تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

أنا والحمد لله أحافظ على الأذكار المسنونة بعد الصلوات. وكما تعلمون فإن هذه الأذكار تأخذ مدة أطول بعد صلاتي الفجر والمغرب حيث يستحب قراءة المعوذتين و سورة الصمد ثلاث مرات و أيضا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات صليت صلاة المغرب في إحدى الأيام إماما، و بعد انتهائي من الأذكار ومغادرة مصلاي استعتبني أحد الأشخاص لأنني أطلت في الجلوس بعد الصلاة و قال لي إنه كان يجب علي أن لا أطيل لأن بعض النّاس (و هو منهم) يرون أنه من المستحب عدم قيام المأموم بعد الانتهاء من الصلاة قبل قيام الإمام احتراما له. فهل هذا مشروع في الدين؟ و إذا كان كذلك فهل كان علي أن لا أطيل في الجلوس بعد الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى هذه الأذكار بعد الصلاة ورغب فيها، وهي مبينة في الفتوى رقم: 3934، ويستوي في ذلك الإمام وغيره. والسنة أن ينصرف الإمام بوجهه إلى المأمومين وأن لا يستمر الإمام مستقبل القبلة؛ لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام، قال المناوي في فيض القدير عن ابن حجر: أن المراد بالنفي نفي استمراره على هيئته قبل السلام إلا بقدر ما يقول ذلك، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. انتهى.

(43/451)


وأما قيام المأموم قبل الإمام فقد ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه أو خلاف الأولى يعني دون الكراهة. قال ابن قاسم الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ناقلاً عن بعض فقهاء الشافعية وهو يذكر المستحبات، وأنه يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء؛ إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له. قال الكردي: وظاهر كلامه في الإيعاب أن انصرافه قبل الإمام خلاف الأولى لا الكراهة. انتهى.
وخلاصة القول أنه لا كراهة في قيامهم قبل قيام الإمام إن كان لهم عذر، وإن انصرفوا قبل إتمام الإمام أذكاره وقبل قيامه لغير عذر فقد خالفوا الأولى ـ على هذا القول ـ ولا يطالب الإمام بالقيام قبل إكمال أذكاره، وإنما المطلوب منه أن يغير حالته التي كان عليها قبل السلام.
والله أعلم.
64827
فتاوى
عنوان الفتوى:من لم يسع في العمرة وتحلل ثم أدى أخرى بسعي رقم الفتوى:64827تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1426السؤال:
كنت في عمرة ونسيت السعي ظناً مني أن السعي يكون في الحج فقط رغم أني قمت بعمرة قبلها بحوالي شهر - وكنت أديت السعي - كما أنني قمت بأداء العمرة عدة مرات قبلها - وكنت أسعى فيها- وتحللت ثم تذكرت صباح اليوم التالي أنني لم أسع ثم قمت بعمل عمرة أخرى بعدها بثلاثة أيام وطفت وسعيت فهل علي شيء ، وقد بحثت في كتب الفقه فلم أوفق في العثور على ما يفيدني في هذا الأمر .
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/452)


فإن السعي ركن من أركان العمرة ولا يسقط بحال من الأحوال ولا يصح التحلل قبله ولو ترك جهلا أو نسيانا ، وعليه فإن إحرامك بالعمرة الأخيرة لا ينعقد لأنك ما زلت متلبسا بالإحرام الأول، فإن كنت قمت بالطواف والسعي في العمرة الأخيرة أجزاك ذلك عن العمرة الناقصة، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بهما ولم يتمها. وقال الشيح أحمد الدردير ممزوجا بمختصر خليل ابن إسحاق في الفقه المالكي: ولغا عمرة أي وبطلت عمرة أردفت عليه أي على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين أو عمرتين لأن الثاني حاصل بالأول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها. انتهى. ومحل الشاهد منه أنه ما دام الشخص متلبسا بالإحرام فإن إحرامه بعد ذلك لم ينعقد ويعتبر ما فعله من أعمال العمرة في هذا الإحرام الأخير مكملا لعمرته الأولى. ولبيان ما يلزمه إذا ارتكب بعض المحظورات في هذه الفترة التي تخللت أعمال العمرة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527.
والله أعلم.
64828
فتاوى
عنوان الفتوى:لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء رقم الفتوى:64828تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:

(43/453)


جزاكم الله خيراً عنا وعن المسلمين، أخي أبعث إليك هذه الرسالة وتحتوي على ما يلي: أنا شاب أبلغ من العمر (40) سنة ولدي أولاد ذكور وإناث عدد (7) ولي أب وأم على قيد الحياة ولي أخ واحد ولديه (8 أولاد ) ولي أخوات عددهن (6) متزوجات، كنت أعمل في إحدى الدول واستثمرت مالاً يقارب (100000) مائة ألف ريال وكانت الأموال ترصد عند الوالد وقام ببناء بيت لي من ممتلكات الوالد وبعد عودتي من الغربة طالبت بمالي فقال أنت ومالك لأبيك فقد زوجتك وبنيت لك بيتا وجعلتك رجلا فذهبت لأخي وطالبته بمالي الذي لديه فقال أعطيته لوالدي وخرجت من الغربة بلا مال، فالتحقت بالعمل بإحدى الدوائر الحكومية ولم أقصر من جهة الوالد والوالده والأخ والأخوات حتى الآن وقام الوالد والأخ بالاتفاق سوياً وإنشاء متاجر ومؤسسات بهذه الأموال وأتقرب إليهم ليس طمعاً وإنما خشية من الله وخوفاً وليتعلم أبنائي رغم هدر الحقوق، ولكن للوالدين تذهب الحقوق وتنحني الطاعة لهما وقد جاء موعد عيد الفطر وابنائي يشاهدون أبواي كيف يعطفون ويهدرون الأموال على أبناء أخي وأخواتي، وأبنائي عندما يتقربون لهم ينفرون منهم ففي الليله السابعة والعشرون من رمضان خرجت إلى سطح البيت وقلت بما يلي: اللهم إن كان لي حق عندهم فأذهب عنهم هذا الثراء -وكان هذا الدعاء من شدة الألم حيث إنني طلبت منهم ما يقارب ألف ريال وأني مسامح بالباقي وذلك لشراء ملابس للأولاد حيث يرون أبناء عمهم يرتدون ويمتلكون الأموال -وحكمة الله في ذلك تناثرت الأموال وأصبح الفقر يعم عليهم- وقد ندمت على ذلك، وفي نهاية هذا الأمر تبين لي بأن أخي قد امتلك الأرض والمنزل الذي يقطن به دون علمي وعلم أخواتي وبعد أن دب الخلاف بين والدي وأخي وقام أخي وأهل بيته بإخراج الوالد والده من بيتهم (أبلغوني أهل بيتي الحق أبويك فأن وجوههم متقدرة فأتيت وإذا بهم يتألمون من تصرف الأخ فراضيتهم بالكلام وقمت بتقديم راتبي الشهري لهم

(43/454)


وبدأت آخذ مصروفي ومصروف أبنائي منهم لمدة الثلاثة أشهر تقريبا ، وقام الوالد بإعادة الراتب ، وهم ما زالوا يقطنون عندي- وبعد ذلك قام الوالد بالطلب مني بان أذهب معه لأسجل هذا البيت والأرض التي عليها فرفضت لأن لدي أخوات، فقال فقد سألت أخواتك ووافقن على ذلك فرفضت وبدأ يرسل لي من سيكون له سيطرة على رأيي فلم أستجب وفي النهايه قال أنا قد سجلت لأخيك بيته وأرضه وبقي أنت فرفضت وجلب أخواتي لي وقمن بإقناعي فوافقت على ذلك شريطة أن يسجل بوصية لهن بتعويضهن مالاً حال الاستطاعة بذلك وليس لي المقدرة على تقديم المال الكافي لهن حيث أستطيع أن أقدم ما يقارب 500 ريال لكل واحدة منهن والمبلغ الذي قمت بكتابته لهن ما يقارب 5000 ألف ريال، أعينوني أعانكم الله بفتواكم، وأريد أن أعطيهن حقهن قبل اللقاء والحساب (ملاحظه): أبواي يقيمان عندي وهم في عناية رب العالمين وأنا قائم على إرضائهم ولا أرى منهم إلا كل الخير والدعاء المستمر لي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأبناء في العطية في أحاديث صحيحة ، حملها بعض أهل العلم على الاستحباب وحملها بعضهم على الوجوب وهو الراجح إن شاء الله تعالى، تجد ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6242.
وعلى ذلك فإن كان والدك قد أعطى لأولاده الآخرين شيئاً مقابل ما أعطاك من البيت وأرضه أو كانوا رضوا بذلك عن قناعة وطيب نفس فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى إذا كانوا أهلاً للتصرف.

(43/455)


وما دام والدك قد وهب لأخيك بيتاً ورضيت أخواتك بالتعويض فلا بأس إن شاء الله تعالى بهذه العطية، ولكن على أبيك أن يعوض أخواتك أيضاً عن البيت الذي كتب لأخيك حتى يحصل العدل بين الأبناء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن.
والله أعلم.
64829
فتاوى
عنوان الفتوى:طرائق دعوة الناس إلى الله رقم الفتوى:64829تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال:
ماذا أفعل مع أصدقائي قبل الالتزام هل أنقطع عنهم أم أذهب لأدعوهم ؟ وإن كان الجواب بالدعوة فما حدود الدعوة ومتى أنقطع عن الدعوة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/456)


فيجب عليك أن تحمد الله على أن منَّ عليك بنعمة الاستقامة واصطفاك بالهداية. وأعلم أن من شكر النعمة أن تسعى في هداية أصدقائك الذين كنت معهم، فتدلهم على ما أنت فيه من الخير والسعادة والطمأنينة والرجوع إلى الفطرة التي فطرك الله عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ... فوالله لأن يهدي لله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. وانظر فضل الدعوة إلى الله في الفتوى رقم: 16759، والفتوى رقم: 50919. ولكن ينبغي أن تستعمل الحكمة في دعوتهم، فالناس ليسوا سواء، وقبولهم للحق متفاوت، فابدأ بمن يتحلى بالأخلاق الطيبة منهم، فإن هؤلاء أرجى في قبول دعوتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. ولك في رسول الله وصحابته الكرام أسوة حسنة، فقد بدأ رسول الله بدعوة زوجه خديجة وأبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، ونشط أبو بكر في دعوة سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وطلحة وغيرهم، وكذلك فعل مصعب بن عمير لما أرسله رسول الله إلى المدينة، فبدأ بأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ونحوهم من أصحاب القلوب الرقيقة والعقول النيرة الواعية والأخلاق الطيبة، وهؤلاء لا يردون دعوة الخير ويقبلونها غالباً، ولا يمنعهم الكبر والغرور وإنما اتباع شهوة أو علوق شبهة، وانظر الفتويين: 46212،8580. فإن بذلت وسعك في دعوة أصدقائك هؤلاء، ثم تبين لك إعراضهم وعدم استجابتهم فتحول عنهم إلى غيرهم من أهل بيتك وقرابتك وجيرانك وزملائك في الدراسة ونحوهم، ولكن لاتكف عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجدت إعراض المعرضين. وللفائدة انظر الفتويين:53349 ، 5197.
هذا، وننبهك إلى أمرين اثنين:

(43/457)


الأول: هو إذا شعرت أن مخالطتك لأصدقائك القدامى ستعود عليك بالضرر، بأن يذكروك بماضيك معهم ويزينوا لك ما كنت عليه، فإياك وإياهم وفر منهم فرارك من الأسد، فإن السلامة لا يعدلها شيء، واحذر قطاع الطريق الذين يقطعون عليك الطريق إلى الله.
الأمر الثاني: ينبغي أن لا تشغلك دعوة الناس إلى الاستقامة والتمسك بدين الله عن الاشتغال بنفسك وتزكيتها وطلب العلم النافع الذي هو مادة الدعوة الأصلية، فاحذر أن تستهلك خلطة الناس عن خلوتك برب الناس جل وتعالى، فكن متوازناً بين حق نفسك وحق الناس عليه. والله يحفظك ويرعاك.
والله أعلم.
64830
عنوان الفتوى:إخبار النبي عن الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة وحي من الله رقم الفتوى:64830تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال :
سؤالي: سمعت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة حين استشهدوا وهو لم يكن موجودا في تلك الغزوة مثلا: حينما استشهد زيد كان يقول لأصحابه زيد استشهد وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم هل هذا يدخل في علم الغيبيات، والغيب لا يعلمه إلا الله أم هناك وحي، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.

(43/458)


وعلم الغيب مختص بالله عز وجل كما قال الله تعالى: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:65}، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعلم شيئاً من الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه عليه، وقد قال الله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا {الجن:26-27}.
وعليه فإخباره -صلى الله عليه وسلم- عن الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة هو من الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من الوحي، والوحي أنواع، يمكنك أن تراجع فيها فتواناً رقم: 39836.
والله أعلم.
64835
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من زيارة القبور رقم الفتوى:64835تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:

(43/459)


أرجو الإفادة في كلام الأخ التالي.(أنا ممن يذهبون لزيارة القبور لا للتبرك والعياذ بالله ولكن من أجل تذكر أيام الذين مضوا والذين نحن بهم لاحقون عاجلا أم آجلا ، وللحق فأنا عادة أمسك بالقبر لا تبركا ولكن من الحنين لمن هم في القبور وخاصة الشهداء وأشعر بداخلي أنهم سيحسون بي بإذن الله خاصة الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، وأومن أنهم يسمعون سلامي ويردون علي السلام وللحقيقه فأنا دائما أدعو وأنا أذكرهم أن يجعلني الله ممن يشفعون بهم بإذن الله - إن كنت قد استحققت النار والعياذ بالله لأن المسلم بحق يعلم أن دخوله الجنة لا يكون بعمل ولا بمنة بل هو بفضل الله تعالى - خاصة ونحن نعلم أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله ممن استحقوا الدخول إلى النار ... طبعا هذه بإذن الله وحده وليست من باب التبرك أزورهم لأقرأ لهم الفاتحة وما تيسر من آي الله ، وأدعو الله إن كانت خاتمتي بالنار والعياذ بالله أن يدخلني الجنه برحمته ، وأدعو الله أن يجعلهم يشفعون لي إذا كنت ممن استحق النار ، ولست أقول يا الله ببركة فلان ( الذي هو شهيد
وبشفاعته أدخلني الجنة ) ولكن أقول ، يا رب إن كنت قد استحققت النار فأدخلني الجنة برحمتك ، وأسألك يا رب العالمين أن تشفع في رسول الله بإذنك يا كريم ، وإن منحت ( فلان ) أن يشفع عندك لسبعين من أهله فشفعه فينا يا رب العالمين...
هذا دعائي فأرجو أن توضح لي إن كان به خطأ . ورحم الله امرءا دلني على خللي وانحرافي ...))
جزاكم الله عنا خيرًا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/460)


فإن زيارة القبور تشرع لما فيها من تذكر الموت والآخرة والاعتبار والاتعاظ بحال من سبق والسلام على المؤمنين والدعاء لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسل لزيارتها وعلل ذلك بتذكيرها الآخرة كما في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.
وأما طلب شفاعتهم من الله تعالى فإنه جائز، وكذا طلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في الفتوى رقم: 53499. وعلى العبد أن يحرص على تقوية إيمانه ما دام حيا، ويسأل الله أن يحسن خاتمته ويحمل نفسه على القيام بالأعمال الصالحة والدوام عليها لعله يختم حياته بعمل صالح، وعليه أن يبتعد عما يوجب النار من الأعمال السيئة، ويتوب مما قارفه منها سابقا، ويكثر من الأعمال المكفرة للذنوب. وراجع في المزيد فيما تقدم، وفي مسألة سماع الموتى لكلام من يزورهم وقراءة القرآن لهم الفتاوى التالية أرقامها: 6317 ، 6746 ،32689 ، 37813 ، 54731 ، 55045 .
والله أعلم.
64836
عنوان الفتوى:الفرق بين لفظ الجلالة \"الله\" وبين الأسماء الحسنى رقم الفتوى:64836تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال :
أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء.
63117 هي إجمال لما ينبغي للمسلم أن يقف عنده ولا يخوض فيما وراءه إلا إذا كان طالب علم متمكن يحتاج إلى مقارعة أهل الباطل ومعرفة شبههم وكيفية الرد عليهم، فمن كان كذلك فقد نصحناه بالاطلاع على كلام شيخ الإسلام لأنه ممن تصدى لأهل الباطل ودمغهم بحججه الساطعة وأدلته القاطعة.

(43/461)


وأما المسلم العادي فحسبه ما ذكرنا أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال منزه عن صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتلو كتاب الله ويقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان السلف الصالح يفعلون، فذلك هو السبيل الأسلم والنهج الأقوم للمسلم، لأن الخوض في ذلك بالعقل لا يفضي إلا إلى الشك والحيرة والتردد إذا لا مجال للعقل في هذا الأمر، ومن ذلك الباب يدخل الشيطان فيقذف الشبه والوساوس ويردي المرء في هاوية سحيقة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه! قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم ، قال أبو حاتم رضي الله عنه إذا وجد المسلم في قلبه أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية الباري جل وعلا أو ما يشبه هذه فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح وترك العزم على شيء منها كان رده إياها من الإيمان بل هو من صريح الإيمان لا أن خطرات مثلها من الإيمان.
قال ابن حبان في صحيحه: باب ذكر الإباحة للمرء أن يعرض بقلبه شيء من وساوس الشيطان بعد أن يردها من غير اعقتاد القلب على ما وسوس إليه الشيطان.
فينبغي للموسوس أن يصرف عنه ذلك ولا يتمادى مع وسوسة الشيطان ومحاجته كما في نوازل العلوي، ونظمه ابن مايأبى بقوله:
وما به يوسوس الشيطان * والقلب يأباه هو الإيمان
فلا تحاجج عنده اللعينا * فإنه يزيده تمكينا
فلتدعي عنك الوساوس ولتصرفي النظر عن الخوض في مثل هذه الأمور، وحسبك أن تعلمي أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(43/462)


والله أعلم.
6484
عنوان الفتوى:القول بتحريف القرآن كفر أكبر رقم الفتوى:6484تاريخ الفتوى:28 رمضان 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المحترمون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرجاء ذكر عنوان كتاب مُعتبر عند مذاهب أهل السُنّة، عن موضوع تحربف القرآن و أهل السُنة ؛ (يعني موقفهم تجاه هذا الموضوع).
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأهل السنة والجماعة يعتقدون سلامة القرآن العظيم من التحريف، والتبديل، والتغيير، والنقص، والزيادة بأي وجه من الوجوه، ويرون أن القول بذلك طعن في وعد الله تعالى الذي لا يتخلف، وذلك قوله سبحانه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: 9].
والظن بأن الصحابة أو بعضهم أقدم على ذلك طعن في الله، وفي رسوله.
ذلك أن الله تعالى لم يكن لينصر رسوله على أمم الكفر والشرك، ثم يحيطه بجماعة من المنافقين يربيهم ويعلمهم ويؤاكلهم ويجالسهم ويعيش دهره معهم، وهم خونة فجرة، لا يؤتمنون على وحي، ولا يصلحون لحمل الرسالة، وتبليغ الدين، فأي طعن في الله تعالى فوق هذا الطعن؟! وأي تكذيب لوعد الله بالنصر والتمكين وإكمال الدين فوق هذا التكذيب؟!.
وكيف يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية أمم الأرض من حوله، وهو عاجز عن أن يصطفي جماعة قليلة من حوله؟!.
وأي نصر وفتح يهبه الله له، وهو لا يفتأ يؤاكل ويجالس، بل ويصاهر ويناسب كفاراً منافقين سيسعون إلى تغيير القرآن وتبديله؟!.
والظن بأن الصحابة الذين جمعوا القرآن، ودونوه يمكن أن يزيدوا فيه، أو ينقصوا منه طعن في الدين كله، وهل جاءنا الدين إلا عن طريقهم؟! وهل وصول الإسلام إلينا إلا ثمرة من ثمار دعوتهم وجهادهم؟!
ومن هنا كان قول أهل السنة والجماعة، أن من ادعى وجود التحريف في القرآن فهو كافر، ومن قال قولاً يفضي إلى تضليل الأمة فهو كافر.

(43/463)


وقد كتب أهل السنة في ذلك كتابات متنوعة، منها ما يذكرونه في أبواب الردة من كتب الفقه، وينصون على حكم هذه المسألة، ومنها ما هو في سياق الرد على الزنادقة والملاحدة والطوائف المنحرفة، ومنها ما يذكر في كتب الاعتقاد في بيان منزلة القرآن الكريم. ومنها تآليف معاصرة اهتمت بتقرير المسألة، ودحض شبهات المخالفين، ككتاب: الشيعة والقرآن للشيخ إحسان إلهي ظهير، وكتاب: أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري. وكتاب: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة له أيضا.
ومن كلام أهل السنة في ذلك:
قال القاضي عياض في كتابه: الشفا في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم 2/304. (وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان من أول "الحمد لله رب العالمين" إلى آخر " قل أعوذ برب الناس" أنه كلام الله، ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر).
وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر).

(43/464)


وقال القاضي أبو يعلى (والقرآن ما غُيِّر ولا بُدِّل ولا نُقِص منه، ولا زِيدَ فيه، خلافاً للرافضة القائلين: إن القرآن قد غير وبدل وخولف بين نظمه وترتيبه). وقال (إن القرآن جمع بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وأجمعوا عليه، ولم ينكر منكر، ولا رد أحد من الصحابة ذلك ولا طعن فيه، ولو كان مغيراً مبدلاً لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيه، لأن مثل هذا لا يجوز أن ينكتم في مستقر العادة... ولأنه لو كان مغيراً ومبدلاً لوجب على علي رضي الله عنه أن يبينه ويصلحه، ويبين للناس بياناً عاماً أنه أصلح ما كان مغيراً، فلما لم يفعل ذلك بل كان يقرؤه ويستعمله، دل على أنه غير مبدل، ولا مغير).اه.
وليعلم أن بعض ضعاف العقول ظنوا أن إثبات النسخ نوع من التحريف، وحاولوا أن يشنعوا على أهل السنة بذلك، وهذا ناشئ من الجهل، واتباع الهوى، فإن النسخ قد دل عليه القرآن وأثبتته السنة، ولا يصدر إلا عن الله، أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن زعم أن في كتب السنة روايات صحيحة تعتمد شيئاً من تحريف القرآن فهو كاذب.
ومن ادعى أن روايات التحريف عند غير أهل السنة مقابلة بمثلها عند أهل السنة فهو مغالط، وذلك من وجهين: الأول: أن القضية ليست في روايات قد تصح، وقد تضعف، ولكن في تصريح بعض أئمة الضلال بكون القرآن محرفاً ومبدلاً ومغيراً.
والثاني: أنه على فرض وجود روايات من ذلك عند أهل السنة، فهي ساقطة باطلة قابلها أهل السنة بالإنكار، وحكموا على من اعتقد هذا التحريف بالكفر والردة، وهذا ما لم تفعله الفرق المنحرفة الطاعنة في القرآن، فإنهم يثبتون الروايات، ويتبنون ما تدل عليه، ولا يجرؤون على تكفير من اعتقدها ودان بها. والله أعلم.
64850
فتاوى
عنوان الفتوى:تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها وأنجب منهما أولادا.. حكم النكاح والميراث رقم الفتوى:64850تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:

(43/465)


رجل تزوج بامرأة وأنجب منها أولادا.. وبعد ذلك تزوج ببنت أختها وهي ما زالت على ذمته وأنجب منها أيضا أولادا، ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟ وما حكم الشرع في ميراث الأولاد الذين هم من المرأة الأولى والذين هم من المرأة الثانية، ما حكم الشرع في ميراث الأبناء من الزوجة الأولى وهي الخالة والزوجة الثانية وهي بنت أختها،أرجو الرد سريعا و توضيح مذهب الإمام مالك في ذلك؟ بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للمسلمين ومنهلا ينتهل به من حوض علوم المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أن الرجل قد تزوج الثانية بعد وفاة الأولى فالنكاح صحيح يترتب عليه أثره الشرعي، لأن النهي الوارد هو عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما بعد وفاة الأولى أو طلاقها طلاقاً بائناً أو رجعياً وكانت قد خرجت من عدتها، فيجوز له الزواج بعمتها أو خالتها بل وحتى بأختها.
وأما إن كنت تقصد أنه جمع بينهما في عصمته فذلك لا يجوز، ففي المدونة قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا يحل له أن يجمع في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ، والخالة وبنت الأخت، والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعاً، فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى، لأن نكاحها كان صحيحاً، فلا يفسد نكاحها ما دخل ههنا من نكاح عمتها ولا أختها، وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقاً فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق، لأنه لا يقر معها على حال. وهذا قول مالك كله.

(43/466)


ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شاس: الضابط أن كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاعة ما يمنع تنكاحهما لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم الجمع بينهما في العقد والحل أي حلية الوطء، فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبداً.. فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الأولى.
وإلى ذلك الضابط أشار العلامة خليل في مختصره فقال: وجمع خمس أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم هذا من حيث حكم هذا النكاح.
وأما حكم إرث الأولاد من الزوجتين فالجواب عنه: أن أبناء كل زوجة يرثونها ولا يرثون من الثانية على الصحيح لأنهم من ذوي الأرحام، قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. وهم الإخوة لأم، وقد ذهب بعض متأخري المالكية إلى توريثهم كما في الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، ولكن يشترط لإرثهم عدم وجود معصب أو صاحب فرض غير الزوجين وعدم انتظام بيت المال.
وأما الرجل فإنهم يرثونه ويرثهم على كلا الاحتمالين، فإن كان نكح الثانية بعد وفاة الأولى أو طلاقها فلا إشكال، وإن كان نكحها والأولى في عصمته فالتوارث بينهم لشبهة الوطء في النكاح الفاسد لأنه يدرأ الحد به.
قال ابن عاصم:
وحيث درء الحد يلحق الولد * في كل ما من النكاح قد فسد
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 64309.
والله أعلم.
64851
فتاوى
عنوان الفتوى:أشهر أسماء القرآن رقم الفتوى:64851تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:
أشكركم جدا على هذا الموقع المفيد والجميل وأريد أن أسأل سؤالاً: أريد أربع آيات تحمل أسماء القرآن الكريم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/467)


فإن للقرآن الكريم أسماء كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على تسعين اسماً، وأشهر هذه الأسماء: القرآن، الفرقان، الذكر، الكتاب.
1- القرآن: جاء هذا الاسم في عدة آيات من كتاب الله تعالى، منها قول الله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا {الإسراء:9}.
2- الفرقان: جاء هذا الاسم في عدة آيات أيضاً، منها قوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا {الفرقان:1}.
3- الذكر: وقد جاء هذا الاسم أيضاً في عدة آيات منها، قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {النحل:44}.
4- الكتاب: وجاء هذا الاسم في عدة آيات كذلك منها، قوله تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {البقرة:2}.
والله أعلم.
64853
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بقاء أخي الزوج في البيت حال غياب الزوجين رقم الفتوى:64853تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا متزوجة منذ 5 سنوات وأعاني من عادات أهل زوجي وهي أن الأخ يجلس عند أخيه 5 أيام أو أكثر حسب ظروفه هو وبدون مراعته لظروف أخيه الذي هو صاحب البيت أو مراعاة الزوجة وحريتها وحرمة المنزل، السؤال هو: هل الشرع يسمح لأخ الزوج أو ابن خالته وهم عزاب بالاقامة عدة أيام في وجود الزوج، والسوال الثانى: لو أني وزوجى عندنا مشوار، هل أترك منزلي لأهل زوجي إخوانه أو أي أحد من أهله لحين روجوعي من المشوار، ماذا أفعل، وماذا يقول زوجي لأهله، أرجو الرد على سؤالي؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب عن الجزء الأول من السؤال في الفتوى رقم: 64629.

(43/468)


وأما بقاؤهم في البيت حال غيابك فلا حرج فيه إن لم يكن لديك ما تكرهين اطلاعهم عليه، والأولى أنه إذا أمكن تمييزهم ببيت مستقل في مرافقة وطريقه، فذلك أسلم وإلا فليبين لهم الزوج ما يشرع لهم وما لا يشرع وحدود معاملتهم لك، أو يطلب من إمام المسجد أن يتحدث عن ذلك وهم حاضرون، وليسلك معهم من الأساليب الكيسة ما يبين الحق ولا يثير القطيعة.
والله أعلم.
64854
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح الفاسق رقم الفتوى:64854تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1426السؤال:
64856
عنوان الفتوى:ختم القرآن في حفل الزفاف رقم الفتوى:64856تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال :
5282.
أما بخصوص قراءة القرآن في هذه المناسبة فلم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها فيها، وقراءة القرآن في هذا المقام وإضافة ذلك إلى الشرع أي جعل هذا طريقة شرعية لا شك أنها تعد من الابتداع في الدين، لكن إذا قرأه الشخص بقصد التبرك به وليس على اعتبار أنه أمر مطلوب من جهة الشرع فلا حرج حينئذ. وراجع الفتوى رقم: 46138.
والله أعلم.
64859
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها رقم الفتوى:64859تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال:
64203، 50117.
والله أعلم.
6486
عنوان الفتوى:توفيت وتركت زوجا وأخا لأب وإخوة لأم رقم الفتوى:6486تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
توُفيت عمتي و لها تركة وأقاربها كآلاتي :-
1- الزوج : وقد توفاه الله.
2- أخ وحيد من الأب وهو والدي وقد توفاه الله وله ثلاثة أبناء ذكور و بنت واحدة.
3- أخوة عدة من الأم.
السؤال الأول : ما نسبة ميراث الزوج ؟
السؤال الثاني : هل يرث الأخوة من الأم مع العلم أن تركة عمتي ورثتها عن أبيها
( جدي ) ؟؟ و كم تبلغ نسبة ذلك الميراث ؟
السؤال الثالث : ما نسبة ميراث أولاد الأخ المتوفى و هل ترث البنت ؟؟ و ما
نسبة ذلك ؟؟
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام .

(43/469)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن السائل الكريم لم يوضح هل موت الزوج والأخ كان قبل موت المرأة، أم بعد، فنحن نجيب إن شاء الله على كلا الاحتمالين فنقول:
إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأخاها لأب وإخوة لأم اثنين أو أكثر، فلزوجها نصف ما تركت، لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) [النساء: 12].
وللإخوة لأم الثلث، لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء: 12].
والباقي بعد نصف الزوج وثلث الإخوة للأم يكون للأخ للأب يأخذه بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" الحديث. متفق عليه.
أما الاحتمال الثاني: وهو موت الزوج والأخ لأب قبل موت المرأة، فالورثة هنا هم أبناء الأخ لأب الذكور فقط والإخوة للأم . وقسمة المال بينهم على النحو التالي:
للأخوة لأم الثلث، والباقي وهو الثلثان لأبناء الأخ للأب، لكل واحد منهم السدس ولا شيء لبنت الأخ، لمفهوم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فلأولى رجل ذكر".
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
64863
فتاوى

(43/470)


عنوان الفتوى:لا يأخذ الأب غير المحتاح من مال ولده بحجة إنفاقه عليه في صغره رقم الفتوى:64863تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا زوجة أرافق زوجي حيث يعمل خارج البلاد واشتغلت فى بعض المدارس، طلب مني والدي شراء شقة جدتي من أمي بعد وفاتها واشتريتها إرضاء لوالدي لكي يعيش في مكان أوسع هو وإخوتي وكان هدفي أن الشقة لوالدي طوال حياتهم وطلبت أن تكتب باسمي حتى لا تصبح إرثا لإخوتي، لكن والدي كتبها باسم أمى لعدم حدوث مشاكل مع الورثة فدفعت ثمن الشقة بما فيها نصيب أمي، لكن نظراً لعدم تواجدي علمت من إخوتي أنه أخذ مني أكثر من السعر الحقيقي بخمسة آلاف دون أن يخبرني، ومع ذلك سامحتة طلب مني تشطيب الشقة أرسلت له مبلغا وأخبرته ألا يضع ريالا واحد من جيبه في هذه الشقة وإن احتاج مبلغا آخر يعلمني حيث إنني لا أريد أن تصبح الشقة إرثا لإخوتي أو يحدث مشاكل بيني وبين إخوتي، لكي أرسل له علمت بعد ذلك أنه دفع مبلغ ستة آلاف أخرى من عنده لتشطيب الشقة بعد ذلك عند نزولي إجازة رغبت فى الجلوس فى هذه الشقة حيث إنه لا يعيش فيها، ونظرا لأن شقة زوجي كانت مؤجرة فرفض والدي وطلب مني أن أدفع له عشرين ألف ثمن تشطيبه للشقة هذا غير المبلغ الذى أرسلته له لتشطيب الشقة لكي يكتبها باسمي حاولت التفاهم معه لكنه وضعني بين خيارين إما أدفع له 15 ألف مقابل التشطيب ويكتب الشقة باسمي وفي هذه الحالة أكون تكلفت 51 ألف في شقة عندما أعرضها للبيع لا تستحق 25 ألف حتى تشطيب الشقة عندما رأيتها لا تستحق من حيث التكلفة أكثر من 10 آلاف، أما الخيار الآخر هو أن يشترى مني الشقة 20 ألف وبالتقسيط ونظراً لظروفي والمشاكل بيني وبين زوجي، فأنا أتوقع الطلاق بين لحظة وأخرى ففضلت أن أدفع 15 ألف حتى تكتب باسمي وزوجي كل مرة يعايرني بأن والدي سرقني وأرد على كلامه أني أعتبرها مساعدة لهم فى كبرهم لكن أنا حزينة فعلا أن والدي يعمل معي هكذا، ولو كان طلب أي

(43/471)


مساعدة لم أكن لأترد بالرغم أني أساعده بإرسال مبلغ بسيط للأسرة كل فترة وبالرغم أنه لا يعاني حاليا من أي ضائقة مالية، وليس عليه ديون، بالعكس هو يجمع المال بالرغم أني أعاني أنا وأختي من ظلمه وكان دائما يردد أنا أكره البنات بالرغم أن الأبناء فاشلين في مستوى دراستهم وأقل مكانه علمية وأقل مستوى في العمل وفي مقابل ذلك أنا وأختي مستوى تعليمنا جيد وعملنا بمستوى جيد ولم نلق من والدنا سوى التقليل منا حتى أنه يفكر في شراء شقة ويكتبها باسم إخوتي الذكور ويتركها لهم فى حين أن أختي مريضة، ومع ذلك لم يفكر أن يساعدها كما يفكر فى الذكور، أستحلفكم بالله ما حكم الدين فى هذا لأنه أخذ المال مني بدون رضا نفس أم ذلك من حق والدي على حد قوله مقابل تربيتي وتعليمي، ما حكم الدين في أب يساعد الذكور، وكذلك المتزوج في حين لا يرغب فى مساعدة البنات وحتى أنه رفض مساعدتي فى المستلزمات التي علي للزواج ومقولته الشهيرة أن على كل بنت أنها تجهز نفسها كفاية أني علمت وربيت وتتحمل هي أي مستلزمات، ولكن أنا ظروفي أني تزوجت وسافرت لزوجي بإحدى دول الخليج، قبل تجهيز شقة الزوجية ومر على زواجي حتى الآن أكثر من 8 سنوات، ولم أجهز شقتي وكنت أثناء عملي أشتري بعض مستلزمات شقة الزوجية، ولكن أنا حاليا لا أعمل، ومع ذلك لم يرحمني والدي وطالب بالمبلغ ويعتبر نفسه أنه تنازل عن خمسة آلاف فبدلا من 20 ألف تنازل إلى 15 ألف، ما حكم الضمير والدين فى هذا فأنا أعاني الأمرين زوج ضعيف الشخصية وأب مستبد؟ برجاء الرد علي، وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/472)


فإن حق الوالدين عظيم ويجب على الولد المحافظة عليه لأنه آكد الحقوق بعد حق الله تعالى، فقد قال سبحانه وتعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}، وقال تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ألزم الله تعالى الوالد بنفقة أبنائه ورعايتهم وتربيتهم وما يترتب على ذلك كما ألزمه بالعدل بينهم.
ولهذا فإن عليك احترام والدك والإحسان إليه وبره والنفقة عليه ورعايته إذا احتاج، ولكن لا يحق له أن يأخذ من مالك إلا ما كان محتاجاً إليه بالفعل ولا يترتب عليه ضرر بالنسبة لك ولو كان ذلك بحجة أنه كان يصرف عليك في الصغر فهو ملزم بذلك شرعاً ولا يحق الرجوع فيه.
وعليه أن يعدل بين أبنائه جميعاً ولا يؤثر البنين على البنات، فهذا من عادات أهل الجاهلية التي قضى عليها الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وغيرهما.
ولهذا فإننا ننصح هذا الوالد بتقوى الله تعالى والنصح لأبنائه والعدل بينهم، وعدم أخذ أموالهم بدون حق شرعي، وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7490، 6630، 15504، 6242.
والله أعلم.
64867
عنوان الفتوى:آداب يسن فعلها لمن رأى رؤيا يكرهها رقم الفتوى:64867تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال :
11014، ونعتذر للأخت السائلة عن تفسر رؤياها لأن الموقع لا يوجد عنده من هو مفرغ لتفسير الرؤى والأحلام.
والله أعلم.
64868
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تشترط في الجمعة الإقامة على وجه التأبيد رقم الفتوى:64868تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:

(43/473)


أطرح عليكم هذا السؤال من انغولا البلد الذي لا يسمع للإسلام فيه صوت، لولا التجار الوافدون لغرض تحصيل المال فقد بني مسجد وأجرت منازل وحولت إلى مساجد تقام فيها الصلاة والإشكال الذي أريد إزالته هل تجزئ صلاة الجمعة إذا كان جميع المصلين أجانب البعض منهم يحمل تأشيرة والبعض عنده إقامة أم لا تجزئ الجمعة ولا تجب إلا بالتبعية؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقيمون في تلك الدولة التي ذكرت تجب عليهم الجمعة ولو كانوا مقيمين إقامة مؤقتة ما دامت إقامتهم تقطع حكم السفر، إذ لا تشترط في الجمعة الإقامة على وجه التأبيد، كما تقدم في الفتوى رقم: 25314.
وللتعرف على تفاصيل شروط الجمعة ومذاهب أهل العلم حولها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7637، 46124، 3476.
والله أعلم.
64870
فتاوى
عنوان الفتوى:مجرد مشقة الغسل لا تبيح الانتقال إلى التيمم رقم الفتوى:64870تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا فتاة متزوجة منذ 5 شهور وكل يوم أنا وزوجي نقوم بالجماع، وأضطر كل يوم للاغتسال من أجل الطهارة فهل أستطيع أن أصلي بدون اغتسال أو هل هناك وسيلة من أجل الطهارة دون اللجوء للاغتسال لأني أحيانا أضطر أن لا أصلي من أجل الاغتسال فهو صعب علي كل يوم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/474)


فإنه ما دامت الأخت السائلة لا تشكو من مرض ولا تخشى من حدوثه إذا اغتسلت فالواجب عليها أن تغتسل كلما حصل جماع وأرادت أن تصلي، ولو كان ذلك كل يوم لأن مجرد مشقة الغسل في هذه الحالة محتملة ولا تبيح الانتقال إلى التيمم، كما لا يجوز لها من باب أحرى أن تترك الصلاة تكاسلاً واستثقالاً للغسل حتى يخرج وقتها، لأن الصلاة هي عماد الدين وصحتها مشروطة بالطهارة، والتكاسل عن الصلاة ذنب عظيم، وتارك الصلاة تكاسلاً مختلف في كفره، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 1145.
وإن كانت قد صلت صلاة بالتيمم في هذه الحالة أو لم تصل أصلاً وجب عليها قضاء الجميع، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27613، والفتوى رقم: 8289.
والله أعلم.
64871
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحتاج سجود السهو إلى نية رقم الفتوى:64871تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:
61623 والفتوى رقم: 13872.
والله أعلم
64872
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الصلاة جماعة.. أم الامتحان رقم الفتوى:64872تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
كان عندي امتحان تتوافق بدايته تقريبا مع بداية صلاة العصر ويمتد ساعة فذهبت لصلاة العصر في الجامع قرب مقر الامتحان وعند وصولي إلى مقر الامتحان رفض المشرف دخولي بعلة التأخر والغياب عن المادة يعني رسوبي في القانون فهل ما فعلته صحيح أم أسأت الترجيح بين المصالح والمفاسد ذلك أن الوالد يتكفل بمصاريف باهظة لدراستي وفي صورة أنني محق هل يجوز أن أدعو الله أن يخطئهم في النتائج ويضعونني في قائمة الناجحين علما أنني كنت مستعدا للامتحان كما ينبغي وإن جاز الدعاء فأطلب منكم طلب أخ لكم أن تتذكروني بالدعاء في أوقات الاستجابة بالنجاح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/475)


فإنك قد أصبت إذ أديت الصلاة جماعة وقدمتها على ما سواها ولن يضيعك الله ما دمت تحافظ على الصلاة جماعة، وسيحالفك التوفيق إن شاء الله تعالى مع أنه كان يجوز لك في هذه الحالة أن تتخلف عن المسجد وتصلي في مقر الامتحان مع من معك، وذلك بسبب ما قد يضيع عليك من الجهد والمال إن تأخرت أو تغيبت كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 60991. ولمزيد الفائدة في هذا المعنى راجع الفتوى رقم: 63605 والفتاوى المحال عليها فيها.
وبعد أن حصل ما حصل، فعليك أن تحتسب الأجر عند الله، ولا إثم عليك فيما فعلت، بل إنك مأجور على تقديم الصلاة على كل حال ولا كلام على ذلك، وعليك أن تستعد للامتحان في المستقبل.
أما دعاؤك بأن يضعوك في قائمة الناجحين، فالظاهر أنه من الاعتداء في الدعاء، ولبيان ماهية الاعتداء في الدعاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23425.
وينبغي أن تسأل الله التوفيق في عامة أمورك، وتشتغل بالدعاء فيما ينفعك، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين السداد في الأمور، والعافية من كل بلية.
والله أعلم.
64873
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على صاحب السلس رقم الفتوى:64873تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال:
كنت قد سألتكم من قبل في أني أحيانا أجد آثار نجاسة على فتحة الدبر بعد خروج ريح أو بدون خروج ريح رغم أننى بعد قضاء الحاجة أغسل فتحة دبري جيدا وأتأكد من نظافتها وعلمت من فضيلتكم أني مصاب بسلس الغائط فلا يلزمني غسل فتحة الدبر ويمكنني الصلاة ولكن ماذا لو أصابت ملابسي نجاسة بسبب هذا السلس هل يلزمني تغيير ملابسي؟ علماً أن هذا شاق كما أريد أن أسأل في شيء آخر كنت قد سألت الأطباء بالموقع وأفادوني أن هذا خراج فهل الخراج له نفس حكم السلس؟ حيث إن ما أجده بالضبط على فتحة دبري سائل له رائحة البراز وأني يجب على إجراء فحوصات على الشرج وقد يحتاج الأمر إلى جراحة وأنا لا أريد أن أفعل ذلك فهل آثم لإذا لم أطلب العلاج؟

(43/476)


وأرجوكم أن تدعو لي بالشفاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23889 بيان من هو المعذور بالسلس وما يفعله، وفيها أنه يجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يغسل المحل ويعصبه ثم يتوضأ ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، فراجع الفتوى المشار إليها للفائدة.
كما أوضحنا في الفتوى رقم: 3224 أن صاحب السلس مطالب بغسل ما أصاب ملابسه من الأذى، فإن شق عليه ذلك وشق عليه تبديل الثياب في كل وقت صلى على حاله بعد الوضوء بعد دخول الوقت.
وما دام الخارج يخرج من أحد السبيلين بصفة دائمة على ما مر في الفتوى السابقة، فله حكم السلس، سواء سمي عند الأطباء خراجاً أم لا.
أما حصول الإثم بترك التداوي، فذلك راجع إلى خطورة المرض مع اختلاف أهل العلم في حكم التداوي، ولذلك راجع الفتوى رقم: 27266.
والله أعلم.
64875
فتاوى
عنوان الفتوى:من قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يلتفت لقولهم رقم الفتوى:64875تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أنه إذا قام الإمام ساهيا للركعة الخامسة فإن المأموم أن ينبهه فإن لم يتنبه الإمام قام المأموم معه وكنت قرأت في فتوى لكم أن ذلك يبطل صلاة المأموم فهل هناك خلاف في تلك المسألة أم أن ذلك اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله ولم يسبقه إليه أحد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة، ونبهه المأمومون بالتسبيح فلم يرجع، فمن اتبعه عمداً عالماً بتلك الزيادة فقد بطلت صلاته.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صلاة العامدين. انتهى

(43/477)


وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: وسئل -فسح الله في مدته- عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟.
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 49596.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم، وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟
فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. انتهى
ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا.
والله أعلم.
64877
عنوان الفتوى:أحكام نبش الميت بعد دفنه رقم الفتوى:64877تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال :
كل يعلم ما حدث من المجازر للمسلمين في البوسنة والهرسك كما هو معروف لدى الجميع أن الصرب كانوا يقتلون المسلمين بعد تعذيبهم الشديد ويضعونهم في الحفر الكبيرة ويغطونهم بالأرض وبعد نهاية الحرب اكتشفت المقابر الجماعية وأصبحت الفرق تحفرها لكي تصلي عليهم صلاة الجنازة ويتم تشييعهم كما ينبغي ذلك في ديننا الحنيف هل تجوز هذه العملية في الإسلام؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء قد ذكروا أن الميت لا يجوز نبشه بعد دفنه إلا في حالة الضرورة، وهذه الضرورة مقيدة بما إذا لم يتغير، إلا إذا تعلق بنبشه حق للغير فينبش ولو تغير، وذلك لما في نبشه من انتهاك حرمته بعد دفنه.

(43/478)


قال في تحفة الحبيب على شرح الخطيب في المذهب الشافعي: وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام، لأن فيه هتكاً لحرمته إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله، لأنه واجب فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير، أو دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين، فيجب ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى حقه. انتهى
وعليه، فإن دفن الميت بدون صلاة أو غسل أو كفن، فإنه لا يجوز نبشه بعد تغيره، وما يفعله هؤلاء لا يجوز لهم إذ لا فائدة فيه، ولما فيه من انتهاك حرمة هؤلاء الموتى، فإن عرفت قبور هؤلاء الموتى خلال شهر من دفنهم صلي عليهم، وإن عرف مكانهم بعد أكثر من ذلك فلا صلاة عليهم، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 32960.
ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز مطلقاً، ومنهم من اشترط بقاء شيء من الميت، ويعرف ذلك من أهل الخبرة بشرط أن يصلي عليه من كان من أهل فرضها وقت الدفن بأن يكون حين دفن الميت مسلماً بالغاً عاقلاً طاهراً لأنه يؤدي فرضاً خوطب به في تلك الساعة.
والله أعلم.
64878
عنوان الفتوى:ترجمة معاني القرآن الكريم ليست قرآناً رقم الفتوى:64878تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال :
هل يمكن أن نقول إن ترجمة القرآن الكريم هي القرآن نفسه هل هذا القول يجوز أم لا؟.
أرجو منكم الجواب على هذا السؤال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يقال لترجمة معاني القرآن الكريم قرآناً، لأن هذه الترجمة لا تأخذ حكم القرآن من وجوب الطهارة لمسه، ولهذا فهي ليست قرآناً في الحقيقة، وإنما هي ترجمة للمعاني فقط، فالقرآن هو اللفظ والمعنى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما المعنى وحده فلا يقال له قرآناً.

(43/479)


ولهذا فلا يقال لكتب التفسير قرآن، ولذلك فلا يصح إطلاق كلمة القرآن على الترجمة إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 63947، 32300.
والله أعلم.
64879
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع اسم الجلالة خلفية لشاشة الجهاز النقال رقم الفتوى:64879تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما هو حكم وضع لفظ الجلالة أو أي اسم من أسماء الله الحسنى أو اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
كخلفية شاشة في أجهزة النقال (الموبايل)؟ وما هو حكم جعل نغمة الرنين في الجهاز نفسه (الموبايل) على شكل أذان أو سورة قرآنية؟
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولى عدم جعل اسم الجلالة خلفية لشاشة الجهاز النقال، لأن الجوال ربما يدخل به صاحبه محل قضاء الحاجة، والأصل هو البعد عن إدخال ما فيه اسم الله عن الدخول به في محل قضاء الحاجة لما في ذلك من تعظيم شعائر الله.
فالأولى أن تجعل خلفية شاشته رمزاً إسلامياً كصورة الكعبة أو غيرها من المعالم أو تجعل حكمة مفيدة، وراجع في هذا الفتوى التالية أرقامها: 32486، 44951 ،36096 .
وراجع في شطر السؤال الثاني الفتوى رقم: 64774.
والله أعلم.
6488
عنوان الفتوى:الجمع بين فضيلتي صوم داود عليه السلام وصوم الاثنين والخميس رقم الفتوى:6488تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : شخص يريد أن يصوم يوماً ويفطر يوماً مع المحافظة على صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع حيث إنه يقوم بصيام السبت - والاثنين - والأربعاء - والخميس وهكذا بحيث يكون صوم الاربعاء ثابتا من كل أسبوع حتى يتمكن من مصادفة صيام الاثنين والخميس . فهل عمله هذا جائز أم غير جائز ؟ وإذا كان غير جائز فما هو توجيهكم لهذا الشخص ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير .

(43/480)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. كما ثبت في الحديث المتفق عليه
ولكن من أحب أن يجمع بين الفضيلتين، وهو صيام يوم، وإفطار يوم، وصيام الاثنين والخميس، فقد حصَّل خيراً كثيراً، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وهو عند النسائي بلفظ قريب منه.
وعليه فلا حرج في ذلك، بل هو من المسارعة في الخيرات. وفقنا الله وإياك لطاعته، ووقانا شر معصيته.
والله أعلم.
64883
فتاوى
عنوان الفتوى:قارون ابن عم موسى عليه السلام رقم الفتوى:64883تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل عم النبي موسى هو قارون وإن لم يكن فمن هو؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري عند قوله: باب: إن قارون كان من قوم موسى.. الآية. قال: هو قارون بن يصفد بن يصهر ابن عم موسى، وقيل: كان عم موسى، والأول أصح فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان ابن عم موسى. قال: وكذا قال قتادة وإبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث وسماك بن حرب.
وقال العيني في عمدة القارئ عن قارون: وفي نسبه إلى موسى ثلاثة أقوال، أحدها: أنه كان ابن عمه قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه قال ابن جريج وعبد الله بن الحارث، والثاني: ابن خالته رواه عطاء عن ابن عباس، والثالث: أنه عم موسى صلى الله عليه وسلم قاله ابن إسحاق.
وعلى أنه ابن عمه، فيكون عم موسى هو يصفد والد قارون كما رجح ابن حجر.
والله أعلم.
64889
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المصلين فوق قبة المسجد المكتوب عليها آيات قرأنية رقم الفتوى:64889تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
23572.

(43/481)


وكتابة القرآن في قبة داخل المسجد لا يترتب عليه امتهان له، وبالتالي، فذلك جائز من غير كراهة، ووجود المصلين في الطابق الثاني واستعمالهم لذلك المكان لا بأس به ولا يترتب عليه إهانة للقرآن المكتوب ولا امتهان له.
ففي فتاوى الرملي الشافعي: هل يحرم وضع المتاع على ما فيه قرآن أو علم؟ فأجاب بأنه لا يحرم إذ لا امتهان فيه. انتهى.
والله أعلم.
6489
عنوان الفتوى:كيف يزكي من كان له مرتب وعليه مصروفات ويدفع ضرائب رقم الفتوى:6489تاريخ الفتوى:28 رمضان 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المحترمون
موظف في ألمانيا، مقيم ومتأهل، لديه الراتب الشهري؛ لا زراعة ولا تربية حيوان و لا تجارة. يساعد أسرته في وطنه، يدفع هذا الكم من التأمينات و الضرائب ذات الألوان المختلفة في هذا البلد. تحت هذه العوامل؛ هل هناك زكاة أصلاً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر منه نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" فإن نقص أثناء الحول بسبب النفقة أو دفع الضرائب أو غير ذلك انقطع الحول ، ويُستأنف به حول جديد إذا بلغ نصابا على النحو السابق . والله تعالى أعلم.
64890
فتاوى
عنوان الفتوى:خصائص أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:64890تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال:

(43/482)


أنا شاب من الجمهوريه اليمنية ومن المتدينين أبحث عن الحقيقه كما بحث عنها سلمان الفارسي، ونرجو إرشادنا إلى الصواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد الهداية في الدنيا والنجاة في الآخرة فليتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، وذلك هو منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. رواه أبو داود وحسنه الألباني، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
ففتش عن أهل السنة هؤلاء والزمهم، وفر من أصحاب العقائد المنحرفة، واترك ما أحدثوه من بدع بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة لهم صفات وخصال، منها تعظيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما عند الاختلاف واطراح أقوال الرجال إذا خالفتهما، وتعظيم آثار السلف الصالح صحابة رسول الله، ويعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم ويحبونهم ويعظمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يعظمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم حقهم ويقدمون أبا بكر وعمر على سائر الصحابة، ولأهل السنة والجماعة خصال أخرى انظرها في (أهل السنة والجماعة.... معالم الانطلاقة الكبرى) لمحمد عبد الهادي المصري، (وخصائص أهل السنة) لأحمد فريد، ولمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59231، 58248، 2496، 62721، 5608، 10157.
كما ننصحك باستماع محاضرة بعنوان (السلفية منهج ملزم لكل مسلم) وتجدها على موقع طريق الإسلام على الإنترنت http://www.islamway.com/

(43/483)


هذا وإن هناك أسباباً للثبات على الحق والاستقامة على الصراط المستقيم من أعظمها طلب العلم النافع الذي يعرفك بمولاك وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على عبيده وما أعده لمن أطاعه وما توعد به من عصاه، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 1208، 16610، 12744، 6603.
والله أعلم.
64892
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة الوضوء الصحيحة رقم الفتوى:64892تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
أريد أن أتعرف على طريقة الصلاة والوضوء حسب المذهب المالكي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الوضوء الصحيحة ذكرها الإمام مالك في المدونة بسنده: أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضاً إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال ابن وهب عن ابن شهاب: وكان علماؤنا بالمدينة يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة. انتهى.
وهذه الصفة ثابتة في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما ولا تخص مذهب المالكية من غيره.
كما أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق ذكرها مفصلة في الفتوى رقم: 6188، والفتوى رقم: 8249. وهذه الصفة ينبغي لكل مسلم الاعتناء بها، وهناك بعض الجزئيات التي يختلف حكمها من مذهب لآخر حيث يكون واجباً في مذهب ما هو سنة في مذهب آخر، وراجع كتب الفروع في المذهب المالكي كمختصر خليل أو رسالة ابن أبي زيد حتى تتعرف على التفاصيل التي لا يتسع المقام لذكرها.
والله أعلم.
64893
فتاوى

(43/484)


عنوان الفتوى:الصحابي الذي تغشته سحابة وهو يتلو القرآن فجعلت تدنو منه رقم الفتوى:64893تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
صحابي جليل اقتربت منه الملائكة لتسمع صوته، فمن هو؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابي هو أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري: أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو منه وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي رواية الترمذي والطبراني تعيين هذا الرجل وأنه أسيد ابن حضير الأنصاري رضي الله عنه.
والله أعلم.
64894
عنوان الفتوى:السن التي يتنهي إليها أمد الحضانة رقم الفتوى:64894تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
6256 وحينئذ يخير بين أبويه كما قضى بذلك عمر وعلي وشريح. قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة. ودليله ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث صحيح.
وفي المغني لابن قدامة قال: وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، كما روي عن عمارة الجرمي أنه قال: خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع سنين أو ثمان. قال ابن قدامة: وهذه مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. وكل تلك الآثار أخرجها عبد الرزاق في مصنفه.

(43/485)


قال ابن القيم: كما احتج لهذا القول بأن التخيير يستدعي التمييز والفهم ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي السبع فإنه أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة، ثم ذكر قول أبي بكر وعمر وأبي هريرة، وقضاءهم بذلك، وذكر عن حرب بن إسماعيل قال: سألت إسحاق بن راهويه إلى متى يكون الصبي مع أمه إذا طلقت؟ قال: أحب إلي أن يبقى مع أمه إلى سبع سنين ثم يخير . قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدا. قلت: فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم إلى خمس، وأنا أحب إلي سبع
ولأحمد ثلاث روايات أصحها وأشهرها وهي اختيار أصحابه أن يخير بينهما، فإن لم يختر أقرع بينهما، وكذلك الشافعي كما في الأم قال: وهي أحق به ذكرا كان أو أنثى إلى أن يبلغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعا وهما يعقلان عقل مثلهما خير كل منهما بين أبيه وأمه وكان مع من اختار.
وأما أبو حنيفة فقد قال: لا تخيير وإنما يكونان عند الأم ما لم تتزوج إلى بلوغ الجارية واستقلال الغلام بأكله وشربه ولبسه، ثم يكونان عند الأب. وهو الرأي عند مالك رحمه الله. فقد قال: لا تخيير وأم الغلام أحق به ما لم تنكح أجنبيا عنه حتى يبلغ، وهي رواية ابن القاسم. وروى ابن وهب عنه إلى أن يثغر، وإليهما أشار ابن عاصم بقوله:
وهي الإثغار في الذكور والاحتلام الحد في المشهور.
وحجة هؤلاء أن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. قال في مواهب الجليل: وهو تعليل واقع ولكنه لا ينهض أمام ما ورد من السنة.

(43/486)


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة ولا أنكره منكر وهو غاية في العدل الممكن، فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلا فالأم أحد الأبوين فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء تساوى الأبوان وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، والمرجح إما من خارج وهو القرعة، وإما من جهة الولد وهو اختياره، وقد جاءت السنة بهذا وهذا، وقد جمعهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاعتبرناهما جميعا ولم ندفع أحدهما بالآخر، وقدمنا ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرنا ما أخره، فقدم التخيير لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه ولم يبق مرجح سواها.. وهذا لو لم يكن فيه موافقة للسنة لكان من أحسن الأحكام وأعدلها وأقطعها للنزاع. ذكره في زاد المعاد.
ورأي التخيير هو ما نراه راجحا لما ذكر من الأدلة، ومما يرجح حق الأب هنا كون الأم متزوجة بأجنبي عن الطفل وذلك يسقط حقها في الحضانة قبل سن التخيير بالإجماع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود والبيهقي. ولاشتغالها بأمر زوجها، وهذا كله مما يرجح جانب الأب وحقه في انتقال الابن إليه ورعايته له بعد ما بلغ سن التخيير، والذي يفصل النزاع ويحسم الخلاف هو أمر المحكمة الشرعية فينبغي رفع ذلك إليها ما لم يحصل التراضي، لتحكم بما تراه وتتبين من كل خصم ودعواه.
والله أعلم.
64896
عنوان الفتوى:تقييم المدرسين من خلال الطلبة.. نظرة أخلاقية رقم الفتوى:64896تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :

(43/487)


سؤالي هو: يوجد لدينا موقع خاص لجامعتنا وفي هذا الموقع يوجد موضوع عن آراء الطلاب والطالبات بالدكاترة في حدود أخلاقهم وطريقة تعاملهم وشرحهم وطريقة أسئلتهم ومساعدتهم لنا أو عدم ذلك وذكر أسمائهم وأسمائهن للاستفادة من آراء الطلاب واختيار الأفضل، فهل هذا يجوز أم لا، أرجو الرد؟
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا نوع من التقييم للدكاترة -والاطلاع من الجامعة على مستواهم العلمي وعطائهم- غير المباشر من خلال الطلبة الذين يتعاملون معهم مباشرة... ولا مانع منه شرعاً إذا التزم الجميع بالضوابط الشرعية واقتصروا على ما تدعو إليه حاجة الجامعة من معرفة الأفضل والأكثر عطاء للنهوض بالعمل والرفع من مستواه.
فعلى الطلاب ألا يقولوا إلا حقاً ولا يكتموا عيباً يتعلق بالعمل، فكتمان ذلك غش، وذكره من النصيحة التي هي أساس الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة... الحديث رواه مسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.
وقد استشارت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحابيين خطباها فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له.... الحديث رواه مسلم.
وكذلك لا يجوز ذكر عيوب الأساتذة غير المتعلقة بالعمل أو ذكر عيوب ليست فيهم فهذا من الكذب والبهتان، وذلك من الغيبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
والله أعلم.
64897
عنوان الفتوى:التبرع لجمعية الرفق بالحيوان حسن.. ولكن... رقم الفتوى:64897تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
53798، 50593، 22030.
والله أعلم.
64898

(43/488)


عنوان الفتوى:الأصل في إثبات الإلهام والتحديث رقم الفتوى:64898تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
ما حكم فتاة غير متزوجة قصدت رجلا قيل إنه يعالج السحر واكتشف أن سبب تأخر زواجها ناتج عن سحر، مع أن علاجه كامن في مواد جائزة مثل: الحناء, ماء زمزم, القرآن... علما بأن هذا الرجل (شاب) كان طبيعيا من قبل، ولكن بعد تعرضه لصدمة غريبة أتناء دراسته بالخارج, رجع إلى أرض الوطن ورغبته الوحيدة علاج الناس وذلك بمعرفته بطريقة تلقائية وبمجرد النظر إلى الشخص المريض، هل يعاني من سحر أو مجرد مرض, وإذا كان سحرا يحدد سببه وطريقة شفائه... وفعلا العديد من الناس تخلصوا من أمراضهم بإذن الله على يده، فهل من الجائز أن يزور المسلم أو المسلمة مثل هذا الشخص أم لا? وجزاكم الله عنا خيراً وثبتنا جميعا على طاعة الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد يلهم بعض عباده شيئاً من الأمور الغيبية. والإلهام ويسمى تحديثاً واقع في الأمم السابقة ويقع أيضاً في هذه الأمة، وقد اختلف في معناه على أقوال فقيل: هو الإصابة بغير نبوة، وقيل المحدث هو الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه. وقيل غير ذلك، والأصل في إثبات الإلهام والتحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. متفق عليه.
وربما أطلق على هذا النوع من العلم بالمغيبات الكشف، ومدار الأمر على استقامة حال صاحبه وسلامة معتقده، فإن جنس هذا العلم يحصل للبر والفاجر، والمسلم والكافر، والمحدث والكاهن، وكما قال السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، فلا تغتروا بعمله، حتى يعرض على الكتاب والسنة.

(43/489)


وانطلاقاً مما ذكر، فإنه ينبغي النظر في حال هذا الشاب، فإن كان سليم المعتقد، مستقيم السلوك ورعا، فلا مانع من إتيانه، والانتفاع بعلاجه ورقيته، وإن كان بخلاف ذلك فلا يجوز إتيانه.
والله أعلم.
649
عنوان الفتوى:يكون الحكم على كل صفقة على حدة رقم الفتوى:649تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو حكم الإسلام في المضاربة في البورصات في الدول العربية أو العالمية . وشراء الأسهم والمستندات مع التعرض للربح أو الخسارة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يمكن الحكم على الصفقات التي تعقد في البورصات عربية كانت أو عالمية ولا على شراء الأسهم والمستندات بحكم واحد شامل عام بل يحكم على كل صفقة على حدة. وأكثر ما يمكن أن يقال أن الأغلب فيما يجري هنالك من الصفقات محرم إما لاشتماله على الربا أو على الغرر أو على القمار أو على الجميع.
فإذا أردت معرفة حكم مسألة فبينها على التفصيل وكيف تتم حتى يتسنى لنا الحكم عليها. والله تعالى أعلم.
64903
عنوان الفتوى:أباح الشرع للمرأة الكارهة لزوجها طلب الخلع رقم الفتوى:64903تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :

(43/490)


أنا شاب متزوج منذ سنة وبعد كتب الكتاب تغيرت معاملة زوجتي معي وبعد العرس بدأت المشاكل تظهر بسبب عدم طاعتها أي أمر مني حتى تحضير الطعام .وأصبحت تحاول فرض رأيها علي ولم يعد يعجبها أي شيئ مني. وعندما شكوتها لأهلها فلا حياة لمن تنادي .. والآن وبعد سنة من زواجنا ذهبت بدون إذني إلى بيت أهلها واتصلت بي وطلبت الطلاق.. وأخذت الموضوع على محمل المزاح وذهبت لبيت أهلها لأعيدها فوجهوا لي الإهانه وبدون سبب. ولجأت إلى أهلها وعائلتها وذويها ولكن ليس من مجيب. والجواب الوحيد فقط هو:- البنت تريد الطلاق!! وطلبت أن نجلس مع بعضنا لنتفاهم ونعرف ما هي المشكله ولكن لا مجيب. مع العلم أني لم أرفض لها طلبا طيلة فترة الزواج. وكنت مطيعا لها رغم سوء تعاملها معي .وكانت تردد في آخر لقاء بيننا أنها تريد أن تعيش مع والدتها ولا تريد العيش معي. بحجة أنها لم تكن تدري أن الزواج فيه تقييد للحريات! وحتى والدها اتصلت به لأتفاهم معه حول ابنته ولكن لا مجيب. فعندما يرى رقمي لا يرد وكذلك في اللقاء بيني وبينهم(الأخير)حاولوا التقليل من شأني واتهامي بأني غير محل للاقتناع. وانهم رفضوا أزواجا لبنتهم مقابل إعطائها لي، ولكن لم أكن على قدر المطلوب(حسب كلامهم).
الموضوع طويل ولكن هذا باختصار وهذا ما استطعت أن أسرده لكم كيف أستطيع حل مشكلتي. أفيدوني وانصحوني وما هو رأي الشرع والقانون بحالتي هذه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/491)


فإن طلب المرأة الطلاق من زوجها دون سبب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال ابن حجر في " الفتح" : الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك. وذلك لأن الشرع أباح للمرأة الكارهة لزوجها والنافرة منه أن تطلب الخلع من زوجها مقابل مال تعرضه عليه، قال الله عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{البقرة: 229}. وروى البخاري في " صحيحه " عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال ابن قدامة في " المغني": وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت لخَلقه أو خُلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. ثم قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. فإذا طلبت المرأة الخلع يسن لزوجها أن يقبل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال البهوتي في " كشاف القناع" : ويسن له إجابتها أي إجابة زوجته المخالفة لحديث امرأة ثابت بن قيس.

(43/492)


فنصيحتنا لك أيها الأخ الكريم أن تحاول رأب الصدع بينك وبين زوجتك، فإن أصرت على موقفها من كرهها لك وطلبها الطلاق منك، فلا حرج عليك في قبول طلبها، ومخالعتها عن طريق المحكمة الشرعية، بل قد يسن لك ذلك كما سلف من كلام العلماء.
والله أعلم.
64907
عنوان الفتوى:أكثر أنبياء الله ذكراً في القرآن، والحكمة في ذلك رقم الفتوى:64907تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
من هو أكثر أنبياء الله ذكراً في القرآن، وكم مرة ذكر فيها، ولماذا هو خصوصا ذكر أكثر ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أكثر الأنبياء ذكر باسمه في القرآن هو موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، وقد تكرر اسمه في القرآن ستا وثلاثين ومائة مرة، كما قال محمد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، ولعل من حكم تكرار اسمه في القرآن أن الله تعالى فصل في حياة موسى ما لم يفصل في حياة الأنبياء الآخرين، فقد ذكر مراحل حياته من الطفولة، وما تعرض له من الفتون، وأمر أمه برضاعه ووضعه في التابوت وإلقائه في البحر، ثم ذكر رضاعها له بعد الوصول لبيت فرعون، ثم ذكر مراحل من شبابه ومنها: قصته مع الرجلين وذهابه لمدين ومكثه فيها وبعثته بعد ذلك، وفصل في دعوته للكفار كفراً مطبقاً وهم الأقباط ودعوته للمتدينين المنحرفين وهم بنو إسرائيل، وذكر هلاك فرعون وقومه وقصته مع السحرة ثم معاناته مع قومه بعد عبورهم البحر وبعد عبادتهم العجل وبعد تحريضهم على الذهاب للأرض المقدسة إلى غير ذلك، ويضاف إلى هذا ما سبق ذكره في الفتوى رقم: 41664، والفتوى رقم: 36794.
والله أعلم.
64908
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاعتمار عن الحي الذي لا يصلي رقم الفتوى:64908تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
11927 جواز النيابة في العمرة عن الميت ، وكذا عن الحي العاجز بشرط أن يكون النائب قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه.

(43/493)


هذا إن كان المنوب عنه يصلي كسائر المسلمين، أما إن كان تاركا للصلاة، فإن كان جاحدا لها فلا يجوز الاعتمار عنه لأنه خارج عن الملة والعياذ بالله، وإن كان يتركها تهاونا وتكاسلا فيجوز الاعتمار عنه على القول بعدم كفره، ولا يجوز الاعتمار عنه على القول الآخر القائل بكفر من ترك الصلاة، ولو غير جاحد، ولتفصيل ذلك طالع الفتويين التاليتين: 6679 ، 17671.
والله أعلم.
64910
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية النبي بأهل مصر ثابتة رقم الفتوى:64910تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل أوصى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بنصارى مصر وهو على فراش الموت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر بعد البحث على وصية للنبي صلى الله عليه وسلم بنصارى مصر وهو على فراش الموت، ولكنه ثبتت عنه الوصية بأهل مصر في الحديث: إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحما. رواه مسلم.
وفي رواية أنه قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحما. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.
وقد علل التوصية في هاتين الروايتين بالرحم والذمة لا بالنصرانية، وقد فسر أهل العلم الذمة والرحم في شأن أهل مصر بكون هاجر أم إسماعيل قبطية، وأن مارية أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبطية.
والله أعلم.
64912
عنوان الفتوى:إجابات عن التصوف رقم الفتوى:64912تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :

(43/494)


فضيلة الشيخ أريد أن أسأل عن معنى التصوف في الإسلام علما أني من الجنوب الجزائري حيث تكثر الطرق الصوفية من قادرية وهبرية وشاذلية وتجانية وكل يعظم وليه بوصف كراماته ومناماته حيث قرأت لأحد كتابهم قوله أن الجنة لا يدخلها المسلم إلا إذا رضي عنه أحمد التجاني صاحب السر المكنون. ولا يهم عندهم أفعال المسلم ومعاملته مع الناس، الإيمان عندهم هو روحي فاذا شرب خمرا صار في حلقه لبنا....... أشهد أنني لم أقل الا ما قرأته وسمعته منهم
أرجو من فضيلتكم إفادتي بجواب شاف وكاف.
و فقكم الله و الحمد لله رب العالمين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 22508 ، 47064 ، 39207 ، 21700، 30346 ،36472 ، 17649 ، 596 .
64916
عنوان الفتوى:هل إبراهيم عليه السلام كردي رقم الفتوى:64916تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال :
أرجو أن توضحوا لي بأني شاهدت في قناة تلفزيون كوردسات الكوردية وقرأت في بعض المصادر بأن نبينا وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان كرديا وولد في كوردستان العراق وتزوج أيضا زوجة كوردية وأنجب منها بنتا وولدان فأوضحوا لي لماذا أهمل المؤرخين ذكر نسبه للكورد كما حدث لصلاح الدين الأيوبي
جزاكم الله بألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(43/495)


فلم نقف في كتب التاريخ على أن إبراهيم عليه السلام كان كرديا رغم البحث عن ذلك، وقد ذكر المؤرخون أن صانع المنجنيق الذي رمي به إبراهيم عليه السلام في النار رجل من الأكراد يقال له: هزن، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، وروى الطبري في تاريخه عن مجاهد أن الذي قال{ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ}، رجل من الأكراد، وأما أولاد إبراهيم عليه السلام فقد سبق أن ذكرناهم في فتوى برقم: 64266، فراجعها، وفيها أن المؤرخين لم يذكروا أن لإبراهيم عليه السلام بناتا، وإنما ذكروا له ثلاثة عشر ولدا ذكرا. وأما مكان مولده عليه السلام، فقد نص المؤرخون بأنه ولد في أرض بابل وهي أرض الكلدانين، قال ابن كثير في " البداية والنهاية": وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار وصحح ذلك الحافظ ابن عساكر.
وأما كون صلاح الدين الأيوبي من الأكراد، فهو أمر مشهور عند المؤرخين ولم يهملوه كما أشار السائل، بل نصوا على ذلك في كتبهم، وكان صلاح الدين الأيوبي من أفضل ملوك المسلمين في تاريخهم، قال عنه الذهبي في "السير" : وكان خليقا للإمارة مهيبا شجاعا حازما مجاهداً كثير الغزو عالي الهمة. وقال عنه ابن كثير في " البداية والنهاية" عند الكلام عن وفاته: فلما قرأ القارئ{ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ }، تبسم وتهلل وجهه وأسلم روحه إلى ربه سبحانه ومات رحمه الله وأكرم مثواه وجعل جنات الفردوس مأواه... فقد كان ردءاً للإسلام وحرزا وكهفا من كيد الكفرة اللئام، وذلك بتوفيق الله له، وكان أهل دمشق لم يصابوا بمثل مصابه، وود كل منهم لو فداه بأولاده وأحبابه وأصحابه.
والله أعلم.
64917
عنوان الفتوى:قراءة الإعلانات بين الحل والحرمة رقم الفتوى:64917تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :

(43/496)


هل قراءة إعلانات تتضمن أشياء محرمة خالية من النساء أو حتى مع وجودهن بدون النظر إليهن حرام شرعا و ما الدليل من القرآن و السنة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الإباحة. إلا ما ورد الدليل بحرمته. قال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115}.
وقراءة الإعلانات ولو كانت متضمنة لأشياء محرمة، دون النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه -إن كان فيها ما لا يجوز النظر إليه- لا تخرج عن هذا الأصل.
لكنها إذا علم أو ظن أن قراءتها ستجعل القارئ يتأثر بما تحويه، أو أن خبرها سينتشر بسبب قراءته لها، أو أنه سيكون في قراءتها ترويج لما يعلن عنه فيها، أو غير ذلك من المحرمات... فإنها تحرم أي أنه متى كانت قراءتها ستؤدي إلى شيء محرم فهي حرام، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام.
ومتى خلت من جميع ذلك، كانت باقية على أصلها من الإباحة.
والله أعلم.
64918
عنوان الفتوى:أول إنسان أصابه الشيب رقم الفتوى:64918تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
64919
فتاوى
عنوان الفتوى:منع الاستنجاء بكل ما فيه كتابة رقم الفتوى:64919تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:
31109 والفتوى رقم: 7215 والفتوى رقم: 38386 والفتوى رقم: 51490
والله أعلم.
6492
عنوان الفتوى:سكن الابن في بيت مستقل لمبرر شرعي لا يعتبر عقوقاً رقم الفتوى:6492تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : أنا أسكن في بيت مستقل غير الذي يسكن فيه والدي وأعلم أن والدي غير راض بذلك ولكنني اضطررت لذلك لأن زوجتي تجد حرجاً في التجول في البيت بسبب وجود إخوتي الذكور في نفس البيت وتجد نفسها مضطرة للبقاء في غرفة النوم طول الوقت أو في المطبخ مع العلم أني أقوم بجميع مسؤلياتي تجاه أهلي وأزورهم ثلاث مرات على الاقل في الأسبوع مع قضاء الخميس والجمعه معهم.

(43/497)


ووالدي لم يصرح بعدم رضاه بذلك ولكني أحس ذلك في كلامه وتصرفاته. والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في سكناك في هذا البيت المستقل، لما ذكرت من الأسباب، ونسأل الله أن يأجرك على تمسكك بدينك، وصيانتك لأهلك.
وننصحك بالتلطف مع والدك في إعلامه بصحة موقفك، والحرص على بره، وزيارته والإحسان إليه. والله أعلم.
64921
عنوان الفتوى:حلول لقضية منع الحجاب رقم الفتوى:64921تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
47032 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل إليه فيها، وعلى المسلمين أن يصبروا ويصابروا ويسددوا ويقاربوا ويتقوا الله تعالى ما استطاعوا، وسيجدون الفرج والمخرج العاجل قريبا إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز.
وأما الآية الكريمة التي أشرت إليها فنرى -والله أعلم- أنها لا علاقة لها بالموضوع، فالآية جاءت في سياق تعداد نعم الله وامتنانه على بني إسرائيل حيث نجاهم وخلصهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب فيقتلون الأبناء ويتركون البنات للعمل والخدمة، فبعث الله تعالى نبيه موسى عليه السلام لينقذهم مما هم فيه من العذاب.
والله أعلم.
64924
عنوان الفتوى:محل عدم جواز الترافع ضد شركة التأمين رقم الفتوى:64924تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال :
1028 أن مهنة المحاماة إذا كانت ضمن حدود الشرع فهي جائزة، فلتراجع تلك الفتوى للأهمية كما تراجع أيضا الفتوى رقم : 18505.
وعليه؛ فعملك على - ما ذكرت - يشتمل على عدة محذورات يجدر التنبيه عليها:
أولا: قيامك بالترافع بداية ضد شركة التأمين، ومطالبتها بمبلغ التأمين غير مشروع، أولا: لأن شركة التأمين غير مسؤولة عن الحادث، وثانيا: لما في ذلك من إقرار التأمين التجاري المحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 472.

(43/498)


والمشروع هو مطالبة الشخص المسؤول عن الحادث فيما هو أقل من ثلث الدية، ومطالبة عاقلته فيما بلغ ثلث الدية فأكثر، فإن لم يكن له عاقلة فمطالبة بيت المال، فإن لم يمكن أو لم يوجد بيت مال فمطالبة الشخص المسؤول. وراجع الفتوى رقم :22983
وعلى كل حال فإذا أحيل المصاب أو ورثته على شركة التأمين لقبض ما يستحقونه فلا حرج عليهم في قبضه، لأنهم غير مسؤولين عن المال الذي كسبه غيرهم إذا دفع إليهم مقابل استحقاقهم لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7899 والفتوى رقم : 6566
وننبه إلى أن محل عدم جواز الترافع ضد شركة التأمين هو إذا أمكن الحصول على حق موكلك دون الترافع ضدها، أما إذا كان لا يمكن الحصول على حقه إلا بالترافع ضدها -نظرا للقوانين الوضعية التي تحتم ذلك -فيجوز، حيث إن الضرورات تبيح فعل المحظورات، كما هو معلوم.
ثانيا: مطالبتك بالكسب الفائت نتيجة الإصابة لا يجوز، لأنه ليس للمصاب إلا الدية أو أرش العاهة، فإذا حصل عليها فلا يجوز له المطالبة بغيرها ، وراجع الفتوى رقم:14509
ثالثا: المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي محل خلاف بين أهل العلم والراجح لدينا عدم جوازه، وراجع الفتوى رقم: 35535.
هذا ما يتعلق بما ذكرت من طبيعة عملك، أما مطالبتك بالفائدة القانونية فلا تجوز مطلقا ولو لأجل ما ذكرت من تسريع إجراءات التقاضي سواء تركت بعد ذلك للشركة أو تم التخلص منها في مشاريع خيرية لأن الفائدة ربا محرم وهي ظلم لمن أخذت منه، فالمطالبة بها مطالبة بما لا يجوز وإقرار له.
ويمكن الاستعاضة عن المطالبة بها -لتسريع إجراءات التقاضي وعدم المماطلة - بوسائل أخرى مثل: المطالبة بتحميل المدعى عليه أجرة المحاماة مع رفع تلك الأجرة في حال مماطلته إلى أعلى ما يمكنكم.
وباقي ما ذكرت من أسئلة يعلم جوابه مما تقدم.
والله أعلم.
64926
فتاوى

(43/499)


عنوان الفتوى:لا يلزم النهي عن الفساد الخروج على ولي الأمر رقم الفتوى:64926تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل من ينتقد الوضع ويصفه بما يستحقه خارج على ولي الأمر؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن انتقاد الأوضاع الفاسدة وبيان الحقائق وإنكار المنكر الظاهر.. حسب المراتب المبينة في الحديث ليست خروجا على السلطان ولا بغيا على الإمام. فما فتئ السلف الصالح رضوان الله عليهم من عهد الصحابة ومن بعدهم ينكرون المنكر بالطرق الشرعية، ويأمرون بالمعروف وينصحون لولاة المسلمين وعامتهم لأن ذلك من لوازم المجتمع المسلم ومميزاته عن غيره كما قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ {التوبة: 71}. وقد تواترت نصوص الوحي من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين.. وذم السكوت على المنكر والفساد.. ولا يلزم من ذلك الخروج على ولي الأمر.

(43/500)


وقد يخطئ بعض الناس فيظن أن كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دعا إلى إصلاح.. أنه خارج على ولي الأمر. فالخروج المنهي عنه شرعا لا يكون إلا بالعصيان وشق عصا الطاعة بالامتناع عن أداء الواجب أو حمل السلاح وخلع الإمام بالقوة. ولهذا عرف أهل العلم البغاة الخارجين بقولهم كما في المختصر للعلامة خليل المالكي: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه. وقال الحطاب: الفئة الباغية هي فرقة من المسلمين خالفت الإمام لشيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة، أو خالفته لخلعه. وجاء في الموسوعة الفقهية: والباغي هو الخارج عن طاعة الإمام العدل لامتناعه من أداء واجب.. والبغاة الخارجون على الإمام من المسلمين بتأويل ولهم شوكة.. والامتناع عن أداء الحق الواجب كالزكاة يعتبر خروجا، والفئة الباغية هي الخارجة عن طاعة الإمام العادل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ..تقتله الفئة الباغية.
وبهذا تعلم أن مجرد انتقاد الأوضاع الفاسدة والدعوة إلى الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين لا يعتبر خروجا على الإمام ما لم يشق أصحابها عصا الطاعة أويرفعوا السلاح أو يقصدوا خلع الإمام بالقوة.

(44/1)


بقي أن ننبه على أمر مهم وهو أن الناصح ينبغي أن يراعي آداب النصيحة، فالنصيحة في الملإ تشهير، والنصيحة بالأسلوب الفاسد قد تدفع المنصوح إلى أن تأخذه العزة بالإثم فلا يستجيب. وقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون وهما يقدمان النصح لإمام الكفر والطغيان على مر العصور والأزمان: فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. كما أن على الحكام أن يصغوا إلى هذا النوع من الناصحين وأن يعلموا أن وجودهم صمام أمان من حصول عذاب شامل، قال تعالى: فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ {هود: 116}. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 26058 ، 17092 ، 9250.
والله أعلم.
64929
فتاوى
عنوان الفتوى:وقت الاستخارة عند إرادة الفعل أو الترك رقم الفتوى:64929تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
سؤالي يتعلق بصلاة الاستخارة ..مجموعة من الفتيات أردن الاستفسار هل يجوز للفتاة غير المتزوجة أن تصلي الاستخارة ( أن تتخير إن كانت ستتزوج أو لا أو هل الزواج خير لها ) وذلك قبل أن يتقدم لها أي شخص ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن الاستخارة المذكورة بقصد معرفة هل الزواج خير لهذه الفتاة أم لا؟ فالاستخارة في هذه الحالة مشروعة لكن ينبغي أن لا تفعل الاستخارة إلا بعد أن يتقدم رجل طالبا الزواج من تلك الفتاة لأن وقت الاستخارة إنما هو وقت إرادة الفعل أو الترك. ففي عمدة القاري للعيني: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر أي إذا قصد الإتيان بفعل أو ترك. انتهى. وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ووقع في حديث ابن مسعود إذا أراد أحدكم أمراً. انتهى.

(44/2)


وإذا كان المقصود فعل الاستخارة لمعرفة وقت زواجها فلا تشرع الاستخارة لهذا القصد لأن وقت الزواج أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى إذا قدر أنه سيحصل مستقبلا، وراجعي الفتوى رقم: 57177. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 51040. والفتوى رقم: 45330.
والله أعلم.
64930
عنوان الفتوى:العدل بين الأبناء واجب رقم الفتوى:64930تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
ما حكم الوالد إذا لم يكن عادلا بين أبنائه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدل بين الأبناء واجب كما رجحه كثير من أهل العلم وتركه حرام، فالوالد غير العادل بين أبنائه مرتكب لذنب وفاعل لمعصية، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان، قال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور.
فسمى عدم العدل بين الأبناء جورا، والجور حرام، وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأمر بالعدل والأمر للوجوب، ومن أهل العلم من يرى استحباب العدل لا وجوبه.
فعلى القول بالوجوب فإن على الأب الذي كان غير عادل بين أبنائه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية، وأن يحسن فيما بقي، وأن يستسمح من ظلمه من أولاده، والله يتوب على من تاب.
والله أعلم.
64931
عنوان الفتوى:من أحرم بالعمرة ومرض ولم يعتمر ورجع لبلده رقم الفتوى:64931تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا سافرت إلى العمرة وبسبب المرض الشديد فعلت كل المحظورات ولم أفعل العمرة وعدت إلى الأردن ما العمل الآن هل علي شيء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/3)


فمن أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196}الآية. وعليه.. فنقول للسائل الكريم: إن عليه أن يعتبر نفسه الآن ما زال محرما بعمرته تلك ويكف عن جميع محظورات الإحرام ويعود فورا إلى مكة لإتمام عمرته. وما فعله من المحظورات بداية من الإحرام إلى الآن جهلا منه إن كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب فلا شيء فيه. وما كان منها من قبيل الإتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي كل جنس منه فدية، وما تكرر ارتكابه من المحظور الواحد ففيه فدية واحدة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14023. ومحظورات الإحرام سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 14432. وللتعرف على أنواع الفدية بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 55185، والفتوى رقم: 60576. فإذا كان السائل لا يستطيع الرجوع إلى مكة لمرض -مثلا- فإنه بمثابة المحصر فله التحلل من عمرته وينحر هديا بالحرم ، وبإمكانه توكيل من يتولى عنه ذلك ولو عن طريق الاتصال بواسطة الهاتف، وليراجع الفتوى رقم: 61414.
والله أعلم.
64932
عنوان الفتوى:النهي عن حرق الحيوان رقم الفتوى:64932تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
ما حكم الدين في من قام بالتعبد في الصحراء منفردا لمدة أربعين يوما وقيامه بحرق ثلاثين خفاشا وثعلبا ودفنهما لنفس المدة والاكتحال بهما بدعوى رؤية كل شيء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/4)


فإن حرق الحيوانات بالنار لا يجوز لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والتعبد بالصفة المذكورة في السؤال من البدع المحدثة لأنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، والذي يظهر أن هذا الشخص من المشعوذين والدجالين، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 54701، 11102.
والله أعلم.
64934
فتاوى
عنوان الفتوى:يعطى بدل نظارة فيشتري به نظارتين رقم الفتوى:64934تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
أرجو منكم الإفادة في هذه المسألة: أعمل لدى إحدى الشركات وهي تخصص لنا مبلغا في حدود 600 جنيه مصري لعمل نظارة طبية والمبلغ هذا أستغله أنا في عمل نظارتين إحداهما طبية والأخرى شمسية لكن في حدود مبلغ 600 جنيه فهل علي إثم في ذلك إذ أنني أقوم بعمل نظارة شمسية مع الطبية علما\" بأنني لا أتجاوز المبلغ المخصص ..
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا أخي السائل الكريم لحرصك على دينك وتحريك الحلال، فكثير من الناس في هذه الأيام أصبح هدفه جمع المال، ولا يهمه بعد ذلك من أين جاء هذا المال من حلال أم من حرام؟ أما ما سألت عنه فله حالتان:

(44/5)


الحالة الأولى: أن يكون المبلغ المذكور هو عبارة عن عطاء من الشركة للموظف تحت مسمى بدل نظارات، ففي هذه الحالة للموظف الخيار في كيفية صرف هذا المبلغ فله أن يشتري به نظارة أو نظارتين أو غير ذلك.
والحالة الثانية: أن يكون المبلغ المذكور عبارة عن عطاء يعطى للموظف ليشتري به نظارة على أنه إذا وجد نظارة بأقل من المبلغ فإن الزائد يرجع لهم، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يرد الزائد للجهة المعنية إلا أن يرضوا بأخذه هو للزائد. وإذا لم يكن السائل يعلم ما هو قصد الشركة بذلك المبلغ فليسألهم عن ذلك.
والله أعلم.
64936
عنوان الفتوى:لا مانع من رهن شيء ضمانا عند البنك على بيع المرابحة رقم الفتوى:64936تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
20793، والفتوى رقم:34421. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المشترى أرضا وما إذا كان عقارا. وننبه هنا إلى أمرين، الأول: أنه لا مانع من أن يكون ثمن السلعة بالأقساط أكبر من ثمنها نقداً كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49700. الثاني: أنه لا مانع أن تكون الوديعة ضمانا عند البنك على هذا البيع ويكون ذلك من باب الرهن، وثمت إشكال في السؤال وهو قول السائل " تسديد الأقساط من فائدة الوديعة" فإذا كان يقصد بفائدة الوديعة الأرباح الناتجة عن مضاربة في الوديعة فلا إشكال، أما إن كان بقصد فائدة محددة كتلك الفوائد التي تعطيها البنوك الربوية على الودائع فإن هذا ربا محرم، والفوائد المذكورة مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
64938
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم فتح محل للهاتف العمومي يستعمله عامة الناس رقم الفتوى:64938تاريخ الفتوى:12 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا أمتلك هاتفا عموميا أعمل فيه وبحكم طبيعة العمل فإنه يأتي للتحدث فيه جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الفاسقون للتواعد مع أقرانهم من المومسات فما حكم ذلك؟ والمال الذي أكسبه؟.
الفتوى:

(44/6)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهاتف من الوسائل التي أنعم الله تعالى بها علينا في هذا العصر، لما له من استعمالات نافعة كثيرة، فيجب علينا شكر هذه النعمة واستعمالها فيما يرضي الله تعالى، لقوله تعالى: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {النحل: 114}.
ولا يجوز استخدام هذه النعمة فيما حرم الله تعالى، لأن الوسيلة المفضية إلى الحرام حرام، وذلك من كفران النعمة، والله تعالى يقول: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم: 7}.
وأما فتح محل للهاتف العمومي بحيث يستعمله عامة الناس، فإن المسألة فيها تفصيل: فإن كان استعمالهم للهاتف فيما أباحه الشرع، فإن المال المكتسب من هذا المحل حلال، وأما إن كان رواد المحل خليطا من الصالحين والطالحين، ومنهم من يستعمل الهاتف فيما أباحه الله تعالى، ومنهم من يستعمله في الوصول إلى الرذائل والفواحش، فإن الواجب على صاحب المحل أن يمنع المستعملين له في الحرام من استعماله إذا تمكن من ذلك، لأن في تركهم إعانة لهم على المنكر، والله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وأما إن لم يتمكن من منعهم، فإننا ننصحه بأن يبحث له عن عمل آخر يكون خالياً من المخالفات الشرعية.
هذا إذا تيقن من استعمالهم للهاتف فيما حرمه الله تعالى، وأما إذا لم يتيقن من ذلك فليس له منعهم، لأن الأصل في المسلم السلامة.
والله أعلم.
64942
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة إعلان عن القمار والميسر رقم الفتوى:64942تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/7)


هل مشاهده إعلان عن القمار والميسر حرام أم أنه مكروه حتى لا نقع في الإثم؟ علماً بأن الإعلان خال من النساء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم قد حرموا التفرج على المنكرات، لأن ذلك يدل على الرضا بها، فقال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه، لأنه رضا به.
وأما مجرد مشاهدة إعلان عن القمار والميسر من غير أن يكون ثمت أناس يمارسون ذلك، فلا نرى به بأساً.
إذ القاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، ولم يرد دليل في تحرم هذا الأمر، إلا أن يكون ذلك سبباً للتأثر به وارتياده أو يغلب ذلك على الظن، فإن مشاهدته حينئذ تمنع سداً لتلك الذريعة.
والله أعلم.
64943
عنوان الفتوى:الدفن فوق الأرض.. رؤية شرعية رقم الفتوى:64943تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
هل يجوز دفن الجثث فوق الأرض بسبب سريان الماء تحت الأرض (في المدافن)؟ وهل يجوز نقل الجثث الحديثة في المدافن الجديدة؟ وهل يجوز البناء فوق مكان الجثث القديمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن دفن الجثث فوق الأرض لا يجزئ عند إمكان غيره، لأنه ليس بدفن.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: (فصل) في الدفن وما يتبعه (أقل القبر) المحصل للواجب (حفرة تمنع) بعد طمها (الرائحة) أن تظهر فتؤذي (والسبع) أن ينبشه، وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض وستره بكثير نحو تراب أو حجارة، فإنه لا يجزئ عند إمكان الحفر، وإن منع الريح والسبع لأنه ليس بدفن...
وإذا كان محل الدفن ينبع منه الماء إذا حفر ولم يتيسر غيره، فلا مانع حينئذ من الدفن فوق الأرض، لأن نبوع الماء مما يتضرر منه الأموات.

(44/8)


قال النووي في المجموع: ذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا إليها النز، فأمرت به فاستخرج طريا فدفن في داره بالبصرة. قال غيره: قال الرواي: كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير، إلا عقيصته فمالت عن موضعها، واخضر شقه الذي يلي النز. والنز هو: ما تحلب من الأرض من الماء.
ولا يجوز نقل الجثث بعد الدفن لغير سبب شرعي، سواء كانت حديثة أم قديمة، لكن إذا لحق بالقبر ضرر أو أذى، فإنه يجوز نبشه ودفن صاحبه في مكان آخر، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 6779.
ولا يجوز البناء على القبور قبل أن يبلى من فيها من الأموات ويصيروا تراباً، وأما إذا صارت ترابا فيجوز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة وسائر وجوه الانتفاع، وراجعي للتفصيل ومعرفة أقوال أهل العلم في ذلك الفتوى رقم: 19135.
والله أعلم.
64944
عنوان الفتوى:من أحكام التجويد رقم الفتوى:64944تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
في سورة التكاثر: ما هي أحكام التجويد في الكلمات التالية (تَعْلَمُونَ)، (حتى زرتم)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة (تعلمون) فيها من أحكام التجويد المد العارض للسكون في حالة الوقوف عليه. وحكمه: القصر، والتوسط، والإشباع. فتجوز الأوجه الثلاثة على اختلاف في ذلك بين القراء، ورجح بعضهم المد.
قال ابن بري في الدر اللوامع:
والخلف في المد لما تغيرا *ولسكون الوقف، والمد أرى.
وأما حتى قوله تعالى: حَتَّى زُرْتُمُ
ففيها مد طبيعي، وحكمه المد بمقدار حركتين للجميع، فكلمة حتى التي فيها المد الطبيعي لم يأت بعد ألفها المقصورة سبب من أسباب المد الطويل حتى تمد، ولهذا تبقى على الأصل وهو المد الطبيعي.
والله أعلم.
6495

(44/9)


عنوان الفتوى:لا يحكم لأحد بأن له حقا في مال الميت إلا ببينة رقم الفتوى:6495تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم وبعد :
لدي مسألة حيرتني وأتمنى الرد عليها: في السنة الفارطة توفي والدي رحمه الله، وكان قد شيد مسكنا بتمويل من والدتي، التي مكنته من التصرف في مال لها إثر بيعها لقطعتي أرض لها، وقد منحته ثمن الأولى عن طيب خاطر أما الثانية فقد اعتبرها دينا بشهادتها وشهادة بعض أبنائها.
فهل يمكن اعتبار ثمن القطعتين، أو إحداهما دينا وتسديده واجب قبل النظر في تقسيم الإرث (عديد من الأطراف يحق لها الإرث)
وفي نفس السياق أود استشارتكم في الموضوع التالي: لوالدتي مسكن مسوغ منذ عشرين سنة، وكان والدي رحمه الله يتصرف بمعلومه دون قيد أو شرط من أمي هل يمكن لها المطالبة بتعويض .
شكرا جزيلا مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول للسائل أولا : إن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة، مثل التركات، والحكم على الغائب، والميت ونحو ذلك. يجب أن يكون مرجعه ومرده إلى المحاكم الشرعية فهي التي بإمكانها التأكد منه، والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع جوانبه العالقة به. أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل تلك الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال في ورقة.
ثم نقول: إن ما كان بيد الإنسان وفي حوزته يحكم له بملكيته ما دام حياً، فإذا مات انتقلت تلك الملكية إلى ورثته حتى تقوم البينة الشرعية على أن ما كان بيد ذلك الإنسان، أو ما تركه فيه دين لآخر، فعندئذ يحكم بمقتضى تلك البينة، ويؤخذ ذلك الدين من رأس المال قبل قسمه على أهله.

(44/10)


وعليه: فما تركه والدك ـ أيها السائل ـ يعتبر تركة بين الورثة حتى يثبت ثبوتاً شرعياً ما ادعي من أن فيه ديناً، وشهادة الأم لنفسها، أو شهادة ولدها لها لاغية، إلا أن هذا الابن الذي شهد لأمه لا حظ له في الإرث مما شهد على أنه دين ؛ لإقراره بأنه ليس ملكا لأبيه . أما سكوت والدتك عن تصرف زوجها في مالها هذه الفترة الطويلة فينظر فيه: هل له من سبب أم لا؟ فإذا كان لخوف أو حياء، أو نحو ذلك، فلها الحق بالمطالبة بما أكله من مالها من تركته بعد إثبات أصل الدين، وأن المانع هو الحياء أو الخوف، والإثبات يكون ببينة. أما إذا لم يكن لها عذر وقد سكتت هذه المدة الطويلة، والرجل يتصرف في مالها بحضرتها، أو علمها فالظاهر أنها لا حق لها في القيام بالمطالبة بشيء بعد هذا السكوت الطويل الذي لا داعي له، ففي (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) تأليف إمام المالكية في عصره أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغريب المعروف بالحطاب: من ترك غيره يتصرف في ماله ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه الدهر الطويل، فإن ذلك يسقط حقه. قاله: مالك، وابن وهب، وابن عبد الحكم وأصبغ.. والله تعالى أعلم.
64953
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسجيل عقد ملكية مسجد باسم شخص رقم الفتوى:64953تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز أن يكون عقد الملكية لمسجد باسم شخص معين أو مكتوبا باسمه؟.علما أن المسجد مشترى من مجموعة من المسلمين في بلاد الغرب. ثم إن أمكن ذلك فهل يستطيع هذا الشخص أن يبيعه لآخر من تلك المجموعة، علما أن إقامته في هذا البلد محدودة (قانونيا)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/11)


فإنه يجوز تسجيل عقد ملكية المسجد باسم شخص أو جماعة إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة ولكون ذلك أمرا صوريا لا يجوز لمن سجلت الملكية باسمه أن يتصرف فيها ببيع ونحوه كما يتصرف في ملكه، فالمساجد لله قال تعالى " وأن المساجد لله" قال القرطبي: المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفا فيقال: مسجد فلان، وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا... . متفق عليه. فيجوز تسجيل المسجد باسمه ونقل ذلك إلى غيره إن أراد السفر؛ ولكن لا يجوز له بيع ذلك ولو كان هو الذي حبسه.
والله أعلم.
6496
عنوان الفتوى:الترفيه عن النفس ضمن تعاليم الشرع مباح وقد يكون مستحبا رقم الفتوى:6496تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : كيف يكون الاعتدال في الالتزام و ما مدى الترفيه عن النفس في ظل الالتزام بأوامر الله والدعوة إليه وكيف يكون الترفيه عن النفس وماهي الوسائل الممكنة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاعتدال في الالتزام يعني الاستقامة على منهج الوسط، والبعد عن الميل والانحراف، قال تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: 6/7].
فالإسلام يرشد المؤمن إلى أن يسلك طريق أهل الحق، بلا إفراط ولا تفريط ، كما حصل من الأمم السابقة من اليهود والنصارى، ومن وافقهم من ضلال هذه الأمة ، فيلتزم بهدي من رضي الله عنهم، وأنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

(44/12)


وليعلم المؤمن أن لله عليه حقوقاً، وللخلق حقوقاً، ولنفسه التي بين جنبيه حقوقاً. فيقوم بأداء ما افترضه الله عليه من فرائض، ويتقرب إليه بنوافل العبادات، قال الله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه..." رواه البخاري.
وكما افترض الله جل ذكره واجبات حدَّ حدوداً لمحارمه حتى لا يُعتدى عليها. فعن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا فيها) رواه الحاكم.
وكذلك يعطي حق من له حق عليه من خلق الله، كالوالدين والزوجة والأبناء، وأرحامه وجيرانه وصداقته، ونحو ذلك ممن لهم عليه حق. ويؤتي لهم ما يحب أن يؤتوا إليه.
ويعطي نفسه حقها من الترويح المباح، البعيد عن كل ما يغضب الله . ولايتجاوز حدود الاعتدال فيما يباح ، فإن ذلك مما ينبغي للعاقل أن يصون نفسه ووقته عنه، فوازن بين الحقوق التي عليك، فقد صدّق الرسول صلى الله عليه وسلم قولَ سلمان عندما قال لأبي الدرداء : إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه" رواه البخاري.
وأما كيف يكون الترفيه عن النفس، فإن المهم في ذلك ألا يكون على حساب واجبك نحو خالقك، وأن يكون بوسائل غير محرمة. ووضع برنامج لذلك أمر لا ينضبط بحال، لأنه يختلف باختلاف حال الشخص الواحد من وقت إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى، وكل بحسبه.
ومن الترفيه المباح: الخروج للصيد مع المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والسباحة، والخروج إلى المتنزهات، والقيام بالرحلات التي تشتمل برامجها على الترفيه مع مراعاة الضوابط الشرعية، ومع الرفقة الصالحة، والرياضة بأنواعها، وبرامج الترفيه العقلي بالكمبيوتر وغيره.
والله أعلم.
64960
فتاوى

(44/13)


عنوان الفتوى:حكم تمرن طالبة الطب على الرجال الأجانب رقم الفتوى:64960تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
25149، 44677، 63622.
والله أعلم.
64963
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جهر المرأة بالصلاة رقم الفتوى:64963تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل الصلاه الجهرية مكروهة فأنا ألجأ إليها حتى لا أسرح وأكون مركزة في الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا كانت منفردة، أو بحضرة محارمها، أو كانت تؤم غيرها من النساء فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة لها، وهو في حقها كالرجل، وجهرها بحيث تسمع نفسها ومن يليها. وإن كانت بحضرة أجانب، فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سدا لذريعة الافتتان بصوتها، وحكم المالكية والحنفية بتحريمه إن خشيت الفتنة من علو صوتها. ولك أن تراجعي في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 4508.
والله أعلم.
64968
فتاوى
عنوان الفتوى:حلق اللحية للضرورة رقم الفتوى:64968تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا كنت ملتحيا ثم استدعيت من قبل أمن الدولة وهددت منهم بشدة إن لم أحلق لحيتي وطبعا سمع الجميع بهذا الأمر وأبي قال لي احلقها فحلقتها، والآن أنوي أن أعفيها فيما بعد، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على الرجل حلق لحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. متفق عليه، وقوله: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه أحمد ومسلم، وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وغير ذلك من الأحاديث الآمرة بإعفاء اللحية.

(44/14)


ولكن أوامر الله مبنية على رفع الحرج ودفع الضرر، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه مسلم.
وعلى هذا فإذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضرراً مجحفاً محققاً، كالقتل أو التشريد أو الحبس أو التعذيب ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من لحيته أو حلقها، فإنه يجوز له اللجوء إلى الأخف وهو التخفيف، ولا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا يدفع عنه الأذى، لأنه فعل ذلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومتى زالت عاد الأمر الذي كان مرخصاً فيه من أجلها إلى أصله من التحريم.
وعليه فإذا كانت الظروف التي حملتك على حلق اللحية قد زالت فإنه يجب عليك إعفاؤها، ولو كان أبوك لا يرى ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما روى أحمد وصححه السيوطي والهيثمي والألباني.
وإن كانت الظروف ما زالت على ما هي عليه فإن الإعفاء للحية لا يجوز، لأنه معصية للوالد فيما تجب طاعته فيه، ولأن فيه إضراراً بالنفس، وراجع الفتوى رقم: 3198.
والله أعلم.
6497
عنوان الفتوى:تعجيل الزكاة للمصلحة جائز رقم الفتوى:6497تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : لقد قمت بإخراج زكاة أموالي قبل حلول الحول بشهر وعشرة أيام وذلك رغبة في زيادة ألأجر حيث إني أخرجتها في شهر رمضان فهل عملي جائز شرعا وهل سقطت عني أم لا أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالشهور الهلالية.

(44/15)


وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب، قال ابن قدامة: فصل: (ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه) والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.
واختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها، فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بمدة كبيرة، لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وبه قال ربيعة، وسفيان الثوري، وداود وأبو عبيد. إلا أنهم قالوا: إنه يجوز إخراجها إذا قارب الحول على التمام بنحو شهر مع الكراهة. قال خليل (أو قدمت بكشهر) قال شارحه فتجزئ مع الكراهة، سواء كان التقديم لمستحقها، أو لوكيل يدفعها له.
وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيلها قبل تمام الحول من غير كراهة، لا سيما إن كان ثَمَّ مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة.
لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام" رواه الترمذي وقال: (وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلىَّ أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) أ هـ.
قال ابن تيمية رحمه الله: (يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب).

(44/16)


وسبب الخلاف في ذلك ـ كما ذكر ابن رشد ـ أن الزكاة هل هي عبادة؟ أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. أ هـ.
فالراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل عام الحول ـ للمصلحة ـ إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية لحصول الغنى به، وتأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير على أرباب الأموال، فلو أخرجها ربها قبل الحول صح، كما في الدين المؤجل الذي يعجله صاحبه قبل بلوغ أجله.
وعلى ذلك فإن كنت قد نويت أداء الزكاة عند إخراجك لهذا المال صحت زكاتك وأجزأت عنك.
والله أعلم.
64971
عنوان الفتوى:هل يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين رقم الفتوى:64971تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال :
مامدى صحة حديث < يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين >
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/17)


فإنا لم نعثر على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وقد روى عروة خبرا مرسلا أنه لما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة رواه البخاري. وقد ذكر السهيلي أن العباس رضي الله عنه قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. كذا في عمدة القارئ للعيني. وهذان الأثران لا يعدوان أن يكونا من المرائي المنامية التي لا يمكن الحكم بصحتها ولا سيما إذا عارضها ما ثبت في القرآن لا يخفف عنهم العذاب. كما قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا {فاطر: 36}. وقال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ*قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ{غافر:49ـ50}.
والله أعلم.
64977
فتاوى
عنوان الفتوى:التعريف بالشيخ الألباني رقم الفتوى:64977تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
قرأت بعض الفتاوى في هذا الموقع المحترم, لكن الشيء الذي أثار استغرابي هو كثرة الكلمات التالية (صححه الألباني- ضعفه الألباني)، وسؤالي هو: هل الشيخ الألباني أعلم أم الجيل القريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيخ الألباني هو أحد علماء العصر المشهود لهم بالعلم والتحري والإتقان، وقد ساهم في تنقية السنة المشرفة مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد شهد له بذلك علماء العصر المنصفون.

(44/18)


ولد الشيخ الألباني رحمه الله في أشقودرة عاصمة ألبانيا سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة 1332 هـ الموافق لسنة أربعة عشرة وتسعمائة وألف للميلاد 1914م.
وكان رحمه الله رجل سنة، قضى حياته في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقاً وتأليفاً وتدريساً، وقد اشتهر بعلم الحديث -رحمه الله- وإن كانت له مشاركات في علوم أخرى، وقد ألف سلسلة في الأحاديث الصحيحة، وأخرى في الأحاديث الضعيفة، والموضوعة، وله كتاب تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السنة، وصحيح وضعيف الجامع... وغيرها من الكتب القيمة التي تدل على سعة علمه، ومن أراد المزيد عن الشيخ وحياته ومؤلفاته، فيمكنه ذلك عن طريق موقعه على الإنترنت، أو قراءة بعض الكتب التي اعتنت بالترجمة له.
والله أعلم.
64978
فتاوى
عنوان الفتوى:إبطال السحر رقم الفتوى:64978تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
2244.
وإذا لم يحصل للمرء غرضه مع العلاجات كلها، فليعلم أن ذلك قد يكون خيرا له. ففي الحديث الشريف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وصححه، ورواه أحمد أيضا من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري.
والله أعلم.
6498
عنوان الفتوى:التورية على مريض الزهايمر رقم الفتوى:6498تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : هل حرام الكذب علي مريض الزهايمر عندما يسأل إذا كان قد صلي أم لا ، بالقول له لقد صليت بينما هو لم يصل ، لأنه في حالة القول بأنك لم تصل فإنه يسأل أسئلة كثيرة عن اتجاه القبلة وعدد الركعات .....الخ ثم ينسى و يعاود السؤال مرة أخرى بدرجة تثير من أمامه؟

(44/19)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في استعمال التورية مع هذا المريض، كأن يقال له: صليت ، ومراد القائل أنك صليت فيما مضى ونحو ذلك.
وفي هذا خروج عن الكذب، ودفع للمشقة الناتجة عن كثرة أسئلته، وإراحة له أيضا. والله أعلم.
64983
عنوان الفتوى:حكم إخبار المريض بحقيقة مرضه رقم الفتوى:64983تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال :
رجل في الخمسين من العمر أصيب بمرض السرطان في الكبد وهو منتشر بشكل كبير وأجمع الأطباء على أن حالته ليس لها علاج وأنه يحتضر ونحن (عائلته) لم نخبره بحالته حتى لا يحطمه ذلك نفسياً لأن الأطباء قالوا أن حالته النفسية هي أهم عامل في هذه المرحلة وهو مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية وزوجته تريد أن ينهي عمله هناك نهائياً ويستقروا في مصر نهائياً حتى لا يحصل أمر الله وهم بمفردهم هناك وتقع هي في حيص بيص بمفردها وهي لا تعرف عن حساباته في بنوك المملكة وتريد أن تؤمن مستقبل أطفالها ولكنه غير مقتنع بموضوع الاستقرار النهائي في مصر علماً بأنه لا يعرف حقيقة مرضه فهل يجوز أن نخبره بحقيقة مرضه حتى يقتنع بتخليص أموره في المملكة ويستقر نهائياً في مصر أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يوجد مرض إلا وله دواء. ففي الحديث الشريف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء غير داء واحد الهرم. رواه الأربعة إلا النسائي، ولأبي داود: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

(44/20)


ومرض السرطان هو أحد الأمراض الخطيرة ولم يهتد الطب بعد إلى علاج بعض حالاته، ولكن ذلك لا يعني أنه ليس له دواء. فربما توصلت تجارب الأطباء إلى علاج له سريع، كما حصل في أمراض أخرى كان يظن الناس أن لا دواء لها.
ومما لا شك فيه أن التوترات والانفعالات النفسية لها انعكاسات كبيرة على الصحة لقوة الرابطة بين الجهاز الغدي وسائر أجهزة البدن الأخرى.
وعليه، فلا يجوز إخبار هذا المريض بحقيقة مرضه، طالما أن ذلك يزيد في تفاقم مرضه.
ولأن موضوع الحسابات يمكن التطلع إليه بطرق كثيرة، كما أن إقناعه هو بالذهاب إلى مصر يمكن حصوله من غير التصريح له بحقيقة المرض.
ولو افترضنا عدم إمكان أي شيء من ذلك إلا بإخباره، فإن الإبقاء على صحته أولى من مسألة الحسابات التي ستجد حلاً ولو بعد موته.
ومما يمكن أن يكون حلا في مثل هذه الحالة أن يذكر هذا الرجل بكتابة وصية، وأنه يشرع للمسلم أن لا تمر عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، ولو كان غير مريض، فما بالك إذا كان مريضا، وراجع الجواب: 30907.
والله أعلم.
64984
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع من الوقوف للأب وغيره من أهل الفضل رقم الفتوى:64984تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سلام الماشي على القاعد، وإذا كان والدي ماشيا أو أحد كبير ماشيا فهل أقف.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/21)


فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال ابن حجر في فتح الباري: وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء، فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل، وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين ، وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة بخلاف المار عليه فلا مشقة عليه.. هذا بالنسبة للحديث وكلام أهل العلم حوله، وفيما يتعلق بالقيام للقادم فقد اختلف أهل العلم في إباحته، قال في تحفة الأحوذي: اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيتهن فجوزه بعضهم كالنووي وغيره، ومنعه بعضهم كالشيخ أبي عبد الله بن الحاج المالكي وغيره، وقال النووي في "الأذكار" وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضلية ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام.. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل ( في القيام للقادم وأدب السنة ومراعاة العادة فيه). ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالد

(44/22)


ذكره السامري، وقيل سلطان عادل، وزاد في الرعاية الكبرى: ولغير ذي دين وورع وكريم قوم وسن في الإسلام، وقال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب. وهو معنى كلامه في المجرد والفصول... ومن هذا يتبين لك أنه لا مانع من وقوفك لأبيك إذا مر بك أو لأحد كبير غيره.
والله أعلم.
64985
عنوان الفتوى:إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله.. تنبيه وتحذير رقم الفتوى:64985تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
64987
فتاوى
عنوان الفتوى:السلعة إذا هلكت في فترة الخيار بغير تفريط من المشتري رقم الفتوى:64987تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
بعد الشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع.
لدي سؤال يحيرني منذ أربع سنين أنا تاجر اشتريت بعض السلع من أحد التجار وأعطاني ضعف ما طلبت أو دفعت سهوا منه فلما كلمته أني لم أطلب كل هذه السلع قال اتركها إلى أن تستعملها ثم ادفع الثمن الباقي فجاء قدر الله أن ضرب زلزال فتكسر بعضها سؤالي كيف أتصرف في السلعة الباقية أو التي تكسرت؟ مع العلم أنه لم يتصل بي منذ أن سلمني تلك السلعة أي منذ أربع سنوات أرجو الإجابة عن هذا السؤال الذي يقلقني مع ألف شكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السلع التي استلمتها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: هو السلعة التي طلبتها واستلمتها، فهذه السلعة إذا تلفت فأنت الضامن لها، ولا ينفسخ البيع بتلفها بسبب الزلزال، ففي (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد القبض لا يفسخ به البيع، والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن -هذا من حيث الجملة- سواء أكان التلف بآفة سماوية أم بفعل المبيع أم بفعل المشتري.

(44/23)


القسم الثاني: هو السلعة التي استلمتها خطأ، ثم طلب منك صاحبها أن تبقيها عندك إلى أن تستعملها ثم تؤدي ثمنها، فأتلف الزلزال بعضها، فأما ما لم يتلف منها، فهو على الاتفاق السابق بينكما، أي أنك إذا استعملته فعليك أن تؤدي ثمنه.
وأما ما أتلفه الزلزال، فإن قول صاحب السلعة لك: اتركها إلى أن تستعملها ثم ادفع ثمنها. يفهم منه أنه خيرك بين استعمالها ودفع ثمنها، وبين ردها إذا لم تستعملها، وهذا خيار، ومدته ما لم تُستعمل السلعة، أي أنك مخير بين إمساك السلعة أو ردها ما لم تستعمل هذه السلعة.
كما جاء في (الفتاوى الهندية): وإذا باع من آخر ثوباً بعشرة دراهم ثم إن البائع قال للمشتري: لي عليك الثوب أو عشرة دراهم، قال محمد رحمه الله: هذا عندنا خيار.
والسلعة إذا هلكت في فترة الخيار بغير تفريط من المشتري، فالضمان فيها على البائع، فقد ورد في (المدونة): قلت: أرأيت إن كان إنما اشترى حيواناً أو دواب أو رقيقاً على أنه بالخيار ثلاثاً فادعى المشتري أن الدواب أفلتت منه والرقيق أَبَقوا أو ماتوا؟ قال: القول قول المشتري، وهو مصدق في ذلك، ولا يكون عليه شيء، لأن هذا ليس مما يغاب عليه، والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته، سئل عن ذلك أهل تلك القرية ولا يقبل في ذلك إلا قول عدول، فإن عرف في مسألتهم كذبه أغرمه، وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله، وقد قال مالك... قلت: أرأيت كل سعلة اشتريتها على أني بالخيار فيها من ثوب أو عرض سوى الحيوان، فغبت عليها ثم ادعيت أنها تلفت في أيام الخيار، أيكون القول قولي في قول مالك؟ قال: قال مالك: هو ضامن. قلت: فإن أتى بالبينة على أن السلعة التي غاب عليها قد هلكت هلاكاً ظاهراً يعرف من غير تفريط من المشتري؟ قال: يكون من البائع. انتهى من المدونة.
ومدة الخيار هنا هي: إلى أن تستعمل هذه السلعة، فإذا هلكت قبل استعمالها فهي في مدة الخيار.
والله أعلم.
64989
فتاوى

(44/24)


عنوان الفتوى:الهدية والكلمة الطيبة خير من تقليل زيارة الأقارب رقم الفتوى:64989تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل أنا آثمه إن قللت زياراتي وقيامي بالواجب تجاه أهل زوجي وأقصد أخته الوحيدة حيث إنني منذ أن تزوجت منذ 12 عاما وأنا أشاركها وأزورها في مناسباتها وأشاركها أفراحها وأحزانها ولكن في المقابل لا تأتي إلا إذا كان لها حاجة عند أخيها ولا تسأل عني وعن أبنائي عكس بقية زوجات إخوانها لا أعلم هل لأني لا أعاتبها أم أنها لا تريدني إن أنا وصلتها لإرضاء زوجي ولأنها عمة أبنائي وأخشى إن قاطعتها يقاطعها أبنائي فهل أنا آثمة إن فعلت؟ هل آثم إن أردت حفظ كرامتي (علما بأن زوجي دائما يمنعني من زيارتها لأنه يقول أختي وأعرفها).
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نرشدك إلى حسن التعامل مع هذه المرأة فهي فضلاً عن كونها مسلمة لها حق العشرة الطيبة فهي أخت زوجك وعمة أبنائك، فالأولى الصبر على أخلاقها والإحسان إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
ولا شك أنك إن دمت على ذلك وقدمت لها بعض الهدايا الخفيفة في المناسبات سترعوي وتنتبه إلى قبيح خلقها.
ونذكرك بقول الله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34}.
ومع هذا كله فلا تأثمين إن أنت أقللت من زيارتها أو عاملتِها بمثل معاملتها لك ما لم يصل الأمر إلى الهجران والمقاطعة.
ولكنا نوصي مرة أخرى بالإحسان إلى هذه المرأة وعدم معاملتها بالمثل، لما قد ينشأ عن ذلك من تقاطع وتدابر، وقد يسري ذلك إلى الأسرة بالكامل، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم.
والله أعلم.
64992
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تستمد العون للمحافظة على الأذكار والعمل الصالح رقم الفتوى:64992تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/25)


أنا فتاة أبلغ من العمر 25 أعاني منذ فترة 10 أشهر تقريبا من عدم المقدرة على تحصين نفسي بالآيات القرآنية في الصباح والمساء مع أني كنت ملتزمة سابقاً حيث إني إذا أردت أن أقرأ المعوذتين لا أستطيع إلا بصعوبة وأصبحت أنام عن صلاة الفجر وأؤخر الصلوات الأخرى كما أنني أغضب سريعاً لأتفه الأسباب وأشعر بحاجة ملحة للبكاء.
ملاحظة: قد أصبت بهذه الحالة عندما تخرجت من الجامعة وقد قرأ علي عمي وهو رجل صالح وقال إني مصابة بعين.
أرجو منكم الإفادة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أعظم ما يساعد على الحفاظ على الذكر الإكثار من دعاء الله بالعون على المواظبة عليه، ومن المأثور في ذلك ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد ووثق رجاله الهيثمي، وصححه الألباني في السلسلة.
وعليك بالحفاظ على التزامك السابق والحرص على زيادة إيمانك وصحبة من يعينك على الاستقامة وأعمال الخير من الزميلات الملتزمات. وكثرة مطالعة وسماع القرآن وأحاديث الترغيب والترهيب، واحرصي على تخصيص وقت معين للذكر وجاهدي نفسك في الإتيان بها، ويمكنك الاستعانة ببعض الأشرطة التي توجد الأذكار مسجلة بها.
وأما تشخيص حالتك، فإنه ليس من تخصصنا إلا أنه سبقت لنا فتاوى في علاج العين والمس والسحر يمكن الاطلاع عليها عند تصفح الفتاوى المندرجة في موضوع السحر والجن والحسد ضمن موضوعات العقيدة الموجودة بالعرض الموضوعي لفتاوى الشبكة.
وراجعي في علاج الغضب وأسباب الحفاظ على صلاة الفجر وبعض أسباب الالتزام الفتاوى التالية أرقامها: 2444، 26280، 33780، 18039، 10263، 8038، 58964، 41016.
والله أعلم.
64995
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط المزاح والترويح عن النفس رقم الفتوى:64995تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/26)


ما هو حكم الشرع في الألعاب والمزاح والتنكيت الذي أحيانا يكون مبالغا فيه، هل ذلك جائز وفي ضوء الإسلام؟
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أذن الشرع في المزاح والتنكيت، لكن بشرطين:
الأول: أن يكون صدقاً.
الثاني: أن يكون يسيراً.
قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: المزاح: أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صادقاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقاً.
ومما يدل على تحريم الكذب في المزاح ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث، فيكذب، ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له. والحديث قوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله.
ولا مانع للمسلم أيضاً من أن يروح عن نفسه ويمارس الألعاب المباحة التي تنشط ذهنه وتقوي بدنه، ولكن ذلك لا ينبغي أن يستغرق كثيراً من وقته، ففي الحديث الشريف: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه... الحديث رواه الترمذي.
والله أعلم.
64998
عنوان الفتوى:فضل تفريج كرب المكروبين رقم الفتوى:64998تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
650
عنوان الفتوى:زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها رقم الفتوى:650تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كم استمر زواج الرسول من خديجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها قرابة خمسة وعشرين عاما وتوفيت عنه وسنها خمسة وستون سنة وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ خمسين سنة
6500

(44/27)


عنوان الفتوى:معاشرة من يشرب الخمر ويحتفظ به في بيته رقم الفتوى:6500تاريخ الفتوى:29 رمضان 1421السؤال : ما حكم من يشرب الخمر؟ ويحتفظ به في بيته؟ وما حكم الزوجه المكرهة التي لا تسطيع تغيير ذلك؟ وما حكمها أيضا بالنسبة للمعاشرة الجنسية للزوج الذي يشرب الخمر؟ وهل الأولاد الذين أنجبوا منه أولا شرعيون أم لا ؛ لأن الخمر من الكبائر أليس كذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك أن تحذريه غضب الله، وعقابه، وتبيني له أنه على خطر عظيم، وأن شرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها، لقول الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).[المائدة: 90-91]. وقوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي]. ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي].

(44/28)


وأنه بهذا يكون قدوة سيئة لأولاده، وكيف يكون حاله لو رأى ولدا من أولاده يفعل مثل هذا الفعل الشائن. وليعلم هذا الأب أنه قد أخل إخلالاً كبيراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه زوجته وأولاده، إذ ليست المسؤولية منحصرة في توفير الطعام والشراب وحسب، بل هي أعم من ذلك وأشمل لجوانب الحياة كلها.
وأما بالنسبة للمعاشرة الزوجية بينكما، فهو حليلك وأنت حليلته، والأولاد منه أولاد شرعيون. لأنه وإن كان مقيماً على كبيرة فإن عقد الزواج لا ينفسخ بذلك ما لم يستحل الخمر؛ لأن استحلال ما ثبت تحريمه كفر ينفسخ به العقد.
وابتهلي إلى الله تعالى بالدعاء ليكشف عنك الضر ويرفع هذا البلاء. وعليك مسؤولية أخرى أكبر من سابقتها، وهي رعاية الأبناء رعاية شرعية، وتنشئتهم تنشئة دينية، وبيان أن ما يفعله أبوهم خطأ لا يرضي الله تعالى. والله نسأل أن يعينك في مهمتك. والله ولي التوفيق.
65000
عنوان الفتوى:كون البنت متزوجة لا يلغي حقها في العدل في الهبة رقم الفتوى:65000تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال :
57882.
وعليه، فالواجب على أبيك أن يعدل بينك وبين أخيك في العطايا والحنان، وكونك قد تزوجت لا يلغي ذلك حقك في العدل ولا يبرر إيثار أخيك من غير موجب شرعي، وإن كانت نفقتك ساقطة عنه لكونك متزوجة.
هذا، وننبهك إلى أمرين:
1- أنه ينبغي إطلاع والدك على هذه الفتوى وتذكيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي في سننه.
2- أنه لا وجه لمقارنة نفسك بزوجة أبيك، فتلك حقها عليه واجب في النفقة وتوابعها، ولو زاد على القدر الواجب في ذلك لكان فعلا حسنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
والله أعلم.
65002
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلاس الأخ من متجر أخيه يعد سرقة رقم الفتوى:65002تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
5450.

(44/29)


ومن هذه الشروط إرجاع الحقوق إلى أهلها، فيجب عليك أن ترد الأموال التي أخذتها إلى أخيك أو أن تستسمحه منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه. رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وجوَّد إسناده الدارقطني والزيلعي وابن حجر وحسنه البيهقي.
وأما عن عملك معه فما فهمنا من السؤال أنك تبرعت بمساعدته في العمل، فليس لك عليه شيء، ولكن لك أن تتفق معه على أجرة معينة مقابل عملك فيما يستقبل من الأزمان.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50673، 21859، 30148.
والله أعلم.
65003
فتاوى
عنوان الفتوى:المحرم إذا غطى رأسه تأذيا من الشمس رقم الفتوى:65003تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
أريد الحج، لكنني لا أستطيع أن أؤدي مناسك الحج ورأسي عار، فلدي حساسية شديدة لأشعة الشمس، فماذا أفعل ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية الرأس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل، وقد تقدم في الفتوى رقم: 25417، أن الرجل المحرم إذا غطى رأسه وجبت عليه الفدية سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر.

(44/30)


وعليه؛ فإذا كان الأخ السائل يتأذى بأشعة الشمس أي لديه حالة غير عادية فله أن يغطى رأسه وعليه الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 15225، والفتوى رقم: 26306، ولا يأثم ما دام مضطرا لذلك، بأن كان يلحقه من كشف رأسه في الشمس ضرر بين، قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه ولبس المخيط لعذر كحر أوبرد أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ.... . وقال في منح الجليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المصنف: ولم يأثم إن فعل لعذر ( أي) ولم يأثم المحرم إن فعل موجب الفدية لعذر حاصل أو خيف حصوله، قال: ومفهوم العذر إثمه إن فعل لغير عذر ولا ترفع الفدية إثمه كما أن العذر لا يرفع الفدية. انتهى.
والله أعلم.
65005
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال أهل العلم في البسملة في الصلاة رقم الفتوى:65005تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
أي الحديثين أصح، وبأيهما آخذ؟
أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} \"وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ يَذْكُرُونَ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ قِرَاءةٍ، وَلاَ فِي آخِرِهَا. (صحيح مسلم بشرح النووي)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/31)


فإن الحديث الأول قد رواه الدارقطني والبيهقي بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الترمذي أيضاً وقال عنه: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقال الشيخ الألباني ضعيف الإسناد.
وأما الحديث الثاني وهو قول أنس: صليت...... إلى آخر الحديث، فقد رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وهذا لفظ مسلم، ومع صحة هذا الحديث الأخير، فقد اختلف أهل العلم في معناه، فقال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: قوله: يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين بضم الدال على الحكاية واختلف في المراد بذلك فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة وهذا قول من أثبت البسملة في أولها.... وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله: كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا. انتهى.
وقال في عون المعبود شرح سنن أبي داود نقلاً عن ابن حجر بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في البسملة هل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة مع اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل قال: واختلفوا في قراءتها في الصلاة فعن الشافعي ومن تبعه تجب، وعن مالك تكره في الفرض دون النفل، وعن أبي حنيفة تستحب وهو المشهور عن أحمد ثم اختلفوا، فعن الشافعي يسن الجهر، وعن أبي حنيفة لا يسن، وعن إسحاق يخير. انتهى.
وخلاصة القول أن الشافعي رحمه الله يرى أن معنى قول أنس: كانوا يفتتحون بالحمد لله أي أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل السورة ولا يعني عدم البسملة، ويرى مالك أن المعنى الابتداء بالحمد لله من غير بسملة عملاً بظاهر اللفظ ، ومن تابع أحد القولين من عامة الناس فلا جناح عليه، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 36312.
والله أعلم.
65006
عنوان الفتوى:حكم البيع في المسجد وقت الجمعة رقم الفتوى:65006تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/32)


سؤالي كالتالي : لقد تم في أحد المساجد في صلاة الجمعة بين الدرس والخطبتين بيع قطعة ذهبية من طرف الإمام بالمزاد العلني لإكمال بناء المسجد بحيث إن هذه القطعة الذهبية تم التبرع بها من أحد المصلين فما حكم الشرع في هذه الحالة.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نفهم مقصود السائل بالدرس، وأما عن حكم البيع فإن كان وقع عند الأذان الثاني وصعود الإمام المنبر فهو حرام كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 11965، وفيها أنه يفسخ إن وقع في ذلك الوقت عند المالكية ومن وافقهم، قال في التاج والإكليل في الفقه المالكي قال مالك: فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن المؤذن منع من البيع، فإذا تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما فسخ البيع، فإن كان لا تجب على واحد منهما لم يفسخ(وقال) ابن يونس: إن فاتت السلعة ففيها القيمة وقت قبضها قاله ابن القاسم . انتهى. قال النووي: إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء مذهبنا صحته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال أحمد وداود في رواية عنه لا يصح. انتهى.
وإن كان البيع قد حصل قبل ظهور الخطيب والأذان وبعد الزوال، فقد نص على كراهته صاحب المهذب في الفقه الشافعي قال: وأما البيع فينظر فيه.. فإن كان قبل الزوال لم يكره، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره، فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة: 9}.

