان الفتوى:ترك الصلاة سنة .. ثم تاب .. هل يجب عليه القضاء ؟ رقم الفتوى:5317تاريخ الفتوى:30 رجب 1422السؤال : رجل مسلم ترك الصلاه أكثر من سنة ثم تاب فهل عليه القضاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/204)


فقد اتفق أهل الإسلام على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ، لم يمنعه من أدائها مانع شرعي ، كالحيض والنفاس عند المرأة ، وكالجنون والإغماء ونحوها من الموانع الشرعية المعتبرة . وهي عبادة بدنية محضة ،لا تقبل النيابة. وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، لحديث جابر رضي الله عنه: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم . وأجمع كل من يعتد به من أهل الإسلام على أن من جحد وجوبها فهو كافر مرتد ، لثبوت ذلك بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع .
وأما من تركها تكاسلاً ، بحيث لايصليها مطلقا ، فجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد ، فإن تاب وإلا قتل . ويقتل عند المالكية والشافعية حدا لا كفراً ، وفيه نظر ، لأن هذا ليس من المواضع المنصوص عليها في القتل حدا ، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، فآل أمره إلى الكفر ومفارقة الجماعة ، أو القتل تعزيراً ، ويكفي ذ لك زاجرا . أما عند الحنابلة فإنه يقتل كفراً ، وهو الأظهر ، لمعاضدة الأدلة الصحيحة له ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم ومثل حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر"رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. بل إذا كان ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر محبطا للعمل ، كما في الحديث المخرج في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) فكيف بمن ترك صلوات كثيرة ؟!
وقال عبد الله بن شقيق البجلي، وهو من فضلاء التابعين : ( لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) .

(34/205)


وحيث قلنا بهذا ـ أي بكفر تارك الصلاة تهاونا وإن لم يجحد وجوبها ـ فإن من كانت حاله مثل ما ذكرت فعليه أن يجدد إيمانه ، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ، وأن يكثر من فعل النوافل والطاعات ، ولا يجب عليه قضاء ماترك من صلاة أو صيام ، ولا كفارة سوى التوبة النصوح والندم ، والاستقامة مابقي .
على أنه إن كانت الصلوات وأشهر الصوم المتروكات ، مما يطيق قضاءها ، ولو في زمن متطاول فقضاها ـ احتياطا وخروجا من خلاف من لم ير كفره ـ كان أسلم لعاقبته .
والله أعلم.
53170
عنوان الفتوى:لبس النظارة الطبية أو الشمسية ليس من محظورات الإحرام رقم الفتوى:53170تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
هل يجوز في الإحرام وضع نظارة طبية أو شمسية خلال موسم الحج؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس النظارة الشمسية أو الطبية حال الإحرام، وليس لبسها من محظورات الإحرام، وإنما المحظور لبس المخيط ، وهو ما فصل على أعضاء الجسم كالجاكيت والسروال والقفازين ونحو ذلك، وأما لبس النظارة والساعة ونحوهما فليس من محظورات الإحرام.
والله أعلم.
53174
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى العدة رقم الفتوى:53174تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات ولا يوجد لدي أطفال والآن سأطلق بسبب عقم زوجي، هل يكون علي عدة وما معنى العدة، ولماذا، وكم هو وقتها، أفيدوني أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج، كما ذكر ذلك جمع منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب، والعدة من الطلاق لمن كانت تحيض ثلاث حيض كما في الفتوى رقم: 3595، والفتوى رقم: 41057.

(34/206)


ومن كانت لا تحيض لكونها كبيرة أو صغيرة فتعتد بثلاثة أشهر، كما في الفتوى رقم: 1614.
ولا علاقة للعدة بكون زوجك عقيماً أو لا، ولذا فعليك العدة بحسب حالك كما سبق من التفصيل.
والله أعلم.
53175
عنوان الفتوى:لا تتحرج من قول لا أدري رقم الفتوى:53175تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال :
أنا إمام مسجد في أوكرانيا وأنا أهاب من الفتوى بشكل كبير، وبنفس الوقت المسجد بحاجة إلي فعندي مهارة عالية والحمد لله في الوعظ، ولكني أبداً لا أحب الفتوى والإفتاء، فقررت أن أترك المسجد، ولكن إذا تركته سيقع الإخوة في مشكلة ومن الصعب أن يحضروا رجلاً آخر لصعوبة الفيزا عندنا فماذا أختار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منصب الفتوى منصب خطير، لا يقوم به إلا أهله، وقد كان السلف رحمهم الله يتهيبون إفتاء الناس ويذمون أنفسهم ويرون أنهم ليسوا أهلاً لذلك، قال إبراهيم النخعي: إن زماناً أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء.
وكانوا لا يتحرجون من قول لا أدري، ويقولون: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله!!.
ويحكى عنهم في ذلك حكايات مشهورة، وانظر الفتوى رقم: 16518 فإن فيها وما يرتبط بها من الفتاوى مزيد بيان، وراجع للفائدة الفتاوى: 3984، 32711، 51199.
فليكن همك تخليص نفسك أمام الله لا تخليص الناس، وتذكر أنك موقوف بين يدي الله، قال تعالى: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {الحجر:92-93}، وقال: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ {الصافات:24}، هذا ولا تترك إمامة المسجد ووعظ الناس إن كنت تحسنه، فأنت على ثغر، وقد لا يسده غيرك.

(34/207)


وإذا سئلت عن مسألة فأحل على العلماء، وبإمكانك الانتفاع بفتاوى بعض العلماء المعاصرين، كفتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى العلامة ابن باز، والعلامة ابن عثيمين، وكلها مطبوعة وبعضها موجود على شبكة الإنترنت أو منسوخ في أسطوانات مدمجة، فيمكنك البحث فيها ونقل أقوال المفتين في المسائل المتطابقة مع ما قد يعرض عليك، ولكن حذار أن تتكلف ما ليس لك به علم.
والله أعلم.
53177
عنوان الفتوى:مسائل حول صندوق التكافل رقم الفتوى:53177تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال :

(34/208)


كنت قد سألت سؤالي الآتي والذي لم أتذكر رقمه فسوف أعيد كتابته مرة أخرى، السؤال هو: أعمل كموظف في إحدى الوزارت وهناك صندوق لخدمة الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية، ويكون الاشتراك به اختيارياً ويستقطع نسبه من الأساسي ونسبة من المتغير وعند بلوغ سن المعاش أو الوفاة يتم صرف عدد من الأشهر على حساب الأساسي ومثله على حساب المتغير ويكون هذا المبلغ المصروف أكبر من المبالغ التي تم استقطاعها على مدار فترة الاشتراك فما الحكم في هذا الاشتراك وكذلك المبالغ التي يتم صرفها وبالنسبة للإجابة التي أشرتم إليها كإجابات على أسئلة أخرى قد قرأتها ولكني أريد الاستفسار عن بعض الأشياء بها وهي أنني لا أعرف إن المال المحصل إذا كان يوظف توظيفاً شرعياً أم لا بحيث إنني معين بإحدى المديريات التابعة لهذه الوزارة والتي تبعد في محافظة أخرى وحيث إنني معين حديثاً وكان قد تم الاشتراك بهذا الصندوق عن طريق مكاتبة من المديرية إلى الوزارة ولم نطلع أنا وزملائي على العقد التأسيسي للصندوق وكذلك شروطه ومعرفتي أن القائم على هذا الصندوق هي لجنة مشرفة عليه، ولكني لا أعرف إذا كانت لجنة شرعية أم لا وبالنسبة لمعرفة هل الشخص المستفيد غني أم فقير؟ فهي غير مأخوذة في الاعتبار حيث إنه من يشترك في هذا الصندوق يستفيد بمزاياه كما أن المبلغ المستفاد في حالة المعاش أو العجز أو الوفاة غير محدد حيث إن النسبة المستقطعة تتغير من حين إلى آخر، وكذلك المبلغ المستفاد الذي يحدد على أساس عدد من الأشهر على حساب الأساسي والمتغير فإن عدد الأشهر يتغير أيضاً بالزيادة، أرجو من الله أن يعينكم على الرد علي في أسرع وقت، وكذلك الرد على سؤالي بإجابة واضحة خاصة به ولا تكون الإجابة بالإحالة إلى إجابات أسئلة أخرى حيث إني أنوب في هذا الإفتاء عن مجموعة من الزملاء ينتظرون الرد على هذه الفتوى؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى :

(34/209)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الصندوق له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون تجارياً، بمعنى أن القائمين عليه جهة تجارية تتفق مع المشاركين على أن يدفعوا لها أموالاً ثم هي تدفع لهم عند العجز أو الوفاة أو نحو ذلك، مبالغ قد تكون أكثر أو أقل أو مساوية لما دفعوه، فهذا الصندوق داخل حينئذ في التأمين التجاري وهو حرام، لما فيه من الجهالة والغرر وغير ذلك من المحاذير الشرعية، ومن اشترك فيه فليس له الاستفادة منه إلا بمقدار ما أعطاهم.
والحالة الثانية: أن يكون هذا الصندوق تكافلياً تعاونياً فيجوز، لكن لا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك، ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:
1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق.
2- ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه إذا وجد سببه، فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد، وليس بحسب حال ما يدفعه.
3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعا لحصول الخلاف فيما بعد.
4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة، وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقراً، ونحو ذلك مما يظهر منه أن القصد هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة.
5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.

(34/210)


أما عن عدم علمكم بكيفية استثمار أموال الصندوق، فيمكنكم سؤال أهل الاختصاص عن ذلك، فإذا لم تعلموا مع بذل الوسع فالأحوط لكم بما أن الاشتراك اختياري ألا تشاركوا في هذا الصندوق، لأن الغالب على هذه الصناديق هو استثمار الأموال في بنوك الربا ونحوها.
وأما عن اللجنة القائمة على الصندوق، فالذي يشترط فيهم هو ألا يُدخلوا أموال الصندوق في معاملات محرمة، ولا يشترط أن تكون اللجنة من العلماء وإن كان ذلك هو الأفضل، لكن يشترط سؤال العلماء عما أشكل، وأما عن عدم اعتبار الصندوق حال المستفيد أهو غني أو فقير؟ فإنه لا يشترط أن يكون المستفيد من الصندوق فقيراً ما دام ذلك برضى المشتركين، ووفقاً للوائح منظمة للأمر بحيث لا يحصل التلاعب في أموال الصندوق.
وأما عن تغير النسبة المستقطعة ونسبة الاستفادة بحسب حال الشخص فلا حرج في ذلك ما دام الأمر مضبوطاً بلوائح معينة كما تقدم.
والله أعلم.
53179
عنوان الفتوى:هل يشتري بالشفعة بالسعر المعلن أم المخفي؟ رقم الفتوى:53179تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
اشترت إحدى جمعيات الإسكان قطعة أرض بسعر معين وليكن 8000 دينار للدونم وعند تسجيل قطعة الأرض في دائرة الأراضي تم تسجيلها بسعر أقل وليكن 600 دينار، وذلك من أجل تقليل الرسوم كونها تزيد مع زيادة السعر، فقمت أنا، وأنا شفيع (أي يعطيني القانون حق الاعتراض على البيع وأخذ الأرض من المشتري القديم كوني جارا للقطعة)، فقمت بالاعتراض وأخذت الأرض بقيمة 600 دينار، كما هو مبين في القيود الرسمية، مع أنني أعلم أن ثمنها الحقيقي هو 8000 وهو الثمن المقبوض فعلاً، فهل شرائي هذا حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

(34/211)


الأمر الأول: ما يتعلق بتسجيل الأرض في الأوراق الرسمية بأقل من قيمتها الحقيقية هروباً من الرسوم المفروضة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5107، والفتوى رقم: 8097، والفتوى رقم: 29218.
والأمر الثاني: ما يتعلق باستحقاق الشفعة بسبب الجوار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 35475.
والأمر الثالث: ما يتعلق بشراء الشفيع الأرض بالقيمة المعلنة مع أن هناك قيمة سرية متفقاً عليها، وللجواب عن هذا نقول: إنه حيث حكمنا بأن له حق الشفعة، فإنه يجب عليه أن يدفع الثمن الحقيقي الذي هو ثمانية آلاف ما دام يعلم بأنها هي الثمن الحقيقي، ولا يحق له بحال أن يقتصر على دفع ستة آلاف ركوناً إلى ما هو موجود في الأوراق واتكاءً على أن القانون معه، فإن ذلك لا يبيح له ما حرم الله. قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 188}.
والله أعلم.
5318
عنوان الفتوى:المؤجر يستحق الإيجار حسب العرف رقم الفتوى:5318تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : استأجرنا شقة مشتركة مع جار لنا..أصبح العقد باسمه فقط..في نهاية العقد لمدة سنة أخبرناه بأنا سنترك الشقة..وبقينا فوق مدة الايجار 11 يوماً.. ثم القاطع الذي تركناه أجر بعد عشرين يوما.. فالمؤجر الآن يطالبنا بدفع إيجار الشهر الذي سكنا منه 11 يوماً.. ويحلف بالله أنه لايأخذ مالا حراما .. وأيضا أنا لا أريد أن آكل مالا حراما...لكني لا أجد عنده الحق في المطالبة... وشكرا لكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في هذه الصفقة أنه يلزمكم دفع إيجار 11 يوماً من إيجار الشهر، إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف يقضي بخلاف ذلك.

(34/212)


فإذا كان في منطقتكم عرف أو كان العقد بينكم ينص على أن المستأجر إذا سكن أياماً من الشهر لزمه الشهر كله، فإنه يلزمكم دفع إيجار الشهر كله، ولكم منفعة البيت بقية الشهر، إن شئتم أن تؤجروه أو تسكنوا فيه أو تتركوه خالياً، فإن الخراج بالضمان. والمؤمنون على شروطهم. والله تعالى أعلم.
53180
عنوان الفتوى:من مرويات الطبراني في معجمه حول المسح على الخفين وغيرهما رقم الفتوى:53180تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
53181
عنوان الفتوى:هل يجوز أن يقارض العامل غيره ويأخذ من الربح؟ رقم الفتوى:53181تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
عندي مبلغ (20.000 ريال سعودي)، أعطيته أحد التجار، ليكون العمل منه، ونقتسم الربح مناصفة.. وبعد فترة أخذت من أخ آخر مبلغ (30.000 ريال سعودي) ليضارب به مع صاحبي التاجر، على أن يكون له 10%، دون أن أخبره أنَّ لي40% .. والربح الذي لي الآن -بعد اشتراك صاحبي- لا يزيد تقريباً عن الربح السابق لأن الربح الذي زاد بتوظيف الزيادة الأخيرة يساوي 10%، وهو المقدار الذي نقص من نصيبي .. ولكن أريد رأي الشرع؛ إذ خفت أن أكون واقعاً في محظور؟ ولكم جزيل الشكر على هذا المنبر اللامع.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تدفع أموال هذا الشخص لشخص آخر ليضارب بها إلا إذا أذن لك بذلك، فإذا أذن لك فليس لك شيء من الأرباح، لأنك حينئذ وكيل عنه، ولا حرج عليك في الاتفاق معه على أن يعطيك أجرة معلومة مقطوعة مقابل الوكالة، فإن شرط لك في العقد شيئاً من الربح، فقد فسد العقد واستحق الشخص الثالث وهو عامل القراض أجرة المثل، والربح كله لصاحب المال.

(34/213)


قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: الحكم الثاني: أن لا يقارض العامل غيره، فإن أذن له المالك فيه ليشاركه الغير في العمل والربح (ففعل لم يصح) لأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان (إلا إن صار وكيلاً) للمالك في القراض مع الثاني (وانسلخ) من القراض، والمال نقد فيصح كما لو قارضه المالك بنفسه.
قال الماوردي: ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أميناً خبيراً (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المال) لأنه لم يعمل مجاناً. انتهى
والله أعلم.
53185
عنوان الفتوى:معنى \"وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن..\" رقم الفتوى:53185تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا على جهودكم العظيمة في هذا الموقع ونفع الله بجهودكم الإسلام والمسلمين وبعد، فسؤالي عن المراد بمعنى ( التردد ) في قوله تعالى في الحديث القدسي : وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. وهل نستطيع أن نقول إن هذا التردد صفة لله تعالى وهل هو صفة معنى أو غير ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/214)


فإن التردد في قبض نفس المؤمن صفة فعلية خبرية ثابتة لله تعالى على ما يليق به سبحانه ( ليس كمثله شيء)، والدليل حديث أبي هريرة المذكور في السؤال، وقد بسط الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى فقال: قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لايعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه. ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزله ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم هذا باطل فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يُحب من وجه ويكره من وجه، ومثل هذا إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، وفي الصحيح ( حفت الجنة بالمكاره) وقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحب محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه، والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، والله سبحانه وتعالى قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع هذا كاره لمساءة

(34/215)


عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذا حقيقة التردد. اهـ , من مجموع الفتاوى بتصرف. فعلم من هذا النقل أن إطلاق وصف التردد على الله لا يجوز إلا مقيداً بقبض نفس المؤمن، ومعناه هو ما ذكره ابن تيمية.
قال الشيخ ابن عثيمين ( في لقاء الباب المفتوح): إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله. الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله موصوف بالتردد في قدرته أو عمله بخلاف الآدمي. اهـ.
والله أعلم.
53186
عنوان الفتوى:سبب عدم نزل العذاب على قريش بعدما رأوا آية انشقاق القمر رقم الفتوى:53186تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
هل هناك تفسير لعدم نزول العذاب على قريش حين كذبوا بآية انشقاق القمر مع مقارنة موقف مماثل حين طلبوا من الرسول(صلى الله عليه وسلم) أن يحول أحد جبال مكة إلى ذهب و جاء جبريل إلى الرسول(صلى لله عليه وسلم) يخبره أنه إذا جاءتهم آية و كذبوا بها فإنه سينزل بهم عذاب فلماذا لم يحدث هذا لقريش حين كذبوا بآية انشقاق القمر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/216)


فلا شك أن القمر قد انشق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه كفار قريش آية تدل على صدقه. وقد سجل القرآن الكريم هذه الحادثة، كما صحت في السنة النبوية الشريفة كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر. ولم يكن ذلك ـ أي انشقاق القمر بعينه ـ بطلب من قريش وإنما طلبوا دليلا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، فأراهم الله تعالى تلك المعجزة ـ والتي ذكر رواد الفضاء أنهم أثبتوها كما جاء في محاضرات الأستاذ الدكتور زغلول النجار العالم المعروف.
أما المعجزات التي نص عليها الكفار وطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم بعينها فهي التي جاء عنها قول الله تبارك وتعالى: وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ{الإسراء: 59}، قال ابن كثير: يقول تعالى: سنتي في خلقي إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة، مع أنهم شاهدوا من آياته أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر فانشق فرقتين. ومثل هذا المعنى عند القرطبي، وهذا الطلب من المشركين لتلك المعجزات لم يكن رغبة في الحق وإظهارا للدليل عليه، وإنما هو للعناد والكفر والإمعان في الاستهزاء. ولو جاءتهم هذه الآيات التي طلبوا ثم كفروا بعد ذلك لنزل بهم العذاب. ولهذا خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا، وبين إنظارهم، فاختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة. قاله ابن كثير، ولهذا قال الله تعالى عنهم: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ*لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ{الحجر: 14ـ15}. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:49312.
والله أعلم.
53192

(34/217)


عنوان الفتوى:حكم الإتيان بأذكار المساء بعد صلاة الظهر رقم الفتوى:53192تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
هل يمكن الإتيان بأذكارالمساء مباشرة بعد أداء صلاة الظهر والعصر في جمع التقديم أثناء السفر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح الإتيان بأذكار المساء بعد صلاة الظهر، لأن المساء كما في لسان العرب بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم إلى نصف الليل. اهـ. وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في ذلك وهي برقم: 14709 فنحيل الأخ السائل إليها.
والله أعلم.
53194
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى صور النساء في الرسوم المتحركة رقم الفتوى:53194تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال :
أنا عاشق لرسوم المتحركة المانجا \"manga\" , ومشكلتي هي أنني أحب الفتيات الجميلأت المرسومة, أكتر من نساء الواقع,
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز النظر إلى صورة النساء في الصور المتحركة أو غيرها إذا كن متبرجات.
كما لا يجوز النظر ومشاهدة هذه الأفلام إذا كان فيها ما يخل بالآداب الشرعية أو يتنافى مع العقائد الإسلامية.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الجوابين التاليين: 46691 و 3127.
والله أعلم.
53195
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل متنوعة في الضريبة رقم الفتوى:53195تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:
سؤالي هو: عن تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية بين الصيدليات علما بأن الأدويه المتاجر فيها مهربة من الدول المجاورة *ملاحظة: جميع الأدوية الموجودة في السوق أو أغلبها مهربة فهل تجارتها حرام نرجو إفادتكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/218)


فقد تقدم الكلام عن حكم منع الدولة من دخول بضائع معينة إلى البلد، وحكم فرض الدولة للضرائب على البضائع، وحكم تهريب البضائع هروبا من هذا المنع أو هروبا من الضرائب، وحكم البيع والشراء في البضائع المهربة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5107 ، 9955 ، 42974 ، 13165 ، 52526 .
وخلاصة ما فيها: أنه لا يجوز للدولة المنع من دخول بضائع معينة إلى البلد إلا لغرض صحيح، ولا يجوز للدولة أن تفرض الضرائب على دخول البضائع إلا عند الضرورة، وأنه يجوز التهريب هروبا من الضرائب والمنع إذا كانت الضرائب أو المنع مما لا يجوز ما لم يكن هناك ضرر. وأنه يجوز بيع وشراء البضائع المهربة إذا كان منع الدولة أو فرضها للضرائب مما لا يجوز.
والله أعلم.
53196
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بالمسنون وغيره رقم الفتوى:53196تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:
ما أصل هذا الدعاء: دخلنا عليكم بلا إله إلا الله وألجمنا أفواهكم بلا حول ولا قوة إلا بالله وجعلنا شركم في نحركم حسبنا الله ونعم الوكيل، وما حكم من دعا به، فقد قالوا أنه لو كانت لك مسألة متعثرة فتقوله 10 مرات وتدخل على من يعثر لك المسألة فتحل بإذن الله.
فافيدوني جزاكم الله كل الخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/219)


فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد في الشرع وبما لم يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود. ولكن التحديد بالعشر أو بغيرها يفتقر إلى دليل من الشرع فالتحديد بابه التوقيف، كما قال ابن قدامة في المغني: فينبغي أن يستبدل هذا الدعاء بما ورد في السنة: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت. رواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر ما يستحب للمرء سؤال الباري جل وعلا تسهيل الأمور عليه إذا صعبت. وصححه الألباني في الصحيحة.
وراجع الفتوى رقم: 1390. لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
53198
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى وجه المرأة الميتة رقم الفتوى:53198تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال :
أفيدونا بارك الله فيكم في مسألة نظر الإمام إلى الجنازة، مع العلم بأن الميت امرأة، فهل يجوز له كشف الستار عن وجهها والنظر إليها، مع العلم بأنها مستقبلة للقبلة، أفيدونا؟ سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها لغير حاجة في حياتها وبعد موتها على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يجوز للرجل الكشف عن وجه الميت قبل دفنه وتقبيله إذا كان رجلاً مثله أو امرأة من محارمه؛ لما في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء فكشف الثوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتاً.
وجاء فيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون...
والله أعلم.
532
عنوان الفتوى:تاريخ طباعة القرآن الكريم رقم الفتوى:532تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1422السؤال : متى وأين تم طبع القرآن الكريم لأول مرة بآلات الطباعة؟.

(34/220)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأول كتاب طبع باللغة العربية هو القرآن الكريم وكان ذلك في البندقية بإيطاليا سنة 1530م ذكر ذلك الدكتور يحيى الجبوري في كتابه منهج البحث.
53202
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الأم الزكاة لبنتها وتقيم وتأكل عندها رقم الفتوى:53202تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:
جدتي تسكن معنا في المنزل وتعطي والدتي من أموال زكاتها حيث والدتي تنفقها في المنزل (الجدة تأكل من هذه الأموال) هل يجوز ذلك؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} ولا يجوز للوالد صرف زكاته لولده إذا كانت نفقته واجبة عليه لصغره أو عجزه ونحو ذلك، لأن الوالد حينئذ يقي ماله ويسقط واجبا بواجب آخر، وكذلك لا يجوز إعطاء الولد الزكاة إذا كان له ما ينفقه على نفسه لأنه غني، وكذلك لو كان قادرا على الكسب فهو في حكم الغني، أو كانت البنت متزوجة ومكفية بنفقة زوجها.
قال البهوتي رحمه الله: ولا يجوز دفع الزكاة إلى فقيرة لها زوج غني تصل نفقته إليها لاستغنائها بذلك؛ إلا إذا كان عليها دين فتعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء، وأما إذا كانت محتاجة للنفقة وغير مكفية بنفقة زوجها أو أولادها فلا حرج على أمها في دفع الزكاة لها، ولكن لا ينبغي لها أن تدفع الزكاة لها، ثم تقيم عندها وتأكل من نفقتها، لأنها حينئذ تكون كأنها قد أسقطت النفقة على نفسها بالزكاة التي دفعتها لابنتها، ولكن ينبغي أن تنفق على نفسها من مالها.

(34/221)


والله أعلم.
53204
عنوان الفتوى:الولد فهو منسوب إلى من كنت زوجة له رقم الفتوى:53204تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال :
أريد فتواكم في مسألة جزاكم الله خيراً، أنا كنت متزوجة وأثناء زواجي لم أكن على وفاق مع زوجي تعرفت على رجل أثناء زواجي وكانت لي معه علاقة غير شرعية كان نتيجتها ولد، لم يدم زواجي طويلاً طلقت وتزوجت من الرجل الذي كانت لي معه علاقة وتبنا والحمد لله، هل يجوز للولد أن يعيش معنا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت أنت وهذا الرجل في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب عليكما التوبة النصوح مما فعلتما قبل أن ينزل بكما هادم اللذات ومفرق الجماعات، وقبل أن تندما حيث لا ينفع الندم، وللتوبة شروط من أعظمها الندم على الوقوع في الذنب، ولمعرفة شروط التوبة انظري الفتوى رقم: 5450.
وأما هذا الولد فهو منسوب إلى من كنت زوجة له، وانظري الفتوى رقم: 51691.
ولا مانع من بقاء هذا الولد عندكم ولكن مع الحذر من التبني وهو أن ينسب الولد إلى غير أبيه، ولكم رعايته والاعتناء به وتربيته التربية الصالحة، نسأل الله أن يتجاوز عنكم وأن يغفر ذنوبكم.
والله أعلم.
53214
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء العمرة نيابة عن المريض رقم الفتوى:53214تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:
والدي مريض وعند الكلى تعبانة، والحركة بطيئة جداً، ونفسه يؤدي العمرة، هل يستطيع أحد أن يؤديها مكانه، أو يتصدق بمبلغ من المال كبديل للعمرة، أرجو من سيادتكم الرد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بأن يقوم أحد بأداء العمرة عن أبيك المريض والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم أداء العمرة نيابة عن الحي، فراجعها فإنها مهمة وهي برقم: 11927.
والله أعلم.
53215
فتاوى

(34/222)


عنوان الفتوى:ماتت منذ تسع سنوات وتركت حلياً فكيف تقسم وهل فيها زكاة رقم الفتوى:53215تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال:
31119، والفتوى رقم: 1325.
وأما كيف تقسم تركة هذه المرأة.. فإن كان لا يرثها إلا من ذكرت فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}. وأما الباقي فيقسم على أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
هذا.. وننبه إلى أن المال بمجرد موت الميت ينتقل ما بقي منه بعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصاياه المشروعة -نقول- ينتقل إلى وارثه بعد ذلك مباشرة، وبالتالي، فإن الزكاة في المال خلال التسع سنوات التي لم يقسم فيها تكون واجبة على الورثة، فمن كان نصيبه بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة فإنه تجب عليه زكاته، ومن كان نصيبه غير بالغ ما ذكر بالقيد السابق فلا زكاة عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
53218
فتاوى
عنوان الفتوى:تجب الزكاة عند توفر شروطها بغض النظر عن حالة المالك الصحية رقم الفتوى:53218تاريخ الفتوى:24 رجب 1425السؤال:

(34/223)


بعد إجراء عملية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم. بعدها حصلت من الدولة على مبلغ من المال كتعويض لأن الخطأ كان من الطبيب. لا أستطيع العمل وتصرف لي مساعدة البلدية. بالنسبة للتعويض!
هل يجب علي إخراج الزكاة منها، وهل علي دفع الزكاة في كل سنة، أم يجوز لي عدم إخراج الزكاة منها والاحتفاظ بها كوني معاقا لصرفها عند الحاجة حيث الأعمار بيد الله.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجبت زكاته بغض النظر عن حالة مالكه، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وغيرهم، وقدرها 2،5% ( ربع العشر). والنصاب هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، وعليه فتلزمك زكاة هذا المال إذا توفر الشرطان المذكوران: تمام النصاب وحولان الحول.
والله أعلم.
53219
عنوان الفتوى:حكم سقي الزرع بالماء النجس رقم الفتوى:53219تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
ما حكم من يسقي الزرع بماء نجس، أقصد بالماء النجس، ماء مجاري المدن والمحلات، الذي يتجمع في المجاري ويخرج إلى خارج المدينة، وهناك بعض الفلاحين حول المدينة يستخدمون هذا الماء لسقي مزارعهم وبالأخص زراعة الخضراوات مثل (الكرافس والكراس والرشاد والفجل) وسبب استخدامهم لهذا الماء ليس لأن هذا الماء يحتوي على مواد عضوية تساعد على النمو بل لأن هذا الماء ليس له أية تكاليف في الحصول عليه .فما حكم هذا السقي، وما حكم بيع منتجاتها.مع العلم أن هذا الماء يحتوي على أعداد هائلة من أنواع جراثيم لأنه ماء ملوث، وهذا له دور في أنه قد يصاب كثيرمن الناس بالأمراض،(كالملا ريا).
وفقكم ألله لما يحبه ويرضاه .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/224)


فلا مانع شرعاً من سقي الزروع والأشجار المثمرة .. من المياه النجسة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال العلامة خليل في المختصرـ وهو مالكي المذهب ـ عاطفا على الأشياء الطاهرة " وزرع بنجس" قال شراحه: يعني أن الماء النجس يسقى به شجر أو بقل.. فالثمرة والبقل طاهرتان، وكذلك القمح النجس يزرع فينبت فهو طاهر. ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28123. هذا إذا لم يترتب على استعماله ضرر. أما إذا كان يسبب ضررا فإنه لا يجوز استعماله من باب إزالة الضرر، ففي الموطإ مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت الضرر منع شرعا، كما قال صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع.
والله أعلم.
53224
عنوان الفتوى:أقوال الخوارج في العقيدة والفقه لا يؤخذ بها رقم الفتوى:53224تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
هل يؤخذ برأي الخوارج في أمور العقيدة والفقه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يؤخذ قول الخوارج في أمور الفقه والعقيدة، لما عندهم من الانحراف فيها عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنهم:
1- يكفرون أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون بخلودهم في النار.
2- إنكارهم الشفاعة.
3- تكفيرهم لعلي وعثمان وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم.
4- ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة.
5- ينكرون الصراط والمرور عليه.
6- يقولون بإسقاط طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لم يخبر به عن الله، وتجويز الظلم عليه في قسمه، والجور في حكمه.
7- يسقطون السنة المتواترة التي تخالف ما يُظَن أنه ظاهر القرآن كقطع يد السارق من المنكب.
8- نفيهم للصفات الإلهية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وهذا قول متأخريهم.
9- لا يصلون الجمعة ولا الجماعة إلا خلف من وافقهم في معتقداتهم.
10- إنكارهم لرجم الزاني المحصن.

(34/225)


إلى غير ذلك من الانحرافات المصادمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
فهل يقال بعد ذلك باعتبار قولهم في مسائل الدين، وقد صح عن أهل العلم قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
ولمزيد من الفائدة نحيلك للفتاوى التالية: 46764 37304، 25436.
والله أعلم.
53225
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز تقديم الزكاة لسنتين رقم الفتوى:53225تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال:
أعمل بالسعودية براتب شهري وأدفع منه 2.5% شهريا لمستحقي الزكاة في مصر مقدما أي عن السنة الهجرية من رمضان 1424 حتى رمضان 1425 فهل هذا صحيح مع العلم أني دفعت الزكاه عن العام الماضي في رمضان1423 .وهل إرسالها إلى مصر وليس في السعوديه يعتبر خطأ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة لسنتين قبل بشرط أن يكون المال قد بلغ نصاباً، وقد فصلنا هذا ضمن الفتوى رقم: 51830.
ويجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر للمصلحة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 12533.
والله أعلم.
53228
فتاوى
عنوان الفتوى:محل جواز المباهلة رقم الفتوى:53228تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال:
ومتى يجوز أن أقول المباهلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
- فلا مانع من المباهلة إذا أراد الإنسان إظهار الحق أو إبطال الباطل، وقد ثبت عن بعض الصحابة فعل ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 15098.
والله أعلم.
53229
عنوان الفتوى:شروط قبول رواية المبتدع رقم الفتوى:53229تاريخ الفتوى:26 رجب 1425السؤال :
يا شيخ هل المبتدع تقبل روايته عند علماء الحديث، ومتى لا تقبل، وهل يشترط فيها قيام الحجة؟ وشكراً على جهودكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/226)


فإن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته ولم يكن من أهل الغلو، وكان معروفاً بالصدق والضبط فإن روايته تقبل عند أهل الحديث، وراجع في هذا فتوانا رقم: 11055.
والله أعلم.
53230
عنوان الفتوى:خلع الحجاب أمام الأجانب محرم في الغرب وغيره رقم الفتوى:53230تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم ..
سؤالي الأول هو: الآن موسم صيف ويكثر به السفر إلى الخارج بغرض السياحة والتغيير أو حتى للعلاج , فما هو حكم خلع الحجاب في الدول الغربية وكثيراً ما يكون الأب والأم راضيين مع أنهما يكونان طائعين لله ولكن الشيطان يزين لهما أن تخلع الحجاب ابنتهم وذلك بحجة أن تهنأ بشبابها , خاصة أنها في سن يؤهلها للزواج ! فماهو دور الابن الذي هو أخو البنت؟ وكيف يتصرف مع والدية وأخته؟
2- كيف يستطيع الأخ إقناع أخته بالحجاب خاصة أنها تعتبر الحجاب مجرد صغيرة من صغائر الإسلام وبما أنها تصلي وتصوم وتقوم بواجبها وسننها وقراءة القرآن من وقت لآخر فهذا شيء عادي؟
وجزاكم الله خيراً..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة أن تخلع حجابها بحضرة الأجانب، سواء في الدول الغربية أو في بلدها، لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [سورة النور: 31].
ويجب على وليها أن يأمرها بالحجاب ويجبرها عليه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [سورة التحريم: 6].
وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. متفق عليه واللفظ للبخاري.

(34/227)


فالواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليس خلع الحجاب والتبرج هناء للمرأة في شبابها، بل هو معصية قد تورث الشقاء والعياذ بالله، وإنما الهناء في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [سورة الأحزاب: 71].
ويخشى على الأب إذا رضي من ابنته خلع الحجاب أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. رواه الطبراني وغيره، والديوث: هو الذي لا يغار على أهله.
فالواجب الحذر من ذلك، ونحن ننصح الأخ الكريم أن يبذل النصيحة لوالديه وأخته بأدب ورفق وحكمة لعل الله يقذف في قلوبهم الاستجابة، وانظر الفتوى رقم: 6675.
وانظر الفتوى رقم: 1818 حول السفر لبلاد الكفر لغرض التنزه، وكذلك الفتوى رقم: 19570 في ضوابط الذهاب للمتنزهات والمصايف.
والله أعلم.
53231
عنوان الفتوى:إثبات أي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لدليل رقم الفتوى:53231تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
انتشرت في الآونة الأخيرة ورقة يتم توزيعها بين الناس يقال إن بها أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم-وتظل تذكر الكثير من الأسماء حتى تصل إلى تسعة وتسعين اسما وأنا أعلم أن الأسماء التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-كما وردت في الصحيحين هي خمسة أسماء فقط فمن أين جاء هؤلاء بكل تلك الأسماء؟ وهل هذا يعتبر من الغلو في النبي-صلى الله عليه وسلم-؟ وما واجب المسلم تجاه ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في الكتاب والسنة أسماء كثيرة للنبي، وليست محصورة في الخمس الواردة في حديث الصحيحين، راجع الفتوى رقم: 9688.

(34/228)


واعلم أن إثبات أي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لدليل من الكتاب أو السنة، ونحن لا ندري هل ما ذكر في تلك الورقة من الأسماء التسعة والتسعين وارد أم لا؟ وبالتالي فلا نستطيع الحكم عليه، ولكن لو شغل المرء نفسه بما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة من طاعة الله واتباع سنة نبيه لكان أفضل له من توزيع الورقة المذكورة.
والله أعلم.
53232
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يعيد من لم يخشع في صلاته رقم الفتوى:53232تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
ما هي الطريقة الصحيحة لقراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل تقرأ بسرعة أم تقرأ بتدبر كما تقرأ في الصلاة الجهرية؟ فبعض الأئمة يسرعون في الصلاة السرية فلا أستطيع أن أتم قراءة الفاتحة وذلك في أغلب الصلوات ومع أكثر الأئمة وأحيانا يغلب على ظني في بعض الأوقات عدم صحة الصلاة لخلوها من الخشوع الذي هو روح الصلاة فبعد أن يسلم الامام أذهب وأعيد الصلاة مرة أخرى فهل هذا جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب من المصلي - إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً - قراءة الفاتحة بتدبر، سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أم في السرية، ولكن لو كان المأموم يعلم أن إمامه يسرع في قراءتها بحيث لو قرأها بتدبر لم يدركه، فإنه في هذه الحالة يوجز في قراءتها بما لا يخل بمعناها ويتابع الإمام، لأن متابعته واجبة، كما هو معلوم، وبهذا يكون قد جمع بينهما بصورة صحيحة.
وأما الخشوع في الصلاة، فإنه من أهم ما ينبغي أن يهتم به المصلي، فإن الله جل وعلا قد امتدح المؤمنين بقوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [سورة المؤمنون: 1-2].

(34/229)


وهو هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع، وقال قتادة: الخشوع في القلب، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة، وخشع في صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت وهو مندوب عند جماهير أهل العلم، وليس بواجب، وإنما الطمأنينة هي الواجبة عندهم خلافاً لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، كما في بدائع الصنائع للكاساني وبعض الناس يخلط بينهما، وقد سبق بيان حد الخشوع، وأما الطمأنينة فهي استقرار الأعضاء زمناً ما. وللفقهاء تفصيل في حد هذا الزمن وأكثرهم على أن أقله هو مجرد سكون الأعضاء عن الحركة قال النووي رحمه الله: ولو زاد في الهوي - أي في الركوع - ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة. فلابد من سكون أعضائه في ركوعه، وهكذا سجوده وغيره مما تجب فيه الطمأنينة.
وعليه، فلا تعيد الصلاة إذا كان الإمام يأتي بالطمأنينة، ولا يأتي بالخشوع، لأنه أي الخشوع ليس شرطاً ولا ركناً على قول الجمهور.
والله أعلم.
53237
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لعب النساء رفع الأثقال رقم الفتوى:53237تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
هل لعب رفع الأثقال للنساء حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ممارسة الرياضة البدنية جائزة في حق المرأة، وقد دل على ذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني النبي فسبقته، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك.
ويشترط لإباحة رياضة المرأة أن لا تؤدي إلى كشف عورتها، أو إظهار مفاتنها أمام من لا يحل له أن يرى منها ذلك، وأن لا يشترك معها فيها رجال أو أجانب، وأن تكون ملائمة لطبيعتها وأنوثتها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 11213.
وعليه، فلعب رفع الأثقال للنساء ليس حراماً إذا تقيد بهذه الضوابط.
والله أعلم.
53239
فتاوى

(34/230)


عنوان الفتوى:هل يصح طواف من انتصب ذكره رقم الفتوى:53239تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:
قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي وأثناء طواف الإفاضة حدث لي انتصاب ولم يحدث إنزال مني وقد قمت بإعادة الطواف من جديد فهل علي إثم أنا وزوجتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبطل الطواف لمجرد انتصاب الذكر أو تحرك الشهوة أثناءه، لأن ذلك ليس من مبطلاته ما دام لم يخرج مذي أو مني، فإن خرج انتقضت طهارته ووجب الخروج من الطواف والتطهر .
وقد سبق أن ذكرنا حكم من أحدث في أثناء طوافه في الجواب رقم: 3583
والله أعلم.
53240
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهة السجود كهيئة انبساط الكلب رقم الفتوى:53240تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
أرى بعض المصلين أثناء الصلاه في وضع السجود يكون في وضع نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بالكلاب لكن أكبر مني في السن وأحرج أن أكلمهم فهل علي إثم إن لم أخبرهم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
وانبساط الكلب في السجود هو: أن يلصق المصلي ذراعيه بالأرض -كما يفعل الكلب- وهو ساجد، وهذه الصفة مكروهة، وينبغي لك نصح من يفعلها، ولو كان أكبر منك سناً، ويكون نصحه برفق ولين، ولكن لو لم تنصحه فلا إثم عليك، لأن فعله هذا ليس بمنكر، وإنما هو مكروه كما سبق.
والله أعلم.
53241
فتاوى
عنوان الفتوى:صريح الإيمان يمنع من قبول ما يلقيه الشيطان رقم الفتوى:53241تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال:
قد وصلتني الإجابة على سؤالي بارك الله فيكم، وذلك بتوجيهي إلى فتاوى سابقة، ولكن سؤالي الآن هو: استناداً إلى رقم الفتوى: 22055 هو كيف لي أن أحدد أي الحالتين تنطبق علي؟
الفتوى:

(34/231)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا قد ذكرنا في الفتوى المشار إليها ضوابط للحالتين المذكورتين، وبإمكانك أن تحدد أنت أي الحالتين تنطبق عليك، وتبادر إلى الحل المناسب، أما نحن فنظن أن حالتك هي الحالة الأولى، وبناءً على ذلك، فإننا نضيف لك على ما سبق أن هذه الوساوس والخطرات لم ينج منها أحد كما صح عن ابن عباس أنه سأله أبو زميل قال: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به، قال فقال لي: أشيء من شك، قال: وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد، قال: حتى أنزل الله عز وجل: فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. قال فقال لي: إذا وجدت من نفسك شيئاً فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود وحسنه الألباني، واعلم رحمك الله أن استقباح المرء لهذه الوساوس أمارة على الإيمان لا على نقيضه، كما روى مسلم في صحيحه وأبو داود واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان.
قال الإمام الخطابي: ومعناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من قلوبكم، ولا تطمئن إليه نفوسكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، وقد روي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. انتهى.

(34/232)


ولكن الواجب عليك أن تنتهي ولا تسترسل في خطرات الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله. رواه مسلم وأبو داود ورواه البخاري بلفظ: فليستعذ بالله ولينته.
وإن شاء الله إن نفذت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من الناجين، وسيذهب عنك ما تجد، وننصح لك بقراءة القرآن بتدبر مع شغل وقتك بما ينفعك في الدنيا والآخرة حتى لا يبقى وقت للشيطان يوسوس لك فيه.
والله أعلم.
53247
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستنجاء من وقوف رقم الفتوى:53247تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز الاستنجاء وقوفا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء أو نحوه، فمتى حصل ذلك أجزأ، ولكن يتعذر حصوله حال الوقوف إذا كان الخارج من الدبر، ولا يؤمن معه أيضا تقاطر شيء من النجاسة على البدن حال الاستنجاء، وللفائدة نحيلك للفتوى رقم: 3490.
والله أعلم.
53251
عنوان الفتوى:لا مقارنة بين المباح والربا رقم الفتوى:53251تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :

(34/233)


أريد شراء بيت في الأردن بقيمة أربعين ألف دينار معي منها فقط عشرة آلاف دينار دفعتها مقدما لصاحب الشقة والثلاثون ألفاً المتبقية أريد أن أقترضها من البنك العربي الإسلامي بفائض 6% تراكمية على عشر سنين لأدفع شهرياً مبلغ 400 دينار أي بعد عشر سنين سيصبح المبلغ 48000 دينار أي بواقع زيادة 18000 دينار لكن عندما سألت في بنك الإسكان حسبه لي على 12 سنة بفائض 6.5% تناقصية بدفعة شهرية قدرها 307 دينار، أي بواقع زيادة حوالي 14200 دينار اي أسهل لي بكثير من البنك الإسلامي للأسف أرجوكم أفتوني حيث إنني محتار مع من أتعامل حيث إن نيتي هي شراء بيت يأويني وأسرتي وليس لفعل ما يغضب الله لا سمح الله، أرجو منكم الإفادة يوم غد الأحد الموافق 5/9/2004؟ وجزاكم الله خيراً، علماً بأنني رجل بسيط الحال أخاف الله وأحرص دوما أن لا أقع في الحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك هو أن كلا البنكين يقرض بفائدة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك الإقدام على هذا القرض سواء كان من البنك الإسلامي أو البنك الربوي ولا تغرنك الأسماء، وراجع الفتوى رقم: 44055، والفتوى رقم: 43263.
ولكن لعلك تقصد بالقرض من البنك الإسلامي المرابحة للآمر بالشراء فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في الإقدام على ذلك وفقاً لضوابط معينة ذكرناها، وذكرنا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3521، 50571، 1608.
فإذا كانت المعاملة هي المرابحة الجائزة فإن الإقدام عليها مع كون التكلفة المادية عليك أكثر هو خير من الإقدام على المعاملة الربوية بل لا مقارنة، فهل يقارن بين المباح والربا؟!
فإياك أخي الكريم أن تقدم على معاملة ربوية لأن شأن الربا عظيم، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 51905.
والله أعلم.
53257
فتاوى

(34/234)


عنوان الفتوى:حكم ترك حلاقة الرأس أو التقصير بعد العمرة عمدا رقم الفتوى:53257تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
1- حلمت أنني أنا عيسى عليه السلام وبأن اليهود يعذبونني وقمت من نومي متضايقا وأود لو يكون هناك تفسير لهذا الحلم أو أنه يدل على شيء معين؟
2-ذهبت للعمرة ولم أقم بحلاقة شعري ولا تقصيره، مع العلم أن شعري طويل، فما الحكم في هذه العمرة وأنا أعلم أنه يجب علي حلاقة شعري أو تقصيره ولم أقم بذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر عن تأويل الرؤيا إذ ليس عندنا في الموقع متخصص في ذلك، وأما عدم حلق رأسك بعد العمرة مع علمك بوجوب ذلك وأقدامك على فعل المحظورات فحرام، وتجب عليك الفدية لكل محظور ارتكبته لأنك لم تتحلل بعد من إحرامك، وإن كنت جامعت زوجتك في تلك الفترة فعليك دم، وراجع الفتوى رقم: 33046، ويلزمك الآن نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ويكفيك الحلق أو التقصير في بلدك.
والله أعلم.
53259
فتاوى
عنوان الفتوى:السلام قبل الإمام رقم الفتوى:53259تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال:
عندما كنت أنا وأختي نصلي العصر جماعة اضطررنا لسجود السهو، لكن بعد ما انتهت هي من التشهد الأخير سجدت بمفردها دون أن تنتظرني حتى تقوم بالتكبير للسجود معاً، وبعد أن انتهت هي من السجود سلمت جهراً دون أن تنتظرني، السؤال هو: هل يجوز هذا أم يجب علينا إعادة الصلاة، مع العلم بأنها لم تكن تعلم بوجوب السجود للسهو معاً ولكنني كنت أعلم ولم أقم بالتنبيه إلا بعد الصلاة، فهل أنا آثمة، أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/235)


فالذي يظهر أنك كنت تصلين بأختك وحصل سهو في الصلاة فسجدت للسهو قبلك ثم سلمت، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليها ما دامت جاهلة -كما ذكرت في سؤالك- أو كانت قد نوت المفارقة، وإنما تبطل صلاتها إذا تعمدت ذلك دون أن تنوي المفارقة، ويلزمها حينئذ إعادة الصلاة، وأما أنت فلا شيء عليك ولا إثم لأنه لا يلزمك تنبيهها.
قال الشهاب الرملي: لو سلم -أي المأموم- قبل الإمام ولم ينو مفارقته عالما ذاكراً للقدوة بطلت صلاته قطعاً، لأنه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة.
هذا مذهب طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة أخرى إلى أن صلاة هذه الأخت بطلت لأنها سبقتك بالسلام، والأخذ بهذا المذهب أحوط فيما يستقبل.
والله أعلم.
53261
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى دابة فأبقاها عند البائع فماتت رقم الفتوى:53261تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال:
أود سؤال فضيلتكم حول هذه المسألة منذ أيام ذهبت لأحد المزارع لشراء شاة وقد اخترت واحدة وتفاهمنا على السعر على أساس أنني سوف أرجع لأخذها بعد أسبوع وأنها سوف تظل مع المزارع بعد أن أرجع له بعد أسبوع وقد اشتريتها منه (بالكلمة) دون دفع أي مبلغ، رجعت له منذ يومين وقد أحضرت المبلغ لدفع ثمنها ونقلها إلى المذبح، فإذا بالمزارع يقول لي إن الشاة ماتت ويجب علي دفع ثمنها لأنني قد اشتريتها بالكلمة وذكر لي أن هذا هو المتعارف عليه في هذا البلد، فما مدى شرعية هذا التعامل وهل له أصل في الدين، وهل علي إثم إذا لم أدفع له المبلغ، أرجو إفادتي بالأحاديث والآيات الدالة على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/236)


فما دمت قد تعاقدت مع البائع على شراء هذه الشاة، وتركتها عنده وديعة باختيارك، وافترقتما على ذلك فالبيع صحيح، وانتقلت بذلك ملكية الشاة إليك ولزمك دفع ثمنها، ولا يؤثر في ذلك كونك قد تركت الشاة عند البائع أمانة، أو لم تسلم الثمن لأن تسليم الثمن في الحال ليس من شروط صحة البيع.
والأصل في هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركته الصفقة حيا مجموعاً فهو من مال المبتاع. رواه الدارقطني، ورواه البخاري تعليقاً مجزوما به.
وعلى هذا؛ فإذا هلكت هذه الشاة عند البائع دون تفريط منه، كانت مصيبتها عليك ولزمك دفع ثمنها، ولكن اشترط العلماء لوجوب الضمان عليك في مثل هذه الحالة أن تقوم بينة بهلاكها؛ وإلا لم يجب عليك ضمانها.
قال في التاج والإكليل: لو لم يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا، فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن. ابن رشد: المشهور من قول ابن القاسم أن السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون مصيبتها من المشتري إن قامت بينة بتلفها، وإن لم تقم بينة لم يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها.
والله أعلم.
53262
عنوان الفتوى:المضاربة في الأسهم لها شروط إذا توافرت جازت رقم الفتوى:53262تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
ما هو حكم الشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية كمضارب، إذا انخفض السعر أشتري وإذا ارتفع أبيع، وما هي الشركات التي يجوز شراء أسهمها ما عدا البنوك غير الإسلامية، فهو معلوم بعدم التعامل معها، ولكن ماذا عن الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية مع العلم أن نشاطها ليس من النشاطات المحرمة مثل الشركات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، الرجاء أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/237)


فلا حرج في المضاربة في الأسهم على نحو ما ذكرت، بشرط أن تتوافر الشروط اللازمة لجواز المضاربة والشروط اللازمة لجواز التعامل في الأسهم، ولمعرفة تلك الشروط راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34513، 17902، 3099.
ولا يجوز التعامل في أسهم الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية، لما في ذلك من التعاون معها على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 1214.
ونعتذر عن ذكر أسماء شركات يجوز شراء أسهمها لأن ذلك يقتضي الاطلاع على الأنظمة الداخلية لهذه الشركات وهذا غير متاح لنا، كما أنه بعيد عن مجال عملنا.
والله أعلم.
53267
عنوان الفتوى:لا يتبع منهج الصفوري في كتابه نزهة المجالس رقم الفتوى:53267تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
هل كتاب نزهة المجالس للصفوري كتاب معتمد وأستطيع أن أتبع منهجه أو أنه من الكتب الممنوعة حسب ما قيل لي أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الكتاب مليء بالقصص الإسرائيلية والأحاديث التي لا تثبت، ولهذا فإنه لا يمكن أن يعتمد عليه ولا أن يتبع منهجه، بل الواجب الاستغناء عنه بالقرآن وكتب التفسير المعتمدة وكتب الحديث، ومؤلفات العلماء المحققين في المواعظ والرقائق والأخلاق.
والله أعلم.
5327
عنوان الفتوى:النصح والتربية والتأديب لمن يعق والديه رقم الفتوى:5327تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : أخي الصغير يعصي أوامر الوالدين ، بل يخالفهم دائما ، كما أن له رفقاء سوء ، عمره 16 سنة ، والوالدان لا يستطيعان ضربه للتأديب . فما العمل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/238)


فالواجب بر الوالدين، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، ومن ذلك قوله تعالى: ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) [الإسراء:23]، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: " أمك" ثلاثاً، ثم قال: " أبوك " رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الأم : " الزم قدميها فإن تحت قدميها الجنة" .
والبر لفظ عام يدخل فيه المعاملة بالحسنى، والتودد والتلطف، وتقبيل الرأس أو اليدين على سبيل الإكرام، وقد عّد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين وعصيانهما من أكبر الكبائر حين قال : " ألا أخبركم بأكبر الكبائر :الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ... الخ) رواه البخاري ومسلم. ولاشك أن هذا الابن قد أخطأ خطاً عظيماً في حق والديه لأنه يجب عليه طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما، ومصاحبتهما في الدنيا معروفاً إلا إذا أمرا بمعصية فلا طاعة حينئذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري ومسلم.
ولعّل من أهم الطرق في العلاج إبعاد هذا الابن عن رفقاء السوء، والبحث له عن رفقة صالحة تعينه على الخير والطاعة ، لأن المرء على دين خليله ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أومن يصاحب " كما ينبغي نصح هذا الابن بالرفق واللين ودعوته بالحكمة ، ومحاولة تحبيبه إلى والديه ، وتحبيب والديه إليه مع مراعاة صغر سنه، كما نرى أنه لاضرورة للضرب في هذه المرحلة ، والأحسن من ذلك ترغيبه في طلب العلم الشرعي النافع، والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وتعليق قلبه بالمساجد، ولا بأس بعرض الموضوع على أحد المشايخ الفضلاء ممن يوثق بعلمه وفضله لمقابلة الشاب ، ونصحه وتأدبيه إن لزم ذلك، نسأل الله التوفيق للجميع. والله أعلم.
53270

(34/239)


عنوان الفتوى:مسألة في المضاربة رقم الفتوى:53270تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
شخص (طرف أول) وضع مبلغاً من المال عند شخص آخر (طرف ثاني)لكي يستثمره وكان الاتفاق أن يعطيه الأرباح نهاية كل شهر، أما بالنسبة لرأس المال المستثمر فيعاد متى ما أراد الطرف الأول في ظرف شهر، ولكن عندما أراد الطرف الأول استعادة ماله لم يلتزم الطرف الثاني بالمتفق عليه، وحصل بينهم مشاكل ومرت الشهور والسنون وعندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من التزام الطرف الثاني بإعادة المبلغ على دفعات ولكن بدون الأرباح بحجة أنه أوقف الأرباح منذ حصول الخصومة من طرفه فقط، مع العلم بأن الطرف الثاني استمر باستثمار المبلغ فترة الخصومة، الآن هل للطرف الأول المطالبة بالأرباح خلال فترة الخصومة أم له رأس المال فقط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك اتفقت مع هذا الشخص على أن المال الذي أعطيته له ليستثمره لك مضمون، تستطيع استرداده منه متى أردت في ظرف شهر، فإذا كانت الأمر كذلك فهذه معاملة محرمة، لأن إعطاءك المال له ليستثمره يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربة، والمضاربة، إذا شرط فيها رب المال على المضارب -المستثمر- ضمان رأس المال، فسدت لأنها تصبح حينئذ قرضا، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160.
ورأس المال في المضاربة الفاسدة، لرب المال وجميع الربح له والخسارة عليه، وللمضارب أجرة مثله، قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله. وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 47590.

(34/240)


وإذا تقرر هذا.. فإذا كان رأس المال حاضرا عند الشخص عندما طلبته منه، أو كان عروضا -سلعا- يمكنه بيعه بلا خسارة، فلم يعطك إياه واستمر بالعمل فيه فهو غاصب لهذا المال، يضمن الخسارة، وفي استحقاقه للربح خلال فترة غصبه خلاف بين العلماء بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 10486.
أما إذا كان رأس المال عروضاً لا تباع إلا بخسارة فانتظر المضارب حتى يتمكن من بيعها، فالمضاربة الفاسدة باقية بحالها، ورأس المال والربح لك والخسارة عليك، وللمضارب أجرة مثله.
والله أعلم.
53274
عنوان الفتوى:كيف يصنع من لم يخرج زكاة ماله لمدة ثلاث سنوات؟ رقم الفتوى:53274تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
لقد قرأت الفتوى رقم: 52648 وتوكلت على الله وانسحبت من هذا المشروع، أرجو التوضيح حول الزكاة على المبلغ المتبقي علماً بأني لم أزك على المبلغ الأصلي لمدة 3 سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على هذه الخطوة الطيبة، والتي تدل على أنك آثرت ما عند الله على عرض من الدنيا زائل، فنسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك وأن يخلف عليك بخير، أما عن الزكاة فبما أنك لم تزك خلال السنوات الثلاث السابقة، فالواجب عليك الآن شيئان:
الأول: التوبة إلى الله من ذلك لأن تأخير الزكاة عن وقتها حرام.
والثاني: إخراج الزكاة عن الثلاث سنوات الماضية فوراً، فالنقد والعروض إذا بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ونصاب النقد والعروض هو ما يعادل 596 غراماً من الفضة أو 85 غراماً من الذهب، والزكاة الواجبة في النقد هي ربع العشر أي 205%.

(34/241)


وعليه فالزكاة تلزمك في المبلغ المتبقي كاملاً وتكون طريقة حساب الزكاة بأن تنظر بعد مرور الحول الأول في المبلغ كم هو، ثم تخرج ربع عشره ثم تفعل مثل ذلك فيه بعد مرور الحول الثاني، ثم تفعل ذلك بعد مرور الحول الثالث.
والله أعلم.
53279
عنوان الفتوى:حكم تعليم البرامج لمن يظن أنه سيستخدمها في الحرام رقم الفتوى:53279تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، أرجو أن تجيبني على سؤالي دون أن تحيلني على فتوى أخرى مشابهة حتى لا أقع في عمل محرم، سؤالي هو: أريد أن أقوم بتعليم الناس كيف يقومون بإنتاج برنامج إسلامي بأنفسهم على اسطوانات مدمجة (سي دي) مقابل مبلغ مالي ولكن أخشى أن يقوم بعض ضعاف النفوس باستخدامه في عمل محرم كالموسيقى وغيرها ففكرت أن يكون بيني وبين المتعلم والمتدرب عقد يتعهد فيه المتدرب بعدم استخدام هذا البرنامج في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، فهل علي شيء بعد ذلك إذا قام المتدرب باستخدام البرنامج في أمر محرم بعد أن قام بالتعهد لي في العقد بعدم استخدامه في الأمور المحرمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنتاج البرامج الإسلامية يدخل في إطار الدعوة إلى الله، وهي واجب كل مسلم، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}، وقال: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}.
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً... وعنه أيضاً: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً...

(34/242)


وعليه فما أردت القيام به هو عمل خير، ولا تتراجع عنه إلا أنك إذا علمت من الإنسان أنه سيستخدم البرامج المذكورة فيما هو مخالف للشرع، فلا يجوز أن تعلمها له، لأنه حينئذ في حكم إعطاء العنب لمن يعصره خمراً أو السلاح لمن يتخذه للحرابة، وهو عون للشخص على الإثم، والله تعالى يقول:وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
53280
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المأثور أفضل رقم الفتوى:53280تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
كنت قد سألتكم سابقاً عن الصيغ المختلفة للصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأحلتموني إلى فتاوى سابقة ذكرتم فيها صيغاً للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاستشهاد بالأحاديث الشريفة وقلتم إن هذه الصيغ يمكن استعمالها في الصلاة وذكرتم أن الأمر خارج الصلاة واسع فهل يمكنني التعرف على بعض الصيغ خارج الصلاة، وهل لها نفس الفضل الذي ورد في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {الأحزاب:56}، كثيراً من الألفاظ والصيغ الواردة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الإتيان بها داخل الصلاة وخارجها، فيمكن أن يراجع هذا المبحث في التفسير لابن كثير وهو موجود على الإنترنت.

(34/243)


ولا شك أن الصلاة عليه باللفظ المأثور أولى وأفضل من الصلاة بغير المأثور، مع أنه لا حرج في الصلاة بغير المأثور ما لم يكن فيه محظور شرعي، ونرجو الله أن يعطي الثواب لكل من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي لفظ.
هذا وننبه إلى أن المراد بقولنا أن الأمر خارج الصلاة واسع هو إمكانية الصلاة بغير المأثور، وليس المراد أن هناك صيغاً مأثورة خاصة يصلى بها خارج الصلوات، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2751، 5733، 15149، 50232، 4863.
والله أعلم.
53285
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب على من يعمل في مكان مختلط رقم الفتوى:53285تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
أنا أعمل في مركز الإنترنت في العراق هل يجوز أن أعمل في المركز أم لا، مع أن فيه اختلاطاً ويأتيه البنات المحجبات وغير المحجبات ويتكلمن معي، هل يجوز هذا النوع من العمل أم لا، أرجوكم أجيبوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن كل ما يمكن أن يسبب له فتنة أو يوقعه في إثم، وإن أكبر ما يتخوف على الرجل منه الفتنة بالنساء، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه؛ فإذا كان بإمكانك وجود عمل غير هذا فلا تتردد في تركه، وكذا الحال إذا كنت غير محتاج للعمل فيه أصلاً، وأما إن كنت مضطرا إليه لمعاشك ولم تجد غيره، فلا مانع من بقائك فيه في انتظار وجود فرصة عمل أخرى بعيدة عن مواطن الفتنة، وفي انتظار ذلك فحاول -ما استطعت- أن تغض بصرك وتتجنب الحديث مع النساء في غير ما تدعو له الحاجة، مع تجنب الخلوة بهن وكل ما من شأنه إثارة الفتنة.
والله أعلم.
53287
فتاوى

(34/244)


عنوان الفتوى:أحكام من عاشر امرأة في رمضان بدون إيلاج كامل رقم الفتوى:53287تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
كان فيما سلف من عمري وقت الضياع والفجور حادثة مرت بي وإني والله أخجل من أن أتذكرها، ولكن بعد أن من الله علي بالتوبة والعودة الحقيقة أردت أن أسأل عنها لعظمها، كنت ممن لا يصلون ولا يزكون ولكن كنت ممن يصومون وأقر في نفسي الربوبية لله الواحد الأحد والصلاة والصيام وكل أركان الإسلام أؤمن بها، ولكن فقط أصوم وفي يوم من رمضان واقعت الزنا، ولكن الزنا غير كامل ولم يحدث الإيلاج الكامل، وأفطرت وإني والله إلى اليوم أتنغص من هذا الأمر، وأخاف عاقبته وإني والله تبت منه توبة نصوحاً، أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر، وهل له من كفارة؟ وفقكم الله لخير الأمة، وأعتذر عن الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الصلوات المتروكة عمداً وما في قضائها من خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12700.
وراجع في وجوب قضاء الزكوات الفتوى رقم: 8262.
وفيما يتعلق بالزنا فلا شك أنه فاحشة شنيعة وكبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
وإذا كان هذا الفعل حصل في نهار رمضان ممن هو صائم فذاك إثم آخر ومعصية على معصية، وقولك: ولم يحدث الإيلاج الكامل إن كنت تقصد به أنك أولجت جزءاً من ذكرك ثم نزعت قبل الإنزال، فهذا زنا كامل تترتب عليه جميع أحكام الزنا، وهو مفسد للصوم وتجب فيه الكفارة، وراجع فيه الفتوى رقم: 1929.

(34/245)


وإن كنت لم تولج حشفة الذكر، وإنما لامس فرجك فرج المرأة من غير إيلاج، فهذا محرم بلا شك، وموجب لقضاء اليوم إذا كان حصل منه إنزال، وأوجب المالكية فيه الكفارة الكبرى خلافاً للجمهور، وإن لم يحصل إنزال فلا شيء فيه غير التوبة.
وبما أنك قد تبت توبة نصوحاً فنسأل الله أن يغفر لك بها كل ما كان منك، فإن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 9554.
والله أعلم.
5329
عنوان الفتوى:لا بأس بالانتفاع بهذه الأدعية بعد التأكد من صحتها. رقم الفتوى:5329تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعمل في مدرسة وبحكم عملي فإنني كنت أستخدم المستودع في البحث عن الوسائل . وذات يوم وجدت ظرفا موضوعا على طاولة المستودع وبه مسابقة وأوراق أدعية وكما بدا لي فإنه لا يخص أحدا أو أن صاحبته تخلصت منه بوضعه في المستودع فأخذته معي للبيت بهدف إحراق الأوراق الحاوية على ذكر الله حيث كثيرا ما تحصل إهانة هذه الأوراق في المدرسة إما بقذفها في سلة المهملات أو في الطريق و لكني قبل أن أهمَّ بإحراق الأوراق وجدت المسابقة الإسلاميةالمرفقة بالظرف فوددت الاشتراك بها لكني وجدت أن موعدها انتهى كما وجدت ورقة تحوي جوامع الأدعية فأبقيتها عندي وصرت أدعو الله منها فما حكم دعائي من تلك الورقة ؟ وهل يمكن أن لا يستجيب الله لدعائي منها لأنها لم تكن لي بل وجدتها على تلك الحالة . فإذا كان الجواب أنه لايجوز أن أدعو منها فهل لي أن أحفظ الأدعية أو أنقلها إلى ورقة أخرى . ملاحظة : لم يسأل أحد عن هذا الظرف.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/246)


إذا غلب الظن على السائل أن صاحب هذه الأوراق لا يسأل عنها أو يريد التخلص منها، فلا بأس بالانتفاع بها لأنها من باب اللقطة التي لا قيمة لها، فبمجرد أخذها يمتلكها وله أن ينتفع بها، ويستفيد منها،
فقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
وأنصح أختي السائلة -رعاها الله تعالى- أن تأخذ هذه الأدعية إلى عالم موثوق للتعرف على صحة هذه الأدعية، مخافة أن تكون من الأدعية المبتدعة التي لا تنفع صاحبها ، بل ربما توقعه في باب من الشرك، من حيث أراد التقرب بها إلى ال،له ونحن لم نطلع على هذه الأدعية حتى يمكننا الحكم عليها، لكن ننصحك باقتناء كتب الأذكار التي نقلت لنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وليس هناك أدعية أفضل ولا أجمع من أدعيته صلى الله عليه وسلم، فقد جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. ومن هذه الكتب كتاب الأذكار للإمام النووي بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.
وكتاب الوابل الصيب لابن القيم. وصحيح الكلم الطيب للألباني وغيرها. وكذلك كتاب الدعوات من كتب رياض الصالحين للإمام النووي.
و فق الله الجميع للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
53292
فتاوى
عنوان الفتوى:اقترف الفاحشة مع كتابية لفترة طويلة ويريد الزواج منها رقم الفتوى:53292تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
عاشرت امرأة أجنبية بدون زواج لمدة عشر سنوات وأنجبت منها ثلاثة أطفال وعدت لبلدي وطلبت منها أن تحضر لبلدي لأتزوجها ولكنها تتمنع من الحضور، ماذا أفعل كفارة لذنبي، ما الحل الشرعي وهي رافضة الحضور قطعياً، وأنا غير قادر على العودة لبلدها وترفض إرسال أولادي منها، هل يجوز أن أنساها والأطفال وأستغفر الله عما سلف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/247)


فإن الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من جريمة الزنا التي وقعت فيها أكثر من مرة، وتلتجئ إليه في أن يقبل توبتك، ويغفر لك ما قمت به من الكبائر، لأن جريمة الزنا تعتبر من كبائر الذنوب، وقد أمر الله بالابتعاد عنها، وتوعد فاعلها بالعقوبة، فقال في سورة الإسراء: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متفق عليه.
هذا فيمن وقع في هذه الفاحشة ولو مرة واحدة، فما بالك بمن أصر عليها لمدة طويلة، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان، ثم إن من تمام توبتك أن لا تفكر في هذه المرأة أبداً ولو لقصد الزواج لأنها إن كانت مسلمة فلا يجوز نكاحها إلا بعد التوبة إلى الله، وإن كانت غير مسلمة فلا يجوز نكاحها أيضاً ولو كانت كتابية، لأن الكتابية إنما يحل زواجها للمسلم بشرط العفة، وقد عرفت أنها غير عفيفة، وأما الأولاد فإنهم أولاد سفاح فلا ينسبون إليك، ولا تربطك بهم رابطة شرعاً، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا، فلا تفكر فيهم أبداً، ثم إن المرأة إذا دخلت الإسلام وحسن إسلامها جاز لك زواجها لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد تقدم أن الزانية المسلمة لا بد من توبتها أيضاً، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 23819، والفتوى رقم: 4822، والفتوى رقم: 1677.
والله أعلم.
53293
عنوان الفتوى:حكم فراءة الفرآن عبر مكبرات الصوت بالمساجد قبل الجمعة رقم الفتوى:53293تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
تقوم معظم المساجد في بلدتنا باذاعة تسجيلات للقرآن الكريم عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد قبل أذان الجمعة بحوالي نصف ساعة مما يسبب تشويشا لبعض المصلين فما حكم الدين في ذلك وما هو واجب المصلي العادي اتجاه ذلك أفيدونا افادكم الله وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/248)


فلا ينبغي رفع الصوت بالقرآن الكريم عبر مكبرات الصوت في المساجد لا قبل صلاة الجمعة ولا بعدها، سواء كان ذلك عن طريق قراءة مباشرة، أو عبر جهاز مسجل، ونحو ذلك. لأنه يشغل الداخلين إلى المسجد للصلاة وتلاوة القرآن، وقد روى أحمد وصححه ابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وربما كان في جيران المسجد من هو مريض يتأذى برفع الصوت فلا يجوز إيذاؤه، ولهذا فلا عبرة بالمنفعة المرجوة من رفع الصوت مقابل هذه المفاسد، وقد تقرر عند الفقهاء: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما مهمة المصلي فهي النصح لمن يقوم بذلك برفق وحكمة، وبيان المفاسد المترتبة على هذا الفعل، وأنه ليس من السنة عسى الله أن يهدي القائمين بذلك فيتركوا هذا الفعل.
والله أعلم.
53294
عنوان الفتوى:هل يجوز للزوجة شراء سيارة وقيادتها إذا لم يوافق زوجها رقم الفتوى:53294تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
سيدة تريد شراء سيارة من مالها الخاص وبعد أخذ رأي زوجها رفض بحجة أنها لا تستطيع تعلم القيادة
فهل يجوز لها شراء السيارة وتعلم القيادة بعد ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من شراء سيارة، لأن المرأة لها لحق أن تشتري بمالها ما أرادت وراجع الفتوى رقم: 16108، ولكن لزوجها أن يمنعها من الخروج بالسيارة إن لحقه بذلك ضرر معنوي كسمعة سيئة أو كلام الناس فيه أو ضرر مادي.
وأما تعلم قيادة السيارة فإن كان يتم بلا محذور شرعي كخلوة بمدرب فلا ما نع منه أيضا، إذ الأصل الجواز كما بينا في الفتوى رقم: 2185، ولكن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لذلك لأن من حقه أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه.
والله أعلم.
53296
عنوان الفتوى:العدالة.. تعريفها.. وشروطها رقم الفتوى:53296تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :

(34/249)


يشترط أن يكون الشهود لإقامة الحدود مثل حد السرقة والزنا وغيره أن يكونوا من العدول فما المقصود بالعدالة ؟ و كيف يمكن التحقق منها خاصة في عصرنا هذا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، وتجنب الأمور المباحة التي تقدح في المروءة، ولا بد لعدل الشهادة أن يكون حرا يقظا، قال ابن عاصم في تحفته:
وشاهد صفته المرعيه * عدالة تيقظ حرية
والعدل من يجتنب الكبائرا *ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيا ن * يقدح في مروءة الإنسان .
وقال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. .. قال في الهامش: لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب. ويكفي في العدلة أن لا يعلم عن الشخص خلافها، لأن الناس محمولون عليها مالم يثبت ضدها، وسواء في ذلك عصرنا والعصور التي قبله.
والله أعلم.
53297
عنوان الفتوى:موعظته صلى الله عليه وسلم للأنصار بعد حنين رقم الفتوى:53297تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
ما مضمون خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين؟ أرجو الرد بأسرع وقت ممكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/250)


فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم، فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلما قال شيئا، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لو لا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
والله أعلم.
533
عنوان الفتوى:الفرق بين العدل والقسط رقم الفتوى:533تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الفرق بين العدل والقسط؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
القِسط: بكسر القاف هو العدل وبفتحها ضد العدل. والعدل: معروف وهو : إعطاء كل ذي حقٍ حقه.
53302
عنوان الفتوى:الشيطان يتدخل في أحلام الإنسان رقم الفتوى:53302تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
سؤالي كالتالي: هل يمكن للشيطان الرجيم التدخل في الأحلام علما بأن الروح تكون في قبضة الله عز وجل، كيف ذلك ومتى، وماذا لو نام الشخص وهو متوضئ ومصل وقرأ القران وذكر الله أفيدونا أفادكم الله وأعانكم لما فيه الخير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. رواه البخاري ومسلم.

(34/251)


فقد جعل الله تعالى -لحكمة أرادها سبحانه وتعالى- قوة وقدرة للشيطان على الاتصال بنفس الإنسان، والوسوسة لها بالشر وإلقاء الأحلام المزعجة إليها ليحزنها بذلك، فالشيطان عدو للإنسان كما قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا {فاطر:6}، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم.
وبناء على هذه الأحاديث فإن الشيطان يتدخل في أحلام الإنسان ويوسوس له فيها ليحزنه بها، وقد جعل الله تعالى له القدرة على ذلك في هذه الدنيا ابتلاء وامتحانا، فالأمر كله بيد الله تعالى ولا يخرج شيء منه عن مشيئته وإرادته.... فإذا وجد العبد شيئاً يزعجه في نومه فعليه أن يعالج ذلك بالاستعاذة بالله تعالى وينفث عن يساره ثلاثاً، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره، وكذلك إذا نام متوضئاً وقرأ أذكار النوم (آية الكرسي وغيرها) فإن الله تعالى يحفظه بسبب ذلك مما يكره في نومه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27840، 31517، 32576.
والله أعلم.
53303
عنوان الفتوى:يجوز لصاحب السلعة المفاضلة بين المشترين في السعر رقم الفتوى:53303تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :

(34/252)


نحن إخوة ستة وأختان لنا بيت لوكالة الغوث في مخيم الوحدات ويسكن فيه ثلاث إخوة وبعد وفاة الوالد والوالدة عرضنا البيت للبيع علما أنه يصلح للبيع بشكل تجاري وكان الموكل في البيع الإخوة الذين يسكنون خارج البيت وكان السعر المطلوب من عشرين ألف دينار إلى 22 ألف دينار وبعد مرور أكثر من سنة لم يوفقوا على البيع وجاء الكبير وقال أريد حصتي من البيت وبعد التفاوض عرضنا عليه شراء حصته بملغ ألفين وخمسمائة دينار ووافق على ذلك واتصلناهاتفيا بالأخوين الباقيين واحد في البحرين وواحد في العقبة وأعلمناهما بنيتنا لشراء جميع حصص الورثة( نحن الذين نسكن البيت وعددنا ثلاثة ذكور ) وكتبنا الأوراق اللازمة لذلك وذهبنا إلى الأختين ودفعنا لهما بالمجموع ألفين وخمسمائة دينار وكتبنا الأوراق اللازمة وبقي إخوة اثنان وبعد أسبوع أتى شخص يريد أن يشتري البيت وبعد التفاوض اقترحنا عليه مبلغ 35000 ألف دينار فوافق مبدئيا وقلنا له لنا إخوة لم يأخذوا حصصهم بعد ونريد تأجيل الموضوع بعد الانتهاء منهم ولم نأخذ منه شيئا وعند عودة الأخوين من الخارج بعد أسبوعين من البيع لم يقبلوا بسعر 2500 دينار للواحد وقالوا في البداية نريد أن نشترك معكم في بناء البيت وتشغيله بشكل تجاري فوافقنا على ذلك وذهبنا إلى المكتب لكتابة الأوراق اللازمة والمبالغ التي سيدفعها كل شخص وجميع التفاصيل اللازمة ولكنهم في نفس الليلة غيروا نيتهم وعرضوا علينا أن نشتري حصصهم بمبلغ 3500 دينار فوافقنا على ذلك وأخذوا حصصهم وتمت كتابة الأوراق اللازمة لذلك أما نحن في البيت فأخلينا البيت لنبدأ بالمشروع التجاري ولكني أنا الذي أكتب الفتوى ذهبت لاستئجار بيت فكان صاحب البيت يريد بيعه فقلت له أريد أن أستأجره لمدة قصيرة ومن ثم أشتريه فوافق في البداية ثم غير رأيه ولا يريد سوى البيع ولم يكن لدينا خيار سوى بيع البيت فذهبنا الى الشخص الذي اتفقنا معه في البداية وبعناه البيت بمبلغ

(34/253)


35000 دينار وعندما عرف الإخوة بالموضوع بدأوا يكيلون لنا الاتهامات العديدة فهل علينا إثم في هذا البيع .ملاحظة هامة جميع الإخوة قبل البيع عرضنا عليهم المشاركة في المشروع التجاري فرفض جميع الإخوة طلبنا منهم من يريد أن يشتري الحصة بمبلغ 2500 دينار ورفضوا، أرجو الرد لأني لا أحب أكل المال الحرام هل في شرائنا حصص الإخوة الذين كانوا في الخارج بمبلغ 3500 دينار فيه إحجاف للذين أخذوا مبلغ 2500 دينار وما هو رأي الشرع في جميع الموضوع بشكل عام وأي استفسار حول الموضوع أرجو إرساله على إيميلي.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في شرائكم حصص إخوتكم الذين في الخارج بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتريتم به حصص إخوتكم الذين في الداخل ـ ليس في ذلك ـ حيف ولا ظلم على إخوتكم في الداخل ما دام ذلك قد حصل برضاهم، لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: 275}، ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: من 29}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. أخرجه ابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح. ففي ذلك دليل على أنه يجوز لصاحب السلعة أن يبيع بما شاء، وأن يفاضل بين المشترين في السعر. وأن يرفع السعر تارة ويخفضه تارة أخرى، حسب العرض والطلب، إلا أنه يندب له أن يراعي أحوال الناس وظروفهم، ويتخلق بأخلاق التاجر المسلم السمح في معاملاته حتى يفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى. أخرجه البخاري وغيره.
وعليه؛ فينبغي لكم ـ ولا يجب ـ أن ترضوا إخوانكم الذين في الداخل فهم أحوج للزيادة من الذين في الخارج. نسأل الله أن يصلح ذات بينكم.
والله أعلم.
53304
فتاوى

(34/254)


عنوان الفتوى:الدعاء على الظالم ليس من أسباب منع إجابة الدعاء رقم الفتوى:53304تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال:
20322 ولعل السبب لما ذكرت هو إقامتك في المكان المذكور بين أهل المعاصي والفجور، أو أنه صدر منك شيء ما كنت تحسبينه كبيرا عند الله وهو بخلاف تصورك، أو أن الله أراد أن يدخر لك مقابل دعائك من الثواب ما هو خير لك من الاستجابة، أو أنه أراد لك أن لا تغتري بما كنت فيه، أو غير ذلك...
وعلى أية حال، فواجبك هو أن تبقي ملتزمة بأوامر الله ومبتعدة عن نواهيه، ومواظبة على النوافل والذكر والدعاء، ولا شك أن ذلك سيكون لك فيه خير كثير، سواء صحبته رؤى صادقة واستجابة دعاء ونحوها، أو لم يصحبه شيء من ذلك.
والله أعلم.
53307
عنوان الفتوى:النهي عن ترك النار مشتعلة في البيت عند النوم رقم الفتوى:53307تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
السلام عكيكم الله وبركاته والسوال أنا سمعت أن النار عندما تشتعل في البيت ماذا تعني هل هي كافر وماذا تعني أريد الجواب
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا السؤال، ولعل السائلة تقصد النهي الوارد عن ترك النار تشتعل في البيت عند النوم عنها أو الخروج من المنزل.
فإذا كان الأمر كذلك فقد ورد النهي عن النوم وترك النار في البيت في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وإذا لم يكن ذلك قصدك فنرجو توضيح ما تقصد.
والله أعلم.
5331
عنوان الفتوى:الحكمة من إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. رقم الفتوى:5331تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا يحتاج الإسلام للمؤلفة قلوبهم فيتألف قلوبهم بالمال، فإذا لم تكن هناك قناعة بالإسلام في نفوسهم فما حاجة الإسلام إليهم؟

(34/255)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما شرعه الإسلام من إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من الزكاة دليل على ما في هذه الشريعة من الرحمة والإحسان، وحب الخير والهداية للإنسان، ودليل كذلك على أهمية إيصال الدعوة إلى الناس وإزالة العقبات التي تمنع ذلك من رئاسة أو مال أو جاه ، سعياً إلى هدايتهم، أو سلوكهم طريق الحياد على الأقل.
فالإسلام من غاياته ومقاصده نشر دعوته وإظهار نوره، وتمكين العقول والأفئدة من التفكر فيه والتدبر في عظمته. ولما كان بعض الكبراء والرؤساء يقفون حجر عثرة في الطريق، كان استمالتهم وتألفهم بالمال والإحسان ليخلوا بين الناس وبين الإسلام، وليجدوا هم في الإسلام ما يشبع نهمتهم، التي ما تلبث أن تتهذب بعد إسلامهم. وهذا أمر محمود حسن بل في غاية الحسن والكمال.
وكذلك قد يدخل الرجل في الإسلام دون قناعة تامة به، فيظل مهزوز الاعتقاد، مرتاب القلب، لا يكاد يفرق بين الإسلام والمذاهب الأرضية، حتى إذا ما رأى صفاء الإسلام ونقاءه، ورحمته وإحسانه، وبذل أهله أموالهم -تقرباً إلى الله- لإخوانهم، وتوادهم وتعاطفهم، أدرك أن ديناً يصنع بأهله ذلك دين رباني إلهي لا يقارن بمذاهب الناس وأهوائهم.
والحاصل أن الإسلام ليس بحاجة إلى أحد لكنه حريص على هداية كل أحد.
وقد اختلف العلماء في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة:
فقيل : هم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام، ويتألف بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف إيمانهم.
وقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام.
وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع، يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام.
يقول القرطبي رحمه الله ( والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان، والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر). أهـ

(34/256)


واختلف العلماء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، فذهب الأحناف إلى انقطاع هذا السهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور الدين وقوته، فلا يعطى مشرك تألفاً بحال.
وذهب الجمهور إلى بقاء هذا السهم، وأنه متى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا. ولعل هذا أشبه بمقاصد الشرع.
والله أعلم.
53316
عنوان الفتوى:الأمور الواجب فعلها تجاه اللقطة رقم الفتوى:53316تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
48636 للمزيد من الفائدة.
وبناء على ما تقدم فعلى الفراش أن يتوب مما كان قد فعله في تلك الأشياء وليتدارك ما أمكن تداركه من الأشياء التي كان أخذها ويعرفها التعريف الشرعي ثم يفعل بها ما ذكرناه.
والله أعلم.
53317
عنوان الفتوى:لا إثم على من ترك سجود التلاوة رقم الفتوى:53317تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
بعض الناس عندما يقروؤن القرآن لا يسجدون في مواضع السجدة هل السجود واجب وهل يأثم من تركه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع وليس بواجب، لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه: أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
ولم يسجد عمر رضي الله عنه، وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء.
وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" فلم يسجد فيها. وفي رواية: فلم يسجد منا أحد. ورجح الحافظ ابن حجر أن الترك كان لبيان الجواز، وعليه فلا إثم على من تركه.
والله أعلم.
53321
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يطيع الرجل زوجته في أمرها حلق اللحية رقم الفتوى:53321تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:

(34/257)


أولاً أرجو من الله العزيز القدير أن تكونوا في صحة وعافية، أرجو أن تفتوني أنا من العراق ومن أهل السنة إن شاء الله، والآن أنا أقيم في تركيا لقد تزوجت من تركية مسلمة ولكن عقيدتها ليست عقيدة أهل السنة، فهي لا تحب أن يكون لي لحية فتقول لي احلق لحيتك فهل أعاندها أم أفعل مثلما تقول، أفتوني ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم لا يحق له أن يطيع المخلوق ولو كانت طاعته واجبة الأصل فيما فيه معصية لله تعالى، ففي الحديث: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
وقد سبق أن بينا تأكيد إعفاء اللحية والنهي عن حلقها، وأدلة ذلك في كثير من الفتاوى تنيف عن المائة فراجعها في الفتاوى السابقة فإنه يمكنك الاطلاع عليها عند إدخال كلمة حلق اللحية في البحث ضمن الفتاوى.
ويلزمك الحرص على هداية زوجك وترغيبها في السنة، حتى تقتنع بأعمال الدين وتزدان في قلبها، وتكره المعاصي، جعلنا الله وإياكم ممن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.
والله أعلم.
53323
عنوان الفتوى:سبب تسمية سورة الرحمن عروس القرآن رقم الفتوى:53323تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :
لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاسم الصحيح لهذه السورة هو سورة الرحمن جاء ذلك في المصاحف كما جاء في كتب السنة والتفسير، من ذلك ما رواه الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن...
وأما تسميتها بعروس القرآن فقد ذكره السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، لما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن.

(34/258)


قال العلماء ليس هذا تسمية لها بهذا الاسم، ولكنه ثناء وتنويه... وحديث البيهقي ضعيف كما في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني.
وعلى كل، فسورة الرحمن مكية في قول الجمهور، وهي تعالج أصول العقيدة كغيرها من السور المكية، ولكن بأسلوب متميز فريد، ولعل هذا ما جعل بعضهم يسميها عروس القرآن لتميزها وللحديث المذكور، وقد علمت أنه ضعيف.
والله أعلم.
53324
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك صلاة الجماعة من أجل الناس رياء رقم الفتوى:53324تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال:
أولاً: أرجو من الله العزيز القدير أن تكونوا في صحة وعافية. وأرجو أن تفتوني فإنني من العراق ومن أهل السنة إن شاء الله والآن أنا مقيم في تركيا فعندما أذهب إلى المسجد للصلاة فعند صلاتي وبعد التسليم أرى أن الذين في المسجد ينظرون أو يحدقون بي لأنني أصلي مثل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من التكبيرات وتحريك الأصبع عند الشهادة .... وإلى آخره فعندما أحس أنهم ينظرون لي أنزعج فأقول لن أذهب إلى المسجد مرة أخرى أو أحس مرات بالرياء أفتوني ماذا أفعل هل لا أذهب إلى المسجد أم أصلي صلاتي ولا أبالي أم أصلي مثل ما يصلون؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم جعلنا الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن الصلاة في المسجد ليست مسألة اختيارية، من شاء فعلها ومن شاء تركها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.
والصلاة في المسجد مع الجماعة من أسباب حسن الخاتمة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بها... الحديث.

(34/259)


ومما تقدم تعلم أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال القادرين الذين ليس لهم أعذار تمنعهم من حضورها، وما ذكرته من تحديق الناس إليك لأنك تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عذراً يسقط حضور الجماعة، فواصل سعيك إلى المسجد والصلاة فيه أو اذهب إلى مسجد آخر.
وادفع عنك الإحساس بالرياء، فإن ترك العمل من أجل الناس هو الرياء، قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما....
والله أعلم.
53331
عنوان الفتوى:عكرمة ثقة عند الإمام مالك رقم الفتوى:53331تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال :
قد قرأت في إحدى فتاويكم أن الإمام مالك رحمه الله كان يروي عن ثور بن زيد عن ابن عباس مسقطا ما بينهما وهو عكرمة لأنه ليس بحجة عند الإمام مالك، وسؤالي فضيلة الشيخ هو لماذا فعل الإمام مالك ذلك فإذا كان عكرمة ليس بحجة فلماذا يروي عنه أصلا وإذا روى عنه فلماذا يسقطه؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على نص للإمام مالك يفيد أن عكرمة ليس بحجة عنده، وقد وثق عكرمة واحتج به كثير من أهل العلم منهم أحمد وابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم والعجلي، ثم إن مالكاً أسقط كثيرا من رجال سنده، فأكثر فيه من البلاغات والمراسيل، ولا يدل ذلك بالضرورة على طعن فيمن سقط من السند، ومع هذا فإنه قد روى عن عكرمة في الموطأ، ففي الموطأ 1/381: قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.

(34/260)


وقد ناقش ابن عبد البر في التمهيد مسألة سقوط عكرمة من السند بين ثور وبين ابن عباس في بعض أحاديث الموطأ، فأورد له سندا متصلا عن مالك يذكر فيه عكرمة، وطعن في زعم أن مالكا أسقطه لطعن فيه: فقال عند حديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال. حديث ثان لثور بن زيد مقطوع مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس ليس فيه ذكر عكرمة، والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس، وإنما رواه ثور عن عكرمة، وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره سواء، وليس في الموطأ في هذا الإسناد عكرمة، وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في كتابه لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه، ولا أدري صحة هذا لأن مالكاً قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس، وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة. روى مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع على امرأته وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة، وروى مالك أيضاً عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: أظنه عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، وبه قال مالك. انتهى.
وقد أثبت ابن عبد البر في التمهيد أيضاً في الضحية رواية مالك عن ثور عن عكرمة قال: وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، فمنها: ما رواه سعيد بن داود بن أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم.

(34/261)


ثم إن الجواب الذي ذكرت كنا قد بينا فيه عين ما رجحناه هنا فراجعه مرة أخرى بتأن تام.
والله أعلم.
53332
عنوان الفتوى:التأخر في دفع ثمن الكفن لا يؤاخذ به الميت رقم الفتوى:53332تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
إذا مات الإنسان وغسل وكفن ودفن لكن ثمن كفنه لم يسدد إلا بعد أسبوع، ما حكم ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفن يكون في تركة الميت ويقدم على كل الحقوق المتعلقة بالتركة كما فصلناه في الفتوى رقم: 21998.
وكون أحد الورثة أو غيره اشتراه بالدين على أن يسدد من تركة الميت بعد حين وكذا لو تبرع بشرائه ولكن لم يسدد قيمته في الحال، كل ذلك لا يؤاخذ به الميت.
والله أعلم.
53333
عنوان الفتوى:إنفاق السلعة بالحلف الكاذب من أعظم الآثام رقم الفتوى:53333تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
ما حكم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أرجو الإجابة؟ ولكم جزيل الأجر والثواب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب في الحلف لاستنفاق السلعة وبيعها من أعظم الآثام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره.
فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يستسمح هذا المشتري فيما وقع منه من تقصير في حقه إن كان يعرف مكانه، وإلا فليدع له بخير، وما تم من بيع فهو صحيح لتوفر شروطه وأركانه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
53335
عنوان الفتوى:زكاة الأرض الزراعية المؤجرة رقم الفتوى:53335تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
25132 والفتوى رقم: 27702.
والله أعلم.
53336

(34/262)


عنوان الفتوى:الدواب لا توصف بالإسلام ولا بالكفر رقم الفتوى:53336تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
هل يوجد من الدواب والطيور والحيوانات المختلفة ما هو مسلم وكافر أم لا يحاسبون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدواب لا توصف بالإسلام ولا الكفر لأنها غير عاقلة ولا مكلفة، ولكنها يمكن أن توصف بالانقياد لله وأنها تسجد له وتسبح له كما تسبح الكائنات الأخرى، قال الله تعالى: وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ {النحل:49}، وقال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ {الحج:18}، وقال تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ {الإسراء:44}، وقد ثبت بالشرع أنه يقتص لمظلومها من الظالم، ثم يقال لها كوني تراباً، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى حساب الدواب في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24868، 29341، 23195.
والله أعلم.
53341
عنوان الفتوى:شرب الخمر محرم في رمضان وقبله وبعده رقم الفتوى:53341تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
ما حكم شارب الخمر قبل شهر رمضان بأربعين يوما، ويقال إن شرب الخمر خلال هذه الفترة لا يؤثر على الصيام، كم الفترة المحدودة بالضبط، نرجو من فضيلتكم تفسيرا واسعا في هذا الموضوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/263)


فإن تناول الخمر كبيرة من كبائر الذنوب في كل وقت من الأوقات في رمضان وقبله وبعده، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ومن تناول الخمر قبل رمضان أو بعده يصح صومه إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، فإذا كان عاصياً بفعله فإن عبادته صحيحة، وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 1108، والفتوى رقم: 12543.
والله أعلم.
53342
عنوان الفتوى:درجة أثر (..حييت مساء وحييت صباحا..) رقم الفتوى:53342تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
ما صحة هذا الأثر؟
أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: (كانوا في الجاهلية يقولون: حييت مساء، وحييت صباحا، فغير الله ذلك بالسلام).
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نعثر على من حكم على هذا الأثر بالصحة والضعف من أهل العلم، ولكن يؤيده ما في سنن أبي داود ومصنف عبد الرزاق وشعب الإيمان للبيهقي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا نقول في الجاهلية: "أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا" فلما جاء الإسلام نهينا عن ذلك. قال ابن حجر في فتح الباري ورجاله ثقات، لكنه منقطع.
والله أعلم.
53343
عنوان الفتوى:للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء رقم الفتوى:53343تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات وعملت لزوجي وكالة عامة فهل يجوز لي أن ألغيها علما بأن زوجي غير كفء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/264)


فالوكالة من حيث الأصل من العقود غير اللازمة التي يجوز فسخها متى شاء أحد الطرفين، فللموكل أن يعزل الوكيل، كما أن للوكيل أن يترك الوكالة متى شاء أي منهما، واستثنى العلماء من ذلك بعض المواضع ـ على خلاف بينهم فيها وتفصيل ـ تطلب هذه المواضع في مظانها من كتب الفقه. والذي ننصح به هو أن تتلطفي في إلغاء هذه الوكالة، ولا تتسرعي في ذلك حفاظا على شعور زوجك وحرصا على كمال العلاقة بينك وبينه، ومحل ذلك إذا لم يكن هناك ضرر كبير في الإبطاء بإلغائها.
والله أعلم.
53344
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسة رقم الفتوى:53344تاريخ الفتوى:19 ذو الحجة 1425السؤال :
أنا أعاني من التهاب بالبول وأعراضه خروج بول مني عند القيام بأي حركة بسيطة أو غير بسيطة، وأنا أثناء الوضوء والصلاة أحاول أن أحرص ألا ينزل مني بول، ولكن ينزل مني، هل يجب أن أحرص على حركاتي حتى لا ينزل بول مني أو يمكنني التحرك بحريتي وإذا نزل بول هل أعيد الوضوء إذا عملت أي حركة أعرف إذا عملتها أنه سوف ينزل، وهل خروج البول البسيط جداً يفسد الوضوء، أرجو الإفادة ونصحي؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تستطيعين أداء الصلاة دون أن يخرج منك بول بعد الطهارة فإنه يلزمك ذلك، ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء، ولو كان النقض يحصل بسبب الحركة في القيام دون الجلوس فإنك تصلين جالسة حفاظاً على الطهارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 14781.
وأما إزالة البول من الثوب والبدن.. فإن كان يسيراً يعسر الاحتراز منه فلا تجب لأنه معفو عنه، ولا يلزمك تبديل الثوب؛ وإلا لزمك غسله وتغيير الثوب. ويسير البول عند الحنفية قدر الدرهم، قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.

(34/265)


وعند الشافعية ما لا يدركه البصر المعتدل، ووجه آخر باليسير عرفا، وهو الأوجه، قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي: ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات. وقوله: قلت: ذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: والأوجه تصويره باليسير عرفاً وهو حسن. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في كشاف القناع، فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.
وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما عسر منه الاحتراز مطلقاً دفعاً للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وهذا القول أوفق لقواعد الشرع، ومستنده قوي. وعليه؛ فلا حرج عليك في الأخذ به.
والله أعلم.
53348
عنوان الفتوى:مسائل في الدعاء رقم الفتوى:53348تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
ماهي الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وما هو الدعاء الذي يقال للفرج من الهم والكرب، والدعاء حتى يحفظ المرء من المصائب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/266)


فأوقات إجابة الدعاء كثيرة منها بين الأذان والإقامة، وعند الإفطار من الصيام، وساعة الإجابة يوم الجمعة، وفي الثلث الأخير من الليل، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح.
وأما دعاء الكرب فقد وردت فيه أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه.
وأخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحاً، قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
وأخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً.

(34/267)


وعليك أيضاً بدعاء ذي النون، فقد أنجاه الله بدعائه حين دعا به، وهو في بطن الحوت، فقد أخرج أحمد والترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ومما لا شك فيه أن أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار تحفظ المرء من المصائب وأنواع الشرور.
والله أعلم.
53349
عنوان الفتوى:آداب الداعي إلى الله رقم الفتوى:53349تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال :

(34/268)


نحن أسرة مكونه من 9 أفراد أب وأم وأخوان و5 أخوات أخي الكبير متزوج بنصرانية ويعمل بالخارج؛ أختي الكبيرة أيضا متزوجة أنا أعزب وأخواتي الأخريات أصغر مني أمي وأبي يصليان ويقرآن القرآن ويذكران الله عز وجل، أخي الكبير يصلي أحيانا ويحاول أن يدخل زوجته إلى الإسلام فقد اشترى لها بعص الكتيبات التي تشرح أركان الإسلام أختي المتزوجة تصلي ولله الحمد هي وزوجها إلا أنها تؤخرها في بعض الأحيان وزوجها لم يعد يحافظ عليها وفي الجماعة كما كان أنا قد أقع في أخطاء ولكن أسأل من الله أن يتجاوز عني، أخواتي الأصغر مني 2 منهن يصلين والصغيرتان في بعض الأحيان أختي الأصغر مني بعامين عصبية في بعض تعاملاتها وفي بعض ردودها والتي في عمرها 13 سنة تشاهد الأفلام والمسلسلات المصرية والمكسيكية والسورية وغيرها والأغاني بكثرة وهي تشاهد التلفاز كثيرا وخاصة الآن مع فصل الصيف وقد تسهر مع فلم مصري حتى 2 ليلا، كما أنها عنيدة وتنتابها بعض الأنانية فهي تحب أن تلبس ملابس أختي الأصغر ولا تريد منها أن تلبس لها ملابسها ونحن ننكر عليها في هذه المسألة، أما في مسألة الغناء والمسلسلات فأنا الذي أنكر عليها كثيرا، أما والدي وإخوتي فقليلا لأنهم يشاهدون بعض البرامج الغنائية والمسلسلات وإذا أنكرت عليهم في بعص الأحيان يقولون أوف أنك تزعجنا، وكذلك إذا كان والدي بحضرتهم قد يشتمني ويقول لي اخرج من هنا دع عنك إخوتك فإنهم ما زالو صغارا كما أنهم لا يخرجون كثيرا فهم يرفهون عن أنفسهم فغيرهم في الشارع يتخبط في المعاصي ويزني، وقد حاولت معهم كثيرا والآن ولله الحمد اشتريت جهازا وأحضر لهم بعص الدروس وقرآن مصور وبعض الرسوم المتحركة الإسلامية والبرامج الوثائقية حتى أوفر لهم بديلا عسى أن يقللوا من تلك المنكرات، ولكن لا يتابعون معي الدروس الدينية إلا قليلا .

(34/269)


وفي النهاية أسألكم أن ترشدوني إلى طريقة أو خطة أتبعها معهم حتى نصير عائلة ملتزمة هادية مهدية متبعة لنهج الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أزواجه وصحبه أجمعين، كما أسألكم أن تعطوني أسماء مواقع بالإنترنيت للبرامج الوثائقية النافعة والرسوم المتحركة الهادفة والأناشيد الإسلامية ذات الكلمة الأصيلة واللحن البديع والصوت الجميل وكذلك دروس المشايخ والدعاة المرئية وغير ذلك من البرامج المرئية النافعة حتى أحملها على أقراص فتكون بمثابة بديل لي ولأسرتي، وفي النهاية أسألكم الدعاء لنا بالهداية وللمسلمين، وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة على ما تقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله لك الثبات والاستقامة وهداية أهلك بك، وننصحك بالحرص على البعد عن الجلوس في الغرفة التي تكون بها مرئيات أو مسموعات محرمة، وأن تواصل السير في طريق الهدى والاشتغال بحفظ القرآن والتفقه في الدين، ومصاحبة أهل الخير والحفاظ على الصلاة في المسجد وحضور مجالس العلم ومتابعة ما يبث منها عبر وسائل الإعلام، كما ننصحك بالجد في هداية أهلك وعدم اليأس منهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.
ويمكن أن تستعين عليهم باستزارة من له خبرة في الدعوة حتى يكلمهم، ووفر في البيت ما استطعت من النشرات والكتب والأشرطة المؤثرة فإنها نافعة بإذن الله، واحرص على الإكثار من الدعاء لهم بظهر الغيب، ولا تهجرهم كلياً ولكن لا تشاركهم فيما هم فيه من الأخطاء، ونلفت عنايتك إلى الآداب الآتية:
أولا: املأ قلبك بالشفقة عليهم، وأخلص لله تعالى في إبداء النصيحة، واجعلها ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا عون لك على إصلاحهم.

(34/270)


ثانيا: تخير أحسن الطرق وأفضل الوسائل، كإهداء شريط أو كتيب يتحدث عن المنكر الذي ترغب في تغييره ويقع فيه الأهل.
ثالثا: تخير أفضل الأوقات، فالوقت المناسب عامل مهم في قبول النصيحة، فوقت الغضب لا يصلح لإسداء النصح، والمنهك في عمل عقله منشغل بما يعمل فيه.
رابعا: انتقاء أفضل الكلمات، فانظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام كيف كان يخاطب أباه المشرك بألطف العبارات وأرق الكلمات، فيقول الله تعالى في سورة مريم: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا* يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا* يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {مريم: 42 :45}.
خامسا: تجنب النصح علانية فإن ذلك يأتي بنتيجة عكسية، فالنصيحة في السر أدعى للقبول، وفي ذلك يقول أحد السلف: من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد ذمه وشانه.
واعلم أن من أعظم أساليب الدعوة إلى الله تعالى الدعوة السلوكية، وهي أن يطبق المسلم دين الله تعالى، فإذا رآه الناس اقتدوا به وساروا كسيره، وصدق السريرة وصحة القصد هما الأصل الأصيل الذي ينبني عليه قبول الدعوة إلى الله تعالى، لأن ما خرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان.
والأخذ بأسباب قبول الدعوة مطلوب شرعا، وذلك بأن يتبع الداعي الضوابط الشرعية في أمره ونهيه، وأن يستخدم الأسلوب المشوق في الدعوة إلى الله مع تنويعه، ومراعاة حال المدعو، وكل وسيلة صحيحة يمكن أن تكون عونا للداعي فإن الشرع لا يمنع من استخدامها كالهدايا والتبسم في وجه المدعوين، إلى غير ذلك.

(34/271)


وهناك وسيلة مهمة في الدعوة وهي أن يراك أهلك وإخوانك قدوة في مجال عملك.. إن كانت دراسة فاحرص على أن تكون متفوقا في دراستك، وإن كان عملا عليك أن تكون ناجحا في عملك، وكذا يجب أن تكون قدوة في سلوكك وأخلاقك وتعاونك مع جميع أفراد أسرتك وبالأخص والديك، وأشعرهم بتحملك لمسؤولية البيت.. فهذه أمور مهمة على الداعية الاهتمام بها لأنها صارت في هذا الزمان مقياسا لدى كثير من الناس، وقد سبقت أجوبة كثيرة تحتوي على تفصيل هذه الأمور نذكر منها ما هو تحت الأرقام التالية: 13288، 9358، 7475، 5197.
والله أعلم.
53350
عنوان الفتوى:التباس الحق بالباطل في أمور الدين.. الأسباب.. والعلاج رقم الفتوى:53350تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال :

(34/272)


يا شيخ من فضلك وأسألك بالله يا شيخ تساعدني حتى تمر محنتي، يا شيخ أنا تلبس علي الحق بالباطل، ولكن الحمد لله لم يسيطر علي الباطل فأنا ما زلت أنطق بالشهادة، ولكن يا شيخ الحق لم يستقر بداخلي على الرغم من أني أعرفه ولكن جهلي كبير، منذ البداية كنت أود أن أعرف ديني لنفسي وأبلغ به غيري، ولكن تعرفت على بعض الإخوان الذين ينسبون إلى جماعة التبليغ والدعوة فجعلوا اهتمامي كله بالتبليغ أولاً فبدأت أقرأ أهتم بالظاهر دون الباطن حتى ضاع الإخلاص تكلبت علي الشياطين حتى شككوني في كل ما حولي وبدأت أقتني كتب العقيدة حى أتعلم من جديد وأبدأ واشتريت كتاب عقيدة المؤمن لسماحة الشيخ الوالد أبو بكر جابر الجزائري وبدأت أتعلم ولكن سرعان ما يذهب عني هذا العلم، وتأتيني الشبه من كل مكان وقرأت في الفلسفة حتى كدت أن أفقد عقلي، ولكن كلما توصلت إلى دليل ينشرح به صدري، كنت أخشى النوم فكنت أنام وأستيقظ ولم يبق في ذهني إلا الشبه والهواجس ولا أدري ما أفعل، فكلما أبدأ تهجم علي الشبه ولا أستطيع إقامة الصلاة ولا حتى سماع كلام الله على الرغم من أني أعلم أنه كلام الله، ولا أعرف ما هو الدليل الذي أستدل به، ولكن الحمد لله فأنا ما زلت أنطق بالشهادة، وأعلم أن هذا من رحمة ربي بي ولكن شككوني في كل شيء ونفسي أعود إلى ما كنت عليه من الإيمان والعمل الصالح ولكني يمنعني شيء بداخل نفسي، وكلما تعلمت مسألة لا تستقر بعقلي، فماذا أفعل فإني والله أخشى أن يتوفاني الله وأنا على مثل هذا، أرجو المساعدة وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/273)


فإن التباس الحق بالباطل في أمور الدين وخاصة العقيدة يجعل المرء على شفا هلكة إذا لم يتداركه الله برحمته، وهذا الالتباس سببه عدم العلم الشرعي مع الاسترسال في الوسوسة والشكوك وإهمال تزكية النفس وإصلاح القلب والإصغاء إلى شبه المشككين من الفلاسفة ونحوهم.
وهذا كله أنت وقعت فيه! فانشغالك بالدعوة وانقطاعك إليها قبل أن تتضلع من العلم الشرعي الواجب خطأ ومخالفة لهدي القرآن ومنهج السلف، فقد قال الله تعالى لنبيه: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {يوسف:108}، فقوله: على بصيرة يعني: على بيان وحجة واضحة غير عمياء، كما قال القاضي البيضاوي، وقال القرطبي: على بصيرة أي: على يقين وحق. انتهى، والحجة الواضحة واليقين لا يتوصل إليهما إلا بالعلم.
وعلى ذلك؛ فإن العمل -ومنه الدعوة إلى الله- يشترط له البصيرة والعلم، ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب: العمل قبل القول والعمل. وقد نقل الحافظ الذهبي في السير قول عبد الله بن وهب: كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم، فولع بي الشيطان في ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام، كيف خلقه الله تعالى؟ ونحو هذا. فشكوت إلى شيخ، فقال لي: ابن وهب؟! قلت: نعم، قال: اطلب العلم، فكان سبب طلبي العلم.
ثم إن قراءتك لكتب الفلاسفة لهي من أكبر الخطأ، لأنها من مضلات العقول، وكم أردت من نفوس وأظلمت من قلوب!! فالفلاسفة أصلاً مترددون، شاكُّون، مذبذبون، ولذلك حذر علماء السلف من قراءة كتبهم، فكيف تطلب الحق من خلالهم؟! وانظر الفتوى رقم: 15514 فإن فيها تفصيل أكثر.

(34/274)


ثم إن خطرات نفسك والوساوس التي تعتريك كان ينبغي أن تقطعها ولا تسترسل معها، فخطرات النفس لم ينج منها أحد -كما قال ابن عباس- وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته.
وقال تعالى: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {فصلت:36}، وقال أيضاً: وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ {المؤمنون:97-98}، قال بعض السلف لتلميذه: ماذا تصنع بالشيطان إذا سول لك؟ قال: أجاهده، قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده، قال: هذا يطول!! أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور، ما تصنع؟ قال: أكايده وأرده جهدي، قال: هذا يطول عليك، ولكن استغث بصاحب الغنم. وانظر الفتوى رقم: 19691 فإن فيها مزيد بيان.
هذا وننصحك -أخي الكريم- بمنهج صحيح تجاه المشتبهات والشبهات، وهو أن تستحضر في قلبك المحكمات والأدلة الواضحات القاطعات المشتهرات، ثم لتعرض أي شبهة تعرض لك عليها، فإنك ستجد هذه الشبه قد سقطت على جدار حصون المحكمات، وستراها قد احترقت تحت ضوء شمس الأدلة الباهرات، وتصبح تلك الشبه -حتى لو لم تجد لها جواباً- كحفنة تراب ألقاها عدو حاقد على جدار حصن عظيم، هل تؤثر فيه شيئاً؟! أما أن تجعل قلبك خلوا من تحصينات المحكمات، فإنه سيكون حينها مستودعاً للمتناقضات، ولن تدوم على عقيدة إلا وقد تحولت عنها إلى غيرها، حقاً كان أو باطلاً، وكأن قلبك حينها قطعة من قطن تمتص كل ما لمسها، صفواً كان أو كدراً، طيباً كان أو خبيثاً.

(34/275)


وعليك كذلك أن لا تهمل تزكية نفسك، فقد قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا {الشمس:9}، واعتن بقلبك وانشغل بعبادة ربك في السر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال أيضاً: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد.
والله أعلم.
53352
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزم البعيد أن يستقبل عين الكعبة في صلاته رقم الفتوى:53352تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:
أنا مهندس معماري لبناني أعمل في قطر في مشروع استاد خليفة، وقد وجدت أن قبلة المصلى الكبير في الطابق الأول في الجهة الشرقية القديمة والتي نجددها هي في اتجاه الغرب (270 درجة) وقد أحضرت بوصلة وسألت أخا لي فقيل لي إن القبلة هي باتجاه غرب جنوب (251.15 درجة)، أي أن هناك فرق (18.85) درجة، فهل هذا جائز ويجب إصلاحها والاتصال بدار الفتوى في الدوحة من أجل تحديدها، الرجاء إعلامي؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/276)


فإنه لا يلزم البعيد عن مكة استقبال عين الكعبة في صلاته، بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها الكعبة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي، استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب.... إلخ، لقول الله تعالى: فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة:150}، أي جهته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بالمدينة وقبلته باتجاه الجنوب، ولأن المصلين في الصف الطويل لا يصيب جميعهم عين الكعبة قطعاً، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو الراجح، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية إلى أنه يلزم إصابة عين القبلة.
وعليه فإن الإنحراف الذي أشرتم إليه لا يخرج المسجد عن استقبال جهة القبلة، فلا بأس أن يبقى كما هو لكن إذا أصلحتم القبلة باتجاه عين الكعبة كما حددته البوصلة، فإن ذلك هو الأكمل والأحسن.
والله أعلم.
53356
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قتل فأر أثناء الوقوف بعرفة رقم الفتوى:53356تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
ماهو حكم من قتل فأرا أثناء وقوفه في عرفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/277)


فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، وعليه فلا شيء على من قتل فأرا أثناء وقوفه بعرفة.
والله أعلم.
53358
فتاوى
عنوان الفتوى:الجاهل بفريضة الغسل.. حكمه.. وما يجب عليه رقم الفتوى:53358تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
كنت أجهل فريضة الغسل حتى أدركتها لكن كنت أصلي وأصوم دون غسل فأفتوني جزاكم الله خيرا ومعذرة على ركاكة التعبير وأرجو أن تكون الاجابة بالحروف اللاتينية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/278)


فإن الصلاة لا تصح ما دام الشخص متلبسا بالجنابة إلا إذا كان مريضا يخاف على نفسه من استعمال الماء فيتيمم ويصلي، أو كان فاقد الماء فيتيمم ويصلي، فإن صح أو وجد الماء وجب عليه الغسل ولا يعيد ما صلى في وقت العذر، أما من لم يكن معذورا بأحد هذين العذرين فلا تصح منه الصلاة وهو جنب ولو كان يجهل وجوب الغسل من الجنابة، لأن هذا مما لا يعذر المسلم في جهله، لكنه قد لا يأثم إن كان في بيئة يمكن أن يجهل فيها ذلك، فإن كان في مجتمع من المسلمين يمكن أن يتعلم أحكام طهارته منهم وفرط في ذلك فقد أثم، أما القضاء فإنه واجب عليه على كل حال، فإن علم عدد الصلوات التي صلاها بغير طهارة قضاها، فإن لم يعلم عددها صلى عددا لا يبقى معه شك في براءة ذمته، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:32815 ، أما الصوم فلا يفسد بالجنابة التي تحصل بالليل أو التي تحصل في النهار بسبب الاحتلام، أما إذا حصلت في نهار رمضان بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة عن كل يوم حصل فيه ذلك وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8992 والفتوى رقم: 2807.
والله أعلم.
53364
عنوان الفتوى:صلاة من كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها رقم الفتوى:53364تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال :

(34/279)


أجرت والدتي عملية جراحية كبيرة بالبطن وتم استئصال الرحم وبالطبع فقد خرج منها دم أثناء العملية والدم الكثير يعتبر نجاسة تستوجب التطهير قبل الصلاة، وتمت العملية بحمد الله وقام الدكتور بتغطية مكان الجرح بالبلاستر والشاش الطبي وجعل والدتي ترتدي حزاما للبطن مما يستحيل معه إيصال الماء لتلك المناطق حتى إنه منعها من الاستحمام، وبعد العملية كانت هناك الخراطيم التي تتسرب منها بقايا الدم إلى الدرنقة وأزالها الطبيب بعد أسبوع من العملية ولكن كانت كمية الدم بها قليلة، والسؤال هو: كيف نقوم بالتطهير في ظل تلك الظروف، وماذا نفعل حتى نعرف الرد منكم، وهل يصح أن تتوضأ أمي وتصلي على حالها، مع العلم بأن الدم توقف تماما عن النزول الآن، وهل يصح أن نعتمد على تطهير التمريض بعد العملية ونحن لسنا واثقين من ذلك، لأنه ربما لم يتم بالماء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 46561 أنه يعفى عن يسير الدم، ولكن ما ذكر في السؤال يعتبر دماً كثيراً لا يعفى عنه، ولا يطهر إلا بالماء، وما دامت والدتك لا تقدر على تطهيره، فإن عليها أن تتوضأ وتصلي الوقت، فإذا شفيت تطهرت وأعادت الصلوات التي صلتها والنجاسة عليها.
قال النووي رحمه الله في المجموع: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.

