تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فسر بعض أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم (( الأوتاد )) في الآية الكريمة بأنهم الجنود والرجال الذين كانوا يشدون لفرعون أمره، فقد جاء في تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الأوتاد : الجنود الذين كانوا يشدون أمره، وعلى ذلك فالمقصود بالأوتاد أركان ملكه، وقال بعضهم : كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشرخه بها، وعلى هذا التفسير : فإنه كان يستخدم الأوتاد المعروفة لتعذيب الناس .
والله أعلم .
74246
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكذب للتوصل إلى معلومات عن الغش التجاري رقم الفتوى:74246تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو منكم الإجابة وبشكل تفصيلي على تساؤلاتي: ما حكم عملي في بلد مسلم لحساب شركات أجنبية تملك علامات تجارية معروفة ومن بين هذه المنتجات أدوية حيث يقوم بعض التجار المنتسبين للإسلام وللأسف باستيراد وبيع أدوية مزورة ( بطريقة غير مشروعة) لها آثار سلبية على صحة وسلامة الناس وأيضا استيراد وبيع منتجات قد تكون قطع غيار سيارات أو عطورا أو أجهزة كهربائية وغير ذلك من البضائع غير الأصلية ويقتصر دوري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط هذه البضائع المزورة وتحويل كل من يثبت تورطه في استيراد وبيع هذه البضائع إلى القضاء ولكي نصل إلى هذه النتيجة يتم عمل فخ لهؤلاء التجار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحيث أقوم بانتحال دور تاجر يرغب بشراء هذه البضائع ويتطلب هذا الأمر الكذب على هؤلاء التجار حتى يتم الوصول إلى أكبر قدر ممكن لهذه البضائع المزورة، وبدون هذه التصرفات لا يمكننا الوصول إلى مستودع هذه البضائع المزورة وعند الانتهاء من ضبط هذه البضائع وتحويل الأشخاص المتورطين إلى القضاء، أتقاضى أجرا من الشركة الأجنبية مالكة العلامة التجارية للبضاعة الأصلية.

(54/486)


ومن الجدير بالذكر أن أعلمكم أنه قد تم مؤخرا ضبط أدوية مزورة تورط فيها صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات وعندما علم صاحب الصيدلية بأمر هذا الصيدلي قام بفصله من وظيفته، هل أتحمل وزر هذا الأمر وهل في عملي شبهة، أرجو منكم الإجابة على هذه التساؤلات؟؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستيراد وبيع الأدوية المزورة التي لها آثار سلبية على صحة وسلامة الناس يعتبر جرما كبيرا ، لأنه قد يكون سببا في قتل الأنفس البريئة ، وقد قال الله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا { المائدة : 32 } كما أن الله قد حرم الكذب والغش على المسلمين ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا . رواه مسلم .
ولا شك أن بيع البضائع للناس على اعتبار أنها بمواصفات معينة ، وهي في حقيقة أمرها على غير تلك المواصفات يعتبر غشا وكذبا وأكلا لأموال الناس بالباطل . والعمل في مجالات تحارب هذه الجرائم يعتبر عملا شريفا ، ويمكن لصاحبه أن ينال أجورا كثيرة إذا كان يبتغي به وجه الله .
وما ذكره السائل من الكذب من أجل الحصول على المعلومات المذكورة فهو مباح إذا لم يمكن التوصل إلى تلك المعلوما ت إلا عن طريق الكذب . قال في دقائق أولي النهى : ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ، ومحارب ، ولزوجة فقط . قال ابن الجوزي : وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به . انتهى . ولا وزر عليك إن شاء الله فيما حصل من الفصل لذلك الصيدلاني ، طالما أنه كان يعمل في مجال جلب الأدوية المزورة ، وأن ذلك يمكن أن يسبب أضرارا للناس .
والله أعلم .
74249
فتاوى

(54/487)


عنوان الفتوى:سفر المعتدة من البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها رقم الفتوى:74249تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما الحكم إذاسافرت المرأة الحادة على زوجها إلى بيت زوجها الآخر في بلد يبعد 4ساعات مع العلم أنها امرأة كبيرة 55سنة ومع أولادها وبكامل حشمتها؟ أرجوكم أجيبوني سريعا لأني محتارة في أمر أمي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة لا يجوز أن تنتقل عن المنزل الذي وصلها نعي زوجها وهي تسكنه، خصوصا إذا كان السكن حقا لها أو لزوجها ولو بالإيجار، وقد أخرج أصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان قالت لما قتل زوجها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فهذا الحديث يدل صراحة على أن المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها. ولا فرق فيه بين أن يكون خروجها إلى بيت آخر لزوجها أم لا، ولا بين من تجاوز عمرها خمسة وخمسين عاما وبين غيرها.
والله أعلم.
74252
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في بعض الفروق بين النافلة والفريضة رقم الفتوى:74252تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو الفرق في الأداء بين صلاة السنة و الفرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/488)


فالأصل تساوي الفريضة والنافلة في شروط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة وغير ذلك من الأحكام؛ إلا أن هناك بعض المسائل التي يختلف الحكم فيها بينهما منها:
1- القيام فإنه ركن في الفريضة غير واجب في النافلة.
2- استقبال القبلة فإنه من شروط صحة الصلاة المفروضة, وفي النافلة يرخص للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يصلي على دابته حيثما توجهت به، وراجع الفتوى رقم: 46307..
3- سجود السهو فإن المالكية خصوصا عندهم مسائل يفرقون فيها بين سجود السهو في الفريضة والنافلة، راجع تفصيلها في الفتوى رقم: 32687.
وللفائدة راجع الفتوى رقم:23237، والفتوى رقم: 1742.
والله أعلم.
74253
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالصدقة عن الميت الغني رقم الفتوى:74253تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
كنت أريد أن أسأل فضيلتكم عن الختمة للميت، هل يصل ثوابها إليه، ثانياً: إن كان الميت لم يكن فقير الحال فهل نستطيع أن نتصدق من مالنا له وبالعكس إن كان من عائلة غنية، ولكن لصغر سنه لم يتصدق، فهل نستطيع أن نتصدق له، وهل صدقتنا تصل إليه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 3406.
وأما الصدقة عنه فيصل ثوابها بالإجماع سواء كان الميت غنياً أو فقيراً، وسواء كان له أولاده أغنياء كباراً أو صغاراً أو لا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3500، 9998.
والله أعلم.
74254
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج في التنفل آناء الليل وأطراف النهار سوى وقت الكراهة رقم الفتوى:74254تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أعرف الصلوات التي أقدر أصليها في وقت الفراغ، وأريد أن أعرف ما مدى صحة صلاة 4 ركعات قبل العشاء والمغرب؟
الفتوى:

(54/489)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن أن تتنفل في أي وقت إلا في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها, وهي بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح في نظر الناظر أي بعد شروقها بخمسة عشر دقيقة تقريباً، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس, وحين استواء الشمس في وسط السماء أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بقليل. وأفضل طريقة للتنفل المطلق أن تصلي ركعتين وتسلم وهكذا، ويجوز أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد.
ومن صلاة النفل صلاة التسابيح ولها فضل كبير، فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عماه ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإن فرغت من القرآن قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في الأربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة.
ومن النوافل صلاة الضحى ووقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل وقت الظهر بقليل، ومنها قيام الليل وهو من أفضل النوافل ووقته من بعد العشاء إلى الفجر، ومن الأوقات التي ينبغي للمسلم أن يستغلها في الصلاة ما بين المغرب والعشاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 27572، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2116.

(54/490)


والله أعلم.
74255
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستصلاح عند الأصوليين رقم الفتوى:74255تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو الاستصلاح ( كدليل من أدلة الأحكام ) ومن قال به من الأئمة وأرجو ذكر مثال على الاستصلاح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستصلاح هو مايسميه بعض الأصوليين بالمصالح المرسلة ، وقد ذكره جماعة من أهل الأصول في مباحث الاستدلال ، ولهذا سماه بعضهم بالاستدلال والجواب ، وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم الاستدلال . قال الخوارزمي : والمراد بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلف . وقال الغزالي : هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه . وقال ابن برهان : هي ما لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي ، وقد اختلفوا في القول بهذا على مذاهب .... انتهى من (إرشاد الفحول ج 1 ص 403 ) . يعني أن الوصف إذا لم يرد الدليل على اعتباره ولا على إلغائه ، وهو مع ذلك فيه جلب مصلحة أودفع مفسدة ، فذاك هو المسمى عند أهل الأصول بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح .
وقد ذكره صاحب مراقي السعود في ألفيته ممثلا له ، يقول :
والوصف حيث الاعتبار يجهل * فهو الاستصلاح قل والمرسل
نقبله لعمل الصحابة * كالنقط للمصحف والكتابة
تولية الصديق للفاروق * وهدم جار مسجد للضيق
وعمل السكة تجديد الندا * والسجن تدوين الدواوين بدا

(54/491)


ويظن البعض أن القائل بهذا الأصل هو الإمام مالك وحده ، ولكنه قد وردت فتاوى كثيرة عن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ، اعتبروا فيها العمل بالاستصلاح ، قال الزركشي في كتابه " البحر المحيط " وهو في أصول الفقه الشافعي وهو يتحدث عن أقسام المصالح قال : القسم الثالث : ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه ، وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار ، وهو المسمى بـ " المصالح المرسلة " وسيأتي الكلام فيه ، والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك ، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك . انتهى .
والله أعلم .
74257
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج وزيارة الأهل رقم الفتوى:74257تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن تعينوني بنصحكم جزاكم الله خيرا على ضوء الشرع :
إني أقطن في كندا وأزور عادة أهلي في الجزائر كل عامين تقريبا وأريد أن أحج هذه السنة إن شاء الله تعالى ولكني إن حججت لا أقدر أن أزور والدي هذه السنة علما أني لم أحج في حياتي قط فما هي الأولوية حسب الشرع ، بالنسبة لزوجتي سأخيرها كذلك على أن تصطحبني أو تزور أهلها فما رأيكم لو فضلت أن تزور أهلها علما أن فرصة الحج قد لا تتكرر أبدا ؟
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/492)


فالحج واجب على المسلم المكلف العاقل إذا توفرت لديه الاستطاعة على أدائه قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97 } وهذه الاستطاعة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 12664 ، والفتوى رقم : 22472 ، وبناء على مذهب جمهور أهل العلم فإن الحج واجب على الفور لا على التراخي كما تقدم في الفتوى رقم : 28625 ، وبالتالي فيجب على السائل الكريم إذا توفرت لديه الاستطاعة أن يقدم الحج على زيارة أهله خصوصا ما دامت الفرصة المتاحة للحج قد لا تتكرر، فلا يدري ما قد يطرأ عليه من عجز أو مرض أو غير ذلك من الموانع ، وبإمكانه تأجيل زيارته لبلده إلى أقرب فرصة ممكنة. وراجع الفتوى رقم : 66680 .
والله أعلم .
74258
فتاوى
عنوان الفتوى:ثواب من اعتمر على نفقة غيره لا ينقص رقم الفتوى:74258تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أقوم بدفع قيمة القيام بالعمرة لأحد الأشخاص لا يستطيع القيام بالعمرة لضعف إمكانياته المادية علما بأني قد أديت فريضة الحج قبل ذلك ، فهل هذا يجوز، وهل تقبل العمرة أم يجب أن تكون من ماله الخاص ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على إعانة أخيك المسلم على الذهاب إلى العمرة، ولك مثل أجره إن شاء الله تعالى إذا أحسنت النية، ولا ينقص ذلك من أجره شيئا، وعمرته صحيحة إذا أداها بشروطها وأركانها .
والله أعلم .
74259
فتاوى
عنوان الفتوى:التوبة والاستتار بستر الله رقم الفتوى:74259تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة ومتزوج من ابنة عمي التي أفوقها باثنتي عشر سنة. كانت حالتي مع زوجتي جيدة ورائعة أثناء مدة الخطوبة وبعد الزواج.

(54/493)


فهي متخلقة و متدينة و تعلمت منها الكثير من الأمور الدينية خاصة الصوم لوجه الله و المحافظة على الصلوات في المسجد و ساعدتني على قضاء ديني حتى إنها باعت مهرها لتسديد ما بقي علي من دين و قد وعدتها بأن أشتري لها مهرا جديد عندما تتيسر الأمور في بيتنا. ولكن ومنذ أن سمعت من بعض قريباتي عن الماضي الذي كنت أعيشه قبل الزواج انقلبت حياتنا إلى جحيم وصرنا نتنافر و نسب بعضنا ووصلت إلى رفع يدي عليها لكي أرغمها على السكوت. فبعض قريباتي لم يجدن وسيلة من تضييع وقتهن إلا سألتها إن كانت على علم بما كنت عليه من قبل وعلاقتي المشبوهة مع إحدى القريبات و هل هذه القريبة مازالت تأتي لزيارتكم وهل يراها ويتكلم معها فانهارت زوجتي و أجبرتني على الحلف على المصحف أن أحكي لها الحقيقة بالتفصيل و ليس مع قريبتي فقط بل عن كل فتاة عرفتها في حياتي فرفضت في بداية الأمر و لكنها أصرت على ذلك وقالت إن ذلك سوف يخفف من معاناتها ولكي تعرف كيف تدافع عني إذا جاءت إحداهن لكي تحرجها. فانسقت وراء أسئلتها فهي تسأل و أنا أجيب فأحيانا أجيب ما أعرف و أحيانا أ خلط الكلمة وأحيانا أكذب حتى لا أتوه في أسئلة أخرى فقضينا ليلة كاملة في سؤال و جواب حتى أذن لصلاة الفجر. فاجأتني ببرودة أعصابها و قدمت لي كتابا عن التوبة و أوصتني بكثرة الصلاة و الصيام و الاستغفار و الحرص على التوبة النصوح ففرحت لذلك و حمدت الله على هذه النعمة. لكن بعد مرور أيام تغير كل شيء فصارت لا تتحمل رؤيتي و كلما رأت شيئا يذكرها بأيام الخطوبة تبدأ في الصراخ و البكاء و تدعوني بالخائن و الكاذب و أنني مازلت أكذب و لم أقل لهل كل الحقيقة و تحت ضغط البيت أعادت علي نفس الأسئلة فأجبتها بما أعلم فانهارت و قالت أن كل أجوبتي مخالفة لما سبق و إنني مخادع و لست بأهل ثقة فصارت تتهمني بالنظر الي المحرمات في الشارع و تدعي أنني لا أستطيع مقاومة أية فتاة في الشارع أو في التلفاز و لا أمل

(54/494)


من الحديث مع من أعمل من عاملات أثناء العمل و أنني في رأيها لم أخلق إلا للنظر في النساء. صارت حياتنا جحيما لا يطاق فهي فقدت الكثير من وزنها و ساءت حالتها و أصيبت بكيس في رحمها و قد تأخرت عن الحمل و أصفر وجهها وأنا أعلم أن أعصابها تحطمت و وصل بها الأمر بها أن تطلب الطلاق وهذا بعد أن أخبرتني بأنها سمعت خبرا جديدا عن الماضي التعيس الذي كنت أعيشه ولم يكن صاحب الخبر إلا أخي الصغير الذي لا أدري ماذا حكى لها ؟.

(54/495)


أعيش حياة مرة و قاسية فكل أسباب هذه المأساة هو أنا و ما اقترفته منذ سنوات لكنني قبل الزواج تبت إلى الله و صرت مواظبا على الصلوات و الأعمال الخيرية والصوم و الصدقة و قد عاهدت الله على التوبة فقد أقلعت عن ارتكاب الفاحشة و ندمت على أفعالي و مقتنع أن ما فعلته كان كبيرة و أنا عازم على عدم العودة إليه و لكن زوجتي مازالت تتهمني بالنفاق و التلاعب و تريد أن تملي علي شروطا كأن لا أتكلم مع أقربائي سواء كانوا رجالا أو نساء و أن أخبرها إن حدث و أن تكلمت مع فلانة أو فلانة و تفتش أغراضي و وصل بها الأمر أن تشتري رقما هاتفيا مخالفا لرقمها و اتصلت بي على أنها فتاة تريد التعرف علي وذلك لترى هل أخونها أم لا. كثرت شتائمها و رفع صوتها علي و تنظر إلي باحتقار لم أعد أقاومها لأني كلما بدأت في الكلام لا تسمع مني أو بالأحري لا تريد سماع إلا ما كان قد سلف ذكره من الماضي و نصحتها أن ما تقوم به مخالف لديننا و أنها لا تجني من ورائه إلا الذنوب فكان جوابها دائما و أبدا هو أنني السبب الوحيد للمأساة وأن الحل بيدي و ذلك أن أحكي لها كل الماضي بالتفصيل فأقسمت لها أنه لا و لن تسمع من عندي حرفا واحدا فتوعدتني أن تكون حياتنا إلى الأبد جحيما. مع العلم أنها تصلي و تصوم وتتصدق و لم تفقد من دينها شيئا واحدا منذ الزواج بل أنها تبيع حليها للمشاركة في بناء المسجد. فهل هناك وسيلة لحل هذه المشكلة و هل أعاقب على ما سببت لها من مرض و معاناة نفسية مع العلم أنها تقوم بكل واجباتها بإتقان و لا تضيع حقوقي و لكن لايمر يومان إلا و نعود إلى نفس المشكلة مع العلم أنني أعمل بعيدا عنها لمدة شهر و أعود إلى المنزل في عطلة لمدة شهر كذلك وهكذا طوال السنة. فهل هناك حل لهذه المصيبة أريد أن أعيش أريد أن تشفى زوجتي فالرجاء النصيحة لي و لها
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/496)


فإذا كانت قريباتك قد أخطأن بما ذكرن لزوجتك عنك ، فإنك أنت أيضا قد أخطأت خطأ كبيرا بما قصصته على زوجتك من ماضيك السيئ . فكان من واجبك أن تستر على نفسك بستر الله عليك ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا, وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه . رواه البخاري .
أما الآن وقد صار الأمر إلى ما ذكرت ، فإن واجبك الأول أن تتوب إلى الله من جميع ممارساتك الماضية ، وأن تتوب إلى الله مما قصصته على زوجتك . وفيما يتعلق بحل الأزمة التي هي عليها ، فلتبين لها أن من الواجب على الزوجين المحافظة على العلاقة بينهما ، ونسيان ماضي كل واحد منهما ، حفاظا على عرى الزوجية .
وأن الأخطاء والذنوب لا يكاد يسلم منها أحد ، فقد ورد في الحديث الشريف : كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون . رواه أحمد والترمذي ، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كما في حديث آخر صحيح . وأن الله إذا كان يعفو عمن وقع في الكفر والشرك إذا عاد إلى الإسلام ، فكيف بمسلم موحد أذنب وتاب وأفاق من غفلته . ثم كيف وهي المسلمة المتدينة أن لا تحب من أحبه الله تعالى ، فإن الله يحب التوابين قال سبحانه : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { البقرة : 222 } إلى غير ذلك من الأساليب الحكيمة . ونسأل الله أن يعيد حالكم إلى أحسن ما كان عليه .
والله أعلم .
7426

(54/497)


عنوان الفتوى:الواجب فعله على من ترك السعي رقم الفتوى:7426تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات وقد اخترت الحج بالتمتع وعندما وصلت إلى مكة المكرمة أديت مناسك العمرة كاملة وذلك يوم السابع من ذي الحجة ثم اتجهت إلى السكن الخاص وقمت بلبس ملابسي العادية ثم اغتسلت يوم الثامن واتجهت إلى منى وأكملت بقية مناسك الحج إلا أنني يوم العاشر وبعد رمي جمرة العقبة والحلق ثم ذبح الهدي ثم الطواف بالبيت لم أقم بالسعي اعتقادا مني أن سعي العمرة الأول كان كافيا وعندما التقيت الشخص الذي كان يرافقني بعد خمس سنوات أخبرني أن حجي وإياه بتلك الطريقة خاطئا أفيدونا جزاكم الله خيرا هل حجنا صحيح أم إنه باطل أو يمكن استخدام الفدي أم ماذا وهل وتعتبر تلك حجة الإسلام الأولى؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السعي ركن من أركان الحج التي لا يتم إلا بجميعها ولا يجبر تركه بدم، هذا هو قول الجمهور. وعليه فمن تركه سواء كان جاهلاً أو ناسياً لزمه الرجوع إلى مكة حتى يأتي به. قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل المعروف بالحطاب ج3 ص91:
من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى. انظر الحطاب .
وإذا كان جامع أهله في تلك المدة فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل قال في كشاف القناع ج-2ص-9 والسعي ركن فلا يتحلل التحلل الثاني إلا بفعله. هذا وبالله التوفيق.
74260
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع المرأة صوتها في الصلاة بسبب الوسواس رقم الفتوى:74260تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/498)


أنا سيدة مصابة بالوسواس القهري أثناء الصلاة مما يضطرني إلى الصلاة بصوت مرتفع وتكرار الآيات والتسبيح مرات كثيرة، والصلاة جميعها عندي جهرية ،وأنا مضطرة لدخول المستشفى لإجراء عملية مما زاد من قلقي عن كيفية صلاتي في المستشفى بين الناس، السؤال : هل يجوز تأجيل صلاتي حتى العودة إلى البيت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نسأل الله لنا ولك الشفاء من كل الأسقام، وننصحك بكثرة الدعاء والتوكل على الله تعالى واستحضار أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، أما فيما يتعلق بالسؤال فيجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز لك تأخيرها حتى تخرجي من المستشفى وترجعي إلى البيت فتقضيها فيه .
وأما رفع الصوت بالقراءة فغير مطلوب منك بل يكفي أن تقرأي بما تسمعي نفسك، وإذا أسمعت نفسك كفاك ذلك عن الجهر الزائد عليه، ولا تلتفتي إلى الوسواس الذي ينتابك ويخيل إليك أنك لم تقرأي القراءة المطلوبة في الصلاة ، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم : 51601 .
والله أعلم .
74261
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة بعد أذان الفجر رقم الفتوى:74261تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
الشيوخ الأفاضل..
كثيراً ما أدخل المسجد بعد الأذان، ولا أعلم إن كانت الإقامة قد أوشكت أم لا، وبالتالي لاأدري إن كان الوقت يتسع لركعتين أم لأربع ركعات، ففي هذه الحالة هل الأولى أن أصلي تحية المسجد أم السنة الراتبة القبلية ؟؟؟ وهل هناك فرق في هذه الحالة إن كان الحديث يدور حول صلاة الفجر (حيث إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها )..
وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/499)


فقد أخرج أبوداود في سننه عن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين والحديث صححه الألباني وفي سنن الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين والحديث صححه الألباني وقال الترمذي حديث غريب ثم قال وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وعلى هذا فإذا طلع الفجر فلا تصل إلا ركعتين وانو بهما سنة الفجر وتحية المسجد فإنها تجزئك عنهما .
والله أعلم .
74262
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينبش قبر المسلم والكافر رقم الفتوى:74262تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
نشكر جهودكم الواضحة في هذا الموقع، ونسأل الله أن يجزيكم عنا كل الخير وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الأبرار :
لديَّ استفسار عن الفتوى رقم (72591) بخصوص إخراج الميت من القبر قلتم جزاكم الله خيرا إنه من غير الجائز إخراج المسلم من القبر إلا لضروره وإن كان غير مسلم هل لديه نفس الحصانه التي لدى المسلمين وماذا عنه إذا كان تاركا للصلاة المكتوبه هل يعامل معاملة المسلم أم معاملة الكافر والعياذ بالله، فحسب ما سمعناه عن هذا الشاب الذي أخرج من القبر أنه تارك للصلاة، سنفترض أن هذه القصة صحيحه أنتم قلتم ( وإذا نبشناه فظهر أثر العذاب فيتعين ستره وعدم هتك عرضه لأن حرمة المسلم ثابتة في حياته وبعد موته ) حرمة المسلم وإذا كان كافرا بالله هل نعتبرها موعظة من الله ونقوم بنشرها . نرجو أن نتحصل على الشرح التوضيحي لهذا الموضوع ؟
رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل الخير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/500)


فإن الكافر لا ينبش قبره كما قدمنا في الفتوى رقم : 51867 ، وقد بينا في الفتوى رقم : 68656 . أرجحية كون تارك الصلاة كسلا غير كافر كفرا مخرجا من الملة، ونقلنا كلام ابن قدامة في المغني في أنه لا يعلم في عصر من الأعصار أحد من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وراجع الفتوى رقم : 50186 ، والفتوى رقم : 50785 .
والله أعلم .
74263
فتاوى
عنوان الفتوى:قطوف من بشارات الإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:74263تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
المرجو منكم تمكيني من دليل من الإنجيل على ذكر محمد (ص) على أنه سيكون آخر الأنبياء ، والمرجو منكم الإجابة بالفرنسية ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الأناجيل قد حُرفت وبدل أكثر ما ورد فيها، ولا شيء أدل على ذلك مما هي عليه من التناقض الآن ، ومع ذلك فقد اكتشف الباحثون أنها إلى الآن لم تخل من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وإليك بعضا من ذلك.
1ـ ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه: ( البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة) أن إنجيل برنابا في الباب 22 جاء فيه: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. انتهى.
وجاء في سفر أشعيا: إني جعلت اسمك محمدا يا محمد، يا قدوس الرب: اسمك موجود من الأبد. انتهى.
وجاء في سفر حبقوق: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبل فاران، لقد أضاء السماء من بهاء محمد، وامتلأت الأرض من حمده. انتهى.
كما جاء في سفر أشعيا: وما أعطيته لا أعطيه لغيره، أحمد يحمد الله حمدا حديثا يأتي من أفضل الأرض، فتفرح به البرية، ويوحدون على كل شرف، ويعظمونه على كل رابية. انتهى.

(55/1)


2ـ يقول مطران الموصل السابق الذي هداه الله للإسلام، وهو البروفيسور عبد الأحد داود الآشوري في كتابه (محمد في الكتاب المقدس): إن العبارة الشائعة عن النصارى: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لم تكن هكذا، بل كانت: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض إسلام، وللناس أحمد. انتهى
3 ـ ومن ذلك أيضا ما جاء في إنجيل يوحنا في قول عيسى عليه السلام وهو يخاطب أصحابه: لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي الفارقليط، وكلمة (المعزي) أصلها منقول عن الكلمة اليونانية باراكلي طوس المحرفة عن الكلمة بيركلوطوس التي تعني محمدا أو أحمد.
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الأناجيل.
وقبل أن نكمل هذا الجواب، نريد أن نوصي السائل بكتابة صلى الله عليه وسلم كاملة، وأنه لا ينبغي الاستغناء عنها بـ (ص). ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 7334.
والله أعلم.
74265
فتاوى
عنوان الفتوى:وجود نجاسة في جدار قبلة المصلي لا أثر له رقم الفتوى:74265تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
الإخوة في :
لدينا في الدائرة التي نعمل بها مصلى والبناء منحرف عن القبلة، الجدار الذي يكون مقابل القبلة تقريبا خلفه مغاسل وماء المغاسل بدأ يظهر أثره على الجدار الفاصل، فما حكم الصلاة في المصلى وبماذا تشيرون علينا أن نفعل في هذة الحالة0أفتونا وجزاكم الله خيرا0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(55/2)


فالطهارة المشروطة في مكان المصلي إنما هي في المكان الذي يلامسه ببدنه أو لباسه عند قيامه أو جلوسه وسجوده وبقية أعمال صلاته، أما النجاسة التي لا يلامسها بأن كانت أمامه أوخلفه -مثلا- فلا تؤثر على صلاته . ولا يصح أن تنحرفوا عن القبلة بسبب وجود أثر النجاسة في جدار القبلة حذرا من استقباله ، بل عليكم أن تستقبلوا القبلة وصلاتكم صحيحة ولو كان أثر ماء النجاسة ظاهرا في جدار القبلة .
وأما نصيحتنا لكم فهي أن ترمموا الجدار المذكور بمادة تستر نزَّ النجاسة، وتحول بينها وبين التسرب إلى الجهة التي أنتم فيها، أو تغيروا إلى مصلى آخر أنظف وأبعد عن النجاسة .
وأما عن حكم الانحراف عن القبلة فإن كان انحرافا يسيرا بحيث يبقى المصلي مستقبلا لجهة الكعبة فإن هذا الانحراف لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما بين المشرق والمغرب قبلة . رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما . وأما إن كان الانحراف أكبر من ذلك فلا تصح الصلاة، إذ استقبال القبلة شرط لصحتها .
والله أعلم .
74266
فتاوى
عنوان الفتوى:القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية عند المالكية رقم الفتوى:74266تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية عند المالكية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(55/3)


وأما قراءة المأموم في السرية فالمشهور عند المالكية أن قراءة الفاتحة مستحبة ، وذهب بعضهم إلى وجوبها وفي الجهرية إذا لم يسمع قراءة إمامه وهذا ما رجحه ابن العربي في الأحكام حيث قال عن القراءة خلف الإمام: ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال : الأول يقرؤها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم ، الثاني : قال ابن وهب وأشهب لا يقرأ ، الثالث : قول ابن الحكم يقرؤها خلف الإمام فإن لم يفعل أجزأه ... ثم قال ( والمسألة عظيمة الخطر والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر فيه وتحريمها فيما يجهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات له ولاستماع لقراءته فإنه إن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة ، وخص من ذلك حالة الجهر بفرض وجوب الإنصات وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره .
والله أعلم .
74268
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء سيارة عن طريق قرض بفائدة رقم الفتوى:74268تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أعمل كمدير للمشتريات في إحدى الشركات المتعددة الجنسيات ولطبيعة عملي توفر لي الشركة سيارة خاصة، ولكن إدارة الشركة طلبت مني تسليم السيارة وإعطائي مصاريف بدل انتقال مناسبة لشراء سيارة جديدة بالتقسيط، حيث إنني لا أملك المقدم اللازم لتقسيط السيارة فالشركة عرضت علي تقسيط السيارة عن طريق البنك الذي نتعامل معه بدون مقدم على أقساط شهرية (قرض بنكي)، أود معرفة إذا كانت هذه الطريقة حلالا أم حراما حيث إنها البديل المتاح أمامي، لشرح الموضوع تفصيلياً، رجاء ذكر رقم الهاتف الخاص بدار الإفتاء؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شراء سيارة عن طريق قرض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

(55/4)


وآكل الربا هنا البنك وموكله المقترض منه بفائدة سواء كان المقترض شركة أو شخصاً، وعليه فسواء كنت أنت من سيقترض من البنك أو كانت الشركة تقترض لك فإنه تحرم عليك الدخول في هذه المعاملة لأنك في الأولى مباشر للربا, وفي الثانية سبب له ومعين عليه.
والله أعلم.
74269
فتاوى
عنوان الفتوى:قبول عطية الأم من المال الذي لا يعلم مصدره رقم الفتوى:74269تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
بعد وفاة والدي بعدة سنوات فوجئت بأمي تخرج نقودا كثيرة جداً، وتعطيها لإخوتي، ليس لدى أمي مصدر رزق وهذه النقود يبدو أنها أخذتها خفية من والدي، كيف أتعامل معها؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن ما في يد الإنسان ملك له حتى يثبت خلاف ذلك، وإن من الخطأ البين أن تظن بأمك هذا الظن السيئ، فلم لا يكون والدك أعطاها إياه منحة في حياته أو أنها حصلت على هذا المال بطريق مباح كأن يهبه لها واهب.
وكان بإمكانك أن تسأل والدتك بأدب ولطف عن هذا المال فقد تجد عندها جواباً يزيل عنك هذا الشك، وعلى كل فحكم تعاملك معها في هذا المال هو ما تقدم من أن الأصل أنه مالها، وبالتالي لا حرج عليك في قبوله وأخذه على وجه مباح كالهدية والعطية والنفقة.
أما إذا ظهر أنه ليس مالها وأنها أخذته بوجه محرم فيحرم عليك قبوله إذا علمت أنه هو عين المال المأخوذ بالوجه المحرم.
والله أعلم.
7427
عنوان الفتوى:الأمور المعينة على رد كيد الشيطان ووسوسته رقم الفتوى:7427تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : السلام عليكم
كيف نرد كيد الشياطين قولا وفعلا؟ زجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(55/5)


فالشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والله تعالى قد سلطه على بني آدم لحكم كثيرة ، وأعطاهم من الأسباب الشرعية والعملية مايدفعون بها كيده ووسوسته ، إذا أخذوا بها والتزموها ، سواء كان ذلك في العبادات أو في غيرها من أحوال العبد، وشرح ذلك يطول ، ولكن ننبه على جمل تهدي إلى ماسواها لمن وفقه الله .
فإذا وسوس لك في صلاتك ـ مثلا ـ فاستعذ بالله واتفل على يسارك ثلاثاً، فقد أخرج مسلم أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يَلْبِسُها عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك شيطان يقال له خنْزَب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً" قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
وأما خارج الصلاة، فعليك بالاستعاذة الدائمة منه، وتعويذ أولادك منه، فالله سبحانه وتعالى يقول: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) [المؤمنون: 97، 98].
وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعَوِّذُ الحسن والحسين، ويقول: "إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة".
وعلى الإنسان أن يكف صبيانه عن الخروج بداية الليل حفظاً لهم من الشياطين، ففي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استجنح الليل، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين حينئذ تنتشر، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم".

(55/6)


وعليك بإغلاق الأبواب، وتغطية الآنية والأسقية ليلاً، ففي مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاءً، ولا يفتح باباً، ولا يكشف إناءً، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً، ويذكر اسم الله عليه فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم". [ الفويسقة : الفأرة].
واحذرأن تنام، وفي يدك رائحة دسم اللحم، ففي الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يديه ريح غَمَر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه".
وإذا استيقظت من نومك فاستنثر بعد الاستنشاق ثلاثاً، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه".
وعليك بالمداومة على ما ورد من ذكر يحرز من الشيطان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك".
وفي الصحيحين في قصة أبي هريرة عندما وُكل بحفظ الطعام ( صدقة رمضان ) وفيه.. فقال ـ أي الشيطان ـ : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق وهو كذوب ذاك شيطان".
وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".

