تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
ذلك أن الإسمنت قد مسته النار، وهذا مما لا يجوز حسب معلوماتي المتواضعة، فماهي الطريقة المشروعة في دفن الموتى؟ (46/333)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصد السائل الكريم بفرش القبر بالإسمنت بناؤه به من الداخل، فإن ذلك لا ينبغي لأن السنة أن يدفن الميت في الأرض مباشرة دون فراش أو غيره، ويغطى القبر باللبن أو غيره مما لم تمسه النار.
قال الباجي المالكي في المنتقى شرح الموطأ: إن الدفن في الأرض...وتكون هي التي تلي الإنسان، وتكون باقية على حكم الأصل.
أما إذا كان القصد هو تجصيص القبر وتبليطه، فذلك لا ينبغي أيضاً، وقد نص أهل العلم على كراهته، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ويكره البناء على القبور، وتجصيصها. كما نص عليه مالك في المدونة.
وأما الطريقة المشروعة في الدفن فقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى: 504 . كما نرجو أن تطلع على الفتوى: 11174 . للمزيد من الفائدة.
والله أعلم
67662
عنوان الفتوى:الإفرازات النجسة التي لا يعلم وقت خروجها رقم الفتوى:67662تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
44825، أن الحدث يضاف إلى أقرب وقت أي أنها قد تكون خرجت بعد الصلاة فلا تبطل الصلاة بسبب وجودها إلا إذا وجدت قرينة تدل على حدوثها قبل الصلاة، ولو صليت بها وأنت عالم بطلت الصلاة وكذلك إذا خرجت أثناءها وشعرت بها ولا فرق بين خروجها قبل الصلاة أو خروجها أثناءها إذا صليت وأنت عالم بها في الحالتين، وأما إذا وجدتها بعد الصلاة وعلمت بالقرائن أنها خرجت أثناء الصلاة فإن الصلاة باطلة لبطلان الطهارة، وإذا وجدتها بعد الصلاة وعلمت بالقرينة أنها نزلت قبل الصلاة أو كنت تعلم أنها خرجت قبل الصلاة ونسيت غسلها حتى صليت بها ناسيا لها فقد تقدم تفصيل هذه المسائل في الفتوى رقم: 6115، فلتراجع، واعلم أن المعفو عنه في مسألة الاستجمار بالأحجار ونحوها هو أثر الغائط في حلقة الدبر لا عين الغائط ولو قليلا فلا يعفى عنه ولا بد أن يزال بالأحجار أو بالماء أو نحو ذلك، هذا إذا كانت هذه الإفرازات غير كثيرة الخروج، فإن كثر خروجها بأن لازمت الوقت كله أو أكثره فقد صار لها حكم السلس وقد تقدم في الفتوى رقم: 23889، ماذا يفعل من ابتلي بالسلس، وكذلك الفتوى رقم: 64873. (46/334)
والله أعلم.
67663
فتاوى
عنوان الفتوى:من يتحمل دية قطع النسل المباشر أم المتسبب رقم الفتوى:67663تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
نشكر القائمين على هذا المركز ونكن له جل التقدير والاحترام، ومسألتي هي:
أنا امرأة تزوج علي زوجي ثلاث مرات خلال عيشة لي معه لمدة أربعين سنة مرت علي بمشاكل وسلوك زوجي غير السليم وإرغام أهلي لي بالبقاء معه على أمل أن أستقر بوجود أولاد, وتبين مع مرور الزمن
أنه عقيم.. مما سبب لي أمراضا أدى إلى سعيه بقصد لإجراء عملية جراحية, واستئصال المبايض لضمان
عدم الإنجاب إذا انفصلت عنه, وأنا أمية لا أعرف نتيجة هذه العملية، وبعد أن تم ذلك فوجئت بتعامل قاس
ويتهكم علي وعلى أهلي ويسب ويلعن، وبعد استدرجني لأخذ ما لدي من حلي ومال نقدي, وفي الأخير أقدم
على الزواج من امرأة أخرى، وساءني بل وتخوفت على مستقبلي فتركته إلى بيت أهلي وأنا الآن في بيت أهلي، معلقة منذ سبع سنوات، وزوجي هذا على عصمته حاليا اثنتان في مسكنين منفصلين كنت أنا السبب في بذل كل جهدي في المشاركة ببنائهما.. وحيلة منه على حق النفقة يقوم بإرسال بعض أقاربه وغيرهم على رأس السنة والسنتين بقصد استعمالهم كشهود علي، إذا رفعت عليه دعوى، وهو حاليا مستغنِ عني حيث عمره سبعون سنة ولديه ما يعوض عني، ومعاندة منه يستمر في معاقبته لي بأن يتركني معلقة بتعمد الإضرار بي, ورفضه تطليقي، وتسريحي، حيث أنا حالياَ مهدّدة في حياتي فلا أني مع صبري الطويل معه حصلت على أولاد ولا مكنني الحظ بانفصال عنه, والله يجازي من كان السبب.. (46/335)
لقد ضيعت زهرة شبابي دونما فائدة، مع تهديده لي بأن يجعلني مقطوعة من شجرة بقية عمري!!!!! وما يمنعني في مقاضاته خوفي من العيب من جهة وكوني امرأة ضعيفة عديم الحيلة من جهة أخرى، وسؤالي:
1- ما هو الحق الشرعي والقانوني وإنصافي وما يمكن اتخاذه ليتم الانفصال عنه في أقرب وقت؟
2- ما هو الحق الشرعي والقانوني في طلبي التعويض بما تسبب لي في خداعي وتضليلي معظم عمري وبما تسبب أخيرا بإجراء عملية جراحية لاستئصال المبايض وسعيه وتوقيعه على العملية, وعدم معرفتي بعواقبها؟
3- ما هو الحق الشرعي والقانوني في أن يتركني معلقة سبع سنوات أخيرة؟
4- ما هو الحق الشرعي والقانوني مع إصراري على الانفصال واستحالة رجوعي إليه -في تعويضي عن ضياع زهرة شبابي؟
5- ما هو الحق الشرعي والقانوني في ما أُخذ من حليّ ومال وينكرني حيث لا يوجد لدي من مستندات وربما
يحلف اليمين لأنه لا يرعوي عن ذلك؟ أرجو الاطلاع بشكل دقيق وإفتائي عن مأساتي هذه بشكل مقنعِ وصريح, وما الخطوات, والإجراءات الأولية التي ممكن اتخاذها؟ والله يحفظكم شاكرين جهودكم في إعانتي فيما ذكرت، وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (46/336)
فإذا ثبت أن زوجك قد قام بالترتيب لإجراء عملية تسببت لك في العقم الدائم وجب عليه في ذلك دية كاملة لأن تفويت جنس المنفعة هو متعلق وجوب الدية، قال في درر الحكام وهو حنفي: وفي عضو زال نفعه بضرب ديته كيد شلت وعين عميت وصلب انقطع نسله، لأن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة، ولا عبرة للصورة بلا منفعة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وإن قطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية لأن ذلك نفعهما، فلم تزد الدية بذهابه معهما. انتهى.
وقال في حاشية الدسوقي وهو مالكي: فالثلاثة التي تجب فيها الدية قطعه جملة (يعني الذكر) أو قطع الحشفة وحدها، أو أبطل النسل معه بطعام أو شراب وإن لم يبطل الإنعاظ. انتهى.
وإنما قلنا بأن الزوج يضمن دية قطع النسل مع أنه لم يباشر ذلك بنفسه لتعذر إلزام المباشر بالضمان، حيث تم استئصال المبايض بناء على إذن كتابي تسمح القوانين عندهم به، وبهذا لا يمكن للمرأة المعتدَى عليها أن تحصل على حقها عن طريق قضاء يُقر ما حصل من الاعتداء، وقد نص العلماء على أن الأصل عند اجتماع المباشر والمتسبب فإن الضمان يكون على المباشر دون المتسبب.
فإن تعذر أخذ الضمان من المباشر أو نحو ذلك كان الضمان على المتسبب إذا ثبت تعديه، قال ابن قدامة في المغني: ومتى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب، كالحافر مع الدافع، وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده، لأن المباشر معذور فكان الضمان على المتسبب، كالسيد إذا أمر عبده بالقتل والعبد أعجمي لا يعرف تحريم القتل. انتهى.
وقال السرخسي في المبسوط: والمسبب إذا كان متعدياً في تسببه يكون ضامناً، وإن لم يكن متعدياً لا يضمن. انتهى.
أما عن حقك في هجره لك دون معاشرة بمعروف أو تسريح بإحسان فإنه يأثم على فعله، والواجب عليه أن يتوب إلى الله منه، ولا نعلم لك في ذلك حقاً مادياً يمكن مطالبته به، إلا أنه يجوز لك طلب الفراق عن طريق الجهات المختصة بالفصل في مثل هذا للضرر، وكذا للعقم الذي يتصف به الزوج، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32645، 55008، 9633، 26992، 31884. (46/337)
كما يمكنك اللجوء إلى المحاكم أيضاً في الحصول على النفقة التي وجبت لك في ذمته طوال الفترة الماضية، وما أخذه الزوج من مالك مما لا يحل له أخذه فيجوز لك المطالبة به، فإن استطعت الحصول عليه فالحمد لله، وإن أنكره وراوغ في الوفاء به، فأجرك على الله تعالى، وقد وقع هو في منكر كبير، علماً بأنه يجوز لك طلب الخلع عن طريق القضاء، وإن لم يكن هناك ضرر، كما بيناه في الفتوى رقم: 64903، والفتوى رقم: 3875.
وإن كانت ثمة أضرار فلك الحق في الطلاق من غير خلع، قال خليل: ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره.
غير أن الذي نخشاه هو أن تكوني قد وقعت في النشوز المحرم دون قصد منك، وذلك بتركك اليبت لمجرد أن الزوج تزوج عليك أخرى دون أي ضرر يعود عليك منه، وفي هذه الحالة لا يكون لك حق فيما ذكرنا، بل الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والعودة إلى بيت زوجك ما دام الضرر منتفياً.
والله أعلم.
67664
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة صاحب المال المكتسب من تجارة المخدرات رقم الفتوى:67664تاريخ الفتوى:25 شعبان 1426السؤال:
10486 .
وبناء على هذا الذي رجحناه، فالواجب عليه هو التخلص من المال المحرم مع ما نتج عنه من ربح.
والله أعلم.
67665
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الجمعة خارج المسجد إذا لم يضق بالمصلين رقم الفتوى:67665تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
60598.
والله أعلم.
67666
عنوان الفتوى:نزول المني عمدا وبغير اختيار وحكم صيام من أمنى رقم الفتوى:67666تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
أرجوكم عدم تجاهل رسالتي فالأمر , يؤرقنى كثيراً (46/338)
وجزاكم الله خيراً وأدخلكم الجنة وأثابكم خيرا. أنا شاب عمري 22 عاما طالب بإحدى الكليات المرموقة أحافظ على الصلاة بقدر الإمكان. مشكلتي أننى أفتتن بالنساء بشدة ولكنني لم أُحدث فتاة قط.مشكلتي بدأت فى الصف الأول الجامعى حين جلست جواري فتاة فى المواصلات فثارت شهوتي بشدة ولم أتحمل فلمستها بيدى دون أن تشعرمما أدى إلى خروج المنى. فثبطت شهوتي وأصبح ذلك يحدث كثيراً كلما جلست جواري امرأة فى السيارة بل كثيراً كنت أتعمد الجلوس إلى جوارهن. وقد حدث ذلك فى شهر رمضان بعض المرات.إلا أننى بعد ذلك أصبحت أندم كلما فعلت ذلك وأتوب إلى الله إلا أن نفسى تغلبنى كثيراً و أقاوم أحياناً أخرى كثيرة .و أنا أستغفر الله كثيراً وأدعوه أن يجنبنى المعصية وأن يرزقنى عفة يوسف الصديق عليه السلام . وسؤالى هوما حكم ذلك .هل هذا يعتبر زنا أم استمناء أم ماذا؟ وهل يجب عليَ حد؟ حيث إن ذلك يؤرقنى كثيراً وماذا عن شهر رمضان؟ هل أقضى هذه الأيام أم يلزم القضاء والكفارة المغلظة؟ كما أننى ألجأ إلى الاستمناء باليد أحياناً حتى لا أفعل ذلك؟ حيث إنني عرفت الاستمناء هذا متأخرا أوبالصدفة أثناء الدراسة وفوجئت أن كثيراً من الطلاب يفعلون ذلك؟ وبالتالي لم يقعوا فيما وقعت فيه أنا وسمعت أنه مباح إذا كان المرء سيقع فى الزنا. أرجو الإجابة على كل جزء باستفاضة وعلى حده وبيان الحكم الشرعى فى كل جزء. حيث إننى سألت قبل ذلك عدة مرات فى مواقع أخرى فيقال ابتعد عن ذلك دون بيان الأحكام أو أى شيء و ادعوا الله أن يغفر لي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك ويحصن فرجك ويمن عليك بالعفة والاستقامة حتى الممات .
في سؤالك أخي الفاضل عدة نقاط .
الأولى : حكم الجلوس مع الفتيات جنباً إلى جنب في المواصلات أو غيرها وهو محرم سواء قصدت الجلوس إليهن أو هن قصدن الجلوس إليك، وفي حالة جلوسهن بجانبك فإن عليك أن تمنعهن أو تنتقل إلى مكان آخر، لأن في الجلوس بقرب المرأة فتنة عظيمة تجر إلى الفساد والانحلال الخلقي وما لا تحمد عقباه، وقد رأيت ماذا حصل لك بسبب ذلك. والشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات، ومنها الخلوة بالأجنبية والنظر إليها والجلوس بقربها ونحو ذلك. فاتق الله تعالى وانه نفسك عن هواها ففي ذلك فلاحك ونجاتك وسعادتك في الدنيا والأخرة. والعاقل الموفق من نهى نفسه عن لذة عاجلة زائلة بلذة دائمة أبدية فاستعن بالله والجأ إليه بصدق وإخلاص في أن يرزقك العفة في نفسك وأهلك، وإلا فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فاحذر . (46/339)
النقطة الثانية : قولك هل ما أفعله زنا ؟
والجواب أن ما فعلته ليس زناً حقيقياً وإن كان يطلق عليه زنا مجازاً لأنه مقدمة إلى الزنى الحقيقي ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : إن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا ، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام ، ومنهم من يكون زناه بالنظر إلى الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبيه بيده أو بتقبيلها ، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا ، أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبيه ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب ، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي . انتهى
أما كفارته فتكون بالتوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا .
النقطة الثالثة : حكم نزول المني بالنظر أو الملامسة للمرأة أو بالاستمناء وهو حرام إذا كان بقصد ومبطل للصيام، وفي هذه الحالة يجب قضاء الصيام ولا كفارة عليك لا كبرى ولا صغرى، وإنما عليك التوبة مع القضاء . (46/340)
وأما إذا كان النظر أو الملامسة للمرأة حصل بلا قصد ونزل المني فلا إثم عليك ولا قضاء ولا كفارة وراجع الفتوى رقم: 48875
وننبهك إلى أن الاستمناء محرم عند جماهير أهل العلم، وأجازه بعضهم عند الضرورة أو عند خشية الوقوع في الزنى . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 39644
والله أعلم
67667
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة النصراني إذا ورثه يهود ومسلمون رقم الفتوى:67667تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
20265، فنرجو الاطلاع عليها، كما أنهم اختلفوا في إرث النصراني من اليهودي والعكس، وأكثرهم على أنهما ملة واحدة فيرث كل واحد منهما من الآخر. ولذلك فإذا قلنا بأن المسلم لا يرث الكافر وأن أهل الكتاب ملة والحدة يتوارثون بينهم، فإن تركة هذا الأب المسيحي توزع على ورثته من غير المسلمين وهو قول الجمهور المفتى به عندنا. وعلى القول الآخر فإن تركته توزع على ورثته جميعا من المسلمين وغيرهم ويكون ذلك على النحو التالي: لزوجته ثمن ما ترك فرضا لوجود أبناء الميت، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه جميعا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وفي حالة قسم التركة على غير المسلمين فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف وما بقي بعدهما فلأقرب عاصب للميت، وإذا لم يوجد عاصب فإنه يرد على البنت دون الزوجة.
والله أعلم.
67674
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع المرابحة مشروع رقم الفتوى:67674تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
لقد توجهت إلى البنك الإسلامي من أجل تمويلي بملبغ مالي قدره 13000 دولار أمريكي من أجل شراء شقة سكنية وقال لي إنه يريد ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ وذلك كمرابحة أو ما شئت من تسميات. هل هذا جائز في الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (46/341)
فبيع المرابحة كغيره من البيوع يقوم على التراضي بين البائع والمشتري؛ كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29 }
فإذا رضي المشتري بالربح الذي يعرضه عليه البائع وهو هنا البنك فالعقد صحيح .
المهم أن تكون المعاملة في حقيقتها بيع مرابحة لا مجرد قرض . وراجع في بيع المرابحة الفتوى رقم : 1084 .
والله أعلم
6768
عنوان الفتوى:لا مؤاخذة في حديث النفس. رقم الفتوى:6768تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل يجب لبس جورب اثناء الصلاة؟
2-هل الاعجاب حرام؟
3-هل يحاسبنا الله على ما يدور فى صدورنا؟.
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
67680
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمنع من الأذان شرع فيه عند الدفن رقم الفتوى:67680تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
38099 ومن استطاع أن يمنع المؤذن من ذلك فليفعل سواء كان المؤذن قد شرع في ذلك أم كان متهيئا للشروع فيه.
والله أعلم.
67681
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يغتسل من الإغماء رقم الفتوى:67681تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
لقد قامت أختي بإجراء عملية بالأنف وقد تم إعطاؤها \"بنج كلي\" فهل يجب عليها الاغتسال لفقدانها الوعي لفترة ؟ وشكراً
جزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمغمى عليه أو من خدر ببنج ونحوه يستحب له إذا أفاق أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: { ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب قالت : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق ، فقال : أصلى الناس فقلنا : لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ، فقال : ضعوا لي ماء في المخضب قالت : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق . قال : أصلى الناس فقلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله ..} متفق عليه (46/342)
ويجب على من أغمي عليه أو خدر فغاب عن الوعي أن يتوضأ إذا أراد الصلاة لأن وضوءه قد انتقض . وراجع في هذا الفتوى رقم : 620 .
والله أعلم
67684
عنوان الفتوى:حكم بيع الطعام في نهار رمضان رقم الفتوى:67684تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
السؤال:
أنا أملك مطعما لتقديم الوجبات السريعة عن طريق الأكل داخل المطعم وعن طريق توصيل الطلبات الخارجية، السؤال هو: هل أستطيع أن أعمل في شهر رمضان فقط على توصيل الطلبات الخارجية إلى المكاتب والمنازل؟ علماً أن المطعم إيجاره الشهري عال جداً وكذالك أجور الموظفين .
الرجاء الرد السريع ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان للمسلم المكلف ولا للكافر إلا لمن كان له عذر في الإفطار ،
أما المسلم فقد بينا حكمه بالتفصيل في الفتوى رقم 2097 . وأما غير المسلم فلتراجع فيه الفتوى رقم 37319 . ولا نجد لك فيما ذكرت مسوغاً لانتهاك حرمة نهار شهر رمضان ، والأرزاق مقسومة قبل خلق السماوات والأرض ، فما من نفس إلا ولها رزق معلوم، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ {هود: 6 } (46/343)
وللثقة في رزق الله تعالى وما قسمه لكل مخلوق راجع الفتوى رقم: 61258 . والفتوى رقم: 2849 .
والله أعلم.
67685
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تدريس المرأة الطلاب في الجامعة رقم الفتوى:67685تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
هل يجوز أن تقوم الفتاة فى الإسلام بتدريس الشباب في الجامعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتدريس المرأة للذكور البالغين يرجع الحكم فيه إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية فإذا كانت ملتزمة بالحجاب ولم يحصل خلوة ولا خضوع بالقول فلا حرج في ذلك مع أن الأفضل عدم تدريسها البنين البالغين أو المراهقين، ولو انضبط الأمر بالضوابط الشرعية لما في ذلك من الخطر عليها وعليهم، والسلامة لا يعادلها شيء، لأن طبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لها ولهم ما هو معلوم. ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
والله أعلم.
67689
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الجماعة في مصليات الشركات رقم الفتوى:67689تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
نحن في شركة موقعها منطقة مستودعات و تجاورنا كذلك شركات أخرى و في كل شركة مكان مخصص لأداء الصلاة يختلف في شكله و ديكوره و هيئته ليتمكن الموظفون من أداء الفروض و خاصة الظهر و العصر والمغرب و ما يخصنا نحن بالشركة أقل ترتيباً من جيراننا و لكن نحن جماعة و هم جماعة ، السؤال هل هنالك تفضيل لهذه الأماكن على المكان الذى نصلي فيه و هل تعتبر هذه مساجد و ليست مصليات و ما الفرق بين المصلى و المسجد علماً بأنها جميعاً داخل مباني الشركات ؟ (46/344)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في المصليات المذكورة سواء من حيث الثواب، وإنما يفضل ثواب الصلاة فيها بكثرة الجماعة فيها، فما كانت جماعته أكثر فالصلاة فيه أفضل، والمسجد هو ما وقفت أرضه مسجدا سواء بني أو لا، وأما إذا بني مكان وهيئ للصلاة ولكنه لم توقف أرضه كما هو الغالب في المصنعات المعروفة في الشركات ونحوها فلا تكون مساجد ولا تعطى حكمه بل هي كأي بقعة من الأرض هيئت للصلاة دون وقف، قال الإمام النووي رحمه الله : المصلى المتخذ للعيد وغيره ، الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب . وبه قطع الجمهور . وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن ذكره في باب صلاة العيد وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن والله أعلم
وقال الشمس الرملي في النهاية بعد بيان استحباب تحية المسجد لداخله : وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد ، وأذن بانيه في الصلاة فيه انتهى
والله أعلم
67693
عنوان الفتوى:تحمل الشهادة وأداؤها.. رؤية شرعية رقم الفتوى:67693تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
إذا شاهدت موقفاً فيه ظلم هل تجب عليً الشهادة بالحق حتى وإذا لم يطلب مني أحد وإذا كانت الشهادة تغضب أحد الأشخاص وبالأخص أمي هل السكوت عن هذه الشهادة ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة أم ماذا أفعل (46/345)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية بحيث لو تحمَّلها من يفي بالغرض سقط الإثم عن الآخرين وإلا أثموا جميعاً، وكذا لو تحمَّلها جماعة وأداها من يفي بالغرض سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعاً؛ إلا إذا طلبها من معينين منهم فإنها تتعين عليهم، فإن أبوا لزم الباقين إذا طلبت منهم، وأما إذا لم تطلب فلا يجب عليهم أن يبادروا بها، قال ابن حجر رحمه الله في التحفة :إذا لم يطلب فلا يلزمه الأداء.
إلا إذا كان صاحب الحق لا يعلم بأن له شهادة عندهم فتندب المبادرة بها قبل الطلب؛ لما رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها. وأما إذا كان صاحب الحق يعلم بهم فإنه لا ينبغي لهم أن يبادروا بها قبل أن تطلب منهم؛ لما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا .
وعليه.. فإن طلبت منك الشهادة وتعينت عليك وجبت عليك ولا يجوز لك أن تتركها لكره أمك لذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا { البقرة: 282 } وقال سبحانه
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { الطلاق: 2 } قال الإمام الشافعي في الأم : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة ، وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض القريب والبعيد ، ولا يكتم عن أحد ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحداً . ويدل على هذا قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً {النساء: 135 } . (46/346)
والله أعلم
67696
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تداول الأسهم المحرمة مع نية إخراج الأرباح صدقة رقم الفتوى:67696تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
يوجد شركات بالسعودية تتداول أسهمها بالسوق بعضها نقية والبعض مختلط والآخرمحرم كلياً وأنا أريد أن أتداول بالأسهم ولكن لا أعرف ماهي الشركات النقية أرجو إعطاء أسمائها بفتوى الشيخ المنيع جزاه الله خيراً وأيضا هل يجوز لي أن أتداول بالشركات المحرمة وأخرج من المكسب صدقه تنقيهاً لي وجزاكم الله خيرًا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا تسمية الشركات السعودية التي يسأل عنها السائل وذلك لعدم اطلاعنا على هذه الشركات ولأن هذا ليس من عملنا بهذا الموقع ، ويمكن للأخ السائل الاتصال بالشيخ المنيع أو غيره من أهل العلم المعنيين بهذا الجانب والمطلعين على حقيقة تعامل الشركات في المملكة وسيجد عندهم جواباً شافياً .
وأما السؤال عن حكم شراء أسهم الشركات بشكل عام فيرجى مراجعة الفتوى رقم: 61670 .
وأعلم أنه لا يجوز الاشتراك في الشركات ذات النشاط المحرم ولو كنت تنوي إخراج الأرباح صدقة . (46/347)
والله أعلم .
67698
عنوان الفتوى:ترجمة القرآن بالإنكليزية على الشبكة العنكبوتية رقم الفتوى:67698تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
أريد أن تدلوني على موقع على الإنترنت فيه حفظ (download)الترجمة الصحيحة للقرآن باللغة الإنجليزية.
جزاكم الله عني كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك الدخول على هذا الموقع: www.islamweb.com ففيه ترجمة للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية وغيرها.
مع التنبيه إلى أن الترجمة تقوم مقام التفسير، ولا يمكن أن تحمل معاني كلمات القرآن بدقة متناهية، ولا تحمل روعته وبلاغته، وإنما هي تفسير مع أنها لا تخلو في مجملها من أخطاء.
والله أعلم.
677
عنوان الفتوى:صلاة الجماعة في المسجد واجبة مالم تكن هناك مشقة معتبرة رقم الفتوى:677تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أمتلك مبنى سكنياً أنا وإخوتي، وأنشأنا مكاناً مخصصاً للصلاة، حتى تتمكن السيدات من الصلاة معنا فى الجماعة، ولتيسير الأمر عليهن، فهل تحسب لنا صلاة الجماعة أم من الضروري الذهاب إلى المسجد؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فهذا المكان الذي خصص للصلاة لا يأخذ حكم المسجد إلا إذا كان يؤذن فيه ويخلى بين المسلمين وبين الصلاة فيه، لقوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً ) [سورة الجن] فقوله - جل وعلا- ( وأن المساجد لله ) يقتضي أن تكون لجميع المسلمين الذين يعظمون الله، وقد حكى الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: الإجماع على ذلك ثم قال - رحمه الله - ( فلو بنى الرجل في داره مسجداً وحجره عن الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن اختصاص الأملاك).
وبهذا النقل تعلم حكم هذا المكان الذي خصصتموه للصلاة، فإذا كنتم قد خليتم بين المسلمين وبين الصلاة فيه ورفعتم فيه الأذان، فقد صار مسجداً، لكم أن تصلوا فيه الصلوات الخمس جماعة. (46/348)
وإن كان هذا المكان لم يخل بين المسلمين وبين الصلاة فيه، ولا يؤذن فيه، فلا يأخذ حكم المسجد ويجب على الرجال منكم أن يصلوا في مسجد الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للرجل الأعمى أن يصلي في بيته وقال له "هل تسمع الأذان قال نعم قال فأجب" رواه مسلم
والله أعلم.
67700
عنوان الفتوى:زكاة الفطر.. فوائدها.. والحكمة منها رقم الفتوى:67700تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
ما هي زكا ة الفطر؟ وما فائدتها؟ ولماذا فرض دفعها قبل صلاة العيد؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 12043 كيفية زكاة الفطر مع بيان مقدارها والوقت الذي تخرج فيه.
أما بيان فائدتها، فقد جاء في الحديث التصريح بذلك، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حسنه الألباني.
ففي هذا الحديث أن من فوائد زكاة الفطر تطهير الصائم من اللغو والرفث وهو هنا الفحش من الكلام، وأنها طعمة للمساكين أي طعام لهم في هذا اليوم، وفيه بيان وقت إخراجها وأنه قبل صلاة العيد، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود: والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم؛ كما في إخراج الصلاة عن وقتها. انتهى (46/349)
ومن هذا يعلم أن إخراجها قبل الصلاة حمله أكثر الفقهاء على الاستحباب، وأنها تجزئ إذا أخرجت بعد الصلاة لكن الأولى موافقة الحديث، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11918 وفيه الحكمة من دفع الزكاة قبل صلاة الفطر.
والله أعلم.
67701
فتاوى
عنوان الفتوى:موقع مواقيت الصلاة على الشبكة العنكبوتية رقم الفتوى:67701تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
فرض عليَ في عملي أن أسافر إلى كل من كوريا الجنوبية والصين وسوف أبقى هناك طيلة شهر رمضان المبارك وحسب معلوماتي لا يوجد في الأماكن التي سأتواجد بها مساجد، فهل يمكن تزويدي بأوقات الصلاة لهاتين الدولتين ومواعيد الإمساك والإفطار علما أن أكثر وقتي سيكون في سيؤل وبكين وشنغهاي وهل من نصيحة تقدمونها لي.
شكرا لكم مقدماً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنك إذا كنت تستطيع معرفة وقت طلوع الفجر ووقت غروب الشمس بأمارات ذلك أن تعتمد عليه دون تقليد الحساب الفلكي، فقد جعل الله تعالى بداية الإمساك هي طلوع الفجر الصادق، كما في قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ {البقرة: 187}. وجعل لانتهاء الإمساك غاية وهي غروب الشمس وحلول الليل، كما قال: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {البقرة: 187}. (46/350)
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهاء من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه.
وإن لم يراقب المرء بنفسه طلوع الفجر وغروب الشمس، فإن له الاعتماد على خبر الثقة، وأما بالنسبة لمن كان في مكان لا ينضبط فيه الزمن لطول النهار طولاً فاحشاً ونحوه، فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 13228.
وقد اعتنت المراكز الإسلامية بمسألة التقويم في العالم حلا لمشكلة الصيام والصلاة، ومما يمكن الرجوع إليه في ذلك تقويم رابطة العالم الإسلامي أو تقويم الأزهر أو تقويم جامعة كراتشي ونحوها من الجهات الموثوق بها، ويمكنك الدخول على موقع الباحث الإسلامي على العنوان التالي:
www.islamfinder.org/index.php?lang=arabic76k
وستجد بالموقع خاصية التقويم الهجري ومواقيت الصلاة بالدول التي ذكرتها، كما يدلك على المراكز الإسلامية المتواجدة في تلك الدول، وغير ذلك من الخدمات الجيدة في الموقع.
وننصحك أيها السائل الكريم بتقوى الله عز وجل والمحافظة على حدوده، فعمر المرء أيام ولا يدري متى تنقضي ويأتيه الموت: فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ {المنافقون: 10}.
فينبغي للعاقل أن يعد للأمر عدته ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، سيما من كان في تلك البلاد التي يكثر فيها الفسوق والفجور ومحادة الله عز وجل، فالقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، ولذا فالأصل أنه لا يجوز السفر إلا لضرورة أو حاجة قريبة منها، وانظر الفتوى رقم: 2007. (46/351)
والله أعلم.
67702
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخر المأموم عن الإمام رقم الفتوى:67702تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
صليت خلف إمام فنسي التشهد الأوسط ولكني لم أره فجلست فعندما ركع الإمام قمت وعندما قال سمع الله لمن حمده عرفت أنه قام وأنا قائم فسجد فسجدنا ولم نركع فهل الصلاة صحيحة أم باطلة؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان الواجب على الأخ السائل أن يركع ويدرك الإمام في السجود، فإن لم يفعل فقد فاتته تلك الركعة ويأتي بعد سلام الإمام بركعة بدلها، وحيث لم يركع مع الإمام ولم يأت بركعة بدل الركعة التي ترك منها الركن وحصل الطول، فقد بطلت صلاته، ويجب عليه قضاؤها، وهذا الذي ذكرناه هنا هو مذهب المالكية ومن وافقهم وهو الذي نرى رجحانه هنا، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 36153.
والله أعلم.
67703
عنوان الفتوى:حكم صنع الطعام للشيخ الكبير في نهار رمضان رقم الفتوى:67703تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
سؤالي عن رجل في الثمانين من عمره مسلم، أعيش معه في نفس البيت ما شاء الله خال من أي مرض صحيح منتصب القامة هل يجوز له عدم صوم رمضان مع أنه ينام إلى الظهر لا يتناول الفطور إلا في وقت الظهر وأكله ضعيف جداً يعني لا يحب الأكل الكثير فهل يجوز لي طهو الطعام له وإطعامه له في نهار رمضان وهو يفطر خوفا على نفسه أن لا يتحمل جسده الصيام فيموت فما الحكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور لا يستطيع الصوم لكبره وعجزه عن الصوم إلا بمشقة كبيرة، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً. (46/352)
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكيناً، وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يُجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي... إلى أن قال: فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلا شيء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. انتهى
هذا إن كان الرجل المذكور يجد في الصوم مشقة زائدة على مشقة الصوم العادية، وإذا علمت أنه إذا كان يشق عليه الصوم جاز له الفطر فاعلم أنه يجوز ذلك أن تعمل له الطعام، بل إنك مأجور على ذلك.
وإن كان يستطيع الصوم ولا يشق عليه مشقة فوق مشقةالصوم العادية فلا يجوز له الفطر، وإذا لم يصم في هذه الحالة فلا يجوز لك أن تعينه على انتهاك حرمة الشهر والتمادي في ترك ما فرض الله عليه، لأن من أعان العاصي على معصية فقد شاركه في الإثم.
والله أعلم.
67705
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مقاطعة الأقرباء لتجنب أذاهم رقم الفتوى:67705تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
السؤال الذي أود الاستفسار عنه، هو أنني امرأة متزوجة وأخت زوجي تسبب لي مشاكل كثيرة في البيت وحتى عندما حاولت تجنبها وعدم الاحتكاك بها بدأت بتجاوز حدودها معي إلى درجة أنها بدأت بسبي بطريقة ملتوية وذلك عن طريق سب العائلة التي أنتسب إليها ولأنني أريد تجنبها لم أكن أرد عليها ولكن في النهاية طفح الكيل عندما بدأت بالغلط على أمي وعندها صارت مشكلة كبيرة في البيت وعلى إثرها أمرني زوجي بعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وعدم الذهاب إلى بيتها ولم يكفها ما فعلته بل استمرت بعمل المشاكل إلى درجة أن زوجي لا يريد التعامل معها بسبب ما تفعله من المشاكل وباستمرار، السؤال هو: هل المقاطعة في هذه الحالة حرام فنحن لا نقصد المقاطعة ولكن لتجنب المشاكل، الرجاء الرد بأسرع وقت، وجزاكم الله خيراً. (46/353)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن أذية المسلم من الأمور المحرمة، والتي يجب الابتعاد عنها، وكان الواجب على أخت زوجك أن تتقي الله فيك وأن تكف عنك شرها، والذي ننصحك به أن تصبري على ما يكون منها براً بزوجك وقياماً بحقه وحفاظاً على سعادتك الزوجية، وانظري ثواب الصبر وكيفية اكتساب صفة الصبر في الفتويين: 8601، 32180.
وإن غلب على ظنك أن استمرار العلاقة مع أخت زوجك ستجلب عليك البلاء، فلك أن تتخففي منها، لكن لا يجوز لزوجك أن يقطع رحمه ولا تعينيه أنت على ذلك، فإن ذلك من أعظم الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5443، 6719، 16668، 7683.
والله أعلم.
67707
فتاوى
عنوان الفتوى:مصافحة المرأة الأجنبية رقم الفتوى:67707تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
دار حوار ساخن بيني وبين جاري الذي يبدو أنه يعبد الغرب، لا إله إلا الله على كل حال، الخلاف كان حول مصافحة المرأة الأجنبية، أولا: أعلم أن هناك خلافا بين بعض العلماء، منهم من يقول أن ذلك حلال لأنه ليس هناك حديث صريح يثبت الحرمة، وجعلوا حديث حرمة الرسول مصافحة النساء خاصة به، واستدلوا على الجواز بأن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة صافحوا عجوزا، وأنا ضد هذا تماما لكن ليس لدي دراية بالإفتاء، والذي يغامر بدخوله جهنم هو الذي يفتي بغير علم، لهذا بحثت في بعض المقالات والإفتاءات في الانترنت لكن أخاف أن تكون إفتاءات غير سنية، بالنسبة لي خلق الإنسان على فطرة - فطرة الناس التي فطرهم الله بها- والفطرة تدفع المؤمن والمؤمنة أن لا يتلامسوا ولو باليد لأن لمس يد المرأة الأجنبية يمكن أن يكون قصد الشهوة كما أن النساء المسلمات الصحابيات كثيراً ما كن يتكلمن من وراء حجاب أو من وراء باب حيث لا يراهن الرجل الزائر فكيف إذا بالمصافحة؟ (46/354)
ومسألة أخرى هي توقيت أو سبب النزول والنسخ.
إذا صافح الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة لي اليد بدون لمس فمن الممكن أنه بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بالنهي عن ذلك وكان الدليل عن القانون الجديد هو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي رواية أخرى لحديث عائشة عند ابن ماجة : ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاماً.
و هناك روايات أخرى....
ومصدر هذه المعلومات مثلا في هذه الصفحة
http://www.yasaloonak.net/books/MOSAFAH.asp#أدلة%20العلماء%20على
لكن للتأكد أنتظر تنوير سيادتكم لنا في هذه المسألة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، وإن ما نسبه ذلك الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من أنهم صافحوا امرأة عجوزاً كذب وافتراء، قال تعالى: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ {النحل: 105}. (46/355)
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1025، 36155، 39704، 3045.
وانظر أقوال الأئمة الأربعة في حكم مصافحة المرأة الأجنبية والرد على شبهات المخالفين في رسالة بعنوان: أدلة تحريم مصافحة الأجنبية للشيخ/ محمد إسماعيل المقدم.
والذي ننصحك به هو أن تقبل على ما ينفعك في دينك ودنياك وأن تطلب العلم النافع، وأن لا تنشغل بمجادلة أصحاب الفكر المنحرف، وانظر برنامجاً للمتبدئين في طلب العلم في الفتوى رقم: 56544.
والله أعلم.
67708
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الفازلين على الشفاه والكحل في رمضان رقم الفتوى:67708تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
هل وضع الفازلين على الشفاه لترطيبها في رمضان يبطل الصيام؟ وما حكم وضع الكحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس باستعمال مرطب الشفاه أثناء الصيام ما لم يبتلع الصائم منه شيئاً، كما سبق في الفتوى رقم: 12133.
ولبيان حكم استعمال الكحل أثناء الصيام، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12391.
والله أعلم.
67709
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن بنت وأولاد ابن وإخوة وأخوات رقم الفتوى:67709تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
توفيت جدتي وتركت ابنة واحدة وأولاد ابن وهذا الابن له ولد وبنت السؤال: كيف توزع التركة مع العلم أن المتوفاة لها إخوة ذكور وإناث منهم من هم من الأب والأم معا ومنهم من هم من الأب فقط نرجو الإجابة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توزيع التركة المذكورة يكون على النحو التالي إذا كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر. (46/356)
فيكون النصف لبنتها فرضا لانفرادها وعدم وجود ابن معها، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
أما النصف الثاني فلأولاد ابنها تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وأما إخوتها وأخواتها فلا شيء لهم مع وجود أبناء الأبناء.
ثم أننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
67710
فتاوى
عنوان الفتوى:تأخير القضاء بسبب الصداع رقم الفتوى:67710تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
أنا أصوم رمضان ولدي قضاء وأقوم بصيامه قبل أن يأتي رمضان التالي لكنني أتعب كثيراً من الصيام ولست مريضة بأي مرض فقط يصيبني وجع رأس فظيع ولا أحتمل سؤالي هل يجوز أن أدفع كفارة ولا أصوم وإذا قمت بتأخير الصيام ما مقدار الكفارة التي سوف أدفعها عن اليوم الواحد؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصداع قد يكون مرضاً مبيحاً للفطر، لاسيما إذا كان شديداً لا يحتمل.
وعليه، فإن للأخت السائلة أن تفطر حتى تشفى من هذا المرض ولو جاء رمضان ولم يكتمل ما عليها من القضاء فلا كفارة عليها نعنى كفارة التأخير، لأن التأخير وقع بسبب العذر، ولا تجزئها الكفارة عن قضاء الصيام ما دامت غير متلبسة بمرض مزمن، ويجب عليها إذا شفيت أن تقضي ما عليها من الصيام، وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 25543، 26338. (46/357)
والله أعلم.
67712
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بضرب الأطفال على سبيل التأديب رقم الفتوى:67712تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
أنا أم أخاف على أطفالي من نفسي وهناك شعور داخلي لا أستطيع السيطرة عليه ويجعلني أفكر في ضرب أبنائي خاصة عندما يثيرون غضبي وأنا لم أضرب أحدا منهم بعد ولكن التفكير بحد ذاته يخيفني أحاول أن أتغاضى عن التفكير بالاستيعاذ من الشيطان أو قراءة بعض سور القرآن القصيرة وسؤالي هل أنا طبيعية أم لا في تفكيري هذا وأحيانا يتبادر إلى ذهني صور أو مشاهد من أفلام عن أطفال عذبوا أو تم إيذاءهم وهذا يخيفني كثيرا وحتى أنني أحيانا لا أحب أن أبقى معهم وحدي في البيت، وأرجوكم مساعدتي وأنا أحب أولادي كثيرا وأخاف عليهم من نفسي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه أوهام لا حقيقة لها ولا تلتفتي إليها، واشغلي نفسك بأذكار الصباح والمساء ومطالعة النافع والمفيد ككتب السيرة النبوية، وكتب سير الصالحين ككتاب صفة الصفوة، وحضور دروس العلم إن تيسر لك ذلك، وفقك الله لمرضاته.
والأطفال إن صدر منهم ما يستدعي تأديبهم ولو بضرب غير مبرح فلا حرج في ضربهم وإن لم يصدر منهم سبب للتأديب فلا يجوز ضربهم، وتراجع الفتوى رقم: 24777، والفتوى رقم: 53765.
والله أعلم.
67713
عنوان الفتوى:تعظيم الأشهر الحرم هل هو باق رقم الفتوى:67713تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
هل بقيت الأشهر الحرم محرمة إلى الآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (46/358)
فإن الأشهر الحرم كانت معظمة في شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر تعظيمها في ذريتهما من بعدهما، فكان العرب يعظمونها ويحرمون القتال فيها، فلما جاء الإسلام أقر تعظيمها وتحريم القتال فيها فقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ {البقرة: 217}.
وقال تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ {التوبة: 36}.
وبقيت الأشهر الحرم معظمة في الإسلام ينبغي للمسلم أن يتقرب فيها إلى الله تعالى بما استطاع من صيام النوافل وأعمال الخير وأن يبتعد عما حرم الله تعالى كما قال تعالى: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ {التوبة: 36}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الأشهر الحرم واترك. رواه أبو داود وغيره.
أما النهي عن القتال فيها فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه منسوخ بقول الله تعالى: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً {التوبة: 36}.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تغليظ الدية إذا وقع القتل في الأشهر الحرم، ولذلك فتعظيم هذه الأشهر باق وإنما نسخ النهي عن القتال فيها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 14951، 719.
والله أعلم.
67715
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الذهب المعد للزينة رقم الفتوى:67715تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
اشتريت ذهبا للزينة مر عليه عام كامل وأريد أن أخرج زكاته مع العلم أن الذهب الذي اشتريته بمبلغ ألف وخمسمائة دينار أردني (144,6 جرام مطعم بخرزات زجاجية اشتريتها بنفس سعر الذهب في ذلك الوقت) أريد أن أعرف الحكم الشرعي للزكاة في الذهب المطعم بخرزات زجاجية وكيفية إخراجها؟ وما هو النصاب الشرعي للزكاة في ذهب الزينة بشكل عام؟ وكم مرة تخرج عنه الزكاة؟ (46/359)
و جزاكم الله خيراً...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على المرأة في الذهب المعد للزينة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وعلى القول بوجوب الزكاة، فإنه يجب عليك زكاة الذهب فقط إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً دون الخرز الزجاجية الملتصقة به، ويمكنك معرفة قدر الذهب من غيره عبر الخبراء من أصحاب الذهب، ومقدار زكاته ربع عشر قيمته أي في كل مائة اثنان ونصف، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول.
والله أعلم.
67716
عنوان الفتوى:قراءة النساء القرآن في جماعة واستماع الرجال لهن رقم الفتوى:67716تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
سؤالي هو كالتالي: نحن في المغرب نقرأ برواية ورش ونقرأ القرآن جماعة، فما حكم قراءة النساء جماعة والرجال يسمعونهن؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم قراءة القرآن جماعة في الفتوى رقم: 27933.
وأما قراءة القرآن للمرأة بحيث يسمعه الرجل الأجنبي فمكروه كما بيناه في الفتوى رقم: 24898.
والله أعلم.
67717
عنوان الفتوى:جواز العمل بمهنة ما بما لا يتعارض مع المصلحة العامة رقم الفتوى:67717تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
أنا من خريجات السنة من كلية الصيدلة والقانون في العراق يسمح بفتح الصيدلية بعد 3 سنوات من التخرج ولكن لا وجود للسلطة الآن في العراق والذي يحصل الآن أنه أصبح فتح الصيدليات مجاناً ومن غير الصيادلة فما الحكم الشرعي لي إن أردت أن أفتح صيدلية خاصة بي الآن علما أني مؤهلة علميا لفتح صيدلية فهل يجبرني القانون السابق أن ألتزم به لأني مشوشة جداً من علاقة الشريعة والقانون في هذه المسألة فالجميع يقول لي أنت صيدلانية وأنت أحق بفتح الصيدلية من غيرك الذين لم يكملو كلية الصيدلة ولا أعرف ماذا أفعل؟ (46/360)
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعندما يكون ولي الأمر الشرعي موجوداً، فإنه يجوز له أن يسن بعض القوانين التي تنظم الأعمال وتعود بالمصلحة العامة على الناس، وذلك داخل فيما يذكره العلماء من أحقية ولي الأمر في تقييد المباح؛ كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 7560.
فإذا تقرر هذا، فإن قيامك بفتح صيدلية بالنسبة لك وأنت خريجة صيدلة ومؤهلة لهذا العمل أمر مباح شرعاً؛ إذ هو الأصل ما دام لا تمنع منه سلطة ولا شرط.
والله أعلم.
67718
عنوان الفتوى:نعليق اليمين والظهار على أمر ما رقم الفتوى:67718تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال :
لقد كان زوجي يتعاطى الخمر ولقد حاول عدة مرات تركه حتى تركه ولله الحمد، والسؤال في إحدى المرات أقسم بالآتي: ولله العظيم إني ما عاد أشربه مرة ثانية وأنت علي مثل أمي إن رجعت له مرة ثانية. ولكنه رجع له فما كفارة هذا القسم؟
والله يوفقكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر من زوجك هو تعليق لليمين والظهار على شرب الخمر، وما دام قد عاد وشربه، فإن عليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}. (46/361)
وعليه أيضاً كفارة ظهار، ويجب أن تكون قبل أن يمسك، وكفارة الظهار هي المذكورة في قوله الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3-4}.
والله أعلم.
6772
عنوان الفتوى:تسجيل المواضيع النافعة من الإنترنت على أقراص وبيعها بسعر التكلفة جائز رقم الفتوى:6772تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : هل يجوز طبع التسجيلات القرآنية الموجودة في الانترنت على أسطوانات (CD) أو شرائط وبيعها بسعر التكلفة؟ مع العلم أن الغرض من هذا هو توفير القرآن للشباب في بلاد الغرب الذين لا يستطيعون المبالغ الكبيرة التي تباع بها مثل هذه التسجيلات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بهذا العمل، حيث إن وضع المواد المسجلة على مواقع الإنترنت الغرض منه النفع العام لكل متصفح، ونشر هذا بين الناس. (46/362)
وقيامك بتسجيلها على أسطوانات وبيعها بسعر التكلفة، دون قصد الاتجار بها، هو من باب التيسير على المسلمين، لأنه قد لا يتسنى لكثير منهم مطالعة هذه المواقع، إما لضيق وقتهم، أو لعدم تمكنهم من إيصال هذه الخدمة.
وليس بخاف أن هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. والله أعلم.
67725
عنوان الفتوى:حكم استخراج الآثار القديمة والمتاجرة فيها رقم الفتوى:67725تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
لدي صديق عرض عليه التجارة في الآثار والقيام بتهريبها وبيعها وقد استشارني في هذا الموضوع وقال لي إنه لا يعلم ما هو حكم هذه العمليات خاصة أن كل أقاربه ومن يعرفهم في قريته وكثير من محافظات مصر الأخرى يقومون بهذه العمليات ويقومون بعمليات حفر وتنقيب تحت منازلهم التي يقطنون بها ويعتقدون أن ما يقومون باستخراجه ملك لهم وليس ملكا للدولة أو الأمة ويتعللون بأنهم إذا قاموا بإبلاغ الشرطة أو هيئة الآثار فسيقومون بمصادرة منازلهم ووضعها تحت تصرف الدولة، وقد بينت له مبدئيا حرمة هذه الأعمال حرمة مطلقة حتى لو مارسها كل أهل مصر وذلك لأن كل إنسان سوف يحاسب عن نفسه ولا حجة إطلاقا لتبرير ذلك استنادا إلى عدد من يقومون بهذه الأعمال، وقد أجبته بهذا الرأي بدافع الفطرة، ولكني قد أخبرته بأنني سوف أقوم بإحضار الرد الشافي من العلماء المتخصصين وأهل العلم الشرعي وذلك لأننا لا يجوز لنا التصدي للفتوى بغير علم ولحاجتنا إلى الدليل والنص الشرعي من الكتاب والسنة حتى يقتنع كل من يقوم بهذه الأعمال بالحكم الصحيح، لذلك أرجو من سيادتكم إفادتي بالرد الكافي الشافي المسهب؟ ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان وأدام الله عليكم الصحة والسعادة والعلم النافع والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. (46/363)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا على نحو هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64795، 65866، 49714، 17118.
وحاصلها أنه لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب عن أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم في أرض مملوكة له أو ليست مملوكة لأحد، ومن عثر على شيء من ذلك -مما يباح اقتناؤه وبيعه- فيجب عليه أن يخرج خمسه، ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، ولا عبرة بقانون يمنع من ذلك. والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: وفي الركاز الخمس. والشاهد من الحديث هو: أن الشارع أوجب على واجد الركاز -أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام- أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه. (46/364)
ولكن ينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة هذا القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال. متفق عليه.
والله أعلم.
67727
فتاوى
عنوان الفتوى:إعانة الزواج التي تسدد على أقساط رقم الفتوى:67727تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
توجد شركة تقوم بعمل تعاقد مع العملاء فرضا لصرف مبلغ خمسين ألف جنيه تدفع مثلا عند زواج أحد الأبناء على أن يقوم العميل بسداد أقساط شهرية للمدة من بداية التعاقد وحتى موعد زواج هذا الابن التقديري طبعا وأن مبلغ الخمسين ألف جنيه هذا قابل للزيادة دون تحديد لهذه الزيادة، لكن دون انخفاض عن هذه القيمة (الخمسون ألف جنيه)، هل يدخل هذا التعاقد في مجال التأمين المحرم أو شبهة الربا لا قدر الله، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. (46/365)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا التعاقد يدخل في مجال التأمين المحرم والتعامل الربوي والمقامرة، حيث إن المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج قد يكون أقل مما دفعه المتعاقد، فتكون الشركة قد ذهبت ببعض مال المتعاقد بغير حق، وقد يكون المبلغ الذي يتم الحصول عليه عند الزواج أكثر مما دفعه المتعاقد فيكون المتعاقد قد ذهب ببعض مال الشركة بغير حق، وهذه هي حقيقة التأمين المحرم والمقامرة، وراجع الفتوى رقم: 45718، والفتوى رقم: 2593.
والله أعلم.
67730
عنوان الفتوى:لا يضمن السمسار إلا بالتفريط والتعدي رقم الفتوى:67730تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
67731
عنوان الفتوى:شهادة المرء بما سمع رقم الفتوى:67731تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
تم التعاقد على شقة بمبلغ 17 ألف جنيه وتم دفع المبلغ في وجود أختي وزوجها فقط، ثم مطل أصحاب العقار فى التسليم فتم رفع دعوى ضدهم، وطلب زوج أختي شهادتي في المحكمة بدلا منها وقد أقر صاحب العقار أمامي بالمبلغ فى جلسة وعد فيها بتسليم المبلغ، ولكنه لم يف، فما هو، حكم تلك الشهادة وقد تطوعت بها حتى أرجع الحق إلى أصحابه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أداء الشهادة بما سمعت من إقرار صاحب العقار بالمبلغ المذكور ما دمت سمعت ذلك منه ولو لم تشاهد وقوع الدفع لأنك تشهد بما علمت وسمعت وهو الإقرار، وربما وجبت عليك الشهادة إذا تعينت وكان فيها إنقاذ لمال مسلم، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة:283}، ولكن لا يجوز لك بناء على الإقرار أن تشهد بوقوع الدفع أو ما أشبه ذلك مما لم تشاهده وتحضره... لأن من شروط الشهادة: أن يعاين المشهود عليه بنفسه لا بغيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... لا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس. رواه البيهقي، وراجع الفتوى رقم: 47234. (46/366)
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 56143، والفتوى رقم: 57364.
والله أعلم.
67732
فتاوى
عنوان الفتوى:لا استخارة في واجب أو حرام رقم الفتوى:67732تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
1390، أما الاستخارة فلا تجوز في هذا الأمر ، وذلك أن الاستخارة لا تكون في الواجب أو الحرام ، وبقاء الزوجة مع الزوج واجب، وطلبها الطلاق لغير عذر حرام، فلا استخارة في واجب ولا في حرام كما في الفتوى رقم: 61406،
وطلب الطلاق محرم على الزوجة لغير عذر، أما لعذر فيجوز، فإذا كان حبس الزوج سيضر بها فهو إذاً عذر يبيح لها طلب الطلاق كما في الفتوى رقم: 64596، لا سيما إذا لم يترك لها نفقة.
والله أعلم
67733
عنوان الفتوى:الجمع بين الجعالة والبيع في عقد واحد رقم الفتوى:67733تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
هل يجوز لصاحب العقار الذي يدير مكتباً عقارياً وله أملاك أن يأخذ سعي (عمولة بيع) نظير بيع ملك له؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمولة التي يأخذها صاحب مكتب العقار مقابل دلالة المشتري على عقار مناسب له تدخل عند الفقهاء في الجعالة، وقد عرفها الفقهاء: بأنها التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة، ولو غير محدد. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز اجتماعها ـ الجعالة ـ مع البيع في عقد واحد، قال الدردير في الشرح الصغير: "لا يجوز اجتماع البيع أو الصرف مع جعل أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض، ولا اجتماع اثنين منها في عقد". نظمها بعضهم بقوله: (46/367)
عقود منعنا اثنين منها بعقدة
لكون معانيها معاً تتفرق
فجعل وصرف والمساقاة شركة
نكاح قراض ثم بيع محقق
ولك أن تزيد عليهما:
فهذي عقود سبعة قد علمتها
ويجمعها في الرمز "جص مشنق"
وقال صاحب التاج والإكليل: "لا يجوز اجتماع بيع وجعل في عقد لأن الجعل رخصة في نفسه فلا يجوز أن يجمع معه شيء".
وقال القرافي في الفروق: "كل عقد من هذه العقود الستة يضاد البيع، فلذا اختصت في المشهور بأنه لا يجوز أن يجمع واحداً منها مع البيع عقد واحد".
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اجتماع الجعالة والبيع في عقد واحد، جاء في شرح ميارة عند شرح قول صاحب المتن: "وأشهب الجواز عنه ماض":"أن أشهب يقول بجواز الجمع بين البيع وكل واحد من هذه العقود الست".
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي: "وأجاز ذلك أشهب نظراً إلى أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع".
وجاء في شرح البهجة: "اعتمد شيخنا أي: ز ي ـ الزيادي ـ الصحة في الجمع بين الجعالة والمبيع المعين".
والذي يترجح عندنا هو هذا المذهب الأخير، لأن الجعالة ومثلها سائر العقود الستة المذكورة ـ وإن كانت تختلف عن البيع ـ فكل منها جائز على انفراده، وليس هناك محظور في اجتماعها مع البيع في عقد واحد، ولذا قال ابن رشد ـ فيما نقله عنه شراح مختصر خليل ـ : "وقول أشهب أظهر من جهة النظر، وإن كان خلاف المشهور".
فعلى هذا لا حرج ـ إن شاء الله ـ في أن يأخذ صاحب مكتب العقار عمولة نظير بيع عقار له لجواز اجتماع الجعالة مع البيع. (46/368)
والله أعلم.
67734
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط التصدق على الكافر رقم الفتوى:67734تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
12798.
أما إذا علم المعطي أنه سيستعين به على معصية الله فلا يجوز له إعطاؤه لهذا العارض؛ كأن يشتري به صليبا أو خمرا ونحو ذلك.
والله أعلم.
67736
فتاوى
عنوان الفتوى:أجرة الشريك العامل رقم الفتوى:67736تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
كيف يتم تقسيم أرباح الشركة بين شريكين اشتركا في رأس المال مناصفة ويعمل أحدهما فيها بينما الآخر لا يعمل؟ وهل يجوز للشريك الذي يعمل في الشركة أن يتقاضى راتباً على ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشريك إذا قام بعمل في الشركة ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً ولم يقم به تطوعاً ، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح بشرط أن يتفق مع شريكه أو شركائه على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه ، فإن فعله بلا اتفاق لم يستحق شيئاً إلا أن تطيب نفس الشركاء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 59446 ،والفتوى رقم : 35493 .
وعلى هذا فإذا كان هناك اتفاق بين هذا الشريك الذي يعمل والشريك الذي لا يعمل على أنه يستحق راتباً مقابل عمله الذي لا يلزمه بحكم كونه شريكاً ، فإن له أن يأخذ هذا الراتب ثم يقتسم مع شريكه الربح مناصفة لتساوي حصة كل منهما في رأس المال ، وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يستحق راتبا ً ويكون الربح بينهما مناصفة .
والله أعلم .
67737
عنوان الفتوى:الهبة والصدقة لآل البيت رقم الفتوى:67737تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
6344، والفتوى رقم: 58248.
والله أعلم.
67738
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع من الانتفاع بشيء استغنى عنه مالكه رقم الفتوى:67738تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
الفتوى رقم 67125 أنا التي أرسلت سؤالها، (46/369)
أنا لم أفهم الإجابة فأرجو منكم التوضيح، حيث إن القطع التي يتم تبديلها على حساب الضمان يتم تكسيرها وإتلافها من قبلنا وأنا مكلف بإعدامها ولكن الحقيقة هناك بعض القطع ما زالت تستخدم، أي ما زالت في حالة جيدة، على سبيل المثال هناك أجهزة نقال لا تعمل عند تركيبها على السيارة ولكن تعمل كاستخدام عادي, أي لا تعمل على منظومة السيارة وهذا عطل ولكنه جزئي، ففي هذه الحالة يتم إعدام هذه الأشياء؟
افيدونا يرحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة تكلفك بإعدام وإهلاك هذه الأجهزة فإن ذلك يعني أنها مستغنية عنها فلا مانع من انتفاعك مما يمكن الانتفاع به منها، وقد نص بعض أهل العلم على أن ما تركه صاحبه معرضاً عنه من ممتلكاته، جاز لواجده الانتفاع به، وراجع الفتوى رقم: 58953 .
والله أعلم.
67740
عنوان الفتوى:حكم الاستثمار في البورصة إذا تلاعب التجار بأسعار الأسهم رقم الفتوى:67740تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
10779 ناقلين قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص، وفي حال تخلف هذه القيود والشروط فإنه يحرم الاستثمار في البورصة.
فنرجو مراجعة الفتوى المشار إليها وتنزيل ما جاء فيها على واقع البورصة الذي يريد الأخ السائل المتاجرة فيها، هذا وما استشكله السائل من ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات ارتفاعا لا يتسق مع نشأتها ونشاطها راجع إلى ما أشارت إليه الفتوى المذكورة من تلاعب كبار التجار في البورصة بأسعار الأسهم، ومع وجود هذا التلاعب فإنه لا يحرم الاستثمار في البورصة إذا التزم المستثمر الشروط الشرعية، ويبوء المتلاعبون بإثم تلاعبهم وحيلهم.
والله أعلم.
67741
عنوان الفتوى:تناول دواء لتكثيف اللحية الخفيفة رقم الفتوى:67741تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
لحيتي ضعيفة وأعرف دواء يجعلها كثيفة، فهل يجوز لي استعماله؟ جزاكم الله خيراً. (46/370)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صرح علماء الحنفية بكراهة استخدام ما يُطيل اللحية أكثر من القبضة وهو أن يقبض المرء لحيته بيده ويقطع ما زاد عليها، قال ابن نجيم في البحر الرائق: ويُستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة، لأنه يعمل عمل الخضاب، ولا يُفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة. انتهى.
قال النسفي في الحاشية: ولا يفعل لتطويل اللحية .......إلخ يفيد الكراهة. انتهى.
وبناء على قول الحنفية فلا مانع من أخذ دواء ثبت عدم ضرره لتكثيف اللحية، وإن كنا نرى أن تترك الأمر على فطرتك التي فطرك الله عليها، فالعبرة بالعمل لا بكثافة اللحية، فلتطول في عملك الصالح ما شئت، ولترض بقسمة الله لك.
والله أعلم.
67746
عنوان الفتوى:حكم اتهام الزوج امرأته بالفاحشة رقم الفتوى:67746تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
زوجي ينهرني بالفاحشة، ماذا أفعل??????
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تقصد أن زوجها يرميها ويتهمها بالزنا، فإن هذا حرام ومن كبائر الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات.
قال الإمام النووي: المحصنات:العفائف، الغافلات: عن الفواحش وما قذفن به، والقذف هو الرمي بالفاحشة لمن هو بريء منها، وقد بين الله تعالى عقوبة رمي النساء العفيفات البعيدات عن الفاحشة بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (46/371)
فعليها أن تنصحه بأن يكف عن رميها بالفاحشة، وأن يتوب إلى الله من هذه المعصية الكبيرة، فإذا لم ينته ووجد قاض شرعي، فلها أن ترفع أمرها إليه، ليقيم عليه الحد.
وإن كانت تعني غير الذي أجبنا عليه فلتوضح سؤالها.
والله أعلم.
67748
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعمال الخاطئ للشات هو الذي يوصف بالحرمة رقم الفتوى:67748تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
هل الشات حرام؟
أنا فتاة عربية مسلمة أتحدث عن طريق الشات مع شاب مصري مسيحي, كان هدفي في البداية أن أعرفه على ديننا وأن أدعوه إليه لكنه بعد العديد من اللقاءات على الشات أخبرني بأنه يحبني وأنه يريد أن يأتي بلدي وأن نتزوج, أخبرته أنني لا أتزوج إلا مسلماً فقال لي إنه سيسلم وإنه مستعد لأن يفعل أي شيء لأجلي وقال لي إن الأمر ليس سهلاً لكن علي أن لا أتركه وأنه يحاول لكني أحس أنه يماطلني.
ماذا أفعل؟
أرجو منكم أن تجيبوني على سؤالي مباشرة دون إحالتي إلى أجوبة أو فتاوى أخرى و لكم جزيل الشكر.
دمتم في حفظ الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى (بالشات ) وسيلة اتصال كغيره من الوسائل الأصل فيها الحل ، وإنما يحكم بالحرمة أو الجواز على طريقة استعمالها ، فإذا خاطبتِ به امرأة أو محرماً من محارمك فهذا جائز ، وإن حادثتِ به رجلاً أجنبياً لغير حاجة فلا يجوز ، فالاستعمال الخاطئ للشات هو الذي يوصف بالحرمة .
والدعوة إلى الله عن طريق هذه الوسيلة أمر مطلوب ، لكن ليس للمرأة أن تدعو رجلاً أجنبياً بخطاب مباشر ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ، بل تكون دعوتها في محيط النساء. (46/372)
وغني عن القول أنه لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 4114 . فيجب على الأخت قطع هذه العلاقة فوراً، فإنها لو كانت مع مسلم لما جازت فكيف بها مع نصراني ؟! ولتعلم أن التعرف على شريك الحياة بتعريف صحيح لا يكون عن طريق هذه الوسيلة التي يكثر فيها الكذب ، وينبغي لك أن تحرصي على صاحب الدين والخلق .
والله أعلم.
6775
عنوان الفتوى:تفيسرقوله تعالى( يوم يكشف عن ساق...) رقم الفتوى:6775تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-ما حكم التعامل بالبضائع والمنتجات الإسرائيلية؟
2-ما هو تفسير قوله تعالى: (بوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
67751
فتاوى
عنوان الفتوى:مشقة قيام المرأة بالعمل خارج المنزل وداخله رقم الفتوى:67751تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
زوجتي مدرسة ولا تتعاون في البيت مع والدتي وأخواتي وقد ضغطت عليها في هذا الجانب أكثر من مرة وحذرتها وأخواتي أصبحن يكتمن علي مخافة أن أطلقها ولكن أمي تشتكي لي منها وعدم قيامها بالمساعدة في أعمال البيت وعندي طفل منها لست أدري ما الحل معها وقد حذرتها أن أمي وأخواتي أهم شيء عندي وحذرتها بالطلاق منها لكن لا فائدة تعمل يومين ثم ترجع إلى عادتها ما الحل هل أطلقها وما ذنب ابني ذي الثلاثة أشهر دلوني على الحل. جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوجة العمل خارج البيت، وأما العمل داخله ففيه خلاف، والراجح وجوبه، وسبق في الفتوى رقم : 13158 . وتجب لها النفقة، والسكن المستقل، ولا تجبر على السكن مع أقارب الزوج، وسبق في الفتوى رقم : 34802 (46/373)
وعليه؛ نقول للزوج: عليك بالرفق مع زوجتك والتنازل عن بعض حقك، كما تنازلت عن بعض حقها، وبعدم تكليفها ما لا تطيق، فلعلها لم تستطع الجمع بين العمل في التدريس وتربية الولد وإرضاعه ونحوها من أمور الطفل، وبين العمل المنزلي، وينبغي لك نصحها وتوجيهها وإرشادها.
وأما الطلاق فلا ينبغي التفكير فيه لمثل هذا الأمر، وفي حال عصيانها ونشوزها بعد أداء حقوقها، فيمكن التعامل معها معاملة الناشز. وسبق بيانها في الفتوى رقم :17322 .
والله أعلم .
67753
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إنشاء شركة لتركيب الفيديو والتصوير رقم الفتوى:67753تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
1935، والفتوى رقم: 14624 .
مع التنبيه إلى أنه لا خلاف بينهم في حرمتها إن كان التصوير لما لا يجوز تصويره، كالنساء العاريات المتبرجات، وعورات الرجال، وحفلات الغناء، وشرب الخمور. ولكون هذا هو الغالب على استعمالها، فالذي ننصحك به التنزه عن مثل ذلك إذ لا تستطيع ضبطه وتقنين استعمالها، والغالب في من يستعملها أنه يستعملها في المحرم فتكون معيناً له على ذلك، والأولى لك أن تعمل فيما لا يستعمل في الحرام أو يغلب في استعماله في الحلال على الأقل, والمباح كثير قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}".
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 680 و 1750 و 4026 و 3127 و 13282 و 17712 و 17976 .
والله أعلم.
67754
عنوان الفتوى:لا يصلح أمرهذه الأمة إلا بما صلح به أولها رقم الفتوى:67754تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
إلى متى سينتهي تخلف الشعوب الإسلامية ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (46/374)
فسينتهي تخلفهم وما هم عليه من الهزيمة الحسية والمعنوية إذا غيروا ما بأنفسهم وتمسكوا بدينهم وابتغوا العزة فيه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد: 11 وقال تعالى : أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا {النساء: 139 } قال عمر رضي الله عنه : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ، وقال مالك بن أنس رحمه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .
فإذا غيرت الأمة ما بنفسها وسلكت سبيل سلفها وابتغت العزة في شريعة ربها زال بإذن الله ما بها .
والله أعلم .
67755
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في بيع برامج الكمبيوتر رقم الفتوى:67755تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
إنني أعمل في بيع أجهزة الكمبيوتر وأحيانا يطلب مني أن أبيع عدداً من الأجهزة لمقهى إنترنت ويطلب مني أيضا توريد برنامج لإدارة هذا المقهى، وهذا البرنامج ثمنه ألف جنيه مصري و لكنني حصلت عليه من الإنترنت بدون مقابل عن طريق تحميله من موقع مخصص لتبادل البرامج بدون شراء .
سؤالى هو:
*هل يجوز لي بيع هذا البرنامج للعميل؟
**وماهي نسبة الربح الجائزة في الأجهزة؟
***هل يجوز لي إضافة مقابل مجهودي (التركيب - الأعمال - إلخ ) على سعر الأجهزة وهذا لأنه أحيانا يكون العميل من المعارف وأحرج أن أطلب منه مقابلا لمجهودي؟
**** لو يجوز أن أبيع هذا البرنامج فهل يجوز أن أعتبر سعر البرنامج هو مقابل مجهودي وأبيع الأجهزة بنسبة الربح الجائزة (إجابة سؤال رقم 2 )؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حقوق نسخ هذا البرنامج محفوظة، فلا يجوز نسخه أو تنزيله من الإنترنت إلا بإذن من يحتفظ بهذه الحقوق، لأن نسخه بدون هذا الإذن اعتداء على حقوقه المالية والمعنوية في هذا البرنامج، وهذه الحقوق محترمة شرعاً، وأما إذا كانت حقوق نسخ هذا البرنامج غير محفوظة فلا حرج في نسخه أو تنزيله من الإنترنت وبيعه، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها وما يتعلق بالملكية الفكرية، في الفتوى رقم: 13169 ، والفتوى رقم: 18731 ، والفتوى رقم: 6080 ، والفتوى رقم: 9797 . (46/375)
ولمعرفة ما يتوجب عليك في حالة عدم جواز نسخ هذا البرنامج أو تنزيله، راجع الفتوى رقم: 51569 .
ولم يرد في الشرع تحديد حد للربح لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 5393 .
ولا مانع من أن تضيف مقابل مجهودك على سعر الكمبيوتر، أو تعتبر سعر البرنامج ـ في حالة جواز بيعه ـ مقابل مجهودك ما دام المشتري يشتريه بهذا السعر برضاه دون كذب أو تدليس، ولكن محل ذلك إذا كنت أنت صاحب المحل ولست وكيلاً عنه، أما إذا كنت وكيلاً عنه فيشترط أن يأذن لك أن ترفع سعر الكمبيوتر لتأخذ مقابل مجهودك، أو أن يحد لك سعراً معيناً تأتيه به وما زاد فهو لك، وراجع الفتوى رقم: 14538 .
وننبه إلى أنه لا يجوز أن تباع أجهزة كمبيوتر لمقهى إنترنت يعلم أنه لا يتقيد بالضوابط الشرعية ويسمح بالدخول على المواقع الإباحية، لما في ذلك من المعاونة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وراجع الفتوى رقم: 43595 .
والله أعلم.
6776
عنوان الفتوى:الرد على من أنكر حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم...." رقم الفتوى:6776تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل لديكم أبحاث علمية معملية عن :الذباب حينما نضغط عليه في الشراب، وما يخرج منه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (46/376)
فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داءً."
وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل البعض قديماً وحديثاً هذا الحديث لجهلهم، ففي القديم قال الخطابي: "تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه؟... وهذا سؤال جاهل، أو متجاهل، فإن كثيراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة. وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان، وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر آخر" انتهى.
وفي هذا العصر قالوا: إن الحديث يصادم الأسس العلمية التجريبية في أن الذباب سبب رئيس في نقل الأمراض فكيف يكون فيه دواء؟
ونسي هؤلاء أن معظم المسائل العلمية التي يحتجون بها ما هي إلا نظريات، وكم من نظرية تصف شيئاً اليوم بأنه صحيح، ثم تصفه بعد وقت قريب أو بعيد بأنه خطأ، فكيف تحاكم نصوص الوحي إلى نظريات متقلبة متغيرة؟ وكيف يحكم من يجهل أكثر مما يعلم على علم جاء من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟!
وقد اكتشف العلم الحديث الإعجاز الطبي في هذا الحديث، فقد نشرت مجلة التوحيد المصرية في عددها الخامس لسنة 1397هـ ـ 1977م موضوعاً للأستاذ الدكتور: أمين رضا (أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الاسكندرية) مبيناً فيه أن العلم اكتشف أن الذباب يحمل في آن واحد الجراثيم التي تسبب المرض، وكذلك يحمل بكتريا فاج التي تهاجم هذه الجراثيم، وكلمة باكتريا فاج معناها: آكلة أو مفترسة الجراثيم.
فعلى المسلم المؤمن أن يصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أثبت ذلك العلم الحديث والتجربة، أو لا، لأنه لا قول لأحد مع قول الله، ولا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. (46/377)
67760
عنوان الفتوى:حكم تولي الافراد أخذ القصاص من الجناة رقم الفتوى:67760تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
50046، 13598، 29819.
ولذلك فلا يحق لكم القصاص بأنفسكم من الجاني لما قد يترتب على ذلك من الفوضى والثأر الذي يسبب عدم الأمن للجميع.
وإذا قام مشايخ القبيلة بما يلزم من الصلح أو القصاص أو أرش الجناية فذلك المطلوب، وإلا، فإن لكم أن ترفعوا القضية إلى القضاء الشرعي ليحكم فيها بشرع الله تعالى الذي ينصف الجميع ويعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.
67761
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يزوج القاضي المرأة بدون إذن الولي في حال غيبته رقم الفتوى:67761تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
67762
عنوان الفتوى:دجات قبول الحديث من حيث الاستشهاد والعمل به رقم الفتوى:67762تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
ما هي درجة الحديث التي يعتد بها عند الاستشهاد به؟
وهل تختلف الدرجة على حسب الإمام الراوي له ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الذي يجب به العمل ويصلح للاحتجاج به هو ما توفرت فيه شروط القبول ، وقد بينا ذلك في الفتويين : 11828 ،61780
ودرجات القبول متفاوته فأعلاها المتواتر ، ثم ما اتفق عليه الشيخان ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما جاء على شرطهما ، ثم ما جاء على شرط البخاري ، ثم ما جاء على شرط مسلم ، ثم ما جاء على شرط غيرهما. وهذه هي أقسام الصحيح ، ثم يأتي بعد ذلك الحسن ويجب العمل به أيضاً ، وكل حديث توفرت فيه شروط القبول يجب به العمل ويصلح للاستشهاد بغض النظر عن درجته أو راويه أو مخرجه ، وفائدة معرفة هذه الدرجات هي للترجيح عند التعارض أو للاختلاف كما قال الشيخ سيدي عبد الله في طلعة الأنوار عند كلامه على الحديث الحسن وهو من المقبول الذي يجب العمل به ولكنه دون الصحيح في الدرجة ، قال: (46/378)
وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح
والله أعلم .
67764
فتاوى
عنوان الفتوى:من انقطع دمها قبل الأربعين فهي كسائر الطاهرات رقم الفتوى:67764تاريخ الفتوى:28 شعبان 1426السؤال:
هل يشترط للنفساء مدة الأربعين يوماً للرجوع إلى حياتها الطبيعية؟ بمعنى أن تصلي أو تصوم و تجامع زوجها بعد 40 يوما أم يجوز قبلها إذا توقف نزول الدم؟ وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ هل يمكن لها أن تدعو الله إذا لم تجز لها الصلاة؟
مع الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتمس المصحف ولزوجها وطؤها، فهي كسائر الطاهرات. قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.اهـ
وقولك: وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ والجواب: نعم.
وقولك: وهل يمكن لها أن تدعو الله؟ والجواب: نعم لها أن تدعو الله تعالى وتسبحه وتهلله، وإنما تمنع من أشياء مخصوصة كمس المصحف والصلاة والطواف والوطء ونحو ذلك، وهي في هذا كله مثل الحائض. (46/379)
والله أعلم.
67766
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الهاتف المحمول المزود بالكاميرا رقم الفتوى:67766تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
ما حكم بيع الهاتف المحمول المزود بالكاميرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من بيع الهاتف المحمول المزود بالكاميرا إذا لم يعلم من حال المشتري أو يغلب على الظن استخدامه في أمر محرم، والأصل حسن الظن بالمسلم ما لم يبدُ خلافه، ولمعرفة بعض ضوابط استخدام الهاتف المحمول (النقال أو الجوال) راجع الفتوى رقم: 44434.
والله أعلم.
6777
عنوان الفتوى:حكم تشريح جثة الميت لغرض التعليم رقم الفتوى:6777تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : أرجو توضيح الحكم الشرعي في استخدام الميت في التشريح لطلبة العلم؟
هل هناك حرج من استخدام الأطفال في التشريح علما أن ولادتهم غير طبيعية أي الطفل المجهض؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل حرمة الاعتداء على المسلم وعصمة دمه، وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك رعاية حرمته ميتاً كرعايتها حياً، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي".
قال ابن حجر: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية، كما كانت في حياته. انتهى.
ولكن قواعد الشريعة تقتضي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ولهذا أجاز كثير من علماء المسلمين شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته، وأجازوا تقطيع الجنين لإنقاذ أمه، إذا غلب على الظن هلاكها بسببه، بل إن منهم من أجاز أكل لحم الآدمي الميت للمضطر، وجزم التاج ابن السبكي في ترجمة المزني بأن الصحيح في مذهب الشافعية: أن المضطر يأكل لحم الآدمي الميت. (46/380)
ومما تقتضيه المصلحة تشريح جثة الميت كبيراً أو صغيراً، لغرض تعلم الطب، لأن تعلم الطبيب الجراحة يقصد منه إنقاذ حياة المرضى، وهذه مصلحة ضرورية، كما يقصد منه تارة أخرى دفع آلام المرض المضنية عن المريض، وهذه مصلحة حاجية. وأما ما يتعرض له الميت من انتهاك لحرمته، فإن هذا مدفوع بتحصيل أعظم المصلحتين. والقاعدة الشرعية: أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً لأشدهما. ومصلحة دفع الأمراض وحصول السلامة للمجتمع عامة، ومصلحة الامتناع من تشريح الميت خاصة متعلقة به وحده، فوجب تقديم المصلحة العامة على الخاصة المرجوحة، ولا شك أيضا أن دفع الضرر عن الحي أولى من دفع الضرر عن الميت عند التعارض، بل إن تعليم الطب من الفروض الكفائية التي تجب على الأمة، وتحقيق هذا الآن متعلق بتعلم التشريح وغيره من فروع الطب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لكن إذا وجدت جثة الميت الكافر وسدت بها الحاجة للتعليم، أو وجدت وسائل لتعليم التشريح دون انتهاك حرمة الميت، فلا يجوز استخدام جثة المسلم في التشريح، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وقد صدرت الفتوى على وفق ما ذكرنا من الجهات العلمية التالية:
1- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها التاسعة في قرارها رقم 47 بتاريخ 1420/8/1396هـ .
2- مجمع الفقه الإسلامي بمكة في الدورة العاشرة في صفر عام 1408هـ.
3- لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر في تاريخ 29/2/1971م. والله أعلم.
67770
عنوان الفتوى:تلك ضراوة الإسلام وشرته رقم الفتوى:67770تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال : (46/381)
الحمد الله الذي هداني فلم أعد أستمع إلى الأغاني والحمد الله كنت مواظبة منذ فترة على الأذكار فى الصباح و المساء و حوالى 2000 تسبيحة تقريباً و بدأت أحفظ الجزء الثلاثين من القرآن و بعد فترة وجدتنى لا رغبة فى عمل أى شىء بل و أشعر بفتور حتى الصلاة أصبحت تأدية واجب و لست أدرى ما الحل فلقد اعتقدت أنه حسد خاصة أن هذه الحالة ظهرت لى بعد معرفة زوجة أخي زوجي أني حامل و كذلك أخواتي فما هذا الذى أشعر به ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك إنه سميع مجيب .
وأما ما تجدينه من فتور وكسل في العبادات بعد الإقبال على الله والتوبة، فإما أن يكون ذلك مع المحافظة على الفرائض والاقتصاد في الطاعات فذلك خير، وقد يكون سببه الشره في العبادة وتحميل النفس ما لا تطيق منها، ففي الحديث الذي أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرها. أي اندفاعاً نحوه وإكثارا منه وحرصاً عليه.. قال: ولكل شره فترة. أي فتور عنه وانقطاع .
وأخرج أحمد في مسنده عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديداً! فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فنعما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فقد هلك. قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره .
فإذا كان فتورك مع المحافظة على الفرائض والاقتصاد في النوافل فهو خير وينبغي أن تدومي عليه ولا تجهدي نفسك وتكلفيها ما لا تطيقه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. أخرجه البيهقي.
فمتى تكلف العبد ما لا يطيقه من العمل لحقه الملل وأدركه الضعف والسآمة وانقطع عمله. وقليل دائم خير من كثير منقطع، كما في الحديث عند مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل. (46/382)
وأما إن كان فتورك إلى المعاصي والإقبال على شهوات النفس وحظوظها والتكاسل عن أداء الفرائض والواجبات فأدركي نفسك فذلك الهلاك؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك.
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بالمحافظة على الفرائض والواجبات على أكمل وجه وأتمه؛ لما في الحديث: ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه. ثم انظري في النوافل ما تستطيعين المداومة عليه لتكمل ما قد يحصل من نقص في الفرائض، ولا تجهدي نفسك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه واللفظ لمسلم .
هذا.. مع البعد عن المعاصي جميعها وأصحابها، فخير ما يعين المرء على الالتزام بعد توفيق الله عزوجل الرفقة الصالحة والبعد عن أصحاب السوء؛ كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28}
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم : 15219 ، 1208 ، 10943 ،1891 ،17666 .
والله أعلم .
67771
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين الوكالة والصرف رقم الفتوى:67771تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
أنا شاب مسلم بإيطاليا، أشتري من إخوانى الأورو بسعر متفق عليه بالعملة المحلية وأحوله لهم بعد ساعات أو أيام، ولعلمكم أن العملية تتم عن طريق الهاتف والمقابضة الأورو بإيطاليا والعملة المحلية بالبلد الآخر. (46/383)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم تحويل مبلغ بعملة الأورو أو غيره من العملات على أن يسلمه البنك أو غيره إلى صاحبه بعملة أخرى لمن تم تحويله له في بلد آخر، فإنه يعتبر وكالة وصرفاً، والوكالة في مثل هذا جائزة، لكن يشترط لصحة عقد الصرف أن يتم التقابض في المجلس، فإذا لم يتم التقابض في المجلس ( وهذا هو المذكور في السؤال) بطل عقد الصرف، وإذا بطل الصرف وجب تسليم المبلغ المحول بنفس العملة التي حول بها، فإذا لم يكن لدى الوكيل نفس جنس تلك العملة أو كانت عنده لكنه تراضى مع المحول إليه على صرفها له بعملة أخرى فلا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر يوم التسليم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 57053 .
هذا إذا تأخر التسليم عن وقت عقد الصرف، أما إذا تم الصرف عبر الهاتف في نفس وقت العقد فلا بأس بذلك لحصول التقابض المشروط في الصرف.
وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44902 ، 7213 ، 65468 .
والله أعلم.
67772
فتاوى
عنوان الفتوى:من أخلاق تارك الصلاة الذميمة رقم الفتوى:67772تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
أخو زوجتي إنسان عاصٍ لا يصلي لله ولا يثق بأحد وكل شخص يعمل عنده ويتركه يقول عنه إنه حرامي وأنا قد عملت عنده وتركته فأصبح يهاجمني في كل مكان رغم أني أثبت للجميع عكس ذلك بعد أن أنهيت كل شيء من مدير شركته وقد ختم على ذلك وأرسلته إلى أخي زوجتي ولكنه لم يصدق فهو يهاجمني ويشوه سمعتي وأنا لا أريد من زوجتي أن تزوره أو يزورها بتاتا فإذا خالفت أمري فماذا أفعل ؟ إني أخاف على أولادي منه ومن تصرفاته على سلوك أبنائي فهم صغار وأخاف أن يتعلموا منه الدخان والكذب وأشياء أخرى ؟ (46/384)
فأفيدوني :جزاكم الله ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على الحال المذكور من كونه لا يصلي ويظن بالناس سوءا من غير بينه ويسعى في تشويه سمعتهم فهو على منكرات عظام فالواجب نصحه ، وأن يبين له خطورة ترك الصلاة ، وأن من أهل العلم من ذهب إلى كفر تاركها ولم لم يكن جاحداً لوجوبها ، وتراجع الفتوى رقم :6061 ، وينبغي أن يذكر بأن الأصل حسن الظن بالمسلمين ، وعدم جواز اتهامهم في أعراضهم من غير بينة ، وتراجع الفتوى رقم :66142 ، فإن انتهى هذا الرجل فالحمد لله، وإلا فينبغي أن يهجر إن غلب على الظن أن ينفعه الهجر وتراجع الفتوى رقم :14139 ، ويجوز للرجل منع زوجته وأولاده من زيارة أخي زوجته أو زيارته هو لأخته وأولادها إن خشي الزوج عليهم منه ضرراً وتراجع الفتوى رقم :22026 ، ويجب على زوجته طاعته في عدم زيارة أخيها فإن خالفت أمره فهي امرأة ناشز. وتراجع الفتوى رقم :17322 .
والله أعلم
67774
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجب على المعتدة التخلص من ثياب العدة رقم الفتوى:67774تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
السؤال: والدي متوفى منذ ثلاث سنوات، وقال بعض الناس لوالدتي بأنه يجب عليها أن تتخلص من كل الثياب التي كانت تلبسها قبل انقضاء العدة، ولا يجوز لها أن تلبسها بعد العدة وهي لازالت تحتفظ بهذه الثياب، ولكنها لم تلبسها، أثابكم الله ما مدى صحة هذا الكلام؟ (46/385)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب ولا يستحب للمرأة أن تتخلص من ثيابها التي لبستها في زمن عدتها من وفاة زوجها، واعتقاد ذلك بدعة في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة... وانظر الفتوى رقم: 5554 حول أحكام الإحداد، والفتوى رقم: 20330 حول التسمي بعبد الناصر.
والله أعلم.
67775
فتاوى
عنوان الفتوى:من استلب مالا من شخص وأراد أن يرده إليه فوجده قد مات رقم الفتوى:67775تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
رجل عمل في إحدى المحلات بائعا، راودته نفسه الأمارة بالسوء على اقتطاع مبلغ من المال بشكل يومي قرابة سنة، وبعد 5 سنوات قرر أن يعيد المال لصاحبه لكنه وجده قد انتقل إلى رحمة الله.. والسؤال: ما هو الواجب لتبرأ ذمته، هل يؤدي المال إلى الورثة، أم يتصدق به على نية الثواب للرجل المتوفى صاحب الحق، وهل يكفي أن يؤدي المال لأكبر أبناء المتوفى صاحب الحق، أم أن عليه أن يتصل بالجميع ويؤديه إليهم جميعا، وماذا لو طلب السماح من ابن المتوفى الأكبر.. هل تبرأ ذمته... نرجوا إجابتنا بالتفصيل؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبرأ ذمة هذا الرجل إلا برد المال إلى الورثة إذا قدر على ذلك، فإن كانوا جميعاً قد بلغوا راشدين رددت لكل واحد منهم نصيبه، وإن كان فيهم من لم يبلغ راشداً أعطيت نصيبه لوصيه، ولا تبرأ ذمتك بمسامحة أخيهم الكبير إلا من حصته هو ولو كان وصياً على بعضهم، لأن مسامحته لك فيها إضرار بالورثة، والوصي يتصرف بما فيه مصلحة من تولى أمرهم. (46/386)
أما إذا تعذر عليك الوصول إليهم أو إلى بعضهم ووقع في نفسك اليأس من ذلك، فالواجب عليك هو التصدق بالمال الذي لا تستطيع إيصاله إلى صاحبه ويكون ثوابه له، فإذا تمكنت بعد ذلك من الوصول إليهم خيرتهم بين إمضاء الصدقة عنهم، أو أن ترد إليهم مالهم ويكون ثواب الصدقة لك.
ويجب عليك أن تتمم توبتك إلى الله تعالى بالندم على ما حصل منك مع العزم على عدم العودة إليه أبداً، وراجع الفتوى رقم: 23877، والفتوى رقم: 47750.
والله أعلم.
67778
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بألبان الإبل الصحراوية وألبانها رقم الفتوى:67778تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
ما حكم شرب لبن الإبل وبولها لعلاج أمراض الكبد، وهل يشترط أن تكون الإبل صحراوية أو أي إبل وما هي فترة العلاج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب لبن الإبل وبولها للعلاج جائز، وقد ذكرنا النصوص الدالة على ذلك في الفتوى رقم: 24436 فلتراجع.
وأما هل تشترط الإبل الصحراوية فلم يرد اشتراطها، ولكن ورد عن صهيب الخبر مرفوعاً: عليكم بأبوال الإبل البرية وألبانها. ذكره ابن السني وأبو نعيم في الطب وحسنه الأرناؤوط بشواهده.
ولا مانع أن يكون للإبل البرية خصائص صحية نتيجة لغذائها، والكلمة الفصل في ذلك لأهل الخبرة، وكذا مدة العلاج ونوع المرض الذي يتداوى له بذلك، وغير ذلك مما يتعلق بكيفية التداوي ووقته وقدره... إلخ، فالموقع خاص بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية وبعض الاستشارات الدعوية.
والله أعلم.
67779
فتاوى
عنوان الفتوى:مريض الصرع هل ينيب من يحج عنه رقم الفتوى:67779تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال: (46/387)
27037 .
أما حالة السائل هذه، فالظاهر أنها ليست من هذا القبيل، لأنه صحيح في أغلب الأوقات ويتمتع بعقله، وبالتالي فلا يمكن أن ينيب غيره، ولأنه يرجى برؤه، لكن إذا كان يخشى أن يصيبه الصرع في الحج، أو كان يتضرر بالزحام فله أن يؤخر حتى يشفيه الله تعالى، ولا يطالب بالحج على الفور على قول من يقول بوجوب الحج على الفور، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. قال فهم منه: أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه. انتهى
والله أعلم.
67782
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء فيمن طاف على غير طهارة رقم الفتوى:67782تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
إذا كان على شخص ذبح شاة وتوزيعها لفقراء الحرم لكونه ليس على طهارة عند الطواف ولم يكن لديه المال الكافي لذلك. فما عليه أن يفعل؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطواف الذي حصل بغير طهارة طواف الإفاضة أو الطواف في العمرة فلا يُجبرعند الجمهور بالدم، لأن الطهارة شرط في صحته.
أما على قول من لا يشترطها لصحة الطواف، وهم الأحناف ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية عن الإمام أحمد، فيلزم من طاف على غير طهارة أن يذبح شاة أو بدنة ويوزعها على فقراء الحرم؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29645 . وله أن يوكل غيره ليقوم بذلك.
فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57236 . ولمزيد من التفصيل في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 11284 .
وإن كان الأخ السائل طاف متوضئا إلا أنه متلبس بنجاسة فليراجع الفتوى رقم: 28684 . (46/388)
والله أعلم.
67783
عنوان الفتوى:الدعاء المأثور لمن ضاع منه شيء رقم الفتوى:67783تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
6815، وكذلك صلاة الحاجة وكيفيتها في الفتوى رقم: 1390، والفتوى رقم : 3749، والفتوى رقم: 6898.
وإذا أراد المرء أن يقدم على أمر ما فتنبغي له صلاة الاستخارة وقد بيناها في الفتوى رقم: 5877، وأما كونه يحصل له نتيجة الدعاء أو الصلاة في النوم فيرى المقصود أو المنشود فلم يرد ذلك، والمنامات والرؤى لا ينبني عليها حكم ديني أو دنيوي، ولربما يستأنس بها فقط، وانظر الفتوى رقم: 11052.
وهنالك بعض الطرق المحرمة للاستدلال على المفقودات ونحوها مثل فتح المندل ونحو ذلك من أعمال العرافين فيجب الحذر منها وعدم التعامل مع أصحابها لما بيناه في الفتوى رقم: 7343.
والله أعلم.
67784
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأحاديث الصحيحة رقم الفتوى:67784تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
هل الأحاديث التالية صحيحة من كل الجوانب وهل هي في البخاري 1-عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.
2-عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول اللة صلى الله عليه و سلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حيث يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما حديث أسماء رضي الله عنها فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )ووافقه الذهبي كما في الإرواء . وأما خبر عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري ومسلم وكلمته الأخيرة: لا يعرفهن أحد من الغلس. أي شدة الظلام وليس (الناس) كما ورد في السؤال . وللاستزاده نرجو مراجعة الفتويين : 36895 ، 40079 .
والله أعلم . (46/389)
67785
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع المرابحة إذا كانت الزيادة نسبة مئوية من الثمن رقم الفتوى:67785تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
أنا مشترك ضمن نقابة المهندسين الأردنية وأدفع لهم رسوم اشتراك لقاء اشتراكي.... قمت بشراء شقة من خلال النقابة حسب التالي:
1- قمت بالبحث عن الشقة وعند توفر المناسب قمت بإعلام النقابة.
2- أخبروني بضرورة حضور المالك لإبرام اتفاقية شراء.
3- تم توقيع العقد ولكن بدون تسجيله في الدوائر الرسمية تجنباً لدفع الرسوم (المرتفعة).
4- قمت بعدها بتسجيل الشقة باسمي لدى الدوائر الرسمية وكان الطرف الثاني هو المالك الأصلي مع حضور مندوب عن النقابة كونها سترهن لهم.
5- قامت النقابة بدفع الثمن للمالك الأصلي وليس أنا.
6- قمت بالاتفاق مع النقابة على أن يكون السداد على4 سنوات مع فائدة بنسبة 5% لكل سنة.
7- السعر الأصلي للشقة مضافاً عليه الفائدة هو السعر الثابت ولا تنقص الفائدة حتى لو تم السداد في مدة تقل عن المتفق عليها، سؤالي هو: ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة، مع العلم بأني أٌفدت من النقابة بأن هناك فتوى، وإذا كان هناك شبهه شرعية فما العمل؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه النقابة قد اشترت هذه الشقة من مالكها شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكها وضمانها، ثم باعتها لك مقسطة بثمن محدد أعلى مما اشترت به، فهذا جائز ولو كانت الزيادة في السعر نسبة مئوية من الثمن الذي اشترت به، ولكن يشترط ألا يكون هناك غرامة أو فائدة عند التأخر عن سداد بعض الأقساط وهذا البيع يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وراجع الفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 4243.
وكون تسجيل البيع في الدوائر الرسمية تم بينك وبين المالك الأصلي وليس بينك وبين النقابة، لا يقدح في صحة العقد الذي جرى بينك وبينها، ولكن يدخل في الكذب، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 5458، والفتوى رقم: 51497. (46/390)
أما إذا كانت هذه النقابة لم تشتر هذه الشقة شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكها وضمانها، وإنما قامت بتسديد الثمن نيابة عنك إلى المالك الأصلي للشقة، على أن تسدد لها أكثر مما دفعت، فهذا لا يجوز وحقيقة ما قامت به هو أنها أقرضتك ثمن الشقة قرضاً ربوياً مشتملاً على الفائدة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وإذا كنت وقعت في ذلك فعليك بالتوبة إلى الله، وإذا أمكنك فسخ العقد مع هذه النقابة أو رد ما دفعته ثمناً للشقة دون زيادة، ولو أدى ذلك إلى بيع الشقة، وجب عليك ذلك حتى تتخلص من هذه العملية الربوية، وإذا لم يمكنك ذلك وكنت مجبراً على دفع الزيادة الربوية، فلا يلحقك إثم بإكمال هذا العقد الربوي الذي لم تستطع التخلص منه إذا كنت نادماً على ما سبق، وعازماً على عدم العودة لمثله في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 16659.
والله أعلم.
67787
عنوان الفتوى:ارتداء الرجل الملابس الضيقة تشبهُ بالمخنثين والفسقة رقم الفتوى:67787تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
18605، وانظر كذلك الفتوى رقم: 29622، والفتوى رقم: 9360.
وأما قول السائل: هل يجوز لي مقاطته؟ فجوابه أن هجر المسلم لا يجوز من غير مسوغ شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواه البخاري (46/391)
وعدم الهجر لا يعني الإكثار من المخالطة والصحبة، بل أعطه حقه كمسلم وكجار في غير إكثار خلطة، ويتأكد تحريم الهجر إذا كان بين الأقارب أو الجيران؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 47724.
وإن وجد مسوغ شرعي فلا مانع من هجره كأن يكون مخنثا أو فاسقا لا يقبل النصح، أو خفت على نفسك الفتنة من صحبته ولم تتمكن من الأمن على دينك إلا بالهجر، وانظر الفتوى رقم: 28565 حول الضوابط الشرعية لهجر أهل المعاصي.
والله أعلم.
67788
عنوان الفتوى:وصف الموت وخروج الروح رقم الفتوى:67788تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
لو تكرمت هل لنا أن نتعرف على كيفية خروج الروح من الجسد لحظة الموت وقبض الروح من قبل ملك الموت أي من أي مكان تخرج الروح من الجسد تحديدا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بكيفية خروج الروح من البدن ولا من أين تخرج تحديداً، ولكن ظواهر النصوص تدل على أنها تخرج أولاً من أسافل البدن، وأن خروج روح المؤمن سلس، بعكس خروج روح الكافر، فقد جاء في الحديث أن نفس المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأما روح الكافر فإنها تتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، والحديث طويل رواه أحمد وغيره وصححه شعيب الأرناؤوط.
والسفود نوع من الشوك مائل، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 60147، وذكرت كتب التاريخ: أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما نزل به الموت قال له ابنه: يا أبت قد كنت تقول: إني لأعجب من رجل ينزل به الموت ومعه عقله ولسانه كيف لا يصفه؟!. فقال: يا بني الموت أعظم من أن يوصف! ولكن سأصف لك منه شيئاً، والله لكأن على كتفي جبال رضوى وتهامة، وكأني أتنفس من سم إبرة! ولكأن في جوفي شوكة عوسج، ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. (46/392)
وقال عمر بن الخطاب لكعب: يا كعب حدثنا عن الموت قال: إن الموت كشجرة شوك أدخلت في جوف ابن آدم! فأخذت كل شوكة بعرق منه! ثم جذبها رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع وأبقى ما أبقى.
هكذا وصف بعضهم الموت. والذي لا شك فيه أن للموت سكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قالت عائشة: فكانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري، وعند الترمذي: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال تعالى: وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ {ق:19}، فالموت له سكرات وغمرات تكون قوية على بعض الناس وخفيفة على البعض، كما بينا في الفتوى المحال إليها.
والله أعلم.
67789
عنوان الفتوى:دلالة كثرة رؤية الوالد في النوم رقم الفتوى:67789تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
أنا كثيرة الأحلام بأبي؟؟؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بالمحافظة على أذكار النوم إذا تهيأت له كما بينا في الفتوى رقم: 4514.
وكثرة رؤيتك لوالدك قد تدل على شدة تعلقك به، وربما كثرة الحديث عنه، وإذا كنت ترينه في هيئة حسنة فاحمدي الله تعالى, وإن كنت ترينه في غير ذلك فأكثري من الدعاء والاستغفار له والصدقة عنه، وإذا كان عليه دين فاقضيه عنه، سواء كان لمخلوق أو ديناً للخالق من حج أو صيام أو زكاة. (46/393)
كما ننصحك بصلة أحبابه وأودائه فقد بقي ذلك من بره بعد موته مع الدعاء له، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8170 والفتوى رقم: 4179 .
والله اعلم.
6779
عنوان الفتوى:تحويل الميت عن قبره لغرض يتعلق بالقبر القديم رقم الفتوى:6779تاريخ الفتوى:29 شوال 1421السؤال : هل يجوز نقل رفات أمي المتوفاة من 23 عاما إلى مقبرة أخرى علما بأن المقبرة مبنية من الطوب اللبن لذلك فهى عرضة للانهيار بسبب الأمطار.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي، لكن إذا لحق بالقبر ضرر أو أذى، فإنه يجوز نبشه ودفن صاحبه في مكان آخر. قال النووي في المجموع :( قال الماوردي في الأحكام السلطانية:(إذا لحق القبر سيل أو نداوة، قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز، ومنعه غيره. قلت :-القائل النووي - قول الزبيري أصح، فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :( أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئةً غير أذنه ) وفي رواية للبخاري أيضا( أخرجته فجعلته في قبر على حدة ) وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا إليها النَّزَّ ، فأمرت به فاستخرج طرياً فدفن في داره بالبصرة. قال غيره قال الراوي : كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير، إلاعقيصته فمالت عن موضعها، واخضر شقه الذي يلي النز) أ.هـ. من المجموع.النَّز. هو: ما تحلب من الأرض من الماء . (46/394)
وقال ابن قدامه في المغني ( وسئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة ) انتهى
فإذا كان قبر أمك يتضرر بالمطر ونحوه، فيجوز لك نبش قبرها واستخراجها ولو كانت عظاماً، ثم دفنها في مكان آخر . والله أعلم
67793
عنوان الفتوى:مسائل في الخنثى رقم الفتوى:67793تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
28578، ويجوز للخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة.
أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له إجراء عملية التحويل لأنه إما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 22659، 1771. (46/395)
ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا يجوز فيها التحويل يكون إجراؤه العملية حراما، وأما عن الزواج من الخنثى فإن كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها فلا بأس في الزواج به لأنه ليس خنثى ، بل بحسب جنسه، وإن كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم، ومثل ذلك يقال في الصلاة خلف الخنثى حيث يعامل في ذلك بالأشد إن كان مشكلا، ويعامل بحسب جنسه إن بان أو حول.
أما عن انتماء الشخص بعد التحول الذي لم يؤذن فيه شرعا فإنه محل إشكال لأنه من النوازل التي تحتاج إلى بحث كبير واجتهاد جماعي لأن ذلك يترتب عليه أحكام كثيرة من حيث المحرمية والإرث والديات والنكاح والخلوة والإمامة.. ولذا، فإننا نعتذر للأخت السائلة لعدم إجابتنا عن سؤالها.
والله أعلم.
67795
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة أمام الإمام رقم الفتوى:67795تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
السؤال يتعلق بمكان للصلاة. لدينا مكان للصلاة يحتوي على قسمين الأول للرجال ويقع في الناحية الخلفية والثاني نسعى لتخصيصه للنساء غير أنه مباشرة أمام المحراب وبينهما حائط يفصل القسمين عن بعضهما, ولا يمكن من خلاله سماع أصواتهن.غير أن هناك من رفض وأفتى بعدم جواز ذلك اعتماداً على الحديث الشريف خير الصفوف للرجال الأول وللنساءالصف الآخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللتوضيح أكثر فإن ثبت ذلك فقد يكون سببا في حرمانهن من أداء الصلاة في المسجد مع العلم أن أغلبهن لاسبيل لهن للخروج غير المسجد لأننا نتواجد في بلاد غير إسلامية كإيطاليا (46/396)
فما حكم الشرع في هذا الأمر وجزاكم الله وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تعذر جعل مصلى النساء خلف الإمام ولم يمكن ذلك بحال فنرجو أنه لا حرج في صلاتهن في المصلى أمام الإمام كما في الفتاوى الكبرى . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟
فأجاب بجواب طويل ذكر فيه أقوال أهل العلم حول الصلاة أمام الإمام ورجح أنها تصح مع العذر قال : وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها إـ هـ . وأجاز أيضاً الصلاة في مكان منفصل عن الإمام إذا دعت الحاجة لذلك حيث قال : ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك اـ هـ .
مع العلم أن من أهل العلم من منع من الصلاة قدام الإمام مطلقاً وأن الصلاة لا تصح بذلك . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما . ولا شك أن عدم صلاة النساء قدام الإمام هو الأحوط والأبرأ للذمة؛ لا سيما وأن الصلاة في المسجد غير واجبة عليهن .
والله أعلم.
67796
فتاوى
عنوان الفتوى:مدافعة الوساوس الشيطانية رقم الفتوى:67796تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال: (46/397)
تنتابني وساوس كثيرة بأني سأجن وأفقد عقلي رغم أني أملك عقلا متوازنا، إني اقرأ بعد صلاة الصبح حديث الرسول الكريم الذي يبعد عن المرء الجنون والجذام... وينتابني وسواس أن هذا الحديث ليس صحيحا، ولن ينقذك وإن كل ما أفعله من صلاة وعبادة ناقصة ولا أجر، لي فما هو الحل الشرعي لحالتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن ترفض هذ الوساوس وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتعلم أنها من تخويف الشيطان ليصرفك بها عن عبادتك وأذكارك وأدعيتك، فالشيطان عدو للإنسان، كما قال الله تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا {فاطر:6}، والدليل على أن هذه الوساوس من الشيطان هو أنه يقول لك إن هذه العبادة لا أجر فيها والله تعالى يقول: إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {التوبة:120}، فأحسن في عبادتك وأكثر من الأدعية والأذكار المأثورة وخاصة أذكار الصباح والمساء والخروج والدخول والنوم فبذلك يطمئن قلبك وينشرح صدرك، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص، وسيء الأسقام. رواه النسائي وغيره وصححه الألباني.
وعليك بصحبة الصالحين ومجالس العلم... والابتعاد عن الذنوب والمعاصي... فإنها من أسباب الوساوس والأوهام، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6603، 25898، 33470 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
67798
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تنتقض الطهارة بالشك الطارئ عليها رقم الفتوى:67798تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
لقد قرأت مثل سؤال في الموقع ولكن أنا لي سؤال محدد في موضوع الوسواس في الوضوء.. عند كل فرض فأنا أشعر بخروج الريح حتى يصبح شعوري شبه يقين فأعيد وضوئي أكثر من مرة عند كل فرض....... ولا أعلم متى يكون شعوري وسواسا أم يقين... فما علاج ما أعاني منه لأني أخشى إذا توضأت وشعرت بشعوري الدائم الشبه يقين ولم أعد وضوئي أخاف أن لا تكون صلاتي صحيحة؟ وجزاكم الله خيراً. (46/398)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كانت السائلة لا تتيقن حصول الحدث بأن تسمع صوتاً أو تشم ريحاً ونحو ذلك، فإن لم يحصل هذا اليقين فإن الذي تجده إنما هو مجرد شك، والطهارة لا تنتقض بالشك الطارئ عليها، كما سبق في الفتوى رقم: 31363 وعلاج هذا الشك في الإعراض عنه.
فإذا تحققت من خروج الريح بسماع صوت أو شم ريح فقد انتقض الوضوء، هذا إذا كان خروجها غير مستمر بأن كان خروجاً طبيعياً، فإن كان مستمراً فقد صار لها حكم السلس، وكنا قد أوضحنا ماذا يفعل من تخرج منه الريح بصفة مستمرة في الفتوى رقم: 8777، والفتوى رقم: 16023.
والله أعلم.
678
عنوان الفتوى:كيفية الاستغفار رقم الفتوى:678تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف أستغفر ربي عز وجل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية الاستغفار هي أن تقول أستغفر الله أستغفر الله كما في صحيح مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام" قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول: "أستغفر الله أستغفر الله".
67800
فتاوى
عنوان الفتوى:التيمم بالمعدن الذي صار في يدي الناس متمولا رقم الفتوى:67800تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد:
هل يصح الوضوء بماء السقي الذي هو ملك لصاحب البستان، (الماء مستخرج اصطناعيا بمساهمة الفلاحين)، وهل حكمه حكم التيمم بالحصى والتراب إذا كان على شكل سلعة؟ ولكم منا فائق الشكر والتقدير. (46/399)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الماء المذكور طهوراً ولم يكن صاحبه يمنع الوضوء منه صح الوضوء به، ولا فرق بين كونه مستخرجاً بآلة أو كان جارياً فكل ذلك ماء يصح الوضوء به، فالمياه إما أن تكون من ماء البحر أو المطر أو الآبار أو ما تفجر من الأرض مثل العيون، أو ما استخرج من الأرض بواسطة الآلات الحديثة ونحو ذلك، وسواء نقل الماء من مقره الأصلي إلى مكان آخر بأي شكل من أشكال النقل أم بقي في مقره هذا، ولا فرق بين التراب المنقول وغيره في جواز التيمم.
ولعل السائل يريد المعدن إذا نقل وصار في أيدي الناس متمولا يباع بالمال فإنه لا يصلح للتيمم كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال الشيخ أحمد الدردير في باب التيمم عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: ومعدن غير نقد وجوهر وغير منقول من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا وذلك كشب وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة ورخام وكبريت فيجوز التيمم عليها في موضعها ولو مع وجود غيرها. قال الدسوقي: لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز التيمم عليها. انتهى.
هذا على قول من يصح عندهم التيمم على جميع أجزاء الأرض وهم المالكية ومن وافقهم، وأما من لا يصح عندهم التيمم إلا بالتراب الذي يعلق منه غبار باليد فلا يصح عندهم التيمم على هذه المذكورات سواء نقلت أم لا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28099.
والله أعلم.
67801
عنوان الفتوى:ما لا يعتبر من البدعة شرعاُ رقم الفتوى:67801تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: \"كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار\" وبين زيادة سيدنا بلال ركعتين إثر كل وضوء وزيادة الصحابي \"ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه\" عند الرفع من الركوع وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك أرجو منكم أن تجيبوني بشيء من التفصيل. (46/400)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وبين تقريره صلى الله عليه وسلم لبلال على ركعتي الوضوء، وتقريره للصحابي الذي قال في صلاته: ربنا ولك الحمد... أو الذي كان يقرأ في كل ركعة: قل هو الله أحد. وما أشبه ذلك.
فكل ذلك من صميم السنة، لأن السنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فأي فعل حصل في حياته وعلم به وأقره صار ذلك الفعل شرعاً وحجة.
وأما البدعة المذمومة شرعاً فهي ما أحدث في الدين (العقائد أو العبادات) مما لا أصل له في الشرع، وقد عرفها بعض أهل العلم بقوله: البدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً؛ وإن كان بدعة لغة. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
ومن أمثلة هذا جمع عمر رضي الله عنه للناس على إمام واحد في التراويح، وزيادة عثمان لأذان الجمعة الأول عندما كثر الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي... رواه أبو داود.
ولهذا عرف بعضهم البدعة بقوله: كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جود المقتضي وعدم المانع فهو بدعة.
ووجود المتقضي في هذه الأمور واضح وله أصل في الشرع كما في التعريف الأول، ونقل صاحب عون المعبود عن الحافظ المنذري قوله: والمحدث على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهرة والشهوة والعمل بالإرادة فهذا باطل، وما كان على قواعد الأصول أو مردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة. (46/401)
والله أعلم.
67802
فتاوى
عنوان الفتوى:المجامع في نهار رمضان إذا لم ينزل رقم الفتوى:67802تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولكنه لم ينزل فما هو الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من جامع زوجته بإدخال حشفة ذكره في فرجها في نهار رمضان، فقد وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1104 سواء أنزل أم لم ينزل، وعليه قضاء ذلك اليوم أيضاً، ولتراجع الفتوى رقم: 30806.
والله أعلم.
67803
عنوان الفتوى:حكم صلاة التسابيح وصفتها رقم الفتوى:67803تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
هل هناك صلاة التسابيح؟
أفيدونا جزاكم الله خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبيان ماهية صلاة التسابيح راجع الفتوى رقم: 2501.
والله أعلم.
67804
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة بمال مقترض بالربا رقم الفتوى:67804تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
أولاً: أريد أن أشكركم على هذا الموقع والاهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم، بإذن الله قررت الذهاب إلى العمرة هذه السنة في شهر رمضان المبارك ولهذا عندي بعض التساؤلات عن هذا الموضوع وهي:
هل تجوز لي العمرة أنا عندي قرض مصرفي لم يكتمل سداده؟ وهل تجوز العمرة بهذا المال؟ علما بأن هذا القرض لن يتم سداده إلا بعد خمس سنوات وأنا الآن قمت بتسديد جزء منه ونظام التسديد يكون على أقساط من مرتبي وكذلك نظام الدفوعات، كما أرجو منكم الرد في أسرع وقت لأنه لا يوجد وقت كاف للحجز والسفر.
وبارك الله فيكم على هذا المجهود كما أدعو الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم. (46/402)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة بالتفصيل عن حكم المدين وعمرته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26989، 2513، 40951، 64726.
أما عن عمل العمرة بالمال المذكور، فإن كان مقترضا بقرض ربوي، فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتتخلص من هذا القرض بأن تسدده دفعة واحدة إن استطعت وإلا فبالأقساط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28843. فإن تبت إلى الله تعالى وتخلصت قدر المستطاع من هذا القرض فإن الله تعالى سبيارك لك في مالك ومعاملاتك وفي شأنك كله.
فإن أبيت إلا أن تعتمر بهذا المال، وكان قائما بعينه أي لم تتصرف فيه بتجارة أو نحوها فلا تجوز العمرة به، وإن اعتمرت به صحت عمرتك مع الإثم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 64787.
وإن تصرفت فيه حتى ذهب عين المال المقترض واختلط بمالك فقد صار المال المقترض في ذمتك، والظاهر أنه لا تحرم العمرة به، وإن كان الورع هو اتقاء عمل هذه العبادة به، لأن فيه شبهة .
والله أعلم.
6781
عنوان الفتوى:الرد على من أنكر حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم...." رقم الفتوى:6781تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1- هل لديكم أبحاث علمية معملية عن :الذباب حينما نضغط عليه في الشراب، وما يخرج منه، وهل لديكم أي أبحاث عن الكمأة التي ورد بشأنها حديث ((الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)) أنتظر ردكم الكريم على بريدي الإلكتروني. بارك الله فيكم
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
67810
عنوان الفتوى:ولاية الخال في الزواج رقم الفتوى:67810تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
في عقد القران (الزواج) الشرعي، هل يشترط للزوجة حضور أبيها المطلق لأمها منذ خمسة عشرة سنة والذي لم يعد لأبنائه ولم ينفق عليهم ولم يرهم طيلة هذه الأعوام؟ وهل زواجها باطل إذا كان وليها خالها الذي أعال أهلها كل هذه السنوات؟ (46/403)
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولاية شرط من شروط صحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، فإذا وجد الأب وكان أهلاً للولاية، ولم يكن عاضلاً لابنته عن النكاح لم يكن لغيره تزويجها إلا بإذنه.
فإذا كان الأب بعيداً ولم يكن بإمكانه حضور مجلس العقد، فله أن يوكل غيره، سواء كان الموكل الخال أو غيره، وتقصير الأب في حق أولاده لا يسقط ولايته عليهم، وخال البنت ليس من أوليائها، فليس له أن يلي عقد نكاحها دون إذن من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلاً، وتراجع الفتوى رقم: 2843، والفتوى رقم: 34976.
وننبه إلى أن الواجب على الأولاد بر أبيهم والإحسان إليه على كل حال، فتفريطه في حقهم لا يسقط حقه عليهم وتراجع الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.
67813
عنوان الفتوى:المرأة الولود أفضل أم العاقر؟ رقم الفتوى:67813تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
أشكركم وجزاكم الله خيراً على موقعكم وسعادتي بتعرفي عليكم ولكني لدي سؤال يؤرقني وهو هنالك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخص النساء وهو ما معناه (إن خيركم الولود الودود) فهل المرأة العقيم لا خير فيها وهل لها أجر على حرمانها من أنها فقدت إحدى زينات الدنيا وربما الآخرة حيث إنها كان يمكن أن تنجب طفلاً يربى تربية إسلامية جيدة يكون في ميزان حسناتها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى هذا الحديث البيهقي في سننه من طريقين كلاهما مرسل، أحدهما عن أبي أذينة الصدفي، والآخر عن طريق سليمان بن يسار ولفظه: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. (46/404)
وقد صحح الشيخ الألباني إسناده بمجموع الطرق في كتابيه سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: 1849، وصحيح الجامع الصغير برقم:3330 .
ومعنى المواسية المواتية: الموافقة للزواج، ومعنى الغراب الأعصم: الأبيض الجناحين أو الرجلين، والمراد قلة من يدخل الجنة منهن، كما أفاد بذلك المناوي في فيض القدير.
ولا ريب أن هذا لا يعني أن العاقر من النساء لا خير فيها، لأن ذلك من باب أفعل التفضيل، أي أفضل النساء، بل إن العاقر إذا كانت أتقى لله تعالى كانت أفضل من الولود، ولعلها إذا صبرت على مرارة الحرمان من الذرية أن تعطى أجرها على ذلك، روى مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.
وننبه إلى أن من حرم إنجاب الأولاد لا ينبغي له أن ييأس، بل ينبغي أن يكثر من دعاء الله تعالى واستغفاره فإن الأمر كله بيده سبحانه، وتراجع الفتوى رقم: 43435، والفتوى رقم: 31702.
والله أعلم.
67815
فتاوى
عنوان الفتوى:الوساطة لدخول الكلية مع مخالفة شرط الالتحاق بها رقم الفتوى:67815تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
سأجتاز هذه السنة امتحاناً (مناظرة) على ضوء نتيجتها تتحدد كلية الهندسة التي سأدرس بها المشكلة إنني لست واثقا من أن أنال الكلية التي أريدها فالمجموع الذي يجب أن أحصل عليه عال جداً سؤالي هو ما حكم الشرع إذا طلبت من أحد أقربائي (له نفوذ وسلطة فهو يحتل منصب الوزير) أن يتوسط لي في دخول تلك الكلية وهل يختلف الحكم في حالة ما إذا أدخلني زيادة عن العدد المسموح به يعني مثلا الكلية تدرٌس 50 طالبا فاكون أنا الطالب 51؟ (46/405)
و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تحصل على التقدير المطلوب للالتحاق بالكلية المذكورة فلا يجوز التوسط لك في دخولها سواء كان ذلك ضمن العدد المحدد أو كان يزيد عليه، لما فيه من الغش والتدليس ومخالفة نص شرط الجهة التي تريد الالتحاق بها، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
ولما في ذلك من المحاباة دون مسوغ شرعي، وراجع الفتويين رقم: 21813، 34837.
والله أعلم.
67816
فتاوى
عنوان الفتوى:جعل مبلغ للطبيب من مركز أشعة مقابل دلالته للمرضى رقم الفتوى:67816تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
والدي لديه كشافة تشخيصية والعمل انخفض فيها كثير جداً فهل يجوز إعطاء الأطباء نسبة مالية حتى يتم إرسال مرضى لعمل الأشعة؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الاتفاق مع الأطباء على أن لهم على كل مريض يدلونه على كشافة والدك مبلغ كذا أو نسبة معلومة، بشرط أن لا يكون في دلالتهم غش للمرضى أو تحميلهم ما لا يحتاجون إليه من الفحوصات، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 23232.
والله أعلم.
67821
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لقطة الرز والحبوب رقم الفتوى:67821تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
أخي الكريم لقد وجدت كيسا من الرز (حوالي 20 كيلو) في منطقة على شط البحر والأغلب بأنه قد وقع من سيارة لمتنزهين لأن الكيس موجود على طرف الطريق وهو مفتوح وقد خرج جزء من محتوياته نتيجة السقوط والله أعلم طبعاً لم يكن في حدود هذه المنطقة أي أشخاص يمكن سؤالهم لأنها منطقة نائية ويتواجد فيها الناس في أيام العطل الرسمية لقد أخذت الكيس خشية تعرضه للتلف من الحشرات أو ماء البحر أو أي شيء آخر ولا أدري كيف يمكن التصرف فيه؟ (46/406)
أرجو الإفادة وجزاكم الله الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم لقطة الطعام إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد وكذا إذا كان مما يتسارع إليه، وذلك في الفتوى رقم: 14971.
والرز مما لا يتسارع إليه الفساد، فيجب عليك أن تحفظها إلى سنة ما لم تخش الفساد عليها قبلها، فإذا خشيت عليها الفساد فلك أن تستعملها وتضمن مثلها لصاحبها إن جاء يطلبها يوماً من الدهر، ولك أن تتصدق بها عنه، فإن جاء خيرته بين قيمتها وأجرها وله في ذلك ما اختار، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا في اللقطة إذا كانت ذات قيمة عرفا، وأما ما كان منها تافها لا يسئل عنه عرفاً كالتمرة والدرهم ويسير الرز فلا حرج في استعماله لمن وجده، وانظر الفتوى رقم: 18069. ولا شك أن اللقطة المذكورة مما له قيمة.
والله أعلم.
67823
عنوان الفتوى:بيع السلعة بعملة وقبض ثمنها بعملة أخرى رقم الفتوى:67823تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
إذا كنت أقوم ببيع سلع وهذه السلع مقومة على سبيل المثال بـ 1 جنيه استرليني ما يعادل 10.30 جنيه مصرى تبعا لحسابات الشركة ولكن عند البيع يتم الدفع بعملات أخرى مثل اليورو أو الدولار وأقوم أنا بتحديد سعر الصرف بين الجنيه الإسترليني والعملات الأخرى فهل يحق لي أخذ الفرق بين سعرين أم لا مثال كتاب يباع بـ 100 جنيه استرلينى بما يعادل 1030 جنيه مصري ولكن عند الدفع باليورو سيكون 156 يورو سيسجل في الدفاتر بمبلغ 1076.4 جنيه مصري، هنالك فرق بين 1076.4 - 1030 = 46.4 جنيه هل يحق لي أخذ هذا المبلغ أم لا؟ (46/407)
هل يحق لي أن أقوم بتغيير معامل العملات وأخذ الفرق كما في المثال السابق، فأنا من يقوم بتحديد السعر في حالة عدم الدفع بالاسترليني هل يحق لي أن آخذ المبلغ على 156 يورو على فرض أن المعامل 1.56، أما إذا تغير المعامل إلى 1.52 سيكون المبلغ المدفوع 152 يورو بما يعادل 1048.8 جنيه هل إذا أخذت الفرق بين 156 يورو والـ 152 يورو أي حوالى 27.6 حلال أم حرام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا الأخ السائل هل هو تاجر لنفسه أم موظف مبيعات في شركة، فإذا كان موظف مبيعات فالمسألة واضحة إذ أنه لا يجوز له أخذ فارق الصرف لنفسه وإنما هو ملك للشركة.
أما إذا كان يتاجر في ماله فيبيع السلعة بالجنيه المصري ويتقاضى الثمن بعملة أخرى، أو كان يدفع الفارق للشركة ففي المسألة تفصيل، فإذا كان سعر السلعة الذي بيعت به وتقرر في ذمة المشتري عشرة جنيهات مصرية مثلاً، وأخذت عن الجنيهات في نفس الوقت بما يعادلها بالدولار مثلاً فلا مانع.
أما إن كان الدفع متأخراً فلا يصح الاتفاق على ذلك وقت العقد، لأن هذا يكون من باب الصرف، والواجب في الصرف التقابض فوراً.
لكن إن باع له بالجنيه المصري فلما حل القضاء دفع له بالدولار أو غيره فلا مانع إذا لم يكن ذلك عن تواطؤ، وراجع الفتوى رقم: 3702.
والله أعلم. (46/408)
67824
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يبطل الوضوء بوجود الحائل اليسير رقم الفتوى:67824تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
بعد أن صليت الظهر لاحظت أن على ظفري أثر مادة طلاء صغير لا يتجاوز قطره الأربع أو الخمس مليمترات أسأل هل لذلك تأثير على الوضوء و بالتالي على الصلاة خاصة أن للأثر ثلاثة أيام أو أربعة أم أنه من المعفو عنه وإذا اكتشفت مثل هذا الأثر في المستقبل قبل الصلاة أو أثناءها هل أقطع الصلاة و أنظف الأثر ثم أعيد الوضوء و الصلاة أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تعرف الفترة التي صليت فيها وأنت متلبس بهذا الحائل، فقد وجب عليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بوضوء ناقص على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه لا تصح الطهارة عندهم مع وجود أي حائل يحول بين البشرة والماء ولو كان قليلاً، ويرى بعض أهل العلم أنه يغتفر من الحائل ما كان يسيراً قدر ما يبقى تحت الظفر من الوسخ قياساً عليه.
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وعليه إذا اكتشفت مثل هذا الحائل قبل الدخول في الصلاة، فإنه يجب عليك أن تتوضأ أو تغسل مكان الحائل فقط، وانظر الفتوى رقم: 64695 لمعرفة حكم من توضأ وترك لمعة ماذا يفعل.
وإن اكتشفتها أثناء الصلاة فقد بطلت، ووجب الوضوء مرة أخرى أو غسل مكان الحائل فقط حسبما في الفتوى المشار إليها أخيراً.
والله أعلم.
67825
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة العشاء بنية المغرب رقم الفتوى:67825تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
رجل صلى العشاء بنية المغرب فصلى أربع ركعات هل تعتبر هذه الصلاة صلاة مغرب أم عشاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل صلاة تجب لها نيتها المعينة فلا تصح صلاة بنية غيرها كما سبق في الفتوى رقم: 40831.
وعليه، فهذه الصلاة لا تقع مغرباً ولا عشاء. (46/409)
والله أعلم.
67828
عنوان الفتوى:ترجى السعادة لمن أومأ بعينيه عند تذكيره بتلفظ الشهادة رقم الفتوى:67828تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
رجل وافته المنية بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة، عند تذكيره بالشهادة بأن قلها، قال نعم بعينيه ثم مات والعملية كلها لم تأخذ سوى دقيقتين، فهل مات على الشهادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علامات سعادة المرء وحسن خاتمته أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ومن عقد على لسانه فلم يستطيع التلفظ بها وأومأ بعينه أنه قالها أو تمتم بها دون صوت فيرجى له الخير.
والله أعلم.
67829
عنوان الفتوى:الإقامة في بلاد الكفر لأجل العمل وتسديد الديون رقم الفتوى:67829تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
3497، أنه لا تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر إلا تحت ضرورة ملجئة أو غرض دعوي بشرط أن يتمكن المهاجر من إقامة دينه ويأمن على نفسه من الوقوع في الفتن، فتن الشهوات والشبهات.
فإذا كان حال السائل كما ذكر من أنه مدين وقد يتعرض للسجن في بلده لعدم تمكنه من سداد ديونه، وأنه على استقامة ودين فلا حرج في إقامته إن شاء الله تعالى في بلاد الكفر لأجل العمل وتسديد الديون وهذه ضرورة.
ولكن يحرم عليه أن يكذب في إقامته كأن يطلب اللجوء السياسي في تلك الدول وهو في الحقيقة ليس مضطهدا سياسيا في بلده ونحو ذلك، بل الواجب عليه الصدق، وإن كان لا بد من طلب اللجوء ولا يتمكن من الإقامة إلا بذلك فليقل الصدق وسبب طلبه للجوء كما هو الواقع، أو يطلب ما يعرف باللجوء الإنساني، مع الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار واللجوء إليه عز وجل لعل الله أن يجعل له مخرجا.
والله أعلم.
6783
عنوان الفتوى:حكم استعمال النجس إذا تحول عن أصله رقم الفتوى:6783تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : هل يبقى أكل منتج غير مباح مثل الخمر ولحم الخنزير محرماً بعد معالجته وتغيير طيبعته حتى يصبح خلاً أو ملحاً أومادة أخرى غير محرمة هل هذا المنتج الأخير حلال وهل يجوزاستعمال منتج صناعي استخدمت في تصنيعه مادة محرمة كالجبن المحصول عليه من حيوان لم يذبح بطريقة مقبولة شرعياً. (46/410)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخمر والخنزير وغيرهما من النجاسات إذا استحالت استحالة كاملة عن طبيعتها وحقيقتها، بحيث صارت مادة أخرى مغايرة: ولم يبق لها أي أثر، فالذي عليه الأكثر من أهل العلم طهارة هذه الأعيان، وإعطاؤها حكم ما استحالت إليه.
ولمزيد بيان ذلك وتوضيحه نقول: اختلف العلماء في الأعيان النجسة إذا استحالت حتى صارت أعياناً أخرى طيبة، فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى عدم طهارتها وأن استحالتها لا تغير من حكم نجاستها شيئاً، إلا الخمر إذا تخللت بنفسها، فإنها تطهر عندهم بالاستحالة، لأن سبب نجاستها وصف الإسكار، وقد زال، بخلاف غيرها من الأعيان النجسة فإن نجاسته لعينه. كما استدلوا أيضا على نجاسة الأعيان وإن استحالت بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم.
وذهب الأحناف والمالكية في المشهور من مذهبهم إلى طهارتها ـ نعني طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة ـ وقالوا إن الشرع رتب وصف النجاسة على حقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف إذا انتفت أجزاؤها بالكلية. فلو وقع كلب أو خنزير مثلا في مملحة حتى صارا ملحا، فلا شك أن هذا الملح الذي استحالا إليه غير العظم واللحم الذين رتب عليهما الحكم، وهذا مذهب أهل الظاهر والذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل قال شيخ الإسلام: إن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى، فليست محرمة، ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل الذي يتناولها نصوص الحل، فالنص والقياس يقتضي تحليلها. (46/411)
لذا فإنا نقول: إن كل ما استحال من أعيان النجاسات وانتقل إلى حقيقة مغايرة للأصل النجس انتقالا تاماً، فإنه يصبح حلالا جائز الاستعمال على ما ذهب إليه الأكثر، وصوبه شيخ الإسلام.
أما ما استعملت في تصنيعه مادة محرمة من حيوان لم يذك أصلا، أو من حيوان نجس كالخنزير، فإنه لا يجوز استعماله لأنه بامتزاج تلك المادة النجسة به صار نجساً إلا في حالين:
الأولى: أن تكون العين النجسة قد تغيرت عينها بالاستحالة قبل إضافتها إلى المادة المراد تصنيعها، لأننا نقول: إن المادة المضافة هي عين أخرى غير نجسة.
الثانية: أن تضاف العين النجسة إلى المادة المراد تصنيعها، ثم تستحيل هذه المادة المزيج شيئاً آخر.
لأننا نقول أيضا: إن هذه المادة المزيج من النجس والطاهر استحالت عيناً أخرى فحكمها حكم ما استحالت إليه. والله أعلم.
67830
عنوان الفتوى:مسائل هامة حول الدية وكفارة القتل الخطأ رقم الفتوى:67830تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال :
سؤالي هو الآتي : - ثلاثة أطباء اشتركوا في إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص في مدينتي ، بيد أن هذا الأخير قد قضى بعد إجرائها له بنحو ثلاثة أيام . مع العلم أن طبيباً منهم ليس مسلماً ، وهو يمارس عمله منذ سنوات هنا . (46/412)
? ثَبَتَ الخطأ في حقهم - ثلاثتهم - .
? جوهر سؤالي : ما حدود سريان أحكام القتل الخطأ في حق الطبيب غير المسلم ؟
? وإذا افترضنا أن المتوفى في قتلٍ خطأٍِ كان أكثرَ من واحدٍ ، فهل تتعدد الدية ، والحال أن من ثبتت مسؤوليته عن القتل أكثر من شخص ، كما في الصورة الآنفة مثلاً .؟
? وأخيراً - هب أن المجني عليه لم تعرف له من هوية قطعاً ، فلمن تدفع الدية ، وإذا كان هذا المتوفى ( المجهولَ ) غيرَ مسلمٍ ، فما الحكم في المسألة ؟
أستسمحكمُ العذرَ إن أكثرت من مسائلي ، لكنها - والحقَ أقول - في غاية الأهمية ؛ لتعلق بعضها بقضايا مستعجلة هي من صميم عملي في الجهاز القضائي ، كما أن الإسراع في الإجابة عنها طلب ملحٌ ، له مسوّغه . فالرجاء الخالص من مقامكم الكريم التفضّل بالإجابة عليها بشكل عاجل ، وإنني - إزاء ذلك - لأقدِّر كبير جهدكم ، في سبيل الإجابة عن الكم المذهل من الفتاوى التي تعرض عليكم باستمرار .
وعذراً مجدداً عن طلبي.
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد لكم لما تقدمونه من خدمة وجهد كبيرين للإسلام والمسلمين .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الخطأ الذي كان سبباً في وفاة الشخص المذكور قد ثبت على هؤلاء الأطباء جميعاً فإن الدية تكون عليهم جميعاً ، وقد سبق بيان خطأ الطبيب وما يترتب عليه في الفتويين : 5852 ، 50129 . نرجو الاطلاع عليهما. وأما الطبيب غير المسلم فهو واحد منهم يجري عليه ما جرى عليهم . والدية هنا دية واحدة ولا تتعدد بتعدد من تسبب في الموت لأن المقتول شخص واحد .
وأما الكفارة فإن على كل واحد من المسلمين كفارة لأن الكفارة لا تتجزأ ، وأما الكافر فلا تصح منه لأنه ليس من أهل التعبد ، والكفارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92 } وإذا لم تعرف هوية المقتول فإن ديته ترجع لبيت مال المسلمين سواء كان مسلماً أو غير مسلم، وعلى اعتبار أنه غير مسلم فقد اختلف أهل العلم في مقدار ديته فذهب أكثرهم إلى أنها نصف دية المسلم، وذهب بعضهم إلى أنها متساوية مع دية المسلم ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم :21224 . (46/413)
والله أعلم .
67831
فتاوى
عنوان الفتوى:البالغ العاقل مسؤول عن أعماله رقم الفتوى:67831تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
أتمنى أن تجيبوني على هذا السؤال: ما حكم من مات وهو مراهق (17) سنة، لقد سمعت من إحدى المؤمنات أن من مات وهو لم يتعد عشرين عاماً أن الله يرحمه من العذاب... لأن المراهقين غير واعين أحياناً، لقد مات أخي هذا الشهر، كانت البراءة واضحة عليه منذ الصغر، لكن لسانه يزل أحياناً ببعض الكلمات، مثل اللعنة وسب أصحابه، هل يعاقب عليها؟ وشكراً جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن بلغ سبعة عشر سنة فقد بلغ سن التكليف وأصبح مكلفاً إذا كان عاقلاً، وتوجه إليه الخطاب الشرعي، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة، والمرفوع عنه القلم إنما هو الصبي قبل بلوغه، فإذا بلغ زال العذر، وسيجازى على حسناته ويُسأل عن سيئاته.
وأما اللعن والسب فإنها من زلات اللسان الخطيرة وإذا كانت لمن لا يستحق ذلك فهي معصية كبيرة، وقد بينا حكم اللعن في الفتوى رقم: 10853. (46/414)
ولكن الحسنات يذهبن السيئات، ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، إلا أنه ينبغي علينا معاشر الأحياء أن نعتبر ونستعد للموت ولا نتكلم أو نعمل إلا بما يسرنا لقاؤه غداً: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا {آل عمران:30}، فالحياة قصيرة ولو طالت، والعاقل من اتخذها مطية إلى الآخرة وتزود فيها من الأعمال الصالحة.
والله أعلم.
67833
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى (أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ..) رقم الفتوى:67833تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
ماهو سبب نزول سورة يونس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر المفسرون للسورة بكاملها سبب نزول ولا الآية الأولى، وإنما ذكروا سبباً لنزول الآية الثانية منها قوله تعالى: أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ.. الآية {يونس:2}. فقد أخرج ابن جرير الطبري من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر ذلك منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً! فأنزل الله تعالى"أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا" الآية. وأنزل "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً... الآية {النحل:43}. فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة " لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ {الزخرف:31}. يقولون أشرف من محمد، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، فأنزل رداً عليهم "أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ {الزخرف:32}. (46/415)
وأما غير تلك الآية من السورة فلم يذكروا لها سبب نزول كما قال السيوطي في أسباب النزول.
والله أعلم.
67834
عنوان الفتوى:إعلان الإفلاس في منظور الشرع رقم الفتوى:67834تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
عليً ديون لشركات الكردت كارد، جزء بسيط من المبلغ استعملته لي والجزء الأكبر استعملته لفك محنة أخي الذي دخل السجن بسبب الديون ولديه زوجة وأطفال كانوا مهددين بالطرد من الشقة إذا لم يدفعوا الأجرة. وهذه المبالغ المسحوبة طبعاً عليها فائدة ربوية , وهذه الفائدة أصبحت تتزايد بشكل كبير بحيث إنه كلما أرسلت دفعة كان الدين أو المبلغ الأساسي بازدياد لا بتناقص ومع غلاء المعيشة وأنا موظف راتبي محدود, لم أعد قادرا على دفع الفواتير المتهافتة علي كل شهر . وتوقفت عن إرسال الأقساط الشهرية لكل كرت وتجاهلت كل المحاولات التي كانت فيها الشركات تحاول أن تطالبني بالدفع.وبعد مرور ما يقارب العام على هذه الحال قامت الشركات ببيع قيمة الديون لشركات خاصة بتحصيل الديون,أي أن الشركات الأصلية مقابل مبلغ معين تخلت عن حقها بالمطالبة بالديون لشركات أخرى . (46/416)
المبلغ كبير ولا أدري حقيقة كم هو ولأكثر من شركة . والشركات التي اشترت هذه الديون تطالب بقيمة مالية معينة , ولا أدري إن كان هذا المبلغ الأساسي,أم أنه يشمل الفائدة أيضاً .
وحتى هذه اللحظة ليس بمقدوري أن أسدد الدين فماذا أفعل ؟ وكيف الخلاص بطريقة ضمن الشريعة الإسلامية .الكثير ممن حولي ينصحوني بعمل (بانك ربسي)إعلان الإفلاس بالمحكمة عن طريق توكيل محام . وهذا الأمر دارج جداً في أمريكا.
أرجو منكم النصح والإرشاد.فهل يمكن عمل الإفلاس الآن ومحاولة التصدق بمبلغ معين كلما سنحت الفرصة بنية سداد الدين؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك تسديده لهذه الشركات هو رأس مال الدين فقط ، أما الفوائد المترتبة عليه فإنها رباً محرم يجب عليك الامتناع عن دفعه عند القدرة على ذلك ، وإذا تعين إعلان إفلاسك طريقاً للامتناع عن دفع هذه الفوائد ولو لم تكن مفلساً وجب ذلك . أما إذا لم يتعين طريقاً للامتناع عن دفع هذه الفوائد فلا يجوز لك إعلان إفلاسك إلا إذا كنت مفلساً حقيقة على حسب ما هو متعارف لديهم ، وإلا كان ذلك كذباً وغشاً محرما . (46/417)
وفي كلتا الحالتين يجب عليك أن تقوم بسداد رأس مال الدين متى ما قدرت على ذلك ولو بطريقة غير مباشرة وتسديد هذا المبلغ إنما يكون للشركات صاحبة الدين لعدم صحة بيع الدين لغير من هو عليه على نحو ما يجري في البلاد الغربية ، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية : 48847 ،1952 ،10266 ،35128 ،23211 ،60470 .