(34/280)


وتلزمه الإعادة، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه يعفى عن كل نجاسة عسر الاحتراز منها، لقول الله سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقوله سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وللحديث المتقدم.
وبناء على هذا، فإن على هذه السيدة أن تصلي على الحالة التي هي عليها بعد أن تفعل ما تستطيع من الطهارة والتحرز من النجاسة ولا إعادة عليها، وهذا القول أرجح للأدلة المتقدمة، ولكونه أوفق لقواعد الشريعة التي منها أن المشقة تجلب التسيير.
والله أعلم.
53367
فتاوى
عنوان الفتوى:المستثنون من إثم المرور بين يدي المصلي رقم الفتوى:53367تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال:
عندما يكون الشخص في مسجد الرسول بالمدينة هل يجوز له أن يمر أمام المصلين لأن بعض الأشخاص يصلون خارج المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرور وراء السترة لا يضر، وأن المرور بين المصلي وسترته منهي عنه، فيأثم المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر راوي الحديث: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة. متفق عليه.
وما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
هذا، وقد استثني من الإثم المرور بين يدي المصلي للطائف، أو لسد فرجة في صف، أو لغسل رعاف، أو ما شاكل ذلك. ولا يستثنى المسجد النبوي من ذلك.
والله أعلم.
53369

(34/281)


عنوان الفتوى:التوجيه النبوي لمن رأى رؤيا يكرهها رقم الفتوى:53369تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال :
أحس بموت أعز الناس لي في الأحلام، أعيش معهم الأحلام، وبعد يوم أو 2 تحدث الفاجعة في أعز الناس أولهم أختي بالثانوية، ثم أبي ثم أمي ثم أخي منذ 5 شهور ثم زوجة عمي منذ أيام، علما بالحلم لا أدري بما سيحدث لكن أحس بأني سوف أفقد أعز الأحباب، فهل أحكي لأحد عن هذه الأحلام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الشيخان من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها أحداً، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. وفي رواية: فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي رواية: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل.
ومن فعل هذه التوصيات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي:
- الاستعاذة بالله من الشيطان، ومن شر الرؤيا.
- النفث عن يساره ثلاثاً.
- التحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر.
- يقوم فيصلي لله ركعتين أو أكثر.
- لا يحدث بها أحداً.
فإنها لن تضره بإذن الله تعالى.
فعليك أخي الكريم بإتباع هذه التعليمات السديدة، ونسأل الله أن يحسن عزاءك فيمن فقدتهم من قرابتك، وأن يجزل لك الثواب، ويتقبلهم في رحمته إن رحيم كريم.
والله أعلم.
53370
عنوان الفتوى:هل يتصدق الشخص بالمال الربوي على نفسه وعياله إذا كان فقيراً رقم الفتوى:53370تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/282)


قرأت في كثير من فتاواكم أنه يمكن التخلص من النقود التي تأتيني من الفائدة في أمور تفيد المسلمين كتبرع فيها أو مساعدة شخص يكون بحاجة لها أهم شيء أن لا يستفيد الشخص منها، ونحن في بلد أجنبي ويعطونا الفائدة مجبرين، ولكن دائماً يحسب زوجي الفائدة ونخرجها من أموالنا ونضعها في علبه مخصصة، هل يجوز أن نستعمل هذا الأموال في دراسة زوجي، وهل نستطيع أن نضعها في بنك تكون فائدته أكبر فيكون المبلغ أي الفائدة أكبر فنستطيع أن نعطيها للناس ولأشخاص أكثر وتكون الفائدة لهم أكبر، هل ممكن أن نستعمل هذا المال في شراء هدايا لمن لا تلزمنا النفقة عليهم كأخي زوجي أو زوج أخته أو أخي أو زوجة أخي، وجزاكم الله خيراً، الأسئلة غريبة ولكنها خطرت في بالي ولم أجد لها جوابا، علما بأن مبلغ الفائدة إلى الآن موجود ولا نعرف كيف سنتخلص منه، دلونا؟ جزاكم الله خيراً، أخو زوجي يبني ونحن نفكر في إعطائه المبلغ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية مال خبيث لأنه ربا، والمال الخبيث إذا اكتسبه الشخص لا يملكه، ويجب عليك التخلص منه، وعليه؛ فلا يجوز لزوج السائلة الكريمة أخذ هذا المال وإنفاقه في مصالحه الدراسية أو غيرها، فإن هذا المال ليس ماله، بل مال العامة، لكن إن كان فقيراً محتاجاً جاز له أن ينفق على نفسه منه بقدر الحاجة، كما قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام، قال: ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق إليه، وله أن يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
وكما جاز له أن ينفق على عياله منه بشرط الفقر، فله كذلك أن ينفقه على إخوته وأخواته في صورة هدية أو غيرها بالشرط المتقدم، وهو أن يكونوا فقراء.

(34/283)


وأما عن وضع المال في بنك ربوي، فإن كنت تقصدين به وضع هذا المال المحرم في بنك ربوي لتزداد الفائدة فحرام ولا ريب، وإن كنت تقصدين به هل يجوز لكم أن تنقلوا أموالكم من البنك الذي فيه إلى بنك آخر أكبر فائدة؟ فإن عليكم أن تعلموا أنه ما كان يجوز لكم وضع المال في بنك ربوي، فإن اضطررتم إلى ذلك اضطراراً ملجئاً، فليكن في الحساب الجاري، فإن لم يوجد حساب جار ووضعت في حساب غير جار، فإنه يجب عليكم أن تتخلصوا من الفوائد في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين وطلبة العلم المحتاجين والأيتام والمدارس الإسلامية والمستشفيات الخيرية والجمعيات الخيرية، واعلموا أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطعتم حفظ أموالكم، فيجب عليكم سحبها من البنوك الربوية. وتفكيركم في نقلها من بنك أقل فائدة إلى بنك أكثر فائدة يعني أنكم لا تقدرون الأمر تقديره.
والله أعلم.
53379
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للشخص الموعود أن يأخذ مال الواعد بغير حق رقم الفتوى:53379تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:
إنسان يعمل عند تاجر وعده بالدخول معه كشريك لكنه لم يقم بذلك مع وعود أخرى. هذا الشخص أخذ مالا من الصندوق دون علم التاجر.. ما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه ينبغي على المسلم الوفاء بالوعد في غير معصية الله تعالى، قال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء: 34}. قال ابن الجوزي: قال المفسرون: العهد الذي يجب الوفاء به الذي يحسن فعله، والوعد من العهد. اهـ.
ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.

(34/284)


فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الخصال المذمومة، فكفى ذما وهوانا بالمرء أن ينسب إلى النفاق وأهله.
ومع ما تقدم، فإننا لا نعامل من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، فلا يجوز لهذا الشخص الموعود أن يأخذ مال الواعد بغير حق، وإذا أخذه فإنه يجب عليه إرجاعه إليه مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ولا يلزم أن يخبره بأنه أخذ من ماله شيئا بل يرجعه إلى الصندوق ويستر على نفسه.
والله أعلم.
5338
عنوان الفتوى:الصفح والعفو والصبر على الأذى من عزم الأمور. رقم الفتوى:5338تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : اعتدت امرأة على زوجتي بكلام قبيح جداً و وصفتها بأنها بنت يهود دون سبب مقبول سوى أننا عرفنا ذلك بأنها قالتها غيرةً من زوجتي و يطالبنا الناس بالمصالحة و نحن لا مانع لدينا من ذلك على أن تعتذر لزوجتي و لكنها ترفض ذلك ، أليس من حق زوجتي أن تطلب الاعتذار قبل المصالحة أم أننا نتحمل الإثم في المقاطعة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أقدمت عليه هذه المرأة من سب زوجتك وقولها عنها أنها بنت يهود أمر منكر، ومحرم ظاهر، إذ لا يجوز للمسلم سب أخيه ولا الاعتداء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه.
وقوله " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء " رواه الترمذي وأحمد.
ومن وقع عليه السب والأذى كان بين ثلاثة خيارات:
الأول: أن يعفو ويصفح، لينال أجر المتقين، كما قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ) [آل عمران:133،134]

(34/285)


وقال تعالى: ( فمن عفى وأصلح فأجره على الله ) [الشورى:40] وقال: ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) [النور:] [النور:22].
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله " وما جاء في معناها من النصوص كثير.
والخيار الثاني: الإمساك عن العفو والصفح ليلقي المذنب ربه بما اقترف من الإثم.
لكن - كما قال بعض السلف - ما يفيدك أن يعذب الله أحداً لأجلك؟ مع ما يفوتك من أجر العفو، لو عفوت.
أما الخيار الثالث: فهو المقاصة، ومقابلة السيئة بمثلها دون تجاوز. لقوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى: 40] وقوله: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدوا خيراً أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً ) [النساء: 140،149]وقوله تعالى: ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) [الشورى:41-43]
ولا شك أن المقام الأول هو أعلى المقامات، وأفضل الخيارات، لما جاء فيه من الأجر والثواب. ومما يؤكد ذلك أن الآيات التي أفادت إباحة المقابلة بالمثل قرنت بالدعوة والترغيب في العفو ، والعفو معناه تحمل الإساءة والصبر على آثارها في النفس أو العرض أو غيرهما، رجاء ثواب الله وحسن العاقبة لديه. وعليه فمن اختار مقام العفو والصفح لم يطلب الاعتذار.
والله أعلم.
53382
عنوان الفتوى:لا تنبغي مخالفة الأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله رقم الفتوى:53382تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/286)


لدي محل تجاري (بقالة) وقمت بتجهيز المحل من ديكور وثلاجات واستخراج التصاريح اللازمة لذلك ودفع الرسوم المترتبة على ذلك ومن ثم قمت بتأجير المحل على شخص آخر من الجنسية الهندية وقالوا لي إن هذا حرام لأن فية مخالفة للأنظمة المتبعة في البلد، أرجو إفادتي هل هذا حرام أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجيرك المحل بديكوره ومعداته جائز في ذاته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13225.
ولكن يشكل عليه مخالفة ذلك للأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في مصلحة البلاد؛ وإلا فالأصل الإباحة، وراجع الفتوى رقم: 45480.
والله أعلم.
53387
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة في مكان يفرض عليها خلع الحجاب رقم الفتوى:53387تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :
أكتب هذا السؤال بالنيابة عن صديقتي، صديقتي هذه مسلمة ولكنها غير محجبة إلى الآن وقد نوت أن تتحجب إلا أن قوانين الشركة الخاصة التي تعمل بها تمنع ارتداء الحجاب لذلك فقد قررت البحث عن عمل آخر وقد وجدت عملا جيدا وبشروط تناسبها وتمكنها من ارتداء الحجاب، ولكن المشكلة هي أن رأس مال هذه الشركة الجديدة مشبوه (مع أنها شركة اتصالات كبيرة)، والآن هي محتارة، والسؤال هو: هل من الأفضل أن تبقى في عملها الحالي دون حجاب؟ أم تنتقل إلى الشركة ذات الرأس مال المشبوه والتي تمكنها من ارتداء الحجاب، أرجو الإجابة (وهذه ليست المرة الأولى التي أرسل فيها هذا السؤال)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد أولاً أن نخبرك أن إقامة علاقة صداقة بين الفتيان والفتيات هو مما لا يقره الإسلام، لما ينجر عنه غالبا من الفواحش والمنكرات.

(34/287)


وبالنسبة لخلع الحجاب للمرأة فإنه لا يجوز، وإذا كانت ظروف العمل تفرضه فإن ترك ذلك العمل واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وراجع في موضوع ترك الحجاب بسبب العمل الفتوى رقم: 13545.
ولا يجوز أيضاً العمل في مؤسسة تتعامل بالحرام، أو رأس مالها كله من الحرام، أما إذا كان رأس المال يختلط فيه الحرام بالحلال -فلا مانع إن شاء الله- من العمل في مثل هذه المؤسسة ما دام مجال العمل مباحاً كالاتصالات، وراجع في هذا الفتوى رقم: 28131.
وعليه فالواجب على تلك الفتاة أن ترتدي الحجاب وتتوب إلى الله مما مضى وتترك العمل في المكان الذي يلزمها بترك ارتداء الحجاب وتنتقل إلى المكان الآخر إذا لم يترتب على نقلها إليه محظور شرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي كفت عن العمل مع الجهتين إلا إذا لم تجد أي مصدر آخر للرزق وكانت محتاجة إلى العمل في إحداهما لتحصيل قوتها، فعليها أن تختار أيهما أقل إثارة للفتنة وأبعد في الاختلاط مع الرجال، وأخف في ممارسة المحرمات، وهي أدرى بما يجري من ذلك في كلتا المؤسستين، ولتكن نيتها العزم على ترك العمل المذكور متى وجدت غنى عنه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
ونعتذر لك عن عدم الإجابة على أسئلتك السابقة، فإن بريدك لم يظهر فيه عندنا سؤال قبل هذا، فلعلك لم تكن تدخل أسئلتك بالطريقة الصحيحة.
والله أعلم.
53388
عنوان الفتوى:ما يجوز من رد الاعتداء وما لا يجوز رقم الفتوى:53388تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :
سؤالي هو بخصوص صديق حكى لي قصته وأردت أن أساعده ، فأفيدوني أفادكم الله وزادكم من فضله . وكنت قد سألتكم من قبل عن موضوعه ولكنني أريد شيئا من التفصيل جزاكم الله وعفا عنكم
قال لي إنه قد تعرض إلى محنة ومصيبة كبيرتين ، أصابتا عرضه وشرفه وذلك كان بالخوض فيهما
من طرف مجموعة من الأشخاص بالقول الكاذب والافتراء عليه والغيبة ، حتى عم ذلك الأمر وأصبح

(34/288)


حديث كل الناس فتشوهت سمعته، وصدقوني هو بريء من كل هذه الأقاويل والأكاذيب . لقد انزوى وانطوى على نفسه وأصبحت حياته كأنها جحيم مقيم والآن هو لا يتكلم إلا على شيء واحد فقط وهو الانتقام من أولئك الأوغاد والتنكيل بهم شر التنكيل . فهل انتقامه حلال أم حرام وماهو الانتقام المناسب في مثل هذه الحالة . وهل هناك حكم في الشريعة يساند هذه المسألة ؟ وهل الرد بالمثل جائز في مثل هذه الحالة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الرد على سؤالك السابق أن من اعتدي عليه فله أن ينتقم ممن اعتدى عليه بمثل الاعتداء الذي حصل له منه، وقلنا لك إن ذلك مقيد بما إذا كان الاعتداء متعلقا بحقوق العباد كالجنايات والأموال ونحو ذلك. وأما إذا أدى الانتقام إلى اعتداء على حقوق الله وارتكاب المحرمات التي نهى الله عنها فإنه حينئذ لا يجوز، وراجع فيه الفتوى رقم: 46876 وقد بينتَ في سؤالك الجديد أن الذين ظلموا صديقك إنما وقعوا في شرفه وعرضه بالقول الكاذب والغيبة، وهذه كلها أمور محرمة لا يجوز للمسلم أن يقع فيها لأي سبب، لأن القذف إحدى الموبقات السبع، والكذب والغيبة من كبائر الذنوب.
وعليه، فلا يجوز أن ينتقم صديقك من الذين ظلموه بمثل ظلمهم له، وبذلك تعلم أن وصفك لهم أنت بالأوغاد لا يجوز.
والذي نراه مباحا لصديقك للانتقام من هؤلاء إن كان لا يريد أن يعفو عنهم هو الدعاء عليهم، فقد أباح أهل العلم أن يدعو المظلوم على من ظلمه، وراجع فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع فتوانا رقم: 20322.
والله أعلم.
5339

(34/289)


عنوان الفتوى:احرص على بر والدك بالمعروف رقم الفتوى:5339تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لقد أساء لي والدي إساءات عديدة وفي مرات متتالية الكثير الكثير بعد زواجي وخاصة إلى زوجتي وكان آخرها عدم تعزيتها بوفاة والدها وهو أغلى ما كان لديها وتلاها عدم مباركتهم لها ولي بمولودنا الأول والجديد وأجبر والدي أمي وجميع إخوتي باتباع موقفه. كل ذلك لأنني لا أطيعه فيما يطلب مني ولا أنصاع لأوامره حيث يريدني أن أترك عملي وأنا مرتاح فيه فقط لأني أعمل مع نسيبي وأن أبحث لنفسي عن أي عمل آخر وأن أسافر الى بلد آخر وأترك زوجتي وبنتي هنا وأسافر إلى فلسطين لأن أقاربي هناك وأبحث لنفسي عن عمل جديد وكان آخر شروطه أن أترك زوجتي أو حتى أطلقها إذا لزم الأمر وهو سيزوجني غيرها ولم يترك مناسبة إلا وكان سباقا لشتمها بأسوأ الشتائم أمامي ولا يحق لي أن أعترض وشتم والدتها أمامها العديد من المرات وعندما رفضت شرطه وحاولت أن أقنعه بأنني أبحث عن عمل آخر مسايرة مني له رفض وقال اترك عملك فورا والله يرزق . سافر ودبر حالك . كل ما سبق طبعا سببه عداء قديم و غيرة بينه وبين والدها الذي توفي نسيبه عندما وافق على زواجي منها و عاد ليظهر كل شيء فجأة ، ما هو حكمي يمنعني من الذهاب الى البيت لأرى أمي المريضة ، لأرى أخواتي وأخي الذين فرض عليهم عدم مخالطتي ماذا أفعل لم أترك واسطة خير إلا وأدخلتها ولا فائدة ولا زلت أحاول حتى هذا اليوم وقد مضى سنة تقريبا وهو لا يتنازل عن موقفه، وصلني خبر أن أمي مريضة اليوم ماذا أفعل وما حكم زوجتي فهي لا تستطيع الذهاب اليهم بعد كل ما فعلوه معها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/290)


فإن الواجب على المسلمين أن يتعاطوا كل الأسباب التي تقوي رابطة الأخوة الإيمانية بينهم وتنميتها وأن يتجنبوا كل ما من شأنه أن يضعفها أو يقطعها، حتى يتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " الحديث رواه مسلم.
فعلى المسلم أن يقوم بحق أخيه المسلم وأن يتجنب ظلمه والإساءة إليه امتثالا لأمر الشارع الرحيم بذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطع والتدابر وكل وسيلة تؤدي إلى ذلك، وأمر بصلة الرحم والتعاون وكل ما من شأنه أن يلم شمل المسلمين ويجمع كلمتهم، ولا شك أن هذا يتأكد أولاً وقبل شيء في الآباء وأبنائهم وذوي القرابات بعضهم مع بعض والجيران فيما بينهم.
ولهذا فإننا نرى أن الواجب على هذا الوالد المسؤول عنه أن يعامل ابنه وزوجته معاملة حسنة، وأن يتجنب الإساءة إليهما بأي وجه من وجوه الإساءة امتثالاً لأمر الشارع وتجنباً للفرقة والتقاطع والتدابر. ومع ذلك فإن ما صدر من والدك لا يسقط وجوب بره ولا يبرر مخالفة أوامره بالمعروف. فالوالد يجب بره حتى ولو كان كافراً، فطاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله بها، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) [الإسراء: 23] ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" جزء من حديث متفق عليه.
وما دام هذا الوالد يأمر بمباح وهو تركك العمل مع من لا يحب أن تعمل معه والبحث عن عمل آخر فعليك أن تستجيب لأوامره حيث لا يترتب على ذلك ضرر كبير عليك ولا على أهلك، لا سيما وأن عدم انصياعك لأمره في هذا الجانب هو سبب توتر العلاقة بينكما، فقد قال العلماء: إن طاعة الوالدين في الأمور المباحة واجبة، وأحرى إذا أدى الامتناع منها إلى ما ذكرت من التقاطع والتدابر وقطع الرحم المنهي عنه كما علمت.

(34/291)


ولا شك أن الاستجابة لأمره المتقدم حتى ولو أدى ذلك إلى تركك عملاً كنت مرتاحاً فيه، والسفر عن زوجتك وابنتك سفراً عادياً لا يلحقهما ضرر به أسهل من أمر غير واجب يؤدي إلى قطعك من أبيك وأمك وسائر إخوانك. وأما ما هو حكمك عندما يمنعك وزوجتك من زيارة أمك المريضة أو الصحيحة أو إخوانك فهنا لا تجب عليك طاعته، بل عليك أن تزور أمك المريضة وإخوانك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أن طاعته في أمرك أن تطلق زوجتك، لسبب كونها بنت فلان غير واجبة عليك. ونرى أن تأخذ إجازة من عملك الذي أنت فيه، لتجرب إن كان هذا يكفي إزالة ما بنفسه. فإن أصر على منعك زيارة والدتك وإخوانك وأصر على أن تطلق زوجتك، فأطعه في ترك العمل، ولست آثماً في مخالفة أمره فيما سوى ذلك، وننصحك بالصبر والحكمة في معالجة الأمر فإن الفرج مع الكرب. والله المستعان.
53390
عنوان الفتوى:من قام بحمل الجنازة أعظم أجرا ممن لم يحمل رقم الفتوى:53390تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :
نرى الناس يتنافسون على حمل الميت أثناء سير الجنازه فهل في ذلك ثواب يزيد عن السير في الجنازه
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/292)


فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. وحمل الميت وحفر قبره وغير ذلك من أعمال الدفن من أعمال الخير.. والتسابق والمسارعة إلى هذه الأعمال من باب المسارعة إلى الخيرات والتسابق إلى أعمال البر. قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة: 148}. ولا شك أن من حمل الجنازة أو قام بشيء من أعمال الدفن احتسابا للأجر عند الله تعالى أنه أكثر أجرا ممن لم يقم بشيء من ذلك. قال الله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ {الزلزلة:7}. ولا يتم الواجب الذي هو الدفن والصلاة.. إلا بالقيام بالأعمال الأخرى كالحمل... وعلى ذلك فإن من حمل الميت له أجر زائد على من لم يحمله.
والله أعلم.
53391
فتاوى
عنوان الفتوى:فتح محلاً لعامل وجلب له عمالاً فأعطاه العامل مالاً رقم الفتوى:53391تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
51382 - 30367 - 5264 - أن ذلك داخل في ثمن الجاه، وذكرنا في الفتاوى المشار إليها أقوال أهل العلم في ثمن الجاه والراجح منها.
والأمر الثاني :
ما يتعلق بما أعطاكه العامل من مال بعد إسدائك له الخدمة المذكورة من غير شرط ولا اتفاق سابق : والحكم في ذلك أنه لا حرج عليك في أخذ ذلك المال والاستفادة منه لأنه عبارة عن هبة من العامل لك ردا على الجميل الذي أسديته إليه, المهم أن ذلك لم يكن بشرط واتفاق, أما إذا كان ذلك بشرط واتفاق فهو راجع إلى ما سبق الكلام عنه في الأمر الأول
والله أعلم
53392
فتاوى
عنوان الفتوى:من زعم أن الملائكة ختنته رقم الفتوى:53392تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:
-هناك من يقول إن الملائكة قاموا بختنه, فهل يمكن أن يكون ذلك? وإن كان صحيحا فهل يجب أن تعاد العملية عند الطبيب.
الفتوى:

(34/293)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم شيئا يفيد تصديق ولا تكذيب من زعم أن الملائكة ختنته. ثم إنه إذا تأكد الشخص من كون القلفة غير موجودة فإنه ليس عليه ختان ولا إعادة للختان الذي زعم وقوعه سابقا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27715.
والله أعلم.
53394
عنوان الفتوى:الصلاة خلف المبتدع في ميزان الشرع رقم الفتوى:53394تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
هل تجوز الصلاة خلف إمام صوفي يزعم أنه قبل 8 سنوات قابل الخضر في الحرم النبوي وصافح الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد وبعدها دخل الرسول إلى مكان القبر، ويدعي أن محمد أول الخلق أي أنه خلق قبل العالمين، ويقولون إن محمداً ليس أمياً ولا بشراً مثلنا، فما الحكم علما بأنه يصلي خلفه الكثيرون ولا يعرفون عن الصوفية وتلك البدعة ولن يقتنعوا بالكلام أو عدم الصلاة خلفه إلا إذا كانت من شيخ سني معروف، فأفيدوني أفادكم الله للضرورة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الصلاة خلف الصوفي في الفتوى رقم: 6742.
وأما مقابلة الخضر فهي مبنية على القول بحياته وأنه لم يمت، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد بيناها في الفتوى رقم: 26689، وما دامت محل خلاف فلا يبدع بها من اعتقدها وادعى أنه لقي الخضر، فقد ادعى ذلك جماعة من أهل العلم كالمناوي رحمه الله.
وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومصافحته يقظة فهي غير ممكنة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9991.

(34/294)


وأما القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خلق الله بمعنى أنه أول من خلق الله فقول باطل، مخالف للنقل والعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من ذرية آدم عليه السلام، وقائلو هذا يستندون إلى حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ويمكن الاطلاع على أقوال أهل العلم في هذا الحديث الموضوع في الفتوى رقم: 7389.
وأما القول بأنه ليس أميا ولا بشرا فخلاف نص القرآن، قال الله تعالى: فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ {الأعراف:158}، وقال تعالى: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ {فصلت:6}، وعلى كل الأحوال فمعتقد هذه العقائد يعتبر مبتدعا، إن كان متأولا ينصح ويبين له بالرفق والحكمة عسى الله أن يوفقه للحق.
وأما الصلاة خلفه فإن وجد إمام من أهل السنة فلا يصلى خلفه، وإلا فإنه يصلى خلفه وقد فصل ذلك شيخ الإسلام فقال: وأما الصلاة خلف المبتدع، فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع.... ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفرداً، لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقاً، وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء.
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة، مثل بدع الرافضة والجهمية، ونحوهم.

(34/295)


فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسألة الحرف، والصوت ونحوها، فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا، وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد، فهذا هو الذي فيه نزاع. انتهى كلامه.
ويمكنك بيان هذا الأمر للناس باستضافة أحد المشايخ المعروف عند الناس لإلقاء محاضرة حول هذا الموضوع أو جلب أشرطة له ونحو ذلك، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
53395
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير الصلاة لأدائها جماعة رقم الفتوى:53395تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
ما حكم من يؤخر الصلاة غير متعمد وذلك ليكسبها جماعة كالظهر والعصر بشكل خاص.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/296)


فإن كان السائل يقصد بتأخير الصلاة تأخيرها لآخر وقتها. فقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الصلاة أول الوقت منفرداً أو في آخره جماعة؟ فقال بعضهم الصلاة أول الوقت منفرداً أفضل، وهذا منقول عن مالك في صلاة الصبح. وقال آخرون الصلاة آخر الوقت جماعة أفضل. والذي نختاره أنه إن أمكن صلاتها أول الوقت منفرداً وإعادتها آخر الوقت جماعة فهو أفضل، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: ما تأمر؟ قال: صَلِ الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. قال النووي رحمه الله: فالذي نختاره أنه يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي مرتين، مرة في أول الوقت منفرداً لتحصيل فضيلة أول الوقت، ومرة في آخره جماعة لتحصيل فضيلتها. ا.هـ. وأما إذا أراد أن يقتصر على صلاة واحدة فتأخيرها جماعة أفضل إن تيقن حصول الجماعة، قال النووي رحمه الله: فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن تيقن حصول الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر. ولأنها فرض كفاية على الصحيح في مذهبنا، وفرض عين على وجه لنا وهو قول ابن خزيمة من أصحابنا، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وطائفة، ففي تحصيلها خروج من الخلاف، ولم يقل أحد يأثم بتأخيرها، ويحتمل أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خاف فالانتظار أفضل. و الله أعلم. اهـ.
ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يجوز تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار ـ وهو إلى اصفرار الشمس. وانظر الفتوى رقم: 28448. وأما إن كان مقصود السائل بتأخير الصلاة أي بعد وقتها فلا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 25877.
والله أعلم.
53396
عنوان الفتوى:رجحان نبوة الخضر رقم الفتوى:53396تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/297)


{فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً} في سورة الكهف ذكر الله سبحانه قصة موسى والخضر. فسؤالي الذي يحيرني منذ أشهر هو : هل هو نبي أم ولي من أولياء الله الصالحين ؟ وأَعلمُ رحمكم الله أن العلماء اختلفوا فقيل هو نبي وقيل لا, ولكن قرأت تفسير الشيخ رحمه الله محمد بن صالح العثيمين فقال في تفسير هذه الآية : قوله تعالى: { فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا } وهو الخضر كما صحَّ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله: { عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا } هل هو عبدٌ من عباد الله الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أم من الأنبياء الموحى إليهم؟ كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات؛ ليبين الله بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علماً وأنه يفوته من العلم شيء كثير.( آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا) أي: أن الله جلَّ وعلا جعله من أوليائه برحمته إياه.( وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً) يعني علماً لا يطَّلِع عليه الناس، وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة وليس علم نبوة ولكنه علم خاص؛ لأن هذا العلم الذي اطَّلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه وليس شيئاً مبنياً على المحسوس، فيبنى المستقبل على الحاضر، بل شيء من الغائب، فأطلعه الله تعالى على معلومات لا يطَّلع عليها البشر. ولكن الذي أشكل علي أن الله سبحانه يقول إنه سبحانه لا يعلم الغيب إلا هو ولكن يمكن أن يوحي بعضه لرسله كما قال سبحانه في سورة الجن : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 26 إلا من إرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 27، و الكثير من الآيات تدل أن الله يطلع على من شاء من رسله الغيب وكما هو معلوم, ثبتنا الله وإياكم على طاعته, أن الخضر أوتي من علم الغيب. فالرجاء جازاكم الله أن توضحوا لي هذه المسألة بالتفصيل

(34/298)


وأعلمك أني أقطن في بلد عربي إسلامي انقرض منه العلماء مع الأسف ولم يعد للشباب المسلم إلا الهاتف والأنترنت والحمد لله.
شكرا والمعذرة على الإطالة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد سبق أن بينا رجحان نبوة الخضر وأنه مذهب الجمهور في الفتاوى التالية أرقامها: 16992 ، 37719 ، 1110 . كما سبق أن بينا أن الله تعالى يطلع من يشاء من الأنبياء على الغيب بواسطة الوحي، وقد يطلع بعض عباده الصالحين عليه عن طريق الإلهام أو الرؤيا الصالحة. فراجع الفتاوى التالية أرقامها فقد وضحنا فيها الموضوع. 5697 ، 5416 ، 25660 ، 20497 .
والله أعلم.
534
عنوان الفتوى:ما أدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته رقم الفتوى:534تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم بعد التحية ماهي أصح طريقة لأداء صلاة المسبوق فالبعض يقول بالتمام أي أن يجعل ما أدركه أول صلاته ثم يتم بعد ذلك والبعض يقول بالقضاء ويجعل ما أدركه آخر صلاته ويقضي مافاته والبعض يقول بالقضاء في الأقوال والتمام في الأفعال والسلام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يفعله بعد سلام إمامه يكون آخرها لقوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" متفق عليه. وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة من العشاء تكون هاتان الركعتان أول صلاته وما يأتي به بعد يعتبر آخر صلاته. وقال بعض العلماء بخلاف ذلك والأمر في ذلك واسع والخلاف فيه معتبر فلا ينبغي أن ينكر على المخالف في ذلك.
والله تعالى أعلم.
5340

(34/299)


عنوان الفتوى:حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة. رقم الفتوى:5340تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم رفع اليد بالدعاء بعد كل صلاة فريضه بعد الانتهاء من التسبيح؟ وهل ينكر على من يفعل ذلك بشكل دائم؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسأله؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء بعد الصلاة المفروضة مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وقد بوب البخاري بذلك قال " باب الدعاء بعد الصلاة " قال الحافظ في الفتح أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لايشرع، متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يتثبت إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذ الجلال والإكرام. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. فيحتمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه.
ثم نقل الحافظ كلام ابن القيم في الهدي والذي فهم منه بعض أهل العلم أنه ينفي فيه مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقاً، ثم ذكر الحافظ عقب ذلك أن دعوى نفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقاً مردودة. وساق بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كحديث معاذ بن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم " يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
وحديث زيد بن أرقم" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة:"اللهم ربنا ورب كل شيء " الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.

(34/300)


وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة:" اللهم أصلح لي ديني ..." الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان.
ثم قال: فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل
صلاة ، والمراد به بعد الصلاة إجماعاً فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال : "جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة".
ثم ذكر الحافظ أن حاصل كلام ابن القيم يفيد أن ما نفاه من مشروعية الدعاء بعد الصلاة مقيد باستمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده له بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلام الحافظ مختصراً.
وهو كما قال الحافظ فإن ابن القيم بعد ما نفى مشروعية الدعاء بعد الصلاة قال: " إلا أن هنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء . إلى آخره كلامه.
وبالجملة فإن الدعاء بعد الصلاة مشروع، إلا أنه كغيره من السنن لا بأس أن يفعل تارة ويترك تارة أخرى، لئلا يظنه الجاهل واجباً لا بد منه بعد الصلاة .
فإذا علمت مشروعية الدعاء بعد الصلاة على الصورة المتقدمة فأعلم أن الأصل أن يرفع الداعي يديه حال دعائه تضرعاً إلى ربه واستجداء لنواله وإظهاراً للذل والانكسار والفقر إليه سبحانه وتعالى.
ولا يخرج عن هذا الأصل ويترك إلا في الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الدعاء فيها في ملأ من الناس ولم ينقل عنه أنه رفع يديه فيها كالدعاء أثناء الصلاة وفي خطبة الجمعة في غير الاستسقاء.

(34/301)


أما ما سوى ذلك من الدعاء فرفع اليدين فيه مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما وفيه: " فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه..." ومنها ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خالد وأمره لأصحابه أن يقتل كل واحد منهم أسيره فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين.

(34/302)


وقد بوب البخاري أيضاً لهذه المسألة فقال: باب رفع الأيدي في الدعاء وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما. قال الحافظ في "الفتح" وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء , بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا , وتمسك بحديث أنس " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء " وهو صحيح , لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء , وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو المنكبين , ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما "حتى يرى بياض إبطيه" بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره , وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء , قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح . قلت : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك , فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في حزء سرد منها النووي في " الأذكار " وفي " شرح المهذب " جملة . وعقد لها البخاري أيضا في " الأدب المفرد " بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة " قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن دوسا عصت فادع الله عليها , فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم اهد دوسا " وهو في الصحيحين دون قوله " ورفع يديه " وحديث جابر " أن الطفيل بن عمرو هاجر " فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه " وسنده صحيح , وأخرجه مسلم . وحديث عائشة أنها " رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : اللهم إنما أنا بشر " الحديث وهو صحيح الإسناد . ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في " جزء رفع اليدين "

(34/303)


: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان " ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف " فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو " وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا " ثم رفع يديه يدعو " وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع " فرفع يديه ثلات مرات " الحديث . ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة " فرفع يديه وجعل يدعو " وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية " ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : اللهم هل بلغت " ومن حديث عبد الله بن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال : اللهم أمتي " وفي حديث عمر " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل , فأنزل الله عليه يوما , ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا " الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم , وفي حديث أسامة " كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو , فمالت به ناقته فسقط خطامها , فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى " أخرجه النسائي بسند جيد , وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود " ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " الحديث وسنده جيد . والأحاديث في ذلك كثيرة : وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رُوَيبة أنه " رأى بشر بن مروان يرفع يديه , فأنكر ذلك وقال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة " فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة , ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة , وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها , وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه " إن ربكم حي كريم يستحي من

(34/304)


عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفرا " أي خالية وسنده جيد .انتهى من الفتح بلفظه .
والحاصل بعد هذا كله أن الدعاء دبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع مشروع ثابت، وأن رفع اليدين في الدعاء أيضاً مشروع ثابت، وعليه فمن دعا بعد كل صلاة ورفع يديه حال الدعاء لا ينكر عليه فعله، ولو داوم على ذلك، وما روي عن بعض أهل العلم من كراهة ذلك مرجوح بما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم.
ومع ذلك فقد كره العلماء لمن يقتدي به العوام من إمام أو عالم أو نحوهما المداومة على بعض السنن التي قد يظن العوام أنها فرائض أو من تتممات الفرئض، ويدخل في ذلك مسألتنا هذه.
والله أعلم.
53400
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل التغلب على رؤية الأفلام الخليعة رقم الفتوى:53400تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:
أنا والحمد لله أصلي وملتزم بعض الشيء ولكن أشاهد الأفلام الجنسية ثم أنقطع عنها بعض الوقت حوالي شهر ثم أرجع إليها مرة أخرى ثم أتوب إلى الله ثم أرجع مرة أخرى، مع العلم أن عندي 30 سنة ولم أتزوج حتى الآن بسبب مصاريف الزواج الباهظة وأنا والحمد لله لا أعرف أي فتاة عن طريق الحرام، وهذه المشاهدة تأتيني في الصلاة هل الصلاة صحيحة وهل تقبل الصلاة، مع العلم بأني أشاهد هذه الأفلام في مكان العمل هل يعاقبني الله وسوف يقطع رزقي من هذا المكان، ماذا أفعل حتى يتوب الله علي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/305)


فقد سبق أن بينا حكم مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام في الفتوى رقم: 3605، فنصيحتنا لهذا الشاب هي أن يتقي الله تعالى، وذلك أن مشاهدة هذه الأفلام تشتمل على عدة محاذير شرعية، منها النظر إلى العورات والاستمتاع بها، وبما تضمنته تلك الأفلام من فجور وعهر ومنكر عظيم، والواجب على المسلم إنكار المنكر وتغييره إن استطاع، وأما الاستمتاع به فهو مصادم للقيام بذلك الواجب ومنافٍ له تماماً، إضافة إلى كون مشاهدة تلك الأفلام تستدعي ثوران الشهوة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج إلى الصوم لكسر حدة الشهوة، حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وعلى وجه العموم فإن طاعة الله وذكره وتلاوة القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، تجلب الخوف والخشية إلى القلب، فليصدق مع الله فسوف يُكرِّه الله إليه ما زين له الشيطان من المعاصي، وليجاهد نفسه في الصلاة على دفع هذه الخطرات، وليقبل على صلاته وليستعذ من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثاً إذا عاودته، وأما الصلاة فصحيحة ولا تبطل بطروء شيء من هذه الخطرات والأفكار.
وليعلم الأخ السائل أن الذنوب والمعاصي تكون سبباً في زوال النعم وذهابها، ومن ذلك الرزق فالحفاظ على النعم إنما يكون بطاعة المنعم سبحانه وشكره عليها، قال الله تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم:7}، فحافظ على ما رزقك الله بطاعته واجتناب معصيته، فإن المعاصي تزيل النعم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله:
إذا كنت في نعمة فارعها * فإن المعاصي تزيل النعم
وحافظ عليها بتقوى الإله * فإن الإله شديد النقم.
وراجع الفتوى رقم: 1256.
والله أعلم.
53404
فتاوى

(34/306)


عنوان الفتوى:القرآن الكريم دواء وشفاء للأرواح والأبدان رقم الفتوى:53404تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:
هل ورد عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أنه توجد في القرآن الكريم سورة هي شفاء من كل داء إلا الموت، الرجاء إرسال الجواب بسرعة مع الحديث والسند؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي والدارمي والبيهقي بألفاظ متقاربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وهذا لفظ الدارمي، وسنده أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... في فاتحة الكتاب.. الحديث. قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح غير أنه مرسل.
كما ورد بلفظ: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. وفي الترمذي: ... شفاء من كل سقم. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع.
وأما لفظ "إلا الموت" فلم نقف عليه فيما اطلعنا عليه من الروايات، ولكنه ورد في الصحيحين وغيرهما عن الحبة السوداء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت.
وننبه السائل الكريم إلى أن القرآن الكريم شفاء وهدى ورحمة... فهو الدواء والشفاء للأرواح والأبدان، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}، وقال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82}.
والله أعلم.
53408
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة. رقم الفتوى:53408تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/307)


هل يجوز أن أشتري شقة لأخي للزواج أو لأحد العاملين عندي من أموال الزكاة المستحقة علي وبدون أن أبلغهم لرفع الحرج عنهم علما بأنهم في حاجة إلى هذه الشقة والمساعدة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء الشقة للفقير بدل إعطائه عين الشيء المخرج في الزكاة هو من إخراج القيمة في الزكاة. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجوز للمزكي أن يخرج قيمة ما وجب عليه من المال في الزكاة أو أن ذلك لا يجوز. فمذهب جمهور العلماء أن دفع القيمة لا يجوز، وأن ذمة المخرج لا تبرأ به. وقال البعض: إن ذلك يجوز وتبرأ به الذمة. وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل بين أن يكون إخراج القيمة لغير مصلحة فلا يجوز، أو لمصلحة راجحة تعود على الفقير، فيجوز، والظاهر أن هذا التفصيل أقرب إلى الصواب، وراجع في اختلافهم وأدلة كل فريق فتوانا رقم: 6513.
وعليه؛ فالأولى لك أن تخرج المال المستحق عليك في الزكاة بذاته وتسمله إلى الفقراء يفعلون به ما يرونه مصلحة، إذ قد يكون لهم من الاحتياج إليه ما هو آكد من جعله في مسكن لهم، ولأن إجزاء الزكاة حينئذ محل إجماع. وإن كنت تفضل الطريقة الأخرى فقد بينا لك صحتها مع رجحان المصلحة وتأكد الحاجة، ولكن شتان ما بين العمل بحكم راجح الصحة وبين العمل بحكم مجمع على صحته.
والله أعلم.
53410
عنوان الفتوى:من غلبه النوم وقد صلى الصبح جماعة وقعد يذكر الله وأخر الضحى رقم الفتوى:53410تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/308)


نعلم جميعاً أن هناك حديثاً شريفاً أن من يصلي ركعتا تهجد ويصلي الصبح ويظل جالساً يذكر الله لطلوع الشمس ويصلي ركعتا الضحى يأخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة... ما يحصل معي أنني أتهجد وأظل لطلوع الشمس أذكر الله ولكني بعد أن أشاهد شروق الشمس أقول في نفسي أن انتظر لو 10 دقائق إلى أن تصبح الشمس أكثر شروقاً ووضوحاً، ولكن دائماً يغلبني النعاس وأنام، وعندما أستيقظ أصلي الضحى، فهل أعتبر من الذين عملوا حجة وعمرة، أم يذهب أجر الحجة والعمرة أي هل يشترط أن تكون الأعمال متصلة، أرجو أن أكون قد أوضحت سؤالي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى أو يتذاكر مع غيره في الأمور النافعة حتى تطلع الشمس مقدار رمح في رأي العين وهو مقدار ربع ساعة تقريباً، ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة، ولو أخرها عن هذا الوقت فإنه يندب له قضاؤها كما صرح بذلك الشافعية القائلون بأنها غير الضحى، أما القائلون بأنها الضحى وهو المعتمد في المذهب وعليه أكثر الفقهاء فإن وقتها يمتد إلى استواء الشمس في كبد السماء، ولا حرج عليك في تأخيرها.
وليس في الحديث الوارد اشتراط التهجد، وهذا نص الحديث، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وما دمت تحرصين على حصول هذا الفضل إلا أنه يغلبك النوم أحياناً فإن عليك أن تتطهري وتصلي، ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر تاماً.
والله أعلم.
53412
عنوان الفتوى:الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له رقم الفتوى:53412تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :

(34/309)


ما يخص الطهارة، وإني أعاني من هذه منذ 3 سنوات، في السنتين الأولتين كنت أعيد دائماً الصلاة لأني أنقض الوضوء دائماً وأشك كثيراً أني أطلقت الريح ثم علمت أنه يصح لي أن أصلي ولو أطلقت الريح فارتحت ولكن في هذه السنة اتجهت شكوكي نحو ملابسي فأصبحت أبدل ملابسي كثيراً، لكما أصبحت أرى أن أرضية المنزل كلها غير طاهرة للصلاة فاخترت مكانا في حجرتي أصلي فيه ولا يجب علي أن أمر فيه وإلا استوجب علي مسحه لإزالة النجاسة التي علقت في نعليه عند الدخول إلى بيت الراحة لأنه هناك بول تحت المرحاض، ومشكلة أخرى هي الاحتلام فقد قرأت أن الاحتلام يوجب الغسل وأنا احتلم كثيراً أغتسل مثلا اليوم أعيد الاغتسال من بعد غد أو كل 3 أيام ما أتعبني كثيراً، وأصبحت أخاف النوم والقيلولة وأصبحت كلما أذهب إلى النوم أحس أن هناك سائلا ينزل فأنهض لأتأكد فلا أجد شيئاً ثم أرجع لأنام وأحس مرة أخرى، ولكن أستسلم وأنام، وعلما بأن هذا السائل ينزل دائماً، وكل هذا متعب لي وقد تعبت عائلتي معي وخاصة أمي وأنا يتيمة الأب، والآن أنا خائفة لأني سأذهب لأول مرة أدرس في الجامعة، وسأسكن مع غرباء فلا يمكنني أن أبقى أتصرف هكذا أمامهم فماذا سيقولون عني إن اغتسلت عدة مرات، ماذا سأفعل هل أتوقف عن الصلاة حتى أنضج أكثر، علماً وأني تعبت ولم أعد أستطيع أن أواصل الصلاة في هذه الظروف، وهل سأواصل في الاغتسال، ومع كل هذا فإني أفكر في فكرة سيئة على الله والإسلام وهي تعذبني وأنا أحاول أن أقشعها من ذهني وإني أقرئ القرآن؟ وأشكركم على الاهتمام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/310)


فنسأل الله تعالى لك الشفاء من هذا البلاء ثم نقول اعلمي أن الشك في الطهارة بعد تحققها لا أثر له على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أما إذا كان خروج الريح متيقنا فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لانتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعيا، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.
وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة .
أما بخصوص شكوكك في نجاسة أرضية المنزل فأعلمي أن الأصل في هذه الأماكن الطهارة وليست النجاسة لما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وكذا الحال بالنسبة لملابسك فالأصل فيها الطهارة وهذه قاعدة عامة، وعلى هذا فعليك أن تتركي جانبا الوسواس والشكوك في هذا الأمر، إلا إذا تيقنت من وجود عين النجاسة على الأرض أو الملابس ففي هذه الحالة عليك أن تعملي بذلك.
وأما عن الاحتلام فاعلمي أن الاحتلام هو أن يرى النائم أنه يجامع سواء أكان مع ذلك إنزال أم لا، هذا من حيث المعنى، أما من حيث الحكم فاعلمي أن للمحتلم أحوالاً كالتالي:

(34/311)


أولاً: أن يحتلم ولا يجد منياً. وهذا لا غسل عليه.
ثانياً: أن يحتلم ويذكر ذلك ويجد منياً، فهذا عليه الاغتسال.
ثالثاً: أن يستيقظ من نومه فيجد بللاً ولا يذكر احتلاماً، وهذا عليه أيضاً الاغتسال، وللمني علاماته المعروفة، ولمعرفتها راجعي الفتوى رقم:6542.
رابعاً: أن يحتلم فينتبه وهو يوشك أن ينزل. وهذا لا شيء عليه إلا إذا أنزل بعد ذلك فيلزمه الاغتسال.
واعلمي أن الشاب أو الشابة إذا بلغ سن الزواج أو قارب ذلك قد يبتلى بكثرة الاحتلام كنتيجة طبيعية لثوران الشهوة وشدة رغبته في الوقاع، ومن كانت هذه حاله فإنه ينصح بأن يعجل بالزواج، وإلا فليكثر من الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:15126.
واعلمي أنه ليس كل ما يخرج من الفرج يكون منياً بل قد يكون مذياً، والمذي نجس لكنه لا يوجب الغسل بل يكفي فيه الوضوء، ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجعي الفتوى رقم: 4036، ولعلاج الوسوسة راجعي الفتوى رقم: 2860.
أما بشأن الوساوس والأفكار التي تأتيك عن الله والإسلام وهي أفكار سيئة، فمن ابتلي بشيء من هذه الوساوس فالواجب عليه أن يعرض عنه، ولا يسترسل في تدبره وما غلبه من ذلك مع كراهته له وإعراضه عنه ما استطاع ـ فهو معفو عنه لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم ، قال: ذاك صريح الإيمان.

(34/312)


وقد نص العلماء على أن مراده بـ"ذاك صريح الإيمان" هو أن كراهة ذلك وبغضه صريح الإيمان، وليس المراد وجوده، فالواجب عليك أن تعرضي عن ذلك ما استطعت، وما غلبك من ذلك فأنت غير محاسبة عليه، غير أن هذه الأفكار إنما تأتي من قل علمه وفهمه في أمور دينه وضعف إيمانه واستمع لشبه المرجفين والملحدين، ولم يكن عنده العلم ولم يكن على اتصال وقرب من أهل العلم الذين يكشفون ويبينون له الحق من الباطل، ويزيحون عنه ظلمات الشبهات وينيرون له الطريق والسبيل في سيره إلى الله فننصح الأخت بالتفقه في دين الله وتعلم العلم الشرعي من أهل العلم المختصين فقراءة الكتب الإسلامية وسؤال أهل الذكر عن ما أشكل عليها فهمه، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
53413
عنوان الفتوى:مبالغة المسروق منه في قيمة ما سرق يعد مكرا وخديعة رقم الفتوى:53413تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :
تم سرقة منزلي وأنا مسافر بالخارج، وتم إمساك اللصوص بمعرفة الشرطة، وطلبوا مني إبلاغهم بمحتويات ما تم سرقته بعد إجراء جرد بمعرفة الأهل، فأبلغت بما تم سرقته وأضفت شيئاً غالي الثمن لم يكن موجوداً بالشقة وذلك حتى يكون جزاؤهم رادعاً لكل من يحاول السرقة، وقد تم إعادة بعض المسروقات والكثير لم يعد فما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حدد الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق في محكم كتابه فإذا توافرت شروط العقوبة وانتفت موانعها فإن عقوبة السارق قطع يده كما قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}، كما أن تعزيره يكون باجتهاد الحاكم إذا لم تتوفر شروط القطع، وذلك كله إلى ولي الأمر وليس إلى الأفراد.

(34/313)


وعلى ذلك فلا تجوز الزيادة منك على المسروقات وإضافة شيء لا وجود له أصلاً فهذا من الكذب والمكر والخديعة وعدم العدل، ومن المعلوم أن ذلك كله محرم شرعاً.
والله أعلم.
53418
عنوان الفتوى:حكم الراتب المتحصل من عمل بشهادة مزورة رقم الفتوى:53418تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
جزاكم الله كل خير على هذه الصفحة الخيرة راجيا لكم فيها الأجر والثواب، السؤال: أنا موظف حكومي أحمل شهادة البكالوريوس في الكمبيوتر ولدي خبرة في هذا المجال زادت عن 12سنة، هناك العديد من الجامعات الأجنبية التي تعطي شهادة الماجستير بناءا على الخبرة العملية في هذا المجال ولكنها غير معتمدة في بلدي لكي أصادق عليها من وزارة التعليم العالي ولأعمل بها بالتالي، قبل فترة أرشدني صديق لي إلى شخص يعطيني شهادة الماجستير في الكمبيوتر(بالتزوير) وتظهر وكأنها أصلية تماما ويمكن المصادقة عليها بالتالي من وزارة التعليم العالي في بلدي، سؤالي: إذا حصلت على فرصة عمل مغرية بأحد دول الخليج العربي من خلال هذه الشهادة، فهل الراتب الذي آخذه في هذه الحالة حلال أم حرام، راجيا أن تضعوا بالحسبان قبل الإجابة أن الراتب الذي أتقاضاه بهذه الحالة نتيجة جهدي وعرقي ونتيجة لعلمي وخبرتي ومعرفتي في هذا المجال، وكذلك ما هو الحل بالنسبة لي لأسد ديني الذي تراكم علي شهرا بعد شهر نتيجة راتبي الذي لا يكفي لسداد التزاماتي الشهرية وعندي ثلاث بنات وولدان وبصعوبة أقدر أكفيهم الطعام كل شهر، أرجو تقدير وضعي الذي دفعني لهذه الطريقة في تحسين وضعي، منتظرا إجابتكم؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/314)


فلا يجوز الحصول على الشهادة بغير حق، لما في ذلك من الكذب والغش والتزوير والخداع، فقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عَدّ شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وعلى هذا، فتزوير الشهادة لا يجوز.
وأما الراتب الذي يأخذه الشخص المزور على عمل، فإن كان العمل الذي يقوم به مباحاً من أصله ويقوم به على أكمل وجه، فإن ما يأخذه من الأجر على ذلك مقابل عمله مباح، وأما إن كان العمل حراماً كتصميم المواقع المحرمة أو المعينة على الحرام، أو كان لا يقوم بعمله على الوجه المطلوب فراتبه حرام، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والمكر والخداع...
ولهذا ننصح السائل الكريم في السعي للحصول على شهادة حقيقية أو البحث عن عمل لا يتطلب ما ليس عنده، وأن يتقي الله ويصبر حتى يجعل الله له مخرجاً، كما قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. والحديث صححه الألباني، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 25414، 34759، 15764.
والله أعلم.
53420
فتاوى
عنوان الفتوى:حول تغيير النية رقم الفتوى:53420تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
سعادة الشيخ الفاضل: ما حكم وضع النية أو تغييرها بعد الشروع في العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/315)


فلم يبين لنا السائل الكريم ماذا يقصد بتغيير النية، وفي أي عمل؟ هل يقصد تغيير النية في الصلاة مثلاً من فرض إلى فرض آخر؟ أم من فرض إلى نفلٍ؟ أم يقصد بتغيير النية من قصر إلى تمام أو العكس؟ أو من الصيام أو غير ذلك؟ وللفائدة نحيلك للفتوى رقم: 24456، والفتوى رقم: 19102، والفتوى رقم: 10777.
والله أعلم.
53422
عنوان الفتوى:الترغيب في السعي لقضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم رقم الفتوى:53422تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
أنا أعمل، وقد مرت إحدى صديقاتي بمشكلة مالية، وأنا أريد مساعدتها، ولكني لا أعرف ما نوع المشكلة، والذي أعرفه أن عليها دينا، هل أساعدها وأنا لا أعرف أين تذهب الأموال، حيث هدفي هو إفراج همها في مرضات الله سبحانه وتعالى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تريدين القيام به من مساعدة صديقتك هو من أعظم أعمال البر، ومن أفضل أعمال الخير، وقد ورد الترغيب في السعي في قضاء حوائج الناس، ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وتألمك لما وقعت فيه صديقتك دليل الإيمان، ففي الحديث: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري.

(34/316)


وعليه، فمساعدتك لهذه المرأة ليست أمراً مباحاً فحسب، بل هي من الطاعات والقربات فلك فيها عظيم الأجر إن شاء الله، هذا ما لم تعلمي يقيناً أو ظناً غالباً أن هذا المال سيستخدم في الحرام، أما مجرد الشك فلا عبرة به، لأن الأصل في المسلمين السلامة.
والله أعلم.
53426
فتاوى
عنوان الفتوى:تحليف الابن المخطئ على المصحف قد ينزع هيبته من قلبه رقم الفتوى:53426تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
أخوتي في الإسلام تحية طيبة
مشكلتي أن ابن أختي تعلم التدخين من رفقاء السوء وعمره 18 سنة وعندما علمت به أمه ضربته ضرباً شديداًً واعطته المصحف الشريف وقالت له احلف على المصحف أنك ستترك التدخين وحلف لها وهي تقوم بضربه وبعد شهر ونصف رجع للتدخين وقامت بضربه مرة أخرى بالله عليكم ما حكم الإسلام في وضع الإنسان يده على المصحف والحلف به؟ أفيدوني بكل الخطوات التي يمكن أن يغفر الله لابن أختي ويرجع للصواب علماً بأن أسرته من عائلة محافظة وتحاول دائما أن يكون أبناؤها من ذوي الأخلاق العالية؟ وهل الخطأ من أختي أو من ابنها؟ وهل هذه المرحلة التي يعيش فيها تعتبر مرحلة مراهقة؟
بالله عليكم أرجو الرد بسرعة وأمانة إليكم لا تنسوه بالدعاء ،.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التدخين مظهر من مظاهر الانحراف نتيجة للإهمال وعدم الاهتمام بتربية الطفل وتوجيهه في المراحل الأولى من حياته، وهو كذلك من نتائج الصحبة السيئة وقرناء السوء.
وعلاجه في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الولد يكون بالنصح والترغيب والترهيب من عواقبه وبيان حرمته شرعاً وخطورته على حياة المدخن، وأنه سبب للسرطان والجلطة الدماغية.
كما أن إشعار الولد في هذه المرحلة أنه أصبح رجلاً يعتمد عليه ويوثق به يجعله يثق بنفسه ويتحمل المسؤولية فيما تعهد به.

(34/317)


وأما الحلف على المصحف فلاشك أنه أكثر توكيداً لليمين وأغلظ في الحنث، ولهذا فمن حلف على المصحف أو غيره وحنث لزمته الكفارة المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ [سورة المائدة: 89].
ولا ننصح هذه الأم بعلاج انحراف ابنها بهذه الطريقة وهو في هذه المرحلة من عمره، فلعل تحليفه على المصحف ينزع هيبته من قلبه أو يقلل من شأنه عنده، ثم إنه ليس من المناسب ضرب الولد وقد صار في مثل هذه السن، وعليها أن تنصحه وتوجهه بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الصحبة الصالحة والاهتمام بمعالي الأمور، وتحاول أن تسد الفراغ لديه بما يشغله من الأعمال النافعة وتشعره أنه أصبح رجلاً يتحمل المسؤولية وعليه أن يفي بوعده.
نسأل الله تعالى أن يصلح حال الجميع، ولمزيد من الفائدة نرجو الإطلاع على الأجوبة التالية: 17114، 9163، 10951، 13767.
والله أعلم.
53427
عنوان الفتوى:حكم تعلم المرأة المسلمة فن التجميل رقم الفتوى:53427تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز شرعاً أن آخذ دورة في فن التجميل (المكياج)، فقط للتجميل في البيت وبعض المناسبات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن تتعلم المرأة المسلمة من فن التجميل ما تحتاج إليه لتنتفع به في خاصة نفسها أو تنفع غيرها من أخواتها المسلمات، فإن المرأة مطلوب منها شرعاً أن تتجمل لزوجها، ولكن يشترط لذلك أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يجوز التجمل بما هو محرم كالنمص ووصل الشعر والوشم والوشر، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الجواب رقم: 2984.
والله أعلم.
53429

(34/318)


عنوان الفتوى:المعيار في الصداقة الناجحة البعيدة عن الحرام رقم الفتوى:53429تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
فضلية الشيخ: إنني ومنذ فترة كنت في حالي لا أحب الاختلاط بالناس ولا أعرف العلاقات الاجتماعية جيداً، ولكن شاءت الأقدار أن أتغرب وأتعامل مع الناس بحكم علاقة الصداقة بزوجي فكنت في الأول قبل السفر عندما أسمع شيئاً على سبيل المثال بأن فلانة عندها زواج أو وفاة على اعتبار أنني مثلما سمعت فأكيد سيسمع الأخريات وأكتفي أن أتصل أنا بالأخت التي عندها الواجب وأعمل معها الواجب واكتشفت أنني على خطأ بعد معاشرتي للناس فأصبحت علاقتي سيئة بالناس ولا أقوم بذكر ما قامت به أخت من الأخوات بوقوفها معي وحضورها إلى منزلي وجلوسها معي في فترات الصباح عند وفاة والدي عندما سألتني صديقة وتشتكي لي عن إحدى الصديقات الأخريات لم أعرف ما نيتها وقلت لها بأن فلانة عملت معي كذا وكذا سيء ولم أنكر عليها العمل الجميل وأنني لا أريد أن أخسر العلاقة بسبب ما قامت به من عمل جيد معي، فأشعر أنني سيئة الأخلاق، وأرجو منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح وكيف لي أن أصلح من نفسي ومن علاقتي بالأخريات، وأيضاً هناك موقف آخر كانت إحدى الأخوات الفاضلات تقوم بتعليمنا القرآن والتجويد وكنت سألتها عن دعاء سجود التلاوة وأجابتني ولكن على أنه لا تقول غير التسبيح المعتاد في الصلاة فلم أكتف بذلك قمت بالسؤال والبحث عنها في موقعكم حتى وجدتها وقمت بإرسال نسخه منها إلى إحدى الصديقات التي بدورها طبعته وأخبرت به الأستاذة التي علمتنا وهذه الأستاذة أشعر أنها أخذت موقفا مني فلم تتحدث معي كالمعتاد، فهل يجب علي عندما تقول لي إحدى الصديقات بأن عندها خبرا سعيداً من زواج أو مولود جديد أن أقوم بدوري وأتصل بالأخريات واقول لهم هذا الخبر بأن فلانه عندها كذا، أنا بجد في حيرة كيفية التعامل مع الصديقات وأيضاً وجدت نفسي عندما أسمع الخبر بأن إحداهن عندها هذا

(34/319)


الخبر سواء كان سعيدا أو محزناً أتصل بصاحبة الخبر وأقول لها أنا سمعت من فلانة أو فلانة قالت إن عندك كذا، فهل هذا يدخل في باب الغيبة أو النميمة، أرجوكم مساعدتي لأني ينتابني شعور بأن ما قمت به خطأ آسفة على الإطالة، ملحوظة: كل من حولي يقوم بهذا العمل؟ ولكم مني جزيل الشكر، وأتمنى لكم المزيد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نوصيك به في موضوع الصداقة، هو انتقاء الصديقات الخيرات والابتعاد عن الشريرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والمطلوب في الصداقة هو الوفاء والأمانة والصدق والبذل والثناء، فعليك أن تتحلي مع صديقاتك بهذه الصفات، وتبتعدي عن ضدها، ولا يجب عليك أن تتصلي بجميع صديقاتك وتخبريهن بأن إحدى صديقاتك حدث لها أمر معين أو قالت لك أو فعلت معك، بل ولا يندب لك مثل ذلك، وقد يكون غير مباح إذا تعلق بنحو غيبة. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. قال ابن حجر العسقلاني معلقاً عليه: والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام.
وفيما إذا كان ما تخبرين به صديقاتك غيبة ونميمة أم لا؟ فإننا نقول لك انظري فيه، فإن كان فيه ذكر الإنسان بما يكره فهو غيبة، وإن كان فيه سعي لإفساد بين اثنين أو إثارة فتنة أو كشف عما يكره صاحبه الكشف عنه فهو نميمة، وراجعي في تعريف كل من الغيبة والنميمية وما يباح منها وما لا يباح فتوانا رقم: 6710.
والله أعلم.
5344
عنوان الفتوى:يثاب المرء بالصبر على مرض الوسواس القهري رقم الفتوى:5344تاريخ الفتوى:22 رجب 1422السؤال : رجل ابتلي بوسواس قهري هل يثاب على ذلك وما هو الحل للتخلص من هذا المرض أفتونى مأجورين

(34/320)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أما فيما يتعلق بالتخلص من الوسواس وعلاجه فراجع الجواب رقم:
2860 ورقم: 3171
وأما سؤالك هل يثاب المرء على ذلك فالجواب: أنه لا يبتلى المسلم أي ابتلاءٍ فيصبر ويحتسب، ويتعامل معه وفق ما شرع الله تعالى إلاّ وفّاه الله أجر ذلك غير منقوصٍ كما قال تعالى: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) [البقر155-157].
وقال تعالى: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب). [الزمر:10]
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلاّ للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له".
وفي الصحيحين أنه قال: "ما من مصيبة تصيب المسلم إلاّ كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها".
والوسواس القهري مصيبة من المصائب، وبلاء يبتلي الله به من شاء من عباده. فمن صبر واحتسب فله أجر الصابرين على البلاء بإذن الله. وقد جاءت امرأة إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادع الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر، ولكني أتكشف، فادع الله ألاّ أتكشف فدعا لها عليه الصلاة والسلام.
وقد يفوت العبد من مصالح الدنيا والدين ما يفوته بسبب الوسواس، وفي الصبر عوض عما يفوته من ذلك. ولهذا فمن أخذ بالأسباب الشرعية للعلاج فقد أصاب وأحسن. ومن عجز أو قصرت قدرته عن درك ذلك فصبر واحتسب فقد أصاب وأحسن، وفي كل خير. والله تعالى أعلم.
53444
فتاوى
عنوان الفتوى:حسن الظن بالله.. معناه.. وثمراته رقم الفتوى:53444تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:

(34/321)


هل كلمة إن الله خلاف الظنون حرام أم لا وما قولك في أن الله عند حسن ظن العبد به
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الكلمة "إن الله خلاف الظنون" غير صحيحة، بل باطلة لا تجوز في حق الله تعالى، بل يخشى على صاحبها من الارتداد والعياذ بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه عن أبي هريرة. وفي رواية: فليظن بي ما شاء. فحسن الظن بالله يجب أن يكون صفة المؤمن وسمته في حياته وعند مماته، فمن أحسن الظن بالله وتوكل عليه حق توكله جعل الله له في كل أمره يسرا، ومن كل كرب فرجا ومخرجا، ومن لقي الله سبحانه وهو يحسن الظن به فلن يخيب رجاؤه. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير بيده.
وعلى المؤمن أن يحذر كل الحذر من سوء الظن بالله، فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، قال الله تعالى: الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ {الفتح: 6}. ومعنى حسن ظن العبد بربه هو ما قاله الإمام النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا، ويكونان سواء، وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. اهـ.
والله أعلم.
53445
فتاوى
عنوان الفتوى:هذه المعاملة تحتمل القرض الربوي والمرابحة رقم الفتوى:53445تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال:

(34/322)


إني مسلم والحمدلله أعيش في أوربا وأريد أن أشتري سيارة من إحدى الشركات بالتقسيط بدفع مبلغ في المقدمة والباقي على شكل أقساط شهرية ولكن تأتي نسبة أرباح على هذه الأقساط وإني أتساءل إذا كان هذا يجوز في الشريعةالإسلامية أم يدخل في باب الربا والعياذ بالله أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرالجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة في السؤال لها ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أنها عبارة عن قرض من الشركة يسدد على أقساط بفائدة وهذا هو عين الربا نسأل الله العافية. ولكن قول السائل ( بدفع مبلغ في المقدمة) قد يبعد هذا الاحتمال ويقوي الاحتمالين الآخرين.
الاحتمال الثاني: أن تكون المعاملة عبارة عن بيع مرابحة والمراد بنسبة الأرباح هو الربح الذي تربحه الشركة في بيع المرابحة وهذا لا حرج فيه.
والاحتمال الثالث: أن المعاملة عبارة عن بيع مرابحة، والمراد بنسبة الأرباح هو غرامة التأخير، وهذا لايجوز. وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9413 ، 12927 ، 19382 .
والله أعلم.
53446
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط جواز اللعب بألعاب الفيديو رقم الفتوى:53446تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى فضيلة الشيخ/
الموضوع: ألعاب الفيديو
أنا شاب في العشرين من عمري، متزوج والحمدلله من فتاة في نفس عمري، وأعمل في الفترة الصباحية براتب ممتاز والحمدلله، وأدرس في الفترة المسائية.
هوايتي قراءة الكتب والعلوم الدينية لمؤلفات العلماء الشيوخ:-
1-محمد العثيمين .
2-ابن باز .
3-محمد ناصر الدين الألباني . رحمة الله عليهم جميعاً.

(34/323)


ولدي هواية أخرى أحبها جداَ، وهي تأتي بعد هذه الهواية وهي لعب ألعاب الفيديو. حيث إن محتوى هذه الألعاب فك الألغاز والتفكير، ومنها سباق السيارات وهي تسليني جداً لأنني بطبيعتي أحب تحليل ومواجهة الأشياء التي تواجهني في حياتي والتفكير في معالجتها.
والحمدلله هداني الله سبحانه وتعالى واختارني أنا من بين الذين اختارهم من خلقه وهداهم منذ ما يقارب السنة، فأنا لا أزكي نفسي يا شيخ، ولكني أرى في حياتي تغيراً شديداً وفرحا وسرورا في قلبي لا يحس بها أقرب الناس إلي. فالصلاة يا شيخ قرة عين لي والله كما قال عنها المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أقسم بالله العظيم بأنني أتلذذ بها وأتضايق عندما يسلم الإمام معلناً عن انتهاء الصلاة. أبحث في هذه الدنيا عن كل ما يرضي ربي والحمدلله أحس أن الله سبحانه وتعالى ييسر لي مايحبه هو.
ليس هذا الموضوع يا شيخ، فأنا أحببت أن أبين لك مدى تعلقي بالله سبحانه و الصلاة وأنه لايوجد شيء يلهيني أو يؤخرني عنها والحمدلله حتى موضوع هذه الرسالة، فأنا أقعد في المسجد منذ النداء الأول.
سؤالي هو ما حكم اللعب بألعاب الفيديو، مع العلم بأنني ألعبها مع زوجتي وأشقائها، فهي تسلينا جداً، وأنا بنفسي والله أعلم أراها من الأشياء التي يلهو بها الزوج مع زوجته خصوصاً أنني متزوج منذ ثلاثة شهور. مع العلم أنها لاتثير غضبي وأمارس هذه الهواية في الأسبوع مرتين على خلاف السنوات السابقة، فلقد كنت أمارسها يومياً ولمدة أربع أو خمس ساعات يومياً، وأحياناً قليلة أزيد عن ذلك.
أرجو يا شيخ التفصيل في الإجابة بدقة مستدلاُ بقول الله سبحانه والرسول -صلى الله عليه وسلم -لأنني تعودت على هذ النوع من الإجابة .
أحبكم في الله، وأسأل الله لكم الثبات على الدين يا أهل السنة.
محمد طلال محمد التميمي
الإمارت العربية المتحدة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/324)


فقد أباح الإسلام الترفيه والترويح عن النفس، إذا كان مضبوطاً بضوابط الشرع، ولا يلهي عن الصلاة ولا غيرها من الواجبات، وأن لا يكون مصحوباً بميسر ولا قمار، وأن لا يؤدي إلى التنازع، وأن لا تصحبه موسيقى ونحوها من المحرمات، ، ومن الأدلة على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر،
ولكن كما ينبغي أن يكون الترفيه فيما يفيد وينفع نفعاً معتبراً شرعاً، كرياضة ذهنية أو بدنية، أو لاكتساب خبرة مفيدة فإن أهم ما يملكه العبد هو الوقت.. فالعاقل هو الذي يحرص على أن يشغله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولهذا جاء التنبيه عليه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ رواه البخاري. وبناءً على ما تقدم، فلو تحققت هذه الضوابط في ألعاب الفيديو جاز اللعب بها، وإلا فلا.
ونسأل الله لك الثبات على دينه والمزيد من الراحة والسرور والإنس بالله وبذكره
والله أعلم
53449
عنوان الفتوى:الفرق بين النبي والرسول رقم الفتوى:53449تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
قال تعالى في القران يا أيها الرسول وقال يا أيها النبي .السؤال ما هو الفرق بين الرسول والنبي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفرق بين النبي والرسول هو العموم والخصوص، فالنبي أعم والرسول أخص.
قال أهل العلم: النبي كل من أوحي إليه من الله تعالى سواء أمر بتبليغ أم لم يؤمر به، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسولا، وإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وقال بعضهم: إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به، والقول الأول أصح.
5345

(34/325)


عنوان الفتوى:المسح على الخفين جائز إذا استوفى الشروط رقم الفتوى:5345تاريخ الفتوى:20 ذو الحجة 1424السؤال : ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين وما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وعليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل السنة.
فقد ثبت في الصحيحين عن جرير أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا. قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال: إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
يعني أن هذا الحديث ليس منسوخاً بآية المائدة كما يدعيه البعض ؛ لتأخر إسلام جرير.
وفي الصحيحين أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما".
وفي المسند وصحيح ابن حبان والسنن عن صفوان بن عسال قال كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلاَّ من جنابة".
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: (وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة).
وقال الحافظ: في الفتح (وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر).
وبالجملة فالمسح على الخفين رخصة من رخص شريعة الله الغراء التي تجسد سماحتها ويسرها وملاءمتها لكل حالٍ ولكل زمان ومكانٍ. ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط:
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة.
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.

(34/326)


4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم.
وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض. لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
والله أعلم.
53451
عنوان الفتوى:لا يأثم تارك سجود التلاوة رقم الفتوى:53451تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
53455
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن والدين وأختين وأخ لأب وأخ لأم رقم الفتوى:53455تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
53457
عنوان الفتوى:دفع شبهة حول رفع عيسى إلى السماء رقم الفتوى:53457تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/327)


26317 ورفعه عليه السلام الثابت بنص القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارض أبدا مع الآيات التي ذكر السائل، والتي تقضي بأن كل إنسان بل كل كائن ميت، وأنه لا يبقى إلا الله تعالى، وذلك لأن رفعه عليه السلام لا يستلزم خلوده، ولا حياته الأبدية، بل قد ثبت في صحيح السنة أنه بعد نزوله يمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. قال تعالى: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ {النساء: 159}. وبالتالي، فليس هناك تعارض بين الآيات المذكورة وما جاء في معناها وبين ما ثبت من أن عيسى حي وأنه في السماء، على أن كونه في السماء ثابت أيضا بالقرآن وليس فقط بالسنة. قال تعالى: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ {النساء: 158}. وقال: وَرَافِعُكَ إِلَيَّ {آل عمران: 55}. ثم إنه لا حرج على المرء في السؤال عما أشكل عليه من أمور دينه أو ما التبس عليه من مسائل عقيدته سؤال استفادة ورفع للالتباس وإزالة الشبهة. قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. ولكن إن كان الأمر من المغيبات التي لا تدرك إلا عن طريق الوحي فلا شك أن الخوض فيها والسؤال عما وراء ما أخبر به الوحي عنها أو عن تفاصيلها لا شك أن ذلك مما لا ينبغي .
والله أعلم.
53463
عنوان الفتوى:حكم تأخير دفع قيمة كفن الميت رقم الفتوى:53463تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :
إذا مات الإنسان وكفن ودفن لكن ثمن كفنه لم يسدد إلا بعد أسبوع، ما الحكم في ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 53332.
والله أعلم.
53464
عنوان الفتوى:مسالة حول جمع القرآن الكريم رقم الفتوى:53464تاريخ الفتوى:30 رجب 1425السؤال :

(34/328)


ورد أن زيد بن ثابت وجد جزء من سورة الأحزاب مع أحد الصحابة(المفهوم أن الصحيفة فقدت)، هل كان ذلك في زمن عثمان، وإذا كان كذلك فكيف كان ذلك وقد كان المصحف كاملا مع حفصة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 49212.
والله أعلم.
53470
فتاوى
عنوان الفتوى:ما ينبني على تراجع أي من الزوجين عما اشترط في العقد رقم الفتوى:53470تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
لقد خطبت فتاة منذ سنة وأربعة أشهر، وقد اتفقنا أننا سنعيش في بيت والدي- فلا يسكن في هذا البيت سوى أنا وأبي وأمي وهي عندما نتزوج-. وقد وضعت شرطا أن تعمل بعد الزواج -وهذا الشرط مكتوب في العقد-. الآن تشترط حتى يتم الزواج أن يكون لها بيت مستقل. فهل يحق لها التراجع عن الذي اتفقنا عليه. وهل يحق لي التراجع عن السماح لها بالعمل بعد الزواج. وإذا تراجع أحدنا عن هذه الأشياء فهل يكون من تراجع قد فسخ العقد. وماذا يترتب على ذلك. أرجو إجابتي بأسرع ما يمكن
شكرالله لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه ينبغي لمن وافق على أمر مشروع لا ضرر عليه فيه أن ينفذ ما وافق عليه ورضي به، ففي شعر الحكمة:
من قال لا في حاجة مسئولة فما ظلم * وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم.
وعليه، فمن الوفاء بالعهد والصدق في التعامل أن تفي الزوجة بما وافقت عليه من الرفق بزوجها والسكن معه في بيت أهله إن كانت لا تتضرر بالسكن معهم، أما إن كانت تتضرر بالسكن معهم فلا حرج عليها أن تتراجع عما وافقت عليه ولو كان شرطا كما سبق في الفتوى رقم: 28860.
أما بالنسبة للزوج الذي اشترطت عليه زوجته عند العقد مواصلة عملها فليس له منعها مما اشترطت عليه كما سبق في الفتوى رقم: 1357

(34/329)


وعلى كل حال فإن تراجع أي من الزوجين عما وافق عليه أو اشترط في العقد لا يؤثر على عقد النكاح ولا يوجب فسخه، غاية ما في الأمر أن الزوجة إذا اشترطت شرطا جائزا وقالت لزوجها إن لم تف به فأمري بيدي، ووافق على ذلك أن ذلك لها. أي أنه إذا لم يف الزوج بما اشترط عليه يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها، أو أن تبقى مع زوجها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 40210.
والله أعلم.
53479
عنوان الفتوى:فتاوى حول القراءات والأحرف السبعة رقم الفتوى:53479تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
الأصل 1 أن القراءات غير الأحرف 7، الأصل 2: القراءات جزء من الأحرف 7، فلماذا توجد أكثر من 7 قراءات إذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5963، 45103، 18304، 11163، 21795، 4256.
والله أعلم.
5348
عنوان الفتوى:حكم من ميز بين أولاده في العطية حال حياته رقم الفتوى:5348تاريخ الفتوى:26 شعبان 1422السؤال : قبل وفاة والدي (عليه رحمة الله) أعطاني وأخي الأصغر دون باقي إخوتنا قطع أراضي (كل واحد تقريبا ستة دونمات) وقد أعطى لإخواني الكبار في أوقات سابقة قطع أراضي من أجل البناء أو باع لهم من أجل الزواج. المشكلة أنه قبل وفاته قام بتقسيم ما بقي من الأرض على جميع الأولاد والبنات ولكن ليس بالضبط وفق النسب الشرعية، وإني أظن أن أخواتي قد ظُلمن بهذه القسمة وإن كن لا يصرحن بذلك، أفكر في أن أقتطع جزءاً من أرضي وأعطيها لأخواتي. هل يعتبر هذا تكفيرا عن خطأ والدي، وماذا علي أن أفعل عموما مع صعوبة تحري حق كل واحد من الأبناء في الوقت الحاضر، وجزاكم الله خيرأ.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/330)


فإن التسوية بين الأولاد في العطية هي الأصل، ويدل لها ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة: متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء.
قال: بلى؟ قال: فلا إذن".
وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وعلى بطلانها إذا هي وقعت على خلاف ذلك، وممن قال بهذا إسحاق والثوري وصرح به البخاري، وهو قول عن الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد مندوبة، وحملوا الأمر الوارد بها في الأحاديث على الندب، كما حملوا النهي الثابت في رواية مسلم بلفظ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال: بلى.؟ قال: فلا إذن. حملوا هذا النهي على التنزيه.

(34/331)


وعلى ما ذهب إليه الجمهور فمن فاضل بين أولاده في العطية أو خص بعضهم بشيء في حال صحته ورشده وطوعه فإن تصرفه ذلك ماض. وليس لبقية الورثة الرجوع فيه. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني. وهو اختيار الخلال وصاحبه ابن أبي بكر، وهو الذي ذكره الخرقي، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم. وعمدة الجمهور فيما ذهبوا إليه هو أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله لأجنبي، فإذا كان ذلك جائزاً للأجنبي فهو للولد أحرى، كما احتجوا أيضا بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي منك غنى ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك عشرين وسقا. فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث" رواه الإمام مالك في الموطأ.

(34/332)


وعلى كل حال فلو اتفق الورثة على أن يقسموا المال قسمة صحيحة بعد وفاة أبيهم الذي قد قسمه في حياته قسمة غير عادلة فلا شك أن ذلك أحوط وأورع، وإذا أراد بعض الورثة أن يرضي من ظلم في القسمة تكفيراً لما ارتكبه أبوه من جور في قسمة ماله فنرجوا أن يكون ذلك التكفير ينفعه لما في البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: " نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء،" ولما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" وجه الاستدلال من هذين الحديثين هو أن قضاء ما على الميت من حق الله تعالى أو حق للناس يبرئه. وأما الجواب عن ماذا تفعل مع صعوبة تحر حق كل ذى حق ؟ فهو أن المسألة فيها ما علمت من الخلاف، ونرى أن الأخذ بمذهب الجمهور فيها أقطع للنزاع، وأقل إثارة للخصومة، إذا لم يقبل الورثة إعادة القسمة على جهة المصالحة بينهم. والله تعالى أعلم.
53483
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين إدامين في وجبة واحدة رقم الفتوى:53483تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز للمرء أن يجمع بين إدامين في وجبة واحدة لأن عندنا في الأفراح غالبا ما يقدم الدجاج ثم اللحم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن للإنسان أن يجمع بين إدامين في وجبة واحدة، إذ لم يرد نهي عن ذلك، إلا أن بعض الزهاد من السلف كانوا لا يحبون المداومة على الجمع بين الإدامين لئلا يتعود فيؤدي إلى الكلفة، أو قلة الصبر.

(34/333)


قال في تلبيس إبليس: وإنما نهى بعض القدماء عن الجمع بين إدامين على الدوام لئلا يتخذ ذلك عادة فيحوج إلى كلفة، وإنما تجتنب فضول الشهوات لئلا يكون سبباً لكثرة الأكل وجلب النوم، ولئلا تتعود فيقل الصبر عنها، فيحتاج الإنسان إلى تضييع العمر في كسبها، وربما تناولها من غير وجهها...
فترك السلف لهذا إذاً إنما هو من باب التنزيه.
وعليه؛ فلا مانع من تناول الدجاج ثم اللحم أو غيرهما من الألوان في أفراحكم وفي غيرها.
والله أعلم.
53486
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الذهاب إلى المدن الترفيهية المشتملة على موسيقى وأغاني رقم الفتوى:53486تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
هل الذهاب إلى المدن الترفيهية للترفيه عن الأولاد حلال، وهل يعتبر الوقت الضائع فيها بدون أي فائدة إلا التسلية كوقت الترويح عن النفس، مع العلم أن الجو العام داخل هذه المدن مليء بالأغاني والموسيقى الصاخبة والسحرة والاختلاط والكثير من الأشياء المنهي عنها، وهل يعتبر المال الذى تم إنفاقه قد أنفق فى شيء حرام، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأغاني والموسيقى الصاخبة أو غير الصاخبة والسحرة والاختلاط، والمسائل الأخرى المنهي عنها، فلا شك أن السائل الكريم على علم بحرمتها، لكثرة ما فيها من الأدلة، وراجع في حكم الأماكن التي فيها موسيقى أو اختلاط الفتوى رقم: 39580، وراجع في حكم السحر الفتوى رقم: 50791.

(34/334)


وعليه، فلا يجوز الذهاب إلى الأماكن المذكورة للترفيه ولا لغيره، ومن أنفق المال في السفر إلى تلك الأماكن، فإنه يكون أنفقه فيما لا يحل، فعليه زيادة على إثم القدوم إلى المحل المذكور إثم إنفاق المال في غير ما يجوز صرفه فيه، وقد روى الترمذي عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه.
وأما إذا كانت الرحلات الترفيهية منضبطة بضوابط الشرع فلا حرج فيها، وراجع فيها الفتوى رقم: 51573.
والله أعلم.
53488
عنوان الفتوى:حول دعاء \"اللهم إن الضحى ضحاؤك..\" رقم الفتوى:53488تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
يا شيخ هل هذا الدعاء صحيح عن الرسول في الضحى وهو \"اللهم إن الضحى ضحاؤك والجمال جمالك والبهاء بهاؤك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك\"؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الدعاء ذكره الشرواني في شرح المنهاج، والدمياطي في إعانة الطالبين، ولم يعزواه للحديث، ولم نجده في المراجع التي بين أيدينا معزوا للحديث.
والله أعلم.
53489
عنوان الفتوى:المقصود بلفظتي السورة والأبصار رقم الفتوى:53489تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :
ما معنى سورة، ما معنى الأبصار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اسم السورة في الأصل يطلق على المنزلة من البناء، ومن هذا سورة القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، كذا نقل صاحب اللسان عن الجوهري.
وأما الأبصار فهو جمع لبصر، وفسر الليث البصر بالعين، وفسره ابن سيده بحس العين.
والله أعلم.
53491
عنوان الفتوى:من وظائف الملائكة رقم الفتوى:53491تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :

(34/335)


هل يوجد بالدين الحنيف ما يثبت أن عين الإنسان عليها أحد عشر ملكا يحرسونها؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على دليل يفيد ما ذكرت، وقد ثبت أن هناك حفظة من الملائكة، وأن منهم من يحرسون العباد، ومنهم من يكتبون أعمالهم، قال الله تعالى: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ {الرعد:11}، وقد ذكر ابن كثير في التفسير أنهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، واثنان من ورائه وأمامه يحرسانه.
والله أعلم.
53495
فتاوى
عنوان الفتوى:لايجوز استيفاء الحق من مال رجل آخر رقم الفتوى:53495تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
لقد قمت بإيجار محل منذ 8سنوات وكان المؤجر صديقي وحرر لي عقدين بقيمة إيجارية مختلفة ولم يعطني أي إيصالات وكنت أثق فيه ولم أطلب إيصالات بالقيمة الإيجارية التي قمت بتسديدها على مدار أربع سنوات وأخذ فلوس من واحد ((نصب عليه في مبلغ كبير)) وهذا الشخص كان بيني وبينه معاملات مادية فنصب علي بمبلغ كبير فطالبته به قال صديقك الذي يؤجر لك المحل نصب علي وأنت تصرف معاه فكلمت صديقي صاحب المحل وقال لي ((أخبط راسك في الحيط)) فسألت والدي رحمة الله عليه قال لي لا تدفع الإيجار فقام صاحب المحل برفع دعوى طردي من المحل ومازالت منظورة في المحاكم، أفتني جزاك الله خيرا هل أموالي حرام أم لا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/336)


فلا ريب أن أكل أموال الناس بالباطل ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر تؤول بصاحبها إلى الإفلاس الحقيقي في الآخرة، وإن كان ظاهره في الدنيا الغنى. وفي الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، و ضرب هذا، فيقضى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه البيهقي. فالواجب على من أكل أموال الناس بالباطل والحيل المحرمة سرعة التوبة إلى الله عز وجل وردَّ الأموال إلى أهلها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار؟ ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فالمقصود أن الواجب عليك دفع أجرة محل هذا الشخص لأنها حق استحق له، فلزمك بذلها له، ومقاضاته لك لاستيفاء حقه صحيحة. كما يجب على الشخص الذي نصب عليك ردّ مالك، ولك أن تقاضيه أيضاً حتى يرد ما أخذ منك.
والله أعلم.
53496
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب إنفاذ الوصية بعدم زواج البنات من شخص معين رقم الفتوى:53496تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
مات خال من أخوالي وله ثلاث بنات تقدم إلى إحدى بناته ابن عمتها فقالت له زوجة خاله إن خالك قد وصى قبل مماته بعدم زواج بناته من أقربائه يقصد أقارب الأم وأقارب الأب فهل يجوز مخالفة تلك الوصية و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/337)


فإن من البر بالأب بعد موته إنفاذ وصيته، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره، أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به، قال: نعم. خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي يبقى عليك من بعد موتهما. وهذه الأنواع من البر مستحبة وليست بواجبة. وكنا بينا من قبل أن إنفاذ وصيتهما بعدم الزواج من شخص معين ليس واجبا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52317. وعليه فلا مانع من مخالفة تلك الوصية، وتزويج البنات ممن له الكفاءة وخاصة إذا كان ذا دين وخلق أو خشي عليهن الفساد أو العنوسة إن لم يتزوجهن من الأقارب.
والله أعلم.
53497
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى(..اتقوا الله وذروا مابقي من الربا..) رقم الفتوى:53497تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
ما هو تفسير الآية الكريمة \"يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون\" .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/338)


فإليك ملخص ما قال الشوكاني في تفسير هذه الآية، قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. اتَّقُوا اللَّهَ: أي قوا أنفسكم من عقابه، وَذَرُوا: أي اتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا. قوله: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: قيل: هو شرط مجازي على جهة المبالغة، والظاهر أن المعنى: إن كنتم مؤمنين على الحقيقة، فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. قوله: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ{البقرة: 279}. يعني: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي فاعلموا بها، من أذن بالشيء إذا علم به، قيل: هو من الإذن بالشيء وهو الاستماع لأنه من طرق العلم. وقرأ شعبة عن عاصم وحمزة فآذنوا على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم. وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك، وتنكير الحرب للتعظيم، وزادها تعظيماً نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته. قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}. فإن تبتم أي من الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة ولا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص، والجملة حالية أو استئنافية. وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة ونحوهم ممن ينوب عنهم.
والله أعلم.
53498
فتاوى
عنوان الفتوى:يشرع السجود للسهو لمن سها في صلاة الفرض والتطوع رقم الفتوى:53498تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال:

(34/339)


أما بعد: بينما أنا أصلي النافلة نسيت فجلست في الركعة الأولى ولم أسلم فما كان مني إلا أن قمت وأتيت بالركعة الثانية، ما حكم هذا وهل الحديث المتطوع أمير نفسه، فهل هي قاعدة في التطوع بالعموم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته صحيح وعليك أن تسجد سجدتي السهو لأن من سها في صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو -فريضة كانت أو نافلة- في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفاً إلا ابن سيرين.
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. رواه مسلم، وقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. متفق عليه، ولم يفرق في ذلك بين النفل والفرض، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها.
أما حديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي، فيستدل به الشافعية والحنابلة على عدم وجوب إتمام التطوع من العبادات كالصلاة والصيام بعد الشروع فيه بخلاف الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما بمجرد الشروع فيهما، لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة:196}.
وعند الحنفية والمالكية: إذا شرع في التطوع وجب إتمامه لأنه عبادة، وإبطال العبادة حرام، لقول الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33}، وقد قال: النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أفطرتا في صوم التطوع اقضيا يوما مكانه.
والله أعلم.
53499
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الشرع من الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:53499تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال:
لمّا قال البوصيري قصيدة البردة شفي بعدها و نسمع أن بها أبيات شرك!؟ ومتى يكون الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة و السلام وغيره..حراماً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/340)


فقد وردت أبيات كثيرة في قصيدة البردة فيها من الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم غلو كبير، وصل في بعض الأحيان إلى الشرك، وإلى التقول في الدين بما لايجوز، وكنا قد بينا ذلك من قبل فراجع فيه فتوانا رقم: 5211.
وكون ناظم القصيدة قد شفي لما نظمها لايفيد شيئا، فكثيرا ما يرتكب أشخاص أمورا محرمة ويجدون إثرها خوارق وأمورا يظنها البعض كرامات، وهي في الواقع استدراج.
ودليل الاستقامة إنما هو الالتزام بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء صاحب ذلك كرامات أو لم تصاحبه.
والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بمعنى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله من تحصيل أمر، أو النجاة من كرب ونحو ذلك، فهو شرك. وإن كان القصد هو طلب الدعاء، كما حدث للأعمى الذي قال في دعائه: اللهم فشفعه فيَّ .. الحديث، فهذا إنما يجوز في حياته لا بعد موته. وراجع في أنواع التوسل فتوانا رقم:16690. وإن كان السائل يعني طلب شفاعته في الآخرة فهذا لا بأس به. ولكنه يطلب من الله لا منه صلى الله عليه وسلم. وراجع الجواب: 3779 والجواب: 3835، والجواب: 4416.
والله أعلم.
53501
عنوان الفتوى:مسائل حول سجود السهو رقم الفتوى:53501تاريخ الفتوى:01 شعبان 1425السؤال :

(34/341)


قرأت للشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بسجود السهو أنه يكون بعد السلام في حالة الزيادة في أصل الصلاة وفي حالة حدوث شك وترجيح أحد الأمرين وأن السجود قبل السلام في موضعين وهما في حالة النقص أو في حالة الشك دون ترجيح فإنه ياخذ بالأقل ويسجد قبل السلام والاسئلة كالاتي:1- هل هذا هو أرجح الأقوال أم لا.2-في حالة السجود بعد السلام وكان هناك مأمومون قاموا لإكمال الصلاة قبل أن يسجد الإمام للسهو فماذا عليهم وما مدى صحة صلاتهم. 3-في حالة أن الشخص وجد لديه شك ولا يدري هل قال التشهد الأول أم لا ولم يترجح عنده أفعله اأ لا فهو يسجد قبل السلام فماذا يصنع إذا ترجح عنده أنه قال التشهد الأول هل يسجد بعد السلام وإذا ترجح عنده أنه لم يقل التشهد الأول هل يسجد بعد السلام لزوال الشك أم يسجد قبل السلام لأنه قد انتقص من صلاته. 4-يقال إن التشهد الأخير يقال مرة أخرى بعد سجود السهو فما مدى مشروعية ذلك وهل يقال في سجود السهو الذي يكون بعد السلام أم الذي يكون قبله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/342)


فما رجحه الشيخ ابن عثيمين هو الراجح عندنا وقد فصلنا أقوال أهل العلم في المسألة في الفتوى رقم: 17887 أما إذا اجتمع ما محله قبل السلام، وما محله بعده، فيغلب ما قبل السلام فيسجد قبل السلام، لأنه أسبق وآكد، وقد وجد سببه ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه، فإذا سجد له سقط الثاني وعليه فإن شك المصلي هل أتى بالتشهد الأوسط ولم يترجح له شيء فإنه يطرح الشك ويأت به إن لم يفت تداركه لأن الأصل عدمه ويسجد قبل السلام لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فإن ترجح له أنه أتى به سجد بعد السلام لأنه بنى على غالب ظنه، وقد جاء النص بأنه يسجد بعد السلام لما رواه البخاري وغيره عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم.... وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وإن ترجح له أنه لم يأت به وقد فات محله فإنه يسجد قبل السلام لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وأما التشهد بعد سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعده فهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أنه لا يتشهد مطلقا وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إذا قام المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام إمامه فسجد الإمام ففيه تفصيل بينه العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني فقال: إذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع، وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة

(34/343)


لم يرجع، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع. نص عليه أحمد. وهذا مذهب الحنابلة في الجملة ولغيرهم مذاهب أخرى في المسألة فيها تفصيل أكثر.
والله أعلم.
53505
عنوان الفتوى:حكم العمل في مصنع ينتج حلوى أعياد الكفار رقم الفتوى:53505تاريخ الفتوى:10 ذو القعدة 1425السؤال :
هل يجوز العمل في مصنع للحلويات في بلد الكفر ينتج الحلوى على مدار السنة وعند قرب أعياد الميلاد وغيرها من الأعياد يكثف من صناعة أنواع من الحلوى كالأجراس مثلاً لتستخدم عادة في تلك الأعياد، هل أطلب تغيير قسم العمل في نفس المصنع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية عن حكم بيع ما يستعين به الكفار على أعيادهم من طعام ونحوه فكان مما أجاب به: وقد كره جمهور الأئمة -إما كراهة تحريم، أو كراهة تنزيه- أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله، وما ذبح على النصب، وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة، وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا دما، ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من دينهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم، وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك، فكيف على ما هو من شعائر الكفر؟ وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟ والله أعلم. انتهى.

(34/344)


فالخلاصة أن عملك في المصنع مباح ما دامت الحلوى التي تصنع ليس فيها حرام، لكن ينبغي لك ألا تعمل في صنع الحلوى الخاصة بالأعياد خروجا من خلاف العلماء لأن منهم من يقول بالحرمة ومنهم من يقول بالكراهة، وإن استطعت أن تتحول إلى قسم آخر ليس فيه إعانة على أعياد الكفار فلا شك في أن ذلك هو الأفضل، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه.
والله أعلم.
53511
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يحتسب الزكاة من لم يخرجها منذ فترة طويلة رقم الفتوى:53511تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:
أنا لم أخرج الزكاة منذ سنة 1998 نظرا لجهلي بذلك، فكيف يمكنني إخراج الزكاة عن كل سنة -هل يمكنني اقتطاع مثلا مبلغ زكاة 1999 من المبلغ المحدد في سنة 2000؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، فالزكاة فيه واجبة، وعليه يجب على الأخت السائلة أن تخرج الزكاة عن السنوات السابقة، وتلام على تأخيرها الزكاة وعدم إخراجها لكل هذه السنوات وعلى تقصيرها في تعلم أحكام دينها وخاصة أن الأمر يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الزكاة.
وأما كيف تخرجين الزكاة عن هذا المبلغ، فعليك أولاً أن تعرفي قدر قيمة 85 جراماً من الذهب للسنة الأولى، فإن كان ما لديك يعادل هذه القيمة، أو يزيد فتخرجين مما لديك مقدار 2.5% والعام الثاني مثل ذلك تنظرين قيمة الذهب حيث إن قيمته تتغير من عام إلى عام، فتخرجين مما لديك مقدار 2.5% وهكذا بالنسبة للأعوام الباقية.
والمبلغ الذي وجب إخراجه زكاة لعام 1999 -مثلاً- يخصم من المال، فإن بقي المال بعد الخصم بالغا النصاب فيزكى بالطريقة السابقة وهكذا في الأعوام التالية، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21769.
والله أعلم.
53512
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع المحرم عند حدوث ريبة رقم الفتوى:53512تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال:

(34/345)


لي أخ من زوجة أبي لم أعش معه أبداً ولا عائلتي وقد التقي بعائلتي لمدة يومين خلال سفر، وهو قريب العمر من ابنتي وفي نفس الوقت ليس على قدر من التدين، وبعد ذلك بدأ يراسل ابنتي على الجوال برسائل فيها من التلطف بالكلام مما أوقع في نفسي سوء الظن به بأنه لا يعرف المحارم ويقدر قدرهم، لأن تلك الرسائل وكأنها من صياغتها من التي تكون بين ابن العم وابنة العمة أو الجار وجارته، فهل شرعاً يوجد حدود في تعامل البنت مع محارمها سواء العم أو الخال إذا كان قريب في العمر منها، كما لو جرحت أنا والدها مشاعره وأسمعته كلاماً غير طيب وعرفته بأنه غير مرغوب فيه يكون ذلك من قطيعة الرحم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العم من محارم المرأة وقد أباح الشرع له السفر معها والخلوة بها والدخول عليها... وذلك بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة أو حصلت ريبة فإنه يعامل معاملة الأجنبي درءا للمفسدة وسداً للذريعة.
وبما أن الشخص المذكور ليس على قدر كبير من العلم والدين، فإننا ننصح بنصحه من طرفكم أو من غيركم بطريقة ودية حفاظًاً على صلة الرحم... فلعله يجهل هذه الأمور أو لعله تأثر بالبيئة التي يعيش فيها... فإذا استجاب فذلك المطلوب، وإلا فإن عليك أن تصارحه بالحقيقة، كما ننبهك إلى أن ابنة العم وابنة الجار... من الأجنبيات اللاتي لا يجوز للرجل مراسلتهن أو مخاطبتهن بما لا يليق، ولتفاصيل ذلك وأدلته وعمل بعض السلف مع محارمهن نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18773، 23203، 27683.
والله أعلم.
53513
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من صلى على الجنازة وهو جنب رقم الفتوى:53513تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:

(34/346)


ما حكم من صلى على جنازة وهو جنب بغير قصد (كنت في بلد غير بلدي وكنا ثلاثة بيوت وفي صباح باكر أتاني أحد الأقارب وقال لي (فلانة) توفيت فمن شدة الصدمة استعجلت بالذهاب معه وقمنا بكل الإجراءات وبعدها ذهبنا إلى المقبرة للدفن وفي جامع المقبرة وضعناها لكي نصلي عليها، وكنا شخصين فقط مع شيخ الجامع فتحرجت من الموقف فذهبت إلى الوضوء وتوضأت وأنا أقول باسم الله باسم الله وذهبت وصليت معهم، فما حكم ذلك، وهل علي ذنب وماذا أفعل أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الصلاة فإن كان السائل يقصد بقوله "بغير قصد" أي غير علم بهذا الحكم أو ناسياً فنرجو أنه لا إثم عليه في صلاته على الجنازة وهو متلبس بالحدث الأكبر.
وأما إن كان عالماً بالحكم ذاكراً أنه على جنابة فقد ارتكب محظوراً بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وصلاته باطلة على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 8333، والفتوى رقم: 9069.
والله أعلم.
53515
عنوان الفتوى:بدعية القراءة الجماعية في مذهب مالك رقم الفتوى:53515تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
أقول \"التلاوة الجماعية للقرآن بدعة\" مستدلا بأقوال العلماء المتأخرين، فيردون \"نحن مذهبنا مالكي!!\"، فهل من أقوال لعلماء المالكية في بدعية التلاوة الجماعية، أرجو ذكر المراجع المعتمدة؟ حفظكم الله ورعاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مواهب الجليل للحطاب وهو مالكي: .... قال في المدخل: لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة.

(34/347)


وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: قال الشيخ عليش: .... كقراءة جماعة معا بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل، ولتأديها لترك بعضهم شيئا منه، لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير، ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: .... وكره مالك اجتماع القراء يقرؤون في سورة واحدة، وقال: لم يكن من عمل الناس، ورآها بدعة.
فقد علمت من هذه النصوص أن المالكية هم الذين ينهون عن التلاوة الجماعية، ومعهم في هذا بعض علماء الحنفية، وراجع في هذه الأقوال فتوانا رقم: 27933.
وعليه؛ فقول الجماعة الذين نصحتهم وترديدهم أنهم مالكيون حجة عليهم لا لهم.
والله أعلم.
53516
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع الزوجة التي تمارس السحر وتدس السم لزوجها رقم الفتوى:53516تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال :

(34/348)


أنا أخوكم ياسين من الجزائر وأريد أن اطرح عليكم مشكلتي والتي تتمثل في تطليق زوجتي التي عشت معها ثلاثة أشهر فقط, والتي كان ثمرتها عبد الرحمن الذي لم أره إلى اليوم، بدأت مشكلتي بعد أن دخلت بزوجتي التي اكتشفت بأنها وأهلها كذبوا علي فيما يخص سنها حيث أخبروني بأنه 19سنة ولكني وجدته 25 سنة ولكن هذا لم يثني من عزيمتي في الحفاظ على أسرتي خاصة وأنها أصبحت حاملا بعد عدة أيام من الزواج, وأصبحت لا أجد بعض ملابسي الشخصية ولكني لم انتبه بان هناك خيانة بسحر وإغضاب لله تعالى ثم اكتشفت أنها مريضة بمرض الربو وأنها تتناول الدواء خفية، لكني لم أفعل شيئا وأخبرتها بأننا سوف نرى أطباء أكفاء لهذا وأنبتها لما لم تخبر الطبيبة فربما هذا يؤثر على الحمل، ولكن بدأت الكارثة حينما زادت أمور السحر والشعوذة وبدأت أجد أمورا لا ترضي الله تعالى وبدأت تدس السموم في الأكل وأصبحت أتحاشى أكلها, وبدأت صحتي تتدهور إلى الأسوأ, وفي يوم أخذتها إلى بيت أبيها لتبقى أسبوعا والذي يبعد عن بيتنا بـ120 كلم اكتشفت بإن هذه العائلة تمارس الشعوذة ويدعون-الوصفان- ولما عدت إلى البيت بدأت أفتش فوجدت قارورات بها ماء نجس تنبعث منه رائحة كريهة ووجدت بعض الحشائش في وسادتي ولم أجد حزام سترة نومي, وبعد أن أحضرتها وفتحت الحقيبة وجدت الحزام معها تنبعث منه رائحة كريهة ووجدت قارورة كبيرة بها ماء نتن فأخبرتني بأنه ماء فيتميني فقلت لها سوف نرى ذلك فلما أخذته إلى المستشفى لإجراء التحاليل اثبتوا لي بأنه مملوء بالميكروبات وإنه قد يكون قاتلا، فلما واجهتها أنكرت كل شيء وقالت إنها لم تأخذ حتى الحزام, فطلبت منها أن تفكر مليا في الأمر وأن تصارحني بكل شيء من أجل الأسرة والجنين وإلا فمصيرنا الطلاق, وأمهلتها فترة 20 يوما بعد أن دعوت أباها الذي أخبرته بما سأفعل إن ابنته أصرت على إخفاء الحقيقة، فأصبحت أكلمها كل يوم قرابة ثلاث ساعات وأدعوها لقول الحقيقة كي

(34/349)


لا نحطم الأسرة, ولكنها تجيبني بنفس الإجابة, لا ادري لم أفعل، وعندما تكلمت مع أحد الأئمة أخبرني بأنها مشركة بالله وأنها تشكل خطرا علي وعلى كل العائلة وقال لي يجب إن تخرجها من بيت العائلة، كلمتها بأنني أنوي تطليقها حتى أحسسها بالأمر ولكنها تلقت الخبر ببرودة كاملة, وعندما أردت أن آخذها إلى بيت أبيها, ونحن أمام بيتنا وإذا بأختي تسقط أرضا وتتخبط منادية أعيدوها, أعيدوها لا تأخذوها، فعرفت بأنه جني يتكلم على لسان أختي من جراء السحر الذي أصابها, فأخذتها إلى بيت أبيها وقررت عدم إعادتها إلى البيت، وبدأنا مع الرقية إلى أن شفانا الله, ولم أجد بعد ذلك أحدا من أهلها أتى وعرض علي إصلاح الأمور, بالعكس عندما ولد ابني لم يتصلوا بي وعرفت ذلك من المستشفى بعد 15 يوما, وأنا لم أره إلى حد اليوم وهو يبلغ 11 شهرا خوفا من الصدمات، فيا شيوخنا الكرام أخبروني بالله عليكم هل بإخراج زوجتي من بيتها وهي حامل قد ارتكبت إثما وهل طلاقي يعتبر خطأ أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/350)


فإذا كان ما ذكرت من قيام هذه المرأة بالسحر ودس السم لك ثانياً بإقرارها أو ببينة، وقد قمت بزجرها عن تعاطي ذلك، ولم تكف وأصرت على تلك الممارسات، فإنها تعد ناشزاً، ومن حقك أن تخرجها من بيتك إذا كان مقامها فيه يشكل خطراً عليك، والدليل قوله تعالى في شأن المطلقات: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، فقد فسرت الفاحشة التي تبيح إخراج المطلقات من بيوتهن بالنشوز، فعن قتادة الفاحشة النشوز أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى، لها كما فسرت أيضاً بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج، ولا شك أن ممارسة الأعمال السحرية والإصرار عليها أشد ضرراً من أذية اللسان، لذا فإنا نرى أن إخراج مثل هذه المرأة عند ثبوت ما نسب إليها لا يأثم به زوجها وهو داخل في ارتكاب أخف الضررين، ولكن هذه المرأة تجب نفقتها ما دامت حاملاً بناء على القول بأن النفقة للحمل لا للحامل وهذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح عند الحنابلة.
والله أعلم.
5352
عنوان الفتوى:عمل المرأة في التعليم مباح بشروطه رقم الفتوى:5352تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو حكم عمل المرأة في المجال التعليمي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فلا حرج في عمل المرأة في مجال التعليم، معلمة أو مشرفة أو مديرة مدرسة بنات، بشرط أن لا يفضي ذلك إلى الاختلاط بالرجال الأجانب بأي صورة من الصور.
والله أعلم.
53522
عنوان الفتوى:غسل كل من الزوجين للآخر بعد موته مشروع رقم الفتوى:53522تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
مامدى أفضلية أن يقوم الرجل بتغسيل زوجته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/351)


فإن كان قصد السائل من سؤاله عن أفضلية تغسيل الرجل لزوجته بعد موتها فإن الراجح جواز غسل كل من الزوجين للآخر بعد موته، وقد تقدم بيان ذلك مدعوماً بالدليل في الفتوى رقم: 21890. ولم يرد في الآثار ذكر لفضيلة معينة لتغسيل الرجل امرأته سوى ما ورد في فضيلة تغسيل الميت عموما، إلا أنه قد يكون تغسيل أحد الزوجين للآخر أستر للميت.
وأما إذا كان المقصود من السؤال فضيلة تغسيل الرجل لزوجته حال الحياة فليس هناك ما يدل على فضيلة ذلك التغسيل بخصوصه
والله أعلم
53523
عنوان الفتوى:منهج التصوف.. ورجالاته.. وأقسامه رقم الفتوى:53523تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة ، وقال إمامهم سهل بن عبدالله التستري : مذهبنا مبني على ثلاثة أصول : الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال ، وإخلاص النية في جميع الأعمال

(34/352)


فهذا هو منهج هؤلاء الأكابر من متقدمي الصوفية وهو منهج رصين قائم على الاتباع ونبذ الابتداع، وهو على خلاف منهج كثير من المتأخرين ممن انتسب إليهم ، ومن هنا فقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على مشايخ الصوفية المتقدمين من أمثال الجنيد، وأبي سليمان الداراني, لاتباعهما الكتاب والسنة. أما أبو يزيد البسطامي فلا نعلم أن شيخ الإسلام أثنى عليه، والمعروف عن الشيخ هو الاعتذار عن أبي يزيد فيما وقع له من شطحات، قال رحمه الله: وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد، وأبي الحسن الثوري، وأبي بكر الشبلي، وأمثالهم. بخلاف أبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والفضيل بن عياض؛ بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه.
وأما كتاب قوت القلوب، وكتاب الفتوحات المكية، فليسا من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في نقل الأخبار، ولذا فلا يمكن الاعتماد عليهما في الجزم بنسبة الأقوال إلى قائليها، فضلا على أن كتاب الفتوحات المكية محشو بالباطل والأكاذيب .
وما نقل في البداية والنهاية عن الجنيد، فهو منقول بلا سند، وقد سبق أن بينا حكم التسبيح بالمسبحة في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم 7051.
وقد سبق أيضا أن بينا منهج شيخ الإسلام من التصوف في الفتوى رقم 31031.
والتصوف من حيث الأصل ينقسم إلى تصوف فلسفي مذموم، وتصوف سني مقبول مقيد بالكتاب والسنة مقصده الزهد في الدنيا، والتفرغ للعبادة، ومجاهدة النفس، وحملها على الأخلاق الجميلة، لكن يجب التنبه إلى أن الصوفية المعاصرة تشتمل على كثير من البدع والشركيات، و المذاهب الفلسفية، ولذا فيجب الحذر منها وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم 8500.

(34/353)


ولم نقف على ما يدل على أن ابن القيم كان صوفيا ثم تاب على يد شيخ الإسلام، وإنما وقفنا على أنه تاب على يد شيخ الإسلام مما كان قد وقع فيه من أخطاء في مجال الاعتقاد، حيث قال -رحمه الله- في نونيته بعد أن ذكر طائفة من البدع الاعتقادية :
يا قوم والله العظيم نصيحة * من مشفق وأخ لكم معوان
جربت هذا كله ووقعت في * تلك الشباك وكنت ذا طيران
حتى أتاح لي الإله بفضله * من ليس تجزيه يدي ولساني
بفتى أتى من أرض حران فيا * أهلا بمن قد جاء من حران
فالله يجزيه الذي هو أهله * من جنة المأوى مع الرضوان
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم * حتى أراني مطلع الإيمان
ورأيت أعلام المدينة حولها * نزل الهدى وعساكر القرآن
ورأيت آثارا عظيما شأنها * محجوبة عن زمرة العميان
والله أعلم.
53525
عنوان الفتوى:قدرة الله المطلقة على الخلق والإيجاد رقم الفتوى:53525تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
53527
عنوان الفتوى:الوقت الذي تشرع فيه صلاة الراتبة رقم الفتوى:53527تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
هل يمكن أن أصلي الرواتب قبل اذان الظهر بعشر دقائق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت السنن الرواتب يبدأ من وقت دخول الفريضة المتعلقة بها، سواء أذن المؤذن أم لا، فوقت راتبة الظهر مثلا يبدأ من وقت دخول الظهر، ولا علاقة لها بالأذان، فلو صليت قبل الأذان وبعد دخول الوقت أجزأت، المهم أن يكون وقت الفريضة دخل بالفعل، وعليه، فصلاتها قبل الأذان بعشر دقائق أو أكثر بعد دخول الوقت مجزئ، وأما إذا كان قبل دخول الوقت فغير مجزئ.
والله أعلم.
53528
عنوان الفتوى:لا يجب غسل الذكر لمجرد النوم رقم الفتوى:53528تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ذكر أبلغ من العمر 15
هل يجب غسل العضو الذكري بطريقة معينة و في وقت معين
وإن كانت هذه الأشياء موجودة أو أحدها

(34/354)


أريد معرفة طريقة غسل العضو الذكري قبل النوم و بعد التبول و للحفاظ عليه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل الذكر إلا عند خروج النجاسة من بول أو مذي، وعند الجنابة، ولمعرفة كيفية الاستنجاء مما خرج من السبيلين نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم: 22828 والفتوى رقم: 25578 والفتاوى المرتبطة بها.
ولا يجب غسل الذكر لمجرد النوم وإنما يشرع الوضوء قبل النوم، وانظر الفتوى رقم: 18860.
والله أعلم.
53531
عنوان الفتوى:مسألة حول المشاركة في الانتخابات رقم الفتوى:53531تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
بالنسبة للانتخابات فى الدولة هل الإدلاء بصوتى واجب شرعى؟ وإن كان فهل يجب معرفة المرشح معرفة جيدة والتاكد من أنه يعمل بشرع الله ؟أو أنه لا يوجد مشكلة إن كان هذا المرشح معروفا عنه التدين أن أرشحه؟هذا وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم المشاركة في الانتخابات، وهل هي واجبة، بما يغني عن إعادة الكلام هنا، فنحيل السائل إليها، وهي برقم: 18151 والفتوى رقم: 29610 والفتوى رقم: 36071 والفتاوى المرتبطة بها.
وسيجد السائل فيها الجواب عن حكم المشاركة فيها ومن يجوز ترشيحه.
والله أعلم.
53535
عنوان الفتوى:القتل بالصعق الكهربائي يحتمل أنواع القتل الثلاثة رقم الفتوى:53535تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال :
هذه ثالث مرة أسأل ولا مجيب؟ أرجوعدم تجاهل أسئلتي لأنني باحث أود جمع آراء المعاصرين فيما أسأل عنه وأتمنى أن تجيبوا على سؤالي هذه المرة وهو : س \\ ماحكم القتل بالصعق الكهربائي هل هو قتل عمد أم لا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/355)


فالقتل ثلاثة أنواع هي: العمد وشبه العمد والخطأ. فأما قتل الخطأ فهو أن يفعل الإنسان أمرا مباحا له أن يفعله، فيترتب على فعله ذاك موت إنسان آخر. قال ابن قدامة في تعريفه: والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله. وأما التفريق بين العمد وشبه العمد فهو في كون القاتل يقصد القتل أولا يقصده، ثم في نوع الآلة التي استخدمها. وراجع في هذه الأنواع كلها فتوانا رقم: 11470. والقتل بالصعق الكهربائى يحتمل أنواع القتل الثلاثة، فإذا كان القاتل أراد فعل أمر مباح كإصلاح الأسلاك الكهربائية في بيته ونحو ذلك فأصاب بشيء منها شخصا لم يكن يقصد إصابته، فمات المصاب، كان هذا القتل خطأ. ولو أنه قصد قتله، واستعمل له شحنة من الكهرباء من العادة أن تقتل من أصابته، فمات منها، فهذا يعتبر قتلا عمدا محضا. وأما إن قصد مجرد تأديبه، أو أراد العدوان عليه ولكنه استعمل شحنة من الكهرباء ضعيفة ليس من العادة أن تقتل، فمات منها، كان هذا القتل شبه عمد، لأنه تعمد الفعل ولكنه لم يقصد إزهاق الروح.
والله أعلم.
53536
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل نافعة لإقناع البنات اللاتي يأبين لبس الحجاب رقم الفتوى:53536تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:
كيف أقنع بناتي بلبس الحجاب؟ هن يصلين ولكن كلما أتحدث معهن بلبس الحجاب يقلن سنلبس بعدين. أشعر كالأسطوانة المشروخة من كثرة إعادة الموضوع وأفهمتهن كم عقاب الله شديد وأتمنى لهن الهداية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تيأسي ولا تتركي بناتك متبرجات يتحدين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تستعيني بأبيهن وإخوانهن، فإذا علمن الإصرار منكم جميعا على وجوب ارتدائهن للحجاب فإنهن سيستجبن لذلك إن شاء الله تعالى.