(55/7)


وعليك بما ورد في السنة من أذكار الطعام والنوم والاستيقاظ منه، وأذكار الجماع، وأذكار دخول الخلاء، وأذكار الدخول والخروج من المنزل، فإن كل ذلك يقيك من الشيطان، والمداومة على ذكر الله حصن حصين من الشيطان.
ففي الترمذي وأحمد عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها..." الحديث. وفيه " وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله".
والله أعلم.
74270
فتاوى
عنوان الفتوى:الشروط الخمسة لصحة النكاح رقم الفتوى:74270تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو من فضيلتكم الإجابة عن سؤالي : لي زميل سافر إلى جنوب أفريقيا و

(55/8)


لكي يأخذ الإقامة تزوج من واحدة من أهل البلد ولا أعلم إن كانت من أهل الكتاب أم لا هل هذا الزواج حلال أم حرام ؟ وهل إن تمت المعاشرة الزوجية يكون حلالا أم حراما وأنه يقول إنه يقوم بذلك كي لا تفعل هذا مع رجل آخر وهي على ذمته ؟ وهل أي مال من أي عمل يجنيه في هذه البلدة يكون حلالا أم حراما ؟ وهل إن كان هناك أولاد نتيجة لهذا الزواج يكونون أولاد حلال أم حرام؟. أرجو الإفادة عن هذا السؤال سريعا ضروريا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة التي تزوجها زميلك إن كانت كتابية (يهودية أو نصرانية)، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة، أي عفيفة عن الزنا، لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5 } ، وإن كانت وثنية مشركة أو ملحدة لا دين لها، فلا يجوز للمسلم الزواج بها حتى تؤمن، أي تدخل في الإسلام؛ لقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221 }
ويشترط لصحة النكاح خمسة شروط :
الأول: تعيين الزوجين. فلا يصح النكاح إن قال الولي: زوجتك بنتي، وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى أو فاطمة أو زينب.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: الولي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح : لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. رواه أبوداود والترمذي، وصححه الألباني.

(56/1)


الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه, ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . أخرجه مالك.
الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة.
فإذا تمت هذه الشروط كلها صح النكاح وحل الاستمتاع بين الزوجين.
وبالنسبة للأولاد فإنهم لاحقون بالرجل إن كان النكاح صحيحا حسبما بيناه، أو كان فاسدا وكان هو يعتقد حليته. لأن جهله بالحرمة شبهة تدرأ عنه الحد، ومن القواعد أن كل نكاح قام على شبهة تدرأ الحد، لحق الولد الناشئ منه بأبيه.
وأما ما يجنيه من المال بتلك البلدة فهو مباح إذا كان قد اكتسبه بطرق مباحة. إذ لا علاقة بين حلية المال وبين ما يرتكبه المرء من المحرمات التي لا تتعلق بطرق اكتسابه.
والله أعلم.
74271
فتاوى
عنوان الفتوى:قسمة الضرائب على الشركاء رقم الفتوى:74271تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
والدي له شريك في ورشة مناصفة، وبعد ذلك توفي والدي وترك من الأبناء 9 ، وجاء على الورشه مبلغ من المال يخص الضرائب، نصيبي أنا وأخواتي من الضرائب 11 اأف جنيه ونصيب الشريك من الضرائب 22 ألف جنيه وسبب تخفيض نصيبي أنا وأخواتي أن كل واحد منا له أعباء عائلية، فهل ندفع أل11 ألف جنيه الموجودة باسمنا في الضرائب أم نضع أل11 ألف على ال22 ألف جنيه وندفع نحن نصفها والشريك نصفها ، مع أن الضرائب المطلوبة باسمي أنا وأخواتي 11 ألف جنيه، فما رأي الدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/2)


فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه قد سبق بيان حكم الضرائب في الإسلام في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع منها فتوانا رقم: 592 ، وعلى أية حال، فإن الذي يلزمكم دفعه من الضريبة هو القدر الذي يخصكم. وذلك لأن الضرائب إن كانت بغير حق فإنكم مظلومون بها جميعا، وكل من استطاع دفع الظلم أو تخفيفه عن نفسه فله ذلك. وليس على أحد أن يتحمل عن غيره ظلما وقع عليه إلا على سبيل المعروف والإحسان.
وإن كانت الضرائب قد وضعت بحق، فإن واضعها هو المخول لتحديد القدر الذي يناسب كل فرد. فلا يجب على أيٍّ أن يتحمل عن غيره قسطا مما جُعل عليه، إلا أن يعلم أن واضعها قد حاباه بتخفيفها عنه تخفيفا غير مسوغ شرعا وأضاف ذلك إلى حصة شريكه .
والله أعلم .
74272
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم امتلاك أرض ليس لها مالك رقم الفتوى:74272تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
اشترى زوجي أرضا من مدة ثم اكتشف قطعة أرض صغيرة جدا بجوارها ليست ملكا لأحد لذا هو يريد ضمها لأرضه فما رأي الدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز ضم هذه القطعة من الأرض إلى أرض زوجك ينبني على توصيف هذه الأرض وهل هي أرض موات تملك بالإحياء؟ أم ليست مواتا، فلا يجوز ضمها والاستيلاء عليها ، جاء في المغني لابن قدامة ما يلي : الموات هي الأرض الخراب الدارسة . والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحيا أرضا ميتة فهي له . وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه . ثم قال: مسألة : من أحيا أرضا لم تملك فهي له . وجملته أن الموات قسمان، أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء .
القسم الثاني : ما جرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة أنواع :

(56/3)


أحدها : ما له مالك معين، وهو ضربان؛ أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف ، الثاني : ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالذي قبله سواء ، وقال مالك: يملك هذا .
النوع الثاني : ما يوجد فيه آثار قديم جاهلي كأثار الروم ومساكن ثمود ونحوها فهذا يملك بالإحياء .
النوع الثالث : ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء وهي إحدى الروايتين عن أحمد ، لأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها كما لو كان معينا ، والراوية الثانية: أنها تملك بالإحياء . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك لعموم الأخبار ولأنها أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانهم أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام .
وعليه.. فهذه القطعة المذكورة من الأرض إن كانت أرضا مواتا لا مالك لها يعرف فلا مانع من تملكها ، على أنه إن ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها .
والله أعلم .
74273
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تحسن ظنك بالله رقم الفتوى:74273تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
لا أستطيع أن أحسن الظن بالله ، أخي المسلم كيف أحسن ظني بالله ، وإن الأطفال يعذبون في قبورهم كبنت الرسول عليه الصلاة السلام ولماذا نضم في القبور ونحن مؤمنون نعمل ما أمرنا الله عز وجل به ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حسن الظن بالله واجب شرعي يجب على المسلم أن يحمل نفسه عليه لما في حديث مسلم : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله . ومما يساعد على ذلك كثرة مطالعة كتب الترغيب وفضائل الأعمال .

(56/4)


وأما تعذيب الأطفال فإنه لم يثبت دليل عليه ، وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم توفين بعد ما كبرن وتزوجن ولا نعلم دليلا يدل على تعذيب أي منهن في قبرها بل الظاهر عندنا خلاف ذلك ، وراجع في ضمة القبر وفي بعض ما سبق الفتاوى التالية أرقامها : 18370 ، 61827 ، 16163 ، 53444 ، 51768 .
والله أعلم .
74274
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة من أصابته نجاسة ولم يستطع غسلها رقم الفتوى:74274تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
لدي هذا السؤال ويرجى إفادتنا جملة وتفصيلا فيه وبالسرعة الممكنة نحن ذوو معتقلين ونذهب لزيارة أبنائنا في السجون وهناك في الحمامات لا يوجد مياه للتغسيل والوضوء وإن كان فبكمية قليلة جدا وثيابنا تتسخ أحيانا بالمياه المسكوبة على الأرضية في السجن والحمام فهل يجوز لنا الصلاة بثياب نجسة وبوضوء غير جيد ؟ هل يجوز لنا أن نؤخر صلاة الظهر والعصر حتى نعود للبيت فنتوضأ فتكون صلاتنا أحل وأطهر أم تجب الصلاة في وقتها وبتيمم بغض النظر عن النظافة التامة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وجزاكم كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج عن المسجونين, وأن يقر أعين أهلهم بخروجهم إنه نعم المولى ونعم النصير.

(56/5)


وأما بخصوص الطهارة والصلاة فإن الذاهب إلى هذا المكان الذي لا يوجد فيه الماء ينبغي أن يتطهر ويصطحب معه شيئا من الماء, ويتوقى النجاسة بقدر الإمكان برفع ثوبه عن الأرض ونحو ذلك، فإذا فعل ما يمكنه وأصابته نجاسة ولم يستطع غسلها ولا الاستغناء عن الثوب النجس فإنه يصلي به لحرمة الوقت ويعيد الصلاة متى تمكن من غسل ثوبه النجس أو تغييره بغيره, وكذا لو أحدث ولم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم ويصلي أيضا ولا يعيد الصلاة لأن هذا المكان يغلب فيه عدم وجود الماء كما يظهر, وليس له أن يؤخر الصلاة ليجمعها مع غيرها إذا رجع إلى بيته ليصليها بطهارة مائية أو ثوب طاهر.
هذا وننبه إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن.
والله أعلم.
74275
فتاوى
عنوان الفتوى:التزام المسلم بقوانين البلاد التي دخل إليها رقم الفتوى:74275تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب مسلم أدرس وأعمل ببلد أوروبي علماني لمدة وجيزة فقط, وأتمتع بإعانات بطريقة غير قانونية يعني لا تحق لي حسب قانون هذا البلد, مع العلم أني مجبر على دفع ضرائب عن راتبي وهي راتب عن كل اثني عشر راتبا يخصم من حسابي البنكي عنوة أي حتى دون رضاي, فهل يحق لي الاحتفاظ بهذه الإعانات بحكم أخذهم لمالي دون رضاي أم لا يجوز لي ذلك. مع العلم أيضا أن العمل في هذا البلد يستوجب الرضا بقانون الضرائب عندهم والذي لم يبن على شرع الله, فهل يعتبر هذا الرضا الشكلي شرطا من الشروط التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفاء بها ؟
وأثابكم الله كل الخير لما تقومون به من إرشاد ونصح.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/6)


فقول السائل إن هؤلاء يأخذون ماله بدون رضاه كلام غير صحيح لأنه عندما دخل إلى بلادهم أقر بلسان حاله أو مقاله بالموافقة على قوانينهم وأنظمتهم، أي أنه بدخوله البلد بفيزا رسمية فقد أعطاهم عهد الأمان، وعقد الأمان يفرض على المسلم الالتزام بقوانين البلاد التي دخل إليها ما لم يؤد به ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله ، فالذي ينبغي عليه الوفاء له وعدم الخيانة، ومن الخيانة أن يأخذ ما لا يستحق من الإعانات المشروطة بشروط لا يلتزمها ، وهنا تناقض وازدواجيه ظاهرة في تصرف السائل مع قوانين البلاد التي يعيش فيها ، فهو إذا كان الأمر في مصلحته كالمساعدات المذكورة يأخذها ولو بالغش والتزوير ، وإذا كان على خلاف ذلك كدفع الضرائب يمتنع بحجة أن هذا القانون مخالف للشرع، فلا هو دفع ما يلزمه بموجب عقد الأمان ولا هو كف عن أخذ ما لا يستحق أيضا .
والذي نراه والله أعلم هو أن يلتزم المسلم الداخل إلى هذه البلدان بدفع الضرائب المقررة، وأن يكف عن أخذ الإعانات والمساعدات التي لا يحق له قانونا أخذها ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .
والله أعلم .
74276
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بلبن الحمير رقم الفتوى:74276تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماهو الحكم الشرعي فيمن تناول حليب الحمير كعلاج للسعال الحاد؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم شرب لبن الحمير للتداوي فمنعه بعضهم وأباحه آخرون, قال ابن مفلح في الآداب: وقال في رواية حنبل في ألبان الأتن : لا تشرب ولا لضرورة ، ونقل عنه ابن منصور وجماعة في مريض وصف له دواء يشربه مع ألبان الأتن : لا تشربه . وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن الحسن أنه سئل عن ألبان الأتن فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحومها وألبانها .

(56/7)


وذكر الحطاب في مواهب الجليل عن ابن رشد عن مالك : إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى .
قال ابن مايابي الشنقيطي في نظمه لنوازل العلوي مشيرا إلى قول مالك فيها :
ولبن الحمير للدواء * أجازه الإمام ذو اللواء
ومثله في لبن الخيول * مع البغال قاله الجزولي
وكذا أجازه الشافعية بناء على قاعدتهم في جواز التداوي بالنجس من الأبوال كما نص عليه الشربيني في مغني المحتاج, قال النووي في المجموع : وإن كان ينتفع به في التداوي حل التداوي به . أي للنجس.
واختلف الأحناف فيه فمنهم من أجازه للتداوي ومنهم من منعه, قال الحموي في غمز عيون البصائر: وفي اللآلئ التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه ولا بأس به . قال صدر الشهيد : وفيه نظر ، لأن لبنها حرام ، والاستشفاء بالحرام حرام . انتهى . قلت هذا يخالف ماذكر في التداوي بالدم والبول انتهى . ويجب حمله على ما إذا لم يوجد ما يقوم مقامه . وكذا قال الزيلعي في تبيين الحقائق.
وخلاصة القول في ذلك أن التداوي به جائز إذا تعين دواء دفعا للحرج والمشقة في تركه وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكثرة فوائده قال ابن مفلح في الآداب: قد ذكر الأطباء أن لبن الأتن قليل الدسومة رقيق يشد الأسنان واللثة إذا تمضمض به بخلاف غيره من الألبان ، جيد للسعال والسل ونفث الدم إذا شرب حليبا حين يخرج من الضرع وينفع من الأدوية القتالة والزحير وقروح الأمعاء وهو غير موافق لأصحاب الصداع والطنين والدود .
والله أعلم .
74277
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء البيت ممن اشتراه بقرض بفائدة رقم الفتوى:74277تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/8)


شخص يريد أن يشتري بيتا بمبلغ قدره 50 ألف دينار وسيدفع للبائع 35 ألف دينار والباقي سيدفعه للمصرف على أقساط دون أن يزيد على المبلغ المتبقي شيئا علما بأن البائع قد اقترض من المصرف المبلغ بفائدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المشتري يريد شراء بيت اشتراه صاحبه بقرض ربوي ، فإن هذا لا مانع منه إذا كان الشراء الجديد سيتم بدون فائدة وليس فيه إقرار بدفع الفائدة عند التأخر في السداد ، لأن الاقتراض بفائدة والذي ارتكبه مشتري البيت الأول يتعلق بذمته لا بالبيت المشترى بهذا القرض .
والله أعلم .
74278
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء الوتر بعد طلوع الشمس رقم الفتوى:74278تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين .
أما بعد: من نسي صلاة الشفع والوتر, وتذكره بعد صلاة الضحى, فماذا يفعل؟
افيدونى أثابكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن فاته الوتر بالليل سن له قضاؤه بالنهار, واختلف العلماء هل يقضيه وترا أم شفعا؟ والراجح أنه يقضيه شفعا, فلو كان يصلي ثلاث ركعات فإنه يقضي أربعا ، أو كان يصليه خمسا فيقضي ستا وهكذا ، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 24168 .
والله أعلم .
7428
عنوان الفتوى:الذكر المشروع عند إفطار الصائم رقم الفتوى:7428تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : أفطرت في رمضان بدون النطق ببسم الله لأني في المرحاض. فما الحكم؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/9)


فمن أفطر أو نوى الإفطار دون أن يأتي بشيء من الأذكار لا البسملة ولا غيرها فصيامه صحيح، وليس عليه شيء، ويسن للصائم وغيره أن يقول قبل تناوله للطعام بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفطر قال عقب فطره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" حديث صحيح رواه أبو داود.
وأن يقول: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي" رواه ابن ماجه، وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. والله أعلم.
74280
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74280تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
إليكم إحدى الفتاوى من دار الإفتاء المصرية ردا على سؤالى بخصوص تحريم حلق اللحى:-
من المقرر شرعاً أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة . وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الوجوب وعليه يكون حلق اللحية حراماً ، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى أن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب0
وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أما دليل من قال بأن حلق اللحية حرام فهو الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين 0
روي عن الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء " قال بعض الرواة ونسيت العاشرة ألا أن تكون المضمضة 0

(56/10)


ويقول أصحاب الرأي الأخر وهم الشافعية أن الأوامر المتعلقة بالعادات والأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة 000 الخ تحمل على الندب لقرنية تعلقها بهذه الجهات ومثلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك 0 كما أفاد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 0
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :
هناك اختلاف بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة حلق اللحية ، والخروج من الخلاف مستحب ومن ابتلى بشيء من الخلاف وتعذر عليه الخروج منه فليقلد من أجاز 0
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال 0
نرجو منكم توضيح رأيكم فى هذة الفتوى خاصة الرد الخاص بأن الحديث عن اعفاء اللحى هو للندب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أشبعنا الكلام على هذا الموضوع في الفتاوى التالية أرقامها : 71215 /14055 /44841 .
والله أعلم .
74281
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف يتوب من أخذ شيئا من مال الدولة رقم الفتوى:74281تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز أن أدفع ثمن مادة أخذتها من الدولة ولم تكن موجودة بالسوق، وثمنها وزعته على الفقراء والمساكين ,أو إلى جمعيات خيرية وبيوت لله؟
أفيدوني أثابكم الله
.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أخذت شيئا لا يحل لك من أشياء الدولة أو الجهة التي تعمل بها فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ثم يجب أن ترد ما أخذت إن كان قائما على حاله إلى الجهة التي أخذته منها، فإن استهلك رددت مثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل رددت قيمته، هذا إذا أمكن رده ولو بالحيلة، أما إذا استحال ذلك فيلزمك إنفاق هذا الثمن في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمستشفيات أو على الفقراء والمساكين، وراجع للمزيد الفتوى رقم:50478 ، والفتوى رقم:26283، والفتوى رقم: 23007.
والله أعلم.
74283
فتاوى

(56/11)


عنوان الفتوى:المحنة قد تحمل في طياتها منحة من الله رقم الفتوى:74283تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
سأذكر بكل دقة لكم ولا أقصد سوى الحقيقة ولا أسعى إلا للنصيحة، عشت علاقة حب رومانسيه كقصة قيس وليلى وكنت شابا وسيما رياضيا نشيطا وهي كانت آية في الجمال وكان ذلك في العام 1985 أثناء الدراسة الجامعية وحدث بيني وبينها ما يحدث بين الزوجين وحملت وأجهضت واستمرت علاقتنا قوية جدا حتى تنازل أهلنا وتزوجنا شرعا عام 1990 وكانت حياة طيبة أبدينا فيها الندم على ماحصل منا وتبنا وتنقلنا بعدة بلاد للعمل ورزقنا الله طفلين وأعمالا جيدة ودخلا طيبا وربينا الأولاد بشكل جيد دينا وخلقا وسلوكا، وقبل ست سنوات بدأت مشاكل هائلة لأسباب لها علاقه بموضوعنا قبل الزواج ولتدخل أهلها في حياتنا ورفض أهلي لتصرفات زوجتي ثم تنوعت المشاكل لتشمل إسرافها للمال وعدم توقفها عن طلب المزيد علما أنها تعمل وتصرف كل دخلها ثم بدأت تنكر وجودي بالبيت وتفتري بأني لا أنفق عليها وعلى أولادي وبدأ مسلسل الضرب والشتم والنفور، وبدأت تنشز علي وتشتمني وتنعتني بأفحش الكلمات ثم تعود لتحبني كما كنا في الجامعة وتهدأ الأمور ونعيش حياتنا الجنسية واليوميه والتواصل بشكل رائع ثم لا تلبث أن تشتعل المشاكل ثانية وأنا أرفق بها للعشرة الطويله ولحبي لها ومن أجل أولادنا وأقسو أحيانا عندما لا أرى تجاوبا ولكنها ازدادت فحشا في ملابسها وتبرجها بعد أن بلغت ال 40 ونصحتها ووعظتها سنوات ولكنها ازدادت نشوزا وتغيبا عن المنزل لا بل سافرت لأوروبا أسبوعا دون موافقتي وعادت أكثر إصرارا على طلب الطلاق تأتيها رسائل من رجال بعد منتصف الليل ورسائل على التليفزيون وبدأت تنام خارج المنزل أياما ثم تقسم بأغلظ الأيمان انها طاهرة عفيفة وهؤلاء أصدقاء فقط وأنا في حيرة من أمري ويفتك بي العذاب ومنظر أولادي المراهقين الذاهلين ومع ذلك لم أتوقف عن النصح

(56/12)


والتذكير بحدود الله وأعدها بكل ما تريد وهي تزداد عنادا ونشوزا حتى وصلت إلى القناعة بالطلاق وإتفقنا على ذلك وذهبت وأنا مستعد نفسيا لمواجهة هذا الموضوع وهي راوغت وتحايلت وتحججت ولم تأت للمحكمة إلا بعد نهاية الدوام فقلت بنفسي لربما أفاقت وتابت ولكن ذلك لم يحصل فقلت لها تنازلي عن حضانة الأولاد فأربيهم تربية إسلامية وأرعاهم كونك مشغولة عنهم بشؤونك الخاصة فاستمرت بشتمي وتهددني وأنها لا تتنازل عن أولادها مقابل كنوز الدنيا وبدأ هذا الوضع البائس يؤثر على عملي وصحتي وهي لا تبالي وتتذكر أخطاء الماضي قبل 20 سنة وتوجه لي الإهانات بالرسائل على الموبايل ثم فوجئت بأنها رفعت علي دعوى خلع بالمحكمة وحاولت ثانية مساومتها على الأولاد ولكنها رفضت فذهبت للمحكمة قبل أسبوع حيث لدينا قضية مفتوحة منذ وقت طويل وطلبها القاضي وتنازلت عن مهرها مقابل الحفاظ على حضانة الأولاد وتم الطلاق بائنا بينونه صغرى وعدت منفطرا قلبي على العشرة الطويلة وفشل مشروع الأسرة بعد أن فعلت كل شيء ولكن دون نتيجة وأخاف على أولادي وعلى ما سيحصل بهم إن إستمرت والدتهم بهذا النشوز العجيب ولا أعرف ماذا أفعل ولكني على يقين أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاني بهذا وأنا أحمده وأشكره وأستغفره وأتوب إليه ، ساعدوني يرحمكم الله نفسيتي متعبة وعقلي مشتت
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح الأخ بهذا الدعاء الذي يقال عند المصائب، وهو ما ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله "إنا لله وإنا إليه راجعون"، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم.

(56/13)


ومن هذا الدعاء يتبين أن المؤمن يرجو الخير، حتى من المصيبة، ويلتمس الخير حتى من المحنة، والبلية، وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. رواه مسلم
بل لا يدري الإنسان أين الخير، فلعل الخير فيما يكرهه، والشر فيما يحبه، كما قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
ولا ينسى المؤمن قول الله عز وجل: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {الحديد:22}
وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه الطبراني وغيره. بل إن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره.
إن اليأس والإحباط لا يعرف طريقا إلى قلب المؤمن، لأنه يعرف أن ربه الرحيم، الذي هو أرحم به من والدته، قد كتب وقدر له ما يصيبه من المصائب في هذه الدنيا، لحكمة يعلمها سبحانه،قال تعالى: إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. كما أن المؤمن لا ينسى أن المعاصي والذنوب سبب رئيسي فيما يصيبه من مصائب، وما يلحقه من نكبات، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.{ الشورى: 30}، ولذا فهو يتهم نفسه، ويحاسبها، ويتوب إلى الله دائما.

(56/14)


فعلى الأخ أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب، ومنها علاقته مع تلك المرأة قبل الزواج، ثم نقول للأخ إن هذه المرأة من خلال ما ذكر من أفعالها، لا تصلح زوجة، فلا يندمن على فراقها، وليبحث عن امرأة صالحة، ذات خلق ودين يتزوجها ويكمل معها ما بقي من حياته، وعليه أن لا يتخلى عن واجبه تجاه أبنائه، وأن يسعى في ضمهم إليه حتى يربيهم تربية صالحة، ويبعدهم عن أمهم التي لا تستحق حضانتهم.
والله أعلم.
74284
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في جباية الضرائب رقم الفتوى:74284تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم العمل في مصلحة الضرائب والعقوبات المالية على المجرمين مع العلم أني اطلعت على فتواكم السابقة في هذا الأمر ولذلك أفيدكم علما أن بلدي تونس ليست له موارد معتبرة مثل النفط ويقوم معظم اقتصاده على تحصيل هذه الضرائب كما أني متخرج وليس لي عمل أقتات منه ولم أجد إلا هذا العمل ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل في جباية الضرائب والعقوبات المالية على خطر عظيم, لا سيما في هذا الزمن الذي عز فيه العدل وانتشر فيه الظلم وحكم فيه بغير شريعة الله عز وجل, فالواجب على الأخ السائل أن يتحرى العمل الحلال الذي لا يكون فيه ظالما أو معينا لظالم, وأن يبتعد عن الحرام ومواطنه فلا يدخل في عمل حتى يطلع على قوانينه وأنظمته ومدى موافقتها للشرع من عدمه .
وأما دعوى عدم وجود أعمال مباحة فدعوى غير مسلمة, فإن الحرام لم يطبق على الأرض. فبالصبر والبحث في طلب الحلال الطيب سيجد إن شاء الله عملا لا تبعة فيه قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } .
والله أعلم .
74285
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل فيمن كتب أملاكه باسم زوجته الجديدة رقم الفتوى:74285تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/15)


توفي والدي وكتب أملاكة لزوجته الجديدة والتي تزوجها بعد وفاة والدتي وله منها أولاد وبنات، وأنا، ولي أخوان لم يكتب لنا شيئا، هل نأخذ منها حقنا، وكيف التصرف؟ وما حكم الدين في ما فعله والدي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ينبغي أولا النظر في مكتوب هذا الرجل لزوجته ، فإن كان ما كتب لها من أملاكه باسمها على طريق الوصية بعد وفاته فإن هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية ورثته بعد وفاته وكانوا رشداء بالغين لأنها وصية لوارث ، والوصية لا تصح لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : الثلث، والثلث كثير . رواه البخاري وغيره ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . وفي رواية الدارقطني : إلا أن يشاء الورثة . رواه أصحاب السنن .
وأما إذا خلت من ذلك بأن كانت كتابته لها على سبيل الهبة الناجزة وخلى بينها وبين أملاكه وتم حوزها من قِبَلها قبل حصول مانع من زوجها كدخوله في مرض موته فإنها تعتبر هبة صحيحة ، وليس لك ولا لغيرك من الورثة مطالبتها بشيء منها إلا إذا كان القصد منها الإضرار بالورثة وحرمانهم من حقهم، فإن الضرر يزال كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطأ . فيعامل بنقيض قصده وترد هبته ، وكذا إن كانت غير صحيحة بحيث كانت وصية لها بالأملاك بعد الوفاة أو تجاوزت الثلث ولم يجزها الورثة، فإن ما يحق لها من تلك الأملاك هو الثُمُن فقط، وهو نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له ولد ، وما زاد عن الثمن فعليها رده لبقية الورثة ، أبنائه منها ومن زوجته الأولى ، ليقسم بينهم على ما جاء في كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 52512 ، 51986 ، 28886 .

(56/16)


ومهما يكن من أمر ففعله غير رشيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه : قال: قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت: فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ، قال : فالثلث والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس .
وإن كان قصد بفعله حرمانهم من الإرث ففعله محرم وغير نافذ على الصحيح كما بينا .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
74286
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع اليد على الأرض رقم الفتوى:74286تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل وضع اليد على الأرض حرام شرعاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الأرض مواتا غير مملوكة لأحد فلا مانع شرعاً من وضع اليد عليها وإحيائها بالاستغلال بما فيه نفع لمن وضع يده عليها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق لمسلم فهي له. رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وغيره.
أما إذا كانت الأرض ملكاً للغير فلا يجوز وضع اليد عليها أو استغلالها إلا بإذن صاحبها، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42430، 56736، 71817 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
74287

(56/17)


فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من مات مضربا عن الطعام رقم الفتوى:74287تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام من أجل قضية عادلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه بالامتناع عن تناول الطعام ولا بغير ذلك مما يؤدي إلى الوفاة مهما كان الدافع لذلك، فقد قال الله عز وجل: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا {النساء:29-30}، فالإضراب عن الطعام إذا أدى إلى موت أو إتلاف عضو لا يجوز شرعاً، وصاحبه يعتبر قاتل نفسه.
وأما ما دون ذلك فلا مانع منه شرعاً لأنه امتناع عن المباح، ويجوز للمسلم أن يمتنع عن بعض المباحات وخاصة إن كان ذلك يحقق هدفاً مشروعاً، وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8020.
والله أعلم.
74288
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع سيارة بسيارة أخرى بالأجل رقم الفتوى:74288تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
البيع في الأجل حلال أم حرام مثلاُ سيارة موديل2004 لمدة عام بسيارة2006؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالأجل جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 17429.
وبخصوص المسألة المطروحة فلا بأس ببيع سيارة بسيارة أخرى بالأجل إذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة؛ لأن السيارات ليست من الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل أو النسيئة للأجل عند بيع بعضها ببعض. وراجع للتفصيل الفتوى رقم:15825 ، والفتوى رقم: 9725.
والله أعلم.
74290
فتاوى
عنوان الفتوى:الأدب مع الرسول والمدائح المصحوبة بالموسيقى رقم الفتوى:74290تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/18)


فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم وعملكم
أريد الاستفسارعن بعض الكلمات وهى :
1- سمعت أغنية لشاب على قناة الناس الفضائية خلال الفاصل في درس لأحد المشايخ وكان مما قال المغني ( أنا اللي أنهنت يا سيدى ، أنا اللي أنهنت مش أنته) وسؤالي هل هذا التعبير صحيح فما فهمته من الكلام أن نفس القائل أحب عنده من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهل لفظ الإهانة لا يليق بأن يقال في حق النبى صلى الله عليه وسلم
2- كثر جداً على الفضائيات أغاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أقول أغاني لأنها فعلاً كذلك ويتضح ذلك من الموسيقى وطريقة الإلقاء وسؤالي هو أنني عندما أجد أحدا من أسرتي يسمع هذة الأغاني أغضب جداً وأقول لهم هؤلاء يتاجرون بالنبى صلى الله عليه وسلم ، فهل هذا اللفظ يليق بمقام النبى صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن هذا الشاب أراد بكلامه أن الإذاية التي حصلت له هو ولم تحصل للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مبالغة منه في التأذي بما يتأذى به النبي صلى الله عليه وسلم, والتأذي من الإساءة, ولا يفهم أن نفسه أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم حسب الظاهر ، وإطلاقه لفظ الإهانة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه فهو مثل لفظ الايذاء المذكور في القرآن والحديث كما قال الله تعالى : وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا {الأنعام: 34 } وفي الحديث : لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ، وأخفت في الله وما يخاف أحد . رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني .
وأما الأغاني المصحوبة بالموسيقى والمعازف فهي محرمة ولو كانت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك ونقلنا كلام العلماء فيه في الفتاوى التالية أرقامها : 66001 ، 54316 ، 35708 ، 26409 .

(56/19)


وأما اتهام المغنين الذين يشاركون في حملة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشاركون فيها متاجرة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من ناحية التعبير بمتاجرتهم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه لا حرج فيه, ولكن اتهام النوايا ليس سائغا لأن النوايا في القلوب ولا يعلمها إلا الله تعالى, ومهما يكن حال طيب نواياهم فإن استخدام الموسيقى المحرمة محرم عليهم ويحرم على غيرهم سماعها .
والله أعلم .
74291
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية المولودة باسم حياة رقم الفتوى:74291تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز تسمية المولودة باسم حياة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك . والأصل في الأسماء جوازها ما لم تتضمن شيئا من المحاذير الشرعية المبينة في الفتوى رقم : 12614 ، وللفائدة انظري الفتوى رقم : 10793 .
والله أعلم .
74293
فتاوى
عنوان الفتوى:الورثة البالغون الرشداء يمضي إذنهم بالتصدق بالميراث رقم الفتوى:74293تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا متزوجة، وكان والدي شيخا كبيرا في السن، ولي ثمانية إخوة، وكلهم مشغولون في مصالحهم، وكنت أنا الوحيدة بين هؤلاء الإخوة البارة بوالدي، وكان بيت والدي يبعد عن بيتي كيلو مترا واحدا، وكنت كل يوم أذهب إليه لأقوم بواجبه من حيث الطعام والشراب والاستحمام والتنظيف له ولبيته، وكان معاشه الشهري في حوزتي، وبعد أن اختاره الله عز وجل بقي معي بعض من المال فتصدقت منه والباقي معي فهل يجوز لي أن آخذ باقي المال أم أتصدق به، مع العلم أن أبي كان له قطع من الأراضي فأعطى إخوتي منهم خمسة أقسام وأنا نصف قسيمة ما يعادل 200م، وقال لي إخوتي تصدقي بكل المال الذي بقي معك عن روح الوالد، وأنا حالتي متوسطة الحال هل يجوز لي أن آخذ منه شيئا ؟ أفيدوني أفادكم الله
الفتوى:

(56/20)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك وأن يجزيك خيرا ويتقبل منك ما قمت به مما فرض الله عليك من بر والدك.
ولتعلمي أن ما ترك والدك يعتبر تركة على جميع أبنائه وبناته ولا يجوز لك التصرف فيما زاد عن نصيبك منه بصدقة ولا غيرها إلا بإذن إخوانك.
فإن كان إخوانك علموا بما تصدقت به عن الوالد وأمضوه فهو ماض إذا كانوا رشداء بالغين، وإن لم يرضوا بذلك فعليك أن تردي لهم ما زاد على نصيبك ليتصرف كل واحد في نصيبه كما يشاء.
وإذا كان إخوانك قد أمروك بالتصدق بكل ما بقي عندك بعد وفاة أبيكم فإن ما فعلت يعتبر ماضيا ولا تحتاجين إلى سؤالهم مرة أخرى.
وإذا كنت أنت تحتاجين إلى البقية ولم يعين إخوانك شخصا آخر بعينه أو صفته، فلك أخذه ما داموا قد فوضوا لك الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره.
وإذا كنت لا تحتاجين إليه فإن عليك أن تصرفيه لغيرك من الفقراء والمساكين.
وبخصوص نصيبك من تركه أبيك فإنه نصف نصيب أحد إخوانك؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ {النساء:11} ، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 71873.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74294
فتاوى

(56/21)


عنوان الفتوى:معيار الموازنة بين المصلحة والمفسدة رقم الفتوى:74294تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أبحث عن التعارض بين المصالح واختلاطها بالمفاسد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من القواعد المسلَّمة عند أهل العلم أن المصالح إذا اختلطت بالمفاسد ألغيت المصالح لدرء تلك المفاسد، ولهذا يقولون (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، ويحتاج الباحث إلى فقه الأولويات وترتيب الموازنات، فالضروريات مقدمة على الحاجيات, وهذه مقدمة على التحسينيات.
فالفقيه من يوازن بين المصلحة والمفسدة، ويعرف خير الخيرين فيقدمه، وشر الشرين فيدرؤه.. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة الإسلامية مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس التي تواترت الرسل على وجوب المحافظة عليها وهي: الدين, والنفس، والعقل، والنسب, والمال.
فإذا علم الباحث هذه الأمور استطاع أن يقدم ما يستحق التقديم عند الاختلاط أو التعارض، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 44900، والفتوى رقم: 52183 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
74295
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وصف السلفيين بأنهم يمينيون رقم الفتوى:74295تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: سمعت ذات مرّة في التلفزيون شخصاً يصف فيه السلفيين بأنهم يمينيون. فما الذي يقصده؟ وما معنى أن يكون الشخص يمينياً أو يسارياً؟ وهل يمكن أن نصف السلفيين بأنهم يمينيون ؟
وشكراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/22)


فاليمين واليسار من المصطلحات التي أصبحت مرتبطة بنظم الحكم وبالمذاهب والأحزاب السياسية المعاصرة ، وقد كان يقصد باليمين في السابق المؤيدون للرأسمالية ، وأما اليسار فيقصد به المعارضون لها ، ثم تطور هذان المصطلحان في الوقت الحاضر وأصبح يقصد باليمين من له ميل عقدي أو قومي أو عرقي ، أما اليسار فيقصد به من له ميل إلى التحرر من ذلك ، ومن هذا تعرف لماذا يصف بعض الناس السلفيين بأنهم يمينيون حيث إنهم يدعون إلى التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة على منهاج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى عن السلفية ننصح بشدة بمراجعتها ، انظر منها على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها : 5608 ، 14527 ، 31293 ، 64890 . ولا يجوز أن يوصف السلفيون المتبعون للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان بأنهم يمينيون لأن هذا المصطلح يسوي بينهم وبين أصحاب الميل القومي والعرقي وهم أبعد ما يكونون عن ذلك .
والله أعلم .
74296
فتاوى
عنوان الفتوى:حساب الرجل والمرأة يوم القيامة رقم الفتوى:74296تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل هناك اختلاف في الحساب بين الرجل والمرأة لكون العاطفة عندها تغلب العقل؟ فأفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة، والنساء شقائق الرجال, وهما متساويان في الحقوق والواجبات... إلا ما نص الشارع على أنه خاص بأحدهما دون الآخر وذلك لحكمة واضحة لا يشك فيها عاقل.