(44/33)


هذا حكم البيع يوم الجمعة بالنسبة لمن يجب عليه السعي إلى الجمعة مع أن البيع في المسجد يكره في كل وقت، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 23300. وقد نص الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي على منع البيع والشراء في المسجد إن كان بسمسرة فقال معلقا على قول الدردير: وكره فيه بيع وشراء بغير سمسرة وإلا منع، أي وإلا بأن كان البيع والشراء بسمسرة أي مناداة على السلعة حرم لجعل المسجد سوقا. انتهى. قال النووي في المجموع: تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوه من العقود هذا هو الصحيح المشهور. انتهى.
والله أعلم.
65007
فتاوى
عنوان الفتوى:الكلمة التي تقع في وسط القرآن رقم الفتوى:65007تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما هي الكلمه التي تقع في وسط القرآن تماماً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة " وليتلطف" في قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً {الكهف: 19}. قال في التحرير والتنوير إن نصف القرآن هو حرف التاء قوله تعالى" وليتلطف" أي نصف حروفه وهو مذهب الجمهور. وقال ابن عطية إن نصف حروف القرآن عند النووي في كلمة " نكرا" من نفس السورة الآية 74 الكهف.
والله أعلم.
6501
عنوان الفتوى:حد الضرورة التي تبيح الربا رقم الفتوى:6501تاريخ الفتوى:16 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/34)


فإن من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه أو مسكناً يؤيه بالأجرة، فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز لأنه مضطر إليه وقد قال تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) [الأنعام: 119] وقال تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أوأن تلحقه بسببه مشقة لاتحتمل ، أولايتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء ، والضرورة تقدر بقدرها وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا ويرجع الأمر إلى أصله وهو التحريم القاطع . وبهذا يعلم أن الدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد ، وما جرى مجرى ذلك .. أن ذلك كله من الربا المحرم وأنه ليس من الضرورة في شيء ، وإن زين الشيطان لأصحابه وخيل إلى بعضهم أنهم في ضرورة ، والحال أن أيا منهم لم تبلغ به الحال حد الاضطرار الذي أسلفناه ولم يقاربه فالله المستعان .
والله تعالى أعلم.
65014
عنوان الفتوى:لا يجوز الفطر إلا بعد تحقق الغروب رقم الفتوى:65014تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :
55517 والفتوى رقم: 25672.
والله اعلم.
65018
فتاوى
عنوان الفتوى:المال المكتسب من الحرام سبيله الصدقة ووجوه الخير رقم الفتوى:65018تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع وجعله الله في ميزان حسناتكم.
عندنا في البيت ساع.. و له أخ يعمل مداحا.. أي يقومون بعمل أناشيد مدح باستخدام آلات موسيقية.. وهذا المداح يعطي الساعي مالا لابنه.. فهل له أن يقبله، أم لا، أم أنه يأخذه فيتصدق به؟ جزاكم الله خيراً كثيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/35)


فلم نفهم على وجه التحديد ما تقصد بقولك (ساعي) وعلى كل حال فالإنشاد المقترن بالموسيقى حرام، وكذلك المال المكتسب منه، كما هو موضح في الفتوى رقم: 5555.
وقد ينضم إلى حرمة ذلك العمل وجود بعض الشركيات أو البدع في قصائد المديح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25738.
وعليه.. فإذا كان هذا الرجل الذي يعمل في المديح ليس له مصدر دخل آخر غير الإنشاد المذكور، فلا يجوز لأخيه أن يقبل ما يعطيه له أو لولده، إلا على وجه التصدق به وصرفه في مصالح المسلمين، مع إعلامه بذلك لئلا يكون في الأخذ منه إقرار له على عمله المحرم.
أما إذا كان له دخل آخر من الحلال فيستحب لأخيه أن لا يقبل، فإن كان ما يعطيه له من عين المال الحرام فيحرم، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 27498.
ومحل عدم جواز قبول أخيه هذا المال هو ما لم يكن فقيراً، وإلا جاز له قبوله حيث إن من مصارف المال الحرام أن يصرف للفقراء والمساكين، وعلى هذا الأخ -على كل حال- أن يبين لأخيه حرمة عمله وأن عليه أن يتوب إلى الله، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والله أعلم.
65019
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تجب الزكاة على من باع الحلي لاستبداله بغيره رقم الفتوى:65019تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال:
أعرف بأنه لا تجب زكاة الحّلي بالنسبة للذهب المستعمل أو للزينة، ولكن سؤالي هو: إذا بعت شيئا من الذهب الموجود عندي أو أردت استبداله بقطعة أخرى، أبيعها وأقبض ثمنها أولا وأشتري أخرى ولكن أسأل هل يجب علّي أن أزّكي عن المال الذي قبضته من بيع تلك القطعة قبل أن أشتري بأخرى، وما هو النصاب بالنسبة في وقتنا الحاضر؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/36)


فقد سبق في الفتوى رقم: 2870، حكم زكاة الذهب المستعمل حيث إن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته خلافاً للحنفية وبعض الفقهاء المعاصرين، وبالتالي فإن من الورع والاحتياط في الدين إخراج زكاته خروجاً من خلاف أهل العلم، وقد بينا كيف تخرج زكاته.
وفي حال بيع بعض الحلي لاستبداله أو لغير ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك الثمن على القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، إلا إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، وهذه القيمة يرجع فيها إلى العدول الثقات الذين يتاجرون في هذا المجال، وراجعي الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
65021
فتاوى
عنوان الفتوى:النصح ببعد الرجل عن دعوة النساء عبر الشات ليس من باب التحريم رقم الفتوى:65021تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
فضيلة الشيخ: أود أن أعرف رأيكم في مسألة التحاور بين الجنسين لغرض الدعوة، وذلك لأني قرأت في الفتوى رقم: 46178، والتي عنوانها (ضوابط دعوة المرأة للرجال من خلال الشات)، أنه لا حرج من أن تشارك في الشات لأجل الدعوة ونشر الحق مع ضبط ألفاظها من الاسترسال في التعرف على مشاكل الرجال وإقامة علاقة معهم وأن يكون همها منصبا على معالجة الانحراف وعرض الحلول في حين قرأت في الفتوى رقم:23350، وعنوانها (حوار رجل مع الأجنبية عبر الإنترنت لغرض الدعوة) أن حديث الرجل إلى المرأة عن طريق الإنترنت محفوف بالمخاطر ويخشى عليه وعليها الفتنة، مع نصحك للسائل بترك المحاورة واستبدالها بمحاورة إحدى القريبات أو المعارف، والذي أرجوه من فضيلتكم التفصيل في مسألة المحاورة بين الجنسين سواء كانت هذه المحاورة لغرض الدعوة أو لأغراض أخرى؟ وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/37)


فإن الحوار بين الجنسين في الدعوة إلى الله مباشرة أو مراسلة او مهاتفة جائز في الأصل، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي هي عدم الخضوع بالقول وعدم ترخيم الصوت وأن يكون الكلام في حدود الأدب، ويدل لهذا ما عرف عن أمهات المؤمنين من إفتاء الناس وتعليمهم، ويدخل في هذا ما جاء في الفتوى رقم: 46178.
وأما ما جاء في الفتوى الثانية فإنما هو النصح للسائل بالبعد عن الحوار مع الأجنبية عبر الإنترنت وليس من باب التحريم، فنظرا لما في المراسلة والحوار عبر الإنترنت من المخاطر، وكونه سادت فيه الاستخدامات غير المشروعة، وكون المرأة لا تزال كافرة ويخشى أن تسبب الفتنة لمن يحاورها وجره إلى ما يسخط الله، فقد نصحناه بعدم حوارها وأن يعتاض عنه بإحالتها إلى إحدى النساء لتقوم بتلك المهمة.
والله أعلم.
65022
عنوان الفتوى:حكم التلقيح الصناعي للحصول على توأم رقم الفتوى:65022تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1426السؤال :
أريد معرفة رأي الشرع في التلقيح الخارجي بين بذرتي الزوجين بغية الحصول على توأم في حمل واحد، مع العلم بأننا ليس لدينا أي مانع في الحمل الطبيعي، فقط هي رغبتنا في الحصول على توأم في وقت واحد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن التلقيح الصناعي لا يجوز إلا عند الضرورة وبضوابط شرعية، سبق إيضاحها في الفتوى رقم: 5995.
وبما أنه لا توجد ضرورة لما ذكرت فلا يجوز لك الإقدام على هذا العمل، إذ الرغبة في التوأم ليست ضرورة ولا حاجة.
والله أعلم.
65023
فتاوى
عنوان الفتوى:مظان وجود خطب الحجاج رقم الفتوى:65023تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
لقد سمعت كثيراً عن خطب الحجاج بن يوسف الثقفي في أهل العراق، أرجو أن تمدوني بأسماء بعض المراجع التي أستطيع من خلالها أن أقرأها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/38)


فلم نقف على كتاب جامع لخطب الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن لا يكاد يخلو كتاب من كتب التاريخ والأخبار من بعضها، ويوجد بعضها في كتب الأدب واللغة، بل وفي بعض كتب التفسير، وتجد أكثرها في البداية والنهاية، وفي تاريخ دمشق وتاريخ الطبري، وفي كتاب جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، وفي كتاب جمهرة خطب العرب... وغيرها.
والله أعلم.
65024
عنوان الفتوى:شروط حضانة الأب رقم الفتوى:65024تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا كنت متزوجة من شاب عربي ولي ولد 7 سنين وبنت 5 سنين وانفصلنا منذ 4 سنين والآن متزوجة من شاب دنمركي مسلم منذ سنتين أنا بصراحة بعد طلاقي منعت طليقي من رؤية الأولاد بسبب البعد عن المنطقة التي يعيش فيها والخوف عليهم من التأثير عليهم فهو شاب في40 من العمر وهو لا يعمل شيئا لإسلامه, وأنا أربي أولادي على الإسلام ولا أريد أن ينعكس عليهم حال أبيهم، و بعد معرفته بأني تزوجت أراد الأطفال عنده وهو الآن يطالب بحقه عند البلدية في رؤية الأولاد وقابلوه 3 مرات وكل مرة يأتي ومعه الكثير من الهدايا وأنا أفهم تصرفه من الاشتياق ولكن أبلغت المرشد أن هذا يضر بالأولاد ولا ينفع لرغبتهم في الألعاب وليس الشوق للأب وأنه أيضا يؤثر على علاقتنا الزوجية الحالية وزوجي لا يوافق على الهدايا في البيت ولا يريد منها شيئا وأدري أنه بعد زواج المرأة من رجل آخر يحق للأب حضانة الأطفال ولكن الأطفال صغار ويريدون التربية الصالحة وهذه ليست من صفات الأب، وأريد حلا أرضي به الطرفين زوجي وطليقي مع أني أسمع كلاما مهينا من زوجي بسبب المشاكل ويهددني أحيانا إذا لم تنته المشاكل أنه يريد الانفصال.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/39)


فلا يجوز منع الأب من رؤية أبنائه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39533. لما في ذلك من قطع الرحم، وبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256. ومن شرط الحاضن الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به، كالاشتهار بالشرب، والسرقة، والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها.
وعليه؛ فإن لم يكن للأولاد حاضن مقدم على الأب، فإن للأب الحق في حضانتهم، إذا كان من أهل العدالة بمعناها المتقدم وهو أن لا يكون مشهورا بفسق، فإن لم يكن كذلك فلا حق له في الحضانة. ولكن من أين لنا معرفة حقيقية كون هذا الأب بالذات غير صالح لتربية أولاده بحيث نمنعه من حضانة أولاده وتمكينك أنت منها، وأنت قد أسقطت حقك فيها عندما تزوجت، هذا أمر يحتاج إلى ما يثبته، وبالتالي فالمرجع فيه هو المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية، فكل أمر فيه خصام ودعاوى لا يبت فيه ولا يقطع النزاع إلا القاضي الشرعي.
وعلى كل حال فلا يجوز أن يمنع هذا الرجل من رؤية أولاده والإنفاق عليهم. وأما بشأن المشاكل مع الزوج والتي يبدو أنها بسبب الحضانة، فإن حق الزوج مقدم، ولذلك سقط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت مراعاة لحق الزوج، لأنها تكون مشغولة بحقه عن حضانة الأولاد. قال في مطالب أولي النهي: ولا حضانة لامرأة متزوجة بأجنبي من محضون، ويوجد غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج فتسقط حضانتها. انتهى.
وعليه؛ فننصحك بحل هذه المشكلة بالتفاهم مع زوجك الحالي والزوج السابق والد الأولد مع الرجوع إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم كما قدمنا.
والله أعلم.
65025
فتاوى

(44/40)


عنوان الفتوى:لا يعان الأجنبي على مصافحة النساء رقم الفتوى:65025تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل في استدعاء صديق أو قريب إلى المنزل إثم، علما بأنه يصافح النساء والنساء عندنا في البيت يصافحن الرجال أم يبقى ذلك محصورا عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استدعاء الرجل الأجنبي إلى المنزل إذا كان يصافح النساء أو يفعل غير ذلك مما حرم الله تعالى فلا يجوز، وفعل ذلك أو إقراره يعتبر من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقد سبقت الإجابة على حكم المصافحة للأجنبي بالتفصيل، نرجو أن تطلع عليها في الفتوى رقم: 9945، والفتوى رقم: 1025.
والله أعلم.
65026
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الكولا تحتوي على مادة من الخنزير رقم الفتوى:65026تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
30098 وما أحيل عليه فيها، وكذلك لو ثبت ضررها على الإنسان فإنه يحرم تناولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ
والله أعلم.
65033
عنوان الفتوى:عائشة كانت تفخر بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:65033تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
هناك شبهه ينبغي الرد عليها وهي أن الرسول أجبر أبا بكر على تزويجه بعائشة وأنه لا عائشة ولا أبوبكر كانا راضيين بل كانا كارهين لذلك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/41)


فإن عائشة زوجها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر راضيا بزواجها، وقد استجاب لتزويجها لما خطبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن عائشة لم يستشرها أبو بكر لصغرها، وقد ثبت أن عائشة كانت تعتز بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفخر بكونه لم يتزوج بكرا غيرها. وكانت تغار عليه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1668 ،8218 ، 3729 ، 13991.
والله أعلم.
65037
فتاوى
عنوان الفتوى:استجابة الدعاء دليل خير رقم الفتوى:65037تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
65038
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجدر بالعاصي الحياء والخشية من الله رقم الفتوى:65038تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
1671.
وإذا كان الشخص يستحي من الناس، فإن عليه أن يستحي ويخاف من الله تعالى:
وكل ما استحييت منه بالورى *فالله بالحياء كان أجدرا
وهذا دليل على نقص الإيمان وضعف الشخصية، وهو من صفات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ {النساء:108}. وقال تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ {التوبة:62}.
ومع هذا، فإن عمتك إذا لم تقبل النصح بترك التدخين وأصرت على الاستمرار فيه فإن إخفاءها له، وتسترها به عن أبيك وغيره من الكبار أخف من مجاهرتها بذلك.
والله أعلم.
6504
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:6504تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
الفتوى :
65040
عنوان الفتوى:لا قرابة بين بحيرا الراهب وبين أم المؤمنين عائشة رقم الفتوى:65040تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/42)


سمعت أحد الأصدقاء يقول بأن الراهب بحيرا النصراني هو خال سيدتنا خديجة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر من الدلائل الكثير ولكن لا أذكر منها شيئا، لأني وإن كنت بجسدي معه ولكني في الحقيقه كنت مستغربا ومندهشا لدرجة أني لم أكن ذهنيا معه ولم أعاود الاستيضاح منه قبل سؤالكم عن الأمر. ولكم الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبحيرا الراهب نصراني كان في الشام، وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام التي كان يصحب فيها عمه أبا طالب، وعرفه بأماراته المعروفة عند أهل الكتاب الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقد أصر بحيرا على أبي طالب أن يرجع به إلى مكة خوفا عليه من يهود.. إلى آخر تلك القصة المعروفة في كتب السيرة. ولم نقف في شيء منها ولا في غيرها على أن هذا الراهب كان خالا للسيدة خديجة رضي الله عنها، ولا أن ثمت أية علاقة بينه وبينها، ولعل اللبس دخل عليك أو على صديقك بسبب ورقة بن نوفل، وكان عم خديجة، وكان يقرأ كتب أهل الكتاب، وقد أخبر خديجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث قريبا. وراجع الجواب رقم: 19604.
والله أعلم.
65049
عنوان الفتوى:حكم تركيب أسنان بدل الأسنان الناقصة رقم الفتوى:65049تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا فتاة لدي ستة وعشرون سناً وعندما قمت بعمل أشعة على فمي وجدت أنه لن يظهر لي سوى تلك الأسنان فهل يجوز لي أن أقوم بتركيب أسنان مكان الأسنان الناقصة مع العلم أن ذلك سيستلزم تغيير المسافات بين اٍلأسنان الأصلية حتى توضع الأسنان في المكان المناسب لها ولا أخفي عليكم أن شكل أسناني الأصلية بهذه المسافات الشاسعة كان يضايقني فهل ينطبق علي في هذه الحالة حديث المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله أم أكون ممن أجاز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تركيب أسنان مكان أسنانهم الناقصة وشكراً.
الفتوى :

(44/43)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ستقومين به هو تركيب أسنان بدل الأسنان الناقصة والتي لم تنبت كما فهمنا من السؤال، فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن ذلك من باب العلاج وإزالة العيب المأذون فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه ضرر، وليس هذا من باب تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه.
وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 17249، 3862، 51312، 11026، 34539.
والله أعلم.
65052
فتاوى
عنوان الفتوى:علم الحساب من أهم العلوم ولكن... رقم الفتوى:65052تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل من الحرام الاجتهاد في تحصيل شهادة السي بي إيه (المحاسبة القانونية الأمريكية) ؟
AICPA : AMERICAN INSTITUTE CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS.
في أمان الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من تعلم علم الحساب والحصول على أعلى الشهادات فيه من أي جهة كانت ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي.
فقد أولى المسلمون الأوائل الاهتمام بهذا العلم وفاقوا فيه غيرهم لما علموا أهميته في حياتهم العامة وفي دينهم خاصة.
ولكن لا يجوز للمسلم أن يستخدم هذا العلم أو غيره فيما حرم الله تعالى من محاسبة للبنوك الربوية أو المؤسسات التي تعمل بالحرام. وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى: 57923، 35179، 51272. نرجو الاطلاع عليها للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.
65053
فتاوى
عنوان الفتوى:الحيوانات في القرآن الكريم.. دلائل وإعجاز رقم الفتوى:65053تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
أريد معرفة الإعجاز القرآني في خلق الحيوانات وما هي الحيوانات المذكورة في القرآن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/44)


فقد وردت في القرآن الكريم آيات عدة ذكر فيها أنواع من الحيوان، وفي بعضها الإشارة إلى بعض العجائب والمنافع لهذه الحيوانات، وقد أكد العلم الحديث أن هذه الإشارات تضمنت إعجازاً للقرآن الكريم في هذه المخلوقات.
فمن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ {النحل: 66}.
وفي قوله تعالى: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ {الغاشية: 17}.
وفي قوله تعالى: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ {النحل: 79}.
كما جاءت إشارات إلى الإعجاز القرآني في الآيات التي ذكر فيها النحل والكلب والعنكبوت والفراشة والذبابة والنمل.
تجد وجوه الإعجاز وتفاصيلها في هذه المذكورات وغيرها في كتاب: آيات الله في النحل والباعوض والأنعام والطير... لمحمد عثمان عثمان. وفي موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
وأما الحيوانات المذكورة في القرآن الكريم فمنها الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) كما ذكر فيه غيرها من الدواب والحيوانات الأليفة والمفترسة ومن الطيور والحشرات.
قال السيوطي في الإتقان: قال بعضهم: سمى الله تعالى في القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوى والبعوض والذباب والنحل والعنكبوت والجراد والهدهد والغراب وأبابيل والنمل.. فإنه من الطير لقوله في سليمان علمنا منطق الطير، وقد فهم كلامها، وكانت ذات جناحين. فهذه من الحيوان الطائرة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 63202.
والله أعلم.
65054
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في جهر المرأة بالصلاة رقم الفتوى:65054تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما هو حكم الصلاة الجهرية هل هي حرام حيث إنني ألجأ لها حتى لا أسرح؟
الفتوى:

(44/45)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في الجهر بالتلاوة أثناء الصلاة الفتاوى التالية أرقامها: 22470، 4508، 6520.
والله أعلم.
65055
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز شراء سيارة من شركة بالتقسيط بزيادة رقم الفتوى:65055تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز شراء سيارة مثلا من شركة إعلانها كالآتي: الدفع المباشر 60000 يورو، الدفع بالتقسيط على مدى 12 شهرا بزيادة %10، الدفع بالتقسيط على مدى 24 شهرا بزيادة %20 هل تجوز هذه المبايعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة تملك هذه السيارة، فلا حرج أن تبيعها بثمن حال أو ثمن مؤجل على أقساط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، غير أنه يشترط لجواز تلك المعاملة عدة شروط:
الأول: أن يقع عقد البيع على ثمن محدد، سواء كان هذا الثمن هو الثمن الحال - الكاش- أو الثمن المؤجل.
الثاني: في حالة تأجيل الثمن على أقساط، يشترط أن يتضمن العقد عدد الأقساط ومقدار كل قسط.
الثالث: أن لا يزيد ثمن السيارة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.
الرابع: إذا تمت هذه المعاملة عن طريق وسيط يدفع الثمن للشركة حالا ويقسطه على المشتري فيشترط أن تدخل السيارة في ملك هذا الوسيط وضمانه سواء كان بنكا أو شركة تمويل أو نحو ذلك .
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9413، 49700، 12927، 18326، 18102.
والله أعلم.
65056
فتاوى
عنوان الفتوى:قضايا دعوية رقم الفتوى:65056تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
سيدي الفاضل:

(44/46)


أنا فتاة مسلمة و لله الحمد أعيش في فرنسا منذ فترة وجيزة من أجل الدراسة ولي أصدقاء وأساتذة طيبون ولكن ليسوا مسلمين البعض منهم يسألني عن الإسلام وأجيبهم على حسب معرفتي لكني أفكر في طريقة لدعوتهم للإسلام من بينهم أستاذة اللغة الفرنسية وقد أعطيتها نسخة من القرآن بالفرنسية لسورتي مريم والنور لأنها كانت تسأل عن الحجاب وسأعطيها باقي السور عما قريب إن شاء الله، سؤالي هو: كيف يمكنني دعوة الناس إلي الإسلام؟ وما هي الطريقة المثلى؟ أيضا عند ما نسخت سورتي مريم والنور كانت الآيات مكتوبة باللغة العربية ثم الترجمة بالفرنسية هل هذا حرام؟ هل كان الأولى أن أزيل الآيات باللغة العربية وأكتفي فقط بالترجمة؟
أرجو الإجابة لأني وعدت الأستاذة بإعطائها باقي السور في القريب العاجل إن شاء الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز إعطاء الكافر نسخة مترجمة للقرآن الكريم إذا لم تتضمن نصا قرآنيا باللغة العربية، كما بينا في الفتوى رقم: 12328، و الفتوى رقم: 27228.
فعليك أن تتوبي إلى الله مما فعلته سابقاً، وإذا أمكنك استعادة تلك السور المترجمة المتضمنة للنص القرآني باللغة العربية فلا تألي جهداً في ذلك.
وأما الطريقة المثلى لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام وآداب الداعية وماذا ينبغي له، وبالذات دعوة المرأة للكافر الأجنبي إلى الإسلام، فقد بيناه في الفتوى رقم: 25116، والفتوى رقم:8580 والفتوى رقم: 16419، والفتوى رقم: 21363.
كما ذكرنا بعض المواقع الدعوية على شبكة الإنترنت يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها للداعية وللراغبين في الإسلام والتعرف عليه، وذلك في الفتوى رقم: 18600.

(44/47)


وننبهك أيتها الأخت الكريمة على أمر وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تتخذ صديقاً أجنبياً عنها ولو كانت نيتها حسنة، فالغاية لا تبرر الوسيلة، قال ابن جرير الطبري: ومن المعلوم أن الإسلام يحرم كل علاقة بين الجنسين خارج نطاق الزواج. وراجعي الفتوى رقم: 11945.
كما أن التعلم في المدارس المختلطة له ضوابط قد بيناها في الفتوى رقم: 8221، وكذلك الإقامة في بلاد الكفر.
سائلين الله تعالى لك التوفيق والهداية إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
65057
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من نسي القنوت وتذكره في التشهد رقم الفتوى:65057تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
تذكرت دعاء القنوت في صلاة الصبح وأنا جالس للتشهد الأخير هل آتي به وأنا جالس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتذكر القنوت في صلاة الفجر إلا بعد الجلوس للتشهد الأخير، فقد فات تداركه ولا يشرع لك حينئذ القيام به.
قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: إذا نسي القنوت قبل الركوع، فإنه يقنت بعد الركوع ولا يرجع من الركوع إذا تذكره هناك، فإذا رجع فسدت صلاته. انتهى
وفي تحفة المحتاج ممزوجاً بشرح المنهاج في الفقه الشافعي: ولو نسي إمام أو منفرد قنوتاً فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض، فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع، فالصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام. انتهى
فكلام أهل العلم هنا دال على أن وقت القنوت هو حال القيام إما قبل الركوع وإما بعده، وصلاتك صحيحة ولا يلزمك سجود سهو. ففي المدونة: وقال مالك فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: لا سهو عليه. انتهى
والله أعلم.
6506
عنوان الفتوى:التثبت في أقوال العلماء، وعدم الطعن فيهم رقم الفتوى:6506تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :

(44/48)


لعلكم سمعتم التحامل الذي شنه زمرة لا فقه لها على العلامة يوسف القرضاوي فهل من كلمة توجهونها لهؤلاء الذين يطعنون في القرضاوي وسيد قطب وغيرهما من رموز الدعوة وبارك الله فيكم وجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فإنه نظراً لكثرة من يتكلمون في أمور الدين وحملة الشريعة عن علم وعن غير علم، وتعدد وسائلهم في ذلك كان لابد من بيان المنهج الحق في هذه الظاهرة الخطرة إحقاقا للحق وإبطالاً للباطل ووجهة نظرنا في التعامل مع هذه الحالة التي فرضت نفسها تتلخص في النقاط التالية: 1. بيان أن الواجب على كل مسلم أن يحترم أهل العلم والفضل، وأن يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم التي أكرمهم الله بها، وأن يمسك لسانه عن الطعن فيهم والتشهير بهم، فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. 2. بيان أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والواجب على من رأى خطأ لعالم أو زلة أن يسعى بالنصيحة والبيان، لا بالتحامل والتشنيع والتشهير، فإن هذا يمنع في حق عامة الناس، ومنعه في حق العلماء من باب أولى، صيانة لهذا المنصب الشريف، ومنعاً لاجتراء العامة على أهله. 3. بيان أن الاختلاف بين البشر سنة من سنن الله تعالى فيهم، ولم يزل العلماء يختلفون ويتناصحون ويتناظرون ويكتبون في الرد على المخالف مع التزام الأخلاق الحميدة، وصفاء النفوس من الأحقاد والضغائن. 4. بيان أن العلماء والدعاة يخطئ في حقهم فريقان من الناس: فريق يغلو فيهم ويتبعهم في زلاتهم، وينتصر لأقوالهم بغير حق، وفريق يتتبع عثراتهم، ويرميهم بما ليس فيهم، والحق وسط بين الفريقين، والتوفيق من عند الله. 5. بيان أن العلماء الذين يشتغلون بالفتوى ويتكلمون في مسائل الشريعة ينقسمون إلى قسمين : الأول من عرف بالاستقراء والتتبع كثرة صوابه وقلة أوهامه والتزامه الغالب بما صح

(44/49)


من الدليل احتجاجاً واستنباطاً فيكون الأصل في أقواله القبول ولا يرد منها إلا ما بانت مخالفته للدليل. وقسم عرف بالاستقراء والتتبع أنه لا تنطبق عليه هذه المواصفات أو بعضها فيكون الأصل في أقواله أن تعرض على الدليل قبل الأخذ بها، فما وافق الدليل منها أخذ وما خالفه رد عليه بالأسلوب الرصين العلمي الهادي الذي تراعى فيه آداب البحث والمناظرة ويبتعد فيه من التقبيح والتشهير.
والله تعالى أعلم.
65060
فتاوى
عنوان الفتوى:مظان وجود ترجمة بشر الحافي رقم الفتوى:65060تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال:
أريد عنوان كتاب أجد فيه قصة التابعي بشر بن الحارث الحافي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم كتاباً أفرد ترجمة للإمام بشر بن الحارث الحافي، ولكن ترجمته موجودة في الكتب التي عنيت بالترجمة لأعلام الأمة وأئتمتها، مثل:
- (سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهبي، انظر الترجمة رقم: 153 (10/469) طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت.
- (البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير، (10/297) طبعة مكتبة المعارف - بيروت.
- (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) لابن الجوزي، الترجمة رقم: 1295 (11/122) طبعة دار الكتب العلمية.
- (صفة الصفوة) لابن الجوزي (1/529).
والله أعلم.
65062
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد اسم خاص من أسماء الله لمرض خاص.. رؤية شرعية رقم الفتوى:65062تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
قرأت هذا المقال في أحد المنتديات الجيدة وهو كالآتي :

(44/50)


اكتشف د.ابراهيم كريم مبتكر علم البايوجيومتري أن أسماء الله الحسنى لها طاقه شفائية لعدد ضخم من الأمراض وبواسطة أساليب القياس الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان اكتشف أن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقه تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة مثلى في عضو معين بجسم الإنسان, واستطاع د. ابراهيم بواسطة تطبيق الرنين أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في مسارات الطاقة الحيوية داخل جسم الإنسان، وبعد أبحاث استمرت 3 سنوات توصل إلى ما يلي:
اسم الله، اسم المرض.
النافع، العظام.
السميع، الآذن.
الرؤوف، الركبة.
الجبار، العمود الفقري.
جل جلاله، قشر الشعر.
البديع، الشعر.
النور، القلب.
القوي، العضلات.
الوهاب، أوردة القلب.
الرزاق، عضلة القلب.
المغني، الأعصاب.
الجبار، الشريان.
الغني، الصداع النصفي.
جل جلاله، السرطان.
الجبار، الغدة الدرقية.
اللطيف الغني الرحيم، الجيوب الآنفية.
النور البصير الوهاب، العين.
الرافع، الفخذ.
الرزاق، المعدة.
المتعال، الشرايين بالعين.
الحي، الكلى.
الرؤوف، القولون.
الصبور، الآمعاء.
النافع، الكبد.
البارئ، البنكرياس.
الرشيد، البروستاتة.
الخالق، الرحم.
النافع، أكياس دهنية.
المهيمن، الروماتيزم.
الهادي، المثانة.
القوي، الغدة التيموسية.
الهادي، الغدة الصنوبرية.
الظاهر، عصب العين.
البارئ، الغدة فوق الكلوية.
الخافض، ضغط الدم.
الرزاق، .الرئة.

(44/51)


ويشير الدكتور إلى أنه أول شخص تجرى عليه الأبحاث حيث عالج عينه من الالتهاب وانتهى بنطق التسبيح باسم النور الوهاب والخبير وخلال عشر دقائق تم الشفاء وزال الاحمرار، ويلاحظ أن أسماء الجلالة تستخدم للوقاية أيضا. وقد اكتشف أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تلاوة آيات الشفاء بعد ذكر التسبيح بأسماء الله الحسنى وهذه الآيات هي : (ويشف صدور قوم مؤمنين)...(وشفاء لما في الصدور)...(فيه شفاء للناس)..(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة) (واذا مرضت فهو يشفين)...(قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء). صدق الله العلي لعظيم
طريقة العلاج :
وضع اليد على مكان الألم وذكر التسبيح إلى ما شاء الله ويكرر ذلك حتى يأذن الله ويزول الألم والله الشافي.
فسؤالي ما توجيهكم حيال هذا الكلام؟ وما هو المطلوب منا في الرد على مثل ما ذكر؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستشفاء بالأسماء الحسنى قد سبق أن تكلمنا عليه كما تكلمنا على الاستشفاء بالقرآن في الفتاوى التالية أرقامها: 7251، 34042، 64489.
فهذا النوع من التداوي بالأسماء الحسنى والآيات القرآنية إنما يعتمد على التجربة كما ذكر السيوطي في الإتقان.
وليعلم أن الطريقة المثلى للاستفادة من الأسماء الحسنى وللدواء من الأمراض هي الدعاء بالأسماء، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ، فيدعو الشخص باسم من الأسماء فيقول: يا رحيم ارحمني، ويا شافي اشفني، والأحسن مراعاة المأثور في الدعاء، ففي الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض فدعا له قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

(44/52)


وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالأسماء الحسنى أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو أستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقال لعثمان بن أبي العاص لما اشتكى وجعاً يجده في جسده: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
وبناء عليه، فإنا ننصح بالتداوي بالمأثور في هذا المجال وعدم الالتزام بما لم يؤثر واعتقاد ثبوته، لئلا يجر ذلك الناس إلى البدع الإضافية، فإن تحديد اسم خاص لمرض خاص أو عضو خاص مما لم يثبت تحديده بالشرع لا شك أن الأولى البعد عن الالتزام به.
والله أعلم.
65066
فتاوى
عنوان الفتوى:طينة الخبال شراب معاقر الخمر رقم الفتوى:65066تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
6500
فعلى زوجك أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه الأجل وهو يشرب الخمر ومصر على تلك العلاقات الآثمة.
وعليك أنت بذل النصح له وتخويفه عذاب الله تعالى إذا لم يتب، ولا بأس بأن تستعيني على ذلك بالأشرطة والكتيبات المشتملة على بيان حرمة تلك المخالفات، وإن رأيت أن لإلقاء تلك الزجاجات في القمامة فائدة بحيث لا يلحقك بذلك ضرر من طرف الزوج فافعلي، فإن لم يفد النصح في هذا الزوج وتمادى في عصيانه فلك تهديده بطلب الطلاق.
والله أعلم.
65068
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في التطهر من نجاسة الكلب رقم الفتوى:65068تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال :
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ، الأولى بالتراب

(44/53)


فالذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب. فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات. والكلام أيضا عن الولوغ وليس العض أو اللحس كما أن الكلام عن الاناء وليس البدن أو الثوب، أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد، والحديث في المائعات (السوائل) دون الأشياء الجامدة، فكيف يقاس الإناء على غيره؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 4993، ذكر كلام أهل العلم مفصلاً حول نجاسة الكلب، ولا فرق بين الولوغ وغيره إذا كانت علة الغسل سبعاً هي النجاسة، ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ومفهوم الشرط في قوله: إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً ويكون ذكر الولوغ للغالب. انتهى.
وعند الشافعية والحنابلة يجب الغسل سبعاً لكل موضع أصابته نجاسة الكلب من ريق أو غيره سواء كان ثوباً أو بدناً أو غيرهما حيث يستوي الحكم في ذلك مع حكم الولوغ في الإناء، وعند المالكية أن الحكم مقصور على الإناء الذي ولغ في الكلب، والحكم عندهم تعبدي غير معلل، وريق الكلب عندهم غير نجس، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23234، 46300، 51439.
والله أعلم.
65069
عنوان الفتوى:الحكمة من اشتراط الولي للمرأة دون الرجل رقم الفتوى:65069تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1426السؤال :
لماذا يجب أن يكون زواج المرأه بولي، والرجل يتزوج بدون ولي ؟
الفتوى :

(44/54)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشتراط الولي بالنسبة للمرأة دون الرجل له اعتبارات وأسباب راجعة إلى نظام الإسلام وتشريعه في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والأسري.
فلئن كان الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في التكريم والقيمة الإنسانية وفي التكاليف الشرعية والثواب والعقاب كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات: 13} فإن الإسلام قد فضل الرجل على المرأة وجعل له عليها درجة، هذا التفضيل وهذه الدرجة ليس في الكرامة الإنسانية أو في القرب من الله ونحو ذلك، فقد تقدمت الآية: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنما هذا التفضيل لأجل ما كلف به الرجل وفضل به من المناصب الدينية والدنيوية كالنبوة والإمامة والقضاء والجهاد وغير ذلك، وبما كلف به من الإنفاق على الزوجة والأهل والعيال. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ {البقرة: 228} وقال: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 33}
ولهذا جعل للرجل حق تأديب المرأة إذا نشزت، ووكل إليه الطلاق، ومن ذلك حق تولي عقد النكاح وهو واجب أكثر منه حق، وهو لصالح المرأة في النهاية، وذلك أن فيه تقوية لجانبها أمام زجها حيث يراها مسنودة الظهر بأب أو أخ قادر على حمايتها ورد الظلم عنها إن وقع، ولأن وليها أعرف منها بالرجال فيكون في إشراكه في الأمر خير لها.

(44/55)


ثم هذا الحق مقيد بعدم جواز إجبارها على من تكره حتى لو كان الولي أباً على الراجح من أقوال العلماء، وبعدم جواز عضلها ومنعها من الزواج، فإذا حصل من الولي العضل سقطت ولايته على تفصيل ليس هذا محله.
والله أعلم.
65071
عنوان الفتوى:الصيغ والألفاظ الثابتة في صلاة الحاجة رقم الفتوى:65071تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :
3749.
وبالتالي، فالصيغ الثلاثة الأخيرة لم تثبت بدليل شرعي، وقد قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ولصلاة الحاجة ألفاظ وصيغ كلها ضعيفة إلا حديث أبي الدرداء وحديث ابن أبي أوفى المذكورين. انتهى. وابن أبي أوفى هو رواي الحديث الذي اشتمل على الصيغة الصحيحة التي هي الأولى في سؤالك.
أما حديث أبي الدرداء فقد رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ : من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. قال الشيخ شيعب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
وعليه، فينبغي الاقتصار على الصيغة الأولى من صيغ صلاة الحاجة وترك ما سواها، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في الابتداع في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
والله أعلم.
65072
فتاوى
عنوان الفتوى:الدفن لا يبيح التخلف عن الجمعة رقم الفتوى:65072تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/56)


سألني صديق قال لي: إنه كان مع مجموعة من أصدقائه على ضفة سد أي نهر وبينما هم ينوون أن يصطادوا السمك إذ بهم عند مقبرة وقد كان النهر قد غطاها في زمن مضى والآن قد زاح عنها الماء وكل الموتى المدفونون بها قد أخرجوا على سطح الأرض قرابة 60 هيكلا عظميا بشريا وقد استفسروا لدى السلطات فلم يبالوا بالأمر (الدرك الوطني)، فسألوا أحد الأئمة فأفتاهم بوجوب دفن هذه الهياكل، وقد ذهبوا ثلاثتهم إلى مكان المقبرة القديمة في يوم جمعة وقد أضاعوا صلاة الجمعة، فسؤالي كالآتي: هل ما فعلوه هو الصواب أي بدفنهم الهياكل، وهل هم آثمون لتركهم صلاة الجمعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من وجد ميتاً غير مدفون أو بعضاً من ميت أن يغسله ويكفنه ويصلي عليه، إذا لم يكن ذلك فعل به من قبل ثم يدفنه، قال البهوتي في كشاف القناع: (وإن وجد بعض ميت تحقيقاً) أي: يقينا أنه من ميت (غير شعر وظفر، وسن غسل وكفن، وصلي عليه، ودفن وجوبا) لأن أبا أيوب صلى على رجل. قاله أحمد. وصلى عمر على عظام بالشام..... ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض إن لم يكن صلي على جملته...
وهذا كله إذا كان الميت مسلماً، وأما لو كان كافراً فإنه يترك لأهل ملته، فإن لم يوجد من الكفار من يفعل له ذلك واراه المسلمون في التراب بعد أن يلفوه في شيء، ففي المدونة قال مالك: لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره. قال مالك: وكذلك إذا مات كافر بين مسلمين ولا كافر معهم لفوه في شيء وواروه.

(44/57)


وعليه؛ فما فعله أولئك النفر من دفن تلك الهياكل هو الصواب، وأما تركهم صلاة الجمعة فهو خطأ كبير، فصلاة الجمعة أمرها عظيم، وفضلها كبير، والتخلف عنها لغير عذر شرعي جرم جسيم، ويترتب عليه إثم كبير، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
وفي المسند والسنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله تبارك وتعالى على قلبه.
ولا يمكن القول بأن موضوع الدفن عذر يبيح التخلف عن الجمعة، لأنه كان في الإمكان الجمع بين الدفن وصلاة الجمعة، فعلى أولئك النفر أن يتوبوا مما حصل، ولا يعودوا لمثله.
والله أعلم.
65073
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اطلاع الابن على عورة أمه المسنة لضرورة التنظيف رقم الفتوى:65073تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا رجل في ال 65 من عمري أرعى أمي المسنة التي تجاوزت ال 85 وهي لا تعي أي شيء بسبب السن وأنا الذي أقضي لها كل شؤونها وعلي أن أغسلها بنفسي وإلى الدخول معها إلى دورة المياه ... وطبعا تكشف عورتها علي ولا سبيل لأحد غيري أن يفعل ذلك فهل في هذا حرمانية ؟ مع العلم أنني لو لم أفعل ذلك لن تعي هي لفعله وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/58)


فإن الأصل عدم جواز الاطلاع على عورة البالغ إلا الزوجين ما لم تدع لذلك صرورة ملحة مثل العلاج وغيره من الحالات الضرورية التي لا مناص منها، مثل حالة هذا الأخ كما ذكر فإن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ، فإن كان يستطيع أن يؤجر امرأة تقوم بهذا الأمر فلا شك أن هذا أولى، وإن كان لا يستطيع فعليه أن يتولى أمرها لكن بشرط غض البصر قدر المستطاع، وعدم مباشرة العورة بالمس، بأن يضع خرقة أو نحوها ثم يزيل الأذى وأن لا يحدث بما قد يطلع عليه من عيب أو سوء، وإذا وجد امرأة تقوم بشأنها سواء كانت زوجته أو إحدى قريباتها أو امرأة أجنبية حرم عليه هذا الأمر إذ لا ضرورة تلجئه إليه. وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتاوى التالية أرقامها: 35457 ، 22342 ، 38011. فالرجاء مطالعتها.
والله أعلم.
65074
فتاوى
عنوان الفتوى:لبس المخيط ناسيا واستمر في لبسه ذاكرا وجامع أهله رقم الفتوى:65074تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
52514 وأما استمرارك في لبس المخيط فهذا تترتب عليه فدية من غير خلاف، ولا تعتبر ضرورة الحضور إلى العمل مسقطة لتلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 15225.
والفدية يجزئ فيها واحد من ثلاثة أشياء على التخيير: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وقد لزمك دم بسبب معاشرتك لزوجتك وأقل ما يجزئ في الدم شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، فإن كنت عاجزا عن الدم المذكور فيجزئك صيام عشرة أيام، وإن صمت ثلاثة منها أولاً ثم تصوم بعد ذلك سبعة، تفصل بين الثلاثة والسبعة ، إن فعلت ذلك كان ذلك أولى، وراجع الفتوى رقم: 57236 والفتوى رقم: 47835.
وعليه، فما أخرجت بسبب لبسك للمخيط مجزئ بإذن الله تعالى، وبقي عليك دم، فإن عجزت عنه فصم عشرة أيام.
والله أعلم.
65075
عنوان الفتوى:ميزان الحب والبغض عند المؤمن رقم الفتوى:65075تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/59)


52433، وفي علاج التعلق بشخص ما الفتوى رقم: 58152.
والله أعلم.
65077
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الفوائت بقدر الاستطاعة والطاقة رقم الفتوى:65077تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا كنت أصلي وأقطع والآن والحمد لله هداني ربي، وأصلي في وقتها وأصلي النوافل لكن سمعت أنه يجب علي أن أقضي ما فاتني وبالفعل منذ 3 أشهر تقريبا وأنا أصلي فرض اليوم ثم النوافل ثم الفرض الذي فاتني هل هذه الطريقة التي أتبعها صحيحة فأنا أصلي في اليوم الواحد 49 ركعة هل أكون خالفت ما أمر به ربي فقد دخلني يوما الغرور والعياذ بالله أني أصلي 50 صلاة التي أمر الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفيدوني جزاكم الله خيرا مع العلم أنني أكون في سعادة وخشو ع أكثر عندما أصلي الفرض الذي فاتني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك أولاً على توفيق الله تعالى لك بالاستقامة والمحافظة على الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم يوم القيامة. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4ـ5}. وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59}. وقد بينا في الفتوى رقم: 512، أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا بها مختلف فيه هل هو كافر أم لا ؟ وعلى القول بعدم كفره. فالواجب عليك قضاء جميع الصلوات التي لم تؤديها من قبل إذا كنت على علم بعددها، وإن جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وعليك القضاء في كل يوم بقدر طاقتك بحيث لا يترتب على القضاء ضرر في البدن أو المعيشة.

(44/60)


وعليه؛ فإذا كنت تقضين في كل يوم عددا من الفوائت بقدر طاقتك بحيث لا تستطعين الزيادة عليه مع محافظتك على السنن الراتبة فأنت على صواب. وإن كنت تستطيعين قضاء عدد أكثر مما أنت عليه فزيدي في القضاء إلى الحد الذي لا يحصل معه ضرر في البدن أو المعيشة، وراجعي الفتويين التاليتين: 61320،56960.
وما تشعرين به من غرور وإعجاب هو من مكايد الشيطان ليقطع عليك الطريق إلى العبادة ويثبطك عنها، فجاهدي نفسك في سبيل أن تكون جميع الطاعات التي تؤدينها خالصة لله تعالى، ولا تتركي هذه الخواطر الشيطانية تكون عقبة في طريق قضاء ما تستطيعين من صلوات فائتة وراجعي الفتوى رقم: 59502، والفتوى رقم: 18265.
والله أعلم.
65078
فتاوى
عنوان الفتوى:المضيع للصلاة لا يوصف بالصلاح رقم الفتوى:65078تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يتوجب علي طاعة زوجي كما كانت زوجات السلف الصالحين يطعن أزواجهن في غير معصية الله على الرغم من أنه لا يصلي، علماً بأنه إنسان صالح جداً جداً جداً، وماذا أفعل معه لكي يصلي لقد استنفدت كل الطرق ولكن لا فائدة، أفيدوني أجلكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواجب على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها، ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
ومنها: ما رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
ومنها: ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

(44/61)


ولكن الزوج إذا كان لا يصلي مطلقاً فقد تقدم في فتاوى سابقة أن من أهل العلم من حكم بكفره كفراً أكبر مخرجاً من الملة، فلا يجوز لك البقاء معه على هذا القول، ومنهم من لم يحكم بكفره بل اعتبره عاصياً مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر، وحملوا ما جاء في وصفه بالكفر بأنه الكفر الأصغر، وتجدين ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 1061.
ولا شك في أن فراقه خير على كلا القولين، وذلك أن من كان مضيعاً للصلاة فلا خير فيه، وهو لما سواها أضيع، أما إذا كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15494.
وليس واردا قولك إنه إنسان صالح جداً جداً جداً مع تركه للصلاة، بل إنك لو وصفته بأنه إنسان فاسد جداً جداً جداً، لكان ذلك أقرب إلى وصفه، وننصحك بعدم اليأس منه حيث قررت البقاء معه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والهداية بيد الله، فأكثري من دعاء الله سبحانه له بالهداية، واستمري في نصحه ودعوته فلعل الله أن يهديه.
والله أعلم.
65080
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في جباية ضرائب الدخان والخمر رقم الفتوى:65080تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
يعمل أبي في مصلحة الضرائب على المبيعات وإذا جاءت لي الفرصة أن أعمل معه في مصلحة الضرائب على المبيعات مع العلم أنها تأخذ ضرائب على الخمور والسجائر فهل أعمل أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:

(44/62)


الأمر الأول: مسألة العمل في مصلحة الضرائب: والحكم فيها أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لصالح الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة). كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام في المال العام. أما إذا فرضت الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة فإن ذلك محرم شرعا، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار. والمكوس: هي الضرائب. وهذه الحالة هلي الغالبة.
والأمر الثاني: حكم العمل في جباية الضرائب: وحكمه ينبني على نوعية الجباية: فإن كانت مصحلة الضرائب تراعي الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب الباهظة، وتنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين.. مع خلو الخزينة العامة للدولة من الأموال فعندئذ يجوز للمرء العمل في جبايتها، وإن كانت الدولة تفرض الضرائب على المواطنين بدون حاجة، أو كان العمل في مصلحة الضرائب يخضع لقوانين مخالفة للشرع، فلا يجوز جباية هذه الضرائب ولا العمل فيها في هذه الحالة لأن ذلك من الإعانة على الحرام والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

(44/63)


الأمر الثالث: أخذ الضرائب على الخمر والسجائر: فمن المعلوم أن الخمر حرام وذلك معلوم من الدين بالضرورة، أما الدخان فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمته فراجع مثلا الفتوى رقم:1819. وعليه فلا يجوز للدولة أن تقبل بتجارة الخمر في البلد، وعليها أن تحارب من يروج لذلك، لا أن تقره وتعتبر الخمر والدخان كبقية السلع المباحة، نسأل الله العفو والعافية. والعمل في جباية ضرائب الدخان والخمر كالعمل في جباية الضرائب الأخرى بحسب التفصيل السابق، بل إن ذلك أهون لأن ثمن الخمر والدخان حرام على صاحبها بخلاف السلع الأخرى.
وفي الختام نريد أن نقول للسائل الكريم: إن المسلم مطلوب منه أن يتحرى الحلال، وأن يبتعد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. فالذي ننصحك به أخي الكريم أن لا تعمل في مثل هذه الإدارات .
والله أعلم.
65086
عنوان الفتوى:المشروع في التجارة أن تقوم على الصدق لا على الغش رقم الفتوى:65086تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :
نحن هنا في الصين يأتينا تجار من كل البلدان ويقول بعضهم إن هنالك حديثا ( بايعوهم حتى تغلبوهم ) ويستدلون به ويعملون عملا مخلا بالشريعة مستدلين بهذا الحديث. أفتوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/64)


فهذا الحديث لا نعلم له أصلا، والمشروع في التجارة أن تقوم على الصدق والأمانة، وأن تخلو من الغش والتدليس وسائر المخالفات الشرعية، روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار؛ فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟، فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وفي صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( نهى عن النجش)، والنجش هو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليغرَّ غيره، وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ومعنى ( لا تلقوا الركبان) أي لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها، معنى ( لا يبيع حاضر لباد) أي : لا يكون له سمسارا، ومعنى ( لا تصروا الغنم): أي لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17953 ، 23538 ، 16746 ، 63265.
والله أعلم.
65087
عنوان الفتوى:مدة سحره صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:65087تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/65)


هل صحيح ما ورد في بعض الروايات بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر مدة عام كامل .
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم من يهود زريق، وكانت المدة التي أصابه فيها السحر أربعين يوما. وفي بعض الروايات أنها ستة أشهر. وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين بأن مدة العملية من بدايتها إلى نهايتها كانت ستة أشهر؛ لكن تأثيرها المباشر عليه صلى الله عليه وسلم كانت مدته أربعين يوما فقط. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن سعد قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم، وكان حليفا في بني زريق وكان ساحرا فقالوا يا أبا الأعصم: أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه، فجعلوا له ثلاثة دنانير، فأقام أربعين ليلة.. وفي رواية ... ستة أشهر، ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوما من استحكامه. فهذا النص يبين السنة التي وقع فيها السحر كما يبين مدته، وأنه أربعين يوما، أو ستة أشهر، ولم نقف على قول يزيد على ستة أشهر مما يدل على أن القول بمدة عام كامل غير صحيح.
وقد بينا كيفية ما حدث له صلى الله عليه وسلم بسبب السحر وكيف أبطل، ورد الشبهات التي أوردها بعضهم عن تأثير السحر عليه في الفتويين: 24556 ،14622.
والله أعلم.
65089
فتاوى
عنوان الفتوى:الإنفاق على الأبوين الفقيرين واجب على أولاده ذكورا وإناثا رقم الفتوى:65089تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
من المسؤول شرعا عن مصروفات الأم التي ليس لها دخل وزوجها متوفى ؟هل أبناؤها كلهم أم الذكور فقط ؟علما بأن بناتها كلهن متزوجات ولهن دخل.وهل يستوى في ذلك المقتدر مع ذي الدخل اليسير؟

(44/66)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع . قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى. وهذا الواجب يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء، قال في المدونة قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى. ويكون حصة كل واحد منهم على حسب يساره وحالته المادية على القول الراجح، وراجعي الفتوى رقم:20338.
والله أعلم.
65090
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز العزل رقم الفتوى:65090تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1426السؤال:
هناك رأي سائد مضمونه أنه من الأفضل للزوج أن لا يقذف في رحم زوجته عند أول لقاء بينهما وأن عليه البقاء على هذه الحال لزهاء أسبوعين. وعلة ذلك, كما يقال,أن امتزاج مني الزوج بدم الزوجة عند الإيلاج الأول يتسبب في أن رحم الزوجة يصبح لزجا. فما صحة ذلك دينيا وعلميا؟ شكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في عدم العزل عن زوجته في أي وقت بل إن عدم العزل هو الأصل، ولا يجوز العزل سواء كان في أول أسبوع أو ثاني أسبوع إلا بتراض من الزوجين على ما رجحه كثير من أهل العلم، أما تأثير ذلك طبيا فيسأل عنه أهل الطب.
والله أعلم.
65098
عنوان الفتوى:لا علاقة بين بول الكلب أمام البيت ووجود النجاسة داخله رقم الفتوى:65098تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :
هناك كلب أسود دائم التبول أمام حديقة بيتنا ولقد أخبرتني أمي بأن هذا معناه أن نجاسة ما حدثت بالبيت، فهل هذا صحيح وما تفسيركم لهذا السلوك من الكلب وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :

(44/67)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من باب الخرافات التي لا أصل لها ، فلا علاقة بين بول الكلب أمام البيت ووجود النجاسة داخله. ولعل الكلب المذكور قد تعود على هذا الأمر، فإن بعض الحيوانات قد يتعود على بعض التصرفات وتلازمه دائما. وبول الكلب وكل أجزائه نجسة، وانظر الفتوى رقم: 4993.
والله أعلم.
651
عنوان الفتوى:حكم لبس البدلة النسائية (الجاكيت ـ البنطلون) رقم الفتوى:651تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا فتاة أعيش في أوروبا أخرج بلباس لائق وعصري كما يوجد بأرضنا العربية، وهو عبارة عن بدلة نسائية جاكيت وبنطلون ليس بالضيق وأصلي وأعبد الله كثيرا وأتزين عند الخروج ولكن ليس بمكياج صارخ فأرجو منكم الرد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الواجب في اللباس ستر العورة بشيء لا يصف ولا يشف. ومعنى لا يصف: أي لا يظهر حجم أعضائها، ومعنى لايشف أي لاترى البشرة من ورائه. وعورة المرأة أمام الأجانب وفي الأسواق وأماكن الدراسة والعمل المختلط كل بدنها. وماذكرت من اللباس إذا كان الجاكيت طويلا سابغا يبلغ أسفل الساقين غير مفتوح من جهة الصدر والوسط، وكان البنطلون طويلا بحيث يستر القدمين، فنرجو أن يكون ذلك لباسا يحقق الحد الأدنى من الستر. لكن إن كان الجاكيت قصيرا لايبلغ أسفل الساقين مما يقتضي ظهور جزء من أسفل البدن بالبنطلون فهذا غير محقق للستر، وعليك ارتداء لباس ساتر يليق بخصوصية الفتاة المسلمة وحشمتها، وإذا كانت الكافرات والفاجرات يتباهين بالتحلل والعري فإن رسالتك المجاهرة بالحياء والإعلان بالاحتشام وإظهار القدوة الحسنة، ولعلك على علم من أن وجودك في تلك البلاد لا يحل لك حراماً، ولا يسوغ ترك ما أمرك الله به.

(44/68)


وأما تزينك عند الخروج فهو ممنوع قطعاً، ولو بمكياج خفيف كما ذكرت، إذا كان وجهك مكشوفا، أما إذا كنت منتقبة وتخرجين من بيتك إلى بيت آخر لزيارة صديقات أو قريبات في مكان غير مختلط بالرجال فهذا لابأس به.
ومن هنا يتضح جلياً أن السلامة في البعد عن هذه المجتمعات ما أمكن، حتى لا يشعر المسلم بحرج من تطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
65101
عنوان الفتوى:حذف النون من مضارع كان المجزوم شائع رقم الفتوى:65101تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
أتقدم إلى سيادتكم بجزيل الشكر والامتنان على هذا الموقع القيم والهادف ونسأل الله تعالى أن يوفقكم فيما تصبون إليه وأن يدخلنا وإياكم في جنة الفردوس الأعلى بإذن الله وبخصوص سؤالي فهو كالتالي: جاء في كتاب الله تعالى: لم يك شيئا، فلماذا كتبت لم يك وليس لم يكن؟ أجيبوني جزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حذف النون من مضارع كان المجزوم شائع في لغة العرب التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابه كما قال: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ {الشعراء: 193-195}.
وأصل لم يك لم يكن إلا أن النون حذفت تخفيفاً لكثرة استعمال هذه اللفظة. قال ابن مالك في الخلاصة:
ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم.
والأصل يكون، فلما دخل الجازم (لم) صارت لم يكون ، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا: لم يك وهو حذف جائز لا لازم.

(44/69)


وقد جاء كتاب الله تعالى بالأمرين فأحيانا يحذف النون وأحيانا يثبتها كما هو الحال في لغة العرب التي نزل بها، ومن ذلك قولهم في المثل: إن لم يك لحم فنفش. أي صوف، ومن النظم قول عروة بن الورد العبسي:
ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا يغرر ويطرح نفسه كل مطرح
وقول الحطيئة:
ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء
كما استعملوها بدون حذف كقول المرقش الأكبر:
خليلي عوجا بارك الله فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا
وقول طرفة:
وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل
وقول زهير:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.
والله أعلم.
65103
عنوان الفتوى:شروط سكن المطلقة البائنة في بيت مطلقها رقم الفتوى:65103تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا مواطنة مغربية مطلقة طلاقا بائنا المشكلة تكمن في زوجي لأنه لا يريد أن يتخذ معي أي حل فأنا أم لسبعة أطفال لا يريد أن يترك البيت ويريدني أن أذهب معه إلى القاضي لأطلق نفسي حتى أبرئه من نفقة الطلاق مع العلم أنه جد ميسور ويعامل أطفاله معاملة سيئة ويريد إخراجي من البيت مع أطفاله مع العلم أنه ليس لي مكان آوي إليه لا زال معي في نفس البيت إلا أنه لا يراني كما أنه يخيرني بين أن أطلق نفسي عند القاضي لأنه بذهابي عنده أكون أنا من يطلب الطلاق وبذلك لن أحصل على حقوقي أو أذهب معه عند علماء الدين حتى يعطيني ما يريد أفيدوني جزاكم الله عن فتاواكم كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا من السؤال هل الطلاق البائن أوقعه الزوج أو لم يوقعه بعد، ويريد من الزوجة أن تخالعه، ولم يتضح لنا إذا كان الطلاق قد وقع، هل انتهت مدة العدة أو لم تنته بعد.

(44/70)


وعلى كل حال، فإن المطلقة طلاقاً بائناً لا يجوز لها أن تسكن مع مطلقها في بيت واحد، لأنها أجنبية عنه، ولما يترتب على ذلك من الاختلاط والنظر وغير ذلك من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيحه.
فعلى المطلقة طلاقا بائنا أن تسكن في بيت منفصل عن سكن مطلقها، فإذا لم يمكن ذلك وأمكنها أن تسكن في غرفة منفردة، فإنه يجوز لها ذلك بشرط ألا تكون المرافق مشتركة كالمطبخ والحمام ونحوها، قال في الموسوعة الفقهية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة وبينهما باب مغلق أي بمرافقها، وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز.
وأما بخصوص النفقة بما فيها نفقة السكن، فإنها واجبة للأولاد على أبيهم. وهل يجب السكنى للحاضنة المطلقة؟ فقد قال ابن عابدين في حاشيته: القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد، فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلاً، بل تسكن عند غيرها، فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد، بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته، فإن المسكن من النفقة. وراجعي الفتوى رقم: 24435.
وقد سبق لنا أن بينا تحريم الإضرار بالزوجة وإيذائها لتفتدي نفسها، وذلك لقوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ {النساء: 19}. وراجعي الفتوى رقم: 6655.
وإذا كان زوجك قد طلقك طلاقاً بائناً، ويريد أن يمنعك وأبناءك حقوقكم، فلك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية القريبة منكم، حتى تبت فيه وتعطي كل ذي حق حقه.

(44/71)


واعلمي أن ذهابك للمحكمة الشرعية ليس فيه ضياع لحقوقك، بل في ذلك حفاظ عليها من الضياع، ولا تذهبي مطالبة بالطلاق كما يريد مطلقك، بل طالبي المحكمة بحقك وحق أبنائك، وبإنصافك من مطلقك، واحرصي على أن يكون معك بينة -كشهود مثلا- على طلاقه لك.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك.
والله أعلم.
65106
عنوان الفتوى:كراهة المصافحة بعد الصلوات رقم الفتوى:65106تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال :
أقوم بإمامة المصلين في قريتنا أحيانا ولكن كبار السن لهم عادة يصرون على عدم تركها وهي السلام باليد بعد الصلاة وأنا أجد نفسي محرجا إن لم أسلم عليهم من باب الأدب الاجتماعي عندنا فما قولكم؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 8063، والفتوى رقم: 29487 كراهة المصافحة بعد الصلوات، ونص شيخ الإسلام على أنها من البدع، وعليه فينبغي أن تبين لهؤلاء برفق أن المصافحة سنة إذا التقى المسلمان، أما إذا كانا جالسين في مكان فلا معنى للمصافحة هنا.
والله أعلم.
65107
فتاوى
عنوان الفتوى:السفر إلى بلاد آسيا رقم الفتوى:65107تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
سأسافر قريبا إلى بلد في آسيا بماذا تنصحوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مطمئنا على أنك ستقيم شعائر دينك، وتنجو من الفتن، فلا مانع من هذا السفر، وننصحك بتعلم أحكام دينك، والمحافظة على واجباتك، والابتعاد عن المحرمات وعن أسباب الفتنة، ونوصيك بالدعوة إلى الله ما استطعت إليها سبيلاً، مع الزيادة في الحذر والبعد عن أماكن الفساد، وعن سائر المغريات، والاجتهاد في الاحتياط للدين، وغير ذلك من أمور الخير التي يتاح لك فعلها.

(44/72)


وإن كنت لست مطمئنا على إقامة دينك، أو أنك لست مطمئنا على أنك ستنجو من الفتن، فالذي ننصحك به حنيئذ هو ترك هذا السفر، لأن دين المرء هو رأس ماله في هذه الحياة، والواجب على المسلم المحافظة عليه والحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يضيعه عليه، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 2007.
والله أعلم.
65111
عنوان الفتوى:أمثلة من الأحكام الشريعة التي وردت عن علي بن أبي طالب رقم الفتوى:65111تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال :
سؤالي هو: ما الأحكام الشريعة التي جاءت بدليل صحيح عن علي بن أبي طالب, لدى أهل السنة والجماعة،
غير حكم تحريم نكاح المتعة, والذي جاء تحريمه برواية مرفوعة من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والتي رواها مسلم في صحيحه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحكام الشرعية التي وردت بدليل صحيح عن علي رضي الله عنه كثيرة، ومن أمثلتها ما أورده البخاري في التراجم قال: ويذكر عن علي وشريح إنِ امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يُرضَى دينه أنها حاضت ثلاثاً في شهر صُدقت.
وفي جامع الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل...
وفيه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال: يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت.
وفي سنن أبي داود روى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس: المستحاضة تجلس أيام قرئها.
وفي سنن الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه: أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
والله أعلم.
65114
فتاوى
عنوان الفتوى:اتجاهات العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح رقم الفتوى:65114تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/73)


8781 ، وإليك تفصيل أقوال أهل العلم من الموسوعة الفقهية قال : في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحد , فمنهم من قال بالإباحة مطلقا, وهو ما ذكره بعض الحنفية, فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما , وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا, وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح . والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل, إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة , وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.
ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , وهو حقيقة مذهب الحنفية . فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر , ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ( المرضع ) ويخاف هلاكه, وقال ابن وهبان: إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى , وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي وأنها لا تضمن بسببه.

(44/74)


ومنهم من قال بالكراهة مطلقا . وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح; لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة , فيكون له حكم الحياة , كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما , وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي : لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى , بل محتمل للتنزيه والتحريم , ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.
ومنهم من قال بالتحريم , وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما , وعلق الدسوقي على ذلك بقوله : هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولد , ففيه الغرة وقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة. والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية ; لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, وهو ظاهر كلام ابن عقيل, وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة , إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا, وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا. انتهى
والله أعلم
65115
عنوان الفتوى:فروق في هيئة الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية رقم الفتوى:65115تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
ما الفرق بين صلاة المالكي والحنبلي
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/75)


فإن الصلاة جملة محل اتفاق بين المسلمين، إلا أن العلماء أئمة المذاهب المشهورة وغيرهم من أئمة الاجتهاد اختلفوا في بعض أحكامها، وسبب الخلاف هو اختلافهم في فهم النصوص الواردة في ذلك، فكل يستدل لما ذهب إليه بما صح عنده أو أداه إليه اجتهاده، والاختلاف في مسائل الفقه بدأ منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ربما يختلفون في المسألة الواحدة ولا يعيب أحد على أحد ولا يخطئه.
ولبيان أحكام الصلاة في المذهبين المذكورين تراجع كتب الفريقين في باب الصلاة، ولا تسع ذلك فتوى، علما بأن الفريقين يتفقان في سائر أركان الصلاة ماعدا التشهد الأخير والجلوس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه من أركان الصلاة عند الحنابلة ومن سننها عند المالكية ماعدا قدر السلام من التشهد الأخير فإنه واجب عندهم لوجوب السلام والجلوس له.
ويمكن تلخيص معظم الفروق بينهما في الأقوال والأفعال في غير الأركان فيما يلي:
1- رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من الثانية لا يطالب به في المذهب المالكي في الرواية المشهورة عندهم، وهي التي مشى عليها خليل، وهو من السنن عند الحنالبة.
2- دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام غير مستحب عند المالكية، وهو من السنن عند الحنابلة.
3- التعوذ والبسملة غير مشروعين عند المالكية في الفرض، ومن سنن الصلاة عند الحنابلة.
4- وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة من سنن الصلاة عند الحنابلة، ولا يستحب عند المالكية في الفرض على الرواية المشهورة عندهم، وهي رواية ابن القاسم.
5- الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية من السنن عند الحنابلة، وعند المالكية يستحب الإسرار لكل من يطلب منه التأمين، وهو عندهم الفذ مطلقا، والإمام في حالة السر فقط، والمأموم في حالة السر وفي حالة الجهر إن سمع قراءة الإمام، وإلا فلا يطالب به على الراجح.

(44/76)


6- الجلوس في الصلاة فعند الحنابلة يفترش المصلي إلا في جلسة التسليمة من غير الثنائية، فيتورك، وعند المالكية يتورك في جميع الجلوس في الصلاة.
7- السلام عند الحنابلة يسلم مرتين وجوبا وعند المالكية مرة واحدة.
8- يستحب عند المالكية تقديم اليدين على الركبتين في حال الهوي للسجود، وعند الحنابلة العكس.
هذا معظم الفروق في هيئة الصلاة على المذهبين.
والله أعلم.
65116
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من شم الطيب حال إحرامه رقم الفتوى:65116تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
شممت عطرا وأنا لم أحلق شعري بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة أثناء العمرة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت أنك تعمدت الطيب وأنت في حالة الإحرام عالما بحرمة ذلك في الإحرام ذاكرا أنك محرم فقد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام ووجبت عليك الفدية، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 351 وإن كنت جاهلا الحكم أوناسيا أنك محرم فلا شيء عليك.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ولا يتعمد الشم والطيب أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه نحو أن يجلس عند العطارين لذلك أو يدخل الكعبة حال تجميرها ليشم طيبها أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها، قال أحمد: سبحان الله كيف يجوز هذا! وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها فإن أصحابه اختلفوا فيها لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده. ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم كما لو باشره، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره، فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطارين لحاجته وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه. اهـ

(44/77)


فتبين من هذا أن من قصد شم الطيب بفعل نفسه حال الإحرام أنه تلزمه الفدية.
والله أعلم.
65118
عنوان الفتوى:حكم تكليف الكافر بطباعة القرآن الكريم رقم الفتوى:65118تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
29022 وليس هنالك ضرورة ملجئة إلى ذلك العمل، فالمصاحف كثيرة ومنتشرة والمؤسسات الإسلامية مليئة بالمصاحف في الشرق والغرب وتوزع بالمجان، كما أن طباعة المصحف طباعة عادية دون مراجعة هيئة مختصة للإشراف والمراقبة على ذلك مما يعرضه لكثرة الأخطاء والتي لا تسلم منها المطابع والقائمون عليها فلا نرى جواز ذلك العمل، لما ذكرناه.
وأما إن كنت تنوي طباعة ترجمته باللغة الألمانية أو غيرها من اللغات فلا مانع من ذلك، فقد نص العلماء على جواز لمس الكافر لترجمة القرآن لأنها تقوم مقام تفسيره كما بينا في الفتوى المحال عليها سابقا ، وهذا أولى وأنفع من طباعة نص القرآن مجردا.
وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3497، 5045، 11316 فقد تضمنت بعض الأحكام المتعلقة بإقامة المسلم في بلاد الغرب، سائلين الله تعالى لنا ولك التوفيق والهداية إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
65119
فتاوى
عنوان الفتوى:حكمة كون الصداق على الرجل لزوجته لا العكس رقم الفتوى:65119تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
لماذا أوجب الله على الرجال للنساء المهر ثمن الاستمتاع بهن ولم يوجب على النساء مع أن النساء يستمتعن بهم أيضا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/78)


فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصداق حق يدفعه الرجل للمرأة مقابل استباحة بضعها، قال صاحب بدائع الصنائع: والنكاح معاوضة البضع بالمال. ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه الترمذي. بل إن من العلماء من قال إن مجرد التلذذ في النكاح الفاسد تعاض فيه المرأة المتلذذ بها، قال خليل بن إسحاق المالكي: وتعاض المتلذذ بها. قال الخرشي في شرحه لهذه الفقرة" يعني أن النكاح الفاسد إذا فسخ بعد أن تلذذ من المرأة بشيء دون الوطء فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الإمام من غير تقدير. اهـ. أما المرأة فلا يلزمها مقابل متعتها به. وذلك لأن استمتاعها جاء تبعا لاستمتاع الرجل وحقه في الاستمتاع واجب عليها عندما يطلب منها ذلك مالم يكن بها عذر من مرض أو حيض أو نفاس، ودليل هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولتأكيد هذا الحق حرم الإسلام على المرأة التطوع في العبادات وزوجها حاضر إلا بإذنه. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ونص العلماء أن التطوع في الصلاة والحج مثل التطوع في الصوم. وليس الرجل في هذا مثل المرأة بل يحق له الامتناع عن الفراش إذا دعته زوجته مالم يصل به الأمر إلى حد الإضرار، وقدر ذلك بما فوق ثلاثة أيام، كما قضى بذلك كعب بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله في الرجل الذي جاءت زوجته تشكو هجره لفراشها.
والله أعلم.
6512
عنوان الفتوى:حكم إقامة الأحزاب في البلاد الإسلامية رقم الفتوى:6512تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز إقامة أحزاب في البلاد الإسلامية وهل يجوز التحزب للإسلام؟

(44/79)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالتحزب للإسلام بمعنى التمسك به ونصرته والدفاع عنه مما لا ينبغي أن يسأل عن جوازه وعدمه ، فإن هذا من آكد الفرائض وأعظم الواجبات ، قال تعالى : ( فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ) [الزخرف:43].
وقال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) [آل عمران :103].
وأما إقامة الأحزاب في البلاد الإسلامية ، ففيه تفصيل :
أولا : الأحزاب التي لا تقوم على الإسلام ولا تدعو إليه كالأحزاب العلمانية والشيوعية والاشتراكية والقومية ونحوها فهذه لا يجوز إقامتها ولا تمكينها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وإقرار ما هي عليه من الباطل ، وإدخال الشك والشبهة على عامة المسلمين وفتنتهم في دينهم .
ثانيا : وإن كان مرادك بالأحزاب : الجمعيات الخيرية التي تقوم على أعمال البر والخير وإغاثة المنكوبين فهذه ينبغي إقامتها لما تسديه من الخير وتحققه من النفع ، مع ضرورة ولائها وانتمائها لجماعة المسلمين وإمامهم إن وجد .

(44/80)


ثالثا : وإن كان المراد بإقامة الأحزاب ما يكون من جنس الجماعات الدعوية القائمة ، التي تدعو إلى الإسلام وتسعى إلى تطبيقه فإن العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على الحق، ولذا فهو مشروع مرغب فيه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة الجماعة والاتفاق والتعاون. ما لم يتخذ ذلك ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض الحق وإنكاره حين يأتي من خارج الجماعة. وإذا وجدت جماعة تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفكر والسلوك والمنهج جاز التعاون معها ومناصرتها وتأييدها في ما عندها من الحق. وينبغي أن يكون معلوماً أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. كما ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على قبول الحق من كل من جاء به، مهما كان شأنه أو انتماؤه. وننصح كل من يتعاون مع هذه الجماعات أن يكون واضحاً صريحاً في منهجه، يبين لإخوانه أنّ ولاءه للحق، وأنّ عمله مع مجموعة ما ، لا يعني براءته أو كرهه لغيرها، بل كل مؤمن يوالى ويحب على قدر طاعته ودينه من أي طائفة كان. وأما عقد الولاء على اسم أو شعار أو شخص فهذا من فعل أهل البدع، ومن زعم أنه يجب مبايعته أو مبايعة طائفته، ونزّل أحاديث البيعة في ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ، فإن البيعة المذكورة في الأحاديث إنما هي للإمام العام الذي يجتمع عليه الناس، وليكن معلوماً أيضاً أن هذه الجماعات وإن كان قصد أصحابها نصرة الحق والدعوة إلى الالتزام بالإسلام إلا أنها ليست على قدم سواء في سلامة المنهج وشموله لجوانب الإسلام المختلفة . والإسلام ليس محصوراً في شيء منها ... وقصارى أمرها أن تكون طرائق في الدعوة وفهم الإسلام ، والإسلام حاكم عليها ، وأكثر المسلمين لا يتبعون أياً من هذه الجماعات وفيهم العلماء والدعاة والمجاهدون . فيجب أن نفقه أسباب نشأة هذه

(44/81)


الجماعات ، وأن نضعها في إطارها الطبيعي ، وألا تنقلب الوسائل إلى غايات تفضي إلى نقيض المقصود.ومع ذلك فالذي نراه- والله أعلم- أن الجماعات الإسلامية التي تنتسب للدعوة والعمل الإسلامي في تنام وازدياد مستمر، ولذا فإننا ننصح بالاكتفاء بالموجود، وتكوين جماعة إسلامية إضافية لا يتناسب مع ما يدعو إليه الكثير من الغيورين من لمّ الشمل ووحدة الصف وتضافر الجهود ما أمكن.
والله تعالى أعلم.
65120
فتاوى
عنوان الفتوى:صحة صلاة المنفرد خلف الصف رقم الفتوى:65120تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
4825 صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد من يقوم معه في الصف ولم يجد فرجة، وأنه ليس له سحب أحد من الصف يصلي معه، بل يصلي في مكانه وصلاته صحيحة، وإذا كان المنفرد بنفسه غير مطالب بسحب من يصلي معه من الصف، فمن باب أولى عدم مطالبة شخص آخر في الصف بالرجوع إليه، وإن كان فقهاء الحنابلة نصوا على أن المنفرد إذا لم يجد فرجة ولم يجد من يقوم معه فله أن ينبه أحد المصلين ليقوم معه، وأن ذلك الذي نبهه يتبعه.
قال في كشاف القناع للبهوتي ممزوجا بمتن الإقناع في المذهب الحنبلي: فإن لم يجد موضعا في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكن، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه لما في ذلك من اجتناب الفَذِّيَّة ويتبعه من ينبهه وظاهره وجوبا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه نصا لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه.

(44/82)


إلا أن هذا مبني على عدم صحة صلاة المنفرد وإن لم يجد أحدا يقوم معه ولم يجد فرجة كما هو المقرر عند الحنابلة، إلا أن الشيخ العثيمين ذكر في كتابه شرح الممتع اختيار شيخ الإسلام صحة صلاة المنفرد إذا لم يجد من يقوم معه ولم يجد فرجة فقال: القول الوسط هو أنه إذا كان لعذر صحت صلاته لأن نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16} وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقر: 286}
فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته وهذا القول وسط وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصواب، فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأن يجذب أحدا من الناس من الصف؟ الجواب أننا لا نقول بذلك، لأن هذا يستلزم محاذير، المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب. الثاني: فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. الثالث: أن فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الرابع: أن فيه جناية على الصف لأن جميع الصف سيتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها. انتهى.
ومن خلال هذا يتبين أن السائل الكريم كان عليه أن يستمر في الصف ولا يرجع، وما فعل لا يبطل صلاته لأن المشي خطوة أو خطوتين لا تبطل الصلاة به مع كراهة ذلك لغير حاجة كما نص عليه النووي وغيره.
والله أعلم.
65122
عنوان الفتوى:تحريم استنساخ الإنسان من الحيوان رقم الفتوى:65122تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
هل يحدث تجنيس بين إنسان وبقرة أو أي حيوان، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :

(44/83)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد أو يسأل عن حكم الاستنساخ من بين الإنسان والحيوان، فاستنساخ الإنسان لا يجوز أصلاً من بين إنسان وإنسان لما فيه من العبث بكرامة الإنسان والمخالفة لسنن الله تعالى في هذه الحياة.. وقد بينا بعض الحكم من تحريم استنساخ البشر في الفتوى: 31734.
ومن باب أحرى تحريم استنساخ الإنسان من الإنسان والحيوان فلا شك أن هذا أشد تحريماً وأعظم خطراً على الجنس البشري، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 2375.
والله أعلم.
65129
عنوان الفتوى:أغلقت على ولدها الباب بوجود موقد فوجدته ميتا رقم الفتوى:65129تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال :
49685، 56056.
وأما عن الإثم فإنه لا إثم عليها ما دامت غير متعمدة لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 6} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما.
والله أعلم.
6513
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة رقم الفتوى:6513تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل زكاة المال يجب أن تكون مالا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/84)


فقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.
وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.
وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر.
ونحن نرى هذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، وتبعه فيه الشوكاني ، ومما يؤيد هذا المذهب الوسط أن أكثر العلماء على أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد، يؤيد ذلك وجوبها في مال الصبي، ولو كان يتيما ، وصحة النيابة في دفعها.
قال في المراقى:
أنبْ إذا ما سر حكم قد جرى بها كسَدِّ خلةٍ للفقرا
والهاء في قوله "بها" عائدة على العبادة.

(44/85)


فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ للفقراء؟. ينضاف إلى هذا أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ... الحديث " لم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من الزكاة أن يكون من جنس العين المزكاة وألا يلزم المزكي بدفع غير ذلك ولو رآه الساعي أحظ للفقير ، يؤد هذا أن معاذا نفسه هو الذي كان يأخذ اللبيس والخميس من الثياب مكان الحب برضى الدافع لما رأى ذلك أحظ للفقير وأخف على رب المال . ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبير وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه كان أعلم أصحابه بالحلال والحرام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والله أعلم .
65130
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية المسجد بـ(مسجد الضريح) رقم الفتوى:65130تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
29937 والفتوى رقم: 27410
ولا مانع من تسمية ذلك المسجد بمسجد الضريح إذا كان على وجه التمييز له عن غيره، لأن المسجد تجوز إضافته إلى شخص معين على سبيل التعريف كما سبق الفتوى رقم: 30759.
والله أعلم.
65131
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها رقم الفتوى:65131تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل بدون إذن زوجها؟ هل يجوز الطلاق إذا أصرت على ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/86)


فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للرجل العزل عن الحرة إلا بإذنها وذلك لحقها في الولد ، قال صاحب الإقناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها ومع توفر ضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 636 . لأنه إذا كان ذلك محرما في حق الزوج فهو في الزوجة من باب أولى، فإن أصرت الزوجة على اتخاذ أسباب منع الحمل من غير إذن الزوج لها بذلك وعلمت كراهيته فهي عاصية يجري فيها حكم النشوز، وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 1225. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا العمل هو السبب في الطلاق لأن كف المرأة عن استخدام مانع الحمل ممكن وسهل، وهو أيضا واجب عليها في هذه الحالة كما قدمنا، فننصحها بتركه وبالاستجابة لزوجها لكن إذ أصرت على موقفها فلا كراهة في طلاقها.
والله أعلم.
65133
فتاوى
عنوان الفتوى:ثروته كلها من حرام.. وتاب رقم الفتوى:65133تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
57390، 24332، 28748.
والله أعلم.
65134
فتاوى
عنوان الفتوى:على الداعي استخدام ما يمكن من وسائل الإقناع بأسلوب رقيق رقم الفتوى:65134تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/87)


هل يترتب علي إثم إذا لم أعد النصيحة لشخص ارتكب خطأ أمامي وأرشدته وأعاد الخطأ وذلك لأن الناس هذه الأيام يتضايقون من الإرشاد، فمثلا أخطأ شخص بفعله بدعة وحذرته وأعادها ثانية فهل يجب علي أن أعيد النصح مع العلم أنه ربما يكره الحديث معي من الأساس وأحيانا أحس بأن بعض الناس قد يتحاشون الحديث معي لاشتماله على نصح وإرشاد في أمور قد يمارسونها وهي محرمة بلا شك فإذا سكت شعرت بتأنيب الضمير وإذا تكلمت أندم أحيانا وأنا محتارة جدا وخصوصا أني في بداية التزامي مع العلم أني لا أتحدث إلا على ما أنا موقنة من صحة تحريمه وبدليل و شرح من مصادر موثوقة وبأدلة لفتاوي أجمع عليها كبار الأمة وكمثال يؤرقني أنه في بيت جدي في كل حجرة هناك صور وألعاب وأنا أعلم عن النهي عن الصلاة في أماكن فيها صور وأخشى أن لا تقبل صلاتي بها وأنا مضطرة للمبيت عندهم في أحيان كثيرة وإذا تكلمت قد ينتج هذا مشاحنات وأحيانا هناك من يعرف الحرام ويقوم به أو يستخف بالمحرمات فهل في هذه الحالة يجب علي التأكيد على تحريم هذه الأشياء أم أن أسكت كي لا أشعل البغض لأن الناس في هذه الأيام يصرون على المعاصي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/88)


فإنا نسأل الله أن يتقبل منك ويرزقك الاستقامة على الطاعة والالتزام بعدم الكلام فيما لم تتأكدي من صحته، ونفيدك بأن نصح المسلم لأخيه وإنكاره منكره بحسب الطاقة أمر متعين كلما تكرر من هذا الأخ حصول المعصية، وليكن ذلك برفق وحكمة ووعظ حسن مصحوب بما يرفق القلب ويلينه من نصوص الوحي التي ترهب من تلك المعصية. ومع استخدام ما أمكن من وسائل الإقناع وإيصال المعلومات بأسلوب شيق إلى ذلك الشخص، فليستخدم في ذلك وسيلة إعارة الشريط والرسائل المفيدة في ذلك مع استنصاح من يؤثر نصحه عليه ومع الدعاء له بالهداية. وعليك أن تحببي نفسك لأهلك بمخالقتهم بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة وخدمتهم والبشاشة في وجوههم والإحسان إليهم فإن الناس قد يتأثرون من أخلاق الشخص أكثر مما يتأثرون من كلامه. ونوصيك بعد إنكار منكر الصور في البيت أن تصبري عليهم حتى يخالط الإيمان القلوب ولا تفكري في تمزيقها قبل اقتناعهم لئلا يعيدوها ويسببوا لك بذلك مشكلة كبيرة. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأصنام الموجودة في البيت ولم يكسرها حتى جاءت الفرصة المناسبة يوم فتح مكة. وعليك بمواصلة طلب العلم وتلاوة القرآن ومطالعة كتب الحديث والسير ومصاحبة الأخوات الملتزمات وعدم مشاركة الناس في مجالس اللغو. واعلمي أن الداعي المخلص يجازيه الله ولو لم ينتفع المدعوون به كما حصل لبعض الأنبياء الذين لم يهتد بهم أحد كما في حديث الصحيحين المذكور في الفتوى رقم: 23872. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للمزيد في الموضوع، ولمعرفة حكم الصلاة في بيت فيه صور:59416 ، 41016 ،5202 ، 28894 ، 31365 ،64829 .
والله أعلم.
6514

(44/89)


عنوان الفتوى:علاج الخنازير وإجراء التجارب عليها لمصلحة راجحة أمر جائز رقم الفتوى:6514تاريخ الفتوى:10 شوال 1421السؤال : هل علاج الخنازير حلال أم حرام؟ أنا طبيب بيطري وسوف أسافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستي العليا. وهناك من الأمور الإجبارية في التدريب العملي التعامل مع الخنازير (علاجها وإجراء العمليات لها) فما هو رأيكم؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاج الخنازير وإجراء العمليات عليها، بقصد التدريب، وتحسين الخبرة يشتمل على محظور شرعي هو ما يترتب على علاجها من التعاون مع الكفرة الذين يريدون لها البقاء والنماء لأكلها المحرم، وفي هذا ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وقد نص العلماء على منع استئجار المسلم للكافر في الأمور المحرمة عندنا، هذا هو الأصل إذا كان المسلم أو المسلمون في حال اختيارهم.
لكن إذا اضطر المسلمون إلى مختصين في مهنة الطب، وكانت هذه الطريقة ـ التي ذكر السائل ـ هي الطريقة الوحيدة التي يتوصل بها المسلم إلى غرضه الشرعي، ومهنته التي يحتاج إليها هو، ويحتاج إليها المسلمون من حوله، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه في مثل تلك الوسائل، فقد نص العلماء على أن وسيلة الحرام تشرع إذا ما آلت إلى مصلحة راجحة، ومثلوا ذلك بدفع المال للظلمة وقاطعي الطريق مداراة لهم عن النفس والمال، والضرورات واعتبار المصالح لهما تأثير كبير في الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
65144
فتاوى
عنوان الفتوى:من أقرت الفاحشة في بيتها، فقد وقعت في الإثم رقم الفتوى:65144تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/90)


ما الحكم في زوجة كانت تعلم أن زوجها يمارس الزنا مع الخادمة بالمنزل وكانت تغض الطرف عن هذا الموضوع ولم تسأل زوجها ولم تنهه عن هذا الفعل فتوفي زوجها والآن تسأل هل يترتب عليها إثم في عدم نصحها لزوجها؟ وما عقوبة زوجها نظير هذا الفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جريمة الزنا من كبائر الذنوب، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32}. ولا يجوز للمسلم الوقوع في ذلك، ومن وقع فيه فقد ارتكب إثماً عظيماً، كما بينا في الفتوى رقم: 26237.
وقد كان الواجب على هذه المرأة أن تنكر على زوجها وتنصحه وتخوفه بالله. وأما حيث قد سكتت على ذلك ورضيت به وأقرت الفاحشة في بيتها، فقد وقعت في الإثم وأعانته على المعصية، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ولكن من تاب تاب الله عليه، فعليها أن تتوب إلى ربها وتندم على فعلها، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: 116}. ولتراجع الفتوى رقم: 3184.
وأما الفاعل نفسه، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، فيجب الستر عليه والإمساك عن الحديث عنه: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وهو إلى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذه الزوجة أن تستغفر له، وتترحم عليه، وإن تصدقت بصدقة وجعلت ثوابها له فذلك أولى.
والله أعلم.
65146
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ لمن أخذ أكثر من حقه في مسألة الظفر التصدق به رقم الفتوى:65146تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/91)


أنا كنت أعمل فى شركة أعمال نظافة وحراسة وزراعة، والشركة كان فيها ظلم كبير قوي للعمال، وكان كل الذين يعملون في الشركة يسرقونها، وكان المدير العام وهو فلسطيني الجنسية يشتمهم ويهينهم وكانوا يسكتون لأنهم يسرقون وفي مرة حاول أن يهينني وأنا رديت عليه وزميل لي نفس الشيء ومنذ ذلك الوقت وهو يجد في نفسه علينا،علما بأن الشركة يمكن أن لا تعطي عمال النظافة والحراسة رواتبهم لمدة 3 شهور وتؤخر الرواتب، لكنا نحن في الإدارة كان أقصى تأخير 15 في الشهر، وكانت تعمل غرامات على العمال ليس لهم ذنب فيها، وبعد الرد عليه قام فى أول إبريل بعدم إعطاء زميلي الراتب ذهب زميلي، وهو راجل مؤذ لا يعرف الله ويضحك ويبش مع من هو مصمم على المكر به ، أنا قدمت استقالتي لموقفي السابق معه ، وكان معي عهدة رواتب فأنا قبل أن ينزل الراتب حجزت راتبي أنا وصاحبي بعد تحذيرات من ناس بأن نأخد احتياطنا، فزميلي أخد الراتب الذي يستحقه من الفلوس هذه، وأنا أخذت قيمة 6 أيام من العمل قبل الاستقالة وباقي الفلوس أقرضته مسلما في ضائقة يريد أن يسافر وتعهد لي بالسداد ، بعد سداد الفلوس أنا ناوي أن أخرجها في سبيل الله لملجأ أيتام وسألت شيخا قال لي لازم ترجع لهم الفلوس وخوف الآن أن الناس لا يعرفون الله فيمكن يتهموني بأي شيء، وأيضا وكيل محام قال لي تعالى أشتكي لك فى الشؤون وآتيك بمستحقات الـ9 شهور التي اشتغلتها معاهم، علما بأنني فى دولة الكويت، فهل علي وزر في الفلوس لو تبرعت بها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/92)


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وحالك، وأن يسهل أمرنا وأمرك، وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير، ولا شك أن ما يفعله هذا المدير -إذا كان الأمر كما ذكرتم- يعد من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، فليتق الله وليتحلل من المظالم من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، أما عما فعلته من أخذ المال، فما كان منه مقابل عمل عملته أو حقوق متفق عليها شرطا أو عرفاً فإنه من حقك، وأخذك له دون علم ورضا صاحبه لا يضر ما دام لا يريد أن يعطيك حقك، وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر وهي أن يكون لشخص عند آخر حق ولا يريد الآخر أن يعطيه حقه فيأخذ صاحب الحق حقه بالحيلة، والراجح من أقوال الفقهاء في هذه المسألة أن له أن يأخذ مقابل حقه ولو كان من غير جنسه، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 28871.
أما إذا كان من المبلغ الذي أخذته زائداً عن حقك فأخذك له حرام، فيجب عليك التوبة من ذلك وأن ترد الحق إلى أهله ولا يجوز لك أن تتصدق به ما دام صاحبه معروفاً، وخوفك من أن يتهموك لا يبيح لك عدم رد الحق لأهله لكن يمكنك أن ترد الحق بطريقة غير مباشرة، والذكي لا يعدم حيلة.
والله أعلم.
65147
فتاوى
عنوان الفتوى:قارني بين المصالح والمفاسد في شأن الدراسة المختلطة رقم الفتوى:65147تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا طالبة في السنة 5 من الجامعة لم يبق لي إلا سنتان للتخرج والعمل كطبيبة إن شاء الله، لا يخفى عليكم وجود الاختلاط في المستشفى ولذلك لا أريد أن أتخصص، لكن في بلدي إن كنت( طبيب عام) لا يحق لي رفض معاينة الرجال، ولكن إذا تخصصت في طب النساء مثلا يتوجب علي أن أدرس 5 سنوات أخرى يكون فيهم الاختلاط، ما حكم معاينة الرجال من طرف طبيبة، وما حكم الاختلاط لغرض التعلم، علما بأن والدي لا يسمح بترك الدراسة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(44/93)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يخفى ما في الاختلاط من الأضرار الجسيمة، كما لا يخفى حاجة المجتمع لطبيبات يقمن بعلاج النساء إضافة لاستفادتهن من عملهن في هذا المجال، وبناء عليه وبناء على طاعة الوالد في إكمال الدراسة فاعلمي أن علاج المرأة للرجال عند عدم وجود الرجال جائز للضرورة، وعلى الطبيبة أن تحافظ على سترها وعدم نظر أو مس ما لا تدعو الحاجة إليه.
كما أن عليها أن تحرص على عدم استقبال الرجال في حال وجود أطباء ذكور إن أمكنها ذلك، وإن أمكنها مواصلة الدراسة مع التحفظ من الاختلاط ما أمكن حتى تتخصص في طب الأطفال أو طب النساء، فهذا أولى، ثم إن الاختلاط المؤدي للنظر الحرام والمس الحرام لا يجوز إلا للضرورة ، وأما الاختلاط المؤدي للاجتماع في الفصول عند الدروس مع تستر المرأة وبعدها عن مس الرجال فجائز للحاجة، فقارني بين المفاسد والمصالح في الموضوع، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4106، 8107، 8360، 23414، 43313، 44677، 56887، 56476، 31252، 43414.
والله أعلم.
6515
عنوان الفتوى:متى يعطى الولد من الزكاة ؟ رقم الفتوى:6515تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : أنا أم لثلاثة أولاد اثنان منهم متزوجان والصغير مازال. أريد إخراج الزكاة لهذه السنة، فهل أستطيع أن أعطيها لابني المتزوج الثاني حيث أن حالته المادية صعبة ويعول أربع أطفال أم لا أستطيع، حيث أن الابن الآخر حالته ميسورة والحمد لله وبارك الله فيكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/94)


فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك، لكونك غير قائمة بالإنفاق عليه، وإنما تمنع الزكاة على من وجبت نفقته عليك، وليس ولدك الفقير ممن تجب عليك نفقته ـ والحال كما ذكرت ـ من أنه صار بالغاً قادراً إلا أنه لا يكسب ما يكفيه وأولاده، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه والله أعلم.
65153
عنوان الفتوى:كلمة الغدر يمكن إطلاقها على الإنسان، لا على غيره رقم الفتوى:65153تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
65154
فتاوى
عنوان الفتوى:لا علاقة لمدة السحر في علاجه رقم الفتوى:65154تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
لدي سؤال في العقيدة جزاكم الله خيراً.. هل تتعلق مدة علاج السحر بالمدة التي قضاها السحر (الجني) في جسم المريض؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا علاقة لمدة علاج السحر بالمدة التي قضاها السحر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما في الصحيحين ومكث فترة اختلف أهل العلم في مدتها هل هي أربعون يوماً أو ستة أشهر كما قال ابن حجر في الفتح، ثم عالجه جبريل وشفي في نفس اليوم، وراجع في قصته، وفي علاج السحر المشروع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 502، 61211، 2244، 14622.
والله أعلم.
65158
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع من العق عن المولود قبل خروجه من المستشفى رقم الفتوى:65158تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
23859.
والله أعلم.
65160
فتاوى
عنوان الفتوى:تسوية الصفوف سنة رقم الفتوى:65160تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
24029 والفتوى رقم: 5286.
والله أعلم.
65161
فتاوى
عنوان الفتوى:رغبة الفتاة في الزواج والعقبات التي تحول دون ذلك رقم الفتوى:65161تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/95)


4220 والفتوى رقم: 9360
وإن كان الشاب الذي وقعت في حبه ذا خلق ودين وقد رغب في الزواج منك فلا مانع أن تخبري أمك أو أباك أو تكلمي من يخبرهما عن رغبتك في الزواج منه كما بيناه الفتوى رقم: 15025 ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 9990، 18430، 12767.
واما مشكلة غلاء المهور وغيرها من الأسباب التي يتخذها الأولياء ذريعة لعضل من تحت أيديهم عن الزواج فإنها مشكلة خطيرة لا يقرها الشرع ولا يقبلها العقل كما بينا في الفتوى رقم: 3074 والفتوى رقم: 31508.
وبدل سعي الولي في تزويج موليته وبذل الأسباب في ذلك -كما كان السلف الصالح يفعلون- صار الأولياء يمنعون من تحت أيديهم من الزواج لأتفه الأسباب، سيما ضيق ذات اليد ناسين أو متناسين وعده سبحانه بالغنى لمن قصد الإعفاف كما في قوله: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور: 32} فلا يجوز للأولياء ذلك، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يعضلوا بناتهم أو أخواتهم أو من تحت أيديهم من النساء إذا وجدن كفئا، والعبرة بالخلق والدين أساسا لا بالمال أو غيره، وينبغي عليهم السعي في تذليل العقاب التي غالبا ما تعيق طريق الزواج وهي كثيرة، وقد بينا بعضها في الفتوى رقم: 21759 فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.
والله أعلم.
65162
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أسقط شيئا من الفاتحة رقم الفتوى:65162تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
45353.
والطول المعتبر هنا هو الخروج من المسجد أو المكث فيه مدة من الزمن تسمى طولا في عرف الناس، وراجع الفتوى رقم: 48930.
وعند المالكية إذا لم يحصل طول فإنه يشرع في هذه الحالة سجود السهو قبل السلام إضافة إلى إعادة الصلاة احتياطا.

(44/96)


ففي حاشية الدسوقي المالكي: ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا. انتهى.
والله أعلم.
65163
فتاوى
عنوان الفتوى:محاسن الدين والأخلاق تغطي على نقص الجسم رقم الفتوى:65163تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
4580، 63679، 20098، 20434، 34841، 38356، 53111، 53994.
والله أعلم.
65164
فتاوى
عنوان الفتوى:للزوج أن يُصدِق المرأة بما يشاء رقم الفتوى:65164تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
قال في البداية والنهاية: وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله، سؤالي هو: هل تعتبر المبالغة في المهر للمقتدر من الإكرام الزائد للمرأة فعلا، وهل يتعارض مع دعوى تخفيف المهر المستحبة، أي هل تخفيفه لا يكرم المرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن من هديه صلى الله عليه وسلم تخفيف المهر وتيسيره، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره.
وكان مهور نسائه صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم، ومهور بناته أربعمائة درهم، أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم.
وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة ما زاد على خمسمائة درهم في الصداق، قال النووي في المجموع: والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

(44/97)


وإكرام المرأة لا يكون بكثرة المهر والمتاع فحسب، بل يكون بحسن معاشرتها وطيب معاملتها وعدم ظلمها وبالاستيصاء بها خيراً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً.
وما ذكر من استحباب تخفيف المهر هو في حق الأولياء، أما الزوج فإذا كان مقتدراً فله أن يبذل من ماله ما أراد، ولا حرج عليه في ذلك، قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا {النساء:20}.
والله أعلم.
65165
فتاوى
عنوان الفتوى:مواطن بعثة الأنبياء إجمالاُ رقم الفتوى:65165تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
أريد معرفة المناطق التي أرسل اليها كل نبي ورسول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموقع مشغول ببيان الأحكام الشرعية العملية التي تهم الناس في أمور دينهم ودنياهم، ومثل هذا السؤال لا ينفع العلم به ولا تترتب عليه أي مسألة تعبدية، فكان الأولى للمرء الإعراض عنه والبحث فيما يقربه من ربه ويدله عليه ويبصره بأمور دينه.
ومع ذلك.. فإن ما سألت عنه يستحيل ضبطه على وجه الدقة والتفصيل لكثرة الأنبياء والرسل، فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال: وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا على ما في حديث أبي ذر، الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وراجع الفتوى رقم: 9475 ، ولذلك يصعب تحديد موطن كل نبي ورسول، ولكن بالإجمال فمواطن بعثهم هي العراق والشام بما في ذلك سوريا والأردن ولبنان وفلسطين فكل ذلك يسمى بلاد الشام قديما، وكذلك مصر والجزيرة العربية كما بينا الفتوى رقم: 51338 فتلك هي مواطن بعثتهم إجمالا حسبما ذكرت كتب التاريخ والسير فيما اطلعنا عليه، وقد ذكرت أن بعضهم سار في بلاد كثيرة مثل آدم فقد قيل إنه نزل بالهند ثم سار إلى مكة، وكذلك إبراهيم فإنه وصل الهند كما ذكرت الكتب وسليمان عليهم السلام.

(44/98)


ومن أراد الاستزادة حول ذلك فليراجع كتب التاريخ والسير مثل الكامل في التاريخ لابن الأثير المجلد الأول، وتاريخ الطبري المجلد الأول أيضا، والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها من الكتب، وإن كنا لا ننصح بقراءة ذلك ولا مطالعته لقلة الفائدة المرجوة منه في مقابل ما يصرف فيه من الجهة والوقت الثمين، والوقت أغلى ما عني المرء بحفظه وسيسأل عنه سؤالين اثنين: عن عمره فيم أبلاه وعن شبابه فيم أفناه. رواه الترمذي
والله أعلم.
65166
مصطلح ( الدِّين ) في القرآن الكريم
65168
عنوان الفتوى:تخريج حديث \"إنما الأعمال بالنيات\" رقم الفتوى:65168تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
تخريج الحديث الشريف التالي من عدة مصادر (إنما الأعمال بالنيات)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى هذا الحديث جمع من الأئمة أصحاب المصنفات، ومنهم البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى، وابن ماجه في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه الكبرى وفي سننه الصغرى وفي الزهد الكبير، والدارقطني في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والبزار في مسنده، وأبو عوانة في مسنده، والقضاعي في مسند الشهاب، والطبراني في معجمه الأوسط، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبري في تهذيب الآثار، وهناد في الزهد، وابن المبارك في الزهد.
هذا.. وليعلم أن عزو الحديث للصحيحين مُعْلِم بصحة الحديث، ولا ينبغي التوسع في التخريج لحديث هذه صفته إلا لحاجة.
والله أعلم.
65172
عنوان الفتوى:حكم الوقف القبيح رقم الفتوى:65172تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
65173
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمراض التي تنتقل عن طريق الشذوذ الجنسي رقم الفتوى:65173تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/99)


أنا عمري 13_12 وأواجه مشكلة في الشهوة، أنا أنكح دائما وأحاول الابتعاد لكنني لا أستطيع ولدي إخوه صغار ولد وبنت عمرهما لا يتجاوز 8 سنوات، وهم نائمون أفعل الفاحشه معهم ولا أستطيع الابتعاد عن ذلك وأواجه مشكلة أني أترك الصلاة دائما، هل يمكنك نصحي أو أن أفعل أي شيء لأبتعد عن هذه الشهوة، أو ادع لي من عند الله أرجوك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فاحشة اللواط وفاحشة الزنا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وعقوبتها شديدة في الدنيا والآخرة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1869، 1602، 26511، 32647.
واعلم أن عقوبة فعل الفاحشة بالمحارم كالأشقاء ونحوهم أشد عقوبة وأغلظ ذنباً، وانظر الفتوى رقم: 2376، والفتوى رقم: 30946.
ومع حرمة فعل الفاحشة وتوعد الله لفاعليها، فإن فاعلها عرضة لأمراض جنسية متعددة، قال الدكتور محمود حجازي في كتابه (الأمراض الجنسية والتناسلية) وهو يشرح بعض المخاطر الصحية الناجمة عن ارتكاب اللواط: إن الأمراض التي تنتقل عن طريق الشذوذ الجنسي (اللواط) هي:
1- مرض الأيدز، وهو مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت.
2- التهاب الكبد الفيروسي.
3- مرض الزهري.
4- مرض السيلان.
5- مرض الهربس.
6- التهابات الشرج الجرثومية.
7- مرض التيفوئيد.
8- مرض الأميبيا.
9- الديدان المعوية.
10- ثواليل الشرج.
11- مرض الجرب.
12- مرض قمل العانة.
13- فيروس السايتو ميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج.
14- المرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي.

(44/100)


هذا وإن الواجب على من وقع في شيء من هذه الكبائر المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب العظيم، وعقد العزم على عدم العودة إليه أبداً، والندم الشديد على تفريطه في جنب الله، كما ينبغي له أن يكثر من فعل الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، واعلم أنك إن تبت توبة نصوحاً ولم ترجع لتلك الفاحشة مرة أخرى فإن الله يفرح بتوبتك ويقبلها منك ويغفر لك ما كان منك، وانظر الفتوى رقم: 1882، والفتوى رقم: 3184.
ومع توبتك إلى الله فإننا نحذرك من الاختلاء بشقيقيك ومن عدم النوم معهما في غرفة واحدة أبداً، فنم في غرفة أخرى بعيدة عنهما، ولو في المجلس، ولا تمس أحداً من إخوتك بيدك أبداً ولو للمصافحة إذا كان ذلك يثير شهوتك، كما ننصحك بتجنب كل ما يثير الشهوة من النظر إلى المجلات الهابطة والمناظر الخليعة في التلفاز ونحوه، ومن إطلاق البصر إلى ما حرم الله النظر إليه، فقد قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وأكثر من الصيام، فإن له تأثيراً بالغاً في كبح جماح الشهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
وتذكر حين يأتيك هاجس المعصية، ووسوسة الشيطان باقتراف المعصية أن جوارحك هذه ستشهد عليك يوم القيامة بهذه المعصية، ألا تعلم أن هذه الجوارح وهذه الفتوة والنشاط نعمة من الله عز وجل عليك؟ فهل من شكر نعمة الله أن تصرفها في المعصية والتمرد على أوامر الله عز وجل؟

(44/101)


ثمة أمر آخر جدير بك أن تتفطن له، اقرأ معي هذه الآية: حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {فصلت:20-21}، فعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل. رواه مسلم.
ابتعد عن الخلوة بنفسك فإنها مدعاة للتفكير في الشهوة، وحاول أن تملأ وقتك بما يفيدك من الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن، والذكر والصلاة، والتحق بمركز لتحفيظ القرآن، وكن مع الشباب الصالحين واشترك معهم في الأنشطة والرحلات.
واجتنب مصاحبة الأشرار الفساق الذين يطرقون هذه المواضيع، ويتحدثون فيما يثير الشهوة ويهون المعصية ويجرئ عليها، وعليك بصحبة الأخيار الذين يذكرونك بالله تعالى، ويعينونك على طاعته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

(44/102)


وأسأل الله كثيراً أن يرزقك العفاف وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحر في دعائك أوقات الإجابة الفاضلة، كثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي، وفي السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي الصيام وعند الفطر في اليوم الذي تصوم فيه، ونحو ذلك من الأوقات التي هي أرجى من غيرها في إجابة الدعاء، وأد الصلاة على وقتها واجتهد في أدائها في جماعة، واحذر ترك الصلاة، فإن تاركها جحوداً كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأمية بن خلف وأبي جهل، وتاركها تكاسلاً كافر أيضاً عند كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 6061.
هذا وننصحك باستماع الأشرطة الإسلامية عموماً، وخاصة الأشرطة التالية (توبة صادقة) للشيخ سعد البريك، و(اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، و(على الطريق) للشيخ علي القرني، وشريط (جلسة على الرصيف) للشيخ سلمان العودة، وهذه الأشرطة تجدها على موقع طريق الإسلام www.islamway.com
والله أعلم.
65174
فتاوى
عنوان الفتوى:عقد الصرف بهذه الكيفية باطل رقم الفتوى:65174تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما حكم الدين في رجل يتاجر في العملات وهو يعطي العملاء أسعارا أعلى من سعر السوق بكثير، ولكن بشرط أن لا يأخذ العميل أمواله بعد تغييرها بالعملة المحلية في الحال كما تفعل البنوك وشركات الصرافه ولكن بعد مده محددة (شهرين) فهل يعتبر ذلك من أعمال الربا وإذا كان هذا العمل حراما فماذا أفعل بالأموال الزائدة علما بأني قد تعاملت معه مرات عديدة ولا أستطيع تحديد الزيادة على وجه الدقة وهل يجوز لي أن أعطيه بعض المال ليتاجر به علما بأن له أنشطة تجارية أخرى لا يشوبها الحرام
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/103)


فقد سبق أن بينا أنه يشترط لجواز بيع العملات بعضها ببعض التقابض في المجلس، وإلا بطل البيع وكان ربا محرما، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 20850.
وعليه.. فهذه المعاملة المسؤول عنها معاملة باطلة وهي ربا محرم، والواجب عليك أن تسترد العملات التي بعتها لهذا الرجل وتعطيه ما دفع لك، فإن لم تستطع ذلك، فاجتهد في تقدير ما زاد على قيمة هذه العملات وقت البيع بحيث يغلب على ظنك براءة ذمتك، وتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وحفر الآبار ونحو ذلك، كما هو الشأن في التخلص من كل مال حرام. وعليك أن تنصح هذا الرجل وتبين له خطورة التعامل بالربا وأنه سبب لمحق البركة والعذاب الأليم في الآخرة، فإن استجاب فالحمد الله، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تعطيه مالا ليتاجر لك به ولو كان في نشاط تجاري مباح، لأن من أظهر المنكر كالتعامل بالربا ونحو ذلك من المحرمات وجب أن ينكر عليه، وأقل ذلك أن يهجر حتى تظهر توبته، وليس من الهجر معامتله ومشاركته ولو كانت هذه المعاملة أو المشاركة في أمر مباح، وراجع الفتوى رقم: 55410.
والله أعم.
65179
فتاوى
عنوان الفتوى:أدب النصح للوالد وضوابطه رقم الفتوى:65179تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/104)


أشكر القائمين على هذا الموقع الرائع والمفيد... سؤالي هو أبي((الوالد )) اشترى لي ولأخي سيارتان في أحد الأيام لاحظت على سياراتي وجود ملح فسألت أخي ما هذا الملح فقال إن أبي وضع الملح وبالصدفة إذا أبي هو قادم فسألته لماذا وضعت الملح فقال لي بعدين أقول لك وكلما أسأله لا يجيبني وأنا أعرف أن هذه بدعة ولا تفيد ولا تضر ولكن أبي يتجاهلني كلما أردت أن أناقشة في هذه المسألة فما أعرف كيف أخاطبه وأنصحه والمشكلة أن أبي هو الذي ينصحني أنا وإخوتي بالمحافظة على الصلاة فلا أدري كيف بدر منه هذا الفعل أرجو إفادتي بما أفعله لأبي لكي أقنعه أن هذا الفعل لا يضر ولا ينفع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على اهتمامك بأمر دينك وعدم قبولك للبدع والخرافات، ولا حرج عليك أن تبين لأبيك أن ما فعله ليس من أمر الشرع وأنه من الأمور المبتدعة التي يجب على المسلم الحذر منها، فأمر النفع والضر يتوقف على ورود الخبر بذلك من الشارع.
ووضع الملح ورشه "والسبوع" ونحو ذلك لم يرد الشرع به ولم يأذن الله فيه، فهو من الأمور المبتدعة المحرمة، كما بينا في الفتوى رقم: 32494، وإن كان يقصد به دفع العين أو الرقية منها ونحو ذلك فإنه لا يجوز أيضا لأن الشارع بين ما تدفع به العين، وكيفية الرقية الشرعية منها، وقد بينا ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 12505.

(44/105)


ولكن إذا أردت نصحه وبيان الحق له فيلزمك الأدب معه وخفض الجناح له، وعدم رفع الصوت عليه، وتجنب جداله وغير ذلك مما يتنافى والإكرام المأمور به في حق الوالدين كما في قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً*وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً{الإسراء:23ـ24}. فانصحه وبين له الحق ولكن بلطف وحكمة كما فعل إبراهيم عليه السلام مع والده: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً {مريم:42ـ43}. إلى آخر تلك المحاجة اللطفية اللبقة مع أن أباه كافر معاند. فينبغي نهج مثل ذلك الأسلوب اللطيف في نصح الوالدين فتهديه كتابا يعالج ذلك الأمر أو تقرؤه بين بيديه أو تكلم إمام المسجد ليتحدث عن ذلك وهو حاضر إلى غير ذلك من الأساليب الحسنة الحكيمة في الدعوة والنصح. نسأل الله تعالى لنا ولك وله الهداية والتوفيق وفعل الخيرات وترك المنكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
6518
عنوان الفتوى:ماذا على المريض الذي أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني ؟ رقم الفتوى:6518تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل يجوز إخراج الفدية عن صيام شهر رمضان عن عام سابق في هذه الأيام حيث إنني مريضة و لا أستطيع صومهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من أفطر في رمضان لعذر شرعي أن يقضي صيام ما أفطره، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان القابل، فإن أخره لغير عذر أثم ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير المتعمد، أما إن أخر القضاء لعذر، كمرض أو سفر ، فلا يجب عليه إلا القضاء.

(44/106)


ولا يجوز له الاستغناء عنه بالإطعام لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185]. لذا فإنا نقول للسائلة إذا كان تأخيرك للقضاء إلى حين دخل رمضان آخر عن عذر شرعي فلا فدية عليك، وإنما عليك القضاء، فإذا لم تستطيعيه في الحال فانتظري حتى يمنَّ الله عليك بالشفاء والاستطاعة ثم اقضي. أما إذا لم يكن لك عذر في التأخير، فعليك الفدية عن كل يوم مع القضاء متى قدرت عليه. والله تعالى أعلم.
65181
عنوان الفتوى:حكم ربط المال بالذهب أو بعملة أخرى رقم الفتوى:65181تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
65183
عنوان الفتوى:مسائل في وصية المريض مرضا مخوفا والتصرف في ماله رقم الفتوى:65183تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/107)


سؤالي فضيلة الشيخ هو: والدتي أطال الله في عمرها مريضة بمرض الزهايمر وهو ضمور في خلايا المخ وهي طريحة الفراش في المستشفى منذ سنين وعمرها حوالي 65 سنة ورثت من أخيها رحمه الله حوالي 20 مليون، هذا المال تعامل فيه المرحوم مع بنوك ربوية ومع أصدقائه منذ أكثر من 25 سنة ويأخذ عليها أرباحا وأمواله معظمها ودائع والآن منذ سنتين تقريبا حولها إلى بنوك إسلامية ورأس المال كان عن طريق التجارة الحلال ومبلغ تعويض من الحكومة عن منزله القديم ومنزله الذي كان يسكنه أسأل الله أن يتوب عليه ويرضى عنه ويغفر له ذنوبه ويعفو عنه، مرض رحمه الله العام الماضي وقام أخي باستخراج تقرير من المستشفى وأخذه للمحكمة وأصدروا له وكالة يحق له فيها التصرف في كل شؤونه وخالي رحمه الله كان في وعيه وذهب للبنك مع صديقه لاسترجاع ماله لأنه لم يرض عن تصرف أخي فاعتذروا له وطلبوا منه تقريرا آخر وورقة أخرى من المحكمة فلم يمهله المرض وتوفي رحمه الله وأصبحت والدتي هي الوريثة الوحيدة له وجاءني أخي يقول لي بأن هذه الأموال سنقوم ببناء عمارة بها فقلت له كيف نرثها وهي على قيد الحياة أطال الله في عمرها وحرام علينا مجرد التفكير بذلك وبعد وفاة خالي رحمه الله بشهرين وثلاثة أسابيع توفي أخي رحمة الله عليه وغفر له وفي نفس أسبوع وفاته أنا وقعت على ورقة وكنت في حالة حزن ولم أعرف محتواها لأنني لا يغريني المال جاءني أخي من والدي وهو أخ لزوجة أخي من والدتها وابنا أخي ووالدتهم في منزلهم ومعهم وكالة من القاضي مفادها أنني أنا القيم على والدتي ووقع عليها أخي من والدي في المحكمة مع أبناء أخي دون علمي وكان الغرض من ذلك أن أقوم بإعطاء المحامي وكالة للمطالبة بأموال خالي رحمه الله من أصدقائه لأكمل ما قام به أخي من قبل لكي لا تعرض زوجة أخي أولادها لشيء ولا تريد أن تدخل أولادها في مشاكل مع الناس وتريد أن يأتيها المال جاهزا حتى لو كان حراما عن طريقي، ويقولون

(44/108)


لي إن والدتي ستحاسبني أمام الله بأنني لم أطالب بحقوقها وهم لا يزورونها أبدا وأنا اعترضت على ذلك فقام أخي من والدي بالاتصال بالمحامي وأحضر منه ورقة لكي أوقعها فقمت أنا بالاتصال بالمحامي وطلبت منه تأجيل المسألة وأنا في نيتي أن لا أطالب بها نهائيا لأن والدتي في غنى عنها لأن بها ربا ثم طلبوا مني أن أحضر لهم كشف حساب من البنك وقلت لهم هذا المال يجب أن نخبر الشرع عنه وهم يأخذون الإجراء اللازم ورأي المشايخ حتى لو لم يبق منه درهم المهم أن نتخلص منه أو أن نأخذ منه الحلال ورأس المال ونقوم ببناء وقف فيه لوالدتي وخالي رحمه الله عسى ان يخفف الله عنه به كونه صدقة جارية ولم يقبلوا فكرتي وقالوا لي لا تستطيعين أن تخرجي منه درهما واحدا وإذا كنت تريدين فعل الخير فافعليه من مالك بعد وفاة والدتك وليس الآن لأنك لا تملكين حرية التصرف والوكالة بيدنا وميراث أخي رحمه الله لم يعطوا منه والدتي شيئا سوى من راتب التقاعد وكان لوالدتي مالا من إيجار بيوتها منذ ثماني سنوات وكان أخي رحمه الله يعطيني منه الشيء اليسير في السنة ويضع الباقي في البنك في حسابها ويشتري به الأسهم وأنا كنت أصرف منه عليها وأتصدق عنها وأضعه في فعل الخير على حسب ما يعطيني ولم يقم رحمه الله بفعل أي شيء عنها وسحب من مالها واشترى أسهما وكتبها باسمه وأنا عندي الدليل في ورقة كشف الحساب وباسم الشركة وأيضا أسهم في جمعية تعاونية وطلبت منهم أن يبيعوها لإبراء ذمته فرفضوا أريد أن أفعل الخير لوالدتي قبل أن تموت لأنهم لن يرحموها ولن يفكروا فيها ولا يزورونها أبدا وليس لها أحد في هذه الدنيا إلا أنا من بعد الله سبحانه وتعالى، وهل الشرع يعطيني الحق في أن أتصرف في مالها بعد تنقيته لصالحها في أعمال الخير، هم يقولون أن المال ما دام انتقل لوالدتي فليس عليها ذنب وهذا حلال والذنب يقع على خالي غفر الله له والمال لم يزكه خالي رحمه الله طوال حياته فماذا أفعل هل

(44/109)


نتخلص من المال كله أو يجوز إخراج الزكاة منه بالتقدير من المال الحلال الذي فيه، وهم الآن يريدون أن تكون الوكالة في يد الابن الأكبر هل يجيز لهم الشرع ذلك، والدتي كانت تقول لي قبل مرضها لو كان عندها المال لفعلت به الخير لها ولأهلها رحمهم الله، فهل هذه تعتبر وصية وخالي كذلك كان يريد أن يكتب لي بيته ولم يمهله المرض وهناك شهود على ذلك لأنه إذا أصبح لي ممكن أبيعه أو أجعله وقفا عنه أريد أن أساعده وكنت أقول له إنك أخطأت كثيرا في حق نفسك ولم ينفعك مالك الآن تب إلى الله واعمل الخير من مالك الحلال، فقال لي أنا لن أعود لفعل ذلك أبداً ولو يرجع أخوك مالي لي لفعلت به مساجد عني وعن أهلي، فهل هذه وصية، أفيدوني وأعينوني.. جزاكم الله كل الخير، أنا آسفة لإرسال الرسالة مرة أخرى لأني تذكرت أشياء لم أذكرها في الرساله الأولى واختصرت فيها لأنها تجاوزت عدد الحروف المطلوبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحق لكم التصرف في مال والدتكم المريضة إلا بما فيه مصلحته وتنميته بطرق الحلال وإخراج زكاته كلما حال الحول، ولا يجوز لكم أن تعملوا منه أعمالاً خيرية إلا إذا كان معها عقلها وأمرتكم بذلك فعليكم أن تنفذوه في حدود الثلث فهو الذي يحق للمريض مرضاً مخوفاً أن يتصرف فيه من ماله بدون عوض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما،
وأما مجرد قولها قبل مرضها لو كان عندي المال لفعلت به الخير فلا يعتبر وصية، وكذلك ما كان يقول لك خالك لا يعتبر وصية يجب تنفيذها إلا إذا قامت بينة شرعية على الوصية غير ما ذكرت.

(44/110)


ولكن نرجو أن ينالهما أجر من نوى الخير أو عزم على فعله، فقد روى الترمذي وغيره وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر -أو كلمة نحوها- وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. فهذا الحديث يدل على أن الأجر والوزر يثبتان للعبد بنيتهما وعقد العزم على فعلهما، ولذا نرجو أن يكون أمك وخالك صادقين فيما قالا، فيثبت لهما الأجر، وإن كان عزمهما على فعل الخير لم ينفذ لعدم توفر الإثبات الشرعي لإرادتهما.
والواجب عليكم أن تحتفظوا بمال والدتكم جميعاً بما في ذلك ما تشكون في إباحته فإذا فاقت أصبحت هي المسؤولة عنه، وعليها أن تخرج منه الفوائد الربوية لتتخلص من حرمتها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، وإذا توفاها الله تعالى فإن عليكم أن تتخلصوا من المال الحرام وأن تؤدوا عنها الحقوق من دين وحج وزكاة.... قبل قسم ما بقي بعد الحقوق على الورثة.

(44/111)


ونقول للسائلة الكريمة -جزاها الله خيراً عن والدتها وعن خالها- بأن عليها أن تستعين بالمحكمة الشرعية في هذا الأمر فهذا من أهم اختصاصاتها ولا يكلفها القيام بالواجب شيئاً مما سيرفع عنك الحرج ويجنبك المشاكل، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 51030، 61026 وما أحيل إليه فيهما.
والله أعلم.
65187
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق إلى كبح جماح الشهوة لغير المتزوج رقم الفتوى:65187تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
أنا فتاة عمري27عاما أعاني من رغبة شديدة في ممارسة الجنس فأنا غير متزوجة ونصحتني زميلة لي بإجراء عملية ختان وذهبت لطبيبة لكي تجريها لي ولكنها لم ترض لأنها حرام فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت تلك الطبيبة عندما امتنعت عن إجراء عملية الختان لك بحجة أنه حرام، فإن ختان الإناث ليس بحرام، بل هو مشروع في حق النساء على سبيل الاستحباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: وذكر منها الختان. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد وردت أحاديث خاصة في ختان النساء اختلف المحدثون في صحتها، إلا أن ختان النساء كان موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع: (أي: يديها ورجليها) ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. رواه مسلم، قال الإمام أحمد: وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن. اهـ
وانظري الحكمة من ختان الإناث في الفتوى رقم: 31783، وانظري مذاهب العلماء في ختان النساء في الفتوى رقم: 17741.
وعلى هذا، فإننا ننصحك بإجراء عملية الختان عند طبيبة مسلمة مأمونة بحيث لا تبالغ في الأخذ، فتقطع البعض ولا تستأصل.

(44/112)


هذا، وننصحك بأن لا تجعلي أمر الشهوة يملأ عليك قلبك وتفكيرك، فانصرفي إلى ما ينفعلك في دينك ودنياك، وتجنبي الاختلاء بنفسك، واتخذي رفقة صالحة من الأخوات الفضليات، واعبدي الله معهن واشتركي معهن في شهود الخير ومجالس العلم وقراءة القرآن.
وأكثري من الصيام، فإن له تأثيراً بالغاً في كبح جماح الشهوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
واحذري كل ما يهيج الشهوة من النظر إلى المجلات الهابطة والمناظر الفاجرة الخليعة في التلفاز، وعلى مواقع الانترنت فكل ذلك حرام، واحذري الاختلاط مع الرجال في الأسواق ونحوها، وانظري الفتوى رقم: 43691.
كما ننصحك بسؤال الله في أوقات الإجابة الشريفة كثلث الليل الآخر، وأثناء السجود في الصيام، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، تسأليه سبحانه بذل وإلحاح أن يرزقك العفاف وأن يمن عليك بالزوج الصالح الذي تقر به عينك ويأنس به فؤادك.
هذا، وإن بإمكانك أيتها الأخت الكريمة أن تخبري الثقات من أخواتك المؤمنات برغبتك في الزواج وتكوين أسرة، فيبحثن لك عن زوج صالح ذي دين وخلق، فيكلمنه عنك ويرغبنه فيك، وليس في ذلك منقصة لك، بل تلك منقبة، فإن طلب العفاف بالزواج الشرعي دليل الاستقامة والفطرة السوية، وانظري الفتويين: 9990، 18430.
ولمزيد فائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12767، 59868، 59729.
والله أعلم.
65189
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاحتفال بمناسبة مذبحة سربرنيتشا رقم الفتوى:65189تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/113)


أيها الإخوة قرأت في أخبار الشبكة قيام دولة البوسنة بالاحتفال بمناسبة الذكرى العاشرة لمذبحة سربرنيتشا وما أعرفه أن دولة البوسنة دولة مسلمة فهل يجوز لهم هذا الاحتفال؟ وإذا كان لا يجوز فأرجو أن يكون هناك من ينبههم ويرشدهم إلى الصواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب على هذا السؤال يتفرع على المقصد من القيام بهذا الاحتفال، وماذا سيحصل أثناء الاحتفال، فإن كان المقصد تذكير العالم بتلك المجزرة البشعة، والسعي في إنصاف المظلوم من الظالم، ولم يترتب على القيام بذلك إضرار بالناس ولا إفساد للمال، فالظاهر أنه لا حرج في هذا.
وإن كان المقصد مجرد إقامة مأتم وعزاء من جديد أو يجعل في الاحتفال تبذير للأموال أو بعض الفساد فلا يحق فعل ذلك، كما قدمنا في الفتوى رقم: 31916.
وعلى طلاب العلم أن ينشطوا في تعليم الأمة كلها وتبصيرها بأمور دينها حتى تدخل الأمة كلها في السلم كافة وتؤمن بالدين كله.
وعليهم أن يستفيدوا من وسائل الاتصال المعاصرة ووسائل الإعلام حتى يدخل العلم الشرعي كل بيت.
والله أعلم.
65193
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة السيارة حسب النية من اقتنائها رقم الفتوى:65193تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
كنت أمتلك مبلغا لمدة لا أتذكرها بالضبط ومؤخراً اشتريت سيارة بجزء من هذا المبلغ فهل أخرج عن السيارة أو قيمتها زكاة؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور كل سنة إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي في سننه.

(44/114)


وبالنسبة للسيارة التي اشتريتها، فإذا كان المقصود من شرائها هو اقتناؤها لاستخدامها للركوب ونحوه وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن اشتريتها للتجارة، فتجب فيها الزكاة وكيفية زكاتها سبق بيانها في الفتوى رقم: 27411، والفتوى رقم: 39473.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق بيان قدره في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
65194
عنوان الفتوى:ترك العمل مخافة أن يتهم المرء بالرياء شرك. رقم الفتوى:65194تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
- ذهبت لصلاة الفجر في المسجد الكائن في نفس منطقتنا السكنية وعندما ذهبت أمشي إذا برجل أمامي من كبار السن في منطقتنا وأنا خلفه وإذا بنفسي توسوس لي أسرع من أجل يشوفك وأنت ملتزم لكن في لحظات وجدت نفسي تقول لي: لا لا تسرع بعدين تكون عملت الرياء وصار عملك ليس لله وبعدها حدثتني نفسي أسرع ولا عليك منه .. سلم عليه .. وألحق الصلاة وتكبيرة الإحرام هذا المشهد الأول ..
المشهد الثاني :
- في صلاة فجر أخرى وبالضبط بعد ركعتي السنة في الفجر التفت على يميني ووجدت رجلا كبير السن من الجيران الذين أعزهم ووجدت نفسي مددت يديه إليه لكي أسلم عليه وسلمت عليه عندها وسوس لي الشيطان بقوله سلم عليه وخله يشوفك ملتزم.
شيخنا الفاضل .....
هذة نماذج تتكرر معي وترهقني كثيرا فأنا تائب لله ملتزم من مدة قصيرة ولله الحمد الذي وفقني لكني أعاني كثيرا من هذه المشكلة الخوف الشديد والتفكير بأن عملي ما كان إلا رياء .... هل فعلا هذا رياء؟
وكيف تنصحوني بارك الله بعلمكم وأثابكم ...
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي منَّ عليك بنعمة الهداية والاستقامة على دينه، واعلم أن الرياء المحبط للعمل هو أن يكون الباعث على العمل رؤية الناس له فقط، فيقصدهم المرائي بعمله.

(44/115)


أما الشخص الذي يقوم بالعمل لله وحده ابتداء، ثم يطرأ عليه الرياء وحب محمدة الناس له، فإنه إن دفع ذلك الخاطر في نفسه ثم صرفه مباشرة فلا يضره إن شاء الله تعالى، لكن إن استرسل معه فإنه ينقص من أجر عمله ولكن لا يحبط عمله بالكلية.
والظاهر أنك ما قمت لأداء صلاة الفجر في الجماعة إلا ابتغاء وجه الله تعالى، فإذا خطر ببالك حب محمدة الناس لك فدفعت ذلك الخاطر عن نفسك فلا يضرك إن شاء الله، واحذر تلبيس إبليس، فإنه إن عجز عن إيقاع العبد في المعصية فإنه يزهده في الطاعة حتى يتركها، ومن ذلك أنه يوسوس للعبد أنه مراء وأنه غير مخلص، فلا تلتفت لوسوسته، واعلم أن هناك فرقاً بين مجاهدة النفس وبين الوسوسة، فالمجاهدة لتحقيق الإخلاص وهي مطلوبة، بينما الوسوسة مذمومة.
هذا، وننبهك إلى أمرين اثنين: الأول: إن كان فعل العبادة لأجل الناس رياء، فإن ترك العمل مخافة أن يتهم المرء بالرياء شرك.
الثاني: أنك إن فعلت الخير فأثنى عليك الناس ومدحوك دون أن يكون ذلك هو مقصودك من العمل، فلا شيء عليك إذا فرحت بهذا الثناء، فتلك عاجل بشرى المؤمن، وانظر الفتوى رقم: 41236.
وننصحك أيها الأخ الكريم أن تتخذ رفقة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بدين الله، فإنهم خير معين بعد الله تعالى على الثبات والاستقامة، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
ولمزيد فائدة اقرأ ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وانظر الفتويين: 10992، 8523.
والله أعلم.
65195
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تفضيل بعض الأقارب على بعض في الهبة رقم الفتوى:65195تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما هي القسمة العادلة للمال بين الأهل؟ الأهل هم الوالدان والإخوان الذكور والإناث؟ لا نقصد الميراث وإنما ونحن على قيد الحياة.
في أمان الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/116)


فإن من أراد أن يقسم ماله على أقاربه من الأبوين والإخوان في حياته فله ذلك، والأمر بيده إن شاء ساوى بينهم في العطية، وإن شاء فضل بعضهم فيها على بعض، فلا يلزم العدل في العطاء بين الأقارب إلا في الأبناء خاصة فهم الذين ورد فيهم النص، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
وإن كان الأولى هو العدل بين الأقارب وأقرب إلى الألفة والمحبة، فإنه لا يلزم شرعاً.
وقد كره بعض أهل العلم أن يقسم الشخص ماله كله في حياته، ولم يترك منه شيئاً لنفسه؛ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
وقال مالك في المدونة: إذا جعل ماله كله في سبيل فإنه يكفيه أن يجعل ثلثه في سبيل ويحتفظ بالباقي. وليس هذا على جهة المنع، فقد تبرع أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذك في غزوة تبوك.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 18823.
والله أعلم.
65196
عنوان الفتوى:لا يجوز تصديق المنجمين فيما يخبرون به من الأمور المستقبلية رقم الفتوى:65196تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
تنبأ لي أحد الأشخاص ممن لهم دراية بعلم الفلك بأني سوف أتزوج مرة ثانية لأن حياتى سيقابلها بعض الصعوبات مع زوجتي الأولى وأنا أتعجب من ذلك لأنه من الغيبيات وأحاول أن أرفض هذه النبوة حفاظا على أسرتى ولكنه يؤكد بأن ذلك سوف يحدث لا محالة أنا الآن قطعت صلتى به وتوكلت على الله وطردت هذه الفكرة من تفكيري حتى لا تعكر علي صفو حياتي حياتي مثل أي حياة زوجية لا تخلو من بعض المتاعب والسعادة دلوني ماذا أفعل أكرمكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/117)


فإنه لا يجوز تصديق مثل هؤلاء فيما يخبرون به من الأمور المستقبلية، وعليك بالاستعانة بالله في جميع أمورك، وإحسان الظن به والمحافظة على تقواه وطاعته والبعد عن معصية فذلك سبيل فلاح الدنيا والآخرة.
وراجع في حكم تصديق هؤلاء الفتاوى التالية أرقامها: 17507، 55364، 60708، 5827، 4045.
والله أعلم.
65197
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يُرد المال المغصوب المجهول القيمة رقم الفتوى:65197تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا مدرسة بإحدى مدارس مصر وكنت مكلفة بالإشراف على إحدى الرحلات للطلبة ولكن الشيطان ونفسي خدعوني فقمت بالاستيلاء على جزء من مخصصات الرحلة المالية وبعد فترة من الزمن شعرت بحجم هذا الذنب وتبت إلى الله عسى أن يغفر لي ولكن لا أعلم كيف يكون التصرف فيما أخذت من الأموال التى لا أعرف مقدارها أرجو من سيادتكم توضيح ذلك لي حتى تكتمل توبتي إلى الله عسى أن يتوب علي ويغفر لي حتى يستريح ضميري وجوارحي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذك لبعض مال المدرسة وقد ائتمنت عليه حرام، لعموم الأدلة التي تذم خيانة الأمانة وعدم الوفاء بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وتوبته هنا لا تتحقق إلا بأربعة شروط وهي:
- أن يترك هذا الفعل القبيح.
- أن يندم على فعله فيما مضى.
- أن يعزم على عدم العودة إليه أبداً.

(44/118)


- أن يرد الحق بكامله إلى أهله، أما عن كيفية رده وقد نسيت مقداره، فينبغي أن تحتاطي لذلك وتردي ما يغلب على ظنك أنه يوفي بذلك، وإذا كنت تتحرجين من رد المال مباشرة فيجوز لك رده بالوسائل غير المباشرة دون علم مسؤولي المدرسة، ومن ذلك وضعه في حسابها دون إخبارهم بذلك، فإذا بقي عليك مبلغ بعد ذلك لعدم توافر المال لديك، وغلب على ظنك أنه يمكنك الوفاء به في المستقبل، فلا مانع من تأخير سداده للعذر مع العزم على الوفاء به، أما إذا غلب على ظنك أنه يتعذر عليك الوفاء به في المستقبل، فالواجب عليك أن تتحللي من أصحاب المدرسة من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 6022.
نسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك ويقبل توبتك إنه تواب رحيم.
والله أعلم.
65201
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر رقم الفتوى:65201تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما حكم من ترك صلاة الجمعة بغير عذر إلا بطيب نفسه ثم صلى صلاة ظهر ،هل صلاته صحيحة أم لا؟
شكرا جزاكم الله خيرا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى وعرض نفسه للوعيد الشديد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ويتضاعف الوعيد ويشتد إذا تخلف عن ثلاث جمع فأكثر لما رواه أصحاب السنن وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. وقد عد العلماء التخلف عن الجمعة من غير عذر من الكبائر والعياذ بالله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومنها: ترك الجمعة وفي صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات... الحديث،

(44/119)


هذا حكم التخلف عن الجمعة لغير عذر، أما ما يفعله إذا وقع في ذلك فعليه أن يصلي صلاة الظهر بنية الظهر لا بنية الجمعة سواء فاتته بعذر أو بغير عذر، إلا أن الإثم في تخلفه عنها لغير عذر فقط وصلاته الظهر صحيحة، هذا إذا كان قد صلى صلاة الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة، فإن كان صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة لم تصح منه وعليه إعادتها ظهرا كما ذكر ابن قدامة قال: وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: تصح ظهره قبل صلاة الإمام.
ثم عليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعصية وليحذر من التفريط في فرائض الله التي فرض عليه، وليتنبه لنعم الله التي أنعم بها عليه حيث جعله مسلما وأعطاه القدرة على السعي إلى الجمعة وإلى غيرها من أموره العامة فلا يعطل هذه النعمة عن أداء ما افترض الله عليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11669 ، والفتوى رقم:17593.
والله أعلم.
65202
فتاوى
عنوان الفتوى:خطوات لردع من يزني مع قريبته رقم الفتوى:65202تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
علمت أن صديقا لي يزني مع زوجة أخيه فماذا علي أن أفعل، مع العلم بأني متأكد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تبذل غاية النصح لهذا الشخص، وتخوفه بالله تعالى، وتبين له قبح وشناعة ما يقوم به، وتُعلمه بأن الزنا بزوجة الأخ من أكبر الكبائر وأشد الجرائم، ولتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم: 54015، والفتوى رقم: 3335.