(34/356)


وعليك بدوام الدعاء لهن بالهداية وصلاح الحال، وخاصة في أوقات الإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجه وأبو داود.
كما أن عليك بكثرة ترغيبهن وتنبيههن على أن من امتثل أمر الله تعالى يسر الله تعالى أمره وأسعده في الدنيا والآخرة وتخويفهن من غضب الله تعالى وعقابه..
وتبيني لهن أن شرف المسلمة في حيائها وسترها وحجابها، وأن التبرج والتحلل من مظاهر الجاهلية الأولى وشعار الجاهلية الحديثة، وقد نهى الله تعالى عن التخلق بأخلاق أهل الجاهلية فقال تعالى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33}. فإذا رأين منك الإصرار وكثرة الدعاء ... فإنهن سيستجبن إن شاء الله تعالى، ومع ذلك ننبهك إلى أن التربية والأوامر والنواهي تبدأ مع الطفل منذ بداية حياته، فإذا ترك الحبل على الغارب حتى يكبر فإنه يستعصي على الأوامر.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
والله أعلم.
53537
عنوان الفتوى:الانتقال من البيت ليس حلا لتأخر الزواج رقم الفتوى:53537تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال :
عمري 25 عاما لم يتقدم لخطبتي أحد مع العلم أن كثيرا من العائلات تود خطبتي ولكن لايتقدمون بشكل رسمي للبيت ( هل الذنوب تمنع الزواج ، هل التشاؤم من المسكن سبب في منع الزواج بمعنى أننى أقول في نفسي أننا إذا غيرنا منزلنا سوف أتزوج ؟! وأنا أعلم علم اليقين أن الزواج قسمة ونصيب والرزق بيد الله سبحانه وتعالى
أفيدونى جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/357)


فقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الذنوب سبب من أسباب نزول المصائب بالعبد وحرمانه من الرزق، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}، وفي مسند أبي يعلى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم أن يثني في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أجل أن يعود بعد عفوه ـ وقد روى ابن ماجه وصححه السيوطي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه ـ أما بخصوص الزواج فلا مانع من أن يحرم المرء هذه النعمة عقوبة له على ذنوب ارتكبها، لكن من تاب تاب الله عليه، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه أيضا، وفي حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فعلى الأخت السائلة أن تلجأ إلى الله تعالى في حاجتها وتثق به بعد أن تتوب إليه فإنه لا يخيبها إن شاء الله، وعليها أن تترك التطير، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن كل بنت تأخر زواجها انتقل أهلها من بيتهم لخلت بيوت كثيرة من أهلها. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 14326، 25602.
والله أعلم.
53542
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حلق الشعر الذي حول الأنثيين رقم الفتوى:53542تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال:
أود أن أعرف هل من سنن الفطرة إزالة أو حلق الشعر الذي يوجد فوق كيس الصفن أي الأنثيين أو الخصية (وهو يوجد بكثافة) وهل وجود الشعر فوقها شيء عادي أم يوجد فقط في العانة، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/358)


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. متفق عليه، والاستحداد: هو حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة... وفيه: حلق العانة.... الحديث.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والمراد بالعانة: الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما. انتهى، ومما تقدم تعلم أنه يشرع إزالة هذا الشعر وحلقه، واعلم أن وجود الشعر في هذه المنطقة أمر طبيعي، وأنه من العانة.
والله أعلم.
53543
عنوان الفتوى:من المعاملات الربوية المحرمة رقم الفتوى:53543تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
يقوم بعض التجار في بلدنا ببيع بعض السلع الاستهلاكية بالتقسيط عن طريق البنوك التجارية بحيث يذهب الزبون إلى المحل التجاري فيشتري مثلا مكيف هواء يتفق مع البائع على السعر مثلا اتفقا على مبلغ 1000 دينار فيطلب المشتري تقسيط المبلغ على أقساط شهرية عن طريق البنك فتتم المعاملة البنكية بحيث يدفع المشتري نفس المبلغ وهو 1000 دينار على أقساط شهرية للبنك، أما التاجر فيأخذ المبلغ عن طريق البنك كاملا بعد خصم نسبة الفائدة فمثلاً يخصم البنك 70 دينار على التاجر ويعطيه فقط 930 دينار، فهل يعتبر هذا النوع من المعاملات الربوية أم لا، وهل يتحمل الوزر البائع أم المشتري أم كلاهما، أفيدونا أفادكم الله، أم أخر إذا كانت هذه المعاملة حراماً ونوعا من الربا وقد قمت سابقا بالشراء بهذه الطريقة فكيف لي أن أكفر عن ذنبي، أفيدونا أفادكم الله؟ والله يوفقكم.
الفتوى :

(34/359)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة قائمة على الربا المحرم، وبيان ذلك أن حقيقة الثمن الذي باع به البائع للمشتري هو 930 ديناراً، ودور البنك في إتمام هذه المعاملة هو أنه يقوم بإقراض المشتري ثمن السلعة ويسترد هذا القرض بزيادة ربوية وهي السبعون دينارا الزائدة على مقدار الثمن، وهذا هو عين الربا، والإثم في هذا يقع على كل من المشتري والبنك والبائع، أما المشتري والبنك فلتعاملهما بالربا، وأما البائع فلإعانته على ذلك.
وعلى من وقع في هذه المعاملة المحرمة أن يتوب إلى الله، ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ويلزم المشتري أن يمتنع عن بذل الزيادة الربوية إن كان يمكنه ذلك بلا ضرر وإلا فتكفيه التوبة، ونسأل الله أن يعفو عنه.
والله أعلم.
53547
عنوان الفتوى:حكم إنشاد المرأة في بيتها رقم الفتوى:53547تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تنشد في بيتها وهي تردد مع المنشد الرجل ما يقول إما عبر المذياع أو عبر التلفاز، وهل في ذلك شبهة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تنشد المرأة في بيتها أو تردد الأناشيد مع المنشد عبر الجهاز، إذا كان النشيد هادفاً ولم يكن بحضرة أجانب أو بصحبة الآلات الموسيقية المحرمة، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 21655، 32274.
والله أعلم.
5355
عنوان الفتوى:حكم من قطع صيام كفارة الجماع. رقم الفتوى:5355تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو أنني جامعت زوجتي في نهار رمضان وقد علمت فيما بعد أن كفارة ذلك هو صيام شهرين متتابعين وقد صمت أربعين يوما متواصلة ثم أفطرت بعد ذلك وأنا الآن لا أقدر على الصيام في الوقت الحالي ولا أريد أن أؤخر الكفارة. فماذا أفعل جزاكم الله خيراً

(34/360)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من ارتكب في نهار رمضان ما يوجب الكفارة فإنه يلزمه بذلك أمران:
الأول منهما: هو قضاء ذلك اليوم الذي أفسده.
ثانيهما: الكفارة: وهي كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر يوماً واحداً من الشهرين لغير عذر لزمه استئناف صومهما من جديد. أما لو أفطر لعذر شرعي من مرض أو جنون أو إغماء أو نحو ذلك. فلا ينقطع بذلك تتابعه، وليعتد بما صام قبل العذر، فإن لم يستطع الصيام ـ بحيث كان الصيام يشق عليه مشقة لا يحتملها ـ فعليه إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
53554
عنوان الفتوى:لا يشترط تقاطر الماء عن أعضاء الوضوء وهو نقي رقم الفتوى:53554تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال :
أحاول أحيانا أن أتوضأ بالقليل من الماء، ولكن عند غسل قدمي ألاحظ أن لون الماء بدأ يتغير بفعل التراب الموجود في الرجل والباقي في يدي بعد غسل رجلي، فهل يجب علي أن أغير الماء عند غسل رجلي وأن أغسلها مباشرة من الصنبور... علما وأني أحاول أن أقنع نفسي دائماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بأقل مما أتوضأ به وهم كانوا معرضين إلى غبار الطريق أكثر منا ومع ذلك لم أقرأ أو أسمع أنه غير الماء أو طلب من أحد أن يساعده في الوضوء لهذا السبب، أفتونا مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في غسل الرجلين كغيرهما من أعضاء الوضوء تعميمهما بالغسلة الأولى حتى لا يبقى حائل، ثم يغسلهما بعد ذلك غسلتين ندبا، فهذه هي صفة الغسل في الوضوء على وجه الكمال. أما من باب الإجزاء فيجزئ غسل كل عضو مرة، وكنا قد وضحنا صفة الوضوء الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 7503.

(34/361)


وعليه، فما دام السائل الكريم قد أفرغ الماء المطلق على الرجل وعمها به، فلا يضره تغيره في حال مروره على الرجل، ولا في حال تقاطره عنها، إذ لا يشترط تقاطر الماء عن العضو أصلاً، وإنما يشترط سيلانه عليه حسب الإمكان، ولأن الوسخ غير المتجسد لا يعتبر حائلاً.
وعليه، فلا يشترط تنقية الرجل منه بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي. قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وقلة الماء بلا حد، ولا يشترط تقاطره عن العضو، بل الشرط جريانه عليه. قال الدسوقي: والمراد بالوسخ الذي لابد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى
وبه يعلم أنه لا يشترط أن يتقاطر الماء عن العضو وهو نقي، لكن لو أن المتوضئ أنقى رجله بحيث يتقاطر عنها الماء وهو نقي سواء توضأ بواسطة تناول الماء بيده أو توضأ من الحنفية مباشرة فلا بأس بذلك، ما لم يصل إلى حد الإسراف الذي هو الزيادة على الغسلات الثلاث أو الإكثار من الماء لغير حاجة.
والله أعلم.
53556
عنوان الفتوى:حكم التعزية بعد ثلاثة أيام رقم الفتوى:53556تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
مرحبا، هل من السنة أن يستمر العزاء ثلاثة أيام ويسمى اليوم الأخير يوم \"الطلوع\" حيث إن هذا منتشر في بلادنا، فإنه معروف أن أيام التعزية ثلاثة أيام وبعدها ينتهي العزاء ومن أراد التعزية بعد هذه الأيام لا يعتبر تعزية بل سلاماً عادياً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام عى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب التعزية لمدة ثلاثة أيام استنادا إلى حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه.

(34/362)


وكرهوا التعزية بعد ثلاثة إلا لغائب، وذلك لأن المقصود من التعزية سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاث فلا يجدد الحزن بالتعزية، أما إن كان المعزى غائباً أو المعزي ولم يلق أحدهما الآخر فلا بأس أن يعزيه متى لقيه، لأن في التعزية معاني أخرى غير تسكين قلب المصاب كالدعاء وهو مشروع في كل وقت، وممن نقل ذلك النووي في المهذب، والنفراوي في الفواكه الدواني، وابن مفلح في الفروع، وعليه فاقتصار أهل بلدك على ثلاثة أيام في التعزية صحيح لاستناده إلى الدليل السابق الذكر، أما تسمية اليوم الثالث يوم الطلوع فلا نعلم لها أصلاً.
والله أعلم.
53557
فتاوى
عنوان الفتوى:الحاجة إلى الزواج لا تبيح الاقتراض بالربا رقم الفتوى:53557تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:
هل ينحصر حكم ارتكاب المحظور لدفعه الموت والهلاك فقط على اعتبار أنّ ذلك ضرورة، أليس الزّواج ضرورة، وإذا كان الزّواج ضرورة فلماذا يُمنع الشّباب الّذي حيل بينه وبين سبل الزّواج من القرض لقاء فائدة إذا لم يقدر على تكاليف الزّواج إلاّ بذلك، ما معنى قاعدة: الحاجة تُنزّل منزلة الضّرورة، وما مدى انطباقها على واقع الشّباب الّذي ذكرت، هل تحريم القرض لقاء فائدة تحريم مقاصد أم تحريم وسائل، أتمنّى أن أجد منكم جوابا وافيا مفصّلا؟ وبارك اللّه فيكم وفي علمكم وجهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن الضرورة التي تبيح للمسلم تناول الحرام من ربا أو غيره هي بلوغه حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب، قال الزركشي في المنثور من القواعد: فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عريانا لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.

(34/363)


ومن هذا تعلم أن الزواج ليس بضرورة، وأن الاقتراض لأجله بالربا لا يجوز، لأن من لم يتزوج، لم يهلك أو يتعرض لتلف عضو، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع النكاح إلى ما يكسر به حدة الشهوة عن نفسه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
أما قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" فمعناها: أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وليس المقصود بها أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، قال الزركشي: والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال السيوطي: الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال أحمد الزرقا في كتابه شرح القواعد الفقهية: الظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد في نص يجوزه أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به.
وقال مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام: وأما الأحكام التي ثبتت على بناء الحاجة فهي لا تصادم نصا، ولكنها تخالف القواعد والقياس. فهذه النقول تدل على أن الحاجة لا تبيح الحرام، وأن مجال تأثيرها في الأحكام حيث لا تصادم نصا، وهذا بخلاف الضرورة التي تبيح الحرام ومخالفة النصوص.
وعلى هذا فإن الحاجة إلى الزواج لا تبيح الاقتراض بالربا، لأن حرمة الربا ثبتت بنصوص قطعية، وتحريم القرض نظير فائدة تحريم مقاصد، لأن الشارع قد نهى عنه لذاته ولما ينشأ عنه، وراجع الفتوى رقم: 11446.
والله أعلم.
53562
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول الضرائب رقم الفتوى:53562تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال:

(34/364)


شخص يعمل في بلد أجنبي ويدفع الضرائب لبلده التي لا يعمل بها. فهل الضرائب من حق بلده؟ أم من حق الدولة الأخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك لا بد من معرفة حكم فرض الدول الضرائب على الناس، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35648 و 26096 و 10709.
أما عن الضرائب التي يدفعها الشخص، هل هي من حق البلد التي يعمل فيها أم هي من حق بلده؟
فالجواب: أن الضرائب ليست من حق البلد التي يعمل فيها، ولا هي من حق بلده إلا إذا كانت البلد محتاجة لذلك وفقا لما ذكرناه من ضوابط في الفتاوى المشار إليها. وراجع الفتوى رقم:الفتوى رقم: 11198.
والله أعلم.
53564
عنوان الفتوى:مسألة حول شراء الأراضي بحق الشفعة رقم الفتوى:53564تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
اشترت جمعية إسكان قطعة من الأرض بمبلغ ثمانية آلاف دينار للدونم الواحد وسجلتها في دائرة الأراضي بمبلغ ستة آلاف دينار من أجل تخفيض الرسوم ولأنني جار لقطعة الارض فأملك بهذا (حق الشفعة) التي تمنحني حق الاعتراض على بيع الارض لأقوم بشرائها. غير أنني قمت بالاعتراض وقمت بشرائها بالمبلغ المسجل في دائرة الأراضي أي ستة آلاف دينار مع أنني أعلم أن ثمنها الحقيقي هو ثمانية آلاف دينار للدونم الواحد، فهل في هذا البيع محظور شرعي أم أن البيع صحيح؟؟ افيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 53179.
والله أعلم.
53566
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إلحاق الأطفال بحضانة تتعامل بالربا رقم الفتوى:53566تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال:

(34/365)


توجد حضانة للأطفال تأخذ فوائد على المبلغ المطلوب في حال عدم دفع المبلغ بالكامل في أول مرة، مع العلم بأننا ألحقنا طفلتنا بها، وسؤالي هو: هل تعتبر هذه الحضانة تتعامل بالربا وإذا كانت كذلك هل يجب علينا إخراج الطفلة منها أم أنه لا شيء علينا؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العقد يتم في بداية الأمر على أن الدفع بالأقساط بكذا، أو حالاً بكذا، ثم يوقع العقد على أحد الثمنين فلا بأس.
أما إن كان احتساب الزيادة يتم عند عجز الشخص عن سداد المبلغ المستحق عليه في العقد، فلا شك أنها زيادة ربوية، يحرم أخذها ودفعها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وكان الرجل في الجاهلية إذا حل أجل الدين، قال للمدين إما أن تقضي وإما تربي، فنزل القرآن بتحريمه والتنديد بأهله.
وعليه فإذا كانت الحضانة تتعامل بهذه الطريقة فإنها تتعامل بالربا، ويحرم على الشخص إلحاق ولده بها إذا شرطت هذه الزيادة الربوية، عند التأخير في السداد.
أما إذا لم تشترط عليه ودخل ابتداء في عقد صحيح فلا مانع من تسجيل ولده بها، وإن كان الأولى البحث عن حضانة أخرى لا يوجد فيها ذلك المحذور وترك هذه الحضانة في هذه الحالة من باب هجر صاحب المنكر.
والله أعلم.
53567
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك في صندوق أمواله تستثمر في البنوك الربوية رقم الفتوى:53567تاريخ الفتوى:03 شعبان 1425السؤال:
معرفة حل أو حرمة صندوق اجتماعي اختياري مواصفاته كالآتي: يتم خصم نسبة بسيطة من المرتب تعتبر قيمة الاشتراك وتقوم الوزارة بدعمه سنويا بمبلغ معين من المال وعند الوفاة أو المعاش نتقاضى مبلغا معينا يفوق ماتم دفعه من اشتراكات ومقدمة.

(34/366)


بلغ لعلمنا أن القائمين على الصندوق يضعون تلك المبالغ في بنك كوديعة ويتقاضون عليها فائدة ثابتة من البنك المطلوب. هل يحق لي أخذ المبلغ كله؟ أم يحق لي أخذ الذي دفعته وما وهبته لي الوزارة حتى أتفادى الفائدة الربوية بالاتفاق مع المستفيد من المبلغ في حالة الوفاة وترك الباقي بتعهد منه؟
أفيدوني يرحمكم الله ويرحمني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح وضوحا كاملا ولغته ضعيفة جدا، ومع ذلك فإننا سنجيب على وفق ما استطعنا فهمه منه، فنقول: الاشتراك في هذا الصندوق غير جائز لأن أمواله تستثمر في الحرام وذلك بإقراضها للبنك وأخذ فوائد عليها، وقد سبق أن وضحنا ذلك في فتاوى سابقة، منها الفتوى رقم: 2898 والفتوى رقم: 53177.
أما إن كان الاشتراك إجباريا من قبل جهة العمل فإنه يجوز للمشارك أخذ القدر الذي استقطع من راتبه فقط، وكذلك نصيبه من هبة الدولة، وأما الفوائد الربوية فلا يحل له أخذها على هيئة التملك، ولكن له أن يأخذها ليصرفها في مصالح المسلمين العامة شأنها شأن المال الخبيث، والذي سبق أن بينا مصرفه في الفتوى رقم: 41.
والله أعلم.
53577
عنوان الفتوى:ما بغت امرأة نبي قط رقم الفتوى:53577تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال :
في إحدى المناقشات في ساحة المسجد تساءلنا قد يبتلى العبد الصالح في عرضه أهل بيته \"بخيانة الزوجة\" وكيف نفسر بأن الطيبين للطيبات وإذا ما استشهدنا بما ذكر في القرآن الكريم بخيانة زوجتي نوح ولوط عليهما السلام كانتا في الدين وليس العرض، يرجى الإيضاح وجزاكم الله عنا خيراً، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/367)


فقول الله تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ {النور:26}، جاء تعقيباً على قصة الإفك، ومعناه -والله تعالى أعلم- أن المعتاد واللائق بكل واحد من هؤلاء هو ما يشابهه، أي أن شأن الخبيثات أن ينكحن الخبيثين، وشأن الطيبات أن ينكحن الطيبين، وربما تغير هذا فتزوج طيب من خبيثة أو العكس، وراجع في هذا الموضوع فتوانا رقم: 33972.
وأما الأنبياء فمعصومون من نكاح البغايا، وخيانة امرأتي نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام كانت في الدين ولم تكن في الفراش، ذكر ذلك العلماء وأهل التفسير، قال ابن كثير: فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة...
وفي أحكام القرآن لابن العربي، قال ابن عباس لما قرأ الآية: .... والله ما بغت امرأة نبي قط، ولكنهما كفرتا. ومثل هذا لا يقال بالرأي.
وقال الطبري في تفسيره: فخانتاهما قال: أما إنه لم يكن الزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف.
والله أعلم.
53581
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول التصوير الفوتوغرافي رقم الفتوى:53581تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:
أعمل في دائرة حكومية وقد كلفتني الإدارة بتصوير منسوبي الإدارة لاستخراج بطاقات خاصة للمنسوبين وذلك للتفريق بين منسوبي الإدارة والزوار من خارج الإدارة (نواحي أمنية) هل في ذلك حرج علما بأن نيتي هو التعاون على البر والتقوى وأن القادم من خارج الإدارة يعلم بأن هذا موظف فيقوم بسؤاله ومن ثم توجيهه لبغيته وتسهيل مهمته في الإدارة. أفيدوني أدامكم الله على طاعته ((أقصد حكم التصوير في هذه الحالة))
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/368)


فالتصوير بالآلة الفوتوغرافية، وهو ما يسمى حبس الظل، قد اختلف أهل العلم فيه بين مجيز ومانع. فالذين أباحوه اعتمدوا في إباحتهم على أنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله التي هي العلة الأساسية لتحريم التصوير. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
وحجة المانعين أن مضاهاة خلق الله ليست هي العلة الوحيدة للتحريم، بل هناك علل أخرى يمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 10888.
وأما الصور المرسومة باليد فالمعتمد عند العلماء تحريمها لوجود علة التحريم الأساسية فيها.
وما ذكرته من الحاجة إلى التصوير في الدائرة الحكومية التي تعمل فيها هو من الحاجات التي يباح لها مثل هذا الفعل، ولكن ينبغي الاقتصار على التصوير الفوتوغرافي لأنه أخف من غيره.
والله أعلم.
53594
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم خروج المعتدة إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء رقم الفتوى:53594تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:
44547.
وللمعتدة الخروج إلى جارتها للتأنس وبعض حاجتها، ولكنها لا تبيت إلا في بيتها، وإن كانت مكفية النفقة فإنها تخرج لكن بشرط أن تستأذن. قال في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. وقال في مغني المحتاج: أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات... نقلا من تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي .
وعليه؛ فإذا كانت الحفلة خاصة بالنساء وكانت قريبة من البيت الذي تعتد فيه المطلقة والطريق مأمونة فلا مانع من أن تأتيها للتأنس والحديث وترجع إلى بيتها لتبيت فيه، وتستأذن لذلك إن كانت مكفية النفقة. وما قيل في الحفلة يقال في الذهاب إلى الأخت والعمة والخالة ونحوهن من القرابة بنفس الضوابط التي ذكرنا.
والله أعلم.
53596

(34/369)


فتاوى
عنوان الفتوى:الجهالة تفسد عقد الإجارة رقم الفتوى:53596تاريخ الفتوى:04 شعبان 1425السؤال:
33891.
والله أعلم.
536
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:536تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد نص الحديث "كذب المنجمون ولو صدقوا ..... ام صدفوا". ومن راوي الحديث لأن الأمر حصل فيه التباس ما بين كلمتي (صدقوا، و صدفوا). وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
53613
عنوان الفتوى:مشروعية القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس رقم الفتوى:53613تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
أرجو منكم الإجابة على هذا السؤال: ما هو حكم دعاء القنوت في الصلوات الخمس وخاصة لأهل فلسطين في ظل الظروف والمحنة التي نعيشها، فهناك من الأشخاص من يرى في ذلك بدعة إذا دعا الإمام في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب مما أحدث بعض الإشكاليات في المسجد الذي نصلي فيه بين المصلين، فنرجو منكم إفادتنا على البريد الإلكتروني حتى يتم وضع الفتوى في المسجد؟ وبارك الله في جهودكم، ولكم من جزيل الشكر، ونسال الله لنا ولكم العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في مشروعية دعاء القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس، وتجد أدلة ذلك في الفتوى رقم: 3038.
والقول ببدعيته غير صحيح، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18211.
وعلى كل حالِ فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثار خلاف بين المسلمين في هذا الوقت الذي هم فيه في أمس الحاجة إلى الالتحام للقيام في وجه العدو الحقيقي المشترك.
وإننا نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يفرج عن المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويخذل اليهود قتلة الأنبياء ومن ناصرهم.
والله أعلم.
53616
عنوان الفتوى:من الدعاة الذين خدموا الدين رقم الفتوى:53616تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :

(34/370)


لماذا لا نذكر في إذاعاتنا الرجال الذين نفضوا الغبار عن هذا الدين مثل \"السيد قطب والشيخ عبد الحميد كشك وحسن البنا أرجو ممن يغارون على الإسلام أن يعيدوا هؤلاء إلى الحياة بذكرهم؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم ذكر المشايخ -الذين ذكرتهم في وسائل الإعلام بما تراه مناسباً هو من مسؤولية القائمين على تلك الوسائل، ونحن قد ذكرنا نبذة عن كل منهم، فالبنا في الفتوى رقم: 31414، وكشك في الفتوى رقم: 7423، وسيد قطب في الفتوى رقم: 11552.
والله أعلم.
53617
عنوان الفتوى:صحابة وتابعون ساروا على الماء رقم الفتوى:53617تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
أستاذنا الجليل، هل هناك في تاريخ الصحابة والتابعين والأمم السابقة من كانت له كرامة السير على الماء وهل يمكن أن يتكرر مثل هؤلاء الصحابة أو التابعين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكرامات الأولياء كالسير على الماء وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة موجودة ثابتة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ووسيلة الولاية الحقة لله، هي: الإيمان والتقوى، فلا عبرة للخوارق بدونهما، قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.
وقال أبو اليزيد البسطامي: لله خلق كثير يمشون على الماء ولا قيمة لهم عند الله، ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يطير فلا تغتروا به حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. ذكره الذهبي في السير.

(34/371)


أما من مشى على الماء من الصحابة فيذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية هو ومن معه، وكذلك العلاء بن الحضرمي حين بعث إلى البحرين، قال أبو هريرة: فمشينا على الماء، فوالله فما ابتلت قدم ولا خف بعير ولا حافر دابة، وكان الجيش أربعة آلاف.
وأما من التابعين فأبو مسلم الخولاني غزا أرض الروم فمروا بنهر، وقال لأصحابه: أجيزوا بسم الله ومر بين أيديهم فمروا خلفه على الماء، فلم يبلغ من الدواب إلا إلى الركب، وكان يدعو ويقول: اللهم أجزت بني إسرائيل البحر، وإنا عبادك في سبيلك فأجزنا هذا النهر، ثم قال: اعبروا بسم الله.
ولا مانع من ظهور هذه الأمور وأمثالها على يد من شاء الله له ذلك من أوليائه إكراماً له في كل زمان، ولا يدل ذلك على أفضلية من حصلت له على من لم تحصل له، وإنما معيار التفاضل هو التقوى، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع، تراجع الفتوى رقم: 32634.
والله أعلم.
5362
عنوان الفتوى:لا يكره للرجل عدم تغطية رأسه في الصلاة رقم الفتوى:5362تاريخ الفتوى:26 رمضان 1421السؤال : هل تغطية الرأس أثناء الصلاة سنة ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغطية الرأس في الصلاة بالنسبة للرجل ليست من سنن الصلاة ، وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. إلا أنه يستحب تغطيته لمن كان من عادته التجمل بها لقول الله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).
والله أعلم.
53620
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب في الاستنجاء الدلك رقم الفتوى:53620تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز الاستبراء ب\"الشطافة\" وأكون بذلك طاهرة
أي هل يجب فرك الموضع بالماء, وهل يجب الفرك بين المبيضين (الأنثيين) أم تكفي \"الشطافة \"
أرجو الإجابة وأن لا تحيلوني إلى فتاوى مشابهة
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/372)


فإن المقصود من الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج، فإذا حصل ذلك بمجرد صب الماء من غير مسح باليد أجزأ ولم يجب الدلك، وانظري الفتوى رقم: 8309، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 10537.
والله أعلم.
53621
عنوان الفتوى:البترول في طريقه للنفاد رقم الفتوى:53621تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
أستاذنا الجليل هل هناك أدلة ماثورة عن رسول الله تخبر بأن البترول سيجف من الكرة الأرضية في آخر الزمان وهل أثبت العلم الحديث هذا. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد ذكر البترول في الأخبار التي اطلعنا عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المعلوم أن البترول مادة خام موجودة في باطن الأرض بكمية معينة محدودة، وسينفد البترول من الكرة الأرضية بنفاد تلك الكمية، ولقد نفد البترول فعلا في بعض الدول، وهو في طريقه للنفاد في بعضها الآخر، ولذلك يبحث العالم الآن عن مصادر أخرى متجددة للطاقة بدلا من البترول.
والله أعلم.
53622
عنوان الفتوى:من أصابه رذاذ من أرض الحمام رقم الفتوى:53622تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
34305.
والله أعلم.
53624
عنوان الفتوى:لا ولاية للمعتوه في النكاح رقم الفتوى:53624تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :

(34/373)


نسألكم عن المسألة الآتي ذكرها ليتم لنا التصرف على ضوء إجابتكم: رجل له أكثر من عشر سنوات مصاب بمرض عقلي وهو ما يسمى في الفقه (العته) وفي الطب الحديث مرض نفسي، ولكن هذا الرجل يعي ما يقول ويجيب إذا سئل ولا يعبث بنفسه ولا بشيء للآخرين ويصلي في المسجد وإذا دعي باسمه أجاب ومن سلم عليه يرد السلام وعندما يكون في بيته بغرفته أو يخلو بنفسه يكلم نفسه ولا يسأل عمن يأتي أو يذهب وله بنت قد أدركت وتقدم لها خاطب للزواج والمريض له أب وله أبناء ذكور بالغون، فالهدف من السؤال أولاً: هل يصح عقد هذا الرجل لابنته إضافة إلى العقود الأخرى أم لا، وإذا لم تصح تصرفاته وقد سبق وأن عقد بإحدى بناته، فما حكم ذلك العقد، ثانياً: إذا لم يصح العقد منه فلمن تكون الولاية هل لوالده جد البنت أم لأحد أبنائه، ثالثاً: هل تنتقل الولاية فورا دون الرجوع إلى الحاكم أم لا؟ نرجو الإجابة الصحيحة ليتم التصرف على ضوئها وفقكم الله لما يحب ويرضاه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقال العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة: قال في النوازل المعتوه من كان مختلط الكلام فاسد التدبير لكنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون.
وقال العلامة الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج: وفي المختار: المعتوه الناقص العقل، وقد عته فهو معتوه بيّن العته. انتهى، وعليه فيمكن حمل المجنون على من زال عقله بالكلية والمعتوه على من عنده أصل العقل لا كماله. انتهى.
والمعتوه لا ولاية له في النكاح ولا يصح عقده، قال العدوي في حاشيته على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: المجنون والمعتوه الضعيف العقل لا يصح عقد واحد منهما...

(34/374)


قال الإمام الجلال المحلي رحمه الله تعالى في شرح المنهاج: لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع... (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب)، لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره... (ومتى كان الأقرب -متصفا- ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد)، فيزوج مع وجود الأقرب. انتهى، وعليه فتكون الولاية لمن بعد الأب المعتوه وترتيب الأولياء مبين، في الفتوى رقم: 52874.
وأما العقد السابق على البنت الأولى فيجب تجديده لتصحيح النكاح ويقوم بتجديده جدها لأبيها، فإن لم يوجد فأخوها لأبويها، فإن لم يوجد فأخوها لأبيها، وهكذا حسب ما سبق في الفتوى المحال عليها، وما نتج عن العقد الأول من أولاد فإنهم ينسبون لأبيهم لأنهم ناشؤون عن وطء بشبهة، ومتى لم يكن الولي أهلا للولاية انتقلت إلى الذي يليه دون حاجة إلى إذن حاكم.
وأما حكم بقية العقود التي يجريها المعتوه من بيع وإجارة وغير ذلك فمحل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لم يعتبر تصرفاته مطلقا كالشافعية، ومن أهل العلم من فصل بين المعتوه الذي يعقل البيع والشراء فيصح موقوفا على إذن وليه وبين الذي لا يعقل البيع والشراء فلا يصح مطلقا وهذا مذهب الحنفية وجمع من العلماء.
والله أعلم.
53625
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح الزانية بين الجواز وعدمه رقم الفتوى:53625تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال:
سؤالي في الآية التي تقول (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) سور النور، من هي التي يمكن إطلاق لفظ الزانية عليها، وهل التي ارتكبت هذا الفعل مرة أو مرتين سواء برضاها أو بعدمه تعتبر زانية ولا يحل الزواج منها أفيدوني مأجورين؟
الفتوى:

(34/375)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ارتكبت الزنى ولو مرة واحدة مختارة غير مكرهة فإنها زانية، وأما إن كانت مكرهة أو مغتصبة فلا تعد زانية، ولها أحكام عند الفقهاء حيث تسمى المكرهة أو المستكرهة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها، وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه. انتهى.
أما مسألة الزواج من الزانية فمختلف فيه بين العلماء فمنهم من يقول بصحته، ومنهم من يقول بمنعه، وممن قال بمنعه الإمام أحمد، وهو قول يشهد له ظاهر الآية الكريمة: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، وعليه؛ فلا يجوز لمن علم من امرأة أنها تزني أن يتزوجها إلا بشرطين:
أحدهما: التوبة إلى الله تعالى.
ثانيهما: استبراؤها، فإذا توفر الشرطان جاز الزواج منها، والدليل على وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه البغوي في شرح السنة، وأبو داود، وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده حسن، وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم.
والخلاصة أن الزانية إذا تابت إلى ربها وتحققت براءة رحمها من ماء السفاح جاز نكاحها بأي غرض كان، فإذا فقد أحد الشرطين لم يجز نكاحها، ولو بقصد الستر عليها، والتغطية على عملها القبيح.
والله أعلم.
53626
عنوان الفتوى:حكم تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج رقم الفتوى:53626تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :

(34/376)


أنا متزوجة من رجل مسلم يحمل جواز سفر أمريكي وفي النظام الأمريكي يتم تغيير اسم عائلة الزوجة فقط لعائلة الزوج، سؤالي هل هنالك إي إثم علي أو على زوجي إذا قمت بتغيير اسم العائلة وما الحكم الشرعي في ذلك وهل هو حرام أفيدوني يرحمكم ويرحمنا الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في عدم جواز نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها وهي برقم: 17398.
لكن إن ألجأتكم السلطات إلى ذلك ولم يكن بد من فعله فنرجو أنه لا حرج عليكم وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. على أن يبقى ذلك في الأوراق ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة وقد قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5}.
والله أعلم.
53628
فتاوى
عنوان الفتوى:من يضمن مال الشركة إذا هلك في يد الشريك رقم الفتوى:53628تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال:
نحن ثلاثة شركاء في تجارة. في أحد الأيام أخذ أحد الشركاء نقودا من الشركة لدفع بعض الفواتير, ولكن الجهة التي تستقبل الدفعات أجلته لسبب خارج عن إرادته, فبقي المال معه . في عصر ذلك اليوم أتى شريكي لعندي ومعه حقيبة صغيرة بها المال, ثم خرجنا سوية إلى العمل بسيارته. في الطريق أذن المغرب فدخلنا إلى الصلاة في المسجد ولما خرجنا رأيته يقف عند السيارة وقال إنه رأى الباب مفتوحا مع أنه تأكد من إغلاق جميع أبوابها قبل دخوله إلى المسجد , ثم تبين أن الحقيبة قد فتحت وسرق منها المال الذي وضعه هو بنفسه بداخلها. والسؤال:هل يتحمل شريكي لوحده مسئولية سرقة هذا المال أم أن الشركاء جميعا يتحملون هذه المسئولية. نرجو التكرم بالإجابة مشفوعة بالأدلة الشرعية. جزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين كل خير.
الفتوى:

(34/377)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مال الشركة في يد الشريك يعتبر أمانة عنده، ويده عليه يد أمانة لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة فصار كالوديعة. وعليه؛ فإذا هلك المال في يده بلا تعد أو تفريط منه فإنه لا يضمنه. جاء في المنشور في القواعد: ( اليد) وهي ضربان: يد غير مؤتمنة كيد الغاصب... ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان، فيضمن إذا تلفت بنفسها، كما لو لم يكن مؤتمنا. ا.هـ
وجاء في المدونه: قلت: أرأيت إن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم، فأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها، وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت إحدى الألفين؟ قال: سئل مالك عنها؟ فقال: إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو عند صاحب الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به. قال مالك: فلو كانا قد صرَّا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعاً. اهـ. فالمقصود أن على الشركاء جميعاً تحمل خسارة هذا المال المسروق لعدم تفريط الشريك في حفظه.
والله أعلم.
5363

(34/378)


عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (فنادته الملائكة وهو قائم يصلي ...) رقم الفتوى:5363تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله وبركاته,و بعد: سؤالي هو: ماهي الحكمة في وصف الحق سبحانه لجبريل وهو مفرد بالملائكة في سورة آل عمران-39: (فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ.) وكذلك في آل عمران-42 :(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ). أفيدونا أثابكم الله مع الشرح وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بلسان العرب وجرى على أساليبهم في الخطاب قال تعالى: (بلسان عربي مبين) [الشعراء:195] وقال تعالى: (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) [فصلت:3] وقد جاءت الآيتان على أساليب العرب في الخطاب، وقرأ حمزة والكسائي (فناداه الملائكة )، فقيل المراد هنا جبريل والتعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز في العربية، كقوله تعالى:( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) [آل عمرآن:173] والمراد ب"الناس" الأولى في الآية نعيم ابن مسعود .
وقيل المعنى ناداه جميع الملائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع والمعنى الحقيقي مقدم فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة، ولا يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر والأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب دون الأقل ما وجد إلى ذلك سبيل، وليس في الآية ضرورة تحمل على القول بأن الملائكة في الآية خصوص جبريل دون جماعتهم. وبهذا يظهر جواز الاحتمالين، ورجحان القول الثاني. وإليه ذهب أكثر أهل التفسير.
والله أعلم.
53635

(34/379)


عنوان الفتوى:من كان في صلاة وسمع قراءة سجدة تلاوة رقم الفتوى:53635تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
هل يجب علي أن أسجد سجود التلاوة مع الجماعة وأنا في صلاتي لتحية المسجد أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم سجود التلاوة وأنه مستحب لا واجب، وهي برقم: 17777 فنحيل السائل إليها.
ونقول أيضاً: من كان في صلاة وسمع من قرأ سجدة تلاوة فإنه لا يسجد معه فإن سجد بطلت صلاته، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يسجد بعد فراغه من صلاته.
والله أعلم.
53636
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب الوفاء باشتراط الزوجة أن لا يتزوج عليها رقم الفتوى:53636تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال:
أنا أخ ملتزم بديني والحمد لله تزوجت منذ أكثر من عشر سنين والآن أريد أن أتزوج امرأة ثانية لأسباب عدة منها ما التمسته من زوجتي الأولى من ضعف في دينها وعقلها وتقصير من جوانب عدة وغير ذلك من الدوافع الدينية والدنيوية, غير أن زوجتي رفضت وطلبت مني الطلاق بحجة أنها لمّا خطبتها اشترطت علي عدم الزواج عليها, وكنت آنذاك ولا زلت إلى الآن أعتقد أن هذا الشرط باطل ولا يصح منها اشتراطه علي مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أو كما قال عليه الصلاة والسلام ...السؤال هو كالتالي : هل يجوز لها أن تشترط علي هذا الشرط... وهل يجب علي الوفاء به..... وهل أنا آثم إذا تزوجت من ثانية ولم ألتفت إلى شرطها حتى ولو أدى ذلك إلى الطلاق ؟؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/380)


فقد اختلف أهل العلم في اشتراط المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها، وما إذا كان ذلك مباحا أو غير مباح، وهل يجب الوفاء به إذا وجد. والذي نراه راجحا من أقوالهم هو وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط، وراجع فيه فتوانا رقم: 32542. وإذا قلنا بوجوب الوفاء بهذا الشرط، فإن من ترك الوفاء به فقد فعل محرما وهو ترك الواجب. أما من طلق هذه المرأة وتزوج بأخرى فإنه لا يعد آثما بهذا الطلاق إلا إذا ترتب عليه فعل محرم. وراجع الجواب: 12963.
والله أعلم.
53637
عنوان الفتوى:لا يوجد دعاء يغني عن سجود التلاوة رقم الفتوى:53637تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن سجود التلاوة إذا تعذر سجودها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد فيما نعلم دعاء مأثور يقوم مقام سجود التلاوة إذا تعذر سجوده وقد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى أنه يقوم مقام سجود التلاوة قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال بعض فقهاء الحنفية يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، إن ذلك لا أصل له فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له ذلك إن قصد القراءة، وللفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 17777.
والله أعلم.
5364
عنوان الفتوى:زكاة النفط والغاز رقم الفتوى:5364تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : زكاة النفط والغاز كم مقدارها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنفط والغاز ونحوهما من الثروات المعدنية غير الذهب والفضة إمَّا أن تكون ملكاً عاماً، وإمَّا أن تكون ملكا خاصاً لشخص أو شركة.
فإن كانت ملكا عاماً فلا زكاة فيها لأنها ليس ملكاً لشخص بعينه، ولأنها مصروفة في النهاية في مصالح المسلمين العامة.

(34/381)


وإن كانت ملكاً خاصاً، فقد اختلف أهل العلم فيما يجب فيه عند إخراجه، فالجمهور على أنها لا يجب فيها شيء عند إخراجها، لأنها ليست من الأعيان المزكاة، ولا هي مال مغنوم يجب فيه الخمس.
ويرى بعض العلماء أن من استخرج شيئاً من ذلك ملكه. وعليه فيه الزكاة، لعموم قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: 267].
ولأنه معدن كالذهب والفضة فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، كما تجب فيهما عند إخراجهما.
ولأنه مال لو غنم لوجب فيه الخمس، فكذلك إذا خرج من معدنه وجبت فيه الزكاة كالذهب والفضة.
وعلى هذا فالواجب ربع العشر أي 2.5% ويصرف ذلك في مصارف الزكاة المعروفة.
وهذا القول أولى وأصح للأدلة المتقدمة، وليس مع من أسقط الزكاة فيه دليل ولا قياس مستقيم. والله أعلم.
وهذا الخلاف منحصر في زكاته وقت الإخراج، أما إذا اتجرّ فيه وأصبحت له عائدات وأرباح زائدة على تكاليف استخراجه وتصنيعه فلا خلاف بين أهل العلم في أنه أصبح من جملة عروض التجارة فتجب فيه الزكاة . كما أن الخضروات ليس في أعيانها زكاة، لكن إذا بيعت وحصل منها عائد فإنه يضم إلى جملة أمواله فيزكيه .
. والله أعلم.
53640
عنوان الفتوى:حكم تصرف المرء في مال غيره لمصلحة نفسه رقم الفتوى:53640تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
أنا أعمل مندوب كروت اتصالات وكروت شحن لدى إحدى مكاتب التوزيع و رصيد عملي حوالي 11
ألف جنيه وأقوم بتوريد ما بعته كل يوم وأخذ بضاعة جديدة وهكذا ولكن لا أورد حوالي 4000 جنيه
وأشغلها لحسابي في نفس المجال دون علم صاحب العمل فهل هذا حرام أم حلال وإذ كان يتم ذلك بمعرفة
صاحب العمل فهل يجوز في هذه الحالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/382)


فاعلم أيها الأخ السائل أنك في هذا العمل مؤتمن على مال من استأجرك في بيع تلك الكروت والشرائح التلفونية، وأنه لا يجوز لك التصرف في أمواله بدون إذن منه، فإن فعلت فقد ارتكبت إثماً وخنت الأمانة التي أؤتمنت عليها قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {لأنفال:27}. وتصرفك في هذا المبلغ تصرف باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذن منه، وكل من تصرف في مال غيره بلا ملك أو ولاية أو وكالة، ينظر في تصرفه فإن كان في غير مصلحة المالك فقد فعل أمرا محرماً. وهذا هو عين ما فعله السائل فإنه تصرف في مال غيره لمصلحة نفسه لا لمصلحة مالكه، وعلى كل فالبيع الذي حصل بهذا المال للعلماء فيه قولان الأول أنه باطل من أساسه، والثاني أنه متوقف على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإلا بطل، وبالنسبة للأرباح الناتجة عن هذا البيع فهي عند الحنابلة والأحناف لمالك المال وليس للغاصب شيء. قال ابن قدامة في المغني: وإذا غصب أثماناً فاتجربها أو عروضاً فباعها واتجر بثمنها. فقال أصحابنا الربح للمالك والسلع المشتراه له... وليس على المالك من أجر العامل شيء لأنه لم يأذن له في العمل بماله. اهـ. وذهب المالكية إلى أن أرباح المغصوب الناشئة عن تحريك الغاصب له كمن غصب مالا فاتجر فيه وربح، فالربح للغاصب، ولكن لا يطيب له حتى يرد رأس المال إلى صاحبه. جاء في الفواكه الدواني: ولا يطيب لغاصب المال، ربحه حتى يرد رأس المال على ربه، ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. وكذلك قالت الشافعية: إن الغاصب إذا اتجر في المغصوب فالربح له، قال الشربيني: لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر. اهـ. وبناء على ما تقدم من خلاف فلا شك أن الأحوط لك هو الأخذ بمذهب الحنابلة والأحناف وراجع الجواب: 10486.
والله أعلم.
53642

(34/383)


عنوان الفتوى:من آداب الشرب رقم الفتوى:53642تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
أوّد السؤال عن سنن الشرب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فآداب الشرب كثيرة منها: التسمية عند أوله، والحمد عند آخره وأن يشرب في ثلاثة أنفاس، لما رواه الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس، وإذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى يفعل، ذلك ثلاث مرات. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. رواه البخاري. ومن آداب الشرب أن يكون باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم وغيره.
ومنها أن يشرب جالساً لقول أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً. رواه مسلم. وانظر الفتوى رقم: 10111. ولمزيد من الفائدة نحيلك للفتوى رقم: 10438.
والله أعلم.
53643
عنوان الفتوى:لا يسقط حق الشفعة إذا كذب البائع في الثمن رقم الفتوى:53643تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
أخي باع قطعة أرض ولم يمض سنة على بيعها وكنت أعلم بالبيع وأنا جار للأرض، والذي اشترى الأرض كان طول الوقت يريد بيع هذه القطعة وعندما أردت شراءها طلب سعرا مخفيا ( غير حقيقي ) فهل يجوز لي أخذها بالشفعة وإن جاز فبأي ثمن.
شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/384)


فإذا كنت مستحقا للشفعة لا شتراكك مع جارك في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك وتركتها لأن بائع الأرض كذب عليك في الثمن الذي يريد البيع به، وأظهر أن الثمن أكثر مما وقع العقد به فلا يسقط حقك بذلك في طلب الشفعة، ولك أن تأخذها بالثمن الذي أخذها به، قال في تحفة المحتاج: ( ولو أخبر بالبيع بألف) أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا أو أن البيع من فلان أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك) الأخذ ( فبان بخمسمائة) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به أو أن البيع من غير فلان أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه)، لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35475، والفتوى رقم: 20964.
والله أعلم.
53645
عنوان الفتوى:عقد النكاح ينفسخ بالردة عن الإسلام رقم الفتوى:53645تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
44606، 25611 فإن فيهما مزيد بيان.
فإذا أسلمَتْ وحسن إسلامها وتابت من الزنا وندمت على ما فرطت في جنب الله وتحققت من براءة رحمها من ماء السفاح، فإن لأخيك حينئذ أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وانظري الفتوى رقم: 9644.

(34/385)


ونريد أن ننبه إلى أن هداية الناس ليست إلينا، وإنما هي فضل ومنة من الله. قال تعالى لنبيه: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ {القصص: 56}. ولما كان نبينا حزينا من إعراض قومه ويتمنى إيمانهم قال الله له: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا {الكهف: 6}. أي مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. وقال سبحانه: فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ {فاطر: 8}. وقال: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِم {الحجر: 88}. ثم حصر الله دور نبيه في البلاغ فقال تعالى: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ {المائدة: 99}. وقال: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر {الرعد: 8}. وقال: إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ {فاطر: 23}.
فليعلم أخوك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه إذا استفرغ وسعه في تبليغ دعوة الإسلام لهذه المرأة أو غيرها من الناس فقد أدى ما عليه، أما هدايتهم وانتفاعهم بدعوته فأمر خارج عن طوق البشر، فليس علينا أن نحمل الناس على الإسلام حملا، فلم يكلفنا الله ذلك.
والله أعلم.
53646
عنوان الفتوى:صلاة الراتبة تشرع بعد دخول وقت الفريضة المتعلقة بها رقم الفتوى:53646تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
لدي استفسار بخصوص صلاة السنة، هل يجوز أن أصلي صلاة السنة بعد سماع الأذان مباشرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت السنن الرواتب يبدأ من وقت دخول الفريضة المتعلقة بها سواء أذن المؤذن أم لا، فوقت راتبة الظهر -مثلاً- يبدأ من وقت دخول وقت الظهر، ولا علاقة لها بالأذان، فلو صليت قبل الأذان وبعد دخول الوقت أجزأت، المهم أن يكون وقت الفريضة دخل بالفعل، وعليه فصلاتها بعد الأذان مجزئه من باب أولى، والأولى لمن سمع المؤذن أن يتابعه ثم بعد ذلك يصلي النافلة، كما سبق في الفتوى رقم: 15466.

(34/386)


والله أعلم.
53647
فتاوى
عنوان الفتوى:المسبوق إذا سها وسلم مع الإمام رقم الفتوى:53647تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال:
أتيت للمسجدلأصلي فيه صلاة رباعية وفاتتني الركعة الأولى دخلت الصلاة معهم فلما جلست مع الإمام جلسة السلام سلم الإمام فبدل أن أقوم لآتي بالركعة الأولى سلمت نسيانا مني فلما انتبهت قمت وأتيت بالركعة الأولى ثم سلمت فما حكم هذه الصلاة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك صحيحة ويلزمك سجود السهو بعد السلام، فإن لم تسجد لزمك متى تذكرت أو علمت. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 4830.
والله أعلم.
53652
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج عن الحي المريض رقم الفتوى:53652تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال:
والدتي كبيرة في السن ومصابه بالضغط وتتعب من المشي أو صعود الدرج، وترغب في الحج، ومن شدة خوفي عليها فهل يجوز أن أحجج عنها شخصا آخر، مع العلم بأني أنوي أن أسقط عني هذا الفرض هذه السنة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال والدتك ما ذكر في السؤال فلا حرج في أن تحج عنها أنت أو شخص آخر، لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: فحج عن أبيك واعتمر. واللفظ للنسائي.
ولما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ولكنه يشترط لجواز الحج عنها شروط تجدها في الفتوى رقم: 26307.
والله أعلم.
53654
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز للمرأة أخذ المعاش المستحق عن زوجها المتوفى إذا تزوجت رقم الفتوى:53654تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال:

(34/387)


رجل يبلغ من العمر 75 عاما وامرأة تبلغ من العمر 65 عاما ويريدان الزواج عرفيا بعلم شقيق المرأة وشهادة الشهود وذلك لعدم قطع المعاش الذي تستحقه الزوجة عن زوجها المتوفى.. والسؤال: هل هذا الإجراء يجوز من الناحية الشرعية والإسلامية؟ رجاء الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توفرت الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النكاح والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 5962. فهذا النكاح صحيح، ولكن لا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ معاش عن زوجها المتوفى إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط لاستحقاقها للمعاش أن تكون غير متزوجة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.
53655
عنوان الفتوى:للفقير أن يتصرف في الزكاة بما يشاء في غير محرم رقم الفتوى:53655تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
رجل فقير أمامه فرصه للحصول على وظيفة ولكن سيكلفه الحصول عليها مبلغ 8000جنيه مصرى.
فهل يجوز ان يعطى هذا المبلغ من الزكاة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل فقيرا كما ذكر في السؤال فهو من أهل الزكاة، كما في الفتوى رقم: 27006 فيجوز أن يعطى منها ما يغنيه، وله أن يتصرف بها كما يشاء في غير محرم، وانظر الفتوى رقم: 8128 في حكم دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على العمل.
والله أعلم.
53657
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في حكم الاعتكاف داخل الكعبة رقم الفتوى:53657تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
-هل يجوز الاعتكاف داخل الكعبه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/388)


فجمهور أهل العلم على أن الصلاة داخل الكعبة مستحبة؛ لما روى البخاري بسنده عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته، هل صلى فيه رسول الله ؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.
أما الاعتكاف داخل الكعبة ففيه خلاف بين العلماء.. فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز. قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: قوله: فلا يصح الاعتكاف في مساجد البيوت أي: ولا في الكعبة خلافا لابن الحاج وإن جاز له دخولها.
وقال صاحب كتاب الفواكه الدواني المالكي: واحترز بمسجد مباح عن ملازمة غير المباح, كملازمة نحو الكعبة من المساجد المحجورة فلا يصح الاعتكاف فيها.
وذهب بعضهم إلى جواز الاعتكاف في الكعبة. قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فرع: قال البرزلي في نوازل ابن الحاج : يجوز الاعتكاف داخل الكعبة لأنه مسجد قال الله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ولقوله صلى الله عليه وسلم : إلا المسجد. ولجواز النافلة فيها.. ثم قال: وعلى قول من لا يشترط المسجد وهو ابن لبابة والشافعي يصح الاعتكاف في الكعبة بالإطلاق.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين ولم يقم غيره مقامه لزيادة فضله .... والمراد به الكعبة والمسجد حولها، ولو عينها أجزأ عنها بقية المسجد لما تقرر من شمول المضاعفة للكل. وقال كثيرون: تتعين هي لأنها أفضل
والله أعلم
53658
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزم العمل لتحصيل نفقة الحج رقم الفتوى:53658تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
أريد الحج هذه السنة بإذن الله ولكن ليس لدي المال الكافي. فعلي العمل وجمع المال لفريضة الحج, ولكني أعاني من التفرقة العنصرية بسبب الحجاب.هل علي التحول والصبر ام زوجي يجب عليه ذلك؟؟؟؟ أفيدوني...
الفتوى:

(34/389)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب العمل بحثا عن نفقة الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما يجب الحج على المسلم إذا ملك مالاً يكفي لنفقة الحج زائدة عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤونته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية، قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97}.
وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.
ولا يجب على الزوج نفقة حج زوجته ولو كان غنياً، وإنما هي المكلفة بأداء الحج إن توفرت لها شروط وجوبه، وإن لم تتوفر لها سقط عنها، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان .
والله أعلم.
53659
عنوان الفتوى:مسألة حول الانتخابات والمشاركة فيها رقم الفتوى:53659تاريخ الفتوى:05 شعبان 1425السؤال :
هل الانتخابات التي تحدث في الدول العربية وغيرها تحت مسمى الديمقراطية وهو فوز الحاصل على أغلبية الأصوات، مع العلم بأن العالم والجاهل والرجل والمرأة في الانتخابات سواء لكل منهم صوت، هل هذا متوافق مع الشرع أم يخالفه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18151، 18315، 18855، 10238، 47349، 5141، 24252.
والله أعلم.
53663
عنوان الفتوى:طلب العلم من الجهاد رقم الفتوى:53663تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
أريد أن أسأل عن أجر الإنسان الذي يتأتئ أو يتعتع عند قوله الحديث الشريف .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/390)


فإنا لم نعثر على أجر معين لمن يتعتع في قراءة الحديث، إلا أن أهل العلم قد عدوا طلب العلم من الجهاد، فقد عده ابن القيم في الزاد أول مراتب جهاد النفس، وقد وعد الله المجاهدين بالفلاح على العموم فقال: وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 35}.
والله أعلم.
53664
عنوان الفتوى:حكم تلوين الآيات المتشابهات في المصحف الشريف رقم الفتوى:53664تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
53665
عنوان الفتوى:الخلع تحت الإكراه يعتبر لاغيا رقم الفتوى:53665تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
49567 ورقم: 40934.
الثاني: هو أن الجهة التي حكمت بطلاق زوجتك أوخلعها لا يعتبر حكمها شرعا، فهو لغو، كما أوضحنا في الفتوى: 7561 ثم إن ما قامت به هذه المرأة من التمرد على زوجها وطلبها الطلاق لغير ضرر إضافة إلى لجوئها للمحاكم الوضعية يعتبر أمرا حراما، وهي بذلك عاصية لله تعالى، متعرضة لعقوبته إذا لم ترجع إلى الله تعالى وتتوب إليه، وبإمكانك أن تطلعها على الفتويين التاليتين: 1060 ، 8622 . وهي الآن مازالت زوجتك فننصحك بمراجعتها، فإن رجعت واعترفت بخطئها وتابت إلى الله تعالى، ولا داعي لمعرفة سبب ما قامت به مادامت قد رجعت وتابت والتزمت طاعة الله تعالى ثم طاعة زوجها.
وإن كنت قد قبلت خلعها من غير إكراه فإنها قد بانت منك بينونة صغرى، ولك أن تتزوجها إن أرادت بعقد جديد ومهر وشهود وولي. والله أعلم.
5367

(34/391)


عنوان الفتوى:سماع الأذان بمكبرات الصوت هل يوجب شهود الجماعة؟ رقم الفتوى:5367تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى الذي أراد أن يرخص له بالصلاة في بيته هل تسمع النداء فأجابه نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:أجب. ويقول بعض العلماء بأن النداء على العهد القديم. ونتيجة لاختراع مكبر الصوت الأمر الذي زاد مسافة سماع النداء والسؤال ينقسم الى شقين الأول:في حال بعد المسافة بحيث تزيد عن مدة إقامة الصلاة هل يأثم من سمع النداء ولم يستطع الإجابة بسبب بعد المسافة؟. والشق الثاني:في حالة وجود المسجد بين منازل، والشخص داخل منزل مقفل، وحان وقت الصلاة ولم يسمع النداء، هل يقع عليه الإثم بسبب عدم ذهابه الى المسجد؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من المسجد على مسافة لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر صوت فلا حرج عليه أن يصلي مع جيرانه ـ إن كان له جيران ـ أو مع أهل بيته. لا سيما إذا علم أنه لا يصل إلى مكان النداء ـ المسجد ـ إلا بعد فوات الجماعة، ومن المعروف أن النداء عبر المكبر يسمع من مسافة بعيدة تشق معها إجابة المؤذن مشقة لا تقل عن الأعذار المسوغة للتخلف عن الجماعة، دفعاً للحرج عن المسلمين فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن ينادي " صلوا في رحالكم ـ في الليلة الباردة أو المطيرة" رواه الشيخان.

(34/392)


أما من كان على مسافة من المسجد يسمع معها النداء بالصوت المعتاد عادة عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع من نحو غلق باب أو ارتفاع أصوات، فالواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد وإن لم يسمع النداء لمانع غير البعد ككثرة الأصوات واللغط حوله أو لغلق الأبواب أو النوم ولغفلة، وذلك للحديث الذي أشرت إليه في السؤال ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: "من سره أن يلقى الله غدا مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن" الحديث رواه مسلم.
ولما رواه الشيخان من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا،ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
لكن يجب التنبه إلى أن توفر وسائل النقل وسهولة الطرق جعل شهود الصلاة أمراً ميسوراً، وفي حضور الجماعة من المنافع الدينية والدنيوية ما يجعل شهودها فضيلة، وإن لم يكن واجباً، لبعد المسافة ونحوها. كما أن استخدام منبه الصوت لكل الصلوات مما يعين على شهودها في أوقاتها. واتخاذ الأسباب المعينة على أداء الواجب واجب. والله أعلم.
53672
عنوان الفتوى:هل يلبس الرجل والمرأة اللباس الباكستاني؟ رقم الفتوى:53672تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
هل اللباس المسمى (اللباس الباكستاني) وهو قميص فضفاض يصل للركبتين وبنطال، هل هو لباس شرعي للرجل والمرأة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللباس الشرعي بالنسبة للمرأة هو ما توفرت فيه شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 6745، فإذا توفرت تلك الشروط فلا حرج أن يكون على هيئة اللباس الباكستاني أو غيره.

(34/393)


وأما الرجل فكل لباس ساتر لعورته، ولم يكن لباس شهرة ولا من حرير، وليس فيه تشبه بالنساء ولا تشبه بلباس الكفار الخاص بهم فهو لباس شرعي يجوز له لبسه، واللباس الباكستاني المعروف يعد لباساً شرعياً للرجل والمرأة بالشروط المبينة في الفتوى المشار إليها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14805.
والله أعلم.
53678
عنوان الفتوى:ربح المضاربة حسب الاتفاق بين صاحب المال والمضارب رقم الفتوى:53678تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
إذا كان معي نقود والآخر اشترك معي بالجهد \"مضاربة\" فخسرنا في التجارة هل أخسر رأس المال أم أطالبه به، وإذا كانت الخسارة في الربح هل آخذ رأس المال كله وأتقاسم معه الربح، بالتفصيل ما أمكن ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخسارة في عقد المضاربة الصحيح على رب رأس المال، ولا يتحمل منها المضارب العامل شيئاً، وأما الربح -قليلاً كان أو كثيراً- فهو بين رب رأس المال والمضارب حسب ما اتفقا عليه، وراجع الفتوى رقم: 34799.
والله أعلم.
53681
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الإمامة وتكبيرة الإحرام رقم الفتوى:53681تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
إذا نطق الإمام في الصلاة الجهرية صاد اهدنا الصراط المستقيم -سينا- فهل تبطل صلاة المأمومين كذلك الحال فيمن يلحنون في كاف تكبيرة الإحرام فلا تدري كيف نطقو بها، وكذلك الحال في إمامة الألدغ في الصلاة الجهرية، وهل هناك علاقه بين صحة صلاة الإمام وصحة صلاة المأمومين، حيث إني سمعت من يقول إن الإمام جعل ليؤتم به فقط ولا علاقه بين صحة صلاته وصحة صلاة المأمومين، أفتونا مأجورين مع ذكر الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/394)


فقراءة الصاد سينا في قوله تعالى: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ {الفاتحة:6}، قراءة صحيحة متواترة وليست خطأ، وقد قرأ بهذه القراءة قنبل عن ابن كثير، فهي من القراءات السبع المتواترة.
وأما اللحن في تكبيرة الإحرام، فقد يبطل الصلاة كأن يمد الألف في (الله) فيصير الكلام استفهاماً، أو يبدل همزة أكبر واواً، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة بذلك. وقال آخرون: لا يضر اللحن في تكبيرة الإحرام مطلقاً.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ولا يضر اللحن فيها -أي تكبيرة الإحرام- ولا تشديد الراء ولا تكرارها، وما ورد من أن التكبير جزم فليس بحديث. انتهى.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني من كتب المالكية: ومما لا ينبغي الشك فيه عدم بطلان صلاة من لحن فيه -أي التسليم- أو في تكبيرة الإحرام.... ولا التفات لمن قال غير ذلك. انتهى.
وأما الألثغ وهو من يبدل بعض الحروف؛ كمن يبدل الراء غيناً أو لاماً، أو يبدل السين ثاءً، فيجوز أن يكون إماماً لمثله، وأما إمامته لمن هو أفصح منه فمختلف فيها، فقد ذهب الحنابلة إلى عدم صحة إمامته، قال في الزاد: ولا تصح إمامة الأمي -وهو من لا يحسن الفاتحة- أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً. قال في الشرح وهو الألثغ.
وذهب آخرون إلى صحة إمامته، قال الحطاب في مواهب الجليل: والألثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا فتصح إمامته لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنما هو نقصان حروف. والقول بالمنع ابتداءً إذا وجد غيره أحسن.
وعلى كل، فإن شأن الإمامة في الصلاة عظيم، ولا ينبغي أن يتولاها من ليس أهلاً لها، وانظر الفتوى رقم: 23898، والفتوى رقم: 40159، والفتوى رقم: 13127.
وأما صفة صلاة المأموم وعلاقتها بصلاة الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ما لم يأت بمبطل من مبطلات الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

(34/395)


وإنما اختلفوا في صحة صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، والصحيح أنها لا تبطل، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام، وفي المسألة أقوال وتفصيلات أخرى.
والله أعلم.
53685
عنوان الفتوى:هل تذهب البنت لدروس العلم بدون إذن أهلها رقم الفتوى:53685تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
47382، 45368، 35269، 7996، 47709، 14613.
والله أعلم.
53686
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (وضرب لنا مثلا..) رقم الفتوى:53686تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
إخواني في الله، أرجو منكم إفادتي بسبب نزول الآية التالية من سورة يس: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ(78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السيوطي في الدر المنثور عدة روايات في سبب نزول هذه الآية وأصحها ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه كذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي في معجمه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، ففته بيده، فقال يا محمد، أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ قال: نعم، يبعث الله هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم، فنزلت الآيات من آخر يس، أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. إلى آخر السورة، وراجع لبقية الروايات كتاب الدر المنثور وغيره من كتب التفسير.
والله أعلم.
53688
عنوان الفتوى:مسائل حول الجواري في الإسلام رقم الفتوى:53688تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :

(34/396)


سؤالي هو: ما حكم الجواري في الإسلام، مع العلم بأنني أعرف شخصاً مقيماً في دولة الإمارات وهو يبيع الجواري من الجنسية الروسية، وهذا الشخص هو لبناني الجنسية، مع العلم بأن هذا الشخص يبيع الفتيات وفي نفس الوقت إذا أراد شخص أن يقضي وطره مع إحداهن يستطيع مقابل قدر مالي معين، ثم يقوم بإرجاعها إلى الشخص اللبناني، فأفيدونا أفادكم الله بالإجابة ولا يخفى عليكم حال الفتن في هذه الأيام وما يراه شبابنا المسلم من مروعات، وأرجو توضيح الإجابة بالأدلة الشرعية بارك الله فيكم، مع كل التفاصيل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرق إما أن يكون موجبه سبي الكفار في حروبهم مع المسلمين، والإمام مخير فيهم بين خمسة أمور، منها الاسترقاق، قال خليل: كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق...
وإما أن يكون حاصلا من استيلاد الأمة من غير سيدها، وإما أن تملك الجواري بالشراء ممن يملكهن ملكاً صحيحاً، فهذه هي الطرق التي يمكن تملك الجواري بها، وراجع فيها فتوانا رقم: 18851.
ولا يمكن أن نتعرض إلى ما إذا كان يمكن اليوم وجود جوار مملوكة ملكا شرعياً أم لا، فتلك أمور تخضع لأنظمة الدول، وليست داخلة في مجال اختصاصنا، المهم أن الجارية إذا كانت مملوكة ملكا شرعيا فلسيدها الحق في بيعها، ولمن ملكها أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، إن لم يكن ثمت مانع شرعي، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون:6}.
وأما أن يعطي الإنسان قدرا من المال من أجل أن يقضي وطره من الجارية، فهذا هو صريح الزنا الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا {النور:33}.
والله أعلم.

(34/397)


53698
عنوان الفتوى:من رزق بنتا بوطء امرأته فليس عنينا رقم الفتوى:53698تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
أرجو الإجابة على سؤالي بالسرعة الممكنة لتعلق الأمر بقضية وحق امرأة، خلال ثلاثة أيام امرأة تزوجت من عنين وترفض العودة لزوجها بعد أن مكثت عنده عدة أشهر وأنجبت منه بنتا وممكن الآن العودة إليه لكن بشرط المكوث عنده عاما واحدا. لكن السؤال هل يجوز لها خلال هذه المدة أن تأخذ حبوب منع الحمل سواء بعرض ذلك الطلب على أسرة الزوج قبل العودة أو أن تستعمله سرا.
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل حصل على البنت بجماع فليس عنينا لأن العنين هو العاجز عن الوطء، وزواجه من هذه المرأة زواج ماض لا خيار فيه لها، أما أخذ الحبوب لمنع الحمل فلا يجوز إلا بإذن زوجها كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 18375. ولمعرفة ما تثبت به العنة أنظر الفتوى رقم: 48190.
والله أعلم.
537
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:537تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الحكم إذا أدخل الزوج شيئاً غريباً في فرج الزوجة؟ وما الحكم إذا أدخل الزوج إصبعه من الخلف أثناء الممارسة الجنسية؟ ما تفسير حلم المرأة بشخص آخر غير زوجها؟ كما يرجي عدم نشر هذة الأسئلة ولكم مني جزيل الشكر.
الفتوى :
53701
عنوان الفتوى:حكم صيام مرضى الفصام والوسواس القهري رقم الفتوى:53701تاريخ الفتوى:03 رمضان 1425السؤال :
الشيخ الفاضل، بارك الله فيك! أنا طبيبة نفسية، ولدي سؤالان متعلقان بالحالات المرضية التي أعالجها:

(34/398)


1- بالنسبة لمرضى الفصام، والذين يعانون من حالات هلوسة، وعدم إدراك، ولكنها دورية، بمعنى أنهم عند أخذ العلاج يتحسنون لفترة، ثم ينتكسون! فهل يجب عليهم الصيام في رمضان -علما بأن أدويتهم تصيب بالخمول والعطش الشديد- لو افترضنا أن حالتهم مستقرة نوعا ما هل يصح الفطر مع إخراج الصدقة لأن مرض الفصام مزمن والأدوية تقلل من الأعراض فقط؟
2- بالنسبة لمرضى الوسواس القهري المتعلق بالطهارة، البعض منهم يسرف في الوضوء لدرجة أنهم يصابون بتشقق في الجلد، وفي إحدى طرق العلاج النفسي يتم تدريبهم على التقليل من استخدام الماء، فهل يجوز خلال فترة العلاج فقط أن يقوموا بالتيمم لأن ذلك سيخدم هدفين؟ وجزاك الله خيراً، وأعانك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبين أن لهؤلاء المرضى حالتين، حالة يصابون بالمرض المذكور وحالة يخف عنهم، أما الحالة الأولى فإن كانت تؤدي إلى ذهاب العقل فلا تكليف عليهم ولا يطالبون بصيام ولا قضاء ما فات في زمن فقدان العقل عند الجمهور من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 46264.
وأما الحالة الثانية التي يتعافون فيها ومثلها ما إذا كانت الحالة الأولى لم ترق إلى درجة ذهاب العقل فهنا يرجع الأمر إليك بوصفك طبيبة عارفة بهذا المرض، فإن كنت ترين أن الصيام يضر بهم بأن كان يزيد في مرضهم أو يؤخر برءهم فلهم الفطر، فإذا شفوا وجب عليهم القضاء، ولا يجزئ عنهم الإطعام إلا في حالة ما إذا كان المرض مزمنا وكان الصيام يضر بهم؛ وحينئذ فالواجب على كل مريض من هؤلاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن قدر على ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24463، والفتوى رقم: 18166.

(34/399)


فما دام هؤلاء لا يضر بهم استعمال الماء فلا يجوز لهم التيمم، لأن التيمم إنما يجوز في حال تعذر استعمال الماء لعدم وجوده أو خوف مرض أو زيادته أو تأخر برء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11315، والفتوى رقم: 30208.
والله أعلم.
53702
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ينزل منها نقطة دم واحدة كل يومين رقم الفتوى:53702تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
ما حكم نزول الدورة الشهرية بمعدل نقطة واحدة كل يومين على مدار الشهر، هل يجب أن أستحم قبل كل صلاة أو يكفي الوضوء، علماً بأني أبلغ 38 عاما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وعليه فما ترينه من نقطة واحدة كل يومين لا يُعَدُ دم حيضٍ ولا يمنع الصلاة والصيام، ولا يجب عليك الغسل قبل كل صلاة، وإنما يجب الاستنجاء من هذه النقط قبل الوضوء للصلاة إذا وافق نزولها وقت الصلاة، كما قال صاحب الزاد: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. انتهى.
والله أعلم.
53706
فتاوى
عنوان الفتوى:صلة أو هجر القريب العاصي يخضع للمصلحة رقم الفتوى:53706تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال:
عندي عمة لا تصلي وتدخن وتشرب الخمر كما أنها لا تسأل فينا عدا أعمال أخرى اقترفتها معنا هل تجب علي صلتها مع كل هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/400)


فإذا كان عدم صلتك لعمتك من أجل ما تقوم به من المعاصي، وكان في مقاطعتك لها فائدة تؤدي إلى رجوعها وتوبتها إن وجدت نفسها منبوذة من قبل أقربائها بسبب أعمالها، فإن هذا أمر جائز؛ بل هو أمر مطلوب لأن العلماء ذكروا جواز هجران أصحاب المعاصي أكثر من ثلاثة أيام إن ترتب على ذلك فائدة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فإن لم يترتب على مقا طعتها فائدة فالواجب حينئذ مراعاة المصلحة في الهجر، فيترك ويلجأ إلى أسلوب المواصلة واستمالة قلب العاصي، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1642 ، 14139 ، 29790.
وحيث لم يترتب على مقاطعتك لها فائدة فالواجب عليك صلتها ولو كانت تقاطعك أو تسيء إليك لأن الذنب لا يقابل بالآخر. وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 16726. لمزيد من الفائدة.
ثم إن على عمتك أن تتقي الله تعالى وترجع إلى رشدها وتتوب إلى الله تعالى مما ذكرت أنها متصفة به من ترك الصلاة وشرب الدخان والخمر، وكنا قد ذكرنا حكم ترك الصلاة في الفتاوى التالية: 16042 ، 11160. ولبيان منع شرب الدخان يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1671، كما يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 1108، في حرمة الخمر وعقوبة شاربها.
هذا ولا يجوز لعمتك أن تقطع رحمك لأن صلة الرحم واجبة وقطعها من أعظم الذنوب والعياذ بالله تعالى.
والله أعلم.
53712
عنوان الفتوى:من أحكام زوجة العنين رقم الفتوى:53712تاريخ الفتوى:06 شعبان 1425السؤال :
48190
ومن حق الزوجة إن توفرت الشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها ومضت الفترة المذكورة طلب الطلاق أو الفسخ، وأما قبل ذلك فلا .
وإذا ثبتت العنة عند القاضي وضرب لذلك سنة فمن حق الزوجة بعد السنة أن تفسخ النكاح، والمعتمد عند الشافعية -رحمهم الله- أنها تستقل بالفسخ دون حاجة إلى إذن القاضي ولا مهر لها .

(34/401)


وليس من حقها أن تقوم بتطليق نفسها من غير سبب شرعي لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، وهذا أمر معلوم، ولكن إذا حصل الفسخ بسبب العنة فليس من حقها أخذ المهر لأن الفسخ من جهتها .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض : وإذا فسخت بالعنة فلا مهر لها لأنه فسخ قبل الدخول اهـ
وقال أيضا -رحمه الله- في شرح منهج الطلاب: فإن فسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء فلا مهر لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء بالفسخ, سواء قارن العيب العقد أم حدث بعده . اهـ
وعليه؛ فلك أخذ مقدم المهر منها، وليس لها أن تطالب بمؤخر الصداق من باب أولى، وليس من حقها أن تمتنع عن الرجوع إلى بيت الزوجية قبل تحقق الشروط المذكورة في الفتوى السابقة، فإذا امتنعت قبل ذلك فإنها تكون بامتناعها عاصية ناشزة عن الطاعة لا نفقة لها ولا سكنى .
وأما عن القانون المدني في الإمارات فلا علم لنا به .
والله أعلم
53713
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مس أخصائية الأشعة للمريض رقم الفتوى:53713تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
53717
عنوان الفتوى:تقسيم تركة على زوجة وبنات وإخوة أشقاء وغير أشقاء رقم الفتوى:53717تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
53720
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب الكفارة على من قتل كافرا خطأ رقم الفتوى:53720تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
53724
عنوان الفتوى:معنى حديث \"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه..\" رقم الفتوى:53724تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أسالكم عن فوائد هذا الحديث وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/402)


فإن من فوائد هذا الحديث بساطة حال الصحابة، وعدم تكلفهم في أمور الحياة حيث كان لبعض النساء ثوب واحد. ومنها: وجوب إزالة دم الحيض عن الثوب، لأنه نجس. ومنها: وجوب إزالة عين الدم، ويستعان على ذلك بدلكه بالظفر بعد بله بالريق، لأن الريق أبلغ في إزالة لون الدم عن اللباس من الماء. ومنها: أنه لا يشترط في إزالة النجاسة عدد من الغسلات، بل المطلوب الإنقاء، وجعله بعضهم حجة في عدم تعين الماء لإزالة النجاسة عن الثوب، فقال بأنه يجزئ إزالتها بكل ما يزيل عينها، ولكن رده ابن حجر في الفتح باحتمال أنها أرادت تحليل أثر الدم ثم غسله بعد ذلك، ويؤيد ما قاله ابن حجر حديث الصحيحين المصرح باستعمال الماء في طهارة الحيض، ونص الحديث عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تقرصه بالماء.
وقد حمل البيهقي في السنن الحديث على الدم القليل فجوز إزالته بالدلك بالريق، لأنه معفو عنه بسبب كونه يسيراً، وأما الكثير فقد صح عنها أنها كانت تغسله.
والله أعلم.
53727
فتاوى
عنوان الفتوى:الخطوات الواجب اتباعها لمن لا يستطيع غسل وجهه بالماء رقم الفتوى:53727تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
امرأة قامت بإجراء عملية تقشير لوجهها وهي الآن لا تستطيع تقريب الماء من وجهها لما في ذلك من خطر على جلدها، فهل تستطيع أن تتيمم إذا أرادت الصلاة أم ماذا تفعل؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/403)


فإن الأصل هو وجوب غسل الوجه عند الوضوء، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6}، فلا يتم الوضوء ولا يجزئ إلا بغسل الوجه فلا يجوز تركه إلا لعذر، لكن إن تأكد -أو غلب على الظن- كون غسل الوجه فيه خطر على الجلد وفيه مضرة محققة، وذلك بتقرير من طبيب متخصص، أو من خلال التجربة، فلا حرج -إن شاء الله- في الانتقال إلى المسح بدلاً من الغسل مسحاً مباشراً بالماء، فإن كان رأيت أن ذلك يؤثر عليه، فلتجعلي عليه عصابة ولتمسحي عليها، فإذا لم يمكن هذا فلا حرج في الانتقال إلى التيمم، فإنه يجوز العدول عن الطهارة المائية إلى التيمم عند فقد الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء مثل تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو من الأعضاء، أو تأخر برء أو زيادة مرض أو نحوه.
ومن قواعد الشريعة الأساسية قاعدة: رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، ونحيل الأخت السائلة على الفتوى رقم: 22216 لمعرفة حكم تقشير الوجه.
والله أعلم.
53736
عنوان الفتوى:التفريط في الطلب مانع من أكل الصيد إذا وجد ميتا رقم الفتوى:53736تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
صياد اصطاد صيدا وتبع صيدا أخر ثم رجع إلى صيده الأول ليذكيه فوجده ميتا وبه نمل فهل هو حلال أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الصيد قد أمسك بنحو فخ وحبالة وشرك ومات من ذلك فهو ميتة حرام، سواء تراخى الصياد في اتباعه أو لم يتراخ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11698.

(34/404)


وأما إن كان الصيد قد صيد بشيء من الجوارح كالكلاب والصقور أو الرماح والبنادق وفرط الصياد في تذكيته حتى وجده ميتا فإن فيه اختلافا بين أهل العلم، فعند الحنابلة يؤكل، ولم يفرقوا في المشهور عنهم بين التفريط في تذكيته وعدم التفريط. قال ابن قدامة في المغني: وإذا رمى فغاب عن عينيه فوجده ميتا سهمه فيه، ولا أثر به غيره حل أكله. هذا هو المشهور عن أحمد، وكذلك لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينيه ثم وجده ميتا ومعه كلبه حل. فالضابط عندهم أن لا يجد أثرا لغير جارحه.
وعند جمهور العلماء أن التفريط في الطلب مانع من أكل الصيد إذا وجد ميتا. قال في فتح القدير: وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. وفي الخرشي عند قول خليل: أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه. قال: والمعنى أن الصائد إذا أرسل على الصيد كلبا أو سهما وتراخى في اتباع ذلك فلم يدرك الصيد إلا مقتولا فإنه لا يؤكل، إذ لعله لو جدّ وأدركه ذكاه، فيجب اتباعه والإسراع في طلبه، إلا أن يعلم من نفسه أنه ولو أسرع في اتباعه لا يلحقه، فإنه حينئذ يأكله ولو تراخى في اتباعه حتى قتله الجوارح. وقال النووي في المجموع: والثاني أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت، أو يتعذر بتقصيره فيموت فهو حرام.
والظاهر أن مذهب الجمهور هو الصواب والأحوط للدين، وعليه، فمن ترك صيده لصيد آخر ثم عاد إلى صيده فوجده ميتا فلا يأكله.
والله أعلم.
53738
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ضرب الطفل المعاق ذهنيا رقم الفتوى:53738تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
طفل غير طبيعي (منغولي) ضربه حلال أم حرام، وهل هناك حالات يجوز فيها الضرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 53765.
والله أعلم.
53743

(34/405)


عنوان الفتوى:هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام رقم الفتوى:53743تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
كيف كان طعام الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه في الطعام أحسن هدي، فكان لا يرد موجودا، ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه.
وقد أكل الحلوى والعسل، وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور، والضأن، والدجاج، ولحم الحبارى، ولحم حمار الوحش، والأرنب، وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، والسويق، والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا، ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر، حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته. انتهى من زاد المعاد باختصار.
وللمزيد في الموضوع راجع كتب السيرة والشمائل والآداب، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ، 23267، 2298، 4528، 16952.
والله أعلم.
53744
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العقد القائم على مبدأ أسلفني وأسلفك رقم الفتوى:53744تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:

(34/406)


قمت بإدخار مبلغ من المال بمصرف الادخار والاستثمار العقاري على هيئة أقساط شهرية لمدة خمس سنوات على أن يتم منحي قرضا من أجل البناء أو شراء منزل بدون فوائد ربوية وبعد مرور سنتين ونصف تقريباً تم إفادتي بإن المصرف قد قام بتغيير نظام منح القروض على أن يتم منح القروض بفوائد تابعة الاستمرار لتسديد الأقساط الشهرية حتى نهاية المدة المشترطة من طرف المصرف لعل وعسى أن يتم التغيير بالنظام المتبع بالمصرف على أن يتم منح القروض بدون فوائد:
1- تمت الموافقة على منحي قرضاً من أجل البناء أو شراء منزل بفوائد.
2- وأنا مقبل على الزواج ومقيم أنا ووالدتي بمنزل والدي المتوفى مع العلم بأن المنزل الذي نقيم به في الفترة الحالية للورثة.
3- ما حكم الدين في القرض، وبماذا تنصحوني ونسأل الله أن يوفقنا إلى خير ما يرضاه، مع العلم بأنني حتى هذه اللحظة قد أوقفت الإجراءات المتبعة بيني وبين المصرف حتى تفيدوني بحكم الدين في ذلك، أفيدوني يرحمكم الله؟ وفقكم الله لخير هذه الأمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العقد الذي تم بينك وبين البنك حرام لأكثر من سبب من ذلك أن هذا العقد قائم أساساً على مبدأ أسلفني أسلفك، فإنك وضعت ذلك المبلغ في البنك بشرط أن يقوم البنك بعد ذلك بإقراضك مبلغاً أكثر منه، ومسألة أقرضني وأقرضك حرام، يقول الحطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك. وهكذا مذهب الحنابلة والأحناف في تحريم أسلفني وأسلفك.
السبب الثاني أن عمل البنك الربوي هو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا وضع الشخص أمواله عنده ليستثمرها فإنه مشارك في الإثم ويحرم عليه أخذ ما جاءه من فوائد ربوية على وجه التملك لها، ولكن تؤخذ لتصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا بأس أن ينتفع بها الشخص نفسه إن كان فقيراً محتاجاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53370.

(34/407)


وهذان السببان يكفيان للقول بوجوب إبطال هذا العقد والتخلص منه ومع وجود النظام الجديد الذي يقضي بأخذ فوائد على القرض الإسكاني، صار الأمر أكثر حرمة وصار التخلص من العقد آكد وجوباً.
وأما مسألة الضرورة فاعلم أنه لا ضرورة ملجئة للتعامل بالربا ما دمت تستطيع أن تسكن في بيت بالإيجار، أو في بيت تشارك في ملكيته ورثة آخرين، المهم أن عليك الآن الانصراف تماماً عن فكرة الاقتراض بفائدة، وعليك أن تبطل ما قد تم من إجراءات في هذه الطريق.
والله أعلم.
53745
عنوان الفتوى:ضوابط جواز تشريح الحشرات رقم الفتوى:53745تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
ما حكم الإسلام فى اصطياد الحشرات والقيام بحبسها في كيس حتى تموت لأقوم بتثبيتها ووضعها في علب للزينه، علما بأنني أدرسها في كلية العلوم أقوم بفعل نفس الفعل، ولكن للتشريح والدراسة، علما بأنني الآن انتهيت من دراستها، ولكن أفعل ذلك للتزين ووضعها في البيت لكونها فراشات جذابة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اصطياد الحشرات وتثبيتها في العلب بغية تشريحها لأغراض تعليمية، لما يترتب على ذلك من الفوائد التي تعود على العلم بالرقي والازدهار، والواجب الاقتصار في ذلك على قدر الحاجة، أما قتلها لمجرد الزينة فإنه لا يجوز.
ثم إذا جاز القتل بغرض التعلم فإن الواجب أن تقتل بطريقة تعجل الموت لإراحتها من العذاب، ففي صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال النووي: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. وهو معنى: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً.
إلا أن يكون الغرض التعليمي لا يصح إلا بقتله بتلك الطريقة، فلا بأس به حينئذ، وراجعي في أحكام تزيين البيت بالحيوانات المحنطة فتوانا رقم: 5535.
الله أعلم.
5375

(34/408)


عنوان الفتوى:من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب. رقم الفتوى:5375تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : شخص اشترى شقة من بعض الناس ثم بعد أن سكن في هذه الشقة فترة من الزمن اتضح له أن الناس الذين اشترى منهم الشقة ليسوا هم أصحاب الشقة الأصليين وأنهم قد اغتصبوا الشقة من أصحابها الأصليين وبعد بحث استطاع هذا الرجل التعرف على أصحاب الشقة الأصليين فقرر بيع الشقة خروجا من الإثم فذهب هذا الرجل إلى الناس الذين اشترى منهم الشقة وطلب منهم إرجاع المال الذي اشترى به الشقة إلا أنهم رفضوا . فالسؤال ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن لهذا الرجل حقه وكذلك سقوط الإثم عنه؟ ثم هل يجوز له بيع الشقة على هذه الحالة واستيفاء ثمن الشقة الذي دفعه للبائع المغتصب ثم ما زاد على ذلك دفعه لأصحاب الشقة الأصليين؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقرر عند أهل العلم أن من اشترى مغصوباً، صار بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن.
قال ابن رجب في القواعد، في أول القاعدة الثالثة والتسعين: من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة . انتهى.
ومن غصب ماله ثم وجده - ولو عند غير الغاصب - فهو أحق به . والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيعّ من باعه" أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
وليعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك.
وكذلك لا يجوز لك أن تبيع هذه الشقة لغيرك ، لأنها لم تدخل ملكك ببيع صحيح ، يترتب عليه آثاره ، مع علمك بالمالك الحقيقي .

(34/409)


ولا شك أن ما حدث لك بلاء يحتاج إلى صبر واحتساب، لكن المظلوم عاقبته إلى فرج وظفر، فاستعن بالله تعالى، واسلك الطرق المشروعة في أخذ حقك من الغاصب، ومن ذلك أن تطالب صاحب الملك الحقيقي أن يرفع دعوى ضدهم ، وأنت تفعل الشيء نفسه، فلعلك أن تظفر ولو ببعض حقك. وإن تصالحت مع ملاك الشقة على تسليم الشقة لهم على أن يدفعوا لك ما أعطيته للغاصب من مال، والتشاور في أنجح الطرق لاسترداد حقكم، كان هذا خيراً لك ولهم.
لكن دفعهم المال المشار إليه هو من باب التبرع، ولا يجب عليهم ذلك.
والله أعلم.
53754
فتاوى
عنوان الفتوى:ابن سينا في الميزان رقم الفتوى:53754تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
ما أقوال العلماء في ابن سينا وهل صحيح أن هناك عددا منهم قد كفروه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن سينا اتهم بأنه كان من القرامطة الباطنية، وكانت عنده أفكار فلسفية إلحادية، وقد كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه، قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا رب ولا خالق، ولا رسول مبعوث جاء من عند الله تعالى.
وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض، ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان، ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حراما، ولا يحلون حلالا، وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا.
وقد صرح ابن تيمية بتكفيره في عدد من كتبه، وقد نقل ابن كثير في البداية، وابن الأثير في الكامل، وابن العماد في شذرات الذهب تكفيره عن عدد من العلماء.

(34/410)


هذا، وننبه إلى أن من آكد الواجبات علينا في هذا العصر أن نسعى في هدايتنا وهداية المعاصرين لنا ونبذل في ذلك قصارى جهدنا وطاقتنا، ولا مانع أن نبين ضلال من انحرفوا في العصور الأولى إذا خفنا من تأثر المعاصرين بأفكارهم، ولكن الأهم والأولى من ذلك هو دعوة الناس إلى الإيمان وربطهم بالسنة والقرآن.
والله أعلم.
53762
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر وإن لم يعمل رقم الفتوى:53762تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
لقد قلتم في الفتوى رقم: 17077 إن الشخص الذي لا يستطيع العمل أن يستقيل، السؤال هو: إذا كان الشخص يتقاضى مرتباً من عمل، ولكن العمل ليس فيه عمل إنما يذهب ولا يعمل لأن هذه طبيعة العمل، العمل في حد ذاته مكتبي وإن غاب فهو لا يعطل مصالح الناس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإضافة إلى ما ورد في الفتوى رقم: 17077 نقول إن الموظف عند الدولة أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
والله أعلم.
53763
عنوان الفتوى:حكم حمل بعض الأجزاء من المصحف بغرض القراءة رقم الفتوى:53763تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
نود السؤال عن حمل أجزاء من المصحف الشريف بغرض القراءة، هل هو جائز أم لا مع ذكر الأسانيد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/411)


فلا مانع شرعاً من حمل المصحف كاملا أو أجزاء منه للقراءة والاستفادة... إذا كان الشخص طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر، هذا إذا كان يباشره باللمس -على الراجح من أقوال أهل العلم- أما إذا كان في متاع فلا تشترط لحمله الطهارة لأن القصد حمل المتاع، والدليل على اشتراط كامل الطهارة عند لمس القرآن قول الله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ {الواقعة}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: .... لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الإمام مالك في الموطأ، وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12540.
والله أعلم.
53765
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ضرب الأطفال للتأديب رقم الفتوى:53765تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز ضرب طفل غير طبيعي{ مغولي} عندما يخطئ أم لا. أفيدونا أفادكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ضرب الأطفال للتأديب جائز إذا كانوا يعقلون ويفهمون معنى الضرب ويفيد في أدبهم. ولكن الأولى أن لا يلجأ للضرب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى. كما يتعين أن لا يتجاوز عشر ضربات. وإن أمكن الاستغناء بأقل فعليه أن لا يتجاوز قدر الحاجة. وراجع الفتوى رقم: 14123، والفتوى رقم: 18842 والفتوى رقم: 24777، والفتوى رقم: 37291، والفتوى رقم: 52188.
والله أعلم.
53767
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد وصول المني إلى فرج المرأة لا يوجب الغسل رقم الفتوى:53767تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
أنا أجامع زوجتي من الخلف ولايدخل القضيب في الدبر وحينما أنزل يذهب المني إلى الفرج وقد يلمس الفرج القضيب والسؤال هل على زوجتي غسل حيث لم تنزل ولم يتلامس الختانان ومالحكم في تصرفي هذا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/412)


فإنه لايجب على زوجتك الغسل إلا بحصول أحد أمرين، أولهما: حصول الإنزال منها ولو لم يحصل إيلاج، الثاني: الإيلاج بالفعل وهو مغيب الحشفة في القبل ولو لم يحصل إنزال، أما مجرد لمس القضيب للفرج بدون إنزال فلا يوجب الغسل، وكذا لو وصل منيك بدون إيلاج إلى فرجها ولم تنزل فلا غسل عليها، وقد نص الفقهاء على هذه المسألة بعينها، فقال ابن قدامة في المغني فصل: وإذا وطىء امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها. انتهى.
وقال النووي في المجموع: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. انتهى.
وقال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: لا بمني وصل للفرج ولو التذت ـ قال وفي المدونة: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه لم تغتسل مالم تلتذ، ابن القاسم أي تنزل. انتهى .
وبه تعلم أن مجرد وصول المني إلى فرج المرأة لا يوجب عليها الغسل ما لم تنزل .
ثم إن على السائل الكريم أن يبتعد عن الوطء في الدبر لأنه حرام وصاحبه معرض للعنة الله ولذلك يراجع الفتوى رقم: 8130 فإن أتى من الخلف وتجنب الدبر فإن هذا في الأصل مباح لكنه ربما يؤدي إلى الوقوع في المحظور، فإذا خشي ذلك وجب تجنبه خوفا من الوقوع في الحرام، وكنا قد أوضحنا هذا الموضوع في الفتوى رقم: 2620 ـ فلترجع إليه فإنه مهم جدا.
والله أعلم.
53768
عنوان الفتوى:إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من التطوع رقم الفتوى:53768تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :

(34/413)


كنت أصلي بانتظام منذ 7 سنوات وحتى البلوغ، وبعد البلوغ للأسف لم أكن منتظماً في الصلاة، والحمد لله تبت الآن، فهل صلاتي قبل البلوغ تقضي ما تركته بعد البلوغ، وإن كان الجواب بلا... فكيف أقضي ما فاتني من الصلاة، وهل أجازى على صلاتي قبل البلوغ أم لا، وهل يجازى أبي عنها هوالآخر؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ضياع هذه الفوائت بسبب نوم أو إغماء، فالواجب قضاؤها لقول الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي {طه:14}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها. متفق عليه.
أما إن كان ضياعها ناشئاً عن التكاسل والتهاون بها فإن من أهل العلم من يقول بكفر فاعل ذلك، فإن تاب لم يلزمه قضاء ما فات، وإنما عليه أن يجدد إيمانه ويكثر من فعل الطاعات، لكن لو قضاها احتياطا فذلك أولى خروجاً من خلاف من يقول بعدم كفره وبوجوب القضاء عليه، أما بالنسبة لكيفية القضاء فراجع فيه الفتوى رقم: 512.
وأما صلاتك قبل البلوغ فإنك تؤجر عليها ويؤجر عليها والدك بإذن الله تعالى، أما قولك (هل صلاتي قبل البلوغ تقضي ما تركته بعد البلوغ)؟ فالجواب: أنها لا تكون قضاء لما تركته بعد البلوغ وذلك لعدة أمور:
منها: أن ما تركته بعد البلوغ قد استقر في ذمتك عند من يقول بوجوب قضائه من أهل العلم، وعلى ذلك فلا تسقط المطالبة به إلا بالإتيان به.
ومنها: أن ما فعلته قبل البلوغ يعتبر نافلة لك، وما تركته بعد البلوغ فرض عليك، والنفل لا يقوم مقام الفرض إلى غير ذلك.

(34/414)


وننبه إلى أن هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا أما في الآخرة فقد يغفر الله تعالى للعبد ويتجاوز عنه أو يكمل ما انتقص من فريضته بتطوعه، ففي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك.
يقول العظيم آبادي في عون المعبود: قال العراقي في شرح الترمذي: هذا الذي ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله في الفريضة وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع، والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلاة المفروضة، والله سبحانه له أن يفعل ما شاء فله الفضل والمنُّ؛ بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئاً لا فريضة ولا نفلا.
ويقول المباركفوري في تحفة الأحوذي: وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع، والأول عندي أظهر؛ لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم. انتهى.
والله أعلم.
5377
عنوان الفتوى:الصغير إذا سرق لا إثم عليه، ويرد ما سرق. رقم الفتوى:5377تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا سرق شخص من محل وهو في الثامنة من عمره ، وهو الآن في السابعة عشر , فهل عليه ذنب يجب أن يكفر عنه؟ و ماذا يجب أن أفعل ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/415)


فإن الصبي إذا سرق فلا حد عليه ولا إثم لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ" رواه أبو داود.
ويجب عليه إذا بلغ أن يرد المال الذي أخذ أو أتلف إلى أهله، لأن ضمان المتلفات لا يشترط فيه التكليف فعلى هذا الشاب أن يرد ما أخذ من هذا المحل لأهله أو يستحلهم منه بأن يطلب منهم أن يسامحوه فيه، وليس عليه أكثر من ذلك. والله أعلم.
53772
عنوان الفتوى:حكم استيفاء الثمن عن طريق الفيزا كارد رقم الفتوى:53772تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
51543.
وأما موضوع الاتفاق مع البنك الربوي والذي يقوم بموجبه البنك بإعطاء المركز جهازا لهذا الغرض ويأخذ البنك 2% عن كل عملية، فهذا اتفاق على إجارة الجهاز للمركز مقابل أجرة معلومة، ولا يوجد ما يمنع ذلك، وراجع الفتوى رقم: 50863.
على أنه إن وجد بنك إسلامي يؤجر مثل هذا الجهاز فلا ينبغي الانصراف عنه إلى بنك ربوي، إذ يفترض مقاطعة وهجران البنك الربوي إنكارا عليهم.
والله أعلم.
53773
عنوان الفتوى:مواكبة العصر لا تكون بمخالفة أحكام الله - وضرورة التدرج في الدعوة رقم الفتوى:53773تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
أنا رجل أعيش في الغرب، الغرب بكل ما فيه من مغريات وقد كثر الإفتاء لكل شيء هنا بحكم الاضطرار حتى صار بعضهم يفتي لنفسه والبعض الآخر يتستر وراء الاضطرار لتحقيق مآربه فكيف أستطيع أنا كمسلم التعامل مع مثل هؤلاء الذين يتنازلون عن ثوابت ومسلمات باسم الدين ويوسمون الملتزم في هذه الأشياء بالمتطرف، هل أصبح الإسلام يتماشى مع الواقع حتى أصبح بعض الدعاة يخاف أن يقول أمراً قد ينفر مسلما حديث الإسلام فيوافقه على أمر سيء ولا يلومه على أمر واجب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/416)


فإن الضرورة مشتقة من الضرر، وهو ضد النفع، ومعناها في الشرع: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، والحكم على شيء بأن فعله من باب الضرورة ليس إلى كل أحد، وإنما ذلك إلى أهل الاجتهاد من العلماء الذين عرف عنهم -مع البسطة في العلم- الورع ومراقبة الله جل وتعالى.
ونقول لك: لا تغتر بمن يستهين بشرع الله فلا يقف عند حدوده، فنحن في زمان فتنة، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا؟! فالناكصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة!! وأما التعامل مع هؤلاء فهو أن ينصحوا ويبين لهم الحق بحكمة وموعظة حسنة، ومن كان منهم مصراً على باطل ولم ينفع فيه النصح فحذروا الناس منه وبينوا لهم الحق، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14585، 32711، 51199، 16518.
ثم اعلم أن المسلم مطلوب منه إخضاع الواقع ليكون جارياً على مقتضى الشرع، لا مسايرته وموافقته ولو جرى على خلاف المشروع، فمواكبة العصر لا تكون بمخالفة أحكام الله وشرعه.
وأما مراعاة حال حديثي الإسلام، والتدرج معهم في دعوتهم، وعدم تنفيرهم وهم في أول الطريق -فإنه من الحكمة- وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة؛ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس إبراهيم. رواه البخاري ومسلم.

(34/417)


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة - بدئ بالأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيماً، فتركها صلى الله عليه وسلم.. ومنها: فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك، ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم، وأن لا ينفروا، ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه- ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي، كما سبق. انتهى.
هذا وننبهك إلى حرمة الإقامة في بلاد الغرب إلا لضرورة، قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله: ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2007، 10043، 10334، 20063، 37470.
والله أعلم.
53774
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم علاج أو عدم إيواء القطة المريضة رقم الفتوى:53774تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال:
18848، والفتوى رقم: 50377.
والله أعلم.
53775
فتاوى
عنوان الفتوى:التعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة رقم الفتوى:53775تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
9215.
وألحق بعض العلماء التعويض عن الضرر المعنوي، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 35535.
وبخصوص سؤال السائل الكريم فإننا نقول: إنه لا يمكننا البت في هذه القضية بدون دراسة وافية لعقد العمل الذي بين زوجته والمدرسة وشروطه والتزاماته حتى يمكن تبيين طبيعة الضرر اللاحق بزوجته وما إذا كانت تستحق بسببه التعويض أم لا.

(34/418)


وبما أن القضية بين يدي القضاء فهو المختص بتقدير الضرر من عدمه، وكذا التعويض وقدره. وراجع لزاما الفتوى رقم: 46311.
والله أعلم.
53776
عنوان الفتوى:كتب قديمة وحديثة في الفقه المقارن رقم الفتوى:53776تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
أريد لو سمحتم وتكرمتم أن تذكروا لي أهم كتب الفقه المقارن القديم والحديث جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتب الفقه المقارن هي الكتب التي تذكر الخلاف العالي بين أصحاب المذاهب المدونة وأقوال الفقهاء الذين لم تدوّن مذاهبهم مع ذكر أدلة كل منهم ، والخلاف العالي مذكور في كتب العلماء في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، فمن كتب الفقه: ( المغني ) للإمام ابن قدامة المقدسي، و( المجموع شرح المهذب) للإمام النووي، و( المحلى بالآثار) للإمام ابن حزم. ومن كتب تفسير آيات الأحكام: آيات الأحكام لابن العربي وآيات الأحكام للجصاص والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. ومن كتب شروح أحاديث الأحكام: و( الاستذكار) للإمام ابن عبد البر، و، و( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) للإمام ابن دقيق، العيد و ( طرح التثريب) للحافظ العراقي، و( سبل السلام) للأمير الضعاني، و( نيل الأوطار) للشوكاني. ومن كتب المعاصرين: ( الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري، و( الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي. ومما ينبغي أن ننبه له أن تحرير المعتمد عند أهل كل مذهب لا يؤخذ من كتب الخلاف والفقه المقارن، بل ينبغي أن يؤخذ من كتب المذاهب، لأنها أكثر تحريراً واعتناء بأقوال أئمتها، وهم الأعلم بأقوال الإمام والرواية المعتمدة عنه وغير ذلك.
والله أعلم.
53778
عنوان الفتوى:السورة التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم رقم الفتوى:53778تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
ماهو اسم السورة التي تبدأ بـ بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى :

(34/419)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الابتداء بالبسملة مشروع في جميع السور إلا في سورة براءة ، وإن أردت بالسؤال السورة التي تقع في أول المصحف فإنها تسمى فاتحة الكتاب، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وأم القرآن.
وقد ثبت الحديث في ابتدائها بالبسملة، كما في حديث الدار قطني والبيهقي: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني. و بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث صحيح، كما قال الألباني.
والله أعلم.
53780
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية رقم الفتوى:53780تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
14721.
والله أعلم.
53784
عنوان الفتوى:جاهل الصفة لا يكفر رقم الفتوى:53784تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
أريد جواباً شافياً حول صفات الله والتي إذا جهلها المرء كان كافرا وهل هي الصفات السبع كما يقول الأشاعرة وغيرهم، أرجو منكم الجواب فضيلة الشيخ، لأنه شيء حيرني وأتعبني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جاهل الصفة لا يكفر ما دام مصدقاً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وهو الذي رجع إليه أخيراً أبو الحسن الأشعري كما ذكر ذلك سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام وقال النووي في شرح مسلم:وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة قال القاضي: وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقاله أبو الحسن الأشعري أولاً وقال آخرون لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحودها وإليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله...انتهى.

(34/420)


وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله لئن قدر الله علي فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى وهي القدرة قالوا ومن جهل صفة من صفات الله "عز وجل" وآمن به وعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً وإنما الكافر من عائد الحق لا من جهله والشواهد على هذا من القرآن كثيرة... انتهى.
ثم قال رحمه الله: والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون بها كافراً إذا كان مصدقاً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعناه قدم العلم أنه مكتوب عنده ما سبق في علمه وفي ذلك يجرى خلقه لا فيما يستأنف بل ما قد جف به القلم وكل صغير وكبير مسطر في اللوح المحفوظ فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين. انتهى.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فهذا الرجل -وهو الذي أسرف على نفسه ثم أمر أبناءه عند موته بحرقه وذره في الرماذ وقصته مذكورة في الصحيحين- ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك ضالاً في هذا الظن مخطئاً فغفر الله له ذلك. انتهى.

(34/421)


واعلم أن منكر الصفة جاهلاً أو متأولاً لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الشرعية التي يكفر تاركها ويزال ما عنده من شبه أو تأويل باطل، قال الله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15}، وقال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وكل جاهل مخطئ، وقال الله تعالى: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {التوبة:115}.
قال ابن حزم: لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشيء مما يفعله أصلاً فإنما سمى الله تعالى فعله في العبد إضلالاً بعد بلوغ البيان إليه لا قبل ذلك فصح بهذه الآية أنه تعالى يضلهم بعد أن يبين لهم. انتهى.
قال ابن تيمية تعليقاً على حديث عائشة: مهما يكتم الناس يعلمه الله، فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله. فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. انتهى.

(34/422)


وقال في موضع آخر: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهوكافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح: في الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. انتهى.
ومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في صفات الله هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ{الشورى:11}، أما مذهب الأشاعره الذين يثبتون الصفات السبع ويؤولون ما عداها فهو مذهب باطل، راجع الفتوى رقم: 50216، والفتوى رقم: 15695.
والله أعلم.
53785
عنوان الفتوى:الملائكة يتعاقبون في الناس ليلا ونهارا رقم الفتوى:53785تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
سيدي الكريم
هل الملائكة تخطئ أم أنها معصومة من الخطأ؟
و ادا أخطأت هل تعاقب؟
هل ملائكة اليمين و اليسار تبقى مع الإنسان طوال حياته أم أنه يقع تغييرها في وقت معين ؟
برأيكم ماهو أحسن مرجع أو كتاب يمكن فيه الاستفسار أكثر عن الملائكة؟
شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/423)


فإن الملائكة خلقوا لعبادة الله وطاعته والخضوع المطلق لأوامره سبحانه، لذلك فهم معصومون. قال الله تعالى: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{التحريم:6}، وقال تعالى: وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ {الأنبياء:19}، وقال: فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ {فصلت: 38}. وقال: جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا {فاطر: 1}.
أما ملائكة اليمين والشمال فهم الملائكة الحفظة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، وهؤلاء هم المعنيون بقوله:
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ* كِرَامًا كَاتِبِينَ {الإنفطار:10-11}، وقوله: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ {ق: 17}. قال ابن جريج: ملكان أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات، وهؤلاء الملائكة يتعاقبون على العبد ليلا ونهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه عن أبي هريرة. وأخرج ابن زمنين في السنة عن الحسن قال: الحفظة أربعة يعتقبونك: ملكان بالليل وملكان بالنهار، تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر. اهـ. قال ابن حبان: في هذا الخبر بيان واضح بأن ملائكة الليل إنما تترك الناس في صلاة العصر،وحينئذ تصعد ملائكة النهار.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين في النهار، يحفظان عمله ويكتبان أثره. اهـ.
ومما سبق بيانه نعلم أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار. قال النووي: قال عياض: الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة. اهـ.

(34/424)


وللمزيد عن المعلومات الخاصة بالملائكة راجع كتاب "الحبائك في أخبار الملائك".
والله أعلم.
53790
فتاوى
عنوان الفتوى:رقية أبي عبد الله الساجي لرد العين رقم الفتوى:53790تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
ما صحة هذا الدعاء (حبس حابس حجر يابس رددت عين العائن عليه وعلى أعز الناس لديه، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير) وهذا الدعاء للوقاية من الحسد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء المشار إليه ذكره بعض أهل العلم وأنه مما يرد العين، فقد رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأبو نعيم في حلية الأولياء في قصة من كرامات أبي عبدالله الساجي، كما نقله المناوي في فيض القدير، وابن القيم في زاد المعاد.
قال ابن عساكر: كان سعيد الساجي مجاب الدعوة وله آيات وكرامات... بينما هو في بعض أسفاره حاجا أو غازيا على ناقة له فارهة، وكان في الرفقه رجل عائن قلَّ ما نظر إلى شيء إلا أتلفه وأسقطه... فقيل له: احفظ ناقتك من العائن، فقال: ليس له إلى ناقتي من سبيل، فأخبر العائن بقوله، فتحين غيبة أبي عبد الله فجاء إلى رحله فعان ناقته فاضطربت ناقته وسقطت تضطرب، فقيل لأبي عبد الله: إن العائن قد عان ناقتك وهي كما تراها تضطرب، فقال: دلوني على العائن فدل عليه فوقف عليه، وقال: بسم الله، حبس حابس، وحجر يابس، وشهاب قابس، رددت عين العائن عليه، وعلى أحب الناس إليه، في كلوتيه وشيق، وفي ماله يليق، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير، فخرجت حدقتا العائن، وقامت الناقة لا بأس بها.
فهذا دعاء دعا به ذلك الرجل الصالح وليس بحديث.

(34/425)


قال ابن القيم في الزاد: ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله الساجي.. وذكره. ومن علاج الحسد والعين والتداوي منهما الرقية الشرعية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في ذلك فهذا هو الأصل. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7151.
والله أعلم.
53791
عنوان الفتوى:حول ذبائح أهل الكتاب والخبز الذي يظن أنه دهن بشحم الخنزير رقم الفتوى:53791تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
أنا أعيش في مدينة اسمها merida في فنزويلى وأريد أن أعلم هل أكل الدجاج واللحم هنا حلال أم حرام وذلك بأني لا أعلم الطريقة التي ذبح عليها وأكيد أنه لم يذكر اسم الله عليها وما هو الأفضل في هذه الحالة؟....... وهناك حالة أخرى اكتشفتها جديدا أنني أشك أنهم عندما يعملون الخبز يضعون زبدة من دهن الخنزير والله اعلم سمعت بهذا من أكثر من شخص ولكني لست متأكدا من هذا ......أرجو الرد في أقرب فرصه وأشكركم كثيرا والله يجزيكم الخير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/426)


فلا يحل الأكل من ذبائح من ذكرت إلا إذا علمت أنها ذكيت الذكاة الشرعية لأن الغالب على ذبائح أهل الكتاب أنهم لا يذبحونها على الطريقة الشرعية، بل يستعملون الصعق الكهربائي ونحوه مما يزهق الروح ولا يفيد الذكاة، هذا إذا كان أهل تلك البلاد من أهل الكتاب. وأما إذا كانوا من غيرهم كالملحدين أو الوثنيين أو البوذيين ونحوهم من ملل الكفر لم يجز أكل ذبائحهم مطلقاً ولو ذبحوها بالطريقة الشرعية وانظر الفتوى رقم: 35599. وأيضا إذا كنت متأكداً أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة عمداً لم يجز الأكل منها عند جمهور أهل العلم سواء كان المذكي من أهل الكتاب أو غيرهم وانظر الفتوى رقم: 35595. ولمعرفة شروط حل ذبيحة أهل الكتاب نحيلك للفتوى رقم: 10524. وأما ما ذكرت من أنهم يصنعون الخبز بدهن الخنزير فإن غلب على ظنك ذلك لم يجز الأكل من هذا الخبز لأن الخنزير كله حرام لحمه وشحمه ودهنه وانظر الفتوى رقم: 47309. وأما إذا شككت ولم تتأكد ولم يغلب على ظنك فالأصل الحل، والورعُ يقتضي ترك الشبهات، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى مالا يريبك. رواه النسائي. لا سيما وأنهم قوم سوءٍ لا يأنفون من لحم الخنزير وقد اشتهر عنهم أنهم يدخلونه في أشياء كثيرة.
والله أعلم.
53795
عنوان الفتوى:الضابط في تعريف اللقطة رقم الفتوى:53795تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
وجدت نقودا ملقاة على الأرض وكان مقدارها 100 ريال أخذتها وصرفتها ثم عرفت أن هذه لقطة لا يجوز أخذها إلا بعد تعريفها عاما وقد مر على هذا الأمر سنين عديدة وقد تكرر مثل هذا الأمر فمرة أجد 10 ريالات ومرة 5 ريالات فآخذها وأصرفها ماذا أفعل حتى لا يكون علي وزر وجزاكم الله عن الأمة خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/427)


فاللقطة التي يجب تعريفها هي ما تتبعها نفس صاحبها، أي ماله قيمة. أما الشيء التافه والحقير فلا بأس من تملكه، والانتفاع به دون تعريف. قال الدردير المالكي وهو يتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها، قال : لا إن كان تافهاً لا تتلفت إليه النفوس كل الالتفات. وقال ابن قدامة الحنبلي: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به.
والضابط في تحديد اليسير من غيره هو العرف، نص على ذلك الحنابلة وغيرهم. والظاهر أن الخمسة أو العشرة الريالات يسير بعكس المائة الريال. وعلى كل فتلك المائة الريال التي انتفعت بها دون تعريف ومرَّ على ذلك سنوات إن أمكن تعريفها الآن فعرفها، وإلا تصدقت بمثلها عن صاحبها، فإن جاء يوماً فأجاز الصدقه فله أجرها؛ وإلا غرمتها له وكان لك الأجر.
والله أعلم.
53798
عنوان الفتوى:في كل كبد رطبة أجر رقم الفتوى:53798تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
أرجو أن لا يستخف أحد من السؤال، صاحب المصنع الذي نعمل به أحضر حوضا به سمك زينة ووضعه في القسم الذي أعمل به أنا وأكثر من زميل ولا يوجد مسؤول محدد لإعطاء السمك الأكل ونظافة المياه الخاصة به حتى لا يموت، فهل علينا إثم إن لم نناوله الأكل وننظف له الماء، وما الذي يجب علينا عمله اتجاه السمك حتى لا يموت وذلك خوفا أن نكون كالمرأة التي دخلت النار في هرة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد دلت نصوص الشرع على أن المسلم يحصل له الأجر بالإحسان على كل شيء وفي كل شيء، وأن الحيوان داخل في هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.

(34/428)


وعلى هذا؛ فإذا كنتم تستطيعون إطعام هذا السمك المحبوس وتنظيف حوضه... فإن عليكم أن تفعلوا ذلك احتسابا للأجر عند الله تعالى. وإذا لم تستطيعوا ذلك فإن عليكم أن تستهلكوه أو تطلقوا سراحه حتى لا يظل حبيسا فيقع عليكم ما أشرت إليه في الحديث، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره. هذا إذا كنتم تستطيعون . وعليكم أن تنصحوا صاحب العمل وتبينوا له أن حبس الحيوان لايجوز من غير إطعام ولا رعاية.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصحية. وراه مسلم.
والله أعلم.
53799
عنوان الفتوى:الحد المسموح به في تصرف الوكيل رقم الفتوى:53799تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
جدي قتل وأوصى ببيت من بيوته بأنها تكون وقفا للمعوقين وأصبحت أنا أستلم الإيجارات بصفتي وكيلا شرعيا حتى تنتهي القضية حيث وإن للمقتول ورثة والقضية إلى هذا التاريخ لم تنته السؤال يا شيخ بأنني استلفت منها مبلغا حتى تنتهي القضية وأرده فهل يجوز لي ذلك وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوكيل يتصرف فيما وكل به فقط، ولا يجوز له تعدي ما أمره به موكله. قال تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة: 190}.
قال الشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ولم يقل في الوكالة إنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا يبرئ ولا يهب، فليس له أن يقر ولا يبرئ ولا يهب ولا يصالح، فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل، لأنه لم يوكله به، فلا يكون وكيلا فيما لم يوكله. اهـ.
وعليه، فإذا لم يكن موكلك قد أذن لك في الاقتراض من غلة البيت المؤجر، فإنه لا يجوز لك الاقتراض، ويجب عليك رد هذا المبلغ إلى جملة الغلة التي وكلت بحفظها حتى الانتهاء من القضية.
والله أعلم.
538

(34/429)


عنوان الفتوى:حكم نزول الدم بعد أربعين يوما من الولادة رقم الفتوى:538تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا استمر الدم بعد أربعين يوماً (النفاس) هل تجوز الصلاة مع استمرار نزول الإفرازات التي تشبه الدم ولكنها غير متأكدة أنها دم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإذا استمر الدم بعد الأربعين فهو استحاضة لا تترك لأجله صلاة ولا صياماً إلا أن يوافق عادتها فإن وافق عادتها فهو حيض، وهذه الإفرازات التي لم تحققي في كونها دماً لا تعتبر حيضاً.
والله أعلم.
5380
عنوان الفتوى:إهلاك الناس وفيهم الصالحون رقم الفتوى:5380تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : كيف نجمع بين قوله تعالى :( وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) وبين الحديث : أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام " نعم ، إذا كثر الخبث" علما أن الصالحين إذا روا منكرًا لايسكتون عنه وجزيتم عنا وعن المسلمين خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا لا يهلك أهل القرى بظلم وهو الشرك والكفر وحده، حتى ينضم إليه إفساد وتضيع للحقوق ولذلك قال تعالى: ( وأهلها مصلحون ) أي فيما بينهم من تعاطي الحقوق والنهي عن الفساد، كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط، ودل هذا مع الحديث المتفق عليه الذي ذكره السائل حين قالت له زينب بنت جحش: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال:" نعم إذا كثر الخبث"
دل ذلك على أن كثرة الخبث واستفحال الفساد يكون بتخلف صفة الإصلاح التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الصلاح في النفس وحده دون ممارسة الإصلاح على الوجه السابق، لا يمنع انتشار الخبث الذي يكون سبباً للهلاك والعذاب.