(56/23)


فالرجل والمرأة وإن كانا شقيقين ومن نفس واحدة، فلا شك أن بينهما اختلافا جسمياً ونفسياً... هيأ كلا منهما للقيام بما يناسبه في هذه الحياة، ولذلك يقوم كل منهما بما أنيط به من مهام الحياة في وئام وانسجام مع طبيعته، وبما أن المرأة أقرب إلى الأبناء وألصق بهم فقد زودها الله تعالى بعاطفة قوية تؤهلها للقيام بهذه المهمة العظيمة، ولا شك أن الله سيحاسب كل واحد منهما على حسب ما وكل إليه وما كلفه به، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33323، 15621، 61037، 65255.
والله أعلم.
74297
فتاوى
عنوان الفتوى:من يتحمل تكاليف المحاماة عن القرض رقم الفتوى:74297تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
من فضلكم ما الحكم الشرعي في مسألتي هذه ؟ وهي أني كنت قبل أعوام قد اقترضت مبلغ 900 يورو من بنك ربوي لكي أسدد الكراء والضمان الصحي، كنت محتاجا فلم أكن أملك دخلا شهريا فلم أجد تقريبا إلا طريق البنك، للتوضيح آنذاك لما أخذت المبلغ كنت أعرف أنه تصرف غير شرعي . المهم أني تبت إلى الله من ذلك ولا أعزم إن شا ء الله أن أعود له عفا الله عما سلف .
البنك طالبني مرات عديدة بتسديد المبلغ الذي اقترضت منه لكني لم أستطع لطبيعتي أني طالب لا أملك شيئا فأخذت القضية مجرى المحامي وما شابه ذلك حتى وصل المبلغ 1700 يورو تقريبا بعد زيادة ربوية من البنك وتكاليف المحاماة . أنا أكملت دراستي ولله الحمد وأريد أن أعود إلى بلا دي هل يكفي شرعا أن أدفع المبلغ الأ صلي 900 يورو أم ملزم بدفع كل شيء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/24)


فالذي يلزمك من ذلك مبلغ 900 يورو التي هي مبلغ القرض دون ما ترتب عليها من الفوائد الربوية لعموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } وأما تكاليف المحاماة فما كان منها أجرة لمحام وكلته في الدفاع عنك فهي لازمة لك أيضا، وما كان منها أجرة لمحام كلفوه بمقاضاتك فلا تلزمك ولو كنت غير معسر لأن استيفاء حقهم لا يتوقف على توكيل محام إذ يمكنهم استيفاؤه بدون ذلك ، اللهم إلا إذا كان النظام المعمول به هناك لا يسمح لهم بمقاضاتك إلا عن طريق محام، ففي هذه الحالة ينظر : فإذا كنت قد أثبت لهم إعسارك ومع ذلك كلفوا محاميا بمقاضاتك فلا تلزمك أجرته لأن الواجب في هذه الحالة هو إنظارك حتى تتمكن من السداد؛ كما قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280 } وإذا لم تكن قد أثبت لهم إعسارك فيلزمك من أجرته القدر الذي تحقق لهم به ثبوت الإعسار دون ما زاد على ذلك .
والله أعلم .
74299
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بالربا للعمل والزواج رقم الفتوى:74299تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخ لي عاطل عن العمل منذ سنوات بسبب حمله للسنّة وقانون البلاد لا يسمح بإعفاء اللحية. فظلّ سنوات بلا عمل ..و هو يريد الزواج للتّعفّف والحلّ الوحيد للعمل هو قرض من البنوك وهي كلّها ربوية لكنّه محتاج لذلك ....فهل يجوز هذا ....جزاكم الله خيرا....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/25)


فنسأل الله أن يفرج كرب أخيك وأن يرزقه من الحلال ، واعلم أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة وهي وصوله إلى حد إذا لم يقترض بالربا هلك أو قارب الهلاك ، والأصل في ذلك قوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ { الأنعام : 119 }
وعليه؛ فإذا كان أخوك لم يصل إلى حال الضرورة فلا يجوز له الاقتراض بالربا لا للعمل أو الزواج أو غير ذلك ، وفعل ذلك منكر عظيم وإثم كبير ، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ { البقرة : 277 ــــ 278 } وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن " أكل الربا " ، وقد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم في الإثم سواء . رواه مسلم . فعلى المسلم أن يطلب الرزق من مكسب حلال ويتقي الله تعالى ، فالخير كل الخير في ذلك عاجلا وآجلا، قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ { الطلاق : 2 ـــــ 3 } وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها : 3198 /10959 /6501 / 53557 / 56933 .
والله أعلم .
74300
فتاوى
عنوان الفتوى:الابتلاء بالنفع وبالضر رقم الفتوى:74300تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم وسدد الله خطاكم
لدي صديق عزيز ابتلي بالظلم والحبس في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل ولا أجد من الكلمات ما أقوله فأرجوكم أن ترسلوا لي مقالا أو الموقع الذي أجد فيها ما يصبره على مصابه.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:

(56/26)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجعل لكم من كل هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا, ولتعلموا أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره, ويلتجئ إليه بالدعاء في سره وعلانيته, فهو وحده الذي يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه, ويكشف الضر عن من ناداه.
ومن أساسيات عقيدة المسلم أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن عليه أن يرضى بما قدر الله تعالى له.
ففي صحيح مسلم مرفوعا أن الله تعالى قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, وعرشه على الماء.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضى, ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وغيره.
وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
والابتلاء يكون بالخير وبالشر وبالنفع وبالضر كما قال تعالى: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35} فمن ابتلي بشر فليحمد الله أنه لم يكن في دينه ولم يكن أعظم.
وعلى هذا الأخ أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره, فما هو أول من سجن ظلما وعدوانا, فقد سبقه لذلك الأنبياء والعلماء والدعاة والمصلحون عبر التاريخ, فكان ذلك رفعا لدرجاتهم.
وعليه أن يكثر من الدعاء لله عز وجل كما قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {البقرة:186} وقال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {النمل:62} ودعوة المظلوم مستحابة ليس بينها وبين الله حجاب كما في الصحيحين.

(56/27)


وعليه أن يجعل تعلقه وأنسه وصلته بالله عز وجل وذلك بأداء العبادة وتلاوة القرآن فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطَّلاق:4}
والله أعلم.
74301
فتاوى
عنوان الفتوى:انتحار المريض نفسياً رقم الفتوى:74301تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
انتحر أخي و مات و له 20 سنة, و قد حاول قبل هذه المرة لكن لحقناه و أسعفناه.
لكنني كغيري لم نهتم كثيرا لمحاولته الأولى و لم أفسر له خطورة المسألة و لم أحاول حتى التحدث إليه,لأني أعيش بعيدا عن العائلة,كما أنه لم يكن يوما واضحا مع أحد.كان يعيش دائما حالات نفسية غير طبيعية(كطريقته في الكلام كان دائما متصنعا كما يخلق المشاكل في البيت كما لو كان متعمدا...), لذلك كان مكروها من الكل حتى أني كنت و للأسف أتحاشاه.سؤالي هل المرض النفسي يعد من الجنون؟هل أحمل نفسي المسؤولية لقساوتي معه كبقية أفراد العائلة (فإني كثيرا ما كنت أخبرته أني لا أحبه لأفعاله التي تنفرنا منه )وخاصة أمي التي كانت قساوتها معه فقط لأنها تريد تأديبه؟و ماذا علي فعله؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/28)


فنسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك، ولا شك أن القدوم على الانتحار كبيرة عظيمة، فقد قال تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا { النساء :29 ـــ 30 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا . رواه البخاري ومسلم .
وإذا كان أخوك مصابا بمرض نفسي يجعله غير مدرك لتصرفاته أو غير قادر على التحكم فيها فإنه من الذين رفع عنهم القلم وبالتالي فلا إثم عليه ، وكان عليكم جميعا أن تعالجوا أمره بهدوء وعلاج نفسي عند أهل الاختصاص، ولكن قدر الله وما شاء فعل .
وما دام قصدكم بالقسوة عليه هو تأديبه ورده عن أفعاله الخاطئة فنرجو أن لا يكون عليكم إثم في ذلك . والذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو كثرة الدعاء له والصدقة عنه وأن تكثروا من النوافل وأعمال الخير بعد المحافظة على الفرائض، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم : 23031 ، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
74302
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التدخين والصلاة خلف من يلعب الخربقة رقم الفتوى:74302تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو حكم التدخين؟ المدخن هل هو مسرف أم سفيه؟
إمام يلعب الخربقة /لعبة في التراب تلعب بالحجارة بين 2 فأكثر؟
افيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/29)


فإن حكم التدخين هو الحرمة لإجماع الناس جميعا على ضرره وخبثه. وقد بينا ذلك مع أدلته من الكتاب والسنة في الفتوى رقم:1671، وصاحبه يعتبر عاصيا ويهدر ماله فيما يضر به ولا ينفعه.
وأما اللعبة المذكورة فإن كان فيها قمار وميسر أو كانت تضيع الوقت فيخرج وقت الصلاة فإنها تعتبر حراما, ولا يجوز لعبها للإمام ولا لغيره، وتكره الصلاة خلف الإمام الفاسق الذي يرتكب حراما خارج الصلاة إذا وجد غيره مع أنها صحيحة.
وانظر تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء حوله في الفتوى رقم:58587، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
74303
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى حديث "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" رقم الفتوى:74303تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما معنى حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ..مع ضرب أمثلة على ذلك.
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما ولفظه كما في صحيح البخاري: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
ومعناه إجمالا: التحذير من التغفل وتكرار الخطأ، والحث على التيقظ واستعمال الفطنة.
ونقل الحافظ في الفتح عن أبي عبيد قال: معناه لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه.
ويؤيد هذا المعنى سبب ورود الحديث كما في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عندما ظفر بأبي عزة القرشي الجمحي الشاعر بعد أحد، وكان قد منَّ عليه في بدر عندما أخذ مع الأسرى بعدما تعهد أن لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرض على قتاله بشعره، فنقض هذا العهد واشترك مع قريش في قتال المسلمين يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
وقال بعضهم: الحديث لفظه خبر ومعناه أمر، أي ليكن المؤمن حازما حذرا لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولاهما بالحذر.

(56/30)


وقيل: معناه من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا فإنه لا يعاقب به في الآخرة، وقيل: المراد بالمؤمن هنا: المؤمن الكامل الذي أوقفته معرفته وتجربته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع، وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ من الجحر الواحد مرارا.
ومن الأمثلة أن ينخدع المؤمن بقول كاذب أوعهد منافق بعدما جرب عليه الكذب والخيانة كما أراد أبو عزة أن يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت محمدا مرتين.
ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 57884.
والله أعلم.
74304
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في قضاء الصوم والصلاة عمن مات مريضا رقم الفتوى:74304تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.

(56/31)


سيدي منذ 6 أشهر مرضت أختي بمرض لم يعرف الأطباء تشخيصه وخلال هذه المدة تغيرت تصرفات أختي كثيرا أصبحت تتكلم طوال الوقت و كلامها هو أنها لا تريد البقاء في المستشفى و تريد العودة إلى البيت و أنها سئمت من البقاء هناك رغم أن حالتها تدهورت كثيرا خلال 6 أشهر الماضية كما أنها كانت تقول دائما خلال مرضها أنها ستموت و أنها خائفة لأنها لم تفعل الشيء الكثير للأخرة رغم أنها فتاة متدينة ومحبوبة من الجميع لا تجرح أحدا بكلامها و تنصح إلى الخير وإلى طاعة الله ولا تشاهد الا البرامج الدينية ، جدا طيبة ومتسامحة تصلي. ومحجبة طبعا.خلال 6 أشهر الماضية تغيرت تصرفاتها وذلك رغما عنها لأن مرضها كان متعلقا بالجهاز العصبي لكن الأطباء لم يستطيعوا تشخيصه بالضبط رغم كل المحاولات بالتحاليل و الأشعة.أصبحت لا تقدر على المشي جيدا يدها و رجلها اليسرى أصبحتا بطيئتين في الحركة مع مشكلة في البصر و النسيان حيث أنها تفعل أشياء و تقول أنها لم تقم بفعلها.إضافة إلى تغير التصرفات و كأنها ليست أختي التي أعرفها أصبحت دائمة البكاء كما أنها في بعض الأحيان كانت تتلفظ بكلام قبيح و هذا ما أكد لنا فعلا أنها في غير وعيها وأنها تحت تأثير المرض لأنها ومنذ أن كانت طفلة لا تتلفظ إلا بالكلام الطيب عموما يا سيدي أختي ذات أخلاق عالية و حتى وإن زلت يوما أو فعلت شيئا سيئا تعود إلى الله وتستغفره وتندم على ما فعلت وكلنا نخطىء. خلال هذه المدة التي قضتها بالمشفى كنت أبيت معها هناك وأساعدها لأنها مستحيل أن تبقى لوحدها هناك.خلال المرض دائما تذكر الله تقرأ القرآن لكنها كانت تسرح أحيانا عنه رغم أنها قبل مرضها كانت عندما تمسك القرآن لا تتلفت يمينا ولا يسارا من تركيزها فيه.كما أنها لم تصم عشرين يوما من رمضان الذي ولى بسبب المرض.خلال مدة المرض التي دامت 6 أشهر كانت احيانا تصلي وأحيانا لا و ذلك لأن أختي لم تكن في كامل وعيها لأنها لم تترك صلاة واحدة

(56/32)


قبل مرضها كما أنها قبل مرضها كانت تشدد علينا عدم ترك الصلاة لأنها عماد الدين إضافة إلى النسيان وعدم قدرتها على الوقوف إلا إذا تمسكت بي جيدا وظلت على هذا الحال حتى وفاتها يرحمها الله يوم01/03/2006 وقد بدأها المرض في أكتوبر 2005.سؤالي يا سيدي هو هل ستحاسب على الصلاة رغم كل ما ذكرته لكم.و هل يجب علينا قضاء ما أفطرته هي في رمضان واحتساب هذا الصيام لها.كنت أحيانا أصرخ في وجهها و أعاملها بقسوة بسبب صراخها المستمر وبكائها فكنت أفقد أعصابي لكني أعود وأطلب السماح منها رغم تأكدي من أن كل ما تفعله فهو رغما عنها أنا الآن نادمة كثيرا أبكي كثيرا وأتذكرها في كل لحظة لكني أنا أيضا تعرضت لكثير من الضغوط خلال تواجدي معها بالمشفى بسبب تدهور حالتها يوما بعد يوم هل ستسامحني مع أني كنت أحب الناس لها وماذا يمكنني فعله لها الآن ويصل ثوابه اليها باذن الله.في اليوم الذي توفيت فيه لم تظهر عليها أي أعراض بالموت أيقظتها كالعادة صباحا قبل مجيء الأطباء ذهبت بها للمشي قليلا فلم تستطع إكمال طريق العودة الى الغرفة فسقطت مني في منتصف الطريق حيث أحضر الممرض الكرسي المتحرك لنقلها الى غرفتها هناك أصبحت بشرتها صفراء وشفتاها زرقاوتين قالت لي إنها ستموت رغم أنها منذ أن مرضت كانت تقول لنا إنها سوف تموت فلم نكن نبالي بذلك. فقلت لها قولي ''لا إله إلا الله'' فقالت ''لا إله إلا الله محمد رسول الله'' فذهبت لاستعجال الطبيب
و عندما أتى أخذت الى الانعاش ولم تمض إلا دقائق حتى أخبروني أنها قد توفيت.هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم''من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة''فهل هذه بشرى خير بالنسبة لأختي. وما جزاء أبي وأمي على صبرهما على وفاة أختي يرحمها الله.أرجوك يا سيدي أن تجيبني على كل أسئلتي أنتظر إجاباتكم على أحر من الجمر وجزاكم الله عنا كل الخير في الدنيا و الأخرة. شكرا كثيرا سيدي.
الفتوى:

(56/33)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الرحمة للمتوفاة, ونسأله لكم الصبر والمثوبة. وأما ما حصل من ترك المتوفاة للصلاة أحيانا فإن كان بسبب فقدها لوعيها فلا إثم عليها في ذلك وليس عليها ولا عليكم قضاء الصلاة, لأن القلم مرفوع عنها؛ كما قال النووي, وكما قدمنا في الفتوى رقم : 20350 ، والفتوى رقم: 24558 ، والفتوى رقم :48664 .
وأما نطقها بالشهادة عند الموت فهو دليل على حسن الخاتمة ففي حديث الحاكم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة .
وأما الصوم عنها فإن كانت قبل أن يحين رمضان الموالي بالقدر الذي يمكنها فيه القضاء فلا شيء عليها وبالتالي فلا تقضوا عنها, وكذلك إذا كانت لم تتمكن من القضاء بسبب المرض فإنه معفو عنها ، وأما إن تمكنت من القضاء ولم تقض حتى جاء رمضان الموالي فإنه يشرع لكم القضاء عنها على الراجح.
ويشرع لكم التصدق عنها والدعاء لها والحج عنها . وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 20771 /31112 /69795 /72789 .
وأما صراخك في وجهها فإن كنت استسمحتِها كما ذكرت وسمحت لك فنرجو أن يعفو الله عنك, وأكثري من الاستغفار والأعمال الصالحة, فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
وراجعي في جزاء الوالدين عند صبرهما على فقد الولد الفتوى رقم : 59259 ، والفتوى رقم:14321 .
والله أعلم .
74305
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تشترط طهارة الثوب لقراءة القرآن رقم الفتوى:74305تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل تجوز قراءة القرآن والشخص يلبس ثوبا غير طاهر، علماً بأن الشخص متوضئ، أفيدوني وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجاسة الثوب ليست مانعاً من تلاوة القرآن؛ وإن كان الأفضل لقارئ القرآن طهارة الثوب والبدن مع بقية الآداب التي ينبغي للقارئ الاتصاف بها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24437.

(56/34)


والله أعلم.
74306
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74306تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يوجد حديث في ما معناه أنه يوجد دعوة مستجابة عند الصلاة في مسجد جديد عليك لم تصلي فيه من قبل ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على حديث مشتمل على وجود دعوة مستجابة عند أداء الصلاة في مسجد لم يصل فيه الشخص قبل ذلك.
والله أعلم.
74307
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين الذكر بعد الصلاة وأذكار الصباح بنية واحدة رقم الفتوى:74307تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
عند قراءتي للذكر هل يجوز أن أذكره بنية جمعه (أن أصلي الفجر وأقول بعدها الأذكار التي تقال بعد الصلاة وأجمعها مع أذكار الصباح)، مثل أن أقولها مرة واحدة بنية أنه ذكر بعد الصلاة وذكر الصباح، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 52186 بيان أن الأذكار المأثورة بعد الفريضة وأذكار الصباح والمساء كل منها مسنون مرغب فيه، وكل منها مطلوب بمفرده، وبالتالي فالأذكار المأثورة في كل منهما لا يجزئ قراءتها مرة واحدة بنية الإجزاء عنهما معها، وهذا الأذكار المأثورة في كل منهما مثل سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، والأذكار المأثورة في الصباح سبق بيانها في الفتوى رقم: 11882.
كما أن الأذكار المأثورة بعد الفريضة تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 42164، والفتوى رقم: 4817.
والأفضل أن يبدأ الشخص بتلاوة الأذكار المأثورة بعد الصلاة ثم أذكار الصباح، كما تقدم في الفتوى رقم: 57127.
ووقت أذكار الصباح تقدم بيانه في الفتوى رقم: 70552.
والله أعلم.
74309
فتاوى
عنوان الفتوى:الأعراس التي يختلط فيها الرجال بالنساء رقم الفتوى:74309تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/35)


أنا فتاة مخطوبة، وأستعد حاليا للزواج بعد عدة شهور إن شاء الله ومن خلال تحضيراتنا لليلة الزفاف، ظهر خلاف بيني وبين أهل خطيبي بخصوص ترتيبات العرس ، خطيبي يصر أن يكون مختلطا بحجة أنه النوع المتعارف عليه عندهم ولأنه أجمل وأبهج، ويقلل عليه التكلفة المترتبة من حجز صالتين منفصلتين ، وأنا فتاة متحجبة وأسعى دائما لما يرضي الله، ولم أقبل هذه الفكرة، وحاولنا التوصل إلى حل وسط ، بأن يكون مختلطا ولكن أقوم أنا بعدم كشف شعري أو أي شيء من جسمي( لباس شرعي نوعا ما) بصراحة أنا خائفة من جواز هذا الحل من الناحية الشرعية ، فهل لكم أن تفيدوني ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة الأعراس المختلطة بين الرجال والنساء مع ما يكون عليه النساء من التكشف والتعري أمر محرم لا شك في حرمته ، وعلى المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى أن يجتنب هذا المنكر ، وأن يفرح بنعمة الزواج فرحا في حدود الشرع ، وانظري للفائدة الفتوى رقم : 67217 ، فإن أصر الزوج على قيام العرس مع الاختلاط المحرم فيجب عليك عدم الحضور ، وننصح بفعل حفل مبسط لا تبذير فيه ولا اختلاط ، وانظري الفتوى رقم : 40051 ، وننصحك أيتها الأخت الكريمة أن تعرضي الفتاوى السابقة على خطيبك ، وظننا به أنه سيستجيب لشرع الله .
والله أعلم .
7431
عنوان الفتوى:لا اعتبار لكبر السن وعدم العمل في وجوب الزكاة رقم الفتوى:7431تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي لكم هو :
أنا عبد لله أملك مبلغا من المال جمعته وأنا شاب من عمل يدي وأدفع زكاته حسب الأصول كل عام....
ما أريد أن أعرفه هل عليّ أن أخرج زكاته حتى يتوفاني الله ؟ علما بأنني الآن لا أعمل لكبر سنّي ولا دخل لي ، وأعيل نفسي وزوجتي وابنتي الطالبة في الجامعة من هذا المال فقط ؟

(56/36)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب عليك إخراج الزكاة، مما لديك من المال كلما حال عليه الحول، ما دام المال نصاباً، فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى عنها، والتي من أهمها: نفقة الزوجة، والبنت ومتطلباتهما، ولو لم يكن لك دخل غيره. والله تعالى أعلم.
74310
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نهي صاحب العمل عن سماع القرآن أثناء العمل رقم الفتوى:74310تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب أعمل بإحدى الشركات الأجنبية في إحدى الدول العربية أحب سماع القرآن الكريم في الصباح أي عند بداية العمل، ولكن الرئيس المباشر لي وهو غير مسلم دائماً يأمرني بإغلاق القرآن بالرغم من أن القرآن بصوت منخفض، أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستماع للقرآن في الصباح وفي أي وقت آخر أمر حسن ومرغب فيه في الشرع، والمستمع لتلاوة القرآن يشارك القارئ في الأجر، قال في مطالب أولي النهى: ويسن استماع لها -أي القراءة- ليشارك القارئ في أجره. انتهى.
ولا بأس بالاستماع للقرآن أثناء العمل، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 14575.
وإذا كان الرئيس المباشر لك في العمل لا يقبل استماعك لقراءة القرآن، فالأحسن أن تبحث عن غيره، وإذا لم تجد غيره وكنت محتاجاً إلى العمل عنده، فلا بأس ببقائك معه، ولكن يتحتم عليك أن تخضع لما يشترطه عليك مما لا يخالف الشرع، ومن ذلك أن تلتزم بما يأمرك به من إغلاق الجهاز أثناء العمل.
والله أعلم.
74311
فتاوى
عنوان الفتوى:لماذا لا تصلي المرأة في فترة الحيض والنفاس رقم الفتوى:74311تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/37)


لماذا لا تصلي المرأة في فترة الحيض والنفاس ، أرجو التوضيح الكامل لأني سئلت عن هذا من أحد الغربيين واعتقد أنه إهانة للمرأة أن لا تصلي في هذه الأيام، أرجو التوضيح حتى أستطيع أن أشرح له ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على مثل سؤالك هذا في الفتوى رقم : 35701 ، والفتوى رقم : 49301 ، وننبه هنا إلى أن منع الحائض من الصلاة والصيام لا يعني أنها نجسة، بل إن نصوص الشرع تدل على خلاف ذلك، وتبطل ما يعتقده اليهود من ذلك ، وراجع الفتوى رقم : 52656 .
وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها رقم: 1699 مقالا علميا مفيدا في دحض هذه الشبهة بعنوان "الصلاة مضرة للحائض مفيدة للحامل" فالأحسن أن تطلع عليه.
والله أعلم .
74312
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية رقم الفتوى:74312تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماهو الواجب على المأموم إذا سلم الإمام في الصلاة الرباعية بعد التشهد الأوسط من ركعتين. هل يسلم مع الإمام ثم ينبهه أم هل يسبح له دون أن يسلم وراءه، وكيف يتابع المأموم صلاته في حال قام الإمام ليكمل صلاته وفي حال لم يقم ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية فلا يجوز للمأمومين أن يسلموا تبعا له, ولكن عليهم أن ينبهوه بالتسبيح, فإن لم يفهم كلموه بقدر الحاجة, كما وقع في حديث ذى اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تقدم ذكره في الفتوى رقم : 3016 ، فإن امتثل الإمام وكمل الصلاة اتبعوه في ذلك, فإن لم يمتثل فلا يتبعوه بل يكملوا صلاتهم, ومن سلم منهم عامدا بطلت صلاته ، وراجع الفتوى رقم : 60426 ، والفتوى رقم : 60665 .
والله أعلم .
74314
فتاوى

(56/38)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في رد السلام على الكافر رقم الفتوى:74314تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
إذا قام أحد من أهل الكتاب أو آخر ملحد بإلقاء السلام وبهذه الكيفية " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " فسيكون الرد عليه بعليكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد سمعت أن أحد الدعاة يقول يمكن أن ترد عليه في هذه الحالة فقط بـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأرجو التفصيل في ذلك ومدي ببحث مفصل عن هذه الحالة وبارك الله في عملكم وكان الله في عونكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الكافر إذا سلم على المسلم فإنه يرد عليه قائلا: " وعليكم" بدليل ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم . متفق عليه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ودل على التفرقة في الرد على المسلم والكافر, قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية, وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرد عليه وإن كان مجوسيا, وبه قال الشعبي وقتادة, ومنع من ذلك مالك والجمهور, وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا, فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه . انتهى
ومن أهل العلم من قال: إذا تحقق المسلم أن الكافر قال: السلام عليكم فيرد عليه بقوله وعليك السلام لأن هذا من باب العدل والإحسان، وقد قال تعالى : وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا { النساء :86 } وراجع الفتوى رقم : 49281 والفتوى رقم : 60304 .
والله أعلم .
74315
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز التصرف بأموال اليتامى إلا بما فيه مصلحتهم رقم الفتوى:74315تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/39)


أتقدم بهذه القصة راجيا أن تفتوني لأن شكوكا راودتني في مال اليتيم .
القصة هي : توفي عم لي يوم 22 /05/98 وترك زوجته وبنتين 18 و16 سنة و 3 أطفال 14 و 11 و 5 وله 3 إخوة منهم أبي و 3 أخوات وحاله مستور ولم يترك شيئا ومسكنه بعيد عنا، وفاته إثر حادث إذ انقلب به جراره الفلاحي و تشوه الجرار دفن عمي ونقل الجرار إلى مكان آمن وبعد مرور ثلاثة... اتصلت أنا بزوجته وقلت لها بأني سأكفلها هي وأبناؤها فيما يخص المأكل والمشرب أما تربية الأطفال فلا أتدخل كما طلبت منها أن لا تقبل الصدقات وسارت الأمور كذلك إذ أقدم لها كل أسبوع مبلغا مع مصاريف ظرفية كالدراسة والتداوي وبدأت أسعى بين مصالح التأمينات قصد الحصول على دية بعد سنة ولما رأيت بأن لا أحد تقدم إلى الجرار تقدمت إليه أنا وقمت بإصلاح كل ما فسد منه وبعد إصلاحه طلبت منها أن أقوم ببيعه ورأت هي أن تمسكه لتشغله وتعيل العائلة منه أقنعتها أنا ببيعه فامتثلت وبيع بمبلغ : 000 338 د.ج وأعطيتها المبلغ كله فرفضت وطلبت مني أن أضعه لها في حسابها بعد فتحه وقلت لها أنا إذا تركت هذا المال عندي فسأبقى أعطيها بالطريقة السابقة وإنما أحسب نصف ما أعطيها علي والنصف الآخر يحسب من مالها فإن انقضى هذا المال سأواصل إعطاءهم كما في السابق وإن و ضعته في حسابها فسأنقطع عن إعطائها ما دام لديها مال حتى ينقضي هذا المال وبعدها سأعيد إعطاءها من جديد فرأت هي أن أبقي المال عندي ونستمر كما بدأنا. وكان بمسكنهم عدة نقائص فقمنا وبطلب منها وقبول ورضا مني ببعض الإضافات وهاته الأشغال بدأتها قبل عملية إصلاح الجرار ولكن تم بيع الجرار قبل إنهاء الأشغال فحسبت 80 بالمئة من مالهم و 20 بالمئة من مالي وبعد سنة اتصلت بنا شركة التأمين وسلمت لنا مبلغ 000 200 د.ج وهو نصف مبلغ الدية وطلبت مني زوجته أن أشغله لهم ورفضت أنا وقلت لها نفس ماقلته لها في المرة السابقة انطلاقا من مبدأ أني أعطيهم إذا كانوا

(56/40)


محتاجين فرأت مرة أخرى أن أبقي المال عندي وواصلنا بنفس المعاملة بعد هذا بأشهر جاءتنا ورقة من الضمان الاجتماعي تطالب المرحوم بتسديد ما عليه من ديون فاتصلت بهم أنا وأخبرتهم بوفاته منذ 3 سنين ، فنصحوني بدفع المبلغ ثم طلب الدية مع منحة التقاعد لزوجته ومنح للأولاد القصر وكذلك فعلت واستلمنا مبلغ 000 92 د.ج كدية مع منحة التقاعد للزوجة وتتقاضاها حاليا ولكنها لا تستغلها بحيث تبقى في حسابها وكل المبلغ مازال إلى يومنا هذا. وبعد نصف سنة اتصلت بنا شركة التأمين من جديد وسلمت لنا مبلغ 000 227 د.ج وهو النصف المتبقي من مبلغ الدية وطلبت مني زوجته أن أبقي المال عندي وواصلنا المعاملة نفسها . أود أن أضيف بأن بعض العائلات اللاتي كان حالهم أحسن من حال عائلة عمي قبل وفاته أصبحن يتمنين حال عائلة عمي الآن بحيث لم تتفرق العائلة وبقيت مصانة ومعززة إلى يومنا هذا وكل هذا بفضل الله. ولكن الابن الأكبر يبلغ الآن من العمر 22 سنة ولا بد من أن نفترق يوما رغم أني بمثابة الأب أو الأخ الأكبر لهم ولا أود أن أخرج خاسرا في آخرتي.
فإن حان وقت الفراق سيدي ، فهل بإمكاني التخلي عنهم وليس علي شيء تجاهم وتجاه ربي أم علي أن أرجع لهم كل مالهم الذي أخدته كما شرحت سابقا أم ماذا ؟
وأردت أن أبعث بتفاصيل المعاملات ولكن لا أتمكن من إدخالها بحيث يقول لي بأن السؤال جاوز 5000 حرف ، وإلى يومنا هذا: منذ وفاة عمي يوم 22/05/1998 قدمت لهم مبلغا إجماليا يقدر بـ :
360 458 1 د.ج وأخذت منهم مبلغ 000 791 د.ج. ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في خوفك من أن تكون قصَّرت في حق الأيتام، فإن مال اليتيم شأنه عظيم عند الله. قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء: 10}.