والله أعلم .
67835
فتاوى
عنوان الفتوى:الحدث يضاف إلى أقرب وقت رقم الفتوى:67835تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
أنا أحافظ على وضوئي باستمرار والحمد لله, ولكن يحدث لي أحياناً أني أجد في ملابسي الداخلية أثر سائل يابس ويغلب على ظني أنه أثر مذي, رغم أن شهوتي لم تتحرك, وأكتشف هذا بعد أن أكون صليت صلاة فريضة أو صلاتين, ما حكم الصلوات التي صليتها؟ وأنا متأكد أن السائل نزل مني بعد خروجي من المنزل متوضئا. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دام يغلب على ظنك أن الذي تجده في ملابسك أثر مذي فلا يلزم منه إلا الوضوء، وإذا كنت متأكداً أنه نزل بعد الوضوء وقبل الصلاة فقد وجبت عليك إعادة الصلاة لأن المذي ناقض للوضوء، وأنت متأكد من نزوله بعده وقبل الصلاة.
وإن لم تعلم هل نزل قبل الصلاة أو بعدها؟ فلا إعادة عليك لاحتمال أن يكون نزل بعد الصلاة، لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت، ولمزيد الفائدة مع بيان ما حكم ما إذا كثر خروج المذي يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58660. (46/418)
والله أعلم.
67837
عنوان الفتوى:الحجاب والثقافة الوطنية رقم الفتوى:67837تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
ما حكم من يمنع المرأة من ارتداء الحجاب و يرضى بأن تتعرى و يدعي أن الحجاب دخيل على الثقافة الوطنية رغم أننا في بلد إسلامي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصود من يدّعي أن الحجاب دخيل على الثقافة الوطنية - مقصوده إنكار فرضية الحجاب، فإنه يكون رادّاً للنصوص التي تثبت فرضيته على المسلمات، وذلك كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، والواجب عليه التوبة من هذا القول، وعليكم أن تعلموه بالنصوص الآمرة بالحجاب إن كان لا يعلمها وتبينوا خطر ردها وعدم العمل بمقتضاها.
وأما إن كان مقصوده أن الحجاب لم يكن من ثقافة وطنه قبل الإسلام فهذا الكلام له وجه صحيح، فإن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية وشر، ثم جاء الإسلام بالشرائع التي فيها الخير، ومنها حجاب المرأة المسلمة، فألغى شرع الله تعالى كل عادة تخالفه، ووجب علي كل الناس الانقياد لذلك، ولمزيد بيان، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470 // 64465 // 29714 // 16799 // 53230 .
والله أعلم.
67838
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم العمرة عن الأب على العمرة عن النفس رقم الفتوى:67838تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
سؤالي بخصوص العمرة؟ أود أن أقوم بالاعتمار لوالدي المتوفى؟ فهل أبدأ العمرة لي أم لوالدي ؟
علماً بأننا الاثنين قد قمنا بالاعتمار من سابق.
هذا ولكم جزيل الشكر ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دامت الأخت السائلة قد اعتمرت عن نفسها فإن لها أن تعتمر عن والدها المتوفى، ولها في هذه الحالة أن تقدم أي العمرتين شاءت كما سبق في الفتوى رقم: 27660 . (46/419)
والله أعلم.
67839
عنوان الفتوى:استنجاء المريض رقم الفتوى:67839تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
وجدت أحد أقربائي مريضاً ويستطيع أن يستنزه من البول، ولكن بصعوبة نظراً لمرضه فانقطع عن الصلاة فأفتيته بجواز الصلاة بدون الطهور في فترة مرضه، هل ذلك يصح أم لا، وما هي ضوابط وشروط صلاة المريض، استفتائي قريب لي عن حكم بول طفله الرضيع الذكر، ماذا يفعل هل يغير ملابسه أم ينضحها بالماء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان يجب على الشخص المذكور أن يستنزه من البول قدر المستطاع، ويحصل الاستنزاه من البول بإزالة ما على المخرج بالمنديل ونحوه، ولا يشترط الماء إلا إذا انتشر البول زيادة على المخرج، ثم يتوضأ إن استطاع فإن لم يستطع ووجد من يوضئه ولو بأجرة وجب عليه الوضوء، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 24409 وفيها ضوابط صلاة المريض، وكيف يفعل من كثر تبوله؟ فلتراجع.
ولا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال ما دام يتمتع بعقله، فإن قدر على الطهارة وجبت عليه، وإن لم يقدر صلى على الحالة التي هو بها لأنه معذور، ثم إن انقطاعه عن الصلاة بسبب وجود النجس خطأ عظيم تجب منه التوبة إلى الله تعالى إن لم يكن فعل ذلك عن جهل، ويجب قضاء ما ترك من الصلاة في هذه الفترة، ولبيان حكم بول الطفل الرضيع طالع الفتوى رقم: 37321.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3863، 18022، 22342.
ومما ينبغي أن يتنبه له الأخ السائل أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، فمن سئل عن حكم شرعي وكان لا يعلمه باجتهاد أو تقليد لأهل العلم المعتبرين، فإنه لا يجوز له أن يقول فيه شيئاً، بل عليه أن يرجع العلم إلى عالمه فيقول: الله أعلم، وإذا أراد إعانة أحد من المسلمين سأل له أهل العلم ثم يبلغه فتياهم. (46/420)
والله أعلم.
6784
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي رقم الفتوى:6784تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : لقد سمعت بأن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي يحوي أخطاء ؛ سمعت ذلك من أحد المشايخ لذلك نصحني بعدم قراءته؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف أعلم أن الكتاب الاسلامي الفقهي الذي أقرؤه بلا
أخطاء؟ أرشدوني إلى بعض الكتب الفقهية المعتمدة
والمضبوطة. جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأبو حامد الغزالي هو محمد بن أحمد الطوسي الغزالي المتوفي سنة 505هـ.
صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه، والأصول، والفلسفة، والكلام، والتصوف، وقد مر رحمه الله بمراحل كثيرة وأطوار متعددة، وعكف في نهاية حياته على دراسة الحديث، فنسأل الله أن يرزقنا الهداية وحسن الخاتمة.
وقد تباينت أقوال الباحثين في حكمهم على الغزالي وتقييم أفكاره ومؤلفاته، ولعل من أسباب ذلك اضطراب الغزالي في عرض أفكاره، وكثرة تنقله من حال إلى حال.
وكذلك كان الحال بالنسبة إلى كتابه إحياء علوم الدين، فقد مدحه قوم حتى غلو في مدحه وقالوا: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وذمه قوم حتى أفتوا بحرقه ومنعه.
والحق أن كتاب الإحياء فيه نفع كثير، وفيه طامات وبلايا توجب منع قراءته، إلا من الخبير المطلع على عقائد الصوفية والحلولية والفلاسفة، المتحصن بعقيدة السلف الصالح.
وما فيه من الخير موجود في غيره من الكتب، ككتاب: مختصر منهاج القاصدين للمقدسي، وأصله لابن الجوزي الذي اختصره من إحياء علوم الدين، وقال في أوله (فاعلم أن في كتاب "الإحياء" آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة، والموقوفة وقد جعلها مرفوعة وإنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها، ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع. (46/421)
وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها، وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به، ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء، والأمر بشدة الجوع، والخروج إلى السياحة في غير حاجة، والدخول في الفلاة بغير زاد؟! إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابي المسمى "تلبيس إبليس"، وسأكتب لك كتاباً يخلو عن مفاسده، ولا يخل بفوائده" انتهى كلام ابن الجوزي.
ونحن ننقل هنا بعض ما قاله العلماء في التحذير من هذا الكتاب.
قال الإمام الطرطوشي المالكي: "فلما عمل كتابه سماه "إحياء علوم الدين" عمد يتكلم في علوم الأحوال ومراقي الصوفية، وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتها، فسقط على أم رأسه فلا في علماء المسلمين قر، ولا في أحوال الزاهدين استقر، شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، سبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني "رسائل إخوان الصفاء" وهم قوم يرون النبوة اكتساباً، وليس النبي في زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق بمحاسن الأخلاق... إلى أن قال: "وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب بالنار فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الخلق، ومن لا معرفة له بسمومه القاتلة، وخيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سطر فيه مما هو ضلال، فيحرق قياساً على ما أحرقه الصحابة رضي الله عنهم من صحائف المصحف التي كان فيها اختلاف اللفظ ونقص آي منه... وفي دونه من الكتب غنية وكفاية لإخواننا المسلمين، وطبقات الصالحين، ومعظم من وقع في عشق هذا الكتاب رجال صالحون لا معرفة لهم بما يلزم العقل وأصول الديانات، ولا يفهمون الإلهيات، ولا يعلمون حقائق الصفات" انتهى كلام الطرطوشي نقلا عن سير أعلام النبلاء للذهبي 19/334. (46/422)
وقال الإمام المازري المالكي بعد كلام في نقد الإحياء: "ورأيت له في الجزء الأول يقول: إن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في كتاب، فليت شعري أحق هو أو باطل؟!.
فإن كان باطلاً فصَدَق، وإن كان حقاً وهو مراده بلا شك فلم لا يودع في الكتب؟ ألغموضته ودقته؟ فإن كان هو فهمه، فما المانع أن يفهمه غيره؟!" نقله الذهبي في السير 19/340.
وقال القاضي عياض: "والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف الفظيعة، غلا في طريق التصوف، وتجرد لنصر مذهبهم، وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة، أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب، وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتثل ذلك" نقله الذهبي 19/327. (46/423)
وقال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس": (وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب "الإحياء" على طريقة القوم، وملأه بالأحاديث الباطلة، وهو لا يعلم بطلانها، وتكلم في علم المكاشفة، وخرج عن قانون الفقه، وقال: إن المراد بالكوكب، والشمس، والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حُجُب الله عز وجل، ولم يُرد هذه المعروفات، وهذا من جنس كلام الباطنية) انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين.
وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا: مرضه "الشفاء" يعني "شفاء" ابن سينا في الفلسفة.
وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليظ الصوفية وترهاتهم، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافقة للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة، ما هو أكثر مما يردّ منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه). انتهى من مجموع الفتاوى 10/55.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 19/339:
(أما "الإحياء" ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب، ورسوم، وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية نسأل الله علما نافعاً. تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، ولم يأت نهي عنه. قال عليه السلام: "من رغب عن سنتي فليس مني" فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين، وسنن النسائي، ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات، فكل الخير في متابعة الحنفية السمحة، فوا غوثاه بالله، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم) انتهى كلام الذهبي. (46/424)
وقد أكثر رحمه الله من النقل عن أبي يزيد البسطامي والحلاج والشبلي، وهم من أهل القول بالاتحاد والحلول، بل ذهب بعض الباحثين إلى أن الغزالي قال بهذا المذهب في كتابه إحياء علوم الدين، وفي بعض كتبه الأخرى.
ولهذا قال شيخ الإسلام عن كتاب مشكاة الأنوار للغزالي: (وهذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود) بغية المرتاد ص 189 وقال: (وبسبب كلام الغزالي في مشكاة الأنوار تشجع الاتحاديون الملحدون الذين قالوا بوحدة الوجود على ذلك، كقولهم: إن الخلق مجال ومظاهر، لأن وجود الحق ظهر فيها وتجلى) درء تعارض العقل والنقل 10/283.
وهو يحكي في كتابه كثيراً من الأمور التي لا يقبلها العقل، ولا تستقيم على ميزان الشرع دون أن ينكرها. ومن ذلك قوله 4/200 (وقيل له ـ أي بضع العارفين ـ بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلام؟ فتبسم وقال: ليس العجب ممن يرى الخضر، ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه)!!.
ونقل عن أبي يزيد البسطامي قوله: (أدخلني ـ الله ـ في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي، فطوف بي في السموات، وأراني ما فيها من الجنات إلى العرش. أوقفني بين يديه فقال: سلني أي شيء رأيته حتى أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئاً أستحسنه فأسألك إياه. فقال: أنت عبدي حقا تعبدني لأجلي صدقاً..." الإحياء 4/356. (46/425)
ونقل عن أبي تراب قوله: (لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة). الاحياء 4/356.
إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي يسميها الغزالي "مكاشفات" ويطالب الناس بعدم إنكارها والاعتراض عليها.
ونختم بما قاله الذهبي رحمه الله (فرحم أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ، ولا تقليد في الأصول) سير أعلام النبلاء 19/346.
واما الكتب التي ينبغي الاعتناء بها وقراءتها: فأهم ما نوصيك به هو الاعتماد في باب العقيدة على ما كتبه الأئمة المرضيون السائرون على منهج السلف من الصحابة والتابعين ، ككتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة ، والتوحيد والإيمان للإمام ابن مندة ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الطبري اللالكائي ، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصفهاني ، والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي مع شرحها للإمام ابن أبي العز الحنفي ، ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، فهذه الكتب وأشباهها تعتمد في ما تقرره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتعنى بنقل آثار الصحابة وفهمهم وتفسيرهم للكتاب والسنة ، ولا شك ان اتباع فهم الصحابة ضمان من الوقوع في الانحراف .
وأما كتب الفقه فالأمر فيها أيسر وأسهل ، ولكل مذهب من المذاهب المعتمدة كتب ومؤلفات إضافة إلى كتب فقه الخلاف والترجيح ، وكتب أدلة الأحكام وشروحها ككتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ، ونيل الأوطار للشوكاني ، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني . (46/426)
وأفضل الوسائل لتعلم الفقه - فيما يظهر لنا - : إتقان مذهب من المذاهب ، والتدرج في دراسته ، مع اتباع القول الراجح بدليله عند مخالفة المذهب لغيره من المذاهب . والله أعلم.
67840
عنوان الفتوى:قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة رقم الفتوى:67840تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
هل يشرع في صلاة الجنازة قراءة سورة بعد سورة الفاتحة؟ وأرجو أن يكون الجواب مرفوقاً مع الدليل, لأني سمعت أن هناك دليلا على ذلك في صحيح البخاري, إلا أني لست متأكدا. وجزاكم الله خيرا..؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الذي عليه أهل المذاهب الأربعة هو عدم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة بل إنهم اختلفوا في قراءة الفاتحة فمنهم من لا يرى مشروعية قراءتها فيها وهم المالكية ومن وافقهم، ومنهم من يرى أنها ركن من أركانها مثل سائر الصلوات وهم الحنابلة والشافعية ، ومنهم من يرى أنها مستحبة فقط وهو شيخ الإسلام ابن تيمية .وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم :56392 والفتوى رقم : 31420 . أما قراءة السورة بعد الفاتحة فقد ورد فيه أثر رواه النسائي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال: سنة وحق .
قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: فائدة قد وقع في رواية النسائي ... فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (يعني ابن عباس ) قال: وهذا يدل على أن السنة قراءة فاتحة الكتاب وسورة معها، قال الشوكاني فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة ولا محيص عن المصير إلى ذلك لأنها زياده خارجة عن مخرج صحيح انتهى قلت( والكلام لشارح الترمذي ) قال الحافظ في التلخيص بعد أن ذكر أثر ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال إنها سنة مالفظه: ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس وزاد وسورة . قال البيهقي ذكر السورة غير محفوظ . وقال النووي إسناده صحيح . انتهى (46/427)
والله أعلم .
67841
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تزوير الوافد شهادة خبرة توافق متطلبات العمل وأبناء البلد رقم الفتوى:67841تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
في البدايه أنا أعمل بإحدى دول الخليج . وكنت أعمل لمده 3 سنوات في بنوك ربوية كصراف وكنت دائما أحاول أن أجد فرصة عمل خارج البنوك ولم أرغب بالتقدم في الوظيفة لدى البنك لعدم رغبتي في الاستمرار مما أخر تقدمي الوظيفي والحياتي بشكل عام . وقبل فتره تلقيت عرضا من إحدى الشركات العاملة في مجال الأسهم ولكن لسوء الحظ كان قانون قبول الوسطاء لدى هيئة الأوراق المالية قد تغير قبل مرور شهر فقط حيث أصبحت المتطلبات لهذه الوظيفه فيما يتعلق بالخبرة مختلفه عن خبرتي ,علماً بأن أبناء البلد يسمح لهم العمل بهذه الوظيفة بدون الحاجة لأي خبرة أو شهادة جامعية . وبالاتفاق مع صاحب العمل (الشركة) تحصلت على شهادة خبرة توافق متطلبات العمل الجديد مع الإشاره لأن كل شي تم بالتنسيق مع صاحب الشركة ، ما هو الحكم الشرعي في ما قمت به مع الأخذ بعين الاعتبار أن هدفي الخروج من قطاع البنوك لأني أعتقد بأنها حرام وعندما تحصلت على شهاده الخبرة كان بالتنسيق مع رب العمل .
السوال الثاني : في ما يتعلق بتداول الأسهم ما هي الحدود المتعلقه بذلك وما الذي يتوجب علي عمله لتجنب الحرام, (46/428)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا القانون يجعل من متطلبات هذا العمل خبرة معينة في مجاله بالنسبة لغير أهل البلد ، مراعاة للمصلحة الشرعية ، فلا تجوز مخالفته ، ولا يجوز إصدار شهادة خبرة مزورة ، ولا يخفى ما جاء في شهادة الزور من الوعيد، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ألا أحدِّثكُمْ بأكبر الكبائر ؟ قالوا : بلى يارسول الله، قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال : وجلس وكان متكئاً، قال : وشهادة الزور أو قول الزور ، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت "متفق عليه ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 15764، 17590 7560،.....
ولمعرفة الضوابط الشرعية للتجارة في الأسهم راجع الفتاوى التالية أرقامها :1241 ،1214 ،3099 ،46649 ،10779 ،
وننبهك وفقك الله إلى أنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل في البنك الربوي إلا إذا كنت مضطراً إلى العمل فيه ، بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول ، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر ، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119 } علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخل هذا العمل إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فقط ، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك ، وراجع للأهمية الفتوى رقم :32275 ، والفتوى رقم :9040 ،
والله أعلم
67843
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:67843تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
نذرت أن أخرج مبلغا من راتبي كل شهر لمحتاجين، وفي فترة احتاج أخي مساعدة مالية فأعطيتة المال وكنت أحمل هم أني لم أخرج النذر. الآن تراكم علي مبلغ كبير. هل يعتبر هذا المال الذي أعطيته لأخي من النذر أم علي السداد? (46/429)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نذرك للمحتاجين ولم يكن لشخص معين أو جهة خاصة، فلا مانع من دفعه لأخيك إذا كان متصفاً بالحاجة، بل يكون أولى من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، هذا إذا لم يكن ما دفعت لأخيك إنما دفعتيه له بقصد مجرد الهبة أو المساعدة المندوبة، فإذا كان من أجل المساعدة المندوبة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ عن النذر، لأن النذر عبادة ولا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات...الحديث. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 42626 ، 14451 .
والله أعلم.
67845
فتاوى
عنوان الفتوى:وقوف الإمام من غير أن يقنت لأجل قنوت المامومين رقم الفتوى:67845تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
22151، وعليه، فإنه يجوز للإمام المذكور أن يقنت، وإذا لم يقنت فلمن يرى القنوت أن يقنت إذا طمع في إدراك الإمام في السجود.
قال في كفاية الأخيار في الفقه الشافعي: ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي، أو نسي، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت، وإن علم أنه لا يسبقه قنت. انتهى.
هذا فيما يتعلق بالمأموم إذا لم يقنت الإمام ،أما وقوف الإمام الذي لا يرى القنوت من غير أن يقنت لإتاحة الفرصة للمأموم فليس مطلوبا منه ولو فعل ذلك فلا يقف ساكتا، فإما أن يقنت وهذا لا بأس به، وإما أن يشتغل بالدعاء الوارد بعد القيام من الركوع.
والله أعلم.
67846
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه رقم الفتوى:67846تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال: (46/430)
يخطئ بعض المصلين في المسجد فيأخذون أمتعة غيرهم دون قصد وذلك لمشابهتها لأمتعتهم، مثلا ينتعل أحدهم نعال آخر أو يأخذ مطاريته دون قصد وذلك بسبب التشابه، سؤالي هو الآتي: هل يجوز للذي وقع عليه الخطأ أن يأخذ متاع الذي أخطأ، كأخذ نعال المخطئ أو أخذ مطاريته مع علمه بوقوع الخطأ لكنه لا يعلم من قام به؟ بارك الله فيكم يا شيخ وأفاد بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع شرعاً من أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه مع متاعه، فكما أن الآخذ الأول ينتفع بالمتاع الذي أخذ على أنه له، فللثاني أن ينتفع بمتاعه مقابل ذلك، فما تشابها على الآخذ الأول إلا لأن منفعتهما متساوية أو متقاربة، والأغلب أن يكون ثمنهما كذلك.
ولذلك فلا مانع من انتفاع كل منهما بمتاع الآخر قبل العثور على صاحبه، وإن كان الأفضل والأورع ألا يستخدم أي منهما متاع الآخر إلا بعد اليأس من العثور عليه بعد الإعلان والبحث عنه في مظان وجوده، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 46279.
والله أعلم.
67847
عنوان الفتوى:هل يفطر المسافر عدة أيام بغرض السياحة رقم الفتوى:67847تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
223، حد مسافة السفر الذي يترخص فيه بقصر الصلاة والإفطار في نهار رمضان، فالرجاء مراجعتها، كما تقدم في الفتوى رقم: 31855، الكلام على الترخص برخص السفر في سفر السياحة، فإذا كان البلد الذي يقصده السائل يبلغ مسافر القصر التي بيناها في الفتوى المحال عليها أولا، فإن له أن يأخذ برخص السفر عند ما يخرج من المدينة التي يسكنها ويتجاوزها بالكامل، فإذا وصل إلى البلد الذي يسافر إليه فهنا إن كان ينوي إقامة أربعة أيام دون أن يحسب يومي الدخول الخروج أتم الصلاة وصام، وإن نوى أقل من أربعة أيام قصر الصلاة في هذه المدة إلا أن يكون مع إمام يتم فليتم معه، وله في هذه الحالة أن يفطر لأنه في حكم المسافر، وللعلماء خلاف في تحديد هذه الإقامة التي تقطع حكم السفر وكنا قد ذكرناه في الفتوى رقم: 7373، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 41013، 3810 . (46/431)
والله أعلم.
67848
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الزوجة من أم زوجها التي تمارس السحر رقم الفتوى:67848تاريخ الفتوى:29 شعبان 1426السؤال:
أهل زوجي ليسوا سنيين، أما زوجي فهو سني عمره 16سنة والدته تزورنا كل يوم تقريبا وأنا لا أريد فتح الباب لها، فهل يجوز لأنه قد تبين أنها تعمل بالسحر وعملت فرقة بيني وبين زوجي وتريد أخذ طفلي مني وقامت بتسليط الشيطان علي ليؤذيني في صحتي ومن الآلام التهابات تناسلية وألم شديد في ظهري ورأسي والكثير الكثير ذهبت إلى أحد الشيوخ يعالج بالقرآن وقد كتب لي قراءة الفاتحة 7، والكرسي 7، والمسد 7، والصافات 1، والكهف 1، والشرح70، المسد 5، والإخلاص 3، الفلق 70، الناس 3، الله جل جلاله 100، الصلاة على النبي 100، على ماء مدة 21 للشرب والاغتسال كل 6 يوم ورش المنزل كل 7 يوم وأنا أنفذ، الرجاء ماذا أفعل مع أم زوجي والسحر، وهل أرتكبت معصية في سؤال الشيخ؟ الرجاء الرد بسرعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين بيقين وليس بمجرد الشك والظن، أن أم الزوج تعمل السحر، وأصاب الزوجة من ذلك ما ذكرت في السؤال، فيجب رفع هذا الضرر عن الزوجة ولو تطلب الأمر منع أم الزوج من الدخول للبيت، فإنه لا ضرر ولا ضرار، مع مراعاة حق الأم على ابنها (الزوج) في صلة الرحم، وتراجع الفتوى رقم: 59653. (46/432)
أما علاج السحر فقد أحسنت السائلة حيث ذهبت إلى من يعالج بالقرآن، وليس في الذهاب إلى من يعالج بالقرآن وسؤاله معصية، ما دام يعالج بالقرآن، ولا يعرف عنه العمل بالشعوذة وما إليها.
والله أعلم.
67849
فتاوى
عنوان الفتوى:غش في الامتحان ونجح فحصل على زيادة في الراتب وترقية رقم الفتوى:67849تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
أنا موظف اجتزت امتحاناً مهنياً ونجحت، لكن مشكلتي أني تحدثت إلى بعض الممتحنين أثناء الامتحان مما اعتبرته غشاً، فما حكم ذلك شرعاً؟ جزاكم الله خيراً.
فما حكم المال الذي سيزاد إلى راتبي الشهري؟ لأني انتقلت من سلم للأجور إلى سلم آخر، وأضيف أني سأنتقل إلى السلم الجديد دون امتحان بعد مدة من العمل في نفس الوظيفة لا تزيد عن 3 سنوات من الآن.
و فقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا الكلام راجع إلى طبيعته وفحواه، فإن كان لا علاقة له بإجابة الأسئلة فليس غشاً، أما إذا كان متعلقاً بها، مثل أن تكون قد أخذت معلومات من زميلك، فهذا غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم
فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك، هذا ما يتعلق بحكم ما وقع منك من كلام.
أما حكم المال الذي سيزاد إلى راتبك الشهري وكذلك حكم الترقية التي سوف تحصل عليها:
فإذا كان ما وقع منك غشاً مؤثراً في نجاحك بحيث أنه لو لم يقع لما نجحت في الامتحان، وكان هذا المال الزائد على الراتب وكذلك الترقية مقابل هذا النجاح وليس مقابل ما تؤديه من عمل فلا حق لك فيما ترتب على هذا النجاح الذي بني على الغش من مال أو ترقية أو نحو ذلك. (46/433)
أما إذا كان هذا المال والترقية في مقابل ما تؤديه من عمل وكنت في عرف أهل الخبرة مؤدياً لهذا العمل على الوجه الأكمل، فزيادة الراتب مباحة وكذلك الترقية، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2937 والفتوى رقم: 52777 والفتوى رقم: 31995 .
والله أعلم.
6785
عنوان الفتوى:الاستقامة والبعد عن الحرام قبل وبعد الحج رقم الفتوى:6785تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1421السؤال : أريد أن أسأل عن شخص يريد الذهاب إلى الحج وهو يتعامل بالربا من فترة طويلة والآن بقي عليه دين فماذا يفعل بعد عودته من الحج، وهل حجه صحيح وجائز أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى أوجب الحج على كل مسلم مستطيع، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، وكون الشخص يتعامل بالربا، أو متلبساً بغيره من المحرمات لا يسقط عنه وجوب الحج، وإنما يسقطه العجز المادي أو البدني، فكل من كانت لديه الاستطاعة وجب عليه أداؤه.
والديون التي بذمة الشخص لا تسقط عنه ذلك الوجوب، إلا إذا لم يبق عنده بعد الوفاء بها ما يمكنه من الحج، ولا فرق بين الديون الربوية وغيرها.
وأما الحج بالمال الحرام فقد اختلف في صحته وإجزائه، فمذهب الجمهور أنه صحيح ومجزئ ولكن صاحبه آثم، وذهب الإمام أحمد إلى عدم صحته، وعدم إجزائه لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً.
ثم إننا ننصح السائل الكريم بأن يتقي الله تعالى، ويتوب إليه، ويتخلص من الربا فإنه من أكبر الكبائر، وأبشع الجرائم حتى يرجع من حجه ـ إن قدر له ـ مغفورة ذنوبه، ممحوة سيئاته.
ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه". (46/434)
وفيهما أيضا: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
وقد فسر الحج المبرور بأنه: الذي لم يخالطه شيء من الإثم.
وأما ماذا يفعل الإنسان بعد عودته من الحج؟
فالواجب على المسلم في كل حين، وعلى كل حال سواء بعد حجه، أو قبله، أن يمتثل أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه، ويقف عند حدوده، وأن يستقيم على ذلك حتى يأتيه الموت قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: 102]. وقال: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) [الحجر: 99].
وإذا وفق الإنسان للاستقامة بعد الحج كان ذلك دليلاً على أن حجه مبرور، فقد قال بعض العلماء: إن الحج المبرور المذكور في الحديث هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه، بأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله. فنسأل الله لنا وللجميع التوفيق والإعانة على الاستقامة. والله أعلم.
67852
عنوان الفتوى:هل يفطر في رمضان لعدوانيته وإخلاله بعمله رقم الفتوى:67852تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
5978، 17676، 25543، ففي هذه الفتاوى بينا ماهية المرض المبيح للفطر، أما كون الصوم يعيق عن الشغل فهذا ليس مبيحا للفطر، فيجب على الاخ السائل أن يبيت الصوم ويصبح صائما فإذا بلغ به الحال إلى مشقة لا تحتمل أوخاف الهلاك أفطر وقضى يوما مقابل ذلك اليوم، ولينظر الفتوى رقم: 624، والفتوى رقم: 63443.
وكذلك لا يبيح الفطر كونه يصير عدوانيا مع أطفاله فهذه فريضة لله تعالى فلا بد من أدائها مهما كانت طباع الصائم أثناءها وليس هذا مبررا للفطر.
ثم إن الصوم عبادة جليلة، ومن حكمته أنه يجعل المرء يشعر بالحاجة وبالتالي يحس بحاجة الآخرين فتجود نفسه ويلين طبعه ويزداد تواضعا مع الآخرين ورحمة بهم ولو كانوا أباعد، فما بالك إذا كانوا أطفاله، فعلى الأخ الكريم أن يلاحظ هذا ويبتعد عن العدوانية ولاسيما في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والبذل، وإذا كان المسلم يصوم لله تعالى امتثالا لأمره وطمعا في رحمته ومغفرته في هذا الشهر فينبغي أن يرحم الآخرين ويعفو عنهم ويعطف عليهم كما أنه هو يرجو ذلك من الله تعالى. (46/435)
والله أعلم.
67853
فتاوى
عنوان الفتوى:الاسترسال في الخواطر الشيطانية ذريعة للمعصية رقم الفتوى:67853تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
987، وفي حكم الرقص راجعي الفتوى رقم: 35028، ونحيلك على الفتوى رقم: 60114، فبها بعض التوجيهات المهمة.
والله أعلم.
67854
عنوان الفتوى:النذر المعين والمطلق والمعلق على سبب رقم الفتوى:67854تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
14456.
والله أعلم.
67855
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم منع صاحب شركة من بيع الموظف لنفسه رقم الفتوى:67855تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
18872، والفتوى رقم: 35647.
وعليه؛ فما دام صاحب الشركة قد وكل موظفي المبيعات في البيع لعملاء الشركة ومنعهم من البيع لأنفسهم أو لغيرهم من الموظفين فلا تجوز مخالفته في ذلك، ولاسيما أنه يشترط لصحة البيع أن يكون عن تراض من البائع والمشتري. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29} وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه. ومعلوم أن صاحب الشركة لم يرض بالبيع للموظفين. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 25424، والفتوى رقم: 46361، والفتوى رقم: 48980.
والله أعلم.
67856
فتاوى
عنوان الفتوى:مناقشة من زعم عدم جواز الصلاة والسجود على البسط والزرابي رقم الفتوى:67856تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال: (46/436)
شيخنا الفاضل:
بعد مطالعتي لجوابكم ، وجدت بعض الإشكالات في جواب سماحتكم ألخصها كالتالي:
قلتم:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أكثر الفقهاء جوّزوا الصلاة والسجود على البسط والزرابي، وما يُعرف اليوم بالسجاد، ومن الذين جوزوا ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. مستدلين بما رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة،
على فراش أهله، اعتراض الجنازة.
أقول:
1- مم كان مصلى رسول صلى الله عليه وسلم مفروش؟ لم يتم بيان ذلك في الحديث. وأما الأحاديث
التي روت الفراش أشارت صراحة إلى أن السيدة عائشة هي التي كانت مضطجعة على
الفراش ولا تدل من قريب أو بعيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه أو يمكن
جبهته عليه أثناء السجود، فإن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى على الفراش فهذا لا
يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مكن جبهته على الفراش، وإن كانت السيدة عائشة معترضة
ومضطجعة فهي لم تكن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بطولها من قمة رأسها إلى
أخمص قدمها، بل كانت مادة رجلها فقط إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما دلت عليه
الأحاديث عندما كانت تقبض رجليها.
2- الأحاديث التي بها لفظ فراش، من رواتها عروة بن الزبير والذي توفي عام 94
للهجرة أي أنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم قط، فكيف له أن يروي عن عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إذن فالرواية ساقطة أساسا ولا يصح الاستدلال بها أو إيرادها.
3- الروايات التي أوردتموها لا تدعو أو تدل أو تحض بالسجود على الفرش أو غير
الأرض، بل يقابلها أحاديث تؤكد وتحض بالسجود على الأرض وتمنع السجود على الفرش (46/437)
ومثال ذلك:
* روى عبد الرزاق عن خالد الجهني قال : رأى النبي صهيباً يسجد كأنّه يتقي
التراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ترب وجهك يا صهيب ... كنز العمال 4 / 100 الرقم
2129 .
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : عفّر وجهك في التراب .... إرشاد الساري 1 /
405
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجدت فمكّن جبهتك وأنفك من الأرض .... أحكام
القرآن / الجصّاص 3 / 209
* عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ
قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتى أسجد عليها من شدّة الحر... مسند أحمد 2 / 327 ،
سنن النسائي 2 / 204 ، سنن أبي داود 1 / 110
* يقول وائل : \" رأيت رسول الله صلَّى الله عليه و آله يضع أنفه على الأرض
إذا سجد ، مع جبهته \" .... مسند أحمد بن حنبل : 3 / 179 ، طبعة بيروت
* أبو سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنفه
أثر الماء والطين .... صحيح البخاري: 1/173، 198، 2/253، 254، 256، 258، 259،
سنن أبي داود: 1/143، 144، السنن الكبرى: 2/104
* ابن عباس، وانس، وبريدة بإسناد صحيح مرفوعاً: ثلاثة من الجفاء: يمسح جبهته
قبل أن يفرغ من صلاته وفي لفظ واثلة بن الأسقع: لا يمسح الرجل جبهته من التراب
حتى يفرغ من الصلاة .... أخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوائد: 83، 84
* أبو عبيدة: أن ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض. ...أخرجه
الطبراني في الكبير وعنه في المجمع: 2/57
قلتم:
وروى أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى على بساط.
وروى أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قوله: كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلي على الحصير، وعلى الفروة المدبوغة.
أقول:
1- أما بخصوص الحصير فهو جائز لأنه من الأدلة على أن السجود لا يتم إلا على (46/438)
الأرض وما تنبته الأرض من غير المأكول، والحصير غير مأكول مما يفيد بإطلاق
السجود على ما نبت من الأرض من غير المأكول، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد على ما يؤكل،
وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره حجة.
2- الحديث لم يشر بأي وجه من الأوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جبهته ومكنها على الفرو
المدبوغ، بل أشار صراحة إلى الصلاة على الفرو المدبوغ لا على تمكين الجبهة
عليه، وينفي أيضا مسألة تمكين الجبهة من السجود على الفرو المدبوغ الروايات
التي أسلفتها مسبقا.
3- أيضا نقول هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على البساط، ولم يبين الحديث ما تنفيه الأحاديث التي أوردت مسبقا من
تمكين الجبهة على الأرض، والبساط ليس بأرض، وبيان آخر هو أن معنى البساط هو كل
ما يفرش ويبسط على الأرض، فسؤالها هو ما هي مادة هذا البساط الوارد في الحديث؟
4- الرواية ضعيفة سندا ولا يعتد بها، وذلك لوجود يونس بن الحارث الذي قيل عنه: قال أحمد: أحاديثه مضطربة. وقال عبد الله بن أحمد: سألته عنه مرّة أُخرى، فضعّفه ابن الحارث الذي قيل عنه : قال أحمد : أحاديثه مضطربة . وقال عبد الله بن أحمد : سألته عنه مرة أخرى فضعفه . وعن ابن عباس : ضعفه . وقال مرة : ليس بالقوي . وقال ابن أبي شيبة : سألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفاً شديداً . وقال عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي : قال أبو حاتم في \" الجرح والتعديل \" لابنه : هو مجهول وقال ابن حجر : حديثه عن 45 رقم 8185 .....الجرح والتعديل 5 / 316 ـ 317 رقم 1505 ........ تهذيب التهذيب 5 / 379 ـ 380 رقم 4427 . حديث ميمونة رضي الله عنها قولها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة . وروى مثله مسلم وغيره عن من سعف النخل ، وتنسج بالسيور والخيوط . أقول : الخمرة جاء في (لسان العرب) : الخمرة : حصيرة أو سجادة صغيرة خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض ........ (اللسان) مادة (خمر) ص 1261 ........ فهذا تصريح ودليل على أن السجود لا يدل على جواز السجود على ما تنبت الأرض من المأكول والملبوس ، والحصير لا يؤكل ولا يلبس. صحابته رضي الله عنهم معه ، ومن بعده وتابعيهم رحمهم الله تعالى ، كانوا يصلون ويسجدون على الأرض ، لا يتخذ أحدهم من أحدهم على الصلاة على أمثالها ، بل كانوا يتحرون الصلاة والسجود على الأرض ، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز بسط سجادة ، فأمر الإمام مالك بحبسه ، فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدي ، فقال : أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا على الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أو قول أو تقرير .؟ فهذا تصريح بعدم جواز السجود على غير ما يطلق عليه الأرض وما تنبته من غير .... (46/439)
قلتم : وقد روى البخاري ومسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ، حتى رأيت اثر الطين على جبهته . أقول : وهذا يدل على ...............قلتم : كالمسجد في أيامنا هذه وكثير من البيوت ، فإنه يصلى على الفرش ، أو البساط دون حرج ، وإذا احتيج لفرش سجادة أو زربية فرشها ويصلي عليها ، لكن أن يتحرى فرش سجادة أو زربية بعينها يصلي عليها ، أو أن يفرش سجادة على بساط مفروش مثله مكروه ، لا ينبغي فعله . أقول : وما هو دليل ذلك ؟ بل ما أوردناه في بياننا مسبقاً أنه لا توجد أية إشارة من بعيد أو قريب بتجويز أو فعل أو قول أو تقرير الرسول بالسجود على غير الأرض ومشتقاتها مما يؤكل أو يلبس ؟ كما تجدونه في الرد على الروايات التي أوردتموها . . (46/440)
قلتم وإن الصلاة على الأرض أولى وأفضل وأقرب للخضوع لله تعالى ، وللخشوع ، وكما ذكرت ، فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة بتفصيل في مجموع فتاواه في الجزء الثاني من كتاب الفقه المجلد 22 والله أعلم ، أقول لا جديد يرويه ابن تيمية عما أسلفتم ؟ .... وعليه نرجو من سماحتكم الإفاضة علينا بجوابكم الكريم وأحسن الله لنا ولكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول: قد ذكرنا الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز السجود على الفراش ونحوه مما يوضع على الأرض، وهذا مما حصل عليه الاتفاق بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في جواز السجود على ما يتحرك بحركة المصلي مما هو محمول له، فأجازه الجمهور ومنعه الشافعية .
وأما القول بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما هو نابت منها من غير المأكول والملبوس فلا دليل عليه ولا قائل به من العلماء المعتبرين، ولا بد أن نقول هنا بأن السلف أعلم منا وأفهم لأدلة الكتاب والسنة وأحرص على العمل بهما، فلانأت بقول لم نسبق إليه، فقد قال أحمد لأحد تلاميذه : إياك أن تقول قولاً ليس لك فيه سلف، وهو محمول على ما تكلموا فيه لا ما استجد من المسائل كما نص عليه الأسنوي، ولا يصح رد الأحاديث الصحيحة التي استدلوا بها على جواز السجود على الفرش دون أن يكون القائم بذلك أهلا للكلام. (46/441)
ثم إن قولك أخي الكريم الأحاديث التي بها لفظ فراش ، من رواتها عروة بن الزبير والذي توفي عام 94 للهجرة أي أنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم قط ، فكيف له أن يروي عن عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ إذن فالرواية ساقطة أساساً ولايصح الاستدلال بها أو إيرادها. أهـ
قول خاطئ تماماً فقد قررت فيه عدم صحة رواية عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم . ونقول: متى كان شرطاً في التابعي أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لتصح روايته عن الصحابي، ولو قلنا بذلك لم يصح حديث، وهذا من أبطل الباطل، وإذا بطل ذلك فالرواية التي استندنا إليها في صحة السجود على الفرش صحيحة، ووجه الدلالة أن عائشة رضي الله عنها كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما توضع الجنازة أمام المصلي، فإذا سجد غمز رجلها لترفعها فيسجد، وهذا يدل دلالة واضحة على أن سجوده كان على الفراش في المكان الذي كانت عليه رجلاها، ولو قدر أنه ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على فرش أو أقر السجود عليه أو صرح بجواز ذلك فليس هناك دليل يمنع من ذلك ويبطل صلاة من سجد على فرش، وغاية ما في الأحاديث المذكورة أن السجود على الأرض أفضل، ولما كان مركز الفتوى في منشغلاً بإسعاف المستفتين ببيان ما يحتاجون إليه معتمداً في ذلك على الأدلة الشرعية ومستنيراً بفهم الأئمة لها، فإننا نورد لك نقلاً واحداً ونكتفي به عن مناقشة كل ما ورد في سؤالك من الأحاديث من حيث الصحة وصواب الدلالة لأن ذلك يطول . (46/442)
ففي تحفة الأحوذي: قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه. كذا في الفتح ص 243 ج 1. وقال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كان من الخرق أو الخوص أو غير ذلك ، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط؛ لما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة . وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأفلح : يا أفلح ترب وجهك أي في سجوده . قال العراقي : والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض، وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه . انتهى . قوله: وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أم حبيبة فأخرجه الطبراني . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد والبزار . وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني . وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود . وأما حديث ميمونة فأخرجه الجماعة إلا الترمذي . وأما حديث أم كلثوم فأخرجه ابن أبي شيبة كذا في النيل . قوله (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ميمونة (وبه يقول بعض أهل العلم ) قال الشوكاني في النيل : قد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور : قال الترمذي : وبه يقول بعض أهل العلم ، وقد (46/443)
نسبه العراقي إلى الجمهور . انتهى (46/444)
فحديث (ترب وجهك ... ) لا دلالة فيه إلى ما تريد أن تصل إليه، بل لو أخذ به على ظاهره لما صح السجود إلا على التراب لا على الصلب من الأرض كالحصى ونحوها .
وفيما ذكرنا كفاية للجمع بين الأحاديث التي أوردتها في سؤالك .
والله أعلم .
67857
عنوان الفتوى:حكم تحديد الربح من رأس المال في المضاربة رقم الفتوى:67857تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
عرض علي أحد الأقارب أن أعطيه مالاً لكي يقوم بتشغيله في تجارته مقابل أن يدفع لي نسبة شهريه قدرها 2% (إثنان بالمائة) من رأس المال كل شهر يدفعها لي ، وقال إنه مسامح لو كان ما سيدفعه لي أكثر مما أستحق أنا ، وطلب مني أن أسامحه حال أن يكون المبلغ أقل مما أستحق في نسبة الربح في تجارته ، فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة في حقيقتها محرمة لأنها مضاربة فاسدة فقد صارت قرضاً ربوياً، وما يستحقه رب المال والمضارب في المضاربة الصحيحة يجب أن يكون مشاعاً كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، وأن يكون من الربح لا من رأس المال.
والحاصل أن هذه المعاملة لا تجوز ، وما مضى منها فالربح كله لك، ولقريبك المضارب أجرة المثل .
وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية : 28410 ،28636 ،19406 ،11158 .
والله أعلم .
67859
عنوان الفتوى:رأي الأغلبية في الإسلام رقم الفتوى:67859تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
6786
عنوان الفتوى:عيد الشكر: حقيقته و حكمه رقم الفتوى:6786تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : أبحث عن تأصيل شرعي لما يسمى بعيد الشكر؟ وهل له علاقة بسقوط الدولة العثمانية؟ وما حكم الاحتفال به؟ فضلاً أرغب في معرفة الجواب ومصادره التي اعتمدتم عليها.
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعيد الشكر هو من جملة أعياد بعض طوائف النصارى، ويحتفل به الأمريكيون خاصة في الخميس الأخير من شهر نوفمبر كل عام، وليس له علاقة بسقوط الخلافة العثمانية. (46/445)
وأصل هذا العيد أن أكثر من أربعمائة شخص استقلوا قارباً سنة 1620م، وأبحروا به عبر المحيط الأطلنطي ليستقروا في هذا المكان المكتشف حديثاً.
وكان هؤلاء القوم يتبعون كنيسة انجلترا، وقد ارتابوا في معتقداتها، فأرادوا الانفصال عنها، وربما يكون هذا هو السبب في إبحارهم إلى هذا المكان الجديد.
واستقر بهم المقام فيما يعرف الآن بولاية (ماساتشو سيتي)، وقد مر عليهم الشتاء الأول في هذا المكان الجديد مرورا صعباً فلم يكن لهم ما يزرعونه، ولم يكن ثَمَّ مياه صالحة للشرب، مما أدى ذلك إلى وفاة الكثيرين منهم.
وبعد فصل الشتاء تعلم هؤلاء القادمون الزراعة، وصيد الحيوانات والأسماك ممن يعرف بالهنود الحمر، وهم السكان الأصليون لهذا المكان.
وفي خريف 1621م حصدوا ما زرعوا فأصابوا خيراً كثيراً، وفكروا في إقامة وليمة شكر على ما أصابوا من خير، فدعوا زعيم الهنود الحمر وآخرين، وأقاموا حفلا قدموا فيه الأطعمة والأشربة.
وقد صار ذلك عادة لهم كل خريف إلى أن أصبحت أمريكا بلداً مستقلاً، فأوصى مجلس الشيوخ لديهم بجعل يوم كل عام عيداً للشكر يحتفل به الأمريكان.
فهذا هو أصل ما يسمى بعيد الشكر، وأما عن الحكم الشرعي في هذا الأمر، فمن المعلوم أنه يشرع للعبد سجدة الشكر عند تجدد النعم، واندفاع النقم، في الصحيح من أقوال أهل العلم، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا أتاه أمر يُسَرُّ به خر ساجداً لله تعالى" رواه الخمسة إلا النسائي.
وقد سجد أبو بكر لما أتاه خبر مقتل مسيلمة، وسجد علي حين وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه.
وأما جعل يوم للاحتفال به، فإنه من جملة البدع والمحدثات، وهو من شعار الكفار، ولا يجوز الاحتفال بشيء يتخذه الكفار عيداً لهم وشعاراً. (46/446)
فالأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر مالها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهره.
ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ فأقل الأحوال أن تكون معصية لله جل وعلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
والحديث يدل على اختصاص كل قوم بعيد يميزهم عن غيرهم، لأن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك، قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) [المائدة: 48].
وقال تعالى: (لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه) [الحج:67].
ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجدهم يلعبون في يومين، ويلهون فيهما فسأل عن ذلك؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
ولما جاء رجل قد نذر أن ينحر إبلا له بمكان يسمى (بوانة) قال له صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
فهذا الحديث وسابقه يدلان على أنه لا يجوز للمسلم أن يحتفل بعيد غير عيد الفطر والأضحى، ولا يجوز له أن يقصد مكانا اتخذ عيداً للكفار.
وأعياد أهل الكتاب على قسمين: قسم مشروع في أصل دينهم. فهذا لا يشرع الاحتفال به، لورود الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
وقسم لم يشرع في أصل دينهم بل ابتدعوه واخترعوه، فمن باب أولى أن يكون الاحتفال به غير جائز. والله أعلم.
67863
عنوان الفتوى:ترك الطعام والشراب تعبدا وتقربا إلى الله رقم الفتوى:67863تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال : (46/447)
الإخوة في مركز الإفتاء وفقكم الله :
أريد أن أسأل عن حكم من يترك أكل كل شيء مصدره حيواني كاللحم والحليب صياماً وتقرباًلله تعالى ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك شيء من الطعام تعبداً بدعة وتشديد على النفس ما أنزل الله به من سلطان، وهو من شطحات بعض المتصوفة، أما تركه لتهذيب النفس ونحوه فلا حرج فيه، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم : 47304 .
والله أعلم .
67864
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ينتقض الوضوء بتعاطي المخدرات رقم الفتوى:67864تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
حكم المخدرات التحريم، لكن إن ابتلي بها شخص فهل تعاطيها ينقض الوضوء والغسل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذهب العقل بتناول المخدرات فقد انتقض الوضوء، لأن زوال العقل من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن.
وأما الغسل فلا ينتقض بتناول المخدرات، وأما إذا لم يذهب العقل فلا ينتقض الوضوء، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: 8001.
والله أعلم.
67865
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب الطاعة قبل البلوغ رقم الفتوى:67865تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
هل يؤجر الطفل على الأعمال التي قام بها في صغره بعد البلوغ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصبي يثاب على الأعمال التي قام بها قبل بلوغه لما رواه مسلم عن كريب: أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج، قال: نعم، ولك أجر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح.
والله أعلم. (46/448)
67866
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل قراءة سورة الملك قبل النوم كل ليلة رقم الفتوى:67866تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
قد علمت بأن قراءة سورة الملك مستحبة كل ليلة، وسؤالي هو: هل تجزئ قراءتها في صلاة النافلة، مثلا عندما أقرؤها في صلاة قيام الليل هل يجزئ ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ورواه أبو داود وغيره.
وقال عنها: وددت تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن. رواه الحاكم عن ابن عباس. ومما ورد في فضلها مع سورة السجدة ما رواه أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ (ألم تنزيل) و(تبارك الذي بيده الملك). وهو حديث صحيح، صححه غير واحد من أئمة أهل العلم.
ولذلك يستحب قراءتهما قبل النوم كل ليلة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو قرأهما في صلاة الليل قبل النوم أجزأه ذلك.
والله أعلم.
67868
عنوان الفتوى:بقاء المعتمر في مكة حتى أيام الحج ليحج من عامه رقم الفتوى:67868تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
نويت إن شاء الله الخروج لأداء العمرة وسمعت أنه فى هذا الموسم يمكن المكوث هناك إلى موسم الحج ولكن السؤال هنا أنه لو فعلاً هذا الكلام صحيح هل تكون قد وجبت عليَّ فريضة الحج على أساس أنني قد استطعت إليه سبيلا؟ , علماً أنه فى هذه الحالة قد أضطر لتأجيل السنة الدراسية مما سوف يؤثر على التقدير العام حيث إننى أكون وقتها فى مرحلة البكالوريوس, هذا بالإضافة إلى موضوع التجنيد و المشاكل التى قد تحدث بسببه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن السلطات المسؤولة عن تنظيم الحج تمنع القادمين لأداء العمرة في رمضان من البقاء حتى أيام الحج، ولو قدر أنها سمحت بذلك فإنه لا يجب عليه المكث هناك إلى أيام الحج لأن الحج لا يجب إلا على من قدر عليه في وقته وهو أشهر الحج واستمر قادراً على ذلك حتى زمن فعله ، ولا يكلف الذهاب إلى مكة من حين القدرة على الذهاب ولا البقاء فيها حتى تأتي أيام الحج ولو كان في رجوعه عجز عن الذهاب للحج في وقته؛ لأن ذلك يعتبر تحصيلاً لسبب وجوب الحج وتحصيل سبب الوجوب ليس بواجب . (46/449)
وعليه، فلا حرج عليك في الرجوع من مكة إلى بلدك لا سيما إذا كان في رجوعك مصلحة كالدراسة ودفع مفسدة قد تلحق بك ، وإنما يمنع أن تخرج من مكة إذا لم يبق من وقت الحج إلا زمن يسع الحج ولا يمكنك إذا خرجت أن تعود إليها وتدرك الحج .
والحاصل أنه لا يلزمك البقاء في مكة حتى تأتي أيام الحج لتحج .
والله أعلم .
67869
عنوان الفتوى:حكم لبس المسلم للصليب رقم الفتوى:67869تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
الإخوة في مركز الفتاوى
أسألكم عن حكم المسلمات اللاتي يلبسن الصليب ليحميهم من الأرواح الشريرة والشياطين والجن، وما موقف الإسلام من تقديس الصليب تحديداً؟
وفقكم الله وأشكركم وأتمنى لكم طول العمر وموفور السعادة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم لبس ما يختص به الكفار من لباس أو يتميزون به من شعار كما نص على ذلك أهل العلم.
وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك صليباً لما فيه من إقرار أهل الباطل على كذبهم والرضى بشركهم. ومن فعل ذلك على هذا الوجه فهو مرتد خارج من ملة الإسلام، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه...
ومن الأمثلة التي ذكرها على ذلك قوله: "وشدِّ زنّار" قال شراحه: والمراد به ملبوس الكافر الخاص به، إن لبسه محبة أو ميلاً لأهله، فإذا كان ذلك في لبس الزنار ـ الذي هو خيوط ملونة يلبسها الرهبان ورجال الدين ـ فما بالك بالصليب نفسه الذي هو رمز الشرك والكفر وتكذيب نصوص القرآن الكريم. (46/450)
ولذلك فإن على هؤلاء المسلمات أن يبادرن بالتوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن هذه الفعلة القبيحة... وليعلمن أن هذا النوع من الأعمال مجلبة للخوف والرعب وتسلط الشياطين والوساوس والأوهام..، وذلك لما يتضمنه من الشرك وفساد العقيدة. وقد قال تعالى: سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ { آل عمران:151}.
وموقف المسلم من تقديس الصليب وغيره من مظاهر الشرك هو الرفض والبعد عنها...
وننبه هنا إلى أننا إذا قلنا إن هذا الفعل ردة أو أن من فعله مرتد... فإننا لا نحكم بذلك على شخص بعينه بالردة، فإن ذلك من اختصاص القضاء، ولا بد فيه من إقامة الحجة على الشخص بالبيان.. وتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
وللمزيد الفائدة نرجوا الاطلاع على الفتويين: 19337 // 25725 .
والله أعلم.
6787
عنوان الفتوى:اختلاف أقوال العلماء في المسائل الفرعية عن فقه وعلم لا عن جهل وهوى رقم الفتوى:6787تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : أنا دائم القراءة للكتب الاسلامية. ولكن تواجهني أثناء القراءة أراء الأئمة الأربعة: الشافعي وابن حنبل ومالك وأبي حنيفة. فأي الآراء أتبع ؟ وإذا كانوا متفقين في الآراء فلماذا هذا العرض في الكتب لآراء هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فضل الله وكرمه أن أصول الدين، وقطعيات الإسلام، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، لم تختلف فيها الأمة، ولا يجوز لها ذلك، فليست تلك المسائل محلاً للاجتهاد أصلاً، ولكن شاء الله أن يختلف الناس في أفهامهم ومداركهم، وجعل سبحانه كثيراً من أدلة الشريعة محتملاً أكثر من دلالة وذلك لحكمة بالغة. (46/451)
فنتيجة لذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين في المسائل الفرعية الاجتهادية، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم مع علو مكانتهم، وقربهم من فترة الوحي، اختلفوا في المسائل الاجتهادية الفقهية. فغيرهم أولى بالوقوع في الاختلاف، لكنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين ما تعمدوا خلاف نصوص الشرع، فدين الله في قلوبهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه رأي أحد من الناس، أو يعارضوه برأي، أو قياس.
قال ابن تيمية: (وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد ِمْن عذر له في تركه) انتهى.
فهم رضي الله عنهم إن وجد لهم مسائل جانبوا فيها الصواب، فإنهم ما قصدوا مخالفة الدليل، وإنما نتج ذلك عن اجتهاد منهم، وتحروا الحق، وركضوا وراءه، فأصابوا وأخطأوا، كل بحسب اجتهاده، فهم يترددون بين الأجر والأجرين، للمخطئ منهم أجر واحد، وللمصيب منهم أجران.
ويرجع السبب في اختلاف علماء المسلمين إلى أمور كثيرة منها:
أن لا يكون الدليل قد بلغ أحدهم، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده لكنه لا يراه يدل على المقصود، أو أنه منسوخ، أو أن له معارضاً أرجح منه.. إلى غير ذلك من الأسباب التي تسوّغ الخلاف بين العلماء.
فنحن لا ينبغي أن تضيق صدورنا باختلاف المجتهدين، ولا نحسبه تجزئة في الدين، وإنما نراه من مظاهر نشاط فقهاء المسلمين. (46/452)
وعرض اختلافهم في أمهات الكتب له فوائد عظيمة منها:
1- أنه يتيح التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الدلالة.
2- أن هذا الاختلاف المنضبط بضوابط الشريعة فيه تنمية للملكة الفقهية، ورياضة للأذهان، وتلاقح للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها.
3- تعدد الحلول أمام الفقيه في الوقائع النازلة ليهتدي بذلك الفقه إلى الحل المناسب لها وإلى أي الأدلة أقيس بها.
وعند اختلاف العلماء على المسلم إن كان له نظر في الأدلة أن يتبع من أقوالهم ما كان أظهر صواباً وأرجح دليلاً، مع ترك التعصب للأئمة وتقديم أقوالهم على نصوص الشرع، مع إنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، والاستفادة من اجتهاداتهم في فهم نصوص الشرع، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي بما يناسب هوى المستفتي بحجة أن في المسألة أقوالاً، فمجرد الخلاف ليس دليلاً.
أما إن كان عامياً ـ أي غير متخصص في علوم الشريعة، ولا له نظر في الأدلة ـ فإنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من اتفق له ممن هو من أهل العلم والورع من غير ترخص.
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ( فإن قال قائل فكيف في المستفتى من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده" انتهى.
وقال النووي في روضة الطالبين: ( وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه ـ أي العامي ـ لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص) والله أعلم. (46/453)
67870
فتاوى
عنوان الفتوى:من كان عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر رقم الفتوى:67870تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
الجواب على السؤال كان غير مفهوم في الوقت الذي ازدادت الطفلة لم تكن عندي القدرة لذبيحة والآن أريد أن تعطوني الحل أنا الآن في حيرة الطفلة توفيت وعمرها 3.5سنة، جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ولد له مولود هو قادر على العقيقة في مدة النفاس طلب منه استحباباً فعلها وإلا فلا يستحب. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ولوكان الولي عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام السابع استحب في حقه. وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس -أي أكثره كما قال بعضهم- لم يؤمر بها، وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتصى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر. انتهى
وعليه؛ فإن كنت أيسرت في مدة النفاس وأكثرها ستون يوماً استحب لك أن تعق عن ابنتك وإلا فلا.
والله أعلم.
67874
عنوان الفتوى:السفر للنزهة والعمرة بغير محرم رقم الفتوى:67874تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
لماذا تسافر المرأة لأي مكان للترفيه و لا أحد يمنعها بينما إلى العمرة غير جائز.
مع العلم أن ذهابي مع رفقة مأمونة وأنا أحب كثيراً أن أزور بيت الله الحرام, الرجاء الرد سريعا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اشتراط المحرم للمرأة في الحج والعمرة، والراجح أنه لا يشترط في الحج والعمرة الواجبين بل يجوز لها السفر لهما بلا محرم أو زوج بل يكفي أن تسافر مع الرفقة الآمنة وهو قول الشافعية ، (46/454)
وعليه فيكفي وجود النسوة الثقات لأن الرفقة تقطع الأطماع فيهن ، ولأنه سفر واجب لا يشترط له المحرم ، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار .
وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى جواز سفر المرأة بدون محرم لكل طاعة مع الرفقة إذا أمنت على نفسها . أما ذهابها للنزهة ونحوها فلا يجوز قولاً واحداً إلا مع ذي محرم منها.
وكون بعض النساء هداهن الله يخرجن لسفر للنزهة بدون محرم هو أمر محرم كما هو معلوم، ولكنه لا يسوغ لغيرهن ممن يتقين الله تعالى السفر بدون محرم إلا ما استثناه بعض أهل العلم كما قدمنا .
والله أعلم .
67875
فتاوى
عنوان الفتوى:معاودة النوم بعد الاستيقاظ لمن علم أنه سيقوم في الوقت رقم الفتوى:67875تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
67879
عنوان الفتوى:تحديد مدة البرزخ رقم الفتوى:67879تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
سمعت ولا أدري ماصحة ماسمعت أن فترة البرزخ تمضي كما يمضي وقت ما بين الظهر والعصر فهل هذا صحيح؟!
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر في ذلك توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد والنظر، وإنما نتوقف على ما ورد فيه من الخبر، ولم نقف على خبر في ذلك غير قوله تعالى : قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ {المؤمنون: 112 :113} قال القرطبي: أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في القبور... وقيل استقصروا مدة لبثهم في الدنيا وفي القبور ورأوه يسيرا بالنسبة إلى ما هم بصدده . وقال تعالى : إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {المؤمنون: 114 } أي ما لبثتم في الأرض إلا قليلاً وذلك أن مكثهم في القبور وإن طال كان منتهياً وقيل هو قليل بالنسبة إلى مكثهم في النار لأنه لا نهاية لذلك . ذكره القرطبي وغيره. (46/455)
وقد بينا حقيقة البرزخ وما ورد فيه في الفتوى رقم :2602 // 10565 . فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
والله أعلم .
67880
عنوان الفتوى:كيف ينكر الأخ على أخته استماعها للأغاني المحرمة رقم الفتوى:67880تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
عندي صديق له أخت دائما تستمع للأغاني وعندما يريد إطفاء المسجل يتشاجر معها فيرتفع صوتها فيأمره والده بأن يتركها تسمع ما تريد حتى لا يخرج صوتها بحجة أن صوت المرأة عورة، فماذا يفعل هل يستمع لوالده ويتركها تستمع إلى ما تشاء أم ماذا يفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الأغاني والاستماع إليها وأنواعها.... بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 5282 نرجو من السائل الكريم الاطلاع عليها.
فإن كانت الأغاني التي تستمع إليها هذه الأخت من الأغاني المحرمة فإن عليه أن ينكر هذا المنكر بالطرق المشروعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعليه أن يبين ذلك لوالده بالحكمة والاحترام.. فإذا خشي أن يؤدي ذلك إلى منكر أكبر منه فليترك الإنكار المباشر وليعالجه بطرق أخرى غير مباشرة، وأما رفع صوتها فليس من المنكر الذي يترك من أجله النهي عن هذا المنكر إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى شجار أو فتنة... فصوت المرأة ليس بعورة، ولكن يحرم عليها أن تخضع بالقول فيقع في الفتنة من في قلبه مرض. (46/456)
والحاصل أن على هذا الأخ أن يتفاهم مع أبيه وأخته بطريقة ودية وخاصة الوالد فيبين له عدم جواز الأغاني.. ويتحرى لذلك الوقت والأسلوب المناسب فهذا من الحكمة التي أمر الله تعالى بها في الدعوة إلى سبيله.
والله أعلم.
67882
عنوان الفتوى:الاقتصاص لا يجوز إلا بحكم من الحاكم رقم الفتوى:67882تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
1114 . وله أن لا يطلقها حتى تفتدي منه برد ما أعطاها من شقة ونحوها.
وأما الاقتصاص منها فلا يجوز إلا بحكم من الحاكم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 23376 . فلك رفع أمرك إلى القاضي ليقتص لك منها، ولك العفو عنها، قال تعالى: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:43}.
والله أعلم.
67883
فتاوى
عنوان الفتوى:أسباب تغييرالألفاظ في قصة موسى عليه السلام رقم الفتوى:67883تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
موقف سيدنا موسى مع الله عز وجل
سورةالنمل- سئاتيكم منها بخبر أوآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
سورة طة- لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
سورة القصص- لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار-- الموقف واحد فما هى أسباب تغيير الألفاظ
من آية إلى أخرى جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الجانب المشار إليه من قصة موسى عليه السلام في عدة سور من سور القرآن الكريم منها سورة طه، وسورة النمل، وسورة القصص، فما أجمل في بعضها يأتي مفصلاً في الأخرى، وما أهمل من موضع يذكر في آخر، وكل ذلك لتقرير أهمية قصة هذا النبي العظيم وما تضمنته من الدروس والعظات والعبر . (46/457)
ومن أسباب تغيير الألفاظ مع القصة واحدة هو التشويق كما قال أهل العلم، وبيان إعجاز القرآن الكريم وتفننه في العبارات والبلاغة التي تحدى بها البلغاء والفصحاء وخاصة في عصر نزوله .
وقد سبق بيان بعض الحكم من تكرار القصص في القرآن الكريم وقصة موسى خاصة في الفتويين : 1902 ، 41664 . نرجو الاطلاع عليهما للمزيد من الفائدة .
والله أعلم .
67884
عنوان الفتوى:حكم تفريق الحلوى عند ختم القرآن رقم الفتوى:67884تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
من عادة المغاربة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الصبح والمغرب جماعة وفي كل شهر يختمون القراءة ويفرقون الحلوى و التمر و.. على الحضور، السؤال ماحكم القراءة الجماعية و تفرقة الحلوى هذه؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاجتماع لقراءة القرآن له عدة صور ، انظرها وانظر حكم كلٍ في الفتوى رقم : 27933 .
وأما تفريق الحلوى عند ختم القرآن ، إذا لم يعتقد فاعله أنه سنة ، ولم يتخذه عادة ، فنرجو أن لا يكون به بأس ولمزيد الفائدة ، انظر الفتوى رقم : 19480 .
والله أعلم .
67886
عنوان الفتوى:حيثيات أمرالنبي لأبي بكر بالاستمرار في الإمامة وتأخر أبي بكر رقم الفتوى:67886تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
أرجو توضيح كيفية الرد على من يقول بأن الأدب مقدم على الأمر، بمعنى أنه يمكن مخالفة السنة إذا كان ذلك بقصد التأدب مع الله ومع رسوله، كأن نسود النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الأذان مستدلين على ذلك بمخالفة أبي بكر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره بأن يستمر في الإمامة لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة فلم يمتثل للأمر وتراجع إلى صفوف المأمومين؟ (46/458)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم زيادة السيادة في الأذان والتشهد في الفتوى رقم: 28254 .
وأما مخالفة أبي بكر الصديق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاب عنها الحافظ في الفتح فقال عند شرحه للحديث الوارد في ذلك: وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع، ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه. انتهى
67887
عنوان الفتوى:أعظم ما يغري الآخرين بالدخول في الإسلام ويؤثر فيهم رقم الفتوى:67887تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
أود أن أعرف كيف يمكن لي أن أكون سببا في هداية إنسان ما إلى الإسلام أو كيف أنجح في هذا، وهل هناك طريقة مأثورة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل للدين مسؤولية كل مسلم بحسب قدرته، ومن يتولى عن واجب العمل للإسلام فإن الله يستبدله بغيره، قال تعالى: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ {محمد:38}. (46/459)
واعلم أن من أعظم ما يعينك على التأثير في الآخرين أمور، منها: اعتزازك بالإسلام وتشرفك بالانتماء إليه، وأن يكون الإسلام هو همك المقعد المقيم، فإن ذلك سيجعلك تبذل كل جهد في دعوة الناس للانتماء إليه.
ثم اعلم أن استقامتك الشخصية وتمسكك بالدين ظاهراً وباطناً في جانب التنسك والتعبد وفي جانب الأخلاق والسلوك من أعظم ما يغري الآخرين باتباع دينك وانتهاج طريقتك، وقد قال الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه بفعله كان هادياً. وانظر الفتوى رقم: 62789، والفتوى رقم: 59776.
وأما طريقة نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله فلم تكن سواء، بل كانت تختلف باختلاف المدعوين ونفسياتهم، وباختلاف حال المسلمين من قوة وتمكين أو غير ذلك، وانظر الكتب التي عنيت بذكر سيرته صلى الله عليه وسلم وطريقته مع أوليائه وأعدائه، مثل كتب السيرة والشمائل، ومن أعظم ذلك الجزء الخاص بالسيرة من كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم، ولمزيد من الفائدة انظر بعض مجالات الدعوة وصورها في الفتوى رقم: 65335، وانظر صفات وآداب لا بد للداعية من التحلي بها في الفتوى رقم: 8580.
وانظر قواعد في دعوة الكفار للإسلام، وبيان ما يحتاجه من تصدى لدعوتهم في الفتوى رقم: 21363، والفتوى رقم: 29347.
وهذه قائمة ببعض الكتب التي تشحذ همتك وتبصرك بوسائل وطرق الدعوة إلى الله:
1- قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد قطب.
2- المنطلق
3- العوائق
4- الرقائق وهذه الثلاثة لمحمد أحمد الراشد.
5- مشكلات الدعوة والداعية لفتحي يكن.
6- أصول الدعوة (وخاصة فصل: الداعي، وفصل المدعو) لعبد الكريم زيدان.
والله أعلم.
67888
فتاوى
عنوان الفتوى:من توضأ وأحس بالبلل هل ينتقض وضوؤه رقم الفتوى:67888تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال: (46/460)
67891
عنوان الفتوى:اشتراط ضمان المال في المضاربة يبطلها رقم الفتوى:67891تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
8151 والفتوى رقم: 11158 والفتوى رقم: 34799 .
فتكون حقيقة هذه الشراكة هي قرض بفائدة، فكأنك أقرضت صاحبك، واشترطت عليه فائدة شهرية، وهذا هو عين الربا، وراجع فيه فتوانا رقم: 5160 .
وإذا كان الأمر كذلك فالمضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح وللعامل أجرة المثل، وراجع الفتوى رقم: 65877 . والفتوى رقم:45239 . مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم.
هذا وإذا أردت أن تستثمر مالك على الوجه الحلال، فانظر شخصاً أميناً حاذقاً يضارب لك فيه بشروط المضاربة الشرعية الصحيحة والتي تجدها مبينة في الفتوى رقم: 10549 والفتوى رقم: 63918 .
والله أعلم.
67892
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"عجبت لمن أيقن بالموت ثم..\" رقم الفتوى:67892تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
هل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدايته يقول: عجبت لأربع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث صحيح أو ضعيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بذلك اللفظ فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم، ولكن ورد في حديث أبي ذر الطويل الذي عزاه المنذري إلى ابن حبان والحاكم وضعفه كثير من أهل العلم، ورد في هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عما في صحف موسى فقال: كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل.
والله أعلم.
67893
عنوان الفتوى:من تحلل ولم يكمل عمرته لسنتيين متتاليتين رقم الفتوى:67893تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال : (46/461)
لي صديق أدى العمرة وخلال الطواف تعب لدرجة أنه لم يكمل العمرة وبعد ذلك تحلل من الإحرام بدون إكمال العمرة ؟ وأيضا فى السنه الماضية حاول على ذلك لكنه كذلك لم يستطع إكمال عمرته كما الأولى ؟
ومضى على تلك الواقعتين سنتان ونصف تقريبا 0 فهل عليه شيئ ؟
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم :26264 ، والفتوى رقم :61414 . ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهما إلا لمن اشترط عند إحرامه أن يكون مَحِله عند حصول العذر مثل المرض.
وعليه.. فإن الرجل المذكور إذا كان لم يشترط فإنه ما زال محرما منذ أحرم للعمرة الأولى، ويعتبر إحرامه في الثانية لاغياً، فلو أكمل العمرة الأخيرة كملت له الأولى، وحيث لم يكمل الأولى ولا الثانية فإنه ملزم بالرجوع إلى مكة ليكمل عمرته الأولى، أما الثانية فلم تنعقد لأن الإحرام فيها صادف إحراماً قبله كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 64827 . ولبيان ما يلزمه من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين إحرامه للعمرة الأولى إلى أن يرجع لمكة ويكمل عمرته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527 .
هذا، إن كان يستطيع الرجوع وإكمال العمرة، فإن لم يستطع لمرض أو ضعف لا يستطيع معه عمل العمرة فإنه صار في حكم المحصر، ولمعرفة ما يلزمه طالع الفتوى رقم : 34247 .
والله أعلم .
67894
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتجاج بالقدر على ترك الصلاة رقم الفتوى:67894تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أحيانا هناك أشخاص عند ما تدعوهم للصلاة يجيبون بأن الله لم يهدهم بعد، و أن الهداية من الله فكيف نجيب هؤلاء لنحثهم على الصلاة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللعبد مشيئة تحت مشيئة الله كما قال تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وكل أحد يفرق بين تصرفه الاختياري وتصرفه غير الاختياري كالمصاب بحركة يده باستمرار فهو يريد إيقافها فلا يقدر فهذه الحركة لا اختيار له فيها، وأما غير المصاب فيحركها بإرادته ويوقفها بإرادته، والهداية له اختيار فيها والاحتجاج بالقدر في تركها هي حجة المشركين وهي شبهة شيطانية كما قال تعالى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا {الأنعام: 147} وهو احتجاج باطل لا حجة لهم فيه، إذ لو كان حجة لأحد في ذنب لكان حجة لإبليس وفرعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم أحد أحدا ولا يعاقب احد أحدا فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه. انتهى. (46/462)
فعلم أن المحتج بالقدر على فعل الكفر متبع لهواه بغير علم. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ {القصص: 50}
وننبه السائل إلى أن دفع الاحتجاج بالقدر لاينافي الإيمان به، بل لا بد من الإيمان بالقدر مع رد الاحتجاج به على فعل القبائح لأن الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، بل قال سبحانه: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا {الإسراء: 38} قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر والفسوق والعصيان.. وإن كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكوني، فالأمر الكوني ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو أمر تكوين لذلك الفعل في العبد أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال.. وليس في ذلك علم منه بأن الله أمره في الباطن بخلاف ما أمره في الظاهر بل أمره بالطاعة باطنا وظاهرا ونهاه عن المعصية باطنا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا. انتهى. (46/463)
وبهذه النقول وغيرها يرد على من احتج على تركه الصلاة أو غير ذلك من المعاصي بالقدر، وننبه الأخ السائل على أن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.
67896
عنوان الفتوى:هدم الكعبة في آخر الزمان واستخراج كنزها رقم الفتوى:67896تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
(وستظل الكعبة كذلك حتى يقضي الله أمره في آخر الزمان بهدمها على أيدي الأحباش واستخراج كنز الكعبة) هل لقلة تعظيم الكعبة في آخر الزمان سبب في هدمها؟وماهو كنزها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكعبة ستهدم في آخر الزمان على يد ذي السويقتين من الحبشة كما بينا في الفتوى رقم :61075 .
ولا شك أن المسلمين يومئذ سيكونون في حالة من الضعف شديدة، وإلا لما قدر أحد على هدم قبلتهم وأعظم حرماتهم، فهم يومئذ غثاء كغثاء السيل لضعف الإيمان في نفوسهم وحبهم للدنيا وكراهيتهم للموت .
وأما كنز الكعبة فالمقصود به المال المدفون فيها، وقد ذكر ابن كثير في التفسير والعيني في شرح البخاري أنه مدفون في بئر في جوف الكعبة ، وراجع في هذا الفتوى رقم :62534 . (46/464)
والله أعلم .
67897
عنوان الفتوى:مناسبة إنشاد \"طلع البدر علينا..\" وقائله رقم الفتوى:67897تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
21655، 19569، 24145.
والله أعلم.
67898
عنوان الفتوى:نبات السدر وحكم قطع شجرته رقم الفتوى:67898تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
بصراحة أريد أن أعرف ما هو نبات السدر وصورته وما هو مصطلحه باللغة الفرنسية؟
و بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسدر في اللغة شجر معروف عند أهل البادية، وثمرته النبق، الواحدة سدرة والجمع سدرات، وهو من الأشجار التي ينتفع بها الناس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطعه عبثاً وظلماً... فقال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود وغيره.
وقد جاء ذكر السدر في القرآن الكريم في سياق حديث القرآن عن نعيم الجنة فقال تعالى: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ...{الواقعة:27،28}.
وأما ترجمته باللغة الفرنسية، فبإمكانك أن تسأل عنها أهل الاختصاص ومنهم الصفحة الفرنسية على موقعنا هذا.
والله أعلم.
67899
فتاوى
عنوان الفتوى:لا فرق بين الحرام وكراهة التحريم رقم الفتوى:67899تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
ماهو الفرق بين الحرام وكراهة التحريم؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين قول الفقهاء هذا حرام وقولهم هذا مكروه كراهة تحريم فمؤدى العبارتين واحد، ولعلك تقصد الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وإذا كان الأمر كذلك فالفرق هو أن كراهة التحريم هي التي وردت نصوص الوحي بالنهي عنها ولا يوجد صارف يصرفها عن التحريم، ومن أمثلته قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الشرك والقتل وعقوق الوالدين والزنا. قال سبحانه : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا {الإسراء: 38 } وأما كراهة التنزيه فهي لما ورد النهي عنه؛ ولكن دل دليل آخر على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، ويمثلون له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً . فقد ورد ما يدل على أن النهي ليس للتحريم . (46/465)
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى : 54220 ،41180 ،7511 .
والله أعلم .
679
عنوان الفتوى:تسديد الضرائب من مال الربا لا يجوز رقم الفتوى:679تاريخ الفتوى:01 ربيع الأول 1422السؤال : هل يجوز تسديد الضرائب والتبرعات للمصلحة العامة التى تفرض علينا من فوائد البنوك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن فوائد البنوك : إن كانت ربوية - لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها لأنها مال محرم على العبد المسلم أكله ، قال صلى الله عليه وسلم : "درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام " رواه أحمد والدار قطني من حديث عبد الله بن حنظلة وقال " ست وثلاثين" .
والواجب على المسلم أولاً أن يتوب إلى الله جل وعلا فخطر الربا عظيم وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ...) [البقرة: 278-279] ثم إن من توبته أن يأخذ رأس ماله ويتخلص من الباقي برده لصاحبه إن كان معيناً قال تعالى: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279] فإن كان غير معين فعليه التخلص من هذا المال بأن يعطيه للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يضعه في بناء مسجد ونحوه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً كما صح في الحديث ، فلك أن تضعه في التبرعات للمصلحة العامة، كالفقراء والمجاهدين، غير مسجد ونحوه كما تقدم . (46/466)
وكونك تسدد منه الضرائب فإن ذلك لا يجوز أيضاً لأنك بذلك تكون قد استفدت منه لمصلحتك، وهذا ينافي التخلص من المال الحرام .
67900
عنوان الفتوى:ألوهية وربوبية الله ثابتة عند آدم كما عند المسيح عليهما السلام رقم الفتوى:67900تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
53029.
والله أعلم.
67904
عنوان الفتوى:كثرة التثاؤب من الشيطان رقم الفتوى:67904تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
42991، 45956.
والله أعلم.
67905
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجوز هدايا العمال ما لم يأذن صاحب العمل رقم الفتوى:67905تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
17863.
وفي حال إذن صاحب العمل للعامل بأخذ هدية فإنه لا يلزم العامل في الصورة المفروضة أن يدفع أجرة قلع الضرس لأنه وعد من قبل المدير العام بأن يكون ذلك مجانا ، وبناء على هذا الوعد باشر الموظف قلع ضرسه، والوعد إذا باشر الموعود بسببه عملا أو دخل في شيء كان لازما.
وفي كل الأحوال فإن الخطأ في العلاج الذي يشكو منه السائل ينظر فيه هل هو خطأ طبيعي يقع فيه أي طبيب أم أن الطبيب المعالج لا يعرف الطب وخطأه غير مبرر؟ فإن كان الثاني فإنه ضامن وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 5852. (46/467)
والله أعلم.
67907
فتاوى
عنوان الفتوى:كفرتارك الصلاة وحكم مصاحبته رقم الفتوى:67907تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤالى هو: طالما أن رأي جمهور العلماء هو عدم تكفير تارك الصلاة، فلماذا لم نأخذ برأي الجمهور وأخذنا بحكم تكفير تارك الصلاة وهو رأي الإمام أحمد، فأنا أعلم أن جميع علمائنا يعملون بالأخذ برأي الجمهور فلماذا لم نأخذ به في هذه المسألة، وهل لو قلنا بكفر تارك الصلاة وأنا أعرف فلانا من الناس بأنه تارك للصلاة ونصحته أكثر من مرة فهل لو حدثت نفسي بأن هذا الشخص تارك للصلاة فإن حكمه فى الدين أنه كافر بدون النطق بها له أو لغيره، ولكن فقط شيء مستقر في نفسي، وهل مسألة تارك الصلاة مسألة ولاء وبراء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخذ بالقول بكفر تارك الصلاة أو غيره من أقوال أهل العلم في المسائل التي فيها خلاف سببه الترجيح بين الأدلة الواردة في الموضوع، ولهذا رجحنا القول بكفر تارك الصلاة تركاً كلياً لرجحان الأدلة الواردة في القول بكفره، كما هو مبين في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 51257.
ولا يلزم في ذلك الحكم على شخص بعينه بأنه كافر أو مرتد... فإن الحكم على المعين بالكفر لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة... ولا يجوز للمسلم صحبة تارك الصلاة والمصادقة معه، وما دام تاركاً للصلاة فإن عليه هجرانه ومقاطعته.. قال الأخضري المالكي في مقدمته: ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. وأحرى إذا قلنا بكفره، ولا يخالطه إلا إذا كان ذلك بقصد دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر العظيم. ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 24833، والفتوى رقم: 59055. (46/468)
والله أعلم.
67908
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن زوج وأم وولدين وبنت رقم الفتوى:67908تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال:
67910
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم التسبب في القتل لا يلزم منه شيء رقم الفتوى:67910تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
1872، 62993
والله أعلم.
67914
عنوان الفتوى:أنواع الأحلام والرؤى رقم الفتوى:67914تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
4514.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4179، 8170، 11014.
والله أعلم.
67915
فتاوى
عنوان الفتوى:حصة المضارب من بيع بعض أملاك الشركة رقم الفتوى:67915تاريخ الفتوى:01 رمضان 1426السؤال:
بالنسبة لشركة المضاربة, إذا تم بيع بعض أملاك الشركة أو تم بيعها بالخلو فهل يأخذ الشريك المضارب حصته في هذا البيع مع أنه لم يدفع شيئا عند شراء أو تأسيس الشركة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال محتمل لعدة حالات :
الحالة الأولى : أن يكون عقد المضاربة في غير هذه الأملاك ، فلا يستحق المضارب شيئا من ربحها إذا بيعت، لأنه لا يستحق إلا ربح ما ضارب فيه .
الحالة الثانية : أن يكون عقد المضاربة في هذه الأملاك ، وقد قدمنا أن المضاربة لا تصح إلا إذا كانت على نقد عند جماهير أهل العلم ، وهناك قول هو رواية عن أحمد وقول لبعض المالكية أنها تصح على العروض إذا قومت قبل العقد ، ووقع العقد على قيمتها ، فعلى هذا القول : إذا كانت أملاك هذه الشركة قد قومت قبل العقد ووقع عقد المضاربة على قيمتها ، فإن المضاربة فيها صحيحة ، ولكن العامل لا يملك شيئاً من ربحها إلا إذا تمت تصفية المضاربة وعرف الربح من الخسارة وتم فرز نصيبه من الربح ، وراجع الفتوى رقم : 20335 . (46/469)
أما إذا لم تقوم هذه الأملاك قبل العقد ، فإن المضاربة فاسدة ، ولا يستحق العامل إلا أجرة مثله أو قراض مثله، على خلاف بين العلماء في ذلك وقد ذكرنا ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم :47590 .
الحالة الثالثة : أن تكون هذه الأملاك قد اشتراها المضارب بمال المضاربة فلا يستحق العامل شيئا من ربحها حتى تتم تصفية المضاربة ومعرفة الربح من الخسارة وفرز نصيبه من الربح كما تقدم .
ولم نفهم تحديداً ماذا تعني ببيع هذه الأملاك بالخلو ، فإذا كنت تقصد أن المشتري يدفع شيئاً زائداً على ثمن هذه الأملاك نظير شهرتها التجارية ، فقد سبق أن بينا أن هذه الشهرة التجارية ليست أمراً متمولاً بحيث يجري مجرى المنافع المتمولة ، وبالتالي فلا يجوز بيعها وراجع لذلك الفتوى رقم :22658 .
وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا ليتسنى لنا الجواب عليه .
والله أعلم.
67921
عنوان الفتوى:مسائل في إعمار الوكيل موكله المريض رقم الفتوى:67921تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
60788.
وما قمت به من سحب شهادات الاستثمار من البنك الربوي لتحريمها فأمر رشد تثاب عليه عند الله تعالى وتشكر عليه من عباده، ولتعلم أن ما زاد على رأس المال منها لا يجوز تملكه بل يجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. (46/470)
وأما عن العمرة:
فللوالد فيها أحوال:
1ـ إذا كان المرض الذي أصيب به والدك لم يؤثر على عقله بحيث يفقده أهلية التصرف، وكان ما حصل منك بعلم منه وإقرار لك عليه، فلا نرى عليك فيما صنعت شيئاً، لأن التصرف في هذه الحالة ينسب لأبيك وهو مالك المال، والمالك يتصرف في ماله كيف يشاء ما دام تصرفه مشروعاً.
أما إذا كان ذلك بدون علم الوالد مع كمال أهليته للتصرف، فإن الوكيل (الابن) هو الذي يتحمل جميع النفقات التي أنفقها على أخيه وأمه لما فيها من الضرر على موكله، وبعد تحمله لها يمكنه الرجوع بها عليهما.
وأما المال الذي أنفقه على أبيه لأجل العمرة فإنه يلزم الأب على قول من يوجب العمرة وهو الراجح، وكذا يتحمل نفقة المرافق اللازم له. فإن كان الوالد قد أدى العمرة قبل ذلك فقد أدى الفرض الذي عليه ولا يلزمه الإتيان بعمرة أخرى. فإذا أعمر الابن والده مع هذا دون إذن منه بالنفقة عليه من ماله، تحملها الابن لما ذكرنا من أمانة الوكيل.
2ـ إذا كان المرض قد أثر على والدك بحيث أفقده عقله، فالواجب عليك أن تتحمل جميع النفقات التي أنفقتها عليه وعلى أخيك ووالدتك لعدم جواز التصرف في مال فاقد الأهلية بما يعود عليه بالضرر، حتى على القول بوجوب العمرة، لأنها لا تجزئه حال جنونه في الراجح وهو رأي الجمهور، قال النووي في المجموع نقلاً عن العلامة المتولي: فلو سافر الولي بالمجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام، قال: إلا أن ما أنفق عليه قبل إفاقته، فقدر نفقة البلد يكون في مال المجنون، والزيادة في مال الولي لأنه ليس له المسافرة به. ا.هـ وكذا نقله النووي عن الرافعي في موضع آخر. (46/471)
3ـ أن يكون المرض قد أفقده أهلية التصرف في ماله مع قدرته على التعبد فهو صالح من الناحية الدينية، وإن كان لا يحسن التصرف في ماله، فلا مانع من إعماره حينئذ العمرة الواجبة دون النافلة، وتكون نفقته فيها من ماله، وكذا نفقة من يحتاج إلى مرافقته للخدمة، وما زاد على ذلك يكون على الابن بمقتضى الأمانة.
والله أعلم.
67922
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في المظاهرات السلمية رقم الفتوى:67922تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
كان سؤالكم \"ما حكم المظاهرات السلمية؟ الجماعات السلفية تقول حديث حمزة وعمر والخروج في صفين حديث ضعيف. أرجو فتوى الشيخ سلمان العودة والدكتور القرضاوي.\"
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا القول في حكم المظاهرات السلمية التي تهدف إلى نصرة المسلمين في الفتوى رقم: 5843 .
هذا وننبه الأخ الكريم إلى أن الشيخ سلمان العودة والشيخ يوسف القرضاوي ليسا أعضاء في مركز الفتوى ب. ولكل منهما موقع خاص به يمكنك مراسلتهما ومعرفة فتواهما في هذا الموضوع.
والله أعلم.
67923
عنوان الفتوى:القيام من القبور بعد الموت رقم الفتوى:67923تاريخ الفتوى:02 رمضان 1426السؤال :
يقول بعض الناس أن هنالك أشخاصا يقومون من القبور بعد موتهم قبل يوم القيامة ويبررون ذلك بقولهم أن امرأة تركت بنتاً لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرت، وبعد رجوعها وجدت بنتها قد توفاها الله تعالى فأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد لها ابنتها وبعد إلحاح وعدم اقتناع سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الله أن يحيي البنت فتم ذلك ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إن ذرية هذه البنت سوف يحصل لها ما حصل لهذه البنت إلى يوم القيامة؟ (46/472)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا بعد البحث لم نجد أصلاً لهذه القصة في دواوين السنة ولا غيرها، وعلى ذلك فينبغي تجاهلها وعدم الالتفات إليها.
هذا وإن للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزات كثيرة ثابته بالكتاب والسنة الصحيحة، وهي أعظم مما يفتريه الناس وينسبونه له، وانظر الفتوى رقم: 14240 .
ونريد أن ننبه السائل إلى أمرين:
الأول: يجب على المسلم الحذر من رواية الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر الفتوى رقم: 16192 .
الثاني: لا ينبغي اختصار الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حرف (ص) ونحوه من الرموز الدالة على الصلاة عليه، وانظر الفتوى رقم: 7334 .
والله أعلم.
67924
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من زنت بأجرة ومن زنت لشهوة رقم الفتوى:67924تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
هل حكم بائعة الهوى يختلف عن حكم الزانية للشهوة ؟ وما حكمها في الدنيا والآخرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجماهير من العلماء على أنه لا فرق بين من زنت بأجرة ومن زنت لشهوة بدون أجرة وأن الإثم والحد عليهما.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المستأجرة للزنا آثمة ولا شك؛ ولكن يسقط الحد بسبب الشبهة، قال الإمام السرخسي الحنفي في المبسوط 9/59 : ( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة. (46/473)
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما, فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا؛ بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها, وهذا لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا , فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء...الخ
وعموما فليس بين العلماء خلاف فيما نعلم في إثم الزنا بأجرة ، وإنما الخلاف في الحد فقط، والجمهور من أهل العلم على أنهما فيه سواء.
والله أعلم.
67926
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة التمثيل والإنكار على الممثلين رقم الفتوى:67926تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
1791.
والواجب على المؤمنين القادرين أن يسعوا في الإنكار على هؤلاء الممثلين بقدر المستطاع وأن يأمروهم بالتوبة وأن يخوفوهم من عذاب الله، وعلى القادرين كذلك مخاطبة الجهات المسؤولة عن بث هذه المواد والمطالبة بإيقافها لحرمتها ولرفض المجتمع المسلم لها.
هذا، وإن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله فلا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل النظر إليه وأن يجنب من ولاه الله أمرهم من الزوجات والأبناء مشاهدة هذه الأشياء المحرمة فلا يجلب لهم أسباب شقائهم وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وإن تمكين الزوجات والأولاد من مشاهدة هذه المواد هو من أعظم الغش للرعية.
والله أعلم.
67927
عنوان الفتوى:طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب رقم الفتوى:67927تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
أنا محتار بين رغبة أبي بزواجي من بنت عمي ورفض أمي ذلك بحجة أن بنت عمي تفضل زوجة ولدي الأخرى ؟ من الذي أطيع منهم أبي أو أمي ؟ (46/474)
و جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طاعة الوالدين واجبة ، فإذا استطاع المرء الجمع بين طاعة الأب والأم معاً فذلك أولى ، لأن البر واجب لكل منهما ، وإذا لم يستطع الجمع وتعارض أمر الوالدين في غير معصية ، فإن أكثر أهل العلم على أن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 33419 ,
وعليه ؛ فتطيع أمك في عدم الزواج بهذه الفتاة .
والله أعلم .
67929
عنوان الفتوى:ميراث الأخوات مع وجود البنات رقم الفتوى:67929تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
إذا توفي رجل وليس عنده أولاد ذكور، فهل يرثه أخواته البنات إذا كن غير متزوجات أو إذا كن متزوجات وليس لهن أولاد، وإذا توفي رجل وليس عنده أولاد ذكور وليس عنده أخ فمن يرث مع بناته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت أولاد ذكور وله بنات (إناث) -كما يفهم من السؤال- وله أخوات لأب أو شقيقات فإن لبناته الثلثان فرضاً إذا تعددن، وإذا كان له بنت واحدة فإن فرضها النصف، والباقي بعد فرض البنت أو البنات هو للأخوات الشقيقات أو لأب إن لم توجد الشقيقات ،لأن الأخوات في هذه الحالة بمنزلة العاصب الذي يأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض، ولا اعتبار لكونهن متزوجات أو غير متزوجات أو ليس لهن أولاد أو صغيرات أو غير ذلك.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلا شيء لهن مع وجود البنات، لأن الإخوة لأم لا يرثن مع وجود الفرع أو الأصل، وفي هذه الحالة فما بقي بعد فرض البنات يكون لأقرب عاصب من الذكور، كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما في حال وفاة رجل عنده بنات وليس عنده أخ فإن لبناته ثلثي ماله فرضاً وما بقي بعدهن فهو لأقرب عاصب من أبناء الابن أو أبنائهم أو أبناء الإخوة... أو الأعمام أو أبنائهم... على ترتيب العصبة المعروف. (46/475)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
67930
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول بيع المرابحة رقم الفتوى:67930تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
13984، ورقم: 2430، ويجوز لك بيع هذه السلعة والتصرف فيها إذا قبضتها، وقبض كل شيء بحسبه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24172، والفتوى رقم: 63663، والفتوى رقم: 16551، والفتوى رقم: 5937، فإذا تم لك قبض السلعة بالصورة التي ذكرناها في الفتاوى التي أحلناك عليها فلا مانع من إبقاء السلعة في المحل الذي اشترى لك منه البنك، إذا كان شراء البنك صحيحا مستوفيا للشروط ، أما إذا كان الأمر غير ذلك فالبيع فاسد ويجب فسخه.
أما إذا كان البنك قد أقرضك ثمن السلعة وأضاف على مبلغ القرض فوائد ربوية فلا شك أن هذه الصفقة محرمة لاشتمالها على الربا الواضح الصريح، وفي هذه الحالة وحالة فساد بيع المرابحة يجب فسخ هذه الصفقة في الصورتين، فإن لم يمكنك فسخها صار المبيع ملكا لك يجوز لك التصرف فيه بالبيع ونحوه لأن الربا يثبت في الذمة ولا علاقة له بالعين التي تم شراؤها به، وراجع الفتوى رقم: 65839، علما بأن بقاء السلعة في المحل نظير أجرة معلومة في مدة معلومة جائز وهو من باب الإجارة المشروعة. (46/476)
وأما لو كانت مدة استئجار المكان الذي وضعت فيه السلعة قد حددتموها بالزمن الذي يتم فيه بيع السلعة فإن ذلك لا يجوز للجهل بالمدة.
والله أعلم.
67931
عنوان الفتوى:استعجال نزول الجنين بالطلق الصناعي رقم الفتوى:67931تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
ما رأي فضيلتكم بالطلق الصناعي أو ما يسمى بتحريض المخاض، حيث إنني متعبة جدا بهذا الحمل الذي بقي له حسب الطبيبة حوالي 20يوماً، ولقد سألت الطبيبة عن رأيها، قالت هو أحسن لي ولكنه ليس بضرورة ملحة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرتِه في سؤالك يحتمل وجهين، الوجه الأول: أن يكون قصدك هو إنزال الجنين بعد مضي عشرين يوماً من الحمل، وهو ما يُعرف بالإجهاض، وهو محرم لغير ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا نرى أن حاجتك إلى ذلك تبلغ مبلغ الضرورة لما ذكرت من كلام الطبيبة أن إجهاضك لحملك ليس ضرورة ملحة، وكلام الطبيبة المأمونة في هذا هو المعتبر لأنها أدرى بما ينفعك وما يضرك.
ولتحمدي الله تعالى على نعمة النسل، فإن كثيراً من الناس يتمنون حملاً واحداً ولا يستطيعون إليه وصولاً ولا له تحصيلاً، وراجعي الفتوى رقم: 13606، والفتوى رقم: 12351.
الاحتمال الثاني: أن يكون قد بقي على تمام الأشهر التسعة للحمل عشرون يوماً، لكنك تريدين استعجال نزوله قبل حصول الطلق الطبيعي، وهذا لا شيء فيه إذا لم يَعُد بالضرر عليك أو على الجنين، ما دامت المصلحة تقتضي ذلك ولو لم تكن ضرورة، ورأي الطبيبة الثقة هو المعتبر في مثل هذا. (46/477)
والله أعلم.
67932
عنوان الفتوى:نزول الفرآن الكريم إلى السماء الدنيا رقم الفتوى:67932تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
من فضلكم أريد أن أعرف كيفية نزول القرآن الكريم، أي من قبل أن يعطى لجبريل عليه السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن القول في ذلك بالرأي المجرد، وخلاصة ما ورد فيه مما يمكن الاستدلال به ما رواه النسائي في سننه والحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وذكر السيوطي في الإتقان قال وأخرج الطبراني والبزار عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عنه قال: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة فوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله تنزيلا.
قال السيوطي: واختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال أحدها وهو الأصح والأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة....
والقول الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة.
والقول الثالث أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة.اهـ
قال ابن حجر: والأول هو الصحيح المعتمد. وذكر السيوطي عن الماوردي قولا رابعاً: وهو أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. قال: وهذا غريب ثم قال السيوطي: قلت هذا الذي حكاه الماوردي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة إلى جبريل في عشرين ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة. (46/478)
وأقرب تلك الأقوال إلى الصحة وأقواها هو القول الأول، قال ابن كثير: نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان، وحكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا هو مجمل ما اطلعنا عليه مما ذكر في كيفية نزول القرآن إلى السماء الدنيا.
والله أعلم.
67934
فتاوى
عنوان الفتوى:سقوط الجبيرة أثناء الصلاة رقم الفتوى:67934تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
59451، أن سقوط الجبيرة أثناء الصلاة يبطلها، أما الوضوء فلا ينتقض إذا ردها ومسح عليها، أي فعل ذلك من غير طول فإن حصل الطول بين سقوطها وردها والمسح عليها انتقض الوضوء على القول بوجوب الموالاة في الوضوء، ولبيان أقوال الفقهاء في الموالاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49273.
والله أعلم.
67935
عنوان الفتوى:الحكمة من اختيار رمضان كشهر للصوم رقم الفتوى:67935تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
سيدي أحب أن أستفسر عن الحكمة في اختيار شهر رمضان شهر الصوم، ولماذا لم يكن أي شهر آخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلله الحكمة البالغة في كل ما شرعه، وقد نطلع على الحكمة فنزداد إيماناً وقد لا نطلع عليها، ولكن لا يتوقف إيماننا وانقيادنا على معرفتها، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، ولم نقف على الحكمة من وجوب الصوم في رمضان دون غيره من الشهور. (46/479)
ولكن لرمضان فضائل خصه الله بها دون سائر الشهور منها؛ جعله زمناً لإنزال الكتب السماوية، وزمناً لهذه العبادة العظيمة وهي الصوم، وقد قال الله تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ {القصص:68}.
والله أعلم.
67936
عنوان الفتوى:وقوع الطلاق ومباشرة أسبابه من قضاء الله رقم الفتوى:67936تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
هل الطلاق قضاء الله أم لنا دخل في وقوع الطلاق، يعني الدخول في المشاكل و قلة الفهم يؤدي إلى ذلك أرجوكم إجابتي بنعم أم لا ،هل الطلاق قضاء الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قضاء الله تعالى بلا شك، إذ ما من شيء يكون في هذا الكون إلا بقضاء الله تعالى، ولكن لكم فيه مباشرة السبب المقدر ، ولا تعارض بين كونه قضاءً قضاه الله سبحانه وتعالى ومباشرة العبد لأسباب قد تؤدي إلى الطلاق كسوء عشرة وعدم تفاهم، ومباشرة العبد لهذه الأسباب هو أيضا من قضاء الله تعالى.
والله أعلم.
67938
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز زيارة الشابة للقبور رقم الفتوى:67938تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
675، ولكن يشترط لجواز ذلك أن يكون خروجها منضبطا بالضوابط الشرعية من لبس الحجاب الشرعي بالمواصفات المذكورة في الفتوى رقم: 6745، وأن لا تخرج متطيبة كما في الفتوى المشار إليها، وأن لا يترتب على خروجها ضياع واجب، وأن لا تشتمل زيارتها على محرم كالنياحة ولطم الخد وشق الثوب. (46/480)
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى زيارة القبور ولا إلى غيرها إذا كانت متبرجة فإن خرجت فهي مأزورة غير مأجورة.
ومن كانت في سن الثالثة والعشرين فإنها مأمورة بالحجاب الشرعي ومخاطبة بالتكاليف الشرعية، وانظري الفتوى رقم: 5413 بعنوان الحجاب فرض على البنت عندما تبلغ.
والله أعلم.
67939
عنوان الفتوى:الدعاء على الأم بالموت عقوق رقم الفتوى:67939تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة والدي متوفى وكنت أحبه جداً ومتعلقه به ومات وهو راض عني والحمدلله وأنا أدعو له بكل صلاة ، وأنا والحمدلله ملتزمة جداً ولكن عندي مشكلة في حياتي كلها وهي (( أمي ))!!!!!!!
أمي إنسانة غريبة جدا وعصبية و متسلطة ومتحكمة جدا و معاملتها لنا سيئة ولسانها بذيء ولا تترك أحدا من شر أعمالها ولسانها، ولا تحب أهل والدي الذين يزوروننا ولا تريد أن نزورهم وكثير من هذه الأمور..
وأمي أيضا كثيرة الغضب...و تغضب على أتفه الأمور والأسباب ..
أنا أحاول أنا أكسبها بأي طريقة وأحاول أن أعمل كل شيء يرضيها ولكن دون جدوى
وأنا كثيرة الخوف بأن صلاتي وصيامي غير مقبولين بسبب عدم رضاها ولا أدري ما افعل؟؟؟؟
وغير ذلك قبل التزامي كنت أشتمها بيني وبين نفسي ...وأدعو عليها بالموت لأني لا أشعر أنها أمي...ولا أتذكر أنها يوما عانقتني أو قبلتني فهي قاسية جداً وأنا أحاول أن أكون معها لينة ولكن دون فائدة..
هل صلواتي وصيامي و كل التزامي لا فائدة منه؟؟؟
وما ذا أفعل كي أريح ضميري معها؟؟؟
وهل الدعوه عليها بالموت ذنب؟؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (46/481)
فقد أحسسنا بمعاناتك وتألمنا لألمك ، واعلمي أيتها الأخت المؤمنة أن سلعة الله غالية ، وسلعة الله الجنة ، وأن دخول الجنة يحتاج منا إلى صبر على طاعة الله تعالى ، وحمل النفس على ما تكره ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم في صحيحه . وانظري الفتوى رقم : 3293 .
فاصبري على ما تجدين من أمك ، واكظمي غيظك ، واجتهدي في حسن صحبتها ، وتحببي إليها وابذلي الوسع لترضى عنك ، ومن ذلك أن تقبلي رأسها ويديها ، وأن تنظري إليها بشفقة ورحمة ، وأن تهدي إليها شيئاً تحبه ويفرح قلبها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر . رواه أحمد والترمذي . وفي رواية : تهادوا ، فإن الهدية تسل السخيمة . ومعنى وحر الصدر : أي غله وغشه وحقده .
واعلمي أن أمك هي أوسط أبواب الجنة ، بل إن الجنة تحت قدمها . واعلمي أن أمك مهما قصرت في حقك ، فإن حقها من البر والطاعة في المعروف يظل باقياً ، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 22112 ،17754 ،8173 ،2894 ،4296 ،5925 ،11649 .
ثم اعلمي أن تغيرك في التعامل معها سيؤدي حتماً (مع الصبروالتوكل ) إلى تغيرها في التعامل معك ، فبادري وابدئي بنفسك ، قال الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد: 11}
واستعيني بالله تعالى واسأليه بذل وإلحاح أن يصلح ما فسد من العلاقة بينكما وأن يصل ما انقطع ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وانظري ثواب الصابرين في الفتويين : 8601 ،32180 . ثم اعلمي أنه لا تأثير لغضبها عليك على عبادتك وصلاتك وصيامك ، وأن ما تفعلينه من الطاعات إذا استوفى شروطه وأركانه ولم يكن ثمة موانع فإن الله يقبلها ويثيبك عليها ، ولن يضيعها عليك . قال تعالى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ {البقرة: 143 } فلا تستسلمي للوساوس . (46/482)
واحذري من الدعاء عليها بالموت ، فإن ذلك من العقوق ، وإن كنت قد ألممت ببعض من قبل فتوبي إلى الله ولا تعودي لذلك أبداً . وتذكري أنها سبب وجودك في الحياة فكيف تتمنين زوالها منها .
والله أعلم .
6794
عنوان الفتوى:الجن يعذبون بالنار وتؤثر بهم وإن كانوا خلقوا منها رقم الفتوى:6794تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : أنتم تعلمون أن الله يعذب العصاة من البشر يوم القيامة بالنار أعاذنا الله منها. ولكن العصاة من
الجن هل يعذبون بها؟ وكيف يعذبون بها وهم مخلوقون منها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالثابت قطعاً بنص القرآن أن الله يعذب كافري الجن في جهنم كما قال تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس )[الأعراف:179] وكونهم مخلوقين من نار، لا يعني بقاءهم على أصل خلقهم، فآدم عليه السلام خلق من تراب ثم جعله الله لحماً ودماً، وهكذا الجن خلقوا من نار ثم صاروا إلى طبيعة أخرى تؤثر فيها النار ويعذبون بها، واعتبر ذلك بحال بنى آدم فهم وإن كان أصل خلقهم من تراب إلا أن الرجل يتألم لو ضرب بفخار، أو وضع التراب في عينيه. والله أعلم.
67940
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:67940تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة والدي متوفى وكنت أحبه جداً ومتعلقه به ومات وهو راضي عني والحمدلله و أنا أدعو له بكل صلاة ، وأنا والحمدلله ملتزمة جداً ولكن عندي مشكلة في حياتي كلها وهي (( أمي ))!!!!!!! (46/483)
أمي إنسانة غريبة جدا وعصبية و متسلطة ومتحكمة جدا و معاملتها لنا سيئة ولسانها بذيء ولا تترك أحد من شر أعمالها ولسانها ولا تحب أهل والدي يزوروننا ولا تريد أن نزورهم وكثير من هذة الأمور..
وأمي أيضا كثيرة الغضب...و تغضب على أتفه الأمور والأسباب ..
أنا أحاول أنا أكسبها بأي طريقة وأحاول أن أعمل كل شيء يرضيها ولكن دون جدوى
وأنا كثيرة الخوف بأن صلاتي وصيامي غير مقبول بسبب عدم رضاها ولا أدري ما افعل؟؟؟؟
وغير ذلك قبل التزامي كنت أشتمها بيني وبين نفسي ...وأدعي عليها بالموت لأني لا أشعر أنها أمي...ولا أتذكر أنها يوم عانقتني أو قبلتني فهي قاسية جداً وأنا أحاول أن أكون معها لينة ولكن دون فائدة..
هل صلواتي وصيامي و كل التزامي لا فائدة منه؟؟؟
وما ذا أفعل كي أريح ضميري معها؟؟؟
وهل الدعوه عليها بالموت ذنب؟؟؟
ا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسسنا بمعاناتك وتألمنا لألمك ، واعلمي أيتها الأخت المؤمنة أن سلعة الله غالية ، وسلعة الله الجنة ، وأن دخول الجنة يحتاج منا إلى صبر على طاعة الله تعالى ، وحمل النفس على ما تكره ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم في صحيحه . وانظري الفتوى رقم :3293 .
فاصبري على ما تجدين من أمك ، واكظمي غيظك ، واجتهدي في حسن صحبتها ، وتحببي إليها وابذلي الوسع لترضى عنك ، ومن ذلك أن تقبلي رأسها ويديها ، وأن تنظري إليها بشفقة ورحمة ، وأن تهدي إليها شيئاً تحبه ويفرح قلبها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر . رواه أحمد والترمذي . وفي رواية : تهادوا ، فإن الهدية تسل السخيمة . ومعنى وحر الصدر : أي غله وغشه وحقده . واعلمي أن أمك هي أوسط أبواب الجنة ، بل إن الجنة تحت قدمها . واعلمي أن أمك مهما قصرت في حقك ، فإن حقها من البر والطاعة في المعروف يظل باقياً ، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية : 22112 ،17754 ،8173 ،2894 ،4296 ،5925 ،11649 . (46/484)
ثم اعلمي أن تغيرك في التعامل معها سيؤدي حتماً (مع الصبروالتوكل ) إلى تغيرها في التعامل معك ، فبادري وابدئي بنفسك ، قال الله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد: 11 }
واستعيني بالله تعالى وسأليه بذل وإلحاح أن يصلح ما فسد من العلاقة بينكما وأن يصل ما انقطع ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وانظري ثواب الصابرين في الفتويين : 8601 ،32180 . ثم أعلمي أنه لا تأثير لغضبها عليك على عبادتك وصلاتك وصيامك ، وأن ما تفعلينه من الطاعات إذا إستوفى شروطه وأركانه ولم يكن ثمة موانع فإن الله يقبلها ويثيبك عليها ، ولن يضيعها عليك . قال تعالى : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ {البقرة: 143 } فلا تستسلمي للوساوس .
واحذري من الدعاء عليها بالموت ، فإن ذلك من العقوق ، وإن كنت قد ألممت ببعض من قبل فتوبي إلى الله ولا تعودي لذلك أبداً . وتذكري أنها سبب وجودك في الحياة فكيف تتمنين زوالها منها .
والله أعلم .
67941
عنوان الفتوى:تعذر القراءة على الإمام والكلام في الصلاة رقم الفتوى:67941تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
67943
فتاوى
عنوان الفتوى:التعجيل بذبح العقيقة عن المولود رقم الفتوى:67943تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال: (46/485)
لي ولد عمره ثلاث سنوات و أود ان أذبح عنه عقيقة و قد اقترب شهر رمضان فهل من المستحب تأخيرها إلي أثناء شهر رمضان أم تستوي فضلها في أثناء الشهر أو غيره؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاته ذبح العقيقة إلى ما بعد اليوم الحادي والعشرين من الولادة فإنه مخير بعد ذلك في ذبحها متى شاء .
قال صاحب الروض المربع: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد. اهـ
فيخير الأخ السائل بين ذبحها قبل رمضان أو في شهر رمضان . ولعل تعجيل ذبحها قبل رمضان أفضل لأنه أسرع في البر . ولهذا ذهب الفقهاء إلى حسبان يوم الولادة من الأيام السبعة في ذبح العقيقة قالوا: لأن المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة. اهـ من حاشية الجمل .
ثم إن الغلام إذا لم يعق عنه فإنه محبوس عن الشفاعة لوالديه أو محبوس عن خير يراد به على أحد التفسيرين لقوله صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهينة بعقيقته. رواه أهل السنن . وعلى كلا القولين ينبغي التعجيل بفك الرهن عنه وتسريحه من حبسه . ولاسيما أنه ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العقيقة . كل ذلك يرجح استحباب تعجيلها على تأخيرها إلى رمضان . وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 1383 ، والفتوى رقم : 2287 .
والله أعلم .
67944
عنوان الفتوى:حضانة الطفل بعد التمييز رقم الفتوى:67944تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
لدي 3 أبناء الأعمار : 15 و 14 و 11 من أم مطلقة، أقوم برعايتهم منذ أن كانوا نطفة ! رفضت الأم وأهلها تسليمي أبنائي بحجة أن الأم وحيدة وهي محتاجة لأبنائها علماً أن رغبة الأبناء البقاء مع والدتهم
على مدار 9 سنوات من الطلاق مستوى الأبناء الدراسي ممتاز ولله الحمد والمنة
طلبت منهم إعطائي أحد الأبناء في هذه المرحلة الحرجة لتسجيله في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) لالتحاقه بأخيه ، أيضا تم الرفض بل العكس طلبوا مني إحضار ملفاتهم ! (46/486)
علماً أني لم أقصر في حضور الأبناء لزيارة والدتهم في كل إجازة مدرسية في المنطقة التي تعيش بها والدتهم والتواصل مع والدتهم أسبوعيا عبر الهاتف مهما كلف الوقت، ومتزوج ولدي أيضا 4 أطفال آخرين ولله الحمد
ولم يبدر مني أي أمر مخل بالشرع مع أبنائي أعاذنا الله واياكم
أحب أن أتجه إلى المحكمة لفصل المشكلة
أفيدونا افادكم الله
أرجوا الرد العاجل بارك الله فيكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إذا كان عارفاً بأسباب الاختيار ، وإلا أخر إلى حصول ذلك، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم ، وأولادك الثلاثة قد بلغوا السن الذي يخيرون فيه ، وعليه فمن حقك أن تطالب بمعرفة رأيهم ولو عن طريق القضاء ، فإن اختاروك كان لك أخذهم للعيش معك ، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افترقا وصلحا للحضانة ، ويكون عند من اختار منهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه . رواه الترمذي وحسنه ، والغلامة كالغلام كما في الانتساب (ولو تفاضلا) أي فضل أحدهما الآخر دينا أو مالاً أو محبة للولد فإن الطفل يخير بينهما ، ولا يختص به الفاضل، أما إذا صلح أحدهما فقط فلا يخير ، والحضانة له فإن عاد صلاح الآخر أنشئ التخيير . اـ هـ
ولكن الذي نفضله يا أخي الكريم أن يكون تفاهمكم خارج حدود القضاء ، فإن تعسر الأمر ولم يكن طريق لحل النزاع إلا القضاء فلا حرج عليك في رفع قضيتك له .
والله أعلم .
67946
عنوان الفتوى:مسائل حول الاعتكاف رقم الفتوى:67946تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
ما هوالمطلوب عمله في فترة الاعتكاف في مكة المكرمة في العشرالأواخر من رمضان ؟ (46/487)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى عن الاعتكاف ، مشروعيته ومدته وصفته وما يشرع للمعتكف فعله ومتى يدخل معتكفه ونحو ذلك . فانظر الفتوى رقم : 23690 حول صفة الاعتكاف ، والفتوى رقم : 57602 حول مبطلات الاعتكاف ، والفتوى رقم:55211 حول وقت الدخول للاعتكاف في العشر الأواخر .
ونؤكد على أنه يستحب للمعتكف أن يعمر وقته بالقٌرَب والطاعات من قراءة قرآن ، وذكر ، وتسبيح ، وأن يجتنب ما لا يعنيه ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا إذا اشترطه .
والله أعلم .
67948
عنوان الفتوى:من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تصلي رقم الفتوى:67948تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال :
في الأيام الأخيرة اكتشفت أن زوجتي تتهاون في أداء الصلوات في أوقاتها فنصحتها مراراً وتارة أعظها وأذكرها بالله تعالى دون جدوى، فحلفت ألا أجامعها حتى تعود للالتزام بالصلاة، هل هذا اليمين يعتبر لعانا، وماذا علي أن أفعل فيما بعد؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين بترك وطء الزوجة إيلاء، وليس لعانا، وسبق معنى الإيلاء في الفتوى رقم: 32116.
والإيلاء هنا معلق على عودة الزوجة للالتزام بالصلاة وترك التهاون فيها، فإن تركت التهاون في الصلاة والتزمت بها فله أن يجامعها ولا يكون حانثاً في يمينه، وإن لم تترك التهاون ولم تلتزم بالصلاة، فله ولها أحد حالتين:
الأولى: أن يجامعها فيحنث في يمينه، وتلزمه كفارة يمين.
الثانية: أن لا يجامع، وتبقى على عدم التزامها بالصلاة، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليضرب أجلا للزوج، وهو أربعة أشهر، فإما أن يجامع وإما أن يطلق.
وننصح الزوج بأن يجامع زوجته ويكفر عن يمينه إذا رأى أن أسلوب الهجر لم يردعها ولم يؤثر فيها، وننصح الزوجة بالمحافظة على الصلاة وطاعة الزوج، واعلم أن الزوجة إذا ضيعت شيئاً من حقوق الله تعتبر ناشزاً، وقد تقدم في فتاوانا كيف تعامل الزوجة الناشز، وراجع فيه فتوانا رقم: 31060. (46/488)
والله أعلم.
67949 (47/1)
عنوان الفتوى:الدعاء المأثور لقضاء الدين رقم الفتوى:67949تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
عليَّ ديون منذ 3 سنوات مضت لابن عمي و حاولت أن أردها له ولكن ليس لي مصدر و هو فعلاً صبر علي كثيراً و أنا أخجل من رؤيته لأنني أحس بنفسي تحت الأرض, أدعو ربي أن يساعدني في قضاء ديني كل يوم بعد صلاة الفجر و في كل الصلوات و آملة في أن ربي سيساعدني لكني لا أرضى على نفسي فأنا دائمة البكاء لأنني أخاف أن أموت و أنا مستدينة و من خوفي أدعو ربي أن تقضى قبل موتي و أيضا كتبت ورقة بأسماء كل من علي ديون لهم و أخبرت صديقتي عن مكانها لو مت. ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح الأخت السائلة أن تدعو بدعاء قضاء الدين الثابت في السنة النبوية فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه عن أبي وائل أن مكاتباً أتى علياً رضي الله عنه فقال : إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال : ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير ديناًّ أداه الله عنك قال قل : اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني .
وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم بهذا الدعاء : اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، ومنزل التوارة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
فنوصي الأخت السائلة بالإكثار من الدعاء بهذه الأدعية، ولتحسن الظن بربها عزوجل أنه سيقضي دينها وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : أنا عند ظن عبدي بي . رواه البخاري ومسلم . كما أن الواجب على صاحب الدين أن يصبرعليك لقوله تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 128 } (47/2)
نسأل الله أن يقضي دينك ويفرج كربك .
أخيراً نبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه . رواه البخاري .
والله أعلم .
6795
عنوان الفتوى:هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟ رقم الفتوى:6795تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : كيف يعاشر المسلم أهله بالمعروف؟
وهل يجب على المسلم أن يجامع أهله كلما رغبت أم يرجع ذلك إلى ظروفه وعدم انشغاله ؟
هل من السنة مداعبة المرأة و إيناسها أم لا ؟ و بماذا تنصحون الزوج الذي ينشغل عن أهله بطلب علم أو بالعمل أو بأي شيء آخر و لا يأتي أهله إلا عند قضاء حاجته أو بعد مدة معينة وقد تكون زوجته بحاجة إليه .. فأيهما أولى قضاء حوائجه أم إعفاف أهله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
قال الجصاص: "أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)". انتهى. (47/3)
والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
وعليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي).
وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البِشْر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه ـ كما في الصحيحين ـ : "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك".
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ وكان يأخذ العَرْق فيُقسم عليّ فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب فيقسم عليّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم.
والعَرْق (بفتح العين وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم.
وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً". (47/4)
وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية.
فإن كان الرجل مشغولاً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم ونحوه من الأمور المحمودة، فعليه أن يوازن بين الحقوق المتعددة، ومنها حق الأهل، فكما لا يجوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها، فكذلك لا يجوز للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً في عجزه عن أداء حق زوجته. قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228].
وأخرج أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي : "يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها" قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: "يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: "فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم"
فعلى الزوج أن يراعي تلك الحقوق، ولا يغلب جانباً على آخر، ولا يعيش في أنانية يطلب حقوقه، ولا يشعر بالطرف الآخر.
ومما يجدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إنها تستطيع بهذا التودد أن تؤثر عليه بالحديث المؤثر والمؤانسة العذبة والمداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما يجذبه إليها، فذلك من أسباب الألفة والمودة، فقد تكون المرأة مشغولة بصحبتها وأولادها، فتكون بذلة الثياب، أو كثيرة الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، أو لا تحسن التودد إلى زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث لا تشعر، وقد حث الشارع المرأة على الزينة لزوجها لأهمية ذلك وأثره في التحابب بين الزوجين. والله أعلم. (47/5)
67950
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب زوجة تارك الصلاة وشارب الخمر رقم الفتوى:67950تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
5629، لمعرفة ما تفعله الزوجة في هذه الحالة.
وأما إن كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أخرى تكاسلا فقد اختلف العلماء في حكم من هذا حاله.. فمنهم من قال هو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة أيضا، ومنهم من قال: بل هو كافر كفرا أصغر وواقع في كبيرة من أعظم الكبائر، وانظري الفتوييين: 6061، 6840، وانظري حكم الإسلام في شرب الخمر وبيان خطرها على متعاطيها في الفتوى رقم: 54706.
هذا، وإن الواجب عليك بذل الجهد في نصحه وتذكيره بالله العظيم وبعاقبة ما هو عليه، فقد يثوب إلى رشده ويرجع عن غيه ويتوب إلى الله تعالى، وأما إن لم يتحسن حاله فننصحك بعدم البقاء معه وارفعي أمرك إلى المحكمة لترفع الضرر عنك إن رفض تطليقك؛ وإلا فإن في بقائك معه خطر على نفسك وعلى أولادك، والله يعوضك خيرا منه. قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}
وراجعي الفتاوى: 4510، 27061. وبالنسبة لتهديده لك بالزواج من ثانية فانظري الفتوى رقم: 45842.
والله أعلم.
67951
عنوان الفتوى:السعي في قضاء حوائج الناس قمة السعادة رقم الفتوى:67951تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال : (47/6)
لم تسر حياتي كما خططت لها ليس من قصور بل لأنني حاولت إرضاء الجميع على حساب نفسي، والآن أرى نفسي فاشلة، علما بأنني أحمل شهادة جامعية وأعمل في وظيفة مرموقة جداً، لكنني متشائمة جدا وأرى المستقبل في سواد الليل ولم أرتكب معاصي كبيرة والحمد لله، لكني يائسة من رحمة الله، فهل من سبيل إلى تخلصي من هذا الداء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملك على إسعاد من حولك وإرضائهم وسعيك في قضاء حوائجهم -لن يضيع عليك إن شاء الله تعالى- بل هو في ميزان حسناتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضاً يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل. والحديث رواه الطبراني، وحسنه الألباني.
ثم لا يكن همك أن يحبك الناس، بل ليكن همك أن يحبك الله ويرضى عنك، قال العلماء: رضا الله مأمور به ومقدور عليه، ورضا الناس ليس مأموراً به ولا مقدوراً عليه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك.
بيد أنك إن أرضيت الله ولو بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وأن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة.
هذا.. وإن الواجب عليك أن تحسني الظن بربك، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي.... رواه البخاري ومسلم، وانظري الفتوى رقم: 8736. (47/7)
فارضي عن ربك، ولا تحزني على ما فاتك من الدنيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51946، 8601، 32180.
وتفاءلي واحذري من التشاؤم، فإن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى محرم، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28954، 57198، 14326، 11835.
وإن الذي نوصيك به هو أن تزيدي في التعرف على الله، وأن تتقربي منه أكثر، وإن السبيل إلى ذلك هو قراءة القرآن بتدبر وحضور قلب، وطلب العلم الشرعي النافع، وذلك بحضور مجالس العلم، وبمطالعة الكتب، وباستماع الأشرطة الإسلامية، وذلك كله متوفر بفضل الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 59729، والفتوى رقم: 56544، والفتوى رقم: 59868.
ونوصيك كذلك بأن تكون لك رفقة صالحة من الأخوات الفضليات، فإن صحبتهن من أعظم أسباب الاستقامة على دين الله التي هي سر سعادة العبد في الدنيا، وذلك بعد فضل الله سبحانه، فتتعاوني معهن على الخير وعلى طلب العلم النافع، واعلمي أن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ولا تتركي الدعاء أبداً، فإنه مخ العبادة ولبها، ويستجاب للعبد ما لم يعجل، وانظري الفتوى رقم: 8331.
وللمزيد من الفائدة حول السعادة الحقيقية ووسائل تحصيلها، انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3093، 29172، 31768، 41347، 44542، 35046، 38814، 39203.
والله أعلم.
67956
عنوان الفتوى:الوسوسة في الطهارة والصلاة والإيمان رقم الفتوى:67956تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وفي أعماركم وفي ساعاتكم التي تقضونها في خدمة الإسلام والمسلمين. (47/8)
فبداية أنا شاب أسكن في الدانمارك في الثانية والعشرين من عمري, أنعم الله علي بالالتزام قبل سنتين, ولكنه أصابني وسواس شديد في هذه الأشهر الأخيرة, بدأت هذه الوسوسة في الطهارة, في الوضوء والغسل, فكلما توضأت أشك بأنني لم أغسل العضو جيداً وكذلك في الغسل أشك أيضا في إيصال الماء إلى سائر الجسد, فسؤالي هو: هل إذا بقيت بقعة من الجسم لم يعمها الماء فهل يجزئ ذلك؟
المسألة الثانية هو: أني قبل الالتزم كان قد صدر مني أقوال ما كنت أعرف أنها كفرية, فمثلا كان قد صدر مني نكتا ما كنت أعرف أن الإنسان يكفر بها والعياذ بالله, فسؤالي هو: هل يجب علي أن أغتسل بسبب أني تذكرت أنه قد صدر مني ذلك أم أن التوبة والالتزام يجب كل ما كان قد صدر مني من أعمال وأقوال كفرية، وهل أنه كان يجب علي الاغتسال والتشهد لما التزمت، وفي حالة إذا لم أغتسل ولكني اكتفيت بالوضوء والتوبة النصوح لله تعالى والشروع في طاعة مولاي سبحانه وتعالى فهل تقبل توبتي بإذن الله.
المسألة الثالثة: أني مرة كنت أصلي فلما وصلت إلى كلمة في آية من كتاب الله عز وجل, كنت نسيتها فقرأت كلمة كنت أعرف أنها ليست من كتاب الله, لأتم القراءة, فهل يعتبر هذا كفراً، وأيضا في بعض الحالات أكون أقرأ وردي من القرآن فإذا أخطأت أشك في أنني تعمدت الخطأ, فيوسوس لي الشيطان عليه لعائن الله المتتالية أني قد كفرت وأنه يجب علي الغسل والتشهد من جديد وأن كل أعمالي من صدقة وصلاة وصيام قد حبطت, فإذا ذهبت واغتسلت وتشهدت وسوس لي بأن الماء لم يعم سائر الجسد, وبذلك فإن إسلامي لا يصح, فسؤالي ماذا أفعل في هذه الحالة، وفي بعض الأحيان إذا ضحكت مع أخ لي وسوس لي الشيطان بأني كفرت لأني ضحكت استهزاء بالدين والعياذ بالله, فإذا جئت أرجع بذاكرتي الخربة أتذكر عن أي شيء ضحكت, عجزت عن تذكر ذلك, مع أني أخاف أن أقع في الكفر, فسؤالي ماذا أفعل في هذه الحالة، مع أني أكره الكفار والكفر, وأخاف أن أقع في الكفر, فسؤالي هل الغسل شرط لدخول الإسلام، في حالة ما إذا والعياذ بالله صدر من إنسان كفر فهل إذا اكتفى بالوضوء والتشهد هل يجزئ له ذلك, وهل التشهد لإقامة الصلاة هل يجزئ عن تشهد الدخول في الإسلام، وفي النهاية أتمنى أن تجيبوا عن كل نقطة, لأنني صرت في حيرة من أمري, مرات أبكي وأبكي في صلاتي, ويصيبني إحساس بأن الله لن يتقبل توبتي, حتى أنني الآن وأنا أكتب إليكم يصيبني وسواس بأن هذه المسائل قد يكون فيها جواب آخر إذا سألت عالما آخر, فأسأل الله السلامة والعافية لكم من هذا الذي أصابني, أتمنى أن تجيبوني بأقرب وقت ممكن؟ بارك الله فيكم، وأتمنى أن ترشدوني إلى الأعمال التي يجب أن أقوم بها لكي أتخلص من هذه المحنة التي أنا فيها والحمد لله. (47/9)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي من عليك بنعمة الاستقامة والتمسك بدين الله تعالى، ثم اعلم أن الوسوسة في الطهارة من كيد الشيطان لابن آدم حتى تثقل عليه العبادة فتصبح هماً، والواجب عليك أن لا تسترسل في الوسوسة وأن تقطعها عنك بمجرد طروئها، فإن الاسترسال معها يزيدها، وإن وسوس إليك الشيطان أن وضوءك ناقص أو أن غسلك غير تام، فلا تصغ إليه ولا تتحقق، واصبر على ذلك فسيزول عنك ما بك إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 24342، والفتوى رقم: 60294. (47/10)
واستمع لمحاضرة بعنوان (رسالة إلى موسوس) للشيخ سلمان العودة، وتجدها على موقع طريق الإسلام www.islamway.com
هذا، وإن الاغتسال ليس شرطاً في صحة توبة المرتد اتفاقاً عند أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم، فقد أوجبه بعضهم وقيد بعضهم الوجوب بما إذا كان قد حصل منه موجب للاغتسال كالجنابة والحيض والنفاس، وانظر الفتوى رقم: 55964، والفتوى رقم: 58097.
وأما الزيادة في القرآن على الصورة التي ذكرتها -فإنها محرمة- ولا تصل للكفر إن شاء الله، ولكن الصلاة تبطل بها، والواجب عليك التوبة من ذلك وعقد العزم على عدم العودة إليه أبداً، وإذا استعجم عليك القرآن أو نسيت باقي الآية فاركع وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، وثق بالله وأحسن الظن به وأنه قد قبل توبتك، ولا تصغ لتقنيط الشيطان أبداً.
وأما باقي ما ذكرت في السؤال فإنه من وسوسة الشيطان وتلاعبه بك، فلا تستسلم له ولا تسترسل مع ما يلقيه إليك، وإذا وقع بقلبك شيء من ذلك فسارع بالاستعاذة بالله منه، وحافظ على الوضوء بقدر المستطاع، وأكثر من ذكر الله تعالى وخاصة أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ ودخول الخلاء ونحو ذلك، وفي كتاب (حصن المسلم) للقحطاني الكثير الطيب من ذلك.
واقرأ القرآن بتدبر وحضور قلب، فإنه شفاء وهدى ونور ورحمة، ولا بأس من استشارة أحد الأطباء النفسيين المسلمين، وإن كنا نظن أن نصائحنا السابقة فيها كفاية وغنية.
والله أعلم. (47/11)
67957
عنوان الفتوى:مسائل تتعلق بالجمع في المطر رقم الفتوى:67957تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
نحن في بلاد أوروبية ومسؤول عن مركز إسلامي، المهم أغلب الفتاوى نأخذها من المجلس الأوروبي وكتاب فقه السنة، سؤالي بالتحديد عن الجمع في حالة المطر، المشكلة أن في كتاب فقه السنة يعطي أكثر من رأي وأنتم إن شاء الله قرأتم الفتوى، لكن في آخر الفتوى يذكر أنه لا يجوز لمن عنده شيء يمكن أن يستره عدم الذهاب إلى المسجد أو ساكن في المسجد مثلي أو يسكن قريب أن يجمع... مع العلم أني أريد أيسر فتوى على الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر ما لم يكن إثما؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجمع بين الصلاتين تقديماً لأجل المطر الذي يبل الثياب رخصة لمن كان يتأذى به، أي إذا ذهب إلى المسجد لتحصيل فضل الجماعة حصل له ضرر وتأذى بالمطر، وهذا يصدق على الجماعة التي تأتي إلى المسجد من بعيد أي غير مقيم فيه، فإذا صادف وقت المغرب نزول مطر وعلموا أنهم إذا لم يجمعوا معها العشاء وقعوا في أحد أمرين، أما أن يصلوا فرادى خوفاً من أذية المطر ويفوتهم فضل الجماعة أو يذهبوا إلى المسجد ويتأذوا بالمطر فرخص لهم في هذه الحالة في الجمع تقديماً.
أما من كان مقيماً بالمسجد أو كان منفرداً في مسجد أو غيره أو كان في طريقه ما يكفه عن المطر ففي جواز أخذه برخصة الجمع وعدم جواز ذلك خلاف ذكره أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وهل يجوز الجمع لمنفرد في المسجد أو من كان في طريقه إلى المسجد ظلال يمنع وصول المطر إليه أو من كان مقامه في المسجد على وجهين: أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة... ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. والثاني: المنع لأن الجمع للمشقة فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه.. كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه. انتهى. (47/12)
وقال النووي في المجموع وهو شافعي: والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي في مسجد يقصده من بعد ويتأذى بالمطر في طريقه، فأما من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كَنٍّ أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفراداً فهل يجوز الجمع فيه خلاف. انتهى.
ثم اعلم أن العلماء ذكروا أن الإمام له أن يجمع مع أهل المسجد وإن كان مقيماً به، وكذلك من كان حاضراً في وقت الجمع ولو كان من مجاوري المسجد، قال أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج بعد أن ذكر الخلاف الجاري فيمن لا يتضرر بعدم الجمع: قال علَى أن للإمام أن يجمع بهم وإن كان مقيماً بالمسجد ولمن اتفق وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا احتاج إلى صلاة العصر، وصلاة العشاء في جماعة وفيه مشقة عليه سواء أقام أم رجع ثم عاد. انتهى.
وقد صرح بهذا المالكية فقالوا للإمام إذا كان يقيم بالمسجد أن يجمع مع جماعة المسجد ولكن يقدم غيره ليصلي بهم إن وجد وإلا صلى بهم، وكذلك المجاور للمسجد مثل الرجل الضعيف والمرأة ولو كانا في بيتهما المجاور للمسجد لهما الجمع تبعاً للجماعة وأولى إذا حضر المسجد، قال في منح الجليل ممزوجاً بنص خليل في المذهب المالكي: وجاز الجمع لمعتكف ومجاور غريب لمسجد تبعاً لهم فإن كان المعتكف أو المجاور إماماً راتباً وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له أن ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم، قاله عبد الحق. انتهى. (47/13)
وقال: ولا تجمع المرأة ولا الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع، فإن جمعا تبعاً للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما تبعاً لهم ومفهوم بيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعاً للجماعة. انتهى.
ومن هذا يعلم الأخ السائل أن له أن يجمع مع الجماعة ولو كان مقيماً بالمسجد ويعلم أنه يجوز الجمع مطلقاً لمن يتضرر بعدم الجمع ومن لا يتضرر به على أحد قولي العلماء وإن كان بعضهم يقوي القول باقتصار الرخصة على من يتضرر بعدم الجمع مع وجود المطر.
والله أعلم.
67959
عنوان الفتوى:تنظيف الأسنان بعد السحور مستحب رقم الفتوى:67959تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
إذا كان الصائم يعلم أن أسنانه تحتفظ ببقايا الطعام بينها، فهل يجب عليه أن ينظفها بعد السحور قبل الإمساك، وماذا لو استيقظ من النوم بعد موعد الإمساك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب هو التحفظ من ابتلاع ما يبقى بين الأسنان من الطعام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41219.
وعليه، فينبغي استعمال السواك وتنقية الفم والأسنان بعد السحور لئلا يبتلع ما يفسد صومه، ولا يجب السواك ولا تنظيف الأسنان بعد السحور لكنه يستحب للصائم كما يستحب لغيره.
وسواء كان نائماً قبل الإمساك أم لا فلا يجب عليه تنظيف فمه، وللعلماء تفصيل في مسألة ابتلاع الصائم بقايا الطعام التي تبقى بين أسنانه، كنا قد ذكرناه في الفتوى رقم: 38877. (47/14)
والله أعلم.
6796
عنوان الفتوى:ما يلزم الخطيبين إذا وقعا في معصية الله رقم الفتوى:6796تاريخ الفتوى:10 محرم 1423السؤال : انا أنسة أبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة ومخطوبة لرجل في مثل سني وأحبة حبا شديدا وهو أيضا يحبني. في فترة الخطوبة تكررت المرات التي كنا فيها بمفردنا وكنا نضعف أمام بعضنا ولكن عندما كنا نصل إلى اللحظة التي لا ينفع فيها ندم نتذكر الله ونستغفرة ونعد بعضنا أننا لن نكرر ذلك مرة أخرى. ولكني منذ يومين أخذت وعدا أمام نفسي وأمام الله أني إذا ضعفت أمامة مرة أخرى فيجب أن نترك بعضنا وأنا أريد أن أعرف حتى يكتمل استغفاري كيف أكفر بالطريقة الصحيحة عن ذنبي هل أصوم أم اتصدق أم ماذا أفعل. أرجو منكم أن تفتوني في هذا الأمر سريعا حتى يرتاح بالي ويطمئن قلبي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان الخطيبان في فترة الخطبة، ولم يعقد بينهما النكاح، فهما أجنبيان عن بعضهما، ولا يجوز أن تقع خلوة بينهما، ولا شيء مما يحصل بين الزوجين، والواجب على من وقع في شيء من ذلك: التوبة النصوح والاستغفار. قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) [التحريم: 8].
والتوبة النصوح هي: التوبة الصادقة التي تحققت فيها شروط التوبة، وهي:
- لإقلاع عن الذنب.
-الندم على ما فات.
-العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.
-أن تكون التوبة قبل خروج الروح من الحلقوم.
-أن تكون التوبة في وقتها أي: قبل طلوع الشمس من مغربها.
ولابد مع هذه التوبة من الأعمال الصالحات لقوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهاناً * إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً * ومن تاب وعمل صالحات فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 68-71]. (47/15)
والأعمال الصالحة كثيرة كالصيام والصلاة والصدقة وتلاوة القرآن الكريم والتطوع بالعمرة... إلخ.
وأهم شيء عدم العودة إلى فعل ذلك مرة أخرى، كما ننصحك بالزواج، وعدم تأخيره، إذا كان في الإمكان ذلك، ما دام أنكما قد تبتما وأنبتما، وقد جاء في الحديث: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابن عباس. قال عنه في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. أما إذا حصل التواني بخصوص الزواج، فننصحك بالبعد عن ذلك الرجل تماماً، وقطع الصلة به لأنه متلاعب لا يريد الزواج، كما ننصحك بتعلم العلم النافع والإكثار من ذكر الله.
والله أعلم.
67961
عنوان الفتوى:ورقة الطلاق لا تأثير لها في وقوع الطلاق رقم الفتوى:67961تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
والدي تخطى الستين من العمر وقد قام بطلاق والدتي لثلاث مرات وهو يرغب في إعادتها مرة أخرى ويتذرع بأنه لم يطلقها حيث إنه يقول مادام الزواج على ورق ( قسيمة الزواج) فإن الطلاق الرسمي لابد أن يكون على ورق أيضا. برجاء الإفادة حيث إنه كبير السن
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ، ثم طلقها ، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، واختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد؛ الجمهور على وقوعه ثلاثاً وبعض العلماء على أنه طلقة واحدة وسبق تفصيله في الفتوى رقم : 49805 .