(44/120)


فلعك إن بينت له ذلك، تاب إلى الله وأناب، وترك هذه المعصية المقيتة، فإن أصر على ذلك، ولم يقبل نصيحتك فهدده بإخبار أخيه بما يفعل وأظهر له الجدية في تهديدك فربما أفاد ذلك معه، فإن لم يُفد هذا التهديد أيضاً فيجب عليك نصح أخيه وتحذيره بكلام عام، ليس فيه الاتهام الصريح بالزنا، كأن تقول له: احذر من دخول أقاربك على زوجتك، أو نحوها من العبارات التي فيها نصح له ولا تشتمل على القذف الصريح بالزنا، لأن القذف بالزنا لا بد من توفر أربعة شهود عليه، وإلا لزم القاذف الحد، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28080، 59997، 59417.
والله أعلم.
65207
عنوان الفتوى:آفات الشرب قائما رقم الفتوى:65207تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
الحكمة من الشرب جلوسا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم بعض الحكم لتناول الشراب في حال الجلوس دون غيره. منها حصول الري بهدوء لاستقرار المشروب في المعدة فيتوزع على الجسم بصورة طبيعية . قال ابن القيم في الزاد: للشرب قائما آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر بالشارب إذا داوم عليه، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره. ولهذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهيا ليس للتحريم كما قال أهل العلم، وإنما للإرشاد وفعل الأولى. فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الحكم أو للحاجة. وللمزيد من التفصيل والأدلة على ذلك نرجو الاطلاع على الفتاوى: 10111، 54220 ،60218.
والله أعلم.
6521
عنوان الفتوى:الأب لا يعطى من زكاة الفطر رقم الفتوى:6521تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأبي؟

(44/121)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك ـ أخي السائل ـ إعطاء زكاة الفطر لوالدك، فإنه إن كان غنياً لم تحل له لغناه، وإن كان فقيراً لم يحل إعطاؤك إياه، لوجوب نفقته عليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه. والله أعلم.
65216
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الوصية والميراث رقم الفتوى:65216تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/122)


توفي والدي عام 1992م وقد أوصى بثلث ماله في بناء مسجد وإعطاء ابنتيه من ثلث المال، علماً بأننا قمنا بإخراج جزء من ثلث المال وقمنا ببناء مسجد والجزء المتبقي هو عبارة عن محلات تجارية وقدرت هذه المحلات حين وفاة الوالد بمبلغ قدره أربعمائة ألف ريال، وحالياً قدرت هذه المحلات بمليون ريال وقد قامت المحكمة الشرعية حين ذاك الوقت بإخراج مبلغ قدره ألف وسبعمائة ريال حقه من الإيجار الشهري لكونه عبارة عن جزء من ثلث ماله، وإيضاً عنده أنعام عبارة عن إبل وقدرها 25 ناقة، ونرجو من سيادتكم الإفتاء والتوضيح على الأسئلة التالية: 1- هل تخرج ثلث ماله من المحلات التجارية بالقيمة حتى وفاته أو بالقيمة الحالية؟2- هل تخرج من الإبل الموجودة في عصره أم من الإنتاج الذي أتى بعد وفاته وكم يخرج لبناته من ثلث ماله؟3- علماً بأننا قد قمنا ببناء مسجد على توصية الوالد بجزء من ثلث المال، وهل من الممكن التصرف في الجزء المتبقي نجعله في فعل خير آخر؟ 4- لدينا قطعة أرض زراعية هل من الممكن حفر بئر من ثلث ماله لنجعله صدقة جارية للجميع (الناس والحيوانات)؟5- هل نسترجع المبلغ الذي خصص من المحكمة الشرعية حين ذاك مبلغ ألف وسبعمائة وخمسين ريالاً أم نخرج حقه الكلي من المحلات التجارية أو استرجاع المبلغ 1750 ريال زائداً قيمة المحلات التجارية، علماً بأننا لم نخرج المبلغ المخصص من المحكمة الشرعية لحاجتنا لها، وليس لدينا مصدر رزق إلا هذه المحلات وراتب الوالد في ذلك الوقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/123)


فإن كان أبوكم أوصى بثلث ماله وأن يبنى منه مسجد وما بقي من الثلث بعد المسجد يكون لبنتيه. فإن الوصية ببناء المسجد يجب تنفيذها ـ كما فعلتم جزاكم الله خيرا ـ وما بقي بعد بناء المسجد يرجع إلى عموم التركة ليقسم على الورثة جميعا كل حسب نصيبه لأن الوصية للبنتين لا تصح لأنهما من الورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وفي رواية الدار قطني: إلا أن يجيز الورثة. ولذلك فإذا أجاز الورثة أن يكون ما بقي من الثلث بعد بناء المسجد للبنتين صح ذلك إذا كان بقية الورثة رشداء بالغين. وأما ما ذكرت من تغير قيمة المحلات. ومن إنتاج الإبل فلا تأثير له على القسمة، فإن الزيادة في الثمن ونتاج الإبل تابعة للأصل. والوصية تجري في ثلث الجميع عند القسم، وكذلك إذا كان التغير بالنقصان فإن الوصية تجري في ثلث ما بقي بعد النقص.
وأما التصرف فيما بقي من الثلث بعد بناء المسجد فراجع إلى الورثة إن كان الوالد أوصى ببناء المسجد فقط والبقية للبنات. فللورثة أن يعملوا بما بقي أعمالا خيرية أخرى من حفر بئر في قطعة أرض أو غيرها ولهم أن يمضوه للبنات ولكن ذلك كله بشرط أن يكونوا بالغين رشداء كما أشرنا، ومن أمضاه من المؤهلين للتصرف كان ذلك في حصته دون غيره ممن لم يمضه. هذا إذا كان الوالد أوصى ببناء المسجد من الثلث وما بقي منه يعطى للبنتين. أما إذا كان عين جزءا من الثلث كالنصف مثلا للمسجد والباقي للبنتين، فإن الجزء المعين للمسجد يعتبر وصية كله فيبنى به مسجد يتناسب مع المبلغ، فإذا بقي منه شيء صرف في شؤون المسجد ولا يرد إلى التركة؛ كما ذكرنا في الوصية للبنات. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 16014، 64284، 26022 ، 31284.

(44/124)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
65217
عنوان الفتوى:الابن مقدم على غيره من الأولياء رقم الفتوى:65217تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
1182، 3281، 7394.
والله أعلم.
6522
عنوان الفتوى:الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها رقم الفتوى:6522تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله إني شخص مقدم على فتح مؤسسة واستقدام عمال وتشغيلهم فهل يجوز أن يشتغلوا ويعطيني كل واحد منهم آخر الشهر مثلا :ثلاثمائة ريال علما أنهم راضون بهذا لأنهم
يحصلون على أكثر من ذلك وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ هذه المبالغ من العمال، لما يشتمل عليه هذا التعامل من الغرر المنهي عنه شرعاً، ولأن الجعل الذي جعلوه لك جعل مجهول فلا يعلم كم سيشتغلون؟ شهراً، أم شهوراً، أم سنين، ويجوز لك أن تأخذ منهم جعلاً معلوماً يؤدونه لك مرة واحدة، أو يقسطونه على فترة زمنية. ويجب التنبه إلى ما يشوب مثل هذه الأعمال والعقود من مخالفات شرعية، وسوء تعامل مع الآخرين، وأكل حقوق الناس بالباطل. والله أعلم.
65223
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تمويل البنك عملية مشاركة في كروت شحن الموبايل رقم الفتوى:65223تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/125)


أسأل هل يجوز للبنك الإسلامي تمويل عملية مشاركة فى شرائح وكروت شحن الموبايل أم تعامل معاملة النقد إذ أن هذه الشرائح والكروت قيمتها محددة مسبقا ومحددة من الجهات التي أصدرتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن بطاقة شحن الجوال ليست نقداً حتى يمنع التفاضل بينها وبين العملة المشتراة بها، وراجع الفتوى رقم: 34058، والفتوى رقم: 59123.
والله أعلم.
65224
عنوان الفتوى:حكم استقدام خادمة نصرانية رقم الفتوى:65224تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
أود أن أستقدم سائقة، ووجدت سائقة نصرانية فهل يجوز استقدامها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم استقدام الخدم والسائقين: وذلك جائز في الجملة لكن يشترط لذلك البعد عن المحاذير الشرعية من سفر بغير محرم وخلوة ونظر محرمين وعدم التزام بالحجاب ونحو ذلك من المحاذير الشرعية التي قد تصاحب ذلك.
الأمرالثاني: كون المستقدم كافراً: وذلك جائز في الجملة أيضاً لكن لا شك أن المسلم المستقيم على دينه أفضل لأن الكافر أو الفاسق لا يخلو وجوده في البيت من مفاسد على العقائد والأخلاق، وإذا وجدت مفسدة محرمة بيقين أو غلبة ظن حرم ذلك.
الأمر الثالث: قيادة المرأة للسيارة: وذلك أيضاً جائز في الجملة إذا اجتنبت المحاذير الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 2185.
والله أعلم.
65228
عنوان الفتوى:زكاة المحصول الزراعي إن لم يف بالنفقة عليه رقم الفتوى:65228تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
اقترضت مالا لاستغلال أرض زراعية ولكن قيمة المنتوج لم تتعد نصف ما أنفقته على الزراعة أسأل هل علي أن أخرج الزكاة على هذا المحصول ؟
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/126)


فيجب عليك إخراج الزكاة عن المحصول الزراعي المذكور إذا كان من النوع الذي يجب زكاته وبلغ نصابا. والنصاب من الزروع والثمار هو خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان السقي بغير كلفة كالسقي بماء المطر والأنهار. ويجب نصف العشر في حال السقي بكلفة كالآلات التي تستخدم في هذا المجال، وراجع الفتوى رقم: 3719، وكون المحصول الزراعي لا يفي بما أنفقته في الزراعة لا يسقط الزكاة عنك لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الدين لا يسقط زكاة الحرث كما تقدم في الفتوى رقم: 40233. ولا مانع من إخراج النقود في الزكاة بدلا عن المحصول الزراعي إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقير، وراجع الفتوى رقم: 23048، وللتعرف على ما تجب فيه الزكاة من المزروعات وغيره راجع الفتوى رقم: 3427، والفتوى رقم: 29066.
والله أعلم.
65229
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بول وأرواث الحيوانات رقم الفتوى:65229تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
2993.
والله أعلم.
6523
عنوان الفتوى:حكم الاحتفال بليلة القدر في المسجد رقم الفتوى:6523تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل يجوز الإحتفال بليلة القدر في المسجد؟ بمعنى أن نعمل الأكل في المسجد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/127)


فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان الاتي تشتمل على ليلة القدر، أنه كان إذا دخلت هذه العشر "أحيا ليله وأيقظ أهله" رواه البخاري، فإحياء هذه العشر ـ أو بعضها ـ بما لم يحيها به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعد من البدع في الدين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". فيخشى على من قام بمثل هذا الاحتفال، أن يكون قد فوت على نفسه الاستفادة من ليلة قد تكون هي ليلة القدر، وذلك بإتيانه فيها بعمل هو مردود عليه، ولا يخفى ما في ذلك من الخسران المبين. والله أعلم.
65234
فتاوى
عنوان الفتوى:الأفضل للمسلم أداء الصلاة في أحسن هيئة رقم الفتوى:65234تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
السؤال/هل يجوز للرجل الصلاة مرتديا تي شيرت يكشف عن ذراعيه علما أنه يصلي داخل المنزل وبمشاهدة زوجتة أم هذا حرام وعليه أن يرتدي كماً كاملا عند الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصح صلاة الرجل وهو مكشوف الذراعين لأنهما ليسا بعورة بالنسبة له، وللمزيد يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 15390 والفتوى رقم: 9906.
ولكن الأفضل للمسلم أن يؤدي الصلاة في أحسن هيئته وفي أجمل ملابسه لقوله تعالى: يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف: 31} ولقوله تعالى: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}
والواجب على الرجل المستطيع أداء الصلاة المفروضة جماعة في المسجد خصوصا إذا كان يسمع النداء ولا يجوز له التخلف عنها إلا لعذر من الأعذار التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 49024.
وإن لم يمكنه أداء الصلاة في المسجد لعدمه أو لوجود عذر مبيح للتخلف فليصل في المنزل صحبة زوجته حيث يحصل له ثواب صلاة الجماعة، ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 57230
والله أعلم.
65236
فتاوى

(44/128)


عنوان الفتوى:قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا سبعا بعد الجمعة رقم الفتوى:65236تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل قراءة الفاتحة سبع مرات مع سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الجمعة من مكفرات الذنوب وما هو الدليل من السنة وأرجو صالح الدعاء،
وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على ما يدل على كون قراءة ما ذكرت سببا لتكفير الذنوب. بل غاية ما وقفنا عليه في هذا الموضوع هو ما ذكره الغزالي في الإحياء قائلا: فإذا فرغ من الجمعة قرأ الحمد لله سبع مرات قبل أن يتكلم، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا سبعا، وروي عن بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حرزا له من الشيطان. انتهى.
ولا مجال للاجتهاد في مثل هذه المسألة، فلا تثبت إلا بنص صحيح من الكتاب أو السنة وهو ما لم نطلع عليه، والأصل في العبادات التوقف فلا يعبد الله إلا بما شرع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.
65239
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم فتح حساب في بنك ربوي لتداول الأسهم عن طريقه رقم الفتوى:65239تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز فتح حساب استثماري في بنك ربوي(الفرنسي مثلا)لتداول الأسهم المحلية عن طريق موقعه الالكتروني مع العلم أني لا أتعامل معه في أي حساب جار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يلزمك وضع مال في هذا الحساب فلا يجوز ولو لم تأخذ على المال المودع فيه فوائد، لما في ذلك من معاونة هذا البنك على ما يقوم به من أنشطة ربوية، أما إذا كان لا يلزمك وضع مال فيه، ففي حكم ذلك تفصيل:

(44/129)


إذا وجد بنك إسلامي يمكنك من المتاجرة في الأسهم عن طريقه فلا يجوز لك فتح حساب في هذا البنك الربوي لأن الواجب هو ترك التعامل مع البنوك الربوية ولو في الأمور المباحة ما دامت توجد بنوك إسلامية تغني عنها.
أما إذا لم يوجد بنك إسلامي يمكنك من المتاجرة في الأسهم عن طريقه، وكانت التجارة في هذه الأسهم منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس، وراجع لزاما الفتوى رقم: 40552 والفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.
65240
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال ملفات التورنت في تنزيل البرامج.. الجائز والمحرم رقم الفتوى:65240تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
65241
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تحضر المعتدة الأفراح رقم الفتوى:65241تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا بائنا وما زالت في العدة حضور الأفراح (المناسبات)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، لما روى جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً. رواه مسلم في صحيحه واللفظ له ورواه غيره. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها.

(44/130)


وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. على أن المالكية صرحوا بجواز خروج المعتدة من طلاق بائن أو وفاة للعرس وقالوا: ولكن لا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها. نص على ذلك شراح مختصر خليل عند قوله: والخروج في حوائجها طرفي النهار. فعلى مذهب المالكية للمعتدة من طلاق أن تحضر العرس ولكن لا تبيت إلا في بيتها.
والله أعلم.
65249
عنوان الفتوى:لا تبين الزوجة بتطليقها مرة واحدة رقم الفتوى:65249تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
لقد طلقت زوجتي وذلك برسالة هاتفية بلفظ أنت طالق ثم ذهبت للمحكمة لتثبيت الطلاق فقال لي القاضي هذه طلقة واحدة فقلت له لكن أنا لاأريدها فحكم لي ثلاثا علما بأني لم أرم يمين الطلاق إلا مرة واحدة فقط وبعد مضي سنتين الآن تقريبا أنوي إرجاعها بشدة وبيننا ولد فذهبت للمحكمة لإرجاعها فلم يقبلوا لأن الحكم الصادر ثلاث واستفتينا لجنة فتوى عندنا فأصدرت فتوى بأنهما طلقتان ولم تقبل المحكمة بالفتوى فنصحني رئيس المحكمه أن أعقد خارج هذه المحكمة أي في بلد آخر ثم أحضر لتثبيت الزواج بشاهدين والعقد الأول لإصدار شهادة إستمرار زوجية حيث قال إنك شرعا طلقتها طلقة واحدة ولكن الأوراق الرسمية تثبت طلاقك لها ثلاثا.
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/131)


فلا ندري ما وجه حكم القاضي بهذا الحكم، ولعل في الأمر شيئا لم يبينه السائل بنى القاضي عليه حكمه، هذا هو الظن بالقاضي إذا كان قاضيا شرعيا لأنه لا يحكم ببينونة المرأة من زوجها إلا بثلاث طلقات كما هو معلوم، والزوج كما في السؤال إنما طلق مرة بكتابة لفظ الطلاق وهذه طلقة إذا نواها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 43774. ثم قال " لا أريدها" وهذه الكلمة غاية ما فيها أن تكون كناية من كنايات الطلاق تقع بها طلقة واحدة إن نوى بها تأسيس الطلاق، أما إذا لم يرد بها الطلاق أو أراد بها تأكيد الطلقة الأولى فلا يقع بها شيء.
وعليه؛ فهذه الزوجة لم تبن من زوجها بينونة كبرى، ولا يجوز الحكم بذلك لأن فيه تحريم ما أحل الله، بقوله: الطلاق مرتان إلى قوله: فإن طلاقها فلا تحل له..... الآيات. وإنما يلزم حكم القاضي ولا يجوز نقضه ما لم يخالف نصا أو إجماعا، ولكن كما قلنا أن الظن بالقاضي إذا كان شرعيا أنه لا بد أن يكون هناك سبب وحيثية بنى عليها حكمه، فننصح بمراجعة القاضي والقضاة الآخرين في البلد وأما الفتوى فهي ما سبق.
والله أعلم.
6525
عنوان الفتوى:تزوج بامرأة وأنجب منها ثم علم أنها كانت زوجة لأبيه رقم الفتوى:6525تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : رجل تزوج من امرأة وأنجب منها واكتشف بعد مدة من الزمن أنها كانت زوجة لأبيه
السؤال ماذا يفعل وما حكم الأبناء الذين بين الزوج والزوجة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليه أن يفارقها فور علمه بذلك ، لأنها محرمة عليه حرمة أبدية، إذ هي حليلة أبيه، قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [النساء: 22].
وأما الأبناء فهم أبناء شرعيون ينسبون لأبيهم، لأن العقد حال وقوعه وقع صحيحاً، وإنما سرى عليه البطلان من زمن معرفته بكونها زوجة أبيه. والله أعلم.
65250
فتاوى

(44/132)


عنوان الفتوى:مسائل في الجمارك رقم الفتوى:65250تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما مدى مشروعية حق الإعفاء الجمركي، هل يجوز لي أن أشتري به سيارة، هل يجوز إهداؤها لشخص آخر كي ينتفع بها، هل يجوز بيع الإعفاء، أرجوكم أجيبوني يجوز أو لا يجوز دون إحالتي على فتاوى أخرى، فأنا أعاني من الوسواس؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم الجمارك التي تفرضها الدولة على البضائع الداخلة إليها، ولذلك حالتان:
الأولى: أن تكون على بضائع المسلمين، وهذه إذا كانت تؤخذ من أصحاب البضائع في مقابل خدمات تؤدى إليهم كلُ حسب بضاعته فلا حرج في ذلك ولا يجوز التهرب منها، لأنها حق على صاحب البضاعة وجب عليه الوفاء به.
أما إذا كانت الجمارك تحصل في غير مقابل، أو في مقابل خدمات لا تبلغ الرسم الجمركي، فإنها حينئذ داخلة في المكس والضرائب المحرمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
والمكس من الغصب، قال المرداوي في الإنصاف: ويدخل فيه -أي الغصب- ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.
وهناك حالة يجوز فيها فرض الضرائب والجمارك على المسلمين وهي فيما إذا كانت الدولة مضطرة لذلك وليس في خزينتها ما يفي بتلك الضرورة ولم يحصل تسيب لذلك المال بصرفه في غير وجهه.
والحالة الثانية: أن تكون على بضائع غير المسلمين، وهي جائزة، فقد أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور.

(44/133)


والأمر الثاني: حكم إعفاء الدولة لبعض الناس من الجمارك، والجواب: أن الواجب على الدولة أن تعفي كل المسلمين من ذلك، لكن على فرض أن الجمارك من الحالة الجائزة فلا حرج في ذلك إذا كان هناك سبب مبرر لذلك الإعفاء كأن يكون الشخص فقيراً أو نحو ذلك.
الأمر الثالث: حكم استفادة الشخص من الإعفاء الذي وهبته له الدولة في شراء سيارة أو غيرها.. وذلك جائز ما دام مستحقاً لذلك الإعفاء، وكذا إذا كانت الجمارك التي تفرضها الدولة من الحالة الممنوعة.
الأمر الرابع: حكم إهداء تلك السيارة لشخص آخر، وذلك جائز ما دام الأمر ليس فيه حيلة لإسقاط الجمارك المستحقة على الشخص الآخر، وذلك كما تقدم إنما هو في حالة ما إذا كانت الجمارك من الحالة المباحة وهي نادرة، أما إذا كانت من الحالة الممنوعة وهي الأصل والأكثر فلا حرج في التحايل على إسقاطها.
الأمر الخامس: حكم بيع الإعفاء الموهوب وذلك ممنوع لأنه في حالة كون الجمارك ممنوعة فعلى المعفي أن يبذل ذلك للناس ما استطاع من غير مقابل، وفي حالة كون الجمارك مشروعة فلا يحل التحايل على إسقاطها لأن الدولة إنما وهبت الإعفاء لشخص معين لسبب معين، لكن لو فرض أن الدولة تأذن له ببيعه فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
65255
عنوان الفتوى:عظمة القرآن وسمو معانيه دلالة أنه ليس من كلام البشر رقم الفتوى:65255تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال :
قرأت من ضمن الرد على الاستشارة رقم 238422 على أن النساء ناقصات عقل ودين. ولما كنا نحن غير المسلمين نؤمن بأن الله تعالى خلق الرجال والنساء متساوين فأرجو بيان إن كان الإسلام يتبنى هذا المبدأ؟

(44/134)


كذلك وفي نفس الاستشاره فإن إحدى آيات القرآن تحث الرجال على ضرب نسائهم ألا يعبر ذلك عن أن الإسلام لا يساوي بين الرجل والمرأة كمخلوقات متساوية أمام الله بل ربما أن هذه التفرقة تعكس الفكر الاجتماعي السائد في الجزيرة العربية زمن الرسول محمد وليس كلاما منزلا من الله تبارك وتعالى؟
أرجو إيضاح ذلك حيث إن هذه القضية تنعكس سلبا على النظرة إلى الإسلام من قبل غير المسلمين.
مع شكري الجزيل سلفاً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقص عقل النساء ودينهن قد صح عن الذي لا ينطق عن الهوى، وأكده العلم الحديث، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر، واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين.
وجاء العلم والتجربة يؤكدان هذه الحقيقة، فقد اكتشف العلم الحديث أن لكل من الرجل والمرأة مركزين، مركزاً للكلام ومركزاً للتذكر، وأن الرجل إذا تكلم عمل واحد وبقي الآخر للتذكر، وأما المرأة فإذا تكلمت عمل المركزان، ولذا لا تستطيع التذكر التام لما تشهد به، فتذكرها أختها لئلا يفوت مقصود الشهادة.
وقد جاء القرآن بهذا قبل أربعة عشر قرناً قال الله جل وعلا: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى {البقرة: 282}.

(44/135)


وإنه من المكابرة أن ينكر المرء ما بين الرجل والمرأة من فروق بيولوجية وفيزيولوجية، تتمثل في الطمث الشهري والحمل والولادة والرضاع، وما بينهما من فروق سيكولوجية نفسية في المزاج والانفعال والعواطف وسائر سمات الشخصية.
ومع ذلك، فالإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الحقوق والواجبات، ولكنها مساواة تنبع من حال كل منهما وواقعه، فهما متساويان في العموم، ولكن الفروق الفردية بينهما تجعل من الحكمة البالغة أن يتميز كل منها بما يليق به.
وأما أن تكون التفرقة بين الرجل والمرأة تعكس الفكر الاجتماعي السائد في الجزيرة العربية زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كلاماً منزلاً من الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يقوله من له أدنى معرفة باللسان العربي، وأحرى من يعرف شيئاً عن الجزيرة العربية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ذلك أنه قد شهد الأعداء قبل الأصدقاء، والكافرون قبل المؤمنين، بعظمة القرآن وسمو معانيه، وأنه ليس من كلام البشر، ولو وجد أولئك الكفار في بلاغة القرآن أو في أساليبه مجالاً للطعن لكان ذلك غنيمة لهم ما فوقها غنيمة، ولا شك أنهم أدرى باللسان العربي من أي شخص في أي زمن من الأزمان.
ولقد أتى الوليد بن المغيرة مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد خصومه الألداء يقول: يا محمد اقرأ علي القرآن، فيقرأ عليه الصلاة والسلام: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ولم يكد يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من تلاوتها حتى يطالب الخصم الألد بإعادتها بجلال لفظها وقدسية معانيها مأخوذا برصانة بنيانها مجذوباً بقوة تأثيرها، ولم يلبث أن يسجل اعترافه بعظمة القرآن قائلاً: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر.

(44/136)


وبعد هذا فنقول لك: إنه من الخير لك أن تدخل في هذا الدين قبل أن تفوتك الفرصة، فتندم حين لا ينفع الندم، وهذه معذرة إلى ربنا، ونحن معترفون بأننا لن نتوصل إلى هداية من لم يرد الله هدايته.
والله أعلم.
65258
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج.. ودخول الجنة رقم الفتوى:65258تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
قرأت فتواكم رقم 64599 (وصايا نبوية لضمان الجنة)
فهل يجوز أن نقول الحج ضمان للجنة لحديث سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم (الحج ليس له جزاء إلا الجنة)؟
وأدعو زملائي ومعارفي بهذا (اللي عايز يدخل الجنة بإذن الله يروح يحج)؟
وأود أن أشكركم على هذا الموقع المفيد للإسلام والمسلمين وجعله في ميزان كل العاملين والقائمين به يوم القيامة.
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من ترغيب الناس في الحج وغيره من أعمال الطاعات بذكر ما ورد في فضلها من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح.
بل إن ذلك من أعظم مهمات المسلم في هذه الحياة أن يدعو إلى الله تعالى، ويرغب في دينه ويبشر الناس وخاصة زملاءه ومعارفه بما يترتب على طاعة الله تعالى من الثواب العظيم.
وهذا من التبشير الذي بعث تعالى به أنبياءه وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. رواه مسلم.
والحديث الذي أشرت إليه حديث صحيح ولفظه كما في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال أهل العلم: الحج المبرور الذي لم يخالطه إثم، وقيل: المقبول عند الله تعالى، ومن علامات قبوله أن يرجع صاحبه خيراً مما كان عليه قبل الحج، وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا تعقبه معصية، ذكر ذلك النووي في شرح مسلم.

(44/137)


فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل هذا العمل نال الجزاء المذكور دون أن نقطع لأحد بعينه بدخول الجنة أو بقبول عمله، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا بنصوص الوحي.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4625.
والله أعلم.
65259
عنوان الفتوى:يترتب على معرفة النسب أمور شرعية رقم الفتوى:65259تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
تتمثل المشكلة التي أسألكم عنها فيما يلي.
تزوجت خالتي منذ 30 سنة برجل ثم تبين أنه لا يستطيع الإنجاب فلجأوا منذ 20 عاما إلى تبني بنت مجهولة النسب ونسبوها إليهم والبنت طبعا تجهل الحقيقة وتظن أنهما والداها الحقيقيين لكن بعد زواجها العام الماضي هناك من أخبر أهل زوجها بالحقيقة وطبعا خالتي أنكرت ونسبتها إليها خوفا على مشاعر البنت وحرصا على زواجها فهل علينا التستر على الأمر وكتمانه أم إخبار الفتاة وأهل زوجها بالحقيقة؟ علما أنه لا يتوفر لدينا أي معلومة عن نسبها أو عن أهلها.
أفيدونا جزاكم الله خيرا، وكل عام و أنتم بخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا تحريم التبني والأدلة على ذلك في الفتوى رقم: 58889 فراجعها.
وأما بخصوص الفتاة وزوجها، فيجب إخبارهما بحقيقة الأمر، لأن عدم علمهما بذلك يترتب عليه الوقوع في الكثير من المخالفات الشرعية كالخلوة والمصافحة والرؤية لمن تظنه محرماً لها وهو ليس بمحرم، ويترتب على معرفة النسب أمور أخرى كحرمة زواج الأبناء من محارمهم وجوازه من غيرهم، وكالإرث والولاء وصلة الرحم وغير ذلك.
ولكن يراعى في إخبارهما الأسلوب المناسب الذي لا يجرح مشاعر المرأة، ويبين للزوج أن هذا الأمر لا ذنب لزوجته فيه، وأنها مثله لا علم لها به، وأنه ينبغي أن يكون سنداً لها في تقبل هذه الحقيقة المفاجئة لها.
والله أعلم.
6526

(44/138)


عنوان الفتوى:هل يقطع صوم رمضان تتابع الصوم الواجب بالنذر رقم الفتوى:6526تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : نذرت صوم شهرين متتابعين شكرا لله على نعمة رزقني إياها سبحانه و تعالى. وقد بدأت فى الصوم شهرا قبل شهر رمضان و الآن أصوم رمضان السؤال هو هل أكمل صوم النذر بعد رمضان أم أعيد الصوم من جديد لأني نذرت صوم شهرين متتابعين . وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاخلفت الفقهاء في صوم رمضان هل يقطع التتابع إذا تخلل صوماً وجب التتابع فيه كالصوم في كفارة الظهارة، والنذر بالصوم متتابعاً في مثل هذه الحالة المسئول عنها، على ثلاثه أقوال:الأول: مذهب الحنفية والشافعية والمالكية أنه يقطع التتابع، والثاني التفصيل: فمن كان جاهلاً عُذر ومن لم يكن جاهلاً لم يُعذر، فمن صام شعبان جاهلاً أن الذي يأتي بعده رمضان عُذر بجهله ولم يبطل تتابع صومه ويلزمه أن يبنى على صومه بعد عيد الفطر، ومن لم يكن جاهلاً لم يعذر وبطل التتابع في حقه ويلزمه الاستئناف، وبهذا قال طائفة من أهل العلم. والثالث: وهوعدم قطع التتابع بدخول رمضان وهو مذهب الحنابلة.
والاظهر . والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والمالكيه أن دخول رمضان يقطع التتابع، إذ الواجب تحقق صفة المتابعة فلا يصح الصوم إلا بوجودها وكان بالإمكان أن يصوم شهرين ليس بينهما شهر رمضان، وتركه لذلك مع تمكنه يعَّد به مفرطاً، ومتى لم يحصل المطلوب الشرعي مع إمكان الإتيان به وجب الإتيان به من جديد . وأما الجهل فلا يعتُّد به في إسقاط الفروض ، فمن أخل بشرط الوضوء للصلاة جهلاً لزمه أن يأتي به ويعيد صلاته ، ولا يعذر بالجهل. والله أعلم.
65263
فتاوى
عنوان الفتوى:حق على الله إكرام زوار المساجد رقم الفتوى:65263تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/139)


أرجو الإفادة عن صحه ما يلى: سمعت بأحد الأشرطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير بقاع الأرض المساجد وأن الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم وأن خير الناس أولهم دخولا للمسجد وآخرهم خروجا.
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، قال النووي: لأنها (يعني المساجد) بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. إلى أن قال: والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها.
وأما ما ذكر من أن الناس في مساجدهم... إلى آخره، فلم نطلع على نص صريح في هذا المعنى، أي لم نطلع على حديث بهذا الخصوص، إلا أن المسلم ما دام في المسجد ينتظر الصلاة فهو كالمصلي، والمصلي له أن يدعو الله تعالى قضاء حوائجه في الدنيا والآخرة، وهذا مظنة إجابة الدعاء، ويستأنس بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا والملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وبما أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم الزائر. ذكره السيوطي في الدر المنثور.
وكذلك ما ذكر من أن خير الناس أولهم دخلولاً للمسجد وآخرهم خروجاً منه، فلم نطلع على خبر يفيد هذا المعنى، لكن الذي يستفاد من الحث على المسارعة إلى الخيرات وفضل المكث في المسجد للعبادة يدل على أن من يهتم بأن يكون من أول الناس ذهاباً إلى المسجد، وأن يكون من آخرهم خروجاً منه أنه من خير الناس، والشواهد على هذا كثيرة.
والله أعلم.
65269
فتاوى

(44/140)


عنوان الفتوى:الأولى تقديم الاسخارة على الأمر الذي يُراد الإقدام عليه رقم الفتوى:65269تاريخ الفتوى:19 جمادي الثانية 1426السؤال:
64929 أن وقت الاستخارة هو عند إرادة الفعل أو قصد تركه، فكان الأولى أن تستخير قبل ذكر الخطبة، ولكن لا حرج عليك في ذلك، فإن كان لك فيه خير فسيتمه الله بلطفه وقدرته، وإن لم يكن لك فيه خير فسيصرفك عنه بحكمته وعدله.
ولتعلم أن الاستخارة ينبغي للمؤمن فعلها عند جميع الأمور المشروعة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 971، وأما ثمرة الاستخارة فقد بيناها في الفتوى رقم: 30093، وكيفيتها في الفتوى رقم: 4823 ونرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه، نسأل الله تعالى لك التوفيق والهداية إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
6527
عنوان الفتوى:زكاة سيارة الأجرة على الربح الخارج منها رقم الفتوى:6527تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : أنا وشريك لى لدينا سيارة أجرة، ويعمل عليها شخص نعطيه حصة الثلث من المدخول الشهرى بعد خصم المصاريف التى صرفت على السيارة، ثم أقسم الباقى أنا وشريكى مناصفة. والسؤال هو كيف تزكي على السيارة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على سيارة الأجرة، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول ففيه الزكاة.
ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5%.
والله أعلم.
65278
عنوان الفتوى:رد شبهات حول الدية رقم الفتوى:65278تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/141)


سؤالي يتعلق بالدية الشرعية للقتل وما ظهر من أفكار خاطئة حولها بين الناس. قتل شاب من بلدتنا عمره حوالي 17 سنة في مكان عمله وحتى الآن التحقيق ما زال مستمراً مع أنه تم اتهام شاب آخر بنفس عمره تقريباً بقتله , ولكن حتى الآن لم يثبت عليه الاتهام . المهم أن جد القتيل سأل أحد المشايخ عن موضوع الدية فكان جوابه غريباً جداً ( لم أعرف من هو الشيخ وما درجة فقهه ) وهو أنه في حال أخذ أهل القتيل الدية فإن المقتول سيكون عبداً لأهل القاتل يوم القيامة وبذلك فإن أخذها حرام. وهناك أمر آخر يدور في أذهان كثير من الناس حول الدية وهو أن الدية ثمن القتيل ويقول الناس فلان قبض ثمن ابنه ويقول والد القتيل معقول أنا آخذ ثمن ابني, هذا ما سمعته من كثير من الناس بالرغم من معرفتهم بفرضية الدية في القرآن ولكن لا نعلم من أين تسربت هذه الأفكار إلى أذهان الناس. لذا يرجى من فضيلتكم أن توضحوا لنا فقه الدية ومقدارها والحكمة منها لنعرضها على آل الشاب القتيل ليكون معهم الدليل من الكتاب والسنة بمشروعية الدية .
وجزاكم الله خيراً .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/142)


فالدية حق جعلها الله تعالى لورثة المقتول، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء:92}. وتسقط الدية بعفو الورثة، كما هو مبين في الآية، فإن عفا البعض وطالب البعض بها، سقط حق من عفا بشرط أن يكون بالغا رشيدا. والدية تتحملها العاقلة، ومقدارها حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم الطويل وهو في مستدرك الحاكم وغيره، فجعل الدية مائة من الإبل، وقضى فيها بألف دينار ذهبي في حديث عمرو بن حزم، وقضى فيها باثني عشر ألفا من الفضة كما في حديث ابن عباس في السنن. ولك أن تراجع في تفصيلها فتوانا رقم: 14696. وما قاله هذا الذي عرَّفته بأنه شيخ من أنه في حال أخذ أهل القتيل الدية فإن المقتول سيكون عبداً لأهل القاتل يوم القيامة، وبذلك فإن أخذها حرام، هو من الخرافات التي لا يقول مثلها عاقل. وغير صحيح أيضا أن الدية ثمن القتيل، لأن الحر لا يملك ولا يباع، وقد جاء في ذلك من الوعيد ما يدل على نكارته الشديدة وحرمته الغليظة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: وذكر منهم.. رجلا باع حرا فأكل ثمنه. والحكمة من الدية لا تحتاج إلى توضيح، فهي تعويض عن المصيبة التي لحقت بأهل القتيل، وليس في أخذها أي ضرر.
والله أعلم.
6528

(44/143)


عنوان الفتوى:الصلاة برجل يستغيث بغير الله رقم الفتوى:6528تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل يجوز للإمام أن يمنع رجلا من الصلاة خلفه إذا كان هذا الرجل يستغيث بغير الله ويدعوا غير الله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الإمام أن ينصح هذا الرجل، وأن يرشده إلى طريق الصواب، ويبين له خطر ما هو عليه من الاستعانة بغير الله، ودعاء غير الله، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وليس له أن يمنعه من الصلاة خلفه، لأن ذلك قد يؤدى إلى فتنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين الذين يبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام، ويعرفهم بأسمائهم وأعيانهم ولم يمنعهم من الصلاة خلفه، بل لما قال عمر رضي الله عنه: (دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه" متفق عليه.
وما دام هذا الرجل يصلى خلفك ففيه خير، وقد يأتي اليوم الذي يشرح الله صدره لكلمة تقولها فيترك ما هو عليه من الضلال. والله أعلم.
65281
عنوان الفتوى:الكذب كله أسود رقم الفتوى:65281تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا تاجر ملابس ويوجد واحد يريد أن يشتري مني ملابس وأنا لا أريد أن أبيع له لأن هذا الرجل ليس عنده موعد في دفع الفلوس، وإذا منعته البضاعة سيغضب وإن بعته سيطول الفلوس، وإن قلت له لا توجد بضاعة كذبت عليه هل هذه الكذبة بيضاء وليست سوداء.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/144)


فلا شك أن الكذب حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والكذب من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه.
وليس هناك كذب أبيض وكذب أسود بل الكذب كله أسود قبيح؛ إلا أنه يباح في مواطن بضوابط معينة، وليس منها ما نحن فيه.
وعليه.. فلا يحل لك أن تكذب على هذا الشخص ولتكن صريحا معه وأخبره بأن السبب هو المماطلة التي تخشاها منه، وليكن ذلك بطريقة حكيمة فتكون بذلك قد جمعت بين النصح والصدق وحفظ البضاعة. ولك أن تستعمل التورية كأن تقول مثلا: إنك لا تبيع بالدين، وتقصد لا تبيع بالدين له، وقد صح عن عمران بن حصين قوله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد.
والله أعلم.
65287
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة رقم الفتوى:65287تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال:
زوجتي تعمل موظفة في معونة أمريكية وذلك يتطلب سفرها والبيات خارج المنزل لأيام وطلبت منها ترك العمل وإن لم توافق فلا يحق لها العيش معي فتركت البيت وغضبت في بيت أبيها فهل يحق علي عند طلاقها دفع مؤخر الصداق مع العلم أنها سيئة العشرة لوالدي وأيضا تتطاول علي وعلى والدي بألفاظ نابية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/145)


فإذا كان من حق الزوجة على الزوج أن يوفر لها النفقة والمسكن والكسوة ولا يجعلها في حاجة إلى الخروج من البيت، فإن من حقه عليها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، ويجب عليها ترك العمل الذي لا يرضى لها أن تعمل فيه، لاسيما إذا كان العمل يتطلب منها البيات خارج البيت.
وعليه.. فيجب على الزوجة العودة إلى بيت زوجها وأن تترك هذا العمل، وعلى الزوج أن يوفر لها حاجاتها من النفقة والكسوة والسكن وتوابع ذلك بالمعروف. فإن أطاعت الزوجة الزوج في ما تقدم وإلا فهي ناشز لا حق لها في النفقة. أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها، عند حلول أجله، ولا يسقط بسبب نشوز المرأة، نعم يجوز للزوج طلب إسقاط مؤخر الصداق مقابل الطلاق، ويسمى هذا الخلع.
والله أعلم.
65288
فتاوى
عنوان الفتوى:رقصة وإيقاع (السامري) سحر وكهانة رقم الفتوى:65288تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:
ظهرت في الآونة الأخيرة خاصة في الخليج رقصة وإيقاع يسمى (السامري ) وخاصة في الأفراح والأعراس ...وهذا الإيقاع وتلك النغمات تؤثر في الجنّّ ممّا يجعل بعض الناس يقعون ويصرخون ويتكلّم الجانّ الذي فيهم ...تستخدم فيها الدف فقط وأشعار ....آملاً تعميم الفتوى على الشباب وأجهزة الإعلام وطباعتها في مطويات لكثرتها وسرعة انتشارها وتعلق الشباب بها خاصةً أنّ بعضهم يسجلها على الجوالات وعلى الكاسيت ويكثرون من سماعها لأنّها حسب زعمهم تريح أعصابهم وتذهب عنهم الصداع والقلق والوحشة .....وبعضهم يسجلها ويرسلها لغيره ....راجيّاً الاهتمام بهذا الأمر ....ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/146)


فما ذكرته من أن إيقاع الرقصة والنغمات المصاحبة لها يؤثر في الجن، وأن ذلك يجعل بعض الناس يقعون ويصرخون، ويتكلم الجان الذي فيهم، يدل على أن الموضوع فيه شيء من الشعوذة والسحر والكهانة، ولا يجوز إتيان من يمارس شيئا من ذلك، لما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البيهقي: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا.. وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى: ويطلق السحر أيضا على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك.. وحكمه أنه كفر أكبر، لما فيه من اللجوء والاستعانة بغير الله والتقرب إلى الجن، ليحققوا الرغبة..
وعليه.. فالواجب الإنكار على هؤلاء وعدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم.
والله أعلم.
65289
عنوان الفتوى:جعل المعاملات باسم موظف واحد لزيادة الحوافز رقم الفتوى:65289تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا موظف في قسم المرابحات في بنك إسلامي ويقوم البنك بتوزيع حوافز إنتاجية على موظفي القسم عن كل عملية بيع سيارة وتحدد الحوافز لكل موظف كالآتي على سبيل المثال :من 1 إلى 29 سيارة 20 ريال عن كل سيارة من 30 فما فوق كل سيارة 50 ريال وهكذا وعلى هذا الأساس يجتمع الموظفون ويقومون بتسجيل العمليات باسم شخص واحد حتى يحصلوا على أعلى حافز ممكن ، فهل هذا جائز .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/147)


فما سألت عنه له حالتان: الأولى: أن يكون البنك الإسلامي المذكور لا يمانع إذا علم بحقيقة الأمر ففي هذه الحالة لا حرج عليكم في جمع العمليات باسم أحد الموظفين لتكثير الحوافز الموهوبة لكم من قبل البنك. والثانية: أن يكون البنك المذكور لا يرضى بهذا إذا علم بحقيقة الأمر، وهذا هو الظاهر لأن غرض البنك هو تنشيط الموظفين في الإتيان بالعمليات، وما زيادة نسبة الحوافز بزيادة عدد عمليات كل موظف إلا لهذا الغرض. فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل للموظفين جمع العمليات باسم أحدهم ليأخذ نسبة أعلى من الحوافز لأن ذلك أخذ للمال بغير رضا صاحبه وذلك حرام، بل من كبائر الذنوب كما هو معلوم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. رواه البخاري ومسلم. وإذا كان قد حصل مثل ذلك فيما مضى فعلى هؤلاء الموظفين أن يذهبوا للمعنيين بالأمر ويطلبوا منهم العفو، أو يردوا لهم ما أخذوه بغير حق.
والله أعلم.
65290
عنوان الفتوى:العانس.. وعلى من يطلق رقم الفتوى:65290تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
لماذا المحاكم تعتبر المرأة التي وصلت سن 25 عانسأ ؟ وما هو سبب هذه التسمية ؟ وما هو المقصود بكلمة عانس ؟ وما الفائده من هذا المصطلح ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/148)


فالعانس في اللغة تطلق على الرجال والنساء، لكن إطلاقها على النساء أكثر منه في الرجال، وهي تعني من تأخر عن الزواج بعد أن بلغ سنه، قال ابن منظور: العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زماناً بعد أن يدرك لا يتزوج، وأكثر ما يستعمل في النساء، يقال: عنست المرأة فهي عانس وعنست فهي معنسة إذا كبرت وعجزت في بيت أبويها. قال الجوهري: عنست الجارية تعنس إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، هذا ما لم تتزوج فإن تزوجت مرة فلا يقال عنست، قال الأعشى:
والبيض قد عنست وطال جراؤها ونشأن في فننٍ وفي أذواد.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 45551. وهذا المصطلح من المصطلحات اللغوية وليس من المصطلحات الشرعية فيما نعلم، ولو فرض أن محكمة من المحاكم أطلقت هذا اللفظ على من بلغن سنا محددة: خمسا وعشرين أو غيرها فإن ذلك مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. ونعتقد أن ما قدمناه فيه الرد على بقية أسئلتك.
والله أعلم.
6530
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الأم ابنها من الزكاة رقم الفتوى:6530تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل تستطيع إعطاء ابنها مقدار الزكاة المفروضة عليها إن كان في حاجة لهذه الزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الابن قادراً على الكسب، لكن كسبه لا يفي بحاجاته الضرورية، أو كان غارماً لا يستطيع سداد ما عليه من الديون، فلا حرج في دفع زكاته إليه، أما إذا كان صغيراً لا يكتسب فالأظهر عدم جواز دفعها إليه، لأن نفقته واجبة على أبيه إن كان حياً قادراً، وإلا فعلى أمه إن كانت قادرة.
والله أعلم.
65300
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الشراكة رقم الفتوى:65300تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/149)


أنا لدي محل في العراق في الموصل وأنا أخذت من صديقي مبلغ 2500 دولار لكي أشغلها له وقررت إعطاءه ثلث الربح وهو يتحمل الخسارة إذا كانت وإن شاء الله دائما نربح وقد قررت أنا ثلثا له من الربح وثلثا لي وثلثا للمحل علما أن إيجار المحل كثير فهل هذا يجوز وما حكم الشرع فيه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح على وجه الدقة، والذي يظهر لنا أن العلاقة بينك وبين صديقك علاقة مضاربة، أنت فيها عامل المضاربة، وهو رب المال، وعلى هذا فالسؤال يحتمل عدة صور:
الأولى: أن تكون قد اتفقت مع صديقك قبل العمل بالمال على أن لك ثلثي الربح وله ثلثه ويتحمل هو الخسارة دون أن تتفق معه على أجرة المحل، فهذا الاتفاق لا حرج فيه، لأن اقتسام الربح يكون على حسب الاتفاق، والخسارة على رأس المال، والظاهر أنك تبرعت له بعرض ماله في هذا المحل.
الثانية: أن تكون قد اتفقت مع صديقك قبل العمل بالمال على أن لك ثلث الربح وله ثلثه ويتحمل هو الخسارة، والثلث الباقي مقابل إيجار محلك أو جزء منه لعرض ماله فيه، فهذا الاتفاق غير جائز، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة، وهذه المعلومية لا تتفق مع كون الأجرة نسبة شائعة من الربح.
وعليه.. فالواجب في هذه الحالة أن تحتسب أجرة المثل لهذا المحل ثم تقتسما الربح بالسوية بعد إخراج هذه الأجرة.
الثالثة: أن تكون لم تتفق معه قبل العمل بالمال على كيفية اقتسام الربح ولم تتفق معه أيضاً على أجرة للمحل، ثم أردت بعد أن عملت بالمال أن تعطيه ثلث الربح وتأخذ الثلثين، ثلث لك وثلث مقابل إيجار المحل، فهذه معاملة فاسدة لوجهين:
الأول: أن المضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم من الربح، قال ابن قدامة: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.

(44/150)


الثاني: أنه لابد من تحديد أجرة لهذا المحل أو الجزء الذي يعرض ماله فيه بداية، وأن تكون الأجرة معلومة وإلا كانت الإجارة فاسدة.
وعليه، فالواجب في هذه الحالة أن يكون ربح المال كله لصديقك، كما أن الخسارة عليه إن كان هناك خسارة ولك ولهذا المحل أجرة المثل، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 52619، والفتوى رقم: 39761.
والله أعلم.
65301
عنوان الفتوى:معنى (على خلاف القياس) رقم الفتوى:65301تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
ما المقصود من قول الفقهاء هذا على خلاف القياس؟.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الفقهاء هذا على خلاف القياس، يعني أن حكم المسألة قد ورد على خلاف القواعد الفقهية، وكون الأحكام ترد على خلال القياس أو على وفاقه هو محل اختلاف بين بعض الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من جهة، وبين جمهور أهل العلم من جهة أخرى.
ومثاله: اختلاف الفقهاء في صفة مشروعية الإجارة هل هي مشروعة على وفق القياس أو على خلافه؟
فقال جمهور الفقهاء: إنها شرعت على خلاف القياس، وقال بعض فقهاء الحنابلة: إنها مشروعة على وفق القياس وقد نصر هذا الرأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدل جمهور الفقهاء بأن الإجارة شرعت على خلاف القياس بقولهم: إن الإجارة بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، لذا لم تكن الإجارة جائزة في الأصل إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها كان هذا الجواز استثناء على خلاف الأصل والقاعدة التي قامت الأدلة الشرعية عليها.
أما أن الإجارة بيع، فلأن البيع مبادلة مال بمال، والإجارة كذلك لأنها مبادلة منفعة بمال هو الأجرة، وأما أن بيع المعدوم باطل فللأدلة الشرعية الكثيرة، ومنها حديث: لا تبع ما ليس عندك.

(44/151)


وأجاب بعض الحنابلة على استدلال جمهور الفقهاء فقالوا بأن الإجارة شرعت على وفق القياس وهي ليست بيعاً، لأن البيع الذي جاءت الأدلة على بطلانه إذا ورد على المعدوم هو الوارد على الأعيان التي يمكن أن توجد عند التعاقد، أما الإجارة فإنها ترد على منافع يتعذر وجودها عند التعاقد.
وردوا على قياسهم الإجارة بالبيع بقولهم: إن أردتم بالبيع الذي قستم عليه الإجارة معناه المطلق الشامل لبيع الأعيان والمنافع فإننا نسلم لكم أن الإجارة نوع منه بهذا المعنى، غير أننا لا نوافقكم على أن البيع بهذا المعنى هو الذي ورد النهي عنه إذا كان محله معدوماً لأن العقد على المنافع حال وجودها لا يتصور عقلاً فكيف يشترطه الشارع، ولهذا كان النهي عن بيع المعدوم واردا على بيع الأعيان التي يمكن تأخير العقد عليها حتى توجد دون ضرر ولا شدة حاجة.
أما المنافع فإنه يمتنع العقد عليها حال وجودها لأنها تكون معدومة عند العقد دائماً فجاز العقد عليها، ويكون هذا الجواز أصلاً في ذاته وليس مستثنى من غيره. ومثال هذا أيضا اختلافهم فيما إذا كان القرض مشروعاً على خلاف القياس أو على وفاقه.
فقال جمهور أهل العلم بالرأي الأول، وهو أن القرض عقد مشروع على خلاف القياس رفقا بالمحاويج وجلبا لمصلحة إسداء المعروف إلى العباد.
ومبنى هذا النظر أن القرض تمليك للشيء برد مثله فساوى البيع، إذ هو تمليك الشيء بثمنه، والمعاوضة في كليهما هي المقصودة، فكان بيعا ربويا بجنسه مع تأخر القبض، وهو محظور، فمن أجل ذلك جرى جوازه على خلاف القياس.
وقال بالرأي الثاني ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة: وهو أن القرض عقد مشروع على وفق القياس، وجاء على سننه، وليس فيه مخالفة لشيء من القواعد الشرعية، إذ هو من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، فكأن المقرض أعاره الدراهم ثم استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع عينها، فاسترجع مثلها...

(44/152)


وقل مثل هذا في إزالة النجاسة وفي الحجامة والتيمم والحوالة والرهن وحمل العاقلة الدية عن الجاني، وغيرها من أبواب الفقه.
ولك أن تراجع لزيادة في التفصيل كتاب: إعلام الموقعين لابن القيم.
والله أعلم.
65302
عنوان الفتوى:من الأحوال التي لا يحق للأبوين استرجاع الهبة من الولد رقم الفتوى:65302تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
عند أمي شقة أعطتني إياها منذ حوالي 10 سنوات ولي 3 أخوات وصرفت على الشقة مبالغ كبيرة بالاضافة إلى مصاريف اتحاد الملاك وركبنا مصعدا للعمارة وأشياء أخرى تبلغ حوالي 40 ألف جنيه ودفعت قسطا من الشقة وهذه الأشياء زادت قيمتها تقريبا الضعف في الوقت الحالي بالإضافة إلى أني أخذت مبلغا في حدود 8000 دولار وحولت المبلغ آنذلك بقيمة 27000 جنيه والآن المبلغ يساوي 46800 جنيه ومع العلم أعطيت أختي مبلغا لكي تشتري شقة مع أنها متزوجة ومنذ فترة طلبت مني استرداد الشقة فبلغتها أني أنا الآن ليس عندي مبالغ كبيرة كي أشتري شقة جديدة وأنا متزوج وأعول فقلت لها أريد كل المصروفات التي دفعتها في تصليح وتركيبات فعلتها في الشقة بالاضافة إلى المبلغ السؤال الأول:
هل يجوز أخذ المبالغ التي صرفت على الشقة بنفس المبالغ القديمة أو تقوم بنفس الأسعار الآن؟
السؤال الثاني:
هل يجوز إعطاء أختي مبلغا كبيرا لشراء شقة لها مع العلم أنها متزوجة وما زالت على عصمة زوجها؟
السؤال الثالث:
هل آخذ المبلغ الذي أخذته بالدولار 8000 بنفس سعر تحويله أم آخذ منها بنفس سعره اليوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/153)


فإنه يجوز للأبوين أن يعتصرا ما وهباه لأبنائهما من العطايا التي لم يقصدا بها الصدقة عليهم أو لم تكن لعوض. ما لم يتزوج الأبناء أو يفوتوا الهبة أو يغيروها أو يداينوا عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم وصححه الترمذي.
وفي حالتك الخاصة فالظاهر من السؤال أنه لا يحق لأمك الرجوع في الشقة التي وهبت لك إلا برضاك، لأنك أحدثت في الهبة تغييراً بينا قبل أن تسترجعها منك، وقد نص أهل العلم على أن ذلك من الأمور التي تفوت اعتصار هبة الوالد من ولده.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وله أي الأب أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير (وكذلك الأم) ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثاً، قال العدوي: أي حادثاً ينقصها في ذاتها أو يزيدها فإنها تفوت عليه. اهـ ممزوجاً بشرح النفرواي.
ولذلك، فإن اعتصار الأم لهذه الشقة من ابنها فات عليها بما أحدثه فيها من التغيير البين، وإذا تنازل عنها فله الحق في الرجوع بما صرف عليها من أموال، ولا اعتبار في ذلك بتحول السوق أو ارتفاع العملة وانخافضها....، فلا يحق له إلا ما صرف على الشقة من مال دون النظر إلى تحول السوق أو ضعف العملة، لقول الحطاب عند قول خليل المالكي في المختصر: وإن بطلت فلوس فالمِثْل، أو عدمت فالقيمة فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو قلَّت.
وأما الهبة للبنت المتزوجة أو لغيرها فلا مانع منها شرعاً، فزواج أختك لا يمنع أمها أو غيرها أن تهب لها مبلغاً كبيراً، إذا وهبت الأم مقابله لبقية أبنائها وبناتها، لأن التسوية بين الأولاد واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.
65303
فتاوى

(44/154)


عنوان الفتوى:الحكمة من طلب المغفرة عند الخروج من الخلاء رقم الفتوى:65303تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:
لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفرانك عند الخروج من الخلاء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر صاحب عون المعبود في طلب المغفرة عند الخروج من الخلاء احتمالين:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة.
والثاني: وهو الأشهر أنه سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة فيؤدي حقها بالمغفرة.
وقد ذكر المباركفوري في شرح الترمذي قريباً من هذا، ورجح القول الثاني بحديث أنس، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.
65304
عنوان الفتوى:جواز جمع الصلوات للمريض المقيم دون قصرها رقم الفتوى:65304تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
6846 وعليه، فإذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل بدء العملية فلكم أن تجمعوا جمع تقديم وهو الأرفق بكم، ولكم أن تؤخروا الأولى لتجمعوها مع الثانية جمع تأخير، وإن لم يدخل وقت الصلاة إلا بعد بدء العملية جاز لكم جمع التأخير كما يجوز لكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها إلا أن الجمع قد يكون أيسر عليكم لما ذكرته من شدة الإعياء أثناء العملية ولأنه رخصة والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما في حديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه البيهقي وابن حبان.

(44/155)


قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مشهور مذهب الشافعي عدم جواز الجمع بسبب المرض: وقال المتولي: قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر ويجوز تقديما وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه....... وهذا الوجه قوي جدا، ويستدل له بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. رواه مسلم، ووجه الدلالة من أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور. انتهى. ولا يجوز لكم قصر الصلاة لأن القصر خاص بالسفر
والله أعلم.
65307
فتاوى
عنوان الفتوى:جوازالتعليم بالرسم لغير ذوات الأرواح رقم الفتوى:65307تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل صحيح ان الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يرسم الرسم التشكيلي
و لكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس تعليما، كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ما أراد للصحابة بأنواع الإيضاح المفهمة، فقد كان يرسم لهم بعض الأشياء للإيضاح.
ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط وقال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.

(44/156)


وروى ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله سنتي ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منه سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم الفكرتين في هذين الحديثين بالرسم في الأرض، فرسم في الأول شكلا هندسيا وهو المربع، فيفيد هذا جواز الرسم للإيضاح إذا لم يكن فيه رسم لذوات الأرواح، وأما رسم ذوات الأرواح فقد قدمنا الكلام عليه في الفتاوى التالية أرقامها: 28529، 4138، 14116، 22695، 581، 26392.
والله أعلم.
6531
عنوان الفتوى:الطريقة الشرعية لبيع الذهب المشتمل على فصوص وأحجار رقم الفتوى:6531تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : كيف نبيع ونشترى الذهب المصنع والذى يحتوى على فصوص"أحجار"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذهب المصنع المشتمل على فصوص يجوز بيعه وشراؤه، مع نزع فصوصه، أو تقدير ثمنها، وكذلك مع بقائها.
والمعول في هذا على ما تعارف عليه الناس، فإن تراضوا على بيع الفصوص بسعر الذهب فلا حاجة إلى فصلها، ولا إلى تقدير ثمنها. وإن كان صاحب الذهب المستعمل إذا أراد بيع ذهبه، قدر له ثمن الذهب فقط، فإنه يجب ألا يباع عليه أولاً، إلا بهذه الطريقة، وهي تقدير ثمن الذهب منفصلا عن ثمن الفصوص. هذا من حيث بيع الذهب وشرائه بالنقود.
وأما بيع الذهب بالذهب، فيجب فيه عزل الفصوص، ووزن الذهب خالصاً لاشتراط التماثل ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء " رواه البخاري ، ونحوه عند مسلم .

(44/157)


ولما رواه مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب وزنا بوزن " ورواه أحمد والنسائي وأبوداود . والله أعلم .
65310
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على المشتري البحث عن كيفية تملك البائع للسلعة رقم الفتوى:65310تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
65311
عنوان الفتوى:تقوم عروض التجارة بسعر السوق يوم أداء الزكاة رقم الفتوى:65311تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :
39871 كيفية زكاة عروض التجارة، وأن المعتبر في التقويم هو سعر البضاعة في السوق يوم الزكاة، وأنه لا ينظر إلى سعر الشراء، وذلك لأن سعر الشراء وإن كان منضبطا إلا أن الأسعار متغيرة صعودا وهبوطا، ولو افترضنا أن الأسعار نزلت واعتبرنا قيمة الشراء لأدى ذلك إلى الإضرار بالتاجر فكان العدل هو اعتبار قيمة البضاعة بسعر السوق يوم الأداء، وهذا منضبط أيضا مع ما فيه من الإرفاق بالتاجر وعدم الإضرار به إذ لو نزلت البضاعة قومت عليه بسعر السوق لا بسعر الشراء، وهنا ينبغي ملاحظة أن هنالك فرقا بين سعر السوق والسعر الذي يعرض به التاجر بضاعته للبيع، فالأول منضبط وهو المعتبر، والثاني غير منضبط وهو غير معتبر، وهذا تمام المصلحة وعين العدل والحكمة.
والله أعلم.
65312
عنوان الفتوى:خطورة التكفير وضوابطه رقم الفتوى:65312تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداًَ عبده ورسوله....أما بعد:

(44/158)


إنه لا يخفى عليكم ما يجرى على الساحة الإسلامية من فتن وافتراق وقع بين المسلمين وخاصة في مسائل يحسبها بعضهم من الأصول التي لا يسوغ فيها الاجتهاد بينما الآخرون يجعلونها من المسائل الخلافية الاجتهادية التي لا يسوغ فيها الاختلاف وتكلم فيها علماؤنا فأجادوا وأفادوا ولا داعي لإثارة الفتنة حولها من تكفير وتفسيق والحكم على الآخرين بالردة، علما بأن المحكوم عليهم بالردة يطالبون الحاكمين عليكم بالتنازع إلى العلماء المشهود لهم بالخير والاستقامة وفقه الكتاب والسنة، السؤال: ما حكم المسلم الذي يتوقف في المسلم الذي أخذت امرأته فاغتصبت ولجأ إلى المحاكم غير الشرعية ويعد ذلك من الإكراه، أما الذي وقف في هذا المحاكم بحجة لا يدري هل هذا داخل في الإكراه أم لا فطائفة كفرته وكفرت كل من وقف فيه (1) بدعوى أنهم يحكمون على المشرك بالإسلام لأن المتوقف يجوز التحاكم إلى الطاغوت، هناك بعض الناس يقولون نحن نعذر من تأول في حد الإكراه كمن يقول من تكلم بكلمة الكفر في حالة الإكراه حفظا للنفس أو المال أو خوف على المسلم الغير بالهلاك، لأننا نعتقد حد الإكراه من المسائل المختلف فيها، فلذلك لا نحكم بالكفر على المخالف الذي يعذر من نطق بكلمة الكفر في هذه الحالة، ما حكم المسلم إذا أمر بالسجود لصنم فسجد ونوى السجود لله خوفا على أن يفسد ماله، هل يجوز للمسلم أن يسجد لصنم إذا أمره المشركون بدون إكراه وينوي السجود لله، أي في المتوقف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/159)


فإنه ينبغي لجميع أفراد الأمة أن يحرصوا على التفقه في أمور التوحيد، ويبتعدوا عن كل ما يخل به، وأن يكثروا من الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إليه حيث قال له: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
وعلى طلاب العلم أن ينشطوا في توعية المجتمعات، وتبصيرها بمسائل العقيدة حتى يسلموا من الوقوع في الأفعال المكفرة وأن يجدوا في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بعلم وإخلاص وصبر، فهذا أنفع لهم من التكفير الذي قد لا ينضبط بضوابط الشرع، وقد بينا في الفتوى رقم: 38757، والفتوى رقم: 63007، جواز اللجوء للمحاكم غير الشرعية عند الاضطرار وعدم وجود غيرها.
وبينا في الفتوى رقم: 36317 أن السجود للصنم، كفر إجماعاً، إلا أن يكون سجود الساجد لله وقد أوقعه أمام الصنم، فلا يكون كفراً على ما قرره شيخ الإسلام لانتفاء قصد الفعل المكفر، قال رحمه الله: فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً، وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه السجود لله. انتهى من مجموع الفتاوى، وبينا في الفتوى رقم: 64166 أن مذهب الجمهور عدم اعتبار أخذ المال إكراهاً وخالف في ذلك بعض المحققين فاعتبروه إكراهاً.

(44/160)


ويمكن أن ترجعوا إلى فتاوى الشبكة الخاصة بضوابط التكفير عن طريق العرض الموضوعي على الصفحة الرئيسية لتطلعوا على ضوابط التكفير، وبناء عليه فلا يحق لمسلم تكفير مسلم إلا إذا رأى منه كفراً بواحاً ثبت التكفير به في نصوص الوحي أو مجمعاً عليه فلا يكفر المتوقف في تكفير المتأول والمكره الذي اعتمد على أحد الأقوال في تعريف الإكراه، وقد حذر أهل العلم من التكفير للشخص المعين ما لم تقم عليه الحجة وينتفي التأويل، فقال شيخ الإسلام في تلخيص كتاب الاستغاثة: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا.
وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، فأمر الله البر فرد ما أخذ منه وأمر البحر فرد ما أخذ منه، وقال ما حملك على ما فعلت، قال: خشيتك يا رب فغفر له. فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفر لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له...

(44/161)


وقال أيضاً في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا أن اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة.
والله أعلم.
65314
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يطاع الوالد أو الزوج في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم الفتوى:65314تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
2424.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين العظيمة، وأعماله الظاهرة التي امتاز بها عن سائر الأديان.
وقد وصف الله سبحانه المؤمنين بأنهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة:71}.

(44/162)


كما أمر الله تعالى المؤمنين بقوله: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران:104].
وروى الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم".
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية وقد يتعين في بعض الظروف، وليس خاصا بأهل العلم، وإنما يجب حسب الاستطاعة على كل من علم حكم المسألة التي يأمر بها أو ينهى عنها. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وإذا تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الابن أو البنت أو الزوجة، فليس من حق أي من الأبوين ولا الزوج أن يمنع منه. مع أن طاعة الوالدين والزوج بالمعروف واجبة، ولكنها إذا تعارضت مع طاعة الله، كانت طاعة الله أولى من طاعة غيره. وذلك لأن ترك طاعة الله معصية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [رواه أحمد وصححه السيوطي والهيتمي والألباني].
والله أعلم.
65315
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التحيير رقم الفتوى:65315تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما حكم التحيير، هل يعتبر من السحر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/163)


فإن كنت تعني بالتحيير اللجوء إلى من يساعد في معرفة مكان المسروق أو المفقود، فقد قدمنا في عدة فتاوى سنحيلك على بعضها أن ادعاء إمكانية الاطلاع على مكان المسروق من العرافة، وهي محرمة ويحرم على الناس تصديق العراف وسؤاله، لما في حديث مسلم: من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ولما في حديث المسند: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث صححه الألباني والأرناؤوط، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1815، 7343، 4987، 55364، 17266.
وإن كنت تقصد غير ذلك فالرجاء بيانه حتى تتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.
65317
عنوان الفتوى:الفرق بين القرض الربوي والبيع بالتقسيط رقم الفتوى:65317تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :
65318
فتاوى
عنوان الفتوى:الغاية لا تبرر الوسيلة رقم الفتوى:65318تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
سيّدي الكريم، أنا تونسي تأسّست علاقتي مع زوجتي الجزائرية على أساس عقد عمل في الميدان الفنّي براتب شهري قيم، ثم تزوجنا شرعيا، وبدأنا عشرتنا الزوجية على الأسس الإسلامية الصحيحة، كنّا نسعى إلى العمل في الميدان الفنّي وذلك لأجل غرضين اثنين:
الأوّل: وهو كسب أكثر ما يمكن من المال حتى يتسنّى لنا حسن العيش وفعل الخير ومساعدة كل العائلة وكذلك الفقراء والمساكين من المقربين وغيرهم.
والثاني: وهو الأهم، وهو جلب أكثر عدد ممكن إلى شعائر الله من المسلمين غير المطبّقين لفرائض الله، وذلك بعد شهرة سعيدة فنّيّا في العالم ثم تأدية أغاني دينية ثم اعتزالها الفن فجأة والقيام بالدّعوة إلى الإسلام.

(44/164)


خيّل إلينا أن هذه أنجع طريقة لجلب أكثر عدد ممكن إلى الإسلام الصّحيح، فبهذه الأفكار بدأنا على بركة الله مسيرتنا الفنية، إنّ النّجاح في الميدان الفنّي يتطلّب أموالا طائلةً، فقرّرنا أنا وزوجتي التخلّي عن ثلاثة أرباع حصصي في شركتي الإشهارية وأنفقت الكل في تسجيل الأغاني وتصوير تلفزيوني، وفي هذه الأثناء كانت سعيدة غير راضية عما تفعله لأنها كانت دائما تشعر بعدم موافقة عائلتها وهي التي تؤمن بأن رضا الله في رضا الوالدين، فلم تكن ترغب في الظهور في المحطّات التلفزيونيّة رغم أنّ الإنتاج كان جيّدا وقادرا على جلب أرباح طائلة، ولكني ومن أجلها لم أقم بأي ترويج للمنتج واحتفظت به في البيت، فمنذ البداية كنت ولا أزال زوجا مثاليّا لم أرتكب أي شيء يذكر قد يتسبب في تعكير الجوّ العائلي، بل كنت ولا أزال أطنب في المعاملة الحسنة، وكذلك كانت سيرتها، فأنا أشهد أنها امرأة لا مثيل لها في إيمانها بالله وقدوتها الحسنة، كنّا نعيش في وئام باستثناء مرّتين أغضبتني فيهما،
الأولى: وكانت آنذاك حائضا، تخاصمنا فطلّقتها ثمّ أرجعتها في يومها ثم علمت بعدها أن هذه الطّلقة محرّمة.

(44/165)


الثّانية: تخاصمنا فطلّقتها ثانيةً وكنت قد اجتمعت بها ليلة بارحة الواقعة، ثمّ رجعت بعد يومين، أظنّ بأنّ هذه الطّلقة أيضًا غير مشروعة والله أعلم، فأقسم بأنّني كنت مظلوما وقد أغضبتني غضبا شديدا، منذ بداية زواجنا طلبت سعيدة أن تتخلّى عن الفن فوافقتها مع فكرة إيجاد معوّضة لها، فكان لنا بمعوّضة جديرة ولكن إحساسها بالغيرة الشّديدة جعلها تقرّر الرجوع في قرارها متعهّدة أنّها لن تطرق الموضوع ثانية، ومنذ أكثر من سنة، طلبت منّي أن أتخلّى نهائيّا عن الفن فوافقت وتحمّلت كلّ هذه الخسائر للمحافظة على عائلتي التي أكنّ لها كلّ الحبّ والتّقدير، أمّا بالنسبة لراتبها الشهري فلم أنقطع عن إعطائها إياه إلى يومنا هذا، وهي تحتفظ به في البنك، فكنت ولا أزل أحرص على زيارتها لعائلتها عند كل فرصة قد تتوفّر وكنت في أغلب الأحيان أدفع تذكرة السفر.

(44/166)


عادت هذه المرّة وطلبت منّي الطّلاق قائلة إنّها مرغمةٌ على ذلك تلبية لأفراد العائلة وخاصّة أباها إذ وعدته بذلك، فلم أكن أصدّق أنّ أحدا يطلب منها القيام بشيء يبغضه الله عز وجل في حالة توقّر أسباب الطلاق، فإن الدين الإسلامي يريد الإصلاح ويأمر بفعل كل ما هو بالوسع للتسوية بين الزوجين، هذا في حالة وجود خلاف بين الزوجين، فما بالكم إن لم يكن هناك خلاف قط، ذهبت لهم لطلب التسوية، يا للعجب، عوض أن يقنعوها ويحضوها على الخير، يطلبون منها أو يوافقونها على فعل ما حرم الله، ذاكرين أنني كنت قد طلقتها، وبفرض أن الطلقتين صحيحتان فلي الحق في الثالثةٌ قبل أن تصبح مطلقة نهائيا، يا للعجب، إنه قد مضى وقت طويل على آخر طلقة، ما يقارب السنتين، فإن كانت مطلقة حقاً، فهل إذا كانت تزنى معي مدة سنتين كاملتين، أؤكد لكم أنها ليست مطلقة، بل إنها تأخذ عليها كل العبء بما في ذلك العقاب الشديد يوم الآخرة لإرضاء والدها، إذ كان هذا هاجسها اليومي، رجعت إلى بلدي والموت في قلبي وأحسست بالقهر والظلم، وأثناء وجودي بالطائرة التي أقلتني إلى تونس، رجعت زوجتي إلى أهلها، ثم خاطبتني هاتفيا وقالت أنها رجعت إلى الجزائر تلبيةً لطلب أبيها، وأن كثرة الكلام من حولها غيرها ولم تعد تحبني مثل قبل، وأن كل شيء منته بيننا وأنها مقتنعة كل الاقتناع بهذا القرار، وأخيرا قالت لي إن لها حبيبا متعلقة به، قالت هذا الكلام وهي في بيت أخيها وكانت أمها بجوارها، يا للعجب، وكما أخبرتني أنها كانت ترفض الاجتماع معي في الفراش متعللة بمرضها لأنها تعتبر نفسها مطلقة، هكذا قالت وأنا أعلم أنها كانت مريضةً فعلاً، فلم تطلب هذه المرة الطلاق خلعاً فقط، بل أقرته من طرف واحد، سامحوني، أكمل ما تبقى من السؤل مباشرة بعد هذا ولكم الشكر لتفهم الوضع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 64820.

(44/167)


ما يتعلق بصحة زواجك من هذه المرأة واستمراره وعدم جواز التدخل فيه أو التعرض لها بخطبة أو غيرها.
أما ما ذكرته هنا في هذا السؤال فإنه غير واضح كما ينبغي، ولكنا نقول للسائل إن الدعوة إلى الله تعالى ونصح المسلمين وحب الخير لهم كل هذا من الأعمال الصالحات والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ولكن لا يجوز أن يتوصل إليها بما هو محرم، وتراجع الفتوى رقم: 23633.
فالفن الذي يشتمل على موسيقى أو اختلاط محرم أو نحو ذلك لا يجوز ممارسته ولا جعله وسيلة لأي عمل أخروياً كان أو دنيوياً، وعليه فإنا ننصح الأخ بالتوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب والإقلاع عنه في الحال والندم على ما مضى منه وعقد العزم على عدم العود إليه في المستقبل، هذا إذا كان مارس أو دعا إلى ممارسة ما هو محرم من نحو ما ذكرنا.
والله أعلم.
6532
عنوان الفتوى:الإفرازات لا تمنع من الصلاة والصيام إلا في حالات محددة رقم الفتوى:6532تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل الإفرازات التي تنزل من النفاس تعتبر دماً مانعا من الصلاة والصيام ، علما بأنها لم تنزل إلا بعد انقطاع الدم بعدة أيام.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الإفرازات لا تخلو من عدة اعتبارات، من حيث اللون وزمن حدوثها، فإما أن تكون إفرازات بيضاء خالية من الكدرة والصفر، فهذه لا إشكال في أنها لا تمنع الصلاة والصيام ولا يتعلق بها حكم إلا أنها تفسد الوضوء.
إلا إذا كانت متكررة بحيث لا يبقى وقت للوضوء والصلاة معاً تتوقف فيه تلك الإفرازات فحكمها حينئذ حكم سلس البول.
وسواء أكانت هذه الإفرازات الخالية من الكدرة والصفرة في زمن الأربعين أوبعده فالحكم واحد.

(44/168)


وأما إذا كان يصحب تلك الإفرازات صفرة أو كدرة، وكانت في زمن الأربعين، أو بعد الأربعين ووافقت أيام عادتها المعتادة لديها، فحكمها حكم النفاس في الأربعين وحكم الحيض إذا كانت خرجت من الأربعين، لما رواه البخاري عن أم عطية رضي عنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً" وفي رواية أبى داود (بعد الطهر شيئاً).
وإن كانت الإفرازات بعد الأربعين ولم توافق عادة لها لم تعتد بهذا ولا تنقطع عن الصلاة والصيام، قال ابن قدامة: (يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض وإن رأته بعد أيام حيضها لم تعتد به نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدى والشافعي وإسحاق). والله أعلم.
65321
فتاوى
عنوان الفتوى:لم يثبت ما يفيد اهتزاز عرش الرحمن بفعل اللواط رقم الفتوى:65321تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل صحيح أن من يفعل معصية اللواط يهز عرش الرحمان؟ أم أن هذي المعصية شبيهة بذلك؟ وما الدليل على ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط من أقبح الجرائم وأشنعها وأقذرها. وقد أنكر الله تعالى على قوم لوط ما كانوا يمارسونه منه. قال جل من قائل حكاية عن لوط عليه الصلاة والسلام: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ {الأعراف: 80}.
ومع ذلك فلم نقف على نص في أن فعله يهتز له عرش الرحمن، ومثل هذا لا يمكن القول فيه إلا بدليل من الشارع، لأنه من الأمور الغيبية.
والله أعلم.
65324
عنوان الفتوى:حكم تصميم برنامج يستخدم في بطاقات الائتمان رقم الفتوى:65324تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/169)


أعمل في شركة برامج كمبيوتر، وقمت بعمل برنامج مبيعات لإحدى الشركات، إحدى طرق البيع هي عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية حيث يقوم البرنامج بتخزين رقم البطاقة والمبلغ (دون زيادة أو نقصان) ثم ترسل هذه الأرقام والمبالغ إلى البنك من أجل خصم المبلغ من المشتري (دون أي زيادة)، هل هذا العمل بهذه الصورة جائز، وبعض الشركات قد يستخدمون هذا البرنامج في بيع مواد غير مباحة (كالسجائر وما شابهها) هل أنا أكون قد أعنتهم على ذلك حيث إن هذا البرنامج برنامج مبيعات وبإمكان أي شركة استخدامه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في عمل هذه البرامج هو الحل، لكن إذا كانت هذه البرامج لأمر محرم أو كان فيها إعانة على أمر محرم فهي حرام حينئذ، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه.. فعمل برامج المبيعات للشركات جائز من حيث الأصل، لكن إذا كانت خدمة معينة في ذلك البرنامج فيها إعانة على بطاقات الائتمان الربوية فلا يجوز عمل تلك الخدمة، أما إذا كانت مما يمكن أن يستخدم في بطاقات الائتمان الربوية وفي غير الربوية فلا شيء عليك ما لم تعلم أن شركة معينة ستستخدمه في الحرام، أما مجرد الاحتمال فإنه لا يمنع من ذلك، وقل مثل ذلك في مبيعات السجائر ونحوها.
وهذه المسألة راجعة إلى مسألة الإعانة على الحرام، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً) بأن يعلم أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية.
وقال ابن حجر الهيتمي في الكبائر: والظن في ذلك كالعلم.

(44/170)


وقال ابن مفلح في الفروع: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمراً، قطعاً، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا، واختاره شيخنا.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع، أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره... كما ذكره القهستاني من الحنفية، وهو صريح كلام المرغيناني الآنف الذكر، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري لذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمراً أو مسكراً، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة، ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه.
أما عن عملك في الشركة فلا حرج عليك في البقاء فيه بشرط أن لا تعمل أو تصون برنامجاً فيه حرام أو إعانة على حرام، فإذا أجبروك على ذلك فاتركهم، وتذكر أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه (مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.
65325
عنوان الفتوى:لا يبعد أن يظهر الله تسبيح الحيوانات والنباتات والجماد للناس رقم الفتوى:65325تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
65326
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ما اشتري من المسروقات رقم الفتوى:65326تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:
17995،40401، 29523، 18386.
والله أعلم.
65327
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك العمل في بنوك الربا بين الرخصة والعزيمة رقم الفتوى:65327تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/171)


علمت عن طريق سيادتكم وعن طريق البحث الشاق في مسألة العمل في البنوك بحرمة العمل في البنوك الربوية ففكرت جديا والله أعلم بصدق نيتي في ترك العمل بالبنوك إلا أنني مديون بمبلغ ليس بالكبير ولا القليل وذلك لبنوك أخرى وهذه المديونية تتطلب سداد مبالغ شهريا في حدود دخلي من العمل بالبنوك وعدم السداد يترتب عليه بعض المشاكل القانونية .فأنا الآن أسأل سيادتكم ما العمل أأترك العمل تطبيقا للآية الكريمة (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) أم أنتظر وإذا انتظرت ما موقف عباداتي التي أقوم بأدائها أهي مرفوضة أم مقبولة، أرجوكم أفيدوني لوجود صراع نفسي رهيب بداخلي كما أرجو أن تفيدوني باختلاف بعض العلماء في حرمة العمل في البنوك .
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/172)


فإذا كان تركك للعمل في البنك الربوي قبل الحصول على عمل آخر مباح يترتب عليه وقوعك في ضرورة ملجئة مثل أن لا تجد ما تأكل أو ما تشرب ونحو ذلك أو عجزك عن سداد ما عليك من الديون وتعرضك للسجن الطويل، فيجوز لك البقاء في هذا العمل والأكل من دخله بالقدر الذي تندفع به الضرورة، حتى تجد عملا آخر، والأصل في هذا قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وراجع الفتوى رقم: 48727. وأما إذا كان تركك لهذا العمل لا يترتب عليه شيء من ذلك فيجب عليك تركه فورا. وفي الحالة الأولى: إن شئت أن تترك هذا العمل رغم ما يترتب على تركه من وقوعك في ضرورة أو تعرضك للسجن الطويل اتكالا على الله ويقينا بوعده أنه سيرزقك من حيث لا تحتسب ويفرج كربك ، مع الصبر على ما يصيبك، فلك ذلك، بل هو الأفضل ما دام قلبك ممتلئا بالتوكل على الله واليقين بوعده والصبر على قضائه، أما مع نقص التوكل واليقين والصبر وصدور الحرج وضيق الصدر فالأخذ برخصة البقاء في هذا العمل إن كنت مضطرا أولى حتى تجد غيره.

(44/173)


ولا علاقة لصحة العبادات وفسادها، بأكل الحرام، بمعنى أن العبد لا يطالب بها، بعد أدائها على وجهها المشروع ولو كان يأكل الحرام، أما قبول هذه العبادات أو عدم قبولها، بمعنى الرضا عنها والإثابة عليها، فلا ريب أن لطيب المطعم أو خبثه أثراً مباشراً في قبول العبادات ولاسيما الدعاء، فإن كان العبد يتحرى أكل الحلال الطيب فإن دعاءه إقرب إلى القبول والإجابة، أما إن تجرأ على أكل الحرام فإنه قد يمنع من الإجابة والقبول. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم : إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا {المؤمنون: 51}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة: 172}. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟. رواه مسلم. قال العلامة ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحا {المؤمنون: 51}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {البقرة:172}. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فلما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال

(44/174)


مع التغذية بالحرام... لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب خمرا أربعين يوما، والمراد -والله أعلم- نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني. وقال أيضا: أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. ثم نقل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. ونقل أيضا عن وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله : والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16601، والفتوى رقم: 12276. ولا يخفى أن محل ما تقدم من عدم القبول هو إذا لم يكن الإنسان مضطرا لأكل الحرام، وإلا فإن الضرورات تبيح المحظورات كما تقدم.
وأما ما ذكرت من اختلاف بعض العلماء في حرمة العمل في البنوك فإن الجماهير الغفيرة من علماء المسلمين لم يختلفوا في ذلك، وإنما قال بعدم حرمتها من لا يعتد بقوله في الخلاف في مثل هذا وهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع، وقد فصلنا القول في ذلك تفصيلا وافيا في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28960 ، 30198 ، 39555.
والله أعلم.
65328
فتاوى
عنوان الفتوى:السر في إدماج إبراهيم مع محمد في الصلوات الإبراهيمية رقم الفتوى:65328تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/175)


نحن نذكر في صلاتنا عادة بعد التشهد هذا((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وعلى إبراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد))السؤال هنا لماذا نخص بالذكر ابراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام لماذا لم نشر بالذكر لنبي الله نوح عليه السلام مثلا أو غيره من الرسل ولماذا هذه التفرقة؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم ووفقكم الله لعمل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة المذكورة جاءت مبينة لأمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بطلب الله أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم وعلى آل ابراهيم، ولذلك ذكر في أغلب روايات الصلاة ما ذكر الله عن الملائكة أنهم قالوا في أهل بيت إبراهيم وهو قولهم: رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ {هود: 73}. ففي الصحيحين عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال البيهقي في الشعب: وذكر الحليمي في معنى هذا التشبيه أن الله عز وجل أخبر أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم مخاطبة لسارة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل بيت إبراهيم وكذلك آله كلهم، فمعنى قولنا: اللهم صل أو بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت أو باركت على إبراهيم وآل إبراهيم أي أجب دعاء ملائكتك الذين دعوا لآل إبراهيم فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وفي محمد وآل محمد كما أجبته في الموجودين كانوا يومئذ من أهل بيت إبراهيم.

(44/176)


ثم إن الصلاة على الأنبياء الآخرين وعلى الصحابة تجوز تبعا عند الجمهور، وجوزها بعضهم تبعا واستقلالا، ويرجحه حديث الصحيحين: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال ابن القيم : المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال. وراجع للتفصيل فتح الباري عند حديث كعب بن عجرة.
والله أعلم.
65331
عنوان الفتوى:حكم من يؤدي عمله على أكمل وجه بشهادة مزورة رقم الفتوى:65331تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
بدأت قبل 10 سنوات العمل في مجال السكرتارية بعد أن أكملت دورة تدريبية في مجال الكمبيوتر لكن كتبت في السيرة الذاتية الخاصة بي بأنني أحمل شهادة ثانوية في حين أنني أكملت المتوسطة فقط والآن اكتسبت خبرة جيدة لكن مبنية على تلك الشهادة المزورة وحتى الآن أعمل في نفس المجال، مع العلم بأنني أتقن عملي ولا أقصر فيما أكلف به وأؤدي واجبي على أكمل وجه، رغم معرفتي الجيدة أن الغش حرام لكن أرى نفسي مضطراً لهذه الكذبة لأن الشركات لا تقبل شخصاً بمؤهل أقل من الشهادة الثانوية وأيضاً عليّ ديون أريد أداءها، أفتوني جزاكم الله خير الجزاء مع الأخذ في الاعتبار الآتي:1- لا يمكنني إعلام صاحب العمل بذلك وإلا سيكون جزائي الفصل. 2- مع إيماني التام بأن الأرزاق بيد الله أقول فرص العمل ضيقة في البلد الذي أعمل به. 3- نظام العمل في البلد الذي أعمل به شروطه صعبة.4- العودة إلى بلدي صعبة لأنني أعول عائلة كبيرة ولا يمكنني توفير حياة كريمة لهم بالعمل في بلدي لأن الرواتب قليلة والحياة المعيشية غالية.
والله الموفق،،،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/177)


فإنه لايجوز للمسلم أن يزور شيئاً لنفسه أو لغيره، من أجل التوصل إلى ما يريد من مال أو منصب ومكانة، لما في ذلك من الغش والكذب المحرمين بنصوص الكتاب والسنة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ {التوبة:119}. وروى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت وذلك بالندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، والله تعالى يقبل توبة التائبين، قال عز وجل: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}. وما دمت تقوم بالعمل المنوط بك على الوجه المطلوب دون تقصير أو تفريط، فلا نرى مانعاً من الاستمرار فيه على هذا الوجه، كما لا يجب عليك إخبار صاحب العمل بما حصل منك. دفعاً للضرر الذي قد ينزل بك، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. وراجع الفتوى رقم:53418.
والله أعلم.
65332
عنوان الفتوى:مشروعية طلب الستر من الله رقم الفتوى:65332تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال :
هل هذا الدعاء صحيح جزاكم الله خيرا؟ دعاء يكون سببا في الستر عليك يوم القيامة بإذن الله (اللهم استرني فوق الأرض و تحت الأرض ويوم العرض).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع بعد البحث على ما يفيد صحة نسبة هذا الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المذكور في السؤال إلا أنه قد ثبتت مشروعية طلب الستر من الله، كما في الحديث: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.
65334

(44/178)


عنوان الفتوى:حكم الدلك في الوضوء وكيفيته رقم الفتوى:65334تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :
55775 ، وراجع الفتوى رقم: 58925.
وبما أن باطن الكفين يباشر أعضاء الوضوء أثناء غسلها فإن ذلك يقوم مقام الدلك في حقهما ويجزئ عنه فقد قدمنا أن الدلك قد يحصل بما يقوم مقام اليد عند بعض الفقهاء المالكية.
والواجب على المسلم إتقان الوضوء وعدم التهاون بشيء منه، بل يهتم بإسباغه حتى ينال الأجور الكبيرة المترتبة على ذلك، والرجاء الرجوع إلى الفتوى رقم: 58322.
والله أعلم.
65335
عنوان الفتوى:كيف تكون المرأة داعية إلى الله؟ رقم الفتوى:65335تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
رجاء دلوني على طريقة أنفع بها الإسلام وأؤدي حقه علي، لأن الشعور بالعجز كاد يقتلني، رجاء لا أريد كلاما عاما أريد طرقا عملية، أفيدوني أفادكم الله، أنا طالبة جامعية -هندسة حاسوب المستوى الرابع- متزوجة وعندي ابن واحد عمره عام و3 أشهر، أعيش في فلسطين مستوى معيشتي المادي الحمد الله ولا يؤرقني إلا شعوري بالعجز أمام قضايا الإسلام والمسلمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل للدين مسؤولية كل مسلم بحسب قدرته، ومن يتولى عن واجب العمل للإسلام فإن الله يستبدله بغيره، قال تعالى: وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ {محمد:38}، هذا وإن مجالات العمل لهذا الدين عديدة ومتنوعة، لكن من أعظمها هو استقامتك في خاصة نفسك، فتتجنبين جميع ما حرم الله تعالى عليك وتتنزهين عن المكروهات وخوارم المروءات، وتؤدين المأمورات وتسعين في أداء المستحبات والآداب ومحاسن العادات، فإن المستقيم على أمر الله في زمن غربة الدين هو خير داعية إلى الاستقامة وإن لم يتكلم، قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه بفعله كان هادياً.

(44/179)


ومن مجالات خدمة الدين التي تستطيعين أداءها أن تحسني التبعل لزوجك وتؤدي الواجب عليك نحوه، وإن كان من الدعاة العاملين كنت معينة له ومؤيدة ومناصرة، كما كانت أمنا خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تأمين البيئة الداخلية للداعية من أهم عوامل نجاحه، روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل أنها: أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك وأعلم -نفسي لك الفداء- أنه ما من امرأة كانت في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم أفما نشارككم في هذا الخير يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها عن أمر دينها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله.

(44/180)


وكذلك اجتهدي في تربية ابنك الصغير تربية إسلامية، وهيئي له المحضن التربوي الذي ينشأ فيه على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام لله والانقياد لشرعه والاستقامة على دينه، ليكون لبنة صالحة في بناء المجتمع وتكونين بذلك قد جهزت جندياً من جنود الله تعالى لنصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، وعسى أن تدخلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم.
ثم بإمكانك أن تنشطي في الدعوة بين صفوف النساء، بأن تجتمعي بهن في بيتك أو في المسجد يوماً أو أكثر أسبوعياً وتؤدين لهن موعظة ترقق قلوبهن أو تفسرين لهن بعض آيات من القرآن أو تبينين لهن بعض الأحكام الفقهية وخاصة الأحكام المتعلقة بالنساء أو أن تخصصي درساً دورياً في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كنت مؤهلة لذلك، وإلا فإن بإمكانك أن تطلبي مشاركة إحدى طالبات العلم، فتقوم هي بتقديم الدروس وتكتفين أنت بجمع النساء وتهيئة المكان لهن.
كما أن بإمكانك استخدام الحاسوب في طباعة بعض النشرات التي فيها بيان بعض فضائل الأعمال أو التحذير من بعض المنكرات، ثم توزيع هذه النشرات على زميلات الدراسة أو الجارات ونحوهن، وبإمكانك في إعداد هذه النشرات الاستفادة من كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي، و(مختصر منهاج القاصدين) لابن قدامة.
وكذلك يمكنك تكوين مكتبة سمعية من الأشرطة الإسلامية النافعة، وتكون استفادة النساء منها بنظام الاستعارة، هذا وننبهك إلى أمور منها:
1- ينبغي أن تبدئي بدعوة والديك وذوات رحمك وقرابتك وجاراتك، فإنهن أحق الناس عليك.
2- احرصي على التعاون في أمور الدعوة إلى الله مع الأخوات الفضليات الصالحات فإن ذلك أدعى للاستمرار والنجاح في العمل.

(44/181)


3- ينبغي أن لا يشغلك دعوة الناس والحرص على إصلاحهم عن اجتهادك في تزكية نفسك وطلب العلم النافع الواجب عليك والذي هو مادة الدعوة الأصلية، وانظري برنامجاً عملياً في طلب العلم للمبتدئين في الفتوى رقم: 59868، الفتوى رقم: 59729.
وللاستزادة في هذا الموضوع استمعي للأشرطة التالية:
1- محاضرة بعنوان (ما الهم الذي تحمله؟) للدكتور/ ناصر بن سليمان العمر.
2- محاضرة بعنوان (من يحمل هم الإسلام) للشيخ/ سلمان بن فهد العودة.
3- محاضرة بعنوان (العمل للدين مسؤولية الجميع) للشيخ عبد الوهاب الطريري.
وتجدين هذه المحاضرات وغيرها على موقع الإسلام WWW.ISLAMWAY.COM
والله أعلم.
65336
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصلي مع جماعة تؤخر الصلاة وتنقرها أم منفردا في وقتها مع الطمأنينة رقم الفتوى:65336تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فضيلة الشيخ، فى بعض العطل أسافر إلى البادية قصد الراحة، ألا أنه تصادفني أشياء لا أجد لها تفسيرا فقهيا، أود من فضيلة الشيخ أن يتكرم فيوضح لنا جانبا منها.
1- أن النداء للصلوات يتأخر كثيراً خاصة أذان صلاة المغرب (فماذا أفعل والحالة هذه)، هل أصلي قبل أذان المسجد أم أنتظر إلى بزوغ الشفق حيث يكون الأذان، مع العلم بأن هذا التأخير موروث عن سلفهم.
2- أن الصلاة تؤدى بسرعة غير عادية بحيث تسلب المصلي جميع مقومات الطمأنينة الواجبة توفرها في الصلاة (فماذا أفعل). أكتفي يا فضيلة الشيخ بهذين السؤالين على أمل طرح الباقي فى فرصة لاحقة؟ وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/182)


فقد بينا في الفتوى رقم: 20529، أن وقت دخول صلاة المغرب إذا غربت الشمس، وذكرنا أدلة ذلك، ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وأما نهاية وقتها المختار فهو غياب الشفق كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وفيه: .... ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. رواه مسلم، والمقصود بالشفق هو الأحمر، كما بينا في الفتوى رقم: 13712.
وذهب بعض أهل العلم ومنهم المالكية في قول يرى بعضهم أنه هو المشهور إلى أن مختار صلاة المغرب هو مقدار ما تؤدى فيه بشروطها من طهارة وستر عورة ونحوه، ودليلهم في ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في نفس الوقت في اليومين الذين بين له فيهما أوقات الصلوات، والحديث عند النسائي وصححه الألباني.
قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها. قال في مواهب الجليل: هذا التضييق لوقت المغرب هو الذي حكاه أصحابنا العراقيون عن مالك أنه ليس لها إلا وقت واحد، وبه قال ابن المواز والشافعي. والتحقيق أن مختار الغرب يمتد إلى مغيب الشفق لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ..(المتقدم) قال الشوكاني: وهذا الحديث أولى من حديث جبريل عليه السلام لأنه كان بمكة في أول الأمر وهذا متأخر ومتضمن زيادة.
فمن صلى المغرب ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق فلا إثم عليه فقد أدرك المختار وإن فاتته فضيلة الصلاة لأول الوقت، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. متفق عليه، وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. الترمذي والدارقطني والبيهقي وصححها الألباني.
وتأخير الأذان عن أول دخول الوقت لا ينبغي لأن المقصود به هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ولكن ربما كان المؤذن موسوساً لا يؤذن حتى يتيقن غروب الشمس فلا حرج عليه في ذلك، وينبغي تنبيه الجماعة إلى فضيلة الصلاة لأول الوقت وعدم تأخيرها لغير حاجة من انتظار جماعة ونحوه.

(44/183)


كما لا ينبغي لك أن تصلي قبل الأذان وقبل صلاة الجماعة إن لم يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار كما بيناه، وليس بزوغ الشفق الأحمر هو نهاية مختار المغرب وإنما غيابه... وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الجماعة وحث على ذلك ورغب فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 28664، والفتوى رقم: 27899، والفتوى رقم: 9680.
وأما الإسراع في الصلاة وعدم الطمأنينة والخشوع فيها فإن كان ذلك يؤدي إلى الإخلال بركن من أركانها فإنه يبطلها ولا تصح صلاة من يفعل ذلك، لحديث المسيء صلاته، فقد كان ينقرها نقراً فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً. ثم بين له كيفيتها وفيه: اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. متفق عليه، وانظره بتمامه في الفتوى رقم: 36724.
وقد بينا الحد الذي تحصل به الطمأنينة في الفتوى رقم: 63567 فراجعه، وينبغي لك أن تأمر تلك الجماعة بالمعروف وتدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فإذا دعوتهم بالحكمة وبينت لهم الصواب بأدلته وكلام أهل العلم ممن يحترمون أقوالهم من أئمة المالكية وغيرهم فلعلهم يستجيبون لك ويتركون تلك الأمور المخالفة لهدى الشارع الحكيم، وعلى كل فلا يجوز لك الاقتداء بإمام لا يأتي بالطمأنينة الواجبة، نسأل الله تعالى لك الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
65339
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يستجاب الدعاء إذا كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم رقم الفتوى:65339تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/184)


هل دعاء الأم مستجاب على الولد إذا لم يعطها مصروفا شهريا مع العلم بأن زوجها على قيد الحياة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللأم حق النفقة على الابن إذا كانت فقيرة محتاجة، ولا ينفق عليها زوجها ما يكفيها، وسبق في الفتوى رقم: 20338، وأما إذا كان عندها من النفقة ما يكفيها من مالها أو من الزوج، فلا يجب على الابن النفقة عليها ولا إعطاؤها مصروفا شهريا، وإنما يجب صلتها وبرها بالمعروف، وعليه أن يحسن إليها ويصاحبها في الدنيا معروفا، وأن يكسب رضاها ويفوز بدعائها ، فإذا أدى الولد ما يجب عليه تجاه والدته فلا يؤاخذ بعد ذلك، ودعاء الوالد وغيره لا يستجاب إذا كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم قال الله عز وجل: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين {الأعراف:55}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم.
والله أعلم.
6534
عنوان الفتوى:المباشرة دون إنزال لا تؤثر على الصوم رقم الفتوى:6534تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال :
هل المداعبة بين الرجل والمرأة (ليست الزوجة) تفسد الصيام ؟ وما قولكم في من يصوم وفي نفس الوقت لا يتورع عن وجود علاقة غير سوية ولكنها غير جنسية مع امرأة ، يقوم بتقبيلها واحتضانها أثناء النهار في رمضان؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمباشرة المرأة دون الفرج لاتفسد الصوم، إلا إذا أمنى المباشر على الراجح من أقوال أهل العلم.

(44/185)


وأما الفعل المذكور فهو إثم عظيم، وجرم كبير، فإذا كان مجرد النظر إلى مثل هذه المرأة محرماً، فكيف بما بدر منهما، فالله سبحانه قد حرم الزنا وسّد كل طريق يوصل إليه، وكل منفذ يؤدي إليه، ووصفه بالفاحشة والمقت وسبيل السوء قال تعالى: (ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً). ومن اقترف ما ذكرت فقد سلك سبيل الزنا، وتعدى حدود الله، وهتك أعراض المسلمين، واتبع خطوات الشيطان:(ياأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر).
فعليهما أن لا يقعا فى شراك الشيطان، ولا يتبعان تزيين الهوى، وتجب عليهما التوبة إلى الله والندم على ذلك، والاستغفار منه، مع مفارقة كل سبب يدعو إليه من محادثة، أومقابلة، وعليهما بكثرة الطاعة والنوافل وأنواع الخير لعل الله يقبل توبتهما إن صدقا في ذلك. والله وأعلم.
65342
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تكشف المرأة لزوج أمها وأزواج بنات زوجها رقم الفتوى:65342تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز أن يكشف أبي على زوجة أخي من أمي وكذلك زوجات أخوالي؟ مع العلم أن أبي يبلغ من العمر 65 عاماً. وهل يجوز أن تكشف أمي على أزواج بنات زوجة أبي الأخرى أو حتى أزواج أخواتي؟
وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأبيك أن ينظر إلى زوجة أخيك لأمك لمجرد كونها زوجة أخى ابنه لأنها بهذا الوصف فقط ليست من محارمه، ولا يجوز له أيضاً أن ينظر إلى زوجات أخوالك، وكذلك أمك فلا يجوز لها أن تكشف لأزواج بنات زوجة أبيك الأخرى إن لم تكن قد أرضعتهن.
وأما أزواج أخواتك، فإن كن أخواتك من أمك فأزواجهن يكونون محارم لها، وكذلك إن كانت أرضعتهن، ودليل ذلك قوله تعالى في آية المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. وانظري الفتوى رقم: 16593.

(44/186)


وأما إن كن أخواتك لأب ولم تكن أمك أرضعتهن فلا يجوز لها أن تكشف لأزواجهن، وقد بينا في الفتوى رقم: 9441 المحرمات من النساء في الكتاب والسنة، فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها تكميلاً للفائدة.
والله أعلم.
65343
فتاوى
عنوان الفتوى:أخ الزوج من أمها هل يعتبر خالا لأبنائها وبناتها رقم الفتوى:65343تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1426السؤال:
لدي جدة مطلقة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه سؤالي هو: هل يحل لهذين الولدين أن يرياني بدون حجاب وأن أجلس معهما مع أنهما من شخص لا يمت لي بأي صلة إلا أنه زوج جدتي... أو أن أعتبرهما بمثابة أخوال لي ..أي إخوة لأمي ولكن من أب ثان ... فتحل لهم رؤيتي ... مع العلم أنهما أكبر مني سنا ... أهلي لا يعارضون في ذلك وأريد جوابا قاطعا هل يحلون علي أم لا؟
وانتظر منكم الجواب الشافي.
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القصد هو أن جدتك تزوجت رجلاً آخر غير أبي أمك وأنجبت منه أولاداُ فإنا ننبهك إلى أن أولئك الأولاد من محارمك لأنهم أخوالك إخوة أمك من أمهم، والخال من المحارم، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ {النساء: 23}. وأنت بنت أختهم، فيجوز أن يروا منك ما يراه محارمك فيرونك بدون حجاب، ولا عبرة بمسألة السن في ذلك، فسواء كانوا أكبر منك أم أصغر فهم أخوالك، وانظري الفتوى رقم: 27296، والفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.
65349
عنوان الفتوى:اشترى الشبكة ولم يتم زواج ولا عقد فمن يدفع زكاتها هو أم خطيبته؟ رقم الفتوى:65349تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
سؤالي عن زكاة الذهب .....

(44/187)


لقد قمت بالارتباط بفتاة أي خطبتها وكما هو معتاد ببلدنا قمت بشراء الذهب بقيمة يتم الاتفاق عليها بينهم وقمت بالفعل بشراء الذهب بمبلغ سبعة آلاف جنيه مصرى منذ عام ولم يتم الزواج أو العقد حتى الآن فهل يتوجب علي إخراج زكاة الذهب أم على أهل خطيبتي؟ وهل يمكن إخراج زكاة الذهب عنها.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه، فينظر في هذا الذهب خلال الحول الماضي هل هو ملك لك أو لهذه المرأة، فإن كنت أنت المالك له، فإن الزكاة واجبة عليك أنت، وإن كنت قد ملكته إياها، فإن كانت قد اتخذته للادخار أو التجارة فالزكاة واجبة عليها، وأما إذا اتخذته للزينة، فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي، وسبق لنا بيان أن الراجح في ذلك هو عدم وجوب الزكاة فيه، فراجع الفتوى رقم: 6237.
إلا أننا أفتينا أيضاً بأن الأحوط هو إخراج زكاته، فراجع الفتاوى التالية: 48892، 2870، 52910.
وأما إذا قدمته لها على أنه مهر أو جزء من المهر، فإنها لا تستحقه إلا بعد العقد، وبالتالي فإنها لا تتملكه قبل العقد، قال أبو النجار المقدسي في الإقناع: وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد. وقال في الموسوعة الفقهية: تملك العقد: يملك الصداق بالعقد.
وقد ذكر العلماء أن الهدايا التي تقدم قبل العقد إذا تعارف الناس على أنها من الصداق، فإنها تعد منه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة: وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله، ولو كانت الهدية قبل العقد ووعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها، والنقد المقدم محسوب من الصداق، وإن لم يكتب في الصداق إذا تواطؤوا عليه.

(44/188)


وبالتالي، فإن المالك للصداق قبل العقد هو الخاطب، فتكون زكاة هذا المال واجبة عليك أنت أيها السائل الكريم في المدة التي تسبق العقد.
ولا مانع من أن تخرج أنت الزكاة عنها في حال وجوبها عليها، ولكن لابد من موافقتها بعد إخبارها، حتى تتحقق منها النية، لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 12582.
والله أعلم.
6535
عنوان الفتوى:الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها رقم الفتوى:6535تاريخ الفتوى:30 محرم 1422السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله إني شخص مقدم على فتح مؤسسة واستقدام عمال وتشغيلهم فهل يجوز أن يشتغلوا ويعطيني كل واحد منهم آخر الشهر مثلا :ثلاثمائة ريال علما أنهم راضون بهذا لأنهم
يحصلون على أكثر من ذلك وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ هذه المبالغ من العمال، لما يشتمل عليه هذا التعامل من الغرر المنهي عنه شرعاً، ولأن الجعل الذي جعلوه لك جعل مجهول فلا يعلم كم سيشتغلون؟ أشهراً، أم شهوراً، أم سنين، ويجوز لك أن تأخذ منهم جعلاً معلوماً يؤدونه لك مرة واحدة، أو يقسطونه على فترة زمنية. ويجب التنبه إلى ما يشوب مثل هذه الأعمال والعقود من مخالفات شرعية، وسوء تعامل مع الآخرين كمنعهم من استقدام زوجاتهم، وأكل لحقوقهم بالباطل. والله أعلم.
65352
عنوان الفتوى:مصير الملائكة بعد يوم القيامة رقم الفتوى:65352تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
الشيخ الفاضل، سمعت بأن الملكين ميكائيل وجبريل عندما ينفخ في الصور ويموت الملائكة ومن في الوجود ما عدا الله جل جلاله ومن ثم يبعث الخلق للحساب.... ولكن سؤالي هو: هل الملائكه سيقبض الله أرواحها مثل ملك الموت يوم القيامة بعد أن يحاسب الخلق أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/189)


فقد قال الله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {القصص:88}، وهذا دليل على أن الملائكة يموتون كما يموت غيرهم، قال المناوي في فيض القدير 3/423: وأما الملائكة فيموتون بالنص والإجماع، ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، ويموت ملك الموت بلا ملك الموت.
ولم يصح نص في تفصيل ووصف موت الملائكة، وهو من الغيبيات التي لا يجزم فيها بشيء إلا بنص صحيح، لأن أخبار الغيب لا تؤخذ إلا من القرآن أو السنة الصحيحة، وقد فصلنا القول في موت الملائكة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34149، 43327، 49761، 51993 فراجعها.
وأما متى تموت الملائكة، فقد قال الألوسي في روح المعاني عند تفسيره لقول الله تعالى: وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ* وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ {الحاقة:16-17}: ولعل هذا الانشقاق بعد موت الملائكة عند النفخة الأولى وإحيائهم، وهم يحيون قبل الناس كما تقتضيه الأخبار، ويجوز أن يكون ذلك بعد النفخة الثانية والناس في المحشر ففي بعض الآثار ما يشعر بانشقاق كل سماء يومئذ ونزول ملائكتها. ثم نقل عن بعض العلماء احتمال أنهم يقفون على الأرجاء لحظة ثم يموتون.

(44/190)


والحاصل أنه ليس هناك نص صحيح في تفصيل موت الملائكة، فلا يجزم بشيء من هذه الاحتمالات، وأما موت الملائكة بعد الحساب، فلم يرد في الكتاب أو السنة ما يدل عليه، بل الأدلة على بقائهم أحياء كثيرة جداً، ومن ذلك الحوارات المذكورة في القرآن الكريم بين أهل النار والملائكة، كقول الله تعالى: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ {الزخرف:77}، وقوله تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ* قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ {غافر:49-50}، وكقوله تعالى: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ {الملك:8}، ومثل قوله عز وجل: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ {الزمر:71}.

(44/191)


وكذلك وردت آيات كثيرة تتحدث عن الملائكة في الجنة بعد دخول أهلها إليها، كقول الله تعالى: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ* وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ* وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {الزمر:73-74-75}، وكقوله تعالى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ* سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ {الرعد:23-24}، وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على بقاء الملائكة بعد الحساب.
والله أعلم.
65354
عنوان الفتوى:الابتلاء بين تكفير الذنوب ورفع الدرجات رقم الفتوى:65354تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
1208.
وأما الدقة في تمييز البلاء الواقع على العبد هل هو عقوبة لتكفير الخطايا ومحو الذنوب والسيئات أم أنه ابتلاء لتمحيص العبد ورفع درجاته وزيادة حسناته فإن هذا ليس لابن آدم عليه سبيل لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وانظري الفتوى رقم: 13270.
واعلمي أن الصبر الواجب على العبد إنما يكون بمجاهدة النفس وكفها عن التسخط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وحسنه.

(44/192)


هذا، وإن الواجب على العبد أن يتفقد نفسه ويتعاهدها وأن ينظر في مدى استقامته على أمر الله وتمسكه بدينه تعالى حتى يعلم من أين يؤتى، وقد كان من يقظة السلف أنهم كانوا يحصون عثراتهم وتضييعهم لحق الله تعالى ويربطون ذنوبهم بما يصيبهم من البلاء، فقال بعضهم: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي، وهذه اليقظة مدعاة للتوبة والاستغفار من الذنوب.
وللفائدة طالعي وسائل الثبات على منهج الله تعالى والاستقامة على أمره في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 16610، 21743، 12744.
والله أعلم.
65355
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مشاركة صاحب المال الحرام والمختلط رقم الفتوى:65355تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
لى صديق يعمل بالبنك المركزي وزوجته تعمل صحفية، هل يجوز لي مشاركته فى مشروع تجاري أم هناك شبهة علي، علما بأني أعمل محاسبا فى شركة، وهل إذا كان هناك شبهة يمكن اعتبار الجزء الذي يشارك به من مال زوجته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت لديك أن المال الذي سيشاركك به صديقك حرام كله فلا تجوز لك مشاركته، أما إذا ثبت أن ماله مختلط حلاله بحرامه، فمشاركته مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته، ولا فرق في كل ذلك بين كون المال منه أو من زوجته أو منهما معاً.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يتحرز من الربا ونحوه. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل. انتهى.
وقال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز مبايعة من يُعلم أن جميع ماله حرام. انتهى.
ومعرفة ما إذا كان المال كله حلالاً أو حراماً أو مختلطاً يرجع فيها إلى البحث والتحري من صاحب السؤال، وذلك سهل ميسور في زماننا، ولله الحمد والمنة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17220، 27917.

(44/193)


ولمعرفة حكم العمل في الصحافة راجع الفتوى رقم: 13560، والفتوى رقم: 9586.
والله أعلم.
65357
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الركوع والسجود رقم الفتوى:65357تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
ماهو الفرق بين السجود والركوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالركوع ورد تعريفه وحكمه مفصلا في كلام أهل العلم. قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي :
والمجزئ في الركوع انحناؤه بحيث يمكن من كان وسطا في الخلقة مس ركبتيه بكفيه نصا لأنه لا يسمى ركوعا بدونه ولا يخرج عن حد القيام لركوع إلا به أي بالمس أو قدره أي قدر هذا الانحناء من غير وسط كطويل اليدين وقصيرهما فينحني حتى يكون بحيث لو كان من أوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي متحدثا عن أركان الصلاة :سابعها الركوع وهو لغة انحناء الظهر، وأما شرعا فأقله الذي لا يسمى ركوعا إلا به كما قال ابن شعبان انحناء مع وضع يديه على آخر فخذيه بحيث تقرب بطنا كفيه من ركبتيه فلو قصرتا لم يزد على تسوية ظهره. انتهى.
والسجود هو مباشرة الأرض ونحوها بالأعضاء السبعة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 59402.
والله أعلم.
65358
عنوان الفتوى:لا يتهم المرء بمجرد الشك والاشتباه رقم الفتوى:65358تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
20632.
والله أعلم.
6536
عنوان الفتوى:يعطون من سهم الغارمين رقم الفتوى:6536تاريخ الفتوى:30 رمضان 1421السؤال : هل تجب الزكاة على الأبناء المستقلين إذا كانو معسرين وعليهم ديون؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

(44/194)


فيجوز إعطاء الأبناء في مثل هذه الحالة من الزكاة من سهم الغارمين على الراجح من أقوال أهل العلم .
والله أعلم .
65361
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوساطة لاستخراج رخصة القيادة ومدى شرعية مقولة(المساواة في الظلم عدل) رقم الفتوى:65361تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
لو أن الناس عندما يستخرجون رخصة القيادة يلجؤون إلى الوساطة والمحسوبية أو الرشاوى وهذا لأنه من النادر أن يستطيع أحد استخراج هذه الرخصة دون استخدام الطرق السابقة. هل يجوز التوسط لأحد لاستخراجها ؟ وهل يختلف الحال إذا كانت الوساطة سوف تؤدي إلى عدم اختبار طالب رخصة القيادة ؟ هل لي أنا (صاحب سلطة) أن أستخرج هذه الرخصة لي بسلطتي؟ما رأيكم في هذه المقولة ( المساواة في الظلم عدل) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/195)


فإن استخدام الوساطة فيما لا يجوز شرعا حرام. أما الوساطة فيما هو مشروع فإنها من الشفاعة الحسنة لقضاء حوائج المسلمين وهي مرغب فيها شرعا. فقد قال الله عز وجل: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا {النساء: 85}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا توجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. ويحرم أخذ مقابل على هذا النوع من الوساطة أو الشفاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني في السلسلة. ولذلك لا تجوز الوساطة للحصول على الرخصة إذا لم يكن الشخص يستحقها بجدارة سواء كان صاحب سلطة أو غيره، وإذا كان الشخص يستحقها لكنه لم يستطع الحصول عليها إلا بالوساطة فإن من يتوسط له في هذه الحالة يكون فاعل خير كما أشرنا. وأما الرشوة والمحسوبية... فإنهما من المهلكات التي تفسد المجتمعات ولهذا حرمهما الإسلام. وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى: 43624، وما أحيل إليه فيها. وأما مقولة: المساواة في الظلم عدل، فقال عنها صاحب كشف الخفاء " ليس بحديث أصلا" وهي مقولة باطلة لمنافاتها مع العقل ومقاصد الشرع، فإن الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره جاءت بتحصيل المنافع وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. قالقليل من الخير خير من عدمه ودرء بعض الشر خير من تركه كله، وحتى بعض الشر أهون من بعض، وقد قيل: مالا يدرك كله لا يترك كله. وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. وبذلك تعلم أن مساواة الجميع في الظلم بحجة العدل لا يقرها عقل ولا شرع.
والله أعلم.
65366

(44/196)


عنوان الفتوى:الثقة بالله والتوكل عليه تزيل المخاوف وتدفع وساوس الشيطان رقم الفتوى:65366تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
هل صحيح إذا اغتسل الرجل أو المرأة غسل الحدث الأكبر فإنه لا يتوضأ بعد الغسل، بحيث يعتبر الغسل غسلاً ووضوءا، وماذا يفعل الرجل إذا كثر به الوسواس، بحيث يتخيل دائماً بأن هناك شرا ما سيصيبه أو يصيب أحدا أفراد أسرته؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة عن السؤال الأول في الفتوى رقم: 8365.
أما عن السؤال الآخر فإن علاج هذه الوساوس يكمن في الثقة بالله وأن الأمور كلها بيديه وبالإعراض عن وساوس الشيطان، فإنه حريص على إزعاج المسلم وقلقه، فعليك أيها الأخ الكريم أن تتقي الله تعالى وتخافه وتتكل عليه وتعتمد عليه بقلبك، وليكن خوفك منه وطمعك فيه، وتكثر من سؤاله العافية في الدنيا والآخرة، ولتعلم أن الأمور كلها بقدر الله، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا اعتقدت هذا استرحت من هذه المخاوف وتبددت آمال الشيطان في وسوستك، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 21259، والفتوى رقم: 8181.
والله أعلم.
65367
عنوان الفتوى:من مات من الورثة قبل القسمة يبقى حقه لورثته رقم الفتوى:65367تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
مات أبي وترك لنا تركة من المال يستحق جدي (أبو والدي) الميراث فيها ثم توفي جدي قبل أن تقسم التركة فهل لأبناء جدي (أعمامي وعماتي) الحق في هذه التركة التي لم توزع قبل موت جدي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/197)


فإن نصيب الجد باق في تركة ابنه الذي مات قبله، ولا يسقط بموته قبل قسمة التركة، لأن العبرة بتحقق شرط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة. فللجد الذي هو أبو الميت الأول نصبيه من تركة ابنه ويقسم على ورثته الأحياء. ومنهم أعمامك وعماتك، فإنهم يرثون من تركة والدهم، ومنها نصيبه في تركة ابنه الذي مات قبله. وهذا النوع من التركات يسمى بالمناسخة إذ فيه موت وارث قبل قسمة التركة. ولم تذكر لنا تفاصيل المسألة وورثة كل ميت حتى نستطيع ذكر أنصبائهم وتقسيم التركات. فينبغي الرجوع في ذلك إلى المحكمة الشرعية أو الهيئات المختصة لذلك لتقسمها قسمة صحيحة وتوصل الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.
65368
عنوان الفتوى:هل للرقم تسعة سر أو ميزة في الشرع؟ رقم الفتوى:65368تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
عدد الكواكب تسعة، يمكث الجنين في بطن أمه تسعة أشهر، عدد أقمار كوكب المشتري تسعة، رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، و11سبتمبر هو الشهر التاسع، وأنا ولدت في التاسع من الشهر التاسع، عدد آيات سيدنا موسى تسع، أسماء الله الحسنى تسع وتسعون، وما هو تفسير أني أرقي الناس وعمري لا يتجاوز 24 سنة، وما هي صفات الراقي، ما هو تفسير رؤية القمر أحمر أو خسوفه واكتماله في مدة ثلاثة أو أربعة أيام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأعداد التساعية لا نعلم لها سرا خاصاً ، ومثلها تفسير أحوال القمر، وأما شروط الراقي فقد بيناها في الفتوى رقم: 26927.

(44/198)


ثم إن الرقية دعاء للمصاب قد يستجيبه الله ويقبله من الصغير والكبير معا، فهو مجيب دعاء من دعاه مهما كان حاله، واعلم أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، كما يفيد الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. رواه أحمد وصححه الألباني.
هذا ونشكرك على اتصالك بنا، وننصحك بالاهتمام بالنصوص الشرعية وتعلمها وتدبر معانيها، فالاهتمام بها أولى من محاولة استكشاف أسرار هذه المسائل والأعداد، ولو كان وراء ذلك خير لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله عليه قبل أن يموت: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا {المائدة:3}.
والله أعلم.
65369
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تعتد المرأة إذا مسخ زوجها؟ رقم الفتوى:65369تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
امرأة مسخ زوجها بأي عدة تعتد مطلقة أم متوفى عنها زوجها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل المسخ وهو تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه من جماد أو حيوان، فقد ذكر أهل العلم أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، قال السندي في شرحه على سنن النسائي: والحاصل أن حديث أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح.
وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، قال ابن عطية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام وذكره السرخسي في المبسوط والقرافي في الذخيرة.
ولم يتناول الفقهاء مثل هذه النازلة بالبحث لكونها لم تقع من قبل فيما نعلم، وقد كانوا يكرهون البحث فيما لم يقع والسؤال عما لم يحدث.

(44/199)


ولكونها مما يجوز وقوعه عقلاً وشرعاً، كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 35551، 64486، 13601. فقد ذكر البجريمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب قال: ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه الأعلى. والمقصود بذلك أنه لو مسخ أحد الزوجين إلى جماد حجر أو نحوه أو مسخ نصفه الأعلى فإنه يكون في حكم الميت فإن كان زوجا فتعتد زوجته عدة الوفاة وترث بخلاف ما لو مسخ إلى حيوان فلا يكون في حكم الميت وإنما يكون فرقة قال: ومثل الفرقة مسخ الزوج حيواناً كله أو نصفه الأعلى.
وأما إذا لم يعش الممسوخ كما هو مقتضى الخبر ومات فلا إشكال وعلى افتراض بقائه فإنه يكون في حكم المعدوم، أما في حكم الميت إن مسخ إلى جماد أو المعدوم معنى إن مسخ إلى حيوان وفي الأول عدة الوفاة وفي الثاني عدة الطلاق البائن، ولكن لا يحكم بذلك إلا بحكم القاضي أو الحاكم.
والله أعلم.
6537
عنوان الفتوى:معنى قولهم : ((من قال لاأدري فقد أفتى)) رقم الفتوى:6537تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : في البداية أحب أن أشكركم على هذا الموقع الرائع في العلوم الإسلامية والذي لم أجد حتى الآن من يقدم مثل هذه المعلومات مثلكم على الانترنت، وسؤالي هو: هل صحيح هذا القول "من قال لاأعرف فقد أفتى" أم "من قال لا فقد أفتى" وكيف ولماذا قيلت هذه الجملة؟ وشكراً لجهودكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً أخي على هذه التزكية التي نعتز بها، ونسأل الله أن يعيننا جميعاً على نيل رضاه أما عبارة: من قال لا أدري أو لا أعلم فقد أفتى . فهي عبارة صحيحه. والمقصود منها أنها تعلم السائل بأن المسئول لا يعلم حكم المسألة فليسأل غيره من أهل العلم.لا أن من قال ذلك فقد أفتى السائل في جواب مسألته. والله أعلم.
65370
فتاوى
عنوان الفتوى:مراحل التشريع الإسلامي والحكمة منه رقم الفتوى:65370تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/200)


ما هي المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي وما ثمرة هذه التطورات؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد جاء التشريع الإسلامي متدرجا، لأن ذلك أدعى إلى تقبله وعدم النفور منه، فتدرج القرآن في معالجة مشكلة الخمر بشكل خاص بأسلوب دقيق غير منفر، على مراحل متعددة: فأول آية نزلت تتكلم عن الخمر هي قوله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً {النحل: 67}. ففي هذه الآية الكريمة نجد كيف أن القرآن بأسلوبه الدقيق أشار، بوضع المقابلة بين السكر والرزق الحسن، إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن وإنما هو نقيض ذلك. ثم تحرك في وجدان المسلمين حب لبيان أكثر وضوحاً، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياـ فأنزل تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة: 219}. فبين القرآن أن ضرر الخمر أكبر من نفعها، وفي هذا دفع لكثير من المؤمنين على هجرها. وبعد أن تهيأت النفوس بشكل أكبر، عمد القرآن الكريم لكسر عبادة الإدمان فحرم الصلاة على المسلم وهو سكران. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى {النساء: 43}. ثم جاء الأمر الحاسم من الحق سبحانه باجتناب الخمر حين قال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}. وتدرج الشرع الحكيم في تحريم الربا، فقال عز من قائل: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ

(44/201)


هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}. ثم ذكر القرآن أن الله كان قد حرم الربا على بنى إسرائيل، ولكنهم عصوا ربهم فعذبهم على هذا العصيان، فقال عز وجل: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيما {النساء:161}. ثم جاء التشريع الذي يخص المسلمين في درجته كالنهي عن الربا المتراكب أو المتضاعف دون النهي عن الربا بعامة، فقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ *وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{آل عمران:130ـ132}. ثم جاء ختام التشريع الإسلامي في موضوع الربا نهيا عاما شاملا في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ279}. ونجد التدرج في التشريع في بعث معاذ إلى أهل اليمن، حيث إنه قبل أن ينطلق قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ! إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هكذا تدرج الداعية، وهكذا تبليغ الناس،

(44/202)


الأولويات فالأولويات، والقضايا الكبرى فالكبرى، ولا ينفع الدعوة الإسلامية أن تطرح للناس جملة، بل نقطة نقطة، فإن هم حققوها فلتأت الثانية. ..
ولله أعلم.
65372
عنوان الفتوى:البديل لمساعدة الشباب في لوازم الزواج هو المرابحة والتورق رقم الفتوى:65372تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
ماهي الطريقة الشرعية التي يمكن للبنك الإسلامي اتباعها من أجل مساعدة الشباب على لوازم الزواج ؟ ( مهر وأثاث وما إلى ذلك ).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الشرعية لذلك تكون بأحد أمرين: الأول هو المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1608 ،6014 ، 35812 . والثاني هو التورق وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2819، 22172 .
والله أعلم.
65373
عنوان الفتوى:لا حرج في إقراض أحد الشريكين للآخر ما يكمل به حصته ثم يستوفيه من أرباح الشركة رقم الفتوى:65373تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
أريد أن أشارك شخصا في محل تجاري مناصفة برأس المال والأرباح والخسائر .
وقيمة رأس المال عشرة آلاف دينار لكني أملك فقط ثلاثة آلاف دينار فعرض علي شريكي أن يدفع هو سبعة آلاف دينار على أن تبقى النسبة مناصفة بيني وبينه ويأخذ هو فرقية ما دفع أي الألفان دينار من أرباح المحل وبالتالي يصبح الوضع وكأني دفعت نصف المبلغ فهل يجوز هذا الأمر شرعا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/203)


فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بالشركة التي بينك وبين صاحبك وتسمى بشركة العنان، وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:19603. والأمر الثاني: ما ذكرته من دفع شريكك سبعة الآف دينار ودفعك ثلاثة آلاف دينار على أن يأخذ شريكك الفارق من الأرباح. وذلك لا حرج فيه لأن صاحبك يكون قد أقرضك مبلغ ألفي دينار على أن يسدد له من الأرباح. لكننا ننبه إلى أن قضاء ذلك الدين إنما يكون من أرباحك أنت لا من مجمل الربح ولا من أرباح صاحبك لأنك أنت المطالب بقضاء الدين، لكن إذا قبل صاحبك بأن يكون قضاء الدين من مجمل الربح فلا حرج في ذلك ويكون قد أبرأك من نصف الدين.
والله أعلم.
65377
فتاوى
عنوان الفتوى:علامات الساعة لا تعرف إلا عن طريق الوحي رقم الفتوى:65377تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
32949 19644 22946 6573.
والله أعلم.
65379
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يبلغ عمن يفشي أسرار الشركة؟ رقم الفتوى:65379تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
6538
عنوان الفتوى:هل يجوز لمن وجبت عليه زكاة المال أن يخرجها من عروض تجارته؟ رقم الفتوى:6538تاريخ الفتوى:04 شوال 1421السؤال : لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه جزاكم الله خيرا
أملك مبلغا من المال وأريد أن أخرج زكاته وكذلك أملك تمرا أبيعه لأستفيد منه ، فهل يجوز أن آخذ من التمر وأقدر قيمته بسعر البيع وأخرجه للزكاة ، وأخصم ذلك من المال الذي سأخرجه للزكاة عن مالي ، علما بأن التمر له ثلاثة أشهر عندي . وفقكم الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

(44/204)


فإن التمر الذي عندك إنما هو من عروض التجارة مادمت اشتريته لتبيعه، وعلى ذلك فإن الواجب عليك في الزكاة هو تقويمه بقيمته في السوق، ثم ضم تلك القمية إلى ماعندك من نقود أوقيمة عروض تجارة أخرى، ثم إخراج الزكاة عن الجميع، إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذه الزكاة تخرج نقوداً ولا يجوز إخراجها تمراً ولاغيره من عروض التجارة - في الراجح من أقوال أهل العلم، خصوصا إذا لم يكن إخراجها عروضاّ أحظ للفقراء. والله أعلم.
65381
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في الصلاة مع جماعة لا يتقيدون ببعض السنن رقم الفتوى:65381تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال:
11227 والفتوى رقم: 378 ، ولعل إمام المسجد المذكور يصلي حسبما هو مقرر من مشهور المذهب المالكي في أنه تنبغي المبادرة بصلاة المغرب بعد أذانها مباشرة من غير فصل نظرا لضيق وقتها، وأن دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الفرض، وعلى كل حال، فصلاة هذا الإمام صحيحة، والقاعدة المشهورة عند أهل العلم هي أن كل من صحت صلاته لنفسه صح الاقتداء به، وإن أحببت أداء الصلاة في المسجد البعيد مع وجود مشقة ففي ذلك مزيد أجر ومثوبة لأن الخطوات التي تقطعها إلى المسجد تكون إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، لكن لا يجب عليك مجاوزة المسجد القريب إلى ذلك البعيد.
وراجع الفتوى رقم: 25905 والفتوى رقم: 55347.
والله أعلم.
65382
فتاوى
عنوان الفتوى:يسكن مع شخص عنده تلفاز وتضعف نفسه أحيانا فينظر إلى المحرمات رقم الفتوى:65382تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/205)


أنا شاب أعمل في الخارج أسكن في غرفة مع شخص مسلم مشكلتي هي وجود tvكما يوجد دش وبه قنوات خارجة وأنا أحيانا أضعف وأشاهد رغم أني لا أحب ذلك ولكن أشاهد حاولت الابتعاد ولكني أبتعد وأرجع مع وجود المؤثر وأنا لا أملك أن أغير مكان سكني هذا، ولا أملك تغيير مكان عملي وهو ليس جهازي ولا أملك بيعه ولكني تكلمت مع هذا الشخص في شأن الدش ولم أقل له عن السبب فأنا لا أعلم إذا كان يشاهد أم لا ولكني أخاف أن أقول له عن السبب فيشاهد فماذا أفعل. أثابكم الله فأنا متضايق من هذا الذنب ولا أشعر بلذة عند المشاهدة ولكن أجد نفسي فريسة للشيطان فماذا أفعل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يخفى أنك على علم بمخاطر هذه الأمور، وإنما يتعين البحث عن الحل لمشكلتك، فننصحك بالاستعانة بالله الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ليعينك على غض بصرك عن الصور المحرم نظرها، وليوفر سكنا وجوا يساعدك على الالتزام بالدين، فعليك بالا لتجاء إليه أوقات الإجابة، واحرص على الالتزام بالصلاة في المسجد مع الجماعة، والصبر على الجلوس في المساجد ومصاحبة أهل الخير فيها لعلك تجد من المستقيمين من يمكن السكن معه بعيدا عن المرئيات الفاسدة. ويمكن أن تجد منهم من يستطيع نصح زميلك حتى يقلع عن استخدام وسائل الإعلام إلا فيما يرضي الله، وعليك بالحرص على الإحسان لهذا الزميل ومخالقته بالأخلاق الحسنة، فإن دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال، واحرص على فتح القنوات المفيدة لتشغل بها الوقت عن القنوات الفاسدة فإن شغل الناس بالخير عن الشر هو أمثل وسائل تغيير منكرهم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15938 ، 24146 ، 48937 .
والله أعلم.
65384
عنوان الفتوى:لا عبرة بفارق السن بين الزوجين شرعا رقم الفتوى:65384تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/206)


أريد الزواج بفتاة أنا أصغر منها ب8 سنوات وأنا وأخوها في نفس السن إخوة من الرضاعة هل يجوز لي الزواج بها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن أنت رضعت من أم الفتاة أو من امرأة أرضعتها أو اشتركتما في لبن حاصل من وطء رجل، وإنما الحاصل أنك رضعت مع أخيها من امرأة أخرى فلا تعتبر هذه الفتاة أختك من الرضاعة بسبب رضاعك مع أخيها، وبالتالي فلا حرج عليك في الزواج منها. أما فارق السن الحاصل بينكما فلا عبرة به. وتراجع الفتوى رقم: 6079.
والله أعلم.
65386
عنوان الفتوى:تصح الوصية لبعض الورثة إذا أجازها بقيتهم رقم الفتوى:65386تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :
والدي قبل مماته قال البيت للبنات وإذا أراد الأولاد السكن عليهم بناء الطابق الثاني، توفي والدي وأمي تمنعني من البناء بحجة أنها لا تريد أن تحصل مشاكل مع زوجتي والبيت لا يزال باسم الوالد رحمه الله، فما حكم الشرع في الوصية، وحكم الشرع إذا عصيت رغبة والدتي وأصررت على البناء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الأب قبل مماته (البيت للبنات) يعتبر وصية، وهذه الوصية باطلة لا قيمة لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وفي رواية البيهقي والدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
ولذلك فإذا أجاز الورثة خصوصية البيت بالبنات فإنها تمضي بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وإذا لم يجيزوها فإنه يعتبر تركة على جميع الورثة كغيره مما ترك هذا الميت، فيقسم على جميع ورثته على ما جاء في كتاب الله تعالى.