(56/41)


وثمت ملاحظة لا بد من إبدائها، وهي قولك لتلك المرأة عند كل مبلغ تستفيده: أنا إذا تركت هذا المال عندي فسأبقى أعطيها بالطريقة السابقة وإنما أحسب نصف ما أعطيها علي والنصف الآخر يحسب من مالها، فإن انقضى هذا المال سأواصل إعطاءهم كما في السابق، وإن وضعته في حسابها فسأنقطع عن إعطائها ما دام لديها مال حتى ينقضي هذا المال وبعدها سأعيد إعطاءها من جديد. هذه العبارة تفيد أنك تحرص على أن يبقى المال عندك كي تستثمره لحسابك الخاص، ويتأكد هذا فيما ذكرته بعد ذلك في قولك: وطلبت مني زوجته أن أشغله لهم ورفضت أنا وقلت لها نفس ما قلته لها في المرة السابقة انطلاقا من مبدأ أني أعطيهم إذا كانوا محتاجين فرأت مرة أخرى أن أبقي المال عندي. فأنت إذاً قد أجبرت تلك المسكينة بما تهددها به من قطع المساعدة عنها على أن يبقى المال في حوزتك دائما لتستفيد من أرباحه. وكان الأولى بك أن تستجيب لطلبها منك استثمار هذا المال إذا كنت تعلم أن فيه مصلحة لهم. فإنه لا يجوز أن يُقرب مال اليتيم إلا بما فيه مصلحته، كما قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء: 34}. والتي هي أحسن هي الأكثر نفعا لليتيم، كما قال أهل التفسير، وذلك بكل وجه تكون فيه المنفعة لليتيم لا للمتصرف في المال. ولا يجوز لوصي اليتيم أن يتصرف في أمواله أو يقرض منها أو يقترض لمصلحته الخاصة دون أن يكون في ذلك نفع لليتيم. قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه مالك في الموطأ. وجاء في أحكام القرآن للجصاص عند قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : هذا يدل على أن من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة، وأن يعمل به هو مضاربة، فيستحق ربحه إذا رأى ذلك أحسن، وأن يبضع ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله، وأن يشتري ماله من نفسه إذا كان ذلك خيرا لليتيم،

(56/42)


وهو أن يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة مما يأخذه منه.
وبناء على ما ذكر، فإذا كان حرصك على بقاء المال عندك هو لمجرد الاحتياط في حفظه، ورأيت أن ذلك هو الأصلح له، فلا حرج عليك في شيء مما ذكرت.
وإن كنت إنما أردت بذلك أن تستبد بربح هذا المال مقابل ما تدفعه لهم فإن عليك التوقف عن ذلك فورا ولك أن تستبرئ من ذلك وتشرك الأيتام فيما حصل من أرباح بالنسبة التي يجري العرف عندكم أن يحصل عليها رب القِراض، فهذا هو الذي نراه أحوط لك وأبرأ لذمتك عند الله ، ويمكنك أن تراجع في حكم الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي فتوانا رقم: 10016.
والله أعلم.
74316
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المرأة ممن يغلب على ظنها أنها سرقتها رقم الفتوى:74316تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل أواجه قريبة لي أنا متأكدة أنها سرقت مني خاتما من منزلي ولكن ليس لدي الدليل ، دليلي أنها من خمس سنوات قبل أن أتزوج سرقت من منزل أمي ذهبا لنا حيث كانت تتناول الغذاء في ذلك اليوم معنا وبعد أن ذهبت اكتشفنا وأسرعنا إلى منزلها وأمي واجهتها وبعد أن أقسمت كثيرا أنها لم تأخذ شيئا انهارت في البكاء و أعطت الذهب لأمي وأنها لا تعلم لماذا تفعل ذلك ، وللعلم سرقت كثيرا قبل ذلك من أقاربها ، وجاءت الصدفة أن وضعتها في طريقي وتعاملت معها عاديا حتى لا أضايقها وكأني لا أعلم شيئا عن ما دار بينها وبين أمي ولكني اكتشفت فقدان هذا الخاتم ماذا أفعل في رأي الدين هل أواجهها وأذكر لها ما فعلته؟ هل إن قطعت علاقتى بها حيث إنني أصبحت لا أطيقها أبدا بسبب هذا الموضوع هل أصبح بذلك قاطعة للرحم؟ وماذا لو واجهتها وأقسمت وأنا لا أملك الدليل حتى أضغط عليها؟
وهل كوني ليس معي دليل حرام أن أشك فيها حتى بعد ما ذكرته أفيدوني إني في حيرة من أمري ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/43)


فالأصل أن أذية المسلمين من أقبح الأفعال وأشدها حرمة في الإسلام، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على النهي عن ذلك، وشددت الوعيد على فاعل ذلك، ففي القرآن يقول الحق سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: وإن أربا الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم. أخرجه أبو داود.
ولكن بما أنك ذكرت أن قريبتك هذه لها سوابق كثيرة في السرقة، وأنك على يقين تام من أنها هي التي سرقت الخاتم، فلا بأس بأن تأخذيها على انفراد وتقولي لها بأن الخير لها أن تعطيك الخاتم، وأنك ستسترينها إذا فعلت ذلك، وستفضحين أمرها إذا لم تفعل. ولا بأس بتهديدها برفع أمرها إلى السلطات.
ولا شك في أن هذه المحاولات سيظهر معها من القرائن ما تزداد به التهمة أو تنتفي ، وأما قطع العلاقة معها فلا تجوز إلا أن يرجى من ورائه ردعها عن ارتكاب مثل هذه الآثام, أو يخشى المرء أن يتأثر بها، فقطع الرحم عظيم عند الله. ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 13912.
والله أعلم.
7432

(56/44)


عنوان الفتوى:هل يجوز الحلف كذباً للضرورة والحاجة رقم الفتوى:7432تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : لي جارة ظروفها المادية صعبة جداً فراتب زوجها 1800 درهم وإيجار البيت الذي يسكنونه 1000 درهم وينفق على مواصلاته من البيت إلى مقر عمله حوالي 400 درهم أي يتبقى من الراتب 400 درهم ولديهم من الأبناء خمسة أكبرهم عمره حوالي 12 سنة لذلك فظروفهم صعبة جداً وهذه المرأة كانت متزوجة من قبل برجل من مواطني الدولة وأنجبت له اثنان من الأبناء وتقدمت لوزارة الشؤون الاجتماعية لتحصل على معونة قدرها حوالي 1300 درهم ولكن من ضمن الشروط لكي تحصل على هذه المعونة هي أن تحلف بالله أنها لم تتزوج بعد طلاقها من الرجل الأول. لذلك فهي تسأل هل يجوز لها أن تحلف كذبأ لإنقاذ عائلتهاأم أنه حرام حتى في مثل حالتها ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكذب من الذنوب العظيمة، والأخلاق الذميمة، وهو من صفات المنافقين التي وصفوا بها في القرآن الكريم، والحديث النبوي، ويعظم إثمه ويزداد بشاعته إذا انضم إليه توكيده بالحلف بالله تعالى، كما قال عز وجل: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) [المجادلة: 14].
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خيراً، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها"، فأول هذا الحديث نفى الكذب -أي المؤاخذة عليه- إذا كان بقصد الإصلاح بين الناس، وإشاعة الخير بينهم، لكنه سد باب الكذب سداً، إلا في الحالات الثلاث المذكورة فيه، وقد ألحق العلماء بها ما إذا دعت ضرورة وحاجة ماسة مثل: إنقاذ نفس المسلم، أو ماله، أو نحو ذلك، فأباحوا الكذب لهذه الأمور نظراً للمصلحة الراجحة.

(56/45)


قال الإمام النووي: إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب... إلى آخر كلامه.
انظر رياض الصالحين: باب 253 ص: 459.
وعلى هذا فلا حرج على من خشيت على نفسها، أو عيالها الضياع أن تكذب، وأن تحلف عليه إذا لم يمكن لها أن تصل إلى ما أعد للفقراء والمحتاجين من الأموال العمومية إلا بالكذب، لكن الأحوط لها أن تورّي في كلامها، فالأصل في الأيمان الكاذبة المنع إلا إذا ترتب عليها دفع ضرر أكبر وأعظم من ضرر الكذب. والله تعالى أعلم.
74320
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الحج بمال حرام رقم الفتوى:74320تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت أن الشيخ ابن باز قال إن الحج بالمال الحرام صحيح.
فما هو الدليل على ذلك و ألا يتعارض هذا مع قول النبي"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"؟
أرجو ذكر الدليل بأن الحج بالمال الحرام صحيح.
أفتونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري, وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام. وهذه المسألة معروفة عند علماء أصول الفقه، وقد نظمها الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في نظمه مراقي السعود:
وإن يك الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب
مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضو انقلب
وراجع المزيد في الفتوى رقم:21142، والفتوى رقم: 34459.
والله أعلم.
74321
فتاوى

(56/46)


عنوان الفتوى:الاستنجاء من خروج الريح غير مشروع رقم الفتوى:74321تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
الرجاء عدم تحويلي إلى فتوى أخرى.
سؤالي عن الطهارة.
فأنا دائما أغسل فرجي بعد خروج الريح, فمثلا تخرج مني ريح قوية جدا, وبعد ساعتين ألمس السطح الخارجي لفرجي فأجد رائحة غائط، فهل يصح وضوئي مع هذه الرائحة, فأنا يوميا أقضي ما لا يقل عن الساعة ونصف في الحمام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع لك الاستنجاء من خروج الريح، قال ابن قدامة في المغني: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا، قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله، ولا في سنة رسوله؛ وإنما عليه الوضوء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استنجى من ريح فليس منا. رواه الطبراني في معجمه الصغير. انتهى.
ومجرد ريح الغائط لا ينقض الوضوء ما لم تتحقق من خروجه بعد الوضوء أو خروج ريح، ولعلك لا تخلو من بعض الوساوس فننصحك بالكف عن تتبعها وعدم الاسترسال فيها، فإن أفضل علاج لها هو الإعراض عنها. وراجع الفتوى رقم:59698 ، ولا ينبغي لك المكث في الحمام أكثر من الحاجة لما يترتب على ذلك من مخاطر صحية؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 60499.
والله أعلم.
74322
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74322تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
إذا دخلت المسجد ووجدت شخصا يصلي لوحده في وقت العشاء وصليت معه وإذا به في الركعة الثالثة يجلس ويتشهد فقلت سبحان الله وبعدها سلم وعلمت أنه كان يقضي المغرب فماذا أفعل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاتك صحيحة عند بعض أهل العلم كالشافعية، وفي هذه الحالة يكفيك أن تأتي بالركعة الرابعة وتسلم.
وراجع الفتوى رقم:10038 ، والفتوى رقم:47984، والفتوى رقم: 48838.
والله أعلم.
74324
فتاوى

(56/47)


عنوان الفتوى:حديث الشؤم في ثلاثة وقول عائشة فيه رقم الفتوى:74324تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
حديث الشؤم في ثلاثة( الخيل والنساء والدار) ، قالت عنه السيدة عائشة :لم يحفظ، وفي رواية أنها قالت: ما قاله، فنرجو أن توضحوا لنا هذا الإشكال خصوصا أن الحديث صحيح، ثم كيف نجمع بينه وبين أحاديث النهي عن التطير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار. متفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري، وله روايات أخرى كثيرة ، وأما كلام عائشة رضي الله عنها واعتراضها على رواية الحديث فقد بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وأجاب عنه فقال : وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة فقالت لم يحفظ إنه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، قلت ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار فغضبت غضبا شديدا وقالت : ما قاله وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك . انتهى ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك كجابر وسهل بن سعد وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن

(56/48)


معتقداتهم الماضية والحاصلة وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه . انتهى . وأما معنى الطيرة وكيفية الجمع بين الحديث والنهي عن التطير فانظره في الفتوى رقم :61432 .
والله أعلم .
74325
فتاوى
عنوان الفتوى:انتفاع الفقير بالفوائد المكتسبة من ماله رقم الفتوى:74325تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفي والدي و ترك لنا مبلغا من المال في أحد البنوك الربوية..و دخل المال تحت طائلة المجلس الحسبى الذى لا يسمح بالتصرف في المال قبل أن أبلغ سن الرشد، و لم يكن عندنا مال لنعيش حياة كريمة أنا و إخوتى و الوالدة غير الفائدة التى سمح لنا المجلس الحسبى بأخدها، صرفت والدتى علينا من هذا المال في المعيشة و دراستنا،الآن و أنا أكبر إخوتى بلغت سن الرشد و سأستلم نصيبى من الميراث.هل أسدد ما تم صرفه علي ؟و إذا كان المال المصروف علي من الفائدة أكبر من رأس المال ..هل يكفينى إخراج رأس المال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/49)


فالفوائد التي تعطيها البنوك التجارية لعملائها هي الربا الحرام الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه ، والإنذار بحرب فاعله . والواجب على من وقع في شراك هذه البنوك أن ينسحب منها فورا ، وأن يندم على ما حصل منه ، ويتخلص من الفوائد التي حصل عليها في الماضي ، لأنها مال لا يحل له الانتفاع به لحرمة الطريق الموصل إليه . وما آل إلى الورثة من هذا النوع من الأموال لا حق لهم فيه ، إذ هو ليس من التركة بيقين ، لأنه مال علمت حرمته ، فوجب اجتنابه ، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك . ولكن بما أن الورثة المذكورين فقراء كما ورد في السؤال ، فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد ، لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم ، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها . وقد تبين لك مما ذكر أنك إذا كنت حقا متصفا بصفة الفقر في الزمن الذي كان ينفق عليك من هذه الفوائد فليس عليك في الماضي شيء . وإذا كانت ثمت فوائد قد حصلت بعد استغنائك فتلك فقط هي التي يجب عليك التخلص منها .
والله أعلم .
74326
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشترط موافقة الورثة على الوصية بثلث المال رقم الفتوى:74326تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا سيدة في ال 60 من عمري أريد أن أكتب وصيتي ولا أملك سوى عقارين الأول نسكن فيه أنا وزوجي وابنتي العاجزة وعقار آخر في الريف (مزرعة مع مسبح ) ولأني أتمنى أن أتبرع بربع مالي للفقراء وعندي 4 أولاد وزوج وأولادي غير موافقين على تبرعي بثلث المال علاوة على أنهم يقولون ماذا نصنع بأبي وأختي المقيمين بالبيت وعلينا أن نبيع البيت لكي نتمكن من توزيع الثلث وهذا عذاب علينا ومشقة في إيجاد بيت آخر والنقلة ومشاكلها ويجب أن تنظري بأحوالنا وهم حالياً غير محتاجين فماذا أعمل ؟ أفتوني بالجواب مشكورين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/50)


فالوصية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12 } وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مال كثير, ولا يرثني غير ابنة واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لا . قلت: أفأتصدق بشطره ؟ ( نصفه ) قال: لا . قلت: أفأتصدق بثلثه ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . وموافقة الورثة على الوصية لا تشترط لصحتها ، ما دامت الوصية في حدود الثلث أو دونه . ثم إنه قد ورد في الخبر أن الصدقة مع الفقر أكثر أجرا من الصدقة حال الغنى . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبق درهم مائة ألف درهم ، فقال رجل : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به . رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم . وعليه فمن الحسن أن تتصدقي بشيء مما تملكينه من المال ، أو توصي بذلك, ويتأكد استحباب هذا لك بما ذكرتِه من عدم احتياج أولادك .
والله أعلم .
74327
فتاوى
عنوان الفتوى:فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رقم الفتوى:74327تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل معاوية بن أبي سفيان منافق أم مؤمن ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الوحي والمجاهدين في سبيل الله، وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها:3845، 20218، 25873، 28835، 34898، 52235، 62933.
والله أعلم.
74330
فتاوى
عنوان الفتوى:تحرك الشهوة عند سماع القصص المثيرة رقم الفتوى:74330تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/51)


عندما أقرأ أو أسمع عن قصص الاغتصاب أو غيره تتحرك الشهوة عندي، فهل هذا طبيعي، مع أني أشعر أيضاً بالأسف للضحية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن المسلم لا يجوز له أن يقرأ القصص الإباحية لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها، كما لا يجوز له أيضاً الاستماع إليها، لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش، وانظر الفتوى رقم: 13726.
وأما تحرك الشهوة عند ذكر الأمور التي تجلبها في العادة فهو أمر غريزي، ولا مؤاخذة على المرء فيه إذا لم يتعمد القراءة أو المشاهدة لما يجلبه.
والله أعلم.
74331
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترويج منتجات شركة مقابل نسبة من أرباح مبيعاتها رقم الفتوى:74331تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
نود أن نسأل فضيلة الشيخ عن مسألة هامة وهي :
مارأي الدين فيما يلي :
تم إنشاء شركة خاصة تقوم بتنظيم العلاقات فيما بين الشركات التجارية وبين المستهلكين وتقوم أيضاً بالإشراف على تسويق منتجاتها والإعلان عنها حسب نوعية الإعلانات المشروعة في الأسواق من صحف محلية وإنترنت وراديو ..... وخلافه، ونتيجة لذلك تتقاضى الشركة المنظمة أجورها عن تلك الخدمات التي تقدمها للشركات التجارية .
كما أن الشركة المنظمة تقوم باستقطاب المستهلكين وتوجيههم للشراء من تلك الشركات المشاركة لديها ( اختياري )
لذلك تتقاضى الشركة المنظمة جزءاً من أرباح الشركات التجارية عن المستهلكين الذين يقومون بالشراء من خلالهم والذين قامت الشركة المنظمة باستقطابهم لذلك الغرض ويكون ذلك بعلم المستهلكين مسبقاً بذلك الربح .

(56/52)


بناءً على ذلك تقوم الشركة المنظمة بتوزيع الأرباح التي حصلت عليها من الشركات التجارية بكافة أنواعها فيما بينها وبين الأعضاء المستهلكين الذين قاموا بالشراء من تلك الشركات دون تحديد مبلغ الربح الموزع على المستهلكين والشركة المنظمة ويكون ذلك الربح ( لكل مستهلك حسب استهلاكه من تلك الشركات ) بمعنى أن الربح غير متساو بين المستهلكين .
كما أن الشركة المنظمة تمنح الأعضاء المشاركين بطاقة عضوية لتحديد هوية المستهلك وتعريف الشركات التجارية بأنه من الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج .
كما أن الشركة المنظمة تمنع تداول أو اشتراك أي من الشركات التي تعمل في أي نوع من المنتجات المحرمة وهذا مذكور في العقد المبرم فيما بين الشركة المنظمة كطرف أول والشركات التجارية أو المستهلكين كطرف آخر .
كما أن الشركة تقوم بفتح ملف خاص للمستهلك عبر شبكة الإنترنت كي يتمكن المستهلك من معرفة مصاريفه الشهرية ونوعية الاستهلاك ومبلغ الربح الشهري الذي حصل عليه من الشركات التجارية ويكون هذا الملف الالكتروني مدفوع الأجر من قبل المستهلك واختياري بنفس الوقت ( وفي هذه الحالة لايتم دفع الأجر عنه ) .
كما أن الشركة تقوم بجمع العديد من الشركات التجارية والمحلات التي تزيد من ربح الشركة وكافة الأعضاء المشاركين لتعود الفائدة على الجميع بشكل جيد .
من هذا نجد أن الشركة لم تحدد مستوى الربح الشهري لكل من المستهلكين أو الشركات المشاركة فكلما زاد حجم الإعلانات والمشتريات زادت أرباح الشركة المنظمة والأعضاء المستهلكين للمنتجات من خلال الشركات المشاركة .
كما أن الاشتراك غير مرتبط بالمدة فإنه بإمكان المشترك الاشتراك والتجديد على التوالي .
بما في معناه يعتبر العضو المشارك شريكا مع الشركة المنظمة في الربح أو الخسارة مهما بلغت ومدة العقد بين الشركة المنظمة والمستهلك عام واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين .
مما ذكر أعلاه نختصر الفكرة بما يلي :

(56/53)


1) تقدم الشركة المنظمة حجم إعلانات وتسويق كامل للشركات التجارية المشاركة وتعتبر هذه الخدمات مدفوعة الأجر .
2) تستقطب الشركة المنظمة المستهلكين وتوجههم للشراء من تلك الشركات ( كعامل تسويقي ) .
3) تتقاضى الشركة المنظمة نسبة من ربح الشركات المشاركة نظير استقطاب المستهلكين إليها .
4) تقوم الشركة المنظمة بجمع الربح شهرياً ويتم توزيعه بين الشركة المنظمة والمستهلكين كل مستهلك حسب مشترياته .
5) يتم صرف بطاقة عضوية لتحديد هوية المستهلكين تبرز لدى الشركات التجارية لمعرفة مقدار الربح من كل مستهلك على حدة .
6) يتم إنشاء ملف ضمن شبكة الإنترنت لكل مستهلك ولكل شركة تجارية وذلك للمتابعة .
فضيلة الشيخ: نعتذر عن الإطالة ، ولكن للإفادة جرى شرح كامل المشروع بشكل مختصر .
أفيدونا أفادكم الله عن مشروعية الدخول في مثل هذه البرامج .
وتقبلوا منا جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/54)


فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المعاملة غير جائزة لأن أجرة الشركة المنظمة منها ما هو جزء مشاع من عملها، فهي بهذا الاعتبار أجرة مجهولة . وقد نص العلماء على أن الأجرة إذا كانت جزءا مشاعا من ناتج عمل الأجير أنها أجرة مجهولة، ومن شروط الإجارة الصحيحة العلم بالأجرة. والجهالة والغرر ظاهر في هذه المعاملة المذكورة، فإن الشركة المنظمة تسوق وتروج لمنتجات الشركات التجارية وتصنع لها الدعاية مقابل نسبة من أرباح مبيعاتها التي لا تعلم كم مقدارها وكم حجم مبيعاتها، إذ هي خاضعة لحجم مشتريات المستهلكين وقد تحصل وقد لا تحصل . وإن حصل ربح فإنه لا يُعلم مقداره ، وعلى القول بأنه يجوز أن تكون أجرة الأجير جزءا مشاعا من عمله فالحقيقة أن أجرة الشركة المنظمة هنا ليست مبنية على عملها فحسب، بل إن عمل المستهلك له الأثر الأكبر في هذه الأجرة، فأرباحها -كثرة وقلة- على حسب مشتريات المستهلكين، وبالتالي فالجهالة في هذه المعاملة كبيرة ظاهرة فتمنع لهذا السبب .
والتصرف الصحيح أن تكون أجرة الشركة المنظمة مبلغا مقطوعا لا تعلق له بمشتريات المستهلكين .
وأما مسألة شراء المستهلكين من هذه الشركات ثم بعد ذلك يحصلون على أموال بحسب كمية مشترياتهم.. فالذي يظهر أن هذا غير جائز أيضا لأنه يعود على ثمن السلع بالجهالة ، فالمستهلك يشتري سلعا بألف ريال -مثلا- ثم لا يدري كم يرجع إليه منها، فالثمن في النهاية ثمن مجهول، فإذا انضاف هذا إلى ما سبق من جهل شركة الوساطة بمقدار ما لها من ربح قوي سبب المنع .
والله أعلم .
74332
فتاوى
عنوان الفتوى:أحاديث حول الأسرة في الإسلام رقم الفتوى:74332تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد حديثاً عن نظام الأسرة في الإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/55)


فالأحاديث التي تنظم أمر الأسرة كثيرة، منها ما ينظم علاقة الأب بأولاده، وعلاقة الأولاد بأبيهم، وعلاقة الزوجة بزوجها والعكس، وعلاقة القريب بقريبه، وقد ألفت كتب في نظام الأسرة في الإسلام فتراجع، ومن الأحاديث التي تتحدث عن أمر الأسرة في الإسلام ما يلي: ما رواه الإمام الترمذي وغيره عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي.
وما رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه.
وما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقاً رضي منها آخر, أو قال غيره.
والله أعلم.
74336
فتاوى
عنوان الفتوى:الزنا واللواط وقتل النفس من أكبر الكبائر رقم الفتوى:74336تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا جداً حائر، عمري 39 سنة أعزب، ما يقلقني هو أني لست كباقي الشباب، فأنا أعشق بني جنسي لم أصادف في حياتي يوماً حلواً، أقوم بأعمال مخلة بالحياء كما أني قمت ببعض الممارسات الجنسية مع بعض النساء وكانت ناجحة، كما أن الوساوس تقتلني فحتى عملية البلوغ لم تكن عادية ، وهل صحيح أن من بجسمه شعر كثيف ولم يمر بمرحلة البلوغ جيداً لا يمكنه الزواج، علماً بأنني أصلي وأخاف الله، لكن فكرة الانتحار تراودني دوماً، أرجو أن تجيبوا على كل تساؤلاتي وتطفؤوا حيرتي، أملي فيكم كبير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كونك تعشق بني جنسك مصيبة من المصائب التي يصاب بها المرء في دينه ودنياه، ويمكنك أن تراجع في علاجه فتوانا رقم: 71334، والفتوى رقم: 7123.

(56/56)


وما ذكرت أنك قمت به من الممارسات الجنسية مع بعض النساء، والتي ذكرت أنها كانت ناجحة، إذا كنت تعني أنك زنيت بتلك النساء، فإنك بذلك قد اقترفت ذنبا عظيماً وفاحشة شنيعة، قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ {النور:2}، ولكن ما ذكرته من أن فكرة الانتحار تراودك دوماً، هو في الحقيقة تفكير في ذنب أكبر من جميع ما سبقه.
فإنه لا يجوز الإقدام على قتل النفس (الانتحار) بأي سبب من الأسباب لقوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. رواه البخاري ومسلم.
فدل ذلك على أن قتل المرء نفسه من أعظم الكبائر، فننصحك بالتوبة من جميع ما ذكرت، وبالابتعاد عما تفكر فيه من الانتحار، وأما سؤالك عما إذا كان من بجسمه شعر كثيف ولم يمر بمرحلة البلوغ جيداً لا يمكنه الزواج، فجوابه أن هذا كلام ليس واضح الدلالة، وليس صحيحاً قطعاً، وننصحك بالتوكل على الله والمبادرة بالزواج، فإن لم تستطع ذلك فعليك بالصوم.
والله أعلم.
74337
فتاوى
عنوان الفتوى:إشعاعات إيمانية تنير الدرب للسلوك في طريق الحق رقم الفتوى:74337تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/57)


أثابكم الله وجزاكم ألف خير على جهودكم الطيبة في هذا الموقع والتي كان لها الأثر الكبير في هدايتي إلى الطريق الصائب والمستقيم بإذنه تعالى ..
ولدت في عائلة تتبع مذهبا غير مذهب أهل السنة ، ولم يكن والدي متشدداً جداً بهذا المذهب ولا حتى ملتزماً في أمور الدين الأخرى .. حيث إننا (أنا وأخواتي) لم نشجع يوماً على أداء فريضة الصلاة أو صيام شهر رمضان ولم نسمع أية نصيحة أو دعوة منه لارتداء الحجاب إلى غير ذلك ، بل كانت لنا الحرية الكاملة في اختيار الكليات المختلطة ومن ثم الأمكنة التي نعمل فيها .. والدي (رحمه الله) رجل متعلم ومثقف ووالدتي امرأة أمية مما جعلها متشبثة بالعادات والطقوس التي كات يتبعها أهلها وأقاربها مثل السجود على (التربة) واعتبار زيارة مراقد أهل البيت فريضة لا تقل عن فريضة الحج .
اهتديت إلى الله سبحانه وتعالى في وقت متأخر من العمر في الثلاثين بعد أن أصبت بمرض نتيجة قيامي بمعصية وذنب كبير، حيث شفاني الغفور الرحيم من هذا المرض وقررت منذ تلك اللحظة أداء ما استطعت من فروض الله من صلاة وصوم وزكاة وصدقة والاستغفار والتوبة من الذنوب والاستعانة بكم في أبسط الأمور والالتزام بنصيحتكم رغم تعارضها أحياناً مع مصادر أخرى .

(56/58)


مشكلتي الآن هي أنني أواجه رفضا ومعارضة من قبل والدتي وأخواتي الثلاث (متعلمات وحاصلات على شهادات جامعية) حين أحاول أن أنهاهن عن بعض الأعمال التي بدأت أدرك أنها تغضب الله ورسوله ، مثل السجود على التربة، والاستماع إلى الأذان المحرف الذي يتضمن الشهادة الثالثة، وعدم ارتداء الحجاب بالنسبة لأخواتي رغم تقدمهن بالعمر، والسفر لوحدهن إلى بلاد الأجانب والعيش لفترة طويلة بدون محرم (حيث إنهن غير متزوجات) بالإضافة إلى انتقاداتهن لي حين أشاهد القنوات الإسلامية أو قراءة والمواضيع الخاصة بأهل السنة والاستماع والالتزام بالفتاوي المقدمة فيها لدرجة أنني أصبحت شخصا غير مرغوب فيه ، ومن جانبي أيضا بدأت أشعر بنوع من البغض تجاه أمي وأخواتي .. أرشدوني وانصحوني .. حيث إنني لا أريد أن أغضب الله بتركهن والعيش بعيداً عنهن ولا أستطيع إقناعهن باتباع الطريق الصحيح .. لقد أصبحت العلاقة بيننا غير طيبة قد تصل إلى الانقطاع .
أعتذر على إطالتي ..وبارك الله فيكم وجزاكم ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وعليك بالسعي في مواصلة هداية أسرتك عملا بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ...{التحريم: 6}
واحرصي على استخدام الوسائل المشروعة المتاحة لك مع الحرص على الحكمة واللين والرفق والبعد عن الصدام، إضافة إلى جلب خواطر الأسرة بما أمكن من الإهداء والإحسان والخدمة.
واعلمي أن الإحسان إلى الأم وبرها واجب مهما كان انحرافها؛ إلا إذ أمرت بمعصية فلا طاعة حينئذ، ويدل لهذا قوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً ... فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 14-15}

(56/59)


واحرصي على تقديم وجبة إيمانية لهن كل يوم تدارسينهن فيها من آيات وأحاديث الترغيب والترهيب والرقائق والتذكير بالموت وعذاب القبر وأهوال القيامة وعذاب العصاة ونعيم الطائعين مع التسلية بالنظر في قصص الأنبياء وسير السلف وتاريخهم، وحبذا لو أمكنك اقتناء بعض الوسائل الصغيرة والأشرطة المفيدة لبعض الكتاب أو الدعاة المؤثرين وتعيرينها لهن لكي يطلعن عليها على انفراد، ويمكن أن تقولي لهن إن هذا برنامج لتقوية المستوى في اللغة العربية حيث تأخذ الواحدة رسالة فتلخصها أو شريطا فتفرغه وبهذا إن شاء الله يحصل ما تريدينه من تفهمهن للمعاني التي يحتويها الشريط أو الرسالة، واستعيني في تحقيق ذلك بالدعاء باسم الله الأعظم، وبدعوة يونس، والدعاء في السجود وساعة الجمعة، وركزي في البداية على النقاط الأساسية مثل قضايا الإيمان بالله وبالقرآن وأنه سالم من التحريف، وأنه لا حكم إلا لله ولا إله غيره، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحة ما نقل الصحب عنه وبتزكيتهم وفضلهم على من بعدهم، ولاسيما من صرح في القرآن بفضلهم كالمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فلا بد من حبهم والبعد عن الإساءة إليهم، والإيمان بالملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، ومن هؤلاء من ذكر في القرآن كجبريل وميكائيل، فجبريل زكاه القرآن ونوه بأمانته وأنه لا يتنزل إلا بأمر ربه، فالواجب اعتقاد ذلك والبعد عن اتهامه بالخطأ، والإيمان بالآخرة بما فيها من قرب الشمس يوم القيامة من الخلق، واستظلال أهل الإيمان بعرش الرحمن، وشرابهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يذاد عنه كل من انحرف عن المنهج الصحيح أو أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا، وحاولي أنت الاطلاع على ما كتب قديما في بيان الحق في هذه المسائل، فاطلعي على منهاج السنة للشيخ تقي الدين، وعلى الموسوعة

(56/60)


الميسرة، وعلى مختصر التحفة لمحب الدين الخطيب وربما تجدينها على الإنترنت ، ويمكن الدخول على بعض المواقع التي تهتم بهذه الأمور.
وراجعي للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 70173، 34602، 70032، 68518، 47921، 30992، 16844، 32981، 64047، 59293.
والله أعلم.
74338
فتاوى
عنوان الفتوى:العملية التجميلية إذا كان العيب مشوها للخلفة رقم الفتوى:74338تاريخ الفتوى:15 ربيع الثاني 1427السؤال:
الإخوة القائمين على الشبكة ..
بداية جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه لخدمة هذا الدين وجعله الله في ميزان حسناتكم ..
حتى لا أطيل عليكم .. سؤالي ...
أنا شاب في مقتبل عمري .. عندي اختلاف بمظهر أذني بشكل مختلف عن المعهود ..وهذا الأمر يسبب لي الحرج كثيرا .. وأحيانا أفقد ثقتي بنفسي .. فينعكس على نفسيتي سلبا .. لدرجة أني أؤثر العزلة أحيانا .. فأنا أديم التفكير في هذا الأمر ..
أفكر بعملية تجميل جراحية .. ولكن قبلها أحببت التأكد من شرعيتها ..
تصفحت الموقع فوجدت فتاوى متعددة تهت بينها لأن الإجابات كانت معممة وليست مخصصة ..
فأرجو منكم إجابتي بالجواز أو بالحرمة على حسب المعطيات التي ذكرتها آنفاً ... دون إرجاعي إلى فتاوى سابقة .. وبارك الله فيكم ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عمل عملية تجميل لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثما, واستجاب لأمر الشيطان الذي حيث قال: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ [النساء:119].
وأما من كان به عيب خارج عن المعتاد مشوها لخلقته فلا حرج عليه في إزالة التشويه عنه. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة: أن جده عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق (فضة) فأنتن عليه, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب.