فإذا كان والدك قد طلق والدتك ثلاثاَ على النحو المبين سابقاَ والذي اتفق العلماء على أنه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كان طلقها ثلاثاً بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق بالثلاث ، أو طالق طالق طالق ففيه الخلاف المتقدم ، وتراجع المحكمة الشرعية . (47/16)
والطلاق الشرعي يقع بتلفظ الزوج ، أما ورقة الطلاق وتوثيقه فلا تأثير لها في وقوع الطلاق .
والله أعلم .
67962
فتاوى
عنوان الفتوى:الوطء في الحيض إذا كان عن غير عمد رقم الفتوى:67962تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال:
56767، إلا أن يوافق عادتها أو يظهر فيه أوصاف الحيض كاللون أو الرائحة فيكون حيضا، ولا يجوز جماع الزوج لها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أحرى قبل انقطاعه، ولكن ما دام ذلك قد تم عن غير عمد فلا إثم فيه ولا كفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 38709.
والله أعلم.
67963
فتاوى
عنوان الفتوى:الحل المثالي للمشاكل والعقبات رقم الفتوى:67963تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
أنا أعاني من ضيق نفسي بسبب إحساسي بكره عائلتي لي، أنا حاولت بكل الطرق لإرضائهم لكن فشلت، هم ينظرون لي بمنظور واحد لا يتغير مهما عملت، أنا سئمت من حياتي هكذا لا أستطيع تحمل اتهامتهم لي بأني سبب كل المشاكل في المنزل حتى سوء أخلاق أختي الصغيرة 13 سنه يحملوني مسؤوليته... أنا سأترك لهم البيت وأحاول المعيشه وحيداً هل هذا سيحل مشكلتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكره المذكور من عائلتك لا بد أن يكون له سبب، فليس هناك من يكره ابنه دون سبب، واتهامك بأنك سبب للمشاكل في المنزل، قد يدل على ذلك، وليس الحل هو الهروب، فالهروب من المشكلة لا يحلها بل لا بد من مواجهتها وحلها، لذا عليك أن تغير الخلق الذي كرهك أهلك من أجله وتتوب من الفعل الذي أبغضوك بسببه، وتترك السبيل الذي مقتوك في شأنه، وفي الجملة انظر إلى سبب كرههم لك واعمل على تغييره وإزالته والعمل بما يرضيهم عنك في طاعة الله. (47/17)
وجماع ذلك طاعة الله والالتزام بدينه وكسب حبه سبحانه ورضاه، ففي صحيح البخاري: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية الترمذي: فذلك قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
67964
فتاوى
عنوان الفتوى:الخطيب إذا انتقض وضوؤه وهو يخطب رقم الفتوى:67964تاريخ الفتوى:03 رمضان 1426السؤال:
إخوة الإسلام, إذا انتقض وضوء الإمام أثناء خطبة الجمعة, ما الذي عليه أن يفعله في هذه الحالة؟ وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انتقض وضوء الخطيب يوم الجمعة وهو يخطب فلا حرج عليه أن يستمر في الخطبة، ولا يشترط لخطبة الجمعة الطهارة. قال صاحب الزاد: ولا يشترط لهما -أي خطبتي الجمعة- الطهارة. انتهى.
فإذا أتم الخطبة فهو مخير بأن ينيب أحدا عنه ليصلي بالناس، فلا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، قال صاحب الزاد في تتمة الكلام السابق: ولا أن يتولاها -أي الخطبتين- من يتولى الصلاة. انتهى.
أو يتوضأ بعد الخطبة ثم يصلي بالناس ولا يضره ذلك ما لم يطل الفصل، قال ابن قدامة في المغني: وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل. انتهى. (47/18)
والله أعلم.
67965
عنوان الفتوى:مصير من رجحت حسناته على سيئاته يوم القيامة رقم الفتوى:67965تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
67966
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:67966تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
67967
عنوان الفتوى:ضيق النقاب لا يسوغ تركه رقم الفتوى:67967تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
النقاب يعصر على نظري هل يجوز أترك لبس النقاب؟ وشكرا جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم تغطية وجه المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 1111، 6745، ولا يلزم في النقاب نوع معين أو تفصيل خاص، فإذا كان في نوع منه ضيق أو أي مشقة عدل عنه إلى غيره.
والله أعلم.
67968
عنوان الفتوى:من الأحاديث الموضوعة رقم الفتوى:67968تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
2429، وما قاله أهل العلم عن يزيد ومعاوية في الفتوى رقم: 3845، والفتوى رقم: 28064.
والله أعلم.
67969
عنوان الفتوى:صفات البردة التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:67969تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
أرجوكم التكرم من شمائل النبي عليه السلام بردته الشريفة (حضرمية يمنية)أوصافها الكاملة كما في الأحاديث ؟
شكرا جزيلا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الطبري في خلاصة سيرة سيد البشر في وصف لباسه صلى لله عليه وسلم: وكان يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبسه، يلبس ما وجد، مرة شملة، ومرة بردة حبرة، ومرة جبة صوف . قال: والبردة ثوب مخطط وكساء أسود مربع فيه صغر . والبردة الحبرة من برود اليمن . وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض . وكان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر؛ كما عند أبي داوود وأحمد من حديث عمار المزني . انتهى (47/19)
وذكر ابن الجوزي في الوفا قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين. وكذا عند الطبراني في الأوسط والبيهقي: أنه كان له برد أحمر يلبسه يوم العيد. وفي تاريخ دمشق أن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها فأعجبته. وعند البخاري: جاءت امرأة ببردة فأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل: تدرون ما البردة ؟ قال: هي الشملة منسوخ في حاشيتها. وعنده: أنه كان يلبس نمرة. والنمرة بردة مخططه يلبسها الأعراب كأنها أخذت من لون النمر كما ذكر ابن حجر، وقد عقد بابا في الفتح فقال (باب البرود) أورد فيه ما ذكره البخاري من الأحاديث فيها وهي ستة، وذكر فيه قول الجوهري في الحبرة قال: هي برد يمان. وقال الهروي: موشية مخططة. وقال الداوودي: لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير التزيين والتحسين. هذا هو ما اطلعنا عليه من صفات البردة التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
6797
عنوان الفتوى:من يستثنى في الرجوع في الهبة رقم الفتوى:6797تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1421السؤال : ورد في أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
أن العودة في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه لما في ذلك من إشاعة العداوة والبغضاء بين الناس. ولكن هل هذا ينطبق على عودة الأب في هبته لابنه؟ وجزاكم الله خيرا. (47/20)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه" متفق عليه من حديث ابن عباس.
وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على حرمة العود في الهبة، إلا أن هبة الوالد مستثناة من ذلك، عملاً بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وصححه الألباني من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده..." وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه، لأن الوالد لا يتهم في رجوعه، لأنه لا يرجع إلا لضرورة، أو مصلحة للولد، ومحل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملكه، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات، كأن يخطب ويحدد وقت الزواج، أو نحو ذلك، وحينئذ فلا رجوع فيها. والله تعالى أعلم.
67970
عنوان الفتوى:نظرات فيما ورد من أخبار بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة رقم الفتوى:67970تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
هذه الأيام تعيش الأمة أياما سيئة, وواقعها مؤلم.. ولكن هل سيصير الأمر أسوء في الأيام الآتية..؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وسمعت أن الفساد يزيد ويزيد إلى أن يلقى الناس ربهم يوم القيامة، وسمعت أنه سوف تأتي أيام يرتكب الرجل الفاحشة في الشارع فيطلب منه قوي الإيمان أن يبتعد عن الطريق ولا يستنكرعليه أحد.. ولا أعلم كيف ستتحمل أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، المتمسك بدينه الآن كالقابض على الجمر بسبب تداعي الأمم على أمة الإسلام منذ عقود، فماذا يكون الحال في ذلك الوقت، ولكن نفس الوقت نعلم أن الأمة مردها سوف تستقيم وذلك في زمن عيسى عليه السلام، وهناك الكثير من الأحاديث التي فيها أخبار الأمة في المستقبل، هل بعد تداعي الأمم علينا سوف نخرج من حالنا، أم إلى مجيء المهدي المنتظر، وهل يرفع العلم والمصحف وتنتشر الفاحشة في الشارع قبل مجيء المهدي أم بعد، وهل الذين يقولون لا إله إلا الله ويقولون سمعنا آباءنا يقولونها يعتبرون مسلمين أم لا، لأنهم نطقوا ولم يشهدوا. وهل بعد موت المهدي وعيسى عليهما السلام تأتي الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين أم تدريجيا يفسق الناس وتحدث الجرائم في الطريق ثم تأتي الريح، أرجو الإجابة في أسرع وقت فإن الواقع يؤلمني، وأنتظر منكم البشارة، أسال الله أن لا نرى تلك الأيام المظلمة؟ جزاكم الله خيراً. (47/21)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أخبار فيما يكون بعد زمانه إلى قيام الساعة، وهذه الأخبار ينبغي فهمها مجتمعة، ولا يصح أن يعزل النص الشرعي عن بقية النصوص، فإن ذلك من أعظم ما يوقع في الغلط، وعلى هذا فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. يجب فهمه في ضوء بقية النصوص الشرعية التي تتحدث عن شأن الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على بقاء الخير في هذه الأمة؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. (47/22)
وكما في أحاديث الطائفة المنصورة وبقائها في الأمة إلى قيام الساعة، ومن ذلك حديث معاوية رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وحديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أخرجه مسلم. وكذلك أحاديث المهدي التي أخرجها أبو داود وغيره من أئمة الإسلام، وكما في أحاديث نزول المسيح عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وهي أحاديث ثابتة في الصحيح.
وفي ضوء هذه الأحاديث مجتمعة ينبغي أن يفهم حديث: لا يأتي عليكم زمان...... المتقدم ذكره على أحد الوجوه التالية:
الوجه الأول: أن ذلك محمول على الأكثر الأغلب، وعلى ذلك حمله الحسن البصري رحمه الله فإنه سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد الحجاج؟ فقال: لا بد للناس من تنفيس.
الوجه الثاني: أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر، ومن أمثلة ذلك أن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة أحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز وهو أفضل من عهد الحجاج انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني... وهو في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخرجه مسلم. (47/23)
الوجه الثالث: ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن بطال أنه قال: وجدت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رضاء من العيش يصيبه ولا مالاً يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علماً من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون.
وعلى هذا.. فإن الواجب على المسلم بذل الجهد في إصلاح ما يستطيع إصلاحه من أحوال نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته، وله في ذلك أعظم الأجر من الله، لأن نشر الخير في زمن شدة الحاجة إليه أعظم من بذله في وقت الحاجة إليه دون ذلك، فقد قال الله تعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى {الحديد:10}.
هذا وقد استظهر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه ستقوم بإذن الله خلافة على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي، أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة، ولا يبقى إلا ظهور القائد المصلح الذي يقود العالم الإسلامي، وهو المهدي وذلك استناداً للأحاديث التي تبشر بعز الإسلام وتبين أن المستقبل لهذا الدين وغيرها، وانظر طائفة من المبشرات في الفتوى رقم: 32949. وانظر عقيدة أهل السنة في المهدي وصفته، وأدلة خروجه في الفتوى رقم: 6573، والفتوى رقم: 18939. (47/24)
هذا ونوصيك بقراءة كتابين هامين في هذا الباب، والأول (المهدي وفقه أشراط الساعة) للشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم. والثاني (المستقبل لهذا الدين) للشيخ محمد قطب.
وبالنسبة لسؤالك عن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر نزول عيسى ابن مريم في صحيح مسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ومعنى (يتهارجون تهارج الحمر) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك، وانظر خبر نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان في الفتوى رقم: 59167، والفتوى رقم: 61838.
وأما سؤالك عن الذين لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة التوحيد، وذلك عند اندراس الإسلام واشتداد غربته، فإنهم مسلمون وتنفعهم كلمة التوحيد، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وَشيُ الثوب حتى ما يُدرَى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صِلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً. رواه ابن ماجه، وقال الألباني صحيح. (47/25)
والله أعلم.
67971
عنوان الفتوى:محاباة المسئول لبعض الموظفين لكسب ولائهم ظلم صارخ رقم الفتوى:67971تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
الأمانه مثال: مسؤول يفرق في المعاملة بين الموظفين حسب مصالحه وولائهم له وليس حسب كفاءتهم والتزامهم بالعمل فيتيح للموظفين الفرص للتدريب والاشتراك باللجان والمؤتمرات ويعطيهم مكافآت مالية طبعا من الدولة وليس من حسابه الخاص، بينما يحرم الآخرين مع أنهم يطالبونه مشافهة وكتابة بحقوقهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من استرعاه الله رعية أن يتقي الله فيهم، وذلك بإقامة العدل والقسط وتحري الحقائق حتى يصل فيها إلى الغاية القصوى، وذلك لإيصال كل حق إلى صاحبه، والعمل بخلاف ما ذكرنا مهلكة لصاحبه، ووبال عليه في الدنيا والآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري وغيره.
وما ذكرته من محاباة مسؤولكم لبعض الموظفين دون بعض دون مرجح لما يفعل ظلم بين وجور ظاهر يجب عليه أن يتوب إلى الله منه قبل أن يفجأه الموت، وراجعي الفتوى رقم: 5404، والفتوى رقم: 58642. (47/26)
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 18722، والفتوى رقم: 48241.
والله أعلم.
67973
عنوان الفتوى:مسائل حول هبة ثواب القراءة للأموات رقم الفتوى:67973تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
2288، 3406.
وأما قارئ القرآن فإنه مأجور على قراءته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
وأما انقطاع عمل الإنسان بعد موته فلا يمنع وصول ثواب عمل غيره من تلاوة القرآن والصدقة وغير ذلك إذا أهداه إليه، فالمانع من وصول الثواب هو الموت على الكفر فقط.
هذا، ولا يجب أن يقرأ القارئ من جميع المصاحف الموجودة عنده، وبإمكانه أن يقرأ من أحدها أو منها جميعا والأمر واسع.
ولكن يستحب لمن عنده مصحف أو مصاحف أن يقرأ منها كل يوم أو ينظر فيها حتى لا يكون هاجرا لها.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا.
والله أعلم.
67974
عنوان الفتوى:حكم فتح حساب في بنك ربوي لاستلام الحوالات رقم الفتوى:67974تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
37043، والفتوى رقم: 28169، وإنما قلنا بالجواز في حالة الضرورة؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وللقاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع.
والله أعلم.
67976
عنوان الفتوى:بيع الفول السوداني بالتمر نسيئة رقم الفتوى:67976تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
11368، ورقم: 7710.
والله أعلم.
67977
عنوان الفتوى:الموازنة بين حق الأم وحق الزوجة رقم الفتوى:67977تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال : (47/27)
أنا متزوجة منذ عشر سنوات وكنت أسكن في بيت بعيد عن والدة زوجي وكنت سعيدة ومرتاحة في حياتي وكنا نزورها كل أسبوع أو أسبوعين مرة وفي معظم الأوقات كانت الزيارة تتسبب في مشاكل بيني وبين زوجي ربما يكون سببها الطاعة العمياء من قبل زوجي لوالدته، ولكني لم أكن متأكدة من ذلك حتى شاء الله أن نأخذ بيتا قريبا من بيت والدة زوجي ومنذ ذلك الوقت وأنا في صراع ومشاكل مع زوجي، والسبب تضارب رغباتي مع رغبات والدته وحرصه على تلبية رغبات والدته على حساب مشاعري على الرغم من اقتناعه أحيانا بأنها على خطأ، ولكنه يطيعها ويؤيدها في كل شيء من باب بر الوالدين لدرجة أنه يريد مني أن أكون نسخة منها في كل شيء وإذا قمت بشيء على طريقة مغايرة لطريقتها لا يعجبه أبداً، فهل هذا من بر الوالدين، حتى أنه أحيانا يحاول أن يشعرها بأنه لا يستمع لكلامي أو لرأيي من باب الاستعراض أمامها، وحين نكون على خلاف ما يصر على التعامل معي أمامها بأسلوب فظ، أنا في حيرة من أمري وأريد طريقة أتعامل معه فيها في ظل ظروفي الجديدة وقربي من والدته، وأريد أن أعرف كيف أتعامل مع إهماله لرغباتي ورأيي في كل الأمور وأخذه دائما برأي والدته حتى ولو على حسابي وحساب نفسه، مع العلم بأنه يرفض رفضا قاطعا فكرة العودة وأخذ بيت جديد وبعيد، أرجو المشورة والمساعدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعارض في الرغبات والتخالف في الحاجات سمة من سمات البشر، ويكثر حصول التعارض بين الزوجة وأم الزوج، فالزوجة العاقلة تدرك هذا الأمر وتتقبله بصدر رحب، وتعلم أن على زوجها حقين، حق والدته وهو المقدم، وحقها، ولا يمكنه أن يجمع بين رغبات متعارضة وحاجات متناقضة، فتكون عونا لزوجها على القيام بالواجبين، وأداء الحقين، وإذا رأت أن رغبتها تعارض رغبة الأم، والرغبتان من المباح، فتعدل عن رغبتها، وذلك لأن رغبة الأم وطاعتها مقدمة، وينبغي لها أن لا تتبرم أو تتذمر من طاعة الزوج لأمه، نعم إن كانت هذه الطاعة على حساب حق واجب لها، فلتنصحه ولتبين له أن الطاعة في المعروف، ولتصبر على ما نقص من حقها احتساباً للأجر منه سبحانه، ولتحاول أن تصلح علاقتها بوالدة زوجها بحيث تتفق رغباتهما ولا يجعلان الزوج بين طرفي نقيض. (47/28)
ولا شك أن الزوج إذا رأى من زوجته هذه الروح وهذا الخلق سيعمل جاهداً على إرضائها، وسيزيد حبها في قلبه، وربما كسبت حب الوالدة أيضاً، وحينها ستكون رغبتها مقدمة وحاجتها ملباة.
ومما يعين الزوجة على الاتسام بهذه الصفة، جعل أم الزوج بمثابة الأم، تبرها وتحاول أن تكسب رضاها، وتتعاون مع الزوج على طاعتها وتلبية طلبها في غير معصية، أما الزوج فننصحه ببر والدته، وأداء حق زوجته، وأن لا يحمله البر لوالدته على التقصير في حق زوجته بل يعطي كل منهما حقها، وأن لا يعامل زوجته بفظاظة، وأن لا يتجاهل حق زوجته ويهضمها حقها، وإن رغبت الأم في ذلك فإنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.
67979
عنوان الفتوى:من عاهد الله على فعل شيء ثم لم يفعله رقم الفتوى:67979تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
6798
عنوان الفتوى:تملك العقار بنية التجارة يوجب الزكاة رقم الفتوى:6798تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : لي أرض اشتريتها قبل عشر سنين وأريد بيعها إلا أنها حتى الآن لم تبع، فهل علي زكاة طوال هذه الفترة أم أخرج زكاتها بعد البيع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. (47/29)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك عقاراً من أرض، أو دارٍ، أو غير ذلك بنية الاتجار به، فإن الزكاة تجب فيه إذا حال حول الثمن الذي اشتريت به، وبلغت قيمته نصاباً بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر، نقوداً كان، أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع".
فكلما حال الحول عليه قُوّمَ بسعر السوق وأُخرِج من قيمته الزكاة بمقدار 2.5% من مجموع القيمة، والأصل أن تخرج الزكاة في كل حول، لكن إذا كنت غير قادر على إخراجها لقلة ما في يدك من مال، أو خوف الخسارة في الأرض إذا بعتها، لكساد السوق ونحوه من الأسباب، فيجوز تأخير الزكاة إلى أن يتوفر معك مال، أو تبيع الأرض، ثم تزكي عن جميع السنوات الماضية، بأن تقدر كم كانت قيمة الأرض في رأس كل حول، وتخرج 2.5% من مجموع قيمة الأرض في كل السنوات. والله أعلم.
67980
عنوان الفتوى:السمسرة ودفع المال مقابل العمل رقم الفتوى:67980تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
أنا أعمل مندوبة مبيعات لشركة مستحضرات تجميل وعطورات وأعمل في بيتي حيث تصلني كتلوجات لهذه المستحضرات لعرضها على من حولي ليشتروا منها ولي نسبه 25%، علماً بأن الأسعار مسجلة تحت كل منتج في الكتلوج, تصلني الكتلوجات والطلبات إلى المنزل بواسطة موزع دون الحاجة إلى مقابلة المدير أو أعضاء الشركة، مع أنهم لم يروني ولا يعرفون عني سوى كنيتي ومكان منزلي ويكون بيننا فواتير وليس عقد عمل وفي البدايه قمت بدفع مبلغ اشتراك بقمية 100 ريال مبدئي، فقط وفي حال تركي للعمل لا يطالبونني بأي شيء ماديًا أو معنويًا (فما الحكم)؟ جزاكم الله خير الجزاء. (47/30)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري عمل جائز، والأجرة عليه حلال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24498.
والسمسرة عقد غير لازم تنفسخ بفسخ أحد الطرفين لها، ولهذا الفسخ أحكام تراجع في الفتوى رقم: 43689.
وأما المبلغ الذي دفعتيه للشركة مقابل قبولك عندهم بهذا العمل فلا نرى ما يمنع من دفعه، إذا كان ذلك بالتراضي.
والله أعلم.
67981
عنوان الفتوى:حكم بيع مواد التنظيف للفنادق رقم الفتوى:67981تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
هل بإمكاني أن أبيع لنزل مواد تنظيف، مع العلم بأن هذا النزل يقدم الخمر لبعض النزلاء، هل مالي حلال إذا بعت لهذا النزل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع مواد تنظيف ونحوها لهذا الفندق أو النزل وإن كان يقدم الخمر لبعض نزلائه، والمال المكتسب من وراء ذلك حلال، لأن بيع هذه المواد لا تعلق له بتقديم الفندق الخمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبيعون ويشترون من أهل الكتاب والكفار مع أنهم يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير والربا والسحت، المهم أن لا يكون المبيع محرماً شرعاً أو سبباً موصلاً إليه.
والله أعلم.
67982
عنوان الفتوى:الدين أعظم ما يخشى عليه الإنسان رقم الفتوى:67982تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال : (47/31)
أنا سوداني مقيم بالكويت ذهبت إلى بلدي لأدرس فذهب معي أبي وأمي ليقدما لي المساعدة وقال لي أهلي هناك بأنهم سيقومون بالمساعده ولا داعي لوجود أبي وأمي فذهبت أمي إلى مدينة أخرى في السودان فعندما بدأت المدرسه نسي أهلي وعودهم وبعدوا عني ولم يهتموا بي مع العلم أنهم وعدوني فرجعت مع أمي إلى الكويت والآن أبي يظن بأني عملت على خسارته مع العلم بأن أهلي الشباب في السودان 90% منهم يشاهدون الأفلام المحرمه وأنا والحمد لله ملتزم بالصلاة في بيوت الله وأنا الأن لا أعرف ماذا أفعل لأني أجلس للدراسه 6 ساعات في اليوم وأبي دائما يقول لي أنت لا تدرس وهناك مشاكل كثيرة تواجهني ، أرجو منكم أن تردوا علي في أسرع وقت لأني أخاف من أن أنحرف وأتجه إلى طريق آخر بسبب الضغوط والمشاكل التي تواجهني .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك إلى طريق الإيمان والإستقامة. والذي ننصحك به هو أن تحاول إرضاء والدك بإكمال دراستك، ولكن مع المحافظة على دينك. وإن مما يعينك على المحافظة على دينك وأنت بعيد عن أهلك هو أن تكون لك صحبة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بدين الله تعالى، وهؤلاء سينصحونك ويذكرونك بالخير ويعينونك عليه، ولن يجد الشيطان سبيلاً إليك وأنت معهم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .
وأما إن خفت على دينك وإيمانك ولم تجد الصحبة الصالحة في السودان فحاول إقناع والدك بأن تبقى في الكويت معه فإن الدين أعظم ما يخشى عليه الإنسان ، واجعل والدتك واسطة بينك وبين والدك .
والله أعلم .
67983
عنوان الفتوى:شراء السيارة المؤجرة إيجارا ينتهي بالتمليك رقم الفتوى:67983تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
لدينا هنا شركات تقوم بتأجير سيارات لمن يريد، مع تمليكها لهم مع آخر قسط يدفعونه، وعندما يعجز شخص عن دفع الأقساط تقوم الشركة ببيع السيارة، فما حكم من يشتري تلك السيارة من الشركة بالحاضر بعد عجز مؤجرها عن الدفع؟ وجزاكم الله كل خير. (47/32)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له صور عديدة منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وقد بينا ذلك بضوابطه وشروطه في الفتوى رقم: 6374.
فإذا كان العقد المذكور قد استوفى شروطه الشرعية على ما ذكرناه في الفتوى المحال عليها، فإن السيارة لا تزال على ملك الشركة ويُطبق عليها أحكام عقد الإجارة، وقد ذكرنا هذا في البند الخامس في الفتوى الخاصة بحكم الإجارة المنتهية بالتمليك ونصه: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام اليبع عند تملك العين. انتهى، فإذا كان الحاصل هو ما ذكرناه جاز لك شراء هذه السيارة لعدم المانع من ذلك.
وإذا كان هذا العقد غير صحيح بحيث جرى على السلعة عقدان في وقت واحد: عقد بيع وعقد إجارة، فإنه تطبق عليه في هذه الحالة أحكام العقد الفاسد، وهو إعادة السلعة إلى البائع إن كانت موجودة أو قيمتها إن أصابها تلف أو عطب أو كان المشتري قد تصرف فيها بالبيع ونحوه، ما دامت السيارة موجودة فهي عائدة إلى الشركة في هذه الحالة وبالتالي، فلا مانع من شرائها منها، وعلى الشركة رد المال الذي دفعه صاحب العقد الفاسد، وراجع الفتوى رقم: 5694، والفتوى رقم: 41609.
والله أعلم.
67984
عنوان الفتوى:من كان في راتبة المغرب فاقتدى به آخر فغير نيته للفريضة رقم الفتوى:67984تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
ما الواجب على من صلى الفريضة خلف متنفل أدركه عند القيام للركعة الثانية في نافلة المغرب إلا أن المتنفل عندما أحس بدخول مأموم معه أتم عدد ركعات المغرب كاملة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/33)
فيصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل عند بعض أهل العلم ومنهم الشافعية رحمهم الله وهو الراجح؛ لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . والحديث متفق عليه.
وعليه.. فيصح أن يصلي شخص فريضة المغرب خلف من يصلي راتبتها؛ إلا أنه لا يجوز لمن يصلي الراتبة أن يزيد فيها، بل لا بد أن يتمها كما نواها، فإن زاد على ما نواها فلا يجوز للمأموم أن يتابعه في تلك الزيادة ما دام يعلم أنها زيادة، فإن تابعه وهو عالم بذلك بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها، وأما إن لم يدر المأموم ما إذا كان الإمام يصلي راتبة المغرب أو يعيد المغرب أو يتنفل فله متابعته لأنه غير عالم بأن ما أتى به زيادة مبطلة .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 34805 .
والله أعلم
67985
عنوان الفتوى:زنا المحارم وعلاقته بالقدر رقم الفتوى:67985تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
سؤالي يتعلق بمسألة القدر ولكن في أحد المجالات على سبيل المثال شخص زنى بأمه أو بأخته ثم حصل حمل
فهل هذا الطفل جاء إلى الدنيا بإرادة الله أو ليس بإرادةالله، أي قدر أم ليس قدر، وإن قلتم أنه ليس قدرا وليس بإرادة الله، إذا الصحيح في هذه الحالة لكي نرضي الله أن هذا الطفل أساساً كان لابد أن لا يأتي إلى الدنيا لأنه لا يوجد طريق شرعي آخر كان يمكن أن يأتي منه لأنه لا يمكن للشخص أن يتزوج أمه أو أخته، إذ الوجود ليس نعمة بل هو أمانة، إذا لم يخلقنا الله نعمة لنا، وما حكم هذا الطفل كيف يكون اسمه وهل قتله جائز
لا أريد كلاما تقليديا، موضوع القدر من المواضيع الشائكة والتي بحاجة إلي موهبة فكرية وفلسفية
إلي جانب العلم الديني لأن كثيرا منا يدخل الله في حياته بشكل خاطئ حيث يقول على أشياء أنها قدر وهي ليست قدرا والعكس حتى لو كانت كلها أشياء مشروعة
أفيدونا ؟
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/34)
فاعلم أنه لا يكون شيء في الكون إلا بعلم الله تعالى وإرادته وقضائه وقدره ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، ولا غالب لأمره .
ولكن ينبغي التفريق بين نوعين للإرادة ، الأول: هو الإرادة الكونية القدرية ، وهي التي بمعنى المشيئة . والثاني : هو الإرادة الدينية الشرعية وهي التي بمعنى المحبة .
وانظر معنى كل منهما في الفتويين :18046 ،48784 . وعلى هذا فإن زنى والدي الطفل كان بإرادة الله الكونية القدرية ، وليس بإرادته الشرعية الدينية . فإن الزنا وقع بعلم الله تعالى وبإرادته ، لأنه لا يقع شيء في الكون رغماً عنه سبحانه وتعالى ، ولكنه سبحانه لا يحب الزنا ولا يرضاه من عباده .
ولمزيد بيان راجع كتاب (القضاء والقدر) للدكتور عمر سليمان الأشقر ، أو كتاب (الإيمان ) للدكتور محمد نعيم يا سين ، فصل القدر ، حتى تعلم معنى القدر ، ومراتبه ، وثمرات الإيمان به ، وغير ذلك .
هذا وينبغي عدم الخوض في مسائل القدر لأنها مزلة قدم ، وانظر الفتوى رقم :53111 . وما تفرع عنها من فتاوى .
والله أعلم
67989
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من جامع نهار رمضان مسافرا أو مقيما رقم الفتوى:67989تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
1113.
وأما إذا كان ذهابكما للرياض لقضاء غرض ولم تنويا الإقامة أربعة أيام صحاح -أي لا يحسب يوم الدخول والخروج- فأنتما على سفر ولا كفارة عليكما، وإنما عليكما القضاء.
والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده؛ بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا، فانتهاكها من أعظم المنكرات.
والله أعلم.
67990
عنوان الفتوى:الصحابة من الجن والتزاوج بين الإنس والجن رقم الفتوى:67990تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
السؤال هو ؟
هل كان يوجد أصحاب لرسول الله صلي الله عليه وسلم من الجن و لو وجد, هل هم موجودون إلي الآن , وهل يوجد زواج بين الإنس والجن وهل هو حلال أم حرام أو لا يوجد من الأصل ؟ (47/35)
يرجي من فضيلتكم إجابه هذه الأسئله للضرورة جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن في الجن مسلمين آمنوا بالله تعالى وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ {الجن: 14 } وقال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآَنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ {الأحقاف: 29 }
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وقرأ عليهم القرآن فآمنوا به . ولهذا فالجن منهم الصحابة وهم من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على دينه كما في تعريف الصحابي ، وأما من لم يجتمع به مؤمنا فليس بصحابي كما هو الحال بالنسبة للإنس ، وأما بخصوص وجود الصحابة منهم الآن على قيد الحياة فالله أعلم .
وأما التزاوج بين الإنس والجن فإنه لا يجوز ولا يصح ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم :7607 .
والله أعلم .
67992
عنوان الفتوى:المال الصالح في يد الرجل الصالح رقم الفتوى:67992تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
أريد جزاكم الله خيرا كلمة عن المال في الإسلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال الصالح في يد الشخص الصالح الذي يكسبه من حله وينفقه في حقه نعمة عظيمة تشكر ولا تكفر، وشكرها بالحفاظ عليها وصرفها في ما أمر الله به، ومما يدل على أهمية المال قوله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا {النساء: 5}
أي تقوم بها حياتكم ومعاشكم. (47/36)
وقال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ {البقرة: 180} والخير هو المال الكثير، فسمى الله تعالى المال الوفير خيرا.
وفي الحديث: نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.
ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس، وكان في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. رواه مسلم
وقال لسعد: إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. رواه البخاري
وقال ابن الجوزي بعد أن سرد جملة من الآيات والأحاديث في فضل المال وشرفه: هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة وأن حبسه ينافي التوكل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنته.. وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نظر في مقصوده، فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات.
والله أعلم.
67993
عنوان الفتوى:الغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع رقم الفتوى:67993تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
67994
عنوان الفتوى:الأجرة على الوديعة رقم الفتوى:67994تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
شخص يحتاج لتحويل مبلغ من المال خارج بلده التي يعيش فيها لظروف سياسية وأمنية ويحتاج مساعدتي بأن ينقل المبلغ كاملاً إلى حسابي في البنك على أن أعطيه المال بعد أن يتمكن هو من مغادرة بلاده. ثم يمنحني حصة أو نسبة من ذلك المال....هل هذا جائز بالنسبة لي؟
أفتونا وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أخذ أجرة على المعاملة المذكورة لأنها بمثابة الأجرة على الوديعة وهي مشروعة في الجملة سواء كانت الأجرة مقابل حفظها أو مقابل المحل الذي يحفظها فيه المودع لديه في الراجح . لكن يشترط أن تكون الأجرة معلومة ، وذلك بأن يتفق المتعاقدان عند العقد على مبلغ مقطوع كمائة أو ألف ، فإذا اتفقا على نسبة من المبلغ المودع ، وكان المبلغ المودع معلوماً فلا مانع أيضاً لأن معلومية المبلغ المودع تفيد معلومية النسبة المتفق عليها ، لكن إذا علمت أنه سيستعين بهذا المال على معصية الله فلا يجوز لك إعانته على ما ذكرت . وراجع الفتوى رقم :39974 . (47/37)
والله أعلم .
67995
عنوان الفتوى:من قال لأبنائه: إن جميع ما تركه حرام عليكم رقم الفتوى:67995تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
67996
فتاوى
عنوان الفتوى:الحيض والصوم رقم الفتوى:67996تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
أنا فتاة عمري 20 سنة جاءني الحيض في الأول من رمضان الماضي واستمر كعادته من الأيام (حوالي 8 أيام) وفي منتصف رمضان جاءني الحيض مرة أخرى واستمر نفس الأيام تقريبا لكنني لم أفطر واستمررت في الصيام والصلاة كالعادة، وذلك لأن لون ورائحة الدم كانا يختلفان عن ما اعتدت عليه من دم الحيض, ولأنه لا يعقل أن يأتي الحيض مرتين بالشهر الواحد، وعندما سألت طبيبة نسائية قالت لي إنها لا تستطيع الجزم إن كانت هذه هي الدورة الشهرية المعتادة, فهل ما فعلته صحيح أم أن علي قضاء الأيام التي جاءني فيها الحيض في المرة الثانية (منتصف رمضان)، أم أنني أعتبر كالمستحاضة في المرة الثانية، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا جاءها الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما، فإنها تلفق من أيام الدم ما يصل أكثر عادتها، ثم هي طاهر بعد ذلك، قال خليل: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة. فمثلا: لو كانت عادتها قبل التقطع ستة أحيانا وأحيانا ثلاثة أو عشرة... فإنها تعتبر الأكثر من ذلك، وهو في المثال عشرة، فإذا تركت الصلاة مدة أسبوع ثم انقطع عنها الدم بجفوف أو قصة، فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهر: تصلي وتصوم وتوطأ... فإذا عاودها الدم قبل انقضاء طهر كامل (وهو خمسة عشر يوما) فإنها تجلس له ثلاثة أيام فقط تكملة العشرة التي في المثال، ومن أهل العلم من يرى أنها تستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تتجاوز بالاستظهار خمسة عشر يوما، ثم يصير دمها بعد ذلك دم استحاضة، لا يمنع شيئا من موانع الحيض، وتستمر على ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم خمسة عشر يوما متتالية، أو يطرأ لدمها تمييز، بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها، لا بكثرة أو قلة. فإذا انقطع عنها الدم هذه المدة أو ميزته بعد خمسة عشر يوما من الاستحاضة صار الدم النازل دم حيض جديد، تفعل معه ما فعلته في الحالة السابقة. قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيض. (47/38)
وعليه، فلو كان أكثر عادتك من الحيض هو خمسة أيام، فإن الدم الذي جاءك قبل تمام الطهر (أي قبل خمسة عشر يوما)، يعتبر استحاضة لا يمنع شيئا من موانع الحيض، لأنك قد أكملت عادتك واستظهرت بثلاثة أيام. وإذا كان أكثر عادتك من الحيض يزيد على خمسة أيام، فإنك تلفقين من الدم الذي نزل قبل تمام الطهر ما تكملين به عادتك مع الاستظهار بثلاثة أيام، ما لم يزد جميع ذلك على خمسة عشر يوما، ثم تصيرين بعد ذلك طاهرا.
ولا اعتبار لتغير لون أو رائحة الدم، طالما أنه لم يزد على أكثر العادة.
وبناء على ما ذكر، فإن استمرارك في الصيام فترة الدم الثاني يعتبر خطأ إذا كنت لم تكملي بعد أكثر عادتك، وبالتالي يلزمك أن تعيدي صوم القدر الذي يكمل به أكثر عادتك. (47/39)
والله أعلم.
67997
عنوان الفتوى:فضل الصلاة مع الإمام آخر الليل بعد النوم رقم الفتوى:67997تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
6431
وننبه هنا إلى أنه ينبغي أن يكون الوتر آخر ما يصلى من النافلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25398.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 15338، والفتوى رقم: 2497
والله أعلم.
67998
عنوان الفتوى:حكم رفع السائقين الأجرة أوقات الزحام رقم الفتوى:67998تاريخ الفتوى:06 رمضان 1426السؤال :
توجد ظاهرة تضايقني جدا ولا أدري هل سنحاسب على سلبيتنا فيها أم ماذا، أنتم تعرفون المواصلات وقت ما نكون راجعين من العمل يصير الزحام شديدا وتجد بعض السائقين يستغلون حاجة الناس ويرفعون الأجرة، وأنتم تعلمون الواحد يكون متعبا ومرهقا والجو حار فيضطر أن يركب ويدفع هذه الزيادة، هل هذا الذي نفعله خطأ، وأنتم تعلمون لو رحت عملت بلاغا عند المسؤولين لن يعملوا شيئا وسيسخروا مني فضلا أني رأيت أن أمناء الشرطة يأخذون فلوسا من هؤلاءالسائقين، فما هو التصرف السليم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج همك وهموم المسلمين جميعاً، واعلمي أن ما تشتكين منه من ظاهرة غلو أجرة المواصلات إن كان بناء على قلة العرض وزيادة الطلب فهذا الغلو لا شيء فيه، إذ إنه أمر طبيعي فإن الشيء إذا قل واحتاجه الناس تزايدوا فيه، أما إن كان عن تواطؤ من السائقين واستغلال منهم لحاجة الناس، فلا ريب أن هذا ظلم. وقد سبق لنا أن بينا الموقف الشرعي من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46444، 48165، 55028.
وفي هذه الحالة لا إثم عليك في دفع الأجرة الزائدة التي يطلبها السائقون للخلاص مما ذكرت من الحرج، إنما الإثم على من ألجأك لدفع هذه الزيادة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 11646، والفتوى رقم: 28006. (47/40)
والله أعلم.
68
عنوان الفتوى:ما يترتب على من دهس قطة أو غيرها خطأ رقم الفتوى:68تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : كنت متجهاً إلى المسجد بواسطة سيارتي لأداء صلاة العشاء ، وكنت مسرعاً قليلاً ، وفي الطريق اصطدمت قطة بالسيارة فماتت . أحس بتأنيب الضمير . ماذا علي أن أفعل؟ أفتونا مأجورين .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فيلزمك الاستغفار والتوبة، وعدم العودة إلى ما فعلت من الإسراع والتعجل، وعليك تنحيتها عن الطريق دفعاً للأذى عن المسلمين. والأفضل أن تخرج شيئاَ من مالك صدقة لله تعالى، كما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
والله أعلم.
680
عنوان الفتوى:حكم الصور وتعليقها وحكم التصوير بالفيديو رقم الفتوى:680تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
ما هو الحكم في تعليق الصورالفوتوغرافية لأصحاب المنزل في منزلهم سواء كانت صوراً ملونة، أو غير ملونة ، أو كانت صوراً مرسومة باليد؟ وماحكم التصوير بالفيديو؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
التصوير على ثلاثة أقسام :
1. تصوير ذوات الأرواح المجسمة: وهو محظور شرعا، لا ينبغي أن يختلف فيه، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامةالمصورون".
ولما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها ـ يعني الروح ـ وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة".
2. تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم: وجمهور أهل العلم على منعه، لدخوله في عموم التصوير الذي يضاهى به خلق الله. ومن العلماء من رخص فيه بحجة أنه ليس على وضع يمكن عادة أن يكون ذا روح فلا يعقل أن يؤمر صاحبه بنفخ الروح فيه يوم القيامة ، والصحيح قول الجمهور. (47/41)
3. حبس الظل وهو التصوير بالكاميراأو الفيديو، وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك ، بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أولقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصا إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية كاستخراج بطاقة أو اظهار حق وكتصويرمجالس العلم ونحو ذلك. وإذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه، خروجا من الخلاف، وبعدا عن الشبهة .
أما تعليق تلك الصور الفوتوغرافية فالأحوط تركه.
أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأحجار ونحو ذلك فلا حرج فيه مطلقا إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
68000
عنوان الفتوى:بيع أشرطة الموسيقى حرام ولو لغرض التعليم رقم الفتوى:68000تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
هل التجارة بأسطوانات الموسيقى عمل غير مشروع مع العلم أن من يشتريها هي جامعات حكومية بغرض تعليم الطلاب هذه الموسيقى ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع وشراء أسطوانات وأشرطة الموسيقى حرام سواء بيعت لغرض السماع أو التعليم، وسواء بيعت لأفراد أو مؤسسات لأن الموسيقى محرمة والتجارة فيما هو محرم شرعاً لا تجوز . وراجع في حكم الموسيقى الفتوى رقم :47388 ، والفتوى رقم : 5282 .
والله أعلم .
68001
عنوان الفتوى:استئذان الزوج قبل الخروج إلى الحج رقم الفتوى:68001تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
68002
عنوان الفتوى:ختان الذكور والإناث رقم الفتوى:68002تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
أخي الكريم ما حكم الشرع في الختان أحب أن أعرف حضرتك أني شاهدت برنامج تليفزيوني في الفضائيات يحرمون في الختان ويقولون إن حديث النبي ومضمونه علي ما أتذكر (أخفضي ولا تنهكي) فقالوا عن هذا الحديث إنه ضعيف بل مبتدع وقالوا أيضا والدليل علي ذلك أن النبي لا يختن بناته، فهل بنات النبي لا يختن؟ وما السبب؟ وهل الختان حلال أم حرام؟ وقالوا أيضا لماذا أقطع من جسدي قطعة؟ أجبني بالله عليك مع العلم بأنني واثق أن الختان حلال وهو عفة للبنات وبالأخص في هذه الأيام. ؟ (47/42)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الختان هو أنه سنة عند بعض أهل العلم بالنسبة للرجال وذهب بعضهم إلى وجوبه على الرجال . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر ، وقص الشارب . رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
وأما عن حكمه بالنسبة للنساء فهو مستحب أو مكرمة قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة (والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة ) وقد دلت السنة على مشروعيته كما في الحديث الذي أشرت إليه .وهو في المستدرك وسنن أبي داود عن الضحاك بن قيس قال: كانت امرأة بالمدينة تخفض الجواري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خفضت فأشمِّى ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج . وفي رواية : أنضر للوجه . والحديث صححه الألباني في السلسلة
ولهذا فإن الختان مشروع سواء كان ذلك للذكور أو للإناث . وقد سبق بيان حكم الختان في عدة فتاوى منها :4487 ،13945 .
والله أعلم .
68003
عنوان الفتوى:حكم الصلاة وراء من يعتقد أن هناك أولياء يديرون الكون رقم الفتوى:68003تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
هل تجوز الصلاة خلف من يتعامل مع الجان ويعتقد أن هناك أولياء يديرون الكون
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع الجن يختلف حكمه كما فصلناه في الفتوى رقم: 54462 ، وإن ثبت أن هذا الرجل يعتقد في الأولياء أنهم يديرون الكون وينفعون ويضرون مع الله أو من دونه فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولا تجوز الصلاة خلفه، ويجب على جماعة المسجد عزله وترتيب إمام آخر يجتمع عليه المصلون وتتوفر فيه شروط إمامة المصلين. (47/43)
والله أعلم.
68004
عنوان الفتوى:حكم الرجوع بالهبة على ورثة الموهوب له رقم الفتوى:68004تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
توفي رجل وله 3 بنات و3 ذكور وزوجة وكان يستأجر محلا لبيع بعض الأشياء ويساعده ابنه الأوسط وذلك لعدم تكملة تعليمه، وبعد فترة أراد الابن أن يستأثر بالمحل لنفسه فتنازل البعض له طواعية والآخر بمقابل زهيد نظرا لأنه ليس له مصدر دخل غير تلك التجارة ثم بعد ذلك توفي ذلك الابن فباع ورثته (أبناؤه) المحل نظرا لعدم تفرغهم وذلك بمبلغ كبير من المال، والسؤال هو: هل من حق باقي الورثة الأصليين (الإخوة) نصيب في ثمن التنازل عن المحل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هؤلاء الإخوة قد تنازلوا لأخيهم عن حصتهم من المحل المذكور في وقت رشدهم وأهليتهم للتصرف فلا يحق لهم بعد ذلك الرجوع، سواء في ذلك من تنازل منهم بعوض أو غيره ولو كان ذلك في حياة أخيهم الذي تنازلوا له، وأحرى إذا كان ذلك بعد وفاته وعلى ورثته، ولذلك فلا شيء لهم من ثمن المحل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20453، 54114، 6797، 11760.
والله أعلم.
68005
عنوان الفتوى:تغطية الوجه والكفين أمام الأجانب رقم الفتوى:68005تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
هل النقاب فرض أم سنة، وأنا أقصد بسؤالي تغطية الوجه والعينين بالإضافه إلى الكفين لأنه يوجد الكثير من العلماء يقولون بأن كشف الوجه والعينين واليدين حرام، وهما من شروط النقاب، والبعض الآخر يقول إن النقاب لا يشترط فيه تغطية الوجه والكفين، أيهما أصح مع الاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة؟ وجزاكم الله كل خير. (47/44)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم قديماً وحديثاً في حكم تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الرجال الأجانب، فذهب بعضهم إلى وجوب التغطية وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، ولكلا الفريقين أدلته من القرآن والسنة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 66027 فنرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
68007
عنوان الفتوى:زيادة حجم الإيميل بدون إذن الشركة رقم الفتوى:68007تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
أنا من متصفحات المنتديات, وقبل بضعة أعوام, وجدت موضوعا يقول: \"كيف تجعل حجم إيميلك في الهوت ميل 250Mg\" قرأته وطبقته, فأصبح حجم إيميلي كما قال، ولكن لفت نظر والدي أن ذلك قد يكون بالغش, فطريقة عمل تلك الحيلة هي تغيير بعض البيانات ووضع أرقام معينة (قد تكون أرقام كروت visa أو credit) التي قد تكون لمستخدم الهوت ميل plus يدفع من كرته ليكسب خاصية زيادة حجم الإيميل!!! فهل هذه سرقة، أو خدعة، أنا لست خبيرة في هذه الأمور, فأرجو المساعدة, أعانكم الله!؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي توفر خدمة الإيميل لا تسمح بزيادة حجم الإيميل بهذه الطريقة، فلا يجوز أن تستخدم تلك الطريقة في زيادته، واستخدامها مع العلم بمنع الشركة من ذلك غش ومخالفة للشرط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. (47/45)
فعليك التوبة إلى الله من ذلك، أما هل زيادة حجم الإيميل بهذه الطريقة سرقة أم لا، فليس لدينا علم بذلك فعليك بسؤال أهل الخبرة، وإذا تبين أن في الأمر سرقة فإن أمكن إيصال الحق لأصحابه وجب ذلك وإلا فلتنفقيه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.
والله أعلم.
68008
عنوان الفتوى:صيام صاحب الكلية الواحدة رقم الفتوى:68008تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
25543.
وإن أخبرك الطبيب المذكور بأن الصوم لا يؤثر على صحتك فالواجب عليك صوم رمضان كله ولا يجوز لك الفطر ما دمت قادرا على الصوم.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17676.
والله أعلم.
68010
عنوان الفتوى:صفة الغسل وموجباته ومبطلاته رقم الفتوى:68010تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
26425، ذكر موجبات الغسل، أي الأمور التي إذا حصلت وجب الغسل، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 3791، صفة الغسل الكاملة وصفته المجزئة.
ثم إن الغسل لا يبطل بما ينتقض به الوضوء، وإنما يبطل بحصول ما يوجبه مثل الجماع أو خروج المني، فإذا حصل موجب للغسل أثناء غسله فقد بطل الغسل ولزمه أن يغتسل مرة أخرى وكذلك إن وقع ذلك بعده.
ومن مبطلات الغسل أيضا رفض النية أثناء الغسل أو قبله.
قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي في باب الوضوء: وعزوبها أي النية بعده ورفضها مغتفر ولا يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأنثاء على الراجح وإن كان ظاهر المذهب اغتفاره والغسل كالوضوء. انتهى.
قال الدسوقي معلقا على قول الدردير والغسل كالوضوء: فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه. انتهى. (47/46)
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16745، 10537، 14001.
والله أعلم.
68011
عنوان الفتوى:حكم ابتلاع الصائم بقايا الدواء اليسيرة رقم الفتوى:68011تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
فضيلة الشيخ أريد أن أسأل سؤالا بخصوص الصيام قبل عشر سنوات في يوم من رمضان كنت مريضة بفمي فأخذت دواء يتمضمض به وذهبت للنوم ثم بعد ساعة أو ساعتين أذن لصلاة الفجر وكنت لأزال أحس أن الدواء بقي في فمي غلبني الشيطان وبلعت الدواء الذي كان لا يزال في فمي ولم أقم لأصلي، ما حكم الشرع في صوم هذا اليوم وما كفارته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأخت السائلة قد ابتلعت الدواء بعد طلوع الفجر فعليها أن تقضي ذلك اليوم وليس عليها كفارة على قول الجمهور، أما إذا كانت قد ابتلعته قبل طلوع الفجر وبقي طعمه بعد ذلك فابتلعت الريق فلا يفسد صومها لأن العلماء ذكروا أن ابتلاع بقايا الطعام اليسيرة التي تجري مع الريق لا تفسد الصوم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55556.
والله أعلم.
68012
عنوان الفتوى:الحج عن الميت بأجرة رقم الفتوى:68012تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
أنا أبي متوفى منذ زمن بعيد ولم يحج وسمعت بالتلفزيون أنه يجوز الحج عن المتوفى ببعث قيمة من المال، فكيف يتم ذلك، وما هي القيمة المادية لذلك، أرجو منكم إفادتي في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مات ولم يحج فإنه يشرع الحج عنه بأن يحج عنه قريبه أو شخص أجنبي بشرط أن يكون من يحج عنه قد حج عن نفسه فإن طلب الأجرة على الحج عنه وجب ذلك إن كان للميت تركة وإلا استحب التبرع بذلك عنه، قال الإمام الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين: (47/47)
إحداهما: في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة.
والثاني: في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليها ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. انتهى.
وحديث بريدة الذي أشار إليه المصنف رواه مسلم عن بريدة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال: حجي عن أمك.
وعليه فلك توكيل شخص بأجرة تتفقان عليها ليقوم بأداء مناسك الحج نيابة عن والدك، وإذا كان النائب في السعودية مثلاً فلا يلزمه السفر إلى البلد الذي كان فيه والدكم بل له أن يحرم للحج من أي ميقات شاء، ولو لم يكن ميقات الشخص المنوب عنه، أما إحرامه من داخل المواقيت فلا يجوز على مذهب جماهير العلماء وهو الذي نختاره.
والله أعلم.
68013
عنوان الفتوى:مس الحائض القرآن بقصد التعليم أو التعلم رقم الفتوى:68013تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
68014
عنوان الفتوى:نجاسة الكلب إذا أصابت البدن والملابس رقم الفتوى:68014تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأولاد أحضروا كلبا إلي المنزل ووضعوه فوق سطح المنزل رغم النصح الشديد لهم ولقد سمعت أن نجاسة الكلب لا يزيلها إلا التراب وهم يديمون اللعب معه، فكيف أقوم بغسل ملابسنا، وهل تكفي الغسالة العادية لإزالة النجاسة أم ماذا تنصحوني أن أعمل؟ (47/48)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 4993 ، مذاهب أهل العلم في نجاسة الكلب ورجحنا فيها القول بنجاسته كله، وعليه فإذا كانت الملابس أصابها شيء من لعاب الكلب أو عرقه أو فضلاته فإنها تنجست، وقد بينا كيفية التطهير من نجاسة الكلب في الفتوى رقم: 23234، والفتوى رقم: 15786.
وفي الفتوى الأخيرة المشار إليها أن الصابون قد يجزئ عن التراب، وقيل لا بد من التراب في إحدى الغسلات، وكذلك يجب أن تغسل أيدي الأولاد وملابسهم وكل ما أصابه شيء من عرق الكلب أو لعابه من أبدانهم، هذا عند من يرى نجاسة الكلب بجميع أجزائه وهو قول الجمهور وقدمنا أنه الراجح، أما عند المالكية فعرق الكلب ومخاطه ولعابه من الطاهر كسائر الحي، ولبيان شروط جواز اقتناء الكلاب يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14735.
والله أعلم.
68015
عنوان الفتوى:صلاة التسابيح في المذاهب الأربعة رقم الفتوى:68015تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
هل توجد صلاة ذكر لدينا؟ وماهي قواعدها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعرفه أن هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح، ولا نعلم صلاة تسمى صلاة الذكر، فإن كنت تقصد صلاة التسابيح؟ فنقول: قد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صلاة التسابيح، فذهب الجمهور إلى استحبابها، قال ابن عابدين: وحديثها حسن لكثرة طرقه ووهم من زعم وضعه، وفيها ثواب لا يتناهى، ومن ثم قال بعض المحققين : لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين، والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك انتهى (47/49)
وقال الصاوي في حاشيته : وصفة صلاة التسابيح التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وجعلها الصالحون من أوراد طريقهم، وورد في فضلها أن من فعلها ولو مرة في عمره يدخل الجنة بغير حساب ..
وقال الخطيب الشربيني : وما تقرر من أنها سنة هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح وغيره .
وذهب الحنابلة إلى عدم سنيتها وجواز فعلها لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وذهب بعضهم إلى القول باستحبابها قال البهوتي في كشاف القناع : يفعلها أي صلاة التسبيح على القول باستحبابها كل يوم مرة .. وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى : ولا تسن صلاة التسبيح. قال الإمام أحمد : ما يعجبني، قيل لم قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر ولم يرها مستحبة؟ قال الموفق: وإن فعلها إنسان فلا بأس لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اـ هـ .
هذا عن حكم صلاة التسابيح عند أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة .
وأما الحديث الوارد في صفتها فهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس : يا عماه ألا أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته ، عشر خصال ، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فإن فرغت من القرآن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا . فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في الأربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. (47/50)
وقد اختلف الحفاظ في الحكم على هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، والذين صححوه هم جمهور المحققين ، ومن هؤلاء : الدارقطني ، الخطيب البغدادي ، وأبو موسى المديني . وكلٌ ألف فيه جزءا ، وأبو بكر بن أبي داود ، والحاكم ، والسيوطي ، والحافظ ابن حجر ، والألباني ، وغيرهم . وممن ضعفوا الحديث ابن الجوزي ، وسراج الدين القزويني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، والإمام أحمد ، وغيرهم . إلا أن الحافظ ابن حجر قال : قلت : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك أي عن تضعيف الحديث، فقال علي بن سعيد النسائي : سألت أحمد عن صلاة التسبيح ؟ فقال : لا يصح فيها عندي شيء . قلت : المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو ، فقال : من حدثك ؟ قلت : مسلم بن إبراهيم ، قال : المستمر ثقة ، وكأنه أعجبه.
والحق -إن شاء الله تعالى- أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لكثرة طرقه التي يتقوى بها كما يقول الحافظ ابن حجر في أجوبته المشهورة على أسئلة عن أحاديث رميت بالوضع اشتمل عليها كتاب المصابيح للإمام البغوي، وهذه الأجوبة ملحقة بالجزء الثالث من كتاب مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي لمن أراد الاطلاع عليها . (47/51)
والله أعلم .
68016
عنوان الفتوى:مصادقة الملحد وإكرام ضيافته رقم الفتوى:68016تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
هل تحرم مصادقة الملحدين وإكرام ضيافتهم في داري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز مصادقة الملحد ولا مودته ولا موالاته وإن كان من ذوي الأرحام، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {التوبة:23}، وقال أيضاً: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ {المائدة:51}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {المائدة:57}، وقال أيضاً: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ {المجادلة:22}، وقال تعالى: وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ {هود:113}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ {التوبة:73}، وللمزيد من البيان راجعي كتاب (الولاء والبراء في الإسلام) لمحمد سعيد القحطاني، وانظري خطر مصاحبة الملحدين على دين المرء في الفتوى رقم: 20995. (47/52)
هذا، ولا مانع لمن تضلع من العلم الشرعي أن يجالس الملحدين والكافرين لدعوتهم إلى الإسلام وكشف ما عندهم من الشبهات، ولا بأس حينئذ من إكرام ضيافتهم إذا كانت نية المكرم لهم تأليف قلبهم وترغيبهم في الإسلام، ولكن يحذر من تطاولهم على الله ورسوله أو طعنهم في الإسلام، فإن الله حرم استماع ذلك بدون إنكار، قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:140}، ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27185، 57344، 36991، 47679، 38253، 61372. (47/53)
والله أعلم.
68017
عنوان الفتوى:ما يقوله المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول رقم الفتوى:68017تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ماذا يقول المأموم إذا أطال الإمام في التشهد الأول، هل يكمل التشهد الثاني أم يعيد التشهد الأول أم يصمت إلى أن يقوم الإمام ؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي للإمام ولا للمنفرد أن يزيد في التشهد الأوسط على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأموم إذا كان موافقاً لإمامه أي كلاهما في التشهد الأول، ولكن له أن يدعو حتى يقوم إمامه لا أن يأتي بالصلاة على الآل وبقية الصلاة الإبراهيمية . أما إذا كان المأموم مسبوقا فالإمام في التشهد الثاني والمأموم في الأول مثلاً فإنه يستحب للمأموم أن يأتي بما يأتي به إمامه، ومنه الصلاة على الآل والدعاء متابعة لإمامه لأن القاعدة : أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقاً في التشهد الأول كما مر . (47/54)
قال البجيرمي رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية في كتابه تحفة الحبيب : ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لا من الإمام ولا من المأموم إذا كان موافقاً ، والأشبه في المأموم الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا استحب له الدعاء إلى أن يقوم إمامه فلا يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها ، وأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير ، وهو أولى للمأموم فيستحب له الدعاء فيه . ومنه الصلاة على الآل وهل بقية التشهد كذلك أو لا يأتي ببقية التشهد لأنه كنقل القولي .....؟ والذي اعتمده العلامة محمد الرملي الإتيان ببقيته ، بل يستحب الإتيان بدعائه ، ومنه الصلاة على الآل ..... وذلك أن القاعدة أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقاً في التشهد الأول ا ـ هـ
والله أعلم .
68019
عنوان الفتوى:من عمل الخير بمقدوره وعجز عن إكماله ينال أجر عامله رقم الفتوى:68019تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
1-المشكلة أنني في وقت الحيض_أعزكم الله_ أرى ألوانا مختلفة كدرة و صفرة و أضطر لقطع الصلاة و الصوم و لكن بعد أيام ينزل مني لون الحيض المعتاد مما يضطرني إلى البقاء 10 أيام فما فوق بدون صلاة فهل أرد الأيام التي لم أصل فيها أم أحسبها حيضا للإشارة فهذه المشكلة منذ أن بلغت و ذهبت إلى الطبيب و لكن لا جدوى فأنا في هذه الأيام لا أشك أنها الحيض بسبب المغص و أيضا في أيامها.أرجوكم أفيدوني. 2-نويت أن أصوم الأيام البيض و لكن لم أكمل بسبب العادة الشهرية, هل ثوابي من عند الله سبحانه بسبب النية ؟ (47/55)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصفرة والكدرة في زمن الحيض يعتبران حيضاً؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :6399 ، والفتوى رقم :5800 .
وعليه؛ فما تراه السائلة إذا كان يأتي في أيام الحيض فإنه يعتبر حيضاً بالإضافة إلى الأيام التي ترى فيها الدم ولو زاد ذلك بمجموعه على عشرة أيام ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن زاد على خمسة عشر يوماً فهي استحاضة وليست حيضاً. ولمعرفة ما تفعله المستحاضة تراجع الفتوى رقم : 29962 .
أما بخصوص نية الأخت السائلة صيام أيام البيض ولم تتمكن من إكمال ذلك بسبب العذر فظاهر الأحاديث يدل على أن النية يثاب عليها صاحبها؛ كما سبق في الفتوى رقم :22111 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن هذا الأمر أو الحديث وهو نية المرء أبلغ من عمله فأجاب: هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره مرفوعاً وبيانه من وجوه؛ أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه إلى أن قال: الثاني: أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامله . انتهى
واستدل رحمه الله على هذا المعنى بأدلة وافية .
والله أعلم .
6802
عنوان الفتوى:الإعجاب : ماهية وحكمه رقم الفتوى:6802تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل الإعجاب حرام؟ (47/56)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإعجاب قريب من الكبر، إلا أن الإعجاب يكون في العمل، والكبر يكون في النفس، والإعجاب هو أن يرى الإنسان عمله فيعجب به ويستعظمه ويستكثره. والكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: "بأنه: بطر الحق وغمط الناس"، فهو رد الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس والترفع عليهم، واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير، وأنه فوق الناس وله الفضل عليهم، وكلاهما ـ أي الإعجاب والكبر ـ خلق مذموم ومحرم شرعاً. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة". والأحاديث الواردة في ذم الإعجاب والكبر كثيرة جداً. والله أعلم.
68020
عنوان الفتوى:إدراك ركعة من المغرب قبل مغيب الشفق الأحمر رقم الفتوى:68020تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
68024
عنوان الفتوى:هل يرد السلام من كان على يمين المصلي أو يساره رقم الفتوى:68024تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
إذا سلم المصلي عن يمينه وعن شماله,هل يلزم من يجلس بجانبه أن يرد السلام عليه؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإنه لا يلزم من على يمين المصلي أو شماله أن يرد عليه لأن من على يمين المصلي إما أن يكون مصلياً أو يكون غير مصل، فإن كان غير مصل بأن كان جالساً -مثلا- أو مارا ثم صادف وجوده سلام المصلي فهذا لا يلزمه بالرد، ولو رد عليه كان ذلك حسناً ، قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج من كتب الشافعية ناقلاً عن ابن حجر: لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعاً للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره ا ـ هـ (47/57)
وإن كان من على يمين المصلي أو يساره يصلي -أي أثناء الصلاة- فلا يطالب بالرد وهو في الصلاة، وكذلك الأمر إن كان قد سلم ثم سلم أحد بعده فلا يطالب بالرد عليه . ولو رد عليه بسلامه فلا بأس بذلك؛ لعموم ما رواه أبو داود عن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض.
وللمالكية في رد المأموم على الإمام والمأموم بالسلام تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم :67286 .
والله أعلم.
68025
عنوان الفتوى:من صلى المغرب وحده ثم أدرك الجماعة رقم الفتوى:68025تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
41889.
وعلى هذا.. فإذا أعاد أحد صلاة المغرب في جماعة بعد أن أداها فإنه يشفع صلاته بركعة، قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث الذي ذكرنا في الفتوى المشار إليها والذي بعضه: إذا صليتما في رحالكما..... إلى آخر الحديث.
قال: وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. انتهى، ومحل الشاهد أنه يشفع صلاة المغرب إذا أعادها بعد أن أداها.
والله أعلم.
68026
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في مكث الجنب والحائض في المسجد وعبوره فيه بلا مكث رقم الفتوى:68026تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
68029
عنوان الفتوى:اللباس الإسلامي في بلاد الكفر ليس لباس شهرة رقم الفتوى:68029تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال : (47/58)
أخي الفاضل ما حكم اللباس الإسلامي في أورباهل يعد من لباس الشهرة علما بأنه لباس يلفت النظر .الرجاء الرد علي البريد الالكتروني.شكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لباس المرأة المسلمة يجب أن يكون ساترا لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما، فهذا حكم الإسلام في لباس المرة المسلمة سواء كانت في أوربا أو في غيرها.
وليس ذلك من لباس الشهرة المذموم شرعا، فقد عرف أهل العلم لباس الشهرة بأنه الثوب الذي يشتهر به صاحبه بين الناس لمخالفة لونه وشكله ثيابهم، ويختال فيه صاحبه عليهم عجبا وتكبرا.
أما اللباس في الإسلام فلا يتميز عن لباس الناس إلا بأنه ساتر صفيق غير محدد، فلا يأخذ شكلا معينا ولا لونا خاصا ولا يتميز عن لباس عامة الناس إلا بالمواصفات الشرعية.
وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى: 59751، 49795، 48916، نرجو الاطلاع عليها وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
6803
عنوان الفتوى:لا مؤاخذة على حديث النفس رقم الفتوى:6803تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل يحاسبنا الله على ما يدور فى صدورنا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يدور في صدر الإنسان مما لم يعمل أو يتكلم به، لا يحاسب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" متفق عليه. والله تعالى أعلم.
68030
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في إيقاد المصابيح في المسجد ليلاً رقم الفتوى:68030تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
السؤال: في القرية التي أسكن فيها يقوم المؤذن المكلف بالأذان في المسجد بإطفاء كل الأنوار الموجودة في المسجد ولا يترك أي بصيص من نور ، وقلت له على الأقل أترك مصباحا واحدا في أعلى المئذنة حتى يهتدي الناس عابرو السبيل للمسجد وخوفا من الطائرات التي تطير على ارتفاع منخفض، فقال لي بأن هناك حديثا صحيحا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن ترك أضواء المساجد مضاءة بعد الصلاة لأن هذا من الإسراف، أثابكم الله ما مدى صحة هذا الكلام؟ (47/59)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث يأمر بإطفاء سرج المسجد، ولعل الأخ المؤذن قصد الحديث الذي في الصحيحين عن جابر مرفوعاً قال: ..... وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
والعلة في السرج القديمة غير موجودة في السرج الحديثة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولو وجدت مصلحة لإبقاء سراج في المسجد فلا حرج في ذلك، سواء من السرج القديمة أو الحديثة، وأما لغير حاجة فقد نص الفقهاء على أنه يطفأ جميع سرج المسجد لما في ذلك من ضياع المال، لا سيما إذا كان من مال الوقف، وقد سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي عمن وقف على دهن السراج في المسجد هل يجوز سراجه جميع الليل وإن لم يكن فيه أحد؟ فأجاب بقوله: الذي أفتى به النووي أنه إنما يكون جميع الليل إن انتفع من بالمسجد ولو نائماً، فإن لم يكن به أحد ولا يمكن دخوله لم يسرج لأنه إضاعة مال.
وقال ابن عبد السلام: يجوز إيقاد اليسير من المصابيح ليلا مع خلوه احتراماً له وتنزيها عن وحشة الظلمة، ولا يجوز نهاراً لما فيه من السرف والإضاعة والتشبيه بالنصارى، ومن كلامه هذا يؤخذ تحريم إكثار الوقود في المساجد بحيث يزيد على الحاجة قطعاً أيام رمضان ونحوها وإن لم يكن من مال الوقف.
قال العبادي الحنفي في الجوهرة: ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه لجميع الليل، بل بقدر حاجة المصلين، ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، وهل يجوز أن يدرس الكتاب على سراج المسجد؟ ينظر، إن كان وضع لأجل الصلاة فلا بأس بذلك إلى أن يفرغوا من الصلاة. (47/60)
وقال ابن نجيم: ولا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاء، ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه كمسجد بيت المقدس، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام. أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل، كما جرت العادة به في زماننا، ويجوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه، قالوا: لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث الليل، لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به، فلا يبطل حقه بتعجيلهم، وفي ما زاد عن الثلث ليس لهم تأخيرها فلا يكون لهم حق الدرس.
وما سبق فيما لم تترتب على السراج مصلحة مقصودة كالدلالة عليه ليقصده الناس للصلاة فيه وعدم اصطدام طائرة مارة بمنارته ونحو ذلك، أما إذا ترتب عليه ذلك فلا شك إن إبقاء نور بقدر تحقيق المصلحة هو المطلوب.
والله أعلم.
68031
عنوان الفتوى:تمكين الصبي من مس المصحف بين الجواز وعدمه رقم الفتوى:68031تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
سؤالي هو :
هل يمكن للطفل الذي يبلغ السنة والنصف أو أربع سنوات أن يمسك المصحف الشريف لأنه عندما أقرأ القرآن الكريم يأتي الأطفال لكي يقلدوني ولا أريد أن أبعدهم لكي يتعودوا على حب القراءة هذا ما أنويه ؟
ولكم الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطفل المذكور لم يصل إلى مرحلة التمييز فلا يجوز تمكينه من مس المصحف مخافة العبث به وامتهانه . وإن كان الصبي مميزاً فلا بأس بتمكينه من مس المصحف للقراءة فيه والتعليم بشرط أن لا يمسه بثوب متنجس أو عضو متنجس . وسبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم :42681 . (47/61)
وعلى المسلم أن يسعى في تنشئة ذريته تنشئة صالحة، ومن ذلك تعويدهم في الصغر على محبة كتاب الله تعالى وربطهم به حتى ينشؤوا على محبته وتعظيمه وتعلمه والعمل به حتى يكون الولد صالحاً مستقيماً يدعو لوالده بعد الموت فينتفع الوالد لأن هذا من عمله الذي لا ينقطع بموته . ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . وللفائدة راجع الفتوى رقم :65786 .
والله أعلم .
68032
عنوان الفتوى:سقي الخنزير و قتله رقم الفتوى:68032تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
لو وجدت خنزيرا يكاد يموت من العطش هل أسقيه الماء؟ وهل له نفس الثواب الذي للرجل الذي سقى الكلب؟إذا كانت الإجابة نعم فكيف نوفق بين ذلك وحديث نزول عيسى آخر الزمان وقتله للخنزير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من وجد خنزيرا أو كلبا أو غيرها من الحيوانات يكاد يموت من العطش فسقاه كان له بذلك أجر.
لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر.
ونقل الحافظ في الفتح عن ابن التين قوله: ولا يمتنع إجراء الحديث على عمومه فيسقى الحيوان المأمور بقتله كالخنزير.. ثم يقتل لأننا أمرنا أن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة.اهـ
ولا تعارض بين حصول الأجر لمن أحسن إلى البهائم وبين قتل ما أمر من قتلها، فالإحسان مأمور به في كل شيء وعلى كل شيء حتى في حال القتل المأمور به شرعا ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة... الحديث. (47/62)
وحديث نزول عيسى عليه السلام جاء لبيان فساد عقائد النصارى وبطلان ما هم عليه وتقرير شريعة الإسلام.
ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية... وقال عنه النووي في شرح مسلم: فيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه وإبطال القول بأنه يترك إذا لم يكن فيه ضرر.اهـ
وعلى كل حال، فكل ذلك لا يتنافى مع الإحسان المأمور شرعا، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 53798، 61354.
والله أعلم.
68033
عنوان الفتوى:الصائم إذا تطيب ووجد طعمه في حلقه رقم الفتوى:68033تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
استعملت في نهار رمضان رائحة (عطر) كنت أجد طعمه في حلقي بعد الاستعمال فهل في ذلك شيء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 892 ، أنه لا بأس باستعمال العطور أثناء الصيام، وإنما اختلف في استنشاق البخور، وأكثر العلماء على أنه مفطر إن تعمد الصائم استنشاقه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55456 ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ليس بطعام ولا شراب ولا في معناهما غير مفطر، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه.. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يتبين لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه . انتهى (47/63)
والله أعلم .
68034
عنوان الفتوى:حكم استيفاء المكافأة لمن سقط اسمه سهوا من جدول المكافآت رقم الفتوى:68034تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
أعمل في دائرة حكومية وفي كل عام يكون لدينا ضغط عمل في أشهر الصيف فيطلبون منا العمل بعد الدوام وفي أيام العطلة ويقولون لنا لن تأخذو إجازتكم السنوية قبل إنجاز العمل الذي معكم فنعمل ليل نهار لنذهب في إجازتنا للأهل حيث إننا وافدون، وبعد عودتنا يحاسبوننا بغير ما وعدونا وقد يتم دفع أقل من نصف ما كنا نستحق، وهذا تكرر عدة سنوات، سؤالي: هل يجوز لنا أن نزيد في عدد الساعات التي عملنا بها حين نقدم لهم القوائم حتى إذا حسموا نصفها بقي لنا ساعات قريبة لما عملنا بحيث نقترب من حقنا الفعلي، مع العلم بأنهم ظلمونا لعدة سنوات وبمئات الريالات، أفيدونا أفادكم الله.
ويوجد لي سؤال آخر: في العام الماضي تم منح جميع الموظفين بدائرتنا مكافأة بنهاية العام بلا استثناء، ولسوء حظي سقط اسمي سهوا من قائمة المكافآت وقد بعثنا أكثر من مرة مطالبة بالمكافأة وأخبرونا أن لا يوجد موازنة وعليك أن تنسى الموضوع وبالمناسبة المكافأة كانت راتب شهر وليست قليلة، فسؤالي: هل يجوز لي بعلم مدير دائرتي أن أضيف عدد ساعات إضافية مع ساعات العمل التي عملتها والتي سيدفعونها لي مقابل الظلم الذي وقع علي بعلم مدير دائرتي وليس من عندي، أفيدونا، أرجو إعطاءنا بعض النصائح في الاحتساب عند الله حيث إننا يشهد الله لمظلومون ونحتسب عند الله الأجر إن لم نأخذه بالدنيا؟ (47/64)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما لم تتقاضوه من أجرة الدوام الإضافي مستحقا لكم استحقاقاً ثابتاً لا شبهة فيه، ولم تجدوا طريقاً للحصول عليه أو على بعضه إلا أن تزيدوا في القوائم في عدد الساعات التي عملتموها، فلا حرج في ذلك بشرط أن تقتصروا فقط على استيفاء حقكم دون الزيادة عليه، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق، وراجع الفتوى رقم: 36045، والفتوى رقم: 38796، والفتوى رقم: 57897.
ومحل استيفاء الحق بهذه الطريقة هو فيما مضى وثبت لكم من حقٍ ظلمكم المسؤولون في هذه الدائرة بمنعكم من تقاضيه، أما فيما يستقبل مما لم يتحقق فيه ظلم المسؤولين ولكن تخشون فقط من أن يجروا على عادتهم في ظلمكم، فلا يجوز أن يستوفى بذلك، إذ من الممكن أن لا يقع الظلم بسبب وجود مانع من الموانع، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32134، والفتوى رقم: 66155.
هذا ما يتعلق بسؤالك الأول، وما يقال فيه يقال أيضاً في سؤالك الثاني، فإذا كانت هذه المكافأة مستحقة لك وليست هبة من الدائرة التي تعمل فيها ولم تجد طريقاً للحصول عليها، إلا أن تزيد في عدد الساعات التي عملتها، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت هبة من الدائرة -وهذا هو الظاهر- فلا يجوز لك هذا لأن الدائرة لها الحق في أن تهب لبعض الموظفين دون بعض. (47/65)
والله أعلم.
68035
عنوان الفتوى:سكرات الموت وخروج نفس المؤمن بيسر رقم الفتوى:68035تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
هل سكرات الموت تهون على العبد الصالح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن للموت سكرات وأنه لا يسلم أحد من سكراتها كما في الفتوى رقم: 54685 ، وبينا أن المؤمن يخفف عنه عند خروج النفس فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بخلاف نفس الكافر كما في الفتوى رقم: 60147 .
والله أعلم .
68036
عنوان الفتوى:الحكمة في تغليظ العقوبة على المظاهر رقم الفتوى:68036تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
11035.
وبينا أن تقييدها بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها دون تقييد في كفارة الظهار وكفارة اليمين يحمل فيه الجمهور المطلق على المقيد، فيشترطون الإيمان في الرقبة المعتقة في كل تلك الكفارات وهو أسلوب عربي مبين لأن البلاغة الإيجاز، وكلما كان الكلام قليلا دالا على المقصود كان أولى، والتقييد في مكان يغني عن تكرار القيد في الأماكن الأخرى إذا اتحد الحكم والسبب، أو اتحد الحكم واختلف السبب كما هنا، وانظر الفتوى رقم: 46261.
وأما لماذا كانت العقوبة مثل عقوبة قاتل النفس؟ فالله تعالى أعلم، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، ما شرع إلا لحكمة يعلمها سبحانه أدركنا ذلك أم لم ندركه، ولا يجوز للمسلم أن يقف حتى يعلم العلة ويدرك الحكمة فحسبه التسليم لعلم وحكمة اللطيف الخبير، ولا يبقى في نفسه شك أو تردد، كما قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65} وهنا قد ختم سبحانه حكمه في الظهار بقوله: ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة: 3} قال الطبري: عند ذلك أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به فتنتهون عن الظهار وقول الزور، وقال ابن كثير: تزجرون به. وقال الشوكاني: ذلكم: أي الحد المذكور. توعظون به. أي تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار. وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة. قال الزجاج: معنى الآية: ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به، أي غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار (47/66)
هذا بعض ما ذكر في حكمة تغليظ العقوبة هنا على المظاهر.
والله أعلم.
68037
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم احتراف الرياضة رقم الفتوى:68037تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
هل اتخاذ الرياضة عملا فى الدنيا والانشغال بها و تقاضي أجر عليها حلال ؟ فنجد فى هذا العصر أناس اتخذوا الرياضة عملا يكسبون منه و يعيشون فقط على هذا المال المكتسب من الرياضة أليس التفرغ للعب يناقض الشريعة الإسلامية إذ الوقت \"هبةٌ من الله\" سوف يسأل الإنسان عنها فلدى الإنسان تكاليف كثيرة، حتى لو أداها فإن إهدار \"الوقت\" كله في غير \"المفيد\" (اللعب) هو مما يناقض مقاصد التشريع وأحكامه و الهدف الذى خلق الإنسان من أجله و هو العمل من أجل إعمار الأرض. (47/67)
أليس اتخاذ الرياضة وسيلة لكسب الرزق ينافي هذا المبدأ الذى خلق الإنسان من أجله؟؟
أليس الأولى العمل بشيء يجلب المنفعه لأرض الله عز و جل؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الضوابط الشرعية اللازمة لجواز العمل في مجال الرياضة وذلك في الفتوى رقم 7161 ،
وقد بينا هناك أنه ينبغي للمسلم أن يترفع عن التكسب بالرياضة ، لأنها من جنس المكاسب الدنيئة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كسب الحجام خبيث . رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ، مع أن الحجامة ينتفع بها الناس . فالأولى بالمرء أن يتخذ لنفسه عملاً آخر ، علما بأن ممارسة الرياضة وفق الضوابط الشرعية من الأشياء النافعة التي لا تتعارض مع مقاصد التشريع والتي تؤدي إلى تحقيق أهداف نبيلة ، وليست من إضاعة الوقت وراجع لذلك الفتوى رقم : 17474 .
والله أعلم .
68038
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:68038تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
40902، والفتوى رقم: 53185.
والله أعلم.
68039
عنوان الفتوى:هل الحرمان الشريفان من مواطن استجابة الدعاء رقم الفتوى:68039تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
ماهي أماكن استجابة الدعاء في الحرمين الشريفين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن الحرمين من مواطن استجابة الدعاء أو أحدهما، لكنهما مكانان شريفان عظيمان تعظم فيهما الطاعة ويضاعف أجرها، وتكبر المعصية ويزداد خطرها . (47/68)
وقد بينا أوقات وحالات استجابة الدعاء في الفتوى رقم: 21256 ، وللاستزاده نرجو مراجعة الفتوى رقم : 46172 .
والله أعلم .
68042
عنوان الفتوى:بيع برامج الحسابات للفنادق التي تبيع الخمور رقم الفتوى:68042تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
3143، والفتوى رقم: 10881، والفتوى رقم: 38400.
والله أعلم.
68043
فتاوى
عنوان الفتوى:مصارعة الجن في النوم رقم الفتوى:68043تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
خلال هذه الأيام أرى في منامي أني أصارع الجن، فهو يحاول إيذائي وأنا أصارعه بقراءة القرآن الكريم وبقول الله أكبر حتى ينصرف عني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رأى ما يكره في نومه ينبغي له أن يتفل عن يساره ويتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ولا يحدث بذلك أحداً فإنها لا تضره، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من شر الشيطان ولا يحدث بها أحداً فإنها لا تضره.
وننصح السائل الكريم بالأذكار المأثورة وخاصة عند النوم، وأهمها آية الكرسي، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 11014.
والله أعلم.
68044
عنوان الفتوى:من حلف أنه إذا فعل شيئا معينا سيدفع مبلغا من المال رقم الفتوى:68044تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
16553، 4932، 10595.
والله أعلم.
68045
عنوان الفتوى:هل التكليف مرفوع عن مريض الاكتئاب رقم الفتوى:68045تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
26806.
وما دام صاحبه يتمتع بعقله فإن التكاليف الشرعية لا تسقط عنه، فيؤديها حسب استطاعته، كما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16} وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالتكليف مناطه العقل ولا يسقط ما دام موجودا. (47/69)
أما إذا وصل به الأمر إلى حد فقدان العقل فإن التكاليف تسقط عنه، وقد قال أهل العلم إن الله إذا سلب ما وهب ـ العقل ـ أسقط ما أوجب.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 44197، 50668.
والله أعلم.
68046
عنوان الفتوى:اسم كل سماء ولونها رقم الفتوى:68046تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
هل كل سماء لها اسم ولون
اسم السماء الدنيا الأولى رقيع = وهي من دخان
اسم السماء الثانية قيدوم = وهي على لون النحاس
اسم السماء الثالثة الماروم = وهي على لون النور
اسم السماء الرابعة أرفلون = وهي على لون الفضة
اسم السماء الخامسة هيفوف = وهي على لون الذهب
اسم السماء السادسة عروس = وهي ياقوتة خضراء
اسم السماء السابعة عجماء = وهي درة بيضاء
وهل هذه الأ سماء صحيحة ؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر السيوطي في الدر المنثور والقرطبي في تفسيره نحو ذلك، قال السيوطي: أخرج أبو الشيخ عن سلمان الفارسي قال: السماء الدنيا من زمردة خضراء واسمها رقيعاء ، والثانية من فضة بيضاء واسمها أزفلون ، والثالثة من يا قوتة حمراء واسمها قيدوم ، والرابعة من درة بيضاء واسمها ماعونا ، والخامسة من ذهبة حمراء واسمها ريقا ، والسادسة من ياقوته صفراء واسمها دقناء ، والسابعة من نور واسمها عريبا .
وذكر روايات كثيرة وأغلبها من الأخبار الإسرائليه عن كعب الأحبار وغيره، وما رفع منها لا يصح لانقطاع سنده ، وحسب المسلم في ذلك أن يقرأ قوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ* الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ {الملك: 1 -5} وأما معرفة اسم كل سماء ولونها وصفتها فهذا مما لم يكلف المسلم به شرعاً، ولا يفيده في دنياه ولا في أخراه ولم يصح به دليل . فينبغي صرف النظر عنه والاهتمام بما ينفع المرء في دنياه أو آخرته . (47/70)
والله أعلم .
68047
عنوان الفتوى:لا يجوز رمي الدجاج غير الصالح للآدمي حياً للسباع رقم الفتوى:68047تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
1646، 50162، فإذا كان الدجاج لا يصلح للآدميين أكله وأردت التخلص منه فلتذبحه أولاً ولتفعل به بعد ذلك ما تشاء، وراجع الفتويين، 18848، 15642.
أما إذا كانت الدجاجة تصلح للاستعمال الآدمي فلا يجوز إتلافها أصلا أو التخلص منها مع إمكانية الاستفادة من أكلها أو إعطائها للغير ليأكلها، لما في إتلافها من السرف والتبذير المذمومين، وقد بينا حكم الإسراف والتبذير في الفتويين 19064، 12649.
والله أعلم.
68048
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إطعام الحيوانات العلف المخلوط بمسحوق لحم وعظم رقم الفتوى:68048تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
6861، 18972، 11123.
والله أعلم.
6805
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:6805تاريخ الفتوى:24 محرم 1422السؤال : السلام عليكم، أريد أن أسال عن شخص يريد الذهاب إلى الحج وهو يتعامل بالربا من فترة طويلة والآن بقي عليه دين فماذا يفعل بعد عودته من الحج، وهل حجه صحيح وجائز أم لا؟ (47/71)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
تم إلغاؤه لتكرره
68051
عنوان الفتوى:المساهمة في وضع القوانين المخالفة للشرع حرام رقم الفتوى:68051تاريخ الفتوى:07 رمضان 1426السؤال :
49665، 11303.
والله أعلم.
68052
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الهدايا بين العشيقين قبل أن يتوبا رقم الفتوى:68052تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
أنا الآن مخطوبة لرجل كانت تربطني به علاقة محرمة، ولكن هذه الخطوبة تمت بعد أن تركنا هذه الفاحشة العظيمة بسنوات وتأكدنا أن كلانا قد زجر وردع عن الرجوع إليها وأشهدنا الله الذي لا إله إلا هو على صادق توبتنا وندمنا الذي لا يعلمه إلا هو فقد صدق الله حين قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سؤالي هو يا شيخ: أنه بعد فترة من خطبتي قرأت فتوى تحرّم الهدايا بين من كان بينهم علاقه محرمة وأنا لم أكن أعلم ذلك، فماذا أفعل بالهدايا التي أعطاني إياها خطيبي قبل التوبة والخطبة هل أعيدها له، وإن أعدتها له ثم قام بأخذها وتقديمها لي مرة أخرى على أساس أنها هدية من خطيب إلى خطيبته، فهل يجوز لي أخذها أم لا؟
وسؤال آخر: أنه قبل التوبة كنت قد دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية ولم يكن معي المبلغ فقام هو بدفع جزء من المبلغ وحين أردت أن أعيده له رفض وقال إنها مساعده منه، فهل أعتبر هذا المبلغ من ضمن الهدايا، والهدايا التي تم استهلاكها ولا أعلم ثمنها كيف أعيدها، ملاحظه: هو يقول إن هذه الهدايا لم تكن بنية ثمن لاستمتاعه المحرم، فبعضها كان بسبب مناسبة تخرج أو عيد ميلاد (أعلم ان أعياد الميلاد محرّمه تركتها أيضا) أرجوك إفادتي فأنا أريد التطهر من كل ما هو حرام؟ وجزاكم الله خيراً. (47/72)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هذه الهدايا مقابل استمتاعه بك فلا مانع لك من تملكها والانتفاع بها، ولا حاجة إلى ردها إليه ليقدمها لك هدية مرة أخرى تحايلاً على حلها.
أما إذا كانت هذه الهدايا أو بعضها مقابل استمتاعه المحرم بك، فالواجب عليك هو التخلص مما كان منها مقابل ذلك الاستمتاع، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة فلا يُرد إلى من استوفى المنفعة لئلا يجمع بين العوضين، ولئلا يُكافأ على معصيته، وكذا لا يجوز لك إمساكه لنفسك لأن المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به.
وما أنفقتيه من هذا المال في الماضي في هذه الحالة لا شيء عليك فيه، والظاهر من السؤال أن هذه الهدايا لم تكن مقابل استمتاعه المحرم بك كما ذُكر على لسانه في نص السؤال، وراجعي الفتوى رقم: 57809، والفتوى رقم: 65891.
ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتكما وأن ييسر لكما الخير، وأن يختم لنا ولكما بخاتمة السعادة.
والله أعلم.
68054
عنوان الفتوى:هل يستطيع الإنسان التحكم في نوع الجنين رقم الفتوى:68054تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
13174، والفتوى رقم: 19646،
والواجب على زوجتك أن توقن بقضاء الله وقدره وأن لا تمنعك حقا هو لك لأجل هذا الأمر، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50942.
والله أعلم.
68057
عنوان الفتوى:سبب سجن يوسف عليه السلام مع ظهور براءته رقم الفتوى:68057تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال : (47/73)
كيف سجن سيدنا يوسف، مع العلم بأن الحقيقة قد ظهرت لقوله تعالى: فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} (28) سورة يوسف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ {يوسف:35}، قال الطبري: ليسجننه إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم... وذكر أن سبب حبسه في السجن كان شكوى امرأة العزيز إلى زوجها أمره وأمرها.. وذكر عن السدي قال: قالت: المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه ولست أطيق أن أعتذر بعذري، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر، وإما أن تحبسه كما حبستني، فذلك قوله تعالى: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
وسياق الآيات يفيد أن سجنه كان بسبب كيد امرأة العزيز، فقد صرحت بذلك حيث قالت: وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ* قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ {يوسف:32-33} فامتنع منها فأدخل السجن بسبب كيدها له وما ادعته عليه وإغراء العزيز به، قال ابن كثير: ثم بدا لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين..... وكأنهم -والله أعلم- إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك، ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة...
وقال القرطبي: وقيل ألجأها الخجل من الناس والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب، مكان خوف الذهاب لتشتفي إذا منعت من نظره... أو كادته رجاء أن يمل حبسه فيبذل نفسه. (47/74)
ولعل الأقرب من ذلك كله -وإن كان لا تعارض بين تلك الأقوال- أن سجنه كان بسبب كيد امرأة العزيز، قال الشوكاني: كانت امرأته هي الغالبة على رأيه، الفاعلة لما يطابق هواها في يوسف، وإنفاذ ما تقدم منها من الوعيد له بقولها: وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ. فلم يفعل ما أمرته به فسجن.
والله أعلم.
68058
عنوان الفتوى:تسجيل الولد في السجلات الرسمية بغير اسم أبيه رقم الفتوى:68058تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
لدي مشكلة تؤرقني جداً وأرجو منكم إرشادي ماذا أفعل ، والموضوع هو أن لي صديقاً من الصغر وله أخت تصغره بسنوات تزوجت من شاب سعودي عرفياً علي يد أخيها المحامي وبعد فترة انفصل عنها ونتج عن هذا الزواج طفل ولكن الزوج اختفي بعد أن عادت الى مصر ولم تستطع العثور عليه لاستخراج شهادة ميلاد للولد ولم تنفع المحاولات القضائية في الاعتراف بهذا الطفل فهو لا يريد الاعتراف به ولا يسأل عنه وأصبح الولد في سن المدرسة وتزوجت أخته من الطبيب الذي تعمل لديه وهو إنسان متدين وعلي خلق وتعاطف مع قضيتها وقرر أن يرعاها وابنها وقد طلب مني صديقي أن أوقع على ورقة تفيد بأن الولد هو ابن الطبيب وأقسم لي أن هذا الإجراء فقط لعمل شهادة ميلاد للولد لتقديمها للمدرسة ليس إلا وقد وقعت علي هذه الورقة وأنا مرتاح الضمير لأن الهدف إنساني ولعلمي أن الطبيب رجل فاضل ولن يفعل ما يغضب الله ولكن الآن أفكر في هذا الأمر كثيرا وأخاف أن يعاقبني الله وأقسم بالله أني فعلت هذا من أجل حل مشكلة هذا الطفل فما رأي حضراتكم في هذه القضية وهل أخطات التصرف عندما وقعت على هذه الورقة وإن أخطأت من وجهة نظر الشرع فما العمل لكي أكفر عن خطئي هذا ؟
أنا أريد أن أموت وضميري مستريح أرجو الرد سريعا لأن هذا الأمر سبب لي كثيرا من التعب النفسي ؟ (47/75)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الولد يُنسب إلى الشاب الذي تزوج بهذه الفتاة سواء كان عقد نكاحها صحيحاً أم فاسدا ؟ لأن النسب يلحقه بالزوج في النكاح الفاسد ما داما يعتقدان حل النكاح وقت الحمل بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش . رواه الجماعة إلا أبا داود . وقد بينا ذلك في الفتوى رقم :51691 .
ويحرم على الشاب المذكور في هذه الحالة أن يُنكر نسب هذا الولد له لورود النهي الشديد عن ذلك، وقد بيناه في الفتوى رقم : 58272 .
فإذا احتاج هذا الطفل إلى أن يُقيد في السجلات الرسمية باسم غير أبيه من أجل تسيير وتيسير معاملاته في المدارس والمستشفيات وغيرها فلا نرى مانعاً من ذلك بشرط ألا يكون هذا التسجيل مؤدياً إلى التبني المحرم ، وقد بينا هذا بشروطه في الفتويين :32352 ،45060 .
والله أعلم .
6806
عنوان الفتوى:قول الفقهاء في إخراج الزكاة على دفعات رقم الفتوى:6806تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟ وهل يجوز إخراجها قبل وجوبها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها، فذهب الإمام مالك إلى منعه إلا بزمن يسير كشهر مثلا ، وذهب الجمهور إلى جوازه: منهم الأئمة الثلاثة. وما ذهب إليه الجمهور يشهد له ما رواه أبوعبيد في الأموال بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه تعجل من العباس صدقة سنتين" أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وحسنه لألباني في إرواء الغليل.
كما يترجح أيضا بالدليل النظري وهو أن تعجل الزكاة من مصلحة الفقير، وتأخيرها إلى زمن الوجوب من باب الرفق بالمالك، وعليه فإذا رضي المزكي بالتعجيل وسمحت به نفسه فأي مانع يمنع ذلك؟ (47/76)
وأما إخراج الزكاة على دفعات فإذا كان بعد الوجوب فلا يجوز، لوجوب إخراج حق الفقير كاملاً وافياً عند حلوله، ولاشك أن إخراجه على دفعات فيه نوع من التأخير والمماطلة بحق الفقير، أما إذا كان إخراجها على دفعات قبل وجوبها، على القول بجوازه الذي ذهب إليه الجمهور - وهو الصواب - فلا مانع منه. والله تعالى أعلم.
68060
عنوان الفتوى:الدية والكفارة هل تلزمان من لم يفرط في أسباب السلامة رقم الفتوى:68060تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
أرجو الإجابة على سؤالي مباشرة وعدم تحويلي إلى أسئلة مشابهة قبل 3 سنوات كنت أقود سيارة وكان معي أختي وبنت خالي في طريق ضيق جدا ومرتفع بسرعة 100 كلم، وفجأة انحرفت السيارة وسارت على جانب الطريق حاولت السيطرة عليها لكن فجأة وقعت السيارة في حفرة كبيرة مما أدى إلى انقلابها عدة قلبات نتج عن الحادث وفاة بنت خالي وإصابة أختي إصابة بالغة وأنا إصابة متوسطة، نقلنا للمستشفى وحققت الشرطة معي وأنا في حالة هستيرية ولا أدري ماذا قلت لهم وحملتني الشرطة المسؤولية 100%، وذلك لعدم وجود طرف ثان والسرعة الجنونية على حد تعبيرها وعدم عمل المناسب لتجنب الحادث متناسين سوء الطريق والحفرة التي كانت السبب الرئيسي للانقلاب والوفاة وليس عليها أي حاجز أو يسبقها إنذار بوجودها علما بأني أعتقد اعتقادا كبيرا أن الإطار انفجر وخالي يقول إني غفوت، فما الحكم في هذا، وهل هو قتل وماذا علي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد تفقدت السيارة قبل استخدامها وتأكدت من صلاحها للاستعمال ولم يصدر منك ما يخالف قانون المرور أثناء القيادة من تجاوز حد السرعة أو السياقة وأنت في وضع تكون فيه معرضاً للنوم بسبب الإرهاق وقلة النوم وما شابه ذلك، نقول: إذا سلمت من كل ذلك ثم وقع الحادث بعد ذلك، فإنه لا شيء عليك شرعاً فيما حدث من الإصابات أو غيرها. (47/77)
أما إن كنت تعلم أنك قد فرطت في شيء من أسباب السلامة فإن عليك كفارة قتل الخطأ وهي تحرير رقبة مؤمنة إن وجدت، وإلا فصيام شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى، ودفع دية المقتول وهي على العاقلة إلا أن يعفو عنها أولياء الدم فهي حقهم، وذلك لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
وأما قول خالك إني عفوت ، فإن كان قصد أنه عفا عن الدية فإنها تسقط عنك -في حال ثبوتها عليك- إن كان هو الوارث وحده، وإن كان معه غيره فإن نصيبه منها يسقط دون نصيب غيره ممن لم يعف من الورثة.
وإن كان قصدك بقوله (إني غفوت) بالغين المعجمة أي أنك نمت أثناء القيادة فإن كنت لم تشعر بنعاس أو إعياء أو تعب قبل ذلك ثم فاجأك النعاس فإنه لا شيء عليك لأنك أخذت بالأسباب اللازمة كما مر، أما إذا كنت تشعر بالنعاس قبل القيادة فإن عليك الدية والكفارة كما سبق. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27271، والفتوى رقم: 2152 وما أحيل عليه فيهما. (47/78)
والله أعلم.
68064
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الفلاح ثمن السماد وآلات الحراثة بالربا رقم الفتوى:68064تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
ما حكم التعامل مع الجمعيات الزراعيةالتي تتعامل بالفوائد، ونحن نأخذ من هذه الجمعية مستلزمات الإنتاج من أسمدة وحراثة بالآلات وغيرها مع العلم بأننا مضطرون لأننا لانملك ثمن المستلزمات وقت خدمة الأرض حتى الأرض لم نمتلكها حتى الآن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة من المحرمات العظيمة لأنه ربا، والربا من الكبائر التي نهى الله عباده عنها، واستحق اللعنة بسببها كل من آكل الربا وموكله، كما في الحديث : لعن الله آكل الربا وموكله . رواه مسلم
فالفلاح إذ يقترض ثمن السماد وآلات الحراثة ويرده بزيادة موكل للربا، فالواجب الكف عن هذا و التوبة إلى الله عزوجل مما مضى . هذا واعلم أن الربا لا يباح إلا عند الضرورة، وراجع في حد الضرورة الفتوى رقم : 4546 .
والله أعلم .
68065
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعانة بالجن لعلاج المصروع رقم الفتوى:68065تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
مشكلتي منذ خمس سنوات حيث حصل لي صدمة قوية أحسست على إثرها أني أطير في الهواء, وأصابني تشنج في أطرافي فأحضر لي زوجي سبع ورقات سدر وطلب مني أن أدقها بين حجرين وبالفعل نفذت ما طلبه مني وأثناء دقي لها أحسست بأن قوة غريبة تفصل بين يدي ولم أستطع إكمال دقهم وإذا بي أصرخ صرخة مدوية وأغميت على الفور ولا زالت الحالة تتطور لدي إلى الآن وخاصة عندما يقترب مني زوجي وازدادت الحالة سوءا إلى أن عثر زوجي على شيخ يرقيني فذهبنا إليه، عندما وصلنا لبيت الشيخ طلع يستقبلنا وقال انتظروا بالسيارة قليلا لأني أعالج حرمة حالتها صعبة، انتظرنا ثلث ساعة ثم خرج لنا واعتذر مرة ثانية قائلا إذا ما عندكم مانع وما بتخاف أم أحمد تفضلوا بالدخول لأن الحرمة طايحة في الأرض وحالتها صعبة ولا نريد أن تنتظروا كثيرا، أنا فكرت الحرمة مصروعة فقلت عادي أدخل وأمري لله، ولكن عندما أدخلني الشيخ إلى الغرفة وجدت بها حرمة جالسة على الكرسي أجلسني بجانبها ويوجد رجل نائم على السرير لا يتحرك (يقرؤون عليه أيضا) جلست على الكرسي بجانب هذه المرأة والتي تدعى أم حسين وإذا بها تكلمني وتقول لي لماذا أنت لابسة عباية على الكتف ومنقبة لأنه لا يجوز أن يرقيك الشيخ وأنت على هذه الحالة، أنا قلت لها الله يجزيك الخير, فأخذت طرف شالتي وأرادت أن تضعهما على رأسي فعملتها أنا وإذا بالشيخ يحضر لي شالة وضعها على رأسي، إلى هنا لا يوجد مشكلة. (47/79)
ولكن هذه المرأة لم تتركني في حالي كل شويه تقول لي ما تخافي ربك، لماذا أنت غير ملتزمة، ولماذا عباية الكتف وووو فقلت(خليك بحالك يا حرمة) فقالت لي أولا أنا ماني بحرمة أنا جني كافر ورغم أني كافر لا أرضى بالغلط ولازم أنصحك، أنا غير مصدقة لقولها إلا عندما سمعت الشيخ يقول لها انثبر يا سعيد وأنطم واترك المرأة بحالها، فقالت أم حسين (الجني فعليا) والله ما رح أنثبر ورح أعلم زوجها عنها! المهم أثناء رقية الشيخ علينا صارت المرأة تصيح ورغم ذلك تتحركش فيني وأنا دائمة الذكر وكنت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (في سري) فقالت لي أيوة حصني حالك بس أوعدك ما أروح أفوت فيك، وتوالت الرقية والمرأة تأذت كثيرا أي الجني الذي بها تأذى كثيرا وبعد فترة ركز القراءة علي فسألني الشيخ ماذا تحسين قلت له فقط تنميل في الأيدي فهنا قال الجني الذي في أم حسين للشيخ لا تتعبوا روحكم والله ما فيها شي لو فيها 100 جني كان اهتزت بس اقروا عليها آيات السحر والعين وما فيها إلا العافية، وبعد فترة أمسكت يدي هذه المرأة (فعليا الجني) وبالعافية قدرت أخلص أيدي منها (قوية كيد الرجال) ساعتها أدركت أنه هذا فعلا جني وليس الحرمة التي بجابني، وعملت معي حركة ثانية أنا حاطة يدي على رجلي أحسست أن شيئا يلمس يدي من الساعد فحركت يدي قليلا وإذا هي يده أنا داخليا نقزت بس ما أظهرت وصارت تقول للشيخ -عني- هذه الحرمة تجمدت عمرها ما هي شايفة جني، والحمد لله الله ستر وعمري ما رح أرجعلهم (طبعا اللي جنبي امرأة ولكن الجني اللي فيها كان يسولف معي وصوته مثل صوت المرأة لكن حركاته أعوذ بالله فعلا حركات غير متوازنة ومجنونة) ملاحظاتي: أحسست بأن هذا الشيخ كان يدبر لأن يجمعني بهذا الجني لمعرفة ما بي لأني عندما سألت زوجي عن الرجل المقعد الذي بنفس الغرفة قال لي أحضروه ليعرف الجني الموجود بالمرأة التي بجانبك عمن عمل له السحر والعين والتلبس، فقلت لزوجي نحن (47/80)
نعلم أن الاستعانة بالجن لا تجوز قال لي بلى نعرف ولكن من دلني على الشيخ ثقة وربما هناك حالات جائز أن الشخص يستعين بالجن فلم أقتنع بهذا، وكذلك طلب الشيخ من المرأة أن تعلمه طريقة دهن الزيت على يد المقعد فكأنها لم ترض في البداية وقال لها الشيخ عادي بما أنك تلبس قفازا (طبعا هو يكلم الجني ولكن كيف طلب هذا من الجني وبنفس الوقت المرأة ترددت وكأنها صاحية!!!!!! أرجو الإفادة عن كل استفسار في الرسالة هذه؟ ولكم جزيل الشكر. (47/81)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمعالج أن يكشف شيئاً من بدن المرأة إلا إذا دعت ضرورة العلاج إلى ذلك، كما لا يجوز له أن يخلو بها دون محرم لها، والأولى أن تعالج المرأة امرأة مثلها حفاظاً على ستر العورات وسداً لذرائع الفساد.
وما ذكرته في السؤال من استعانة هذا المعالج بالجن لمعرفة بعض الذي يُعاني منه المرضى أمر مختلف فيه بين الفقهاء وجمهورهم على منعه وهو الأحوط، لكن أجازه بعضهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7369، 49554، 9734، 54502.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 2244، والفتوى رقم: 4310، وللتفريق بين المعالج بالقرآن وبين المشعوذ تراجع الفتوى رقم: 6347.
والله أعلم.
68066
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إقامة الولائم احتفالا بقدوم رمضان رقم الفتوى:68066تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
631.
وكون هذه المسألة من العادات القديمة ليس بمبرر لمشروعيتها، فالخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في الابتداع في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
ومع هذا، فإن المسلم ينبغي له الحرص على الإنفاق في وجوه الخير خصوصا في شهر رمضان عن طريق إفطار الصائمين والتصدق على المحتاجين والاتصاف بالجود والكرم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. (47/82)
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 54353.
والله أعلم.
68067
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من قال: إن تقاليد مجتمعنا فوق الدين رقم الفتوى:68067تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
ما حكم الذي يقول إن عادات وتقاليد مجتمعنا أو قبائلنا (البدو) فوق الدين، بأنهم يعملون بأمر الدنيا بما لم يشرع الله ورسوله؟ وجزاكم الله خيراً بما ستعينوني وتفتوني به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو حال قائل تلك العبارة من أحد أمرين: فإما أن يقصد أن عاداته وتقاليده أسمى من الدين وأحكم فهي مقدمة على الدين لو عارضها وهذا كفر والعياذ بالله يجب تنبيهه إلى ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل، وإن أصر بعد تنبيهه فهو كافر لما في ذلك من رد حكم الله وتكذيب كتابه فقد قال: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ {الأنعام:57}، وقال في من استهزأ بالدين: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65-66}.
ونص العلوي في نوازله على ردة من رد حكم الله أو حكم رسوله، أو قال غيرهما أولى منهما. واستدل بقوله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}.
وأما إن كان قصده غير ذلك كأن يقصد أن العادة والعرف يقرهما الشرع ونحو ذلك فإنه لا يكفر، وينبغي أن يصحح اللفظ ويقوِّمه لأنه يوهم ما لا يليق.
هذا مع التنبيه إلى أن القول المحتمل لا يحكم بردة صاحبه إلا بعد بيان الحق له وإصراره عليه ويتبين مقصوده، قال ابن مايابي في نظم نوازل العلوي: (47/83)
والارتداد لا عليه يحمل * لفظ له على سواه محمل
ومدخل ألفا من الملاحده * أقرب من مخرج نفس واحده
والله أعلم.
68068
عنوان الفتوى:الفرق بين الشريعة والدين رقم الفتوى:68068تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
ماالفرق بين الشريعة و الدين ؟
وماذا تعني هيمنة الاسلام على سائر الرسالات السابقة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فرق بين الشريعة والدين فكل منهما يطلق على الآخر . إلا أنه قد تستعمل الشريعة فتطلق على السنن والأحكام كما في قوله تعالى : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا {المائدة: 48 } أي سبيلاً وسنة، قال ابن كثير : والسنن مختلفة في التواراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة ، فهنا استعملت الشريعة استعمالاً خاصاً فلم تشمل التوحيد . وكذلك الدين قد يستعمل استعمالا خاصاً أيضاً فيطلق على التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم : نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. قال ابن كثير: يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله . وأما الشرائع فمختلفه في الأوامر والنواهي، هذا من حيث الاصطلاح .
وأما من حيث اللغة فالشريعة هي السنة والطريقة، وأصلها مورد الماء الذي تشرع فيه الدواب كما في اللسان ، وفي مختار الصحاح : الشريعة شرعة الماء وهي مورد الشاربة، والشريعة أيضاً ما شرع الله لعباده من الدين . والدين هو ما يدين له المرء ويخضع له، ودين الإسلام أي شرائعه وأحكامه .
وأما معنى هيمنة الإسلام على سائر الرسالات فالمقصود حفظه لها وشهادته عليها ونسخه لها، قال الطبري : وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو مهيمن. وللاستزاده نرجو مراجعة الفتوى رقم :38873 ،15620 . (47/84)
والله أعلم .
68069
عنوان الفتوى:القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة والسنة تالية له رقم الفتوى:68069تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
البلاغة في القرآن والحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أهم مصادر البلاغة والبيان، فقد أنزل الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين، وأتى فيه من أساليب البلاغة ما يعجز أرباب اللغة عن مضاهاته والإتيان بمثله، كما قال الله تعالى: فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {البقرة:23}، فبهتوا حتى قال قائلهم وهو الوليد بن المغيرة: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق... كما عند عبد الرزاق وغيره.
وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت تالية للقرآن في الفصاحة والبلاغة، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم؛ ذكر عياض في الشفا قال: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل، والموضع الذي لا يجهد، سلامة طبع، وبراعة منزع، وإيجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم، وخص ببدائع الحكم...اهـ
هذا من حيث العموم والشمول في ذلك، وإن كنت تسأل عن جزئية بلاغية في أسلوب القرآن والسنة النبوية فينبغي توضيحها وبيانها... وحسن السؤال نصف الجواب كما يقال.
والله أعلم.
6807
عنوان الفتوى:دعوة الوالدين على أولادهما مستجابة رقم الفتوى:6807تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل دعاء الأم على ابنها مستجاب دائما لسبب أو بدون سبب؟ (47/85)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دعوة الوالد على ولده عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات المستجابة فقال :" ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن : دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم" . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود و الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أن يدعو على ولده إلا بخير، فقال كما في صحيح مسلم وغيره" لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم ،لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم" ومن المعلوم أن الوالدة والوالد في هذا سواء، فعلى الوالدين أن يتجنبا الدعاء على أولادهم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على دعائهم، كما صح بذلك الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في (قصة جريج وأمه) الواردة في صحيح مسلم وغيره "ولو دعت عليه أن يفتن لفتن ". دليل على أن دعوة الأم على ولدها مستجابة ولو كان فيها إثم، أو قطيعة رحم. والله أعلم.
68070
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف شيخ الإسلام من علي بن أبي طالب رقم الفتوى:68070تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت ؟ قلت : من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.اهـ.
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد، ومن طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه.اهـ. وقال فيه أيضًا: وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن، فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وبعد ممات علي، فعلي اليوم مولى كل مؤمن، وليس اليوم متولياً على الناس ، وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتاً.اهـ. (47/86)
وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله ـ كما في مجموع فتاويه ـ عن رجل قال عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إنه ليس من أهل البيت ، ولا تجوز الصلاة عليه، والصلاة عليه بدعة ؟
فأجاب: أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل البيت، وأفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عن النبي أنه أدار كساءه على علي، وفاطمة، وحسن، وحسين ، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنه الرجس وطهرهم تطهيراً.
وأما الصلاة عليه منفرداً فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً ؟ مثل أن يقول : اللهم صل على عمر أو علي. وقد تنازع العلماء في ذلك.
فذهب مالك، والشافعي، وطائفة من الحنابلة: إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً ، كما روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك. وهذا القول أصح وأولى .
ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه: هذا هو البدعة. اهـ. إلى غير ذلك من المواضع التي يذم فيها شيخ الإسلام النواصب ويمدح فيها عليًا وآل البيت الأطهار، وقد أفرد شيخ الإسلام رحمه الله رسالة في حقوق أهل بيت رسول الله، بعنوان: " حقوق آل البيت بين السنة والبدعة"، وهذه الرسالة موجودة على الإنترنت في صورة كتاب إلكتروني، فارجع إليها. (47/87)
ولمزيد بيان حول حقيقة موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من علي بن أبي طالب وسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع كتابًا بعنوان: "ابن تيمية لم يكن ناصبيًا" لسليمان بن صالح الخراشي. فقد نقل فيه مقاطع من كلام شيخ الإسلام تدحض فرية بغضه لعلي وانتقاصه لآل البيت، وتخرس مروجها - ولله الحمد. وهو أيضا مطبوع في صورة كتاب إلكتروني، وتجده على الإنترنت.
ولذلك فإن أغلب الظن أنك لم تقرأ الكتاب ولم تغربل نصوصه كما زعمت، وإنما أنت ناقل لكلام غيرك، ولكن نذكرك بقول الله تعالى: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف: 19} فاتق الله فيما تنسبه للعلماء، فإنهم أولياء الله، ومن عاداهم فقد آذنه الله بالحرب، والله يدافع عنهم، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا وانظر كتاب (حرمة أهل العلم) للشيخ محمد إسماعيل المقدم.
والذي ننصحك به أن تطلب العلم النافع على أعلامه، وأن تستفيد من أشرطة العلماء الموثوقين مثل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وغيره من العلماء ممن يسلك سبيل السلف من أهل السنة والجماعة.
وانظر برنامجا مختصرًا للمبتدئين في طلب العلم في الفتوى رقم: 56544
وننصحك بأن لا تصغي للشائعات والشبهات، وأن تحذر من مجالسة أهل البدع وآكلي لحوم العلماء، فإن صحبتهم مردية ولا خير فيها.
والله أعلم.
68071
عنوان الفتوى:كثرة ممارسة الزوج الاستمتاع هل هي مذمومة رقم الفتوى:68071تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال : (47/88)
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم
حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه (كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ) هل هذا الحديث يدل على أن كثرة جماع الرجل لزوجته أو كثرة مداعبته لها والنظر إليها بشهوة ليس بمذموم بمعنى إذا كان الزوج يملك قوة جسدية وله شهوة وبالتالى يطلب زوجته كثيراً هل هذا فيه حب للدنيا وركون لها ويكون بذلك هذا الرجل شهوانيا ضعيف الإيمان أم ما فهمته من الحديث صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كثرة مداعبة الزوجة وجماعها ليس مذموماً وتقدم في الفتوى رقم: 16248 أن كثرة الجماع ممدوحة.
وليس فيه ركون إلى الدنيا واشتغال بالباطل بل إنه من الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما يلهو به الرجل المسلم فهو باطل، إلا رميته بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. رواه البخاري وغيره.
قال في تحفة الأحوذي: كل ما يلهو به الرجل المسلم أي يشتغل ويلعب به (باطل) لا ثواب له (إلا رميه بقوس) احتراز عن رميه بالحجر والخشب (وتأديبه فرسه) أي تعليمه إياه بالركض والجولان على نية الغزو (وملاعبته أهله فإنهن من الحق) أي ليس من اللهو الباطل فيترتب عليه الثواب الكامل.
والله أعلم.
68072
عنوان الفتوى:ليس من الحقوق الزوجية اتباع الزوج في مذهبه الفقهي رقم الفتوى:68072تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
صديقي وزوجته على مذهبين مختلفين، فعند اختلافهما في مسألة ما لأي مذهب فقهي يرجعان إلى ماذا ؟.
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي رجوعهما إلى ما ترجح بالدليل وقوي بالتعليل . ولكل أحد منهما تقليد المذهب الذي هو عليه أو تقليد من يثق في دينه وورعه، ولا يلزم أحدهما بالنزول على مذهب الآخر أو تقليده في ذلك إن لم يتبين له أنه الحق . فأما إذا تبين لأحدهما صحة ما ذهب إليه الآخر ورجحان دليله وكان لديه من الأدلة ما يمكنه من معرفة ذلك فيجب عليه اتباع الحق والرجوع إليه، ولا يجوز له التعصب المذهبي الأعمى . فإن كان لا يستطيع التمييز بين الأدلة والعلل فحكمه أن يقلد من هو على مذهبه لأنه لا يستطيع سوى ذلك، وقد قال الله تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43} (47/89)
ومن هنا فلا يخلو حالهما من أن يكونا من أهل النظر ولديهما من العلم ما يميزان به بين الراجح والمرجوح فيجب عليهما الرجوع إلى الراجح والأخذ به ، أو لا يكون لهما ذلك فيكونا مقلدَين فكل واحد منهما يقلد من هو على مذهبه . ولا يجب على الزوجة اتباع الزوج في مذهبه . وللاستزاده نرجو مراجعة الفتوى رقم : 7897 .
والله أعلم .
68073
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:68073تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
أنا إنسان تزوجت قبل شهر وفي حفلة العقد لبست الدبلة مع معارضتي لهذا الشيء والدبلة من الفضه، السؤال هو: هل لبس الدبله مباح أم حرام أم بدعة، وإذا كانت بدعة هل نحن نأثم في لبسها، أفتوني أثابكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدبلة سبق بيان حكمها في الفتوى رقم:5080، وأنها من عادات غير المسلمين، فلا ينبغي للمسلم لبسها لما في ذلك من التشبه بهم.
والله أعلم.
68074
عنوان الفتوى:دفاع ابن تيمية عن صحابة النبي الكرام وآل بيته الأطهار رقم الفتوى:68074تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
قال مقدم : فمن يبغض أهل البيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.اهـ. (47/90)
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولله الحمد ، ومن طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني، لا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يعلم صدقه.اهـ. وقال فيه أيضًا: وأما كون علي وغيره مولى كل مؤمن ، فهو وصف ثابت لعلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، وبعد ممات علي، فعلي اليوم مولى كل مؤمن، وليس اليوم متولياً على الناس، وكذلك سائر المؤمنين بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا.اهـ.
وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله ـ كما في مجموع فتاويه ـ عن رجل قال عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إنه ليس من أهل البيت، ولا تجوز الصلاة عليه ، والصلاة عليه بدعة ؟
فأجاب: أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل، بل هو أفضل أهل البيت، وأفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي أنه أدار كساءه على علي، وفاطمة، وحسن، وحسين، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.
وأما الصلاة عليه منفرداً فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً ؟ مثل أن يقول : اللهم صل على عمر أو علي. وقد تنازع العلماء في ذلك. فذهب مالك، والشافعي ، وطائفة من الحنابلة : إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً، كما روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب: صلى الله عليك. وهذا القول أصح وأولى. ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه : هذا هو البدعة. اهـ. إلى غير ذلك من المواضع التي يذم فيها شيخ الإسلام النواصب ويمدح فيها عليًا وآل البيت الأطهار، وقد أفرد شيخ الإسلام رحمه الله رسالة في حقوق أهل بيت رسول الله، بعنوان: " حقوق آل البيت بين السنة والبدعة"، وهذه الرسالة موجودة على الإنترنت في صورة كتاب إلكتروني، فارجع إليها. (47/91)
ولمزيد بيان حول حقيقة موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من علي بن أبي طالب وسائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع كتابًا بعنوان: "ابن تيمية لم يكن ناصبيًا" لسليمان بن صالح الخراشي. فقد نقل فيه مقاطع من كلام شيخ الإسلام تدحض فرية بغضه لعلي وانتقاصه لآل البيت، وتخرس مروجها - ولله الحمد. وهو أيضا مطبوع في صورة كتاب إلكتروني، وتجده على الإنترنت.
والذي ننصحك به أن تطلب العلم النافع على أعلامه، وأن تستفيد من أشرطة العلماء الموثوقين مثل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وغيره من العلماء ممن يسلك سبيل السلف من أهل السنة والجماعة من أهل العلم. وانظر برنامجا مختصرًا للمبتدئين في طلب العلم في الفتوى رقم: 56544
وننصحك بأن لا تصغي للشائعات والشبهات، وأن تحذر من مجالسة أهل البدع وآكلي لحوم العلماء، فإن صحبتهم مردية ولا خير فيها. (47/92)
والله تعالى أعلم.
68075
عنوان الفتوى:حكم من مارس العادة السرية في رمضان عدة مرات ولم يغتسل رقم الفتوى:68075تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
إذا مارس شخص العادة السرية في رمضان مرات عديدة ودون أن يغتسل ثم تاب ماذا يفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقدام على العادة السرية أمر محرم شرعاً، وتتأكد حرمته في شهر رمضان لما يترتب عليه من انتهاك لحرمة هذا الشهر الكريم، فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة مع عزمه على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر، ويجب عليه قضاء جميع الأيام التي مارس فيها تلك الفعلة الشنيعة في نهار رمضان، ولا تلزمه الكفارة الكبرى عند جمهور أهل العلم خلافاً للمالكية، وراجع الفتوى رقم: 62446، والفتوى رقم: 18199.
كما يجب على الشخص المذكور بعد الاغتسال من الجنابة قضاء جميع الصلوات المفروضة التي مضت عليه بعد أن أقدم على العادة السرية من أول مرة وقبل أن يغتسل لأن الصلاة لا تصح مع وجود الجنابة والقدرة على الاغتسال، وراجع الفتوى رقم: 26244.
وإذا كان الشخص المذكور لم يقم بقضاء تلك الأيام التي أفسدها بالاستمناء مع القدرة على ذلك حتى استهل عليه رمضان الذي بعد ذلك فقد وجبت عليه مع القضاء كفارة تأخير القضاء وقدرها مدُّ من طعام عن كل يوم وقدره 750 جراماً تقريباً، ويصرف للمساكين، وراجع الفتوى رقم: 6143.
والله أعلم.
68077
عنوان الفتوى:لا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق. رقم الفتوى:68077تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
ما الحكم في رجل طلق زوجته للمرة الثالثة بلفظ (أنتي طالق)، وقام المليك (المأذون) بإعادتها إليه وذلك بحجة أن الطلاق غير واقع لأنه لم يذكر اسمها مع لفظ الطلاق، واعتبره طلاقا رجعيا يحق له إرجاع زوجته إلى عصمته، فهل يجوز له في هذه الحالة إعادة زوجته! وما الحكم في ذلك؟ (47/93)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر اسم الزوجة مع لفظ الطلاق ليس شرطاً، بل متى قصد الزوجة بتلفظه بالطلاق فإنه يقع ولا يشترط اقتران اسم الزوجة بالطلاق.
ثم إن الطلاق ثلاثاً له صورتان:
إحداهما: متفق عليها وهي ما إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فهذه متفق على أن الزوجة تبين من الزوج بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
الثانية: مختلف فيها، وهي ما إذا طلق بلفظ واحد مثل: أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق.
فإذا حصل الطلاق كما في الصورة الأولى فلا رجعة للزوج على الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بحكم المأذون. وأما في الصورة الثانية ففيها خلاف، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584 ومرده إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
68079
عنوان الفتوى:من شك في أنه تناول السحور بعد أذان الفجر رقم الفتوى:68079تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
زوجتي مطالبة بقضاء صيام 12 يوم من رمضان السنة السابقة بسبب الولادة ، وقد قامت بقضائهن جميعاً ولكن لديها شك في يومين بأنها قد تناولت السحور بعد أذان الفجر وهي غير متأكدة من دخول وقت صلاة الفجر . فهل يعتبر قضاء صيامها صحيح ؟ أم عليها إعادة صيام هذين اليومين؟
في حالة تيقن لها عن طريق التدقيق بموعد أذان الفجر وتبين أنها فعلا قد تناولت السحور بعد دخول وقت الفجر فماذا يترتب عليها في هذه الحالة؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية الإمساك عن المفطرات يحصل بإحدى مسألتين :
الأولى : التحقق من طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يميناً وشمالاً . (47/94)
الثانية : تقليد مؤذن عدل عارف بدخول الأوقات . وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم : 56412 .
فإذا كانت زوجتك لم تتحقق من تناول السحور بعد دخول الفجر الصادق أو بعد سماعها أذان من تثق به ممن يؤذن لطلوع الفجر فصومها صحيح ويكفيها القضاء الذي قامت به، فالأصل صحة صيامها ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يُعتبر ما حصل لها من شك في فساد صيامها . أما إذا كانت قد تناولت السحور يقيناً بعد طلوع الفجر الصادق أو بعد سماعها لأذان ثقة عدل فصومها باطل ويجب عليها قضاء يومين عوضاً عن اليومين اللذين فسد صومها فيهما .
والله أعلم .
6808
عنوان الفتوى:زيوت الفواكه الطيارة مباحة مالم تتحول إلى مسكر رقم الفتوى:6808تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : بسم الله الرحمن الحيم
السلام عليكم. ما حكم الكحول(سبيرتو)الموجود في قشر الحمضيات ومنها الليمون خاصة .هل هو طاهر . وهل يجوز أكله. وهل ينجس الثوب الذي يصاب برذاذه.
أفيدونا جزاكم الله الخير عنا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزيوت الطيارة التي في قشر الحمضيات ومنها الليمون مباحة طاهرة ولا خلاف في ذلك بين العلماء، إلا إذا كانت قد استخلصت وعمل فيها حتى صارت على وضع لو شربت عليه لأسكرت طربا فيحرم شربها حيئنذ بالإجماع، ويجري في نجاستها الخلاف الجاري في نجاسة الخمر، والراجح منه أنها نجسة، وإليه ذهب جمهور العلماء. والله أعلم.
68080
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الأرض الزراعية رقم الفتوى:68080تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال:
اشتريت قطعة أرض مساحتها حوالى 1000م وغرست بها بعض الأشجار المثمرة وأسقيها بماء أشتريه والأشجار لا زالت صغيرة جداً هل تجب الزكاة على هذه الأرض؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها لاقتنائها للزراعة -مثلاً- ولم تشترها بقصد التجارة، فلا تجب عليك زكاتها، وشروط زكاة الأرض تقدم بيانها في الفتوى رقم: 25132. (47/95)
وبالنسبة لزكاة ما يخرج من تلك الأشجار المثمرة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59326، 28617، 3438.
والله أعلم.
68081
عنوان الفتوى:ليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، ولكن... رقم الفتوى:68081تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
نملك شقة صغيرة عبارة عن حجرتين وصالة نقيم فيها نحن وطفلانا الصغار، وتريد زوجة أخي زوجي أن تقيم معنا في شهر رمضان هي وحماتها (والدة زوجي) بدعوى أنها تخاف من الإقامة بمفردها (هي ذات شخصية قوية جدا على زوجها ويسافر زوجها أسبوعا ويأتي للإقامة معها أسبوعا، ولهذا يقيم معها حماها وحماتها حيث غالبا يقيمون عند أخت زوجها حيث الثراء والراحة لها على الرغم يا سيدي من أن زوج تلك الأخت متأفف جدا من وجودها) أخبرت زوجي بأني أرحب بوالدته للإقامة معنا فهي أمي كما أني تعودت على استضافتها في رمضان ولكن زوجة أخيه فهي ليست محرما له كما أن وجودها فى بيتي فترة طويلة لا يريحني لأنها يا سيدى لا تفعل أي شيء كما أني لا أئتمنها على أطفالي الصغار نظراً لإهمالها مع طفلتها الرضيعة كما أننا كزوجين لا نكون على راحتنا، لكن زوجي يرفض هذا الرأي ويقول إنه لا يستطيع أن يقول لأخيه هذا، فهل لو أصررت على رأيي يكون عدم طاعة للزوج وهل أستجمع شجاعتي وأقول أنا لأخيه رأيي في الموضوع برمته على الرغم من معرفتي بأن هذا سوف يغضب مني عائلة زوجي للأبد، إذا كنت على حق فأرجو توجيه كلمة لزوجي في هذا الموضوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم أن من حق الزوجة على زوجها سكناً مستقلاً ، وأن ليس للزوج أن يجبرها على الإقامة مع أقاربه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه؛ فليس من عصيان الزوج رفض الزوجة سكن أقاربه معها، لاسيما زوجة الأخ لأنها ليست محرماً للزوج. (47/96)
وإذا كان إخبارك أخا الزوج بعدم رغبتك في سكن زوجته سوف يغضب منك الزوج فلا تفعلي، بل حاولي إقناع الزوج وبيان الحكم الشرعي له، فإن لم يقتنع فننصحك بالصبر هذه المدة القليلة، حفاظاً على بيتك وزوجك.
والله أعلم.
68086
عنوان الفتوى:اختيار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم للاجتماع بالصحابة رقم الفتوى:68086تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
36662 ما مرت به دار الأرقم بن أبي الأرقم عبر التاريخ، ومن ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها ليجتمع فيها هو وأصحابه ويعرض فيها الإسلام على الراغبين فيه، ولا شك أن ذلك الاختيار كان نتيجة دراسة ونظر، وإن لم تفصح كتب التاريخ والسير عنه حسب ما اطلعنا عليه منها.
ومن أسباب اختيارها أن الأرقم رضي الله عنه كان من السابقين الأولين دخولا في الإسلام فهو سابع سبعة دخلوا فيه كما عند الحاكم وغيره، وقد كانت داره على الصفا مما يعني جودة ومناسبة موقعها، كما أن الأرقم رضي الله عنه كانت له مكانته وهيبته في المجتمع القرشي، إلى غير ذلك من الأسباب.
والله أعلم.
68090
عنوان الفتوى:الاتهام بدون دليل افتراء وبهتان رقم الفتوى:68090تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
أنا شخص تعرضت إلى عمل سحر بعد زواج لم يتم إلا مدة يوم واحد وقد طلقت هذه المرأة ، هل يجوز أن أشتكي هذه المرأة وأن تقسم القسم العظيم أمام القاضي أنها لم تعمل هذا السحر وليس لدي أي دليل من ناحيتها ولكن هذا مجرد شك لأن حياتي قبل الزواج منها كانت سعيده ولم أعان من هذا المرض وليس لدي أي أعداء أرجو إفادتي هل يجوز هذا بأن أتقدم بشكوي ضدها ليطمئن قلبي ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انتهاك أعراض المسلمين بغير مسوغ شرعي حرام كحرمة دمائهم وأموالهم كما في الحديث الصحيح . وعليه؛ فلا يجوز للأخ السائل أن يتهم المرأة المذكورة بعمل سحر له لمجرد الشك وأنه كان معافى قبل الزواج بها، فكم من صحيح فاجأه المرض بل والموت دون مقدمات من أعراض ونحوها ودون سبب من آدمي . (47/97)
لذا فإنا ننصح الأخ السائل بالالتجاء إلى الله تعالى في رفع ما ألمَّ به من مرض، ولا حرج عليه في الرقية الشرعية .
أما اتهام زوجته من غير دليل ورميها بالسحر فليس له .
والله أعلم .
68091
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين المحارم المؤقتين والدائمين.. وعورة المرأة بالنسبة لهم رقم الفتوى:68091تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
6741 ، فيجوز الجلوس معهم والخلوة بهم والسفر معهم وكشف غير العورة أمامهم، بخلاف من حرمتهم مؤقتة فلا تجوز الخلوة بهم ولا السفر معهم ولا نظرهم إلى المرأة ولا نظرها إليهم.
والخلاصة أن المحارم على التأبيد هم من كان تحريمهم لا لعارض، فيحرم الزواج بهم أبدا، أما من كان تحريم الزواج به لعارض كالكافر فلا يجوز للمسلمة الزواج به، ولكن هذا التحريم عارض فإذا أسلم حلَّ الزواج به، وكالمطلقة ثلاثاً فيحرم على من طلقها كذلك الزواج بها حتى تنكح زوجا آخر فإذا طلقها الثاني جاز لزوجها الأول الزواج بها لأن تحريمها لأمر عارض، وكأخت الزوجة -مثلا- أو عمتها أو خالتها فالحرمة مؤقتة فلا يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، فإذا طلق زوجته جاز له الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها.
والمحرم على التأقيت مثله مثل أي أجنبي آخر، والمحرمة على التأقيت حكمها حكم أي أجنبية أخرى.
وعورة المرأة أمام محارمها على التأبيد مختلف فيها :
فذهب المالكية والحنابلة على المعتمد إلى أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين, فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده, ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ. (47/98)
وذهب الحنفية إلى أن عورتها عند محارمها هي ما بين سرتها إلى ركبتها, وكذا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنها, فيحل لمن هو محرم النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة.
وذهب الشافعية إلى جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة, وقيل: يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت, أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة. وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا بالنسبة لنظرها إلى من هو محرم لها.
والمفتى به عندنا هو ما ذكرناه في الفتوى رقم 599.
والله أعلم.
68093
عنوان الفتوى:كيف تنال أجر تفطير الصائم رقم الفتوى:68093تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
56654.
والله أعلم.
68094
عنوان الفتوى:لا يطاع الأب في أمره بقطيعة الرحم رقم الفتوى:68094تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
أنا في علاقة جيدة جدا مع زوجتي والحمد لله وهي تؤيدني الرأي في كل شيء، و لكني مع الأسف في اختلاف صغير مع أبيها و أمها، فالحكاية تكمن في أن خالة زوجتي في اختلاف مع أبي زوجتي وقد أمر صهري أولاده ومنهم زوجتي أن لا يذهبوا إليها وفي يوم استدعت خالة زوجتي زوجتي لختم القرآن في منزلها فأذنت لزوجتي بالذهاب لما فيها من خير وللحصول على أجر من عند الله وذهبت زوجتي فما راعني أن أباها غضب مني ومنها و لم يعد يريد أن يكلمنا
فسؤالي هل أخطأت في الإذن لزوجتي مع العلم أني أعلم بأن أباها سيغضب؟
وما حكم الدين في تدخل أبويها في التحكم في قرارات الزوج؟
وهل علي طاعتهم لحفظ علاقة زوجتي بأبويها؟
هل تطيع زوجتي أنا أو أبويها؟ (47/99)
وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما الطاعة في المعروف ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهجر الخالة دون سبب شرعي معصية فلا يطاع الأب فيه ، وإذن الزوج لزوجته بزيارة خالتها من المعروف ، وبالتالي فالزوج لم يخطئ في الإذن لزوجته بزيارة خالتها وإن علم أن ذلك يغضب والدها .
وفي حالة ما إذا تعارضت طاعة الوالد وطاعة الزوج وكان أمرهما معروف فإن المقدم الزوج، وتقدم بيانه في الفتوى رقم :19419 .
ويجب على الزوجة طاعته وإن خالف أمره أمر والديها ، ولا ينبغي للوالدين التدخل في شأن ابنتهم بما يعارض أمر الزوج ، ولا يجب على الزوج طاعتهم ، ولكن ينبغي له أن يحافظ على علاقة زوجته بوالديها ، ويحضها على برهما وطاعتهما .
والله أعلم .
68096
عنوان الفتوى:دعاء تيسير الزواج وقضاء الدين وسعة الرزق رقم الفتوى:68096تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
أود معرفة دعاء تيسير الزواج و قضاء الديون و سعة الرزق؟ و أود أيضاً معرفة اسم كتاب يعلمنى الآداب الشرعية للمعاشرة الزوجية و المعاملة بين الأزواج طبقاً للشريعة الإسلامية ؟
و جزاكم الله عنا كل خير \"
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قضاء الدين فوردت فيه أدعية، وسبق بيان بعضها في الفتوى رقم :26503 . وأما تيسير الزواج وتوسيع الرزق فلا نعلم دعاء خاصاً فيهما ولكن لك الدعاء بما شئت من الأدعية ومنها : رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان: 74 }
اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء . أما الكتب المفيدة في موضوع المعاشرة الزوجية فسبق بيانها في الفتوى رقم :54949 .
والله أعلم .
68097
فتاوى
عنوان الفتوى:امرأة زوجها مريض هل يرخص لها بالاستمناء رقم الفتوى:68097تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال: (47/100)
هل يجوز الاستمناء لامرأة زوجها مريض مرضا لا يرجى برؤه و بينهما أولاد
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم الاستمناء في الفتوى رقم: 32420، ، فلا يجوز الاستمناء إلا عند الضرورة، كخوف الوقوع في الزنا، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 20795
وننصح الأخت بصرف تفكيرها وهمها إلى ما ينفعها في دينها ودنياها إلى أن ييسر الله لها زوجاً يعفها، كما ننصحها بالصوم، فإنه يضعف الشهوة.
والله أعلم.
681
عنوان الفتوى:ذكر الموت وما بعده يزهدك في الدنيا رقم الفتوى:681تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف أجعل الدنيا صغيرة في عيني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإذا أردت أن تجعل الدنيا صغيرة في عينيك فتذكر الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله، واذهب إلى المقابر وانظر إلى أهلها الذين كانوا منعمين في الدنيا. هل أخذوا منها شيئاً أم قد خلفوها وراء ظهورهم وقدموا على ربهم ليحاسبوا على أعمالهم. هذا والله نسأل أن ينعم عليك برضوانه وأن يقيك شر نفسك وأن يرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
والله أعلم.
6810
عنوان الفتوى:حديث " الكمأة من المن " رقم الفتوى:6810تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل لديكم أي أبحاث عن الكمأة التي ورد بشأنها حديث ((الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)) و بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين".
والكمأة تنبت في الأرض من غير أن تزرع، وهي لا ورق لها، ولا ساق، وهي مما يوجد في الربيع، وتسميها العرب بنات الرعد.
قال ابن القيم في الطب النبوي: " قوله صلى الله عليه وسلم: "وماؤها شفاء للعين فيه ثلاثة أقوال: (47/101)
أحدها: أن ماءها يخلط في الأدوية التي يُعالج بها العين، لا أنه يستعمل وحده، ذكره أبوعبيد.
الثاني: أنه يستعمل بحتا بعد شيّها واستقطار مائها، لأن النار تلطفه وتنضجه وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية، وتبقي المنافع.
الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أول قطر ينزل إلى الأرض، فتكون الإضافة إضافة اقتران، لا إضافة جزء، ذكره ابن الجوزي وهو أبعد الوجوه وأضعفها، وقيل: إن استعمل ماؤه لتبريد ما في العين، فماؤها مجرداً شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره" انتهى.
وبعضهم قال: إن استخدامه مجرداً يضر بالعين من خلال بعض التجارب.
قال النووي: "والصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقاً، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه. قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً فشفي وعاد إليه بصره" انتهى.
وقد أخرج الترمذي بسند صحيح ـ كما قال ابن حجر ـ إلى قتادة قال: حدثت أن أبا هريرة قال: "أخذت ثلاثة أكمؤ، أو خمساً أو سبعاً، فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة، فكحلت به جارية لي فبرأت".
قال ابن حجر: " واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينفع به من يستعمله ويدفع الله عنه الضرر بنيته، والعكس بالعكس، والله اعلم" انتهى.
ولا نعلم بحثاً علمياً حديثاً في هذا الموضوع، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أعلم.
68100
عنوان الفتوى:تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن رقم الفتوى:68100تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
1_ ماهي الآية التي فسرها الرسول للصحابة ؟
2_ مامعنى التفسير ؟
3_ مامعنى التأويل ؟
4_ ما الفرق بين التفسير والتأويل ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم آيات كثيرة إلا أنه لم يفسر لهم القرآن كاملاً . ومن الآيات التي فسرها لهم قوله تعالى : الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ {الأنعام: 82 } فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت : الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ {الأنعام: 82 } الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم : ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {لقمان: 13 } متفق عليه (47/102)
وغيرها من الآيات فينبغي تحديد الآية المقصودة .