(34/430)


وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) قال : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب". وإن أمة أهلها مصلحون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر قائمون بحقوق العباد أمة لا يكثر فيها الخبث الذي يستلزم الإهلاك في الدنيا.
وبهذا يظهر لك جلياً أنه لا تعارض بين الآية وما في معناها والحديث ودلالته. وأن الإصلاح المتعدي هو صمام الأمان والمنجي من عقوبات الدنيا. أما الصلاح وحده، فيهلك أهله، ويبعثون على نياتهم أي أنهم ينجون بصلاحهم في الآخرة لا في الدنيا.
والله أعلم.
53801
عنوان الفتوى:لا يقال في القرآن بالرأي والفلسفة الخاصة رقم الفتوى:53801تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز أن نتحدث عن بعض آيات القرآن الكريم فلسفيا من حيث إنها ترجمة لأقوال من يتحدثون بغير العربية مثلا دعاء سيدنا زكريا علية السلام رب لا تذرني فردا كلمة تذرني وقوتها وعمق معناها لا يتوفر باللغة التي دعا بها عليه السلام و لكن الله سبحانة و تعالى يخبرنا بالإعجاز القرآني لغويا عنها وغيرها؟ أرجو الإفادة وبارك الله لكم وفيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بتدبر القرآن والاستفادة مما تضمنه من العبر في قصص الأنبياء والأمم وغيرها.
واعلم أن الله تعالى هو أصدق القائلين والناقلين، وقد أخبر عن زكريا أنه قال هذه الكلمة، فيجب تصديقه في النقل، ولا مانع أن يكون في اللغة التي يتكلم بها زكريا ما يؤدي معنى كلمة تذرني، فلا تشغل نفسك بهذه الأمور، واشتغل بالتفقه في دينك وتدبر كلام ربك، واحذر من القول في القرآن برأيك وفلسفتك الخاصة.

(34/431)


وراجع الفتاوى التالية أرقامها لمعرفة المزيد في خطورة الكلام في القرآن بالرأي: 32711، 9186، 20704، 20711، 21250.
والله أعلم.
53805
عنوان الفتوى:لا يعرف على التحديد مكان سد ذي القرنين رقم الفتوى:53805تاريخ الفتوى:07 شعبان 1425السؤال :
أين يقع سد ذي القرنين وهل مازال موجودا ومعروفا إلى الآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سد ذي القرنين لا يزال موجودا إلى الآن ولن يزال كذلك حتى يأتي وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج منه بعد أن يجعله الله دكا بعد خروج الدجال ونزول عيسى وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح منه مثل حلقة على قدر تحليق اجتماع السبابة والإبهام، فقال كما في حديث الصحيحين: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. وأما مكان وجوده فإنه ليس معروفا بالتأكيد الآن، وإنما يذكر بعض الناس أنه وراء الصين ويذكر بعضهم أنه في جورجيا في جبال القوقاز قرب أذر بيجان وأرمينية ويدل له أثر مروي عن ابن عباس وقيل إنه في أواخر شمال الأرض وقيل غير ذلك، وقال الألوسي: ولعله قد حال بيننا وبين ذلك الموضع مياه عظيمة، وكلام الألوسي كلام وجيه، فقد يكون مكان السد مغمورا بمياه البحار وقد غمرت قرى كثيرة بالردم أو الحرق واكتشف بعضها ولا يزال البعض الاخر غير معروف بوجه دقيق حتى الآن كموقع إرم ذات العماد.
والله أعلم.
5381
عنوان الفتوى:على كل من الزوجين أداء ما عليه من حقوق للآخر. رقم الفتوى:5381تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يمكن لامرأة تعيش مع إنسان في هذه الدنيا وهو لايعرف معنى الحياة الزوجيه او بمعنى انه لايدرك ما هي الحقوق الزوجيه التي لابد منها لاستمرار الحياة مع الطرف الآخر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/432)


فإن الحياة الزوجية لا تستقيم أركانها ولا تثبت دعائمها إلا إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه عليه، وقام بأدائه على الوجه الأكمل.
والحياة الزوجية أمر مشترك بين الزوج وزوجته، قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) [البقرة: 228] وخير الناس من كان خيره لأهله أعظم، ونفعه لهم أعم، لأنه هو المسؤول عن رعايتهم وحفظهم، قال صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" وعنه أيضاً "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم" رواهما الترمذي.
وعنه أيضا: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها...."متفق عليه.
وقد خاطب الله المؤمنين بأعظم خطاب وأمرهم أن يجنبوا أنفسهم ومن تحتهم نار جهنم فقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) [التحريم 6]
والمؤمن الحق هو الذي يؤدي حقوق العباد عليه، لأنها أمانة، ولا تقتصر الأمانة على ودائع المال، فإنه الأمانة أعم من ذلك إذ هي كل حق للغير عندك.
فعليك أيها السائلة أن تقومي بنصح زوجك ولا مانع أن تبيني له حقوق الزوجة على زوجها وأن الله تعالى هو الذي أوجبها.
وزودي زوجك بالأشرطة والكتيبات التي تتحدث عن الحياة الزوجية وحقوق الزوجين.
وقومي بأداء حق زوجك عليك وادعي له بالهداية والرشاد
وتجملي بالصبر فإن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسراً، وغضي طرفك عن الهفوات التي تستطيعين تحملها، واحتسبي ما تلاقين من صدود وتجاهل عند الله، فإنه ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر:10]
نسأل الله له الهداية ولكم جميعاً التوفيق.
والله أعلم.
53813
عنوان الفتوى:إثم القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال رقم الفتوى:53813تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :

(34/433)


منذ سنة ونصف تسلمت زوجتي من والدها مبلغ عشرة آلاف دينار ليعينها على الدخول في مشروع حر في مجال تخصصها العلمي. وكنا نعلم أنه قد اقترض هذا المبلغ من البنك مع العلم أنه لا توجد لدينا بنوك إسلامية في تونس وهو ما يعني أنه سدد هذا المبلغ مع الفوائد المترتبة عليه. ولأسباب عدة لم تتمكن زوجتي من مواصلة مزاولة نشاطها التجاري في مجال شبه طبي وأغلقت المحل الذي كانت تعمل به وباعت بعض المعدات ووضعنا المال في البنك. ورغم حاجتنا الملحة إلى ذلك المال فإني وزوجتي خائفين من صرفه لأننا نعلم أن مصدره قرض بفائدة. سؤالي فضيلة الشيخ هو: هل يحق لنا صرف هذا المال الذي وهبنا إياه والدها خصوصا وأنا ننوي شراء منزل خاصة وأنا نعيش بعيدا عن مسقط رأسنا وقد أرهقنا الكراء.
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن الاقتراض بفائدة ربا محرم، وكل من المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما روى مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم اسواء. ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من هذا القرض برد مثله، لا عينه إن كان عنده غيره لأن الإثم يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا كان الإثم يتعلق بذمة المقترض فإنه لا حرج على غيره في تملك هذا المال منه بهبة أو شراء ونحو ذلك.
وعليه؛ فيجوز لزوجتك الانتفاع بهذا المال لاسيما وقد تم سداده من قبل أبيها، فلم يبق متعلق لها للامتناع عن الانتفاع به. وأما وضعكم المال في البنك الربوي فغير جائز لأن البنك يستعمه في الربا، وإذا جاء صاحبه شيء من فوائده، فإنه يجب عليه صرفها في مصالح المسلمين العامة. وراجع الفتوى رقم : 48885.
والله أعلم.
53814
عنوان الفتوى:صورتان جائزتان لطفل الأنابيب رقم الفتوى:53814تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
هل أطفال الأنابيب حلال؟

(34/434)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملية أطفال الأنابيب لا مانع شرعاً من اللجوء إليها عند الحاجة بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته ويزرع الجنين في رحم الزوجة، أو يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج ويحقن في رحم زوجته فهاتان الصورتان جائزتان وما عداهما لا يجوز، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1458.
والله أعلم.
53818
عنوان الفتوى:الفوائد الربوية لا تتملك ولا تهدى رقم الفتوى:53818تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
أرجو الإفادة في موضوع هام: والد زوجتي قد وضع لها مالا في أحد البنوك (المبلغ 14000 جنيه مصري) وعند زواجي منها كان هذا المبلغ قد وصل إلي 20000 جنيه سحب أبو زوجتي منها 10000 جنيه لجهاز زوجتي وأعطاها الباقي وأنا محتار في هذا الأمر هل آخذ المبلغ الباقي كله، أم آخذ باقي الأصل وأتبرع بالباقي على اعتبار أنه ربا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع المال في البنوك نظير فائدة، تعامل ربوي محرم توعد الله عز وجل متعاطيه بالوعيد الشديد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

(34/435)


وما نتج عن هذا التعامل الربوي من فوائد فإنها يجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، ولا يصح تملكها فضلا عن إهدائها، وعليه فيجب على زوجتك أن تخرج من المال الذي أعطاه لها والدها قدر ما فيه من هذه الفوائد وهي -على حسب ما جاء في السؤال- ستة آلاف جنيه، وتنفقها في مصالح المسلمين، وما بقي فهو ملك لها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28960، والفتوى رقم: 3098.
والله أعلم.
53819
عنوان الفتوى:مرويات وردت في أن الطائف قطعة من الشام رقم الفتوى:53819تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
هل هناك حديث شريف فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطائف هي قطعة من الشام؟ ما نص هذا الحديث وما مدى صحته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/436)


فقد ذكر السيوطي في الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى: وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ{البقرة: 126}، بعض الآثار الدالة على هذا فقال: أخرج الأزرقي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما وضع الله الحرم نقل له الطائف من فلسطين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أنه لما دعا إبراهيم للحرم {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} نقل الله الطائف من فلسطين. وأخرج ابن أبي حاتم والأزرقي عن الزهري قال: إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. وأخرج الأزرقي عن سعيد بن المسيب قال: سمعت بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم وغيره. يذكرون أنهم سمعوا: أنه لما دعا إبراهيم بمكة أن يرزق أهله من الثمرات نقل الله أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك رزقا للحرم. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي ثنا عيسى بن مرحوم العطار ثنا يحيى بن سليم قال: سمعت عبد الرحمن بن علي بن نافع بن جبير وهو يقول: سمعت الزهري يقول: إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها في الطائف لدعوة إبراهيم خليل الله، ذكر أبي عن هشام بن عبيد الله عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أن إبراهيم عليه السلام لما دعا للحرم: وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. من الثمرات نقل الله الطائف من فلسطين. قوله: من آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ {البقرة:126}. وقال الشوكاني: وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أنه لما دعا إبراهيم للحرم فقال: وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. نقل الله الطائف من فلسطين، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم والأزرقي عن الزهري، وأخرج نحوه أيضاً الأزرقي عن بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم. وقد أخرج الأزرقي نحوها مرفوعاً من طريق محمد بن المنكدر.
والله أعلم.
53822

(34/437)


عنوان الفتوى:حكم شراء شيك قيمته مائة ألف بألف نقدا رقم الفتوى:53822تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
ما حكم شراء شيك قيمته 100.000ريال بألف ريال حيث إن صاحب الشيك قد يئس من الحصول على أمواله من الشركة المنحلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء الشيك بنقد يعُّد من باب المصارفة ويشترط في المصارفة المناجزة والمماثلة إن اتحد الجنسان والمناجزة فقط إن اختلفا، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلا بمثلا، فمن زاد أو استزاد قد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري. والأوراق النقدية يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة من أحكام وذلك بطريق القياس. وعليه فإن هذه الصورة التي في نص السؤال باطلة لاشتمالها على ربا الفضل وربا النسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وكذلك باطلة للغرر لأن الشيك قد لا يكون مقدوراً على تحصيله.
والله أعلم.
53823
عنوان الفتوى:كثرة التقدم للخطبة لا تبرر الزواج بغير ولي رقم الفتوى:53823تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
سؤالي الأول هو: مثلا أحببت فتاة وهي تحبني وقررنا أن نتزوج وذهبت إلى بيتها، ولكن أبوها رفضني من دون أي عيب بي، فأنا أشتغل وعندي مستقبل جيد، أصلي وأنا مسلم ولا أدخن فسألت بعض أصحابي وقالوا إنه إذا ذهب الرجل إلى أبي البنت ثلاث مرات ورفض دون سبب حينها تستطيع أن تتزوجها من دون موافقة والدها، هذا كما قالوا هم أو سمعوا عند بعض الناس، والبنت مستعدة لتفعل ذلك فهل يجوز ذلك أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سمعته أخي الكريم غير صحيح، ولعل من أخبرك أراد أن الولي لو ثبت عضله للمرأة فإن لها الحق في أن ترفع أمرها إلى القضاء ويقوم الحاكم المسلم بتزويجها رغما عن وليها، كما في الفتوى رقم: 50233.

(34/438)


وأما أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها أو تسحب الولاية عنه بغير مبرر فهذا باطل، كما سبق في الفتوى رقم: 52825 ونحذرك أخي من إقامة أي علاقة ممنوعة شرعاً مع هذه الفتاة فاتق الله وحافظ على حدود ربك.
والله أعلم.
53826
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول زكاة الحلي رقم الفتوى:53826تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال:
1325 والفتوى رقم: 27198.
وأما الأخت السائلة فلم يكن يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر فقهاء الأمة لاسيما وأن الخلاف في هذه المسألة قوي وأدلة الفريقين محتملة، فلم يكن واجبا عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، وأما وقد أخرجت الزكاة فنسأل الله أن يتقبل منها.
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى لا قيمته، فزكاة الذهب تخرج ذهبا، وزكاة الفضة تخرج فضة، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام، وهكذا، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة تستوجب أخذ القيمة، فيجوز إخراج القيمة عن المال المزكى، وانظري الفتوى رقم: 6513.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لم يعتبر إخراج الأوراق النقدية المتعامل بها عن الذهب أو الفضة لم يعتبره من باب إخراج القيمة، لأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في أحكامها، فهي تبع لهما، وتعتبر من جنسهما، ومعلوم أنه يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والعكس صحيح.
والله أعلم.
53827
عنوان الفتوى:لا يمكن القطع بثبوت ما يذكره المؤرخون ولا بناء الأحكام الفقهية عليه رقم الفتوى:53827تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :

(34/439)


هل سرد الأحداث التاريخية في كتاب البداية والنهاية مؤكد قطعا أم أن هناك تساهلا في ما اعتمد عليه ابن كثير من الروايات حيث إن الغرض الأول هو القصص وليس الأحكام والفقه والغرض من السؤال أنني وجدت بعض العلمانيين يستشهدون بما ورد في كتاب البداية والنهاية عن قصة اختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان خليفة وفي أنه استشار النساء في بيوتهن! وبالرجوع للمصدر المذكور وجدته والأدهى أنه يذكر أن عبد الرحمن استشار الولدان ! وعزى ابن كثير ذلك لابن جرير
والسؤال. هل يمكن أن يبنى موقف فقهي على كتاب قصصي لابن كثير وابن جرير ؟؟ وما مدى صحة روايات ابن جرير في سرد القصص .أرجو الإفادة بغزارة علما بأن جميع كتب الحديث كالبخاري وغيره عند سردهم لقصة عثمان والشورى في اختياره قالوا إن كل مداولات عبد الرحمن كانت مع أهل بدر ورؤوس المهاجرين والأنصار وقواد الجيوش ولم يقل أحد أن عبد الرحمن كان يدخل على النساء في بيوتهن ليسألهن المشورة ويسأل الولدان!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء كانوا يتساهلون في رواية أمور السير والتاريخ ويشددون في أمور الأحكام والعقائد. وبناء عليه فإنه لا يمكن القطع بثبوت ما يذكره المؤرخون من الروايات ولا بناء الأحكام الفقهية عليه، بل لا بد من مراجعة الأسانيد حتى يتأكد من معرفة صحيحها من ضعيفها. وتاريخ الطبري وكتاب البداية والنهاية يوجد فيهما بعض الحكايات التي ضعف أسانيدها أهل العلم. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله الصحيح من سيرة ابن كثير في مؤلف خاص سماه صحيح السيرة النبوية فيمكنك الاستفادة منه في هذا المجال.
والله أعلم.
53828
عنوان الفتوى:سعادة المرأة لا تكمن في خروجها للعمل رقم الفتوى:53828تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :

(34/440)


شيخي العزيز: أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من عام وأعيش مع زوجي بدولة عربية، ومنذ اليوم الأول لمجيئي قررت ألا أعمل وأكرس وقتي كله لبيتي وزوجي وأولادي إذا شاء لي الله أن ألد على أن أقضي وقتي في أشياء صالحة ترضي ربي مثل الصحبة الصالحة وقراءة القرآن... إلخ، ولكن بعد مضي أكثر من عام لم يشأ لي الله أن أنجب الأطفال ولا أن أتعرف على أي امرأة مسلمة صالحة في مثل ظروفي، حتى لم أتمكن من الذهاب إلى أي درس ديني لأني لا أخرج وحدي وحيث إن زوجي ليلا ًنهاراً بالعمل، فأنا لا أخرج من الباب أبداً إلا يوماً واحد في الأسبوع ويكون بصحبته، بالفعل أهلي ليسوا موجودين في هذا البلد معي، لذلك قررت أن أعمل ولكن للأسف لم أجد الوظيفة حتى الآن، سؤالي لك الآن هو: أني أشعر بضيق فظيع، في حين أني أقوم بواجبي المنزلي واتجاه زوجي (بشهادة زوجي) على أكمل وجه، كما أقوم بقراءة القرآن وحفظه على قدر ما استطيع وأقرأ الكثير من الكتب الدينية، لكن الوقت يمر بطيئاً جداً وأنا أملك مزيداً من الطاقة لفعل أي شيء آخر، وأجد الكثير من الوقت لدي لا أجد ما أفعله، لدرجة أني في بعض الأحيان يصل بي الحال أن أزجر زوجي من غير سبب إلا لأني بداخلي فراغ وأستغفر الله على ذلك، وأدعوه أن يجنبني وسوسة الشيطان بملء الفراغ في حياتي بأي شيء ولكن الحال على ما هو عليه، هل لك أن تنصحني بشيء أعمله وهل أنا مقصرة في شيء معين، هل مصيري سوف يظل بين أربع جدران إلا من شخص واحد أراه ساعتين فقط في اليوم؟ وجزاك الله كل خير عني وعن المسلمين جميعاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المرأة قرارها في بيتها، لأن ذلك أسلم لها وأحفظ لدينها وأصون لعرضها، فننصحك بالقرار في بيتك، وشغل وقتك ونفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، وحاولي أن تتبعي ما ذكرنا من توجيهات في الفتوى رقم: 33757.

(34/441)


واعلمي أنه كم من امرأة ظنت أنها قد تحقق سعادتها أو حلا لمشكلاتها بخروجها للعمل فيتبين لها أن الأمر على خلاف ما كانت تعتقد، بل قد يجرها ذلك إلى كثير من البلاء والشقاء ومعصية رب الأرض والسماء، ولكنها تألف هذا العمل ويصبح عادة لها فيصعب عليها رجوعها إلى بيتها مع يقينها أنه الأصلح لها، فتنبهي لذلك.
وأما عمل المرأة في الجملة فجائز إذا وجدت حاجة إليه وتوافرت الضوابط الشرعية في المرأة عند خروجها إليه، وفي نوع العمل بحيث لا يشتمل على محظور شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 19929.
وبخصوص الإنجاب فنوصيك بالالتجاء إلى الله تعالى، فبيده ملكوت السماوات والأرض، ويمكنكم مراجعة أهل الاختصاص من الأطباء، وراجعي الفتوى رقم: 29565، والفتوى رقم: 31702.
وننبهك إلى ضبط النفس وتجنب الغضب، خاصة مع الزوج، لأن الشارع قد جعل له منزلة عظيمة مع زوجته.
والله أعلم.
53831
عنوان الفتوى:المقصود بالصفرة والكدرة واتصالهما بالحيض رقم الفتوى:53831تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
روي عن السيدة عائشه رضي الله عنها ((كنا نعد الصفرة والكدرة من الحيض إذا اتصلت به )) فما هي الصفرة وما هي الكدرة وكيف نحدد زمن اتصاله أو انفصاله عن الحيض بالزمن اى بالساعات ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة هما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد ـ أو متكدر بين الصفرة والسواد، قال الرملي: وهما ليسا من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، قال ابن حجر الهيتمي: نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح.

(34/442)


وأما اتصالهما فهو أن يتصلا بدم الحيض بحيث لا ترى الحائض الطهر بين الحيض وبينهما، وعليه فلا يصح تحديد الانفصال بينهما بالساعات ونحوها ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32879. وننبه الأخ السائل إلى أن ما نقل عن عائشة رضي الله عنها ليس فيه زيادة ( إذا اتصلت به ) إنما هو روي بلفظ: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً، وهو ضعيف قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: لا أعلم من رواه بهذا اللفظ لكن صح عن عائشة رضي الله عنها قريب من معناه.
والله أعلم.
53835
عنوان الفتوى:ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ومسائل أخرى رقم الفتوى:53835تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
سماحة الشيخ إني أحبكم في الله.. أما بعد: نحن نعيش في مجتمع يتكون من أربع فئات فئة تقارب الـ 80% من المجتمع والفئات الثلاث الباقية تكون حوالي الـ 20% الباقية :
الفئة الأولى:
وهي أغلب المجتمع (80%) من المجتمع يتحاكمون إلى سوالف البادية ويتباركون بالأشجار والأحجار ويخافون القبور والأولياء ويعتقدون في (الخرز) بأنه يشفي مرضاهم ويذهبون للدجالين والعرافين ويتشاءمون من بعض الطيور ويستهزئون بالمسلمين ويحاربون أبناءهم الذين يلتزمون بدين الله.
الفئة الثانية: ها فئة التزمت بدين الله ولكنها ترى أن الأصل في الفئة الأولى الإسلام وتعذرهم بجهلهم وتصلي خلف من تعرفه في هذا المجتمع وتأكل ذبح من لا تعرفه ولا تكفر إلا من تعرفه بعينه وترى أن الفئتين الثالثة والرابعة خوارج
الفئة الثالثة: هي فئة التزمت بدين الله ولكنها ترى أن الفئة الأولى كافرة والفئتين الثانية والرابعة مخطئتين وليست كافرتين ولا تصلي في هذا المجتمع إلا خلف من تعرف عقيدته

(34/443)


الفئة الرابعة: هي فئة التزمت بدين الله ولكنها ترى أن جميع الفئات السابقة كافرة فهي تكفر الفئة الثانية لأنهم لا يكفرون الكافر وتكفر الفئة الثالثة لأنها لا تكفر الفئة الثانية التي هي في نظر الفئة الرابعة كافرة، أرجو أن تفتونا أي هؤلاء الناس على حق وأيهم المخطئ؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما ذكر في السؤال عن الفئة الأولى من التحاكم إلى سوالف البادية والتبرك بالأحجار والاعتقاد في الخرز أنه يشفي ونحو ذلك، لا شك أن هذه الأفعال والاعتقادات كفر أكبر تخرج صاحبها من الملة إذا أصر عليها بعد إقامة الحجة عليه.
لكن ينبغي أن يُعلم أن الحكم على العمل أنه كفر أكبر لا يعني بالضرورة أن فاعله كافر، فالحكم على الفعل شيء، والحكم على الفاعل شيء آخر، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فإذا كان المسلم نشأ في بلاد يكثر فيها الجهل بالتوحيد، ولم يوجد فيها علماء يبينون للناس دينهم فإن هذا قد يعذر بجهله فيما يقع فيه من الشرك لعدم قيام الحجة عليه وبلوغ الدعوة الصحيحة إليه، وقد قال الله تعالى آمراً نبيه أن يقول: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ {الأنعام:19}، وقال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً {الإسراء:15}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر؛ كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 721 فإنها مهمة جداً في بيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه.

(34/444)


وبهذا تعلم أن تكفير المسلم بمجرد وقوعه في الكفر قبل إقامة الحجة عليه وبيان الحق من الباطل، أمر غير صحيح وتسرع في الحكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري ومسلم.
والواجب على هؤلاء الشباب أن تجتمع كلمتهم على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإخراج الناس من الجهل إلى نور التوحيد، بدل أن يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً، ولا شك أيضاً أن الفئة الرابعة التي تكفر من عداها، مخطئة بكل حال، وحالهم يشبه حال الخوارج الذين يكفرون من عداهم، وقولهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر، حق أريد به باطل، والمقصود الصحيح بهذا الكلام أن من لم يكفر الكفار كاليهود والنصارى والبوذيين فهو كافر، كما في الفتوى رقم: 12718، وليس المقصود من لم يكفر المسلم الذي وقع في أعمال كفرية ولم تقم عليه الحجة فهذا يحرم تكفيره قبل بيان الحجة، ولا يكفره قبل ذلك إلا جاهل، كما أن الفئة الثالثة أخطأت في التكفير قبل بيان الحجة وإقامتها، وأحسنت حيث لم يكفروا إخوانهم أصحاب الفئة الثانية والذين هم المصيبون في نظرنا.
والواجب على الجميع السعي في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بعلم وإخلاص وصبر، فهذا أنفع لهم من التكفير الذي لا ينضبط بضوابط الشرع، ولربما تكلم فيه من لم يعرف أركان الإسلام والإيمان، وانظر الفتوى رقم: 30988، والفتوى رقم: 35564 فإنها مهمة.
والله أعلم.
53836
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول زكاة عروض التجارة رقم الفتوى:53836تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
39871، والفتوى رقم: 930، والفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 7368.
والله أعلم.
53837
عنوان الفتوى:معنى قولهم صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما رقم الفتوى:53837تاريخ الفتوى:08 شعبان 1425السؤال :
يوجد بكتب الأحاديث صحيح على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، فما معنى صحيح على شرط مسلم أو الشيخين؟
الفتوى :

(34/445)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولهم صحيح على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط الشيخين يحتمل معنيين: أحدهما أن رواة الحديث المذكور هم رواة البخاري أو مسلم أو رواة كل منهما. الثاني:أن رواة الحديث مثل رجال البخاري أو مسلم في العدالة والضبط... والصحيح الاحتمال الأول وهو ما يعبر عنه في أحيان كثيرة بعبارة " ورجاله رجال الصحيح، أو مافي معناها. ويشترط البخاري تحقق لقاء الراوي بمن روي عنه وروايته عنه ولا يكتفي بالمعاصرة وإمكان الأخذ. وأما مسلم فلا يشترط تحقق اللقاء والرواية إذا تحققت العدالة والضبط، وإنما يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقي بين الراوي ومن روى عنه. وفي هذا يقول أحد العلماء:
شرط البخاري تحقق اللقي * ومسلم إمكانه فحقق. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14194.
والله أعلم.
53845
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة غسل الرجلين في الوضوء رقم الفتوى:53845تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
سيدي الكريم هل يجوز غسل القدمين باليمنى أثناء الوضوء من داخل إناء، وهل يجوز ذلك إن كان الماء ينسكب من الحنفية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم: كالوضوء، والغسل، واللبس، ودخول المسجد والمنزل، والسلام، والأكل والشرب، واستلام الحجر الأسود، والأخذ، والعطاء، والخروج من الخلاء....
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.

(34/446)


وقد نص بعض الفقهاء في صفة غسل الرجلين على استحباب غسلهما باليد اليسرى، قال صاحب كتاب الفواكه الدواني وهو من فروع الفقه المالكي: وصفة غسلهما -يعني الرجلين- أنه (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى) ويندب كون الصب من أعلى الرجل (ويعركها) أي يدلكها (بيده اليسرى قليلا قليلاً) أي دلكا رفيقا فلا تجب عليه إزالة الأوساخ غير المتجسدة لأنه حرج... (ثم) بعد الفراغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة (يغسل) الرجل (اليسرى مثل ذلك) من صب الماء بيده اليمنى وعركها بيده اليسرى عركا لطيفا، ويوعبها بذلك ثلاثا، ويخلل أصابعها ندبا.
وقال في حاشية العدوي المالكي: المتواتر عنه غسلهما -أي الرجلين- فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه، وكيفية غسلهما أنه (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها) أي يدلكها (بيده اليسرى) عركا (قليلا قليلا) أي رفيقا رفيقا (يوعبها) أي يستكمل غسلها (بذلك) أي بالماء والدلك (ثلاثا) أي ثلاث غسلات استحبابا ولا يزيد على ذلك.
وقال ابن عابدين الحنفي في الدر المحتار: (قوله: وغسل رجليه بيساره) لعل المراد به دلكهما باليسار؛ لما قدمناه أنه يندب إفراغ الماء بيمينه، ثم رأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال: يُفرِغ الماء بيمينه على رجليه ويغسلها بيساره. انتهى. وأخرج السيوطي في الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى. انتهى كلام ابن عابدين.
وننبه إلى أن الحديث حكم عليه العلماء بالوضع فلا يُحتَج به، والظاهر أنه لا فرق في استحباب غسل الرجلين باليد اليسرى بين ما إذا كان الوضوء من إناء أو من الحنفية.
والله أعلم.
53847
عنوان الفتوى:هل يطلق على الله سبحانه اسم (الطبيب) رقم الفتوى:53847تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
هل من أسماء الله اسم (الطبيب)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/447)


فقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بالطبيب في عدة أحاديث منها: حديث أبي رمثة رضي الله عنه، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. رواه أبو داود واللفظ له، وأحمد، وصححه الألباني وأحمد شاكر.
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على صدره فقلت: أذهب البأس، رب الناس، أنت الطبيب، وأنت الشافي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقني بالرفيق الأعلى. رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وصححه شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند أحمد.
قال في عون المعبود: (الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق) أي: أنت ترفق بالمريض وتتلطفه، والله يبرئه ويعافيه. انتهى.
أما تسمية الله تعالى باسم الطبيب على وجه الإطلاق دون تقييد فلا، وعلى هذا درج البيهقي والمناوي وغيرهما. وبناء على ذلك نقول: الطبيب صفة من صفات الله تعالى وليست اسماً، قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات): فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس بهذه الصفة إلا الخالق البارئ المصور، فلا ينبغي أن يُسمى بهذا الاسم أحد سواه، فأما صفة تسمية الله جل ثناؤه فهي: أن يذكر ذلك في حال الاستشفاء، مثل أن يقال: اللهم إنك أنت المُصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك، فأما أن يقال: يا طبيب كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم، فإن ذلك مفارقة لآداب الدعاء. والله أعلم... إلخ. انظر الأسماء والصفات (1/217) للبيهقي.
وقال المناوي في (فيض القدير): لكن تسمية الله الطبيب إذا ذكره في حالة الاستشفاء نحو أنت المداوي أنت الطبيب سائغ، ولا يقال يا طبيب، كما يقال يا حكيم؛ لأن إطلاقه عليه متوقف على توقيف. انتهى.

(34/448)


ويستفاد من كلام المناوي أنه ذكر العلة في عدم إطلاق اسم الطبيب على الله تعالى لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يثبت شيء منها لله تعالى إلا بالدليل.
والله أعلم.
هذا ما تيسر نقله في هذه المسألة، ومن أراد المزيد فليراجع كتاب (أسماء الله الحسنى) لـ عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن. ماجستير، وكتاب (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) للقرطبي... إلخ.
والله أعلم.
53848
عنوان الفتوى:الثابت عن الإمام أحمد اثبات الرؤية القلبية رقم الفتوى:53848تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال :
أولا أود أن أشكركم يا د.عبد الله وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم : (من لم يشكر الناس لم يشكر الله ) صححه الألباني، السؤال: هل رأى رسول الله صلي الله عليه وسلم ربه عند سدرة المنتهى أم رأى نور حجاب ربنا جل وعلا، وهذا سؤال مهم جدا, جزآكم الله إلى ما يرضاه.
لقد قرأت للإمام أحمد بن حنبل أن من أصول السنة أن نقر في أنفسنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد رأى ربه في الإسراء والمعراج، والحديث يقول عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيت نورا أني أراه، فجزاكم الله خيراً أن تدلوني على منهج سلفنا الصالح في هذه المسألة العظيمة؟ والرجاء التفصيل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا منهج أهل السنة في رؤية الله تعالى في الفتوى رقم: 2426.

(34/449)


أما الإمام أحمد فلم ينقل عنه نص صريح في إثبات الرؤية العينية، وإنما الثابت عنه تقييد الرؤية بالقلب أو إطلاقها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتارة يقول رآه بفؤداه متبعاً لأبي ذر فإنه روى بإسناده عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. ولم ينقل هذا السؤال غير أبي ذر، فلما كان أبو ذر أعلم اتبعه أحمد، مع ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رآه بفؤاده مرتين. وتارة يقول أحمد رآه فيطلق اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب... ولم ينقل أحد من أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال: رآه بعينه.. وقد ذكر ما نقلوه عن أحمد الخلال في كتاب السنه وغيره. انتهى.
وكذلك أنكر ابن القيم في الهدى على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعين رأسه، قال: وإنما قال مرة رأى محمد ربه وقال: مرة بفؤاده وحكي عن بعض المتأخرين رآه بعيني رأسه وهذا من تصرف الحاكي.
فلا تعارض بين الحديث وقول الإمام أحمد، وأما مذهب السلف في هذه المسألة فليس بينهم خلاف إلا ما روي عن ابن عباس كما قال الإمام النووي: وقد عرفت من النقول السابقة أن مقصود ابن عباس الرؤية القلبية، أو مطلق الرؤية فلا خلاف بينهم في الحقيقة وقد حكى عثمان الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره.
والله أعلم.
5385
عنوان الفتوى:حكم تناول المنشطات الجنسية رقم الفتوى:5385تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1421السؤال : ما رأي الشرع في استخدام الأدوية والمنشطات الجنسية بالنسبه للأزواج من أجل زيادة النشوة و المتعة الجنسية بشكل خاص؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(34/450)


فالمواد التي تنشط الغريزة الجنسية إما أن تكون طبيعية كبعض الخضروات أو الفواكه أو بعض البقوليات وما أشبه ذلك من أعشاب الغابات أو غيرها. فتناولها باعتدال دون إسراف، الأصل فيه أنه مباح، ما لم يؤد إلى ضرر معتبر شرعاً، وعندئذ يمنع تناول النوع الضار فقط دون غيره. وإما أن تكون المنشطات مصنعة من مواد كيميائية أو غير ذلك، كالعقاقير، والأقراص ( الحبوب) المعدة لهذا الغرض، فحلها أو حرمتها متوقف على وجود الضرر من عدمه وإن كانت لا تخلو في الغالب من آثار جانبية على وظائف البدن المختلفة، فقد ثبت بالتجربة أن لها آثاراً سلبية، لأن حقيقة عملها أنها تقوم بمخادعة طبيعة الجسم، وإيهامه أن لديه طاقة مضاعفة، فيتصرف بناء على هذه الحالة، فيقوم بجهد عضلي فوق طاقته، وتبعاً لذلك يتحمل القلب والدورة الدموية جهداً غير مألوف، وبعد الإفاقة يعجز الجسم والقلب عن تحمل النتائج، فتحصل حالات من قبيل انقباض عضلات القلب، والإعياء الشديد. ومنها ماكان سبباً في وفاة عدد من الأشخاص. وعليه فالأصل منعها والامتناع عنها، إعمالاً لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وسداً لذريعة قتل النفس بغير حق.
والله أعلم.
53850
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوصية بحرق الجثة بعد الموت رقم الفتوى:53850تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز أن أوصي بحرق جثتي عندما أموت، وهل يشعر الميت بما يحصل لجثته؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/451)


فلا يجوز أن يوصي المرء بحرق جثته بعد الموت، لأن حرق الجثة محرم، ومن الممنوع أن يوصي المرء بمحرم، وقد استدل أهل العلم على تحريم حرق جثة الميت بما أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الباجي في المنتقى: ..يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ماله منها حال حياته، وأن كسر عظامه في حال موته يحرم، كما يحرم كسرها حال حياته. وإذا امتنع كسر عظامه، فالإحراق أولى بالتحريم، وراجع فيه الفتوى رقم: 45300. وأما عن شعور الميت بما يحصل لجثته، فإنه من الأمور الغيبية التي لا يصح الكلام فيها إلا بدليل من الكتاب أو السنة. ومع ذلك فقد استدل بعض أهل العلم بالحديث السابق على أنه يتألم ويحس، ففي عون المعبود، لما ذكر أن في الحديث إشارة إلى أن الإنسان لا يهان ميتا كما لايهان حيا، قال: .. قال ابن مالك: وإلى أن الميت يتألم. قال ابن حجر: ومن لازمه أنه يستلذ بما يستلذ به الحي...
والله أعلم.
53852
عنوان الفتوى:معنى (لأملأن جهنم من الجنة والناس..) و (.. وتقول هل من مزيد) رقم الفتوى:53852تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
جادلني أحد الزملاء في آيات عجزت أن أرد عليه . أفيدوني رعاكم الله عن الآية التي أقسم فيها رب العزة \"لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين \" والأية \" ... وتقول هل من مزيد \" ولسان حال زميلي يقول أعاذنا الله وإياكم من الزلل أن الله عازم على تعذيب عباده وأنهم لا حول لهم ولا قوة .
بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/452)


فإن العذاب المذكور في الآيات التي ذكرتها لمن استحقه من الكافرين ومن أهل الكبائر من هذه الأمة، وليس لعباد الله المؤمنين، أما قوله تعالى: قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ {الأعراف:18} قال الإمام الطبري: هذا قسم من الله عز وجل ثناؤه أن من اتبع من بني آدم عدو الله إبليس وأطاعه وصدق ظنه عليه أن يملأ من جميعهم، يعني من كفرة بني آدم أتباع إبليس ومن إبليس وذريته جهنم. فرحم الله امرءاً كذب ظن عدوالله في نفسه وخيب فيها أمله وأمنيته، ولم يكن ممن أطمع فيها عدوه واستغشه ولم يستنصحه. ا.هـ
وقوله تعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ*إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {هود: 118ـ119}، قال ابن كثير: يقول الله تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى. ا.هـ
وأما قوله تعالى: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ {قّ:30}، فروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: إن الله الملك تبارك وتعالى قد سبقت كلمته: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فلما بعث الناس أحضروا وسيق أعداء الله إلى النار زمراً فجعلوا يقتحمون جهنم فوجاً فوجاً، لا يلقى في جهنم شيء إلا ذهب، ولا يملؤها شيء، قالت: ألست قد أقسمت لتملأني من الجنة والناس أجمعين، فوضع قدمه، فقالت حين وقع قدمه فيها: قط قط فإني قد امتلأت فليس لي مزيد. ا.هـ.

(34/453)


وأخيرا ننبه السائل وغيره إلى أن المسلم يستسلم لحكم الله تعالى وينقاد له، فحكمه سبحانه وتعالى عادل وحكمته بالغة لا يسأل عما يفعل، على أن عقوبة من استحقها من أهل الكفر أو المعاصي من العدل الواضح الذي يقره الفكر السليم والعقول النيرة. لذا فلا يجوز الاعتراض على قضائه وقدره سبحانه وتعالى في جميع ما حكم به لا نطقا ولا ضمنا.
والله أعلم.
53858
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في بقاء الزوجة مع والد زوجها في بيت واحد رقم الفتوى:53858تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
لي والد مسن وقد أغيب عن البيت أسبوعا وأعود في نهاية الأسبوع من العمل إلى البيت هل يحرم وجود زوجتي مع أبي في بيت واحد أثناء غيابي عن البيت لخدمة والدي ؟
شكراً لكم وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة الابن محرمة حرمة أبدية على والد زوجها ولذا فلا مانع من بقائها معه في بيت واحد عند غياب زوجها، ويمكن أن يكون محرما لها في السفر وغير ذلك وانظر الفتوى رقم: 47131. وهذا في حال السلامة وإلا فينبغي لمن وجد في نفسه ميلا أن يحتاط كما أشرنا إليه في الفتوى رقم: 7769.
والله أعلم.
53860
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بدائم الحدث وكيفية طهارته وصلاته رقم الفتوى:53860تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
يخرج مني هواء من القبل وكذلك من الدبر وأتخيل الكثير من النواقض وأيضا تخرج مني افرازات(أعتقد أنها مني)كل 45دقيقة تقريبا بحيث إنني أستنجي ثم بعدها أنتظر 10دقائق حتي يخرج الهواء من القبل ثم أتوضأ بسرعة خوفا من خروج الإفرازات. ومع ذلك يخرج مني هواء أثناء الصلاة. وهذا يحصل لي في كل وضوء تقريبا فهل أعتبر من دائمي الحدث ولقد سألت عن دواء اسمه فافرين ولكن لا يوجد في أسبانيا.علما بأن الوسواس أثر على حياتي. الرجاء الرد اللغةالأنجليزية.
شكرا.
الفتوى:

(34/454)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدائم الحدث هو الذي يستمر خروج حدثه بحيث لا يمكنه أداء الصلاة بالطهارة، فإن كنت كذلك فأنت من دائمي الحدث فتطهري عند دخول وقت الصلاة ثم أدي الصلاة مباشرة، ولا يضرك نزول شيء منك أثناء الصلاة ما دام خروج الافرازات مستمرا، ولك الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء، أما إذا كان يمكنك الطهارة وأداء الصلاة فيلزمك ذلك، ولا يجوز لك الجمع بين الصلاتين، وإذا علمت أن ما بك وسواس فلا تلتفتي إليه وذلك علاجه النافع بإذن الله تعالى، ونظري الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.
53866
فتاوى
عنوان الفتوى:الخفاض الفرعوني مخالف للسنة رقم الفتوى:53866تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
سؤالي يدور حول موضوع يكثر فعله في بلدنا وهو ختان الإناث لذلك أحب أن أسال أهل العلم عن هذا الموضوع بمعنى هل تم ذكر هذا الموضوع في السنة والقرآن وهل له حكم معين لأن الناس في بلدنا يعتقدون أن هذا الأمر جاء من الشريعة وأنه ملزم وأن ترك الفتاة من غير ختان أمر محرم مع أن هذا الأمر يسبب الكثير من الأمراض للفتيات والنساء على حد سواء أتمنى الشرح والتفصيل في هذا الموضوع
وجزاكم الله الخير عنا وعن المسلمين أرجو إرسال الجواب في العنوان البريدي الإكتروني الخاص بي إذا أمكن ذلك.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/455)


فقد اختلف الفقهاء في حكم الختان والراجح من أقوالهم وجوبه في حق الرجال، واستحبابه في حق النساء، وراجع في هذا الفتوى رقم: 31783، والفتوى رقم: 4487. والذي يظهر من سؤالك أن المقصود غير الختان الذي جاءت به السنة، لأن ما وردت به السنة لا يكون إلا مشتملا على المصلحة لا الضرر، فلعلك تقصد ما يطلق عليه في بعض البلدان: الخفاض الفرعوني، وهو منتشر في بعض البلاد ولا سيما الإفريقية منها، والذي يستأصل فيه البظر، وهذا النوع من الختان مخالف للسنة كما سبق التنبيه عليه بالفتوى رقم: 48958، وهو الذي قد يترتب عليه كثير من الأضرار النفسية والبدنية، وتحذر منه كثيراً منظمات الصحة، والمؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية، فالواجب الحذر منه وتحذير المسلمين منه.
وننبه إلى أن الختان قد وردت به السنة ولم يرد ذكره في القرآن.
والله أعلم.
5387
عنوان الفتوى:بيع العربون وحكمه رقم الفتوى:5387تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : هل يعتبر العربون الذي يقدمه المشتري للبائع لحجز البضاعةالمراد شراؤها حلالا للبائع إذا تراجع المشتري عن الشراء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري سواء كان بنكاً أو شخصاً أو غير ذلك على بيع السلعة، وأخذ البائع مقابل ذلك مقدماً ( وهو العربون) ثم بعد ذلك رجع المشتري في الصفقة، فقد اختلف أهل العلم في مصير العربون أهو للبائع أم للمشتري؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع العربون لا يصح فلا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، وممن قال بهذا مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان". والعربان بضم العين هو العربون.

(34/456)


وذهب أحمد إلى حله للبائع إن اتفقا على ذلك، بأن يقول: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك، ومما استدل به ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله. ولما روي عن نافع بن عبد الحارث "أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا".
فإن اتفقا على شيء، أو جرى العرف بين البائع والمشتري على أمر ما في شأن هذا العربون أو المقدم عند رجوع المشتري في صفقته رجعا إليه، وكان ما اتفقا عليه وتراضيا هو الفاصل بينهما، وكذا العرف الجاري.
وإن لم يتفقا على شيء ولم يكن ثم عرف متداول في هذا الشأن وحدثت بينهما مشاحة، بسبب تفويت المشتري على البائع إنفاق سلعته، وكان في ذلك مضرة على البائع، وكان البيع قد تم أو تواعدا لإتمامه بالكتابة والتوثيق، فإن للبائع أن يقدر أتعابه وما فات عليه، وعلى المشتري أن يلتزم له بذلك، ويكون ما يأخذه البائع في ذلك مقابلا لخسارته، وإن لم يتم البيع، ولا يكون من باب العربون. وللبائع كذلك أن يلزم المشتري بإمضاء البيع ويمسك العربون، من باب الضمان لحقه إلى أن يتم بيع السلعة لحساب المشتري، ومن ثم يقبض البائع ثمن سلعته، ويرد على المشتري الأول ما بقي من ثمنها.
والله أعلم.
53871
عنوان الفتوى:أثر المعاصي على الأخوة والصحبة رقم الفتوى:53871تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال :
لدي صديق ولا أريد أن أخسره، أنصحوني أرجوكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/457)


فننصحك أن تغير نيتك في علاقتك بصديقك، وأن تجعلها علاقة أخوة في الله، ومحبة في جلاله، حتى تحصل أجر الأخوة في الله، قال الله تعالى: الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ {الزخرف:67}، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله، إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه. رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني في الأدب المفرد، ولمعرفة الفرق بين الحب في الله ومطلق الصداقة، انظر الفتوى رقم: 36991.
ولإدراك فضل الحب في الله وضوابطه وثمرته، وحقوق الأخوة وواجباتها والوسائل التي تجذب بها قلوب إخوانك إليك، انظر الفتوى رقم: 52433.
واعلم -رحمك الله- أن الذنوب والمعاصي من أهم أسباب القطيعة بين المؤمنين، فإذا أردت أن تدوم العلاقة بينك وبين أخيك الذي تحبه، فقلل من المعاصي، وبادر إلى التوبة مما وقعت فيه، وأوصه بذلك أيضاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما توادَّ اثنان في الله، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
والله أعلم.
53872
عنوان الفتوى:الأدلة على تحريم الغناء من الكتاب والسنة كثيرة رقم الفتوى:53872تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :

(34/458)


وصلتني هذه الرسالة على بريدي أرجو الرد:أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالي: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) وفسروا لهو الحديث بالغناء. قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله -صلي الله عليه وسلم.والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين. والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا. ولو أن امرأ اشتري مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشتري لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابن حزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.

(34/459)


واستدلوا بقوله تعالي في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (القصص: 55). والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه. ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالي: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصص: 55)، فهي شبيهة بقوله تعالي في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا). (الفرقان: 63). ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك. وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب. جـ- واستدلوا بحديث: \"كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه\" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة. وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: \"فهو باطل\" لا يدل علي التحريم بل يدل علي عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوي لها علي الحق. علي أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلي الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولا شك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، ولا يحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل. واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: \"ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف\". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف. والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من

(34/460)


\"المعلقات\" لا من \"المسندات المتصلة\" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون. ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة \"المعازف\" فكلمة \"يستحلون\" -كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا. هـ- واستدلوا بحديث: \"إن الله تعالي حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها\".
والجواب عن ذلك: أولا: أن الحديث ضعيف. ثانيا: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالي عنها. (الإحياء ص 1148) وسيأتي. ثالثا: كان هؤلاء القيان المغنيات يكون عنصرًا هامًا من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجيًا، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنعي علي امتلاك \"القينة\" وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء \"نظام الرق\" العتيد. واستدلوا بما روي نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع ؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتي قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلي الطريق وقال: \"رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.

(34/461)


واستدلوا أيضًا لما روي: \"إن الغناء ينبت النفاق في القلب\" ولم يثبت هذا حديثًا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم علي المعصية، ويهيج الشوق إلي الله تعالي، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذاق عرف، وليس الخبر كالعيان. و الرسالة أطول من ذلك لكني اختصرت منها و فيها أدلة على أن الغناء ليس بحرام أفيدونا يرحمنا و يرحمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/462)


فاعلم ـ أيها السائل الكريم ـ أن تحريم الغناء لو لم يرد فيه من الأدلة إلا ما ذكرته في الرسالة التي وصلتك لكان كافيا لتحريمه، فبالنسبة للآية الكريمة. فقد أورد الترمذي في نزولها من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ {لقمان:6}. والحديث حسنه الألباني وغيره، وأورده في السلسلة الصحيحة. وإذا لم يعتمد على الصحابة في أسباب نزول القرآن فعلى من يعتمد؟ وبالنسبة للحديث الشريف: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإن البخاري وإن كان أورده معلقا فإن أهل الحديث صححوه، قال ابن حجر في فتح الباري: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك ولكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك بغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع.... وما قيل في معنى الاستحلال سواء أريد به اعتقاد كونه حلالا، أو أريد به المعنى المجازي، فإن ورود المعازف مع الخمر والحر والحرير كاف في التحريم. ومع ذلك فتحريم الغناء له أدلة أخرى كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم علي ـ أو حرم ـ الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، وسنده صحيح، والكوبة الطبل. ويمكنك أن تراجع لمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 16947.
والله أعلم.
53873
عنوان الفتوى:حكم الانضمام لحزب غير إسلامي لغرض معرفة أفكاره رقم الفتوى:53873تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
زوجي سجل نفسه في منظمة غير مسلمةـ حزب العمال ـ بقصد معرفة أفكارهم لابنية الانخراط معهم.فهل فعله موافق لما شرع الله ورسوله؟
الفتوى :

(34/463)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانضمام لمنظمة غير إسلامية ولا لحزب غير إسلامي كما سبق تبيينه في فتوى رقم: 31111، سواء كان بقصد الانخراط أو بقصد التعرف على أفكار الحزب، ويمكن التعرف على هذه الأفكار بطرق كثيرة أخرى غير الانضمام للحزب.
والله أعلم.
53875
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من لم يجد إلا ثوباً نجساً رقم الفتوى:53875تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال:
عندما أتبول أشعر أحيانا بأن بضعة من النقاط سقطت على سروالي الطويل .. فكيف يتم تطهيره .. وكذلك أيضا أحيانا تخرج نقطة أو اثنان من البول أو المذي أو الودي في سروالي القصير الداخلي .. فكيف يتم تطهير الملابس .. وهل بمسح تلك النقطة من سروالي الداخلي بيدي اليمنى ثلاثا وقولي الشهادة ثلاث مرات أكون قد طهرتها ... ومسحي على مجمل سروالي الطويل ثلاث لعدم معرفتي بأماكن سقوط النقط البسيطة عليه والاستشهاد ثلاثا أكون طهرته ؟ و ماذا عن الوضع في حالة ندرة الملابس أو عدم وجود ملابس بديلة في ذلك الوقت نتيجة لتنظيفها في الغسالة أو تجفيفها في الشمس.. أرجو الإفادة و جزاكم الله كل خير ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/464)


فلا تطهر النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما إلا بالماء المطهر عند جمهور أهل العلم، ولا يكفي غسلها بالمائعات ولا مسحها بالجامدات، ولا أصل لقول الشهادة عند مسح النجاسة فيما نعلم، وإذا جهل الشخص موضعها من الثوب لزمه غسله كله، واختلف أهل العلم هل يعفى عن يسير النجاسة كنقطة بول ونحوها، وقد سبقت لنا فتوى برقم: 50760 حول هذه المسألة، ورجحنا أنه لا يعفى عن شيء من النجاسة إلا ما عسر على الشخص التنزه منه فإنه يعفى عنه، وأما ما لا يعسر الاحتراز عنه فإن على الشخص أن يطهره قبل الصلاة، فإن لم يجد ماء يطهره به أو لم يستطع غسله فإنه يصلي فيه في الحال، وعليه أن يعيد الصلاة إن وجد ثوباً طاهراً عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة في المقنع: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد على المنصوص.
فإن لم يعد فلا حرج عليه، لأن ذلك قول لكثير من أهل العلم.
والله أعلم.
53879
عنوان الفتوى:هل تعتمر المرأة عن أبيها؟ رقم الفتوى:53879تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال :
والدي كبير في السن بالإضافة إلى أنه مريض وحركته بطيئة جداً جداً نتيجة تعب بالكلى، فهل من الممكن أن أقوم بالعمرة بدلا منه، مع العلم بأني من المحتمل أن أقوم بالعمرة إن شاء الله لأول مرة، فهل من الممكن أن أقوم بالعمرة لنفسي وله في وقت واحد، وإذا كان لا يصلح فما الذي يقوم به لكي تحسب له عمرة سواء بالتصدق بمبلغ من المال أو أي شيء آخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تعتمري عن أبيك، بل هذا من أفضل القربات وأعظم الطاعات لما فيه من الاعتمار وبر الوالدين، إلا أنه لا يصح أن تعتمري عن نفسك وأبيك في آن واحد وانظري لذلك الفتوى رقم: 21505.

(34/465)


بل اعتمري عن نفسك أولاً ثم اعتمري عن أبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وانظري الفتوى رقم: 26307 في حكم أداء العمرة عن الحي وشروط ذلك، وإذا لم تكن قد وجبت على والدك العمرة فالأفضل أن تتصدقي عنه.
والله أعلم.
5388
عنوان الفتوى:الزواج من الخالة حرام رقم الفتوى:5388تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي سؤال أرجو الإجابة عليه: أنا متزوج من ابنة زوج أختي مع ملاحظة أن أختي تلك من أب آخر غير أبي حيث إن أباها قد توفي . زوجتي تلك أنجبت منها ولدا يرغب في الزواج من بنت أختي أي بنت أختي تعتبر هنا أختا لزوجتي من الأب وليس من الأم . سؤالي هل يجوز هذا الزواج؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لابنك أن يتزوج من بنت أختك لأمك، لأنها خالته، حيث إن زوجتك أخت لهذه البنت من أبيها. قال تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) [النساء: 23] والله تعالى أعلم.
53886
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشترط لصحة النيابة في العمرة القرابة أو عدمها رقم الفتوى:53886تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال:
ثانياً: هل يجوز أن يعتمر شخص عن شخص لا يمت له بصلة القرابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في أداء العمرة عن الحي القادر، والراجح من أقوالهم ما ذهب إليه الجمهور من القول بالمنع، وراجعي الفتوى رقم: 11927، وتصح النيابة في العمرة عن الحي العاجز كما هو مبين في الفتوى المذكورة ولا يشترط لصحتها حينئذ القرابة أو عدمها، وننبهك إلى أنه يجب عليك أن تحذري من الارتباط بهذا الشاب عن طريق علاقة غير شرعية، وراجعي الفتوى رقم: 50355.
والله أعلم.
53890

(34/466)


عنوان الفتوى:مزاح الشابة مغ الأجانب من الأمور المحرمة رقم الفتوى:53890تاريخ الفتوى:11 شعبان 1425السؤال :
أنا متزوجة وأبناء شقيقة زوجي شباب في مثل عمري وكنت دائما أمزح معهم أمام الجميع وأعتبر أن هذا أمر طبيعي وقد أدركت أن هذا خطأ بسبب ما حدث من أحدهم ففي آخر زيارة لي لمنزلهم فقد ثار وهاج بمجرد دخولي وألقى ما في يده وغادر المنزل وكان الواضح أنه يريد أن يقول إن زيارتي لأسرته غير مرغوب فيها وبعد ذلك كلمته في هاتفه الجوال دون علم أهله ودون علم زوجي وأوضحت له أن إسلوبه في التعامل لم يعجبني ورد علي بأن هذا هو أسلوب تعامله الدائم وأغلق الخط في وجهي دون أن أكمل كلامي، وفي اليوم التالي أرسلت له عدد 5 رسائل على الجوال كلها تحتوي على شتائم مثل (أنت عيل) أو (أنت تلزم مين؟) وقد رد على (3) رسائل منها بمثل ما أرسلته له وقد أوضح لي أنه لن يعاملني أي معاملة جيدة بعد اليوم حتى أمام الناس وأنه لن يدخل بيتنا ليزور خاله (زوجي) والآن أريد أن أعرف كيف أتعامل مع هذا الشخص بعد الآن، حيث إنني من الطبيعي أن أزور شقيقة زوجى حيث إن علاقتي بها جيدة جدا وتعاملني كأنني ابنتها ولكني أخشى أن يهينني أمام الأسرة وأمام زوجي وقد يؤدي ذلك إلى فضيحتي في الأسرة، أيضا فإنني لا أستطيع الامتناع عن زيارة شقيقة زوجي لأنني لن أجد سببا أقوله لزوجي للاعتذار عن الزيارة حيث إنني لم أخبر زوجي عما فعله هذا الشاب خوفا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث قطيعة بين زوجي وأسرة شقيقته وقد تفهم الأمور على نحو خطأ علما بأن أسرته بالكامل تعاملني معاملة جيدة جدا وجميعهم يحترمونني، كما أريد أن أعرف كيف أعرف هذا الشخص أنه لا يهمني في شيء حيث إنه بمجرد دخولي منزلهم قد يهينني بأسلوب لا يفهمه إلا أنا وهو ثم يغادر منزلهم كما أنني لا أستطيع أن أكلمه في التليفون بعد أن أغلق في وجهي الخط، ولكني أريد أن أحافظ على شكلي أمامه وأمام الجميع بدون إهانات، أنا

(34/467)


أعلم أن ما حدث كان خطأ مني ولكني أريد أن أصحح ما فات دون أن أغضب الله ودون أن يعلم زوجي خوفا من زوجي وحرصا على أولادي فيما بعد
يرجى سرعة الرد ضروري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مزاح المرأة الشابة مع الرجال الأجانب من الأمور المحرمة لما فيه من إحداث الفتنة والخضوع بالقول، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، قال القرطبي في تفسيره: أي لا تلن القول، أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال. انتهى.
ولأن المزاح مؤد إلى الضحك وقد نص بعض أهل العلم على أن تضاحك الأجنبيه مع الأجنبي حرام يوجب تغريرا، كما نص عليه صاحب مواهب الجليل بقوله: ومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضربا عشرين. انتهى.
ومن هذا يتضح للأخت أنها قد أتت إثماً يجب عليها التوبة منه وهو ممازحتها لهؤلاء الشباب الأجانب عليها وإن كانوا أقارب لزوجها، ثم إن الاتصال بهذا الشاب فيه من المحاذير الشرعية والمفاسد ما لا يخفى وأهون ذلك أن يقوم هذا الشاب بإفساد علاقتها بزوجها من خلال ادعائه أن بينها وبينه علاقة مما قد يحدث الشكوك لدى زوجها وإفساد سمعتها بين الناس.
وعلى العموم فالذي ننصح به هو ترك المزاح مع أبناء أخت زوجك وغيرهم من الرجال، ثم الحذر من مخالطة الرجال الأجانب والحديث معهم إلا في أمور أقرتها ضوابط الشرع، هذا هو الذي يجب عليك الآن أن تفعلي وهو السبيل الوحيد لتصحيح الخطأ الذي صدر منك وهو المخرج من الموقف الحرج الذي أنت فيه، وما سوى ذلك قد يجرك إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 22064، والفتوى رقم: 14400.
والله أعلم.

(34/468)


53893
فتاوى
عنوان الفتوى:من صلى وهو يعلم أنه جنب فقد أساء إساءة عظيمة رقم الفتوى:53893تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحبم، والصلاة والسلام على رسول الله:
في إحدى الليالي استمنيت بسبب رؤيتي لأفلام خليعة ، وخفت أن تعلم زوجتي بأنني على جنابة، فقلت لها سأتوضأ وأصلي الوتر، فموهت أنني توضأت ثم ذهبت إلى غرفتي لأموه لها بأنني صليت، ولكنها تبعتني إلى الغرفة فكبرت تكبيرة الإحرام دون أن أنوي صلاة وأتيت بحركات الصلاة دون الأقوال إلا السلام، ولأنني أعلم أن بعض العلماء يكفر من صلى بغير وضوء عامدا فخفت خوفا شديدا وتبت من هذا الفعل، فهل يعتبر ما فعلت كفرا، أفتوني عاجلا لو تكرمتم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة المباشرة على سؤالك ننبهك إلى أن النظر إلى الأفلام الخليعة محرم ويجر إلى مفاسد ومنها ما وقعت فيه من الاستمناء المحرم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 51769.
وأما من صلى وهو يعلم أنه جنب، فقد أساء إساءة عظيمة، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وإعادة هذه الصلاة بعد الطهارة إن كانت صلاة مفروضة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة:6}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم.
والواجب على المسلم أن لا يترك الطهارة والاغتسال من الجنابة بسبب الحرج من الناس، لأن الحرج من الناس ليس عذراً لأداء الصلاة مع الجنابة، بل قد نص بعض العلماء على أن من تعمد الصلاة بغير وضوء فإنه كافر ولذا فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وما فعلته عبث وسوء أدب وليس بكفر وعلى أية حال لا تعد إلى فعل ذلك مرة أخرى.
والله أعلم.
53896
فتاوى

(34/469)


عنوان الفتوى:اللعب المباح في المسجد هو ما تتحقق به مصلحة شرعية رقم الفتوى:53896تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال:
بعض النساء يضربن بالدف في المسجد للإنشاد ويستدلون على ذلك بأن الصحابة الكرام كانوا يتدربون في المسجد، وأيضا أهل الحبشة كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم وإن كان الحكم غير ذلك فما هو الدليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المساجد أنها بنيت لتكون مكاناً لعبادة الله تعالى، قال الله سبحانه: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ {النور:36}، فينبغي البقاء على هذا الأصل وتنزيه المساجد عن اللهو واللعب، والاقتصار على ما ورد به النص، أو ما في معناه مما تتحقق به بعض المصالح الشرعية، ومن ذلك اللعب بالحراب في المسجد الذي وقع من أهل الحبشة، لأن فيه معنى الأخذ بالأسباب المعينة على الجهاد كما نص على ذلك بعض العلماء، وأما ضرب النساء بالدف في المسجد فلا تتحقق به مصلحة شرعية فيما يظهر فينبغي أن ينزه عنه المسجد، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13776، والفتوى رقم: 10375.
وأما ما ذكر في السؤال من تدرب الصحابة في المسجد فلا نعلم عليه دليلاً، ولو ثبت لكان في معنى ما ذكرناه من لعب الحبشة بالمسجد.
والله أعلم.
53897
عنوان الفتوى:من زاد ركعة أو أكثر عمدا بطلت صلاته رقم الفتوى:53897تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال :
سؤالي: في صلاة العشاء جماعة سها الإمام عند التشهد الأخير وقام فزاد ركعة وألحقها ركعة أخرى ثم سجد للسهو بعض المصلين سلم ولم يتابع أنا تابعت الإمام حتى التسليم نرجو بيان الحكم وهل الصلاة صحيحة
علماً أن الإمام أكد صحة الصلاة على مذهب الأحناف أفتونا مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/470)


فإذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة سهواً ثم أتمها بعد علمه أنها خامسة بطلت صلاته، وأما المأموم فإن علم أن إمامه قد زاد ركعة فلا يجوز متابعته عليها فإن تابعه وقام إلى الخامسة بطلت صلاته أيضاً وانظر الفتوى رقم: 18107 والفتوى رقم: 1953 والفتوى رقم: 14988. وأما عند الحنفية فإنه إذا قام الإمام إلى الخامسة ولم يقعد للتشهد في الرابعة، فسدت فريضته وتصير نفلاً ويستحب له أن يشفع الركعة الخامسة بركعة سادسة. ويلزمه إعادة الفريضة بعد ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد صاحب أبي حنيفة تبطل مطلقاً. وأما إذا كان قعد للتشهد ثم قام الخامسة سهواً لم تفسد صلاته ويشفع الخامسة بسادسة وإن لم يفعل فلا شيء عليه .
والله أعلم.
53898
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء فيمن سها عن تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام رقم الفتوى:53898تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
في صلاة العشاء بعد الجلوس للتشهد الأول قمت وعندما بدأت الفاتحة شككت هل عندما قمت من الجلوس قلت الله أكبر أم لا، فماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة، مع العلم بأني أكملت صلاتي بشكل اعتيادي، فهل قبلت صلاتي أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك صحيحة، وما فعلته كان صوابا حيث أكملت صلاتك ولم تعرج على ما حصل، وذلك لأن من يقول من العلماء بسجود السهو لترك تكبيرة أو شيء من التكبير غير تكبيرة الإحرام وهم الحنابلة لا يلزم السجود عندهم إلا في حال تحقق السهو، أما في حال الشك كما في هذه المسألة فلا سجود، قال في المغني: وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو فقال ابن حامد لا سجود عليه لأنه شك في سببه فلم يلزمه بالشك؛ كما لو شك في الزيادة. انتهى.

(34/471)


أما الشافعية فلا سجود عندهم أصلا في ترك التكبير، قال الشافعي: وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة الافتتاح، أو ذكر في ركوع أو سجود، أو جهر فيما يسر بالقراءة أو أسر فيما يجهر فلا سجود للسهو؛ إلا في عمل البدن. والمعروف عند المالكية أن التكبيرة والتكبيرتين لا يسجد لتركهما، وإنما يسجد من ترك ثلاث تكبيرات أو أكثر سهواً.
والله أعلم.
53900
فتاوى
عنوان الفتوى:السفر لبلاد الغرب لغرض صحيح.. رؤية شرعية رقم الفتوى:53900تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال:
أريد أن أسأل سؤالاً يحيرني منذ فترة وهو رأي الشرع في عمل أريد أن أعمله، وهو أني متحصل على شهادة الحقوق وأريد الذهاب إلى دولة أوروبية من أجل مواصلة الدراسة في اختصاص القانون الدولي، فدلوني جزاكم الله خيراً، حول رأي الشرع في دراسة مادة الحقوق والذهاب إلى أوروبا لمواصلة الدراسة، والعمل هناك بعد التخرج، فأغيثوني بإجابة على هذا الأمر ورجائي أن تكون الإجابة دقيقة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يسافر المسلم إلى أوروبا لمقصد مشروع إذا كان قادراً على إقامة دينه هناك وآمنا من الوقوع فيما حرم الله تعالى، وما ورد من النهي عن الإقامة مع المشركين ومساكنتهم... حمله كثير من أهل العلم على من لم يأمن على دينه؛ كما في فتح الباري وتحفة الأحوذي.
وعلى ذلك فمن كان آمنا على دينه ونفسه وماله وعرضه فلا مانع من سفره لغرض صحيح، ولمزيد من الفائدة خصوصاً فيما يتعلق بالعمل في مجال تخصصك وما يتصل به نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50312، 2007، 44943، 51334.
والله أعلم.
53901
فتاوى
عنوان الفتوى:الأماكن التي تجوز السباحة فيها رقم الفتوى:53901تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال:
ما هي الأماكن التي تجوز السباحة فيها؟
الفتوى:

(34/472)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السباحة تجوز في الأماكن الخالية من الناس التي يأمن السابح فيها أن يرى أحد جسده ولا سيما العورة، كما تجوز في المسابح المشتركة بين الرجال إذا كانوا ساتري عوراتهم، وكذا تجوز للمرأة المنفردة أو المشتركة مع النساء الساترات عوراتهن، وكذا تجوز بين الرجل وزوجته مطلقاً بشرط أن يأمنا أن يطلع غيرهما على ما لا يجوز له رؤيته من أجسادهما.
وأما المسابح التي يختلط فيها الجنسان أو لا يؤمن أن ترى فيها العورات فإنه لا تجوز السباحة فيها، وعلى السابح مع الناس أن يحافظ على غض البصر وأن يبتعد عن إصابة الناس بعينه وأن يستعيذ بالله من أن يصيبوه بها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6063، 38555، 51318، 4310، 48731.
والله أعلم.
53903
عنوان الفتوى:الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر رقم الفتوى:53903تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
هل يكفر من قال عن رسول الله أحاديث كاذبة؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي في شرح مسلم: إن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع. اهـ
قال المناوي في فيض القدير: هذا وعيد شديد يفيد أن الكذب عليه من أكبر الكبائر بل عده بعضهم من الكفر، قال الذهبي: وتعمد الكذب عليه من أكبر الكبائر ، بل عده بعضهم من الكفر، وتعمد الكذب على الله ورسوله في تحريم حلال أو عكسه كفر محض. اهـ

(34/473)


وحكى الحافظ ابن حجر عن الإمام الجويني تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مرجوح لعدم وجود دليل على كفر الكاذب. قال الإمام أحمد: يفسق وترد شهادته وروايته ولو تاب وحسنت حالته تغليظاً عليه وغالب الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة.
وكذلك لا تحل رواية الحديث الموضوع إلا مع تبيين أنه موضوع، قال الإمام النووي: يحرم رواية الحديث الموضوع على كل من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه. اهـ
وقال الحافظ: لا يجوز روايته إلا مع بيان أنه موضوع. اهـ
وقال الذهبي: رواية الموضوع لا تحل.
والله أعلم.
5391
عنوان الفتوى:السمسرة جائزة بشروطها رقم الفتوى:5391تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل السمسرة في الشراء والبيع حرام أم حلال ؟ ولكم جزيل الشكر ،،
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويذكر حكمها هنالك.
والله أعلم.
53911
عنوان الفتوى:الوسائل تأخذ حكم المقاصد رقم الفتوى:53911تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
53912
فتاوى
عنوان الفتوى:إكمال الدراسة في الجامعة المختلطة أم تركها رقم الفتوى:53912تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...: بمناسبة الدخول الدراسي الجديد فالسؤال حول ذلك، إذا لم يبق للطالب سوى سنة ليتخرج من الجامعة، هل يكمل دراسته إذا علم بحرمة الدراسة في الجامعات المختلطة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/474)


فإن الاختلاط في الجامعات بين الرجال والنساء حرام، ولا يخفى خطره، وهل كان يظن مسلم صادق غيور أن هذه الأمة المجاهدة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، وجعلها شاهدة على سائر الأمم، هل كان يظن أنه سيئوول بها الحال إلى أن يجلس شبابها بجوار بناتها في الجامعات؟؟! فحسبنا الله ونعم الوكيل.
ونقول لهذا الطالب: إن كنت مضطراً لنيل الشهادة الجامعية أو تحتاجها احتياجاً شديداً كأن يتعذر حصولك على عمل بدونها فيجوز حينئذ أن تكمل دراستك في هذه الجامعة المختلطة بشروط منها: أن لا تحضر من المحاضرات إلا ما كان ضرورياً لنجاحك، وتخرج لتوك بعد الانتهاء منها، وأن تجتنب النظر والكلام مع النساء، وأن لا تجلس بقربهن، وأن تختار رفقة صالحة تعينك على غض البصر وحفظ الفرج، وأن تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة.
ولكن إن كنت تخشى على نفسك من الفتنة وضعف الإيمان فاترك الدراسة فوراً، والسلامة لا يعدلها شيء، واعلم أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.
وأما الرزق فأمره موكول إلى الله، وقد ضمنه الله حتى للحيوانات والطيور، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً. رواه البزار وابن حبان وصححه، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.
53918
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسبيح في السجود، وزيادة (وبحمده) رقم الفتوى:53918تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
ما حكم قول (سبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/475)


فالتسبيح في السجود وهو قول: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى، سنة عند جمهور أهل العلم، وواجب عند الحنابلة، فالأحوط أن لا يتركه المصلي. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 35317
والله أعلم.
53921
عنوان الفتوى:المنتحر يعزى أهله كغيره من موتى المسلمين رقم الفتوى:53921تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
أحب أن أسألكم عن المنتحر هل يقام له عزاء أم لا يقام له عزاء، هل يعزى أهله أم لا وهل يعتبر كافراً أم مسلماً، أفتوني في هذا السؤال؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنتحر قد أوقع نفسه في وعيد شديد والعياذ بالله. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نهار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.
ومع هذا، فإنه من المستحب تعزية أهله لعموم الأمر بالتعزية، روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصاباً فله مثل أجره.
وإن كنت تعني بقولك: هل يقام له عزاء، ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت لتلاوة القرآن، وإعداد الطعام الكثير ونحو ذلك، فإن هذا بدعة ولا يجوز أن يفعل لا للمنتحر ولا لغيره، وليس قاتل نفسه كافراً بمجرد انتحاره ما لم يكن قد فعل ذلك مستحلا له، وعلى المستحل تحمل النصوص المصرحة بكون قاتل نفسه مخلداً في نار جهنم ومنها ما قدمناه قبل قليل، وراجع في هذا فتوانا رقم: 12658.
والله أعلم.
53925
عنوان الفتوى:الجسم من الصفات التي لم يأت الكتاب والسنة بنفيها أو إثباتها رقم الفتوى:53925تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :

(34/476)


فضيلة العلماء إكراماً وإجلالا أقدم لحضرتكم سؤالي، اهدوني إلى الصراط المستقيم إن بعض أصدقائي يقول إن إثبات الجسمانية لله تعالى كفر لأن الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يمكن رؤيته لأن الجسم ضروري للرؤية، لهذا لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة والله تعالى نور والنور أيضا لا يمكن رؤيته إلا بجسم آخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذي عليه السلف ودلت عليه النصوص أن الله تعالى لم يره أحد في الدنيا يقظة، بل ذكر العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه لكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة أن رؤية الإنسان ربه في الدنيا مستحيلة لنقص حياة البشر حينئذ، ولذلك لما قال موسى عليه السلام: رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. جاء الجواب من رب العزة تبارك وتعالى: لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي.... {الأعراف:143}، أما رؤية الله في الآخرة فهي واقعة -إن شاء الله- لا محالة، وقد أجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {القيامة:22-23}، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك... وهو جزء من حديث رواه النسائي وغيره عن عطاء بن السائب عن أبيه وصححه الألباني.

(34/477)


ومعلوم أن حياة البشر يوم القيامة أكمل من حياتهم في الدنيا حيث لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم، وننبه هنا إلى أمر مهم جداً ذكره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاويه حيث قال رحمه الله: ولكن رؤيتنا لله -عز وجل- لا تقتضي الإحاطة به لأن الله تعالى يقول "ولا يحيطون به علما" فإذا كنا لا يمكن أن نحيط بالله علماً -والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة البصرية- دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية، ويدل لذلك قوله تعالى: لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ. فالأبصار وإن رأته لا يمكن أن تدركه، فالله عز وجل أعظم من أن يحاط به، وهذا الذي ذهب إليه السلف. انتهى.
واعلم أن المرء إذا جاءه الحق عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أن يسمع ويطيع، قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}، أما أن يخوض بعقله ورأيه في دين الله فلا يجوز بحال؛ بل قد يؤدي به ذلك إلى الكفر والضلال أعاذنا الله وإياك من ذلك، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.

(34/478)


أما بخصوص القول المذكور في سؤالك، وهو أن الله تعالى لا يمكن رؤيته لأن الجسم ضروري للرؤية، أو لأنه نور، والنور لا يمكن رؤيته إلا بجسم آخر. فهذا قول باطل ظاهر البطلان، وهو يستلزم نفي أسماء الله تعالى بل وصفاته وأفعاله وكل شيء ثابت له سبحانه، لأننا إذا أردنا أن نثبت له سمعاً أو بصراً أو حياة على سبيل المثال فسيستلزم ذلك -حسب قوله- أن يكون له جسم، وبالتالي لا بد من نفي ذلك عنه، تعالى عما يقولون علوا كبيراً، وحقيقة أمر هؤلاء -وهم الذين ينفون ما ثبت لله تعالى بزعم أنه يستلزم إثبات الجسم له سبحانه- أنهم يعبدون عدما -والعياذ بالله- لأنهم يعطلون الله تعالى عن كل ما هو ثابت له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. انتهى.
وهذا قليل من كثير مما أجاب به شيخ الإسلام عمن يقول بمثل هذه الأقوال الباطلة.

(34/479)


واعلم أن الجسم من الصفات أو الألفاظ التي لم يأت الكتاب والسنة بنفيها ولا إثباتها، فإن أراد به مثبته معنى صحيحاً وافقناه على ذلك المعنى الصحيح، ولم نوافقه على استعمال ذلك اللفظ وإلا فلا، والأولى الإعراض عن هذا اللفظ على كل حال، فقد قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: الكلام في وصف الله بالجسم نفياً وإثباتاً بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن الله ليس بجسم كما لم يقولوا: إن الله جسم؛ بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً كثيراً، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق. ولا ريب أن من جعل الرب جسماً من جنس المخلوقات فهو أعظم من المبتدعة ضلالاً؛ دع من يقول منهم: إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقول عنهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ماجاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من الألفاظ المجملة، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه... انتهى.
والله أعلم.
5393
عنوان الفتوى:الربح وسماحة البائع رقم الفتوى:5393تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هي نسبة الربح الحلال من رأس المال ؟ ولكم جزيل الشكر ،،
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم يرد في الشرع تحديد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم.

(34/480)


ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى" والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والله أعلم.
53930
عنوان الفتوى:الاحتياط في الفتوى أليق رقم الفتوى:53930تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
فقد سبق وسألناكم في الفتوى التي أعطيتموها رقم 41812 عن حكم من ينزل منه المني قهريا عندما يتغوط أو بعد الانتهاء من التبول مباشرة ولقد كان جوابكم بكل أسف أن هذا النازل يأخذ حكم النازل باختيار، فبربكم كيف أفتيتم بهذا وكان واضحاً من سياق سؤالي وقتها أنه ينزل عند قضاء الحاجة وعن غير قصد، فإنني لأعجب من فتواكم الغريبة هذه فكيف لكم أن تفتوا بما أفتيتم به في تلك الفتوى وأنتم تعلمون أنها ليست الحق بتاتاً ثم تفتون في فتاوى أخرى تجيبون فيها عن نفس السؤال بنقيض ما أفتيتم به لي فهل تحكمون وترون بمنظارين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنك ويرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن، وأما ما يتعلق بجواب سؤالك فقد ذكرنا لك فيه كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأفتيناك بما فيه احتياط لدينك؛ ولكن لا حرج عليك في أن تأخذ بالقول الآخر دفعا للمشقة التي تلحق بك ما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذلك من رحمة الله ويسر هذه الشريعة.
والله أعلم.
53931
عنوان الفتوى:ما رئي في المنام لا يقطع بوجوده وتحقيقه رقم الفتوى:53931تاريخ الفتوى:12 شعبان 1425السؤال :

(34/481)


سيدي الفاضل أنا رجل أعزب و أريد الزواج و إني أسأل الله عز وجل أن يريني في منامي صورة للفتاة التي ستصبح زوجتي فهل يجوز هذا شرعا ؟ وبفرض أن الله من عليّ بتلك الأمنية فكيف لي أن ما رأيته في منامي من عند الله و ليس أضغاث أحلام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الشرع الحكيم في الدعاء، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60}، وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة: 186}. ولا حرج على الإنسان، في أن يدعو بأي شيء من أمور الدنيا والآخرة لا إثم فيه، فقد أخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا قطع. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعد أن علمهم التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وعليه فلا حرج في أن تدعو بأن يريك الله في المنام صورة الفتاة التي ستصبح زوجة لك، ولكن العاقل لا ينبغي أن يدعو إلا بما يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضر، ولا شيء من ذلك في مثل هذا الدعاء. ثم ما يجده الإنسان من رؤيا في منامه كله بقضاء الله وقدره، إلا أنهم يسمون ما كان للخير رؤيا وينسبونه لله، وما كان مختلطا أو فيه شر يسمونه حلما أو أضغاث أحلام وينسبونه للشيطان لأنه هو السبب فيه، وعلى كل حال فإنه لايمكن القطع بوجود وتحقيق ما رئي في المنام. إلا ما تعلق برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تنطبق على المرئي أوصافه صلى الله عليه وسلم انطباقا تاما فإن الشيطان لا يتمثل به كما في الحديث الشريف، ومع ذلك فلا يمكن أن تبنى على رؤيته أحكام.
والله أعلم.
53932
فتاوى
عنوان الفتوى:متى نبت شعر العانة والإبط سن إزالته رقم الفتوى:53932تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:

(34/482)


هل من الواجب قص شعر الإبط والعانة عند نموه حتى ولو لم يحتلم الإنسان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم حلق عانته ونتف إبطيه عند الحاجة لذلك، فمتى نبت شعر العانة والإبط سن إزالته، ولا دخل للاحتلام بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه الجماعة.
والمراد بالفطرة هنا أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله عليها عباده، وحثهم عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات، وأشرفها صورة، والمسنون في إزالة هذا الشعر هوالنتف للإبط والحلق للعانة، وبأي شيء أزاله صح، حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر، فمن لم يقو على نتف الإبط جاز له الحلق بالموسى أو غيره، ويجوز إزالة شعر العانة بالنورة والموسى وغير ذلك، ولا ينبغي أن يؤخر عن أربعين يوماً، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم، والموقت لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما هو معلوم.
والله أعلم.
53934
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الدعاء والنذر رقم الفتوى:53934تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
أشكركم علي إجابتكم علي سؤالي المتعلق بعلاقة الدعاء والقدر لكني أتساءل عن كون الدعاء سببا ليتحقق أمر كتب لك في حين أن النذرلا ينفع ولا يضر مع أن النذر دعاء وشكر ووعد لله فقولي مثلا -يارب إن أنجحتني فسأصوم كذا- يعني في الصميم أني أدعو وأترجي الله وصومي ذاك تعبير عن شكر وحمد لله فالنذر إذن دعاء وشكر لله فلماذا لا يحث عليه كما يحث علي الدعاء أسألكم إذا كان بإمكاني بعث أكثرمن سؤال مع احترام القدر المطلوب من الحروف نظرا لضيق الوقت للتردد علي الإنترنيت.

(34/483)


جزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء يختلف عن النذر من عدة وجوه، منها أن الدعاء خضوع وتذلل وسؤال لله عز وجل، ومنها أنه من أبرز مظاهر العبادة التي من أجلها خلق الإنسان... ومنها أنه يقع من العبد في حاله السراء والضراء..
وأما النذر فظاهره المعاوضة والمبايعة.. فإذا احتاج العبد إلى شيء قال بلسان حاله أو مقاله يا رب إن أعطيتني كذا فسأفعل كذا من العبادة... ولهذا كان الدعاء محموداً في الشرع ومرغبا فيه بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو العبادة، كما قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
وأما النذر فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: إنه لا يرد من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال أهل العلم: من أسباب النهي عن النذر لئلا يظن الجهلة أن النذر يرد القدر، وقيل لكونه يأتي بالقربة على طريق المعاوضة... وشأن القربة أن تكون متمحضة لله تعالى، وقيل لأنه يأتي به تكلفا من غير نشاط.
ولا يلزم من الدعاء أو النذر حصول المطلوب في الحال... ولكن صاحب الدعاء يعلم أنه إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن يدخر له ثوابها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه بها سوء في هذه الحياة، كما جاء في المسند والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذن نكثر، قال: الله أكثر.

(34/484)


وليس كذلك النذر فإن صاحبه ينتظر حصول ما يريد حتى يقوم بالعبادة كأنه صاحب صفقة... وبهذا تعلم الفرق بين الدعاء والنذر، وأن النذر ليس بدعاء... وبه تعلم السبب الذي جعل الشرع يحث على الدعاء ولا يحث على النذر.
والله أعلم.
53938
عنوان الفتوى:حكم استعمال الإمام مكبرات المسجدالخارجية أثناء الصلاة رقم الفتوى:53938تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
ما حكم الإمام الذي يستعمل مكبرات الصوت الخارجة عن المسجد من فوق المنارات لتسمع الصلاة في الخارج من تكبير وقراءة وركوع وسجود الى آخر الصلاة في كل الصلوات فيسمع بذلك كل السكان في المدينة حتى النساء في البيوت، فهل الجهر بالقراءة خارج المسجد جائزة مع وجود السب والشتم خارج المسجد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن نقل الصلاة عن طريق مكبرات الصوت الخارجية أمر ليس مطلوباً شرعاً، وقد يترتب عليه ضرر وتشويش على جيران المسجد فلربما كان هناك مريض أو من من لا تجب عليهم الصلاة في المسجد كالنساء ولربما كان هناك من يتلو القرآن في بيته وتشوش عليه صلاة الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه الطبراني عن أبي هريرة وعائشة، ورواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
والقول بأن هناك مصلحة شرعية بنقل الصلاة عن طريق مكبر الصوت كايقاظ النائم غير دقيق، فإن من لم يوقظه الأذان ولا الإقامة لم توقظه تكبيرات الصلاة إلا في النادر ثم إن المفاسد في هذا الأمر أكثر من مصلحة إيقاظ النائم، وعليه فلا ينبغي للإمام أن يستعمل مكبرات الصوت عند الصلاة لما تقدم.
والله أعلم.
53946
عنوان الفتوى:ما هو حكم الزغاريد عند خروج الجنازة. رقم الفتوى:53946تاريخ الفتوى:14 رمضان 1425السؤال :
ما هو حكم الزغاريد عند خروج الجنازة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(34/485)


فلا يستحب رفع الصوت مع الجنازة بذكر أو غيره في قول عامة أهل العلم وهو المروي عن الصحابة والتابعين، قال أبو قلابة: كانوا يعظمون الميت بالسكينة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يتبع بصوت أو نار. رواه أبو داود... وقال قيس بن عباد -وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب- كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. انتهى.
قال الإمام النووي في المجموع: المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة معها فلا يشتغلوا بشيء غير الفكر فيما هو لاقيه وسائر إليه. انتهى.
وقال في حاشية الجمل: وكره لغط فيها وهو ارتفاع الأصوات في سير الجنازة. انتهى، وعليه فتكره الزغاريد عند خروج الجنازة لأنه مخالف لهدي السلف الصالح.
والله أعلم.
53947
عنوان الفتوى:حكم قراءة الفرآن في جماعة قبل صلاة الظهر رقم الفتوى:53947تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
ما حكم قراءة حزب من القرآن جماعة في المسجد قبل صلاة الظهر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن جماعة قد سبق الجواب عنها بالتفصيل في الفتوى رقم: 27933.
وأما الالتزام بتحديد وقت القراءة قبل الظهر مع اعتقاد سنيته فمن البدع الإضافية -إن كانت طريقة القراءة مشروعة- وإلا فهو من البدع الأصلية، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين المواظبة على مثل ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه.

(34/486)


قال ابن تيمية: الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة ولا اقترن به منكر من بدعة. انتهى.
وقال الإمام الشاطبي: ومنها -أي البدعة الإضافية- التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد... ومنها التزام العبادة المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. انتهى.
والله أعلم.
53949
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة مع وجود أثر لماء الوضوء على الفم والأنف رقم الفتوى:53949تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال:
هل تجوز الصلاة و في الفم و الأنف أثر لماء الوضوء؟
و هل يعتبر ذلك شربا أثناء الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالصلاة مع وجود أثر الماء في الأنف أو الفم، ومحاولة التخلص من ذلك الأثر تنطع وغلو، ويفضي بصاحبه إلى الوسوسة ، ولا يعتبر بقاء هذا الأثر في الأنف أو الفم من قبيل الشرب ويكفي الإنسان أن يستنثر بعد الاستنشاق وأن يمج الماء عن فمه بعد المضمضة في الوضوء.
والزيادة على ذلك لاستخراج أثر الماء تنطع ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثاً. رواه مسلم.
والله أعلم.
5395

(34/487)


عنوان الفتوى:ظلم الزوجة ينافي المعاشرة بالمعروف رقم الفتوى:5395تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله، باختصار ، أريد أن أعرض مشكلة عندي، وهي تتمثل بأن لي أختا متزوجة منذ 3 أعوام ورزقت بمولودة، وزوجها مستهتر ولا يقدر الحياة الزوجية، حيث يغلق عليها البيت ويأخذ المفتاح معه، ولم يخرج معها قط منذ زواجهما، ولدرجة أنه شك في شرفها ليلة الدخلة. الحمد لله نحن عائلة متدينة وملتزمة ولم نشأ أن تصل الأمور إلى حد الطلاق، فتعاملنا معه بهدوء وتدرج عسى أن يهديه الله، ولكن بصراحة طفح الكيل، فهو مؤخرا بات ليلة خارج المنزل ولم يخبر أختي، وعندما سألته في اليوم التالي أين كنت، رمى عليها طلقة واحدة، وحقيقة أننا رفعنا عليه قضية نفقة ، وهو طبعا لا يريد أن يطلق حتى لا يدفع فلوس (النفقة) أو المؤخر، وهو يحبس الذهب عنده وهو من حق أختي. السؤال: هل طلقة واحدة تحق لنا أن نرفع عليه قضية نفقة، وهل أنتم معنا في أننا محقون في تطليق أختي منه، ونحن نريد أن نحصل على حق الأخت من نفقة ابنتها والمعجل والذهب؟ علما بأن أختي ويشهد الله، كانت ترعى أختاً معاقة له.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا شك أن هذه معاملة سيئة، تنافي العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج.
ولهذه الزوجة أو أوليائها الحق أن يحملوا الزوج على رفع الضرر عن الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو تطليقها، كما قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229].
وإذا طلقها فعليه أن يدفع لها مؤخر الصداق، ونفقة ابنته منها، وأما الذهب الذي هو لهذه الأخت فلا يجوز للزوج أن يحبسه عنها، سواء بقيت في عصمته أو طلقها.

(34/488)


وعلى كل حالٍ فما دمتم قد رفعتم قضيتكم عند المحاكم فانتظروا الحكم الصادر عنها، لأنها ستستمع إلى مرافعات الجميع ودعاواهم، وتعرف ملابسات القضية عن كثب.
والله تعالى أعلم.
53955
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تحرم الزوجة إذا اشتهى الزوج أمها رقم الفتوى:53955تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
هل إذا اشتهي رجل حماته فسوف يبطل زواجه بابنتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عما إذا كان مجرد حصول شهوة في قلب الإنسان لأم زوجته يفسد نكاحه بابنتها فإنا لم نقف على من قال بذلك، وأما إن كنت تسأل عما إذا كان التلذذ بأم الزوجة بوطء أو بغيره يحرم الزوجة أم لا يحرمها، فإن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمذهب الأحناف أن أي فعل فعله المرء بأم زوجته بقصد اللذة تحرم عليه به زوجته، قال في درر الحكام: من قبل أم امرأته تحرم امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة وفي اللمس أي إذا مس أم امرأته لا تحرم ما لم تعلم الشهوة...
وتردد المالكية في هذا الموضوع، قال خليل: وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد. قال الخرشي: يعني أن من أراد أن يتلذذ بزوجته في ظلام مثلا، فوقعت يده على ابنتها فالتذ بها بوطء أو مقدمته، سواء كانت منه أو من غيره، ولم يشعر بها، فقد تردد الأشياخ في تحريم أمها على زوجها وفراقها وجوبا وعدم تحريمها وعدم وجوب الفراق، ولو قصد ولم يتلذذ لم ينشر على الصحيح.
قال العدوي في حاشيته: ومثل بنتها سائر فروعها وأصولها.
والمنقول عن أحمد أن الذي يحرم هو وطء الأم، قال ابن قدامة في المغني: قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها، فقال: أنا أقول: لا يحرمه شيء إلا الجماع.

(34/489)


وأما الشافعية فلا تحرم الزوجة عندهم بشيء من ذلك ولو جامع الزوج أم زوجته، ولعل مذهبهم أرجح لما أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عباس: إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. قال في فتح الباري: وصله البيهقي من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ: في رجل غشى أم امرأته، قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته، وإسناده صحيح.
والله أعلم.
53956
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعل تخفيفا عن السارق والمفرطة في القضاء اللذين ماتا رقم الفتوى:53956تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
أحد موتانا سرق وعلمنا بعد موته فما علينا فعله للتكفير عن ذنبه، أم متوفاة وكان عليها كفارة شهر رمضان لأنها أفطرته بعد ولادة أخت لنا ولعل هذا لجهل منها، فماذا علينا أن نفعل هل نصوم عنها وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير، وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فما بذمة الميت من المال المسروق يؤخذ من تركته قبل توزيعها على الورثة إن ترك ما فيه وفاء للدين لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ {النساء:12}، وراجع الفتوى رقم: 6159.
فإن كان صاحب الحق المسروق منه غير موجود هو ولا أحد ورثته فيخرج المال المذكور صدقة عن مالكه، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 21844. وعليكم أن تكثروا من الاستغفار له والدعاء والصدقة بما تيسر لكم، عسى الله تعالى أن يتجاوز عنه.
2- فإن الأم المتوفاة إذا كانت قد أفطرت في شهر رمضان من غير سبب مبيح جاهلة حرمة الفطر وكانت ممن يعذر بجهله بأن كانت غير متمكنة من التعلم فلا قضاء عليها ولا كفارة، وراجع الفتوى رقم: 24032.
وإن كان فطرها لسبب مشروع كالنفاس مثلاً أو مرض لا يمكنها الصوم معه وفرطت في القضاء حتى ماتت فيستحب لأوليائها من أبناء ونحوهم قضاء ما تطالب به من شهر رمضان، كما في الفتوى رقم: 2502، والفتوى رقم: 13113.

(34/490)


وإن كانت متعمدة للفطر حيث كانت عالمة بحرمته فأقدمت عليه عن طريق الأكل أو الشرب مثلا فالراجح أن عليها القضاء ولا كفارة عليها، وبالتالي فالمطلوب القضاء عنها على وجه الندب إذا ماتت مفرطة في القضاء، وراجع الفتوى رقم: 21720.
والله أعلم.
53957
عنوان الفتوى:حالات زكاة الأسهم رقم الفتوى:53957تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :
أرجو من سيادتكم التكرم وتزويدي بالفتوى بخصوص الموضوع الآتي
لقد قمت بشراء بعض الأسهم في سنة 1995 بقيمة دولار واحد\\سهم بغاية الربح وكما تعلمون فإن قيمة السهم ترتفع وتنخفض حسب الطلب عليها في السوق . والآن تضاعف سعر السهم من دولار واحد حتى أربعة دولارات ولم أخرج عن هذه الأسهم زكاة حيث إني حصلت على أرباح من هذه الأسهم
وأحيطكم علما بأني أقوم بإخراج الزكاة عن كل ما أملك من أموال بيدي في شهر رمضان من كل عام سواء بلغ عليها الحول أم لا.
الرجاء تزويدي بفتواكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه أولاً إلى أمر وهو أنه يجب على المسلم قبل أن يقدم على شراء الأسهم من شركة ما أن يسأل عن حكم هذه الأسهم من حيث الحل والحرمة، ويُحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان نشاط الشركة محرما؛ كصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر أو غير ذلك من أنواع الربا لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.
أما بخصوص زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع الأسهم ودخلها وليس بقصد الاتجار فيها فله حالتان:

(34/491)


1-إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة، وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم وربحها، فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة فتكون الزكاة عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم، إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول.
2-إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء، فتخرج بناء عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه، لأنه عروض تجارة.
أما إذا كنت قصدت بمساهتمك الاتجار والربح في الأسهم ذاتها فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة أيضاً، ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم في السوق فتخرج ربع العشر من قيمتها، ربحت أو لم تربح، زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت.
والله أعلم.
5396
عنوان الفتوى:الأربعة الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن منهم رقم الفتوى:5396تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لكي تتحسن قرآءة المسلم لابد وأن يتبع السلف والصحابة في التجويد لذلك أسأل: من هم الأربعة الذين أمرنا الرسول بأخذ القرآن منهم بقوله عليه السلام (خذوا القرآن من أربعة).
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الأربعة الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة" رواه الترمذي. والحاكم في المستدرك عن ابن عمرو، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.
والله أعلم.
53964
عنوان الفتوى:شرطان للحكم بوقوع الطلاق رقم الفتوى:53964تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :
أردت أن أعدل في سؤالي حتى لا يفتى لي بما حرم الله أو أحلل ما حرم الله، المهم أنا الشاب صاحب فتوى أحلام اليقظة وأفتي

(34/492)


لي بأني موسوس ثم أرسلت لكم فتوى أخرى عن الصريح والكناية من الطلاق وأجبتم عن ذلك فأرجو أن يتسع صدرك لكل رسائلي، بعد العقد وقبل الدخول كنت جالساً مع زوجتي في السيارة نسمع شريطاً عن السعادة الزوجية فحكى الشيخ قصة الذي طلق زوجته بعد موتها فقال هي طالق طالق، فقلت ترديداً وراء الشيخ ولم أعن زوجتي بالكلام طالق طالق طالق وأنما أردت تقليد الرجل وضحكت ثم وقع في قلبي أني طلقت فسألت فقيل لي إن هذا لا يقع لأنك لم تعين أو تضيفه إلى زوجتك.. ثم بعد ذلك راسلتكم بسؤال أحلام اليقظة وطلاقي لزوجتي فيها فقلتم إني موسوس، ثم أرسلت سؤالاً عن الفراق والسراح ثم أرسلت سؤالاً عن كلام الرجل في نفسه بالطلاق فتحرك أقصى لسانه وأوسطه لكن طرف اللسان لم يتحرك وكان ملامسا للثنايا من الأسنان بصورة ضاغطة ولم يفتح فمه أو يحرك شفتيه ونتج عن ذلك نحنحة بسيطة أو مثل قلقلة الحرف في مخرجه أو الغنة ولم أتلق جوابا بعد، إني والله أتمنى الموت كلما تكلمت مع زوجتي خطر إلي الطلاق حتى أصبحت لا أتكلم إلا قليلا وآخر سؤال أني بعد صلاة العصر كنت أحدث توبه فكنت أعد كم مرة طلقت زوجتي على الأرجح حتى لا أعيش في حرام فحدث ما قلت وأعدت في هذا الموضوع في نفسي حتى أتأكد هل هذا كلام أو لفظ يحاسب عليه الشارع أم لا، حياتي أصبحت نكدا وإني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها أرجو منكم ردا شافيا على حالتي ولله الأمر من قبل ومن بعد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي بارك الله فيك أنه يشترط لوقوع الطلاق أمران:

(35/1)


الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ (لكن يؤاخذ به ولا يصدق) في دعواه السبق (ظاهرا إن لم يكن قرينة) لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة (ولو ظنت صدقه) في دعواه السبق (بأمارة فلها مصادقته) أي قبول قوله (وكذا للشهود) الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة (أن لا يشهدوا) عليه بالطلاق كذا ذكره الأصل هنا، وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق، وكان ما هنا فيما إذا ظنوا، وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامهم، ومع ذلك فيما هنا نظر (فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة. انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية.
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1- أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.

(35/2)


2- أن يقول الفقيه لطلابه وهو يعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3- أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لا تطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية.
قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على منهج الطلاب: وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صدق في الظاهر وإلا فلا.
ثم قال: بل قصد المعنى عند وجود الصارف شرط للحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً بأن يعتقد أنه وقع في الظاهر والباطن، وإن كان هو فيما بينه وبين الله يوكل لدينه أي يعمل بقصده هذا، وأما إذا لم تكن قرينة فيحكم بوقوعه ظاهراً وباطناً، وإن كان يدين أيضاً بالنسبة لحاله بينه وبين الله سواء قصد المعنى أو لا. اهـ شيخنا. انتهى المراد.
ولذا، فإن كان تلفظك بالطلاق لا يتوفر فيه ما ذكرنا فليس طلاقاً، وحديث النفس بالطلاق لا يعتبر طلاقاً، وانظر الفتوى رقم: 42179، والفتوى رقم: 44515.
وننصحك أخي الكريم بأن تُعرض عن الوساوس والأوهام ولا تلتفت إلى شيء منها، وأنت أحوج إلى محاربة الوساوس منك إلى معرفة الحكم الشرعي في مثل حالك، وانظر الفتوى رقم: 8826.
والله أعلم.
53965
عنوان الفتوى:المحجة البيضاء منار الحيارى رقم الفتوى:53965تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :
مشكلتي التي تؤرقني كثيرا هي التالية.. تركت الإسلام نتيجة لقراءة كتب كثيرة تشكك في معتقداته وتشريعاته

(35/3)


ولكنني لم أجد السلام النفسي فبحكم تربيتي الإسلامية لم أستطع التلاؤم مع خياري الفكري كتارك للإسلام.. الآن تراودني بقوة فكرة العودة إلى الإسلام ولكنني لا أزعم بأنني مقتنع عقليا به كدين موحى به, فقط أرغب في العودة إليه لأنه دين آبائي وأجدادي وسائر أفراد عائلتي وأبناء وطني.. أريد العودة إليه لأستريح وأنسجم مع عواطفي ومحيطي العائلي والاجتماعي ولكن هل يتقبل الله مني عودة على هذا الأساس؟ أرجو منكم إغاثتي برد عاجل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تجد السلام في نفسك بعد تركك للإسلام لا بسبب تربيتك الإسلامية، ولكن بسبب نداء الفطرة التي خالفتها، فالإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري ومسلم.
وكونك غير مقتنع عقلياً بالإسلام أنه دين موحى به، فذلك بسبب كونك لم تطلع على عقائده وتشريعاته، وإلا فإنها متوافقة مع العقل والفطرة واحتياجات الجسد والروح والعاطفة.
ولذلك ننصحك بمطالعة خصائص الشريعة الإسلامية من خلال الكتب الآتية:
1- خصائص الشريعة الإسلامية للدكتور عمر الأشقر.
2- خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب.
3- أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان.
هذا.. وإن إثبات أن دين الإسلام موحى به من الله فرع عن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فنننصحك بقراءة دلائل نبوته من البشارات به، والمعجزات التي جرت على يديه، والسلوك النوعي له، وسلوكه الشخصي، وطريقة تربيته لصحابته، وطالع في ذلك كتاب: الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر.

(35/4)


وقد ظهرت على يد نبينا عليه الصلاة والسلام معجزات كثيرة اهتمت بها بعض الكتب مثل: دلائل النبوة للبيهقي، ومن ذلك: انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، تكليم الجمادات كتسبيح الحصى، وحنين الجذع، تكثير الطعام القليل حتى يكفي الفئام من الناس.
وأعظم معجزاته هي معجزة القرآن الكريم، فقد أعيا أساطين البلاغة إلى اليوم أن يأتوا ولو بسورة مثله: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا {النساء:82}، ومظاهر إعجازه متنوعة، ومن ذلك الإخبار عن الأمور المستقبلية ووقوعها كما أخبر القرآن مثل: انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم منهم خلال بضع سنين، ومن ذلك أيضاً: الإعجاز العلمي، وهناك هيئات علمية متخصصة في تجلية هذا الجانب، ونحيلك على كتابات الدكتور زغلول النجار -حفظه الله- وكتابات الشيخ عبد المجيد الزنداني، فإن فيها توضيحاً لهذا الجانب.
كذلك ننصحك بقراءة كتاب في سيرة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، مثل كتاب: الرحيق المختوم للمباركفوري، فإن النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وكونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يأتي بأخبار علمية لم يعرفها العالم إلا في منتصف القرن العشرين!! فمن الذي علم محمداً صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق العظيمة؟! إنه الله الذي يعلم ما كان وما سيكون، وصدق الله وهو القائل: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {فصلت:53}، ومن جهة أخرى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ستقع، وبالفعل وقعت كما أخبر بها، ومن ذلك إخباره بفتح القسطنطينية، وغير ذلك مما وقع كما أخبر.

(35/5)


ثم إن هرقل ملك الروم شهد شهادة عقلية بقوله لما أخبره أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكذب، فقال هرقل: وما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله.
كما أن قراءتك لسيرته صلى الله عليه وسلم ونظرك في مغازيه وتأييد الله له ونصره على أعدائه من أكبر الأدلة على أن محمداً نبي الله حقاً، وأن الإسلام شريعة موحى بها من عنده، فإن الله ما كان ينصر ويعز ويظهر دين من يفتري عليه!! وكذلك ننصحك بقراءة الكتب والمقالات التي يذكر مؤلفوها سبب إسلامهم، ومن ذلك كتاب: لماذا أسلم هؤلاء؟ فهؤلاء العلماء والأدباء والمفكرون لم يدخلوا الإسلام إلا عن اقتناع عقلي ملأ أفئدتهم.
فادخل الإسلام، وأسأل الله الهداية بصدق، فهي قضية مصير!! واقرأ كتاب الله كثيراً وتدبر معانيه، فستجد ضالتك المنشودة وطلبتك المفقودة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}.
واعلم أن الله لا يقبل منك إلا اليقين التام والرضا الكامل عن الإسلام، فالإسلام ليس دين تقليد واتباع بالطاعة العمياء كما في النصرانية أو غيرها، فلا بد من الاقتناع التام، ولهذا تجد القرآن الكريم ينعى على الكفار المقلدين لآبائهم: بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ {الزخرف:22}، ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يصح إيمان المقلد.
واعلم أن باب التوبة مفتوح، ولا يرد عن بابه أحداً، ويفرح بتوبة عباده، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. رواه البخاري، وانظر الفتاوى: 17160، 17343، 31416.
هذا، وننصحك أن تنتهي عن القراءة من الكتب التي تثير الشبهات وتورث الشكوك وتضييع اليقين، وإن من ابتغى الهدى من غير كتاب الله أضله الله، وانظر الفتويين: 14742، 38299.

(35/6)


والله أعلم.
53967
عنوان الفتوى:البشارة بفتح رومية رقم الفتوى:53967تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
أستاذنا الجليل هل هناك أحاديث صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بفتح روما وإذا كانت هذه الأحاديث صحيحة هل وجود المسلمين الآن في روما يعد تحقيقاً لحديث رسول الله أم أن روما لم تفتح بعد، ولم تتحقق بشارة رسول الله حتى الآن؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبشر بفتح روما، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولاً: أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولاً - يعني القسطنطينية. رواه أحمد والدارمي والحاكم وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة: وقد تحقق الفتح الأول على يد الفاتح العثماني بعد ثمانمائة سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا بد. اهـ
هذا، وإن وجود المسلمين الآن في روما لايعد فتحاً لها، إذ أن الفتح إنما يكون بعد غزو ينتصر فيه المسلمون، ويكون السلطان لهم، ويعلو حكم الله، وهذا لم يتم بعد.
والله أعلم.
5397
عنوان الفتوى:الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام فضل بالقرآن رقم الفتوى:5397تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أرجو ذكر حديث شريف يوضح أن الرسول عليه السلام فَضل بالقرآن على جميع الرسل.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(35/7)


فمن الأحاديث التي ورد فيها تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن على جميع الرسل، ما رواه أبو هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من الأنبياء نبي إلاّ أُعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم في: الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: قوله ((أُعطي ما مثله آمن عليه البشر)) أي: أُجري على يديه من المعجزات الشيء الذي يقتضي إيمان من شاهدها بصدق دعواه، لأنها من خوارق العادات حسب زمانه ومكانه.وقوله: ((أوتيته)) أي: المعجزة التي أعطيتها وهي القرآن العظيم أعظم معجزة ((وحياً)) أي: قرآنا موحى به من الله تعالى، يبقى إعجازه على مر الأزمان، ولذلك يكثر المؤمنون به، ويوم القيامة يكون أتباعه العاملون بشريعته المنزلة أكثر من الأتباع العاملين بالشرع الحق لكل نبي.
والله أعلم.
53972
فتاوى
عنوان الفتوى:المستمع لمحاضرة في بيته هل يعطى ثواب الذاكرين رقم الفتوى:53972تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
إذا كنت تستمع إلى محاضرة دينية (مسموعة أو مرئية )وانت ببيتك فهل يعد هذا مجلس ذكر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن " مجلس الذكر" يصدق على المجلس الذي يذكر الشخص فيه الله أو يستمع فيه لذكر الله، سواء أكان منفرداً أو مع غيره من الناس. ولا شك أن المحاضرات الدينية من ذكر الله تعالى، ونرجو أن يكون لك ثواب الذاكرين با ستماعها، وفضل الله واسع. وانظري الفتوى رقم: 14961 ورقم: 46323 .
والله أعلم.
53973
عنوان الفتوى:سؤال الملحد لأبي حنيفة عن الله رقم الفتوى:53973تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :

(35/8)


أرجو إيفادي بنص لحادثة :عندما أتى ملحد للإمام أبي حنيفة وسأله أين الله؟. ورد عليه الإمام عندما سأله بسؤاله :عن الروح إذا كان يراها؟ فرد الملحد بعدم رؤية الروح. وقال له الإمام:إذا كنت لا تستطيع أن ترى الروح فكيف تريد أن ترى الله!؟ أرجومن حضرتكم نص الحادثة كاملة.
وشكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه القصة لم نجدها ثابتة عن الإمام أبي حنيفة مع كثرة البحث عنها في كتب العقائد والتراجم.
والله أعلم.
53975
عنوان الفتوى:حول كتاب (نحو موسوعة شرعية للرقى) رقم الفتوى:53975تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال :
أرجو الحصول على معلومات كافية تخص كتاب: نحو موسوعة شرعية في علم الرقى وكيفية الحصول عليه وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب: " نحو موسوعة شرعية في علم الرقي" كتبه: أسامة بن ياسين المعاني ( أبو البراء ) في ستة مجلدات كبيرة، وطبع طبعته الأولى سنة 1420هـ. في " دار المعالي" بالأردن. وقدم له الدكتور إبراهيم البريكان أستاذ العقيدة بكلية المعلمين بالدمام ، والكتاب يعنى بكل ما يتعلق بالرقى وكيفياتها .
هذا، وللحصول على نسخة من الكتاب، يمكنك مراسلة " دار المعالي" ـ ص ب 1779، الرمز البريدي 11910ـ عمان ـ صويلح ـ الأردن.
والله أعلم.
53976
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر إسبال الإزار على الصلاة رقم الفتوى:53976تاريخ الفتوى:13 شعبان 1425السؤال:
لقد سمعت إمام المسجد في الرياض يقول وهو يتكلم عن المسبل وقال لقد دخل رجل المسجد وصلى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصل فرجع مرة ثانية فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصل، لأن الرجل كان مسبل الثياب، فهل هذا صحيح أن المسبل لا تقبل صلاته. وجزاكم الله عنا ألف خير ونفعنا بكم المسلمين0
الفتوى:

(35/9)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح عند أهل العلم أن الرجل إذا صلى وهو مسبل ثوبه أن صلاته صحيحة، ولكنه عصى الله تعالى، ولا يطالب بإعادتها، وأما الحديث المذكور الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟! فقال إنه كان: يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. وهذا لفظ الحديث فقد أجاب الجمهور عنه بأنه ضعيف، وأجابوا بأجوبة أخرى ذكرناها في الفتوى رقم: 7445، وهذا لا يعني أن الاسبال غير حرام؛ بل إنه حرام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 48362، ورقم: 32479.
والله أعلم.
5398
فتاوى
عنوان الفتوى:شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإيمان والعمل رقم الفتوى:5398تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال: هناك جدل كبير في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه (من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة) وهل هناك تكملة للحديث تقول وإن زنى وسرق؟ أرجو الاجابة والتوضيح في هذا الأمر بالتفصيل خصوصا في صحة الحديث ومعناه وما هو حق هذه الكلمة العظيمة؟ وهل مجرد النطق والاعتقاد بها يكفي لدخول الجنة؟ وجزاكم الله خيرا على ماتقدمونه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أزكى وأتم التسليم
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(35/10)


فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الشهادتين كثيرة جداً منها المطلقة ومنها المقيدة، ولا يصح الاحتجاج بالمطلقة دون النظر إلى المقيدة، فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". رواه الحاكم بسند صحيح، وصححه النووي، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق". رواه البخاري ومسلم، من الأحاديث المطلقة العامة وقد جاء ما يخصصها ويفسرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يُعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله" رواه مسلم. فلابد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، مع قوله لا إله إلا الله.
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في قرة عيون الموحدين: ( فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به، ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله. فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم النفع). انتهى.
ومن الأحاديث المخصصة قوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله: وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" رواه البخاري ومسلم.

(35/11)


قال في فتح المجيد: (قوله: "من شهد أن لا إله إلى الله" أي: من تكلم بها عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، باطناً وظاهراً، فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) [محمد: 19]. وقوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف: 86]، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها، ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من البراءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح ، فغير نافع بالإجماع.
قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم:- باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب ـ هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة، القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كافٍ في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها.
ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. وهو باطل قطعاً). انتهى.
"نقلاً عن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص(39-40).
وقوله "من شهد" يستفاد منه أن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم، ويقين، وصدق، وإخلاص. وهذه هي شروط لا إله إلا الله التي لابد منها لكي تكون لا إله إلا الله صحيحة مقبولة، من قالها دخل الجنة، فلابد من قولها مع العلم بها لما تقدم من الأدلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة" رواه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنة" رواه مسلم. ولابد من الإخلاص في قولها: لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله". رواه البخاري ومسلم.