(56/61)


وهذا يجري في اختلاف مظهر الأذن عن وضعها الطبيعي، فحيث وصل الانحراف إلى حد التشويه البين الواضح المشين للخلقة، فلا حرج في إزالته، ولا يعتبر ذلك من تغيير خلق الله المنهي عنه.
والله أعلم.
74339
فتاوى
عنوان الفتوى:رفض البنت الزواج لكي ترعى أمها رقم الفتوى:74339تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة لا أرغب في الزواج بل أفضل الاعتناء بأمي لأنها مريضة، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ .
وجزاكم الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم الزواج يختلف من حالة إلى حالة ، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم : 53409 ، والفتوى رقم :52606 ، فإن كنت تستطيعين الجمع بين الزواج ورعاية أمك فهذا هو الأفضل والأحسن ، وإلا فلا حرج عليك في ترك الزواج إن كنت غير تائقة إليه ، ولا تخشين الفتنة على نفسك, ولكننا ننصحك بعدم رفض من جمع بين الدين والخلق إذا تقدم لك, ولا مانع من أن تشترطي على من يريد الزواج بك أن يسمح لك بمواصلة خدمة أمك, كأن يسمح لها بالسكن معك في بيته هو, أو تسكنين أنت وهو في بيت الأم .
والله أعلم .
7434
عنوان الفتوى:ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار رقم الفتوى:7434تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : والدة زوجتى أدت فريضة الحج ونظرا لحادث ألم بها أدخلت المستشفى وقضت به أياما ثم خرجت إلى المطار مباشرة سؤالى:
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الإفاضة؟
ما هو الموقف بالنسبة لرمى الجمرات؟
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الوداع؟
علما أنها لم تشترط عند الإحرام وعمرها الآن 85 عاما ولاتستطيع الذهاب إلى السعودية؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/62)


فإن من نسي طواف الإفاضة أو أداه على وجه لا يجزئ معه، أو منعه منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكان قد وقف بعرفة، فالواجب عليه أن يرجع من المكان الذي وصل إليه حتى يأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تنجبر بدم، ولا يتم بدونها. وإذا كان قد ترك السعي، فعليه أن يسعى بعد طوافه، ولا يزال محرماً حتى يأتي بالركن الذي تركه، سواء كان طوافاً أو سعياً أو هما معاً.
قال صاحب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف "بالحطاب": من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكره على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى). انظر الحطاب ج 3 ص: 91.
أما غير الأركان من مناسك الحج مثل النزول بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع على القول بوجوبه، فيكفي عنه دم واحد.
وبما أن الذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة أصيبت بما أصيبت به من حادث، أو مرض بعد الوقوف بعرفة، وقبل طواف الإفاضة، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وقد وصلت على سن لا تستطيع معها الرجوع إلى الحرم وإكمال حجها، فالظاهر أن عليها أن تنيب من يقوم عنها بما بقى من أركان حجها، إذا لم تكن عاجزة مادياً، وإنما أمرناها بالإنابة. نظراً لعجزها البدني الذي لا يرجى زواله.
قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: وإن مات عبد فعل بعض المناسك، فُعِلَ عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه. انظر الكافي ج 1 ص: 386.
فهذا الكلام يدل على جواز النيابة في الأركان عمن عجز عن الإتيان بها. والله أعلم.
74340
فتاوى
عنوان الفتوى:مصاريف المحاكمة وتكلفة المحاماة من يتحملها رقم الفتوى:74340تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
المرجو من فضيلتكم بيان على من تجب أتعاب شكاية وقائعها وأحداثها كما يلي ..رجل ذهب

(56/63)


عند صاحب وكالة تجارية يريد الذهاب إلى أداء فريضة الحج واتفقا على مبلغ من المال لتغطية مصارف السفر بما فيها التذكرة ومبلغ من المال يحول إلى العملة السعودية وكان هذا الاتفاق عن طريق معاون لصاحب الوكالة .لكن الاتفاق لم يتم على هذا المنوال حيث إنه أعطاه التذكرة وقال له سأرسل لك المبلغ مع فلان إلا أنه لم يلتق بهذا الشخص . وبعد رجوعه إلى بلده طلب منه المبلغ فكان جواب صاحب الوكالة لقد أرسلت إليك المبلغ مع نفس الشخص المتفق عليه . وبعد استفسار المعني بالأمر أخبره أنه أخذ منه المبلغ بعد ما علم أننا لم نلتق .وعند تكرار الطلب امتنع صاحب الوكالة عن الأداء .مما جعل صاحب الحق يرجع إلى المحكمة. السؤال 1)على من تجب مصاريف المحكمة ؟ على المعاون أم على صاحب الوكالة 2) ما حكم طلب تعويض الضرر الناجم عن هذا التصرف ؟ 3)على من تجب أتعاب المحامي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن مصاريف المحاكمة وما يتعلق بها من تكلفة الشكاية وجلب الخصم ونحو ذلك تكون على بيت المال. وإذا تعذر استيفاء ذلك من بيت المال، فإن تلك المصاريف تكون على طالب الحق (أي الذي رفع الشكاية)، إلا أن يلدَّ الخصم ويتبين ظلمه فإنها حينئذ تكون على المطلوب. قال ابن عاصم الأندلسي المالكي في تحفة الحكام:
وأجرة العون على طالب حق * ومن سواه إن ألد تستحق

(56/64)


قال الشيخ ميارة معلقا على هذا البيت: ... ولما تعذر إجراء ذلك من موضعه [يعني تعذر أخذ تلك النفقات من بيت المال] نظر الفقهاء بما يوجبه الاجتهاد على من تكون أجرة هذا الصنف؟ فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خصمه وإمساكه, وبعثه إلى موضع انتصافه منه بقضاء ما له عليه أو إعطاء رهن أو حميل أو اقتضاء يمين أو حبس. هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج, فإن ظهر ذلك منه ألزمه الفقهاء أجرة هذا العون، لكونه -والله أعلم- ظالما, والظالم أحق أن يحمل عليه...
وقال الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج: وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور, فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع. اهـ.
وأما تكلفة المحاماة فالظاهر أن الأصل أن كل من أتى بمحام فإنه يتحمل النفقة المترتبة عليه. لأن على الخصم أن يخاصم عن نفسه لتخليص حقه، أو يتحمل تكاليف من يوكله في النيابة عنه في الخصام. ولكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يتبين أن هنالك معتد معروف قد بيت اعتداءه، ولا شك أن المسألة المذكورة في السؤال فيها من هو على هذه الحال، وهو من دفعت إليه النقود ليؤديها للسائل ولم يؤدها عمدا وبسبق إصرار بنية الاستيلاء عليها، فينبغي أن يدفع كل ما يتكلفه عادة من سعى في إرجاع هذه النقود منه، هذا هو مقتضى العدل والإنصاف.
والله أعلم.
74341
فتاوى
عنوان الفتوى:من علامات حسن الخاتمة رقم الفتوى:74341تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة في :

(56/65)


توفيت زوجتي ولقد رأيت منها هذه العلامات أغمي عليها في صباح يوم الثلاثاء 30/8/2005 وكنت حينها في الدائرة فأرسلوا لي بالحضور الى البيت وعندما عدت وجدتها قد عاد إليها وعيها بعد الغيبوبة فذهبت بها إلى المستشفى وأجرينا لها فحوصات وكانت الفحوصات سليمة من أي مرض عضوي وعدنا الى البيت وبعد صلاة العصر عادت لها الغيبوبة وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل قال الطبيب لايوجد مرض عضوي انما حالة نفسية وتكرر عندها الإغماء في تلك اليلة وفي الصباح أجرينا لها فحص الايكو للقلب ولم يتبين شيء وتم تحويلي إلى مركز محافظة الأنبار وذلك لإجراء فحص المفراس وفي الطريق قالت لي إنها مسامحة الناس جميعا وتريد منهم أن يسامحوها وتقول لي باستمرار هل أنت راض عني، فقلت لها اسمعي هذا الدعاء اللهم إني راض عنها فارض عنها وأغمي عليها وعندما أفاقت قالت رأيت أناسا غيركم لابسين ثيابا بيضا وليس أنتم وعندما وصلنا إلى الطبيب وقال سوف نجري لها فحص المفراس في الصباح في المستشفى ذهبنا الى بيت عمتي وقالت لعمتي لقد جئت الى هنا لكي أموت عندك، وفي الليل وبعد أن صلينا المغرب والعشاء جمعا لكوننا كنا مسافرين أرسلت إلي وقالت لم أصل المغرب والعشاء فقالت والدتي ووالدتها وعمتي عندما تشفين من المرض صلي فقالت ومن يدري ربما أموت في هذا المرض فقلت لا أحضروا لها الماء وتوضأت وقلت لها اكتفي بفرائض الوضوء قالت والسنن أيضا وأصبحت لا تستطيع الوقوف على قدميها فصلت المغرب والعشاء فقالت لي سوف تعود إلي الحالة فعادت إليها وفارقت الحياة وهي على وضعها باتجاه القبلة وهي على صدري فلم أرى منها شيئا يختلف عن الإغماء السابق فهل هذه علامات حسن خاتمة علما بأنها قد مات أمامها ثلاثة أولاد وأحسبها على الله كانت صابرة بحيث أول مات سمع الخبر أقول لها احمدي الله واسترجعي فتفعل والحمد لله كان الثناء عليها بعد موتها من الجميع حتى الرجال الذين لم يروها سوى أن يسمعوا

(56/66)


عنها عن طريق زوجاتهم 0
جزاكم الله خيرا وأعتذر لكم عن الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أدلة حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته للبعد عما يغضب ربه سبحانه، والتوبة من الذنوب والمعاصي ، والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة . ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته . رواه أحمد والترمذي والحاكم . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . فحرص زوجتك على أن تكون أنت راضيا عنها ، وإعلانك بالرضى عنها ، والدعاء لها بمرضاة الله ، وما ذكرته من صبرها على وفاة أبنائها الثلاثة ، وهذا الثناء عليها بعد موتها من كافة أفراد مجتمعها ، وكونها قد توفيت بعد أداء ما كان عليها من الصلوات ، كلها أمور تدل على حسن خاتمتها . ولكن ينبغي العلم بأن الخاتمة هي من الأمور الغيبية ، ولا يمكن القطع بشيء فيها ، وما ذكر إنما هو أدلة يستأنس بها فقط .
والله أعلم .
74342
فتاوى
عنوان الفتوى:طريق النصر على الشيطان والهوى رقم الفتوى:74342تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/67)


أنا شاب في التاسعة عشر من عمري ومسلم والحمد لله، ولكني غير ملتزم بجميع أمور الدين، مثل الصلاة حيث إنني أصلي يوما وأقطع عشرة، وكما أنني أعاني من عادة الاستمناء التي رافقتني منذ سبع سنوات، وأنا أنوي الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، لكنني لا أستطيع إذ سرعان ما يشدني الشيطان إليه ويمنعني من العودة، علماً بأنني أحرص على أن أظل ملتزماً بأخلاقي وأدبي مع الناس الذين حولي، وكما أنني من مستمعي الأغاني، ولكن ليس جميعها بل البعض منها التي لا أجد فيها الكلام الفاحش أو الموسيقى المؤذية للمشاعر، الرجاء المساعدة بأقرب وقت ممكن لأنني تائه ومحتار في أمري ولا أعرف ما أريده من هذه الحياة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاً، وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى ويحفظنا وإياك مما يسخطه سبحانه وتعالى، واعلم أن الصلاة أمرها عظيم عند الله تعالى، ومكانتها كبيرة في الدين لا يخفي ذلك على أي مسلم: قال تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ {البقرة:238}، وقال تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. كما في السنن وصحيح ابن حبان.
وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تترك صلاة مكتوبة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة.

(56/68)


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من لم يصل فهو كافر. رواه ابن عبد البر في التمهيد، ولا يخفى أن هذه العقوبة لمن ترك الصلاة بالكلية، أما من يصليها لكنه يتكاسل في أدائها، ويؤخرها عن وقتها، فقد توعده الله بالويل، فقال: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، ونقول للسائل: لم لا تصلي؟ ألا تخاف من الله؟ ألا تخشى الموت؟
أما تعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود والنسائي.
وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟
ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أمتي يدعون القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. رواه البخاري ومسلم. و(الغرة) بياض الوجه، و(التحجيل) بياض في اليدين والرجلين.
كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة، وليس عنده هذه العلامة، وهي من خصائص الأمة المحمدية، بل لقد وصف الله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ {الفتح:29}، وقد تكلم العلماء باستفاضة عن عقوبة تارك الصلاة، كما في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي.
فعليك أخي الكريم -أن تتدبر الآيات وتتفحص تلك الأحاديث وأنت موقن مصدق، وداوم على التضرع إلى الله تعالى أن يلهمك رشدك، ويعينك على نفسك, ويوفقك للقيام بما افترضه عليك، والابتعاد عما يسخطه.

(56/69)


وأما الأغاني فإن كانت مصحوبة بالموسيقى والمعازف فهي محرمة، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك ونقلنا كلام العلماء فيه في الفتاوى التالية أرقامها: 66001، 54316، 35708، 26409.
وراجع في العادة السرية الفتوى رقم: 7170، والفتوى رقم: 52421، والفتوى رقم: 23868 مع إحالاتها، وراجع في الانتصار على الشيطان والهوى الفتاوى التالية أرقامها: 33860، 57544، 62833، 66041، 68468.
والله أعلم.
74344
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيقة وتوزيع الحلوى في اليوم السابع رقم الفتوى:74344تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
إن شاء الله قريبا سأرزق بمولود وأريد معرفة هل تقليد السبوع من حلاوة وشيكولاته وحمص صح أم خطأ أما العقيقة فما هي ؟ وماذا يذبح ؟ وكيف تقسم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنن المؤكدة عند ولادة المولود أن يذبح عنه في اليوم السابع وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها, ويسمى . ويذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة . وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : 2287 ، وأما توزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عند العقيقة فلا بأس به في حد ذاته ما لم يكن هناك مانع خارجي . ولكن توزيع الحلوى الطعام والهدايا لا يجزئ عن ذبح العقيقة الذي ذكرنا أنه سنة مؤكدة على من قدر عليه . ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 27750 .
والله أعلم .
74346
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط توكيل المسلم للكافر رقم الفتوى:74346تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/70)


أنا طالبة في كلية الطب في فلسطين، أحتاج إلى تصريح مرور على الحواجز من السلطات الإسرائيلية والوصول للمستشفى للتدريب وقمت بتقديم طلب للحصول عليه إلا أنه تم رفضه، فقمت بعدها بالتوجه للجنة مختصة بهذه الأمور، والتي بدورها قامت بتوكيل محامية لي وهذه المحامية يهودية إسرائيلية وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الإسرائيلية من قبل المحامية كان قرار المحكمة عدم منحي التصريح قبل إجراء مقابلة مع ضابط التحقيق في منطقتي، فما حكم التعامل مع المحامية، وما حكم الموافقة على هذه المقابلة، علماً بأني بحاجة ماسة للتصريح للتدريب وتقديم امتحاناتي، وعلماً بأن المقابلة التي ستعقد ستكون على الأرجح بيني وبين الضابط فقط دون وجود أحد من محارمي؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يتعامل المسلم مع المحامي الكافر، لأن المحاماة هي مجرد توكيل للحصول على بعض الحقوق، وتوكيل المسلم للكافر جائز فيما ليس فيه إهانة لمسلم، قال السرخسي في المبسوط: وإذا وكلت امرأة رجلا، أو رجل امرأة، أو مسلم ذمياً، أو ذمي مسلماً، أو حر عبداً أو مكاتباً له أو لغيره بإذن مولاه، فذلك كله جائز لعموم الحاجة إلى الوكالة في حق هؤلاء.
وعليه؛ فلا حرج عليك في اتخاذ المحامية اليهودية للغرض الذي ذكرت.
ثم إن الشرع الحنيف قد أكد النهي عن الخلوة بين الرجل والمرأة من غير محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وفي رواية: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا في حق المسلمة مع المسلم، وإذا كانت المسلمة يحرم عليها الخلوة بالمسلم الأجنبي عنها، فكيف بالكافر؟!

(56/71)


فلا شك أن الخلوة به أعظم حرمة وأكبر جرماً، إلا إذا كان هذا الكافر محرماً لها، وهو ما نستبعده بالنسبة للسائلة، فلا يجوز -إذاً- أن تتقابلي مع الضابط المذكور مقابلة يختلي بك فيها، إلا أن تكوني مضطرة إلى هذه الوظيفة، ولم تجدي حلا آخر، وإذا قلنا باضطرارك إلى تلك الوظيفة، وإباحة المقابلة تبعاً لذلك، فلتكوني في حشمة ووقار وتستر، وعدم خضوع بالقول، ولا تتجاوزي في المقابلة قدر الحاجة.
والله أعلم.
74347
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من كان يعتقد قبل مبعث محمد أن عيسى قد صلب رقم الفتوى:74347تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندي سؤال في قصة رفع المسيح عليه السلام وهي أن الكل قد رأى المسيح وهو يصلب فهل كان أتباعه يعلمون أن هذا شبيه له وأن المسيح رفع إلى السماء، وإلا فهم معذورون في ظن أن المسيح صلب وأقصد بالقول النصارى في الفترة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/72)


فالواجب على المسلم المؤمن بالقرآن اعتقاد أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يصلب؛ لقوله تعالى : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ { النساء:157 } قال ابن كثير في التفسير : وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم ، الذي أنزله على رسوله الكريم ، المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات ، فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين ، المطلع على السرائر والضمائر ، الذي يعلم السر في السموات والأرض ، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه ، ولهذا قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ، ومن سلمه إليهم من جهال النصارى ، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ، ولهذا قال : وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا أي منيع الجناب ، لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه ، حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها ، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم . اهـ
أما من تأثر من النصارى بتلك الأخبار قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلم نجد نصا دالا على أنه كافر، ولا نرى ما يمنع من أن يكون معذورا ما دام لم يطلع من مصدر وحي على أن عيسى لم يقتل، فإن كان قد اطلع من مصدر وحي يقول ذلك كأن يخبر عيسى به قبل رفعه ويصل إليه الخبر بالنقل الصحيح -مثلا- فلا شك في كفره لتكذيبه الوحي، كما لا شك في كفر النصارى الذين لا يزالون يقولون إنه صلب وقتل، لأنهم يكذبون في ذلك الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 53029 /27986 /56940 . فقد قدمنا فيها تفسير آية النساء، وأن ظواهر دلالة الأناجيل تدل على أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب .

(56/73)


والله أعلم .
74350
فتاوى
عنوان الفتوى:اسم زوجة (إسماعيل) عليه السلام رقم الفتوى:74350تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما اسم زوجة سيدنا إسماعيل و من أي القبائل تزوج ....
أرجو الإفادة وشكرا ً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلفت الراوايات في اسم زوجة إسماعيل عليه السلام مع الاتفاق أنها من قبيلة جرهم العربية، وجرهم يتصل نسبه بـ(سام بن نوح) عليه السلام.
وزوجة إسماعيل الأولى التي طلقها بإشارة من أبيه إبراهيم عليه السلام قيل اسمها عمارة بنت سعد بن أسامة، وقيل اسمها: جداء سعد، وقيل اسمها حبى بنت أسعد بن عملق وقيل غير ذلك.
وأما زو جته الثانية فهي التي أمره أبوه بتثبيتها عندما قال لها: قولي له يثبت عتبة بابه فهي سامة بنت سعد، وقيل عاتكة، وقيل بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف، وقيل اسمها جدة بنت الحارث ابن مضاض، وقال ابن إسحاق اسمها: رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية، وقال: الكلبي: رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لودان بن جرهم.
وقال الدارقطني في المختلف اسهما: السيدة بنت مضاض، وقيل اسمها هالة بنت الحارث، وقيل الحنفاء وقيل سلمى.. إلى غير ذلك من الأقوال التي تجدها في السيرة لابن هشام، وأخبار مكة للأزرفي، وفي الفتح للحافظ ابن حجر.
وقد عقب الحافظ بن حجر على هذه الأقوال بقوله: فحصلنا من اسمها على ثمانية أقوال، ومن اسم أبيها على أربعة.
والله أعلم.
74351
فتاوى
عنوان الفتوى:البر واجب ولو كان الأب قاسيا عنيدا رقم الفتوى:74351تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
والدي العزيز رجل عنيد جدا ولا يمكن أن يغير رأيه في أي شيء حتى لو كان تغير رأيه سوف يحل مشكلة كبيرة وكثيرا ما أنصحه وأذكرة بأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن الكريم لكن للأسف لا يستجيب لما أقول ولا يمكن أن تناقشه في شيء وتخرج بنتيجة مرضية أفيدوني كيف أتعامل مع والدي العزيز؟

(56/74)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا للأخ أن يبر أباه ، ومهما بلغ من القساوة أو العناد فإنه يجب عليه طاعته إلا أن طاعته مقيدة بأن تكون في المعروف وفي غير معصية الله ، فإذا كان في طاعته حصول أمر لا يرضاه الله عز وجل فلا يلزم طاعته ، ويصاحب في الدنيا معروفا. وتراجع الفتوى رقم : 73499 .
والله أعلم .
74352
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التخلص من آفة الإلحاد رقم الفتوى:74352تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماذا يفعل من بلي بالإلحاد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى من بلي بالإلحاد أن يستهدي الله تعالى ويتضرع إليه ويدعوه في السجود وساعات الإجابة أن يشرح صدره للهدى ويبعد عنه الشكوك، وأن يبذل قصارى جهده في هداية قلبه للحق فيتأمل في آيات الله الكونية والمتلوة وفي دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته فيقرأ سيرته ومعجزاته ، ويستعين بالعلماء الربانيين في جواب الشبه التي يوردها الشيطان على قلبه . وأن يبتعد عن الانسياق وراء التفكير في هذه الشبه كثيرا بل يشغل نفسه في التلاوة ومطالعة كتب الرقائق والسير ويجالس أهل العلم، وليطالع كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر وكتاب الإيمان للشيخ الزنداني . وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 63082 /71644 /28751 /70657 .
والله أعلم .
74354
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بتقديم مشروبات وأطعمة لدى فتح محل رقم الفتوى:74354تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا مقبل على فتح متجر إن شاء الله تعالى، هل يوجد هدي في ذلك، أي ما هو الدعاء المأثور، وهل تصلى الركعتان، وهل يقدم التمر والحليب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/75)


فالهدي النبوي في مثل هذا النشاط هو الاستخارة لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها.... رواه مسلم. وراجع في صلاة الاستخارة الفتوى رقم: 4823.
أما تقديم التمر والحليب ونحو ذلك فليس في هذا شيء مأثور، ومع ذلك فإننا لا نرى بأساً في تقديم التمر والحليب وغيرهما من المطعومات بهذه المناسبة بشرط واحد وهو أن يكون ذلك على سبيل العادة لا على سبيل التعبد، بمعنى أنه لا يكون هنالك أي اعتقاد أن لذلك أثراً على بركة المحل ونمائه مثلاً.
والله أعلم.
74355
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تناول طعام من مزرعة ترعى فيها الخنازير رقم الفتوى:74355تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم شرب المتة إذا علم أن الخنازير ترعى وتأكل في حقول تزرع فيها نبات المتة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكل الخنازير ورعيها لنبات معين أو شربها من ماء أو غيره لا يحرمه ما لم يشتمل على أمر محرم، كأن يكون مسكراً أو ضاراً ونحو ذلك، والمتة نبات طبيعي يستعمل كالشاي، وله فوائد وينصح به بعض الأطباء، فلا حرج في استعماله ما لم يشتمل على أمر محرم، كما ذكرنا ولو كانت الخنازير تأكله أو ترعى في أماكن تواجده فإن هذا لا يحرمه.
والله أعلم.
74356
فتاوى
عنوان الفتوى:إلزم غرزك وحاول جهدك تطوير العمل رقم الفتوى:74356تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/76)


أعمل الآن في شركة للبرامج الإسلامية كمدير للمشروعات، ولكني غير سعيد في الشركة نتيجة لكثرة التضارب في الإدارة ولضعف العمل من الناحية التقنية، ليس من حيث هدفه السامي بالطبع ولكني كمدير مشروع لا أجد مشروعات بها أفكار مهنية تنمي فكري وقدراتي كمدير مشروع، والآن وجدت شركة أخرى يمكن أن يكون فيها ما أريد، ولكن مشكلتها أنها يوجد بها جزء من العمل في برامج البنوك، وممكن أن أعمل في مثل هذه المشروعات، فأنا أريد هذا الانتقال وذلك بعد الاستخارة والاستشارة فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بأن تلزم هذه الشركة التي تنتج البرامج الإسلامية وتحاول إصلاح الخطأ في عملها والتضارب في قرارات إدارتها عسى الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
أما عملك في الشركة التي تخلط في عملها بين المباح والمحرم فلا ننصحك به، وإن كان يجوز العمل فيها في المجال المباح فقط، أما إذا كنت ملزماً بموجب العقد بالعمل في المجال المحرم كبرامج البنوك الربوية فلا يجوز لك قبول مثل هذا العمل بحال.
والله أعلم.
74357
فتاوى
عنوان الفتوى:الخشوع من آداب قراءة القرآن رقم الفتوى:74357تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو حكم من يقرأ القرآن وهو نعسان وغير خاشع في ما يقرؤه، ذلك لأني دائماً قبل النوم أقرأ كلا من سورة الدخان، الواقعة، وتبارك وفي أغلب الأحيان يكون النعاس قد غلبني، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان النعاس المذكور لا يمنعك من إدراك ما تقول وتستطيع معه القراءة فاقرأ الأذكار المأثورة عند النوم ولا حرج عليك, فالخشوع ليس من شروط جواز القراءة، بل هو من آدابها المستحبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 24437.

(56/77)


وقد ورد حديث ضعيف في كون من قرأ سورة الدخان كل ليلة يستغفر له سبعون ألف ملك حتى يصبح، كما ورد أيضاً حديث ضعيف في كون قراءة سورة الواقعة كل ليلة أمان من الفقر، وانظر الفتوى رقم: 16194 في حكم العمل بالحديث الضعيف، أما سورة الملك ومثلها سورة السجدة فتسن قراءتهما عند النوم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18178، والفتوى رقم: 46598.
هذا إضافة إلى الأذكار المأثورة عند النوم والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 4514.
والله أعلم.
74358
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بدون علم المقرض رقم الفتوى:74358تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما الحكم في الآتي: أخذ قرض من عمه بدون علمه، مع العلم بأنه إذا سأله أعطاه ثم بعد ذلك أدى الدين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يستقيم أن يكون هناك قرض بدون علم المقترض، والصحيح أن الشخص المسؤول عنه اعتدى على مال عمه وأخذه بدون علمه، ثم بعد ذلك رده إليه.
أما مسألة أنه لو سأله لأعطاه فإن هذا لا يكون مسوغاً لأخذ ماله والتصرف فيه بدون إذن منه، لأن مال الغير لا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه، وعليه فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود لمثلها، وليحذر من أن يكون من الذين يتخوضون في الأموال العامة والخاصة بالباطل والشبه الفاسدة، فإن ذلك عند الله عظيم.
والله أعلم.
74359
فتاوى
عنوان الفتوى:الربا حرام قليله وكثيره رقم الفتوى:74359تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/78)


أنا مواطن ليبي عمري 36 سنة، أسكن مع العائلة في شقة صغيرة تقدمت إلى أحد المصارف للحصول على قرض من أجل بناء مسكن أو شراء شقة لغرض الزواج، مع العلم بأنه لا يوجد لدي إمكانيات البناء أو الشراء من دون القرض، وهذه مشكلة معظم الشباب الليبيين مما سبب عزوفهم عن الزواج، ويوجد لدينا نوعان من المصارف التي تتم عن طريقها أخذ القروض (مصرف الادخار والتنمية والمصارف التجارية)، بالنسبة إلى مصرف التنمية أو الادخار يتم تسليمها عن طريق دفعات أي عن طريق مراحل في حالة البناء أو في حالة الشراء يتم تسليم المبلغ بالكمال ويتم التوقيع على المبلغ بالكامل مثلاً 40000 دينار ليبي، ويتم تسليمك 39000 ألف والألف الناقصة يتم أخذه من قبل المصرف البعض يقول أتعاب موظفين وضرائب والبعض يقول إنها ربا، ويتم رهن العقار أو قطعة الأرض ويتم تسديد المبلغ على هيئة أقساط على مدى 60 سنة، بالنسبة إلى المصارف التجارية يتم تسليمك المبلغ على أن يتم إرجاعه 45000 أي أن الفائدة 5000 دينار زيادة على المبلغ الذي استلمته، السؤال هو: هل يمكن أن أخذ القرض من أي مصرف أو من مصرف الادخار باعتبار أن قيمة الألف المستقطعة يقول المصرف بأنها أتعاب وخدمات مصرفية، ومن الصعب الحصول على قرض من مصرف الادخار، فما حكم أخذ هذه القروض من كلا المصرفين، علماً بأن المصارف في ليبيا جميعها تتبع الحكومة ليست مصارف خاصة، أفيدونا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عن أمة الإسلام خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/79)


فإن الربا كله حرام قليله وكثيره فالمصارف التي تأخذ فائدة 10% كالمصارف التي تأخذ 1% لا فرق، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}. فإذا كان للمرابي عند توبته رأس ماله فقط فكل زيادة وإن قلت على رأس المال فهي حرام.
أما مسألة أن ما يأخذه البنك أتعاب وخدمات مصرفية وليست ربا فهذا يُعرف بأن تكون الزيادة مبلغاً مقطوعاً وليست نسبة مئوية من قيمة القرض، فإذا كانت مبلغاً مقطوعاً لا يتأثر بقيمة القرض عرفنا أنه مقابل مصاريف مصرفية، أما إن كانت نسبة تقل وتكثر بحسب القرض فهي فائدة ربوية, وإذا كانت كذلك فلا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملة.
والله أعلم.
74360
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يرد البيع بالعيب اليسير رقم الفتوى:74360تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أبدأ كلامي بالتحية

(56/80)


سأسرد أولاً قصتي ليتضح السؤال: ذهبت لأحد محلات بيع الكمبيوتر واشتريت منه قطعة بلوتوث لإرسال الملفات من الكمبيوتر للجوال والعكس بـ 100ريال واستخدمت هذه القطعة ورميت الكرتون الذي يحويها وبعد استخدامي لها بيومين وجدت فيها عيبا عبارة عن طلب رقم سري لكل شخص أرغب في إرسال ملف لجواله عن طريق الكمبيوتر، فذهبت للمحل وأخبرت الموظف بذلك وكان رأيه أن فيه إعدادات لا بد أن نفعلها كي نلغي الرقم السري في الإرسال والإستقبال، المهم أخذ مني القطعة وجربها على كمبيوتره وجلسنا قرابة ساعة كي نتوصل للحل وفي النهاية قال لي هذه كذا من الشركة قلت لو أني لا أريها تعطيني نوعا ثانيا أو حاجة غيرها أو تعطيني الفلوس، في البداية أعطاني نوعا ثانيا على أساس أن أزيد في المبلغ وأنا رفضت بعد ذلك قال لي خذها وهذا ليس مشكلتي، المهم بعد طول جدال قال لي هات الكرتونه كي أردها وأعطيك فلوسها فقلت لو أني رميت الكرتونه قال لي إذا خذها ومالك شيء، قلت أبدلها بشيء ثان من المحل فرفض، والقطعة الآن عنده والفلوس عنده وأنا ما أخذت ولا أي شيء وخرجت وقلت لن أسامحك وسآخذها منك يوم القيامة، فقام أحدهم وقال لي أعطني رقم هاتفك ونحن نحاول أن نبيعها وثمنها نعطيه لك، وإلى الآن لم يحصل شيء والموضوع له أكثر من شهرين، سؤالي هو: هل إذا ذهبت للمحل وأخذت أي حاجة بمبلغ 100 ريال سواء بعلمه أو بدون علمه وخرجت بدون أن أعطيه ولا ريال هل ذلك حرام علي أم لا؟ آسف للإطالة وأتحرى الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/81)


فإن ما سميته عيباً في القطعة التي اشتريتها من محل بيع الكمبيوتر لا يعد عيباً يرد به المبيع لأنه عيب لا يمنع من أداء الجهاز لوظيفته، بمعنى آخر أنه عيب غير مؤثر في حقيقة الأمر، ولكنك اعتبرته عيباً لأن فيه مزيد جهد، ولو اعتبرناه عيباً فهو عيب يسير ومثله لا يفسخ به البيع، جاء في كشاف القناع: ولا فسخ بعيب يسير. انتهى.
وعليه فليس لك أن تلزم البائع بقبول المبيع فضلاً عن أن تعتدي على محله وتأخذ منه شيئاً بقيمة ما اشتريت، لكن إن رضي بذلك فشيء حسن، لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود. وراجع في معنى الإقالة الفتوى رقم: 48130.
والله أعلم.
74361
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وبنات وإخوة وأخوات وأولاد أخ رقم الفتوى:74361تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ليس لدي أولاد ولدي ستة بنات وزوجتي وثلاثة إخوان رجال وأختان وثلاثة أبناء لأخ متوفى وأرغب فى معرفة توزيع تركتي بإذن الله تعالى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان أهل العلم يكرهون السؤال عن الحالة قبل وقوعها فيقول مالك بن أنس رحمه الله: دعوها حتى تقع، وسببب ذلك أن الحال يتغير.
ما بين غمضة عين وانتباهتها يصرف الأمر من حال إلى حال
سيما في أمور الميراث فقد يزداد الورثة وقد ينقصون قبل موت المورث وهكذا، ولكن نزولا عند رغبتك نقول إذا لم يكن لك وارث غير من ذكرت فإن التركة تقسم هكذا:
للزوجة الثمن, وللبنات الثلثان يقسم بينهن بالسوية, والباقي بعد ذلك يذهب للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا إذا كانوا جميعا أشقاء أو لأب، وأما إذا اختلفت درجاتهم أو كانوا لأم فلهم تفصيل آخر ليس المقام مقام بسطه وذكر احتمالاته, وينبغي إيضاحه في السؤال لما يترتب عليه, فيذكر درجة كل أخ أو ابن أخ.

(56/82)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74362
فتاوى
عنوان الفتوى:ممارسة المرأة الرياضة بإشراف مدربة غير مسلمة رقم الفتوى:74362تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/83)


أنا مع مجموعة من السيدات المسلمات نعيش في إحدى الدول الغربية وهذه الدول لديها نظام المركز الاجتماعي والذي يقدم خدمات رياضية وغيرها لسكان الحي المقيمين حوله وبأسعار مخفضة وسهولة التعامل عن المراكز الخاصة للسيدات والتي تبعد عنا خاصة ممن لا يقود السيارات منا وبحكم تواجدنا هناك في بعض البرامج الأخرى والتي نحرص على أن تكون سيدات فقط وإن استطعنا في الأغلب تكون للمسلمات فقط ولكننا لا نستطبع تأكيد هذا الطلب لأن العاملين قد بتفهموا كون الطلب للسيدات فقط فهذا مقبول لديهم ولكن لديانة محددة فقد تكون وهذا مع كل الديانات ولكن بإيجار عال وهو ما لا نستطيعه وقد قدمنا طلبا لتغطية قاعة بالستائر حتى لا تكون مكشوفة لاستخدامها في عمل تمارين رياضية فرحب المسؤولون بالفكرة وقاموا بإتمام الأمر وهذا كله مجاني فقط حرصا على أن يشارك كل أفراد الحي في أنشطة المركز وقاموا بتعيين مدربة حتى تعلمنا التمارين وسنسألها إن شاء الله إلا انه يكون هذا من خلال موسيقى وسيكون الأجر معقولا بالنسبة لنا ونقوم بدفعه للمركز ولأن الأمر من خلالهم فتعيين المدربة من العاملين في برامجهم الرياضية، وسؤالنا هو ما الحكم في قيام سيدة غير مسلمة بتدريبنا حيث لا توجد مدربة مسلمة هذا مع الحرص على ارتدائنا للحجاب ولكن بالطبع سنقوم بالقيام بالحركات أمامها والتي قد يكون بها تمدد على الأرض وغيرها مما يصاحب التمارين الرياضية
وجزاكم الله خيرا وعذرا للإطالة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ممارسة الرياضة جائزة في حق المرأة، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سابقني النبي فسبقته، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: "هذه بتلك" إسناده صحيح.
لكن لا بد لهذه الممارسة من ضوابط لتكون مشروعة منها:
أولا: أن تكون هذه الرياضة تناسب طبيعة المرأة.