وأما الجواب عن معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما فانظر فيه الفتوى رقم :12101 .
والله أعلم .
68103
عنوان الفتوى:التشوه الظاهر لا أثر له على صحة الزواج رقم الفتوى:68103تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
أنا شاب تونسي ابتليت بتشوه خلقي في العينين (شفرة العين) ولي من العمر 33 سنة، ما رأي الإسلام في إمكانية زواجي مع العلم أن هذا التشوه وراثي فأبي كذلك وجدي سليم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتشوه المذكور لا يمنع من الزواج ، ولا تأثير له على صحة الزواج ، خاصة وأن المرأة ستكون على بينة منه لأنه تشوه ظاهر ، بل حتى لو فرض خفاؤه عليها ، لما كان له أثر على صحة الزواج ، ولا يثبت لها الخيار ، لأنه ليس من الأمراض التي يثبت بها الخيار إذا لم يتم بيانها قبل العقد ، وسبق بيانها في الفتوى رقم :6559 .
والله أعلم .
68105
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء بماء المكيفات رقم الفتوى:68105تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
هل يصح استعمال الماء الخارج من مكيفات الهواء في الوضوء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/103)
فإذا كان الماء المذكور قد سلمت أوصافه من التغيير حيث لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء يفارقه غالبا فإنه يعتبر طهورا مطهرا لغيره بغض النظر عن كونه صادرا من مكيفات الهواء، أماإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر يفارقه غالبا فإنه يعتبر طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره عند بعض اهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.
68107
عنوان الفتوى:مذهب ابن الجوزي في العقيدة رقم الفتوى:68107تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
مذهب ابن الجوزي (رحمه الله) الفقهي هو المذهب الحنبلي، ولكن هل صحيح أن مذهبه الاعتقادي هو الأشعري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لا نستطيع أن ننسب أبا الفرج ابن الجوزي إلى مذهب الأشاعرة في الاعتقاد، ذلك لأنه لا يوافقهم في جميع أصولهم، وإنما يوافقهم في بعضها، ومن ذلك تفويضه لمعاني صفات الله جل وتعالى، حيث قال بقول متقدمي الأشاعرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يفضل أصحاب أبي الحسن الأشعري المتقدمين على ابن الجوزي وشيخه ابن عقيل، ويراهم أقرب إلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل والأئمة، ولكنه يفضلهما على كثير من متأخري الأشاعرة الذين انتحلوا نحلة الجهمية.
قال ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية: وما في كتب الأشعري مما يوجد مخالفاً للإمام أحمد وغيره من الأئمة -فيوجد في كلام كثير من المنتسبين إلى أحمد كأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي وصدقة بن الحسين وأمثالهم ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه ، ثم بين رحمه الله أن ابن الجوزي مع مخالفته لمعتقد أهل السنة والجماعة إلا أنه أفضل حالاً من متأخري الأشاعرة الذين غالوا في البدعة وخرجوا عن قول الأشعري نفسه، فقال رحمه الله: ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن عقيل وابن الجوزي ونحوهما....- أقرب إلى السنة من كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين الذين خرجوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة. انتهى. (47/104)
هذا.. وقد عاش ابن الجوزي رحمه الله ومن قبله شيخه أبو الوفاء علي بن عقيل -رحمه الله- تناقضاً بين انتمائه السلفي لمدرسة الحنابلة الأثرية الرافضة لعلم الكلام والبدع، وبين قوة التيار الكلامي الذي بلغ ذروته وأوج نشاطه في القرنين الخامس والسادس... ومن ثم جاءت أقوالهما مضطربة متناقضة.
قال الحافظ ابن رجب في تعليل ما لقيه أبو الوفاء من أصحابه الحنابلة: والأذية التي ذكرها من أصحابه له، وطلبهم منه هجران جماعة من العلماء، نذكر بعض شرحها: وذلك أن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحرافٍ عن السنَّة، وتأولٍ لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله. انتهى.
وقد تأثر ابن الجوزي بشيخه تأثراً بالغاً، فحاد عن طريق سلفه من أئمة المذهب، وقال بقول أهل التأويل، لا سيما في كتابه (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه)، الذي صنفه في الرد على بعض مشايخ المذهب، كابن حامد، والقاضي أبي يعلى، وشيخه ابن الزاغوني، وليس في الرد على الحنابلة كما زعم بعضهم.
قال ابن رجب رحمه الله في ذكر كلام الناس فيه: .... ومنها وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من المقادسة والعلثيين، من ميله إلى التأويل في بعض كلامه، واشتد نكرهم عليه في ذلك، ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف، وهو إن كان مطلعاً على الأحاديث والآثار في هذا الباب، فلم يكن خبيراً بحل شبهة المتكلمين وبيان فسادها، وكان معظماً لأبي الوفاء ابن عقيل، يتابعه في أكثر ما يجد في كلامه، وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل، وكان ابن عقيل بارعاً في الكلام، ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار، فلهذا يضطرب في هذا الباب، وتتلون فيه آراؤه، وأبو الفرج تابعُ له في هذا التلون. انتهى. (47/105)
وكذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نظماً ونثراً ما أثبت به كثيراً من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف. انتهى.
هذا وللفائدة وانظر الفتوى رقم: 55619، والفتوى رقم: 50216.
والله أعلم.
68110
عنوان الفتوى:دراسة مادة النساء والتوليد والتخصص فيها رقم الفتوى:68110تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
68112
عنوان الفتوى:حكم الربط وهل تقبل توبة فاعله رقم الفتوى:68112تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
3390.
والله أعلم.
68113
فتاوى
عنوان الفتوى:الجعل إذا كان نسبة من الربح رقم الفتوى:68113تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
58979
وبناء على القول بجواز كون الجعل نسبة من الربح فإنه لا مانع من الصورة التي ذكرتها في السؤال ما دامت النسبة التي تحصل عليها من الشركة التي تعمل فيها وليست من العميل إلا إذا رضي العميل بذلك، وكان حصولك عليها منه بعلم الشركة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 28197.
علما بأنه لا يجوز لك إعانة النساء اللاتي يسافرن بدون محرم لا سيما إذا علم من حالهن عدم الالتزام بأحكام الشرع؛ لأن سفر المرأة بدون محرم حرام، كما لا يجوز أخذ شيء منهن على ذلك، سواء كان بعلمهن أو بدون علمهن لعدم جواز سفرهن أصلا. (47/106)
وراجع في ضوابط سفر المرأة للعمل وغيره الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
68116
فتاوى
عنوان الفتوى:على اليد ما أخذت حتى تؤديه رقم الفتوى:68116تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
51063، 63477، 60227، 54532.
ولا يتصور أن إرجاع المبلغ إلى صاحبه يتنافى مع الشرع، ولكن الأمور بيد الله يصرفها كيف يشاء لحكم بالغة قد لا يدركها جميع الناس، ولمعرفة حكم العمل في مهنة المحاماة راجع الفتوى رقم: 18505.
ونسأل الله تعالى أن يقضي عنك دينك وأن ييسر لك أمرك، هذا واعلم أن المبلغ الذي أخذته من الرجل المذكور لا يجوز لك أن تنفقه على نفسك لأنه لم يأذن لك في ذلك فإن فعلت فقد عصيت ويلزمك ضمانه.
والله أعلم.
68118
عنوان الفتوى:الشراب المباح في إناء يشبه آنية الخمر رقم الفتوى:68118تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
يباع عندنا في المحلات شراب موضوع في قناني تشبة قناني الخمرة من حيث الشكل على طعم الشعير والتفاح ومكتوب عليها (خال من الكحول) ولكن من يشربها يحس بحرقة وأحيانا يتقيأ، فما الحكم فيها وفي الأماكن التي تباع فيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحرم شرب المباح في هذه الآنية التي تشبه آنية الخمر، إلا إذا نوى الشارب مشابهة الشربة والفسقة، أما بدون هذه النية فلا نرى مانعاً من شرب الشعير أو الماء ونحو ذلك في مثل هذه الآنية، جاء في طرح التثريب عند حديث إنما الأعمال بالنيات: الفائدة الخامسة والثلاثون: كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي المباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه. انتهى، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 10249، والفتوى رقم: 46581. (47/107)
والله أعلم.
6812
عنوان الفتوى:حكم الخلوة بالأجنبية في المصعد رقم الفتوى:6812تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل من المحرم الصعود علىالمصعد مع امرأة بمفردها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في المصعد لا تختلف في الحكم عن الخلوة بها في أي مكان، بل لربما كانت في المصعد أشد خطراً من سواه لضيق المكان، مما يقرب بعضهما من بعض، وهو أدعى للإغراء والنظر واللمس الحرام، مع إمكان المواعدة بينهما من خلاله، ونحوها من المفاسد، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه . والخلوة سبيل الشيطان في الجمع بين المرأة والرجل على الحرام. قال صلى الله عليه وسلم " ماخلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " رواه أحمد. والله أعلم.
68120
عنوان الفتوى:تنازل الجد عن ماله لحفيداته وامرأة ابنه المتوفى رقم الفتوى:68120تاريخ الفتوى:08 رمضان 1426السؤال :
54820.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (47/108)
والله أعلم.
68125
عنوان الفتوى:النفقة على الزوجة والأم والأخوات رقم الفتوى:68125تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
50068، غاية التوضيح .
وأما حق المرأة في المسكن ، وما هو المراد بالمسكن المستقل فسبق في الفتوى رقم 51137 .
وأما حق أولاده فطعام يسد جوعهم ولباس يسترهم، ومسكن يؤيهم.
وليس للزوجة حق في منع زوجها من الصدقة والإنفاق على أمه وأخواته، بل ينبغي أن تشجعه على ذلك وأن تعينه عليه إن كانت فعلا تحبه وتحب له الخير ، فإن في إحسانه إلى أخواته صلاحا له في دينه ودنياه.
أما في دينه فإن صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى، ففي الحديث عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله قال نعم. قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الإيمان بالله ، قال قلت يا رسول الله: ثم مه قال ثم صلة الرحم ، قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله قال الإشراك بالله، قال قلت يا رسول الله: ثم مه. قال ثم قطيعة الرحم قال قلت يا رسول الله ثم مه قال ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قال الإمام المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد جيد.
وأما في دنياه فسعة الرزق وطول الأجل قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. (47/109)
وأما زواجك بالثانية فمتى رأيت أنك قادر على النفقة والعشرة والعدل فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم .
6813
عنوان الفتوى:سداد الدين المعجل مقدم على الحج رقم الفتوى:6813تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : شخص أخذ سلفة من الشركة التى يعمل بها لكي يحج للمرة الأولى وكذلك عليه ديون ( مثل فواتير لشركة الاتصالات وإيجار بيت ) فما حكم حجه ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله تعال الحج على المستطيع فقال ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [آل عمران: 97] والاستطاعة المالية أن يجد الإنسان وسيلة صالحة لمثله تبلغه الحج بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية. ويدخل في قضاء الواجبات سداد ما على الإنسان من ديون، مثل فواتير شركة الاتصال، وإيجار البيت، وغير ذلك .
ولا يجوز تأخير قضاء الدين لمن وجد ما يقضي به.
فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض دينه فهذا ليس بقادر.
وإن أراد الحج - مع ذلك - لزمه إعلام الدائنين واستئذانهم ، فإن لم يفعل صح حجه مع إثمه في تأخير سداد دينه.
وإن كان ما عنده من المال يفي بقضاء الدين ونفقة الحج فالحج واجب عليه، وسداد الدين واجب كذلك.
هذا في الديون الحالة، أما الديون المؤجلة التي لم يحن وقتها فقضاؤها ليس واجباً قبل ذلك ، ولا حرج في الحج مع وجودها، ويجوز للإنسان أن يقترض ليحج ، ويرجى له الإعانة من الله تعالى. والله أعلم.
68131
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من تحريم أكل الهدهد والضفدع رقم الفتوى:68131تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
28504، ورقم: 55896.
والله أعلم.
68132
عنوان الفتوى:بيع العربون والتصرف في المبيع بعد زمن الخيار رقم الفتوى:68132تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال : (47/110)
34512.
أما إذا كان البيع على البت ولاخيار فيه لأحدكما فتصرف البائع في المبيع تصرف الفضولي، والعلماء فيه على قولين:
الأول: أنه تصرف باطل ولا ينقلب صحيحا ولو أجازه المالك.
والثاني: أنه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل، وعلى كلا القولين فإنه لا حق لهذا الشخص أن يمنعك أو يجحدك ثمن مبيعك إذا وفيته باقي الثمن.
والله أعلم.
68138
عنوان الفتوى:كتب فقهية على المذاهب الأربعة رقم الفتوى:68138تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
ما هي أفضل الكتب التي تشرح المذاهب الإسلامية الأربعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن تأخذ أقوال كل مذهب من كتبه المعتمدة فيه فعلماؤه ومؤلفوه هم أعلم الناس به وأدق في نقل أقواله وأدلته، ومن الكتب المعتمدة في تلك المذاهب ما يلي:
ففي المذهب الحنفي يمكن الرجوع إلى المبسوط للشيباني أو بدائع الصنائع للكاساني أو البحر الرائق لابن نجيم وغيرها من كتب الحنفية.
وفي المذهب المالكي يمكن الرجوع إلى المدونة الكبرى لمالك أو الاستذكار لابن عبد البر أو مختصر خليل وشروحه وحواشيه.
وفي المذهب الشافعي يمكن الرجوع إلى كتاب الأم للشافعي أو المجموع للنووي أو منهاج الطالبين له أيضاً وما عليه من شروح وحواش.
وفي المذهب الحنبلي يمكن الرجوع إلى المغني لابن قدامة أو كشاف القناع للبهوتي أو المحرر في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها.
وأما الكتب التي حاولت أن تجمع المذاهب الأربع وتذكر أقوالها وأدلتها فهي كثيرة، ومنها كتاب الإفصاح لابن هبيره وبداية المجتهد لابن رشد والاشراف لابن المنذر والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي وموسوعة الفقه الإسلامي وغيرها، فقد حاولت جمع المذاهب كلها وذكر أقوالها وأدلتها، ولكن يبقى المرجع الأساس لأي مذهب هي كتبه وكتب علمائه. (47/111)
والله أعلم.
68139
عنوان الفتوى:هل كان إبليس من الملائكة رقم الفتوى:68139تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
6814
عنوان الفتوى:مايترتب على من أناب غيره في الحج ووقعت من النائب بعض محظورات الإحرام رقم الفتوى:6814تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : إذا أراد شخص مسلم أن يحج إلى بيت الله الحرام وظروفه الصحية لا تسمح له بأداء نسك الحج فطلب من شخص آخر مسلم قد سبق له الحج أن ينوب عنه بأداء النسك على أن يتكفل هذا الشخص المريض بمصاريف الرحلة كاملة. السؤال هنا: لو أخطأ الشخص الذي سيقوم بالحج نيابة عن الشخص المريض في أي من النسك أو قصر فيه هل يؤثر ذلك في قبول هذا الحج للشخص المريض؟ أيضا لو أخطأ الشخص الذي سيقوم بالحج في النسك وعليه دم أو صيام هل هو الذي يتحمل التكاليف أو الصيام لهذا الخطأ أم الشخص المريض الذي كلفه بالحج؟
جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط فيمن يُحج عنه أن يكون لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه، أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً. فأما من يستطيع الذهاب للحج، أو كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه - ولو بعد وقت - فلا يجزئ عنه حج الغير إن كان لم يحج الفريضة، ويلزمه أن يحج بنفسه متى زال عذره.
وأما النائب عن الغير في الحج فإذا قصر في أي شيء من النسك أو أخطأ فيه فإن ذلك يؤ ثر في الحج بحسب نوع ذلك الخطأ أو التقصير، فمثلاً لو ترك ركناً من أركان الحج كالوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة أوالسعي بين الصفا والمروة أوالإحرام فإن الحج لا يتم ولا يجبر بدم ولا تعتبر هذه حجة إلا بتدارك ما فات من الأركان إن كان مما يمكن تدراكه، فإن لم يمكن تدراكه فقد فسد الحج. (47/112)
وإن كان النائب قد وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة وقبل الرمي وهو محرم فقد أفسد حجته وإذا فسدت فعليه أن يستمر فيها فاسدة ويقضيها في العام التالي عن نفسه لا عن المستنيب.
وأما المستنيب فله أن يأخذ منه ما أعطاه نفقة وينيب غيره، أو يتركه يحج عنه بعد أن يحج النائب عن نفسه حجة القضاء .
وأما إن كان ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة أو الرمي ونحوه من الواجبات، فيلزمه دم عن كل واجب تركه ،والحج صحيح.
وإن كان ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فيلزمه الفدية حسب نوع المحظور وعدده والحج صحيح، وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو ارتكاب محظور فإنه واجب عليه لا على المستنيب، سواء حج بإجارة أو نيابة .
أما دماء الحج كدم التمتع أو القران فإن كان مستأجراً بأجرة مشروطة فهي تلزم النائب أيضاً .
وإن كان نائباً برزق نفقة وليس أجرة فدم نسك الحج على المستنيب . والله أعلم.
68141
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية دعوة الكافر للدخول في الإسلام رقم الفتوى:68141تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
28335.
والله أعلم.
68146
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على التراب والرمل رقم الفتوى:68146تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
68149
عنوان الفتوى:لا مانع من اللجوء إلى المحاكم الوضعية لتحصيل حق رقم الفتوى:68149تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
الموضوع الذي أرغب السؤال عنه طويل ومتشعب ولكني آمل الإجابة عليه باستفاضة:
قبل11 سنة تقدم لخبطة أختي رجل يسكن في كندا وقال لنا بأنه قد سبق له الزواج من امرأة كندية تزوج بها لا لشيء سوى الحصول على الجنسية الكندية وقد طلقها منذ مدة ولأنه يرغب بالاستقرار جاء إلى البلاد العربية ليخطب منها، عندما سأله أبي عن الصلاة أجاب بأنه لا يصلي ولكنه حقا راغب بالصلاة ولعل أختي تكون السبب في هدايته، عندها قام والدي بالاستفسار عنه وكانت كل المؤشرات جيدة وفي صالحه ولم نجد عيبا حينها إلا في عدم الصلاة، لذلك اشترط والدي عليه القيام بالصلاة كشرط أساسي لإتمام الزواج، ووافق على ذلك لكن الشرط لم يكتب في متن العقد، وخلال الـ 11 سنة الماضية لم يقم بالصلاة أبداً بحجة أنه يصلي في قلبه، كما أنه لا يصوم بحجة أن الصيام يؤدي إلى آلام مبرحة لمعدته، وقد حاول أبي مرارا وتكرارا أن يهديه بالقول والفعل الحسن إلى الصلاة والصيام، ولكن بدون جدوى، وكان مما يعقد أمور هذا الزواج أكثر فأكثر، هو طبائعه الغريبة والمتناقضة والتي ضرت بأختي وبأولادها، فهو لا يتردد عن ضرب أولاده ضربا لا يليق أن نطلق عليه تأديبا، كما أن أختي تخافه وتخشاه إلى درجة كبيرة، يشاهد أفلاما فيها قدر كبير من العنف، كما أنه يشاهد أفلاما إباحية، يحتفظ بالكحول في بيته، يريد أن يكون مسيطرا في كل ما يتعلق بأختي وأولادها، ذات مرة مسك أختي من رقبتها وكاد أن يخنقها ولكنه امتنع في اللحظة الأخيرة، وفي مرة أخرى عندما بلغ درجة كبيرة من الغضب أخذ يكسر كل شيء في البيت حتى أن جهاز المايكروويف حمله ورماه باتجاه أختي. (47/113)
كانت زيارة أبي وأمي وأنا الثالثة له ولأختي هذا الصيف، والحقيقة أنه أبدى ترحيبا كبيرا بزيارتنا له، أثناء هذه الزيارة استشار والدي أهل الذكر هناك ونصحوه بالتحدث إليه رجلا لرجل أولا ومن ثم إحضار كل منهما (هو وأختي) للحكم بينهما ومن ثم دعوة أي حكم من أهله ليكون طرفا في الحكم، وبالفعل جلس والدي معه بداية وأبدى تجاوبا واستعدادا لأن يجعل حياته هو وأختي كريمة وسعيدة، ثم كانت الجلسة الأخرى بوجود أختي، ووجود أمي وأنا، في مضمون الجلستين السابقتين كان التركيز على ضرورة وجود الحوار بينهما كوسيلة للتفاهم وتخطي المشاكل اليومية، ثم كانت هناك جلسة ثالثة عرض فيها أبي إرسال أختي وأولادها إلى الأردن كوسيلة لتخفيف المصاريف الباهظة للحياة في كندا كما أنها الوسيلة الأفضل للأولاد لتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي، وقد برقت الفكرة في ذهنه وأبدى إعجابه بها، ثم كانت الجلسة الرابعة، وفيها قلب كل ما سبق الحديث به، وأخذ يعطي مدلولات للأشياء أكثر ما تحتمل، فأخبره والدي موضوع الأردن ضع عليه إشارة خطأ كبيرة، وكأني بالأساس جلست معك لبحث أسباب العيش الكريم فيما بينكما، ثم في اليوم الذي يليه، سأله والدي عن أخ له كي يحضر ونطبق الشرع، وثارت ثائرته وبدأ يصرخ ويستهزئ ويسخر بنا و...و.....و.... احتار والدي بعدها فيما يفعل، وكذلك أختي التي لمست وشاهدت بأم عينها أن لا رادع له، استشار والدي مرة أخرى، وأخبروه أن القوانين في كندا مناصرة للمرأة تماما وأنه ما عليها سوى أن تشتكي للشرطة كي يضمنوا لها العيش بعيدا عنه مع أولادها إلى حين إتمام الطلاق، وعاد أبي بالفكرة إلى أختي وأخبرها بأنه قرارها وحدها، ثم بدأت الأمور تسوء أكثر فأكثر، في يوم يتهمها بالكذب ويوم يتهمها بوضع شيء في طعام إفطاره، حتى قررت أختي الاتصال بالشرطة، وبالفعل اتصلت وكنا إلى جانبها، فأتت الشرطة ونقلتها هي والأولاد إلى مأوى خاص بالحالات المماثلة ونحن (47/114)
ذهبنا إلى الفندق باعتبارنا غير كنديين، والآن نحن عدنا وأختي تكمل الإجراءات اللازمة لإتمام الطلاق. (47/115)
بقي أن أقول أننا شاهدنا مشاكل نفسية عديدة عند الأولاد عندما كنا في البيت جميعنا، ولكن بعد ذهاب أختي إلى هذا المأوى وانقطع عنهم مصدر الخوف بدأت هذه المشاكل تتبدد.
الأسئلة هي:
1- هل زواج أختي صحيح من الأساس؟
2- هل أمر استعانتنا بالقانون الكندي كي يحمي لأختي حقوقها بدلا من أن يستعمل نفس القانون الكندي من
قبل زوجها ضدها ويحرمها من رؤية أولادها، خاطئ؟
3- هل تعتقدون أن أمر الإصلاح ممكن بعد كل ما قلته وبعد استنفاد كافة الطرق، والأهم لشخص لا يبدي أسفا أو نية حقة في تصويب الأوضاع؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل إن كان قد فعل أو اعتقد أمراً يخرجه من الإسلام قبل أو حين العقد ولم يعد إلى الإسلام فالنكاح باطل، ففعل ما يخرج من الإسلام كسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو السخرية بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما يخرج من الإسلام كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الصيام.
أما إن كان لم يفعل شيئاً من ذلك فهو لا يزال مسلماً، وأما ترك الصلاة فقيل إنه من هذا القبيل وقيل لا، وإذا فعل بعد عقد النكاح ما يخرجه من الإسلام فإنه يفسخ عقد النكاح ولا تحتاج المرأة إلى طلاق ولا خلع، وانظري الفتوى رقم: 23647.
وقد أخطأ الأب حين وافق على هذا الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
وهذا الرجل غير مقبول الدين بتركه الصلاة التي هي أعظم أركان الدين والصوم وشربه الخمر ومشاهدته المحرمات، ولا شك أن البقاء مع هذا الرجل بلاء وضرر، فننصح بالتخلص من الارتباط به إما بالطلاق أو الخلع، ولا يجوز التحاكم إلى غير حكم الإسلام إلا إذا تعذر الفكاك بأن كان في بلد من بلاد الكفار أو بلد مسلم لا يحكم فيه بشرع الله فله حينئذ أن يدفع الظلم عن نفسه باللجوء إلى المحاكم الغربية مع الكراهية القلبية لحكم الكفر، وبشرط أن يكون لاستخراج حق أو دفع ظلم لا يندفع إلا بهذه الطريقة، وانظري الفتوى رقم: 38757. (47/116)
والله أعلم.
6815
عنوان الفتوى:الدعاء المأثور لمن فقد شيئاً رقم الفتوى:6815تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1421السؤال : أريد منك معرفة الدعاء الذي يدعو به صاحب الشيء المفقود. فأنا فقدت مبلغ مائة دينار وأرجو من الله أن يعوضني أحسن منها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدعاء الذي يدعو به صاحب الشيء المفقود، هو ما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما معناه: أن من ضاع له شيء فليتوضأ وليصل ركعتين وليتشهد وليقل: "بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك" قال الحاكم رواته موثقون مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرج. والله أعلم.
68152
عنوان الفتوى:تنفيذ الحد ليس موكولا إلى آحاد الناس رقم الفتوى:68152تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
فضيلة الشيخ الجليل أنا شاب ملتزم دينيا وطالب جامعي أبلغ من العمر 19 عاما بصراحة وقعت لي حادثة منذ الصغر وهي أني تعرضت لاغتصاب من قبل سفاح وهو كان صديق والدي الله يرحمه فقد توفي والدي منذ عشر سنوات والحادثه وقعت عندما كان عمري 7 سنوات بصراحة خفت أن أتكلم لأحد عن هذه الحادثة وحصل أنني سافرت مع عائلتي ولكن هذه الحادثة تركت في نفسي أثراً عميقا وبعد أن عدت إلى بلدي نشأت عندي روح الانتقام من هذا الرجل ولكن للأسف لم أكن أعرف عنوانه وكرست كل جهودي لأبحث عنه في غرف الشواذ التي هي غرف الدردشة للشواذ وقد عثرت عليه أخيرا وأنا غير مصدق نفسي والآن أنا أريد الانتقام منه فهل يصح الانتقام ممن اعتدي عليه ويشهد الله أنني شاب متدين ومؤمن وأؤدي فرائضي جميعها ولكن يا شيخنا أنا في نفسي حقد على هذا الرجل لا يوصف والآن هو يتكلم معي على الانترنت ولا يعرف أنني نفسي ابن صديقه الذي اعتدى عليه في يوم من الأيام فماذا أفعل أرشدني شيخنا ؟ (47/117)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، واختلف العلماء في حد اللائط ، والصحيح قتله بكل حال ، محصناً أو غير محصن ، فاعلاً أو مفعولاً به بشرط أن يكون حين ارتكابه لهذه الفاحشة مكلفاً أي بالغاً عاقلاً مختاراً .
ولكن تنفيذ مثل هذا الحد موكول إلى ولي الأمر أو نائبه (الحاكم والقاضي ) وليس إلى آحاد الناس ، وإلا لعمت الفوضى ولزهقت الأرواح البريئة . قال الإمام النووي : أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد . اهـ
فعلى السائل الكريم أن يقلع عن التفكير في الانتقام ، وأن ينصح هذا الشخص بالابتعاد عن مثل هذه الفواحش المشينة ، فإذا عرف أن النصيحة لا تفيده شيئاً ، وأنه يتمادى على ذلك الفعل ، فلا بأس بأن يبلغ أمره إلى الجهات التي تمكن أن تصده عن ذلك إن وجدت . ولتعلم أخي الكريم أن الانتقام متعذر في مثل حالتك لأن الفعل الذي فُعل بك لا يجوز أن تفعله بغيرك ، وأي انتقام آخر لا يصح إلا من سلطة تتمتع بصلاحية تقويم مثل هذا الاعتداء ، بعد أن يثبت بالبينة وإقرار الفاعل . (47/118)
ولك أن تراجع في موضوع الدردشة في الإنترنت فتوانا رقم :34328 .
والله أعلم .
68159
عنوان الفتوى:حبس ابنه فانتحر..هل يعتبر قاتلا له رقم الفتوى:68159تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
أحدهم حبس ابنه نتيجة لسلوكياته المنحرفة فهرب من الشباك فسقط ومات فهل يعتبر وليه قاتلاً ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يعتبر وليه قاتلاً لأنه لا يد له في ذلك، فالولد لم يمت بسبب الحبس وإنما قتل نفسه بنفسه . إلا إذا كان الأب يعلم ذلك وأخبره الولد بنيته في التردي أو الانتحار إذا حبسه أو عاقبه فحينئذ يكون سبباً في قتله، ولا يعتبر حينئذ عمداً ولكنه يعتبر خطأ. قال ابن قدامة: والخطأ نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله ، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه ..الخ. وفي تحفة الأحوذي: وقال مالك والليث: ..الخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل. انتهى
وقد بينا أنواع القتل وما يترتب على كل نوع وذلك في الفتوى رقم : 11470 . فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
والله أعلم .
68165
عنوان الفتوى:التكسب من قرض ربوي رقم الفتوى:68165تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال :
مثلا إذا اقترضت قرضا بمبلغ 100000 ريال من البنك ثم اشتغلت بها ببيع وشراء في السيارات أو العقارات أو أي تجارة أخرى، وخلال سنة ربحت من هذه التجارة مبلغا وقدره 50000 ريال ثم أرجعت الـ 100000 إلى البنك مع فائدتها المطلوبة وأخذت ناتج تجارتي، فما هو حكم هذا الناتج هل هو حلال أم حرام أو كله أو جزء منه، وهل عليه زكاة بعد حولان الحول؟ (47/119)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز الاقتراض بالربا لا للتجارة ولا لغيرها، وفعل ذلك منكر عظيم، وإثم كبير، دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
فعلى المسلم أن يطلب الرزق من مكسب حلال ويتقي الله تعالى، فالخير كل الخير في ذلك عاجلاً وآجلاً، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}.
أما بخصوص الربح الناتج من التجارة بقرض ربوي، فهو ملك مباح للمقترض على القول الراجح، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، ويجب عليه التوبة إلى الله منه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 18275. (47/120)
وتجب الزكاة في هذا الربح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، وقيمة النصاب ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو 2.5%، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9207.
والله أعلم.
6817
عنوان الفتوى:حكم بيع الدش رقم الفتوى:6817تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1421السؤال : أنا أعيش في الفترة الحالية في كندا وسوف أعود إلي بلدي إن شاءالله بعد فترة بسيطة من أجل ذلك أريد أن أبيع عفش بيتي ومن ضمنها الستلايت (الدش) العربي فهل علي إثم في ذلك؟ وإن كان نعم فماذا علي أن أفعل به؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجدت من يشتري منك الستلايت - ( الدش ) ممن تعلم أنه يستعمله في النافع والمفيد فقط فلا بأس أن تبيعه له، وإن لم تعلم حال من تبيعه له، أو علمت أنه سيستعمله للفساد فلا يجوز لك حينئذ بيعه لأنك لو بعته ممن سيستعمله في الفساد فقد أعنته على الإثم، والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[ المائدة :2].
وإن استطعت أن ترده على بائعه ولو ببعض الثمن فلك ذلك ، والله أعلم.
68171
عنوان الفتوى:الدين والشريعة رقم الفتوى:68171تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال :
ما الفرق بين الدين والشريعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم : 68068
68173
عنوان الفتوى:معنى الاستخلاف في الأرض وكيف نحققه رقم الفتوى:68173تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال : (47/121)
ما معنى الاستخلاف في الأرض ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستخلاف في الأرض هو التمكين فيها والملك لها والقيادة والسيادة لمن عليها .
وقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها إذا حصلوا حقيقة الإيمان ومقتضياته ، وأخذوا بأسباب التمكين المادية والمعنوية . فقال تعالى : وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا {النور: 55 } وقال تعالى: الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {الحج: 41 } إلى غير ذلك من الآيات.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 10091 //27216 //14678 //40112 .
والله أعلم .
68175
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء منزل للأم بالفوائد البنكية رقم الفتوى:68175تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
هل يجوز أن أشتري منزلا لوالدتي من فوائد أموالي لدى البنك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تشتري منزلا لوالدتك من هذه الفوائد لأنها ربا محرم لا يجوز لك تملكها أو هبتها، والواجب أن تصرفها في مصالح المسلمين كإعطائها للفقراء والمساكين -الذين لا تجب عليك نفقتهم- مع التوبة إلى الله تعالى وسحب مالك من هذا البنك ، وراجع للأهمية الفتوى رقم : 7500 ، والفتوى رقم : 1220 ، والفتوى رقم : 17806 . (47/122)
والله أعلم .
68176
فتاوى
عنوان الفتوى:زيادة سعر السلعة بزيادة مدة التقسيط رقم الفتوى:68176تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط يزيد سعرها بنسبة حسب سنوات التقسيط مع بقاء السعر النهائي ثابت مثال:
500 نقداً، 600 لسنة، 700 لسنتين،800 لثلاث سنوات، مع العلم بأن السعر الناتج بعد الزيادة هو ثابت، فإذا كانت المعاملة بيني وبين التاجر بهذا الشكل صحيحة، فهل تبقى كذلك إذا علمت أن التاجر يبيعني بالتقسيط مستفيدا من قرض ربوي منحته الدولة له لمساعدة الناس لشراء الحاجات الغالية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم بيع السلعة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ولا يضر كون سعر السلعة بالتقسيط أكبر من سعرها نقداً أو أن سعرها يزيد بزيادة مدة التقسيط، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 1084.
وإذا روُعي ما تقدم، فتجوز معاملة هذا التاجر -وإن علم أنه اقترض بالربا من الدولة- لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54851، 45557، 53813.
ولكن لا ريب أن الأولى ترك معاملته، لأن الواجب هو الإنكار عليه لاقتراضه بالربا، ومن ذلك هجره وترك التعامل معه حتى يتوب.
والله أعلم.
68177
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك في مجلة يمكن لمشتريها أن يربح سيارة رقم الفتوى:68177تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال: (47/123)
عندي موقع إلكتروني لإعلانات السيارات، وقد أتاني عرض من رجل بأن نصدر مجلة حسب نفس محتوى الموقع، المجلة ستباع بعشرة أضعاف المجلة العادية ولكن من يشتريها يحصل على فرصة ربح سيارة، طباعة المجلة وتوزيعها والربح كله سيعود إلى الرجل الآخر، بالنسبة لي لن أربح شيئا إلا أنه ستكون المجلة بمثابة دعاية لي، فهل هذا يعتبر من أنواع القمار وهل أنا آثم إن شاركت بهذا، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز لك الاشتراك في إصدار هذه المجلة بغرض بيعها على هذا النحو لأنه قمار قائم على الغرر ، فالمشتري للمجلة يدفع مبلغاً على أمل الفوز بسيارة وقد يحصل عليها فيربح أكثر مما دفع، وقد لا يحصل عليها فيخسر ماله وهذا هو القمار المحرم، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، والتعاون على الإثم ومنه الميسر حرام، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
68179
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع الصدقة للابن رقم الفتوى:68179تاريخ الفتوى:09 رمضان 1426السؤال:
55946.
أما صدقة التطوع فيجوز دفعها للابن أو زوجته ولو كانا غير فقيرين لأنها تجوز للأغنياء، وراجعي الفتوى رقم: 23540.
والله أعلم.
68185
عنوان الفتوى:هل عقوبات الحدود في التوراة والإنجيل كما في القرآن رقم الفتوى:68185تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال :
14742.
وعليه، فإنه لا أحد الآن يستطيع الجزم بما إذا كانت وردت نصوص في الكتابين فيها حدود مماثلة للحدود التي وردت في القرآن، إلا أنه قد ثبت وجود آية الرجم في كتبهم. ففي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. (47/124)
ومما ينبغي ملاحظته أن القرآن لم يحدد لكل إثم عقابا كما ورد في السؤال، وإنما وردت حدود لبعض المعاصي كالزنا والسرقة والقذف ونحوها.
ثم إنه قد وردت نصوص من السنة تحذر المسلم من مطالعة تلك الكتب، روى أحمد والبيهقي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أتاه فقال: إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهو حديث حسن واللفظ للبيهقي.
لذا ننصحك -أخي الكريم- بالابتعاد عما قد يضر بدينك، ويلحق الخلل بعقيدتك.
والله أعلم.
68186
عنوان الفتوى:كيفية استيفاء الكافر حقوقه في الآخرة رقم الفتوى:68186تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
". رواه مسلم وأحمد وغيرهما.
فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على أن المظلوم يأخذ حقوقه من ظالمه لا محالة. وإذا وقعت المقاصة في الحقوق بين البهائم وهي لا تعقل شيئا، وليست من أهل التكليف، فأحرى بها أن تكون بين بني الإنسان.
ولم نقف على الكيفية التي يستوفي بها الكافر حقوقه في الآخرة، إلا أنها ليس فيها ما يحير، لأنه قد يكون بإلحاق الأذى بمن ظلمه كما هو الحال في القصاص بين البهائم، وقد يكون بالتخفيف عنه في درجته من العذاب، وقد يكون بغير ذلك... (47/125)
والله أعلم.
68187
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها رقم الفتوى:68187تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
17553. فلا يجوز إجراء هذه العملية، ولا يجوز للزوجة طاعة الزوج في إجرائها عليها.
وأما طلب الزوجة الإنجاب فقد سبق في الفتوى رقم: 41091 أن طلب الولد حق للزوجة، ولا يجوز للزوج منعها من هذا الحق، ولا يجوز له العزل إلا بإذنها، قال صاحب كشاف القناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه أحمد وابن ماجه، لأن لها في الولد حقا، وعليها من العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وللزوجة طلب الطلاق للضرر الواقع عليها بسبب هذا المنع.
وننصح الزوجة الفاضلة بالصبر ، ودعاء الله في أوقات الإجابة أن يشرح صدر زوجها لإجابة طلبها المشروع، ولتستمر في مطالبته بطلف وإقناعه بفائدة ذلك عليهما وعلى ابنهما. والله نسأل أن يوفقها وأن يشرح صدر زوجها ويهديه للصواب.
والله أعلم.
68189
عنوان الفتوى:الاعتكاف في المسجد الحرام رقم الفتوى:68189تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
هل يجب الالتزام بمكان محدد في الحرم المكي أثناء اعتكاف العشر الأواخر، أم أستطيع التنقل داخل الحرم وتغيير المكان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح إلا في مسجد، كما سبق في الفتوى رقم: 55592.
وعليه فإن كان السائل يقصد بقوله الحرم المكي المسجد الحرام فلا يجب عليه الالتزام بمكان معين منه، وله أن يتنقل داخله، ما دام داخل المسجد، وقد استحب بعض أهل العلم للمعتكف أن يمكث بآخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالحديث، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص خليل في مختصره في الفقه المالكي في باب الاعتكاف: وندب مكثه بآخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالحديث. (47/126)
والله أعلم.
6819
عنوان الفتوى:لابد من تحديد المدة في عقود الإيجار رقم الفتوى:6819تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم العقود غير المحددة الأجل وماذا يفعل شخص أبرم عقدا منذ 25 عاما بهذه الصورة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن السائل الكريم يسأل عن عقد الإجارة:
والإجارة عقد على المنافع. وقد اشترط الفقهاء لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة . وصرحوا بأن ذلك يكون بأمور منها:
معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة.
ومنهم من أجاز المدة ولو طالت. ومنهم من قيدها بما يغلب على الظن بقاء العين فيها، وهذا يختلف باختلاف العين فإجارة الأرض ليست كإجارة العبد، والدار، والبستان. وما كان من عقود الإجارة خالياً من بيان المدة وجب فسخه، وإنشاء العقد مرة أخرى مع تحديد مدة الإجارة. والله أعلم.
68190
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ العامل الزيادة على ثمن المبيع لنفسه رقم الفتوى:68190تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
أعمل بمحل كمبيوتر وأقوم بنسخ سديهات للعملاء كثيرة، منها أغاني ومنها برامج ومنها ألعاب ويقوم صاحب العمل بشراء علبة سديهات بها 50 سي دى، ويأخذ مني حساب سعر السي دي 10 درهم وأنا ساعات أقوم ببيع السي دي بأكثر من 10 دراهم وأحاسب صاحب العمل على 10 دراهم وهو لا يعلم بأني أقوم ببيعها بأكثر من 10 دراهم فهل ذلك حرام أم حلال ؟
أرجوا إفادتي وجزاكم الله خير الجزاء ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/127)
فلا ريب أن أخذك للزيادة التي تحصل عليها من بيع السيديهات حرام شرعاً لأن هذه الزيادة لصاحب المحل وليست لك، فبأي حق تستحقها ، فيجب عليك ردّ كل ما أخذته بهذه الطريقة إلى صاحب المحل، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم :60905 .
وأما بيع سيديهات الأغاني فلا يجوز، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع مباحاً شرعاً، والأغاني بصفتها المعروفة اليوم غير مباحة، وبالتالي فثمنها خبيث لا تملكه أنت ولا صاحب المحل، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ويجب التوقف عن بيعها فوراً، وإن أصر صاحب المحل على الاستمرار في بيعها فحاول أن يعفيك من هذا الجانب من العمل، فإن أبى فاترك هذا العمل وسيعوضك الله خيراً منه .
والله أعلم .
68191
فتاوى
عنوان الفتوى:التائب من الكبائر هل يدخل جنة الفردوس رقم الفتوى:68191تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
سؤالي هو: إذا ما أذنب عبد من الذنوب والكبائر والموبقات ما لا يعد ولا يحصى ثم تاب إلى الله وكان صادقا مؤمنا يعمل الصالحات، فهل يدخله الله عز وجل الفردوس الأعلى مع نبينا محمد صلى الله وعليه وسلم حيث السابقون السابقون، وإن كانت الإجابة بلا، فما السبيل إلى ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أذنب وظلم نفسه ثم تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه مهما عمل من الكبائر والذنوب، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
هذا إذا صدق في توبته مع الله عز وجل، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ {آل عمران:135-136}، وأما طريق الفردوس الأعلى وسبيل الوصول إليه فقد بيناه في الفتوى رقم: 5151. (47/128)
وقد قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا {الكهف:107}، قال الطبري: إن الذين صدقوا بالله ورسوله وأقروا بتوحيد الله وما أنزل من كتبه وعملوا بطاعته كانت لهم بساتين الفردوس.
فمن تاب وآمن وعمل الصالحات يرجى له ذلك، والله الموفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة..... رواه البخاري، فينبغي لمن كان ذا همة عالية أن يطمع إلى بلوغ تلك الدرجة بالإيمان والتوبة النصوح والعمل الصالح والدعاء آناء الليل وأطراف النهار.
والله أعلم.
68192
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للوكيل أن يتعدى حدود وكالته رقم الفتوى:68192تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
لى أخت حصلت على تعويض مالي جراء أحداث الخليج وقد استلمت المبلغ لوجود وكالة سابقة منها عندي فأمرت الوالدة بوضع المبلغ عندي على سبيل الأمانة لحين الحاجة إليها وكل هذا بدون علمها فقمت بحفظ المبلغ في إحدى المحافظ الاستثمارية الإسلامية وأعطيها مبلغا بسيطا شهريا كمصروف شخصي أو عند الحاجة وبعد فترة وجدت أن هذه المحافظ ذات مردود قليل نسبيا فهل يسمح لي الشرع بسحب هذا المال وشراء بعض الأراضي للاستثمار فيها خاصة أن عوائدها جيدة وأحوالي المالية متعسرة مع الحفاظ على رأس مال أختي وإعادتة عند الطلب أو عند الحاجة إليه ؟ (47/129)
وجزاكم الله خيرا ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الوكيل يتصرف حسب ما أذن له الموكل ولا يجوز له أن يتعدى حدود وكالته، فإذا كانت وكالتك في استلام التعويض المذكور ورده إلى صاحبته فيجب عليك رد هذا المال إليها وعدم التصرف به بوضعه في البنك إلا بإذن منها، وبهذا تعلم أن ما قمت به من وضع المال في البنك عمل غير صحيح ولو أمرتك به أمك ما لم تستأذن من صاحبة المال . وأولى بالمنع ما تنوي عمله من أخذ المال وصرفه في حاجتك فإن هذا التصرف حرام ولا يجوز إلا بإذن من أختك .
والله أعلم .
68194
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ مالا بغير حق على سبيل الانتقام ويريد التوبة رقم الفتوى:68194تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
عملت في سنوات سابقة مدة لا تقل عن 6 سنوات لدى أحد الأشخاص في متجره ، وقد عرضني لظلم كبير بل وحتى إلى حد الإيقاع بي من غير وجه حق مع السلطات في البلد بهدف إبعاد الشبهات عنه شخصياً وكنت أتصرف بعقلية الانتقام منه فآخذ من ماله دون علمه لعلمي أن ذلك حقٌ مسلوب مني فقد كان يستغل ظروفي وحاجتي للعمل فكان يستغلني لساعات أطول مما يجب وبأجر أقل مما أستحق ، وقد شاء الله بعد ضغطٍ نفسي كبير أن تركت العمل لديه بحجة طلب الزيادة في الراتب فوافق على عودتي مقابل الزيادة إلا أنه بعد زمن أعاد الراتب إلى سابق عهده مستغلاً حاجتي للعمل . ثم من الله علي وتركته من غير رجعة ، (47/130)
أعلم أنه عليّ إعادة ما أخذته دون علمه لكني لا أملك المال حتى أفي بالتزامي ، وعند تركي العمل لديه طلبت منه مسامحتي وقد فعل - علماً أنه لا يعلم أني كنت آخذ منه مالاً - وقد حاولت اللجوء لبعض أصحاب الأموال للحصول منهم على مبلغ يعتق رقبتي من النار لكني لم أفلح في ذلك . فوالله الذي لا إله إلا هو لا أجد راحة في نوم أو استساغة بطعام وأرى حبل النار منعقدا في عنقي ، علماً أني سامحته في كل إساءةٍ وأذى تسبب لي فيه .
افتو ني ماذا أعمل و جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعيك بالتوبة إلى الله والاجتهاد في رد هذا المال إلى صاحبه ، فإن لم تستطع ذلك ولم يسامحك فيه ، بقي في ذمتك إلى حين القدرة على السداد ، علما بأنه يجوز لك إذا لم تكن قد سامحته فيما ثبت لك في ذمته من مال نظير العمل ساعات أكثر من المتفق عليها ، أو زيادة راتب اتفق عليها ولم يف بها ، أن تخصم ما لك في ذمته ، مما له عليك وتعطيه الباقي ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 43407 ،6420 ،57897 .
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى ما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
68195
عنوان الفتوى:توقيت المسح على العمامة والخمار رقم الفتوى:68195تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال : (47/131)
بالنسبة للمسح على العمامة والحجاب في الوضوء, هل يشترط لصحة المسح عليهما لبسهما على طهارة، وهل وقت المسح عليهما كوقت المسح على الجوربين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 37930، ذكر خلاف العلماء في جواز المسح على العمامة لغير ضرورة، وفي الفتوى رقم: 24947 حكم المسح على الخمار.
وخلاصة القول أن الحنابلة الذين يرون جواز المسح على العمامة والخمار لغير ضرورة جعلوهما مثل الخفين في التوقيت واشتراط اللباس على طهارة، قال في زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: يجوز لمقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة بلياليهن من حدث أصغر بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب ضعيف ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات دؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن... إلى أن قال: إن لبس ذلك بعد كمال الطهارة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم. انتهى.
وأما غير الحنابلة ممن لا يرى جواز المسح عليهما إلا لضرورة فلا يشترط للمسح عليهما عند الضرورة ما يشترط في المسح على الخفين من اللبس على الطهارة، كما لا يوجد توقيت أيضاً للمسح عليهما لأن المسح عليهما للضرورة مثل المسح على الجبيرة، قال في مواهب الجليل في الفقه المالكي: قال في المدونة: ولا تمسح على خمار ولا غيره فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسها وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال ابن حنبل يجوز المسح على العمامة والخمار اختياراً وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21600. (47/132)
والله أعلم.
682
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:682تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم جزاكم الله خير الجزاء ماهي البوذية والهندوسية والسيخ؟ وهل فعلا انه هناك في عقيدتهم يجب عليهم كره الاسلام والمسليمن؟ وهل لايجب علينا استقدامهم للعمل لدينا؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
البوذية : ديانة من الديانات الباطلة التي ظهرت في الهند في القرن الخامس قبل الميلاد تنطوي على معتقدات باطلة ذات طابع وثني. وقد أسسها سدهارتاحوتاما الملقب ببوذا، وكلمة بوذا تعني العالم ويطلق عليه أيضا لقب سكاموني ومعناه المعتكف، وكانت نشأته على حدود نيبال نشأة مترفة حيث كان أميراً، تزوج صغيراً ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته إلى الزهد والتقشف والتأمل في الكون وانتهج نهجا خاصاً في الكون ليتخلص الإنسان به من آلامه ودعا إلى ذلك كثيراً من الناس. وللبوذية مذهبان: مذهب شمالي وهو السائد في الصين واليابان ومملكة النيبال، والمذهب الجنوبي وهو السائد في بورما والهند وسريلانكا، وأتباع المذهب الأول غالوا في بوذا حتى ألهوه، وأتباع المذهب الثاني أقل غلوا. يعتقد البوذيون عدة معتقدات باطلة منها القول بتناسخ الأرواح، وأن بوذا هو ابن الله وأنه مخلص البشرية من مآسيها وآلامها وأنه يحمل عنهم جميع خطاياهم. وهذا الاعتقاد يشبه ما يعتقده كثير من طوائف النصارى في عيسى ابن مريم عليه السلام. ويعتقدون كذلك أن بوذا دخل ذات مرة أحد الهياكل فسجدت له الأصنام وقد حاول الشيطان إغواءه فلم يفلح، وأنه قد نزل عليه نور أحاط برأسه وأضاء من جسده نور عظيم، فقال من رآه على تلك الحال ما هذا بشراً إن هو إلا إله عظيم. (47/133)
ويعتقد البوذيون كذلك أن بوذا سيرجع ويخلص العالم من الشرور والآثام. ومن معتقداتهم السابقة نرى أن البوذيين تأثروا بمن حولهم من النصارى والهندوس في كثير مما قالوا به، وهذا التأثر حدث على عدة مراحل ممتدة عبر تاريخهم.
والهندوسية: ديانة وثنية يعتنقها معظم سكان الهند، ولا يوجد لها مؤسس معين تنتسب إليه شخصياً وإنما تشكلت عبر امتداد كثير من القرون ، من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا هذا - ولا يعرف لكثير من كتبها مؤلفون - إلا أن بعض المصادر تذكر أن الآريين الغزاة الذين قدموا الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم المؤسسون الأوائل لهذه الديانة. وليس هناك دليل يثبت هذا. وقد أخذت تلك الديانة في التطور على أيدي الكهنة البراهمة وعن طريق قوانين (منوشاستر). كتب الهندوس: للهندوس عدد كبير من الكتب عسيرة الفهم غريبة اللغة وكلها مقدسة لديهم وأهمها: (47/134)
1. الويدا: تروى فيه حياة الآريين، ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور الفلسفي وفيه أدعية تنتهي بالشك والارتياب وفيه تآليه يرتقي إلى وحدة الوجود، وهذا (الويدا) ينقسم إلى أربعة كتب رئيسية وهي: الريج ويدا، ويساجورويدا الذي يتلوه الرهبان عند تقديم القرابين، وسماويدا وهذا الذي ينشدون منه الأناشيد عند الصلوات والأدعية، وآثار ويدا وهو عبارة عن مقالات ورقى وتعاويد وتمائم لدفع السحر والخرافة والشياطين، وكل واحد من تلك الويدا يحتوي على أربعة أجزاء. 2. قوانين (منو): وقد وضعت في القرن الثالث قبل الميلاد وهي عبارة عن شرح للويدات تبين معالم الهندوسية.
3. كتاب مهابهارتاك وهو عبارة عن ملحمة هندية تشبه الإلياذه والأودب عند اليونانيينن وهي تصف حربا بين أمراء من الأسرة المالكة وقد اشتركت الآلهة ـ في زعمهم ـ في هذه الحرب.
4. كيتا: وتوصف في هذا الكتاب حرب أيضا بين أمراء من الأسرة المالكة.
5. يوجا واسستها: وفيه أربعة وستون ألف بيت فيها أمور فلسفية ولاهوتية وقد ألفت عبر قرون مديدة. 6. وامايانا: ويُعنى هذا الكتاب بالأفكار السياسية وفيه خطب لملك من ملوكهم اسمه (راما) وهو أعظم ملوك الهندوسية. و ينقسم المجتمع الهندوس إلى عدة طبقات:
1. البراهمة: وهم الذين خلقهم الإله براهما من فمه ومنهم المعلم والقاضي والكاهن وهم ملجأ الجميع عندهم ولا يجوز أن يقدم أحد قربا إلا في حضرتهم. 2. الكاشتر: وهم الذين خلقهم الإله من ذراعيه، وهم الذين يحملون السلاح للدفاع. 3. الويش: وهم الذين خلقهم الإله من فخذه وهؤلاء هم الذين يقومون بالزرع والتجارة ويجمعون المال وينفقون على المعاهد الدينية. 4. الشودر وهم الذين خلقهم الإله من رجليه: وهم مع الزنوج الطبقة المنبوذة وعملهم الأساس خدمة الطبقات الثلاث. وعندهم يجوز لرجل أن يتزوج من طبقة أدنى شرط ألا تكون من طبقة الشورد . -مما يعتقدونه في طبقاتهم أن البرهمي إذا استحق القبل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه أما غير البرهمي فيقتل. أن المنبوذين أحط من البهائم وأرذل من الكلاب وأن من سعادتهم أن يكونوا خدما للبراهمة وليس لهم أجر ولا ثواب. أن كفارة قتل الكلب والقطة الوزغ والغراب ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. ولكن ظهر مؤخراً بعض التحسن على أحوال البوذيين خشية أن يتركوا ديانتهم مستغَلين بذلك من النصرانية التي تغزوهم أو الشيوعية التي تدعوهم كذلك من خلال فكرة صراع الطبقات. يعتقد الهندوس بتناسخ الأرواح وأن الإنسان إذا مات يفنى منه الجسد وتنطلق روحه لتتقمص وتحل في جسد آخر بحسب عملها في الحياة الأولى. ويقومون بحرق الأجساد بعد الموت اعتقادا منهم أن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن وأن الاحتراق هو تخليص للروح من غلاف الجسد تخليصا تاما وعندما تتخلص الروح من الجسد يكون أمامها ثلاثة عوالم: العالم الأعلى: وهو عالم الملائكة. عالم الناس: وهو مقر الآدميين ويكون بالحلول. عالم جهنم: وهو لمرتكبي الذنوب والخطايا. والبعث والعالم الآخر عندهم إنما هو للأرواح لا للأجساد ومما يلاحظ تأثر كثير من الطوائف المنسوبة للإسلام بمعتقدات الهندوس كما في عقيدة التناسخ وقد تأثر بها (47/135)
الإسماعيلية والدروز والأحمدية وكذلك تأثر بها كثير من الصوفية. ومعلوم أن أكثر الأماكن التي تنتشر في الهندوسية هي شبه القارة الهندية وهم يكِنّون عداء شديدا للمسلمين. والسيخية أو السيخ: ديانة من ديانات الهنود الذين ظهروا في القرن الخامس عشر الميلادي وقد دعوا إلى دين جديد فيه شيء من الإسلام والهندوسية رافعين شعار (لا هندوس ولا مسلمون) وقد ناصبوا المسلمين العداء بشكل سافر وعنيف كما عادوا كذلك الهندوس وذلك بغية الحصول على وطن مستقل ويقدر عددهم بحوالي 15 مليونا ومعظمهم داخل الهند. مؤسسها الأول (نانال) ويدعى (غورو) أي المعلم ولد سنة 1469م في قرية تبعد عن لاهور 40 ميلاً وكانت نشأته هندوسية تقليدية وقد عمل في شبابه محاسبا لزعيم أفغاني في سلطانبور، وفيها تعرف على عائلة مسلمة كانت تخدم هذا الزعيم وأخذ ينظم الأشعار الدينية. درس علوم الدين وتنقل في البلاد وزار مكة والمدينة،و كان محبا للإسلام وفي الوقت نفسه مشدودا إلى جذوره الهندوسية مما دفعه إلى أن يعمل على التقريب بين الإسلام والهندوسية. فأنشأ دينا جديداً ويرى بعض الباحثين أنه كان مسلما في الأصل ثم ابتدع هذا المذهب. أنشأ معبده الأول في بلده كارتابور بباكستان وقبل وفاته سنة 1539 عين أحد أتباعه خليفة له ودفن بالبنجاب في بلده (ديره بابانانال) ولا يزال له ثوب محفوظ مكتوب عليه سورة الفاتحة وبعض سور القرآن القصيرة. ويعرف زعماء السيخ باسم المهرجا. من معتقداتهم: يقدسون العدد خمسة الذي له معنى صوفي في أرض البنجاب، ويعتقدون أن روح كل معلم تنتقل للمعلم الآخر. أصول الدين لديهم خمسة (باخ كهكها) أي الكافات الخمسة وذلك لأنها تبدأ بحرف الكاف باللغة الكورمكية وهذه الأصول هي: 1. ترك الشعر مرسلا بدون قص من المهد إلى اللحد وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد التجسس. 2. أن يلبس الرجل سوارا حديديا في معصمه بقصد التذلل والاقتداء بالدراويش. 3. أن يلبس الرجل (47/136)
منهم (تبانا) هو سروال قصير تحت سرواله رمزا للعفة. 4. أن يضع الرجل مشطا صغيرا في شعر رأسه وذلك لتمشيطه وتهذيبه. 5. أن يتمتطق بحربة صغيرة أو خنجر عل (47/137)
6820
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق...) رقم الفتوى:6820تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : ما هو تفسير قوله تعالى: ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقوله سبحانه وتعالى (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) [سورة القلم : الآية 42] هو بيان لبعض ما يكون يوم القيامة ، وأن الله سبحانه يكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع ذلك المنافقون . وفي هذه الآية إثبات لصفة الساق لله سبحانه كغيرها من الصفات التي تليق بجلاله ، نؤمن بها لفظاً ومعنىً ونفوض كيفيتها إلى الله سبحانه القائل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )[ الشورى: 11] والقائل ( ولا يحيطون به علماً )[ طه: 110] وأما ما ورد عن عباس أنه فسر كشف الساق بمعنى شدة الأمر فهو معارض بما ثبت عن ابن مسعود أن ربنا يكشف عن ساقه سبحانه ، بل مردود بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية - وإذا جاء نهر الله بطل نهر عقل - فقد أخرج الشيخان واللفظ للبخاري ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ) قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية " قد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله عليه وسلم ، وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء" انتهى. والله أعلم.
68200
فتاوى
عنوان الفتوى:العمرة بغرض السياحة وأثر المعاصي عليها رقم الفتوى:68200تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
أرجو إجابتى على سؤال سبق أن بعثته لكم وأعتقد بأن رقمه289934 وهو بخصوص العمرة.. أريد أن أعرف ما حكم من يذهب للعمرة وهو يقول منها سياحة، مع العلم لا يلتزم بصلاة الفجر حتى فى منزله.. وأرجو الإيضاح فى ما يتعلق بالعمرة وخصوصا فى الزمان أصبحت مثل الموضة وخصوصا فى رمضان مع إيضاع الفرائض ومنها الصلاة جماعة وتعمد تأخير صلاة الصبح بحجة النوم والالتزام بالسنة الظاهرة منها حلق اللحية ورفع الثوب، وحيث إن العمرة أيضا من السنن أيضا، فيرجى الإيضاح فى هذا الأمر؟ (47/138)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة من الطاعات التي يعظم ثوابها عند الله تعالى خصوصاً في رمضان حيث ثبت الترغيب في أدائها ومتابعتها مع الحج لأن ذلك سبب لمغفرة الذنوب والتخلص من الفقر، وللتعرف على فوائدها إضافة إلى فوائد الحج راجع الفتوى رقم: 31892.
والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان مذاهب أهل العلم في الفتوى رقم: 28369.
وتجب العمرة على من توفرت فيه شروط وجوب الحج، قال ابن قدامة في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين. انتهى, وشروط الحج أقسام تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 6081.
فينبغي للمسلم الحرص على المتابعة بين الحج والعمرة حتى يفوز بالثواب الجزيل المترتب على أدائهما مع بذل الجهد في الاتصاف بالإخلاص لله تعالى في جميع الطاعات، ولا يؤثر على صحة الحج أو العمرة أو يزهد في أدائهما كون من أداهما يرتكب بعض المعاصي التي ذكرت بل إن أداءهما قد يكون سبباً لهداية الله تعالى له إلى طريق الاستقامة على طريق الحق والبعد عن ما يمارسه من مخالفات ومعاص.
وعلى المسلم أن لا ينوي بسفره إلى العمرة مباهاة ولا رياء حتى يقال إنه قد أدى العمرة، بل يؤدي تلك العبادة بإتقان مع استشعار أهميتها وفضلها وأدائها بإخلاص لله تعالى، وأما قصد السياحة فإنه لا يضر ولكن الأجر بقدر النية كما تقرر في نصوص الشريعة. (47/139)
وينبغي نصح وتوجيه من يقدم على مثل ما ذكرت مع ضرورة تنبيهه إلى خطورة الإصرار على تلك المعاصي وغيرها من المخالفات الشرعية، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58709، 2711، 36549، 21266.
والله أعلم.
68202
عنوان الفتوى:الفدية العامة وحكم تقبيل الحجر اليماني رقم الفتوى:68202تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
إني نويت الفدية العامة بعد الإحرام للعمرة ولم أرتكب المحظورات إلا أني قبلت الركن اليماني جهلاً فهل علي أن أدفع الفدية وما مقدارها وهل يمكننى دفعها في بلدي تونس وما معنى الفدية العامة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم ترتكب شيئاً من المحظورات التي توجب الفدية فلا تلزمك فدية ولا نعلم أصلاً لما سميته الفدية العامة . وكونك نويت دفع فدية بعد الإحرام بالعمرة لا يكون ذلك سبباً لوجوبها. لكن الحاج أو المعتمر يستحب له تقديم هدي من بهيمة الأنعام ينحره ويوزعه على الفقراء من أهل الحرم وراجع الفتوى رقم :57581 .
وتقبيل الركن اليماني لا تترتب عليه فدية لكن من السنة استلامه لا تقبيله. وارجع الفتوى رقم :2448 .
وللتعرف على مقدار الفدية فيما لو لزمت ومكان أدائها راجع الفتوى رقم :351 ، والفتوى رقم : 60576 .
والله أعلم .
68203
عنوان الفتوى:قراءة ابن مسعود رقم الفتوى:68203تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
60847، 44576 ، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
68206
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق شعر العانة سنة رقم الفتوى:68206تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
25937، والفتوى رقم: 12584، ومنها تعلم أنه لا يلزمك حلق العانة ما لم يترتب على تركها إخلال بالطهارة كأن يجتمع على الشعر حائل يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة في حالة ما إذا وجب الغسل عليك. (47/140)
والله أعلم.
68209
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر المرض النفسي على التكاليف الشرعية رقم الفتوى:68209تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
ما هو موقف الشرع من علم النفس ؟ بمعنى هل نتائج علماء النفس لها تأثير في الأحكام الشرعية ، فمثلا إذا قال الطبيب النفسي أنت مصاب بمرض التفكير الفصامي فهل هذا يدخل في قوله تعالى ( ولا على المريض حرج)؟ أم أن هذا أمر ليس له تأثير لأن معظم الأمراض الموجودة في المجتمعات يردها أطباء النفس إلى أمراض النفس مثل السرقة والقتل ونحو ذلك وما هو الضابط لهذا الأمر؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمريض لا يخلو من إحدى حالتين: الأولى : أن يذهب عقل المكلف كالجنون والصرع ونحوهما من كل مزيل للعقل .
الحالة الثانية : أن لا يكون المرض مذهبا للعقل ولكنه يضعف الإنسان ويفقده القدرة على القيام بالمتطلبات الشرعية كالعجز عن القيام في الصلاة -مثلاً- أو الصوم . ومثل العجز هنا القدرة عليها مع المشقة.
فالحالة الأولى من المرض تسقط التكاليف عن صاحبها ويرفع عنه القلم لأن العقل هو مناط التكليف، وكل تكليف يشترط العقل (كما قالوا) والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك. وفي صحيح البخاري (باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ )
أما الحالة الثانية : وهي حالة العجز عن القيام بالتكاليف أو بعضها مع وجود العقل فهذه أيضاً تسقط عن صاحبها ما عجز عنه من التكاليف ولم يستطعه لقول الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة : 286 } ولقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . متفق عليه (47/141)
فإذا تقرر هذا علم أن ما يسمى مرضاً في علم النفس مما لا يدخل تحت إحدى الحالتين السابقتين لا يسمى مرضاً شرعاً ما دام الشخص يتمتع بعقله وقدرته .
والله أعلم .
6821
عنوان الفتوى:تلزم كفارة قتل الخطأ عن كل نفس رقم الفتوى:6821تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1421السؤال :
حصل لي حادث مروري وتوفي في الحادث زوجتي وأربعة من بناتي والخادمة وحسب التقرير المروري أنا المخطئ فهل علي كفارة عتق رقبه عن كل شخص؟ فان لم توجد فصيام شهرين متتابعين عن كل شخص أيضاً حتى لو كانو أبنائي ؟ علماً بأنني أعمل في محافظة جدة ومن سكان مكة المكرمة وأداوم من مكة يومياً! أثابكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله جلا وعلا أن يعظم أجرك في مصابك، ويخلف عليك خيراً منهم.
وأما كفارة قتل الخطأ فهي: حق الله تعالى، لا تسقط لصلة المتوفى بمن تسبب في قتله، ولو كان ابنا له.
والواجب عليك كفارة لكل واحد من المتوفين، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين. وهذا ثابت بالنص، قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما) [النساء: 92].
ولك صيام أشهر الكفارات متفرقة، بمعنى أن تصوم شهرين متتابعين، ثم تفطر بينهما وبين الشهرين التاليين، وهكذا.
وليس عملك في جدة وسكنك في مكة بعذر لك في ترك الصيام، ما دمت تقدر على ذلك، إلا إن كنت تجد مشقة بالغة، وكانت تلك المشقة متصلة بك، أو كنت مريضاً مرضاً مزمناً لا تستطيع معه الصيام.
ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم: هل يلزمك مكان الصيام بدل منه أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم: (47/142)
الأول: أنه يثبت في ذمتك الصيام، ولا يجب عليك شيء آخر، لأن الله تعالى لم يذكر غيره، ولو وجب لذكره.
الثاني: يجب إطعام ستين مسكينا عن كل كفارة، لأن هذه كفارة فيها عتق، وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمها.
وإلى الأول ذهب الجمهور، ويؤيده النص، والقول الثاني يؤيده القياس، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. والله أعلم.
68214
عنوان الفتوى:زواج البنت من ابن زوجة أبيها رقم الفتوى:68214تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
أب تزوج امرأة وأنجب منها ستة أولاد ومن ثم طلقها وتزوج بامرأه أخري وأنجب منها بنتا وتزوجت زوجته الأولي التي طلقها برجل آخر وأنجبت ثلاثة أولاد ...فهل يجوز أن تتزوج بنت زوجته الثانية من أحد الأولاد الثلاثه أم لايجوز ذلك ؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز زواج البنت من الزوجة الثانية بأحد أولا د الزوجة السابقة من رجل آخر ، إذ لا محرمية بينهم ، من جهة النسب ، إلا أن يكون بينه وبينها رضاع يحرم.
والله أعلم .
68217
فتاوى
عنوان الفتوى:المساهمة في صندوق الرائد رقم الفتوى:68217تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
لقد قرأت إجابة السؤال الخاص بصندوق الرائد، ولكن كيف أعرف أنا هذا الصندوق لا يتعامل مع الأسهم الربوية، فقد سئل الشيخان ابن منيع والشيخ المطلق عن هذا الصندوق بالذات فقالا إنه حلال وأنهما مشرفان عليه، فهل أعتمد على هذا أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، فقد تعبت من كثرة السؤال خوفا من الدخول في الحرام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا علم لنا بحقيقة صندوق الرائد ليمكننا الحكم عليه، وذكرنا عدة ضوابط للجواز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62043، 66381، 61467. (47/143)
فنرجو مراجعتها، علماً بأنه لا علم لنا بما ذكرت عن الشيخين -حفظهما الله- وبإمكانك سؤال القائمين على هذا الصندوق لتعرف إذا كان الصندوق يتعامل في الأسهم الربوية أم لا، وراجع الفتوى رقم: 67130.
والله أعلم.
68218
عنوان الفتوى:الطلاق لعدم التوافق الفكري رقم الفتوى:68218تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
64008، والفتوى رقم 1054 .
والله أعلم.
68219
فتاوى
عنوان الفتوى:الدين الذي تجب فيه الزكاة رقم الفتوى:68219تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
قمت باقتراض مبلغ من المال من مصرف إسلامي من أجل شراء الأسهم على أن أسدده خلال 3 سنوات.
والآن أنا أتاجر بهذا المبلغ و قد نما والحمد لله، سؤالي هو عند حولان الحول، هل أخرج زكاة كامل المبلغ الذي لدي أم أخصم منه ما تبقى من الدين ثم أخرج زكاته؟؟
و جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 19079 . كيفية زكاة الأسهم ، فالرجاء مراجعتها، وإذا راجعتها وعرفت كيفية زكاة الأسهم حسب عمل الشركة المساهم فيها . فاعلم أن الدين لا يخصم من زكاة المال إذا كان الشخص يملك أموالاً أخرى غير زكوية فائضة على حاجته الضروية ، وهذه الأموال مثل السيارات والبيوت ونحوها مما لا يعد للبيع ولا زكاة في ذاته، فإن لم يكن عنده شيء من هذه الأموال أو لم يكن عنده إلا بيت يسكنه ونحوه مما لا غنى عنه، فهنا يخصم قدر الدين من المال المزكى عند حلول الحول، ويزكى الباقي إن كان نصاباً؛ كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :40131 .
والله أعلم .
6822
عنوان الفتوى:القول الراجح في رفع اليدين أثناء القنوت رقم الفتوى:6822تاريخ الفتوى:04 ذو القعدة 1421السؤال : هل من السنة رفع اليدين والأكف إلى السماء أثناء دعاء القنوت؟ أريد دليلا واضحاً (47/144)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في رفع اليدين في دعاء القنوت، فذهب إلى استحبابه الشافعية في المشهورعندهم، وبه قال أحمد، وإسحاق، والحنفية، وكان مالك والأوزاعي لا يريان ذلك . ودليل من استحبه أنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليدين في الدعاء، ومن قال يكره علل ذلك بأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف ، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت دليل على رفع اليدين في القنوت كان الدليل على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليدين في الدعاء.
والراجح - والله أعلم - أن رفع اليدين في دعاء القنوت مستحب سواء كان قنوت نازلة أم كان قنوت وتر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئاً، وكان ذلك في صلاة الصبح. فقد قال أنس رضي الله عنه: ( فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ) رواه أحمد والطبراني في الصغير. وأما في القنوت بالوتر فلأنه ثابت عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: ولم يكونوا ليفعلوه من تلقاء أنفسهم مع ما استقر عندهم من أن العبادة يجب أن تصان عما لم يقم الدليل على مشروعيتة فيها وقد كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل "صلوا كما رأيتموني أصلي" وذلك من حديث مالك بن الحويرث الطويل الذي رواه البخاري .
قال ابن حجر في التلخيص (حديث رفع اليدين في القنوت روي عن ابن مسعود وعمر وعثمان، أما ابن مسعود فرواه ابن المنذر والبيهقي، وأما عمر فرواه البيهقي وغيره وهو في رفع اليدين للبخاري ، وأما عثمان فلم أره، وقال البيهقي: وروي أيضاً عن أبي هريرة) اهـ . (47/145)
والله أعلم.
68220
عنوان الفتوى:سبب معاتبة الله لموسى على قتله القبطي رقم الفتوى:68220تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
لماذا عاتب الله موسى عليه السلام على مقتل القبطي الذي ذهب غير مأسوف عليه، رغم ما فعله هؤلاء من تذبيح للأطفال واستحياء للنساء وظلم للناس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد شعر موسى عليه السلام بالندم على ما فعل وعاتبه ربه عليها لأنه قتل نفساً لم يؤذن له في قتلها، وأما كون قوم القتيل قد عاثوا في الأرض فساداً.. فإنه من المعلوم أن البريء لا يؤخذ بجريرة المجرم، كما قال الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وذلك هو مقتضى العدل والحق الذي قامت به السماوات والأرض، وقد تاب موسى وقال: قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {القصص:16}.
وكان قتله لذلك القبطي خطأ كما ذكر الطبري وساق بسنده إلى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون مخطئأً، فقال الله له: وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. والحديث في صحيح مسلم. كما ذكر القرطبي قال: وكان سن موسى يومئذ اثنتي عشرة سنة.
والله أعلم.
68221
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف نتعامل مع الذين ينتقصون من قدر الدعاة رقم الفتوى:68221تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
2093، 15399، 41385.
وأما كيفية التعامل معهم فينبغي أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق لهم ودعوتهم إليه وتحذيرهم من خطورة ذلك فقد يصل بقائله إلى الكفر والعياذ بالله، فإذا لم يُجْدِ معهم ذلك شيئا فقد قال تعالى: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وقال: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا {الفرقان: 72} (47/146)
وأما سبب تصرفهم ذلك فربما يكون شعورهم بالنقص فلا يحبون أن يروا من هو أكثر منهم التزاما فيتهكمون به لئلا يزدريهم الناس وينصرفون إليه، وليس لديهم الاستعداد لتغيير سلوكهم فيقلدونه أو يسيرون معه فيما هو فيه أو ينافسونه، فلم يبق أمامهم إلا السخرية منه والاستهزاء به.. إلى غير ذلك من الأسباب والدوافع الكثيرة.
والله أعلم.
68224
عنوان الفتوى:مظان الأحاديث الصحيحة والضعيفة رقم الفتوى:68224تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
أرجو مساعدتي بمعرفة كلّ حديث عن رسول الّله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، وفي ذلك تمكين لي من أجل إحياء سنّة رسول الّله صلى الله عليه وسلم إن شاء الّله تعالى ؟
وجزاكم الّله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أعظم الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة ، والكتب التي اهتمت بجمع الأحاديث الضعيفة في الفتوى رقم :66864 .
هذا وإن للشيخ الألباني جهوداً مشكورة في خدمة كتب السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها ، ومن ذلك خدمته لكتب السنن الأربعة ، وتجريده لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية في ((صحيح الجامع الصغير))
ونوصيك قبل دراسة الصحيحين والسنن أن تبدئي برياض الصالحين للإمام النووي ، والأذكار للإمام النووي أيضاً ، وعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي ، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر .
وانظري برنامجاً عملياً للمبتدئين في طلب العلم في الفتويين :56544 // 59729 .
واعلمي أنه لا ينبغي لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم جنابه أن يختصر الصلاة عليه في حرف (ص) . وانظري الفتوى رقم :7334 . (47/147)
والله أعلم .
68226
فتاوى
عنوان الفتوى:النية في الكفارة وإخراجها بغير إذن من لزمته رقم الفتوى:68226تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
52316
وعلى كل حال، فما أخرجته لا يجزئ كفارة عن والدك إذا كان قد لزمته كفارة تأخير القضاء، لأن الكفارة تشترط فيها النية ممن لزمته، ولا يجزئ إخراجها عنه بغير إذنه كما سبق في الفتوى رقم: 14043.
وفي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي: سئل: هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا، وما كيفيتها؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا.
فأجاب: بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة. انتهى.
وعليه فما أخرجته لا يجزئك عن والدك في كفارة تأخير القضاء ولا فدية العجز عن الصيام
والله أعلم.
68228
عنوان الفتوى:الأكل من الطعام الذي يصنع عند اجتماع المعزين رقم الفتوى:68228تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
67056، والفتوى رقم: 29981، والفتوى رقم: 58580.
ولبيان حكم الأكل من هذا الطعام الذي يصنع لهذه المناسبة راجع الفتوى رقم: 67278.
والله أعلم.
6823
عنوان الفتوى:التمييز بين السنة والبدعة رقم الفتوى:6823تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : ما الفرق بين البدعة والسنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة التي تقابل البدعة هي: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل.
وعرفها المحدثون بقولهم: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة (خِلْقية أو خُلقية)، ومن أراد معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسنته فليرجع إلى كتب السيرة، والكتب التي عنيت بشمائله صلى الله عليه وسلم ككتاب: الشمائل المحمدية للترمذي، ودلائل النبوة للبيهقي. (47/148)
ومن الكتب المهمة أيضا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم: زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم، إضافة إلى كتب الحديث المعتمدة، كصحيح البخاري، ومسلم، والسنن الأربعة مع شروحها.
أما البدعة فهي ـ كما عرفها الشاطبي -: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعيّة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
وقوله (تضاهي الشرعية) أي: تشبه الطريقة الشرعية، لكنها في الحقيقة مضادة لها، وقد مثل الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها: التزام الكيفيّات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أشبه ذلك.
ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله من كتاب الاعتصام. ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله بعد ذلك بدعة. وهذا يخرج صلاة التراويح وجمع القرآن من البدعة، لأن صلاة التراويح لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها (جماعة) لوجود المانع، وهو الخوف من أن تفرض.
وأما جمع القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس، واتسعت الفتوحات، وخاف الصحابة من دخول العجمة، جمعوا القرآن.
وليعلم المسلم أن البدعة خطرها عظيم على صاحبها، وعلى الناس، وعلى الدين، وهي مردودة على صاحبها يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم. (47/149)
وعند مسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقوله (في أمرنا) أي: في ديننا. وقوله: (رد) أي: مردود على صاحبه كائناً من كان.
وأيضا: البدعة ضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" رواه النسائي.
نعوذ بالله من البدع ومن النار. والله أعلم.
68230
عنوان الفتوى:أمثلة من الفقه الافتراضي رقم الفتوى:68230تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال :
68232
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من لم يسجد مع الإمام للسهو رقم الفتوى:68232تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
كنا في صلاة الظهر وسها الإمام عن التشهد الأول وقام فنبهه من وراءه فرجع للجلوس ثم أتم الصلاة وسجد بعد السلام سجود السهو.
المسألة أني كنت معهم ولكن في طرف الصف الثاني ولم ألحظ قيام الإمام، وكنت بحكم عملي أقوم وأغادر المسجد حال الانتهاء من التسليم وهو خطأ وعادة سيئة أقلعت عنها من يومها، المهم أني حال قيامي بمغادرة مكاني وجدت القوم يسجدون فاضطربت ولم أدر ما الذي أصنعه ولم أسجد معهم. السؤال هل صلاتي باطلة ويجب إعادتها أم لا ؟
جزا كم الله كل خير و شكرا.
بشير من تونس.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك لم تبطل بترك السجود البعدي الذي ترتب على الإمام كما سبق في الفتوى رقم: 67609 وكان ينبغي أن تسجد مع الإمام عند ما رأيت الناس سجدوا بسحوده، ويسن لك أن تسجد هذا السجود ولو طال الزمن.
ولبيان ما ينبغي للمصلي فعله إذا نسي وقام من اثنتين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13516.
والله أعلم.
68233
عنوان الفتوى:الوقت المعتبر شرعا لبداية الفطر رقم الفتوى:68233تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال : (47/150)
32563، والفتوى رقم: 28451.
فيشرع في الفطر إذا غاب قرص الشمس كله بموضع ليس فيه ما يحول دون رؤيتها من جبل ونحوه، وفي حال وجود ما يمنع رؤيتها فالمعتبر إقبال الظلمة من جهة المشرق، قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلاً على مغيب الشمس. انتهى.
والله أعلم.
68234
فتاوى
عنوان الفتوى:الكفارة عند المالكية مرتبة على التخيير رقم الفتوى:68234تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
18199.
وعليه؛ فما فعلته من التوبة والاجتهاد كاف للتكفير عن خطاياك مع قضاء جميع الأيام التي أفطرتها والاحتياط في ذلك إذا كنت لا تعرف قدرها بالتحديد، هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولكنك لو كفرت عن جميع الأيام التي أفطرتها مراعاة لمذهب المالكية الذي هو المعتمد في بلدك، كان ذلك أولى لك وأحوط، والكفارة عند المالكية مرتبة على التخيير، وأفضلها عندهم الإطعام، ولا شك في أنه أخف أيضاً، فيمكنك أن تطعم ستين مسكيناً عن كل يوم أفطرته متعمداً.
والله أعلم.
68237
فتاوى
عنوان الفتوى:من أنفق على نفسه من مال مخصص لشراء الخمر رقم الفتوى:68237تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
أعمل في مؤسسة حكومية تتبع دولة مسلمة في بلد كافر وأخذ المدير موافقة على حجز مبلغ معين لشراء هدايا وخمر وغادر هذا المدير العمل ولا يعلم بهذا المال غيري أنا وهو، وتبقى مبلغ من هذا المال واحتجت إليه وصرفته في شؤوني الخاصة على أمل أنه عندما يتيسر حالي أتصدق بهذا المبلغ حيث إني لو رددته سيستخدم في ذات الغرض من خمر وخلافه، فهل ما فعلته صحيح وإذا لم يتيسر حالي هل يجوز لي أخذه لأنني محتاج أو يمكن اعتبار أنني تصدقت بالمال على نفسي لاحتياجي إليه؟ (47/151)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال المتبقي من المبلغ المخصص لصرفه في شراء الخمر يجب أن يرد إلى الجهة الحكومية التي صرفته إذا كانت ستنفقه في المباح، أما إن كانت ستنفقه في الحرام فلا يرد إليها، ويجوز للسائل أن يتصرف فيه بأن يصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وإذا كان أنفقه على نفسه فينظر في ذلك، فإن كان فقيراً محتاجاً فلا يلزمه شيء، أما إن لم يكن كذلك فيجب أن يخرج من ماله مثله ويصرفه في مصالح المسلمين.
يقول الإمام النووي حاكياً قول الغزالي في المال الحرام: وله هو -أي الفقير- أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.
والله أعلم.
68247
عنوان الفتوى:تجاوز الزوج عن أخطاء وهفوات امرأته رقم الفتوى:68247تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
أود أن أسأل وكلي صبر على ذلك :
أنا متزوج منذ ستة أشهر من امرأة ، ولكن حتى الآن لم يحصل الاندماج الفكري والعاطفي ، حيث إن ثمة موقف حصل ولم أشعر أنها تبادلني محبة أو عطفاً ، حيث وعندما كنتُ أغضب منها على شيئ تكون هي السبب فيه ، تتركني ولا تحاول أن تعتذر مني ، وهي تفتقر للخبرات الكثيرة عن حقوق الزوج في البيت ، هل يجب علي أن أذكرها دوماً بذلك ، بالمناسبة لم يحصل قبل ذلك وأن توسعت دائرة المشاكل حيث كانت تنتهي بيننا ، وفي كل مرة يحدث بها خلال تأتيني أفكار أن أقوم بتطليقها ، أو الندم على الزواج منها ، أو إرسالها إلى أهلها ، لأنني لا أرى منها أي حركة تشعرني بأنها مهتمة بي ، فهل أنا فعلاً على حق أم أنا حساس ، أم عليّ الصبر ، أم ماذا أفعل الرجاء الإفاده؟ (47/152)
وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التعاون والتراحم والتجاوز عن الأخطاء والهفوات، وهذه المرأة لو لم تكن ترغب فيك لما قبلت بك زوجاً ، فنوصيك بالصبر وحسن المعاشرة مع زوجتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت ، واستوصوا بالنساء ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، إن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، استوصوا بالنساء خيرا. رواه مسلم وأصله في الصحيحين .
ونرى أن تعرض عن التفكير في طلاقها أو الندم على الزواج منها ، واشتغل بما ينفعك من تعليمها وإصلاحها وتربيتها على أخلاق الإسلام ، فإن ذلك إن وقر في صدرها لن تجد منها إلا ما يرضيك . وفقك الله للخير .
والله أعلم .
6825
عنوان الفتوى:قول الملحد: هل يقدر الله على خلق صخرة لا يستطيع تحريكها رقم الفتوى:6825تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته (47/153)
السادة الأفاضل .. إنني أحمل اليكم سؤالاً غريبا وأنا في الحقيقة خجل من أسأل عنه أحداً من الأساس ولكن أريد أن أسمع إجابة شافية .
أما بعد فإنني شاب مسلم و لقد تربيت على الإسلام وأنا الآن أدرس في الولايات المتحدة وهناك الكثير من شياطين الإنس و الجن كما تعلمون ! و في أحد الأيام سألني أحد الملحدين الذين لا هم لهم إلا الإنكار( أستغفر الله ). المهم قد قال : مادام الله قادر على كل شيء كما تؤمن أنت فهل يستطيع الله أن يخلق صخرة كبيرة بحيث لا يستطيع هو تحريكها ؟ و قال أيضا: , بما أنك تؤمن أن الله خلق الدنيا في سبعة أيام و خلق آدم و حواء فماذا كان يفعل الله قبل ذلك؟؟ أرجوكم سامحوني على هذه الأسئلة الغريبة فأنا خجل حقا منها و أرجو من الله أن يغفر لي هذه الجرأة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطريقة السلف الصالح الإعراض عن مجالسة أهل الأهواء والشبهات، لأن مجالستهم تمرض القلب، وتورث الشبهة، وتوقع في الريب. لا سيما من لم يكن مؤهلا لذلك برسوخه في العلم، ودرايته بالمناظرة وآدابها.
ولهذا ننصحك بتجنب ذلك ما أمكنك.
وأما قول هذا الملحد: هل يستطيع الله...إلخ كلامه الباطل، فجوابه أن الله تعالى على كل شيء قدير، ومن كان قادراً كيف يخلق صخرة لا يستطيع تحريكها؟! وما المخلوق بالنسبة للخالق؟! إن هو إلا كذرة في الفضاء يحركها الله تعالى كيف يشاء، ويعدمها حين يشاء. وهل يصل خيال الإنسان إلى صخرة أعظم من السموات أو الأرض أو الأفلاك؟!
والسموات والأرض يطويها الله تعالى يوم القيامة.
فهذا السؤال خطأ من أصله، فالله قادر على أن يخلق هذه الصخرة الكبيرة، وهو قادر على إفنائها، وإعدامها فضلا عن تحريكها. وافتراض أنه يعجز عن ذلك نفي للقدرة. (47/154)
والله تعالى ليس كمثله شيء، ولا تُضرب له الأمثال، ولا يسأل عما يفعل سبحانه، ولا يفعل إلا لحكمة جل وعلا.
وآثار قدرته وعظمته واضحة جلية، لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته، فليتخيل هذا الملحد أعظم مخلوق يراه، أو يسمع عنه من بحر أو جبل أو كوكب، ثم ليعْلم أن هذا المخلوق لم يوجد صدفة، ولم يسر على هذا الترتيب البديع الدقيق، إلا بمسير ومقدر عظيم هو الله سبحانه وتعالى.
وليعتبر الإنسان بأبسط المخترعات، فلو نظر إنسان إلى "مصباح كهربائي"، وزعم أن مادته وأسلاكه اجتمعت صدفة، ثم تشكلت بهذا الشكل، وأنارت دون تدخل من صانع، لكان كلامه هذا من جنس كلام المجانين، أفيكون هذا العالم وما فيه من مخلوقات عظيمة موجوداً بنفسه صدفة؟!
قال الله تعالى: (أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) [الطور: 35، 36].
وقد وجه الله الإنسان لينظر في نفسه، وما حوله مما خلق الله، ليتعرف على عظمة الله وقدرته: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاريات: 21].
(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) [الغاشية: 17-20].
وأما سؤاله عن الله تعالى وفعله قبل خلق آدم وحواء والسموات والأرض.
فالجواب: أن الله تعالى أخبرنا عن خلق السموات والأرض، وعن خلق آدم، وعن خلق القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق، وأخبرنا عن وجود الملائكة والجن قبل خلق آدم، فالواجب الإيمان بذلك، والسكوت والإمساك عن الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه مع الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق والخلاق العليم، وأن الخلق صفة من صفاته، ثابتة له سبحانه كسائر صفاته، ولا يتوقف ثبوتها على وجود هذه المخلوقات التي نعلمها، بل لم يكن الله تعالى معطلاً عن صفة الخلق، لكنه لم يخبرنا عن مخلوقاته، فنؤمن بما أخبر ونسكت عما عداه. (47/155)
قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي تلقاها الأئمة بالقبول: ( خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، لم يزدد بخلقهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزلياً، كذلك لا يزال عليها أبدياً. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.) انتهى.
والقاعدة التي يقوم عليها الإيمان: قوله تعالى، (لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 23].
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته . والله أعلم.
68250
فتاوى
عنوان الفتوى:تلبس الجن بالإنسان وهل يتحكمون في تصرفاته رقم الفتوى:68250تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
15395.
والله أعلم.
68251
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم الزنا واللواط ثابت في كتاب الله تعالى رقم الفتوى:68251تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
18183، والفتوى رقم: 12207.
وأما إنكار تحريم الزنا واللواط أو وجود آية في كتاب الله تعالى تحرمهما فهو مما يضاف إلى ضلالاتها السابقة، فتحريم الزنا واللواط مما علم من الدين بالضرورة، وقد تواترت نصوص الوحي على تحريمهما، فقد قال الله عز وجل: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ {النور:2}، وأما قوله تعالى: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا {النساء:16}، فليس فيه ما يدل على بهتان هذه الكذابة، فكل ما في الأمر أن عقوبة الزنا في بداية الإسلام كانت بأذية الفاعلين بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وغيرها من دون حد ثم نسخ هذا الحكم بجلد البكر ورجم الثيب. (47/156)
وأمثال هذه المرتدة لا يتورعون عن الكذب، ولهذا ننصح السائل الكريم إذا لم تكن لديه القدرة الكافية لتفنيد كذب هؤلاء ورد شبهاتهم أن يعرض عن مناقشتهم، فإن في الساحة الإسلامية من الدعاة المسلمين المتخصصين من يستطيع أن يرد على هؤلاء ويسكتهم.
والله أعلم.
68254
عنوان الفتوى:زكاة الأرض المستفادة من المتاجرة في الأسهم رقم الفتوى:68254تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال :
186.
وعليه، فإنا نقول إذا كانت الشركة عبارة عن مساهمة في أصول ثابتة تدر عليكم أرباحا سنوية أو شهرية فلا زكاة في تلك الأرباح حتى يتم عليها حول وهي نصاب، وما أخذتم عوضا عنها من الأراضي لا زكاة فيه إلا إذا كنتم نويتم به الاتجار عند أخذه، أما إذا كنتم أخذتموه بنية السكنى فيه أو لا نية لكم فلا زكاة عليكم في تلك الأرض.
أما إذا كانت الأسهم أسهما تجارية معدة للاتجار فإنها تزكى عند حولان الحول عليها وبأصولها وأرباحها وما أخذ من عروض عنها يزكى عند تمام الحول على أصله وهو الأسهم أو أصلها، وفي حالة ما إذا كانت الزكاة واجبة عليكم ولم يكن عندكم حالا مال تخرجونها منه وترتب على بيع الأرض حالا خسارة عليكم فلا حرج في تأخيرها حتى تتمكنوا من أدائها على وجه لا يضركم كما في الفتوى رقم: 6798. (47/157)
والله أعلم.
68255
فتاوى
عنوان الفتوى:الواجب فعله في الأمانة إذا فُقدَ صاحبها رقم الفتوى:68255تاريخ الفتوى:10 رمضان 1426السؤال:
29079.
والله أعلم.
68256
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من نزل منه المذي وهو يطوف رقم الفتوى:68256تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
رجل خطب امرأة ثم سافر عنها ثم ذهب إلى العمرة وهناك قابل خطيبته في الحرم واعتمرا معا وفي أثناء الطواف وخطيبته في صحبته أحس بنزول المذي منه دون ملامسة لخطيبته وأتم طوافه ثم سعيه وأكمل عمرته، ثم أراد أن يعيد العمرة بقصد القضاء فذهب إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأحرم وأعاد العمرة ثم أثناء السعي أحس بنزول المذي مرة أخرى وأتم العمرة على ذلك، فما حكم العمرة في كلا الحالتين، وهل عليه كفارة أم قضاء، وهل يقضي عمرة واحدة أم اثنتين، وهل يجوز له أن يحرم من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لعمرة جديدة حيث إن مبتدأ إحرامه كان من ميقات السيل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب على الشخص المذكور أن يخرج من الطواف ويغسل ذكره وما أصاب المذي من بدنه وثوبه ويتوضأ ثم يتم طوافه وسعيه ويحلق أو يقصر وتكون عمرته قد تمت، وما صنعه الأخ المذكور خطأ وهو في الحقيقة باق على إحرامه الأول، والإحرام الذي أتى به من مسجد عائشة لغو، ويكون الطواف الذي أتى به في المرة الثانية متمم للطواف الأول.
وأما السعي الأول فليس بصحيح لأن من شروط صحة السعي أن يؤتى به بعد الطواف، وأما السعي الثاني فهو صحيح ولا تشترط له الطهارة، فخروج المذي منه أثناءه غير مبطل له. (47/158)
وعليه؛ فتكون عمرته قد تمت ولله الحمد ولا فدية عليه إلا إذا كان قد حلق شعره أو قص ظفره ونحو ذلك مما هو إتلاف حال رفضه للعمرة الأولى لأنه في الحقيقة لا يزال محرماً، وأما التطيب والوطء ونحو ذلك مما هو ليس بإتلاف فلا فدية فيه لجهله، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 36722.
وننبه السائل الكريم والشخص المسؤول عنه أن الخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها عقد النكاح، وللمزيد من الفائدة عن ذلك تراجع الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.
68258
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة من لا يعرف العربية رقم الفتوى:68258تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
68259
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حكاية قول الكفر رقم الفتوى:68259تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
من قال لعنة الله على دين و تذكر أنه سيكفر فسكت هل يعتبر كافراً ؟
لدي أب يخطئ أحيانا ويكفر مع العلم أنه يصلي ويصوم ويخاف الله ورسوله لكنه لم يكن يعلم أن هذا كفر فاعتاد على ذلك
ومن يقل فلان قال كذا ويعيد ما قال من الكفر مع العلم أنه يقول هذا للتوضيح فقط وليس قصده الكفر فهل يعتبر كافراً ؟
من فضلكم أريد الإجابة عن الأسئلة بالضبط
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن لعن الدين أو سبه كفر بالله عزوجل ، وإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام ، عياذاً بالله من ذلك ، قال الله تعالى : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة: 65 ـ 66 }
وهذه الآية نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة ولكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ، فكيف بمن تجرأ ولعن الدين رأساً . (47/159)
وهذا مما لا يعذر فيه بالجهل وصاحبه مرتد والعياذ بالله إلا أن تكون كلمة الكفر قد خرجت على لسانه دون أن يقصد التلفظ بها . ثم إن حكاية قول الكفر وإعلانه للناس محرم شرعاً ، ما لم يرد صاحبه بيان بطلانه وضلاله . فعليك أن تنصح أباك بالمبادرة إلى التوبة والابتعاد عما ذكرته عنه من الاستهزاء بالدين . واعلم أن ما ذكرته عنه من الصلاة والصيام والخوف من الله لا ينفعه شيء منه إذا لم يبتعد عن الكلام المخرج من الملة .
ثم اعلم أن عبارة : يخاف الله ورسوله ، التي وردت في سؤالك هي من العبارات الشركية التي يجب على المسلم الابتعاد عنها ، ولك أن تراجع فيها وفي مثلها فتوانا رقم : 21290 .
والله أعلم .
6826
عنوان الفتوى:الاستمتاع بالخطيبة حرام، والتكفير عن ذلك بالتوبة، واجتناب اللقاء بينهما رقم الفتوى:6826تاريخ الفتوى:05 ذو القعدة 1421السؤال : أنا آنسة تبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة و مخطوبة لرجل فى مثل سني وأحبه حبا شديدا و هو أيضا يحبني. فى فترة الخطوبة تكررت المرات التى كنا فيها بمفردنا و كنا نضعف أمام بعضنا و لكن عندما كنا نصل إلى اللحظة التى لا ينفع فيها ندم نتذكر الله و نستغفره ونواعد بعضنا أننا لن نكرر ذلك مرة أخرى. ولكني منذ يومين أخذت وعدا أمام نفسي وأمام الله أني إذا ضعفت أمامه مرة أخرى فيجب أن نترك بعضنا و أنا أريد أن أعرف حتى يكتمل استغفارى كيف أكفر بالطريقة الصحيحة عن ذنبى هل أصوم أم أتصدق أم ماذا أفعل؟ أرجو منكم أن تفتوني فى هذا الأمر سريعا حتى يرتاح بالي و يطمئن قلبي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الخطيبان في فترة الخطبة، ولم يعقد بينهما النكاح، فهما أجنبيان عن بعضهما، ولا يجوز أن تقع خلوة بينهما، ولا أي شيء مما يحصل بين الزوجين، وما وقعتما فيه فإن سببه الخلوة بينكما، ومخالفة أمر الله في النهي عن ذلك. (47/160)
والواجب على من وقع في شيء من ذلك التوبة النصوح والاستغفار. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) [التحريم: 8].
والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تحققت فيها شروط التوبة، وهي:
1- الإقلاع عن الذنب. ومن الإقلاع عنه البعد عن أسبابه المهيجة عليه .
2- الندم على ما فات.
3- العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى.
4- وأن تكون التوبة في وقتها أي: قبل طلوع الشمس من مغربها.وقبل الغرغرة(الاحتضار)
وينبغى أن تكثر من الأعمال الصالحات لقوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) [الفرقان: 68-71].
والأعمال الصالحات كثيرة، كالصيام، والصلاة، والصدقة، وتلاوة القرآن الكريم، والتطوع بالعمرة... إلخ.
وأهم شيء عدم العودة إلى فعل ذلك مرة أخرى، كما ننصحك بالزواج وعدم تأخيره، إذا كان في الإمكان ذلك، ما دام أنكما قد تبتما وأنبتما، وقد جاء في الحديث: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث ابن عباس، قال عنه في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
أما إذا حصل التواني بخصوص الزواج لأسباب معقولة، فننصحك بالبعد عن ذلك الرجل، وعدم اللقاء به حتى يتم عقد النكاح، فإن كان التأخير لغير سبب، فالواجب عليك قطع الصلة به لأنه متلاعب لا يريد الزواج ، كما ننصحك بتعلم العلم النافع الذي يساعدك على الاستقامة. والله أعلم. (47/161)
68262
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة من أدرك السجود فاعتد الركعة رقم الفتوى:68262تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
أرسلت إلى فضيلكتم بسؤال فأحلتموني إلى فتاوى سابقة حيث إني لم أجد الجواب الشافي، ورقم السؤال هو 289978 والسؤال هو: دخل مصل المسجد في صلاة المغرب ووجد المصلين في الركعة الأخيرة فأحرم وسجد مباشرة قبل الإمام، وعند سجود الإمام رفع من السجود وبعد تسليم الإمام أتى بركعتين وسلم فقلت له قم وأت بركعة لأن الركعة الأولى باطلة، هل ما قام به هو الصواب أم لا، أم ماذا يجب عليه أن يفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في إدراك المأموم للركعة أن يدرك الإمام وهو في الركوع قبل أن يرفع ويجتمع معه بقدر قول سبحان الله قبل أن يرتفع عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء في الركوع هو: الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع، فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ، وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له، قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ. وأطلق جمهور الأصحاب المسألة، ولم يتعرضوا للطمأنينة، ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان.
وقيل لا يشترط أن يجتمع معه بقدر سبحان الله بل يجزئ أن يجتمعا في الركوع المجزئ ولو دون مقدار قول سبحانه الله، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود.. إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة. (47/162)
وعليه فصلاة الشخص المذكور باطلة إذا لم يدرك الركوع مع الإمام لأنه صلى المغرب ركعتين وما قلته له صحيح، والواجب عليه الآن إعادة صلاة المغرب.
والله أعلم.
68264
عنوان الفتوى:صلاة الضحى والإشراق وصلاة ست ركعات بعد المغرب رقم الفتوى:68264تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال :
جزاكم الله كل الخير على الموقع النافع، ونفع بكم المسلمين.. عندي بعض الأسئله وأتمنى أن أجد الجواب الشافي... شاكرة لكم ذلك.
أولاً: بخصوص صلاتي الإشراق والضحى، السؤال الأول: كم عدد ركعات صلاة الإشراق، ومتى وقتها، وكم عدد ركعات صلاة الضحى، ومتى يبدأ وقتها؟
السؤال الثاني: هل يجوز أداء صلاة الإشراق وبعدها مباشرة صلاة الضحى، هل صلاة الإشراق تجزئ عن صلاة الضحى؟
ثانيا: بخصوص سنن المغرب والعشاء، بعد صلاة المغرب ركعتين سنة هذا معروف ولكن عندي استفسار بسيط... هل تعتبر هاتان الركعتان من ضمن الركعات الست التي تصلى بعد صلاة المغرب، وبالنسبة للركعات السنن الست بعد صلاة المغرب هل ننويها سنة للمغرب أم ركعات لله سبحانه وتعالى، وهل يوجد قبل صلاة المغرب والعشاء سنة؟ جزاكم الله كل الخير.... وبارك فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الإشراق هي صلاة الضحى فلا فرق بينهما كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 22560.
كما تقدم في الفتوى رقم: 17199، والفتوى رقم: 40310 توضيح وقت صلاة الضحى بداية ونهاية إضافة إلى عدد ركعاتها، والسنة الراتبة بعد صلاة المغرب ركعتان فقط، والأفضل كونهما في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهما، كما تقدم في الفتوى رقم: 5183. (47/163)
أما صلاة ست ركعات بعد المغرب فقد ورد في شأنها حديث ضعيف، وبالتالي فلا تنبغي المواظبة عليها لعدم ثبوت ما يدل على مشروعيتها في هذا الوقت تحديداً، وراجعي الفتوى رقم: 27572.
ومن صلى ست ركعات بعد صلاة المغرب فلا ينبغي له أن ينوي كونها سنة للمغرب؛ لأن سنة المغرب ركعتان فقط، بل ينوي ما زاد على ركعتين كونه نافلة يتقرب بها إلى الله تعالى مع الإخلاص فيها كما هو شأن كل العبادات التي تصدر من المسلم، فعليه أن يؤديها بإتقان وإخلاص لوجه الله تعالى وحده، وليس قبل صلاة المغرب وصلاة العشاء سنة راتبة، بل من شاء صلاة نافلة قبلهما فله ذلك وله ثواب صلاته إن شاء الله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 9389، والفتوى رقم: 3981.
والله أعلم.
68266
فتاوى
عنوان الفتوى:نفع الأموات بإهداء ثواب القراءة إليهم رقم الفتوى:68266تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
3406، وعليه فلا حرج من تعليم عامة الناس ذلك لينفع الأحياء الأموات الذين انقطعوا عن العمل الصالح.
والله أعلم.
68267
عنوان الفتوى:((البونزاي)) هل هو من تغيير خلق الله رقم الفتوى:68267تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وبعد. أرجو منكم بيان الحكم في تربية الشجر المقزم و المسمى \"البونزاي\". و البونزاي هي عملية طويلة الأمد تقضي إلى الإبقاء على أي نوع من الشجر في حجم صغير أو ما يسمى بالتقزيم. و الشجرة المقزمة تنمو بشكل طبيعي و بالحجم الطبيعي اذا ما أتيح لها ذلك. تتم عملية التقزيم بأن تزال بعض الأغصان الجديدة و الجذور الطويلة سنويا و تمنع الشجرة من النمو عموديا. هل تعتبر هذه العملية أو الهواية مما يندرج تحت تغيير خلق الله أم أنها مباحة شرعا؟ و هل يمكن أن يكون النبات مما تشمله الآية الكريمة و التي تحرم تغيير خلق الله؟ يقول المهندسون الزراعيون إن عملية التقزيم لا تؤذي الشجرة و ليست من الممارسات الجائرة و القاسية على أي نوع من النبات ؟ (47/164)
أفيدونا جزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهرة تقزيم الأشجار هي تزيين لها وبالتالي فهي من عمارة الأرض والإصلاح فيها وليس فيها من حرج ما لم يكن فيها إسراف ، فالله تعالى جميل يحب الجمال كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الله تعالى : هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا {هود: 61 } قال القرطبي في تفسيره .... عن زيد بن أسلم : أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار ، وقيل : المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيره ...
وليس تقزيم الأشجار مشمولاً في النهي عن تغيير خلق الله ، لأن هذا الكون بما فيه من أشجار وجبال وأودية وحيوان ، مسخر كله للإنسان يستمتع به كيف يشاء ، ويفعل به ما يشاء ما دام ذلك منضبطاً بضوابط الشرع ، قال تعالى : وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. {الجاثية: 13 } (47/165)
والله أعلم.
68268
فتاوى
عنوان الفتوى:إلقاء السلام على المرأة الأجنبية بين الجواز وعدمه رقم الفتوى:68268تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
51601، فراجعيها.
وأما سماعك للموسيقى في التكسي والأفراح فلا يجوز لك ذلك إذا كان بإمكانك تغيير هذا المنكر أو البعد عنه فهي محرمة في الأعراس وفي غيرها.
أما عن حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه من غير تفريق بين الشابة وغيرها بشرط أمن الفتنة بين الجنسين. قال ابن بطال عن المهلب قال: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة.
وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز. قال النووي: وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا.
وهذا في مجرد إلقاء السلام أو رده، وأما المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه فلا تجوز كما في الفتوى رقم: 1025 .
ولمعرفة أوصاف مني المرأة راجعي الفتوى رقم: 27564، وراجعي الفتوى رقم: 28755، لمعرفة صفة المذي.
والله أعلم.
68269
فتاوى
عنوان الفتوى:تعدد الأذان يوم الجمعة والخطبة بغير العربية رقم الفتوى:68269تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و الآل و الصحب أجمعين أما بعد (47/166)
أنا طالب ماجستير في روسيا اللعينة و في منطقتي لا يوجد إلا مسجد واحد لأداء فريضة الجمعة، و في هذا المسجد رأيت العجب العجاب إذ أن القائمين على المسجد و الخطباء هم من الروس الجنوبيين و ما أدراك ما جنوبيون الصلاة عبارة عن 5 مرات يرفع الأذان و بين كل مرة يقومون و يصلون ماذا يصلون الله أعلم ، و يتوسط الخطبة أذانان، و الخطبة باللغة القريبة من التركية و نحن العرب لا نفهم والحمد لله و لا شيء يذكر و عند الإمامة و ما أحلاه من إمام عند قراءة القرآن الكريم و الله قلبي يحزن إذ أنه لا يخرج و لا حرف من مخرجه الصحيح و الآيات التي يقرؤها في الآيات نفسها ، مع العلم أنه يوجد شباب عربي ما شاء الله، و لكن لا يسمحون لهم بالقيام بالخطبة و الصلاة، و الله أدخل المسجد و أخرج و أنا لا أعرف ماذا أخذت من صلاتي و لا حول و لا قوة إلا بالله، وأعدك على أنه على الإطلاق و أكاد أجزم و بلا مبالغة أنه لا يوجد أحد يستمع للخطبة و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العليم، أحبتي في الله هل يجوز لي أن أصلي وراءهم أم أصلي في البيت ؟
افتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع تعدد الأذان في يوم الجمعة أكثر من مرتين، ولم نقف على من قال بأنه يؤذن يوم الجمعة خمس مرات ويصلى بين كل أذانين، وأنه يؤذن أذانين في الخطبة، ولكن هذا لا يعني أنك لا تحضر معهم الجمعة إذا لم تجد مسجداً آخر يلتزم السنة .
وأما الخطبة فلا تصح إلا بالعربية إذا وجد من يمكن أن يخطب بها، وأما إذا لم يوجد فلا حرج أن يخطبهم غير عربي ولا يسقط ذلك الجمعة عنك .
وأما بالنسبة لقراءة الإمام في الصلاة فإن كان يلحن لحنا يغير المعنى فلا تصح الصلاة وراءه، وإن كان لحنه لا يغير المعنى فتصح الصلاة وراءه، ويحكم على ذلك شخص يعرف القراءة الصحيحة وما يخل بالمعنى وما لا يخل به . (47/167)
والحاصل أن عليك أن تصلي الجمعة معهم ما لم يكن هناك مبطل للصلاة، فلا يصح أن تصلي معهم ويجب إقامتها بشروطها مع جماعة تتوفر فيهم شروط الجمعة، فإن لم يكن ذلك فإنك تصليها ظهراً .
والله أعلم .
68270
عنوان الفتوى:النهي عن وترين في ليلة رقم الفتوى:68270تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
أبي يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين ثم يختم بركعة ثم ينام وينهض عند الثانية صباحا فيصلي ركعتين ويوتر بواحدة أو يصلي 4 ركعات ويوتر بواحدة فهل هذا جائز وإن كان هنالك خطأ فماهو ؟
وشكرا لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله والدك خطأ لأنه يوتر في الليلة الواحدة مرتين وهذا منهي عنه؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في ليلة. والسنة أنه إن كان يثق من نفسه في القيام آخر الليل فإنه يؤخر وتره إلى ذلك الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. رواه الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما .
وأما إن لم يثق من القيام آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ثم يوتر أوله؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا أوتر أول الليل ثم قام آخره فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى للحديث السابق أنه لا وتران في ليلة؛ بل يصلي ركعتين ركعتين وهكذا.
والله أعلم.
68272
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروجه رقم الفتوى:68272تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال: (47/168)
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا إنسان ذو عاهة واضحة شبه تشنج في الأطراف أصلي ولكن صلاة الفجر لا أستطيع لأنني بحاجة إلي حوالي ساعة بعد النوم حتى أستطيع الحركة. هل أصليها قبل النوم أو بعده؟
بحاجة إلى دواء للنوم وبحاجة إلى دواء للحركة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تؤدي صلاة الفجر في وقتها حسب قدرتك، فإذا استيقظت في الوقت فانتظر حتى تتمكن من الحركة وأداء الصلاة بشروطها وأركانها، فإن خشيت من خروج الوقت فصلها جالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً ولو بالإيماء برأسك واجعل سجودك أخفض من ركوعك، ولا يصح أن تصليها قبل الوقت ولا بعده لأن الله تعالى يقول : إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103 }
ونرشدك إلى اللجوء إلى الله تعالى والبحث عن دواء يزيل ما ألم بك من مرض ونسأل الله لك الشفاء العاجل .
والله أعلم .
68273
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله رقم الفتوى:68273تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
إذا كان الفرد عليه دين لشخص ما هل يجوز تسديد دينه من فلوس زكاته ؟ وهل يجوز إخراج الزكاة في غير البلد التي أشتغل فيها ؟ مع العلم بأني أعمل في دولة من دول الخليج وموطني مصر؟
وجزاكم الله خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنه قد وجبت عليك زكاة في مالك وعليك دين لغيرك ثم تسأل هل يجزئك أداء دينك من زكاة مالك؟ فإذ كان الأمر هكذا فنقول : إنه لا يجزئك أن تقضي دينك من زكاة مالك لأنك لم تصرفها في مصارفها المشروعة بل صرفتها فيما يعود عليك بالنفع، وبالتالي فاصرف زكاتك في مصارفها التي بينها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 } وللفائدة راجع الفتوى رقم :13301 . (47/169)
فإذا كان المال الذي عندك من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة فإنك تخصم ما عليك من ديون، فإن بقي نصاب بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبق بعد قضاء الدين نصاب فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم :13204 ، والفتوى رقم :6336 .
وبالنسبة لنقل الزكاة من البلد الذي تسكن إلى بلد آخر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط والورع توزيعها في البلد الذي وجبت فيه خروجا من خلاف أهل العلم . وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 12533 ، والفتوى رقم :42917 .
والله أعلم .
68274
فتاوى
عنوان الفتوى:نصوص في الوعيد للسحرة والدجالين والمشعوذين رقم الفتوى:68274تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
آية تدل على الوعيد من الله عز وجل للسحرة والدجالين والمشعوذين، وإذا أمكن حديث صحيح أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية في قوله تعالى: وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {البقرة:102}. (47/170)
وأما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله: قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. متفق عليه.
وكذلك العرافة والكهانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم.
والله أعلم.
68276
فتاوى
عنوان الفتوى:الربح المكتسب من استثمار الأمانة رقم الفتوى:68276تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
أنا أخشى من مخاطر التجارة والمضاربة ، فعرض علي شخص يعمل وسيطا في تجارة مباحة بأن أقوم بإيداع مبلغ من المال عنده بصفة أمانة ، ثم طلب مني أن آذن له في التصرف فيها بشرط أن يكون ضامنا لها وأستردها منه عند الطلب ، فأذنت له ، وبعد فترة أعطاني مبلغا من المال وقال لي : لقد تاجرت بمالك الذي أودعته أمانة عندي وربحت فيه ثم قسمت الربح مناصفة بيني وبينك . (47/171)
فهل يحل لي أخذ هذا المبلغ ، مع العلم بأنه لو خسر سيكون ضامنا للمبلغ الذي أودعته عنده بصفة أمانة ؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الأمانة أو الوديعة إذا أذن صاحبها لمن أودعها عنده أن يستعملها تصير بهذا الإذن وهذا الاستعمال عارية ، والعارية هي تمليك المنافع بغير عوض ، وذكر العلماء أن إعارة النقد تعتبر قرضاً لأن من شروط العارية الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا الشرط مفقود في إعارة النقد فصارت إعارة النقد قرضا بلا شك: جاء في كشاف القناع : فإن استعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق .. فقرض اـ هـ
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز رد القرض بأكثر منه إن كان ذلك مشروطاً عند القرض أو حصل تواطؤ على الزيادة .
أما إذا لم يكن شرط أو تواطؤ فلا مانع من رد القرض بأكثر منه وأحسن منه في العدد والصفة لعموم حديث أبي رافع المذكور في الفتوى رقم :54199 .
والله أعلم .
68278
عنوان الفتوى:فتاوى حول معاملة المقترض بالربا في عين القرض رقم الفتوى:68278تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
عملي تاجر، عرض أحد الأقارب مبلغاً من المال لاستثماره معي، مع العلم بأن مصدر المال من قرض ربوي، فهل يجوز تشغيله أو لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على نحو هذا السؤال في الفتوى رقم: 45557، والفتوى رقم: 54851، والفتوى رقم: 53813 فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.
68279
فتاوى (47/172)
عنوان الفتوى:ادعاء معرفة علم الغيب ليس من سيما الصالحين رقم الفتوى:68279تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
لقد تمت سرقة من سيارتي هذا الأسبوع ولقد سمعت أن هناك رجلا صالحا يمكن أن يعرف من الذي سرقها وهو لا يتقاضى أجرا لذلك، فهل أسأله أم أتجنب ذلك لأنه يعتبر من المنجمين، ولقد حلمت حلما في الليلة السابقه لاكتشافي للسرقة وهو أني في بيتي ورأيت ثعبانا أسود وفيه نقاط صفراء وحاولت أن أقتله، ولكنه دخل إلى شق في الجدار ودخلت خلفه دودة وخشيت أن يقتلها وبالفعل شعرت أنه قتلها، فهل يمكن أن يكون هذا الحلم له علاقة بما حدث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسألي ذلك الرجل ولا أن تأتيه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهنة والمنجمين والعرافين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، وليس من سيما الصالحين ادعاء معرفة علم الغيب أو صحبة الجن وأخذ العلوم منهم، وتتبع عورات الناس وفضحهم، فلا يجوز لك إتيانه، لما بيناه في الفتوى رقم: 50097.
وأما الحلم فلا نعلم دلالته أو تعبيره ولكن ننبهك إلى أن الأحلام لا يثبت بها شيء ولا يترتب عليها حكم وإن طابقت الواقع، كما بينا في الفتوى رقم: 8138، ومن رأى في نومه ما يكره فليفعل كما بينا في الفتوى رقم: 11014 فإنه لا يضره، وللاستزادة راجعي الفتوى رقم: 38939، والفتوى رقم: 42189.
والله أعلم.
6828
عنوان الفتوى:الرد على النصارى الذين يزعمون أن دين الإسلام باطل رقم الفتوى:6828تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة وبعد
فضيلة يوجد لدي بعض الأسئلة التي حصلت عليها من خلال مناقشة تمت بيني وبعض الأشخاص الذين لا يعتنقون الإسلام (من ديانات أخرى) وأريد أن أطرحها عليك وأرجو منكم إرسال الإجابة بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا..
1- كيف يمكن لي أن أقنع غير المسلمين بأن الدين الإسلامي هوالدين الحق وأنهم على باطل ؟ كيف يمكنيي ذلك مع العلم أنهم مسيحيون؟ وهل ترشدني إلى بعض أسماء الكتب لتساعدني على إقناعهم؟ (47/173)
2.هل صحيح بأن رسولنا الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) قام بالزواج من نسائه لكي يشفق ويعطف عليهن ولماذا قام الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالزواج من اكثر من اربع زوجات؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صدق الدين الإسلامي، وكونه من عند الله تعالى أرسل به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم خاتماً به الرسالات السماوية حقيقة لا تقبل التشكيك، ولا ينكرها بل لا يرتاب فيها ولا يشك من له أدنى ذوق سليم، وفكر خال من التعصب غير مغطى بحجب العناد والجحود، فالعاقل المفكر ذو البصيرة لا يحتاج في ذلك إلى دليل. (متى احتاج النهار إلى دليل)؟.
ومن أبى من أعداء الإسلام من نصارى ويهود إلا الاستكبار وكتمان الحقائق، والتغطية عليها جريا على عادتهم، وتمشياً مع طبائعهم الملتوية، فليرجع إلى "الكتاب المقدس" كتابه الذي يثق فيه، ويزعم سلامته من التغيير والتبديل، وليبحث فيه فسيجد البشارات المتكررة بمحمد صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في سفر التثنية، وورد في سفر التكوين، وهذه البشارات يجيء بعضها مشيراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مشيراً إلى الكتاب الذي أنزل إليه، وبعضها إلى الجهاد، وبعضها يشير إلى مكة المكرمة، وبعض هذه البشارات أورده المسيح عليه السلام بأمثال مضروبة كما نقلتها الأناجيل.
فإن لم يقتنع هذا الخصم المعاند بما في الكتاب المقدس، فليرجع إلى القرآن العظيم، وليتأمل فيما انطوى عليه من الإخبار عن الحوادث الآتية في المستقبل، ثم وجدت في الأيام اللاحقة كما أخبر، كقوله تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) [الفتح: 27].
وقوله: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً) [النور: 55]. (47/174)
وقوله تعالى: (الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) [الروم:1-4].
فإذا لم يفد فيه ذلك شيئاً فليقل لنا: من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار القرون السالفة، والأمم الهالكة؟ ومن أنبأه بما جرى بين الأنبياء وأممهم؟ وبين موسى عليه السلام وبني إسرائيل؟ ونوح وقومه؟ ويوسف وإخوته؟ ومن المعلوم أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، نشأ بين قوم أميين لا يعرفون إلا عبادة الأصنام، أو ركوب الخيل، ورعي الأغنام والإبل، ولم يشتغل بالمدارسة مع العلماء، ولا بالمجادلة والاحتكاك مع العلماء، ولم يغب عن قومه غيبة يمكن له فيها التعلم من غيرهم.
إن كل واحد من هذه الأمور سيكفي بمفرده في الدلالة على صدق الإسلام، وأنه من عند الله تعالى، وهذا قليل من كثير جداً، ومن أراد الإطلاع على المزيد من هذا الموضوع، والتوسع فيه، فليرجع إلى كتاب مختصر إظهار الحق للعلامة الشيخ رحمه الله ابن خليل الرحمن الكيرافوي الهندي، فقد أفاد وأجاد ـ رحمه الله- وذكر الأدلة الكافية الوافية لبطلان كل من خالف الإسلام، وأن جميع كتب أهل الكتاب مليئة بالاختلافات، والتناقضات، والأغلاط والتحريف ـ الشيء الذي يفقدها صفة الوحي والإلهام. وقد طبعت هذا الكتاب ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بولة قطر، والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
ثم إننا نحن المسلمين لو لم يكن عندنا من البراهين والأدلة على صدق ديننا، وبطلان ما خالفه، إلا اعتراف الخصم وإقراره ضمنا بصدقنا وكذبه هو، وانحرافه لكفانا ذلك.
وتوضيح ذلك أن النصارى يقولون: إن الحق والطريق المستقيم هو في اتباع عيسى عليه السلام والإيمان به، وكذلك يقول اليهود عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونحن نؤمن بموسى وبعيسى وبغيرهما من الأنبياء، ونشهد أن موسى رسول الله وكليمه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، بذلك أمرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم فقال: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم... إلى قوله : لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) [البقرة: 136]. (47/175)
ونعتقد أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وديننا خاتم الأديان السماوية، وأن كتابنا جاء مصدقاً للكتب السماوية قبله ومهيمنا عليها.
وأما السؤال: لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربعة؟
فالجواب: أن ذلك لأمور تشريعية وأسباب إنسانية، والعجب كل العجب من أقوام ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه باثنتي عشرة امرأة كانت تحته منهن عندما توفي تسع نسوة، لم يكن منهن بكر غير عائشة رضي الله عنها.
ويكفي في الرد على مثل هذا ما ذكره أحد العلماء من أنه التقى بأحد المستشرقين فقال له المستشرق كيف تحترمون رجلا تزوج بتسع نسوة، فلم يشرح له العالم أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، لأن هذا قد أعماه التعصب والحقد، فقال له وهل تحترمون أنبياء التوراة؟ قال: نعم. قال وهل تحترمون داود عليه السلام؟ قال: نعم. قال وهل تحترمون سليمان عليه السلام؟ قال: نعم. قال فإن داود كان له تسع وتسعون امرأة وأكملهن مائة، وسليمان كان له 300 زوجة و 700 جارية فلم يحر جوابا وسكت الحاقد.
وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لزواجه ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: ما قبل الزواج.
فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد حارة وهي بلاد العرب، والشباب والفتيان في هذه البلاد يبلغون الحلم مبكراً، وتكون عواطفهم فوارة وشهواتهم جامحة، فيبادرون إلى الزواج المبكر أو ينحرفون وراء شهواتهم المحرمة ينالون منها ما يطفئ ظمأهم. (47/176)
ومع نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه البلاد وهذا المجتمع، فقد سلم صلى الله عليه وسلم من هذه الأوضاع، ومكث حتى الخامسة والعشرين من عمره دون زواج ولم يعرف عنه أي انحراف، كما يعترف المستشرق (موير) فيقول: "فإن جميع المراجع متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كان مطبوعاً بالهدوء والدعة والابتعاد عن المعاصي التي كانت قريش تغترف منها".
المرحلة الثانية: مرحلة الزوجة الواحدة.
قبل زواجه صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها ذات الحسب والشرف، والتي كانت تكبره بخمسة عشر عاماً، ولمست منه الأمانة في التعامل، والعفة وطيب الشمائل، بعثت إليه تعرض الزواج منه، وتم هذا الزواج، وكان له منها الأولاد، إلا إبراهيم الذي كان من مارية المصرية. وعاش معها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد تجاوز صلى الله عليه وسلم الخمسين من عمره، ولم يدر بخلده يوما أن يتزوج عليها وقد كان التعدد سائدا ومعروفاً، بل بقي وفيا لها ولذكراها يتحدث عنها وعن مكارمها، مما كانت تغار منه بعض نسائه.
المرحلة الثالثة:
حزن النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة لما توفيت حتى سمى هذا العام عام الحزن حتى أشفق عليه أصحابه، فبعثوا إليه خولة بنت حكيم زوج عبد الله بن مظعون تحثه على الزواج، فقال لها من بعد خديجة؟ قالت: عائشة بنت أبي بكر وهو أحب الناس إليك. قال: ولكنها صغيرة، قالت: الصغيرة تنضج، قال: ومن لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنضج قالت: سودة بنت زمعة أرملة السكران بن عمرو توفي عنها بعدما عاد من الهجرة إلى الحبشة وتركها بين أهله المشركين، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سمع الناس بأمر هذا الزواج أيقنوا أنه إنما ضمها رفقا بحالها وشفقة عليها وحفظا لإسلامها، لأنها كانت مسنة غير ذات جمال ولا مطمع للرجال فيها، وأبقى عليها زوجة واحدة مدة أربع سنوات حتى كبرت عائشة، وهذا دليل على أن التعدد الذي حدث بعد الرابعة والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم لم يكن لشهوة ولا للذة وإنما لأسباب إنسانية وسياسة حكيمة ولأمور تشريعية، وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فقد استشهد زوجها خنيس بن خذافة السهمي في غزوة بدر وهي في الثامنة عشرة معرضها أبوها على أبي بكر فلم يجبه، فعرضها على عثمان وكانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان قد ماتت فأعرض عن عمر، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبيه أن أحداً منهما لم يجبه بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداويا جراحه ومطيبا خاطره يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عرض عمر رضي الله عنه حفصة دليل على حرص الصحابة على تزويج أرامل الشهداء جبرا لكسرهن وصونا لعفافهن. (47/177)
والسيدة زينب بنت خزيمة الهلالية كانت أرملة عبيدة ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة هند بنت زاد الركب أرملة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد في أعقاب أحد، وقد خطبها أبو بكر وعمر فأبت، فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذرت أنها غيورة، وأنها امرأة ذات عيال، وأنها مسنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك مسنة فأنا أسن منك، وأما الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما عيالك فإلى الله ورسوله، وتم الزواج، وكونه تقدم إليها بعد رفض صاحبيه دليل على انتفاء الشهوة في هذا الزواج أي كان المقصود منه حماية أرامل الشهداء، ورعاية أولادهن. (47/178)
وهكذا كان سائر زواج النبي صلى الله عليه وسلم مواساة لمن تزوج بهن، وترغيبا لعشائرهن في الإسلام، ولو كان للشهوة مكان في هذا الزواج لما رضي بالمسنات والأرامل، ولكان له في غيرهن طريق آخر، ولم يتزوج امرأة بكراً غير عائشة رضي الله عنها.
ولا يخفى أن قرب أبيها منه ، وبذله نفسه وماله لله ، وتعرضه في ذلك لكل أصناف المخاطر والتنكيل قد يكون هو السبب الأكبر في زواجه صلى الله عليه وسلم منها ، وقد عاشت معه عيشة كريمة ، ونقلت عنه كثيرا من أمور الدين لم يكن ليتسنى لها أن تنقل عنه ذلك لو لم تكن زوجة له صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين من هذا أن تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم كان لحكم عديدة اجتماعية وتعليمية وإنسانية وغير ذلك، لا كما يزعمه الحاقدون الأفاكون ـ والله تعالى أعلم.
68280
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل..\" رقم الفتوى:68280تاريخ الفتوى:13 رمضان 1426السؤال:
إخوتي هل هناك حديث نبوي شريف يقول : لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم .
إن كان نعم فأرجو تخريج الحديث ؟
و شكرا لتعاونكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/179)
فهذا الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان قال :أخبرنا أبو القاسم بن حبيب من أصله ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا عبدان بن محمد بن عيسى المروزي ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا روح بن جناح عن مجاهد عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق. وروي بلفظ : لهدم الكعبة حجراً حجرا أهون من قتل مسلم. قال السخاوي: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن روي معناه عند الطبراني. وله روايات كثيرة يعضد بعضها بعضا فترتقي به إلى درجة الصحيح لغيره، ومن ذلك ما رواه النسائي من حديث بريدة مرفوعاً : قدر المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وابن ماجه من حديث البراء مرفوعاً : لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رفعه مثله لكن قال: من قتل رجل مسلم. وغيرها، ومعنى الحديث صحيح كما بينا في الفتوى رقم : 65562 والفتوى رقم : 48025 .
والله أعلم .
68282
فتاوى
عنوان الفتوى:يثاب الشخص بالتصدق على الميت من ماله رقم الفتوى:68282تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
8497، 51574، 722.
والله أعلم.
68286
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع اللعب في بعض أكياس الحلوى والسكاكر رقم الفتوى:68286تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
أفضل السلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
بفضل الله تعالى رزقني الله معملاً صغيرًا لصناعة السكاكر والبسكويت للأطفال، وفي بعض الأحيان قمت بتعبئة سكاكر ومعها ألعاب وهدايا يربحها الطفل عن طريق الحظ، فقد يربح الطفل لعبة صغيرة أحيانا، وأحيانا قد تكون أكبر وأكثر قيمة، على اعتبار الحظ .. أرجوكم بعد شكري لكم من القلب أن تبعثوا لي ردا سريعا عن سؤالي: هل هذا العمل الذي أقوم به حرام؟ أرجوكم التوضيح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/180)
فلا بأس بذلك، بشرط أن تبيع هذه الحلوى والسكاكر بمثل ثمنها في السوق دون زيادة تجعل في مقابل الحصول على الجائزة، وإلا كان ذلك محرمًا لما فيه الغرر والميسر، وراجع للتفصيل والأهمية الفتوى رقم 64326، والفتوى رقم 9040.
68289
عنوان الفتوى:حكم ترك ما فيه اسم الله وسط القذر رقم الفتوى:68289تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
57537، ورقم: 30590.
وأما ما لم تجد فيه ذلك ولم يغلب على ظنك وجوده فيه فلا حرج عليك في تركه ولا يجب عليك تتبعه فذلك من الحرج والمشقة وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم.
فالتنطع مذموم والتساهل مذموم والحسنة بين سيئتين.
والله أعلم.
68290
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول الراتب التقاعدي وإخراج زكاته رقم الفتوى:68290تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرٍجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على أسئلتي التالية ولكم جزيل الشكر
- هل يجوز أخذ راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية ؟
علما أن الاقتطاع الشهري إجباري، يدفع الموظف نسبة من راتبه وتدفع الشركة التي يعمل فيها ضعفي نسبته .
- استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست بالضرورة شرعية .
- يمكن الخروج للتقاعد مبكرا بشروط / عمر 45 عاما وخدمة لاتقل عن 18 عاما أو عند الشيخوخة ثم
يحتسب الراتب التقاعدي حسسب معادلة تعتمد على سنوات الخدمة ومعدل راتب آخر ثلاث سنوات
- أستطيع - وحسب نظام الضمان الاجتماعي - أن آخذ عند الخروج من الضمان إلى التقاعد مبلغا من
المال ولمرة واحدة يعدل ما نسبته 75 % من مجموع ما دفعته أنا وشركتي طيلة سنوات الخدمة ؟
فهل يجب علي دفع زكاة عن هذا المال المدفوع للضمان طيلة سنوات الخدمة ومتى ؟ أم لا يجب ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/181)
فقد سبق أن بينا حكم الضمان الاجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى ، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية :9531 ،9532 ،10664 ،29228 .
وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه .
أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه ، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه .
وإذا تقرر هذا ، فهذا الضمان كما هو واضح من السؤال غير منضبط بالضوابط الشرعية إذ أنه إجباري واستثماراته غير شرعية ، وليس الغرض منه التكافل إذ التكافل لا يتحقق مع الإجبار ، وإنما الغرض منه المعاوضة ، وما يأخذه الإنسان قد يكون أكثر أو أقل مما يستحق ، وعليه فلا يجوز الانتفاع من راتب التقاعد عند الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر إلا بقدر ما فيه من الحلال ، الحلال في هذا الضمان يتكون مما اقتطع شهرياً من راتب الموظف وما تهبه له شركته التي يعمل فيها إضافة إلى أرباح استثمار هذه الأموال في الأمور المباحة شرعاً وما عدا ذلك فهو حرام .
وأما ما ذكرت من إمكانية الحصول في حالة خروجك للتقاعد على مبلغ واحد مرة واحدة بدلاً من الراتب يساوي 75 % من مجموع ما دفعته أنت وشركتك طيلة سنوات الخدمة ، فلا ريب أن هذا ظلم ، إذ أن لك الحق فيه كاملاً ولكن إذا شئت أن تتحمل هذا الظلم لتحصل على شيء من حقك فلا بأس .
وأما حكم زكاة المال المتجمع طيلة سنوات الخدمة ، فما لم يحل عليه الحول من هذا المال فلا تجب فيه زكاة ، أما ما حال عليه الحول منه فالقول في وجوب الزكاة فيه كالقول في زكاة المال المغصوب والمسروق والغائب ، وقد لخص ابن قدامة مذاهب أهل العلم في ذلك فقال : " والحكم في المغصوب والمسروق والمحجوب والضال واحد في جميعه روايتان : إحداهما لا زكاة فيه ، نقلها الأثرم والميموني ،ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه لأنه مال خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعاً منه ، فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب . (47/182)
والثانية : عليه زكاته لأن ملكه عليه تام فتلزمه زكاته كما لو نسي عند من أودعه أو كما لو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله ، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه .
وقال مالك : إذا قبضه زكاه لحول واحد ، لأنه كان في ابتداء الحول في يده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد وليس بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول يمنع كنقص النصاب " انتهى، وراجع الفتوى رقم :29749 .
والله أعلم .
68293
عنوان الفتوى:الأمور المستحدثة في ليلة الزفاف رقم الفتوى:68293تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
فضيلة الشيخ أرجو دعمي بالحجة والدليل الواضحين فيما يتعلق بالأمور التي استحدثها الناس في ليلة الزفاف أعني: المسكة (الباقة التي تمسكها العروسة) وتجهيز الكوشة بطريقة مميزة على الرغم من وجودها بشكل جيد في القاعة والزفات المتنوعة (كزفة الشاي والعصير وغير ذلك) ورش الورد على العروسة حين زفافها، علما بأني لا أشجع كل هذه الأمور التي سمعت أنها من البدع أو من عادات الكفرة، ولكني أريد أن أوضح لزوجي وأهله ذلك لأني أريد أن أبني حياتي على الطاعه لله من أول لحظة، أفيدونا مأجورين بإذن الله تعالى؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/183)
فإن هذه الأمور ليس عليها دليل ولم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي على الإباحة والجواز، ما لم يكن فيها مخالفة للشرع، ولا تفويت لمصلحة ولا جلب لمفسدة.
وأما كون فيها تشبه بالكفار، فإن التشبه بالكفار الذي ورد النهي عنه هو التشبه بهم في ما اختصوا به، وأما ما كان مشتركاً بينهم وبين غيرهم، وصار من العادات الغالبة في بلاد المسلمين فليس من التشبه المنهي عنه، ما لم يمنع منه مانع آخر، غير أن هذه الأمور لا تخلو غالباً من مفاسد مع ما فيها من إسراف وتبذير، وتعقيد لأمر الزواج الذي ينبغي تيسيره وتسهيله على الشباب حتى لا يعزفوا عنه لعدم القدرة على مثل هذه الأمور المكلفة، وتراجع الفتوى رقم: 51127.
والله أعلم.
68296
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مؤاخذة في حديث النفس ما لم يتحول إلى عمل أو قول محرم رقم الفتوى:68296تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولي ثلاثة أطفال كنت أعاني مشاكل مع زوجي جعلتني فريسة لمشاعر حب عميق جارف جمعني مع رجل بادلني نفس الإحساس كان حبا صادقا، ولكن أعرف من كل قلبي أنه خاطئ وأنا كنت أغضب ربي بهذه المشاعر والحمد لله رب العالمين تبت توبة نصوحا ولم أعد أقابله أو أحدثه حتى هاتفيا، ولكن أحيانا أحن إليه وأشعر بضعف ورغبة كبيرة أن أحدثه أو أراه، ولكن أعود وأستغفر الله وأطلب منه العون على تركه لأني أعرف أن نهاية مثلي هي نار جهنم لأني خاطئة وآثمة، وسؤالي هو هل أحاسب على مشاعري الداخلية وكيف لي أن أعرف أن الله سامحني وتاب علي وكيف أقوي نفسي على الطاعة وكيف أتقرب من ربي مع أني والحمد لله محجبة وأصلي وأحاول قدر الإمكان الابتعاد عن كل ما يغضب ربي، ولكن حب هذا الرجل ما زال في قلبي يخف ويقوى بين حين وآخر، ماذا أفعل أرجوكم ساعدوني فمشاعري والله ليست بيدي وأعرف أن الشيطان وحده وراء هذه الأحاسيس الخاطئة هل يحاسبنا الله على مشاعرنا إذا لم نترجمها إلى عمل أم أننا نحاسب فقط على أعمالنا، أرجوكم الإفادة؟ وجزاكم الله منا كل خير. (47/184)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يتقبل توبتك، ويعينك على الثبات عليها، وأبشري بتوبة الله عليك إن صدقت في توبتك، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، أما عن الشعور والإحساس القلبي الذي تحسين به فإن عليك مدافعته عن نفسك وعدم الاسترسال معه ولا تؤاخذين عليه ولا تأثمين به ما لم تحولي هذا الشعور والإحساس إلى عمل أو قول محرم، ففي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. رواه النسائي والترمذي.
فينبغي لك أن تحسني الظن بالله وتتقربي إليه بالأعمال الصالحة فإنه سبحانه قال في الحديث القدسي المتفق عليه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. (47/185)
والتقرب منه سبحانه يكون بالإكثار من النوافل، بعد أداء الفرائض، ففي الحديث: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.... رواه البخاري.
وعليك مجاهدة نفسك ومحاولة نسيان هذا الرجل، وقطع الطمع فيه، ونحيلك على الفتوى رقم: 9360 ففيها بيان علاج من ابتلي بمثل هذا الداء.
والله أعلم.