(35/12)


ولابد من الصدق المنافي للكذب لقوله صلى الله عليه وسلم: "وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً، يصدق قلبه لسانه، ولسانه قلبه". رواه أحمد.
ولابد من القبول المنافي للرد، وقد أخبر الله أن المشركين يردون هذه الكلمة قال تعالى: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) [الصافات: 35].
وهذا هو الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، أما السادس فهو: الانقياد المنافي للترك، قال تعالى: (وأنيبوا إلى ربكم وأسْلِمُوا له) [الزمر: 54]
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 65].
والسابع والأخير: المحبة لهذه الكلمة ولأهلها المنافية لضدها، والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان" رواه أبو داود. وصححه السيوطي. وقوله تعالى: (والذين آمنوا أشد حباً لله) [البقرة: 165].
هذا بالإضافة إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ولابد من معرفة حق هذه الكلمة العظيمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" رواه البخاري ومسلم.
قال في فتح المجيد: (وقد أجمع العلماء على أن من قال: "لا إله إلا الله" ولم يعتقد معناها، ولم يعمل بمقتضاها: أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات).
والكلام حول حقوق هذه الكلمة يطول، ويمكن الرجوع في ذلك إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري، وإلى شرح النووي على صحيح مسلم وغيرهما. والله أعلم.
53987
فتاوى
عنوان الفتوى:كل ما يجري في الكون فهو بتقدير الله تعالى رقم الفتوى:53987تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال:

(35/13)


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد:
فلي استفسارات أريد توضيحها، قرأت في القرآن الكريم (الآية 54 من سورة الفرقان كما في آيات آخرى {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} وآية آخرى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}، {وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا} الآية 8 من سورة النبأ تفسير ابن كثير، وقوله تعالى: \"وهو الذي خلق من الماء بشرا\" الآية أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما يشاء \"فجعله نسبا وصهراً\" فهو في ابتداء أمره ولد نسيبا ثم يتزوج فيصير صهرا يصير له أصهار وأختان وقرابات وكل ذلك من ماء مهين ولهذا قال تعالى \"وكان ربك قديراً\" كما أعلم وأسمع عن الكبار وقرأت في فتاوى أن الله خلق الأرواح كلها قبل خلق الأرض، هل تعني الآيات أن الله خلق الأزواج أي المرأة والرجل والبنتين وكون منها العائلة والنسب وشعوبا وقبائل قبل أن يبعثهم إلى الحياة الدنيا، هل قدر ومكتوب كل بشر كتب قبل الأزل أو وهو جنين، هل كل رجل له زوجة قدرها الله له وكتبها قبل الأزل وسيتزوجها يوما ما، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي كل بشر يكلفه الله مسؤوليات على قدر استطاعته، كما نعرف من اختلاف في الطبائع والسمات بين النساء والرجال، فهل لكل ذي سمة ما يناسبه من صفات كي يستطيع العيش من الآخر، هل إن اسم المرء ومحياه ومماته مقدر من عند الله، هل المرأة والرجل هما اللذان يقرران متا تنجب الأطفال وماذا نسميهم أو أن الله هو الذي سبق بقلمه وقدره كل هذا ولا بد للإنسان في التسمية وموعد الإنجاب، كما يستعملون من وسائل منع أو تأخير الحمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/14)


فاعلم أن الواجب على المسلم أن يصرف همته إلى ما يفيده من أمر دينه ودنياه، وما يترتب عليه عمل بدلاً من التفكير والنظر في مسائل قد فرغ منها كمسائل القدر أو مسائل لا يترتب عليها عمل، إذ غاية العلم العمل.
وأما ما تضمنه سؤالك من أمور فجوابنا عنه في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أن الله تعالى قد خلق الأرواح قبل خلق الأجساد، وهذه الأرواح هي التي أخذ الله عليها العهد والميثاق وهي في عالم الذر، قال ابن القيم في كتابه (الروح): وأخذ الله عهدها وشهادتها له بالربوبية وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد والأجساد يومئذ تراب وماء. انتهى، فتبين أن الآيات المذكورة إنما هي في خلق الأجساد ثم بعث الأرواح فيها، وأن خلق الأرواح هو الذي وقع قبل ذلك.
النقطة الثانية: أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بتقدير الله تعالى، قال سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ويدخل في ذلك ما سألت عنه من أمر الزوجة والذرية والآجال والمحيا والممات وغيرها.
واعلم أن الله قد خلق الأسباب ومسبباتها ومن ذلك الأب والأم اللذان هما السبب في وجود الولد، وأنه سبحانه لو شاء لأوجد الذرية مع تخلف الأسباب أو توفر الموانع، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: لا ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، فتبين أن الأمر كله بيد الله تعالى.
وننبه إلى أن الواجب الحذر من التعمق في أمر القدر لأن ذلك قد يقود المسلم إلى ما لا تحمد عقباه.. وراجع الفتوى رقم: 53111.

(35/15)


النقطة الثالثة: أن كون التكليف مناطاً بالاستطاعة فحقيقة قد قررها القرآن الكريم، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال سبحانه وتعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7}.
وجاءت بذلك السنة النبوية، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم، ولكن لم يتضح لنا ماذا تقصد من ذكر هذه الحقيقة هنا وما رتبت على هذه الحقيقة من سؤال.
والله أعلم.
53988
عنوان الفتوى:دفاع عن سيد المرسلين ورد على المبطلين المغرضين رقم الفتوى:53988تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :
أرجو الذهاب إلى هذا الموقع المسيحي الكذاب الذي يتهم القرآن بالكذب، ويتهم الرسول الكريم بأنه بأكل الحرام مستندا في ذلك إلى أدلة صحيحة من مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، أرجو إعلامي بالردود على هذه الكتب المفتراه أولاً بأول، علما بأن كثيرا من المسلمين صدقوا هذا الكلام، وهذا الموقع المسيحي ينشر موقعه عند البحث في (جوجل) تحت اسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) فيظهر عنوان أكذوبة الإعجاز العلمي في القرآن، وإذا بحثت منفردا تحت هذا العنوان أكذوبة الإعجاز العلمي في القرآن \"سيظهر لك أول عنوان\" عموما هذا هو عنوانهم. http://www.hopeshineministry.com/Books-Arabic.html هذا هو الموقع المسيحي الكذاب رجاء الرد عليه سريعا في الشبهات التي أوردها في هذه الكتب المرفقة مع الملف المرسل، فهم أزيد من عشرين كتابا ونشر الرد على yahoo&google وعلى جميع المواقع العربية والإسلامية والـ TV وإفادتي بأنكم مهتمون بهذا الموضوع كعهدي بكم، علما بأن بعض المواقع اكتفت بقول \"لا تدخلوا ولا تلتفتوا إلى هذه المواقع\" هل أحد يصدق ذلك! أغيثوني وكل المسلمين؟ أخوكم في الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/16)


فقد اطلعنا على هذا الموقع، ومن خلال ما هو مكتوب من عناوين رئيسية يتبين للقارئ أن ذلك يدخل ضمن محاولة أعداء الله تعالى للكيد لهذا الدين، كما قال سبحانه: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {التوبة:32}.
فالواجب على المسلم أن يكون على ثقة بأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى له، فكم من المكائد قد وجهت له، ورد الله سبحانه أصحابها على أعقابهم خائبين على مر التاريخ، فهون على نفسك أخا الإسلام.
والرد على كل جزئية من الشبهات التي وردت فيه ليس ممكناً بل إننا نرى أن الأولى أن نهتم بعرض الإسلام كمنهج للحياة، وما فيه من محاسن وأن لا نشغل أنفسنا بالرد على هذه الشبهات، لأن ذلك يصرفنا عما هو أهم، ولكن ذلك لا يعني عدم الرد على شبهة معينة تعرض علينا ويطلب منا الإجابة عنها.
وها نحن نرد على ما ذكرت من شبهة أوردها هذا الموقع تحت عنوان (الرسول يأكل الحرام) مستدلين بحديث رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. واستدلوا أيضاً برواية في مسند أحمد وهي رواية صحيحة، ولنا مع هؤلاء القوم بعض الوقفات:
الوقفة الأولى: أن العنوان يوهم أن هذا الفعل القبيح الذي نسبوه إليه فعله وهو بصفته رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد نزول الوحي عليه وبعثته وهذا ليس من الأمانة في شيء.
الوقفة الثانية: أنهم حرفوا رواية البخاري هذه بحذف كلمة "إلى" فصارت عندهم "فقدم رسول الله" بدلاً من "فقدم إلى رسول الله" والفرق بينهما واضح، وهذا ليس من الأمانة في شيء.

(35/17)


الوقفة الثالثة: مع أنه قد ورد في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم الطعام إلى زيد بن عمرو بن نفيل، وهو الموافق لرواية مسند أحمد، إلا أن رواية الأكثرين، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما ورد في صحيح البخاري من أنه قُدِّم للنبي صلى الله عليه وسلم
الوقفة الرابعة: أن النهي عن الأكل مما ذبح على النصب أو ما لم يذكر اسم الله عليه لم ينزل إلا بعد البعثة بمدة، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا به قبل نزول الشرع.
الوقفة الخامسة: أن امتناعه عن الأكل بعد كلام زيد بن عمرو منقبة في حقه لا مثلبة.
الوقفة السادسة: أنهم قد افتروا كذباً باستنباطهم من الحديث أن النبي صلى الله عيله وسلم كان في الجاهلية يملك صنماً ونصباً، فلا الحديث دال على ذلك، ولا نعلم حديثا صحيحاً يثبت ذلك، والعجب أن يتكلم عباد الصليب وعباد البشر في إمام الموحدين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
53989
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة بقميص يكشف الكتف رقم الفتوى:53989تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال:
سؤالي هو: ما هي حدود العورة في الصلاة، وهل يجوز الصلاة بقميص كرة السلة، بحيث يكون الكتف مكشوفاً نوعاً ما؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العورة في الصلاة مبينة في الفتوى رقم: 10696، والصلاة بما يسمى بقميص كرة السلة جائزة ولو كان الكتف مكشوفاً ما دام أن المصلي يستر ما بين السرة والركبة، وإن كان الأولى لبس الثوب العادي أو ما يقوم مقامه، لأنه أبلغ في الستر وأجمل، لأن الأولى أن يلبس المصلي حال الصلاة أحسن ثيابه وأجملها، لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}.
والله أعلم.
5399

(35/18)


عنوان الفتوى:الخضاب مباح وإخفاؤه عن غير المحارم واجب رقم الفتوى:5399تاريخ الفتوى:23 محرم 1422السؤال : هل يعتبر الحناء(الخضاب ) من الزينة الخارجة ؟ وهل هو حرام؟ وهل يجوز للمرأة وضع الحناء أثناء العادة الشهرية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فلا حرج في خضاب اليدين بالحناء بالنسبة للمرأة بل إن ذلك مطلوب منها، لما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال لها: " اختضبي، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل" فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى، وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين.
والخضاب بالحناء أو ما يشبهها من الزينة التي يجب على المرأة سترها عمن لا يحل له النظر إلى زينتها من الرجال الأجانب، لدخوله في عموم: ( ولا يبدين زينتهن ) لأنه مما يمكن ستره وإخفاؤه بالقفازين عند الحاجة. ولا حرج كذلك من وضع الحناء أثناء العادة الشهرية، أو النفاس، أو غير ذلك من الأحوال. والله أعلم.
والله أعلم.
53992
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول صفة الصلاة بالليل رقم الفتوى:53992تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام هي إحدى عشرة ركعة أيضاً سنتها بالقيام إطالة كل ركعة لكن إذا أردت أن أقوم من الليل ساعة مثلا فكيف أجمع بين السنتين بحيث أصلي أحد عشر ركعة بساعة وتكون كل ركعة طويلة، ما أقوم به هو أني أصلي ركعتين فقط بساعة أطيل القراءة والركوع والسجود بهما، فهل عملي فيه شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/19)


فالظاهر والله أعلم أن إطالة قيامه صلى الله عليه وسلم الثابتة لا يمكن أن تجمع بينها وبين صلاة إحدى عشرة ركعة الثابتة أيضاً في ساعة واحدة، بدليل قول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: وهن نصف ركعاته فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وبدليل قيامه صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وغير ذلك مما يدل على طول قيامه.
وعليه فمن أراد أن يجمع بين فضيلة طول القيام وصلاة العدد المذكور من الركعات فليزد على ساعة واحدة، لكنا نقول للسائل الكريم أنه كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، فقد ثبت أيضاً أنه كان يقوم الليل بأقل منها، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنه كان يقوم الليل بسبع وتسع.
وعليه فلو قمت الليل بأقل من العدد المذكور فقد أتيت السنة كذلك، أما ما تفعله من صلاة ركعتين تطيل فيهما فإن أوترت بعدهما بركعة فقد جئت بأقل الكمال من الوتر ثم إن العلماء اختلفوا هل الأفضل كثرة السجود مع تخفيف القيام أو طول القيام وتقليل عدد السجود.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً قال في هذا الحديث: دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير السجود، وقالت طائفة: تكثير الركوع والسجود أفضل، وقالت طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل، وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل. انتهى، ولكل واحد من هذه الأقول دليله الخاص، لكن المهم أن لا يترك المرء صلاة الليل ولو قليلاً.
والله أعلم.
53994
فتاوى
عنوان الفتوى:حكمة الله البالغة في خلق النفوس أصنافا رقم الفتوى:53994تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:

(35/20)


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله أتم الصلاة والتسليم أما بعد:
فإني والله لكم أستحييت أن أسأل أحدا الكثير من أسئلة العقيدة الخاصة بذات الله وكنت أعتبرها من وساوس الشيطان إلا أن أحدها قد أشكل علي حتى عكر علي جميع عباداتي، وهذا السؤال ببساطة ما يفعل الله بعباداتنا ولماذا خلقنا وهو عنده من الملائكة الساجدين والراكعين له سبحانه وإذا كان خلقنا لعبادته لماذا خلق فينا حب الشهوات والمعاصي فنحيا معذبين حائرين بين الحق والباطل معرضين لآلام المرض، والخوف والفقر، وبعد كل هذا العذاب والحيرة قد نعذب بالآخرة عن زلاتنا، لماذا كل هذا وهو غني عنا، لمَ كل هذا البلاء؟ لم يخلقنا ملائكة من بادئ الأمر نعيش بجنة إن أراد بنا خيرًا؟ هذا السؤال كتمته في نفسي لسنوات طويلة، وأنا عابد لله مسلم له بما شاء على كل حال، ولكن إجابة هذا السؤال قد ترفع عني الكثير من الحيرة، وتغلق عني مدخلاً من مداخل الشيطان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسُلَّم الحرمان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.

(35/21)


فمن سأل لمَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الخوض في القدر، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. رواه الترمذي، وقال: حسن غريب وحسنه الألباني.
قال الإمام الطحاوي: العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود. اهـ
واعلم أن سبب الخوض في القدر، وفي حكم الله البالغة المؤديان إلى التكذيب هو قياس الرب تبارك وتعالى على خلقه، وقياس حكمته على حكمتهم.

(35/22)


قال ابن القيم في شفاء العليل: ومعلوم أن الرب علم أن عباده يقع منهم الكفر والظلم والفسوق، وكان قادراً أن لا يوجدهم أو أن يوجدهم كلهم أمة واحدة على ما يحب ويرضى، وأن يحول بينهم وبين بغي بعضهم، ولكن حكمته البالغة أبت ذلك واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم عليه، وهو سبحانه وتعالى خلق النفوس أصنافاً، فصنف مريد للخير وحده وهي نفوس الملائكة، وصنف مريد للشر وحده وهي نفوس الشياطين، وصنف فيه إرادة النوعين وهي النفوس البشرية، والرب تبارك وتعالى اقتضت قدرته وعزته وحكمته إيجاد المتقابلات في الذوات والصفات والأفعال، وقد نوع خلقه تنويعاً دالاً على كمال قدرته وربوبيته، فمن أعظم الجهل والضلال أن يقول القائل: هلا كان خلقه كلهم نوعاً واحداً فيكون العالم علواً كله أو نوراً كله، أو الحيوان ملكاً له، وقد يقع في الأوهام الفاسدة أن هذا كان أولى وأكمل ويعرض الوهم الفاسد ما ليس ممكناً كمالاً.... فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها، فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه، وفات كمال الملك والتصرف، كما أن من عبوديته العتق والصدقة والإيثار والعفو والصبر واحتمال المكاره ونحو ذلك مما لا يتم إلا بوجود متعلقه وأسبابه، فلولا (الكفر) لم تحصل عبودية العتق، فالرق من أثر الكفر، ولولا الظلم والإساءة لم تحصل عبودية الصبر والمغفرة، ولولا الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار، فلو سوَّى بين خلقه جميعهم لتعطلت هذه العبوديات التي هي أحب شيء إليه، ولأجلها خلق الجن والإنس. اهـ بتصرف.

(35/23)


واعلم أن هذه الأسئلة من نزغات الشيطان ووسوسته فاستعذ بالله واستعن به ولا تسترسل مع وسوسة الشيطان، ونوصيك بقراءة القرآن ودراسة العقيدة الإسلامية وسلم تسلم.
والله أعلم.
53995
عنوان الفتوى:الاستعانة بالحي فيما يقدر عليه مشروعة رقم الفتوى:53995تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
لقد سمعت في تفسير كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الاستغاثة نوعان:
الاستغاثة بالأحياء وهي جائزة لا حرج فيها وقد استدل الشارح -صالح بن فوزان الفوزان- بالآية (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) القصص 15، وبالحديث تعاونوا على البر والتقوى... والاستغاثة بالأموات وهي شرك.
وليس هذا موضع سؤالي والحمد لله، وإلى هذا الحد ليس لي إشكال حتى وقعت على تفسير لمعاني التوحيد للشيخ أسامة القوصي حيث لم يقل خلاف ذلك ولكن قال من تمام التوحيد أن لا تطلب الاستغاثة والاستغاثة إلا بالله واستدل بالآية التي في سورة يوسف (أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين) وقال في التفسير لبضع سنين أنه عليه السلام مكث 7 سنوات لأنه طلب الاستعانة من غير الله، فالرجاء أن تفيدوني بتوضيح الربط بين الآيتين والمعنيين العظيمين لأني أرجو الله أن نكون من الذين يدخلون الجنة بدون حساب والعذاب وهم الذين توفرت فيهم أعلى معاني التوحيد؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/24)


فقد اتفق الفقهاء على جواز الاستغاثة برسول الله وبكل مخلوق حال حياته فيما يقدر عليه، واحتجوا بقوله تعالى: وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ {الأنفال:72}، وقوله تعالى: فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ {القصص:15}، وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2]، وفي حديث أويس القرني: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فقال له عمر فاستغفر لي فاستغفر له. رواه مسلم عن أسيد بن جابر عن عمر بن الخطاب، وثبت بالتواتر أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الأمور الدنيوية والأخروية.
وقال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا {النساء:64}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمخلوق يطلب من هذه الأمور ما يقدر عليه منها. انتهى.
وفي موسوعة الفقه الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الاستغاثة لدفع شر أو جلب نفع مما يملكه المخلوق، تجوز بالمخلوقين مطلقاً فيستغاث بالمسلم والكافر والبر والفاجر. انتهى.
وكذلك قالت اللجنة الدائمة: الاستعانة بالحي والحاضر فيما يقدر عليه جائزة كمن استعان بشخص فطلب منه أن يقرضه نقوداً أو استعان به في يده أو جاهه عند سلطان لجلب حق أو دفع ضر. انتهى.

(35/25)


فتبين من هذه النقولات جواز الاستعانة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه، وأنه لا ينافي كمال التوحيد وقد ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر السابق وفعله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وقد شهد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا يكون مخلصاً مع توكله على غير الله، قال الله تعالى: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {يوسف:24}، فلا يليق بمكانة الأنبياء وتعظيمهم وتوقيرهم أن نقول إن ما فعلوه ينافي تمام التوحيد، فمن كَامِل التوحيد إذن؟!!
وقال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن هذا الموضوع: قالوا الأولى أن يتوكل على الله، ولا يقول اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين، فيقال: ليس في قوله "اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ" ما يناقض التوكل، بل قد قال يوسف: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ. كما أن قول أبيه: لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ. لم يناقض توكله، بل قال: وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وقوله: اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ. مثل قوله لربه: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

(35/26)


فلم يكن في قوله: اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين، وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلماً له مع علمهم ببراءته من الذنب، قال تعالى: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ {يوسف:35}، ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواه، فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال، ولهذا قال: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ { يوسف:90}، فتبين مما سبق أنما فعله يوسف عليه السلام لا ينافي كمال الإيمان، وأن لبثه في السجن ليس عقوبة، بل كان كرامة وزيادة ثواب وأجر عند الله تعالى.
والله أعلم.
53998
عنوان الفتوى:العلم الذي يوصف صاحبه بحياة القلب ونور البصيرة رقم الفتوى:53998تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
سؤالي يا حضرة الشيخ كالتالي: قيل العلم نور والجهل ظلام، الرجاء الشرح والتعليق؟ وجزاكم الله خيراً، الرجاء الرد في أسرع وقت.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلم الذي يوصف صاحبه بحياة القلب ونور البصيرة هو العلم بالله تبارك وتعالى وبرسله، وبما جاءوا به من وحي السماء الذي ينير الطريق ويزيل الحجب والظلام، ويكشف حقائق هذه الحياة وما بعدها، ويعطي الصورة الحقيقية لهذا الكون.
فمن اهتدى بوحي الله تعالى فعلمه نور يكشف له حقائق الوجود، ومن أعرض عن هذا النور، فإنه في ظلام دامس ولو ظن أنه علم كل شيء من مظاهر الدنيا، فإنه يظل ميت الأحياء؛ كما قال سبحانه وتعالى: أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {الأنعام:122}

(35/27)


وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى وأحاديث نبوية تنوه بالعلم وأهله، وتنفر من الجهل وأهله، قال الله تعالى: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ {الزمر:9}. وقال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء {فاطر:28}.
جاءت هذه الآية تعقيباً على الأمر بالنظر في مظاهر هذا الكون، والتأمل في بديع صنع الله تعالى حيث يقول تعالى في بداية السياق: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُور {فاطر:27-28}.
ولأهمية العلم ومكانته في هذا الدين العظيم، فإن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء سوى العلم، فقال تعالى: وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا {طه:114}.
والله أعلم.
540
عنوان الفتوى:يجوز أكل لحم الحصان للأدلة التالية رقم الفتوى:540تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز أكل لحم الحصان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فيجوز أكل لحم الخيل سواء أكانت الخيل عرابا أم براذين كما قال جمهور العلماء، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" والحديث متفق عليه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة" [رواه البخاري]. والله تعالى أعلم.
54001

(35/28)


عنوان الفتوى:حكم اللحوم المستوردة من دول غير مسلمة رقم الفتوى:54001تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
سؤالي يخص أكل اللحوم المجمدة المستوردة من مختلف دول غير مسلمة عبر العالم .
والإشكال يلخص في مايلي:
1. كون كتابة < لحم حلال > على الكرتون لا تضمن هذا الحال خاصة وأن الاستيراد مفتوح لكل التجار الخواص والتجربة في بلادنا تظهر بأن قليلاً منهم من يراعي الحدود الشرعية .
2. من بين الدول المصدرة : الأرجنتين ودول من أمريكا الجنوبية ، فرنسا ودول من أوربا الشرقية ، أسترا ليا ونيو زيلندا ، ولا يخفى عليكم أن معظم هذه الدول لائكية النظام رسميا أو شيوعية سابقا، ولقد نشر أحد الباحثين في الثمانينات في إطار إتمام تأسيس أركان الاتحاد الأوربي بأن عدد المسيحيين في فرنسا آنذاك 11% وهذا يوحي بأن فرنسا ليست بلاد أهل الكتاب.....
3. نجهل تماما كيفية الذكاة ومن يقوم بها كما لايمكن للفرد أن يتحقق من صحة أي معلومة تخص اللحوم المجمدة المستوردة.
سيدي المحترم ، هذه هي شكوكي فأرجو أن تفيدوني على ضوء هذه المعطيات في تحليل أو تحريم أكل اللحوم المجمدة المستوردة وبيعها.
داعين لكم الله بالتوفيق والقبول
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها إن كان الذابح مسلماً أو كتابياً: يهوديا أو نصرانياً، بخلاف ما إذا كان وثنيا أو ملحداً أو لائكياً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم؛ لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: من الآية5}.
ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة.

(35/29)


والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة؛ إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، وإن كان يغلب عليها اللائكيون أو المجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة؛ إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون.
واعلم أن كتابة عبارة: لحم حلال، أو مذبوح بالطريقة الإسلامية لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2437.
والله أعلم.
54002
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء والرقية بما جهل معناه محرم رقم الفتوى:54002تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:
أرجو من سيادتكم الرد على هذه الأدعية وإن كانت صحيحة ووردت في الأحاديث أم هي مجربة ويجوز العمل بها. وهي كالتالي:
1-من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب أربعين مرة بعد صلاة المغرب حتى يتم القراءة قبل أن يقوم من مقامه فإن حاجته تقضى لا محالة.
2-من أراد الغنى وسعة الرزق فليقرأ الفاتحة في كل يوم بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ثمانية عشرة مرة وبعد صلاة العشاء ثمانية وعشرين مرة.
3-من قرأ قل هو الله أحد 3626 مرة وهو على وضوء مستقبلاً القبلة لم يكلم فيها أحداً قضى الله حاجته بالغة ما بلغت.
4-من تلا بسم الله الرحمن الرحيم عدد حروفها بالجمل الكبيرة وهي 687 مرة سبعة أيام على أي حاجة كانت من جلب نعمة أو دفع مضرة أو بضاعة كاسدة فإنها تربح ربحا كثيرا.
5-وإذا تليت في وجه ظالم خمسين مرة فإنه يأمن شره ويلقي الله الرعب في قلبه.
6-اذا تليت في أذن مصروع واحداً وأربعين مرة أفاق من ساعته.

(35/30)


7-إذا تليت يوم الجمعة والخطيب على المنبر 113 مرة ورفع يده وابتهل إلى الله تعالى عند طلوع الخطيب وأضمر علي شيء في خاطره أدركه بإذن الله تعالى.
8-ومن تلاها على قدح ماء عددها المتقدم وسقاه لمن يريد محبته أنزل الله تعالى حبه في قلبه.
9-وإذا سقي هذا الماء لقليل الفهم زال ما به من ذلك وحفظ كل شيء سمعه.
10-إذا تليت بعد صلاة الصبح بنية صادقة وقلب خاشع مدة أربعين يوما أفاض الله من قلب تاليها غوامض الأسرار ورأى في منامه كل شي يحدث في العالم وعدد تلاوتها 201 مرة.
12-إذا كتبت في ورقة 35 مرة وعلقت في منزل لم يدخله شيطان ولا جان وكثرت البركة فيه.
13-إذا علقت في حانوت كثر زبائنه وزاد ربحه ونفقت بضاعته وصرف الله عنه جميع الظالمين.
14-لفهم العلم وكثرة المال وسعة الرزق أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السموات والأرض وما بينهما من جميع جرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه 3 مرات كل يوم بعد صلاة الصبح كان له ما ذكر وجرب ذلك مرارا وصح.
15-للقدوم على ما يخاف منه مثل سلطان أو حاكم أو غيره تقول زنهار زنهار يا خالق الليل والنهار يا عالما بما تسبح به مخلوقاته وسر قول الأطيار يا مقدر بعلم يا مدبر بأمر ومجر قدر يا مكمل بصفاته السمع والبصر اسمع دعائي وإن كنت ظالما فاغفر لي وإن كنت مظلوما فقد استجرت بك يا مجير تكرر القسم3 مرات.
16-أيضا للقدوم على ما يخاف منه مثل سلطان أو حاكم أو غيره تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سا سا سا (هذه الحروف مقصودة وليست خطأً في الكتابة) وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أغث أغث أغث.
أرجو قراءة الاذكار بدقة حيث إن بها حروف متفرقة وأكرر طلبي إذا كانت هذه الاذكار مشروعة أم لا سواء أكانت وردت بها أحاديث أم على سبيل التجربة وهل يجوز العمل بها وجزاكم الله عني ألف خير..................
الفتوى:

(35/31)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن لقضاء حاجة معينة لا حرج فيها، إلا أن ما ورد في السؤال من التحديد بأعداد معينة لا دليل عليه، ولا نعلم أنها وردت في شيء من الأحاديث، بل إن فيها ما يصادم السنة، مثل: القراءة والإمام على المنبر يوم الجمعة.
ومن المعلوم أن التحديد في العبادات بغير دليل من الابتداع في الدين، وأدهى من ذلك وأمرُّ ما في السؤال من كلمات لا يعقل معناها، فإن الدعاء والرقية بما جهل معناه محرم عند أهل العلم، وعللوا ذلك بالخشية من أن يكون فيه كفر أو ما هو محرم شرعاً.
قال الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول في بيان ما تشرع الرقية به وما تمنع:
ثم الرقى من حمة أو عين *فإن تكن من خالص الوحيين
فذاك من هدي النبي وشرعته *وذلك لا اختلاف في سنيته
أما الرقى المجهولة المعاني *فذاك وسواس من الشيطان
وفيه قد جاء الحديث أنه *شرك بلا مرية فاحذرنه
إذ كل من يقوله لا يدري * لعله يكون محض الكفر
أو هو من سحر اليهود مقتبس *على العوام لبسوه فالتبس.
وقال في شرح هذه الأبيات: أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء، ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء، بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه؛ كما قال تعالى: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى، أو من أسماء الملائكة، أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر أو رقية أو سحر. انتهى.
وراجع الفتاوى: 631/3570/32981/43863.
والله أعلم.
54007

(35/32)


عنوان الفتوى:لا يلزم البائع رد المبيع ولو وجد عند غيره بسعر أقل رقم الفتوى:54007تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :
اشتريت مرة ساعة من أحدالمحلات0وقال البائع ثمن الساعه750 ريالاً0وحين قلت له إني ما معى سوى400 ريال
بعدها قال خذيها بـ400ريال0وأخذتها بـ400ريال0وبعد فترة لقيت نفس الساعه بـ250 ريال وحاولت أرجعها وقلت له إنه أعطاني الساعه بـ500 ريال وأردت إرجاعها0ولكنه لم يرجعها وقال لي لو أتيت بها بـ300ريال سوف أعطيك300 وفوقها500 التي لك00
أولا: حرام الفرق هذا بالسعر أولا00
ثانيآ:أآخذ100ريال الزياده أوأقول له الصراحه بأني أخذتهاب400ريال ،،رغم إني غيرمتأكدة أهي أنا أخذتها بـ400 أو بـ500 فما رأيكم بذلك0وأنا أخاف الله ولا أرضى بالحرام بجميع أحواله00وجزاكم الله خيرآ
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع من العقود اللازمة، فإذا تم مستوفياً الشروط والأركان صار لازماً للطرفين ولم يكن لأحدهما فسخه، ولكن الإقالة جائزة ومستحبة لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود.
وصورة الإقالة هي أن يشتري الشخص شيئاً ثم يندم على شرائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته أو لانعدام الثمن فيرده على البائع، فإذا قبل البائع أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري.
وعليه فليس لك إلزام البائع برد هذه الساعة ولو وجدت عند غيره بأقل مما اشتريتها به منه، فإن للبائع أن يربح ما يشاء إذا لم يكن ذلك بطريق الغش والخداع.
وليس للربح حد ينتهي إليه ولو كان أضعاف رأس المال كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5393، والفتوى رقم: 33215.
وأخذك المائة الريال أو أقل منها أو أكثر حرام إذا لم يكن ذلك عن طيب نفس من البائع وبدون إلزام له في رد المبيع.
والله أعلم.
54011
عنوان الفتوى:أفضل صيغ التعزية رقم الفتوى:54011تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :

(35/33)


ماذا يقال عند تقديم التعازي للمسلم وماهو رده؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة تعزية الميت وحمله على الصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. ويكون ذلك بكل الألفاظ التي تؤدي هذا الغرض. ولا شك أن أفضل ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لبنته عند وفاة ابنها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولا مانع من استعمال غير ذلك من الألفاظ نحو: أعظم أجركم... أو أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم. وإذا رد المعزَى بدعاء للمعِزّي كأن يقول له: جزاك الله خيرا أو ما أشبه ذلك فهذا حسن. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التالية أرقامهما: 22195 ، 20003.
والله أعلم.
54013
عنوان الفتوى:الصيام يهذب الأخلاق والطباع رقم الفتوى:54013تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
السؤال: عندما أصوم أكون متشددة فلا أستعمل الهاتف مثلا، وأشعر أني كل ما أحاول تفاديه أقع فيه كغض البصر... أرجو إجابتي ومدي بكل ما يجعل صيامي مقبولا إن شاء الله؟ وجزاكم االله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيام عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وعليه فإن كنت تقصدين بقولك (عندما أصوم أكون متشددة) أنك لا تتصلين على أرحامك ولا تردين على من اتصل بك ونحو ذلك فهذا لا ينبغي لأن المطلوب من المسلم أن يفرح بأداء هذه الفريضة وينشرح لها صدره ويحسن خلقه مع غيره، ولا يكون عبدا لبطنه وشهوته، فإذا لم يتناول الطعام تغير مزاجه وساءت تصرفاته.
وإن كنت تقصدين بالتشدد أنك لا تستعملين الهاتف في محادثة محرمة أو غير مفيدة فهذا ليس بتشدد بل هو المطلوب منك لا سيما في الصيام.

(35/34)


كما أن عليك أيضاً أن تبتعدي عن الحرام كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه والغيبة وغير ذلك، ومرتكب ذلك ناقص الثواب ما لم يفعل ما يفسد صومه فيفسد وعليه القضاء.
وقد بينا حقيقة الصيام، وما ينبغي استشعاره في الصيام في الفتوى رقم: 26396، والفتوى رقم: 7619 فلتراجعيهما.
والله أعلم.
54015
فتاوى
عنوان الفتوى:الزنا بزوجة الأخ أعظم من الزنا بغيرها.. والتوبة من ذلك مقبولة رقم الفتوى:54015تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال:
حكايتي أني كنت في علاقة زنى مع زوجة أخي تواصلت أكثر من سنتين دون أن يعلم بها أحد إلا الله ونحن الاثنان. وانتهت هذه العلاقة منذ مدة سنة وكنت أنا من قطعها لأني تواجدت في بيئة تخشى الله فعرفت فداحة ما كنت أقترف فهل لي من توبة وهل إن حبي لها إلى حد الآن رغم ما فعلته لأبعدها عني يعني أن توبتي غير تامة أرجوكم دلوني. وجازاكم الله عن المسلمين خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، وهو فاحشة مقيتة، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الاسراء:32}، ويكون الذنب أعظم والجرم أشد إذا كان الزاني محصناً (أي: متزوجا)، ولهذا كانت عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، وعقوبة البكر ( أي: العزب) جلد مائة، قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ {النور: 2}. وإن من أعظم الزنا ـ الزنا بحليلة الجار، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم.

(35/35)


قال النووي في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك، هي بالحاء المهملة وهي زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل: لكونها تحل معه، ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنى وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنى بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح.
ولا شك أن حق الرحم أولى من حق الجار، وإن الزنا بامرأة أخيك أعظم من الزنا بغيرها، وانظر الفتوى رقم: 3335. هذا، وإن الواجب عليك التوبة النصوح، وعقد العزم على عدم العودة لذلك أبداً، وأن تندم ندماً شديداً على ما فرطت في جنب الله، وأن تكثر من عمل الصالحات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ولا تقنط من رحمة الله تعالى، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تجعل للشيطان سبيلاً على قلبك، فقد قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ*وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ {الزمر: 53ـ54}. هذا، وإن حبك لهذه المرأة وتعلق قلبك بها إذا كان عن غير قصد واسترسال فيه لا يعني أن توبتك غير تامة، بدليل أنك تركت الفاحشة معها مختاراً، ولكن استمرارك في التفكير فيها قد يجرك إلى الحرام مرة أخرى، فأخرج هذه المرأة من قلبك، واستعن بالله على نسيانها وادعه كثيراً، وتحرّ في دعائك أوقات الإجابة.

(35/36)


ولقد ذكر الإمام ابن القيم علاجاً لداء العشق، انظره في الفتوى رقم: 9360، فهو علاج ناجع لحالتك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
54016
عنوان الفتوى:قضاء سنة المغرب رقم الفتوى:54016تاريخ الفتوى:14 شعبان 1425السؤال :
إذا فاتتني صلاة المغرب مثلا وصليتها مع العشاء، هل يجوز أن أصلي أيضا سنة المغرب، مع العلم بأنه ليس وقت المغرب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب لك قضاء سنة المغرب بعد خروج وقت المغرب سواء تركتها سهوا أو عمدا، وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 2090.
والله أعلم.
54018
عنوان الفتوى:الملائكة وخطايا التائبين رقم الفتوى:54018تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد ، إذا تبت فهل الملائكة تنسى خطاياي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبد إذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا مستوفية لشروطها تاب الله تعالى عليه ومحا سيئاته وبدلها حسنات، كما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الفرقان:70}، وكما قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}.
وأما قولك "هل الملائكة تنسى الخطايا" فالجواب: أن ذلك ليس مما يهم التائب ولا نعلم نصاً نفى ذلك أو أثبته، وإنما يهم التائب أن الله تعالى يغفر ذنوبه إذا تاب توبة نصوحا ويمحوها فضلا منه سبحانه، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 766، والفتوى رقم: 5646.
والله أعلم.
54019
فتاوى

(35/37)


عنوان الفتوى:استحبابِ مُكافأةِ المُهْدي بالدعاءِ للمُهْدَى له رقم الفتوى:54019تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:
السؤال هو: هل يجوز للمتصدق أن يعطي الفقير صدقة من ماله ويطلب من الفقير الدعاء الدعاء له بخير أو الدعاء له عندما تحل بالمتصدق مصيبة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو له أمر جائز، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 18397.
ومن ذلك طلب المتصدِق من المتصدَق عليه أن يدعو له؛ بل إن المسكين أو المتصدَق عليه مطالب بذلك ولو لم يطلب منه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفاً فكافؤوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه أحمد في المسند وأصحاب السنن.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَهديتُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شاةٌ قال: "اقْسِمِيها" فكانت عائشةُ إذا رجعتِ الخادمُ تقولُ: ما قالُوا؟ تقولُ الخادمُ: قالوا: باركَ اللّه فيكم، فتقول عائشة: وفيهم بارك اللّه، نردُّ عليهم مثلَ ما قالوا، ويَبقى أجرُنا لنا. أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وقال الألباني: إسناده جيد.
هذا مع أن الصدقة مع ما فيها من جزيل الأجر قد يدفع الله بها الأمراض ويرفعها من غير دعاء المسكين، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
والله أعلم.
54023
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهر والسر في محله مطلوب شرعاً رقم الفتوى:54023تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:
أقوم في بعض الأحيان بقراءة الفاتحة أو جزء منها وأحيانا السورة بعد الفاتحة سرا \"في الصلاة الجهرية وجهراً\" في الصلاة السرية، ماذا علي أن أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/38)


فقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن كلاً من الجهر والسر في محله مطلوب شرعاً وإن اختلفوا في نوعية طلبه، فمنهم من يرى أنه سنة، ومنهم من يرى أنه واجب، وقد سبق أن ذكرنا هذا في الفتوى رقم: 22470.
ثم نضيف هنا أن ما مضى من الصلوات والسائل يسر فيه في محل الجهر أو يجهر فيه في محل السر صحيح لا يطالب بإعادته، وأما بالنسبة للمستقبل فينبغي أن يحافظ على هذه السنة ولا يتكاسل فيها، سيما وأن من أهل العلم من قال بوجوبها.
والله أعلم.
54026
عنوان الفتوى:الإقدام على الانتحار من كبائر الذنوب، ويتوب الله على من تاب رقم الفتوى:54026تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
ما حكم من يقدم على الانتحار ويتم إنقاذه في آخر لحظة وذلك بسبب اضطرابات نفسية حادة ووساوس وهواجس، حيث إن الفاعل فتاة تبلغ من العمر حوالي 19 سنة ومرت بظروف عائلية قاسية جدا انتهت بطلاق الوالدين وهي صغيرة السن، وعاشت مع والدها الذي تزوج بامرأة آخرى وكان لوفاة والدها الأثر الأكبر على نفسها لاسيما وأنه أحسن معاملتها والعناية بها جدّّا محاولة منه لسد فراغ والدتها، ما حكم ما قامت به، وهل من وصفة دينية قرآنية لطرد الهواجس التي تحل بها كل ليلة حيث تتصور شبح والدها يدعوها بإلحاح للخروج من البيت واللحاق به أي الموت.أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/39)


فإن الانتحار وقتل النفس من كبائر الذنوب، ولقد توعد الله قاتل نفسه بالمكث الطويل في النار، ففي المسند والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سماً فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ولتحمد الله هذه الفتاة على نجاتها من الانتحار، وعليها أن تبادر بالتوبة إلى الله من هذا الذنب الكبير، وتندم ندماً شديداً على ما فرطت في جنب الله، وتعزم عزماً أكيداً على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى، فإذا فعلت ذلك فلتستبشر بمغفرة الله تعالى لذنبها، قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}. وعليها أن تكثر من فعل الصالحات وقراءة القرآن، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وعليها أن تصبر على فقدها لوالدها، فكل الناس يصاب، ولكن الصابرين فقط هم الذي يفوزون بالأجر العظيم، قال تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}. إن أي مصيبة في الدنيا تهون إذا قورنت بمصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفوات رؤيتنا له وصحبتنا إياه، ولله در القائل:
اصبر لكل مصيبة وتجلد * واعلم بأن المرء غير مخلد
وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها * فاذكر مصابك بالنبي محمد
وننصحها بأن تقول ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ـ إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها. رواه مسلم.

(35/40)


وأما شبح والدها الذي يتصور لها ويأمرها بالخروج من البيت أي اللحاق به والموت، فالظاهر أنه من وساوس الشيطان، فالموت ليس إلينا، فما تدري نفس متى تموت ولا أين تموت. فلتحذر من تلبيس الشيطان، حتى لا تقع في كبيرة قتل النفس، فتعذب في النار، وعندئذ يتبرأ منها الشيطان، قال الله حاكياً عن الشيطان: وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ {ابراهيم: 22}. فعليها أن تستعيذ بالله من وساوس الشيطان، وأن تكثر من ذكر الله، وأن تصحب الأخوات الصالحات الفاضلات ليذكرنها بالخير، ويُعنَّها على فعله.
والله أعلم.
54030
عنوان الفتوى:لا تقاس الحقنة الشرجية على الشطاف رقم الفتوى:54030تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام أو ما يعادلها مثل الشطاف، مع العلم بصعوبة عملية الإخراج بدون مثل تلك الوسائل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 16968 أن الحقنة الشرجية مفطرة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهو الأحوط.
وأما الشطاف الذي يوجه وهو يضخ الماء إلى محل الخارج ليزيل النجاسة، فلا شيء فيه، لأن ذلك يتم على ظاهر المخرج، ولا يصل الماء منه إلى الجوف.
والله أعلم.
54031
عنوان الفتوى:حكم إسقاط الأجرة عن الفقير بغرض احتسابها من الزكاة رقم الفتوى:54031تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء الإفادة لي أرض زراعية تركتها لإخوتي لزراعتها ولم آخذ إيجارا عليها ولكني أحسبه من مال الزكاة حيث أرى أنهم من المساكين فهل يصح ذلك؟ أم آخذ الإيجار ثم أرده إليهم؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/41)


فجزاك الله خيراً على الإحسان إلى إخوانك، ونسأل الله جل وعلا أن يجزل لك الأجر والمثوبة، وأما أجرة أرضك المستحقة على إخوانك، فلا يصح أن تسقطها عنهم، وتحسبها من الزكاة، بل لا بد من قبضها منهم، ثم لا حرج عليك في تمليكها إياهم على أنها من الزكاة إذا كانوا ممن يستحق الزكاة.
والله أعلم.
54033
عنوان الفتوى:حكم لبس المرأة الفانيلة الداخلية الرجالية رقم الفتوى:54033تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :
الملابس الداخلية للنساء(الفنايل) تكون علاقية لا تحتوي على (نصف كم)، وأنا لا أحب هذا النوع لأن ملابسنا في الكلية بيضاء فتشف ما تحتها ولم أجد ملابس داخلية نسائية كما أحب، فاشتريت فنيلة داخلية
(رجالية) لها نصف كم, وذلك حتى أستر يدي، فهل لبسها حرام ويعتبر من التشبه بالرجال، أم يجوز لي لبسها، مع العلم بأني والله لا أريدها إلا للتستر، فما الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في لبس هذه الفنيلة الرجالية حيث لم يكن القصد هو التشبه بالرجال.
إذ أن التشبه المنهي عنه هو كما قال الإمام محمد الغزي الشافعي: التشبه عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته وحليته ونعته، وصفته، وهو عبارة تكلف ذلك وتقصده وتعلمه.

(35/42)


وقال الأستاذ جميل اللويحق: ويمكن القول في تعريف التشبه بعبارة موجزة أنه: تكلف الإنسان مشابهة غيره في كل ما يتصف به غيره أو بعضه. ثم شرح هذا التعريف فقال: فقوله: تكلف الإنسان أي أن يقصد ذلك ويتعمده، فيخرج بذلك ما يقع بدون قصد، كمشابهة الرجل للمرأة في الحركة والصوت بطبيعة الخلقة بدون نية، كما يخرج كذلك ما يقع من التشبه على سبيل الاضطرار، أو لدفع مفسدة عظمى، وذلك كالمكره، وكتشبه المسلم المقيم في بلاد الكفار المحاربة بالكفار في صفاتهم الظاهرة، ليسلم من أذاهم. انظر: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي. تأليف: جميل اللويحق، رسالة ماجستير.
ومن هذا التعريف يتبين للأخت الفاضلة أن لبس هذا النوع من اللباس (الفنيلة) لا حرج فيه، ولا يعد من التشبه بالرجال، ما دامت نيتها وقصدها ما ذكرت، وخاصة أن هذه الفنيلة مستورة لا تظهر.
ونسأل الله لها ولجميع أخواتنا المسلمات المزيد من الحرص على الستر والحجاب ونشيد ونثمن للأخت تحريها ما يجوز وما لا يجوز من اللباس، والسؤال عن ما أشكل عليها في ذلك، وهذا دأب المؤمنات الصالحات.
والله أعلم.
54036
فتاوى
عنوان الفتوى:فضائل سور وآيات من القرآن الكريم رقم الفتوى:54036تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:
لقد جاءتني هذه الرسالة ... على البريد الإلكتروني ... وأرجو التأكد من صحة ما جاء فيها ... نص الرسالة ... البقرة (284-286) : من قرأهما في ليلة كفتاه****************آل عمران(190-200) :من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة****************الأنعام : من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من سورة الأنعام وكل به سبعون ملكاً يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة **************** الكهف من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال
**************السجدة من قرأ (الملك ) و (السجدة) بين المغرب والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر

(35/43)


***************يس : من قرأها في ليلة أصبح مغفورا له. من قرأها كتب له قراءتها قراءة القرآن عشر مرات***************الصافات : من قرأ (يس) و(الصافات) يوم جمعة ثم سأل الله أعطاه الله سؤاله
***************الدخان : من قرأها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا بالجنة *************الحشر :من قرأ خواتيم الحشر في يوم أو نهار فمات من يومه أو ليلته أوجب الله له الجنة
*************الواقعة : من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا *************الملك : من قرأها شفعت لصاحبها حتى يغفر له وهي المانعة المنجية من عذاب القبر************التكوير : من سره أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ (إذا الشمس كورت) (إذا السماء انفطرت) (إذا السماء انشقت)***************الأ على :كان رسول الله صلى الله علية وسلم يحب هذه السورة****************الزلزلة : من قرأها في ليلة كانت له عدل نصف القرآن*************التكاثر : من قرأها في كل ليلة كأنه قرأ ألف آية***********الكافرون : من قرأها عدلت ربع القرآن الكريم*************الصمد :من قرأها عدلت ثلث القرآن الكريم
**************************************
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/44)


فقد أخرج الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال النووي في الرياض : قيل: كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل: كفتاه من قيام الليل. وأما حديث: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. فقد رواه الدارمي. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة آخر آل عمران بالليل، وبيان فضل قراءتها وتدبرها والتفكر فيها، ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. وروى ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال: عبد الله بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بلَّ حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها { إن في خلق السماوات والأرض }. والحديث صححه الألباني في الصحيحة.

(35/45)


وأما حديث: من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام، وكل الله له سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم القيامة. فقد نسبه السيوطي في الدر المنثور والألوسي في روح المعاني وصاحب كنز العمال إلى الديلمي، ومن المعلوم أن كتاب الديلمي من مظان الحديث الضعيف كما بيناه في الفتوى رقم: 52378 . وأما حديث: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال فقد رواه مسلم.
وأما حديث قراءة السجدة والملك بين العشاءين فلم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد سبق أن تكلمنا على فضلهما وفضل قراءتهما بالليل في الفتوى رقم : 46598 ، وقد بيناالكلام على حديث يس في الفتوى رقم: 18178 .
وأما حديث سورة الدخان فلم نعثر عليه بهذا اللفظ وقد بينا في الفتوى رقم: 5110، تضعيف كثير مما ورد من فضائل سورة الدخان.
وأما حديث سورة يس والصافات فلم نعثر عليه بهذا اللفظ، وراجع في تضعيف حديث الواقعة الفتوى رقم: 13140، وراجع في شفاعة الملك لمن قرأها الفتوى رقم: 27354 والفتوى رقم: 27184 ،
وأما حديث خواتيم الحشر فقد نسبه السيوطي في الجامع الصغير إلى ابن عدي وإلى البيهقي في الشعب ولفظه هو : من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب الجنة . وقال الألباني في تحقيقه : ضعيف جدا.
وأما حديث نظر القارئ لسورة التكوير والانفطار والانشقاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعثر عليه، وإنما روى الترمذي وأحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع.

(35/46)


وأما حديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. فقد رواه أحمد وقال الهيثمي: فيه ثوير بن أبي فاختة وهو متروك. وقال فيه الألباني: ضعيف جدا.
وأما حديث الزلزلة فقد قال فيه الذهبي والألباني إنه منكر.
وأما حديث قل يا أيها الكافرون فقد صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وصحيح الترغيب.
وأما سورة التكاثر فقد ضعف حديثها الألباني في ضعيف الترغيب.
وأما حديث سورة الإخلاص فهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وراجع الفتوى رقم: 51256
والله أعلم.
54037
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينتقض الوضوء بمس الفرج أو بالكلام الفاحش رقم الفتوى:54037تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:
هل لمس أو حك العورة من مبطلاة الصلاة والوضوء? (لمس العورة مباشرة) وهل قول الكلام الفاحش يفسد الوضوء مع الصلاة? أرجو منكم أخذ السؤال بعين الاعتبار وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/47)


فإذا كان المقصود بلمس العورة أوحكها لمس الذكر بالكف مباشرة فهو ناقض للوضوء على الراجح من كلام أهل العلم، ومنهم من قيد حصول النقض بكونه بباطن الكف، ومنهم من يقول لا فرق في النقض بين اللمس بباطن الكف أو ظاهرها، وقد فصل القول في المسألة ابن قدامة في المغني حيث قال: ونبدأ في الكلام في مس الذكر فإنه آكدها، فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عمران وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك، وقد روي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. والرواية الثانية لا وضوء فيه. إلى أن قال: ووجه الرواية الأولى ما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وعن جابر مثل ذلك، وعن أم حبيبة وأبي أيوب قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ، وفي الباب عن أبي هريرة رواهن ابن ماجة وقال أحمد: حديث بسرة وحديث أم حبيبة صحيحان وقال الترمذي حديث بسرة صحيح. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال ابن قدامة أيضا. ولا فرق بين بطن الكف وظهره وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والليث والشافعي وإسحاق لا ينقض مسه إلا بباطن كفه لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس فأشبه ما لومسه بفخذه، واحتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، وفي لفظ: إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي في مسنده. وظاهر كفه من يده والإفضاء من غير حائل ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد فأشبه باطن الكف. انتهى. فإذا حصل اللمس الناقض بعد الوضوء وقبل الصلاة فالواجب الوضوء مرة أخرى، وإذا حصل اللمس المذكور أثناء الصلاة فقد بطلت لبطلان الوضوء الذي هو شرط في صحتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله

(35/48)


صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولا ينقض المس بغير اليد على الصحيح من كلام أهل العلم. وراجع الفتويين التاليتين: 9014 ، 3892. والكلام الفاحش إذا كان خارج الصلاة لا يبطلها، وكذلك لا تأثير له على الوضوء، لكن يجب على المسلم حفظ لسانه عن كل ما ينهى عن التلفظ به، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم البعد عن كل لفظ فاحش، فعن عبد الله بن عمر متحدثا عن خلق صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وفي مسند الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وأن الله ليبغض الفاحش البذي. وصححه الشيخ الألباني. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتويين التاليتين: 16925، 6923.
والله أعلم.
54038
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إتمام بناء بني بعضه بقرض ربوي رقم الفتوى:54038تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال:
بنى أبي منزلا وبعد إتمامه اقترض قرضاً ربويا رهن به المنزل, وأخذ أخي سلفة ربوية بنى بها جزءاً من الطابق الثاني ولم يستطع إكماله هل يجوز لي إتمام الطابق الثاني على الوصف المذكور.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إتمام الطابق الثاني على الوصف المذكور، لأنه لا علاقة بين القرض الربوي والبناء في ذاته، فالقرض يدخل في ملك المقترض بعد القرض ويكون ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49851.
والله أعلم.
5404
عنوان الفتوى:على المدير الحذر من ظلم الموظفين وعليهم النصح له رقم الفتوى:5404تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تحية طيبة وبعد:
سدد الله خطاكم فى إتاحة هذا الخير الوافر من طرح الأسئلة و الإجابة عليها.

(35/49)


لدينا أكبر مسئول فى المؤسسة رجل ملتزم فى صلاته، ولكنه معتد جدا في رأيه يرسل ولا يستقبل أبدا يعرض الموظفين في تعامله معهم إلى ظلم واضح، حيث إنه لا يرى إلا رأيه السؤال هو:
كيف يتم نصحه جربنا كل شيء معه ممكن أن ترسلوا موعظة رقيقة لإعطائها إياه علها تنفع؟
كيف نتعامل معه وكيف نصبر على ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ينبغي للعاقل أن يعلم أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وأنه مهما كان عقل الإنسان وذكاؤه وتدبيره فإنه علم شيئا وغابت عنه أشياء، فكل بني آدم خطاء، ومن جاءه نصح من إخوانه كان عليه أن يشكرهم ويحمد صنيعهم، وأن يتلطف في رد كلامهم حين لا يراه مناسباً، حذرا من سآمتهم وإعراضهم عن نصحه. ومن حَسُنَ ظنه بإخوانه اتهم نفسه ورأيه حين تتكرر مخالفتهم له. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فقال: (وشاورهم في الأمر) [آل عمران: 159] مع كمال رأيه ووفور عقله، وكونه معصوماً مؤيداً من الله، فكيف بغيره من الناس. أضف إلى هذا أن عدم مشاورة المسؤول لمن تحته ورفقه بهم يؤدي إلى تفرقهم عنه وبغضهم له قال تعالى: (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) [آل عمران: 159]. وقد أخبر الله تعالى أن من الناس من يكون على الخطأ والضلال ويظن من نفسه الصواب والهداية، قال تعالى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: 8].

(35/50)


ويخشى على من يعتد برأيه ولا يتلتفت إلى آراء إخوانه أن يكون على خطأ مستمر. وعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله تعالى بقوله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ونحن نقول بصدق: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا وبصرنا بها. وإذا وقع عليك ظلم من هذا المسئول فلك أن تطالب بحقك ممن هو فوقه في العمل، أو تصبر وتحتسب الأجر عند الله تعالى، ومما يعينك على الصبر أن ترى أن أذية الخلق لك جارية مجرى شدة الحر والبرد والمرض وغير ذلك مما قدره الله وأن تشهد بقلبك ما أعده الله للصابرين، وللكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأن ترى أن من نعم الله عليك أن جعلك مظلوماً صابرا تنتظر ما ينتظره الصابرون (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: 10] ولم يجعلك ظالما تنتظر ما ينتظره الظالمون (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) [الشعراء: 227].
54040
عنوان الفتوى:تحريم الخمر في السنة النبوية رقم الفتوى:54040تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
متى بدأ استعمال كلمة تحريم الخمر، وهل ثبت استعمالها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال كلمة تحريم الخمر بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حرم الخمر. رواه مسلم وأبو داود.
وثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس وعمر استعمال كلمة تحريم الخمر ، وراجع لمزيد فائدة بعض الأحاديث في تحريمها في الفتاوى التالية أرقامها: 8724، 1108، 7740، 14736، 21211.
والله أعلم.
54043
عنوان الفتوى:لا يضر بقاء لون الحيض في الثوب بعد غسله رقم الفتوى:54043تاريخ الفتوى:15 شعبان 1425السؤال :

(35/51)


يصعب أحياناً إزالة لون دم الحيض من على الثوب (رغم استعمال أكثر من منظف)، ويبقى شيئ باهت أو خفيف من اللون على الثوب مع عدم وجود تغير ظاهر في لون الماء المنفصل عنه هل يعد الثوب على هذا النحو طاهراً، وهل أستطيع الصلاة به؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يضر بقاء لون دم الحيض بعد غسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه البخاري.
والله أعلم.
54045
عنوان الفتوى:الخوض في القدر والتعمق فيه أمر خطير رقم الفتوى:54045تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
ينتابني أحياناً وسوسة من الشيطان وأسئلة في نفسي تدور كالتالي، وأنا أعرف الإجابة عليها ومطلعة على أكثر من إجابة وأستطيع أن أقنع غيري بها لكنني بالداخل أكون غير مقتنعة:
1- لماذا خلقنا الله ووضع لنا الشهوات والرغبات وطلب منا الابتعاد عنها وسيعذبنا إذا ارتكبنا الفواحش.
2- ما ذنب الشخص أن يعذب وهو لم يختر حياته ولم يخلق نفسه بيده ولم يرغب في وجوده فلماذا تواجهه كل هذه المتاعب في الحياة والآخرة إذا لم يكن صالحاً.
3- خلقنا الله سبحانه وتعالى وهو القادر على أن نكون مستقيمين أو خطائين فلماذا لا يصلحنا كما أصلح الأنبياء وأصلح قلب سيدنا محمد عليه أفضل السلام، وبعد أن تدور هذه الأسئلة في عقلي أستغفر الله فوراً وأنا غير راضية بما يدور في نفسي من أسئلة هل أكون آثمة على ذلك وكثيراً ما توسوس نفسي بهذه الأسئلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن ما ينتابك من وساوس في هذه الأمور التي تتعلق بالغيب إنما هو من كيد الشيطان ليفسد عليك دينك، وليقودك إلى مهاوي الردى، وهذه الوسوسة دليل على إياس الشيطان من إغوائك، وتراجع الفتوى رقم: 12436، والفتوى رقم: 45147 وهذا أولاً.

(35/52)


ثانياً: إن هذه الخواطر إن كانت مجرد حديث نفس فإنها لا تضرك ولا يترتب عليها إثم، ما لم تستقر في القلب أو يترتب عليها من القول أو الفعل ما لا يرضي الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 24096.
ثالثاً: إن كنت تدفعين هذه الوساوس، وتكرهها نفسك، فأنت على خير، بل إن ذلك صريح الإيمان كما أخبر سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، وتراجع الفتوى رقم: 7950، والفتوى رقم: 51601.
رابعاً: إن الخوض في القدر والتعمق فيه أمر خطير، ربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله تعالى، وخسارة دنياه وأخراه، فالواجب التسليم لله تعالى، واعتقاد أنه الحكيم العليم في شرعه وقدره، وراجعي الفتوى رقم: 53111.
والله أعلم.
54046
فتاوى
عنوان الفتوى:بمجرد العقد تصير المرأة زوجة ولا يؤثر تمزيق الوثيقة رقم الفتوى:54046تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:

(35/53)


عرفت فتاة لمدة ثلاثة أيام وتقدمت لخطبتها بعد تلك الفترة ووافق أهلها وتمت الخطبة وأحضرنا الشيخ ليقوم بعقد القران الشرعي وتم ذلك ولكن العقد لم يوثق عند الحكومة وأهل العروس احتفظوا بذلك العقد الذي وقعت عليه أنا ووالد العروس وشاهدان وقد شهد العقد حوالي خمسة وعشرون رجلا وعدد من النساء كانوا في غرفة أخرى وسمعوا موافقتي وموافقة العروس ووالدها على شروط العقد من مهر ولباس ومسكن وكل ما يترتب على الزوج وأنا لا أملك نسخة منه وحاليا الآن أنا مسافر في الصين و لن أعود قبل عشرة أشهر من الآن وبكل الأحوال العروس تحبني وأنا أحبها بإذن الله، السؤال: ما يحل لي من تلك الفتاة وهي الآن موجودة في بيت أهلها لم تأت لبيتي بعد،هل إذا اختليت بها يكون ذلك زنى، وهل يستطيع أهلها تمزيق العقد وعدم الاعتراف به شرعا وإذا فعلوا ذلك هل يحل لهم تزويجها دون أن أطلقها أنا، والسؤال الأهم أليست هي زوجتي شرعا وأصولا، وجزاكم الله خيرا إن أجبتموني أو لم تجيبوا لأن موقعكم هذا هو باب لهداية الكثيرين وباب آخر لتذكير من نسوا شيئا من دينهم واهتزت عقيدتهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النكاح صحيح لتوفر شروط صحة النكاح فيه، وتصير به هذه المرأة التي عقدت عليها زوجة لك بمجرد انتهاء العقد، ويجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته من الخلوة والاستمتاع؛ إلا أنه إذاجرت عادة البلد بعدم الخلوة بين الزوجة وزوجها قبل الزفاف فلا ينبغي الخروج على تلك العادة، كما أن للمرأة أن تمتنع من دخول زوجها عليها قبل أن يدفع لها المهر الحال.
ولا يؤثر في صحة هذا النكاح عدم تدوينه في المحاكم الشرعية؛ وإن كان ذلك أصبح مهما جداً تفاديا لحدوث الخصام، وذلك لقلة الدين عند كثير من الناس في هذا الزمان، وانظر الفتوى رقم: 36332.

(35/54)


كما لا يؤثر تمزيق تلك الوثيقة لو مزقها أهل الزوجة لأن الاعتماد حقيقة على شهادة الشهود العدول.
والله أعلم.
54049
عنوان الفتوى:أقوال أهل العلم في عبد الملك بن ربيع رقم الفتوى:54049تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
قال الحافظ ابن حجر في التهديب "قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال : ضعاف . وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال : عبد الملك ضعيف . وقال أبو الحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته ، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به . انتهى، ومسلم إنما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة متابعة . وقد نبه على ذلك المؤلف" فكيف يكون ضعيفا وقد روى مسلم عنه؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبد الملك بن الربيع اختلف فيه أهل العلم، فنقل تضعيفه عن ابن معين وابن القطان، كما ذكر السائل، ووافقهم ابن حبان في المجروحين؛ ولكنه وثقه غير واحد.
فقد وثقه الذهبي في الكاشف، وقال عنه في الميزان: صدوق إن شاء الله، ووثقه العجلي كذلك، ونقل ابن حجر توثيقه له في التقريب ولم يتعقبه، وترجم له البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاً.
والله أعلم.
54050
عنوان الفتوى:التجارة عبر الإنترنت لا تخلو غالبا من المحاذير الشرعية رقم الفتوى:54050تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
أرجو منك سيدي أن ترشد ني إلى طرق الربح الحلال من الشبكة العنكبوتية.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/55)


فإن الربح الحلال من التجارة عبر الإنترنت يكون باستيفاء شروط صحة البيع، وانظرها في الفتاوى رقم: 23846، 9716، 48098. وننبهك إلى أن التجارة عبر الإنترنت لا تخلو غالباً من المحاذير الشرعية ومنها أنها في الغالب تكون باستخدام بطاقات الائتمان، وهذه لا تجوز إلا بشروط، انظرها في الفتاوى رقم: 1551 ، 2834 ، 6309 ، 6275.
والله أعلم.
54052
فتاوى
عنوان الفتوى:التمطيط في الصلاة رقم الفتوى:54052تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
ما حكم التمطيط في الصلاة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/56)


فلعلك قصدت بالتمطيط في الصلاة التمطيط في قراءتها أو الأذكار التي فيها، فإن كان ذلك هو المقصود فنقول إن كان في الفاتحة أو تكبيرة الإحرام بحيث يخل بالمعنى فتبطل الصلاة وإلا كره، وأما في تكبيرات الانتقال فيندب فيها المد بدون تمطيط، قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي في الأم: يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف، قال الأصحاب: أراد بالتمطيط المد وبالتحريف إسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر، وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان، القديم يستحب أن لا يمدها، والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر. أهـ وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمستحب أن يأتي بها ـ القراءة ـ مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وروي عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، رواه الإمام أحمد في مسنده، وعن أنس قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد الرحيم أخرجه البخاري، فإن انتهى ذلك إلى التمطيط والتلحين كان مكروها لأنه ربما جعل الحركات حروفا، قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة. أهـ .
والله أعلم.
54053
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤثر في صحة النكاح عدم تدوينه في المحكمة رقم الفتوى:54053تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:

(35/57)


لقد سمعت من إحدى الزميلات أن هناك من يقوم بالزواج خارج البلد و في بلد عربي مسلم ، ولا يصدقون عقد الزواج ببلادهم ، لكي يبقى هذا الزواج سرا لبعض المصالح الخاصة كون الزوج يكون متزوجا بأخرى أو تكون الزوجة أما لأولاد وتستحي أن تخبرهم بزواجها . فهل هذا الزواج جائز إن كانت الزوجة غير قاصر وزواجها بشهود وموثق ببلد مسلم ؟؟
كما أنني علمت أن هناك كويتيات متزوجات من عرب يتفقون على الطلاق ، على أن يتزوجوا من خارج البلد من أجل أن يحصل الأولاد على الجنسية الكويتية !! و عند تأكيدي للزميلات بعدم جواز التلاعب على القانون إلا أنهن أستندن إلى أن الزواج قانوني !! فهل يجوز مثل هذا الزواج ؟؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا النكاح المذكور في السؤال قد استكمل شروطه وأركانه المذكورة في الفتوى رقم: 7704، فهو نكاح صحيح ولو لم يوثق في المحاكم ولم يدون في الوثائق.
وأما نكاح المرأة بدون إذن وليها فلا يصح؛ بل لا بد من إذن وليها، كما سبق في الفتوى رقم: 3804.
وعليه؛ فما يقوم به بعض الناس من إتمام الزواج دون ولي غلط كبير، وتعد لحدود الله تعالى، هذا بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال.
أما الفقرة الثانية فنرجو من السائلة توضيحها حتى يتسنى لنا الإجابة عليها.
والله أعلم.
54054
عنوان الفتوى:المقصود بالوفاة رقم الفتوى:54054تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
ما معنى الوفاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاة الموت، يقال: توفاه الله، أي قبض روحه كذا قال صاحب مختار الصحاح، ومنه قول الله تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ {السجدة:11}.
وننبه إلى أن المعروف أن هذا اللفظ لا يخفى لكننا أجبنا على حسب ما فهمنا من السؤال.
والله أعلم.
54058

(35/58)


عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بالرهن رقم الفتوى:54058تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
لدي شركة نقل بالحافلات وفيها نشاطات أخرى غير النقل والشحن والسفر ونحتاج لسيولة في الشركة فخطر على بالي حتى أوفر سيولة للشركة أن أطرح إحدى الحافلات للمضاربة أو المرابحة أو الرهن، الحقيقة لا أعرف تحت أي بند تسمى؛ وملخص الفكرة أن قيمة الحافلة 200000 مائتا ألف درهم فقلت لأصدقائي من يضارب بقيمة هذه الحافلة فينال إيرادها، فقالوا: كيف؟ وهل الموضوع شرعي أم لا؟
فقلت: إذا أحد أو أكثر أعطاني قيمة الحافلة أي مائتا ألف ريال لمدة سنة سوف أعطيه الباص لمدة سنة فيصبح ملكا له مؤقتا لمدة سنة يستفيد خلالها من ريعه فإن انقضت السنة فإن أحب أن يسترجع نقوده ويعطيني الباص فلا مانع من ذلك ولو أراد أن يجدد العقد فليس فيه مانع كذلك لأن الطرف الآخر الأصدقاء المضاربين سوف يجدون إرباكا\\\" في استثمار الباص بالشكل الافضل الذي يعود عليهم بالفائدة المرجوة لذلك طرحت عليهم فكرة استئجار الباص منهم بعد أن يتملكوه على الورق فقط مقابل إيجار سنوي معلوم وليكن 20000 ريال
إنني أستطيع دفع المبلغ على أقساط شهرية متساوية وفعلا تمت العلمية بهذه الطريقة فالباص بقي عندي يعمل وهو بحكم المستاجر أدفع أجره السنوي للمضاربين أو الراهنين والنقود عندي أشغلها في مجالات التجارة المتنوعة
وسؤالي: هل ماقمت به صحيح أو جائز شرعا؟
وهل هناك التباس ربوي فيه؟
فأنا حريص جدا على أن لا أدخل درهما فيه شك إلى مالي
أفيدونا ولكم منا جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه الصفقة داخلة في قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وكان الصحيح أن يدخل معك صاحب المال شريكا، ويكون له من الربح ما تتفقان عليه ليكون مشاركا في الربح والخسارة، ولا عبرة بما ذكرته من تسمية لما تم، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالأسماء.

(35/59)


كما يمكن إعطاء الباص لصاحب المال(المقرض) وثيقة بالدين فيكون رهنا؛ إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لأنه يكون قرضا جر نفعا، قال ابن قدامة في المغني: فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا يجر منفعة، وذلك حرام. ا.هـ.
والله أعلم.
54062
فتاوى
عنوان الفتوى:استجابة دعاء العصاة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:54062تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
54063
عنوان الفتوى:مسألة ذبح إبراهيم لولده ومكان ذلك ليست من أصول الدين رقم الفتوى:54063تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
أنا شابة مصرية ومسلمة وأعمل كمترجمة من البيت هناك قناة فضائية أجنبية تُبث على الأقمار الصناعية العربية اسمها Travel Channel معنية بالسياحة وزيارة بلاد العالم واكتشاف عادات وتقاليد الشعوب ما لفت نظري في حلقتين تمت إذاعتهما هو التحريف المقصود لواقعة تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام بابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام عند البيت الحرام في الوادي غير ذي زرع في الحلقة الأولى وهي جولة سياحية في إسرائيل قال المذيع إن هيكل سليمان هو المكان الذي همّ سيدنا إبراهيم بذبح ابنه إسحق كما أمره الله في الرؤيا. الحلقة الثانية كانت تذاع في دولة المغرب وكان المذيع يسجل احتفال المغاربة بالعيد الكبير وأيضًا كرر نفس المقولة أن العيد الكبير هو احتفال بعتق سيدنا إسحاق بعد أن أمر الله سيدنا إبراهيم بذبحه.
إذًا هناك تحريف لحقيقتين:
1. ذبح سيدنا إسحق بدلا من سيدنا إسماعيل
2. المكان: وهو البيت الحرام وليس ما يزعمون أنه هيكل سليمان.
موقع القناه هو http://www.travelchannel.co.uk/
أرجو اتخاذ الإجراء اللازم وتصدي علمائنا بالبراهين والأدلة لهذا التحريف.
وجزاكم الله خيرًا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/60)


فنشكر لك غيرتك على الدين وحرصك على نصرته والدفاع عنه، زادك الله حرصاً، وتقبل منك كل عمل صالح.
واعلمي أن علماء المسلمين قد اختلفوا في الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام، فذهب بعضهم إلى أنه إسماعيل عليه السلام، وذهب آخرون إلى أنه إسحاق عليه السلام، والقول الأول هو الراجح كما أشرنا إليه بالفتوى رقم: 26532، والفتوى رقم: 40594.
ولعل من المناسب أن نذكر هنا قول ابن العربي عند كلامه عن هذه المسألة في كتابه أحكام القرآن، حيث قال: وليست المسألة من الأحكام، ولا من أصول الدين، وإنما هي من محاسن الشريعة وتوابعها، ومتمماتها لا أمهاتها. انتهى
وأما موضع الذبح فهو محل خلاف أيضاً، وقد نقل القرطبي فيه أربعة أقوال في تفسيره: الأول: أنه بمكة في المقام، والثاني: أنه في المنحر عند الجمار، والثالث: أنه ذبحه عند جبل ثبير بمنى، والرابع: أنه ذبح بالشام، على بعد ميلين من بيت المقدس، ورجح القرطبي القول الأول ونسبه للأكثرين.
وأما القول بأنه عند هيكل سليمان على وجه التحديد فلا نعلم قائلاً به، وليس وراء هذه المسألة كبير عمل، والقول فيها ما قال ابن العربي في سابقتها.
والله أعلم.
54065
فتاوى
عنوان الفتوى:الإسلام هو الدين الحق رقم الفتوى:54065تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
أخواني لدي صديق نصراني وكل مرة أتحدث معه عن الإسلام ولكنه لا يريد أن يؤمن بأن الله هوالواحد أرجو منكم أن تزودوني ببعض الأدلة القاطعة على أن الله موجود غير سواه وأنه على كل شيء قدير وعلى أنه فعلا هناك يوم الحساب والعقاب وأن الله يحينا بعد موتنا وأن هناك عذاباً شديداً للكافرين.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/61)


فإن كان هذا الرجل الذي ذكرته على دين النصارى حقيقة فهو ليس في حاجة إلى أن تثبت له وجود الله تعالى وقدرته ونحو ذلك مما سألت عنه، لأن النصارى يؤمنون بذلك في الجملة، ولكن نحسب أنك في حاجة إلى أن تبين له أن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء ناسخاً لما سبقه من أديان، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتوى رقم: 6828، والفتوى رقم: 20984.
ولعل من المهم أيضاً أن تبين له ما عليه دين النصارى من أباطيل، وما وقع في الأناجيل من تحريف وبعد عن الحق في أمر عيسى عليه السلام، ونحيلك في ذلك على الفتوى رقم: 22354، والفتوى رقم: 29326.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن الواجب على المسلم إذا أراد مجادلة أهل الكتاب أو غيرهم أن يكون متسلحاً بالعلم الشرعي من القرآن والسنة، وأن يطلع على كتب هؤلاء القوم وما سطره علماؤنا في الرد عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 29347.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمسلم مودة الكافرين، لأن ذلك ذريعة للرضى بما هم عليه من الكفر، ولذا ورد النهي عنه، وراجع الفتوى رقم: 32852.
والله أعلم.
54066
عنوان الفتوى:حكم حلق الرجل شعر جسده رقم الفتوى:54066تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز للرجل حلق شعر جسده؟
وأرجو التأكد من هذا الموضوع الذي طرح في هذا المنتدى.
54068
عنوان الفتوى:الحكم على شراء أسهم شركة الغاز القطرية فرع عن تصوره رقم الفتوى:54068تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
ما الحكم في شراء أسهم شركة الغاز والتي سيتم الاكتتاب فيها مطلع السنة الميلادية الجديدة مع العلم أني استفسرت عن الشركة ونشاطها.
فهي شركة جديدة تقوم بشراء ناقلات الغاز وتنقل الغاز القطري إلى أسواق العالم.
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/62)


فلا يمكننا الحكم على شراء وتداول أسهم شركة الغاز القطرية إلا بعد اطلاعنا على نشرة الاكتتاب لمعرفة نشاط الشركة وآلية عملها.
والله أعلم.
54069
عنوان الفتوى:التسعير وقت الغلاء جائز رقم الفتوى:54069تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
أعمل فى مجال الأدوية وأحيانا توجد أدوية تباع بأسعار أغلى من تسعيرتها الجبرية وذلك بسبب إقبال الصيادلة لشراء كميات كبيرة منها فهل التجارة في هذه الأدوية حرام؟؟؟ مع مراعاة أنني لست أنا المتحكم في السعر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من قولي أهل العم هو جواز التسعير وقت الغلاء كما بيناه في الفتوى رقم: 26530.
وبناء على ذلك؛ فإنه يجب الالتزام بالسعر الذي حددته الدولة لذلك حفاظا على المصالح العامة ودرءا لاستغلال التجار حاجة الناس، ومحافظة على النظام العام.
والله أعلم.
54070
فتاوى
عنوان الفتوى:من المشكلات الزوجية رقم الفتوى:54070تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال:

(35/63)


إذا قال زوج لزوجته إذا أن بعت العمارة بالمبلغ الفلاني فما فوق المبلغ لك وهو لا يظن أنها تأتي بأكثر مما قال ويوقع ورقة بينهم ويقول الله شاهد بيننا وبنفس الطريقة تكون بينهم عهود واتفاقات مثل إن رجع زوجته وهو يحلف بالإيمان المغلظة ويحرم ويطلق أنها لعيالها ومن ثم تنكشف الأمور ويعطيها ليله مع أنه ليس من الاتفاق وكنت حاملا بـ3 توائم ونضع شروط ويوافق وبعد أن رجعت له لا ينفذها كما أنني أجاهد نفسي على التعايش وأحتسب لكنني لا أحتمل فأتطاول بلساني لأنني أشعر أنه خدعني وأنه غير صادق ويتدرج ومع أننا نحب بعضنا البعض بشدة وقد غطيت وجهي الحجاب الشرعي بعد الولادة مع أني أصغره بـ13 سنة ولا ينقصني شيء بتاتا ولدي 5 أطفال الآن أحاول التقرب إلى الله ولكن الغيرة وتذكر الصدمات والاستغفال لي تجعلني أغلط عليه وأأثم مع إني أرضيه بنفس الوقت خوفا من الله سبحانه لأنه يدعو علي دعاء شديدا ويسبني ببذاءة ويقهرني ماذا أفعل وهو يريد أن يسكننا في بيت واحد مقسوم؟ ولم يصدق بالوعود والشروط التي بيننا وبين أخي وقال الله شاهد راح أنفذ لكم كل الشروط ولم ينفذها؟ ولأنني طيبة لذلك فعل كل الذي يريده ماذا أفعل وكل ما يريد على حساب راحتي وعيالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة وفقنا الله وإياك لما يحبه سبحانه ويرضاه أن المرأة يجب عليها القيام بحق زوجها وطاعته، وامتثال أمره في غير معصية الله تعالى، وأن لا ترفع عليه صوتاً، وأن تحسن إليه غاية الإحسان، فحق الزوج على زوجته عظيم، ويكفي أن تطالعي الفتاوى بالأرقام التالية: 4373، 52900، 50599.

(35/64)


وأما مطالبتك بالمسكن، فإن كان المسكن الذي أنت فيه مستقلاً بمرافقه من مطبخ وخلاء وممر فلا يلزم زوجك شرعاً أكثر من ذلك، فلا تكثري عليه المطالب، وأما الوعود التي وعدك بها فيستحب له الوفاء بها، ولا يجب عليه، وانظري في الوفاء بالوعد الفتوى رقم: 17057.
ونذكر الزوج بأمور:
أولها: أن السب لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.
ثانياً: المطلوب من الزوج هو الإحسان إلى زوجته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
ثالثاً: ترك التحريم والحلف بالطلاق، لأنه قد يهدم بيته وتحرم عليه زوجته وهو لا يشعر، فليتق الله تعالى.
وأما بشأن التحريم والحلف بالطلاق، فلا ندري ما الذي حدث، وما هي الألفاظ على وجه الدقة لنتمكن من الجواب.
وأما بشأن الوعود التي بينك وبين زوجك، فنرجو توضيحها أكثر ومتى كانت؟ هل كانت في عقد النكاح أم بعد ذلك؟ وما هي الوعود؟ وكيف كانت الصيغة التي تم الاتفاق عليها؟.
وعلى كل حالٍ، فالأولى بكم أن تصلحوا ما بينكم بالتفاوض والتفاهم والتغاضي عن الهفوات، فإن لم يحصل ذلك فالمحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في حل مثل هذه الأمور.
والله أعلم.
54071
فتاوى
عنوان الفتوى:للمطلقة الخروج لحاجتها نهارا رقم الفتوى:54071تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال:

(35/65)


إنني متزوجة ولدي طفل ولكن زوجي سافر قبل خمس سنوات عندما كنت حاملا بالطفل أي أنه بقي معي لمدة خمسة أشهر وبعدها سافر والآن طفلي عمره أربعة سنوات وحتى الآن لم ير أباه والآن أنا قررت أن أتطلق ومعاملة الطلاق قريبة على أن تحسم، سؤالي هو: هل تجب عليّ العدة بعد خمس سنوات من الهجر؟ وإذا كانت تجب العدة فهل أستطيع أن أذهب إلى الدوام بملابس محتشمة جدا ومن غير تبرج ومن دون الحديث مع أي رجل لأنني في المرحلة الأخيرة في كلية علوم الحاسبات والكلية لا تعطيني إجازة ثلاثة أشهر ولذلك فأنا مضطرة فهل يجوز أن أتابع دراستي؟ مع العلم أن الهدف من دراستي هو خدمة إسلامنا والله اعلم بما في القلوب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة لم توضح غيبة وزجها هل هي غيبة منقطعة أو غير منقطعة؟ وعلى كل فقد سبق الحكم على كلا الأمرين في الفتوى رقم: 12338.
ثم إن الأمر ما دام قد وصل إلى المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص فيه، وإذا حكمت المحكمة بالطلاق فالعدة لازمة، وتبدأ العدة من وقت الحكم بها، ولا عبرة بطول غيبته عنك.
أما فيما يتعلق بالخروج إلى الدراسة أثناء العدة، فإن أمكنك البقاء طيلة العدة فذلك المطلوب، وإن تعذر ذلك بحيث لم تجدي إجازة من الكلية، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الخروج للعمل، وعليك بالمبالغة في التستر والتزام آداب الإسلام، ومما يشهد لما قلنا قول ابن قدامة في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي فجذي نخلك.
والله أعلم.
54073
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التداوي بلبن الخيل رقم الفتوى:54073تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
ما حكم أكل لحوم الخيل وألبانها حيث يوصى بلبنها كعلاج لبعض الأمراض؟
وشكراً.
الفتوى:

(35/66)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل، فمذهب جمهور أهل العلم جواز أكلها، وذهب المالكية ومن وافقهم إلى عدم الجواز.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
ولما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة.
والظاهر أن لبنها مباح، لأنه تابع للحمها، هذا في الحالة العادية.
وأما في حالة العلاج إذا أوصى الأطباء بتناولها، فلاشك أنه جائز، فالحمر الأهلية التي يتفق الجميع على تحريمها يجوز التداوي بألبانها.
قال في نظم النوازل للشنقيطي وهو مالكي المذهب:
ولبن الحمير للدواء *أجازه الإمام ذو اللواء
ومثل ذاك لبن الخيول *مع البغال قاله الجزولي
وقد جاء الترخيص في تناول لبن الحمر الأهلية للعلاج عن جمع من السلف في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأن علياً ابن الحسين شربه من مرض كان به.
والحاصل أنه لا مانع من التداوي بلبن الخيل.
والله أعلم.
54075
عنوان الفتوى:سبب نزول سورة الزمر رقم الفتوى:54075تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
54077
فتاوى
عنوان الفتوى:غصب حقوق الآدميين يعد من كبائر الذنوب رقم الفتوى:54077تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال:
الرجاء إفادتي في سؤالي هذا ولكم الشكر
منذ حوالي عشرين عاما قام أبي بإخراج أبناء عم لي توفي أبوهم قبل ذلك الوقت بسبع سنين قام بإخراجهم

(35/67)


من بيت كانوا يقيمون فيه على أساس أنه يملكه وعندما خرجوا من ذلك البيت طلب مني أبي أن أسكن ذلك البيت فسكنت فيه ثم تزوجت ومع قدوم الأولاد قمت ببناء طابق ثان فوق ذلك البيت وبقيت في ذلك المنزل ولكن منذ عدة أشهر توفي عمي الذي كان يملك جزءا مجاورا لذلك البيت وكنت قد قمت بالبناء فوق هذا الجزء أيضا لأن أبي قال لي إن أخاه عمي الذي توفي كان أعطاه إياه وبعد وفاة عمي طلب مني أبي أن أطلب من ابن عمي الوارث أن يتنازل لي عن البيت المذكور وعندما طلبت منه ذلك اعتذر قائلا إنه لا يمكنه أن يتنازل لي عن ذلك البيت لأن الجزء الذي كان بيتا يسكنه أبناء عمي الذين أخرجهم أبي منه منذ عشرين عاما هو أصلا مسجل باسم عمي والد أبناء عمي الذين أخرجهم أبي منه دون علمهم أن البيت مسجل باسم أبيهم الرجاء إفادتي بماذا يتوجب أن أفعل هل أبقي الأمر سراً ولا أطلع أبناء عمي حيث أخاف أن يخرجوني من البيت بواسطة المحكمة ويطالبوني بالتعويض وأخسر الذي بنيته والذي كلفني مالا كثيراً كنت أصلا قد استقرضته وتعبت من أجل سداده
وأخاف أن يطالبوني بدفع الإيجار أو غير ذلك مما لا أقدر أن أوفيه يبدو لي أن السبب الرئيس يعود إلى أبي فهل يلحقه من ذلك شيء .....
الرجاء إفادتي بما يمكن أن أقوم به حتى أتجنب غضب أبناء عمي إذا عرفوا بالأمر وأتجنب أن يلحقني الذنب
الرجاء الرد.
ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غصب حقوق الآدميين يعد من كبائر الذنوب، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى الشيخان من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين.

(35/68)


فكيف إذا كان المغصوب بيتاً مبنياً، وأصحابه قد فقدوا أباهم، وقد قال الله تعالى في شأن مال اليتيم: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [سورة النساء: 10].
وقال: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [سورة الإسراء: 34].
وعليه، فإذا كان هذا البيت ملكاً حقيقة لعمك المتوفى، فإن أباك قد أخطأ خطأ كبيراً في اغتصابه من أبناء أخيه.
والواجب عليك الآن هو أن تشعرهم بالموضوع، ولا مانع من أن تصطلح معهم فيما كنت أقمته من البنيان، وإن رفضوا الصلح فلأهل العلم اختلاف فيما إذا كان الواجب نقض البنيان أم أنهم يخيرون فيه بين نقضه وبين التعويض عنه، أو أنهم يعطون قيمته على كل حال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 28270.
واعلم أن ما ستخسره اليوم إذا علم أبناء عمك بالموضوع أهون بكثير من أن تطوق يوم القيامة هذا البيت وما معه من الأرض من سبع أرضين، وعلى والدك إن كان حياً أن يتوب إلى الله مما ارتكبه، ويطلب العفو من أبناء أخيه، وإن كان قد مات، فعليك أن تستغفر له وتطلب من أبناء أخيك أن يسامحوه ويعفوا عنه.
وأما إذا كان البيت مسجلاً باسم أبيهم وهو في الحقيقة ليس ملكاً له، وتحققت من ذلك، فلا مانع من أن تخفي عنهم المسألة، لأن مجرد التسجيل لا تنتقل به الملكية عن صاحبها، لكن عليك أن تسعى إلى تصحيح ذلك الوضع وتبحث عما يثبت حقيقة الأمر لأنهم لو أوصلوا القضية يوماً إلى المحاكم فإنها لن تحكم إلا بما في الوثائق.
والله أعلم.
54079
عنوان الفتوى:حكم شهادة الولد لوالدته رقم الفتوى:54079تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :

(35/69)


هل تقبل شهادة الولد لوالدته مع العلم بأن الولد توفي بعد شهادته بفترة ولم تنته القضية التي شهد بها ووالدته على قيد الحياة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهادة الولد لوالدته غير مقبولة، لما فيها من التهمة، ففي مواهب الجليل: قال في المدونة ولا تجوز شهادة الأبوين أو أحدهما للولد، ولا الولد لهما، ولا أحد الزوجين لصاحبه... وراجع الفتوى رقم: 21896.
والله أعلم.
5408
عنوان الفتوى:محمد بن عبد الوهاب من بقية السلف الصالح. رقم الفتوى:5408تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمته السؤال : الحركة الوهابية أرجو إعطائي فكرة موجزة عنها جزاكم الله ألف خير وهل المغفور له (ابن باز )أحد أتباعها والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوهابية لقب أطلق على الحركة الإسلامية التي تزعمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو لقب لم يطلقه على نفسه، ولا أطلقه عليه أحد أتباعه، وإنما جاء من قبل خصومه وأعدائه، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحد العلماء المجددين، والقادة المصلحين، شهد له العلماء المنصفون بالعلم والديانة والاستقامة، بل عده كثير منهم مجدد القرن الثاني عشر الهجري. وفي ذلك يقول الشيخ محمد رشد رضا (كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مجدداً للإسلام في بلاد نجد، بإرجاع أهله عن الشرك والبدع التي فشت فيهم إلى التوحيد والسنة).
وقال (ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء العدول المجددين، قام يدعو إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمعاصي، وإقامة شعائر الإسلام المتروكة، وعظيم حرماته المنتهكة المنهوكة).

(35/70)


ومن عرف حال نجد والجزيرة، قبل انتشار دعوة الشيخ من انتشار البدع والخرافات وأنواع الجهالات، أدرك ما لهذه الدعوة من الآثار الحميدة، والخصال الفاضلة، والدور العظيم في إحياء السنة، وإماتة البدعة.
ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ألف ومائة وخمس عشرة (1115هـ) من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في بلدة العيينة، في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، وتعلم القرآن وحفظه قبل بلوغه عشر سنين، وكان حاد الفهم وقاد الذهن سريع الحفظ، قرأ على أبيه الفقه ورحل إلى ما يليه من الأقطار، فأتى البصرة والإحساء والحجاز وغيرها.
وللشيخ رحمه الله مؤلفات نافعة منها كتاب التوحيد ومختصر السيرة، وغيرها من المؤلفات النافعة التي تدل على علمه وفضله، على عكس ما يدعيه خصومه ومناوئوا دعوته.
ولنذكر هنا طرفا من ثناء العلماء عليه رحمه الله:
قال علامة الشام الشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص 200 (ليس للوهابية ولا للإمام محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص، ولكنه رحمه الله كان مجدداً لدعوة الإسلام، ومتبعاً لمذهب أحمد بن محمد بن حنبل).
وممن أثنى عليه ثناء عاطرا الإمامان الصنعاني والشوكاني من أهل اليمن، ومما قال الصنعاني بين يدي قصيدة يمدح بها الشيخ (لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد بن عبد الوهاب ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرنا عن حقائق أحواله وتشميره في التقوى، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات سنة 1163هـ.
ورأسلناها من طريق مكة المشرفة.. وجاء في قصيدته:
محمد الهادي لسنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي
ومنها:
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد

(35/71)


ومما قال الشوكاني رحمه الله في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 2/7.
(وفي سنة 1215هـ وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل بهما إليّ حضرة مولانا الإمام حفظه الله، أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد، والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة... إلخ).
وللشوكاني قصيدة بليغة مؤثرة، في رثاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر من مائة بيت ومنها :
إمام الورى علامة العصر قدوتي وشيخ الشيوخ الحبر فرد الفضائل
(محمد) ذو المجد الذي عز دركه وجل مقاماً عن لحوقه المطاول
إلى (عبد الوهاب) يعزى وإنه سلالة أنجاب زكي الخصائل
ومنها: لقد أشرقت نجد بنور خبائه وقام مقامات الهدى بالدلائل
وممن أثنى عليه علامة الهند المحدث محمد بشير السهواني، في كتابه: صيانة الإنسان عن وسوسه الشيخ دحلان، وفيه (والشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة، ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب، أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم، كالجهمية والمعتزلة، وغلاة عباد القبور، بل قوله مما اجتمعت عليه الرسل، واتفقت عليه الكتب، كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء به وتصوره.. ألخ).
وممن أثنى على أحفاد الشيخ وأتباعه الجبرتي المؤرخ المصري المشهور في كتابه: عجائب الآثار، وكذلك العلامة نعمان خير الدين الأموي، والعلامة محمود شكري الألوسي والأمير شكيب أرسلان وغيرهم من أهل الإنصاف الذين طالعوا كتب الشيخ، وكتب أبنائه وأحفاده.
وبهذا يعلم الجواب عن سؤالك الثاني وهو عن الشيخ ابن باز رحمه الله وهل هو من الوهابية؟

(35/72)


فنقول بل هو عالم محق، له جهوده المعلومة في نصرة مذهب السلف، ونشر السنة ومحاربة البدعة، فهو ينهل من المنبع الصافي الذي نهل منه محمد بن عبد الوهاب، ومن سبقه من أهل التوحيد والاتباع، كأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والليث والأوزاعي ومن في طبقتهم، وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب ومن بعدهم.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
54086
عنوان الفتوى:أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:54086تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
ماهي أول صلاة في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول صلاة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر، ولهذا سميت ظهراً، وتسمى الأولى عند بعضهم لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة ليلة الإسراء، جاء ذلك في آثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين، ويستأنس له بما في صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس.... الحديث.
قال الحافظ في الفتح: قيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس، وقيل لأنها أول صلاة النهار.
وقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وأبي سعيد أن أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر.
وقد جاء ذلك مفصلاً في مصنف عبد الرزاق عن الحسن قال: أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَار، فكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فأتاه جبريل فقال: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. فقام جبرائيل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي خلفه ثم الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء خلف الرجال، قال: فصلى بهم الظهر أربعاً... الحديث.

(35/73)


وبناءً على هذه الآثار، فإن أول صلاة ظهرت في الإسلام هي صلاة الظهر.
والله أعلم.
54088
عنوان الفتوى:عينا أبي سفيان قلعتا في سبيل الله رقم الفتوى:54088تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
يراودنى شك كبير في إسلام أبي سفيان بن حرب وأنه أسلم مجبرا ويدعم ذلك موقفه يوم حنين عندما رأى هزيمة المسلمين في أول الأمر ومقولتة(دونكم البحر) أو نحو ذلك؟ أفتونا يرحمنا ويرحمكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه صحابي جليل من فضلاء الصحابة الكرام الذين نتعبد لله تعالى بحبهم وموالاتهم، ولا يجوز لنا أن نبغضهم أو نعاديهم فضلاً عن أن نسبهم، وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه في أول الأمر خائفاً ثم حسن إسلامه وقوي إيمانه وثبتت قدمه في دين الله. قال الذهبي رحمه الله في سير الأعلام والنبلاء: وله هنات وأمور صعبة لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف ثم بعد أيام صلح إسلامه. انتهى، وقال أيضاً رحمه الله: ولا ريب أن حديثه عن هرقل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيمانه ولله الحمد. انتهى
ويعني بحديثه عن هرقل ما أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الوحي في قصته مع هرقل، وفي الحديث أن أبا سفيان قال: فما زلت موقناً أنه صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ومما يدل على حسن إسلامه أن عينيه قلعتا في سبيل الله إحداهما في قتال الطائف، وفي ذلك يقول الحافظ بن حجر في الإصابة: وروى الزبير من طريق سعيد بن عبيد الثقفي قال: رميت أبا سفيان يوم الطائف فأصبت عينه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه عيني أصيبت في سبيل الله قال: إن شئت دعوت فردت عليك وإن شئت فالجنة، قال: الجنة.

(35/74)


وأما عينه الثانية فقلعت يوم اليرموك قال الذهبي في السير: ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك وكان يومئذ قد حسن إن شاء الله إيمانه، فإنه يومئذ كان يحرض على الجهاد وكان تحت راية ولده يزيد، فكان يصيح يا نصر الله اقترب. انتهى
وأما مقولته يوم حنين التي أشرت إليها ونصها: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. فهذه كانت في أول إسلامه وقد علمت أن إسلامه قد حسن بعد ذلك، واعلم أنه رضي الله عنه حتى لو أسلم مجبراً خائفاً على نفسه من القتل فلا يضره ذلك ما دام قد حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله، بل كما علمت فقدْ فقدَ حبيبتيه في سبيل الله، فدع عنك الشكوك والوساوس وأحبه، واعلم أنك بحبه تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
54090
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة صلاة العاجز عن السجود رقم الفتوى:54090تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
أشكركم جزيلا على هذا الموقع، والله يجزيكم خيرا، من فترة بعثت لكم سؤالا أني لا أستطيع أن أصلي وأنا واقفة، والآن الحمد لله أحسن بكثير من قبل أستطيع أن أقف وأنا أصلي ولكن عندما أسجد أشعر بألم في عظم الركبة ولا يرتاح قلبي وبالي إذا صليت وأنا جالسة وإذا صليت وأنا جالسة يأتيني الشيطان ويوسوس يقول صلاتك غير مقبولة، ماذا أفعل؟ وهل أستطيع أن أمسك القرآن وأقرأ منه وأنا أصلي؟ وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإذا كنت قادرة على القيام في الصلاة وكان الألم الذي تشعرين به حال السجود يمكن تحمله بحيث لا تترتب عليه مشقة فادحة فحينئذ يجب عليك القيام حال الصلاة والسجود على الأعضاء السبعة ما دمت قادرة على ذلك دون مشقة فادحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري وغيره.

(35/75)


أما إذا كان الألم المذكور تترتب عليه مشقة عظيمة بحيث يشق تحمله فإنك تصلين قائمة ثم تركعين وبعد الرفع من الركوع تجلسين على الأرض وتومئين إلى السجود من جلوس، فإن لم تستطيعي الجلوس على الأرض فبإمكانك أن تجلسي على كرسي أو نحوه، والإيماء هو الإشارة بالرأس إلى موضع السجود، ويكون هنا مشروعاً عند العجز عن السجود.
قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود. انتهى.
وفي الفواكه الدواني وهو مالكي: والحاصل أن العاجز عن الركوع والسجود يومئ لهما من قيام إن عجز عن الجلوس وإن قدر على الجلوس أومأ إلى الركوع من قيام وإلى السجود من جلوس. انتهى.
وننصحك بالإعراض عما يلقيه الشيطان في قلبك من وساوس فإن الشيطان لا يألو جهدا في إدخال الحزن إلى قلب المسلم، وراجعي الفتوى رقم: 8759، والفتوى رقم: 12333.
ولا حرج عليك في حمل المصحف أثناء الصلاة والقراءة فيه كما ذكرنا في الفتوى رقم: 26718.
والله أعلم.
54097
عنوان الفتوى:حكم القول عند التعزية جعلها الله آخر الأحزان رقم الفتوى:54097تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
ما المقصود بقول جعله الله آخر الأحزان تقال لتعزية أهل متوفى ؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل قائل هذا القول أراد الدعاء لأهل الميت بسلامة باقي الأسرة حتى لا يأتيهم حادث وفاة يحزنهم بعد ذلك، وراجع في أدب التعزية وما يقال فيها الفتاوى التالية أرقامها: 14964 و 6068 و 20003 و22195.
والله أعلم.
54099
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية شركة ما ببسم الله رقم الفتوى:54099تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز أن نسمي شركة أو مطعما بسم الله مثلا(شركة بسم لكافة المعجنات)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/76)


فلم نجد ما يدل على النهي عن تسمية شركة أو غيرها ببسم الله، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل بتحريمها.
وعليه؛ فإن كانت هذه الشركة لا تمارس أمورا محرمة، ولا تعمل في مجالات تخالف الشريعة الإسلامية، فلا مانع من تسميتها ببسم الله، وأما إن كانت تمارس أمورا محرمة وتزاول أنشطة تخالف الشريعة الإسلامية فلا ينبغي تسميتها بمثل هذا الاسم صونا لاسم الله تعالى عن أن يمتهن ويكتب في أماكن غير محترمة.
والله أعلم.
54103
عنوان الفتوى:جهنم فيها العذاب بالبرد كما فيها العذاب بالحر رقم الفتوى:54103تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
أريد أن أعرف مدى صحة قول بعض الناس عن أن النار نوعان أحدهما حار والآخر بارد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل هل في النار عذاب بالبرد، كما أن فيها العذاب بالحر؟ فالذي لا شك فيه أن العذاب في نار جهنم أنواع وألوان وأشكال مختلفة ومتفاوتة كما ذكر أهل التفسير عند قول الله تعالى: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا* لِلْطَّاغِينَ مَآبًا {النبأ:21-22}، فلا مانع شرعاً ولا عقلاً أن يكون من ألوان العذاب العذاب بالبرد....
وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير.
وعلى هذا؛ فالنار يوجد فيها البرد كما يوجد فيها الحر وأنواع العذاب -أجارنا الله تعالى منها- قال الحافظ في الفتح: والمراد بالزمهرير شدة البرد، واستشكل وجوده في النار ولا إشكال فيه لأن المراد بالنار محلها، وفيها طبقة زمهريرية....
والحاصل أن نار جهنم يوجد فيها العذاب بالبرد كما يوجد فيها العذاب بالحر أعاذنا الله تعالى منها.
والله أعلم.
54104

(35/77)


عنوان الفتوى:ما يترتب على تأخير التقابض في الصرف رقم الفتوى:54104تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال :
سؤالي هو :
قد قمت ببيع بعض العملة العربية مقابل الريال السعودي واتفقنا على السعر وحسب معرفتي أن بيع العملة بالعملة جائز في حالة التقابض .
وما حصل هو التالي :
طلب مني أحد الإخوان أن أزوده بعملة الدينار العراقي مليون دينار عراقي أي ما يعادل أربعة ألاف ريال سعودي وقد قلت له إنها تساوي أربعة ألاف ريال سعودي فقبل بها وعند عملية البيع سلمته العملة وقال لي إنني لم أحضر المبلغ لوجود زحام شديد في البنك ولكن دعها معي وسأحضرها لك يوم غد وأعطيته المبلغ ولم يكن في نيتي أن أبيعه إياها بالآجل ولكن حصل ما حصل ووجدته بعد ثلاثة أيام وقام بإعطائي المبلغ الأربعة آلاف ريال وقد سمعنا فيما بعد جهلنا لحكمها أن هذه الطريقة لا تجوز .
الآن قد ذهبت الأربعة آلاف ريال ولم أعد أمتلكها وأصبحت العملة لدى المشتري لها فأفتونا بما هو الحل حيث أنني لا أملك الأربعة آلاف ريال حالياً ولا في وقت قريب .
الأمر الثاني هل لو عملنا عقدا جديدا بأن يعيد العملة وأعيد له المبلغ ثم نعاود البيع بالتقابض وقت المجلس قبل الانفضاض .
وشكراً لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف، والصرف لا يصح إلا إذا كان يداً بيد، وذلك بأن يعطيك عملة وتأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس مجلس العقد من غير تأخير، لما ثبت في الصحيحين أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان بنساء فلا يصح. والنساء هو التأخير.
قال البهوتي في كشاف القناع: والقبض في المجلس شرط لصحته، أي الصرف... فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز. اهـ

(35/78)


وعليه، فإذا كان الذي تم بينك وبين هذا الشخص هو عملية بيع للعملة فهو صرف باطل، ومعنى بطلانه أن يعود لكل منكما ماله كما كان قبل العقد.
فإن فات الصرف صار ديناً على من قبضه.
جاء في الموسوعة الفقهية: البيع الباطل لا يترتب عليه أثر لأنه لا وجود له إلا من حيث الصورة وهو منقوض من أساسه... وهذا باتفاق الفقهاء في البيع المجمع على بطلانه. اهـ
وجاء في التاج والإكليل: وكل ما كان من حرام بيِّن ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة، والمثل فيما له مثل. اهـ
وبهذا يعلم السائل أنه إن كان عنده ما أخذه من صاحبه من العملة رده إليه وأخذ هو الريال، وإن فوَّت ما أخذه بقي دينا في ذمته، وإذا أرجع كل من المتصارفين ما أخذ فلا مانع من التصارف من جديد.
والله أعلم.
54110
عنوان الفتوى:عمل المرأة وما يفال عند الإفطار ومسألة في الوفاء بالوعد رقم الفتوى:54110تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
لقد شغل فكري في هذه السنوات الأخيرة أمر عملي, فأنا أعمل بمؤسسة للإشهار بواسطة الإعلامية وفي غالب الأحيان أعمل إما وحدي أو مع مدير المؤسسة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى للذهاب إلى مقر عملي يستوجب علي اقتناء وسائل نقل عمومية تكون في الغالب مكتظة و بطبيعة الحال مختلطة .

(35/79)


لقد أخذت قرارا بالخروج من هذا العمل و البحث عن عمل آخر أو البقاء بالمنزل فأنا أعلم جيدا أنه لا يجب علي البقاء وحدي مع رجل أجنبي عني إلا بوجود محرم معي, وأنه يجب علي الابتعاد عن الأماكن التي يكثر فيها الاختلاط, لكن عائلتي تعارض قراري هذا فقد قالا لي والدي إن الله عز و جل رزقني هذا العمل و إن الكثير من الشباب اليوم عاطلون عن العمل و إني بعد وفاتهما لن أجد مصدر عيش , لقد قلت لهما إن الله هوالرزاق وإنه يجب علي الابتعاد عن مواطن الشبهات و أن أصون نفسي و أحافظ عليها قدر الإمكان و أن أتقي الله و أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, لكن ماذا أفعل؟ لقد وجدت نفسي بين أمرين إما التوكل على الله وتطبيق قراري و الخروج من هذه المؤسسة رغم تحذيرات والدي أوأن أتوكل على الله و ألبي طلب والدي بالبقاء بهذه المؤسسة .فبماذا تنصحونني؟
54114
عنوان الفتوى:حكم تنازل الوارث عن بعض حقه للورثة ثم الرجوع عنه رقم الفتوى:54114تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز للوارث الذي تنازل عن ميراثه لبعض الورثة الرجوع عن هذا التنازل علماً بأن المورث كان قد خص بعض ورثته ببعض أعيان التركة وترك باقي التركة على الشيوع وعند عرض ذلك على باقي الورثة قبلوه ثم عادوا بعد ذلك يرفضون ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة الذين تعنيهم هنا هم أبناء الميت، فإن أهل العلم رجحوا وجوب التسوية بينهم في العطية، وعليه يجب إبطال تمليك الأب، وراجع فيه الفتوى رقم: 6242.
وإن كانوا غير أبناء، فإن المورث إذا ملك بعضاً منهم شيئاً من أملاكه، فإن ذلك يصح ويمضي بشرطين، هما: أن يكون فعله في زمن صحته وحقه في التصرف، وأن تحاز تلك الأمور المملوكة حيازة شرعية حال حياته.

(35/80)


وأما إن اختل واحد من الشرطين بأن كانت الهبة زمن المرض أو لم تحز إلا بعد الموت، فإنها حينئذ تصير في حكم الوصية، وقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
والوصية للوارث إنما تمضي إذا أجازها الورثة بعد موت مورثهم، وأما قبل ذلك فلا تعتبر إجازتهم لأنها إسقاط حق قبل وجوبه، وذاك غير لازم عند أهل العلم.
وعليه، فالورثة إذا قبلوا ذلك في حياة مورثهم ثم رفضوها بعد موته، فإن ذلك لهم.
والله أعلم.
54117
عنوان الفتوى:هل يقدح الأكل في الطريق في الشهادة رقم الفتوى:54117تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
ما حكم من أكل (الطعام) في الطرقات العامة (الشارع) وهل لا تقبل شهادته، وهل يعتبر الأكل (الطعام) عوره، وما هي آداب الطعام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأكل في الطريق مباح لا مانع منه شرعاً، ولكن لا ينبغي فعله لأهل الفضل والمروءة إذا كان مما يعاب أو يزري بالمروءة، وقد عده أهل العلم من قوادح المروءة إذا وقع من شخص في بيئة لا يفعلون ذلك، قال الشيخ ميارة في الإتقان والإحكام -وهو مالكي المذهب- في تعريف العدل: والعدل هو الذي يجتبب الذنوب الكبائر دائماً، كالشرب والسرقة... ويتقي أيضاً الذنوب الصغائر في غالب أحواله، ويتقي أيضاً الأمر المباح الذي يقدح في المروءة كالأكل في السوق والمشي حافياً... إذا كان ذلك في بلد لا يفعل أهله ذلك... وكذلك صغائر الخسة كتطفيف حبة أو سرقة لقمة...
وعلى هذا؛ فأكل الطعام في الشارع جائز وليس بعورة ولا يقدح في الشهادة؛ إلا إذا فعل في أهل بلد لا يفعلون ذلك فإن صاحبه ترد شهادته.

(35/81)


وأما آداب الطعام فمنها: التسمية في بدايته أو آخره إن لم يسم في أوله، وليقل: بسم الله أوله وآخره، ومنها: غسل اليدين قبله وبعده، والأكل مما يليه، والأكل جالساً، وحمد الله تعالى بعده... وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 34275.
والله أعلم.
54118
عنوان الفتوى:حكم الذهاب إلى المحلات التي بها منكرات رقم الفتوى:54118تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تحياتي وتقديري واحترامي لجميع القائمين على هذا الموقع الكريم
أرجو الافادة من حضرتكم لو تكرمتم
أعيش في بلد غربي ومما لا شك فيه أنهم يبيعون المنكر في محلاتهم
وهناك بعض المشتريات لم نجدها في المحلات العربية فنضطر للذهاب إلى محلات أخرى.
سؤالي هو:
عندما نمر من أمام المنكرات أي المسكرات وطبعا نغض النظر ولكن أحيانا يقع النظر عليها عندما نريد أن نشتري شيئا ويكون بجانبه هذا المنكر فهل هناك سيئة على الإنسان في هذه الحالة؟
تحياتي واحترامي لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم اجتناب المعاصي ومواطنها، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تثني على مجتنبي المعاصي المعرضين عنها وعن أماكنها، قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا { الفرقان: 72}.
فعلى السائلة الكريمة أن لا تذهب إلى المحلات التي تقام فيها المنكرات، وإن اضطرت إلى ذلك بحيث لم تجد حاجتها في غير تلك المحلات فلتقتصر على قدر الحاجة، مع إنكار المنكر إن استطاعت له سبيلا.

(35/82)


ولها أن تنظر إلى ما تريد شراءه، فإذا اقتضى ذلك أن ترى غيره مما لا تجوز رؤيته كالصور الخليعة ونحوها فلا حرج عليها في ذلك إذا لم تتبع النظرة النظرة. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
والله أعلم.
54119
فتاوى
عنوان الفتوى:الصبر على أذى الأقارب خير للصابر رقم الفتوى:54119تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
أنا سيدة متزوجة وأهل زوجي كثيرو الكلام عليّ بأكاذيب حتى يثبتوا للناس أنهم على حق فيما يفعلونه والله أعلم أن ما أقوله صحيح وأنا الآن مقاطعة لهم نهائيا ولا أحب أن أحداً منهم يدخل بيتي أو أن تذهب بنتي إليهم فهل عليّ إثم أو ذنب؟
مع خالص التقدير لسيادتكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الكذب وأذية المسلم من الأمور المحرمة التي يجب الابتعاد عنها، ففي الكذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وفي شأن أذية المسلم واحتقاره، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الشيخان.
وقد عدَّ القرآن هذا من أشد أنواع البهتان والإثم، فقال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب: 58}.
وعلى هذا، فالواجب على أهل زوجك أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن هذه الأكاذيب والإساءة، لأنها تخالف الدين والخلق الكريم تجاه زوجة ابنهم وأم أولادهم.

(35/83)


أما أنت أيتها الأخت فعليك بالصبر على ما يصدر من أقارب زوجك، وإياك أن تقابلي إساءتهم بالمثل، بل قابلي ذلك بالتي هي أحسن طلبا للأجر من الله تعالى ثم إرضاء لزوجك ثم حفاظاً على أسرتك من التصدع.
ومن هنا ندعوك إلى فتح صفحة جديدة معهم، فبدل التقاطع افتحي باب التواصل معهم بالزيارات، وخاصة في مناسبات الأفراح والأتراح، وإن استطعت أن تجمعي مع ذلك تقديم بعض الهدايا فذلك حسن وخير، وذلك لأن الهدايا تفتح القلوب، وتذيب الحقد والضغائن، لما روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
وإن وجدت أن الأمر كله لا يجدي، فعليك مسايرتهم قدر المستطاع، وإياك أن تمنعي ابنتك من زيارة أهلها، فتكوني سبباً في قطع هذه البنت لرحمها، ولا يخفى ما في قطع الرحم من الإثم.
والله أعلم.
54124
عنوان الفتوى:حكم استخدام الإنسان الآلي في البيع والشراء رقم الفتوى:54124تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
ما حكم التعامل مع الإنسان الآلي (الروبوت) والذي يتحكم به عن بعد, بيعا وشراء واستخداما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخدام الإنسان الآلي (الروبرت) ما دام الغرض الذي يستخدم فيه مباحا، بشرط أن لا يكون على شكل إنسان أو حيوان كامل الخلقة لحرمة صناعة التماثيل واستخدامها إذا كانت على هيئة الكائن الحي، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 20017.
والله أعلم.
54127
عنوان الفتوى:زكاة مؤخر الصداق رقم الفتوى:54127تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :

(35/84)


سؤالي جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير هو هل يجب على مؤخر الصداق الذي لم أدفعه بعد إلى زوجتي لعدم الاستطاعة حاليا وليس عن فقر ولكن لانشغالي وبرضى من زوجتي في محاولة شراء بيت لنا...أن أدفع عن كل سنة زكاة المال عن المؤخر مع العلم بأن المؤخر مبلغه أكبر من النصاب أي تستحق فيه الزكاة أفيدونا ولكم منا الدعاء إن شاء الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجدر التنبيه إلى أن مؤخر الصداق هو دين في ذمتك ملك لزوجتك فلست مطالبا بتزكيته، بل الخطاب في شأنه متوجه إلى الزوجة فهي المالكة له. وقد سبقت الإجابة مفصلة في شأن وقت استحقاقه وزكاته في الفتوى رقم: 24276.
والله أعلم.
5413
عنوان الفتوى:الحجاب فرض على البنت عندما تبلغ. رقم الفتوى:5413تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماحكم امرأة بلغت سن الرشد ولم ترتد الحجاب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغت الفتاة مبلغ النساء وجب عليها ارتداء الحجاب، كما يجب عليها القيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين. فإن الحجاب من جملة أوامر الشرع. ومن بلغت سن التكليف أصبحت مأمورة منهية، تثاب على فعل الأوامر، وتعاقب على فعل ما نهى الله عنه أو مخالفة أمره تعالى، والحجاب شعار المسلمات، وهو تجسيد لحياء المرأة، وأمارة على عفافها وحشمتها. ولما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول آية الأحزاب تبرز للحاجة فيتعرض لها بعض السفهاء يظن أنها أمة فتصيح به، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

(35/85)


عند ذلك أنزل الله عز وجل على نبيه قوله: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب: 59] يأمره فيها بأن يلزم زوجاته ونساء المؤمنين بستر جميع أبدانهن إذا خرجن لحوائجهن، ليقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن الشباب والسفهاء، وليعرفن بالحصانة والتقوى والعفاف فلا يؤذين بأعمال سافلة، ولا تنغص حياتهن بنظرات وقحة، فإن المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها وأن يسطع الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها، فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذها أوامره، فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون. . وفي السورة نفسها أنزل الله تعالى في شأن أمهات المؤمنين قوله: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] فدخل في ذلك جميع نساء الأمة لعموم علة وجوب الحجاب، ولما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز لها كشف وجهها ولا كفيها فأولى غيرهما.
أما وجوبه على النساء اليوم فهو من باب أولى، فإذا كان الله تبارك وتعالى أوجب الحجاب على نساء النبي وهن بلا شك الخيرات الطاهرات المبرآت اللواتي اختارهن الله أزواجاً لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة معللاً ذلك بقوله: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وأوجبه على غيرهن من الصحابيات المهاجرات اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يعصينه في معروف ، فما بالك بنساء هذا الزمن الذي كثر فيه أعوان الشيطان، وانتشر فيه الفسق وعم فيه الفجور واستبيحت فيه المحارم.
والله أعلم.
54132
فتاوى
عنوان الفتوى:لا إثم على أهل البنت المتزوجة من كافر إذا لم يستطيعوا صرفها عنه رقم الفتوى:54132تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:

(35/86)


أختي تزوجت بفرنسا من شخص غير مسلم. منذ سنوات وهي معه وفي صيف كل سنة تعود معه إلى المغرب ونحن لا نستطيع أن نمنعهما من النزول عندنا لسبب أن البيت الذي نسكن فيه هو ملكها. وهي تعرف أن زواجها منه حرام لكن لا يهمها وحتى لو عارضناها فإنها سترمي بي وبأمها العجوز المريضة إلى الشارع وأنا ليس لي مهنة كي أترك لها منزلها.
فهل نحن شركاؤها في الإثم.علما بأن عمر الأخت تجاوز45سنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج أختك بكافر حرام، وهذا النكاح باطل، وعليكم صرفها عنه بكل طريقة ممكنة، ذكروها بالله تعالى، وأن إقامتها مع هذا الرجل وقوع في الفاحشة والزنا والعياذ بالله تعالى، ووسطوا من له تأثير عليها من أقاربكم، أو رفع الأمر للقضاء إن أمكن ذلك. فإن فعلتم ذلك ولم ترجع ولم يكن ثم وسيلة تغيرون المنكر بها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
والله أعلم.
54133
عنوان الفتوى:معنى (كلام الله قديم النوع حادث الآحاد) رقم الفتوى:54133تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
الذي أعرفه من مذهب أهل السنة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فهل هذا يعني كون هذه الآحاد الحادثة مخلوقة، والجواب هو النفي قطعا، لكني أريد التوضيح، وبيان الفرق بين كونه حادثا وكونه مخلوقا؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- معنى ما قرره أهل السنة والجماعة من أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد فقال في شرح لمعة الاعتقاد: ومعنى قديم النوع أن الله لم يزل ولا يزال متكلماً، ليس الكلام حادثاً منه بعد أن لم يكن، ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. انتهى.