(44/207)


وأما هواء البيت فهو تابع له ويعتبر جزءاً من التركة وهو ملك لجميع الورثة ولا يحق لبعضهم التفرد به دون البعض إلا إذا وصل إليه بطريق القسمة الشرعية وكان من نصيبه، هذا، وننصحكم بتقوى الله تعالى والتفاهم مع والدتكم وعدم عصيانها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23103.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
65391
عنوان الفتوى:تعريف البصيرة رقم الفتوى:65391تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :
ما هي البصيرة ؟
في أمان الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البصيرة قد تطلق على العلم واليقين، كما في قوله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف: 108}. وقد تطلق على نور القلب كما يطلق البصر على نور العين. قال الراغب: البصر يقال للجارحة الباصرة والقوة التي فيها، ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة.
والله أعلم.
65393
عنوان الفتوى:عبادة الله لا تتم إلا بالحب والخوف والرجاء رقم الفتوى:65393تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(44/208)


فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً، قرأت فى كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة فى الاعتقاد للشيخ د/ ناصر العقل أن الإنسان يعبد الله بالحب والرجاء والخوف جميعاً، ولا يجوز أن يعبد الله بإحداها دون الباقين وسؤالى هو: هل يجوز أن يغلب على الإنسان جانب الرجاء أكثر من جانب الخوف فأنا أحب اسم الله تعالى (الرحمن) جداً وأتأثر جداً عند سماع أو قراءة هذا الاسم، ويغلب علي جانب الرجاء مع وجود الخوف وليس انعدامه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المكلف أن يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء جميعاً، وإن من عبد الله بالحب وحده تزندق كحال من ترك التكاليف من فساق الصوفية بحجة الوصول، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو كالخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط وقع في بدعة الإرجاء، والتوسط والقصد أن يكون في القلب الحب لله مع الخوف منه، ورجاء رحمته وعفوه، وقد قال ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين: فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى، والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة، قال الله تعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وقال تعالى: رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا، أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا، أمنته يوم القيامة.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار أبداً، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
واعلم أن قول القائل: أيما أفضل الخوف أو الرجاء؟ كقوله: أيما أفضل الخبز أو الماء؟

(44/209)


وجوابه: أن يقال الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمعا نظر إلى الأغلب، فإن استويا، فهما متساويان، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود، فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله، فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط، فالرجاء أفضل، ويجوز أن يقال مطلقاً: الخوف أفضل، كما يقال: الخبز أفضل من السكنجبين لأن الخبز يعالج به مرض الجوع، والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء، ومرض الجوع أغلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب.
وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يُسقى من بحر الرحمة, والخوف يُسقى من بحر الغضب.
وأما المتقي، فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ولذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا، قال بعض السلف: لو نودي: ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلاً واحداً، لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. ولو نودي: ليدخل النار كل الناس إلا رجلاً واحداً، لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمؤمن المتقي.
فإن قيل: كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن، وهو على قدم التقوى؟ فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى.
فالجواب: أن المؤمن غير متيقن صحة عمله، فمثله من بذر بذراً ولم يجرب جنسه في أرض غريبة، والبذر الإيمان، وشروط صحته دقيقة، والأرض القلب، وخفايا خبثه وصفائه من النفاق، وخبايا الأخلاق غامضة، والصواعق أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد، وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن؟

(44/210)


وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه، ويستتر عيبه عنه، فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل، ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا، وأما عند نزول الموت، فالأصلح للإنسان الرجاء، لأن الخوف كالسوط الباعث على العمل، وليس ثمة عمل، فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه، والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه، ويحبب إليه ربه، فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محباً لله تعالى، محباً للقائه، حسن الظن به، وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره: حدثني بالرخص، لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. انتهى باختصار، وانظر الفتوى رقم: 32984، والفتوى رقم: 46155.
والله أعلم.
65395
فتاوى
عنوان الفتوى:التأمين على الحياة حرام ولو كانت الشركة تقوم بدفع الأقساط لموظفيها رقم الفتوى:65395تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
أعمل بشركة تقوم بإصدار وثيقة تأمين على الحياة لموظفيها وتقوم بدفع الأقساط كاملة ولا يدفع الموظف أي مبلغ وللموظف أن يقوم بإنهاء الوثيقة والحصول على ما دفع من أقساط بعد خصم المصاريف أو فى حالة الموت يحصل الورثة على التعويض، هل لي أن أشترك بنيه التحويش ما دام المبلغ لا أدفع فيه شيئا؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: 10046.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا التأمين على الحياة ولو كنت لن تدفع أي شيء من أقساط هذا التأمين، لما في ذلك من المعاونة على الحرام والإقرار له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 31625.
والله أعلم.
65397

(44/211)


عنوان الفتوى:هل يطلق زوجته لعجزه عن تلبية جميع رغباتها المادية رقم الفتوى:65397تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
لي زوجة محترمة وأحبها كثيرا لكنها لم تنجب بسبب نواحي طبية معقدة ولا أمل في ذلك ، المشكلة هي أن والدها رجل غني جدا جدا يعش حياة مترفة جدا هو رجل محترم لكن ليس هناك عدالة عنده في ابنته وهي لها أخ أصغر منها ومتزوج حديثا وأنا موظف عادي ودخلي متوسط علمأ بان حماي هذا يعيش في فيلا ويمتلك أكثر من 5 سيارات ويقضي الصيف في الدول الأوربيه وهو متزوج حديثا أيضا لأن حماتي متوفاة وهذه الزوجة الخامسة له المشكلة أن زوجتي دائما حزينة لأني لا أستطيع أن ألبي جميع طلباتها مثل السيارة وكان زفاف أخيها قد كلف أكثر من 80 ألف جنيه ويقضي شهر العسل في فرنسا وأنا زوجتي تحبني جدا ولكني أرى في عينها الحزن والضيق ولا أستطيع أن أعوضها وللعلم أنا منعت أي مساعدة من والدها لأني لا أرضى بذلك فماذا أفعل أطلقها لأنى أحس أني أتعستها معي ومع ظروفي ولكني أخشى أن تظن أني أفكر في الأطفال وهذا والله غير صحيح وكان والدها يشتري دائما لزوجته أفخر السيارات وأغلى الثياب وزوجتي تحس بالغيرة وأنا أرى ذلك في عينها ولا أستطيع أن أفعل شيئا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/212)


فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 65000، أن زواج البنت لا يغير الحكم في وجوب التسوية بينها وبين إخوتها في الهبة من طرف أبيهم. ومن هنا تعلم زوجتك أنه يحق لها أن تطالب والدها بالعدل بينها وبين أخيها إذا لم يكن للأخ موجب للإيثار. هذا فيما يخص زوجتك وحقها في مال والدها. أما عن حكم رغبتك في تطليقها فجوابنا أنه لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد كونها حزينة لعدم قدرتك على تلبية جميع رغباتها فإن بقاءها مع زوجها خير لها. وماذا عساها أن تفعل بالمال وهي مطلقة بل الذي ننصحك به أن تمسك عليك زوجتك ولا تمانعها من قبول الهدايا والهبات من والدها فليس لك ذلك، ولتسعيا إلى طلب الولد بالوسائل المشروعة. فقد يسر الله تعالى في هذا الزمان من العلاجات ما جعل العقم شيئا نادرا، وإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في أن تتزوج عليها إذا علمت من نفسك القدرة على القيام بالعدل.
والله أعلم.
654
عنوان الفتوى:مياه عذبة وسط مياه المحيط المالحة رقم الفتوى:654تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد أن توافوني بالآية التي تدل على وجود بحر ذي مياه عذبة و سط مياه المحيط المالحة و تفسيرها؟.

(44/213)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كان قصدك بيان الآية الدالة على أن الله جل وعلا مرج بحرين أي خلط بينهما بدون أن يمتزجا فهي قوله تعالى: (وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً) [الفرقان:53]. ومعنى الآية أن الله عز وجل بين أن من دلائل قدرته أنه خلق المائين: الحلو والملح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال، فمثلاً الدجلة والفرات نهران جاريان عذبان يصبان في الخليج فوق مدينة البصرة فيشق الماء العذب البحر شقاً حتى يصل إلى الطرف الثاني دون أن يختلط فسبحان من جعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً وهذا من عظيم قدرته كيف أن المائين لا يختلطان حتى يشق هذا ذلك إلى الطرف الثاني ولا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط. فالبحار مالحة، والأنهار والعيون والآبار عذبة وهذا هو المراد بالبحرين. وقيل: الملح البحار كلها، والعذب ماء الأمطار النازل من السماء، وهو عذب. والله تعالى أعلم.
6540
عنوان الفتوى:اللعن من الذنوب الكبيرة، وخاصة للزوجة رقم الفتوى:6540تاريخ الفتوى:07 شوال 1421السؤال : رجل يلعن زوجته باستمرار على أتفه الأسباب، رغم أن جميع حقوقه الزوجية مجابة بماذا تنصحونه؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يلعن زوجته، سواء كانت مقصرة في حقوقه، أو قائمة بواجباتها حافظة لحقوقه.
ولعن الزوج زوجته أمر منكر، وهو من كبائر الذنوب، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعن المؤمن كقتله" متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه.

(44/214)


والمؤمن لا يكون لعاناً ولا طعاناً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. ومن عرف عنه هذا، وكانت هذه أخلاقه، فإنه يُحرم يوم القيامة من أن يكون شفيعاً، أو شهيداً لأحد، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
فالواجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يستحل زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
وليعلم أنه قدوة لزوجته أولاً، ولأولاده ثانياً، حيث إنهم يأخذون منه، وبه يقتدون في أعمالهم، وعليه أن يستشعر حجم المسؤلية الملقاة عليه. والله أعلم
65400
عنوان الفتوى:جهل البشر بحكمة الله في قضائه ليس دليلا على انتفائها رقم الفتوى:65400تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/215)


يؤسفني أنني أكتب هذا التساؤل المرير، ولكنه حدث وما كنت أعتقد أنه سيحدث وهو: منذ عشرة أيام توفيت والدتي بعد أن مرت بثلاث أيام صعبة بسبب إصابتها بالجلطة الدماغية التي يسببها عادة مرض ضغط الدم وقد كنت طوال هذه الأيام الثلاث أدعو العزيز الحكيم أن يشفيها لحاجتنا لها وأهمية الأم في حياتنا ورغم الدعوات وتكرار الرجاء والطلب ألا أنها توفيت وتركت ورائها عائلة في أمس الحاجة لوجودها ودعمها ولا يتم ترابطنا إلا بوجودها مما جعلني والعياذ بالله أقول موجهاً كلامي لله بأنه لا يستحق أن يعبد طالما لا يستمع لدعائنا الحار ودمعنا المدرار، وبسبب هذا وجدت نفسي أتساءل من مغزى، قوله تعالي ادعوني أستجب لكم، فلماذا لم يرحم دموع أبنائها وحاجتهم لها ومن عميق حزني رفضت أن أعبده وحتى الصلاة تركتها وانزويت بأفكاري التي ترسبت أكثر مع كل يوم يمر علي وقع المأساة ولكنني الآن يأكلني الندم على ما اقترفت باللسان وترجمته الأعمال بتركي للصلاة طوال فترة العزاء أي 4 أيام الأولى وأتساءل ما هي حكمة الدعاء، ومتى يستجاب، ولماذا لا يستجاب طالما من قلب محزون ومحروق، وهل في موت والدتي حكمة هذه الكلمة التي يرددها الكثير ولم أجد لها تفسيرا، ربما ينقصني الوعي الديني أو أن هول المصيبة هز كياني، ولكن أريد أن أعرف كيف السبيل للتكفير على هذا الذنب الكبير وأعود لله ولا يداخلني شك أبداً فيه، أرجوكم الرد السريع فالقلب متعب والعقل يترقب ردكم الشافي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/216)


فإننا أولاً ندعو السائل إلى التوبة إلى الله عز وجل توبة صادقة لما قاله في حق ربه عز وجل ومولاه، فإن القول بأن الله عز وجل لا يستحق أن يعبد قول كفر بإجماع المسلمين، بل هو أشد كفراً من كفر النصارى وغيرهم من المشركين فإن هؤلاء عبدوا مع الله غيره، وأما من قال تلك الكلمة فقد أبطل العبادة أصلاً، فالواجب عليك التوبة والندم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة.
ثم إنه وما أدراك أن الله عز وجل لم يستجب لدعائكم الحار ودمعكم المدرار، فإن استجابة الدعاء التي وعد الله بها عباده في قوله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، لا تستلزم إجابة عين ما دعا به الداعي، وإنما تستلزم أن يعطى بها الداعي الأصلح له من إحدى ثلاث بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد في مسنده.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: كل داعٍ يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه.... وذكر الحديث المشار إليه.
ثم إن إجابة الدعاء أيضاً لها شروط منها أن يكون الداعي طيب المطعم والملبس لحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأني يستجاب له.

(44/217)


كما أن إجابة الدعاء بعين ما دعا به الداعي معلقة بالمشيئة ووعد الله بإجابة الدعاء علقه الله تعالى في كتابه بالمشيئة فقال: بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ {الأنعام:41}، ومشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وعلمه، كما قال الله تعالى: إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {الإنسان:30}.
وإنما الذي يجعل العبد يتسخط على أقدار الله ويعتب على ربه سبحانه وتعالى هو جهله بربه وبأنه عليم حكيم رحيم، فليحمد السائل ربه على أنه لم يقبض روحه في تلك اللحظة التي تفوه بها بتلك الكلمة الشنيعة، وإن كان الله عز وجل قد أصابه بمصيبة ليختبر إيمانه فلم يصبر فليتذكر النعم التي أنعم بها عليه منذ أن كان نطفة في رحم أمه إلى أن صار لله في قدره خصيماً، وصدق الله العظيم إذ يقول: إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ {العاديات:6}، أي جحود يعد المصائب وينسى النعم.
وقول السائل (هل في موت والدتي حكمة..) فجوابه: نعم ونحن نقسم بالله على ذلك سواءً علمنا الحكمة أم لم نعلم، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئاً من غير حكمة، وجهل العبد بالحكمة ليس دليلاً على انتفائها، قال الله تعالى: وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، ولعل من الحكمة أن وفاتها خير لها من بقائها، فلربما إذا طال عمرها ساء عملها، ولربما إذا طال عمرها لم تقوموا بواجب حقها عليكم فإن المريض في الغالب يُمَلُّ وإذا فعلتم ذلك استحققتم العقوبة بالعقوق وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

(44/218)


وأما كيف السبيل إلى التكفير لهذا الذنب، فسبيل تكفير الذنوب هو التوبة وتحقيق الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}، وانظر الفتوى رقم: 5450 حول شروط التوبة، والفتوى رقم: 1145 حول ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 25874، والفتوى رقم: 13270 فيما يتعلق بالابتلاء، وانظر الفتوى رقم: 23599، والفتوى رقم: 11571 فيما يتعلق بالدعاء، ونسأل الله تعالى أن يوفق السائل للتوبة الصادقة النصوح وأن يرحم والدته.
والله أعلم.
65402
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال المراجع أثناء الامتحان بين الجواز وعدمه رقم الفتوى:65402تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا موظف في التعليم وتجري الإدارة امتحانات للترقية من طرف الإدارة إلا أنه تستعمل المراجع بشكل كبير أثناء المباراة في الأجوبة حيث ينتج عنه عدم تكافيء الفرص وضياع حقوق البعض فهل يجوز استعمال المراجع عند الحاجة علما أنني قمت بمجهود في الدراسة والبحث من قبل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان استعمال المراجع في الإجابة على الأسئلة مسموحاً به أصلاً من طرف الإدارة أو القائمين على المسابقة، فإنه لا مانع شرعاً من استخدامها للجميع والاستعانة بها.
أما إذا كانت الجهات المسؤولة لا تسمح بذلك، فإن استعمالها في الإجابة يعتبر خيانة وغشا وخديعة، وهذه الأمور كلها محرمة شرعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني في السلسلة.
وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 10150، 55620.

(44/219)


والله أعلم.
65403
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج ممن يعمل في شركة تأمين تجاري رقم الفتوى:65403تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما حكم العمل في شركات التأمين العادية مثل مصر للتأمين والأهلية للتأمين حيث إن شقيقة زوجتي تقدم لها عريس يعمل في التأمين وهي مرتابة وتريد الإجابة التي تتوافق مع الشريعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تلك الشركات لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2900.
والذي ننصح به هذه الأخت أن تبين لهذا الخاطب حرمة هذا العمل وتدعوه إلى التوبة إلى الله وترك هذا العمل المحرم واستبداله بعمل آخر مباح، فإن أجاب إلى ذلك وظهرت توبته ووثقت أنه لن يعود إلى ذلك العمل المحرم، فلا مانع من الزواج به، ولتستخر الله تعالى في ذلك، وإن لم يجبها إلى ذلك أو لم تثق بتوبته، فلتعرض عنه، والله تعالى يعوضها خيراً منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. رواه أحمد.
ولتراجع للأهمية الفتوى رقم: 7011، والفتوى رقم: 27855.
والله أعلم.
65406
عنوان الفتوى:لا يوجد دعاء خاص بصلاة الضحى رقم الفتوى:65406تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/220)


هل يوجد دعاء يقال بعد صلاة الضحى؟ وإذا كان يوجد هل هو: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان رزقى بعيدا فقربه وإن كان رزقي قريبا فيسره وإن كان رزقي يسيرا فبارك لنا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك وإن كان لا يوجد دعاء بعد صلاه الضحى هل يجوز أن أردد هذا الدعاء في أي وقت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 40310 صفة صلاة الضحى ووقتها وعدد ركعاتها، ويكفيها فضلاً أنها تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة تصبح على كل مفصل من مفاصل المسلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 40196.
لكننا لم نطلع على دعاء خاص بصلاة الضحى، فللمسلم أن يدعو الله تعالى بما شاء مما ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، سواء دعاه بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه بما يتيسر له هو من دعائه الخاص، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل إذا كان الداعي يحفظه، ولبيان بعض الأدعية المأثورة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16946 والفتوى رقم: 18766، والفتوى رقم: 51531.
ولبيان بعض شروط إجابة الدعاء يرجى مراجعة الفتوى رقم: 2395.
أما الدعاء المذكور فلا حرج في الدعاء به مع أن آخره مأثور وهو: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك...الخ.
فقد أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب، وقد جاءه رجل يشتكي الدين فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنه، قال: قل: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والحديث حسنه الألباني.
والله أعلم.
65407
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دخول الشخص في مشروع باسمه فقط لصالح غيره وأخذ أجرة على ذلك رقم الفتوى:65407تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/221)


أود عمل مشروع مع جهة ما ولأسباب ما لا أستطيع التعامل باسمي مع هذه الجهة فعرض علي أحد الأشخاص أن يقوم هو بعمل المشروع باسمه ويقوم بدفع المبلغ المطلوب لهذه الجهة كضمان لها على أن يأخذ مبلغا ثابتا مني شهريا دون تحمل أي خسارة؟
أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز عمل هذا المشروع على الصفة المذكورة، لأن أخذ هذا الرجل مبلغاً ثابتاً من المال مقابل تسجيل المشروع باسمه ودفعه لهذا المبلغ من المال ينطوي على عدة محظورات:
المحظور الأول: الغش والتدليس للجهة التي تريد عمل هذا المشروع معها، حيث إن هذا المشروع في الظاهر له بينما هو في الحقيقة لك.
المحظور الثاني: الربا، حيث إن هذا الرجل في حقيقة الأمر ضامن لك بهذا المبلغ الذي دفعه، فإن المشروع لك لا له، ولا يجوز للضامن أن يأخذ مقابلاً على الضمان أو أن يجر بالضمان نفعاً إلى نفسه، وإلا كان ذلك ربا، قال في الإنصاف: لو جعل له جعلاً على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر منفعة.
المحظور الثالث: ما يسمى بثمن الجاه، والراجح لدينا أنه محرم ما لم يباشر الباذل لجاهه عملا ًملموساً يستحق أجراً عليه، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 53391.
والله أعلم.
65409
عنوان الفتوى:فتوى الشيخ الألباني بشأن زكاة عروض التجارة والرد عليها رقم الفتوى:65409تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
نريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا هل سبق للشيخ الألباني رحمه الله أنه أفتى في مسألة الزكاة بالنسبة للتجار، هل يجب على التاجر إخراج الزكاة ونريد أن نتأكد من أن الشيخ الألباني ثبت عنه أنه قال لا يجب على التاجر أن يخرج الزكاة من من رأس المال الذي يتاجر به وهل هذا قول الشيخ أم لا؟
جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/222)


فإنا لم نطلع على قول للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يفيد أنه لا تجب الزكاة على التجار في رؤوس أموالهم، والذي اطلعنا عليه هو أنه رحمه الله تعالى يرى أنه لا زكاة في عروض التجارة، فقد قال الشيخ عبد الله بن جبرين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية في فتوى له بعنوان وجوب الزكاة في عروض التجارة ورأي الألباني.
وهذه الفتوى منشورة في موقع إسلام أون لاين.
يقول الشيخ في هذه الفتوى: لقد أجمع علماء الأمة على أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله ولا أعلم أحدا خالف في ذلك قبله، فإنه نشر في بعض تعاليقه أن زكاة العروض لا تجب وليس فيها زكاة واجبة وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرعاً فخالف بذلك الإجماع.
وسبب ذلك أنه تكلم على حديث سمرة الذي رواه الحسن عن سمرة: كنا نعد الزكاة من كل شيء نعده للبيع.
فلما لم يكن الحديث صحيحاً على شرطه، فقال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وكأنه لم يطلع على أحاديث أخرى دليل على زكاة العروض، فقال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا لم يثبت هذا الحديث، فإنه لم يثبت في العروض حديث، ولهذا فإنه لا زكاة فيها، ومن أراد أن يتصدق تطوعاً وإلا فلا.... إلى آخر تلك الفتوى.
وعليه، فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا مخالف لإجماع العلماء، كما قال الشيخ ابن جبرين، وللفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامها: 12853، 46281، 53836.
والله أعلم.
6541
عنوان الفتوى:الحكمة من اختلاف عدة الوفاة عن عدة الطلاق رقم الفتوى:6541تاريخ الفتوى:08 شوال 1421السؤال : لماذا تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام في حين تعتد المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى ثلاثة أشهر؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/223)


فإنه يجب علينا أولاً أن نعرف أنه ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وإذا لم ندرك نحن حكمة لأمر ما من الأمور التي أمر الله بها، فليس ذلك دليلاً على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا نحن، وعجز عقولنا.
ثم إننا نقول للسائل الكريم: إن العدة بكل أنواعها فيها حكمة معقولة لنا، وهي التحقق من براءة الرحم، لئلا تختلط الأنساب، وفيها معنى تعبدي يجب الوقوف عنده، والانصياع لأمر الله عز وجل فيه. ثم بعد ذلك نتأمل: لماذا تعتد المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ؟.
الجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن الله تعالى أوجب على المرأة بعد فراق زوجها إياها أن تنتظر مدة من الزمن لا تخطب فيها ولا تنكح إظهاراً لحق لزوجها، و تحققيقا لبراءة رحمها، ولما كان سبب الفراق إما موت الزوج أو طلاقه. فقد اقتضت حكمة الله تعالى البالغة، وعدله الشامل أن تكون تلك المدة ـ في حالة الوفاة التي صاحب الحق فيها ليس موجوداً ـ أمراً ظاهراً يستوي في تحقيقه القريب والبعيد، ويحقق الحيض الدال على براءة الرحم، وحدد بأربعة أشهر وعشر لأن الأشهر الأربعة ثلاث أربعينات، وهي المدة التي تنفخ فيها الروح في الجنين، ولا يتأخر تحركه عنها غالباً، وزيد إليها عشرة أيام لظور تلك الحركة ظهورا بيناً. وأيضا فإن هذه المدة هي نصف مدة الحمل المعتاد تقريبا، وفيها يظهر الحمل ظهوراً بيناً، بحيث يعرفه كل من يرى. أما في الطلاق فلما كان صاحب الحق موجوداً، قائماً بأمره، مناقشا عن حقه، أمرت المرأة أن تعتد بأمر تختص هي بمعرفته، وتؤتمن عليه، ولا يعرف إلا من جهتها، وهو الأقراء. والله تعالى أعلم.
65412
عنوان الفتوى:أحوال الموتى من أمور الغيب التي لا تعلم إلا بالوحي رقم الفتوى:65412تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
توفي والدي وأريد أن أعرف مقعده أعلم أن هذا ممكن بطريقة ما ولكن كيف؟

(44/224)


جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دليلاً يفيد إمكانية اطلاع الأحياء على مصير الأموات، لأن حال الموتى من الغيب الذي لا يعلمه الناس إلا بطريق الوحي كمن شهد لهم النبي صلى الله عيله وسلم بالجنة.
وإنما نحسن الظن بالمحسن ونتفاءل له، وكذا من شهد له الناس بالخير، كما سبق في الفتوى رقم: 8208، والفتوى رقم: 10565، والفتوى رقم: 50785.
فعلى الإنسان أن يترك الاهتمام بالاطلاع على هذا الأمر، وأن يكثر من الدعاء والتصدق عن ميته، وأن يحج عنه إن استطاع، وللمزيد في الموضوع يمكنك تصفح موضوع وصول القربات للميت ضمن موضوعات الجنائز الموجودة بالعرض الموضوعي لفتاوى الشبكة.
والله أعلم.
65414
عنوان الفتوى:أفلام ثقافية أم أفلام إباحية؟ وحكم من وقع على بهيمة رقم الفتوى:65414تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
رأيت في فلم ثقافي حيوانات مع أناس فهل يحدث بينهم تلقيح؟
أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شدد الإسلام في عقوبة من يرتكب جريمة الزنا عموماً وبالبهائم خصوصا، لما في ذلك من خسة الفاعل وانتكاس فطرته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: من وقع على بهيمة فاقتلوه.
وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من وقع على بهيمة. رواه أحمد وغيره.
فمن وقع على بهيمة فهو ملعون، ويقتل بغض النظر عن حصول التلقيح أو إمكانه.
ثم لتعلم أنه لا يجوز للمسلم مشاهدة الحرام ولو كان في أفلام يدعى زوراً أنها أفلام ثقافية، وحقيقتها أنها أفلام إباحية خليعة تدمر الدين والأخلاق والفضيلة، وتقتل الحياء والمروءة والرجولة في مشاهديها، ولهذا ننصح السائل بالابتعاد عن هذا النوع من الأفلام، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 28444، 3605.
والله أعلم.
65415

(44/225)


عنوان الفتوى:من البدعة التزام عبادة معينة في وقت معين مع عدم وجود ذلك التعيين في الشريعة رقم الفتوى:65415تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
اعتدت على الشروع في صوم اليوم الذي أختم في ليلته القرآن فهل هذا من البدع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على مشروعية تخصيص اليوم الذي يختم فيه القرآن بالصيام، ولو فعل ذلك شخص شكراً لنعمة الله تعالى فحسن، لكن لا يفعل ذلك على أنه سنة، كما لا ينبغي التزام ذلك، لأن العلماء قد نصوا على أن التزام عبادة معينة في أوقات معينة لم يرد تعيينها ولا تحديدها في الشرع من البدع، كما ذكر الشاطبي قال: ومنها (أي البدع) التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. انتهى
والله أعلم.
65418
عنوان الفتوى:من شروط صحة الإجارة معلومية الأجرة عند التعاقد رقم الفتوى:65418تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا طبيب تقدمت لإحدى الكليات الجامعية لتدريس بعض المواد الطبية وقدمت لهم المطلوبات ومنها شهادة التخرج وهي البكالوريس ووقعت معهم عقدا للعمل بدون ذكر للراتب وبعد الاستمرار طيلة السنة الجامعية أعطوني الراتب وعندما حسبته وجدته نفس المرتب الذي يتقاضاه من له مؤهل ماجستير (300 دينار) بينما البكالوريس (150 دينار) مع العلم بأنني لم أقدم لهم إلا شهادة أخرى وهي دبلوم التخصص الطبي وهو أعلى من البكالوريس ولا يساوي الماجستير كما أن هذه الكلية تتبع الدولة وليس لي فيها نفوذ معين كما أنني أوضحت للمسؤولين عن إعداد المرتبات أنني في الطريق للماجستير ولم أتحصل عليها فهل ما أحصل عليه من راتب حلال أم لا؟ وإذا عملت معهم السنة القادمة ماذا أعمل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/226)


فمن أهم شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة عند التعاقد، لأن الإجارة من جنس البيع، إذ البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، ومن شروط صحة البيع كون الثمن معلوماً، فيشترط في عوض المنافع من العلم ما يشترط في عوض الأعيان.
فإذا كانت الأجرة مجهولة عند العقد للإجارة، فهي إجارة فاسدة ويجب للأجير أجر المثل، فإذا زاد المستأجر الأجير دون غش أو تدليس، فلا مانع من ذلك، لأنه معروف رغب الشرع في فعله، قال تعالى عن سيدنا شعيب: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ {القصص: 27}.
لكن يشترط أن تكون هذه الزيادة قد حصلت بإذن من له الحق في التصرف، أما إذا حصلت ممن ليس مخولاً بها، مع علمك بذلك فالواجب عليك هو ردها إلى جهة عملك، فإن تعذر ذلك تصدقت بها بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وبناء على هذا يجب عليك أن تبرم عقد الإجارة في المستقبل مستوفياً شروطه كما ذكرنا من كون الأجرة معلومة، وكذلك مدة العمل أو قدره بحسب ما تقتضيه طبيعة عملك، وراجع الفتويين رقم: 17364، 63752.
والله أعلم.
65419
فتاوى
عنوان الفتوى:من أعان على معصية اشترك مع فاعلها في الإثم رقم الفتوى:65419تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال:
لي صديق وقع في المعصية مع امرأة غير مسلمة وهي الآن حامل في الأسبوع الثالث وقد قمت بواجب النصح له لكن الذى أريد أن أعرفه أنه يريد أن يتخلص من هذا الجنين بحجة أنه لن يتزوج من هذه السيدة وأن الجنين في الشهر الأول فلا حرمة في ذلك علما أنه يريد مساعدتي في إحضار الحبوب له فهل هذا يجوز لي؟ وهل إذا كان الجنين قبل أربعين يوما يجوز التخلص منه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/227)


فلا شك أن صديقك قد فعل كبيرة من أكبر الكبائر وأقبحها، وقد حرم الإسلام كل الطرق المؤدية إليها، ومن ذلك النظر والخلوة واللمس، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}.
وهذا كله للحيلولة دون الوقوع في هذه الفاحشة الشنيعة التي قرنها الله تعالى مع الشرك وقتل النفس بغير حق قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ {الفرقان: 68-69}.
فالواجب على صاحبك أن يبادر إلى التوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن شروطها الإقلاع عن الذنب في الحال والندم على ما فات وعقد العزم على عدم العودة إلى الذنب ثانية، فإن من تحقق فيه هذا فإن الله تعالى يقبل توبته، كما أخبرنا بذلك سبحانه في أكثر من آية: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}.
هذا فيما يتعلق بارتكاب تلك المعصية.
أما بخصوص إجهاض الجنين، فذلك لا يجوز، سواء قبل الأربعين يوماً أو بعدها إلا لضرورة لا وجود لها هنا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 35536، 13171، 17494.
وبما أن الحكم التحريم فلا يجوز لك أن تسعى في إجهاض هذا الجنين بأي نوع من المساعدة وإلا كنت شريكاً في الإثم.
والله أعلم.
6542
عنوان الفتوى:ما يخرج من المرأة عند المداعبة رقم الفتوى:6542تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : ما حكم السائل الذي يكون إذا داعب الرجل زوجته دون أن يجامعها . هل عليها أن تغتسل كل مرة ؟.
وهل كل سائل تجده المرأة بعد المداعبة هو مني و يوجب الغسل؟
أرجو الاجابة بالتفصيل و بارك الله فيكم

(44/228)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس كل ما يخرج من المرأة عند مداعبتها منياً يوجب الغسل. فما يخرج منها عند مداعبتها قبل الجماع يحتمل أن يكون منياً ويحتمل أن يكون مذياً ويحتمل أن يكون إفرازات مهبلية، ومني المرأة له علامات فهو: ماء أصفر رقيق تشعر المرأة بالتلذذ عند خروجه، وبفتور شهوتها عقب خروجه، وهذا إذا خرج منها وجب عليها الغسل. والمذىِ سائل رقيق أبيض لزج يخرج بعد الشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ولا يوجب الغسل، وإنما ينقض الوضوء وهو نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، بخلاف المني فإنه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم. والإفرازات المهبلية : هي الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق وهذه لا توجب الغسل، وإنما تنقض الوضوء وهي طاهرة على الأرجح. فعلى المرأة أن تنظر ما خرج منها فيلزمها حكمه.
والله أعلم.
65420
عنوان الفتوى:الأجير مؤتمن فلا ضمان عليه إذا أتلف شيئا دون تفريط منه رقم الفتوى:65420تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1426السؤال :
أرجو أن تفيدوني في سؤالي أفادكم الله

(44/229)


أنا عندما كنت في الثامنة عشر من عمري كنت جاهلة بكثير من الأمور وفي سن من الطيش والجهل وقسوة القلب، ففي مرة من المرات اشتريت قميصاً على ما أذكر أنه كان ثمنه 20 ديناراً وفي يوم وقبل أن ألبس هذا القميص ولا حتى لمرة واحدة أخذت الخادمة السيريلانكية القميص لكي تكويه فحرقته فغضبت منها كثيراً وقسوت عليها بالكلام فقامت هي بتصليح الموقف لكي ترضيني فأعطتني من راتبها الذي تتقاضاه منا 100 دولار فمن شدة غضبي منها أخذت النقود مع العلم بأنها أكثر من قيمة القميص لكي تتعلم ولم أرجعها لها وعندما اشتكتني لأهلي أنكرت عليها المبلغ الذي أعطتني إياه وبعدها تركت بيتنا ولم أعطها بعد ذلك مالها لأنني كنت موظفة ولم أستطع دفع المبلغ لها وبعدها خرجت من عندنا بعد نهاية خدمتها ولم أرها منذ ذلك الوقت وها أنا اليوم أبلغ من العمر 28 سنة واهتديت إلى الله بعد كل المعاصي والذنوب التي كنت أرتكبها والحمد لله ولكنني لا أدين لأحد بمال وليس لأحد حق عندي ما عدا هذه الخادمة التي لا أستطيع أن أنسى أن لها مالاً معلقاً برقبتي ولن أراها ثانية فكيف أكفر عن ذنبي هذا بأي طريقة أخرى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخادمة تعمل عند من تخدمهم تحت أحكام عقد الإجارة، والأجير مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، فإذا أتلف شيئاً دون تفريط فلا ضمان عليه، وإذا فرط حال قيامه بمهنته ضمن ما أتلفه.
وبناء على هذا، فإنه يحق لك أخذ قيمة القميص منها إذا ثبت أنها أهملت عند كيها إهمالاً أدى إلى تلفه، أما إذا كان تلف القميص لسبب خارج عنها كالعطب الذي يحصل لآلة الكي أحياناً، فلا يجوز لك أخذ قيمته منها، والقول قولها فيما يدعى عليها من المتلفات، لأنها مؤتمنة.

(44/230)


والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى مما حصل منك لأخذك مال الغير دون طيب نفس منه، ودون استحقاق له، وذلك حاصل منك على كل الأحوال، سواء قلنا أنها تضمن أو لا تضمن، لأنك أخذت مالاً زائداً على قيمة القميص المتلف.
فإذا كان تلف القميص قد حصل بتعديها أو تفريطها أخذت قيمة القميص ورددت الزائد، وإن كان تلفه لسبب خارج عنها وجب عليك رد جميع المال، فإن تعذر عليك الوصول إليها أو إيصال المال لها، تصدقت به عنها، فإذا أمكنك الوصول إليها بعد ذلك خيرتها بين إمضاء الصدقة، أو رد مالها إليها، ويكون ثواب الصدقة لك.
وراجعي الفتوى رقم: 32069 والفتوى رقم: 40782 والفتوى رقم: 10710.
والله أعلم.
65421
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط مسايرة غير الملتزم من أجل دعوته رقم الفتوى:65421تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:
زوجي له أخ متزوج من أجنبية غير مسلمة، فهل يجوز لنا أن نخرج معهم للترفيه عنهم فى إجازاتهم أم أننا بذلك نشارك فى الإثم عندما ينظر إليها الرجال وهى غير ملتزمة بالزي الإسلامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقدم أن على الزوج أن يلزم زوجته غير المسلمة بالحجاب في الفتوى رقم: 20844.

(44/231)


وأما بالنسبة للخروج مع هذه المرأة في حال كونها لا تلتزم باللباس الإسلامي، فإذا كان لغرض دعوتها وتأليف قلبها على الإسلام، ولم تخش الأخت من التأثر بها، فلا بأس في ذلك، وليس عليها إثم بسبب نظر الرجال إليها، وما عدا ذلك فينبغي ترك الخروج معها ومصاحبتها، لما فيه من الرضا بفعلها وعدم الإنكار عليها، ولأن عادة الله جرت بأن المريض يعدي السليم، فيوشك أن يقع قرين صاحب المعصية فيما وقع فيه قرينه، فالفتن أخاذة، من استشرفها استشرفته، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: مثل الجليس الصالح، ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
65427
فتاوى
عنوان الفتوى:الصبر والاحتساب في تربية الأولاد ورعاية البيت رقم الفتوى:65427تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
أعصابي تعبانة من شغل البيت والأولاد, أعطي الجميع ولا آخذ شيئا, فمن يرعاني أنا, والكل له مطالب فأين من يسمع مطالبي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فطر الله -عز وجل- الناس على حب أولادهم، قال الله تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا {الكهف:46}، ومن سنة الله في خلقه أن يبذل الأبوان الغالي والنفيس من أجل تربية أبنائهم وتنشئتهم وتعليمهم.

(44/232)


ومسؤولية الوالدين في ذلك كبيرة، فالأبناء أمانة في عنق والديهم، وتربية الأم بالذات في السنوات الأول، وثوابها على حسن التربية عظيم، ومن أجل ذلك أوصى الله تعالى الأولاد بالإحسان إلى الأم وقدم الإحسان إليها على الإحسان إلى الأب، اعترافاً بجميلها وتقديراً لعنائها، كما أن لها الثواب عند الله تعالى إن أخلصت ذلك لوجه الله، فسيجعل الله تعالى ولدها قرة عين لها، كما ستنتفع بدعائه وبره بعد موتها.
وانطلاقاً من هذه المعطيات نوصيك أيتها الأخت الكريمة بأن تصبري على تربية أولادك، وتحتسبي الأجر الكثير في ذلك، واعلمي أنهم إذا صلحوا فسيكونون قرة عين لك، وسيعطونك ويرعونك ويسمعون مطالبك، وستسعدين بهم في الدنيا والآخرة، وإذا فسدوا فسيكون الحال بعكس ذلك، فلا تتضجري مما تعانينه منهم، واستمري في تنشئتهم على الفضيلة وستجنين ثمرة كل ذلك إن شاء الله.
والله أعلم.
65428
عنوان الفتوى:لا تعارض بين حركة الجنين في نهاية الشهر الثاني وحديث (يجمع خلق أحدكم) رقم الفتوى:65428تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
الرجاء التنويه أن الاطباء يقولون إن الجنين يتحرك من نهاية الشهر الثاني أو أول الشهر الثالث الرجاء الإفادة بعد المقارنة مع الحديث، وجزاكم الله خيراً، رقم السؤال السابق هو 148581؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنين قبل نفخ الروح فيه تكون له حركة نمو واغتذاء لا إرادية كنمو النبات وحركته، بل إن الحيوان المنوي كان يتحرك وحده قبل التحامه بالبويضة وتمام التلقيح، وليس في الحديث المذكور ولا في غيره من نصوص الوحي ما ينفي هذا النوع من الحركة الذي هو نتيجة لقبول الغذاء والنمو والحياة.

(44/233)


أما الحركة الإرادية فلا تكون إلا بعد نفخ الروح وذلك لا يكون إلا بعد مائة وعشرين يوماً، كما في الحديث وكما قرره الأطباء... ولهذا فلا تعارض بين ما يقوله الأطباء وبين ما ورد في الحديث، وقد تضمن هذا الحديث وأمثاله من نصوص الوحي من الإعجاز العلمي ما ظلت البشرية تجهله لقرون عديدة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 9472، والفتوى رقم: 22096.
والله أعلم.
65429
فتاوى
عنوان الفتوى:هذه الأعذار ليست كافية لترك الصلاة رقم الفتوى:65429تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا مسلم وأصلي كل الأوقات والآن مهاجر إلي بلاد الغرب وأنا في طريق سفري مخاطر من جراء السفر لأن السفر تهريب (مشي على الأقدام لمدة 7 أو 10 أيام، مرات لمدة 9 ساعات متواصلة وفي بعض الأحيان لا يوجد ماء والتعب والعطش والنجاسة في حالة الاحتلام والتبرز والتبول السريع) عموما السؤال هو: مرات عديدة لا أصلي تكاد تصل لخمسة أيام ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السفر وقلة الماء أو عدم الماء ووجود الجنابة أو النجاسة لا يبيح كل ذلك ترك الصلاة، وكان الواجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ، فإن وجدت الماء تطهرت، وإن لم تجده تيممت وصليت، والآن يجب عليك قضاء صلاة هذه الأيام التي تركت الصلاة فيها، ولمزيد من الفائدة في ذلك طالع الفتوى رقم: 35136، والفتوى رقم: 25764، والفتوى رقم: 35545.
وعلى الأخ السائل أن يعلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع إقامة شعائر دينه ولا يأمن على نفسه الفتنة، أضف إلى ذلك إن كانت الهجرة بطريق غير قانونية لما قد يترتب عليها من مخاطر، ومن إذلال المسلم نفسه، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 9262.

(44/234)


فإذا علمت أن هذا النوع من السفر غير مباح فعليك أن تتوقف عنه وتطلب رزق الله في بلاد المسلمين، وعليك أن تقضي الصلوات التي فاتت عليك تامة.
والله أعلم.
6543
عنوان الفتوى:علاج الخنازير وإجراء التجارب عليها لمصلحة راجحة أمر جائز رقم الفتوى:6543تاريخ الفتوى:10 شوال 1421السؤال : هل علاج الخنازير حلال أم حرام؟ أنا طبيب بيطري وسوف أسافر إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستي العليا. وهناك من الأمور الإجبارية في التدريب العملي التعامل مع الخنازير (علاجها وإجراء العمليات لها) فما هو رأيكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاج الخنازير وإجراء العمليات عليها، بقصد التدريب، وتحسين الخبرة يشتمل على محظور شرعي هو ما يترتب على علاجها من التعاون مع الكفرة الذين يريدون لها البقاء والنماء لأكلها المحرم، وفي هذا ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وقد نص العلماء على منع استئجار المسلم للكافر في الأمور المحرمة عندنا، هذا هو الأصل إذا كان المسلم أو المسلمون في حال اختيارهم.
لكن إذا اضطر المسلمون إلى مختصين في مهنة الطب، وكانت هذه الطريقة ـ التي ذكر السائل ـ هي الطريقة الوحيدة التي يتوصل بها المسلم إلى غرضه الشرعي، ومهنته التي يحتاج إليها هو، ويحتاج إليها المسلمون من حوله، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه في مثل تلك الوسائل، فقد نص العلماء على أن وسيلة الحرام تشرع إذا ما آلت إلى مصلحة راجحة، ومثلوا ذلك بدفع المال للظلمة وقاطعي الطريق مداراة لهم عن النفس والمال، والضرورات واعتبار المصالح لهما تأثير كبير في الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
65430
عنوان الفتوى:سلم مع الإمام ناسيا أنه مسبوق بركعة فكبر للإحرام أثناء قيامه لإكمال الصلاة رقم الفتوى:65430تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/235)


صليت العشاء مسبوقا بركعة ثم سلمت مع الإمام ومباشرة فطنت لذلك وقمت للركعة الناقصة إلا أنني أثناء قيامي كبرت تكبيرة إحرام وليس تكبيرة انتقال ظانا مني أنها هي التي يجب القيام بها في هذه الحال، فهل صلاتي صحيحة، علما بأنني سجدت للسهو بعد السلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان الأولى بك أن تحرم بالتكبير مع النية أي نية الرجوع إلى الصلاة قبل أن تقوم إلى الركعة، إلا أن الصلاة لا تبطل بالإحرام قائماً كما لا تبطل بترك الإحرام في هذه الحالة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونبه إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير عند هذا النص: وأما من سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ لأنها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن رشد ولا فرق بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس. انتهى.
وقال أيضاً معلقاً على قول خليل: وجلس له على الأظهر (يعني الإحرام) أي جلس له وجوباً فإن خالف وأحرم قائماً فالصحة مراعاة لمن يقول يحرم قائماً.
وقال النووي في المجموع: ولو سلم الإمام فسلم المأموم سهوا ثم تذكر نبه على صلاته وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. انتهى.
كما أنه لا شيء عليك في ترك تكبيرة الانتقال هنا، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً لأنها سنة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 5005، عن النووي أن تكبيرات الانتقال سنة وأن هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وعليه فلا تبطل الصلاة بترك تكبيرة الانتقال.
والله أعلم.
65432
عنوان الفتوى:حكم زيارة المساجد الأثرية رقم الفتوى:65432تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
يوجد مسجد بقرية بجوارنا يقال إنه بناه عمرو بن العاص، وأريد أن أراه، فهل يجوز أم لا؟
الفتوى :

(44/236)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من رؤية مسجد بناه الصحابة أو غيرهم أو أي أثر من الآثار التاريخية إذا كان للاعتبار والاطلاع... ما لم يكن هناك مانع شرعي خارج، مثل أن يكون ذلك بقصد التعبد.
وللعلم فإن مساجد المسلمين في الفضل والشر ف سواء إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس الشريف، وهي التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم.
ولذلك فإذا كانت رؤية المسجد المذكور بقصد الصلاة فيه أو نذر المشي إليه والاعتكاف فيه وشد الرحال له.... فإن السفر وشد الرحال لا يشرع إلى المساجد للعبادة فيها إلا إلى المساجد الثلاثة المذكورة، وبإمكان من نذر أي نذر أن يؤدي نذره أو يصلي أو يعتكف في أقرب مسجد أو أي مسجد تيسر له، فلا يلزم السفر لشيء من ذلك لغير المساجد الثلاثة.
والله أعلم.
65433
عنوان الفتوى:التمييز بين الإلهام الرباني والخواطر الشيطانية رقم الفتوى:65433تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يتم التمييز بين وسوسة الشيطان ومصطلح الإلهام عندما نقول عن أمر\" إلهام من الله\"؟ في أمان الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمييز بين الإلهام الرباني والخواطر الشيطانية، هو بميزان الشريعة، فما كان موافقا للشرع فمن الله، وما كان مخالفا له فمن الشيطان، فكل ما كان فيه حث على الاستقامة وفعل الخير والتصديق بما جاء عن الله تعالى... فهو إلهام من الله، وكل ما خالف ذلك فهو من وساوس الشيطان.

(44/237)


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه الترمذي وابن حبان والنسائي وغيرهم فقال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}. وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5416، 54568، 61300، 64898.
والله أعلم.
65436
عنوان الفتوى:سجود الشكر بعد صلاة بعينها يوميا من البدع رقم الفتوى:65436تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل لي الحق أن أسجد لله شكراَ قبل أن أنصرف من صلاة الفجر جماعة في المسجد (بشكل يومي) لنعمة ربي علي أن أيقظني وذهابي إلى بيته؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع لك أن تقوم بسجود الشكر بعد صلاة الصبح دائماً لعدم ثبوت مشروعية هذا السجود، فمن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كان يحضرون صلاة الصبح معه جماعة لم يفعلوا هذا الأمر ولو فعلوه لنقل في كتب أهل العلم وعمل به التابعون فمن بعدهم وانتشر العمل به بين المسلمين، فمثل هذا الأمر مما تتوفر الدواعي إلى نقله على وجه التواتر ولا يمكن أن يخفى، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 22037 أن سجود الشكر بعد كل صلاة من البدع التي يتعين تركها، وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 4786، والفتوى رقم: 62653.
والله أعلم.
65437
فتاوى
عنوان الفتوى:بيات المرأة عند إحدى قريباتها رقم الفتوى:65437تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(44/238)


أريد السؤال عن مبيت الزوجة في بيت خالتها المتزوجة والتي ليس لها أبناء، هل يجوز شرعا أم لا؟ وهل يحق للزوج منعها أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تبيت في بيت خالتها أو عمتها ونحوهما، لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك إن كانت متزوجة، وبشرط أن يكون المكان الذي تبيت فيه مأموناً بحيث لا تخلو فيه برجل أجنبي عنها.
أما إن لم يأذن الزوج لها بذلك أو كان المكان يخشى منه فتنة أو اختلاط محرم فلا يجوز لها المبيت.
والله أعلم.
65438
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز تمثيل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الأفلام وغيرها رقم الفتوى:65438تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
يعتزم فريق تصميم ثلاثي الأبعاد صناعة شريط سينمائي باستعمال الكمبيوتر وتقنيات الصور الثلاثية الأبعاد، علما بأنه موجه للغرب ويصور سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز إظهار الشخصيات الرئيسية في هذا الفليم مثل الرسول والصحابة والخلفاء الراشدين؟ شكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الأفلام السينمائية أو غيرها لما في ذلك من الغض من مرتبتهم وعدم احترامهم وتوقيرهم.. وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز تمثيل صغار الصحابة وأن الممنوع تمثيله هو كبار الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح منع تمثيل الجميع لوجوب تعظيمهم واحترامهم جميعاً، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة، نرجو من السائل الكريم مراجعته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8238، 57392، 10539 وما أحيل إليه فيها.
وبإمكان المسلم أن يخدم دينه بوسائل شتى وأمور كثيرة ويبرز تاريخ الإسلام الناصع دون أن يرتكب مخالفة شرعية.
والله أعلم.
65439

(44/239)


عنوان الفتوى:حكم المباني وغيرها على الأرض المعارة عند استرداد صاحبها لها رقم الفتوى:65439تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
32937 والفتوى رقم: 43052.
والله أعلم.
65440
عنوان الفتوى:لا تجوز أية ممارسة جنسية بالهاتف أو الإنترنت أو غيرهما بين غير الزوجين رقم الفتوى:65440تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
5473 ، والفتوى رقم: 26694.
وأما إن كان ذلك في حال النوم فحكمه حكم الأحلام والتي ترد في خيال المرء وشعوره وهو نائم، ولا شيء في ذلك لأن المرء لا يستطيع دفعه، وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وننبهك إلى أن الحب قبل الزواج إذا كان بالحديث المحرم واللقاء وغيره من الأمور المحرمة لا يجوز، وقد بينا حكم الحب في الإسلام قبل الزواج وبعده في الفتوى رقم: 5707 والله أعلم. 4220 وكون تلك العلاقة قد تؤدي إلى الزواج لا يبيحها، فالغاية لا تبرر الوسيلة شرعا، فلا تجوز الخلوة بين الأجنبيين ولا الحديث في تلك الأمور ولا النظر إلا ما أباحه الشارع من نظر الخاطب إلى مخطوبته فيما يدعوه إلى نكاحها مرة أو مرتين ونحو ذلك، وليس كل لحظة ولا كل يوم فعلى السائلة أن تتقي الله سبحانه وتعالى .
65442
عنوان الفتوى:من القائل وما المناسبة (ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا) رقم الفتوى:65442تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
من هي المرأة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا؟
من ربت صغارا ؟ ومن هي؟ ولماذا قالت له هذه الجملة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/240)


فإن المرأة القائلة هي الصحابية الجليلة هند بنت عتبة رضي الله عنها. قالت ذلك عند بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في مكة بعد الفتح الأعظم، فكان يبايعهن على ما جاء في قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ... {الممتحنة: 12} فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا وأنتم وهم أعلم، فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى، وكانت تقصد بذلك ابنها حنظلة بن أبي سفيان وهو بكرها قتل مع المشركين في بدر، ذكر ذلك جمع من أهل العلم.
قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة هند رضي الله عنها: وقصتها في قولها عند بيعة النساء،( وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ فقالت: وهل تزني الحرة؟ وعند قوله وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا) مشهورة، ثم قال: أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسلا عن الشعبي.
والله أعلم.
65443
فتاوى
عنوان الفتوى:التنطع في الطهارة يجلب الوساوس ويثقل العبادة ويضيع لذتها رقم الفتوى:65443تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:
أرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة، سؤالي عن الطهارة ، فأنا كلما تبولت أغير ملابسي كلها البنطال والثوب الداخلي وأحيانا أحبس البول لمدة 12 ساعة كي لا أضطر إلى غسل قدماي وتغيير الملابس، فعند التبول أمسح القضيب بمنديل فإذا اعتبرنا أنه لم يخرج أي قطرة بول بعد المسح بالمنديل الجاف هل يعتبر القضيب نجسا، أم يكفي المسح, فمشكلتي تكمن في أنه عند مسح القضيب أن ملامسة القضيب الجاف لثوبي الداخلي تنجسه فهل هذا صحيح، أم يكفيني مسح القضيب دون غسله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/241)


فإننا أولاً ننصحك بأن تحذر من التنطع في الطهارة والاسترسال فيما يجلب الوسواس، فإن ذلك من مكايد الشيطان ومصائده ليثقل على العبد أمر العبادة ويشككه فيها ويكدر عليه تذوق حلاوة طعمها.
كما أن الجلوس في مكان قضاء الحاجة لفترة طويلة قد تكون له مضار صحية ومفاسد دينية، إذا علمت هذا فاعلم أن أفضل طريقة للاستنجاء من النجاسة هو إزالتها بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل ونحو ذلك ثم غسل المحل بالماء بعد ذلك وعند إرادة الاقتصار على أحدهما فالأفضل هو الماء، قال ابن قدامة في المغني: وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا من الحديث ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر وهو أبلغ في التنظيف وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء قال أحمد: إن جمعهما فهو أحب إلي لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإنى أستحييهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
احتج به أحمد ورواه سعيد ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. انتهى.
فإذا مسحت القضيب بالمناديل فإنه قد طهر إلا إذا كان البول قد تجاوز المحل المعتاد، فلا يجزئ حينئذ إلا الماء، قال ابن قدامة في المغني أيضاً: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم يجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه. انتهى.

(44/242)


وملامسة القضيب بعد جفافه لثوب جاف أيضاً لا تترتب عليها نجاسة لذلك الثوب، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه. انتهى، وللمزيد عن هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 62420.
ولا يلزمك بعد التبول تغيير شيء من ملابسك ولا غسل قدميك، فإذا لاحظت نجاسة في ثوبك أو قدميك فلا تجب عليك إزالتها إلا عند إرادة الصلاة ونحوها من كل ما تشترط له طهارة البدن والثوب، وراجع الفتوى رقم: 52113.
ولا ينبغي لك حبس البول عند الحاجة إليه لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على صحتك، إضافة إلى ثبوت النهي عن الصلاة حال مدافعة البول أو الغائط، وراجع الفتوى رقم: 38636.
والله أعلم.
65445
عنوان الفتوى:التعامل مع البنوك الربوية وسداد الدين بغير العملة التي أخذ بها رقم الفتوى:65445تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
7213 والفتوى رقم: 48816 أن بيع العملات يدخل في باب الصرف، ويشترط لصحته ما يشترط لصحة بيع الصرف، فإذا استوفى تلك الشروط وخلا عن المحاذير المبينة فيما أحيل إليه من فتاوى فلا بأس به، والتفاضل بين الجنسين جائز إذا كان يدا بيد، فلو بعت الدولار بالجنيه أو أي عملة أخرى مغايرة فلا حرج فيما يحصل من زيادة إذا وقع التقابض بمجلس العقد.
وكذلك لو أخذت قرضا حسنا بعملة ما، ثم أردت سداده بعملة أخرى فلا بأس بذلك، ولكن بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 44230 والفتوى رقم: 18212.
ولكن الممنوع في الصورة المذكورة في السؤال هو إيداع المال في البنك الربوي وذلك لأنهم يستغلونه في أمورهم المحرمة فيكون عونا لهم على إثمهم وباطلهم ، كما لا يجوز أخذ القرض منه سيما إذا كان بضمان وديعة أو بفائدة فلا يجوز التعامل معه إلا للضرورة، ولا ضرورة في جمع المال وجني الأرباح، وانظر الفتوى رقم: 623 والفتوى رقم: 345.

(44/243)


وربما كان في ذلك تحايل عليه، والحيلة ممنوعة شرعا لغير ضرورة لما فيها من الغش والخداع، وضابط ذلك أن يكون الحال هو أنه لو علم بنية المقترض ما أقرضه
ونبهنا على هذا للحذر من الغش والخداع، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا. رواه مسلم، وإلا فالصورة المذكورة في السؤال يكفيها حرمة ومنعا ما ذكرناه من حرمة التعامل مع البنك الربوي إيداعا أواقتراضا أو غير ذلك من أنواع المعاملات.
ولكننا ندلك على صورة جائزة لتلك العملية، وقد بيناها الفتوى رقم: 25027 وليس فيها إيداع بالبنك الربوي ولا اقتراض منه، وفي الحلال غنية عن الحرام.
والله أعلم.
65446
عنوان الفتوى:هل يأثم الأبناء إذا سافروا مع أبيهم الذي اقترض بالربا من أجل السفر رقم الفتوى:65446تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
63801 53813.
والله أعلم.
65447
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجوز مساكنة الفساق لغير ضرورة رقم الفتوى:65447تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:
65453
عنوان الفتوى:حرمة الربا ليست متوقفة على هذين الشرطين رقم الفتوى:65453تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
11446، 23532، 33930.
والله أعلم.
65454
فتاوى
عنوان الفتوى:التحايل بإنقاص رواتب الموظفين لتخفيف الضرائب رقم الفتوى:65454تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/244)


مشكلتي تتلخص كالتالي أنا أعمل في شركة، مسؤولة فيها عن كل المعاملات مع صندوق الضمان الاجتماعي المسؤول عن دفع المعاشات والتغطية الصحية للأجراء، فطلب مني المدير التصريح للموظفين بأجور ناقصة ليست حقيقية لكي لا يدفع للدولة حقها بالكامل ولا يدفع مقابل ذلك ضرائب على الأجور. لن يترتب عن هذا ضرر في الحال لكن إذا افترضنا أن هؤلاء الأجراء ظلوا يعملون في هذه الشركة إلى سن التقاعد فالمصلحة سوف تعتمد على الأجور المصرح بها في الأعوام الأخيرة وهذا فيه تضييع لحقوقهم و لحق الدولة. و يعتبر هذا تزويرا في نفس الوقت وأنا أفكر الآن أن أصحح ذلك لكن بدون علم المدير وأقوم بإرسال ملفاتهم إلى مكتب خبير الحسابات لكن بعد التصحيح
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم صناديق الضمان الاجتماعي والمشاركة فيها :
ويشترط لجواز ذلك شرطان:
الأول: أن تكون تلك الصناديق مؤسسة على قصد التعاون والإرفاق وليس على سبيل المعاوضة.
والثاني : أن تستثمر أموالها فيما يجوز الاستثمار فيه شرعا وفقا للمعاملات الجائزة .
والأمر الثاني:
حكم فرض الدولة الضرائب على الأجور وغيرها:
والحكم في ذلك أنه يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على المواطنين لصالح الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، لكن بشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال ( الخزينة العامة)
كما أن جواز الأخذ للحاجة الضريبية مقيد كذلك بما إذا لم يكن هنالك تسيب أو سوء استخدام للمال.
أما إذا فرضت الضرائب على المواطنين بدون حاجة ، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، أو فرضتها وكان هنالك تسيب في صرف المال العام فإن ذلك محرم شرعا، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. يعني العشار. والمكوس: هي الضرائب

(44/245)


وهذه الحالة هي الغالبة
والأمر الثالث:
ما قام به المدير من التصريح رسميا بأجور ناقصة للموظفين لأجل التهرب من الضريبة أو تخفيفها: وذلك حرام من جهتين :
الأولى : ما ذكرته من الضرر الذي يجلبه هذا الفعل للموظفين في المستقبل
والثاني : التحايل على الدولة في إسقاط الضرائب، وذلك إنما يكون محرما إذا كانت الضرائب من النوع الجائز
والأمر الرابع :
موقفك من فعل هذا المدير :
فالواجب عليك هو نصحه ونهيه عن ذلك المنكر الذي فيه الإضرار بالموظفين، وتذكيره بالله واليوم الآخر وأمره بالعدول عن هذا العمل أو تصحيحه، فإن لم يقبل منك فيمكنك تصحيح ذلك بنفسك إذا لم يترتب عليك في ذلك ضرر إذا علم هذا المدير بالأمر، أما إذا كان سيترتب عليك في ذلك ضرر فلا شيء عليك ويتحمل هو وزر ذلك، ولكنه في الحالة الأخيرة لا يجوز لك أن تبقي في مكان تباشرين فيه الحرام أو تعينين عليه.
والله أعلم
65455
عنوان الفتوى:فتاوى سابقة في أحكام الصرف والحوالة رقم الفتوى:65455تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا مواطن مسلم أسكن بأسبانيا ولقد فتحت محلا للخدمات الهاتفية، وأريد أن أتعاقد مع شركة مختصة في إرسال النقود عبر أنحاء العالم، سؤالي هو: هل يجوز لي أن أتعامل مع هذه الشركة أم لا، علما بأن الشركة هي أسبانية، ومن أجل أن أوضح لكم كيفية سير عملي مع هذه الشركة أضرب لكم مثال: جاء زبون يريد أن يرسل مبلغ 100 يورو إلى المغرب عليه دفع مبلغ 6 يورو مقابل خدمة إرسال مبلغ100 إلي المعني، أخذ أنا الـ 6 يورو وأقوم بإرسال الـ 100 يورو إلى الشركة، علما بأن الشخص المرسل له المبلغ يستقبله بعد ساعات أو يوم حسب الدولة ويستلم المبلغ بالدولار أو اليورو أو العملة المحلية، وهذا حسب البلد المرسلة لها النقود؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/246)


فالتعامل مع هذه الشركة -على حسب ما جاء في السؤال- لا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يتم تحويل المبلغ بنفس العملة إلى البلد الذي يطلبه العميل، مقابل أجرة فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 29495.
الثانية: أن يتم تحويل المبلغ بعملة أخرى، فهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالصرف ولا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية، التي بيناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15707، 52779، 44902.
وإذا انضبط التعامل بهذه الضوابط فلا يؤثر في جوازه أن العميل أو وكيله قد يستلمون المبلغ بعملة أخرى نظراً لما تفعله بعض الدول من مصادرة بعض العملات الأجنبية، وصرفها بعملتها المحلية، لأن هذه الشركة قد أدت ما عليها بإيصال هذا المبلغ بالعملة المتفق عليها، وهي ليست مسوؤلة بعد ذلك عن غصب تلك الدول لهذه العملات وإبدالها بعملات أخرى.
والله أعلم.
65456
عنوان الفتوى:لا منافاة بين عدل الله وتفاضل الناس يوم القيامة بالشفاعة وثواب الأعمال المهداة إليهم رقم الفتوى:65456تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
6546
عنوان الفتوى:الراجح أن أداء فريضة الحج فوراً واجب على المستطيع رقم الفتوى:6546تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : أنا أقيم مع زوجي في بريطانيا لمدة عام ، حتى شهر سبتمبرلنا والحمد لله القدرة المالية على الحج ، فهل الحج علينا فرض هذا العام أم يمكن تأجيله للعام القادم ، مع العلم أننا سنكون في ديارنا -في قطر-إن شاء الله
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/247)


فإن الذي عليه أكثر العلماء وتعضده الأدلة أن الحج واجب على الفور، ولا يجوز تأخيره لمن استطاعه واستكمل لوازمه بغير عذر، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادراً على الحج وغداً عاجزا،ً والله تبارك وتعالى قد أمر بالاستباق في الخيرات، فقال جل من قائل :( فاستبقوا الخيرات)[ البقرة:48] والتأخير خلاف ما أمر الله به، وعليه فإنا نقول للسائلة ولمن كان على مثل حالها: يجب عليكم المبادرة بالحج مادمتم تستطيعون ذلك ، إذا لم يكن عندكم عذر يقتضي تأخيره للسنة المقبلة. والله أعلم.
65461
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المسلم الفاسق صحيح رقم الفتوى:65461تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
64854.
فما ننصح به الأخت هو أن تستمر في نصح زوجها، وتذكيره والحرص على هدايته، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ونسأل الله أن يوفق الأخت فيما تسعى إليه من هداية زوجها، وأن يهديه لها، وأن يجمع بينهما على طاعته.
والله أعلم.
65463
عنوان الفتوى:البيع الصوري للاستيلاء على حق بعض الورثة عند موته رقم الفتوى:65463تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
نحن ثلاث شقيقات ليس لدينا أولاد ولنا إخوة ذكور وأخت متزوجة نقيم في منزل لا نملك سواه وقد سجلنا لدى الكاتب بالعدل حصة كل واحدة منا للأخرى بيعا (بيع صوري) وكان الهدف من ذلك أن لا يلجأ الورثة في حال وفاة إحدانا لبيع المنزل وإخراج الأختين المتبقيتين منه وقد أعلمنا إخوتنا بذلك مؤخرا وطلبنا منهم المسامحة فيما فعلناه وقد قالوا لنا مسامحينكم إنني أخشى أن يكون هذا الفعل فيه مخالفة كبيرة لشرع الله تستحق غضبه علينا علما أنه في حال وفاة آخر واحدة منا سيؤول المنزل للورثة أرجو أن تفيدوني بما يجب عمله لتفادي سخط الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/248)


فإن ما قمتم به لا يجوز شرعاً، لأنه ليس بيعاً حقيقياً، إذ إن البيع لا بد فيه من تمليك، قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً.
وتعاقدكن الذي قمتن به ليس فيه تمليك للمشترية منكن ما اشترته من أختها، وإنما هو تحايل على أخذ حق الورثة في حال وفاة إحداكن، وقد قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى عن رجل قسم ماله بين أولاده في حياته: وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده.
ومصلحتكن في الاستمرار والبقاء في هذا البيت لو توفيت واحدة منكن لا تبرر التحايل على حق الغير، فالواجب عليكن هو إلغاء هذه العقود الصورية، وأما مسامحة الإخوة لكن فلا تجيز هذه الصورة ولا تبررها، لأنهم لا يملكون ذلك، بل الشريعة هي المرجع في معرفة ما يجوز من العقود وما لا يجوز، إلا أن لإخوانكن الحق في التنازل عن نصيبهم من البيت لكن إن كان لهم نصيب، أو التعهد بجعل البيت من نصيبكن حال قسمة التركة، فحاولن التفاهم معهم على ذلك، لاسيما وأنهم قد سامحوكن على تصرفكن، وهذا يدل على تفهمهم لحاجتكن للبيت.
والله أعلم.
65464
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس للأب إخراج ابنته المعتدة من بيت الزوجية إلى بيته أثناء العدة رقم الفتوى:65464تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/249)


أخت زوجتي توفي عنها زوجها وترك لها ثلاثة أطفال يبلغ عمر أكبرهم 9 سنوات وقد بدأت عدتها في بيت الزوجية يريد أبو الزوجة أن يأخذها إلى بيته وهي لا تريد ولا تريد الزواج من بعد زوجها .. كما رأى إخوان الزوج أن يبقوهم في بيت الزوجية مع العلم أن إخوان الزوج لم يحترموا حرمة البيت حيث يدخلون على زوجة أخيهم المتوفى وهم غير محارم ويبيتون في البيت بادعاء أنهم يبيتون مع أمهم المقيمة معها.. كما يهددونها بأخذ أطفالها منها إذا ذهبت إلى بيت أبيها وسؤالي فهل تغضب والديها في سبيل احتفاظها بأطفالها أو ترضي والديها وتصبح في المحاكم بسبب أطفالها؟
أفتونا وانصحونا أثابكم الله عنا كل خير..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل، فإن كانت حاملاً وجب عليها الإحداد إلى وضع الحمل، وللإحداد أحكام واجبة، ومنها لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة، ولا تخرج إلا للحاجة، ولا يجوز إخراجها منه، قال تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق: 1}.
وهذا النهي عام في فترة الإحداد، لحق الله وحق الزوج، وبعد هذه الفترة يجوز لها طاعة والدها في الخروج من بيت الزوج، وليس لإخوة الزوج منعها من ذلك، ولا من حضانة أبنائها أعني من كان منهم في سن الحضانة، ما دامت أهلاً للحضانة ولم يقم بها مانع كزواجها مثلاً، أما دخول إخوة الزوج بيت زوجة أخيهم، فإذا لزم منه خلوة أو نظر محرم فلا يجوز لأنهم أجانب عنها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم دخول أقارب الزوج على المرأة فقال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وإن لم يلزم منه ذلك فلا حرج، كأن يكون البيت واسعاً ومتعدد المرافق.

(44/250)


وننصح الجميع بالوقوف عند حدود الله امتثالاً لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق: 1}.
والله أعلم.
65468
عنوان الفتوى:شروط صحة تحويل عملة وصرفها بعملة أخرى رقم الفتوى:65468تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
فهل يجوز شرعا العمل والتعاون مع هذه الشركات الأمريكية واسترن ونيون بهذه الطريقة
أنا أعيش بإيطاليا وأتعامل مع الأجانب في تحويل الأموال حيث نبعث العملة أورو إلا أنها تصل للمغرب مثلا بالدرهم المغربي للمملكة المغربية.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يتم تحويل مبلغ من المال بعملة (أورو) مثلاً على أن يتم صرفها لمن حولت إليه بنفس العملة (أورو) فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن حقيقة هذه المعاملة أنها وكالة بأجرة في تسليم المبلغ للمحول إليه، وهذا لا شيء فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 46897، ورقم: 5446.

(44/251)


أما إذا اشترط تسليم المبلغ بعملة أخرى، فإنه يعتبر وكالة وصرفاً، ويشترط لصحة عقد الصرف أن يتم التقابض في المجلس، فإذا لم يتم التقابض في المجلس بطل عقد الصرف، وإذا بطل الصرف وجب تسليم المبلغ المحول بنفس العملة التي حول بها، فإذا لم يكن لدى البنك نفس جنس تلك العملة أو كانت عنده لكنه تراضى مع المحول إليه على صرفها له بعملة أخرى فلا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر يوم التسليم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 57053.
والله أعلم.
65469
عنوان الفتوى:لا يجزئ خصم نسبة من الإيجار واحتسابها من الزكاة رقم الفتوى:65469تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ :
سؤالي يتعلق بالزكاة وهو: أنا أملك منزلا أستخدمه لغرض تجاري وأحد المستأجرين عائلة تعولها امرأة وهم فقراء جدا بحيث إنهم لا يجدون غالبا ما يأكلونه إلا بمساعدة المحسنين فهل يجوز ويجزي أن أخرج زكاة مالي لهذه الأسرة بحيث أخصم مبلغ الزكاة من المبلغ المستحق لي دفعه نظير ايجار البيت لهذه الأسرة الفقيرة؟- بمعنى آخر أنا أؤجر الشقة لهذه الأسرة بمبلغ 7200 ريال في السنة وزكاة مالي 3000 ريال فهل يجوز ويجزئ أن أطالبهم فقط بمبلغ 4200 ريال بنية دفع الزكاة إليهم؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/252)


فإنه يجب على من بلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله لمستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
والواجب في إخراج الزكاة هو حصول حقيقة تسليم أموال الزكاة لمن ذكرهم الله تعالى، إما مباشرة وإما بواسطة دفعها للجنة المختصة لتوصلها إليهم.
وبناء على ذلك، فلا يجوز احتساب ما يتم إسقاطه عن هذه الأسرة من زكاة مالك لأنك لم تملك لهم حقيقة، مع ما يعود عليك من نفع بسبب ذلك، وهذا ما ينافي حقيقة الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 38374.
والله أعلم.
6547
عنوان الفتوى:لا تناقض بين آية الأحزاب وآية الطلاق رقم الفتوى:6547تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : السادة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك تناقض بين سورة التحريم آية 4 و سورة الأحزاب آية 33
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/253)


فإنه لا تعارض بين قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ....الخ ) [الأحزاب :33] وبين قوله ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) [الطلاق:] فآية الأحزاب - فيها أمر للنساء بالحجاب، وبالمكُوث في بيوتهن، وعدم التبرج، مع الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله في كل شيء، أما الآية الثانية-آية سورة الطلاق ففيها بيان لحكم النسوة اللائي لم تذكر أحكامهن في آية البقرة : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقد بينت عدة المطلقة إذا كانت تحيض ، أما آية الطلاق فبينت حكم اليائسة من الحيض، والتي لم تحض، وأولات الأحمال، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي والرازي وغيرهما' فموضوع كل منهما مختلف عن الآخر.
والله أعلم.
65470
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى سابقة في بيع المرابحة وزكاة الدين رقم الفتوى:65470تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
ما حكم الشرع في هذه الحالة: إذا قمت بشراء سلعة ما ودفعت قيمتها نقدا بغرض بيعها لصديقي على أقساط شهرية بقيمة أكبر مع اتفاقنا على هذا البيع؟ علما بأن صديقي هو الذي اختار هذه السلعة.
وأرجو من فضيلتكم توضيح إذا كان هناك واجب في أداء الزكاة في هذا المال؟ ومتى يصرف؟ وما مقداره؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم هذه المعاملة وذلك في الفتوى رقم: 59191.
وتبين منها جواز هذه المعاملة بشروط ذكرناها هناك، وأنها تشبه بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية.
أما عن زكاة المال الذي ثبت لك في ذمة الآمر بالشراء فحكم زكاته حكم زكاة الدين، وقد بينا حكم زكاة الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 27794.
والله أعلم.
65474
فتاوى

(44/254)


عنوان الفتوى:لا بأس باختراع علاج للإيدزمع التحذير من الفواحش رقم الفتوى:65474تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل يجوز اختراع علاج لللإيدز وهو عبارة عن أعشاب؟ وللعلم أن الإيدز معظم المرض منه عن طريق الزنا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في اختراع هذا الدواء مع البعد عن تشجيع الفواحش وتأمين الناس من خطر الإيدز، فإنه قد يستفيد منه التائبون الذين أقعلوا عن الزنا، وقد يستفيد منه من أصيبوا بالإيدز عن طرق العدوى، فالسعي في منفعة هؤلاء ومساعدتهم على الدواء مشروع لما في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.
وفي الحديث: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم.
وقد يمكن أن يستخدم هذا العلاج وسيلة لدعوة أصحاب الفواحش للتوبة، فعند التأكد من إصابتهم بالإيدز يشترط عليهم أن يتوبوا حتى تمكن معالجتهم، وراجع الفتوى رقم: 38110.
والله أعلم.
65475
عنوان الفتوى:الحجر الأسود لا يزال في مكانه الذي وضعه فيه جبريل رقم الفتوى:65475تاريخ الفتوى:26 جمادي الثانية 1426السؤال :
الحجر الأسود هل هو موجود الآن في مكانه؟ وهل يتم رفعه أثناء موسم الحج؟ وكم يبلغ وزنه؟.
مع تحياتنا وشكراً لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجر الأسود قد نزل به جبريل عليه السلام من الجنة ووضعه في المكان الذي هو به، ولا يرفع أثناء موسم الحج، ولا في موسم آخر.
وكان من قبل قد تعرض للكسر وضبب، ثم تعرض لنقله على يد القرامطة ثم أعيد إلى مكانه بعد ذلك، وراجع الفتوى رقم: 15624، والفتوى رقم: 21784.
ولا علم عندنا بما يبلغه وزنه.
والله أعلم.
65477
عنوان الفتوى:لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا بعذر رقم الفتوى:65477تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :

(44/255)


سيدي أنا متزوجة منذ سنتين وتحدث بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة وسبق أن طردني من بيتي لمجرد نقاش دار بيننا وبقيت في بيت أهلي شهرين كاملين دون أن يسأل حتى عن ابنته البالغة من العمر ثلاثة أشهر وهو يرفض أن يطلب الاعتذار أو أن يأتي ليأخذني وإنما يريدني أن أعود بنفسي إلى أن لم يجد بداً من القدوم إلى البيت ليأخذني فعدت معه رغم أنه لم يعتذر لا من أمي ولا من إخوتي وقد كان هذا منذ سبعة أشهر وبقيت المشاكل بيننا.
ومنذ أيام حدث بيننا خلاف بسيط لا معنى له فلم يعد إلى البيت وقضيت ليلة كاملة بمفردي وهذه أول مرة في حياتي أقضي ليلة بمفردي في البيت وابنتي صغيرة ومريضة وهاتفي معطل في الغد اتصلت به ورفض الإجابة لم يرفع سماعة الهاتف إلا على الساعة الرابعة وكان يكلمني ببرود تام وبلا مبالاة وكأنه لم يرتكب أي خطأ في حقي ومنذ ذلك الوقت وأنا أكلمه يوميا وهو لا يعود إلى البيت ولا يبرر لي سبب غيابه فاضطررت لأن أبيت يوميا في بيت أهلي لأنه غائب عن البيت بعد عشرة أيام أرسل لي في بيت أهلي عدلا منفذا ومعه محضر تنبيه يتهمني فيه بأنني ناشز وأنه علي العودة إلى البيت في ظرف ثمان وأربعين ساعة إلا فسيرفع ضدي قضية طلاق للضرر فعدت إلى بيتي وإذا بي أجده قد غير قفل الباب بعد كل هذا قررت وبموافقة ومساندة كل عائلتي أن أطلب الطلاق للضرر وإذا لم أحصل عليه فإنني سأطلب الطلاق إن شاء الله والقانون التونسي يمكنني من هذا الحق وأنا أطلب الطلاق لأنني لم أجد الأمان والاستقرار اللذين كنت أبحث عنهما من خلال الزواج مشكلتي الآن هل إن فعلت سيكون الله غير راض عني أرجوك سيدي مدني بفتواك وجزاك الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/256)


فطلب الطلاق الأصل فيه أنه لا يجوز بغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من ترك الزوج البيت وتقصيره في حق زوجته عليه، وتغييره للقفل بغية منعها من العودة إليه، فهذا عذر بيبح لها طلب الطلاق، وإن كنا لا ننصحها بذلك إلا عند اليأس من إصلاح ذات البين، فإن الطلاق هدم لأسرة قائمة وتضييع للأولاد فلا ينبغي المصير إليه مع إمكان إصلاح الحال.
والله أعلم.
65478
عنوان الفتوى:المرأة التي ذكرت باسمها في القرآن رقم الفتوى:65478تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
من هي المرأة التى ذكرها الله في القرآن وكم مرة ذكرت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي ذكرت في القرآن الكريم أكثر من مرة هي مريم بنت عمران، فقد ورد ذكر اسمها في القرآن أربعاً وعشرين مرة، منها أحد عشر مرة ذكرت وحدها، وثلاث عشر مرة ذكرت منسوباً إليها ابنها عيسى عليه السلام.
والله أعلم.
65479
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف ينصح الابن أمه التي تقيم علاقة مع غير أبيه رقم الفتوى:65479تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:
أنا أحمد من ليبيا وأرجو منكم الحل لأنى سأختنق، أعاني من مشكلة هي أن أمي تخون أبي في الهاتف وأنا سمعتها كثيرا، وأبي رجل محترم أبي يشتغل في مكان بعيد عنا من أجل أن يطعمنا وأنا الآن ماذا أفعل ناحية أمي أكرهها ، هل أقول لأبي وأخرب البيت أم أسكت وأدسها في قلبي حتى ينفجر ماذا أفعل؟
أرجو الرد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/257)


فإذا كنت على يقين مما تقول وليس مجرد شك وظن، فيجب عليك نصح أمك برفق ولين، وأن تبين لها بأدب بأن ما تقوم به معصية كبيرة وذنب عظيم، وأن تحذرها من عقوبة وعاقبة ما تقوم به، وحاول أن تظهر لها حرصك على إنقاذها مما هي فيه، وأنك مشفق عليها، وليكن لك أسوة حسنة في نصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو يحاول إنقاذه من الكفر، فقد كان معه في غاية الأدب واللين، وأظهر له خوفه عليه من عذاب الله تعالى، مكرراً لفظة: (يا أبت) مرات عديدة، وهي لفظة تدل على تأدب إبراهيم عليه السلام في خطابه لأبيه، وتذكر الأب بعلاقة الرحم التي بينه وبين ابنه، قال تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {مريم: 41-45}.
ولما رفض أبوه الاستجابة له، وعنفه وهدده، ما كان منه إلا أن قال: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا {مريم: 47}.
فإن لم تستجب لك أمك فكرر نصيحتك لها مرات ومرات، فإذا استجابت كان هذا هو المطلوب، وإن أصرت على معصيتها، فخوفها من وصول الخبر إلى أبيك، كأن تقول لها مثلاً بأن أباك لو علم بهذا الأمر فإن الأمور ستسوء بينهما، دون أن تصرح لها بأنك ستخبره أنت بذلك، فربما أفاد هذا الأسلوب في إعراضها عن هذه المعصية.

(44/258)


فإن لم ينفع شيء من تلك الأساليب فنبه أباك بما يفهم منه أن عليه أن يراقب بيته ويعرف ما يجري فيه، ذلك لارتكاب أخف الضررين ولدفع أعظم المفسدتين.
ولا تنسى الإكثار من الالتجاء إلى الله عز وجل ودعائه، والإلحاح في ذلك بأن يهدي أمك ويتوب عليها من هذا الذنب، وتخير أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل، فإن الله تعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
والله أعلم.
6548
عنوان الفتوى:Reason for revelation of Surah at-Tahrim رقم الفتوى:6548تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : What is the reason for the descend of Surah at-Tahrim?
الفتوى : Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions.
There are two reasons narrated in Ahadith for the revelation of the Sura at-Tahrim.

(44/259)


Aisha (May Allah pleased with her) narrated that the Prophet used to stay (for a period) in the house of Zainab bint Jahsh (May Allah pleased with her) (one of the wives of the Prophet) and he used to drink honey in her house. Hafsa (May Allah pleased with her) and I decided that when the Prophet entered upon either of us, she would say, "I smell in you the bad smell of Maghafir (a bad smelling raisin). Have you eaten Maghafir?" When he entered upon one of us, she said that to him. He replied (to her), "No, but I have drunk honey in the house of Zainab bint Jahsh, and I will never drink it again." Then the following verse was revealed: - O Prophet! Why do you ban (for you) that which Allah has made lawful for you?... (up to) ... If you two (wives of the Prophet) turn in repentance to Allah." (66.1-4) The two were 'Aisha and Hafsa. And also the Statement of Allah: - And (Remember) when the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his wives!'- (66.3) i.e., his saying, "But I have drunk honey." Hisham said: It also meant his saying, "I will not drink anymore, and I have taken an oath, so do not inform anybody of that." [Sahih Bukhari].

(44/260)


There is another reason for the descending of Surah at-Tahrim. Imam Ibn Hajar narrated in his known book al-Fathul-Bari that Imam Nasaiee narrated through a sound chain from Anas that Hafsah said: "The Prophet had a female slave and he used to have sex with her. Hafsah the wife of the Prophet kept on insisting that he give up going to that woman slave till he agreed with her and even made her forbidden to him. Then Allah descended the above Surah".
If more than one authentic narration is given citing the reason for the revelation of a Surah, the scholars accept them as reasons for the Surah being revealed more than one time.
Allah knows best.
65482
عنوان الفتوى:النزاع في مقدار المهر رقم الفتوى:65482تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
65485
عنوان الفتوى:حديث في فضل بلاد الشام رقم الفتوى:65485تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
65487
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحل للرجل أخذ مال زوجته إلا بطيب نفس منها رقم الفتوى:65487تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
إذا تم الاتفاق بين الزوج والزوجة قبل الزواج على أن يكون مال الزوجة لها من عملها ولكن بعد الزواج يأخذ جزءا من مالها بالإكراه ثم لا ينفق عليها نهائيا بحجة أنها موظفة، علما بأنها تقوم بجميع واجباتها المنزلية والزوجية، فما هو حكم الشرع في هذا المال الذي يأخذه الزوج، وما هو حكم الإنفاق عليها من مال الزوج، وهل ينصحها الفقهاء بالتغاضي عن حق الإنفاق أم ماذا أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/261)


فلا حق للزوج في مال الزوجة، ويحرم عليه أخذ جزء من مالها دون طيب نفس منها، وهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقد نهى الله سبحانه عن أخذ الزوج مما آتى زوجته من المهر إلا في حال أن تطيب نفسها بشيء منه، فكيف بما هو من عملها وجهدها، قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، وقال في الآية الأخرى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48487.
وأما حكم الإنفاق على الزوجة فهو واجب على الزوج وإن كانت غنية أو موظفة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 51104.
والله أعلم.
65491
عنوان الفتوى:خير ما تقاوم به الأمراض الدعاء والصدقة والصبر مع التماس العلاج إن وجد رقم الفتوى:65491تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
أعاني من مشكله تساقط الشعر(الصلع) وراثي.عمري 26. أصلي وأدعو الله بأن يشفي لي شعري. وأتصدق بما تجود به نفسي. كما جاء بالحديث عن الرسول عليه السلام (داووا مرضاكم بالصدقة).هل من أدعية خاصة مأثورة عن النبي الأكرم بهذا الشأن؟ ماذا أفعل؟ كيف يكون العلاج بالقرآن؟ أم أوكل أمري لله تعالى؟ أفيدوني
هل إذا كان قدري أن أكون أصلع فإن الدعاء يغير القدر؟
شكرا لكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/262)


فإن ما تقوم به من الدعاء والصدقة... للشفاء مما ألم بك من مرض هو الطريق الصحيح، وهو أساس العبادة كا أمر الله تعالى في محكم كتابه فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم" الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأعدوا للبلاء الدعاء. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في السنن. وينبغي أن تضيف إلى ذلك الدواء الطبي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله. رواه أحمد وأصحاب السنن. ومع ذلك يجب أن تكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى وتعلم أن ذلك كله بقضاء الله تعالى وقدره.. وأن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما جاء في الحديث الصحيح. وبخصوص الأدعية الخاصة بهذا المرض فلم نقف عليها لكن القرآن كله شفاء وعلاج لمن آمن به، ومن أدعية قضاء الحاجة ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا، وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يأ أرحم الراحمين. ولتعلم أخي الكريم أن أمر الصلع هين فكثير من الرجال يصاب به ولا يؤثر ذلك في حياتهم ولا يغير شيئا من أمرهم، وعلى العبد أن يحمد الله تعالى أنه لم يصبه ما هو أعظم. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى: 9890 ، 49867 ، 22104.
والله أعلم.
65492

(44/263)


عنوان الفتوى:من أجمع الكتب المعاصرة في أصول البدع وفروعها(الإبداع في مضار الابتداع) رقم الفتوى:65492تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
إخواني العلماء أرجو إطلاعي على كتاب معاصر يجمع البدع كلها التي أضيفت إلى دين الإسلام وكتاب يتحدث بأسلوب عقلي لإقناع المبتدع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب (الإبداع في مضار الابتداع) للشيخ علي محفوظ عضو جماعة كبار العلماء في الأزهر بمصر سابقاً من أعظم ما كتب لبيان أصول وفروع البدع، فإن الكتاب يشتمل على قسمين:
الأول: في أصول البدع وبيان أنواعها وحكمها.
الثاني: في بيان فروع البدع وهي المحدثات التي أضيفت على مر العصور إلى الإسلام حتى حسبها الناس ديناً، وقد قسم المؤلف هذه البدع على الأبواب حتى يسهل حصرها وضبطها، وللفائدة انظر كتاب (علم أصول البدع) لعلي حسن عبد الحميد، وانظر كذلك الفتوى رقم: 6823، والفتوى رقم: 17613.
والله أعلم.
65495
عنوان الفتوى:حكم عمليات التجميل رقم الفتوى:65495تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا متزوجة وقصتي طويلة لا أستطيع أن أقولها كلها لكن باختصار:
أنا ملتزمة بحدود الله والحمد لله، لدي حرق قديم وزوجي متضايق منه وسوف يتزوج بأخرى بسبب هذا الموضوع ليس هذا سؤالي، ولكن أسأل عن العملية أي عملية التجميل هل أعملها أم أترك حالي على ما هو عليه، علما بأن الحرق حول العانة والحوض ولا يقوم بهذه العملية إلا الرجال، وعندما أنجب أطفالي أتعسر فى الولادة، ويقول لي الأطباء لماذا لا تعملين العملية لأن فى الموضوع خطورة عليك، وأنا أريد عمل العملية، لكن أخاف أن تكون حراما بسبب كشف العورة وعندي ندوب فى أرجلي تحتاج لعملية الليزر وما يعملها إلا الرجال!! هذا سؤالي: أتمنى أن تسعفوني بالإجابة فأنا في أمس الحاجة لها؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(44/264)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على التزامك بحدود الله ونسأل الله تعالى لنا ولك العافية، وأما ما سألت عنه من حكم إجراء عملية تجميلية في الحوض والأرجل فالجواب عنه ما بيناه في الفتوى رقم:8107 ، والفتوى رقم : 10202، والفتوى رقم: 17718.
وخلاصته أن ما كان من ذلك لعلاج مرض أو لإزالة عيب خلقي مشين يؤذي فلا حرج فيه، وبناء عليه فإذا كان الطبيب قد أخبرك بضرورة علاج الحرق الكائن في الحوض لكونه يسبب لك ألماً أو قد يؤدي إلى مرض ونحو ذلك فلا بأس بإجراء عملية له، ولكن ينبغي الحرص على أن لا يتولى ذلك إلا النساء أن أمكن وجودهن، فإذا لم يتيسر ذلك البتة فيجوز أن يجريها طبيب ذكر مع مراعاة ضوابط ذلك، كما هي مفصلة في الفتوى رقم: 13059.
وأما عملية التجميل للأرجل فإن كانت الندوب التي بها مشينة شينا مؤذياً فلا حرج في عمل عملية لتغيير ذلك وإزالته، وأما إن كانت عادية لا تؤذي وإنما تعملين ذلك لأجل التحسين البحت وطلب الكمال فإنه لا ينبغي لما فيه من تغيير خلق الله، كما بيناه في الفتاوى المحال إليها سابقاً.
وأما ما أشرت إليه من رغبة زوجك في الزواج بثانية لتضايقه من أثر الحرق الذي بك أو غيره فلا حرج فيه، وينبغي أن تعينيه عليه فالتعدد وقبول الضرة أولى من تفكك رباط الأسرة وانفصام عراها، والتعدد مما أباحه الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء:3}، ورضاك بذلك مما يرضيه عنك، وفي الحديث: إيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، فلتحرصي على رضاه ولتكوني له أمة يكن لك عبداً، كما في وصية الأعرابية لابنتها يوم زفافها.
والله أعلم.
65496

(44/265)


عنوان الفتوى:حكم العشائر إذا لم يكن مبنيا على الشرع فهو من حكم الجاهلية رقم الفتوى:65496تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
لي أخ مديون بمبالغ تصل إلى 70 ألف دينار وتم رهن أرض للتاجر وتم رهن أرض للبنك وقام هذا التاجر بتقديم دعوى للمحكمة ومن ثم تدخلت العشائر وحكمت بالتالي: 1- أن يقوم الأخ المديون ببيع بيته. 2-أن يقوم كل أخ من الإخوة الأربعة بتقديم المساعدة. 3-أريد أن أشتري قطعة أرض أخي التي بجوار بيتي ولكن لا أملك نقودا فهل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء هذه الأرض على ان يتم تسديد قيمة الأرض لأخي مباشرة لإنهاء الخلاف مع التاجر.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/266)


فهذا السؤال تضمن عدة أمور وجوابها على النحو التالي: الأمر الأول يتعقل برهن أخيك قطعة أرض لهذا التاجر توثيقا لدينه الذي له عليه، وهذا لا حرج فيه، فالرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثاني: ما يتعلق برهن أخيك قطعة أرض للبنك، فإذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي، فليعلم أنه لا يجوز للمرء أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا لسداد دين ولا لغيره إلا إذا اضطر إلى ذلك، وقد بينا حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 48727، وراجع الفتوى رقم: 57562. الأمر الثالث: ما يتعلق بحكم العشائر: أن يقوم الأخ المديون ببيع بيته، وأن يقوم كل أخ من الإخوة الأربعة بتقديم المساعدة. فننبه بداية إلى أن حكم العشائر يجب أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة، وإلا كان من حكم الجاهلية الذي قال الله فيه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50}. وكان الحاكم به إما كافرا وإما ظالما وإما فاسقا، كما قال تعالى في آيات سورة المائدة: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {المائدة: 44}. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {المائدة: 45}. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {المائدة: 47}. وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 35130. وإذا تقرر هذا فبالنسبة إلى الحكم الأول الذي حكمت به هذه العشائر، فلا يلزم الأخ المديون أن يبيع بيته لوفاء هذا الدين إذا كانت قطعة الأرض التي رهنها للتاجر الدائن إذا بيعت تفي بسداد دينه أو كان يملك غير هذا البيت من العقارات أو غيرها، ما يمكنه بيعه ووفاء الدين، كما لا يلزمه أيضا بيع هذا البيت إذا لم يجد سكنا غيره مناسبا، ولو بالإيجار، قال صاحب الروضة الندية: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه

(44/267)


معه أي مع المفلس إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول لحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال: تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. .. فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. أما الحكم الثاني: فلا يلزم إخوته أن ينفقوا عليه إلا إذا كان فقيرا محتاجا ولم يستغن بكسب أو نفقة أب أو ولد، كما لا يلزمهم أن يتحملوا شيئا من دينه، لأن الدين لا يطالب به غير المدين، لكن إن تبرع أحد منهم بذلك، فله أجر عظيم على ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه . الأمر الرابع: ما يتعلق بشراء قطعة أرض أخيك عن طريق قرض من البنك، فإن كان هذا القرض قرضا حسنا بدون فوائد ـ مع استبعادنا لذلك ـ فلا حرج في ذلك، ولا مانع حينئذ من شراء هذه الأرض من أخيك مباشرة وسداد قيمتها إليه، ما لم يكن قد صدر من المحكمة حكم بالحجر عليه، وإلا فإن شراء هذه الأرض وسداد قيمتها يكون عن طريق المحكمة. وأما إذا كان القرض ربويا، فلا يجوز ذلك، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:278ـ279}. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه

(44/268)


وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والله أعلم.
65497
عنوان الفتوى:لا ذنب عليك واستري على نفسك رقم الفتوى:65497تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا أعاني من مشكلة لا أستطيع مواجهتها عندما كنت صغيرة قام شخص من الجيران بمحاولة الاعتداء علي، وكنت في الثالثه من عمري وأنا الآن أكملت دراستي بإحدى الكليات المرموقه ولا أعرف ماذا حدث بي وأخاف من الذنب والذي لا دخل لي فيه وأنني لا أعرف هل أنا ما زلت عذراء أم لا، وكيف سيعذبني الله أنا أبكي باستمرار وأدعو من الله خوفا من مواجهة الموقف مع أهلي وأخاف من عذاب الله قبل كل شيء ساعدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك فيما حصل لما ثبت من عدم مؤاخذة الصبي والمكره، ولا تقلقي من موضوع احتمال زوال البكارة واستري نفسك، واحرصي على الزواج بمن يرتضى دينه وخلقه.
فإذا لاحظ زوال بكارتك -وهذا احتمال بعيد فيمن اعتدي عليها وعمرها ثلاث سنوات- فعليك بعد الاستعانة بالله أن تقنعيه أن البكارة قد تزول بسبب وثبة أو ركوب على شيء حاد، وأكدي له أنك لم تمارسي الرذيلة قط في عمرك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37005، 5047، 61829، 24858.
والله أعلم.
65498
فتاوى
عنوان الفتوى:الدم بعد عملية تنظيف الرحم لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع رقم الفتوى:65498تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/269)


لقد أخرجت دما بعد شهرين من الحمل، وبعد ذهابي للدكتورة أخبرتني بوجوب عملية تنظيف للرحم، وبعد العملية نزف مني دم كثير، وبعد إخباري للدكتورة عن هذا الدم وأنه ليس له رائحة ويكون كثيفاً وأحيانا خفيفاً فقد أخبرتني أنه دم تنظيف الرحم وهو دم فاسد وسؤالي جزاكم الله خيراً :1- هل يجوز أن أصلي في وقت نزول الدم. 2- وعند ما خف الدم هل يجوز أن يأتيني زوجي مع العلم أن الدم مازال يخرج بكميات قليلة وإن فعل ذلك هل علينا كفارة .
أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 33329، أن الدم النازل في فترة الحمل لا يعتبر حيضا عند أكثر أهل العلم، كما أن الدم النازل بسبب تنظيف الرحم يعتبر دم فساد وليس حيضا كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 49845 . سواء كان قليلا أو كثيرا، وعليه فإنه لا يمنع من الصلاة ولا الصوم، ويجب على من نزل عليها دم الفساد أن تصلي ولو كان ينزل، إلا أن عليها أن تتحفظ وتتلجم وتغسل الدم قبل شد المكان بخرقة ونحوها، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في الفتويين التاليتين: 56524 ، 53090. كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 2278، أن جواز مجامعة المستحاضة هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء، وعليه فلا حرج في أن يأتيك زوجك في هذه الحالة على هذا القول الراجح ولا كفارة في ذلك.
والله أعلم.
65499
فتاوى
عنوان الفتوى:من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه رقم الفتوى:65499تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال:
4062.
واعلم أنه لا يجب عليك بل لا يجوز لك أن تسدد للبنك أو للتجار الذين اقترضت منهم بالربا إلا ما أخذت منهم، فإنهم لا يحق لهم أن يطالبوك بأكثر مما أعطوك. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}

(44/270)


وعقد الربا باطل في الأصل والبطلان يفيد عودة كل واحد من طرفي العقد إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، وليس للمقرض قبل العقد إلا رأس المال الذي أقرضه.
أما الشركاء الذين أنكروا مشاركتهم لك فلا شيء لهم عندك سوى ما تبقى من مال الشركة، يعطى كل واحد منهم بنسبة قيمة رأس ماله في الشركة من المال المتبقي، فإن الشريك يتحمل الخسارة كما يشارك في الربح، وراجع الفتوى رقم: 10018.
ويجب عليك سداد القروض التي أعطاها لك أصدقاؤك ولا إثم عليك إن شاء الله بعد ذلك ولو تأخرت في السداد أو مت على ذلك ما دامت نيتك صالحة كما ذكرت.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13535 19702 21621.
والله أعلم.
6550
عنوان الفتوى:حديث "من فاته صلاة ...فليقم آخر جمعة من رمضان...." حديث موضوع رقم الفتوى:6550تاريخ الفتوى:07 شوال 1421السؤال : يروج حديث عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أنه قال:
من فاته صلاة في عمره ولم يحص عددها فليقم في آخر جمعة من شهر رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر 15 مرة ويقول في النية (نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة) فإذا انتهى من الصلاة . صلى على النبى عليه الصلاة والسلام (100 مرة) بأي صيغة كانت ثم يدعو بدعاء معين ثلاث مرات .
والسؤال هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/271)


فإن الحديث الذي ذكرته في سؤالك لا نعلم له أصلاً في كتب السنة المعتبرة، بل إن علامات الوضع عليه واضحة، ومثله في ذلك ما يعرف عند البعض من أن آخر جمعة في رمضان تسمى جمعة القضاء، وأنهم إذا صلوا فيها خمس صلوات غير الفرائض فإنها تقضي ما فات من الصلوات طوال العام، وهذا كله باطل لا أصل له في الشرع، وهو من البدع التي يتذرع بها البطالون المفرطون في الصلوات، والواجب على المسلم الحذر منها واجتنابها، وتحذير الناس منها. والله أعلم.
65502
عنوان الفتوى:حرمة التحايل بالبيع الصوري لمنع بعض الأولاد من الميراث رقم الفتوى:65502تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
6242 63102.
والله أعلم.
65503
عنوان الفتوى:اليمين المؤقت واليمين المطلق ومتى يحنث الحالف في كل منهما؟ رقم الفتوى:65503تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
ذهبت لصديقتي وطلبت مني أن أجلس معها فترة طويلة فقلت لها والله العظيم سوف أحضر لزيارتك في يوم آخر ولم أتمكن من زيارتها مرة أخرى حتى سافرت خارج البلد هل علي صوم كفارة للحلف.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/272)


فإذا كنت قد حلفت على زيارة صديقتك مع تحديد فترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقومي بالزيارة حتى فات وقتها المحدد فقد حنثت ووجبت عليك كفارة يمين. وإذا كانت الزيارة غير محددة بوقت معين فلا تحنثين ما دامت الزيارة ممكنة، فإن تعذرت حيث حصل يقين أوغلبة ظن بعدم إمكان تلك الزيارة فقد حصل الحنث حينئذ. قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت على فعل شيء فلم يفعله وكانت يمينه مؤقتة بلفظه أو نيته أو قرينة حاله ففات الوقت حنث وكفر. وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان لأنه مادام في الوقت والفعل ممكن فيحتمل أن يفعل فلا يحنث ولهذا قال عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أنا نأتي البيت ونطوف به قال: فأخبرتك أنك تأتيه العام، قال لا ، قال: فإنك آتيه ومطوف به، وقد قال الله تعالى: قل بلى وربى لتبعثن، وهو حق ولم يأت بعد. انتهى. والصوم عن كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وراجعي الفتوى رقم: 18070 .
والله أعلم.
65504
عنوان الفتوى:قبول شهادة المختبئ على من ينكر الحق علانية رقم الفتوى:65504تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1426السؤال :
65507
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ أجرة على الاجتماعات واللجان التي تعقد في وقت العمل رقم الفتوى:65507تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
هنالك اجتماعات تتم أثناء ساعات العمل الرسمية مثل عمل اللجان ومناقشة الميزانية وغيره. هل يجوز أخذ مبلغ نظير هذه الاجتماعات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/273)


فإذا كانت هذه الاجتماعات واللجان هي من أساس العمل وصلبه بحيث يعلم عند العقد أنها مما يجب على الموظف فعله، فلا يجوز أخذ أجرة مستقلة عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. لكن إذا كانت لوائح العمل تنص على جواز صرف تلك المبالغ، أو كان يتم تقريرها ممن له سلطة في منحها فلا مانع منها، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأعراف والشركات. أما إذا كانت هذه الاجتماعات مما لم ينص عليها في العقد ولم تكن من صلب عمله، فلا مانع حينئذ من أن يتقاضى عليها مبلغاً يضاف إلى راتبه الأصلي، إلا إذا رضي بالتبرع بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.
والله أعلم.
65509
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يرد أحد الشريكين إلى الآخر ما اقترضه من خزينة الشركة رقم الفتوى:65509تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
13547.
وعليه فما دمت قد اتفقت مع شريكك أن تقترضا من مال الشركة ثم تردا قبل قسمة الربح ما أخذتما أو تقدراه من الربح ضمنا، ثم تقتسما الربح على حسب الاتفاق بينكما، بحيث تتقاصان ما في ذمة أحدكما للآخر، فإن لم يكن هناك ربح اعتبر ما أخذتما من حصة كل منكما من رأس مال الشركة، فلا حرج في ذلك، وإذا تقرر هذا فعليكما أن تضما مبلغ الـ 117 ديناراً ومبلغ 113 ديناراً إلى الربح ، أو تقدرا ذلك من الربح ضمنا ثم تقتسمان الربح، له الثلثان ولك الثلث، وتتقاصان بحيث تردي له ثلثي الـ 117 ويرد لك ثلث الـ 113 ديناراً.

(44/274)


ومن هذا تعلمين أن إعطاءك لشريكك سبعين ديناراً مقابل السبعين التي أخذتها غير صحيح لأن حقه من الربح هو الثلثان وحقك الثلث، وعليه فله من السبعين التي أخذتها الثلثان كما أن لك من السبعين التي أخذها الثلث، فيجب أن تتقاصا بحسب ذلك، فتردي له ثلث السبعين، وننبهك إلى أنه يجب عليك أن تتقيدي في معاملتك لشريكك هذا بالضوابط الشرعية، فإن كان غير زوج لك أو محرم فلا بد من الحجاب الشرعي وعدم الخلوة والاختلاط، وغض البصر، والبعد عن كل ما فيه ريبة. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.
65510
فتاوى
عنوان الفتوى:الرد على ماقرره السيوطي من عدم ثبوت حديث مرفوع بتحريم إتيان المرأة في الدبر رقم الفتوى:65510تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
8130
وأما ما قرره السيوطي من عدم ثبوت أي حديث مرفوع في تحريم ذلك ، وبأن ما ورد موقوف على الصحابة فقد قال بذلك غيره من الآئمة، لكن مجموع هذه الأحاديث يصلح للاحتجاج كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال عند شرح حديث ابن عمر : وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ لا ينظر الله إلى رجل آتى رجلا أو امرأة في الدبر وصححه ابن حبان أيضا وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى (أنى) حيث وهو المتبادر إلى السياق ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر والله أعلم " انتهى

(44/275)


وفي نفي شبهة ما روي عن ابن عمر راجع الفتوى رقم: 24417، والفتوى رقم : 21843.
والله أعلم
65512
عنوان الفتوى:حملت من مني زوجها المجمد بعد أن انفصلت عنه رقم الفتوى:65512تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
5995 خلاف العلماء في تخزين الحيوانات المنوية للزوج في ما يعرف ببنوك المني ثم تلقيح بويضة الزوجة بها لاحقا.
وبينا في الفتوى رقم 32748 أن الراجح عدم جواز ذلك، هذا إذا كان التلقيح سيتم في حياة الزوج وفي حال قيام الزوجية وبحضوره. أما في حال عدم قيام الزوجية ، فهذا محل اتفاق على عدم جوازه ، وهل ينسب الولد لصاحب المني ؟
كلام العلماء يدل على أنه ينسب له ، لأن العبرة بوقت خروج المني وقد خرج في حال قيام الزوجية ، لا بوقت إدخال المني أو تلقيح البويضة به
سئل الإمام الرملي عما لو استدخلت امرأة مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا؟ وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم لا ؟ فأجاب: بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم ، فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه . ا هـ .
والله أعلم
65515
عنوان الفتوى:شبهة حول عمر أم المؤمنين عائشة وقت دخول النبي صلى اله عليه وسلم بها رقم الفتوى:65515تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
13991، والفتوى رقم: 30523.
والله أعلم.
65520
فتاوى
عنوان الفتوى:الزنا مع الأخ لاينتفي به النسب رقم الفتوى:65520تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال:
65521
عنوان الفتوى:علامات بلوغ الطفل وكيفية صلاة الجنازة عليه وحكم التلقين رقم الفتوى:65521تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
10024.

(44/276)


وصلاة الجنازة على الطفل هي نفس الصلاة التي تفعل للبالغ، وقد بيناها من قبل فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1999.
والدعاء على الطفل هو مثل الدعاء على البالغ، مع أن الطفل غير مخاطب، ولكن السنة وردت بذلك، فقد روى مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: اللهم قه عذاب القبر.
وتلقين الميت بعد دفنه لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولكنه أثر عن عدد من الصحابة، وقد اختلفت المذاهب فيه بين الاستحباب والكراهة والإباحة. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 1978.
والله أعلم.
65523
عنوان الفتوى:في آخر الزمان يخوَن الأمين رقم الفتوى:65523تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
ابن ماجه وأحمد، وله رواية بلفظ: السفيه يتكلم في أمر العامة.
واعلم أن الأمانة التي تنفع المرء هي التي يراد بها وجه الله، فإذا وجدت منك تلك الأمانة، فإن الله تعالى سيكون مطلعا عليها، ولا ضرر عليك حينئذ إذا خونك قومك وكانوا لا يعلمون أنك في الحقيقة أمين.
والله أعلم.
65524
عنوان الفتوى:كتب ومقالات حول شؤون الأسرة المسلمة رقم الفتوى:65524تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
في الوقت الذي أتوجه إلى الله العلي القدير أن يوفقكم لخدمة الإسلام وأبنائه البررة أرجو لكم التوفيق من الله تعالى ..أنا هنا لا أبحث عن فتوى بقدر ما أبحث عما تجود به مكتبتكم من مقالات أو ترشدوني إلى بعض المواقع التي أستطيع أن أتحصل منها على مقالات في المواضيع التالية والتي أريد أن أطلع زوجتيً وأبنائي عليها للفائدة والتوجيه :1- بر الوالدين 2 - طاعة المرأة لزوجها فيما يرضي الله،3- الحياء بالنسبة للبنات والأولاد على حد سواء،4- اللباس الشرعي للمرأة المسلمة وماذا ترتدي المرأة من لباس أمام محارمها، 5- توقير الكبير والعطف على الصغير

(44/277)


أرجو من الله أن يوفقكم .. وأنا في انتظار أن أستلم منكم ردا في القريب إن شاء الله ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك.. ولتعلم أن المكتبة الإسلامية مليئة بالحديث عن المواضيع التي أشرت إليها، وأولها كتاب الله تعالى وكتب السن وكتب الآداب الشرعية والكتب الفقهية. فلا تكاد تطالع فهرس كتاب من هذه الكتب إلا وجدت عناوين للمواضيع المذكورة بهذا اللفظ أو قريبا منه. وقد تضمن موقعنا كما تضمن غيره من المواقع الإسلامية أبحاثا قيمة في هذه المواضيع، ولهذا ننصحك بتصفح موقعنا على الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت) فستجد أبحاثا قيمة وفتاوى محررة.. عن الأسرة وأحكامها ..وبر الوالدين..وطاعة الزوجة...وما عليك إلا أن تكتب كلمة أو جملة من الموضوع الذي تريد البحث عنه من مكان بحث وستجد النتيجة أمامك. كما نرشدك لاقتناء بعض الكتب المفيدة التي تفيدك في هذه المواضيع وغيرها، ومن هذه الكتب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكتاب المتجر الرابح للحافظ الدمياطي وغيرها.
والله أعلم.
65525
عنوان الفتوى:قراءة القرآن أو إلقاء موعظة قبل صلاة الجمعة رقم الفتوى:65525تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
يوجد مسجدان أحدهما يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة والآخر يقرأ في كتاب رياض الصالحين قبل صلاة الجمعة بأي مسجد تنصحوننا أن نصلي صلاة الجمعة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/278)


فقراءة القرآن بصوت عال قبل صلاة الجمعة لا ينبغي فعلها لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، ولما قد يترتب عليه من مفاسد. وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 59025، والفتاوى المربوطة بها، وكذلك الفتوى رقم: 53293، ولكن وجود ذلك لا يمنع من الصلاة في ذلك المسجد، وتقدم في الفتوى رقم: 63512، أن إلقاء كلمة وعظية أو تدريس قبل خطبة الجمعة لا حرج فيه، ولكن لا ينبغي المداومة عليه في كل جمعة، وتعدد الجمعة في القرية الواحدة جائز إذا دعت ضرروة إلى ذلك كضيق المسجد أو خوف حدوث فتنة بين الناس. وبناءً على ما تقدم فإذا كانت قريتكم يشرع فيها تعدد الجمعة فلا مانع من أن تصلي في أي المسجدين أو المساجد شئت. ولكن الأفضل أن تختار المسجد الأكثر جماعة لأن الثواب يعظم كلما كثرت جماعة المصلين. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64716، والفتوى رقم: 51577.
والله أعلم.
65527
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل العقيقة من غير مال الأب رقم الفتوى:65527تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
هل يجوز عمل العقيقة من مال غير مال الأب أو من مال أعطي للأب على سبيل الهبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما أعطي للأب من مال على سبيل الهبة، فيجوز عمل العقيقة منه لأنه ماله، ملكه بالهبة، وأما عملها من مال غير الأب، فإما أن يكون بإذن الأب فيجوز أيضاً، وأما أن يكون بغير إذنه ففي إجزائها خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 15671.
والله أعلم.
65528
فتاوى
عنوان الفتوى:الترافع في قضايا التأمين التجاري من المعاونة عليه رقم الفتوى:65528تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
أعمل محاميا بشركة تأمين تتعامل في جميع أنواع التأمين ومنها التأمين التعاوني ولكن طبيعة عملى ليست في تسويق وثائق التأمين ولكن هي الحضور في الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها فهل العمل بتلك الشركة حلال أم حرام؟

(44/279)


مع العلم بأنه لا يوجد مصدر رزق آخر لي فى الوقت الراهن خلاف العمل بتلك الشركة ، أرجو الإفادة مع بيان مصدر السند التشريعي وعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى.
ولكم جزيل الثواب والأجر.
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الترافع في الدعاوى المختصة بالتأمين التجاري، لأن التأمين التجاري محرم لكونه يقوم على الغرر والمقامرة، فالترافع في القضايا المختصة به من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع للتفصيل في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2900.
وعليه، فإذا كنت تستطيع أن تقتصر في عملك على الترافع في قضايا التأمين التعاوني دون التأمين التجاري، فيجوز لك البقاء في هذا العمل، وإلا فيجب عليك تركه، إلا إذا كنت مضطراً بحيث إذا تركته لم تجد ما تأكل أو ما تشرب أو ما تسكن ونحو ذلك من الضروريات لك ولمن تعول، فإذا كنت مضطراً على هذا النحو جاز لك العمل حتى تجد عملاً آخر، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز الانتفاع من دخلك من هذا العمل إلا بمقدار ما تدفع به الضرورة فقط، وما بقي فإنه يصرف في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.
65530
عنوان الفتوى:أول معركة بين المسلمين والفرس رقم الفتوى:65530تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
ما هي أول معركة بين المسلمين والفرس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول معركة كبرى بين المسلمين والفرس هي موقعة القادسية سنة 14هـ ثم تلتها معارك أخرى حتى تم فتح بلاد فارس، وانظر الفتوى رقم: 22781.
والله أعلم.

(44/280)


65531
عنوان الفتوى:آفات اللسان رقم الفتوى:65531تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
ماهي آفات اللسان التي يجب على المسلم أن يجتنبها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شأن اللسان خطير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي.
وقال صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أيضاً: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جنهم. رواه البخاري.
وعلى ذلك، فإن الواجب على المسلم أن ينتبه لما يخرج من فمه، فإن الملائكة تحصي كلمات ابن آدم، قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق: 18}.
هذا، وإن أعظم آفات اللسان النطق بالكفر، ومنه سب الله ورسوله، والاستهزاء بالدين أو بعض شعائره.
ومن الآفات أيضاً: لعن المسلم، وسبه والفحش عليه، وأعظم السب أن يسب الرجل والديه، وكذلك قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والنميمة والغيبة، والكذب في اليمين، والكذب في القول، وإخلاف الوعد، وإفشاء السر، والهمز واللمز، وكلام ذي اللسانين صاحب الوجهين الذي ينقل كلام كل من المتعاديين للآخر، والخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ووصف النساء والكلام عن الفروج والعورات وما يكون في الجماع ، وفي المقابل: الإفراط في المدح.
ومن آفات اللسان: كثرة المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقاً، وكذلك الكلام فيما لا يعني والانشغال عن ذكر الله، والتقعر في الكلام والتفاصح وتكلف السجع.
ولمزيد بيان حول هذه الآفات راجع كتاب: مختصر منهاج القاصدين، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 767، 1845، 29732، 48708، 6710، 41438، 60347.
والله أعلم.
65532
عنوان الفتوى:زكاة المضاربة على رأس المال وما حال عليه الحول من الأرباح رقم الفتوى:65532تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :

(44/281)


لي مبلغ من المال اتفقت مع أخي على تشغيله في معمله لقاء نسبة من الأرباح تتراوح مابين 10-15% مرض أخي مرضا عضالا وكنت أعلم أن عليه ديونا كما أن مرضه يكلفه مبالغ باهظة وقد قلت له إن المبلغ الذي بعهدته للتشغيل يؤول بعد موتي لأولاده القصر الثلاث توفي أخي وأصبحت زوجته وصية على الأولاد وإني أتقاضى مستحقاتي عن الأرباح شهريا لمعيشتي وقد علمت أن زوجة أخي لاتدفع زكاة الأرباح المتحققة بدعوى أن عليها دينا وهكذا تراكمت الزكاة المتوجبة عما أتقاضاه من أرباح حتى بلغت مبلغا كبيرا لا أستطيع سداده
السؤال: هل يجب علي إخراج الزكاة عن أصل مبلغ التشغيل مع ما يتبقى من الأرباح بعد تنزيل النفقات أم أن الزكاة تتوجب فقط عن الأرباح المتحققة بعد حسم المصارف المعيشية علما أن مبلغي من المال الموضوع في التشغيل قد أدخل في رأس مال المعمل وهو معمل تلبيس بلاستيك (أي تقديم خدمات بأجر).
أفيدوني يرحمكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذه العملية تدخل فيما يسمى عند بعض الفقهاء بالمضاربة، وعند بعضهم بالقراض ولها شروط صحة ذكرناها في الفتويين التاليتين: 17902، 10549.
ومن شروط صحتها تحديد نسبة العامل من الربح عند العقد، وعليه فإن كانت الأخت السائلة تعني بقولها نسبة تتراوح ما بين 10-15% أن هذا هو الذي وقع عليه الاتفاق عند العقد، فإن المعاملة فاسدة من أولها لعدم معرفة نسبة العامل من الربح بالتحديد وحكمها الفسخ ويكون الربح لرب المال كما تكون عليه الخسارة، وللعامل أجرة المثل.
هذا مذهب جمهور أهل العلم ويمكن تصحيح المعاملة من جديد بتحديد نسبة العامل، أما الماضي فيكون الحساب فيه على أساس أن الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله كما تقدم.

(44/282)


وإن كانت تعني أن الاتفاق وقع على أحد هذين المبلغين معيناً، فالمعاملة صحيحة، وقد أوضحنا كلام أهل العلم فيمن تجب عليه زكاة ربح المضاربة في الفتوى رقم: 16615.
فإذا علمت من خلال الفتوى المحال عليها أن عليك زكاة رأس المال مع نصيبك من الربح، فإن الدين الذي على العامل وهو هنا زوجة أخيك المتوفى لأنها حلت محله لا يسقط زكاة رأس المال المضارب فيه، ولا نصيبك من ربحه لأنه ليس في ملكها، ولا تتولى زكاته إلا إذا وكلتها أنت على ذلك، ولا تطالب هي بزكاة نصيبها من الربح إلا بعد القسمة، وإن كان عليها دين فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 7675 الحالة التي يسقط فيها الدين الزكاة.
وأما عن زكاة ما تأخذينه شهرياً، فإن حال حول ورأس المال بقي منه شيء زكي مع رأس المال، وإن استهلك قبل ذلك، فلا يحسب ولا تسقط الزكاة بالتراكم ولا بكثرة الأعوام التي تركت فيها، فالواجب عليك أن تنظري في حسابات السنين الماضية وتعرفي ما وصل إليه المال في كل سنة وعلى أساس ذلك تخرجين زكاة رأس المال والربح معا، ولا يحسب ما أخذ شهرياً وتم استهلاكه قبل حلول الحول كما قدمنا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى قم: 47097.
أما الإجابة عن ما تتوجب فيه الزكاة هل هو الأرباح فقط أم رأس المال مع الأرباح، فالجواب أن الزكاة تجب في رأس المال وما نتج عنه من نصيبك من الأرباح إلا ما استهلك قبل حلول الحول إلا أن العقارات والأصول الثابتة التي لا يقصد الاتجار بها وإنما تقصد غلتها لا تجب فيها الزكاة لأنها غير معدة للبيع، وكذلك المكاين والآلات التي تشتغل ولا تعد للبيع لا تجب فيها الزكاة، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 39871.
والله أعلم.
65534
عنوان الفتوى:عمل المرأة في مجال الصحافة رقم الفتوى:65534تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
هل العمل كصحفية حرام أم حلال؟

(44/283)


وهل العمل في جريدة المصور (جريدة مصرية) حلال أم حرام؟ وقد قامت الجريدة بمهاجمة الدين في أكثر من مقال (جائز عن جهل)؟ وهل إذا كانت تكرر هذا الموضوع فهل يفرق هذا إذا لم أشارك أنا فيه؟ وهذه المجلة مملوكة لمؤسسة لها مجلات فنية وإصدارات أخرى؟ وهل التقاط الصور للأفراد لضمها في التحقيقات حلال أم حرام؟ وهل يختلف إذا كانت الصورة لشخص مخطئ أم الحكم عام؟
وما هي ضوابط العمل في هذا المجال؟ وهل إذا عملت في جريدة أو مجلة وكانت جيدة ولكن مملوكة لمؤسسة صحفية لها إصدارات أخرى سيئة ؟ مع العلم بندرة خلو أي جريدة أو مجلة من بعض التجاوزات.
الرجاء الإجابة عن كل سؤال على حدة
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام يحرص على الحفاظ على النساء وعفتهن وسلامة دينهن وأعراضهن مما يخدشها، فقد أمرهن بالقرار في البيوت، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
وأباح لهن الخروج لقضاء حاجتهن في حدود الشرع، كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
والأولى بالمرأة أن تسعى في عمل منزلي كالخياطة والصناعة المنزلية، فإن اضطرت لعمل آخر يضطرها للخروج من المنزل، فلتسع في أن يكون مجاله مما يختص بالنساء كتدريس النساء أو تطبيبهن، ولتلتزم بالضوابط الشرعية في لباسها وببعدها عن مخالطة الأجانب والسفور والخضوع بالقول عند لقائهم وعدم الكلام معهم لغير حاجة، والعمل في الصحافة إذا التزمت فيه المرأة بجميع الضوابط الشرعية، ولم يؤد بها إلى الإخلال بشيء من واجباتها فلا حرج عليها فيه.

(44/284)


ولا يجوز لأي من الرجل ولا المرأة العمل في جريدة تهاجم الدين ولو لم يشارك الشخص العامل في مهاجمة الدين، ولو كانت مملوكة لمن يقوم بأعمال خيرية، لأن العمل فيها فيه تعاون معها على الإثم الذي تبثه، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والتقاط الصور الفوتوغرافية قد اختلف أهل العلم في حكمه إذا لم تتعلق به مصلحة، وهو مباح إذا أريد لمصلحة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 680.
ولا مانع من العمل في جريدة أو مجلة مملوكة لمؤسسة لها إصدارات سيئة، بشرط أن تكون تلك الجريدة أو المجلة مستقلة في كافة أعمالها عن تلك المؤسسة ذات الإصدارات السيئة، وبشرط أن لا تكون ثمت تجاوزات شرعية.
وإذا كانت الجرائد والمجلات لا تخلو من التجاوزات الشرعية، فإن العمل فيها لا يجوز لغير ضرورة، ومن اتقى الله فإنه ييسر أمره، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.
وفي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.
والله أعلم.
65535
عنوان الفتوى:لا حرج في أخذ الزوجة مالا من أبيها دون علم زوجها رقم الفتوى:65535تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
أنا متزوجة حديثا أبي يريد أن يعطيني مصروفا كل شهر أخشى أن أقول لزوجي حتى لا يظن أنه مقصر في حقي (مع العلم أنه حساس جداً) وفي نفس الوقت لا أريد أن أغضب أبي بالرفض هل حرام أن آخذ من أبي فلوسا من غير ما أقول لزوجي؟
أريد الرد سريعا جدا لأنه أمر مزعج لي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/285)


فيجوز للزوجة أخذ المال (المصروف الشهري) من أبيها ولا يلزمها إخبار الزوج بذلك، وإخباره مع بيان أن ذلك من أجل إرضاء الوالد وليس بسبب تقصير منه أفضل حتى لا يحدث بسبب إخفاء الأمر مشكلة في المستقبل.
والله أعلم.
65536
عنوان الفتوى:لا مساواة بين الشرك والزنا وخطورة تفسير القرآن دون الرجوع لكلام أهل العلم رقم الفتوى:65536تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور الآية 3
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
السؤال:
يرجى توضيح معنى (أو) في هذه الآية الكريمة وهل يعني أن الزنا يساوي الشرك لأن أو هو حرف مطابقة أو مماثلة ومعادلة وكما أن سيدنا يوسف عليه السلام الذي عصمه الله تعالى من الزنا وكما جاء لنا ذلك في سورة يوسف من القرآن الكريم الآية 38 في قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ} هنا وصف سيدنا يوسف الزنا بالشرك بالله تعالى لأن النسوة طلبن منه أن يوافقهن على الزنا معهن والعياذ بالله تعالى واستغفر الله تعالى لهذا يقول: (ما كان لنا أن نشرك بالله) أي أن الزنا هو الشرك أيضا لأن سبب دخول سيدنا يوسف السجن هو ليس السرقة أو القتل أو مخالفة الملك أو خرق قوانين عصره إن سبب دخوله السجن هو أن النسوة طلبن منه مطاوعة سيدنا يوسف لرغباتهن أي الزنا معهن والعياذ بالله تعالى وأستغفر الله تعالى عن هذا الكلام الذي لا يتفق مع سيدنا يوسف عليه السلام فهل إن الزنا يساوي الشرك بالله تعالى بموجب هاتين الآيتين الكريمتين يرجى الإجابة.
وجزاكم الله تعالى خيراً.
الفتوى :

(44/286)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يتعين على المسلم عدم الخوض في تفسير القرآن من دون اعتماد على كلام أهل العلم أو استدلال بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وليعلم أن أو تفيد التخيير بين الشيئين مع معاني أخرى ذكرها شراح الألفية وابن هشام في المغني وأوضح المسالك، ولم يذكروا منها المعادلة والمطابقة، ولا يلزم أن تفيد التساوي بين الشيئين، فلو قال رجل لآخر خذ من مالي درهماً أو ديناراً فلا أحد يفهم من هذا تساوي الدينار والدرهم، ولا أحد يفهم من قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}. أن الإمساك والتسريح متساويان، وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن معنى آية النور أن الزاني لا ينكح أي لا يطاوعه على الزنا إلا زانية أو من هي أخس منها كالمشركة، فراجع الفتوى رقم: 2403، والفتوى رقم: 62719 ، والفتوى رقم: 6996.
ويدل لعدم تماثل وتعادل الشرك والزنى ما في حديث الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قال: ثم أي، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي، قال: أن تزاني بحليلة جارك.
فقد جعل الزنى في هذا الحديث أقل شأناً من الشرك، وأصرح من هذا ما في حديث الصحيحين عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق.
وقد نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أهل الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هو مؤمنون ناقصوا الإيمان.
والله أعلم.
65537
عنوان الفتوى:لا يجزئ دفع الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعا رقم الفتوى:65537تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :

(44/287)


في بعض السنوات السابقة دفعت زكاة أموالي مرة مساهمة في بناء مسجد ومرة أو مرتين في مسجد ووجهتها لكفالة اليتيم ولم أكن أعلم أن الزكاة لا تجوز على هذه البنود فهل على شيء بمعنى هل زكاتي صحيحة مقبولة إن شاء الله أم ماذا؟
أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى مصارف الزكاة بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
والراجح من كلام علماء التفسير أن المقصود بقوله تعالى في سبيل الله هو المجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى.
وعليه، فلا يجزئ صرف الزكاة لغير مصارفها الثمانية المذكورة في هذه الآية المذكورة، وبالتالي فصرفها في شؤون المساجد غير مجزئ عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني:
ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى. انتهى
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فك الأسارى أو غير ذلك من المصالح. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه. انتهى
وعليه، فما أخرجته من زكوات في شأن بناء المساجد غير مجزئ عنك، فالواجب إعادة إخراجها مرة أخرى ودفعها لمتسحقيها، وللفائدة راجعي الفتاوى رقم: 57953.

(44/288)


ويجزئ دفع الزكاة من أجل كفالة يتيم إذا كان فقيراً، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 27210.
وقبول الطاعات التي يفعلها المسلم أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، لكن على المسلم بذل جهده في سبيل أن تكون طاعته مقبولة عند الله تعالى عن طريق فعلها على الهيئة المشروعة مع الإتقان والإخلاص لله عز وجل فيها.
ومن صفات السلف الصالح كونهم يخافون عدم قبول أعمالهم، ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
قالت عائشة: هم الذن يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. صححه الشيخ الالباني.
والله أعلم.
65538
عنوان الفتوى:في التورق عبر المؤسسات الإسلامية مندوحة عن الربا رقم الفتوى:65538تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
الأخوة الأفاضل :

(44/289)


أنا مقيم في بريطانيا منذ مدة طويلة (19 سنة) ومستأجر بيتا من البلدية (بيت شعبي) ومثل هذا البيت ليس من السهل الحصول عليه فقائمة الانتظار لدي البلدية تزيد عن العشر سنوات وقد تحصلت على عقد عمل في إحدى الدول الخليجية وحسب القانون البريطاني عندما أغادر بريطانيا لمدة تزيد عن 6 أشهر علي ترك البيت أو شراؤه من البلدية علما بأنهم أعطوني تخفيضا يزيد عن 40% من القيمة السوقية للبيت وذلك حسب القانون الذي يقوم بمساعدة سكان البيوت الشعبية لتملك البيت وقد اتصلت بالمصارف الإسلامية لتمويل شراء البيت ولكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون تمويل البيت لأن البلدية ترفض تسجيل البيت لطرف ثالث (البنك) وقد حاولت الحصول عن من يشاركني في البيت فلم أجد من يشاركني وأنا الآن بين أمرين أما ترك البيت وبهذا العمل أكون قد خسرت فرصة توفر لي 70 ألف جنيه استرليني أو أقوم بتمويل البيت عن طريق البنوك الربوية .. علما بأنني لا أملك بيتا آخر كما أنني عندما أنهي عقد العمل وأرجع إلى بريطانيا سأعود إلى نقطة الصفر أي البحث عن بيت إيجار ثم الدخول في قائمة الانتظار في البلدية فهل يجوز لي أخذ قرض ربوي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حرم الله تعالى الربا، وتوعد عليه في القرآن أشد الوعيد، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 277-278}.
وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.

(44/290)


فلا يجوز لأحد بعد هذا الوعيد الشديد أن يقبل على التعامل بالربا إلا إذا أباحت له الضرورة ذلك، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}.
ولا ضرورة لك في شراء هذا البيت إلا إذا عجزت عن الاستئجار، ولم يكن معك من المال ما تتمكن به من شراء بيت يأويك أنت ومن تعول دون اللجوء إلى البنك الربوي.
وننبه السائل إلى أنه يمكنه العدول إلى التورق عبر المؤسسات الإسلامية فيشترون سيارات أو بضائع أخرى تكون من النوع الذي يسهل بيعه في السوق دون كبير خسارة ثم يبيعها هو ويأخذ النقود ويدفعها إلى البلدية، وهذا النوع جائز عند الجمهور وفيه مندوحة عن ارتكاب الربا.
والله أعلم.
65539
عنوان الفتوى:لا مانع من إقامة دار للمناسبات ومن تكوين فرقة لإحياء الأفراح إذا اقتصرت على المباح رقم الفتوى:65539تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
مجموعة من الأخوات مكونات فيما بينهن فرقة لإحياء الأفراح الإسلامية حيث إن معظم الأفراح في بلدنا يكون فيها الموسيقى والأغانى وهذه الفرقة يتم الاتفاق معها بمبلغ من المال لكي يقمن بإحياء الأفراح الإسلاميه أي التي ليس فيها اختلاط حيث تقوم هذه الفرقة بالإنشاد للأخوات وقد يتم هذا في قاعة مستقلة من قاعات دار المناسبات التي تتبع المساجد وقد يحدث أن بعض الرجال قد يسمع أصوات هذه الفرقة كما أن هذه الفرقة تقوم بعمل تمثيليات ترفيهية وقد تقوم إحدى الأخوات بتمثيل دور العريس بحيث يتم رسم شنب ولحيه على وجهها وترتدى لبس الرجال؟
وسؤالي هو كالاتي:
1- هل يجوز عمل هذه الفرقة مع العلم أنها تسخدم الأموال التي تقبضها في التبرعات الخيرية وكذلك في بعض المصاريف التي تحتاجها؟

(44/291)


2- هل هناك وزر عليهم إذا سمع أحد الرجال هذه الأناشيد بدون قصد؟
3- هل يجوز التشبه بالرجال عند عرض التمثيلية الترفيهية والتي قد تكون فيها موعظة؟
4- هل يجوز للمساجد عمل دار للمناسبات لمساعدة الإخوة والأخوات الملتزمات على أن يحتفلوا بيوم الزفاف بما لا يغضب الله رب العالمين وإن كان قد يحدث بعض المخالفات البسيطة؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم استعمال أدوات الموسيقى واستماعها إلا الدف للنساء في العيدين والأفراح، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 4669.
وعليه، فلا يجوز عمل الفرقة المذكورة إلا إذا اقتصرت على الأمور المباحة، وصوت المرأة بالغناء سبب لإثارة الفتنة، فلا يجوز أن ترفعه بحيث يسمعه الرجال، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلذذهم به، وراجع في شروط جواز غناء المرأة فتوانا رقم: 16159.
ولا يجوز تمثيل النساء لأدوار الرجال، لأن ذلك من التشبه المنهي عنه، فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.
وروى أحمد والطبراني أن عبد الله بن عمرو بن العاص رأى أم سعيد بنت أبي جهل متقلدة سيفاً، وهي تمشي مشية الرجال، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.
ولا مانع من إقامة دار للمناسبات للمساعدة على الاحتفال بيوم الزفاف بما لا تكون فيه معصية لله رب العالمين، ولكن بشرط أن لا تكون ثمت مخالفات، ولو كانت من وجهة نظر بعض الناس بسيطة، واعلم أن معصية الله لا يمكن أن توصف بالبساطة، وقد قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.
والله أعلم.

(44/292)


6554
عنوان الفتوى:حكم من يعمل مرشداً للسياح رقم الفتوى:6554تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : ابني يشتغل مرشداً سياحياً هل أمواله حرام أم حلال علي؟ وما حكم أخذه للعمولات لأنه يدخل محلات، علماً بأن العمولة تصل إلى 50%؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم على أموال هذا الابن يتوقف على تحديد عمله الذي يتقاضى مقابله الأموال، وذلك أن الأصل في الاستئجار الجواز، ولو كان للكفار الذين هم أغلب السواح، فإذا اتفق المرشد السياحي مع الطرف الآخر على أن عمله لا يتجاوز ما أباحه الله تعالى من دلالتهم على الأماكن العامة ، ونحو ذلك مما لا محظور فيه فعمله جائز، وما يتقاضاه منه حل له ولغيره إن أعطاه منه، أما إذا اتفق معهم على ما حرم الله تعالى من ترويج الخمور أوالدلالة على أماكنها، أو أماكن الدعارة، أو كان يدلهم على المساجد ويدخلهم فيها وهم لا يخلون من الأحداث الكبرى كالحيض والجنابة، مع ما فيه من امتهان هذه الأماكن الطاهرة. وما كان من نحو ذلك، فإن عمله هذا يصبح محرماً لا يجوز له فعله، كما لا يجوز له أخذ شيء مقابله، ولا يجوز لغيره لأن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وأما بخصوص العمولات التي يحصل عليها، فإن كانت تأتيه جراء الدلالة على بيع المحرمات كالتماثيل والمجسمات لذوات الأرواح من حيوان أو إنسان، والخمور، وآلات العزف والموسيقى... وغيرها، فلا يجوز له أخذها، كما يحرم عليه دلالتهم عن هذه الأماكن أصلاً، وإعانتهم على اقتراف المنكر وملابسته.
أما التي تأتيه جراء الدلالة على بيع أشياء مباحة، فهي مباحة إذا كانت بالتراضي، وعلى المسلم أن يحذر من مخالفة أمر الله ورسوله حتى لا تصيبه فتنة أو عذاب أليم، كما قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور:63].