68298
عنوان الفتوى:حكم حضانة المرتدة ومنعها من زيارة أولادها رقم الفتوى:68298تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال :
أسلمت وتزوجتها وحصلت منها على طفلين بعد عشر سنوات من العذاب وعدم الئقة ومحاولة تعليمها الدين الإسلامي الصحيح طلقتها بعد 11 عشر سنة ثم أخذت أولادي مني واكتشفت بعد ذلك أن ابني أخبرني أنها تأخذهما لدروس في الدين المسيحي وأنها جعلت ابنتي تقرأ الإنجيل وحاولت تعليم الأولاد أشياء منافية للدين الإسلامي عن طريق الهاتف واللقاء المباشر سحبت الأولاد منها دون أن تتكلم كلمة واحدة لأنها عرفت بأن ابني قد سجل لها المحاضرات الدينية التي كانت تحضرها والمكالمات التليفونية التي كانت تتفوه بها بكلمات تنافي الدين الإسلامي وأنها رجعت للدين الصحيح وأنها أخطأت بدخولها الدين الإسلامي وهي تحاول منذ 3 أشهر أن ترى ولدي وأن تتكلم معهم وأنا خائف على أولادي من الفتنة، سؤالي سماحة الشيخ هل عصيت الله تعالى بحرماني لها من رؤية الأولاد والتحدث معهم مع العلم بأنها تلجأ للأعمال الشيطانية السحر والدجل والعياذ بالله، أرجو منكم النصيحة حتى لا أذنب في حق نفسي وحق الأولاد، ولا أريد أن يكون هذا مخالفا للشريعة ولسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ (47/186)
وجزاكم الله ألف خير وجعلكم ذخرا للأمة العربية الإسلامية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحق بالحضانة الأم ما لم يختل شرط من شروط استحقاقها للحضانة ، والمرأة المذكورة اختل فيها شرط وهو الإسلام ، فإن من شروط الحاضن الإسلام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ، وأما الحنفية وهو المشهور عند المالكية أن الإسلام ليس شرطاً في الحاضن على تفصيل بيانه في ما يلي ، قال في الموسوعة الفقهية ، في بيان شروط الحاضن: الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلماً ، إذ لا ولاية للكافر على المسلم ، وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه ، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض الفقهاء المالكية ، ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر ... أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى ، فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة ، لأنها تحبس وتضرب ــ كما يقول الحنفية ـ فلا تتفرغ للحضانة . أما غير المسلمة ـ كتابية كانت أو مجوسية ـ فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة ، قال الحنفية : ما لم يعقل المحضون الدين ، أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين ، لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منها ، وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. انتهى (47/187)
وعليه.. فنزعك لأولادك منها هو الصواب لعدم توفر شرط الإسلام فيها بردتها عنه على قول من يشترط الإسلام في الحاضن ، وللخوف على دين الأولاد على قول من لا يشترط الإسلام ، لكن ليس لك منعها من زيارتهم ، فإنه ليس للحاضن منع والد المحضون من زيارته ، لما في ذلك من قطع الرحم ، قال في المغني : ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى
وفي الموسوعة الفقهية : ولا يمنع الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم . انتهى
وهذا كله ما لم يترتب على الزيارة ضرر بدين الأولاد بأن كانت لفترة محدودة وبإشراف الوالد أو أحد الأقارب ، وأما إذا خشيت على الأولاد منها بأن تستميلهم إلى الكفر أو كانت تستعمل السحر أو تستعين بالسحرة وخشيت من شرها فلا بأس بمنعها ، دفعاً لشرها ودرءا لمفسدتها . (47/188)
والله أعلم .
68299
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من وقوع البلاء بالأطفال رقم الفتوى:68299تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
683
عنوان الفتوى:إهداء ثواب القراءة للميت جائز رقم الفتوى:683تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : هل يجوز قراءة الفاتحة على روح الميت ؟ وماهو الدليل ؟ مشكورين
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
إذا كان قصد السائل هو أنني أقرأ القرآن وأهب ثواب ما قرأته للميت فالراجح إن شاء الله وصول ثواب ذلك إليه لأنه من عمل عملاً ملك ثوابه ومن ملك شيئا فله أن يهبه ما لم يقم بالموهوب له مانع من الانتفاع بالثواب ولا يمنع منه إلا الكفر والموت ليس بمانع بدليل وصول الدعاء. وأما حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.........الخ" فالمنقطع عنه إنما هو ثواب عمله هو، وليس عمل غيره. والعلم عند الله تعالى.
68300
فتاوى
عنوان الفتوى:الرضا بالمرض والسخط عليه رقم الفتوى:68300تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
لقد تمنيت من الله ومازلت أتمنى أن أعرف سبب مرض مازال يسكن بجسدي وكنت أتمنى أن أعرف سبب هذا المرض وقد سألت الله عز وجل أن أرى في منامي سبب هذا المرض هل هو من شخص تسبب فيه أو هو عقاب أو بلاء وأنا محتار هل هي محبة من الله أم هذا من ذنب ولن أزكي نفسي ولكن ليس هناك ذنب يستحق هذا العناء وقد راجعت أفضل المسشفيات في الداخل وخارج المملكة ولم أجد هناك أي سبب طبي وذهبت لبعض الشيوخ للقراءة علي ولم يتبين أي شيء إن كان سحراً أو مسا وما زلت أعاني من كثرة الأمراض في جسدي مما جعلني لا أقدرعلى تحمل أي شيء من جهد، سؤالي هو: إن اتضح لديكم ما أقصده هو أنني كنت صابراً، ولكن نفذ صبري لقلة تحملي من جهد المرض لماذا لم أر بمنامي ما تمنيت من الله من سبب هذا المرض؟ وفقكم الله. (47/189)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن نزول المرض بالشخص قد يكون عقوبة، فيجب على المريض التوبة والصبر، وقد يكون ابتلاء واختباراً، فالواجب عليه الصبر، فإن صبر ورضي فله الرضا من الله تعالى وجزيل الثواب، وإن سخط ولم يرض فله السخط من الله تعالى وأليم العذاب، وقد روى الترمذي عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع.
وفي رواية: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
ولذا، فالواجب عليك أن تصبر ولا تجزع، واعلم أن صبرك ورضاك يورثانك الثواب وتعجيل الشفاء بإذن الله تعالى، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13849. (47/190)
ثم لا تنس أن الله تعالى هو المدير لهذا الكون، وأنه يعطي ويمنع لحكم بالغة، قد لا تتبين لنا، وليس من الأدب معه أن نقول لم لا يقع كذا، مع أنه لو أراك في منامك شيئاً، فإن الرؤى والأحلام لا ينبني عليها شيء، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 18129.
والله أعلم.
68301
عنوان الفتوى:صبر المرأة على صديقتها ومعاملتها بالتي هي أحسن رقم الفتوى:68301تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
أنا موظفة ولي زميلة في العمل كنت على علاقة جيدة بها وفي يوم من الأيام احتاجت أن تمدد تدفئة مركزية لبيتها وطلبت مني أن يعملها لها أخي كونه فني تدفئة وقلت لأخي ووافق واتفقوا على 250 ديناراً أجرته ودفعت له 150ولكنهم اختلفوا في نهاية العمل على مبلغ 100 دينار ولم تدفعه له بحجة أنه قال سيأتي معي عامل آخر ولم يأت معه أحد وأنه لم يستكمل عمله عندها، ولكنه هو يقول أنه أكمل عمله ولولا أنه لم يكمل عمله لما عملت التدفئة في فصل الشتاء بشكل جيد فعلاً التدفئة عملت وهي كانت تقول إنها جيدة ولم تتعطل أبداً خلال فصل الشتاء الماضي، وهي الآن لا ترضى أن تعطيه بقية حقه وقد رفع عليها قضية في المحكمة وهي لما علمت أنه رفع عليها قضية عن طريق المحامي زعلت مني ولم تعد تكلمني ولا تسلم عليّ وأنا لا أعرف ما السبب إلا عن طريق زميلتي الأخرى التي أعلمتني السبب وهو -أن أخي رفع عليها قضية- أنا أسأل هل لها حق في زعلها علي، علماً بأنني أسلم عليها عندما أراها ولكنها لا ترد السلام أو تردها بشكل غير واضح على غير خاطر منها، سؤالي هل أنا أعتبر من المشاحنين أو المخاصمين الذين لا ترفع أعمالهم يومي الإثنين والخميس، أرجو أن توضحوا لي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/191)
فإن كان الأمر كما ذكرت فإنه لا حرج عليك ولا إثم، بل أنت مأجورة مشكورة -إن شاء الله تعالى- وذلك لما قمت به من السعي في تحصيل حاجة أختك وطلب الفني ليعمل لها ما تريد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.. رواه البخاري وغيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري وغيره، ولهذا فليس لها الحق أن تغضب عليك أو تقاطعك.
ولكن ينبغي لك أن تصبري عليها وتعامليها بالتي هي أحسن، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7120، والفتوى رقم: 24125.
وفيما يخص أجرة العامل فإنه يلزمها دفع المبلغ المتفق عليه أصلاً إذا أتم العامل عمله بالمواصفات المطلوبة، وكونه لم يحضر عاملاً آخر معه فإن كان لذلك تأثير على عمله خصم منه مقابل ذلك، أما إن أتمه على الكيفية المتفق عليها فإنه يستحق بذلك الأجرة كاملة سواء كان وحده أو مع غيره، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
وللأجير أجرة مكمله * إن تم أو بقدر ما قد عمله
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23099.
والله أعلم.
68304
فتاوى
عنوان الفتوى:القيام والتهجد والدعاء المستحب فيهما رقم الفتوى:68304تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهو الفرق بين القيام والتهجد، وما الدعاء المستحب لكل منهما وهل يوجد دعاء قبل البدء بهما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 39843 ، ذكر الفرق بين قيام الليل والتهجد . ولبيان الدعاء عند افتتاح قيام الليل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 55248 ، ولا فرق بين أن يكون ذلك في الصلاة قبل النوم أو بعده . (47/192)
والله أعلم .
68308
عنوان الفتوى:زكاة البضائع المحتكرة رقم الفتوى:68308تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال :
كيف أزكي البضائع المعروضة (عروض التجارة) في المحل والتي هي محتكرة؟ وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تُقوِّم هذه العروض عند تمام حولها فإن كانت قيمتها نصابا أخرجت ربع العشر من قيمتها، أي تخرجه نقوداً، قال ابن قدامة في المغني: والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها... إلى أن قال: فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه عنده كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديرا. انتهى.
والمعروف عند المالكية أن المحتكر لا يزكي عروضه المحتكرة إلا أن يبيعها أو يبيع بعضها، فإذا باعها أو باع البعض زكى الجميع بعد تمام الحول، أما إذا لم يبعها أو لم يبع منها شيئاً فلا زكاة فيها ولو مكثت أكثر من حول، فالمالكية يفرقون بين التاجر المدير وهو من يبيع بالسعر الحالي كأرباب الحوانيت وبين المحتكر وهو من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع الأثمان، فالأول عندهم يزكي كل حول، والثاني لا يزكي إلا بالتنضيض أي تحول السلعة إلى نقد ولو بقيت عنده سنين، وكذلك إذا باع البعض منها كما تقدم، وقول الجمهور أولى بالاتباع.
والله أعلم.
68312
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح ألفاظ التشهد رقم الفتوى:68312تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال: (47/193)
34478 ذكر صيغة التشهد التي أشار إليها السائل وهي الصيغة المأخوذ بها عند المالكية، ومعنى ألفاظها كما في الخرشي وغيره كالتالي: التحيات أي الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله تعالى، الزاكيات الناميات وهي الأعمال الصالحة لله، الطيبات أي الكلمات الطيبات وهي ذكر الله تعالى وما والاه، الصلوات لله أي الصلوات الخمس لله وقيل كل الصلوات وقيل الأدعية وقيل العبادات كلها. انتهى.
وأما السلام عليك أيها النبي، فالسلام اسم من أسمائه تعالى أي الله عليك حفيظ وراض أيها النبي وقيل المقصود الدعاء له بالسلامة.. إلى أن يقول الخرشي: أي نخضع ونذل من الخشوع وهو الخضوع ومعنى نخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا، ومعنى نحفد أي نخدم، ومعنى إن عذابك بالكافرين ملحق بالكسر أي لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان أي مُلْحِقُُ ومُلحَقُُ. انتهى.
ولبيان معنى سبحان الله وبحمده طالع الفتوى رقم: 4513، أما سبحان الله والحمد لله فلا تحتاج إلى بيان لوضوح التركيب والمعنى. هذا مع أن المعنى في الحقيقة واحد وهو تسبيح الله وحمده في الجملة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 26073.
والله أعلم.
68313
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية غسل المرتد إذا اسلم رقم الفتوى:68313تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
إذا ارتد الإنسان عن الإسلام فكيف يغتسل لقول الشهادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً، وهذا هو أحد القولين في مذهبي مالك وأحمد، ودليله ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال ابن قدامة في المغني: وأمره يقتضي الوجوب.
وأما كيفية الغسل فهي مثل الغسل من الجنابة، والطريقة الكاملة لذلك هي أن ينوي المغتسل ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 3791. (47/194)
والله أعلم.
68315
عنوان الفتوى:أعراض السحر رقم الفتوى:68315تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
كيف يعرف الإنسان أنه مسحور.... شخص أصابته حالة مرضية معينة وكان يذهب باستمرار إلى الطبيب فيقوم الطبيب بفحصه فيقول له أنت معافى ولا تعاني من شيء... فيذهب هذا المريض إلى طبيب آخر فيطلب منه صورا وتحاليل فلا يظهر أي شيء في التحاليل وكان المرض الذي يعاني منه هذا الشخص عبارة عن ضيق في التنفس وكان هذا المريض يرى في نومه أحلاما مزعجة، فهل يعقل أن يكون هذا الإنسان مسحوراً أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسحر له أعراض تظهر في الغالب، منها أن يحبس الرجل عن امرأته فلا يستطيع جماعها، أو يتخيل حصول أشياء لم تقع، أو أن ينسى كثيراً، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ظهرت عليه أعراض السحر، وفي ذلك يروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله.... الحديث. وفي رواية أخرى عنها أيضا قالت: حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا... الحديث.
وقد يكون من أعراضه ضيق التنفس، وغيره من الأمور الظاهرة، ومع هذه الأعراض، قد تكون له أعراض باطنة، كالرؤى المفزعة، والكوابيس ونحوها... لكن ليعلم أن هذه الأعراض ظاهرة وباطنة لا تدل على السحر بالقطع واليقين، وإلا فكثير من الناس يظهر عليهم ما يشبه هذه الأعراض، دون وجود سحر. (47/195)
وعلى أية حال، فإن الشخص المذكور يمكنه أن يرقي نفسه بالقرآن الكريم، أو يطلب من يرقيه ممن عرف بالصلاح وسلامة المعتقد والمنهج، لأن القرآن شفاء كله، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5433.
والله أعلم.
68317
عنوان الفتوى:الجاهلية في منظور الشرع رقم الفتوى:68317تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
ما هي الجاهلية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند تعريف الجاهلية لا ينبغي الخلط بين الجهل -بمعنى انعدام العلم والمعرفة في لغتنا المعاصرة- وبين الجهل المناقض للحلم في اللغة العربية قبل الإسلام.
فالجهل في لغة ما قبل الإسلام يعني الخضوع لسطوة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة دون الاحتكام إلى رزانة العقل وقوة المنطق، وهكذا نفهم افتخار بعض شعراء العصر الجاهلي بالقدرة على مقابلة الجهل بهذا المعنى بمثله، وذلك كقول عمرو بن كلثوم:
ألا لا يجهلن أحد علينا * فنجهل فوق جهل الجاهلينا
ويقول شاعر آخر قريب من ذلك العصر -وهو الفرزدق-:
أحلامنا تزن الجبال رزانة * وتخالنا جناً إذا ما نجهل
فالجهل هنا ينصب على السلوك المنافي للعقل والمنطق، وكانت العلاقات الاجتماعية القائمة على الظلم من أهم أسباب التخلف العام في ذلك الواقع، لذا جاء الإسلام بمبدأ الاحتكام إلى العقل ونفي الظلم والجهل.
ويمكن استنادا إلى هذه الحقيقة تعريف الجاهلية بأنها الفترة الزمنية التي سبقت الإسلام، وأنها العصر الذي ساد فيه الطيش والبغي والظلم والقهر.
ويتميز العصر الجاهلي بمجموعة من الصفات نجد شيئاً منها ملخصاً في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. (47/196)
ولك أن تراجع في بعض مميزات الجاهلية فتوانا رقم: 61754.
والله أعلم.
68320
فتاوى
عنوان الفتوى:اصطدمت سيارة بأخرى متوقفة فالضمان على من؟ رقم الفتوى:68320تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
أيها الأفاضل : الرجاء إفادتنا بحكم المسألة الآتي ذكرها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لنا الفصل بين المتخاصمين .
المسألة : توقف صاحب شاحنة بشاحنته عن يمين فاصطدمت به سيارة وهو متوقف تقل ثلاثة ركاب ، وعوض أن يقدم لهم يد المساعدة وينقلهم إلى المستشفى فرّ من خوفه فتوفي أحدهم في المكان ، بينما نقل الاثنان الآخران من طرف صاحب سيارة كانت مارة إلى المستشفى فتوفي الثاني بعد 12 يوما وهو في غيبوبة ، ولا يزال الثالث يعاني إلى اليوم .
السؤال : هل يستحق أهل المتوفى الأول والثاني دية العمد على أساس أن صاحب الشاحنة هو السبب في الحادث إضافة إلى فراره وعدم تقديمه يد المساعدة وإيصالهم إلى المستشفى .
أم عليه دية الخطأ فقط على أساس أن فراره كان بسبب الخوف ؟
أفيدونا برأي فصل في أقرب الآجال و جزاكم الله عنا خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سائق الشاحنة قد توقف في محل لا يسمح بالوقوف فيه ، كان الضمان عليه لتعديه بوقوفه في المحل المذكور ، وقد نص الفقهاء في تصادم الدواب على أن الواقف المتعدي ضامن ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : وإن كان الواقف متعدياً بوقوفه ، مثل أن يقف في طريق ضيق ، فالضمان عليه دون السائر ، لأن التكليف حصل بتعديه ، فكان الضمان عليه ، كما لو وضع حجراً في الطريق ، أو جلس في طريق ضيق ، فعثر به إنسان . انتهى (47/197)
وإذا كان المحل الذي توقف فيه السائق هو مما يسمح بالوقوف فيه فلا ضمان عليه ، وإنما الضمان على صاحب السيارة التي اصطدمت به .
وعلى أي من السائقين كان الضمان ، فإنه يعتبر خطأ .
وأما فرار السائق وعدم تقديمه يد المساعدة ، فإنه يعتبر موجباً للضمان عند من يقول بأن الترك فعل . وهو مقتضى مذهب مالك في هذه المسألة .
واعلم أن هذا النوع من القضايا يجب أن يكون مرجعه ومرده إلى المحاكم الشرعية فهي التي بإمكانها التأكد منه ، والاطلاع على حقائقه ، والنظر في جميع جوانبه العالقة به . أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل تلك الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال .
والله أعلم .
68323
فتاوى
عنوان الفتوى:الوفاة نتيجة صدمة كهربائية.. هل من دية أوكفارة؟ رقم الفتوى:68323تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
هناك شخص توفي والده وأراد وضع ثلاجة سبيل فى الشارع كصدقة جارية للمتوفى وبالفعل تم تجهيزها وإحضارها وطلبها أحد بوابي العمارات المجاورة لتوضع أمام العمارة التي يعمل بها ليرعاها وبالفعل قام هذا البواب بإحضار الفنيين لتركيبها على حساب المتبرع وتم تشغيلها وأصبح المتبرع يسأل البواب عما إذا كانت الماكينة تحتاج إلى صيانة أو أي شىء وكان يفيد بأنها تعمل بحالة جيدة وذات يوم قدر المولى عز وجل أن يلقى ابن البواب(19 سنة) ربه إثر صدمة كهربائية من هذه الثلاجة
والسؤال هو ما هو حكم الشرع في موقف صاحب الثلاجة وما الواجب عليه تجاه البواب؟ (47/198)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن صاحب الثلاجة لا شيء عليه إلا إذا كان حصل منه تقصير في جلب الفنيين الخبراء ، لأنه لم يحصل منه تسبب ولا مباشرة . وإذا كان الفنيون الذين أحضرهم البواب لا يحسنون هذا النوع من الأعمال أو أخطأوا في التركيب مما سبب الوفاة فإن عليهم الدية والكفارة .
أما إذا كان سبب الوفاة غير ذلك من تصرف الولد في الكهرباء بعد إتقان الفنيين لعملهم فإنه لا شيء على الفنيين .
والقاعدة هنا أنه إذا لم يحصل تفريط أو تسبب أو مباشرة فإن هذا يعتبر أمراً سماوياً ومصيبة لا يتحمل أحد مسؤوليتها ممن لم يتسبب أو يفرط أو يباشر ، وإذا ثبت أن صاحب الثلاجة لم يفرط أو يقصر في تركيبها فينبغي أن يواسي الحارس بما استطاع من خير .
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى :11399 ،24372 ،25760 .
والله أعلم .
68325
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يسقط الحج بمجرد النية رقم الفتوى:68325تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
27037. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 22111.
والله أعلم.
68327
عنوان الفتوى:ترجمة معاني القرآن الكريم لا تأخذ حكم المصحف رقم الفتوى:68327تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال :
630، 64878.
والله أعلم.
6833
عنوان الفتوى:من أنجز عملاً لإنسان لقاء مبلغ معين فلم تأخذ جهة العمل المبلغ رقم الفتوى:6833تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم أعمل في شركة تقدم الخدمات مقابل المال. طلب مني أحد معارفي أن أقدم له إحدى خدمات الشركة وعندما سألت له عن التكلفة وأبلغته بالسعر وافق، وفعلا قدمت له الخدمة وعندما أردت أن أسدد الحساب للشركة أبلغوني بإعفائي من المبلغ لأنني أحد موظفي الشركة.
سؤالي هو: هل هذا المبلغ من حقي أم من حق الصديق الذي قدمت له الخدمة؟وجزاكم الله خيرا (47/199)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت لم تخبر الشركة أن هذه الخدمة لصديقك فينبغي عليك إعلامهم بذلك . فإن أعلمتهم بأن هذه الخدمة لصديق لك فأخذوا المبلغ المقابل لرسوم هذه الخدمة فهو حق لهم . وإن ردوا المبلغ فعليك إخبار صديقك بإعفاء الخدمة من الرسوم لكونك موظفاً لدى الشركة، وترجع له الرسوم ولا حق لك في شيء منها لأنك لست سمساراً إنما أنت وكيل لصديقك في إنجاز عمل له.
فإن تنازل لك عن المبلغ أو عن جزء منه فلك أخذه، وإن لم يتنازل لك عن شيء وأخذه فله ذلك . والله أعلم.
68330
عنوان الفتوى:التداوي من السحر بالأدوية الإلهية رقم الفتوى:68330تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال :
58433، ولمعرفة الرقية الشرعية، راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4310، 5252، 2244.
وتوجد أدوية من الأعشاب يعرفها أهل الاختصاص ممن يوثق بدينهم تعين على استفراغه، فيمكنك مراجعتهم، ولكن أنفع هذه الأدوية، الأدوية الإلهية كما ذكر ابن القيم. فلتستمري في الرقى الشرعية، فإن الله تعالى قادر على إبطاله بها، فبه فلتثقي، وعليه فتوكلي، فهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أعلم.
68332
عنوان الفتوى:غضب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم رقم الفتوى:68332تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال :
هل الغضب يغير الأحكام عند الأنبياء ، بين ذلك ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عما إذا كان الأنبياء يغضبون بحيث يمكن أن يصل بهم ذلك إلى أن تتغير الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى الناس، فحاشاهم من ذلك، لأن الله تعالى قد عصمهم من أي شيء يتنافى مع تبليغ الأحكام الشرعية على الوجه الذي أمر الله به.
ثم إن الغضب هو أحد الانفعالات النفسية المذمومة، وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- من استنصحه بالابتعاد عنه. أخرج البخاري والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. (47/200)
ومع ذلك فإن من الغضب ما هو محمود كمن يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فقد ورد في السنة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. وروى أبو مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. متفق عليه.
والله أعلم.
68333
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال الأشربة المحتوية على نسبة ضئيلة من الكحول رقم الفتوى:68333تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال:
68334
عنوان الفتوى:الشهادة.. حكمها.. من أحوال سقوطها رقم الفتوى:68334تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
68335
فتاوى
عنوان الفتوى:عيد المعلم حكمه والهدايا التي تقدم فيه رقم الفتوى:68335تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
68337
فتاوى
عنوان الفتوى:إفطار المريض الذي يضره الصيام رقم الفتوى:68337تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
سيدي الفاضل أما بعد:
لقد خرجت من المستشفى قبل أسبوع وذلك بعد استئصال ورم في الأمعاء الغليظة، كل السنين كنت أصوم وأصلي، أما اليوم فأنا أصلي وأقوم الليل ولا أصوم، هل أنا أكون في حكم المريض، علما بأن الصحة غير جيدة، ولكن ربما الصيام لا يؤثر على مرضي كثيرا، أما الشراب فهو الذي يؤثر، لأني أدخل في إمساك، وهذا الإمساك يضر بصحتي بماذا تنصحني هل أعوض هذه الأيام أم أدفع كفارة؟ ولكم كل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/201)
فنرجو الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه، ثم نقول وبالله التوفيق، عليك أن تعرض حالتك على طبيب مختص ثقة، فإن أخبرك بكون الصوم يضر بك ومرضك يرجى شفاؤه فأفطر في رمضان ثم بعد القدرة على الصيام يجب عليك قضاء جميع الأيام التي أفطرتها بسبب المرض.
وإن أخبرك الطبيب بكون هذا المرض لا يرجى شفاؤه فلا يلزمك صوم ولا قضاء وعليك كفارة عن كل يوم قدرها مدَّ من طعام وزنه 750 جراماً تقريباً، يصرف للمساكين، أما إذا كنت تستطيع الصوم ولا يؤثر على صحتك فلا يجوز لك الفطر من أجل ذلك المرض الذي تستطيع الصوم معه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62249، والفتوى رقم: 17676.
والله أعلم.
68338
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن عن ظهر قلب ومن المصحف رقم الفتوى:68338تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل وأتمنى من الله أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع.
قال الله تعالى في كتابه العظيم \"إن قرآن الفجر كان مشهودا\" فسؤالي هل ممكن بعد صلاة الفجر أن أقرأ ما أحفظه من آيات الله، أم يجب أن أقرأ من المصحف؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلاوة القرآن من أفضل الأعمال الصالحة خصوصاً في رمضان فينبغي للمسلم والمسلمة المواظبة على تلاوته لما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل.
وتجوز القراءة عن ظهر قلب في حق من يحفظ ما يقرؤه، لكن الأفضل القراءة من المصحف لما يترتب على ذلك من حضور قلب وخشوع، إضافة إلى اشتغال حاسة البصر بالعبادة، وراجعي المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 17165.
لكن القراءة من المصحف غير واجبة بل هي أفضل من غيرها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 49523، والفتوى رقم: 26063 ولا فرق في ذلك بين وقت ووقت.
والله أعلم.
68339
عنوان الفتوى:اشتراط الزيادة على القرض رقم الفتوى:68339تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال : (47/202)
اقترضت مالا من قريب لي واتفقنا على سداده في مدة معينة، وأخبرني أنه عند سداد كامل المبلغ يكون سداده بقيمة أكبر بالضبط كأنه في البنك واستحق فوائد عليه.. وقد وافقته بدون وعي أو إدراك أن هذا مخالف للشرع ولكن بعد فترة تنبهت لذلك مع العلم أن الاقتراض تم بشكل ودي بدون ورق رسمي.. فهل إذا أعطيته المال بفوائده أكون قد وقعت في خطيئة الربا؟. مع العلم أني أريد أن لا أجعله يغضب إذا لم أدفع الزيادة المقررة ولا أريد أن أغضب الله... فماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعطيه هذه الزيادة ، وعليك بالتوبة إلى الله من موافقته عليها ، حيث إنها ربا ، وقد توعد الله مرتكبه بعظيم العقاب ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ــ 279} وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك رباً . وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف ـ كما قال ابن مسعود ـــ أو حبة واحدة .
فبين له ذلك ، فإن قبل وتاب إلى الله فذلك المطلوب، وإلا فلا يضرك أن يغضب هو وترضي الله تعالى وتنجو من عذابه ، قال صلى الله عليه وسلم : من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس . رواه الترمذي ، قال المناوي في فيض القدير في شرحه لهذا الحديث : من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس . أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه ، ومن أسخط الناس لرضى الله كفاه الله مؤونة الناس ، لأنه جعل نفسه من حزب الله ولا يخيب من التجأ إليه : قال تعالى : ألَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، أوحى الله إلى داود عليه السلام : ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجاً ، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه ، وأسخت الأرض من تحت قدميه . وراجع الفتوى رقم :4546 . والفتوى رقم : 34272 . (47/203)
والله أعلم .
68346
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك المرأة التراويح في المسجد لرعاية أمها المسنة رقم الفتوى:68346تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
26957.
لكنها إذا أدت الصلاة المفروضة أو التراويح في بيتها فذاك أفضل لها وأعظم ثوابا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مع حرصه على حصول الخير لأمته وراجعي الفتوى رقم: 56807.
وإذا كان ذهابك للمسجد قد يترتب عليه ضرر لوالدتك بسبب بقائها وحيدة في البيت فالواجب عليك البقاء معها دفعا للضرر الذي قد يحصل بذهابك عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، بل إن البقاء مع من تخشى عليه الضيعة هو من مبيحات التخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطلب منه حضورهما.
قال الخرشي المالكي متحدثا عن مبيحات التخلف عن الجمعة والجماعة: ومنها التمريض لمن يخاف عليه الموت ويخشى عليه الضيعة. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمن يجب عليه حضور الجماعة أو الجمعة فكيف بمن لا يجب عليه ذلك وهو المرأة. (47/204)
والله أعلم.
68347
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز التصدق بمال الحي إلا بعلمه ورضاه رقم الفتوى:68347تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
68348
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة في بعثة بغير محرم رقم الفتوى:68348تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
جزاكم الله عنا خير الجزاء على جهودكم،، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم وألا يحرمكم الأجر، ويجعل عملكم هذا شاهدا لكم يوم نلقاه.. وبعد
أما سؤالي، فأحببتُ أن أبدأه بمقدمة، لعلها تساعد في توضيح الأمر بشكل أفضل:
أختي الكبرى تعمل في وظيفة حكومية بإحدى الوزارات، وقد تم ترشيحها مؤخرا لحضور دورة في إحدى الدول الغربية (تحديدا الولايات المتحدة الأميريكية)هي وزميلتها بالعمل لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وبعض الزملاء من الرجال بالعمل، وقد رحبت أسرتي كلها بهذا الأمر ووافقت وشجعت أختي عليه،، إلا أنا فقد رفضتُ تماما هذا الأمر لما يترتب عليه من مخالفة شرعية في سفر أختي بغير محرم خصوصا لدولة كافرة..
كما أن سفرها هذا يتيح لها العديد من الميزات ، بما فيها زيادة الراتب طوال فترة السفر إلى أكثر من الضعف، والعديد من الميزات الأخرى، فلم يكن من أختي إلا أن تمسكت بهذا الأمر، رغم علمها بحرمة سفر المرأة بغير محرم، ورغم أني نصحتها بترك هذا الأمر، وعدم بيع رضا الله والأخرة بعرض زائل من الدنيا، إلا أنها أصرت على رأيها، ورفضت السماع لي فضقتُُ ذرعا بذلك.. والله المستعان .
وقد حاولت دوما تجنب أي حديث معها حول ترتيبات السفر والوضع هناك، حتى لا أكون مشجعة لها على ذلك فآثم.
وقد تم ذلك وسافرت قبل أيام قليلة.. والله المستعان
مع العلم أن سكن كل فرد منهم هناك يكون بشقة مستقلة خاصة به لا يشاركه فيها أحد
أما سؤالي ، فهو من شقين، و كالتالي:
1/ هل إني بنصحي لها وتذكيري وتنبيهي لها بأن هذا الأمر غير جائز شرعا، وعلمها هي بحرمته، أكون قد أبرأت ذمتي (رغم ضيقي الشديد الذي يعلمه الله من أمر سفرها هذا) أم أني أعتبر مقصرة في النهي عن المنكر أو آثمة؟ (47/205)
2/ اعتادت أختي أن تعطيني مصروفا في كل شهر عند استلامها للراتب،، ولعلها الآن تزيد هذا المصروف لي، أو تعطيني مبلغا من المال بسبب الزيادة التي ستحصل عليها من هذا السفر، والمخصص الذي سيتم إعطاؤها إياه،،
فهل أقبل منها المبلغ أو هذه الزيادة في المصروف؟
كما أنها وعدتني بتحمل ودفع تكاليف (شيء ما كنت أريده وأحتاجه) عند عودتها من السفر، إلا أني لم أسمع لها،، خشية أن تكون استفادتي من هذا المال الذي ستحصل عليه نتيجة سفرها غير جائزة..
فهل أقبل بذلك؟؟
هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ولا حرمكم الأجر والمثوبة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب على أختك مما فعلت وأن يرزقها الإنابة إليه والتوكل عليه وأن يشرح صدرها لقبول أحكام دينها دون أن يكون في صدرها حرج منه ، وما يلزم أختك من التوبة يلزم الذين شجعوها على ذلك كذلك . فقد أخطأت أختك حينما سافرت إلى هذا الدورة بغير محرم إلى بلد تكثر فيه الفتن ويخشى فيه التقي على نفسه ، مع ما في الدراسة هناك (الدورة ) من اختلاط مذموم ، وتوقع الخطر على النفس في أي وقت وفي كل حين ، وقد ذكر العلماء أن المحرم لا يجب عليه أن يمكث مع المرأة التي سافر معها إذا كان البلد الذي ستقيم فيه آمناً، أما إذا غلبت فيه الحوادث وكثرت فيه الفتن فإنه يجب عليه أن يقيم معها حتى تعود هذا فضلاً عن وجوب صحبته لها أثناء سفرها ليعينها على الركوب والنزول والطعام والحاجة ونحو ذلك . وراجعي في هذا الفتويين التاليتين:6015 ،65710 .
ولا شك أن دراسة العلوم مطلوبة لكن بشرط ألا تؤدي إلى محرم أو تؤثر على دين المرء ، والنظر إلى زيادة المال بسبب ذلك نظر قاصر لأن المال عرض زائل سرعان ما يفنى ويذهب وتبقى تبعته على المرء إلى أن يلقى الله تعالى ، وراجعي الفتوى رقم : 18523 . (47/206)
وقد أحسنت أيتها الأخت حينما نصحت أختك ولم تعاونيها في إجراءات السفر وإعداداته لئلا يقع منك إعانة لها على ما تريد أو تشجيعاً لها على الوقوع في الإثم ولا نرى عليك إثماً بعد نصحك لها ما دامت هذه هي حدود قدرتك . أما عن المال الذي تعطيه لك أختك فلا مانع لك من قبوله مع الزيادة التي ستحصل لك بعد سفرها ، لأن حصولها على المال عند سفرها ليس لمجرد السفر ، وإنما للدورة التي ستقوم بدراستها ، لكن إذا وجدت أن في رفضك لهذا المال زجراً لها عن الذي وقعت فيه وكان ذلك سبيلاً إلى إصلاحها فالمتعين رفض هذا المال ، لأن الهجر وسيلة من وسائل النهي عن المنكر ، والنهي عن المنكر واجب على القادر عليه ، وراجعي الفتويين التاليتين : 18611 ،16505 .
وحكم الشيء الذي ستشتريه لك بعد عودتها هو نفس حكم المال الزائد الذي ذكرناه ، ويشترط في كل الأحوال لقبول جميع عطاياها أن يكون العمل الذي تتقاضى منه هذا المال (الراتب) مشروعاً في أصله .
والله أعلم .
6835
عنوان الفتوى:ما يترتب على من أمذى فصلى عدة صلوات ناسيا رقم الفتوى:6835تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : صليت المغرب ثم العشاء ثم تذكرت أنني كنت قد أمذيت فهل علي إعادة هاتين الصلاتين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المذي نجس، ويجب عليك بخروجه غسل الذكر والوضوء، لما رواه الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " كنت رجلاً مذَّاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال: توضأ، واغسل ذكرك"، وعلى هذا فإنه يلزمك أن تعيد كل صلاة صليتها قبل غسل الذكر والوضوء ، والعلم عند الله. (47/207)
68350
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه بينك وبين أمك رقم الفتوى:68350تاريخ الفتوى:14 رمضان 1426السؤال:
هل يحق للورثة فسخ عقد بيع باعت لي والدتي رحمها الله بموجبه عقارا قبل وفاتها وهي في كامل صحتها وبشهادة اثنين شهود من بينهم شقيقي بحجة أن الأسعار زادت لأنني لم أدفع ثمنه عند نزولي في إجازتي0
باعت أمي عقارا قبل وفاتها على أن أدفع الثمن عند عودتي من الخارج أو أدفع للورثة كل منهم حقه الشرعي حال وفاتها. وعند نزولي الإجازة حدث خلاف على متعلقات أخرى بالتركة (أرض زراعية) وبعد شد وجذب قررنا أن ننهي كل شيء قبل سفري إلا أن أحد الورثة أقسم أنه لن يقسم الأرض الزراعية قبل 1/1/2005 وعلى ذلك قررت عدم دفع ثمن العقار إلا مع تقسيم الأرض الزراعية لننتهي من الميراث كله جلسة واحدة. وبعد سفري بشهرين أرسلت شيكا بثمن العقار تمهيدا للتقسيم في 1/1/2005 كما أقسم شقيقي. إلا أنهم رفضوا صرف الشيك بحجة أن سعره ارتفع و العقار أصبح مشاعا ويعاد تثمينه.علما أني أثناء وجودي في الإجازة عرضت إنهاء كل الأمور المتعلقة بالتركة وإعطاء كل ذي حق حقه.ملحوظة:إجازتي كانت أغسطس2004
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد الذي وقع بينك وبين أمك صحيحاً مستوفياً كافة الشروط اللازمة لصحة البيع، والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم : 15662 ، ولم يكن حيلة لتفضيلك على غيرك من أولادها في الهبة كما هو موضح في الفتوى رقم : 40132 ، والفتوى رقم : 27738 ، فعقد البيع صحيح، ولا يحق للورثة فسخ ذلك العقد، ولا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه بينك وبين أمك ـ رحمها الله تعالى ـــ علماً بأنه لا يؤثر في ذلك كونك تأخرت في دفع ثمن العقار نظراً لما حدث من خلافات أو كون قيمة هذا العقار قد زادت ، لأن ملكية العقار تنتقل إليك بمجرد عقد البيع ولو لم يتم قبض الثمن . (47/208)
والله أعلم .
68351
عنوان الفتوى:أوصت أولادها أن يعطوا مبلغا للجامع رقم الفتوى:68351تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال :
23129.
هذا إذا كانت الوصية من مالها الخاص، أما إذا كانت أوصت أحد أولادها أن يعطي المبلغ المذكور من ماله للجامع أو لغيره ولم يعمل بوصيتها لأن حالته المادية لا تسمح بذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا {الطلاق: 7}
وعليه أن يدعو لها بالرحمة والمغفرة، وإذا تيسر حاله واستطاع أن ينفذ ما أوصته به فإن ذلك من تمام برها.
والله أعلم.
68352
فتاوى
عنوان الفتوى:اتصال المرأة بالرجل لغير حاجة معتبرة لا يجوز رقم الفتوى:68352تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
مشكلتي أني أعيش بعيداً عن أمي وأبي وأنا أصغر إخواني فجميعهم متزوجون ولا أجد من يهتم بي فأشعر بالوحدة كثيراً فتعودت أن أكلم الشباب عبر الهاتف وأنا أعلم أن هذا سيؤثر على سمعتي وديني وأرغب في أن أترك هذا الأمر وكلما أتركه أجدني أرجع له من جديد فماذا أفعل أنا الآن لا أكلم أحدا سوى شخص واحد لم أستطع التخلص منه لأنه يحبني وأنا طلبت منه الزواج ولكنه إلى الآن لا يعمل وأنا أتمنى لو أبتعد عنه وأدركت هذه العادة السيئة فماذا أفعل ؟؟ وكيف أستطيع ترك هذا الأمر دون الرجوع إليه ؟؟؟ (47/209)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتصال المرأة بالرجل الأجنبي عليها لغير حاجة معتبرة شرعاً محرم ، سواء كان الاتصال مباشراً أو بواسطة الهاتف أو النت ونحوه ، وراجعي فيه الفتوى رقم : 1072 . وهذا الشخص الذي ذكرت أنه يحبك ، فإن كان ــ حقاً ــ يحبك فعليه أن يتقدم لخطبتك من أبيك ، ولا ينبغي رفضه لمجرد كونه لا يعمل ، فإن مقياس الرفض والقبول في الزواج هو الدين والخلق ، كما قال عليه الصلاة والسلام : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي
واعلمي أن المال والأعمال لا يجلبان السعادة، وتذكري أن الله تعالى وعد المتزوج بغية الحلال والعفة بالغنى وذلك في قوله سبحانه : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاث حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف . رواه الترمذي وأحمد في مسنده .
وإذا كان هذا الشاب لا يريد الزواج منك ، أو كنت لا ترغبين في الزواج به فيجب أن تقطعي كل علاقة به فوراً ، ولا تتأخري في ذلك . فالإسلام يحرم أي علاقة بين الرجل والمرأة من هذا النوع خارج نطاق الزواج ، وذلك لما فيها من اتباع لخطوات الشيطان حيث يتدرج بالإنسان من خطوة إلى أخرى إلى أن يوقعه في الفاحشة. نسأل الله تعالى العافية . (47/210)
والله أعلم .
68357
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول قتل المرتد والزاني المحصن رقم الفتوى:68357تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
فضيلة الشيخ أود أن أسألكم حول حكمي الردة ورجم الزاني. حيث إنني وصلت إلى قناعة أن هذين الحكمين ليسا من صحيح الإسلام ولكني أريد التثبت من ذلك, وسأبدأ بعرض حجتي في حكم الردة
1- حد الردة لم يرد في القرآن على الرغم من ذكر المرتدين وتوعدهم بأشد العقوبات في الآخرة, فإن القرآن لم ينص على عقوبة دنيوية
ومن ذلك مانزل في جماعة من العرب حيث قال فيهم تعالى: ?يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوَاْ إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لّهُمْ وَإِن يَتَوَلّوْا يُعَذّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ?
ورغم ذلك لم ينص القرآن على عقوبة دنيوية فيهم, لم تذكر كتب السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق فيهم حد الردة
وهناك أيضا قول الله تعالى فيمن تكاسل عن الخروج مع الرسول في غزوة تبوك : ?فَإِن رّجَعَكَ اللّهُ إِلَىَ طَآئِفَةٍ مّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً إِنّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوّلَ مَرّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون? (47/211)
ورغم ذلك لم يقتلهم الرسول أيضا, بل إن الآية صريحة في عدم قتلهم حينما تتكلم عن \"موتهم\" بشكل يوحي أنه طبيعي
2- هناك العديد من الحوادث التي كفر فيها بعض المسلمين ورغم ذلك لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم:
فمنها حين رجع ثلث الجيش إلى المدينة يوم غزوة أحد, وهذا من موبقات الإيمان السبع \"التولي يوم الزحف\" ورغم ذلك لم يأمر الرسول بقتلهم.
ومنها الذين نزل فيهم قوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) , فهذه الآية صرحت بكفر هؤلاء ولكن الرسول لم يقتلهم أيضا.
وهناك أيضا صلح الحديبية الذي كان من شروطه أن الرسول لا يمنع من أراد الالتحاق بقريش وحلفائها من مغادرة المدينة, وحاشا لله أن يفرط الرسول في حد من حدود الله ويقبل بمغادرة هؤلاء المرتدين بدل تطبيق حد الردة المزعوم عليهم.
3- أما حروب الردة, فإن أبا بكر قد اختلف مع عمر ونفر من الصحابة الذين كانوا يرون مصالحة القبائل المرتدة الى أن تتحسن أحوال المسلمين فرفض ذلك , ولكن كتب التاريخ لم تذكر أنه استشهد بحديث \"من بدل دينه فاقتلوه\" أو أي حديث آخر ينص على قتل المرتد
6- ولكن:
دعنا نفترض أن حديثي الردة حديثان صحيحان، ودعنا نفترض أن القرآن الكريم لا يعارضهما ولا يؤيدهما فهل يصح الاعتماد على حديثين فى تأسيس تشريع؟
وهل يصح إقامة تشريع سنده الوحيد حديثان من أحاديث الآحاد؟
وهل يصح أن تقتل الناس بتهمة الردة اعتماداً على حديثين فقط؟
وهل تهون حياة الناس إلى هذا الحد؟ (47/212)
أرجو منكم ردا تفصيلياعلى أسئلتي يا شيخنا الكريم لعل الله أن يقنعني بحد الردة إن كان حقا
أما بالنسبة لحد الرجم فإن توقفي عنده يتمحور حول آية في كتاب الله تقول: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات آخذان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم)
هذه الآية تقول أن من أتت بفاحشة من هؤلاء فعليها نصف ما على المسلمة الحرة المحصنة من العذاب, فلو كان حكم الزانية المحصنة هو الرجم فكيف يطبق في حالة \"ما ملكت أيمانكم\", هل يرجمن نصف رجم؟
أتمنى أن تجاوب على سؤالي يا فضيلة الشيخ حيث إنه قد حيرني طويلا وأطمع أن أجد الجواب المقنع لديك وجزاك الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياك في دينه ويشرح صدورنا لفهم شريعته ، ولتعلم أن كلاً من حكم قتل المرتد وقتل الزاني المحصن ثابت في نصوص الوحي مجمع عليه من قبل أهل العلم . ولكن الحكم بهما لا يثبت إلا من قبل القضاء الشرعي ولا يطبقه إلا ولي الأمر بعد استتابة المرتد ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش ومعاقبة فإن تاب وإلا قتل .
ومن الأدلة على رجم الزاني المحصن وقتل المرتد ما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة . وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية . (47/213)
وأما ما ذكرت من الآيات فهو استدلال في غير محله ، فالآية الأولى : لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ... {التوبة: 66 } في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق والكفر وكذلك الحوادث التي أشرت إليها .
وأما الآية الثانية : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ...... {النساء: 25 } الآية. فهي مبينة لحد الأرقاء عموماً وأنه نصف حد الأحرار الذي جاء في سورة النور على العموم في قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ {النور: 2 } ولذلك فالرقيق إذا زنى ولو بعد الإحصان لا يرجم لهذه الآية وللأحاديث الواردة في ذلك لأن الله تعالى نص على أن حده نصف حد الأحرار والذي يمكن تجزئته وتنصيفه هو الجلد، وأما الرجم الذي هو القتل فلا يمكن تنصيفه . وبذلك تعلم أنه لا دليل في الآية الكريمة على ما ذكرت ، وأما قولك فهل يصح الاعتماد على حديثين ... ) فإن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم العمل به سواء كان ذلك في مجال العقائد أو الأحكام .فقد قال تعالى : وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7 } وقال تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63 } مع أننا لا نسلم بأن رجم الزاني وقتل المرتد قد ورد فيهما حديثان فقط بل وردت فيهما نصوص كثيرة ، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصوص في زمنه وكذلك خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم . وللمزيد من الأدلة النقلية والعقلية على وجوب العمل بأحاديث الآحاد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية 14050 ،38186 ،13987 ،35561 . وما أحيل عليه فيها . (47/214)
والله أعلم .
6836
عنوان الفتوى:قول الملحد : ماذا كان يفعل الله قبل خلق الدنيا؟ رقم الفتوى:6836تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السادة الأفاضل .. إنني أحمل اليكم سؤالاً غريبا وأنا في الحقيقة خجل من أن أسأل عنه أحداً أساساً، ولكن أريد أن أسمع إجابة شافية .
أما بعد فإنني شاب مسلم و لقد تربيت على الإسلام وأنا الآن أدرس في الولايات المتحدة وهناك الكثير من شياطين الإنس و الجن كما تعلمون ! و في أحد الأيام سألني أحد الملحدين الذين لا هم لهم إلا الإنكار( أستغفر الله ). المهم قد قال : مادام الله قادر على كل شيء كما تؤمن أنت فهل يستطيع الله أن يخلق صخرة كبيرة بحيث لا يستطيع هو تحريكها ؟ و قال أيضا: , بما أنك تؤمن أن الله خلق الدنيا في سبعة أيام و خلق آدم و حواء فماذا كان يفعل الله قبل ذلك؟؟ أرجوكم سامحوني على هذه الأسئلة الغريبة فأنا خجل حقا منها و أرجو من الله أن يغفر لي هذه الجرأة . (47/215)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطريقة السلف الصالح الإعراض عن مجالسة أهل الأهواء والشبهات، لأن مجالستهم تمرض القلب، وتورث الشبهة، وتوقع في الريب. لا سيما من لم يكن مؤهلا لذلك برسوخه في العلم، ودرايته بالمناظرة وآدابها.
ولهذا ننصحك بتجنب ذلك ما أمكنك.
وأما قول هذا الملحد: هل يستطيع الله...إلخ كلامه الباطل، فجوابه أن الله تعالى على كل شيء قدير، ومن كان قادراً كيف يخلق صخرة لا يستطيع تحريكها؟! وما المخلوق بالنسبة للخالق؟! إن هو إلا كذرة في الفضاء يحركها الله تعالى كيف يشاء، ويعدمها حين يشاء. وهل يصل خيال الإنسان إلى صخرة أعظم من السموات أو الأرض أو الأفلاك؟!
والسموات والأرض يطويها الله تعالى يوم القيامة.
فهذا السؤال خطأ من أصله، فالله قادر على أن يخلق هذه الصخرة الكبيرة، وهو قادر على إفنائها، وإعدامها فضلا عن تحريكها، وافتراض أنه يعجز عن ذلك نفي للقدرة.
والله تعالى ليس كمثله شيء، ولا تُضرب له الأمثال، ولا يسأل عما يفعل سبحانه، ولا يفعل إلا لحكمة جل وعلا.
وآثار قدرته وعظمته واضحة جلية، لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته، فليتخيل هذا الملحد أعظم مخلوق يراه، أو يسمع عنه من بحر أو جبل أو كوكب، ثم ليعْلم أن هذا المخلوق لم يوجد صدفة، ولم يسر على هذا الترتيب البديع الدقيق، إلا بمسير ومقدر عظيم هو الله سبحانه وتعالى. (47/216)
وليعتبر الإنسان بأبسط المخترعات، فلو نظر إنسان إلى "مصباح كهربائي"، وزعم أن مادته وأسلاكه اجتمعت صدفة، ثم تشكلت بهذا الشكل، وأنارت دون تدخل من صانع، لكان كلامه هذا من جنس كلام المجانين، أفيكون هذا العالم وما فيه من مخلوقات عظيمة موجوداً بنفسه صدفة؟!
قال الله تعالى: (أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) [الطور: 35، 36].
وقد وجه الله الإنسان لينظر في نفسه، وما حوله مما خلق الله، ليتعرف على عظمة الله وقدرته: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاريات: 21].
(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) [الغاشية: 17-20].
وأما سؤاله عن الله تعالى وفعله قبل خلق آدم وحواء والسموات والأرض.
فالجواب: أن الله تعالى أخبرنا عن خلق السموات والأرض، وعن خلق آدم، وعن خلق القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق، وأخبرنا عن وجود الملائكة والجن قبل خلق آدم، فالواجب الإيمان بذلك، والسكوت والإمساك عن الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه مع الإيمان بأن الله تعالى هو الخالق والخلاق العليم، وأن الخلق صفة من صفاته، ثابتة له سبحانه كسائر صفاته، ولا يتوقف ثبوتها على وجود هذه المخلوقات التي نعلمها، بل لم يكن الله تعالى معطلاً عن صفة الخلق، لكنه لم يخبرنا عن مخلوقاته، فنؤمن بما أخبر ونسكت عما عداه.
قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي تلقاها الأئمة بالقبول: (خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه، لم يزدد بخلقهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزلياً، كذلك لا يزال عليها أبدياً. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.) انتهى. (47/217)
والقاعدة التي يقوم عليها الإيمان: قوله تعالى، (لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: 23].
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته . والله أعلم.
68360
فتاوى
عنوان الفتوى:إيصال الماء إلى ثقب الأذن عند الاغتسال رقم الفتوى:68360تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
68362
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستماع إلى تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رقم الفتوى:68362تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
ما قولكم في قراءة الشيخ عبد الباسط للقرآن، وسمعنا فتاوى تحرم الاستماع له ذارعين أنه كان يغني القرآن غناء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التغني بالقرآن مشروع كما سبق في الفتوى رقم: 14628.
ولكن لا يتجاوز بالتغني حتى يصير كألحان الأغاني، فقد كره ذلك السلف، وعليه فإن قراءة الشيخ عبد الباسط كغيره من القراء لا بأس بها ويجوز الاستماع إليها، بل إن في ذلك أجر الاستماع للقرآن والاستفادة من تعليم التجويد، هذا ما لم يتجاوز القارئ ويبالغ في التغني حتى يصير مثل ألحان الأغاني فيكره ذلك، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2003، 31271، 31932.
والله أعلم.
68363
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز إصباح الصائم جنباً رقم الفتوى:68363تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
ما هو حكم من صام وهو جنب، كسلا عن الغسل، وعندما استيقظ من النوم تطهر؟ (47/218)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 11405، جواز إصباح الصائم وهو جنب، إلا أن تأخير الغسل من الجنابة حتى يخرج وقت الصلاة حرام، كما سبق في الفتوى رقم: 11843.
والله أعلم.
68366
فتاوى
عنوان الفتوى:المحلات المؤجرة لا زكاة فيها رقم الفتوى:68366تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
7674.
والله أعلم.
68371
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن زوج وبنت وأم وأخوة وأخوات رقم الفتوى:68371تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.... أما بعد:
لقد توفيت امرأة قبل والدتها وخلفت زوجا وبنتا وأخوين اثنين من الرجال وأربع أخوات من النساء، فما نصيب زوجها من الميراث، وما نصيب ابنتها، وما نصيب والدتها، وما نصيب إخوانها وأخواتها، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا في السؤال فإن نصيب الزوج من التركة هو ربعها لوجود الفرع الوارث (البنت)، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وللبنت نصف التركة، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وللأم سدس التركة، كما قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
والباقي بعد ذلك يقسم بين الإخوة أي إخوانها وأخواتها الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا جميعاً أشقاء أو لأب، وأما إن كانوا جميعاً إخوة لأم فلا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين بالفرع الوارث (البنت).
وهنالك احتمال لم يوضح في السؤال وهو اختلاف درجات الإخوة بمعنى أن يكون بعضهم شقيقاً وبعضهم لأب فإذا كان كذلك فينبغي إيضاحه لما يترتب عليه، ولا يمكن تقديره لكثرة الاحتمالات فيه. (47/219)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
68375
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من سمى في النكاح صداقاً محرماً رقم الفتوى:68375تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
منطقة يشتغل أهلها بزراعة المخدرات وبيعها فهي زادهم اليومي والسنوي ولا شيء غير ذلك حتى الماشية تشترى من مال المخدرات، شيوخنا الأفاضل أستفسركم عن حكم زواج هؤلاء، هل يعتبر فاسدا لصداقه، لأن صداقه من مال المخدرات (الحشيش)، مع العلم بأن هؤلاء الناس لا يجدون بديلا لهذه الزراعة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن المهر ليس من أركان النكاح، ولذا لو تم النكاح بلا مهر أو بمهر فاسد كخمر أو مسروق أو مغصوب أو مال حرام كثمن حشيش صح عقد النكاح ولها مهر المثل.
وذهب المالكية إلى أن النكاح إذا كان بخمر وشبهه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل، وترد ما قبضته من متمول، وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: إذا سمى في النكاح صداقاً محرماً، كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة، والنكاح صحيح، نص عليه أحمد وبه قال عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي... وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله فسخ. انتهى. والراجح هو مذهب الجمهور لأن النكاح إذا عدم فيه الصداق فهو صحيح، وفساد العوض لا يزيد على عدمه. (47/220)
وأما زراعة الحشيش فحرام وكذا بيعه وتناوله، ويمكنهم التجارة في غيره فما ضيق الله عليهم، وانظر في حرمة زراعة الحشيش الفتوى رقم: 8645.
والله أعلم.
68376
فتاوى
عنوان الفتوى:قاعدة عامة في بيع الطيور رقم الفتوى:68376تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال:
هل المتاجرة في الطيور والحيوانات كالقطط والكلاب حرام أم حلال، وهل تجب فيها الزكاة؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن من خلال فتوى أو جواب الإحاطة بجميع أحكام بيع الطيور وذلك لسعة هذا الباب وكثرة ما فيه، لكننا يمكننا أن نجمع لك القاعدة العامة في ذلك مع ذكر بعض مفرداتها، فإذا أشكل عليك شيء بعد ذلك سألت عنه بمفرده فنقول وبالله التوفيق:
ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز بيع ما يؤكل لحمه من الطيور كالحمام والعصافير وغيرهما، لأنه ينتفع به، فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم، كما يجوز بيع ما يصاد به من الطيور، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها إذا كان معلماً أو يقبل التعليم، لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه، أما إذا كان غير قابل للتعليم فلا يجوز بيعه.
ويجوز أيضاً بيع ما ينتفع بلونه كالطاووس، أو ينتفع بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب ونحوها، أما بيع الطيور التي لا تؤكل ولا يصطاد بها، كالرخمة والحدأة والنعامة والغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه. وقال الحنفية: يجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلما كان أو غير معلم، والراجح ما قدمناه. (47/221)
وقال البهوتي من الحنابلة: ويصح بيع ما يصاد عليه من الطير، كبومة يجعلها شباكا، وهو: طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد، ولكن يكره ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان.
هذه هي القاعدة العامة في بيع الطيور مع مراعاة الضابط العام في شروط المبيع مثل كونه يمكن الانتفاع به طاهراً مباحاً مقدور التسليم وغير ذلك من شروط العين المباعة، ولمعرفة حكم بيع الكلاب والقطط والقرود راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10546، 18327، 28803.
ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 50457.
علماً بأنه لا زكاة عن أثمان ما يحرم بيعه بل الواجب هو التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
والله أعلم.
68377
عنوان الفتوى:حكم مس المحدث لترجمة القرآن الكريم رقم الفتوى:68377تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
أنا مسلم أعيش في بولندا
اشتريت أخيرا ترجمة للقران الكريم بالبولندية عبر INTERNET لكن وجدت مكتوبا عليه المجموعة الأحمدية والنشر ل-Islam International Publications LTD, 1996 ISBN: 1-85372-361-4
الترجمة ل-Malik Ghulam Farid
سؤالي هو هل المصدر موثوق به مع العلم أن هذا القرآن مكتوب بالعربية (عنوانه القرآن الحكيم ) والبولندية فهل يجوز لمسه من غير المسلمين وغير الطاهرين ؟
و شكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحمدية هي الطائفة المعروفة بالقاديانية ، وكنا قد تكلمنا عن معتقدها من قبل فراجع فيه فتوانا رقم :5419 . وقد تبين لك من الفتوى المحال عليها أن الجهة المذكورة ليست مصدراً موثوقاً به فيما يتعلق بالدين . (47/222)
وفيما يتعلق بمس الكافر أو المحدث ترجمة القرآن من حيث هي ترجمة ، لا باعتبار جهة النشر ، فإذا كان الموجود هو الترجمة فقط ، أو تتخللها آيات القرآن ، فهذا حكمه حكم التفسير ، ولا يمنع مسه لغير المتطهر ولا الكافر ، وقد بينا ذلك من قبل فراجع فيه فتوانا رقم :12328 .
وإذا كانت الترجمة المذكورة هي بحيث تجيئ صفحة من القرآن وتليها الترجمة بالبولندية ، أو يكون القرآن في الصفحات كلها ، والترجمة في الهامش ، فإن مثل هذا قد اختلف فيه أهل العلم ، فرأى بعضهم أن حكمه حكم التفسير لأن ما فيه من القرآن ليس المقصود ، وهذا القول هو الذي نراه راجحاً في المسألة . وقال بعض العلماء إنه مصحف وتفسير ، وبالتالي لا يجوز لغير المتطهر مسه ، والكافر من باب أولى .
قال الدردير : (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب .. قال الدسوقي (قوله : ولا تفسير فيجوز) أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنباً ، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد الآيات بالمس .
وكون الترجمة معنونة بعبارة : (القرآن الحكيم) لا حرج فيه ، فقد قال الله عزوجل : يس * وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ {يس: 1 ـ 3 }
والله أعلم .
68379
عنوان الفتوى:التسمي باسم عبد الدايم رقم الفتوى:68379تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
السادة العلماء الأفاضل كل عام وأنتم بألف خير، بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله عليكم بالخير والبركات ، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا المجهود المبارك بإذن الله تعالي : (47/223)
قرأت اليوم في هذا الموقع الطيب عن عدم جواز التسمية بعبدالناصر وعبدالمقصود ...إلخ . من الأسماء التي نظن نحن عامة الناس أنها تحمل صفة من صفات الله عز وجل ، وأريد أن أسأل سيادتكم عن حكم التسمية بـ عبدالدايم حيث إنني لم أجد هذا الاسم ضمن الأسماء التي قرأتها وحيث إنه اسمي فكلي أمل في أنكم توضحون لي الأمر ، علمًا بأن أهلي وغالبية أصحابي ينادونني بـ علي . وهل اسم علي أفضل من عبدالدايم ............. جزيتم خيرًا وبارك الله فيكم وفي أعمالكم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدائم ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ولذلك لا ينبغي التسمية بعبد الدائم لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا تؤخذ إلا من نصوص الوحي .
وما دام اسم الشهرة عندك هو علي وأصحابك ينادونك به فعليك أن تجعله هو اسمك الرسمي وتترك عنك الاسم الآخر .
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 51273 ،20330 ،21851 .
والله أعلم .
6838
عنوان الفتوى:نوى أن يجلس يومين في جدة قبل العمرة فمن أين يحرم؟ رقم الفتوى:6838تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : رجل نوى العمرة ونوى أن يأتي بالعمرة بعد أن يقيم في جدة يومين ، وتجاوز ميقاته أثناء ذهابه إلى جدة ثم جلس فيها يومين وأحرم منها واعتمر . هل عليه شيء في تجاوز الميقات ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن لم يكن من أهل ( جدة) و نوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أو من محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدّة ولو كان ينوي البقاء فيها يومين ، وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة " رواه البخاري ومسلم. (47/224)
فإن جاوز الميقات دون إحرام، ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم. هذا لمن كان عازماً على أداء العمرة في سفرته هذه، أما من كان مترددا:ً لا يدري أيعتمر بعد قضاء مصلحته في ( جدة) أم لا؟ فلا يلزمه الإحرام من الميقات، ثم إن عزم في (جدة) على العمرة أحرم من محله الذي هو فيه، وهو (جدة) والله أعلم.
68380
فتاوى
عنوان الفتوى:من توفي زوجها بعد العقد وقبل الدخول رقم الفتوى:68380تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
فتاة تمت خطبتها من والدها أمام 3 شهود ووالدها ووالد الخطيب ودفع صداقها ألف دينار وقرؤوا الفاتحة ولم يكتب العقد وبعد 3 شهور توفي الخطيب ولم يدخل بها هل تربط الفتاة وما مدة الرباط علما بأنها طالبة وهل تذهب للدراسة وهل ترث ميه وما قيمة الإرث وهل ترجع الصداق المدفوع ؟
جزاكم اللة خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذ كان قصدك بما ذكرت حصول أركان النكاح الشرعي وهي: الولي ، والزوجان ، والصيغة (وهي ما دل على التزويج ) والصداق فإن هذا زواج تام شرعي يحل به استمتاع كلا الزوجين بصاحبه ويحصل به التوارث عند الموت وعدة الوفاة وكمال الصداق . وأما الكتابة فلا يتوقف عليها صحة العقد وإنما هي لمجرد التوثيق . وبناء على ذلك فالظاهر من السؤال أن العقد قد تم وبه تستحق هذه المرأة الصداق كاملاً ، كما تستحق به نصيبها من تركة زوجها فإن كان له ولد فلها ثمن ما ترك ، وإن لم يكن له فلها ربع ما ترك . وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي هذه الحالة لا يجوز لها الخروج من بيتها ولا التطيب .. حتى تنقضي عدة الوفاة . (47/225)
وليس عليها أن ترجع ما دفع لها من الصداق لأنها استحقته كاملاً بموت زوجها .
ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24992 ،19653 ،18101 .60397 .
أما إذا لم يتم العقد بالأركان التي ذكرنا فإن هذه مجرد خطبة لا يترتب عليها شيء مما ذكرنا .
والله أعلم .
68381
عنوان الفتوى:صيام من سب الدين نهار رمضان رقم الفتوى:68381تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال :
ما حكم من سبّ الدين في يوم من أيام شهر رمضان المبارك؟ هل يفسد صيامه؟ وماذا يترتب عليه؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صدر منه سب لدين الإسلام حال كونه عاقلاً مختاراً فقد خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى، وعليه أن يبادر بالتوبة وينطق بالشهادتين ويكثر من الاستغفار ويتوب إلى الله توبة صادقة . وإن كان ما حصل منه في نهار رمضان فقد بطل صومه لهذا اليوم ويجب عليه قضاؤه . وللمزيد عما يتعلق بهذا الموضوع راجع الأجوبة التالية أرقامها : 55964 ،53645 ،10062 .
والله أعلم .
68382
عنوان الفتوى:أكل الثوم في رمضان رقم الفتوى:68382تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
هل صحيح أن الثوم مكروه في رمضان ؟ (47/226)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكل الثوم ونحوه مكروه قال ابن قدامة في المغني : ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس . رواه ابن ماجه . إلى أن قال : وليس أكلها محرماً لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فيه الثوم فقال يا رسول الله : أحرام هو ؟ قال : لا ولكني أكرهه من أجل ريحه.. قال الترمذي حديث حسن صحيح . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 6600 .
ولم نقف على من فرق في ذلك بين رمضان وغيره .
والله أعلم .
68385
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المسلم من المسلم الذي وقع في الكفر رقم الفتوى:68385تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
36372، 43762، 44641.
والله أعلم.
68387
عنوان الفتوى:الكافر وإن تنعم فهو في قلق وحيرة وضيق رقم الفتوى:68387تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
الحمد لله تعالى الذي جعل في كل زمان أناسا يحفظون على الناس أمر دينهم، ونحسبكم من هؤلاء فالله تعالى أسأل أن يعينكم على هذه الأمانة العظيمة التي حملتموها، وسؤالي هو: هل عندكم خبرة بغير المسلمين كيف يشعرون تجاه دينهم هل هم مطمئنون ومنشرحة صدورهم وراضون بما هم عليه من الضلال أم أنهم في حالة نفسية لا يحسدون عليها، ولو كانوا راضين منشرحي الصدر فكيف نوفق بين ذلك وبين قوله تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)؟ ومعلوم أن ذكر الله تعالى هنا لا بد أن يكون القرآن وغيره مما فيه ذكر الإله الحق دون غيره، وما موقع قوله تعالى ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا)، هل هو مد في الغي والتيه أم أنه تعالى شرح صدورهم لما هم عليه؟ وجزاكم الله تعالى خيراً. (47/227)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخبرنا ربنا بأن الكافرين لا يهنئون بعيشهم، ولا تنشرح صدورهم بسبب ما هم فيه من الكفر والضلال، قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا {طه:124}، قال الحافظ ابن كثير: أي ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. انتهى.
وفي المقابل فإن الله اختص أولياءه بالحياة الطيبة، وانظر الفتوى رقم: 3093.
وأما قوله تعالى: قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا.... {مريم:75}، قال القاضي البيضاوي: فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع به.... استدراجاً وقطعاً لمعاذيره، لقوله تعالى: إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. انتهى.
والله أعلم.
68388
فتاوى
عنوان الفتوى:الرد على هاتف الطوارئ أثناء الصلاة رقم الفتوى:68388تاريخ الفتوى:15 رمضان 1426السؤال: (47/228)
أعمل في قسم الطوارئ في مصنع الغاز وكنت أصلي الظهر وبعد الركعة الثانية رن تلفون الطوارئ فتركت الصلاة ورددت على الهاتف وتكلمت بعض الكلمات ثم واصلت الصلاه فهل تجوز صلاتي .علما أني سجدت السهو ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الإقدام على قطع الصلاة للرد على الهاتف المذكور إذا كان عدم الرد عليه ستترتب عليه مفسدة معتبرة شرعاً، أو تترتب على ذلك عقوبة يشق عليك تحملها، وهذا النوع من الكلام مع كونه واجباً إلا أنه من مبطلات الصلاة إذا كان عمداً، قال المواق في التاج والإكليل المالكي : المازري إذا تكلم عمداً لاستنقاذ مسلم كتحذير أعمى من الوقوع في مهلكة فإنه عندنا يبطل الصلاة وإن كان الكلام واجباً . انتهى
هذا إضافة إلى أن الكلام في الصلاة عمداً لغير إصلاحها مبطل لها عند أهل العلم مطلقاً .
قال النووي في المجموع : فرع في مذاهب العلماء في كلام المصلي هو ثلاثة أقسام .
أحدها يتكلم عامداً لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم السابق وحديث ابن مسعود وحديث جابر وحديث زيد بن أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى . إلى أن قال : الثالث : أن يتكلم ناسياً ولايطول كلامه فمذهبنا أنه لا تبطل وبه قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري والشعبي وقتادة وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله تعالى عنهم .
وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في رواية تبطل . انتهى
وعليه فما صدر من الكلام منك يبطل الصلاة ولا يصححها سجود السهو فتجب عليك إعادتها فوراً
والله أعلم .
6839
عنوان الفتوى:هل يقبل صيام تارك الصلاة كسلاً رقم الفتوى:6839تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : هل يقبل صيام الذي لايصلي؟ وهل يقبل صيام الذي يصلي في رمضان فقط ثم يقطع الصلاة بعد رمضان؟ (47/229)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم المصائب التي يبتلى بها كثير من الخلق ترك الصلاة، وقد أخرج مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : ( إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها أو حافظ عليها،حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ) . وكيف يهنأ من يترك الصلاة! وهي عماد الدين، وهي الفارقة ببن الكفر والإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بين الرجل وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة " أخرجه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحة، والحاكم . وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- :" لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقال عبد الله بن شقيق : "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة ". وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال" من ترك الصلاة فقد كفر " رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والمنذري عنهما في الترغيب والترهيب (1/439) ولاريب أن العلماء متفقون على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها. واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لايكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعية إلى أنه لايكفر، ولكن يقتل حداً مالم يصل. والمشهورمن مذهب أحمد أنه يكفر ويقتل ردة ، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة، وحكى عليه إسحاق الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب.
ويترتب على ما تقدم الحكم بقبول صيام من لا يصلي من عدمه. فمن قال بأن تارك الصلاة تكاسلاً لايكفر قال بأن الصيام صحيح ومقبول أي مجزئ، سواء صام رمضان مصلياً ثم ترك الصلاة بعد رمضان، أو كان لا يصلي أصلاً. (47/230)
ومن قال بأنه كافر مرتد قال بحبوط عمله، ورأى أنه لا ينفعه صيام ولا غيره مع تركه للصلاة، ومن هنا فإننا ننصح السائل وغيره ممن لا يصلي بالمواظبة على الصلاة والمحافظة عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر "رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، والنسائي . والله أعلم.
68390
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في أحكام المستحاضة رقم الفتوى:68390تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
امراة متزوجة وأنجبت ولدا وبعد انتهاء فترة النفاس أخدت إبرة لمنع الحمل في 24/4/2005 لمدة ثلاثة أشهر . وبعد ذلك أصبحت دورتها 20 يوماً بدلاً من 7 أيام وبعد انقضاء ثلاثة أشهر أصبحت تأتي حتى لمدة شهر بالكامل.
الأيام الأولى لمدة 20يوما ينزل دم قليل والكثير من المادة البنية. وبعد ذلك يصبح الدم أكثر من المادة البنية. ودخل شهر 9 ولم تعرف أيام الدورة المعتادة لأنه من اليوم الذي أتت فيه ينزل نفس الدم لحد الآن .
ولم تشعر بعلامات الدورة كالمعتاد . فما تفعل في الصلاة والصيام والجماع ؟
أرجو سرعة الإجابة جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 7433 ، والفتوى رقم : 29962 . عن حكم ما إذا استمر الدم على المعتادة أكثر من عادتها فالرجاء مراجعتها . ولبيان الفرق بين حكم الحيض والاستحاضة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 4109 . ومذهب الجمهور جواز جماع المستحاضة كما سبق في الفتوى رقم : 21611 .
والله أعلم .
68393
عنوان الفتوى:صيام من كان في سجن مظلم ولا يعلم بدخول وقت الصلاة والصوم رقم الفتوى:68393تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال : (47/231)
أحبابي في الله كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض لا يعلم شيئا عن وقت الصلاة ولا عن وقت دخول شهر رمضان؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان في سجن مظلم أو نحوه ولا يدري بدخول وقت الصلاة والصوم فإنه يجتهد ويصلي ويصوم. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا : إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه ، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها ، ويجتهد الأعمى كالبصير ، لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة ، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة ، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال : رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غارباً ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب العمل بخبره . وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار عن مشاهدة وجب قبوله ، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده ، لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد ، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته ، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله ، وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه في تقليد الأعمى ، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة وإن صادف الوقت ، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب .... وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت ، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه ، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت. نص عليه الشافعي رحمه الله ، واتفق الأصحاب عليه .
وأما الصوم فقد فصل حكمه أصحاب الموسوعة الفقهية فقالوا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من اشتبهت عليه الشهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، بل يجب لبقاء التكليف وتوجه الخطاب . فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك ، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشهر بما يغلب على ظنه ، ويصوم مع النية ولا يقلد مجتهداً مثله . فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحر ولا اجتهاد ووافق الوقت لم يجزئه ، وتلزمه إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتفاق الفقهاء ، وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال : (47/232)
الحال الأول : استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أن صومه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفية والشافعية والحنابلة ، والمعتمد عند المالكية ، لأنه بذل وسعه ولا يكلف بغير ذلك ، كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد ، وقال ابن القاسم من المالكية : لا يجزئه الصوم ، لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان .
الحال الثانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزئه ذلك عند جمهور الفقهاء ، قياساً على من اجتهد في القبلة ووافقها ، وقال بعض المالكية : لا يجزئه لقيامه على الشك ، لكن المعتمد الأول .
الحال الثالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزئه عند جماهير الفقهاء ، إلا بعض المالكية كما تقدم آنفاً ، واختلف القائلون بالإجزاء : هل يكون صومه أداء أو قضاء ؟ وجهان ، وقالوا: إن وافق بعض صومه أياما يحرم صومها كالعيدين والتشريق يقضيها .
الحال الربعة : وهي وجهان : الوجه الأول : إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبين له ذلك ولما يأت رمضان لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف لتمكنه منه في وقته . الوجه الثاني : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه ففي إجزائه قولان : القول الأول : لا يجزئه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة ، والمعتمد عند الشافعية . القول الثاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو قول بعض الشافعية . (47/233)
الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه ، ويراعى في ذلك أقوال الفقهاء المتقدمة . والمحبوس إذاصام تطوعاً أو نذراً فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السنة ، لانعدام نية صوم الفريضة ، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية . وقال الحنفية : إن ذلك يجزئه ويسقط عنه الصوم في تلك السنة ، لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان ، فلا يزاحمها التطوع والنذر.
والله أعلم .
68394
عنوان الفتوى:التطهر من الودي رقم الفتوى:68394تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
28779 أن الظاهر من كلام أهل العلم أن الودي لا يتأخر عن البول فترة من الزمن بل يخرج قبله أو عقبه من غير تراخ، وعليه فلا توجد فترة من الزمن لانتظار خروج الودي، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34363.
والله أعلم.
68395
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحرم أهل السودان من جدة رقم الفتوى:68395تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
كثرت الفتاوى بخصوص الإحرام من جدة وذلك خاصة لأهل السودان نأمل جزاكم الله خيرا توضيح الصواب، بالإضافه لتوضيح رأي الشيخ محمد الحسن الددو؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 36138 ، تحديد الميقات المكاني لأهل السودان . هذا إذا حاذى القادم من السوادن أحد الميقاتين أو حاذاهما قبل أن يصل إلى جدة . فإن قدم إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أن من قدم من سواكن إلى جدة من غير أن يمر بأحد الميقاتين يحرم من جدة ، قال سليمان بن عمر محمد البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف: وميقات من لا ميقات له في طريقه محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه وإلا فمرحلتان. قال: لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأننا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ وبيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتها وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. انتهى (47/234)
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات في الفقه الحنبلي: فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم من مكة بقدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 57252 ، والفتوى رقم :12954 .
هذا ولا نعلم رأي الشيخ المذكور في هذه المسألة .
والله أعلم .
68397
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الضحى بالحذاء رقم الفتوى:68397تاريخ الفتوى:15 شوال 1426السؤال:
إنني في كل يوم والحمد لله عندما أستيقظ للدوام في الساعة الثامنة والنصف صباحا أصلي ركعتين بنية صلاة الضحى ولا أزيد لضيق الوقت وأصليهما دائما وأنا مرتَدٍ حذائي, فهل هذا العمل صحيح بالنسبه للتوقيت وارتداء الحذاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا وللأخ السائل السداد والتوفيق والإخلاص في القول والعمل والمداومة على أفعال الخير، أما بالنسبة للسؤال عن ركعتي الضحى في هذا الوقت والصلاة بالحذاء، فالجواب: أن ذلك صحيح ويطالع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17199، 40196، 5210. (47/235)
والله أعلم.
68398
عنوان الفتوى:حاضت بعد العصر وهي صائمة رقم الفتوى:68398تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
بالنسبة للمرأة، اذا أتاها الحيض بعد صلاة العصر، هل تكمل صيامها أم تفطر و تقضي هذا اليوم بعد رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا جاءها الحيض وهي صائمة ولو قبل المغرب بلحظات لم يصح منها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه باتفاق العلماء ولا يجوز للمرأة أن تصوم أثناء الحيض .
والله أعلم .
68399
فتاوى
عنوان الفتوى:إشعال الشموع في المقامات من البدع والمحدثات رقم الفتوى:68399تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
الإخوة في مركز الفتاوى وفقكم الله
أسأل عن النذر شروطه وشرعيته وهل يصح ذبحه في المقامات أيا كانت هذه المقامات وعن زيارة الأضرحة والمقامات هل هي شرعية وماذا عن الذين يشعلون الشموع في ألأضرحة والمقامات هل يكتب لهم ثواب وهل زيارة المقام نوع من الشرك بالله علماً أن المقامات تكثر في منطقتنا وهي لمشايخ لم يأت القرآن على ذكرهم ولا هم من صحابة رسول الله وأسأل هل هناك مقامات شرعية ومقامات غير شرعية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم النذر في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم : 3630 ، وهو من العبادات فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى ، ويجب الوفاء به . وانظر الفتوى رقم : 8800 .
ويشترط للوفاء بالنذر أن يكون فيما يملك ابن آدم ، وأن لا يكون في معصية الله ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم . رواه أبو داود وابن ماجه . وصححه الألباني . (47/236)
هذا.. وإن النذر لغير الله شرك ، ومنه النذر لأصحاب القبور والمقامات ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 30603 //18525 //11618 .
وأما إشعال الشموع في المقامات ، فليس من دين الله ، وهو من البدع والمحدثات وفاعله مأزور غير مأجور إذ إنه غلو في المقبور ووسلية وذريعة للشرك بالله تعالى . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ السرج على القبور كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره .
وأما زيارة المشاهد والمقامات ، فإنها من جنس زيارة القبور ، إلا إذا كان هناك مظاهر للشرك تفعل عندها ، فيجب تجنب زيارتها إلا لإنكار تلك المظاهر . هذا.. وليس في الإسلام مقامات شرعية. وانظر حكم البناء على القبور في الفتوى رقم : 9943 . ولكن هناك زيارة شرعية للقبور وزيارة غير شرعية ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية :28076 //17554 .
والله أعلم .
6840
عنوان الفتوى:هل يقبل صيام تارك الصلاة كسلاً ؟ رقم الفتوى:6840تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : هل يقبل صيام الذي لايصلي؟ وهل يقبل صيام الذي يصلي في رمضان فقط ثم قطع الصلاة بعد رمضان؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم المصائب التي ابتلى بها كثير من الناس ترك الصلاة، وقد أخرج مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : ( إن أهم أموركم عندي الصلاة، من حفظها أو حافظ عليها،حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ) . وكيف يهنأ من يترك الصلاة! والصلاة عماد الدين، وهي الفارقة ببن الكفر والإيمان، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بين الرجل وبين الكفر - أو الشرك - ترك الصلاة " أخرجه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحة، والحاكم . وقال عمر بن لخطاب - رضي الله عنه- :" لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقال عبد الله بن شقيق : "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة ". وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال" من ترك الصلاة فقد كفر " رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والمنذري في الترغيب والترهيب (1/439) ولاريب أن العلماء متفقون على كفر من ترك الصلاة جحوداً لها. واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلاً فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لايكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعية إلى أنه لايكفر، ولكن يقتل حداً مالم يصل. والمشهورمن مذهب أحمد أنه يكفر ويقتل ردة ، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو الذي تدل عليه النصوص الصحيحة، وحكى عليه إسحاق بن راهويه الإجماع، كما نقله المنذري في الترغيب والترهيب. (47/237)
ويترتب على ما تقدم، الحكم بقبول صيام من لا يصلي من عدمه. فمن قال بأن تارك الصلاة تكاسلاً لايكفر، قال بأن الصيام صحيح ومقبول، سواء صام رمضان مصلياً ثم ترك الصلاة بعد رمضان، أو كان لا يصلي أصلاً.
ومن قال بأنه كافر مرتد قال بحبوط عمله، ورأى أنه لا ينفعه صيام ولا غيره مع تركه للصلاة، ومن هنا فإننا ننصح السائل وغيره ممن لا يصلي بالصلاة والمحافظة عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر "رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود، والنسائي . والله أعلم. (47/238)
68400
فتاوى
عنوان الفتوى:قبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة رقم الفتوى:68400تاريخ الفتوى:12 شوال 1426السؤال:
إخواني أريد أن أسألكم لعلي أجد الجواب لديكم إن شاء الله.. هل صحيح أن \"بائع وشاري القرآن الكريم مؤثم\" بما معنى أن القرآن يجب أن يوزع لوجه الله تعالى ولا يباع ويشترى، كما يحصل في أيامنا هذه، أتمنى ممن يعرف الجواب أن يجيب للفائدة للجميع وعلي إن شاء الله؟
سؤال آخر لو سمحتم وآسف على الإطالة عليكم، وهو: هل فعلاً لا تقوم القيامة على مسلم أي أن جميع المسلمين الحق لن يروا أهوال يوم القيامة، أي تكون فقط للكافرين والمرتدين وغيرهم ممن لم يتبعوا سنة الله ورسوله؟ وشكراً، مع فائق تقديري واحترامي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم بيع وشراء القرآن في الفتوى رقم: 22776 فنرجو مراجعتها.
والساعة لا تقوم حتى يتحقق خلو الأرض من كل مسلم ومؤمن، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه -فيه ذكر الدجال إلى أن قال صلى الله عليه وسلم-: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور... (47/239)
قال الحافظ في فتح الباري: قوله صلى الله عليه وسلم: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال ابن بطال: هذا وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوص ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس بدليل قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضاً على قوم فضلاء. قلت -أي الحافظ-: ولا يتعين ما قال فقد جاء ما يؤيد العموم المذكور كقوله في حديث ابن مسعود أيضا رفعه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. أخرجه مسلم، ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة رفعه: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وله في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.
والله أعلم.
68401
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنكار القلبي لا يجزئ ما دام الشخص قادراً على أكثر منه رقم الفتوى:68401تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
مشكلتي يا شيخ أني أتضايق من كثرة العصاة في هذا الزمان ، فعندما تجد الشوارع مليئة بالسيارات في أوقات الصلاه والناس نيام عن صلاة الفجر، حتى أنه يوجد ناس يتبعون سنة الرسول في إطلاق اللحية وتقصير الثياب لكن لا يصلون الفجر، بصراحة يا شيخ أصبحت أسيء الظن من كل ما أراه من هذا التقصير في أبناء المسلمين ، لو تكرمتم أزيلوا عنا سوء الظن هذا ؟؟ (47/240)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على غضبك لله وإنكارك بقلبك لتلك المنكرات، فقد قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32 } وقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم . رواه الترمذي وحسنه . وقال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم .
والذي ننصحك به أن لا تكتفي بمجرد الإنكار القلبي لهذا التفريط في حق الله ما دمت قادراً على أكثر منه . فابذل الوسع في نصح الغافلين والمقصرين في عبادة رب العالمين ، وابدأ بمن ولاك الله أمرهم من الزوجات والأبناء ثم قرابتك وجيرانك ومعارفك وغيرهم . وبلغهم دين الله بكافة الوسائل المتاحة ، بالكلام المباشر وبالشريط الإسلامي، بالرسائل والمطويات . وأظهر لهم الشفقة عليهم ، واعلم أنك في معركة مع الشيطان ، وأنه لا يكف عن إغوائهم وتزيين المعاصي لهم . وأما سوء الظن بالمسلمين فهو محرم ، ولدفعه عن نفسك أسباب منها معرفة تحريمه ، وانظر الفتوى رقم : 10077 .
والله أعلم .
68402
عنوان الفتوى:الاجتهاد وتمييز صحيح الحديث من سقيمه رقم الفتوى:68402تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
ألم يحن الوقت لأن يضع علماء المسلمين الموثوقين حدا لتوقف الاجتهاد، الاجتهاد جار على قدم وساق شئنا أم أبينا، أصبح لدينا رهبانية إسلامية تخرج مفتيين بالعشرات أو حتى بالمئات، أليس من المفروض أن نبدأ بتنظيف كتب الصحاح من الأحاديث المدسوسة، أليس زواج المتعة حديثا مدسوسا يخالف القرآن الكريم، فكيف لا زال هذا الحديث موجودا في الصحاح، ألم يحن الوقت لغربلة الصحاح من الأحاديث المدسوسة؟ (47/241)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاجتهاد لم يتوقف، ولم يزل العلماء الذين لهم أهليته يجتهدون ويستنبطون الأحكام، وكنا قد بينا هذا من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 2673.
ثم إن الحديث المتعلق بنكاح المتعة ليس من الأحاديث المدسوسة، وإنما هو مروي في الصحيحين وغيرها، ولكن العمل به قد نسخ، وقد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 485.
واعلم أن أهل العلم قد غربلوا الحديث، وميزوا ما هو منه صحيح وما هو ضعيف، وقد تخصص في ذلك علماء كثيرون، وليس علم غربلة الحديث وتنقيحه وليد العصر الحديث، بل هو أهم ما كان يشتغل به طلبة العلم في سالف الزمن.
يصف أبو نعيم سعة علم زفر بالحديث يقول: كنت أعرض الحديث على زفر، فيقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا يؤخذ به وهذا يُرفض. وبلغ من سعة علمه وتمكنه من فنون الحديث وقدرته على التمييز بين درجات الحديث من حيث الصحة والضعف أنه كان يقول للحافظ أبي نعيم: هات أحاديثك أغربلها لك غربلة. وهذا مثال بسيط لما كان عليه الناس.
ونعطيك نموذجاً من كيفية تدقيق أهل العلم في تصحيح الحديث. فصحيح البخاري مثلا، قد جمعه الإمام البخاري في ست عشرة سنة، وكان لا يثبت حديثا فيه مع توفر شروط الصحة فيه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واستغفر الله تعالى، وتيقن صحته، وقد قال رحمه الله: خرجته من نحو ستمائة ألف حديث.
ولم يستبق من هذا العدد إلا سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثاً كما قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، إلا أن ابن حجر تعقبهما، وتتبع البخاري بابا بابا وحديثا حديثا فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثا، والخالص من ذلك بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان فقط، فنرجو أيها الأخ الكريم أن تراجع معلوماتك حول السنة، ونسأل الله أن يتقبل منك غيرتك للدين، وحرصك على تنقيحه. (47/242)
والله أعلم.
68404
عنوان الفتوى:علم إبليس بالآخرة والبعث رقم الفتوى:68404تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
68405
فتاوى
عنوان الفتوى:التغير النفسي والضيق عند قراءة القرآن والصلاة رقم الفتوى:68405تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
أنا طالبة جامعية كنت متفوقة في دراستي قبل دخولي للجامعة .. ولكن بعد دخولي للجامعة تغيرت نفسيتي كثيرا .. وأصبحت مهملة ولا أشعر بأدنى مسؤولية .. لا أعلم هل السبب هو معرفتي للأنترنت
علما أن لدي صديقات مدمنات بشيء اسمه انترنت وأقل مستوى ثقافي مني وأقل ذكاء ولكن ماشاءالله هن على قدر كبير من الاهتمام بتحصيلهن العلمي والدراسي
ولم تتغير حالتي ووضعي بالدراسه فقط .. بل تغيرت نفسيتي وأصبحت أكثر حساسية وأكثر انفعالا من قبل
وأبسط الأمور تبكيني وتحزنني كثيرا .. لدرجة لاحظها علي أفراد أسرتي .. فأخذوني لشيخ لكي يقرأ علي .. فقال بأنني محسودة .. وطلب مني قراءة القران بشكل مكثف
ولكن هذه مشكلة أخرى لا يعلم بها أحد سواي وسوى الله عز وجل .. وهي أنني حين أقرأ القرآن أشعر بضيق بالصدر وكأنني أختنق .. وحتى أثناء أدائي للصلوات الخمس ..
حاولت مرارا وتكرارا أن أخشع .. فكل ما أوده هو أن أكسب رضا ومغفرة الله عز وجل .. فهذه نيتي .. وأمنيتي .. ولكن نفسيتي تقف حاجزا بيني وبين ذلك
وبالنهايه كما ترون .. لدي أكثر من مشكلة بالدراسة وبالعبادة.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/243)
فإن تغير حالة نفسيتك قد يكون سببه ابتلاء الله لك، وعلاج البلاء بالإيمان بالقدر وبالإكثار من الدعاء بصرفه كما في دعاء القنوت (واصرف عنا شر ماقضيت ) وبالتوبة من المعاصي التي قد تكون سبباً للبلاء حيث يبتلي الله العبد لينيب إليه . كما قال تعالى : ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {الروم: 41 } فعليك بالبعد عن المعاصي جميعاً وعن استخدام الإنترنت فيما لا يرضي الله، وأكثري من الاستغفار والعمل الصالح فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه . وقد يكون للعين بعض التأثير في ذلك . ولا مانع من رقية العين ومراجعة بعض المواقع التي تهتم بعلاج الأزمات والمشاكل النفسية أو الأطباء النفسانيين لاستشارتهم في الموضوع .
وأما ضيق الصدر الذي يحصل لك عند التلاوة والصلاة فقد يكون سببه من القرين الجني أو غيره من الجان لأن الجن يتضررون ويتأذون بسماع القرآن، والعلاج الأمثل هو الصبر ومجاهدة النفس على إكمال الأذكار وتلاوة ورد يومي من القرآن وسماعه ولتكن فيه آية الكرسي والمعوذات إضافة إلى قراءة أو سماع البقرة كل ثلاثة أيام . ومجالسة أهل الخير وحضور دروس تحفيظ القرآن ومجالس العلم .
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 63581 ،52338 ،51363 ،33860 ،25874 ،12928 ،16790 ،22052 ،49757 .
والله أعلم .
68406
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب القراءة في الصلاة كما في غيرها رقم الفتوى:68406تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من القرآن الكريم كان له بكل حرف حسنة، فهل إذا صلى وقرأ آيات من القرآن في صلاته يشمله حديث الرسول؟ ولكم كل الفضل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظ الحديث عام يتحقق بمن قرأ ذلك في الصلاة وفي غيرها. (47/244)
والله أعلم.
68409
فتاوى
عنوان الفتوى:وصف الحبة السوداء رقم الفتوى:68409تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أود الاستفسار عن حبة البركة أو الحبة السوداء الواردة في حديث رسول الله هل هو الكمون الأسود بذور صغيرة منشورية الشكل تشبه إلى حد ما بذور البصل وهذا ماقال به تجار ليبيون أو أنها حبة صلبة سوداء اللون تشبه إلي حدا ما حبات العدس الأحمر في الشكل وتختلف في اللون حيث لونها أسود ومرة المذاق . أرجو التوضيح الذى يزيل الالتباس ؟
أجزل الله لكم الثواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحبة السوداء هي : الشونيز بلغة الفرس ، وتسمى : الكمون الأسود في السودان ، وتسمى : الكمون الهندي ، وتعرف في بلاد الشام ومصر باسم حبة البركة . والحبة السوداء تؤخذ من نبتة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ويصل ارتفاع هذه النبتة إلى (50 ) سم .
والاسم العلمي لها هو NIGERIA SALIVA ، وهي نبات قصير القامة لا يزيد طول قامته عن 3 مم ، وهو ينتمى لعائلة الشمر واليانسون ، حتى إنه أحياناً يتم الخلط بينه وبين نبات الشمر ، وتحتوي ثمرة النبات على كبسولة بداخلها بذور بيضاء ثلاثية الأبعاد ، والتي سرعان ما تتحول إلى اللون الأسود عند تعرضها للهواء .
والله أعلم .
6841
عنوان الفتوى:من وجب عليه الهدي فلا يجزئه إلا عن نفسه رقم الفتوى:6841تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : هل إذا حج الرجل مع زوجته يجب على كل واحد منهما هدي للتمتع أم هدي واحد يجزئ عنهما؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حج الرجل مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج وجب على كل واحد منهما هدي التمتع، ولا يجزئ هدي واحد عنهما، لقوله تعالى:( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) أما من لم يستطع فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بدل الهدي. لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [البقرة :196] . والله أعلم. (47/245)
68411
عنوان الفتوى:نسبة كشف الغمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:68411تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال :
68412
عنوان الفتوى:الفرق بين الفقه والعلم رقم الفتوى:68412تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
الفرق بين يفقهون- ويعلمون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين يفقهون ويعلمون هو أن الفقه في اللغة معناه الفهم الدقيق فلا يطلق الفقه إلا على أمر ذي معنى دقيق، فلا تقول يفقه السماء والأرض ولكن يفقه علة كذا ونحوه، قال السيوطي في قوله تعالى: انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ {الأنعام:65}، قال: تنبيه على التكرير الواقع في القرآن واختلاف الآيات والحجج وضروب الأمثال لأن في ذلك ما يقتضي الفهم لا محالة.
قال الشيرازي: الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية.
وأما العلم فهو إدراك الشيء على ما هو عليه، فإذا كان الشيء دقيقاً سمي فقهاً، إذاً فالفقه علم وزيادة، فيختم الكلام بيفقهون إذا تضمن معنى دقيقاً يحتاج إلى فهم ويختم بيعلمون إذا كان يحتاج إلى إدراك فقط.
والله أعلم.
68414
عنوان الفتوى:وسائل الإقناع باليوم والآخر رقم الفتوى:68414تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
هناك شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت.. وهو مسيحي.. ولكنه يريد أن يسلم.. ولكنني لا أعرف كيف أشرح له.. إنه يقول أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. ويسأل كثيراً عن الإسلام وغير ذلك.. فهو لا يؤمن بالآخرة، فكيف أقنعه بأن هنالك آخرة، وهو يسأل عن الروح، بمعنى إن مات الإنسان فأين تذهب روحه، فأتمنى أن تساعدوني كي أساعده ويدخل الإسلام؟ جزاكم الله خيراً. (47/246)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هناك أسساً لدعوة النصارى إلى دين الإسلام، انظري طائفة منها في الفتوى رقم: 62022 وما تفرع عنها من فتاوى.
هذا وإن الإيمان بالآخرة وبسائر أركان الإيمان مبني على الإيمان بالله وبرسوله وتصديق خبرهما، وعلى هذا فإن البداية الصحيحة في دعوة النصاري هي غرس الإيمان بالله وبرسوله في قلوبهم، فإذا تم ذلك فإن إيمان المرء بأن القرآن كلام الله حقاً وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدعوه إلى تصديق ما يخبران به من البعث بعد الموت وما يتبعه من أمور الآخرة، وانظري الفتوى رقم: 34148.
ثم إن هناك أدلة عقلية على بعث الأموات ومحاسبتهم ومجازاتهم، ونحيلك على كتاب (الإيمان) للدكتور محمد نعيم ياسين، وسلسلة (العقيدة في ضوء الكتاب والسنة) للدكتور عمر الأشقر، وخاصة الأجزاء المتعلقة بالقيامة الكبرى والصغرى والجنة والنار، وفيما أحلناك عليه من كتب بيان ما تتعرض له روح الإنسان بعد موته، وانظري أيضاً الفتوى رقم: 11722.
وانظري الفتوى رقم: 25116 فإن فيها كيفية دعوة المرأة الرجل الكافر للإسلام، وانظري قواعد دعوة الكافرين للإسلام في الفتوى رقم: 21363.
وانظري صفات وآداب أساسية ينبغي أن يكون عليها الداعية في الفتوى رقم: 8580.
هذا وإن الأولى أن يتولى دعوة الرجال رجال مثلهم، وأن تنشغل المرأة بدعوة النساء، وانظري الفتوى رقم: 30911.
والله أعلم.
6842
عنوان الفتوى:الواجب على المتمتع هدي واحد فقط رقم الفتوى:6842تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : حين يحرم الإنسان بالتمتع، هل يجب عليه هدي ثان زيادة على هدي يوم العيد؟ (47/247)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أحرم المسلم بالتمتع لم يجب عليه إلا هدي واحد، يذبحه ضحى يوم العيد.
أما إذا كنت تقصد بسؤالك الأضحية فهي سنة مؤكدة، ومن العلماء من قال بأن الأضحية لا تسن للحاج بمنى، ومنهم من قال هي مشروعة للحاج وغيره، وعلى أية حال لا يلزمك إلا هدي واحد للتمتع. والله أعلم.
68421
فتاوى
عنوان الفتوى:من فقه الدعاء رقم الفتوى:68421تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
أنا شابة متدينة وملتزمة جداً والحمد لله لكن في الفترة الأخيرة أصبحت أعاني من مشكلة وصلت إلى حد جدي وهي أنني منذ أكثر من أربع سنوات أدعو الله يوميا وليلا ونهارا أن يحقق لي رجاء ما (وهو منطقي ومعقول) وأقسم أني لم أتهاون يوما أو أكل من الدعاء طوال هذه الفترة، كنت دائما أشعر أن الله معي وسيستجيب لي ويفتح علي بإذنه، كنت بحق أستشعر هذا من كثرة بكائي وسجودي وانكساري لله وحده، لكن منذ شهر تملكني شعور بأن الذي أصبو إليه لن يتحقق, وأن أملي ورجائي ينقطعان, وهمتي تنفذ, فتخاذلت عن الدعاء خاصة وأنه أصبح يعني لي مثل (رش الملح على الجرح)، فحاولت أن أنسى هذه الغاية لكي أنقذ نفسي من الألم الذي تعانيه كل يوم وأنا أراها تهبط من نشوة الأمل إلى مرارة الواقع، لا أعرف ماذا أفعل، أريد أن أعيد لنفسي نشوتها بالقرب من الله, والانكسار له, والتضرع من خشيته، لكن كيف وأنا الآن أشعر بأن الله سبحانه وتعالى لا يحبني ولا يجبر خاطري، أرجوكم أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -أيتها الأخت الكريمة- أنك قد أخطأت فيما ذكرته عن نفسك من التخاذل عن الدعاء، وفقدان الأمل في الاستجابة، وأعظم من ذلك شعورك بأن الله لا يحبك، فهذه وساوس من الشيطان يريد بها إبعاد العباد عن ربهم، فاحذري من أن تحققي له مطلبه. (47/248)
واعلمي كذلك أن مما يجب الإيمان به أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو مستكمل لشروط الإجابة منتفية عنه موانعها فإن الله تعالى يجيب دعوته، إما عاجلاً في الدنيا، وإما أن يدخر له حسنات في مقابل دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، وقد دلت على ذلك نصوص الشرع، قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا:إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد والحاكم.
وتتلخص شروط الاستجابة وموانعها في قول الله تعالى: فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي. فمن استجاب لله تعالى في أمره ونهيه، وصدق بوعده وآمن به فقد تحققت له شروط استجابة الدعاء، وانتفت عنه موانع الإجابة، فلن يخلف الله تعالى وعده، ثم إذا دعا المسلم ربه فعليه أن لا يستعجل ويستحسر ويترك الدعاء فإن ذلك من موانع الإجابة، كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر ويدع الدعاء.
فعليك أن تستجيبي لله تعالى وتؤمني به وتثقي بوعده وتدعيه وتتحري أوقات الإجابة ولا تستعجلي، فإنه سيستجاب لك، واستفتحي دعاءك بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختميه بذلك، ففي المسند والسنن عن بريدة قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب. (47/249)
فقوي ثقتك بالله، وأملي الإجابة في العاجل أو الآجل، وثقي أن الله إذا لم يعطك ما سألته، فإنه إما أن يدخره لك في الآخرة أو يصرف عنك من السوء مثله، كما أخبر الصادق المصدوق.
والله أعلم.
68426
فتاوى
عنوان الفتوى:الشياطين يوحون إلى الكهنة ما يسترقونه من أخبار رقم الفتوى:68426تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال:
68429
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب أهل العلم في قضاء العبادات المؤقتة رقم الفتوى:68429تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
6843
عنوان الفتوى:آخر وقت رمي الجمار في كل يوم رقم الفتوى:6843تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : متى ينتهي وقت رمي الجمار في كل يوم؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة هو من طلوع الشمس إلى وقت الزوال من يوم النحر، كما اتفقوا على أن آخر وقتها هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة.
وعند الإمام أبي حنفية والإمام مالك: أنّ منْ أخرّها إلى أيام التشريق عليه دم، وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد لا شيء عليه إلا أنه إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق، فعند الإمام أحمد لا يرمي إلا بعد الزوال.
ثانياً : واتفقوا على أفضل وقت في الرمي أيام التشريق هو من الزوال ( بعد أذان الظهر) إلى الغروب. فإن لم يرم حتى غربت الشمس رمى في الليل عند الثلاثة : أبي حنفية، ومالك، والشافعي ، فإن لم يرم بالليل رمى في اليوم الذي يليه. (47/250)
وعند الإمام أحمد : لا يرمي بالليل، بل يرمي في اليوم الذي يليه بعد الزوال، كما أنه يفوت وقت الرمي بغروب ثالث أيام التشريق ، قال الإمام ابن قدامة في المغني ( وإذا أخرّ رمي يوم إلى ما بعده ، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنيّة اليوم الأول، ثم الثاني، وبذلك قال الشافعي، وأبو ثور ) وعلى هذا فوقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق يبدأ من الزوال إلى الغروب، لكن نظراً للزحام الشديد لا حرج في الرمي ليلاً ويمتد إلى آخر الليل، كما صرح بذلك جماعة من العلماء. ومن أخّر رمي يوم إلى اليوم الذي يليه، فلا يرم إلا بعد الزوال من اليوم الثاني ولابد من تقديم النيّة فينوي رمي اليوم الأول ويرميه، ثم ينوي الثاني ويرميه . أما نهاية الرمي فتكون بغروب شمس ثالث أيام التشريق كما تقدم، ومن أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق وجب عليه دم (شاة يذبحها لفقراء الحرم) والله أعلم .
68431
عنوان الفتوى:مؤلفات تناولت المد المنفصل في ثناياها رقم الفتوى:68431تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
68435
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في من مات قبل حوز الرهن رقم الفتوى:68435تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
هل يمكن أن أقترض مالا من عند أختي لأبعث أمي إلى العمرة؟ . مع العلم أن أختي لا تلزمني بالدفع واتفقنا أنه عند وفاتي مثلا ستقوم بأخذ الكمبيوتر الخاص بي فقط ليأخذ كل ذي حق حقه. وأنا عندي القدرة على الدفع في وقت لاحق. وأمي لها رغبة كبيرة في العمرة لزيارة الكعبة والرسول وللدعاء لأخي المريض.
*ما رأيكم في أنه في بلدنا يشترط لتحضير جواز السفر أن تكون الصورة بدون حجاب, هل يجوز لها العمرة بهذا الجواز؟. (47/251)
وجزا كم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأخت السائلة تستطيع سداد القرض المذكور -كما ذكرت- فإنه يجوز لها أن تساعد أمها على عمل العمرة ولها في ذلك أجر عظيم إن شاء الله تعالى ، لكن لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم أو رفقة مأمونة ، وللتفصيل في هذا المعنى يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 22299 .
وينبغي أن تذهب للمدينة بقصد الصلاة في المسجد النبوي ، وإذا وصلت إلى المسجد فلها أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم في جواز زيارة النساء للقبور ؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 34893 ، والفتوى رقم : 24964 . ولها أن تدعو الله عز وجل وتسأله ما تشاء من شفاء مريضها وغير ذلك من الحوائج الدنيوية والأخروية .
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا القرض هو أن الاتفاق الذي حصل بين المقترضة والمقرضة على أنه في حالة موت المقترضة تأخذ أختها جهاز الكمبيوتر الخاص بها لا يفيد شيئاً في حال حدوث موت أو فلس للشخص المقترض قبل حوز الرهن -وهو الجهاز المذكور هنا- هذا عند المالكية لأن الرهن عندهم يبطل بموت الراهن أو فلسه قبل حوزه ، ففي هذه الحالة فلو حدث فلس أو موت للأخت السائلة -عافانا الله وإياها- فإن الجهاز المذكور ليس خاصاً بأختها بل إنه من سائر التركة لأنها لم تأخذه قبل حدوث الموت أو الفلس وتستوي هي وسائر الغرماء فيه ، قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره : وبطل (أي الرهن) بموت راهنه وفلس قبل حوزه . انتهى
وعند الأحناف والشافعية وهو راوية عند الحنابلة أن الرهن لا يصح إلا بالقبض . قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي : لا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر ، يعني لا يلزم الرهن إلا بالقبض ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال بعض أصحابنا : ما كان مكيلاً أو موزوناً لا يلزم رهنه إلا بالقبض ، وفيما عداهما روايتان .... إلى أن قال : وقال مالك : يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع . (47/252)
وأما عن حكم إصدار الجواز الذي يشترط أن تكون الصورة فيه بدون حجاب ؟ فإن كان المراد أن تكون مكشوفة الرأس بادية الشعر فالجواب أنه لا يجوز التصوير بهذه الحالة لأجل السفر إلى العمرة ، فكما لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم أو رفقة مأمونة فكذلك لا يجوز لها أن ترتكب هذه المعصية لأجل السفر إلى العمرة ، وتعتبر في هذه الحالة غير مستطيعة ، فإن وجدت استثناء أو ألغت السلطة هذا الشرط في الصورة وجب عليها أن تعتمر وتحج إن توفرت لديها شروط الاستطاعة الأخرى ، أما عن العمرة به أو الحج وعليه الصورة المذكورة فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنها لا تجوز إذا ترتب على السفر به إبداء الصورة لمن لا يجوز له النظر إلى تلك الصورة ، وذلك لأن الصورة المذكورة لا يجوز نظر الأجنبي لها باتفاق أهل العلم ، وقد نص العلماء على أن الحج إذا ترتب عليه الوقوع في المنكر سقط وجوبه ؛ بل ربما يفهم من كلامهم أنه محرم ، جاء في مواهب الجليل على شرح مختصر خليل سئل المازري عن حكم الحج في زمنه ؟: فأجاب بأنه متى وجد السبيل ولم يخف على نفسه وماله وأمن أن يفتن عن دينه وأن يقع في منكرات أو إسقاط واجبات من صلوات وغيرها فإنه لا يسقط وجوبه ... إلى أن قال : وإن كان إنما يرى منكرات ويسمعها فهذا باب واسع . ا.هـ
وإذا سقط وجوب الحج انتقل إلى الجواز، ومن المعروف أن الجائز إذا ترتب على فعله محرم حرم هو . لكن إذا أقدمت المرأة على الحج أو العمرة بهذا الجواز فإن فريضة الحج تسقط عنها . (47/253)
وإن كان المراد بقول السائلة بدون حجاب أي بدون تغطية الوجه فالرجاء مراجعة الفتوى رقم :26229 .
والله أعلم .
6844
عنوان الفتوى:وقت طواف الإفاضة ممتد غير محدد بوقت رقم الفتوى:6844تاريخ الفتوى:06 ذو القعدة 1421السؤال : متى ينتهي الوقت الذي يجب فيه أداء طواف الإفاضة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأفضل وقت لطواف الإفاضة هو يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، والنحر ، والحلق، موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال "خذوا عني مناسككم " رواه مسلم. لكن لا آخر لوقت طواف الإفاضة، بل يبقى ما دام المرء حيّاً عند جمهور العلماء. قال الإمام ابن قدامة في المغني : (والصحيح أن آخر وقته غير محدود فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم ) فالجمهور يرون أن من أخره عن يوم النحر في أيام التشريق فلا دم عليه، وإن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف، وعليه دم للتأخير، وهو قول الإمام أبي حنيفة، والرواية المشهورة عن الإمام مالك . وعند المالكية أيضاً أن من أخره إلى انتهاء شهر ذي الحجة فعليه دم. والله أعلم.
68441
فتاوى
عنوان الفتوى:كثرة الزلازل من علامات الساعة رقم الفتوى:68441تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
68442
فتاوى
عنوان الفتوى:التورق والبيع قبل القبض رقم الفتوى:68442تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
أريد أن أتورق سلعه حيث ذهبت إلى أحد البنوك وأخبرني بأنه لديه تورق سلع يقوم بشراء سلعة وهي عبارة عن أجهزة تكييف ويبيعها بعد أن أوكله بأمر البيع ويودع المال في حسابي بعد البيع وهو عبارة عن مبلغ وقدره مائة ألف ريال وأقوم بتسديد مبلغ وقدره مائة واربعة وعشرون ألف وسبعمائة ريال على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات . والسلعة موجودة في مستودع البنك والبنك يملكها ولديه الأوراق التي تثبت الملكية وبإمكاني رؤية السلعة المراد بها التورق . فهل هذا يا فضيلة الشيخ يجوز أم لا وماهي شروط التورق الإسلامي وماهي شروط المرابحة الإسلامية ؟ (47/254)
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك يملك السلعة مالكاً تاماً ويحوزها إلى رحله فالبيع الذي حصل لك منه صحيح إذا كانت السلعة مما يباح بيعها مع خلو الصفقة من الشوائب الربوية .
لكن لا يجوز لك أنت أن تبيع هذه السلعة أو توكل في بيعها إلا بعد قبضها، والقبض في السلعة المذكورة يكون بنقلها من المكان الذي وجدت فيه حينما اشتريتها . ولو كان ذلك بمجرد نقلها من مكان إلى مكان في نفس المحل الذي وُجدت فيه .
وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وقيس على الطعام غيره من المبيعات عند جمهور كبير من العلماء ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم التجار عن بيع السلع قبل أن يحوزوها إلى رحالهم . وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية : 13996 //16551 //22172 //2819 .
علماً بأنه لا يجوز في هذه العملية الاتفاق بين العميل والبنك على البيع والشراء الثاني قبل حصول البيع الأول .
والله أعلم .
68443
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا للحفاظ على الشركة والعمال رقم الفتوى:68443تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
17974.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29986، 1608، 3023، 28068، 40552.
والله أعلم.
68448
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المصائب عن النفس ليس محاولة لمنع القدر رقم الفتوى:68448تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال: (47/255)
68449
عنوان الفتوى:الأئمة جميعاً يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات رقم الفتوى:68449تاريخ الفتوى:17 رمضان 1426السؤال :
أرجو الرد على هذه الشبهة تحديداً بالنسبة للرد على من قال إن حديث الآحاد لا يُؤخَذ به في العقيدة.. حيث قالوا إن الاحتجاج بأن الرسول كان يرسل الصحابي الواحد ليبلغ القبيلة ليس بدليل حيث إن هذا الصحابي هو اختيار المعصوم وأن الصحابي إن أخطأ فهناك الوحي يخبر النبي فيصحح الأمر بعكس مع التابعين وما بعد ذلك فقد انقطع الوحي بموت النبي، كما ردوا على الآية \"فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة\" أنه ولو كان الطائفة تطلق على الجمع وعلى المفرد وأن الآيات جاءت عامة في الأخذ من رسول الله بدون تفريق بين آحاد ومتواتر ردوا على هذا بأن العقل والورع في قبول العقيدة يخصص هذا كله بأن المقصود بالطائفة الجمع المتواتر وكذلك بالنسبة لعموم الآيات تخصص بأن المقصود المتواتر أو على الأقل الآحاد الذي هو معه قرائن أو الذي تقبلته الأمة بالقبول وما دون ذلك يرد بدليل عموم آية \"وما آتاكم الرسول فخذوه\" إلا أنها خصصت في الأحاديث المتيقن صحة سندها في الفقه وتيقن نسبتها للنبي في العقيدة فقط، أرجو الرد على هذه الشبهات.. حتى لا أفتن بها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام قد أشبعنا القول فيه في عدة فتاوى سنحيلك على بعضها لاحقا إن شاء الله، وأما التفريق بين أخبار الآحاد من الصحب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخبار الآحاد بعد عهده صلى الله عليه وسلم، فإنه مردود بقبول الخلفاء الراشدين لأحاديث الآحاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذا أئمة المذاهب بعدهم.
وقد ذكر أهل العلم كثيراً من الأمثلة في ذلك في أحاديث خفيت على الخلفاء الراشدين ونبههم عليها غيرهم من الصحابة، وقد نص ابن عبد البر على أن كل الأئمة يدينون بخبر الواحد العدل في الاعتقادات. (47/256)
وأما حمل اللفظ المشترك على بعض معانيه من غير دليل فهو خلاف ما هو معروف عند الأصوليين من كون حمل المشترك على جميع معانيه إن أمكن أولى من قصره على بعضها، والأولى كذلك حمل اللفظ العام على جميع أفراده ما لم يثبت التخصيص.
وأما ادعاء الورع في ترك العمل بما روي من الوحي فإنه واضح البطلان فإن الورع والاحتياط يكون بترك ما شك في تحريمه، وفي الإتيان والعمل بما يظن ثبوته، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38186، 6906، 8406، 28926، 14050، 49999، 61928.
والله أعلم.
68451
عنوان الفتوى:سعي الابن في رضى والديه وتنفيذ ما يطلبانه رقم الفتوى:68451تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
سؤالي الأول: دائما أنا في شجار مع الوالدين بسبب إفراطي في عملي لساعات متأخرة من الليل وعدم الجلوس معهما بصفة نادرة ولكن سبب ذلك هو حبي الكبير لعملي والبحث في مجال الحواسب والمعلوماتية تعلمون مدى صعوبة ووجوب متابعة هذا المجال أولا بأول والسبب الآخر هو عدم تحملي الشجار الكثير بين أبي وأمي وعدم مراعاة واحترام رأيي عند مناقشتي لهما, ولكن ما عدا ذلك فأنا أكن لهما الاحترام والحب والإحسان لهما وأعمل جاهدا على رضاهما إذن ما هو الحل لمشكلتي كي أكون بارا غير عاق لهما؟ جزاكم الله الخير الكثير وما نصيحتكم لي ولهما.
سؤالي الثاني: الوالدان أراداني أنا وأخي الأصغر أن نعيش معهما حيث بقينا نحن فقط بدون زواج والإخوة الأربعة الآخرون كلهم متزوجون كلهم في مدن أخرى وفي دول أخرى ما عدا الأخت الكبيرة تسكن في نفس مدينتنا حيث حالتها المعيشية ضعيفة, نقوم بمساعدتها شهريا بقدر من المال، ولكن هي تطالب دائما أن تسكن مع الوالدين وأبي يرفض ذلك بسبب تعاملها الحاد معهما وبسبب آخر هو أنهما يريدان أن نعيش معهما أنا وأخي بالطبع حتى بعد زواجنا، هل أبي عادل في هذه المسألة، أشير أن دخلي متوسط والحمد لله, أرجو من فضيلتكم النصح والإرشاد في هاتين المشكلتين.و الحمد لله رب العالمين؟ (47/257)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الابن أن يسعى في رضى والديه والاستجابة لما يطلبانه منه مما هو مباح وليس عليه فيه مشقة يصعب تحملها، فقد أمر الله تعالى بطاعتهما والإحسان إليهما وربط رضاه برضاهما، فقال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، وفي الحديث: رضى الرب من رضى الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وعليه أن يحاورهما برفق فيما يريد إقناعهما به وأن يبتعد عن الشجار المؤدي لرفع الصوت عليهما أو الإخلال بالأدب، فقد قال الله تعالى في شأنهما: فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}.
واعلم أن أهل العلم قدموا طاعة الوالد على القيام بالفروض الكفائية، وبهذا يعلم أنه تقدم طاعتهما على الإنهاك في الأشغال ما لم يتعين وسيلة لكسب النفقة الواجبة، وأما التوسع في كسب المال فإنه تقدم عليه طاعة الوالدين كما قدمت على الفروض الكفائية.
وأما ما يقع بينهما من الخلاف فعليك أن تسعى في الإصلاح بينهما عملا بقول الله تعالى: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:114}، والأحسن أن تكلم كل واحد منهما وحده محاولاً إقناعه برفق أن يتنازل لصاحبه وأن تذكر كلا منهما بحقوق الآخر، وألا تتعصب لرأيك وألا تغضب عليهما إن لم يتفهماه ولو كان صواباً، بل ادع الله لهما أن يصلح ذات بينهما ويهديهما للصواب. (47/258)
وأما السكن معهما إذا طلباه فهو داخل في أوامرهما التي تجب الطاعة فيها ولا يغني عنه إجلالهما وحبها والإحسان إليهما، فإن الوالد يشتاق لرؤية ولده ويحتاج لخدمته فالأولى به أن يسكن معه، إلا أنه لا يجب عليه السكن بزوجته مع والديه في شقة واحدة إذا رفضت هي ذلك.
إذ من حقها عليه أن يوفر لها سكنا مستقلاً ولها الحق في أن تأبى السكن مع أهله كما نص عليه خليل في المختصر وشراحه، ويمكن أن يسعى في رضاهما بالسكن بزوجته قريباً منهما ويحرص على قضاء ما تيسر له من الوقت معهما، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 10707، 47458، 52604، 34602، 6492.
والله أعلم.
68452
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات..) رقم الفتوى:68452تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هل يشمل الأذى الذي ورد في هذه الآية الكريمة كل مناحى الحياة بالنسبة للمؤمنين كأن تعطل مصالحهم مثلا أو تمنعهم حقا لهم كأن تقف في الطريق وتغلقه وتمنع مرورهم أو أن تسد عليهم المنافذ، أم هذا الأذى مقصور على الإساءة إليهم فقط في أعراضهم وكل ما يتعلق بخصوصياتهم ؟
نأمل التفصيل ما أمكن . وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/259)
فالأذى المذكور في الآية يشمل جميع ما يتأذى به المسلم قولا أو فعلا في عرضه أو ماله أو جسده .
وذلك لأن الأذى لغة هو الضرر غير الجسيم، قال تعالى : لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى {آل عمران: 111 } أي ضرر يسيراً فكل أذى بالمعنى اللغوي يدخل في الآية بالنص ، وإذا كان الضرر اليسير محرماً بنص الآية فمن باب أولى الضرر الفاحش أو الإساءة أو منع الحق، قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية : وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، والله أني لأضربهم وأنهرهم فقال له أبي : يا أمير المؤمنين لست منهم إنما أنت معلم ومقوم . فالشاهد أن عمر فهم أن الأذى في الآية غير قاصر على الأذى في العرض ، وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في تفسير الآية : بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل اهـ .
والخلاصة أن جميع أذى المسلم حرام، وأنه داخل في عموم الآية إلا ما كان عن قصاص ونحوه .
والله أعلم .
68453
عنوان الفتوى:انتفاع المرتهن بالمرهون مقابل القرض رقم الفتوى:68453تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
لدي قطعة أرض وقد قمت برهنها مقابل 5آلاف جنيه إلى أن يشاء الله وأسترد الأرض وأدفع المبلغ ..فهل يجوز لى أن آخذ من الراهن إيجارا سنويا مقابل انتفاعه بالأرض وبعدما يتوافر عندي المبلغ أعطيه الخمسة الآف كاملة وآخذ أرضي؟؟ أم أن الخمسة الآف التى أنتفع بها أنا مقابل انتفاعه هو بالأرض؟؟؟؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مقابل القرض ، لأنه من باب القرض الذي يجر نفعاً ، وذلك حرام ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 18520 ، والفتوى رقم : 9866 . وعليه فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذه الأرض ـــ بدون أجر ـــ مقابل إقراضه لك الخمسة آلاف ، وإذا أراد الانتفاع بها فيجب أن يكون ذلك من خلال عقد إجارة يدفع فيه أجرة المثل دون محاباته في ذلك ، وإلا كان ذلك ربا محرما ، وراجع الفتوى رقم : 65896 ، والفتوى رقم : 16503 . (47/260)
والله أعلم .
68456
عنوان الفتوى:من صور الميسر والقمار رقم الفتوى:68456تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
أنا شاب من أسرة فقيرة جدا كتب علي أن أكون أكبر أفرادها الذكور وذلك في عرفنا الاجتماعي يقتضي أن أكون مسؤولا عن إعالتهم خصوصا عند عجز الوالد وخصوصا النساء منهم مهما كانت أعمارهن ولا أخفيكم أنني وقد اقتربت من الأربعين ربيعا تمكنت من بقائهم على قيد الحياة مستورين أشرافا لايسألون الناس مهما كان خصاصهم وكان ذلك بفضل الديون التي تراكمت علي وكان التجار يعطونني بفضل الله ما أسألهم نظرا لحسن سيرتي بين الناس واليوم أفشي سري لأول مرة قصد الحصول على حكم الله ورأي الشرع ولو لم يكن ذلك الدافع لمات سري ودفن معي
كل ما في الأمر أنني أصبحت أرى أن السجن قادم لامحالة لأن هناك ديونا ترتبت، قدري أنني لا أستطيع الوفاء بها بالطريقة التي كنت أعيش بها وأنا قد اقتربت من الأربعين لم أكذب ولم أزن ولم أشرب خمرا ولم أشارك في قتل نفس ولو بشطر كلمة ولم أرتكب كبيرة في علمي، والله أعلم فهل ستهتز هذه الصورة إذا قدمت إلى المراهنة الشائعة عندنا وهي على فرق كرة القدم والمعتمدة أساسا على التخمين بأربعة عشر فائزا فإن أصبت فلك مبلغ من المال علما بأنك تدفع من أجل هذا أيضا مبلغا زهيدا
هذه بعد تفكير عميق أخف الأضرار في رأيي إذا سمح الشرع بذلك كي أبقي سقفا يقي إخوتي شر الأيام وذئاب الطريق لأني أعلم أني حين أتوقف أو يكون مصيري ما أخافه الآن سيحل مصير مظلم بأسرة ذكرت الله كثيرا (47/261)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على قيامك بكفالة أسرتك، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانك يوم القيامة ، وأن يفرج كربك ويقضي عنك الدين ، واعلم أن المراهنة التي ذكرتها هي قمار وميسر محرم ، فلا يجوز لك أن تقدم على ذلك ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} ومعلوم أن الفوز في هذه المراهنة أمر مظنون وليس بمحقق، وحتى لو فرض أنك فزت فالمبلغ الذي سوف تحصل عليه أكل لأموال الناس بالباطل ، ولذا فالذي نوصيك به هو الإكثار من الدعاء ولا سيما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد ، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة ، فقال : يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة ؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله ، قال : أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قلت بلى يارسول الله ، قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ، قال : ففعلت ذلك ، فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني . وراجع للأهمية الفتوى رقم : 54519 ، والفتوى رقم : 7743 ، والفتوى رقم : 1952 ، والفتوى رقم :7768 .
والله أعلم .
6846
عنوان الفتوى:أحوال الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء رقم الفتوى:6846تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : السلام عليكم: سؤالي هو: في أي الأوقات يجوز للإمام جمع الصلوات؟ وشكرا (47/262)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الجمع رخصة شرعية للإمام والمأموم والمنفرد بحسب الحال في الأحوال التالية:
1- يشرع الجمع بين الظهر والعصر للحاج في عرفات جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر عند أول وقت الظهر ويشرع الجمع بين المغرب والعشاء، بعد الإفاضة من عرفات جمع تأخير، وكل هذا باتفاق الفقهاء - وإن اختلفوا هل هو جمع للسفر أو للنسك - لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال" ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً" ... إلى أن قال جابر " حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئاً" رواه مسلم.
2-في السفر: يشرع الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهو مذهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها : ما رواه مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر، جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً)
3- في المرض: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء عند المالكية ، والحنابلة، وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية، وقال النووي : هذا الوجه قوي جداً. واحتجوا أن الجمع لا يكون إلا لعذر، والمرض عذر، وقاسوه على السفر بجامع المشقة، بل إن المشقة في إفراد الصلوات على المريض أشد منها على المسافر، إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز في المرض هو جمع التقديم فقط .
بينما ذهبت الحنفية وهو مشهور مذهب الشافعية إلى عدم جواز الجمع للمرض لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم مرضه أمراضاً كثيرة، ولعل الراجح ما ذهب إليه الأولون لأن العلماء يكادون يجمعون على أن العلة في جواز الجمع في السفر هي المشقة الحاصلة بالإفراد، ولا شك أن مشقة الإفراد أشد على كثير من المرضى منها على كثير من المسافرين، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع وجود المقتضي قد يكون منشؤه أنه أخذ في السفر بالرخصة رفقا بمن كان معه، ولم يأخذ بها في المرض لعدم وجود المشارك في السبب. (47/263)
4- في المطر الذي يبل الثياب والبرد: فقد ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز الجمع
بين المغرب والعشاء بسبب ذلك، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد مسلم في رواية " من غير خوف ولا سفر" وفي رواية " من غير خوف ولا مطر" فقال كل من مالك والشافعي: أرى ذلك بعذر المطر، كما فسره أبو الشعثاء راوية الحديث بذلك، ولم يأخذ بالرواية الأخيرة " من غير خوف ولا مطر" لأنها تخالف ما رواه الجماعة، قال الحافظ رحمه الله: ( واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر) وقد جاء عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يجمعان لسبب المطر، إلا أن المالكية يجوزونه فقط تقديماً بين المغرب والعشاء، والحنابلة يجوزونه بينهما تقديماً أو تأخيراً ، وأجازه الشافعية بينهما وبين الظهر والعصر تقديماً فقط، وأجاز الحنابلة والمالكية الجمع في الوحل، ومنعه الشافعية وأجازه بعضهم، وقواه النووي. وهو الصواب - إن شاء الله - لأن المشقة فيه ليست بأقل من المشقة في المطر.
5- في الخوف : ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية إلى جواز الجمع لسبب الخوف بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق " من غير خوف ولا سفر" قالوا فهذا يدل على أن الجمع للخوف أولى. وذهب أكثر الشافعية وهو جار على رواية عند المالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف، لأن الصلاة لها مواقيت معلومة شرعاً فلا يخرج عنها إلا بدليل. (47/264)
6- وفي العذر: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير الأعذار السالفة، لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص .
وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع.
و ذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس المذكور الذي رواه مسلم قال " جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيباً يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة ،أو يقدمها بحسب الحال .
وأما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا مرض، ولا لغيرها من الأعذار الأخرى، ولا شك أن مذهبهم في هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها جماهير الأمة بالقبول.هذا مع التنبه أن لكل جمع أحكامه وشروطه عند الفقهاء مع اختلاف فيما بينهم في ذلك، وهي موجودة في كتب الفقه فلتراجع.
والله أعلم
68462
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ مكافأة الكلية بعد الانسحاب منها رقم الفتوى:68462تاريخ الفتوى:16 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم (47/265)
صديقتي انسحبت من الكلية ولم تخبر الكلية بذلك، ولها مكافأة في البنك لم تسحبها واستمرت الكلية بإنزال المكافأة فهل يجوز لها أخذ المكافأة التي بعد تاريخ انسحابها خصوصا أنها لا تعرف ما نزل قبل انسحابها وما نزل بعده ويصعب معرفة ذلك، وماذا تفعل بها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت صديقتك لم تتخذ إجراء قانونياً يتحقق به انسحابها من الكلية فهي لا تزال -من الناحية النظامية- طالبة فيها، ولا حرج عليها في تملك هذه المكافأة التي تعطى للطالبات إلا إذا كانت اللوائح تنص على أنها لا يجوز لها أخذها ما دامت قد قررت ترك الكلية أو كان العرف جاريا بذلك، وحيث قلنا إنها حق لها فإن لها أن تتصرف فيها كما تتصرف في غيرها من أموالها، أما إذا كانت قد اتخذت إجراء قانونياً يتحقق به انسحابها من الكلية، أوكانت اللوائح أو العرف ينصان على أنها في معنى من هو مستقيل، فلا يجوز لها أخذ المكافأة التي تعطى للطالبات بعد تاريخ الانسحاب، وعليها أن تقوم بردها إلى إدارة الكلية، ويمكن معرفة المكافأة التي نزلت بعد انسحابها من مراجعة كشف حساب البنك.
والله أعلم.
68464
عنوان الفتوى:الخوف من النفاق والتوبة منه رقم الفتوى:68464تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
14440 //10396 //5815 //49398 .
والله أعلم .
68466
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في المقابر رقم الفتوى:68466تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
ما حكم الصلاة في المقابر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 17764، بيان مذاهب أهل العلم مفصلة حول الصلاة في المقبرة وذكرنا فيها أن من صلى في مقبرة فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ولا تلزمه إعادة تلك الصلاة عند أكثر أهل العلم.
والله أعلم.
68467
عنوان الفتوى:حكم الإكثار من شرب الماء رقم الفتوى:68467تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال : (47/266)
ما نظر الإسلام في الإكثار من شرب الماء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ولم يتضح لنا المقصود من الجزء الثاني من السؤال، ولكن إن كان المراد منه ما هو متبادر فالجواب أن شرب الماء مباح وهذا أمر معلوم، أما الإكثار منه فإن وصل إلى حد الإضرار بالبدن فإنه يحرم إذ لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه أو بغيره، كما لا يجوز الإسراف أيضاً فيه، قال تعالى: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}.
والله أعلم.
68468
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من الخطرات النفسية والشيطانية رقم الفتوى:68468تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
58477 //12300 //24096 //8685 //22623 //27493 //33860 .
والله أعلم .
68476
فتاوى
عنوان الفتوى:التوقف عن شرب الماء مع أذان الفجر رقم الفتوى:68476تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
الشيخ الكريم:
في رمضان أثناء شرب الدواء أذن للفجر فتوقفت عن شرب الماء، فهل يلزم قضاء صيام هذا اليوم بعد شهر رمضان، أفيدوني؟ مشكورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يتناول طعاما أو شرابا وأذن المؤذن الذي لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر أو عرف طلوع الفجر بأي طريق، فالواجب عليه أن يلفظ ما في فمه ويتم صومه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه.
وأما إذا استمر في تناول الطعام أو الشراب فصومه غير صحيح لأنه لم يصم اليوم كاملاً بل قد تناول مفطراً بعد تبين الفجر وعليه القضاء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56412.
والله أعلم.
68483
عنوان الفتوى:العمل الذي يكون صاحبه في ظله حتى يقضى بين الناس رقم الفتوى:68483تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
ورد أنه سبحانه يُظل أصنافاً سبعة في ظل عرشه يوم القيامة.. ولكن هناك عمل معين يكون صاحبه في ظله يوم القيامة إلى القضاء بين الناس.. فما هو هذا العمل، مع ذكر الدليل؟ (47/267)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل الذي يكون صاحبه في ظله إلى القضاء بين الناس هو الصدقة لما في الحديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني.
والله أعلم.
68487
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام رفع اليدين في الصلاة رقم الفتوى:68487تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
ما حكم التشريع أثناء الركوع والقيام منه وفي السجود والقيام للركعة التالية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مراد السائل بالتشريع رفع اليدين فإنه سنة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وانظر الفتوى رقم: 30564، أما رفعهما عند السجود أو الرفع منه فليس سنة، وإن كان قد استحبه بعض العلماء ففي رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب الرفع في كل خفض ورفع، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 31445.
والله أعلم.
68488
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الفوائت حتى حصول اليقين ببراءة الذمة رقم الفتوى:68488تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
مرت علي فترة في حياتي أضلني فيها الشيطان وتهاونت في أمر الصلاة .. فربما صليت في اليوم صلاة واحدة أو اثنتين فقط وهكذا ظللت غير منتظم في الصلاة .. ومحصلة هذه الصلوات ما يعادل نحو 3 شهور .. فما الكيفية التي يمكنني أن أقضي فيها تلك الصلوات وذلك أخذا بالقول القائل بوجوب قضاء الصلوات المتهاون في أدائها ..وذلك من باب الاحتياط .. فالمشكلة هي أنني أعلم بأن الصلوات الفائتة يجب أن تقضى بالترتيب .. فكيف هذا وأنا لا أعلم ترتيبها فربما في يوم كانت المغرب والعشاء فقط وربما في يوم العصر فقط .. فهل ترى في اليوم الذي لم أصل فيه العصر وأنا لا أعرف أنه العصر أصلي عن كل الصلوات لهذا اليوم لأني لا أعلم أي صلاة هي ولأحافظ على الترتيب وهكذا ..وهذا الأمر قد يوصل بالصلوات بدلا من 3 شهور لنحو 9 شهور ..أم أنني لا أراعي الترتيب وأصلي الصلوات الفائتة فقط بترتيب فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء وهكذا حتى وإن لم يكن ترتيب الصلوات الفائتة في الحقيقة كذلك ؟ (47/268)
أرجو الفائدة وجزاكم الله خيرا ...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة، فإن حافظ عليها فاز وربح وإن ضيعها خاب وخسر . ويجب على المسلم قضاء جميع الصلوات التي فاتت عليه بدون أداء ويكون قضاؤها على الترتيب حيث إن هذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه عندهم غير شرط في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة شرط في صحة الصلاة إلا لعذر كنسيانه مثلاً، ومستحب عند الشافعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 61320 . فعليك إذا قضاء جميع الصلوات التي فاتتك مرتبة خروجاً من خلاف أهل العلم إن علمت ترتيبها مع مراعاة الاحتياط في عددها حتى يغلب على ظنك براءة الذمة .
وإذا تركت صلاة من الصلوات الخمس ولم تدر هل هي العصر أم المغرب أم غيرهما فاقض الصلوات الخمس كلها حتى يحصل لك يقين ببراءة ذمتك . قال المواق في التاج والإكليل المالكي : المازري : أكثر الناس في هذا ومداره على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما يحيط بجميع حالات الشكوك . فمن ذلك لو نسي صلاة لا يدري أي الصلوات الخمس هي فإنه يصلي من الخمس صلوات لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية فصار حالات الشك خمسا فوجب أن يصلى خمسا ليستوفي جميع أحوال الشك . انتهى (47/269)
وعليك القضاء في كل يوم بقدر طاقتك بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة . وللمزيد راجع الفتوى رقم : 58935 .
والله أعلم .
6849
عنوان الفتوى:تخصيص قراءة سورة معينة في وقت معين بدعة رقم الفتوى:6849تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : نحن مجموعة شباب في إحدى المراكز الإسلامية في أوروبا(الشرقية) يوجد لدينا دروس تجويد بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع بحيث نقرأ من القرأن ونطبق الأحكام ويقوم الأخ الذي يمسك الحلقة بالتصحيح لنا فهل يجوز قراءة سورة الكهف في يوم الخميس وتطبيق الأحكام عليها في حلقة التعليم بحيث يصبح لدينا كل خميس قراءة لسورة الكهف كلها وتتوزع قراءتها على الجالسين في الحلقة، فهل تعتبر هذه بدعة... والسلام عليكم...
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمعرفة البدعة من غيرها، لابد من الرجوع إلى القيود والضوابط التي وضعها العلماء في ذلك، قال الإمام الشاطبي: (البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه).
وقوله:( تضاهي الشرعية). أي: تشبه الطريقة الشرعية، لكنها في الحقيقة مضادة لها، وقد مثل الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أشبه ذلك. ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان، وقيام ليلته. انتهى كلام الشاطبي ـ رحمه الله ـ من الاعتصام. (47/270)
ومن الضوابط قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله بعد ذلك بدعة.
وعلى هذا نقول: لماذا يخصص يوم الخميس لقراءة سورة الكهف؟ مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذاً الإشكال في التزام قراءة هذه السورة في هذا الوقت المعين، مع أن هذا التعيين لم يرد في الشريعة! والخلاصة أنه لا يجوز تخصيص يوم الخميس بقراءة هذه السورة، لأن ذلك بدعة. وإنما يجوز قراءة هذه السورة أو غيرها، مع عدم التزام وقت بعينه... نعم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق". وكذلك: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين" رواهما الحاكم والبيهقي، وصححهما الشيخ الألباني، في صحيح الجامع وغيره.
وعلى هذا فقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من السنة ، سواء أقرأتموها جماعة أم قرأتموها فرادى، أما بخصوص ليلة الجمعة (مساء الخميس) فقد استحب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ قراءة سورة الكهف فيها، فقال: أستحب قراءتها يوم الجمعة، وكذلك ليلتها.
وقد وردت روايات فيها (يوم الجمعة وليلتها) لكن لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث لم يصح بذلك حديث فلا يسن قراءتها إلا في يوم الجمعة. والله أعلم.
68490
فتاوى
عنوان الفتوى:الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع في الصيام رقم الفتوى:68490تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال: (47/271)
أجريت العام الماضي عملية إجهاض بموافقة زوجي والآن أريد أن أكفر عن ذنبي بأن أصوم شهرين متتاليين، ولكني صمت الآن ثلاثة أيام وجاءتني الدورة الشهرية وبعد أن أتطهر سأصوم ثلاثة أيام ويأتي رمضان وبعد رمضان إن شاء الله سأكمل الصيام ولكن الدورة تأتي ثمانية أيام في الشهر فهل الصيام بهذه الطريقه يصح أم لا، مع العلم أني وزوجي ننوي الحج هذا العام وربما أكون قد أكملت صيام الكفارة، وهل يجب على زوجي الصيام أيضا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 34195 . ما يلزم الأم إذا قامت بإجهاض جنينها، وأن الزوج إذا وافقها في ذلك فإنه آثم وتجب عليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك ، وليس عليه دية ولا كفارة ، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم : 13108 . أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت بنت على ما قدمته من الصيام قبل الحيض ، وأن الحيض لا يقطع التتابع، وكذلك الفطر أيام العيد، وصيام رمضان لا يقطع تتابع صيام الكفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 14184 ، والفتوى رقم : 54658 .