(35/87)


ومن هنا تعلم أن قولهم حادث الآحاد ليس معناه أن كلامه مخلوق حادث؛ بل كما بين الشيخ -رحمه الله- أن كلامه تعالى متعلق بمشيئته، فإذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم سبحانه، كما قال تعالى: وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ {الأعراف:143}، فقد كلم الله موسى بكلام في وقت معين، وكان قبل ذلك موصوفا بالكلام على ما يليق به جل وعلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها، وهو أيضاً يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متكلماً إذا شاء فهو قديم النوع، وأما نفس النداء الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحينئذ ناداه كما قال تعالى: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى. وكذلك نظائره، فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة. انتهى، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45686.
والله أعلم.
54137
عنوان الفتوى:لا مانع من الانتفاع بالأدوات التي لا يعرف أصحابها رقم الفتوى:54137تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
لدي مركز لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر هناك عملاء يتركون أجهزتهم ولايسألون عنها مما جعل عندي نصف الشقة مملوءا بأجهزة الناس وغالبيتها إما أنه لا يمكن تصليحها أو أن تصليحها أغلى من ثمنها فيتركها صاحبها ونحاول الاتصال بهم فلا يحضرون وبعضهم لايترك هاتفا المهم هناك أجهزة لها أكثر من سنتين
ما العمل هل يجوز أن أرميها حيث إن غالبيتها لم يعد له أي فائدة حتى كقطع غيار وإن طلع منها قطعة أو فائدة فتكون لا تساوي التعب والمجهود والمصاريف التي تنفق عليها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأجهزة التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، وقد سبق ما يفعل باللقطة في الفتوى رقم: 26139، والفتوى رقم: 5663.

(35/88)


هذا؛ إذا كان الجهاز له قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم، وراجع الفتوى رقم: 53795، وأما ما عرف أصحابه فالواجب رده إليهم.
والله أعلم.
54138
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الختان لا يبطل الصلاة رقم الفتوى:54138تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المفيد، ولدي استشارة بشأن مسألة الختان، لدى أختي ثلاث بنات أعمارهن بين 10، 12، 13 سنة وهي محتارة بشأن ختنهن، فمن الناس من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يقول يجوز، علما بأن البنات لا يرغبن فيه، فما موقف الشرع وهل لا تجوز صلاتهن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالختان بالنسبة للبنات من السنة، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، والمعتمد من أقوال العلماء أن الختان للنساء سنة وليس بواجب، قال فيه الإمام الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب، والمتيقن السنة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. نيل الأوطار، وراجعي الفتوى رقم: 4487.
وعليه فإذا ختنت أختك بناتها الثلاث فذلك أفضل، وإن تركته فعسى أن لا يلحقها في تركه إثم، وعلى كلا القولين فإن صلاتهن صحيحة وليس فيها شيء لأن ترك الواجب الذي لا تعلق له بالصلاة -لو فرض أن الختان واجب- لا يبطلها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51088.
والله أعلم.
54139
عنوان الفتوى:لا بد من اليقين من مسامحة البائع في السعر ونحوه رقم الفتوى:54139تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :

(35/89)


كنت قد اشتريت قطعة مخصصة لجهاز الحاسب الآلي ولكنها لم تعمل جيدا فاستبدلتها بقطعة أخرى ثم اكتشفت بعد ذلك أن العيب من الممكن أن يكون من جهازي و ليس في القطعة الأولى فأخبرت البائع بذلك و سألته إذا كان من الممكن أن أحتفظ بالثانية أم يجب أن أعيد إليه الأولى فأجاب أنه يمكنني أن أحتفظ بالثانية . ولكنه ذكر بعد ذلك كلاما قليلا لم أسمعه جيدا و أنهيت المحادثة و أنا أقول له ما معناه ( نعم نعم) أي أنني أوافق على كلام مبهم لم أسمعه جيدا و أنا أخشى أن يكون قد غير رأيه في ذلك الكلام و يطلب القطعة الثانية وإعادة الأولى إليه. فهل أسأله مرة أخرى أم ماذا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البائع قد أعطاك القطعة الثانية ولم يطالبك بالأولى إلا أنك استأدنته في تملكها ولم تتيقن من سماحه بذلك، فالواجب عليك أن تتيقن من مسامحة هذا البائع مرة أخرى فلعله أباح لك الاحتفاظ بها مقابل دفع الثمن فيما تدعي عدم فهمه من الكلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.
ولذا؛ فإننا نوصيك بوجوب العودة إليه والاستيضاح منه، لأن طيب نفسه بهذا المال محل تردد منك، فكان الواجب إبراء الذمة بيقين.
والله أعلم.
54140
فتاوى
عنوان الفتوى:أحسنت في عدم رفع خلافك مع أخيك للمحكمة حفاظا على الود رقم الفتوى:54140تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:

(35/90)


كنت أسكن بمنزل في ملك أخي ولضيق ظروفي المادية لم أكن أدفع أجر الكراء، طلب مني أخي أن أفرغ المنزل في الحال وأخذ أمتعتي إلى مكان سكني الجديد بمدينة تبعد بـ 200 كلم حيث محل سكني الجديد، لكن ظروفي لا تسمح الآن لأن زوجتي على وشك أن تلد، طلبت منه أن يصبر علي لكنه لم يرد وهددني أن يخرج أمتعتي بنفسه مما سيضطر أهل زوجتي إلى الذهاب معه إلى الشرطة والمحاكم وأنا لا أريد أن أفعل هذا معه، حتى وإن أرادوا ذلك فقررت أن أفرغ المنزل فقمت بذلك مع أمها وأبيها وأخيها مما جعل كل عائلة زوجتي ضدي حتى أنني أخرجت من منزلي الجديد في المدينة الأخرى ولم أحضر وقت ولادة زوجتي، زوجتي تقول إنني لم أفكر فيها وفي مولودتنا بل فكرت في عائلتي وفي أنني لا أريد الدخول مع أخي في المحاكم وأنني ضحيت بها وبمولودتي على بعد يومين من ولادتها والله يعلم أنني تصرفت كذلك حتى لا تصطدم عائلتي وعائلتها في المحاكم ووجدت أن عائلتها قد تدخلت بشكل كبير في حياتنا الشخصية حيث طلب مني والدها أن أطالب إخوتي بميراثي وأن أبيع منزلاً صغيراً باسمي فأشتري لها منزلاً كبيراً غير الذي اشتريناه أنا وهي في المدينة الأخرى حيث أعمل الآن أو أن أكتب لها البيت باسمها، وتحملت إهانتهم لي في سبيل أن لا تعيش بنيتي بغير أب إلى جنبها وحتى لا أطلق زوجتي، وهي الآن تطلب الطلاق، بعض الناس يقولون لي إنني تصرفت كما يجب والبعض يقولون كان علي أن أذهب مع أخي للمحكمة وأبقى إلى جنب زوجتي رغم حسرت أمي العجوز، لا أدري هل تصرفت كما يجب أم لا، إذ أن الخلاف كما قلت لزوجتي هو بين أهلي وبيني لكن ترفض أن يمس حاجتها أحد غيرها، لكنها تقول إن المقصود في كل هذا هي وأن عائلتي تريد كسر أنفتها وأنا أظن أنها يجب أن تتبعني في قولي لأنني لأريد عض اليد التي كثيرا ما أحسنت إلي ولا أريد قتل أمي بحسرتها رغم أن زواجي داخل في عامه الثالث، وهذا هو مولودي الأول، فما حكم الشرع فيما وقع وهل

(35/91)


أطلقها وهل تصرفت تصرفا غير معقول؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت صنعاً في عدم ذهابك مع أخيك إلى المحكمة، فكونه أخطأ في حقك لا يجعلك تنسى فضله السابق عليك، والحر من راعى وداد لحظة، كما قال الإمام الشافعي، وكونه أخطأ في حقك لا يسوغ لك أن تخطئ في حقه وتقطع الرحم التي أمر الله بوصلها وعظم شأنها واشتق لها اسماً من اسمه وجعل حقها تابعاً لحقه، قال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ {النساء:1}، يعني: اتقوا الله واتقوا الأرحام، خاصة وأن في رفع أمرك مع أخيك إلى المحكمة إغضاب لأمك العجوز فتعين عليك فعل ما فعلت.
هذا، وليس من حق أهل زوجتك التدخل في علاقتك بأمك وأخيك، وليس لهم التدخل في أمورك الشخصية كشراء أو بيع أو غير ذلك، وليس لزوجتك عليك إلا توفير المسكن اللائق بها ملكاً كان أو إيجاراً.
فانصحهم بالمعروف أن يخلوا بينك وبين زوجتك، وحاول شرح حقيقة الأمر لزوجتك، وأن الحامل على طاعة أخيك وعدم رفع أمركما إلى المحكمة ليس لهوانها عليك، وإنما مراعاة لمصالح أعظم وهي عدم مقابلة الإساءة بمثلها وعدم قطيعة الأرحام وعقوق أمك العجوز، واجتهد في رفع الخلاف بين عائلتك وعائلة زوجتك بشتى الطرق والوسائل المتاحة، واستعن في ذلك بالله تعالى، فهو وحده القادر على التأليف بين القلوب، وبالنسبة لطلب زوجتك الطلاق فلا نرى له مسوغاً، ولتفصيل حكم ذلك انظر الفتوى رقم: 14779.
ولمعرفة حال زوجتك، وهل هي ناشز أم لا، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1103، 9944، 6895.
والله أعلم.
54141
عنوان الفتوى:واجب المفتي والمستفتي رقم الفتوى:54141تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :

(35/92)


أحيانا وعند قراءة إحدى الفتاوى الدينية نجد أن هناك من يؤيد هذه الفتوى وهناك من يعارض ذلك وبما أن معظمنا ليس متخصصا في الأمور الدينية يختلط علينا الأمر هل نتبع هذا الرأي أو ذاك مما يضعنا في موقف لا نحسد عليه هل نأخذ بالأمر الأيسر أم نأخذ بالأمر الأصعب مثال على ذلك:
إن جماع الزوجة في حالة عدم الإنزال لا يوجب الغسل وهناك حديث آخر أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل .
والأمثلة على ذلك كثيرة فما العمل؟ هل نستفتي قلبنا؟ فمثلا في المثال السابق إذا لم نغتسل عملنا بالحديث الذي لا يوجب الغسل ونكون في نفس الوقت قد خالفنا الحديث الذي يوجب الغسل فما العمل في مثل هذه الأمور؟ أفتونا ما العمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول لك أولاً: إن المسلم لا يجوز أن يهمل تعلم أمور دينه، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما صح في الحديث الشريف الذي رواه الطبراني عن ابن معسود، وصححه الشيخ الألباني، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أهل العلم بقوله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. رواه الترمذي.
ومن لم يكن من أهل العلم فواجبه أن يسأل العلماء المتخصصين الذين عُرفوا بالعلم والحرص على الأخذ بالسنة مع الورع، والخشية لله تعالى، فؤلاء هم الذين تطمئن النفس إلى أن ما يفتون به هو الصحيح، قال تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل: 43}.
وواجب المفتي إذا استفتي أن يفتي بما تشهد له النصوص، أو ما هو جار على قياس معتبر، أو على القواعد الفقهية.
وإذا أخذ المرء بما هو أشق عليه من الأقوال باعتبار كونه هو الراجح دليلاً كان ذلك دليلاً على ورعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 50675.

(35/93)


وما ذكرته من الاختلاف فيما إذا كان وطء الزوجة دون إنزال موجب للغسل أو غير موجب له غير صحيح، فإن أهل العلم قد بينوا أن الحديث الذي أوجب الغسل من الإنزال فقط، ونصه: إنما الماء من الماء. قد نسخ بحديث آخر يوجب الغسل من مجرد تغييب الحشفة، وراجع في مسألة النسخ هذه الفتوى رقم: 20245.
والله أعلم.
54144
عنوان الفتوى:أعمال قوم لوط رقم الفتوى:54144تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
أنا لدي سؤالان وأرجو منكم الإجابة وهما:
1- ما هي كل أعمال قوم لوط، وهل تقبيل ولعق القبل من عمله؟
2- هل استمناء رجل بيد رجل آخر من عملهم وحتى دون نظر إلى العورة بل فوق السروال؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي وردت به النصوص الصحيحة من عمل قوم لوط هو إتيان الرجال الرجال في أدبارهم دون تستر في فعل هذه الفاحشة النكراء، وكانوا أيضاً قطاع طريق، وكانوا يتعاطون أنواعا من المنكر في مجالسهم، قال الله تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ {النمل:54}، وقال تعالى: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ* أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ {العنكبوت:28-29}، قال ابن كثير في تفسيره: فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، قال مجاهد، ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم، ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناقرون بين الديوك، وكل ذلك يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك....

(35/94)


وعن أم هانئ قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، قال: يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه...
وعن مجاهد: وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق، والسؤال في المجلس، وحل أزرار القباء... ولم نقف على أن تقبيل ولعق القبل من عملهم، وكذلك استمناء رجل بيد رجل آخر، وهي محرمات شنيعة وفواحش قبيحة، وعلى المسلم أن يبتعد عنها، ولو لم تكن من عمل قوم لوط.
والله أعلم.
54152
عنوان الفتوى:حكم وصف الله تعالى بالمسعر رقم الفتوى:54152تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
جزاكم الله خيرا
قرأت في كتاب البيوع حديث إن الله هو المسعر فهل يوصف سبحانه بذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الوارد في السؤال حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان وابن حزم وابن حجر والألباني.
وهذا الحديث يفيد إثبات ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه فهو سبحانه وتعالى المتحكم في الأمور يرفع ما يشاء ويخفض ما يشاء، ويغلي ما يشاء ويرخص ما يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وقد وصف الله تعالى بهذه الصفة فهي من صفات الأفعا ل، وقد عدها من أسماء الله تعالى ابن حزم والشوكاني.
وبناء عليه؛ فإنه لا مانع من وصف الله بهذه الصفة في أسلوب يماثل السياق الذي أوردها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

(35/95)


وقد ذكر الغزالي في المقصد الأسنى: أن ما كان يطلق على العباد من أسمائه تعالى على جهة الحقيقة مثل الزارع والكاتب لا يطلق على الله مجردا، بل يطلق حيث أطلقه على لفظه مع ما يتعلق به من السياق.
والله أعلم.
54154
عنوان الفتوى:يبدأ الحول من يوم تمام النصاب رقم الفتوى:54154تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
أدخرت مبلغاً مالياً في شهر محرم لا يبلغ النصاب ولكني أدخر مالا شهريا حتى بلغ كل ما معي النصاب في شهر رجب متى أخرج عنه الزكاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم في هذه المسألة أن تستقبل بالزكاة تمام الحول من يوم كمال النصاب وهو رجب كما قلت، فإذا حال الحول والمال نصاب وجب عليك إخراج الزكاة.
قال في المغني: فإن استفاء مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه، وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى
وذلك لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما بينا في الفتوى رقم: 1903.
ولمزيد الفائدة نرجو الإطلاع على الفتاوى التالية: 10550، 19427، 3598.
والله أعلم.
54156
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من مر من أمام المصلي رقم الفتوى:54156تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:
ذهبنا مرة إلى العمرة وفي مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة عندما كنا نمر كان هناك رجل يصلي خارج المسجد فلم نستطع ألا أن نمر أمامه هل يجوز هذا التصرف وإذا كان لا يجوز هل علينا كفارة؟ علما بأنه حدث هذا أكثر من مرة معنا؟
أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/96)


فإذا كان المرور أمام المصلي المذكور من مسافة قريبة منه في عرف الناس عادة، فهذا فعل محرم، ولكن لا تترتب عليه كفارة، بل عليك الإكثار من التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الأمر.
أما إذا كان المرور من مسافة لا تعتبر قريبة في العرف عند أهل البلد، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وكون المسافة التي تترك للمصلي يرجع في قدرها للعرف هو القول الراجح، وراجعي فيها الفتوى رقم: 10700.
والله أعلم.
54157
عنوان الفتوى:وتر المسافر رقم الفتوى:54157تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
في السفر بعد صلاة العشاء هل يتم قصر الوتر إلى ركعة واحدة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوتر للمسافر مسنون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر سفرا وحضرا وهو في السفر كما كان في الحضر، فللمسافر أن يوتر بركعة واحدة كالمقيم، وهو مذهب جماهير العلماء، ولا يسمى ذلك قصرا ولكنه تخفيف، لا سيما للمسافر وأصحاب الأعذار كالمريض ونحوه. فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: وقد روى علي بن زياد عن مالك: يوتر المسافر بركعة واحدة، وقد أوتر سحنون في مرضه بركعة واحدة، وذلك يدل على تخفيف ذلك على أصحاب الأعذار.ا.هـ.
والله أعلم.
54158
عنوان الفتوى:السنة في قراءة الوتر رقم الفتوى:54158تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
هل يكتفى بقراءة سورة الاخلاص في ركعة الوتر أم لابد من قراءة المعوذتين أيضا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يقرأ في الركعة الأخيرة من الوتر بسورة الإخلاص عند طائفة من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن السنة قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 49852.
والله أعلم.
54159
فتاوى
عنوان الفتوى:منهج للدعوة في رمضان رقم الفتوى:54159تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال:

(35/97)


كيف أدعو الناس في رمضان، وما هي الأدوات اللازمة لهذا الغرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شهر رمضان فرصة لدعوة الناس،لتهيئهم وجدانياً لسماع الحق، وإن من حكمة الداعية استغلال ذلك، ومن وسائل الدعوة وطرائقها في رمضان:
1- تدريس أحكام الصيام لأهل مسجد الحي قبل دخول شهر رمضان بقليل، ويمكن الاستفادة في ذلك بكتاب (فقه السنة) للشيخ سيد سابق، أو كتاب (الملخص الفقهي) للشيخ صالح الفوزان.
2- إلقاء كلمة في مسجد الحي بعد صلاة العصر يومياً لمدة عشر دقائق، ويمكنك الاستفادة من كتاب (مجالس شهر رمضان) للشيخ ابن عثيمين، أو (درس رمضان) للشيخ سلمان العودة.
3- عمل مقرأة قرآن يومياً بعد العصر إلى غروب الشمس، أو في وقت يناسبهم ويتفقون عليه حيث يجتمع شيوخ وشباب الحي على قارئ مجود عالم بأحكام القراءة، ويتعاونون على إتمام ختمة للقرآن، وذلك بأن يتموا قراءة جزء (مناوبة) يومياً على الأقل.
4- إلقاء كلمة يوميا أثناء صلاة التراويح، تتضمن شرح أركان الإيمان باختصار من كتاب (الإيمان) لمحمد نعيم ياسين أو اختيار أحاديث من الأربعين النووية وشرحها باختصار، أو اختيار فصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعليق عليها... وتكون هذه الكلمات منهجية ومهمة في تكوين الشخصية المسلمة، فتبين حق الله على العبيد وحق الوالدين والجيران وواجب المسلمين اتجاه دينهم ونحو ذلك.
5- عمل مجلة حائطية أسبوعياً تتضمن موضوعات متعددة، أغلبها في تزكية النفس، وفضل الصيام والقيام وقراءة القرآن والاعتكاف وفضل العمرة في رمضان، ويمكنك الاستفادة من (رياض الصالحين) للإمام النووي.
6- إنشاء مكتبة صوتية للشريط الإسلامي في المسجد، تحتوي على أشرطة تلاوة لمشاهير القراء المجيدين، وكذلك تتضمن أشرطة دروس ومحاضرات للدعاة المعروفين بتأثيرهم الواسع في الأمة.

(35/98)


7- طباعة مطوية فيها حكم زكاة الفطر وحكمتها، وعلى من تجب ومقدار الواجب فيها وتوزيعها على المصلين في صلاة التراويح، ويمكن الاستفادة من إعدادها بكتب الفقه المشار إليها آنفاً، وإن لم يتيسر طباعة وتوزيع ونشر المطوية، فيكتفى بقراءة محتواها على جموع المصلين في صلاة التراويح.
8- تجهيز المسجد للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان -اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم- وإعداد الخباءات اللازمة لذلك، ودعوة شباب الحي لتجديد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
9- إعداد إفطار جماعي لأهل الحي، بحيث يشارك فيه أهل المسجد أجمعين ففي هذه الأعمال الجماعية تأليف للقلوب وتقوية لأواصر الإخوة.
وأخيراً: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستخدمنا وإياك في تبليغ دينه ونصرة شريعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، فليس أحد أحسن قولاً من الداعية، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}، ونبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
وقال أيضاً: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 8580، والفتوى رقم: 17709.
والله أعلم.
5416

(35/99)


عنوان الفتوى:في هذه الأمة ملهمون ، والمدار على الصلاح والاستقامة. رقم الفتوى:5416تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : امرأة كبيرة في السن هذه المرأة تصلي وتصوم وتفعل الخير وتقرأ القرآن وتدعوا إلى الخير ولكن تقول أشياء مستقبلية ،فهي تقول مثلاً إن الرجل الذي جلس معها سوف يتزوج قريباً ويحدث ،أو شاب سوف يسافر إلى الخارج بعد مدة قليلة ، ويحدث ذلك،وهذه الحالات قد تأتي لها إما في المنام ((حسب ما تقول رؤيا)) أو تكون جالسة في مجلس ثم تتوقف عن الكلام العادي ثم تقول هذه الأشياء وعندما نسألها عن الذي قالته تقول لا تدري،ما تفسير هذا ؟ هل هو شئ مبارك من عند الله (كرامة )،أو ماذا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بعض الناس يطلعهم الله عز وجل على شيء من الغيب عن طريق الرؤيا الصالحة أو الإلهام والتحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة" رواه مسلم، وهو عند البخاري بلفظ "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة".
وفي الصحيحين أيضاً "الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان".
والرؤيا الصالحة بشرى خير للمسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له".
وأما الإلهام والتحديث فهو واقع في الأمم السابقة ويقع أيضا في هذه الأمة، وقد اختلف في معناه على أقوال فقيل: هو الإصابة بغير نبوة، وقيل المحدَّث هو الملهم بالصواب الذي يُلْقَى على فيه. وقيل غير ذلك، والأصل في إثبات الإلهام والتحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدَّثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب". متفق عليه.

(35/100)


وربما أطلق العلماء على هذا النوع من العلم بالمغيبات الكشف، ومدار الأمر على استقامة الحال وسلامة المعتقد، فإن جنس هذا العلم يحصل للبر والفاجر، والمسلم والكافر، والمحدَّث والكاهن.
وكما قال السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فلا تغتروا بعمله، حتى يعرض على الكتاب والسنة.
ووجود الكرامة والولاية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر مقطوع به، لكن من الخطأ البين أن يعطى أحد من الناس شيئاً من التقديس والتعظيم لأجل صلاحه واستقامته، وأعظم من ذلك أن يبنى على قبره إذا مات، وأن يصنع له مولد، وأن يسأل من دون الله عز وجل، وهذا غاية ما يطمع فيه الشيطان، ويسعى إليه.
وعليه فقد يلقي الشيطان بعض الأمور الغيبية على لسان شخص ما، ليفتتن به الناس، لا سيما إذا كانوا جهالا مولعين بالقبور وأهلها، يثبتون الولاية والكرامة بأوهى سبب. فالحذر الحذر من مكر الشيطان وحيله.
وفق الله الجميع لما يجب ويرضى. والله أعلم.
54160
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يختم القرآن قبل رمضان يستمر في ختمته ثم يشرع من جديد رقم الفتوى:54160تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
هل يمكن أن أقرأ أجزاء من القرأن قبل شهر رمضان ثم أختمه في رمضان؟ أم أن ختم القرآن في رمضان يشترط قراءته كاملاً في هذا الشهر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن فيها من الخير الكثير وجزيل الأجر ما لا يخفى، أحرى إذا كانت في رمضان، ولكنا لم نقف على حديث أو أثر يدل على الأمر بالابتداء بالقراءة من بداية المصحف الشريف عند دخول رمضان أو التوقف عن متابعة الختمة والرجوع إلى أول المصحف عند بداية رمضان، بل إنهم ذكروا استحباب مواصلة القراءة حتى يختم، فإذا ختم شرع في ختمة أخرى.
قال النووي في التبيان: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة أخرى، فقد استحبه السلف. انتهى

(35/101)


وقد ذكر الفقهاء استحباب ختم القرآن في صلاة التروايح. قال في المغني: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم؛ ولا سيما في الليالي القصار، والأمر على ما يحتمله الناس، وقال القاضي: لا يستحب النقصان عن ختمه في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن. انتهى
وعليه، فإن على الأخت الكريمة أن تستمر في ختمتها، فإن ختمت قبل رمضان بدأت ختمة أخرى، وإن لم تختم قبله أكملت ثم بدأت من جديد، فإن استطاعت أن تختم في رمضان فلا شك أن هذا هو الأفضل، وإن لم تستطع، فلا حرج في ذلك، لأن الختم ليس بواجب، وبإمكانها الاطلاع على بعض أحوال السف الصالح في رمضان في الفتوى رقم: 26063.
والله أعلم.
54161
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينتقض الوضوء بشرب الكحول رقم الفتوى:54161تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
هل الوضوء يصح مع الكحول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد بالكحول هو المادة المسكرة المعروفة فإن شربها ناقض للوضوء إذا حصل به إسكار، لأن الإسكار ناقض للوضوء، وقد بينا نواقض الوضوء في الفتوى رقم: 1795.
وأما مجرد مس الكحول فليس ناقضاً للوضوء وإن كانت نجسة، لأن ملامسة النجاسة لا تنقض الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن إذا لامست النجاسة بدنه أو ثوبه فإن إزالتها شرط في صحة الصلاة.
وإن كان القصد بالكحول هو العطور المضافة إليها تلك المادة فإنه لا تأثير لها على صحة الوضوء إلا حسب تأثير الكحول نفسها، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9953
والله أعلم.
54164
عنوان الفتوى:شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين رقم الفتوى:54164تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
هل صحيح أن الأعمال ترفع في شعبان
وتضاعف فيه الحسنات
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/102)


فقد روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث زيد بن أسامة رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث حسنه الألباني.
وعلى هذا؛ فإن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في شهر شعبان كما صرح بذلك الحديث الشريف.
وأما مضاعفة الحسنات فيه فلم نقف لذلك على دليل فيما اطلعنا عليه.
والذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه؛ كما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5938.
والله أعلم.
54166
عنوان الفتوى:لا يزال عيسى عليه السلام حيا إلى الآن رقم الفتوى:54166تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
هل سيدنا عيسى عليه السلام متوفى أم أنه مازال حيا؟ ولماذا رفعه الله إليه؟ ولماذا اختار الله سيدنا عيسى عليه السلام للنزول في آخر الزمان عن باقي الأنبياء؟
وجزاكم الله عن المسلمين كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عيسى لا يزال حيا إلى الآن، وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين كما قال ابن القيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9992.
وأما السؤال الثاني والثالث فإنا نقول فيهما أن الله تعالى له الحكمة البالغة فيما يفعل، وقد علمنا أنه لا يسأل عما يفعل، فهو سبحانه وتعالى يختار من يشاء لما يشاء.

(35/103)


ومن حكمة رفعه تكريمه وإنجاؤه عليه السلام من شر الأعداء، كما أن سبب اختياره للنزول في آخر الزمان أنه هو النبي الوحيد من أولي العزم الذي لا يزال حيا في السماء فسينزله الله لإقامة الحق وقتل الدجال وأعوانه وكسر الصليب وقتل الخنزير وإبطال دعاوى النصارى. وراجع الفتوى رقم: 6238.
والله أعلم.
54167
عنوان الفتوى:سبب نزول (وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا) رقم الفتوى:54167تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
سؤالي هو ما سبب نزول الآية 8 من سورة العنكبوت جزاكم الله خيرأ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين السيوطي في الدر المنثور سبب نزول هذه الآية فقال: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قالت أمي: لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد، فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يسجرون فاها بالعصا، فنزلت هذه الآية: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {العنكبوت: 8}.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {العنكبوت: 8}. قال: أنزلت في سعد بن مالك رضي الله عنه لما هاجر، قالت أمه: والله لا يظلني ظل حتى يرجع، فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما، ولا يطيعهما في الشرك.
والله أعلم.
54168
عنوان الفتوى:تعجيل الزكاة بعد اكتمال النصاب مشروع رقم الفتوى:54168تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :

(35/104)


أريد أن أزكي أموالا لسنتين وهي في مصلحة الفقير
فكيف أحسب زكاة مالي وأنا لا أدري كم يكون معي السنة التالية؟
بل ربما أخسر كل أموالي أو العكس فأربح ربحا هائلا.
ماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطا منها: بلوغ النصاب، وحولان الحول بالتاريخ الهجري، وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب. قال ابن قدامة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.ا.هـ. واختلفوا في جواز تعجيلها قبل الحول وبعد اكتمال النصاب، والراجح هو جواز ذلك، لا سيما إن اقتضته المصلحة، وراجع الفتوى رقم: 51830.
وعليه؛ فيجوز لك تعجيل الزكاة لسنتين على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى بالشرط السابق، لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر على الصدقة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم... وفيه: وأما العباس فهي علي ومثلها معها. وروى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، وهو يعتضد بما قبله.
وكيفية التعجيل: هي أن تخرج زكاة المال الموجود لديك لعامين ثم تنظر في مالك نهاية كل عام فإن زاد فإن عليك زكاة الزائد وإلا فلا شيء عليك.
والله أعلم.
54169
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النظر إلى النساء غير المسلمات، وهل النظر من الصغائر رقم الفتوى:54169تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
أفتونا جزاكم الله خيرا، لي صديق يدمن تصفح المواقع الإباحية وعندما نصحته بالتوبة قال إنها من الصغائر والمهم هو غض البصر عن المسلمات وهو غير محصن, فما رأيكم في هذا وهل هي كبيرة أم صغيرة، وهل يختلف حكمها بين المحصن وغير المحصن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/105)


فإن تصفح المواقع الإباحية حرام، وهو من زنا العين، وانظر الفتوى رقم: 26620.
وحرمة النظر إلى النساء تشمل النساء المسلمات والكافرات لعموم الآية الآمرة بغض البصر، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، فالآية لم تفرق بين أصناف النساء، وقد قال البخاري قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري:إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وعلة التحريم: النظر لما لا يحل النظر إليه، ولا تأثير لكون الناظر محصناً أو غير محصن.
هذا، وإن النظر إلى ما حرم الله النظر إليه ليس من الكبائر إذا لم يتكرر من فاعله، ولكن لا ينبغي للمسلم التساهل بالذنب بحجة أنه ليس من الكبائر، فإن الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، ثم إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، قال بعض السلف: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.
وقال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الأرناؤوط.
وعلى ذلك.. فالواجب على الشخص الذي يتعدى حدود الله وينظر إلى ما حرم النظر إليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يجاهد نفسه حتى تطاوعه، والوجب عليك نصحه وتخويفه بالله، وانظر الفتوى رقم: 28148 وما يتصل بها من الفتاوى.
والله أعلم.
54176
عنوان الفتوى:حكم الدخول في المنظمات الطلابية رقم الفتوى:54176تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
هل الدخول في المنظمات الطلابية بدعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/106)


فإن الانضمام إلى المنظمات الطلابية ليس من جملة البدع التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم.
وقد ذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام حد البدعة المذمومة شرعاً، فقال: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
بل قد يكون في انضمام الدعاة والمصلحين إلى هذه المنظمات نفع للمسلمين، ووسيلة لنشر الدين بين الطلاب، وتفويت لفرصة المفسدين والعلمانيين من تسلم قيادة الأعمال الريادية والاجتماعية، وانظر الفتوى رقم: 26772.
ولكن ينبغي الحذر من أشياء: منها تحول الانضمام للمنظمات الطلابية من وسيلة لنشر الدين بين الطلاب إلى غاية وهدف، فيترك المرشح للعضوية بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات للفوز بالعضوية، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وكذلك يحذر من تحزب المسلمين وتفرقهم، فقد ينشأ عن التنافس على العضوية بين بعض ذوي الاتجاهات الإسلامية نوع من الحزبية ومن ثم القطيعة والتدابر، فيضيع الهدف الذي لأجله تقدم المرشحون لعضوية هذه المنظمات.
ومن المحاذير كذلك التعاون مع العلمانيين والمفسدين بشكل يلبس على الناس صفاء الاتجاه الذي يمثله أعضاء المنظمات الطلابية.
والله أعلم.
54177
عنوان الفتوى:لا يستطيع أحد أن ينال من هذا الدين رقم الفتوى:54177تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :

(35/107)


لقد وقعت بين يدي مقالة ماجنة لكافر علماني ماجن، يشبه الإسلام فيها بالسرطان، ويدعو إلى مكافحته - قاتله الله ما أكذبه - ولكن لست أهلا لكي أرد عليه الرد المناسب، فأرجو ممن لديه غيرة على هذا الدين الحنيف منكم أن يقوم بالرد على هذا الفاسق بما يستحقه، وإن استطعتم أن تغلقوا ذلك الموقع القذر؛ فأرجو أن تفعلوا جهدكم! كما أرجو إبلاغي بما تردون عليه؛ لكي يطمئن قلبي بأنه لا يزال هناك من يدافع عن هذا الدين الحنيف، ويدعو إلى الله (إلا تنصروه فقد نصره الله) أما المقالة، فيمكنكم أن تصلوا إليها من خلال هذه الوصلة
54179
عنوان الفتوى:شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول رقم الفتوى:54179تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
هنا في بلاد الغرب يقال على رسولنا الكريم بعض الكلام بخصوص تعدد الزوجات وكذلك عن زواجه بالسيدة عائشة رضي الله عنها, وعن الأمة، فهل لكم أن تساعدونا في الرد عليهم بالتي هي أحسن وذلك للدفاع عن ديننا ورسولنا؟ وجزاكم الله خيرا.
ملاحظة: نود الحصول على بعض المطبوعات وخصوصا باللغة الإنجليزية لمساعدتنا في الدعوة إلى دين الله عز وجل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأسباب تشريعية وإنسانية، وانظر تفصيل ذلك، وكذلك الرد على شبهة زواج نبينا من أم المؤمنين عائشة مع أنها كانت صغيرة، في الفتوى رقم: 13991، والفتوى رقم: 6828.
ولتفصيل أكثر انظر كتاب "شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول" للدكتور محمد علي الصابوني.
وبالنسبة للمطبوعات باللغة الإنجليزية، فيمكنك مراسلة مركز قطر للتعريف بالإسلام أو المنتدى الإسلامي - لندن، أو مركز الدراسات الإسلامية- برمنجهام- بريطانيا، وعنوان الموقع www.alsunnah.org
والله أعلم.
54180
فتاوى

(35/108)


عنوان الفتوى:الصلاة وفي الفم والأنف أثر لماء الوضوء رقم الفتوى:54180تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز الصلاة وفي الفم والأنف أثر لماء الوضوء، وهل يعتبر ذلك شربا أثناء الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 53949.
54181
فتاوى
عنوان الفتوى:الكافر ليس من أهل الزكاة رقم الفتوى:54181تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
لي بنت أخ متوفى عمرها 17 عاما وأمها فلبينية بعد وفاة أخي ارتدت إلى دينها المسيحي وهي الآن تعيش في بلدها الفلبين، وأقنعت ابنتها بأن تعتنق المسيحية وللأسف بنت أخي أصبحت مسيحية وهي بعيدة عنا حتى نستطيع أن نقنعها بخطئها، المهم أن البنت تريد مني أن أرسل لها مالا لكي يعينها على الحياة، فهل يجوز أن أخرج لها من زكاتي تحت بند المؤلفة قلوبهم!!!؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرتد عن الإسلام حكمه حكم الكافر والكافر ليس من أهل الزكاة، أما المؤلفة قلوبهم المذكورون في آية التوبة فقد اختلف العلماء هل حكمهم باق أم انقطع سهمهم في الزكاة، وعلى كل حال فإن المراد بعض القادة المطاعون في قبائلهم وعشائرهم تدفع لهم الزكاة ليدخلوا في الإسلام أو يثبتوا عليه هم وأتباعهم، وأما الأفراد فلا تدفع لهم الزكاة إن كانوا من غير المسلمين، لكن هناك شيء آخر يمكن أن تعمله مع ابنة أخيك وهو الصلة والإحسان، فلعلك إذا أحسنت إليها ووصلتها مالت إليك وبالتالي يمكن أن تعمل على استقدامها لزيارتك ومن ثم تحاول إقناعها بحكمة بالدخول في الإسلام، وقد ترجع إلى الإسلام بمجرد خروجها من البيئة التي تربت فيها ودخولها في بيئة المسلمين من أقاربها وخصوصاً إذا كانوا قدوة حسنة في الدين والأخلاق، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 525.

(35/109)


وراجع للمزيد من الفائدة عن المؤلفة قلوبهم الفتوى رقم: 5331.
والله أعلم.
54182
فتاوى
عنوان الفتوى:من ترك الالتفات عن يمينه ويساره عند السلام رقم الفتوى:54182تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
صليت خلف أحد المشايخ من الأردن وكنا في سفر فأقام الصلاة مختلفة، وعندالتسليم سلم تسليمة واحدة دون الالتفات على اليمين واليسار.
أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل هذا الإمام على مذهب من يرى أنه تجزئ تسليمة واحدة، ولكن من السنة تسليم المصلي عن يمينه وعن يساره حين الخروج من الصلاة، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.
فتارك الالتفات عن يمينه ويساره عند السلام قد ترك سنة صحيحة، لكن لا تبطل صلاته بذلك.
كما تصح صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، ويستحب له أن يجعلها تلقاء وجهه، كما قال الإمام النووي في المجموع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 34060، 20523، 46595.
وإذا كان المقصود بقولك: فأقام الصلاة مختلفة أنه أخطأ في ترتيب الإقامة أو في ألفاظها، فهذا أيضاً لا تأثير له على صحة الصلاة، بل هي صحيحة ولو لم تحصل الإقامة أصلاً.
وراجع أيضاً تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 5431.
والله أعلم.
54183
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن أم وبنت وابن ابن رقم الفتوى:54183تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
رجل مات وترك أما وبنتا وابن ابن وترك 6000 جنيه ... فما نصيب كل منهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن لأمه السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

(35/110)


وللبنت النصف فرضاً لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
والباقي لابن الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك، فنصيب الأم من ستمائة: مائة جنيه هي السدس، وهو مائة.
ونصيب البنت منها ثلاثمائة جنيه هي نصفها.
ولابن الابن العاصب مائتان وهي الباقية بعد أصحاب الفروض.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
54184
فتاوى
عنوان الفتوى:من تزوج وفي نيته الطلاق رقم الفتوى:54184تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
إخوتي في الله هناك أخت طلبت مني أن أستفتي لها عن مسألة، وأرجو أن تفتونا وجزاكم الله خير الجزاء.
المسألة كالتالي: هذه الأخت تعيش بالمغرب وهي على قدر لا بأس به من الالتزام أحسبها كذلك والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا، لها أخ يعيش بأمريكا وهي تريد أن تذهب إلى أمريكا لكنها وجدت صعوبات في الحصول على التأشيرة، وأخوها لا يستطيع أن يأتي إلى المغرب لاصطحابها لمشاكل عنده، لذلك قرر أن يبعث أحد أصدقائه وهو يعيش بأمريكا لكي يتزوج بأخته ويصطحبها معه وبعد ذلك يطلقها، فهذه الأخت تسأل هل يجوز لها هذا الفعل أم لا وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الزواج هذه؟ جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم.
الفتوى:

(35/111)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على الزواج بصورة مؤقتة متفق عليها بين الطرفين لا يجوز سواء طالت المدة أو قصرت، وسواء أكانت معلومة أو مجهولة؛ لأنه يشبه نكاح المتعة وهو محرم بإجماع أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:1123، والفتوى رقم: 19835.
قال الخرقي: ولو تزوج على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد، قال شارحه ابن قدامة في المغني: يعني إذا تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح سواء كان معلوما أو مجهولا. إلى أن قال: لأن هذا شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة. انتهى.
ويستثنى من هذا من تزوج وفي نيته الطلاق من غير أن يذكر ذلك للمرأة ولا وليها، فيباح له ذلك عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم؛ إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به. انتهى.
وبما أن المرأة المسؤول عنها قد اتفق وليها وطالب الزواج منها على توقيت الزواج فلا يجوز القيام بهذا النكاح على هذه الصورة لأنه شبيه بنكاح المتعة كما قدمنا.
وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن سفر المسلم وإقامته في بلاد الكفر من غير ضرورة فيه من المفاسد والمضار والفتن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود.
والله أعلم.
54185
فتاوى
عنوان الفتوى:ولداه على ديانة أمهما المسيحية ويريد أن ينقذهما من الكفر رقم الفتوى:54185تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
ما حكم الشرع في رجل مسلم كان متزوجا من امرأة أجنبية (مسيحية) وله منها ولدان تتراوح أعمارهما بين 16 سنة و13 سنة وهما على ديانة والدتهما مع العلم أنهما مقيمان مع والدتهما ويزوران والدهما مع نهاية كل أسبوع.

(35/112)


وماذا عليه أن يفعل ليهديهما إلى الإ سلام؟ وماذا عليه أن يفعل ليغفر الله له؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولاد إذا كان أبوهم مسلماً، فإنه يحكم بإسلامهم تبعاً لإسلام أبيهم، وفائدة الحكم بإسلامهم أنهم يرثون أباهم المسلم، ويجبرون على الإسلام إذا كبروا حتى أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا كانوا يجبرون بالقتل أولا يقتلون لأنهم لم ينطقوا بالإسلام حال بلوغهم، وراجع في هذا فتوانا رقم: 50846.
ولقد أخطأ هذا الأب في ترك ولديه يعيشان مع الكفار، وفي رعايتهم حتى أخذا عنهم الديانة، وتربيا على الكفر، ونسي قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم: 6}.
فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، ويجتهد في إنقاذ ولديه من الكفر، وذلك بتوصيلهما إلى بلاد الإسلام إن أمكن ذلك، وبتعليمهما فضائل الدين وأحكام الشرع وتاريخ الحضارة الإسلامية، ويبين لهما خطورة البقاء على الكفر، ونحو ذلك مما يكون سبباً في انتشالهم.
ونرجو أن تغفر ذنونه إذا تاب توبة خالصة، وسعى قدر استطاعته إلى هداية ولديه هذين.
والله أعلم.
54186
عنوان الفتوى:إمامة من يُظَن أنه يطلب العون من أصحاب القبور رقم الفتوى:54186تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :

(35/113)


رجل حافظ لكتاب الله ويؤم الناس في الصلاة وهو مؤثر في الناس الذين يعيشون معه حيث أننا نعيش في مجتمع ريفي يتأثر برجال الدين ، هذا الشيخ يذهب لقبور أولياء الله مثل السيدة زينب والسيد البدوي، وعندنا في القريه جماعة أهل السنة ترفض هذا الفعل وتطلب منه أن يتركه حتى لا يقلده الناس وهو يرفض كنوع من أنواع العناد ويقول إنه يزور فقط ولكن آراءه تدل على أنه يزور طالبا العون من أصحاب هذه القبور ، وجماعة أنصار السنه هذه تقول: إنه شرك بالله لأنه يطلب العون من غير الله وأخذت تهاجمه بشدة ووصل الأمر إلى حد الفتنة وانقسم الناس إلى فئتين تحارب كل منهما الأخرى.
- السؤال الأول :- ما هو رأي الدين في هذا الشيخ حتى ولو كان يذهب إلى هذه القبور ليس طالبا للعون منها وإنما يريد الزيارة وقد أمرنا رسول الله أن نبتعد عن الشبهات؟
- السؤال الثاني :- ما هو رأي الدين في موقف أهل السنة من هذا الشيخ ومهاجمتهم الشديدة له وتوصيل الأمر إلى هذا الحد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن هذا الإمام يطلب العون من الموتى، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على جماعة المسجد عزله وترتيب إمام آخر يجتمع عليه المصلون، وتتوفر فيه شروط إمامة المصلين، وانظر الفتوى رقم: 9476، والفتوى رقم: 4973.

(35/114)


وأما إن لم يثبت عليه ذلك، فالواجب على طلاب العلم من جماعة المسجد نصحه بعدم الذهاب لهذه القبور، لما يقع عندها من الشرك بالله العظيم، وصرف العبادة لأصحابها من دون الله رب العالمين وهو ما ينفر منه القلب الحي، فكيف لمؤمن يرى سجود العبيد لعبيد أمثالهم مقبورين، أو يذبحون لهم، أو يطوفون بقبورهم كطواف المسلمين بالكعبة، أو يتقربون إليهم بأي نوع من القرب التي لا يتقرب بها إلا لله، ثم يلزم أماكنهم ويعتادها، والله تعالى يقول: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء: 140}.
فإن لم يستجب للنصح، فعلى أهل الحل والعقد من جماعة المسجد إن وُجدوا أن يستبدلوه بغيره من الأئمة الذين تجتمع عليهم قلوب المصلين، وانظر الفتوى رقم: 6742.
والواجب على من تصدى لنصحه أن يستخدم معه الأسلوب اللين والكلام الطيب، لأن الغرض ليس الانتصار للنفس، وإنما الانتصار للحق وإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضي الله جل وتعالى، وانظر الفتوى رقم: 3716.
والله أعلم.
54189
عنوان الفتوى:مسائل تتعلق بالانتماء لآل البيت رقم الفتوى:54189تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
اكتشفت بوثائق تثبت والحمد لله بأني من آل البيت وأنا لا أصلي هل أنتمي إليهم مهما كان ذلك هل عذاب آل البيت العصاة يضاعف لهم العذاب ضعفين، وهل الأجر يضاعف أيضا، هل يمكنني إعلان هذا للناس أم أصمت نظراً لسلوكي الغير لائق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على مضمون هذا السؤال في الفتوى رقم: 51002، والفتوى رقم: 51703.
والله أعلم.
5419

(35/115)


عنوان الفتوى:القاديانية ومعتقداتهم رقم الفتوى:5419تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سألني قادياني: كيف يمكن صعود المسيح إلى السماء، وهذا لم يذكر في القرآن أصلاً، ولا يوجد حديث يدل على ذلك.
أريد مساعدتك الكريمة، وأريد بعض الإحالات حتى أستطيع مناقشتهم وأن تذكر لي الأدلة التي تدل على صعود المسيح وليس على نزوله.
1- يقولون بأن المذكور في القرآن "بل رفعه الله" وهذا يعني ارتفاعه إلى الله وليس إلى السماء فإذاً لماذا يذكر في الترجمة "السماء"؟
2- "الله" هو الفاعل والإنسان هو المفعول فصعوده يعني الشرف، ورفعة المنزلة ونحو ذلك. فلا شيء جسدي يصعد إليه.
3- ويقولون بأن كلمة "رفع" استخدمت في القرآن أكثر من مرة ولم تترجم في مكان ما بالصعود الجسدي الإنساني إلى السماء/ الله. إذا كان القرآن كتاباً كاملا فَلِمَ يوجد التعارض في قضية المسيح .
أريد مساعدتك لمناقشتهم. وما وجدت جواباً مناسباً وإمام المسجد يقول: إن القاديانية فتنة عظيمة وهكذا. أريد الإجابة ولا أريد فتوى.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القادياينين يحاولون إشغال المسلمين بالنقاش في بعض المسائل الجانبية، وصرفهم عن النظر فيما هم عليه من الكفر الأكبر والضلال الأعظم.
ومسألة نزول المسيح من المسائل التي أطال فيها القادياينون الكلام، ولزعيمهم الضال قصة طويلة مع هذا الموضوع، فقد زعم في بداية أمره أنه شبيه بالمسيح الموعود، وأن المسيح الموعود لا يعود إلى الأرض. وأوَّلَ كل النصوص الواردة في نزول عيسى ابن مريم، وحملها على نفسه، ثم ما لبث أن ادعى أنه هو نفسه المسيح، بل هو مريم أيضا!!.
ورافق ذلك ادعاء النبوة، ثم ادعى تجسد محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وأن المسيح الموعود هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إلى الدنيا مرة أخرى لنشر الإسلام.

(35/116)


وبهذا اعتقد القاديانيون أن من كفر بزعيمهم الغلام فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصفات التي اختارها الله لنبيه صارت للقادياني، فهو مفضلّ، ومسجده وقبره وقاديان نفسها كذلك.
وقد حاول القادياني أن يدلل على نبوته بإدعاء المعجزات وأن له أكثر من مليون معجزة، وقد فضحه الله وأهانه وأظهر كذبه فيما ادعاه من النبوءات، ونذكر هنا بعض النماذج لنبوءاته الكاذبة.
1- أحب الغلام امرأة وزعم أن الله أوحى إليه أنها ستكون زوجة له، وأن الله وعده بذلك، وتحدى كل من أراد أن يحول بينه وبين الزواج منها، وتنبأ بأن الذي يتزوجها غيره لابد وأن يموت في خلال سنتين. فأكذبه الله، فرفض والدها أن يزوجها منه، وتزوجت المرأة من غيره وأنجبت أولاداً وعاش زوجها سنين عديدة.
2- وناظره رجل نصراني اسمه عبد الله آثم فلم يفز الغلام عليه، فغضب وزعم أن هذا النصراني سيموت إن لم يتب بعد خمسة عشر شهراً حسب ما أوحى الله به إليه!!. وقال القادياني (وإن لم يمت الكذاب في خمسة عشر شهراً من 5 مايو سنة 1893) ولم يتحقق ما قلت فأكون مستعداً لكل جزاء يسود وجهي وأذلل، ويجعل في جيدي حبل، وأشنق، وأنا أقسم بالله العظيم أنه يقع ما قلت ولابد له أن يقع). فأكذبه الله وأخزاه، ومضت المدة والرجل على قيد الحياة، فأسقط في أيدي القاديانين وزعيمهم، فادعوا أن النصراني قد أسلم فأمهله الله!. فكتب النصراني يكذبهم ويفتخر بأنه مسيحي وعاش بعد ذلك مدة.
3- وتنبأ بأنه لا يموت حتى يتجاوز سنة 1920م فأماته الله سنة 1908م.
4- وتنبأ بأن الطاعون لا يمكن أن يصل قاديان ما دام فيها، فكذبه الله ودخل الطاعون قاديان وفتك بهم، بل ودخل بيت الغلام نفسه وكانت وفاته به، مع أن الطاعون آنذاك لم يعم البلاد والقرى المجاورة لقاديان.

(35/117)


5- ووقعت بين الغلام القادياني وبين العلامة ثناء الله الأمرتسري مناظرات خرج الغلام منها مدحوراً مغضباً، فتبأ القادياني بأن الله سيميت الكاذب منهما في حياة الآخر، ودعا الله تعالى أن يسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون يكون فيه حتفة. فاستجاب الله دعاءه وأمات الغلام الكاذب، وبقي العلامة ثناء الله بعده زمنا طويلاً. وأصيب القادياني بالهيضة الوبائية (الكوليرا) ومات في بيت الخلاء وهو جالس لقضاء الحاجة.
وكذب القادياني أمر مشهور معلوم، وقصة واحدة مما سبق كفيلة بإثبات أنه كذاب دعي، والكاذب لا يوثق به في شيء.
ونحن المسلمين تعتقد أن كل من ادعى النبوة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مكذب للقرآن والسنة، وكل من بدل الشريعة وجعل الحج الأكبر إلى قاديان فهو كافر، وكل من آمن بحلول عيسى فيه أو غيره من الأنبياء فهو كافر. وهذا كله موجود عند القادياينة، إضافة إلى اعتقادات أخرى أهمها :
1- اعتقاد التناسخ والحلول وأن الأنبياء تتناسخ أرواحهم، حتى زعم القادياني أن إبراهيم عليه السلام ولد بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسين في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الكفر بالقادياني أن ادعى حلول الله فيه وقال: (إن الله أنزل فيَّ، وأنا واسطة بينه وبين المخلوقات كلها).
2- ومن عقائدهم التشبيه، فقد قال القادياني عن الله (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام) وقال (قال الله: إني مع الرسول أجيب ، أخطئ وأصيب، إني مع الرسول محيط). وشبه الله تعالى بالأخطبوط له أيادي وأرجل كثيرة، وأعضاء كثيرة لا تعد ولا تحصى، وصرح بأن لله تعالى فما، وقال: "وينفخ الله الصور بفمه" وهذا كله من الكفر الشنيع، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
فنصيحتنا لك أيها السائل أن لا تجالس هؤلاء الكفرة الذين يصدون عن دين الله الحق، وأن لا تدخل في نقاش معهم إلا إذا كنت عالماً بهذه المسائل.

(35/118)


وأما صعود المسيح إلى السماء فإن الله تعالى يقول: (بل رفعه الله إليه) والله تعالى فوق خلقه جميعاً كما وصف نفسه، وجاءت السنة وأثبتت أن عيسى في السماء الثالثة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان، وكل من فهم لغة العرب علم أن النزول لا يكون إلا من علو.
وأما قولهم: إن كلمة "رفع" استخدمت في القرآن أكثر من مرة ولم تترجم في مكان ما بالصعود الجسدي الإنساني، فهذا من الجهل والتلبيس، فإن الله تعالى يقول عن إدريس (ورفعناه مكاناً علياً) [مريم: 57] وقد رفعه الله إلى السماء الرابعة. والله يقول : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: 10] فالرفع معناه الصعود. فإذا قال الله عن عيسى: (بل رفعه الله إليه) فليس لذلك معنى إلا أنه رفعه إلى أعلى، وأسكنه سمواته.
وأنى لهؤلاء الأشقياء أن يفهموا كتاب الله تعالى وسنة نبيه وهم يكفرون بالإسلام الحق.
ولتعلم أن المحكمة الشرعية الفيدرالية بجمهورية باكستان قررت عام 1984م أن القاديانية فئة كافرة. واعتبرت من الجرائم: أن يدعي قادياني بأنه مسلم، أو أن يسمي مذهبه الإسلام، وأن يدعو الناس إلى الصلاة بقراءة الأذان، أو أن يسمى محل عبادته مسجداً.
ونسأل الله أن يقي المسلمين شرهم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
54190
عنوان الفتوى:دفن الشعر والأظافر والزواج يتحقق بالدعاء لا بالابتداع رقم الفتوى:54190تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وبعد:
ما حكم من قلم أظافره ورماهم في القمامة، وما الصحيح في ذلك، وما حكم من مشط شعره وما تبقى في المشط رماه في النار، هل حرام أم ماذا، وما الصحيح؟

(35/119)


هناك هذه الأيام أشياء تتداول بين البنات هنا وهي التي تريد الزواج هي أن تأخذ السبحة ويكون عددها 99 وتعطيها لامرأة متزوجة مرة واحدة أي غير مطلقة ولا أرملة وتسبح لها على كل حبة سورة الفاتحة 7 مرات وسورة الإخلاص 7 مرات أي 99 امرأة وكل واحدة تقرأ نفس السور على كل حب إلى أن تنهي السبحة ثم تقوم بربطها وتضعها في المسجد فإن قام بفكها أي شخص انحلت العقدة وأتى النصيب، هل هذه الطريقة حرام أم ما حكم الدين في من يفعلون هذه، أنا أرى من وجهة نظري أن الإنسان يجب عليه أن يتجه إلى ربه بالدعاء حتى ييسر الله أمره؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب العلماء دفن ما انفصل من الأظافر والشعر، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فأمر فيه بالدفن، وراجع فيه الفتوى رقم: 38921.
وأما حرق الشعر فلم نقف فيه على نهي، والأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل، وعليه فالظاهر أنه مباح، ولكن الاقتصار على ما ورد له دليل أولى من فعل ما ليس فيه نص، فدفن الشعر -إذا- أولى من حرقه.
ولم يرد في شيء من كتب السنة ما ذكرته من أخذ السبحة وقراءة سورة الفاتحة أو الإخلاص أو غيرهما سبع مرات إلى آخر ما ذكرته، فهو -إذا- أمر محدث في الدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة. رواه الترمذي وغيره.

(35/120)


وعليه فهذه الطريقة التي ذكرتها محدثة فهي -إذا- بدعة حرام، والواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذا ويتوب إلى الله منه إن كان فعله، وكما ذكرت أنت فإن على الإنسان أن يتجه إلى الله بالدعاء فإنه سييسر له أمره، فقد قال في محكم كتابه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}.
والله أعلم.
54191
عنوان الفتوى:ضوابط تدريس الرجل للبنات رقم الفتوى:54191تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
أود أن أسأل عن حكم إعطاء دروس خصوصيه للبنات مع وجود محرم طوال الوقت، والبنت تجلس محجبة، ولكن غير منقبة وتوجد مسافة بينها وبين المدرس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد أمر كلا من الرجال والنساء بغض البصر عن الآخر وعن ما لا يجوز النظر إليه، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31}، وأمر أن لا تخاطب المرأة من طرف الرجل الأجنبي إلا من وراء حجاب، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53}، واتفق أهل العلم على وجوب تغطية المرأة وجهها عند خوف الفتنة، واختلفوا في الوجوب عند أمن الفتنة، وراجع في أقوالهم الفتوى رقم: 4470.

(35/121)


وعليه فواجب المسلم أن يبتعد عن تدريس البنات، فإن احتاج إلى ذلك واحتاج البنات إلى الدراسة ولم يجدن من يدرسهن من النساء، فليكن التدريس من وراء حجاب إن أمكن، وإلا فعليها -على الأقل- أن تلتزم بالحجاب الشرعي، ومنه النقاب، ولتبتعد عن الطيب وكل ما يجلب الفتنة، ولتجتنب الخضوع في القول والكلام لغير حاجة، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2417، 31597، 26618، 22324، 16374.
والله أعلم.
54194
عنوان الفتوى:الشهادة التي تجر منفعة.. تعريف ومثال رقم الفتوى:54194تاريخ الفتوى:17 شعبان 1425السؤال :
ما هي الشهادة التي تجر منفعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشهادة التي تجر منفعة هي الشهادة التي تجلب للشاهد نفعاً أو تدفع عنه ضراً، فمثال جلب النفع: كأن يشهد على مورثه المحصن بالزنا، فإن شهادته لا تقبل لاتهامه أنه يريد أن يرث ماله إذا قتل.
ومثال دفع الضر: شهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ، فإنها لا تقبل لأنهم يتهمون بإسقاط الدية عن أنفسهم.
والله أعلم.
54198
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع اليهود والحج بالأم المريضة بعقلها رقم الفتوى:54198تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
أخي في الله لدي سؤالان:
الأول: هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع يهود مغاربة، الأمر هو أنني أردت شراء منزل من عند يهود مغاربة يتاجرون في بنايات منازل اقتصادية؟
والسؤال الثاني هو: أردت أن أذهب بأمي المريضة إلى بيت الله مكة الحبيبة، علما بأن أمي كانت تتمنى في أوج صحتها زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يأبى أبي والآن أردت أن أذهب بها رغم مرضها الذي هو عدم الإدراك عدم التوازن في عقلها، مع بدايته مازالت تعرفنا؟ وشكراً.
الفتوى :

(35/122)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز معاملة غير المسلم يهودياً أو نصرانياً أو غيرهما ما دام العقد مستوفياً للشروط الشرعية في المعاملة، ودليل هذا الأصل ما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود وغيرهم من المشركين بيعاً وشراءً وإجارة وغير ذلك، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه.
أما بخصوص حجك بأمك المريضة بعقلها فهذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كانت أمك استطاعت أن تحج فلم تحج حتى أصابها المرض (الجنون وما في معناه) فقد سبق حكم من لزمه الحج، ثم جن في الفتوى رقم: 42133.
وأما إذا لم تستطع الحج أصلاً حتى أصابها المرض وغُلبت على عقلها، فلا يجب عليها شيء، ولك أن تحج عنها أو تعتمر على سبيل البر والإحسان إليها، وأما الذهاب بها إلى الحج أو العمرة مع مرضها وعدم إدراكها فلا معنى له، وراجع في شروط الاستطاعة الفتوى رقم: 6081.
وراجع في حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى رقم: 33931.
والله أعلم.
54199
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز رد القرض بأكثر منه رقم الفتوى:54199تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
أرجو منكم التوضيح والتدقيق:
أريد أن أقترض شيئاً من المال دون فائض، لأقوم بمشروع مربح إن شاء الله، على أن أقوم بعد مدة بتسديد الدين، فهل يجوز لي أن أسدد المبلغ كما هو دون جزء من الأرباح، علما بأنه قرض وراءه منفعة، وفي حال الخسارة هل يتحمل المقرض شيئاً من ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد مثله، فإذا اشترط المقرض في الرد زيادة أو نقصاً ما، كان قرضا ربوياً محرماً، وراجع الفتوى رقم: 4546، والفتوى رقم: 51583.

(35/123)


وعلى هذا فالمقرض لا يستحق شيئا من الأرباح، كما أنه لا يتحمل شيئاً من الخسارة، ولكن يجوز أن يرد المقترض للمقرض القرض بأكثر منه، من غير اشتراط من المقرض أو مواطأة معه لأن ذلك من باب الإحسان، وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل بكرا (بعيرا صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
والله أعلم.
54201
عنوان الفتوى:يجوز أن يشترك بدن ومال أو مالان وبدن رقم الفتوى:54201تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
القضية: نحن 3 شركاء في مشروع غير أن المساهمة المالية ليست بالتساوي ومن الممكن أن لا يساهم أحدنا بالمال ولكن يساهم بالعمل (التسديد، الاتصال، تسيير العمل)، علما بأن الأرباح تقسم بالثلث لكل منا ونفس الشيء بالنسبة للخسارة،
فهل هذه الشراكة جائزة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه الشركة جائزة؛ إذ يجوز أن يشترك بدن ومال أو مالان وبدن، ويكون الربح بينهم على حسب الاتفاق، والخسارة على صاحب المال في ماله وعلى صاحب البدن في ضياع تعبه وجهده، قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.
وهذه الشركة مضاربة في حال ما إذا سلم الشريكان مالهما للثالث ليعمل ويضارب فيه، أما إن اشترط صاحبا المال مشاركة صاحب البدن في العمل فلا تصح مضاربة عند مالك والشافعي، وتصح عند أحمد، وهذا الذي نختاره، إذ الأصل في المعاملات الحل.

(35/124)


قال ابن قدامة: القسم الخامس أن يشترك بدنان بمال أحدهما، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما، مثل أن يخرج أحدهما ألفاً ويعملان فيه معاً، والربح بينهما فهذا جائز، ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، وتكون مضاربة... وقال: إن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال. انتهى.
والله أعلم.
54204
عنوان الفتوى:قصي.. وولاية البيت رقم الفتوى:54204تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال :
ممن اشترى قصي مفاتيح الكعبة، وبكم اشتراهم؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حكى ابن كثير في البداية أن قصيا اشترى ولاية البيت من أبي غيثان الخزاعي بزق خمر وقعود.
والله أعلم.
54208
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم طلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما رقم الفتوى:54208تاريخ الفتوى:18 شعبان 1425السؤال:
أنا شاب في السابعة عشر من العمر من الله علي بالعلم والحمد لله ولذلك أجد الكثير من الإخوة يسألوني ويستفسرون مني عن بعض الأشياء التي أجيدها كنت أتحدث مع معظهمهم عبر الماسنجر \" محادثه خاصة\"
وكانوا جميعهم من الشباب حتى استضافتني إحدى الأخوات بغرض العلم تكبرني سنا مع أني لا أعلم سنها الحقيقي ولكني طالب وهي تعمل في شركة عرفت ذلك عندما عرضت علي تصميم ورقة عمل للشركه التي تعمل بها، المهم أني حتى لا أعرف اسمها والمعاملة بيننا رسمية جدا \" سؤال وجواب \" ولم أشعر قط أني أفعل شيئا خطأ حيث إني لا أجيبها مثلا لأنها فتاة وأنا فتى فأنا أعامل الجميع سواسية ولكن في زيارتي لأحد المنتديات وجدت موضوعا عن هذا دخلت الموضوع وجدت الإخوة فيه يمنعون أي حديث مهما كان فما دمت أنت ذكر وهي أنثى ولست من محارمها يبقى حرام حرام طبعا كلامهم عن غرف الحديث والشات والماسنجر

(35/125)


وليس عن المنتديات التي لي سؤال آخر عنها سأضعه في نموذج آخر فهل طلب العلم حرام ما دام بين ذكر وأنثى؟ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الرجال عبر حجاب أليست الشاشة والبعد الذي يبلغ عشرات ومئات الكيلومترات حجاب كاف ؟ أتمنى أن يكون السؤال واضحا وغير مبهم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الشرع منع أي علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين سدا للذريعة، إلا إذا كان ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاختلاط المريب والخضوع بالقول والاقتصار على قدر الحاجة إذا دعت لذلك، فإذا كانت المرأة تسأل عما أشكل عليها من أمور دينها أو دنياها.. فلا حرج في ذلك شرعا. قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً {الأحزاب: 32}. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم، فقال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. وأهل الذكر في كل شيء هم أهل الاختصاص فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. ولهذا كان السلف الصالح رجالا ونساء يأخذون العلم بعضهم من بعض بالضوابط الشرعية التي أشرنا إلى بعضها.
وعلى ذلك؛ فطلب المرأة أو الرجل للعلم من بعضهما ليس بحرام إذا ضبط بالضوابط الشرعية، وربما انتقل من مرحلة الجواز إلى الوجوب، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة مع الاحتياط التام وعدم المحادثة في الغرفة الخاصة في الشات وأمن الفتنة من الجانبين. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 22324.
والله أعلم.
54213
عنوان الفتوى:للمرء أن يبيع ما أعده وطبعه بنفس القيمة أو أقل أو أكثر رقم الفتوى:54213تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال :

(35/126)


لي صديق قام بعمل تقرير دراسي و طبعه من على الحاسب على ورق و كلفه ذلك مبلغا من المال. ثم طلب منه بعض الأصدقاء عمل نسخ من ذلك التقرير لهم فوافق و لكنه طلب منهم نفس المبلغ من المال الذي تكلفته الطباعة مع أنه صور تلك النسخ تصويرا عاديا من الأصل الذي معه و تلك العملية لا تتكلف نفس المبلغ من المال معتبرا أنهم لم يتعبوا في التقرير و كيف يدفع هوالمبلغ الأكبر للطباعة لنفسه و يدفعوا هم مجرد مبلغ التصوير الأقل؟ .فما حكم ذلك إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يعرفون التكلفة الحقيقية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يقوم هذا الشخص الذي أعد وطبع التقرير ببيعه لأصدقائه بثمن يساوي نفس التكلفة أو أقل أو أكثر، ما دام ذلك يتم عن رضى منهم، ولا يلزمه أن يخبرهم بتكلفته الحقيقية إذا كان البيع مساومة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وراجع الفتوى رقم: 7961.
والله أعلم.
54220
عنوان الفتوى:الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية رقم الفتوى:54220تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال :
ما الفرق بين الكراهة التنزيهية و التحريمية، مع الأمثلة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/127)


فإن الكراهة التحريمية تطلق على ماثبت النهي الشرعي فيه ولم يوجد صارف يصرفه عن التحريم، ومن أمثلة ذلك المنهيات في سورة الإسراء المشتملة على الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنى وأكل مال اليتيم. وقد قال الله تعالى في ختام الحديث عنها: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً {الاسراء:38}، ومنه ما في الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم. ومنه قول بعض أهل العلم بكراهة الجمع بين الأختين بملك اليمين، وقول بعضهم بكراهة الشرب في إناء الذهب والفضة، وكراهة نوم الرجل على فراش الحرير. والمراد بهذا التحريم كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين.
وأما الكراهة التنزيهية فتطلق على ما ثبت النهي عنه، ولكن ثبت ما يصرفه عن التحريم. ومثال ذلك الشرب قائما، فقد ثبت النهى عنه في حديث مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه شرب من زمزم قائما. ومثال له أيضا النهي عن الشرب من فم القربة الذي ثبت النهي عنه ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، وقد ثبت ما يصرف هذا النهي عن التحريم وهو شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة، ففي سنن الترمذي من حديث كبشة بنت ثابت الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي, فقد بين شربه من فم القربة أن النهي انما هو للتنزيه.
قال صاحب المراقd:
وربما يفعل للمكروه * مبينا أنه للتنزيه
فصار في جانبه من القرب * كالنهي أن يشرب من فم القرب.
وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 10111 ، 20948 ، 10438 ، 28618 ، 3442 ، 28518 .
والله أعلم.
54232

(35/128)


عنوان الفتوى:معرفة الله لا تتم إلا بالعقل والقلب معاً رقم الفتوى:54232تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال :
سمعت مقولة يقولها عامة الناس إن الله عرفوه بالعقل أريد أن أعرف هذه المقولة، وهل الله عرفناه بالعقل ولا القلب وأريد الفرق بين القلب والعقل، وماذا عن هذا وعن هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما مقولة (إن الله عرفوه بالعقل) فهي صحيحة في الجملة لأن الله كرم الإنسان بالعقل وجعله مناط التكليف، وهيأ له السبل كي يبحث في الكون بالنظر والتأمل والاستدلال، ومن المعلوم أن الإنسان يستدل على معرفة الله بالعقل والشرع، ولكن تفاصيل المعرفة وما يترتب عليها من تكاليف شرعية لا تثبت إلا بالوحي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح فقط، وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط. انتهى. من درء تعارض العقل والنقل.

(35/129)


وقولك: عرفناه بالعقل ولا بالقلب: فمعرفة الله سبحانه تكون بالعقل والقلب معاً، فالتفكر في مخلوقات الله يكون بالعقل، ثم ينتقل من دائرة العقل إلى دائرة اليقين بالقلب، وقد قرنت الآيات القرآنية التفكر في خلق السماوات والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالتوجه القلبي لذكر الله وعبادته، فقال الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران:190-191}.
قال ابن القيم في الفوائد: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته عن طريقين: أحدهما: النظر في مفعولاته، والثاني: التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة. انتهى.
أما الفارق بين العقل والقلب: فالعقل يراد به الغريزة التي بها يعلم الإنسان، وقيل: هو نور في القلب يعرف الحسن والقبيح والحق والباطل، والقلب هو محل العلم والإرادة، قال تعالى: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج:46}.
قال ابن تيمية: إن العقل له تعلق بالدماغ والقلب معاً، حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة والقصد في القلب، فالمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المراد. انتهى بتصرف.
ولهذا يمكن أن يقال: إن القلب موطن الهداية، والعقل موطن الفكر، ولذا قد يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله القلب واكتسب عقل الفكر الذي محله الدماغ والعكس، فهذا بعض ما قيل في الفرق بين العقل والقلب، وقد قيل غير ذلك، وعلى كل حالٍ فلا ينبغي أن يضيع المرء وقته ويشغل فكره في هذا لأنه لا طائل من وراء معرفة الفرق بينهما.
والله أعلم.
54233

(35/130)


عنوان الفتوى:حكم طلب زيادة على الدين بسبب تأخير المدين رقم الفتوى:54233تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال :
لي عمان أحدهما يمتلك بيتاً والآخر يريد أن يشتريه فاتفقا على سعر محدد وهو 70 ألف جنيه ويتم تسديد المبلغ على جزأين، الجزء الأول يدفع الآن وهو 40 ألف جنيه والجزء الآخر يدفع بعد شهر فإذا لم يتم دفع المبلغ المتبقي حتى الآن وهو سنة ونصف فإذا أردنا أن نستزيد هذا المبلغ 7 الآف جنيه نتيجة التأخير حيث إن الأرض يزيد سعرها من وقت إلى آخر، فما هو الجواب أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم طلب الزيادة على الدين الذي لكم على هذا الرجل، لأن المتأخر عن سداد الدين إما مماطل وإما معسر، فإن كان مماطلا، فإنه يرفع أمره إلى المحاكم لتلزمه بالسداد، وإن كان معسراً، فالواجب هو إنظاره إلى أن يقدر على السداد، أو التصدق عليه بالدين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، وراجع لزاما الفتوى رقم: 18116.
والله أعلم.
54235
عنوان الفتوى:تسديد الدين يكون بمثله لا بقيمته رقم الفتوى:54235تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال :

(35/131)


حدث ذلك منذ ست سنوات وعدة أشهر تقريباً، وكنت في حوالي الخامسة عشر من عمري، لم أكن ملما بقواعد البيع والشراء، وذات يوم اشتريت حذاءاً وبعد أن لبسته مرتين وجدت أنه غير ملائم لي، ولأنني كنت بحاجة ماسة إلى حذاء بالإضافة إلى شعوري بالذنب أنني أنفقت الأموال في غير طائل توجهت إلى ذلك المحل الذي اشتريت منه الحذاء وكان ذلك بعد أن أشتريت الحذاء بقرابة ثلاثة أسابيع، وأدعيت أن أبي قد اشتراه منذ بضعة أيام أثناء سفري وأنني عندما عدت ولبسته فوجدته غير ملائم.. فنظر البائع في أجندة البيع والشراء لديه فوجد حذاء بذات المواصفات منذ عدت أيام فكذبت عليه وقلت له إنه هو وقد اشتراه لي أبي.... وطلبت مبادلته بآخر أعرف أن له نفس السعر... فوافق إلا أنه أراد أن يستغل الموقف ويطلب مزيداً من المال فطلب مني عشرة جنيهات، إلا أنني أبيت ولأنني كنت مضطرباً وخائفاً أن ينكشف أمري وأريد أن أرحل مسرعاً قلت له (حسنا) وهو يردد (يبقى لي عندك عشرة جنيهات في أي وقت تحضرها)، وعندما ذهبت إلى منزلي لامتني أمي وقالت لي ( لا تجعل لأحد في ذمتك مالاً بعد الآن، لقد ارتكبت خطأ ولا تكرره ثانية) ولأن ذلك المتجر هو والمتاجر المجاورة له معروف بأنه يطلب أسعارا غالية عند البيع لأن المشتري سوف يخفض من سعر السلعة، ولأنني شعرت بأنه أراد أن يستغلني ولأنني استبدلت ذلك الحذاء بحذاء آخر أعرف جيداً أن له نفس السعر.. لم أذهب إليه بعد ذلك، وفي هذه الأيام تذكرت هذه الحادثة بعد قرابة سبع سنوات ولم أعرف هل أنا مذنب في حق ذلك الرجل، وعندما توجهت إلى ذلك الشارع الذي كان به ذلك المتجر هذه الأيام اختلط علي الأمر ولم أستطع أن أميز بين متجرين، فهل أنا مذنب، وماذا علي أن أفعل، علماً بأنني لن أستطيع التعرف على ذلك البائع بعد تلك السنوات، وهل علي أن أضع تلك العشرة جنيهات في مسجد من المساجد لأنني لن أستطيع إيجاد الرجل، وهل يكون المبلغ عشرة جنيهات كما هو أم

(35/132)


بزيادة، وما مقدار هذه الزيادة، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً، وراعاكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما فعلته من الكذب على البائع، لا يجوز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى ا لفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه، فيجب عليك التوبة إلى الله من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36982.
والظاهر أن ما وقع من مبادلة حذائك بحذاء آخر مع التزامك بدفع عشرة جنيهات، هو بيع صحيح، لأن البيع تم عن تراض ومعاينة من البائع للحذاء الذي أخذه منك، ومعلوم أنه لا يخفى على مثله حالة الحذاء.
وعليه فإذا كنت لا تستطيع معرفة المتجر الذي اشتريت منه أو معرفة البائع فتصدق بمبلغ العشرة جنيهات عن هذا البائع سواء وضعتها في مسجد أو أعطيتها لفقير، فإذا وجدت البائع بعد ذلك، فخيره بين إمضاء الصدقة والأجر له أو إعطائه المال الذي له ويكون الأجر لك، ولا يلزمك دفع زيادة على العشرة جنيهات، لأن تسديد الدين يكون بمثله لا بقيمته، وراجع الفتوى رقم: 14409.
والله أعلم.
54242
فتاوى
عنوان الفتوى:مرور الحول من شروط وجوب الزكاة رقم الفتوى:54242تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال:
سؤالي عن زكاة المال: هل المال المرصود لشراء سيارة شخصية تجب فيه الزكاة أم لا، وهل هناك فرق في دفع الزكاة إذا كان المال المرصود لشراء السيارة قبل حلول الحول على المال أو بعد حلوله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا كان نصاباً وحده أو بما ينضم إليه من مال آخر عندك، بشرط تمام الملك وكمال الحول، ولا يجب دفع الزكاة عن المبلغ إلا إذا حال عليه الحول لأن مرور الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 12422، والفتوى رقم: 11997.

(35/133)


وللتعرف على مقدار النصاب في الأوراق النقدية الحالية، راجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
54245
عنوان الفتوى:أنواع الجهاد وحقيقة كل نوع رقم الفتوى:54245تاريخ الفتوى:22 شعبان 1425السؤال :
هل معنى الآية التي تقول \"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا\" هي الدعوة إلى الله أم الجهاد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن القيم في الزاد وابن حجر في الفتح أنواع الجهاد فذكروا أنه يطلق على مجاهدة النفس والشيطان والفساق والكفار.
فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها والصبر على ذلك، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب، ومن إطلاق الجهاد على الدعوة قوله تعالى: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا {الفرقان:52}، ومن إطلاقه على الدعوة والقتال قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {التوبة:73}.
قال ابن القيم في الزاد: وأمره الله تعالى بالجهاد من حيث بعثه، وقال: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا* فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار، بالحجة، والبيان، وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين، إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. انتهى.

(35/134)


وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار ويقاتلهم كما كان يدعو المؤمنين ويذكرهم فكل ذلك من هديه الذي يتعين على المسلم متابعته فيه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام والدعاء إليه قبل القتال كما بوب عليه الهيثمي في المجمع وأورد فيه الحديث عن ابن عباس قال: ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم. وقال في تخريجه: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح، وقال الأرناؤوط في تحقيق حديث المسند: صحيح.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أمر سراياه بدعوة الكفار قبل القتال، فقد روى مسلم في الصحيح من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم.....
وقد صرح أهل العلم بحمل الآية المسؤول عنها على أنواع الجهاد، وقد حملها بعضهم إلى الدعوة والعبادة وحملها بعضهم على العلم والعمل، وحملها بعضهم على القتال، ولا تعارض بين شيء من ذلك لأن الجميع من أنواع الجهاد، وإليك بيان كلام أهل التفسير في الآية التي سألت عنها:

(35/135)


قال القرطبي في تفسيرها: قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا الكفار فينا، أي في طلب مرضاتنا، وقال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال، وقال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن ابن أبي الحسن: الآية في العباد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذي يعملون بما يعلمون. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكافر فقط بل هو نصر الدين، والرد على المبطلين، وقمع الظالمين، وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول: لنهدينهم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال.
وقال البغوي في تفسيره: والذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا. قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور، فإن الله قال: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعات، قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى. وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به، وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا.

(35/136)


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، أخبرنا عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. قال: الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني، فأعجبه. وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً بسنده عن أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم في قول الله: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا قيل له. قاتلوا فينا قال: نعم.
وروى بسنده عن الربيع في قوله: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. قال: ليس على الأرض عبد أطاع ربه ودعا إليه ونهى عنه إلا وأنه قد جاهد في الله.
بهذا يعلم أنه لا مانع من إيراد الأدلة الواردة في الجهاد عند الحض على الدعوة لأنها من الجهاد وقد ذكر النووي عند شرح حديث مسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك.
نقل النووي في شرحه كلام أهل العلم فقال: قوله صلى الله عليه وسلم (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والله أعلم.

(35/137)


وأورد الإمام البخاري في باب المشي إلى الجمعة حديث: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وذكر أن الصحابي استدل به على ذلك، فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عيله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
قال ابن حجر في الفتح: أورده هنا لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك. وأورده كذلك في باب الجهاد، وراجع كلام ابن القيم في الزاد عن أنواع الجهاد.
والله أعلم.
54249
عنوان الفتوى:المقصود بالمرابط في سبيل الله رقم الفتوى:54249تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال :
قال تعالى: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطاً له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن الفتان، السؤال: من هو المقصود بالمرابط في سبيل الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته ليس من كلام الله تعالى، وإنما هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم وهو حديث صحيح.
والرباط هو: حبس النفس بالإقامة في الثغور التي يخاف فيها هجمات العدو، من أجل تقوية المسلمين والدفاع عنهم، وللرباط فضل كبير عند الله تعالى، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وراجع في معاني الرباط فتوانا رقم: 37225.
والله أعلم.
54250
عنوان الفتوى:من هم أهل الرؤية القلبية (الفراسة) رقم الفتوى:54250تاريخ الفتوى:05 رمضان 1425السؤال :
ما هي الرؤية بالحاسة القلبية ومن يستطيع أن يرى بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/138)


فإن الرؤية القلبية هي شعور الإنسان بقلبه وبصيرته بأمر ما عن طريق التفرس والتفكر في الأشياء والحدس، فإن الشعور القلبي أهم من الشعور بالعين، ولذلك يقول الله تعالى: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ {الحج: 46}.
وأما الذين يرون بها فهم أهل البصيرة والتفرس، وهم المذكورون في قول الله تعالى: إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ {الحجر: 75}.
وفي الحديث: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. رواه الترمذي والطبراني، وحسنه السخاوي والعجلوني والهيثمي.
وفي الحديث: إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم. رواه الطبراني وحسنه الهيثمي بسنده، فراجع تفسير الآية في ابن كثير.
وراجع شرح الحديثين في تحفة الأحوذي وفيض القدير، وتحصل الفراسة من أهل الحدس والتجربة والكهانة، وقد ذكر ابن القيم في المدارج كثيرا من أمثلة تفرس السلف أهل الإيمان، وتفرس أهل التجربة والحدس والكهانة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 25660، 50790، 47147.
والله أعلم.
54252
عنوان الفتوى:لا يلزم إخبار الفقير بأن ما يعطى من الزكاة رقم الفتوى:54252تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال :
سؤالي هو: إذا كنت أقوم بإخراج زكاة مالي وذلك في شهر رمضان المبارك من كل عام ولي ابن عم مقبل على الزواج، وأعلم أن ظروفه غير متيسرة وقد سألني أن أعطيه مبلغ 3000 جنيه لمساعدته في تكاليف الزواج فهو يعلم بأن ظروفي المالية متيسرة، فهل يجوز لي أن أعطيه هذا المبلغ الذي طلبه مني من زكاة المال وأكون قد أديت جزءاً من زكاة المال في هذه الحالة، وأبلغه أن هذا المال ليس على سبيل السلف أي أني لن أطالبه به مرة أخرى وذلك حتى لا أعلمه أن هذا المال هو زكاة المال حرصا على مشاعره، أم أنه يجب أن أقرضه المال وذلك بعيدا عن زكاة مالي؟ وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(35/139)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك دفع المبلغ المذكور لابن عمك الفقير ليستعين به على الزواج مع احتساب المبلغ من زكاتك إذا نويت ذلك عند دفعه له وبذلك تكون قد جمعت بين مصلحتين: الصدقة والصلة لذي القربى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
ولا يلزمك إخباره بأن المال المذكور من زكاتك بل يجوز لك كتمان ذلك حفاظاً على ما قد يتعرض له من انكسار في النفس وشعور بالنقص، ولا يجب عليك أن تقرضه المال المذكور بل ادفعه على أنه من زكاة مالك ما دام هو من مصارف الزكاة لكونه فقيراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11781، 12149، 43025.
والله أعلم.
54253
عنوان الفتوى:من أكل أو شرب عمدا كالمجامع في القضاء دون الكفارة رقم الفتوى:54253تاريخ الفتوى:19 شعبان 1425السؤال :
* ما حكم من يفطر عمداً في رمضان هل له كفارة صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً *هل يتساوى من يفطر عمدا في رمضان مع من يجامع زوجته في نهار رمضان من حيث الكفارة والإثم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/140)


فإنه لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي، وقد اختلف العلماء فيما يجب على من أفطر عمدا في رمضان بغير الجماع بأن أكل أو شرب مع اتفاقهم على أنه أثم وأن عليه القضاء، فقال بوجوب الكفارة مالك وأبو حنيفة لأنه انتهك حرمة الشهر فيلزمه ما يلزم من جامع في رمضان، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يلزمه إلا القضاء والتوبة والاستغفار، وكنا قد أو ضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 6378. وبه تعلم أن من أفطر عمدا في رمضان بجماع يستوي مع من أفطر بالأكل والشرب ونحوهما في الإثم ووجوب القضاء باتفاق، أما الكفارة فقد بينا الراجح من أقوال أهل العلم فيها في الفتوى المشار إليها آنفاً أي أنها إنما تجب على من جامع في رمضان.
والله أعلم.
54260
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بد في الوصية من لفظ أو إشارة تدل عليها رقم الفتوى:54260تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال:
امرأة توفيت أمها وكان بينهما شراكة يعني جمع قدر من المال معاً وكانت الأم قبل وفاتها تقول سأبني بيتا بسهمي من المال ولكنها توفيت رحمها الله، والآن جميع المال مع ابنتها ولم تخبر أحدا من إخوتها، السؤال: ماذا تفعل بمال أمها أي نصيبها وهل يكون إرثا وهل تخبر إخوتها، أيضا للأم بيت في بلد غير البلد الذي توفيت فيه، وقالت قبل وفاتها إنها ستعطي هذا البيت حفيدها البالغ من العمر 11 سنة، وهو ابن المرأة السائلة، السؤال هل البيت يكون ملكا للإبن أم ماذا، علما بأن الأم لم تترك أي وصية لأنها كانت في العناية المركزة ولم يكن معها أحد في وقت وفاتها، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/141)


فإن ورثة الأم المذكورة يستحقون جميع ما تركته من الأموال يقتسمونه حسب الفرائض والسهام المعروفة شرعاً، وليس لبعض منهم الحق دون البعض. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
وعليه، فالواجب على هذه البنت أن تخبر إخوتها وسائر الورثة الآخرين إن كان ثم ورثة آخرون بكل ما تركته مورثتهم، ويكون لها هي منه نصيب أنثى، وهذا طبعاً بعد عزل حصتها هي عن المال المتروك، فليس للورثة حق فيما كان خاصاً بها هي.
ويكون البيت الذي كانت تريد أن تعطيه لحفيدها من جملة المال المقسوم بين الورثة، إذ كونها كانت تنوي إعطاءه لا يكفي لاعتباره وصية، والوصية لابد لها من لفظ أو إشارة دالة عليها. قال في منح الجليل: ويصح الإيصاء بلفظ يدل عليه ولو من غير مادته أو بإشارة مفهمة للإيصاء. وكل هذا لم يوجد منه شيء ولو افترضنا وجوده لكان يحتاج إلى الثبوت أيضاً.
والله أعلم.
54263
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن بنت وأم وزوجة وشقيقة وشقيقين رقم الفتوى:54263تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال :
لي زوجة وبنت وأم وشقيقان وشقيقة فما نصيب كل منهم في الميراث، وهل لي أن أهب لابنتي شقة تمليك من ممتلكاتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/142)


فمن ترك بعد وفاته زوجة وبنتاً وأما وأختاً شقيقة وشقيقين، فإن السدس لأمه والثمن لزوجته والنصف لبنته، ويقسم ما بقى بين الأخوين وأختهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطي للأنثى، فلو تصورنا أنه ترك أربعة وعشرين ألفاً، فإن البنت تأخذ النصف وهو اثنا عشر، وتأخذ الأم السدس وهو أربعة، وتخذ الزوجة الثمن وهو ثلاثة، ويأخذ كل من الأخوين ألفين، وتأخذ الأخت ألفاً، وراجع في الهبة للبنت الفتوى رقم: 19637، وفي تقسيم التركة قبل الوفاة الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.
54265
عنوان الفتوى:صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها رقم الفتوى:54265تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال :
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 28916 تحديد وقت صلاة الضحى من أوله إلى آخره، فللمسلم أن يصليها في أي ساعة من هذه الفترة، وإذا فات وقتها فلا يطالب بقضائها.
والله أعلم.
54266
فتاوى
عنوان الفتوى:يشرع للمرأة سؤال ربها أن يرزقها الزوج الصالح رقم الفتوى:54266تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال:
ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث حق على الله عونهم.. فذكر منهم: الناكح الذي يريد العفاف)، فهل هذا الحديث ينطبق على الذكور والإناث أي لو أرادت الفتاة العفة بالحلال .. هل يسهل الله لها أمرها وهي غير قادرة على البوح بهذا الأمر.. لأن المتعارف عليه أن الشاب هو الذي يصرح برغبته بالزواج .. فهل هذا الحديث يشمل الذكور والإناث على حد سواء.. وهل يفضل للفتاة أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يرزقها الزوج الصالح أم أن الأمر فيه حياء من الله تعالى، وماهي الأدعية المحبذة في مثل هذه الحالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/143)


فصاحب الحاجة يسأل مولاه حاجته مهما كانت، ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج، فينبغي للمسلمة أن تسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح.
وقد كان السلف الصالح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الترمذي.
وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر: 60].
ولكن لا يوجد دعاء مأثور خاص بهذه المسألة لكن الأدعية الكثيرة من الكتاب والسنة الجامعة لخيري الدنيا والأخرة تشمل هذه المسألة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم... إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة وهي موجودة في كتب الأذكار، ثم إن للمسلم أن يدعو بما شاء مما أحب ولو لم يرد مضمونه صريحاً في الأدعية المأثورة.

(35/144)


وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما. الظاهر والله أعلم أنه عام يشمل كل من أراد بنكاحه العفاف من الذكور والإناث فحق على الله تعالى أن يعينه، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم قوله (ثلاثة حق على الله عونهم) أي ثابت عنده إعانتهم أو واجب عليه بمقتضى وعده معاونتهم (المجاهد في سبيل الله) أي بما يتيسر له الجهاد من الأسباب والآلات (والمكاتب الذي يريد الأداء) أي بدل الكتابة (والناكح الذي يريد العفاف) أي العفة من الزنى.
قال الطيبي: إنما آثر هذه الصيغة إيذانا بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان وتقصم ظهره لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم بها وأصعبها العفاف، لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة فيه وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين، فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى ترقى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين. انتهى
وكما يحتاج الرجل إلى الإعانة من الله تعالى على قمع شهوته وكبح غريزته فكذلك المرأة، فإذا قصد كل منهما بنكاحه أن يعف نفسه أعانه الله تعالى.
والله أعلم.
54272
فتاوى
عنوان الفتوى:حول وجود الخاتم والأساور في أعضاء الوضوء رقم الفتوى:54272تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال:
هل يجوز ارتداء الحلي الذهبية من خواتم وأساور وعقود أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة.
أرجو إجابتي وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/145)


فلبس الخاتم أثناء الوضوء لا بأس به، وبعض أهل العلم يقول بالأمر بتحريكه حتى يصل الماء إلى البشرة تحته، ففي المصنف لابن أبي شيبة: أن عبد الله بن عمر كان إذا توضأ حرك خاتمه، وأبا تميم كان يفعله، وأن ابن هبيرة كان يفعله. انتهى.
وقال الباجي في المنتقى: فإن كان في يده خاتم فهل يحركه أم لا؟ قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء، وقال ابن المواز: ولا في الغسل، وقال ابن حبيب: إن كان ضيقا فعليه تحريكه، وليس عليه ذلك إن كان واسعا. وقال الشيخ أبو إسحاق عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق، ويحتمل ما قاله مالك تعليلان أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتادا يستدام لبسه من غير نزع في الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين. والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة فلا يحتاج إلى تحريك، فعلى هذا لا يخالف ما قال ابن حبيب. انتهى.
أما الأساور والعقود ونحوها غير الخاتم من كل ما تلبسه المرأة من حلي موجود في أعضاء الوضوء فإن كان ما ذُكر واسعا يمكن وصول الماء إلى البشرة وجب تحريكه، وإن كان ضيقا وجب نزعه أثناء الوضوء. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها، فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا، أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته. انتهى. وتصح الصلاة مع لبس أنواع الحلي المذكورة إذا كانت تلك الأنواع متصفة بالطهارة.
والله أعلم.
54273
عنوان الفتوى:المطلقة قبل الدخول لا سلطان لزوجها عليها رقم الفتوى:54273تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال :

(35/146)


قام شاب بكتابة عقد قرانه على إحدي الفتيات و لكنه لم يدخل بها. ثم حدث خلاف وتشاجرا فغضب وقال لها أنت طالق. ثم ندم على ما فعل وأراد الرجوع إليها فقال لها إني رددتك دون أن يعقد عليها من جديد !!! وذلك بسبب جهله الشديد بأمور دينه. ثم بعد ذلك تشاجر مع حماته فأهانته فغضب فقال لابنتها مرة أخرى أنت طالق !!!! السؤال : هل وقع الطلاق الثاني علما بأنه لم يكتب عقد جديد وعاد لها دون عقد ومهر جديدين في الطلاق الأول ؟ وإذا كان هذا الطلاق الثاني قد وقع, فماذا يفعل لأنه يريد العودة إليها؟ هل يكتب عقد جديد ومهر جديد ؟ و كيف يتصرف بشأن الطلاق الأول الذي لم يكتب له عقد ومهر جديدان ؟ أرجو سرعة الرد
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/147)


فبداية ننصح هذا الشاب بترك الغضب، وأن يعود نفسه على الصبر وعدم الانفعال، ونذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الوصية، فقال له: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويتأكد الحذر من الغضب في مثل الأمور المتعلقة بالأسرة لأن الشخص قد يصدر الطلاق في حال غضبه ثم يندم على تصرفه ذلك كما هو الحال هنا. ومن هنا نقول إذا كان القصد بعقد القران المذكور أن هذا الشاب عقد على هذه الفتاة عقدا صحيحا مستوفيا لشروط النكاح المبينة في الفتوى رقم:1766. فإن الطلاق نافذ، وإن كان تم الطلاق قبل الوطء أو الخلوة الشرعية فليس فيه عدة، لقول الحق سبحانه:ِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا{الأحزاب: 49}. ثم إن المرأة تملك نصف الصداق إن كان مسمى وما دامت أنها لا عدة عليها فمعناه أنها خرجت من سلطان الزوج فلا يلحقه طلاقها، قال ابن العربي: هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول وهو إجماع الأمة لهذه الآية. هـ. وبناء على هذا فإن كان هذا الشاب لم يحصل منه وطء أو خلوة شرعية مع هذه الفتاة فإن الطلاق الثاني لا يلزمه لأنه لم يصادف محلا. واتخاذها كزوجة بعد هذا الطلاق من دون استئناف عقد جديد حرام لأنها أجنبية لا فرق بينها وبين غيرها من الأجنبيات، أما إن كان قد حصل وطء أو خلوة شرعية فالطلاق الثاني لازم وتبقى له طلقة واحدة وله أن يرتجعها إذا لم تنته عدتها، وإذا انتهت فله أن يعود لها بعقد جديد ومهر وغير ذلك من لوازم النكاح.
والله أعلم.
54275
عنوان الفتوى:أسماء ماء زمزم رقم الفتوى:54275تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال :
أريد أن أعرف أسماء ماء زمزم؟ شكرا لكم أريدها في أقصر وقت ممكن.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/148)


فماء زمزم له أسماء كثيرة منها: زمزم، وهزمة جبريل ، وسقيا الله إسماعيل، وبركة، وسيدة نافعة، ومصونة، وعونة، وبشرى، وصاحبة، وبرة، وعصمة، وسالمة، وميمونة، ومعذبة، وكافية، وطاهرة، وحرمية، ومرورية، ومؤنسة، وطيبة، وشباعة العيال، طعام طعم، وشفاء سقم. وراجع في أسمائها واشتقاق تسميتها، فتوانا رقم: 38014.
والله أعلم.
54276
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التثاؤب والسعال بصوت في الصلاة رقم الفتوى:54276تاريخ الفتوى:20 شعبان 1425السؤال:
هل التثاوب في الصلاة مع خروج صوت يبطل الصلاة ....كذلك الكحة مع محاولة إخراج البلغم مع إحداث صوت هل تبطل الصلاة....مع ملاحظة تكرار الفعل عدة مرات.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/149)


فالتثاؤب في الصلاة مع إحداث صوت إذا كان غلبة من فاعله فلا تأثير له على صحة الصلاة. قال ابن قدامة في المغني: القسم الثالث أن يتكلم مغلوبا على الكلام وهو ثلاثة أنواع، أحدها أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس أو يسعل فينطق في السعلة بحرفين وما أشبه هذا أو يغلط في القراءة فيعدل إلى كلمة من غير القرآن أو يجيئه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده فهذا لا تفسد صلاته. إلى أن قال: وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب خمس مرات وسمعت لثئاوبه هاهْ هاهْ. وهذا لأن الكلام هنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام. وقال القاضي فيمن تثاءب فقال آه تفسد صلاته وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه لما ذكرنا من فعل أحمد خلافه. انتهى. وللمزيد بما يتعلق بالتثاؤب راجع الأجوبة التالية أرقامها: 75، 31375، 40353. أما السعال بصوت مع محاولة إخراج البلغم مع تكرر الفعل المذكور عدة مرات فإن كان الشخص مغلوبا على ما صدر منه بسبب مرض مثلا فهو معذور وصلاته صحيحة. ففي الموسوعة الفقهية: وصوب الأسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لم يمكن الاحتراز عنها. وقال الخطيب الشربيني محل الأول: يعني القول بالبطلان. مالم يصر السعال ونحوه مرضا ملازما له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى. انتهى. وقال بعض أهل العلم تبطل الصلاة بالسعال إذا كثر ولو غلبة، ففي فتاوى الرملي الشافعي. هل تبطل صلاة من غلبه السعال أو العطاس ونحوهما إذا كثر فأجاب نعم تبطل صلاته. انتهى. وبناء على ما تقدم فالتثاؤب بصوت إذا كان غلبة لا يبطل الصلاة، كما قال بعض أهل العلم بصحة صلاة من غلبه السعال بصوت ولو كثر، وتبطل الصلاة بتعمد التثاؤب أو السعال بصوت يبين منه حرفان فأكثر ، وراجع الفتوى رقم: 6403.
والله أعلم.
54278
فتاوى

(35/150)


عنوان الفتوى:هل تخرج المطلقة إلى الجامعة أثناء العدة رقم الفتوى:54278تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال:
هل أستطيع الدوام في الكلية أثناء العدة مع عدم التبرج وبملابس محتشمة ومن دون الحديث مع أي رجل مع العلم أنني الآن في العدة والكلية لا تعطيني إجازة لمدة ثلاثة أشهر، مع العلم بأنني كنت مهجورة من قبل زوجي لمدة خمس سنوات وعلى هذا الأساس تم الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك الخروج إلى الجامعة أثناء العدة إذا امتنعت إدارة الجامعة من منحك إجازة تكفي لانقضاء عدتك وبشرط أن يكون تغيبك سيؤثر على مستواك الدراسي بحيث يجر إلى الرسوب أو التدني المؤثر الملحوظ، مع التنبيه على وجوب المبيت في المنزل الذي تمكثين فيه مدة العدة مع الاحتراز من التوسع في أثناء الخروج، وذلك بتجنب الاختلاط ونحوه، وراجعي الفتوى رقم: 11576.
ثم إن عدة المطلقة إذا كانت غير حامل هي ثلاث حيضات إذا كانت ممن تحيض لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}، وإذا كانت ممن لا تحيض لصغر أو لكبر سن فعدتها ثلاثة أشهر، قال الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، وإذا كانت حاملاً فعدتها وضع حملها كله لقول الله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
والله أعلم.
54281
عنوان الفتوى:القصاص في الجراحات يكون بعد البرء رقم الفتوى:54281تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال :
جرح إنسان على أضلاعه، واحتيج إجراء عملية جراحية، لعلاج الجوف ، فهل على الجاني أرش الجائفة التي حصلت لأجل العلاج؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/151)


فإذا كان الجرح الذي حصل في الأعضاء قد فعله الفاعل عمدا. وأمكن القصاص من صاحبه، ولم يخش في ذلك هلاك، فالواجب هو القصاص، لقول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {المائدة: 45}. وعليهم أن ينتظروا بالقصاص برء المجني عليه حتى يعلم قدر الجناية ويقتص من الجاني بقدرها، ويدل لذلك ما في الحديث: أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده ثم جاء إليه فقال: يارسول الله عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وصححه الألباني في الإرواء. وليس في الجناية حينئذ أرش إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شيء، فلهما ذلك، ولا يشترط مساواة المصطلح عليه لما يلزم في الجرح لو كان خطأ ـ قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأ قل أو أكثر. وإن كان الجرح خطأ ولم يبلغ درجة الجائفة فإنما تلزم فيه حكومة، أي اجتهاد أهل المعرفة بحسب مساحته ودرجته من الخطورة، قال في الأم: وكل جرح عدا الوجه والرأس فإنما فيه حكومة إلا الجائفة فقط. وهذه الحكومة يمكن أن تزيد على أرش الجائفة أو تنقص، ولكن لا يحسب باعتبار أنه جائفة لأن ذلك ليس من فعل الجاني.
والله أعلم.
54285
فتاوى
عنوان الفتوى:أهمية تسوية الصفوف في الصلاة رقم الفتوى:54285تاريخ الفتوى:22 شعبان 1425السؤال:
18547.

(35/152)


لكن اللفظ الذي ذكره السائل لم نجده بهذا النص، لكن روى أحمد في المسند: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. وصححه الألباني في الصحيحة برقم:743 . مع أن معناه صحيح كما تدل عليه الأحاديث، وقد بوب البخاري فقال لذلك: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال الحافظ ابن حجر: المراد المبالغة في تعديل الصف وتعديل خلله. انتهى
ومع أن تسوية الصف من السنة، فإن الصلاة لا تبطل بعدم تسويتها، وعلى السائل الكريم أن يبين لإخوانه برفق وحكمة أهمية تسوية الصف في الصلاة، وما ورد في ذلك في الفتوى المشار إليها، وإذا لم يفعلوا فقد أدى ما عليه.
ولا ينبغي لمسلم تبلغه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرغب عنها أو يتهاون فيها، وليحذر من أن تتناوله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله. كما في الحديث، وما زال الخلفاء والأئمة يأمرون بتسويتها ويحافظون على تراصها واعتدالها حفاظاً على سنته صلى الله عليه وسلم، وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 10847، 24029، 39839.
والله أعلم.
54286
عنوان الفتوى:لمحة عن سيد التابعين أويس القرني رقم الفتوى:54286تاريخ الفتوى:22 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين.
من هو سيدنا القرني اسمه الكامل ولمحة موجزة عنه؟
جزاكم الله عنا وعن الأمة كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/153)


فلعل السائل يسأل عن أويس القرني التابعي الجليل واسمه ونسبه كما في الطبقات لابن سعد: أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد وهو يحابر بن مالك بن أدد من مذحج وهو الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم.
وفي رواية لمسلم عن أسير بن عمرو قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه، فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم.قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي قال لي: لقيت عمر؟ قال: نعم، فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم.
وقد ذكر الذهبي في السير أنه غزا أذربيجان، فمات بها.
والله أعلم.
54290

(35/154)


عنوان الفتوى:أخطاء يقع فيها المعتمرون رقم الفتوى:54290تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال :
أريد أن أعتمر في رمضان إن شاء الله لكن أريد منكم تنبيهات للأخطاء التي يتكرر وقوعها بالعمرة من قبل المعتمرين حتى أتجنبها وتكون عمرتي صحيحية 100%.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 3161. صفة العمرة من أولها إلى آخرهاـ ولمعرفة الأذكار التي ينبغي للمعتمر أو الحاج أن يحافظ عليها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 26544، والفتوى رقم: 39909. ثم إن على المعتمر أن يقصد بعمرته وجه الله تعالى، والتقرب إليه، ويحذر من أن يقصد بذلك حطام الدنيا أو المفاخرة أو حيازة الألقاب أو الرياء أو السمعة، فإن ذلك سبب لبطلان العمل وعدم قبوله ثم إن عليه أن يتفقه فيما يتعلق بأركان العمرة وواجباتها وسننها وما يحظر فيها وما يجوز ليكون على بصيرة من العمل الذي سيقدم عليه ـ وأن يكون المال الذي يعتمر به حلالا، فإذا علم الأركان والواجبات والمحظورات، فبذلك يتجنب كثيرا من الأخطاء التي تخل بعمله، ومن الأخطاء التي يحذر منها المعتمر على سبيل المثال: 1ـ عدم التجرد من المخيط 2ـ الانشغال عن التلبية بفضول الكلام ، 3 ـ عدم غض البصر عن الحرام، 4ـ المزاحمة عند استلام الحجر بحيث يؤذي المسلمين، 4ـ الاضطباع في غير طواف العمرة، 6ـ الرمل في غير الأشواط الثلاثة من طواف العمرة،7ـ قراءة كتب الأدعية أو لأدعية بصوت جماعي مرتفع، 8ـ عدم تعميم الحلق أو التقصير بأن يأخذ من بعض رأسه، والواجب التعميم بالحلق أو التقصير، 9ـ خلع ملابس الاحرام قبل الحلق أو التقصير، 10ـ الانشغال بالأسواق عن المهمة التي سافر من أجلها وهي كثرة الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام في الجماعة.
والله أعلم.
54294
عنوان الفتوى:تارك زكاة الفطر مخالف لأمر الله تعالى رقم الفتوى:54294تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال :

(35/155)


ما حكم تارك زكاة الفطر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تارك إخراج زكاة الفطر إن كان يعلم وجوبها، فإنه يعتبر عاصياً مخالفاً لأمر الله تعالى في أمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر وعبد ورجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. واللفظ لمسلم.
قال النووي: اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: وَآتُواْ الزَّكَاةَ. ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. انتهى.
وقال في المغني: قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. انتهى.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن من ترك إخراج زكاة الفطر قد ترك فرضاً فرضه الله تعالى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويخرجها في المستقبل ويخرجها عما مضى من السنين التي مرت عليه إذا كان موسراً يستطيع أن يخرجها في تلك السنين لكنه فرط ، ويخرجها عمن تلزمه نفقته من زوجة أو أولاد صغار أو والديه الفقيرين.
قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: ولا تسقط بمضي زمنها. قال في المدونة: وإن أخرها الواجد، فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.
وقال في مختصر الوفاء: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحاً، وإن كان مريضاً وأوصى بها أخرجت من ثلثه. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 6647.
والله أعلم.
54298
فتاوى

(35/156)


عنوان الفتوى:حكم المطالبة بالأضرار المادية والمعنوية رقم الفتوى:54298تاريخ الفتوى:21 شعبان 1425السؤال:
اتفقت مع شخص ليشتري لي سيارة من أروبا مع إعطائه مبلغا ـ ثلث ثمن السيارة ـ و الباقي عندما يأتي بها من أروبا, مع شرط إذا لم تعجبني أرجع إلي مالي. لكنه عندما أتى بها لم تعجبني مع العلم أنها قد كتبت على اسمي من أروبا فالوثائق كلها باسمي, لم يرد إرجاع مالي إلي وأخذ مني السيارة ثم باعها لشخص آخر ثم أرجعت له, فخفت أن يقع للسيارة حادث أوعمل إجرامي, فبلغت عنها في الشرطة وقلت إنها سرقت فقط ولم أسمي الشخص الذي أخذها مني. مع العلم أنني حذرته من أنني سوف أبلغ الشرطة إن لم يرجع لي مالي, والآن بعد مدة تتجاوز شهرين من المتابعة ووضع الملفات عند الجمارك والجهات المعنية , لكي لا يستطيع أن يزور السيارة هددني إذا لم أنزع الشكوى, فسوف يفكك السيارة و يبيعها كقطع غيار. وبعد تفاوضات و إجراءات استطعت بحول الله أن أتحصل على السيارة. السؤال : هل لي الحق أن أطالب بتعويضات من هذا الشخص عن كل الإجراءات التي قمت بها و المشاكل العائلية التي انجرت وراءه و بسببه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضرار التي وقعت عليك بسبب هذا الشخص قسمان: القسم الأول: الأضرار المادية، وهذه الأضرار معتبرة شرعا ولك الحق في المطالبة بالتعويض عنها. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم : 9215.والقسم الثاني: الأضرار المعنوية، وهذه الأضرار وقع الخلاف بين أهل العلم في اعتبارها كما هو مبين في الفتوى رقم: 35535، والفتوى رقم: 53775. والذي ننصح به هو مراجعة المحكمة الشرعية لتفصل في القضية.
والله أعلم.
543

(35/157)


عنوان الفتوى:يحرم أكل لحم الضفادع والثعابين رقم الفتوى:543تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الشرع في أكل الضفادع والثعابين؟ وإذا كانت حلالاً كيف يكون ذبحها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فأما الضفادع: فلا يجوز أكلها لأنا قد نهينا عن قتلها. روى البيهقي عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة: "النملة، والنحلة، والضفدع والصرد والهدهد"0
وأما الحية: فقد اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على حرمة أكلها وخالف المالكية فقالوا بجواز أكلها إذا أمِن السمُ الذي فيها وتذكيتها بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. فأما من حرم أكل الحيات فللسم الذي فيها. لأنه يُلحق الضرر بآكله وقد يؤدي إلى قتله قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه ابن ماجه وحسنه السيوطي وصححه الألباني]. والله تعالى أعلم.
54300
فتاوى
عنوان الفتوى:الشرط المباح في الوقف جائز رقم الفتوى:54300تاريخ الفتوى:22 شعبان 1425السؤال:
شخص أوقف قطعة أرض لأولاده بأن يأخذوا ما تنتجه بشرط أن يقرأوا له قرآنا، فهل يجوز هذا الوقف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقف على الأولاد في حال حياة الأب جائز، فإن سلمه لهم وحازوه كان نافذا ولا يؤثر عليه اشتراطه قراءتهمٍ القرآنٍ له لأن قراءة القرآن مشروعة، سواء أريد اهداء ثوابها للغير حيا أو ميتا على الراجح، أو أريد أن يقرأوا لأبيهم بمعنى امتثالهم أمره في حفظ وتعلم القرآن، والشرط المباح في الوقف جائز.

(35/158)


وأما إن لم يسلم الأب الأرض للأولاد حال حياته فلا تكون حينئذ وقفا وإنما تكون الأرض بمجرد موت الوالد من جملة التركة، وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية ليسمع القاضي الصيغة والكلام الذي قال الوالد ويتأمل في فحواه.
ويستحسن من باب الإحسان إلى الأب أن يتصدقوا عنه وأن يقرأوا له القرآن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18071، 23565، 38781، 49196، 3500، 29004.
والله أعلم.
54301
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل الخير رقم الفتوى:54301تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
فتاة ليس لها أب ولا إخوة توفيت بمرض السرطان وقبل الوفاة بيوم تنازلت عن كل أموالها لابنة خالتها لإنفاقها في سبيل الخير، ومع العلم بأنها قبل الوفاة أرضت أعمامها، ما حكم فعلها هذا، إذا كان هذا مخالفاً للشرع ما نصيب أعمامها ووالدتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنازل عن الأموال لتنفق في سبيل الخير في مرض الموت يعتبر في حكم الوصية، فلا ينفذ ما زاد على ثلث المال إلا أن يجيزها الورثة، وعليه فإن أجاز الورثة ما فعلته مورثتهم فإنها تنفذ إن كانوا بالغين رشداء أو ينفذ نصيب المجيز منهم إن كان كذلك، وإن لم يجيزوا الوصية كان الثلث منها نافذاً، لأنهم لا يملكون إبطاله والباقي يقسم بين الورثة.
وطريق التقسيم إن انحصر الورثة فيمن ذكر هي على النحو التالي: فبعد إخراج الثلث لابنة الخالة لتنفقه في سبيل الخير تأخذ الأم فرضها وهو ثلث الباقي بعد الوصية، قال الله تعالى:
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}، والباقي يكون لأعمامها الذكور تعصيباً، روى الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
5431

(35/159)


عنوان الفتوى:الإقامة سنة مؤكدة . رقم الفتوى:5431تاريخ الفتوى:22 صفر 1422السؤال : هل يجوز للفرد أن يؤدي الصلاة المفروضة بدون إقامة الصلاة؟ وما هي الإقامة وهل تجوز الصلاة بدونها؟ أرجو من فضيلتكم إجابه شاملة . وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ، بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة يحصل بها الإعلام ، والإقامة تشترك مع الأذان في أنها إعلام، ولكنهما يفترقان من حيث أن الإعلام في الإقامة للحاضرين المتأهبين لافتتاح الصلاة ، والأذان للغائبين ليتأهبوا للصلاة.
أما عن كيفية الإقامة ، فقد اتفقت المذاهب على أن ألفاظ الإقامة هي نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة " قد قامت الصلاة " بعد "حي على الفلاح ".
وكذلك اتفقوا على أن الترتيب بين ألفاظها هو نفس ترتيب ألفاظ الأذان ، إلاّ أنهم اختلفوا في تكرار وإفراد ألفاظها على الوجه الآتي :
الله أكبر : تقال في بدء الإقامة مرتين عند المذاهب الثلاثة وأربع مرات عند الحنفية .
أشهد أن لا إله إلا الله : تقال مرة عند المذاهب الثلاثة ومرتين عند الحنفية .
أشهد أن محمد رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، كمثل الشهادة الأولى .
قد قامت الصلاة : تقال مرتين عند الثلاثة ومرة عند المالكية على المشهور .
الله أكبر : تقال مرتين على المذاهب الأربعة .
لا إله إلا الله : تقال مرة واحدة على المذاهب الأربعة .