(44/293)


والله تعالى أعلم.
65541
عنوان الفتوى:هل تحدث الإنسان ببعض ما يتحلى به من صفات يعد رياء؟ رقم الفتوى:65541تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
يحدث لي أنني أشك كثيراً في تصرفاتي وأجد أن بها رياء , مع أنني أحاول كثيراً أن أصرف عن نفسي هذا الخاطر . وهنا تحديداً أود أن أسأل حضراتكم عن موقف حدث لي . فقد توفيت أمي رحمها الله تعالى منذ 6 أشهر تقريباً . كانت علاقتي بها غير عادية , حيث كانت أمي هي دنيتي وحبي . كنت دائمة المرافقة لها لدرجة أنني ساعات كنت أحس أنها تريد أن تلتقط أنفاسها بعيداً عني ! والله لقد كنت أحبها حباً كثيراً أعجز عن وصفه . و نظراً لأنني لست ماهرة في صنع علاقات اجتماعية أو جعل الناس تحبني , فقد كنت أجد في أمي سلوتي والحب الذي لم أجده في معظم من حولي . وعند وفاتها - رحمها الله تعالى - توفيت أمامي , سبحان الله كان الموقف حينها أسهل علي مما كنت أتصور بكثير سبحان الله والحمد لله الذي ألهمني الصمود والقوة حينها وما كنت لولاه سبحانه أقوى على ذلك والله. المهم أنني حتى لم أبك أمام أحد , ولا حتى أمام إخوتي , ولم ير دموعي أحد إلا الله سبحانه وتعالى .كنت أقصد أن لا يراني أحد لسببين :أحدهما أنني أحس بأن الدموع عورة يعني لا ينبغي لأحد أن يراها لأنها لحظة من لحظات الضعف البشري أو أنني لا ينبغي أن أثقل أحدا بمشاكلي و حزني لأن الناس فيها ما يكفيها . أما السبب الأهم هو أنني كنت أحس أنني لو \"فضفضت\" أو بحت بمشاعري لأحد فإن ذلك ينقص أجري عند الله تعالى .وبذلك قررت أن لا يرى دموعي أحد بعد أمي . و أنا على هذه الحال منذ وفاتها , ولكنني والله في الحقيقة أغلق علي الغرفة وأنخرط في بكاء مرير حتى أخشى أن يسمع صوتي أو أن يغشى علي من الحزن ! لدرجة أن أختي تتصور أنها أكثرنا حزناً على أمي لمجرد أنها لم تر دموعي أو دموع أخي ! المهم أنني في هذه الأثناء كان ينتابني شعور قوي جداً أن الدنيا

(44/294)


غابة بعد الأم لأن أحداً لم يحس بي أو بحزني و ألمي وأن المشاعر \"موضة قديمة \" لا تناسب هذا العصر بما يلزمه من قسوة و قوة ...و لكنني لم أستطع أن أكون بهذه القوة حتى الآن ...المشكلة الآن أنني صرت على العكس , صرت أحكي لصديقاتي المقربات كيف أن أمي ماتت أمامي و كيف ألهمني الله الصبر , أحكي كل ذلك بغرض أن أجد فيهم من يقدر مشاعري و ألمي و من قد يشفق علي أو يتعاطف معي ! و أفرح إذا اندهش البعض من صعوبة الموقف , وربما أحزن إذا لم يكترث البعض للأمر أو لم يقدروا حجم ما مررت به .... سؤالي الآن : هل هذا رياء ؟ هل ما أحكيه من تجربة صعبة مررت بها ينقص من أجري ؟ مع العلم بأنني أحكيها لكي يشعر الناس بي .. لأجد فيهم قلباً واحداً يحنو و يحس بما ألم بي ... فهل هذا رياء ؟ وإذا كان ذلك رياء ما هي أفضل وسيلة للتخلص من هذه المشاعر ؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/295)


فنسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وأن يلهمك الصبر والسلوان ويتغمد أمك برحمته ويلبسها ثوب المغفرة والرضوان. وجزاك خيرا على برك بأمك حال حياتها. ولتعلمي أن ذلك لا ينقطع بموتها لما ثبت في الحديث عند أحمد وغيره أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وانظر الفتوى رقم: 10602 والفتوى رقم:27617. وأما تحملك وصبرك وعدم بكائك عليها فنسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسانتك فقد أعد سبحانه للصابرين أجرا عظيما. وإن كان جريان الدمع والبكاء الغالب لا حرج فيه فقد فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت ابنه ابراهيم وقال: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا مايرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه واللفظ للبخاري. وقد بينا في الفتوى رقم: 25255، والفتوى رقم: 39646، الممنوع من البكاء والمشروع منه عند الميت وحال الحزن وضيق الصدر. وأما سؤالك عن تحدثك بذلك هل يدخل في باب الرياء، فنقول إن ذلك يتوقف على نيتك فإن كنت قصدت به مراءاة الناس ليمدحوك بصبرك وجلدك ويتحدثوا عنك بذلك فهو رياء. وإن كنت قصدت التحدث بنعمة الله عليك لقوله تعالى: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ {الضحى:11}. ولا شك أن الصبر على المصائب من نعم الله وآلائه العظيمة ممن قصد التحدث بتلك النعم فلا يعد ذلك رياء، وقد فصلنا القول في الفرق بين الرياء والتحدث بالنعم في الفتوى رقم: 62883، وننصحك بالحذر من أن يوقعك الشيطان في العنت بسبب ما يوسوس به إليك. وانظري الفتوى رقم: 18265.
والله أعلم.
65542
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى سابقة في ضوابط الأسهم وكيفية زكاتها رقم الفتوى:65542تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/296)


2735 والفتوى رقم: 1214 وفي حالة عدم تقيد هذه الشركة بتلك الضوابط فلتراجع لمعرفة كيفية التصرف في أسهمها الفتوى رقم: 35470.
أما بالنسبة للزكاة الواجبة في هذه الأسهم فلتراجع فيها الفتوى رقم: 19079 والفتوى رقم: 57566.
والله أعلم.
65543
عنوان الفتوى:وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومكان دفنها رقم الفتوى:65543تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
كيف ماتت عائشة وأين دفنت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سنة 58 هـ وقيل سنة 57 هـ ، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 46784.
والله أعلم.
65545
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى عن حكم الجماعة في المسجد وأعذار التخلف عنها ومعنى (قاموا كسالى)و (ويل للمصلين) رقم الفتوى:65545تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
هل الصلاة في المسجد فرض على المسلم أم يكفيه أن يصلي في بيته؟ وإن كانت فرضا وأنا لم أصله في المسجد مع جماعة هل علي كفارة؟ وما تفسير ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ من الذن يقومون للصلاة كسالى؟ وما عقابهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/297)


فالراجح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 1798. ومن تخلف بدون عذر شرعي فهو آثم، وإن أصر على ذلك فهو على خطر عظيم فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من اتصافه ببعض صفات المنافقين، وراجع الفتوى رقم: 5153. والأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة سبق بيانها في الفتوى رقم: 49024. وقوله تعالى: فَوَيْل لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4ـ5}. سبق بيان تفسيرها في الفتوى رقم: 25784، والفتوى رقم: 55835. والاتصاف بالكسل عند القيام إلى الصلاة وصف الله تعالى به المنافقين في قوله: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلا {النساء:142}. قال الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه من طريق عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: يكره أن يقدم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه يناجي الله وإن الله اتجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو هذه الآية: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى . انتهى. والنفاق عند أهل العلم نوعان أكبر وأصغر، فالنفاق الأكبر هو الذي يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر وجزاء من اتصف بهذا ومات عليه الخلود في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا {النساء:145}. والنفاق الأصغر ويسمى نفاقا

(44/298)


عمليا لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وسبق بيان النوعين وعقوبة كل منهما في الفتوى رقم: 19692، والفتوى رقم: 1854. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30749.
والله أعلم.
65546
فتاوى
عنوان الفتوى:التهاون بالصلاة انشغالا بالأولاد والبيت رقم الفتوى:65546تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
1195 والفتوى رقم: 21147.
والله أعلم.
65547
عنوان الفتوى:شراء الكمبيالة مقابل نسبة مئوية رقم الفتوى:65547تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا تاجر متوسط في نشاطي التجاري بعض الزبناء يدفعون لي كمبيالات على آجال مختلفة و بعيدة في بعض الأحيان مما يجعلني في حاجة ماسة إلى سيولة . سؤالي هو : لي صديق مرتاح ماديا هل يمكن أن يصرف لي هذه الكمبيالات مقابل نسبة مئوية كهدية مني له
وجزاكم الله عنا ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/299)


فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض من صاحبك المذكور على أن ترد له نفس المبلغ، لكنك عند السداد من باب التفضل تهدي له مبلغا زائدا على مبلغه، وليس بينكما اتفاق سابق أو تواطؤ على ذلك فلا حرج في ذلك، لأن القرض حينئذ حسن والزيادة عند القضاء إذا لم تكن مشروطة لا حرج فيها على الراجح من أقوال أهل العلم لما رواه الشيخان عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لانجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. والحالة الثانية: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض على أن يسدد بزيادة نسبة مئوية، وهذه النسبة متفق عليها إما نصا أو بالتواطؤ فهذا هو عين الربا، ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب وحرمته من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في الربا النهي الأكيد والوعيد الشديد والآيات والأحاديث في ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وتسمية الزيادة بالهدية لا تغير من الحكم شيئا ،لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.
65554
فتاوى
عنوان الفتوى:العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات رقم الفتوى:65554تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
ماهي العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات ؟أرجو الرد سريعاً (طالب ماجستير في العلوم المالية والمصرفية)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/300)


فالأصل في وجوب التقابض في المجلس عند صرف العملات المختلفة الأجناس قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً. رواه مسلم وغيره. وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 3079، والفتوى رقم: 35665. وفي المجموع شرح المهذب /10/70 / نقلا عن بعض العلماء: وإنما اشترط ـ يعني القبض ـ في الصرف لأجل التعيين، فإن من أصله أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وإنما تتعين بالقبض، فلو تفرقا قبل القبض لصار ديناً، ولكان في ذلك بيع الكالئ بالكالىء، وذلك منهي عنه على الإطلاق في الربويات وغيرها. ا.هـ.
والله أعلم.
65557
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة من يغالبه النعاس رقم الفتوى:65557تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
65558
عنوان الفتوى:حكم دراسة أنواع الخمور رقم الفتوى:65558تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
أنا أعمل فى مجال المطاعم مطلوب مني أذاكر وأدرس الخمور من أجل الترقية والحصول على درجة وظيفية أعلى /هل هذا حرام
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر من كبائر الذنوب، وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه فلا تجوز هذه الدراسة ولو كان ذلك لمجرد الحصول على ترقية، لما في ذلك من إقرار شرب الخمر وترك إنكاره، فضلا عن أن دراسة أنواع الخمور وسيلة إلى العمل في مجال تقديمها، والقاعدة الشرعية أن للوسائل حكم المقاصد، وأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم. وراجع للأهمية الفتويين: 62388 ، 61866.
والله أعلم.
6556

(44/301)


عنوان الفتوى:قضى رمضان بعد خمس سنين رقم الفتوى:6556تاريخ الفتوى:06 شوال 1421السؤال : لم أقم بصيام رمضان وذلك بسبب المرض وقمت بقضائه بعد خمس سنين فماذا يترتب علي في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان تأخير القضاء ناشئاً عن عذر استمر معك إلى هذا الوقت، فليس عليك شيء غير ما قمت به من قضاء ذلك الصيام.
أما إن كان تأخيرك له لغير عذر، فالواجب عليك مع الصيام أن تطعم عن كل يومٍ أخرته مسكيناً.
والله أعلم .
65560
فتاوى
عنوان الفتوى:تزوج بمشركة وحملت منه وترفض الدخول في الإسلام رقم الفتوى:65560تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:

(44/302)


لي صديق متزوج بمشركة وكانت عيناه في غطاء عن ذكر الله ، إلى أن قررالتوبة و عاد إلى الله نادما على كل الذنوب التي فعلها في حق الدين، فلا زال إلى اليوم صابرا على دعوة زوجته التي لم تسلم بعد وكانت تعده تارة بالذهاب معه لكتب عقد نكاح في المسجد ولكنها سرعان ما ترفض و تتراجع بسبب عدم الإيمان. ولكن قبل هذا لما عاد هذا الأخ إلى الصلاة وترك أصحاب السوء وطريق المعصية وقرر إما أن تسلم زوجته وإما أن يطلقها، ابتلي ابتلاء عظيما، وجد أن زوجته قد صارت حاملا ومنذ ذلك الوقت وإلى هذا اليوم وهو يسعى ليلا نهارا على أن تسلم زوجته قبل أن تضع حملها وهو في حيرة كبيرة أمام هذه المظلمة التي فعلها في حق دينه، وكان دائم السؤال هل إن لم تسلم هذه الزوجة فهل هو من يحمل ذنبها مع أنه يدعوها منذ ما يزيد عن7 أشهر ، وهل أن هذا الطفل يصبح ابن زنى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان أخبرني عن رؤية رآها يقول إنه قبيل قيامه لصلاة الفجر، رأى وكأن زوجته قد وضعت ذهب لرؤيتها في المستشفى وجد أنها قد وضعت غلاما جميلا، ولكن الزوجة كانت على صورة أخته ثم إذا بثلاث ممرضات يسلمن عليه ويبشرنه ويهدينه إطارا كتب فيه بحروف من ذهب ـ عبد السلام ـ قال فاستيقظت من النوم فوالله يقول شعرت وكأن أناسا كانواعندي حقا وكأنه ليس بحلم. وأما اليوم فقد حدثني في الهاتف يقول لي بأنه قد رأى في المنام يدا تسقي زوجته وابنه فهم بأن يشرب أيضا ولكنه لما هم بالشرب وكأن أحدا قد همس في أذنه إن هذه اليد هي تلك اليد الكريمة يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم . يقول فاستيقظت ولم أشرب . فبالله أفتوني في صديقي على أبشره خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/303)


فقد سبق حكم الزواج بالمشركة في الفتوى رقم: 63854، وبيان أنه باطل وأن العلاقة القائمة على أساسه علاقة غير شرعية ومحرمة، فإذا أسلمت المرأة فللرجل أن يعقد عليها عقدا شرعيا بشروطه المعروفة، وأما حكم الحمل من هذا النكاح، فإذا كان يعتقد صحته فيلحق به الولد لأنه نكاح شبهة، وتراجع الفتوى رقم: 50304، وأما عن الرؤيا التي رآها الزوج فهي رؤيا خير إن شاء الله، ولكننا نعتذر عن تأويلها، فلسنا من أهل الاختصاص في تأويل الرؤى.
والله أعلم.
65562
فتاوى
عنوان الفتوى:من تمام التوبة التحلل من حق الغير رقم الفتوى:65562تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
شاب تاب ورجع إلى الله ولكنه قبل توبته كان قد ضرب رجلا حتى كسر له دماغه ..وهو يعرف ذلك الرجل هل يرجع ليسامحه أم أنه لو رجع ليسامحه قد يرجع له الذكرى فيؤلم هذا الرجل ..ماذا يفعل هذا الشاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/304)


فإن إراقة الدماء عظيم عند الله، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وتوبة العبد من الذنب مقبولة إذا توفرت شروطها، ومن شرطها إذا كان فيه حق للعباد أن يستحل أصحاب الحقوق من حقوقهم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5450. والمتبادر من السؤال هو أن الجناية كانت عمدا، وإلا لكان الواجب فيها الدية، ولما كان على الجاني فيها ذنب، لأن الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عيله. رواه ابن ماجه. وجناية العمد إن أمكن القصاص فيها بأن أمن من الحيف ولم يخش فيه هلاك الجاني تعين القصاص، إلا أن يصطلح الجاني والمجني عليه على شىء. وإذا كان القصاص غير ممكن لا حتمال هلاك الجاني إذا اقتص منه فإن الأرش يكون هو المتعين. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 61822. وعليه، فإذا كان في إمكان هذا الشباب أن يرضي الشخص الذي جنى عليه ويحصل على عفوه بأية وسيلة دون أن يقابله فله ذلك، وإن لم يجد إلى ذلك وسيلة إلا بالذهاب إليه فلا بد أن يذهب إليه.
والله أعلم.
65563
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لعبة عويجا رقم الفتوى:65563تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال:

(44/305)


هل يجوز للمسلم لعب لعبة عويجا؟ وهيَّ عبارة عن لعبة تتكوَّن من لاعبين وورقة مكتوبٌ عليها كل الأحرُف الهجائية وكلمة \"نعم\" و \"لا\" و\"الوداع\" وهناك قطعة دائرية يتم وضع أصبع اللاعبين عليها ثم يقول اللاعبون كلمات يتم بها مناداة الأرواح (وهذا غير صحيح إذ الروح من أمر ربي) ولكن أظن أنهم ينادون الجن. فعندما يتم الاتصال تتحرك القطعة الدائرية إلى الأحرف كأن تذهب إلى حرف الهاء ثم اللام ثم الألف فيعلم اللاعبين أن الجني يقول \"هلا\". ومن ثم يسألونه بعض الأسئلة فيجيبهم عبر تحرك هذه القطعة على الورقة. فما رأيكم في هذا فضيلة الشيخ أفيدونا بالتفصيل المفيد بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن هذه العملية نوع من تحضير الجن وسؤالهم واستخدامهم. وهو نوع من الشعوذة وقل أن يسلم صاحبه من ادعاء الغيب أو الكهانة. فعليك بالبعد عنها وتحذير أصدقائك منها. وتوظيف أوقاتكم وطاقاتكم فيما يفيد من علم نافع وعمل صالح أو كسب أو رياضة. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 2387 ،41359 ، 7369.
والله أعلم.
65565
فتاوى
عنوان الفتوى:وجوب النصح للمسلم مع الستر عليه رقم الفتوى:65565تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال:
8740.
والله أعلم.
65566
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من حجاب سحر العطف أو سحر المحبة رقم الفتوى:65566تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :

(44/306)


أرغب بذكر ما حدث معي .. وأفيدوني أفادكم الله لما هو خير لكم وللأمة الإسلامية أنا فتاة أعمل في إحدى الشركات وكنت معجبة بشاب مسلم، وهذا الشاب لديه مبادرة إعجاب بي فنصحني زميلاتي بعمل حجاب محبة لهذا الشاب ليتقدم لخطبتي وأنا ملتزمة بالصلاة والحجاب، وطلبت من إحداهن أن تذهب إلى الساحر لعمل ذلك وأنا لن أقدر على الذهاب لمعرفتي أن من أتى عرافا أو ساحرا لم تقبل له صلاة أربعين يوما وأعلموني أن هذا الشيخ لا يعالج إلا بالقرآن وعمله عبارة عن آيات قرآنية ليس بها أي ضرر لي أو له، وأنا اتصلت به هاتفيا وتأكدت بأن عمله كان بالقرآن. وهذا العمل له معي ما يقارب شهرين وأنا الآن أشعر بالذنب الكبير وسامح الله من وسوس بعقلي لعمل ذلك، والآن أرغب بالتخلص من هذا العمل ولكن حاولت سؤال بعض الناس وأعلموني أنه بالحرق يمكن التخلص منه وزميلتي نفسها التي دلتني على ذلك بضرورة نقعه بالماء والملح ورش الماء حول منزلنا . ..... وبكل صراحة لم أعد أثق بها لندمي الشديد ووعدت رب العالمين بأن لا أعاود مثل هذه الأمور . يرجى منكم إفادتي بما يلي: - هل أنا وقعت بالحرام كالتي ذهبت إلى عراف.- وهل فعلا يوجد عمل بالقرآن الكريم فقط. - وكيف يمكنني التخلص منه لعدم الإضرار بالشاب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/307)


فالذي يفعله هذا الرجل هو سحر العطف ويسمى كذلك " سحر المحبة" وهو عمل وتأثير يسعى الساحر من خلاله للجمع بين المتباغضين والمتنافرين، أو الجمع بين الأشخاص عامة لأسباب معينة بناء على توصية من قام بعمل السحر. وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر فأجاب رحمه الله: هذا محرم ولايجوز، وهذا يسميه أهل الفجور دواء الحب وهو في الحقيقة الهلاك والعطب. وإذا كان فعل هذا العمل للتوفيق بين الزوجين، أو تحبيب الزوجة إلى زوجها محرما، فهو أحرى بالمنع إذا أريد لجلب حب من ليس زوجا. ولا يغرنك أن يقول لك الشيخ المذكور أو تسمعي عنه أنه لا يعالج إلا بالقرآن، فإن أهل السحر يفعلون ذلك تلبيسا على الناس وترويجا لمهنتهم. والعلاج بالقرآن مباح، ولكن بشرط أن يكون المراد منه مشروعا. وعليه، فإنك قد وقعت في الحرام بامتثالك لما أمرك به زميلاتك. ومن طرق التخلص من السحر أن يقرأ عليه المعوذتان أو غيرهما من الآيات التي تبطل السحر، ويفضل أن يعرض السحر على ذوي الاختصاص المتمرسين في معرفته وإبطاله من أهل الخير والصلاح حتى لا يتلف بطريقة قد تؤذي المسحور أو لا تبطل السحر.
والله أعلم.
65569
عنوان الفتوى:مسألة في الرضاع رقم الفتوى:65569تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
عندي موضوع وهو وبخصوص الرضاعة أمي أرضعت خالتي وجدتي لأمي أرضعت أختي فما حكم بقية الإخوان الكبار والصغار هل هم إخوة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترك مع غيره في الرضاع من لبن واحد، فهو أخ له من الرضاع، ولا يسري التحريم إلى إخوة الطفل الذي رضع، ففي السؤال " الخالة " تصير أختا لأولاد أمك دون بقية إخوتها، كما أن " الأخت" في السؤال تصير أختا من الرضاع لأولاد الجدة أخوالها دون بقية إخوتها، وبقية الأبناء من الأم والجدة ليسوا إخوة لعدم الاشتراك في اللبن.
والله أعلم.
6557

(44/308)


عنوان الفتوى:حكم من أمذى بشهوة وهو صائم رقم الفتوى:6557تاريخ الفتوى:07 شوال 1421السؤال : ما رأي الدين في انزال المذي بشهوة في الصيام نتيجة ملامسة زوجتي ومعانقتها. وما رأي الدين فيما ينزل من المرأة أثناء الصيام لنفس السبب؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن أمذى بشهوة في حالة الصيام هل يفسد صومه أم لا؟
والصحيح أن من باشر زوجته فأمذى، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه، إذ لم يرد في ذلك دليل يرجع إليه. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمرأة مثل الرجل في هذا.
والله تعالى أعلم.
65572
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس الانشغال بأعمال المنزل أو انقطاع المياه عذرا لترك الصلاة رقم الفتوى:65572تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال:
لو سمحتم لي، أنا أصلي وأترك لانشغالي بأعمال المنزل وكذلك انقطاع الماء بكثرة لدينا وعدم وجوده لأتطهر وأغتسل فما العمل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/309)


فلا يجوز ترك الصلاة في أي وقت من الأوقات للانشغال بالعمل، ولا لانقطاع الماء، ولا لأي سبب آخر، لأن الصلاة هي عماد الدين، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، ولك أن تراجعي فيها وفي عقوبة تاركها في الدنيا والآخرة فتوانا: 16061 فالصلاة لا تمنع من القيام بجميع الأعمال المنزلية، لأن أداءها لا يأخذ وقتا طويلا، وإذا لم يجد المرء ما يتطهر به لها من الماء، فله أن يؤديها بالتيمم، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ {المائدة: 6}. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء. رواه مسلم. وقوله فيما رواه البزار وأصله عند أصحاب السنن: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله، وليمسه بشرته. وعليك أن تطلبي الماء من جيرانك إذا انقطع عنك ولا يجوز لك التيمم مع إمكان وجود الماء بالهبة أو بالشراء.
والله أعلم.
65574
عنوان الفتوى:تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها رقم الفتوى:65574تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
توفي الوالد وترك بيتا باسمه، وقام أحد الأبناء ببناء البيت على مساحة الأرض كاملة ولم يساهم في بناء البيت أحد من الأبناء وهم أحياء مع العلم أن الزوجة توفيت قبل الزوج، والأجداد توفيا قبل الوالدين بمدة طويلة ، ونريد الآن والورثة الذكور عددهم(3)والبنات(2)كيف يتم توزيع التركة بينهم أفتونا وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/310)


فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتوزع التركة إلى ثمانية أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وأما ما قام به الابن من بناء البيت في تلك المساحة فإنه تصرف منه في حق غيره، ولا يخلو إما أن يكون عن إذن من باقي الورثة تصريحا أو عرفا، أو يكون قد فعله دون إذن منهم وإن كان السكوت يدل على الرضا في الغالب، إلا إذا قام مانع من الاعتراض كالحياء مثلا، وقد بينا حكم تصرف أحد الورثة في حق غيره بإذنه أو دونه. وذلك في الفتوى رقم: 35486، والفتوى رقم:61163. وبناء على ذلك فإما أن يدفع الورثة إلى الابن قيمة البناء ويتحاصون البناء كل حسب سهمه ونصيبه في التركة، أو يدفع الابن قيمة المساحة قبل البناء وتوزع القيمة على الورثة. أو يتراضون فيما بينهم على أمر ما فيجوز لهم ذلك، وإذا شاء بعضهم التنازل عن حقه أو أخذ عوضه فله ذلك أيضا، ولكن قبل قسمة التركة لا بد من النظر في الحقوق المتعلقة بها وإخراجها إن وجدت كالوصية في الثلث والدين والرهن وأرش الجناية ونحوها، وننبه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسم التركات بالسؤال عن بعد وذلك لخطورتها وعظم شأنها وكثرة النزاع فيها. بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات المختصة بها لقسمتها قسمة صحيحة واستقصاء ما يجب استقصاؤه وتقويم ما ينبغي تقويمه، إلى غير ذلك مما لا يمكن إلا من خلالها.
والله أعلم.
65576
عنوان الفتوى:ملاحظات على تفسير الجلالين رقم الفتوى:65576تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
إخواني المشايخ جزاكم الله خيرا، سؤالي حول تفسير الجلالين، أرغب بمعرفة جميع الأخطاء الموجودة فيه. وإرشادي إلى كتاب يحويها.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/311)


فإن تفسير الجلالين من التفاسير النافعة عظيمة القدر، وقد انتفع به خلق كثير، غير أنه فيه بعض الأخطاء، بعضها متعلق بتأويل بعض آيات الصفات على طريقة الأشاعرة. وبعضها متعلق بقصر العام على بعض أفراده. وذلك أن اللفظ أحياناً قد يصدق على عدة معان ويطلق عليها ويحتملها كلها أو يقصد به مجموعها، فلو قيل بأحدها فقط وطرح الباقي ولم يلتفت إليه لكان اطراحاً لمعان حقة هي جزء من مدلولات اللفظ. وبعض الأخطاء متعلق بإيراده لبعض الإسرائيليات. وقد جمع الشيخ محمد عبد الرحمن الخميس هذه الهنات ومثل لها في كتيب صغير سماه: أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين.
والله أعلم.
65578
عنوان الفتوى:لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر خلوه من المعاصي رقم الفتوى:65578تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
أنا لي أخ لا يصلي الفجر في وقته بحجة النوم، وإذا استيقظ فإنه يصليه في البيت لكنه يصلي باقي الصلوات في المسجد ويدخن فهل لي هجره علما أنه يعترف بأنه عاص لكن لا يريدني أن أتدخل لأنني لا أخلو من المعاصي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/312)


فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضعيها قال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59}. ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في الوقت المحدد لها شرعا بالإضافة إلى فعلها جماعة في المسجد في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، فالواجب على أخيك اتخاذ الأسباب المعينة على الانتباه لأداء صلاة الفجر في وقتها، فإذا قام بذلك ولم ينتبه فلا إثم عليه لأنه معذور بسبب النوم، وراجعي الفتوى رقم: 54565، والفتوى رقم: 62448، والفتوى رقم: 29015، والأسباب المعينة على الانتباه للصلاة سبق بيانها في الفتوى رقم: 23701 والفتوى رقم: 24613. وإن صلى بالبيت مع قدرته على أداء الصلاة في المسجد فقد فاته خير كثير، ولكن صلاته صحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 5153. والتدخين محرم شرعا لما يشتمل عليه من أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:1819 . فعليك أولا أن تبدئي بنصيحة أخيك بحكمة ورفق مبينة له خطورة التكاسل عن الصلاة وتضييعها، إضافة إلى توضيح أضرار التدخين ومضاره مع الدعاء له بالتوفيق والهداية إلى طريق الحق والصواب. فإن لم يمتثل وغلب على ظنك أن هجرانه قد تترتب عليه مصلحة كإقلاعه عما هو عليه فلا مانع من أن تهجريه بقدر ما يحقق تلك المصلحة. وراجعي الفتوى رقم: 53706. والفتوى رقم: 20400 . وكونك تفعلين بعض المعاصي ليس بمبرر لترك نصح أخيك، لكن يجب عليك أن تبادري إلى الإقلاع عن تلك المعاصي وأن تتوبي إلى الله تعالى توبة صادقة فإن المعاصي لها عواقب وخيمة وأضرار جسيمة، وللتعرف على تلك الأضرار راجعي الفتوى رقم: 54604، والفتوى رقم: 61486. والله أعلم.
65579

(44/313)


عنوان الفتوى:على نفسها جنت ومن تاب تاب الله عليه رقم الفتوى:65579تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
ما جزاء الرجل الذي وعد امرأة بالزواج فاتخذها لقضاء شهواته فقط حتى تبينت لها سوء نيته فابتعدت عنه مكسورة الخاطر وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل ....فهل سيأخد الله بثأرها منه لأنه ظلمها ؟أم لا ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يتخذ المرأة خدنا لقضاء شهوته بحجة أنه خطيبها أو سيتزوجها.. فالله سبحانه حرم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين إلا بعد عقد الزواج الشرعي. والاتصال المباشر بين الفتى والفتاة من دون علم الولي والوعود الكاذبة بالزواج هو الذي يؤدي إلى هذا النوع من المشاكل والمفاسد وارتكاب المحرمات، فالإسلام لم يحرم شيئا إلا لمصلحة الإنسان العاجلة والآجلة، ولكن بعض الناس لا يعلمون هذه الحقيقة فيتعدوا حدود الله تعالى فيقعوا في المشاكل والحرج، وبالتالي الحرام. ولهذا فإن على هذا الرجل وهذه المرأة أن يبادرا بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ويبتعدا عن بعضهما وعن ما حرم الله تعالى عليهما. فإذا تابت إلى الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضها خيرا من هذا الرجل الذي لا يؤسف على مثله لما فيه من صفات المنافقين من الكذب والغدر وإخلاف الوعد.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أوتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. ولتعلم السائلة أن الرجل ربما يترك المرأة بعد وعده لها بالزواج لأنه يعلم أنها لا تصلح له كزوجة لعدم التزامها بالدين والأخلاق .. فيخشى أن تلوث فراشه أو تسيء عشرته إذا ارتبط بالزواج منها، وفي هذه الحالة وما أشبهها فمن حقه أن يتركها ولا حرج عليه ولا إثم. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 56567 ، 9248.

(44/314)


والله أعلم.
65587
فتاوى
عنوان الفتوى:قبول الصلاة ـ جماعة أو منفردا ـ أمر غيبي لا يعلمه إلا الله رقم الفتوى:65587تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
هل صحيح أن صلاة الجماعة مقبولة؟ وهل هنالك حديث قدسي في هذا الموضوع؟
أافيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان ورفع الحدثين الأكبر والأصغر ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة واستحضار النية عند الإحرام وكذلك الإتيان بالأركان وعدم الإتيان بما يبطلها وهذا تستوي فيه الصلاة في الجماعة والصلاة على انفراد، إلا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة كما في الحديث الصحيح. وقد سبق بيان حكم الصلاة في الجماعة في الفتوى رقم: 28664، والفتوى رقم: 38639. فإذا أتى المصلي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وتجنب ما يبطلها فإنها صحيحة ويرجى القبول إن شاء الله عند الله، فإن كان ذلك في الجماعة كان الأجر أعظم وأكثر. والقبول أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وعلى المصلي أن يجتهد في تحقيق شروط الصحة وفي تحقيق الخشوع وحضور القلب، فإن المصلي إنما يكتب له من صلاته بقدر ما عقل منها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف: والقبول أنواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملإ الأعلى، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول، وقبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فإنه ليس من صلاته إلا ما عقل منها، فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها.وقال في بدائع الفوائد: وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. انتهى. ولم نطلع على حديث قدسي بخصوص قبول صلاة الجماعة.
والله أعلم.
6559

(44/315)


عنوان الفتوى:موقف الشرع من الفحص الطبي قبل الزواج أو بعده رقم الفتوى:6559تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية قبل الزواج أو بعده إذا أظهر بعض الأمراض المتعدية ؟
وإذا كانت نتيجة الفحص تثبت إصابة الأولاد بأمراض حسب رأي الطب فهل يجوز رفض هذا الزواج؟ أو الفراق بعده، أو منع الحمل. وما هو الدليل من القرآن أو السنة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان سليماً معافى لا يشكو مرضاً، فلا حاجه به إلى هذه الفحوصات، وعليه أن يحسن الظن بالله تعالى، وقد يعطي الفحص نتيجة غير صحيحة، تورث صاحبها الهم والقلق.
هذا هو الأصل العام عند غلبة السلامة والصلاح على المجتمع.
ولو قدر وجود الإنسان في مجتمع تشيع فيه المنكرات والرذائل، وخشي إصابة الرجل أو المرأة ببعض الأمراض الناتجة عن عدم العفة، كان القول بإجراء هذه الفحوصات قولاً وجيها.
والمعول عليه في أمر الزواج هو اختيار صاحب الخلق والدين، وكذلك اختيار صاحبة الخلق والدين، وإلا فقد يسهل على غير أهل الاستقامة تزوير نتائج الفحوصات، وخداع الآخرين.
ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب، والأمراض المنفرة، التي تمنع الاستمتاع، كالجب والعنة والخصاء والرتق والقرن، أو تمنع كمال المعاشرة، كالجنون والبهاق والبرص والأمراض المعدية.
فإن كتم أحدهما ذلك كان غاشاً مخادعاً آثماً.
وللطرف الآخر حق الفسخ، إذا تم النكاح دون علمه بالعيب. وجمهور العلماء على حصر العيوب الموجبة للفسخ في نوعين:
الأول: العيوب التي تمنع الوطء.
الثاني: العيوب المنفرة أو المعدية. ويمثلون لها بالجذام والبرص والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج.

(44/316)


ومنهم من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ حيث يقول: (والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائرالعقود، لأن الأصل السلامة ... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار). انتهى.
وحيث علم أحد الزوجين بمرضه وأخبر الآخر فرضيه جاز لهما عقد النكاح، ولو قيل إن هذا المرض سينتقل إلى الأبناء، لأنها قضية مظنونة وقد تتخلف، والواجب إحسان الظن بالله تعالى، وتفويض الأمر إليه.
فإن كان قد تم الفحص وأثبت الأطباء الموثوقون بعلمهم وأمانتهم أن النسل سيولد مريضاً وراثياً بدرجة لا يستطيع العيش بها حياة عادية، فحينئذ لا بأس بعدم الزوج، أو الفراق بعده إذا رغب الزوجان، أو أحدهما في ذلك.
وإن عملا على منع الحمل بالموانع المؤقتة، فلا بأس بذلك، فقد يجد الطب مستقبلاً حلاً لمثل هذه الأمراض، وقد أورد الشافعي رحمه الله في كتاب الأم عند ذكر العيب في المنكوحة أن الجذام والبرص من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وعلل ذلك بانتقاله إلى الولد والنسل قائلاً: والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به ولا نفس امرأة بذلك منه، وأما الولد فقلما يسلم، فإن سلم أدرك نسله، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى.
فمضمون كلامه رحمه الله أن المرض المنتقل إلى الذرية والنسل من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح. والله أعلم.
65592
عنوان الفتوى:تطليق امرأة المسجون بغير علمه بين النفاذ وعدمه رقم الفتوى:65592تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
57926.
والله أعلم.
65593
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تميز المرأة بين المني والمذي والإفرازات رقم الفتوى:65593تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:

(44/317)


58142، والفتوى رقم: 58570. ومني المرأة لا يمكن فركه لرقته وعدم وجود جسم منه بعد جفافه، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد رحمه الله: إنما يفرك مني الرجل وأما مني المرأة فلا يفرك لأن الذي للرجل ثخين والذي للمرأة رقيق والمعنى في هذا أن الفرك يراد للتخفيف والرقيق لا يبقى له جسم بعد جفافه يزول بالفرك فلا يفيد فيه شيئا فعلى هذا إن قلنا بنجاسته فلا بد من غسله رطبا كان أو يابسا كالبول وإن قلنا بطهارته استحب غسله كما يستحب فرك مني الرجل، وأما الطهارة والنجاسة فلا يفترقان فيه لأن كل واحد منهما مني وهو بدء لخلق آدمي خارج من السبيل. انتهى. والمقصود بكونه سائلا رقيقا أنه متصف بالرقة ويسيل عند خروجه فليس كمني الرجل الذي يخرج بقوة وتدفق، والإفرازات التي تخرج بعد النظر والتفكير فيما يثير الشهوة الغالب فيها أن تكون مذيا مالم تتصف بصفات المني. قال النفراوي في الفواكه الدواني وهو مالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة المعتادة وهي الميل إلى الشيء وإيثاره على غيره بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار ـ بفتح التاء ـ أن التذكر. انتهى. والمذي نجس يجب غسله ويجب منه الوضوء، والإفرازات سبق بيان حكمها عند المذاهب الأربعة، وذلك في الفتوى رقم:15179 وللفائدة راجعي الأجوبة التالية أرقامها: 40633، 60114. وعليه فللمني من المرأة علامات تميزه عن غيره ولا يمكن فركه، والاحتياط غسله من الثوب والبدن خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بنجاسته.
والله أعلم.
65594
فتاوى
عنوان الفتوى:صورة من صور القمار المحرم رقم الفتوى:65594تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال:
8904، 52716، 45640 وراجع الفتوى رقم: 35492.
والله أعلم.
65597
فتاوى
عنوان الفتوى:خطأ الطبيب في اجتهاده في وصف الدواء رقم الفتوى:65597تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال:
5852.
وهذا الضمان يخرج على روايتين : إحداهما : أن دية المريض في بيت المال .

(44/318)


والثانية : أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطإ الإمام والحاكم . (انظر الآداب الشرعية لابن مفلح).
وانطلاقا مما ذكر، فإنه ليس عليك إثم فيما لو حدث للمرأة شيء.
ولا يتصور هنا لزوم الدية، طالما أن المرأة غير معروفة، ولم يُتحقق ما إذا كان حصل لها شيء أو لم يحصل، والمطالب بالدية هو بيت المال أو العاقلة، وكلاهما لا يتحمل إلا شيئا معلوما محققا.
والله أعلم.
65598
عنوان الفتوى:لا يلزم تشميت العاطس فوق ثلاث رقم الفتوى:65598تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
65599
عنوان الفتوى:مصير النصراني الذي مات وهو يبحث هل الإسلام حق أم لا رقم الفتوى:65599تاريخ الفتوى:01 رجب 1426السؤال :
398.
وأما من مات ولم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة كما بينا الفتوى رقم: 3191.
والله أعلم.
656
عنوان الفتوى:أمور تعين على الالتزام رقم الفتوى:656تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا شاب في العشرين من عمري أحب الصلاة كثيراً و أشعر بالراحة والسكينة حين أؤديها ولكني خلال العشر سنوات الماضية لم أكن أؤديها بشكل منتظم وأشعر بالحزن والندم على ذلك فكيف لي أن أحافظ على حق الله علي أفيدوني أفادكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

(44/319)


فاعلم أيها الأخ المبارك أن الشيطان حريص على إضلال العبد وإفساده وإيقاعه في المهالك . وإنه ليفهم من خلال سؤالك بداية خير تعيشها ألا وهي لوم النفس وتأنيبها على التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فإنه متى ما ملك العبد هذه النفس التي تؤنبه بين فترة وأخرى فإنه يكون على خير أما أهل النفوس الميتة والقلوب القاسية فإنهم لا يهتمون بأنفسهم ولا فيما ينوبها من تقصير فالواجب عليك أخي الكريم أن تعلم أن الذي أمرك بالصلاة هو الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك من الصحة والعافية والسعة في المعيشة مالم يعطه لكثير من عباده وفوق هذا كله أنعم عليك بنعمة الإيمان به وهي أعظم نعمة أنعم بها الله على عباده فلا تقابل هذه النعم بالتقصير في حق الله. ثم إنه من المهم أن تعرف ما هو سبب تهاونك في الصلاة هل السبب أصدقاء السوء أو أن السبب في ذلك كان بسبب معصية من المعاصي كنظرة إلى حرام أو معصية للوالدين أو غير ذلك مما يكون سبباً في حرمان الشخص من الطاعة، ثم اعلم أخي الكريم أنك لو قرأت في سير الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم لرأيتهم يحافظون على الصلاة ويحزنون الحزن الشديد على فوات تكبيرة الإحرام فضلاً على فوات صلاة بأكملها بل نقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة. فليكن في أمثال هؤلاء الصالحين أسوة وقدوة حسنة ثم اعلم أخيراً أن لهذه الصلاة أوقاتا محددة كما قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)[النساء:103] فلا تؤد صلاة في غير وقتها وإن فاتك شيء منها فاقضها واحرص على العودة إلى ما كنت عليه من خير وطمأنينة وسكينة وأكثر من الاستغفار فإن الشخص ما يبتلى إلا بذنوبه وقانا الله وإياك من شر الذنوب. والله تعالى أعلم.
65600
عنوان الفتوى:من ضلالات الصوفية: اعتقاد العصمة لبعض مشايخهم رقم الفتوى:65600تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :

(44/320)


يتبع بعض الصوفية في بلادنا شيخا يعتقدون أنه محفوظ ( أي حفظه الله من الخطإ ) و يقولون إن له علما ورثه بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم. ما حكم من يتبع هذا المذهب. أفتونا مأجورين إن شاء الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ما تشتمل عليه الطرق الصوفية المعاصرة من بدع وانحرافات بل وشركيات كثيرة، فراجع الفتاوى التالية: 27699، 8500 ، 596. ومن هذه الانحرافات ادعاؤهم العصمة لمشايخهم، وهذا مخالف لإجماع المسليمن من أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام، وأما من دونهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بمعصومين إجماعا فضلا عمن دونهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأولياء وإن كان فيهم محدثون كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين في هذه الأمة عمر، وأبو بكر أفضل منه إذ هو الصديق، فالمحدث وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة فإنه ليس بمعصوم كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له كما بين له يوم الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قتال ما نعي الزكاة وغير ذلك، وكان عمر يشاور الصحابة فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه.. وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له : أصبت، فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه، فإذا كان هذا إمام المحدثين، فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر، فليس فيهم معصوم، بل الخطأ يجوزعليهم كلهم، وإن كان طائفة تدعي أن

(44/321)


الولي محفوظ، وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا، فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع، ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهى كلام شيخ الإسلام وهو كلام عظيم القدر، فأمعن النظر فيه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة بقوله عز وجل: ِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً {المائدة: 3}. وبموته صلى الله عليه وسلم انقطع عن الدنيا وعن اتصاله بالخلق، فمن ادعى أن له صلة به صلى الله عليه وسلم أو أنه يجالسه أو يأخذ عنه العلم أو يتلقى منه الأوامر فقد افترى إثما مبينا وكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد، ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر، إما الصديق رضي الله عنه أوغيره، قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه، فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه، وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة. ولمعرفة الفرق بين الولي ومدعي الولاية راجع الفتوى رقم: 4445 .
والله أعلم.
65606
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز زيارة النساء للقبوربضوابط وحكم زيارتها للمعتدة رقم الفتوى:65606تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
توفي والدي رحمه الله منذ خمسة أيام وأريد أن أسأل عن أمرين جزاكم الله خيرا
1- هل يجوز للنساء زيارة قبر والدي وبالأخص أمي وأخواتي في الوقت الحالي علما بأن أمي في فترة العدة وما هو تفسير الحديث (لعن الله زوارات المقابر) هل يقصد كثيرات الزيارة أم الزيارة في ذاتها؟

(44/322)


2- لقد ترك والدي بعض النقود في جيبه وأنا أريد أن أتصدق عن والدي وأنا أرى أن الهدف من الصدقة هو الأجر للميت (وأود إعلامكم بأن أخواتي بحمد الله ملتزمات بدين الله كما أنهن محجبات ولكن لا يلبسن اللباس الشرعي الصحيح والحمد لله بدأت منذ فترة أشهر تقريبا أحاول معهن في طريق الالتزام والحمد لله بعد أن كن يسمعن الأغاني ابتعدن عنها وابتعدن عن مشاهدة الفيديو كليب وشيئا فشيئا نحو الالتزام ولكن الآن الخطوة القريبة إن شاء الله هي اللباس الشرعي) وأود السؤال النقود التي تركها أبي لو اشتريت لأخواتي بها اللباس الشرعي هل يكون الأجر لوالدي أكبر أم لو تصدقت بها إلى المسجد أو للأيتام فأنا أبتغي أن يكون الأجر لوالدي أكبر وهذا ما هو بحاجة إليه ، وأنا أريد أيضا أن أذهب عمرة عن والدي إن شاء الله فلو ذهبت من نقود والدي هل يكون الأجر أكبر أم من أي نقود أخرى... علما أن المبلغ قليل فإما أن أشتري لأخواتي أو أتصدق أو أذهب بها عمرة عن والدي وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح جواز زيارة النساء للقبور ما لم يكثرن أو يقمن بمحرم، وقد وفق القرطبي وتابعه الشوكاني ونصره الشيخ مصطفى العدوي، وفقوا بين حديث لعن الله زوارات القبور والأحاديث المفيدة لجواز الزيارة لحمل اللعن على من تكثر الزيارة نظرا لصيغة المبالغة الواردة في الحديث.
وقد ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا الحديث منسوخ بتلك الأحاديث الأخرى وهي موجودة في بعض الفتاوى التي سنحيلك عليها، وأما الوالدة فعليها أن تصبر في بيتها حتى تنتهي عدتها، وتكثر الدعاء والترحم على الوالد.

(44/323)


وأما ما تركه الوالد فهو تركة تقسم بعد أداء الدين وإخراج الوصايا على الوارثين، فإن تبرعوا بإعطائها لتؤدي العمرة أو تتصدق بها على الوالد، فذاك وإلا فقسمها بين الوارثين، وإن كان عندك أنت مال تحب إنفاقه وإهداء ثوابه للأب فإنفاقك على أخواتك المحتاجات من أفضل القرب لاجتماع الصدقة وصلة الرحم، ويتأكد هذا إذا كان في مجال اللبس الشرعي.
وإن كانت عندكم أيضاً حاجة لهذا فإنفاقه على أنفسكم أفضل من إنفاقه في مصالح المسجد.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 55209، 34470، 56021، 25175، 10177.
والله أعلم.
65607
عنوان الفتوى:لا مانع من استحلاف المسلم أخاه على أمر ليتأكد منه رقم الفتوى:65607تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
باختصار شديد أريد أن أشتري لزوجتي جوالا جديدا وخفت منها أن تضع به أغاني وفيديو كليب فأمرتها أن تحلف على كتاب الله أن لا تستخدمه فيما يغضب الله عز وجل فهل هذا يجوز؟ على العلم أني أكره الأغاني وأعرف مدى عواقبها وأدلة تحريمها من الكتاب والسنة الشريفة وأنها تلهي عن ذكر الله لذلك أمرتها بالحلف حتى لا أتحمل الذنب خاصة وأني أعيش في مكة المكرمة وأعلم أن الذنب بها مضاعف والحسنة كذلك
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من أن يستحلف المسلم أخاه المسلم على أمر يريد أن يتأكد منه أو يتوثق له، ولو كان المستحلف غير متهم بالكذب، فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستحلف بعضهم بعضاً على أمور يريدون التأكد منها والتوثق لها، والأمثلة على ذلك كثيرة فقد استحلف عبيد السلماني وهو أحد أئمة التابعين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي: إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له. رواه مسلم.

(44/324)


كما استحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بن أبي موسى على حديث سمعه من أبيه، واستحلف عروة بن الزبير كما في الموطأ وصحيح ابن حبان.
ولهذا فلا مانع شرعاً من أن تستحلف زوجتك على عدم استخدام الجوال أو غيره في الحرام أو فيما تكره.
والله أعلم.
65609
فتاوى
عنوان الفتوى:خلاصة في مسألة نسخ أقراص الكمبيوتر وكشف الأرقام السرية رقم الفتوى:65609تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
بعد اطلاعي على جميع الفتاوى في هذا الموقع الجيد حول حقوق الطبع، أود مزيدا من الإيضاحات:
1) لدي عدد لا بأس به من الأقراص المنسوخة هل أستطيع مواصلة استعمالها أو يجب علي القضاء عليها ومحوها من الحاسوب علما أني لن أشتري بعد الآن أقراصا منسوخة.
2) هناك برامج مجانية على النت من نوع PeerToPeer بواسطتها يمكن الحصول على جميع البرامج تقريبا ومجانا علما أن البرامج التي يمكن الحصول عليها بواسطتها قد تكون ذات حقوق محفوظة ما حكم الحصول عليها واستعمالها وما حكم استعمال برامج تسمى CRACK للحصول على الرقم السري للبرنامج.
3) أصدقائي و جيراني وكل الذين أعرفهم يستعملون البرامج المنسوخة ويأتوني أحيانا لأعينهم على تثبيتها إياها على حاسوبهم أو لحل مشاكلهم في تلك الحواسيب التي يستعملون فيها البرامج المنسوخة. هل أستطيع إعانتهم أم لا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبناء على ما أفتينا به قبل ذلك في مسألة نسخ أقراص الكمبيوتر، أو البرامج التي يحتفظ أصحابها بحقوق نسخها، نرى أنه لا مانع لك من الاستمرار في استخدام البرامج التي نسختها بالفعل بشرط عدم تمكنك من الحصول على نسخة أصلية مع حاجتك إليها، فإذا تيسر لك الحصول على النسخة الأصلية أو كنت غير محتاج إلى هذا البرامج، أو أمكنك شراء بديل لها يقوم مقامها أو يؤدي الغرض المقصود منها فلا يجوز لك نسخها أو الاحتفاظ بها بعد نسخها لعدم الحاجة إلى ذلك.

(44/325)


أما عن الحصول على هذه البرامج عن طريق البرنامج الذي ذكرته peertOpeer أو الحصول على الأرقام السرية للبرامج من خلال برنامج CRACK أو غيره من البرامج، فلا يجوز أن يكون ذلك وسيلة للوصول إلى البرامج التي احتفظ أصحابها بحقوق طباعتها أو نسخها على التفصيل الذي ذكرناه في فتاونا السابقة.
وحيث حكمنا بجواز النسخ في بعض الأحوال جاز لك إعانة غيرك على تثبيت ما جاز نسخه، وحيث حكمنا بعدم الجواز في أحوال أخرى، فلا يجوز لك إعانة غيرك عليها لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
6561
عنوان الفتوى:اللعن من الذنوب الكبيرة، وخاصة للزوجة رقم الفتوى:6561تاريخ الفتوى:07 شوال 1421السؤال : رجل يلعن زوجته باستمرار على أتفه الأسباب، رغم أن جميع حقوقه الزوجية مجابة بماذا تنصحونه؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يلعن زوجته، سواء كانت مقصرة في حقوقه، أو قائمة بواجباتها حافظة لحقوقه.
ولعن الزوج زوجته أمر منكر، وهو من كبائر الذنوب، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولعن المؤمن كقتله" متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" متفق عليه.

(44/326)


والمؤمن لا يكون لعاناً ولا طعاناً، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب. ومن عرف عنه هذا، وكانت هذه أخلاقه، فإنه يُحرم يوم القيامة من أن يكون شفيعاً، أو شهيداً لأحد، ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة".
فالواجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يستحل زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وعليه أن يعاشر زوجته بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19].
وليعلم أنه قدوة لزوجته أولاً، ولأولاده ثانياً، حيث إنهم يأخذون منه، وبه يقتدون في أعمالهم، وعليه أن يستشعر حجم المسؤلية الملقاة عليه. والله ولي التوفيق.
65611
عنوان الفتوى:لا يجوز تعريض اسم الله أو القرآن للامتهان بأية صورة رقم الفتوى:65611تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
شيخنا الفاضل حفظكم الله
هناك عمارة كبيرة مكتوب على بابها الخارجي وهو من الزجاج آية من القرآن مذكور فيها لفظ الجلالة (الله) وحين تميل الشمس بعد العصر للغروب يظهر على أرضية مدخل العمارة ظل الآية القرآنية التي بها لفظ الجلالة فيطؤها الداخلون والخارجون من باب العمارة بأقدامهم وأحذيتهم دون أن يلتفتوا لذلك ولفظ الجلالة واضح على الأرض وبالطبع يتكرر هذا المشهد يوميا لمدة تزيد عن الساعتين والسؤال لو ظل الحال على ما ذكرت هل يقع إثم على أحد أم لا؟ وإن كان هناك إثم فعلى من يقع؟ وما هو التصرف السليم برأيكم؟
أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/327)


فكل ما يؤدي إلى امتهان اسم من أسماء الله أو آية من كتابه أو حديث من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز، فتلك من حرمات الله التي يجب تعظيمها: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32}.
وكتابة لفظ الجلالة على الباب أو الجدار أمر لا حرج فيه إن لم يؤد إلى امتهانه، ومن ذلك ما ذكره السائل من وقوع ظل الاسم على الأرض فيقع وكأنه مكتوب على الأرض فيطأه الداخل والخارج وهذا أمر منكر يجب تغييره وطمس الاسم أو تظليله حتى لا يقع ذلك.
فإذا كان الباب بمنزلك أو متجرك أو ما يتصل بملكك فلتغيره، وإن كان لغيرك فلتنصحه ولتبين له حرمة ذلك، وما فيه من امتهان اسم الله.
وإذا لم يستجب، فالإثم عليه وعلى من رأى لفظ الجلالة ووطئه استخفافاً بحرمته وامتهانا لكرامته، وأما من مر ولم يره فلا إثم عليه، لأنه لم يقصد امتهانه ولا الاستخفاف به.
والله أعلم.
65614
فتاوى
عنوان الفتوى:نصيحة العاصي والستر عليه أفضل من طرده وفضحه رقم الفتوى:65614تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال:
إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام أما بعد أفتوني مشكورين في الآتي كان لأخ لنا حفلة زفاف ولسبب بعد المسافات اضطر بعض المعارف للمبيت عند الأخ فكان من بينهم شاب من أسرة محافظة ولا يعرفه الأخ إلا كشاب ملتزم ولكن أثناء المبيت اكتشف بأنه يشرب المخدرات فطلب منه مغادرة بيته فوراً هل كان الأخ على صواب في موقفه هذا أجيبونا من فضلكم هذه الواقعة حصلت في هولندا فاتح يوليو 2005.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/328)


فقد كان على صاحب البيت أن يعظ ذلك الشاب الذي يتعاطى المخدرات ويخوفه بالله العظيم ويذكره بحرمة ما يفعل ويأمره بالتوبة، فقد يرجع ذلك الشاب عن غيه ويثوب إلى رشده، فلا يخسر صاحب البيت ثواب هداية شاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
وكان على صاحب البيت أيضاً أن يستره ولا يفضحه بإخبارك وغيرك عن تناوله المخدرات في بيته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
والله أعلم.
65615
عنوان الفتوى:الدراسة النظرية لكتب مصطلح الحديث لا تكفي وحدها للحكم على الأحاديث رقم الفتوى:65615تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً
سمعت الشرح الكامل لمتن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للشيخ د/ سعد الحميد وإن شاء الله سأقوم بحفظ المتن وسؤالي هو كيف لي أن أستفيد من المتن وشرحه في قراءتي لكتب الحديث أو مثلاً تفسير ابن كثير حتى أستطيع أن أحكم على الحديث من حيث القبول أو الرد وهل صحيح أن من فهم متن النخبة جيداً ذلك يغنيه عن الكثير في هذا الفن خاصةً لمن لن يتخصص في علم الحديث.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بدراسة متن (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر، فإنه من أفضل المختصرات في علم المصطلح للمبتدئين، وإذا أتقنته وفهمته فإنك تستطيع أن تفهم مصطلح القوم إذا مر بك عند قراءتك في كتب التفسير وشروح الأحاديث وغيرها، واعلم أن متن (النخبة) يكفي طالب العلم المبتدئ ولكنه لا يغني عن غيره من الكتب لمن أراد التخصص.

(44/329)


واعلم كذلك أن دراسة كتب المصطلح نظرياً ليست كافية لوحدها للحكم على الأحاديث من حيث القبول أو الرد، لأن ذلك يحتاج إلى دراسة علوم أخرى مثل علم العلل وعلم التخريج عملياً، وهذا إنما يكون للمتخصصين في علم الحديث رواية، ولمزيد فائدة انظر الفتويين: 51291، 6167.
والله أعلم.
65616
عنوان الفتوى:فتاوى سابقة في تجارة العملة عبر الإنترنت(المارجن) رقم الفتوى:65616تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
ما هي فتوى الشيخ ابن باز في التجارة بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت باستخدام نظام المارجن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لدينا بأن للشيخ رحمه الله فتوى في المارجن، وبإمكان الأخ السائل أن يطلب هذه الفتوى -إن كانت موجودة- من موقع الشيخ، وقد سبقت لنا فتاوى في المارجن يمكن مراجعة بعضها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48051، 33719، 63456.
والله أعلم.
65617
عنوان الفتوى:فتوى غير صحيحة حول تعمد إهانة الكتب السماوية المحرفة رقم الفتوى:65617تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
قرأت فى أحد المواقع صدور فتوى بجواز استخدام ورق الإنجيل محل ورق التواليت، فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى غير صحيحة فالكتب السماوية -وإن كانت محرفة- لا يجوز استخدامها في الحمام ولا رميها في القذر... لأنها تضمنت ذكر الله تعالى وبعض أسمائه وصفاته، وأسماء الأنبياء، وقد نص أهل العلم على وجوب احترام أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء.
ففي حاشية الدسوقي عند قول خليل المالكي: كإلقاء مصحف بقذر. قال: ومثل المصحف أسماء الله وأسماء الأنبياء...

(44/330)


ولذلك لا يجوز استخدام أوراق الإنجيل ولا غيره من أوراق الكتب المحرفة فيما هو مستقذر خشية أن يكون بها شيء مما هو محترم شرعاً، واعلم أن فعل هذا قد يجر صاحبه إلى الكفر بالله الكفرالأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 40378 ، والفتوى رقم :2105 وما أحيل إليه فيها.
والله أعلم.
6562
عنوان الفتوى:المماطلة من القادر على سداد الدين حرام رقم الفتوى:6562تاريخ الفتوى:06 ذو الحجة 1424السؤال : أخذت من أخي مبلغا من المال ( كدين ) ووضعتة مع المبلغ الذي بحوزتي في شراء شاحنة للنقل منذ 4 أعوام ، ومن شغل وإنتاج ( الأجور ) هذه الشاحنة والشاحنات الأخرى التي اُمتلكها استطعت شراء عدد 3 شاحنات أخرى ، و لم أسدد لأخي المبلغ حتى الآن رغم مطالبتة لي منذ سنتين ولم أستطع سداده لعدم توفر السيولة النقدية لدي في الوقت الحاضر .
السؤال : 1- ما كيفية تسديد المبلغ لأخي وكيف أحسبه مع العلم بأن أخذ المبلغ منه كان على أساس ونية الدين وليس مبدأ المشاركة
2- يدعي أخي بأنه أصبح الآن (منذ مطالبتة للمال) شريكاً ويجب أن يكون شريكا في الشاحنات ويجب احتساب المبلغ الذي دفعه ( اقرضني إياه) في كافة الشاحنات المشتراة بعد تاريخ دفعه للمال مع العلم بأنه من ناتج الشاحنات استطعت شراء الشاحنات الأخرى . أفيدونا وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/331)


فاعلم أنك قد ظلمت أخاك في مطلك حقه وأنت قادرعلى أدائه، فقد أخرج النسائي وأبوداود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " وعقوبته - كما قال أهل العلم - :حبسه، وعرضه : القول فيه كيا ظالم، أو ظلمني ومطلني ونحوه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَطل الغني ظلم" وهذا يدل على تحريم المطل. والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، وليس لهذا التأخير ثمن مالي. وعليه فليس لأخيك شرعاً إلا ما أقرضك إياه، ولا يعتبر شريكاً فيما اشتريته، إلا إذا أعطيته أنت شيئاً من باب الإحسان إليه فيجوز لك، بل ربما كان أفضل جبراً لخاطره. والله أعلم.
65622
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم الخشوع ليس مبررا لترك الصلاة أو قطعها رقم الفتوى:65622تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كما هو معلوم والله أعلم، بأن من لم يخشع في صلاته تقول له الصلاة بعد ما ينتهي ضيعك الله كما ضيعتني، وأنا قليل الخشوع في الصلاة والعياذ بالله، وفي صلوات السنن أحتار (هل أصلي أم لا أصليها) فأخشى أن أصليها ولا أخشع، فتدعو علي الصلاة بالضياع، وأخشى أن لا أصلي السنن فتذهب عني (فضل صلوات السنن) حتى أني في بعض صلوات سنني، إذا رأيت نفسي لم أخشع أقطع صلاتي في نصفها، حتى لا أبيت في ضياع من دعاء الصلاة لي, وبقطعي لها يبطل الدعاء علي كما أظن، فما رأيكم فيما أفعل وما الحل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/332)


فإن عدم الخشوع في الصلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً ليس عذراً لتركها ولا قطعها، فالواجب في الفريضة أن يصليها و يحاول ما استطاع أن يخشع فيها باستحضار الخوف من الله تعالى أثناءها، وعندما يقوم إليها ويتذكر عند تكبيرة الإحرام عظمة الله والوقوف بين يديه، ويتذكر كذلك أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة يصليها في الدنيا فهذا مما يعين على الخشوع.
فالخشوع رغم أنه هو روح الصلاة ولبها إلا أنه ليس شرطاً لصحتها عند جمهور العلماء، فلا تبطل الصلاة بعدم وجوده فيها، ومعنى ذلك أنه لا يطالب من لم يخشع فيها بالإعادة، ولكن ثوابها ينقص وقد يذهب، وقد أوضحنا معنى الخشوع وما يترتب على عدم حصوله في الفتوى رقم: 4215.
وأما النافلة فليست واجبة إلا أن عدم الخشوع فيها أيضاً ليس مبرراً لتركها ولا قطعها، ولبيان حكم قطع الصلاة راجع الفتوى رقم: 11131، والفتوى رقم: 39122، والفتوى رقم: 62683.
وما ورد من أن الصلاة تقول ضيعك الله إلى آخر الحديث على فرض صحته، فإنه ليس بسبب ترك الخشوع بل بسبب تأخير الصلاة عن وقتها وعدم إسباغ الوضوء وعدم إتمام القيام والخشوع والركوع والسجود، ونص الحديث كما في معجم الطبراني الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، ومن صلى الصلاة لغير وقتها فلم يسبغ وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. وعلى كل حال فإن عدم الخشوع لا يعالج بترك الصلاة ولا قطعها بل بمحاولة استجلابه بما ذكرنا والاستعانة بالله تعالى عليه .
والله أعلم.
65623
فتاوى

(44/333)


عنوان الفتوى:تزويج الأب ابنته من الكفء صحيح ولا يتوقف على رضا غيره رقم الفتوى:65623تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
والدي يريد تزويج أختي من شاب خارج أسرته وأبوه وأمه وإخوته يرفضون زواجها بهذا الشاب، وفي حال تم الزواج قد يؤدي إلى التفرقة بين جدي وجدتي وعمومتي وأبي وإلى مشاكل في الأسرة، فهل يجوز لأبي أن يزوج أختي من هذا الشاب أم لا؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتزويج الرجل ابنته من الكفء صحيح ولا يتوقف على رضا غيره، وذلك لأنه هو الولي الشرعي لها، والكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين لا النسب على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك لأدلة بسطنا بعضها في الفتوى رقم: 2346.
وعليه فإن كان هذا الرجل الذي ينوي والدك تزويج أختك منه مرضياً في دينه وخلقه أو كفؤاً لها فله ذلك، وإن لم يرض الجد أو الإخوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
لكن إن كان في ذلك سبب لحدوث مشاكل وخلافات بينه وبين الأسرة لعدم رضاهم بهذا الزوج ولم يستطع إقناعهم بالموافقة على قبوله فالأولى تركه تجنباً للشقاق.
والله أعلم.
65624
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المعتدة رقم الفتوى:65624تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
أنا مطلقة في الشهر الثاني من العدة، ولقد جاءتني دورة تدريبية من الشركة التي أعمل بها، والتي انتظرتها سنين لأحل بها أزمتي المالية، أريد الذهاب برفقة محرم ابني أو أبي، هل يمكن لي الذهاب وأنا في العدة، علما بأنها الطلقة الثانية وزوجي لا يفكر في العودة عن قراره، الرجاء الرد؟ وجزاكم الله ألف خير وبركة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/334)


فالواجب على المعتدة من طلاق أو غيره لزوم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر وإلا كانت آثمة لقول الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.
هذا وقد اختلف الفقهاء في جواز خروج المعتدة، وذلك باختلاف أحوالها وباختلاف الأوقات والأعذار حيث ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلاً ولا نهاراً واستدلوا على ذلك بالآية السابقة، قال النووي وهو شافعي: إن كانت رجعية فهي زوجته فعليه القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذنه.
قال الكاساني وهو حنفي: فإن كانت معتدة في نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحال حال الاختيار فإنها لا تخرج ليلاً ولا نهاراً سواء كان الطلاق ثلاثا أو بائناً أو رجعياً. حتى وإن أذن الزوج لها بالخروج وذلك لأن حرمة الخروج بعد الطلاق زمن العدة حق لله تعالى لا يملك الزوج إبطاله.
وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بجواز خروج المعتدة الرجعية نهاراً لقضاء حوائجها ولكن تلزم بيتها ليلاً لأنه مظنة الفساد، قال خليل بن إسحاق المالكي: والخروج في حوائجها في طرفي النهار. قال شارحه الحطاب: يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في سكنها وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار وأحرى في وسط النهار وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة ولا تبيت إلا في بيتها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، قال جابر: طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجذ نخلها فوجدها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً. انتهى.

(44/335)


هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمعتدة الخروج لضرورة كأن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو لصوصاً أو غلاء كراء أو نحو ذلك، ويتبين مما سبق أنه لا يجوز لك السفر الذي يفضي إلى البيات خارج بيت الزوجية، وذلك لأمرين:
الأول: أنه لا ضرورة حقيقة لهذا السفر لأن وجودك في العمل وتقاضيك لراتب عليه كاف لقضاء حوائجك الضرورية.
الثاني: أنه إذا كان كثير من العلماء ينازعون في خروج المعتدة نهاراً لقضاء حوائجها داخل المدينة فمن باب أولى إقدامها على إنشاء السفر زمن العدة حتى وإن كان مع محرم، قال صاحب المبسوط: والمعتدة ممنوعة من إنشاء السفر مع زوجها كما تمنع من إنشاء السفر مع محرم. انتهى، وقال في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً بل يجب عليها أن تلتزم بيت الزوجية الذي كانت فيه. انتهى.
والله أعلم.
65626
فتاوى
عنوان الفتوى:مدير يمنح ابن عمه مشروعا من الشركة التي يعملان بها رقم الفتوى:65626تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
65629
عنوان الفتوى:من عجز عن الصيام في كفارة القتل الخطأ رقم الفتوى:65629تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1426السؤال :
65129 وما أحيل إليه فيها، نرجو الاطلاع عليه.
6563
عنوان الفتوى:طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها رقم الفتوى:6563تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : إنني شاب في السابعة والعشرين من عمري التقيت بشابة مؤمنة تقية صالحة في مكان عملي تكبرني في السن بثمان سنوات وعرضت عليها الزواج فوافقت بشرط موافقة أهلي، لكني أواجه رفضاً ومعارضة شديدة من قبل والدي ووالدتي ، فهل أخالف أهلي في هذا الزواج وأكسب عقوقهم وغضبهم علي أم أطيعهم وأطرح فكرة الزواج من هذه الشابة المؤمنة الصالحة(علماَ أننا متكافئان من جميع النواحي)؟ وهل مسألة فرق العمر بحيث تكون الزوجة أكبر من زوجها مكروه في ديننا؟

(44/336)


أم هل تؤثر في مستقبل العلاقة الزوجية؟
شكراً لكم مقدما على إجابتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة تقية صالحة حقاً، فحاول إقناع والديك بزواجك منها، وذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم.
أما إذا لم يوافقا على ذلك لأجل فارق العمر بينك وبين تلك الفتاة، فننصحك بعدم عقوقهما، والحرص على رضاهما، لأنهما بلا شك يريدان مصلحتك، ورأيهما ناشيء عن تجربة وخبرة في الحياة، ولأنك لو تزوجت بغير رضاهما فقدت رضاهما، وربما لم توفق في زواجك أيضاً.
وإن تركت هذا الزواج طاعة لهما، فأحرى أن يعوضك الله خيراً مما تركت.
أما مسألة فرق العمر بين الزوجين فهو أمر نسبيّ يختلف تأثيره من فرد لآخر، ومن بيئة لأخرى، فالفارق البسيط لا يؤثر، وربما كان كبر سن المرأة عن الرجل مؤثراً أكثر من كبر سن الرجل، وذلك راجع لخصائص كل من الرجل والمرأة، علماً بأن زواج الرجل بامرأة أكبر منه سناً ليس مكروهاً في الدين، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين (خديجة) ـ رضي الله عنها ـ وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج (عائشة) ـ رضي الله عنها ـ وهو أسن منها بكثير.
لكن يرفض كثير من الآباء والأمهات زواج الرّجل بامرأة تكبره سناً، لما قد يكون له من آثار سلبية على مستقبل العلاقة الزوجية، ومن هذه الآثار أنه ربما ندم الزوج على زواجه لظهور علامات الكبر على الزوجة مبكراً، ففكر بالزواج من أخرى، أو ربما كانت المرأة الكبيرة ترى أنها الأكبر فتفرض سيطرتها على الزوج، وتحول بينه وبين كمال القوامة على البيت والأسرة.. إلخ.

(44/337)


وأخيراً ننصح السائل ـ الكريم ـ بالاستشارة والاستخارة وتفهم حال الوالدين، والنظر إلى هذه المسألة برؤية شاملة، وفقك الله لما فيه صلاحك. والله أعلم.
65630
عنوان الفتوى:(سوء الظن من الحزم) ليس حديثا بل هو من كلام العرب رقم الفتوى:65630تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
65631
فتاوى
عنوان الفتوى:تحديد المهر ليس شرطا في صحة عقد الزواج ولها مهر المثل إن طلقها بعد الدخول رقم الفتوى:65631تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
وفقا للشريعة الإسلامية أقلهن مهورا أكثرهن بركة ولهذا تم زواج أختي دون أي مقابل لا مؤخر ولا مهر ولا قائمة فقط تقوى الله، علما بأن هذا الزوج لديه ابنان من زوجته الأولى فقد اعتقدناه رجلا متدينا ولكن للأسف وجدناه غير ذلك حتى أنه لا يصلي، والسؤال هو هل هذا الزواج قام على أسس سليمة وفي حالة طلاقها هل يوجد أي حقوق شرعية لها، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بدون تحديد مهريكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الزواج من ولي وشاهدين وغيرهما ، ويجب للزوجة مهر المثل إن دخل بها، ولها التنازل عنه وإسقاطه عن الزوج، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18175.
وفي حالة الطلاق فلها المهر كاملاً -أي مهر المثل- إن دخل بها، ولها المتعة إن طلقها قبل الدخول، لقول الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {البقرة:236}، ولها كل ما للمطلقة من حقوق وتقدم بيانها في الفتوى رقم: 9746.
والله أعلم.
65633
فتاوى

(44/338)


عنوان الفتوى:يحرم على المرأة أن تمكن زوجها من جماعها في الأماكن والأحوال الممنوعة شرعا رقم الفتوى:65633تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
ما حكم المعاشرة الجنسية بين الأزواج في الإسلام وهل طلب الرجل من زوجته الجماع من حين لآخر في أماكن ممنوعة من حقه، وما حكم الشرع على الزوج والزوجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب الزوج إتيان الزوجة في أماكن ممنوعة، لا يجوز له ذلك، ولا يجوز لها طاعته فيه، والممنوع في الاستمتاع بالزوجة هو الإتيان في الدبر وأثناء الحيض، وما عدا ذلك فهو مباح وليس بممنوع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3907.
والله أعلم.
65636
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف ينصح الأب المقصر في أداء الفرائض والنوافل رقم الفتوى:65636تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
والدي يِؤخر الصلاة دائما ويصليها في آخر دقائق ولا يقرأ القرآن ويحفظ القليل فقط ونادرا ما يقول الأذكار. وقد نصحته وحذرته مرارا فهو إما أن ينهرني أو يقول لي اكتفي بشأنك ودعيني . أنا أخاف عليه أن يموت هكذا وأخاف أن يحاسبني ربي عليه يوم القيامة . ماذا أفعل بارك الله فيكم ؟ أرجوكم أن تجدوا لي حلا عمليا جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/339)


فجزاك الله خيراً على خوفك على والدك، وحرصك على أن يتقرب إلى الله لينتفع بالثواب في الآخرة، وهذا لاشك من أعظم البر بالوالدين. ولكن الذي ننصحك به أن تبدئي بنصحه بفعل الواجبات وترك المحرمات قبل نصحه بأداء المستحبات وفضائل الأعمال، كما ننصحك أن تترفقي في نصحه وأن لا تواجهيه بعيوبه وتقصيره، واكتفي في نصحه بأقل الكلمات وانتقي أرق العبارات، والأفضل أن تهديه بعض الأشرطة النافعة أو الكتيبات والمطويات، فذلك أبلغ في نصح الآباء. وأكثري من الدعاء له أن يشرح الله صدره ويهديه وأن يختم له بالإيمان ويرزقه التوبة النصوح قبل الموت، وانظري الفتوى رقم: 21794، كما يجب عليك أن تصحبي والدك بالمعروف وأن تخفضي له الجناح وإن كان عاصياً، فإن منزلة الأب في الإسلام عظيمة، والوالد أوسط أبواب الجنة. واعلمي أنك إن أديت لوالدك واجب النصح وأصر هو على التفريط في جنب الله، فإن الله لا يسألك عن تقصيره يوم القيامة، وانظري الفتويين: 18839 ، 35359.
والله أعلم.
65638
عنوان الفتوى:جواز إجراء عملية تحسينية لإزالة تشوه بدني رقم الفتوى:65638تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم.... أما بعد:
أنا من الجزائر وأود الاستفسار عن أمر يخصني وهو عن المظهر الخارجي حيث أستحي كثيرا من خلقي إذ أني عند سيري على الطريق ألاحظ أن هناك من يضحك على شكلي، وهذا ما يسبب لي الكثير من الإحباط وأحيانا أتحاشى الخروج من المنزل، فهل يمكنني القيام بعملية تحسينية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمليات التحسينية نوعان:
الأول: ما كان لإزالة عيب ناتج عن حادث أو كان خلقة، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب.

(44/340)


الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب، ولكن من أجل زيادة الحسن، وهو محرم لا يجوز، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. متفق عليه.
لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان، قال الله تعالى: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ {النساء:119}.
وعليه فإذا كانت خلقتك مشوهة بدرجة خارجة عن المعتاد، وأمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر في بدنك، فلا حرج في إجراء عملية تزيل التشوه، ولكن اعلم أن الموضوع قد يكون متخيلاً لك من غير أن يكون حقيقياً، فلا تتعجل في الأمر حتى تتحقق أن خلقتك مشوهة تشويها واضحاً جلياً.
والله أعلم.
6564
عنوان الفتوى:الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية رقم الفتوى:6564تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : هل يجوز أن تزوج المرأة المسيحية المحصنة نفسها من المسلم من غير إذن وليها المسيحي أو موافقته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الكتابية المحصنة أن تتزوج بمسلم من غير إذن وليها الكتابي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود والترمذي. قال ابن قدامة: (إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رضى الله عنهما، لأنه وليها فصح تزويجه كما لو زوجها كافراً، ولأن هذه امرأة وليها مناسب فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي) انتهى. والله أعلم.
65641
عنوان الفتوى:لا يشرع الدعاء بضمير الغيبة (هو) لعدم ثبوت مايدل على أنه من أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:65641تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :

(44/341)


في القرآن الكريم نجد أن اسم الجلالة يشار إليه بلون مغاير أقصد الله الرب وما يثير انتباهي هو الإشارة إلى ضمير الغائب هو كذلك بلون مغاير وقد قرأت في أحد الكتب أن ضمير الغائب هو اسم من أسماء الله العظيمة إذ الغيبة الحقيقية تكون له وحده سبحانه باعتباره لا تصوره العقول ولا تدركه الأوهام، فهل يجوز الدعاء بهذا الضمير ونقول مثلا يا هو قاصدين بذلك الحق سبحانه وهو وحده أعلم بما تضمر القلوب؟ وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.. آمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسماء الله توقيفية، لا تثبت إلا بدليل وليس هناك دليل صحيح على اعتبار ضمير الغيبة من أسماء الله الحسنى، وبناء عليه فلا يشرع الدعاء به، وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: أن من زعم أن لا إله إلا الله ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون، واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله: قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى. فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاره فيقول زيد.

(44/342)


وأما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام، ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعاً، وإنما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره، وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، كما قد بسط في غير هذا الوضع.
وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد.
والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة، وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال: يا هو يا هو، أو: هو هو، ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل، وراجع الفتوى رقم: 6604، والفتوى رقم: 53348.
والله أعلم.
65642
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المسلم من طرق الذبح الحديثة رقم الفتوى:65642تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:

(44/343)


2437 والفتوى رقم: 55507 وخلاصته أن ذلك الصعق إن كان ينهي حياتها ويجهز عليها قبل الذبح فإنها ميتة ولا يجوز أكلها، وأما إن كان يضعفها وتبقي فيها الروح إلى الذبح والذكاة فهي حلال كما بينا، والأحوط لك ترك أكل ذلك كله، والاستغناء عنه بما ذكرت مما هو مذكى ذكاة صحيحة بأيدي الجزارين المسلمين، والأصل أنما ذبحه المسلم أو الكتابي حلال يجوز أكله، ولكن إذا غلب على هؤلاء أو أولئك عدم الالتزام بأحكام الذكاة الصحيحة فلا تأكل ذبيحته إلا بعد التأكد منها اتقاء للشبهات واحتياطا في ذلك، كما ذكرنا في الفتاوى السابقة المحال إليها، وكذلك الفتوى رقم: 32985 والفتوى رقم: 2952.
وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وهو يقيم بتلك البلاد كما بينا الفتوى رقم: 64015.
والله أعلم.
65645
عنوان الفتوى:البديل للقرض الربوي رقم الفتوى:65645تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
1608، 6014، 35812.
ولمزيد من الفائدة حول التورق راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2819، 22172 .
والله أعلم.
65646
عنوان الفتوى:أخذ العلم عن حالق اللحية رقم الفتوى:65646تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
أعلم أن حلق اللحية حرام بإجماع الأئمة الأربعة وبكلام السلف الصالح وأنا والحمد لله مرخ للحية، ولكن أود أن أتأكد من هذه المقولة التي سمعتها من أحد كبار علماء الحديث بأن حلق اللحية من أعمال الفسق الظاهر، ولا يجوز أن تأخذ من الحالق رواية الحديث! فهل هذه المقولة صحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ذهب الجمهور إلى حرمة حلق اللحية، والمعتمد في المذهب الشافعي كراهتها، وبهذا يعلم عدم الإجماع على حرمة حلقها، ولكنه ثبت النهي عنه في عدة أحاديث صحيحة.

(44/344)


وأما عن الأخذ عن حالقها فإن الأصل أن يأخذ طالب العلم عن العلماء الربانيين العاملين أهل التقوى والصلاح ويحرص على صحبتهم ليتعلم منهم العلم والعمل والأخلاق... فإذا لم يجدهم فلينتقل إلى الأمثل فالأمثل...
ولا يأخذ العلم ممن ليس أهلا للقدوة من أهل البدع والمعاصي، إلا إذا لم يجد غيرهم، فهنا يجوز له أن يتعلم منهم، ولكن عليه أن ينتبه ويحذر من الاقتداء بهم في معاصيهم، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله ينتقون المشايخ الذين يأخذون عنهم العلم ويحذرون من أهل البدع والأهواء، وربما تجنبوا بعض العلماء الصالحين الذين عندهم بعض التغفل.... فقد قال الخطيب البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة، وعرف بالستر والصيانة، وروى بسنده عن محمد بن سيرين قال: إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. ورواه مسلم في المقدمة. انتهى.
وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه.... ولقد أدركت في هذا المسجد -يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم- سبعين ممن يقول: قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أميناً، فما أخذت منهم شيئاً لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، فلما قدم علينا محمد بن شهاب الزهري، ازدحمنا على بابه وكان شاباً.... انتهى، ذكر ذلك عن مالك بروايات مختلفة ابن عبد البر في التمهيد والذهبي في السير.
وقال بعضهم: من فضل الله على الحدث أن يوفق إلى صاحب سنة.
وقد شرط المحدثون في رواة الحديث العدالة، وقد ذكر ابن حجر في نخبة الفكر في تعريف العدالة: أن العدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة. انتهى.
وقال ابن عاصم في تحفته:

(44/345)


والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان * يقدح في مروءة الإنسان
والحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتقي مشايخه، وإذا لم يجد الشيخ المطلوب فله أن يتعلم العلم على غيره ولا يجعل انتشار الفسوق مبرراً لترك التعلم، وليعلم أنه لا عصمة لأحد بعد الرسل، وأن خطأ المعلم والناصح لا يمنع من الاستفادة منه، فقد ثبت في البخاري أن أبا هريرة قبل النصيحة من الشيطان بعد ما عرف قيامه بالتلصص والكذب ثلاث مرات، ومن المعلوم أن أبا هريرة من أعلم الصحابة وشيخه هو أعلم خلق الله، ولكن هذا لم يمنعه من الاستفادة من غيره مع علمه بانحرافه، ويتأكد التثبت فيما يلقيه المنحرف ليعلم هل هو صحيح أم لا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46100، 14055، 1491، 2711، 17137.
والله أعلم.
65648
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب الخاطب ممن سيتزوجها شهادة تثبت أنها عذراء رقم الفتوى:65648تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
5047
هذا، وننبهك إلى أن المرأة إذا زنت وتابت لا حرج في الزواج منها وليس في هذا تعارض مع الآية، وراجع الفتوى رقم: 6996 والفتوى رقم: 5662.
والله أعلم.
65649
عنوان الفتوى:قائد معركة بلاط الشهداء رقم الفتوى:65649تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
من هو قائد معركة بلاط الشهداء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قائد معركة بلاط الشهداء هو: عبد الرحمن الغافقي والي الأندلس.
والله أعلم.
6565
عنوان الفتوى:حكم أخذ الأجرة على الإمامة رقم الفتوى:6565تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد:
ما حكم الشريعة في أولئك الذين يؤمون المصلين في رمضان أثناء صلاة القيام ثم يأخذون على ذلك أجرا في نهاية الشهرعلما بأن لهم أعمالاً ولهم رواتب شهرية مستمرة.
هل هذا جائز وهل يؤخذ على القرآن أجر؟..

(44/346)


وشكرا على الإجابة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص أن يأخذ أجرة على إمامته للناس في الصلاة، أو قراءته للقرآن، إلا إذا أعطي من بيت مال المسلمين، أو كان فقيراً محتاجاً وأخذ لذلك، وإن استعف فهو خيرٌ له. هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال النووي: قال الشربيني في المغني: ولا يصح الاستئجار للإمامة ولو نافلة كالتراويح، لما ورد من الأحاديث الدالة على المنع من ذلك مثل: حديث أبي بن كعب قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوساً من نار فرددتها" رواه ابن ماجه، ومثل ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن وأسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس".
أما ما يؤخذ من الأموال العامة على الإمامة أو نحوها فلا بأس به، لأنه ليس بعوض بل رزق يستعان به على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وأسلاب المقتولين.
فالحاصل أن من حبس نفسه حبساً كليا أو جزئيا للإمامة أو غيرها من الأمور العامة، فلا حرج عليه فيما دفع إليه عن طيب نفس من الدافع بدون مشارطة. والله تعالى أعلم.
65650
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى سابقة في نغمات الهاتف الجوال رقم الفتوى:65650تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
نعرف أن النغمات الموسيقية للهاتف حرام، ولكن ماذا بخصوص رنين الهاتف القار (رنين موحد بين جميع العالم) هل هو من الموسيقى، وأود أن أستفسر هذا الرنين يأتينا من الهاتف وأظن أنه مبرمج في الهاتف ولكن المصدر الأصلي لهذا الرنين من أين يأتي، هل من آلات موسيقية، فهو حرام إذاً وإن لم يكن كذلك فمن أين يأتي هذا الرنين، أرجوكم دلوني على مصدره؟
الفتوى:

(44/347)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا برنين الهاتف القار، ولا علم لنا بمصدره، وعلى كل حال فقد سبق لنا فتوى في حكم النغمات التي تأتي مع الجوال والتي يؤلفها أو يضيفها صاحبه، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32003، 32778، 49361.
والله أعلم.
65651
فتاوى
عنوان الفتوى:العفة شرط للزواج من الكتابية رقم الفتوى:65651تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:
مع التنبه إلى أن الكافر لا يمكن من المصحف وسبق بيانه في الفتوى رقم 58919
والله أعلم
65652
فتاوى
عنوان الفتوى:المريضة بفقدان الذاكرة تعتد كسائر النساء رقم الفتوى:65652تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
أرجوا ردا سريعا من فضلكم الأمر عاجل وشكرا.
أبي مريض جدا ربما يحتضر ولا نعلم أمي مريضة بمرض الزهايمر أي تغيب عنها الذاكرة وتعود حتى أنها لم تعد تعرف أبي هل هو زوجها أم أبوها أم عمها فهي تناديه بعمها فهل يجب عليها الإحداد مع العدة؟
وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نسأل المولى سبحانه أن يعجل بشفاء أمك، ثم اعلمي بارك الله فيك أن كون أمك مصابة بالخرف بحيث لم تعد تعرف زوجها وغيره من سائر الناس لا يغير ذلك في حكم علاقتها به بما في ذلك وجوب العدة عليها والحداد في حال ما إذا مات.
وذلك لأنها تعتبر شرعاً زوجته يجري عليها ما يجري على من توفي زوجها أو طلقها، وبما أنها فاقدة للعقل فعلى أوليائها أن يلزموها بذلك. قال صاحب روضة الطالب: وتحد الذمية والصبية والمجنونة ويلزمها الولي. هـ
ومن أهل العلم من قال بعدم وجوب الحداد على المجنونة ومن في حكمها، قال ابن نجيم: لا حداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة ولا معتدة من عتق ولا معتدة من نكاح فاسد.
ولمعرفة أحكام العدة والحداد يحسن أن تراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28173، 3133، 32669.
والله أعلم.
65655
فتاوى

(44/348)


عنوان الفتوى:لا إثم فيما يرد على الخاطر من أفكار ووساوس دون تعمد ولا استرسال رقم الفتوى:65655تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
أحيانا تراودني بعض التخيلات عن الجماع مع أني لا أتعمدها ولا أسترسل في التفكير بها وأبتعد عنها فوراً فأضطر للاغتسال كل يوم مع أنها تراودني رغما عني هل هذه وساوس؟ هل حكمها مثل حكم النظرة الأولى التي لا توجب الغسل؟ أنا لا أشعر باللذة ولكني أشعر بخروج شيء مني دون شهوة وأظل في حيرة وقلق وخوف من عدم قبول صلواتي هل يجب علي الغسل؟ هل أنا مريض بالوسواس؟ أنا أحب الصلاة وأخشى الله كثيراً ولا أشاهد أو أفكر في أي شيء محرم أو مثير للشهوة.
ساعدوني أرجوكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الأفكار ترد على خاطرك من غير تعمد ولا تسترسل فيها فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وهي وساوس من الشيطان ليشغل قلبك وتفكيرك بمثل هذه الأمور، فعليك أن تواصل الابتعاد عنها وعدم الاسترسال فيها، وراجع الفتوى رقم: 60114.
والخارج منك إن كانت تنطبق عليه صفات المذي، فإنه نجس وناقض للوضوء، والغالب في مثل هذه الحالة أن يكون الخارج مذياً، لأنه يخرج غالباً عند التفكير فيما يثير الشهوة، وراجع الفتوى رقم: 58268.
وإن كان الخارج منياً وخرج بدون شهوة، فلا يوجب الغسل عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 14256.
وقد تقدم تفصيل الفروق بين المني والمذي وذلك في الفتوى رقم: 56944، والغسل من الجنابة لا يجب إلا بعد حصول أحد موجباته التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 3791.
وبالتالي فلا يجب عليك الغسل إلا إذا تحققت من خروج المني بلذة معتادة، أما مجرد التفكير أو النظر فلا يوجب غسلاً، وعلاج الوسوسة تقدم في الفتوى رقم: 34559.
والله أعلم.
65656

(44/349)


عنوان الفتوى:السجود بعد نهاية الصلاة والاستغفار فيه غير وارد في السنة رقم الفتوى:65656تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند انتهائه من الصلاة (أي بعد التسليم) كان يسجد ويقول أستغفر الله ثلاث مرات؟.
لكم الأجر إن شاء الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الفريضة استغفر الله ثلاثاً، ففي صحيح مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام.
قال الوليد فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. انتهى
وكونه يسجد في هذه الحالة لم نقف على من ذكره من أهل العلم، ولو ثبت لتداوله العلماء في كتبهم، لأن مثل هذا السجود لا يمكن أن يخفى على الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا الصحابي لم يذكره مع ذكره للاستغفار بعد السلام فكان هذا دليلاً على عدم مشروعية هذا السجود في هذه الحالة.
والله أعلم.
65657
عنوان الفتوى:عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرءان الكريم و أسماؤهم وأسماء آبائهم رقم الفتوى:65657تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
كم عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن الكريم وما هي أسماؤهم وأسماء آبائهم؟
أفتوني رحمكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/350)


فإن عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن خمسة وعشرون نبياً ورسولاً، منهم ثمانية عشر نبياً ورسولا ذكرت أسماؤهم في موضع واحد من القرآن في سورة الأنعام، في قوله تعالى: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ {الأنعام: 82-86}.
ويبقى بعدهم سبعة وهم: إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ونبينا محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين.
وقد ورد في القرآن والسنة التصريح بذكر أسماء آبائهم فمن ذلك: اسم والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عبد الله، واسم والد إبراهيم: آزر واسم والد إسحاق: إبراهيم، واسم والد يعقوب: إسحاق، واسم والد يوسف: يعقوب، واسم والد إسماعيل: إبراهيم، واسم والد سليمان: داود، واسم والد موسى: عمران، واسم والد هارون: عمران ، واسم والد يحيى: زكريا.
ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 9475.
والله أعلم.
65658
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يفسد الصوم بمجرد الشك في صحته رقم الفتوى:65658تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:

(44/351)


مشكلتي تتعلق بالصوم فخلال شهر رمضان تحصل لي مجموعة من الأمور التي قد تبطل الصوم كنت أستحم أو أغتسل ويتسرب مثلا ماء أو صابون إلى الحلق أو العينين وربما قد تحدث أشياء أخرى تشككني في صحة صومي مما يؤدي بي أن أنوي إعادة صوم تلك الأيام وأتم صومي حتى أذان المغرب بطبيعة الحال وبعد رمضان أقضي تلك الأيام التي تتراوح بين 4 و 15 يوما لكن هذا العام لا أذكر هل نويت قضاء بعض الأيام ولا عددها -إن نويت- ولا هل قضيتها -إن نويت قضاءها- ولا أعرف الآن ما العمل فأرجوكم أن تجيبوني في أسرع وقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للصائم أثناء صومه الاغتسال سواء كان دفعاً لشدة الحر أو لغير ذلك، فإذا تحقق من وصول بعض المال إلى حلقه، فقد بطل صومه عند المالكية وعليه القضاء إذا كان الصوم واجباً كرمضان ونحوه.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يغتسل الصائم ثم يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه.
قال: فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض والواجب ولا كفارة عليه، وإن كان في تطوع لا يقضي. انتهى
كما يبطل صومه في هذه الحالة على وجه عند الحنابلة.
قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: لا يكره للصائم الغسل واختار المجد أن غوصه في الماء كصبه عليه، ونقل حنبل: لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وجزم به بعضهم، وقال في الرعاية يكره في الأصح.
فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان وقيل له ذلك ولا يفطر. انتهى
ووصول المال إلى الحلق عن طريق العين لا يعتبر مفطراً على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 55750.
وإذا لم تتحقق من حصول ما يبطل صومك، فإنه صحيح ولا يبطل بمجرد الشك في صحته، لأن الأصل صحة الصوم فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.

(44/352)


وعليه، فلا يلزمك الآن قضاء شيء من رمضان ما لم تتحقق من حصول بعض المبطلات أثناء صيامك، كوصول بعض الماء إلى حلقك أثناء الاغتسال.
ولا تلتفت إلى ما يدور في نفسك من وساوس لا تستند إلى دليل، فعليك الإعراض عنها و عدم الاسترسال فيها.
وراجع الفتوى رقم: 25467، والفتوى رقم: 40836.
ومبطلات الصيام سبق بيانها في الفتوى رقم: 7619.
والله أعلم.
65659
عنوان الفتوى:معاملة البنت لأبيها الذي يسب الدين رقم الفتوى:65659تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسأل عن سب الدين إذا سب أحدهم الدين وهو محرم لابنته، فهل لا يجوز على ابنته الظهور عليه لأنه كفر وماذا على ابنته أن تفعل إذا سب الدين أمامها خاصة أنه يصعب عليها الإنكار؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يسب الدين مرتد كافر خارج من الملة بإجماع أهل العلم، وتشمله أحكام الردة إلا أن يرجع إلى الإسلام ويتوب إلى الله تعالى، وقد نقل ابن عبد البر في (التمهيد) عن إسحاق بن راهويه أنه قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر.
وراجعي تفصيل ذلك في الفتاوى التالية: 133، 12447، 23340، 11652، 17875، 9880.

(44/353)


وأما معاملة أبنائه له، فهي معاملة الابن لأبيه الكافر، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان: 14-15}.
فيجب عليك مصاحبته بالمعروف وصلته والإحسان إليه، ويجب عليك أيضاً دعوته إلى التوبة من هذا الذنب العظيم، الذي إذا مات عليه دون توبة، فإنه هالك لا محالة، لأن الكافر إذا مات على كفره فهو خالد مخلد في جهنم لا يخرج منها أبداً، نسال الله السلامة والعافية، وليكن نصحك له بلطف ولين، وتخيري الألفاظ الحسنة التي تظهر شفقتك وخوفك عليه من العذاب، وليكن لك أسوة حسنة في كيفية دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7947.
وأما الظهور أمامه، فيجوز لأنه محرم لك، ولا يؤثر في ذلك كونه قد كفر بسبه الدين، لأنه لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر، إلا أن يكون فاجراً يخشى من اعتدائه على عرض محارمه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9863 .
والله أعلم.
6566

(44/354)


عنوان الفتوى:أخذ دية قتيل الخطأ من الشركة الضامنة جائز رقم الفتوى:6566تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : لقد توفي أخي رحمة الله عليه قبل أشهر في حادثة سير أثناء ركوبه في حافلة لنقل المسافرين كان مسافرا على متنها إلى مدينة أخرى (وتعرضت للحادثة)، وبعد مدة حكمت إحدى المحاكم بتعويض لأهل المتوفى، والمؤدي هنا سيكون حسب الحكم إما شركة التأمين أو صاحب شركة النقل أو بالتضامن. فما حكم هدا التعويض من الناحية الشرعية؟ وهل هذا التعويض يقوم مقام الدية؟ أرجو من سيادتكم إفادتي بالفتوى في أقرب الآجال وإذا أمكن إرفاقها بنصوص أو بآراء فقهية مدعمة فسيكون ذلك كرماً منكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر ـ والعلم عند الله ـ أن أخاك قد وجبت ديته على عاقلة السائق أصالةً، ما لم يكن حادث سيره قد حصل لسبب لا يمكن الاحتراز عنه، بأن كان عطلاً مفاجئاً، وكان قد تأكد من صلاحية السيارة للسفر، لكن فاجأه هذا العطل، فلا ضمان عليه حينئذ، فإن كان لسبب كان بالإمكان الاحتراز عنه فهو قتل خطأ يوجب الدية والكفارة، وإذا كانت الشركة الناقلة أو شركة التأمين ستدفع فهو من باب الحمالة، أو بموجب اتفاق تم بشأن هذا، وعليه فالتوصيف الفقهي لهذا التعويض أنه بمثابة الدية بل هو هي، فلك أخذه ولاحرج عليك وإن جاء من شركة التأمين، إذ لست محاسباً عن مصدر هذا التعويض، وثمة أمر آخر ننبهك عليه وهو أن هذا التعويض يأخذ حكم الدية، والدية مقدرة شرعاً بألف دينار ذهبي، أو ما يعادلها من النقود، فإن كنت في بلد تحكم بالشرع فلك المطالبة بما نقص عن هذا المقدار، وإن رضيت والورثة بما نقص عن ذلك فالأمر إليكم. والله أعلم.
65660
عنوان الفتوى:الرؤيا على ثلاثة أقسام رقم الفتوى:65660تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :

(44/355)


توفيت والدتي منذ سنتين ومن ذلك الحين أراها في منامي حتى أنها نبأتني بأني سأرزق ببنت فتحقق المنام هل يعني أنها راضية عني؟ يقال إن أبر البر هو البر بعد الممات فهل هذا صحيح؟ هل ذلك المنام رؤيا أم فقط حلم لأني أحس بها وكأنها حقيقة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤيتك لها دائما تدل على تعلقك بها، والرؤيا قد تكون رؤيا صالحة وقد تكون حلماً من الشيطان، وقد تكون فما يحدث به المرء نفسه دائماً، كما بينا في الفتوى رقم: 64680.
وقد تطابق الرؤيا الواقع تماماً فيحدث ما رأيته في منامك كما هو، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8138، والفتوى رقم: 936.
وبر الوالدين لا ينقطع بموتهما وهما أحوج ما يكونان إلى دعوة الولد وصلته وبره لهما بعد موتهما وانقطاع عملهما، وقد بينا ما بقي من برهما بعد موتهما، وما ينبغي للولد فعله اتجاههما، وذلك في الفتوى رقم: 10602، والفتوى رقم: 8042.
والله أعلم.
65663
عنوان الفتوى:إكرام أهل الزوجة دليل على المروءة وحسن الخلق رقم الفتوى:65663تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(44/356)


أنا شاب متزوج من شابة من غير المدينة التي أقطن فيها تبعد عني حوالي 400 كلم عندما تسافر زوجتي لزيارة أمها لا أجد الجو الأنسب فأضطر للرجوع لبيتي في نفس اليوم، زوجتي تقول لي أني لا أعطيها الوقت الكامل لمرافقة والدتها مع العلم أن هذه الأخيرة تتدخل في كل شيء وتعرف كل شيء مما يزعجني وكثيرة البخل مع ضعفها المادي والمعنوي, ولما تأتي لزيارتنا فنفس المشكل مع إطالتها للزيارة وبالطبع إن حالة بنتها بعد زواجها بي أفضل بكثير ولا تشكو لها من أي شيء إلا أنها تتدخل فيما لا يعنيها، مثلا أنادي زوجتي فترد مكانها في بعض الأحيان أقول لها أنا متزوج من ابنتك وليس منك ولي منها ولد فلا أريد ابني أن ينشأ ووالداه منفصلان بسبب جدته التي لم يسبق لها أن أهدته ثيابا جديدة في وقت زيارته مع أنه والحمد لله لا يحتاج لها في أي شيء، تحب السيطرة وأنا لا أطيق هذا ولا أريد أن أتصرف بغير عقل، أخسر بيتي ، هل آثم في زيارتي هذه القصيرة المدى؟
ولكم جزيل الشكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يعتبر من الغيبة لما أكلم أحدا عنها حتى أفرغ عن قلبي مما يصيبني من الحسرة على هذا الزواج بسبب أم زوجتي.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإكرام الأصهار وتبجيلهم وتوقيرهم من الأمور التي ندب الشرع إليها، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق وسبب قوي لإدامة العشرة بين الزوجين وتوطيد للعلاقة بين أسرتيهما، وقد نص بعض العلماء على أن الصهر خلطة تشبه القرابة، وانظر الفتوى رقم: 64686.

(44/357)


ومن هنا تعلم أن وصفك لأم زوجتك بالبخل ونحو ذلك من الأمور التي تستقبح عادة مناف للتقدير والتوقير الذي ينبغي أن يكون نصيبها منك، هذا فضلاً على أن القيام بذلك هو غيبة، ولا يخفى ما في الغيبة من الحرمة، وهي في الشرع: ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، فالواجب عليك الحذر من الوقوع في شيء من ذلك، وإن صدر منك فيجب عليك التوبة منه واستحلال حماتك منه.
أما بخصوص زيارتك القصيرة لأم زوجتك فلا تأثم عليها، لأنها لا تجب عليك أصلاً إلا إذا كانت ذات رحم لك كأن تكون عمتك أو خالتك مثلاً.
والله أعلم.
65664
عنوان الفتوى:معنى: من صام يوما في سبيل الله وهل يدخل فيه رمضان؟ رقم الفتوى:65664تاريخ الفتوى:02 رجب 1426السؤال :
هل صوم رمضان عامة هو أيضا في سبيل الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صوم رمضان فريضة من فرائض الله، وركن من أركان الإسلام، فيجب على كل مسلم مكلف غير معذور أن يصومه كاملاً.
وقد جاء في الترغيب في صيامه إيماناً واحتساباً للأجر عنده أحاديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري وغيره.
أما كون صومه كاملاً يدخل في عموم سبيل الله، فإن العلماء اختلفوا في المراد بسبيل الله الوارد في حديث: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً.
فقيل: المعنى سبيل الله أي طاعته بإخلاص أي من غير رياء، وقيل المعنى: أن يصوم وهو في عبادة أخرى من حج أو غزو، فعلى المعنى الأول فلا مانع من دخول صوم رمضان في هذا المعنى، مع أن الحديث وارد في صوم التطوع.
قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، قال: وقال القرطبي سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصداً وجه الله. انتهى

(44/358)


وقيل غيرذلك، وقال المناوي في فيض القدير: في سبيل الله: أي لله ولوجهه أو في الغزو أو الحج، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17765.
والله أعلم.
65666
عنوان الفتوى:من أعمال الكفر: مظاهرة المشركين على المسلمين رقم الفتوى:65666تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال :
2924، 5750، 7299.
وكذلك يجب تحذير الطلاب من خطر الردة وأن المرتد خالد في النار ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأن متاع الدنيا لا يقارب بعذاب الآخرة، وانظر الفتوى رقم: 14927.
ومن وسائل توعية الطلاب: توزيع المطويات الإسلامية التي تحذر من التنصير وتثير الحمية لهذا الدين ومنها:
- من رسائل المنصرين.
- صانعوا الخيام.
- التنصير يجتاح الجزيرة.
- 59 وسيلة لمواجهة التنصير.
- مصدر عزة المسلم.
- من لجراحات المسلمين.
وكل هذه الأشرطة للشيخ سلمان بن فهد العودة، وتجدها وغيرها على موقع طريق الإسلام على الإنترنت www.islamway.com
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 58129، 54174.
والله أعلم.
65669
عنوان الفتوى:لا يجب على العامي التزام مذهب معين رقم الفتوى:65669تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
65334.
ومذهب جمهور العلماء عدم وجوب الدلك كما تقدم في الفتوى رقم: 51428 ولا مانع من اتباع مذهب جمهورأهل العلم في هذه المسألة، كما يجوز لك العمل بفتوى صادرة ممن يوثق بعلمه ولو كانت مخالفة للمذهب المالكي سواء تعلقت بمسألة الشك في الصلاة أو غيرها، لأن العامي لا يجب عليه التزام مذهب معين، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 56633 والفتوى رقم: 32653.
وللتعرف على حكم التلفيق بين المذاهب راجعي الفتوى رقم: 37716 مع الفتاوى المربوطة بها.
وعلاج الوسوسة في الطهارة وغيرها سبق تفصيله الفتوى رقم: 7578 والفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
65670
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يحل لنا من طعام أهل الكتاب إلا ما أبيح لنا في ديننا رقم الفتوى:65670تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:

(44/359)


ذكر أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وذكر أنه حلال لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب فهل معنى ذلك أنه يمكن في السفر للخارج أكل طعامهم المحرم لدينا (لحم الخنزير - أو الطير غير المذبوح)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث كما في قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات}.. إلى.. {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 4ـ5}، قال الإمام محمد بن جرير الطبري: أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذن فطعامهم المباح لنا هو ذبائحهم ومالم يرد في شرعنا تحريمه علينا. وأما ورد في شرعنا تحريمه علينا فهو حرام، ومن ذلك الميتة والخنزير والدم ومالم يذكر اسم الله عليه كما في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ {المائدة: 3}. وكذلك حرم علينا الخمر والميسر في قوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}. ونحو ذلك مما حرم علينا استعماله والإقدام عليه فإنه لايجوز لنا ولو كان في دين أهل الكتاب حله كالخمر والخنزير مثلا فإنه حرام، وأما الميتة فليست مباحة في دينهم أصلا وإنما يأكلها منهم من لا دين له.مع التنبيه إلى أن دينهم منسوخ بالإسلام ويجب عليهم الإسلام ولا يقبل منهم غيره فالقرآن ناسخ لما قبله كما قال تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً

(44/360)


لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ {المائدة: 48}. أي ناسخا له. وأما الآية التي ذكرتها وهي قوله تعالى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاة {آل عمران: 93}. فمعناها أن كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل في عهد يعقوب عليه السلام فحرم يعقوب على نفسه بعض ذلك وقد قيل إنه حرم لحوم الإبل وألبانها وقيل كل لحم فيه عرق وقيل غير ذلك، ثم لما أنزل الله على موسى التوراة حرم فيها بعض الأشياء الأخرى إضافة إلى ذلك كما في قوله سبحانه: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ {الأنعام:146}، فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في التوراة بسبب بغيهم وظلمهم ثم بين سبحانه أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث كما في قوله: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {لأعراف: 157}. قال ابن جرير الطبري: ومن الطبيات ما كان يحرمه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب ونحوها ومن الخبائث التي حرمها سبحانه لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله كالميته وغيرها. انتهى منه بتصرف، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما نقله القرطبي وغيره. وانظر الفتوى رقم:2952. فلا يجوز للمسلم أن يطعم شيئا مما حرم الله ورسوله من خمر أو

(44/361)


خنزير أو ميته وغيرها ولو أبيح ذلك في الأديان السابقة فإنه محرم في دين الإسلام وهو مهيمن على جميع الأديان ناسخ لها، مع التنبيه إلى أن السفر إلى تلك البلاد لا يجوز إلا بضوابط بيناها في الفتوى رقم: 22641 ، والفتوى رقم: 63168.
والله أعلم.
65671
عنوان الفتوى:يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رقم الفتوى:65671تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
40115 والفتوى رقم: 10816.
وننبهك إلى أن أمر الإحالة إلى الفتاوى سهل والاستفادة منها متيسرة، فما عليك إلا أن تضغط على رقم الفتوى المحال إليها مباشرة وستظهر أمامك على الشاشة ثم تعود إلى الفتوى الرئيسية بإشارة العودة.
والله أعلم.
65673
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام الشركات رقم الفتوى:65673تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:
قمنا بتأسيس شركة مساهمة (و لكن بدون أوراق رسمية) و اتفقنا على أن تكون نسب المشاركة 30% و 30%, 20%و 20% على أربعة أشخاص ولكن بعد سنة لم توفق الشركة في أرباح واحتاجت مصاريف أخرى امتنع بعض الشركاء عند دفع المصاريف المستحقة على نصيبهم وحتى لا تسقط الشركة قام شريك بدفع بعض هذه المصاريف وحيث إن القيمة المقدرة للشركة أصبحت حوالي 50% فقد عرض هذا الشريك بشراء جزء من أسهم الشركاء الممتنعين عند الدفع بنصف القيمة ولكنهم رفضوا ذلك و أيضا رفضوا دفع المصاريف, ويصعب بيع الشركة حاليا لوجود أعمال لن تكتمل قبل عدة سنوات. ماذا يجب عمله للشركاء الممتنعين عن الدفع والشريك الذي قام بتغطية بعض المصاريف؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/362)


فإذا أراد هذان الشريكان فض الشركة والحصول على نصيبها منها جاز لهما ذلك، لأن الشركة عقد جائز غير لازم، يجوز لكل واحد من الشركاء فضه وقتما شاء، وليس للشريك عند فض الشركة إلا رأس ماله مع أرباحه إذا كان ثم ربح، أو ما بقي من رأس المال إذا كانت ثم خسارة، وذلك بحسب نصيبه في الشركة. أما إذا أرادا الاستمرار مع الامتناع عن المساهمة في زيادة رأس مال الشركة لتعويض الخسارة الحاصلة فيها ولإتمام المشروعات التي تحتاج إلى تلك النفقات، ولم يمكن إجبارهما على ذلك. فلا مانع والحالة كذلك أن يقوم بقية الشركاء أوبعضهم بزيادة رأس مال الشركة لسد الخلل الحاصل فيها، وللمحافظة على بقية المال من الضياع، وليس لهذين الشريكين المطالبة بعائد تلك الأموال التي زادها الشركاء الآخرون حتى يؤخذ منه ما يخص حصته من النفقة، فإن دفعها أخذ ما يقابل حصته من العائد، وإن لم يدفعها كان النفع المترتب على الزيادة حقاً خالصاً لمن دفعه، وقد نص الفقهاء على صور كثيرة تشبه المسألة التي نحن بصددها، ومن هولاء ابن رجب في القواعد فقال: القاعدة السادسة والسبعون: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، وفي رواية أخرى إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة. ا.هـ. وراجع الفتوى رقم: 57571، ورقم: 24933، ورقم: 15385.
والله أعلم.
65680
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود تصرف الوكيل في مال موكله رقم الفتوى:65680تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:

(44/363)


أصيب رب عائلة (الوالد) بمرض الشيخوخة المبكرة عافانا الله وإياكم، وعلى إثر ذلك لا يستطيع تولي أموره، وأحواله الخاصة من الإنفاق وغيرها، وهذا الوالد له أسرة تتكون من خمسة أولاد بعضهم متزوج ولهم رواتب شهرية يتقاضونها، وسبعة بنات كلهن متزوجات إلا واحدة لم تتزوج بعد، وتعيش مع والدها وأمها وأخوين، ووكلت الأسرة أحد أبنائها لإدارة شؤونها الاقتصادية، فاتفقوا على أن تعطى الأم والابنة مبلغا من المال قدره مائة وخمسون دينارا شهريا لاحتياجاتهم، ولكن الوكيل في حرج بالنسبة لبقية المال المتبقي من راتب والده وكيفية التصرف فيه، علما بأن إجمالي الراتب هو 272 دينارا، ميئتان واثنان وسبعون دينارا، وهل يجوز له أخذ مبلغ لاستعماله في شؤونه الخاصة لأنه يحتاج أحيانا لذلك، مع العلم بأنه متزرج ويعول أسرة ويتقاضى راتبا شهريا من وظيفته، ويقوم في بعض الأحيان بالإنفاق على والده وأمه وأخته، وفي حالة احتاج أحد أفراد الأسرة الباقية، هل يجوز إعطاؤهم من المبلغ المتبقي من مرتب الوالد، هل يجوز للوكيل أن يخرج منه الزكاة إذا وصل النصاب والحول، وما حكم التصدق من هذا المال، وهل تحسب للوالد إن شاء الله؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوكيل رب الأسرة أو الوالد على راتبه وتدبير شؤون أسرته لا يجوز له التصرف في راتبه إلا بما فيه المصلحة، وعليه أن ينميه وينفق منه عليه وعلى زوجته وبنته غير المتزوجة ولا علاقة لأبنائه وبناته الآخرين به ما داموا قد بلغوا عاقلين قادرين على التكسب.
ولا بأس عليه أن يأخذ من المال شيئاً إذا كان محتاجاً إليه لقضاء حاجته مقابل قيامه عليه، فقد رخص الله عز وجل للقائمين على أموال اليتامى أن يأكلوا منها بالمعروف إذا كانوا فقراء، فقال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}.

(44/364)


وأما أفراد الأسرة من البنات المتزوجات والأبناء البالغين القادرين على الكسب فلا يجوز له أن يعطيهم شيئاً ولا علاقة لهم بالموضوع إلا إذا توفي والدهم فيأخذون نصيبهم من تركته، ويجب على الوكيل أن يخرج زكاة مال أبيه إذا بلغ النصاب... وينبغي له أن يستثمر الباقي منه عن النفقات والزكاة لئلا تأكله الزكاة والنفقات، وأما التصدق منه والتبرع فإنه لا يجوز له لأنه مال الغير ولا يحق له التصرف فيه إلا بالمصلحة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1303، 14142.
والله أعلم.
65682
عنوان الفتوى:متى يباح أخذ طعام الغير وقتاله عليه إن منعه؟ رقم الفتوى:65682تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
ما القول في رجل قاتل أخاه من أجل طعام وأخذه منه رغما عنه وليس عليه إثم في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المضطر الذي أصابه الجوع ولم يجد طعاما غير طعام الغير فله أن يأكل منه مالم يخف التهمة بالسرقة أو قطع اليد. فإذا منعه صاحب الطعام من تناوله فقد أباح له الشرع القتال عليه ورفع عنه الإثم ولو أدى القتال إلى تلف صاحب الطعام أو عضو منه.. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع الشرح: وطعام غير إن لم يخف القطع، وقاتل عليه، يعني أن للمضطر أن يقاتل جوازا بعد أن يعلم صاحب الطعام أنه إن لم يطعه قاتله، ثم بعد ذلك إن قتله المضطر فهو هدر وإن قتل رب الطعام المضطر فالقصاص.
والله أعلم.
65683
فتاوى
عنوان الفتوى:التوفيق بين خبر ابن صياد وحديث تميم الداري في الدجال رقم الفتوى:65683تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:

(44/365)


كما نعلم قصة المسيح الدجال من خلال الأحاديث النبوية، نعلم أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد شك في أحد اليهود وهو ابن الصياد (صافي ابن صياد) والقصة معروفة ولم ينف الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه ليس بهو بل بقي يشك فيه حتى إن عمر بن الخطاب كان يقسم بالله أن ابن صياد هو الدجال أمام الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا ينكر عليه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأيضا قصة الرجال (الصحابي تميم الداري رضي الله عنه) الذين قابلوا الدجال في جزيرة الجساسة السنه التاسعة للهجرة وقد وافقهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) فكيف نستطيع أن نجمع بين هاتين القصتين؟
س2: أريد أن تتدخلوا إلى موقع http://www.akaleel.com
وأقرؤا عن قصة المسيح الدجال في هذا الموقع، ولاحظوا كيف بدأ القصة قبل بعثة سيدنا موسى بقرن من الزمان في السامرة وكيف أن الله قد دمر هذه المدينة فأخذه جبريل عليه السلام ورباه في جزيرة الجساسة، وتتبع القصة وكيف يخرج من الجزيرة وكيف يقابل كهنة مصر فيتعلم كل فنون سحرهم وكيف يقابل سيدنا موسى ويتبعه ثم يفتن قومه بعجل له خوار على أنه السامري ثم كيف يجول في العالم فيتعلم كل اللغات والثقافات فيكون عنده كم معلوماتي هائل وقدرات عجيبة وكيف يقابل سيدنا عيسى عليه السلام ثم كيف يرجع إلى جولاته وهو كافر إلى قبل مولد المصطفى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) فيرجع إلى جزيرة الجساسة ويحبس ويكبل بالسلاسل طول فترة حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) وما جرى من أمور، ثم كيف يحرر ويجول في العالم وكيف يذهب إلى بلاد الأمريكيتين في القرن الأول الميلادي ويلتقي بعبدة الشيطان ويصبح بحيلة ابن الإله لهم وكيف يقابل إبليس لعنه الله في مثلث برمودا بكل تفاصيلها ثم كيف يبني مستعمرته وكيف أنه يسبق الأمم في العلم بمئات السنين وكيف.. وكيف.. وكيف، فما مدى صحة هذه المعلومات، علما بأن هذه القصة توزع في CD إسلامي؟
الفتوى:

(44/366)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة ابن صياد قد أشكلت على كثير من الصحابة وأهل العلم حتى ظنوا أنه هو المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وممن قال بهذا من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو ذر وجابر رضي الله عنهم أجمعين، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال، قلت: تحلف بالله، قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها، قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم.
لكن القول الراجح عند المحققين من أهل العلم أن ابن صياد دجال وليس الدجال الأكبر الموعود في آخر الزمان، فهذا يحصل به التوفيق بين القصتين، ويحصل أيضاً بما ذكره النووي من احتمال أن يكون البيان قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد توقفه في أمر ابن صياد.
وأما الكلام الذي طلبت منا قراءته في الموقع المذكور، فلم نجد فيه شيئاً يمكن الأخذ به، لأن جميع ما فيه مسائل مفترضة، مبنية في الغالب على نصوص من الكتب التي حرفها أهلها، والنص الوحيد الذي يمكن الاستئناس به فيها هو ما أخرجه الإمام أحمد أنه: يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله نفعاً تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت أبويه فقال: أبوه رجل طوال مضطرب اللحم طويل الأنف كأن أنفه منقار وأمه امرأة فرضاخية عظيمة الثديين... وهذا الحديث ضعفه أهل العلم.
والله أعلم.
65684

(44/367)


عنوان الفتوى:الفرق بين مكر الله تعالى ومكر غيره رقم الفتوى:65684تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
قال الله تعالى\" و مكروا و مكر الله\" فما الفرق بين مكرهم و مكر الله سبحانه و تعالى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الفروق بين مكر الله ومكر هؤلاء أن مكر الله صفة مدح في حقه سبحانه وتعالى وذلك أنه بكمال علمه وقدرته وحسن تدبيره ولاينطلى عليه خداع ومكر الماكرين ولا تخفى عليه حيلهم وأكاذيبهم وهو سبحانه وتعالى قادر على إيقاع البأس بهم من حيث لا يشعرون، وعلى إفشال خططهم التي دبروها، وقد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان عند كلامه على كيد الله ليوسف في أخذ أخيه أن الله سبحانه نسب ذلك الكيد لنفسه بقوله: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ {يوسف: 76}. قال بن القيم: وهو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق كقوله: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً *وَأَكِيدُ كَيْداً . وقوله: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ . وقوله: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ . وقوله: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ . وقوله: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ، فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحقه.. وراجع للزيادة في الموضوع الفتوى رقم: 59862. وراجع تفسير الطبري وابن كثير عند قوله تعالى: الله يستهزئ بهم.
والله أعلم.
65685
فتاوى
عنوان الفتوى:التورك والافتراش من سنن الصلاة وكيفما جلس المصلي أجزأه رقم الفتوى:65685تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:

(44/368)


يصعب علي الجلوس بعد السجود في وضع التورك فهل هذا الوضع يجب على المرأة وهل إذا جلست مثل معظم الناس على ركبتي ومقدمة ساقي يكون خطأ، وأرى بعض النساء يجلسن علي الإليتين مع الفخذ الأيسر بينما يضعن كلتا ساقيهما على الأرض على الجانب الأيمن، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 16453 كيفية الافتراش والتورك ومواضع سنيتهما، وأن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
وهما لا يشترطان في صحة الصلاة بل كيفما جلس المصلي أجزأه، فيجوز الجلوس على الهيئة المذكورة في السؤال ولا سيما إذا كان ذلك للضرورة سواء في ذلك الرجل والمرأة، وكلاهما مطالب بهيئة الجلوس المسنونة في الصلاة، فإذا لم يأت بها المصلي صحت صلاته، وكذلك الجلسة التي ذكرت السائلة أنها ترى بعض النساء يجلسنها في الصلاة لا تؤثر في صحة الصلاة مع أن السنة في هيئة الجلوس في الصلاة هو ما أوضحناه في الفتوى المشار إليها أعلاه.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى.
والله أعلم.
65686
عنوان الفتوى:تأخير أذكار الصباح إلى ما بعد الظهر رقم الفتوى:65686تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
هل يجوز تأخير الأذكار الصباحية إلى ما بعد الظهر لكثرة الانشغال أو بسبب التأخر في الاستيقاظ من النوم, وخصوصا عندما يحس الإنسان بتعب شديد وعدم القدرة على قراءة كافة الأذكار بعد صلاة الفجر، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/369)


فإن أذكار الصباح والمساء مستحبة وليست واجبة، وعليه فمن تركها لا يأثم والمختار من أقوال أهل العلم في وقتها أنه في الصباح ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وفي المساء ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كما ذكر ابن القيم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 13621 فمن أتى بها في وقتها فقد فعل ما هو خير له ومن تركها أو أتى بها في غير أوقاتها لم يأثم بذلك وقد فاته وقتها المذكور في الأحاديث وهو المساء والصباح، وقد يحصل على مقتضى ما في الأذكار فيستجاب له إذ لا يشترط في إجابة الدعاء وقتا معيناً، ومن أهل العلم من يستحب قضاء نوافل الأعمال بما في ذلك الأذكار.
والله أعلم.
65687
عنوان الفتوى:مايبعد الشياطين عن البيت وما يحضرهم إليه رقم الفتوى:65687تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
ماهي الأشياء التي إذا وجدت في البيت تحضر الشياطين والجن وينجح معها السحر؟ وماهي الأشياء التي تبعد ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من الأشياء التي تقوي نفوذ الشيطان في البيت وجود المعاصي والأقذار والأنجاس فيه، ويشمل ذلك الموسيقى والصور واختلاط الأجانب ومجالس الغيبة. وأما الأشياء التي تبعد الشياطين عن البيوت فقد سبق لنا عدة فتاوى فيها، فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 58076 ، 33860 ، 1447 ، 19231 ، 63010 .
والله أعلم.
65688
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة الأخذ من المال العام بدون حق رقم الفتوى:65688تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:

(44/370)


أنا موظف حكومي في دائرة التسجيل العقاري في أربيل /شمال العراق. عندي أربع سنوات خدمة الوظيفية وسؤالي هو بالنسبة للعقارات وهو: كوني موظفا وحتى اللحظة لم أتزوج وعندي صلة التعارف برئيس بلدية محافظتنا (صلة التعارف برئيس البلدية بسبب شغلي) إذا طلبت من رئيس البلدية أن يهديني قطعة أرض سكنية كي أبيعها أو أبني عليها داراً أي بدون أي أمر وزاري أو أي شيء كهدية من شخص رئيس البلدية وعلما لا يعطون أي قطعة أرض إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس البلدي قال لي إذا استلمت مني القطعة العقار أستطيع أن نسجلها في دائرة التسجيل العقارى كيف أنا لا أعرف. فهل يجوز أن أستلم هذه القطعة. وتوزع الحكومة الأراضي السكنية على الموظفين الذين تزيد خدمتهم الوظيفية على أكثر من (10)عشر سنوات.أرجو أن تجيبوني على سؤالي جزاكم الله خيرا. وحتى الآن ما استلمت القطعة بانتظار أجوبتكم. وأرجو المعذرة إذا كان سؤالي ناقصا من الناحية اللغوية كوني كرديا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حصولك على هذه الأرض مخالفا للنظام المعمول به والذي يراعى فيه تحقيق مصحلة المسلمين، فلا يجوز لك المطالبة بها، فضلا عن قبولها من رئيس البلدية، لأن ذلك من أكل المال العام بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والمقصود بمال الله: المال العام. وراجع الفتوى رقم: 18785.
والله أعلم.
65691
فتاوى
عنوان الفتوى:القصص الجنسية والعادة السرية رقم الفتوى:65691تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:
ما حكم من يقرأ القصص الجنسية ويعمل العادة السرية أثناء قراءتها؟
وما هي الوسائل للابتعاد عن ذلك نهائيا؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/371)


فالقصص الخليعة لا تجوز قراءتها، والذي يريد منها أعداء الإسلام إنما هو إغواء المسلمين، ونشر الرذيلة، وهدم الأخلاق، وضياع الأمم، وتشويه العقول، وتلويث الثقافة، وما ذلك إلا بتدبير المفسدين في الأرض الذين قال الله عنهم: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ {النور: 19}. والعادة السرية محرمة واعتداء وتعد لما أحل الله تعالى، قال الله تعالى في وصف المفلحين من المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5ـ7}. وعليه، فمن يقرأ القصص الجنسية ويعمل العادة السرية أثناء قراءتها قد وقع في محظورين. وأما طرق الخلاص من ذلك، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجح لشهوة الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي: وقاية. فالسبيل لإحصان الفرج عن السوء إنما يكون بالزواج، فإن لم يكن ثم استطاعة فيكون السبيل هو كثرة الصيام حتى تفتر شهوته. وللفائدة راجع فتوانا رقم: 7170.
والله أعلم.
65694
فتاوى
عنوان الفتوى:التجارة في العملة عن طريق البنوك رقم الفتوى:65694تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:
عندي مال في أحد البنوك وأحيانا أتجر في هذا المال في بيع وشراء العملات عن طريق البنك لكي أحافظ على قيمة المبلغ الذي عندي ولكن البنك يأخذ مني نسبة ثابتة على القيمة التي اشتريت بها فهل هذا يجوز؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/372)


فلا يجوز لك أيها الأخ السائل أن تودع أموالك في البنوك الربوية إلا لضرورة، كالخوف على المال من السرقة، مع عدم وجود طريقة شرعية لحفظه ونحو ذلك من الضرورات، وإذا اضطررت إلى ذلك فيحرم عليك أن تتوسع في الأمر بما يزيد على حد الضرورة، فقد قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {لبقرة: 173}. ولذا فإنه لا يجوز لك إيداعه بفائدة ربوية، وإذا حصل ذلك منك وجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين ومنافعهم العامة، وراجع الفتوى رقم: 518. أما عن التجارة في العملة، فالأصل أنها جائزة، إذا تمت دون الوقوع في محاذير شرعية، وقد بينا شروط صحة الصرف في الفتوى رقم: 15672. والغالب في الصرف الذي يتم عن طريق البنك الربوي أن التقابض لايتم في المجلس، وهذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيداً. رواه مسلم وغيره، وراجع الفتو ى رقم: 3702. وبناء على هذا فإن بيع العملات عن طريق البنك المذكور لا يجوز، لما ذكرنا من عدم التقابض في المجلس مع ما فيه من إعانة البنك على الاستمرار في نشاطه الربوي ومعاملاته المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 17351، والفتوى رقم: 29435. وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من بيان حكم النسب التي يأخذها البنك من العملاء الذين يتاجرون في العملات المختلفة.
والله أعلم.
65695
عنوان الفتوى:أيهما أفضل التبرع لليتيم أم لبناء مسجد رقم الفتوى:65695تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
أيهما أفضل التبرع للأيتام أم لبناء مسجد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 3699 بيان فضل كفالة اليتيم والثواب المترتب عليها مع التعريف باليتيم شرعاً، كما سبق في الفتوى رقم: 62176، والفتوى رقم: 57626 بيان دور المسجد في الإسلام وفضل بنائه وتشييده.

(44/373)


فكفالة اليتيم وبناء مسجد كل منهما عبادة يعظم ثوابها، لكن إذا كان اليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة فإن كفالته أعظم ثواباً لأن مساعدته في هذه الحالة فرض عين في حين أن المسجد قد يوجد من يتبرع ببنائه غيرك.
وإذا كان اليتيم ليس في حاجة شديدة للكفالة مع وجود حاجة ماسة لبناء مسجد بأن كان هناك حي بحاجة إلى مسجد ولم يوجد من يقوم ببنائه غيرك فالأفضل في هذه التبرع لصالح المسجد، وعليه فالمدار في الأفضلية في هذه المسألة هو شدة الحاجة لكلا الأمرين، وراجع الفتوى رقم: 50512.
والله أعلم.
65696
عنوان الفتوى:علامات الساعة رقم الفتوى:65696تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
هل توجد علامات ما بين العلامات الصغرى والكبرى لقيام الساعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يرد أثر في وجود علامات بين علامات الساعة الصغرى والكبرى، وإنما ورد أنه تكون بين الساعة فتن كثيرة ومن تلك الفتن ما يندرج تحت العلامات الصغرى ومنها ما يندرج تحت العلامات الكبرى، وقد بينا العلامات الصغرى والكبرى وتقسيمهما، وما ورد في ذلك من الآثار في الفتوى رقم: 283 والفتوى رقم: 1178 ، والفتوى رقم : 15015.
657
عنوان الفتوى:يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن رقم الفتوى:657تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو سن الأضحية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/374)


فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
والله أعلم.
65700
فتاوى
عنوان الفتوى:متى تبدأ عدة من رفعت دعوى للخلع من زوجها؟ رقم الفتوى:65700تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:

(44/375)


كرهت الحياة مع زوجي لكثرة المشاكل بيننا ولهجره لي دائما وعدم الإنفاق علي، ولقد طلبت منه مرارا الطلاق ولكنه رفض فاضطررت لرفع دعوى خلع ولكنه لم يحضر أي جلسة تحددت من قبل المحكمة برغم أنه يتسلم الإعلان عنها بنفسه ولقد مر الآن حوالي أربعة أشهر دون إصدار الحكم بتأييد دعوى الخلع ونحن في حالة انفصال تماما لايراني ولا يتصل بي تماما0 وسؤالي هو هل يتم تحديد العدة المقررة لي من تاريخ رفع الدعوى أم من تاريخ تأييد القاضي للدعوى بالخلع وتطليقي منه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة لا تبدأ إلا من يوم وقوع الطلاق إما بتصريح الزوج به أو بحكم القاضي عليه به، وما دام الطلاق لم يقع فلا موجب للعدة، وعلى هذا فإن عدتك تبدأ من حين حكم القاضي لك بالطلاق من زوجك.
والله أعلم.
65701
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب من صلى العشاء في جماعة وحكم التكبير بعد السلام وقبل الاستغفار رقم الفتوى:65701تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
65702
فتاوى
عنوان الفتوى:كراهة اتخاذ السجاد المزخرف في المساجد رقم الفتوى:65702تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
8236.
والله أعلم.
65703
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يباح الزواج من نصرانية بعد إسلامها ولها زوج نصراني رقم الفتوى:65703تاريخ الفتوى:03 رجب 1426السؤال:
5271
وبخصوص خشيتها من التهديد من القتل من طرف أهلها وأهل زوجها فيمكن تلافيه باللجوء إلى السلطات ثم الاختفاء عنهم بالانتقال إلى أماكن لا يعرفونها ونحو ذلك من الأمور التي تضمن لها السلامة من الأذى.
والله أعلم.
65704
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها رقم الفتوى:65704تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:

(44/376)


إذا علم الإنسان مواعيد الصلاة بالتحديد وعلم أن الأذان في المنطقة التي هو ساكن فيها يتأخر بما يقارب الساعة والنصف فهل يصلي في الوقت الذي يعلمه صحيحاً أم يصلي مع أهل تلك المنطقة حتى ولو لم يصل جماعة؟
أفتونا جزاكم الله عنا الجزاء الأوفى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلوات الخمس المفروضة لكل منها وقت محدد لا تجزئ قبل دخوله، قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103}.
والمعتبر في معرفة أوقات الصلاة هو العلامات الكونية التي حددها الشرع لكل صلاة، وقد سبق بيان بداية كل أوقات الفرائض الخمس، وذلك في الفتوى رقم: 32380.
وعليه، فإذا كانت السائلة تستطيع بنفسها معرفة أوقات الصلاة فلتصل إذا تحققت من دخول وقت كل صلاة بغض النظر عن سؤال أي شخص.
فإذا عجزت عن معرفة دخول أوقات الصلاة، فتقلد مؤذناً عدلاً عارفاً بالأوقات، وإن أمكنها الصلاة ببيتها مع جماعة فهذا أفضل وأعظم أجراً عند الله تعالى، وصلاتها في بيتها خير لها من السعي إلى المسجد لأداء الصلاة فيه جماعة، كما في الفتوى رقم: 10306.
والله أعلم.
65708
فتاوى
عنوان الفتوى:متى يحق للزوجة استرداد قيمة ما ساعدت به زوجها من تركته رقم الفتوى:65708تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:
زوجة ساعدت زوجها في محنته وتوفي تاركا لها بيتا باسمها وبيتا باسمه وأثاث المنزل باسمها وسيارة باسمها وجزءا من تعويضه وليس لديهم أولاد والبيت باسمه وله أم وإخوة سيرثون معها وهي سترث ربع البيت وهي تقول إن مساعدتها له دين يجب على إخوته أن يردوه من الميراث فهل يجب على الإخوة أن يردوه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/377)


فإن كانت مساعدة الزوجة لزوجها مادية من مالها ولم تكن فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع له، فإن لها الحق في استرجاع ما ساعدته به من مال من عموم تركته كغيره من الديون التي عليه.
هذا إذا أثبتت ذلك بالأدلة الشرعية أو أقر لها به الورثة البالغون الرشداء.
أما إذا كان ذلك على سبيل التبرع أو لم يثبت شرعاً، ولم يصدقها بقية الورثة، فإنه لا شيء لها، لأن هذه مجرد دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بالبينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
65709
عنوان الفتوى:أثر الذنوب على العبد رقم الفتوى:65709تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
قد يكون سؤالي فيه شيء من الاستغراب ولكنني اعتدت أن أستشيركم في أبسط الأمور لما في جوابكم من شفاء لكثير من الوساوس والظنون.