والله أعلم .
68491
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الأجنبية لا يجوز في رمضان أو في غيره رقم الفتوى:68491تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
أنا شاب جزائري أريد معرفة من سلم على أجنبية (طالب معه) في رمضان هل يعتبر أفطر ولا أدري إن كنت تعرفون طريقة السلام عندنا هي بالوجه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية أي غير محرم له، سواء كان ذلك عن طريق السلام بالمصافحة باليد أم بالوجه أم بغير ذلك، كل ذلك مس، ومس الأجنبية لا يجوز، وسواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، إلا أن الإثم يعظم بشرف الزمان والمكان. (47/272)
ثم إن مجرد مس الأجنبية لا يفسد الصوم لكنه معصية تجب التوبة منه إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة إليه، وكنا قد أوضحنا أدلة منع مصافحة الأجنبية في الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 33816.
ولا فرق بين المصافحة وسائر المس سواء كان بالوجه أو بغيره، وقولنا إن الصوم لا يفسد بالمس مقيد بما إذا لم ينزل مني، كما سبق في الفتوى رقم: 20226، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 39889.
والله أعلم.
68493
عنوان الفتوى:حساب زكاة عروض التجارة رقم الفتوى:68493تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
لدي سؤالان حول موضوع زكاة التجارة يرحمكم الله.
1- لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟
2- هل تحتسب الزكاة على البضاعة بسعر الجملة (أي سعر الشراء) أم سعر المفرد (أي سعر البيع)، وهل من الممكن أن يحتسب رأس مال المحل كتخمين، فلا أستطيع أن أحصي البضاعة فهي صغيرة الحجم ومتنوعة، أفتوني؟ يرحمكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدِّ التحف والسجاد عند نهاية الحول بما تبيعها به، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن فرادى فبسعر الأفراد بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بقي ما لديك نصاباً. (47/273)
والله أعلم.
68499
عنوان الفتوى:تقديم الطعام للمفطرين في رمضان والصوم في النهار الطويل رقم الفتوى:68499تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
13229.
والله أعلم.
685
عنوان الفتوى:الحكمة من اشتراط أربعة شهود في إثبات الزنا رقم الفتوى:685تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لدي علم لابأس به في علوم الشريعة وأود توجيه هذا السؤال لكم سادة العلماء اشترط الاسلام وجود اربع شهود على الزنا فهل يمكن تطبيق هذا في هذا العصر او العصور الماضية اعرف مسبقا انكم ستقولون ان الاسلام يتشوف للستر وهذا حق لامرية فيه ان شاء الله ولكن سلوا انفسكم لو واجهتم اجنبيا يغزو عقر داركم ويعمل السوء هل ستظل لتحضر اربعة رجال وتتفق شهادتهم هذا الشرط صعب وسأضرب مثلا صغيرا على ذلك يشبه وجود اربعة شهود كشخص قال لزوجته إذا دخلت في محيط وبقيت خمس ساعات في الماء دون نفس فأنت طالق هذا الشرط لن يقع الا ان يشاء ربي شيئا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: أعلم أولاً أن هذه المسألة ثابتة بنص من كتابه الله تعالى صريح لا مجال للتشكيك فيه والاعتراض عليه. ومن فعل شيئاً من ذلك فهو مرتد والعياذ بالله. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذه الآية كما في سنن ابن داود في قصة اليهودي الذي جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما عمل به أصحابه وخلفاؤه من بعده مما يدل على أن الحكم محكم . ثانياً أحكام الله تعالى حكيمة تؤدي الغرض المتوخى منها قطعاً ليست لها أي نتائج عكسية إطلاقا ،وهي ممكنة التطبيق في كل الأزمان والأماكن وفي كل الظروف والأحوال. والله سبحانه وتعالى شرط هذه الشروط في الشهادة على الزنا خاصة تغليظاً على المدعي لأن شهادته قد يترتب عليها قتل وعار دائم وسترا على العباد لطفا من الله تعالى . (47/274)
6850
عنوان الفتوى:من يتحمل دية قتل الخطأ؟ رقم الفتوى:6850تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : صدمت شخصا بسيارتي نتيجة لظهورة أمامي فجأة ووجود أمطار مما أدى لانزلاق السيارة وعدم توقفها مع عبوره بشكل مفاجئ لم يكن بإمكاني بأي حال من الأحوال تفادي الحادث إلا بتعريض حياتي للخطر الحاد نتيجة لانزلاق السيارة هل يجب علي الدية و الكفارة ولكني لو دفعت قيمة الدية لن تكفي أموالي و لا أستطيع الطلب من العاقلة لتيقني من رفضهم هل أدفع ما معي و في هذة الحالة سوف يتضرر أولادي لعدم استطاعتي مساعدتهم في الزواج أم أكتفي بدفع مبلغ من المال مع التأمين ....مع وافر الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدية في القتل الخطأ ـ الذي يدخل في ضمنه الحادث المسئول عنه ـ تحملها شرعاً عاقلة القاتل. ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقتله، فإن امتنعوا من أدائها، فقد امتنعوا من حق أوجبه الله عليهم.
وإذا تولت جهة أخرى كشركة التأمين، أو النقل أو غيرهما ـ دفع الدية جاز لولي القتيل أخذها وسقطت المطالبة بها. وعلى القاتل خاصة الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. (47/275)
مع التذكير بأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه خطر الموت على حساب حياة شخص آخر. والله تعالى أعلم.
68501
فتاوى
عنوان الفتوى:المريض.. صلاته وطهوره رقم الفتوى:68501تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
6855، 1176، 22545.
وبالنسبة للطهارة للصلاة فإن قدر الشخص المذكور على وضوء كامل وجب عليه ذلك، وإن تعذر عليه غسل بعض الأعضاء اكتفى بالمسح عليها مباشرة، فإن لم يمكنه المسح جعل عليها عصابة ومسح فوقها، فإن لم يمكنه المسح أيضا، غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي، وراجع الفتوى رقم: 61672.
فإن لم يمكنه استعمال الماء لكونه خاف مرضاً أو زيادته أو تأخر شفاء اكتفى بالتيمم، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 12699.
والله أعلم.
68504
فتاوى
عنوان الفتوى:السرقة من الجدة أقبح رقم الفتوى:68504تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
والد 2\": الولد مستقيم و المال ليس بالشيء الهام عنده و أنه كريم و سخي و أمين و لم يصدر منه أي شيء خطأ من قبل تجاه أي إنسان بل على العكس فهو دائما في خدمة الجميع
\"2\" : أنا نادم على ما فعلت و لم أكن أنتظر أي مقابل و لكنني أردت المساعدة فقط و لست أدري لماذا.
68512
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهة البيع والشراء داخل المسجد رقم الفتوى:68512تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
ما حكم بيع أشرطة دينية داخل المسجد لغرض أن تذهب هذه النقود لصالح صيانة المسجد نفسه؟
قام إمام المسجد بعمل مزاد علني على شيء معين مثل لوحة فيها صورة الأقصى من أجل أخذ النقود وجعلها لصالح مشاريع خيرية في فلسطين فما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع والشراء داخل المسجد مكروه عند جماهير أهل العلم ، ولا فرق بين أن يكون البيع لصالح المسجد أو لا ، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم : 23300 . أما قيام إمام المسجد بعمل مزاد علني لبيع لوحة بها صورة للأقصى وجعل هذا الثمن في مشاريع خيرية.. فإن كان هذا يتم خارج المسجد فهو عمل جائز ونسأل الله أن يكتب الأجر لمن نفذ هذا العمل وأعان عليه ، وراجع في بيع المزايدة الفتوى رقم : 17455 . أما إن كان يتم داخل المسجد فقد سبق القول بكراهة البيع والشراء داخل المسجد . (47/276)
والله أعلم .
68514
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء شقة بالتقسيط من شركة تتعامل مع البنك رقم الفتوى:68514تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
ما حكم شراء شقة من شركة ، حيث إن الشركة تبيعها بالتقسيط مع دفع مقدم و الباقي على أقساط شهرية بزيادة 8% شهريا ، و الشركة تتعامل مع البنك أما المشتري فيتعامل مع الشركة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع التقسيط المذكور يحتمل صورتين :
الأولى : أن يتم بيع الشقة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه فهذا لا حرج فيه .
الثانية : أن يتم بيع الشقة بسعر محدد ولكن يحتسب على تقسيطه وتأخير سداده فوائد بحيث تنفصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، فهذا تعامل ربوي محرم سواء كان بين المشتري والشركة أو بين الشركة والبنك .
هذا.. وإذا كان التعامل بين المشتري والشركة لا يتم على الوجه المحرم المذكور وإنما يتم ذلك بين الشركة والبنك بناء على طلب يتقدم به المشتري إلى الشركة فإنه لا تجوز له هذه المعاملة أيضاً لأنه سبب في وقوع الشركة في الحرام .
والله أعلم .
68516
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهل بالمبيع والاعتراض على الموقع بعد البيع رقم الفتوى:68516تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
1084، والفتوى رقم: 1860.
أما إذا اشتريت هذه الأرض مع الجهل بمساحتها أو موقعها أو بشيء مما له تأثير في الثمن فالبيع باطل للجهالة بالمبيع جهالة تُفضي إلى النزاع في المستقبل، والواجب في مثل هذا أن يُرد الثمن إلى المشتري والسلعة إلى البائع لعدم انعقاد البيع أصلاً، وذلك إذا أمكن رد المبيع، فإن لم يمكن رده لتلفه أو بيعه ضمن المشتري قيمته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 43801، والفتوى رقم: 36827. (47/277)
فإذا كانت السلعة لا تزال بيد المشتري إلا أنه لا يمكنه ردُّها للبائع كما أنه لا يستطيع الحصول على المال الذي دفعه إليه، فإن المشتري في هذه الحالة يملكها، فيمتلك المبيع ويسدد ما بقي عليه من الأقساط، وقد بينا هذا المعنى مستوفى في الفتوى رقم: 63735.
هذا بالنسبة لك أنت (المشتري الأول) أما بيعك الأرض للرجل الآخر فإن كان البيع قد حصل منك له مع فساد بيعك الأول، فبيعك له باطل لأن ما بُني على الباطل فهو باطل، وإن كان بيعك له قد حصل مع صحة البيع الأول مع عدم جهالته هو بما بعت له فالبيع صحيح، واعتراضه على موقع القطعة بعد ذلك لا ينقض البيع ولا يبطله، أما إذا كان غير عالم بما اشترى بالرؤية أو الوصف المزيل للجهالة فالبيع باطل على ما قدمنا، ويجب فيه ما ذكرنا.
والله أعلم.
68517
عنوان الفتوى:مس المرأة وإنجاب الأولاد قبل كفارة الظهار رقم الفتوى:68517تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
هل من أراد التخلص من عمل نوع من المعصية وعدم الرجوع إليه قال فى سرية لو أنى رجعت إليه فإن زوجتي عليّ كظهر أمي .
هل هو حكم ظهار أو كفارة يمين وإن كان ظهارا وقد مرة عليه 14 سنة ولم يأت بكفارة الظهار وأنجب أولادا من زوجتة وليس لها العلم وقد أعاد نفس المعصية بعد القسم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من علق الظهار من زوجته على حصول فعل ما يقع حكم الظهار إذا حصل ذلك الفعل ويجب عليه الكف عن مسها حتى يكفر كفارة الظهار لآية المجادلة . (47/278)
وإذا مسها قبل الكفارة تجب عليه التوبة والاستغفار وألا يعود مرة أخرى حتى يكفر ، وإذا أنجب منها قبل الكفارة فالأولاد ملحقون به ولا يشك في نسبتهم إليه .
وراجع الفتوى رقم : 14225 ، والفتوى رقم :12075 . فقد فصلنا فيها الكلام على الموضوع أكثر .
والله أعلم .
68518
فتاوى
عنوان الفتوى:الولاء والبراء لا يستلزم ترك المخالطة رقم الفتوى:68518تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
قد تشرفت منذ الصغر بأن كنت من الذين يدعون إلى اتباع منهج السلف الصالح علما وعملا على قدر المستطاع ولا يخفى على من يسلك هذا الدرب ما به من صعاب لأنه يقوم قبل كل شيء على العلم قبل القول والعمل فلا مجال لاتباع الأهواء مهما زينها أصحابها للناس \"ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله\" الآية.
من الناحية العلمية حصلت الكثير من الضروري للمسلم في دينه فلا أقبل قولا بلا دليل، لكن من خلال ملاحظتي لما يقع تبين لي أن الكثير من الشباب وأكثرهم من الفقراء, أتباع الرسل يلجؤون إلى الابتعاد عن المجتمع فلا يخالطون الناس فينشأ عن ذلك قطيعة وكل يتكلم بلغة بتوجيه من بعض الدعاة تطبيقا منهم لمبدأ الولاء والبراء فيزهدون في الدخول إلى الجامعات مثلا، لكن حينما يصير هذا الشاب مسؤولا عن أسرته يضطر إلى التنازل عن كثير من الأمور في النهاية يتآكل فلا يبقى منه إلا الصورة: قميص قصير ولحية طويلة يشذبها كل يوم، في أغلب الأحيان حتى الصورة تذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله، السؤال الذى أطرحه هو: هل ينبغي للداعية أن لا يدعو لشيء حتى ينظر الى مآله, فمن خلال ما رأيت فإن الكثيرين منهم لا يلتفت إلى هذا الأمر فيخرجون شبابا موسميا يلتزمون حينا ثم ينبذون كل شيء في النهاية، زعم بعض الدعاة أن هناك قاعدة فقهية مفادها \"أن تقرير الحكم غير تطبيق الحكم\" ما صحة هذه القاعدة أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. (47/279)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نهنئك على ما أنعم الله به عليك من الاهتمام بالدعوة لاتباع منهج السلف انطلاقاً من العلم الشرعي بعيداً عن الأهواء، فإن القيام بذلك من آكد الواجبات الشرعية، ويتعين على الداعي أن يعمل بما يدعو إليه حتى لا يكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فقد عاب الله ذلك على اليهود فقال: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ {البقرة:44}، وقد أخبرنا عن نبيه شعيب صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ {هود:88}.
ولكن وجوب عمل الداعي بما يدعو إليه لا يسقط وجوب الدعوة حينما تعتري العبد فترات ضعف يكسل فيها عن القيام بالأمر؛ لأن كلا من العمل بما علم العبد ودعوته إليه واجب مستقل بذاته، ولا يسوغ أن يترك أحدهما بسبب عجزه عن الآخر، فإن ذلك مدخل من مداخل الشيطان يكسل فيها الناس عن الدعوة بعد ما كسلهم عن العمل. (47/280)
وأما ابتعاد بعض الدعاة عن المجتمع فهو خلاف الأولى، فالداعية لا بد له من مخالطة الناس حتى يعرف أمورهم ويتناصح معهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذا هو هدي خيرة الخلق من الأنبياء والخلفاء الراشدين، كما ذكره النووي في رياض الصالحين.
وأما الابتعاد والعزلة فهو منهج الرهبان الذين كانوا يتفرغون للعبادات القاصرة ويترك أحدهم المجتمع، وهذه الأمة قد شرع لها اتباع منهج الأنبياء والصحابة، ومن أولويات هذا المنهج دعوة الفساق والمبتدعة والظلمة والمنافقين والكفار.
وليعلم أن الولاء والبراء لا يستلزم ترك المخالطة، بل على المسلم أن يعمل كما عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد تبرأ من قومه، ولكنه لم يقصر في دعوتهم ولم يترك السعي في هدايتهم.
هذا.. وليعلم أن الالتزام بطاعة الله تعالى هو السبيل الأمثل لتحقيق ما يطمح إليه العباد من رزق حسن وحياة طيبة وفتح أبواب البركات وفلاح الدنيا والآخرة، فلا يسوغ أن يقصر العبد في الطاعات بسبب اشتغاله في وظيفة أو مؤسسة، فإن تقوى الله وطاعته سبب لرزقه، وعصيان الله سبب لحرمانه، لقول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، ولما في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد.
وبناء عليه فيتعين على الداعي أن يدعو إلى الله ولا ينشغل بما يؤول إليه أمره لو توظف، بل يستعين بالله في تحصيل الاستقامة على الطاعة وفي تحصيل الرزق، وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8580، 28171، 53349، 47332، 47005، 31768، 33697. (47/281)
والله أعلم.
68520
عنوان الفتوى:أيام الآخرة وأيام الدنيا رقم الفتوى:68520تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
أريد معرفة طريقة حساب أيام العذاب بالآخرة، هل هي مثل عدد ساعات وأيام اليوم في الدنيا أم لها حسابات أخرى، فاليوم في الدنيا 24 ساعة والأسبوع سبعة أيام، فهل حساب مدة العذاب في الآخرة على هذا العدد أم أن هناك حسابات أخرى، أريد التوضيح بالشرح التفصيلي لكيفية طريقة الحساب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمور الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وقد أطلعنا الله تعالى على بعضه، فقد ورد أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة، روى ابن أبي حاتم بإسناده في تفسير قوله تعالى: فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ {السجدة:5}، عن ابن عباس أنه قال: يوم القيامة. وصحح هذا الإسناد الحافظ ابن كثير في تفسيره.
وكذلك ثبت ما يدل على أن اليوم من أيام الآخرة بألف سنة، فقد روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام -نصف يوم-. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: حسن صحيح.
ومما سبق يتضح أن أيام الآخرة تختلف عن أيام الدنيا، والواجب ترك الخوض فيما لم يطلعنا الله تعالى عليه لأنه من التكلف، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ {الإسراء:36}.
والله أعلم.
68522
عنوان الفتوى:حبس البريء وهل يعوض عن حبسه رقم الفتوى:68522تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
لماذا القضاء فى جميع أنحاء العالم وبخاصة الدول الإسلامية لا يعطى المتهم البريء الذى يقضي في السجن مدة معينة أيا من حقوقه سواء إن كانت المدة التى قضاها فى الحبس وتحكم المحكمة بتبرئته بعد مدة معينة ؟ (47/282)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز في الإسلام حبس البريء فهذا من الظلم الذي حرمه الله تعالى . والمتهم كما جاء في الموسوعة الفقهية ـ إما أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة . فهذا لا يجوز حبسه ولا عقوبته اتفاقا .
وإما أن يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حاله ويتبين للحاكم أمره .
وإما أن يكون معروفا بالفجور وارتكاب ما اتهم به فهذا يجوز حبسه وضربه حتى يتبين أمره . اهـ من الموسوعة الفقهية بتصرف
فإذا ثبتت براءته أو أقيم عليه الحد أو أخذ الحق المتهم به وتاب إلى الله تعالى فإنه يكون كغيره من المسلمين ويتمتع بسائر حقوقه المادية والمعنوية .
فالذي يتوب بعد الحد يعود إليه إعتباره وتقبل شهادته .. كما قال الله تعالى : وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور: 4 ــ 5 }
وإن كان القصد هل يستحق المتهم تعويضاً مادياً مدة توقيفه إذا ثبتت براءته ؟
فإن أهل العلم لم يذكروا له تعويضاً حسب ما اطلعنا عليه .
فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : حبس رجل في تهمة ثم خلى سبيله . ولم يذكروا تعويضاً
والله أعلم .
68523
فتاوى
عنوان الفتوى:الاكتتاب في الأسهم والاستثمار فيها رقم الفتوى:68523تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال:
أرجو إفادتي حول المشاركة في شراء الأسهم، علما بأنهم يأخذون منك مالا ويضعونه فترة عندهم في البنوك ثم يرجعون أغلب المال ويعطون قدرا يسيرا من الأسهم بحجة عمل نسبة وتناسب ؟ ما حكمها وما هي التقوى؟ وبم تنصحون وقد كثر الأمر واختلط في الأسهم؟ (47/283)
النصيحة لمن ابتلي بنساء في مجال العمل كيف يتعامل ويتقي الله ويصلح ما أستطاع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 2420 ، والفتوى رقم : 66665 . حكم الاستثمار في الأسهم فنرجو مراجعتها ، هذا وإذا جاز شراء أسهم شركة ما فإن إجراءات الاكتتاب المذكورة في صدر السؤال لا مانع منها ، إذا احتاج المكتتب إلى ذلك ولم يكن البنك ربوياً وراجع الفتوى رقم : 65239 .
وأما عن حكم العمل في مكان مختلط وما ذا يجب على من ابتلى بذلك فنرجو مراجعة الفتوى رقم : 32506 ، والفتوى رقم : 53285 ، والفتوى رقم : 3539 .
والله أعلم .
68525
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول اقتداء المأموم بإمام يتبع مذهبا غير مذهبه رقم الفتوى:68525تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
12241 والأمر في ذلك سهل فللمأموم أن يؤمن جهراً خلف إمام يؤمن سراً إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
وأما صفة صلاة الوتر المذكورة فهي صفتها عند الحنفية رحمهم الله تعالى، وأما التكبير بعد القراءة دون ركوع فإنه يكون للقنوت، فإن مذهب الحنفية أن الإمام إذا أتم قراءته كبر ثم قنت ثم كبر للركوع، ولا حرج في متابعته في ذلك لأن مذهب الحنفية مذهب من المذاهب الإسلامية المعتبرة، ومطلوب من المأموم أن يتابع إمامه في مثل ذلك.
وأما قولك: (لا يدعون دعاء القنوت بل يدعون بعد صلاة العشاء)، فإن كانوا يدعون في الصلاة صلاة العشاء فهذا لا يشرع إلا إن كان قنوت نازلة، وإن كانوا يدعون بعدها فالدعاء بعدها مشروع إلا أن السنة أن لا يكون جماعياً بل كل يدعو لنفسه.
وأما عدم دعائهم في الوتر فلا يمنع من الصلاة وراءهم لأن القنوت في الوتر سنة، فلا ينبغي لزوجك أن يفوت على نفسه القيام مع الإمام حتى ينصرف بحجة أنهم لا يقنتون في الوتر، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة. (47/284)
وننبه هنا إلى أن المسائل الفرعية الخلافية بين المذاهب الإسلامية كثيرة، ولا يمنع من صلاة بعضهم خلف بعض لوجود تلك الخلافات.
وأما متابعة الإمام في ركعة ثالثة من التراويح عمداً فإنه لا يصح بل ينبه الإمام للرجوع، فإن لم يرجع فالمأموم إما أن يكون جازما أنه قام إلى ثالثة أو شاك، فإن كان جازما فلا تجوز له متابعته ولو تابعه في هذه الحالة بطلت صلاته، ولكن عليه أن يجلس للتشهد وينتظر إمامه حتى يسلم فيسلم معه، وله أن ينوي مفارقته ويتشهد ويسلم، وأما إن كان شاكا فإنه يقوم معه.
والله أعلم.
68529
فتاوى
عنوان الفتوى:إخفاء الحلي الموروث وكيفية قسمته وهل يزكى رقم الفتوى:68529تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
أعرف شخصا توفيت زوجته وأخذ ذهبها وخبأه وكان لا يزكي عليه ولها أربع أولاد وبنت وكان منهم بالغون ولكنه خبأ الذهب أربعة عشر عاما وأخرجه أولاده بعد موت هذا الرجل، ما حكم الشرع في هذا الرجل وما يتوجب على الأولاد فعله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شك أن ما قام به الشخص المذكور من إخفاء مال الورثة وحبسه عن القسم غير جائز، أما بعد أن حصل ما حصل وتوفي الرجل وأخرج الذهب، فينبغي الكف عن ذكر هذا الرجل بشيء من هذا القبيل لأنه صار إلى ما صار إليه.
وأما ما ينبغي فعله الآن في هذا الذهب فهو أن يقسم بين ورثة المرأة الموجودين عند موتها ومن مات منهم بعد ذلك حل وارثه محله، ونعني بورثتها أبويها إن كانا حيين عند موتها إضافة إلى أبنائها وابنتها وزوجها الذي توفي بعدها ويحل ورثته محله.
أما من حيث الزكاة فإن كان الذهب حلياً كما هو الظاهر والغالب فما صار إلى النساء منه ولم يقصد به التجارة فلا زكاة فيه، بناء على قول الجمهور من أن الحلي المتخذ لاستعمال النساء لا زكاة فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 1325. (47/285)
أما ما صار إلى الرجال منه فإذا جعلوه لأختهم أو لزوجاتهم مثلاً فله حكم الحلي فإن اقتنوه ولم يجعلوه لنسائهم الموجودات، فتجب فيه الزكاة في المستقبل إن كان نصاباً وحال عليه الحول من يوم قبضه وهو يوم اطلاعهم عليه بعد موت والدهم، وهذا الحكم يجري في هذا المذهب إن لم يكن حليا فلا تجب فيه الزكاة في الماضي وإنما تجب فيه مستقبلا أي إذا حال عليه الحول من يوم الاطلاع عليه إن كان نصيب كل من الورثة نصابا، والنصاب في الذهب عشرون دينارا أي زنة 85 جراماً تقريباً، نص على هذه المسألة فقهاء المذهب المالكي، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجاً بنص مختصر خليل في الفقه المالكي: لا زكاة في عين فقط ورثت وأقامت أعواما إن لم يعلم بها ولم توقف أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها. انتهى.
قال الدسوقي معلقاً هنا ما نصه: والحاصل أن كلام المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت، فإذا قبضت استقبل بها حولا، ولا زكاة لما مضى من الأعوام، ولو وقفت وعلم بها فإنها تزكى لماضي الأعوام، والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض في الوجوب ولا يعتبر القسم فيه، ولو كان هنالك شركاء، فمتى قبضوا استقبلوا حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة. وكذلك الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي. انتهى. وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 67589.
وقال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك، إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن. انتهى. (47/286)
والله أعلم.
68530
عنوان الفتوى:ولاية الأخت على مال أخيها القاصر رقم الفتوى:68530تاريخ الفتوى:20 رمضان 1426السؤال :
يوجد رجل تزوج باثنتين ، الأولى أنجب منها عددا من الذكور وهم راشدون الآن ، وقد طلقها منذ فترة طويلة ، وأنجبت له المرأة الثانية عددا من الإناث إلاَّ واحدا يبلغ من العمر ست سنوات ، وقد توفي الرجل ، ثم توفيت زوجته الثانية .
الحاصل أن خلافا شديدا مستحكما قد نشب بين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية ، وقد تشعب ذلك الخلاف حتى وصل إلى مرحلة اللدد في الخصومة ، كما كثرت الدعاوى القضائية بين الفريقين ، ولوجود الطفل القاصر اقتضى الحال أن يوجد عنده ولي ووصي ليمثله أمام القضاء ، فاستصدرت شقيقته الكبرى أمراً ولائياً بتعيينها وصية وولية عنه . إلاَّ أن إخوتها من جهة الأب وهم خصومها طعنوا في استحقاقها للولاية والوصاية وطلبوا أن يكون أحدهم وصياً وقيما على الطفل القاصر فهل يجوز شرعاً دفع دعواهم بعدم استحقاقهم للوصاية والولاية عن الطفل القاصر لأيلولة ذلك الحق لشقيقة القاصر الكبرى ، وهل يمنعون شرعاً من أن يكونوا أوصياء على الطفل لتحقق الخشية من وقوع الضرر بمصالح الطفل القاصر إذا ما آلت الوصاية والولاية لهم لاستحكام الخلاف العائلي الذي يخشى معه على مصالح القاصر ، وهل يوجد من علماء الشريعة من جوز أن تكون الولاية والوصاية للنساء مع وجود الرجال وهل يجوز للأخت الكبرى في هذه المسألة أن تختص باستحقاق تمثيل القاصر والقيام بأمره أمام المحاكم مع اقتصار حق الولاية للعصبة ؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخت لا تستحق الوصاية المالية على أخيها القاصر، ولا نعلم قائلاً بأنها تستحق ذلك ، والخلاف في الأم هل لها الوصاية بعد الأب والجد أم تنتقل الوصاية بعد فقد الجد أو وصيه إلى السلطان دون الأم، وهذا هو المرجح عند العلماء . (47/287)
جاء في الموسوعة الكويتية : يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال الصغير ، لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم كولاية النكاح ، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصية بالإيصاء .
وفي رأي للشافعية ــ خلاف الأصح ــ وهو قول ذكره القاضي والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجد ، لأنها أكثر شفقة على الابن . اهـ
لكن إذا جعل لها الوصاية من له الحق وهو الأب، فإن فقد فالجد فإن فقد فالسلطان، كان لها الولاية إذ لا يشترط في الوصي أن يكون ذكرا، قال العلامة الشربيني في مغني المحتاج : (ولا تشترط الذكورة ) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، وقد أوصى سيدنا عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ، رواه أبو داود (وأم الأطفال أولى من غيرها )من النساء عند اجتماع الشروط السابقة لوفور شفقتها . اهـ
والإخوة لا يستحقون الوصاية على أخيهم ، وعليه فالحكم من القاضي بتعيين الأخت وصية على أخيها صحيح وليس لإخوتها نقضه إلا إذا كانت هي غير مؤهلة لرعاية الصبي، وانظري الفتوى رقم : 30186
والله أعلم .
68532
عنوان الفتوى:نسب الولد المولود من زوجة مشركة رقم الفتوى:68532تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
لي صديق تزوج بمشركة والعقد لم يكن شرعيا ولكنه يقول بأن النية خالصة للزواج، و قد حملت الزوجة قبل الإسلام ولكن قبل الوضع أسلمت بقناعتها وعقد النكاح على سنة الله ورسوله, والآن رزق بولد مع العلم أن هذا الولد من المؤكد أنه من صلبه, فماذا يفعل لهذا الولد إن كنتم تقولون بأن هذا الولد ابن زنى ولا ينسب لأبيه فهل يرميه، وهذا طبعا لا يرضي الله, رجاء نحن في أشد الحاجة لإجابة واضحة على هذه المسألة بالذات وليس ما شابهها من مواضيع لأنه قد سبق السؤال ولكن الإجابة لم تكن واضحة، ووقع عندنا لبس وسوء فهم للمسألة, ولأن الدين الإسلامي دين رحمة؟ (47/288)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخلو هذه المشركة من أحد احتمالين:
الأول: أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية.
الثانية: أن لا تكون كذلك بأن كانت مجوسية أو بوذية أو لا دينية.
فإن كانت غير كتابية أو كانت كتابية ولم يعقد عليها، أوعقد عليها عقد لا يصح عند أحد من أهل العلم ولم يعتقد الزوج صحته.
فإن الولد في هذه الصور كلها يكون ولد زنى لا يلحق به ولا توارث بينهما ولو استلحقه هو، وهذا على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم تراجع فيه الفتوى رقم: 22196.
أما إن كانت كتابية وعقد عليها عقداً كان يعتقد صحته ثم وطئها بهذا الاعتقاد فإن الولد يلحق به إن كان العقد باطلاً في حقيقة الأمر، هذا عن حكم نسب الولد المذكور، ولا يلزم من عدم لحوق هذا الولد أن يرمى أو يهان أو يعامل معاملة لا يعامل بها غيره من ذوي الآباء، بل إنه هو خلق من خلق الله تعالى له من الحق والرحمة على عامة الناس مثل ما لغيره، ولا سيما أنه الآن يعتبر مسلماً بما أن أمه أسلمت فيعامل معاملة أي مسلم تجب نفقته ورعايته والقيام بما يلزم له على جميع المسلمين إن عجزت عنه أمه أو أهملته.
أما بالنسبة للعقد الثاني بعد إسلام هذه المرأة فهو صحيح إن كان بعد وضعها لحملها باتفاق، إن توفرت فيه شروط صحة النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 1393. (47/289)
وإن كان قبل وضع الحمل فهو صحيح أيضاً كما في الفتوى رقم: 50775، والفتوى رقم: 11427، علما بأن المسلمة لا يصح أن يتولى عقد نكاحها قريبها الكافر بل لا يزوجها إلا وليها المسلم أو الحاكم أو جماعة المسلمين.
والله أعلم.
68533
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم كون أحد الشركاء هو الكفيل رقم الفتوى:68533تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
ثلاثة أشخاص شركاء ، شخص منه رأس المال وشخصان منهما العمل ، على أن يقسم الربح بينهم بالسوية . شخص منه رأس المال ، وشخص منه الكفيل .
ثم لما جاء الربح فتحوا محلين من أرباحهم ، فلما أرادوا فتح محل رابع رفض صاحب رأس المال ، ثم اتفقوا على إعطاء صاحب رأس المال رأس ماله وأرباحه.
ثم تنازلوا عن المحل الأول للكفيل والشريك الثاني ولا علاقة لاثنين . وبقي المحلان الأخيران بين الثلاثة الشركاء ، واتفق اثنان من الشركاء أن يخرجوا الثالث لأنه لم يكن منه في السابق لا رأس مال ولا كفيل وإنما فقط العمل . ولذلك فقد قسموا قيمة البضائع فقط ليعطوه نصيبه فهل له حق في غير البضائع من المكيفات وديكور المحل وعدة العمل ؟
* هل لهم الحق العمال في رأس المال أم فقط الربح
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز أن يشترك بدن ومال أو مال وبدنان أو العكس ، ويكون الربح بينهم على حسب الاتفاق ، والخسارة على صاحب المال في ماله، وعلى صاحب البدن في ضياع تعبه وجهده ، قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة : وإن إشترك بدنان بمال أحدهما ، أو بدنان بمال غيرهما ، أو بدن ومال ، أو مالان وبدن صاحب أحدهما ، أو بدنان بماليهما ، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز . انتهى
وقال ابن قدامة : القسم الخامس : أن يشترك بدنان بمال أحدهما ، وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما ، مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيه معا ، والربح بينهما فهذا جائز ، ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث ، وتكون مضاربة .. وقال : إن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال . انتهى (47/290)
وأما أن تكون مشاركة أحد الشركاء هي الكفيل كما ذكرت ، فإن ذلك لا يجوز وهو مفسد للشركة ، لأن أخذ الثمن عن الكفالة لا يجوز ، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجع فيه فتوانا رقم : 46427 .
وإذا فسدت الشركة يكون الربح كله لصاحب لمال ، وللآخرين أجرة المثل .
والله أعلم .
68537
فتاوى
عنوان الفتوى:حقوق الوالدين أعظم بكثير من حقوق الزوجة رقم الفتوى:68537تاريخ الفتوى:08 شوال 1426السؤال:
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات وأعيش عيشة كريمة كمستأجر وبما أن الله أكرم الأكرمين؛ فقد بدأت ببناء بيت خاص بنا على أساس أن يضمنا أنا وزوجتي وأمي العجوز.
علما أن أمي كانت مطلقة حين كان عمري ست سنوات، وتزوجت من آخر، وتوفي زوجها، أبي مازال على قيد الحياة والبيت الذي أعمرّه قريب جدا من بيت أبي غير المتزوج، زوجتي ترفض تسكين أمي معها في نفس البيت لأسباب خاصة بها . أريد معرفة الحكم الشرعي بهذه القضية. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمشا بعد:
فإن بر أمك والإحسان إليها لا سيما وهي في هذا السن من الواجب المحتم عليك. قال تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23، 24} .
وفي الحديث: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. (47/291)
فعليك أن تحرص جاهدًا على إرضاء والدتك، فإن رضى الله في رضاها، وسخطه في سخطها.
هذا وإذا أمكن أن تسكن أمُّك مع زوجتك في بيت واحد مع الإحسان إليها والبدء بها فشيء حسن، وإن أصرت زوجتك على سكن مستقل لها دون أمك فمن حقها لكنها سدت على نفسها بابًا عظيمًا من الأجر.
وبالنسبة لك فيجب عليك أن تهيئ مسكنًا مناسبًا لأمك وتكون معها أو قريبًا منها؛ بحيث تقوم على خدمتها وتلبية طلباتها وقضاء حوائجها حسب استطاعتك، وإذا استطعت أن تجمع والدك بوالدتك في عقد زواج جديد فهذا أفضل وأحسن.
المهم أن تحذر من تضييع حقوق والديك، واعلم أن حقهما أعظم بكثير من حق زوجتك، ومع هذا فإن عليك أن تعطي كل ذي حق حقه. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 26050 .
والله أعلم
68538
فتاوى
عنوان الفتوى:الصيام والإطعام للكبير الذي فقد عقله رقم الفتوى:68538تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
أبي شيخ تجاوز ال80 سنة ، مصاب بمرض على مستوى الدماغ جعله لا يتحكم تقريبا في جانبه الأيمن و لا يستغني عن المساعدة في قضاء حاجياته، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع التعبير عما يريد قوله مع أنه يفهم ما يدور حوله.
بالنسبة للصلاة فقد نسي كيفيتها و عدد ركعاتها و يقوم بتكرار الإقامة فيها كثيرا ...
فهل عليه صيام؟
إدا كان معفيا من الصيام فهل يجزئه أن أخرج عنه في آخر رمضان كيلو و نصف قمح عن كل يوم و أعطيها لمسكين واحد، أم أنه علي إخراجها يوما بيوم .
و هل يمكنني إخراجها عنه من مالي الخاص علما أنه لديه مدخول هزيل جدا لا يستهلكه مند أن مرض و أنا أستحيي من طلبه منه.
أرجو منكم جوابا كافيا و مباشرا ، حيث إنني كلما أرسلت إليكم بسؤال قمتم بإحالتي على أجوبة سابقة مشابهة و لكن تكون بعض الظروف مختلفة فأقع في حيرة من أمري ، و جزاكم الله خيرا. (47/292)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط صحة الصيام وجود العقل فمن ذهب عقله بجنون أو خرف لكبر ونحو ذلك فلا يجب عليه الصوم ولا الصلاة ولا يطعم عنه بدل الصوم، وإنما يطعم عن المريض مرضا لا يرجى برؤه والعاجز عن الصيام لكبر سنه مع بقاء عقله لأن العقل هو مناط التكليف فمتى فقد العقل زال التكليف ، فإن كان هذا هو حال والدك فإنه لا صيام عليه ولا إطعام، ولو أطعمت عنه تبرعا فلا حرج في ذلك. وإن كان لا يزال يعقل ولكنه لا يقدر على الصيام فإن عليه الفدية مد من طعام لكل يوم وهي 750 جراماً من الأرز ونحوه تقريباً، والمقدار الذي ذكرته السائلة من القمح يجزئ وزيادة، ولها أن تخرج الفدية من مالها بإذن والدها وهي مخيرة بأن تخرج الفدية عن كل يوم في يومها أو تجمعها في نهاية الشهر ولا تخرج عن يوم قبله . ونسأل الله جل وعلا أن يثيبك أيتها الأخت ويؤجرك ويؤجر والدك ويعينك على بر والدك والإحسان إليه فإنه أحوج ما يكون إليك وتذكري قول الله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء : 23 ــ 24 }
والله أعلم .
6854
عنوان الفتوى:الأحوال التي يصح فيها جمع الصلاتين في المطر رقم الفتوى:6854تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر في مصلى المدرسة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (47/293)
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الجمع لعذر المطر الذي يبل الثياب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديماً لا تأخيراً، هذا لمن كان يؤدي صلاة الجماعة في المسجد ويشق عليه الذهاب إليه بسبب المطر، أما من كان في طريقه إلى المسجد سقف يمنع وصول المطر إليه، أو من كان يصلي منفرداً، أو كان مقامه في المسجد، أو كان المسجد في باب داره، أو صلى النساء في بيوتهن. فالراجح في الكل أن الجمع لأجل المطر لا يجوز، لأن الجمع جاز للمشقة في تحصيل الجماعة، وهذا المعنى مفقود هنا.
فإذا كان الطريق إلى مصلى المدرسة مسقوفاً، وكان المصلى نفسه مسقوفاً بحيث لا يتأذى بالمطر من يصلي فيه فلا يجمعون الصلاة، ويؤدون كل فرض في وقته ، وإلا فيجوز لهم الجمع. والله أعلم.
68540
فتاوى
عنوان الفتوى:الخنثى المشكل تلزمه الأحكام الشرعية كلها رقم الفتوى:68540تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
هل يجوز صيام الجنس الثالث؟ وهل تجوز توبته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالجنس الثالث الخنثى المشكل ، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يظهر شيء من العلامات التي تميزه.. فإن الرجال يعاملونه على أساس أنه امرأة ، والنساء يعاملونه معاملة الرجال ، وله أن يعرض نفسه على الطبيب ويأخذ العلاج ليتبين حاله . وتلزمه الأحكام الشرعية من صلاة وصيام ونحو ذلك، ولو وقع في ذنب وجب عليه التوبة منه؛ إلا أنه يعمل بالأحوط فيغطي في صلاته كل بدنه إلا الوجه والكفين، ولا يختلي بامرأة لاحتمال كونه رجلاً، ولا برجل لاحتمال كونه امرأة، ولا يصلي بالناس.. إلى غير ذلك من الأحكام التي تخصه، لكنه في النهاية مكلف تلزمه العبادات كلها ومنها الصيام والتوبة من الذنوب .
وأما إن كان قصدك بالجنس الثالث المخنثين المتشبهين طوعا بالنساء؟ فهؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء . وعلى هؤلاء المتشبهين أن يتقوا الله ويتوبوا إليه ويقوموا بما أوجب الله عليهم من العبادات واجتناب المحرمات . (47/294)
والله أعلم .
68541
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات حول بناء المسجد على القبر والذبح والنذر لغيرالله رقم الفتوى:68541تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
68542
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة الأواني والمفروشات رقم الفتوى:68542تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
أعمل فى تجارة الأواني والمفروشات وتقدمت بسؤال إلى أحد المشايخ منذ سنتين، فقال لي زكاة عروض التجارة ويدخل من ضمنها ما تقوم به من تجارة، وعليك أن تحسب بأعلى سعر لأن ذلك من مصلحة الفقير وقمت بذلك لله ولكن لم تبع كل بضاعتي وتعرضت لقسم منها لم تبع والعام الماضي نظرا لعدم وجود محاسب لدي لم أقم بحساب الديون والمستحقات التي لي وبعدها ذهبت أسأل عن هذه الحالة وعند ما علم بتجارتي أخبرني أن من سنة المصطفى أن لا زكاة على الأواني والمفروشات وأن أحسب فقط ما لدي من الأموال والذهب والفضة عند حوالان الحول وإخرج الزكاه 2.5 بالمائة، وأن لا دليل لمن يدعي غير ذلك وأن الصحابة معظمهم كانوا تجارا ولم يؤخذ من أحدهم زكاة غير الفروع المعروفة، ولو أخذت منهم لعلمنا ذلك، والأولى أن ندفع الزكاة من الجمل الواحد إن كان كلامهم صحيحا.
هذا أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأواني والمفرشات إذا تملكها المسلم بنية التجارة بها فهي عروض تجارة والواجب أن تقوم نهاية الحول بما تساويه في السوق حين وجوب الزكاة لا بأقل قيمة ولا بأعلاها ، ويقوم ما يباع جملة بسعر الجملة وما يباع فرادى بسعر الفرد ويزكي قيمة العروض وما في يده من النقود، والقول بأنه يقومها بأعلى قيمة خطأ، والقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها مخالف لما عليه جماهير علماء المسلمين بل حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك . (47/295)
وننبه الأخ الكريم إلى أن الزكاة على الفور فمتى وجبت وجب على المسلم أن يؤديها إلى مستحقيها ولا يؤخرها وليحرص على ذلك فإن الزكاة فريضة وهي حق للمستحقين . ولمزيد الفائدة ننصحك بمراجعة الفتوى رقم : 46281 ، والفتوى رقم : 23795 .
والله أعلم .
68543
عنوان الفتوى:فضل شهر رمضان وصيامه رقم الفتوى:68543تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
ما هو فضل شهر رمضان علينا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيام شهر رمضان فريضة فرضها الله على المسلمين مثل الصلاة والزكاة والحج، وفي هذا الشهر وصيامه من الفضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهو نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين حيث يضاعف لهم الحسنات، وتفتح لهم أبواب الجنة، وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من إضلال الناس . ولمزيد الفائدة في فضل هذا الشهر وصيامه انظر الفتوى رقم :40234 .
ولبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان انظر الفتوى رقم : 40364 .
والله أعلم .
68544
فتاوى
عنوان الفتوى:تصوم إذا رئي الهلال في البلد الذي أنت فيه رقم الفتوى:68544تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
أستفسر هل أصوم مع السعودية أو مع باكستان ، أي إذا كان الصوم عند العرب غدا وفي باكستان بعد غد ، فهل أصوم غدا أو بعد غد ؟، أرجو الرد اليوم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/296)
فإن من كان في بلد من بلاد المسلمين وثبت في ذلك البلد هلال رمضان فإنه يصوم بهذه الرؤية ولو كان هو من بلد آخر لأن العبرة بالبلد الذي هو فيه . ولا عبرة بالبلد الأصلي له ولا بغيره . ولينظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 39425 ، والفتوى رقم : 61590 .
والله أعلم .
68545
عنوان الفتوى:نصائح مهمة للصائم رقم الفتوى:68545تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
أريد معرفة بعض النصائح الرمضانية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصوم مدرسة يتعلم منها الصائم الصبر والأخلاق الفاضلة وفعل العوائد الحسنة وترك العوائد القبيحة، وقد ذكرنا نصائح مهمة للصائم في الفتاوى التالية : 11632 // 26396 //25455 . ففيها الكفاية إن شاء الله .
والله أعلم .
68546
عنوان الفتوى:الطواف والسعي والوقوف بعرفة طائرا رقم الفتوى:68546تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
هل يجوز قضاء مناسك الحج بالطائرة مثل الطواف حول الكعبة ورمي الجمرات وذلك لظروف أمنية (أي للملوك والرؤساء؟
وجزاكم الله خيراُ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الطواف ولا السعي ولا الوقوف بعرفة طائراً، قال البجيرمي رحمه الله في تحفة الحبيب: إذا ركب على طير طائر في هواء عرفات أو ركب على السحاب فلا يكفي فليس لهوائها حكمها ، فلو طار فيه لم يجزه ، وكذلك لو سعى طائراً أو طاف طائراً فإنه لا يعتد بهما ، وبعضهم فرق بين الطواف والسعي فمنع الأول وأجاز الثاني، وأما الرمي فلم نقف على نص لأهل العلم يجيزه أو يمنعه .
والله أعلم .
68547
فتاوى
عنوان الفتوى:نزول القرآن بلغة العرب وحكم قراءة ترجمته رقم الفتوى:68547تاريخ الفتوى:11 شوال 1426السؤال:
64401، والفتوى رقم: 8086.
وأما نزول القرآن بلغة العرب فإنه لحكم كثيرة منها أن النبي الذي نزل عليه القرآن عربي اللسان ويعيش في أمة عربية ويجب عليه تبليغها أولاً قبل غيرها، وقد قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ {إبراهيم:4}، ولغة العرب تمتاز عن غيرها بالسعة والقدرة على استيعاب المعاني الحسية والمعنوية فلا يوجد في غيرها من اللغات ما يوجد فيها من الثراء ووفرة المفردات المترادفة والمشتركة... ومن أساليب الخطاب كالحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية... والقرآن الكريم جاء للبشرية كلها ويحمل من العلوم والمعاني بصريح العبارة أو بالمفهوم والإشارة..ما لا يستوعبه إلا اللغة العربية. (47/297)
وأما أمة العرب فهم كغيرهم من الأمم فمن اختلط منهم بالأمم الأخرى تكلم لغتهم وفهمها كما فهمت الأمم الأخرى لغة العرب، وهذا مشاهد في واقع الناس ومعروف عبر التاريخ، ولا يشك عاقل منصف أن العرب من أذكى الأمم وإن كان القرآن نزل عليهم في وقت كانت الأمية منتشرة فيهم، كما قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ {الجمعة:2}، ولكنهم عندما تعلموا من وحي السماء وهدي الأنبياء استوعبوا المعارف كلها وأصبحوا معلمي البشرية وساستها، وقد كانوا قبل على درجة عالية من الذكاء والحفظ والضبط وقصصهم في ذلك كثيرة وأخبارهم معروفة، ولذلك فليس نزول القرآن بلغتهم يعني عدم فهمهم أو استيعابهم.
والله أعلم.
68548
فتاوى
عنوان الفتوى:المشعوذون يتبادلون الخدمات والاحتيال فيما بينهم للخداع رقم الفتوى:68548تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
10578، 54002، 25243، 13774، 6347، 35002، 4310.
والله أعلم.
6855
عنوان الفتوى:فاقد الوعي لا يجري عليه القلم وتنفعه القربات رقم الفتوى:6855تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : لدي أخ فاقد الوعي نتيجة تعرضه لحادث مروري ولايستطيع أن يقوم بالعبادات التي شرعها الله على عباده وقد كان إنسانا يخاف الله وقد قمت بالذهاب به إلى جميع المستشفيات لعلاجه ولكن لم يطرأ على حالته أى تحسن ولايستطيع أن يفعل أى شيء إلا بمساعدة الآخرين . (47/298)
وشكوانا الى الله عز وجل . ماذا أفعل تجاهه من أعمال لتكون في ميزان حسناته وأرجو أن تدلوني على الطريق الصحيحة والله يحفظكم ويرعاكم
ولقد قمت بأداء عمرة عنه فهل يجوز ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبارك الله فيك، وجزاك خير الجزاء على اهتمامك ورعايتك لأخيك، ونسأل الله أن يعظم أجرك، وأن يشفي أخاك، إنه على كل شيء قدير.
أما حالة أخيك، فإن كان فاقداً للوعي كلياً، بحيث لا يعقل ما حوله، فقد ارتفع عنه التكليف، فلا يجب عليه شيء من الواجبات الشرعية.
وإن كان يفيق حيناً، ويغيب وعيه حيناً، فيجب عليه أن يأتي بما أوجب الله عليه، حال إفاقته، فلو أفاق يوماً مثلاً، فيلزمه أن يأتي بفرائض ذلك اليوم.
أما ما تريد أن تفعله من قربات، وتهديه ثوابه، فإن لك ذلك في الراجح من أقوال أهل العلم، والأولى أن تبدأ بما تعلق بذمته من الحقوق، فتؤدي عنه ما عليه من ديون، وتخرج عنه ما لزمه من زكاة، أو كفارات. ونوصيك بكثرة الدعاء والاستغفار له، وأما عمرتك التي فعلتها عنه، فنرجو الله أن تكون مقبولة، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. والله أعلم.
68550
فتاوى
عنوان الفتوى:المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام الثانية رقم الفتوى:68550تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
إذا سلم الإمام من الصلاة وكان علي ركعة أو أكثر فمتى أقوم ؟ مع التسليمة الأولى أم بعدها ؟ أم بعد التسليمتين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/299)
فأكثر أهل العلم على أن الواجب في التسليم من الصلاة هو التسليمة الأولى ، أما الثانية فهي سنة فقط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 46595 . وبناء على مذهب أكثر أهل العلم فإن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته من صلاة قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحة لأن اقتداءه بالإمام قد انقطع بمجرد التسليمة الأولى . قال الإمام النووي في المجموع وهو شافعي : إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة . انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي : قال في الطراز : لو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد صلاته وفاقا بين أرباب المذاهب، ولا يشترط أحد التسليمتين إلا ابن حنبل والحسن وهو باطل بالإجماع ممن تقدمهما ومن تأخر. انتهى
وهذا بخلاف مذهب الحنابلة القائلين بوجوب التسليمتين، وأن من يطالب بقضاء ركعة فأكثر من المأمومين إذا قام للقضاء قبل التسليمة الثانية فإن صلاته تنقلب نفلاً وتبطل فريضته إذا لم يرجع ليقوم بعد سلامها، ففي مطالب أولي النهي ممزوجاً بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي: وإن قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة ثاينة ولم يرجع ليقوم بعد سلامها، ويلزمه الرجوع؛ انقلبت صلاته نفلاً لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه. ويتجه أن صلاة المسبوق تنقلب نفلاً بمجرد قيامه قبل تسليمة إمامه الثانية إن لم يرجع، ولو كان المسبوق جاهلاً أن قيامه مضر في فرضه. ويتجه أيضاً أنه أي المسبوق له أن يقوم بإياس من تسليمة ثانية ممن لا يرى وجوبها من نحو شافعي كمالكي لأنه خرج من صلاته بالتسليمة الأولى . انتهى
وعليه؛ فلا تبطل صلاة المسبوق إذا قام للقضاء قبل تسليم إمامه التسليمة الثانية عند أكثر أهل العلم خلافاً للحنابلة؛ وإن كان الاحتياط أن لا يقوم إلا بعد التسليمة الثانية خروجاً من خلاف أهل العلم . (47/300)
والله أعلم .
68553
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة من لعق الكلب ثيابه رقم الفتوى:68553تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
إخوتي الكرام... جزاكم الله عني كل خير، سؤالي هو: أنني أعمل عند شخص لديه كلب وفي بعض الأيام يأتي بكلبه إلى العمل، ولكن هذا الكلب كثير الحركة وأنا أحاول أن أتجنبه بكل ما أستطيع، ولكن أحيانا يقوم بمفاجأتي بلعق ثياتي أو بالوثب علي وبالتالي تصيب ثيابي النجاسة، ولكن رغم ذلك أصلي لأنني لا أستطيع تبديل ثيابي لأن منزلي يبعد حوالي 20 كم عن عملي وليس لي وقت استراحة كي أقوم بتبديل ثيابي، علما بأنني مقيم في ألمانيا، وهي ألمانية لذلك لا يمكنني التكلم بخصوص الكلب لأنها لا يمكن أن تقبل الفكرة لأنها تعتبر الكلب مثل ابنها، وأنا أحاول أن أبحث عن مكان آخر فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الكلب المذكور قد لعق ثيابك فقد تنجس ذلك الموضع الذي أصابه بريقه ويجب غسله سبعا إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون أوأشنان، وكذلك إذا شم ثيابك وعلق بها شيء من رطوبة أنفه، أو أصابك بشيء من بوله أو رجيعه، وراجع الفتوى رقم: 23234.
ولا يلزم تبديل ثوبك بل يكفي غسل ما أصابته النجاسة فقط، وبالتالي فبإمكانك تطهير ما تنجس من الثوب وأنت في مكان عملك ثم تصلي به، فإن عجزت عن غسله وكان عندك ثوب آخر طاهر يستر العورة فانزع الثوب المتنجس وصل بالثوب الطاهر.
فإن لم يكن لك إلا الثوب المتنجس ولم تقدر على تطهير النجاسة وخشيت خروج وقت الصلاة فصل في ثوبك المتنجس ولا إعادة عليك عند الحنفية خلافا للحنابلة القائلين بوجوب الإعادة مطلقاً، وعند المالكية تستحب الإعادة ما دام وقت تلك الصلاة باقيا، وراجع مذاهب أهل العلم هنا في الفتوى رقم: 44652. (47/301)
وإذا صليت بالثوب المتنجس عالما مع القدرة على تطهيره أو وجود ثوب طاهر فصلاتك باطلة تجب إعادتها مطلقا، وراجع الفتوى رقم: 6115، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 8203.
والله أعلم.
68554
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب أملاكه باسم زوجته ثم مات رقم الفتوى:68554تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
كتب زوجي معظم أملاكه باسمي وله ابنة من غيري فأعطيتها ميراثها من كل ما أملكه لي إلا الفيلا اعتبرتها حلالا لي من باب الهبة ومن باب أني شقيت جدا بالعمل معه، علما بأنه كتب ما كتبه لي من أملاك دون ضغط مني زد على ذلك أني أخبرته قبل وفاته أني سأعطي ابنتك من كل الأملاك التي هي باسمي إلا الفيلا لن أعطيها منها ولم يعترض، فهل الفيلا من حقي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما كتب لك زوجك من أملاكه باسمك على طريق الوصية بعد وفاته فإن هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية ورثته بعد وفاته وكانوا رشداء بالغين لأنها وصية لوارث، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. رواه البخاري وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي وراية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. روه أصحاب السنن.
أما إذا كانت الكتابة هبة ناجزة وتم حوزها من قبلك قبل حصول مانع من زوجك كالدخول في مرض موته فإنها تعتبر هبة صحيحة؛ إلا إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم فإن الضرر يزال -كما قال أهل العلم- والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وفي حال صحة الهبة فإن لك الحق في التصرف فيها بهبة بعضها أو كلها لابنته أو لغيرها فقد أصبحت ملكا لك تتصرفين فيه كيف شئت. (47/302)
أما إذا كانت غير صحيحة بحيث كانت وصية بعد الوفاة أو تجاوزت الثلث ولم يجزها الورثة فإن ما يحق لك منها هو الثُمُن فقط وهو نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له ولد، وما زاد عن الثُمُن فعليك أن ترديه إلى بقية الورثة ليقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله تعالى، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52512، 51986، 28886.
والله أعلم.
68555
عنوان الفتوى:النطق الصحيح للضاد رقم الفتوى:68555تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
نحن أهل مصر ننطق حرف الضاد كما لو كان دالاً مفخمة جدًا.. وحاولت أنا أكثر من مرة أن أخرج الضاد من مخرجها فلم أستطع..
فهل أظل على نطق المصريين لحرف الضاد..؟ أم الأفضل في حقي أن أنطق به ظاءً..؟ وقد قرأت رسالة لمحمد محمود حوا ينكر جدًا على من أجاز إبدال الضاد ظاءً..
فأرجو منكم بارك الله فيكم إفتائي وإرشادي في:
1. مخرج الضاد الصحيح.. وكيفية النطق به..
2. ما حكم من لم يستطع النطق به..؟ هل يستمر في نطقه دالاً مفخمة جدًا أم يبدله ظاءً..؟ وأرجو تدعيم ذلك بالأدلة بارك الله فيكم..
3. القراء المصريون المشهورون كالشيخ الحصري رحمه الله مثلاً لاحظت أنه ينطقها كالمصريين كذلك.. فكيف يستقيم ذلك وهو من أتقن الناس لكتاب الله..؟
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت معرفة مخرج الضاد أو غيرها من الحروف وصفاتها فإن عليك أن تأخذها مشافهة من أحد المشائخ المختصين بهذا الفن، فلا فائدة من المحاولة الخاصة وقراءة ما في الكتب أو الفتاوى النظرية ما لم يصاحبها تطبيق عملي أمام شيخ متقن وخاصة في مثل الضاد والظاء لاشتراكهما في كثير من الصفات وصعوبة الفرق بينهما على كثير من الناس، وشاء الله تعالى أن تكون قراءة القرآن الصحيحة بالتلقي من أفواه المشائخ لا غيرها من الوسائل، ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ {القيامة : 18 } (47/303)
وقال بعضهم : لا تأخذ القرآن من مصحفي، أي الذي أخذه من المصحف دون إسماعه وسماعه من أفواه المشائخ .
وأما مخرج الضاد وصفاته والفرق بينه وبين الظاء فقد سبق بيانه في الفتوى رقم : 58563 ، نرجو الاطلاع عليه .
وكذلك حكم من لم يستطع النطق به فقد سبق بيانه وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم : 31641 .
وفيما يخص ما يقرأبه الشيخ الحصري رحمه الله فإنه ينطق الضاد الفصيحة من مخرجها وبصفتها، ولم نلاحظ عليه فيها خطأ أو تغييراً . فإذا كنت تنطقها كما ينطقها الحصري فعليك أن تلتزم بذلك لأنه النطق الصحيح .
والله أعلم .
68556
فتاوى
عنوان الفتوى:الترخيص في الألعاب المباحة في المناسبات السارة رقم الفتوى:68556تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
ما الحكم الشرعي في اجتماع الناس والتفرج على ألعاب الخيل والفروسية وما يسمى في بعض البلاد (بالتبوردة)، والكيفية هي اجتماع الناس في مكان مترامي الأطراف ويكونون حلقة حول هذا الميدان ويبدأ العرض بتكوين الخيول إلى صفوف صف وراء صف ثم يشرعون في العرض مجموعة تلو الأخرى تحت إشراف مسير يسمى (لمقدم)، ويكون هذا الأمر في مناسبات خاصة وعامة، ويستعملون البارود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الألعاب المذكورة خالية من المحرمات فإنه لا مانع منها شرعاً في حد ذاتها، فقد رخص الشرع في الألعاب في المناسبات السارة مثل الأعياد، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد. (47/304)
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسابقون بين الخيل على عهده صلى الله عليه وسلم وبأمره؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري.
وعلى ذلك فإذا كانت هذه الألعاب خالية من المحرمات فلا مانع منها شرعاً، ومن المحرمات: إضاعة الصلوات، واختلاط الرجال والنساء على الوضع الشائع الآن.
والله أعلم.
68559
عنوان الفتوى:المقصود بعشر دية أم الجنين رقم الفتوى:68559تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
أتقدم بجزيل الشكر لكم لإجابتكم على استفساري بخصوص كفارة الإجهاض عمدا بعد الأربعين
غير أني لم أفهم ما يترتب على فعلي فأرجو مساعدتي لفهم معنى عشر دية أم الجنين و لمن تدفع هدة الدية ؟
شكرا لتفهمكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى( عُشْر دية أم الجنين ) هو أن نعلم أولاً أصل دية المرأة في الشرع وهو خمسون من الإبل، وعُشْرها خمس فهذه هي دية إسقاط الحمل .
وبإمكان أي شخص في أي بلد أن يعرف دية المرأة في بلده من النقود، فإذا علم أصل الدية أخذ عُشْره فهو دية إسقاط الجنين . وهذه الدية تكون لورثة الجنين ولا يرث فيها من كان متسبباً في الإسقاط سواء كان أباً أو أمّا .
وعلى ذلك فمن تسببت في إسقاط جنينها فإن عليها عُشْر الدية ولا ترث منها أو عليها الكفارة . وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى : 14173 //9332 //60036 . نرجو الاطلاع عليها .
والله أعلم .
6856
عنوان الفتوى:الاستيلاء على أموال الناس بغير حق ظلم لا يجوز رقم الفتوى:6856تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : ماحكم أكل ما أخذ من مالكه بوجه غير مشروع؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (47/305)
فإن أكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، وسواء كان ذلك عن طريق السرقة أو عن طريق التعدي، أو غير ذلك . وسواء كانت تلك الأموال لمالك معين معروف أو مجهول، أومن الأموال العمومية.
لقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [البقرة:188] وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام " وقوله "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه من سبع أرضين" وهو أيضا متفق عليه. وكفى بهذا الوعيد زاجراً عن ظلم الناس في أموالهم . والواجب على من ابتلي بأخذ مال غيره ظلماً أن يتخلص منه وأن يرده إليه فوراً قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم .
يوم يتقاضى الناس فيه بالحسنات والسيئات. ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يوفي الذي عليه، أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار". والله أعلم.
68560
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر رائحة الصابون في اليد على صحة الوضوء رقم الفتوى:68560تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
بعد غسل يدي بالماء والصابون قد تبقى رائحة الصابون باليد بحيث أشعر بها عند المضمضة في الوضوء، فهل تفسد هذه الرائحة ماء الوضوء والوضوء، هل علي إزالتها أم هي من المعفو عنه؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء لا يفسد بوجود رائحة الصابون في اليد، والمطلوب هو غسل العضو حتى يصل الماء إلى البشرة من غير حائل ولا يشترط زوال الروائح، ما دام الماء يصل إلى العضو وهو طهور، ولا يضره كونه يشم منه رائحة الصابون الموجودة على اليد. (47/306)
والله أعلم.
68561
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستجابة لشخص خارج الصلاة رقم الفتوى:68561تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
دخلت إلى صلاة الظهر فكان الناس قد أنهوا صلاة الجماعة.. فقام رجل متأخر أيضا بإقامة الصلاة فصليت معه حيث وقفت على يمينه على بعد خطوة منه وبعد أن نويت الصلاة جاء رجل من خلفي ونقر على كتفي عدة نقرات ففهمت فرجعت خطوتان إلى الخلف، وبعد أن وقفت بجانبه كبر تكبيرة الإحرام أي أنه عندما نقر على كتفي لم يكن قد كبر تكبيرة الإحرام.. وأنا أعرف أنه لا يجوز لشخص داخل الصلاة أن يستجيب لشخص خارج الصلاة فسؤالي هو التالي: هل تصرفي صحيح، وإن لم يكن صحيحا هل تعتبر صلاتي باطلة وفي مثل هذه الحالة ماذا كان يجب علي أن أفعل.... وهل تعتبر صلاة هذا الشخص الثالث صحيحة، أرجو إعطائي تفصيلات عن هذه المسألة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه من تصرف صحيح وصلاتك صحيحة وكذلك صلاة الشخص الآخر الذي صلى إلى جانبك، وكان الأفضل في حق الشخص المذكور أن يدخل في الصلاة أولاً ثم ينبهك إلى التأخر لتصف جانبه، وراجع الفتوى رقم: 4976.
وما ذكرته من كون الشخص إذا كان في صلاة لا يجوز أن يستجيب لشخص خارجها غير صحيح لأن أهل العلم ذكروا أن من كان خارج الصلاة لا بأس أن يصحح خطأ من يقرأ أثناء الصلاة، ففي المنتقى للباجي المالكي: ولا بأس أن يفتح من ليس في صلاة على من هو في صلاة. قاله مالك في المختصر. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويجوز لغير مصل الفتح ولا تبطل. انتهى، وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي أيضاً: ولا بأس أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة، وقد روى النجاد بإسناده قال: كنت قاعدا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي وإذا رجل قاعد خلفه يلقنه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. انتهى. (47/307)
ولكن ذكر فقهاء الشافعية أنه يكره أن يجر واحداً من الصف قبل أن يحرم الجارُّ وذلك حتى لا يصير المجرور منفرداً خلف الصف، بل ينبغي أن يحرم ثم يجر ولكن لو فعل ذلك المكروه لم تبطل صلاة أحد منهم.
والله أعلم.
68564
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بمماسة الحمام الزاجل رقم الفتوى:68564تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
رجل مصاب بإلتهاب فيروسي في الكبد يصل فحصه أحيانا إلى 80000 يقول إن الطبيب ذكر له علاجا طبيعيا وهو عبارة عن الحمام الزاجل حيث إنه يحضر الحمامة حية وينتف مؤخرة ريشها فيضعها على جلده من جهة كبده ويمسك بها ملامسة لجلده من جهة كبده حتى تضعف الحمامة ولا تطير ثم تموت بعد ذلك ثم يفحص كبده بعد ذلك فيجد الالتهاب الفيروسي أصبح 40000 بدلا من 80000، فهل هذا العلاج من الأسباب المشروعة، أم أنه يعتبر شركا أصغر لأنه جعل ملامسة الحمامة من النوع الزاجل لجسمه من جهة كبده سببا للعلاج، والأسباب القدرية للعلاج يشترط فيها أن تكون ظاهرة وأن تكون مباشرة كالكي مثلا فإنه من الأسباب الظاهرة وتأثيره مباشر، نأمل التفصيل في هذه المسألة، وهل ننكر على ذلك الرجل هذا الفعل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخبر الطبيب العارف بأن شفاء مريض معين يكون بالتداوي بطريقة معينة، فلا معنى لاعتبار ذلك شركا أصغر أو أكبر، ذلك أن التداوي من المرض، والبحث عن أسباب الشفاء مأمور به في الشرع، وقد جعل الله لكل مرض شفاء، فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. رواه البخاري. (47/308)
ولأبي داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا، قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم.
والله تعالى قد أودع مخلوقاته أسراراً كثيرة لا يعلمها كثير من الناس، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي: ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير منها خواص وكيفيات تؤثر، ولا يمكن للعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام فإنه أمر مشاهد محسوس.
وما كان لشخص أن يتصور أن أبوال الإبل يمكن التداوي بها لو لم يثبت ذلك في السنة الشريفة، وقد أيدته التجربة، ففي صحبح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها، ففعلوا... الحديث.
ولو قيل في الطريقة المذكورة للعلاج بأنها لا تباح لكونها تعذيباً للحيوان، لكان لذلك وجه من الصحة، لكن يرد على قائله بأن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الله قد سخر كل ما في هذا الكون للإنسان، وعليه فلا وجه للإنكار على ذلك الرجل.
والله أعلم.
68566
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام الإنترنت في المباح والحرام رقم الفتوى:68566تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
سؤالي عن الحديث الشريف ..
قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: \\\"مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسَنَةً فَلَهُ أجرُها وأجرُ مَن عَمِلَ بها بعدَهُ مِن غير أن يَنْقُصَ من أجُورِهم شَيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسْلامِ سُنَّةً سَيّئةً كانَ عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بِها مِنْ بَعْدِه مِن غَيرِ أن يَنْقُصَ مِن أَوزَارِهم شَيءٌ\\\" رَواهُ مسلمٌ. (47/309)
هل نستطيع أن نحرم الإنترنت او غرف المحادثة الكتابية . عن طريق هذا الحديث ونحمل صاحبها وزرها .. لأن فيها الشر .. كما فيها الخير ..
وشكرا جزيلا ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث المذكور حديث صحيح كما أشار السائل الكريم والمراد منه الحث على الابتداء بالخير والمسارعة إلى فعله ليكون الفاعل الأول قدوة لمن بعده مشجعا له على فعل الخير .
ويوضح هذا المعنى مناسبة ورود الحديث فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة فكان أول من جاء بها رجل من الأنصار فجاء بصرة كبيرة كادت كفه تعجز عن حملها فتتابع الناس بعده بتقديم صدقاتهم ...فقال صلى الله عليه وسلم : من سن في الإسلام سنة حسنة .
وقد سبق بيان معنى الحديث بالتفصيل في الفتوى رقم : 29016 .
وأما استخدام الإنترنت أو غيره من وسائل الاتصال في الأشياء المحرمة فلا يستدل عليه بهذا الحديث لأن هذه الأشياء مجرد وسائل الحكم عليها يتوقف على كيفية استخدامها فمن استخدمها في المباح كانت مباحة ومن استخدمها في الحرام فهي حرام عليه .
وأول من استخدمها في الخير لا شك أنه سن سنة حسنة يحصل له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً
وكذلك أول من استخدمها في الشر كان عليه وزرها ووزر من عمل بها, وهكذا الأمر بالنسبة لصانعها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي احتسب في صنعته الخير ، ومنيله ، والرامي . رواه البيهقي وغيره
والله أعلم . (47/310)
68567
فتاوى
عنوان الفتوى:اليتيم المريض المالك للنصاب هل عليه زكاة رقم الفتوى:68567تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
أرجو الإفادة عن وجوب زكاة المال على طفل (8 سنوات) ورث مالاً يزيد عن النصاب، ولكنه يتيم ومريض يقوم بعلاج نفسه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في مال اليتيم المذكور ما دام المال قد بلغ النصاب الشرعي بغض النظر عن كونه مريضاً يحتاج للعلاج منه، والمخاطب بإخراج الزكاة وليه، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 6407، والفتوى رقم: 4369.
والله أعلم.
68568
فتاوى
عنوان الفتوى:حياء المرأة في القرآن رقم الفتوى:68568تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
ما هي الآية التي ذكر فيها حياء المرأة، وما هو رقمها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يريد ما جاء في قصة موسى عليه السلام، عندما ورد ماء مدين وسقى لابنتي الرجل الصالح فأرسل إليه إحداهما تدعوه للحضور عنده، فقد جاء في ذلك قول الله تعالى: فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا {القصص:25}.
والله أعلم.
6857
عنوان الفتوى:حكم الله يجب تطبيقه ولو كان يعيش مع المسلمين أقلية من غيرهم رقم الفتوى:6857تاريخ الفتوى:07 ذو القعدة 1421السؤال : هل صحيح أن الحدود الشرعية لا يمكن تطبيقها في دولة متعددة الأديان حتى وإن كان الحكم بيد المسلمين وحتى إن كانت الأغلبية من المسلمين بنسبة 85 بالمئه. لقد أفتى العلماء هنالك بما ذكرت آنفاً أفيدوني جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على ولي أمر المسلمين - سواء كانوا قلة أم كانوا كثرة - أن يقيم حدود الله تعالى فيهم، ولا يجوز له تعطليها - ولو كانوا قلة - بحجة أن تطبيقها يؤدي إلى مفسدة أعظم، لأن الذي وضع الحدود وخلق العباد هو الله، وهو أعلم بما يصلحهم (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) [الملك :14]، وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بما لا يمكن، وهل هناك مفسدة أعظم من سفك الدماء المتزايدة يوما بعد يوم والاعتداء على الأعراض واختلاط الأنساب وإفساد العقول التي هي ميزة الإنسان وخصوصيته التي فضله الله بها على ما سواه من المخلوقات. ولا شك أن تعطيل حدود الله تعالى يزيد في معدل الجريمة ويهون أمرها كما يحصل اليوم في ظل تعطيل حدود الله، والاستعاضة عنها بقوانين وضعية لا تقوم على أي أساس من الحق ولا من العدل، ومما يجدر التنبه له أن تطبيق هذه الحدود، أو أكثرها مقصور على من يعيشون تحت ظل الدولة من المسلمين، أما من يعيشون تحت ظلها من غير المسلمين فلا تطبق عليهم هذه الحدود إلا فيما إذا ترافعوا فيما يجرى بينهم إلى محاكم المسلمين، فلها أن تحكم بينهم ولها أن تعرض عنهم وإذا حكمت بينهم فلتحكم بالقسط. (47/311)
ولم تخل دولة الإسلام خلال حكمها لشؤون المسلمين ثلاثة عشر قرناً من طوائف من غير المسلمين يعيشون تحت حكمها محفوظة حقوقهم محقونة دماؤهم، أحرار في عباداتهم وفق ضوابط لا يتسع المجال لذكرها، وهي مبسوطة في كتب الفقه، بل إنها قد صنفت فيها كتب تخصها، منها ما يحمل هذا العنوان ( أحكام أهل الذمة ). والله أعلم.
68572
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم زكاة النقود المدخرة للإيجار رقم الفتوى:68572تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
شيخنا أنا من العراق وأسكن في بيت إيجار بالسنة وثمنه غال، وأنا موظفة وراتبي جيد وزوجي يعمل أعمالا حرة، هل يجوز أن أذهب للحج عن طريق الأقساط الشهرية حيث سأضع قدر قيمة التكلفة ذهابا كضمان ثم أسدد عن طريق المرتب الشهري، هل هذا جائز، وهل تقع علينا زكاة النقود حيث إننا ندفع إيجارا سنويا بحوالي مليون ونصف دينار، ويقال بأن هذا يعتبر زكاة لأنه مبلغ يدفع كل سنة وكل سنة يحمتل أن يزيد الإيجار؟ (47/312)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك قضيتان:
الأولى: حكم الذهاب للحج بقرض؟
والجواب: أنه لا حرج عليك في ذلك وإن كان لا يجب لأن الله يقول في كتابه الكريم: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج على المسلم، ولا إثم عليه لو مات قبل أن يحج ما دام أنه كان عاجزاً.
ويجب أن يكون هذا القرض حسنا لا ربا فيه، أما إن كان قرضاً ربوياً فيحرم، وحجك غير مبرور، وذهب الإمام أحمد إلى بطلان الحج بالمال الحرام وأنه لا يسقط فريضة الحج.
والثانية: حكم زكاة النقود التي يدخرها الزوج والزوجة للإيجار؟
والجواب: أنه لا زكاة في هذا المال إلا إذا بلغ مال كل واحد منكما نصاباً وحال عليه الحول، ولا يجمع مال أحدكما إلى الآخر لإتمام النصاب، ولكن إذا كنت تملكين زوجك مبلغاً من راتبك كل شهر أو العكس ليدفع في الإيجار واجتمع لدى جامع المال نصاب وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين يستغرقه أو ينقصه عن النصاب -ومن الدين الإيجار المستحق- وجبت الزكاة على صاحب المال، وبهذا يتضح أنه إذا كان يدفع الإيجار مؤخراً فإنه لا زكاة عليه في هذا المال لأنه كله دين للمؤجر.
والله أعلم.
68574
عنوان الفتوى:مس البائع للمصحف وهو غير متوضئ رقم الفتوى:68574تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال :
12845.
والله أعلم.
68576
فتاوى
عنوان الفتوى:من أساليب الكهنة والمشعوذين رقم الفتوى:68576تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال: (47/313)
أنا فتاة عمري 30 سنة و أتعرض لابتلاءات و الحمد لله و أمي قالت ما يحدث لك غير طبيعي و ذكر لها الناس أنه هناك شيخ يعالج بالقرآن
المهم أول ما أعطته اسمي بدأ يحسب ثم قال بها عين و لبس سحر
أنا ارتبت في أمره و أحسست أن ما يقوم به دجل و ليس سحرا و لكن لا أريد أن آخد إثما لذلك أتوجه إليكم لتفيدوني
هو قال لي اشتري ورق حناء و سدر و ريحان و أوراق أخرى و قال لي اغليها في الماء حوالي 50 كأس ماء ثم اقدفي 5 منها في مكان نظيف و اغتسلي بها بعد أن تلقي فيها ورقة هو كتبها لي هو قال إن الورقة مكتوب فيها قرآن و لكني لم أر القرآن ربما الكتابة غير واضحة بعد إلحاح أمي وافقت على العمل بما قال و لكن دون استعمال الورقة و لكن أن أقرأ أنا القرآن على الماء و أغسل به
بعد ذلك أعطا ني ورقة كحجاب و قال لي أن ألفها في طحين ثم ثوب أبيض ثم أربطها بخيط أحمر و من هنا زاد عندي الشك به و لكن لا أحد يريد تصديقي لأني لست ذات علم شرعي و أنا أريد فتواكم حتى أريها لأهلي
الأمر لم يقف هنا بل هو يدعي العلاج من السحر و يطلب من مرضاه أن يأتوا بإناء فيه ماء و حناء ثم يبدأ يقرأ من القرآن ثم يقول لهم أدخلوا يدكم فيخرجون أشياء و يقول هذا السحر المعمول لكم
فأرجو منك فتوى بهذا الشان حتى أقي الناس منه إن كان دجالا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كربتك ويشفيك ، وننصحك بالاستعانة بالصلاة والدعاء في أوقات الإجابة ، والتوبة الصادقة والبعد عن المعاصي ، والإكثار من ذكر الله. ومما يجب التأكيد عليه هو الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ، والحذر كل الحذر من التسخط على الله تعالى ، فإن من لزم ذلك وعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وجد لذلك ثمرة طيبة واستراح من عناء كبير لا طاقة له به . (47/314)
واعلمي أن المشعوذ أو الدجال قد يقرأ شيئاً من القرآن ، لكنه يضيف إلى ذلك قراءة تعاويذ ورقى غير مفهومة ، وقد يردد أثناءها أسماء ليست عربية ، وهي أسماء للشياطين، وغالباً ما يطلب المشعوذ معرفة اسم الشخص أو اسم أمه أو أبيه ، وشيئا مما يتصل بالمصاب كشعره أو ظفره . والمشعوذ يتصل بالجن ويستعين بهم ، ويقدم لهم شيئا من القرابين ، ذبيحة أو مالاً أو غير ذلك ، وهو يطلب تلك الأمور من المصاب ، ليتحقق له ما يريد . وقد يطلب المشعوذ من المصاب عمل أمور غريبة كاستعمال أنواع من البخور غير طيبة ، والتنصيص على خيوط أو ألوان معينة ونحو ذلك . . .
وما ذكرته عن هذا الرجل من إجراء حساب حول اسمك ، وتحديد عدد معين من الكؤوس ، وقذف بعضها في مكان معين ، وتلك الورقة التي يدعي أن فيها قرآنا وهي لا يرى فيها شيء ، وأمره بلف الورقة في طحين ثم ثوب أبيض ثم ربطها بخيط أحمر ، وطلبه من مرضاه أن يأتوا بإناء فيه ماء وحناء ثم يبدأ يقرأ فيه ، ثم يقول لهم أدخلوا أيديكم ، فيخرجون أشياء .. كلها أمور تفيد أن هذا الشخص من السحرة والمشعوذين أو الكهان الذين يعتمدون على الجن والشياطين ، فلا يجوز الذهاب إليه ، ولا تصديقه أو مطاوعته في شيء مما يقوله أو يأمر به .
والله أعلم .
68578
فتاوى
عنوان الفتوى:غسل المخرجين بعد البول رقم الفتوى:68578تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
رمضان مبارك سعيد
أود أن أسأل عن معنى الاستبراء من البول، وهل المعنى أنه يتوجب غسل المخرجين في كل مرة يدخل فيها المرء للحمام \"رغم عدم رغبته في الوضوء\"، بمعنى هل الاكتفاء بالمسح بالورق المخصص لذلك إلى حين دخول وقت الصلاة، يعتبر آثما؟ أم أن المقصود بالاستبراء من البول هوغسل الرجلين فقط؟ وجزاكم الله كل خير. (47/315)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب غسل المخرجين بالماء بعد البول أو الغائط إلا إذا انتشر البول أو غيره وتجاوز محل المخرج المعتاد، فإن انتشر وتجاوز محل المخرج وجب الغسل بالماء.
وأما إذا لم ينتشر فيجزئ فيه المسح بالمناديل أو الأحجار أو غيرها من كل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم، وسواء كان الإنسان يريد الصلاة أم لا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62435، 8309، 3863، 9419.
واله أعلم.
68579
فتاوى
عنوان الفتوى:أكثر أوصاف القرآن الكريم ذكراً رقم الفتوى:68579تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
ماهي أكثر صفة من صفات القرآن الكريم ورودا ولماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء وصف القرآن الكريم في نصوص الوحي بأنه هدى ونور وشفاء ورحمة وموعظة وبشرى ومبارك وعزيز وكريم وبشير ومجيد ونذير .
وكل وصف من هذا الأوصاف جاء باعتبار معنى من معاني القرآن الكريم، ومن أكثرها وروداً وصفه بأنه هدى كما في قوله تعالى : هُدًى لِلْمُتَّقِينَ {البقرة: 2} وقوله تعالى : هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ {البقرة: 185} وقوله تعالى : ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ {الأنعام: 88} وقوله تعالى : وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {الأعراف: 52} وقوله تعالى: هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {النمل: 2 } وقوله تعالى : هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ {لقمان: 3} وقوله تعالى : قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ {فصلت: 44} وقوله تعالى : هَذَا هُدًى {الجاثية : 11} (47/316)
فقد وصف بالهدى في هذه الآيات وفي غيرها لأنه يهدي الناس ويرشدهم إلى طريق الحق وينير قلوبهم بنور الإيمان والعلم، فيسعدون بسببه في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
68580
فتاوى
عنوان الفتوى:دية القتل العمد في مال القاتل رقم الفتوى:68580تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال:
عندى سؤال عن شخص قتل شخصا آخر واعترف بالجريمة وأهل المقتول طلبوا الدية مع أنه اعترف بجريمته وقامت المنطقه التي نحن فيها بجمع نصف المبلغ رغم أنهم قادرون على دفع المبلغ كاملا، فهل حرام المشاركة في الدفع أم لا، مع العلم بأنه اعترف بقتله عمداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن دية القتل العمد تجب في مال القاتل، ولا تحملها العاقلة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد حكاية هذا الإجماع: وهذا قضية الأصل، وهو أن بدل المتلف، يجب على المتلف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال لبعض أصحابه: حين رأى معه ولده: ابنك هذا؟ قال: نعم، قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره. وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والأكساب، وإنما خولف هذا الأصل في القتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفاً عنه، ورفقاً به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ. انتهى. (47/317)
هذا من حيث أصل وجوب الدية، ولكن إذا تطوع الجيران أو غيرهم بمساعدة القاتل في الدية التي لزمته فلا حرج في ذلك، بل هو من المواساة والمعروف الذي يؤجر الإنسان عليه، إذا قصد به وجه الله، فقد قال الله تعالى: وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}، وقال تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}، وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.
68582
فتاوى
عنوان الفتوى:التلفظ بالنية والحكمة من اختيار الغراب في قصة ابني آدم رقم الفتوى:68582تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
نسيت التلفظ بالنية في الغسل أو الوضوء فهل تصح صلاتي و صيامي؟
ذكر الله تعالى الغراب \" فبعث الله غرابا...\" في صورة المائدة من دون الطيور الأخرى فلماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالنية في العبادات سواء كانت غسلاً أو وضوءا غير مطلوب على الراجح، وبالتالي فإن غسلك ووضوءك وصومك كلها أمور صحيحة لا يؤثر عليها عدم التلفظ بالنية وارجع الفتوى رقم : 11235 ، والفتوى رقم : 7075 . والحكمة من تخصيص الغراب في الآية التي ذكرت نبه عليها ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير قائلاً : وكأن اختيار الغراب لهذا العمل إما لأن الدفن حيلة في الغراب من قبل، وإما لأن الله اختاره لذلك لمناسبة ما يعتري الناظر إلى سواد لونه من الانقباض بما للأسيف الخاسر من انقباض النفس . ولعل هذا هو الأصل في تشاؤم العرب بالغراب فقالوا غراب البين . انتهى (47/318)
والله أعلم .
68584
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة كمواد غذائية للفقراء رقم الفتوى:68584تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
هل تعد شنطة رمضان التى تم جمع مالها و شراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء و المحتاجين خلال شهر رمضان زكاة أم صدقة علما بأنه قد تبرعت بالمال بنية الزكاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائلة تقصد أنها دفعت فلوساً بنية الزكاة لمن يقوم بشراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان . فإذا كان الأمر كذلك فهذه الزكاة مجزئة إن شاء الله تعالى لأن النيابة في توزيع الزكاة جائزة بل مستحبة عند بعض أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم : 41520 .
ولا يشترط إخبار الفقير بأن ما دفع له زكاة، علماً بأن هذه المسألة -أعني دفع القيمة من طعام أو غيره للفقير بنية الزكاة تدخل في باب دفع القيمة وهو مختلف فيه، وتراجع له الفتوى رقم :6513 .
وإذا كانت الأخت تقصد بالزكاة هنا زكاة الفطر فقد اختلف أهل العلم هل يجزئ تعجيلها؟ والراجح في هذا هو مذهب مالك وأحمد حيث قالا: لا يجزئ إخراجها قبل عيد الفطر بأكثر من يوم أويومين . وراجعي الفتوى رقم : 26574 .
والله أعلم .
68585
عنوان الفتوى:قيام الدولة بالفروض الكفائية رقم الفتوى:68585تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال : (47/319)
بسم الله الرحمن الرحيم.... والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه.
هل توفير التعليم الدنيوي واجب على الدولة، وهل هي التي تتكلف بكل المصاريف (للأساتذة والمعدات)، مع ذكر الأدلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التعليم الدنيوي يعتبر فرضاً من فروض الكفاية كالتعليم الديني الذي ليس بفرض عين على المكلف، والمسؤول الأول عن القيام بفروض الكفاية هم القائمون على أمر المسلمين (الدولة) أولاً، فإذا أهملوا هذا الواجب وجب على جماعة المسلمين القيام به، فإن لم يقم به من تحصل بهم الكفاية أثم جميع من كان.
وقد كان القائمون على أمر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن سار على منهجهم هم القائمون على فروض الكفاية وأمور المسلمين العامة حتى أثر عن عمر رضي الله عنه قوله: لو عثرت بغلة بالعراق لظننت أن الله تعالى سيسألني عنها. يعني أنه يعتبر ولي أمر المسلمين مسؤولاً عن كل الأمور العامة بما في ذلك تعبيد الطرق.
ولأهمية فروض الكفاية في الإسلام فقد جعلها بعض أهل العلم أفضل من فروض العين، قال صاحب المراقي:
وهو مفضل على ذي العين * في رأي الأستاذ مع الجويني
ذلك لأن نفعه عام، ومن أمثلة فروض الكفاية الدينية: صلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وطلب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه.... وتول للقضاء والإفتاء.
كما مثلوا لفروض الكفاية الدنيوية بالحرف المهنية والصنائع المختلفة التي تقوم عليها بنية المجتمع والمؤسسات الاقتصادية التي تحمي اقتصاد المسلمين وتقوم على أساس التعامل بالشريعة.
ومن المعلوم أن هذه الأمور لا يمكن القيام بها إلا على أيدي من تعلموا أصولها، ولا يمكن تحصيل الكفاية منهم إلا إذا قام أولياء الأمور بواجبهم من إقامة المؤسسات التعليمية التي تخرج الأكفاء، فمن القواعد المسلمة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونرجو أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 21999. (47/320)
والله أعلم.
68587
عنوان الفتوى:اشتراك النساء في مجلس شورى المسجد رقم الفتوى:68587تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
لى أخ يعيش بأمريكا وقد قام مع عدد من المسلمين من جنسيات مختلفه بإيجار مكان لأداء صلاة الجمعة ويقوم كل منهم بدفع نصيبه من الإيجار ولما زاد عدد المصلين زادت بالتالى حصيلة المبالغ التى يدفعها المصلون فأتفقوا على تكوين مجلس للشورى لبحث مصادر صرف المبالغ الزائدة عن قيمة الإيجار ولما كان من بين المصلين أخوات مسلمات فقد رأى البعض مشاركتهن فى مجلس الشورى هذا بينما رأى البعض الأخر أن هذا لايجوز من الناحية الدينية.
برجاء إرسال رأيكم عن مدى صلاحية اشتراك المرأه في مجلس الشورى هذا من الناحية الدينية ؟
ولكم جزيل الشكر...
السلام.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من استشارة النساء العاقلات ذوات الرأي السديد فيما يمكن أن يفدن فيه من أمور المسلمين والأخذ برأيهن الموافق للصواب مع الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال ومخالطتهم . فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية وقد صار هذا دليلاً لجواز استشارة المرأة الفاضلة، وقد أخذ الرجل الصالح برأي بنته لما أشارت عليه باستئجار موسى عليه السلام فقالت : يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ . وفي الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها عندما غسلت بنته زينب قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر . فقد اعتبر رأيهن في ذلك . (47/321)
وقد استشار عبدالرحمن بن عوف الرجال والنساء في موضوع اختيار الخليفة بعد عمر كما ذكره ابن كثير في البداية ، واستشار عمر حفصة في شأن تحديد مدة غيبة الرجل عن زوجته، ولكنا ننبه إلى أن الأولى للنساء أن يصلين في بيوتهن إذ صلاتهن في البيوت أفضل من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كما في حديث أم حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني والأرناؤوط . كما ننبه إلى ضرورة الالتزام بالشرع عند استشارة النساء والبعد عما يؤدي للريبة والسوء والخلوة بالأجانب والنظر المحرم. فالأصل هو قرار المرأة في البيت والكلام معها من وراء حجاب بشرط عدم الخضوع بالقول لقوله تعالى : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب 32 ــ 33 } ولقوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53 } (47/322)
ويجوز أن يجلس مجموعة من النساء مع الرجال في قاعة واحدة للتشاور ويكون كل منهما في ناحية ويلتزم النساء بالستر والرجال بغض البصر عن الحرام، كما كان الصحابة يجتمعون في المسجد النبوي ويكون النساء خلف الرجال، وأولى من هذا أن يسأل النساء عن آرائهن بواسطة أزواجهن أو محارمهن. وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 22064 //48092 //40566 .
والله أعلم .
68588
عنوان الفتوى:هل تفطر اتباعا لقول الطبيب الكافر رقم الفتوى:68588تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
أعاني من مرض الذئبة الحمراء وهو مرض يصيب الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان وقد أصبت به في كليتي ( أي زلال في البول) و تتحسن حالتي أحيانا وأحيانا تسوء و أنا الآن والحمدلله في صحة جيدة مع المواظبة على الدواء ولكن طبيبي يمنعني عن الصيام وأنا غير مقتنعة بكلامه ربما لأنه نصراني أو لأني أشعر أنني بصحة جيدة وقد قال لي طبيب مسلم سابقا إنه باستطاعتي أن أجرب ولكن التجربة هنا لا تظهر إلا من خلال الفحوصات المخبرية وأفيدكم علما بأني استفدت بالعلاج عند الطبيب النصراني، أرجو منكم أن تفيدوني إن كنتم تعرفون عن هذا المرض ؟ وهل أستطيع أن أصوم وعندي زلال في البول ولكن صحتي و الحمدلله جيدة ؟ (47/323)
أرجو منكم إجابتي بأسرع وقت لو تكرمتم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء من كل ما تعانيه من مرض، ثم نقول وبالله التوفيق : ما دمت قد وجدت طبيباً مسلماً فيه الكفاءة فلا ينبغي لك اللجوء إلى طبيب كافر، وما دام الطبيب المسلم قد أخبرك بأنه بإمكانك أن تجربي الصوم فافعلي ذلك، خصوصاً أنك ذكرت أنك ولله الحمد بصحة جيدة، هذا إضافة إلى أن الطبيب الكافر لا يؤخذ بقوله في مجال الفطر، وللتفصيل راجعي الفتوى رقم : 48079 .
وعليه فما دمت قد تجدين طبيباً مسلماً تأخذين بقوله في مثل هذا الأمر فاسأليه فإن أخبرك بكون الصوم يؤثر على صحتك فيجوز لك الفطر، وإن أخبرك بكون الصوم لا يضر بك فيجب عليك الصوم حينئذ.
وبالنسبة للمرض الذي طلبت التعرف عليه فيمكنك مراسلة قسم الاستشارات في فستجدين إن شاء الله تعالى الجواب على سؤالك .
والله أعلم .
68589
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حب المرأة رجلا متزوجا رقم الفتوى:68589تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
أرسلت رسالة سابقة شرحت فيها أنى أحب رجلا متزوجا ولا أستطيع أن أعيش بدونه وتم السؤال هل هذ الحب حرام أم لا وتم الرد أن الإنسان لابد أن يحب الله ويملأ قلبة بحب الله أريد أن أقول إنى أقوم بكل العبادات وأصلي وأصوم وأقرأ القرأن ومع ذلك قلبي يمتلئ بحبه لأن لدي إحساسا قويا أني في يوم من الأيام سأكون له أنا نفسي أرضي ربنا أنا خائفة أن أكون أعمل كل العبادات لكن ربنا غير راض عني ولذلك حب ربنا والقرب منه لا ينسينى حبي له أنا فعلا محتاجة إليه في حياتي أنا محتاجة أعرف إن كنت باستمرار حبي له أعمل حاجة حراما أريد حلا في هذا الموضوع هل حبي لرجل متزوج حرام وخيانة لزوجته أنا أتمنى أن أكون امرأته ؟ (47/324)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشفيك من هذا الداء فإنك واقعة في عشق هذا الرجل، والعشق داء يصعب علاجه إلا لمن وفقه الله وأعانه، وخير علاج له الزواج فإذا كان بالإمكان أن تجتمعي بهذا الرجل زوجة ثانية فهذا خير دواء، وإذا لم يمكن فعليك أن تقطعي طمعك فيه بحسام اليأس فإن النفس متى يئست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه .
فإن لم تستطيعي ذلك ، فانظري بقية الأدوية المذكورة في الفتوى رقم : 9360 . لعلاج العشق كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله . أما عن الشعور والإحساس القلبي الذي تحسين به ، فإنك لا تؤاخذين عليه ولا تأثمين به ولا يعد خيانة لزوجته ، ما لم تحولي هذا الشعور والإحساس إلى عمل أو قول محرم ، ففي الحديث : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل . رواه النسائي والترمذي .
والله أعلم .
6859
عنوان الفتوى:إزالة شبهة حول قول الله ( فتبارك الله أحسن الخالقين) رقم الفتوى:6859تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يقول عز وجل في سورة المؤمنون (فتبارك الله أحسن الخالقين) فهل يعني هذا أن هناك إلهاً آخر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (47/325)
فقد ذكر المفسرون أوجهاً في قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين )[ المؤمنون : 14] أهمها :
الأول : أن الخلق هنا بمعنى الصنع ، فالمعنى: تبارك الله أتقن الصانعين.
وهذا جار على لغة العرب، ومنه قول الشاعر:
ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ض القوم يخلق ثم لا يفري .
الثاني : أن الخلق بمعنى التقدير ، فإنه سبحانه هو أحسن المقدرين جل وعلا .
الثالث: أن المعنى : أن الله تعالى هو أحسن الخالقين في اعتقادكم وظنكم .
الرابع : وهو أحسنها : أننا نثبت للمخلوق خلقاً، لكنه ليس كخلق الله تعالى. فخلق الله جل وعلا إيجاد من العدم.
وخلق المخلوق لا يكون إلا بالتغيير والتحويل والتصرف في شيء خلقه الله تعالى .
ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أنه يقال للمصورين يوم القيامة " أحيوا ما خلقتم " ومعلوم أن المصور لم يوجد شيئاً من العدم
إنما حول الطين، أو الحجر إلى صورة إنسان أو طير ، وحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى ملونة، والطين والحجر والمواد والورق كلهم من خلق الله تعالى .
وأيضا : فالعبد لا يمكنه فعل شيء إلا عند وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة، والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل، وخالق السبب التام خالق للمسبَّب. ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعباد وأفعالهم، كما قال ربنا (والله خلقكم وما تعملون ) [الصافات: 96] .
والحاصل أن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم صفة يختص بها الله تعالى، كما قال ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون )[ النحل: 17] وقال تعالى ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو) [فاطر: 3 ] . والله أعلم
68590
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تذهب للحج من تقوم على خدمة زوجها المريض رقم الفتوى:68590تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
السؤال: امرأة زوجها مريض طريح الفراش تقوم على خدمته تريد أداء فريضة الحج علما بأن زوجها قد سمح لها وقد توفرت لها شروط الحج كلها ( محرم, استطاعة مادية وصحية). فهل تحج وتترك ابنتها الكبرى تقوم على خدمته أم لا يجوز لها ترك الزوج مريضا؟ (47/326)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة المذكورة لم تؤد فريضة الحج ولم يتعين عليها تمريض زوجها بأن كان عنده من يقوم برعايته من بناته أو من غيرهن ، وتوفرت لديها الاستطاعة لأداء الحج فلتؤد فريضة الحج، قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97} ولا تحتاج إلى إذن الزوج ولا غيره .
وللتعرف على معنى الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج إضافة إلى شروطه مفصلة يرجع إلى الفتوى رقم : 12664 ، والفتوى رقم : 6081 .
والله أعلم .
68591
عنوان الفتوى:لا يجوز دفن الميت بدون غسل رقم الفتوى:68591تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
سؤال حول حكم شخص مات فى دولة اخرى وعند نقل الجثمان فى تابوت محكم الإغلاق إلى دولته طلبت منهم الجهات المسؤلة عدم فتح الصندوق فهل يصح دفنه ولايعلم هل غسل أو لا علماً أنه مات فى حادث سيارة وماهو الصحيح فى مثل هذه الحالة نريد تفصيلا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غسل الميت واجب مثل تكفينه ودفنه، وقد ذكر العلماء أن الميت إن دفن بدون غسل أو تكفين أنه ينبش ليغسل ويكفن إلا أن يعلم أنه تغير فيترك. وعليه فإذا لم يعلم أن الميت المذكور قد غسل وكفن فإنه لا يجوز دفنه بدون غسل ولو منع من ذلك الجهة المسؤولة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا دفنوه جبراً أو أجبروا على دفنه على تلك الحالة فيسقط الإثم عن الآخرين .
فإن علم أنه غسل في البلد الذي توفي فيه دفن ولا يعاد غسله ولو كان الذي غسله هناك غير مسلم. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف (في باب غسل الميت ولو بلا نية) لأن القصد من غسله النظافة وهي لا تتوقف على نية، ولأنها إنما تشترط في سائر الأغسال على المغتسل لا الغاسل، والميت ليس من أهلها، ولو كان الغسل من كافر بناء على الأصح من عدم اشترط النية . انتهى (47/327)
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 42887 ، والفتوى رقم : 14380 ، والفتوى رقم : 4003 .
والله أعلم .
68592
عنوان الفتوى:مشروعية العلاج للإنجاب رقم الفتوى:68592تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
إخوتي في الإيمان، أرجو منكم إفادتي بسؤالي وحيرتي: أنا عمري 44 سنة وعندي طفلة رزقت بها وأنا في الأربعين... حيث كان زواجي متأخرا وفي الحقيقة وبسبب ظروف الغربة والعمل لساعات طويلة استعملت المانع الصناعي بعدها لمنع الحمل, حيث إني كنت مجبرة على العمل لأن زوجي كان نصيبه من العمل متعثراً مرة يعمل ومرة لا, وكنت أنا كفيله في الإقامة وكذلك كنت أعيل أبي وأختي حيث كانوا يسكنون معنا, قبل سنة توفي والدي رحمه الله وتسهلت أختي مع زوجها ووفق زوجي لعمل جيد, لذلك قدمت استقالتي وأنا منذ سنة ربة بيت ورفعت المانع الصناعي عسى أن يرزقنا الله بأخ أو أخت لابنتنا.. ولكن لا شيء.. عملت الاستخارة.. وجاء في حلمي طفل معوق نعرفه... بعدها ذهبت لدكتورة نسائية, وقالت لي بعد الفحص بأنها ستعطيني دواء منشطا لأن عمري كبير واحتمال الحمل ضعيف في الحالة العادية، ولكن مع الدواء يصبح احتمال الحمل 1 إلى 20.. وأنا حائرة هل آخذ الدواء ويمكن أن يصبح حملا ويمكن كثيراً أن يكون الطفل مشوها, لأن أغلب الأطباء يقولون بأن الحمل بهذا العمر خطر على الطفل يمكن يولد طفلا منغوليا.. أم أتركها على الله الرزاق... ولكن الله أيضا أوصى الإنسان بأن يأخذ بالأسباب... والأسباب هي أن أتعالج عند الطبيبة... وأنا حائرة، أرشدوني ماذا أفعل؟ بارككم الله. (47/328)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن احتمال كون حمل المرأة الكبيرة في السن يولد معاقاً أو مشوهاً يمكن علاجه بكثرة الدعاء والاستعانة بالله في سلامته من ذلك والإكثار من الصدقات وأعمال البر، فإن الدعاء يرفع البلاء؛ كما يدل له دعاء القنوت في السنن وصحيح ابن حبان وفيه: وقنا شر ما قضيت. وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الترمذي، وفي الحديث: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه الحاكم وحسنه الألباني. (47/329)
وبناء عليه فإنا ننصحكم بالحرص على الإنجاب نظرا لحرص الشارع على المكاثرة وحاجتك أنت للزيادة من الأولاد، إضافة إلى مشروعية العلاج بالدواء المباح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذين سألوه فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناوؤط.
وننبهك إلى أن من استخار يشرع له أن يعمل بما انشرح له صدره، وليس للرؤيا أي علاقة بالاستخارة ولا يترتب عليها أي حكم ولا أي عمل، وليس من الضروري أن تكون الرؤيا صادقة دائماً، وبالتالي فلا ينبغي أن تسبب الرؤيا تخوفا لك من الحمل، وننصحك باستشارة الأطباء الموثوق بهم، ومراجعتهم بعد الحمل لإعطائك الدواء المناسب دائماً والحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية والصلوات المفروضة.
والله أعلم.
68594
فتاوى
عنوان الفتوى:الأولى الاقتصار على إحدى الروايات الواردة في عدد الذكر بعد الصلاة رقم الفتوى:68594تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
سمعت عن فضل من يحافظ على هذه التسبيحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد عشرة لكل منهن وذكر في الحديث والقليل من يحافظ عليهن ..سؤالى أني من منذ أحافظ عليهن مع التسبيحات الثلاثة والثلاثين1=المائة المعروفة بعد كل صلاة هل يصح الإتيان بهن معا بعد كل صلاة ؟ ويرجى عدم الإحالة فإني اطلعت على كل الفتاوى في الشبكة لديكم، وبارك الله فيكم . (47/330)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التسبيح عشرا والتكبير عشرا والتحميد كذلك بعد الصلاة قد رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ذلك مائة باللسان وألف في الميزان، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها . ثم إن هذه الراوية هي إحدى الروايات الواردة في الذكر بعد الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر . رواه مسلم وغيره .
وعليه.. فلو اقتصر الأخ السائل على التسبيح عشرا والتكبير والتحميد كذلك لكان أتى بذكر وارد بعد الصلاة , ولو اقتصر على رواية ثلاث وثلاثين كان ذلك أحسن ، قال الشوكاني بعد أن ذكر الروايات الواردة في الذكر بعد الصلاة : وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد انتهى (47/331)
وقال الصنعاني في سبل السلام عند حديث : من سبح لله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . رواه مسلم. قال: في رواية أخرى أن التكبير أربع وثلاثون وبه تتم المائة . فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين، وأما الجمع بينهما قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه لأنه لم يرد الجمع بينهما ولأنه يخرج العدد عن المائة . انتهى
ومن هذا يعلم أن الأولى الاقتصار على إحدى الروايات الواردة في عدد الذكر بعد الصلاة، والأولى منها ما كان أكثر، وهو إما التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين وتمام المائة لا إله إلا الله وحده .. إلى آخره ، أو راوية إتمام المائة بالتكبيرة الرابعة والثلاثين .
والله أعلم .
68596
عنوان الفتوى:الفقير من مصارف الفدية رقم الفتوى:68596تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
صديقتي أعطتني مبلغا من المال لكي أوزعه وهو عن عدم صيامها لشهر رمضان، فهل يجوز أن أعطي منه لأخي الذي لا يعمل، وهل يجوز أن آخذ زيارة لمريضة، مع العلم بأنها غير محتاجة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأخت المذكورة لم تصم رمضان بسبب مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو أخرت القضاء عند قدرتها عليه إلى أن جاء رمضان المقبل، ففي الحالتين تلزمها الفدية ومقدارها مد من طعام وزنه 750 جراماً عن كل يوم، وجمهور أهل العلم على أن هذه الفدية لا يجزئ إخراجها إلا طعاماً إلا إذا كانت النقود أكثر فائدة للفقير فتجزئ حينئذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 27270. (47/332)
وعليه.. فإذا كانت صديقتك المذكورة قد ترتبت عليها فدية أو كفارة تأخير قضاء فقومي بشراء طعام بذلك المبلغ ووزعيه على الفقراء إلا إذا لم يوجد فقير أو كانت النقود أكثر مصلحة للفقراء من الطعام فلا بأس بدفعها حينئذ.
ولا مانع من دفع بعض تلك الفدية أو الكفارة لأخيك إذا كان متصفا بصفة الفقراء لأنه من مصارفها، أما دفع الفدية أو الكفارة لمريضة غير محتاجة على وجه الهدية أو غيرها فهذا لا يجوز لأنها حق للفقراء والمساكين.
والله أعلم.
68598
عنوان الفتوى:هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام رقم الفتوى:68598تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
ماذا كان أكثر طعام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على تحديد لأكثر طعام كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ، لكنه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة بيت ليس فيه تمر جياع أهله . قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
وكان هديه في الطعام أحسن هدي ، فكان لا يرد موجوداً ، ولا يتكلف مفقوداً ، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله ، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ، وما عاب طعاما قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه .
وقد أكل الحلوى والعسل ، وكان يحبهما ، وأكل لحم الجزور ، والضأن ، والدجاج ، ولحم الحبارى ، ولحم حمار الوحش ، والأرنب ، وطعام البحر ، وأكل الشواء ، وأكل الرطب والتمر ، وشرب اللبن خالصاً ومشوباً ، والسويق ، والعسل بالماء ، وشرب نقيع التمر ..... إلى آخر ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد (1 /142 ) (47/333)
والله أعلم .
68600
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية غسل الميت إذا خيف تقطعه رقم الفتوى:68600تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
كيف يغسل ميت شطره كأنه محروق بالماء الحار من كثرة النوم عليه ولطول مرضه؟ وجزاكم الله الجنة ونعيمها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شق الميت المذكور يمكن غسله بالماء ودلكه من غير تفسخ ولا تقطع فيجب غسله بالماء مع الدلك، وإن كان يتأذى بالدلك بحيث يتقطع اقتصر على صب الماء فقط، فإن لم يمكن صب الماء عليه بأن خيف تقطعه فيغسل شقه السليم وييمم الباقي، قال ابن قدامة في المغني: والمجدور والمحترق والغريق أذا أمكن غسله غسل، وإن خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله وييمم الباقي سواء. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 27169.
والله أعلم.
68601
عنوان الفتوى:تطهير السيارة إذا مسها الكلب رقم الفتوى:68601تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
هل إذا صعد كلب فوق سيارتي تكون سيارتي قد تنجست ؟ وما السبيل لتطهيرها ؟
وما حكم أنني كنت أسير في الشارع فتنجست قدمي بماء مجاري ولكنني ظننتها في البداية ماء طاهرا ثم دخلت وصليت في مسجد كبير جامع وقدمي كانت مازالت مبلولة فنجست كل مكان بسجاد المسجد ثم بعد ذلك عند العودة تيقنت من أنها ماء مجاري فما العمل بالنسبة لسجاد المسجد المتنجس علما بأن هذا المسجد بعيد عن بيتي ولا أجرؤ أن أخبر أحدا بهذا من إدارة المسجد ؟ (47/334)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الكلب المذكور قد لمس سيارتك ببدنه وشعره فقط ولم يصبها شيء من بوله وريقه فإنها لا تتنجس . وإذا كان لمسها ببعض ريقه أو بوله أو رجيعه فقد تنجس ذلك الموضع، ومن أراد تطهيره فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من صابون وأشنان . وراجع الفتوى رقم : 4993 ، والفتوى رقم : 15786 .
وإذا تحققت من كونك قد وضعت رجلك على فراش المسجد وهي ما زالت مبللة بالنجاسة المتيقنة فقد تنجس ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، وبإمكانك أنت بنفسك تطهير ذلك الموضع بصب الماء الطهور عليه . وإن التبس موضع النجاسة فلا يطهر الفراش إلا بغسل جميعه وراجع الفتوى رقم : 35948 .
ولا يجوز السكوت على هذا الأمر خوفاً من المشرفين على أمر المسجد فيمكنك أن تبين لهم الأمر إذا لم يمكنك تطهير النجاسة بنفسك . وانطلاقا من كلامك فإنك قد صليت بالنجاسة جاهلاً، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحالة صحة الصلاة وعدم الإعادة، وتفصيل هذه المسألة سبق في الفتوى رقم : 6115 .
وإن كان هذا الذي تذكره انطلاقاً من وساوس تجدها في نفسك فينبغي لك الإعراض عنها وعدم الاسترسال فيها لما يترتب على ذلك من ضرر على المسلم في دينه أو بدنه، وبالتالي فلا تلتفت إلى الوساوس والأوهام فإن أنفع دواء لها هو الإعراض عنها جملة . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3086 .
والله أعلم .
68602
فتاوى
عنوان الفتوى:قلما يخلص مصنف من الهفوات رقم الفتوى:68602تاريخ الفتوى:21 رمضان 1426السؤال: (47/335)
لله الحمد فقد بدأت في طلب العلم ومستمر ولله الحمد في حفظ القرآن وإني محب لعلم التفسير واقتنيت مجموعة طيبة من التفاسير من أحبها إلي (أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لمجموعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري)، ولكن حينما أخبرت أحد المشايخ من أصحاب العلم الواسع قال لي إن تفسير الشيخ الجزائري عليه ملاحظات وقد أخبرناه بها ووعد بتعديلها إن شاء الله ونصحني بتفسير ابن كثير، فما توجيهكم؟ جزاكم الله خيراً.
وأيضا أخبرني نفس الشيخ حينما سألته عن كتاب (نزهة المتقين شرح رياض الصالحين) أخبرني أن فيه أخطاء في العقيده وحذرني من اقتنائه ونصحني بالكتب السته، فما توجيهكم؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن تفسير ابن كثير هو واحد من التفاسير المعتمدة التي يحسن لطالب العلم اقتناؤها، والذي عرفناه عن كتاب (أيسر التفاسير) لأبي بكر الجزائري، أنه أحد التفاسير المعاصرة الواضحة، التي حوت كثيراً من الفائدة، ولا مانع من وجود بعض الملاحظات فيه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات.
وبالنسبة لكتاب (نزهة المتقين شرح رياض الصالحين) فإنك لم تخبرنا عن الأخطاء التي أخبرك الشيخ أنها فيه حتى نبين لك ما إذا كانت حقا أخطاء أم لا.
وعلى كل حال فالذي ننصحك به هو أن تعتمد على شيخ موثوق فيه في الفن الذي تريد التفقه فيه، لا أن تعتمد على الكتاب وحده، فإن ذلك قد يؤدي بك إلى فهم خاطئ لما أراده المؤلف.
والله أعلم.
68604
فتاوى
عنوان الفتوى:رد خديجة على سيد المرسلين حين عاد من الغار رقم الفتوى:68604تاريخ الفتوى:06 شوال 1426السؤال:
كلا والله, ما يخزيك الله أبداً, إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل, وتكسب المعدوم, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق. من قائل هذا الكلام..... ولمن قيل؟ (47/336)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام قالته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إليها من غار حراء، بعد ما نزل عليه الوحي، وسمع من جبريل عليه السلام كلام رب العالمين. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، والله إنك لتصل الرحم... الحديث أخرجه الشيخان.
والله أعلم.
68605
عنوان الفتوى:المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان رقم الفتوى:68605تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
هل مستنشق الفم يفطر صيام رمضان ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنشاق هو جذب الماء بالنفس داخل الأنف لتنظيفه كما تقدم في الفتوى رقم : 45501 .
أما جعل الماء في الفم فيسمى مضمضة ولا تبطل الصيام إذا لم يترتب عليها وصول شيء من الماء إلى الحلق أو الجوف . وإن ترتب عليها وصول بعض الماء إلى الجوف أو الحلق فقد اختلف في حكم الصوم معها حينئذ وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 51607 .
والله أعلم .
68606
فتاوى
عنوان الفتوى:المحتج بالقدر على فعل المعصية متبع لهواه رقم الفتوى:68606تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
يقول الله تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كيف يضل الله العبد ثم يعذبه، وكيف يزين له سوء عمله ثم يعاقبه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عن السؤال نقول لك: إن الله لم يزين للإنسان سوء العمل، وإنما نفسه وهواه والشيطان هم الذين زينوا له ذلك، ثم نقول لك: إنه ليس من الأدب مع الله أن يعترض العبد على شيء من أفعاله. (47/337)
وفي موضوع سؤالك، فصحيح أنه لا يكون شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله وأمره الكوني، ولكن الأمر الكوني ليس أمراً للعبد بأن يفعل الفعل أو يتركه، وإنما هو أمر تكوين لكون العبد سيكون على تلك الحال، ولا علم للعبد بأن الله قدر عليه هذا الفعل أو هذا الأمر، وقد أعطاه الله من الجوارح وقوة الإدراك والتفكير ما يستطيع به تمييز الحق من الباطل.
ولا شك أن الإنسان في أموره الدنيوية لا يجلس ويترك التسبب في تحصيل معاشه اتكالا على ما هو مقدر له، فكذلك يجب عليه أن لا يحتج في المعصية على أنها مقدرة عليه.
قال ابن تيمية في منهاج السنة: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول، وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع لهواه، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أيُ مذهب وافق هواك تمذهبت به، ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم أحد أحداً ولا يعاقب أحد أحداً، فكان للإنسان أن يفعل في دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح ويحتج بأن ذلك مقدر عليه. انتهى.
وقال أيضاً: والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد من خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان... وإن كان ذلك واقعاً بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكوني... فعلم أن المحتج بالقدر على فعل المعصية متبع لهواه بغير علم، ومن أضل من اتبع هواه. وراجع للمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 49314.
والله أعلم.
68607
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقضى صلاة التراويح رقم الفتوى:68607تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
هل يوجد قضاء في صلاة التراويح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/338)
فصلاة التراويح مستحبة وليست بواجبة ومن تركها متعمداً فلا إثم عليه لكنه قد فاته خير كثير، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . متفق عليه .
لكن لا يطلب قضاؤها إذا فات وقتها عند كثير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى استحباب قضائها . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 940 ، والفتوى رقم : 65723 .
والله أعلم .
68608
فتاوى
عنوان الفتوى:الشك في الرطوبة الخارجة من الدبر رقم الفتوى:68608تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
عندي سؤال أحيانا أحس برطوبة في الدبر هل يبطل الوضوء أو ربما هوعرق لأني ممتلئ الجسم، عندما أفحص ورق الحمام لا توجد له رائحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرطوبة التي تجدها إذا التبست عليك ولم تعلم هل هي عرق أم رطوبة خارجة من الدبر فإنها لا تبطل الوضوء لأن الأصل عدم بطلانه حتى يتيقن من حصول ناقض . ففي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم : شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . قال النووي في شرح صحيح مسلم : وقوله صلى الله عليه وسلم : حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً . معناه وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها . انتهى
ونواقض الوضوء سبق بيانها في الفتوى رقم : 1795 ، والفتوى رقم : 23589 .
والله أعلم .
68609
عنوان الفتوى:دخول مجلس الشعب وإدلاء الناخبين بأصواتهم رقم الفتوى:68609تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، سؤالي شيخنا الجليل هو: فى هذه الأيام تمر بلادنا بانتخابات مجلس الشعب، فأريد من فضيلتكم بيان التالي: (47/339)
1- حكم دخول المرشحين.
2- حكم إدلائي بصوتي فى هذه الانتخابات.
3- هل فى طريقة الانتخاب خطأ شرعى (صناديق الاقتراع)، مع العلم بأننا من شباب التيار الإسلامى وأخواننا سيرشحون أنفسهم فى هذه الانتخابات وشعارهم (الإسلام هو الحل)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد انقسم العلماء في العصر الحاضر حول موضوع الانتخابات واختلفت آراؤهم فيه، فمنهم من يقطع بعدم جوازها وأن الدخول فيها لا يصح في ظل الوضع الراهن، ومنهم من يقول إنه يتعين على المسلمين دخولها وأن لا يضيعوا ذلك، ومنهم من يقول بجوازها بشروط، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 5141، والفتوى رقم: 18315.
وملخص الفتويين أنه لا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب، إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل، كما أنه لا حرج في إدلاء الشخص بصوته في الانتخابات لنفس الغرض، ولا في الطريقة التي لا تتم بها الانتخابات، ما لم يؤد شيء من ذلك إلى محذور شرعي.
والله أعلم.
6861
عنوان الفتوى:الطعام الذي دخل في تصنيعه شيء محرم لا يحل أكله رقم الفتوى:6861تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يبغى أكل منتج غير مشروع مثل الخمر ولحم الخنزير محرماً بعد معالجته وتغيير طبيعته حتى يصبح خلاً أو ملحاً أومادة أخرى غير محرمة هل هذا المنتج الأخير حلال وهل يجوزاستعمال منتج صناعي استخدمت في تصنيعه مادة محرمة كالجبن المحصول عليه من حيوان لم يذبح بطريقة مقبولة شرعياً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخمر والخنزير وغيرهما من النجاسات إذا استحالا استحالة كاملة عن طبيعتهما وحقيقتهما، بحيث صارا مادة أخرى مغايرة: ولم يبق لهما أي أثر، فالذي عليه الأكثر من أهل العلم طهارتهما وإعطاؤهما حكم ما استحالا إليه. (47/340)
ولمزيد بيان ذلك وتوضيحه نقول: اختلف العلماء في الأعيان النجسة إذا استحالت حتى صارت أعياناً أخرى طيبة، فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى عدم طهارتها وأن استحالتها لا تغير من حكم نجاستها شيئاً، إلا الخمر إذا تخللت بنفسها، فإنها تطهر عندهم بالاستحالة، لأن سبب نجاستها وصف الإسكار، وقد زال، بخلاف غيرها من الأعيان النجسة فإن نجاسته لعينه. كما استدلوا أيضا على نجاسة الأعيان وإن استحالت بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم.
وذهب الأحناف والمالكية في المشهور من مذهبهم إلى طهارتها ـ أعني طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة ـ وقالوا إن الشرع رتب وصف النجاسة على حقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف إذا انتفت أجزاؤها بالكلية. فلو وقع كلب أو خنزير مثلا في مملحة حتى صارا ملحا، فلا شك أن هذا الملح الذي استحالا إليه غير العظم واللحم الذين رتب عليهما الحكم، وهذا مذهب أهل الظاهر والذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل قال شيخ الإسلام: إن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى، فليست محرمة، ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها بل الذي يتناولها نصوص الحل، فالنص والقياس يقتضي تحليلها.
لذا فإنا نقول: إن كل ما استحال من أعيان النجاسات وانتقل إلى حقيقة مغايرة للأصل النجس انتقالا تاماً، فإنه يصبح حلالا جائز الاستعمال على ما ذهب إليه الأكثر، وصوبه شيخ الإسلام.
أما ما استعملت في تصنيعه مادة محرمة من حيوان لم يزك أصلا، أو من حيوان نجس كالخنزير، فإنه لا يجوز استعماله لأنه بامتزاج تلك المادة النجسة به صار نجساً لأن كل مائع غير الماء الطهور يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم: "سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إذا كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وقد ضعف شيخ الإسلام الزيادة الأخيرة وهي قوله: "وإن كان مائعا فلا تقربوه". ولكن جماهير الفقهاء على الأخذ بمقتضاها. والله أعلم. (47/341)
68611
فتاوى
عنوان الفتوى:البديل المشروع عن جلسات الغيبة والنميمة والأغاني رقم الفتوى:68611تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
أنا أذهب إلى جدتي وهي لا تستطيع المشي من السن ومن السمنة فأنا أقعد معها أحيانا أسليها من الوحدة ولكنها لا تنفك تغتاب وتنم وحتى تقذف وأنا لا أقول هذا غيبة، ولكنها لأجل المصلحة الشرعية فأحيانا أنكر وأحيانا لا أستطيع فهي تفعل ذلك كثيرا فماذا أفعل، وأيضا أحيانا تطلب مني أن أحضر لها المسجل لتفتح القنوات التي على الراديو وفيها بعض الأغاني فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من البر بالوالدة منعها من الوقوع في المعاصي برفق والسعي في هدايتها واشتغالها بالأعمال الصالحة لعل الله يختم لها بالحسنى.
وبناء عليه فإنا نقترح عليك إذا جئت لتسليتها أن لا تتركي لها الفرصة لتتكلم في الناس، بل اشغلي وقت جلوسك معها بالحديث عن سير نساء السلف وعن التائبات من النساء، وقصصهن موجودة في كتب العائدون إلى الله، ويستحسن كذلك أن تأخذي وقتا غير طويل تسمعينها فيه أحاديث ترغب في ذكر الله تعالى وتلاوة وسماع القرآن وسماع الدروس العلمية وتبين حرمة الغيبة والقذف وغير ذلك، وتشوق إلى الجنة وتبين ما يفضي إليها، وأحضري كذلك أشرطة مفيدة شيقة الأسلوب لتسمعها بدلاً من فتح الراديو على الأغاني، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 21557، والفتوى رقم: 41016. (47/342)
والله أعلم.
68613
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يتصور بقاء النجاسة على الجسم لعدة سنوات رقم الفتوى:68613تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
أنا الآن عمرى خمسة وعشرون سنه والحمد الله أحاول أن أطبق كل ما أعرفه من السنة وأنا والحمد لله ملتح ولكن عندما كان عمرى 12 سنة كنت ألعب أنا زملائى مع الكلاب وكنا نأكلهم بأيدينا وكنت صغيرا وأجهل الحكم والآن أنا بفضل الله هداني الله إلى طاعته منذ أربع سنوات فما هو حكم الشرع في هذه النجاسة وكيف تسقط من علي؟
أجيبونى بالله عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك، وأن يوفقك لما فيه فلاح أمرك وصلاحه، وأن يجعلك من المتمسكين بالسنة عند اختلاف الأمة. وينبغي أن تعلم أن أول ما يجب على العبد المحافظة عليه والعناية به هو ما افترضه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر بالوالدين وغيرها من الواجبات ففي الحديث القدسي : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . رواه البخاري
فعليك أيها الأخ الكريم أن تحافظ على الفرائض والواجبات وتعمل ما استطعت بعد ذلك من القرب والطاعات ، وتبتعد عن جميع المعاصي والمحرمات، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . متفق عليه واللفظ لمسلم . (47/343)
وأما ما اقترفته في صغرك قبل البلوغ فلا إثم عليك فيه؛ لأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ كما بينا في الفتوى رقم : 57895 ، وما اقترفته بعد البلوغ تجب عليك التوبة منه والندم عليه وعدم العودة إليه، فقد ذكرت أنك لم تهتد إلا في سن الثامنة عشرة و معنى ذلك أنك قد قارفت بعض المعاصي بعد البلوغ. وانظر الفتوى رقم : 10024 ، فقد بينا خلالها سن البلوغ وعلاماته .
وأما لمس الكلاب واللعب بها ووقوع بعض لعابها على يدك ونحو ذلك مما ذكرته وألممت به في الصغر فلا حرج فيه، وإن كان لعاب الكلاب نجساً ومن أصابه تجب عليه إزالته ولكن لا يتصور بقاء لعابه على جسدك من تلك السنة إلى الآن، فلا نجاسة عليك إن كنت قد اغتسلت بعد لمسها ولا تشترط النية لذلك ، وأما شعرها فهو طاهر على الراجح كما بينا في الفتوى رقم : 2686 .
والله أعلم .
68614
عنوان الفتوى:تجب الزكاة كل سنة عن جميع ما يملك الشخص رقم الفتوى:68614تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
شخص يدخر مبلغا من النقود والذهب إذا أعطى زكاته السنة الماضية هل يعطي الزكاة مرة ثانية لكل المال والذهب أم يستثني الذي أعطي السنة الماضية ويعطي زكاة المبلغ الجديد، أرجو الإجابة عن المال والذهب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان له مال من ذهب ونقود يبلغ الجميع نصابا وحال عليه الحول فإن عليه أن يسأل عن قيمة الذهب ويضم قيمته إلى ما لديه من النقود ويخرج ربع عشر الجميع كل سنة ولا يستثني شيئاً من المال الذي حال عليه الحول.
والله أعلم.
68615
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل نافعة للابتعاد عن العادة السرية رقم الفتوى:68615تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال: (47/344)
أنا أصلي كل فرض بفرضه وأنا أحب قراءة القرآن وأنا صوتي مثل عبد الرحمن السديس ولكن العادة السرية متغلبة علي، كيف أفعل حتى أتركها، كيف أكل الطعام حتي أعوض الذي فاتني، كم من الشهور أعود إلى صحتي، لأنني أمارسها من زمن بعيد حوالي 5 سنوات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد احتوى سؤالك على ثلاث نقاط:
الأولى: طلب الوسائل المتاحة للابتعاد عن العادة السرية وهذا ما فصلناه في الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 23868.
وأما الفقرة الثانية والثالثة فتحتاج منك إلى مراجعة طبيب عارف.
والله أعلم.
68620
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على سجادة بها نجوم سداسية رقم الفتوى:68620تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
هل تصح الصلاة على سجادة بها نجوم سداسية الشكل مثل نجمة اليهود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة على السجادة المذكورة صحيحة، لكن لا يجوز للمسلم اتخاذ ما عرف أنه شعار للكفار، والرجاء مراجعة الفتوى رقم: 64256، والفتوى رقم: 63792.
والله أعلم.
68621
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة بثوب فيه نجاسة لا يعلم بها رقم الفتوى:68621تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
قبيل صلاة العشاء وجدت في ملابسي الداخلية بقعا صفراء قليلة أظنها مذياً، فقمت بتغيير ملابسي، وأديت صلاة العشاء، فهل عملي صحيح أم أني أحتاج لإعادة الصلوات، مع العلم بأني لا أعلم متى أحدثت هل قبل الفجر، أم بعده، أرجو إجابتي لأني أعيش حالة نفسية سيئة لإحساسي بالذنب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة لزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو يعلم بالنجاسة، أما إذا كان لا يعلم بها وإنما علم بها بعد الصلاة فلا إعادة عليه على القول الراجح، كما في الفتوى رقم: 7931. (47/345)
وإذا شك هل كانت موجودة قبل الصلاة أم لا فإنه لا يلزمه إعادتها لأن الأصل مضيها على الصحة، قال العلامة الشمس الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج: فإن احتمل وجودها بعد الصلاة فلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل عدم وجوده قبل ذلك. وعليه فصلواتك التي صليتها قبل العلم بالمذي صحيحة ولا إعادة عليك.
والله أعلم.
68622
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع مقياس الحرارة وخافضة اللسان في فم الصائم رقم الفتوى:68622تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم وضع المحرار المبلل بمحلول التعقيم وكذلك خافضة اللسان في فم الصائم للفحص الطبي, وكذلك إدخال الأصبع المبلل بالماء في الفم لضرورة إخراج جسم غريب أو بقية طعام من الفم أثناء الصيام، وهل يجب تنشيفه قبل إدخاله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصوم لا يفسد بمجرد وصول الأشياء إلى الفم ولو كان ذلك لغير ضرورة، وإنما يفسد بما يصل إلى الجوف، وعليه فإن الأشياء المذكورة لا تفسد الصوم ما لم يصل منها شيء إلى الجوف، ولا يلزم تنشيف الأصبع قبل إدخالها في الفم لنزع بعض الأشياء منه، وإنما الواجب هو الاحتراز من وصول بلل الماء إلى الحلق ثم إلى الجوف، لأن من المعلوم أن للصائم أن يتمضمض ولكن لا يبالغ لئلا يسبقه شيء من الماء إلى الجوف، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25751، والفتوى رقم: 1100، والفتوى رقم: 38877.
والله أعلم.
68623
عنوان الفتوى:المجزئ في المسح على الخفين وحكم المسح بيد غير مبللة رقم الفتوى:68623تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه. (47/346)
هل يجوز المسح على الرأس والخفين بيد غير مبللة، وما المقدار المجزئ بالنسبة للمسح على الخفين وشروطه مع الأدلة المتنوعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح الواجب للخف هو مسح أعلاه دون أسفله لما روى أبو داود وغيره أن عليا رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ولا معارضة بين هذا وبين ما قاله علي رضي الله عنه كما سيأتي.
وأما القدر المجزئ في مسح الخف فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد بين ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع وذكر خلاف العلماء فيه فقال: ذكرنا أن مذهبنا -الشافعية- استحباب مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه. فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر... وأما الاقتصار على أقل جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثوري وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع، وقال أحمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره، وعن مالك مسح جميعه إلا مواضع الغضون. انتهى.
والأحوط مسح جميعه خروجاً من الخلاف، ولا بد من كون اليد مبلولة عند المسح على الرأس أو على الخفين، وأما المسح بها بلا بلل فغير صحيح، وأما شروط المسح على الخفين فقد بيناها في الفتوى رقم: 5345. (47/347)
والله أعلم.
68626
عنوان الفتوى:القلس كالقيء من حيث الفطر رقم الفتوى:68626تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
يوم 5 رمضان حدث لي قلس، صعد ونزل، فهل أصوم يوما بعد رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبين القيء والقلس صلة، فالقيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، قال في معجم لغة الفقهاء: القيء ما قذفته المعدة بما فيها عن طريق الفم. انتهى.
والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، كما قاله الخليل.
وقال في المنتقى: القلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم. انتهى،
فالصلة بينهما أن القلس دون القيء، والقلس كالقيء من حيث الفطر ما دام أنه خارج من الباطن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وقواه الدارقطني. والقلس مثله.
والله أعلم.
68627
عنوان الفتوى:الأكل من موائد الرحمن في رمضان رقم الفتوى:68627تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال :
ينتشر في مصر في رمضان ما يسمى بمائدة الرحمن ويدعى إليها من يريد، هل مائدة الرحمن مخصصة لأصناف معينة من الناس، أم أن أي شخص مغترب أو طالب ولا يجد من يصنع له الطعام أو يجد مشقة في إعداد الطعام من حقه الذهاب إليها، وهل هي مخصصة للفقراء فقط، نرجو الإفادة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بمائدة الرحمن هو طعام يعده بعض الأغنياء من أهل الخير ليكون إفطاراً للصائمين، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد وابن ماجه والدارمي والترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني. (47/348)
والغالب أن أصحابه يقصدون به الفقراء والمحتاجين من غير تمييز بين المغترب وغيره، ومع ذلك فلا مانع من أن يكون لبعض من يعدونه نية في تخصيصه لأصناف معينة دون غيرهم، ولا بد لمن له نية في تخصيصه أن يعلن عن نيته فيه، وفي تلك الحالة لا يجوز أن يأكل منه من ليس متصفا بالصفة التي عينها صاحب الطعام.
والله أعلم.
68628
فتاوى
عنوان الفتوى:الجماع في رمضان إذا جهل عدد مراته ولمن تدفع الكفارة رقم الفتوى:68628تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
ما هو حكم وكفارة من جامع زوجته في رمضان عدة مرات وفي سنين مختلفة وهما لا يعرفان عدد هذه المرات وإذا لم يستطيعا صيام شهرين متتاليين ولم يكن في بلدهم مساكين فهل يطعمون بدل المساكين مسلمين، وهل يشترط أن يكون المساكين مسلمين وإذا حسبتم ماذا يتوجب عليهم، فهل تساعدوهم فيحولوا المبلغ باليورو الأوروبي إليكم وأنتم تطعمون المساكين؟ جزاكم الله كل خير، والحمد لله رب العالمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جامع امرأته في نهار رمضان ذاكراً مختاراً عالما بحرمة ذلك لزمته الكفارة الكبرى لكل يوم سواء كفر عن اليوم الذي قبله أم لا، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
وأما من جامع ناسيا أو جاهلاً أو مكرها فلا يفطر بذلك ولا كفارة عليه إلا أنه يشترط في الجاهل حتى يعذر بجهله أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام أو في مكان لا يوجد فيه من يعرف هذا الحكم وإلا لزمته الكفارة، لأنه مقصر عن تعلم ما يلزمه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه -فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطراً- لم يفطر، لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر، لأنه مقصر، وعلى هذا التفصيل ينزل كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسألة، ولو فصل المصنف كما فصل غيره على ما ذكرناه كان أولى. (47/349)
ومن لا يعرف كم جامع في نهار رمضان فإن عليه أن يجتهد ويحدد العدد ويكفر كما سبق، والإطعام إنما يكون لمن لم يستطع الصيام، ولا بد أن يكون للمساكين والفقراء من المسلمين لا غيرهم.
وأما إطعامهم فإن وجدتهم في البلد الذي أنت فيه فهم أولى، وإن لم تجدهم فإما أن تعطي المال شخصاً ثقة ممن يسافرون إلى البلاد الإسلامية ويقوم هو بإطعامهم أو توصيله إلى جمعية خيرية مأمونة تقوم بذلك، وإما أن تذهب إلى أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم أو أحد العلماء المسلمين وهم بإذن الله سيقومون بالمهمة.
والله أعلم.
6863
عنوان الفتوى:يختلف الحكم على من أفتى بجواز الربا باختلاف الحالة المستفتى عليها رقم الفتوى:6863تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : ما الحكم الشرعى فى من يجيز الربا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الربا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم. فهو حرام بنص القرآن، وسنة الرسول الله صلى الله عليه، وسلم وإجماع الأمة، فمن أجازه فقد كَّذب الله تعالى، وكذب رسوله، وأنكر ما أجمعت عليه الأمة .
ولاشك أن تكذيب الله تعالى، وتكذيب رسوله، وإنكار ما أجمع عليه مخرج عن الإسلام، ولا يتناول هذا من أفتى بجوازه في المسائل الاختلافية، أو في الحالات الاضطرارية، لأنه إذا أفتى بجوازه في حالة الاضطرار فقد أفتى بالحكم الشرعي، لقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام :119]. لكن لا يجوز الإفتاء في المسائل المختلف فيها - سواء كانت في الربا أو في غيره - إلا بالقول الأرجح. والله تعالى أعلم. (47/350)
68632
فتاوى
عنوان الفتوى:السور التي سميت بأسماء الأنبياء رقم الفتوى:68632تاريخ الفتوى:07 شوال 1426السؤال:
68633
عنوان الفتوى:من قال لرجل عربي يا هندي رقم الفتوى:68633تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
6864
عنوان الفتوى:زنت وتابت وتريد الزواج بدون إذن وليها رقم الفتوى:6864تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : فتاة عمرها 28 سنة تريد الزواج من رجل عمره 43 سنة متزوج، وهو إماراتي
الجنسية وهي متأكدة أن ولي أمرها سيرفض، ما الحكم في أن تذهب إلى مصر مثلا وتطلب من قاضٍ
شرعي هناك أن يعقد نكاحها على ذلك الرجل؟ علما أنها ثيب من زنا، وأهلها لا يعلمون، والرجل الذي تريد
زواجه يعلم، ووافق بعد أن تابت إلى الله أمامه، ولا تستطيع الزواج من أي رجل يوافق عليه أهلها
لأنها لن تستطيع إطلاعه على سرها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- سواء كانت المرأة سبق لها الزواج أم لا، صغيرة كانت أم كبيرة، لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [التوبة: 32] وقوله تعالى: ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) [البقرة: 231] وقوله: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) [البقرة:232] فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها العضل من قبل وليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أيضاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". (47/351)
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال، ويروى أيضاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
والأحق بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، فإن لم يوجد فابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها الشقيق ثم لأبيها ثم أبناء أخيها، ثم أبناء أخيها لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ولا يتنقل من قرابة إلى أخرى مما سبق إلا عند عدم وجودها أو عدم صلاحيتها، فإن عدمت الولي من هؤلاء فيزوجها السلطان ( القاضي ) لقوله صلى الله عليه وسلم: " فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه أحمد وأبو داود الترمذي.
كما أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بلا محرم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 6219.
وليس للمرأة أن تخبر رجلاً أجنبياً عنها بما اقترفته من الإثم، لما في ذلك من هتك ستر الله تعالى، وحذرا من الفتنة والوقوع في الإثم مرة أخرى. (47/352)
وزواج المرأة بلا إذن وليها - مع كونه محرماً - عقوق لوالديها، وإيذان بالقطيعة لهما، وإقدام على مستقبل محفوف بالمخاطر والأحزان.
والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما سبق، والالتجاء إليه سبحانه أن يذهب عنك الهم ويفرج عنك الكرب، وأن يوفقك للزواج من الرجل الصالح الذي تسعدين معه وتهنئين. وإذا تابت المرأة من الزنا لم يجب عليها إخبار المتقدم لها بما كان منها، وإنما تستتر بستر الله تعالى.
كما لا يلزمها إخبار الزوج بذلك بعد الزواج ولو سألها، وتلجأ إلى التورية في ذلك، فإن البكارة تزول بأسباب كثيرة كالوثب، وتتابعه والركوب فوق الأشياء الصلبة، وغير ذلك نص على ذلك أهل العلم. ومن تابت إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحاً رجي لها أن يسترها الله تعالى بستره، وأن يرعاها برعايته .
وعلى هذا نقول : احذري أن تضمي إلى معصيتك الأولى معاصي أخرى كثيرة، من عصيان لوالدك، وزواجك بلا إذنه، وسفرك المحرم، وما يترتب على ذلك من مشاكل مستقبلية بينك وبين أهلك، وربما كان هذا سبباً في افتضاح أمرك. والله أعلم.