(35/160)


احتج الجمهور بما روي عن أنس رضي الله عنه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، متفق عليه. ودليل الأحناف في تشفيع الإقامة حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله: رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى.) أخرجه أبو داود وحسنه ابن عبد البر كما في فتح الباري ، وأما إفراد لفظ "قد قامت الصلاة" عند المالكية فدليلهم عليه عموم حديث أنس السابق : " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".
أما عن حكم الصلاة بدون إقامة ، فالصحيح إن شاء الله - أن الإقامة سنة مؤكدة وأن الصلاة تصح بدونها، ولكن هذا لا يعني جواز تركها بدون كراهة، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسع المسلم تركها ، وإذا تركها فقد أساء ، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، والدليل على أنها سنة وأن الصلاة تصح بدونها حديث المسيء في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له افعل كذا وكذا ولم يذكر الأذان ولا الإقامة ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة ولو كانت واجبة لذكرها.
والله أعلم .
54312
عنوان الفتوى:الكسب من الإعلانات يختلف حكمه باختلاف الإعلان رقم الفتوى:54312تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
توجد بعض الوسائل للربح عن طريق الإنترنت وذلك عن طريق إرسال بعض شركات الإعلانات إيميلات تحتوي على روابط لمواقع أخرى وتدفع مبالغ مالية للمشتركين السؤال: ما مدى مشروعية هذا الربح؟ مع العلم أن شركات الإعلانات تعطي مبالغ إضافية للمشتركين النشيطين ... وللمزيد عن هذا الموضوع يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://samihgt.jeeran.com/Start.htm
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/161)


فجواز الكسب من وراء هذه الإعلانات يختلف باختلاف الإعلان، فإذا لم يك في الإعلان ما يحرم شرعاً كتلك الإعلانات الإباحية أو المروجة للمحرمات كالربا والخمور ونحو ذلك، فلا نجد مانعاً أن يأخذ المشترك ما يعطاه من قبل أصحاب الإعلانات أو الوسطاء (شركات الإعلانات) لأن فتح الإيميل وقراءة الإعلان أمر مقصود لأصحابه، ولهم فيه فائدة الدعاية والتسويق.... الخ.
فهم يدفعون مقابل هذه الفوائد، والمبلغ المدفوع من قبلهم يعتبر جعالة جائزة، فلسان حال ومقال هذه الشركات هو أن من قرأ هذا الإعلان، فله كذا، كما لا مانع أن يأخذ المشترك مبلغاً مقابل ترويجه السلع المباحة لهذه الشركات عند آخرين، بشرط أن لا يكون ذلك عن طريق ما يسمى بالتسويق الهرمي، والذي سبق وبينا أنه غير جائز، وارجع الفتوى رقم: 29372 ، والفتوى رقم: 35492.
وأما إذا كان في الإعلانات ما هو محرم شرعاً، فإنه لا يجوز أخذ شيء على الاشتراك فيها.
والله أعلم.
54315
عنوان الفتوى:أراد قتل مسلم فقتل مسلما آخر فما حكمه رقم الفتوى:54315تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
تمت مشاجره بين رجل من عائلتي وابن عمي وبعد ذلك تصالح الطرفان وأقر كل منهما عدم التعرض للآخر ومنذ حولي 3 أسابيع قام هذا الرجل بالتجهيز مع أبنائه وأقاربه بضرب أولاد عمي وقتل ابن هذا الرجل ابن عم لي آخر واعترف القاتل بأنه كان يريد قتل ابن عمي الآخر وليس ذلك وأنه سوف يقتله, أرجو من حضراتكم أن تفيدوني هل ينطبق على القاتل النفس بالنفس؟ مع العلم أنه قال إنه كان لا يريد قتل هذا ولكن كان يقصد ابن عمي الآخر وأنه اشتري هذا المسدس لقتل ابن عمي الآخر وأنه مصمم علي قتله, مع العلم أننا فلاحون وأن ابن عمي الذي قتل لم يكن له علاقة بهذا الموضوع وقال القاتل فيه بعد قتله أه قتل حبيبه ابن حبيبه, أرجو من حضراتكم أن تفيدوني لما يرضي الله عز وجل و الدعاء لي ولابن عمي رحمه الله.
الفتوى :

(35/162)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القاتل قصد قتل غير المقتول، وكان الذي يقصد قتله لا يقتص منه لو قتله لكونه لا يكافؤه في الدين أو الحرية، فإن مثل هذا لا قصاص فيه، وإنما تلزم فيه الدية.
قال الباجي في المنتقى: ومن قتل رجلاً عمداً فظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص، قال ابن المواز: لا قصاص فيه، وقد مضى مثل ذلك في مسلم قتله المسلمون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من المشركين، فوداه صلى الله عليه وسلم ولم يفد به.
وأما إن كان القاتل يقصد قتل شخص لو قتله لوجب في قتله القصاص، ولكنه قتل غيره يظنه هو، فالواجب حينئذ القصاص إذا طلبه أولياء الدم.
قال الدسوقي: أو قصد زيداً... إلخ، أي قصد قتل شخص معتقداً أنه زيد فتبين أنه عمرو، أو معتقداً أنه زيد بن عمرو فتبين أنه زيد بن بكر، ولزوم القود فيهما هو الصحيح...
وعليه، فإذا كان المقتول حراً مسلماً، والمقصود قتله كذلك، فإن القاتل ينطبق عليه قول الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ..... {المائدة: 45}.
والواجب عليكم أن تصلحوا بين إخوانكم هؤلاء عملاً بقول الله تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ {الحجرات: 10}.
وإن عرفتم أن القاتل عازم على تنفيذ ما كان يريده من قتل الشخص الآخر، فأبلغوا السلطات فوراً لعلها تتدارك الموضوع.
والله أعلم.
54316
عنوان الفتوى:نصوص نبوية تدل على حرمة الغناء رقم الفتوى:54316تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أود أن أسأل هذا السؤال أبي عندما أقول له الغناء حرام يقول لي إنه حلال، ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موسيقى، فأرجو الإفادة، هل يجوز له أن يحلل حسب رأيه الخاص؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/163)


فإنه لا يحل لأحد أن يحلل، ولا أن يحرم انطلاقاً من رأيه المجرد دون استناد إلى دليل من الشرع، قال الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ{النحل:116}، وقد بينا حكم الغناء وأنواعه في فتوى سابقة برقم: 987 فلتراجع.
وليعلم أنه قد ثبت في السنة ما يؤكد على البعد عن سماع صوت آلات المعازف في جملة من الأحاديث الثابتة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، وقد رد العلماء على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث، كما بينه ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والألباني.
ومنها ما روى البزار في مسنده والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته ثقات. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث صححه الألباني في تحريم آلات الطرب.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رواه الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا.
وروى الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني.

(35/164)


ومنها حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. رواه الترمذي وصححه الألباني.
ومنها حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع.
ومنها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان أحد رواة الحديث: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في السلسلة الصحيحة، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند.
ومنها ما روى ابن ماجه وابن حبان والطبراني عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث صححه الألباني في غاية المرام، وغيره.
وقد انعقد إجماع العلماء قديماً على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف، وممن حكى هذا الإجماع أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب وابن الصلاح وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. مجموع الفتاوى: 11/576.
وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه.

(35/165)


ونقل عن القرطبي أنه قال: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه.
وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع، إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ
هذا، وننصح السائل بالتلطف بوالده إذا أراد أن ينهاه عن المنكر بحيث لا يقع في منكر أعظم، وإذا نهى والده عن منكر، ورأى منه الغضب فليسكت.
والله أعلم.
54318
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحصل على ثواب الجماعة إذا لم يصل في المسجد غيره رقم الفتوى:54318تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال:
تم مؤخرا افتتاح مسجد جديد يرتاده عدد قليل من المصلين وقد أخذت على عاتقي فتح المسجد في صلاة الفجر وفي كثير من الأحيان أضطر إلى إقامة الصلاة وليس هناك أحد من المصلين خلفي والسؤال هو:
- هل تعتبر صلاتي منفردا في المسجد بمثابة صلاة الجماعة؟
- هل من الأفضل غلق هذا المسجد في صلاة الفجر والصلاة في مسجد آخر به عدد لابأس به من المصلين؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اعتبر بعض أهل العلم أن الإمام الراتب إذا صلى منفرداً في المسجد الذي هو راتب فيه يحصل له فضل الجماعة.

(35/166)


وتعتبر صلاته بمثابة صلاة الجماعة، ففي الحطاب عند قول خليل: والإمام الراتب كجماعة. قال: يشترط أن ينوي الإمامة ويصلي في وقته المعتاد، وقاله الشيخ أبو الحسن وغيره، قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يعني الراتب المنتصب للإمامة الملازم لها.
وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم، فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى.
وعليه، فإن كنت إماماً راتبا، فإن صلاتك في المسجد المذكور منفرداً تعتبر بمثابة صلاة جماعة، ولكنك إذا كنت على يقين من أنك لن تجد مصلياً يصلي معك، وكان بجوارك مسجد آخر به عدد من المصلين، فالأحسن حينئذ أن تصلي فيه الصلاة التي لا تجد لها جماعة في مسجدك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34523.
والله أعلم.
5432
عنوان الفتوى:حكم من يسافر دائماً بسبب العمل. رقم الفتوى:5432تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم هل يحق للفرد القصر والجمع في الصلاة علما بانه يترك موطنة الاصلي مساء يوم الجمعه ويذهب للمنطقةالتي يعمل بها التي تبعد عن موطنه الاصلي حوالي 250 كيلومتر ويستمر لعصر يوم الاربعاء اسبوعيا . الرجاء الافادة بالاتي ما هو الدليل من السنة والشواهد التي حصلت في عهد النبي (ص) 1)اذا كان القصر والجمع يجوز 1)اذا كان القصر والجمع لا يجوز اذا امكن ذلك . وفقكم الله لما فيه مصلحة الدين الاسلامي
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور العلماء على أن من سافر سفراً مباحاً أربعة برد جاز له القصر والجمع، وهذه المسافة تقدر اليوم بثلاثة وثمانين كيلاً.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ابن عباس: ياأهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان.
قال الخطابي وهو أصح الروايتين عن ابن عمر.
وقالوا: قول الصحابي حجة لا سيما إذا خالف القياس، لأنه حينئذ لا يستند إلى رأي، فتعين أن مصدره إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم.

(35/167)


لكن هذا معارض بما روي عنهما مما يخالف ذلك فقد روي عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ، وهي دون أربعة برد، فإن أربعة برد تعدل ستة عشر فرسخاً، وروي نحوه عن ابن عباس.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أن مسافة القصر ثلاثة أميال، وهي فرسخ واحد، لما روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. - والشك هنا من شعبة راوي الحديث - وبهذا أخذ الظاهرية كما قال النووي.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسافر يقصر في مسيرة ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن "
وأجيب عنه بأن هذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك، وبأنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك سفراً، فقال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " رواه الجماعة إلا النسائي.
ولاختلاف ما روي عن الصحابة، ولعدم ورود تحديد لمسافة القصر في السنة ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد السفر بمسافة ، وأن كل ما سمي سفرا في عرف الناس جاز فيه القصر ، وقد ذكر الإمام ابن قدامة في المغني أدلة الفقهاء في المسألة ثم قال: ولا أري لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة مع الاختلاف.
وقال: إن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، لاسيما وأنه ليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.انتهى
وعلى كل فانتقالك من موطنك الأصلي إلى محل عملك الذي يبعد 250 كيلو متراً عن موطنك هو سفر على كل تقدير، فهو فوق مسيرة اليوم واليومين والثلاثة وهو سفر عرفاً كذلك.
وجمهور العلماء على أن المسافر يشرع في الأخذ برخص السفر إذا فارق جميع بيوت البلد الذي يخرج منه.

(35/168)


أما القصر فلما سبق، وأما الجمع فلثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
والحاصل أن لك القصر والجمع حتى تصل إلى منطقة العمل.
أما مدة إقامتك فيها فلا تقصر فيها لثلاثة أسباب:
الأول: أنها أكثر من مدة الإقامة التي لا تقطع السفر، وهي ثلاثة أيام في الراجح من أقوال أهل العلم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة إقامة.
الثاني: أن نقطة نهاية السفر تسمى عند العلماء بالغاية، ومنهم من منع القصر فيها.
الثالث: أن عملك في هذا المكان إذا لم يكن عملاً مؤقتاً سيجعل من المكان شبه وطن بالنسبة لك، ولا يجوز قصر الصلاة في الموطن.
ولهذه الأسباب لا يجوز لك القصر وحيث منع القصر منع الجمع في الراجح، ما لم يكن هنالك سبب آخر كالمطر والمرض.
وفيه تفصيل يرجع إليه في كتب الفقه.
والله أعلم.
54323
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض بشرط سداده بأكثر منه هو عين الربا رقم الفتوى:54323تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
إخوتي الكرام أريد أن أعرف الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية فمثلا في تونس للحصول على منزل تحصل على موافقة من باعث عقاري ثم تقدم الأوراق إلى البنك الربوي فيدفع الثمن إلى الباعث ثم يقسط المبلغ مع فائض على أن يكون الضمان المنزل إلى حين الخلاص على مدى 25 عاماً مثلاً فما هو الفرق الرجاء إفادتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/169)


فالمعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز لأنها عبارة عن قرض بشرط أن يسدد المقترض أكثر مما اقترض وهذا هو عين الربا الذي ورد الوعيد عليه، في القرآن والسنة وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة أما عن الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في ذلك فهو، أن البنك الإسلامي يتعامل بنظام المرابحة للآمر بالشراء، أما البنك الربوي فإنه يتعامل بالقرض الربوي، ولمعرفة الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء والقرض الربوي راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5937، 44591، 3521.
وراجع للمزيد من الفائدة أيضاً الفتوى رقم: 6014، والفتوى رقم: 8114.
والله أعلم.
54325
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية التعجل المنهي عنه في الدعاء رقم الفتوى:54325تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
هل إذا دعوت الله قائلة اللهم عجل لي بكذا من الرزق أكون ممن يعجلون فلا يستجاب دعائي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يقول الداعي لله عز وجل، اللهم عجل لي كذا من الرزق أو الولد ونحو ذلك، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
والتعجل المنهي عنه في الدعاء هو أن الداعي يريد إجابة دعائه مباشرة بحيث لو تأخرت الإجابة فإنه يترك الدعاء، كما جاء ذلك مفسراً في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
والله أعلم.
54328
عنوان الفتوى:لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة رقم الفتوى:54328تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :

(35/170)


أعمل في مجال بيع الأجهزة آتي بها من خارج بلدي وأبيعها في بلدي مع هامش ربح يختلف بحسب الزبون مثلا قد تكون التكلفة 5000 ريال فيأتي زبون فأبيعه بـ 7000 وقد يأتي آخر وأبيعه بـ 6000 فهل هذا يجوز، مع العلم بأن حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون، ثانياً إذا سألني الزبون عن تكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي إخباره بالتكلفة لأني لو أخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز وماذا يحصل لو لم أخبره شرعاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بمقدار الربح المسموح به شرعاً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5393.
الأمر الثاني: ما يتعلق ببيعك السلعة لشخص بثمن ما وبيعك مثل هذه السلعة لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 53303.
والأمر الثالث: ما يتعلق بزيادة الثمن المكتوب في الفاتورة مع أن الواقع بخلاف ذلك، وهذا حرام لأنه كذب وغش، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 51856، والفتوى رقم: 1356.
الأمر الرابع: ما يتعلق بإخبارك المشتري بثمن التكلفة هل ذلك واجب؟ والجواب: أن ذلك ليس بواجب، ولكن المهم أن لا تكذب فتقول: إن تكلفتها كذا وتذكر ثمنا أكثر من ثمن التكلفة الحقيقي.
والله أعلم.
5433

(35/171)


عنوان الفتوى:الطرق الشرعية لإبطال السحر. رقم الفتوى:5433تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد .... لدي محل لبيع الملابس ، وقد كان المحل يعمل بصورة طيبة ، ولكن حدث أنه دخل المحل شخص يكرهنا ويكن لنا بغضا ، وبعد زيارة هذا الشخص للمحل ، أصبح المحل لا يعمل بصورة طيبة وانقطع العملاء عن الشراء منه ، ونحن نشك أنه قد ألقى بعمل سحر أو شيء كهذا بداخل المحل. فما هي الطريقة التي يمكن بها إبطال مفعول هذا العمل أو السحر. وهل صحيح أنه توجد آيات فى القرآن تقرأ على الماء ثم يرش هذا الماء في المكان المراد إبطال العمل أو السحر فيه. وإن كان هذا صحيحا فما هي تلك الآيات. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القرآن كله شفاء لقوله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) [الإسراء 82] وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسترقاء بـ "قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقال: لم يتعوذ الناس بمثلهن،" رواه مسلم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين ونفث. متفق عليه. والنفث: النفخ.
وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين لما سحره اليهود .
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمن رقى بالفاتحة "وما يدريك أنها رقية" رواه البخاري.

(35/172)


وأما قراءة آيات معينة في الماء وصبها على المسحور فقد ذكر ابن القيم أثراً في ذلك عن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور والآيات هي قوله تعالى: (فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) [يونس81 ] وقوله: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) [الأعراف 118إلى120] وقوله (إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى) [طه69] وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قائلاً: ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض، وبهذا يعلم أن التداوي بالقراءة في الماء وصبه على المريض ليس محذوراً من جهة الشرع إذا كانت القراءة سليمة. انتهى كلام الشيخ.
والخلاصة أن الاسترقاء من السحر وكذا من العين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فيمكنك أن تقرأ في الماء بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين وتنفث فيه بها، لأن هذه السور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصها بالقراءة في الرقية.
ويمكنك أن تقرأها في الماء وتقرأ الآيات التي تقدمت أو غيرها من القرآن وترش به المحل. لحديث أبي داود المتقدم ولأن القرآن كله شفاء.
والله تعالى أعلم.
54331
عنوان الفتوى:الدم النازل قبل تخلق الجنين ليس حيضا ولا نفاسا رقم الفتوى:54331تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

(35/173)


أثناء فترة الحمل (تقريبا الشهر الثاني) تعرضت زوجتي إلى نزول دم وبعدها ذهبنا إلى المستشفى فقالوا أن الجنين ميت ولا بد من إجراء عملية لتنظيف الرحم، ولكننا لم نقم بإجرائها في تلك الفترة ومن ثم بدأ نزول الدم يزيد وقبل إجراء العملية نزل دم كثيف مما جعل زوجتي تتوقف عن الصلاة ذلك اليوم ظناً منها أنها لا تجوز الصلاة وتوقفت عن الصلاة من ذلك اليوم (ما قبل العملية)، إلى ما بعده بأسبوعين لأن الدم أيضاً ما زال ينزل، فهل تصلي اليوم الذي قبل العملية إلى ما بعده أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الجنين لم يبلغ عمره في بطن أمه أكثر من واحد وثمانين يوما فالدم النازل من أمه في فترة سقوطه وتنظيف الرحم لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً، وإنما هو دم فساد، تصلي خلاله المرأة وتصوم إن استطاعت، ويأتيها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوما وهو مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.... كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 20777، كما أن الحامل لا تحيض على الراجح من الأقوال.
وحكم الصلاة في فترة الإسقاط وتنظيف الرحم هو الوجوب، لأننا حكمنا بأن الجنين إذا لم يتخلق فما نتج عنه فهو دم فساد، وعليه فيجب على زوجتك قضاء الصلاة التي تركتها عند أول نزول الدم منها في تلك الفترة وما بعدها، نعني فترة الدم النازل بسبب سقوط العلقة.
والله أعلم.
54334
فتاوى
عنوان الفتوى:من مسائل الوصايا رقم الفتوى:54334تاريخ الفتوى:22 شعبان 1425السؤال:

(35/174)


في منطقة من المناطق كان أبي يملك ثلاث قطع من الأراضي وحدثني مرة أن قطعتين من هذه الأراضي لأحد إخوتي وسماه. ودارت بنا الأيام ثم عندما كان أبي على فراش الموت تذكرت كلامه فسألته عن أي قطعتين من هذه القطع الشمالية أوالجنوبية وهكذا، ولكنه إشار إلي بيده واطلق أصابعه الخمس ثم بعدها نطق الشهادة ومات رحمه الله، ثم أخبرت اخوتي بوصية أبي وماحدث أيضا لحظة وفاته، فقالوا ليس لأخينا إلا قطعتين وليعلم الله تعالى أني لا أعلم ماقصد والدي إشارته باصابعه الخمس، أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا، هل لأخي الموصى له الحق في اختيار أي القطعتين من الثلاث قطع أو أخذها كلها، أريد أن أبرئ ذمتي ابرأ الله ذممكم يوم الدين ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إشارة والدك وهو في الحالة التي ذكرت لا يصح أن يبنى عليها حكم، وبالتالي فالقطعتان ملك لذلك الأخ لأن الذي يظهر هو أن الورثة يقرون بملكية أخيهم لهما ولا ينازعونه في ذلك، أما ما زاد عليهما فهو ملك لجميع ورثة الميت. وإذا لم تكن قطعتا الأرض المقر بهما معروفتين بل اختلطتا بباقي القطع ولا يمكن التمييز بينها فليس له ( أي صاحب القطعتين ) ولا لغيره الخيار في أخذ ما شاء من القطع إلا برضا الجميع، ويمكنكم أن تحلّوا المسألة بالتراضي والتصالح أو بالقرعة.
والله أعلم.
54343
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط المواقع الإسلامية رقم الفتوى:54343تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
في البداية.. أسأل الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يعينكم ويوفقكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين..

(35/175)


ثم أود أن أعرف الضوابط التي يفترض أن أتبعها للحكم على موقع بأنه موافق للشريعة الإسلامية... فأنا لدي دليل مواقع وأسعى لأن تكون كل المواقع الموجودة فيه موافقة للشريعة الإسلامية... وبطبيعة الحال أجتهد في ذلك كثيراً وإن شاء الله يكون ما أفعله صحيحاً.. والخطوات التي أتبعها هي كالتالي..
1- أقوم بالنظر إلى نشاط الموقع أو نوعه.. وأقوم برفض المواقع المخالفة للشريعة الإسلامية مثل مواقع المغنين أو الفنانين أو المواقع الربحية المشبوهة...... الخ
2- أقوم بتصفح الموقع قبل أن أقوم بالموافقة عليه وأنظر إلى الروابط الموجودة فيه وإلى الأقسام وأتأكد من أن الغالبية العظمى ( 75% ) منها موافق للشريعة.. أو مباح إن شاء الله..
ولتوضيح الخطوة رقم 2 .... إذا كان هناك منتدى يحتوي على 20 قسما منها قسم إسلامي وقسم عام وقسم أدب وشعر وقسم كمبيوتر...... الخ.. ويحتوي أيضا على قسمين أحدهما للأفلام والآخر للأغاني... لو أردنا تحديد نسبة لذلك نجد أن 18 قسما موافقة للشريعة أو أنها مباحة وقسمين مخالفة للشريعة والنسبة المئوية للمباح في هذا المثال هي 90%.. وبعد ذلك أقوم بالموافقة على الموقع وإضافته إلى دليل المواقع لدي.. ولا أعلم إذا كان ما أفعله صحيحا أو لا.. كما أنني أريد معرفة الحكم الشرعي في عرض صور ذوات الأرواح في المواقع؟ وما هو الضابط لعرض صور ذوات الأرواح إذا كان هناك ضابط؟ وهل يجب علي أن آخذ ذلك بعين الاعتبار عند الموافقة على الموقع واعتباره موافقا للشريعة الإسلامية أو مباحا؟ وفي النهاية نحن في أمس الحاجة لوضع معايير نسير عليها لتحديد المواقع الموافقة للشريعة لأننا نحتاجها في الكثير من المواقع وأدلة المواقع والشبكات التي تراعي الشريعة الإسلامية..
لذلك أتمنى منكم أن تخبروني عن الضوابط اللازم اتباعها لتحديد ما إذا كان الموقع موافقا للشريعة أو غير موافق..
وجزاكم الله خير..
الفتوى:

(35/176)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت عمل دليل للمواقع، فإن الواجب عليك أن تتأكد يقيناً أن المواقع التي يضمها دليلك لا حرمة في الدخول عليها بوجه من الوجوه.
وإن نسبة 75% التي حددتها لقبولك إدخال المواقع لدليلك لا تكفي بالمرة، إذ الواجب أن تكون النسبة 100%، وذلك لأنك لو ضممت إلى دليلك مواقع تحتوي ما حرم الله كالأغاني والأفلام ونحو ذلك، وتصفحها أي شخص، فإنك تبوء بإثمه، فالدال على الشر كفاعله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال أيضاً: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل: 25}.
هذا، وبإمكانك الاستفادة من أدلة البحث المشهورة بالتحري في اختيار المواقع، مثل (سلطان) و(ردادي) وغير ذلك.
وأما حكم عرض صور ذوات الأرواح، فإنه فرع عن حكم تصوير ذوات الأرواح، وانظر الفتاوى: 32399، 33260، 33984، 42543 وخلاصة ما فيها أن حكم تصوير ذوات الأرواح يختلف باختلاف نوع التصوير، فإن كان التصوير نحتاً أو رسماً باليد فهو حرام، لعموم أدلة تحريم التصوير، وأما إن كان التصوير فوتوغرافياً، ففيه خلاف بين العلماء.
هذا، وإن الخلاف في حكم الصور الفوتوغرافية إنما هو في غير تصوير المرأة لغير محارمها، إذ الواجب سترها، وإن الذي ينشر صور النساء على الإنترنت يخشى عليه أن يدخل تحت عموم قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ {النور: 19}.
وانظر الفتوى رقم: 20695.
ولمزيد فائدة انظر: 10539، 11367، 24007، 29222.

(35/177)


والله أعلم.
54348
عنوان الفتوى:التصرف الوصية بالمال كله.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:54348تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أنا امرأة ليس لي زوج أو أبناء وأملك منزلا من يرثني بعد مماتي وهل لي أن أكتب وصية لمالي وأتصرف فيه كيف أشاء مع أني لا أرغب في إرث أي أحد من أهلي لأن إخواني وأخواتي لا يستحقون أن يرثوني لأنهم لم ينفعوني بأي شيء في حياتي بل أود أن أجعله سبيلاً لوجه الله تعالى بعد وفاتي ولو لم أكن أستفيد منه وأصرف على نفسي مما أحصل عليه من الإيجار لكنت تصرفت به منذ الآن وبعته وعملت بدلا منه أي عمل خيري وفي حالة إن كان لي زوج فهل يرثني؟ وما مقدار الورث بالضبط؟ وإن كان لي بنت أو ولد فما الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع للإنسان أن ينفق جميع أمواله في مصارف الخير في حال صحته، إذا كان ممن يصبر على الاضطرار، ولم يكن لأهله فيه حاجة، ويدل لذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق في سبيل الله جميع ماله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي.
وأما وصيته بجميع المال بعد موته، فإنها لا تشرع ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، ويتأكد المنع إذا كان الموصي يريد حرمان الورثة من ميراثهم.
ويدل لمنع الوصية بجميع المال منع الرسول صلى الله عليه وسلم سعداً من الوصية بما زاد على الثلث، فقال: الثلث والثلث كثير. كما في حديث الصحيحين.
ويدل لمنع الإضرار بالورثة في الوصية قول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ {النساء: 12}.
وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 32364.
وبناء على ما تقدم، فليس للسائلة أن توصي بجميع مالها وإذا أوصت به، فلا تنفذ وصيتها إلا في الثلث أو برضى الورثة.

(35/178)


وأما في حالة ما إذا كان لك زوج، فإنه يرث النصف عند عدم وجود الولد، كما يرث الربع في حال وجود الولد، وإن كانت لك بنت وحيدة، فإنها ترث النصف، وإن كان لك ولد ذكر، فإنه يرث جميع ما بقي بعد أصحاب الفروض، وقد سبق أن بينا تفصيل وأدلة ذلك في عدة فتاوى تراجع في فقه المواريث عند البحث في العرض الموضوعي بمركز الفتوى، ومنها على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 15136، 30629، 32446، 21316، 15939، 23853.
والله أعلم.
54349
عنوان الفتوى:عدم القدرة على الحركة ليس عذرا شرعيا لترك الصلاة رقم الفتوى:54349تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
سؤالي عن الصلاة.
اليوم الذي ذهبت فيه إلى المستشفى لأجل الولادة حاولوا أن يسهلوا عملية الإنجاب لأن الوقت الموعود قد تجاوز ومر عليه خمسة أيام فأعطوني بعض الإبر فما استطعت بسببها القيام ولا قدرت على الحركة، وكان آخر صلاة صليتها صلاة الفجر فما سنحت لي فرصة حتى أصلي الظهر أو العصر وأنجبت الولد قبل المغرب بساعة. وسؤالي الآن: هل علي أن أقضي تلك الصلوات؟ وما ذا علي أن أفعله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم القدرة على القيام والحركة ليس عذرا شرعيا لترك الصلاة، فالمريض يصلي حسب استطاعته لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { التغابن: 16}. وقوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا { البقرة: 286}. وفي حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما وزاد النسائي بسند صحيح: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

(35/179)


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: أما الصلاة فإنه يفعل ما يقدر عليه ويصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام ويومئ برأسه إيماءً بحسب حاله، وإن سجد على فخذه جاز ويوضئه غيره فإن لم يقدر تيمم.ا.هـ.
فعلى المريض أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية ولا تسقط عنه الصلاة إلا بزوال العقل. قال النووي: قال أصحابنا: ما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة.ا.هـ.
وبناء على ما تقدم؛ فإن عليك أن تقضي الظهر والعصر إذا طهرت من دم النفاس.
والله أعلم.
54353
عنوان الفتوى:التوسع في صنع الطعام في رمضان.. المحمود والمذموم رقم الفتوى:54353تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
في شهر رمضان من عادة الناس في بلدنا أن يشتغلوا من الصباح إلى بعد العشاء بكثير في المطبخ لصنع أنواع مختلفة من الطعام بحجة التوسيع على الأهل والعيال فما رأي فضيلة الشيخ في هذا؟
والرجاء بيان ما كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الشهر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التوسع في صنع أنواع الأطعمة بقصد إفطار الصائمين والتصدق على المحتاجين، فهذا عمل طيب يثاب عليه فاعله إن شاء الله تعالى، لأن المطلوب في هذا الشهر زيادة الإنفاق في وجوه الخير والاتصاف بالجود اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
كما ثبت الترغيب في الإنفاق والصدقة في هذا الشهر الكريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني.

(35/180)


أما إذا صنع الطعام المذكور لغير مقصد مشروع بأن كان للمباهاة، أو كان زائداً عن الحاجة بحيث يلقى في القمامة ولا ينتفع به أحد، فهذا داخل في مسمى الإسراف والتبذير المذموم، قال تعالى: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء: 26-27}.
وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة.
قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. انتهى
وللتعرف على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح في رمضان، راجعي الفتويين التاليتين: 26063، 25407.
والله أعلم.
54355
فتاوى
عنوان الفتوى:التعريض بالنكاح لا يشرع في حق المطلقة الرجعية رقم الفتوى:54355تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام وبعد
امرأة طلقها زوجها (أول طلقة) وبعد الطلاق بعشرة أيام تقدم لها رجل آخر لخطبتها فقلنا له لا يجوز لك ذلك حتى تقضى عدتها فأعطى لأهل المرأة ذهبا وهدايا كان قد أحضرها لها وبما أنه يريد السفر فهو يريد شراء مسكن ليتزوج فيه من هذه المرأة بعد انقضاء العدة على أن يكتب هذا السكن باسم المرأة .السؤال: هل يجوز التصريح بالزواج لهذه الدرجة؟ وهل يجوز شراء المسكن وكتبه باسم المرأة الآن وقبل انتهاء العدة على أن يأتي بعد أنقضاء العدة ويتزوجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا وبسرعة إن أمكن بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على حرمة التصريح بالنكاح للمعتدة عموماً، سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وإنما يجوز التعريض فقط لغير الرجعية.

(35/181)


أما الرجعية، فلا يجوز التعريض لها، وذلك لأنها في حكم الزوجة. قال صاحب مواهب الجليل: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعاً، لأنها كالزوجة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 45986.
وعلى هذا، فإن كانت هذه المرأة المذكورة معتدة من غير طلاق رجعي فلا حرج في التعريض لها، ومن ذلك جواز الإهداء لها، لأنه يدخل في حكم التعريض. قال صاحب مواهب الجليل نقلاً عن اللخمي: والمفهوم من الهدية التعريض.
وأما إن كانت رجعية كما يفهم من كلامك، فلا يجوز الإهداء لها ولا كتابة أي شيء باسمها على نحو ما ذكر في السؤال، لأنها في حكم المتزوجة والتعريض لها بنحو ما ذكر قد يفسدها على زوجها، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها... رواه الإمام أحمد وأبو داود.
والله أعلم.
54357
فتاوى
عنوان الفتوى:ولادة التوائم لا تحرم الزوجة على زوجها رقم الفتوى:54357تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
هل صحيح أنه عندما تنجب المرأة للمرة الثالثة توأم (2+2+2) تحرم على زوجها ما صحة ذلك في الشرع والسنة، وما تبريره إن كان صحيحاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مقاصد الزواج النبيلة وأهدافه المنشودة تكثير الأمة، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وصححه الألباني عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا كانت عاقراً لا تلد كان ذلك نقصاً فيها بخلاف المرأة الولود، فإن الزواج بها فضيلة.

(35/182)


قال صاحب عون المعبود عند شرحه للحديث المتقدم: وقيد بهذين -يعني الودود الولود- لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب في الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد. انتهى، فبان من هذا أن المرأة التي تنجب التوائم هي داخلة في هذا المعنى بالأحرى.
وأما كون هذا سبباً في تحريمها على زوجها، فهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الخرافات التي لا مستند لها.
والله أعلم.
54360
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الله لا تبيح ممارسة ما حرمه الله رقم الفتوى:54360تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أعيش في أوكرانيا والدعوة فيها تطلب مني مخالطة الأجانب ذكوراً وإناثا وأنا متزوج والحمد لله ولكن أحيانا أضطر للتعامل مع الأخوات الروسيات لتعليمهن أمور دينهن وليس هناك البديل المناسب ليقوم بالمهمة عني وأضطر في حال إفهامهن النظر إليهن ووالله ليس النظر إليهن إلا لأنهم لا يعرفون لماذا الرجل منا لا ينظر إليهن فهل يحوز لي النظر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الله تعالى بغض البصر عن النساء الأجنبيات ، فقال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30}.
ونهى الشرع الحكيم عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة، فمنع الخلوة بين الرجل والمرأة ونهى عن الاختلاط بين الجنسين، وغير ذلك.

(35/183)


والدعوة إلى الله لا تبيح ممارسة ما حرمه الله، بل على العكس من ذلك، فإن الداعي مطالب أكثر من غيره بالتزام تطبيق أوامر الله، وأن يكون قدوة حسنة لمن يدعوهم، لا أن يختلط بالنساء وينظر إلى أبدانهن كما يفعل الفساق ومن لا خلاق لهم فتخالف أفعاله أقواله، ويعلم المدعوون عدم صدقه فيما يدعو إليه.
والحاصل أن النظر إلى الأجنبيات والاختلاط بهن لا يجوز، وأن طريقة دعوة النساء ممكنة بطرق كثيرة لا تستلزم النظر إليهن، وإن الأولى فيها أن تكون عن طريق النساء أو أزواجهن ومحارمهن من الرجال، فإذا لم يوجد من يقوم بها من هؤلاء قام بها أجنبي بطريقة مشروعة لا خلوة فيها ولا نظر إلى ما يحرم النظر إليه، وذلك ممكن ولا يلزم من دعوة المرأة أن ينظر الداعي إلى وجهها.
والله أعلم.
54362
فتاوى
عنوان الفتوى:لا كفارة لهذا الفعل سوى التوبة. رقم الفتوى:54362تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
أنا متزوج ولي ولد أريد أن أسأل فضيلة الشيخ ابن العثيمين:
زوجتي حملت مرة أخرى وكان الحمل 9 أسابيع ويوم فأسقطت ذلك الحمل ما الحكم وما هي كفارته؟ وأيضا الطبيبة أمرت زوجتي بعدم إنزال المني في الرحم وأنا متعود على الإنزال في الرحم فما استطعت الإخراج من الفرج فإنزلته في دبرها ما هي كفارته؟
أرجو الجواب عاجلا.
وشكرا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين محل خلاف بين العلماء، والراجح عدم الجواز مطلقاً، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف في الفتوى رقم: 44731، ويجب على زوجتك دية الجنين، وهي غرة والكفارة، وقد وضحنا المراد بالغرة والكفارة في الفتوى رقم: 12878.
وأما بشأن إنزالك المني في دبرها، فإن كان بإيلاج فهذا الفعل حرام، والواجب عليك الآن التوبة منه، ولا كفارة لهذا الفعل غير التوبة.

(35/184)


وننبه إلى أن فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين قد توفي منذ سنوات رحمة الله عليه، وهذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
54366
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا لقضاء الدين تحت وطأة إلحاح الدائن رقم الفتوى:54366تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
ما الحكم في الحاجة إلى قرض ربوي لتسديد ديون ولا بديل لذلك حيث أن أصحاب الديون يلحون في طلب أموالهم بطريقة مزعجة للغاية؟ وما الحكم في اضطراري للتهرب منهم وإعطائهم مواعيد غير واقعية رغما عني لعدم تفهم الظروف الصعبة التي أمر بها؟ حيث أنني تعرضت لخسارة ضخمة في تجارتي بسبب ظروف الانتفاضة ولا أجد من يسلفني حتى ميسرة مع أني دققت كل الأبواب للأسف الكذب وحده هو ما يهدئهم قليلا .. علما أني سأسدد لهم فور استطاعتي ذلك .. ويعلم الله أني أنوي السداد وما أفعله خارج عن إرادتي ولكن ما باليد حيلة.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا لسداد الدين لا يجوز، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1952، 2913.
ويجب على أصحاب الديون أن ينظروا المدين إذا كان معسراً حتى يتيسر أمره، كما قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
ولا يجوز لصاحب الدين أن يماطل ما دام قادراً على سداد الديون أو بعضها، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإلحاح أصحاب الديون وإزعاجهم لا يبرر الإقدام على القرض الربوي، لكن إذا كانوا يقدرون على سجنة مدة تضر بمعاشه، فله ذلك من باب الضرورة، كما تقدم في الفتوى رقم: 48727.

(35/185)


أما عن إعطاء أصحاب الديون وعوداً كاذبة، فإن ذلك لا يجوز، ولكن لتقل لهم: سأعطيكم حقكم عندما ييسر الله، أو بعد مدة كذا إذا شاء الله، أو إذا سهل الله ونحو ذلك من العبارات التي لا تعد وعداً جازماً، ولا كذباً صريحاً.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يخلف عليك بخير.
والله أعلم.
54367
عنوان الفتوى:من البيوع الربوية رقم الفتوى:54367تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال :
أود شراء حافلة عن طريق البنك. اشترط البنك خصم 25% من المبلغ المطلوب ويتم السداد بأقساط للمبلغ الأصلي. السؤال: هل هذا ربا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن يسلمك البنك مبلغا من المال أقل من ثمن شراء السيارة بنسبة 25% على أن تسدد له على أقساط ثمن شراء السيارة الفعلي، فهذا هو عين الربا ولا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 53543.
وإن كان المقصود شيئا آخر فبينه ليتسنى لنا الجواب عليه.
والله أعلم.
5437
عنوان الفتوى:الفارق في العمر ليس مبرراً لترك الزواج من الفتاة. رقم الفتوى:5437تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : توفي والدي رحمه الله وأمر في وصيته أن أتزوج فتاة أنا لا أحس بأنها ستكون مناسبة لي فماذا أفعل؟(الفتاة أصغر مني ب20سنه)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المواصفات التي عادة ما تدعو الرجل إلى نكاح المرأة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وهو قوله: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فالمرأة المتدينة الصالحة هي التي ينبغي للرجل أن يسعى للظفر بها.

(35/186)


فإذا كانت المرأة أو الفتاة التي أوصاك أبوك بالتزوج بها من ذوات الدين، فلا شك أن التزوج بها فيه امتثال لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أوصى به أبوك، والفارق العمري بينكما لا عبرة به، ولا يؤثر على سعادة الحياة الزوجية واستمراريتها، فقد تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، وهو أكبر منها بأربعين سنة تقريباً، لأنها ولدت في حدود سنة ست من الهجرة.
وإن لم تكن تلك الفتاة من ذوات الدين والصلاح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يمتثل.
والله أعلم.
54372
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاشتراك في المسابقات الرمضانية على الهاتف رقم الفتوى:54372تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
هل المشاركة في المسابقات الرمضانية التي تحتوي على هواتف ذات نظام دفع مبلغ على الاتصال (مثل قطر كول) هل تعتبر حلالا من الناحية الشرعية أم لا؟
إذا كانت لا، لم لا يعلن مركز الفتوى تحريمها في الصحف والمجلات ويطالب بتغييرها؟ أرجو إفادتي في ذلك. وجزاكم الله خيرا ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6350 أنه لا يجوز أن يدفع الإنسان شيئا مقابل اشتراكه في مسابقة قد يربح فيها وقد يخسر، وهو آثم سواء ربح أم خسر.
وهذا هو الحاصل في المسابقة التي يدفع فيها المتصل أجرة زائدة على أجرة الاتصال العادي.
ونحن من هذا الموقع ننصح القائمين على هذه المسابقات أن يتقوا الله عز وجل، ويكفوا عن هذه المحرمات، ويطلبوا الرزق من مصادره الحلال، ففي الحلال غنية وكفاية عن الحرام.
والله أعلم.
54376
عنوان الفتوى:حكم السكوت أثناء الوضوء رقم الفتوى:54376تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
1/السؤال يرحمكم الله: هل السكوت في الوضؤء سنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/187)


فإن الكلام أثناء الوضوء لغير حاجة قد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 14793.
ومنه يعلم أن السكوت أثناء الوضوء مستحب إلا عن الذكر أو الكلام للحاجة.
والله أعلم.
54378
فتاوى
عنوان الفتوى:النية لها دور كبير في تحصيل الأجر رقم الفتوى:54378تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
عندما أريد النوم وأضبط المنبه لأقوم لصلاة الفجر أحياناً أسمع المنبه ويغلبني النوم فهل علي إثم، وإذا لم أسمعه فهل تكتب لي أجر الصلاة الحاضرة والجماعة بنية أني نويت القيام لصلاة الفجر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك إذا لم تستيقظ من نومك ولو سمعت المنبه، لأنك ما زلت في حكم النائم، والنائم قد رفع عنه القلم، وإن كنت قد استيقظت إلا أن القيام قد ثقل عليك فتكاسلت عن الصلاة، فعليك أن تستغفر الله تعالى من تفريطك في الصلاة في وقتها في الجماعة، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 48928.

(35/188)


أما إذا لم تسمع المنبه أصلاً فلا إثم عليك أيضاً بعدما أخذت بالأسباب. أما حصول الأجر فلا مانع منه، لأن المسلم إذا نوى خيراً وفاته من غير تقصير كتب له أجر ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. قال: وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. قال: وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة، وبذلك جزم النووي قال: ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً. أخرجه أبو داود والحاكم، وإسناده قوي. وقال السبكي الكبير في الحلبيات: من كانت عادته أن يصلي جماعة فانفرد كتب له ثواب الجماعة، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة. انتهى من فتح الباري.
ومن خلال هذا الحديث والذي قبله وكلام المحققين يظهر أن النية لها دور كبير في تحصيل الأجر إذا لم يكن التقصير من الشخص.
والله أعلم.
5438

(35/189)


عنوان الفتوى:علة الثمنية موجودة في النقد الحالي رقم الفتوى:5438تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : جزاكم الله خيرا على معاونتكم في التعرف على أمور ديننا. فقد علمت أن بيع الذهب بالدولار دينا لا يجوز لاتحاد العلة فيهما وهى الثمنية . لكن أعتقد والله أعلم أن الثمنية في الذهب والفضة كانت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأموال كانت تضرب منهما فى ذلك الوقت لكن الثمنية مفتقدة فيهما فى الوقت الراهن فهما كأي سلعة من السلع، وما شاع في الماضي القريب من أن النقود الورقية لها رصيد من الذهب فقد تغير الوضع الآن وأصبح الاعتماد فى زيادة كمية الأموال الورقية أو نقصانها معتمدا على اقتصاد الدولة وما تصدره من بترول أو غيره. فما دليل ثمنية الذهب والفضة الآن؟ وهل يمكن أن نقول بجواز أن يبيعه مسلم لكافر بذلك الطريق ببلاد الكفر ؟ معذرة لسؤالي هذا لأنني أتحرى الدقة في تلك الفتوى حتى أنقذ الكثيرين من القائمين على بيع الذهب بالدين وهم كثير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن الربا محرم في النقدين: الذهب والفضة بالنص، وهو محرم فيهما بقسميه: ربا الفضل وربا النسيئة.
إلا أن ربا الفضل محرم فيما اتحد جنسه دون ما اختلفت أجناسه، وربا النسيئة محرم ولو اختلفت الأجناس.
روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة.
وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم.
الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه.
الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة.

(35/190)


وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً.

(35/191)


وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. يزداد الأمر وضوحاً في فئات النقد المعدنية الموجودة الآن، فإن علة الربا فيها ظنية وهي الثمنية إلحاقاً لها بالذهب والفضة، فلو أن عملة بلد انهارت قيمتها انهياراً كاملاً فتعود هذه القطع المعدنية كغيرها من قطع المعادن لا ربوية فيها، يباع بعضها ببعض ولو تفاضلا، وتشترى هي بالناجز من النقود وغير الناجز لأنها قد صارت بضاعة من البضائع، إذ لم تعد ثمناً لكل مثمن ولا قيمة لكل مقوم، وبهذا نرجو أن تكون الشبهة قد زالت والعلم عند الله تعالى.
54381
عنوان الفتوى:بيع وشراء أسهم البنوك رقم الفتوى:54381تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
هل المشاركة في الأسهم في البنوك كمثال بنك الإمارات في المملكة العريبة السعودية،هل هو حلال أم حرام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بالبنك المذكور وصفة تعاملاته وانضباطه بالضوابط الشرعية. وعليه؛ فلا نستطيع الحكم عليه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
لكن هناك ضوابط وشروطا إذا توافرت جاز بيع وشراء الأسهم، وإذا لم تتوفر لم يجز. وراجع لهذه الشروط والضوابط الفتوى رقم: 52836.
والله أعلم.
54383
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا لعق الكلب لسان طفلة فكيف يطهر رقم الفتوى:54383تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
داعبت بنت لي تبلغ 6 سنوات كلباً فلعق لسانها، فكيف لي أن أطهر فمها بالتراب، وهل تنتقل النجاسة من فمها إلى فمي سيما وأنها لا تكف عن تقبيلي؟
الفتوى:

(35/192)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب غسل لسان البنت المذكورة سبعاً إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامها من صابون أو أشنان أو نحو ذلك، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 15786، والفتوى رقم: 24148.
وتقبيلها إياك إذا كان بشفتيها بلل مع بقاء ريق الكلب على لسانها سبب لتنجيس الموضع الذي قبلته وبالتالي فيجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه، وإذا كان التقبيل بعد زوال عين النجاسة عن لسانها فلا ضرر فيه ولا يوجب غسلا لأن عين النجاسة قد زالت وبقى حكمها وهو أمر معنوي لا ينتقل، وراجع الفتوى رقم: 27760.
وننبه إلى أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لمصلحة شرعية كالحراسة والصيد، وأن مخالطة الكلاب قد يترتب عليها خطر جسيم، وراجع الفتوى رقم: 23541، والفتوى رقم: 46235.
والله أعلم.
54385
عنوان الفتوى:حكم صلاة وعمرة من لم يمسح أذنيه في الوضوء رقم الفتوى:54385تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
عمري 28 سنة وكنت دائماً أتوضأ دون أن أمسح أذني على أساس أنها سنة وكنت أحياناً أمسحها، ولكني علمت منذ فترة أنها فرض على أساس أنها جزء من الرأس، فما حكم كل صلواتي التي فاتت كذلك حجتي وعمرتي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 34870 أن المسح على الأذنين سنة عند الجمهور من العلماء، وعليه فإن من تركه فصلاته صحيحة ووضوؤه صحيح، والمعتمد عند الحنابلة أن مسحهما واجب إلا أن من ترك مسحهما أجزأه وضوؤه ولو عامداً إلا أنه يأثم في حال العمد، ولتوضيح سنن الوضوء راجع الفتوى رقم: 19101.
وإذا علمت أن صلاتك صحيحة والحمد لله، فإن حجك وعمرتك أيضاً صحيحان.
والله أعلم.
54386
عنوان الفتوى:حكم التعامل بكوبونات الخصم رقم الفتوى:54386تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :

(35/193)


بعض المحال التجارية في الولايات المتحدة تحاول إغراء النّاس لشراء منتج معيّن بتوزيع كوبونات خصم تكون صالحة لمدة معينّة وتستخدم لخصم السعر قبل الشراء، فهل يجوز الاستفادة منها؟ أيضاً، في بعض الأحيان يكون الخصم بعد الشراء، و ذلك بإرجاع جزء من المال لك على أن ترسل بطلب و وصل يثبت شراءك للمنتج بالبريد للشركة المصّنعة أو للمحل التجاري، فهل هذا يجوز؟ مع العلم أنّ هذا النوع من الخصم (Rebate) أيضاًَ يكون له مدة صلاحية. على سبيل المثال يكون الخصم كما يلي:
إذا اشتريت المنتج في المدة بين الشهر الحالي و نهاية العام فسوف نقوم بإرجاع 50 دولاراً من ثمن المنتج بعد أن تمليء الاستمارة و ترسلها لنا بالبريد مرفقة بوصل يثبت شراءك للمنتج. في بعض الأحيان، يكون هناك عرضان منفصلان لنفس المنتج (الأول من الشركة المصنعه والثاني من البائع) فهل يجوز الاستفادة من الإثنين في نفس الوقت؟ مع العلم أنه في العادة لا يوجد شروط تمنع ذلك (في الغالب لايجوز الاستفادة من عرضين من نفس الجهة ولكن لا يوجد ما يمنع الاستفادة من عرضين من جهتين مختلفتين) هل يجوز الاستفادة من كوبون خصم قبل الشراء بالإضافة إلى عرض خصم بعد الشراء؟ مايحيرني أنه في بعض الأحيان يصبح ثمن المنتج زهيداً جداَ بل في بعض الأحيان النادرة تستطيع أن تشتري المنتج من غير مقابل وتكسب مال!! لمزيد من المعلومات، الرجاء تصفح الموقع التالي والذي يقوم بعرض عروض الخصم القائمة لمختلف المنتجات:
http://www.edealinfo.com/
إن كان بعض المعاملات محرّماً، الرجاء ذكر المباح منها
جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالاستفادة من هذه الكوبونات إذا تم الخصم عند الشراء، إذا توفر شرطان:
- أن يكون المنتج مما يجوز شراؤه.
- أن تكون الاستفادة من هذه الكوبونات في حدود ما وضعه من أصدرها من شروط.

(35/194)


أما الاستفادة من هذه الكوبونات بعد الشراء، فيشترط إضافة إلى ما سبق أن لا تكون هذه الكوبونات حيلة على الاقتراض الربوي كأن يكون سعر السلعة الذي يدفعه صاحب الكوبون زائداً عن سعرها في السوق، بحيث يبقى هذا الفرق في الثمن الذي يدفعه المشتري عند البائع فترة من الزمن، ثم يسترده المشتري بعد فترة من الزمن مضافاً إلى ما يمنحه إياه البائع والمنتج من خصم من سعر السلعة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 13590.
وإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من الجمع بين الاستفادة من الخصم عند الشراء وبعده إذا لم يكن هناك شرط من البائع أو المنتج يمنع ذلك.
والموقع المذكور لم تتح لنا الفرصة على الاطلاع على ما فيه، ولكن فيما ذكرناه من قواعد وضوابط كفاية يقاس عليها ما شابهها.
والله أعلم.
5439
عنوان الفتوى:النوم على البطن والجانب الأيسر مكروه. رقم الفتوى:5439تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. هل يجوز للمسلم النوم على جانبه الأيسر؟ وهل يجوز له النوم على بطنه سواء إذا كان هذا النوم لراحة الظهر أو إذا كان للنوم فقط؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
(وفي اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر، استثقل نوماً، لأنه يكون في دعة واستراحة، فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، لقلق القلب، وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجنب الأيمن، لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب ، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم، انتهى من زاد المعاد (1/321) وما بعدها. والله أعلم.

(35/195)


وأما النوم على البطن فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في اسنن أبي داود وغيره عن يعيش ان طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: " إن هذه ضجعة يبغضها الله" قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن العلماء من نص على كراهة النوم على البطن، كما في سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مضطجعاً على بطنه، فقال: " إن هذا ضجعة لا يحبها الله" وفي حديث أبي ذر عند ابن ماجه " إنما هي ضجعة أهل النار" قال الإمام ابن القيم: وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراً حسناً، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاً، ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحداراً عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته، وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه، فتنصب إليه المواد. وأردأ النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردأ منه أن ينام منبطحاً على وجهه... قال
أبقراط في كتاب" التقدمة" وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت بذلك، فذلك يدل على اختلاط عقل، وعلى ألم في نواحي البطن، قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئه رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. انتهى. انظر زاد المعاد (4/241، 240) فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة.
وبناء على ما تقدم فالنوم على البطن مكروه ومضر صحياً.
والله أعلم
54394
عنوان الفتوى:أعمال تعدل الحج في الجزاء لا الإجزاء رقم الفتوى:54394تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :

(35/196)


يرجى معرفة شرح وتعريف الحديثين التاليين، وهل الحجة كمحو ذنوبي كلها كأني أديت الحج أم الحج كأجر وحسنات في الميزان، يرجى الإفادة، وجزاكم الله خيراً عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة
589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ". قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى ظِلاَلٍ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ هِلاَلٌ.
1782 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا " . قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ - لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا - وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِى فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ حَجَّةٌ " . أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/197)


فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: .... كانت له كأجر حجة وعمرة. أن أجر الذكر والصلاة في هذه المدة مثل أجر الحجة والعمرة الكاملة غير الناقصة الأجر، لا أنه يقوم مقام الحج في كل شيء من مغفرة الذنوب أو إسقاط حجة الإسلام، وهذا هو ظاهر الحديث قال في تحفة الأحوذي: قوله -تامة تامة- صفة لحجة وعمرة وكررها ثلاثاً للتأكيد.
قال الطيبي: هذا التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل ترغيباً أو شبه استيفاء أجر المصلي تاما بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تاما ًبالنسبة إليه. انتهى بتصرف.
أما الحديث الآخر: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أخرجه البخاري ومسلم، والمعنى: أنها تساويها في الأجر لا أنها تقوم مقامها عن الحج الواجب، قال الحافظ في الفتح: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن الفرض. انتهى.
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء. انتهى.
وقال القاضي ابن العربي: هو فضل الله ونعمته فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد.
وبهذا يتبين أن هذه الأعمال كالحج في الجزاء لا في الإجزاء فمن عملها لا يسقط عنه حجة الإسلام.
والله أعلم.
54397
عنوان الفتوى:من البدع تخصيص وقت معين لقراءة بعض السور بغير دليل رقم الفتوى:54397تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(35/198)


ما صحة هذا العمل وهو قراءة سورة يس بعد صلاة الصبح، قراءة سورة النبأ بعد صلاة الظهر، قراءة سورة الفتح بعد صلاة العصر، قراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب، قراءة سورة الملك بعد صلاة العشاء، ما صحته مع أن جميع أفراد عائلتي يعملونه ويسمون هذه السور بالمنجيات ويتعلمونها قبل كل شيء وكأن لسان حالهم يقول أنها تكفي من القرآن كله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وبيّن عظم أجر من يقرؤه ويعمل به، وقد وردت أحاديث صحيحة في فضائل بعض سور وآي القرآن مثل سورة البقرة وآل عمران والفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة.... وغير ذلك.
أما السور التي ورد ذكرها في السؤال فلم يصح في تخصيص شيء منها حديث إلا سورة الملك، فقد أخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. صححه الألباني في السلسلة، وحديث: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني.
وروى أحمد والترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لا ينام حتى يقرأ (ألم تنزيل) وتبارك الذي بيده الملك. صححه الألباني.
أما سورة يس، فالأحاديث الواردة في فضائلها كثيرة ولكننا لم نقف منها على حديث صحيح فهي إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث: من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه ابن حبان وضعفه الألباني في الجامع، وحديث: من قرأ يس في صدر النهار يستجاب دعاؤه. فرواه الدارمي بسند منقطع، وراجع الفتوى رقم: 18178.

(35/199)


أما الحديث الذي ورد في فضل سورة النبأ فإسناده ضعيف رواه الثعالبي في تفسيره والواحدي في الوسيط بلفظ: من قرأ سورة عم يتسألون سقاه الله برد الشراب يوم القيامة. والثعالبي كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، وكذلك صاحبه الواحدي أبعد عن السلامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
أما الحديث الذي ورد في فضل سورة الفتح فرواه أبو الشيخ ولفظه: من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في تخريج الإحياء: وهو حديث موضوع.
وأما حديث سورة الواقعة فرواه البيهقي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. فهو ضعيف، راجع الفتوى رقم: 13140.
واعلم أن تخصيص وقت معين لقراءة بعض السور بغير دليل صحيح من البدع المنكرة فإن العبادة مبناها على التوقيف فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم.
قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: ومنها -أي البدعة الإضافيه- التزام العبادة المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. انتهى.
والله أعلم.
54401
عنوان الفتوى:حكم الخل المتخذ من الخمر رقم الفتوى:54401تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
هل إذا تخللت الخمر بطريقة صناعية وبقي فيها نسبه أقل من 3% مثلا من الكحول يجوز أكلها خلطها مع مواد أخرى، وهل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الخل تتحول حتى تعود خالية من الكحول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/200)


فقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا صارت خلا بنفسها من غير فعل فاعل، وأما إذا تخللت بفعل فاعل فلا تطهر على الراجح، ولا يجوز استعمالها لما في صحيح مسلم عن أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً، قال: لا.
وفي المسند وغيره من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول الله، أصنعها خلا؟ قال: لا، فصبها حتى سال الوادي.
وروى أحمد عن أنس: أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: أهرقها، فقال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا.
وروى الحاكم والبيهقي من حديث أنس أيضاً قال: كان في حجر أبي طلحة يتامى، فاشترى لهم خمراً، فلما أنزل الله تحريم الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: أأجعله خلا؟ قال: فأهرقه.

(35/201)


قال ابن القيم بعد ذكر هذه الأحاديث: وفي الباب عن أبي الزبير عن جابر، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف فردت - أي الأحاديث المذكورة سابقاً - بحديث مجمل لا يثبت، وهو ما رواه الفرج بن فضالة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعلت بشاتك؟ فقلت: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلت: إنها ميتة. قال: فإن دباغها يحل كما يحل الخمر. قال الحاكم: تفرد به الفرج بن فضالة عن يحيى، والفرج ممن لا يحتج بحديثه، ولم يصح تحليل خل الخمر من وجه، وقد فسر رواية الفرج فقال: يعني أن الخمر إذا تغيرت فصارت خلا حلت، فعلى هذا التفسير الذي فسره راوي الحديث يرتفع الخلاف، وقد قال الدارقطني: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة، وقال البخاري: الفرج بن فضالة منكر الحديث. وردت بحديث واه من رواية مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: خير خلكم خل خمركم. ومغيرة هذا يقال له أبو هشام المكفوف صاحب مناكير عندهم، ويقال: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، وقد حدث عن عبادة بن نسي بحديث غريب موضوع، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون ذلك، قال الحاكم: سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك، فتقدمت إلى قاض، فقلت: عندك خل خمر؟ فقال: سبحان الله! في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال؟ ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرت ذلك لهم، فلم ينكر علي. وأما ما روي عن علي من اصطباغه بخل الخمر، وعن عائشة أنه لا بأس به، فهو خل الخمر الذي تخللت بنفسها لا باتخاذها. انتهى ملخصاً من إعلام

(35/202)


الموقعين لابن القيم، وهذا فيما إذا تخللت تخللا تاماً. أما إذا بقيت نسبة ولو يسيرة فتبقى على نجاستها وتحريمها.
والله أعلم.
54403
عنوان الفتوى:أهمية معرفة فقه الحديث والنص القرآني للداعية رقم الفتوى:54403تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أهمية معرفة وحفظ النص القرآني والحديث النبوي الشريف للداعية ومعرفة فقه كل من الحديث والنص القرآني لكي يكون في كلامه ودعوته مميز عن العامة ويكون في أمن من الحكم على الأشياء ظاهراً دون حجة فقهية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من تصدى لدعوة الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أن يتسلح بالعلم فيما يدعو إليه، ليدعو إلى الله على بصيرة، قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف:108}، هذا وإن أولى العلوم بالتعلم هو القرآن، قال الله تعالى عن كتابه العزيز: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ {العنكبوت:49}، والسنة مبينة للقرآن فينبغي الاهتمام بحفظ ما يستطاع منها، وانظر الفتوى رقم: 25499.
هذا، وينبغي أن يتنبه إلى أنه مع فضل حفظ القرآن والعناية بالسنة إلا أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة فقه الحديث أيضاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
ولقد روى ابن عدي بإسناده: أن الأعمش -وهو من كبار أئمة المحدثين- قال: يا نعمان -يعني أبا حنيفة- ما تقول في كذا؟ قال: كذا، قال: ما تقول في كذا؟ قال: كذا، قال: من أين قلت؟ قال: أنت حدثتني عن فلان عنه، فقال الأعمش: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. وقال نحو ذلك يحيى بن معين لأبي ثور، كما في المحدث الفاصل للرامهرمزي.
والله أعلم.
54404

(35/203)


عنوان الفتوى:العقول واللغات لا يحكم بها على كلام الله تعالى رقم الفتوى:54404تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أنا دائم النقاش عن الإسلام في المهجر سألتني إحداهن هذا السؤال: عندما يتكلم الله عز وجل شأنه ويقول مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم (هو الله لا إله إلا هو) قالت هو ليس بذكر ولا أنثى فلماذا مصطلح هو، فلم أجد الجواب أنيرونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبهك إلى أن كلام الله تعالى حق والواجب الإيمان به وعدم تحكيم اللغات والعقول فيه لأنه أقدم من لغات الناس وعقولهم.
ومن المعلوم أن الحديث عن الله تعالى يتوقف فيه على ما ثبت عن الشارع ولا يحق للناس الخوض فيه بما لم يثبت وروده شرعاً، وأما التعيير عنه بضمير هو فإنه جار على لغة العرب في رد الضمير على المذكور سابقاً.
وأعلم أنه ليس كل شيء يوصف بالذكورة والأنوثة فالملائكة مثلاً ليسوا ذكوراً ولا إناثاً كما نص عليه المناوي، وأسماء المعاني لا توصف بذكورة ولا أنوثة كالملك والعز والفقر والغنى ونحن نعبر عن الملائكة وأسماء المعاني فنرد عليهم الضمير المذكر لأنه هو الأصل، وأما التأنيث فهو فرع عنه للفرق بين الذكر والأنثى في المزدوجين وقد رد الله الضمير المذكر على جبريل في قوله تعالى: فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ {البقرة:97}.
والله أعلم.
54406
عنوان الفتوى:اختصاص الحاكم أو نائبه بإقامة الحدود رقم الفتوى:54406تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :

(35/204)


يا شيخ أنا عندي لبس في شيء وهو أنكم ـ والجمهور ـ تقولون أن الحدود يقيمها الإمام أو نائبه وأن ليس للأب ولا الزوج ولا حتى أحد آخر أن يقوم بذلك بسبب المفسدة وغير ذلك ، ولكن يا شيخ لا يوجد دليل على هذا لا من كتاب ولا من سنة صريح وأنا وقفت على جملة من الأحاديث أريدكم أن تفهموني لماذا أقيمت الحدود من دون إذن الإمام ولا نائبه واقر ذلك النبي الفعل وخليفته وهي كالتالي:
1- حديث سعد لما بين أنه لو وجد رجلاً مع زوجته لقتله .. فالنبي أقره ، وهنا السؤال كيف لسعد يقتل رجلا آخر من دون أربعة شهود للزنا أو حتى لم تقر الزوجة أليس من العدل أن يقتل قصاصا لو فعل وثم لماذا أقر النبي القتل وهو أي تطبيق الحد بنظر سعد رضي الله عنه؟
2- القصة التي في كتاب الصارم المسلول لابن تيمية وهو عندما كانت المرأة تسب النبي وزوجها يمنعها وتسبه إلى أن قتلها وهي نائمة بسيفه وقد أقر هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حد أقيم من قبل أحد الأشخاص .. وهذه القصة تعمل لي إشكالا في الفهم.
3- وفي كتاب المغني ص535 لما تكلم الخرقي عن مسألة الصالحة ، وعند قول ابن قدامة : \\\" وإذا وجد رجل يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه ولا دية \\\" وقد أورد حديثاً في هذا عن عمر مع من قتل رجلا زنى بامرأته فقال له عمر : \\\" إن عادوا فعد \\\" والسؤال أن طيب الرجل أقام الحد وقتل الرجل ولم ينكر عليه عمر ..

(35/205)


يا شيخ هل يصح أن نقول أن الأصل هو إقامة الحدود بمباشرة الإمام أو نائبه وهل يستثنى من هذا الأصل أو بعبارة آخرى متى يجوز إقامة الحد على الآخرين أو الشخص الجاني هل في حالات .. أنا لا أريد كلام العلماء في المسألة لأن كلامهم يحتج عليه لا به وإنما أريد الاستدلال بأحد مصادر التشريع ويكون استدلالاً قوياً وإلا يا شيخ ستلتبس علي الأمور فما ذكرته آنفا لكم يدل على أن الأب أو الزوج أو غير الإمام أو نائبه يصح له إقامة الحد ولا قصاص ولا دية بل ولا كفارة عليه لأنه قتل صحيح .. ولا أدري لماذا التعزير له وهذه النصوص لا تعزير فيها ..
يا شيخ أرجو بيان ما هو الخلاف في المسألة والراجح بكلام يزيل اللبس الذي عندي فأنا أبحث وأسأل عن هذه المسألة منذ أكثر من سنة ولم أجد أحدا يجيبني والله يعلم.
والسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك إنك لا تريد كلام العلماء في المسألة خطأ، لأن كلامهم بيان لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يعرفون المحكم والمتشابه، وهم الذين يميزون بين الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ونحو ذلك مما لم يجعله الله لعامة الناس.
واعلم أن جميع ما ذكرته ليس فيه دليل على ما تريد إثباته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر سعداً على مقالته وإنما بين للصحابة شدة غيرة سعد التي يمكن أن تحمله على هذا الفعل، وأما حكم المسألة فمعروف عند الصحابة وقد نطق به الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه... الحديث متفق عليه.

(35/206)


والمرأة التي ذكرت أن زوجها قتلها، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها كانت أم ولده وليست زوجته، ولم تكن مسلمة، وقد قتلها لأنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الإسلام، وراجع في القصة الفتاوى الكبرى لابن تيمية، فليس في موضوعها دليل لما تريد.
والقصة التي وردت عن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي ذكرت، وقوله له: إن عاد فعد لا تعتبر أيضاً دليلاً، لأن الرجل فعل ما فعل من باب الدفاع عن الحريم وليس من باب إقامة الحد، ولو كان في هذا الخبر حجة لما قال علي بعد ذلك فيمن قتل رجلاً وجده مع امرأته: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. رواه مالك في الموطأ، وهو عند البيهقي والشافعي وغيرهم.
وقد ترجم البخاري قال: باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله، قال ابن حجر في فتح الباري: وقد اختلف فيه، فقال الجمهور عليه القود، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم...
ولو أعطي لكل شخص أن يستوفي لنفسه الحد الذي لزم، فكيف يكون الحال إذا طلع علينا كل يوم شخص قاتل لشخص آخر بحجة أنه وجده يزني؟ وهل يمكن تصديق كل من ادعى شيئاً كهذا؟
وحتى على تقدير أن المقيم للحد قد اعتمد على شهود شهدوا له بما أراد فهل تزكية الشهود وقبولهم واستيضاح موضوع الشهادة منهم يمكن أن يقوم به كل شخص؟ لا نعتقد أن عاقلاً يظن ذلك أو يقول به.
وعليه، فإقامة الحدود - حقيقة - إنما هي من اختصاص الإمام أو نائبه، وغير ذلك يفسد الأمور، ولا يصلح معه شيء، ونصوص الشرع وقواعده العامة تدل على ذلك وتقتضيه.
والله أعلم.
54407
عنوان الفتوى:بيعتان ولبستان نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:54407تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :

(35/207)


قرأت في أحد المواقع الإسلامية لحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة، ما معنى هذا الحديث يعني ما هما اللبستان اللتان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما معنى الملامسة والمنابذة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وعن المنابذة والملامسة.
وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
قال صاحب تحفة الأحوذي: (الصماء) بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً ولا يبقى ما يخرج منه يده.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد، جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا، قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.

(35/208)


فهذا ما يتعلق بتفسير اشتمال الصماء، وأما الاحتباء فقد قال صاحب عون المعبود: الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب (مفضيا بفرجه إلى السماء) أي لم يكن بين فرجه وبين السماء شيء يواريه فالنهي عن الاحتباء إنما هو بقيد كشف الفرج وإلا فهو جائز.
أما الملامسة والمنابذة، فقد قال الحافظ بن حجر في الفتح: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث، الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، الثالث أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل... وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقول وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور، والثاني أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة، والثالث أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيار، واختلفوا في تفسير النبذ فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور، وقيل هو نبذ الحصاة والصحيح أنه غيره. وعلة بطلان البيعتين لما تحتويان عليه من الغرر والجهالة.
والله أعلم.
54409
عنوان الفتوى:حكم التلقيح الصناعي للمرأة وهي صائمة رقم الفتوى:54409تاريخ الفتوى:24 شعبان 1425السؤال :
إذا لقحت المرأة صناعياً فهل يؤثر ذلك على صيامها من حيث شبه ذلك بالجماع أرجو البيان والإيضاح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/209)


فتلقيح المرأة تلقيحا صناعياً وهي صائمة مفسد لصومها لأن الرحم يعتبر جوفا ووصول عين إلى الجوف مفسد للصوم، لكنه لا يوجب الغسل لأنه ليس بجماع ولا يشبهه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله في الإقناع: والذي يفطر به الصائم... ما وصل من عين وإن قلت كسمسمة... إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء.
وقال ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل وهو يعدد المفطرات: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
وعليه فلا يجوز للمرأة التمكين من نفسها ليفعل بها ذلك وهي صائمة ولكن تؤجل ذلك إلى حين الإفطار، وننبه هنا إلى أن التلقيح الصناعي منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5995فلتراجع.
والله أعلم.
54410
عنوان الفتوى:حول سنن الترمذي رقم الفتوى:54410تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أفادنا الله بعلمكم، وسؤالي هو: هل كل الأحاديث المروية عن الترمذي صحيحة، ومنها أن من قرأ الدخان في ليلة بات يستغفر له سبعون ملكاً، لأنني أصادف أحاديث غير مروية عن الشيخين ولا يذكر إذا كانت صحيحة فكيف التعامل معها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سنن الترمذي يحوي أحاديث صحيحة أو حسنة، كما يحوي كثيرا من الأحاديث الضعيفة، وقد نبه الترمذي نفسه على تضعيفها. وقد أفرد الألباني جزءاً منه يقارب ثلثه وذكر أنه ضعيف، وأما حديث قراءة الدخان، فقد سبق بيان تضعيفه في الفتوى رقم: 5110.
وأما الأحاديث التي تجدها في الكتب غير معزوة إلى الكتب التي تختص بالصحيح فإنه لا بد لمعرفة تخريجها من الرجوع إلى أهل العلم ليبينوا صحتها من ضعفها، قال السيوطي في ألفية المصطلح في الحديث عن الصحيح وطرق معرفته:
وخذه حيث حافظ عليه نص * أو من مصنف بجمعه يخص
كابن خزيمة ويتلو مسلما * وأوله البستي ثم الحاكما
والله أعلم.
54412
فتاوى

(35/210)


عنوان الفتوى:إذا عجزت النفساء عن القضاء فماذا عليها رقم الفتوى:54412تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:
ماذا يجب على النفساء إن لم تستطع قضاء شهر رمضان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك عاجزة عن قضاء ما أفطرت من رمضان قبل استهلال رمضان الذي بعده فهنا لا كفارة عليك بسبب هذا التأخير بسبب المرض، لكن ما كان يجب قضاؤه عليك فهو باق في ذمتك يجب قضاؤه في الوقت الذي تستطيعين فيه ذلك.
وإذا كنت عاجزة عن الصوم عجزا مستمراً بحيث لا تقدرين عليه في جميع فصول السنة فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان طيلة حياتك، وراجعي الفتوى رقم: 35038، والعجز عن الصيام يرجع إلى طبيب مختص ثقة.
والله أعلم.
54413
عنوان الفتوى:التراضي يحصل بالأفعال والأقوال رقم الفتوى:54413تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
كنت قد اعتدت شراء شيء ما له وزن معين من محل بقالة ولكنني أخشى أن أكون قد أخذت نوعا آخر أو وزنا أكبر من ذلك الشيء واعتبرته ما اعتدت أن أشتريه و دفعت فيه نفس الثمن المعتاد وقد ذهبت إلى البائع وعزمت أن أخبره بذلك ولأنني موسوس ولا أستطيع التركيز فعندما انتهيت لم أعرف هل أخبرته بكل المعلومات أم لا؟ فهل أعود إليه مرة أخرى أم ماذا؟ علماً بأنه قال لي في ما معناه أنه لا يهم إذا ما كانت هناك زيادة ولا أعلم هل يقصد في الوزن باعتبار أنني من المفروض (و لا أتذكر جيدا) أنني أخبرته بشكي في زيادة الوزن أم يقصد السعر - و لم آت بسيرته في الموضوع؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ أن الأصل في العقود ومنها البيع والشراء التراضي المذكور في قول الله تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء: 29}.

(35/211)


وهذا التراضي يعلم بالألفاظ ويعلم بالأفعال، ولهذا أجاز جمهور العلماء البيع والشراء بالمعاطاة، والمعاطاة هي انعقاد البيع بدون قول البائع بعت بكذا، وقول المشتري قبلت أو غير ذلك من ألفاظ الإيجاب والقبول.
وقد تتابع المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على البيع والشراء بمجرد المعاطاة من غير لفظ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي.
قال في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين صحة البيع بكل ما عده الناس بيعاً من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل. اهـ
فإذا تقرر هذا تبين لك أيها الأخ الكريم أن بيعك هذا صيحيح لحصول الرضى من البائع لفظاً وفعلاً، ولو أنه أخذ منك ثمن السلع وسكت لكان بيعاً صحيحاً، فكيف وقد قال: أنه لا يهمه الزيادة إن كانت هناك زيادة في السلعة؟
والذي يظهر - والله أعلم - أنك تعاني من مرض الوسوسة، وننصحك بأن لا تلتفت إلى هذه الوساوس، وإلا أفسدت عليك حياتك، كما ننصحك بالتداوي منها، فإن الله لم ينزل داء إلى وأنزل له دواء.
والله أعلم.
54415
عنوان الفتوى:لا تغني الاستخارة من شخص لآخر رقم الفتوى:54415تاريخ الفتوى:23 ذو القعدة 1425السؤال :
هل ممكن أن يصلي شخص صلاة استخارة عن شخص آخر معروف عنه بالدين والتقوى بما يخص بموضوع الزواج، وإن صلى هذا الشخص التقي صلاة استخارة لي بخصوص الزواج حيث تقدم لخطبتي شاب وعندما استيقظ لم يكن مرتاحاً وتفسير الحلم كان غير جيد بخصوص الزواج منه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تغني الاستخارة من شخص لآخر، لأن الاستخارة كما قال ابن القيم في زاد المعاد: توكل على الله، وتفويض إليه، واستقسام بقدرته وعلمه، وحسن اختياره لعبده، وهذا لا يحصل إلا من الشخص نفسه.

(35/212)


وعليه، فنوصيك بالاستخارة بنفسك لنفسك، ولا حرج في تكريرها، فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى استحباب تكرار صلاة الاستخارة، لكون ذلك نوعاً من الإلحاح في الدعاء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا دعا ثلاثاًً، وإذا سأل سأل ثلاثاً. رواه مسلم.
ولأن صلاة الاستخارة وما يتبعها من دعاء إنما شرعت طلباً للخيرة منه سبحانه، فإذا لم يحصل للمستخير انشراح وطمأنينة فيما استخار الله فيه كرر ذلك حتى يحصل له الانشراح والطمأنينة، وقد صرح الشافعية بذلك ولم يحصروها بعدد.
أما تحديدها بسبع، فقد ورد في حديث أنس عند ابن السني ونصه: يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك، فإن الخير فيه. وقد حكم الحفاظ بضعفه، منهم الإمام النووي والحافظ العراقي.
أما ما يسبق صلاة الاستخارة من هوى يجده المستخير اتجاه الأمر الذي يستخير الله فيه، فيقول الإمام النووي في ذلك: وينبغي أن يفعل ما ينشرح له صدره، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساً، وإلا فلا يكون مستخيراً لله، بل مستخيراً لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة، وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه.
وأما ما يراه النائم فلا عبرة به، لأن الحلم بعد الاستخارة يحتمل أن يكون بسبب الاستخارة، ويحتمل أن يكون بسبب الحالة النفسية التي يعيشها المستخير من التوتر والهم بأمر الاستخارة، لأن من أصناف الرؤيا أن يرى الشخص ما يهم به، ومن أصنافها الرؤيا الصالحة، والاعتماد في شأن الاستخارة إنما هو على انشراح الصدر وتيسر الأسباب.

(35/213)


وعلى كل حال، فالصحيح أن من استخار الله حق الاستخارة، فلن يفعل إلا ما فيه خير له بإذن الله، ولو لم ينشرح له صدره هذا هو الصواب، فإن لم ينشرح صدره لشيء، فإن الخير فيما أقدم عليه.
قال كمال الدين الزملكاني - كما في حاشية الجمل -: إذا استخار الإنسان ربه في شيء فليفعل ما بدا له، سواء انشرحت له نفسه أم لا، فإن فيه الخير، وليس في الحديث اشتراط انشراح الصدر.
والله أعلم.
54418
عنوان الفتوى:حكم صيام من أسقطت جنينا في رمضان رقم الفتوى:54418تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
زوجتي حدث لها تنزيل حمل في رمضان السابق و مدة الحمل كانت ما بين 9 إلى 11 أسبوعا وعند سؤال أهل العلم عن أحكام الصلاة والصوم كان الجواب بأن تتعامل معاملة النفساء أي لا صلاة ولا صوم وبالفعل هذا ما حدث وبعد فترة (أشهر) علمت بأن هذا الحمل يعامل معاملة الدم الفاسد أي أنه كان يجب عليها الصوم والصلاة فأما الصوم فقد تم قضاؤه والحمد لله ولكن الصلاة فلم تكملها وخصوصا أن رمضان على الأبواب الآن فهل على زوجتي كفارة لعدم صيامها وصلاتها في حينه؟ مع العلم أن مدة الإفطار كانت أسبوعين وهل يجوز قضاء باقي أيام الصلاة في رمضان القادم؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد أسقطت جنيناً على شكل خلق إنسان بحيث يكون قد مضى عليه واحد وثمانون يوماً على الأقل.
فالراجح أنها تعامل معاملة النفساء، كما في الفتوى رقم: 2491. والنفساء عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما فعلت زوجتك.
أما الصلاة، فليست مطالبة بقضائها، كما في الفتوى رقم: 24269.
أما إذا كان ما أسقطته زوجتك لا يصل إلى المدة السابقة، وهي واحد وثمانون يوماً فهو دم فساد، ولا يمنع صلاة ولا صياماً.
وبالتالي، فالواجب على زوجتك قضاء ما في ذمتها من صلوات قد فاتت خلال تلك المدة، وراجع الفتوى رقم: 44525.

(35/214)


ولا كفارة عليها لأنها أفطرت معتقدة أن ذلك هو المطلوب منها، بل عليها القضاء كما فعلت، وعليها أن تبادر إلى قضاء الصلوات إذا تبين لها مما ذكر أنه واجب عليها، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت حتى في رمضان.
والله أعلم.
54419
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصلح سيارته عند من يخالف القانون في بلد غير مسلم رقم الفتوى:54419تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
يوجد في المدينة التي أعيش بها (بلد غير مسلم) شاب مسلم يعمل في مجال تصليح أجسام السيّارات. بعض المسلمين يصلّحون سياراتهم عنده و ذلك لرخص السعر بالمقارنة بغيره. المشكلة أنّه لا يوجد لديه محل مرخّص (لديه غرفة كبيرة في بناية يستعملها لخزن السيارات أثناء صيانتها). هل يجوز أن أصلح سياراتي عنده؟ أم هل هذا يعتبر معاونة على الإثم حيث بحسب علمي أنّه يجب إحترام قوانين البلد حتى ولو كان بلد غير مسلم؟ أنا لا أدري إن كان مايفعله مخالفا للقانون، ولكن على افتراض أنّه مخالف، هل يجوز لي الذهاب عنده على أساس أنّه صديق يساعدني على صيانة السيارة حيث إنّه لا يوجد شئ في القانون يمنعني من شراء عدّة و تصليح سيارتي بنفسي؟.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في حق المسلمين المقيمين في البلدان غير الإسلامية أن يراعوا قوانين تلك البلدان وأن يلتزموا بها ما لم تخالف نصاً شرعياً، فإنه لم يؤذن لهم بالإقامة في هذه البلدان إلا عندما أقروا صراحة أو ضمناً باحترام قوانينها، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه النسائي.
وعليه، فيمتنع في حق هذا الشاب المسلم أن يفتح محلاً لإصلاح السيارات بدون ترخيص إذا كان الترخيص مشروطاً.
أما إذا لم يكن المكان محلاً يتطلب ترخيصاً، وإنما يفعل ذلك في جانب من بيته بحيث لا يكون مخالفاً للقانون فلا مانع.

(35/215)


وعليه، فيمنع أن تصلح سيارتك عند هذا الشخص إذا كان مخالفاً لقوانين البلد السائغة، لأن في ذلك إعانة له على باطله، ولك أن تصلح سيارتك عنده إن سلم من المخالفة.
والله أعلم.
5442
عنوان الفتوى:يخشى على من استهزأ باللحية الخروج من الإسلام؟ رقم الفتوى:5442تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الحكم الشرعي فيمن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته لعدم وجود حلاقين في زمنه، وبأن اللحية تجعل منظر الإنسان غير جميل؟ وهل هناك صورة للنبي عليه الصلاة والسلام تثبت أنه أعفى لحيته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى اللحية لعدم وجود الحلاق قول غير صحيح، لوجود الحلاقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أنس قال: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر" وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرماً فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه " الحديث.
وتأمل هذا الحديث فإنه حلق رأسه ولم يحلق لحيته.
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأكد ذلك، وهذا الأمر موجه إلى كل رجل إلى قيام الساعة،
ولا توجد صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنهيه عن التصوير والإنكار الشديد على فاعله. لكن من أراد أن يقف على وصف دقيق له صلى الله عليه وسلم فهذا موجود في كتب السنة والسيرة.

(35/216)


أما قول القائل: لا فائدة من إعفاء اللحية لأنه يجعلك في منظر غير منظم، فهذا منكر من القول عظيم، فإعفاء اللحية واجب بدلائل الأحاديث الصحيحة، فكيف يقال عن أمر واجب إنه لا فائدة فيه، وهل تأتي الشريعة بإيجاب العبث؟! والاستهزاء باللحية أو التنقص منها استهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، وواجب من واجباته، فيخشى على صاحبه الانسلاخ من الإسلام والخروج منه.
والواجب على المسلم أن يمسك لسانه عن القدح في أي أمر من الدين ولوكان سنة من السنن، فإن عجز عن التطبيق والعمل فليستغفر الله دون اعتراض أو سخرية
54423
عنوان الفتوى:الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر رقم الفتوى:54423تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
بما أن الأنبياء معصومون من الخطأ فبماذا نفسر موضوع نزول آدم من الجنة \"وعصى آدم ربه فغوى\"، وكذلك قتل موسى للرجل، وكذلك تحريم التبني في حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحادثة الأعمى \"عبس وتولى؟ شكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، وفي التبليغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومعصومون من الوقوع في الكبائر، وأما الصغائر فأكثر علماء الإسلام على أنهم ليسوا بمعصومين منها، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها.
قال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام،كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. انتهى كلامه، والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها:

(35/217)


- قوله تعالى عن آدم: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى* ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى {طه: 121-122}، وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم، وعدم إقراره عليها، مع توبته إلى الله منها.
- قوله تعالى: قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ* قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {القصص: 15-16}، فموسى اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد قتله القبطي، وقد غفر الله له ذنبه.
- وقوله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب* فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ {ص: 24-25}، وكانت معصية داود هي التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني.
وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمور كثيرة ذكرت في القرآن، منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {التحريم:1}، وكذا عاتبه في الأسرى، وفي قصة ابن أم مكتوم، علما بأنه قد ذكر بعض أهل العلم أن ما وقع في شأن ابن أم مكتوم لا يعد ذنباً لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه بسوء وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يرى ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم.

(35/218)


وقد يستعظم بعض الناس القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، ويذهبون إلى تأويل النصوص من الكتاب والسنة الدالة على هذا ويحرفونها، والدافع لهم إلى هذا القول شبهتان: الأولى: أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، والأمر باتباعهم يستلزم أن يكون كل ما صدر عنهم محلا للاتباع، وأن كل فعل أو اعتقاد منهم طاعة، ولو جاز أن يقع الرسول في معصية لحصل التناقض، لأن ذلك يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها، من حيث إننا مأمورون بالتأسي به، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية.
وهذه الشبهة صحيحة وفي محلها لو كانت المعصية خافية غير ظاهرة بحيث تختلط بالطاعة، ولكن الله تعالى ينبه رسله ويبين لهم المخالفة، ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير.
الثانية: أن الذنوب تنافي الكمال وأنها نقص، وهذا صحيح إن لم يصاحبها توبة، فإن التوبة تغفر الحوبة، ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته خيراً منه قبل وقوعه في المعصية كما نقل عن بعض السلف (كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة) وقال آخر: (لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه)، ومعلوم أنه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار، فالأنبياء لا يقرون على ذنب، ولا يؤخرون توبة، فالله عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12519، 27512، 29447، 38915.
والله أعلم.
54424
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:54424تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
\\\"ما أسفل من الكعبين ففي النار\\\"فما هو حد الكعبين؟ هل الجزءان الظاهران من جانبي القدم أم آخر القدم بحيث يكون ما أسفل الكعبين يلامس الأرض مباشرة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(35/219)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكعبان لغة: هما العظمان المرتفعان عند مفصل الساق والقدم، قال ابن منظور في لسان العرب: وسأل ابن جابر أحمد بن يحيى عن الكعب فأومأ ثعلب إلى رجله إلى المفصل منها بسبابته فوضع السبابة عليها ثم قال: هذا قول المفضل وابن الأعرابي..
قال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 5943.
والله أعلم.
54426
عنوان الفتوى:تذكرة داود جمع بين الغث والسمين رقم الفتوى:54426تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أريد أن أعرف معلومات عن كتاب (تذكرة أولى الألباب الجامع للعجب العجاب) لداود ابن عمر الأنطاكي، هل توجد به شركيات أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننقل للأخ كلاماً مفصلاً عن هذا الكتاب وجدناه في موقع الإسلام اليوم وهذا نصه:
فإن تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب أحد أشهر المؤلفات الصيدلانية التي ظهرت في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، واشتهر باسم تذكرة داود نسبة إلى مؤلفه داود بن عمر الأنطاكي، وهو مؤلف كبير يتناول كل أنواع العلاج الطبيعية بالأعشاب الطبية.

(35/220)


ويصف داود كتابه هذا وما فيه من ترتيب وما دعاه لكتابته بعد أن بين ما كتبه العلماء من قبله فقال: لا سيما الشرح الذي وضعته على نظم القانون فقد تكفل بجل هذه الفنون واستقصى المباحث الدقيقة وأحاط بالفروع الأنيقة لم يحتج مالكه إلى كتاب سواه ولم يفتقر معه إلى سفر يطالعه إذا أمعن النظر فيما حواه حتى عن لي أن لا أكتب بعده في هذا الفن مسطوراً ولا أدون دفتراً ولا منشوراً إلى أن انبلج صدري لكتاب غريب مرتب على نمط عجيب لم يسبق إلى مثاله ولم ينسج ناسج على منواله ينتفع به العالم والجاهل ويستفيد منه الغبي والفاضل قد عري عن الغوامض الخفية وأحاط بالعجائب السنية وتزين بالجواهر البهية وجمع كل شاردة وقيد كل آبدة وانفرد بغرابة الترتيب ومحاسن التنقيح والتهذيب لم يكلفني أحد سوى القريحة بجمعه، فهو إن شاء الله خالص لوجهه الكريم مدخر عنده جزيل نفعه.
وهذا الكتاب مكون من ثلاثة أجزاء تحتوي هذه الأجزاء على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة:
الجزء الأول: ويخص فيه المؤلف المقدمة بتعداد العلوم المذكورة في الكتاب وحال الطب معها، ومكانته وما ينبغي له ولمتعاطيه وما يتعلق بذلك من الفوائد، ويقسم العلوم والمعارف إلى أقسام ويعرفها ويسميها ويحدد مدلولاتها، ويورد كثيرا من النصائح العامة كالنهي عن تناول الخبز الحار لإحداث العفونة والبخار، أو لطيف فوق كثيف كبطيخ ولحم، وما عهد من جمعه ضرر كسمك ولبن، ثم يتكلم في الباب الأول عن كليات هذا العلم ومداخله، ويفرد الباب الثاني لقوانين الإفراد والتركيب، وأعماله الخاصة،وما ينبغي أن يكون عليه من الخدمة وهو على فصلين: يشتمل الفصل الأول على أحوال المفردات والمركبات وما ينبغي أن يكون عليه من الخدمة مثل السحق والقلي والغلي والجمع والإفراد والمراتب وأوصاف المقطع والملين والمفتح إلى غيرها من المراتب، وهو يذكر أمرين لصناعة الصيدلة.

(35/221)


وتحضير العقاقير، الأول: الزمان الذي يقطع فيه الدواء ويدخر حتى لا يفسد. والثاني: مواطن الأدوية، ويعتبر الباب الثالث من التذكرة أهم أبوابها، فقد تضمن المفردات والأٌقراباذينيات مرتبة على حروف المعجم، وفيه عدة مئات من أسماء النبات والحيوان والعقاقير المتخذة منها أو من عناصر أو أملاح كيماوية، وبالجملة كل ما يتداوى به من النبات والحيوان والمعادن.
الجزء الثاني: ويبدأ بالباب الرابع وتم تخصيصه بتفصيل أحوال الأمراض الجزئية واستقصاء أسبابها وعلاماتها وضروب معالجتها الخاصة بها، ثم يذكر بعض القواعد ويشير إلى أنها تجرى منه مجرى المقدمة ويسرد عددا من القواعد بلغت نحو عشرين حيث جعلها دستور بحثه في هذا الجزء، ثم يرتب الأمراض على حسب الحروف الهجائية فيتكلم عن الاستسقاء وأنواعه، ويبين أعراض كل نوع ثم عقب بوصف طريقة العلاج في كل حالة، ويبين أن الأكلة من الأمراض الظاهرة وإن كانت باطنة ثم يشرح أسبابها وعلامتها ثم طرق علاجها ويعدد الأمراض من أمثلة الإعياء، والبخر، والبرص، ويتكلم عن البيطرة والجذام والجرب والجشاء والجبر وداء الحية والثعلب وداء الفيل والداحس وهو ورم الأظفار والدمامل ودمعة العين والديدان والزكام وغيرها من أمراض الكلى والمثانة.
الجزء الثالث: وهو في موضوعات شتى، ويورد في عنوانه تذييلا لبعض تلاميذ الشيخ داود، ثم يتكلم فيه عن اليرقان واليقظة والكابوس والكمتة، ثم أمراض الكلى وأمراض اللسان واللثة والمفاصل والنسا والمعدة والمعى والمغص وأمراض المثانة والمالخوليا والنبض والناسور والنفاطات، كما يتحدث عن الربو والنزق والسكة والسلان والسعفة والسرطان والسيلان، ويخص أحد فصول هذا الجزء بعلم التشريح وأمراض العين والصفراء، والسلع والسنط والقوابي والقراع والقلاع والقيء والتشنج والرعشة، والكزاز والخدر والاختلاج والنزلات وأم الصبيان، والخفقان وذات الرئة وذات الجنب والظليعة، والغثيان.

(35/222)


وأخيراً يسرد الكتاب عدداً من الوصفات العامة والخاصة فيذكر عدداً كبيراً من أنواع السفوف والترياق والسعوط والمراهم والمعاجين والدهانات والأكحال واللعوقات والأشربة، ويتكلم عن أنواع الطبيخ ويفرق بينها وبين الأشربة ويحدد طريقة صناعة كل طبيخ وما يستعمل له من الأمراض، وكذلك يتكلم عن الأطيان وخواصها الطبية ومنافعها واستعمالاتها، ثم يعرض للأطيان المركبة، كما يحتوي كتاب التذكرة على بعض الأمور غير المتعلقة بالطب في شيء ففيه كلام عن منازل الكواكب والبروج والفوائد والأدعية والرقى والتعاويذ والطلاسم والجداول، وكلام في الفلك والجغرافيا على عادة الكتاب المتقدمين، فعلى الراغب في الاستفادة أن يستفيد مما في الكتاب من أمور الطب ويغض طرفا عما فيه من الشعوذة والدجل والطلاسم. انتهى.
وإننا نقول إن الاطلاع على هذا الكتاب وأمثاله والاستفادة منه إنما هي لمن كان عنده من العلم الشرعي ما يميز به بين ما فيه من حق وباطل وغث وسمين وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء، وما في هذه الكتب من الحق والمعلومات المفيدة موجودة في غيرها لمن أراد البحث عنها.
والله أعلم.
54427
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نسخ الأسطوانات التي لا يأذن أصحابها بنسخها رقم الفتوى:54427تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:

(35/223)


أنا أدرس في أحد المركز التعليمية التابعة لمؤسسة دولية، والمؤسسة الدولية تقوم بدورها بإعطاء أسطوانة تعليمية إلى هذا المركز التعليمي والمركز بدوره يقوم بإنزال هذه الأسطوانة على الأجهزة الموجودة بقاعاته، وتعتبر هذه الأسطوانة ممنوعة للاستخدام المنزلي أو نسخها. مع العلم أنه هناك حاجة لأستخدمها بالمنزل للمراجعة على معلوماتها، ولكن المتاح لنا هو أن نستخدمها بالمركز فقط. وقد استطاعت إحدى الزميلات أن تحصل على أسطوانة مثل الأسطوانة الخاصة بالمركز من أحد أقاربها، ولا أعلم كيفية حصول قريبها عليها، هل بطريقة مشروعة أم لا، ولكن لدي شك عن مدى مشروعيتها لأن المؤسسة الدولية تمنع استخدامها للأفراد . فرجاء إفادتي عن مدى إمكانية نسخي لهذه الأسطوانة من زميلتى، وهل هذا حرام أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/224)


فقد تقدم الكلام عن استخدام البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619 ، 43874. والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرين في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في . والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه. والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج. والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا إلا إذا كان صاحب الحق كافراً حربياً. أما عن حكم نسخك الأسطوانة التي عند زميلتك والتي تشكين في أنها منسوخة بغير إذن من أصحابها أو تحصلت عليها بطريقة غير شرعية فإن ذلك حرام كما في الفتاوى المشار إليها، بل لو تحصلت زميلتك عليها بطريقة مشروعة فلا يجوز لك النسخ إلا بإذن أصحاب الحق، ما لم يكونوا كفارا حربيين.
والله أعلم.
54428
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج ماء الرجل من المرأة بعد الغسل ينقض الوضوء رقم الفتوى:54428تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
سؤالي خاص بماء الرجل بعد الجماع وبعد الطهارة والغسل، في بعض الأوقات بعد الجماع ينزل ماء الرجل من المرأة، فهل هو نجس، وهل إذا كانت متوضئة يجب إعادة الوضوء أم مجرد غسل عضوها لأني سمعت أن ماء الرجل طاهر، وهل إذا توضأت وبدأت مثلاً بصلاة السنة ونزل في الصلاة هل يجب أن أتوضأ مرة أخرى لصلاة الفريضة، أرجو التوضيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمني الرجل طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم كما في الفتوى رقم: 1789.

(35/225)


وخروجه من فرج المرأة بعد الجماع والغسل ناقض للوضوء وقد اشترط المالكية نقضه للوضوء بدخوله عن طريق الوطء قال الخرشي المالكي: وشمل قوله المعتاد خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل فيه بوطئه لأن خروجه في هذه الحالة معتاد أي غالباً، وأما لو دخل فرجها بلا وطء ثم خرج فلا يكون ناقضا كما يفيده كلام ابن عرفة. انتهى.
وكذلك غير المني من الإفرازات الخارجة من الفرج سواء كانت طاهرة كالخارجة من الرحم أو نجسة كالخارجة من مخرج البول فإن خروجها ناقض للوضوء، وراجعي الفتوى رقم: 6264.
وعليه فإذا خرج مني الرجل أو بعض الإفرازات حال الصلاة فقد انتقض الوضوء وبالتالي فقد بطلت تلك الصلاة ويجب الوضوء من جديد.
والله أعلم.
5443
عنوان الفتوى:أحسن إلى أختك وإن أساءت إليك رقم الفتوى:5443تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال : لي أخت تكبرني سنًا تسيء إلي وأنا أحسن إليها دائمًا تظن في ظن السوء وتتفوه علي بكلام ينبيء عن حقد دفين ولا أجد لذلك مبرراً وأنا حريص على صلة الرحم بكل ما أستطيع إلا أنها وعندما يتم الاتصال بها هاتفيًا تغلق السماعة في وجهي بعدما تسمعني كلاماً بذيئا يسم البدن ويتواصل مني الاتصال ويتواصل منها القطع رغم أنه لا مبرر لذلك فما ترشدونني إليه أثابكم الله ؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(35/226)


فصلة الرحم من القضايا التي حثنا عليها ديننا الحنيف ، والقرآن الكريم والسنة مملوءان بالآيات والأحاديث التي ترشد إلى ذلك. فالله جل وعلا قد قرن قطع الأرحام بالفساد في الأرض. قال الله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: 22]. فيا أخي الكريم إن كانت المعاملة السيئة التي تلقاها من أختك بسبب أمرٍ ديني كأن تكون أمرتها بمعروف أو نهيتها عن منكر وهي بدورها لم تتقبل منك ، فاصبر واحتسب الأجر عند الله وأشفق على أختك وتمن لها الخير والهداية، وليكن لك في رسول الله أسوة حسنة .
وإن كانت المعاملة السيئة سببها أمر دنيوي أو مشاكل عائلية، فلا تقابل الإساءة بالإساءة، ولكن قابل ما تجده من أذى بالإحسان وبالصبر الجميل ولتكن هذه الآية أمامك وهي قوله تعالى: (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) [فصلت: 34، 35].
ونذكرك أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويُسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون عليّ فقال: "لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك" [رواه مسلم وأحمد وأبو داود].
والله أعلم.
54434
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعتبر الثيب غاشة لزوجها ما لم يشترط عليها أن تكون بكرا رقم الفتوى:54434تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال:

(35/227)


تعرفت على طالبة أوربية تدرس معي, وبعد أزيد من عام من البحث والنقاش في حق الإسلام ومصداقيته,انشرح قلبها وأعتنقت الإسلام ولله الحمد. بعد تبيني من ذلك استخرت الله ثم أخبرت والدي واقترحت الزواج بالفتاة فسر بالخبر. طلبت الزواج بها(ومن والديها أيضا لعل الله يهديهما)فتم القبول. وبعد زواجنا بيوم سألتني عما هي أهمية وثيقة ملانا فيها حالتنا العائلية وذالك مباشرة قبل عقدالقران. أفهمتها أنه من حقها وحقي أن نتبين من حالتنا الزوجية قبل عقد القران, بتوقيعناعلى ذلك قد أشهدنا عليه. واخفاؤه أو عدم التصريح به له عواقب ونتائج... قالت إنها كانت بالفعل متزوجة لفترة وتم الطلاق منذ مدة, ولن يرضيني أن تكون مطلقة وما فيه فائدة في قوله, فكتمته, أما أثناء ملء الوثيقة أمام الشيخ فقد استحيت من ذكر ذلك.... لقد تأثرت بذلك, وبأني غفلت عن هذا الموضوع، لا أعتقد أنها أخفت عني بأنها كانت مطلقة عن سوء القصد, لكني رغم ذلك أستشيركم في قراني إن كان صائبا وأسألكم النصيحة في أمري هذا, وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/228)


فالحمد لله الذي هدى هذه المرأة على يدك للإسلام، وكونها قد تزوجت وطلقت، ليس عيبا يستدعي تطليقها، بل أحسن إليها واحرص على تعميق مبادئ الإسلام عندها، ونسأل الله أن يرزقك السعادة معها. وبما أنك لم تشترط عليها أن تكون بكراً فليست غاشة لك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه، علماً بأن هذه المرأة لايصح أن يكون والدها الكافر هو وليها في النكاح إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44241. ولايصح النكاح بولاية الكافر لابنته المسلمة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال .. زكريا الأنصاري وهو شافعي: ولا يزوج الكافر مسلمة إذ لا موالاة بهما، بل يفسخ هذا النكاح الذي تولى فيه ولاية المسلمة الكافر. قال العدوي وهو مالكي عند معرض كلامه على موانع الولاية: فلو زوجها فسخ أبدا. أي فلو زوج الكافر وليته المسلمة فسخ النكاح ابداً. وبناء على متقدم من كلام أهل العلم يتبين لك أنه إن كان هذا النكاح تم بولاية كافرٍ سواء كان أباً أو غيره فإنه يجب فسخه في الحال، ثم إن شئتما فاعقدا عقداً جديداً فليكن ولي المرأة مسلماً من أقاربها إن وجد وإلا كانت ولايتها لجماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه.
والله أعلم.
54436
فتاوى
عنوان الفتوى:ما تفعله المتوفى عنها زوجها بعد انتهاء عدتها رقم الفتوى:54436تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:

(35/229)


شيوخنا الكرام نحن نعلم أنه من السنة أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، ولكن سؤالي ماذا يمكن فعله بعد انقضاء هذه المدة، حيث جرت العادة عندنا بعد أن تتطهر المرأة بالماء والسدر عليها أن تلبس الثوب الأبيض كاملة، وكذلك تلبس خاتماً من الفضة في السبابة في يدها اليمنى ثم تخرج في نفس الوقت الذي توفى فيه زوجها سواء فترة الصباح أو المساء وتخرج خارج البيت وتتجه باتجاه القبلة وتنطق بالشهادتين ثم تسلم عن يمينها وعن يسارها ثم تدخل إلى بيتها مرة أخرى وبذلك انتهت فترة الحداد، هذا بالنسبة للعادة المتداولة عندنا، نرجو توضيح ما يجب فعله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها هو الإحداد أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل، فإن كانت حاملاً وجب عليها الإحداد إلى وضع الحمل، وللإحداد أحكام واجبة وهي: لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة ولا تخرج إلا للحاجة كالعلاج ونحوه، وترك ما فيه زينة من ثياب وحلي وما شابه ذلك، وكذلك ترك الطيب والاكتحال، فعن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه البخاري.

(35/230)


فإذا انقضت عدتها حل لها ما حظر عليها وجازت خطبتها، ولا يجب عليها شيء أكثر من هذا، أما ما ذكرته مما تفعله النسوة عندكم بعد انقضاء العدة من الاغتسال بالماء والسدر ولبس الأبيض وخاتم الفضة... إلخ، فهو من البدع المنكرات التي ليس لها مستند شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولو كان خيراً لسبقونا إليه فهم الأسوة وخير القرون رضي الله عنهم، وإحداد المرأة على زوجها عبادة محددة الكيفية وليست من قبيل العوائد التي يتوسع فيها.
والله أعلم.
54439
عنوان الفتوى:من الأدلة على حرمة الغناء رقم الفتوى:54439تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
أنا فتاة في السابعة عشر وأريد أن أعرف الإجابة على هذا السؤال، هناك شاب يحبني وأنا كذلك أحبه، وأنا أعلم أنه يحرم الكلام مع الأجانب فقررت عدم الكلام معه حتى يقدر على خطبتي ووافق على ذلك، المشكلة أنه يرى أن الأغاني غير حرام ولكنه شاب مؤدب ومحترم ويصلي ويؤدي واجبات ربه، فلا أدري هل أوافق عليه أم أتركه لأنه غير مقتنع بحرمة الأغاني، بل يقول هات لي بدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وأنا ما أعرفه أن المشايخ يقولون إنها حرام، فأرجو أن تبعثوا لي بأدلة تحريم الأغاني.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/231)


فمن الأدلة على حرمة الغناء المصحوب بآلات العزف والموسيقى أو المشتمل على الفحش والفجور: 1ـ قول الله سبحانه وتعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ {لقمان: 6}، قال الإمام المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: وأما الحديث، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هو الغناء والاستماع له، ثم ساق ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي الصهباء، أنه سأل ابن مسعود، عن قول الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. وبأسانيد متعددة إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. قال: الغناء. وبإسناده إلى جابر رضي الله عنه قال: لهو الحديث هو الغناء والاستماع له. وبإسناده إلى التابعي الجليل المفسر مجاهد رحمه الله تعالى قال: لهو الحديث: الغناء. 2ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. 3ـ وقوله أيضا: صوتان ملعونان: صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. حسنه المقدسي في المختارة. 4ـ وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله ثقات. 5ـ ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان ـ أحد رواة الحديث ـ: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. ثم إن الحكم بتحريم الآت اللهو والمعازف من خلال هذه الأحاديث ليس فهما لعالم أو عالمين بل جماهير علماء الإسلام على ذلك، بل قد نقل الاتفاق على تحريم استماع

(35/232)


المعازف جميعها إلا الدف، وممن حكى الإجماع على ذلك القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر الهيتمي. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى. نقلا عن " الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، ردا على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي: قال: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. اهـ. وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ. وأما الدف منفردا فهو مباح للرجال والنساء في الأعراس والعيدين، كما دلت على ذلك السنة. وفيما ذكرنا من الأدلة من القرآن والسنة النبوية وما فهمه منهما أهل العلم كفاية لباغي الحق، والله الهادي إلى سواء السبيل. ولكن بقي أن نقول لك إنه يجب عليك أن تسدي مداخل الشيطان وتقطعي علاقتك بهذا الشاب بتاتا فهو أجنبي عنك كما تعلمين، وقد أخبرنا من لا ينطق عن الهوى فقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا

(35/233)


كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وأما بشأن القبول به زوجاً فالذي ننصح به أنه إن أعرض عن استماع الأغاني فاقبلي به وإلا فالرجال الصالحون غيره كثير.
والله أعلم.
5444
عنوان الفتوى:الأسماء التي فيها تفخيم وتعظيم منهي عنها. رقم الفتوى:5444تاريخ الفتوى:24 ذو القعدة 1421السؤال :
ماهي الأسماء المكروهة في الإسلام والممنوعة . رباح ، نجاح ، أبرار ، يقال بأن هذه الأسماء مكروهة، وهل اسم خلود للفتاة جائز، علماً بأن اسم خالد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهل التسمية باسم نائلة جائز؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الاسم يقتضي تعظيماً أو تفخيماً فلا ينبغي التسمية به، لأن الله تعالى يقول: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) [النجم: 32] وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية الغلام رباحاً أو نجيحاً، ففي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا تسم غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحاً فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون فيقول: لا".
وكذلك الاسم برة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقالوا بم نسميها؟ قال: سموها زينب " رواه مسلم.
أما اسم أبرار فلا نعلم فيه نهياً وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم بأهل البر منكم) يجعل في النفس منه شيئاً.
وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أسماء بعض زوجاته رضي الله عنهن، كزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وكان اسم كل واحدة منهمن برة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وبهذا يعلم أن هذه الأسماء ينبغي تجنبها.

(35/234)


وأما تسمية خلود فالظاهر جواز ذلك لأن الخلود في ذاته نسبي، وهو هنا التفاؤل بطول البقاء، والكلمة نفسها تدل على عدة معان، منها الميل إلى الشيء والسكون إليه. فلا نرى حرجاً في التسمية به. وكذلك اسم نائلة فإن فيه معنى التفاؤل بنيل المطلوب ، مثل اسم صالح ومعاذ ونحوهما ، فلا حرج فيه إن شاء الله . وننبه إلى أن من حقوق الولد على والديه أن يُسَمَّى باسم حسن.
والله أعلم.
54440
عنوان الفتوى:الخلع في الحيض رقم الفتوى:54440تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
السؤال عن الخلع، كنت متزوجة من رجل أساء لي كثيرا فطلبت الطلاق، ولم يوافق زوجي على الطلاق فلجأت إلى الخلع، وتم الخلع في ثاني أيام دورتي الشهرية، فهل يعتبر هنا الطلاق واقعا أم هو باطل؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز الخلع في الحيض فمنهم من أجازه وهو ما ذهب إليه الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه وعللوا هذا بأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وهو أعظم ضررا من طول العدة. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى المنع، قال صاحب مغني المحتاج: فلا يجوز خلعه في الحيض أو النفاس في الأصح. اهـ. ووافقهم المالكية في المشهور من المذهب، قال في مواهب الجليل عند قول خليل بن إسحاق: لمنع الخلع، هذا هو المشهور ومقابله الخلع في الحيض وصدر به ابن الجلاب. اهـ. وقد عزا شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الخلع في الحيض إلى أكثر أهل العلم، حيث قال في الفتاوى: ولهذا يجوز عند أكثر العلماء الخلع في الحيض. اهـ. وعلى كل فإذا حصل الخلع في الحيض فهو نافذ.
والله أعلم.
54448

(35/235)


عنوان الفتوى:لا يطالب الثلاثة الذين لا ترتفع صلاتهم بقضائها رقم الفتوى:54448تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
ما صحة الحديثين التاليين:
ثلاثة لا تقبل صلاتهم ولا ترتفع فوق رؤوسهم.... إلخ من شرب الخمر أو قذف مسلما بهتاناً أو ارتكب خطيئة في نهار رمضان... حبط عمله لعام قادم خصوصاً الحديث الثاني.... وإذا كان صحيحاً فأنا لا أستوعب أن أظل عاماً كاملاً أصلي وأزكي على الفاضي في الهوا يعني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي أشار إليه السائل قد جاء بلفظ: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارعان. رواه ابن ماجه في سننه وقال الألباني ضعيف بهذا اللفظ، وحسن بلفظ: العبد الأبق مكان -أخوان متصارعان -.
وقد ذكرنا رواية الترمذي في الفتوى رقم: 39165، وقد فسر شراح الحديث عدم ارتفاع صلاة هؤلاء بعدم قبولها قبولا كاملاً -وأما من حيث براءة الذمة فهي مجزئة ولا يطالبون بقضائها- قال في تحفة الأحوذي: المعنى أن لا تقبل قبولا كاملا أو لا ترتفع إلى الله رفع العمل الصالح. انتهى.
وعليه فيرتفع الإشكال الذي أورده السائل من أنه لا جدوى من العمل إذا كان غير مقبول، ونقول له بأنه مأمور بالعمل على الوجه المطلوب ولكل عبادة شروط صحة فإذا توفرت فإنها صحيحة لكن قد لا يكون ثوابها مضاعفاً أو لا يكون لها ثواب إذا كان صاحبها متلبساً بما ذكر في الحديث إلا أن يتوب إلى الله منه، وسنوضح هذا في آخر الجواب هذا عن الحديث الأول.

(35/236)


أما الحديث الثاني فلم نجده ولكن ورد في الخمر ما رواه الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. وكنا قد أوضحنا في الفتوى رقم: 12543. أن المراد بعدم قبول الصلاة عدم حصول الثواب وأن الصلاة تجزئه، والمعروف أن العمل لا يحبط إلا بالكفر والعياذ بالله، أما ارتكاب الذنوب فلا يحبط الأعمال إذا توفرت فيها شروط الصحة، قال المناوي في فيض القدير عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة قال: ثم اعلم أن ذا وما أشبهه كمن شرب الخمر تلزمه الصلاة وإن لم تقبل إذ معنى عدم القبول عدم الثواب لاستحقاق العقاب، فالصلاة مع القبول لفاعلها الثواب بلا عقاب ومع نفيه لا ثواب ولا عقاب هذا ما عليه النووي لكن اعترض بأنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين فكيف يسقط ثواب صلاة صحيحة بمعصية لاحقة فالوجه أن يقال المراد من عدم القبول عدم تضعيف الأجر لكنه إذا فعلها بشروطها برئت ذمته من المطالبة بها ويفوته قبول الرضا عنه. انتهى.
ثم إن قذف المسلم من كبائر الذنوب وله عقوبته الخاصة به في الدنيا وهي الحد ، ولم نجد ما يدل على أنه محبط للأعمال، وكذلك ارتكاب الخطايا في رمضان مع أنه أعظم جرما من ارتكابها في غيره إلا أنا لم نطلع على أنه محبط للأعمال أيضاً ، والواجب على من ارتكب شيئاً من هذه المحرمات أن يتوب إلى الله من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى ويستحل ممن قذفه ويحذر من عقاب الله، وإذا علمت هذا فاعلم أنه لا يجوز ترك العمل خوف عدم قبوله بعد ما تبين المراد بعدم القبول في الأحاديث، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 15776، والفتوى رقم: 39853.
والله أعلم.
54449
عنوان الفتوى:حكم زيارة المريض مرضا معديا رقم الفتوى:54449تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
ما حكم زيارة المريض بالمرض المعدي؟
الفتوى :

(35/237)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المريض بالمرض المعدي يبتعد عن الدخول عليه، ولكن يمكن زيارة أهله وسؤالهم عن حاله والدعاء له والمساعدة في دوائه، بما أمكن من مال وجاه وغير ذلك، ويدل لعدم الدخول عليه ما في حديث الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح. وحديث البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد.
وقد بين ابن القيم في الزاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع التحرز من الأدواء المعدية وأرشد الأصحاء لمجانبة أهلها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52634، 49913، 47651.
والله أعلم.
5445
عنوان الفتوى:من أخذ بأن رؤية الهلال في قطر ملزمة لبقية الأقطار لزمه الصوم رقم الفتوى:5445تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أخ لكم من بلاد الشام يتساءل تفاجأنا هذه الأيام بما أعلنته المملكة العربية السعودية من اعتبار أن يوم الإثنين هو الأول من شهر ذي القعدة وهذا يعني أننا قد أفطرنا يوماً من رمضان بسبب خطأ الرؤية الذي قد حصل. وعلى هذا ، فهل نحن مطالبون بقضاء يوم بدلاً عن اليوم الذي قد أفطرناه من رمضان ، هل هناك من يعرف عن ذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك ألا يحسن بهيئة كبار العلماء -وفقهم الله- أن تنوه إلى ذلك ؟ في الحقيقة لا أعرف إن كانت قد فعلت ذلك ؟ هل من أحد يعرف هل ينبغي علينا القضاء أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(35/238)


فمن كان يرى أن رؤية الهلال في قطر من الأقطار يجب العمل بها في بقية الأقطار- وذلك قول لطائفة من أهل العلم - يجب عليه أن يقضي يوماً على حسب ما أعلنته المملكة السعودية. لأنه يقتضي أن بداية شوال كانت يوم السبت وليس يوم الجمعة. ومن كان يرى أن لكل قطر رؤيتهم يجب عليهم العمل بها، وهم غير ملزمين برؤية القطر الآخر -وذلك قول لطائفة أخرى- فعليه أن يعمل على حسب ما ثبت في القطر الذي هو فيه. ولعل الجهة المختصة في السعودية أعلنت ذلك ولم يبلغك ذلك. هذا وقد وصلتنا بعد كتابة هذا الجواب ونشره إجابة لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين وإليك نصّها تكميلاً للفائدة . الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فقد سألني بعض الناس عن دخول شهر شوال عام 1420هـ حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه . فأجبت بأن هذا أمر لا غرابة فيه فإن مطالع الهلال تختلف باختلاف الجهات كما تختلف مطالع الشمس وهذا ثابت باتفاق أهل المعرفة بهذه الأمور ، فقد يرى الهلال في جهة من الجهات ولا يرى في جهة أخرى . ويثبت دخول شهر رمضان بواحد من أمرين : إما برؤية هلاله وإما بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " وفي حديث آخر : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له " ، وفي رواية للبخاري : " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، وفي حديث آخر : "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ". وفي هذا العام عام 1420هـ ثبت شرعاً في المملكة العربية السعودية دخول شهر شوال ليلة الجمعة الموافق 7 يناير عام 2000 ميلادية ، فيوم الجمعة المذكور أول يوم من شوال ثبت ذلك بشهادة ثلاثة رجال في شمال المملكة واثنين في وسط المملكة ، ولا مناص عن العمل بمثل هذه الشهادة شرعاً ، ولهذا كان عيد الفطر من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة . نسأل الله تعالى القبول لجميع

(35/239)


المسلمين . كتبه محمد الصالح العثيمين في 11/11/1420هـ.
والله أعلم.
54450
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استقبال بث قناة فضائية خاصة بدون إذن القائمين عليها رقم الفتوى:54450تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
ما حكم تركيب طبق استقبال بثلاث مائة ريال مدى الدهر يشغل قنوات المجد الثلاث فقط من دون الاشتراك عن طريق الشركة وهو 1800 ريال لثلاث سنوات فما الحكم في تركيب الطبق الذي بثلاث مائة ريال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت القناة المذكورة لا ترضى بذلك فإن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وقد تقدم الكلام عن المسألة مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9797، 17339، 21657.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً، كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية.
الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع مطلقا . والله أعلم.
54451
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يلزم الزوج بالتوقيع على قائمة المنقولات رقم الفتوى:54451تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:

(35/240)


أختي الصغيرة تم عقد قرانها على شاب ملتحي بعد أن توسمنا فيه الصلاح والتقوى ولا نزكي على الله أحداً، وبعد أن عقدنا القران وددنا أن نكتب القائمة بالمنقولات وهي من العرف هنا في مصر ووافق الشاب على القائمة قائلاً اكتب يا عمي ما تريد وأنا سوف أوقع عليها فاطمأننا لذلك ولما كتبناها رفض التوقيع متعللا بأنها مبالغ فيها، علماً بأنها أقل من أسعار شرائها وأظهر أمامنا الموقف عده أشياء منها أنه عندما يغضب لا يتحكم في نفسه ومما قال لأبي لو لحيتي مضايقاكم أحلقها، علما بأنه فهم الحديث بصورة خاطئة ثم برر هذه الكلمة لأختي تبريراً لا يقنع ونحن قلقون جداً، فماذا نفعل وأبي قال إنه لو علم ذلك قبل العقد ما أتم العقد؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عقد النكاح قد تم فليس لكم التراجع ولو تبين لكم سوء أخلاق هذا الرجل بل عليكم تسليم زوجته متى وفاها مهرها إلا إذا رضي بتطليقها ولو في مقابل أن تردوا عليه ما دفع، وينبغي إحسان الظن بالمسلم فقد يزل الإنسان في موطن ومن هو المنزه عن الزلل، فلا ينبغي بناء حكم على شخص بسبب موقف غلط فيه.
وأما تراجعه عن التوقيع على قائمة المنقولات فقد يكون الحق فيه في جانبكم وقد يكون في جانبه والحكم في ذلك يحتاج إلى اطلاع على تفاصيل الأمر.
وأما بشأن قائمة المنقولات فنرجو توضيح هل الذي دفع ثمنها الزوج أم أهل المرأة، ثم على افتراض أن الذي دفع الثمن هم أهل المرأة فهل توقيع الزوج على هذه القائمة توقيع ضمان أي أنه يضمن هذه المنقولات في حال تلفها أم ما هو العرف عندكم، والذي نوصي به أن تيسروا أمر الزواج ولا ينبغي أن يكون الحائل هو المال، وتذكروا أن أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، وراجعوا الفتوى رقم: 49087.
والله أعلم.
5446

(35/241)


عنوان الفتوى:إزالة شبهة في بيع العملات وتحويلها رقم الفتوى:5446تاريخ الفتوى:29 ذو القعدة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال حول الأوراق المالية المعتادة اليوم فكما قرأت ودرست وعلمت أن الأوراق المالية تقوم مقام النقدين أي الذهب والفضة. فحسب هذا الاعتبار نقول: تجب الزكاة في الأوراق المالية، كما نقول إنها ربوية يعنى يحتمل أن يكون فيها الربا. فالكتب الفقهية تبين لنا أن الربا لا يكون إلا في النقد والأطعمة المذكورة فيها. أما النقد فهو في الحقيقة الذهب والفضة ونقول الآن "وما يقوم مقامها". نعم! فاذا كنا نعتبر هكذا تظهر لنا عدة مشكلات. وذلك أن الكتب الفقهية تقول شروطا لصحة بيع النقد. فتقول اذا اتحد الجنس (اي اذا كان البيع في ذهب بذهب أو في فضة بفضة) يشترط هناك المماثلة (أن يكونا متساويين في القدر- وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال وعددا فيما يعد) والحلول (ألا يؤجل في البيع يكون سلما) والتقابض (أن يقبض كل من العاقدين قبل التفرق من المجلس) وتقول إذا اختلف الجنس (بيع الذهب بالفضة) فيشترط التقابض والحلول. فإذا فقد أي واحد من هذه يكون فيه الربا. فهنا بأي معيار نعتبر الأوراق المالية. وعلى كل حال إما تكون بمثابة الذهب أو الفضة. فاذا كان هكذا يكون الربا طول حياتنا. فمثلا أن من يريد شراء حلي الذهب أو الفضة بالدين فنرى فيه ربا. لأنه اذا كانت الأوراق بمثابة الذهب وكانت الحلية ذهبا فكان البيع في متحد الجنس فيشترط الحلول والتقابض واذا كانت الأوراق بمثابة الفضة فكان البيع في مختلف الجنس فأيضا يشترطان. وأيضا عندما يصرف دينار كويتي بريال سعودي يكون الربا. وذلك اذا كان نقد الكويت والسعود بمثابة الذهب أو الفضة يشترط المماثلة في القدر عددا وذلك لا يكون. وربما يفقد التقابض كما أن رجلا امريكيا يرسل إلى صديق له في المملكة مبلغا من الدولار الأمريكي فهناك يكون تبادل في البنك بين الدولار

(35/242)


والريال ولا يساويان في القدر عددا ولا يكون التقابض. فاذا كنا نعتبر الأوراق المالية شيئا آخر من غير إقامته مقام النقد فنتخلص من هذه المشاكل ومن المشاكل الربوية المتعلقة بالبنوك. ولكن تلغى الزكاة في الأوراق. فما قولكم في هذا نرجوكم الإفادة بجواب كاف بعون الله في العنوان البريد التالي.
وقد كنت قدمت هذا السؤال الى islamiq.com بماليزيا والذي يعنى بالاقتصاد الاسلامي وغيرها من الفكرة الاسلامية وقد وصلني الجواب في هذه الآونة كما يلى، ولكنه لا يغنى من جوع فأرجوكم الاهتمام البالغ في هذا الصدد.