(44/378)


السؤال : أتعرض في كل سنة خلال شهر تموز (حصراً) لحادث مكروه يضر برزقي وأموالي ومضى على هذه الحال سبعة أعوام بحيث أصبحت أعيش في قلق وخوف طيلة هذا الشهر وما إن يمر نصفه أو أكثر منه حتى أتعرض لحادث فقد فقدت وظيفتي مصدر رزقي مرتين في هذا الشهر لسنتين متتاليتين بعدها تعرضت لحادث سرقة وفي هذه السنة 21/7/2005 تعرضت لحادث سلب كبير خسرت فيه راتبي ومبلغاً مخصصا لمصروف البيت وساعة ثمينة وكل مستمسكاتي الشخصية وفي كل مرة أقول الحمد والشكر لله الذي دفع عني ما هو أعظم حيث إنني أردد باستمرار (اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف به) كوني أعيش في العراق وتعرفون ما نمر به من ظروف ما يقلقني هو هل أنا مذنبة أو مقصرة في واجباتي تجاه الله عز وجل وهذا عقاب لي علماً بأنني أسعى جاهدة للإيفاء بكل الالتزامات والفروض من صلاة وصوم وزكاة وصدقة جارية أم هو امتحان كون المؤمن مبتلى.
أرجو إجابتي في حال وجود تفسير لكم لمثل هذه الحالة.
وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأول ما نوصيك به أيتها الأخت الكريمة هو أن تنأي بنفسك عن التشاؤم بالأيام والشهور، فإن ذلك من الطيرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها من الشرك.
ومن وجد في نفسه شيئاً من ذلك، فليذهبه بالاعتماد على الله والتوكل عليه، وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ... ثلاثاً وما منا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وبالنسبة لما سألت عنه، فإن للذنوب أثراً كبيراً فيما يصيب العبد من نكبات، قال جل وعلا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى: 30}.

(44/379)


والعبد يحرم الرزق بسبب معاصيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد.
ومع أن الابتلاء يكون عقوبة على ذنب، فإنه أيضاً يأتي لتكفير الخطايا، ويأتي لرفع الدرجات، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 64831 .
فتوبي إلى الله مما كنت تعتقدينه إذا كان لك اعتقاد في أن للشهر المذكور تأثيراً، وتوبي مما يحتمل أن تكوني قد ارتكبته من الذنوب التي يحتمل أن تكون هي سبب ما تجدينه من المصائب، واصبري على ما أصابك لتفوزي بأجر الصابرين.
ونسأل الله لك العافية، واعلمي أن الدعاء بصيغة: اللهم لا أسألك رد القضاء. دعاء غير مشروع، وراجعي الجوب رقم: 1044.
والله أعلم.
6571
عنوان الفتوى:حديث: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" ليس فيه حُجة للتمادي في المعصية رقم الفتوى:6571تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : يا فضيلة الشيخ قد التبس علينا الأمر من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل فيه "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" فما مدى صحة هذا الحديث، وإن كان رد فضيلتكم بصحة الحديث فإن مرتكب الكبيرة سوف يتمادى ويقول إن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم سوف يشفع لي. وأرجو من فضيلتكم ألا تهملوا سؤالي هذا لأنه قد التبس علي الأمر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/380)


فإن الحديث: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، وقد ورد من طرق كثيرة، وورد في الصحيحين ما يشهد له، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة" متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً". فالحديث المسئول عنه صحيح كما علمت، وما جاء في معناه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة المذنبين من أمته صحيح أيضا وثابت، ولكن لا ينبغي أن يفهم من الحديث فتح باب الكبائر، ولا التهوين من شأنها اتكالاً على ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعة عفو الله تعالى وفضله ورحمته، فإن الله تعالى كما أنه غفور رحيم، فإنه كذلك شديد العقاب، شديد الغيرة على محارمه، وأيضاً فإن من ثبتت له الشفاعة في أقوام من أمته صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عنه أيضاً أنه قال: "إني فرطكم على الحوض، من مرَّ علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردن عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم" متفق عليه.
فالواجب على المسلم أن لا يغلب جانب ما جاء من نصوص الوعد في القرآن والحديث على ما جاء فيهما من الوعيد، لئلا يفضي به ذلك إلى ارتكاب ما حرمه الله تعالى، وإلى أمن مكره عز وجل، وقد قال تعالى: (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) [الأعراف: 99].

(44/381)


ثم إنه قد ثبت أن الإيمان يزداد بزيادة الأعمال الصالحة، وينقص بنقصانها، كما أنه يضعف بارتكاب المعاصي، مما يلقي بظُلل من الرين على القلب، قال تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) [المطففين: 14]. فإذا استمر العبد في الانهماك في اقتراف الكبائر، ربما أدى ذلك إلى انعدام الإيمان فمات على الكفر، فلا تنفعه شفاعة الشافعين، بل يدخل النار خالداً مخلداً فيها، والعياذ بالله. والله أعلم.
65710
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المسلم من أهله الواقعين في الفواحش والمنكرات رقم الفتوى:65710تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
.
إنني أواجه مشاكل كثيرة وكبيرة تكاد تفقدني صوابي حيث لا أستطيع عدها لذا سأقتصر على سرد أهمها:
- أبي لا يصلي جماعة ولا في الوقت بحجة المتجر.
- أختي لا تصلي.
- اكتشفت ولمدة ليست بالهينة أن أخي الأكبر يزور مواقع اللوطية (وهذه أكبر مشاكلي) حيث إنه يزورها كلما استعمل الجهاز في أي وقت ليل أو نهار ويدخل في محادثات معهم ويتبادلون الصور ولقد استطعت تسجيل بعض حواراته ورأيت ما بها من فحش ومنكر بالإضافة إلى كثرة خروجه وتأخره مما أدى بي إلى الشك إلى حد اليقين أنه لوطي ويمارس اللواط.
ولما واجهته صاح بوجهي أن ذلك ليس من شأني (ولكم تصور المشهد) مما اضطرني إلى البوح لأبي فعاتبه وخاصمه ولم يتكلم معه يوما أو يومين وفي اليوم الثالث رجع كل لسابق عهده كأن شيئا لم يحصل وبعد مرور مدة طلبت من أبي التدخل مرة ثانية لكن النتيجة كانت كسابقتها وبالتالي قاطعته وأصبحت أكره النظر إلى وجهه فهل المقاطعة في هذه الحالة تعد مقاطعة للرحم؟ والعياذ بالله.
بالإضافة إلى ما يعم البيت من ضوضاء الأغاني والتبرج ووووووووو..
ولكم تصور انعكاس ذلك على نفسيتي (علامات متردية، إنزواء، الوسواس...) كما كانت النتيجة أنهم يتهمونني بسبب المشاكل...

(44/382)


أعتذر عن الإطالة ورداءة الأسلوب وأرجو فهم المشكلة ونصحي بما يجب القيام به وذلك في أقرب الآجال.
جزاكم الله خيراً.
.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 11322 ذكر توجيهات مفيدة لمن أراد نصح أخيه الواقع في فاحشة الزنا أو اللواط، فراجعها لأهميتها.
وللمزيد من النصائح حول كيفية علاج الشذوذ الجنسي راجع الفتاوى التالية: 57110، 6872، 60129، 179، 57426، 62499.
وما تفرع عنها من فتاوى أخرى، وقد سبق لنا أيضاً أن فصلنا حكم صلة من يرتكب المعاصي من الأقارب في الفتوى رقم: 5640.
والمقصود من الهجر والمقاطعة هو التأديب والزجر عن ارتكاب المعصية، فإن كنت ترى في هجر أخيك ما يؤدي إلى رجوعه عن المعصية شرع لك هجره وإلا فلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 22420.
وأما بخصوص عدم محافظة أبيك على الصلاة في وقتها ومع الجماعة وترك أختك للصلاة، فالواجب عليك نصحهما ، وتذكيرهما بالثواب الكبير لمن حافظ على الصلاة لاسيما في أول وقتها، ولمعرفة فضل ذلك وحكم تأخير الصلاة عن وقتها راجع الفتوى رقم: 29747 ولمعرفة مواقيت الصلاة التي حددها الشرع راجع الفتوى رقم: 4538.

(44/383)


ويجب أن يكون نصحك لأبيك برفق ولين، امتثالاً لقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان: 14-15}.
وللمزيد من الفائدة حول نصح الولد لوالده المرتكب لبعض المعاصي راجع الفتاوى التالية: 7154، 22420، 19274.
وقد سبق لنا بيان أن الراجح من كلام العلماء أن تارك الصلاة كافر فراجع الفتوى رقم: 1846، والفتوى رقم: 1145.
وراجع في كيفية معاملة الأخ لإخوانه التاركين للصلاة الفتوى رقم: 17419.
ثم ننصحك يا أخي الكريم بأن تنصح أهل بيتك وتؤدي ما يجب عليك نحوهم، ثم أن تعلم أن الهداية بيد الله عز وجل وليست بيد الداعي إلى الله تعالى، ولهذا فلا تهلك نفسك حزناً على عدم اهتدائهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {فاطر: 8}.
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام، ولهذا قال: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ..
وقال في موضع آخر: أي لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات.
وهذا كله لا يعني ترك دعوتهم ونصحهم، فإن ذلك واجب عليك نحوهم.
65712
فتاوى

(44/384)


عنوان الفتوى:لا يغلق المسجد إذا ارتكبت فيه معصية رقم الفتوى:65712تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
65713
عنوان الفتوى:وجوب التفريق بين الرجل وزوجته التي ثبت أنها خالته من الرضاع رقم الفتوى:65713تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
سؤالي ماذا نفعل بأحد أقربائنا يرفض فراق من تزوج بعد أن أخبرناه أنه لايجوز أن تستمر هذه الزوجة لأن العقد بطل: وذلك أنه رضع من زوجة أخيه لمدة طويلة بعد وفاة أمه. وتزوج من أخت مرضعته من أبيها وهويقول أن ليس في ذلك شيء وقد أاستفتى في ذلك.أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أخت زوجته في الحولين خمس رضعات مشبعات فإن الحرمة تنتشر إلى أقاربها، فتصير أختها خالته من الرضاع، لا يجوز له الزواج بها، وبالتالي فزواجه بها باطل وعلاقته بها محرمة، ويجب عليه فراق هذه المرأة فورا، والواجب نصحه وتخويفه بالله، وإبلاغ ولي الأمر أو نائبه بذلك، حتى يتم التفريق.
والله أعلم.
65717
عنوان الفتوى:ينبني الحكم على حسب النية في التقسيم رقم الفتوى:65717تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
السؤل الأول هو أولا قسم الوالد بين أولاد الزوجة الأولى وأولاد الزوجة الثانية البيت بينهم بالتساوي مع العلم أن الزوجتين متساويتان في الأولاد ذكورا وإناثا ومع العلم أن الزوجة الأولى توفاها الله قبل الزوج وعندما قسم كان لا يعرف أن الزوجة الثانية لها الحق في الثمن في البيت كله فما حكم الإسلام في هذا وهل يحق لأولاد الزوجة الثانية أن يطالبوا به؟ .
السؤل الثاني: توجد بنت قاصر في هذه الأسرة مخطوبة وعلى وشك الزواج وكان المفروض على والدها أن يزوجها مع العلم أن جهازها يتكلف الكثير وتوفى الله والدها فهل يحق لها أن يكون جهازها من تركة مال والدها قبل توزيعها أو ماذا نفعل أفادكم الله وكرم الله وجهكم
الفتوى :

(44/385)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توزيع هذا الرجل لبيته على أبنائه على أساس أنه تركة فلا يصح لأن تقسيم تركة الحي لا يجوز، فمن شروط صحة الإرث تحقق موت المورث وحياة الوارث بعده. وكذلك إذا كان تنفيذ هذه القسمة معلقا على موته فإنه لا يصح لأنه كالوصية، والوصية لا تصح لوارث. وهذا البيت يقسم بين جميع الورثة كل حسب نصيبه على ما جاء في كتاب الله تعالى. فتأخذ الزوجة التي توفي عنها وهي لا تزال حية، وفي عصمته ثمن ما ترك. أما إذا كانت القسمة المذكورة هبة ناجزة ورفع الوالد يده عن ما وهب لأبنائه وبناته وتمت حيازته من طرفهم حوزا شرعيا تاما فإن هذه هبة ماضية صحيحة لاستيفائها شروط الهبة ولحصول المساواة في العطية بين الأبناء. وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 47722، 6242 وما أحيل عليه فيهما. وأما جهاز البنت التي توفي عنها والدها قبل البلوغ ثم تزوجت فإنه لا يؤخذ من التركة إلا إذا رضي بذلك جميع الورثة وكانوا أهلا للتصرف، ومن رضي منهم بذلك كان في نصيبه دون غيره ممن لم يرض. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28733 . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
65719
عنوان الفتوى:كفارة شهادة الزور رقم الفتوى:65719تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :

(44/386)


رجل أنجب من امرأة قبل الزواج فإن أراد أن يحصل على ورقة الزواج فلا بد له من شهود يجب أن يكون حضروا الخطبة، علما بأنه لم تكن خطبة, فهل شهادتهم زور، كيف التكفير عنها إن كانت كذلك، وما حكم قراءة القرآن جماعة في المسجد وهل لها أصل في الشريعة?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشهادة المذكورة شهادة زور لأنها شهادة بالكذب، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وقد نهى الله عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان، فقال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}، وروى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئاً- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. رواه البخاري، والشهادة المذكورة إضافة إلى كونها شهادة زور، فإنها إعانة على الإثم، وتحليل ما حرم الله.
وكفارة شهادة الزور وغيرها من المعاصي هي التوبة إلى الله عز وجل، وإذا ترتب عليها ضرر في حق آدمي فيجب تحلله منه، قال البيجرمي الشافعي في حاشيته: ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول: قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ويقول في شهادة الزور: شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها وندم عليها وعزم أن لا يعود لها ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35267.
أما حكم قراءة القرآن جماعة فسبق بيانه في الفتوى رقم: 7673.
والله أعلم.
6572
عنوان الفتوى:حقيقة موقف سيد قطب في موضوع الحاكمية رقم الفتوى:6572تاريخ الفتوى:11 شوال 1421السؤال : الإمامة عند أهل السنة من الفروع لا الأصول.

(44/387)


وقد قرأت لأحدهم مرة كلاما فيه انتقاد لسيد قطب رحمه الله وعد لزلاته ومنها أنه جعل توحيد الحاكمية من أنواع التوحيد وبالتالي جعل الإمامة الكبرى من الأصول وبذلك شابه الرافضة.
ما تعليقكم على هذا الكلام الذي حيرني
بارك الله فيكم
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحاكمية مصدر صناعي يؤدي المعنى الذي يؤديه المصدر القياسي (الحكم)، ومعنى توحيد الحاكمية: أي إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع ، وأنه سبحانه هو الحكم والمشرع ، وأنه لا يشرك في حكمه أحداً.
ولا شك أن الحاكمية بهذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات "لا إله إلا الله" ومن توحيد الألوهية الذي نزلت به الكتب، وأرسلت لأجله الرسل، وهي قضية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

(44/388)


قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) [الشورى: 10] " ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات كثيرة، فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه: (ولا يشرك في حكمه أحدا) [الكهف: 26]. وفي قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك في حكمه أحدا) ، وقال في الإشراك به في عبادته ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله، وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله، أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه، وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) [الأنعام: 57] وقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44] وقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) [القصص: 88] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى: (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل: 100] وقوله تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: 121] وقوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) [يس: 60] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً ". انتهى .

(44/389)


فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، كما حكم الله بذلك. فإن كان معتقداً صواب ما حكم أو جوازه فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة، وإن حكم بغير حكم الله لشهوة أو هوى فكافر كفراً أصغر، وهو معصية وإثم كبير. وأما التشريع الوضعي وسن القوانين وإخضاع الناس لذلك فهذا كفر مخرج من الملة، وإن قال صاحبة إن شرع الله أعدل وأحسن.
فلابد أن تكون شريعة الله هي التي تحكم الأرض، وإليها رجوع الناس في شؤونهم وأحوالهم وتقاضيهم، ولهذا ركز سيد قطب رحمه الله على هذه القضية، وجعلها من أخص خصائص الألوهية، لأن الرضا بالتحاكم إلى غير الله ورسوله خروج من الإيمان، ومنافاة لتوحيد الألوهية.
ومن ينتقده في جعله ذلك من توحيد الألوهية، أو في غيره من أنواع التوحيد، أو أنه أضاف نوعا جديداً في التوحيد لم يعرفه السلف، فما أصاب في انتقاده، لأن تقسيم التوحيد إلى الأنواع المعروفة تقسيم علمي غير توقيفي، والخلاف فيه خلاف في طرق البيان لافي المضمون والمقتضى ، فمن آمن بالله رباً، وجب أن يؤمن به سيدا وحكماً، لأن هذا من معاني اسم الرب سبحانه، ومن آمن بالله إلهاً لا إله غيره، وجب عليه أن يعتقد أنه سبحانه له الأمر وحده، كما له الخلق وحده، ومن آمن بأسماء الله وصفاته، وجب عليه أن يؤمن بأن الله هو الحكم، وأنه له الحكم، وأنه كما لا شريك له في ملكه، فلا شريك له في حكمه. فإدخال توحيد الحكم في الربوبية حق، وإدخاله في الألوهية حق، وجعله من معاني الإيمان بأسماء الله وصفاته حق، وإفراده بتعريف وبيان وجعله باباً من أبواب التوحيد حق، فالتوحيد كله مندرج تحت الإيمان بالله، والإيمان بالله تندرج تحته مسائل وفصول كثيرة.

(44/390)


والإمامة الكبرى وإن كانت عند أهل السنة والجماعة ليست من أصول الدين التي لا يسع المكلف الجهل بها كما قرره جمع من أهل العلم كالماوردي والغزالي وابن خلدون، إلا أنها واجبة بالإجماع، وهي خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية الأمة، قال الماوردي في تعريفها : أنها ( موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذّ عنهم الأصَمُّّ).
أما الإمامة عند الرافضة فهي أصل تدور عليه أحاديثهم، وترجع إليه عقائدهم، فهي عندهم منصب إلهي كالنبوة، وركن من أركان الدين، وحصروها في عدد من الأئمة المعينين المعصومين، وغيرها من الأحكام الباطلة.
ولا نعلم أن سيد قطب جعلها مثلهم ، ولا اعتقد فيها اعتقادهم، وإنما هو أطنب في بيان موضوع الحاكمية، ولا شك أن الإمامة لها ارتباط وثيق بها، ولكن حكم الله دائرته أوسع من ذلك، وحصره في الإمامة وأحكامها غير صحيح، فما من مسلم إلا وله في كل حال وفي كل طور حكم من أحكام الله.
وسيد قطب ركز على هذه القضية كثيراً ، لما رأى الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع لله ، وإحلال القوانين الوضعية بدلاً عنها، ولا شك أن هذه جرأة عظيمة، ما عهدتها الأمة من قبل ، وهي كانت تحتاج مثل هذا التركيز وأكثر.
وسيد قطب ليس بدعاً من العلماء والدعاة الذين لا يسلمون من الخطأ فعنده رحمه الله أخطاء لا تنكر، لكن هذا لا يؤدي إلى الطعن في دعوته ومنهجه، وإلى إسقاط فضله، فخطؤه في بحر فضله مغمور، فله رحمه الله من المواقف والأقوال والكتابات التي تنبئ أنها صدرت عن قلب مليء بحب الله، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب هذا الدين والتضحية في سبيله، وقد أفضى إلى ما قدم رحمه الله رحمة واسعة وأنزله منازل الشهداء. والله أعلم.
65723
عنوان الفتوى:شرح حديث (من صام رمضان إيمانا واحتسابا) رقم الفتوى:65723تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :

(44/391)


ما معنى ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا) ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا ً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري": المراد بالإيمان: الاعتقاد بفرضية صومه. وبالاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابا أي: عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. اهـ. وقال المناوي في " فيض القدير": من صام رمضان إيماناً: تصديقاً بثواب الله أو أنه حق، واحتساباً لأمر الله به، طالباً الأجر أو إرادة وجه الله، لا لنحو رياء، فقد يفعل المكلف الشيء معتقداً أنه صادق لكنه لا يفعله مخلصاً بل لنحو خوف أو رياء. وقال الإمام النووي: معنى إيماناً: تصديقاً بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتساباً، أنه يريد الله تعالى لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 54587.
والله أعلم.
65725
عنوان الفتوى:يلزم إعلام المجني عليه بحقه في الدية حتى يكون عفوه شاملا رقم الفتوى:65725تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
إذا ارتكبت جناية أصابت خطأ عين مسلم أو يده ثم ذهبت إليه واعترفت له بالخطأ مني وطلبت منه أن يسامحني على الضرر الذي أصابه وبالفعل سامحني، ولكني لم أذكر له أنه حسب الشرع يستحق مني دية أطراف، احتمال جهله بحقه الشرعي كما هو الغالب علينا الآن حتى أني لم أكن أعلم هذا الحكم إلا بعد البحث فى كتب الفقه، فهل يكفي عفوه عني مع جهله أنه يستحق الدية التي ربما طالب بجزء منها إن علم أنها حقه أم يجب علي أن أوضح له هذا الأمر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/392)


فقبل الإجابة عن السؤال نود أولاً أن ننبهك إلى أن جنايات الخطأ إن كان الواجب فيها يبلغ ثلث الدية فأكثر فإنما تتحملها عاقلة الجاني، وإن كانت أقل من الثلث كانت على الجاني نفسه.
والجناية على العين واليد إن كانت قد أزالتهما أو عطلت منفعتهما ففي كل منهما نصف الدية، وإن لم تتعطل منفعتهما ولكن حصل فيها نقص، فإن في ذلك حكومة، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن في العينين، إذا أصيبتا خطأ، الدية، وفي العين الواحدة نصفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي العينين الدية.
وقال: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما.
وقال: وإن جني عليه فنقص ضوء عينيه، ففي ذلك حكومة.
وسواء كنت أنت المتحمل لأرش الجناية أو كانت العاقلة، فإن للمجني عليه الحق في أن يعفو ويترك ما وجب له، قال الله تعالى: وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ... {النساء:92}.
وأما الذي سألت عنه فالظاهر أن صاحب الحق يلزم إعلامه بحقه ليكون على بينة مما يطلب منه المسامحة فيه، ولتطيب نفسه به، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
ولا شك أن من عفا عن الجناية ولم يكن يعلم أن له حقا مالياً، لا يمكن وصفه بأنه قد طابت نفسه بترك ذلك الحق.
والله أعلم.
6573
عنوان الفتوى:عقيدة أهل السنة في المهدي ، وأدلة خروجه وصفته رقم الفتوى:6573تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل لدى أهل السًنة عقيدة بالمهدي (ع) و مَنْ هُوَ عندهم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيعتقد أهل السنة أن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان، فيملك سبع سنين، يملأ الأرض عدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً، وتخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء قطرها، ويفيض المال.

(44/393)


وقد جاءت السنة ببيان اسمه وصفته ومكان خروجه، فمن ذلك:
1- ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي" وفي رواية لأبي داود: "يواطيء اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي". والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر والألباني.
2- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلاً، كما ملئت ظلما وجوراً، يملك سبع سنين" رواه أبو داود والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
3- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المهدي من عترتي من ولد فاطمة" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني.
4- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة" رواه أحمد وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر والألباني. قال ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم: (أي يتوب الله عليه، ويوفقه ويلهمه، ويرشده بعد أن لم يكن كذلك).
5- وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتخرج الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً. يعني حججا" رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال عنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: هذا سند صحيح رجاله ثقات.

(44/394)


6- وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم ثم ذكر شيئاً لم أحفظه فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي" رواه ابن ماجه والحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: هذا إسناد قوي صحيح.
قال ابن كثير: "والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ويبايع له عند البيت، كما دل على ذلك بعض الأحاديث" انتهى.
وقال ابن كثير أيضاً: "والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء، حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي، ويكون ظهوره من بلاد المشرق، لا من سرداب سامرا، كما يزعمه جهلة الرافضة من وجوده فيه الآن، وهم ينتظرون آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان، وقسط كبير من الخذلان، شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان" انتهى.
وقال ابن القيم في المنار المنيف: (ولقد أحسن من قال:
ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا؟
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا
ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل) انتهى.
7- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" رواه البخاري ومسلم.

(44/395)


8- وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" قال: "فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة" رواه مسلم. وفي رواية عند الحارث بن أبي أسامة " فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا..." الحديث، قال عنه ابن القيم في المنار المنيف: هذا إسناد جيد.
فهذا بعض ما ورد في ذكر المهدي وخروجه آخر الزمان . وليعلم أن أحاديثه بلغت حد التواتر كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم. قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية ( وقد كثرت بخروجه الروايات، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، حتى عُدّ من معتقداتهم" إلى أن قال: "وقد روي عمن ذُكر من الصحابة وغير من ذُكر منهم رضي الله عنهم، بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم، ما يفيد مجموعه العلم القطعي ، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ، ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة" انتهى.
وقال الشوكاني: "والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر ، التي أمكن الوقوف عليها ، منها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول..." انتهى.
وقد أنكر جماعة خروج المهدي محتجين بحديث "ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم" وهو حديث رواه ابن ماجه والحاكم، لكنه ضعيف كما جزم بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والله أعلم.
65731
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث (من صام يوما في سبيل الله.....) رقم الفتوى:65731تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:
قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)\"من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام.\" هل يعتبر صوم التعويض (للمرأة) صوما في سبيل الله؟
الفتوى:

(44/396)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة التي ذكرت للحديث ليست هي الموجودة في كتب السنة، بل الثابت هو ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. واختلف في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هل المقصود الصيام أثناء الجهاد في سبيل الله أم المراد الصيام مع الإخلاص فيه لله تعالى، قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه: قوله في سبيل الله يحتمل أن المراد إخلاص النية ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه غازيا والثاني هو المتبادر. انتهى. وقال المناوي في فيض القدير: من صام يوما في سبيل الله أي لله ولو جهه أو في الغزو أو الحج. انتهى. وعليه فإن قضاء صوم رمضان إذا حصل مع الإخلاص لله تعالى يعتبر داخلا في هذا الحديث بناء على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله معناه إخلاص النية في الصوم لله تعالى.
والله أعلم.
65733
عنوان الفتوى:تزوجها بعد ما أسلمت ثم ارتدت رقم الفتوى:65733تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
9644. لموضوع ردة أحد الزوجين.
هذا وننبهك إلى أمرين : 1- أنه لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 9644
2- أنه ينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين والخلق كما أرشد إلى ذلك الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.
65734
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز استيلاء بعض الورثة على التركة والمماطلة في تقسيمها رقم الفتوى:65734تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:

(44/397)


ما حكم الشرع فيمن يستولي على الميراث ويماطل في توزيعه فنحن سته من الإخوة وأنثى وأخونا ساكن بشقة بالمنزل بدون عقد من الوالد رحمه الله واستولى على المنزل وأعطى نفسه حق جمع الإيجار والاستيلاء على شقة الوالد، مع العلم بأن الوالد أوصى بعدم سكنه بها، ما حكم الشرع فى ذلك وكيفية التصرف، فهو أخ شقيق وكلنا أشقاء من أم وأب واحد وقد عرضنا المنزل للبيع ولكن ذلك سيأخذ وقتا، والأعمار بيد الله وكلنا بلغ من العمر عتيا، هل نترك إرثنا ونحن فى أحوج الحاجة إليه، وهل هذا يرضي الله عز وجل، ولو ترك ماذا سيكون مصير ورثتنا نحن ، أرجو-جزاكم الله خيراً- أن تبصروني عن هذا الوضع، خاصه أن اللجوء إلى القضاء سيفرق أكثر وأكثر بين الأرحام، دلوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/398)


فلا يجوز لأحد الورثة أن يستولي على التركة أو جزء منها أو يماطل في تقسيمها، فقد قسم الله عز وجل التركة تقسيماً عادلاً على جميع الورثة، وعليهم جميعاً أن يرضوا بهذه القسمة ويذعنوا لها، وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لغضب الله تعالى وعقابه، فقد عقب الله عز وجل على تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، بقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14}، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}، ولهذا فإننا ننصح هذا الأخ أن يتقي الله تعالى وينصف إخوانه ويعطيهم حقهم فيما ترك أبوهم، ولا يعرض إخوانه وأسرته للتقاطع والتدابر، نسأل الله تعالى أن يلهم الجميع الصواب والرشد، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51921، 12337، 50327، 54557.
والله أعلم.
65736
عنوان الفتوى:قراءة السيرة النبوية في حفل الزفاف رقم الفتوى:65736تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
8283، 13420، 22389.
ونضيف هنا أنه إذا كانت تلك الأناشيد غير مصحوبة بمعازف فهي مشروعة لا شيء فيها.
وأما بخصوص قراءة السيرة النبوية في مناسبة العرس فإن كان ذلك بقصد الاستفادة ونحو ذلك فلا بأس، وإن كان على سبيل أن قراءتها مطلوبة شرعا في هذه المناسبة فإن ذلك يعد بدعة لأنه لم يرد من الحديث ولا من أقوال أهل العلم ما يفيد ذلك، ولعل هذا ما عناه من أفتى من الفقهاء بأنه بدعة.
والله أعلم.
6574

(44/399)


عنوان الفتوى:المعاصي في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام عقوبتها مغلظة رقم الفتوى:6574تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : هل ارتكاب ذنب فى مكة يكون بمائة ألف ذنب وهل مجرد التفكير في ذنب فى مكة يعتبر ذنباً بمائة ألف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الذنوب تعظم وتضاعف عقوبتها بعظم الزمان والمكان، قال الإمام الرازي: عند قوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة: 36] :
"ومعنى الحرم: أن المعصية فيها أشد عقاباً، والطاعة فيها أكثر ثواباً، والعرب كانوا يعظمونها جداً حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم يتعرض له. فإن قيل: أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة، فما السبب في هذا التمييز؟ قلنا: إن هذا المعنى غير مستبعد في الشرائع، فإن أمثلته كثيرة، ألا ترى أنه تعالى ميز البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة، وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد الحرمة...). التفسير الكبير المجلد 6، صفحة (41-42) وقال الإمام ابن كثير أيضاً عند هذه الآية. قال تعالى: ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم) أي: في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في الحرم تضاعف لقوله تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الديّة في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرام، أو قتل ذا محرم...) تفسير ابن كثير المجلد 2، صفحة 467.

(44/400)


وأما مجرد التفكير بالذنب فإن كان مجرد خاطر وحديث نفس فلا يؤاخذ الله به، سواء كان في مكة أو كان في غيرها، قال الإمام النووي في كتابه الأذكار: (فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" [رواه البخاري ومسلم]. أما العزم على المعصية وعقد القلب عليها، فهو معصية، ولا شك أنه في مكة أعظم منه في غيرها، ولذا كره كثير من السلف الصالح المقام فيها، مع أن العمل الصالح فيها مضاعف أضعافاً كثيرة، وذلك إيثارا لجانب السلامة. نص على ذلك ابن العربي وغيره، وأما كون الذنب فيها بمائة ألف ذنب فلم نجد من صرح بذلك، وغاية ما صرحوا به أن الذنب فيها أعظم من الذنب في غيرها كما تقدم. والله أعلم.
65741
عنوان الفتوى:وسائل المحبة بين الزوجين رقم الفتوى:65741تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
أخبرتني زوجة أخي أنها قرأت في كتاب اسمه شمس المعارف من كتب سورة ياسين 41 مرة ووضعها في ماء وطلب من الله طلبا ثم شرب هذا الماء أو شربه غيره تيسر له هذا الأمر إن شاء الله . هي جربتها وانفتح نصيبها بإذن الله . فهل هذا صحيح ويجوز العمل به أم شعوذة . وإن كان هناك بعض الطرق الإسلامية المشروعه لتحبيب الزوجة بزوجها ما هي؟ هل ما يسمونه بورق المحبة بآيات قرآنية حلال أم حرام .
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/401)


فإن الوسيلة المثلى لحصول المحبة بين الزوجين هي التزامهما بشرع لله، فإن المطيع لله يحبه الله ويستجيب دعاءه ويحببه لخلقه فعليكم بالالتزام بالطاعات المفروضة والاكثار من النوافل. وفي الحديث: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيجبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. وفي الحديث القدسي: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومن الوسائل المشروعة المرغب فيها المعاشرة الحسنة والصبر على الأذى ودفع السيئة بالحسنة وإفشاء السلام والتهادي. فقد قال الله تعالى: وعا شروهن بالمعروف. وقال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}. وفي الحديث : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه مالك والبخاري في الأدب وأبو يعلى والبيهقي. وحسنه الألباني. ومنها البعد عن المعاصي فإن المعاصي سبب للحرمان وسبب لوقوع البغضاء بين الناس، فقد عاقب الله النصارى بها لما عصوا وكفروا، كما قال تعالى: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ {المائدة: 14}. وفي الحديث: ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه

(44/402)


البخاري في الأدب وصححه الألباني والأرناؤوط. وفي الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني والأرناؤوط. ومنها تزين كل منهما للآخر وحرصه أن لا يرى رفيقه منه ولا يشم إلا شيئا طيبا. ومنها تعرف كل منهما على ما يدخل السرور إلى قلب صاحبه فيفعله له. هذا ولا نعلم دعاء معينا ولا آيات محدودة ثبت الدعاء بها لتحقيق المحبة بين الزوجين إلا أنه نص أهل العلم على جواز دعاء العبد ربه بما شاء من خير الدنيا والآخرة. قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: ودعا بما أحب وإن لدنيا. ويشهد لهذا ما في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. رواه الدارمي وصحح حسين أسد سنده. وراجع في موضوع شمس المعارف وتحديد عدد معين من قراءة يس لقضاء الحاجات وغير ذلك الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 47331 ، 15070 ، 62975 ، 23784 ، 48343 ، 49629 ،52165 ، 54646 . والله أعلم.
65742
عنوان الفتوى:الحكم المبني على سبب غير صحيح باطل رقم الفتوى:65742تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :

(44/403)


لدي قريبه قامت بالزواج في بلد غير بلدها وهي صغيرة السن وحصل مشاكل بينها وبين زوجها طلبت على إثرها الطلاق ورفض، ورجعت إلى أهلها وقام هو بالزواج عليها وغير مسكنه وأوقف الإنفاق عليها واستولى علي أشيائها التي معه ولم يتصل بها غير 3 مرات لكي يستفزها فقط، فقامت برفع دعوى فسألها القاضي هل تعرف عنوانه فأنكرت فطلب منها تنزيل إعلان في إحدي الجرائد فقالت لها المحامية أن تنشر الإعلان في الصحف قليلة القراءة لكي لا يعلم الزوج وبالفعل قامت بذلك ولم يقرأ الزوج أو أقرباؤه هذا الإعلان فقام القاضي بتطليقها غيابيا وعدم رد المهر الذي دفعه أنها لا تملك لترده بالإضافه إلى أنه قام بالاستيلاء على أشيائها التي تخصها وإعطائها لزوجته الجديدة، والآن هي تسأل هل طلاقها باطل لأنها لم تخبر الزوج خصوصا أنه قام بالاتصال بها في ذلك الوقت ولم تخبره بهذه القضية حتى تحصل على الطلاق، وإن كان جائزا هل عليها الوزر لتحايلها علي القانون، وإن كانت الإجابه بنعم ماذا تفعل للتوبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن القاضي بشر يحكم بنحو ما يسمع، فحكمه قد لا يكون صحيحاً في نفس الأمر، فمن قضى له القاضي بما لا ليس له، فلا يجوز له أخذه، فإن حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.

(44/404)


وقد سبق في الفتوى رقم: 32062 أنه لا يحكم على الغائب بطلاق زوجته ما دامت غيبته غير منقطعة، بحيث يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، والزوجة هنا قد أخفت على القاضي علمها بمكان الزوج أو رقم هاتفه حتى يتصل به، وعليه فإن حكم القاضي بالطلاق غير صحيح شرعاً، لقيامه على سبب غير صحيح، وعلى الزوجة إذا أرادت الطلاق ولم تستطع الحصول عليه من الزوج، أن ترفع دعوى أخرى تبين فيها السبب الصحيح للدعوى، كعدم الإنفاق عليها فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح لذلك، مع التنبيه إلى حرمة طلب الطلاق لغير عذر، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 35085.
والله أعلم.
65748
فتاوى
عنوان الفتوى:مجالس الذكر، صفة أهلها رقم الفتوى:65748تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
هل قراءة القرآن وسماع شريط إسلامي وقراءة كتاب نافع أو قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وماشابهها هل تعد من مجالس الذكر الذين تحفهم الملائكة ويغفر الله لهم......الحديث السؤال هو إذا كنت وحدى وليس معي أحد هل أدخل تحت هذا الحديث العظيم
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سماع القرآن والحديث والمحاضرات وغيرها في الإذاعة أو التلفاز ونحوها أو من فعل ذلك خاليا أو في نفسه له أجر طالب العلم إذا استحضر نية ذلك، ولكنه لا يدخل في الحديث الوارد في مجالس الذكر كما بينا في الفتوى رقم: 14961، وإنما يدخل في حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له وصححه الألباني، ولكن لا بد في ذلك من حضور النية فهي إكسير العمل. والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها فهو أغنى الشركاء عن الشرك كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
والله أعلم.
6575

(44/405)


عنوان الفتوى:إنشاء شركة لمراقبة المواقع غير الأخلاقية مطلوب شرعاً رقم الفتوى:6575تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : هل يجوز أن أأسس شركة إنترنت لبيع كروت الإنترنت للدخول لشبكة الإنترنت عن طريق أجهزة متخصصة موجودة داخل شركتنا. مع العلم بأن بعض الأجهزة التي سنستوردها سنحفظ بها العناوين الإلكترونيه الممنوعه أخلاقيا لكي لا تستخدم تلك العناوين عن طريق شبكتنا فقط نحن نبذل السبب لذلك. تأسيس شركتنا بسبب التجارة فقط والله أعلم بحرصنا على الحلال والبعد عن الحرام والعياذ بالله. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاكم الله خيراً على حرصكم في طلب الحلال والبعد عن الحرام، ونسأل الله أن يوفقكم لطاعته، وإذا كان الحال كما ذكرتم من حرصكم على منع المواقع الإباحية قدر المستطاع، فلا مانع فيما يظهر - والعلم عند الله - من تأسيس هذه الشركة، وينبغي لكم أن تحثوا زبائنكم على التبليغ عن المواقع الإباحية التي تفلت من الرقابة بسبب عنونتها بأسماء بريئة لا تدل على محتواها، وفعلكم هذا فيه تقليل من شر الإنترنت في أوج إقبال الناس عليه، ولا يخفى ما في ذلك من الخير. والله أعلم.
65753
عنوان الفتوى:ضوابط المنتديات رقم الفتوى:65753تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال :
65756
عنوان الفتوى:اللعان\" معناه، صفته، مشروعيته\" رقم الفتوى:65756تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :

(44/406)


المسألة الثانية: في ألفاظ اللعان وصفته , أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما . وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج , فيقيمه له: ويقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ويشير إليها إن كانت حاضرة , ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبة وتسمية, كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود, وإن كانت غائبة أسماها ونسبها, فقال: امرأتي فلانة بنت فلان . ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرات, وقفه الحاكم, وقال له: اتق الله, فإنها الموجبة, وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وكل شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه, حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة, ثم يأمر الرجل, فيرسل يده عن فيه, فإن رآه يمضي في ذلك , قال له: قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم يأمر المرأة بالقيام, ويقول لها قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه, وإن كان غائبا أسمته ونسبته, فإذا كررت ذلك أربع مرات, وقفها, ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج, ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها, فإن رآها تمضي على ذلك , قال لها: قولي: وإن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله تعالى, يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين. ثم يوقف عند الخامسة, فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة مثل ذلك, توقف عند الخامسة, فيقال لها اتق الله, فإنها الموجبة, توجب عليك العذاب. فإن حلفت, قالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين." أ.هـ
وأما طرد الأب ابنه أو الأم ابنها أو بنتها فلا يسمى لعانا بالمعنى الشرعي .
واللعان مشروع عند وجود سببه ، وراجع الفتوى رقم 1147
والله أعلم
65757

(44/407)


عنوان الفتوى:من حج بمال حرام وهو يعلم رقم الفتوى:65757تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
أشك في أن مالي ليس حلالاً 100/100 وأردت أن أرسل والدتي وزوجتي للحج فهل يجوز لي ذلك؟ وهل حجهما مقبول؟
ولكم منا الشكر الجزيل ومن الله الأجر الكثير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الشك لا يحرم حلالاً، وبالتالي فما دمت لا تستند على عدم حلية مالك إلا على مجرد شك، فإنه لا يعتبر بذلك حراماً، ويجوز لك إحجاج أمك وزوجتك منه.
وإن كنت تعلم أن مالك حرام، فيجب عليك التخلص من الحرام، فإن كانت فيه حقوق للعباد وجب إرجاع الحق إلى أهله، ولتوضيح ذلك طالع الفتوى رقم: 3519.
ولا يجوز ذلك إحجاج أمك وزوجتك بالمال الحرام، فإن فعلت ذلك صح حجهما وأثمتا إن علمتا بحرمته كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 7666، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 27951، 10376.
والله أعلم.
65760
فتاوى
عنوان الفتوى:لاحرج في دعاء الفتاة أن يرزقها الله الزوج الصالح رقم الفتوى:65760تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:
مشكلتي أنني أحب شابا متدينا وذا خلق حسن وأريد الزواج به وهو يبادلني نفس الشعور لكنني دائما أحس بالخوف هل الله سبحا نه وتعالى سيجمعنا أم لا؟ وهل الدعاء هو الحل الوحيد الذي سينزع ذلك الخوف من قلبي؟ وهل يجوز أن أدعو الله بأن أتزوج من ذلك الشاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة العلاقات بين الشباب والفتيات قبل الزواج تجر إلى مفاسد عظيمة على الطرفين، وقد فصلنا هذه المفاسد في الفتوى رقم: 9463 فراجعيها لأهميتها.

(44/408)


ونحن ننصحك بأن تدعي الله تعالى دعاءً عاماً بأن يرزقك الزوج الصالح، وإذا أردت تعيين هذا الشاب بالدعاء، فننصحك بصلاة الاستخارة قبل ذلك، لأنه ربما يكون على خلاف ما تظنينه فيه من الدين والخلق، وراجعي الفتوى رقم: 40500، والفتوى رقم: 55356.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 35011، والفتوى رقم: 32981.
والله أعلم.
65763
عنوان الفتوى:الزواج عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:65763تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أشكركم على جهودكم المبذولة لتوعية الشباب من خلال معالجة مشاكلهم وأتمنى من الله أن يبارك لكم في عملكم هذا.
أنا فتاة ملتزمة ومحتجبة في 18 من عمري طالبة في المرحلة الثانوية من عائلة ملتزمة بالشريعة الإسلامية والحمد لله تعرفت على رجل أعمال شاب عن طريق الأنترنت (الشات) قبل 5 أشهر من الآن عمره
33 عاما لم يسبق له أن تزوج يسكن في مدينة بعيدة عن مدينتي-في الحقيقة أنا لا أطمئن لمثل هذه الأمور خصوصا على الانترنت لكوني والحمد لله لا أنشئ علاقات مع الجنس الآخر رغم أني ألج الشات في بعض الأحيان ولبعض الدقائق أما الأن فقد قطعت صلتي بالشات نهائيا أول ما بدأ الحديث بيننا تعرفنا على

(44/409)


بعضنا (الاسم, العمر, العمل) قال لي إنها المرة الأولى التي يلج الشات هو شاب يصلي دائما وفي المسجد إن تيسر الأمر لا يدخن لا يشرب الخمر بعدها أعطاني رقم هاتفه وطلب مني رقم هاتفي أن أمكن لأنه يود الخروج من النت بحكم انشغالاته بدأ من تلك اللحظة يهاتفني دائما إلى يومنا هذا ولم أجده يوما يكلمني بكلام محرم (أمور خاصة بي جنسيا) فقط يقول السلام عليكم كيف حالك الأهل بخير والحمد لله..., هو إنسان لا يهمه المظهر والشكل متواضع طيب مخلص لدينه وعمله -على حد قوله- عرف أني ابنة عائلة ملتزمة فأخبرني بأنه أعجب بي وإن التقى بعائلتي فسيتزوجني في الحال لقوله أنه لم يجد الفتاة ذات الأخلاق
الحسنة والتي يطمئن إليها وأيضا هو راغب في ملاقاتي لمناقشة هذه الأمور ليرى مصيره معي هل نحن متوافقين أم لا؟ في بعض اللحظات تظل الشكوك والهواجس تحوم حولي أن هذا الكلام كله سخرية في سخرية وأنه فقط يتظاهر علي بهذه الصفات وأظل أكرر سؤالي اليه ما هو هدفك من هذه العلاقة؟ جوابه دائما
أريد الزواج بك إن اتفقنا مرة سألته عن ما إذا كانت لديه علاقة مع امرأة(علاقة جنسية أو غيرها) أجاب أنه يود التحدث معي في هذا الشأن وبما أني متسرعة فقد أخبرني أن له علاقة جنسية مع امرأة وأيضا أنه لا يود الزواج بها أو حتى التفكير بها لكونه -كما قال لن يطمئن على حياته معها - ويقسم أنها هي من تأتي عنده وهو لا يهاتفها أبدا وأنه سينهي علاقته بها حين يكمل دينه ويتزوج طلبت منه التوبة إلى الله فدعا الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم هذا بعدما أخبرته أني فتاة شريفة عفيفة قال إن هذا السبب هو الذي جعله يفكر بالارتباط بي ونحن إلى يومنا هذا لم نلتق ولو لمرة واحدة لا أدري ربما هي حكمة لا يعلمها إلا الله أرسل لي صورته بعد أن وعدته بإرسال صورتي أنا كذلك فأرسلتها بالفعل أنا أقسم بالله إني حريصة على أن أجعله رجلا مثاليا إن

(44/410)


تزوجته هذه علاقتي بهذا الشاب بقدر استطاعتي التعبير عنها المهم من هذا كله إن هذا الأمر أن تقدم وعزم هذا الشاب على الزواج فأنا لا أعرف الوسيلة التي أخبر بها عائلتي بأمره فهم يستنكرون فكرة الشات بين الجنسين بالأساس فكرت في حل وهو أن لي أخا يكبرني بـ 7 سنوات والأقرب لي من ناحية العمر ذو وظيفة مرموقة يعرف أشخاصا كثيرين فكرت أن أفاتحه بأمر الشاب بالتفصيل وأن أعرفه عليه فيكون صلة وصل بينه وبين أهلي وكأني لم يسبق لي أن تكلمت معه (الشاب) مع العلم أني أخبرت هذا الشاب إن كان راغبا في التعرف على أخي فوافق بكل سرور ولكن ينتابني شعور وخوف بإخفاقي بأن يخبر أخي أهلي بهذا الأمر الذي يجب أن يكون سرا بيننا ولأني لم يسبق لي أن فاتحت أخي في موضوع خاص فأخاف أن أقع في ما لا يحمد عقباه فأنا لا أود أن تسوء سمعتي بين أهلي ويظنوا بي الظنون ما أود معرفته هو رأيكم في هذه الفكرة أهي صائبة أم خاطئة؟ أو أتوكل على الله وأفاتح أخي بشان الشاب؟ وهل لا بد لي من ملاقاتي لهذا الشاب وهل ملاقاتي له بحضور أخي افضل فهو(الشاب) يود ملاقاتي لوحدي في مكان عام طبعا لأنها المرة الأولى؟ وهل أيضا هذه العلاقة محرمة مع العلم أننا لم نتحدث في أمور أخرى خاصة؟ فأنا أحرص على أن لا أقع في معاصي أو أغضب ربي وكيف أتزوج رجلا كانت له سوابق مع امرأة مع قوله أنه سينهي علاقته بها
حين يعزم على الزواج فأمر هذه المرأة يشغلني؟ وأيضا أريد رأيكم في الفارق العمري بينني وبينه لأن لي صديقة قالت لي بأني سأندم إن تزوجته لكون الفرق بيننا 15 عاما؟
أرجو منكم إفادتي بما هو شرعي وجزاكم الله عني كل الخير فأنا جد حائرة ولا أعرف ماذا أفعل وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/411)


فإنشاؤك لعلاقة مع هذا الشاب وما تبع ذلك من محادثات وتبادل للصور بينك وبينه أمور محرمة في الإسلام حيث إنه لا يقر أي علاقة من هذا النوع خارج إطار الزواج.
فالواجب عليك قطع هذه العلاقة في الحال مع هذا الرجل والتوبة الصادقة من ذلك هذا، ولتحمدي ربك أن الأمر لم يتعد ذلك فكم من فتاة سلبت عفتها ودنست كرامتها بسبب هذه الاتصالات التي لم تلبث أن تتطور إلى لقاء وانظري الفتوى رقم: 30194، والفتوى رقم: 25197.
هذا ولتعلمي أن الانترنت أو غيرها لا تعد سبيلاً صحيحاً للتعرف على الزوج ففضلاً على المفاسد المترتبة على ذلك، فهي طريق غير موثوق به، حيث إنه لا يدرك من خلاله حقيقة الشخص ولا أخلاقه فقد يذكر الإنسان عن نفسه أنه متصف بأحسن الصفات وأفضلها وهو بخلاف ذلك، كما أنه قد يجعل ذلك وسيلة لاقتناص المرأة بإيهامه لها الجدية في الزواج وهو إنما مجرد عابث ماكر.
هذا فيما يتعلق بالموضوع من حيث العموم.
أما بخصوص الشاب المذكور، فإن كان فعلاً راغباً في الزواج منك فعليه أن يتوب من علاقته الآثمة معك ومع تلك المرأة التي ما زال مصراً على الحرام معها، ثم يتقدم إلى أهلك لخطبتك منهم مباشرة، وإن رأى أن ذلك قد يورث الشكوك فالأفضل أن يتعرف على أحد إخوتك أو أقاربك ثم يخطبك.
والخلاصة أننا ننصحك بقطع المحادثة مع هذا الشاب وأنه إذا كان صادقاً فيما يدعيه من حديثه فليتصل بولي أمرك ثم يخطبك منه، ولا حرج في اللقاء به إذا كان خاطباً حقاً بحضرة أخيك أو غيره من المحارم وبدون خلوة.
وأما علاقته السابقة، فإن كان تاب منها فليست مانعا من قبوله زوجاً ما دام مرضياً في دينه وخلقه.
والله أعلم.
65764
عنوان الفتوى:حكم تعليم الإنترنت لمن يستعمله في الحرام رقم الفتوى:65764تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :

(44/412)


إذا طلب مني أحد الأشخاص تعليمه الانترنت وكان ملتزما ولكن بعد فتره انحرف وبدأ الدخول على مواقع إباحية فهل أتحمل إثمه علماً بأني أنا الذي علمته؟ وهل أعتبر كاتما للعلم إذا لم أعلم أحدا الانترنت خوف من أن يفتح مواقع إباحية وأتحمل إثمه؟
شاكرين تعاونكم وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 48282 أن الأصل في تعلم الانترنت وتعليمها الإباحة إلا إذا كانت نية المعلم أو المتعلم الوصول بذلك إلى ما لا يجوز شرعاً مثل الدخول على المواقع الإباحية ونحوها مما لا يجوز شرعاً، فحينئذ يحرم تعلمها وتعليمها لمن كانت تلك نيته، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نوازله:
وشيخه في العلم بعد علم نيته شريكه في الإثم
إذن فلا إثم عليك قبل علمك بنية من علمته ذلك، ولكن يجب عليك الكف عن تعليمه بعد ما بانت لك نيته، وأنه يستخدم ما تعلمه فيما لا يجوز له.
وأما هل تعتبر كاتماً للعلم إذا لم تعلم أحداً ذلك، فالجواب عنه أن الأدلة الواردة في حرمة كتمان العلم هي في العلم الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 23438، والفتوى رقم: 2424 ولكن يلحق به من العلوم ما تتوقف عليه مصالح ضرورية تفيد المسلمين، ولاشك أن الانترنت ونحوه من الوسائل الحديثة مما يحتاجه المسلمون ويساهم في الدعوة إلى الله كما بينا في الفتوى رقم: 53279 فكتمانه مع الحاجة إليه عمن قصد به أمراً مباحاً في دينه أو دنياه لا يخلو من إثم إن تعين ذلك عليه ولم يوجد غيره.
وأما كتمانه عمن يقصد به أمراً محرماً فهو واجب، ومن ساعده في ذلك فهو شريك له في الإثم كما بينا.
والله أعلم.
65766

(44/413)


عنوان الفتوى:فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم الفتوى:65766تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
قد يكون سؤالي بالنسبة لبعض الناس غير مهم ولكنه والله أرهقنى كثيراً.
أنا شاب عمرى 24عاما وقد نويت الزواج مع العلم أن إمكاناتي كانت وقتها لا تسمح ولكني تحديت كل من حولي والحمد لله ها أنا فعلتها فعندما نويت على الخطبة قمت بخطبة فتاة متدينة مع مراعاة مطالبي الشخصية في الفتاة ولكن كان هدفي الأول هو الدين والحمد لله قد كان ولكني بسبب أني لم أختر ذات النسب أي لم أضع عيني كثيراً على أهلها فهم أصحاب مبدأ ولكن الدين هامشي نوعا ما عندهم فهم مثل كثير من الناس يعرفون أن الزنا حرام والقتل حرام والخمر فقط ليس إلا ، فهناك عقبات تقابلني مع أهلها فأهلها يعانون من حالة جهل ذريع دفين بداخل عقولهم والله الكلام من قلبي أنا تعبت جدا جدا منهم المهم في الموضوع أني عملت مشاكل كثيرا طبعا من عدم خبرتي في الموضوع ، المهم تعلمت أني أخاطب الناس على قدر عقولها ولكن المشكلة أحيانا أجد نفسي لا أتكلم عن الخطأ المرتكب في حق الدين نعم وإذا فتحت فمي بأي كلمة قيل لي من والدها (لما تبقى في بيتك أبقى أعمل إلى أنت عاوزه يا عم الشيخ) أضطر أحط همي في قلبي ولساني في فمي لأني عاوزها وأسكت) فماذا أفعل أنا أشعر أنني منافق لأن الموضوع أصبح غريبا ومن فترة كانت خطيبتي تعمل والحمد لله عملنا مصيبة سودة( ومنيلة بستين نيلة) مع أهلها وخلاص قعدت من الشغل وربنا الحمد لله قد أعاننا لأننا عملنا هكذا لإرضاء ربنا فقط ولكن أحيانا تطرح مشاكل في الدين مثلا مشكلة إذا دخل وقت الصلاة وقام رب العمل بمنعي من الصلاة في المسجد أقول له يا حمايا يا حبيبي هذا حق ربنا أولى من حق رب العمل وربنا هو الذي يرزق يرد علي ويقول لي (يا عم الشيخ الدين يسر مش عسر) وقس على هذا في كل شيء الدين يسر ليس عسرا لدرجة أني أحس أني منافق لذا هو لم يعد يطيقني، وأنا والحمد

(44/414)


لله ربنا قد رزقنى ببنت نفسها تطبق شرع ربنا ولا تخاف لومة لائم أخبرني بالله عليك يا حبيبي في الله ماذا أفعل؟
وأخيرا جزاكم الله كل خير وكل من يساعد في هذا الموقع ويا رب يا رب يجمعنا الله معا في الجنة ونشوف بعض كلنا ونأنس بالجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بشأن ما يفعله المسلم عند رؤية المنكر، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 43762.
وأما النقاش العقيم مع والد الخطيبة وغيره فنرى أن تتجنبه، وأن لا تخوض في أمور غير واقعة وتجعل من النقاش حولها وسيلة لخصام أو نزاع وهي قد لا تقع أصلاً.
وينبغي لك أن تدعو الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تحبب إليهم الدين لا أن تنفرهم منه، ولمعرفة آداب الدعوة إلى الله وصفات الداعية راجع الفتوى رقم: 8580، والفتوى رقم: 12803.
والله أعلم.
65767
عنوان الفتوى:مسألة في الرضاع رقم الفتوى:65767تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
أمي أرضعت فتاة فهل يحل لي الزواج من أختها؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتاة إن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فهي أخت لك ولجميع إخوانك، وأما أختها فلا مانع من زواجك بها لأنها أجنبية عنك، ولا يؤثر رضاع أختها من أمك على ذلك.
والله أعلم.
65769
فتاوى
عنوان الفتوى:المنتديات النسائية أفضل للمرأة من المختلطة رقم الفتوى:65769تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:
أفيدوني أيها الأكارم في هذه الحادثة ! ... أنا مشاركة في منتدى مختلط وقد حدث هذا الموقف شاب طرح موضوعاً في قسم الشراء والبيع معلناً فيه عن بيع دراجات دخل آخر وقال ما يلي: (إنت بعدك ما بعتهم ... يا جماعة انتبهوا الدراجات مسروقة والحاضر يبلغ الغائب) ... قرأت الرد واستنكرت فعله ورددت عليه قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم

(44/415)


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ومرحباً بعد أرق وأطيب تحية
أخي الكريم
ربك وربي قال في محكم كتابه العزيز: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (سورة الحجرات: 12).
وليس أيها الكريم من أخلاق الإنسان أن يظن ظن السوء في الغير فما بالك إن كان هذا الانسان أخيك في الله يا مسلمـ !! ...
أَوَتحب يا أخي أن يُظن فيك ظن السوء؟ ... مؤكد لا ...
فأرجوا أن تتنزه عن مثل هذه الظنون السيئة التي لا تليق بمسلمـ أيها الفاضل ! ...
واستغفر ربك وأحسن كما أحسن الله إليك ...
*****
أخي الكريمـ (صاحب الموضوع )
تعاليْت يا أخي عن كل قبيح إن شاء الله ! ... وأنا على ثقة إن شاء الله أنك متسامح ...
وكتذكرة لك ... قال الله سبحانه: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) (سورة الحجرات)
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) (سورة آل عمران)
فاشتري حب الله ... والذي هو أجمل من حب البشر أيها الكريمـ !
وشكراً لمجهودك الطيب يا أخي !
عذراً منكمـ ... راجية من الله الهداية لي ولكمـ
دمتمـ دائماً وأبداً في حفظ الله ورعايته ...
في اليومـ الثاني بعث لي على الخاص وقال: أشكركمـ على النصيحة والخط كان مرتبا وجميلا ... والأهمـ اهتمامكمـ بإخوتكمـ المسلمين ... ولكن أنا مستغرب منكمـ وأتيت كي أقول لكمـ هذا الكلامـ ( يعني ردي عليه ) ...

(44/416)


وقال إن هذا الرجل (صاحب الموضوع) صديقي وأعرفه وأعرف أحواله وهذا الكلامـ ليس من يومين بل من سنين ... وقال أن ليس كل ما تقرأه العين صحيحا ... وأنه متأكد أن سيضحك صاحبه من الرد ... ولمـ أشأ أن أضع هذا الكلامـ في موضوعه كي لا أخربه ...
رددت عليه قائلة: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلمـ قال: من كان منكمـ يؤمن بالله واليومـ الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ... وما قلته يا أخي ليس بخير ... وإن كنت تعرفه نحن لا نعرف ذلك
ثمـ لماذا تستغرب منّا ... تخطئ في حق نفسك وتقول أنك مستغرب منا ... ألمـ تفكر في نفسك وفي نظرة الأعضاء لك ... أنت لست لوحدك ...
وهذا الأمر سيسبب لك مشكلة أما نحن ففي خير ... أقصد إن كان كلامك في هذه الصورة فلن يتعامل معك أحد ... وهذا ما لا يحبه الإنسان لنفسه أو لغيره ...
وصحيح أن ليس كل ما تقرأه العين صحيحا ... ولكن هل الكل ظنه واحد؟
والله قال في سيده محمد صلى الله عليه وسلمـ: \"ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك \"
فإن كان هذا الكلامـ في نبي الرحمة .. فكيف بنا نحن أيها الطيب؟
أنا لمـ أفعل إلا ما يمليه علي ضميري ... والرسول صلى الله عليه وسلمـ قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) ... ثمـ أرسلت له وألغيت خاصية الرسائل الخاصة
علما أني رأيت له ردودا لا أقول فيها إلا هداه الله
أرجوا أن تحكموا بيني وبينه هل أنا أخطأت في نصيحتي له في الموضوع؟ ...
شكرا لكمـ
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصائحك على وجهها ولم تخطئي بل أحسنت وجزاك الله كل خير.
ولكنك في ردودك على هؤلاء الشباب استخدمت عبارات لينة بعض الشيء مثل (أيها الطيب)، (أيها الكريم)، (أنا واثقة إن شاء الله أنك متسامح) ونحو ذلك، وكان بإمكانك أن تتجنبي هذه العبارات في الكلام مع هؤلاء الأجانب عنك حتى لا تطمعي فيك من في قلبه مرض.

(44/417)


والذي ننصحك به أن تقاطعي المنتديات المختلطة وأن تكتفي بالمنتديات والمواقع المخصصة للنساء فقط مثل: www.t-elm.com/ayman/
وللفائدة انظري هذه الفتاوى: 51603، 21582، 3054، 30695.
والله أعلم.
6577
عنوان الفتوى:حج الفقير من المال المعطى له للمعيشة رقم الفتوى:6577تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : أنالاجئ سياسي بألمانيا.
هل يجوز لي أن أحج بيت الله الحرام بمال ادخرته بمساعدة مالية تساعدني به الدولة لعيشي فقط؟
جزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك في الحج من هذا المال المدخر . والله أعلم.
65771
عنوان الفتوى:الزواج عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:65771تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
أفيدوني جزاكمـ الله خيراً ... وطمئنوني بشرع الله وسنة نبيه الكريمـ صلى الله عليه وسلمـ ...

(44/418)


أنا فتاة عمري 23 سنة منذ 3 سنين دعوت الله سبحانه لسنة وشيء تقريباً بالزوج الصالح ... وكان دعائي دعاء سيدي إبراهيمـ عليه الصلاة والسلامـ ولكن بنية الزوج : \" رب هب لي من الصالحين \" وأضفت عليه زوجا مؤمنا ملتزماـ طيبا ومحبوبا وجميلا يحبني لوجهك الكريمـ ويريدني لوجهك الكريمـ ويخافك في يا رب العالمين (إضافة إلى المنطقة كي أكون أنا ورفيقة دربي في منطقة واحدة) ... وحقيقة كنت أصادف في حياتي شبابا كثيرين يريدون التعرف علي وكنت أكره ذلك خوفاً من الله سبحانه فكأنه سبحانه صرفهمـ عني ولله الحمد الكثير ... إلى أن صادفت رجلاً آخراً أراد مساعدتي في مشكلة وقعت فيها لكنني رفضت ... مع الأيامـ لاحظت نفسي أني أفكر فيه (علما أني كرهت معرفتي له لكن لا أدري مالذي دفعني إلى ذلك) لدرجة أنه ذات مرة غاب وسمعت صوتاً في داخلي ينادي ويقول أنه سيتواجد في المنتدى (لديه موقع وبه منتدى علما أنه مغلق بعد ما عرفني والسبب مشاكل تعرض لها) وفعلا رأيته في اليومـ التالي وصعقت (لما دخلت المنتدى كي اقرأ وأشارك) ... بدأت حيرتي حتى تعرفت عليه (هو من أتاني للتعرف علي) علماً أني لمـ أره شخصيا حتى هذا اليومـ فقط كانت بيننا اتصالات (وبالهاتف) ... وسبحان الله المواصفات التي طلبتها من الله سبحانه وجدتها فيه وكي أطمئن أكثر استخرت الله سبحانه ولا زلت أستخيره وأشعر باطمئنان ولله الحمد الكثير ... ما حصل أنه لمـ يكن يعلمـ (حتى أنني لمـ ألمح) بحبي له بسبب خوفي من الله ... ولكنه في الأخير علمـ وشعرت أنه يبادلني نفس الشعور لكنني سكت والسبب خوفي الله فاللسان مصيبة إن لمـ أسيطر عليه ... والآن قطعته ولمـ أعد أكلمه السبب أيضاً خوفي من الله (وهو لا يدري السبب) ... ومن ثمـ موقفي أمامـ أهلي ... لكن الله أهمـ عندي ... أيها الأكارمـ أنا أدعو الله في كل صلاة بأن يجمعني به لما رأيته فيه من أخلاق والتزامـ وعدمـ تعرضه لي بسوء ... حتى أنني أقرأ

(44/419)


مقالة التوكل على الله التي كتبها الدكتور سعيد عبدالعظيمـ جزاه الله خير الداريْن ... فقط كي أرتاح لأني بحق حزينة وكل ما أتذكره أقول (يا رب أنت أعلمـ بالسبب) ... وفي بالي وضعت أن كل شيء في هذه الدنيا يُعوض إلا الله ... فإن خسرته من أين آتي بإله آخر وهو الذي قال عن نفسه \"هل تعلمـ له سميا\"؟... واقرأ آيات سورة الطلاق (التقوى) كي أثبت قلبي أكثر فأكثر ... أريد فقط أن توجهوني وتقولوا لي رأيكمـ في ما فعلت؟ ... وهل بيدي شيء أستطيع فعله بحول وقوة من الله؟ ... شكراً لكمـ وفي حفظ الله دوماً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت الأخت حين قطعت العلاقة بهذا الرجل، وعليها ألا تعود إليها مرة أخرى، فإنه لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة برجل أجنبي، وإن عاد للاتصال بها فلتقل له كلمة واحدة حازمة: إن كنت صادقاً وتريد ما أحل الله، فأت البيوت من أبوابها، وتقدم لخطبتي، ولا تجيبيه ثانية على هاتف أو إنترنت أو غيرهما.
فإن الأخت ربما لا تعلم بخطورة هذه العلاقات على مستقبل الفتاة، لا سيما عن طريق الإنترنت الذي يغلب فيه الكذب والخداع في هذا الموضوع، ولا بأس من عرض الزواج عليه بواسطة أحد محارمك، ونحيل الأخت على الفتوى رقم: 9463.
وينبغي للأخت أن لا تدخل على مواقع ومنتديات الرجال، كما ينبغي لها التوكل على الله في موضوع الزواج وسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً.
والله أعلم.
65772
عنوان الفتوى:سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سهوا بدل التسليمة الأولى رقم الفتوى:65772تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
سلمت في صلاتي فقلت في التسليمة الأولى السلام على النبي وقبل التسليمة الثانية تداركت ذلك وأعدت التسليمة الأولى صحيحة وقمت بالتسليمة الثانية ثم سجدت سجود سهو (باعتبار أن ما قمت به زيادة)،
سؤالي هو: هل صلاتي صحيحة؟
الفتوى :

(44/420)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك صحيحة وما قمت به كان صواباً لأنك تكلمت في الصلاة كلاماً غير كثير سهواً، وسجدت لهذه الزيادة سجدو السهو، قال في المهذب في الفقه الشافعي: الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان، فأما الزيادة فضربان قول وفعل، فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسياً أو يتكلم ناسياً فيسجد للسهو. انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته في الفقه المالكي: ومن تكلم ساهياً سجد بعد السلام. قال في الفواكه الدوانى: إن كان إماماً أو فذا إلا أن يكون كثيرا فتبطل صلاته. وبه تعلم أن صلاتك صحيحة وأن ما فعلت كان صواباً إلا إذا كنت مأموماً فلا تطالب بسجود السهو لأن الإمام يحمل عنك السهو إلا في حال ما إذا كنت مسبوقاً وسهوت بعدما فارقت الإمام لقضاء بقية صلاتك فإنك تسجد لسهوك لانقطاع القدوة هنا.
والله أعلم.
65773
فتاوى
عنوان الفتوى:لا خلاف في جواز قيام الليل للمسافر رقم الفتوى:65773تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
65775
عنوان الفتوى:تقوى العقيدة بالعمل بمقتضياتها ولوازمها رقم الفتوى:65775تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
لا أعرف كيفية استشعار العقيدة.... أفيدوني أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقيدة تقوى عندما يلتزم معتقدها بمقتضياتها ولوازمها في واقع حياته، فالذي يعتقد أن ربه الله فلن يطلب الرزق من غيره، والذي يعتقد أن معبوده هو الله فلن يصرف أي نوع من العبادة لغير الله، ولن يتحاكم في جميع شؤون حياته إلا إلى منهج الله، وسيحب ويوالي أولياء الله من المؤمنين والمسلمين، وسيبغض ويعادي ويتبرأ من أعداء الله والمشركين.

(44/421)


والذي يعتقد أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلا سيراقب الله ويحذر من أن يجده واقعاً فيما نهاه عنه، فهو يعتقد أن الله سميع بصير قريب عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية.
ومن يعتقد بوجود الملائكة لن يستوحش من الوحدة ولا من قلة الموافقين لدينه ومنهج حياته من البشر، وسيشعر أن له مؤيدين من الملائكة يحفظونه ويحفونه ويعبدون الله معه، ومن يعتقد بالقدر سيحسن الظن بربه، وسيصبر على ما يصيبه ويرضى عن الله وسيحتسب أجر صبره ورضاه، ومن يعتقد أن هناك يوماً آخراً وأن بعد الموت بعث ونشور فسيتقي الله في قوله وفعله ولن يحزن على فوات الدنيا منه إن كان فيها فقيراً أو مظلوماً، ففي الآخرة سيعوض وسينسى ما مر به من بلاء وشقاء وبؤس.
وهكذا في سائر أركان الإيمان وأبواب الاعتقاد في المغيبات، فإذا تحرك العبد في حياته موقناً بهذه المغيبات فسيصبح رجل العقيدة الذي يحيا لها ويحيا بها.
واعلم أن الناس متفاوتون في مقدار يقينهم بأركان الإيمان، ومن ثم تتفاوت منزلتهم عند الله، ولذلك كان أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، نسأل الله أن يذيقنا وإياك حلاوة الإيمان ويرزقنا وإياك اليقين، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 2246، والفتوى رقم: 25174، والفتوى رقم: 10800.
والله أعلم.
65778
فتاوى
عنوان الفتوى:تطويل أركان الصلاة من أجل الخشوع رقم الفتوى:65778تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
6589.
ومن شعر وهو في ركوعه أو سجوده أنه لم يكن خاشعا فأطال ركوعه أو سجوده وخشع فيه فأمر حسن ولو لم يفعل فصلاته صحيحة ناقصة الأجر كما سبق في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
65781
فتاوى
عنوان الفتوى:التحرش بالأطفال غير البالغين رقم الفتوى:65781تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
هل يعتبر التحرش بالأطفال غير البالغين وممارسة الجنس معهم زنا!
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/422)


فالتحرش بالأطفال غير البالغين وممارسة الجنس معهم يعتبر زنا إذا كان المفعول بها أنثى، وإن كان المفعول به ذكرا فهو يسمى لواطا وهو أعظم وأشنع من الزنا، ولم يكن يفعله قبل قوم لوط أحد من العالمين. قال تعالى: وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ {لأعراف:80}. ولك أن تراجعي في موضوع اللواط فتوانا رقم: 1869.
والله أعلم.
65782
عنوان الفتوى:استعمال مبيض لإخفاء السواد تحت العين رقم الفتوى:65782تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
41898.
والله أعلم.
65783
عنوان الفتوى:هل يؤاخذ الإنسان بذنب غيره رقم الفتوى:65783تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
50533 والفتوى رقم: 26495 والفتوى رقم: 62756 والفتوى رقم: 19579.
والله أعلم.
65785
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الصلاة المتروكة عمدا بين الوجوب وعدمه رقم الفتوى:65785تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
في حالة الصلاة الفائتة في غير نص الحديث مثل الإهمال وغيره هل هناك قضاء أم أنه لا يوجد نص في القضاء بغير الحديث مع ذكر الدليل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/423)


فإن العلماء اتفقوا على وجوب القضاء على الناسي والنائم مع عدم الإثم، وإنما وقع الخلاف في وجوب القضاء على العامد مع أنه آثم ، فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء عليه من باب أولى، والأصل في وجوب القضاء قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكرى. رواه مسلم. وقوله: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة للذكرى. رواه البخاري وغيره. وبهذا الحديث وغيره استدل من قال أن العامد لا يقضي كما استدل به أيضا من قال بوجوب القضاء على العامد، قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال: من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا وجب القضا ء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى . إلى أن قال: ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته قصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الافطار عليه والله أعلم، قال القرطبي في جامع أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري ـ طه الآية 14 ـ فأما من ترك الصلاة متعمدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا إلا داود ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي حكاه ابن القصار ، والفرق بين المتعمد والناسي والنائم حط المأثم فالمتعمد مأثوم. وجميعهم قاضون، والحجة للجمهور قوله تعالى أٌقيموا الصلاة ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها وهو

(44/424)


أمر يقتضي الوجوب، وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي مع أنهما غير مأثومين فالعامد أولى. انتهى. ومن هذا يتبين للسائل الكريم أدلة الفريقين ولاشك أن مذهب الجمهور أحوط، وقد تقدم خلاف أهل العلم فيمن ترك الصلاة تكاسلا هل هو كافر أم لا ـ مع اتفاقهم على كفر جاحدها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 512 ، 5259 ، 21622.
والله أعلم.
65786
عنوان الفتوى:كيف ينشأ الطفل على حب القرآن؟ رقم الفتوى:65786تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
كيف أزرع حب القرآن الكريم في ابنتي علماً بأنها لم تبلغ أكثر من عام ،
وجزاك الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/425)


فجزى الله الأخ السائل خيراً على اهتمامه بتربية ولده في هذا السن المبكر، ونسأل الله أن يبارك له فيه وبخصوص ما سأل عنه فقد ألفت بعض الكتب في بيان الطرق المفيدة في زرع حب القرآن في قلوب الأبناء، من ذلك كتاب نشر على موقع صيد الفوائد عنوانه ( كيف نعين أطفالنا على حب القرآن) قالت مؤلفته في بيان الهدف من تأليف الكتاب ( إن الهدف المرجو من هذا الكتيب هو مساعدة الطفل على حب القرآن الكريم، من أجل أن يسهل عليه حفظه، وفهمه، ومن ثم تطبيقه) ثم قالت بعد أن تكلمت عن مرحلة الأجنة: ( مرحلة ما بعد الولادة حتى نهاية العام الأول: تبدأ هذه المرحلة بخروج الجنين إلى الدنيا حيث أول محيط اجتماعي يحيط به، لذا فإنها تعد الأساس في البناء الجسدي والعقلي والاجتماعي للطفل، ولها تأثيرها الحاسم في تكوين التوازن الانفعالي والنضوج العاطفي، فلا عجب إذن أن يركز المنهج الإسلامي على إبداء عناية خاصة بالطفل في هذه المرحلة. ومما ذكرته عن هذه المرحلة وهي العام الأول من عمر المولود: وفي عصرنا الحالي، نرى علماء النفس على اختلاف مشاربهم يولون هذه المرحلة أهمية قصوى باعتبارها الهيكل الذي تبنى الشخصية على أساسه، فنراهم يجرون دراسات حول ما يسمى بذكاء الرضيع، ثم يقومون بمحاولات تربوية لاستغلال هذه الفترة في تنشئة أطفال عباقرة. ومن ثم، فإن التي ترضع طفلها على صوت ندي يتلو القرآن الكريم، فإن الراحة والسكينة والاطمئنان والحنان الذين يشعر بهم الطفل وهو بين أحضان أمه سيرتبطون في عقله اللاواعي بالقرآن الكريم.. ومن ثم يصبح القرآن بالنسبة للطفل فيما بعد مصدراً للأمن والاطمئنان والسعادة، ونوعا آخر من الزاد الذي يشبع قلبه وروحه، كما كانت الرضاعة تشبع بطنه وتسعد قلبه، فإذا كانت الأم هي التي تتلو القرآن مجوداً ، فإن ذلك يكون أقرب لو جدان الطفل وأشد تأثيراً فيه، وأهنأ له ولأمه. ثم قالت عن المرحلة الثالثة: في العام الثاني من حياة الطفل:

(44/426)


تلعب القدوة في هذه المرحلة دوراً هاما ورئيسا في توجيه سلوك الطفل، لذا فإنه إذا شعر بحب والديه للقرآن من خلال تصرفاتهما فإن هذا الشعور سوف ينتقل إليه تلقائياً، ودون جهد منهما، فإذا سمع أباه يتلو القرآن وهو يصلي جماعة مع والدته. أو رأى والديه ـ أو من يقوم مقامهما في تربيته يتلوان القرآن بعد الصلاة، أو في أثناء انتظار الصلاة، أو اعتاد أن يراهما يجتمعان لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة في جو عائلي هادئ .. فإنه سيتولد لديه شعور بالارتياح نحو هذا القرآن. وإذا لاحظ أن والديه يفرحان بظهور شيخ يتلو القرآن وهما يقلبان القنوات والمحطات، فيجلسان للاستماع إليه باهتمام وإنصات، فإنه سيتعلم الاهتمام به وعدم تفضيل أشياء أخرى عليه. وإذا رآهما يختاران أفضل الأماكن وأعلاها لوضع المصحف، فلا يضعان فوقه شيئا، ولا يضعانه في مكان لا يليق به، بل ويمسكانه باحترام وحب.. فإن ذلك سيتسلل إلى عقله اللاواعي .. فيدرك مع مرور الزمن أن هذا المصحف شيء عظيم، جليل، كريم، يجب احترامه، وحبه وتقديسه. ثم ذكرت المؤلفة المراحلة العمرية التي تلي ذلك، وذكرت فيها طرق وأساليب قيمة في تحبيب القرآن الكريم للأطفال. وعلى كل حال فإننا نحيلك على الكتاب الذي نشره الموقع النافع الموسوم بصيد الفوائد على الرابط التالي: http;//saaid.net/tarbiah/120.htm . وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 40537 ، 13767 ، 16372 ، 21752 ، 24573 .
والله أعلم.
65787
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق رقم الفتوى:65787تاريخ الفتوى:04 رجب 1426السؤال:

(44/427)


شاب متدين والحمد لله. تعرفت على فتاة أوروبية تكبرني بسبع سنوات. يهودية وبتوفيق من الله أقنعتها بالإسلام وتعاليمه ووجدت في مبتغاها وقررت الإسلام وقد أرادت الفتاة السفر لمصر لمقابلتي وللسياحة وقد اتفقنا أنه لكي أظل معها لا بد من زواج رسمي مكتوب خوفا من الفتنة وقد وافقت .السؤال هل يحل ذلك النوع من الزواج مع العلم أن مدة زيارتها أسبوعان ولا أعلم إن كان زواجنا سيستمر بسفرى معها أو بالانفصال.. أرجو سرعة الرد لاتخاذ القرار الصحيح إما بالانقطاع عنها أوبإتمام الزواج المؤقت هذا. ولفضيلتك جزيل الشكر جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج باليهودية جائز لأنها من أهل الكتاب، وقد أباح الله عز وجل نكاح المحصنات من أهل الكتاب كما تقدم في الفتوى رقم: 2974، ولا شك أن الاشتراط في العقد على أن يكون الزواج مؤقتا بمدة معينة أنه نكاح متعة باطل كما سبق في الفتوى رقم: 1123، وأما نية الرجل ـ ومن باب أولى المرأة ـ أن يكون النكاح لمدة معينة دون الاتفاق على ذلك، فلا تضر في صحة العقد على قول جماهير العلماء، قال ابن قدامة في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي،، قال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. انتهى. مع التذكير بأن هداية نفس إلى الإسلام خير من الدنيا وما فيها، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.
والله أعلم.
65789
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة منها رقم الفتوى:65789تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:

(44/428)


لدي بعض الاسئلة وأرجو منكم التكرم بالإجابة عليها مأجورين: 1-ما حكم من أدرك من صلاة الجمعة التشهد هل يتم ركعتين أم يتم كصلاة الظهر؟ 2-إذا سها الإمام في صلاة المغرب فبدلا من السلام بعد التشهد الأخير سها فقام للركعة الرابعة فهل يجوز تنبيهه من قبل المأمومين بعد اعتداله قائما؟ وما حكم من أدرك ركعتين من هذه الصلاة والركعة التي سهى بها الإمام فصلى مع الإمام ثلاث ركعات إحداهن التي سهى بها الامام هل يتم ركعة ولاتحتسب الركعة التي سهى بها الإمام أم يسلم مع الإمام لأنه صلى 3 ركعات .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لاتدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بركعة ثانية وتمت جمعته ومن أدركه بعد ركوع الثانية فقد فاتته الجمعة يصلي الظهر أربعاً بعد سلام الإمام. ويرى أبو حنيفة أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين، قال النووي رحمه الله : ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وأبي ثور. إلى أن قال: وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت الجمعة. انتهى بحذف يسير. وقد استدل النووي للقول الأول بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال وبهذا الحديث استدل مالك في الموطإ والشافعي في الأم.

(44/429)


ومن هذا يعلم الأخ السائل أن الأكثر من العلماء على أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأن من لم يدرك ركعة بإدراك الركوع مع الإمام يصلي أربعا إذا سلم الإمام بنية الظهر. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد تقدم في الفتوى رقم: 14987، أن المأموم لايتابع الإمام في الزيادة المحققة ويجب عليه تنبيهه ولوا عتدل قائما فإن لم يرجع لم يتابعه بل عليه أن ينتظره حتى يرجع ويجلس للسلام فيسلم بسلامه، ولا يعتد المأموم بالركعة التي صلاها مع الإمام وهي زائدة على صلاة الإمام كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 46019.
والله أعلم.
6579
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال رقم الفتوى:6579تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : هل يمكن الجمع بين نيتين في حال رغبة المرأة الصيام في شوال وذلك بين نية صيام الأيام الستة وصيام القضاء. وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية واحدة). وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابتة ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى، فتحية المسجد غير مقصودة بذاتها، وإنما المقصود هو شغل المكان بالصلاة، وقد حصل. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر وراتبته، أو كصيام فرض أداءً أو قضاء كفارة كان أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.

(44/430)


فصيام شهر رمضان، ومثله قضاؤه مقصود لذاته، وصيام ست من شوال مقصود لذاته لأنهما معا كصيام الدهر، كما صح في الحديث، فلا يصح التداخل والجمع بينهما بنية واحدة. فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يقع قضاء أم نفلا؟ أم لا يقع عن واحد منها ؟
فقيل يصح قضاء وقيل نفلاً وقيل لا يقع عن واحد منها . وأما إن صام في شوال بنية القضاء فقط ووافق ستاً من شوال فأكثر، فهل يحصل له ثواب صيام الستة من شوال أم لا ؟ الأقرب أنه يرجى له أن يحصل له ثواب دون ثواب من أفرد الست بالصوم تطوعاً، لاحتمال أن يندرج النفل تحت الفرض. ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه - أي شوال - قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال ... لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.
والله أعلم.
65790
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تنقية البئر إذا سقطت فيه ميتة رقم الفتوى:65790تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال:
أريد أن أسالكم عن كيفية تنقية ماء البئر إذا وجد فيها جمل جيفة أو خروف ...إلى غير ذلك من الحيوانات.وهل يجوز استعمالها بمجرد إخراج الجيفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/431)


فإن الماء في هذه الحالة لا يخلو من أن يتغير أو لا يتغير، فإن تغير بالميتة فهو نجس لا يجوز استعماله، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أولونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، وسبيل تطهيره أن ينزح الماء حتى يزول عنه التغير، وأما إن لم يتغير فإن سقط فيه حيا ومات فيه فعند المالكية يندب نزح الماء، أي يؤخذ منه بالدلو ونحوه عدة مرات حتى يظن زوال الرطوبات التي تخرج من الحيوان أثناء معالجة الموت في الماء، قال الشيخ أحمد الدردير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وإذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة بماء راكد غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبيرة. ولم يتغير الماء ندب نزح منه لنزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح بقدرهما أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة لماء ويتوسط في عظمهما وصغرهما، والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات وكلما كثر النزوح كان أحسن، واحترز بالبرى عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالماء الراكد عن الجاري فلا يترتب النزح في شيء من ذلك. انتهى. قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام: واحترز بقوله لم يتغير عما إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان لا مادة له ويغسل الجب بعد ذلك وماله مادة ينزح منه ما يزيل التغير كان الماء قليلا أو كثيرا. وإن وقع الحيوان المذكور في البئر ميتا ولم يتغير الماء فلا يندب النزح وأشار خليل لذلك بقوله: لا إن وقع ميتا فلا يندب النزح ـ يعني إذا وقع فيه ميتا وأخرج منه قبل تغير الماء. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 46807.
والله أعلم.
65793

(44/432)


عنوان الفتوى:قراءة سورة الملك والسجدة قبل النوم رقم الفتوى:65793تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
هل تكون قراءة سورة الملك وسورة السجدة في أي وقت من الليل أم عندما آوي إلى الفراش
ولكم الأجر والمثوبة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 46598. ما رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لاينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وتبارك أي سورة تبارك، والحديث صحيح، والمعنى أنه كان لا ينام قبل قراءتها وليس بالضرورة أن يكون ذلك عند النوم بل قد يكون قبل استعداده للنوم وقد يكون عند استعداده له، ذكر هذا المعنى صاحب تحفة الأحوذي شرح الترمذي عن الطيبي قال: وقال الطيبى حتى غاية لا ينام، ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لاينام حتى يقرأهما، وأن يكون لاينام مطلقا حتى يقرأهما، والمعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان ولو قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها باليل لم يفد هذه الفائدة. انتهى. وقال القاري: والفائدة هي إفادة القبلية ولايشك أن الاحتمال الثاني أظهر لعدم احتياجه إلى تقدير يفض إلى تضييق. انتهى. فتبين من هذا الكلام أن المطلوب قراءتهما قبل النوم سواء كان ذلك عند الاستعداد له أو قبل ذلك، فالمهم أن لا ينام الشخص في الليل قبل قراءتهما مع أن قراءتهما مستحبة وليست بواجبة.
والله أعلم.
65794
عنوان الفتوى:تشابك الأيدي بين الزوجين في الأماكن العامة رقم الفتوى:65794تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
تشابك الأيادي بين الزوج وزوجتة في الأماكن العامة هل يجوز أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/433)


فتشبيك الأيادي بين الزوجين في الأماكن العامة إذا كان على وجه التلذذ أمر لا ينبغي لأن فيه هتكا للحياء، وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي البخاري: فإن الحياء من الإيمان. وفيه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي مسلم: الحياء خير كله. ومحل هذا كله إن لم تكن العادة في البلد جارية في مثل هذا الأمر، وإن كانت جارية به فلا حرج فيه، وإن كان البعد عنه من شيم الفضلاء، وقد عد العلماء تقبيل الزوجة أمام الناس من خوارم المروءة. قال علي الخطيب: قبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس،، قال شارحه البجيرمي: ولو محارم له أو لها والأوجه أن تقبيلها ليلة جلائها بحضرة الناس والأجنبيات يسقطها ـ يعني العدالة ـ لدلالته على الدناءة وإن توقف فيه البلقيني . هـ.
658
عنوان الفتوى:حكم القروض التي تؤخذ من البنوك رقم الفتوى:658تاريخ الفتوى:12 رجب 1422السؤال : ما حكم قروض البنوك ما هى حالات الحلال وحالات الحرام فيها؟ ووضع نقود فى دفتر التوفير فى البنوك حلال أم حرام مع الاستعداد بصرف الأرباح والتبرع بها فى أعمال خيرية دون إضافتها إلى المبلغ الذي فى الدفتر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي ، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي .
والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية ، أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه ، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم .
ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند ردّه .
أما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز إذا كان البنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية .

(44/434)


أما إن كان يتعامل بالربا أو يدخل في صفقات غير شرعية ، فلا يجوز إيداع النقود عنده ، لأنه سيدخل على مالك مالاً حراماً ، علاوة على ما في إيداعك عنده من العون له على ما هو عليه من الإثم ، والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).[المائدة : 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه ما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه " . رواه الترمذي عن أبي برزة .
والتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات مشروعة غير لازم شرعاً ، والاستعداد للتبرع بالأرباح الناشئة عن عمليات غير مشروعة لا يجعل الإقدام على تلك العمليات جائزاً شرعاً ، وإنما ذلك طريقة للتخلص منها ، إذا دخلت على مال المسلم وهو لا يدري ، أو كان جاهلاً حرمتها قبل القدوم عليها ، أو كان يتعاطاها ثم تاب من ذلك .
والله أعلم .
6580
عنوان الفتوى:حكم طلاق المسحور رقم الفتوى:6580تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال :
هل يقع طلاق المسحور ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص في حالة فقد وعي ، بحيث لا يدري ما يقول أويدري ما يقول ولكنه يجد نفسه مجبرا على التلفظ بلفظ الطلاق بسبب سحر أثر على عقله تأثيرا يجعله غير قادر على التحكم فيما يصدر عنه من ألفاظ أحرى إذا كان السحر قد أتى على عقل الشخص فأذهبه وأطاح بتفكيره فإنه لا يقع منه طلاق فى الكل لأنه إما مثل المكره وإما مثل المجنون والمعتوه والمغمى عليه ، وإن كان يعي مايقول ويملك نفسه فهو مؤاخذ بما يتفوه به ، شأنه في ذلك شأن الأصحاء . والله أعلم.
65800
عنوان الفتوى:على الداعية الحذر من التسرع في الحكم على الناس رقم الفتوى:65800تاريخ الفتوى:05 رجب 1426السؤال :
38639.
والله أعلم.
65803
فتاوى

(44/435)


عنوان الفتوى:الانشغال بالقرآن عن الأذكار رقم الفتوى:65803تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
65804
عنوان الفتوى:فوات صلاة الجماعة بسبب الدراسة رقم الفتوى:65804تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
7471.
والله أعلم.
65805
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ ما تبقى من وجبة الغداء المصروفة للعاملين من الشركة إلى البيت رقم الفتوى:65805تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
55576.
والله أعلم.
65807
فتاوى
عنوان الفتوى:روايات ختم الإمام الشافعي للقرآن ستين مرة في رمضان رقم الفتوى:65807تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
ما صحة ما ورد عن الشافعي أنه كان يختم القرأن 60 مرة في رمضان؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتهر في كتب التراجم وغيرها عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة وفي غيره ثلاثين وقيل ستين، فقد روى أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الربيع بن سليمان قال كان محمد بن إدريس الشافعي يختم في شهر رمضان ستين ختمة ما منها شيء إلا في صلاة.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء : قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه، بل أكثر كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة، ورواها ابن أبي حاتم عنه فزاد كل ذلك في صلاة، ومثله في تهذيب الكمال للمزي.
ونقل النووي في المجموع عن الحميدي أنه قال: كان الشافعي يختم في كل شهر ستين ختمة.
والله أعلم.
6581
عنوان الفتوى:المدين المعسر الخائف من غرمائه يجوز له التخلف عن الجماعة رقم الفتوى:6581تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : أنا رجل عندى ديون لا أستطيع تسديدها لذا وعندما أذهب لمنطقتي قريبا من الرياض لمدة يومين لاأصلي لأن بها من يريدون حقوقهم فما الحكم وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(44/436)


فصلاة الجماعة واجبة على الأحرار البالغين من الذكور، في الراجح من قولي العلماء، فلا يجوز لأحدٍ أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي يبيح له ذلك، ومن جملة الأعذار التي ذكرها العلماء لإباحة التخلف عن الجماعة: الخوف من الغرماء، بسجن أو ملازمة وما في معناهما من الإيذاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة.
قال في المغني -حنبلي-: وفي معنى ذلك، أن يخاف غريماً له يلازمه ولا شيء معه يوفيه، فإن حبسه بدين هو معسر به ظلم له، فإن كان قادراً على أداء الدين لم يكن عذراً له، لأنه يجب إيفاؤه انتهى.
وقال في أسنى المطالب -شافعي-: (و)بالخوف (من) حبس أو ملازمة (غريم وبه)، أي بالخائف (إعسار يعسر) عليه (إثباته)، بخلاف الموسر بما يفي بما عليه، والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حَلِف. انتهى.
وقال في البحر الرائق -حنفي-: أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين. انتهى.
وقال في التاج والإكليل -مالكي-: (والأظهر والأصح أو حبس معسر)، سمع ابن القاسم: لا أحب لأحد أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه، ابن رشد: إن كان عديماً وخاف أن يسجنه غرماؤه فقال سحنون: لا عذر له في التخلف، وفي ذلك نظر، لأنه يعلم من باطن أمره ما لو تحقق لم يجب عليه سجن، فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر، ونحو هذا للخمي. انتهى.
فمن هذه النصوص الفقهية لعلماء المذاهب الأربعة يتبين لنا جواز التخلف عن الجماعة والجمعة لمدين يخشى من غرمائه، وذلك بشرطين:
الأول: أن يكون معسراً حقيقة وإن لم يستطع إثبات إعساره للقاضي في الظاهر، لأن غرماءه إذا لازموه أو حبسوه في هذه الحالة كان ذلك ظلماً، ومخالفة لما أمر الله به من إنظار المعسر، قال الله تعالى: وإِنْ كان ذُو عُسْرةٍ فنظِرةٌ إِلى ميْسرةٍ [البقرة:280].

(44/437)


أما إذا كان المدين موسراً، فلا يجوز له التخلف، ولو استطاع التحايل حتى يثبت إعساره في الظاهر، بل الواجب عليه إن كان مستطيعاً أن يوفي غرماءه ولا يماطلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم... متفق عليه.
الثاني: أن يكون الإيذاء الواقع على المدين المعسر من غرمائه حبس أو ملازمة، وما في معناهما، أما إذا كان مجرد المطالبة، أو الإلحاح فيها، فلا يجوز له التخلف أيضاً، لانتفاء الضرر في حقه.
والأصل في جعل ذلك من الأعذار قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما، وصححه الألباني.
والخوف من الغريم داخل في عموم الحديث.
والله أعلم.
65810
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس كل تأخر عن الزواج سببه السحر رقم الفتوى:65810تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
لدي ثلاث أخوات بنات أكبر مني وأنا الأصغر عمري 27 سنة المشكلة بدأت تظهر عليهم علامات الخيبة واليأس وذلك لتأخر سن الزواج عندهن والسبب كما فهمت منهن دون أن يخبرنني هو السحر وقد سمعت أن إحدى النساء أخبرت أختي بذلك وتعرف حتى من فعل ذلك لكن أختي رفضت معرفة من فعل ذلك ووكلت الأمر لله سبحانه وتعالى وقد تقدم بعض الخطاب ولكن بعد ذلك يتراجعون سؤالي: هل هناك طريقة شرعية لمعرفة أن منزلنا أو أحد الأفراد به سحر دون أن يعرف أخواتي بذلك؟ وهل هناك طريقة شرعية لفك السحر دون أن يعرف أخواتي بذلك؟ أريد أن أعمل هذا بسرية تامة حتى لا أسبب لهن الإحراج مع العلم أن أخواتي محافظات ومتدينات.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/438)


فإنه يشرع السعي في تزويج الأخوات بما أمكن من الوسائل المشروعة، ومن ذلك حضهن على الالتزام بالطاعات والبعد عن المنهيات، ومنه الدعاء لهن وعرضهن على من يرتضى دينه وخلقه ليتزوجهن، ومنه تخفيف المهر.
ومنه كذلك علاج المسحورة منهن إن كان هناك سحر، وليعلم أنه لا يجوز اتهام شخص ما بأنه عمل السحر ما لم يعترف بذلك أو تثبت بينة به، كما أنه لا يلزم أن يكون تأخر زواج أخواتك بسبب السحر، بل قد يكون ذلك لأمر آخر عادي فلا تشغل بالك بهاجس السحر.
ويمكن مراجعة بعض الرقاة الشرعيين أو مراجعة كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار لمعرفة بعض أعراض السحر وعلاجه، ويمكنك الاستفادة من موقع لقط المرجان في علاج العين والسحر والجان.
وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 38021، 38710، 10981، 2244، 502، 13597، 32981، 30556، 36246، 58079، 49555، 58297.
والله أعلم.
65812
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل متعددة في نصح المتبرجات رقم الفتوى:65812تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد:
فقد مرت البارحة أمامي متبرجة تبرجا فاحشا حيث إن كتفيها كانا عاريين ولباسها كله ضيق حيث إن تفاصيل جسمها كلها ظاهرة فنظرت ثم التفت إليها وتفلت في الأرض أمامها تحقيرا وبغضا لها وبدأت أحرك رأسي يمينا وشمالا أي أن ما فعلتيه فظيع وكريه جدا وأنك ساقطة ليست لديك قيمة وعندما مضى وقت من الزمان ندمت على فعلتي لأنني أنا أيضا أقع في المعاصي فهل ما فعلت كان صائبا؟ فإن كان الجواب لا فما التصرف الشرعي الذي يجب أن أقوم به حيال هؤلاء المتبرجات لأنهن كثر في بلادي وفي مدينتي وعندما أرى مثل هذه المناظر أحس بغضب شديد وقد أسبهن وألعنهن وأتفل أمامهن؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
كما أسالكم الدعاء لي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/439)


فإن على المسلم أن ينكر المنكر بقدر استطاعته، وأن يحرص على سلامته من التأثر بخطر المتبرجات، فليغض بصره وليبتعد عن الأماكن المثيرة للفتن.
وعليه أن يستخدم الوسائل الممكنة المشروعة التي يمكن أن تؤثر على العاصي وترده إلى الله، فلو أمكن أن يستخدم زوجته في إقناع جارتها بعدم التبرج فهو أولى من كلامه هو معهن مباشرة، ثم إن للشريط تأثيراً قوياً مجربا فلو أمكنه أن يوصل إليهن بعض الأشرطة النافعة في هذا المجال فهو مهم جداً ويتعين القيام به، وإن أمكنه الاتصال بأولياء أمور النساء ويذكرهم بضرورة رعايتهم لنسائهم ووقايتهن من النار فليفعل.
وأما التفل والسب فهو تصرف يحتمل أن يأتي بنتائج عكسية، فربما يكون عوناً للشيطان على هؤلاء النساء فيوهمهن أن أهل الدين أخلاقهم سيئة وأن على النساء عدم سماع كلامهم، وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال صلى الله عليه وسلم: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للزيادة في هذا الموضوع: 24718، 46158، 36423، 41016.
والله أعلم.
65814
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه رقم الفتوى:65814تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لي سؤال وأتمنى من القائمين على هذا الموقع أن يجيبوني عليه بأقرب فرصة ممكنة.

(44/440)


أنا شاب مسلم وأعيش في السويد وذلك مؤخرا وأنا وحيد هنا وليس لي معين إلا الله عز وجل وأنا أدعوه ليل نهار بأن يعينني ويصبرني وأنا أتيت إلى أوروبا بغاية العلم وقد كنت في أسبانيا لفترة ستة أشهر وأتيت إلى السويد لأن في السويد يقومون بتقديم عون للطلاب لكي يستطيعوا الدراسة وذلك إن كانوا يملكون الإقامة في هذا البلد وأنا لا أملكها ولا يمكن الحصول عليها إلا بالزواج وقد رأيت الكثير من الناس حصلوا عليها عن طريق زيارة الديسكوتيكات وإقامة علاقات مع فتيات سويديات وما إلى ذلك وأنا لا أريد أن أصل إلى هذه الأماكن ولكن في بعض الأحيان لا أرى سبيلا آخر وأنا تعبان جدا من الذل والهوان اللذين أعيش فيهما لأجل ذلك أرجوكم أن تساعدوني وأن تعطوني جوابا أستطيع من خلاله تحديد ما أستطيع فعله وهل يجوز أن أزور تلك الأماكن أو لا؟ أو كيف أستطيع الزواج بمسلمات هنا فأنا لا أريد الوصول إلى تلك الأماكن وإن شاء الله لن أصل ولا أريد الزواج بكافرات وأنا بالفعل أريد الستر لنفسي في هذا المجتمع الكافر لأن الحرام مباح في هذا المجتمع وأنا شاب في العشرين من عمري وأنا والحمد لله لم أخطئ في حياتي أبدا ولن أخطئ إن شاء الله.
أرجو أن تجيبوني وأن تعطوني حلا أو جوابأ يعينني لاتخاذ قراري والله المستعان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم الهجرة إلى بلاد الكفر إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام، أو كان ذلك يؤدي إلى إهانته ومذلته.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني.

(44/441)


ولهذا، فإن كان المقام هناك يعرضك للوقوع في الفتن أو الإهانة والمذلة، فإن عليك أن تترك تلك البلاد وتتحول إلى غيرها من بلاد الله الواسعة التي تجد فيها ما يعينك على إقامة دينك وتأمن فيه من الفتن والمخاوف.
ولا يجوز لك بحال من الأحوال ارتياد الأماكن المحرمة وإقامة العلاقات المحرمة مع الفتيات بأي وجه من الوجوه.
وبإمكانك أن تتصل بالجالية المسلمة هناك وبالمركز الإسلامي ليرشدوك وتستعين بهم للوصول إلى ما تريد من الإقامة والدراسة، وما يعينك على طاعة الله فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.
وهذا ما ننصحك به ونؤكد عليك لأن الإنسان في الغربة ضعيف وعرضة لأن تجتاحه شياطين الإنس والجن.
نسأل الله تعالى أن يحفظك من كل مكروه وأن يعينك على طاعته ويجنبك الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 2007، 8003، 31200.
والله أعلم.
65816
عنوان الفتوى:ليس كل ابتلاء عقابا رقم الفتوى:65816تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال :
65818
عنوان الفتوى:ما الحكم إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول رقم الفتوى:65818تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
سؤالي حول الزكاة رجل له رصيد من المال في البنك وله تعاملات تجارية كبيرة فمرة يصبح رصيده صفرا ومرة ملايين بحكم تعاملاته التجارية، فكيف يدفع الزكاة خلال الحول هل بما يملكه اليوم، علماً مرات يبلغ رصيده صفراً، ولديه بضائع ولديه ديون عند الناس ولديه أسهم في شركات، أريد التفصيل في هذه المسألة، وكيف يدفع الزكاة ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/442)


فالطريقة في إخراج هذا الشخص لزكاة ماله هي أن ينظر آخر الحول إلى ما عنده من عروض تجارة ومنها الأسهم التي له في الشركات إن كانت مما يعده للبيع ثم يقومها بما تساوي في السوق ويضيف إليها ما عنده من النقود، سواء كانت في رصيده في البنك أو غيره بشرط أن يكون قد حال عليها الحول وكذلك يضيف إليها الديون التي له على الناس الباذلين بحيث لو طلبها منهم لأعطوه إياها ثم يخصم ما عليه من الديون، ثم إن كان الباقي بعد ذلك يبلغ النصاب يخرج الزكاة منه وهي ربع العشر، أما إذا لم يبق له نصاباً فلا زكاة عليه.
وأما ما يكون من الديون المستحقة له في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة ولا يضيفها إلى رأس المال، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة.
وننبه إلى أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموالاً أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة، ومثال الأموال الأخرى غير الزكوية أن تكون لديك سيارات أو عمارات زائدة عن حاجتك الأصلية.
وقد اتفق العلماء على اشتراط النصاب لعروض التجارة في آخر الحول واختلفوا فيما سوى ذلك، فذهب المالكية والشافعية على القول المنصوص إلى أن المعتبر في وجوب الزكاة القيمة في آخر الحول، فلو كانت قيمة العروض في أول الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول نصاباً وجبت فيها الزكاة، وهذا خلافاً لزكاة العين فلا بد فيها عندهم من وجود النصاب في الحول كله، قالوا: لأن الاعتبار في العروض بالقيمة، ويعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً فاكتفي باعتبارها في وقت الوجوب، قال الشافعية: فلو تم الحول وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول الأول ويبتدئ حولاً جديداً.

(44/443)


وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية: المعتبر طرفا الحول، لأن التقويم يشق في جميع الحول فاعتبر أوله للانعقاد وتحقق الغنى، وآخره للوجوب، ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول بطل حكم الحول.
وقال الحنابلة وهو قول ثالث للشافعية: المعتبر كل الحول كما في النقدين، فلو نقصت القيمة من النصاب في أثناء الحول لم تجب الزكاة، ولو كانت قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباً، والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار أو بنماء العرض، أو بأن باعها بنصاب، أو ملك عرضاً آخر أو أثماناً كمل بها النصاب.
والله أعلم.
65820
فتاوى
عنوان الفتوى:من قضايا الشباب المهاجرين إلى غير بلاد المسلمين رقم الفتوى:65820تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
15384.
وأما زواج الشباب من نساء تلك البلاد دون إذن الآباء والأمهات فهو وإن كان صحيحاً إلا أن الأفضل تركه وعدم الإقدام عليه إلا بعد إذن الوالدين لما في ذلك من برهما والإحسان إليهما لشدة تعلقهما بالولد وحرصهما على مصلحته وهذا ما لم يخش الوقوع في الفتنة وإلا فليبادر إلى الزواج.
وأما نساء تلك البلاد فإن كن مسلمات فلا حرج في الزواج منهن بل قد يندب إليه إن كان القصد إعفافهن وتأليف قلوبهن سيما إذا كن من ذوات الخلق والدين كما ذكرت، وأما إن كن غير مسلمات فلذلك حالتان أن يكن كتابيات، وقد بينا حكم نكاحهن في الفتوى رقم: 323، والفتوى رقم: 7787.
والحالة الثانية أن يكن وثنيات أو لا دين لهن فلا يجوز الزواج منهن لقول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}، وانظر الفتوى رقم: 2779.
وأما نية الشاب في الزواج وقصده للمال من وراء ذلك أو غيره من الأمور المباحة فلا حرج فيه لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

(44/444)


والأولى أن يقصد بالزواج إعفاف نفسه وزوجته عن الحرام وتكثير سواد الأمة بالنسل، كما قال الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ {البقرة:187}، أي من الولد والإعفاف كما قال أهل العلم.
وننصح شباب المسلمين بالمبادرة إلى الزواج كما أمرهم بذلك نبيهم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، إذا استطاعوا فإن لم يسطيعوا فعليهم بالصوم وغض البصر ونحو ذلك من السبل المعينة على عفاف النفس وطهارة القلب، وانظر الفتوى رقم: 3659.
والله أعلم.
65821
فتاوى
عنوان الفتوى:هل للكتابية عدة وفاة كالمسلمة؟ رقم الفتوى:65821تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
65822
فتاوى
عنوان الفتوى:تقضى الفوائت فورا ومرتبة رقم الفتوى:65822تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
أجرت والدتي مؤخرا عملية جراحية وبعدما أفاقت كانت في حالة مشوشة وفي حالة إعياء لمدة يومين وكنا نساعدها لدخول الحمام وتعود لفراشها، وفى هذه الفترة كانت تتيمم بضرب يديها على المرتبة وتصلي وهي نائمة وتقريبا لا تعي ما تقول في الصلاة، فهل تصح صلاتها أم عليها إعادتها، وإذا أعادتها فهل تصلي مع كل صلاة صلاة كالظهر مثلا تصليه مرتين أم ماذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك لا تعي ما تقول في صلاتها فعليها أن تقضي الصلاة التي فاتتها متى تمكنت من ذلك، ولا يجوز لها التأخير لتؤدي كل صلاة مع مثلها كالظهر مع الظهر والعصر مع العصر عند جماهير أهل العلم، بل تقضيها فوراً مرتبة.

(44/445)


وأما إن كان وعيها باقيا فالواجب عليها أداء الصلاة بالطهارة بالماء إن قدرت على استعماله بنفسها أو بآخر يوضئها تبرعاً أو بأجرة، ولا يصح في هذه الحالة أن تتيمم ولو قدر أنها تيممت في هذه الحالة فعليها قضاء الصلاة لأن التيمم لا يجزئ في الطهارة إلا عند فقد الماء حساً أو شرعاً أو عدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه، ولا بد في التيمم من أن يكون بالتراب فلو ضربت هذه المرأة على الوسادة فطار منها غبار يعلق باليد صح التيمم وإلا فلا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51679.
والله أعلم.
65823
عنوان الفتوى:الفرق بين (رجاله رجال الصحيح) و (على شرط البخاري) رقم الفتوى:65823تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
ما الفرق بين حديث رجاله رجال الصّحيح وحديث على شرط البخاري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولهم (حديث رجاله رجال الصحيح) معناه: أن رجال هذا الحديث الذين رووه يروي لهم صاحب الصحيح.
وأما قولهم (حديث على شرط البخاري) معناه: أن يكون رجال إسناده ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه على صورة الاجتماع سالماً من العلل.
ومعنى (على صورة الاجتماع): أي ليس على صورة الانفراد، فلا يكتفى بكون رجال الحديث هم نفس الرجال الذين يروي عنهم البخاري، بل يجب أن يكونوا في الإسناد بنفس السياق الذي في صحيح البخاري ولو في موضع من الصحيح.
فإن البخاري احتج برواية سفيان بن حسين وبراوية الزهري، واحتج بكل منهما على صورة الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف .

(44/446)


ومعنى (سالماً من العلل) أي: يشترط أن لا يكون في رجال الحديث من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فالبخاري لم يخرج في الجملة من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع له من جهة أخرى، وكذا لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. وانظر (النكت على ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر.
والله أعلم.
65828
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة رقم الفتوى:65828تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
65829
فتاوى
عنوان الفتوى:ثمن الجاه رقم الفتوى:65829تاريخ الفتوى:06 رجب 1426السؤال:
30367 أن ما يأخذه الكفيل من المكفول - في بعض الدول التي تشترط الكفالة للإقامة فيها - يعد من باب ثمن الجاه
وقد اختلف أهل العلم في حكم ثمن الجاه على أقوال:
فبعضهم حرمه بإطلاق.
وبعضهم أجازه بإطلاق
وبعضهم فصل فأجازه بقدر أجرة المثل وهو المفتى به عندنا في الشبكة ، وعلى القول بالجواز فلا يجوز أن يكون ذلك نسبة من قيمة المشاريع أو ربحها لأن من أجاز ثمن الجاه اعتبره من باب الإجارة، والإجارة لا بد فيها من انتفاء الجهالة والغرر, وكون الأجرة نسبة من الربح فيه جهالة ظاهرة.
وعليه فالحل الأسلم هو أن يكون المقابل للعمل تحت اسم المؤسسة مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا أو بحسب الاتفاق.
وأسلم منه أن يدخل صاحب المؤسسة في المشروع بجزء من المال ويكون له نسبة من الربح بحسب الاتفاق فيكون حينئذ شريكا.
والله أعلم
65832
فتاوى
عنوان الفتوى:من اتجر في وديعة عنده ، هل الربح له أم لصاحبها رقم الفتوى:65832تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
50478
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تابع للمال.
فعلى القول الأول لا يلزمه إلا التوبة.
وعلى القول الثاني يلزمه أن يرد المال مع الربح.
والله أعلم
65834
فتاوى

(44/447)


عنوان الفتوى:الصبر على أذى الأقارب ونصحهم برفق ولين رقم الفتوى:65834تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
لا أعرف كيف أتصرف هو أني دائما أسمع الكلام الجارح وإن تكلمت دائما ينوون سوءا من خلال كلامي من خلال إخوتي ونسائهم ورجال أخواتي فلا أستطيع الدفاع عن نفسي، فبدأت إن سمعت الكلام أصمت مع أن قلبي يتقطع داخليا ولا أستطيع فعل شيء فأقول ربما مع الوقت تتحسن الأمور ولكن بدون جدوى، في بعض الأحيان أدعو عليهم ولكن في الأخير أندم، لا أعرف كيف أتصرف، ودائما يتكلمون على الناس بسوء وأذكرهم لا يجوز ذلك وأقول لهم بعض الأحاديث وبعض الآيات يصمتون ثم يبدأون بقول أنت لا تعرفين شيئا أنت ساذجة..... مع العلم بأنني في الثلاثين من عمري دعوت لهم بالهداية.... والله قلبي يؤلمني كثيرا، ماذا أفعل وكيف أقوي شخصيتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات على دينه والاستقامة على طريق الحق، وعليك بالصبر فإنه مفتاح كل مغلق فالاستقامة على هذا الدين العظيم والالتزام به والدعوة إليه هو طريق الأنبياء والصالحين والدعاة والمصلحين... وما يجده المسلم من الأذى في هذا الطريق أمر طبيعي... لقيه من سبقه ممن سلك هذا الطريق، وهو ضريبة الالتزام وخاصة في هذا العصر الذي ابتعد فيه الناس عن الدين حتى أصبحوا لا يفرقون بين المعروف المنكر.

(44/448)


والذي ننصحك به هو أنك إذا رأيت منكراً أو أمرا لا يجوز من أقاربك... أن يكون نهيك عنه برفق ولين... دون تجريح أو تعنيف للفاعل أو القائل، كما قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {النحل:125}، ولا ينبغي أن تدعي عليهم أو تسبيهم... فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
بل ينبغي أن تقابلي إساءتهم بالإحسان كما علمنا الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وفي صحيح مسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالله تعالى مع من يتحلى بهذه الأخلاق.... فعليك بالاعتماد على الله تعالى والصلة به بكثرة الطاعات... فذلك مما يزيد ثقة الشخص بنفسه ويقوي إرادته ويشد من عزيمته... ولهذا فينبغي أن تستعلي بإيمانك في تواضع ولا تشغلي نفسك بالرد على كل ما يقال، ولتحمدي الله تعالى على ما أولاك به من نعمة الهداية التي حرم منها كثير من الناس اليوم.

(44/449)


كما نذكرك بوصية لقمان لابنه: يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ* وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {لقمان:17-18}، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 15450، والفتوى رقم: 50453.
والله أعلم.
65839
عنوان الفتوى:سكن الابن في بيت اشتراه له أبوه بقرض ربوي رقم الفتوى:65839تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
65840
عنوان الفتوى:ليس للجماع أوقات مفضلة رقم الفتوى:65840تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
في الآية (يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات.... الآية) هل هذه الأوقات التي يفضل فيها الجماع, وهل يمكن أن يكون الجماع في غير هذه الأوقات يعني بعد صلاة الصبح مثلا، لأن هذا هو الوقت الوحيد المتوفر لي؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في جماع زوجته بعد صلاة الصبح أو في أي وقت شاء، وأما الآية المذكورة فليس فيها تفضيل الجماع في هذه الأوقات، وإنما فيها مشروعية الاستئذان في هذه الأوقات وهي:
الأول: من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت اليقظة من المضاجع، وتغيير ثياب النوم، وارتداء ثياب اليقظة، وفي هذا مظنة انكشاف العورة.
الثاني: وقت الظهيرة، لأنه وقت خلع ثياب العمل، والاستعداد للنوم.
الثالث: من بعد صلاة العشاء، لأنه وقت خلع ثياب اليقظة، ولبس ثياب النوم، والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لما يخشى من انكشاف العورات، إذ هي ساعات الخلوة والانفراد ووضع الملابس، وتراجع الفتوى رقم: 11327.
والله أعلم.
65844
فتاوى
عنوان الفتوى:الغش حرام ولاتجوز الإعانة عليه رقم الفتوى:65844تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:

(44/450)


سؤالي هو أنا أعمل محاسبا بإحدى الشركات وتقوم الشركة بتقديم عروض للعملاء بمنتجات ممتازة الجودة وعند تركيب تلك الأشياء تكون المنتجات أقل جودة وكفاءة بكثير عن مثيلاتها التي اتفق عليها وأيضا يتم زيادة الأسعار بصورة كبيرة جدا ويختلف السعر من عميل إلي عميل ويتم إقناع العميل بالكذب بالأسعار والزيادات الموجودة لكني لا أسعر تلك الأشياء ولا أجلس مع العملاء وكل عملي منصب في إثبات تلك العمليات دفتريا ومطالبة المندوب بتحصيل تلك الأموال فهل عملي هذا حرام؟ وما العمل إذ إن ورائي مسؤوليات كثيرة.
وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول:
حكم ما تقوم به هذه الشركة من الغش والكذب، ولا شك في أن ذلك من الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق برجل له صبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه فأصابت بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابتها السماء يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
أما اختلاف السعر من عميل إلى آخر فلا حرج في ذلك ما دام البيع حاصلا عن تراض بين المتعاقدين.
والأمر الثاني:
ما يلزمك تجاه ما تراه من غش وكذب، فاللازم عليك هو أن تنهى عن هذا المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

(44/451)


كما يلزمك أن تخبر من علمت بأنهم قد غشوه بما حصل له من غش، ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء أمضى العقد، وإن شاء ألغاه وإن شاء أخذ أرش النقص، قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع، وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقاً أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضاً.
واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى
والأمر الثالث:
حكم عملك في هذه الشركة محاسباً:
والجواب أن عملك مباح من حيث الأصل لا مشكلة فيه إلا أنك إذا علمت أن عملية معينة فيها غش أو كذب فلا يجوز لك الإعانة عليها، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
65847
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز السجود على الأرض والحصير والسجاد وغيره رقم الفتوى:65847تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(44/452)


ذكر لي أن هناك حديثا في في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا على التراب أو شيء من الأرض أو يأخذ قطعة قماش ويقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تضعها في التراب ثم يضعها فيصلي عليها.... ومن ذكر لي هذا الحديث هو شخص يسأل هل هذا موجود في صحيح البخاري أم لا ؟
وزودني بشيء من أساليب الدعوة المؤثرة في الرجال والنساء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يرد في صحيح البخاري ما أشرت إليه من كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا على التراب... إلخ ما ذكرت في السؤال، وغاية ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان بالمسجد معتكفاً فطلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله (الخمرة) وذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك.
وفي رواية: ناوليني الخمرة. والخمرة هي السجادة كما قال الخطابي وفي الديباج هي ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير وغيره.
وقد بينا في الفتوى رقم: 60558 جواز السجود على الحصير وكور العمامة وطرف الثوب والقماش والأرض وغيره.
أما تخصيص الجبهة بذلك دون الأنف وسائر الوجه كما يفعله بعض الناس فقد نص أهل العلم على كراهته، قال ابن مفلح في الفروع: ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. وكذلك البهوتي في كشاف القناع وغيره. وذلك لأن تخصيص الجبهة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة، والذي ورد إنما هو وضع الخمرة تحت الوجه كاملاً وكذلك طرف الثوب والحصير وغيره، كما في المصنف لابن أبي شيبة.
وأما كيفية الدعوة إلى الله والأساليب المؤثرة في ذلك، فقد ذكرناها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5197، 21186، 5202,.
كما بينا شروط وآداب وضوابط دعوة الرجل للمرأة في الفتوى رقم: 8657، ونرجو مراجعة ذلك.

(44/453)


والله أعلم.
65849
عنوان الفتوى:خطورة أكل الربا وعصيان الزوج رقم الفتوى:65849تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
أعطت والدة زوجتي لزوجتي مبلغا من المال العام الماضي على سبيل الهبة وهو موجود في أحد البنوك غير الإسلاميه منذ العام الماضي وطلبت منها أن تأخذه هذا العام مع فوائده ورفضت أن تأخذ زوجتي أرباح هذه الهبة ولكن زوجتي مصممة على أخذ الهبة بفائدتها كما طلبت منها والدتها فما الحكم الشرعي؟ وما الحكم إذا قالت الوالدة إن الهبة والفائدة كلها هبة هذا العام؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه يحرم إيداع المال في البنوك الربوية، كما أنه يحرم على المودع أن يتقاضى فوائد نظير ذلك، وأن هذه الفوائد يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك من المصالح، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 53131، والفتوى رقم: 5773، والفتوى رقم: 4023.
وعليه، فسواء كانت زوجتك قد حازت هذا المال ووضعته في البنك، أم لم تحزه بعد وقبلت هذه الهبة، فليس لها إلا رأس المال المودع في البنك، أما الفوائد فإنها ربا محرم لا يجوز لها تملكها أو الانتفاع بها، والواجب عليها إن كانت أخذتها أن تقوم بالتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كما تقدم.
ولا يجوز لها أن تطيع أمها في تملك هذه الفوائد، ولو قالت أمها إن المال والفوائد كلها هبة، لأن كلام أمها هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيئاً قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد.

(44/454)


ولتعلم أنها إن أصرت على تملك هذه الفوائد فقد عصت بذلك ربها وعصت زوجها وتناولها الوعيد الوارد في شأن آكل الربا والوعيد الوارد في شأن عصيان الزوج، وجمعت بذلك شراً إلى شر، قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر منها: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني.
وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة، فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما، وراجع الفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.
65850
عنوان الفتوى:الفكر الأصولي رقم الفتوى:65850تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
أنا طالبة دراسات عليا في مرحلة الدكتوراة وأود الاستفسار عن بعض مفردات بحثي مما قد يكون لدى المكتبة علم بها وهذه المفردات هي:
1- الفكر الأصولي (من أصول الفقه).
2- فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/455)


فالفكر الأصولي هو ملكة لدى العالم الأصولي يرجح بها الأقوال، ويقدر بها الاستدلال، وذلك يتطلب خبرة واسعة بشتى المجالات، والاطلاع على القرآن الكريم وعلومه، والعلم بفهارس كل ما يرتبط بالنصوص وتحقيقها، وسلامة الرواة، ومعرفة المرجحات، وكذلك الخبرة في علوم اللغة وهيئات المشتقات، وأساليب العرب البلاغية بالإضافة إلى خبرة تاريخية بالظرف الذي وردت فيه النصوص، والقرائن التي تصحب النصوص وغير ذلك.
ويتميز المفكر الأصولي بميزة العمق، لأنه يدرس مسألة حساسة جداً تترك أثرها على مجمل الفقه، مما لا يقدر معه إلا على التعمق وسبر أغوار البحث.
ويمثل الإمام الغزالي قمة الفكر الأصولي، كما يمثل كتابه (المستصفى) أروع الثمار الأصولية خلال قرون عديدة، ويكفي أن نمر بسرعة على محاور هذا الكتاب ليثبت لنا ذلك.
فهو يبدأ ذاكراً: أن علم الأصول يدور حول أقطاب أربعة هي: الحكم، ومنبعه، وسبل الاستثمار والاستدلال، والمستدل المستنبط.
وللمزيد يمكنك أن تراجعي أصول الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم.
والله أعلم.
65851
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستيلاء على ما تقرر إتلافه من قبل المسؤولين رقم الفتوى:65851تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
فضيلة الشيخ أنا موظف أعمل في مكتبة حكومية يحدث عندنا كل فترة جرد للكتب فنقوم بإخراج الكتب القديمة الممزقة والنسخ الزائدة ويتم وضعها في مستودع فتتكون لجنة تقوم إما بإحراقها أو بتوزيعها هل يجوز لي اقتناء بعض هذه الكتب دون علم الإدارة مع علمي أنها ستحرق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الأولى:
أن يكون قد تقرر توزيعها لا حرقها، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذ من ذلك شيئاً إلا بإذن من الجهات المختصة.

(44/456)


وقل مثل ذلك فيما إذا كان قد تقرر توزيع بعضها وحرق بعضها فما تقرر توزيعه له الحكم السابق، وما تقرر حرقه له الحكم الآتي في الحالة الثانية.
والثانية:
أن يكون قد تقرر حرقها والكلام عن ذلك من جهتين:
الأولى:
هل يحل لإدارة المكتبة العامة أن تفعل ذلك؟
والجواب:
أن لها أن تفعل ذلك إذا كانت الكتب قد بلغت حالاً لا يمكن أن ينتفع بها ولا يمكن أن يقبلها أحد على حالها تلك.
والثانية:
هل يحق لك أن تأخذ منها بدون علم الإدارة مع علمك أنها ستحرق؟
والجواب:
بما أن المكتبة عامة (حكومية) فلا حرج عليك في ذلك، ولكن الأفضل هو أن تستأذن في ذلك، بل ينبغي أن تنصحهم بتوزيعها ما دام يوجد من يقبلها.
والله أعلم.
65853
عنوان الفتوى:خطورة الاعتراض على الأحكام الشرعية بالرأي والعقل رقم الفتوى:65853تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
لقد قرأت عن حكمة تحريم ربا الفضل فقرأت أنه حرم لما فيه من الغرر ووقوع المشاحة والمشاحنة في كثير من الأحيان كمن باع كيلتين من القمح الرديء مثلاً بكيلة من القمح الجيد ربما يقول: إن المشتري قد ظلمني، وكنت أستحق بالكيلتين كيلة ونصفًا، فيغضب منه ويحقد عليه وتقع بينهما القطيعة وتفتقد الثقة.
أو أن يقول المشتري أيضًا: إن البائع قد ظلمني فإن الكيلة من قمحي تساوي أكثر من كيلتين من قمحه، فيقع في نفسه ما وقع في نفس البائع.

(44/457)


وسؤالي هو أليس هناك ظلم أكبر على المشتري إذا اشترى كيلة من القمح الرديء بكيلة من التمر الجيد؟ ألا يشعر المشتري حينئذ أنه قد ظلم حيث إنه اشترى كيلة رديئة بكيلة جيدة. و أليس من الأفضل أن يكون الناس أحراراً في هذا النوع من البيع حيث يستفيد كلاهما من هذه المبادلة وإن وقع فيها غرر؟ أما إذا باع مثلا بمثل كما أباحه الشارع مع مراعاة الشروط الأخرى فإنه لا يستفيد إلا الذي حصل على المتبادل الجيد؟ و ما وجه الاستفادة من هذه المبادلة كما أباحها الشرع للذي أخذ البضاعة الرديئة؟ هل يمكنكم أن تعطونا مثالاً على ذلك من معاملاتنا اليومية؟
أفيدونا و جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل هو من كبائر الذنوب لورود النهي الشديد والوعيد الأكيد فيه، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
وهو ثلاثة أنواع:
ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر.
وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما عن التفرق من المجلس أو التخاير فيه بشرط اتحادهما علة.
وربا النساء: وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفين، لأجل ولو لحظة وإن استويا وتقابضا في المجلس.
وزاد بعضهم نوعا رابعاً وهو ربا القرض، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل لأنه الذي فيه شرط يجر نفعاً للمقرض فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه.
قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وكل من هذه الأنواع حرام بالإجماع بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية، وكل ما جاء في الربا من الوعيد شامل للأنواع الأربعة نعم بعضها معقول المعنى وبعضها تعبدي..

(44/458)


ثم قال عن ذكر الحكمة من تحريم الربا: وأبدوا لتحريم الربا أموراً غير مطردة في كل أنواعه، ومن ثم قلت فيما مر إن بعضه تعبدي: منها: أنه إذا باع درهما بدرهمين نقداً أو نسيئة أخذ في الأول زيادة من غير عوض، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه وكذا في الثاني لأن انتفاع الأخذ بالدرهم الزائد أمر موهوم، فمقابلة هذا الانتفاع الموهوم بدرهم زائد فيه ضرر أي ضرر.
ومنها: أنه لو حل ربا الفضل لبطلت المكاسب والتجارات إذ من يحصل درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب أو تجارة وببطلانهما تنقطع مصالح الخلق، إذ مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والعمارات والحرف والصناعات.
ومنها: أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله.
ومنها: أن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، فلو مكن الغني من أخد أكثر من المثل أضر بالفقير ولم يلق برحمة الرحمن الرحيم. اهـ
فعلى المسلم أن يسمع لله ولرسوله سواء علم الحكمة أو لم يعلمها، قال ابن حجر الهيتمي فيمن يعترض على تحريم الربا بالرأي:
وغفلوا عن أن الله تعالى حد لنا حدوداً، ونهانا عن مجاوزتها، فوجب علينا امتثال ذلك لأن حدود الله تعالى لا تقابل بقضية رأي ولا عقل، بل يجب قبولها سواء أفهمنا لها معنى مناسباً أو لا، إذ هذا هو شأن التكليف والتعبد، والعبد الضعيف العاجز القاصر الفهم والعقل والرأي يتعين عليه الاستسلام لأوامر سيده القوي القادر العليم الحكيم الرحمن الرحيم المنتقم الجبار العزيز القهار، ومتى حكم عقله، وعارض به أمر سيده انتقم منه وأهلكه بعذابه الشديد: إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ {البروج: 12}. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ {الفجر: 14}. اهـ

(44/459)


ومع ذلك فقد ذكر بعض أهل العلم بعض الحكم في تحريم ذلك النوع من الربا، قال الدهلوي في حجة الله البالغة: وسر التحريم أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة كالحرير والارتفاقات المحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا كآنية الذهب والفضة، وتفصيل ذلك أنه لابد من التعايش بقوت من الأقوات والتمسك بنقد من النقود والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة والحاجة إلى النقود جميعها واحدة...
إلى أن قال:
وأما تميز الناس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلاً واعتبار فضل بعضها على بعض وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة في الذهب طبقات عياره فمن عادات المسرفين والأعجام والإمعان في ذلك تعمق في الدنيا فالمصلحة حاكمة بسد هذا الباب. اهـ
وأما عن الفائدة التي يستفيدها صاحب البضاعة الجيدة، فقبل الإجابة على ذلك لابد من استحضار ما سبق من أن المسلم يقول سمعنا وأطعنا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم سواء علم الحكمة من ذلك أو لم يعلم، ثم إن الشرع لم يأمر بذلك على سبيل الإيجاب أو حتى الاستحباب وإنما أباح بيع الجيد بالردي متساوياً،
ومع ذلك فهناك فائدة يجنيها صاحب البضاعة الجيدة وهي الإحسان إلى المحتاجين الذين لا يجدون البضاعة الجيدة، وما في ذلك من الأجر والثواب.
أما الأمثلة على الربا من التعاملات اليومية فهي كثيرة، ويمكنك مراجعة أمثلة كثيرة في البحث في فتاوينا عن طريق البحث الموضوعي.
والله أعلم.
65854
عنوان الفتوى:من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رقم الفتوى:65854تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
سمعت حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سحرني ولكنني لست متأكدا من صحته، والحديث يفيد بما معناه أن الله ينصر الدولة العادلة حتى لو كانت كافرة، هل هذا الحديث صحيح وإذا كان كذلك هل تتفضلون بتزويدي بنصه الحرفي؟ جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/460)


فإنا لم نطلع على هذه المقولة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.
والله أعلم.
65856
عنوان الفتوى:لا حرج في رفع الصوت وتحسينه عند قراءة الأذكار رقم الفتوى:65856تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
أنا دائما وعندما أذكر الله بأذكار الصباح والمساء أحب أن أقولها بصوت عال وبلحن وهذا يشعرني بخشوع أكثر، فما هو الحكم في ذلك؟ وجزيتم خيراً
ملاحظة أخرى: هل الذكر: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك..... إلى آخر الذكر، هل لهذا الذكر فضل وهو العتق من النار بإذن الله إذا استمر الشخص عليه أربع مرات في المساء والصباح؟ وجزيتم خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قراءة أذكار الصباح والمساء بصوت حسن مرتفع إذا لم يكن في ذلك رياء ولا تشويش على الآخرين، وكان هذا الرفع سبباً في الخشوع والانتفاع بالرفع أكثر من الإسرار.
وأما الذكر المسؤول عنه فقد ورد الحديث في فضله من طريقين:
الأولى: أخرجها أبو داود والترمذي والضياء في المختارة وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد، قال: حدثني مسلم بن زياد، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك، وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. واللفظ للترمذي.

(44/461)


قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: بقية: صدوق. أخرج له مسلم، وإنما عابوا عليه التدليس والتسوية، وقد صرح بتحديث شيخه له، وبسماع شيخه، فانتفت الريبة، وشيخه -مسلم بن زياد-: روى عنه أيضاً إسماعيل بن عياش وغيره، وقد توقف فيه ابن القطان فقال: لا تعرف حاله ورد بأنه وصف بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز، فدل على أنه أمين، وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى.
والطريق الثانية: أخرجها أبو داود والنسائي وابن السني وغيرهم من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار.
وعبد الرحمن بن عبد المجيد وقع في بعض الروايات، وكذا في بعض نسخ سنن أبي داود عبد الرحمن بن عبد المجيد، وجزم المنذري في مختصر السنن أنه أبو رجاء المكفوف.
قال الحافظ ابن حجر: فإن كان كذلك فهو مصري صدوق، لكن تغير بأخرة، وإن كان ابن عبد المجيد فهو شيخ مجهول.
وقال النووي في الأذكار: وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد، ولم يضعفه.
فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: في وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظر! ولعل أبا داود إنما سكت عنه لمجيئه من وجه آخر عن أنس، ومن أجله قلت: إنه حسن.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في (الدعاء) قال ابن حجر: وسنده ضعيف.
وشاهد آخر من حديث سلمان الفارسي، لكنه غير مقيد بالصباح والمساء، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. فبان لك أن الحديث حسن عند الحافظ ابن حجر رحمه الله وإن كان من أهل العلم من يضعفه، منهم الألباني رحم الله الجميع.
والله أعلم.