(56/84)


ثانيا: أن تكون هذه الممارسة -أحيانا- و ليس الغالب من حالها، حتى لا تشغل المرأة عن دورها الأساسي في الحياة.
ثالثا: ألا تظهر مفاتنها بالصورة الفاضحة التي تمارس اليوم.
رابعا: أن تكون بين نظيراتها من النساء أو مع محارمها، بعيدا عن الاختلاط بالرجال الأجانب.
خامسا: أن لا تكون بحيث ترى منها المرأة الكافرة غير الوجه والكفين، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 7254.
فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج، وإلا فلا تجوز ممارسة المرأة للرياضة.
والله أعلم.
74364
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الصلاة رقم الفتوى:74364تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أعرف من حضراتكم الأمور المتعلقة بالصلاة مثل الخطأ أثناء الصلاة بالوقوف سهوا والإمام جالس هل يسن في هذه الحالة أن أسجد سجدتين سهوا أم لا 0 وأتمنى أن تمدوني ببعض الأمور الفقهية المتعلقة بالصلاة وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادة التي تحصل من المأموم سهوا يحملها عنه الإمام، وليس على المأموم سجود سهو إلا تبعا لإمامه، وراجع الفتوى رقم:28579، والفتوى رقم: 36757.
وللتعرف على صفة الصلاة بالتفصيل راجع الفتوى رقم:6188، والفتوى رقم: 8249.
ومن الواجب على المسلم تعلم أحكام فروض العين كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكلما تفقه في دينه كان أقرب إلى مرضاة الله تعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه وراجع الفتوى رقم: 59220.
فلذا ننصحك بمطالعة بعض الكتب الفقهية المختصرة والتي تعينك على التفقه في دينك أو حضور حلقات أهل العلم المتصفين بالاستقامة وسلامة المنهج.
والله أعلم
74365
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستثمار في قناة إسلامية وقنوات أخرى ماجنة رقم الفتوى:74365تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/85)


أرجو التكرم بتوضيح ما هو حكم الاستثمار في مجموعة قنوات فضائية 95% منها قائم على الإثارة الجنسية والإباحية المباشرة والغير مباشرة وعرض الأفلام التي لا تخلو من فحش صريح ناهيك عن البرامج التي تهاجم الله ورسوله.... ثم يقومون بعمل قناة إسلامية تحت مسمى (الحسنات يذهبن السيئات) هل هذا يعقل؟ وهل الجهر بالسيئات والإصرار عليها ونشرها يذهبه مثل هذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغالب على هذه المجموعة من القنوات هو إشاعة الفاحشة ببثها للأفلام الماجنة الهدامة والأغاني الهابطة التي تفسد الدين والأخلاق والقيم فإن الاشتراك فيها حرام شرعاً، والمستثمر فيها المالك لأسهمها يعتبر موكلاً لإدارتها على المنكر مفوضاً لهم في إشاعته بين الناس.
أما مسألة أن هذه المجموعة أطلقت قناة إسلامية فهذا شيء حسن، ولكنه لا يعفيهم من تبعة القنوات الأخرى الفاسدة, ولو أنهم أغلقوا هذه القنوات وكفوا شرهم عن الناس لكان هذا خيراً لهم وأجدى ولو لم يطلقوا تلك القناة.
فالواجب الشرعي على من تلبس بمعصية الله تعالى أن يتوب إلى الله عز وجل, وأول ما يفعل هو الإقلاع عن المعصية, فيطالب هؤلاء بالإقلاع عن المعصية ثم الإكثار من فعل الطاعات عسى أن يغفر الله لهم, ومن الطاعات أن يطلقوا قناة أو قنوات تدعو إلى الفضيلة وتحارب الرذيلة.

(56/86)


أما أن يصروا على معصيتهم ويمعنوا في محاربة الأخلاق والعفة, ويزعمون أن هذه السيئات تذهبها حسنة القناة الإسلامية، فهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء، وهو ما وقع فيه المرجئه قديماً عندما استدلوا بقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقالوا: أن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة، وأطلقوا لأنفسهم العنان في معصية الله، أما أهل السنة فقد حملوا هذا المطلق على المقيد، والمقيد هنا هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري.
جاء في فتح الباري: وتمسك بظاهر قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. المرجئة وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد... وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك، قال: ويرد الحث على التوبة في أي كبيرة فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة. انتهى.
وعلى كل حال فلم يقل أحد إن المسلم يبقى على الكبيرة ما دام يفعل الحسنات، فهذا لا يقوله مسلم، لأن الله أمر بترك الكبائر والتوبة منها، فقال: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، ولا ريب أن من الكبائر العظام بث قناة بله قنوات تقوم على التعري والرقص واستثارة الشهوات، وعلى كل من له تأثير فيه هذا الباب أن يتذكر الآتي:
1- أنهم مشاركون في كل سيئة نشأت عن هذا الفعل، لأنهم دعاة إليه فعليهم مثل ما يفعله من تأثر بما ينشرونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.

(56/87)


2- على هؤلاء أن يتذكروا أن الموت قد يهاجمهم في أي لحظة, فهل يسرهم أن تجري عليهم هذه الآثام وهم في قبورهم يعذبون بما يقترفهم غيرهم من منكرات.
والله أعلم.
74367
فتاوى
عنوان الفتوى:العبد ليس كفئا للحرة رقم الفتوى:74367تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم زواج العبد بالحرة إن صح التعبير وبالأخص في حالات رضى الولي أو عدم رضاه أو في حالة رضى المرأة فقط؟
وما هي الشروط الواجب توفرها والتي من خلالها يمكننا أن نطلق كلمة عبد على إنسان عصر اليوم
هذا ومع العلم بأن هناك من يقول توارثناهم...إلخ؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن زواج العبد بالحرة، فقد ذهب الحنفية والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة، إلى أن الحرية من خصال الكفاءة، فلا يكون العبد كفئا للحرة . واستدلوا بما روى عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان زوجها حرا لم يخيرها، واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها . فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية، وقال عبد الباقي: إنه الأحسن, ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة، وقال الدسوقي: إنه المذهب. انتهى من الموسوعة الفقهية مختصرا.
والرق في اصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والأصل في الإنسان الحرية والرق طارئ. والله تعالى خلق آدم وذريته أحراراً، وإنما الرق لعارض الكفر.
والله أعلم.
74368
فتاوى
عنوان الفتوى:الغيبة لا تنقض الوضوء رقم الفتوى:74368تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل الغيبة تنقض الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست الغيبة ناقضاً من نواقض الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 1795 حول نواقض الوضوء، والفتوى رقم: 40863، والفتوى رقم: 36984 . وكلاهما عن الغيبة.
والله أعلم.
74369
فتاوى

(56/88)


عنوان الفتوى:مسائل في زيارة القبور رقم الفتوى:74369تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أفيدوني في الآتي: زيارة القبور لي فيها عدة استفسارات، قيل إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يزر أولاده وزوجاته في القبور، قراءة القرآن للميت هل تصل أم الدعاء فقط؟، قيل إن المسلم في زيارته للقبور يصل إلى بدايتها فقط ولا يدخل قبرا معينا للترحم على أهله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزر قبور زوجاته وأولاده قول مجانب للصواب، فبناته الثلاثة: زينب ورقية وأم كلثوم، وابنه إبراهيم، وزوجاته زينب بنت خزيمة أم المساكين, وريحانة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنهم جميعاً كل هؤلاء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا في البقيع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يزور أهل البقيع ويستغفر لهم، وقال: وإن الله ينورها -أي قبورهم- عليهم بصلاتي. رواه مسلم وأحمد.
ومن مات منهم في مكة كخديجة وابنه القاسم لا يمكن الجزم بأنه لم يزر قبورهم، وعدم العلم بالشيء لا يدل على عدم وقوعه، بل ثبت عنه أيضاً أنه زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله، ومن المعلوم أنها ماتت على غير الإسلام.
وأما عن قراءة القرآن للميت هل تصل؟ فانظر لذلك الفتوى رقم: 2288 .
وأما زيارة قبر معين للترحم عليه فهذا جائز، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال: أتعلم بها قبر أخي, ولأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. وقد زار قبر أمه إلا أنه لم يستغفر لها لأنها ماتت على غير الإسلام. وللفائدة نحيلك للفتوى رقم: 7410 حول آداب زيارة القبور.
والله أعلم.
74375
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الحساب والعقاب رقم الفتوى:74375تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماالفرق بين الحساب والعقاب؟
الفتوى:

(56/89)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقاب هو معاقبة المجرم على إجرامه, وأما الحساب فهو محاسبة العبد ومساءلته عما عمل, ولكن قد يعذب بما عمل, وقد يعفى عنه, وقد يكون حسابه يسيرا, وقد يكون حسابه عسيرا, وقد يدخل الجنة بغير حساب كما في حديث الصحيحين في السبعين ألفا الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 60916 / 48844 / 49082 .
والله أعلم .
74376
فتاوى
عنوان الفتوى:الضمير راجع للقرآن رقم الفتوى:74376تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل تعود الهاء في إنا أنزلناه على (القرآن الكريم) في سورة القدر وكذلك في (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين)، علماً بأن القرآن لم ينزل مع إنذار وإن كانت لا تعود على القرآن أقصد الهاء فعلى أي شيء تعود؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضمير راجع للقرآن في السورتين، كما قال القرطبي في تفسيره، وأما: إنا كنا منذرين فهي جواب القسم كما قال ابن عطية، وقيل إنها جملة مستأنفة مقررة للإنزل، وفي حكم العلة له كأنه قال: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار؛ كما قال الشوكاني.
والله أعلم.
74378
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال النفوذ للحصول على مقعد لدراسة الماجستير رقم الفتوى:74378تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة الشيخ لقد عم الفساد في بلادنا حيث وصل حتى إلى التعليم .تقوم الجامعات في بلادنا بمسابقات للحصول على مقعد يؤهلك للدراسة للحصول على شهادة الماجستير غالبا هذه المسابقات تكون غير نزيهة حيث يكون المستفيدون من أقارب الأساتذة وأصدقائهم إلا في بعض الأحيان عندما تسلط رقابة شديدة عليها وأريد أن أسأل هل إذا استعملت نفوذي للحصول على مقعد جائز أم لا وهل الأجر الذي يتقاضاه المستفيد عند توظيفه بواسطة هذه الشهادة يعد حلالا أم حراما؟
الفتوى:

(56/90)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تستعمل نفوذك لدرء الظلم عنك ولتنال ما تستحقه من درجات لكن لا يجوز أن تستعمله للحصول على مقعد لا تستحقه لما في ذلك من الغش والتدليس وظلم الآخرين.
ومن حصل على مقعد لا يستحقه أثم بذلك إلا أن الأجر الذي يناله هو أجر مباح لأنه مقابل عمل مباح بهذه الشهادة التي حصل عليها بمجهوده ودراسته وليس مقابل حصوله على مقعد للدراسة بطريقة غير شرعية.
والله أعلم.
7438
عنوان الفتوى:ما يترتب على من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام رقم الفتوى:7438تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : سؤالي حول القسم "بالحرام" مثلا يقول أحدهم :بالحرام لن أفعل كذا أو كذا
وهذا القسم منتشر بين عامة الناس في تونس.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أي من قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، سواء أطلق أو علَّق، بأن قال: أنت حرام إن دخلت الدار مثلاً، وذلك بسبب أنه لا يوجد نص صريح من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، مما أدى إلى كثرة الأقوال في هذه المسألة، وتشعب الخلاف فيها، ولعل قول من قال: إن في تحريم الزوجة كفارة ظهار هو أقيس هذه الأقوال، وأقربها إلى الدليل، وإيضاح ذلك أن قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، معناه: أنت علي حرام.
وقد صرح القرآن الكريم بلزوم الكفارة في قول من قال: أنت عليَّ كظهر أمي، ولا يخفى أن قول: أنت عليَّ حرام، مثلها في المعنى، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وبه أفتى عثمان رضي الله عنه.
قال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران أنهم قالوا: التحريم ظهار.
ويلي هذا القول في القوة: القول بكفارة اليمين والاستغفار، لقوله تعالى: (قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم) [التحريم: 2].

(56/91)


بعد قوله: لم تحرم ما أحل الله. انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند قوله تعالى: (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهم أمهاتكم) [الأحزاب: 4].
وعلى هذا فمن حلف بالحرام ليفعلن كذا، أو لا يفعله، فحنث، وكانت له امرأة، فإنه يلزمه ما يلزم المظاهر، وهو المذكور في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) [المجادلة: 3، 4].
ويحرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة وذلك قبل التكفير، وإن أخرج -زيادة على ذلك- كفارة يمين كان أحوط مراعاة للقول بها. والله تعالى أعلم.
74380
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى "يتبع الدجال سبعون ألفا من يهود أصبهان" رقم الفتوى:74380تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
يرجى شرح هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم و الحديث وجدته في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ومن رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة. ما معنى كلمة الطيالسة هل هي نفس العمامة التي يضعها أو يلبسها رجال الشيعة الآن، وهل أن كلمة أصبهان هي يقصد بها نفس مدينة أصفهان الحالية، وهل أن اليهود سوف يرجعون إلى مدينة أصفهان في زمن ظهور الدجال، لأننا نعلم بأن اليهود الآن مجتمعون كجماعة في أرض فلسطين؟ وأكون شاكراً لكم الإجابة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطيالسة ضروب من الأكسية وقد ذكر المناوي أنها تجعل على العمائم، وقال ابن منظور في اللسان: والطيلس والطيلسان: ضرب من الأكسية، ....، وجمع الطيلس والطيلسان طيالس وطيالسة، دخلت فيه الهاء في الجمع للعجمة لأنه فارسي معرب. وأما أصبهان فهي بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء كما قال النووي في شرح مسلم.

(56/92)


وأما عن وجود اليهود آنذاك فلا ندري شيئاً عنه ولا عن سببه إن كان؛ إلا أن في الحديث: يخرج الدجال من يهودية أصبهان يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم التيجان. رواه أحمد وصححه ابن حجر.
وقال الحافظ في فتح الباري: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان, وإنما سميت اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود. قال: ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة منفردة. وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً قال: يتبع الدجال سبعون ألفا من يهود أصبهان، فلعلها كانت يهودية أصبهان يريد البلد المذكور, لا أن المراد جميع أهل أصبهان يهود وأن القدر الذي يتبع الدجال منهم سبعون ألفا. اهـ
والله أعلم.
74381
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأجير الشهادة لصاحب مصنع رقم الفتوى:74381تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
سبق لي وأن طرحت هذا السؤال ولكن لم يفهم على أحسن حال وسأعيد الصياغة بشكل بسيط ،المهم هو أن السيد الذي أريد أن أجري له الشهادة الجامعية ليس كما فهمتم من السؤال هو أنه يصبح مالكا للشهادة والصحيح هو أني المالك للشهادة و لكن دون الحضور فقط للمصنع أي كراء الشهادة لأجل أنه شرط ضروري من طرف الإدارة وجود شهادة مهندس لكي يشتغل المصنع وهذا كله يتم بالتوثيق ومقابل مبلغ معين لمدة معينة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/93)


فلا يجوز تأجير هذه الشهادة لصاحب المصنع لأن من المعلوم أن الجهة المشرفة على تسيير المصانع لا تشترط مجرد وجود الشهادة دون وجود صاحبها وإشرافه على العمل، وذلك للتأكد من توفر معايير الجودة والسلامة ، فأي تحايل من المصنع على ذلك هو غش محرم ومخالفة للشرط تحرم الإعانة عليه بتأجير أو غيره ، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { المائدة : 1 } وقوله تعالى :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة : 2 } وقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني راوه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم :المسلمون عند شروطهم فيما أحل رواه الطبراني ، وراجع الفتوى رقم :44407 .
والله أعلم .
74382
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف نعلم الأولاد القرآن الكريم رقم الفتوى:74382تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا من العراق ومن مدينة تنعدم فيها مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتدريس أحكامه وعلومه
لذلك أريد أن أتبنى بنفسي مهمة تعليم ابني وإذا أمكن أبناء الآخرين مع العلم أني أتقن قراءة القرآن الكريم إلى حد ما وملم بكثير من أحكام التلاوة .فأرشدونا إلى ما يلي
- بماذا نبدأ ؟ بالتحفيظ أم بالأحكام أم بماذا من العلوم؟
- أدنى حد من عمر الطفل يمكن معه البدء بالتعليم مع الطريقة العلمية المثلى التي تواكب تقدمه بالعمر والبرامج المتبعة.
إذا أمكن إفادتنا ببعض التفاصيل حول هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السعي في تعليم القرآن من أعظم الأعمال الصالحة وبه تنال الخيرية؛ كما في حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث البخاري: بلغوا عني ولو آية.

(56/94)


فننصحك بالبداية بهذه المهمة، وحاول في إجازات الأسبوع أن تراجع بعض القراء المتقنين لتتقن عليهم تجويد صفحات من القرآن حتى تعلمها للأولاد. وابدأ بتحفيظ القرآن بالتجويد, ولا مانع أن توضح للأولاد معاني الآيات وما فيها من أحكام إن كانوا يعقلون ذلك، وأما إن كانت عقولهم لا تزال قاصرة عن ذلك فاحرص على تحفيظهم, وليس عندنا حد لعمر الولد الذي يبدأ التعليم فيه, بل الأمر يرجع فيه لمستوى نبوغه وذكائه.
وأحسن طريقة هي إتقان التهجي، ثم البداية بقصار السور، وشغل حاستي البصر والأذن مع اللسان في التحفيظ فسمع الآيات المقررة يوميا بالترتيل مع حسن الصوت ورغبة في قراءتها وتحسين الصوت بها، وأعره شريطا يحوي تلاوة أحد القراء المجيدين ليسمعه مرات, فإن ذلك يساعد على الحفظ دون عناء شديد, وركز على المراجعة للمحفوظات السابقة دائما, وتشجيع من حفظ تشجيعا معنويا وماديا، وراجع الفتاى التالية أرقامها: 63799، 25499، 46216، 49450، 69367، 1623، 29226.
والله أعلم.
74383
فتاوى
عنوان الفتوى:الاتهام بالكذب دون بينة أو قرينة قوية لا يجوز رقم الفتوى:74383تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
طبيب يعمل في مستشفى خاص يجد أن بعض المرضى يأخذون الدواء لبيعه في صيدليات أخرى وهو لا يستطيع منع ذلك، لأن المريض يتظاهر بالألم ويمكن يشتكي، لذلك وتحت ضغط الحاجة قرر مشاركة بعض هؤلاء المرضى بقسمة الدواء بينه وبينهم، علماً بأن هؤلاء المرضى محدود جداً، فما حكم المرضى والطبيب والدواء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/95)


فالأصل هو حمل أمور الناس على الظاهر من حالهم ما لم يعلم أو تقوم قرائن قوية على خلاف ذلك، فإذا أخبر المريض الطبيب بأنه يتألم ويطلب لذلك دواء فلا يجوز أن يتهمه بالكذب دون بينة أو قرينة قوية، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، قال ابن كثير: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله... اهـ
ولكن إذا ثبت أن المريض يكذب أو قامت قرينة قوية على ذلك فلا يجوز للطبيب أن يصرف له دواء ما دامت المستشفى قد خصصت الدواء للمحتاجين له من المرضى، وإذا اشتكى هذا المريض للمستشفى فبإمكان الطبيب أن يوضح موقفه للمستشفى.
ولا يجوز له على كل حال أن يقاسم المرضى أدويتهم فإن ذلك من الغصب المحرم، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، قال الإمام البغوي: وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع؛ قد يكون بطريق الغصب والنهب.... وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة.
فعلى هذا الطبيب أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه، وينظر ما أخذه من هذا الدواء فليرد مثله إلى المستشفى - ولو بطريقة غير مباشرة - إن كان قد عاون غير محتاجين إليه على أخذه، أو يرد مثله إلى المرضى إذا كان قد أخذه منهم وهم محتاجون إليه, أو أخذه منهم دون بينة واضحة على كذبهم وعدم حاجتهم إلى الدواء.
والله أعلم.
74385
فتاوى
عنوان الفتوى:التقصير في العمل لا يخرج من الإسلام رقم الفتوى:74385تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/96)


أخي في الله الشيخ عبد الله؛ أنا شاب أعيش في بريطانيا منذ زمن ولا أخفي عنك أني كنت من المسلمين العصاة إلى أن تاب الله علي و هداني الحمد والشكر لله, مشكلتي هي أني تزوجت من فتاة غربية وكان شرطي للزواج هو أن تدخل الدين الإسلامي ففعلت وظني أنها فقط أرادت الزواج بغض النظر عن أي شيء آخر وحاولت مرارا و تكرارا تعريفها بالدين الإسلامي بشتى السبل ولكن لا حياة لمن تنادي . رزقنا الله بصبي الآن يبلغ من العمر سنة و ثلاثة أشهر ولا أدري ما حكم الشرع هنا في البقاء معها . الرجاء من حضرتكم الإفادة وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت قد نطقت بالشهادتين فهي مسلمة، وظنك أنها لم تدخل الإسلام إلا من أجل الزواج ظنٌ لا يبنى عليه حكمٌ، وخاصة في مثل هذه المسألة الخطيرة، وعليه فالمرأة زوجتك، وتقصيرها في العمل لا يخرجها من الإسلام، وعليك أن تستمر في نصحها وتذكيرها لعل الله أن يكتب هدايتها على يديك، وإن أردت أن تفارقها وتتزوج بأخرى فالأمر إليك.
وننبه إلى أن الكافر لا يدخل في الإسلام باطناً فيما بينه وبين الله إلاَّ إذا نطق بالشهادتين موقنا بهما، أما مجرد النطق بالشهادتين دون التصديق بالقلب فلا يدخل به في الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري، ولكن معرفة هذا عسير جداً، لأنه أمر لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، وهو قد يكذب، فيبقى للظن مدخل كبير.

(56/97)


وإذا نطق الكافر الأصلي كتابياً كان أو وثنياً بالشهادتين ثم قال: لم أرد الإسلام، فهل نصدقه ونقول إنه باق على كفره، وليس مرتداً، أم نكذبه ونحكم بدخوله في الإسلام، ونعتبر قوله: لم أرد الإسلام ردةً وخروجاً من الإسلام؟ ونقول: هو في الظاهر -أي: في الأحكام الظاهرة - مرتد، الذي نص عليه الحنابلة أنه لا يصدق في قوله: لم أرد الإسلام، ويكون مرتداً.
قال العلامة البهوتي في كشاف القناع: وإن أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام صار مرتدا ويجبر على الإسلام نصا لأنه قد حكم بإسلامه فلم يقبل رجوعه كما لو طالت مدته.اهـ
والله أعلم.
74387
فتاوى
عنوان الفتوى:السور التي تظهر تحريف الكتب السماوية الأخري رقم الفتوى:74387تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي سور القرآن التي تظهر التحريف الموجود في الكتب السماوية الأخرى ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن هذه السور سورة البقرة والمائدة والنساء وآل عمران، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 14742، 20706، 9732.
74388
فتاوى
عنوان الفتوى:ماتت عن ثلاث بنات وزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين شقيقين رقم الفتوى:74388تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
أتوجة بسؤالي هذا نيابة عن ثلاث أخوات يسألن عن كيفية توزيع الميراث الذي تركته أمهم بعد وفاتها رحمها الله، والسؤال هو : امرأة ماتت عن ثلاث بنات وزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين شقيقين .. فكيف يتم تقسيم الميراث وما هو نصيب كل واحد منهم.. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/98)


فإن نصيب البنات هو الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء : 11 } ونصيب الزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ { النساء : 12 } ونصيب الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11 } وبما أن التركة قد استغرقها الفروض فإنه لا شيء للإخوة والأخوات الأشقاء لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض ، ولهذا فالتركة من اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر:
للزوج ربع اثنا عشر وهو : ثلاثة .
وللبنات ثلثاها وهما : ثمانية .
وللأم سدسها وهو : اثنان .
والجميع ثلاثة عشر وهي التي عالت إليها التركة .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم .
74389
فتاوى
عنوان الفتوى:ادعاء المرء أن عنده علما شرعيا لم يسبقه إليه أحد رقم الفتوى:74389تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم من ادعى أن عنده علما شرعيا جديدا لم يسبقه إليه أحد؟ كأن يقول إن الحجامة لم تُعرف إلا في عهدي وأنا الذي اكتشفتها واكتشفت فوائدها؟!؟ ويقول أنا أفسر القرآن تفسيرا لم يصل إليه أحد من الأولين ولا من الآخرين!
وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى:

(56/99)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجامة كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وقد رغب فيها, وكان يحتجم, وقد تكلم عليها ابن القيم في زاد المعاد, وذكر عدة أحاديث فيها كما سبق في الفتوى رقم:18622.
وأما دعوى شخص أن عنده من علم الشرع ما لم يسبقه إليه أحد فهذا دال على أن ما عنده شرع مبتدع, إذ لو كان من شرع الله لسبقنا إلى العلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تبعهم من السلف، وقد شرطوا في الاجتهاد أن يعرف المجتهد مواقع الإجماع والخلاف حتى لا يفتي بخلاف الإجماع, أو يحدث قولا لم يسبق إليه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:14585، 34462، 70032.
والله أعلم.
74391
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهود الحثيثة لتجلية الحقائق العلمية في كتاب الله رقم الفتوى:74391تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماهي الجهود المتبعة للوصول إلى كشف الحقائق العلمية في الذكر الحكيم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بذل المسلمون قديما وحديثا جهودا عظيمة أثبتت أن القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي تتجلى فيها الحقائق العلمية والعجائب الكونية، وأنه كلمة الله الأخيرة لهداية الناس كافة، وصدق الله حيث يقول: سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق.{فصِّلت:53}
وفي هذا العصر عقدت عقدة مؤتمرات وندوات للبحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان أولها في مدينة إسلام أباد بباكستان سنة 1408 هـ 1987 م ، وتتابعت المؤتمرات والندوات وجهود الأفراد، ونشرت الأبحاث عبر وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية للشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، كما ألفت فيه الكتب والأبحاث، وأنشئت له أقسام في بعض الجامعات الإسلامية، وخصصت له مواقع على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)

(56/100)


وقد وضع أهل العلم ضوابط لمن يريد البحث في هذا الموضوع حتى لا يخوض فيه من هب ودب ممن ليس من أهل الاختصاص، نرجو أن تطلعي على هذه الضوابط وغيرها من الفوائد في الفتاوى التالية أرقامها:43698، 61775، 18220.
والله أعلم.
74393
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينبغي ذكر المرائي المكروهة رقم الفتوى:74393تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
زوجتي مرات عديدة تحلم بأن شخصا ما من أقاربنا (وكله بإرادة الله -عز وجل-) قد اقترب أجله ويشاء الله -عز وجل- في كل حلم يحقق.
فهل يجوز أن نعرف الشخص الذي حلمت به لكي يكثر - بإذن الله - من الطاعات والأعمال الطيبة قبل مماته.
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان, فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان, فإنها لا تضره . وفي رواية: وإن رأي شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد, وليقم يصلي . ولذلك فلا ينبغي لزوجتك أن تقص المرائي المكروهة على أقاربها أو غيرهم, ولكن عليها أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتناهم عن المنكر وتعظهم وتحثهم على المبادرة إلى التوبة والإكثار من طاعة الله عز وجل .
والرؤيا الصادقة من العبد الصالح المستقيم على دينه نعمة من نعم الله تعالى تسر ولا تنفر؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله ، فينبغي لمن تصدق رؤياه وتحقق أن يحمد الله على ذلك, ويسأله المزيد من إنعامه والعون على شكره, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له . رواه البخاري وغيره . وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى رقم : 72203 /19059 / 36380 .
والله أعلم .
74394
فتاوى

(56/101)


عنوان الفتوى:حكم قتل النحل لأجل العلاج رقم الفتوى:74394تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
حياكم الله وبارك فيكم و جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه في خدمة الدعوة إلى الله ، السؤال المطروح هو، كما تعلمون فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حرم قتل النحل ، لكن ثبت علميا أن للسع النحل فوائد كبيرة في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمستعصية ، وكما هو معلوم فإن النحلة تموت بعد اللسع ، فهل يجوز في هذه الحالة قتل النحل لأجل العلاج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل؛ كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2568، ولذلك فلا يجوز قتل النحل وغيره من الحيوانات المنهي عن قتلها إلا إذا كان ذلك لغرض مشروع مثل: دفع ضرر أو جلب مصلحة، فإذا تعين قتل النحل لعلاج بعض الأمراض بحيث لم يوجد غيره مما يقوم مقامه فلا مانع منه شرعا إن شاء الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يستخدم جميع الحيوانات للأغراض والمقاصد المشروعة من الأكل والعلاج وغيرها.
والله أعلم.
74395
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المرأة من بيتها للعمل رقم الفتوى:74395تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1427السؤال:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين...

(56/102)


أنا امرأة موظفة وفي الفترة الأخيرة كرهت العمل في الشركة وذلك لطلبي منهم التقاعد المبكر ولم يستجيبوا لي، حيث إنني مرهقة وأم وزوجة وموظفة، وفي نيتي التقاعد إلا أنه نصحني بعض الموظفين وقالوا لي اصبري وسوف تدمج إدارة التقاعد الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لوجود مزايا في حصول المعاش التقاعدي مع أنني صليت صلاة الاستخارة لعدة مرات ولم تتسهل أموري في تقديم طلبي الاستقالة، فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ نصحي بماذا أفعل، لأن ذلك أثر في نفسيتي وأصبحت عصبية على أولادي والناس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها وتربية أبنائها ورعايتهم.... وخاصة إذا وجدت من يقوم بشؤونها خارج البيت، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ... {الأحزاب:33}.
ومع هذا فالإسلام لم يمنع المرأة من أن تخرج من بيتها بشرط التزامها بالحجاب والحشمة وعدم مخالطة الرجال وغير ذلك مما ينبغي عليها مراعاته، ولا بأس عليها في العمل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، وإذا تقرر أن الأفضل للمرأة هو قرارها في البيت، فلا شك أن الأحسن لها هو ترك العمل خارج البيت متى كانت مستغنية عنه.
ولتعلم الأخت الكريمة أن صلاة الاستخارة لا يراد منها التوصل إلى جواب معين أو معرفة ما إذا كان الأمر فيه رشاد أو ضده، وإنما غايتها أن الله ييسر بها للعبد التوجه إلى ما فيه الخير له، ويبعده بها عما هو شر له، فإذا صليت صلاة الاستخارة فتوكلي على الله وامضي لما ينشرح له صدرك، وسيكون خيراً وبركة إن شاء الله.
والله أعلم.
74398
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المسيار مقبول شرعا وطبعا رقم الفتوى:74398تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/103)


أرجو أن تشرحوا لنا أو تبينوا لنا ما هو زواج المسيار الذي خرج به مؤخرا مجمع الفقه الإسلامي ؟
وهل يعقل أن يخرجوا بهذا التشريع الذي لا يقبله عقل مسلم على ما أعتقد؟
وجزاكم الله بكل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار مصطلح يطلق على الزواج الذي تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها ، كالنفقة أو السكنى أو القسم ، مع توفر شروط الزواج الصحيح من الولي والشهود وغير ذلك . وهذا الزواج صحيح وجائز وفيه تيسير للزواج ويحل بعض المشكلات للنساء والرجال ، فيصلح للرجل الذي يرغب في الزواج بأخرى ولا يريد أن يعلم به زوجته وأولاده ، درءا للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك ، ويصلح للمرأة التي لم يتيسر لها زوج والراغبة في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام.
وعليه؛ فهو نكاح مقبول شرعا وطبعا إذا توفرت فيه شروط الصحة المذكورة ، وإن كان بعض الناس تمجه عقليته أو لا يوافق ذوقه فلا يجعله ذلك محرما، وننبه إلى أن هذا المصطلح قد يطلق على بعض الأنكحة التي لم توفر فيها شروط الصحة، وهذا النوع غير مقصود عند من أجازه من أهل العلم . وتراجع الفتوى رقم : 3329 .
والله أعلم .
74401
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء يورث طمأنينة القلب وانشراح الصدر رقم الفتوى:74401تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
أعاني منذ أسبوع من حالة وأريد معرفة الأسباب:
أستيقظ كل يوم في تمام الساعه الثالثه ليلا أشعر بدوار برأسي وارتخاء بجسمي ويكون جسدي ساخنا وأتصبب عرقا ولا أستطيع النوم حتى الساعه الخامسة ، ولا أنام طوال اليوم إلى أن يأتي الليل وهكذا أصحو في نفس الوقت تماما ، بدأت أشعر بالخوف والوساوس أن ما يصيبني شيء غير طبيعي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/104)


فما ذكرت أنك تعانيين منه قد يكون مرضا نفسيا وقد يكون مرضا عضويا وقد يكون وسواسا ، وفي كل الحالات فعليك باللجوء إلى الله تعالى بالدعاء مع دوام المواظبة على الطاعات والابتعاد عن المعاصي ، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأحوال . ولا مانع من أن تعرضي أمرك هذا على أحد المختصين بالطب النفسي أو البدني، ولا تقلقي واعلمي أن الله تعالى قد جعل لكل داء دواء، فقد روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله . رواه أحمد ومسلم .
واعلمي أن للدعاء أثرا عظيما على طمأنينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالسعادة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : الدعاء هو العبادة، وقرأ قول الله تعالى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ، وفي الدعاء الفلاح والرشاد ، كما قال الله تعالى : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ { البقرة : 186 } ونسأل الله لنا ولك الشفاء من كل داء .
والله أعلم .
74402
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول المهدي رقم الفتوى:74402تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ربما تجدون سؤالي غريبا أو غير مقبول ولكن أشهد الله أني لا أريد إلا الاهتداء والثبات على طريق الحق إن شاء الله تعالى .أنا من مواليد ماي 1975 وقال لي أحد الأصدقاء إني أتوفر على جميع أوصاف المهدي من خالة في الوجه واليد اليمنى و الفخد الأيمن, أقنى الأنف' أجلى الجبهة, علوي فاطمي حسني, سأكون شاكرا فضيلتكم إن بينتم لي كيف أجزم هذه المشكلة المهلكة وجزاكم الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء إن شاء الله رب العالمين؟
الفتوى:

(56/105)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولك الهدى والثبات, وقد قدمنا فتاوى في صفة المهدي وأنه يخرج من المشرق, فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 6573، 18939،67079 ، 10279.
وبناء عليه، فإنا نوصيك بتكوين نفسك وإصلاحها وبالعمل لنصر دينك قدر المستطاع, فكلنا من بني آدم الذين استخلفهم الله لإقامة دينه في الأرض، وكلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومكلفون بنشر رسالته ونصر وإحياء سنته. ولتله نفسك عن هذا الموضوع, وبادر بالعمل لدين الله. ثم إن من قدَّر الله أنه هو المهدي سيصلحه الله في ليلة واحدة ويبايع عند المسجد الحرام, فلا ينبغي الاهتمام بأمره قبل وقت ظهوره.
والله أعلم.
74404
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) رقم الفتوى:74404تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
السؤال : حول واقع الميت في القبر وشعوره بالزمن ؟ - هل يتعرّف الميت على زائريه، وهل يرد عليهم السلام ويسمعهم؟ - هل يشعر بالزمن وبمرور الوقت بين زيارة وأخرى وماهي الأيام التي يستحسن فيها زيارة القبور ؟ - وما هو تفسير ما ورد في قوله تعالى "(كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) النازعات/ 46. دمتم في حفظ الله ونشكركم سلفا على ردكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى الآية أن الموتى يوم يرون قيام الساعة كأنهم لم يلبثوا أي لم يمضوا في قبورهم إلا قدر عشية وهي آخر النهار أو ضحاها وهي أول النهار . والمراد تقليل مدة الدنيا؛ كما قال تعالى :كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ { الأحقاف :35 } كذا في تفسير الشوكاني .
وراجع في شأن الموتى الفتاوى التالية أرقامها : 24019 / 24738 / 58523 / 7410 / 11722 / 4276 / 10565 .