68643
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في مسجد بني على قبور سويت وحوله قبور رقم الفتوى:68643تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
ما حكم الصلاة في مسجد له الصفات التالية: مسجد قديم دفن به بعض الأشخاص وعندما تم إعادة بنائه يعتقد أنها لم تزل، مع العلم بأنها تحت بلاط المسجد غير بارزة، يوجد علي يسار المسجد مقبرة تبعد مسافة 2م ويوجد بها قبة لأحد الصالحين، وأمام المسجد يوجد قبر بارز يرتفع 10سم عن سطح الأرض وينخفض عن مستوى سطح المسجد، أرجو الإجابة على ضوء الرسالة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ما دام المسجد قد أعيد بناؤه والقبور غير بارزة أي قد سويت بالأرض فلا بأس بالصلاة فيه لأن العلماء ذكروا أن القبور إذا طرأت على المسجد إما أن تنبش إن كانت جديدة، وإما أن تسوى بالأرض، وهذه القبور كما في السؤال تحت بلاط المسجد. (47/353)
ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه لا يجوز الدفن في المسجد كما لا يجوز بناء المسجد على القبور، وانظر الفتوى رقم: 26258.
أما القبور الموجودة خارج المسجد فلا تؤثر في مشروعية الصلاة فيه سواء كانت عن يمينه أو يساره أو أمامه ولو كانت بارزة ما دامت خارج سور المسجد، وانظر الفتوى رقم: 27410، والفتوى رقم: 36850.
ولبيان عدم جواز بناء الأضرحة على القبور راجع الفتوى رقم: 16166.
والله أعلم.
68644
فتاوى
عنوان الفتوى:قول أهل العلم في وليمة الختان رقم الفتوى:68644تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
أتساءل عن حكم الشرع في عملية الختان؛ وهل من البدع أن يكون مع الختان مأدبة عشاء للأهل ومجموعة غنائية أومدائح وأذكار، وتحديد تاريخ المولد النبوي أو رأس السنة الهجرية كموعد للختان؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالختان هو إحدى خصال الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم حضور الطعام الذي يقام بمناسبة الختان ونحوه، فأباح ذلك بعضهم وكرهه بعضهم، قال الحطاب في مواهب الجليل: ..... وقال في جامع الذخيرة: مسألة فيما يؤتى من الولائم، ثم قال صاحب المقدمات: هي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح، ومستحبة الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد، ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم؛ كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك، ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات، لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيئة، وقد قيل: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له، ومحرمة الإجابة وهو ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي. انتهى. (47/354)
وقال في الشامل: وأما طعام إعذار الختان ونقيعة القادم من سفر وخرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحذقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له..
وعلى القول بإباحة مثل هذه المآدب، فلا شك في أن تحديد تاريخ المولد النبوي أو رأس السنة الهجرية كموعد للختان، يعتبر من البدع والإحداث في الدين.
وإذا كانت المجموعة التي تحضر للغناء ستستخدم الآلات الموسيقية في غنائها، أو ستغني بما لا يحل من القول، أو يحصل اختلاط بين الرجال والنساء بوجودها... فإن ذلك -أيضاً- يكون غير مشروع.
والله أعلم.
68645
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (الشبهة) في تعريف الزنا وأمثلة عنها رقم الفتوى:68645تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
الزنا وهو إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج ولا ملك ولا شبهة، ما معنى شبهة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصد أهل العلم بهذا التعريف للزنا أنه هو الذي يجب على صاحبه الحد الشرعي، أما من وقع منه غير ذلك من أنواع الزنا فإنه لا يقام عليه الحد بل يعزر حسب اجتهاد الحاكم. (47/355)
والشبهة المقصودة في التعريف هي التي تدرأ الحد ويلحق الولد بسببها، وهي وجود المبيح صورة مع عدم حكمه وحقيقته، كما جاء في تعريف الشبهة عند بعض أهل العلم، كما في الموسوعة الفقهية، ويمثلون للشبهة بعقود النكاح الفاسدة والمختلف فيها، ووطء الجارية المشتركة وجارية الابن، أو من يجد امرأة على فراشه فيظنها زوجته، أو من يكره عليه.
وقد عرف العلامة خليل المالكي الزنا في المختصر بقوله: الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق عمدا. وقد سبق بيان تعريف الزنا في الفتوى رقم: 8448.
والله أعلم.
68647
عنوان الفتوى:جميع الكتب السماوية كلام الله رقم الفتوى:68647تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
hal al injil kalimato alah am al koran kalimato allah
هل الإنجيل كلمة الله أم القرآن كلمة الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلاً من الكتب المنزلة من عند الله من كلام الله، ويشمل ذلك القرآن الكريم والإنجيل الصحيح قبل تحريفه ، فكل منهما منزل من عند الله ويجب الإيمان به؛ لقوله تعالى : قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى {البقرة : 136}
وقال تعالى في شأن عيسى : وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ {المائدة : 46} وقال تعالى فيه : وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ {آل عمران : 48}
ثم إن كلمة الله أطلقت في القرآن على عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه خلقه الله بقوله كن، كما قال تعالى : إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ {النساء: 171} (47/356)
والله أعلم .
68648
فتاوى
عنوان الفتوى:عاقبة اختلاء الراقي بالمرأة الأجنبية عنه رقم الفتوى:68648تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
امرأة كانت مريضة وبعد الكشف عليها أخبروها أنها متلبسة بجن كافر والعياذ بالله فذهبت إلى أحد المشايخ وبدأ بمعالجتها بالقرآن واستمر العلاج فترة لكي يخرج الجن منها كما يدعي وكان هذا الدجال ينوم هذه الفتاة ويمارس معها دون أن تشعر، وبعد أن ينتهي يخبرها أن هذا هو العلاج حيث إنه كان يسيطر عليها من خلال تعامله مع الجن بالرغم أنها كانت تقرأ القرآن عند الذهاب عند هذا الدجال وهي تتألم كثيراً لما حصل معها، وتريد الحكم الشرعي فيما حصل معها؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراقي الذي يرجع إليه يتعين أن تكون رقيته موافقة للشرع ولا يجوز التعامل معه بأي عمل محرم، فأحرى ما كان من الكبائر.
وبناء عليه فلا يجوز لأولياء المرأة أن يتركوه يختلي بها، ولا يجوز أن تواصل العلاج عنده إذا علم فعله الحرام بها ولو ادعى أن في ذلك دواءها، لأن الله لم يجعل دواء الأمة فيما حرم عليها، كما في الحديث: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود.
فعليكم بالالتزام بالطاعة والبعد عن المعاصي فذلك موجب الفلاح وتحقيق جميع الحاجات لقول الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189ِ}، ويمكنكم أن تعالجوا الأخت عند من عرف من الرقاة بصلاح المعتقد والاستقامة في الدين أو تعالجوها أنتم بقراءة القراءة عليها والإكثار من الدعاء لها والصدقات، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4214، 5148، 22471، 47939. (47/357)
والله أعلم.
68649
فتاوى
عنوان الفتوى:لعن الأم والأقارب إساءة ومنكر رقم الفتوى:68649تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
هل يجوز للمسلمة أن تخاصم أخاها لأنه شتمها وشتم أمه قائلاً الله يلعنكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لها أن تخاصمه وأن تعنفه إن كان ذلك يؤثر فيه، وجزاء سيئة سيئة مثلها؛ كما قال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40} فتجوز مجازاة السيئة بمثلها، والعفو والصفح أولى، فقد مدح الله تعالى العافين عن الناس والكاظمين الغيظ فقال : وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران : 134} لا سيما إذا كان المسيء أخاً أو قريباً؛ لما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 41208 ،13685 ،59021 .
ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال : لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك . رواه مسلم
وأما ما تفوه به أخوك من اللعن فهو إثم وكبيرة من الكبائر؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه . متفق عليه . هذا فيمن تسبب في لعنها، فكيف بمن يلعنها بنفسه! لا شك أن إثمه عظيم ووزره كبير، وعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، ويعتذر إلى أمه عما صدر منه من إساءة ومنكر في القول . وقد بينا حكم اللعن والأحاديث النبوية الزاجرة عنه في الفتوى رقم : 8334 . والفتوى رقم : 29649 . (47/358)
والله أعلم .
68651
فتاوى
عنوان الفتوى:النشرة المباحة والمحرمة رقم الفتوى:68651تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
سيدي الكريم أريد الاستفسار عن الرباط، وهو ما تربط به المرأة وطبعا عندما تكون صغيرة خشية التعرض للاغتصاب، أنا مربوطة كما أعلمتني أمي، ولكني سمعت أنه حرام وأنه من السحر، وإذا كان صحيحا أتمنى سيدي أن ترسل لي كيفية فك هذا الرباط لكي أرتاح نفسيا ؟
وجزاكم الله خيرا وأدري أن الرباط لا يحفظ من الأذى شيئا وإنما الحافظ هو الله تعالى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسحر من كبائر الذنوب، ومن السبع الموبقات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إتيان السحرة ، ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . فقد أخطأت أمك فيما فعلته، وكان واجبها أن تحفظك وتصونك حسبما شرع الله تعالى ، فلا تتركك تختلطين بالرجال ، فإن ذلك هو الذي يضمن بإذن الله تعالى للمرأة حفظ كرامتها وصيانة عرضها ، كما هو مشاهد في المجتمعات المحافظة على شرع الله تعالى .
واعلمي أيتها الأخت الكريمة أن من فك السحر بالسحر فقد أثم إثماً آخر ، لما في ذلك من إتيان السحرة مرة أخرى وتصديقهم ، فعن جابر رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان . رواه أحمد بإسناد جيد . (47/359)
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان : أحدهما : حله بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن البصري : لا يحل السحر إلا ساحر ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور . الثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة فهذا جائز . ولك أن تراجعي في كيفية حل السحر فتوانا رقم : 10981 .
والله أعلم .
68652
عنوان الفتوى:إنزال المني اختيارا في نهار رمضان رقم الفتوى:68652تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
ما حكم الشرع في مداعبة الزوجة غير المدخول بها (المخطوبة) بالهاتف مع زوجها الغائب عنها في بلد آخر لمدة أكثر من سنة ونصف لدرجة جعلته لا يتمالك نفسه ويقذف ظنا منه أن وقت الإمساك بعيد مع أن هذا الأمر غير مؤكد لكنه الأغلب والراجح، السائل نادم أشد الندم ويرجو من الله العفو والمغفرة ويسأل عن كفارة إذا تطلب الحكم الشرعي، ملاحظة: السائل كان مقيما في استراليا حيث يتعذر التأكد من وقت الإمساك لاختلاف الإمساكيات المطبوعة, وتضارب واختلاف محطات الإذاعة المحلية والإسلامية وتعذر التقاط بثها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل منك من إنزال وقع قبل طلوع الفجر ووقت الإمساك فصومك صحيح، وإذا تبين لك أنه حصل بعد طلوع الفجر ووقت الإمساك فعليك القضاء ولا إثم عليك لظنك أن الفجر لم يطلع فلم يقع منك انتهاك لحرمة نهار رمضان، وقد عفى الله لأمته عن الخطأ، كما في الحديث: إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه الطبراني في الأوسط، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (47/360)
فما عليك إلا القضاء إذا تبين لك أن الإنزال حصل بعد طلوع الفجر، فإن تبين لك أنه وقع قبل طلوع الفجر كما هو ظنك فلا شيء عليك من ناحية الصوم، وأما الحديث مع خطيبتك فإن كنت قد عقدت عليها عقداً شرعياً فهي زوجتك ويجوز لك الحديث معها فيما تشاء ما لم يكن إثما.
وأما إن كنت لم تعقد عليها وإنما خطبتها ووعدتها بالزواج فلا يجوز لك الحديث معها فيما يؤدي إلى إثارة الشهوة مثل أمور المعاشرة الزوجية ونحوها، وانظر الفتوى رقم: 38423.
كما لا يجوز إخراج الشهوة عن طريق العادة السرية، كما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 910، 65440، 26694.
والله أعلم.
68655
عنوان الفتوى:تعبير الرؤية اعتمادا على ما نسب لابن سيرين رقم الفتوى:68655تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
أولاً أريد أن أشكركم على هذا الموقع الرائع الذي أطالعه كل يوم بشغف فأنا لا أستخدم الإنترنت إلا للدخول على هذا الموقع وفتح بريدي الإلكتروني.
جزاكم الله خيراً على هذا العمل الذي تعلمت منه الكثير من الأمور ومازلت أتعلم..
بعثت لكم مرتين لأستشيركم في موضوع ما وقد أفدتموني كثيراً, فالشكر لكم وجزاكم الله خيراً عما تقدمونه من مساعدة لي وللناس, وأدخلني الله وإياكم الجنة من باب الريان بغير حساب إن شاء الله.
أنا الحمد لله ملتزمة بالصلاة وقراءة القرآن والأدعية وأيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأود إعلامكم بأني والحمد لله أديت العمرة وقد عدت الأسبوع الماضي وأنا في غاية السعادة والراحة النفسية والحمد لله. فقد راودتني مشاعر كثيرة رائعة وأنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا عند الكعبة أيضاً لم أكن مصدقة أنني في هذا المكان الرائع, عدت من هناك وأنا كلي حسرة لأني راحلة وطلبت من الله أن يعيدني إلى هناك إن شاء الله مرة ثانية... (47/361)
الآن أود أن اسئلكم عن بعض الأمور:
أولاً: كتب تفاسير الأحلام هل هي صحيحة أم لا مثلاً كتاب ( ابن سيرين ) هل هو صحيح أم لا, لأني أحياناً تراودني أحلاماً أشعر كأنها تنبئني بشيء, مثلاً حلمت مرة أنني أصلي مع رجل , وبعدها أنني أصطاد سمكا مع نفس هذا الرجل، أنا أعرفه وكنا قد اتفقنا على الخطوبة ولكن لبعض المشاكل والأسباب لم يتم ذلك حتى الآن ، كل هذا وراء النصيب وأنا راضية بما كتبه الله لي لأنه سيكون خيراً من عنده.
وأريد أن أعرف إذا كانت الكحلة في العين محرمة أم مكروهة أم ماذا؟ لأني أحب الكحلة جداً وسألت أشخاصا أفتوا أنها محرمة و آخرون أنها غير محرمة.
وأريد أيضاً أن أعلم ، أنا أعلم أن الله لعن النامصة والمتنمصة، ولكن أريد أن اخبركم أن شعر حاجبي ملفت للانتباه بشكل سيء لا أريد أن أنمصهم بأن أرسمهم أو أعمل بهم شكلاً لكن أريد أن أعرف إذا أزلت الشعر الزائد فقط من دون الرسم هل هو حرام أم لا ، لأني لا أريد أن أغضب الله علي، فأنا أحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً وأحب رضاهم عني. لذا أفيدوكم جزاكم الله خيراً
أرجو أن لا تجيبوني عن أسئلتي باستشارات لأشخاص غيري لو سمحتم...
شكراً لكم كثيراً وجزاكم الله عن كل خير تقومون به بأضعاف, أنا أحبكم كثيراً وأحمد الله أن هناك أناسا مثلكم في هذا الزمان.( كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والرضى إن شاء الله).. (47/362)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن سيرين رحمه الله كان مشهوراً بالتفسير للأحلام ، ولكن لا يمكننا الحكم بأن كتاب تفسير الأحلام المنسوب إليه هو من تأليفه بل إن الغالب على الظن أنه ليس من تأليفه لأسباب ذكرناها في الفتوى رقم : 25645 ، وعلى افتراض صحة نسبته إليه وهو أمر مستبعد كما تقدم فإنه لا يمكن الاعتماد عليه في تفسير الرؤى ، لأن تعبير الرؤى أمر عظيم وذلك لأنها جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة ، كما ثبت في الحديث المتفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه ولذلك لما سئل الإمام مالك : هل يعبر الرؤيا كل أحد ؟ قال: أبالنبوة يلعب ؟ ذكره أبو عمر بن عبد البر .
وجاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي : ولا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب ، كما يفعله بعض الجهلة يكشف نحو ابن سيرين عندما يقال له : أنا رأيت كذا ، والحال أنه لا علم له بأصول التعبير ، فهذا حرام لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وأوصاف الرائين ، فعلمها عويص يحتاج إلى مزيد معرفة بالمناسبات ، ولذلك سأل رجل ابن سيرين بأن قال له : أنا رأيت نفسي أؤذن في النوم . فقال : له تسرق وتقطع يدك . وسأله آخر وقال له مثل ما قاله الأول : فقال له : تحج . فوجد كل منهما ما فسر له به . فقيل له في ذلك ، فقال : رأيت هذا بسمة حسنة , والآخر بسمة قبيحة. اهـ
واستعمال الكحل في العينين مستحب وفيه فوائد كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم : 12480 . وعليه فيشرع للمرأة وغيرها الاكتحال ، إلا أن المرأة إذا اكتحلت فلا ينبغي أن تخرج إلى الأماكن العامة أو الأماكن التي يراها فيها الرجال الأجانب. (47/363)
وإذا كان الشعر الذي في حاجبك فيه ما يشين أو يشوه الخلقة فلا مانع من إزالته ، ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم : 1437 ، وفتوانا رقم : 60108 .
والله أعلم .
68656
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدلة على عدم كفر تارك الصلاة كسلا رقم الفتوى:68656تاريخ الفتوى:22 رمضان 1426السؤال:
لدي أسئلة خاصة بي أتمنى من الله أن تساعدوني بالإجابة عليها بعد أن قضى الله سبحانه وتعالى أمر مقتل زوجي على يد جندي أمريكي في بغداد أثناء ذهابه إلى مقر عمله صباح يوم الإثنين 5 /9 /2005، حيث يعمل طبيبا اختصاصه أمراض القلب والعلاج بالقسطرة.
خلاصة عن حياة زوجي:
- من مواليد 1956
- كان متميزا في كل مراحل دراسته
- أكمل دراسة الطب في بغداد عام 1978
- أكمل اختصاص الباطنية وأمراض القلب بتفوق عام 1989
- أكمل اختصاص القسطرة بتفوق عام 2002
- كان متفانيا ومخلصا في عمله تجاه كافة مرضاه
- كان مخلصا لي ولأولاده بشكل كنت أحسد عليه
- لم يعرف الكذب ولا النفاق ولا المراءاة.
- يحترمه كافة أقاربه وأصدقائه والعاملين معه
- مشكلته الوحيدة لم يواظب على الصلاة إلا في رمضان ويتناول أحيانا المسكرات وهذه مشكلتي التي كانت معه، أسئلتي:
- هل مات شهيداً أم لا ؟
- أنا أعمل طبيبة باختصاص الأمراض النسائية ومسؤولة عن إعالة أبنائي بعد وفاة زوجي (ولدان وبنت) وهم طلاب أكبرهم 18 سنة وأصغرهم 13 سنة، ما هو حكم التزامي العدة الشرعية، وهل بإمكاني الاستمرار بعملي لأن انقطاعي يسبب لي مشاكل في عملي، أنتظر الإجابة والنصح؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وقد ورد الوعيد الشديد والزجر الأكيد في حق تاركها، وانظري الفتوى رقم: 6061. (47/364)
وأما من تركها تكاسلا مع إيمانه بوجوبها فمختلف في حكمه هل هو كافر أم مسلم؟ على قولين ذكرناهما في كثير من الفتاوى:
القول الأول: هو الذي ذكرناه أدلته في الفتوى رقم: 1846، والفتوى رقم: 27293، والفتوى رقم: 67907.
القول الثاني: أنه لا يكفر بل هو فاسق مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء، وقد استدلوا على عدم كفره بأدلة أتى على معظمها الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني قال رحمه الله تعالى: والرواية الثانية -عن أحمد-، يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب -أي مذهب أحمد- على هذا، لم يجد في المذهب خلافا فيه.
وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وروي عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله. فقيل له: وما ينفعهم؟ قال: تنجيهم من النار، لا أبا لك.
وعن والان، قال: انتهيت إلى داري، فوجدت شاة مذبوحة، فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك. قلت: والله إن غلامي لا يصلي، فقال النسوة: نحن علمناه يسمي، فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك، فأمرني بأكلها.
والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله.
وعن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة.
وعن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. متفق على هذه الأحاديث كلها، ومثلها كثير. (47/365)
وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة. ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة.
وقال الخلال في (جامعه): ... عن أبي شميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: مملوك لآل فلان، كان من أمره، قال: أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان. فقال لهم: أما كان يصلي؟ فقالوا: قد كان يصلي ويدع. فقال لهم: ارجعوا به، فغسلوه وكفنوه، وصلوا عليه، وادفنوه، والذي نفسي بيده، لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه. وروى بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله.
ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام. وأما الأحاديث المتقدمة -الدالة على كفر تارك الصلاة- فهي على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقوله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقوله: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: ومن قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله، مؤمن بالكواكب. وقوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد، وهو أصوب القولين. انتهى. (47/366)
فنرجو الله تعالى لزوجك أن يكون شهيداً، فالشهيد هو المسلم الذي يقتل على يد الكفار ولو كان مرتكبا للمعاصي، وأما شرب الخمر فكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر شارب الخمر اتفاقا بين العلماء، وأما بشأن خروجك للعمل في أثناء عدة الوفاة فلا مانع من ذلك، وانظري الفتوى رقم: 11576، والفتوى رقم: 53594.
والله أعلم.
68659
عنوان الفتوى:الوقف القبيح بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:68659تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
كنت أقرأ القرآن الكريم فوصلت عند قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ......) إلى آخر الآية فوقفت عند (إن الله لا يستحيي) بدون عذر وأنا أعرف أن هذا الوقف قبيح ولم أنس ذلك ثم عدت إلى أول الآية فوصلتها بما بعدها، فهل يوجد إثم على هذا الفعل؟ وبارك الله فيكم، الرجاء عدم تحويلي إلى إجابة أخرى. (47/367)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقفك على ذلك الجزء قبيح لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى، قال ابن الجزري في باب الوقف:
وغير ما تم قبيح وله * الوقف مضطرا ويبدا قبله
قال الشيخ محمد القارئ في المنح الفكرية: ومن أنواع الوقف القبيح أن يقف القارئ على الرافع دون المرفوع، أو الناصب دون المنصوب... وعلى إن وأخواتها دون اسمها، واسمها دون خبرها.... وعلى المفسر دون المفسر... إلا أن يكون القارئ مضطرا فإنه يجوز له الوقف حال اضطراره كانقطاع نفس ونحوه، لكن إذا وقف يبتدئ من الكلمة التي وقف عليها يعني إذا حسن الابتداء بها. انتهى منه بتصرف.
وأما إذا كان لم يكن القارئ مضطرا إلى ذلك فلا يجوز له الوقف لقبحه وإخلاله بالمعنى؛ سيما إذا تضمن إثبات معنى لا يجوز في حق الله تعالى وهو ما عناه ابن الجزري بقوله:
وليس في القرآن من وقف يجب * ولا حرام غير ما له سبب
قال القارئ: فأما ما كان له سبب يستدعي تحريمه وموجب يقتضي تأثيمه كأن يقصد الوقف على قوله تعالى: (ما من إله) و(إني كفرت) ونحوهما من غير ضرورة فلا يجوز إذ لا يقصد ذلك مسلم واقف على معناه.
فإذا ما تعمد القارئ الوقف على ذلك دون قصده للمعنى أثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من ذلك، وذلك هو الظن بكل مسلم كما قال القارئ: وأما إذا قصد المعنى وإثباته في حق الله تعالى فذلك من الكفر والعياذ بالله.
فعليك أيها الأخ الكريم أن تستغفر الله تعالى مما فعلت وتندم عليه ولا تعد إليه فذلك هو كفارته، وأحسنت حيث وصلت الكلام. (47/368)
والله أعلم.
6866
عنوان الفتوى:الذكر المأثور لمن أراد تحصيل أجرعتق رقبة رقم الفتوى:6866تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : كيف أعتق رقبة وماهي الطرق المؤدية الى ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عتق الرقاب لا شك أنه من الأعمال الصالحة، والقرب المرغب فيها، وقد يكون في بعض الحالات واجباً، لكن الله تبارك وتعالى بفضله، وكرمه، وتيسيره علينا لم يكلفنا بما لا يمكن، فإذا كان عتق الرقاب قد أصبح الآن متعذراً إن لم يكن معدوماً - كما هو معلوم - فإن الله تعالى جعل مكانه بديلاً يعادله في الحسنات، ويقوم مقامه في الواجبات. فمن كانت له رغبة في العتق رجاء الثواب فليقل ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) ففي الصحيحين أن من قالها في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب.
ومن كان العتق واجباً عليه: كمن جامع في نهار رمضان، أو من قتل مؤمناً خطأ، فعليه صيام شهرين متتابعين. ومع هذا كله فمن لزمه عتق رقبة واستطاع الحصول عليها بأي وسيلة من الوسائل المشروعة فالواجب عليه عتقها، ولا ينتقل عنها إلى الصوم إلا إذا لم يجدها. والله أعلم.
68663
فتاوى
عنوان الفتوى:الصبر على البلاء واللجوء إلى الله تعالى رقم الفتوى:68663تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
استشارة نفسية:
أعتقد أنني أعاني من الاكتئاب ولكن لا أعرف إذا ما كان مؤقتا للأسباب التي سأذكرها لاحقا أم أنه مرض وإذا كان مرضا لا أريد أن أتعاطى أدوية أفضل الاستشارة وعليه سأكتب ما مررت به، وأرجو النصيحة: عمري 24 سنة فلسطينية الجنسية ولكن ولدت في قطر والداي يعملان في مجال التدريس, في بداية حياتي الدراسية من أول ابتدائي وحتى الاعدادي كنت فتاة هادئة الطباع معزولة اجتماعيا لا صديقات أو احتكاك بالعالم الخارجي من المدرسة للبيت وفي البيت كنت مواظبة على الدراسة كنت لا أجد مشكلة ما إن بدأت الثانوية أو قد تكون مسألة البلوغ والهرمونات أو الوحدة أو الصدمة الأولى إذ أبدت زميلة كانت بها مواصفات الصديقة المثالية الاهتمام بي كانت أنيقة ومجتهدة تحاول التقرب مني ولكن كما ذكرت سابقا أني غير اجتماعية لا أعرف أن أتكلم، كما أنني كنت محرجة من ملابسي من بيتي من كل شيء مع أن الوضع المادي لنا بحالة جيدة جدا، إلا أن التوفير كل ما كان يشغل أمي فقط الضروري هو المتوفر، كنت أشعر أنني بعكسها تماما كنت متفوقة دراسيا، لكن ليس بكمالها من هنا بدأت أضغط على أعصابي وعلى نفسي وعلى عقلي كي أظهر نفسي كي أحصل على ما أريد، هي بكل بساطة لم تعد تهتم وانتهت الثانوية ولكنها بقيت في عقلي ثم لأنني قبلت في كلية الهندسة بفلسطين ولأن تكاليفها أقل من قطر اضطررت للعيش في فلسطين وقد كانت أبشع سنوات حياتي وحيدة أكثر غربة مع أقارب لم أجد منهم غير المشاكل ثم الانتفاضة والقصف والخوف من الاجتياح وصعوبة الخروج من الحدود كل سنة لتجديد الإقامة بقطر ومع ذلك في آخر سنة اضطررت أن أسكن مع مجموعة مشروع التخرج فتاتان جعلتا حياتي جحيما في كل لحظة كنت أعيشها كانت استفزازا وقهرا كل شيء رغم إرادتي كنت أجد صعوبة كبيرة في التركيز والحفظ والتفكير انخفض ضغطي وأصبح لدي مشاكل بالقولون كما انقطعت الدورة لمدة 6 شهور الكل كان يقول إن هذا نفسي كما أنها كانت مضطربة قبل (47/369)
ذلك ثم بمجرد عودتي لقطر انتظمت وارتحت قليلا بعد 4 شهور عملت بشركة وكنت أبحث عن أي عمل كي أستطيع أن أوفر مصاريف علاج أسناني إذ أن لدي أسنان أمامية مفقودة وهذا سبب آخر يؤذيني نفسيا وما إن انضممت للعمل حتى يأتي مهندس وسيم 35 سنة كل يوم يأتي للمكتب أبدى لي اهتماما في البداية كنت أركز بالعمل ثم بعد ذلك بدأت أتعلق به وكالعادة لا أعرف أن أتكلم كما أن لدي الوازع الديني الذي يمنعني من أظهر أي مشاعر ثم ارتبط بأخرى واستقال وعشت بحزن شديد حتى جاء آخر وأبديت له اهتمام في كل مرة يأتي بها للشركة وهو كذلك في البداية ثم قال لي أنه خاطب 3 مرات وأنه مريض نفسيا نتيجة لذلك ولا يريد الارتباط فلم أعد أتكلم معه، لكني الآن أشعر بحزن كبير ولا أستطيع التركيز في العمل أو الرغبة في أي شيء لقد كانت المشاكل وراء بعضها لم أستطع أن آخذ نفسا إلا في الفترة بين الجامعة والعمل، الفترة التي كان اختلاطي بالناس قليل فقط مضطرة لأن أتحمل أهلي فقط وبالرغم من كل ما مررت به قبل هذه الفترة ألا أنني كنت أداوم على قراءة ورد من القرآن ومحافظة على السنن، ولكن مع عدم القدرة على التركيز أما الآن لم تعد لدي القابلية لفعل أي شيء أمسك القرآن بصعوبة حتى الصلاة ليس لدي الرغبة بشيء أصبحت هجومية أشعر بوحدة شديدة وفي نفس الوقت أكره كل من حولي وأريد أن أكون في مكان لوحدي لا أعرف فيه أحدا أريد إجازة من البشر لا أريد أن أموت لأني أخاف القبر وأعرف أنه لا راحة بالوجود إلا في الجنة، وبالرغم من أني أجاهد نفسي على ترك المعاصي وأترك الحمد لله الكبائر وأتجنبها إلا أنني أشعر أن قواي انهارت ولا أجرأ على الذهاب إلى دكتور نفسي ، والحل الوحيد هو أن أدخل في غيبوبة، لكن هل إن تركت العمل وسافرت بعيدا عن من أعرف ومن دون أن يعرف أحد يكون هناك حل أم أن المشكلة هي أنني أصبحت مريضة لا أعرف ماذا أفعل؟ (47/370)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/371)
فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويشرح صدرك ويفرج همك، واعلمي أن علاج ما ابتليت به هو الالتجاء إلى الله تعالى قبل كل شيء والتضرع إليه، فهو الذي يجيب دعوة المضطر ويكشف السوء ويفرج الهم والغم سبحانه وتعالى.
ثم عليك بالإكثار من ذكر الله تعالى، وتلاوة كتابه بتدبر وخشوع، ففي ذلك شفاء محقق لما في الصدور وتفريج لغمومها وهمومها وإذهاب لأحزانها واكتئابها، يقول الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82}.، ويقول الله تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء {فصلت:44}, ويقول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}، ويقول الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.
ولا يفوتنا أن نثلج صدرك بالدلالة على حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
واعلمي أن ما ذكرته عن نفسك من صعوبة إمساك القرآن، وثقل الصلاة، وغير ذلك هو من الشيطان، ولو سافرت وابتعدت عمن تعرفين، تكونين قد سهلت له الطريق ليصطادك، فلا تفكري في ذلك.
واعلمي أن جميع ما في هذه الدنيا لا يساوي شيئاً بالمقارنة مع ما عند الله من المثوبة لمن صبر على نوائب الدهر وحافظ على دينه، فهوني على نفسك، ولا بأس بأن تذهبي إلى من له علم بالأمراض النفسية، وثقي بأن المؤمن لا يصيبه إلا ما هو خير له، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الصحيحين أنه قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها. (47/372)
والله أعلم.
68666
عنوان الفتوى:زكاة مال المضاربة والأسهم ذات الأصول الثابتة رقم الفتوى:68666تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يصبح ذا جدوى عندما تطول المدة وعندما يحول حول على هذه الأموال وهي مودعة بالصناديق الشرعية فإن السؤال الطبيعي بالنسبة للمستثمر المسلم هو كم مقدار الزكاة الذي يجب إخراجه عن هذه الأموال، الحقيقة أنني عثرت في موقع على فتوى حول زكاة الأسهم، خلاصتها أن مقدار الزكاة عن الأسهم يختلف بحسب النية من شراء الأسهم، فإذا كانت النية هي المتاجرة بالأسهم بيعا وشراء فينطبق عليها زكاة التجارة وإذا كانت النية هي الاستفادة من عوائد السهم على المدى البعيد فإن الذي ينطبق عليها هو زكاة المستغَلات كالعقارات وغيرها أي إخراج الزكاة عن الأرباح فقط دون رأس المال عند بلوغها النصاب ومرور الحول بمقدار2.5%، وبما أن الوحدة في الصناديق تكافئ السهم فإن سؤالي هو: هل أنه يمكن لمن اشترك في الصناديق الاستثمارية بنية الاستثمار على المدى البعيد أن يزكي عن أمواله زكاة المستغلات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضعك لمالك في صناديق الاستثمار إما أن يكون على سبيل الإيداع لفترة معينة، ثم يكون الاشتراك بعد ذلك على سبيل المضاربة، أو أن تضع مالك للمضاربة به من أول الأمر -وهذا هو الظاهر- وفي كلا الحالتين تجب الزكاة كل سنة، وإيداعك لها قبل البدء بعملية الاستثمار لا يعفيك من الزكاة لأن مالك نقد والنقود تجب زكاتها كل سنة سواء كانت مودعة عند الغير أو في بيتك ما دامت بالغة نصابا وحال عليها الحول. (47/373)
وإن كان الاشتراك به في صناديق الاستثمار يحقق ربحاً، فالواجب عليك أيضا زكاته مع أصله، هذا كله إذا كان الأصل نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول, ولا يقاس مال المضاربة على الأسهم التي تمثل أصولاً ثابتة لأنه في الأسهم يملك حصته من هذه الأصول ولا زكاة عليها.
والله أعلم.
68668
فتاوى
عنوان الفتوى:قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد رقم الفتوى:68668تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
صلاة التراويح في رمضان ما هو حكمها وهل نص عليها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ، وهل تختلف عن صلاة القيام، وما هو حكم تذكرها في رمضان وتركها مع القيام والتهجد بعد رمضان، وهل يعتبر هذا عبادة لرمضان وليس لله تعالى، حيث إن الكثير لا يصلون إلا في رمضان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس خلفه في بعض الليالي من رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، ثم جمعهم عليها خليفته الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 2218.
ولا تختلف صلاة التراويح عن قيام الليل من حيث المعنى لأن كل نافلة تصلى بعد العشاء إلى طلوع الفجر تسمى قيام الليل، إلا أن العرف جرى أن قيام الليل بعد العشاء في رمضان يسمى التراويح وتشرع فيها الجماعة في المسجد.
وإن كان السائل يعني الفرق بين صلاة التراويح وبين ما اعتاده الناس من الصلاة في العشر الأواخر من رمضان آخر الليل، فليراجع الفتوى رقم: 6431، والفتوى رقم: 12273. (47/374)
وأما فعل صلاة التراويح والقيام في رمضان وترك ذلك بعده فلا يعتبر عبادة لغير الله لأن قيام الليل مرغب فيه عموماً وخصوصاً في رمضان، فمن فعل ذلك في رمضان فقد فعل خيراً كثيراً، فإن داوم على فعل هذه العبادة فبها ونعمت، وإن انقطع فقد فاته خير كثير، ولكنه قد أحسن في قيامه في رمضان، ولبيان فضل قيام الليل راجع الفتوى رقم: 2115، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8763.
والله أعلم.
68669
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذان الأول قبل صلاة الفجر رقم الفتوى:68669تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
أنا إمام مسجد في مصر و قد وجدت بحثا ً للشيخ علي الكليب في موضوع ميقات الفجر الصادق وهذا البحث قد نشر في مجلة الأزهر عام 1982 وقد أقره الشيخ ياسر برهامي وعلى هذا فقد بدأت في تطبيق الأذان الثاني للفجر في مسجدي ، مع العلم أن العادة في مصر قد جرت على نداء أذان واحد أو أذانان أحدهما قبل الوقت المحدد عندنا في النتائج والثاني في الوقت المحدد في النتائج(ذلك بالطبع في مساجد الأهالي(العامة)أو مساجد الأوقاف و هي بالطبع غير ملتزمة بالسنة ولا تعرفها)،وبعدما سألت أهل السنة عندنا في الإسكندرية وهم جماعة الدعوة السلفية وعلى وجه الخصوص فضيلة الشيخ ياسر برهامي قال لى بأن أؤذن الأذان الثاني بعد الميعاد المحدد في النتائج وحسب الوقت المحدد في البحث المذكور وقد بدأت بتطبيق هذا في مسجدي إلا أن العوام بدأو في الاعتراض وبدأوا بتحريض المؤذن على ترك هذا الأمر وأنه سيحدث بلبلة وخاصة في رمضان وقد ترك المؤذن بالفعل الأذان الثاني استجابة لهم قائلا ً بأنه لا توجد فتاوى بخصوص النتائج المصرية وأنه غير مقتنع برأي الجماعة السلفية هنا في الإسكندرية وأن ذلك سيحدث بلبلة للناس في رمضان مع العلم أن الشيخ ياسر برهامي قد أفتانى بأذان الأذان الثانى في الميكروفون الداخلي في رمضان منعا ً لإثارة الناس الذين بالتالى قد يبلغون سلطات الأمن وعندئذ تتدخل مباحث أمن الدولة في الأمر، والمطلوب فتوى في ذلك الأمر وحبذا فتاوى لمواقع أخرى وعلماء آخرين حتى نقنع العوام وما هو دوري كإمام راتب للمسجد وهل أتحمل ما يفعلوه على الرغم من نصحي إياهم؟ (47/375)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأذان الأول قبل صلاة الفجر سنة ، ليستيقظ من يريد أن يقوم الليل ، وهو أذان لا يوجب الصلاة ، ولا يحرم طعاما على صائم ، فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . (47/376)
وكره بعض أهل العلم الأذان قبل الفجر في رمضان لئلا يلتبس الأمر على الصائمين . قال ابن قدامة في المغني : ويكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة ، لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم . وقال طائفة بكراهة الاذان قبل الفجر ،إلا لمن له مؤذنان يخصص أحدهما للأذان قبل الفجر والأخر للأذان بعده . ففي المغني : وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان ، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعده ، فلا بأس لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت ، فلم يجز : كبقية الصلوات ، إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما .
وانطلاقا من هذه النصوص فإذا كان تطبيق أذانين للفجر سيحدث بلبلة وخاصة في رمضان -كما قال مؤذنك- أو أنه سيؤدي إلى إثارة فتنة أو تدخل سلطات الأمن ونحو ذلك.. فالذي نراه صوابا هو ترك هذا الأذان اعتمادا على ما ذكرناه من النصوص وسدا لباب الفتن .
والله أعلم .
6867
عنوان الفتوى:لا يجب على الزوج كلفة حج زوجته رقم الفتوى:6867تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : هل حج المرأة مفروض على زوجها؟
والسلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة حج المرأة ليست بواجبة على زوجها شرعاً ولو كان غنياً، وإنما هي المكلفة بأداء الحج إن توفرت لها شروط وجوبه، وإن لم تتوفر لها سقط عنها، وإن تحمل عنها الزوج مصاريف الحج فذلك من باب المعروف والإحسان . والله أعلم.
68670
عنوان الفتوى:دم الحيض الذي يصيب المرأة أثناء الطهر رقم الفتوى:68670تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال : (47/377)
أنا سيدة متزوجة عادتي الشهرية غير منتظمة، وآخر مرة جاءتني فيها كانت منذ أسبوعين فقط وهو الموعد المفترض وعادت لي الآن منذ 3 أيام وغداً أول يوم في شهر رمضان الكريم، هل أصوم أم أفطر، ما حكم الشرع في هذا؟ وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم الثاني قد عاد بعد مضي خمسة عشر يوما من انقطاع الأول فإنه يعتبر حيضاً ثانياً، وإن كان قد عاد قبل مضي الفترة المذكورة فهنا تحسب أيام نزول الدم وأيام انقطاعه بين ذلك، فإن كان الجميع ينقص عن خمسة عشر يوما فالدم العائد من بقية الحيض الأول أي يعتبر حيضاً ما لم يتجاوز الجميع خمسة عشر يوماً أكثر الحيض، وإن كان هذا الاحتمال غير متبادر.
هذا هومذهب الشافعية الذين يعتبرون الطهر المتخلل بين الدماء حيضاً، أما على مذهب المالكية فأيام الطهر بين الدم المتقطع لا تحسب من أيام الحيض، وعلى هذا ففي هذه المسألة أي مسألة عود الدم قبل مضي أقل الطهر يضاف الدم الثاني إلى الأول أي يعتبر حيضاً، ما لم تتجاوز أيام الدم خمسة عشر يوماً أكثر الحيض أو أكثر العادة مع زيادة ثلاثة أيام ولا تحسب أيام الطهر المتقطعة بين الدمين من أيام الحيض، كما سبق في الفتوى رقم: 54484.
أما لو تجاوز مجموع أيام الدم الملفق خمسة عشر يوما أو أكثر العادة مع زيادة الأيام الثلاثة وهذا ما يسميه المالكية استطهاراً فإنها تكون مستحاضة، ولمعرفة ما تفعل من استمر نزول الدم منها، راجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.
68671
فتاوى
عنوان الفتوى:الألعاب الفروسية في مكان كان يذبح فيه لغير الله رقم الفتوى:68671تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
نرجو منكم التفضل بالإجابة على هذا السؤال: يعقد موسم على ضريح كل سنة، وكان هذا منذ زمن طويل، وتكون هناك ألعاب فروسية -سباق الخيل وغير ذلك- وبعد مرور الزمن وحصول بعض الوعي لدى أفراد القبيلة التي يعقد الموسم في منطقتها لم تعد هناك المظاهر المبتدعة من ذبائح وما شابهها، بل لم يعد كثير من الناس وخاصة الشباب يعرفون شيئا عن أصل الموسم بل يظنونه موسما للفروسية فقط، ومن العائلات من يعرض على أقاربه القاطنين بالمدينة أن يأتوا ليشاركوهم احتفالاتهم، فبعضهم يستجيب، وبعضهم يعتذر بأن الموسم أصله مبتدع، فيرد أفراد العائلة من القبيلة بأننا نذهب فقط للفروسية ولا نقصد شيئا آخر ولا نعرف حتى موقع الضريح أين هو، السؤال هو: هل يجوز الذهاب إلى هذا الموسم، أم أنه لا يجوز وإن كان عدم الاستجابة لطلب العائلة قد يسبب بعض المشاكل بين أفرادها، نرجو الإجابة مع بيان الدليل الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً. (47/378)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد نص أهل العلم على منع القيام بأي عمل مشابه لعمل سابق كان يعصى الله به في ذلك المكان ولو كان عبادة فنصوا على أنه لا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، واستدلوا لذلك بما في الحديث عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبناء عليه فإنا نرى أن تحرصوا على إقناع أقاربكم بالبحث عن ميدان يعمل فيه السباق والألعاب الفروسية بعيداً عن هذا الضريح، وتبينوا لهم حرص الشارع على البعد عما يجر إلى الشرك من الوسائل، ومن ذلك البعد عن تعهد هذا المكان واعتياد الإتيان إليه كل سنة، واستعينوا بالله تعالى في هداية الجميع وألا تسبب الدعوة للحق والصواب وقوع مشاكل بينهم. (47/379)
والله أعلم.
68675
عنوان الفتوى:بقاء النار وخلود الكفار فيها رقم الفتوى:68675تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
ورد في برنامج ديني (الكلمة وأخواتها) يبث على قناة دبي الفضائية في الحلقة التي بثت بتاريخ 30/1/200م، وهو لفضيلة الدكتور أحمد الكبيسي، رد الدكتور الكبيسي على سؤال لاتصال هاتفي من أحد المشاهدين، حيث أورد المتصل فيما معناه حديثا نبويا قدسيا عن أن الله عز وجل يوم القيامة يضع قدمه (تبارك وتعالى عن التشبيه) في النار ويطفئها بعد مدة من الزمن لا يعلمه إلا هو (الله عزوجل) ..، ومتسائلاً المتصل عن مدى صحة هذا الحديث.
وقد أفاد الدكتور الكبيسي بأن الحديث صحيح، وتكلم بعدها عن الأبدية يوم القيامة، وأن الأبد هو فترة لها نهاية مما طالت مدة هذه الفترة، وضرب مثلاًَ أن المجرم قد يحكم بالحبس المؤبد ومن ثم يخرج من السجن بعد 25 سنة، وبأن حساب المدة تختلف بين قياسنا إلى قياس رب العالمين، حيث إن السنة عند الله تبارك وتعالى هي خمسون ألف سنة مما تعدون وعذاب الكافرين في النار لملايين السنيين هو الأبد والخلود في النار وهي ليست بالقليلة أبداً، ومن ثم تكلم الدكتور الكبيسي عن فكرة الخلود في الجنة أو النار، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار ويطفئها، وأن الأبد لا بد أن يكون له نهاية بعكس السرمدية التي لا نهاية لها.
وأسئلتي لسماحتكم:
1- ما رأيكم بما طرحه الدكتور الكبيسي حول فكرة الخلود في الجنة أو النار، وهل إطفاء رب العالمين للنار يعني أن النار قد أخمدت، وبالتالي ما هو مصير الكافرين بعد إطفاء النار؟ وما مصير الجنة وخلود المؤمنين فيها؟ هل سوف يخرج من النار كل الكافرين الجاحدين بالله ويرفع عنهم العذاب؟ (47/380)
2- ما هو الخلود في الجنة وهل هو محدود مثل النار كما أفاد الدكتور الكبيسي عن إطفاء النار حسب ما تقدم؟
3- ما رأي فضيلتكم أدامكم الله حول ما أبداه الدكتور الكبيسي من فكرة الأبدية المحدودة النهاية والسرمدية التي لا نهاية لها.. وفكرة إطفاء النار، هل ذلك صحيح، وأرجو الاهتمام والرد على سؤالي.. حيث أرغب بشدة في معرفة واستيضاح صحة الكلام الوارد بالحلقة المذكورة، وقد راسلت إلكترونياً عدداً كبيراً من الدعاة وللأسف لم أتلق جواباً من أي منهم (لاأعرف سبب عدم ردهم)؟ وأملي كبير بحصولي على رد شاف من فضيلتكم (جزاكم الله كل خير).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على حديث يفيد أن الله تعالى يضع قدمه في النار ويطفئها وإنما اطلعنا على حديث الصحيحين: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله تقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض.
وليس في هذا الحديث ما يفيد إطفاء النار وفناءها، وإنما يفيد إنها تسأل ربها أن يملأها كما وعدها سابقا، فكلما وضع فيها فوج من الناس سحقتهم وسألت المزيد حتى إذا وضع الله فيها قدمه قالت قط قط قد امتلأت، وراجع الفتوى رقم: 53852.
وقد أشبعنا الكلام على بقاء النار وخلود الكفار فيها، وكذلك الجنة في فتاوى سابقة فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4228، 7485، 31357، 64739.
والله أعلم.
68676
عنوان الفتوى:لا تقبل العبادات قبل الدخول في الإسلام رقم الفتوى:68676تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال : (47/381)
أنا مسلم متزوج بامرأة مسيحية, زوجتي متدينة جدا وقد قالت لي إنها ستصلي وتصوم معي في رمضان، فهل تقبل صلاتها وصيامها، قمت بسؤال أحد الشيوخ فقال لا تقبل, فإذا كانت لا تقبل فقد يشرح الله قلبها للإسلام مع أنها تؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتؤمن بالقرآن حتى أنها تقرأه معي لكني لم أفاتحها بموضوع أن تسلم لأن الدين يأتي بالترغيب ولا إكراه فيه, أرجو الدعاء لها والإجابة على السؤال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجتك المذكورة لا تعتبر مسلمة إلا بعد النطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم بهما والسلامة من ناقض من نواقض الإسلام بعد ذلك.
وبالتالي فلا تقبل منها صلاة ولا صيام قبل الدخول في الإسلام، قال تعالى: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران:85}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16351، 31032، 44351.
وكونها تؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقرآن مع بقائها على المسيحية لا يفيدها ذلك، ولا تعتبر مسلمة بذلك، فاجتهد في نصحها ودعوتها إلى الإسلام برفق ولين وحكمة مع الابتهال إلى الله تعالى في سبيل أن يهديها إلى الإسلام خصوصاً في الأوقات التي يظن فيها استجابة الدعاء، وعجل بدعوتها فلعلها تسلم قبل أن ينزل بها الموت، كما ينبغي لك نصحها بصحبة بعض النسوة الصالحات لكي يقمن بدعوتها إلى الإسلام والتأثير عليها.
نسأل الله تعالى أن يمن عليها بالهداية إلى الدين الحق وأن يرزقها الاستقامة والثبات عليه إنه سميع مجيب، ثم اعلم أن دعوة المسيحي أو غيره من الكفار وتبليغه دين الإسلام واجب ديني لمن يستطيعه ويتمكن منه، ولا تتنافى الدعوة إلى الإسلام والأمر بها مع عدم الإكراه الثابت بنص القرآن، فالإكراه شيء وهو المنفي، والدعوة شيء آخر وهو المأمور به، وهذا شيء واضح. (47/382)
والله أعلم.
68678
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة العقار المعد للبيع رقم الفتوى:68678تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
أرض عقارية في طور إنشاء بناء من طوابق عليها حيث تم دفع ثمن الأرض منذ سنتين ويتم دفع جزء من تكلفة البناء ويتم بيع بعض الشقق حالياً لإكمال البناء والسؤال: كيف يتم حساب الزكاة إن وجد زكاة عليها، وهل تعتبر من عروض التجارة حالياً أم بعد إكمال البناء ومعرفة الربح؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تملكك للأرض وما فيها من بناء لغرض السكنى فلا زكاة في الجميع، وإن كان البناء المذكور معداً للإيجار فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في الأرض التي بني عليها، بل فيما سيحصل من أجرة كرائه إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية مع حلول الحول.
وإن كانت الأرض وما فيها من بناء بقصد المتاجرة والبيع عند حصول ربح فحكمهما حكم عروض التجارة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 285، والفتوى رقم: 26988. فقد ذكرنا فيهما كيفية إخراج الزكاة عن العقار المعد للبيع، ومنه يعلم السائل أن وجوب الزكاة في ما أعد للبيع من العقار أو غيره غير منوط بمعرفة الربح، بل ولا بوجوده أصلاً، بل الواجب هو ما قدمنا من وجوب تقويمه كل سنة وإخراج الزكاة من قيمته سواء ارتفعت أو هبطت ما دام لم تنقص عن النصاب.
والله أعلم.
68679
عنوان الفتوى:مرض الاكتئاب هل يبيح الفطر رقم الفتوى:68679تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال : (47/383)
أنا مريض بالاكتئاب وأعني المرض نفسه وليس مجرد الشعور بالضيق وأنا أعاني من المرض من مدة سنتين ونصف وذهبت إلى عدد من الأطباء، ولكن لم يفلح العلاج حتى نصحني أحد الأطباء بعدم النوم فى النهار مطلقا وأنا أجد معاناة شديدة في عمل ذلك فى نهار رمضان، هل يجوز لي الإفطار، خوفا من طول المرض مع العلم بأني أجد تعبا شديدا حتى لو لم أستيقظ طول النهار لأن المرض الذي أعاني منه يؤدي إلى زيادة الأكل والإحساس بالإجهاد الشديد، كما أني أعتبر لا أعمل حاليا، فأجد عنتا شديد فى البقاء فى المنزل ساعات طويلة بدون أكل أو عمل شيء، علما بأني لا أستطيع القراءة أو المذاكرة أو حتى قراءة القرآن وأنا صائم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بشفاء عاجل مما تشكوه، ثم ننبه إلى أنه من الضروري عرض حالتك على طبيب ثقة متخصص في مثل هذا المرض، فإن أخبرك بأن الصوم تترتب عليه زيادة في مرضك أو تأخير شفائه أو يكون سبباً لحدوث مرض آخر جاز لك حينئذ الفطر، ويجب عليك قضاء ما أفطرته من أيام أخر إذا قدرت على الصيام، فإن أخبرك الطبيب بكون المرض مزمناً لا يرجى شفاؤه ولن تستطيع الصيام أبداً فتفطر وتلزمك فدية عن كل يوم من أيام الصيام.
وهذه الفدية قدرها 750 غراماً من غالب طعام أهل بلدك وتصرف للفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 40140، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53701، 19229، 5531.
والله أعلم.
6868
عنوان الفتوى:حكم لبس الساعات المطلية بالذهب رقم الفتوى:6868تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : سؤالي عن مشروعية لبس الساعات، المنتشرة حاليا و التي يكون بعض أجزائها مطليا بالذهب؟ و هل تأخذ حكم لبس الذهب الخالص؟ و تفضلوا بقبول كل الاحترام والتقدير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (47/384)
فقد روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها" فهذا الحديث كما ترى فيه التصريح بحرمة الذهب والحرير على الرجال، وإباحتهما للإناث، وعليه فلا حرج في لبس الساعات الذهبية للنساء.
وأما الرجال فلا يجوز لهم لبسها، ولو كان ما فيها من الذهب مجرد طلاء لعموم الحديث المتقدم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه، وقال :"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" رواه مسلم. فقد دل هذان الحديثان وما في معناهما على منع الرجال من لبس كل ما يسمى ذهباً لغير حاجة، لما في ذلك من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . والله أعلم.
68680
عنوان الفتوى:أول من آمن من الرجال رقم الفتوى:68680تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
هل أهل بيت النبي هم أول من آمنوا بعد السيدة خديجة أم من؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، روى ذلك الترمذي وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم.
والله أعلم.
68681
عنوان الفتوى:مسائل في زكاة الأرض رقم الفتوى:68681تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
السؤال عن الزكاة
1. أنا لدي بيتان الأول أنا اشتريته وأعيش فيه والثاني في غير محافظة ولقد كانت حصتي من ميراث أبي... وأنا أعطيتها لمستأجر يسكن فيها .
2. انا لدي قطعة أرض اشتريتها منذ خمس سنوات وإلى الآن لم أبعها .
ومع كل هذا أنا مديون عندما اشتريت البيت الأول سيارة وراتبي لايكفي وإني لا أستطيع أدفع ديني كله كاملآ ولكن أدفعه على أقساط حسب ما يكون عندي
أريد أن أعرف هل يقع على مالي الزكاة وكم يكون نسبة % في دفع الزكاة ؟
وجزاكم الله كل خير و شكرآ (47/385)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة في البيت المعد للسكن كما سبق في الفتوى رقم : 4120 ، كما أنه لا زكاة في قيمة البيت المؤجر، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من غلته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم : 285 ، ولمزيد الفائدة في نفس الموضوع راجع الفتوى رقم : 3245 .
وأما قطعة الأرض المذكورة فإن اشتريتها لأجل البيع إذا ارتفع سعرها فقد صارت من عروض التجارة، ولبيان كيفية زكاتها راجع الفتوى رقم : 571 . ومعلوم أن قدر النصاب في النقود ومثلها عروض التجارة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب تقريباً، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة . وإن النسبة التي يجب إخراجها إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول هو 2،5 % اثنان ونصف بالمائة أي ربع العشر. وعلى تقدير أن القطعة المذكورة معدة للتجارة وبالتالي تجب فيها الزكاة فليقارن الأخ السائل بين قيمتها وبين ما عليه من الدين فإن كان الدين أكثر من قيمتها أو مثلها فلا زكاة فيها ، وكذلك الحكم لو كانت قيمتها أكثر لكن لو خصم الدين لم يبق منها نصاب، فإن لم يكن خصم الدين ينقصها عن النصاب خصم من قيمتها قدره وزكى الباقي إلا إذا كان عند المالك مال آخر غير زكوي فيجعل في مقابل الدين ويزكي المال كله، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم : 7675 ، فإن كانت قطعة الأرض لم تشتر للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بيعت فقد تعلقت الزكاة بالثمن كما سبق الإشارة إليه في الفتوى رقم : 571 .
والله أعلم .
68682
عنوان الفتوى:قراءة سورة معينة بعدد معين لا يصح ما لم يرد عن الشارع رقم الفتوى:68682تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
قرأت فى كتاب مفاتيح الفرج ( ومن الواضح أنه لعدة مؤلفين لأنه لا يوجد عليه اسم مؤلف 0 وللعلم أنه كتاب قديم و يباع في مصر ) و مكتوب فى ص 26 أن من قرأ (قل هو الله احد ) 3626 و هو على وضوء مستقبلا القبلة ولم يكلم فيها أحدا 0 قضى الله حاجته بالغة ما بلغت 0 فهل هذا الكلام صحيح ؟ و من الذى يستطيع فعل ذلك ؟ أرجو الإفاده لأني أشك في هذا الكلام 0 (47/386)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن من أجلِّ العبادات وأعظمها لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ، وسورة الإخلاص من أعظم سور القرآن لاشتمالها على توحيد الله تعالى وتنزيهه عن ما يقول الكافرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . وكذلك الوضوء واستقبال القبلة مع ذلك ، أما ما ذكر في الكتاب المذكور فليس له أصل في السنة، والأصل أن تحديد قراءة سورة معينة بعدد معين لغرض معين لا يصح إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي في هذا المعنى . والله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لشرعه .
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 39024 ، 25721 ،65858 ، 62517 .
والله أعلم .
68684
عنوان الفتوى:لا يطالب الصائم إذا تمضمض بتكرار البصاق حتى يجف الحلق رقم الفتوى:68684تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
أثناء الصيام هل يكفي أن يمج الصائم ماء المضمضة (غير المبالغ فيها)ببصقة واحدة أو يجب عليه أن يستمر في البصاق إلى أن يشعر بأن البلل الناتج في الحلق(الناتج من المضمضه)قد جف؟ وكذا الحال بالنسبة إلى الاستنشاق كم مرة يستنثر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصائم مأمور بعدم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، وإذا تمضمض أو استنشق أخرج الماء من فمه أو أنفه، ولا يطالب بتكرار البصاق حتى يجف الحلق؛ بل إن هذا من التنطع المنهي عنه . وكذلك الأمر في الاستنشاق فعليه أن يستنثر عند كل استنشاق، ولا يطالب بتكرار ذلك . (47/387)
واعلم أن العلماء قد ذكروا أن الصائم إذا شك في دخول الماء إلى الحلق فإنه لا أثر لهذا الشك؛ بل إنه لو تيقن وصول شيء إلى الحلق في المضمضة والاستنشاق من غير قصد ولا مبالغة فإنه لا يضر على الصحيح من قولي أهل العلم . وانظر الفتوى رقم : 12299 .
والله أعلم .
68685
فتاوى
عنوان الفتوى:عالج الخطأ بخطأ فأغضب والديه.. فما الحل رقم الفتوى:68685تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
لي أخت أقيم أنا وهي مع والديّ... ظهرت عليها علامات بلوغ الفتاة وبشكل ملفت للنظر.. وملابسها تبدي تفاصيل من جسدها... سواء في المنزل أو خارجه... والديّ يتجاهلان المسألة.... قمت بنصحها أولا وكلمت والدتي في موضوعها... لما لم تستجب عنفت أختي وأحرقت ما بخزانتها من ملابس غير محتشمة.. ثار أبي وعنفني وطردني من البيت ولكنني رجعت وأصبحت أعيش كالغريب بينهم لا يكلمني أحد منهم وإن أطلقت عليهم السلام و لازالت أختي تلبس نفس الألبسة سبب المشكلة أنا أواظب على الدعاء لهم بالهداية، ولكن ما يزعجني هو مقاطعة أبي وأمي لي وأخشى على نفسي من غضبهم وسخط الله، علما بأنني حاولت التواصل معهم دون نتيجة، فبم تنصحون؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى نهى النساء عن التبرج فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}، وأمر نساء المؤمنين بالحجاب فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59}. ونهى سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن وإمائهن ونسائهن، إلا ما ظهر من الزينة، قال سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ {النور:31}. (47/388)
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبرجات من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
وعليه؛ فما تفعله أختك هو في الحقيقة خطأ كبير، وعلى والديها أن لا يقروها عليه، ولكنك أنت أيضاً قد أخطأت في حرقك كل ما في خزانتها من ملابس غير محتشمة، وخصوصاً إذا كنت تعلم أن ذلك سيثير غضب أبويك، وكان من واجبك أن تنصحها برفق وتبين أمرها لوالديك دون تعنيف ولا تشدد، أما الآن وقد صار أمر والديك إلى ما ذكرت، فالواجب عليك هو الاعتذار لهما عما صدر منك، ومواعدتهما أنك لن تعود إلى مثله أبداً.
واعلم أن بر الوالدين من آكد الواجبات، وعقوقهما من أكبر المعاصي، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:14-15}، وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين... الحديث متفق عليه. (47/389)
ولو وسطت بينك وبين أبويك بعض الخيرين أو بعض الصالحين لإزالة ما بينك وبينهما وإصلاح العلاقة التي ساءت فإنه يرجى أن يحصل الوفاق.
والله أعلم.
68686
عنوان الفتوى:الافتخار بالشخصيات الكافرة رقم الفتوى:68686تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أصحاب الفضيلة ...
أعرف شابا في حينا رغم محافظته على صلاة الجماعة وحسن أدبه مع الناس إلا أنه شديد الإعجاب ب(( هتلر )) ويبرر حبه له (( لأنه أحرق اليهود )) وأخيرا صار هذا الشاب يرتدي قمصانا عليها الصليب المعقوف ( شعار النازية ) ومكتوب عليها عبارات مثل (( جيش الرايخ الثالث )) فماذا تقولون له ... علما بأنكم محل ثقة عند هذا الشاب وكثيرا من الناس، وسيكون جوابكم له فيصلا في هذا الأمر ... (47/390)
بارك الله فيكم
أبنكم عماد الدين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل وعلا أن يهدي الشاب المذكور ويوفقه إلى ما يحبه ويرضاه، ونقول له: إنه لا يجوز للمسلم أن يعتز بشخصية كافرة كهتلر وأن يفخر بها، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، قال الله تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب: 21} وقد كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وسيد رجال التاريخ، وإليك هذا الموقف الذي كان يقفه عند اشتداد الأمر، فعن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم
وفي المسلمين الرجال الأبطال الذين قاتلوا أعداء الله من المشركين واليهود ونشروا دين الله في بقاع الأرض ما يكفي المسلم أن يعتز بهم ويفخر كعلي بن أبي طالب الذي بارز العلج اليهودي مرحب وقضى عليه، ففي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب ـــ اليهودي ــ فقال : (47/391)
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب
إذا الحروب أقبلت تلهب
فقال علي رضي الله عنه :
أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة
أوفيهم بالصاع كيل السندرة
فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه .
ويفتخر بمثل خالد بن الوليد الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، ومثل صلاح الدين ومحمد الفاتح وغيرهم من الذين قاتلوا أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى لا غيرهم ممن قاتلوا لأغراضهم وأهوائهم كما صنع هتلر وغيره .
ونقول للأخ الفاضل كيف يليق بشاب مسلم يعظم الله ورسوله ويملك أعظم ما في هذه الدنيا وهو الإيمان الذي به سعادته في الدنيا والآخرة يعظم أمثال هتلر ويعلق الصليب والعبارات التي تدعو إلى تعظيم الكفر .
فاتق الله وتب إليه واقرأ سيرة العظماء من أهل الإسلام واقتد بهم فإنك إذا فعلت ذلك رأيت أنهم كما قال القائل :
كن كالصحابة في زهد وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه
عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه
وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يبغون لقياه .
ولا تبغي بهم بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم . وننبه الأخ إلى أن الظلم محرم ولو كان لليهود فلا يحرقون بالنار ولا يقتل غير المحاربين منهم ولا يمثل بقتلاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يعذب بالنار إلا رب النار . رواه أبو داود وأحمد وقال صلى الله عليه وسلم : اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً . رواه مسلم، فالإسلام دين الرحمة والعدل، وما قام به هتلر ينافي ذلك . وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه . (47/392)
والله أعلم .
68687
عنوان الفتوى:الذكر عند الاستياك رقم الفتوى:68687تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
هل هناك دعاء صحّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عند الاستياك؟ و ما هي مشروعيّة هذا الدّعاء عند الاستياك :\" اللّهمّ طهّر قلبي و محّص ذنوبي \" ؟
و هل يُشرع لنا الدّعاء الذي استحبّه البعض في أوّل السّواك : \" اللّهمّ بيّض به أسناني و شُدَّ به لُثاتي و بارك لي يا أرحم الرّاحمين \"، علما و أنّ الإمام النّووي رحمه اللّه قال : \" لا بأس به و إن لم يكن له أصل فإنّه دُعاءٌ حسن \". (مغني المحتاج 1\\56).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلاً صحيحاً يدل على قول ذكر معين يقال عند الاستياك، وإنما استحب بعض العلماء أن يقول ذكراً يناسب المقصود من السواك ومن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال الروياني : قال بعض أصحابنا : يستحب أن يقول عند ابتداء السواك : اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاني ، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين . وهذا الذي قاله وإن لم يكن له أصل فلا بأس به فإنه دعاء حسن. أو قول صاحب الرعاية من الحنابلة : ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. بشرط أن لا يعتقد أن ذلك سنة وأن تاركه تارك لسنة .
والله أعلم .
68688
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة..\" رقم الفتوى:68688تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال : (47/393)
هل هناك حديث نبوي صحيح يؤكد أن من قرأ سبعين ألف مرة قل هو الله أحد .. أو مائة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم .. على الميت بعد وفاته ( خلال الأيام الثلاثة ) من موته ؟
هل هناك حديث يدل على أنها تعتقه من النار ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث صحيح ولا ضعيف يدل على أن من قرأ قل هو الله أحد سبعين ألف مرة أو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مائة ألف مرة على الميت خلال ثلاثة أيام من موته أنه يعتق من النار .
وغاية ما وقفنا عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله . ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن الخياري في فوائده عن حذيفة، وقال عنه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع : موضوع . أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
68689
عنوان الفتوى:زكاة الشركاء في محل تجاري رقم الفتوى:68689تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
السؤال :- نحن عائلة متكونة من مجموع أفراد الأغلب يتقاضون مرتبات شهرية من الدولة ولدينا محل تجاري لبيع الملابس وما زال الصرف شبه واحد أي غير منفصلين على بعضنا السؤال عند إخراج الزكاة هل تحسب جميع المرتبات مع أرباح المحل وتخرج الزكاة علماً بأنه في السابق كنا نخرجها بهذه الطريقة. وكذلك زكاة الفطر أرجو أن تفيدوننا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة على واحد منكم إلا إذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول. وعليه.. فإذا كان نصيب كل واحد منكم في المحل التجاري بلغ نصاباً بنفسه أو بما معه من جنسه من الأموال الأخرى التي مر عليها الحول فإن عليه زكاته وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 61382 ، (47/394)
أما زكاة الفطر فواجبة على من يملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وعن مسكن وخادم إن كان بحاجة إليه .
والله أعلم .
6869
عنوان الفتوى:ما يترتب على من يكثر الحلف بالله رقم الفتوى:6869تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : أنا كثير الحلف بالله ولا أفي بما أقول ( مثلا: والله سوف أفعل هذا الشيء ولا أقوم بفعله)
أرجو أن تفيدوني ماذا أفعل خصوصا أنها أصبحت عادة على لساني وهل علي كفارة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي للمسلم أن لا يكثر الحلف بالله سبحانه، لأن في ذلك ما يشعر بعدم تعظيمه الله، كما أن فيه نوع جرأة عليه سبحانه وتعالى، والله يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ... ) [البقرة: 224] ويقول: (واحفظوا أيمانكم) [المائدة: 89].
وقد ذكر الله من يكثر الحلف وأدرج وصفه ضمن أوصاف غير محمودة كالمشاء بالنمية والهماز وغيرهما، قال تعالى: (ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم).[القلم:]
أما ما يترتب على كثرة الحلف، فإن الحالف في مثل الحال المسؤول عنها لا يخلو من إحدى صورتين، الأولى: أن يقسم على ما يعقد عليه العزم بقلبه، فهذا إن حنث لزمته الكفارة، فيما إذا كان قسمه قسم طاعة أو مباح بالإجماع، وفيما إذا كان حلف على فعل محرم في الراجح، وإن لزمه الترك.
وإذا كا ن المحلوف عليه شيئاً واحداً، وتكررت الأيمان قبل الحنث، فتلزم كفارة واحدة عنها.
أما إذا كان المحلوف عليه أشياء مختلفة، واليمين واحدة فلا تلزمه إلا كفارة واحدة أن يكون القسم مجرد لفظ باللسان دون قصد لمعناه، فهذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه. (47/395)
أما إذا كان حالفاً على أمر يعتقد أنه غير صحيح فهذه هي اليمين الغموس سميت بذلك لكونها تغمس صاحبها في النار وهي أعظم عند الله من أن تكفر، والواجب فيها هو التوبة منها وأوجب فيها الشافعي الكفارة مع التوبة. والله أعلم.
68690
عنوان الفتوى:لا بأس بالاقتراض لمرافقة الأم في الحج رقم الفتوى:68690تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
بإذن الله سوف أسافر مع والدتي كمرافق لها نظراً لكبر سنها ومرضها لأداء فريضة الحج، ولكن ليس معي القدر الكافي من النقود فاقترضت بعض المال لأسافر معها، فهل يجوز لي ذلك، مع العلم بأن جزءا من المال قد أخذته من عملي في فندق كمكافأة نهاية خدمة ويساعدني على ظروف المعيشة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على اهتمامك بشأن أمك ومرافقتها فذلك من برها والإحسان إليها، فإذا كانت تستطيع الحج ومباشرته بنفسها وتيسرت لها أسبابه فيجب عليها إن لم تكن قد حجت من قبل، ولا بد لها من محرم يرافقها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 4130.
وأولى الناس بمرافقتها وخدمتها والعناية بها هو أنت فتجب عليك مرافقتها في ذلك ما استطعت إليه سبيلاً، أو كان لديها ما تعينك به على ذلك، ويجوز لك أن تقترض لأجله شريطة أن لا يكون القرض قرضاً ربوياً محرماً، فلا يجوز أكل الحرام ولا التقرب به إلى الله تعالى به للحديث: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.
وقد اختلف أهل العلم في صحة حج من أدى الحج بمال محرم، وقد بينا ذلك وفصلناه في الفتوى رقم: 7666.
وإذا طرأ على أمك عجز عن الحج فأثقلها المرض أو الهرم عن مباشرته بنفسها فلها إنابة غيرها عنها، بل قال بعض أهل العلم بإيجاب الإنابة في ذلك إن لم تكن قد حجت من قبل، كما في الفتوى رقم: 7019. (47/396)
وأما سؤالك عما أخذته من جهة عملك كمكافأة لنهاية الخدمة ونحوه فلا حرج فيه، ولكن ينبغي أن تعلم أن العمل في الفنادق لا يخلو من شبهة ونظر، وقد فصلنا القول في حكم العمل بها في الفتوى رقم: 29257 وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما يعمل في مجال السياحة، ويغلب عليه ذلك وتظهر فيه ممارسة المحرمات فهذا لا يجوز العمل فيه لما في ذلك من معاونته على الإثم... وبعض الفنادق يقل به ذلك ولا يكون هو الغالب عليه فيجوز العمل فيه في المباح به، والأولى التنزه عنه لكونها قد لا تخلو في الجملة من محاذير، وقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
68693
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام الذي ينام النهار كله رقم الفتوى:68693تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
رجل يعمل حارسا ليليا بإحدى الإدارات ولا ينام إلا بالنهار، فهل صيامه صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 56300، أن مذهب الجمهور أن الصائم إذا نام كل النهار بعد أن بيت النية من الليل أن صومه صحيح.
والله أعلم.
68698
فتاوى
عنوان الفتوى:النسبة المضافة على الراتب مقابل تأخيره رقم الفتوى:68698تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
أعمل في مؤسسة عامة، ولكني لا أتقاضى الراتب الشهري في موعده بسبب الوضع المالي للمؤسسة، أحيانا أتقاضى راتب شهر بعد مضي 3 أشهر وبعد جهد جهيد توصلت لجنة الدفاع عن الموظفين أنه كل شهر إن لم يتقاضى الموظفون راتبهم فان على المؤسسة إعطائهم زيادة بنسبه 15% فوق معاشهم الأصلي وذلك تعويضا لهم عن تأخير رواتبهم، ما حكم ذلك؟ (47/397)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الزيادة لا تجوز؛ لأن هذه الرواتب قد صارت دينا على المؤسسة وأي زيادة على الدين نظير تأخيره فهي ربا محرم. قال الشيخ عليش من علماء المالكية في كتابه فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة. وراجع الفتوى رقم: 11650.
والله أعلم.
68699
فتاوى
عنوان الفتوى:استجابة دعاء المظلوم من قضاء الله وقدره رقم الفتوى:68699تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
هل موت إنسان قد يكون نتيجة لدعوة مظلوم إذا كان هذا المظلوم حقا مظلوما، أم أن الموت ليس له علاقة بدعوة وإنما هو قضاء وقدر على الإنسان، وأن لا نجزم في الأمر وأنه مكتوب قبل أن نخلق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: ... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
ولذلك فإذا دعاء المظلوم على الظالم بالموت أو غيره من المصائب فقد يستجيب الله تعالى له وهذا من قضاء الله تعالى وقدره، كما أن الموت والحياة وكل ما يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9890، والفتوى رقم: 20322 نرجو الاطلاع عليها.
هذا إذا كان الداعي مظلوماً حقا، أما إذا كان غير مظلوم فإن الله تعالى لا يستجيب لدعائه لأنه دعاء بالإثم والعدوان، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. (47/398)
والله أعلم.
687
عنوان الفتوى:كيفية صلاة الوتر بعد أذان الفجر رقم الفتوى:687تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا فاتني الوتر واستيقظت بعد أذان الفجر ماذا أفعل؟ وإن استيقظت بعد الصلاة وقبل الشروق ماذا أفعل؟ وماذا أفعل إن استيقظت بعد الشروق؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان محافظاً على وتره من الليل وفاته في إحدى لياليه فليقضه شفعاً من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، فإن كان وتره من الليل ثلاثاً فليصل أربعاً وهكذا... لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة". ومن استيقظ بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس أي قبل خروج وقت الفجر فينظر إن كان الوقت كافياً لأداء السنة والفرض صلاهما. وإن كان الوقت ضيقاً بدأ بالفرض ثم ثنى بالوتر وسنة الفجر.
والله أعلم.
68700
عنوان الفتوى:الشك في خروج المذي والوسوسة في الطهارة رقم الفتوى:68700تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
أنا رجل أكثر من الشك في رمضان ، و دائم الاعتقاد بأن المذي قد خرج مني بعد التبول أو حتى لمجرد رؤية لفتاة رغم أني لا أتعمد النظر وإن وقع نظري علي فتاة فإني أدير وجهي مباشره لها حتي لا أنظر إليها .. لكن رغم ذلك ينتابني الشك دائما بخروج المذي .. وحتى عندما أتوضا لرفع الحدث الأصغر فإني أطيل الوضوء بشكل متعب ظننا مني أن وضوئي ناقص .
سؤال أخر ...
على فرض أن شخصا خرج منه مذي وهو صائم ولم يقم برفع الحدث الأصغر وصام اليوم الذي بعده والذي بعده .. فهل صومه باطل ؟
وبارك الله لنا فيكم وجزاكم عنا ألف خير . (47/399)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 31363 ، أن الشك في خروج الحدث لا يلتفت إليه، ومنه الشك في خروج المذي لأن الأصل عدم خروجه واليقين لا يزال بالشك ، فعلى الأخ السائل أن يهون على نفسه ويعلم أن الشك في خروج المذي لا يلزم منه شيء , وحتى لو تيقن خروج المذي بسبب النظر فجمهور الفقهاء على أنه لا يفسد صومه ، وعليه غسل ذكره والوضوء منه .
ومثله ما لو خرج المذي بعد التبول، والغالب أن الذي يخرج بعد البول هو الودي وليس المذي، والودي لا يفسد الصوم وعليه أن يغسل ما أصاب بدنه منه ويتوضأ . وليعلم الأخ السائل أن الذي يصيبه من المبالغة في الوضوء وإطالته والتشكك في إتمامه هو ما يسمى بالوسواس القهري، وعلاجه في الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه مع قراءة المعوذتين. ولبيان ماهيته وعلاجه راجع الفتوى رقم : 3086 ، ثم إن الزيادة في غسل العضو المغسول أكثر من ثلاث يعتبر اعتداء وتنطعاً، فالحذر الحذر من الوسوسة في الطهارة. ولبيان الوضوء الكامل والوضوء المجزئ راجع الفتوى رقم : 3656 ، ولمزيد الفائدة في هذا المعنى طالع الفتوى رقم : 56124 ،
وبالنسبة للسؤال الثاني فقد تقدم في الإجابة عن السؤال الأول حكم خروج المذي من الصائم . وللفائدة في موضوع الصلاة راجع الفتوى رقم : 6835 .
ومن صام ولم يصل بعض الصلوات فإنه يكون قد ارتكب إثماً عظيماً، وعليه التوبة وقضاء مافاته من الصلوات لكن صيامه صحيح . ومثل ترك الصلاة ما لو ترك الطهارة لها عمداً مختاراً .
والله أعلم .
68701
عنوان الفتوى:الأرباح الناشئة عن التعامل في أسهم البنوك الربوية رقم الفتوى:68701تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
هل التعامل بالأسهم حلال خلال سوق الأسهم، إذا إحدى الشركات أعلنت أرباحها 60% هي نتيجة شرائها أسهم بنوك ربوية فما العمل، مع العلم بأن هذه الشركة خدماتية وعملت مشاريع عدة ورائعة للبلد، مع العلم أيضا أنه لا يوجد عندنا مراقبة إسلامية كما هو الحال في السعودية مثلا؟ (47/400)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل بالأسهم جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، أما إذا لم ينضبط بها فإنه حرام، ولمعرفة تلك الضوابط راجع الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 2420.
وإذا أعلنت شركة من الشركات أن 60% من أرباحها هي من أسهم ربوية، فيحرم شراء أسهمها أو التعامل فيها، ولو كانت لها أعمال أخرى مباحة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 66665.
ومن كان قد اشتراها فعليه مع التوبة إلى الله، أن يتخلص من أرباحها -بقدر النسبة المذكورة- بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية، كما يجب عليه أن يفسخ العقد مع الشركة وأن يرد الأسهم إليها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن ذلك، فتكفيه التوبة إلى الله مع التخلص من الأرباح الناشئة عن التعامل في أسهم البنوك الربوية ونحوها كما تقدم، ولا يجوز له بيع هذه الأسهم، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.
68703
فتاوى
عنوان الفتوى:ولادة الهلال ليلا قبل الفجر.. رؤية شرعية رقم الفتوى:68703تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
أرجو منكم أن تفيدوني في هذا السؤال حول بداية الشهر القمري حيث أنا في ليبيا وضعو ا موعدا لتحديد ميلاد الهلال ليؤخذ به لليوم التالي وهو قبيل الفجر حيث إنه إذا ولد الهلال قبيل الفجر يعتبر اليوم أي يوم ذلك الفجر بداية الشهر أما في بعض الدول الإسلامية يعتبرون أى ولادة هلال تاتي بعد المغرب لايعتد بها لليوم التالي، هل ما تقوم به ليبيا يتماشي مع السنة النبوية في الرؤية أم هو مخالف وإذا كان مخالفا هل يجوز لي مخالفة الدولة عند إعلانها مولد الهلال في ساعات الليل بعد الغروب، هل يجوز لي مخالفتها في العيد أو الصيام، أرجو منكم التوضيح ولكم مني جزيل الشكر ومن الله الأجر والثواب ؟ (47/401)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نص عليه أكثر الفقهاء أن رؤية الهلال نهاراً لا عبرة بها سواء كانت قبل الزوال أو بعده، وأن رؤية الهلال المعتبرة لا تكون إلا ليلاً، وتكون بعد غروب الشمس إلى نصف ساعة تقريباً، ولا يرى بعد ذلك في العادة، ولكن لو قدر أنه رئي في الليل قبل الفجر فإن رؤيته معتبرة لأن النزاع بين الفقهاء في رؤيته نهاراً هل يعتد بها أو لا؟ فاتفقوا على عدم الاعتداد بها إذا كانت بعد الزوال، وذهب الأكثر إلى عدم الاعتداد بها ولو كانت قبل الزوال، وذهب آخرون إلى الاعتداد بها ودخول الشهر بها والراجح الأول .
وأما العلم بولادته ليلا قبل الفجرعبر الحساب الفلكي فهذا يرجع إلى مدى الاعتداد بالحساب الفكلي أو عدمه وهو محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يعتد به كما بيناه في الفتوى رقم: 6636 ،
فقولك : (بعض الدول الإسلامية يعتبرون ولادة الهلال التي تأتي بعد المغرب لا يعتد بها لليوم التالي) غير صحيح بل رؤيته بعد المغرب هي الرؤية المعتبرة وهو مشهور معروف. وإذا ثبت دخول الشهر فهل يلزم جميع المسلمين الصوم أم يقتصر على من اتحد مطلعهم دون من اختلف، وهذه المسألة فيها خلاف.. والراجح اعتبار اختلاف المطالع إلا إن رجح الحاكم غير ذلك كما بيناه في الفتوى رقم : 40176 . (47/402)
والله أعلم .
68704
فتاوى
عنوان الفتوى:الآية التي أبكت عمر رضى الله عنه رقم الفتوى:68704تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال:
ما الآية التي أبكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمعها وقال إنه (ليس بعد الكمال إلا النقصان)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية المقصودة هي قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}، فقد أخرج الطبري بسنده قال: حدثنا سفيان قال حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال: صدقت.
والله أعلم.
68705
عنوان الفتوى:الحكمة من عصمة الأنبياء رقم الفتوى:68705تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال :
لماذا الرسل معصومون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل عصم رسله لأنهم أمناء وحيه إلى عباده وجعلهم قدوة لمن آمن بهم واتبعهم من خلقه، فالحكمة تقتضي أن يكونوا معصومين وكذلك المنطق العقلي، لأنهم لو لم يكونوا معصومين لجاز عليهم الكذب أو عدم تبليغ ما أمروا بتبليغه أو فعل ما نهوا عنه.
ولهذا فهم معصومون من ذلك كله لأنهم القدوة لمتبعيهم والأسوة الحسنة لمن آمن بهم، كما قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {الأحزاب:21}، وللمزيد عن عصمة الأنبياء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25834، والفتوى رقم: 6901. (47/403)
والله أعلم.
68706
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن بيع السلع قبل قبضها رقم الفتوى:68706تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
أعلنت الشركة التى أعمل بها عن معرض عن طريق بنك لبيع السلع المعمرة بالتقسيط بحد أقصى ربع المرتب ولم أشتر سوى سلعة واحدة بمبلغ لا يذكر وانتهى المعرض قبل أن أستكمل باقى احتياجاتى فهل يجوز إصدار البنك شيك بفارق النقود باسم البنك لشراء ما أحتاج مع العلم أن البنك هو المصرى الإسلامى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حقيقة هذا البيع هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لطالب الشراء بعد حوزها إليه حيازة تامة فهذا بيع صحيح وهو المعروف ببيع المرابحة ، وقد بيناه بشروطه في الفتوى رقم : 2430 ,
أما إذا كان البنك لا يشتري السلعة حقيقة ، أو يشتريها لكن يبيعها قبل حوزها فإن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها . وراجع في هذا الفتوى رقم : 24172 ، ولا مانع إذا كان البنك يتعامل في بيعه بطريقة مشروعة أن يوكل طالب الشراء في شراء السلعة، فإذا حازها البنك باعها بعد ذلك له بطريقة المرابحة . وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 46257 .
والذي نخشاه هو أن يكون البنك لا يبيع ولا يشتري وإنما يسدد ثمن السلعة عن العميل ويقوم باحتسابها دينا عليه مع إضافة الفوائد المركبة التي تتضاعف إذا تأخر العميل في السداد، وهذا هو عين الربا.
والله أعلم .
68707
عنوان الفتوى:هل يثبت الخيار إذا تبين أن الزوجة ثيب رقم الفتوى:68707تاريخ الفتوى:23 رمضان 1426السؤال : (47/404)
أقبلت على الزواج من ابنة عمي وكل ظني أنها بكر وبعد عقد النكاح والزفاف تبين لي أنها ثيب من فاحشة الزنى وقد كانت على علاقة غرامية مع شاب قبلي وتبين لي أيضا أنها قد قامت قبل الزواج بأسبوعين بعملية رتق غشاء البكارة حتى تكتم فضيحتها وقبيحتها، ما حكم الشرع في ذلك، وهل عقد النكاح صحيح من الناحية الشرعية لما فيه من غش، وما الذي يمليه علي الشرع أن أفعله مع تلك المرأة التي خدعتني، أرجو بأن لا تحولني لفتاوى ذات صلة بل أفتوني دون تحويل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح صحيح وليس لك الخيار ولو كان الغالب على ظنك أنها بكر إلا أن تكون قد اشترطت عند العقد بكارتها فلك الفسخ على الفور، فلو أخرت أو رضيت سقط حق الفسخ، ومن علامات الرضا الاستمتاع بها بعد العلم بثيوبتها.
والشرع يأمرك إن أحببت إمساكها أن تعاشرها بالمعروف وإن كرهتها أن تسرحها بإحسان، ويجب عليك في الحالين الستر عليها، والذي ننصحك به أن تمسكها وتحسن إليها وتحثها على التوبة وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولعل الله يوفقها للخير على يدك ويصلح حالها وترى منها ما يسرك، وخاصة أن هذه المرأة يربطك بها إضافة إلى رباط الإسلام ورباط الزوجية رباط القرابة، وفقك الله للخير ورزقك القناعة بالحلال وأصلح لك زوجتك.
والله أعلم.
68709
عنوان الفتوى:عمل المرأة إذا استدعى الكذب على العملاء رقم الفتوى:68709تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
أنا فتاة مغربية أعمل بمركز اتصال متخصص في الدعاية لصالح مستثمرين فرنسيين, عملي يحتم علي أن أتصل بمواطنين فرنسيين وأقدم نفسي على أني فرنسية, مرة أنوي فتح محل للتجهيز المطبخي بمعية زوجي مرة مستخدمة لدى شركة ما, وذلك على حسب الحملات الدعائية التي أشارك بها، سؤالي هو: كالتالي هل ما أدعيه يعتبر كذبا, وبالتالي هل عملي في هذا المركز حلال أم حرام، مع العلم بأنه من غير الوارد أن أكشف عن هويتي الحقيقية أثناء الاتصال، الرجاء الرد في أقرب فرصة, نحن في رمضان ولست مستعدة لارتكاب المعاصي؟ ولكم جزيل الشكر. (47/405)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، ولما كان واقعك هو أنك مغربية ولست فرنسية فقولك للمتصل بهم أنك فرنسية يعد كذباً غير جائز شرعاً، وفي الحديث: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. رواه مسلم، وعليه فإذا كان يلزم من عملك بهذا المركز أن تكذبين فلا يجوز لك البقاء فيه كما لا يجوز لك البقاء فيه إذا تضمن الترويج والدعاية لما هو محذور شرعاً، كما ننبهك إلى أن لعمل المرأة المسلمة ضوابط شرعية يجب عليها الالتزام بها، وراجعي هذه الضوابط في الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 53387.
والله أعلم.
6871
عنوان الفتوى:ميزة تفسير فتح القدير للشوكاني رقم الفتوى:6871تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : ما رأيكم في تفسير فتح القدير للشوكاني؟
و السلام عليكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتفسير فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني، كتاب جيد في بابه، قد جمع مؤلفه فيه بين فني الدراية والرواية، فيأتي بمعاني الآيات، وأحكامها، واختلاف القراءات أولاً، ثم يختم بذكر الروايات عن أئمة التفسير من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
ومما يؤخذ عليه أمران:
الأول: تأويله لكثير من الصفات كصفة الوجه والمجيء والغضب والمحبة، والواجب حملها على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل. (47/406)
والثاني: تنزيله الآيات الواردة في تقليد الأبناء لآبائهم في الشرك والكفر على مقلدة المذاهب ولا يخفى ما في هذا. والله أعلم.
68710
عنوان الفتوى:رؤية الملائكة في اليقظة والمنام رقم الفتوى:68710تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
أرجو أن تتسع صدوركم لسؤالي هذا على ما قد يكون فيه من جهل.
سؤالي يتعلق برؤية الملائكة و خاصة ملك الموت من قبل البشر. فقد وقعت حادثتان جعلاني أرسل هذا السؤال. الأولى عندما توفي أبو صديقي قبل سنين، فقد قالت أخت صديقي وقتها إنها رأت في الليلة التي توفي فيها والدها رجلا يرتدي البياض يمر من أمام باب غرفتها إلى غرفة أبيها. و الأخرى قبل أيام حيث رأت أختي أبي المتوفى من 9 سنين واقفا أمامها، و في نفس الليلة توفيت جارتنا.
فهل يمكن أن يكون هناك علاقة بين هاتين الرؤيتين و حالات الوفاة التي حدثت؟
جزاكم الله خيرا على سعة صدركم و خدمتكم الجليلة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من رؤية الملائكة من طرف بعض الناس ، فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر رجل ، قال تعالى : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا {مريم : 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ }
وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر رجال، ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له حقيقة أمرهم ، قال تعالى : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ {الذاريات: 24 ــ 28 } (47/407)
وجاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه وضاق لوط بهم وخشي عليهم قومه فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالمين ، قال تعالى : وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ {هود: 77 }
وإذا قلنا بإمكان رؤية الملائكة في اليقظة فحري بها أن تمكن في النوم ولكن لا يستطيع أحد الجزم إذا رأى شيئا في اليقظة أو في النوم أن الذي رآه هم من الملائكة، لأن إثبات أنهم ملائكة متوقف على وحي من الله عز وجل ولأنه إذا كان أمرهم لم يتبين لإبراهيم ولوط عليهما السلام حتى أخبرتهم الملائكة فباقي الناس أولى بعدم التبين .
ثم إن الرؤى والأحلام لا يمكن أن يبنى عليها شيء، وإنما هي مبشرات إذا كانت سارة .
وعليه، فلا يمكن الجزم أن ثمت علاقة بين الرؤيتين وبين حالتي الوفاة .
والله أعلم .
68713
عنوان الفتوى:المال المستفاد عند الشراء من حق الموكل لا الوكيل رقم الفتوى:68713تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
أنا أعمل في إحدى الدوائر الرسمية وطلب مني شراء قطعة كهربائية، علما بأنه توجد لجنة خاصة مخصصة لشراء هذه المواد وغيرها من الأسواق وعندما نزلت إلى السوق وجدت أن سعر هذه القطعة يتراوح ما بين17000- 18000 وعند سؤال أحد الباعة قال لي هل عندك محل قلت نعم، فقال سوف أحسبها لك بسعر الجملة 13000 فهل يكون الفرق بين السعرين لي حلال أم حرام؟ ولكم الشكر. (47/408)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تأخذ الفارق بين سعر الجملة وسعر التفرقة ويجب عليك إرجاعه إلى الدائرة التي كلفتك بشراء القطعة، ذلك أنك وكيل للدائرة المذكورة في شراء هذه القطعة، وكل زيادة تعود إلى الموكل لا إلى الوكيل.
هذا ولتعلم أن قولك للبائع عندي محل وليس الواقع كذلك يعتبر كذباً، والكذب حرام شرعاً فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا الذنب، وراجع الفتوى رقم: 36982.
والله أعلم.
68714
عنوان الفتوى:دفع الدبن للفقراء بنية الصدقة عن صاحبه رقم الفتوى:68714تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
هل يجوز أنه إذا كان على شخص دين وهذا الدين ليس مسجلا بين الطرفين وهو مبلغ يسير أي ليس مبلغا كثيراً وقد نسيت كم مقدار المبلغ بالضبط واستحياء من المدين، فهل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ وأجره إلى صاحبه بالرغم أنه قد نسي هذا الدين، أجيبونا يرحمكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتصدق بهذا الدين بنية الصدقة عن صاحبه، وإنما الواجب عليك هو رده إليه قليلاً كان الدين أو كثيراً، ولا تبرأ ذمتك إلا بدفعه إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً.
أما أنك لا تدري كم هو فهذا يمكنك أن تسأل عنه صاحب الدين نفسه أو تعملان فيه بغالب الظن، وإذا كان صاحب الدين نسي دينه فليس هذا داعياً لأن تترك سداده، بل تبقى ذمتك مشغولة بالدين حتى تسدده أو يعفو عنك الدائن، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. (47/409)
والله أعلم.
68716
عنوان الفتوى:هل تتزوج بدون ولي لكونه يمنعها من الزواج بمن تريد رقم الفتوى:68716تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
أرغب بالزواج من فتاة سعودية عمرها 25 عاما وأنا سوري الجنسية . ولكن أهلها يرفضون فكرة الزواج تماما من أجنبي . وكما ذكرت أن الفتاة راشدة بالعمر .هل يمكن أن يتم الزواج دون الرجوع إلى وليها .مع العلم أننا نتقابل يوميا ونتكلم بالهاتف ونخاف أن نقع بالحرام . هل يوجد مأذون شرعي يمكن أن يعقد لنا ؟
شكرا لكم
والله الموفق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح زواج امرأة دون إذن وليها ولو كبرت في السن لما في الحديث : أيما إمرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . رواه أحمد وغيره .
وعلى المسلم والمسلمة أن يجتنبا أماكن الاختلاط وأن يلتزما بغض البصر والبعد عما يؤدي للمعصية من لقاءات أو محادثات هاتفية وغير ذلك . وراجع الفتوى رقم : 30425 ، والفتوى رقم : 33860 ، والفتوى رقم : 32928 ، والفتوى رقم: 54958 .
هذا وليعلم أن من عضلها أبوها عن الزواج يمكن أن تراجع المحاكم الشرعية لرفع العضل عنها إذا كان يعضلها دائماً .
والله أعلم .
68719
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز في عقد المضاربة اشتراط ضمان رأس المال رقم الفتوى:68719تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
جزاكم الله خيراً على موقعكم الرائع وأسأل الله أن يجزيكم خيراً بما نفع بكم الإسلام والمسلمين.
عندي استفسار هام وأرجو ألا تحيلوني على فتوى أخرى وهو: أنا أعمل بشركة كمبيوتر ونشترك بالمعارض المختلفة، وهذه المعارض يقوم أحد الأشخاص من خارج الشركة وهو الممول بتمويل تكلفة هذا المعرض مقابل نسبة معينة متفق عليها فى الأرباح يأخذها فى حالة ربح المعرض، لكن في حالة خسارة المعرض فإنه يسترد كل مبلغ التمويل دون نقص، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. (47/410)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة غير جائزة لأن العقد الذي بين شركتكم وبين هذا الشخص صاحب رأس المال -الممول- عقد شراكة، ولا يجوز في عقد الشراكة اشتراط ضمان رأس المال، بحيث لا يتحمل رب المال الخسارة، لأن هذا يجعله في الحقيقة قرضاً ربوياً وليس من الشراكة في شيء، كما أن الاصل في اقتسام الربح في الشراكة أن يكون على قدر رؤوس الأموال -لا نسبة من الربح لا تعتمد على حصة كل شريك من رأس المال- لكن إذا كان أحد الشركاء يمارس في هذه الشراكة عملا لا يلزمه بحكم كونه شريكا فيجوز أن تزيد حصة الشريك من الربح عن قدر ما يستحقه من ربح حصته من رأس المال، وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64691، 5160، 8151، 35493.
والله أعلم.
6872
عنوان الفتوى:نصائح لعلاج الشذوذ الجنسي، وعقاب مرتكبه رقم الفتوى:6872تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال : أنا شاب أبلغ من العمر الثلاثين ولكن مشكلتي أني شاذ جنسياً وحاولت أن أعالج نفسي بشتى الطرق ومنها معاشرة النساء ولكني فشلت ولو حتى واحدة في المائة. وسألت أطباء نفسيين وقالوا: ليس لديهم علاج لهذا المرض بحيث هذه هي الطبيعة الخلقية لدى الشخص وذهبت لشيخ دين وقرأ علي ولكن بلا فائدة. والمشكلة أني أتعذب، أنا شخص عادي ومحترم ومن عائلة معروفة لكن هذا يحدث رغما عني أحاول أن أمنع نفسي لكني أحب الشباب... ما أدري ما هو العمل وما هو موقف الدين مني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: (47/411)
اعلم أخي الحبيب وفقني الله وإياك أن هذه المعصية ناتجة عن فراغ لا يشغله الإنسان بالنافع من العمل، أو تعريض الإنسان نفسه للمثيرات، وقد يكون ذلك لخبث في نفس الإنسان، فعلى المرء أن يكثر من طاعة الله، ويكثر من ذكره تعالى، وأن يسأله العصمة من الزلل، ويتقرب إلى مولاه بشتى القرب. ثم اعلم عصمك الله أن مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، ولذلك كانت عقوبته من أعظم العقوبات، ولقد فطر الله الإنسان على أن يميل الذكر للأنثى والأنثى للذكر، ومن خرج عن هذا الأصل كان خارجاً عن الفطرة.
بل قال بعض العلماء: إن مفسدة اللواط تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من القتل، ولم يفعل هذه الفعلة قبل قوم لوط أحد من العالمين.
قال تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين)[ الأعراف:80].
وقال تعالى: (أتأتون الذكران من العالمين)[الشعراء:165].
وقد قال أحد خلفاء بني أمية: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكراً.
وقد ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض المناطق رجلاً ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصديقُ الصحابةَ رضي الله عنهم، فكان علي رضي الله عنه أشدهم قولاً فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه، وقال ابن عباس ينظر أعلى ما في القرية من بنيان أو جبل، فيرمى اللوطي من فوقه منكساً.
وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول" رواه أصحاب السنن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً، ولم يلعن أحداً من أهل الكبائر ثلاثا إلاّ من فعل هذا.
وقد عاقب الله عز وجل قوم لوط بعقوبة مزدوجة، فخسف بهم الأرض، فجعل عاليها سافلها، ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. (47/412)
في حين عاقب فرعون وقومه بالغرق فقط، وعاقب عادا بالريح فقط، وثمود بالصيحة فقط. وفي هذا دليل على قبح المعصية وشناعتها.
وما قاله لك الأطباء النفسيون مجانب للصواب، وعار عن الصحة، ومخالف لقواعد الدين والطب.
قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها) [الروم: 30]، وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه.
وفي الحديث القدسي: "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم..." رواه مسلم.
ومن تأمل النصوص السابقة يعلم يقيناً أن الله تعالى خلق الخلق أسوياء على الفطرة، وأن من تنكب عن هذه الفطرة فبما كسبت يداه، وبتفريط منه باتباعه خطوات الشيطان، وبسبب ما يحيط به من مؤثرات وعوامل بيئية فاسدة مفسدة.
فإذا كان الذي أنت عليه خلقاً، فاعلم أن الأخلاق أكثرها مكتسب، وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبى الدرداء قال: "إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه".
ومن أكثر من شيء عرف به، ولذلك عليك بمجاهدة نفسك للتغلب على هذا الخلق الذميم، والمعصية القبيحة، واسلك السبل الصحيحة اللازمة لترك هذا الخلق.
وإذا كان هذا مرضاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
فليس من داء إلا وله علاج، إلا داء الهرم وهو: الشيخوخة.
وعلاج ما أنت فيه يكون بأمور:
1/ أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وتندم على تفريطك في حق الله، وتعزم على الإقلاع عن هذه المعصية، ومن تاب تاب الله عليه.
2/ أن تشغل وقتك بطاعة الله، وكثرة ذكره سبحانه وتعالى، فبطاعة الله يحيا المرء حياة طيبة، ومن كان مع الله كان الله معه. قال تعالى: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) [النحل: 97]. (47/413)
وقال تعالى: (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) [طه: 123]. وبذكر الله يعمر القلب ويطمئن. قال تعالى: (فاذكروني أذكركم) [البقرة: 152].
وفي الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" متفق عليه.
3/ أن تصاحب الصالحين وتتقرب منهم ومن مجالسهم، وعليك بترك مخالطة أهل البطالة والسوء، فإن المرء يتأثر ـ ولابد ـ بأخلاق من يخالطه. قال صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما: أن تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة" رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
4/ سد المنافذ والأبواب الموصلة إلى تلك الفاحشة، ويكون ذلك بغض البصر عن المردان، فإن النظر إلى الشاب الأمرد بشهوة يحرم باتفاق أهل العلم. قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30]. وعدم الخلوة بهم، والبعد عن المثيرات.
5/ عليك بالزواج، فالزواج وسيلة ناجعة لعلاج المشكلات الجنسية، إذا تهيأت الأسباب المعينة على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متفق عليه. فالمرء من روح وجسد، وقد شرع الله من الأحكام ما يرتفع بالروح والجسد إلى أسمى مراتب الفضيلة، ولذا شرع الزواج، وجعل مجامعة الرجل لأهله صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة" رواه مسلم. (47/414)
فالغريزة الجنسية أمر مفطور عليه ابن آدم، فتوجه لحفظ النسب، وإنجاب النسل الصالح، وتحقيق السكون والمودة والرحمة، إرضاء لله تبارك وتعالى، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21].
6/ عليك بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، والانكسار أمام الخالق، وتذكر يوم الحساب، فإن في تذكر يوم الحساب، وتذكر الوقوف بين يدي الخالق الجبار رادع لك عن المعصية.
7/ زيارة القبور وتذكر الموتى، وتخيل نفسك وأنت في عدادهم، وقد فارقت الدنيا، وتركت لذاتها وشهواتها، وفني كل ذلك وبقي الإثم والعار.
وفي الأخير ننبهك إلى أنك ذكرت في ثنايا سؤالك أنك قمت بمحاولة معاشرة النساء فلم تستطع، وتعقيباً على هذا نقول: إن كانت المحاولة مع من تحل لك (زوجتك)، فلعلك لم تأخذ قبل ذلك ببعض الأسباب التي أشرنا إليها آنفاً. وإن كانت مع غير الزوجة فقد ارتكبت إثماً مبيناً، وأقدمت على ذنب عظيم، وعليك أن تستغفر الله جل وعلا منه هو الآخر.
والله نسأل أن يثبت فؤادك، ويصرف عنك السوء. والله أعلم.
68720
عنوان الفتوى:رتبة حديث \"اللهم آتني أفضل ما تُؤتي عبادك..\" رقم الفتوى:68720تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
ما صحة هذا الحديث: \"عن سعد بن أبي وقّاص أن رجُلا قال حين انتهى إلى الصف\" اللهم آتني أفضل ما تُؤتي عبادك الصّالحين\" فقال له الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم: \"إذن يُعقر جوادك وتستشهد في سبيل اللّه\"؟ (47/415)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والنسائي في السنن الكبرى، والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال هو على شرط مسلم ولم يخرجه، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال الشيخ حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى ضعيف الإسناد جداً، ويقول علماء الجرح والتعديل القول قول المضعف لأن معه زيادة علم ما لم يكن معروفاً بالتشدد والمبالغة فيه، كما قال ابن الصلاح وغيره.
والله أعلم.
68721
عنوان الفتوى:دفع الصدقة والزكاة لشخص واحد رقم الفتوى:68721تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
هل يجوز إخراج الصدقة والزكاة لنفس الإنسان مع العلم بأنه محتاج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد من السؤال هل يجوز للشخص أن يدفع زكاة ماله لآخر ويتصدق عليه أيضاً، أي يجمع له بين الزكاة والصدقة المستحبة، فالجواب أنه لا مانع من ذلك أي من إعطائه الزكاة إن كان من مصارفها، أما الصدقة الزائدة عن الزكاة فهي مستحبة يجوز إعطاؤها له ولغيره وإن لم يكونوا من مصارف الزكاة، بل يجوز إعطاؤها للغنى، كما سبق في الفتوى رقم: 51694.
ولبيان تحديد من يستحق الزكاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 13301.
والله أعلم.
68723
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صنع العقيقة من الهدايا المقدمة بمناسبة الولادة رقم الفتوى:68723تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال:
أريد أن أستفسر عن عقيقة المولود، هل يجوز أن يأخذ أهل المولود مبلغا من الهدية التي قدمت للمولود وعمل عقيقة له، وهل هذه الأموال أو الهدية تكون خاصة بالمولود ولا يحق للأهل التصرف فيها أم هي ملك للأهل؟ جزاكم الله خيراً. (47/416)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود ويؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، وهذا هو مذهب الشافعية، وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، ولك أن تراجع في تفصيل ذلك فتوانا رقم: 2287.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن الهبة إذا كانت قد تمت بشروطها بحيث كان الواهب مؤهلاً للتصرف وقت الهبة وتمت حيازتها من طرف الموهوب له حيازة تامة بحيث يصبح متصرفاً فيها تصرف المالك في ملكه، أو حيزت له إن لم يكن أهلاً للحيازة، ورفع الواهب عنها يده تماماً، وتم كل هذا قبل موت أحدهما أو فلس الواهب فإنها تمضي، وتصير ملكاً للموهوب له، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز.
وعليه؛ فالهدايا التي تقدم بمناسبات الولادة والعقيقة إذا كان أصحابها يعطونها لمن هو مطالب بالعقيقة، فلا مانع من استعانته بها في نفقات العقيقة، وإذا كان المقصود بها هو المولود نفسه أو أمه أو غيرهما ممن ليس مخاطباً بالعقيقة، فلا يجوز صرف شيء منها في العقيقة إلا بإذن ممن هي مخصصة له، وبشرط أن يكون إذنه معتبراً، بأن كان بالغاً رشيداً.
ويمكن معرفة من هي مخصصة له من الواهب نفسه إذا صرح بذلك، أو من العرف الجاري في ذلك عند المجتمع.
والله أعلم.
68725
عنوان الفتوى:نوى عدم فعل واجب ثم منعه منه مانع شرعي رقم الفتوى:68725تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
هل تعد نية عدم فعل أمر واجب إثما في حال تعذر فعل ذلك الأمر لسبب معين هو قدر من الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/417)
فالذي يظهر أنك تسألين عمن نوى عدم فعل واجب ثم منعه منه مانع شرعي، ولولا هذا المانع لتمكن من فعله لو أراد هل يأثم أم لا ؟
والجواب أن هذا يختلف باختلاف العبادة.. فلو نوى شخص ترك صلاة الظهر قبل دخول وقتها -مثلاً- ثم مات قبل دخول الوقت، أو كانت الناوية امرأة فحاضت فلا إثم عليهم بمجرد نية ترك الواجب قبل دخول وقته .
أما إذا نوى ترك الواجب الموسع بعد دخول وقته كمن نوى ترك الصلاة بعد دخول وقتها ثم مات أو حاضت المرأة فهما آثمان لأن من شروط جواز تأخير فعل الواجب الموسع العزم على فعله، فمن لم يعزم على فعله ومات قبل فعله فهو آثم، ومن باب أولى إذا نوى تركه فهو آثم بلا شك ولو كان المانع له من فعله بعد ذلك عذر شرعي .
كما يشترط أيضاً لجواز تأخير الواجب الموسع غلبة سلامة العاقبة حتى يؤدى المؤخر، فلو أخر الحج أو الصلاة إلى وقت يغلب على ظنه عدم تمكنه من فعلهما أثم.
وللإمام النووي -رحمه الله- في المجموع كلام طويل يتعلق بتقرير هذه المسألة ننقله كله لما فيه من الفائدة قال : إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها ؟ وجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الأصول ، وممن ذكرهما المصنف في اللمع ، وممن ذكرهما في كتب المذهب صاحب الحاوي (أحدهما ) : لا يلزمه العزم ، (والثاني ) : يلزمه.
فإن أخرها بلا عزم وصلاها في الوقت أثم وكانت أداء ، والوجهان جاريان في كل واجب موسع ، وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح ، قال : فإن قيل : قوله : صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه زيادة على مقتضى الصيغة ، ولأنه لو غفل عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا ، قلنا : قولكم : لو غفل عن العزم لا يكون عاصيا صحيح ، وسببه أن الغافل لا يكلف ، أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يترك العزم إلا بضده ، وهو العزم على الترك مطلقاً ، وهذا حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب ، فهذا دليل على وجوبه وإن لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان ، لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة . (47/418)
وقا ل أيضاً (إذا أخر الصلاة وقلنا : لا يجب العزم أو أوجبناه وعزم ثم مات في وسط الوقت فجأة فهل يموت عاصيا ؟ فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين الصيحح لا يموت عاصياً ، لأنه مأذون له في التأخير . قال الغزالي في المستصفى : ومن قال : يموت عاصياً فقد خالف إجماع السلف ، فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد مضي قدر أربع ركعات من الزوال ولا ينسبونه إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء ونهض إلى المسجد فمات في الطريق ، بل محال أن يعصي وقد جاز له التأخير ، ومتى فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته ؟ . فإن قيل : جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة ، قلنا : محال ، لأن العاقبة مستورة عنه ، فإذا سألنا وقال : العاقبة مستورة عني وعلي صوم يوم ، وأريد تأخيره إلى الغد ، فهل لي تأخيره مع جهل العاقبة ؟ أم أعصي بالتأخير ؟ فإن قلنا : لا تعصي قال : فلم آثم بالموت الذي ليس إلي ؟ وإن قلنا : يعصي ، خالفنا الإجماع في الواجب الموسع . وإن قلنا : إن كان في علم الله أنك تموت قبل الغد عصيت ، وإن كان في علمه أنك تحيا فلك التأخير، قال : فما يدريني ما في علم الله تعالى فما قولكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بتحليل أو تحريم فإن قيل إذا جوزتم تأخيره أبدا ولا يعصي إذا مات فلا معنى لوجوبه ، قلنا : تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم ، ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها ، كتأخير الصلاة من ساعة إلى ساعة ، وتأخير الحج من سنة إلى سنة، فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهراً ، أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين وغالب ظنه أنه لا يبقى إلى تلك المدة عصى بهذا التأخير ، وإن لم يمت ووفق للعمل ، لأنه مؤاخذ بظنه كالمعزر إذا ضرب ضرباً يهلك ، أو قطع سلعته ، وغالب ظنه الهلاك بها يأثم وإن سلم ، ولهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج من سنة إلى سنة ، لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على (47/419)
الظن . ورآه الشافعي غالبا على الظن في الشاب الصحيح دون الشيخ المريض ، ثم المعزر إذا فعل ما يغلب على الظن السلامة فهلك منه ضمن ، لأنه أخطأ في ظنه ، والمخطئ ضامن غير آثم ، هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله ، ولنا فيمن أخر الحج حتى مات ثلاثة أوجه . أصحها : يموت عاصياً الشيخ والشاب الصحيح( والثاني ) لا يموت عاصياً (والثالث ) يعصي الشيخ دون الشاب ، وهو الذي اختاره الغزالي هنا كما ذكرناه عنه ، ولكن الأصح عند الأصحاب العصيان مطلقاً ) اهـ (47/420)
والله أعلم .
68726
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجهاض لغير مسوغ صحيح رقم الفتوى:68726تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال:
ما حكم التي أجهضت في الشهر الثالث، علما بأنها كانت تتحمل مصاريف عائلتها لأن زوجها لا يعمل منذ سنتين وعمر ابنتها لم يتجاوز 6 أشهر، وقد خضعت لعمليتين جراحيتين في فترة لا تتجاوز سنة وإمكانية إجراء عملية ثالثة خطر عليها وما هي الكفارة لذلك؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أن الإجهاض محرم وأن من وقع فيه وقع في إثم عظيم سواء أكان ذلك قبل نفخ الروح أم بعده، فمن أجهض بعد نفخ الروح فقد قتل نفساً بغير حق، ومن أجهض قبل نفخها فقد أهلك النسل وسعى في الأرض بالفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 2385.
ولا يجوز الإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ولا يثبت ذلك إلا بتقرير طبيب مأمون موثوق بخبرته، وأما مجرد توقع ذلك وخوف حصول الضرر والمشقة فلا يبيح الإقدام على ذلك الفعل الشنيع، فعلى تلك المرأة التي أجهضت دون مسوغ صحيح أن تتوب إلى الله تعالى، ويلزمها غرة وهي عبد أو وليدة، فإذا لم يتيسر ذلك فيلزمها عشر ديتها هي، كما بينا في الفتوى رقم: 9332.
وللاستزادة حول حكم الإجهاض وما يجب فيه نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16048، 11681، والله أعلم.
68727
فتاوى
عنوان الفتوى:تسديد دين الأم من الصدقات رقم الفتوى:68727تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال: (47/421)
والدتي متوفاة وعليها دين مبلغ من المال للبنك وأنا أسدد ذلك عنها حالياَ.
وأرسل لي جماعة مبلغاً من المال كي أتصدق به عنهم .
فهل يجوز أن أسدد النقود التي بذمة والدتي من المبلغ الذي أرسل لي كي أخلصها منه ولا يبقى برقبتها.
لأنه ليس باستطاعتي تسديد المبلغ بالكامل؟
وهل تجوز الصدقة على دار بيوت المسنين أو دور الأيتام للأطفال؟
وهل تجوز الصدقة على أهل بيتي بالرغم من أن لهم إيرادا بسيطا ؟
جزاكم عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا المال الذي أُرسل إليك من أن يكون زكاة مال أو صدقة تطوع ، فإن كان زكاة مال جاز لك أن تعطي منها من ذكرتهم إذا اتصفوا بوصف الفقر أو المسكنة أو أحد أوصاف الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة : 60 } ويدخل في ذلك دور الأيتام والمسنين إذا كان من ينفق عليهم فيها أهلاً لاستحقاق الزكاة وكذا أهل بيتك وسداد الدين الذي على والدتك .
أما إذا كان هذا المال صدقة تطوع وكان قد حدد المنفق لها مصارف خاصة فلا يجوز لك العدول عما حدده لك، فإن لم يكن حدد لك مصرفاً معيناً جاز لك أن تعطيها لمن تراه أهلاً لها ولو كان من الأشخاص أو الجهات المذكورة في السؤال . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 19289 // 25203 //40777 //21734 .
والله أعلم .
68728
عنوان الفتوى:حكم إرجاع المشتري ما اشتراه دون سبب رقم الفتوى:68728تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
ما حكم من يشتري الشيء بنية إرجاعه بعد استعماله والاستفادة منه, كأن يشتري كاميرا فيديو أو جهاز نسخ لأقراص الكمبيوتر مع نية رده للبائع كما يفعل بعض الناس في دول الغرب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/422)
فمجرد نية ذلك لا يترتب عليه حكم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.
وإنما يترتب الحكم على العمل أو الكلام كما مر في الحديث، وعليه.. فإذا قام المشتري بإرجاع ما اشتراه دون سبب يقتضي ذلك فإن ذلك لا يجوز إلا إن طابت نفس البائع بذلك، ويعظم الإثم ويشتد الوزر إذا توصل إلى إرجاعه عن طريق الغش والكذب، والأصل في ذلك أن عقد البيع الصحيح بعد افتراق المتبايعين من محلهما الذي تبايعا فيه يقتضي نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن إلى البائع، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع في البيع إلا برضا الطرف الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه.
لكن إذا قام المشتري بإرجاع ما اشتراه -ولو بعد أن استفاد منه- لأنه قد وجد فيه عيبا فلا حرج في ذلك لأن له الرد بالعيب، ففي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال ابن قدامة رحمه الله: متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.
والله أعلم.
68729
عنوان الفتوى:من شك في وقت تناوله الحقنة قبل أو بعد الفجر رقم الفتوى:68729تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
في شهر رمضان الذي أتى على حسب ما أذكر ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 1999م وأنا من مواليد10نوفمبر 1984م أتذكر أنني في اليوم الأول من رمضان في الليل أحسست بمغص شديد في بطني وتقيأت عدة مرات فأخدني الوالد إلى المستشفى فأجروا لي حقنة ورجعت إلى البيت لكنها لم تنفعني وازدادت الأوجاع هذا كله في الثلث الأخير من الليل على حسب ما أذكر وشربت بعضا من النعناع فأخدني الوالد مرة ثانية إلى مستشفى آخر وقاموا باعطائي حقنة أخرى لأوجاع المعدة ثم عدت إلى البيت وعلى حسب ما اعتقد أنه كان فجراً أو صبحا لكن وقت الحقنة لم أتذكره إن كان بعد أذان الفجر الأول أم الثاني، لأنني مكثت قليلا عند إعطائي الحقنة في المستشفى ثم عدت بالسيارة إلى البيت ولدي خيالات بأنني رجعت تقريبا وقد طلع النهار ثم نمت تقريبا إلى الساعة 13.30 زوالا ثم خرجت وعلى حسب ما أذكر لم أفطر ولم أضع شيئا في فمي ذلك اليوم وكنت ذلك العام قد بلغت وظهر الشعر في معظم جسمي تقريبا لكن المني لم يكن يخرج مني ماذا أفعل وإن كان علي قضاء كيف أقضي؟ (47/423)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل بيت نية الصيام من الليل أي في أي جزء من أجزائه فإن صيامه صحيح ما دام لم يستعمل مفطرا آخر بعد الفجر غير الحقنة، أما الحقنة العضلية فإنها لا تفطر كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 25751، ولو كانت بعد الفجر الأخير وانظر الفتوى رقم: 25957.
فإن كان لم يستحضر النية من الليل لم يصح صومه بناء على قول الجمهور من وجوب تبييت النية كل ليلة من رمضان، وعند المالكية يصح صيام رمضان بنية واحدة عند أول ليلة منه ما لم يتقطع الصوم، وانظر الفتوى رقم: 2905.
والله أعلم.
68730
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التصرف في الراتب المتحصل بغير عمل رقم الفتوى:68730تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (47/424)
أسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى الخير دوماً ، وأن يجزيكم خير الجزاء ، وأن ينفع بعلمكم الأمة َ .
سؤالي هو التالي : -
لديَّ أختٌ متزوجةٌ ، كانت تعمل معلمة ًفي إحدى الثانويات ، ثم انتقلت إلى ثانوية أخرى مختلطة - مدرسين وطلاباً- منذ نحو أربع سنوات أو أقل قليلاً ، لكن مدير هذه الثانوية ؛ لعلاقتنا به ، سمح لها بالبقاء في البيت وعدم الحضور إلى المدرسة تحت مبرر بُعد المسافة أو ظروفها العائلية وظروف زوجها العملية ، وهذا صحيح على الأقل في شأن الأول والثاني حيث إن لها طفلين ، في الوقت الذي نعتقد فيه بتوفر عدد كاف من المدرسات في تخصصها في تلك الثانوية ، وبقيت الأمور على هذا الحال حتى هذه السنة ، مع العلم أن المدير لم يبعث لها منذ ذلك الوقت بطلب حضورها إلى المدرسة لإعطاء حصص دراسية . كما أن التعليم ليس له علم بذلك فيما أعلم - والله أعلم - ، ومثل هذا الإجراء يحصل أحياناً خاصة مع كثرة عدد المدرسين في المدرسة الواحدة . وليس هنالك من تشدد من التعليم في خصوص مطابقة عدد المعلمين الفعليين الذين يعطون حصصاً ، والعدد الإجمالي لهم .
- فما حكم ذلك شرعاً ، وما حكم ما تقاضته من مرتبات خلال تلك الفترة حتى هذا الوقت .
- نأمل أن تكون الإجابة معزّزة بالدليل الشرعي .
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل أو أن تدرس الذكور البالغين أو الذكور الذين يعرفون أمور النساء ممن اقتربوا من سن البلوغ إذا كان الاختلاط على الوضع المعروف الآن ، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد لا يعلم حدودها إلا الله ، كالخلوة المحرمة والنظر بشهوة والخضوع في القول ونحو ذلك لكن عدم جواز ذلك لا يبيح ما ذكره الأخ السائل فإنه لا يجوز لموظف أن يحصل على راتب دون أن يقوم بالعمل الواجب عليه إلا إذا حصل على إذن صريح أو ضمني ممن له الحق في الإذن ، وهذا ما يحدده قانون الجهة التي يعمل بها ، والظاهر من السؤال أن مدير المدرسة غير مخول بما ذكرنا لتصريحك بأن وزارة التعليم لا تعلم بذلك ، وهذا يعني عدم موافقتها على ما يحصل بهذا الشأن ، وهذا مما يقتضي أن ترد تلك الموظفة جميع ما حصلت عليه من أموال خلال هذه الفترة مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة إليه أبدأ ، فإن لم يمكنها رد الأموال خوفاً من الضرر الذي قد يعود عليها من ذلك أو كانت لو ردت لا تصرف فيما يجب أن تصرف فيه فإنها تتخلص من هذه الأموال بإنفاقها في وجوه الخير ومصالح المسلمين ، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية : 33688 ،49003 ،17110 . (47/425)
والله أعلم .
68731
عنوان الفتوى:الرقية لإزالة ما يمنع من الزواج رقم الفتوى:68731تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
إني أطلب من حضرتكم أن تعينونني في هذه المسألة لقد أصبت بعين ولما ذهبت إلى شيخ يعالج بالقرآن قال لي إن جانا قد وضع شيئا وسخا في معدتي وقال لي أيضا أنه يبعد كل إنسان يتقدم لخطبتي ومنذ ذلك الوقت وأنا في حيرة، أصبحت كثيرة الهذيان ولم أعد أطيق التحدث إلى أحد أرجوكم أفيدوني؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعين حق ولها تأثير بقدرة الله سبحانه وتعالى، وقد سبقت أدلة ذلك وكيفية العلاج منه في الفتوى رقم: 16755، والفتوى رقم: 7151، والفتوى رقم: 19782. وغيرها من فتاوانا. (47/426)
ومن تأثيرها أنها قد تحول بين الشخص وبين الزواج، وعلى من أصيب بها أو علم أنه مصاب بالجني أو ظن ذلك أن يعتصم بالله تعالى ويلتجئ إليه ويتوكل عليه، فإن ذلك من أعظم أسباب الوقاية والعلاج لكافة الأمراض.
ثم عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن العظيم، ولا سيما أذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج والأكل والشرب وغير ذلك.... ولا بأس باستعمال الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، يفعلها لنفسه أو يطلب من يفعلها له من أهل الصلاح، وقراءة سورة البقرة في المنزل وتكرارها فإنها تطرد الشيطان، كما صح بذلك الحديث.
والذي قاله لك ذلك الشيخ لا يعتبر صحيحاً لأنه من المغيبات مما لا يعلمه الإنسان عادة، وعلى أية حال فإنه لا ينبغي أن يكون سببا في ما ذكرته من الهذيان الذي أصبت به، أو عدم إطاقة التحدث إلى أحد، لأن المرض على تقدير وجوده سيزول عنك بقدرة الله إذا عملت بما ذكرناه، فثقي بالله واعلمي أن الانفعالات النفسية لها آثار بالغة على صحة الإنسان، ولا نرى ما ذكرت أنه حدث لك إلا بسبب تأثرك بما ذكره لك ذلك الشيخ.
والله أعلم.
68732
عنوان الفتوى:الحكم الشرعي في عملية تصغير الصدر رقم الفتوى:68732تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
أريد أن أسال عن رأي الدين في إجراء عملية لتصغير الصدر بدون وجود داع طبي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت عملية تصغير الصدر أو تكبيره باستعمال العقاقير والأدوية فإنه لا مانع من ذلك شرعاً ما لم يترتب عليه ضرر، أما إذا كان ذلك بإجراء عملية جراحية فإنها لا تجوز إلا إذا كان بالصدر عيب مشين أو تشوه واضح يستدعي الإزالة ويسبب لصاحبه الضيق والحرج...
فلا يجوز إجراء العملية الجراحية لمجرد زيادة الحسن وطلب الجمال... وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى نرجو الاطلاع عليها تحت الأرقام التالية: 33999، 61303، 8117. وما أحيل عليه فيها. (47/427)
والله أعلم.
68735
عنوان الفتوى:إعادة التأمين.. معناه.. وحكمه رقم الفتوى:68735تاريخ الفتوى:24 رمضان 1426السؤال :
برجاء توضيح الفرق بين التأمين وإعادة التامين، وأيهما حلال، وما شروطه؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى بيان معنى التأمين مع ذكر أنواعه وأحكامه وشروطه وذلك في الفتوى رقم: 7394.
أما إعادة التأمين فهي: أن تدفع شركة التأمين جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من جمهور المستأمنين لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءاً من الخسائر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المستأمن إلى شركة التأمين التي تدفع له، ثم تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهما.
فتكون شركة التأمين المباشر كوسيط بين المستأمن وشركات إعادة التأمين، وإعادة التأمين ينبني حكمها على الشركة التي يتم هذا النوع من التأمين لديها، فإن كانت شركة إعادة التأمين تجارية فلا يجوز إعادة التأمين لديها، لأنه عقد تأمين تجاري يكون المؤمن له فيه شركات التأمين بدلاً من الأفراد.
أما إذا كانت شركة إعادة التأمين إسلامية فلا مانع من إعادة التأمين لديها لما بيناه في الفتوى التي أحلنا إليها بشأن أنواع التأمين ما يجوز منه وما لا يجوز.
والله أعلم.
68739
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة في ثمن السلعة لدفع عمولة السمسار رقم الفتوى:68739تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
أنا من القراء الدائمين لباب الفتوى و لي كثير من الأسئلة و أدعو الله عز و جل أن يجازيكم خيرا على مجهوداتكم .
كنت أبحث عن بعض الفتاوى فى مجال البيع و الشراء و خلال قراءتى وجدت تناقضا بين الفتوى رقم 1356 و الفتوى 12546 . (47/428)
الآن السؤال هل يجوز لى الزيادة فى سعر البضاعة حتى يتسنى لى دفع عمولة السمسار ؟
مع العلم أن المشتري لا يعلم بعمولة السمسار وهو على جهالة لعدم الخبرة و هو موكل السمسار فى الشراء كله ؟
و أحيانا يكون السمسار صديقا للعميل و هو يقول للعميل إنه يشترى له لأنه صديقه و لكنه يكون على اتفاق معي على العمولة و يطلب مني العمولة بعد انصراف العميل !!!
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تناقض بين الفتويين إذ إن الفتوى رقم : 1356 ، في عدم جواز الزيادة في الفاتورة عن الثمن الحقيقي الذي تم به البيع ليستفيد الوكيل في الشراء من الفرق ، سواء كان الوكيل سمساراً أو غير ذلك ، لأن هذا من الغش للموكل ـــ المشتري ــ والكذب عليه في الثمن الذي تم به البيع ، وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم : 49948 ،
وأما الفتوى رقم : 12546 ، فهي في جواز أن يأخذ السمسار ــ وكيلاً كان أم لا ــ عمولة معلومة محددة متفقاً عليها سابقاً نظير قيامه بالتوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع ، وهذا لا محذور فيه إذ إنه ليس فيه كذب على المشتري ولا غش له في الثمن الذي وقع به البيع ، علماً بأنه لا حرج على البائع في هذه الحالة أن يراعي في الثمن الذي يحدده لسلعته مقدار العمولة التي سوف يدفعها للسمسار ، والمشتري بالخيار إما أن يرضى بهذا الثمن أو لا .
والله أعلم .
68740
عنوان الفتوى:ما يشترط لمن يريد الحج عن غيره من الأموات أو العجزة رقم الفتوى:68740تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي إنه في حالة نيتي لأداء فريضة الحج عن شخص متوفى مع علمي بإمكانية الحج نيابة من قبلي أو أي شخص آخر يتطوع بذلك، أرجو التفضل بإرشأدي عن كيفية أداء ذلك خصوصا نحن في العراق ليس من السهولة تحصيل الموافقة للشخص نفسه وإذا حصل الموافقة مرة لايسمح له مرة أخرى لأداء مناسك الحج، أفيدوني يرحمكم الله في حالة وجود مكاتب أو أشخاص متبرعين للحج نيابة بعد أن أتكفل بمصاريفهم إن شاء الله ؟ (47/429)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلتعلم الأخت السائلة أنه يشترط فيمن يريد أن يحج عن غيره من الأموات أو العجزة أن يكون قد حج عن نفسه، وانظري الفتوى رقم : 2204 ، والفتوى رقم : 10180 .
وعليه.. فإذا كانت لم تحج عن نفسها فلا تصح نيابتها عن الشخص المذكور، وكذلك إذا أرادت أن يحج عنه شخص آخر غيرها فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ــ وإلا فلا يصح حجه عن غيره , وعلى الأخت السائلة إذا كانت تستطيع الحج ولم تكن قد أدت حجة الإسلام أن تحج عن نفسها، ولها أن تنيب من يحج عن الميت، ويشترط لجواز سفر المرأة إلى الحج سواء كان عن نفسها أو عن غيرها وجود محرم معها ، أو تكون في رفقة مأمونة .
والله أعلم .
68741
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تصدق المرأة من مصروف البيت بدون علم زوجها رقم الفتوى:68741تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
أريد أن أعرف رأي الدين فى أن أخرج بعض الصدقات من نقود أدخرها من مصروف البيت من غير علم زوجى مع أن زوجى يخرج زكاة المال ولكن بغير أن يدقق ربما تزيد فى بعض السنين وفى الغالب تقل عن المبلغ الذى يجب دفعه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم : 9457 . ما يجوز للمرأة أن تنفقه من مال زوجها وما لا يجوز أي بدون علمه فالرجاء مراجعتها . وعليه.. فإن على الأخت السائلة أن تحذر من أن تقع في محرم رغبة منها في فعل الخير . (47/430)
هذا إن كان المصروف من مال الزوج، أما إن كان من مالك فلك أن تتصدقي بدون إذنه ولتنظري الفتوى رقم : 47875 ،
أما مسألة الزكاة فإن كان المال مال الزوج فيمكن تفادي نقص ما يجب دفعه من الزكاة بأن تبيني له أن المبلغ الواجب إخراجه عن زكاة المال لا بد أن يخرج كاملاًً ولا يجوز الاحتفاظ بشيء منه، ولتطلعيه على الفتوى رقم : 51647 ، لبيان التحذيرمن عدم إخراج الزكاة .
وإن كان المال مالك فلا بد من إشرافك على زكاته أو توكلي من يزكيه عنك ويخرج المبلغ الواجب إخراجه كاملاً .
والله أعلم .
68742
عنوان الفتوى:الفطر في رمضان بسبب كسر الساق رقم الفتوى:68742تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
والدتي امرأة كبيرة سقطت في رمضان السابق وكسر عظم الساق ولم تستطع الاستمرار بالصيام أي أفطرت باقي شهر رمضان بسبب مرضها ولحد الآن لم تشف من الكسر ولكن صحتها والحمد لله جيدة، وهذة السنة عزمت على الصيام رغم كسر رجلها: وسؤالي الآن هو هل تتحمل وزر إفطارها للعام الماضي وما ذا نفعل هل نعطي للفقراء أو غير ذلك ؟
أجيبونا يرحمكم الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت والدتك لم تستطع الصيام بسبب كسر ساقها لكون الصيام يزيد في مرضها أو يؤخر برءها فلا ذنب عليها في الفطر في رمضان، فإذا شفيت فإن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها بسبب العلة المذكورة، فإن استطاعت القضاء قبل رمضان التالي ولم تقض قبله حتى جاءها وجب عليها مع القضاء كفارة التفريط في قضاء رمضان . ولمزيد التوضيح يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 11001 ، والفتوى رقم : 5978 ، ولبيان كيفية الكفارة التي تجب بسبب تأخير قضاء رمضان من غير عذر يرجى مراجعة الفتوى رقم : 39510 . (47/431)
أما إن كانت لم تتمكن من القضاء في فترة ما بين رمضان ورمضان بسبب المرض فلا كفارة عليها وعليها القضاء فيما بعد وليس عليها إلا ذلك .
والله أعلم .
68744
فتاوى
عنوان الفتوى:التعويض عن الضرر المستفاد من شركات التأمين رقم الفتوى:68744تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء، أنا إنسان كفيف- والحمد لله -بإثر حادث عمل في أوروبا، والحمد لله أنعم علي الله بتعويض من المال كبير جدا \"من شركة التأمين التي كان مؤمنا بها صاحب العمل و لي أيضا\" معاش شهري طيلة العمر من المعهد الوطني للتأمين من إصابات العمل حيث كان يدفع صاحب العمل ضريبة عني وهو ما يقارب ثلاثة آلاف يورو شهريا, سؤالي هو: هل هو يحل أخذ هذه التعويضات سواء من شركة التأمين أومن المركز الوطني للتعويضات ضد إصابات العمل أم لا, فإذا كان حلالا، هل لي أن أتصرف بهذه الفلوس كيفما شئت أم أقربائي لهم علي حق, لأنني قد تبرعت بمبلغ من المال لمسجد في أوروبا ولإمامه ولكن بعض الأقارب قالوا لي إن الأقربين أولى بالمعروف لأنهم محتاجون, وهل صحيح أنه شرعا يحق لي التصرف بثلث مالي كيف ما شئت، ومن يجب علي التصدق عليه إن كان هذا المال حلالا، أرشدوني بالتفصيل أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن أقساط التأمين تُدفع من قبل الشركة التي كنت تعمل بها، وذلك لتحيلك على شركة التأمين لاستيفاء حقك منها عند حصول الضرر، وإذا كان الأمر كذلك فلا نرى مانعاً من الحصول على الأموال المذكورة ما دمت لم تشترك بنفسك في شركة التأمين، إذ للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر سواء كانت شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6566، 28964، 52438. (47/432)
وبناء على ما ذكرنا فلا مانع من التصدق بهذا المال أو ببعضه حال حياتك، لكن لا يجوز لك أن تزيد على الوصية بثلثه بعد وفاتك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث، ولا شك أن النفقة على الأقارب المحتاجين أولى من النققة على غير الأقارب، وراجع في هذا الفتوى قم: 44743، والفتوى رقم: 58338.
والله أعلم.
68745
عنوان الفتوى:قضاء الصوم الذي لم تبيت له النية رقم الفتوى:68745تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
ما حكم من لم ينو الصيام ناسيا وهو عازم علي الصيام شهر رمضان وقد تسحر في أول يوم قبل الفجر بغية الصيام ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تبييت النية كل ليلة من رمضان فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من ذلك لصحة الصوم لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية مستقلة، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . أخرجه أحمد وأصحاب السنن وحسنه السيوطي. وذهب المالكية إلى أنه يكفي نية واحدة للكل لمن يجب عليه الصوم فلو كان مريضاً مرخصا له في الفطر أو مسافرا وأراد أن يصوم فلا بد له من النية، وكذا لو كان الصوم الذي يريده لايجب فيه التتابع كالقضاء ونحوه كما بينا في الفتوى رقم : 39552 ، وعليه فالأحوط أن تقضي الصوم الذي لم تبيت له النية ، واعلم أن النية هي القصد ومحلها القلب ومن تسحر قبل الفجر للصيام كفاه ذلك من النية . (47/433)
والله أعلم .
68747
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة المال المستثمر في البنك رقم الفتوى:68747تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
السؤال: كيفية إخراج الزكاة عن المال المستثمر في صناديق البنوك. صندوق الشركات السعودية في البنك العربي تحديدا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك المذكور يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المال المستثمر فيه يزكى عند حلول الحول عليه وهو نصاب أي يزكى رأس المال والربح معاً . ولبيان قدر نصاب الأوراق النقدية الحالية ومقدار ما يجب إخراجه من هذا المال إذا بلغ النصاب انظر الفتوى رقم : 55204 .
أما إن كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز استثمار المال فيه وتجب الزكاة في رأس المال فقط، أما الفوائد فلا تزكى ويجب التخلص منها وانظر الفتوى رقم : 4653 . والفتوى رقم: 8557 .
والله أعلم .
68749
عنوان الفتوى:هل تريد أت تعيش سعيداً رقم الفتوى:68749تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
في الحقيقة أنني لا أشعر بالسعادة في حياتي, كما أني أحس أني عالة على الآخرين ولا أنفع لشيء بتاتا, فهل تستطيعون مساعدتي بشيء أو نصيحتي بأشياء أفعلها أو أحاديث أذكرها؟ (47/434)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسعادة هي التي ينشدها كل الناس، وقليل منهم من يوفق إلى سلوك طريقها الصحيح، وإذا فقد الإنسان السعادة كان كمن يتقلب في جحيم ولو ملك الدنيا بأسرها، ولا وسيلة لتحقيقها إلا بالفرار إلى الله عز وجل والقرب منه واتباع شرعه.
وهي كما يقول أحد العلماء: شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالدنيا...، هي شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، ... صفاء نفس، وطمأنينة قلب، وانشراح صدر، وراحة ضمير.
وهذا كله يوجد في الإيمان العميق بالله سبحانه، وفي ذكره ومراقبته والعمل الصالح ابتغاء وجهه، قال الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}، وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {النحل:97}.
هذا الإيمان والعمل الصالح هو الذي جعل السلف يقولون: إننا في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وقالوا: إنه لتمر علينا ساعات نقول فيها لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب.
فالسعادة شجرة ماؤها وغذاؤها الإيمان الحق بالله وبالدار الآخرة، ومهما أوتي الإنسان من الأسباب المادية فلن يصل إلى السعادة إذا خلا قلبه من الإيمان وعقله من القرآن وهدفه من مرضاة الله.
وعليه، فالذي ننصحك به هو السعي في أسباب تقوية الإيمان، والمداومة على ذكر الله وتلاوة القرآن، وفعل الأعمال الصالحة، وراجعي في وسائل تقوية الإيمان الفتوى رقم: 10800.
وثقي بالله، واعلمي أنك لست عالة على المجتمع وإنما أنت مثل سائر الناس، والذي تعتقدينه في نفسك وساوس لا حقيقة لها، وإذا أخذت بهذه النصائح فستجدين لها تأثيراً عاجلاً -إن شاء الله- على ما ذكرت، وراجعي الفتوى رقم: 29559. (47/435)
والله أعلم.
6875
عنوان الفتوى:تكرار الزواج والطلاق دون مبرر شرعي لايجوز رقم الفتوى:6875تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : هل يباح طلاق الزوج لزوجته دون سبب شرعي ؟
فهل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ثم بعد سنة مثلاً يطلقها لأنه يحب التجديد والترويح عن نفسه ؛ فمرة يتزوج بدينة ومرة نحيفة وهكذا يتزوج ويطلق حسب رغباته وشهواته ؟
أم أن للزواج في الإسلام مقاصد أعظم وأهداف أسمى ، ثم أليس هذا ظلما للمرأة وغشًا لها وتلاعبًا ببنات المسلمين فمن يرضى لبنته أو أخته بذلك؟!!