(44/462)


65857
فتاوى
عنوان الفتوى:على نفسها جنت رقم الفتوى:65857تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
أعرف أن سؤالي قد سئل عنه عدة مرات ولكنني أحس أنني في وضع غير مشابه، وحكايتي هي لقد تزوجت من شاب زواجا عرفيا ولكن دون ولي أمري فقط شهود ومأذون واتفقنا أنا وزوجي أن يبقى الموضوع سرا حتى يستعين بنفسه ويتكل على نفسه ولا يريد أن يعرف أحدا في هذا الموضوع بتاتا وجاء لي بالمصحف لأحلف عليه أنني لن أقول لأحد وإن سمع أني تكلمت لأحد في هذا الموضوع وخاصة إلى أهله سوف يطلقني طلاقا لا رجعة فيه وهو من عائلة شبت على وجه هذه الدنيا من جديد وأصبحوا من أصحاب الأغنياء في ليلة وضحاها إذ أرسلوا أولادهم إلى بلاد الغربة وهناك كانوا يبعثون اليهم الفلوس وهكذا أصبحوا أغنياء وفتح مشروع لولدهم الذي أنا متزوجة منه فهم أصحاب مال كثير و يريدون أن يتزوج ولدهم على رغبتهم أي من صاحبة أموال وجمال وهو لا يريد رأي أهله في هذا الموضوع ولا يوافقهم فهو يريد أن يختار بنفسه شريك حياته والحمد لله أنا لست فقيرة ولكن من وضع جيد ومن عائلة محترمة ومحافظة وأنا متدينة جدا والحمد لله وكنت أعمل معه وأعجب بي كثيرا وطلبني للزواج فورا دون أي حب أو كلمات منمقة فقلت في نفسي أنه يريد الحلال ولايريد أن يتسلى ولكن لظروفه وقفت إلى جانبه وساندته كثيرا كثيرا من حيث الإمكانات المادية والمعنوية إذ حملت كافة الأعباء على ظهري وكل المسؤوليات وقلت إن نهاية الصبر الفرج إن شاء الله فلقد كنا نتقابل في نفس مكان العمل ليعاشرني وكنت خائفة جدا أن يدخل أحد زملائه أو زبنائه المكتب ويشكون بي شكوك سوء أخلاق وقلت له يستأجر لي بيتا وكان يعاني من ظروفه وبقيت على هذا الحال أتحمل مسؤولية العمل لوحدي وهو لا يهتم في كامرأة فكنت مهملة تماما وهنالك شهود على هذا الموضوع وحزت في نفسي وقال لي إن أهله لم يرضوا في لأنني أعمل معه وهم يريدون الأفضل والأجمل والأصغر ومضطر أنه يوافقهم

(44/463)


ويتزوج ممن يختاروها هم ليرضيهم ويجعلني فيما بعد الزوجة الثانية ووافقت على هذا الموضوع خوفا منه أن يتركني وأنا في هذا الوضع ووعد أنه لن يتركني أبدا وأنه يحبني جدا لأنني وقفت في جانبه وتحملت مشاق العمل والزواج الذي لم يكن سوى بالاسم وعندما يحتاج هو إلي واستمر زواجي هذا مدة 3 سنوات أعاني وأبكي في الليل لما حصل لي وأقول رب اجعل لي مخرجا فأنا أحبه كثيرا ولا أريد أن أخسر حياتي وأجلب العار إلى أهلي فلقد أخطات ولكن ما علي إلا الصبر، وفي هذه الأثناء علم أخواته البنات أنني مقربة إلى أخيهم كثيرا فطرحوا علي ما رأيك في أخينا فهو يحبك جدا ونحن نعلم أنه لا يستطيع أن يتركك فهو متعلق فيك جدا وللأسف صدق هذا الكلام لأنه هو فعلا قاله لهم ولكنهم استغلوا هذه الفرصة لأخبرهم عن علاقتي بأخيهن وماهي حجمها وفعلا أخبرتهم بالحقيقة التي لم أقلها إلا لأخواتي وفرضت أنهن سوف يساعدنني في مهمتي وأخبرتهن أنني موافقة أن يتزوج من أخرى لكي يتركوني معه ،ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان إذ بدأوا يهددون أخاهم أن يتركني أو يكلموا أهله في هذا الموضوع ويطردوه من البيت وتغضب عليه أمه المريضة وبدأ الصراع بيني وبينه إذا كان يحلفني أن لا أقول لأحد وأنا التي خربت بيتي بيدي وأصر أن يطلقني لأنه أخبرني أن لا يعلم أهله بموضوعي وهو محذر لي بعدم القول وأنا التي أخبرتهم بنية حسنة على أنهم سوف يساعدونني وهكذا حلف علي اليمين وقال أنا لا استطيع أن أترك أهلي ولأنني كسرت له كلمة ترجيته كثيرا وبسطت أيدي وقلت أنا فعلت هذا لأنني لم أستطع التحمل وأنا غلطت وأريد أن أصلح غلطتي وأن أبقى خادمة عنده فقط لا يطلقني وأنا أبقى في سر مدى الحياة ولا علي أن أبقى، أما أهلي يعلمون بهذا الموضوع وذهبنا إلى دار الإفتاء وقلنا لهم الموضوع بكامله إلى فضيلة الشيخ وقال للشيخ أنه يحبني كثيرا ولا يجدا أكفأ مني للعيش معه ولكن هو لا يستطيع حمايتي من أهله وخوفا على

(44/464)


غضبهم سوف يطلقني وأجابه الشيخ أنه حرام وأنني لم أفعل شيئا ليفعل بي هذا ولكنه قال لي شيئا هزني أن ما جاء برخيص يذهب برخيص وهكذا خرج من دار الإفتاء أنه حرام وكنت أبكي بشدة وأصبح معي انهيار عصبي وذهبت إلى مستشفى 4 ليالي وكان هو بجانبي ورأى وشاهد وعندما صحوت من الانهيار قليلا خوفا على أهلي فاذا به يتصل بي على الهاتف ليخبرني أنه يحبني وأنا طالق وصدمت من أخرى أخرى على هذا القرار إذ لم يفكر بي ماذا سوف يحل بي وفكر في نفسه فقط وعلم والدي بالموضوع وعلمت والدتي أيضا وأصرت أكثر على طلاقي إذا لم تكن تريدني أصلا ولأنه فعل هذا من وراء ظهرها وتعلق كل واحد مع أسرته إذ غضب مني أهلي وسألوا أحد الشيوخ وقال لأبي أن زواجي محرم وغير شرعي إذ لم يكن لي ولي أمر عند العقد وهكذا أصبحت في نظر والدي وإخوتي الزانية وهم لا يكلمونني وأنا دائما في انهيار وبكاء على ما فعلته بهم واستمرار في الترجي له على ألا يتركني في هذا الوضع ولكن دائما يقول إنني كسرت له كلمة ولا يستطيع أن يترك أهله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/465)


فما تعانيه الآن من آلام نفسية وإهانة للكرامة على يد هذا الشاب، ومن الكراهة والبغض من أهله هو نتيجة متوقعة لتصرفاتك الطائشة التي لم تراع فيها الدين ولا حتى كرامة أهلك وتدنيس أعراضهم بهذا العمل الذي قمت به. فلم تتقي الله تعالى في نفسك وأهلك فيجعل لك فرجا من الضيق وييسر لك أمرك، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا {الطلاق: 4}. وقال: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً {طه: 124}.وعلى كل فإن زواجك من هذا الشاب بالطريقة التي ذكرت يعتبر زواجا باطلا لفقده شرطا من شروط النكاح وهو الولي على الصحيح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله علي وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد والترمذي ، وراجعي الفتوى رقم: 5855. والفتوى رقم: 7704. وعليه فالزواج أصلا يفسخ عند الجمهور من أهل العلم، فإذ فسخ أو طلق الزوج فيه فلا مانع مستقبلا أن تتزوجي به بعد انتهاء مدة الاستبراء وهي حيضة، وبعد إذن الولي. وتراجعي الفتوى رقم: 3395.
والله أعلم.
65858
عنوان الفتوى:أحاديث ضعيفة في فضل سورة الإخلاص رقم الفتوى:65858تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :
هل صحيح من قرأ 100 مرة سورة الإخلاص في يوم واحد يغفر الله له 1000 ذنب؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/466)


فلم نقف على حديث يثبت أن من قرأ سورة الإخلاص مائة مرة غفر له ألف ذنب، ولكن وقفنا على ما يقرب من هذا، وهو ما ذكره السيوطي رحمه الله في الدر المنثور عند تفسير سورة الإخلاص حيث قال: وأخرج ابن الضريس والبزار وسمويه في فوائده والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ {قل هو الله أحد} مائتي مرة غفر له ذنوب مائتي سنة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير.
وأخرج أبو يعلى ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ {قل هو الله أحد} خمسين مرة غفر له ذنوب خمسين سنة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناده ضعيف.
وأخرج الترمذي وأبو يعلى ومحمد بن نصر وابن عدي والبيهقي في الشعب، واللفظ له، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل يوم مائتي مرة {قل هو الله أحد} كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة، ومحا عنه ذنوب خمسين سنة، إلا أن يكون عليه دين. وقد ضعف ابن كثير أيضاً إسناده لضعف أحد رواته وهو حاتم بن ميمون، قال: ضعفه البخاري وغيره.
والله أعلم.
65860
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء مؤخر الصداق عند تغير قيمة النقد رقم الفتوى:65860تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال:
20224.
والمفتى به عندنا هو الأول لكن لو زاد المدين (الزوج) من عنده ما شاء فهو من حسن القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. ويتأكد هذا مع الزوجة المأمور بحسن معاشرتها.
والله أعلم.
65861
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للزوج اشتراط تملك شيء من مال الزوجة في عقد النكاح رقم الفتوى:65861تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:

(44/467)


عندي سؤالان :- صديق لي تزوج و وضع في عقد زواجه شرط الاشتراك في الملكية مع زوجته(مبطلا العقد). فكيف يفعل ليجعل زواجه صحيحا وخاصة وأن له أبناء. وماهي الكفارة.- طلبت من خطيبتي أن أشتري لها ذهبا كمهر لها في زواجنا إن شاء الله. فبالله عليكم إن كان ما أفعله صحيحا ماهو الحلي الحلال الذي يمكنني شراؤه ؟ وماهو الذي يجب علي الابتعاد عنه (الحلي الحرام)إن كان في ذلك نص شرعي.
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يشترط في عقد النكاح على زوجته أن يشاركها في مالها لأن في ذلك جمعا بين النكاح والبيع وهو محظور، وإن وقع النكاح فسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، قال ابن عاصم في تحفة الحكام : وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور.
قال شارحه ميارة: يعني أن اشتراط الزوج على الزوجة كسوة له في نفس عقد النكاح محظور وممنوع على المشهور من المذهب لأنه جمع بين النكاح والبيع وذلك ممنوع لافتراق أحكامهما لأن البيع مبني على المكايسة وتجوز فيه الهبة والنكاح مبني على المكارمة ولا تجوز فيه الهبة فافترقا إلى أن قال : فإن وقع فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل. اهـ. وبناء على هذا فإنه مادام قد وقع الدخول فإن هذا النكاح أصبح صحيحا ولا يلزم المرأة إعطاء ذلك للزوج بناء على ذلك الشرط، نعم إن تبرعت هي بعد ذلك لزوجها بشيء من مالها وهي عاقلة رشيدة صحت هبتها.

(44/468)


أما بخصوص الشق الثاني من سؤالك فهو غير واضح ولكن إن قصدت به أنك طلبت من خطيبتك أن تحدد لك قدرا معينا من النقود لتصرفها في شراء الذهب لها، على أن يكون ذلك الذهب المشترى صداقا لها فهذا لا حرج فيه لأن الذهب بجميع أنواعه يصح أن يكون صداقا ويباح للمرأة استعماله، إلا أن يكون إناء نقد أو قمقما أو مبخرة أو مكحلة أو مرودا ونحو ذلك فإنه مما لا يجوز اقتناؤه. هذا ونشير إلى أنه لا حد لأكثر الصداق لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِينا *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً {النساء:20ـ21}. والقنطار قيل إنه اثنا عشر ألف درهم، ومع هذا فقد ندب الشرع إلى تقليل المهر بل جعل ذلك من أعظم النكاح بركة لما روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. وبالنسبة للإرشادات والنصائح فنحيلك على الفتوى رقم: 10267.
والله أعلم.
65863
فتاوى
عنوان الفتوى:التدرج في الدعوة رقم الفتوى:65863تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
صديقتي ليست متحجبة وهي لا تصلي ولكنها محافظة وأعمل بعون الله على إقناعها بأهمية وجوب الصلاة ووجوب ارتداء المرأة للحجاب و الله المستعان، أحاول اصطحابها معي إلى المسجد لسماع الدرس الديني وخطبة الجمعة لعلها تكون لها بداية جديدة و هداية من عند الله وهي خائفة من أن ترتدي الحجاب لحضور الدرس في المسجد ثم تقلعه وخائفة من أن تبدأ بالصلاة في يوم الجمعة ثم تنقطع فهل يجوز في هذه الحالة أن ترتدي الحجاب بنية حضور الدرس أم لا؟ وهل يجوز أن تصلي الجمعة فقط؟ وهل صحبتي لها جائزة إن لم تصلي بتاتا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:

(44/469)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاشك أن ترك الحجاب من المنكرات والمحرمات التي يجب على المسلمة أن تتركها، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59}. وأعظم من ذلك وأكثر حرمة وأشد عقوبة ترك الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد في المسند. ولهذا فإن عليك جزاك الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتك أن تبادري إلى إنقاذ صديقتك وتصبري على ذلك، وتستعيني بالله تعالى عليها وفي الأمور كلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه وفي رواية: خير من الدنيا وما فيها. وما دامت صديقتك تصاحب أهل الخير فإن فيها خيرا كثيرا، وعليك أن تتابعي نصيحتها ودعوتها بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة أن تتدرجي معها في الدعوة وتحثيها على أداء الصلاة فإنها عماد الدين وأساس الإسلام واقبلي منها كل خير تفعله واشكريها عليه وشجيعها عليه مهما كان، فإن التدرج سنة من سنن الله تعالى في هذا الكون وسنة من سنن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك شجعيها على حضور الدروس في المسجد وخطبة الجمعة لعلها تسمع موعظة تنتفع بها فتسهل لك الطريق إلى قلبها. والمهم أن تقنعيها بأداء الصلاة وارتداء الحجاب والالتزام بالتعاليم الشرعية ولو كان ذلك بالتدرج خطوة خطوة.. فإنها إذا ذاقت حلاوة الإيمان ولذة الطاعة لن تعود إلى ما كانت عليه من أمور الجاهلية. ولا تلجئي إلى هجرانها والانقطاع عنها إلا بعد بذل الجهد لهدايتها واليأس من قبولها الحق. وننبه إلى أن الحجاب الذي يستر جميع جسد المرأة غير الوجه والكفين شرط

(44/470)


لصحة الصلاة. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 45080 ، 53536 ، 63611.
والله أعلم.
65864
عنوان الفتوى:العدالة الإلهية في خلود الكفار في النار رقم الفتوى:65864تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
29369، 43329، 46212.
والله أعلم.
65866
عنوان الفتوى:من وجد ركازا على أرض مملوكة للدولة رقم الفتوى:65866تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
ماهو حكم من يجد ركازا على أرض على ملك الدولة كوجوده بضفة نهر أو في جبل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7604، تعريف الركاز والواجب فيه والفرق بينه وبين الكنز واللقطة. والركاز لواجده إن كان بفلاة غير مملوكة لأحد أو مكان عام مشترك كشارع ونحوه على الصحيح، ويجب عليه فيه الخمس. والبساتين والشواطئ والمتنزهات التي تحت نظر الدولة ورعايتها هي من تلك الأماكن المشتركة لا ملك فيها لأحد بعينه، فمن وجد فيها ركازا وتوفرت شروطه كما بينا ها في الفتوى المحال إليها سابقا فهو لواجده وعليه أداء خمسه كما بينا. قال الغزالي في الوسيط: ويكون الركاز لواجده إن كان بموضع مشترك أو شارع... وفي المصنف لأبن أبي شيبة: أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت: في فيك الكثكث، أي التراب تنكر عليه ذلك. وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وما فيه أي الركاز لمالك الأرض ولو حبشيا وإلا فلواجده. قال في مواهب الجليل : أي إن لم تكن مملوكة لأحد وإنما هي سبيل مشتركة ونحوها فيكون لواجده. ومن هذا يعلم أن الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص معين ولا جهة معينة فذلك يكون لواجده. وأن عليه أن يخرج منه الخمس.
والله أعلم.
65867
عنوان الفتوى:هل السفر للسياحة من حقوق الزوجة رقم الفتوى:65867تاريخ الفتوى:08 رجب 1426السؤال :

(44/471)


زوجتي تطلب مني أن أسافر بها إلى الخارج للسياحة، و تقول إن هذا يعتبر حقا من حقوقها، و أنا مقتدر ماديا ولكني لا أرغب بالسفر للخارج لكثرة الفتن. فهل السفر للسياحة حق من حقوق الزوجة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هذا من حقوق الزوجة على زوجها، فإن سافر الرجل بزوجته للنزهة إلى مكان طاهر من الفتن والمنكرات فهو فضل وإحسان منه، أما إذا كان مكان النزهة في المنكرات والفتن فلا ينبغي له تعريض نفسه وأهله للفتن.
والله أعلم.
65872
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مشاهدة فيلم الرسالة رقم الفتوى:65872تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
سؤالي بارك الله فيكم عن حكم مشاهدة فيلم الرسالة وإن كان بالرفض فما الأسباب . مع دلائل من القرآن والسنة ونحو ذلك. وبارك الله فيكم على ما تقدمونه من خدمة لهذه الأمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الفيلم توجد في نظره عدة محاذير منها نظر صور المتبرجات وسماع الموسيقى، وقد أمر الله تعالى بغض البصر فقال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور: 30}. وقد قدمنا حرمة سماع الموسيقى في الفتوى رقم: 54316 ، والفتوى رقم: 64718، كما قدمنا الكلام على مشاهدة الأفلام في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 42540 ، 8238 ، 36893 ، 65438 . وعلى من يريد الاطلاع على السيرة النبوية أن يبحث عنها في مصادرها المكتوبة والمسموعة وهي كثيرة متوفرة ولله الحمد.
والله أعلم.
65873
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط إباحة احتراف لعبة البلياردو وجوائزها رقم الفتوى:65873تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:

(44/472)


أنا قد نويت أن أحترف في لعبة البلياردو لما فيها من مكاسب مالية كبيرة ، مع العلم أني سوف أشترك في بطولات دولية يكون بها تصفيات ثم يكون لي فيها ترتيب عالمي وعند فوزي بإحدى البطولات يكون لي جائزة وهكذا...مع العلم أني أحافظ على الصلاة، ولكن هناك ملاحظة أن هذه اللعبة سوف تكون مهنة لي أي أني يوميا يجب أن ألعبها لمدة 8 ساعات أو أكثر كي أستطيع أن أنافس وأحصل على المراكز الأولى في البطولات فهل اعتمادي عليها كوسيلة للرزق واعتبارها مهنة لي هل هذا حلال أم حرام ؟ وهل الأموال الناتجة من الجوائز حلال؟ وأخيرا أرجو الإجابة علي مباشرة دون إحالتي إلى أسئلة سابقة لأني قد قرأت معظمها ولم أجد إجابة مباشرة لحالتي هذه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/473)


فإذا أردت احتراف اللعبة المذكورة فلا مانع من ذلك بشرط الالتزام بضوابطها التي بيناها في الفتاوى رقم: 1050 ، 9146 ، 38724 . وإنما قلنا بالجواز لعدم وجود محظور شرعي في ذلك إذا كان الاحتراف وفقاً للضوابط التي ذكرناها في الفتاوى المحال عليها. وإن كنا نرى أن الأفضل لك هو امتهان شيء آخر يعود على الأمة بالنفع، ويساهم في رقي المسلمين وتقدمهم في مجالات الإنتاج. فإن الرياضة وإن كانت مباحة إلا أنها محفوفة بكثير من المخالفات الشرعية العارضة، كما أن نفعها يقتصر على ممارسيها دون سائر المسلمين، والقاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، قال ابن الحاج المالكي في المدخل له: ولا يُختلف أن النفع المتعدي أفضل من القاصرعلى المرء نفسه بشرط السلامة من الآفات التي تعتوره في ذلك. ا.هـ. وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: ذكر العلامة نوح عن مناسك القاضي حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد، وهو أفضل من القاصر. اهـ. ولا مانع إذا أردت احتراف هذه اللعبة من تقاضي الأجر على ذلك، والانتفاع بالجوائز التي تحصل عليها من المسابقات ما دامت الجائزة من جهة أخرى غير المتسابقين، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35555 .
والله أعلم.
65874
فتاوى
عنوان الفتوى:الزكاة على ما بلغ النصاب وحال عليه الحول رقم الفتوى:65874تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
أرجو التكرم بإفادتي بخصوص زكاة المال، فأنا أعمل بالسعودية وفي كل عام أقوم بإخراج زكاتي، وسؤالي هو هل إخراج الزكاة يكون بعد خصم مصروفاتي العائلية المختلفة من دفع أقساط للمدارس ومصاريف الأولاد بمعنى كافة المصاريف التي يحتاجها البيت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/474)


فإن الزكاة لا تجب إلا فيما يحول عليه الحول من الأموال إن بلغ النصاب، فما ينفق أثناء الحول سواء كان على البيت أو غيره لا يحسب عند إخراج الزكاة لأنه قد استهلك قبل حلول الحول.
وأما أقساط المدارس فما دفع منها أثناء الحول فلا يحسب أيضا، أما إذا كانت تستحق عند تمام الحول فإنها حينئذ أصبحت دينا في ذمتك تقوم بخصمها من مالك وتزكى الباقي بعدها، أما إذا لم تكن قد استحقت كلها فتخصم المستحق منها فقط بإعتباره دينا عليك، هذا إذا لم تكن تملك من الأموال الأخرى ولو غير زكوية ما يفي بهذا الدين، فإن كان عندك ما يفي بالدين فلا تخصم المبلغ المستحق بل تزكي المال كله ثم تؤدي ما استحق عليك، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتويين التاليتين: 58481 ، 13204.
والله أعلم.
65875
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل يؤدي إلى امتلاك بيت في الجنة رقم الفتوى:65875تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
السؤال عبارة عن شقين الأول : ما حكم من كان يصلي السنة عند إقامة الصلاة ، هل يقطع صلاته للالتحاق بالصلاة المفروضة، أم يستعجل بصلاته أم أنه يتم صلاته بشكل عادي. الثاني: ذكر في الحديث الصحيح بما معناه أنه من صلى باليوم 12 ركعة غير المفروضة بنى الله له بيتاً بالجنة. فهل كل 12 ركعة يقابلهم بيت، أم من حافظ على هذه السنة له بيت ؟ علماً أنه إذا فاتتني سنة صلاة الظهر فلا أكمل باقي سنن اليوم على اعتبار أنه لن أستطيع اكمال 12 ركعة ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/475)


فقد سبقت الإجابة على الشق الأول من سؤالك في الفتوى رقم: 41914. وأما جواب الشق الثاني فهو أن الحصول على بيت في الجنة مترتب على الاتيان باثنتي عشرة ركعة في اليوم أو الليلة أو فيهما، ويحصل المتطوع بهذه الركعات على بيت كلما صلى هذا العدد وهذا من فضل الله الواسع، وهذه الركعات قيل هي الرواتب وقيل هي أو غيرها من التطوع، وعليه فلو فات الشخص سنة الظهر فإن له أن يقضيها أو يتطوع بمثلها وبذلك يدرك الثواب المذكور، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 55785، والفتوى رقم:32489 .
والله أعلم.
65876
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الترويج لمنتجات طبية(جنسية) رقم الفتوى:65876تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
أود أن أستفسر عن مشروعية الترويج للمنتجات التالية: 1)منتج لإطالة العضو الذكري 2)منتج لتكبير الصدر للنساء 3)منتجات لتحسين القدرة الجنسية من زيادة المني و قوة الانتصاب و ما إلى ذلك علما بأن جميع هذه المنتجات من الأعشاب الطبيعية.
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/476)


فحكم الترويج لهذه البضائع راجع إلى حكم استعمالها. وحكم استعمال هذه المستحضرات هو الحل بشرط خلوها من المحاذير الشرعية، ومن تلك المحاذير: أن تحتوي هذه المستحضرات على شيء من النجاسات كشحم خنزير أو خمر مثلا لأن التلطخ بالنجاسة عمدا لغير حاجة حرام، نص على ذلك الفقهاء كالشافعية والحنابلة، قال في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: ويحرم التضمخ بالنجاسة خارج الصلاة في البدن بلا حاجة وكذا الثوب كما في الروضة. انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي: إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح، وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى. ومن تلك المحاذير أن يكون في استعمالها ضرر على مستخدمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره وعليه فإذا كانت هذه المستحضرات مما يحل استعماله جاز الترويج لها، وإذا كان مما يحرم استعماله لم يجز الترويج لها.
والله أعلم.
65877
عنوان الفتوى:ضمان رأس المال وكون الربح مبلغا مقطوعا شهريا يفسد عقد المضاربة رقم الفتوى:65877تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
دخلت في شركة أجنبية مع صاحب لي وكان رأس مالي بسيطا (1000 دولار ) واتفقنا على مبلغ معين لكل شهر على أن يكون 150 دولارا شهريا ربح أو خسر، وبعد مدة خمسة عشرة سنة اتصلت بصاحبي وكانت أمور الشركة ممتازة ، كان الاتفاق خطأ وأنا لم أستلم منه أي مبلغ حتى الآن ولم يكن لدي علم بأن الاتفاق خطأ.
سؤالي هو : هل يمكن تغيير الاتفاق بصورة صحيحة حسب ما شرع الله سبحانه وتعالى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/477)


فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم ما تم الاتفاق عليه مع صاحبك على أن تشاركه بمبلغ ألف دولار على أن يكون الربح 150 دولارا شهريا، وذلك حرام والعقد غير صحيح لأن المعاملة المذكورة هي شركة مضاربة، ولا يجوز فيها ضمان رأس المال ولا جعل الربح مبلغا مقطوعا، بل لا بد أن يكون نسبة من الربح معلومة تتغير بتغير الربح والخسارة، فإن حصل ربح فحسب الاتفاق وإن حصلت خسارة خسر رب المال ما خسر من ماله وخسر المضارب جهده.
والأمر الثاني: كيفية العمل في الربح في تلك المعاملة الفاسدة والجواب: أن ربح ذلك المبلغ كله لصاحبه ـ والذي هو أنت في مسألتنا ـ وللعامل ـ والذي هو صاحبك هنا ـ أجرة المثل لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده، كما قاله زكريا الأنصاري في أسنى المطالب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة، لكن إذا عمل لليتامى ـ يعني الوصي ـ استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجرة مثله. والأمر الثالث: كيفية تصحيح تلك المعاملة لتصير موافقة للشرع وذلك يكون بجعلها إما مضاربة أو شركة. والمضاربة تقدمت في أول الفتوى صفتها، والشركة هي أن تكون شريكا له بقدر رأس مالك ويكون الربح بحسب رأس المال أوما اتفق عليه.
والله أعلم.
65881
عنوان الفتوى:الحلف بالطلاق بدعة محدثة رقم الفتوى:65881تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :

(44/478)


دار نقاش طويل مع إمام مسجدنا حول حكم الحلف بالطلاق حيث قال فضيلته إن : الذي عليه الصحابة والتابعون هو جواز الحلف بالطلاق، فلما طالبناه بالدليل استخرج لنا من كلام ابن تيمية ألفاظا مبهمة في مجملها مثل: \"أن يمين الطلاق من أيمان المسلمين\" والحلف بالطلاق كالحلف بصفات الله\" ومن بين النصوص التي زعم أنها تدل على جواز الحلف بالطلاق ما يلي:
\"النَّوْعُ الثَّانِي\" أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ فَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ وَإِذَا حَلَفَ بِمَا يَلْتَزِمُهُ لِلَّهِ كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عَشْرُ حِجَجٍ أَوْ فَمَالِي صَدَقَةٌ. أَوْ: عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ. أَوْ : فَنِسَائِي طَوَالِقُ: أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ يَقُولُ : الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا. أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا. أَوْ إلَّا فَعَلْت كَذَا. وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ. أَوْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ. وَقَالَ طَائِفَةٌ: بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ. وَكَانُوا يَأْمُرُونَ مَنْ حَلَفَ بِالنَّوْعِ الثَّانِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَنْهَوْنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ لِلَّهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ

(44/479)


النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } \"هذا نهاية ما ذكره ابن تيمية في باب الحلف بالطلاق وغير ذلك مسألة : يمين الغموس في الحلف بالطلاق الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق.
وسؤالي عن النقاط التفصيلية التالية:
1. هل في كلام ابن تيمية ما يجيز الحلف بالطلاق ابتداءا وخاصة في قوله عن الصحابة \"ولا ينهونه عن ذلك\"؟ وهل يجوز أن يحلف شخص فيقول مثلا: \"والطلاق\" أو \"علي الطلاق\" على أن الطلاق من شريعة الله فكأنه حلف بالله كما يجوز الحلف بصفات الله؟
2. هل كلمة \"يمين الطلاق من أيمان المسلمين\" تفيد أنها يمين صحيحة محترمة يجوز العمل بها؟
3. هل هناك دليل على حرمة الحلف بالطلاق غير عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \"من كان حالفا فليحلف بالله... الحديث\" أو ما ضعف سنده مثل : \"الطلاق يمين الفساق\".
4. هل هناك فرق بين أن يقال عن الشيء يمين وبين جواز الحلف به كما يرد اللفظان في تعارض ما في كتب الفقه؟
أرجو توضيح هذه النقاط تحديدا دون الدخول في نزاع العلماء في وقوع هذه اليمين أو عدم وقوع الطلاق بها أو غيرها من المسائل التي قرأناها كثيرا عند بحث هذه المسألة ولكن المسألة الدقيقة هي: \"هل يجوز الحلف بالطلاق ابتداء؟ وهل كون يمين الطلاق يمينا منعقدة محترمة يبيح الحلف به أم هناك معنى آخر من وراء هذه المصطلحات في كتب الفقه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/480)


فقد قرر شيخ الإسلام في غير موضع أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم تكن في عهد الصحابة، فقال في مجموع الفتاوى (35/290): اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم، ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشاراً عظيماً...
فإذا كان شيخ الإسلام يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة محدثة لم تكن في عهد الصحابة فكيف يقال عنه أنه يجيزها، ولا سيما أن الشيخ يرى أن كل بدعة ضلالة، ولا يرى تقسيم البدعة إلى: بدعة حسنة وبدعة سيئة، فقد قال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل.
وحتى لو فرض أنه ممن يرى أن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فلا ريب أن الشيخ لا يعتبر أن الحلف بالطلاق بدعة حسنة، بل يعد الحلف بالطلاق سبباً لكثير من الشر والفساد الذي وقع في الأمة كنكاح التحليل والحيل المذمومة، وقد قال في الحلف بالطلاق ونحوه من الأيمان التي أحدثها الحجاج وغيره من الأمراء: من أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر، فهذا مما يؤكد أن الشيخ كغيره من أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد سبق أن بينا حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 31259.

(44/481)


وأما قول شيخ الإسلام عن الصحابة: كانوا ينهون عن النوع الأول -أي عن الحلف بالمخلوقات- وكانوا يأمرون من حلف بالنوع الثاني -أي الحلف بالعتق ونحوه من القربات- أن يكفر عن يمينه ولا ينهونه عن ذلك، فإنه لا يدل على أن الصحابة كانوا لا ينهوا عن الحلف بالطلاق، إنما قصد الشيخ أن الصحابة كانوا لا ينهون عن الحلف بالعتق ونحوه لا بالطلاق، فإنه صرح في العديد من المواضع أن الحلف بالطلاق لم يكن في عهد الصحابة، قال رحمه الله: ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين بل المنقول عنهم إما ضعيف بل كذب من جهة النقل، وإما أن لا يكون دليلاً على الحلف بالطلاق، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين. اهـ (المجموع 32/85).
فهذا النقل يبين أنه رحمه الله قد أدخل الحلف بالطلاق في النوع الثاني من الأيمان قياساً له على الحلف بالعتق، لا لأنه مأثور عن الصحابة.

(44/482)


وأما كونه رحمه الله قد عد الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فالذي يظهر أنه قصد بذلك أن الحلف بالطلاق من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، سواء كانت مشروعة أم لا، ولذا قال: وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون. اهـ (المجموع 35/243)، ومع ذلك فقد تعقب الإمام السبكي شيخ الإسلام في عده الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين، فقال: قول القائل: أيمان المسلمين، إما أن يراد بها ما شرع للمسلمين الحلف بها أو ما يتعارف المسلمون الحلف به وجرت عادتهم به ، فإن أريد الأول فاليمين بالطلاق والعتاق لم يشرع للمسلمين الحلف بها، بل هي منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وإن أريد به ما يتعارفه المسلمون وجرت عادتهم بالحلف به فاليمين بالطلاق والعتاق لم تجر عادة المسلمين حين الأول (هكذا في الكتاب ولعلها حين العصر الأول)، ولا في زمنه صلى الله عليه وسلم بالحلف بها وهو قد سلم، فكيف يقول إنها داخلة في أيمان المسلمين ويحتج بعرف طارئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من سبعين سنة؟
وأما قوله: فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله، فإنه أوضح مراده بذلك فقال: فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى وهو من صفاته وكذلك لو قال فعلي تحرير رقبة وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله. اهـ (المجموع 35/273).
وليس في ذلك ما يدل على مشروعية الحلف بالطلاق، فإن الحالف بالظهار على ما قرره الشيخ حالف بصفات الله أيضاً، ومع ذلك فقد سمى الله الظهار منكراً من القول وزوراً.

(44/483)


ومما ينبغي أن يعلم: أن اليمين قد تكون غير مشروعة ومع ذلك تلزم فيها الكفارة عند الحنث أو وقوع المحلوف به - على خلاف بين العلماء وتفصيل في ذلك - وذلك مثل الحلف بالظهار أو بالحرام، أو أنه يهودي أو نصراني إن فعل أمراً ما، فهذه كلها أيمان غير مشروعة، ولكن مع ذلك عند الحنث، تلزم فيها الكفارة أو وقوع المحلوف به على خلاف وتفصيل بين أهل العلم، وقد سبق بيان عدم مشروعية هذه الأيمان في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20908، 50961، 29374، 31141.
ولم نقف على دليل صحيح أو حسن، خاص بالنهي عن الحلف بالطلاق، وإنما هناك بعض الأحاديث والآثار الضعيفة مثل: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق، ومثل: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق.
واليمين قد تطلق في كتب الفقهاء ويراد بها اليمين من حيث الإطلاق اللغوي، فتطلق على اليمين المشروعة وغير المشروعة، فتطلق على الحلف بالكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بالمخلوقات، كما تطلق على الحلف بالله وصفاته.
والذي ننصحكم به أن تطعلوا فضيلة إمام المسجد على هذه الفتوى بطريقة ودية، وأخوية، والذي نؤمله أنه سوف يتبين له إن شاء الله تعالى الحق ويرجع عما قال.
ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للفقه في دينه والعمل به وأن يجمع قلوبنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
65886
عنوان الفتوى:ضمان العارية والوديعة رقم الفتوى:65886تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
هل العارية والأمانة مضمونتان إن ضاعتا أو نقصتا ؟(مع الأدلة المتنوعة)وإن تم الاتفاق على إرجاعها إلى مكان ما، ثم أرجعتها إلى مكان قريب من ذلك أو بعيد، أو سلمتها لأحد ليعطيها إياه. فهل يجوز، وإن لم يردها فهل أنا آثم،أوسرقت مني
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/484)


فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: ضمان العارية في حالة التلف أو التعيب: وقد اختلف أهل العلم في وجوب ذلك: فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب ضمانها على المستعير، سواء أتعدى في الاستعمال والحفظ، أم لم يتعد فيهما. قال ابن قدامة في المغني: يجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف. ويجب ضمانها إذا كانت تالفة، تعدى فيها المستعير أو لم يتعد، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق. اهـ. لكن النقص الحاصل بسبب ما استعيرت له لا ضمان فيه لأن المعير آذن بالاستعمال وهذا طبعا ما لم يحصل تعد أو تفريط. قال ابن قدامة: إن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال، فعليه ضمانها، لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه، كالمغصوب، وأما أجزاؤها التي تذهب بالاستعمال، كحمل المنشفة والقطيفة، وخف الثوب يلبسه، ففيه وجهان: أحدهمان يجب ضمانه، لأنها أجزاء عين مضمونة، فكانت مضمونة، كما لو كانت مغصوبة، لأنها أجزاء يجب ضمانها لو تلفت العين قبل استعمالها، فتضمن إذا تلفت وحدها، كسائر الأجزاء. والثاني، لا يضمنها. وهو قول الشافعي لأن الإذن في الاستعمال تضمنه، فلا يجب ضمانه، كالمنافع، وكما لو أذن في إتلافها صريحا... فإذا قلنا: لا يضمن الأجزاء. فتلفت العين بعد ذهابها بالاستعمال، فإنها تقوم حال التلف، لأن الأجزاء التالفة تلفت غير مضمونة، لكونها مأذونا في إتلافها، فلا يجوز تقويمها عليه. وإن قلنا: يجب ضمان الأجزاء قومت العين قبل تلف أجزائها. اهـ. بل تلف العين عند الشافعية بسبب الاستعمال المأذون فيه لا ضمان فيه كما هوالحال في النقص، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن تلفت هي أو أجزاؤها باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب المعتاد كل منهما لم يضمن الأجزاء والعين لحصول التلف بسبب مأذون فيه. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب ضمانها إلا بالتعدي أو التفريط قال ابن قدامة في المغني: وقال الحسن

(44/485)


والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن شبرمة: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي. اهـ. إلا أن المالكية يرون ضمان ما يمكن إخفاؤه إذا لم تقم البينة على التلف، قال الدردير في شرحه على خليل: وضمن المستعير المغيب عليه أي ما يغاب عليه، وهو ما يمكن إخفاؤه كالثياب، والحلي بخلاف الحيوان والعقار، وأما السفينة فإن كانت سائرة فمما يغاب عليه، وإن كانت بالمرسى فمما لا يغاب عليه. اهـ. ولعل الراجح هو المذهب الأول، لما رواه أبو داود عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، فقال أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. ولما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأنه كما قال ابن قدامة: أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في الإتلاف، فكان مضمونا، كالغصب والمأخوذ على وجه السوم. اهـ. والأمر الثاني: ضمان الوديعة في حالة التلف أو التعيب: وهي لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي معناه فعل ما لا يجوز ، والتفريط معناه ترك ما يجب. لما رواه البيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان. ولان المستودع متبرع في حفظ الأمانة، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ. وهناك رواية عن أحمد بوجوب الضمان، قال ابن قدامة في المغني: قال: وليس على مودع ضمان، إذا لم يتعد وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن أبي بكر، وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وبه قال شريح

(44/486)


والنخعي، ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى، إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها. اهـ. والأمر الثالث: الإخلال بالاتفاق على مكان الرد: وذلك لا يجوز في العارية لأن أخذها من مصلحة المستعير وعليه مؤونة ردها إلى المعير، والواجب هو ردها إلى المكان الذي أخذت منه ما لم يحصل الاتفاق على غيره. قال ابن قدامة في المغني: مؤونة الرد على المستعير: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة. وقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه، إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره، لأن ما وجب رده لزم رده إلى موضعه كالمغصوب. اهـ. أما الوديعة فليس على المودع ( بالفتح) مؤونة على الرد بل على المودع ( بالكسر) فلا يلزم ردها إلى مكان غير مكانه المعتاد، لكن لو فعل ذلك من باب التطوع فحسن، قال ابن قدامة: وليس على المستودع مؤونة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحمله مؤونة، قلت المؤونة أو كثرت لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص، فلم تلزمه الغرامة عليها، كما لو وكله في حفظها في ملك صاحبها، وإنما عليه التمكين من أخذها. وإن سافر بها بغير إذن ربها. فعليه ردها على بلدها ، لأنه أبعدها بغير إذن ربها، فلزمه ردها كالغاصب. اهـ. والأمر الرابع: إذا أعطيت العارية أو الوديعة لشخص آخر ليوصلها إلى صاحبها، فإذا كان ذلك برضا المالك فلا شيء عليك فيما يحصل لها من تلف أو تعيب، وإذا كان بغير أمره فأنت ضامن، فله أن يطالبك بها، ولك أن تطالب من أرسلتها معه إن حصل منه تعد أو تفريط ما لم يكن هذا الشخص من أهله ممن جرت العادة بحفظه للوديعة للمالك كزوجته على خلاف في ذلك بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: إن دفع الوديعة إلى من جرت عادته بحفظها له من أهله، كامرأته وغلامه، لم يضمن. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي: يضمن: لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به

(44/487)


صاحبها، فضمنها، كما لو سلمها إلى أجنبي. وقال في العارية: إن ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه، كزوجته المتصرفة في ماله ورد الدابة إلى سائسها، فقياس المذهب أنه يبرأ. قاله القاضي، لأن أحمد قال في الوديعة: إذا سلمها المودع إلى امرأته، لم يضمنها. ولأنه مأذون في ذلك عرفا، أشبه ما لو أذن فيه نطقا. اهـ. والأمر الخامس: إذا سرقت الوديعة أو العارية: والأمر في ذلك راجع إلى ما سبق من خلاف وتفصيل في ضمان العارية والوديعة.
والله أعلم.
65887
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في رفع المظلوم أمره إلى القضاء لاسترداد حقه رقم الفتوى:65887تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
12346، 23373.
والله أعلم.
65889
فتاوى
عنوان الفتوى:جوازالمطالبة بالتعويض عن مدة الحبس، وبيان معنى التشدد والتساهل في الدين رقم الفتوى:65889تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
كنت طالبا في الجامعة وكنت متفوقا وقبل السنة الأخيرة تم اعتقالي لأنني بنيت مسجدا وبسبب لحيتي وتحفيظي القرآن للناس وبسبب شكوى كيدية ولم يتحقق المسؤولون من كذب الشكوى وأنهيت كليتي وكنت الأول ولكن عمرى كان 31 عاما ورفضوا عملي معيدا رغم أني حلقت لحيتي ولم يكن لي علاقة بأحد من المتشددين وأبرأ إلى الله من كل ماهو مخالف لمنهج الرسول الكريم من الوسطية والاعتدال، وسؤالي لقد تركت بلدي رغبة في الرزق الحلال ولا أستطيع إعفاء لحيتي مرة أخرى لطبيعة عملي ولأني سأعود لبلدي ولا أريد مشاكل وبعض الناس يعايروني لحلقي اللحية ويحرمون فعلتي رغم أني الآن عندي أكثر من 36 عاما ومعي أولاد أريد أن أربيهم على الخير بعيدا عن الفتن فهل يجوز لي حلقها أم لا وهل لي أن أرفع قضايا تعويضا على مامر بي من حرمان وفقر وتعذيب وضرر وهل مال التعويض حلال وسامحوني على السؤال ولكني في حيرة وسبل الرزق شديدة ودعواتكم لي بالتوفيق والرزق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(44/488)


فإن إعفاء اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة، وسيمى المسلمين البارزة، ومن هديه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. فلا يجوز للمسلم حلقها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بإعفائها كما بينا في الفتوى رقم: 263، ولكنه ربما تعرض للمسلم ظروف وتعترض طريقه عوائق تحمله على ارتكاب بعض المنهيات أو ترك بعض المأمورات. وقد بينا حكم حلق اللحية لمن له ظروف سياسية تجبره على ذلك في الفتوى رقم: 3198. وأما هل يجوز لك المطالبة بتعويض عن حبسك ، فالجواب والله تعالى أعلم أن التعويض عن الحبس وما يجره من فوات عمل ومنع منه أو من طلبه محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن مجرد حبس الحر ومنعه من العمل لا يلزم له فيه تعويض. وإنما تلزم له أجرة مثله لو استخدمه، ومنهم من يرى أن من حبس حرا ضمن له أجرة عمله، جاء في شرح الدسوقي في شرح مختصرخليل المالكي عند كلامه على الغصب ما معناه أن من عطل

(44/489)


حرا عن العمل فلا شيء عليه، وهذا المعنى في سائر شراح مختصر خليل وجاء أيضا هذا المعنى في كتب الشافعية، ففي نهاية المحتاج عطفا على ما لا يضمن: وكذا منفعة بدن الحر لا تضمن إلا بالتفويت في الأصح دون الفوات كأن حبسه ولو صغيرا....وجاء في كتب الحنابلة ما يخالف هذا، وهو أن من حبس حرا عن العمل لزمته أجرته ولو لم يستخدمه، كما في الفتوى رقم: 46311. وعلى هذا الرأي الأخير وهو الذي نراه فلك أن تطالب الجهة التي حبستك ظلما بالتعويض عن الحبس، أما التعويض عن الحرمان أو الآلام النفسية أو تفويت الفرصة ونحو ذلك فليس لك المطالبة به، وإنما لك الحق في رفع أمر من وقع منه ذلك إلى ولي الأمر ليؤدبه الأدب المناسب لاعتدائه عليك، وأما مسألة التشدد في الدين وبعدك عن ذلك، فنقول إن التشدد في الدين مذموم بل في كل شيء، ولكن التشدد له ضوابط وليس بمزاج المرء وهواه. وضابطه مجاوزة الحد الشرعي في العبادة أو غيرها، قال تعالى: لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ {النساء: 171}. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري. وليس من ذلك الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله كإعفاء اللحية وعدم حلقها وتقصير الثوب وعدم إسباله، والمحافظة على الصلاة في الجماعة والطهور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أمور الدين، فالالتزام بها ليس تشددا بل يجب الالتزام بها ويعاقب المرء على تركها إن كانت أوامر، و على فعلها إن كانت نواهي.. وكذلك التساهل أيضا وهو ما يقابل التشدد وضابطه عدم بلوغ الحد المطلوب شرعا فهو مذموم فلا إفراط في الإسلام ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير" وكلا طرفي قصد الأمور ذميم" قال تعالى: وكان بين ذلك قوما، وهو الوسطية والاتزان والاعتدال في الأمور كلها، ويتحقق ذلك في أمور الشرع بالتزام الأوامر واجتناب النواهي.

(45/1)


والله أعلم.
65890
عنوان الفتوى:ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر قدري لا مفر من الرضى به رقم الفتوى:65890تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
من أغرب الأمور التي ينسبها الدينيون لله الخالق هي العدل والحكمة فهم في كل موقع يقولون بأن الله عادل حكيم، لكن دعنا نبحث في أمر يتفاخرون به أيضا وهو أن محمدا هو آخر رسول أرسله الله للإنس والجن معا وأن الإسلام هو آخر الرسالات السماوية التي يراها الله ملاءمة لكل البشر والجن لكل الأزمنة القادمة ولكل البيئات الاجتماعية والمستويات الثقافية ولكل المشاكل التي ستواجه البشر والجن حتى قيام الساعة وسأفترض فرضا لا أقبله هو أن الإسلام فعلا هو آخر و بالتالي أرقى ما يستطيع الإله العادل الحكيم تقديمه لإسعاد البشر وبما أنه لن يستطيع تقديم أفضل من هذا فلا حاجة لتغيير الرسالة التي وهي الاسلام،السؤال البسيط الذي يفرض نفسه الآن لماذا محمد هو آخر الرسل ؟ فأي إنسان يمتلك ذرة من التفكير لا يرى ما يمنع من بعث رسل أو أنبياء لتوضيح نفس الرسالة الإسلام في كل زمان ومكان

(45/2)


ما هو المانع المقنع الذي يراه العادل الحكيم في إرسال شخصية توضح الاعجاز القرآني و ما استغلق علينا فهمه من القرآن بدلا من أن يتنازع البشر في فهم الآيات ويرمي كل طرف الآخر بأن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله وأن تفسير المفسرين قد يخطئ ويصيب لأنهم بشر غير معصومين؟ طبعا وجد محمد تبريرا منطقيا جدا لأهل زمانه في كونه آخر الرسل لأنه في آخر الزمان وبالتالي لا يوجد داع لوجود رسول آخر لأن الزمان حتى قيام الساعة قد اقترب ولا يتسع لمن يليه حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي * ( صحيح ) _ الارواء 608 وأخرجه مسلم ( 7 ) باب اجتناب البدع والجدل

(45/3)


لمزيد من الأدلة طبعا سيبرر البعض هذا بأن العمر الكوني بالمليارات أو أن عمر البشرية بالملايين و بالتالي ألف سنة أو الفين ليست بشيء لكنهم لن يستطيعوا مثلا تبرير وجود تلك الأعداد الهائلة من الرسل في فترات أقل كثيرا بل إنه في بعض الفترات كان الأنبياء موجودين في نفس الوقت كلوط و إبراهيم أو عيسى ويحيى أو يعقوب وإسحق ويوسف أوموسى وشعيب فبالتأكيد الذي يرسل الرسل في هذه الفترات المتقاربة لن يدع البشرية كل هذه المدة بدون رسل لأن هذا يتنافى مع العدل و الحكمة التي يتفاخر بهما أتباعه محمد بشر مثلنا يوحى إليه ما المانع أن يوحى لغيره لإكمال نفس الرسالة؟ ماهي الأشياء التي ميزت محمدا بحيث لا يمكن تكرارها لكي يكون خاتما للرسل للإنس والجن ؟ أيهما أقرب للعدل والحكمة إرسال رسول مؤيد لنفس الرسالة أم ترك البشر يتخبطون لمعرفة الحقيقة؟ أيهما أقرب للعدل والحكمة أن العادل الحكيم لم يرسل أحدا في أي زمان أومكان ووضع في كل انسان أوحيوان أو انس أو جن بالتساوي غريزة وعقلا يوجهها نحو الافضل لا تحتاج لا لغة و لا معجزة أم أنه أرسل رسلا في أزمنة سابقة واختص لغات بعينها لنقل ما يريد للبشر ثم قرر التوقف فجأة زمانا و مكانا عن تكرار نفس الشيء الذي ارتضاه لبعض خلقه ومنعه من الآخر، المنطق القرآني يناقض نفسه وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى{ 133 }ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى { 134 } {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله } قبل محمد الرسول {لقالوا } يوم القيامة {ربنا لولا } هلا {أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك } المرسل بها {من قبل أن نذل } في القيامة {ونخزى } في جهنم (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله) أي: من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم (لقالوا) يوم القيامة (ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) أي: هلا كنت أرسلت إلينا رسولا في

(45/4)


الدنيا (فنتبع آياتك) التي يأتي بها الرسول (من قبل أن نذل) بالعذاب في الدنيا (ونخزى) بدخول النار. الآيات هنا واضحة و قد أرفقت التفسير من واقع الكتب حتى لا أتهم باننا لا نفهم معنى الايات من حقنا أن نتساءل نفس التساؤل و نعترض نفس الاعتراض الذي وافق عليه القرآن لقد اعتبر القرآن إرسال الرسول هو الحجة الوحيدة المقبولة حتى إذا توافرت الأدلة ومن رسل سابقين و البينات لكن أعطى القرآن العذر ووضحه وبين ما هو دور الرسول هو إقامة الحجة ولم يقبل البينة أو آثار المعجزة على السابقين كحجة نحن الآن في نفس الموقف لا يوجد رسول .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/5)


فإننا ندعو هذا السائل أولا إلى الإيمان بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته، والإيمان بصدقه فيما أخبر به عن نفسه أو أخبرت عنه به رسله عليهم الصلاة والسلام، وعليه أن يستخدم عقله في التأمل في آيات الله الكونية الدالة على قدرة الله وحسن تدبيره لخلقه وكمال حكمته، وعلى استحقاقه للعبادة وحده والتأمل في المعجزات الدالة على تصديق ما جاءت به الرسل، فكل هذا الكون بنظامه ودقته شاهد على وجود الله، وكل ما حولنا من أرض وسماء وأشجار وأنهار وبحار ومخلوقات أدلة على وجود الله سبحانه، بل الإنسان نفسه أكبر دليل على وجود خالقه، فهو أوجد من العدم، ومر بمراحل وأطوار متعددة في بطن أمه، ثم يخرج إلى هذا العالم ويعيش أطوار حياته، فيتم كل ذلك وفقاً لسنن كونية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنه يستحيل عقلاً أن يوجد شيء من تلقاء نفسه دون موجد له، ولتنظر إلى أبسط المخترعات الحديثة، المصباح الكهربائي مثلاً، هل من الممكن أن نتصور تجمع مادته بنفسها صدفة ليتكون منها هذا الجهاز البسيط!!؟ ولو سألت عاقلاً عن سيارة مركبة من حديد ومحركات وعجلات، وغير ذلك من الأمور الدقيقة هل صنعت وركبت بلا صانع لسخر منك، إذا كان هذا مستحيلاً، فكيف يعقل إذن أن نتصور وجود هذا العالم بكل هذه الدقة والنظام دون أن يكون له خالق له المنتهى في صفات الكمال؟!! وإذا تقرر عند العبد وجود الخالق جل وعلا وتأمل في حسن تدبيره لهذا الكون بقدرته استوجب ذلك توحيده والتقرب إليه بالعبادة والسعي في رضا ه، وذلك يستوجب تصديق من اصطفى من رسله الذين بلغونا رسالات الله، فإن الله خلق الثقلين ليومنوا به ويعرفوه ويستسلموا له و يخضعوا له تمام الخضوع ويعبدوه حق العبادة، قال جل جلاله : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ليعبدون أي إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرها.ً وقال ابن جريج

(45/6)


ومجاهد في تفسيرها إن معناها إلا ليعرفون ، قاله ابن كثير والقرطبي والبغوي ، ومن الأدلة على الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته أيضا ما أنزله الله من الآيات البينات في كتابه العزيز.
قال تعالى: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران:18].
وقال تعالى: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ [الأنعام:3]. وقال تعالى: أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا [الأنبياء:43].
فقد شهد الباري عز وجل بوجوده، وأنه إله الكون وخالقه، وكفى بالله شهيداً، قال تعالى: أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت:53].
وقد حث الله تعالى الخلق على تدبر هذا الكون ومعرفة أسراره ليستفيدوا من ذلك الإيمان بخالقهم سبحانه، قال تعالى: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ* وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ [الذريات:20-21]. وقال تعالى في معرض الحديث عن الدلائل على وجود الخالق ليقر العباد بطريق الإلزام بربهم سبحانه وتعالى، فيعبدوه وحده لا شريك له.. أقول: قال تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ* أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ [الطور:35-37]. فالله عز وجل يقول لهؤلاء المنكرين خالقهم: أنتم أيها البشر موجودون، وهذه حقيقة لا تنكرونها، وكذلك السموات والأرض موجودتان ولا شك في ذلك.
وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد له من موجد، وهذا يدركه راعي الإبل في الصحراء فيقول: إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير.

(45/7)


فكيف لو قال شخص: إن السموات والأرض أو هو نفسه قد وجد دون خالق مدبر حكيم عليم بيده مقاليد كل شيء؟!! قال تعالى: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ [ المؤمنون:84-89]. فإذا تقرر هذا فاعلم أن مما اتفق عليه أصحاب العقول السليمة أن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا، فالله تعالى عدل حكيم وهو أعدل من ملك فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهو أرحم الراحمين، وكل شرع الله تعالى وأقداره عدل وصادر عن حكمة بالغة ولو توهم البعض أنه ليس بعدل، فالله هو العليم الخبير خالق العباد، والعالم بما يصلحهم وما يفسدهم، وما ينفعهم وما يضرهم، أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك:14} فلا بد من التسليم لأمر الله وحكمه ، والانقياد لشرعه والاعتقاد بأن كل ما شرع الله وقضاه مبني على الحكمة التامة، وأنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل ما جاء في القرآن كلام الله وهو صدق وعدل لا تبديل فيه ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص؛ كما قال الله تبارك وتعالى: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً. وقال تعالى: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً. وقال تعالى: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فهو صدق في الأخبار عدل في الأحكام. وقد اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله للثقلين وختم به الرسل فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

(45/8)


رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما [الأحزاب:40]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وفي رواية: والعاقب الذي ليس بعده نبي، وقوله صلى الله عليه وسلم : يحشر الناس على قدمي . وفي رواية : على عقبي. أي يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي، وليس بعدي نبي، وقيل: أي يتبعونني، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب : أنت مني بمنزلةهارون من موسى إلاأنه لا نبي بعدي. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وقد أجمع المسلمون على ذلك. ويجب الايمان بأن لله تعالى الحكمة البالغة في تفضيل بعض خلقه على بعض وتخصيص بعضهم بمزايا دون بعض، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا فإنه سبحانه وتعالى يفضل بعض الأزمنة على بعض كما يفضل بعض الأمكنة على بعض وهكذا الناس والأشياء، يقول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير [الحج:75]، ويقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات [البقرة:253]، ويقول تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا [الإسراء:55]. ومن هذا الباب اتخاذ الله إبراهيم خليلا كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا [النساء:125]، ومنه كذلك تكليم الله لموسى، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما

(45/9)


[النساء:164]، ومنه تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره وختم النبيين به فهذه وما أشبهها من خصائص يختص الله تعالى بها من يشاء من خلقه، كما قال الله تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقد شاء الله بحكمته أن يتوفى نبيه ويترك لنا القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنرجع إليهما عند الحاجة، وقد كلفنا بتعلمهما وتعليمهما لمن بعدنا، فلئن غابت عنا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فإن شرعه المتمثل في الوحي من الكتاب والسنة المحفوظ بحفظ الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر:9]، لا يزال بحمد الله موجود ا بين أيدينا، ولا تزال محتويات رسالته معروفة عند العلماء بالشرع، فالعلماء وارثوا رسالته ومعلموها نيابة عنه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين [يوسف:108]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. فتعلم هذه الرسالة والتمسك بها عصمة لنا من الضلال، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله". رواه مسلم. وروى الترمذي وصححه الألباني عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. ثم إن الناس خلقهم الله مفطورين على التوحيد وحب الخير، ولكن الله رحمة منه بالعباد لم يكلهم لذلك لأن الشياطين تتسلط عليهم فتصرفهم عما فطروا عليه، فأرسل الله إليهم الرسل ليدلوهم على الخير ويحضوهم عليه وينهوهم عن الشر ويرهبوهم منه، فقد روى مسلم عن عياض بن حمار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني

(45/10)


أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ...فالحاصل أن ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر قدري يجب الرضا به واعتقاد كمال حكمته ولا راد لقضاء الله، وأما ما يحتاجه الناس من إنذار الرسل فقد كلف وارثوهم بالقيام به، وعلى العاقل أن يستنير بالوحي ويتعلمه قبل التفرس بعقله القاصر، وأن يسعى في استخدام عقله في وقاية نفسه من سخط الله وعذابه في الدنيا والقبر والآخرة، وأن يسعى في رضا الله حتى يسعده في الدنيا ويدخله الجنة، ولا وسيلة لذلك الا بالإيمان والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" رواه البخاري.
والله أعلم.
65891
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الهدايا ممن يقيم معها علاقة محرمة رقم الفتوى:65891تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
ماحكم من أخذ هدية من بنت أجنبية والعلاقة التي تجمعهم علاقة محرمة، هل يكون المال بهذه الحالة حرام؟ س2: ماحكم من توسطت له بنت بالعمل مع العلم أن الشخص هذا بحاجة ماسة إلى عمل هل العمل بما أنه أتى عن طريق بنت يعتبر حراما علما بأن البنت تجمعه معها علاقه محرمة؟ س3: ما حكم من أخذ من بنت رقم موبايل مميز جدا كهدية؟ أو اشترى هذا الرقم من البنت بسعر زهيد جدا وهو بالحقيقه يقدر بألفي ريال أو أكثر علما بأن البنت اللتي أخذ منها الرقم صديقته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/11)


فقد نهانا الله تعالى عن المحرمات وأمرنا باجتنابها، لما يترتب عليها من ضرر بالغ في العاجل والآجل، فما من شيء حرمه الله تعالى على عباده إلا وفيه من المفاسد ما لا يحصى، علمها من علمها وجهلها من جهلها ، ولذا قال تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {لأعراف: 157}. وقال: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90}. وقال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}. وقال: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً {الاسراء:32}. وفي كل ذلك بيان واضح لقبح المعاصي والذنوب، ولفت الأنظار إلى مغبتها وسوء عا قبتها. وإن من أعظم الزواجر عن انتهاك حرمات الآخرين بالاعتداء على بناتهم وأخواتهم وسائر محارمهم، أن المرء لا يرضى بذلك لنفسه، إذ يأبى الطبع السليم والفطرة المستقيمة أن يعتدي أحد على محارمه بالقول أو بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. بل إن الله تعالى قد يعاقب المرء بجنس فعله في الدنيا قبل الآخرة، وقد ورد في الحديث: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. روه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وضعفه الألباني وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. اهـ. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني فداءك، قال: ولا الناس

(45/12)


يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك، قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك، قال: لا والله جعلني الله فدائك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. فنسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك ويطهر قلبك ويحصن فرجك. وراجع الفتوى رقم: 30425، ففيها وصايا ينفعك الله بها إن شاء الله. أما عن الهدايا والأموال التي تحصل عليها ذاك الشخص من امرأة أجنبية لا تحل له نظير استمرار علاقة محرمة، فقد بينا حكمه بالتفصيل في الفتوى رقم:57809. وما حصل عليه من وظيفة أو عمل بواسطتها محرم أيضا إذا كان في مقابل استمرار أو تقوية العلاقة بينه وبينهاـ وهذا هو الغالب إلا أنه لا مانع من الاستمرار فيه إذا كان أهلاً له، قائماً به على الوجه المطلوب، مع وجوب المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى من هذه العلاقة وما نتج عنها، قبل أن يفجأه الموت وهو على هذا الحال الذي لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه، والله نسأل أن يتوب عليه وأن يهديه صراطه المستقيم وأن يحفظ عليه دينه.
والله أعلم.
65893
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اختراق وسرقة البريد المستخدم في الجنس رقم الفتوى:65893تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
65896
عنوان الفتوى:من أحكام الرهن رقم الفتوى:65896تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
هل يجوز الرهن للرجل المحتاج. مثلا: أن أسکن في بلد لا أستطيع إعطاء أجرة البيت في کل شهر فيمكن لي أن أعطي مقدارا معينا لصاحب البيت وأسكن في بيت ولكن حينما أخرج سآخذ مقدارا تاما من دون نقص في أصل المبلغ المعطى.
شكرا جزيلا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/13)


فإن كان قصد السائل أن المالك يأخذ منه مالا ليمكنه من الانتفاع بالعين في مقابل استغلال المال دون أن يأخذ منه أجرة، أو أن يأخذ منه أجرة دون أجرة المثل، فإن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا وهو الربا المحرم. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم: أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولاعبرة للتحايل على هذا المحرم بجعل أجرة زهيدة بصحبة هذا القرض، لأن الأمور بمقاصدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. أما إذا كان المقصود أن صاحب البيت أجر لك بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب منك المبلغ المذكور كرهن استيثاقا وضمانا لما قد يترتب عليك من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إليك عند انتهاء العملية، وهذا لا إشكال فيه ـ والله أعلم ـ ويجب أن يعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر وراجع الجواب رقم: 9866.
والله أعلم.
6590
عنوان الفتوى:نزع الصودا من الخمر لا يؤثر على حرمتها رقم الفتوى:6590تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسال عن شرب الخمر من غير صودا هل هى حرام أم حلال . بعض من الأصدقاء يقولون إن قليلها ممكن . ووفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/14)


فنزع الصودا من الخمر لا يغير من تأثيرها المسكر، وما أخبرك به أصدقاؤك من أن قليلها غير مسكر، وبنوا على ذلك أنه لا يحرم هو استنتاج غير صحيح، فكون القليل لا يسكر لا يغير من الحكم شيئاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :"ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه الترمذي وحسنه من حديث جابر، وأخرج أبو داود و الترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"كل ما أسكر حرم، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" وفي رواية الحسوة منه حرام" وسأل بعض أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة فقال :"هل تسكرون منها قالوا: إن أكثرنا منها أسكرتنا، فقال : فحرام قليله ما أسكر كثيره" ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم.
وحذر أصدقائك أن يقعوا في هذا المنكر القبيح. والله أعلم.
65904
فتاوى
عنوان الفتوى:زواج المرأة قبل انقضاء عدتها باطل رقم الفتوى:65904تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
65905
عنوان الفتوى:اشتراك المرأة في المنتديات رقم الفتوى:65905تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
20415، 1072، 1759 . وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 12562، والفتوى رقم: 53911.
والله أعلم.
65907
عنوان الفتوى:تطهر الأرض بمكاثرتها بالماء رقم الفتوى:65907تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
32186 فراجعيها.
وإذا أصاب الماء النجس الأرض، فإنها تطهر بمكاثرتها بالماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري، قال العيني في عمدة القاري: استنبط الشافعي منه على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة وصب عليها الماء تطهر. وراجعي الفتوى رقم: 4121 والفتوى رقم: 35948.
65909
فتاوى

(45/15)


عنوان الفتوى:على الزوج مراعاة حال زوجته رقم الفتوى:65909تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال:
متزوجة منذ 3 سنوات من رجل طيب ومؤمن أحبه كثيرا ويبادلني الشعور نفسه ولكنني أعيش مشكلة كبيرة وهي أنه يتهمني بالتقصير في الاهتمام به من الناحية الجنسية رغم أنني أسعى بقدر استطاعتي لأن أبدو في أجمل هيئة أمامه لكنني لم أستطع أن أفهم طبعه جيدا فظروف عمله تقتضي أن يسهر كثيرا وفي كثير من الأحيان أنام من التعب مع العلم أنني أهتم بطفلتنا الرضيعة وأهتم بجميع الأشغال المنزلية بمفردي ، أشعر بالاحباط وأنا أقيم بمفردي في بلدة بعيدة عن أهلي وأشعر دوما أنه لا يرحب بذهابي لزيارتهم، ماذا أفعل و كيف أجعله يهتم بي أكثر و يفهم أنني و إن نمت لم أتجاهله، خاصة وأنه لا يطلب معاشرتي إلا نادرا فأنا التي أطلب ذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي للزوج أن يراعي حال زوجته وخاصة إن كانت تمر بزمن رضاع أو حمل أو نحوهما مما يؤثر على صحتها ونشاطها، ونوصيه أيضا بأن يجعل لأهله حظا من اهتمامه ووقته. وأما أنت أيتها الأخت الكريمة فلا نرى من خلال طرحك أنك مقصرة في حقه، ولا بأس من بيان حالك ومشاغلك له كي يفهم عذرك، ومع ذلك نرى أن تفعلي من الأسباب ما يعينك على الإحسان إليه وكسب مشاعره كالتجمل والتزين له، وأخذ قسط من الراحة أثناء النهار حتى تسامريه وتجالسيه أثياء قيامه بعمله، وفقكم الله للخير وألف بينكم.
والله أعلم.
6591
عنوان الفتوى:هل تؤكل مشيمة الحيوان (وعاء الولد) ؟ رقم الفتوى:6591تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : هل يجوز أكل المشيمة من الحيوان المذبوح جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/16)


فلفقهاء المالكية ثلاثة أقوال في أكل المشيمة - وهي وعاء الولد - : المنع مطلقاً، والإباحة مطلقاً ، وقيل : يتبع الولد فإن أُكِلَ أُكِلَت وإلا فلا .
والراجح وهو المذكور عند الشافعية المنع مطلقاً، إذ هي جزء منفصل عن حي فهو ميتة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "ما قطع من حيٍّ فهو ميتة" رواه الحاكم وهو على شرط الشيخين، هذا إن خرجت مع الولد، أما إن ذبحت شاة حامل فيجوز أكلها لانتفاء علة المنع والبقاء على أصل الإباحة. والله أعلمِ.
65911
عنوان الفتوى:نفقة الأب على بناته العاملات رقم الفتوى:65911تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
ما رأي الدين فيمن يرفض النفقة على ابنتيه بعد وفاة والدتهن وزواجه بأخرى وذلك بحجة أنهن يعملن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب نفقة الأبناء الصغار على أبيهم لكن بشرط فقر الأبناء، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ. وعلى هذا فإن كان ما يتقاضاه هاتان البنتان من مرتب يكفيهما لحاجتهما فلا يجب على أبيهما أن ينفق عليهما، ولا فرق في ذلك بين حالتي وفاة أمهن أو حياتها، أما إذا لم يكن عند الفتيات من المال الحاصل من عملهن أو من غيره ما يكفيهما فيجب نفقتهما أو ما تبقى منها على أبيهما.
والله أعلم.
65912
عنوان الفتوى:لا يثبت الخلع إلا بشاهدين أو إقرار الزوج رقم الفتوى:65912تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :
36089.
والله أعلم.
65918
عنوان الفتوى:لا تحل الصدقة لغني رقم الفتوى:65918تاريخ الفتوى:09 رجب 1426السؤال :

(45/17)


كان عمي من الأثرياء حيث كان يمتلك الكثير من العقارات وأراضي وحسابات في البنوك لكنه أصيب بمرض في الكبد يتطلب منه دخول المستشفى مرتين أسبوعيا بمقابل 5000جنيه مصري في كل مرة فأضطر إلى بيع أملاكه ولم يتبق له إلا عمارة والفيلا التي يسكن به مع العلم أنهما معروضتان للبيع. فهل يحق له الزكاة مع العلم أنه أقام عرسا لابنه ب15000جنيه مصري وشقة فاخرة في أثناء مرضه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمك لا يزال غنيا بما لديه من أملاك فهو غني لا يجوز صرف الزكاة إليه لأنه لا حق فيها لغني ولا لذي مرة سوي يستطيع التكسب إلا إذا كان غريما، وقد بينا صفة الغريم المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 37955. وإن كان لا يملك غير مسكنه وهو مما يناسب مثله فتجوز له الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: 36387، وأما إذا كان السكن فخما لا يليق بفقير فلا تجوز له الزكاة بل ينبغي أن يبيعه ويشتري منه مسكنا يليق بمثله وينفق الباقي على نفسه وعياله. ولا يجوز له أخذ الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو دواد وابن ماجه وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وصححه الألباني رحمه الله. والزكاة لامحاباة فيها ولا يجزئ إخراجها على غير مستحقها، وانظر الفتوى رقم: 27006، فقد بينا فيها الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم.
والله أعلم.
65920
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمنع المسلم زوجته الكتابية من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير؟ رقم الفتوى:65920تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:

(45/18)


أنا متزوج من امرأة كتابية وبقيت على دينها ومن واجبي أن أتحمل مصاريف زوجي وأولادي، زوجتي تأكل لحم الخنزير وتشرب الخمر في المنزل فما الحكم في ذلك وما الذي يجب أن أفعله؟
أعلمكم أني أقيم في بلد غير مسلم.
أناشدكم الله أن لا تحيلوني إلى فتوى أخرى وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج أن يعين زوجته على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وإن فعلت ذلك من تلقاء نفسها فليس له منعها من ذلك على خلاف بين أهل العلم.
قال المواق في التاج والإكليل: ابن عرفة المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية في المدونة، وإنما كرهه مالك ولم يحرمه لما تتغذى به من خمر وخنزير وتغذى به ولده وهو يقبل ويضاجع وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب إلى الكنيسة.
وعلى هذا، فلا يجب عليك منع زوجتك من شرب الخمر وأكل الخنزير ولا تأثم أنت به، ولكن لا تعنها بمالك على ذلك .
والله أعلم.
65921
عنوان الفتوى:ليس من حق الأب منع ابنه من تأديب زوجته وإصلاحها رقم الفتوى:65921تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :

(45/19)


أنا متزوج منذ 3 سنوات في خلال ال3 سنوات كثرة مشاكلي مع أبي وزوجتي لأنها بنت عمي وأبي هو ولي أمرها ويتدخل في كل حياتي ولا يدع لي المجال لعقاب زوجتي ودائم التدخل في حياتنا بحجة أنه المسؤول عنها ولا يريد الاقتناع بالبعد عنا، وأيضاً اكتشفت في إحدى المرات أنها تكلمت على الانترنت مع رجال وتمارس معهم الرذيلة ولقد عفوت عنها والمرة الثانية اكتشفت أنها تتكلم مع ابن عمتها بدون علمي وعند مواجهتها أنكرت ثم اعترفت عبر الهاتف وفي المرة الثالثة اكتشفت أنها اتصلت بأحد زملائها في العمل وأنا خارج المنزل في الليل ولم ترد الإفصاح عن سبب المكالمة وقالت إنها مكالمة عمل والآن أشعر أن حياتي غير مستقرة ونويت الطلاق وإني أرى فتاة أخرى أفضل من زوجتي في أمور كثيرة وأنوي الزواج بها فهل طلاقي من زوجتي فيه ظلم لها؟.
مع الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أبيك التدخل في أمور زوجتك لأنه إذا كان ذلك لا يحق لأبيها لو كان حياً فهو من باب أولى، وذلك لأن الشرع الحكيم جعل الزوج مسؤولاً عن أحوال زوجته، فله تأديبها وإلزامها بمسائل الدين إذا انحرفت عن جادة الحق.
قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز تأديب الزوج زوجته فيما يتعلق بحقوقه الزوجية، واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك الصلاة .هـ
وقال صاحب غاية المنتهى: وله -الزوج- تأديب زوجته ويتجه في ارتكابها ما يخل بمروءته أو ترك أدب. هـ
والأصل في هذا قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا {النساء: 34}.

(45/20)


وبناء على هذا، فإنه من حقك تأديب زوجتك على هذه الأعمال المحرمة إذا لم يفد معها الوعظ والهجر، فإن وجدت أنها ماضية في تدنيس فراشك فالمتسحب المبادرة إلى تطليقها لأنها امرأة سوء لا يؤمن جانبها. قال ابن قدامة في المغني في معرض ذكره لأنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه. هـ
وفي حال ما إذا تم الطلاق على هذا الأساس لا يعد ذلك ظلماً بهذه الزوجة لأنها في الحقيقة هي السبب.
أما زواجك بمن ذكرت فهو مباح سواء طلقت زوجتك أو لم تطلقها لكن في حالة الجمع بينهما لابد من العدل.
والله أعلم.
65923
فتاوى
عنوان الفتوى:التدبر مطلوب عند قراءة القرآن والأذكار رقم الفتوى:65923تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
يكفي مثلا إذا قال الإنسان (الحمد لله رب العالمين) أن يشعر بأنه يثني على الله دون محاولة استحضار معنى الحمد وكلمة رب والجملة كلمة كلمة علماً بأني حاولت ذلك ووجت فيه مشقة وسهوا؟ وهل معرفة معنى ما نقول من أذكار وأدعية واجبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لقارئ القرآن أن يقرأ بتدبر لقوله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا {محمد: 24}.
ولقوله تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ {ص: 29}.

(45/21)


قال النووي رحمه الله: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور، وتستنير القلوب، قال الله عز وجل: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ، وقال تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ
والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة، ومات جماعة حال القراءة. اهـ
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج ناس يقرأون القرآن دون تدبر، فقال صلى الله عليه وسلم: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. رواه الطبراني وحسنه الألباني ، قال المناوي في فيض القدير في شرح هذا الحديث: أي يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر لمعانيه، ولا تأمل في أحكامه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة، والتدبر هو استحضار معنى الجمل والكلمات المكونة لها.
وأما الأدعية والأذكار، فإن الأفضل تدبر معناها، وقد ذهب بعض الزهاد إلى وجوب ذلك، والصواب استحبابه، لأن للذكر مراتب في الفضل بعضها فوق بعض.
قال ابن حجر في الفتح: ورأيت في الحلبيات للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما، فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت، ولأنه يعتاد قول الخير، والثاني نافع جداً، والثالث أبلغ منهما. انتهى في 13/472.

(45/22)


وقال في 1/14: النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة، لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة، ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً، ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقاً، أي المجرد عن التفكر، قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. انتهى، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. انتهى قول ابن حجر.
وقال الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير): وعن رابعة العدوية أنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى الاستغفار، وفي كلامها مبالغة، فإن الاستغفار بالقول مأمور به في الدين.
وقال أبو حامد الغزالي في (إحياء علوم الدين) في توجيه كلام رابعة العدوية: قالت رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، فلا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله، بل تذم غفلة القلب، فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه، لا من حركة لسانه، فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحد.
وقال ابن رجب الحنبلي في (جامع العلوم والحكم): وإن قال بلسانه: استغفر الله وهو غير مقلع بقلبه، فهو داع لله بالمغفرة، كما يقول: اللهم اغفر لي، وهو حسن، وقد يرجى له الإجابة.
والله أعلم.
65924
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذان الثاني هو الذي يكون بعد دخول وقت صلاة الصبح رقم الفتوى:65924تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
سمعت أنه لاتجوز صلاة الفجر إلا بعد الأذان الثاني ولم أفهم معنى هذا الكلام أرجو منكم التوضيح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/23)


فأما معنى الأذان الثاني لصلاة الفجر، فهو الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، فإن من السنة أن يؤذن لصلاة الفجر بأذانين اثنين، فقد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. متفق عليه.
وزاد البخاري في آخره: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت.
وهذا الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق هو الذي تصلى بعده الفجر، أما صلاتها قبله فلا تجوز، لأن صلاتها حينئذ تكون قبل دخول الوقت، ولكن لو افترض أن المؤذن آخره عن طلوع الفجر وأديت الصلاة بعد الفجر فإنها صحيحة ولو سبقت الأذان فالمراد على وقوع الصلاة في الوقت.
والله أعلم.
65925
عنوان الفتوى:ذكر الموت حافز للعمل بطاعة الله والبعد عن نواهيه رقم الفتوى:65925تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
أنا يا إخواني لا أنسى الموت أبدا وصرت في حالة تشاؤم ولا أقدر أن أفعل أي شيء لدنيا وكأني دائما في الحلم وكأن جسدي ليس معي فأنا عندي سؤالان الأول: ماذا أفعل في حالتي هذه التي تكلمت عنها حتى أستطيع أن أكون في وعيي وأفعل ما يفيدني بالدنيا والآخرة؟
وسؤالي الثاني: يا إخوان أنا يصعب عليَ أن أختلط مع الذكور وأرتاح جدا في الاختلاط مع الإناث ولكن دون حدوث أي شيء حرمه الله علينا وأنا دائما أحكي عن الموت لكل من يتكلم معي؟
أرجو الإجابة إذا أمكن وبارك الله فيكم.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تذكر الموت ينبغي أن يكون حافزاً لاستعداد صاحبه للقاء الله تعالى، ونشاطه في الطاعة وبعده عن الكسل، وأن يكثر من الأعمال الصالحة ويتوب توبة صادقة، ويبتعد عن جميع المحرمات، ومن المحرمات مخالطة النساء الأجنبيات والالتذاذ بالنظرإليهن وبمحادثتهن.

(45/24)


ونوصيك أن تراجع بعض الأطباء النفسانيين، أو مراجعة قسم الاستشارات بالشبكة، لعلهم يفيدونك في حالتك النفسية.
وراجع الفتاوى المتعلقة بأحكام النظر والاختلاط ضمن العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة وهي في مقدمات مواضيع النكاح.
والله أعلم.
65926
عنوان الفتوى:خطورة التكفير وبيان أنواع الإكراه رقم الفتوى:65926تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
نريد أن نعرف حد الإكراه وحكم الشرع في ذلك هل هناك من العلماء من عد الأموال والعرض أو الغير من المسلمين إذا خاف عليه القتل من الإكراه المعتبر، أي يجوز له الإقدام على فعل مكفر أو قول مكفر هل من قال بهذا أو اعتقد هذا يكون قد جوز الكفر ويكون بهذا كافراً؟
وكذلك نريد أن نعرف تعريف الإكراه الذي ذكره ابن حزم في المحلى في كتاب الإكراه وابن قدامة في المغني كتاب الطلاق والقاضي ابن العربي في أحكام القرآن هل هذا عندهم في المعصية دون الكفر أم عامة؟
وجزاكم الله خيراً. ونريد منكم أن تبسطوا لنا في المسألة وأجركم على الله والأمر يتعلق بجمع الشمل وهذا ما تسعون إليه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التكفير، مسألة عظيمة وأمر ليس بالهين، فلا يجوز الكلام فيه بغير علم، ولا التسرع في إطلاقه، لا سيما إذا تعلق الأمر بشخص معين من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه.
وزاد مسلم: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.

(45/25)


ومن المجمع عليه بين العلماء أنه لا يجوز تكفير المخالف في المسائل الاجتهادية، فلا يجوز بأي حال من الأحوال تكفير المخالف في هذه المسألة المنصوص عليها في السؤال، وقد فصلنا أحكام وخطورة التكفير في فتاوى كثيرة، منها الفتاوى التالية: 721، 3869، 4132، 65312، وبينا في الفتوى رقم: 8106 الأمور التي يحكم بها على الإنسان بالكفر، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 27222 وما فيها من فتاوى متفرعة عنها.
وأما بخصوص الراجح من القولين، فقد سبق لنا الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 64166، وبينا فيها أن مذهب الجمهور -وهو الراجح عندنا- عدم اعتبار حفظ المال إكراها مسوغا للنطق بالكفر، وذكرنا هناك الأدلة وأقوال أهل العلم على ذلك.
وقد ذكر بعض العلماء بأن الوعيد بإفساد المال يعتبر إكراها، كقول ابن حزم في المحلى: والإكراه هو كل ما يسمى في اللغة إكراها، وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل أو ضرب أو سجن أو إفساد مال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.
ومثله قول ابن قدامة في المغني في شروط الإكراه في الطلاق، حيث قال: فأما الشتم والسب فليس بإكراه رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير... إلى أن قال: وإن توعد بعذاب ولده، فقد قيل: ليس بالإكراه، لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراها، لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، فكذلك هذا.
ونحو ذلك قول ابن العربي في أحكام القرآن: وقد اختلف الناس في التهديد هل هو إكراه أم لا، والصحيح أنه إكراه، فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل.

(45/26)


إلا أن الذي ينبغي أن يتنبه له أن الإكراه عند العلماء يختلف باختلاف المكره عليه، فما هو إكراه في الطلاق قد لا يكون إكراها في كلمة الكفر، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فيس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها، وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها، فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة، ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته، لم يبح له التكلم بكلمة الكفر، ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة، فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني، فقال مالك: هو إكراه.
وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة من هذا العالم المحقق، فتأمله تجد أن الوعيد بإتلاف المال قد يكون إكراها في بعض الحالات، لكنه ليس إكراها معتبراً في قول الكفر.
والله أعلم.
6593

(45/27)


عنوان الفتوى:يجب الإمساك عن الطعام بمجرد دخول وقت الفجر رقم الفتوى:6593تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : مسلم فرغ من سحوره وهمّ بشرب الماء، فانطلق صوت المؤذن رافعاً أذآن الفجر الثاني، بينما هو ممسك بكأس الماء في يده. وعلى رغم تنبيه من حوله من أهله له بأن لا يشرب، إلا أنه شرب الماء؛ لأسباب ثلاثة:- الأول: يقينه على الله، بأنه جلّ وعلا رحيم وأرأف به من أن يبدأ ذاك اليوم من صيامه بالظمأ. الثاني: شعوره بالظمأ وحاجته لشرب الماء بعد تناوله من طعام. والثالث: وجود عدة أقوال يتناقلها العامة، منها من يقول بجواز الأكل خلال الجزء الأول من الأذان الثاني (التكبير)، ومنها من يقول بذلك حتى نهاية الأذان، ومنها من يقول بذلك حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود. فما حكم صومه ذلك اليوم؟ وما مدى صحة تلك الأقوال؟ وهل من فرق إذا ما كان الكأس بيده أم أمامه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني (الصادق) إلى غروب الشمس. قال تعالى ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[ البقرة:187] وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري :"فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وفيه دليل على أن قوله: أصبحت أصبحت دخلت في وقت الصبح.

(45/28)


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، و فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "رواه ابن خزيمه والحاكم وصححاه. قال أبو بكر ابن خزيمة :"قوله : فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم" فإذا كان المؤذن يؤذن لطلوع الفجر وجب الإمساك بمجرد سماع الأذان، إلا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت بقليل فلا حرج في الأكل والشرب حال الأذان، وعلى ذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم :"إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال البيهقي : " وهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر" . وعلى هذا فيجب عليك القضاء إن كان المؤذن متقيداً بالوقت ولا يؤذن قبله ، ولاشيء عليك إذا كان يؤذن قبل الوقت بقليل ، عملاً بالحديث السابق. والله أعلم.
65932
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في الدعاء بالزواج من شخص بعينه رقم الفتوى:65932تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
في ما مضى تعرفت على شاب وتعلقت به كثيراً وتمنيت أن يصبح زوجا لي وبعد أن هداني الله والحمد لله وحده ابتعدنا عن بعضنا، ومع أن هذا الشاب لا يصلي ويقوم ببعض المحرمات إلا أنني كنت آمل من الله أن يهديه ويجمعنا بالحلال ومع تلك الآمال كنت دائما أدعو الله أن يهديه إلى طريقه المستقيم ويزوجني به، وكنت متأكدة بأن الله سيستجيب لدعائي وبعد 3 سنوات رجع ذلك الشاب إلى بلدنا وقد هداه الله سبحانه وتعالى، أريد أن أعرف أرجوكم هل هذه مؤشرات خير من الله يريد بها الله سبحانه أن يطمئنني بها أنه سيجيبني على ما دعوته إياه,وهو أن يجمعني بهذا الشاب بالحلال، أرجوكم أجيبوني بكل تفصيل؟
الفتوى:

(45/29)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، فقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}، وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة، وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه من فتح له منكم باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة... انتهى.
وقد روى الطبراني من حديث عائشة مرفوعاً: إن الله يحب الملحين في الدعاء.
فمن دعا الله تعالى بإخلاص بعد تحصيل شروط الإجابة، وانتفاء موانعها، فإن دعوته مستجابة إن عاجلاً أو آجلاً أو يدخر له مقابلها من الثواب ما هو خير منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وربما اختار المولى سبحانه للعبد ادخار الثواب أو صرف السوء، ومنعه الدعوة التي دعاه بها لحكمة يعلمها، ولعلمه سبحانه أن الخير في المنع، ولذلك كان من دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.

(45/30)


وعليه فنقول للأخت استمري في دعائه سبحانه أن يرزقك الزواج بهذا الشاب الصالح، فإن كان في إجابة الدعوة وتعجيلها خير لك فإنه سبحانه سيجيبها، وإن كان في صرفها وادخار ثوابها خير لك فيسيصرفها عنك، فارضي بما يختاره لك سبحانه: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ {القصص:68}، ولا يمكن القطع بأن استجابة دعاء الله بالهداية لذلك الشاب مؤشر على استجابة الدعاء بالجمع بينك وبينه لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وفقنا الله وإياك لكل خير، وصرف عنا وعنك كل شر.
والله أعلم.
65933
عنوان الفتوى:مقام النبوة لا يتعارض مع الابتلاء رقم الفتوى:65933تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
6238 وذكرنا هناك كيف ألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على غيره من عدة وجوه، ليس في واحد منها أن اليهود قد ساقوا عيسى عليه السلام إلى الصلب بل فيها كلها أن الله تعالى قد أنجاه عليه السلام ورفعه قبل أن يصل إليه اليهود، وأن الذي ساقوه إلى الصلب هو الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 53029 والفتوى رقم: 10326.
وننبه الأخت السائلة إلى أن مقام النبوة لا يتعارض مع الابتلاء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الترمذي والألباني.
وقد ابتلي معظم الأنبياء وأوذوا من قبل الكفار ومنهم عليهم السلام من قتل كزكريا ويحيى عليهما السلام، وغيرهما.

(45/31)


قال الله تعالى عن بني إسرائيل: أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ {البقرة: 87} وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {آل عمران: 21}
والله أعلم.
65934
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستفادة من برامج شركة أغلقت ووقف نشاطها رقم الفتوى:65934تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت أعمل في شركة لتطوير البرامج وبعد أن استقلت من الشركة بخمسة أشهر أغلقت الشركة أبوابها وأنا أملك البرنامج المصدر, فهل أستطيع الاستفادة من هذه البرامج وعمل تعديلات عليها لأنها قديمه وبيعها، (مع العلم بأن أصحاب الشركة المغلقة قد لا يرضون بهذا، ولكن البرامج قد كلفت كثيرا وأنا أرى أنه من المؤسف أن تترك سدى)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، إلا إذا كان الحق لكافر حربي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في .
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.

(45/32)


وعليه فإذا كانت حقوق البرامج التي سألت عنها محفوظة للشركة فلا يجوز لك نسخها وبيعها إلا بإذنهم وكون جهدهم سيذهب سدى لا يبيح لك أن تعتدي على حقهم، أما عن التعديلات التي ستجريها على البرنامج فإنها لا تغير الحكم لأن أصل البرنامج للشركة وهم غير آذنون.
والله أعلم.
65935
فتاوى
عنوان الفتوى:الطلاق واقع والشرط باطل رقم الفتوى:65935تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
أصررت على زوجي أن يطلقني لظرف ما وأنا حامل فاشترط أن أنزل ما في بطني ووافقت فطلقني بقوله أنت طالق، وعندما أردت أن أنفذ شرطه صار عمر الجنين قد بدأ الشهر الخامس وخفت، ولم أفعل فهل طلاقه واقع أم لا، أفيدوني سريعا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق واقع لأنه طلاق منجز غير معلق على شرط، ولا معلق على تنفيذ ما اشترط الزوج، واعلمي أن اشتراط الزوج إنزال ما في بطنك باطل، لأن الإجهاض محرم، وتراجع الفتوى رقم: 2016، وكل شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو باطل كما ورد بذلك الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه أصحاب السنن، وصححه السيوطي وغيره.
وعلى الزوجة التوبة إلى الله من طلب الطلاق إذا كان لغير عذر فإن طلب الطلاق لغير عذر شرعي حرام، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1114.
والله أعلم.
65936
فتاوى
عنوان الفتوى:الوكيل أمين فلا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للموكل رقم الفتوى:65936تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
53799، 2022، 48475.
والله أعلم.
65937
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اتخاذ صورة بجانب تمثال رقم الفتوى:65937تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
ما حكم من أخذ صورة بجانب تمثال لبشر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/33)


فقد بينا في الفتوى رقم: 11531 حرمة عمل التماثيل المجسمة فهي من المنكر الذي يجب على المسلم تغييره وإزالته ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
فلا يجوز عمل صورة إلى جنبها أو تصويرها والاحتفاظ بصورتها لمنافاة ذلك للتغيير والإنكار المأمور به ولما في ذلك من إقرار الباطل، وأما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للإنسان نفسه أو غيره فلا حرج فيه لا سيما إن كان لحاجة ودعت إليه مصلحة، كما بينا في الفتوى رقم: 1935.
فإن كان لغير حاجة أو مصلحة فالأولى تركه خروجاً من الخلاف، وتركا لما فيه ريبة وشبهة، وانظر الفتوى رقم: 11367.
والله أعلم.
6594
عنوان الفتوى:وقت ابتداء التكبير في عيدي الفطر والأضحى رقم الفتوى:6594تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : سمعت بأن التكبير يكون ليلة عيد الفطر حتى انقضاء صلاة العيد بينما التكبير في عيد الأضحى يكون خلال الأيام الأربعة.
السؤال مدى صحة هذا الكلام ؟
مع أملي بأن تدعم الإجابة بالأدلة الواضحة .
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتكبير في العيدين سنة وهو آكد في الفطر لقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )[البقرة:185] ووقته في الفطر يبتدئ من رؤية هلال شوال أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان قال ابن عباس :(حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا) وينتهي التكبير في الفطر بخروج الإمام إلى الصلاة. قال ابن قدامة: قال أبوالخطاب:

(45/34)


( يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي ، وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة) انتهى . وقال مالك "يكبر عند الغدوِّ إلى الصلاة ولا يكبر بعد ذلك" والراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور. ويكون التكبير في الفطر مطلقاً غير مقيد، فيكبر في السوق وفي الطريق وفي البيوت والمساجد ونحو ذلك، وأما الأضحى فالتكبير فيه مطلق ومقيد، فالمقيد يكون دبر الصلوات، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والمطلق في جميع الأوقات ولا يخص بمكان، فيكبر في السوق وفي الطريق ونحو ذلك، وزمنه من أول هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى : (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)[ الحج:28]والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وقال القرطبي : (وقد روي عن ابن عباس أن المعلومات العشر، والمعدودات أيام التشريق، وهو قول الجمهور). والله أعلم.
65941
فتاوى
عنوان الفتوى:وضع السبابة في الأذن عند الأذان رقم الفتوى:65941تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
18781، والفتوى رقم: 33362.
والله أعلم.
65944
عنوان الفتوى:الأجل (الموت) واحد للمسلم والكافر رقم الفتوى:65944تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
هل صحيح أن للمسلم أجلين وللكافر أجل واحد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى قد كتب الموت على المسلم وعلى الكافر في هذه الدنيا، وجعل لذلك أجلا مسمى لا يتقدم ولا يتأخر. قال تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ {النحل: 61} والأجل في هذه الآية هو الموت.

(45/35)


قال القرطبي في تفسيره: فإذا جاء أجلهم: أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم.
وقد ورد ذكر الأجل في القرآن الكريم بمعنى يوم القيامة.
فقد قال تعالى: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا {فاطر: 45}
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية، ولهذا قال تبارك وتعالى: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
فإذا كان المقصود بالأجل في السؤال هو الموت فإن الأجل واحد فقط، يستوي في ذلك المسلم والكافر، لأنه لا موت إلا في الدنيا، وأما الآخرة فلا موت فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. رواه البخاري ومسلم
وأما إن كان المقصود بالأجل الموت ويوم القيامة، فإن للمسلم وللكافر أجلين اثنين أجل الموت وأجل يوم القيامة لكل منهما، ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ {الأنعام: 2}

(45/36)


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قضى أجلا: يعني الموت: وأجل مسمى عنده: يعني الآخرة، وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم ثم قال ابن كثير: هو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالها.
وأما إن كنت تقصد بالأجلين الزيادة في العمر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. روه البخاري ومسلم
قال النووي في شرح مسلم : ينسأ مهموز أي يؤخر، والأثر الأجل.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه العراقي والبوصيري والألباني.

(45/37)


وأما معنى زيادة العمر في هذه الأحاديث فقد بسط الحافظ ابن حجر الكلام عنها في فتح الباري حيث قال: قال ابن التين ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. والجمع بينهما من وجهين أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك، ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر، وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت، ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح وسيأتي مزيد لذلك في كتابه القدر إن شاء الله تعالى.

(45/38)


ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر. وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ، فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق، والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور، وقال الطيبي الوجه الأول أظهر وإليه يشير كلام صاحب الفائق. قال: ويجوز أن يكون المعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم، ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي:
توفيت الآمال بعد محمد * وأصبح في شغل عن السفر السفر
قال له أبو دلف لم يمت من قيل فيه هذا الشعر، ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ
وقد ورد في تفسيره وجه ثالث فأخرج الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسئ له في أجله فقال: إنه ليس زيادة في عمره. قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ...الآية.

(45/39)


ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده، وله في الكبير من حديث أبي مشجعة الجهني رفعه إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر ذرية صالحة.. الحديث، وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله، وقال غيره في أعم من ذلك وفي وجود البركة في رزقه وعلمه ونحو ذلك.
والله أعلم.
65946
عنوان الفتوى:زوجة تاركة للصلاة تخرج وتتبرج دون إذن وعلم زوجها رقم الفتوى:65946تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
17277 أن تارك الصلاة جحودا هو مرتد عن الإسلام، وكذلك تاركها بالكلية على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما من يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى مع إقراره بوجوبها فهذا لا يكفر.
وبناء على ما تقدم فإن كانت زوجتك تاركة للصلاة جحودا أو بالكلية فهذه كافرة لا يحل لك البقاء معها، وذلك لانفساخ النكاح بينك وبينها.
وأما إن كانت تصلي مرة وتكسل مرة فهذه يجب نصحها ووعظها، فإن قبلت ذلك فبها ونعمت، وإن أبت إلا التمادي على فجورها فيندب تركها ولا بأس بحبسها حتى تفدي نفسها منك.
قال ابن قدامة في المغني معددا أنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينها...... ولا بأس بعضلها في هذه الحالة والتضييق عليها لتفتدي منه. اهـ.
هذا ونشير إلى أن ما يقوم به والد زوجتك من تحريضها على عصيانك وتسهيل المعاصي لها بالاستماع إلى الأغاني والتبرج وشبههما من الأمور المخالفة للشرع هو أمر لا يجوز، وسيسأل عنه يوم القيامة إذا لم يبادر إلى التوبة من ذلك قبل أن يأتيه الأجل، وليس لها الحق في استئجار بيت آخر ما دمت موفرا لها سكنا مستقلا من بيتكم بمرافقه ولوازمه الأخرى.
والله أعلم.
65950
فتاوى

(45/40)


عنوان الفتوى:خروج المعتدة بغير عذر ذنب يلزمها التوبة منه رقم الفتوى:65950تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
تبين لي أن عدة الطلاق التي قضيتها قد تعتبر فاسدة لأنني قد سافرت مع ابنتي وأمي لمدة ثلاثة أيام بلياليها للترفيه عن نفسي بعد أن أصابني اكتئاب، هل هناك كفارة أو أنني ألزم بإعادتها، مع العلم بأنني مسافرة للعمل في قطر عربي آخر غير بلدي وذلك للعمل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمطلقة أن تخرج من البيت الذي لزمتها العدة فيه حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر، وإلا كانت آثمة لقول الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، والخروج للترفيه ليس عذراً يبيح الخروج، فتكون آثمة بسبب ذلك ما لم يصل بها الأمر إلى التضرر، وكفارة الخروج بعد وقوعه التوبة، ولا تلزم بإعادة العدة.
وقولها إنها مسافرة، إذا كانت تقصد أنها تريد إنشاء سفر في أثناء عدتها، فهذا لا يجوز أيضاً إن لم تدع له ضرورة وكان لا يمكن تأخيره إلى انقضاء العدة، وتقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 65624، والفتوى رقم: 53255.
والله أعلم.
65951
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:65951تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال:
10455، ومن حلف بطلاق زوجته إن عاد إلى هذا الفعل الشنيع ثم حنث وقعت طلقة نوى الطلاق أو لم ينوه عند الجمهور، لأن لفظ الطلاق الصريح نجزه أو علقه لا يحتاج إلى نية ولا يمنع من وقوع الطلاق كونها حاملاً، ولا تقع إلا طلقة واحدة وإن أتاها في دبرها مراراً إلا أن يقول لفظاً يفيد التكرار كأن يقول كلما فعلنا كذا فأنت طالق، فإن قال ذلك وقع بكل جماع طلقة، ومن العلماء من يقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا كفارة يمين.

(45/41)


والواجب على الزوجة أن تمتنع عن زوجها إن أراد منها الحرام، وأن تذكره بالله تعالى، والواجب على الزوجين التوبة بشروطها المذكورة في الفتوى رقم: 5091، وفق الله الجميع لطاعته.
والله أعلم.
65955
فتاوى
عنوان الفتوى:الوهابية والصوفية رقم الفتوى:65955تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
26350.
هذا، والفرقة الناجية هم من عصمهم الله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته وقطعياته، هم القائمون على الحق الآخذون بالكتاب والسنة السائرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل، وباختصار هم أهل السنة والجماعة الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الفرقة الوحيدة الناجية من النار الموصوفة بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
وتوحيد الأمة ينبغي أن يكون على أصول أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
وإن لأهل السنة والجماعة خصائص وخصال، انظرها في الفتوى رقم: 64890 والفتاوى المتفرعة عنها، وأهل السنة غرباء في الناس، وهم أقل من القليل لكنهم موجودون ولا يخلو منهم زمان. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. رواه مسلم.
وانظر صفة الغرباء في الفتوى رقم: 58011.
هذا، وليعلم أنه لا توجد فرقة أو طائفة تنعت نفسها بالوهابية، وإنما هذا لقب أطلقه بعض المبتدعة على من أنكر عليهم بدعهم الاعتقادية من أتباع أحد دعاة أهل السنة وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانظر ترجمته في الفتوى رقم: 7070.
وأما الصوفية فهم ليسوا سواء في المنزلة، فمنهم المتبعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم المبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، وانظر تفصيل الكلام عنهم في الفتوى رقم: 64723 وما تفرع عنها.

(45/42)


واعلم أن الخلاف في الأمة أمر قدري قال تعالى: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ {هود: 118-119}
وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الامة ستفترق..
فينبغي أن لا يشغلك أمر الخلاف الواقع عما يجب عليك في خاصة نفسك، وهو الاستقامة على أمر الله والتمسك بدينه والانقياد لشرعه والبحث عن أهل السنة في المكان الذي تعيش فيه، فتنتظم في سلكهم وتعبد الله معهم وتكثر سوادهم، ثم تجتهد في دعوة من ليس منهم إلى الانتماء إلى منهجهم، ثم تصبر على ما قد تلقى من البلاء في سبيل ذلك، وذلك مقتضى قوله تعالى: وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
والله أعلم.
65956
عنوان الفتوى:آداب المهدي والمهدى إليه رقم الفتوى:65956تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
من أهدي إليه ما المشروع في حقه أن يقول؟ وبماذا يرد المهدي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشرع لمن أهدى إليه أحد هدية أو أسدى إليه معروفا أن يكافئه بمثلها أو أحسن منها وبالدعاء له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهدى إليكم فكافئوه. رواه أحمد وغيره وفي رواية: من أتى إليكم معروفا فكافئوه. وفي رواية: من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، فا دعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو دواد وغيره. ولهذا فيستحب لمن أهديت إليه هدية أن يقول للمهدي جزاك الله خيرا أو يكثر له من الدعاء. فقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.

(45/43)


ولم نقف على دعاء يرد به من قام بتقديم الهدية. ولا مانع أن يرد عليه بما تيسر من الدعاء لهما ولجميع المسلمين. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 21481 ، 50874.
والله أعلم.
65957
عنوان الفتوى:الفيء أنواعه وأحكامه رقم الفتوى:65957تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
ما هو الفيء و ما أنواعه وأحكامه ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الحشر: 7}
ويطلق أيضا على ما بذله العدو من أموال ومعدات للكف عن قتالهم كما يطلق كذلك على الجزية وعلى الخراج والعشر ومال المرتد ومال من مات ولا وارث له، انظر الموسوعة الفقهية
ومرجع هذه الأمور إلى بيت المال واجتهاد ولي الأمر فيصرفها في المصالح العامة كما جاء في الآية الكريمة.
قال مالك في المدونة: والفيء والخمس يجعلان في بيت المال.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 48525.
والله أعلم.
65959
عنوان الفتوى:الفرق بين (قياس مع الفارق) و (على خلاف القياس) رقم الفتوى:65959تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
هل تدل عبارة \"قياس مع الفارق\" على نفس المعنى الذي تؤديه عبارة \"على خلاف القياس\"؟ إن كان غير ذلك، فما معنى \"قياس مع الفارق\"؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/44)


فبين العبارتين فرق وهو أن قولهم" على خلاف القياس" يعنى إثبات حكم لأمر يخالف حكم نظائره في نظر قائل ذلك وغالبا ما يكون ذلك بدليل، وأما قولهم "قياس مع الفارق" فهو فيما جرى فيه القياس ولكن أعل لوجود قادح وهو عدم مساواة الفرع للأصل المقيس عليه، إذ من شروط القياس وجود علة الأصل بتمامها في الفرع كما قال العلوي في مراقيه: وجود جامع به متمما *شرط. ................
فإن وجد بعض العلة فقط فسد القياس لأنه قياس مع الفارق، كما لو قاس الشافعي التفاح على البر بجامع الطعم فيكون ربويا، فيعترض عليه المالكي بأن هذا قياس مع الفارق لأن في البر أوصافا أخرى صالحة للتعليل مثل الاقتيات والادخار وهي لا توجد في التفاح، فيكون قياسا مع الفارق لأن علة الأصل غير موجودة بتمامها في الفرع، فلا يصح القياس هنا لوجود الفارق، وهو من القوادح كما قال العلوي:
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح.
إذن فعبارة: قياس مع الفارق" تفيد أن المعترض عليه بها قد أجرى القياس وأعطى الفرع حكم الأصل ولكن لوجود فارق مؤثر بينهما اعترض عليه بذلك فقيل: هذا قياس مع الفارق. وأما عبارة" على خلاف القياس" فإنها تعنى ثبوت حكم لدليل أو سماع يخالف حكم الأصل أوالقاعدة العامة المطردة ، وكثيرا ما يستعمله اللغويون فيقولون مثلا هذا جمع على خلاف القياس كما في مقاليد جمع إقليد وراسيات جمع راس، فذلك مسموع عن العرب بل جاء به القرآن وهو على خلاف القياس اللغوى. فقياس الجمع في إقليد(المفتاح) أقاليد وفي راس(الحبل) رواس وهكذا.
والله أعلم.
65961
عنوان الفتوى:لم يثبت حديث فضل من قال (لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك) رقم الفتوى:65961تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
ما أجر من قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/45)


فقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي قالا: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها
إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : هذا إسناد فيه مقال، قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات وصدقه بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وقال: ضعيف
ويبقى أن هذه الصيغة من صيغ الحمد والثناء على الله عز وجل الجائزة لأن معناها صحيح، وقد ورد عن السلف أنهم حمدوا الله وأثنوا عليه عز وجل بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة إلا أن معانيها صحيحة كحمدهم الله تعالى في بدايات تصانيفهم.
والله أعلم.
65963
عنوان الفتوى:معنى كل من (الموت والوفاة) رقم الفتوى:65963تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
هل تختلف كلمة يموت عن كلمة يتوفى في المعنى، فقد ذكر في القرآن عن عيسى عليه السلام \" إني متوفيك ورافعك إلي \" ونحن نعلم أن سيدنا عيسى لم يمت بل هو حي في السماء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/46)


فإن لفظ الموت والوفاة يطلق على المنية ومفارقة الروح للبدن حقيقة فيدلان على نفس المعنى، وكلاهما يستعمل استعمالا مجازيا في النوم، فيطلق الموت على النوم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتطلق الوفاة على النوم أيضا كما في قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ {الأنعام: 60}. وقد يستعمل اللفظان في غير ذلك من المعاني كشدة الفقر ونحوه مما يدل عليه السياق والسباق واللحاق وبسط ذلك في المعاجم اللغوية كلسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروزآبادى والمصباح للفيومي وغيرها. وأما المقصود بذلك في قوله تعالى: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ {آل عمران: 55}. وقوله: فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم، فقد ذكرناه مفصلا في الفتوى رقم: 18818، والفتوى رقم: 29269.
والله أعلم.
65964
عنوان الفتوى:درجة حديث (من أكل أو شرب عند مريض ....) وآداب عيادة المريض رقم الفتوى:65964تاريخ الفتوى:10 رجب 1426السؤال :
ما درجة الحديث النبوي الشريف ((من أكل أو شرب عند مريض فقد استوفى أجره)) ما متن هذا الحديث ? وما المقصود منه ?
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/47)


فلم نعثر على هذا الحديث رغم البحث عنه في دواوين السنة وكتب التخريج والعلل وكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرها. وقد ذكر العلماء آداب زيارة المريض، ولم يذكروا من بينها عدم الأكل والشرب عنده، قال ابن حجر في " فتح الباري" وجملة آداب العيادة عشرة أشياء، ومنها ما لا يختص بالعيادة: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان، وأن يدق الباب برفق، ولا يبهم نفسه كأن يقول: أنا، وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر، ويقلل السؤال، وأن يظهر الرقة، وأن يخلص بالدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل، ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر.
والله أعلم.
65966
فتاوى
عنوان الفتوى:من بدع الجنائز رقم الفتوى:65966تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
ما حكم الإسلام في ظاهرة \"فك الوحدة\" وهي أنه في حالة وفاة شخص ما يقوم أهله وأقاربه بزيارة قبره فجراً وعلى الأغلب يكون معهم شيخ أو مقرئ فيتلون آيات وسور من القرآن وبعضهم يجلس حول القبر ويستمع فقط ثم يغادرون المقبرة بعد صلاة الفجر أو بعد الآذان لا أدري بالضبط، وهناك أيضا ظاهرة الختمة وهي أن يأتي عدد من المشايخ أو الدراويش إلى بيت الميت أو بيت أحد من أهله فيجلس المشايخ وأقارب الميت وأهله ويأخذ كل واحد جزءا من القرآن فيختمون القرآن في أقل من ساعة وأحيانا يكررون الختمة في الأربعين أي اليوم الأربعين بعد الوفاة، فما الحكم في هذه الأمور كلها وهل هي بدع وإثم، وهي منتشره بوضوح في بلدي
بارك الله فيكم؟ وجزاكم كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/48)


فزيارة القبور مشروعة ولكن تخصيص وقت معين للزيارة لأن له فضلاً على غيره من الأوقات ومنفعة الزيارة فيه أكبر، هذا التخصيص من البدع الإضافية، والاجتماع على قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت من البدع المحدثة كذلك، كما بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2504، 16500، 3689.
والصور التي ذكرتها في سؤالك أو أغلبها مشتمل على هذه البدعة، كالاجتماع في بيت الميت أو غيره، أو عند القبر أو في الأربعينية، فكل ذلك من البدع.
وأما ختم القرآن وإهداؤه للميت دون اجتماع على ذلك على الهيئة التي ذكرت فالراجح من أقوال أهل العلم جوازه، وأن ثوابه يصل بإذن الله تعالى إلى الميت، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3406، 35190، 24236، 27426.
وأما قراءة القرآن على القبر دون اجتماع، فقد ذهب جمهور العلماء إلى كراهتها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14865.
واعلم أخي السائل أن ما يسمى بالأربعينية، وهي قراءة أهل الميت القرآن أو زيارة القبر أو التصدق بعد مرور أربعين يوماً على موته، من البدع المنكرة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو السلف الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم.
فيجب على المسلم الحذر كل الحذر من البدع والمحدثات، والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح، ففي ذلك الخير كله، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والألباني، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 32569، والفتوى رقم: 14753.
والله أعلم.
65967

(45/49)


عنوان الفتوى:الأنبياء في الفترة بين موسى وعيسى عليهم السلام رقم الفتوى:65967تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يوجد بين النبي موسى عليه السلام وبين النبي عيسى عليه السلام أنبياء أو رسل؟
في أمان الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان بين موسى وعيسى عدة أنبياء منهم يوشع وداود وسليمان وزكريا، والنبي الذي كان معاصرا لطالوت، وقد ذكر بعض أهل العلم أن اسمه سمويل بالسين وقيل بالشين.
وكالب بن يوفنا وهو ويوشع هما الرجلان اللذان قالا لقومهما: ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ {المائدة: 23}.
وحزقيل بن يوذى وهو الذي دعا الله فأحيا الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ .
ومنهم: إلياس واليسع وذو الكفل وشعيا بن أمصيا وأرميا بن حلقيا.
وراجع في ذكر أخبارهم تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير.
والله أعلم.
65968
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الصلاة من أعظم الذنوب بل سماه الشرع كفرا رقم الفتوى:65968تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
أنا وزوجي زوجان نتحلى بالأخلاق الحميدة ونخاف الله إلا أننا نقصر في أهم الأمور فنحن لا نصلي ونتعذب نفسيا من هذا وأتعذب كثيرا حين أسمع المؤذن ينادي الصلاة خير من النوم وقد أرغمت نفسي على الصلاة مرارا ولكني أستمر أياما معدودة ثم أنقطع عنها فما الحكم وما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/50)


فاعلمي أيتها السائلة أن الذنب الذي تسألين عنه ليس أمراً هيناً، ولا من صغائر الذنوب، لأن الصلاة أمرها عظيم، وشأنها جليل، وتركها من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وإثم تركها أعظم من إثم قتل النفس والزنا، وأكبر من إثم شرب الخمر والسرقة وأكل الربا، وهذا بإجماع المسلمين، فلم يخالف في ذلك أحد منهم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفراً في أحديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وصححه الترمذي والألباني.
فليخش الإنسان على نفسه من هذا الوعيد الشديد، واعلمي أن صلاح صلاتك يعني صلاح أعمالك الأخرى، وفسادها يعني فسادها أيضاً، لأن أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة يحبط أعمال العبد، فعن بريدة رضي الله عنه قال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري في صحيحه.
فتأملي هذه الأحاديث لتعلمي عظيم الخسارة التي تلحق تارك الصلاة، فبادري إلى التوبة النصوح قبل أن يباغتك الموت فتندمي ندماً ما بعده ندم، وأكثري من الدعاء، والتضرع إلى الله تعالى، واسأليه عز وجل أن يقيك شر نفسك ويعينك عليها، ويوفقك للقيام بما افترض عليك، وأن يحبب لك الصلاة ويعينك على ذلك، وحافظي بعد الصلاة على قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

(45/51)


وادعي لزوجك بمثل ذلك وأطلعيه على هذه الفتوى، وذكرا بعضكما البعض وتواصيا بعدم ترك الصلاة، واعلما أن سلعة الله غالية، وسعلة الله الجنة، وأن دخول الجنة يحتاج منا إلى صبر على طاعة الله تعالى، وحمل النفس على ما تكره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم في صحيحه.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 5629.
نسأل الله لنا ولك ولزوجك الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
65969
عنوان الفتوى:ليس كل تأخر عن الزواج سببه سحرأو حسد أو عيب فكل شيء بقدر وحكمة رقم الفتوى:65969تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم

(45/52)


أنا فتاة مسلمة عمري 25 عاما أعمل موظفة وملتزمة بالحجاب الإسلامي والحمد لله وأحاول دوما عدم مخالطة الرجال في عملي ولا أخاطبهم إلا للضرورة وأحاول دوما عدم الخضوع بالقول كما أنني ملتزمة بالمسجد وأتعلم الفقه وحفظ القرآن مع التجويد والحمد لله ولكن مشكلتي هي شعوري بالنقص لعدم تقدم الخطاب لي إلى الآن مثل باقي الفتيات وهذا يقلقني وأحيانا أشعر أنني أقل من باقي البنات أو أن عيباً فظيعاً في هو السبب رغم أن جميع من حولي من زملاء في العمل ومن الرفيقات يشهدون لي بحسن الخلق والعشرة كما أنني على قدر من الجمال بشهادة من حولي ومن عائلة طيبة وعطرة السمعة ويتمنى الكثير مصاهرتها وما يزعجني أكثر أن العديد من الزملاء أبدوا إعجابهم ويوصلون لي بطريقة غير مباشرة رغبتهم بخطبتي ولكن لا يحركون ساكناً أو يخطبون فتاة أخرى مما يعزز شعوري بالنقص وطبعاً رغبتهم أكيدة ولا تظنون أنني أتوهم وأنا رغم كل ذلك والحمد لله أحافظ على غض البصر ولا أحاول مطلقاً لفت الأنظار إلي بأي طريقة كما تفعل بعض الفتيات لاصطياد العرسان وأحافظ على كرامتي وعزة نفسي فهل يا ترى هذا ابتلاء من الله؟ أم قد تكون بعض الذنوب أو الحسد سبباً في ذلك أم أن الزواج قدر لا علاقة له بهذه الأشياء؟ أنا راضية بقضاء الله والحمد لله ولكنني أرغب بشاب متدين وتقي يعينني على التقرب من الله وأحلم ببناء أسرة مسلمة والمساهمة بتنشئة جيل يعيد للإسلام عزه ومجده لألقى الله وقد فعلت عملاً نافعاً لديني ولا يهمني المال والمظاهر كما أنه من المستحيل أن أطلب من أي أحد أن يجد لي زوجاً فهذا صعب جدا وإحراج كبير أمام أهلي فأنا لا أطلب شيئا إلا من الله سبحانه كما أن الناس لن يتركوني بحال إن فعلت ذلك فأجيبوني جزاكم الله وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/53)


فإنا نسأل الله تعالى أن يرزقك المزيد من الالتزام، وأن يحقق طموحاتك، واعلمي أنه ليس عندنا من يعرف كون الشخص مسحورا أو مبتلى، ولكنا نفيدك بأن الأمور كلها بيد الله فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى فكل شيء بقدر وحكمة يدبرها الله سبحانه وتعالى، وقد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما كتبه الله لا يستطيع أحد رده، وقد شرع الله بذل الأسباب وطالب العباد بالقيام بها لتحصل مطالبهم.
ومن أهم أسباب تحصيل الزواج حمل النفس على العفة والاستقامة والإكثار من الدعاء في أوقات الإجابة، ولا غضاضه على المرأة أن تعرض نفسها على من يرتضى دينه وخلقه، ويمكن أن يتم ذلك بطلبه بواسطة إحدى محارمه، ويمكن أن يكون بواسطة أبيها هي أو أخيها، كما عرض عمر بنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وقد عرض بعض نساء السلف نفوسهن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع كذلك علاج السحر والحسد، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 56444، 20044، 32981، 26711، 42801.
والله أعلم.
65970
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا نسي آية في الصلاة فليقرأ مابعدها أو من سورة أخرى أو ليركع رقم الفتوى:65970تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
كيف أتصرف إذا بدأت أقرأ مقطعا من سورة عند صلاة الفرض ولم أتذكر الباقي رغم محاولتي التذكر هل أترك القراءة وأنتقل إلى الركوع أم أتلو سورة أخرى أجيد حفظها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نسيت آية من غير الفاتحة أو ألبست عليك، فلم تستطع تذكرها ولم يفتح عليك أحد المأمومين -إذا كنت إماما- فأنت مخير بين أمرين: أما أن تركع، وإما أن تنتقل لما بعدها، أو لقراءة آية أخرى، أو سورة أخرى.

(45/54)


قال أبو داود في سننه: (باب الفتح على الإمام في الصلاة): وروى بسنده عن المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا أذكرتنيها.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ أي من الفتح علي.
قال بدر الدين العيني: وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح، وللإمام أن لا يلجئهم إليه، بل يركع إذا جاء أوانه، أو ينتقل إلى آية أخرى، وتفسير الإلجاء: أن يردد الآية أو يقف ساكتاً. اهـ
والله أعلم.
65974
عنوان الفتوى:لا ينبغي للأب إهمال أولاده وإن كانوا في رعاية غيره رقم الفتوى:65974تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
بعد السلام لقد تزوج الوالد من امرأة عام 47 بعدها أنجبت الزوجة ابنتين توأم بعدها في اليوم الثامن من الإنجاب توفيت الزوجة وفي اليوم التاسع أخذ البنا ت خالهن وكان ذلك عام فقر والوالد لم يقدر على معيشتهن نظراً لظروفه ولصغرهن وطيلة هذه المدة لم يسأل عنهن ، ثم قبل أن يتوفى الوالد بأشهر قال لنا هذه القصة ذهبنا نسأل على خالهن قالوا توفي ولم نجد أحدا بعد نسأله عن أخواتي ولم نعرف أين ذهبن والوالد توفي عام 2001 هل هناك ذنب على الوالد وإذا كان ما هي الكفا رة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب على أبيكم أن يقوم برعاية بناته والإنفاق عليهن، فإن عجز عن الإنفاق عليهن وقام غيره بهذا، فلا ينبغي أن يترك رعايتهن وزيارتهن، فإن ذلك من صلة الرحم وتعمق المحبة بين البنات ووالدهن، وترك ذلك سبب للجفوة والتقاطع.
والعجز عن الإنفاق على البنات أو البنين لا يسوغ التخلي عن باقي المسؤولية، لمن كان قارداً عليها.

(45/55)


وعلى كل حال، فنحن لا ندري ما هي ظروف هذا الوالد التي جعلته يتخلى عن بناته حتى حصل ما حصل من تناسيهن وقطع العلاقة بهن، بحيث يجهلن إخوانهن ولا يدرون عن حالهن، ونسأل الله عز وجل أن يغفر ويتجاوز عن موتى المسلمين وأن يصلح أحوال الأحياء منهم.
وأخيراً ننصح السائل الكريم بمراجعة المحاكم الشرعية في بلده في مسألة التركة إذا كان هذا الوالد ترك مالاً، فلعل هؤلاء البنات ما زلن على قيد الحياة.
والله أعلم.
65978
عنوان الفتوى:المقصود بـ (الأحوط، الوجوب، الجواز) رقم الفتوى:65978تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
سؤالي ما هو المقصود بكلمة الأحوط, الوجوب ,الجواز؟
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة الأحوط عند أهل العلم تذكر عند ذكر الخلاف في المسألة فيقولون: الأخذ بهذا القول أحوط يعنون أورع وأبرأ للذمة وأبعد من الشبهة وأسلم للمكلف.
وهي صيغة أفعل التفضيل من الحيطة وهي الأخذ بالثقة، والأمثلة عليه كثيرة في كتب الفقه وشروح الحديث.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1839،
والوجوب هو طلب الفعل طلباً جازماً وهو الحكم الأول من الأحكام التكليفية الخمسة، فالواجب هو ما أمر به الشارع أو طلبه على وجه الحتم والإلزام، فيثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، ويعبر عنه بالفرض، والحتم، واللازم، والمكتوب عند جمهور أهل العلم، قال صاحب المراقي:
والفرض والواجب قد توافقا *كالحتم واللازم، مكتوب...
وأما الجواز فهو التخيير بين الفعل والترك، ويعبر عنه بالإباحة، وهو القسم الخامس من الأحكام الشرعية التكليفية، قال صاحب المراقي:
لذاك، والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب.
وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15829.
والله أعلم.
65979

(45/56)


عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مسجد بني بأموال مسروقة من الدولة وعلى أرضها بدون إذن رقم الفتوى:65979تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
أنا جار لجامع بني من أموال الدولة المسروقة حيث قام بعض الناس بجمع المواد المسروقة والتابعة للدولة ثم بيعها وبني الجامع من هذه الأموال إلا أنها لم تكف فتبرع الناس بالباقي واكتمل بناء الجامع علما أن أرض الجامع التي بني عليها الجامع كانت تابعة للدولة وتم البناء بدون موافقاتهم أفتوني حيث إن المنطقة محتاجة إلى هذا الجامع وما هو حكم الصلاة فيه؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان على من جمع المواد المسروقة من الدولة أن يردها إليها، لأنها ممتلكات عامة ترجع لبيت المال ولا يحق للأفراد التصرف فيها إلا بإذن المسؤولين وولاة الأمر.
وكذلك الأمر بالنسبة لقطعة الأرض التي بني عليها المسجد، فإنها ملك عام يجري عليها ما يجري على بيت المال.
وما فعل هؤلاء من التصرف في الممتلكات العامة يعتبر افتياتا على المسؤولين، وما دام هذا الجامع قد تم بناؤه من المال العام وعلى أرض عامة، والناس يحتاجون إليه فلا بأس بالصلاة فيه إن شاء الله تعالى لأن من مصارف المال العام بناء المساجد.
وكان الأولى بهؤلاء لما رأوا حاجة المنطقة إلى المسجد أن يسعوا لإيجاد الأرض والمال بطرق مشروعة حتى يكون عملهم محموداً كله يثابون عليه.
وعلى كل، فإن الصلاة في هذا الجامع صحيحة إن شاء الله تعالى، وأما الصلاة في الأرض المغصوبة وما بني بالحرام المحض، فقد سبقت الإجابة عليها في الفتويين: 60150، 17161.
نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
6598
عنوان الفتوى:حكم السرحان في الصلاة رقم الفتوى:6598تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : ما هو حكم السرحان فى الصلاة وهل عليه ذنب وكيف أتجنبه وهل على السرحان في الصلاة في الحرم في مكة ذنب ؟

(45/57)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي لمن دخل في الصلاة أن يحضر قلبه وفكره فيها وفي تدبر ما يقرأ، لقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: 1-2]
وقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238].
أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. قال صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا" متفق عليه.
وإنما للمرء من صلاته ما عقل منها، فإذا اشتغل فكره بأمور الدنيا وأحاديث النفس نقص من أجر الصلاة بقدرذلك، فقد روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها، حتى قال: إلا عشرها" وقال ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها) والتفكر في أمور الدنيا وشواغلها أو بأي أمر خارج الصلاة لا يكون إلا من الغفلة، وهل تبطل الصلاة بذلك وتجب الإعادة؟ في ذلك تفصيل لأهل العلم:
فإن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور والغالب الحضور لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصاً.
وأما إن غلبت الغفلة والتفكر في أمور الدنيا على حضور القلب فلأهل العلم قولان: أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر، لأن مقصود الصلاة لم يحصل فهو شبيه بصلاة المرائي فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن، وإليه ذهب الغزالي رحمه الله.
الثاني: تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب، فهو بمنزلة الصائم الذي لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، وهو الصحيح -إن شاء الله- فإن النصوص والآثار دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، ولا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهراً.

(45/58)


ثم إنه لابد من ترك ما يشغل أو يشوش على الذهن حال الصلاة، ولذلك كره الفقهاء أن يصلي المرء بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين وهما: البول والغائط، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم. وإنما كرهت الصلاة حال وجود الطعام، أو مدافعة البول أو الغائط لما في ذلك من اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع، قال المناوي: (وألحق بحضور الطعام قرب حضوره والنفس تتوق إليه، وبمدافعة الأخبثين ما في معناهما من كل ما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع). كما نوصيك باتخاذ الأسباب المعينة على الخشوع وحضور القلب، من التفكر والتدبر فيما تقرؤه حال الصلاة من القرآن أو فيما تسمعه حال الصلاة مع الجماعة، قال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) [ص:29].
وقال: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) [محمد: 24]. ولا بد من استحضار عظمة الله سبحانه، وأنك واقف بين يديه سبحانه، قال الغزالي: (اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل، ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعاً في الصلاة وفي غير الصلاة... فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد، ومعرفة جلاله، ومعرفة تقصير العبد. فمن هذه المعارف يتولد الخشوع) إحياء علوم الدين الجزء الأول، صحفة 171. إضافة إلى أنك إذا حافظت على الصلوات في أوقاتها ، وأحسنت لها الطهور ، وعظمت قدر الصلاة في نفسك ، وأقبلت عليها برغبة وحرص، وحافظت على أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة، وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم، ودعوت الله ورجوته أن يزرقك الخشوع، كنت من الخاشعين إن شاء الله، نسأل الله لك التوفيق. والله أعلم.
65982
عنوان الفتوى:لا تصدق دعوى رفع آيات من القرآن في وقتنا الحاضر رقم الفتوى:65982تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
63778.

(45/59)


ومما يدل على عدم إمكانية قبول مثل هذا الادعاء أن المصاحف الموجودة في العالم اليوم لم نسمع عن أحد من الناس أنه لاحظ حصول مسح في بعض صفحاتها ولا رفع لشيء مما فيها.
والله أعلم.
65986
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بـ (آل ياسين) في سورة الصافات رقم الفتوى:65986تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
65987
عنوان الفتوى:مهمة جبريل عليه السلام بعد انقطاع الوحي رقم الفتوى:65987تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
كلنا نعلم بأن جبريل هو ملك الوحي، لكن بعد وفاة الأنبياء والرسل ماذا أصبحت مهمته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جبريل عبد لله تعالى، وهو من الملائكة العباد المكرمين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو ينزل مع الملائكة إلى الأرض ليلة القدر، كما فسر به قوله تعالى: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {القدر:4}.
والله أعلم.
6599
عنوان الفتوى:هل تؤكل مشيمة الحيوان ؟ رقم الفتوى:6599تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : هل يجوز أكل المشيمة من الحيوان المذبوح جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلفقهاء المالكية ثلاثة أقوال في أكل المشيمة - وهي وعاء الولد - : المنع مطلقاً، والإباحة مطلقاً ، وقيل : يتبع الولد فإن أُكِلَ أُكِلَت وإلا فلا .
والراجح وهو المذكور عند الشافعية المنع مطلقاً، إذ هي جزء منفصل عن حي فهو ميتة، وقد قال صلى الله عليه وسلم "ما قطع من حيٍّ فهو ميتة" رواه الحاكم وهو على شرط الشيخين، هذا إن خرجت مع الولد، أما إن ذبحت شاة حامل فيجوز أكلها لانتفاء علة المنع والبقاء على أصل الإباحة. والله أعلمِ.
65991

(45/60)


عنوان الفتوى:أخذ الحيطة والحذر عند الاطلاع على مواقع الإنترنت رقم الفتوى:65991تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
ما راى الشرع في هذا الموقع
www.66n.com
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لدينا من الوقت ما نطالع فيه جميع ما في الموقع ، ولكن الذي ظهر لنا من خلال التصفح العابر، أن كثيرا من مواضيعه غير هادفة ، وفيه دلالة على مواقع غير منضبطة ، فننصح باجتنابه أو الحذر عند مطالعته .
والله أعلم
65993
عنوان الفتوى:قضاء الفرض بعد فوات وقته لعذر رقم الفتوى:65993تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
أنا طالب في الدراسات العليا في جامعة استانبول قسم أصول العلوم الشرعية- شعبة العقائد وعلم الكلام، السؤال هو: هل يجب على المكلف أن يترك تكليفا من التكاليف الشرعية بسبب يقع بدون فعله ويقضي في زمن آخر، أو هل يجب على مسلم قضاء الفرض الذي يحرم من أدائه في وقته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أنك تقصد بسؤالك أنه هل يجب على الشخص قضاء واجب لم يقم به بغير اختياره بل منعه من القيام به غيره؟ والجواب هو: أن الواجبات تختلف، فمنها ما يجب قضاؤه كالصلاة سواء تركت سهواً أو عمداً أو إكراهاً، ومنها ما لا يجوز ولا يصح قضاؤه كالصلاة التي فاتت الحائض والنفساء فإنهما ممنوعتان من الصلاة ولا يصح منهما قضاؤها بخلاف الصوم فإنهما ممنوعتان منه ويجب عليهما قضاؤه، وكذلك لو نذرتا صوم يوم معين ولم تصوماه لعذر وجب عليهما قضاؤه، لأن صيام النذر أصبح كالفرض، والفرض إذا منع منه مانع شرعي تجب فيه عدة من أيام أخر، وهذا رأي طائفة من أهل العلم، وهو الراجح وذهب آخرون إلى أن عليه القضاء والكفارة وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة، ومن الواجبات ما لا يمكن قضاؤه ولا كفارة فيه إلا التوبة كعدم تغيير منكر تعين عليه تغييره فلم يغيره.

(45/61)


والله أعلم.
65994
فتاوى
عنوان الفتوى:الربح يزكى مع أصله فحول الربح هو حول أصله رقم الفتوى:65994تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
أرجو الإجابة على سؤالي بصورة منفصلة حسب نصه حيث إنني لم أفهم الرد وحيث إن الإجابة التي أحلتموني إليها لم تكن بمعنى سؤالي جزاكم الله خيراً، وسؤالي هو: كان لدي مبلغ مودع بالبنك من العام السابق تحت شرط وديعة استثمارية وفقا للشروط الإسلامية وكان مبلغي المودع ما يقارب الألفين وثمانمائة وخمسون دولارا وهذا المبلغ قمت بزكاته العام السابق ولكن بعد ذلك بدأت أضع مرتبي بالكامل منذ اكتوبر 2004 وهو مبلغ ثلاثمائة وخمسين دولارا شهريا إلى أن وصل المبلغ في نهاية شهر يوليو 2005 مبلغ الستة آلاف وثلاثمائة وخمسين دولارا موضوعة بالبنك أرجو سائلا الله لكم التوفيق إخباري كيف يمكنني أن أزكي مثل هذا المبلغ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوديعة التي وضعتها في البنك تعتبر نصاباً وتجب عليك زكاتها مع أرباحها نهاية الحول، وأما الراتب الذي أضفته إليها فلك في زكاته طريقتان:
الأولى: هي الأيسر عليك أن تنظر إلى ما تحصل في يدك من هذا الراتب بعد مضي الحول فتزكيه.
وما دمت قد وضعت أول راتب في شهر أكتوبر عام 2004م وكان أوله في العام المذكور يوافق 18 رمضان 1425هـ، فإنك في 18 رمضان عام 1426هـ تنظر كم معك من المال وتزكيه جميعاً ولو لم يبلغ نصاباً بنفسه لأنه يعتبر بالغاً نصاباً بالمال المودع وهذه الطريقة أيسر عليك، كما سبق وأنفع لمصارف الزكاة.
والطريقة الثانية: أن تجعل لكل ما ادخرته في كل شهر حولاً مستقلاً، وحساباً خاصاً، ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
وننبهك إلى أمرين:
الأول: أن حساب الزكاة يكون بالعام الهجري وليس بالعام الميلادي، لأن فيه زيادة أيام على العام الهجري.
الثاني: أن الربح يزكى مع أصله فحوله حول أصله.
والله أعلم.
65995
فتاوى

(45/62)


عنوان الفتوى:تكرار الجماعة في المسجد رقم الفتوى:65995تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
لدينا قاعة للصلاة داخل الجامعة نجتمع فيها في صلاة الظهر خاصة، كلما حضرت مجموعة صلت، إلى أي وقت بعد الآذان يمكننا أن نصلي جماعة؟ نفع الله بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل أن تجتمعوا وتؤدوا صلاة الظهر جماعة واحدة إن أمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أبو داود، وصححه ابن حبان وغيره.
فإذا لم يمكن ذلك لضيق المكان أو لظروف العمل فلا حرج أن تصلي طائفة ثم تخلفها أخرى ويبقى ذلك ببقاء وقت الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأن الله تعالى يقول: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
والله أعلم.
65996
عنوان الفتوى:لا إثم على من لم يؤد فريضة الحج لأمر خارج عن إرادته رقم الفتوى:65996تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
لي رغبة شديدة في أداء فريضة الحج ولكن العمر لا يتناسب مع الأعمار المطلوبة والإنسان لا يعلم كم سوف يعيش ماذا يمكن أن يفعل حتى أهدي نفسي وأصبر رغم أنه يسيطر علي التفكير في كل الأوقات؟ جزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/63)


فالحج فريضة وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، ولكن لا يجب على الشخص إلا بشروط، ومنها القدرة على الوصول إلى بيت الله الحرام، لقول الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}، وما دمت لا تستطيعين الذهاب لأن نظام الدولة يمنع من الذهاب إلا لمن بلغ سناً معينة فإنك معذورة ولا إثم عليك، ولو قدر أن الله توفاك قبل أداء الحج فإنك مأجورة بنيتك الحسنة ولا وزر عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري.
وعليه فلا داعي للخوف والقلق ما دمت قد بذلت الجهد لأداء هذه الفريضة، ولم تتمكني من ذلك.
والله أعلم.
65999
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالفصل اليسير بين الأشواط رقم الفتوى:65999تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
49819.
والله أعلم.
66
عنوان الفتوى:أفلام الإثارة هل تسلم من الأشياء المحرمة؟ رقم الفتوى:66تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1422السؤال : ما هو حكم مشاهدة الفيديو ، أنا شخص أصلي الصلوات الخمس والحمد لله ، ولكنني أتابع أفلام "الأكشن" أقصد المثيرة وأكون حريصاً جدا على أن لا يكون الفيلم خليعاً ، فهل في ذلك حرج خصوصا أنني أطور لغتي الإنجليزية من خلالها ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أخي وفقك الله أن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه الأفلام مضيعة للأوقات والأموال، فضلاً عن أنها قد تكون مشتملة على أمور محرمة، كصور النساء المتبرجات، أو كشف العورات ولو من الرجال ، أو على أصوات العزف والموسيقى . أما تعلم اللغة الإنجليزية فإنه يمكن الوصول إليه بطرق كثيرة مباحة. فننصحك أخي بتجنب مشاهدة هذه الأفلام ، التي تنقص الإيمان وتشغل القلب، مع ما قد يكون فيها مما يسخط الرب جل وعلا. والله أعلم
660

(45/64)


عنوان الفتوى:كيفية إتلاف ما كتب عليه اسم الله رقم الفتوى:660تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ما هى الطريقة الصحيحة للتخلص من الأوراق التي عليها كتابة البسملة أو بعض الآيات القرآنية أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
يتخلص من هذه الأوراق بإحراقها أو بلها بالماء ثم دفنها لتأكلها الأرض، أو بإعدامها بالماكينة العادمة المعروفة الآن. وقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تحرق أو تخرق الصحف التي قد كتب فيها القرآن وذلك بعد ما كتب المصاحف التي جمع فيها القرآن. وقد روي حرق الأوراق التي فيها اسم الله تعالى أو فيها آية من القرآن عن بعض السلف منهم عروة بن الزبير وطاووس. والله تعالى أعلم.
6600
عنوان الفتوى:حكم أكل ماله رائحة كريهة خارج وقت الصلاة رقم الفتوى:6600تاريخ الفتوى:12 شوال 1421السؤال : ماحكم أكل البصل والثوم في غير أوقات الصلاة وهل الكراهة هنا هي كراهة تحريم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ في حكم أكل البصل والثوم وكل ماله رائحة كريهة لمن لم يرد المسجد، فكرهته طائفة ولم تكرهه أخرى، والكراهة هنا كراهة تنزيه لا تحريم ، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك تفصيلاً بديعاً فقال :لا يكره أكلها لمن قدر على إزالة ريحها ولا لمن لم يرد الاجتماع مع الناس ، ويحرم أكلها لقصد التخلف عن واجب كالجمعة ويجب السعي في إزالة ريحها. وهذا التفصيل هو الصواب إن شاء الله . والله أعلم.
66000
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يشرع التشهد عند تطهير البدن أو الثوب رقم الفتوى:66000تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
66001
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم المعازف يشملها بكل أنواعها رقم الفتوى:66001تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:

(45/65)


جزاكم الله خيراً على مجهوداتكم الوافرة
سؤالي هو: كنت أحضر درسا لشيخ من أفاضل الشيوخ ولا نزكي على الله أحدا وهو عالم أزهري نعتمد عليه في الفتوى، ولكن مرة قال إن الموسيقي تستوقفني كثيراً من حيث أدلة تحريمها فهناك حديث المعازف، ولكن آلات النفخ ليست من المعازف، المعازف هي الآلات الوترية، وأنا يحكمني النص فمن عنده نص في تحريم المعازف لذاتها أو آلات النفخ فليتفضل مشكوراً. انتهي كلامه. وأنا لثقتي في حضراتكم أرجو إفادتي في هذا الأمر لأنه أحدث بلبلة لدى بعض الناس، هل آلات النفخ ليست من المعازف وما أدلة تحريمها؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان تحريم آلات العزف بأنواعها في فتاوى عديدة، فراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46392، 4588، 16261، 6110، 5282.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن آلات العزف عموماً، سواء كان لها أوتار أم لم يكن لها أوتار، ومن أمثلة غير الوترية، قوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار والضياء، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وصحيح الترغيب والترهيب.
وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة: لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رواه ابن أبي شيبة والبزار والحاكم والبيهقي بألفاظ متقاربة وحسنه الألباني، ورواه الترمذي بنحوه وحسنه.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.