(56/106)


وعلى المسلم أن يعد نفسه لحياة البرزخ ويهيئ أسباب السعادة والراحة حتى يقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه, وتكون روحه تسرح في الجنة حيث شاءت، وتفرج له فرجة قبل الجنة ينظر إلى زهرتها وما فيها ويأتيه من روحها ونسيمها . وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 16778 / 4314 / 31047 / 30742 .
والله أعلم .
74405
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يعلم الغيب إلا الله رقم الفتوى:74405تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر31سنة، أشتغل في ميدان الإدارة ويشتغل معي شخص كبير في السن يشتغل في الاستقبال وأنا أشتغل مع المدير العام للمؤسسة، كان دائما يحضر لي الأشياء للأكل وكنت لا آكلها أبدا، مثلا يحضر لي الفاكهة أو قرعة جو أو موز أو..........لكن لم آكل أبدا من أي شيء، كان يقول بحجة أن عندهم الشجر، لكن كان يتدخل كثيرا في أموري الشخصية كثيرا ويتبعني كثيرا بنظراته وكان يقلقني كثيرا وأنا أكرهه لدرجة لا يتصورها، في يوم من الأيام جرت له مشكلة مع مسؤول العمال والمسؤول الذي تشاجر معه جاء إلي ويقول لي إنه ليس لديه الحق أن يتخاصم معي هو لا يعرفني من أكون أنا لا يعرف أنني استطيع أن أحبسه في منزله فأنا ليس أي شخص، والله أنا حائرة من امره، تصوروا في يوم من الأيام أتى وقال لي إنك تتحدثين مع أصدقائك وأنا أعرف ماذا تقولين لهم، أنا والله حائرة من أمره ولا أستطيع ان أكمل حياتي معه هكذا حتى أنني فكرت في أن أستقيل من عملي ، وهو وجهه يخوف ولا توجد الأريحية والسماحة على وجهه
أحكي لكم حكاية أخرى في يوم من الأيام آتى وقال لي بالحرف الواحد أنا أعرف أين تسكنين وأعرف منزلك لونه أخضر وعمك اسمه كذا لأنني يتيمة الأب لست أرى من أين يأتي بهذه المعلومات و.....و........و........

(56/107)


أحكي لكم حكاية في يوم من الأيام فيه واحدة تعمل معنا قالت لي بأن أخاها يريد الزواج، فقالت لي هل أوافق فقلت لها نعم، المهم أتى اخوها وتحدثنا لكن معنا أخته واتفقنا على كل شيء وتحدثنا عبر الهاتف وبقي أن يتقدم رسميا لي وكان يقول لي إنه ينتظر أخته التي تسكن بعيدا من الولاية لتأتي ويأتون إلي رسميا المهم من ذلك الوقت لم يتصل وانتهت الحكاية، المهم هذا يرجع إلى مكتوب ربنا، وتصوروا في تلك الأيام أتى هذا الشخص وقال لي مبروك عليك فقلت له ماذا، قال لي مبروك وانتهى، تصوروا أن هذه الحكاية لم يسمع بها أحد إلا أنا وأخته وعائلتي لا أحد سواهم، والله وأنا والله عائشة في جحيم مع هذا الشخص الذي يتعامل معي هكذا، كيف أتصرف معه أكرهني حياتي، كرهت الدنيا وما فيها للعلم هو شخص كبير في السن ومتزوج له أولاد يسكن في منطقة ريفية لم أحك لأحد لكن البارحة فقط حكيت لأختي المتزوجة وأخي الصغير يدرس في الثانوية 2 فأتت أختي وأخي عندي إلى العمل وبقوا ينظرون إليه، بعد غد أتي إلي وقال لي لماذا أخوك ينظر إلي هكذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نفهم ماذا يريده منك هذا الرجل الذي ذكرت من أمره ما ذكرت، كما أننا لم نفهم مقصده من تلك الأقوال التي يوهمك بها أن له اطلاعا على الغيب.
وعلى أية حال، فينبغي أن تعرفي ما يلي:
1. أن الإسلام قد أباح عمل المرأة، لكن بشرط الالتزام بضوابط سبق أن بيناها في الفتوى رقم: 28006 فراجعيها.

(56/108)


2. أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، ومن نسب إلى شخص من الناس علم الغيب بنفسه فقد خرج من ملة الإسلام، وكفر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك دلت نصوص الوحي، قال تعالى: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ النمل:65]، وقال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الغَيْبَ {الأنعام: 50}، وقال تعالى: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ {الأعراف:188}.وهذا الشخص قد يكون على اتصال بالجن ويدلونه على بعض المعلومات عنك.
وعلى أية حال، فالخير لك أن تبتعدي عن هذا الشخص ولو أدى ذلك إلى ترك هذا العمل إن لم تكوني محتاجة إليه كثيرا، لأن السلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.
74406
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تخصيص الابن القاصر بالعطية رقم الفتوى:74406تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
لى مزرعتان تقدران ب 42 هكتارا وأنا متزوج بامرأتين الأولى متوفاة وتركت بنتين وولدا والثانية ثلاثة أولاد وبنتين، الأولاد أحدهم قاصر، هذه المزرعة عليها ديون للدولة تقدر بثمانين ألف دينار وليس عندي استطاعة تسديد الديون وفكرت أن أبيعها إلى الأولاد الأربعة كل منهم له سهم وأنا لي معهم سهم، هذا السهم يكون من بعدي للصغير القاصر -- هل يجوز شرعا أن أفعل ذلك والذي أريد أن أبيعه هو الإنشاءات التي عليها دين مثل مزرعة الدجاج وحديقة الأبقار وبئر وجابية , ومساحة هذه الإنشاءات 1500 متر
هذا ما أريد أن أفعله هل له دليل من الشرع
سؤال آخر كيف لي أن لا أحرم بناتي الأربعة من الإنشاءات علما بأن ثلاثا منهن متزوجات والأخرى مخطوبة
أفتوني مأجورين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/109)


فمن الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطيات والهدايا ونحو ذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان. قال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال له: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا.
لكن أهل العلم قد خصصوا من هذا الأمر أنه إذا كان ثمت مسوغ شرعي للتفضيل بينهم في العطية كأن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، أو قاصرا أو نحو ذلك... فلا مانع حينئذ من التفضيل بينهم.
وبناء على ما ذكر، فلا مانع من تخصيص الابن القاصر بشيء، وكذا الأبناء إذا كانوا متصفين بشيء مما ذكر وإلا فلا.
وتجدر ملاحظة ما يلي:
1. أن ما كان من الهبة موقوفاً على وفاة الوالد، فإنه يعتبر بمثابة الوصية، وليس عطية، والوصية لا تجوز للوارث، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه ابن ماجه وغيره.
2. أن حرمان البنات من الإرث هو عادة جاهلية ولا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي في سننه.
3. أن هذه الإجراءات التي تريد أن تقوم بها إذا كان الحامل لك عليها هو التهرب من قضاء ما عليك من الديون، فإن ذلك لا يجوز.
والله أعلم .
74407
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الفلاشات رقم الفتوى:74407تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الفلاشات الإسلامية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/110)


فالفلاشات وسيلة، وحكمها إنما يكون بحسب ما تشتمل عليه، فإذا اشتملت على أمر محرم كالصور المحرمة أو أصوات المزامير ونحوها فهي محرمة؛ كما بينا في الفتوى رقم : 35174 . وإن خلت من تلك الأمور المحرمة فيكون حكمها حينئذ بحسب ما هي وسيلة إليه, فقد تكون مندوبة إذا كانت وسيلة لمندوب, وقد تكون مكروهة إذا كانت وسيلة لمكروه, وهكذا فالوسائل لها أحكام مقاصدها .
والله أعلم .
74408
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعيين بدرجة "عاملة نظافة" والممارسة الفعلية وظيفة إدارية رقم الفتوى:74408تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا لا أدري هل أعتبرها مشكلة أم لا؟ يمكن أن أقول إنني في حيرة و أرجو منكم النصح و الإرشاد.
فأنا حاصلة على ليسانس في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال و حالياً أعمل بمؤسسة عمومية في إطار التعاقد لمدة سنتين و في شهر أوت (أغسطس) ينتهي العقد. و إذا أردت أن أُجدِّد هذا العقد و الاستمرار في العمل بهذه المؤسسة فسيكون في إطار أنني "عاملة نظافة"، و هذا سيكون مُدونا في "شهادة العمل" أمّا في الواقع سأواصل في عملي الإداري السابق هذا من جهة و من جهة ثانية الدخل سيقل عن الدخل السابق. أمّا إحتمالات التعيين بالوظيفة فهي غير مؤكدة وعليه فقد أعمل لعدة سنوات في هذا الإطار (عاملة نظافة) على الورق الذي أعتبره نوعاُ من حطّ الاعتبار خاصة من ناحية الشهادة التي تخرجت بها.

(56/111)


لذلك أود التوضيح لي و إرشادي إلى السبيل الصحيح، فهل أقبل بالعمل في هذا الإطار أم أتوقف و أحاول البحث عن عمل جديد في مكان آخر مع أننّي أعلم أنه سأقع في فترة بطالة مؤقتة أو طويلة و التي أتخوّف منها قليلاً ليس من ناحية العمل فأنا أُدرك أن الله هو الرزاق و رزقي مكتوب عنده في لوح محفوظ، و لكن يقلقني أن أتوقف عن حضور دروس تحفيظ القرآن التي أواظب عليها و أدفع اشتراكاتها الشهرية و هي ليست من باب ثمن للحفظ و لكن من باب إستمرار مشروع أقسام النور لتحفيظ القرآن (صدقة جارية) و التي اعتدت أن أدفعها كل شهر من مدخولي إضافة إلى مشاريع الإحسان التي تنظّمها هذه الدار التي أساهم فيها من مرّة إلى أخرى و قدر المُستطاع. و كذا أقتني أغراضي الشخصية و اليومية و كذا المساعدة في مصروف البيت فأنا لا أريد أن أكون عالة على أبي خاصة في هذه السنّ بل عوناً و سنداً له.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تعيينك في درجة " عاملة نظافة " مع ممارستك لوظيفة إدارية في واقع الأمر إذا لم يكن فيه تحايل على بعض الجهات المسؤولة ففيه هضم لحقك فلا ننصحك بقبول ذلك ما دمت غير مضطرة لهذه الوظيفة . أما إذا كان فيه تحايل على بعض الجهات المسؤولة فإنه حرام، ولا يجوز لك أن تعملي بهذه المؤسسة لعموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة :2 } وقوله صلى الله عليه وسلم : من غش فليس مني . رواه مسلم . علما بأنه يشترط لجواز عمل المرأة عدة ضوابط شرعية وقد ذكرناها في الفتوى رقم : 3859 والفتوى رقم: 49277 . وراجعي للأهمية الفتويين رقم : 24295 والفتوى رقم : 25339 . ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق .
والله أعلم .
74409
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم امتناع الزوجة عن الجماع بسبب عدم شهوتها رقم الفتوى:74409تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/112)


هل يجوز للمرأة أن ترفض الجماع مع زوجها بسبب عدم شهوتها أو حاجتها حاليا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.
وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه . قال الشوكاني: إسناده صالح.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل؛ إلا أن يكون لها عذر، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه انتهى.
وهذا حيث لا عذر، فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، قال المناوي في فيض القدير شارحا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب قال: وجوبا فورا أي حيث لا عذر، وتراجع الفتوى رقم: 14121.
وليس ما ذكر في السؤال من عدم شهوتها ونحو ذلك عذر للامتناع لأنها قادرة على إجابته، وما دامت قادرة فلا تعذر.
والله أعلم.
74410
فتاوى
عنوان الفتوى:للأب رفض الخاطب لمبرر شرعي رقم الفتوى:74410تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/113)


أنا شاب من العراق تقدمت لخطبة فتاة ولكن والدها رفض لاختلاف المذاهب علما أن والدها مقتنع بي لولا المذهب علما أنه نحن عائله مسلمة ولانأبه للتفريق الطائفي لأننا جميعا الإسلام ديننا والله ربنا والقران كتابنا ومحمد رسولنا ماذا أفعل وأنا أحب الفتاة وارغب بالزواج منها وأرغب بالتقدم للمرة الثانية والفتاه أيضا ترغب بالزواج بي ومقتنعة مع جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا حكم زواج المرأة بمن يخالفها في المعتقد في الفتوى رقم: 1449، فلتراجع، كما ذكرنا أيضا في المسألة في جواب السؤال رقم: 74417 وأما السائل فإنه لا يملك إلا أن يحاول إقناع أبي الفتاة ويوسط من يقنعه فإذا لم يقتنع وكان لرفضه له ما يبرره شرعا, فليس أمامه إلا الانصراف عن هذه المرأة والبحث عن غيرها, ولا يجوز له الزواج بها بغير ولي، ولا يصح ذلك الزواج.
والله أعلم.
74412
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الاستغفار والتوبة رقم الفتوى:74412تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماهو الفرق بين الاستغفار والتوبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/114)


فإن الاستغفار هو قول العبد : أستغفر الله طلبا للمغفرة ، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه . والاستغفار من أعظم الأذكار التي ينبغي للعبد أن يكثر منها، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المجلس الواحد : اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى يعد العاد بيده مائة مرة . والاستغفار يكون توبة إذا جمع معاني التوبة وشروطها، وهي الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به وعقد العزم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره ، والندم على ما فات، وبذلك تتداخل التوبة والاستغفار فيكون الاستغفار توبة والتوبة طلب مغفرة . وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 27710 وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
74413
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) رقم الفتوى:74413تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما معنى: وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. البقرة 284؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال أهل التفسير أن المعنى: إن تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوا ذلك وتضمروه في أنفسكم (يحاسبكم به الله) أي يحتسبه من أعمالكم، فيجازي من شاء من المسيئين منكم بإساءته، ويغفر لمن شاء من المسيئين منكم بفضله...
وهذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، فحديث النفس وما يعجز عنه الإنسان معفو عنه كما في هذه الآية، وكما في الحديث المتفق عليه: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وللمزيد من التفصيل والفائدة عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 41232، والفتوى رقم: 63590 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
74414
فتاوى

(56/115)


عنوان الفتوى:حكم الصبغ بالسواد للمرأة رقم الفتوى:74414تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل الصبغة السوداء للمرأة المحجبة حرام، علماً بأنها غير متبرجة بغرض التجميل وليس لتغطية شيب أو ما شابه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز صبغ الشعر بكل الألوان ما عدا السواد الخالص، فقد اختلف أهل العلم فيه فذهب بعضهم إلى جوازه, وذهب آخرون إلى كراهته, وذهب آخرون إلى تحريمه وهو الراجح لأدلة قد سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2301، 586، 21296.
والله أعلم.
74415
فتاوى
عنوان الفتوى:قاعدة عامة في اللباس رقم الفتوى:74415تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم ارتداء الثياب الحمراء و الصفراء للرجل، وهل هناك فرق في الحكم في حال كون هذه الثياب لها لون واحد أو متداخلة الألوان؟
وما هو حكم لبس هذه الثياب للفتاة؟
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز لبس جميع الثياب للرجال والنساء بلون واحد أو ألوان مختلفة ما لم يكن فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، أو تكون لباس شهرة أو إسراف ومخيلة، أو تكون حريرا بالنسبة للرجال خاصة . فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ومخيلة .
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الأحمر والمعصفر، والراجح جواز لبسهما ما لم يكن هناك مانع خارجي كما أشرنا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء . وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها : 3442 /42567 /3442 .
والله أعلم .
74416
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك الخطيب للشهادتين رقم الفتوى:74416تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم من ترك الشهادتين يوم الجمعة؟
الفتوى:

(56/116)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الشهادتين يوم الجمعة إن كان من الخطيب في خطبة الجمعة فإنه لا ينبغي، فينبغي للخطيب أن يبدأ خطبته بحمد الله تعالى والثناء عليه ويشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة.... ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في الخطبة، وإذا ترك الخطيب الشهادتين فإن خطبته صحيحة، وقد سبق بيان ما ينبغي أن تشتمل عليه خطبة الجمعة في الفتوى رقم: 64109 نرجو الاطلاع عليه وعلى ما أحيل عليه فيه.
وأما إن كان ترك الشهادتين في موعظة أو درس علمي.... فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
74417
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رد الخاطب بسبب اختلاف المذهب رقم الفتوى:74417تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شابة عمري 23 عاماً تقدم لخطبتي شاب ولكن والدي رفض مع أن ذلك الشاب من عائلة محترمة ومهندس ولا توجد به مشكلة سوى اختلاف المذاهب، مع أنهم لا يفرقون ولا يأبهون للتفرقة الطائفية ولا ذنب لهذا الشاب إلا المذهب، أريد حلاً لأن هذا الشاب يريد أن يتقدم مرة أخرى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالاختلاف هو اختلاف المعتقد، فقد سبق الجواب عن زواج المرأة بالمخالف لها في الاعتقاد وذلك في الفتوى رقم: 1449 فلتراجع.
فإذا لم يكن من أهل البدع المكفرة فالزواج منه جائز؛ بل إذا كان كفؤاً مرضياً في دينه وخلقه فلا يجوز للولي رده، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، كما في الفتوى رقم: 74027، هذا هو حكم المسألة في الجملة.
لكن في هذه القضية بالذات لا نستطيع أن نقول للسائلة: ارفعي أمرك إلى القاضي.... لأننا لا علم لنا بالسبب الذي جعل الوالد يرفض الزواج، ولا نسلم بأنه مجرد كون الشاب من طائفة مخالفة.

(56/117)


وعليه؛ فنقول للسائلة: إذا رفض والدك أن يزوجك منه فنرى أن تصرفي النظر عنه وتلجئي إلى الله عز وجل أن ييسر لك أمرك ويرزقك الرجل الصالح الذي يرضيك ويرضي ولي أمرك، فالغالب أن الوالد لا يرد من خطب عنده إلا لمبرر شرعي أو عادي.
والله أعلم.
74418
فتاوى
عنوان الفتوى:الترغيب في الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والدعاء لهم رقم الفتوى:74418تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
وصلتني هذه الرسالة كما هي وأردت أن أتأكد من صدق روايتها، فأعينوني على ذلك... جزاكم الله خيراً، إذا قرأت هذا الموضوع سيصلي عليك سبعون ألف ملك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم... هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم... هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام... المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم... من قالها يصلي عليه 70 ألف ملك، وإذا مات وكان قد قرأها يصبح شهيدا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات... انشرها ولك أجرها في الأولى على عدد ما هو مذكور فيها، والثانية على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة لك أجر... لن تخسر شيئاً، فقط ستخسر أجراً كان من الممكن أن تكسبه لو لم تنشرها... الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته* الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته* الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته* الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.... من قالها مرة سخر الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/118)


فما ذكرته من كون من استعاذ بالله ثلاثاً وقرأ الآيات الثلاثة الأخيرة من سورة الحشر يستغفر له سبعون ألف ملك, وإن مات كان شهيداً, ورد هذا كله في حديث ضعفه أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59786، والفتوى رقم: 30314.
كما أن من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته إلى آخر الدعاء الذي ذكرت يستغفر له سبعون ألف ملك قد جاء أيضاً في حديث ضعيف، كما في الفتوى رقم: 70943.
وبالتالي فما ورد في هذه الرسالة التي وصلتك هو مما ورد في أحاديث ضعيفة، وانظر الفتوى رقم: 16194 في حكم العمل بالحديث الضعيف، وراجع الفتوى رقم: 31370 للفائدة.
مع التنبيه على أن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من الأذكار الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثوابها عظيم، وقد سبق ذكره في الفتوى رقم: 17361.
وأما قوله: اللهم ارحم المؤمنين... فلم يرد حديث بهذا اللفظ فيما اطلعنا عليه، ولكن ورد الترغيب في الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والدعاء لهم عموماً, من ذلك قوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ {محمد:19}، وأخرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قال الهيثمي في المجمع: إسناده جيد.
والله أعلم.
74419
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وراثة إعانة الحكومة رقم الفتوى:74419تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/119)


توفي زوج أختي بحادث سيارة وهو موظف عند الحكومة و زوجته حامل منذ شهرين . الجهة التي يعمل بها تعطي زوجة المتوفى إعانة وفاة (كنوع من التكافل الاجتماعي بين العمال ) فهل هذه الإعانة تعتبر إرثا شرعيا من حق جمييع الورثة أم من حق الزوجة فقط علما أن كل موظف عند بدء توظيفه تطلب منه الجهة التي يعمل بها أن يكتب وصيته بخصوص هذه الإعانة و لكن الشركة التي يعمل بها وجدت أن الوصية يكتبها العاملون لديها في أول يوم عمل لديها و بعد سنوات يكون الأعزب قد تزوج و من ليس لديه أولاد قد أتاه الأولويات تتغير عند الأشخاص بمرور السنين فارتئت الشركة أن تكون الإعانة من حق الزوجة و الأولاد، والسؤال هل يحق لأختي أن تأخذ الإعانة لوحدها أم يجب أن تعطي ورثته أيضا علما أن أختي فقيرة جدا و أهله فقراء أيضا و أباه متوفى و ليس لأختي أولاد منه إلا الحمل الذي بين أحشائها و كانت تسكن معه عند أهله أي ليس لديها منزل خاص و بعد العدة سترجع لبيت والدها
و جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/120)


فإن كانت الإعانة التي تقدم الحكومة أو الشركة مقتطعة من راتب الموظف المتوفى فإنها تكون تركة على جميع ورثته . وإن كانت من عقد التأمين فلا يحق لهم منها إلا ما دفعه مورثهم أو دفع عنه، وما زاد على ذلك يرد للشركة لأن عقود التأمين عقود فاسدة لا يجوز منها إلا التأمين التعاوني، فإن كانت الإعانة بناء على تأمين تعاوني فلهم أخذ جميعها وتقسم الإعانة على الورثة كل حسب نصيبه . وإن كانت الإعانة مجرد هبة من الحكومة أو الشركة فإنها تكون لمن حددتها له، فإن كانت مخصصة للزوجة فهي لها وإن كانت مخصصة لغيرها من أقارب الميت فهي له، وإن كانت عامة لجميعهم فإنها تقسم عليهم وفق ماحددته الجهة المانحة ، وحيث اعتبرناها تركة فإنها يوقف قسمها حتى تضع أختك، فإن ولدت ذكرا كان المال له بعد ما يأخذ أصحاب الفروض من الزوجة وغيرها فروضهم ، أما إذا ولدت أنثى فيكون لها النصف، والباقي بعد أصحاب الفروض للعاصب، ولا تأثير لفقر الورثة أو غناهم على القسمة . وما رأته الشركة أن الإعانة حق للزوجة والأولاد لا اعتبار له أيضا؛ إلا إذا كانت الإعانة هبة منها لهم وليست مقتطعة من الموظف كما سبق .
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى: 25719، 73255، 72213.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم .
74420
فتاوى

(56/121)


عنوان الفتوى:انصراف الخاطب قد يكون وراءه خير كبير رقم الفتوى:74420تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
مشكلتي هي أني قد تعلقت بخطيبي السابق وأفكر فيه كل يوم بعد أن افترقنا والأسباب كانت تافهة جداً وهذا ما يؤلمني، حاولت أن أصلح الأمور من طرفي، ولكنه عنيد وليس صاحب قرار وأشعر أنه لئيم وحقود، ألا أن ألمي أنه من المواصفات التي أريدها، فهو ابن عائلة متعلم يصلي ولكنه ليس متدينا يعني لا يتقي الله في معاملتي كخطيبة كل شيء في حياته أمه هي التي تقرر كل شيء، حاولت أن أزحف إلى حياته بهدوء طلبت منه منذ بداية خطبتنا أن نكون صديقين متحابين كان يأخذ المسألة بمسخرة واستهزاء حاولت كثيراً أن أشعره أنه مهم جداً في حياتي وأنه شريك حياتي المشكلة أنه يريد امرأة لتلبي له فقط رغباته، فقد كان كل تفكيره وكلامه معي وما يسيطر على تفكيره ليس بناء البيت وتأسيس حياة وإنما الرغبة والجنس، أعلم أنه من حقه وكنت أبادله المحبة في ذلك، ولكني كنت أقول له إنه ليس كل شيء بين الزوجين وإنما التفاهم والاتفاق في كل شيء، المشكلة أننا كنا نتفق على كل شيء ثم يحضر بعدها بأربعة أيام وينقض ما قاله، شخصية متضعضعة غير واثق من نفسه يحب النوم لا ينجز شيئا متقلب المزاج ولا يستطيع أن يأخذ قرارا بل ممنوع منه أن يأخذ القرار، شعرت صراحة قبل الخطوبة بهذه الصفات، ولكني قلت إنه هادىء بطبعه ومتعلم، ولكنه لم يحدث أن تفاهمنا على شيء، هو يحب يقول كن فيكون قال لي إنه يرى المراة وعاء جنسيا لا يأخذ برأيي جرحني كلامه، وكان منذ أن خطبنا لم يشعرني أنه منسجم معي وأني شريكة حياته، فعندما أسأله عن البيت أو أين نعمل العرس كان يجاوبني أنه ليس من شأني فهو ذو طباع صعبة فهو صعب التعامل يأخذ كل كلمة بمعنى سلبي عسر وكنت أشعر أنه لا يتوكل على الله في أموره حيث إنه كان يحسب كل شيء يعقد كل خطوة نريد أن نخطوها، ترك في نفسي سلبية اتجاهه، فبالرغم أننا كنا

(56/122)


متوافقين من حيث التعليم والعائلة والتدين وحتى العاطفة اتجاه بعضنا إلا أنه بعد أن ينهي ملاطفته ينقلب ويتغير ويغيب أربعة أو خمسة أيام عندما يسافر لا يسأل عني ويكتفي ويقول والدتي اتصلت بكِ، وكان دائما في كل خلاف بيني وبينه يقول لي لم لا تتكلمين مع والدتي وتزوريها، الصحيح أني لم أكن أحب زيارتها لأنها متسلطة ومتحكمة وتأخذ كل كلمة بنية سيئة، ولم أكن أريد أن تزداد المشاكل بيني وبينه، إلا أنه دائما يخلق المشاكل على أبسط كلمة حتى وصلنا أننا نريد أن نستأجر شقة أخذته لأريه شقة ممتازة وبسعر مناسب له فحاول ودائما أن يخلق بها عيوبا كثيرة، علما بأنها حديثة البناء فقط لأنني اخترتها إلى أن اختارت والدته شقة وبنفس سعر الشقة التي اخترتها فوافق على الفور، أما أنا فكان موقفي أني كنت موافقة مبدئيا عليها إلا أنه أغاظني أنه أشعرني أن رأيي ليس مهما وأن ما تقوله أمه هو الكل في الكل، حزنت كثيراً ولم أعطه موافقتي المباشرة عليه ونحن في طريق العودة بدأ بالصراخ علي وقطعني ولم يتحدث معي اتصلت به بعد عدة أيام ألا أنه تحدث معي بصلافة وشدة فقد كان يستهوي ان يجرحني ولم نتحدث لمدة أسبوعين حتى وفاة عمي فقد حضر أهله لتعزية أهلي، ولكنه لم يتصل ليعزيني حاولت بعد المهاتفة أن أتصل بأحد كواسطة إلا أن الأمور ازدادت سوءا فأرسلت له مسج لغاية ترطيب الوضع إلا أنه لم يرد ودام الفراق شهرا، أخيراً اتصل أخي به وقام بتجريحي بالكلام وبصفات هي ليست بي، علما بأنه كان في فترة الخطبة يشعرني أنه لا يصدقني ولا يأخذ برأيي انفصلنا بعد كلامه الجارح لي وأنا وبصدق قلت له بعض الصفات التي كانت السبب في جعلي اغتاظ منه عند اختيار الشقة، أحب أن أقول أني لم أفتعل أي مشكلة معه خلال الفترة، وإنما كنت غاضبة منه لأنه يشعرني أني لست مهمة في حياته وهذه المرة الأولى التي نكدت بها عليه إلا أنه لم يغفرها لي رغم أنني غفرت له الكثير، المشكلة أني تعلقت به

(56/123)


فكنا متفقين عاطفيا ألا أنه كان دائما يطلع بي صفات سيئة بهدف أن يتحكم بي ويسيطر هو ووالدته علي وأنا كنت أرفض ذلك لأني أحب أن يقنعني بالشيء، وهو يرفض المهم أنه بعد الانفصال أشعر أني تعيسة جداً وحزينة ومهمومة وأن القطار قد فاتني وأني أضعت على نفسي فرصة جيدة أبكي كل يوم لا أعرف ماذا أفعل، أنا متوكلة على الله، وأعلم أنه بالدعاء والصبر الله يسير الأمور أشعر أنه ظلمني وجرحني أني أحسب الله عليه وعلى والدته، فهي كانت تعبي رأسه ضدي لا أعلم لماذا، كنت معها ودودة ولم أجرحها بشيء، لكنها كانت تريد أن تسيطر وفشلت فأرادات أن تهدم ما تبقى بيننا من ود لا أعلم كيف أعالج الانهيار النفسي الذي أشعر به ألوم نفسي أنني السبب يا ليتني وافقت على الشقة، ولكن لا أعلم كيف غضبت، علما بأنه كان بسكوت وهدوء إلا أنهم قاسون جداً حاولت أن أصلح الوضع ولكنهم كانوا قساة أشعر بالوحدة وأشعر أن أسلوبي كان خطأ فهو قال لأخي إن أسلوبي كان خطأ، ولكنه الموقف الوحيد ولم يغفروه لي أنا أعترف بخطئي، ولكنه لم يكن خطأ فادحا مقابل أخطائه الكبيرة معي، أشعر بأني بحاجة له فهو جيد بعيد عن والدته وسيطرتها كيف أعالج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت أن تتوب إلى الله من جميع الذنوب، ومنها علاقتها مع ذلك الشاب، وذلك أن الخطوبة لا تحل لها الخلوة به ولا الانبساط معه في الكلام والذهاب والإياب ونحو ذلك.

(56/124)


ونوصيها بتقوى الله عز وجل فإنه من يتق الله يجعل له مخرجاً، وننصحها بالتوجه إلى الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى في تيسير أمرها، ولتعلم أن صدود هذا الخاطب عنها ورفضه إياها قد يكون فيه الخير لها، قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، وأخلاقه التي ذكرت بعضها وسرعة انفعاله وكل ذلك لا يشجع على الارتباط به في حياة زوجية يراد منها أن تطول في جو من الحب والسعادة والوئام.
وينبغي للأخت أن لا تيأس من رحمة الله وفضله، فإن فضله عظيم، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلتسأله ولتدعه أن ييسر لها زوجهاً صالحاً وأن يخلف عليها خيرا من هذا الشاب، سائلين الله تعالى أن ييسر للأخت أمرها, وأن يرزقها زوجاً صالحاً تقر عينها به.
والله أعلم.
74421
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط إنشاد المرأة وقراءتها للقرآن رقم الفتوى:74421تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا فتاة أملك صوتا جميلا وأريد أن أستخدمه في ما يرضي الله كقراءة القرآن والأناشيد، ولكن أخاف أن يكون حراما، فهل يجوز أن أقوم بتسجيلات وأنشرها. وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/125)


فنسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يزيدك حرصا على فعل الخير وتحريه . وننبهك إلى أن الصوت الحسن نعمة من نعم الله إن استخدم فيما يرضيه، ونقمة إن استعمله صاحبه في سخطه سبحانه. فعليك أن تشكري تلك النعمة باستعمالها فيما يرضي الله تعالى، وعدم استخدامها فيما يسخطه، ولا حرج عليك في قراءة القرآن أو الإنشاد بين النساء خاصة، وأما تسجيل ذلك أو فعله في حضور الأجانب فهو مما لا يجوز لما فيه من الميوعة وترقيق الصوت وترخيمه فيؤدي إلى الافتتان بك، وهذا باب شر يجب سده، وقد بينا ذلك في الفتويين :39369، 11293.
جاء في نهاية المحتاج: فقد صرحوا (يعني علماء الشافعية) بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان.
وفي كشاف القناع: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي. وقال في رواية مهنا عن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. اهـ، وكل ذلك خشية الافتتان بصوتها، وما كان فيه تمطيط وترجيع من قراءة أو إنشاد فهو أولى بالمنع .
والله أعلم.
74422
فتاوى
عنوان الفتوى:آداب الخروج إلى الأسواق رقم الفتوى:74422تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الذهاب إلى أسواق فيها اختلاط وتزاحم لأن أمي تجبرني أن أذهب معها.
ماذا أفعل من فضلكم هل أهجر الحجرة أم ماذا؟
شكرا لحضرتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تصحب أمك إلى السوق إن دعتك إلى ذلك ولم يترتب على ذهابك معها معصية. لأن طاعتها واجبة في المعروف, ومن المعروف أن لا تكون في معصية الله, وإذا خرجت معها فيجب عليك أن تغض بصرك عن الحرام. وانظر الفتوى رقم: 19075.