وهل الاحتجاج بالحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه كما يقال: مزواج مطلاق دليل على إباحة فعل ذلك ؟
أرجو الإجابة ببيان أدلة تلك الأحكام لئلا يتدخل الشيطان وكي يعرف المسلم أمر دينه
وجزاكم الله خيرًا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج له مقاصد عظيمة شرع من أجلها، منها تحصين كل من الزوجين الآخر، والتمتع المشروع، وتكثير النسل، وتنشئته تنشئة صالحة، والقيام بمصالح الضعفة من النساء والأطفال، وغيرها من المصالح والمقاصد في المعاش والمعاد.
ولذا كان عقد الزواج من أغلظ المواثيق لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ويكفي في الدلالة على ذلك تكريم هذا العقد أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالميثاق الغليظ، ولم يرد هذا إلا في عقد الزواج. قال تعالى: (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) [النساء:29] وفيما أخذه الله على بني إسرائيل من الإيمان به واتباع رسله قال سبحانه: (وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً)[النسا:154] وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) [الأحزاب :7] فعقد الزواج الأصل فيه أن يعقد للدوام والتأبيد، ليتسنى للزوجين تحقيق مقاصده، وينعمان في ظلاله، ولذا ندب الله سبحانه وتعالى الأزواج إلى إمساك زوجاتهم وإن كرهوهن، فقال سبحانه وتعالى ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19] قال ابن العربي في الآية : المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبةً، ومنها نفرةً من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها، وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيراً له. انتهى . (47/436)
وقال ابن الجوزي في الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها، ونبهت على معنيين، أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محموداً ومحمودٍ عاد مذموماً.
والثاني: أن الإنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه مكروه، فليصبر على ما يكره لما يحب . انتهى.
فالأولى بالمسلم أن لا يكون ذواقاً مطلاقاً، وأن يصبر على زوجته، وإن رأى ما يكرهه منها فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال :" لا يَفْرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" انتهى، والفرك هو البغض . فما بالك إذا كان الطلاق لغير نفرة من المرأة، أو بغض لها، فإن الكراهة تتأكد ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أم سعيد وهي سُرِّية كانت لعلي رضي الله عنه قالت : قال علي : يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً قالت: وعنده يؤمئذٍ أربع نسوة فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال:الطلاق قبيح أكرهه . (47/437)
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال ابن تيمية : والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة.انتهى. فعلى الزوج أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله في زوجته، ويعاشرها بالمعروف، فإن ذلك خير له . وعلى أولياء النساء أن يتقي كل منهم الله في موليته في اختيار الزوج الصالح لها المعروف بدينه وخلقه، وأن يتجنب تزويجها ممن عرف عنه الطلاق تذوقاً وتشهياً، وعلى الزوجة أن تتودد إلى زوجها، وتتقرب إليه بكل زينة ومتعة تحببها إلى زوجها مما يجعله حريصاً عليها، ومتعلقاً بها فربماً أراد طلاقها فبحسن عشرتها وتوددها له قد تصرفه عما أراد.
وأما ما روي في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما فقد روى ابن أبي شيبة أن علي بن أبي طالب قال:( يا أهل العراق، أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسناً فإنه رجل مطلاق ).
وروى أيضا أن عليًا قال : ( مازال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل ) ويكفي في هذا أن أباه لم يرض عن فعله، بل إننا لا نعلم الباعث للحسن على ذلك، وفعله ليس بحجة، بل ما ندب الله رسوله إليه من إمساك النساء حتى مع كرههن، هو الأصل الذي ينبغي للمسلم التمسك به. والله أعلم. (47/438)
68750
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من إدمان الشات ومحادثة الأجانب عبره رقم الفتوى:68750تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
عندي سؤال يشغل بالي وهو أني كنت من مرتادي النت والشات الآن تعرفت على شاب منهم وعملت معه علاقه فقط على النت بدون كلام أو أن ينظر إلي وكان دائما يعدني بالزواج ولكني متأكدة من هذا الشيء أنه كذاب فقد قمت معه بالكلام عن الجنس والحب والغرام وهكذا.
الآن إني جننت لأني لقيت نفسي أسيرة لهذا الشاب و أسيرة لها النت اللعين كنت دائما أحاول أن أستغفر ربي لما بدر مني أتوب فترة وأرجع بعدها لنفس الشيء الإ أني أكره هذا الشيء ولا أطيقه بالعكس أنا كنت فتاة متدينة خلوقة ولكن ظروف البيت وظروف الحياة هي التي أجبرتني لأن أذهب إلى النت.
سؤال أريد منك حلا لكي أترك هذا النت وأريد بعض الدعوة منك لكي يهديني ربي إلى الطريق الحق
أرجوا إفادتي بماذا علي أن أفعل لكي يغفر لي ربي هذا الخطأ وهذا الذنب.
شكرا إليك أريد الحل بأسرع وقت ممكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق، وأن يردك إليه رداً جميلاً، وأن يمن عليك بتوبة منه ومغفرة إنه غفور رحيم . وأما ما سألت عنه من ارتيادك للشات وحديثك عبره مع من لا تحل لك محادثته سواء وعد بالزواج أم لا فإنه محرم . فالوعد بالزواج لا يبيح الحديث المحرم وليس الشات من طرق ووسائل الزواج وإنما هو من وسائل الفضيحة والوقوع في الرذيلة . فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل وتبادري بالتوبة النصوح، وانظري الفتوى رقم : 210 ، والفتوى رقم: 10103 . (47/439)
وإذا أردت التخلص من تلك العادة السيئة فينبغي أن تسلكي طريقاً غير ذلك الطريق وأفضل من يعينك على ذلك بعد توفيق الله عز وجل الصحبة الصالحة فتبحثي عن أخوات مؤمنات طيبات فلتزميهن وتتخلصي من صديقات السوء ومرتادي تلك الوسائل المحرمة . وإذا علم الله منك الصدق في التوبة والإخلاص في الإنابة فسيغفر ذنبك ويهدي قلبك ويفرج همك، فأريه من نفسك خيراً، واحمديه على ستره إياك وأنك لم تقعي فيما هو أسوأ مما ذكرتِ . فاستغفري الله مما ألممتِ به وتوبي إليه، واستعيني بالصبر والصلاة ومحبة أهل الخير، ولا تطيعي أو تجالسي من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وننصحك بقراءة هذه الآيات وغيرها بتدبر تام قال تعالى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آَيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ {الزمر: 53 ـــ 59 } (47/440)
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 23243 ، 10570 ، 1072 .
والله أعلم .
68751
عنوان الفتوى:زنى العين وكيفية تجنبه رقم الفتوى:68751تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول (إن العين تزني) فما معنى ذلك وكيف يمكن تجنبه اليوم في ظل ما نراه في أسواقنا وفي التلفزيون وغيره؟ وشكرا (47/441)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم : فالعينان زناهما النظر . متفق عليه واللفظ لمسلم قال النووي (ومعنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج ، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصليه . ) فهذا هو معنى زنى العين أي نظرها إلى الحرام وما يجرها ويدعوها إلى الوقوع في زنى الفرج .
وأما كيفية تجنب ذلك فتكون بامتثال أمر الله تعالى في قوله : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ {النور: 30 } وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة . رواه أبوداود والترمذي وغيرهما . ولا يتم ذلك إلا بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء وكبح جماح شهوتها فهي كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فلا بد من مجاهدتها وترويضها، وغض البصر عما لا يجوز، فالنظرة الحرام سهم مسموم ولله در القائل :
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر
والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر.
وللاستزادة راجع الفتوى رقم: 5776 ، والفتوى رقم : 26620 .
والله أعلم .
68754
عنوان الفتوى:الصلاة بعد الوتر رقم الفتوى:68754تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
هل عندما أصلي الوتر مع صلاة التراويح وأصلي في الليل تعتبر صلاة نافلة وليس قيام ليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستيقظ في آخر الليل لصلاة التهجد فلا ينبغي لك أن توتر بعد صلاة التراويح، بل تصلي مع الإمام فإذا سلم من ركعة الوتر الأخيرة فإنك تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم، وبذلك تحرز فضيلة الصلاة مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لك أجر قيام ليلة تامة لما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وتحرز فضيلة جعل آخر صلاتك من الليل وتراً امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. رواه البخاري ومسلم. (47/442)
ولو قدر أنك أوترت ثم قمت تصلي آخر الليل فإنه يكتب لك تهجد لأن قيام الليل نافلة لا حد لها وينتهي وقته بطلوع الفجر الصادق، إلا أنه ليس لك أن توتر مرة ثانية لحديث: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه ابن حجر.
والله أعلم.
68755
عنوان الفتوى:على الصائم أن يتجنب كل ما يثير شهوته رقم الفتوى:68755تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
الحمد لله على نعمة الالتزام لي صديق ـ اللهم أصلح حاله ـ أجرى اليوم محادثه تلفيونية ببنت وهو صائم ومع الأسف فهي قريبته على حد قوله وهو منذ فترة رأى هذه البنت وهي عارية تماما على حد قوله وعندما أجرى معها المكالمه أوهمها أنه يحبها لأنه يعلم أنها تحبه وذلك ليمهد الطريق أمامه وقال لها إنه رآها وهي عارية وذلك لكي يتحدث معها في الجنس وبعد إنهاء المكالمه وجد في ملابسه المذي، فهو يسأل هل ذلك يبطل الصيام، وماذا يفعل، فهو يقول إن الشيطان يسيطر عليه وأنا ماذا أفعل معه، أنا والله كرهته من تصرفاته هل أهجره وأبتعد عنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الصائم أن يتجنب كل ما من شأنه أن يثير شهوته، وأن يعلم أنه لا بد أن تصوم عينه وأذنه عن الحرام، كما يصوم بطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الشهوة، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. رواه البخاري ومسلم. (47/443)
وأما خروج المذي منه بسبب الحديث مع تلك الفتاة فلا يفطر به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 895.
وأما قيامه بالحديث عن الجنس فحرام وهو من زنا اللسان، وتشتد الحرمة إذا كانت قريبة له من محارمه لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28288.
وأما واجبك تجاهه فهو نصيحته وتذكيره بالله جل وجلاله وتذكيره بسوء عواقب ما يصنع، وذكره بأن الجزاء من جنس العمل فإن لم يتب فيخشى أن يسلط الله عليه من يؤذيه في بناته وأخواته وهو لا يرضى بذلك، وإن رأيت أن المصلحة في هجره هجرته، وإن رأيت أن وصله مع نصحه أنفع فافعل، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
6876
عنوان الفتوى:تكرار الزواج والطلاق دون مبرر شرعي رقم الفتوى:6876تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 1-هل يباح طلاق الزوج لزوجته دون سبب شرعي ؟
فهل يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ثم بعد سنة مثلا يطلقها لأنه يحب التجديد والترويح عن نفسه ؛ فمرة يتزوج بدينة ومرة نحيفة وهكذا يتزوج ويطلق حسب رغباته وشهواته ؟
أم أن للزواج في الإسلام مقاصد أعظم وأهداف أسمى ، ثم أليس هذا ظلم للمرأة وغش لها وتلاعب ببنات المسلمين فمن يرضى لبنته أو أخته بذلك؟!!
وهل الاحتجاج بالحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه كما يقال مزواج مطلاق دليل على إباحة فعل ذلك ؟
أرجو الإجابة ببيان أدلة تلك الأحكام لكي لئلا يتدخل الشيطان وكي يعرف المسلم أمر دينه
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى :
Fatal error: Call to a member function on a non-object in d:\islamweb\ver2\fatwa\printfatwa.php on line 143
68760
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على ساعات لم يعمل فيها رقم الفتوى:68760تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال : (47/444)
ما حكم من كان يعمل فى شركة عامة وقد اجتهد فى عمله ورئيسه كافأه بزيادة ساعات هو أصلا لم يعملها هل حلال، وإذا كانت حراما وهو لم يكن له مال ليردها فكيف يعمل أرجوكم لا تغفلوا عن الرد فهذه أول مرة أراسلكم ولله لكي أسألك طريق النجاة إلى الله بمنه، ولكم مني صالح الدعاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في بنود الشركة التي تعمل بها نص يشير إلى جواز أخذك هذه الزيادة أو أذنت بذلك الجهة المختصة القائمة على العمل، فلا حرج عليك في تسلمها والانتفاع بها.
أما إذا لم يكن لدى الشركة بنود بهذا المعنى ولا أذنت بذلك الجهة المختصة فلا يجوز لك أخذ هذه الزيادة لأنها أجر بلا عمل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14249.
والله أعلم.
68761
عنوان الفتوى:إنفاق الفوائد الربوية في توسعة مسجد رقم الفتوى:68761تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
وضعت لي خالتي أموالاً في أحد المصارف الربوية وأنا صغير وعندما تمكنت من سحب هذه الأموال كان قد أضيف عليها كثير من الأرباح الربوية وحاولت تمييز هذه الأرباح من رأس المال، لكني فشلت نظراً لكثرة الإيداعات، فهل يمكن التخلص من هذه الأرباح في توسعة أحد المساجد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو حساب هذه الأرباح تحديداً إن أمكن ذلك بنفسك أو عن طريق البنك، فإن تعذر عليك حسابها على وجه التحديد جاز لك تقديرها بغلبة الظن مع تغليب جانب الاحتياط الذي يُبرئ ذمتك، وبعد حسابها يجب عليك التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة كبناء الجسور وإنشاء المدارس ونحو ذلك.
أما عن إعطاء هذه المبالغ لبناء مسجد أو المساهمة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، والراجح والله أعلم أن ذلك جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 62361، وراجع الفتوى رقم: 67264. (47/445)
والله أعلم.
68762
عنوان الفتوى:حكم المال الذي يوهب لأرملة ثم تزوجت رقم الفتوى:68762تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
قام أحد أقاربي بمخاطبة مدير في شركة ليعطيني مبلغا لتأخذه أختي عندما كانت أرملة والآن الحمد لله فقد تزوجت وأنا آخذ المبلغ لها وهي تعطيه لأمي، هل هذا المال يعتبر حلالا أم حراما، أفتونا مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعانة الأرامل والمساكين من أعظم القربات إلى الله تعالى، فقد روى الإمام البخاري عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل.
لكن يجب التنبه إلى أنه إذا كان هذا المدير يصرف ذلك المبلغ لأختك من مال الشركة التي يعمل فيها، فلا يجوز ذلك إلا بإذن صاحب الشركة أو من له صلاحية الإذن في ذلك، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
وأما إذا كان يصرفه من ماله هو، فلا حرج في ذلك، وإذا عرفت هذا، فإذا كان هذا المبلغ يوهب لأختك نظراً لكونها أرملة فقيرة بحيث لو لم تكن كذلك لم يوهب لها، فإن هذا الوصف ينزل منزلة شرط الواهب الذي يجب مراعاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فإذا تزوجت واستغنت بإنفاق زوجها، فلا يجوز لها أخذ هذا المبلغ، وما أخذت منه بعد زواجها فعليها أن ترده إلى هذا الرجل إلا أن يسامحها فيه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 43344.
ولا يسلمها من الإثم كونها تدفعه لأمك حينئذ إلا إذا وافق الواهب على ذلك.
والله أعلم.
68763
فتاوى
عنوان الفتوى:أثر الدعاء في زيادة الإيمان رقم الفتوى:68763تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال: (47/446)
ما أثر حفظ الأدعية وترديدها في تعميق الإيمان بصفات الله تعالى، مع ذكر أمثلة إذا أمكن ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن مجرد دعاء الله تعالى عبادة، بل هو مخ العبادة كما يروى في الحديث، وإن كان فيه مقال، وذلك لما يشتمل عليه من الخضوع لله والتذلل له والخشوع له وإظهار الحاجة إليه والطمع فيه والخوف منه والاستعاذة به واللجوء إليه، ولا شك أن من واظب على الدعاء مستشعرا عظمة الباري سبحانه وتعالى وقدرته وعفوه وجوده ورحمته بعباده سيزيد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
لذا فإن حفظ الأدعية ولا سيما الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية القرآن وترديدها مما يزيد في الإيمان ويقرب من الله تعالى، وقد مدح الله أنبياه وأثنى عليهم بالمسارعة إلى الخيرات وبدعائه رغباً ورهباً، كما في سورة الأنبياء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18766، والفتوى رقم: 18172.
والله أعلم.
68765
عنوان الفتوى:حكم دفع الزكاة والفوائد للأولاد رقم الفتوى:68765تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
68766
عنوان الفتوى:التوسل إلى الله بأنه سريع الحساب رقم الفتوى:68766تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
عند تلاوة القرآن الكريم أحب أن أتوقف عند كل صفة لله وصف بها نفسه فأدعوه بها، فهل يجوز لي أن أدعو بصفة السريع التي وردت في أكثر من موضع وأصوغ منها دعاء يناسبني كقولي مثلا: يا سريع عجل بنجاح مطلبي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسريع ليس من أسماء الله جل جلاله ولكنه ورد مقيداً كقول الله تعالى: وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ {البقرة:202}، وعليه فلا يصح أن يقال يا سريع بدون تقييد، بل لا بد من التقييد، وعليه فلو دعا إنسان وقال يا سريع الحساب عجل بمطلبي أي عجل بجواب دعائي فإن ذلك جائز، لأن الله تعالى بين في كتابه الكريم أنه سريع إجابة الداعين، وذلك بعد أن ذكر دعاء عباده الصالحين بقولهم: وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {البقرة:201}، عقبها بقوله تعالى: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ {البقرة:202}، أي جواب الدعاء لمن توفرت شروط إجابة دعائه وانتفت الموانع، ولا يعني ذلك أن الله يعطيه ما دعا به فوراً في الدنيا بل قد يؤخره إلى حين وقد يدفع به عنه مكروها، وقد يدخر له ثوابه إلى الآخرة فهو سريع الإجابة، ولكن إيصال المطلوب إلى الداعي قد يتأخر لحكمة يعلمها جل جلاله. (47/447)
وقد قال الطاهر بن عاشور رحمه الله عند تفسير الآية السابقة: وقوله: والله سريع الحساب. تذييل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة، وزيادة تبشير لأهل ذلك الموقف، لأن إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول، فعلم أن الحساب هنا أطلق على مراعاة العمل والجزاء عليه.
والحساب في الأصل العد، ثم أطلق على عد الأشياء التي يراد الجزاء عليها أو قضاؤها، فصار الحساب يطلق على الوفاء بالحق يقال حاسبه أي كافأه أو دفع إليه حقه، ومنه سمي يوم القيامة يوم الحساب، وقال تعالى: إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ... وقال تعالى: جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَابًا. أي وفاقا لأعمالهم، وهاهنا أيضا أريد به الوفاء بالوعد وإيصال الموعود به، فاستفادة التبشير بسرعة حصول مطلوبهم بطريق العموم، لأن إجابتهم من جملة حساب الله تعالى عباده على ما وعدهم فيدخل في ذلك العموم. انتهى. (47/448)
والله أعلم.
68768
عنوان الفتوى:أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به رقم الفتوى:68768تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
من أول من توفي من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول من توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية القرشية، وهي ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب.
وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه، وفي شأنها يقول الله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا {الأحزاب:37}، فقد زوجها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وكانت رضي الله عنها تفتخر بذلك على سائر زوجاته أمهات المؤمنين، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق عرشه.
توفيت رضي الله عنها سنة عشرين بالمدينة وصلى عليها عمر رضي الله عنه.... وعند وفاتها أمر عمر ألا يخرج في جنازتها إلا ذو محرم، فقالت له أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين؛ ألا أريك شيئاً رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشا وغشته ثوباً! فقال: ما أحسن هذا وأستره، فأمر مناديا فنادى أن اخرجوا على أمكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يداً. رواه البخاري ومسلم. (47/449)
قال الذهبي في السير: وإنما عنى طول يدها بالمعروف. فكانت رضي الله عنها سخيه كثيرة الصدقة والبذل وصلة الرحم.
والله أعلم.
6877
عنوان الفتوى:إبر منع الحمل : حكمها - مخاطرها رقم الفتوى:6877تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : تقوم بعض النساء باستخدام إبرة لمنع الحمل وهذه الإبرة تسبب نزيفاً يستمر أكثر من عشرين يوما . هل يعتبر هذا حيضا فتتوقف عن الصلاة والصوم أم هو دم استحاضة أفيدونا مأجورين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المراد بالإبرة الحقنة المستعملة لمنع الحمل، فقد ثبت طبياً أنها تسبب أضراراً كثيرة على المرأة، يكفي بعضها للمنع من الإقدام عليها، ومنها أنها تسبب نزيفاً يمتد إلى فترة طويلة يؤثر على صحة المرأة، كما أنها تسبب اضطراباً في الدورة الشهرية، مما يلقي بظلال من التشويش على كثير من الأحكام كالطهارة، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والوطء..إلخ وبناء على ذلك لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لمنع الحمل إلا لضرورة محققة، لا يمكن رفعها الإ بها ، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، أو يلحقها بسبب الحمل كلفة ومشقة يصعب احتمالها، ولم يُجد معها وسيلة أخرى لمنع الحمل. هذا مع التنبه إلى أن العزل، وتنظيم اللقاء الجنسي أسلم الطرق في هذا الباب .
أما حكم الدم الخارج بسبب الحقنة فقد تقدم ضمن فتوى عن اللولب برقم: 4219 والله أعلم.
68770
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وبنتين وأخت رقم الفتوى:68770تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال : (47/450)
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل توفي وله زوجة وبنتان وأخت واحدة لها بنتان وابن، وله أبناء وبنات إخوة وأخت متوفون، كيف توزع تركته؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحيُّ من ورثة الرجل المذكور عند وفاته هم (زوجته، وبنتاه، وأخته) فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود البنتين، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وأما بناته فلهن الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود المعصب (ابن الميت) كما قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وأما الأخت فلها ما بقي تعصيباً لوجود البنات، فهي معهن كالعاصب يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، كما قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والأخوات قد يصرن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب، أما إذا كانت لأم فلا شيء لها مع وجود الفرع الوارث، ولذلك فإن كانت الأخت هنا لأم فإن ما بقي بعد فرض الزوجة والأخوات يكون لأقرب عاصب من الذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
أما من توفي قبله فلا شيء له لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (47/451)
والله أعلم.
68771
عنوان الفتوى:الرد على من طعن في ابن عباس رضي الله عنهما رقم الفتوى:68771تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
ما الرد على من يطعن في ابن عباس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب علينا جميعاً كمسلمين هو حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثناء الله عليهم، ولإيمانهم به، وتصديقهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولنصرتهم له، ولما نفعنا الله به من جهادهم في سبيل نصرة دين الإسلام الذي من الله به علينا، وإيصاله إلينا نقيا صافياً.
قال الحافظ ابن كثير: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل. انتهى.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه.
والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات أهل البدع والزندقة الذين يريدون إبطال الشريعة بجرح رواتها، قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. وعن الإمام أحمد أنه قال: إذا رأيت رجلا يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، وقال الإمام البربهاري: واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمداً، وقد أذاه في قبره. وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 36106. (47/452)
والرد على من يطعن في ابن عباس رضي الله عنه هو الرد على من يطعن في أي واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
فنقول له أولاً: إن طعنك فيه تكذيب لما ثبت في الكتاب والسنة في مواطن متعددة من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك قوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ {آل عمران:110}، وقوله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا {البقرة:143}، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من ووجه بهذا الخطاب فهم معنيون به بالدرجة الأولى، قال الله عز وجل: لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة:88-89}، وقال عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {التوبة:100}، وقال سبحانه: لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {التوبة:117}، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، قال الله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ {الكهف:28}، وقال سبحانه: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ (47/453)
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا* وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا {الفتح:18-19}، وقال عز وجل: مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا {الفتح:29}. (47/454)
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أيضاً: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم.
وكذلك ثبت في السنة المطهرة النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة.
وإذا كان جميع ما سقناه من الآيات والأحاديث هو في عموم الصحابة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما هو حبر هذه الأمة وفقيهها، وإمام التفسير، وكان يدعى فتى الكهول، وقد أوتي لسانا سؤولاً، وقلبا عقولا، وكان أجمل عصره وأفصحهم وأعلمهم، وكان إذا مر من طريق قال الناس: أمرَّ المسك؟ أم مر ابن عباس؟ دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أخرجه الإمام مسلم. (47/455)
وأخرج الإمام البخاري في فضائل الصحابة أنه دعا له أيضاً بقوله: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. هذا بالإضافة إلى ماله من حق بسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونوصيك -أيتها الأخت الكريمة- بعدم مخالطة من يقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك مجالستهم مطلقاً، فإن مرضهم معد، ولقد نهى السلف أشد النهي عن مخالطة أهل البدع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل غيرتك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصك على الدفاع عنهم.
والله أعلم.
68773
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة النساء عند أبواب المسجد مظنة للفتنة رقم الفتوى:68773تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
توجد ظاهرة تقلقني في المسجد الأقصى، حيث إن النساء يصلين بمواضع مختلفة متباعدة من ساحات المسجد الأقصى وعند الأبواب خاصة في صلاة التراويح \"طبعا داخل الأسوار\" بمجموعات مع وجود مكان مسقوف معد لهن وأحيانا يوجد فيه متسع، وخاصة أن هذه الصفوف أحيانا تكون في طريق الرجال إلى مصلاهم، أرجو توضيح حكم الصلاة في الصفوف المتباعدة داخل ساحة المسجد... وفي صلاة النساء في ممر الرجال؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 26957، ورقم: 36111 ذكر شروط جواز حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا يجوز اختلاط الرجال والنساء في المسجد سواء كان ذلك في الصفوف أو عند الخروج والدخول. وعليه.. فإن على الأخوات المذكورات إذا ذهبن إلى المسجد أن يلتزمن بالشروط المذكورة، وأن يبتعدن عن الأماكن التي يختلطن فيها مع الرجال ومنها الصلاة عند الأبواب، لأنها مكان مرور الرجال، وبالتالي فالصلاة عندها مظنة الفتنة لا سيما مع وجود أماكن خاصة بهن فيها متسع، وليحذرن من أن يذهبن إلى المسجد بغية الأجر فيرجعن بالوزر، فالصلاة في المسجد بالنسبة للنساء ليست واجبة بل هي جائزة، فإذا ترتب عليها إثم كانت غير جائزة، بل إن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن ولو مع أمن الفتنة، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى المحال عليها أعلاه. (47/456)
أما صلاتهن في صفوف متباعدة فلا شك أن السنة أن تكون الصفوف في الصلاة منتظمة متراصة، فلو لم تنتظم الصفوف فإن وجد هنا صف وهنا صف فالصلاة صحيحة، والسنة انتظام الصفوف حسب الاستطاعة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 38928، والفتوى رقم: 45569.
والله أعلم.
68775
فتاوى
عنوان الفتوى:تعريف بالقارئين: خلف بن هشام، وحمزة بن حبيب الزيات رقم الفتوى:68775تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
11163.
والله أعلم.
68777
عنوان الفتوى:الامتناع عن الفراش بغير مسوغ رقم الفتوى:68777تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
14690، والفتوى رقم: 61899.
هذا مع التنبيه إلى أن أمور الزوجية لا بد فيها من الصبر والتحمل والتماس العذر فذلك من العشرة بالمعروف، وينبغي للزوج أن يقيس حال الزوجة بحاله هو فإنه يصيبه الإرهاق والتعب أحياناً ولا يجد الرغبة في فراش الزوجة أحياناً أخرى، وانظر الفتوى رقم: 61183.
والله أعلم.
68779
عنوان الفتوى:تعليف الحيوانات بما يقتاته الإنسان رقم الفتوى:68779تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
أريد أن أسألكم عن الدقيق الذي يستخدم كعلف للحيوانات، مع العلم بأن هذا الدقيق راكد في المخازن ولا يستعمله البشر، وهناك ملاحظة وهي: أن هذا الدقيق صالح للاستعمال؟ أريد إجابة على هذا السؤال ولا أريد فتوى مشابهة؟ (47/457)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من الواجب على كل مالك حيوان أن ينفق على مملوكه أو يرسله إلى المراعي إن كان في البلد مراع، قال خليل: إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى، وإلا بيع.
ولم نجد في شيء من النصوص النهي عن تعليف الحيوانات بأي نوع من العلف ولو كان في العادة صالحاً لأن يقتاته الإنسان، ولكن إذا كان إعطاء الدقيق للحيوانات سيلحق الضرر بالآدميين في نفقتهم، فإنه حينئذ لا يجوز، لأن مراعاة حاجة الإنسان أولى من مراعاة حاجة الحيوان.
كما أن ركود الدقيق في المخازن إذا كنت تعني به تراكمه فيها، بحيث يفسد قبل الانتفاع به، فإن ذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن الإفساد، قال الله تعالى: وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا {الأعراف:56}.
والله أعلم.
6878
عنوان الفتوى:حمل الصغير أثناء الصلاة لا يبطلها رقم الفتوى:6878تاريخ الفتوى:20 ذو القعدة 1421السؤال : أنا متزوج ولي ولد والحمد الله عمره سنة وشهر بما أنه لا توجد مساجد في المنطقة التي أسكن فيها فأنا مجبر على الصلاة في البيت مع أسرتي كإمام.وإبان الصلاة يأتي الابن محاولاً المرور أمامي إلا أنني آخذه وأحمله حتى أجلسه على الأرض وأكرر هذه العملية كلما حاول المرور أمامي وأنا أصلي .
هل تقبل هذه الأشياء في الصلاة، وهل صلاتي مقبولة إن شاء الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان في صلاة واحتاج إلى حمل ولده الصغير جاز له ذلك، ولا تبطل صلاته بفعله هذا.
والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم . فقد روى - أحمد واللفظ له- وأبو داود، والنسائي، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل أمامة أو أميمة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب- يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع حتى فرغ ). (47/458)
ونوصيك أيها الأخ الكريم بالحرص على الصلاة في الجماعة وفي المسجد إن كان موجوداً ولو غير قريب إن أمكن ذلك فلأجر على قدر المشقة، ولو سعيت في بناء مسجد في حارتك بأي وسيلة تقيمون فيه الصلاة لكان في ذلك الخير الكثير، ويكون ذلك بالتعاون مع المسلمين الموجودين في منطقتك " فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شئيا". رواه مسلم. والله أعلم.
68780
عنوان الفتوى:لا يجوز للطبيب منعك ما دفعت ثمنه من الدواء رقم الفتوى:68780تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
أعاني من مرض وأشتري دواء من الطبيب يقدر بـ 500 درهم مغربي، والطبيب لا يعطيني كمية الدواء كلها بل يعطيني ما يكفيني منه والباقي يقوم بإعطائه للمرضى بدون مقابل ودون أخذ الإذن مني أو استشارتي، ما حكم العمل الذي يقوم به هذا الطبيب، أفتونا أجركم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للطبيب أن يمنعك شيئاً من الدواء الذي تشتريه ولو كان زائدا عن حاجتك، إلا إذا تبرعت به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وأحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.
68781
عنوان الفتوى:حكم بيع ما اشتراه الوالد لولده رقم الفتوى:68781تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
اشترى لي والدي الثري سيارة فاخرة باسمي قبل 3 سنوات ومؤخرا احتجت مبلغ 5000 ريال لإصلاحها ولم أكن أملك هذا المبلغ فطلبته منه، ولكنه لم يلق لي بالاً فأخبرته بأنني قد اضطر لبيعها لأنني طالب جامعي وليس لي دخل سوى المكافآت الشهرية والسيارة تشكل لي عبئا ماديا فرفض الفكرة ولم يعطني قرشا فاضطررت إلى الاستدانة لإصلاحها ثم بعتها دون علمه، وعندما علم غضب ولكنه لم يظهر ذلك أمامي وكان كل ما قاله لي \"الله يهديك\"، ولكن قيل لي إنه غاضب جدا ونادم على شرائه السيارة لي، وأنا الآن راغب في استثمار ثمن السيارة ولكنني أحس أن قيمتها تشوبها الشوائب لأن البيع تم بدون علم أو رضا من الوالد، ماذا أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (47/459)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك قد ملكك السيارة قبل أن تقوم ببيعها صح لك التصرف فيها بالبيع والهبة والهدية ونحو ذلك، ما دمت بالغاً رشيداً، وسواء كان تمليكها إياك عن طريق الهدية أو الهبة أو الجائزة أو غير ذلك.
أما إذا كان أبوك قد أعطاك السيارة على سبيل الإعارة أو الانتفاع بها دون تمليكها لك ، فلا يجوز لك التصرف فيها، ويكون قيامك ببيعها تصرف فضولي لا ينفذ إلا إذا وافق عليه والدك.
ولتعلم أن مجرد كتابة السيارة باسمك لا يدل على تمليك أبيك السيارة لك إلا إذا دلت القرائن عليه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44892، 41571، 63418.
والله أعلم.
68782
فتاوى
عنوان الفتوى:اكتساب الشركات المال من مصادر محرمة رقم الفتوى:68782تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
هل تجوز معاملة شركات الاتصال والكهرباء مع من يتاجرون في الأشياء المحرمة كالقات والسيجار والإذاعات التي تبث الأغاني والموسيقى، علما بأن هذه الشركات ليس لديها حكومة تعاونهم بمكافحة الشر بل تعاونهم، وربما يؤدي منعهم إلى فساد بعض ممتلكات الشركة، وهل يكون ما تكسبه الشركة بهذا النوع حرام؟ (47/460)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لشركات الاتصال أو الكهرباء إعانة أحد على معصية الله تعالى، لقول الله عز وجل: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ويدخل ضمن ما ذكرنا الشركات التي تقوم على صناعة المحرمات كالقات والسجائر والإذاعات التي تبث الأغاني والأفلام الماجنة.
ولا شك أن ما يتم اكتسابه من هذا السبيل مال محرم يجب على الشركات التي اكتسبته أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3026، 3265، 3977، 7569.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون البلاد التي توجد فيها هذه الشركة تخضع لحكومة نظامية أو أنها تعيش بلا حكومة تسيطر على الأمور.
والله أعلم.
68783
عنوان الفتوى:بيع ملابس المحجبات ذات الألوان الملفتة رقم الفتوى:68783تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
كنت قد نويت أن أدخل في مجال تجارة وتوزيع ملابس المحجبات وصليت الاستخارة واطمئننت للمشروع وبدأت في الخطوات العملية له من اتصالات وغيرها وكانت ميسرة، لكني توقفت عند مدى شرعية هذه النوعية من الملابس بعدما رأيت عينات منها فهي في أغلبها ملونة وتتنوع بين العباية والبنطلونات والجيبات والبلوزات والقمصان وكلها فضفاضة وطويلة ولا تشف.. وقرأت في بعض الكتب \" كتاب حجاب المرأة المسلمة.. للشيخ ناصر الدين الألباني\" أنه ينبغي في اللباس الشرعي للمرأة ألا يكون زينة في نفسه فاختلط الأمر علي، فهل ينطبق هذا الأمر على هذه النوعية من الملابس، وهل هي فعلا اللباس الشرعي للمرأة أم لا، أرجو إفادتي؟ جزاكم الله خيراً. (47/461)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الحجاب المعد للخروج به ألا يكون زينة في نفسه، فإذا كان تزيين الثياب مما يلفت الأنظار ويُظهر زينة المرأة، فلا يجوز الإعانة عليه بصناعته أو ترويجه وبيعه، لأن المقصود من الحجاب هو ستر المرأة عن الأعين وعدم جلب نظر الرجال إليها، ويدخل في ذلك الألوان التي تستجلب الأنظار وتثير كوامن الشهوات في الرجال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52607، والفتوى رقم: 60745.
أما عن لبس المرأة للبنطلون فراجع فيه الفتوى رقم: 3884، والفتوى رقم: 975، والفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 19791.
وبناء على ما ذكرناه في الفتاوى المشار إليها يمكنك تحديد ما يجوز لك بيعه وما لا يجوز.
والله أعلم.
68784
عنوان الفتوى:نكاح الرجل خالة امرأته رقم الفتوى:68784تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
ما حكم رجل متزوج وله أحفاد, جامع زوجة شقيقة المتوفى سراً وعندما حملت الزوجة الثانية قال أنا عقدت القران معها، علما بأنها خالة الزوجة الأولى، وكيف يتعامل أهل الزوجين معهما إذا استمرا على هذا الفعل ولم يفترقا، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (47/462)
فالجمع بين المرأة وخالتها في نكاح واحد من الحرام المتفق عليه بين أهل العلم، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع يبن المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
وإذا حصل الجمع فنكاح الثانية باطل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها وعمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر، ولا ميراث. انتهى.
وعليه فإن كان هذا الرجل قد تزوج تلك المرأة فعلا، وكان ذلك بحضرة وليها والشهود مع توفر بقية الشروط التي لا يتم النكاح دونها، وهو جاهل لحرمة الجمع بين المرأة وخالتها، فنقول له إن النكاح الذي أقدم عليه باطل، ولا يجوز بحال من الأحوال الاستمرار عليه، وأن جهله بالحكم يسقط عنه الإثم ويدرأ عنه الحد، ويلحق بسببه الولد إذا وجد.
وإن كان الأمر بخلاف ذلك، ولم يوجد دليل مقبول على وقوع النكاح، فإن الذي وقع فيه هو مجرد زنا والعياذ بالله، وهو مستحق به الإثم والحد إذا كان مقرا بالوطء، ومثله المرأة في كل ذلك، وعلى أية حال، فإنه لا يجوز لأهلهما ولا للمجتمع ككل، أن يقرهما على الاستمرار فيما هما عليه، وننبه إلى أن الحد -على القول بوجوبه عليهما- لا يجوز تطبيقه إلا من طرف السلطات الشرعية.
والله أعلم.
68788
عنوان الفتوى:حكم قول القائل خانتني الأيام رقم الفتوى:68788تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
هل يجوز أن يقول المرء: خانته الأيام أو خانه الدهر أو خانه الزمن، والحديث كما تعلمون.. (لا تسبوا الدهر..)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الشرع عن سب الدهر والزمن والأيام في أحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. رواه مسلم بلفظ: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. (47/463)
وساب الزمان أو الدهر إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله، وإن سب الدهر لكونه ظرفا فقد سب مخلوقا لا يستحق السب.
قال الشافعي في تأويل الحديث: والله أعلم إن العرب كان من شأنهم أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك.... ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء إنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء.
وعليه فإنه لا يجوز أن يقول المرء خانتني الأيام أو الدهر ونحو ذلك، لأن الحديث صريح في النهي عن نسبة شيء إلى الدهر مطلقاً، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، ولك أن تراجع في تفصيل هذه المسألة فتوانا رقم: 50029.
والله أعلم.
68789
عنوان الفتوى:خطة نبوية كاملة لدخول الجنة رقم الفتوى:68789تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
إخواني في الله ساعدوني أريد أن أرضي الله كثيراً، أرتدي الحجاب وأصلي وأصوم الحمد لله، ولكن أريد أن أعمل مجهوداً لكي أرضي ربي أكثر ولكي أكون من نساء الجنة إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيراً، وأحبكم في الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك ويهديك ويعينك على ما تطمحين إليه من الاستقامة والفوز بمرضاة الله تعالى، واعلمي أن ملخص ما يجب على المرء هو: امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. (47/464)
فلكي تحصلي على هذا المقصد النبيل، فعليك -أيتها الأخت الكريمة- أن تبتعدي عن كل ما حرم الله تعالى، وتحافظي على جميع الفرائض، وتتقربي إلى الله بما تستطيعينه من النوافل، وتحرصي على حفظ لسانك عن جميع الزلات، فإن فعلت ذلك فقد فزت بمحبة الله ونلت رضاه.
وقد قدم من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام خطة متكاملة لمعاذ رضي الله عنه لما سأله عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟!. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والله أعلم.
6879
عنوان الفتوى:حديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ..." وفضل الصلاة فيها رقم الفتوى:6879تاريخ الفتوى:11 ذو القعدة 1421السؤال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا ..." كم تعدل الصلاة في كل مسجد من المساجد التي ذكرت في الحديث (47/465)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنص الحديث هو :
عن أبي هريرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى " رواه البخاري ومسلم.
وأما عن فضل الصلاة في المساجد. فروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه:" الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة بيت المقدس بخمسمائة صلاة " قال البزار: إسناده حسن، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح : باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدنية في كتاب الجمعة. والله أعلم.
68791
عنوان الفتوى:وضع الخطط لإنفاذ الأعمال وهل يثاب المرء على ذلك رقم الفتوى:68791تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
هل في التخطيط للعمل مع قول إن شاء الله ثواب، وما الدليل على ذلك من صفات الله تعالى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التخطيط للأمور والتدبير لها مشروع في الجملة، وهو لا ينافي التوكل على الله تعالى ما دام قلب المرء متعلقاً بالله تعالى واثقاً فيما عنده، وقد أمر الشرع بالأخذ بالأسباب في تحصيل المطلوب فجعل الإيمان سبباً في دخول الجنة، وأمر بالعمل لذلك والاجتهاد فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للحروب والغزوات كما خطط للهجرة من مكة إلى المدينة، وأمر الله المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم إلى آخر ذلك من الأمور الدالة على ما ذكرنا.
ومع هذا فالمؤمن يوقن أن ما يدبر له لا يحصل إلا إذا شاء الله تعالى، قال الله عز وجل: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ {التكوير:29}، وقال تعالى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا* إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ {الكهف:23-24}. (47/466)
ولا شك في رجاء الثواب لمن امتثل أمر الله تعالى في الاستثناء عند التصريح بأنه يريد أن يفعل كذا، ويكون أجره على حسب تعلق قلبه بالله وتوكله عليه، ويختلف بحسب الأمر الذي يخطط له، فقد يكون مباحاً وقد يكون واجباً وقد يكون مستحباً وقد يكون مكروهاً، فيكون ثوابه في التخطيط له على قدره.
وننبه هنا إلى أن النية الصالحة قد تحول العمل المباح إلى قربة وطاعة يثاب المرء عليها كما يثاب على الإعداد لها، وراجع الفتوى رقم: 20460، والفتوى رقم: 66776، والفتوى رقم: 44978.
والله أعلم.
68793
فتاوى
عنوان الفتوى:المباشرة بعد انقطاع الحيض رقم الفتوى:68793تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال:
زوجتى كانت حائضاً وفي آخر يوم انقطع الدم ولذلك قمت بالمباشرة ولكن في اليوم الثاني أبلغتني أنه نزل عليها الدم مرة أخرى وفي اليوم الثالث انقطع مرة أخرى فهل في اليوم الذى باشرتها فيه يعتبر باشرتها وهى حائض وهل بذلك ارتكبت إثما وهل هناك ما يترتب عليه ضرر بدني ؟
من فضلكم أفيدوني لأني في حيرة من أمري.
وشكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المباشرة بمعنى الجماع وحصلت بعد التحقق من انقطاع الحيض واغتسال زوجتك فلا إثم عليك . وإن كان الجماع بعد التحقق من انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فهذا أمر محرم، وعليكما أن تبادرا إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار وراجع الفتوى رقم : 66012 وأولى إن كان الدم لم ينقطع.
وإن كانت المباشرة لا يقصد بها الجماع فهي جائزة حتى في وقت استمرار نزول دم الحيض. وراجع الفتوى رقم : 3907 . (47/467)
وللتعرف هل تترتب على ما أقدمت عليه أضرار بدنية فالرجاء أن توجه سؤالك إلى قسم الاستشارات في هذا الموقع . وقد سبق في الفتوى رقم : 13644 ، بيان حكم المرأة التي تقطع طهرها بحيث صار دمها ينقطع يوماً ويأتي يوماً فينبغي الرجوع إليها .
والله أعلم .
68794
عنوان الفتوى:من شك في عدد الأيام التي أفطرها رقم الفتوى:68794تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا فات علي أيام من رمضان الماضي ولم أتذكر إلا قبل رمضان بثلاثة أيام وأنا لا أدري كم علي 3 أو 4 أيام وأنا صمت 3 أيام وكنت أنوي أن أصوم أربعة احتياطاً لأني لست متأكدا من العدد 3 أو 4 ولكن كان رمضان قبل أن أكمل اليوم الرابع لأني كنت أنوي أن أصوم 4 أيام احتياطاً، أريد الرد على السؤال بأسرع وقت ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تضبط عدد الأيام التي تطالب بقضائها من رمضان فصم أربعة أيام حتى تتحقق من براءة ذمتك لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق . وراجع الفتوى رقم : 45247 ، والفتوى رقم : 33797 .
وبالتالي فاقض اليوم الرابع بعد نهاية رمضان، ولا تلزمك كفارة تأخير قضاء هذا اليوم ما دام التأخير بسبب نسيان؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 66739 .
والله أعلم .
68795
عنوان الفتوى:الوكيل ضامن لكل ما فرط فيه من مال موكله رقم الفتوى:68795تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
لقد استأمنت امرأة ما رجلا جارها على أموالها بدلا من أخويها الأكبر والأصغر وثلاث بنات وكان الأخ الأصغر يأخذ أموالا بدون علمها بالاتفاق مع جارها الموكل وعرض على الأخ الأكبر ذلك فرفض حتى ضاق الحال بالأخ الأكبر فمد يده لجار أخته ليأخذ ستة آلاف من مالها واقترض خمسة آلاف من أخيه الأصغر وهو يعلم أن أموال أخيه الأصغر من أموال أخته وعندما توفيت أبلغ إخوته فأنكر الأخ الأصغر ذلك وأبلغ أيضا عن الستة آلاف وتم التوريث الشرعى فيهم فأعطى كل بنت ألف جنية ولم يعط الأخ الأصغر ولم يسدد له القرض ذا الخمسة آلاف باعتبار أنه أخذ الكثير، فما رأيكم فى أخذ الأموال بدون علم بالنسبة للأخ الأكبر والأخ الأصغر الستة آلاف جنيه الذى تم الميراث فيهم بدون الأخ الأصغر والقرض ذي الخمسة آلاف الذى لم يسدد، وما رأيكم في القصة كلها؟ وشكرا لكم. (47/468)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى ما في هذه القصة من المخالفات الشرعية، فلا يجوز لهذا الجار المستأمن أن يترك أحداً يأخذ شيئاً مما استؤمن عليه، فهذا من أقبح الخيانة وتضييع الأمانة وأوضح الغش.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني. رواه مسلم وغيره، ولذلك فهذا المستأمن ضامن لكل ما فرط فيه من هذا المال، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19455.
وكذلك ما فعله الأخ الأصغر والأكبر من التمالئ مع الجار المستأمن كل ذلك حرام لا يجوز، وعليهم جميعاً المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى ورد جميع ما أخذوا من مال هذه السيدة بدون إذنها إلى تركتها ليُقسم على جميع ورثتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وغيره.
وما دام الأخ الأصغر منكراً لما ذكرت فإن على من ادعى عليه ذلك أن يثبته بالأدلة الشرعية وإلا فإنها تبقى مجرد دعوى حتى تثبت، وما دام الأخ الأكبر مقراً بأنه اقترض من أخيه الأصغر خمسة آلاف وهو ينكر أنها من مال أخته المتوفاة فإن على الأخ الأكبر أن يؤدي ما أخذ لصاحبه الذي أخذه منه إلا إذا ثبت أنها من التركة فيردها إلى عموم التركة كما أشرنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12134، والفتوى رقم: 39245 وما أحيل عليه فيهما. (47/469)
والله أعلم.
68796
فتاوى
عنوان الفتوى:الطواف والصلاة لمن يبول كل نصف ساعة رقم الفتوى:68796تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيم.
أنوي الذهاب إلى الحج إن شاء الله , لكنني أعاني من مرض التبول.أتبول كل نصف ساعة على الأقل ولا أستطيع حبس البول أكثر من هذه المدة, وأستعمل حفاظات الأطفال لمنع خروج البول إلى الثياب عندما أذهب للعمل.
1-هل يصح لي الطواف في هذه الحالة حتى ولو خرج البول داخل الحفاظات وأنا لم أُنه الطواف؟.
2-هل أصلي ركعتي الطواف و الحفاظات بها بول؟.
3-هل أصلي الصلوات الخمس في مكان إقامتي أو أقرب مسجد لي, ولكن هذه المرة بطهارة لأني أستطيع أن أصبر على التبول نصف ساعة وهي تكفيني لأداء الصلاة في إقامتي أو أقرب مسجد لي و بذلك هل أنال ثواب كمن صلى في الحرم ؟
و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تشكوه ثم نقول : وبالله التوفيق : ما دام السلس الذي ذكرت ينقطع لمدة نصف ساعة فالواجب عليك انتظار الوقت الذي ينقطع فيه البول حتى تتوضأ وتؤدي الصلاة ولو ترتب على ذلك أن تصلي في مكان إقامتك، وراجع الفتوى رقم : 8777 ، وإن أمكنك الصلاة في أقرب مسجد مع الجماعة فهذا أفضل وأكمل , واختلف أهل العلم هل مضاعفة ثواب الصلاة بمائة ألف خاصة بأدائها بالمسجد الحرام أو يشمل كل مكان داخل حدود حرم مكة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 2537 ، وعليه فإذا كنت مقيما داخل حدود الحرم المكي وصليت في مكان إقامتك أو في أقرب مسجد إليك فإنك إن شاء الله تعالى تنال ثواب من صلى في المسجد الحرام بناء على القول بكون حرم مكة كله الصلاة فيه بمائة ألف صلاة . (47/470)
وعلى القول بكون مضاعفة الثواب المذكور خاصة بالمسجد الحرام فإنه أيضاً يرجى لك أن تحصل على مثل ثواب من صلى في المسجد الحرام ما دمت حريصاً على الصلاة فيه لكن طرأ عليك مانع حال دون ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم : إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً . رواه البخاري في صحيحه
وإذا أمكنك أداء الطواف في الوقت الذي ينقطع فيه السلس وجب عليك انتظار ذلك الوقت لأن الطهارة شرط في صحة الطواف ، فإذا كان ذلك الوقت لا يكفي لأداء الطواف فاستخدم الحفاظات المذكورة أثناء الطواف والسعي تفادياً لنزول البول داخل المسجد، وراجع لزوماً الفتوى رقم : 19580 . لمعرفة ما يلزم من لبس المخيط أثناء الإحرام . وراجع الفتوى رقم : 38245 .
أما ركعتا الطواف فبإمكانك أن تؤديها في وقت انقطاع البول، وبالتالي فلا تصلهما إلا في ذلك الوقت لاشتراط الطهارة في صحتهما .
والله أعلم .
68797
عنوان الفتوى:حشو الصائم أسنانه بالقرنفل رقم الفتوى:68797تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
اعتدت أن أستخدم القرنفل كحشو مؤقت لأسناني حتي أذهب إلى دكتور الأسنان ,فهل يفسد هذا الصيام في رمضان ,علماً أنني لا أبلع منه شيئا ؟ (47/471)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تبتلع شيئاً مما ذكرت فصومك صحيح لأن القرنفل هو من جنس ما يتطيب به ورائحة الطيب لا تفسد الصيام إذا كانت بدون بخور قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي المالكي : وفهم منه أن رائحة غير البخور كالمسك والعنبر وماله رائحة طيبة لا تفطر وهو كذلك اتفاقاً . انتهى
وللمزيد راجع الفتوى رقم : 40052 ، والفتوى رقم : 55456 . وعلاج الأسنان في حق الصائم تقدم بيان حكمها في الفتوى رقم : 1100 ،
والله أعلم .
68798
عنوان الفتوى:تغطية رأس المرأة بحضرة الأجانب رقم الفتوى:68798تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
أرجو بيان الدليل الشرعي على أن غطاء الرأس للنساء هو فرض إن كان كذلك وإن لم يكن فالرجاء بيان ما هو أصل هذا اللباس، وهل هو سنة أم تقليد، علما بأنني قرأت وبحثت في القرآن الكريم ولم أجد ما يشير إلى وجوب أو فرض تغطية الرأس بشكل واضح خاصة الآية في سورة الأنبياء التي أمرت الرسول الكريم بأن يبلغ زوجاته وبناته بلبس الجلباب وليس الحجاب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية رأس المرأة بحضرة الأجانب من الرجال محل إجماع بين أهل العلم، وكنا قد بيناه من قبل فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 25639.
وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة الأحزاب وليس في سورة الأنبياء: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}، ومنها نهيه سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن إلا ما ظهر من الزينة، فقال جل شأنه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ {النور:31}. (47/472)
ومنها ما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قال البيهقي رحمه الله تعالى: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق. انتهى.
واعلم أن محل الخلاف بين أهل العلم هو وجه المرأة وكفيها، كما بينا في فتاوى كثيرة سابقة، ولك أن تراجع فيه وفي أدلة كل فريق فتوانا رقم: 4470.
وأما رأس المرأة فلم يقل أي من أهل العلم بإباحة كشفه أمام الأجانب، كما بينا.
والله أعلم.
68799
عنوان الفتوى:أداء العمرة صحبة الزوج التارك للصلاة رقم الفتوى:68799تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أشكركم على الإجابة عن سؤالي وهو أن زوجي لم يصم ولم يصل وقرأت الإجابة بتمعن ولكني أرى إذا أخذت بهذا الحكم فإن بيتنا سوف يتدمر وتتشتت الأسرة وأنا وأولادي نعيش حياه غير آمنه ويمكن أولادي لا يسامحونني على هذا التصرف برغم أن زوجي لم يصل إلا أننا نرجع إليه في كثير من الأمور التي نريد شرحها بالأمور الدينية وعنده أخلاق وحسن تعامل مع الأسرة وباقي الناس فأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل ساعدوني أن يبقى بيتنا قائما ولا ينهدم فأنا وأسرتي لا ينغص علينا إلا هذا الموضوع وهل إذا ذهبنا إلى العمرة يتغير عليه شيء ؟ (47/473)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة بالتفصيل على مثل هذه الحالة في عدة فتاوى سابقة من بينها الفتوى رقم :58752 ، والفتوى رقم : 4510 ،
فاجتهدي في نصح زوجك والدعاء له بالتوفيق إلى طريق الاستقامة خصوصاً في الأوقات التي يظن فيها استجابة الدعاء مع الاستعانة بالله تعالى ثم بمن له تأثير على الزوج كبعض أصدقائه أو بعض المقربين أو إمام مسجد حيه فلعله يجد من ينصحه ويرشده . ولا بأس بنصحه بالذهاب إلى العمرة بصحبتك واجتهدي في الدعاء له بالتوفيق أثناء تلك العبادة العظيمة فقد ثبت الترغيب في أدائها وتكرارها مع الحج . وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 43195 ، والفتوى رقم : 47895 .
والله أعلم .
6880
عنوان الفتوى:حكم الأكل من طعام إنسان كل ماله أو معظمه من كسب حرام رقم الفتوى:6880تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1421السؤال :
هل يجوز الأكل من طعام إنسان مسلم كسبه كله من الربا أي إنه يعمل مرابيا؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) [المؤمنون: 51]. (47/474)
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172]، ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟".
ومن كان كل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته.
وهذا التفصيل ذهب إليه المالكية، انظر: حاشية العدوي على الخرشي.
وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة ـ أن من كان ماله كله حراماً حرم الأكل منه.
وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه:
فذهب الشافعية إلى الكراهة. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي".
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته.
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.
وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، قال: "فإن علم أن فيه حراما وحلالاً كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم... وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آكل الربا وموكله". وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير، متفق عليه. (47/475)
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخنا ـ ابن تيمية ـ إن غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو ذلك.
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره.. انتهى من الفروع 2/660 في باب صدقة التطوع.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الأخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر أن هذا هو الصحيح من المذهب.
والمسألة بحثها جمع من الحنابلة في باب الوليمة من كتاب النكاح.
والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. والله أعلم. (47/476)
68800
عنوان الفتوى:العمل في صيانة أجهزة الكمبيوتر بالفنادق رقم الفتوى:68800تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
أنا مهندس اتصالات وأعمل في شركة صيانة للكمبيوتر ولكن معظم تعاملاتها مع الفنادق في القاهرة والبورصة بجانب الشركات، و إذا حدث عطل في الأجهزة في أحد الفنادق أو في البورصة أذهب إلى الفندق في مكان الإداريين وأحيانا إلى مكان المقيمين وأحيانا نضطر إلى المرور على حمام السباحة ونقوم بإصلاح العطل مع العلم بأن الزي الرسمي للفتيات هناك عند الركبة أو فوقها ويعلم الله بأني عندما أرى ذلك أحاول الالتفات إلى مكان أخر
والسؤال:
هل الأجر الذى آخذه من الشركة حلال أم حرام ؟
ولا تتأخروا علي في الرد لأني في حيرة من أمري .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في صيانتك لأجهزة الكمبيوتر إعانة على فعل محرم فلا مانع من ذلك مع الالتزام بغض البصر والحذر من الخلوة المحرمة بالنساء ، وذلك في الفنادق وغيرها، إذ العبرة بكون عملك هذا يعين على محرم أو لا ؟ سواء كان ذلك بيقين أو بغلبة ظن منك . وراجع في هذا الفتوى رقم : 59282 ، والذي نعلمه أن الغالب على عمل البورصات في هذه الأيام هو تداول الأسهم والسندات المباحة وغير المباحة على حدًّ سواء، وكذا يغلب على الفنادق استباحة الخمور والعُري ونحو ذلك ، فما كان من عملك يتصل بهذه الأمور وما شابهها فلا يجوز لك المضي فيه أو الإعانة عليه لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } وراجع الفتاوى رقم : 1241 ، ورقم : 3099 ، ورقم : 26178 ، وبناء على ما ذكرنا يمكنك أن تحدد لنفسك ما يجوز وما لا يجوز لك أخذه من أجر لقاء ما تقوم به من عمل ، ويكون ذلك بنسبة ما تقوم به من عمل محرم ، فيجب عليك التخلص من الأموال التي حصلت عليه لقاء أعمال غير مباحة وذلك بإنفاقها في مصالح المسلمين ، أما فيما يستقبل فيحرم عليك الإعانة على أي محرم ، فإن لم يمكنك الاستمرار في العمل إلا بذلك وجب عليك تركه، والله تعالى يعوضك خيراً منه . (47/477)
والله أعلم .
68801
فتاوى
عنوان الفتوى:الشركة والقرض الذي جر نفعا رقم الفتوى:68801تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال:
أرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب على سؤالي وهو: أن مديرية الإسكان وزعت قطعا للسكن على من قدم ملفا ووافق عليه، على أن يدفع المشتري الثمن -وهو 18 مليونا - على ثلاث دفعات، كل واحدة 6 ملايين، حصلت على قطعة أرض معلومة المساحة والموقع، ولكن لم يكن بيدي من المال ما أدفعه، فعرضت على صديقين أن يشتركا معي بأن يدفعا الأقساط على أن يكون لي نصف الربح ولهما النصف بعد بيع القطعة، فدفعا القسطين الأولين ومبلغهما 12 مليونا، وعجزا عن الثالث، وكان أن يسر الله لي مالا فعرضت عليهما أن أدفع القسط الثالث على أن يكون ربح هذا القسط خالصاً لي، وربح القسطين المدفوعين من قبلهما نقتسمه مناصفة(لي نصف ولهما نصف بموجب الاتفاق الأول، فرضيا) وبعد تسلمي القطعة طلب أحد الشريكين أن نعرض القطعة للبيع ليأخذ نصيبه، وكنا نحن نرغب في التريث حتى يرتفع الثمن، فلما أصر قلنا له سنعرضها وأي ثمن وصلت إليه فنحن ندفع حصتك وتصبح ملكية مشتركة بيني وبين الزميل الآخر، وبعد معرفة ثمن السوق وهو مبلغ 24 مليونا، كان نصيبي هو: رأس مال القسط الثالث وربحه أي 8 ملايين، ونصف الربح من القسطين المدفوعين منهما وهو مليونان، فأصبح رأسمالي في القطعة 10 ملايين، وأخذ الصديق البائع نصيبه وهو 7 ملايين، واتفقت أنا وصديقي الذي لم يبع على أن تصبح الملكية بيننا مناصفة بأن يدفع هو للبائع 5 ملايين وأدفع أنا له مليونان، فيكون رأس مال الشريك الذي لم يبع مركبا من ثمن قسطه الذي دفعه وربحه وهو 7 ملايين+ 5 ملايين التي دفعها للشريك البائع، فيكون المجموع 12 مليونا، وأنا يكون رأس مالي مركبا من القسط المدفوع وربحه ونصف ربح القسطين الآخرين فالمجموع 10ملايين+ المليونين اللذين دفعتهما للشريك البائع فيصبح رأس مالي 12 مليونا، ثم بعناها بعد ذلك واقتسمنا الثمن مناصفة، السؤال: (47/478)
1- هل في الاتفاق الأول مخالفة شرعية أم لا؟
2- هل تسديدي القسط الثالث ليس فيه مخالفة مع اشتراطي أن يكون ربحه لي؟ (47/479)
3- هل شراؤنا من الشريك الثالث سليم؟
4- هل اتفاقي مع الشريك الذي لم يبع لتصبح القطعة ذات ملكية متساوية بيننا سليم أم لا؟ أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً، ووفقكم لكل عمل صالح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال لم يتضح لنا تماما وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، والذي يظهر لنا أنه يحتمل صورتين:
الأولى: أن يكون حقيقة الاتفاق الذي جرى بينك وبين هذين الشخصين أنك بعت لهما نصف هذه الأرض بقيمة أقساطها المطلوبة منك، بحيث تشتركون جميعاً في ملكيتها، لك النصف ولهما النصف ويكون تقسيم الأرباح بينكم على حسب ذلك، ثم عندما أعسرا بالقسط الثالث أديت هذا القسط وأقلتهما من البيع بقدر الثلث من نصيبهما في الأرض بحيث ينضم هذا الثلث إلى نصيبك منها، وبالتالي تستحق ربحه، وهذا كله جائز لا حرج فيه، كما لا حرج أيضا في اشتراكك مع شريكك في شراء حصة الشريك الذي لم يبع بحيث تصبح الأرض مملوكة بينكما مناصفة على نحو ما ذكرت أو بيعكما الأرض بعد ذلك.
الصورة الثانية: أن يكون حقيقة الاتفاق الذي جرى بينك وبين هذين الشخصين أن يقرضاك ثمن القطعة على أن يكون لهما نصف أرباحها بعد بيعها ولك النصف الباقي، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا تعامل ربوي صريح، لأن كل قرض جر نفعاً فهو حرام، والنفع في هذه الصورة ما سوف يحصلان عليه من الأرباح، وعليه فإن هذه الأرض في الحقيقة ملك لك وليس لهما، إلا ما أقرضاك فقط وهو مبلغ الإثنا عشر مليونا، وعليهما أن يردا لك ما أخذا زيادة على ذلك وعليكم جميعاً بالتوبة إلى الله تعالى، قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}. (47/480)
والله أعلم.
68802
عنوان الفتوى:وجوب كتابة القرآن بالرسم العثماني ولو في الهاتف المحمول رقم الفتوى:68802تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
انتشر في هذه الأيام المصحف للهواتف المحمولة، ولكن السؤال أني لاحظت أنها مكتوبة بغير الرسم العثماني، مثل كلمة \"ملك\" في الفاتحة فهي مكتوبة \"مالك\" وهكذا... فهل هذا جائز، وهل يعتبر هذا مصحفا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم القرآن سنة متبعة ويجب كتابته على ما كتبه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، ولذلك تجب المحافظة على كتابته على الرسم العثماني سواء كان في جهاز أو غيره، وخاصة إذا كان مصحفاً كاملاً.
ويستثنى من ذلك كتابة الآية أو الآيات لغرض معين كالاستشهاد بها أو التعليم فهذا لا مانع شرعاً من كتابته بالإملاء الاصطلاحي.
وكون المصحف كتبت فيه بعض الكلمات بما يخالف الرسم العثماني كإثبات ألف (ملك) المحذوف أصلاً في المصاحف العثمانية أو غير ذلك من المخالفات الإملائية فإن ذلك لا يخرجه عن حكم المصحف وإن كان لا يجوز القدوم عليه أصلاً كما أشرنا، ونرجو الاطلاع للفائدة على الفتوى رقم: 51433. (47/481)
والله أعلم.
68803
عنوان الفتوى:الطريق الصحيح لاستفراغ الشهوة رقم الفتوى:68803تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا شاب عمري 16 سنة لدي مشكلة مع العادة السرية، فأنا أعرف أنها مضرة لي ولكن لا أستطيع أن أتخلى عنها وأمارسها كل أسبوع تقريبا صراحة أنا أريد التخلي عن هذه العادة السيئة لما فيها من مضرة، ولكن كيف علي أن أزيل هذه الرغبة الجنسية العارمة، هل يجوز لي أن أقرأ أو أتخيل المواضيع التي تجعل الإنسان يقذف بدون استعمال العادة السرية، أو هل يجوز لي أن أنظر إلى الصور الجنسية (المرسومة رسما أي أنها صور متحركة وليست أفلاما تمثل بواسطة أشخاص)، أم ماذا أفعل لفض الرغبة الجنسية؟ أرجو أن تردوا علي بسرعة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى الطريق الصحيح لاستفراغ الشهوة، فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7}.
وبين صلى الله عليه وسلم طرق الوقاية والعلاج لذلك فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
ولم يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى العادة السرية أو التخيل لما ينتج عن ذلك من أضرار صحية ونفسية، كما بينا في الفتوى رقم: 2283.
وقد ذكرنا وسائل معينة بإذن الله تعالى على ترك ممارسة تلك العادة السيئة في الفتوى رقم: 52466.
وأما حكم النظر إلى صور النساء في الرسوم المتحركة فانظره في الفتوى رقم: 53194. (47/482)
وكذلك قراءة القصص المثيرة للشهوة وما فيها من بذاءة وفحش وتخيل ذلك كله من الأمور المحرمة لما يثير من غرائز كامنة ويؤجج من نيران الشهوة، كما أنه يكدر القلب وهو من وسائل الوقوع في الحرام، وسبب لمقارفة الفجور والآثام، وكسرة شهوة النفس بالمعاصي أمر مستحيل كما قال القائل:
فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها * إن الطعام يقوي شهوة النهم
وعلاج ذلك إنما هو في الأمر الرباني والهدي النبوي كما بينا، إما الزواج أو الصوم مع غض البصر عن المحرمات وعدم سماع الأغاني، فالغناء بريد الزنى، وانظر الفتوى رقم: 19463 والابتعاد عن كل ما يثير الشهوة ويؤجج نارها.
والله أعلم.
68804
فتاوى
عنوان الفتوى:واجب الأهل تجاه المراهق الذي يصاحب الأجنبيات رقم الفتوى:68804تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
لدي أخ عمره 14 سنة دخل في مرحلة المراهقة من جديد و أصبح يصاحب البنات و ما شابه ذلك.
وأنا أحاول أن أشده إلى الصلاة في بعض الأحيان و أحدثه بالدين دون أن يعلم بأني أعرف كل شيء عنه ولكن دون جدوى. و أنا و عائلتي نسكن في دولة أوروبية و أخاف أن أضغط عليه كثيرأ فينفر من الدين بشكل كامل و يزداد سوءا.
أرجوكم أفيدوني ما ذا أفعل لأساعد أخي قبل أن يسقط في الكبائر و العياذ بالله.
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نبه العلماء والمربون إلى أنه ينبغي للوالدين أن يحرصا على تربية الطفل وغرس مبادئ الخير فيه مبكراً كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، وقد قيل: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر ، والطفل في صباه كالغصن الرطيب توجهه وتميله أينما شئت، فأما إذا شب عن الطوق ودخل سن المراهقة سيما في تلك البلاد التي يقل فيها الجليس الصالح ويكثر جليس السوء فمن الصعوبة بمكان تطويعه، وقد ملأ عينيه وأذنيه بالملهيات والمغريات فيحتاج إلى صبر ومجاهدة وحرص . والدعاء فدعوة الوالدين لا ترد . ومداومة النصح والتعليم وإيجاد صحبة صالحة له تعينه على الالتزام وتسلك به طريق الرشاد والابتعاد به عن أصدقاء السوء فإنهم قاصمة الظهر وتأثيرهم على سلوكه وأخلاقه مثل النار في هشيم اليبس، وقد قيل (47/483)
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
وقيل:
واختر صديقك واصطفيه تفاخراً إن القرين إلى المقارن ينسب
واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب .
وقد بينا واجب الأهل تجاه المراهق المعرض عن الصلاة وكيفية نصحه وإرشاده وذلك في الفتوى رقم : 57750 ، فنرجو مراجعتها . نسأل الله تعالى أن يهديه ويشرح صدره للإيمان ويوفقه لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب .
والله أعلم .
68805
عنوان الفتوى:الفرق بين القرآن والحديث رقم الفتوى:68805تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
لماذا فصل الله بين القرآن والحديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا أين فصل بينهما، ولكن من المعلوم أن للقرآن ما يخصه من أحكام وأنه كلام الله تعالى لفظه ومعناه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم للإعجاز والتعبد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ) {آل عمران:7}، وانظر الفتوى رقم: 24371. (47/484)
والحديث له ما يخصه أيضاً من أحكام فمنه ما هو قدسي وهو ما كان معناه من الله تعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ليس كذلك وهو ما كان لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الفتوى رقم: 18457.
قال الشافعي: والسنة مبينة للكتاب، قال الله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. إلى غير ذلك مما يختص به كل واحد منهما عن الآخر. فالقرآن معجز ومتعبد بتلاوته وليس الحديث كذلك، كما بينا في الفتاوى المحال إليها، وينبغي للسائل الكريم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يسئل عما يفعل كما في قوله: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.
والله أعلم.
68807
عنوان الفتوى:تصرفات المدير في مكافأة نهاية الخدمة رقم الفتوى:68807تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
68808
عنوان الفتوى:ضوابط الحديث مع الخطيبة رقم الفتوى:68808تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
شيخنا الفاضل لقد حصل تعارف بين صاحب لي وبين فتاة عن طريق الإنترنت وهما الآن يريدان الزواج من بعضهما وهناك بعض الأسئلة حول هذا الموضوع أولها: كيف يمكن لهما الزواج وهو لا يستطيع السفر لبلدها لأسباب سياسية وهي ربما على الأغلب لا تستطيع السفر مع محرم لأن أخوتها يريدون لها الزواج من داخل البلد ولربما يعارضون ذلك، وعلما بأنها فتاة أبوها متوفى وهي مطلقة وهي تسكن مع أمها فقط, فهل يجوز لها أن تسافر إليه بقصد الزواج منه؟ (47/485)
أما سؤالي الثاني: صاحبي يقول إنه قام بمحادثة هذة الفتاة هاتفيا وأرسلوا لبعضهم صورا للتعارف فما حكم ذلك، وهو يقول أيضا إنه كان على علاقة بها لمدة طويلة كان يتحدث ويكتب لها عن أمور الدين ويعلمها, لأنها كانت تلبس لباسا غير شرعي ولا تغطي رأسها ولم تكن تصلي ولكنها الآن وبعون الله أصبحت تصلي وتحافظ على صلاتها والسنن وتتحشم بلباسها وتغطي رأسها وهي تملك من الإيمان الكثير، ولكن كانت في غفلة ولم تكن تدرس أحكام الدين وكانت لا تثق بالشيوخ لحادثة ما حصلت معها على حد قولها، فما حكم التحدث إليها أو مراسلتها عن طريق الإنترنت ضمن أحكام الآداب والشرع أو ضمن التحدث إليها عن كيفية وطريقة زواجهما أو ما بعد الزواج، وأخيراً أرجو منك النصيحة لهما عن كيفية سلوك الطريق الصحيح؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز له أن يوكل من ينوب عنه لمباشرة العقد وعمل ذلك، ثم يبحث عن محرم يرافقها إليه، ولا يصح أن تسافر إليه قبل العقد إلا إذا كان معها وليها؛ إذ لا يصح نكاحها بدون إذن وليها سواء أكانت مطلقة أم غير مطلقة، ولكن إذا عضلها الولي عن الكفء فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتولى أمرها، وأما أن تذهب إليك دون محرم وتعقد دون إذن وليها فلا يجوز ذلك ولا يصح.
فإذا تيسر موافقة أوليائها وأوصلها أحدهم إليك أو وكلت من ينوبك في العقد ووجدت لها محرماً يرافقها إليك فينبغي أن تتزوجها وفاء بوعدك لها إذا كانت ذات خلق ودين، كما أن في ذلك إعفافاً لها وإعانة لها على الالتزام. (47/486)
وأما إذا لم يتيسر ذلك كأن يرفض الأولياء، فينبغي أن تبحث عن غيرها، ولا يجوز أن تقدم على محرم فتنكحها دون إذن أوليائها أو ترغبها في السفر دون محرم معها، وانظر الفتوى رقم: 741، 6219، 13604.
وأما المحادثة عن طريق الشات أو غيره لأجل الدعوة فقد بينا ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 65753، والأولى أن يتولى دعوة النساء نساء، كما بينا في الفتوى رقم: 5271.
وأما الحديث معها عن الزواج وكيفيته فلا حرج فيه ولكن ينبغي أن يكون ذلك بقدر وحد، فإنه أبيح على خلاف الأصل للحاجة إليه مثل النظر فلا يتعدى بالحاجة محلها ولا بالرخصة خارج حدها، فلا يجوز الاسترسال في ذلك واتخاذه وسيلة لبث أحاديث الغرام ومطارحة الهوى مثل ما هو واقع ومشاهَد، وينبغي أن تعلم أن الذي يحاسبك هو الله الذي يعلم السر وأخفى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {المجادلة:7}.
واعلم أن المرء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله يسجلان عليه ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تفعل إلا ما أذن لك فيه شرعاً، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 1072.
والله أعلم.
6881
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى ( ولذكرالله أكبر) رقم الفتوى:6881تاريخ الفتوى:13 ذو القعدة 1421السؤال : ما المراد من قوله تعالى (ولذكر الله وأكبر)؟ (47/487)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعنى قوله تعالى :(ولذكر الله أكبر ) [ العنكبوت :45 ] أن ذكر الله لعباده بالثناء عليهم، وثوابهم أكبر من ذكرهم له، وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير أن يذكر الله عباده بالثواب والثناء عليهم فذلك أكبر ... إلخ ) ويشهد لهذا المنحى في التفسير قوله تعالى : ( فاذكروني أذكركم ) [البقرة: 152] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي " أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " متفق عليه.
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن ربيعة قال: " سألني ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله ( ولذكر الله أكبر ) فقلت : ( ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، قال :" لا. ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه ثم قرأ : اذكروني أذكركم) " ا. هـ. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : "ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله". والله أعلم.
68810
عنوان الفتوى:حكم إعادة عقد النكاح بغير ولي رقم الفتوى:68810تاريخ الفتوى:27 رمضان 1426السؤال :
شاب عقد القران على فتاة بحضور والدها بعد موافقة أهل الشاب على مضض, ثم اضطر إلى طلاقها قبل الدخول بها؛ لإرضاء أهله، ولكن ظل الطلاق سراً عن أهل الفتاة، ظناً منه أنه سيستطيع العقد عليها مرة أخرى بعد إقناع أهله بالموافقة،وبالفعل وبعد فترة وجيزة أعاد العقد عليها مرة أخرى، ولكن في حضور المأذون واثنين من الشهود فقط باعتبار الوالد موافقا أصلا من المرة الأولى ، وهو الآن مازال متزوجاً منها، وعندهما أولاد في الجامعة، وما زال أهل الفتاة لا يعلمون بأمر الطلاق ثم إعادة عقد القران. أرجو الإفادة بصحة هذا الزواج علما بأنه تمت الخلوة بينهما في الفترة ما بين عقد القران الأول والطلاق ولكن بدون معاشرة كاملة. -وجزاكم الله خيراً-. (47/488)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الخلوة التي تمت بين الزوج وزوجته خلوة صحيحة كما هو مبين في الفتوى رقم : 41127 ، والفتوى رقم : 43479 ، ورجع إليها بلا عقد أو بعقد لم تتوفر شروط صحته أثناء العدة فالرجعة صحيحة وبقي له عليها طلقتان .
وإن كانت حدثت خلوة ولكنها غير صحيحة ثم طلق الزوج بعدها بانت منه زوجته بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد ، ونقصد بالخلوة غير الصحيحة الخلوة التي لا يمكن معها الوطء كأن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو صائماً في رمضان أو محرما أو كانت المرأة حائضاً فلا تصح الخلوة لقيام المانع طبعاً أو شرعاً، وكذلك إن كانت رتقاء أو قرناء لا يحصل التسليم لقيام المانع حساً ، ولو كان بينهما ثالث لا تصح الخلوة لقيام المانع إلا أن يكون الثالث ممن لا يشعر بذلك كصغير لا يعقل أو مغمى عليه أو نحو ذلك .
وعليه فهذا الشاب إن كانت خلوته غير صحيحة فعليه أن يجدد العقد بكامل شروطه والعقد الذي تم بلا ولي بزعم أن الولي معلوم موافقته لا يكفي ، وتجديد الأمرسهل إن شاء الله ، وما كان بينهم من أولاد فإنهم ينسبون إليه إجماعاً لأنه إما أن يكون وطئا صحيحاً أو وطئا بشبهة . وفقكم الله لمرضاته . (47/489)
والله أعلم .
68811
عنوان الفتوى:موقع سد يأجوج ومأجوج رقم الفتوى:68811تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
ياأهل الدين والمعرفة يا خلفاءالله في الأرض جزاكم الله خير الجزاء، نبارك لكم في هذا الشهر العظيم وإن شاء الله تفوزون بجنات الخلود، سؤالي: نبي الله الإسكندر المقدوني قام بجمع زبر الحديد ووضعه فوق قوم يأجوج ومأجوج ففي أي مكان في الأرض؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الملك الصالح الذي جاء ذكره في القرآن الكريم وقام ببناء السد على يأجوج ومأجوج ليس هو الإسكندر المقدوني كما حققه ابن كثير وغيره من المؤرخين، قال ابن كثير في التفسير: ..... فأما الأول فهو المذكور في القرآن فكان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام.
وأما الثاني هو الإسكندر بن فيلبس المقدوني وكان قبل عيسى عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة. ولذلك فهو غير ذي القرنين المذكور في القرآن، وانظر الفتوى رقم: 7448.
وأما عن مكان السد فنحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عنه، ولكننا ننقل لك بعض كلام أهل العلم فيه، فقد قال بعضهم إنه بين إرمينيا وأذربيجان وقيل غير ذلك، وجاء في تفسير التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور: وبناء على أن السدين بين إرمينيا وأذربيجان فإن موضع السد هو الشمال الغربي لصحراء قوبي الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب مغوليا، وقد وجد السد هنالك ولم تزل آثاره إلى اليوم يشاهدها الجغرافيون والسائحون.... وللمزيد من أقوال أهل العلم عن مكان سد ذي القرنين، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 53805.
والله أعلم. (47/490)
68812
عنوان الفتوى:فتاوى في الحيض والنفاس وعلامات البلوغ رقم الفتوى:68812تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا طالب عمره 16 سنه لا أعرف حتى الآن كيف يبلغ الإنسان وكيف (يخض) أو شيء كهذا شيء يفعله بعضو الذكر وماذا يفعل الإنسان بزوجته حتى ينجب الأولاد وماهو الحيض والنفاس عند المراة وأتمنى الرد باقل وقت ممكن على هذا الإيميل أو من خلال الموقع الجميل صراحة أرجوك أريد الجواب ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى ومنها ما هو خاص بالأنثى دون الذكر وسبق بيان هذه العلامات في الفتوى رقم : 10024 ، والفتوى رقم : 18947 ، والنصائح التي ينبغي تقديمها لمن يريد الإقدام على الزواج سبق بيانها في الفتوى رقم : 10267 ، والفتوى رقم : 2521 ،
وقد سبق تعريف الحيض في الفتوى رقم : 20699 ، كما تقدم تعريف النفاس في الفتوى رقم : 11379 ، والفتوى رقم : 28868 ،
ولا يتسع المقام لتفصيل أحكام الحيض والنفاس فالرجاء الرجوع إلى بعض الكتب الفقهية التي تتناول هذا الموضوع . كما يمكنك الدخول إلى موقع وتبحث في فقه العبادات بعد الدخول على عنوان عرض موضوعي فستستفيد إن شاء الله تعالى . وعلى المسلم أن يتفقه في أمور دينه كلها خصوصاً الفروض العينية فقد قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . متفق عليه .
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 11280 ،
والله أعلم .
68813
عنوان الفتوى:تلبس الجن بالإنسان وهل يؤاخذ المصروع رقم الفتوى:68813تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم: (وما خلقت الجن والإنس ألا ليعبدون)، ذكر الجن في القرآن الكريم
سؤالي هو: هل يستطيع الجن التلبس في الإنسان، وإن كان هذا الكلام صحيحا أريد بعض الأدلة، وإن كان هذا صحيحا فكيف يتحكم الجن في الإنسان ويقوده إلى تصرفات لا يعلم بها ولا يريد أن يفعلها، وقال الله تعالى (وليس الله بظلام للعبيد)، فإن هذا تسليط على الإنسان، مثلا شخص تلبس فيه الجان وعاش مع الجان حتى توفي فكيف يحاسبه الله وهو لا يعلم من أمره شيئا؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وقال الله تعالى :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. (47/491)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تلبس الجن بالإنسان ثابت بنصوص الوحي ومشاهد في واقع الناس تجد الأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 15307، والفتوى رقم: 35281 وما أحيل عليه فيهما.
فكما أن بعض الظلمة والفسقة من الإنس يتسلطون على الناس ويؤذونهم بوسائل شتى ولأغراض مختلفة فكذلك الجن لهم في ذلك أغراض مختلفة... وربما كان تلبسهم بالإنس انتقاماً من الإنسي لأنه آذاهم أو ما أشبه ذلك.
وأما كيف يحاسب الله تعالى إنسانا أصيب بالجنون... فإن المجنون لا حساب عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن.
فالتكليف مناطه العقل والاستطاعة، فقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وفاقد العقل غير مستطيع، ولهذا قال أهل العلم: إن الله تعالى إذا سلب ما وهب (العقل) أسقط ما أوجب. وكما في الآية التي أشار إليها السائل (وأن الله ليس بظلام للعبيد)، وقال تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:40}.
والله أعلم.
68814
عنوان الفتوى:الإفطار قبل المغرب بغير قصد رقم الفتوى:68814تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
هل إذا أفطر أحد من غير قصد قبل أذان المغرب بقليل هل يعتبر مفطراً؟ (47/492)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي أفطر قبل المغرب إما أن يكون ساهياً أو ناسياً وهذا لا شيء عليه، وإما أن يكون ظاناً أن الشمس قد غربت فتبين له بعد ذلك أنها لم تغرب فعليه القضاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4475.
والله أعلم.
68815
عنوان الفتوى:زكاة التاجر الذي ليس لديه سيولة نقدية رقم الفتوى:68815تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أمتلك شركة رأس مالها بالكامل في حركة دائمة في السوق حيث لا يوجد أي مبلغ كسيولة لدى المالك، كيف يخرج عليه زكاة المال وهو على مديونية بالكامل ومستمرة (أرباح ورأس مال)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تقومي ما لديك من العروض التجارية، وتحسبي الديون الحالة التي لك على الناس الباذلين وتضيفيها إلى قيمة العروض وتحسبي الديون التي عليك وتخصميها من مجموع ما لديك وتخرجي زكاة الباقي إن كان نصابا، أعني رأس المال والربح، فإنه لا يشترط في عروض التجارة أن يحول الحول على الربح لأنه تابع لأصله، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وإذا لم تكن عندك سيولة مالية لإخراج الزكاة فالواجب عليك بيع عرض من عروض التجارة وإخراج الزكاة إلى مستحقيها لأنها حق لهم، ولا يجوز تأخيرها عنهم، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24-25}، وأما الديون التي لك على المماطلين والمعسرين فلا زكاة عليك فيها إلا إذا قبضتها فتزكينها سنة واحدة.
والله أعلم.
68816
فتاوى
عنوان الفتوى:الذين تحق عليهم جهنم رقم الفتوى:68816تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال: (47/493)
من هم الذين تحق عليهم جهنم في الدنيا مهما كان الخير الذي يفعلونه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجهنم لا تحق يقيناً على معين إلا على من مات وهومشرك أو كافر بالله عزوجل قال تعالى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر: 65 } وقال تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ {البقرة: 217 } وقال تعالى : وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء: 18 } وقال في عمل الكفار : وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا {الفرقان: 23 }
وأما المؤمنون الموحدون الذين ماتوا على ذلك فإنهم سيدخلون الجنة جميعاً إلا أن بعض العصاة الموحدين قد يدخلون النار ثم يخرجون منها فتطهرهم من ذنوبهم التي عملوها ولم يتوبوا منها قبل موتهم ولم تغفر لهم، ولكنهم لا يخلدون في النار مثل الكفار والمشركين والمنافقين فأولئك هم الذين لا تنفعهم أعمالهم الصالحة في الدنيا لأن شرط قبول العمل الصالح هو الإيمان بالله عزوجل وإخلاص العمل له . وفي الحديث : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . متفق عليه .
وفي حديث معاذ : أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ... وفيه هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم . متفق عليه
وللاستزاده نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 11656 // 1487 // 59524 // 4625 // 23872 . (47/494)
والله أعلم .
68817
عنوان الفتوى:حج المريض مرضا مزمنا رقم الفتوى:68817تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أنا سيدة قاطنة بفرنسا ومريضة بالفشل الكلوي المزمن وزوجي مريض بالسكري ونريد بإذن الله الحج هذا العام، مع العلم بأن والدة زوجي لم تحج وهي كبيرة في السن ومريضة وتقطن بالمغرب، هل هذا الحج جائز؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب الحج ولا العمرة إلا على من كان قادراً عليهما بماله وبدنه فإن عجز بالمال والبدن أو بالمال فلا شيء عليه وإن عجز بالبدن فقط لكبر سن أو مرض مزمن لا يرجى برؤه فإن عليه أن يستنيب من يقوم بهما عنه ولا يكلف الذهاب بنفسه ولو تحمل المشقة وذهب وأداهما سقط عنه الفرض لقول الله جل وعلا: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}.
ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، افأحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم.
وعليه فإن كنتم جميعاً عاجزين عن الحج والعمرة فإن على كل واحد منكم أن يستنيب واحداً يقوم بهما بدله ومن قدر منكم بنفسه لزمه الذهاب، وكل أعرف بنفسه وحاله هل يقدر أو لا يقدر، ولا يؤثر ما ذكرت عن أم زوجك من الضعف وعدم الحج وغيرهما في ذلك الحكم.
والله أعلم.
68822
عنوان الفتوى:خصائص رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:68822تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
ما هي خصائص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودليلها من القرءان ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن خصائص رسالته عليه الصلاة والسلام شمولها وعمومها لجميع الناس قال تعالى : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا {سبأ: 28 } بل وحتى الجن كما قال تعالى حكاية عنهم : وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا {الجن : 13 } وقوله : فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا {الجن : 14 ــ 15 } (47/495)
ومن خصائص رسالته هيمنتها على ماقبلها من الرسالات ونسخها لما قبلها من الشرائع قال تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ {المائدة : 48 } وقوله صلى الله عليه وسلم : والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاكان من أصحاب النار . رواه مسلم
وقد ذكر صلى الله عليه وسلم خصائص رسالته وما اختصه الله به على غيره من الأنبياء في قوله : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ، وأعطيت الشفاعة . متفق عليه واللفظ للبخاري، قال ابن حجر: وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم وفيها: وفضلت على الأنبياء بست فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة وزاد خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون . قال: فتجعل منه ومن حديث جابر سبع خصال . ثم عدد في الروايات حتى أوصل الخصال إلى سبع عشرة خصلة قال: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء ستون خصلة . (47/496)
ومن خصائص رسالته صلى الله عليه وسلم أن معجزته هي القرآن الذي جاء به خلاف ما كان عند غيره من الأنبياء فقد كانت معجزاتهم مستقلة مثل عصى موسى ، ومعجزات عيسى ، وأما معجزته صلى الله عليه وسلم فهي في القرآن الذي هو منهجه الذي جاء به، ولذا فهي باقية خالدة ليست خبرا من الأخبار كما قال الشيخ الشعراوي في كتابه (معجزة القرآن )
إذن فهذه بعض خصائص تلك الرسالة العظيمة بأدلتها من الكتاب أو السنة وللاستزادة يمكن مراجعة الكتب المؤلفة في ذلك، والموقع مشغول بالفتاوى الشرعية والنوازل الفقهية والاستشارات الدعوية ونحوها .
والله أعلم .
68824
عنوان الفتوى:ترك الصوم بسبب شرب الدخان رقم الفتوى:68824تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
زوجي لا يصوم رمضان بحجة التدخين، فهل الكفارة أو دفع مبلغ من المال يسد عن ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الدخان محرم لما فيه من ضرر وضياع للمال، ولما ينشأ عنه من رائحة كريهة تؤذي الناس في المسجد ومحل اجتماعهم بالمدخن وهو مفطر، ولا يجوز للمسلم أن يدع فرضاً وركنا من أركان الإسلام لأجل شرب الدخان الخبيث، ومن فعل ذلك فهو على خطر عظيم، وهو دليل على ضعفه وتسلط نفسه وهواه والشيطان عليه، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله، ولا تجزئ عنه كفارة ما دام قادراً على الصوم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38238، والفتوى رقم: 1671. (47/497)
والله أعلم.
68825
عنوان الفتوى:الانصراف من التراويح قبل انصراف الإمام رقم الفتوى:68825تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
أنا أصلي مع إمام يصلي صلاة التراويح 23ركعة.. هل يجوز لي أن أصلي 8 ركعات معه ثم انصرف وأصلي الوتر في غرفتي، وهل يكتب لي قيام ليلة مع الإمام مع ذكر الأدلة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة التراويح عشرون ركعة عند أكثر أهل العلم وهو الذي جمع عليه عمر بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأما الوتر فأكثره أحد عشر ركعة، وأقله ركعة، والذي نرشدك إليه أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب لك أجر قيام ليلة، ولا حرج عليك في الانصراف قبل إكمال الإمام الصلاة، ولكن من أراد أن يكتب له أجر قيام تلك الليلة، فعليه أن يصبر حتى يكمل الإمام كما سبق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 54790.
والله أعلم.
68826
عنوان الفتوى:مردة الجن يتلبسون بالإنس في رمضان وفي غيره رقم الفتوى:68826تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
في رمضان تصفد الشياطين. فهل تصفد تلك الشياطين التي تلتبس بالبشر من جراء السحر و ما شابه.
و هل يمكنكم تسجيل رقية شاملة جامعة وعرضها للتنزيل من موقعكم الناجح حتى نقوم بتشغيلها بالمنزل من جهاز الكمبيوتر ؟ و هل ترون جدوى ذلك. (47/498)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا القول في تصفيد الشياطين في رمضان وما المقصود به، وهل هو على الحقيقة أو المجاز، وذلك في الفتوى رقم : 39863 ، 40357 ، وبينا قول القرطبي أن الذي يصفد منها هو المردة؛ لما في بعض الروايات، وأما غير المردة من الجن فلا يصفدون، ولذا فهم يتلبسون بالإنس في رمضان وفي غيره -كما هو الواقع- فلا تجد المجنون يشفى في رمضان ولا المسحور، ومن هنا وجب حمل التصفيد في الأحاديث على ما بيناه جمعاً بينهما وتنزيلاً لها على الواقع.
وأما طبلك تسجيل رقية شاملة جامعة ما نعة فنحيلك إلى رقى النبي صلى الله عليه وسلم فليس هنالك أشمل ولا أجمع منها وهي حصن لمن داوم عليها بإذن الله، وانظر في الفتوى رقم : 2566 ، 34098 ، 34105 .
والله أعلم .
68827
عنوان الفتوى:شراء السيارة بشرط أن يؤمن عليها تأمينا تجاريا رقم الفتوى:68827تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
ما حكم من يشترى سيارة بالتقسيط الشهرى علما أن البائع يشترط تأمين ضد كل الأخطار للسيارة تأمين في حالة الوفاة للمشترى ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السيارة بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم : 1084 ، أما التأمين التجاري المعروف اليوم فهو بجميع أنواعه غير جائز كما بينا ذلك في الفتوى رقم :10046 ، والفتوى رقم: 8308 ، وإذا كان البائع يشترط هذا الشرط على المشتري لم يجز لك أن تشتري منه شيئاً يلزمك فيه بهذا النوع من التأمين .
والله أعلم .
68828
عنوان الفتوى:تفطير الصائمين في المساجد رقم الفتوى:68828تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
ألا تعتقد أن هؤلاء الذين يأتون بالأطعمة للمساجد وخاصة حرم المدينة المنورة ويقولون إنها لتفطير الصائم ويتسببون بدهس الأكل والإسراف فيه بأنهم مأجورون لتفطير الصائم، ولكنهم في نفس الوقت يتحملون ذنوب الإسراف لأنه أتى بالطعام ولم يفكر في عواقبه، ولكن لو جعل لكل من أتي بالطعام أن يدفع أو يأتي بأشخاص يعتنون بهذا الأكل لكي لا يدهس، فانه لو لم يأتوا به لكان أفضل من أن يأتوا به وهم يعلمون أنه سوف يرمى الكثير منه، أو يقتصر على الأسودين فقط، وهل المقصود بتفطير الصائم إشباعه أم فك الصوم بتمرات وما شابه ذلك؟ (47/499)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتفطير الصائمين من أفضل الأعمال الصالحة التي يثاب عليها المسلم المحتسب لثواب الله جل جلاله، ومن فطره ولو على شربة ماء، فله مثل أجره، ومن أشبعه سقاه الله تعالى من حوض نبيه، ففي الحديث الذي رواه سلمان الفارسي: من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء، قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. رواه البيهقي وابن خزيمة في صحيحه، وأبو الشيخ وابن حبان في الثواب باختصار عنهما.
وفي رواية لأبي الشيخ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكثر دموعه، قال: فقلت: يا رسول الله، من لم يكن عنده؟ قال: فقبضة من طعام، قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: فشربة من ماء.
وإذا أراد الشخص الحصول على أجر تفطير الصائم فلا بد أن يكون أول ما يتناوله الصائم من طعامه أو شرابه حتى يصدق عليه أنه فطره، وهذا بين واضح. (47/500)
وعلى الذين يجلبون الأطعمة إلى المساجد لتفطير الصائمين أن يتقوا الله ويراعوا التالي:
1- جلب الطعام الكافي دون إسراف ولا تبذير لقول الله تعالى: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}.
2- توفير ما يحفظ نظافة المسجد وذلك بوضع سفرة للطعام تحفظ الفتات عن تلويثه للمسجد وأذى الناس به ودوسهم له ونحو ذلك.
والله أعلم.
68829
عنوان الفتوى:زكاة الراتب والسيارة المبيعة والمال المعد لشراء مسكن رقم الفتوى:68829تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أرجو من سيادتكم شرح كيفية إخراج الزكاة للموظف الذي يدخر جزءا من راتبه وذلك وللتحديد قد قمت بسحب كل مدخراتي في 1/10/2004 لم يكن مر عليها الحول لشراء سيارة وبعد ستة أشهر قمت ببيع السيارة واحتفظت بثمنها، فهل هذا المبلغ يستحق الزكاة لمرور سنة على ادخاره أم يتم حساب السنة من تاريخ بيع السيارة، وإن كنت في تاريخ 25/9/2005 أي قبل مرور سنة بخمسة أيام فقط سحبت كل مدخراتي خلال العام من ضمنها ثمن السيارة لشراء مسكن، فهل يستحق دفع زكاة عن المبلغ كله وإن كانت الإجابة بنعم فكم مقداره وكيفية حسابه وحساب الزكاة على الراتب؟ وجزاكم الله خيراً، وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشتريت السيارة بنية البيع إذا ربحت مثلاً فإن الزكاة واجبة لأنها مال تجارة المعتبر حول ثمنها الذي اشتريت به فيزكى عند حلول الحول، وإن كنت اشتريتها بنية القنية والاستعمال وبعتها فالحكم هنا أن تسقبل بثمنها حولا من يوم البيع، فإن حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة زكي الجميع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 3245، والفتوى رقم: 46066. (48/1)
أما مجرد سحب جميع المبالغ لغرض شراء مسكن فإنه غير مانع من وجوب إخراج الزكاة منها ما دام المبلغ موجوداً، وعليه فما حال عليه الحول من هذه المدخرات قبل أن يشترى به المسكن فقد وجبت فيه الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 47320، وما لم يحل عليه الحول منها قبل شراء المسكن فلا زكاة فيه، ولبيان مقدار ما يجب إخراجه في زكاة هذا النوع من الأموال وكيفية زكاة الراتب، راجع الفتوى رقم: 3922.
والله أعلم.
68830
عنوان الفتوى:ممارسة العادة السرية في نهار رمضان رقم الفتوى:68830تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
لقد قرأت بالفتوى رقم 68075 أنه إذا مارس الشخص العادة السرية في نهار رمضان فقد أفطر (ووجبت عليه مع القضاء كفارة تأخير القضاء وقدرها مدُّ من طعام عن كل يوم وقدره 750 جراماً تقريباً، ويصرف للمساكين)، ولكن قد حدث هذا الفعل من زمن بعيد ولا أذكره بالضبط وهو على الأرجح في بدايات البلوغ وقد أكملت الصيام في وقتها بنفس اليوم مع علمي ببطلانه، مع إني منذ وقتها وأنا على علم بحرمة هذا الفعل ووجوب كفارة، ولكن كنت أعتقد أنها صيام يوم بدل هذا اليوم أو إطعام مساكين وممكن تعويضها بأي يوم من أيام السنة وقد صمت كفارتها، فما الحكم وكيف تكون كفارتي، وما هو المد من الطعام، وكيف يمكن أن أحسب بدأ هذه السنين، وأنا والحمد لله مواظب على الصيام منذ قبل البلوغ حتى عمري هذا وأنا بالـ 26 الآن من عمري وقادر على الصيام أو إطعام مساكين؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى : (48/2)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أخونا السائل أن من مارس العادة السرية في نهار رمضان فقد أثم ولزمه قضاء كل يوم عمل فيه هذا العمل، والواجب أن يقضي قبل حلول رمضان التالي، فإن أخر القضاء من غير عذر إلى رمضان التالي فعليه مع القضاء كفارة التأخير عن كل يوم أخر قضاءه، هذا مجمل ما في الفتوى المشار إليها، ولا يلزمه غير هذا القضاء، أو كفارة التأخير إذا أخر القضاء من غير عذر.
وعليه فإن كان السائل قد صام الأيام التي أفسدها قبل حلول رمضان التالي فلا شيء عليه إلا التوبة إلى الله تعالى من ارتكابه هذا الفعل المحرم وفي نهار رمضان أيضاً، وإن كان لم يصم فعليه القضاء أي قضاء الأيام إن كان يعلم عددها وإلا قضى ما يغلب على ظنه أنه عددها، لأن القضاء ترتب في ذمته والذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وفي حال تكرر تأخير القضاء، بأن جاء بعد رمضان الذي حصل فيه فساد الصوم رمضانات ولم يقض فإنه لا تكرر عليه الكفارة، بل يكفر عن كل يوم أخر قضاءه كفارة واحدة كما رجحه كثير من أهل العلم، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 19829، والفتوى رقم: 54535.
والله أعلم.
68832
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب النزول.. تعريفه.. فوائده.. وطريق معرفته رقم الفتوى:68832تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال:
ما معنى أسباب النزول، وما هي فوائد معرفة أسباب النزول، وما هي طرق معرفة أسباب النزول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبب النزول هو الواقعة أو السؤال الذي نزلت الآية أو السورة عقبه بيانا له، قال الجعبري كما في الإتقان: نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. أي إثر سبب خاص.
وأما فوائد معرفة أسباب النزول فهي كثيرة، منها كما قال السيوطي في الإتقان: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، ولكن الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، قال الواحدي: لا يمكن تعبير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. (48/3)
وقال القشيري كما في البرهان: بيان سبب النزول طريق قوي من فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا.
وقال ابن دقيق العيد كما في الإتقان: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن.
وهي عبارة قريبة من عبارة القشيري السابقة، وقال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير: معرفة سبب النزول يعين على فهم ا لآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
قال السيوطي في الإتقان: ومن فوائد معرفة أسباب النزول: دفع توهم الحصر، قال الشافعي ما معناه (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما...) الآية. إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه... قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. انتهى منه بتصرف يسير.
وأما طرق معرفة أسباب النزول فقد قال الواحدي في أسباب النزول: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن. وكذا قال السيوطي في الإتقان، إذاً فطريق معرفة سبب النزول هي الرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل وحضروه ليس له طريق غير ذلك، وللاستزداة يمكن الرجوع إلى كتب علوم القرآن فقد أوعبت القول في ذلك وفصلته تفصيلا. (48/4)
والله أعلم.
68833
عنوان الفتوى:المال المكتسب من العمل في الفنون الشعبية رقم الفتوى:68833تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
بداية أستسمحكم عذراً في طول السؤال.
أنا كنت أعمل في جمعية للفنون الشعبية والتراثية هدف هذه الجمعية إحياء التراث الشعبي في البلاد والمحافظة عليه وتسجيله في الوسائل السمعية والبصرية، وتم إنشاء هذه الجمعية من أجل تغطية المناسبات الرسمية مثل الاحتفالات بالأعراس والمناسبات الدينية من أعياد ومناسبات وطنية وسباقات للهجن والقوارب وغير ذلك، هذه الجمعية بها خمسة موظفين يتقاضون رواتب شهرية من الجمعية، ومسجل بها حوالي عشرين فرقة شعبية كل فرقة تضم 50 شخصاً. وزارة الإعلام تقدم لهذه الجمعية مبلغا كل عام من أجل تغطية رواتب الموظفين الخمسة والمصاريف المتفرقة للمكتب التابع لها من صيانة للمبنى أو السيارات... ألخ.
الفرق المسجلة في الجمعية ليس لها أي راتب رسمي إنما يتقاضى رئيس الفرقة مبلغا له ولأعضاء فرقته عن كل مناسبة يشاركون فيها، مثال: أحيانا تشارك هذه الفرق في مناسبة ما وتستلم الجمعية شيكا باسمها(الجمعية) من الجهة التي طلبت المشاركة نظير مشاركتها وإرسال هذه الفرق لهم بمبلغ مليون ريال للعشرين فرقة، عند ذلك يقوم رئيس الجمعية باستقطاع جزء من هذا المبلغ حوالي مائتي ألف ريال بدون علم رؤساء الفرق، يأخذ منها نصيب الأسد ويوزع على باقي الموظفين الخمسة حسب ما يراه مناسبا، ويوزع على كل فرقة أربعين ألف ريال، وأحيانا يطلب من الجمعية عدد ست فرق للمشاركة، فتبعث الجمعية خمس فرق فقط وتستلم مكافأة لست فرق، توزع على الفرق الخمس، وتؤخذ مكافأة الفرقة السادسة للجمعية وتوزع على العاملين بالجمعية، وأنا الآن أرغب في إعادة ما أخذت من الجمعية لكن جميع المبلغ الذي أخذته غير متوفر معي الآن، ولا أستطيع إعادة المال للفرق؛ لأن بعض أعضاء الفرق توفي وبعض الفرق تم شطبها وإلغاؤها من الجمعية، وكثير من الأعضاء تركوا الفرق وذهبوا ولم أعرفهم، السؤال الأول: هل من حق رئيس الجمعية أن يستقطع تلك المبالغ الكبيرة بدون علم الفرق، وما الحكم الشرعي في ذلك؟ (48/5)
السؤال الثاني: الفرق التي لم تشارك، وقامت الجمعية باستلام مكافآتها ووزعتها على العاملين لديها، ما حكمها الشرعي؟
السؤال الثالث: من المبالغ التي حصلت عليها من هذه الجهة استقطعت مبلغا ووضعته في مشروع طويل الأمد يحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات كي أنميه لغاية أن يكتمل المبلغ الأصلي الذي أخذته كاملا، وعند نهاية المشروع أنوي وضع هذا المبلغ في مشروع بناء مسجد أو مشروع خيري أو صدقات جارية نيتي في ذلك أن يصل ثوابها لكل من أظن أن له حقا عليّ، فما حكم ذلك؟
السؤال الرابع: هذا المبلغ الذي استقطعته ويعتبر ديناً عليّ، هل عليه زكاة وأنا ما زلت أحتفظ به لأنميه لحين اكتمال المبلغ الأصلي؟
السؤال الخامس: من وضع نقوده في الأسهم، هل على هذه الأسهم زكاة قبل استلام رأس المال، أو استلام أرباح هذه الأسهم؟ وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم، وعلى ما تفيدون به أمة المسلمين من فتاوى ونصائح قيمة، نفع الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأنا سأعمل بما تفتونني به ولن أرجع لغيركم بالسؤال. (48/6)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تسميه بالفنون التراثية والشعبية يشتمل كما هو معروف على آلات الموسيقى من مزمار وعود ونحوهما، وهذه الآلات من المعازف المحرمة شرعاً، لحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.
وعليه فامتهانكم لهذا العمل الذي تسميه فنوناً شعبية عمل غير جائز، وكل ما كسبتموه منه يُعتبر كسباً خبيثاً لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعاً، فليس لك ولا لأعضاء الفرق ولا لموظفي الجمعية المذكورة حق في هذا المال وإنما مصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
فالمقصود أن هذا المال الذي اكتسبته من إدارتك لهذه الجمعية ينظر فيه فما كان موجوداً منه نقداً أو في صورة مشروع صرف كما قلنا في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وتوزيعه على الفقراء والمساكين... إلخ.
وما أنفقت منه واستهلكته في حاجة نفسك فتخرج مثله وتنفقه في الوجوه المتقدمة إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا، وبهذا تعلم أنه لا زكاة على هذا النوع من المال الذي لا مالك له ومصيره أن يصرف كله في وجوه الخير، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25616.
وأما عن زكاة الأسهم، فراجع الفتوى رقم: 18382، والفتوى رقم: 47646.
والله أعلم.
68834
عنوان الفتوى:حكم من ابتلع الدم الأجزاء اليابسة من شفته رقم الفتوى:68834تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
بسبب الصوم يحدث في شفاه فمي تشقق ويبس ومن حيث لا أشعر في نهار الصوم أعض بأسناني تلك الأجزاء اليابسة ويحدث مرات أن أبتلعها ومرات أرميها، هل صومي صحيح؟ مع الشكر. (48/7)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الابتلاع الذي حصل كان سهواً فإنه لا يضر بالصوم ولا يؤثر عليه، أما من ابتلع الدم الخارج من شفته متعمداً ذاكراً فسد صومه، وراجعي الفتوى رقم: 58680، والفتوى رقم: 42293.
والله أعلم.
68835
عنوان الفتوى:من أحدث ضررا في متاع شخص ولم يجده رقم الفتوى:68835تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
كنت ذاهباً لصلاة العشاء بالعربة وبينما أضعها فى مكان إذ أدى ذلك لضرر لعربة كانت خلفي فبعد صلاة العشاء أخذت قلم وورقة وكتبت عليها رقم هاتفي رغبة في أن أضعها على العربة التي سببت الضرر فيها حتى يعرف الرجل كيف يصل إليّ، ولكني ما إن انتهيت من كتابتها إذ ذهبت العربة فماذا أفعل لرد حق هذا الرجل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك الاجتهاد في البحث عن صاحب تلك العربة حتى تؤدي إليه حقه، فإن عجزت عن ذلك بعد بذل الجهد فتصدق بمبلغ يكفي لتصليح عربته ناوياً أن ثواب تلك الصدقة لصاحبها، ولا تكلف فوق ذلك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: 18821، والفتوى رقم: 34977.
والله أعلم.
68836
عنوان الفتوى:الصلاة خلف من يكذب ولا يفي بوعوده ويفرق بين الناس رقم الفتوى:68836تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
أرجو منكم التوضيح في هذه المسألة: يوجد في قريتنا إمام يكذب من على المنبر، ولا يوفي بوعوده مع الناس، ويجرح الناس من على المنبر، ويتبع سياسة فرق تسد، ويستغل المنبر في بعض الأحيان للدفاع عن نفسه شخصيا بل وللدفاع عن أناس سرقوا مبلغا من المال وتبرئة ساحتهم من على المنبر، ويصلي الصلوات الجهرية عن طريق سماعات المسجد الخارجية وهذا بدعة، فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام؟ ولكم جزيل الشكر. (48/8)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإمام على الصفات التي ذكرتها فينبغي نصحه وإرشاده برفق وحكمة مع أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن الصلاة خلف غيره ممن هو سالم من الأوصاف السابقة أولى وأكمل وراجع الفتوى رقم: 18067، والفتوى رقم: 11155.
واستعمال مكبرات الصوت الخارجة عن المسجد في الصلاة لغير حاجة أمر ليس بمطلوب شرعاً، كما سبق في الفتوى رقم: 53938 . ونحن ننصح السائل بأن لا يترك الصلاة مع الجماعة فإن مفاسد ترك الجماعة أعظم من مفسدة الصلاة خلف هذا الإمام.
والله أعلم.
68837
عنوان الفتوى:شروط وجوب زكاة المال الموروث رقم الفتوى:68837تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
توفي والدي وترك لنا جزءا من المال (بشرط أن المال المتروك لبناء منزل لنا)، ولم نبن حتى الآن وقد مر على المال حول كامل، فما وجوب زكاة المال ، هل يخرج على المال زكاة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور قد انتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة والدهم، وبالتالي فالواجب على كل وارث زكاة نصيبه منه إذا كان نصيبه نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، بشرط مرور حول هجري كامل على نصيب كل وارث بداية من وقت ثبوت وفاة والدهم، وراجع الفتوى رقم: 23547، والفتوى رقم: 48622.
والله أعلم.
68838
عنوان الفتوى:زكاة الفطر عن الأطفال الذين هم في حضانة الأم المطلقة رقم الفتوى:68838تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال : (48/9)
أحد أصدقائي طلق زوجته وأطفاله في حضانة أمهم، هل يجب عليه إخراج الزكاه عنهم أم هي التي تخرج، علما بأنه يعطيهم نفقة شهرية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولاد المذكورون تجب زكاة فطرهم على أبيهم إن قدر عليها إذا لم يكونوا قد بلغوا عاقلين قادرين على الكسب، وكونه طلق أم أطفاله لا يسقط هذا عنه وجوب إخراج زكاة فطرهم.
أما الزوجة فتسقط زكاة فطرها إذا كان قد طلقها طلاقاً بائناً أو طلقها طلاقا رجعياً وانتهت عدتها قبل ليلة عيد الفطر أو فجره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 867، 28104، 57137.
والله أعلم.
68839
عنوان الفتوى:مؤلفات تهتم بالأنساب رقم الفتوى:68839تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
سؤال شخصي، لو أريد معرفة الأنساب من أين أو كيف، هناك موقع معين..... نرجو الإجابة على الإيميل وجزاكم الله ألف خير. وكل عام وأنتم بخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكتب التي تهتم بالأنساب كثيرة جداً، ولك أن تطالع منها ما يلي:
* كتاب القصد والأمم في أنساب العرب والعجم لابن عبد البر.
* كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم.
* السيرة النبوية لابن هشام.
* البداية والنهاية لابن كثير.
* الطبقات الكبرى لابن منيع الزهري.
* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي.
إلى غير ذلك من الكتب التي تهتم بهذا المجال، ومن المواقع الإسلامية المفيدة في علم الأنساب وغيره نحيلك على الرابطين: http://www.dorar.net
http://www.al-islam.com/arb
والله أعلم.
68840
عنوان الفتوى:حكم ترك السلام على الناس رقم الفتوى:68840تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
أنا سيدة متزوجة وزوجي سيء النية دائما مع الناس لدرجة أنه إذا تقابل مع خطيب أختي في مكان لا يلقي عليه السلام بحجة أنه لا يود أن يقيم معه علاقة، فهل عدم إلقائه السلام حرام، الرجاء الرد مدعم بالأدلة (الحديث - القرآن) حيث كما قلت عظيم الشك، أرجوكم المساعدة؟ وشكراً. (48/10)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإلقاء السلام من شعائر الإسلام الظاهرة وهو من أسباب المحبة بين المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.
والبدء بالسلام سنة، ورده واجب، لقول الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا {النساء:86}، وقد كان بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة يخرجون للأسواق لا يريدون إلا السلام على الناس، وللسلام آداب بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها: ما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
والذي ذكرناه من أن البدء بالسلام سنة هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وقال البعض بوجوبه، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فراجعي فيه فتوانا رقم: 22278.
وعليه فما يفعله زوجك لا يعتبر حراماً عند جمهور أهل العلم، إن كان الذي يمتنع منه هو الابتداء بالسلام فقط، ولكنه يرد على خطيب أختك إذا سلم عليه، وأما إن كان يمتنع عن الرد أيضاً، فإن ذلك حرام بالاتفاق، وهو في كلا الحالتين قد فاته خير كثير.
والله أعلم.
68841
عنوان الفتوى:قول الشاعر (أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم) رقم الفتوى:68841تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله (48/11)
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسان. هل يجوز استعمال كلمة تستعبد في هذا المجال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيت: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهُمُ * فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ
هو بيت لشاعر حكيم، وليس فيه منافاة للشرع، ذلك أن قوله: تستعبد قلوبهم، وقوله: فطالما استعبد الإنسان إحسان، إنما يعني به فقط أن الإحسان إلى الناس له تأثير عجيب على قلوبهم، وأنك به تسبي ألبابهم، وتستميلها نحوك، وكأنك ملكتهم بذلك حتى صاروا عبيداً لك، وهذا أمر واقع لا مرية فيه، ولا حرج في التعبير عنه.
والله أعلم.
68842
عنوان الفتوى:حكم الثمار التي سمدت بالنجاسة رقم الفتوى:68842تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
ما رأي الشرع في المزروعات من خضروات وفواكه التي تسمد بإفرازات حيوان الخنزير والتي نضطر كمسلمين لاقتنائها في المهجر؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المزروعات والثمار التي سمدت بالنجاسات أو سقيت بمائها تعتبر طاهرة، وهذا في جميع النجاسات سواء كان مصدرها الخنزير أو غيره، قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على الأشياء الطاهرة (وزرع بنجس) قال شراحه: أي ومما هو طاهر الزرع إذا سقي بنجس أو نبت من بذور نجسة وإن تنجس ظاهره فإنه يطهر... ويدخل في ذلك البقول والكراث ونحوها. وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم حول حكم النجاسة إذا استحالت نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25587.
والله أعلم.
68843
فتاوى
عنوان الفتوى:القرآن المكي والمدني رقم الفتوى:68843تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
المميزات الموضوعية والأسلوبية للآيات المكية والمدنية والضوابط اللفظية للآيات المكية والمدنية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (48/12)
فقد نال القرآن الكريم من العناية والحفظ والدراسة والاهتمام ما لم ينله أي كتاب على وجه البسيطة مصداقاً لقوله تعالى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر : 9 }
فنجد أعلام هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن بعدهم يضبطون ويحددون مكان وزمان وأسباب نزول سوره وآياته ، فهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول : والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ، ولا نزلت آيه من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه . رواه البخاري ومسلم . فالعناية بالقرآن الكريم عند السلف الصالح ليست مسألة تراث أو تاريخ وحسب إنما هي فوق ذلك مسألة دين وعقيدة .
وقد اعتمد الفقهاء في معرفة القرآن المكي والمدني على منهجين أساسيين منهج الرواية والسماع ، والمنهج القياسي العقلي الاجتهادي . كما وضعوا ضوابط لأسلوب كل مرحلتين فأسلوب القرآن المكي يتسم بقصر الفواصل والإيجاز والزجر والإنذار والألفاظ القارعة وإقامة الحجج والبراهين العقلية القاطعة على البعث وضرب الأمثلة على ذلك ، كما يظهر فيه التحدي لعرب الجاهلية على فصاحتهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كما يكثر فيه الحديث عن قصص الغابرين وهلاك المكذبين .
وأما الأسلوب المدني فيتميز بطول الفواصل والحديث عن الأحكام الشرعية بالتفصيل والدعوة إلى الجهاد ووضع قواعد المجتمع المسلم والحديث عن العلاقات بين أفراده ، وعن المنافقين وكشف مكرهم ، كما يتسم بالحديث عن العلاقات بين الأمم والدول وأهل الكتاب وتحريفهم لكتبهم .
وهذا من حيث العموم وقد وضعوا ضوابط ومميزات بالاستقراء أخص لكل سورة فقالوا : كل سورة فيها سجدة فهي مكية ، وكل سورة فيها لفظ (كلا) فهي مكية ولم يرد هذا اللفظ إلا في النصف الأخير من القرآن فقد ذكرت ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة . وكل سورة فيها ( يا أيها الناس ) وليس فيها ( يا أيها الذين آمنوا ) فهي مكية إلا سورة الحج . وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية إلا سورة البقرة . وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا سورة البقرة أيضاً ، وكل سورة تفتح بحروف التهجي (آلم ... حم ) فهي مكية سوى الزهراوين البقرة وآل عمران . وأما ضوابط القرآن المدني بالاستقراء : فكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية . وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية إلا سورة العنكبوت . (48/13)
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين : 24862 ، 13802 .
والله أعلم .
68846
عنوان الفتوى:مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. رقم الفتوى:68846تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
من هي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم الخامسة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في كتب التاريخ والسير حسب ما وقفنا عليه أن مرضعاته صلى الله عليه وسلم : ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياماً وهي أول من أرضعه ، ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله بن الحارث وبقي عندها إلى الفطام ، وذكر ابن سعد في الطبقات وابن القيم في زاد المعاد أن أم حمزة أرضعته يوما وهو عند حليمة . فتحصل من ذلك ثلاث مرضعات ثويبة وحليمة وأم حمزة إن صحت الرواية بإرضاعها له صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك فلم نقف عليه .
والله أعلم .
68847
فتاوى
عنوان الفتوى:معيار التوفيق ليس هو جمع الدنيا والمال رقم الفتوى:68847تاريخ الفتوى:05 شوال 1426السؤال:
أنا شاب عمري 23 عاما أصلي وأعبد الله عز وجل ولكني غير موفق في حياتي نهائيا وأنا عندي أب هو رجل مادي جدا يحب المال حبا جما وهو دائما يطلب المال مني وأنا أعمل بمبلغ 100 دينار أردني شهريا أدفع له 50 دينار شهريا والباقي يبقى معي وهو الذي طلب هذا المبلغ ولكنه دائما يغضب علي ويقول الله يغضب عليك ولا يوفقك وأنا غير موفق في حياتي مع العلم أني لو أعطيته كل المال الذي أشتغل به سيظل غضبان علي وأنا أعرف ومتأكد أن أبي غلطان وأنا لا أعقه بل أطيعه وأنا إنسان عابد لله وأخاف الله (48/14)
هل عدم توفيقي بالحياة سببه أن والدي غضبان علي ويدعو علي أم يوجد سبب ثان مع العلم أني لو أعطيت أبي كل شيء سيظل مثل ما هو أرشدوني ماذا أفعل وهل في حالة غضبه علي يستجيب الله لدعائه أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينبغي أن يخامرك مثل هذا الشك فأي توفيق للمرء بعد هدايته وطاعته لربه وخوفه منه والتزامه بما أمر واجتنابه لما نهى . وليست الدنيا والمال معيار توفيق ولا مدار سعادة وإنما تتوقف سعادة المرء على مدى إيمانه ورضاه بقضاء الله وقدره . صحيح أنه ينقصك رضا والدك عنك وينبغي أن تحرص على مرضاته وتتجنب مساءته، فبر الوالدين من أوكد الحقوق على المخلوق بعد حق الله تعالى كما قال : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الأسراء 23 ـ 24 }
وفي الحديث : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فقال: يارسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك . رواه أحمد في مسنده . (48/15)
وفي رواية عند البيهقي وابن ماجه وصححها الألباني قال الرجل : إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك . وذكر ابن العربي في أحكام القرآن للحديث قصة قال: ينبغي له أن يعلم أنهما ولياه صغيرا جاهلا محتاجا فآثراه على أنفسهما، وسهرا لياليهما وأناماه، وجاعا وأشبعاه، وتعريا وكسواه، فلا يجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر إلى الحد الذي كان عليهما ، وذكر القصة وفيها أن الشيخ لما شكاه ولده قال :
غذوتك مولودا ومنتك يا فعا تعل ما أجنى عليك وتنهل
إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ
فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل .
فلما قالها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال :أنت ومالك لأبيك . وذكر القصة أيضاً السبكي في رسالته في برالوالدين.
فتجب المبالغة في برهما والإحسان إليهما وتجنب ما يؤذيهما واتقاء دعائهما إلا بالمحبوب، فإن دعوة الوالدين مستجابة كما بينا في الفتوى رقم: 6807 ، ولذلك ورد النهي عن دعاء الوالدين على أولادهما كما في الفتوى رقم : 9898 .
وإذابالغت في الإحسان إلى أبيك ودفعت إليه حاجته من المال وتلطفت معه بالقول وأظهرت العناية به والنزول عند رغبته فلعله يرضى عنك، فقد جعل الله في نفسه شفقة مودة ورحمة بك، كما أن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها . ومن بر الوالدين دفع المال لهما ولو كانا بغير حاجة له كما بينا في الفتوى رقم : 54694 ، وابتغ بذلك وجه الله تعالى وسيجعل لك بعد العسر يسرا وقد قال سبحانه : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق : 2 ـ 3 } (48/16)
وينبغي أن تترك الوساوس فإنها من الشيطان ، وينجي منها بإذن الله أن تعتصم بذكره وتلتجئ إليه وتكثر من قراءة المعوذتين وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ، وكذلك الإكثار من الطاعات والبعد عن جميع المعاصي والمحرمات والمبالغة في بر الوالدين وإكرامهما بما ينبغي، وقد بينا حقيقة بر الوالدين في الفتوى رقم : 36657 ، 66308 .
والله أعلم .
68848
عنوان الفتوى:من حاز مالاً حراماً ولا يقدر على رده رقم الفتوى:68848تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
إنني كنت مرتشيا في فترة من حياتي فاقتنيت منزلا ثلثا ثمنه من مال حرام إنني اليوم والحمد لله ملتزم وندمت كثيرا على ما فعلته كما أشير أنني أقطن البيت مع أبنائي ما العمل؟ جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة والالتزام وأخذ بيدك إلى طريق الاستقامة، ونسأل الله أن يثبتك على هذا الطريق . واعلم أن من حاز مالاً حراماً كأن يكون من الرشوة ونحوها ولا يقدر على رده لأصحابها كأن عجز عن الوصول إليهم أو جهلهم أو كانوا قد استوفوا منفعة محرمة مقابل الرشوة التي دفعوها فحكم حائز هذا النوع من المال الخبيث هو أن يصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة إن كان المال موجوداً . فإن أنفقه في حياته من مأكل ومسكن ونحوه فعليه أن يخرج قدر المال؛ هذا إن كان غنياً ، أما إن كان فقيراً فلا يكلف ذلك وحسبه صدق التوبة، وبهذا تعلم أن المسألة لا تتعلق بالبيت الذي تسكنه وإنما تتعلق بذمتك أنت . (48/17)
وراجع للمزيد الفتوى رقم : 60135 .
والله أعلم .
68849
عنوان الفتوى:حكم طلب ربح أو أجرة مقابل الرهن رقم الفتوى:68849تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
إخواني العلماء الكرام
أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة جزاكم الله خيرا
طلب مني أحد البنوك الإسلامية رهن عقار مقابل مرابحة لشراء بضاعة تجارية ولا أملك عقارا حتى أرهنه للبنك فطلبت من صديق لي أن يرهن عقاره للبنك وأنا أتحمل كامل مصاريف الرهن وأية رسوم أو أرباح للبنك وما عليه إلا أن يرهن عقاره، سؤالي هو هل يجوز لصديقي أن يطلب نسبة من ربح تجارتي مقابل هذا الرهن ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما قام به صديقك من رهن بيته من أجلك هو من باب الضمان والكفالة ، والكفالة والضمان من الأعمال الجائزة . جاء في المغني : والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع . أ هـ
هذا.. وعقد الكفالة بالنفس أو بالمال من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته . جاء في رد المحتار عن الكفالة : إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها . أ هـ
وعقود الإرفاق والإحسان كالقرض والكفالة ونحوهما لا يجوز أن يشترط أو يطلب الكفيل مقابل كفالته أجراً ، وعليه ؛ فليس لصديقك أن يطلب منك نسبة أو أجرة مقابل هذا الرهن . (48/18)
والله أعلم .
68850
عنوان الفتوى:قسوة الأم وسوء خلقها لا يسقط حقها في البر رقم الفتوى:68850تاريخ الفتوى:28 رمضان 1426السؤال :
أمي كثيرة العصبية وهي كثيرة السب والشتم بألفاظ وقحة عندما تكون عصبية وهي تعاملني بمعاملة غير لائقة تختلف عن أخواتي المهم وهي طيبة ولكن تحب أن تبين نفسها قوية ولها سلطة أمام الناس ربما أنا لم أفعل شيئا تجعلها تعاملني كذللك وعندما تنقهر من أي حركه بسيطه تقول سوف أدعو عليكم وتقوم بالدعاء بأدعية تجعلني (اتنرفز) المهم ربما مرات تقوم بسرقة أغراضي بدون علمي وتحاول أن تسيء إلى سمعتي عند أخواتي وأنا بالصراحه لاتوجد عندي الجرأة أن أقوم بمسامحتها بالرغم أنها أمي أنا أعرف وسوف أتحاسب ولكن هل هي محاسبة على ذلك أو أنها أم يسمح لها أي شيء ؟
وشكرا لكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن حق الولدين عظيم وخصوصا الأم، قال الله تعالى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف : 15 } وفي الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي قال : أمك. قال: ثم من ؟ قال : أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك . متفق عليه .
فهذا حق ثابت للأم لا يسقطه أو ينقصه سوء خلقها ، أو فسقها ، بل ولا حتى شركها وكفرها ، قال الله تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان : 15 }
وما تعانيه أيتها الأخت الكريمة من أمك من قسوة المعاملة لا يؤثرعلى حقها وواجبها نحوك . فنوصيك بالصبر على هذه الأمور واحتساب الأجر من الله سبحانه ، وتذكري أنها قد صبرت عليك كثيرا في حملها بك وتربيتك والسهر عليك ، وإبعاد الأذى عنك فاصبري عليها كذلك . وعليها هي أن تتجنب الدعاء عليكم ، فإن دعوة الوالد على ولده عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات المستجابة فقال : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولده ، ودعوة المسافر ، ودعوة المظلوم . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أن يدعو على ولده إلا بخير ، فقال كما في صحيح مسلم وغيره : لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم . (48/19)
ثم ما تأخذه أمك من أغراضك لا يعد سرقة ، وهو مباح لها إذا كانت محتاجة ، إلا أن تأخذه للسرف أو الفساد ، فقد روى ابن ماجه وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك . قال الشوكاني رحمه الله : فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله ، فيجوز له الأكل منه ، سواء أذن الولد أو لم يأذن ، ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، مادام محتاجاً ، ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه . انتهى
وحكم الأم في هذا كحكم الأب ، بل تقدم عليه لأنها ضعيفة عن الكسب كما أنها مقدمة عليه في البر .
ثم اعلمي أن قولك إنه لا توجد عندك الجرأة لمسامحة أمك يتنافي مع قول الله تعالى : وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 24 }
فحسني علاقتك مع أمك ، واعلمي أن في ذلك خيري الدنيا والآخرة ، ونسأل الله لنا ولك الاستقامة والعافية .
والله أعلم .
68851
عنوان الفتوى:عقيقة الكبير عن نفسه والعقيقة عن الأبوين الميتين رقم الفتوى:68851تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال : (48/20)
2- ماهي العقيقة وما هو حكمها ، وكيف يتم توزيعها ,,, وإذا لم تذبح للفرد عند ولادته
من قبل الأهل ، فهل يجوز أن يفي هو ويذبحها في حياته وهو كبير ,,,وهل يجوز أن تذبح
عن الأم والأب بعد مماتهم ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، ويبدأ وقتها من اليوم السابع للمولود ، وقد سبق لنا تعريفها وذكر حكمها في فتاوى سابقة ، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 4907 ،
وطريقة توزيعها هي الطريقة التي توزع بها الأضحية ، فلا بأس بأن يأكل صاحبها منها ، ويعطي الجيران والأصدقاء والأقارب ويتصدق على الفقراء والمساكين من غير حد . وإذا لم يعق الأهل عن الشخص وبلغ عق عن نفسه . ولم نجد من أهل العلم من ذكر أن الإنسان يفعلها عن أبيه أو أمه بعد موتهما . ولكنه لو فعلها بنية الصدقة ، فلا نرى حرجاً في ذلك .
والله أعلم .
68852
عنوان الفتوى:مصافحة ومس الأجنبية في رمضان أشد حرمة رقم الفتوى:68852تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
هل التسليم عل أجنبية (طالب معي)، مع العلم بأن التسليم بالوجه لأني في الجزائر هو مفطر في رمضان؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم السلام على الأجنبية بالمصافحة باليد أو بالوجه، ولا يجوز له أن يمس شيئاً من جسدها للسلام ولا لغيره، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه.
ولا شك أن رمضان أعظم حرمة وما وقع فيه أشد إثماً، ولذلك فإن على المسلم أن يجتنب مصافحة الأجنبيات في كل وقت وخاصة في رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 43658. (48/21)
والله أعلم.
68853
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث الحبة السوداء شفاء..وحديث أنا جد كل تقي رقم الفتوى:68853تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
الرجاء من فضيلتكم تأكيد صحة هذين الحديثين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء لكل داء إلا السام. صدق الرسول الكريم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا جد كل تقي صدق الرسول الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الحديث الأول فإنه صحيح، وهو في الصحيحين وغيرهما، ولفظه عند البخاري عن خالد بن سعد قال: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمساً أو سبعاً فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة حدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، قلت: وما السام، قال: الموت.
وعند مسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام الموت.
وأما الحديث الثاني فقد أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وقال: لا أصل له.
والله أعلم.
68854
عنوان الفتوى:خروج المرأة الميسورة للعمل رقم الفتوى:68854تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
في الإسلام المرأة تعمل إذا كان هناك ضرورة قصوى لذلك وبالشروط المعروفة، ولكن إذا كانت المرأة ميسورة ماديا ومتعلمة وغير متزوجة، فما رأيكم أتمكث بالمنزل جسداً بلا روح ليس لوجودها فائدة في هذه الدنيا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام لم يحرم العمل أو الخروج له على المرأة ولو كانت غير محتاجة، وإنما ندبها إلى ما هو أفضل لها، وأصون لعفتها وكرامتها. (48/22)
وأفضل مكان للمرأة هو بيتها، لأن في خروجها فتنة عليها وعلى الرجال، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، ولكن القرار في البيت ليس بواجب عليها، فلها أن تخرج وتعمل العمل الذي يلائم فطرتها الخلقية ووظيفتها الجسدية، إذا أُمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، التي منها التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال، وعدم الخضوع بالقول، وغير ذلك.
فإذا التزمت بكل ذلك وكان العمل مناسباً لها، مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء أو غير ذلك من الأعمال التي تليق بها، فلا حرج عليها في الخروج والعمل والإنتاج، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها.
والله أعلم.
68855
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يخبر صاحب الأمانة بوضعه مادة حافظة قد تضر رقم الفتوى:68855تاريخ الفتوى:04 شوال 1426السؤال:
أرجو أن يتسع صدركم كما عودتموني على أسئلتي جزاكم الله خيراً.
لي صديق يعمل بتجارة بيع وشراء الكتب وقد أودع عندي مجموعة من الكتب على سبيل الأمانة، وأنا من حرصي عليها فقد وضعت كل مجموعة منها في كيس وبعد ذلك وضعت الكتب بأكملها في كيس كبير ووضعتها في خزانتي ثم قمت بوضع كيس يحتوي على كرات مادة النفتالين للحفاظ على هذه الكتب من أي ضرر من أضرار الحشرات، حيث إنني قمت بفتح كيس النفتالين وتبعثرت كرات النفتالين على الكيس الكبير وبجانبه وبالطبع أصبحت رائحة النفتالين قوية جدا، والحقيقة أنني على سفر قريب إن شاء الله وبعد ذلك سوف يأتي صديقي لكي يأخذ كتبه من أهلي، سؤالي هو: عندما يلمس صديقي الكيس الكبير الذي أصبحت عليه كرات النفتاليه وبالتالي عندما تلامس يده الكتب التي في الداخل, وعدنما يبيع هذه الكتب إلى ناس أنا لا أعرفهم, هل سوف يكون أي ضرر على صديقي هذا أو على أحد من الناس الذين لامست أيديهم هذه الكتب التي ربما امتصت جزء من مادة النفتالين -حيث إن النفتالين مادة سامة وتمتص من قبل الأجسام- أقصد هل أكون في هذه الحالة قد تسببت في أذى صديقي أو الناس الذين سوف يتداولون هذه الكتب، هل أكون قد تسببت في ضررهم أو تسممهم ولو بمثقال ذرة، والحقيق لا أنوي إخبار صديقي بوجود مادة النفتالين وذلك لأنه يعلم أنني أبالغ بعض الأحيان واحتاط كثيرا حيث لا أريده أن يسخر من تصرفاتي، ولنفترض أنني لم أخبره لأي سبب من الأسباب, هل أكون قد تسببت في ضررهم أو تسممهم أو ساهمت في قتلهم والعياذ بالله، صديقي والناس التي سوف تتدول هذه الكتب بين أيديهم؟ جزاكم الله خيراً. (48/23)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من عمل لحفظ هذه الأمانة من التلف أمر طيب وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى، وليس عليك حرج في تناثر هذه المادة على الكتب لأنك لم تقصد ذلك ولا تعمدته.
هذا وإذا كانت المادة المذكورة لا تسبب ضرراً ذا بال فليس عليك إخبار صديقك بوجودها على الكتب، أما إن كانت تسبب ضرراً حقيقياً فالواجب إخبار صديقك بالواقع ثم هو يتحمل مسؤولية بيع الكتب على حالتها الراهنة. (48/24)
والله أعلم.
68856
عنوان الفتوى:أول دواء العشق ومنتهاه رقم الفتوى:68856تاريخ الفتوى:29 رمضان 1426السؤال :
أعاني من العشق من فتاة تزوجت بعد فراقنا والمصيبة أني لا أتحمل غيرتي عليها وأريد أن أتخلص من كل ذكرياتي ولا أستطيع فهي تقوى ليلا ونهارا رغم المدة الطويلة لفراقها حتى أني لا أريد أن أكمل تعليمي بالمعهد لأنها تسكن هناك وتزيد حالتي اكتئابا فظيعا إذا مررت هناك..ومن أصعب المصائب أني لا أستطيع قراءة القرآن والصلاة وأي من العبادات لأني كنت ضالا قبل معرفتي بها وكانت سببا في هدايتي بالدنيا ولا أقدر أن أرجع للدين بسبب زيادته لذكرياتي لها بالدين....جربت الرقية الشرعية والدعاء والصلاة والطاعات ولا أريد أن أرجع للطاعات لا أريد أن أتذكر أي شي عنها ليغفر ربي لي لأنه يجب أن يكون قلبي بالطاعات فقط معه وأنا أحاول أن أرجع للصلاة والقرآن والدعاء زاد اكتئابي وأحس بانهيار بقوتي ومشاكل بمعدتي وكسلا فظيعا حتى الرياضه حرمت منها لانزعاج دائم من الافكار بها والاكتئاب فماذا بقي إن لم أعالج نفسي بالدين والرياضة والانشغال بالدنيا والأهل؟ علما بأنني خطبت إنسانة أحبها جدا وتحبني جدا ولم ينفع أن أنسى أي شيء عن سابقتها التي تزوجت ....قرأت كتبا دينية لابن القيم وذهبت لاستشاري نفسي ولا أرى الا أن أعيش كما يعيش الإنسان الطبيعي لكن مكتئبا بعيدا عن الدين (كنت طالب علم بالدين مجتهد) لا أريد علاجا دينيا ولا أدعية أعرف العلاجات الروحانية الدينية لا أريد أن أرجع لها فهي تزيدني اكتئابا بسبب الذكريات المرتبطة بالدين والعشق ولا نصائح دينية لا أريد ...إن كان هنالك ما خفي علي من علم غير الدين فأريد أن أعرفه قد أرجع إلى
ربي قبل أن أرحل من الدنيا وأنا تائب مصل لربي .أريد أن أرجع متدينا سعيدا لا إرادة لي أن أكمل الحياة ولا أن أترك المعاصي مللت ..التدين لم يفدني للسعاده إنما زاد من تشاؤمي لكثرة ما واجهت من الابتلاءات المستمرة التي جعلتني أهرب من الدعاء والصلاة أريد حلا فقد يئست لا أستطيع الانتحار ولا أستطيع أن أتفاءل بوجود شيء اسمه سعادة. (48/25)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الرد على سؤالك نريد أولاً أن ننبهك إلى أنه قد ورد فيما كتبته ألفاظ لا يجوز للمسلم أن ينطق بها ، وذلك مثل قولك : التدين لم يفدني للسعادة ، إنما زاد من تشاؤمي لكثرة ما واجهت من الابتلاءات المستمرة التي جعلتني أهرب من الدعاء والصلاة .
وكقولك : لا أستطيع أن أتفاءل بوجود شيء اسمه سعادة .
وقولك : لا أريد علاجاً دينياً ولا أدعية
وقولك : لا أريد أن أرجع للطاعات .. وغير ذلك من العبارات التي كتبتها .
فعليك أن تتوب إلى الله من هذه الألفاظ وتعلم أن الدنيا بكاملها لا تستحق كل ما ذكرته .
وللرد على السؤال نقول لك: إننا لا نملك المعجزات وليس لنا لعلاج ما سألت عنه إلا الأسباب التي قلت إنك لا تريدها ، والتي جرب أنها تصلح لعلاج مثل حالتك . فننصحك بأن تعرض حالتك أولاً على أحد الأخصائيين في الأمراض النفسية ، ثم اعلم أن من الأسباب التي يعالج بها العشق إشعار المرء نفسه باليأس من المعشوقة ، فإن النفس متى يئست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه . فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس فقد انحرف الطبع انحرافا شديداً فينتقل إلى علاج آخر ، وهو علاج عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون .
فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء فلينظر ما تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلة ، وما تمنعه من مصالح .