(45/66)


وعن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: كل مسكر حرام. رواه أبو داود وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: الجرس مزمار الشيطان. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وعن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً، قال: فقلت: لا، فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني وحسنه شعيب الأرناؤوط.
فهذه بعض الأحاديث النبوية في تحريم آلات العزف التي ليس لها أوتار، ومنها ما هو من آلات النفخ كالمزمار، وفي ذلك جواب على الذي ذكرت.
واعلم أخي السائل أن حديث المعازف التي أشرت إليه في سؤالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري، هذا الحديث يكفي في تحريم كل أنواع آلات العزف، سواء منها ما كان له أوتار أم ما ليس له أوتار، أم كانت من آلات النفخ أم ليست كذلك لأن لفظ المعازف يشمل كل ذلك، فكل ما يعزف به يشمله التحريم.
والله أعلم.
66003
عنوان الفتوى:إخبار الزوجة أختها بتصرفات زوجها رقم الفتوى:66003تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
6710 والفتوى رقم: 40863 والفتوى رقم: 51408.
فمن تحدثت مع أختها في بعض الأمور التي يعملها زوجها، فإن كان الحديث عن الأمور الخاصة بالأمور الزوجية كالاستمتاع فلا يجوز لهما الحديث في ذلك، لأن الحديث فيه من إفشاء السر المحرم.

(45/67)


ففي الحديث: أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وإن كان الحديث في أمور عملها الزوج ودارستها أختها في تفسير ذلك وفيما يناسب من التصرف تجاه ذلك حتى يحصل الانسجام والتوافق بين الزوجين ولم يكن في ذلك ما يدعو لنشوز الزوجة وعصيانها لزوجها ولا تخبيبها عليه ولا ذم للزوج فالظاهر أن هذا لا حرج فيه، وأما حكاية النسوة حال أزواجهن فلا تخلو من محاذير، فربما يحصل فيها تنقص الأزواج والإخبار عنهم بما يكرهون الإخبار به زيادة على عدم وجود المصلحة فيه.
والله أعلم .
66004
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج العرفي بدون ولي باطل رقم الفتوى:66004تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
أود الحصول على إجابة صحيحة لأنني متعب من ذنبي وأريد أن أعرف ماذا أفعل، لقد تزوجت عرفيا من فتاة واجتمعت بها وأخبرت الأصدقاء وأهلي فقط، وكان فى نيتي والله أعلم الزواج منها، وعندما تقدمت لزواجها وافق أهلها ولكن بشروط صعبة مثل الموخر والمنقولات، فأعلمت أهلها بأننا تزوجنا عرفيا، ولكن لم يغير ذلك شيئاً من الأمر وأصروا على طلباتهم، أرجو من سيادتكم إفادتي ماذا أفعل حتى أتخلص من وبال الذنب هل أقبل وأتزوجها أم أنفصل عنها؟ والله الموفق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن تعلم أنه لا يجوز للمسلم التلاعب بأمور النكاح وذلك لأنه يترتب عليه استحلال أبضاع النساء وأمور الأنساب والتوارث وغير ذلك من المسائل الخطيرة التي احتاط الشرع لها وسن لها قوانين غاية في الحكمة لا يجوز انتهاكها.
ومن هنا فإنه يتحتم على المسلم ألا يقدم على الزواج حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع التي قررها الشرع وإلا كان النكاح فاسداً.

(45/68)


ومن تلك الأنحكة الفاسدة الباطلة تزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها أو من يقوم مقامه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وتعضده السنة الصحيحة، ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
ومن هذا تعلم أخي أن زواجك من هذه الفتاة من غير وليها هو زواج باطل يجب عليك التوبة منه، وبالتالي فلا يجوز الخلوة مع هذه الفتاة فأحرى الاستمتاع بها لأنها أجنبية عنك، لكن لا حرج من الزواج منها بعد موافقة وليها واستبراء رحمها بحيضة إن لم تكن حاملاً وإلا فاستبراؤها بوضع حملها.
والله أعلم.
66005
فتاوى
عنوان الفتوى:صيام ثلاثة أيام من أول كل شهر عربي والنصف من شعبان رقم الفتوى:66005تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال:
هل صيام الثلاثة أيام الأولى من كل شهر عربي بدعة أم سنة، وكذلك النصف من شعبان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوم ثلاثة أيام من كل شهر سنة والأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كما بيناه في الفتوى رقم: 26206.
وأما تخصيص صوم النصف من شعبان فليس بسنة لعدم صحة الدليل بذلك، كما في الفتوى رقم: 11713.
والله أعلم.
66006
عنوان الفتوى:حكم صلاة السنة لمن فاته الصبح حتى طلوع الشمس رقم الفتوى:66006تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
5060 أن من فاتته صلاة الصبح حتى خرج وقتها لنوم ونحوه أنه إذا انتبه يصلي ركعتي الفجر النافلة أولا ثم يصلي الفريضة، أما صلاة الضحى فلا يقدمها على الفريضة، وبعد أن يصلي الفريضة إن شاء صلى الضحى إذا كانت الشمس قد ارتفعت في ذلك الوقت ارتفاعا تحل به النافلة.

(45/69)


واعلم أنه لا يجوز لك أن تتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها فإن كنت لا تنتبه عند الفجر فعليك أن تتخذ وسيلة للتنبيه لأن وسيلة الواجب واجبة
والله أعلم.
66009
فتاوى
عنوان الفتوى:صلي وحدك ولا يضرك غضبه رقم الفتوى:66009تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
66010
عنوان الفتوى:لا تصرف الزكاة إلى المعاق إلا إذا كان ممن يستحقونها لفقر أو غيره رقم الفتوى:66010تاريخ الفتوى:11 رجب 1426السؤال :
لي أخ معاق ذهنيا أخصص له مبلغا من الزكاة وأضعه في دفتر للتوفير وأريد أن يصل هذا الدفتر لمبلغ معين حتى يخرج له مصروفا شهريا، علما بأنه يعمل، ولكن عمله غير ثابت هل على الدفتر زكاة؟
ولفضيلتكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تخرجه زكاة على أخيك المعاق يزكى على ملكه هو إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز وضع المبلغ المذكور في دفتر التوفير، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 5942، والربا لا يزكى بل يجب التخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائه الفقراء والمساكين، وإنما يجوز دفع الزكاة إلى أخيك إن كان فقيرا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان معاقا ما دام غير فقير، ولبيان صفة مصرف الزكاة طالع الفتوى رقم: 19234، وفي حال ما إذا كان أخوك مكلفا بالزكاة وكان عنده مبلغ آخر فراجع الفتوى رقم: 28183 لبيان كيفية زكاة المال المستفاد، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:11254.
والله أعلم.
66011
فتاوى
عنوان الفتوى:لم ترد أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف خصوصا للميت رقم الفتوى:66011تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
66012
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل رقم الفتوى:66012تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
26798 ما يجب عليكما فعله مع التوبة إلى الله تعالى.
وحتى ولو كان الدم قد انقطع ورأيت علامة الطهر فلا يجوز الجماع قبل الغسل.

(45/70)


قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أهل العلم. قال ابن المنذر وهذا كالإجماع منهم.
وقال أحمد بن محمد المروزي: لا أعلم في هذا خلافا.
وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.. ولنا قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
يعني إذا اغتسلن هكذا فسره ابن عباس، إلى أن قال: فشرط في الإباحة شرطين انقطاع الدم والاغتسال فلا يباح إلا بهما. انتهى.
ولبيان علامة الطهر للفائدة راجعي الفتوى رقم: 50644.
والله أعلم.
66013
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل حفظ القرآن وخطورة التجسس للتيقن من الاتهامات رقم الفتوى:66013تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
32515، 25499 فراجعها.
وهذا لا يعني التقليل من أهمية حفظ القرآن الكريم أو التهوين من شأنه، فقد وردت نصوص كثيرة في فضل حفظه كقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
وقوله صلى الله عليه وسلم : إن لله أهلين في الناس، قيل من هم يا رسول الله قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما.
قال في شرح سنن ابن ماجه. قال في النهاية: أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به. انتهى.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني.

(45/71)


قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: واعلم أن المراد بقوله: صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. أي أحفظهم. فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها، كما توهم بعضهم ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. انتهى.
وللمزيد من الفائدة حول فضل حفظ القرآن الكريم راجع الفتاوى التالية:10941، 13727، 19251.
وأما بخصوص كلامك مع زوجتك وتحذيرها فليس من الغيبة والنميمة المحرمين لأن العلماء قد نصوا على جواز ذلك إن كان بنية تحذير المسلمين من الشر ونصحهم، ومن باب أولى الزوجة بل إن تحذيرها واجب عليك لأن المسلم يجب عليه أن يحافظ على عرضه، لكن يجب عليك عدم التوسع في الكلام بما يزيد على النصح والتحذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17373.
إلا أن الذي يجب عليك أن تنتبه له هو عدم بناء ذلك على الظنون والشكوك وأن اتهام المسلم بذلك دون تيقن من المحرمات لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات: 12} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم.

(45/72)


واستماعك لمن نقل لك هذا الخبر مبني على ما ذكرناه فإن كان مجرد ظنون وإشاعات فلا يجوز لكما التحدث في ذلك أو تناقله، أما متابعة الخبر للتأكد منه بعد سماعه فلا يجوز لنهي الله تعالى عن التجسس في الآية السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بعد تحذيره من الظن: ولا تحسسوا ولا تجسسوا.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال بعض العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور.
وقال ابن حجر في الفتح: قال الخطابي: معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها.
والأصل في المسلم البراءة فلا يجوز اتهامه دون بينة، وأما إذا كان ذلك معروفا عنه وهو مجاهر به فإن تحذير المسلمين منه لا يعد من الغيبة المحرمة كما مر.
ولمعرفة أحكام الغيبة بتفصيل أكثر راجع الفتوى رقم: 6710.
وننبه الأخ السائل إلى أن قوله: "إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا" آية وليس حديثا، وهي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات: 6}
والله أعلم.
66016
عنوان الفتوى:جواز الجمع لصاحب السلس رقم الفتوى:66016تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
3861، 15270، 41812.
وما ذكر من أن مالكاً رحمه الله احتج بأن الحديث ليس فيه توضئي لكل صلاة صحيح، قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: ليس في حديث مالك ذكرالوضوء لكل صلاة على المستحاضة وذكر في حديث غيره فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على صاحب السلس.

(45/73)


وما ذكرت عن بعض أهل العلم من أنه يجوز لصاحب السلس أن يتوضأ قبل دخول الوقت بدقائق إلى آخره محل خلاف بين أهل العلم، فعند المالكية والأحناف على تفصيل عندهم لا يشترط لوضوء صاحب السلس أن يكون بعد دخول الوقت وهذا موافق لما ذكر، مع أننا كنا نود من السائل نقل عبارة الشيخ في المسألة المذكورة.
ومذهب الشافعية والحنابلة أن وضوء صاحب السلس ومن في حكمه لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية بتذكرها قال: وحكى إمام الحرمين وجهاً أنها لو شرعت في الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوؤها وصلت به فريضة الوقت وهذا ليس بشيء ودليل المذهب أنها طهارة ضرورة، فلا يجوز شيء منها قبل الوقت لعدم الضرورة، وقال أبو حنيفة: يجوز وضوؤها قبل الوقت. انتهى.
ومعلوم أن وضوء صاحب السلس له حكم وضوء المستحاضة، وقال في مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى في المذهب الحنبلي: ويلزم من حدثه دائم وضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وتتوضأ عند صلاة. انتهى.
والذي يتلخص من السؤال هو هل يجوز لصاحب السلس أن يجمع بين الظهرين والعشاءين جمعاً صورياً بوضوء واحد، وهل يجوز الوضوء قبل الوقت بدقائق؟ فالجواب: أن وضوء صاحب السلس قبل الوقت مختلف في صحته كما سبق بيانه، والذي يترجح هو أنه لا بد أن يكون بعد دخول وقت الصلاة لقوة أدلة القائلين بهذا القول.
أما الجمع الصوري لصاحب السلس فجائز عند المالكية كما يجوز لغيره، قال أبو الحسن في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة: وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره، وقال خليل في مختصره: وللصحيح فعله -يعني الجمع الصوري.
وإذا جاز لغير عذر فجوازه لصاحب السلس من باب أولى، ولا مانع يمنع صاحب السلس منه عندهم.

(45/74)


وصرح الشوكاني في السيل الجرار بجواز الجمع بجميع أشكاله لصاحب السلس والمستحاضة قال : ولهما أي المستحاضة وصاحب السلس جمع التقديم والتأخير، والمشاركة بوضوء واحد.
والذي ننصحك به هو الخروج من الخلاف، وذلك بالوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها لأن من أهل العلم من لا يرى السلس سبباً للجمع؟، ومنهم من يقول لا يصلي ذو السلس بوضوء واحد أكثر من فريضة مؤداة أو مقضية وهو قول قوي جداً.
وإذا توضأت بعد دخول الوقت وأخرت الصلاة لأمر يتعلق بها فلا يضر ذلك، قال ابن قدامة في المغني: فإن دخل في الصلاة عقب الطهارة أو آخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز. انتهى.
وإن كان الوضوء لكل صلاة يشق بك فقد قدمنا أن الجمع جائز عند بعض العلماء ولك أن تأخذ بقولهم إضافة إلى مذهب مالك في وضوء صاحب السلس، وإذا أردت الجمع الصوري فلا يعكر عليك ما ذكر في الفتوى التي أشرت إليها من تحديد ما بين المغرب والعشاء بنصف سدس الليل، فإننا لم نذكر ذلك على أنه تحديد شرعي يعرف به ما بين الوقتين، وإنما ذكرناه جواباً لقول السائل وهل هناك مدة معينة، فذكرنا له ما ذكره النووي بصيغة قيل مع أننا بينا في الفتوى المذكورة التحديد الشرعي المعتبر وهو أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس ويستمر إلى ذهاب الشفق الأحمر على مذهب الجمهور، فإذا غابت الحمرة دخل وقت العشاء فيمكن لمن أراد الجمع الصوري أن يتوضأ في الفترة التي تسبق غياب الشفق الأحمر ويصلي المغرب، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء فيصليها أيضاً.
والله أعلم.
66018
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة العمل من يغش ويسرق في معاملاته والسكوت عنه رقم الفتوى:66018تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
أعمل فى مصنع ولكن صاحب العمل يسرق في الخامات المتفق عليها مع الزبون ويأمرنا ببيعها لزبون آخر ويسرق أيضا في الكهرباء هل يوجد علي وزر؟
الفتوى:

(45/75)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تبيع ما فيه خامات مسروقة، كما لا يجوز لك أن تعاون على سرقة الكهرباء، وإلا كنت شريكاً مع صاحب العمل في الإثم، وعليك بنصح صاحب العمل، فإن تاب وقام برد الحقوق لأصحابها، فالحمد لله وإلا فيجب أن تبين لمن سرق منهم -ولو بطريق غير مباشر- حقيقة الأمر، قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
وقال سبحانه حاكياً عن موسى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ {القصص: 17}.
وقال جل وعلا: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ {هود: 113}.
وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
والله أعلم.
6602
عنوان الفتوى:هل يجوز دفع الكفارة لشخص واحد أو شخصين؟ رقم الفتوى:6602تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : هل يجوز دفع كفارة اليمين لشخص واحد وأعني بكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين وهي حسب علمي ما يعادل 2,5 كيلوجرام من الأرز للشخص الواحد يعني طعام عشرة مساكين ما يعادل 25 كيلوجرام هل يجوز أن أعطيها لشخص واحد أوشخصين وشكراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/76)


فمن حلف وحنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين، فإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) [المائدة: 89].
وقد أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن إذا دفعت لمسكين واحد في عشرة أيام، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد.
وذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه إلى أنه لا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة مساكين لنص الله تعالى على عددهم، وهو الراجح.
فإن لم يجد عشرة مساكين: فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية لا يجزئه إلا كمال العدد.
وذهب أحمد في الرواية الأخرى والثوري إلى أنه إن لم يجد عشرة مساكين يرد على الموجود منهم في كل يوم حتى يتم العشرة، فإن لم يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام، وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام، ولعل هذا هو الراجح لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16].
وقد أجاز الأوزاعي والحنفية إخراج قيمة الطعام أو الكسوة بدلاً عنهما، ومنع ذلك الجمهور بمن فيهم الأئمة الثلاثة وهو الراجح، وننبه إلى أن الطعام الواجب في كفارة اليمين لكل مسكين ليس كما ورد في السؤال، بل تحديد جنس الطعام وقدره يرجع فيه إلى العرف، فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدراً ونوعاً، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ آثار الصحابة في ذلك مختلفة فيصار إلى إطلاق الآية، والمطلق على لسان الشارع يرجع في تفسيره إلى العرف، وإذا أخرج مداً من قوت أهله لكل مسكين فهو إطعام، والمد هو ملء يدي شخص وسط.

(45/77)


واختلف أهل العلم فيمن وجب عليه الصوم هل يجوز له أن يفرق الثلاثة الأيام أم لا؟
فمذهب مالك وظاهر قول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز تفريقها، واحتج لهم بأن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل، وقال مالك: (وأحب أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعاً). واشترط الأحناف التتابع وهو ظاهر مذهب أحمد وقول للشافعي والنخعي والثوري وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومجاهد وعكرمة، وروي عن علي بن أبي طالب وهو الراجح لقراءة أبي وابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" فهذا وإن لم يكن قرآناً إلا أنه له حكم الخبر المرفوع.
قال ابن قدامة: "وعلى هذا إذا أفطرت المرأة لمرض أو حيض أو الرجل لمرض لم ينقطع التتابع، وبهذا قال أبو ثور وإسحاق"، وهذا يعني أن التتابع لغير المعذور واجب مشروط. والله أعلم.
66020
عنوان الفتوى:تسديد ديون تكاليف الدراسة من الزكاة رقم الفتوى:66020تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
أرجو مساعدتي في هذه الفتوى. هنالك صديق لي أعطاني صدقة أمواله لكي أوزعها على الفقراء وأنا حالتي ميسورة وعندي أخ يدرس بالجامعة وقسط الجامعة تداين به من الناس لكي يسدد القسط الجامعي فهل يجوز لي استخدام هذه الصدقة لأخي وإعطاؤه إياها للتعليم مع التأكيد على أن القسط الجامعي تداين به من أهل الخير هل أعطيه إياه من باب الأقربون أولى بالمعروف؟ أم أنه لا يجوز لي إعطاؤه إياه وكما قلت إن حالتنا بسطية ، وإن لم أستخدمه الله يعلم هل سنجد من يدايننا لسداد القسط أم لا.
وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/78)


فأنت مؤتمن على الصدقة التي أعطاك إياها صديقك لتوزيعها على الفقراء، فلا يحل لك أن تعطيها إلا من اتصف بهذا الوصف، وإذا كان أخوك قادراً على العمل والكسب ومواصلة الدراسة فلا يحل لك إعطاؤه، لأنه غني بقدرته على الكسب، وفي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.
وأما إذا كان لا يستطيع الجمع بين الدراسة والكسب، فإنه ينظر فيما يدرسه، فإن كان في شيء نافع تحتاجه الأمة الإسلامية كالعلوم الشرعية والطب ونحو ذلك فلا حرج في إعطائه وإلا فلا، وقد بينا كلام الأئمة في ذلك في الفتوى رقم: 58739.
وهذا كله فيما لو أعطيته قبل أن يستدين، أما لو استدان لغرض مباح، ولم يكن له مال يقضي به الدين جاز أن يعطى من الزكاة بما يقضي به دينه، فإن كانت هذه الأموال زكاة ولم يحدد المزكي مصرفها جاز لك أن تعطيه منها ما يسدد دينه.
والله أعلم.
66022
فتاوى
عنوان الفتوى:حدود عورة الرجل والمرأة داخل الصلاة وخارجها عند المالكية رقم الفتوى:66022تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:
أود السؤال عن المذهب المالكي حيث قرأت أن العورة فقط السوأتان فهل هذا صحيح؟ الرجاء الإجابة عليه بشكل محدد حول المذهب الذي ذكرت وأن لا يتم الإجابة بمحور عام لا أستفيد عندها من سؤالي بشيء.
مع الشكر لسعة صدركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم العورة ينقسم إلى قسمين: عورة يجب سترها في الصلاة، وعورة يحرم النظر إليها وكذلك مسها، والأولى تنقسم أيضاً إلى قسمين: مغلظة ومخففة.

(45/79)


فعورة الرجل المغلظة عند المالكية بالنسبة للصلاة هي سوأتاه فقط، أي الذكر والأنثيان من المقدم وما بين الإليتين من المؤخر، أما إليتاه فمن العورة المخففة، والفرق بينهما أن الصلاة تعاد لكشف المخففة في الوقت فقط، وتعاد أبدا عند كشف السوأتين -إن وجد ما يسترهما به وتذكر- مع أنه يجب على الرجل ستر العورة المخففة وهي ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة المغلظة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف، فالبطن وما حاذاه من الظهر وما بين السرة والركبة عورة مغلظة فتعيد الصلاة أبداً أي تبطل إن ظهر شيء من العورة المغلظة أثناء الصلاة، وعليها إعادتها أبداً إن وجدت ما تستتر به وتذكرت، وأما الصدر وما قابله من الظهر والأطراف من رأس ويدين ورجلين فهذا من العورة المخففة في الصلاة وتعاد الصلاة لكشفها في الوقت أي تستحب لها إعادتها ما دام الوقت باقياً مع أنه يجب عليها ستر عورتها المخففة في الصلاة وهي ما عدا الوجه والكفين مع وجوب ستر المغلظة من باب أولى.
قال في منح الجليل شرح مختصر خليل عند قوله: هل ستر عورته بكثيف، وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف، مبينا ما يترتب على القولين أي فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه (خلاف) شهر الأول ابن عطاء الله قائلاً هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي، لكن الراجح الأول قال: والخلاف في ستر العورة المغلظة، وأما ستر المخففة فليس شرطا اتفاقاً. انتهى

(45/80)


هكذا حكم العورة بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للنظر فالعورة من الرجل مع الرجل أو المرأة المحرم هي ما بين السرة والركبة، وبالنسبة له مع المرأة الأجنبية فجميع بدنه عورة عليها ما عدا الوجه والأطراف، وبالنسبة للمرأة البالغة مع المرأة المسلمة فإن عورتها ما بين السرة والركبة، فلا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها وركبتها أو أن تمسه.
وعورة المرأة البالغة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإن خيفت الفتنة كانا من العورة، وعورة المرأة المسلمة مع الكافرة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وعورة المرأة مع الرجل المحرم جميع بدنها ما عدا الرأس واليدين والرجلين وهي الأطراف.
والله أعلم.
66023
عنوان الفتوى:أخذ بعض الورثة مبلغا زائدا مقابل إدارته لأموال الإرث رقم الفتوى:66023تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
وكلت وكالة شرعية عامة من قبل إخوتي وأمي لإدارة الأملاك العقارية وتوزيع الإرث بعد وفاة والدي، وافتتحت مكتب والدي العقاري لإدارة الأملاك وممارسة العمل العقاري بنية صالحة وبعلم أهلي جميعا، مع العلم أني أعمل في شركة وليس لدي سجل تجاري هل يجوز لي التكسب من المكتب مع إدارة الأملاك؟
وهل يجوز لي أخذ نسبة من الإيجارات بعلم إخوتي نظير الأتعاب والمشقة والوقت المبذول؟ وهل يجوز لي ممارسة العمل في المكتب دون وجود سجل تجاري؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مكتب والدك يعتبر جزءاً من تركته، فإذا كان فتحه والعمل فيه يدر مردوداً وأرباحاً، فإن هذه الأرباح ترجع إلى عموم التركة وللعامل فيه مقابل عمله.

(45/81)


ولذلك فيجوز لك أخذ مرتب من هذا المردود مقابل عملك حسب ما تتفق عليه مع باقي الورثة إن كانوا رشداء بالغين، وكذلك الأمر بالنسبة للإجارات وغيرها، وإن كانوا أيتاما قاصرين فلا تأخذ من مالهم إلا بالمعروف وقدر الحاجة إذا احتجت إليه، فقد أباح الله عز وجل لولي أمر اليتامى والقائم على شؤونهم أن يأكل من أموالهم بالمعروف عند الحاجة فقال جل وعلا: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 6}.
وأما ممارسة العمل بدون سجل فلا مانع منه شرعاً ما دام الشخص ملتزماً بالشرع في معاملاته، إلا إذا كانت مفروضة من قبل ولي أمر المسلمين لتنظيم الأمور وضبط مصالح الناس، فإنه يجب التقيد بها والحصول عليها، لأنها من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام فتجب طاعته فيها للمصلحة العامة.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 22449، 53799، 64402.
والله أعلم.
66024
فتاوى
عنوان الفتوى:لم يرد في السنة دعاء خاص عند دفع الصدقة رقم الفتوى:66024تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال:
سؤالي : هل هناك دعاء معين أو ذكر عندما أدفع بصدقة لأنني أدعو اللهم تقبل مني هذه الصدقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع على دعاء خاص يدعو به المتصدق عند دفع الصدقة، وقد ذكر بعض العلماء أن التسمية تسن عند دفعها، قال في مغني المحتاج في الفقه الشافعي: وتسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق عليه لأنها قربة قال العلماء ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه لئلا ينقص أجر الصدقة، فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم له صدقته.
واعلمي أن المسلم إذا تصدق بصدقة من مال طيب لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى فإن الله تعالى يقبل منه ولو لم يدع، وينبغي للمسلم أن يجتهد في سؤال الله عز وجل أن يتقبل منه عمله ويتجاوز عن تقصيره.

(45/82)


والله أعلم.
66027
عنوان الفتوى:خلع المرأة القفازين عند الخروج من البيت رقم الفتوى:66027تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
أنا منتقبة وألبس القفازات في بلدي لأن المنتقبة هناك ينتقد عليها خلعها للقفاز . والبلد الذى أقيم فيه نساؤه كلهن منتقبات وأحيانا أخرج بدون قفاز أو أخلعه لشراء شيء فهل هذا نفاق مني وهل القفاز لازم للمنتقبة أيضا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تغطية اليدين، فمذهب أحمد والصحيح من مذهب الشافعي وجوب تغطيتهما، ومذهب مالك وأبي حنيفة استحباب تغطيتهما، وأن ذلك ليس واجباً، وقد سبق لنا بيان أن الراجح هو وجوب التغطية، فراجعي الفتاوى التالية: 4470، 5224، 15665.
وسواء سترت المرأة يديها بقفازين أو بكمي جلبابها، فإن ذلك يجزئها، فيجب عليك ستر الوجه والكفين سواء كان ذلك لافتاً للنظر ومثيراً للانتقاد أم لا، وقد وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 12656 فراجعيها.
وعلى القول بوجوب الستر -وهو الراجح كما مر- فإن المرأة إذا كشفت عن يديها فإنها تأثم بذلك لتركها واجباً، لكن ذلك ليس نفاقاً.
والله أعلم.
66028
عنوان الفتوى:حكم المال المجموع من مهنة التمثيل رقم الفتوى:66028تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
ما حكم الشرع في الممثلة التي تتوب ويكون لها رأس مال كبير وتدير به مشروعا هل معيشتها من هذا المال الذى كونته من عملها حلال أم حرام؟ وماذا تفعل إذا كان الحكم على هذا المال أنه حرام ومن أين تعيش رغم كبر السن وليس لها دخل غير ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/83)


فنسأل الله أن يتوب على جميع العصاة والمذنبين، وأن يتقبل منهم توبتهم، وأن يعينهم على استدراك ما فات والإحسان فيما هو آت، ولا شك في أن المال المكتسب من مهنة التمثيل المعروف في عصرنا حرام، ومن تمام التوبة أن يتخلص التائب منهم من هذا المال، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منه، إلا إذا لم يكن لديه مال ينفق منه في حاجاته سوى هذا المال، ولم يكن له دخل آخر يمكنه العيش منه، فإنه يجوز له والحال كذلك أن يحتفظ بجزء من هذا المال يكفيه ومن يعول لسد الضروريات التي لا غنى للمرء عنها، لأنه في حكم المضطر، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
فهذا هو سبيل المال المتحصل عليه عن طريق الحرام، فقد نص بعض علماء الشافعية كغيرهم على أن الحاكم الذي يقضي بين الناس يجوز له أن يتقاضى أجراً على ذلك من الخصمين للضرورة، لأن الأصل عدم الجواز، وشرطوا لذلك شروطاً منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته، انظر فتاوى السبكي، وقال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63062، 59165، 18727.
والله أعلم.
66029
عنوان الفتوى:كلام لا دليل عليه رقم الفتوى:66029تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
لقد سمعت أنه إذا أراد المرء أن يعلم من سيتزوجه فإنه يصلي ركعتين ثم ينام فسيرى في المنام الشخص الذي سيتزوجه أو دلائل على ذلك وأنا لا أعتقد في هذا الكلام ولكن هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم شيئاً يفيد صحة هذا الكلام.
والله أعلم.
6603

(45/84)


عنوان الفتوى:ذكر الموت يحفز على الاجتهاد في الطاعات رقم الفتوى:6603تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : أنا امرأة دائمة التفكير في الموت وخائفة جدا بأن يفاجأني الموت وأنا أشعر بأني مقصرة في عبادة وطاعة الله سبحانه كما أني أتألم كثيرا عندما أرى من حولي يذنبون بأعمال لايراعون في ذلك غضب وعقاب رب العالمين. أفيدوني وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن تذكر الموت والاتعاظ به والاعتبار كل ذلك مطلوب شرعاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر هاذم اللذات"، يعني: الموت. رواه النسائي، والترمذي، وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
قال الإمام القرطبي: (قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في العبادة.) التذكرة: الجزء الأول، ص 27.
وقال السدي في قوله تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) [الملك: 2]. أي: أكثركم للموت ذكراً، وله أحسن استعداداً، ومنه أشد خوفاً وحذراً. وقال القائل:
صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين

(45/85)


وعلى هذا فالمطلوب من المسلم أن يكون ذاكراً للموت، مجتهداً في العمل الصالح، مجتنباً للتسويف وتأخير التوبة، وأن يكون جامعاً بين الخوف والرجاء، يحذر العقاب، ويرجو الثواب، كما قال تعالى: (أمَّنْ هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر للآخرة ويرجو رحمة ربه) [الزمر: 9]. حيث لا يجوز أن يكون الخوف من الموت سبباً في القنوط، أو اليأس من رحمة الله، كما لا يجوز أن يكون الطمع في رحمة الله والاتكال على ذلك سبباً في التكاسل والتهاون في الطاعات أو الوقوع في المنكرات. ولا شك أن التألم لرؤية الذنوب والمعاصي أمر طيب ومحمود، وهو نوع من إنكار المنكر، لكن ينبغي الإنكار على من نراه مخالفاً للصواب، ونصحه وتوجيهه ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة مع الرفق واللين.
ويكفي أن نذكر هنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" رواه مسلم.
ولذلك نقول للسائلة الكريمة لا تنزعجي لما أنت عليه، بل أنت على خير ـ إن شاء الله ـ زادك الله حرصاً على الخير والعمل الصالح، وأكثري من تلاوة القرآن الكريم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله يطمئن القلب، ويشرح النفس، ويعصم المرء من الشيطان ووساوسه، قال تعالى: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: 28]. واحرصي على مرافقة النساء الصالحات، وأداء الصلوات في أوقاتها، مع التزود بالعلم النافع. وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
66030
عنوان الفتوى:ليس بين النبي محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام نبي أو رسول رقم الفتوى:66030تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يوجد بين النبي عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسل أو أنبياء؟ في أمان الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/86)


فليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام نبي أو رسول، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عقب هذا الحديث: وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي.
والله أعلم.
66032
عنوان الفتوى:رضعت مع ابن عمها فما حكمها مع إخوته رقم الفتوى:66032تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
ما الذي يحرم من الرضاعة؟ وهناك أخت رضعت مع ابن عمها أكثر من خمس رضعات مشبعات وتزوجت أخاه وأنجبت منه طفلين فهل هذا حرام. وجزاكم الله خيراً وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوالهم والمفتى به عندنا أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعلى هذا فإن هذه الأخت التي رضعت مع ابن عمها خمس رضعات صارت أختا له من جهة الرضاع ولا ينشر هذا الرضاع الحرمة بينها وبين إخوة ابن عمها الذي رضعت معه، بل هم يعتبرون أجانب عنها، فيجوز لها الزواج منهم إذا لم يكونوا رضعوا من نفس المرضعة التي أرضعتها هي. وبهذا تعلم أن زواجها من ابن عمها الذي لم ترضع معه هو زواج صحيح لا شبهة فيه إذا لم يكن ثم موجب للتحريم غير أن أخاه رضع معها.
والله أعلم.
66034
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في انتقال المعتدة إن خافت على نفسها رقم الفتوى:66034تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:

(45/87)


أفتونا عن الأرملة كبيرة السن تتجاوز الستين من العمر وهي مريضة ولا يوجد من يرعاها بعد وفاة زوجها سوى بناتها فهل يجوز أن تقيم عدتها في بيت إحدى بناتها حيث إن منزل ابنتها جوار منزل والدتها الأرملة ولا يستطيع أحد من بناتها الإقامة معها في منزل أمها بسبب مشاغل الحياة وظروف خاصة وانشغالهن في بيوت أزواجهن أفتونا بأسرع وقت أرجوكم وشكرا ....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تتضرر من البقاء في المكان الذي هي فيه لعدم وجود من يرعاها فلا مانع من الانتقال، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن خافت على نفس أو عضو أو بضع أو دين أو مال ( انتقلت)، لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام ونحوه. انتهى.
والله أعلم.
66035
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يطلق لفظ (ديوث) على المرأة رقم الفتوى:66035تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
كنت قد أرسلت لفضيلتكم من قبل في شأن هل وصف الديوث ينطبق على المرأة إن وجدت من زوجها مظاهر الفحش واستنكرت عليه أرجو أن تجيبوا علي ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة ديوث معناها في اللغة كما في المصباح: الديوث هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله، ومعناها الشرعي مطابق للمعنى اللغوي، فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث من الرجال... الحديث. وقال في الموسوعة الفقهية: عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحد لا تخرج عن المعنى اللغوي وهو عدم الغيرة على الأهل والمحارم.

(45/88)


وعليه فلا يطلق لفظ ديوث على المرأة وإن كانت مطالبة شرعا بإنكار المنكر إذا كانت قادرة على إنكاره وتغييره، فقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا... الحديث عام يشمل الذكر والأنثى، لأن لفظ " من" من ألفاظ العموم.
والله أعلم.
66036
عنوان الفتوى:التدرج في تحريم شرب الخمر رقم الفتوى:66036تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
هل نسخت الآية في قوله تعالى\" لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى\" و هل كان تحريم الخمر بالتدريج؟
شكرا\"
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلك الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}. قال قتادة: نسخه تحريم الخمر، وذكره الإمام محمد بن جرير الطبري عن عكرمة والحسن ومجاهد والسدي وابن وهب وغيرهم. ومحل النسخ هنا هو إباحة شرب الخمر في غير أوقات الصلاة، ففي آية المائدة تحريم شربها مطلقا في جميع الأوقات، وأما قربان الصلاة حال السكر لمن شرب الخمر وارتكب المحرم فإنه لا يجوز ولا تصح منه الصلاة إذ من شروط صحتها العقل، قال الشافعي في أحكام القرآن قال الله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، قال يقال: نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول. وأما مراحل تحريم الخمر والتدرج في ذلك فانظر فيه الفتوى رقم: 21211.
والله أعلم.
6604
عنوان الفتوى:التقيد في الأذكار بعدد معين بدعة إلا ما حدده الشرع رقم الفتوى:6604تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : ما حكم التسبيح ببعض أسماء الله الحسنى بأرقام معينة؟

(45/89)


وكذلك ذكر اسم الله الأعظم في أرقام معينة ؟
هل في ذالك شيء أفتونا يرحمكم الله ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما شرعه الله تعالى من الذكر والتسبيح والاستغفار نوعان:
الأول: ما علق الفضل فيه على عدد معين، فينبغي تحصيل هذا العدد والتزامه، وذلك كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلوات الخمس، وكبعض أذكار الصباح والمساء المقيدة بعدد معين.
والثاني: ما جاء مطلقاً، كالتسبيح والاستغفار ونحوه سائر اليوم، فلا يشرع فيه التزام عدد معين، لما في ذلك من مضاهاة التشريع.
وليعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ذكر الله بالألفاظ المفردة نحو: الله الله. حي حي. عليم عليم.. إلخ. كما يفعله بعض مبتدعة الصوفية، وأشد من ذلك قول بعضهم في ذكر الله: هو هو، أو: لا لا، أو: آه آه، أو: هاها، أو:هـ هـ، أو: أ أ، أو: آه آه.
فهذا يعلم قطعاً أنه ليس من دين الإسلام، وأنه تحريف لأسماء الله تعالى. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالاً من مجالات الذكر، ولا موقعاً من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين، إلا وَبيَّن صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف، وقد عني الأئمة بجمع ذلك وتدوينه كما فعل النووي في الأذكار، وابن تيمية في الكلم الطيب وغيرهما.
وبهذا يعلم خطأ من يعين أذكاراً تقال بعد العصر، وأخرى بعد الفجر مثلاً، مما لم يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول بعضهم: يقال بعد الفجر (الله) ألف مرة أو غير ذلك من العدد، وبعد العصر: حي أو قيوم كذا من المرات، فهذا فيه محاذير: الأول: كونه باللفظ المفرد. والثاني: التزامه في وقت معين. والثالث: التقييد بهذه الأعداد المحدثة.

(45/90)


وعن الذكر بالاسم المفرد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 10/556 (فأما الاسم المفرد مظهراً مثل: الله الله. أو مضمراً مثل: هو هو، فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة، ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما نهج به قوم من ضُلاَّل المتأخرين) انتهى.
ولأهل البدع شبهات يتعلقون بها في هذا الباب لا تثبت مدعاهم، كما بين ذلك أهل العلم.
وأما اسم الله الأعظم فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه: الله. ومنهم من قال: إنه الرب لكون أدعية الأنبياء في القرآن مفتتحة به، ومنهم من قال إنه: الحي القيوم.
ومما جاء في السنة الصحيحة في هذا الباب:
1- ما رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. فقال: " والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى". وإسناده صحيح.
2- وما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى، وهو يدعو، ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام [ياحي يا قيوم]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتدرون بم دعا؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى".
3- وما رواه الترمذي وأبو داود عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) [البقرة: 163]، وفاتحة سورة آل عمران (الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: 1،2]. وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره. والله أعلم.
66041
فتاوى

(45/91)


عنوان الفتوى:الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل رقم الفتوى:66041تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
أنا من حملة كتاب الله وأعاني من قسوة في قلبي حتى أنني مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية ومفرط في الصلاة فأنا درست في المرحلة الثانوية في الثانوية الشرعية ولم أكملها ثم تركت القرآن واتجهت إلى النوم والكسل والانترنت والقنوات الفضائية والآن أنا نادم على ما فعلت لأنني وجدت أقراني وهم قد أكملوا حتى المرحلة الجامعية ويتلون كتاب الله على أكثر من رواية فهم طلبة علم وأنا تائه ضائع ضعيف الشخصية أشعر بالنقص وأحسد غيري وأكره أقراني الذين تفوقوا علي ؟.....هل هناك أمل في إصلاح حالي والالتحاق بركب طلبة العلم علما وعملا وقولا أفيدوني وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/92)


فإنا ننصحك بالجد في التوبة والإنابة إلى الله تعالى والبعد عن العجز والكسل، واستعن بالله واسأله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويبعدك عن العجز والكسل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، كما في حديث البخاري. وكان يقول: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء، قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. وإصلاح حالك ليس ميؤوسا منه إذا لجأت إلى الله بصدق وأخذت بالأسباب، وتحصيل العلم ممكن، وإذا علم الله في قلبك الخير فتح عليك وآتاك خيرا كثيراً، فنوصيك بالمثابرة والجد في طلب العلم، وحاول الاستفادة مما في الانترنت من الفوائد والمنافع كالدروس العلمية والمحاضرات الوعظية والمصاحف المسجلة والبعد عن الدخول للمواقع المفسدة، ولا تفتح الانترنت وحيدا عن الناس، فإن الشيطان يقوى عليك عند الانفراد، وبرمج نفسك برنامجا يوميا تراجع فيه القرآن وتدرس فيه ما تحتاجه من الدروس إضافة إلى بعض الترفيه المباح ، ومن أهمه قراءة سير السلف والقصص المفيدة والرياضة النافعة والسعي في مصالح المسلمين، وأكثر من مطالعة كتب الترغيب والترهيب والنظر في أهوال القيامة وأحوال أهلها، والأحسن أن تصحب بعض الاخوة المستقيمين وتشاركهم في أعمال الخير التي يعملونها، فإن كانت عندهم دروس مفيدة شاركتهم فيها، وإلا فإنك تكسب على الأقل فائدة مجالسة أهل الخير وصحبتهم. وراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها: 6061 ، 6617 ،64638 ، 31768 ، 33860 ، 56356 ، 59157 ، 56602.
والله أعلم.
66042
عنوان الفتوى:لا يشرع التيمم إلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله رقم الفتوى:66042تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :

(45/93)


أمي مريضة جدا وهي بسبب المرض مقعدة لاتمشي (شلل نصفي ) ونحضر كل شيء تريده لهاعلى السرير هل يجوز لها التيمم للصلاة وعدم الوضوء ؟ وهل التيمم يكون لكل صلاة ؟ وعلى ماذا يكون التيمم ؟ وهي تنسى ما تقول عند السجود ونقوم بتلقينها ؟ وهل يجوز لها صلاة الفرض فقط وتترك السنة لأنها تتعب ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك لا تتضرر باستعمال الماء فالواجب عليها الوضوء، وإن كانت تتضرر به بحيث يزيد في مرضها أويطيل مدته تيممت، لأن الذي لا يستطيع استعمال الماء لمرض، حكمه التيمم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11315، وإن كان الماء لا يسبب لها مرضا إلا أنها لا تستطيع فعل الوضوء فإن وجدت من يوضئها تعين عليها الوضوء ولا يجزئها التيمم، قال في البحر الرائق في الفقه الحنفي: لو وجد من يوضئه ولو زوجته أو غيرها لا يجزئه التيمم في ظاهر المذهب. انتهى. وقال النووي في الفقه الشافعي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا أو بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه.
وفي حال ما إذا كان فرضها التيمم بأن كان الماء يضر بها ضررا محققا أو مظنونا ظنا قويا بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فقد اختلف أهل العلم هل يصلى بالتيمم أكثر من فرض، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 12699، والتيمم يكون على التراب الطاهر الذي يعلق منه غبار باليد، وقيل يجوز على الأحجار وغيرها من كل ما هو جنس التراب، وقد سبق توضيح أنواع الصعيد في الفتوى رقم: 28099، ولا بأس بتذكيرها التسبيح إن كان تنساه مع أن التسبيح في الصلاة غير واجب عند الجمهور، وعليه فلا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:64436 .
والله أعلم.
66043
فتاوى
عنوان الفتوى:من بدع زيارة القبور رقم الفتوى:66043تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:

(45/94)


سؤالي كالتالي هل هناك حرام أو إثم في زيارة القبور فجرا لمدة ثلاثة أيام من يوم الدفن فهذه العادة تسمى عندنا \"فكة الوحدة\" وهي عادة منتشرة.
مع جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزيارة القبور مستحبة في كل وقت، وأما تخصيص الزيارة بوقت محدد ففيه تفصيل فإن كان تحديد ذلك الوقت لكونه وقت فراغ الزائر فلا حرج في ذلك، وأما تخصيصه بقصد اعتقاد فضيلة فيه لم تثبت في الشرع فهو من البدع الإضافية، وهي ممنوعة كما بين ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام وهو ما سرنا عليه في عدة فتاوى لنا سابقة. وعليه، فينبغي تغيير هذه العادة التي هي تخصيص ثلاثة أيام بعد الدفن لزيارة الميت.
والله أعلم.
66045
عنوان الفتوى:يجب تعلم أحكام العبادات التي لا تصح إلا بها رقم الفتوى:66045تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
في بعض الأحيان أواجه حالات في الصلاة أو الطهارة لا أعرف حكم الشرع فيها.رغم ما يحاوله المرء للتفقه في دينه سؤالي هل يحق لي الاجتهاد حسب معرفتي ثم سؤال أحد أئمة المساجد في وقت لاحق أم علي إعادة تلك الصلاة.و إذا أفتاني الإمام بشيء يخالف ما ذهبت إليه هل علي إعادة كل الصلوات بداية من الصلاة موضوع الفتوى أم أعيد فقط تلك الصلاة.
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/95)


فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين كما في الحديث، وعليه فيجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم من أحكام الفقه ما تصح به صلاته، فيتعلم أركانها ومبطلاتها بعد أن يعلم أحكام الطهارة لأن صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة. وكذلك الأمر بالنسبة للصيام والزكاة والحج والبيع وغيره من المعاملات، إذ لا يحل لامرئ مسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله بالتعليم أو بسؤال العلماء، فإن كانت هذه الأمور التي تشكل عليك في الطهارة والصلاة مما لا تصح الطهارة في الصلاة إلا بها ولم تأت بها على الوجه الصحيح فإن الصلاة غير صحيحة ويجب قضاؤها، ويمكن أن تعرف ذلك بسؤال من له معرفة بأحكام الطهارة والصلاة، فإن ذكرت له الأمور التي تشكل عليك فسيبين لك ما إذا كان ذلك يفسد الصلاة أم لا، ويمكن معرفة ذلك أيضا بمطالعة مختصرات الفقه مثل كتاب الأخضري في الفقه المالكي، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرهما، وإذا تبين أن الذي ذهبت إليه مما تبطل به الصلاة وجبت إعادة تلك الصلاة التي وقع فيها ذلك الأمر فقط لا جميع الصلوات، إذ لا يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي عالما بأحكامها إذا كان يأتي بها على الوجه المجزئ، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله: وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن قولي أو فعلي أو بعاجز عن علم بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة ـ والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو أنها فضيلة أو اعتقد أن كل جزء منها فرض وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع، هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا ( العدوي) ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.

(45/96)


فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه صلى الله عليه وسلم فهم مثله في الاقتداء بكل، فكأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي أوأرأيتم نوابي يصلون. انتهى.
وعلى كل حال فإن أشكل عليك شيء مما يتعلق بالوضوء أو الصلاة وكان في الوقت متسع فعليك أن تسأل فإن لم تجد من تسأله فأت بالطهارة والصلاة على الوجه المعروف عند عامة المسلمين، وبعد ذلك تذهب إلى من له معرفة بالأحكام لتوضح له ما أشكل عليك، فإن أخبرك بما تبطل به الصلاة فأعد وإلا فلا إعادة، وأما الاجتهاد فلا يصح من كل أحد فلا بد من التفقه حتى تكون على بصيرة من أمر دينك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين:4865 ،21696.
والله أعلم.
66049
عنوان الفتوى:استعمال الكحول في تنظيف المعدات وتحضير الأدوية رقم الفتوى:66049تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
17866، والفتوى رقم: 254.
ولعل من المفيد أن نختم هذه الفتوى بذكر هاتين الحادثتين:
أما الأولى: فقد جرت مع السيدة عائشة رضي الله عنها حينما جاءتها مجموعة من النسوة من حمص للزيارة وقالت امرأة منهن: لي بنات أمشطهن بهذا الشراب، فقالت عائشة: بأي الشراب؟ قالت: الخمر، فقالت لها: أفكنت طيبة النفس أن تمشطي بدم خنزير؟! قالت: لا. فقالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها: فإنه مثله. أخرجها الحاكم في المستدرك 4/289، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي على ذلك.
وأما الثانية: فهي ما رواه الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه 2/491، 492 من أن: عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن خالد بن الوليد دخل الحمام فتدلك بمادة معجونة بخمر، فكتب إليه: بلغني أنك تدلكت بخمر، وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر إلا أن تُغسل كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس، وإن فعلتم فلا تعودوا.
والله أعلم.
66051

(45/97)


عنوان الفتوى:رفع درجة من دخل الجنة بالشفاعة وعدمه أمر غيبي رقم الفتوى:66051تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
15700، 22872، 65456.
والله أعلم.
66052
عنوان الفتوى:معنى (كان) في قوله تعالى (من كان في المهد صبيا) رقم الفتوى:66052تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
لماذا قال الله عز وجل في سورة مريم (من كان فى المهد صبيا )ولم يقل من هو في المهد صبيا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف المفسرون وأرباب اللغة في تخريج ذلك وورود كان فيه ومعناها، فقال ابن كثير معنى ذلك: أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره كيف يتكلم؟ . وقال الطبري: وكان في قوله: مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً. معناها التمام لا التي تقتضي الخبر وذلك شبيه المعنى بكان التي قي قوله: هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً. وإنما معنى ذلك: هل أنا إلا بشر رسول؟ وهل وجدت أو بعثت وكما قال: زهير بن أبي سلمى:
زجرت عليه حرة أرحبية ... وقد كان لون الليل مثل الأرندج.

(45/98)


بمعنى: وقد صار أو وجد وقيل: إنه عني بالمهد في هذا الموضع: حجر أمه. وذكر بعضهم أنها زائدة للتوكيد كقول الشاعر( وجيران لنا كانوا كرام). وقيل هي كان التامة بمعنى وجد أو حدث ونحوه. وفي فتح القدير قال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت ( صبيا)... ولا أن يقال (كان) بمعنى حدث لأنها لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغني فيه عن الخبر تقول: كان الحر وتكتفي به والصحيح أن ( من ) في معنى الجزاء و(كان ) بمعنى يكن والتقدير: من يكن في المهد صبيا فكيف نكمله؟! كما تقول: كيف أعطي من كان لا يقبل عطية أي من يكن لا يقبل والماضي قد يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء كقوله تعالى: تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ {الفرقان: 10}. أي إن يشأ يجعل وتقول: من كان إلي منه إحسان كان إليه مني مثله أي من يكن منه إلى إحسان يكن إليه مني مثله. انتهى منه بتصرف قليل. ومهما يكن من أمر فاللفظ قد جرى على سنن لغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فأحيانا يستعملون كان ناقصة تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي، وأحيانا يستعملونها تامة بمعنى وجد أو حصل، وأحيانا يستعملونها زائدة، وقد ذكر العلماء شواهد ذلك من لغتهم كما بينا. ولا شك أن الأسلوب الذى جاء به القرآن أبلغ.
والله أعلم.
66056
عنوان الفتوى:التخلص من أموال الربا بعينها إن تميزت وإلا فبقدرها رقم الفتوى:66056تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أموال تضاف إليها أموال ربا، أترك هذه الأموال المضافة إلى حسابي وأخرج مقدارها من أموالي الخاصة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/99)


فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 7500، والفتوى رقم: 942 حكم الفوائد الربوية ووجوب التخلص منها، ومن تخلص من هذه الفوائد بإخراج مثلها من ماله فقد برئت ذمته، لا فرق بين فلوس وفلوس من نوعها، لكن إذا كانت هذه الفوائد الربوية لا تزال متميزة لم تختلط بالمال الحلال، فإنه يجب التخلص منها بعينها ولا يجوز إبقاؤها، لأنها عين الحرام والحرام لا يحل، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:
تنبيه: قال في التوضيح في كتاب الصرف عن ابن القاسم أنهم اتفقوا على أن الدنانير والدراهم تتعين بالنسبة إلى من كان ماله حراماً أو كان في ماله شبهة، فإذا أراد من هو من أهل الخير أخذ عين دنانيره ودراهمه من الغاصب الذي ماله حرام أو في ماله شبهة مكن من ذلك باتفاق.
فإذا علمت هذا أخي السائل فتخلص من الفوائد الربوية بإخراجها بعينها إن كانت لا تزال متميزة ولا تقتنيها لأنها كما قلنا مال حرام متميز لم يختلط بغيره.
والله أعلم.
6606
عنوان الفتوى:لا يجوز للبنك أن يخصم مبلغاً معيناً إذا نقص الرصيد رقم الفتوى:6606تاريخ الفتوى:15 شوال 1421السؤال : سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود أن أسأل عن التعامل مع البنوك فلدي حساب في أحد البنوك الإسلامية وهذا البنك يقوم بخصم مبلغ معين كلما نقص الرصيد عن حد معين فما هو الحكم في هذه الطريق و ماالحكم لوقمت بإيداع أموالي في بنك غير إسلامي ولكم جزيل الشكر .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(45/100)


فبما أن الودائع في البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع حسبما قرره العلماء الشرعيون الاقتصاديون، فإن ما يأخذه البنك على تلك الأموال لا يجوز له أخذه، إذا كان يفرق فيه بين من أودع قليلاً فيأخذ منه رسوم الحفظ والسحب، ومن أودع كثيراً فلا يأخذها منه، وإنما لم يجز هذا للقاعدة المعروفة وهي: كل سلف جر نفعاً فهو رباً. ووجه انطباق القاعدة على هذه الصورة أن المودع ـ بكسر الدال ـ سيسعى في رفع القدر المودع ـ بفتح الدال ـ تجنباً لدفع الرسوم، فيكون قرضه قد جر إليه التملص منها، وهو نفع واضح، أما إذا كان البنك يأخذ رسوماً بقدر ما يقدمه من الخدمات لصالح العملاء، فإنه يجوز له أخذ ما وافق الزبون على أخذه في نظير الخدمة المقدمة إليه، بشرط أن يكون هذا القدر المأخوذ إنما يقل أو يكثر حسب أهمية تلك الخدمة فقط، ولا علاقة له بكثرة الرصيد وقلته.
أما بالنسبة لإيداع الأموال في البنوك غير الإسلامية فإنه لا يجوز، لما فيه من التعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2]. لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين ، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.
والعلم عند الله تعالى.
66061
فتاوى
عنوان الفتوى:ونزعنا ما في صدورهم من غل رقم الفتوى:66061تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
9297.

(45/101)


والجنة درجات وأهلها متفاوتون في النعمة واللذة، بحسب أعمالهم ودرجاتهم، وقد يكون بين الزوج وزوجته تفاوت عظيم في الدرجة، ولا يعني ذلك أنهما لا يجتمعان، فالدرجة ليست ارتفاعاً في المكان بل زيادة في النعمة واللذة والسرور، والمرأة إذا دخلت الجنة تكون لزوجها في الدنيا إذا دخل معها الجنة، ولا شك أنها ستكون راضية به وسعيدة لأن الجنة دار الرضى والسعادة، وذهاب الإحن والبغضاء، وليس في الجنة إكراه ولا تنغيص فإنها بلاد الأفراح والنعيم المقيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وراجعي الفتوى رقم: 27363، والفتوى رقم: 63913.
والله أعلم.
66066
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مداعبة الزوجة في الدبر رقم الفتوى:66066تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
66067
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في الثوب الذي عليه صورة رقم الفتوى:66067تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
ما حكم الصلاة في الملابس التي عليها صور؟ وما الحكم إذا اشتريتها وبعد ذلك رأيت الصور فيها؟ علماً بأن الصور بها تحوير لا يظهر إلا بالتدقيق؟ وما حكم شراء الملابس التي عليها صور للأطفال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم شراء اللباس الذي فيه تصاوير في الفتوى قم: 4371 وبينا أنه لا يجوز لبسه لا للكبار ولا للصغار، ومن اشتراه للصغار فعليه إثم ذلك، لأن الصغير لا إثم عليه وإنما إثمه على مناوله، ومن اشترى ثيابا ووجد بها تلك التصاوير فليعدها إلى صاحبها، فإن لم يتيسر ذلك طمس ما فيها من الصور واستعملها.
وأما حكم الصلاة في اللباس المشتمل على التصاوير، فقد بيناه في الفتوى رقم: 474.
والله أعلم.
66069
فتاوى
عنوان الفتوى:لا طاعة للوالد إذا أمر بإعانته على المعصية رقم الفتوى:66069تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:

(45/102)


لو سمحتم أفيدوني فأنا لي صاحبة والدها يدخن الشيشة وأحيانا يطلب منها أن تضع له الفحم أو تنظف له الشيشة أو ما إلى ذلك فهل هي إن أطاعته يكون عليها وزر؟ وهي قبل ذلك رفضت أن تضع له الفحم تقريبا فغضب عليها غضبا شديدا وقال لها إن أباك أوسط أبواب الجنة وأنه سيغضب عليها لو رفضت بعد ذلك وقال لها أنت هكذا ليس عليك وزر لأنك في حكم المضطر فهي في نفسها غير مرتاحة أن تطيعه وفي نفس الوقت غير مقتنعة بأنها بذلك تكون مضطرة ولكن لا تستطيع أن ترفض مرة ثانية لكي لا يغضب عليها فما الحل؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان تحريم شرب الشيشة في الفتاوى التالية: 1671، 29276، 1328.
وسبق لنا أن بينا أن الوالد لا يطاع في طلبه إحضار الشيشة في الفتوى رقم: 26465 وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 7136، 1893، 7154، 27866.
فلا طاعة للوالد في المعصية، سواء بإحضار الشيشة أو بوضع الفحم فيها أو بتنظيفها له، لأن في ذلك إعانة له على المنكر، والله تعالى قد نهانا عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
لكن الذي يجب مراعاته هو الإحسان إلى الوالد ولو كان مرتكباً للمعاصي، فيجب على البنت أن تحسن صحبة والدها وأن تبره، وتتلطف معه، لقوله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15}.

(45/103)


ولقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ{العنكبوت: 8}.
ومن مصاحبة الوالد بالمعروف نصحه بالتي هي أحسن وبرفق ولين وتودد وحسن خطاب، وراجع في كيفية نصح الولد لوالده الأجوبة التالية: 23587، 19274، 13288، 65479، 21900.
والله أعلم.
66072
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس في هذه المعاملة ربا رقم الفتوى:66072تاريخ الفتوى:19 رجب 1426السؤال:
شخص عبأ سيارته بنزين بعشرين ريالا وأعطى العامل مائة ريال ولم يكن مع العامل صرف فذهب العامل ليأخذ صرفا من العامل الآخر هل في هذا العمل شيء من الربا؟
وفقكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة تقع كثيراً وليست من الربا إذ لم يقع فيها بيع فلوس بفلوس وإنما الحاصل أن صاحب السيارة لما لم يجد ما استقر في ذمته من ثمن البنزين متميزا دفع إلى العامل المائة ليميز لكل منهما حقه ، حق العامل الذي هو ثمن البنزين وحق صاحب السيارة الذي هو الباقي من المائة بعد ثمن البنزين فلم يكن هناك صرف ولا مبادلة.
بل إن أهل العلم نصوا على مسائل جائزة وهي أقرب من هذه إلى الصرف، جاء في المجموع شرح المهذب: فرع: قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوي عشرين فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدينار جاز ويقبضه كله ليكون نصفه قبضا بالشراء ونصفه وديعة ثم يتفقان على كنزه أو بيعه وجائز أن يكون بعد القبض عند أيهما شاء.
فهذه المسألة تفيد بالأحرى جواز المسألة المطروحة.
والله أعلم
66074
عنوان الفتوى:هل يبشر الإنسان قبل الحساب بالجنة أو بالنار رقم الفتوى:66074تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
هل يبشر الإنسان قبل الحساب بالجنة أو بالنار أبعدنا الله عنها؟
الفتوى :

(45/104)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التبشير بالجنة والنار نوعان: الأول تبشير عام لمن أطاعوا أو عصوا، وهذا النوع جاء ما يفيد ثبوت قيام الرسل واتباعهم بتبشير الناس به قبل الموت ترغيبا في الطاعة وترهيبا من المعصية، ويدل لهذا قوله تعالى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيرا ً*وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيما {الاسراء:9ـ10}. وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {آل عمران:21}. وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم {التوبة: 34}. وقوله تعالى في المؤمنين المجاهدين: الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ *يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ {التوبة:20ـ21}. والنوع الثاني: تبشير خاص بأشخاص علم بالوحي بشارتهم بالجنة أو النار مثل ما في الأحاديث الصحيحة من تبشير خديجة والعشرة المبشرين بالجنة، وتبشير قزمان بالنار. هذا ومثل ما ثبت من تبشير بعض الكفار والعصاة المعينين بالنار بعد موتهم كما في تبشير آل فرعون وكركرة قاتل الزبير بالنار، فهؤلاء ثبت النص بتبشيرهم بالنار. وأما من لم يثبت فيه نص بعينه فإنه قد ثبت في الوحي ما يدل على تبشير الملائكة لأهل الاستقامة بالجنة عند موتهم وعند سؤالهم

(45/105)


وتبشير الفجار بالعكس. كما في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ {فصلت:30}. وكما في تبشير من نجح في سؤال القبر بالجنة كما في حديث المستدرك الطويل وفيه يقول: فتأتيه الملائكة فيقولون من ربك فيقول الله فيقولون ما دنيك فيقول الإسلام فيقولون ما هذا الرجل الذي خرج فيكم فيقول رسول الله... فينادي مناد من السماء أن صدق فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه منزله من الجنة. . ثم ذكر إخفاق الفاجر أو الكافر في السؤال ثم قال: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وأروه منزله من النار. وفي صحيح البخاري أنه يبشر المؤمن بعد الجواب الصحيح بمقعده في الجنة حيث قال صلى الله عليه وسلم: فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وعلى المسلم أن يحرص على القيام بجميع الأوامر والبعد عن جميع النواهي ويحرص على التوبة الصادقة كلما صدر منه ذنب أو تقصير، ويحرص على الاستقامة حتى يأتيه الموت فيظفر بالبشرى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 64045.
والله أعلم.
66079
فتاوى
عنوان الفتوى:تحذير المسلمين من خطر المنصرين رقم الفتوى:66079تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
سيدي الشيخ لقد ظهر في الأيام الأخيرة في مدينتي التي أقطن فيها مجموعة ممن يدعون إلى اعتناق دين النصارى كيف يجب علي أن أتصرف، وهل يمكنكم مساعدتي بالنصح والإرشاد خاصة وأنهم يتلقون دعما من السلطات الأمنية هنا أناشدكم بالله أن تسرعوا في الرد علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/106)


فإن الواجب عليك صرف المسلمين عن الاستجابة لهؤلاء المنصرين بقدر المستطاع وتحذير المسلمين منهم وبيان كفر النصارى وأنهم إن ماتوا على غير الإسلام فإنهم مخلدون في النار، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 2924، وانظر الفتوى رقم: 58961 فإن فيها بشارة الإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 62022، والفتوى رقم: 60891 فإن بهما إحالات على فتاوى توضح عوار دين النصارى المحرف وضلالاتهم وكيفية الرد عليهم.
والله أعلم.
66080
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعارض بين الحديثين رقم الفتوى:66080تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:
في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . فهمت معنى هذا الحديث أنه يجب الابتعاد عن الشبهات لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها ، وفي حديث آخرـ بما معناه ــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستخير الله في الأمور التي تدخل الحيرة والشك فيها . وأنا بهذا لا أشكك في أي من الحديثين. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه (وَ مَاْ يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوَىْ إِنْ هُوَ إِلَّاْ وَحْيٌ يُوْحَىْ ) .
ولكن كل ما هنالك أن الأمر التبس علي . وأحتاج لمن يشرح ويوضح لي هذا الالتباس . وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/107)


فإنه لاتعارض بين الحديثين، فالحديث الأول دال على الحض على التورع عند حصول الشبهة والشك في أمر ما هل هو محرم أم لا، فالاحتياط والورع تركه لضمان السلامة. قال حسان بن أبي سفيان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. وأما الاستخارة فإنما تكون فيما يريد العبد عمله مما هو مباح أو مستحب، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة.. قال ابن حجر في الفتح : قوله: في الأمور كلها قال ابن أبي جمرة هو عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4823 ، 38212 ، 47544 ، 51040 ، 17290.
والله أعلم.
66084
عنوان الفتوى:الحكمة من إرسال الرسل رقم الفتوى:66084تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
38819.
هذا، وعلى صديقك الفرار بدينه وعدم مجالسة ذلك الملحد حتى لا تصيبه عدوى الإلحاد، فإن صحبة أهل الشك والارتياب مردية، وقد كان السلف يحذرون من صحبة أهل البدع حتى لا تنطلي بدعهم على من لا علم عنده، فكيف بمجالسة الملحدين.
كما ننصحكما بالبدء في طلب العلم النافع وخاصة العقيدة، وانظر برنامجا لطلب العلم للمبتدئين في الفتوى رقم: 59729.
والله أعلم.
66086
عنوان الفتوى:النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه رقم الفتوى:66086تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
أحتاج إلى15 حديثا قصيرا يتحدث النبي فيها عن نفسه مثل (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) أرجو أن ترسلوها على إميلي وشكرا لكم
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/108)


فهذه بعض أحاديث تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ومنها الصحيح ومنها الحسن:
1- آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. رواه أبو يعلى وصححه الألباني
2- إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم
3- إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحوا الله بي الكفر، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم
4- أنا ابن العواتك من سليم. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
5- أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. رواه مسلم
6- أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا. رواه مسلم
7- أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. رواه مسلم.
8- أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني
9- أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم. أخرجه ابن عساكر وصححه الألباني
10- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم.
11- أنا فرطكم على الحوض. رواه البخاري ومسلم.
12- أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني
13- إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني
14- ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت، فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري

(45/109)


15- إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه الترمذي، وقال : حسن صحيح
والله أعلم.
66088
عنوان الفتوى:التيمم مشروع لمن عجز عن استعمال الماء رقم الفتوى:66088تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
6609
عنوان الفتوى:أقوال أهل العلم في التصرف في الأشياء الموقوفة رقم الفتوى:6609تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : أرض موقوفة طلب أحد الاشخاص من هيئة الأوقاف استخدامها فاشترطوا عليه أن يبني عليها بناء من طابقين في مقابل تمليكه لجزء من الأرض بما عليها من البناء ويبقي الجزء الآخر ملكا للأوقاف هل يجوز لهذا الشخص الإقدام علي هذه المعاملة وامتلاكه للأرض الموقوفة علما بأن صاحب الوقف لم يشترط ذلك عند وقفه لها أفيدوني أفادكم الله وجزاكم كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

(45/110)


فإن الواجب أن يظل الوقف باقياً يعمل فيه حسب شروط الواقف التي لا حيف فيها ولا جنف، ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته. هذا هو الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه لما استأمره عمر رضي الله عنه في شأن أرض له بخيبر":إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر؛ أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب" متفق عليه . وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى عدم جواز بيع الوقف واستبداله بغيره مطلقا أخذا بعموم هذا الحديث، وللإمام أحمد رواية أخرى وهو أنه لا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، ولا يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه أو دعت المصلحة إلى ذلك ، والدليل على ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه حين بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نُقب فكتب إلى سعد أن انقل المسجد الذي بالتَّمَارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد . وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة فلم ينكر فهو كالإجماع . وقد ذهب إلى هذا القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقول: " ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة" ولاشك أن هذا القول هو الوسط الذي يراعي المصالح، ويتقوى بفعل عمر الذي تقدم، مع العلم بأن عمر هو صاحب الحديث المتقدم ، ولو فهم منه عدم جواز نقل الوقف والتصرف فيه بما يتماشى مع المصلحة لما أقدم على نقل المسجد ، وجعل مكانه سوقاً للتمارين.
لذا فإنا نرى أن شراء الأرض الموقوفة من الجهة المسؤولة عن الأوقاف ماض ولا حرج فيه إذا كانت تلك الأرض معطلة، ولا يمكن تعميرها واستغلالها لصالح الوقف إلا ببيعها أو بيع جزء منها. والله أعلم.
66090
عنوان الفتوى:حقيقة الحب والبغض في الله رقم الفتوى:66090تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
24845، 32852، 36991، 64315، 65075، 52433.
والله أعلم.
66092

(45/111)


عنوان الفتوى:التعامل مع أهل البدع رقم الفتوى:66092تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
أنا إيطالي اعتنقت الإسلام منذ ثلاث سنوات سؤالي هو، أني أواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع كثير من المسلمين القادمين من شمال أفريقيا وخاصة المغرب تصل أحيانا إلى الجدال الحاد وأحيانا يحاولون استعمال العنف وذلك كله لأني لا أتقبل معتقداتهم التي لا تمت للإسلام بصلة مثل الرقية غير الشرعية الشعوذات والبدع ولعدم تقبلي ذلك يغضبون ولا أعرف كيف يمكن أن أخالطهم وأذهب إلى المسجد بدون أن أعرض ديني ونفسي للخطر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يثبتك ويزيدك هدى واستقامة، ونفيدك أن المسلم يتعين عليه القيام بالتناصح مع إخوانه والتواصي معهم بالحق والصبر، عملاً بقول الله تعالى: وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:1-2-3}.
وعليه أن يتوخى في ذلك الحكمة والجدل بالحسنى عند الحاجة عملاً بقوله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}.
فليحرص المسلم على إيضاح فكرته بالقول اللين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، عملاً بقوله تعالى لموسى لما أرسله لفرعون: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى {طه:44}، وبقوله له: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى* فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى {النازعات:18}، فعليك بالرفق في دعوتك عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق. رواه البخاري ومسلم، وبقوله لها: يا عائشة أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. رواه مسلم.

(45/112)


وإن لاحظت منهم الدعوة لما عندهم من الشعوذة والدجل فيشرع الرد عليهم وإغلاظ القول عليهم إن كنت تستطيع ذلك وتأمن من حصول مفسدة أعظم، عملاً بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ {التحريم:9}، ولا تلجأ إلى العنف أبداً فإن وصل الحال إلى أن يحاولوا الاعتداء عليك فأعرض عنهم ولا تجادلهم وتوكل على الله ولا تخف من غيره، وحصن نفسك بالأذكار والتعوذات المأثورة، وحافظ على الصلاة في المسجد ما لم تخف حصول ضرر على نفسك، وابحث عن صحبة صالحة تعينك على الاستقامة على الدين وتستغني بهم عن مخالطة المبتدعة ويعينونك في الرد عليهم.
واعلم أن المبتدع يتعين بيان الحق له وبذل النصح ومحاولة إقناعه، فإن تعصب وكابر فيشرع هجره إذا تحققت بذلك المصلحة، ولكن لا يحملنك ذلك على ترك الصلاة في المسجد، فقد أفتى أهل العلم بأن الحق لا يترك للباطل، فلا يترك حضور الجمع والجماعة بسبب وجود البدع عند المصلين، واحتج أهل العلم لذلك بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام وصلاته فيه قبل الهجرة مع وجود الأصنام عنده، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19998، 7119، 1858، 31768، 62868، 62766، 48654.
والله أعلم.
66094
فتاوى
عنوان الفتوى:هل كثرة التبول عذر لترك الوضوء رقم الفتوى:66094تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
3224.
والله أعلم.
66095
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ لمن في بلاد الغرب أن يصلي بتوقيت مكة رقم الفتوى:66095تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:
50117، 59785 .
والله أعلم.
66097
عنوان الفتوى:المشقة المحتملة في استئجار بيت خير من تملكه بالربا رقم الفتوى:66097تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :

(45/113)


أضع مسألتي بين أيديكم الكريمة آملا من الله عز وجل أن أجد عندكم الجواب الشافي و الكافي. القضية تتعلق بموضوع القروض الربوية من أجل اقتناء السكن. أعلم أن القروض الربوية حرام وأنها لا تجوز إلا في الحالات القصوى، لكن ألا يعتبر شرعا امتلاك مسكن يحمي المسلم وأسرته من تقلبات الزمن من الضروريات القصوى. لقد قرأت عددا من الفتاوى على بعض المواقع لكنها لم تشف غليلي لأنها تطرقت لموضوع القروض الربوية بشكل عام ولم تتحدث عن مسألتي بشكل محدد، كما قرأت بعض الكتابات التي تعرضت لموضوعي واعتبرت أن القروض الربوية من أجل امتلاك السكن لا تجوز، وطرحت بدائل شرعية مقابل ذلك، حصرتها في ثلاث نقط وهي: اللجوء إلى التمويلات التي تقدمها المصارف الإسلامية أو إمكانية وجود شخص أو جهة تقرضك بدون فوائد أو كراء مسكن كحل أخير. وأنا هنا أطرح مسألة الكراء للنقاش (و سأتغاضى عن طرح مسألة التمويلات التي تقدمها الأبناك الإسلامية لأنها و بكل بساطة غير موجودة ببلدي المغرب أو بالأحرى ممنوعة من طرف المعنيين بالأمر فلا توجد لدينا مصارف إسلامية هنا بالمغرب، كما أن مسألة وجود شخص أو جهة تقرضك بدون فوائد أمر منعدم في زماننا هذا و لا أظن أنه يمكن أن يعتد شرعا باحتمال كهذا). المهم، أطرح مسألة الكراء التي يدفع بها البعض كحجة على عدم جواز أخذ قرض ربوي بما أن الكراء يوفر للشخص مسكنا، و أسرد هنا عددا من سلبيات هذا الأمر التي تجعل منه حلا به مشقة و حرج بالغ للمسلم و ليس بالضرورة حلا ورديا كما قد يخيل للوهلة الأولى: 1- إن ثمن الكراء الذي يدفع شهريا يعادل في الأغلبية الساحقة الأقساط التي تدفع لسداد القرض الربوي، بل في بعض الأحيان قد يكون أعلى من هذه الأقساط. و لا أنكر أنه في حالات أخرى يكون أقل. 2- أن الإنسان يقضي عمره كله و هو يدفع جزءا من راتبه للكراء و في نهاية المطاف فإنه لا يتمكن من تملك مسكنه الخاص، و يبقى هذا الجزء من راتبه

(45/114)


يستنزف دخله الشهري، بينما في حالة قروض السكن الربوية فإن السداد يتوقف في يوم من الأيام و بالتالي يرجع هذا القدر من الراتب الذي يذهب للسداد لتعزيز الراتب الشهري. و كما لا يخفى عليكم فإن الراتب الشهري يقل عندما يحال الشخص على التقاعد بينما تكاليف الحياة هي في ارتفاع مستمر، مما يزيد الضغط على الأجرة الشهرية.
3- لدينا هنا في المغرب قانون يلزم المكتري بالزيادة في ثمن الكراء المدفوع على رأس كل ثلاث سنوات، مما يعني ارتفاعا مستمرا لمبلغ الكراء(نسبة الزيادة تحوم حول 10? من مبلغ الكراء الأصلي بمعنى أنه خلال ثلاثين سنة سيتضاعف مبلغ الكراء المدفوع ).
4- هناك الاحتمال الدائم لمطالبة صاحب المنزل بمنزله مما يطرح مشكلة التنقل و الرحيل إلى محل آخر، وهنا مشكلة كبرى حيث نقل الأثاث قد يعرضه أو على الأقل جزءا منه للتلف أو الكسر أو الخدش...إضافة إلى أن المقاسات في الغالب لا تكون هي نفسها مقاسات غرف أو نوافذ المنزل الجديد فيضطر الشخص إلى الزيادة أو النقصان في أثاث و ستائر المنزل مما يعرضها للضياع خصوصا إذا و ضعنا في اعتبارنا أن الواحد منا قد يضطر للرحيل كل سنة أو سنتين بل أعرف أشخاصا اضطروا للتنقل أكثر من مرة في السنة الواحدة، إضافة إلى أن الواحد منا قد يكون مضطرا أيضا إلى نقل أبنائه إلى المدارس الأقرب إلى المسكن الجديد خصوصا إذا كانوا ما يزالون صغارا، مما يخلق لهم مشاكل في متابعة دراستهم خاصة إذا تم ذلك وسط السنة الدراسية.
5- إن الشخص الذي يعيش في منازل الكراء لا يحس في يوم من الأيام بالراحة و الاستقرار النفسي لأنه دائم الإحساس بأن هذا المسكن ليس ملكا له و بالتالي ليست له الحرية المطلقة بالتصرف فيه، كتغيير ديكوراته الداخلية أو القيام ببعض الإصلاحات...

(45/115)


6- إن إمكانية توفير أو ادخار جزء من الراتب الشهري بهدف تكوين رأس مال يمكن في المستقبل من شراء مسكن احتمال منعدم لأن الأجر بالكاد يكفي لتلبية متطلبات الحياة اليومية. ختاما، أشكركم سادتي العلماء على سعة صدركم، و أؤكد لكم أنني طرحت هذه المسألة بهذا التفصيل لأنني أريد فتوى دقيقة و محددة بدل الفتاوى المعممة التي نجدها على كثير من مواقع الإنترنت أو نسمعها من السادة العلماء الأفاضل.أريد معرفة رأي الشرع في مسألة تقض مضاجع الكثيرين من أبناء هذا البلد المسلم.
و جازاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مضى بيان الحلات التي يجوز فيها الاقتراض من البنوك الربوية لبناء مسكن، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43263 ،6689 ، 61214 . وبا لنسبة للقدرة على استئجار مسكن كمانع من موانع الاقتراض بالربا فلا شك أنه قيد معتبر ما لم يكن في الاستئجار ذاته مشقة بحيث يستهلك الاستئجار غالب الراتب الذي يحصله المرء وليس له دخل غيره يسد به حاجاته الضرورية، ففي هذه الحالة يجوز له الاقتراض بالربا لبناء مسكن ليوفر لنفسه النفقات الضرورية من راتبه، أما حيث يمكن الجمع بين الاستئجار وتوفير النفقات الضرورية فلا يجوز الاقتراض بالربا بحال. أما عن المشقة الحاصلة بسبب الاستئجار كالانتقال من مسكن لآخر فإنها مشقة يسع المرء تحملها لعدم خروجها عن المعتاد، وحصول كثرة الانتقال من مسكن إلى مسكن أمر نادر والنادر لا حكم له، إذ الأعم الأغلب كما هو معلوم البقاء في المسكن المستأجر مدة طويلة.
والله أعلم.
66098
عنوان الفتوى:(يهديكم الله ويصلح بالكم) تقال للمسلم والكافر رقم الفتوى:66098تاريخ الفتوى:13 رجب 1426السؤال :
يهديكم الله ويصلح بالكم، هل كانت موجهة للمسلم أم للكافر?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/116)


فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمكم الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم.
والمسلم يسأل الله عز وجل الهداية في كل ركعة من صلاته كما في فاتحة الكتاب، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه يكفر عن المؤمنين سيئاتهم ويصلح بالهم... فقال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ {محمد:2}، ولهذا فالدعاء بالهداية وصلاح البال للمسلم أمر مطلوب شرعاً، كما أنه لا مانع من الدعاء بذلك لغير المسلم، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لليهود إذا تعاطسوا عنده: يهديكم الله ويصلح بالكم.
ولكن لا يجوز أن يدعى لغير المسلمين بالرحمة والمغفرة... وإنما يجوز أن يدعى له بالهداية إلى دين الله وصلاح الحال، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 56119، والفتوى رقم: 49098.
والله أعلم.
66099
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الفطر في قضاء رمضان رقم الفتوى:66099تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:
24460.
والله أعلم.
661
align="center">
المكتبة الإسلامية
6610
عنوان الفتوى:تحديد ليلة القدر واختلاف المطالع رقم الفتوى:6610تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : الآن ليلة القدر كم ليلة في رمضان أليست ليلة واحدة فقط . طيب إذا صمنا نحن في السعودية قبل بيوم وفي مصر مثلاً بعدنا بيوم عندما تأتي ليلة سبع وعشرين أو أي ليلة وتر مختلفة فنحن عندنا ليلة سبع وعشرين توافق ليلة ست وعشرين فإذا كانت ليلة سبع وعشرين هي ليلة القدر فهل ستكون بتوقيتنا أم بتوقيت أهل مصر فعندها سوف تختلف ولن تكون ليلة وتر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام

(45/117)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتبر شرعاً وقدراً اختلاف المطالع بما يعني اختلاف بدايات الشهور العربية، وعليه فلأهل كل مطلع ليلة للقدر مختصة بهم يشاركهم غيرهم في جزء منها، تنتهي عند طلوع الفجر عندهم وقد تستمر عند أهل مطلع آخر حتى طلوع الفجر عندهم، علما أن أقصى مدار للشمس هو أربع وعشرون ساعة، فربما استمرت ليلة القدر في الأرض كلها أربعاً وعشرين ساعة، ليس لأهل كل مطلع إلا قدر الليل عندهم. والله أعلم.
66102
عنوان الفتوى:عقوبة التبرج وإظهار العورات في الدنيا والآخرة رقم الفتوى:66102تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
ما الحكمة في عدم وجود عقاب في الشريعة الإسلامية للمرأة المتبرجة أو حتى الرجل إذا أظهر عورته أمام الناس؟ مع العلم أنه لا يوجد أي شك في أن هذه الأفعال محرمة.
وجزاكم الله عنا خيراََ.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة عقوبات للمتبرجات، فذكر أن المتبرجات من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وذكر أنهن ملعونات، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

(45/118)


وقد روى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. والحديث صححه الألباني.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم، وقد رواه أيضا ابن حبان والطبراني والحاكم، وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني في السلسلة الصحيحة.
هذا من ناحية العقوبة الأخروية.
وأما في الدنيا، فإن التبرج والتعري ليس فيه حد معلوم، ولكنه يشرع لسلطان المسلمين أن يعزر المتبرجات والعراة بما لا يزيد على عشرة أسواط، ويدل لذلك ما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى.
فقد دل الحديث على أن هناك عقوبة غير الحد الذي قدره الشارع.
والله أعلم.
66103
فتاوى
عنوان الفتوى:بيان حرمة الغش والكذب رقم الفتوى:66103تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
أشكر لكم اهتمامكم بمستخدمي ركن الفتوى وأنا في انتظار إجابة السؤال رقم281768
ولكن جدت مشكلة بالله عليكم أغيثوني وأفتوني.

(45/119)


فأنا مدرسة بمدرسة تجارية وبحكم عملي أقوم بالمراقبة على الطالبات أثناء الامتحانات وبحكم ضميرى لا أسمح بالغش مطلقا ولكن هذا التصرف سبب لي مشكلة كبيرة مع زملائي ورؤسائي واتهموني بأني قاسية القلب ليس لدي رحمة بالطالبات ولا بأولياء الأمور ، حيث إن الطالبات على حد تعبير الزملاء والرؤساء سوف يحصلن على دبلوم التجارة وهذا لن يقدم ولن يؤخر في المجتمع، فلماذا لا يكون عندي رحمة وأسمح لهن بالغش ولو لفترة صغيرة حتى يحصلن على درجة النجاح فقط هذا ما يقولونه لي وهذا جعلني أكذب سامحني الله وأقول لرئيسي بأنني تفقدت البنات أثناء اللجنة وأنهن كتبن ما يحصلن به على درجة النجاح مع أن هذا لم يحدث سامحني الله وغفر لي وأنا أصبحت لا أعلم من هو على صواب ومن هو على خطأ أنا أم هم؟ أغيثوني وأفتوني بسرعة جدا جزاكم الله خيرا وإن كنت أنا على صواب اكتبوا لي ردا أريهم إياه عسى أن يقتنعوا.
آسفة جدا بسبب إطالتي في السؤال وأرجو أن تصلني الإجابة بسرعة قدر الإمكان حيث إننا الآن أثناء امتحانات الدور الثاني.
وشكرا جزيلاً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الموظف أن يقوم بالواجب الذي كلف به على أحسن وجه، ولا يحق لمراقب الطلاب أن يسمح لهم بالغش، ولا بالتغاضي عنهم، لما في ذلك من العون على الغش المحرم، وإنجاح من لا يستحق النجاح وإعطائه شهادة الزور.
وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال النبي صلى الله عيه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وأما الكذب فهو محرم لحديث الصحيحين: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.

(45/120)


فعليك أن تتوبي إلى الله من الكذب، وعلى المتساهلين مع الطلاب المحبين نجاحهم أن ينشطوا في تعليمهم وتأهيلهم أيام الدراسة للنجاح، ولا يصدروا للمجتمع حملة شهادات لا أهلية عندهم، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 26321، 10150، 58927.
والله أعلم.
66104
فتاوى
عنوان الفتوى:صب الزيت أو الماء المقروء عليه قرآن في أماكن طاهرة محترمة رقم الفتوى:66104تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
لدي زيت قرأ فيه شيخ آيات قرآنية وأصبح الآن قديما غير صالح للاستخدام فهل يجوز سكبه في حديقة المنزل؟ لأني سمعت بأنه لايجوز أن يسكب في دورة المياه أو في النفاية لأنه قرأ فيه الشيخ آيات قرآنية لاستخدامه للعلاج ...
وشكرا،،،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز سكب ما قرئ عليه القرآن في الأماكن القذرة كالحمام وغيره، لأن ذلك يتنافى مع تعظيم القرآن الكريم وحرمته، ولا مانع من سكبه في مكان طاهر محترم، ولذلك فبإمكانك أن تسكبي هذا الزيت في مكان طاهر من حديقة المنزل أو غيرها.
وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتاوى التالية أرقامها: 4524، 45637، 46256.
والله أعلم.
66105
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة خلف العمود لتكملة الصف رقم الفتوى:66105تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
يوجد مسجد فيه عدة أعمدة والخط الموضوع لتسوية الصفوف موجود خلف هذا العمود بقليل والناس يصلون على هذا الخط ولكن عندما يصل الصف إلى هذا العمود يتركوه ويصلون بعيدا عنه لأنه مكان ضيق للصلاة فهل يجوز الصلاة خلف العمود لتكملة الصف؟ مع العلم أنه عندما أسجد يجب أن أرجع قليلا إلى الوراء حتى أستطيع السجود بشكل صحيح وكامل.
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/121)


فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برص الصفوف وتسويتها في الصلاة، ورغب في وصلها، ونهى عن قطعها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي.
يعني الصلاة بين السواري، قال الترمذي بعد حيث أنس هذا: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى
وقد ذكر العلماء أن الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة إذا ضاق المسجد.
وعليه، فإن صلاتك في هذا المكان جائزة وإن كنت تتأخر لأجل السجود، لكن لو بقي هذا المكان خالياً بين المصلين فلا بأس بذلك أيضاً، لأنه قد لا يكون مريحاً للمصلي، والمصلي فيه لا يستطيع الانسجام مع الصف في حالتي السجود والجلوس، ويبقى المكان في حكم السارية التي تقطع الصف.
فإن كانت في المسجد سعة، فعلى أهله أن يراعوا هذا الأمر في الصفوف، فيتركوا الصف الذي فيه السواري، ويقتصروا على الصفوف المتصلة، وإلا وقعوا في كراهة تقطيع الصفوف من غير ضرورة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 15177، 40366، 3756 .
والله أعلم.
66106
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالوضوء قبل تنشيف الأعضاء من الغسل رقم الفتوى:66106تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال:
هل يحق لي الوضوء بعد الاستحمام مباشرة أي أعضائي كلها مبللة أم يجب تنشيفها أولا ثم أتوضأ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في الوضوء قبل تنشيف الأعضاء من الغسل، فإن كان الحمام مع مكان قضاء الحاجة، فينبغي أن يكون الوضوء خارجه إذا وجد له مكان آخر، لأن التسمية مستحبة عند الوضوء، ويكره ذكر الله تعالى داخل الحمام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14269.

(45/122)


وإن كان الغسل لجنابة، فإنه يجزئ عن الوضوء بشرط ألا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 8365، والفتوى رقم: 7615.
والله أعلم.
66109
عنوان الفتوى:نصائح فيما يعين على الخوف من الله وعدم خوف غيره رقم الفتوى:66109تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
سؤالي يتمحور حول الشخصية المسلمة, من المعلوم أن الإنسان المسلم عليه أن لا يخشى إلا خالقه وأن لا يجادله في خلقه، أنا شخص ولدت في فلسطين لدي عائلة أحوالها المادية جيدة, فسؤالي هو: لماذا عندما أرى يهودياً أو شيئا مخيفا أشعر بالخوف منه, أما عندما آتي وأحث نفسي على البكاء من خشية الله لا تصغي إلي, ومن ناحية أخرى عندما أذكر شيئا عن الإسلام تبدأ نفسي بمجادلة موضوع الحديث, فأحاول التغلب عليها ولكن لا أستطيع, فما موقف الإسلام مني, وما هي الوسائل التي يجب اتباعها للتغلب على مثل هذه المخاوف وهذه الوساوس.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مما يعين العبد على عدم خشية المخلوقات استشعاره أن المخلوق لا يملك ضراً ولا نفعاً، ولا حول له ولا قوة، ولا يستطيع أن يضر بشيء إلا إذا كان مكتوباً ومقدراً في الأزل، وأن كل شيء بقدر، فقد قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال تعالى: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا {التوبة:51}، وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وصححه الألباني.

(45/123)


وقد حضنا الله على خشيته وعدم الخوف من غيره، فقال: فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ {المائدة:44}، وقال تعالى: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {آل عمران:175}، وقال تعالى: أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ {التوبة:13}.
ومما يعين على خشية الله تعالى والبكاء من خشيته استحضار فضائل الخشية وكثرة التأمل في حديث الوحي عن مصارع الغابرين الهالكين من الأمم وما حل بهم من عذاب الله بسبب ذنوبهم، والنظر بتدبر في حديث الوحي عن الوعيد المستقبل في الآخرة وفي عذاب القبر، والتأمل في تعذيب أهل النار وأسباب ذلك، وهذا موجود في القرآن وكتب الحديث التي تتحدث عن الترغيب والترهيب، كالترغيب والترهيب للمنذري، والمتجر الرابح للدمياطي، ورياض الصالحين للنووي.
واعلم أن الخوف الطبيعي من عدو يحتمل تعرضه لك بأذى لا حرج فيه، ولكن كمال التوكل على الله وعدم الخوف من غيره من أمارات كمال الإيمان ومثل ذلك خشية الله تعالى والتأثر من كلامه ووعده ووعيده، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10800، 17411، 25072، 10262، 26309، 33328، 46749، 38060.
والله أعلم.
66112
عنوان الفتوى:لا حرج في أخذ تعويض عن الأضرار المادية رقم الفتوى:66112تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :

(45/124)


فقد اكتشفنا مؤخرا أن شقيقي الأصغر به مس من الجن بعد معاناة استمرت لمدة خمس سنوات أُصيب خلالها في حادث فقد على إثره أسنانه الأمامية ومكث في غيبوبة لمدة ثلاث ساعات بعد سقوط ألواح خشبية عليه من عقار تحت الإنشاء. قمنا بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار بغية التعويض المادي لما أصاب أخي لأن صاحب العقار لم يتخذ إجراءات السلامة الكافية (من و ضع لافتات تحذيرية و غيرها) لتنبيه المارة بأن المكان مكان عمل. إلا أن العمال يقولون إنه كانت هناك بضع طوبات مرصوصة قد تُشير إلى أن المبنى قيد الإنشاء، ويرى المحامي أنه لو كانت تلك الطوبات موجودة فإنها لا تعتبر لافتة تحذيرية كافية لتنبيه جميع فئات المارة. أما عن أخي فقد كان عائدا من صالة تدريب تتطلب منه توافقا ذهنيا و بدنيا. وقضت المحكمة بمبلغ من المال كتعويض.والسؤال: إن الجن قد تسبب في هذا الحادث فهل هذا المال حلال أم حرام.
و جزاكم الله عنا خيراً،
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ المال الذي حكمت به المحكمة كأرش لجناية الخطإ التي تسبب فيها صاحب المنشأة بعدم الأخذ بأسباب سلامة المارة بوضع حواجز أو علامات تحذير كما هو معروف عرفا في مثل هذا النوع من المنشآت. وأخذ العوض وأرش الجناية والجراحات والنقص .. تعويضا عن ما حصل من ذلك مشروع ومعروف عند أهل العلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل خطإ أرش. رواه أحمد وغيره والحديث ضعفه بعضهم. وأما كون أخيك مصاب بمس الجن فهذا لا يسقط حقه في التعويض ولا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية إذا لم يكن أخذ بأسباب السلامة. وللمزيد من التفصيل عن مشروعية التعويض عن الأضرار نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9215 .
والله أعلم.
66113
فتاوى
عنوان الفتوى:النصيحة والبر بالوالد العاصي رقم الفتوى:66113تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:

(45/125)


والدي مصاب بداء السرقة برغم عدم احتياجنا والحمد لله وبرغم أنه عاقل ومدرك لكل تصرفاته فكيف أعامله وكيف أرد ما سرقه حيث إننى لا أعرف أصحاب المسروقات ولا أماكنها وهل علي أي وزر إن لم أرد وكيف أهرب من هذه الفضيحة أنا وأختي الآنسات، إنني لا أطيق أن أنظر إليه بعد انتشار الفضيحة حيث ضبط وهو يسرق الأحذية من المسجد . دلني وأرحني من العذاب .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن السرقة من أقبح المعاصي ومن كبائر الذنوب.. والابتلاء بها داء عضال تصاب به بعض النفوس الخسيسة.. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ولهذا شدد الإسلام في عقوبة صاحبها، فجعلها قطع اليد التي تتناول ما حرم الله تعالى من ممتلكات الناس. فقال سبحانه وتعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}. فعليك أن تنصح والدك وتعظه دائما برفق ولين وتبين له حرمة السرقة وقبحها وشؤمها.. لعل الله تعالى أن يهدى قلبه ويصلح حاله ويصرف عنه هذا الداء الوبيل، واستمر في نصحه ما لم يغضب. ولا تنس الإكثار له من الدعاء وخاصة في أوقات الإجابة. وعليكم أن تردوا المسروقات إلى أهلها وإذا لم تعرفوهم فابحثوا عنهم بطريقة خاصة.. واستعينوا على معرفتهم وأماكنهم بوالدكم، والمال المسروق إن لم يعرف صاحبه بحيث يمكن إيصاله له يتصدق به عنه، فإذا وجد يوما خير بين أن يقر تلك الصدقة أو يأخذ حقه. وأما وزر سرقته فليس عليكم منه شيء ما دمتم تنكرون عليه ذلك حسب استطاعتكم ، فقد قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ئ {الأنعام: 164}. وأما معاملته فإن عليكم أن تبروه وتحسنوا إليه وتطيعوه في غير معصية الله تعالى.
والله أعلم.
66114

(45/126)


عنوان الفتوى:كيفية الاستفادة من وقت الزيارة رقم الفتوى:66114تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
ما حكم الأوقات التي نقضيها مع جيراننا في الزيارات هل هي من إضاعة الأوقات وهل إذا ذكرنا الله في المجلس لكن ليس بشكل مستمر إنما أثناء الحديث نكون ذكرنا الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتواصل والمجالسة بين الجيران أمر مشروع إذا كان لله، لما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين والمتجالسين في والمتزاورين في. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح.
وإذا حصل التواصل والتجالس فيتعين أن توظف الأوقات في تدارس علم أو تواص بالحق والصبر وتناصح، فقد رغب الشارع في ذلك.
قال الله تعالى: وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)
وفي الحديث القدسي: حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في. رواه ابن حبان وصححه الألباني.
وفي الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم.
وقد رهب الشارع من إضاعة الوقت في الأحاديث الفارغة التي لا تفيد كما في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم
وراجعي الفتوى رقم: 19449 في موضوع الذكر في المجلس.
والله أعلم.
66115
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط نكاح الكتابية رقم الفتوى:66115تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:
48548 والفتوى رقم 58237 .
والله أعلم
66119
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج الأول باطل فلا بد من تجديد العقد بالشروط الشرعية رقم الفتوى:66119تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:

(45/127)


عندي أخ يعمل في بريطانيا ومتزوج من بريطانية على الطريقة النصرانية، ولقد أسلمت سؤالي هو: ماذا عليه أن يفعل لتوثيق زواجهما إسلامياً وكذلك إسلام زوجته؟ جزاكم الله الخير كله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواج أخيك من هذه المرأة على وفق الدين المسيحي يعد زواجاً باطلاً لمخالفته للدين الإسلامي، وذلك من أوجه منها أنه يشترط لصحة الزواج الإسلامي عدلان مسلمان، ومنها غير ذلك مما لا يتوفر في النكاح عند النصارى، لكن لا مانع من أن يقوم بالزواج من جديد من هذه المرأة بعد استبرائها بحيضة.
وبما أن هذه المرأة أسلمت فإنه لا يتولى الولاية عليها في النكاح إلا رجل مسلم، فإن وجد من أهلها من هو مسلم فهو أحق بالولاية عليها وإلا فأي مسلم.
والله أعلم.
66120
عنوان الفتوى:من السنة التعجيل بدفن الميت رقم الفتوى:66120تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد توفيت زوجتي أثناء غيابي إثر سكتة قلبية، ولقد تم مواراتها التراب دون أن يراها أهلها بسرعة يوم الجمعة بعد العصر, فما حكم الدين فيما وقع، ولقد كانت رحمها الله تعاني من مشاكل اجتماعية مع أهل زوجها, الخالة وابنة خالتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنة تعجيل دفن الميت لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الطبراني بإسناد حسن.

(45/128)


وكذا قال العيني في عمدة القاري، وقال ابن حجر في شرحه للحديث الأول: وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، نبه على ذلك ابن بزيزة.
وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه إن تيقن الموت يبادر إلى التجهيز ولا يؤخر... فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته. وفيها أيضاً: يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين موته، فلو جهز الميت صبيحة الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم، ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن، وقال المالكية والشافعية أيضاً بالإسراع بتجهيزه إلا إذا شك في موته.
فهذا هو الأصل في دفن الميت، وهو التعجيل والمبادرة إلى ذلك إلا إذا كان هناك سبب شرعي يدعو إلى تأخير الدفن كوجود شبهة قتل مثلاً، فيؤخر الدفن لفحص الجثة والتأكد من ذلك، وقد سبق لنا بيان جواز ذلك في الفتوى رقم: 56064.
ومن الأسباب أيضاً انتظار أهل الميت، ما لم يطل هذا الانتظار، قال في فيض القدير: ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره. مع أن الأصل هو عدم انتظار الغائب، فقد قال الإمام الشافعي في الأم: ولا ينتظر بدفن الميت غائب من كان الغائب.
ولم يتبين لنا من السؤال من قام على دفنها، وإن كان الظاهر من السؤال أن أهلك هم من قاموا بذلك، وما قاموا به من التعجيل بدفنها دون انتظار أهلها جائز لما أسلفناه من استحباب التعجيل بالدفن، إلا إذا كان محل إقامة أهلها قريب منكم، فإن الأولى حينئذ انتظارهم، وننبه الأخ السائل إلى أن الأولى أن يقال على الميت: رحمه الله، بدل (المرحوم)، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2391.
والله أعلم.
66121
عنوان الفتوى:مجرد رفع دعوى لطلب الخلع لا يحرم المرأة على زوجها رقم الفتوى:66121تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :

(45/129)


أرجو إفادتي بسؤالي فى أسرع وقت ممكن حيث إنني فى غاية الألم والحيرة، والسؤال هو أنني رفعت دعوى خلع بالمحاكم المختصة وإلى حينه لم يتم البت بالحكم فيها وتأجل لعدم حضور الزوج إلى المحكمة برغم علمه بمواعيد الجلسات، والآن اتصل بي تليفونيا ليطلب أن يعاشرني ويتحجج بأنني مازلت زوجته حيث إنه لم يفصل فى القضية ولقد رفضته وقلت إنني قد خالعت نفسي منك بمجرد رفع الدعوى وأنا الآن محرمة عليك، ولكنه أجابني أنني مازلت زوجته وأنني أخالف شرع الله في تلبية حقوق الزوج، ماذا أفعل، وهل أنا بذلك آثمة لعصيان معاشرته وأنه مازالت الدعوى بالمحاكم ولم يصدر الحكم فيها، أرجو إفادتي في أسرع وقت ممكن حيث إنني فى حيرة من أمري لو علمت بأن رفضي لطلبه معصية لله في حقوق الزوج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تتريثي في اتخاذ قرار الانفصال بينك وبين زوجك، فإن كان محبا لك مؤدياً لحقوقك من نفقة ومسكن ومعاشرة، غير مضار لك ولا مشاق، فإن طلب الخلع وإجبار الزوج على ذلك معصية يجب عليك التوبة منها، ويجب عليك الرجوع إلى طاعة الزوج، وتلبية طلبه، ومجرد عرض القضية على المحكمة والمطالبة بالخلع لا يبيح لك الامتناع منه، وقد سبق بيان حكم طلب الخلع في الفتوى رقم: 52707، وفيها غنية وكفاية.
والله أعلم.
66124
عنوان الفتوى:عقوبة المغتاب والساكت عنه رقم الفتوى:66124تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
عندي سؤال أرجو من الله عز وجل أن تجيبوني عليه سريعا لأني في صراع داخلي , لقد سمعت من أحدهم خبرا يتعرض لأخلاق أحد الأشخاص, ولكني لم أعلق على الخبر ولم أخض فيه , فهل سماعي للخبر يعتبر نميمة وتعرضا لأعراض الناس وإذا كان كذلك ماذا يتوجب علي فعله حتى أكفر عن هذا الذنب ؟
أرجو الرد بأسرع وقت ممكن ....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/130)


فإن التناصح والتواصي بالحق بين المسلمين والذب عن أعراضهم من آكد المطالب الشرعية، وقد كان عليك أن تنصح الأخ الذي تكلم في أخيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتنهاه عن المنكر وتبين له خطر الوقوع في أعراض المسلمين وتذب عن عرض المتهم ما استطعت، عملا بواجب النصح وتغيير المنكر، فقد حرم الله عز وجل الغيبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات: 12}. فشبه الله تعالى المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، والأحاديث في ذم الغيبة والتنفير منها كثيرة. وتفسير الغيبة جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول: قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. فكان عليك أن تحاول منع ذلك الشخص من الغيبة وترد عن عرض أخيك ففي الحديث: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي الحديث: ما من امرى يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره إن كنت قد قصرت في الذب عن عرض أخيك المسلم، أو تساهلت في سماع غيبته، وإن لقيت ذلك الشخص الذي

(45/131)


كان يتعرض لعرض ذلك المسلم ـ إن لقيته ـ فانصحه وانهه عن ذلك المنكر. وراجع في تحريم سماع الغيبة الفتاوى التالية أرقامها: 28004 ، 41506 ، 20669.
والله أعلم.
66126
عنوان الفتوى:صلاة الحاجة وتأخر الإجابة رقم الفتوى:66126تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
أود أن أسأل عن صلاة الحاجة هل يمكن أن يصلي إنسان صلاة الحاجة عند طلب شيء من الله مثل الزواج وهل تتحقق في خلال أسبوع مثل ما أخبرتني إحدى الصديقات وهل فعلا أنه إذا تم تكرار الصلاة أكثر من مرة ولم تتحقق الأمنية تكون صلة الإنسان غير قوية بربه مثل ما سمعت مع العلم بأنني والحمد لله صلتي دائما بالله عز وجل من صلاة واستغفار وتلاوة قرآن وأجعل الله أمامي في كل شيء وكل أمر، وكم عدد ركعات صلاة الحاجة وكيفية الأداء ، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله ألف خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/132)


فيشرع للمسلم أو المسلمة إن كانت لهما حاجة أن يصليا ركعتين ويسألان الله تعالى حاجتهما، وهذه الصلاة يسميها العلماء صلاة الحاجة، وقد مضى بيان كيفيتها في الفتوى رقم: 1390، فلتراجع ، ولا مانع من أن تصلى هذه الصلاة لكل حاجة ولو كانت هذه الحاجة زواجا من معين أو غير معين لأن الحلال من أهم الأمور بالنسبة للمسلم، ولا بأس بتكرير صلاة الحاجة، ولكن على المسلم إذا دعا الله أن لا يتعجل أو يستبطئ الإجابة فقد يتحقق الأمر في أسبوع وقد لا يتحقق في أسبوع، وقد يتأخر عن ذلك ، وعلى كل فما عليك إلا أن تتقي الله وتتوكلى عليه ، فقد يستجيب لك عاجلا وقد يؤخر إجابتك لتكثري من دعائه أو لحكم يعلمها، ثم إن تأخر الإجابة لا يعني بالضرورة كون صلة العبد بربه غير قوية، فقد ذكر المفسرون عند قول الله تعالى مخاطباً موسى وهارون عليهما السلام: قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا {يونس: 89}. يذكر المفسرون أن هذه حصلت بعد أربعين سنة. وقد يكون التأخر لذلك السبب أيضا، علما بأن الدعاء نفسه عبادة، ففي الحديث الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وغيره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه الإمام أحمد ـ وقال: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل ، قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول: دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. فاتقي الله تعالى وثقي به ولا تملي من دعائه، ولبيان بعض أسباب إجابة الدعاء طالعي الفتوى رقم: 11571.
والله أعلم.
66129
عنوان الفتوى:من السنة التيامن في الأخذ والإعطاء رقم الفتوى:66129تاريخ الفتوى:15 رجب 1426السؤال :
52955.

(45/133)


وأما كونه صلى الله عليه وسلم يأخذ بشماله ويعطي بيمينه فلم يرد ذلك، ولا يصح لمخالفته لهديه صلى الله عليه وسلم فقد كان يعطي بيمينه ما لم يكن أمرا مستقذرا فإنه يتناوله بشماله تكريما لليمين عن ذلك.
والله أعلم.
6613
عنوان الفتوى:العائلة المذكورة ليسوا فقراء فلا يستحقون الزكاة من هذه الجهة رقم الفتوى:6613تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : إحدى أخواتي وضعها المادي أقل بكثير من بقية العائلة هل تجوز عليها الزكاة علما بأن لديهم بيت ملك وراتبا شهريا 8 آلاف ريال يذهب منه 2600 أقساط السيارة والباقي يضيع في مصروفات البيت وعدد أفراد الأسرة 8 بالإضافه إلى أنها حامل وليس لديهم ما يكفي لشراء كسوة العيد.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الله تعالى من أهل الزكاة الفقراء والمساكين . وحَدُّ الفقير أو المسكين من لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه.
وهذا الراتب المذكور يكفي فيما نعلم ، بل قد يزيد عن حاجات هذه الأسرة لطعامهم وشرابهم وكسوتهم المعتادة ومصاريف دراستهم ونحو ذلك، فليسوا أهلاً للزكاة، والواجب البحث عن فقراء المسلمين الذين لا يجدون طعاماً ولا شراباً ولا كساء ، ومن لم يهتد إلى هؤلاء فعليه أن يدفع زكاته إلى إحدى الجمعيات الخيرية الموكلة بذلك. والله أعلم .
66133
عنوان الفتوى:اسم الجبل الذي أقيم عليه المسجد الأقصى رقم الفتوى:66133تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
ما اسم الجبل الذي أقيم عليه المسجد الأقصى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموقع متخصص في الإجابة عن الأسئلة الشرعية التي يترتب عليها عمل وفائدة، فنأمل أن يراسلنا الأخ السائل بهذا النوع من الأسئلة.
وأما اسم الجبل الذي يقوم عليه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة فهو جبل (موريا) ومعناه: المختار.
والله أعلم.
66134

(45/134)


عنوان الفتوى:استعمال وسائل منع الحمل للحيوانات رقم الفتوى:66134تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
سألني أحد المصلين أن في بيته قطة تلد كثيراً فأراد أن يحقنها بإبرة تمنع الحمل، فهل يجوز هذا التصرف، أفتونا مأجورين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من استعمال الحقنة وغيرها من موانع الحمل للهرة أو غيرها من الحيوانات إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة أو دفع مضرة غير عادية، فقد نص أهل العلم على جواز إخصاء الحيوان وقطع نسله للمصلحة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بإخصاء الغنم...
أما إذا كان ذلك لمجرد العبث فإنه لا يجوز لما فيه من الإيذاء لهذا الحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. أي هدفاً للرماية. رواه مسلم.
ولا مانع كذلك من إخراجها من البيت، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 61274، والفتوى رقم: 2582 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
66136
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز جماع الزوجة بعد انقطاع دم النفاس حتى تغتسل رقم الفتوى:66136تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل(أي زوجتي) علما و أنه لم يبق أي شيء من دم النفاس فهل هذا حرام؟ وإن كان ذلك فما هي كفارته.أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(45/135)


فقد بينا في الفتوى رقم: 960، أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وبينا كذلك علامات الطهر، ولكن لا يجوز للرجل إتيان زوجته بعد طهرها من دم النفاس أو الحيض إلا بعد غسلها إن كانت قادرة أو تيممها إن كانت عاجزة عن الغسل على الراجح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 715 ، وكفارة ذلك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتندم على ذلك وتعقد العزم أن لا تعود إليه، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222}. نسأل الله تعالى لنا ولك والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
66138
عنوان الفتوى:هذا هو عين الربا رقم الفتوى:66138تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال :
هل من الربا لو طلبت قرضا ولكن بعد سنة علي أن أدفع أكثر من الذي أخذت بسبب ارتفاع الأشياء مع الزمن، فهل هذا الربا، وأرجو أن تدلوني على بنك غير ربوي في أسبانيا، فإن لم يوجد أرجو أن تدلوني على الحل، الرجاء الرد بالإنجليزية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكرت من الزيادة على أصل القرض بعد مدة فإنه عين الربا، وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به فحرمه الله عز وجل، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 5667 للمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة.
وبخصوص البنوك غير الربوية في إسبانيا فليس لدينا علم بها... وبإمكانك أن تسألي المركز الإسلامي هناك وغيره ممن له صلة واهتمام بأمر المسلمين أو بهذا الموضوع، والذي نوصيك به هو تقوى الله تعالى، ونسأل الله تعالى لك الثبات والتوفيق وتيسير الأمور.
والله أعلم.
66141
فتاوى
عنوان الفتوى:تؤجر المرأة على رعاية ابنها من الزنى رقم الفتوى:66141تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
أنا إيطالي اعتنقت الإسلام منذ ثلاث سنوات سؤالي هو:

(45/136)


امرأة مسلمة حملت قبل الزواج وتزوجت بعد ذلك وللأسف مات زوجها وهي منذ ذلك الوقت تكرس كل وقتها لابنها ولكن أحدا قال لها إنها غير مأجورة على ذلك لأنها ولدته بالحرام هل هذا صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهي آثمة بفعل الزنا، مأجورة برعاية ولدها والعناية به وتربيته، والواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه، فإن الزنا من كبائر الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أما الولد فحقه عليها مثل حق غيره من الأولاد ذوي الآباء.
والله أعلم.
66142
فتاوى
عنوان الفتوى:الأصل حسن الظن بالمسلمين مالم يتبين خلاف ذلك رقم الفتوى:66142تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
منعت زوجتي من بيت أخيها أو الخروج معه وأقسمت على ذلك يمينا والسبب هو أننا شاهدنا زوجة أخيه مع رجل غريب وأهلها حاولوا تبرير ذلك بأنه هو خطيب أخته كيف سأتعامل مع أهل زوجتي علمأ أننا مغتربون وما هو حكم الشرع بالنسبه لأبويها؟ وهل أستطيع منع زوجتي من زيارتهم؟ علمأ أن أخاها وزوجته دائمي الزيارات لأهله؟.
أرشددونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري حقيقة هذا اليمين التي حلفت على زوجتك هل هي يمين طلاق أو غيره.
وعلى كل، فإن كانت مجرد يمين بالله، فيجوز لك أن تكفر عن يمينك، وتسمح لزوجتك بزيارة أخيها ما دمت لا تخشى عليها فساداً في دينها وخلقها، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير.

(45/137)


أما إن كانت اليمين يمين طلاق، فإن الطلاق يقع عند زيارتها لبيت أخيها لحصول المعلق عليه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن اليمين إن كانت لمجرد المنع والتهديد، فلا يلزم من الحنث فيها طلاق، وإنما كفارة يمين.
وبخصوص منع زوجتك من زيارة أبويها أو نحوهما من القرابات، فراجع فيه الفتوى رقم: 21322، والفتوى رقم: 56314.
هذا، وننبه إلى أن أمور المسلمين تحمل على السلامة من الآثام ما لم يتبين خلاف ذلك.
والله أعلم.
66143
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة بدون محرم للحاق بزوجها رقم الفتوى:66143تاريخ الفتوى:16 رجب 1426السؤال:
هل بعد الزوج عن زوجته لأكثر من عام أخف ضرراً أم استقدامها بدون محرم لتعذر ذلك ماديا؟ وهل هناك جهات يمكنها المساعدة في توفير مكان إقامة بمبلغ معقول وسط هذ الغلاء الفاحش في الإيجارات ذلك ولو لمدة شهر من قبيل تفريج الكرب عن المسلمين والتعاون على البر والتقوى وإذا لم يتوفر ذلك نأمل دراسة هذا الأمر وعرضه على المصرف الوقفي لمدى الحاجة إليه في هذا البلد؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في فتاوى عدة منها الفتوى رقم: 9035 أن الرجل لا يحق له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، أما سفر المرأة بدون محرم فلا يجوز كما هو معلوم ولو كان لغرض الالتحاق بالزوج، إلا ومعها محرم لها، فإن تعسر وجود المحرم أو تعسر وجود نفقته فلها أن تسافر مع رفقة آمنة، وهذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين، وانظر الفتوى رقم: 29263، والفتوى رقم: 52715.
وأما بشأن غلاء الأسعار، فيراجع فيه الجهات المختصة، والجمعيات الخيرية في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.
66145
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح للتخلص من السحر رقم الفتوى:66145تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:

(45/138)


أنا فتاه تزوجت قبل شهرين وأعاني كثيرا من الخوف الشديد من زوجي ومن تصرفاتي التي لا أعي منها شيئا من محاولات انتحار بسبب عمل سحر وأحجبة وعين أصابتني قبل الزواج بيومين من الزواج ، أخذني أهلي إلى كثير من المشايخ وتم إخراج الجن من داخلي ولكنهم عادوا وكذلك أصبحوا يظهروا لي على شكل قطط أنا لا أستطيع حتى النظر لزوجي وإذا اقترب مني فمن الممكن أن أحاول أن أنتحر دون أن أعي نفسي أكثرت من الصلاة وقراءة القرآن ولم أتحسن فأنا سيدة أحسب نفسي ملتزمة بدين الله ولم يمر علي طيلة حياتي أن انزعجت من قراءة القرآن لكن أصبحت إذا كنت في بيت زوجي لا أستطيع أن أسمع القرأن ذهبت كثيرا لأهل علم في السحر لمعالجتي بالقرآن وكنت أتحسن لحظات ثم ألبث أن أهدد بالقتل إذا غمض جفني فماذا أفعل أرجو من الله أن يرشدكم على شيء فيه شفاء لي علما أني لا أعاني من أي مرض عضوي أو نفسي لأني ذهبت إلى أطباء كي آخذ بالأسباب وتبين لي أن الصحة الحمد لله بخير فماذا أفعل لقد انهرت مما أنا فيه؟
أرجوكم ساعدوني
وشكراً.
أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء العاجل، أختي الكريمة نرشدك إلى أمور:
الأول: المحافظة على أذكار الصباح والمساء.
الثاني: الثقة بالله تعالى، وأنه مجيب دعوة المضطرين.
الثالث: طلب الرقية من راق صالح عرف بالصلاح والخبرة في التعامل مع الجن.
الرابع: إذا كان في بيتك ما يجلب الشياطين كالأغاني أو الصور الخليعة أو التماثيل المجسمة لما فيه روح فتخلصي منه.
خامساً: الصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وأنت مأجورة على الصبر، وعلى ما يصيبك من البلاء، قال صلى الله عليه وسلم: وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي.
وانظري الفتوى رقم: 40911.
والله أعلم.
66149

(45/139)


عنوان الفتوى:من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه رقم الفتوى:66149تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
أنا عندي سؤال وأرجو منكم الإجابة... إذا مات الابن قبل الأب والابن له زوجة حامل هل يستحق الإرث من أبيه، هو متزوج على المذهب الحنفي؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا مات الابن قبل أبيه فإنه لا يرث منه لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فلا يرث الابن من أبيه إذا مات قبله، ولكن الأب يرث هنا من الابن وكذلك زوجته فإنها ترثه، وأما الحمل فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 46034.
والله أعلم.
66152
عنوان الفتوى:مراجع في فقه المعاملات رقم الفتوى:66152تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
66153
عنوان الفتوى:لا طاعة للزوج في المعصية رقم الفتوى:66153تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
أنا حامل للمرة الثانية وفي حملي الأول ولدت ولادة قيصرية ولم يتبق لي إلا فرصة واحدة للولادة طبيعيا
المشكلة أن زوجي يريد أن أتابع حملي عند زوج أخته طبيب نساء وعند رفضي لشعوري بالإحراج من أن أتكشف على أي رجل خاصة قريب لنا كانت حجته أنه ماهر ويتقي الله ولن ينظر إلي أي منفعة مادية لتوليدي قيصريا وأنه يثق به ولكني غير راضية حيث إني أعرف طبيبات أيضا ماهرات صديقاتي يمدحونهن، أريد أن أعرف رأي الدين وكيف أتصرف مع زوجي إن أصر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة كالفتاوى ذات الأرقام التالية: 19439، 16086، 28611، 47114، 55187، 56196.
عدم جواز تداوي المرأة المسلمة عند طبيب غير محرم لغير ضرورة، مع وجود طبيبات من النساء، لا سيما في عملية التوليد، لما فيها من كشف للعورة المغلظة.
وعليه فلا يجوز للسائلة العلاج عند الطبيب المذكور، وحجة زوجها لا تبيح لها ذلك، ولا يجوز لها طاعة الزوج في المعصية.

(45/140)


والله أعلم.
66154
عنوان الفتوى:تبرأ الذمة برد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة رقم الفتوى:66154تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
23322.
والله أعلم.
66155
عنوان الفتوى:لا يجوز أخذ المال قبل تحقق الظلم رقم الفتوى:66155تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
46427.
وعليه، فإذا كان هذا الرجل يطلب منك ما يجوز له أخذه وهو قدر ما أنفق مع أجرة مثله فيلزمك أن تعطيه إلا إذا كنت قد اتفقت معه على مبلغ معين فلا يلزمك إلا ما اتفقت عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وأما إذا كان يطلب منك أكثر مما يجوز له أخذه فلا يلزمك أن تعطيه ولك أن تلجأ إلى القضاء أو إلى أي قادر يستطيع منعه من ظلمك، فإن عجزت عن ذلك فلك أن تدفع له ما زاد عن حقه ثم تأخذه منه بدون علمه، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب أهل العلم فيها وما ذكروه لها من شروط في الفتوى رقم: 28871، ومنها تعلم أنه لا يجوز لك الإقدام على سرقة ماله قبل أن يثبت حقك في ذمته، وذلك لأنه من الممكن أن لا يأخذ منك لحدوث مانع من الموانع، وراجع الفتوى رقم: 32134.
وأما ما ذكرت من التهديد فلا يؤثر في هذا، ولو فرض أن هذا التهديد إكراه معتبر شرعا. قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وأما الإقدام على السرقة أو على الغصب فلا ينفع فيه الإكراه ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى عليه الإجماع وكذا صرح به في معين الحكام.
والله أعلم.
66156
عنوان الفتوى:بحث في القاعدة الأصولية: الأمر للوجوب إلا أن تصرفه قرينة رقم الفتوى:66156تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
سمعت أنه ليس كل أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، ولكن الأمر في اللغة العربية له أكثر من 33 معنى، فكيف أعرف الأوامر التي تكون فرضا والتي تكون سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :

(45/141)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الأمر من الشارع يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، قال الشيخ الشنقيطي في الأضواء عند تفسير قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، قال: وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. فإن قوله: ارْكَعُوا. أمر مطلق، وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: لَا يَرْكَعُونَ. يدل على أن امتثاله واجب.

(45/142)


وكقوله تعالى لإبليس: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. فإنكاره تعالى على إبليس موبخاً له بقوله: مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. يدل على أنه تارك واجباً، وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق، وهو قوله تعالى: اسْجُدُواْ لآدَمَ. وكقوله تعالى عن موسى: أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي. فسمى مخالفة الأمر معصية، وأمره المذكور مطلق، وهو قوله: اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. وكقوله تعالى: لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن مخالفه عاص، ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم، وكقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. فإنه يدل على أن أمر الله، وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال، وذلك يدل على اقتضائه الوجوب، كما ترى، وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. انتهى.

(45/143)


ويستوي في هذا الحكم أمر الله وأمر رسوله، ويدل لذلك أن الله تعالى فرض طاعة رسوله في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل، وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}، وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ {آل عمران:32}، وقال تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
وقال بعض العلماء إن الأمر يكون للاستحباب إلا لقرينة، وقيل للطلب الذي هو أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وفصل آخرون بين أمر الرب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الراجح هو القول الأول للأدلة التي ذكرنا سابقاً، قال الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:
وافعل لدى الأكثر للوجوب * وقيل للندب أو المطلوب
وقيل للوجوب أمر الرب * وأمر من أرسله للندب
ثم إنه إن وجدت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب حمل على ما دلت عليه القرينة من ندب أو إباحة أو غير ذلك، ومثال ذلك الأمر بالوتر، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.
فقد ثبتت القرينة المفيدة لصرفه عن الوجوب حيث دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس، وذلك في حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.

(45/144)


قال الباجي في المنتقى: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.
والضابط الذي يعرف به الفرق يبن الأمر الذي يفيد الطلب والأمر الذي يراد به غير الطلب كالتهديد ونحوه إنما يعرف بسياق الكلام.
والله أعلم.
66158
فتاوى
عنوان الفتوى:استبدال سؤال بسؤال آخرأثناء الامتحان دون علم المسؤول رقم الفتوى:66158تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
2937، 10150 نرجو الاطلاع عليهما
وما دام هذا الأمر قد فات وكانت المشرفة هي الطرف الأساسي فيه وأنت لم يحصل منك غش أو مخالفة فإن عليك أن تستتري بستر الله تعالى، ولا تخبري أحدا لأنه لم يكن غشا صريحا ما دام السؤال الذي أجبت عليه من أسئلة الامتحان
ولأنه لا فائدة من ذكره للأستاذ أو غيره، وربما يؤدي إلى منكر آخر لا يقل عنه، ولكن يمكن أن تنصحي المشرفة بالالتزام بقوانين الإدارة أو تعليمات الدكتور.
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49135.
والله أعلم.
66159
عنوان الفتوى:يباح الربا للضرورة ولا ضرورة هنا رقم الفتوى:66159تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
موضوع القرض:

(45/145)


فإنني بحمد الله تعالى قد وفقت مع أخي في شراء بيت ثلاثة طوابق، قمنا بإعادة ترتيبه بحيث يكون فندقا، وقد كنا نتصور أن المال الموجود لدينا يكفي لتجهيز المرحلة الأولى والأهم من المشروع ككل، بحيث يتم تجهيز المقهى التابع للفندق والطابق الأول للسكن، لكن متطلبات الجهات الحكومية اضطرتنا أن نغير الكثير من الأشياء ونزيد في حجم التكسير والبناء، وقد انتهت للأسف المبالغ التي لدينا.. وقد حاولت أن أجد من المسلمين من يقرضنا مبلغا بحيث أستطيع أن أكمل المرحلة وأرد المبلغ في حدود السنة الأولى.. ثم بحثت عمن يمكن أن يدخل معنا في استثمار لمدة معينة بحيث يتم إرجاع المبلغ المدفوع زائد النسبة المتفق عليها.. ثم حاولت طرق أبواب البنوك الإسلامية ولكن للأسف لم أجد من يسمع لي ولا من يعطيني غير البنوك الربوية التي تفتح لنا أحضانها بدون حتى أن نطلب منها، وأذكر بأننا بالفعل قد وضعنا كل ما لدينا وترك المشروع بهذه الصفة هو لا شك خسارة كبيرة من الناحية المادية.. فهل يجوز في مثل هذه الحالات ونحن موجودون ومستوطنون في بلاد الغرب ومشروعنا في هذه البلاد أن نأخذ قرضا من البنوك الربوية أم ماذا ترون من حل، والذي زاد من حيرتي هو الحديث في الفتوى الصادرة عن مجلس الافتاء الأوروبي الخاصة بمسألة شراء بيوت من خلال قروض البنوك أن المشكلة التي تطرح هي في الذي يطلب الربا وليس في المسلم المضطر الذي يدفع هذه النسبة.. أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك بداية إلى أمرين:

(45/146)


الأول: أنه لا يجوز إنشاء الفندق، الذي يكون وكراً للفساد والشر حيث تشرب فيه الخمور وتمارس الفاحشة وتقام الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء... إلى غير ذلك مما لا يخفى، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 46263.
الثاني: أنه لا يجوز استثمار المال بفائدة محددة، كما لا يجوز ضمان رأس المال المستثمر، لأن ذلك يجعل المال المستثمر عبارة عن قرض ربوي بفائدة، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 5160، والفتوى رقم: 50252.
واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
ومحل عدم الجواز ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة للاقتراض بالربا، لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، ومعلوم أن إكمالك لبناء هذا الفندق ليس من الضرورة الملجئة، وراجع لمعرفة ماهية الضرورة الملجئة الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 1297.
وقد سبق التعقيب على الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأوروبي الخاصة بمسألة شراء بيوت من خلال قروض البنوك، وذلك في الفتوى رقم: 49918.

(45/147)


والذي ننصحك به أن تتوب إلى الله تعالى وتعدل عن بناء هذا الفندق إلى بناء شيء آخر مباح مثل مبنى تجاري أو سوبر ماركت أو شقق سكنية أو غير ذلك مما هو مباح، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
6616
عنوان الفتوى:يجوز أخذ التعويض على قدر الإتلاف رقم الفتوى:6616تاريخ الفتوى:13 شوال 1421السؤال : وقع لي حادث مروري وكانت نسبة الخطأ علي الطرف الآخر 100 ثم قدرت تكلفة إصلاح السيارة بمبلغ 600 ريال من قبل مجموعة من الورش حسب المتبع استلمت المبلغ ولم أصلح السيارة . الآن وجدت من يصلح السيارة بنصف المبلغ تقريبا أفتوني في ما تبقى من المبلغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتعويض في الإتلافات المالية يقوم على اعتبار المماثلة برد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات أو بما اصطلح عليه الخصمان . وفي هذه الحالة المسؤول عنها فالتعويض القيمي يكون يتقدير ثمن السيارة قبل حدوث الإتلاف وتثمينها بعد حدوث التلف فيها، والفارق بين الثمنين هو ما تستحقه من تعويض. فينظر في المبلغ الذي أخذته فإن كان هو نفس الفارق أو دونه فما بقي معك بعد ترميم التلف يعتبر حقا لك. وإن كان يزيد عن الفارق فالزائد عن الفارق يرد إلى صاحبه ، ولا يؤخذ منه إلا برضاه ، على أنه ينبغي أن يقدر ثمن السيارة سالمة ومعيبة ، وتحديد الفرق من قبل أهل الخبرة المأمومين . والله أعلم.
66161
فتاوى
عنوان الفتوى:لباس الإحرام كاف لستر العورة رقم الفتوى:66161تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال:
66162
عنوان الفتوى:لا حرج في الحيلة لاسترداد الحق رقم الفتوى:66162تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
57897، 58714.

(45/148)


ولا يعد إثبات الدين في الأوراق المذكورة من الكذب المحرم بل هو كذب مباح لأنه يتوصل به لغرض محمود، وهو حصول صاحب الحق على حقه الذي هو في حكم المغصوب، وقد بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 25629، 35822.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 61823.
والله أعلم.
66163
عنوان الفتوى:هل تكرار الذنب وتكرار التوبة من الإصرار على المعصية رقم الفتوى:66163تاريخ الفتوى:17 رجب 1426السؤال :
شاب تاب وندم على ما فعل واستقام على الطريق المستقيم... ولكن تبقى رواسب لجاهليته ويذنب ذنبا ما لا يستطيع أن يفارقه، ولكنه حينا بعد حين يلوم نفسه ويتوب من هذا الذنب، ولكنه سرعان ما يرجع.. فهل في ذلك إصرار على الذنب... مع العلم بأنه يتوب ويتألم من هذا الذنب، ولكنه سريعا ما يعود أو يبقى فترة من الزمن تائبا من هذا الذنب، ولكنه يرجع إليه... فهل هذا إصرار أم لا... وماذا يفعل هذا الشاب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى هذا الشاب أن يأخذ نفسه بالشدة ويفطمها عن هذا الذنب الذي يعاوده الفينة بعد الفينة، فيتوب منه توبة نصوحاً يعزم فيها على عدم العودة أبداً، وذلك لأنه لا يعلم متى تأتيه منيته، وليحذر أن يدركه الموت وهو قائم على معصية الله، فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، وانظر شروط التوبة النصوح في الفتوى رقم: 9694، والفتوى رقم: 5450.

(45/149)


فإذا تاب توبة نصوحاً ثم زيَّن له الشيطان المعصية فزلت قدمه وقارفها، فليسارع إلى تجديد التوبة مرة أخرى، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف:201}، قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم: أي أصابهم طائف... ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب. وقوله: تذكروا: أي: عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده -فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، فإذا هم مبصرون: أي: قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. انتهى. باختصار.

(45/150)


وكون هذا الشخص يقع في الذنب ثم يتوب ثم يقع في الذنب ثم يتوب ليس معناه أنه مصر عليه، بل قد يكون ذلك دليلاً على حبه لله ورغبته في التوبة، وكراهته للذنب والمعصية لأنه يكره المداومة على فعلها، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران:135}، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبداً أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنباً فقال: رب أذنبت وربما قال: أصبت فاغفر لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال رب: أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال: أصبت ذنبا، قال: قال رب أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال :علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. قال النووي: وفي الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. وقوله في الحديث: اعمل ما شئت. معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك.
ولكن ليس في هذا الحديث ترخيص في فعل الذنوب، ولكن فيه الحث على التوبة لمن وقع في الذنب، وأنه لا يستمر على فعله، وقد قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان.
فكثرة التوبة من الأمور المحمودة عند الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه.

(45/151)