(35/243)


جواب islamiq.com : الأخ الكريم ... السلام عليكم ورحمة الله و بركاته رداً على سؤالك حول النقود الورقية، نود تفصيل الحديث وفقاً لما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون ومن بينهم الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيم فقه الزكاة. إليك تلخيص الجواب في النقاط التالية: (1) تعتبر النقود الورقية (مثل الدينار و الدرهم...) من أنواع النقود الإلزامية التي استمدت قيمتها بالقانون، و القبول العام كأداة للتبادل إبراء الذمة. وهي لم تكن تعرف إلا في العصر الحديث، وتحقق داخل كل دولة ما كانت تحققه النقود المعدنية من الذهب و الفضة من حيث الوفاء بالديون، وشراء السلع و الخدمات. ولم يعد يشترط في النقود الورقية أن يقابلها رصيد معدني من الذهب بالبنك المركزي، وكما لا تلتزم السلطات النقدية صرفها بذهب أو فضة. (2)اعتبر الفقهاء النقود الورقية من الأموال التي تجب فيها الزكاة باعتبار أنها أموال نامية أو قابلة للنمو، وقد اكتسبت قيمتها الوضعية من خلال الاتفاق العام على اتخاذها أثمانا للمقومات، فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس ويشترط لزكاتها جملة من شروط هي:بلوغ النصاب وهو الحد الأدنى للغني في الشرع، ثم حولان الحول، وفراغ مالكها من الديون، وأن يكون النصاب زائداً عن الحاجات الأصلية (المأكل والملبس و المسكن و العلاج). (3) و كذلك يجري فيها الربا باعتبار كل عملة تمثل جنسا متحداً، فلا يجوز مبادلة ريال سعودي بريالين من جنسه ولكن تجوز مبادلة 3 ريالات سعودية بدينار كويتي أو ب3 جنيهات مصرية. لمزيد من التفصيل راجع الكتب التالية: 1- يوسف القرضاوي (1985) فقه الزكاة : دراسة مقارنة لاحكامها و فلسفتها في ضوء الكتاب و السنة. مؤسسة الرسالة، بيروت. 2- علي السالوس (1990) حكم النقود في الفقه الإسلامي. مكتبة وهبة. القاهرة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(35/244)


فاعلم ـ حفظك الله تعالى ـ أن الذي عليه جماهير أهل العلم المعاصرين، وهو المقرر في مجامع الفقه الإسلامية أن الأوراق المالية المتداولة بين الناس الآن ملحقة بالنقدين: الذهب والفضة من حيث الأحكام الشرعية سواء بسواء فتجب فيها الزكاة. ويحرم فيها ربا النَّساء مطلقاً، وربا الفضل في العملة الواحدة. وانظر الجواب رقم: 3702
ولا يترتب على إلحاقها بالنقدين أي إشكالات ـ إن شاء الله تعالى ـ وما أشرت إليه من شراء حلي الذهب أو الفضة بالدَّين فهو ممنوع شرعاً، إذا لابد في شراء الذهب أو الفضة بهذه الأوراق أن يحصل التقابض، لما تقرر أن ربا النَّساء محرم مطلقاً بينها وبين بعضها، أو بينها وبين أحد النقدين.
وأما ما أشرت إليه من التفاضل الذي يحصل بين عملتين منها عند شراء بعضها ببعض فهو جائز أيضا، لأن كل عملة منها تعتبر جنساً مستقلاً يجوز التفاضل بينها وبين العملة الأخرى، كما أن التفاضل جائز بين الذهب والفضة عند شراء بعضهما ببعضٍ.
وأما مسألة الحوالة من بلد إلى بلد فلا إشكال فيها أيضاً، وذلك من وجهين: أحدهما أن التقابض حاصل ضمناً بين المرسِل وبين البنك أو شركة الصرافة، إذ الواقع حقيقة أن المرسل اشترى من البنك دولاراً وجاعَلَه (أي فوضه وأعطاه أجرة) على توصيله للمرسَل إليه، والوجه الثاني أن هذه مسألة ضرورة، فيتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها.
وبهذا تعلم أن الجواب الذي أرسل إليك، والذي ذكرت ملخصه جواب صحيح. ولعله قد زال ما لديك من إشكال، بما قررنا في جوابنا، وما فيه من اتفاق مع ما ورد إليك من قبل والله تعالى أعلم.
54460
عنوان الفتوى:الوضوء بعد وضع الجلاتين على الجسم رقم الفتوى:54460تاريخ الفتوى:25 شعبان 1425السؤال :
سؤالي هو هل يجوز استخدام الجلي علما بأنه يمنع الماء وهل يجوز الوضوء بعد استخدامه، سؤال آخر هل يحوز استخدام المواد الطبيعية غير الحناء والزيت مع الأدلة. رحمكم الله .
الفتوى :

(35/245)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجلاتين على قسمين منه ما يجوز استعماله ومنه ما لا يجوز استعماله، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 2437، والنوع الذي يجوز استخدامه إذا كان يشكل طبقة على البشرة يحول بينها وبين الماء في الطهارة، فلا يجوز استعماله إذا كان لا يمكن إزالته عند الطهارة للصلاة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1726، ويجوز استعمال المواد المصنعة إذا كانت طاهرة ولم يتعلق بها شيء يمنع من استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً{لبقرة: 29}.
والله أعلم.
54461
عنوان الفتوى:ثبوت التدليس عن الحسن البصري مع إمامته وورعه رقم الفتوى:54461تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
هل كان الحسن البصري مدلسا للحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحسن البصري كان يدلس فعلاً، ويرسل كما نص عليه غير واحد من أهل العلم منهم أبو الوفاء في التبيين لأسماء المدلسين، وذكر ابن حجر في طبقات المدلسين أنه وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره، ووصفه به كذلك ابن حبان في الثقات.
ولكنه كان عالماً ورعاً، فالمظنون به أنه لا يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما تأكد من ثبوته، وعده ابن حجر في الطبقات في المرتبة الثانية، وذكر أن هذه الطبقة احتمل الأئمة تدليسها، وأخرجوا لها في الصحيح لإمامتها لكون بعضها قليل التدليس، وكون بعضها لا يدلس إلا عن ثقة.
والله أعلم.
54465
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز تأخير قضاء رمضان للعذر رقم الفتوى:54465تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:

(35/246)


خلال الحمل أصبت بالسكري ولازلت أعاني منه وأخذ الدواء لضبط نسبة الكليكوز في الدم، قضيت العديد من الأيام التي لم أصمها في رمضان الفائت إلا أني أعاني من اضطرابات صحية كالدوخان ووجع الرأس وصعوبة الحركة، هل أستمر في صيامي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في تأجيل القضاء إلى أن يعافيك الله، وتقدرين على القضاء ولو بعد رمضان آخر، لقوله تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، وقوله: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وليس عليك شيء سوى القضاء.
وننصحك بمراجعة طبيب مأمون حاذق لتحديد حالتك، لأن أهل الاختصاص يقسمون مرضى السكري إلى فئتين: فئة تستطيع الصوم، وأخرى تمنع من الصوم.
والله أعلم.
54466
عنوان الفتوى:هل يلزم التتابع لمن صلى الضحى أكثر من ركعتين رقم الفتوى:54466تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
أصلي صلاة الإشراق في المسجد ركعتين فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الضحى أربع ركعات بعد ساعتين في البيت بعد أن تشتد الشمس أم يجب في صلاة الضحى أن تكون متتابعة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/247)


فقد روى الترمذي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال في تحفة الأحوذي: قال الطيبي: أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى. انتهى. وقال الرملي الشافعي في فتاويه: المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. انتهى. فمن هذين النصين يتبين أن صلاة الإشراق من صلاة الضحى، وأنه لا فرق بينهما.. إلا أن صلاة الإشراق تكون في أول الضحى بعد الوقت المذكور في الحديث السابق كما نقل في تحفة الأحوذي عن الطيبي وقد سبق، وممن صرح بهذا ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى فقال: مغايرتها للضحى لم يصح فيه شيء، ومبنى الصلوات على التوقيف ما أمكن. انتهى. وقال أيضا: هذا هو اللائق بالقواعد. انتهى. وعليه فلا حرج عليك أن تصلي الإشراق ثم تصلي بعد ذلك إلى وقت الكراهة وهي كون الشمس في كبد السماء ، ولا يلزم التتابع. وراجع في فضل صلاة الضحى وركعاتها ووقتها الفتوى رقم: 17199.
والله أعلم.
54468
عنوان الفتوى:تنفذ الوصية قبل تقسيم التركة في حدود الثلث رقم الفتوى:54468تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
ماتت امرأة هي زهرة خضر وتركت 1-زوج 2-أخت متوفاة ولها ابن 3-ابن ابن عم شقيق وأولاد أعمام غير أشقاء ولا يوجد غير هؤلاء، المتوفاة تركت عشرين قيراط أرض فمن يرثها من هؤلاء كما أنها أوصت زوجها وابن أختها وهم شهود على الوصية دون أن تكتب الوصية أوصت بأربعة قراريط لأولاد ابن عم شقيق والوصية وهي في صحة جيدة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/248)


فإن كانت المرأة المتوفاة تركت كما هو ظاهر السؤال ـ زوجا وابن أخت وابن ابن عم شقيق وأولاد أعمام غير أشقاء ولم تترك غيرهم من الورثة. فإن زوجها يرث النصف لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد {النساء: 12}. ويرث أبناء العم غير الأشقاء ما بقي بعد الزوج لأنهم أقرب من ابن ابن العم الشقيق، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا الجواب على افتراض أن أخت زهرة توفيت قبلها، أما إذا كانت زهرة قد توفيت أولا فإن التركة حينئذ تورغ كالتالي: للزوج النصف كما تقدم وللأخت النصف الباقي لعدم وجود الأصل أو الفرع الذين يحجبانها، وأما الوصية فإنه يجب تنفيذها قبل تقسيم التركة في حدود الثلث، لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والله أعلم.
54469
عنوان الفتوى:البنوك الإسلامية في مصر وحكم شهادات الاستثمار للضرورة رقم الفتوى:54469تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :

(35/249)


أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيراً لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 6 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك والتعامل بشهادات الاستثمار حرام، وليس أمامي من سبيل سوى هذا، مع العلم بأنني متزوج ولي طفل صغير وطالبان في الجامعة (صيدلة، هندسة) وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي، فماذا أفعل، هل أشتري ذهباً وأخرج زكاته وما مقدارها، وهل أكون بذلك ممن يكنزون الذهب، وأرجو من سيادتكم إفادتي بأسماء البنوك الإسلامية (بجمهورية مصر) التي ترونها مناسبة للتعامل معها، مع العلم بأنه توجد فتوى ترى التعامل بشهادات الاستثمار ليس بحرام (نرجو الرد على هذه الفتوى بالتفصيل) وإنني أرسل نداءا إلى جميع العلماء المسلمين في الاقتصاد، الفقه، التعاملات المالية بالدراسة وإعطائنا البدائل وحسب ظروف كل بلد وأرجو عدم الرد (تراجع الفتوى رقم....) أرجو إعطاء حل يتناسب مع ظروف جميع الدول والبلدان العربية وخاصة جمهورية مصر العربية أم أكون تحت ما يسمى المضطر هذه مشكلة كبيرة؟ مع جزيل الشكر، وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن قسم الفتوى ب درج على إفادة المستفتي من كل ما سبق من فتاوى في الشبكة، لئلا تتكرر الإجابات، وفي ذلك من توفير الجهد وسرعة الفائدة ما لا يخفى، وقد سبق وبينا حكم شهادات الاستثمار في الفتوى رقم: 1220، والفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 10092.
وننبه السائل إلى أن ضيق الدخل لا يبيح التعامل في المجال الربوي ما لم يصل المرء إلى حد الضرورة، وقد بينا حد الضرورة المبيح للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501.

(35/250)


2- فشراء الذهب مباح في الجملة إذا خلا من الصور الربوية فالواجب أن يتم القبض للعوضين (الذهب والثمن) في مجلس العقد لئلا يقع المشتري في ربا النسيئة، وسواء كان ذلك للاستعمال أو للاقتناء، بشرط أن يكون الاستعمال فيما يباح كالحلي للنساء، والزكاة واجبة في الذهب إذا كان للاقتناء وبلغ 85 جراماً فأكثر وحال عليه الحول، والواجب إخراجه منه حينئذ 2.5%، أما إذا كان الذهب للحلي فللعلماء في وجوب الزكاة فيه اختلاف وقد بيناه في الفتوى رقم 979، والفتوى رقم: 6237.
3- فيمكنك معرفة ما إذا كانت البنوك الإسلامية في مصر تسير في تعاملاتها حسب الشريعة أم لا، بسؤال أهل الخبرة في بلدكم، وممن ننصحك بسؤاله فضيلة الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة رئيس قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، أو غيره من العلماء أهل الثقة كالشيخ محمد إسماعيل المقدم بالاسكندرية، أو الشيخ محمد سعيد رسلان بالمنوفية.
والله أعلم.
54470
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعارض بين كون الله عدلا وبين مغفرته للذنوب رقم الفتوى:54470تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال:
كيف نوفق بين أن الله يغفر الذنوب و بين أنه عدل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/251)


فإنه لا تعارض بين كون الله عدلا وبين مغفرة الذنوب، فإن المغفرة تفضل منه سبحانه وهو فوق العدل، وهو سبحانه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، كما ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. وإن كنت تقصد كلام القدرية من المعتزلة القائلين أن الله إن عذب واحداً من العصاة عذب الجميع، وإن غفر لواحد غفر للجميع، ورأوا أن المغفرة للبعض وتعذيب البعض ظلم. فهذا القول باطل عقلاً ونقلا. أما عقلاً فإن الواحد من ملوك الأرض لو رفع إليه رجلان مخطئان فعاقب أحدهما وتجاوز عن الآخر لا يعتبر ظالما لمن عاقبه لأنه لم ينقصه شيئا من حقه وإنما تفضل على الآخر. وأما شرعاً فقال الله تعالى: فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ٌ{البقرة: 284}، وقال تعالى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ {العنكبوت:21}، قال الإمام القرطبي: يعذب من يشاء: أي بعدله، ويرحم من يشاء: أي بفضله. قال ابن كثير: أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل، لأنه الملك الذي لا يظلم مثقال ذرة. اهـ. وقال تعالى: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الانبياء:23}.
والله أعلم.
54471
عنوان الفتوى:هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء سيارة رقم الفتوى:54471تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
الحمد لله، سؤالي عن زكاة المال:
إذا رصدت مبلغاً من المال لشراء سيارة وكانت الزكاة غير مستحقة على المال المرصود لشراء السيارة، فقمت بدفع الزكاة عن المال المتبقي، وعندما اشتريت سيارة اشتريتها بمبلغ أقل من المبلغ المرصود بعدة آلاف، فهل على المبلغ المتبقي من المال المرصود زكاة، وكيف أحسب زكاتها؟
الفتوى :

(35/252)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المال البالغ نصاباً بعد حولان الحول سواء كان مدخراً لشراء سيارة أو منزل أو زواج أو غير ذلك لأن الزكاة حق للفقراء، وعليه فالواجب عليك أن تزكي كل المال الذي حال عليه الحول سواء كان مدخرا لشراء سيارة أو غيرها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2785.
والله أعلم.
54472
عنوان الفتوى:حكم العمل في مذابح غير المسلمين رقم الفتوى:54472تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
هل يجوزالعمل في المذابح المسيحية ؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم عمل المسلم خادما عند الكافر يطبخ له طعامه ويكنس له دراه ويغسل له ثيابه ونحو ذلك من أنواع الخدمة الباطنة، وعلة منع هذا النوع من الأعمال عند الكفار أن فيه إذلالا للمسلمين وتعظيما للكفار، وقد قال الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً{النساء: 141}. وأما الأعمال الأخرى فإن كانت مباحة في الأصل كالخياطة والجزارة والحياكة وغيرها من المهن فلا مانع من أن يمتهنها المسلم عند الكافر. وإن كانت محرمة كرعي الخنازير وحمل الخمر ونحوهما كانت محرمة، وعليه فإن كانت الجزارة التي يريد المسلم أن يعمل فيها تتم الذكاة فيها بالطريقة الشرعية وكان الحيوان مما يجوز ذبحه فلا حرج عليه في امتهانها في المذابح المسيحية، وإن كانت الدواب فيها تقتل عن طريق الصعق أو الخنق أو غير ذلك مما يعتبر ميتة فلا يجوز للمسلم العمل فيها.
والله أعلم.
54475
عنوان الفتوى:حكم الاكتحال ومتى يباح للمرأة الخروج مكتحلة رقم الفتوى:54475تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
هل يجوز للمرأة المسلمة المتحجبة أن تضع الكحل في عينيها على سبيل أن وضع الكحل سنة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :

(35/253)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمال الكحل في العينين مستحب وفيه فوائد كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم: 12480، وعليه فيشرع للمرأة وغيرها الاكتحال، إلا أن المرأة إذا اكتحلت فلا ينبغي أن تخرج إلى الأماكن العامة أو الأماكن التي يراها فيها الرجال الأجانب، وفي هذه المسألة تفصيل، وقد ذكرناه في الفتوى رقم: 3354 ، فالرجاء الرجوع إليها، ولا فرق في ذلك بين المتحجبة وغيرها فكل منهما لا يجوز لها أن تتزين وتخرج إلى الأماكن العامة إلا أن المتحجبة إذا كانت تغطي وجهها فلا حرج عليها في الكحل إذا خرجت لعدم رؤية عينيها.
والله أعلم.
54476
عنوان الفتوى:ليس في الجنة أعزب رقم الفتوى:54476تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
للرجل في الجنة حور عين فما للمرأة ؟ وهل ستشتهي المرأة رجلا كانت تحبه في الدنيا ولم تتزوجه وتتزوجه في الجنة ؟ وهل سيكون الحرام في الدنيا حلالا في الجنة؟ هل يمكن لأي رجل أن يجامع أي امرأة من نساء الدنيا تمناها ؟ وهل للنساء ذلك أيضا ؟ وإن كان هذا كذلك ألا توجد غيرة في الجنة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/254)


فإن الله أعد للمؤمنين من التكريم في الجنة ما يشبع رغباتهم ويحقق لهم طموحاتهم وشهواتهم، قال الله تعالى: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ{فصلت: 31}. وقال تعالى: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ {الزخرف: 71}. ولم نطلع على ما يمنع من أن تتزوج المرأة رجلا كانت تحبه في الدنيا ثم ماتت ولم تتزوج منه. وأما إذا كانت تزوجت زوجا في الدنيا ومات وهي في عصمته فإنها تكون زوجا له في الجنة. وإن تزوجت عدة أزواج فإنها تكون لاخرهم. لما في الحديث: المرأة لآخر أزواجها. ولا مانع كذلك أن يزوج الله رجلا من أهل الجنة بامرأة كان يحبها في الدنيا. وأما سؤالك هل سيكون الحرام في الدنيا حلالا، فإن الجنة ليس فيها شيء محرم ولكن الفوضى والشيوعية الجنسية الشائعة في هذا العصر غير موجودة، فإن الجنة ليس فيها أعزب كما في حديث مسلم فكل أهلها متزوجون وكلهم يحب زوجه، وأما الرجال فيعطيهم الله من فضله من عدد الزوجات ما شاءوا، وأما النساء فإنهن قاصرات الطرف على أزواجهن لا يبغين غيرهم ولا يطمحن ولا يشتهين سواهم لعفتهن واكتفائهن بالأزواج، فقد فسر ابن عباس قوله تعالى: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ{الصافات: 48}. بأنهن قصرن الطرف على أزواجهن فلا يردن غيرهم، وفي رواية عنه: لا يرين غيرهم والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. وراجع تفسير الطبري والدر المنثور عند تفسير قوله تعالى: قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19824 ، 41602 ، 50491 ، 26953 ،16600 ، 10579 ، 2369.
والله أعلم.
54478
عنوان الفتوى:لم يرد تحديد بالدقائق لفترة ما بين الأذان والإقامة رقم الفتوى:54478تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :

(35/255)


في الحي الذي أسكن فيه ثلاثة مساجد واحد يجعل بين الاذان والإقامة 10 دقائق أو7 والثاني 15 دقيقة والثالث 20 أو25 وأرى أن الأول لم يتبع الحديث القائل فيه الرسول لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك مدة لكي ينتهي المتوضئ من وضوئه و صاحب الحاجة من حاجته أو كما قال الرسول، والثالث لم يؤد الصلاة في الوقت المسن لها وهو التعجيل بها وأيضا يؤدى ذلك إلى التكاسل في القيام اعتمادا على التأخير والثاني أرى أنه الوسط جمع بين الوقت الكافي والتعجيل والتيسير هل ما أراه صحيحا أم لا أرجو الافادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التحديد بالدقائق بين الأذان والإقامة أمر جديد ولم يرد تحديد لفترة ما بين الأذان والأقامة، وإنما الضابط في ذلك استعداد الناس واجتماعهم بشرط عدم خروج الوقت، ولذلك راجع الفتوى رقم: 19687، مع مراعاة الأوقات التي يستحب تأخير الإقامة فيها مثل صلاة الظهر في شدة الحر ومثل العشاء في مساجد الجماعات التي لا تجتمع إلا بعد الأذان بفترة، وانظر الفتوى رقم: 46474، ولعل أهل كل مسجد من هذه المساجد لهم حالتهم الخاصة وعلى كل حال فإن الأمر فيه سعة مادام كل يصلي في الوقت المختار، وعلى كل مسلم أن يحسن الظن بأهل المسجد وأن يحرص على وحدة صفهم وألا يثير الخلاف في الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف.
والله أعلم.
54480
عنوان الفتوى:هل الحروف المقطعة في فواتح السور من المتشابه رقم الفتوى:54480تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :

(35/256)


لقد من الله تعالى علي باكتشاف إعجازات علمية مذهلة داخل كتابه العظيم. ومنها اكتشاف كيف أحكم الله تعالى ترتيب القرآن بحيث ما كان لسورة أن تزيد آية أو تنقص آية, وما كان لها أن تأخذ غير موضعها الذي أراده الله لها. إلا أن هذا الاعجاز مبني على تفسيرالمقصود من الفاتحة القرآنية (ص) تفسيرا علميا, فهل يجوز هذا أم أن المساس بهذه الفواتح ومحاولة تفسيرها حرام شرعا . شكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/257)


فالذي لا يشك فيه مسلم أن هذا القرآن معجز في فصاحته وبلاغته، ومعجز في بيانه وعلومه ومعارفه، لأنه كلام رب العالمين، قال تعالى: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ{هود: 1}. هذا، وقد قال الإمام القرطبي في تفسيره عن معاني الحروف المقطعة في أوائل بعض السور: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وذكر أبو الليث السمر قندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوئل السور، ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها. قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا أبو بكر بن أبي طالب حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به، وما بكل القرآن تعلمون، ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن ستر معانيها عن جميع العالم، اختباراً من الله عز وجل وامتحاناً، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد. انتهى. وكذلك اختلف العلماء في ترتيب السور في المصحف هل هذا الترتيب توقيفي أم هو اجتهاد من الصحابة؟ وانظر الفتويين: 36344، 32404. وعلى هذا، فإن ما اكتشفته من وجوه الإعجاز في ترتيب سور القرآن وعلاقته بالمقصود بحرف (ص) الذي ابتدأ الله به

(35/258)


سورة (ص) ـ نخشى أن يكون من التكلف، ومن قفو ماليس لنا به علم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 17108.
والله أعلم.
54481
عنوان الفتوى:ما هو علم القراءات ؟ رقم الفتوى:54481تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
ما هو علم القراءات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم القراءات علم يتعلق بخلافات القراء ورواتهم في ألفاظ القرآن الكريم، والأسانيد التي نقلوا بها تلك الروايات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية الأداء، كذا قال ابن خلدون في التاريخ والزركشي في البرهان.
وقد ألفت في هذا العلم كتب كثيرة قديماً وحديثاً فمن أراد الاطلاع على هذا العلم أكثر فليرجع إليها، ومن أكثرها تداولاً الآن : النشر في القراءات العشر ، وغيث النفع ، وإتحاف فضلاء البشر.
والله أعلم.
54483
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان رقم الفتوى:54483تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال:
هذا السؤال بخصوص مقاله عندكمhttp:///php/php_arabic/readArt.php?id=38162. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، فقد أمر الله عباده بالدعاء ووعدهم عليه بالإجابة فقال سبحانه: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (غافر60)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الدعاء هو العباده وقرأ هذه الآية) رواه أحمد، وهذه الآية والحديث أفهم منهم دعاء العبادة وأراه هو معنى الحديث و ليس حصره في دعاء المسأله، فدعاء الله بالطاعة أرجى من دعاء المسألة فقط

(35/259)


يقول الله تبارك و تعالى:وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَِ. هل يمكنكم ذكر أقوال العلماء في ذلك؟ هل هم مجتمعون أنه دعاء المسألة هو المعني أم الأمر غير ذلك؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء في قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ{البقرة:186}. قد فسره بعض أهل العلم بدعاء المسألة وبدعاء العبادة، قال القرطبي في تفسيره: أجيب دعوة الداع، أي أقبل عبادة من عبدني فالدعاء بمعنى العبادة والإجابة بمعنى القبول. انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: ذكر في هذه الآية أنه جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا وهي قوله: فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُون َ إليه إن شاء {الأنعام: 41}. وقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خير منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره. وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب وعليه فلا إشكال. انتهى. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء مسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء عبادة . وراجع الفتويين التاليتين: 40746، 9202.
والله أعلم.
54484
عنوان الفتوى:كيف تصلي وتصوم من يتقطع حيضها مع وجود الصفرة والكدرة رقم الفتوى:54484تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :

(35/260)


أحببت أن أستفسر عن موضوع وهو أن لي بنت أخ تبلغ من العمر 23 سنة بدأت معها الدورة الشهرية وهي عمرها 11 سنة، وكانت منتظمة إلى أن أصبح عمرها 21 سنة وبعد ذلك أصبحت غير منتظمة إلى الآن أي بالمعنى الأصح أنها كانت تأتيها 7 أيام في البداية وبعد ذلك أصبحت 11 يوماً وفي كل شهر تزيد يوماً، وفي شهر 8 من هذه السنة أتتها بتاريخ 7/8 واستمرت إلى تاريخ 16/8 ففي بدايتها كان لون الدم أصفر أي بمعنى صفرة ثم بدأت الدورة الشهرية وفي تاريخ 29/8 رجعت تنزل صفرة ويوم الجمعة بتحديد التاريخ 3/9 قطرة دم ويوم السبت دم فاسد لونه أسود وبتاريخ 10/9، 11/9 كان لونه بنيا فاتحا، واستمرت معها من تاريخ 29/8 إلى 11/9 أي 14 يوما وذهبت إلى العيادة لكي تستفسر، فقالت لها الدكتورة بأن الهرومونات لديها غير سليمة، سؤالي هو: هل يجوز لها الصلاة في هذه الأيام التي يكون فيها اللون أسود أو بنيا فاتحا، وأتمنى أن تكون الإجابة مفصلة لأنها مقبلة على شهر رمضان، فهل يجوز لها أن تصلي وتصوم الأيام التي تنزل فيها هذه الأشياء، وهل عليها قضاء الصلاة التي مضت، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الصفرة والكدرة حيضاً، وفي مسألة تقطع الحيض، قال الخرشي: وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضها أو في غيرها، فهو حيض، وإن لم تر معه دما، قال إمام الحرمين: الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة وليس على شيء من ألوان الدماء القوية والضعيفة، والكدرة بضم الكاف، شيء كدر ليس على ألوان الدماء.....

(35/261)


نستنتج من هذا التعريف أن ما تراه هذه السيدة من صفرة أو من دم أسود أو على لون بني فاتح كله يعتبر حيضاً، وإذا استمر نزول الدم بالمرأة متواصلاً أو متقطعاً فعليها أن تجلس له قدر أكثر عادتها فإذا لم ينقطع استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك، ولا تلتفت إلى ما ينزل حينئذ من الدم لأنه يعتبر دم علة وفساد، وليس حيضاً، ويشترط للاستظهار بثلاثة أيام أن لا يتجاوز الجميع خمسة عشر يوماً، قال خليل: وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر.
وتستمر المستحاضة تصلي إلى أن يحصل لها تمييز في شكل الدم بتغير لون أو رائحة أو رقة أو ثخن أو ألم لا بكثرة أو قلة، فإذا حصل تمييز بشيء مما ذكر بعد أن أكملت طهراً وهو خمسة عشر يوماً فإنها تجلس لما ميزته وتعتبره حيضاً جديداً تترك له الصلاة ونحوها قدر عادتها، وهكذا.... قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيض.
وإذا عاود الدم قبل تمام خمسة عشر يوما فإنه يضاف لما قبله، فإن لم تكن العادة قد استُكملت فإنها تُستكمل من الدم الجديد، وإن كانت قد استكملت فإن الدم النازل قبل تمام الطهر يعتبر دم استحاضة ولا يترك له شيء من العبادة.
وانطلاقاً مما ذكر وبما أن أكثر عادة وصلتها ابنة أخيك هي أحد عشر يوماً وإذا استظهرت بثلاثة أيام كان الجميع أربعة عشر يوماً، فإن عليها أن تترك الصلاة في الأيام العشر التي رأت فيها الدم من 7/8 إلى 16/8 ثم تزيد أربعة أيام من الدم الذي عاودها يوم 29/8، لأنه عاد قبل استكمال العادة وقبل تمام الطهر فهو إذا يضاف للحيضة السابقة، فتغتسل يوم 2/9 وتبدأ الصلاة وسائر العبادات ولا تلتفت إلى الدم النازل حتى إذا اكتمل لها خمسة عشر يوماً وهي تصلي فإذا طرأ تمييز للدم بعد ذلك جلست له وإلا فلا، ولا عبرة بالتمييز قبل خمسة عشر يوماً، وهذا الذي أفتينا به هو مشهور مذهب مالك وهو الذي نراه صواباً في المسألة.

(35/262)


والله أعلم.
54485
عنوان الفتوى:أواني الخمر تطهر بغسلها رقم الفتوى:54485تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :
يمتلك والدي سيارتين ولكن هذه السيارات حساسة للغاية وفيها مشاكل فنية لدرجة أن أي تحريك لرأس البطارية فإنها لاتعمل إلا إذا تم سكب كمية قليلة من البنزين في جزء من المحرك. والدي يضع البنزين دائما في السيارتين ولكنه يضع البنزين في زجاجة أصلا هي زجاجة مشروب كحولي (ويسكي كما مكتوب عليه ) والعياذ بالله .هل نعتبر قد تنجسنا عندما ركبنا هذه السيارات خاصة وأن الزجاجات التي تحوي البنزين دائما في الشنطة الخلفية للسيارة وكما ذكرت لكم هي زجا جات مشروبات كحولية(خمر ) . وهل إذا ركبنا هذه السيارات في شهر رمضان ٌٌفإن صيامنا غير صحيح؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/263)


فإن أواني الخمر تطهر بغسلها، وبهذا قال الحنفية والمالكية في الصحيح عندهم والشافعية ـ كما في الموسوعة الفقهية ـ وفرق الحنابلة بين الانية التي تتشرب الخمر كالخشب وغيرها كالزجاج فجعلوا الأولى لا تطهر بالغسل والثانية تطهر. قال أبو محمد ابن حزم: ولا يحل كسر أواني الخمر ومن كسرها حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن تهرق وتغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر والدّباء وغير ذلك كله سواء في ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي. اهـ. والدليل على جواز الاستعمال بعد الغسل حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا جاز الشرب في إناء الخمر بعد الغسل فاستعمالها في حمل البنزين وغيره من المباحات أولى وأحرى. ولا شيء عليك عند ركوب السيارة في رمضان وغيره. راجع فتوى رقم: 7619، للتعرف على مبطلات الصيام. واعلم أن النجاسة لا تنتقل إلا عن طريق المباشرة والرطوبة معاً. فإذا لا قى نجس شيئا طاهراً وهما جافان لا ينجسه، كما في الأشباه والنظائر وغيره.
والله أعلم.
54487
عنوان الفتوى:فتح حساب جار ببنك ربوي أقل إثما من الاستثمارالمحرم رقم الفتوى:54487تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :

(35/264)


أنا مسلم مقيم في دولة أجنبية غير مسلمة- أنا أقوم بادخار مالي في أحد البنوك في حساب بدون فوائد لأننى لا آمن على حفظ المال في البيت-من المعلوم أن كل هذه البنوك في الدول الكافرة تتعامل معاملات ربوية-المشكلة تكمن في أن هذه البنوك تستثمر الأموال المودعة فيها في مشاريع عديدة سواء حلال أو حرام- أي أن البنك يستفيد من المال الذي أودعته فيه بدون علمى و بدون مقابل لي شئت أم أبيت-هل يجوز لي أن أختار أخف الضررين وأستثمر المال في شركات استثمارية مضاربة خاصة تقوم بشراء أسهم شركات وعمل مضاربات في البورصة مع العلم أن هذه الشركات الاستثمارية تتعامل بمبالغ تقدر بالبلايين لجهات استثمارية عديدة ولا قدرة لي على معرفة أي أسهم بالضبط لأي شركات يتم شراؤها نظرا لحجم المعاملات الضخم الذي تتعامل به هذه الشركات الاستثمارية -و قد يكون بعض الأسهم المشتراة لشركات لها تعامل ربوي ولكن لا طاقة لي لمعرفة أو حتى تغيير ذلك إن علم جدلا بوجود ذلك نظرا للتعقيد في النظام الاستثماري في هذه الدولة وأن الشركة الاستثمارية المضاربة لن تغير اتجاهاتها الاستثمارية التي تقدر بالبلايين من أجل مبلغ ضئيل جدا جدا وضعته معها للاستثمار--فأنا في حيرة---هل أترك مالي لأصحاب البنوك(أغلبهم يهود) ليستثمروه في ربا أو غيره ليربحوا هم وأنا أقعد كالمتفرج بلا حول ولا قوة أم أمنعهم هذا وأاصرف هذه الأموال في شركات مضاربة استثمارية قد يكون هناك غموض في معاملاتها ومشقة في متابعة ذلك فعلى الأقل نطبق قول الرسول(صلى الله عليه وسلم) :حين دخل المدينة\"لا تتركوا السوق لليهود\"
نرجوا الإفادة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/265)


فلا يجوز لك استثمار المال في هذه الشركات المذكورة لأن تعاملاتها ـ كما هو معلوم ـ لا تخلو من محظورات شرعية، كالمتاجرة في المحرمات والتعامل بالربا ونحو ذلك وباستثمارك المال فيها يلحقك نصيب من إثم ما تجريه من معاملات محرمة حيث إنك حينئذ شريك فيه بمالك، وليس الاستثمار فيها أخف ضررا من وضع المال بأحد البنوك الربوية في الحساب الجاري ـ بدون فوائد إذا كان ذلك لضرورة حفظ المال، لأنك باستثمارك المال في هذه الشركات تشاركها في الإثم كما تقدم، بينما لا تشارك البنك في إثم معاملاته، إذا وضعت مالك في الحساب الجاري، للضرورة، لعموم قوله تعالى: ِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. ولأن الأصل في الحساب الجاري أنه لحفظ المال لا لاستثماره، وراجع الفتوى رقم: 46367. وأما الحديث المذكور فلم نعثر عليه فيما بين أيدينا من مراجع الحديث، وعلى فرض صحته فلا يدل على جواز التعامل بالمعاملات المحرمة لأجل مزاحمة اليهود، فإن هذا المقصد يمكن أن يتحقق عن طريق استثمار المال بالطرق الشرعية وراجع الفتوى رقم: 5314، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
54488
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستغفار بعد الفريضة والنافلة رقم الفتوى:54488تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل الاستغفار ثلاث مرات دبر كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، أو الفريضة فقط، وإن كان دبر الفريضة فقط ما حكم من يلتزم الاستغفار دبر النافلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/266)


فإن الظاهر والله أعلم أن الاستغفار ثلاثاً الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله عند انصرافه من الصلاة يعم الفريضة وغيرها، قال السندي في شرح سنن النسائي عند شرح حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام- قال ما معناه أن الاستغفار هنا تحقيراً لعمله وتعظيماً لجناب ربه، وكذلك ينبغي أن يكون حال العابد فينبغي أن يلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة نفسه وعمله لربه فيزداد تضرعاً واستغفاراً. انتهى.
فهذا التعليل يدل على العموم، وعلى كل حال فإنه ولو كان خاصاً بالفريضة فإن من فعله بعد النوافل فقد أتى به أيضاً في محله وإن داوم على ذلك كان أفضل لأن أفضل العبادة أدومها ولو قل، لكن ينبغي أن لا يغفله بعد الفريضة لأن الدعاء بعد الفريضة مستجاب إن شاء الله تعالى، بدليل ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات... والأمر في هذا واسع.
والله أعلم.
54489
عنوان الفتوى:سورة الأنفال مدنية بالاتفاق رقم الفتوى:54489تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
هل سورة الأنفال مدنية أو مكية، وما هو شرحها بالفرنسية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سورة الأنفال مدنية باتفاق أهل العلم، فقد نزلت في غزوة بدر وشأنها ومن المعلوم أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن كثير في التفسير: سورة الأنفال مدنية وآياتها: سبعون وست آيات وكلماتها ألف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون كلمة، وحُروفها خمسة آلاف وأربعة وتسعون حرفا.. والله أعلم.

(35/267)


والأنفال والنفل في اللغة العربية معناهما الزيادة ومنه نفل الصلاة وهو الزيادة على فرضها، ويطلق على ولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد... كما تسمى الغنيمة التي يغمنها المجاهدون في سبيل الله نفلا لأنها زيادة في أجورهم وزيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرها، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي.
والحاصل أن سورة الأنفال مدنية وأن معنى الأنفال الزيادة وهي هنا ما يغنمه المجاهدون من العدو، ونعتذر عن شرح السورة كلها بالفرنسية.
والله أعلم.
54495
عنوان الفتوى:ضربت خادمتها فأذهبت بصرها فماذا عليها رقم الفتوى:54495تاريخ الفتوى:26 شعبان 1425السؤال :

(35/268)


سؤالي هو : أني قبل سنوات استخدمت خادمة مسلمة، وكانت كثيرا ما تسبب لي المشاكل والخسائر في البيت ، كما أنها لم تكن تؤدي واجبها كما يجب وكانت كثيرة الخداع والكذب، لم أستطع أن أنهي كفالتها والسبب أني قد كفلت قبلها الكثيرات ولكنني لم أبقهن لسوء أخلاقهن ،،، المشكله هنا هي أني كنت من شدة غيظي منها أضربها، ولم يكن الضرب هو الوسيلة الوحيدة التي أستخدمها معها فالضرب كان آخر شيء ألجأ إليه بعد أن أنصحها في الأمر وأنهاها عنه ،،، وفي مرة من المرات ومن شدة غيظي ضربتها بشيء حاد وأصاب المنطقة التي بين أنفها وعينها، اجتهدت في شراء الأدوية لها حتى يخف الورم وضمدت جرحها وعينها،، كما أني طلبت منها أن ترتاح من عمل البيت علما أنني امرأة ولي طفلان فقط في البيت ،،،، وبعد أن أزلنا عنها الضماد اكتشفت أنها لا تستطيع أن ترى ،،، حزنت كثيرا وندمت وقمت بفحصها في عدة عيادات وشراء العديد من الأدوية لها ،،، ولكن بدون فائدة ،،، لذلك قمت بتخيرها بين أن تعمل معي وأعطيها أجرا زيادة على أجرها أو أن أعطيها مالا وترحل إلى ديار أهلها ،،، ولكنها فضلت أن ترحل إلى ديار أهلها ،،، أنا أحس بالندم الشديد لم أكن أتعمد أن أتسبب لها بعاهة كما أني قبل سفرها جعلتها ترتاح كثيرا وأعطيتها مبلغا من المال الذي يعتبر أضعاف أجرها الذي تستحقه ،،،، وسؤالي هل يبقى علي إثم تجاهها مع العلم أني أملك الآن عنوانها وأحاول أن أرسل لها مبلغا من المال كل ما أستطيع ذلك ،،،، أخبروني أرجوكم فأنا شديدة الخوف مما اقترفت يداي وهل سيغفر لي ربي وكيف ممكن أن أتصرف ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/269)


فإنك أخطأت خطأ كبيرا لما ارتكبته من كثرة ضرب هذه المسكينة، ولتعمدك وجهها بالضرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وهذه الجناية التي جنيتها عليها يلزمك فيها القصاص، لأنها جرح عمد لمن هي مكافئة لك في الحرية وفي الإسلام، قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {المائدة: 45}. فالواجب لها عليك هو أن يقتص لها منك بمثل ما فعلت لها وبكيفية تذهب بصرك. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: وإن أذهبه بموضحة وكذا بلطمة تذهب الضوء غالبا اقتص بمثل فعله، فإن لم يذهب أذهبه بكافور أو نحوه، فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص ووجبت الدية. وقال خليل: وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية مالم يذهب. وهذا متفق عليه عند أهل المذاهب كلها، وعليه فإن أمكن إذهاب بصرك مع بقاء العينين فالواجب فعله، وإن لم يمكن ذلك وجب لها عليك دية البصر، وهي قدر دية النفس، قال خليل: والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أو الصوت أو الذوق... أي أن الدية تلزم كاملة في إذهاب أي واحد من هذه الأمور من شخص. ومن حق هذه الخادمة أن تعفو عنك مقابل شيء أو دون مقابل. ولك أن تصطلحي معها على الدية أو أقل أو أكثر. قال خليل: وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر. ... والحاصل أن هذه الخادمة قد استحقت عليك ما ذكرناه، من قصاص أو دية عند تعذر القصاص، فإن رضيت منك بغيره فلك أن تفعلي معها ما يرضيها، وإن لم ترض إلا بحقها، فإن ذمتك لا تبرأ إلا بذلك. فواجبك الآن هو التوبة وأن تبذلي كل ما في وسعك حتى تنالي عفو هذه الخادمة، ونسأل الله أن يتقبل توبتك ويغفر ذنبك.
والله أعلم.
54498

(35/270)


عنوان الفتوى:هل تصرف التبرعات في غير مراد المتبرع و من أحق بزكاة الفطر رقم الفتوى:54498تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
شيخنا الفاضل، سؤالي الأول هو: نحن جماعة من المسلمين نعيش في بلاد الغرب ولدينا مسجد ولكن في هذه الآونة الأخيرة اشترينا مسجداً بجوار مسجدنا المذكور، وليس بينهما إلا أن نهدم الحائط الذي بين المسجد القديم والمسجد الجديد فيصبح مسجداً واحداً وسبب الشراء هو الضيق الذي نعانيه في الجمعة والأعياد ورمضان ثم لتوسعة المسجد لمكان الصلاة للرجال والنساء والشباب ومكان التعليم، والسؤال المطروح هو: قبل الشراء اتفقنا مع بعض الأشخاص من الجماعة بفرض قدر من المال قدره 500 يورو أوروبي على كل شخص من الجماعة المنخرطة معنا بهذا المسجد وهذا المبلغ يدفع كليا أو مقسما (تقسيطاً) لكل شهر حسب استطاعة الشخص وما يقدر عليه أن يدفعه كل مرة، كما اتفقنا مع الآباء وأولياء التلاميذ الذين يدرسون بمسجدنا أن يشاركونا في هذا الخير أعني أن يوافقوا ويدفعوا هذا المبلغ المذكور أعلاه 500يورو ، وذكرنا بضرورة المشاركة في هذا المبلغ حتى لا يقع النزاع بين المؤدي وغير المؤدي، لأن هناك من يقول أنا ليس عندي أولاد وأديت المبلغ وذاك له أبناء ولم يؤد شيئاً مستحيل، وهذا المكان اشتريناه 150.000 يورو زائد 16.000 يورو لوثائق المسجد و5000 يورو للبائع إعانة للضريبة، ثم بعدها ثمن المهندس المعماري والإصلاح هذا لم نصله بعد إلا أننا قد دفعنا 100.000 و50.000 قسمت على 24 شهراً ابتداء من شهر يوليو 2004 نؤدي 2084 شهرياً لصاحب المحل مع زيادة مصاريف المسجد بما في ذلك الإمام والضوء والماء والشوفاج وما يلزم المسجد تقريبا يصل العدد إلى 4000 شهرياً ونحن نرى أن المداخيل قليلة فلهذا نفرض على الجماعة هذا العدد وعلى الآباء لتحقق هذا المشروع الذي سيعود علينا وعلى مستقبل أبنائنا بالمنفعة ولجميع المسلمين بهذه الديار، ولكم الشكر الجزيل.

(35/271)


ملاحظة: هناك بعض الآباء يقولون نحن لسنا راضين لأداء هذا المبلغ لتوسعة المسجد ولكننا راضون لأداء هذا المبلغ 500 يورو لإصلاح أماكن التعليم (أعني الأقسام) وزيادة الأقسام وتنظيفها وشراء مقاعد جدد وما يلزم القسم؟
السؤال الثاني: إن سمحتم وهذا لمصلحة المسلمين وخوفا من الإثم والمعصية زكاة الفطر، كل عام يحدث نزاع مع المسجلين لزكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان من كل عام نفتح التسجيل لزكاة الفطر ولكن يأتي الكثير للتسجيل مع جميع الأنحاء ومن جميع المدن ونحن نرى أن هذا كثير، كم يأخذ كل شخص، وهناك من يسجل في كثير من الأماكن أعني المساجد وهناك من لا يسجل سوى في المكان الذي يصلي فيه ثم هناك من نعرفهم لا يأتي للتسجيل ينتظرنا لنسجله وحينما نغلق التسجيل يأتي بعدها من يخاصمنا على أن زكاة الفطر التي نجمعها ليست لنا هي من الجماعة، لأننا نرفض بعض الأشخاص غير المعروفين ويقع النزاع، وهذه المرة اقترحنا على بعض المساجد المجاورة على أن نفتح التسجيل في مرة واحدة ونغلق في مرة واحدة، كما اتفقنا على أن نعين عددا محددا لكل مسجد ونسجل أولاً الفقراء والمساكين والطلبة الذين يصلون معنا في المسجد ثم نكمل العدد بالآتين من الأماكن الأخرى وقبل العيد نجتمع فيما بيننا لمراقبة أسماء المسجلين في مساجدنا وعند اكتشاف شخص مسجل في مسجدين أو ثلاثة مساجد نترك اسما واحدا ونلغي باقي الأسماء المكررة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/272)


فلا ريب أن على المسلمين المقيمن في بلاد الغرب أن يتعاونوا على أن يحيوا حياة إسلامية في تلك البيئات الغربية، وأول ما يجب أن يفعلوه هو بناء المساجد والمراكز التي تجمعهم خمس مرات في اليوم على البر والتقوى، يؤدون فيها فرائض الله جل وعلا، ويدرسون ويُدرِّسون فيها أبناءهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يتم إلا بدفع كل شخص ما يستطيع من مال لبناء المسجد والمدرسة والمركز، فالإنفاق في هذا الباب من أفضل وجوه الإنفاق لما ينتج عنه من حفاظ المسلمين على دينهم وقيامهم بواجباته وأركانه، وهو لون من ألوان الجهاد في سبيل الله تعالى، وبناء المساجد فرض كفاية في الأمصار والقرى والمحال ونحوها حسب الحاجة، جاء في كشاف القناع: يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية. انتهى.
ومعنى فرض كفاية : أنه إذا قام واحد أو مجموعة ببناء المسجد فقد سقط الإثم عن الآخرين ، وإن تركوها جميعاً أثموا جميعاً؛ فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى مسجد أو توسعته وجب عليهم جميعاً فعل ذلك فإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، وعليه فإذا لم تتم توسعة المسجد إلا بفرض مبالغ على أهل المنطقة فهو متعين لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن أمكن توسعته بالبعض لم يجب على الباقي وبقي الأمر على الاستحباب في حقهم.
ولا بأس أن يُفرض مبلغ من المال على أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون في الفصول التابعة لهذا المسجد، ويكون ذلك أجرة مفروضة عليهم مقابل تدريس أولادهم.
وننبه إلى أن هذه الأموال إن دفعت لا على أنها لتوسعة المسجد وإنما لغرض خاص في المركز كإصلاح أماكن التعليم و نحو ذلكه فلا تصرف في غير ما دفعت له، وانظر الفتوى رقم: 9488.
أما بخصوص السؤال الثاني فإن من مصارف زكاة الفطر الفقراء والمساكين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12597.

(35/273)


والأصل أنها تدفع لمستحقيها من أهل البلد الذي وجبت فيه، وعليه فأهل منطقتكم ومسجدكم مقدمون على غيرهم في الأحوال العادية، لكن إن كان بغيرهم حاجة شديدة أو فاقة ونحو ذلك؛ فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، ويدل على ذلك أن معاذاً رضي الله عنه كان يبعث بزكاة اليمن إلى الفقراء بالمدينة المنورة، للغرض المتقدم، كما أن الفقير يعطى منها بقدر حاجته ولو تكرر إعطاؤه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصناف واجبة ولا مستحبه بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة. انتهى.
ولا مانع من تشكيل لجنة مشتركة تقوم بتوزيع الزكاة ومعرفة المستحقين والمحتاجين ووضع الآليات ووسائل تعين على ذلك.
والله أعلم.
5450
عنوان الفتوى:التوبة مقبولة بشروطها رقم الفتوى:5450تاريخ الفتوى:17 ذو الحجة 1424السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يتوب العبد من ذنبه؟ وما هي دلائل أوعلامات قبول التوبة من الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه من المعلوم أن الله جل وعلا قد شرع لعباده التوبة والإنابة إليه وحثهم عليها ورغبهم فيها ووعد التائب بالرحمة والغفران مهما بلغت ذنوبه فمن جملة ذلك قوله جل وعلا: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) [الزمر: 52-53]. وقال تعالى: ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) .[ البقرة: 222].
وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجوب التوبة، ولزوم المبادرة إليها، وأجمع على ذلك أئمة الإسلام ـ رحمهم الله تعالى. إذا علم ذلك، فإن التائب لا يكون تائبا حقا إلا إذا توفرت في توبته خمسة شروط:
الشرط الأول: الإخلاص ـ وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عزوجل.
الثاني: الإقلاع عن الذنب.
الثالث: الندم على فعله.

(35/274)


الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه.
الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت. قال النووي في شرح مسلم (وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث الصحيح وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل التوبة فهذه الشروط فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه، كشرب الخمر مثلاً. وأما إذا كان الذنب يدخل فيه حق العباد، فلا بد من إبراء الذمة من هذا الحق فإن كان مظلمة استحلها منه، أو حقا رده إليه، بالإضافة إلى الشروط الخمسة الآنفة الذكر. إذا ثبت هذا فليعلم أن العبد إذا تاب ، فينبغي أن يكون حاله بين رجاء قبول التوبة، ومخافة العقاب من الله تعالى، قال تعالى: (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) [المؤمنون: 60]. وقد خرج الترمذي بإسناد ثابت أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: "أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ فقال: لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات". لكن لا ما نع أن يكون هنالك أمارات على صدق توبة العبد يستأنس بها في ذلك.فمن ذلك أن العبد التائب يجد حرقة في قلبه على ما فرط منه في جنب الله. وأنه ينظر لنفسه بعين التقصير في حق الله الجليل. وأنه يكون أشد تجافيا عن الذنب وعن أسبابه، نائيا بنفسه عن هذه الموارد. ومن ذلك أنه يميل إلى الإقبال على ربه ومولاه، وأن يصاحب أهل الفضل والخير ويقاطع أصدقاء السوء ومن لا خير فيهم، وأن ينظر إلى توفيق الله له بالتوبة على أنه نعمة عظيمة من أعظم النعم عليه، فيفرح بها ويحافظ عليها ويخاف زوالها، ويخشى عقوبة نكثها. والله تعالى أعلى وأعلم.
54502
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستعانة بالجن في فك السحر رقم الفتوى:54502تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال:

(35/275)


حكم الاستعانه بمعالج بالقرآن لفك سحر مع العلم بأنه مالك جن، لم يطلب أجرا، رفض البوح باسم صانع السحر، لم يطلب أي طلب غريب فقط الإذن من المسحور لفك السحر مع أسماء السكان واسم الأم، العلاج عبارة عن غسل مقروء عليه يشربه المصاب والإكثار من قراءة القرآن، أيضا إذا كان هذا الأمر محرما ووقع فيه مسلم في حاله ضعف مع أنه استخار مرارا وتكرارا قبل الذهاب إليه وحاول جاهدا أن يصفي نيته نحو الاستعانه بالله وحده عزوجل ما كفارته ؟ الرجاء الرد سريعا فالعين لا تنام......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/276)


فإن كلا من الرقية الشرعية والتداوي بالقرآن والأدعية من السحرأمر مشروع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2244. وكذلك يجوز الشرب والاغتسال من الماء المقروء عليه كما سبق في الفتوى رقم: 7852.أما الاستعانة بالجن في تحصيل المنافع المباحة مثل فك السحر وغيره، فجواز هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنع ذلك بعضهم باعتبار أن السلامة من ضررهم وتأثيرهم على المستعين بهم في عقيدته وأمور دينه متعذرة، ولأن الاستعانة بهم قد تكون ذريعة للشرك فوجب سدها، قال ابن مفلح: قال أحمد في الرجل يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم ومنهم من يخدمه: ما أحب لأحد أن يفعله تركه أحب إلىّ. اهـ. ( الآداب الشرعية). وسئل العلامة محمد بن إبراهيم عن الاستعانة بالجن فقال: إنه طلب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات وفيه رائحة من روائح الشرك. اهـ. قال الشيخ ابن باز: وأما اللجوء إلى الجن فلا ... لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع ولا تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون. وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً {الجن:6}. ولأنه وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، فأرى أنه لا يجوز لأن في ذلك استخداما لهم وقد لا يخدمون إلا بتقرب إليهم واستضعاف لهم. اهـ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز استعمال الجن في الأمور المباحة، فقال رحمه الله: ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذي يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم

(35/277)


وموسى وعيسى. اهـ. ولكننا نقول للسائل إن التعامل مع الجن يفضي في الغالب إلى أمور محرمة قد تصل بصاحبها إلى الشرك، ولمزيد فائدة راجع الفتوى : 7369. أما السؤال عن اسم الأم فهو من الأمور التي يفعلها المشعوذون كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6347. وعلى القول بحرمة الاستعانة بالجن فمن ذهب لهؤلاء المشعوذين فإن كان لا يعرف حالهم أو لا يعرف أن الاستعانة بالجن محرمة فلا شىء عليه. قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{الأحزاب: 5}. ولكن يجب عليه مستقبلا أن يسأل عن حكم العمل قبل القيام به، وإن كان يعرف أن التعامل مع هؤلاء المشعوذين لا يجوز فيجب عليه الإسراع بالتوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود والاكثار من الأعمال الصالحة وليست هناك كفارة محددة في الشرع لمن أتى كاهنا أو عرافاً.
والله أعلم.
54504
عنوان الفتوى:حكم عمل المهندس في القرى السياحية رقم الفتوى:54504تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
أنا أعمل مهندسا في قرية سياحية ،هل المال الذي أتقاضاه من هذا العمل حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعلوم عن القرى السياحية أنها تشتمل على كثير من المحرمات، كالتبرج والسفور والعري وشرب المسكرات، وارتكاب الفواحش والمنكرات، ولا يرتادها في الغالب إلا أهل الفساد، والعمل الذي فيه عون ومساعدة لهذه القرى وأمثالها من أماكن الدعوة إلى الشر والفساد حرام، لدخوله في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23561، والفتوى رقم: 47489.

(35/278)


وبناءً على هذا، فإنه لا يجوز لك الانتفاع بالمال المكتسب من هذا الوجه، لأنه مال لا يجوز لك تملكه، بل يجب عليك التخلص منه بإنفاقه في سبل الخير، ولا جناح عليك فيما أنفقته في السابق في حاجاتك الضرورية، علماً بأنه يجوز العمل في القرى السياحية كغيرها إذا خلت من المنكرات، أو كان العامل فيها لا يتصل بالمنكر أو الإعانة عليه، لما ذكرنا أعلى الجواب، ولكن هذا -أي العمل في القرى السياحية- الذي لا يتصل بمنكر أو لا يعين عليه مستحيل عادة.
والله أعلم.
54505
عنوان الفتوى:كيف يكون اللاعب داعية وحكم أخذ الأجرة على اللعب رقم الفتوى:54505تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
أشترك في النشاط الرياضي (كرة القدم) بالجهة التي أعمل بها وفي هذا العمل يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية وعندما نعمل يوم السبت يعتبر عملا إضافيا ونحن المشتركين في النشاط نذهب للتدريب في هذا اليوم طبقا للائحة العمل ويتم احتساب هذا اليوم إضافيا بالنسبة لنا وبالتالي نحصل على مقابل نقدي عنه كما يتم صرف ملابس رياضية لنا كما يتم صرف مقابل نقدي أو وجبة غذائية أثناء المباريات الرسمية (دورة داخلية) بين وحدات الهيئة التي أعمل بها.
السؤال: هل يحق لي هذا اليوم الإضافي وكذلك الملابس الرياضية وكذلك المقابل النقدي أو الوجبة الغذائية؟
توضيح: أنني ألتزم بعدم كشف العورة كما أننى ألتزم بالمحافظة على صلاة الجماعة عندما يؤذن للصلاة بل أن الله جعلنى سبب ألتزام زملائي للمحافظة على صلاة الجماعة كما تم تعديل مواعيد المباريات لأننى اعتذرت عن عدم اللعب بسبب تعارض المباريات مع مواعيد الصلاة لأنني أضحى بكل شيء ماستطعت للمحافظة على صلاة الجماعة.
أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/279)


فإنه لا مانع من الاشتراك في هذا النشاط الرياضي في جهة عملك، ويحل لك أن تأخذ ما تدفعه من مال وملابس وغذاء، لأن ما تأخذه هو أجرة على عملك ونشاطك الرياضي هذا، وقد سبق لنا فتوى برقم: 7161 في جواز أخذ اللاعب الرياضي أجرة على عمله ضمن ضوابط ذكرناها هناك فلتراجع.
هذا، وإذا كان وجودك في هذا النشاط سبباً في صلاح زملائك وجالباً لمصالح دينية كالتي ذكرتها في سؤالك، فإننا نشد على يديك للبقاء في هذا النشاط، لما في ذلك من الخير، وهو لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
والله أعلم.
54506
عنوان الفتوى:لا تخصم مؤونة الزرع والحرث والحصد من المحصول رقم الفتوى:54506تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
توجد لدي مزرعة أقوم بزرع 100شوال (كيس) فيها سنويا وزن الكيس من75 إلى85 كجم نوع الزرع قمح وشعير هذا الزرع يكون في شهر 11 و12 من كل عام بالإضافه إلى الأسمدة ومصاريف الآلة التي تقوم بعملية الحرث والبذر بعد سقوط الأمطار ومضى حوالي 6 أشهر نقوم بعملية الحصاد يكون عن طريق الحصاد هذه المزرعة بعد عملية الحصاد أنتجت 1000كيس (شوال) سيدي الفاضل حسب ما هو معروف الألة (الحصادة) تأخذ من 1000 كيس (100) كيس ويتم إخراج 100 كيس زكاة 1000 كيس هل الإجراء السابق شرعي وصحيح أم لا ؟ وهل صاحب الألة (الحصادة) عليه زكاه أم لا في ما يأخذه أجرة حصاده؟ وهل يتم خصم المصاريف التي صرفت على الزراعة ( 100كيس التي بذرت في الارض+ الاسمدة + مصاريف الألة التي حرثت الأرض من 1000 كيس التي أنتجتها الأرض قبل إخراج الزكاة وإخراج الزكاة من الباقي)؟ أرجو من سيادتكم أن تفتوا بصورة واضحة ودون الرجوع إلى سؤال سابق لأن الموضوع شائك علينا ويهم العديد من الناس.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/280)


فنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً ويقدر الصاع بـ 3 كيلو جراماً، ويجب فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة العشر أي في كل عشرة أكياس كيس، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة، أي في كل عشرة أكياس نصف كيس.
واختلف العلماء في مؤونة الزرع والحرث والحصد هل تخصم من المحصول، ولا تجب فيها الزكاة؟ أم أنها تحسب من مال المالك؟ فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنها لا تخصم من المحصول، ويجب عليه إخراج زكاة الجميع.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلا معنى لرفعها. انتهى
وقال الباجي في شرح الموطأ: وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر منه، وبما علف وأكل فريكا من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤونة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحتسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: والمؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤونة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا هاهنا. انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أن المؤونة تحط من رأس مال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال: تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤونة عليهم. انتهى

(35/281)


ونقل ابن الهمام في فتح القدير دليلهم فقال: قدر المؤونة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه. انتهى
ومقصوده أن النفقة التي أنفقها صاحب الزرع، لابد أن يأخذ بدلها من المحصول، فيكون كأنه اشتراه، لأن المال لا يعتبر زيادة وكسباً إذا كان قد أنفق مثله في المحصول عليه، وقد أيد هذا الرأي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي المعروف: بعارضة الأحوذي، وهو الذي نرجحه لأن ذلك هو الأشبه بروح الشريعة التي قررت إسقاط نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، كما ورد في الحديث الآنف الذكر، وبناء على ذلك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا فيما بقي بعد مؤونة الحصاد إذا بلغ نصاباً، وفيه العشر إن كان سقيه بماء السماء، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة، وأما صاحب الآلة (الحصادة) فلا تجب عليه زكاة فيما يأخذه مقابل حصاده للزرع.
والله أعلم.
54508
عنوان الفتوى:الحذر من الوساوس الشيطانية عند تدبر الآيات القرآنية رقم الفتوى:54508تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
أنا رجل مسلم وأصلي الأوقات جميعها حاضرة وأزكي وأتصدق وهذه الأيام أواظب على حفظ ما تيسر من القرآن والسنة والمشكلة أنى أقف أمام آيات من القرآن وبعض الأحاديث وداخلي صراع نفسي وتفسيرها بنفسى بطريقة أشعر أنها أخرجتني عن الدين والعياذ بالله هذا الأمر يشعرني بضيق نفسي فمثلاً في حادثة الأفك الخاصة بالسيدة عائشة تجدني أفكر بتفسير أنا كمسلم لا يجوز أن أفكر فيه هو تفسير يغضب الله فهل هذا مني أم من الشيطان بالله عليكم أفيدوني كي لا أجن .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تفسير القرآن لا يكون بمجرد الرأي، وإنما الواجب في معرفة مراد الله الرجوع إلى ما قرره العلماء، وانظر الفتوى رقم: 20711.
وأما إساءة الظن بأم المؤمنين عائشة التي نزلت براءتها من فوق سبع سموات فإنه من الكفر، وانظر الفتويين: 27130، 53577.

(35/282)


وانظر قصة الإفك كاملة - كما رواها الإمام البخاري - في الفتوى رقم: 30182.
هذا، وإن الواجب عليك أن تحذر الشيطان، وأن ترد كيده ووساوسه، وأن تذكر حرصه على إغواء بني آدم، قال تعالى حاكياً عن إبليس اللعين: قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ {الأعراف: 16-17}.
وقال سبحانه أيضاً في سورة النساء: إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا {النساء: 117-119}.
ولتنته ولا تسترسل في هذه الخواطر الرديئة، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأله سبحانه أن يحفظ قلبك منه، وحصن نفسك بطلب العلم، واحرص على صحبة الصالحين ورواد المساجد، فالشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
وللفائدة انظر الفتاوى: 52270، 18623، 29135، 29452، 45570، 3171.
والله أعلم.
54510
عنوان الفتوى:مسألة حول اتباع المذاهب الفقهية رقم الفتوى:54510تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
كيف يعرف الشخص مذهبه (شافعي، حنبلي.....)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/283)


فإن كيفية معرفة الشخص لمذهبه الذي يريد أن يتعبد الله تعالى عليه، ويتعامل وفق ما جاء فيه من المعاملات يتطلب منه ذلك أن يتعلم قواعده التي بني عليها، وكيفية الاستنباط والتعامل مع نصوص الوحي التي قعدها أهل كل مذهب، وهي موجودة في متونهم الفرعية، وفي كتب الأصول التي دونوها، ولا يفيد تعلم القواعد إلا بعد التفقه في الفرعيات.
وننبه السائل الكريم إلى أن هذه المذاهب إنما هي مدارس اجتهد أهلها في دراسة القرآن والسنة، ومقاصد الشريعة الإسلامية واستنبطوا من ذلك القواعد والأصول التي يستخرجون منها الأحكام الشرعية للنوازل والأحداث المتجددة، لأن نصوص الوحي محدودة وحوادث الحياة متجددة، وكل فعل من أفعال المكلفين له حكم في الشرع يعرف ذلك أهل العلم.
فكل مدرسة من هذه المدارس لها قواعدها وأصولها التي من خلالها تستنبط الأحكام، وإن كانت متفقة على المرجعية العليا التي هي القرآن والسنة ومقاصد الشريعة، وإنما يكون اختلافها في المسائل الفرعية، وأئمة هذه المذاهب من أعلام أهل السنة، فمن اتبع أحدهم فهو على خير ما دام في مرحلة التقليد.
أما من وصل إلى رتبة الاجتهاد فليس له أن يقلد، كما ننبه السائل الكريم إلى أنه لا يلزمه اتباع مذهب معين، ولكن له أن يختار المذهب الذي يطمئن إليه، أو يتوفر علماؤه في بيئته التي يعيش فيها.
والاتباع لهذه المذاهب إنما هو اتباع لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {الأعراف:3}.
والله أعلم.
54514
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول العين والوقاية منها رقم الفتوى:54514تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال:
1- كيف يقي الإنسان نفسه من العين؟ وخصوصا إذا كنت أحسد نفسي بنفسي من غير قصد؟

(35/284)


2- إذا كان عندي موضوع زواج من شخص جيد وأخاف أن تصيبني العين إذا نقلت الخبر فماذا أعمل حتى أخبر الناس عن زواجي من غير أن يصيبني الحسد؟
3- إن الله سبحانه وتعالى أخبر عبده زكريا أن لا يكلم الناس ثلاث ليالي عندما بشره بيحيي فهل أكتم خبر زواجي ثلاث ليال حتي لا يصيبني الحسد أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم أن لا يكثر من الكلام إلا بما يرى له فائدة ونفعاً عليه أو على أحد من المسلمين، وليحذر العين - عين نفسه وعين غيره- فإنها حق كما أخبر الصادق المصدوق. روى الإمام مسلم وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وروى أبو نعيم في الحلية: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وللوقاية منها يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 24373، والفتوى رقم: 33932، وكذلك الفتوى رقم: 24972 فإن فيها عشرة أسباب تقي من الحسد.
وعلى المرء أن لا ينشر كل ما يريد القيام به من المشاريع كالزواج وغيره بين جميع الناس، بل يقتصر على قرابته وأهل مودته ليتم له ما يريد، ففي الحديث الشريف: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني وغيره وصححه الشيخ الألباني. وإذا نجح المشروع ولم يبق إلا تنفيذه فلا مانع بعد ذلك من إعلانه لجميع الناس مع التحصن بالأسباب التي أسلفنا ذكرها، وإذا كان المشروع زواجاً فلا ينبغي كتمه بل يطلب إعلانه وإشهاره.
وليس يلزم أن تكتم أمر زواجك ثلاث ليال بالتحديد، بل حسب الحاجة، وما تقتضيه ظروفك فإن زكريا صلى الله عليه وسلم قد منع من تكليم الناس ثلاث ليال آية له على أنه سيرزق الولد استجابة لدعائه، ولم يرد أن أي شخص كانت له حاجة معينة عليه أن يكتمها ثلاث ليال.
والله أعلم.
54515

(35/285)


عنوان الفتوى:لا يجوز شراء الأضحية من أموال الزكاة رقم الفتوى:54515تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
نود السؤال عن أضحية العيد الأضحى هل يمكن المشاركة بفلوس الزكاة فيها أم أنها تكون من أموال غير الأموال التي أخصصها للزكاة، ويوجد عندي مشروع عندما يدر علي ربحاً أخرج صدقة هل من الممكن تحويشها واستخدامها في الأضحية؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة ليس ملكاً للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وانظر تفصيل هؤلاء الأصناف الثمانية في الفتوى رقم: 27006.
وعليه، فلا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلاً.
والله أعلم.
54516
عنوان الفتوى:فضل قراءة سورة الغاشية رقم الفتوى:54516تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
ما هو فضل قراءة سورة الغاشية بالتحديد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/286)


فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ففي الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.هذا عام في القرآن.
أما بخصوص الغاشية، فقد ورد فيها أثر موضوع عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حساباً يسيراً.
وهو طرف من حديث طويل موضوع في فضائل السور قد ذكره الواحدي والزمخشري وتبعه البيضاوي، وقد نص المحدثون على وضع هذا الحديث ومنهم العراقي في ألفيته حيث يقول:
والواضعون للحديث أضرب * أضرهم قوم لزهد نسبوا
قد وضعوها حسبة فقبلت * منهم ركونا لهم ونقلت
فقيض الله لها نقادها * فبينوا بنقدهم فسادها
نحو أبي عصمة إذ رأى الورى * زعماً نأوا عن القرآن فافترى
لهم حديثا في فضائل السور * عن ابن عباس فبئس ما ابتكر
كذا الحديث عن أبي اعترف * رواية بالوضع وبئس ما اقترف
وكل من أودعه كتابه * كالواحدي مخطئ صوابه
وراجع الفتوى رقم: 18526.
والثابت فيها هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في الجمعات والأعياد، مع سبح الأعلى، ولذلك طالع الفتوى رقم: 27268.
والله أعلم.
54517
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيت المعدني ومدى تأثيره على الوضوء رقم الفتوى:54517تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال:
هل يعتبر زيت الأطفال (زيت معدني لترطيب البشرة الجافة) مانعاً لوصول الماء في الوضوء ويجب غسله بالصابون أم أنه على مبدأ كلوا الزيت وادهنوا به؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/287)


فالزيت المعدني وغيره من الزيوت والأدهان على قسمين: فمنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ومنه ما لا يمنع؛ والمستعمل له هو الذي يمكنه أن يعرف حال الزيت بعد استعماله، هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع ذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52445.
والله أعلم.
54519
عنوان الفتوى:نصائح غالية لمن تخسر صفقاته التجارية غير الشرعية رقم الفتوى:54519تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
أستحلفكم بالله أن تقرأ رسالتي ولو كانت طويلة فأنا بحاجة لمن يقول لي ما الصواب وما الخطأ.أخذت من أحد الأشخاص مبلغا لأعمل به واتفقت معه بأن أعطيه نسبة من الأرباح واتفقنا أن يأخذ مني كل فترة مبلغا وفي النهاية يتم الحساب وكتبت له شيكات لضمان المبلغ وبعد عدة شهور خسرت في تجارتي وكان قد أخذ مني مبلغاً لا بأس به لكنه لم يتعرف على خسارتي وضغط علي بالشيكات وأنا أخاف من السجن والبهدلة استدنت من السوق وسددته وبدأت بالانهيار إذ بدأت بشراء بضاعة لأجل وأبيعها وأسد الدين وهكذا كلما أستحق ثمن بضاعة أشتري غيرها. وأخذت مالا من شخص أخر لأعمل به ولكني سددت به جزءا من الدين وصرت أقول لهذا الشخص إننا نعمل وكل وقت اعطيه مبلغا على أساس أنه ربح وغرقت في دين لا طاقة لي برده وتضاعف المبلغ الأساسي مرتين أو ثلاثا وكلما دخلت في صفقة لأعوض اخسر من جديد وهكذا.أنا لا أقطع فرض صلاة ولا أرد سائلا أبدا وأنفق في الخير كثيرا قبل هذه القصة وبعدها وأساعد كل من يطلب المساعدة ابتغاء وجه الله ولا أكف عن الدعاء لا بالليل ولا بالنهار أنا وزوجتي ونتقرب إلى الله بكل ما نستطيع والوالدان راضيان عنا ولا نريد أكل الحرام وكل همنا أعادة أموال الناس ونعمل كل مابوسعنا وتراني أسافر من بلد إلى بلد سعيا وراء هذا ولكن كلها خسارة فوق خسارتي وكلما أغلق باب في وجهي فتح أخر ولكني أخسر والله ساترني بفضله إذ إلى الآن لا أحد يعلم بي ولا يعرف وضعي وكلما استحقت علي

(35/288)


دفعة يتيسر لي سدادها مع العلم أنه يفترض بي أن أكون بالسجن. سؤالي جزاكم الله خيرا، هل المبلغ الذي أعطيه للشخص الثاني كل فترة على أنه أرباح يعتبر ربا ويعتبر أكلي وشربي من مال حرام. وأعتبر من العاملين بالربا هل الله لا يستجيب مني لأني أقوم بذلك_ تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام_ ويمدني في طغياني ويعاقبني أم أن الله يستجيب مني ويمتحنني ويمتحن صبري ويساعدني على الصبر والفرج آت. عرض علي شخص أن يعطيني ضمانا بنكيا ويأخذ مني مبلغا مقطوعا مقابل هذا الضمان وأسدد البنك على سنوات. أعلم أن هذا ربا لكن ماذا أفعل إذ أنه كل يوم يزيد المبلغ الذي علي في السوق وإذا علم الناس في السوق وضعي فإني لن أسلم منهم وربما قضيت عمري الباقي في السجن ناهيك عن زوجتي وأبني الصغير الذين لاذنب لهم ووالدي الذي إن علم حجم المبلغ مات فورا من الصدمة
ساعدني بالإجابة أرجوك أرجوك قل لي ماذا أفعل أخذ الضمان أم أبقى على حالي لحين الفرج. أنا أخاف من توعد الله لآكلي الربا ولم أقبل العرض ولكن00000000 ثقتي بالله كبيرة وكل يوم يخال لي أنه يوم فرج بعد ليلة أقضيها في الدعاء وأكون متفائلا فإنني لم أضر أحد وكل ماأفعله كي لاأضر الناس الذين وثقوا بي وأعيد لكل ذي حق حقه لكني أخاف أن يكون الله غاضبا مني على هذه التصرفات وحالي من سيء إلى أسوأ ولا أعترض على قضاء الله ولا أستطيع التراجع ولا أستطيع أن أفضح نفسي وأرمي بنفسي في التهلكة وقد يسر الله أن أستر نفسي هذا إن كان راضيا عني ولا يعاقبني ويدعني أتورط أكثر فأكثر .إني خائف وضائع لذلك راسلتكم لتفتوني. للعلم كل يوم يزيد المبلغ من 300$_ 500$.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/289)


فنسأل الله أن يفرج همك وأن يشرح صدرك وأن يجبر خسارتك وأن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه، واعلم أن ما أصابك إنما هو بشؤم تعدي حدود الله، كما في صحيح ابن حبان وغيره عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويظهر هذا التعدي من خلال عدة أمور: الأول: ما تعهدت به للشخص الأول من ضمان رأس ماله، ومعلوم أن ضمان رأس المال في المضاربة أو الشركة بشيكات أو غيرها يفسدها ويجعلها معاملة ربوية محرمة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5160. الثاني: أخذك جزءا من مال الشخص الثاني الذي تعمل فيه، لتسدد به دينك، وهذا لا يجوز لأنك أمين على هذا المال ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بمنفعة تخصك إلا بإذن صاحبه. الثالث: إخبارك الشخص الثاني بأنك تربح وإعطاؤك إياه أرباحا وهمية حتى لا يطالبك برأس المال، وهذا لايجوز لأنه كذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه، كما أنه ربا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10601. ولا يلزم من دفعك لهذا الربا أن مأكلك ومشربك حرام، لأنك مؤكل للربا ولست آكلا له، ولا ريب أن هذه المعاصي التي أشرنا إليها قد تمنع قبول الدعاء، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في الفتوى رقم: 9554. وما جرى لك من الخسارة وكثرة الدين، ابتلاء من الله تعالى لعلك أن تراجع أمر الله وتعجل بالأوبة إليه. والذي ننصحك به عدة أمور:الأول: التوبة إلى الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيقا مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2ـ3} الثاني: لا مانع من أخذ هذا الضمان الذي هو عبارة عن قرض ربوي، لتفادي الوقوع في السجن، إذا لم تجد وسيلة غير

(35/290)


ذلك لأن مثل هذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وراجع الفتوى رقم: 48727.الثالث: الإلحاح على مجيب دعوة المضطرين، وفارج كربة المكروبين،ولاسيما آخر الليل، قال الله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ {البقرة:45}، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. وعليك بالأدعية المأثورة في قضاء الدين، ففي الحديث عن علي رضي الله عنه: أن مكاتبا جاءه، فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم، وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 18784. الرابع: الكف عن شراء بضاعة بالأجل ثم بيعها نقدا بأقل من سعرها لأن ذلك من شأنه أن يضاعف عليك الخسارة والدين. الخامس: البحث عن أسباب الخسارة ومعرفة كيفية تلافيها وعدم الإقدام على أي مشروع إلا بعد دراسة وتمحيص، وراجع الفتوى رقم: 7768. ونسأل الله أن يسترك بفضله وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
54521
عنوان الفتوى:حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها رقم الفتوى:54521تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :

(35/291)


أنا أجمع جوازات السفر من الناس لتسفيرهم لأداء العمرة وأقوم بدور الوسيط بينهم وبين الشركة المنظمة وأنا معرض لكل شيء إذا حدث شيء ما فأنا مسئول أمام الناس وأقوم بتركيبهم الباص والسفر معهم والعمل على راحتهم وخدمتهم طوال الطريق وما فيها من معاناة ومشقة للمندوب مثلي وأنهي لهم الإجراءات على الحدود وأخدمهم وأسكنهم في المدينة ومكة وأقوم بعمل المزارات لهم وتدريسهم وتعليمهم خطوات وأركان العمرة وأساعد مريضهم وغيرها من الخدمات ولذلك فأنا أجعل لنفسي جزءا من المبلغ مقابل ذلك وخاصة أننى موظف ومرتبى لا يكفى فهل هذا المال حلال أم لا أفتونا مشكورين وفي أسرع وقت. جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن موظفا على هذه الإجراءات والخدمات التي تقوم بها لصالح المعتمرين وكنت تأخذ هذا المبلغ باتفاق مع المعتمرين أو الشركة المنظمة فلا بأس، ويعتبر عملك هذا إجارة جائزة، وأما إن كنت تأخذ هذا المبلغ بدون علم من تأخذه منه فلا يجوز لك وهو أكل لأموال الناس بالباطل. وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}.
والله أعلم.
54522
عنوان الفتوى:تطهير أسفل النعل وأعلاه رقم الفتوى:54522تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :

(35/292)


أرجو أن يتسع صدر حضرتكم لما أريد الاستفسار عنه وأرجو منكم جوابا وافيا وبالتفصيل لو سمحتم. في أحد الأيام الماضية كانت توجد بركة أو مياه متجمعة في أحد الشوارع وهي مياه مجاري حيث كانت ماسورة المجاري مكيورة وهي مسترة بإخراج المياه منها أي أن المياه كانت تجري ..وفي هذه المياه كانت توجد علبة معدنية فارغة وهي علبة مشروبات كحولية(بيرة) والعياذ بالله. ويظهر أنني عندما قفزت فوق هذه المياه لكي أصل إلى الرصيف يظهر أن بقعة صغيرة من هذه المياه -والتي كانت علبة البيرة فيها وفي مجراها- هذه البقعة من المياه أصابت حذائي ووقعت عليه ...هل يعد حذائي نجسا من أثر المياه التي كانت قد تنجست بوجود علبة البيرة فيها ؟ وهل يكفي إذا أخذت ورقة كلينكس وبللتها بالماء النظيف ومسحت مكان البقعة من حذائي ؟ أم أنني حتى لو فعلت ذلك فإن حذائي سوف يبقى نجسا ؟ ماهو حكم أنني لو مسحت كل الحذاء ومررت على مكان البقعة ثم انتقلت إلى مكان آخر من الحذاء لغرض التنظيف بالفوطة مثلا ؟ هل سوف تنتقل النجاسة إلى الحذاء كله؟ وهل يجوز لي ارتدا ذلك الحذاء في شهر رمضان المبارك وأنا صائم؟ أقصد هل حذائي طاهر ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/293)


فإن مياه المجاري تكون نجسة في الغالب ولو لم توجد فيها العلبة المذكورة، وعليه فإن كنت شاكا في أنها أصابت ظاهر حذائك فعليك أن تنضحه بالماء أي ترشه وبعد ذلك يصير طاهرا، كما ذهب إليه المالكية، ويرى الحنابلة أن مجرد الشك في إصابة النجاسة لا يوجب طهارة ولا نضحا، ولذلك طالع الفتوى رقم: 47661. وإن كنت متيقنا إصابتها له وأصابت أعلاه فالواجب عليك تطهير الحذاء بالماء المطلق ولا يجزئك مسحه إلا إذا كان مسحا متكررا مع الماء بحيث تتيقن الطهارة، ولو مسحته كله مسحا خفيفا فقد فرقت النجاسة عليه ولم يطهر لأن المسح لا يعتبر غسلا وإنما يتأتى أن يكون مطهرا إذا اقتصرت على مكان البقعة ومسحته بالمناديل مع الماء حتى تتيقن الطهارة هذا على مذهب جمهور العلماء من أن النجاسة لا يزول حكمها إلا بإزالتها بالماء المطلق، أما وعلى القول بأنها تزول ويزول حكمها بأي مزيل مائع طاهر غير الدسم والسمن، فإن الحذاء قد طهر بالمسح بالمنديل مع الماء، ولذلك طالع الفتوى رقم: 29899، وإن كانت النجاسة لم تصب من الحذاء إلا مايلي الأرض منه فإنه يكفي في طهارته دلكه على الأرض، قال ابن قدامة في المغني: وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع وذكر منها أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة. انتهى. وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية: 41514. وعلى تقدير نجاسة الحذاء فلا حرج في لبسه في الصوم ولا في غير الصلاة.
والله أعلم.
54523
عنوان الفتوى:حكم ادخار المال المكتسب من الزكاة رقم الفتوى:54523تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
نحن أبناء ليس لنا من يعولنا لكن نعيش على الزكاة التي تمنح لنا من طرف جدنا (والد أمنا)، فهل يجوز لنا قبول الزكاة من شخص آخر وادخارها لما قد يحمله المستقبل من متطلبات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/294)


فإذا كنتم من أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006 جاز لكم أخذ الزكاة من ذلك الشخص المذكور سواء صرفتموها مباشرة أو ادخرتموها لبعض حاجاتكم.
وأما أخذ الزكاة من جدكم فقد ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أن الزكاة لا تدفع إلى أولاد البنت، لأنهم إن لم يكن لهم عائل يعولهم فنفقتهم واجبة على جدهم أبي أمهم، فإعطاؤه لهم من زكاة ماله فيه تهرب من واجب النفقة بل عليه أن ينفق عليهم، وعليه أيضاً أن يدفع الزكاة إلى مستحقيها، وعليه فالواجب على جدكم أن ينفق على البنات حتى يتزوجن وعلى الذكور إلى سن الرشد والبلوغ.
والله أعلم.
54524
عنوان الفتوى:ضوابط جواز التجارة في الأسهم والعملات رقم الفتوى:54524تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
أين الحلال من الحرام، أيها الإخوة الكرام رزقكم الله بالمال الحلال أنا مبتدئ ولي رغبة في دخول عالم تداول العملات، علماً بأنني جزائري وأقيم في الجزائر فإني أود معرفة الحلال والحرام وأقوال العلماء أمثال الشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله، والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء البارزين، ما هو الأفضل الأسهم أو العملات وكيف يمكنني التداول والمشاركة في البيع والشراء وفتح حساب، وما هو أحسن بنك أو وسيط وما هو الأفضل وهل يمكنكم تعليمي جزاكم الله خيراً، ولقد نذرت لله تعالى أن تكون نصف الفائدة في كل ربح أنفقها في سبيل الله تعالى وهذه أمنيتي في الحياة فإني أحرص على معرفة الحلال والحرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطريقة المثلى في استثمار الأموال رائدها الالتزام بأحكام الشرع فيما حدَّ من الحرام والحلال، وبيان ما أنت بصدده لا يمكن استيفاؤه في فتوى أو جواب، لكننا نجمل لك القول بأن التجارة في الأسهم والعملات تتم غالباً عن طريق البورصة، وقد بينا ضوابط التعامل عن طريق البورصات العالمية في الفتوى رقم: 1241.

(35/295)


وذلك لأن غالب هذه البورصات تقع في أخطاء شرعية واضحة وصريحة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3099.
أما بيع العملات فإنه لا بد من الحذر عند الولوج في بابه لا تساع النطاق فيه، ولا ختلاط صور البيع الحلال بالحرام من خلالها، وقد بينا حكم بيع العملات وضوابطها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 33689، 48005.
فإذا ما اهتديت إلى طريقة الصواب في هذا المضمار من التجارة وجب عليك الوفاء بنذرك الذي نذرت، ولمعرفة حكم النذر وطريقة الوفاء به، راجع الفتوى رقم: 17463.
والله أعلم.
54526
عنوان الفتوى:زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي تبعا لزيارة مسجده رقم الفتوى:54526تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
فضيلة الشيخ: سؤالي الأول: لو سمحت بعد أداء الحج أو العمرة ثم الذهاب إلى المدينة المنورة ما هو الصواب أن نقول الذهاب للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
سؤالي الثاني: بعد سنين طويلة في أوروبا لا قدرة لي على السفر لرؤية الوالدين أو الحج وبعد ما تحسنت الأمور للسفر وكان وقت الحج هل الأولى حج بيت الله الحرام لأول مرة أو زيارة إلى البلد لأول مرة لرؤية الوالدين، وهم كبار؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فإن السنة هي قصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالزيارة وليس القبر الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.

(35/296)


فيقصد زيارة مسجد النبي وزيارة القبر تأتي تبعاً فهي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريباً منه أما البعيد فليس له شد الرحال إليه وبدون قصد زيارة المسجد، قال ابن تيمية: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث في زيارة قبره بل هذه الأحاديث التي تروى: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. وأمثال ذلك كذب باتفاق، وقد كره الإمام مالك -وهو أعلم الناس بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم- كره أن يقال زرت قبر رسول الله... وأما إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكره بالاتفاق كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتِ. انتهى.
فالسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. ذكره ابن تيمية عن أبي عبد الله ابن بطة في الإبانة الصغرى، وراجع في ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27/187.
قال ابن باز: ولو كان شد الرحال لقصد قبره صلى الله عليه وسلم أو غير قبره مشروعاً لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله. انتهى.

(35/297)


وأما بخصوص سؤالك الثاني فاعلم أن الحج واجب على الفور عند تحقق شروطه في أصح قولي أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة في أصح الروايتين عنه وأبي يوسف ومالك في الراجح عنه وأحمد ومن أخره يكون آثماً واحتجوا بأدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. صححه الألباني.
وذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى أنه واجب على التراخي ويجوز تأخيره بشرط العزم على الفعل، فعلى القول الأول -وهو الراجح- فالواجب عليك الحج أولاً مع استرضاء والديك والسفر إليهما متى تيسر لك الحال.
والله أعلم.
54529
عنوان الفتوى:شروط جواز التحول من مذهب فقهي إلى غيره رقم الفتوى:54529تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :
رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني، ولخالتي ابن يكبرني بعدة سنوات له بنت أريد الزواج منها؛ فهل يحق لي الزواج من حفيدة خالتي؟ وقد سألت هنا في الجزائر وقيل لي:إنها لا تجوز على مذهب الإمام مالك. فهل أستطيع وأناهنا في الجزائر أن أتبع مذهب الإمام أحمد أوالشافعي مثلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/298)


فقد ذهب المالكية والحنفية إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذه نصوصهم بدءا بقول السادة المالكية، قال خليل بن إسحاق في مختصره: حصول لبن امرأة وإن ميتة -إلى قوله -محرم. وقال صاحب كنز الدقائق الحنفي: وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب. اهـ. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون خمس رضعات في الحولين لا يحرم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 25248. وهذا القول الأخير هو الراجح عندنا من جهة الدليل، وعليه فلو انتقل الشخص من مذهبه إلى مذهب آخر في مسألة قوي دليل مذهب غيره فيها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر.اهـ. هذا زيادة على أن انتقال العامي من مذهب إلى مذهب الأشهر إباحته كما عزاه صاحب كشاف القناع نقلا عن شرح المنتقى حيث يقول: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأ شهر عدمه. اهـ. وذكر صاحب الفواكه الدواني المالكي نقلا عن الزناتي جوازه حيث قال ما نصه: يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: ألا يجمع بين المذهبين مثلا على صفة تخالف الإجماع. 2ـ ألا يتبع رخص المذاهب. اهـ. ثم ذكر الشرط الثالث. وبناء على ما تقدم فإنه لا حرج على السائل إن شاء الله تعالى أن يقلد مذهب الشافعية والحنابلة في مسألة الرضاع، وبالتالي فإنه يجوز له أن يتزوج من هذه البنت التي رضع من جدتها مرة واحدة. وإن كنا ننصحه بالورع عن ذلك ومراعاة القول الآخر وخصوصا أنه السائد في بلده.
5453
عنوان الفتوى:الزواج هو العلاج الناجع لمشكلتك رقم الفتوى:5453تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

(35/299)


أنا شاب وعمري 19 عاما ، أقوم بواجباتي الدينية ولكنني أجد في نفسي أني شاذ جنسيا. فأنا أميل للأولاد ولا أميل للبنات، أي أني أشتهي الذكور دون النساء. وأنا على هذا الحال منذ أن بلغت 11 عاما تقريبا.
لقد وجدت نفسي مختلفا عن البقية وظننت أنها ستكون فترة عابرة لا أكثر، فالتزمت الصمت والكتمان محاولا في الوقت ذاته أن أحرك شهوتي نحو النساء طوال السنين التالية ولكن دون جدوى، وجهازي التناسلي لم تتحرك مشاعره حتى وإن رأيت صور نساء عاريات، ولكنه يهيج فور رؤيتي وجه صبي وسيم.
كنت وقتها في مدرسة مختلطة بين البنين والبنات ولما بلغت 15 عاما نقلني والدي إلى مدرسة للبنين فقط. إن والدي رجل ملتزم بالدين وقال إني أصبحت كبيرا ولا يجب أن أخالط النساء. لقد صعقني هذا الخبر، فأنا بالكاد أستطيع تحمل أن أكون مع الأولاد، فكيف سأتحمل رؤية الأولاد وهم سيكونون حولي في كل مكان ألتفت إليه.
لم أشأ أن أخبر والدي بعدم رغبتي في دخول مدرسة للبنين خشية أن يوبخني على أني أعارضه في الفصل بين الرجال والنساء، وفي الوقت نفسه لم أرغب أن أخبر والدي أني أميل للرجال لعل عقابه لي سيكون أشد. فلم أجد مخرجا إلا الخضوع لرغبة الوالد العزيز.
خلال تلك السنين التي قضيتها في مدرسة البنين تعلمت حكم الإسلام في اللواط وما شابهه ولكنني لم أعد أحتمل فالأولاد من خلفي وأمامي ويميني ويساري .

(35/300)


عندما بلغت 16 عاما تعرفت على فتى يصغرني ببضع سنين وكان جميلا جدا أصبحنا أفضل صديقين. وذات يوم دعوته إلى منزلي ولم يكن فيه أحد سواي، فجلسنا وتحدثنا، أفضيت له ما كان في جوفي من مشاعر تجاهه، ودأبت أداعبه فهاجت شهوتي، فاعتديت على عرضه رغم تمنعه في البداية ولكن لم يستطع أن يقاومني. فخرج بعدها من منزلي محمر الوجه، فأدركت عندها ما فعلت وندمت ندما عظيما، ولم أستطع النوم ثلاثة أيام بلياليها، وكان حزني عميقا وأنا أفكر في خطيئتي, فقررت بعد مرور عدة أيام أن أزور صاحبي وأن أعتذر إليه وأطلب من الله ومنه السماح. عندما رآني احمر وجهه, فأجهشت بالبكاء أمامه فدعاني إلى غرفته, وأخبرته عن ندمي، فتفهمني وهدأني وعاهدته على أن لا أفعلها مرة أخرى, فسامحني وعلمني الاستمناء ولم أكن أعرف عنه شيئا. ولقد أراحني الاستمناء كثيرا. نصحني بالاستمناء قبل أن آتي إليه ونختلي في الغرفة، حتى لا أرتكب فعلتي الشنيعة.
أما اليوم، وبعد مرور أربع سنوات، لازلت أنا وهو صديقين حميمي، ودخلنا جامعة مختلطة بعد أن ظللت مدة طويلة محاولا إقناع والدي بأن هذه الجامعة هي الأفضل لي من ناحية الدراسة. وها أنا أعترف لنفسي أنه لا فائدة من محاولتي تغيير ميولي الجنسي أإني شاذ جنسيا فهكذا أنا وهكذا كتب علي الله بان أشقى في حياتي ولا شيء يبعدني عن الأولاد إلا خوفي من عصيان أوامر الله وعهدي لصديقي والاستمناء.
وللعلم فإني قد رجعت إلى الكتب العلمية وكتب الطب النفسي وكلها تؤكد عدم وجود سبب للشذوذ الجنسي بل إنه من الفطرة وعلى الإنسان ألا يحاول أن يغير ما هو عليه.
هذه حالي ولدي بعض الأسئلة:
هل أكون مذنبا بمجرد تفكيري أو ميولي للذكور؟
هل لي أن أتابع الاستمناء بعد أن علمت أن هناك من حرمها؟مع العلم أنها تحول بيني وبين الوقوع في جريمة أخرى؟
هل من الممكن أن أتزوج مع أني قد لا أشتهي زوجتي؟ وهل يجب إخبارها بحالي قبل الزواج؟
هذه قصتي فهل من نصيحة؟

(35/301)


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجرد التفكير والخاطر العابر لا يؤاخذ الإنسان بمقتضاه، لأنه ليس في وسعه التحرز منه. وقد قال تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286].
إنما المؤاخذة على العزم والتصميم على فعل المعصية. فمن هم بمعصية وصمم على فعلها يعتبر عاصياً بذلك الهم والعزم المصمم، وإن لم يعمل المعصية بسبب مانع حال بينه وبينها ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه" الحديث متفق عليه. وفيه التصريح بأن الحرص على المعصية معصية يعاقب عليها.
وأما الاستمناء ـ وهو ما يسمى بالعادة السرية ـ فإنه حرام عند جمهور علماء المسلمين لقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [المؤمنون: 5، 6، 7].

(35/302)


وما دمت أيها السائل ابتليت بما ذكرت ـ نسأل الله السلامة والعافية للجميع ـ فنحن نوجهك إلى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذوي القدرات الجنسية والمادية في قوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" الحديث رواه الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد من لم يستطع الجماع بطريقه المشروع وهو الزواج لعجزه عن مئونته، أرشده إلى متابعة الصوم ليدفع به شهوته ويكسر حدتها، كما يقطعه الوجاء، فالصوم هو وحده البديل عن الزواج، وليس الاستمناء، لكن إذا استحكمت الشهوة وبلغت مبلغها بحيث لا تستطيع دفعها، ولم يبق إلا الاستمناء أو الفاحشة، فلا شك أن ارتكاب أخف المفسدتين وهو هنا الاستمناء أهون من ارتكاب الفاحشة الكبرى، وليس معنى هذا أن الاستمناء جائز، ولكن معناه أنه دون فاحشة قوم لوط التي عاقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتكبيها بأغلظ عقوبة في الدنيا وهي: التحريق أو الرمي من أعلى قمة جبل، أو بنيان في البلد، وهم منكسوا الرؤوس، وهي عقوبة لم يوقع مثلها على الشيخ الزاني ولا المرابي ولا السارق ولا غيرهم، وهي عقوبة تناسب الشذوذ وانتكاس الفطرة.
فالطريق الوحيد لحل مشكلتك هو أحد أمرين إما أن تلازم الصوم.

(35/303)


وإما أن تتزوج لعل الله تعالى يرزقك مكان الشذوذ الجنسي الذي ابتليت به الرغبة العادية في النساء، فيستقيم سلوكك، وتعود إلى طبيعة أبناء جنسك، مع العلم بأنه لا يلزمك إخبار الزوجة المتوقعة بحالك، ما دمت ترى أنك قد تقوم بالحد الأدنى من حقها في الاستمتاع الذي هو أحد الأهداف المقصودة من الزواج، وننصحك بعدم الخلوة بالشباب حسان الوجوه، وحاول أن تصطفي لك أصدقاء يكبرونك سناً من ذوي الصلاح. وابتعد كل البعد عن وسائل اللهو من الأغاني ومشاهدة الأفلام والصور، فإنها من أكبر أبواب الفتنة وإثارة الغريزة، ولتخبر أباك ولو بطريق غير مباشرة بأنك لا تطيق البقاء بغير زواج ، فهو الحل العملي الوحيد أمامك والله نسأل أن يحصن فرجك ويغفر ذنبك. والله أعلم.
54532
عنوان الفتوى:القضاء المحتوم والقضاء المعلق رقم الفتوى:54532تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال :

(35/304)


أرجو إفادتي بمعنى القضاء المحتوم والقضاء المعلّق وأكون لكم من الشاكرين وإثبات صحة هذا الكلام :: القضاء المحتوم: ما كُتب في اللوح المحفوظ وصحف الملائكة أن هذا الشيء يصيب الإنسان أوأهل تلك الناحية مما يسر أو مما يسوء من المصائب والبلايا من دون تعليق، هذا يقال له القضاء المحتوم . القضاء المعلق : هوما كُتب في اللوح المحفوظ أوفي صحف الملائكة أن فلانا إذا عمل كذا وتصرف كذا يكون له كذا يحصل له كذا ولا يصاب بكذا ، يتحقق له ما هومكتوب في اللوح أوفي صحف الملائكة، يتحقق له وإن لم يفعل لا يتحقق له . أما في علم الله تعالى فالله تبارك وتعالى يعلم أن رزقه لا يزيد على هذا القدر وأنه لا يفعل ذلك الشيء المعلق عليه ، علم الله تعالى ثابت لايتغير . ومثل هذا الذي يدعو ليلة النصف من شعبان أوليلة القدر في رمضان . إن دعا الله تبارك وتعالى وكان سبق في علم الله أنَّ فلانا إن دعا ليلة كذا بكذا لا يصيبه البلاء الفلاني والمصيبة الفلانية يتحقَّق له ذلك ما سبق بعلم الله تعالى بسبب دعائه في تلك اليلة ، أما إذا عَلم الله تعالى في الأزل أنَّ فلانا يدعو ليلة كذا أن لا يصيبه كذا أوبأن ينال كذا ، وعَلم الله لا بدَّ أن يصيبه ذلك البلاء أوأنه لا يُعطى مطلوبه الذي طلبه فلا يتغير الأمر عما سبق في عِلْم الله لكن دعاءه يفيده الثواب لا غير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/305)


فإن من القضاء ما يكون واقعاً محتوما وهو ما سبق في علم الله، ومنه ما يكون مصروفاً بأسبابه وهو القضاء المعلق المكتوب في صحف الملائكة، وقيل ما في اللوح المحفوظ لأنه خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة به فيحتمل التبديل كما قال القرطبي ، ومذهب أكثر أهل العلم أن السعادة والشقاوة والموت والحياة وما شابه لا يدخلها المحو، واحتجوا بأدلة منها قوله تعالى: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا {المنافقون: 11}. وقوله تعالى: إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّر{نوح: 4}. ومنها حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. ومنها حديث أم حبيبة قالت: اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية وبزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة لا يؤخر منها شيء. قال الإمام النووي: وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. و ذهب بعض أهل العلم إلى أن السعادة والشقاوة والحياة والموت يدخلها المحو والإثبات واحتجوا بقول الله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:39}. وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومنها حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. أخرجه الترمذي. قال الإمام النووي: وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة: الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في العمر والتوفيق للطاعة وعمارة أوقاتها بما ينفعه في الآخرة. الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر

(35/306)


للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له أربعون وقد علم سبحانه ما يقع له من ذلك وهو معنى قوله تعالى: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. فبالنسبة إلى علم الله وما سبق به قدره لازيادة بل هي مستحيلة، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث. اهـ. شرح مسلم بتصرف يسير.
قال الحافظ ابن حجر: والحق أن النزاع لفظي وأن الذي يسبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص. انتهى. ( من الفتح). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( في مجموع الفتاوى): قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. اهـ. قال العلامة السعدي: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها وهذا المحو والتغير في غير ما سبق به علمه، وكتب قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغير لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل، ولهذا قال: وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ . أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب، فالتغير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، كما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب بحسن قدرته وإرادته. وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. اهـ . ( تفسير السعدي). وأما كون الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وأنه

(35/307)


يرد القدر فمعناه كما قال ابن القيم في الجواب الكافي: إن هذا القدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور وهكذا، كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر.... وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب. اهـ. تنبيه: لم يرد دليل صحيح يفيد أن الدعاء ليلة النصف من شعبان بخصوصها مستجاب أو مستحب. إلا أنها كغير ها من الليالي التي ورد الترغيب في الدعاء فيها إذا دخل الثلث الأخير منها.
والله أعلم.
54534
عنوان الفتوى:أبوهم لا ينفق عليهم ويريد الزواج بأخرى رقم الفتوى:54534تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
نحن أربع بنات وأربعة أولاد ووالدتنا ووالدنا والمشكلة أن والدنا يعمل ولكنه غير ملتزم بالإنفاق علينا وهو لا يعيل بالشكل المفروض عليه كأب، أخي الكبير يبلغ من العمر 18 عاماً وأختي 24 عاماً هم الذين يعيلون البيت أبي لا يهتم لأمر أولاده ولا زوجته، في الدرجة الأولى عنده يأتي والده ووالدته وعماتي والجديد أنه يريد الزواج من أخرى ما حكم الإسلام بذلك هل يجوز له أن يتزوج أخرى هل يجوز أن يتكفل الأخ بإخوته الصغار وأعمارهم (6-16) ووالدهم قادر على الإنفاق عليهم وأنا أعرف أن على الأب والزوج تأمين المسكن والمأكل والمشرب لزوجته وأولاده، أختي منذ أن بلغت 18 عاماً وهي تعمل وتنفق علينا وصلنا إلى حد أننا كرهنا وجوده في البيت لأنه وبالرغم من أنه لا ينفق علينا يطلب النقود من إخوتي وأمي أصبحت لا تطيق له وجوداً بالبيت، أرجو أن أجد عندكم الجواب الشافي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(35/308)


فقد جعل الله تعالى للرجل القوامة على أهله لما حباه الله تعالى من صفات تؤهله لذلك، ولما يقوم به من الإنفاق عليهم، قال الله سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، فالواجب على أبيكم أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته مثل أمك وإخوانك الصغار، ومن لم تتزوج من بناته، وإن كان الحال كما ذكرت من تفريطه في القيام بذلك من غير عذر فالواجب عليكم نصحه برفق ولين وبأسلوب طيب واستعينوا بالله أولاً ثم بكل من له تأثير عليه وخاصة أهل العلم والصلاح، ونوصيكم بالصبر عليه، فلعل الله تعالى يهديه ويقوم بواجبه، فإن فعل فالحمد لله وإلا جاز رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالواجب عليه نحو زوجته وأهله، وليس في ذلك نوع من العقوق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43086.
وأما أخوك فلا يلزمه الإنفاق عليكم ما دام أبوكم حياً وقادراً على القيام بذلك، ولكن إن فعل ذلك تبرعاً فأمر حسن يثاب عليه، وتراجع الفتوى رقم: 52621، وإن طلب منه أبوه مساعدته لحاجته وجبت عليه طاعته بالمعروف.
وأما زواج أبيكم من امرأة أخرى فجائز إذا أمكنه تحقيق شرطه وهو النفقة والعدل، وتراجع الفتوى رقم: 35756، وننبهكم إلى أن الواجب عليكم الإحسان إلى أبيكم وإن وقع في شيء من التقصير، فلا يحملنكم ذلك على عقوقه، وتراجع الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.
54535
عنوان الفتوى:من لم يصم رمضان لمدة عشرين عاما كيف يقضي مافاته رقم الفتوى:54535تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(35/309)


شيخنا الجليل: رجل في الستين من عمره يسأل: يقول إنه في شبابه لم يكن يصوم رمضان، وما يقرب كل رمضان 20 سنة، أما الآن وقد تاب لربه، قيل له في أحد المساجد هنا بفرنسا أنه من له دين الصيام لا يجوز له أن يصلي صلاة التراويح في رمضان وأنه غير مقبول!! فما حكم الدين في ذلك، وماذا يجب عليه أن يفعل اتجاه دينه حتى يقضيه، ولكم جزيل الشكر.... راجين من الله أن يكتب لكم أجوركم في كتاب حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعمد الفطر في رمضان من غير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على من وقع في ذلك عدة أمور:
الأول: التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة مستجمعة لشروطها المذكورة في الفتوى رقم: 4603، فمن تاب توبة صادقة فإن الله عز وجل يغفر له، كما قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
الثاني: وجوب قضاء ما أفطره من رمضانات ماضية، والإسراع في ذلك قدر المستطاع؛ فإن صوم رمضان واجب، فمن أفطر فيه لعذر أو غير عذر وجب عليه القضاء لأن الصوم قد استقر في ذمته فلا يسقط حتى يقضيه، ودين الله أحق أن يقضى، وعلى هذا فعليه قضاء 600 يوم أو تنقص إذا كان بعض الرمضانات التي أفطرها 29 يوماً.
الثالث: تأخير قضاء ما عليه من كل رمضان حتى دخول رمضان الذي يليه يوجب عليه كفارة عن كل يوم مع القضاء، عند جمهور أهل العلم إذا كان التأخير لغير عذر شرعي والكفارة ما يعادل 750 جرام من الأرز ونحوه، وأما إن كان تأخير القضاء لعذر كمرض أو نسيان أو جهل فلا كفارة عليه وعليه القضاء فقط.

(35/310)


الرابع: إذا وقع منه جماع في أحد الأيام التي أفطرها عمداً عالماً بالحكم فتلزمه كفارة كبرى عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم، وهذه الكفارة تلزمه ولو لم ينو صوم اليوم الذي جامع فيه لأنه يلزمه الإمساك، وكل من لزمه الإمساك وجامع فعليه الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 1104 في بيان كفارة الجماع.
وأما إذا وقع منه الجماع نسياناً فلا كفارة عليه وكذلك إذا جامع جاهلاً بحرمة الجماع في نهار رمضان؛ وهذا أحد قولي الشافعي، واختاره الإمام النووي.
وإننا نسأل الله تعالى أن يقبل توبة هذا الرجل وأن يبدل سيئاته حسنات، وأما قول من قال: إنه لا تجوز صلاة التراويح لمن كان عليه قضاء فهذا قول باطل ننصح قائله بالتوبة إلى الله عز وجل من القول عليه بغير علم وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36}، فله أن يصلي التراويح بل يستحب له ذلك، ولا علاقة بين التراويح والقضاء.
والله أعلم.
54536
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الكفارة بغير إذن الحانث رقم الفتوى:54536تاريخ الفتوى:27 شعبان 1425السؤال:
رجل حنث في يمين ولا يريد أن يكفر عنها فهل لزوجته أن تطعم من ماله بغير علمه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ دفع الكفارة عن الغير إلا بإذنه سواء كان ذلك من ماله أو من مال الحانث لأن الكفارة عبادة، ومن شروط صحتها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. متفق عليه. وعليه فينبغي لزوجة هذا الرجل أن تقنعه بلطف ورفق وحكمة بأن الكفارة واجبة عليه فإما أن يخرجها وإما أن يأذن لها بإخراجها من ماله أو من مالها، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
والله أعلم.
54538

(35/311)


عنوان الفتوى:حكم البيع لأهل المعاصي والعمل عند من لا يعلم مصدر ماله رقم الفتوى:54538تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
1- هل بيع الشيء الحلال كبيع المواد الغذائية وغيرها من الأشياء المباحة لأهل الفجور والمعاصي إعانة على الإثم وعلى معصيتهم. 2- وإذا كان ماله حرام فهل يجوز البيع له حيث إن معرفة حل مال المشتري أو حرمته لا يعرف غالبا. 3- وإذا لم يعلم مصدر مال الشركة أو الشخص الذي يراد العمل لديه فهل يجوز العمل لديه بحيث كان مختلطاً بحرام أو مشتبها فيه أو لا يعلم مصدره أساسا. وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذاتيقنت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له، وذلك سداً لذرائع الفساد، وقد مثل لها العلماء بالعنب فإنه لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يصنعه خمراً، أما مجرد الظن فلا يمنع من إجراء البيع، لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275}. ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وراجع الفتوى رقم: 4277، والفتوى رقم: 52614.فلمعرفة الأمر بالتفصيل في معاملة حائز المال الحرام، راجع الفتوى رقم: 7707. 3ـ فالأصل في الأموال التي بأيدي المسلمين أنهم تملكوها بالطرق المشروعة، حتى يثبت خلاف ذلك، ولذا حرم الله الاعتداء عليها وأباح التعامل معهم فيما يحل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكذا يجوز البيع له والشراء منه، ولمعرفة حكم العمل عند من اختلط ماله، راجع الفتوى رقم: 11095. ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين وليحمل أمرهم على السلامة حتى يثبت له خلاف ذلك، ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكماً، لأن الأحكام إنما تثبت باليقين أو بغلبة الظن.
والله أعلم.
54539

(35/312)


عنوان الفتوى:هل يهجرالمقترض بالربا رقم الفتوى:54539تاريخ الفتوى:28 شعبان 1425السؤال :
لدي سؤال حول الشخص الذي يقترض من البنك بالفائدة طبعا. أي ما هو واجب المسلمين نحو هؤلاء الأشخاص هل يجب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم لما اقترفوه من ذنب ومحاربة الله، وهل يجب التشهير بهم إذا لم يكونو معروفين لدى الآخرين من الناس .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب اتجاه هؤلاء هو مناصحتهم وبيان خطورة الربا لهم، وأن الله توعد صاحبه بالحرب، والمحق في الدنيا، والعذاب الأليم يوم القيامة إذا لم يتب، كما قال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ{البقرة: 278ـ279}. وكما قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فإن تابوا فالحمد لله، وإن لم يتوبوا وكان هجرهم مفيدا في زجرهم عن تعاطي الربا، هجروا وإن لم يكن مفيدا لم يهجروا مع ملازمة دعوتهم ونصيحتهم. أما التشهير بهم فلا يجوز إلا إذا كانوا مجاهرين بالتعامل بالربا، وراجع الفتويين رقم: 27688، ورقم: 21816.
والله أعلم.
54541
عنوان الفتوى:الفرق بين العالم والداعية والواعظ رقم الفتوى:54541تاريخ الفتوى:29 شعبان 1425السؤال :
ما هو التعريف الحقيقي للعالم؟ وكيف نميز بين العالم والداعية أو الواعظ؟ وهل هناك درجات للعلماء مثلا عالم مجتهد أو غير ذلك؟ وهل يمكن تصنيف جميع اختصاصات العلماء مثلا عالم بالحديث عالم فقيه...؟
الفتوى :

(35/313)