(56/126)


وينبغي أن تنصح أمك بحكمة وموعظة حسنة لتقلل من الذهاب إلى السوق فلا تخرج إليه إلا لحاجة لكونه أبغض الأماكن إلى الله؛ كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها, وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعنده أيضا من حديث سلمان موقوفا عليه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها, فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته.
ولا تخرج إلا وهي محتشمة ملتزمة بأدب الشرع في ثيابها ومشيتها وحديثها .
وليكن ذلك منك بأسلوب هين لين لا جدال فيه ولا استعلاء. وانظر الفتوى رقم:20901، لمعرفة النظرة الشرعية لخروج المرأة من بيتها إلى السوق أو غيره وما يشترط لجواز ذلك.
ولا يجوز لك هجر أمك أو عصيان أمرها ما لم تأمرك بمعصية . فإن أمرتك بها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فأحسن صحبتها واخرج معها في حاجتها وانصحها إن تصرفت تصرفا يخالف أدب الشرع في خروجها أو ولوجها بحكمة وموعظة حسنة, وليكن لك أثر على أهلك في توجيههم ودعوتهم وامتثالهم لأمر الله واجتنابهم لنواهيه .قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ {التَّحريم:6}
وللفائدة انظر الفتويين رقم:29505، 65179.
والله أعلم.
74423
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ابتلاع الدم الخارج من الفم رقم الفتوى:74423تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز ابتلاع الدم الذي يخرج من فمي ؟ أحيانا لا أنتبه إليه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/127)


فلا يجوز للمسلم ابتلاع الدم الذي يخرج من فمه أو غيره إذا كان يستطيع دفعه وطرحه لأن الدم نجس وحرام كما هو معلوم، أما إذا لم ينتبه أو لم يستطع طرحه فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والخطأ والنسيان معفو عنهما، وعليه أن يطهر فمه بعد ما أصابه من النجاسة.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين:12594، 40590
والله أعلم.
74424
فتاوى
عنوان الفتوى:كان صوت رسول الله بقدر الحاجة رقم الفتوى:74424تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1427السؤال:
حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرفع صوته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرفع صوته إلا عند الحاجة وبقدر الحاجة, وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
ففي مشكاة المصابيح للتبريزي عن كعب قال: نجد مكتوبا (يعني في التوراة) محمد رسول الله عبدي المختار, لا فظ , ولا غليظ , ولا صخاب في الأسواق, ولا يجزئ بالسيئة السيئة, ولكن يعفو ويغفر .. الحديث
ومثله في الدارمي. وقال عنه الشيخ حسين أسد: مرسل, وإسناده صحيح.
قال ابن منظور في اللسان: الصخب والسخب: الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه في الخصام. اهـ
وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذه الأوصاف والأخلاق.
ولمعرفة المزيد عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 67176.
والله أعلم.
74425
فتاوى
عنوان الفتوى:انتفاع الورثة الفقراء بالفوائد الربوية رقم الفتوى:74425تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/128)


أنا أم كانت لي بنت وولد، قام زوجي بوضع عشرة آلاف جنيه لكل منهما؛ وفي مرض موته رزقني الله بابنة ثم توفاه الله، فحاولت سحب المبلغ و وضعه في مصرف إسلامي فلم أتمكن والآن معاش زوجي لا يكفي احتياجاتنا الأساسية لأن أبنائي في مراحل التعليم المختلفة، وأنا الآن أقوم بوضع جزء من العائد السنوي للمبلغ المودع في البنك باسم البنت الأخيرة والجزء الآخر من العائد السنوي أستعين به على المعيشة مع العلم أني أقبل الصدقة.
فما حكم وضع جزء من الفوائد باسم الابنة الأخيرة.
و ما حكم أخذ الجزء الآخر للاستعانة على المعيشة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هذه الهبة التي أعطاها الأب لكل من ابنه وابنته، إذا حازاها هما أو حازها لهما وكيل عنهما قبل مرضه فهي ملك لهما، طالما أنه لم يكن له من الولد حين الهبة غيرهما.
وأما إذا لم تتم الحيازة قبل المرض الذي توفي فيه فإنها تبطل ويرجع المال الموصى به تركة يستوي فيه جميع الورثة.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية أصلا، ومن فعل ذلك فهو مراب مرتكب ما حرم الله تعالى معرض نفسه لمحاربة الله تعالى وسخطه ولعنته. وأدلة ذلك كثيرة جلية من الكتاب والسنة. ويجب على من فعله أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عن الربا والتعامل به، فإن تاب فله رأس ماله فقط لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.
وما آل إلى الورثة من الفوائد الربوية فلا حق لهم فيه، إذ هو ليس من التركة بيقين، لأنه مال عُلمت حرمته، فوجب اجتنابه، وعليهم أن ينفقوه في أوجه الخير وسبل المنافع العامة ونحو ذلك.

(56/129)


ولكن بما أن الورثة المذكورين فقراء، وقد ذكرت أن معاش زوجك لا يكفي احتياجاتكم الأساسية، فهم كغيرهم من الناس في إمكان الانتفاع بهذه الفوائد لأنهم لم يكتسبوها بأنفسهم، فكانوا كغيرهم من أهل استحقاقها.
والواجب أن تسحب تلك الأموال عن البنك الربوي متى أمكن ذلك.
وقد علمت مما ذكر جواب سؤالك الآخير وجزء كبير من سؤالك الأول.
وبقي أن نضيف فقط أنه ليس من حقك أن تأخذي شيئا من ممتلكات الابن والبنت الكبيرين لتودعيه باسم البنت الصغرى. وأما ما كان لها هي أو لك أنت فلا مانع من إيداعه في بنك إسلامي باسمها هي.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74427
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث "ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان.." رقم الفتوى:74427تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أعرف تخريج هذا الحديث: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار، إلا إن القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. إلا إنه سيكون عليكم أمراء مضلون، يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم..؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/130)


فهذا جزء من حديث طويل أخرجه الطبراني في الكبير من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم، قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: في سنده يزيد بن مرثد وهو لم يسمع من معاذ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
والله أعلم.
74428
فتاوى
عنوان الفتوى:نسب رسول الله لا ينقطع يوم القيامة رقم الفتوى:74428تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن اسأل عن الجمع بين الآية، قال الله تعالى: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ {المؤمنون:101}، وبين الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي، فكيف يجمع بين الآية والحديث؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/131)


فالجمع بين الآية والحديث هو أن الحديث مخصص لعموم الآية، فالأنساب والأسباب تنقطع يوم القيامة غير نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه تكريماً له وتشريفاً، وهذا دل عليه الحديث وله روايات كثيرة جداً، وقد أخرج أحمد أيضاً في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما بال أقوام تقول إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة, والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة, وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض.
قال المناوي في فيض القدير معلقاً على تلك الأحاديث وغيرها: وهذا لا يعارضه حثه في أخبار أُخر لأهل بيته على خوف الله واتقائه, وتحذيرهم الدنيا وغرورها, وإعلامهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئاً؛ لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعاً؛ لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة, فهو لا يملك إلا ما ملكه ربه. فقوله: لا أغني عنكم أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله تعالى به, أو كان قبل علمه بأنه يشفع, ولما خفي طريق الجمع على بعضهم تأوله بأن معناه أن أمته تنسب له يوم القيامة بخلاف أمم الأنبياء.
إذن فكل نسب ينقطع يوم القيامة للآية والأحاديث سوى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقطع، ولا تعارض بين الآية والحديث لأن الحديث نفسه قد دل على الجمع بينهما.
والله أعلم.
7443
عنوان الفتوى:أداوم في العمل ساعتين فقط فما حكم راتبي ؟ رقم الفتوى:7443تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : طبيعه عملي الوظيفي لا تتطلب مني التواجد فى مكان العمل يوميا وكذلك لا تتطلب تواجدي طوال أوقات العمل الرسمية بمعنى أنه يمكن أن أذهب إلى العمل ساعتين فقط كل يومين فما حكم الدين فى راتبي علما بأنني ميسورة الحال ولكني أشعر بالملل من الجلوس بالمنزل لانشغال كل فرد فى المنزل بحياته علما بأننى أحفظ القرآن وأقوم بقراءة الكتب غالبا؟

(56/132)


الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي عمل مشروع ليس فيه محظور يأخذ الإنسان مقابله أجراً، فإن هذا جائز حلال له، - وإن كان ميسوراً- ما دام لم يخل بعقد العمل، فإذا كان عقد العمل لا يتطلب منك أكثر من الدوام المذكور، فليس عليك شيء، وإن كان عقد العمل يتطلب منك أن تبقي في عملك أكثر مما تبقين فيه الآن، فإنه لا يجوز لك فعل ما ذكرت، ويكون جزءاً من راتبك مأخوذا بغير حق، حتى وإن كان في اعتقادك أن بقاءك في العمل لا يستدعيه العمل، ما دام أن العقد يلزمك بدوام معين، فعليك الوفاء به.
ولكن ننصحك ما دمت ميسورة، أن تتركي العمل، وتتفرغي لبيتك وأسرتك، والدعوة إلى الله، فإن هذا خير لك وأنسب، لا سيما في هذا الوقت، لأن كثيراً من مواطن العمل لا يناسب المرأة المسلمة، لما فيه من اختلاط بالرجال الأجانب، ووقوع بعض المحظورات. والله أعلم.
74433
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات رقم الفتوى:74433تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفي رجل عن خمس بنات و أربعة أبناء وزوجة ليست أم هؤلاء الأبناء ، و للرجل بيتان بيت للزوجة و بيت لمن تبقى من الأبناء بدون زواج، فهل يكون للزوجة نصيب من الميراث في البيت الذي يسكنه أبناء الرجل ، وما هي كيفية توزيع الميراث بين الورثة؟ و لكم منا جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/133)


فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال فإن لزوجته الثمن والباقي يقسم بين جميع أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء في ذلك من تزوج منهم ومن لم يتزوج، فلا تأثير للزواج في قسم التركة . وبناء عليه فجميع ما تركه الميت من عقار بما في ذلك البيت الذي تسكنه الزوجة إن لم يكن ملكها إياه في حياته وخلى بينها وبينه وحازته والبيت الذي يسكنه الأبناء وغير ذلك مما ترك يقسم على جميع الورثة حسبما بينا، ولمعرفة كيفية قسمة العقار وأنواع القسمة الشرعية تراجع الفتوى رقم: 66593 . وللفائدة الفتوى رقم :2333 .
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
74434
فتاوى
عنوان الفتوى:مظاهر تفضيل الإنسان على جميع المخلوقات رقم الفتوى:74434تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أبرز الصفة التي شرف لله بها الإنسان على غيره من المخلوقات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/134)


فأبرز صفة ميز الله بها الإنسان وشرفه بها على غيره من مخلوقاته هي خلقه في أحسن تقويم، كما قال تعالى : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ { التين : 4 } ومما تميز به أيضا العقل وتحمل الأمانة. وإجمالا يمكننا القول بأن الله تعالى ميز آدم وذريته على الملائكة بالتكليف المعبر عنه بالأمانة في قوله تعالى :إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا { الأحزاب : 72 }, وعلى الجن بالنبوة والرسالة, وعلى البهائم بالعقل, وعلى سائر الجمادات بالروح والعقل, وما سبق, وعلى أغلب المخلوقات باكتمال الخلق وحسنه، قال تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا { الإسراء : 70 }
قال المناوي في فيض القدير : وقد شرف الله هذا الإنسان على جميع المخلوقات، فهو صفوة العلم وخلاصته وثمرته, وهو الذي سخر له ما في السماوات والأرض جميعا, وهو الخليفة الأكبر، وقال : لأن الله تعالى أحسن تقويم خلقه, وخلق ما في السماء والأرض لأجله, ومشاركة غيره له فيه إنما هي بطريقة التبع. اهـ. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم : 59538 .
والله أعلم.
74437
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يقطع المسبوق صلاته ليلتحق بصلاة الجنازة رقم الفتوى:74437تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
دخلت المسجد لصلاة الظهر فوجدت الإمام في الركعة الثالثة دخلت معهم وعند سلام الإمام نودي لصلاة الجنازة في هذه الحالة ماذا يجب علي أن أفعل هل أتم صلاتي أم ماذا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا ..........
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/135)


فبعد سلام الإمام تقوم بقضاء ما فاتك من الصلاة قبل الدخول مع الإمام، ولا تقطع الفريضة العينية لأجل أداء صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين ، وبعد سلامك من صلاة الظهر فالتحق بجماعة المصلين على الجنازة حتى تفوز بالثواب الجزيل المترتب على ذلك . وراجع الفتوى رقم :67458 .
والله أعلم .
74439
فتاوى
عنوان الفتوى:دراسة القانون التجاري بين الجواز والحرمة رقم الفتوى:74439تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أقوم بعمل دراسات عليا في القانون التجاري مع العلم أن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية في القانون المصري ولكني لا أعلم إذا كان القانون التجاري في القانون المصري توجد به أحكام تخالف للشريعة الإسلامية أم لا فهل دراسته حلال أم حرام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن القانون التجاري في مصر وفي أغلب البلاد الإسلامية لا ينبثق من الشريعة الإسلامية، وفيه مواد تخالفها قطعيا، وأخرى تتفق معها.
وعليه، فدراسة هذا العلم للعمل به وبثه في الناس مع مخالفته لأحكام الشريعة حرام بلا ريب, أما إن مقصدك مقصد حسنا كأن تريد المقارنة بين أحكام الشريعة الغراء والقوانين البشرية الناقصة القاصرة لتري الناس عظمة الشريعة وعلوها وهيمنتها على سائر القوانين والتشريعات فهذا مقصد حسن.
والله أعلم.
7444
عنوان الفتوى:الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة للتعليم والإسرار هو الأصل رقم الفتوى:7444تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : هل تقال الأذكار بعد الصلاة جهراً أم سراً جماعة أم لا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/136)


فإن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة مختلف فيه، فذهب بعض السلف إلى جوازه مستدلين بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس قال: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) قال النووي في شرح مسلم ( هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً. قال: فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يُسِرُّ، وحمل الحديث على هذا" انتهى
وما ذهب إليه الشافعي يبدو أنه هو الصواب لتوافر دواعي نقل مثل هذا، وحيث لم يروه غير ابن عباس رغم صغر سنه، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. ومع ذلك فمن جهر بالذكر فلا حرج عليه بشرط أن لا يكون الذكر جماعياً. ولبيان حكم الذكر الجماعي راجع الفتوى رقم 1000 وهذا نصها :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

(56/137)


فإذا كان قصدك بالذكر الجماعي بعد الصلاة هو : أن يردد الجماعة الذكر لفظا لفظا بأن يقول أحدهم : سبحان الله فيقولون سبحان الله أو الله أكبر فيقولون : الله أكبر ـ مثلاً... فالذكر على هذه الصورة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان خيرا ما فرطوا فيه، ولو فعلوه لوصل إلينا لتوفر دواعي نقله، فقد نقل من أفعالهم ما هو أخفى من هذا . إذن فهو حادث. وقد ثبت أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. فالواجب على السائل ـ وفقنا الله وإياه ـ أن يبتعد عن هذا النوع من الذكر وأن ينصح إخوانه بالابتعاد عنه، وبالالتزام بما ثبت في السنة المطهرة ففيها ما يغني عن هذا وأمثاله من البدع الكثيرة المنتشرة، وننصح السائل بالرجوع إلى كتاب الامام الشاطبي : الاعتصام. والله أعلم.
74440
فتاوى
عنوان الفتوى:محل دعاء الاستفتاح من صلاة النافلة رقم الفتوى:74440تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندما أصلي 4 ركعات قبل الظهر أقول دعاء الاستفتاح في الركعتين الأوليين السؤال هو هل أقول مرة أخرى دعاء الاستفتاح في الركعتين الثانيتين أم أقرأ مباشرة الفاتحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة كما في الفتوى رقم : 11227 .
وأما عن السؤال فإن كنت تصلي الأربع ركعات قبل الظهر بسلامين فيشرع لك أن تقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاتين بعد تكبيرة الإحرام ، تقرؤه في الصلاة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وتقرأ في الصلاة الثانية بعد تكبيرة الإحرام . قال الرحيباني في مطالب أولى النهى وهو من كتب الحنابلة : تنبغي المحافظة على الإتيان بدعاء الاستفتاح في أول كل صلاة مفروضة أو منذورة وفي استفتاح أول راتبة كسنة فجر وظهر ... وفي أول ركعتي نفل كتراويح وضحى فيستفتح في أول ركعة منها . ولا يستفتح في كله أي النفل طلبا لليسر . اهـ

(56/138)


فعلم من هذا أن النفل يستفتح في أول ركعة فقط ، وأما الراتبة كراتبة الظهر فيستفتح في كل صلاة أول ركعة منها . وأما إن كنت تصلي الأربع ركعات بتسليمة واحدة فإنك تستفتح مرة واحدة بعد تكبيرة الإحرام . وانظر للفائدة الفتوى رقم : 27747 في مشروعية الاستفتاح بعد كل إحرام .
والله أعلم .
74443
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الأخ من مال أخيه بغير وجه حق رقم الفتوى:74443تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو حكم أخذي من أخي مبلغا من المال؟ حيث إن علي التزام ب 200 دينار و قلت له بأن المبلغ الذي علي هو 1000 دينار و قد أعطاني ال 1000 دينار ثم أخذت باقي المبلغ لي و مقداره 800 دينار، فما حكم هذا المبلغ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذك مال أخيك بالطريقة المذكورة لا يجوز لسببين هما:
1. أنك قد استعملت الكذب في الطريقة التي حصلت عليه بها. والكذب لا يجوز إلا في حالات بيناها من قبل، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم:39152، وليست هذه منها.
2. أنه إذا كانت نفسه قد طابت لك به لكونك مدينا به فإن نفسه لم تطب لك به لغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
فعليك أن تتوب إلى الله من كل ذلك وأن تطلع أخاك على حقيقة الأمر، فإن سمح لك بالتمسك بباقي المبلغ جاز لك أخذه وإلا رددته إليه.
والله أعلم.
74444
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وقف الأب على أحد أولاده رقم الفتوى:74444تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
س:لدي أخ شقيق متخلف عقليا يبلغ 30 عاما شفاه الله وعافاه، ووالدي ولله الحمد يملك خيرا من رب العالمين وعنده 5 عمارات ولله الحمد ومحل تجاري ولي 6 أخوات 4 شقيقات واثنتين من والدي حفظه الله وأخي يتعالج في مركز خاص بالأردن للرعاية الخاصة وأبي متحمل لكافة مصاريفه من وإلى .

(56/139)


ولكن حرصا من والدي ووالدتي على تأمين مصاريف المعيشة له بحسب حالته الخاصة تشاورنا في أن تكون إحدى العمارات وقفا له بصك رسمي من الجهات الحكومية بحيث إنه يكون جميع ما يأتي من إيجارات هذه العمارة خاص له وحين يقدر الله وفاة والدي يكون له حظه من الإرث.
هل يجوز ذلك شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أوقف والدكم تلك العمارة حال صحته ورشده على ابنه ذاك، وحازها الحيازة الشرعية أو حيزت له، واتنقلت ملكيتها إليه حال حياة الوالد، كان هذا الوقف صحيحا ولا شيء فيه من جهة الشرع، طالما أن الابن المذكور له من الاحتياجات ما ليس لبقية إخوته.
فالمنهي عنه من هذا هو أن يخص الوالد أحد أبنائه دون مسوغ شرعي، وقد بينا ذلك من قبل، فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.
وفي حالة ما إذا تم هذا الوقف بالشرط الذي بيناه فليس للورثة المطالبة بشيء من هذه العمارة بعد وفاة الأب, وإنما يختص بها الابن الذي حبست عليه.
هذا إذا كان وقف العمارة غير مقيد بحياة الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما، وأما إذا كان مقيدا بشيء من ذلك فإنه حينئذ يسمى عمرى، ويجب التزام القيد فيه.
وتجدر ملاحظة أن وقف العمارة لا يحتاج إلى صك رسمي من الجهات الحكومية، وإنما يفعل ذلك للتوثق.
والله أعلم.
74448
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الحائض المصحف لليمين رقم الفتوى:74448تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . وبعد:
فقد كنت مجبرة على تأدية اليمين " أن أقسم ويدي فوق المصحف الشريف ". ولكني كنت حين ذاك غير طاهرة أي لازلت في فترة الحيض " معذورة ".
فما حكم الشرع في ذلك ؟ مع العلم بأنني كنت على علم بوضعي غير الطاهر .
الفتوى:

(56/140)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف سواء كان ذلك لقراءة أو يمين، فإن ألجئت إلى مسه للحلف فيجب عليك أن ترفضي مسه، وتعلمي من أمرك بمسه بأنه لا يجوز لك مسه للعذر أو تضعي على يدك حائلا، فإن أكرهت على مسه مع العذر فلا شيء عليك، وإن لم تكوني قد أكرهت على ذلك بل أقدمت عليه مع إمكان عدم الإقدام فتوبي إلى الله واستغفريه، ولا تعودي لمثل هذا في المستقبل، لأن الله جل جلاله يقول عن كتابه الكريم : لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ { الواقعة :79 } وروى النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمس القرآن إلا طاهر . قال ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . اهـ فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ، فشمل ذلك الطهارة من الكفر والطهارة من الحدث ، سواء كان أكبر أو أصغر .
والله أعلم .
74449
فتاوى
عنوان الفتوى:الصداقة بين الأجنبيين هل يقرها الإسلام رقم الفتوى:74449تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/141)


أنا فتاة جامعية عمري 32، لدي وبحمد الله عمل ناجح جداً ونشاطات متنوعة رياضية وسياحية، وأسرة متفاهمة ومثقفة..تعرفت على شاب على درجة عالية من الأخلاق والتدين، يصغرني بعامين. وتطورت علاقتنا بقدر المسموح من صداقة إلى إعجاب ثم حب. ولكي لا نعتمد على العواطف وحدها فقد درسنا الموضوع بطريقة عقلانية وحاولنا تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بيننا وأحلامنا المشتركة وما يمكن لنا أن نحققه معاً، فلم نزدد إلا اقتناعاً بصحة ارتباطنا وبأن كلاً منا مكمل للآخر. وعندما اتضح قرار الارتباط بهذه القوة أردنا تحويله إلى علاقة شرعية على سنة الله ورسوله، وكتمهيد تعرف هو على أهلي الذين رحبوا به وأحبوه جداً، وتعرفت أنا على عائلته وهنا كانت المفاجأة أنهم رفضوني بحجة فرق السن، والاختلاف في البيئة بيننا. فهو من عائلة محافظة وتقليدية جداً بينما عائلتي -نسبياً- أكثر انفتاحاً وتحرراً. الحقيقة أننا كنا قد أدركنا هذا الفرق من قبل، وهو ليس أمراً جوهرياً فكلانا نتبع نفس الدين ونفس المذهب لكن هناك اختلافات في طريقة حياة كل منا، فهم على سبيل المثال يعتبرون محاربة الاختلاط بين الرجال والنساء أحد أهم ركائز التدين ولا يمانعون في حرمان المرأة من المشاركة في الحياة العامة في سبيل منعها من الاختلاط مع الجنس الآخر، ويصرون على ارتداء نمط معين من الملابس بطريقة محافظة جداً. أما أنا فلي دوري ورسالتي في المجتمع وأعرف حدودي وأقف عندها لكنها لا تمنعني عن ممارسة حياتي بطريقة إيجابية، وهو أيضاً يؤيد جداً طريقتي في الحياة ويرفض طريقة أهله المتزمتة.
بعد معاناة طويلة تمكن من فرض خياره على الجميع ما عدا الأم التي تشبثت أكثر بالرفض. علماً أنها مصابة باكتئاب لذلك يصعب عليه مناقشتها في الأمر. حتى الآن قررنا أن نصبر ونحتسب إلى أن يقدر الله تعالى لنا حلاً، ونحن على هذا الحال منذ حوالي سنة. ماذا نستطيع أن نفعل في هذه الحالة؟
جزاكم الله الخير.

(56/142)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاف بين الناس سنة من سنن الله عز وجل في هذه الحياة قال سبحانه : وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ { هود : 118ــ 119 } ونتيجة لهذا الاختلاف ، والتباين في طريقة التفكير وأسلوب الحياة يصف بعضهم بعضا بأوصاف ، وينبز بعضهم بعضا بألقاب تكون في الكثير من الأحيان بعيدة عن العدل والإنصاف, ومن ذلك ما ورد في سؤال الأخت من وصف لعائلة الشاب بأنها تقليدية ومتزمتة ، في حين وصفت عائلتها بأنها منفتحة ومتحررة والميزان الصحيح والذي لا ينازع فيه مسلم هو هذا الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين ، فهو الميزان الذي نزن به الأشخاص والأفعال والأقوال والقيم والعادات . ومن القضايا التي يختلف حولها الناس ، قضية المرأة ومشاركتها في العمل خارج البيت ، ولبيان ميزان الإسلام في هذه القضية ، نقول : بداية لا بد من بيان القاعدة في الإسلام في تقسيم المهام والوظائف بين الرجل والمرأة ، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم :54957 ، فيلزم مراجعتها أولا .
وإذا تبين ذلك تأتي الاستثناءات من هذه القاعدة فعند وجود حاجة في المجتمع أو حاجة في الأسرة لخروج المرأة للعمل ، فلا مانع من خروجها ولكن بضوابط تحفظ للمرأة كرامتها, وللمجتمع عفته وطهارته, وسبق بيانها في الفتوى رقم : 19233 . وأما عن سؤال الأخت عن الحل لمشكلتها ، فهذه العلاقة التي أسمتها الأخت صداقة ووصفتها بأنها مسموح بها هي في الحقيقة غير مسموح بها ، ولا يقرها الإسلام ولا يعترف بها ، لأن المرأة جوهرة ودرة مصونة ، لا تمتد إليها يد إلا يد من يريد حفظها وأخذها بالميثاق الغليظ وهو الزواج الشرعي, أما من يريد أن يجعل منها فرجة ولعبة وتسلية ، فلا .

(56/143)


فعلى الأخت أن تضع حدا لهذه العلاقة ، ولا تضيع من عمرها أكثر مما مضى ولتطلب من الشاب إما أن يجعل هذه العلاقة شرعية بالزواج ، وإما أن يسير كل في طريقه ويبحث عن شريك لحياته . وأما الشاب فعليه أن يحاول إقناع والدته بهذا الزواج فإن لم تقتنع فليبحث عن غير هذه البنت فإنه يجب عليه طاعة والدته في مثل هذا الأمر, ولا سيما إذا كان لرفضها ما يبرره ، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17763 ، وعليه قطع هذه العلاقة مع امرأة لا تحل له . والتوبة إلى الله منها ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
74450
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تبيض الأسنان رقم الفتوى:74450تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد معرفة حكم تبييض الأسنان، ومنذ فترة يرد على مسامعي أن تبيض الأسنان حرام، مع أني عازمة على تبييضها؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملية تبيض الأسنان هي عملية تهدف إلى تلميع الأسنان التي أصبحت باهتة أو مصفرة أو غدت داكنة، والأصل في إجراء هذه العملية الجواز حتى يثبت ما يقتضي منعها، فإذا لم يترتب على إجراء هذه العملية ضرر أعظم، أو تفويت لواجب، ولم يستخدم فيها من المواد ما يشتمل على شيء من المحرمات أو النجاسات فهي جائزة، ولا يجوز القول بتحريمها بغير مستند شرعي.
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز أن يعالج المرأة رجل أجنبي عنها وكذا العكس، لأن هذا ذريعة إلى الفساد، إذ لا يجوز له لمسها، وهذا ما لم توجد ضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10631، والفتوى رقم: 16086.
والله أعلم.
74451
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء المضطر مستجاب رقم الفتوى:74451تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/144)


فإني كنت من العصاة، أما الآن فقد هداني الله سبحانه له الشكر، فأصبحت حريصاً على أداء الصلاة في وقتها وفي المسجد وأذكر الله عز وجل من وقت لآخر، وأصوم كل اثنين وخميس، وأحاول جاهداً تحصين لساني، وأحاول جاهداً غض البصر، ألا أن هناك أمراً ما وهو أنني قبل هذا كنت من العصاة وقد ارتكبت معصية علم بها أحد الأشخاص وبدأ يساومني مقابل سكوته إلا أنني قطعت الاتصال به وتوجهت إلى الله داعياً إياه أن يسترني من هذه المعصية في الدنيا والآخرة، وكنت أقول في دعائي اللهم استرني من كذا وكذا في الدنيا والآخرة، واجعل لي آية، فهل نعمة الطاعة التي أصبحت فيها ولم أكن عليها من قبل آية من الله على ستره لي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئاً لك بالتوبة وهنيئاً لك بالاستقامة، ونسأل المولى جل وعلا أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. وأما ما سألت عنه فقد ذكرنا بعض الدلائل على قبول توبة العبد وأسباب استجابة الدعاء في الفتوى رقم: 29785، والفتوى رقم: 2150.
وقد يكون ما ذكرت من الطاعة والالتزام آية على استجابة دعائك, وقد يكون انقطاع من كان يهددك بالفضيحة أو غير ذلك مما تلحظه في نفسك من اطمئنان وثقة. فما دمت قد سألت الله مضطراً للستر عليك وعملت بأسباب استجابة الدعاء، فلن يخيب رجاءك ولن يرد دعاءك بإذنه، فقد قال: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، ومن اتقى الله جعل له من همه فرجا ومخرجاً، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
والله أعلم.
74452
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تبييض الأسنان رقم الفتوى:74452تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/145)


ما حكم تبييض الأسنان، هل تبييض الأسنان حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 74450.
والله أعلم.
74453
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74453تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
بخصوص استشارتي رقم 251702 جزاكم الله كل خير، والله العظيم من وقتها وأنا في انشراح تام وقد سألتموني إن كان أهلي يعرفون الشاب نعم يعرفونه، وقد تكلم مع أمي وصفاته كلها أعجبتها بحسب ما أقوله أنا تماما، والشاب وعد ماما حتى أنه يحين عرس أخوه يخطب هو وأن أخاه من حوالي سنتين ونصف وأموره معسرة جداً جداً، ومنذ الاستشارة الماضية تشاجرت معه كي أتركه، ولكن لم أقدر هل أعطيه فرصة أخيرة أم ماذا أفعل؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان رجلاً صالحاً ذا خلق يستحق أن تصبري من أجله فلا بأس من الصبر, وأن تعطيه فرصة ثانية لكي يعد أموره، ولكن لا يخفى عليك أنه قبل العقد أجنبي عنك، فلا يحل لك الخلوة به ولا الحديث معه إلا بقدر الحاجة.
والله أعلم.
74454
فتاوى
عنوان الفتوى:طرق وقاية المرأة من حبها لزوج أختها رقم الفتوى:74454تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
أحب زوج أختي ولا أدري ماذا سيحدث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأله الفقه في دينه، والالتزام بشرعه، فإن الجهل بدين الله عز وجل والتهاون في الالتزام بشرعه يفضي إلى أمور لا تحمد عقباها، ومن هذا ما عم وطم عند كثير من المسلمين للأسف من دخول الرجال الأجانب على النساء وخاصة الأقارب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر.

(56/146)


فعلى الأخت أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تتهاون في مسألة الحجاب، والنظر والخلوة بغير محارمها، والكلام مع الرجال الأجانب لغير حاجة ونحو ذلك، وعليها أن تعلم أن حبها لرجل أجنبي غير زوج لا يجوز، وإذا كانت قد تعاطت أسباب ذلك من نظر محرم وغير ذلك، فإن الجريمة أعظم وأشنع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4220 ، وإذا كانت ذات زوج فإن الإثم يعظم أيضاً.
ومن جهة أخرى فإن الرجل الذي تعلقت به زوج لأختها، وهي لا تحل له ولا يحل لها إلا بعد أن يفارق أختها وتنتهي عدتها من طلاقها الرجعي، إذ من المعلوم عدم جواز الجمع بين الأختين، ولا يجوز لها بحال أن تسعى في طلاق أختها، لأن ذلك محرم في حق المسلمة عموماً، وفي الأخت أشد لما فيه من قطع الرحم، وفي الحديث: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه البخاري وغيره.
فعليها أن تجاهد نفسها لنسيان هذا الرجل، والبعد عنه وشغل نفسها وفكرها بما يعود بالنفع عليها في دينها ودنياها، ونسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق.
والله أعلم.
74455
فتاوى
عنوان الفتوى:خروج المني بسبب نوم الصائم على بطنه رقم الفتوى:74455تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
كثيراً أصاب بالأرق فأتقلب في سريري وأنام على بطني ولكن أحياناً يتسبب النوم على البطن أن يحتك عضوي بجسدي فيقذف عضوي المني وحدث مثل هذا في نهار رمضان ونمت على بطني متعمداً ولم أهتم بفكرة القذف، رغم أني أعلم احتمال حدوثه، فهل هذا استمناء، وهل يبطل صيامي حيث إني لم أنم على بطني بنية القذف ولكن بسبب الأرق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/147)


فالأصل أن الاضطجاع على البطن مكروه إلا لعذر ففي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي يعني يكره نومه على بطنه من غير عذر لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه فغمزه برجله وقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. ورواه ابن حبان في صحيحه، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5439.
وينبغي لك سؤال طبيب ثقة مختص في هذا المجال فإذا ثبت علمياً بأن النوم على البطن مفيد لدفع الأرق فأنت معذور حينئذ ولا حرج عليك، وإن لم يثبت علمياً إفادة النوم على البطن للأرق فلعل في المسألة حينئذ وسوسة من الشيطان فاستعذ بالله وجاهد نفسك في سبيل الإقلاع عن ذلك خصوصاً في نهار رمضان، فإن نمت على بطنك من غير قصد للاستمناء وترتب عليه خروج مني فهذا يسمى احتلاماً ولا يبطل الصوم وليس باستمناء، ويجب في هذه الحالة غسل جميع ظاهر الجسد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6300، والفتوى رقم: 29278.
والله أعلم.
74456
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الموسوس في قراءة الصلاة رقم الفتوى:74456تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
عند قراءة الفاتحة أشعر بأني لا أميز ماذا أقرأ وأشعر كأن ألفظ الكلمات ككلمة واحدة أي متصلة الأحرف مثل ولا الضالين أشعر بأني ألفظها (ولاضالين) أو (الصراط المستقيم) أشعر بأني ألفظها (الصراط لمستقيم) فهل أعتبر أن ذلك سببه الوسوسة ولا أعيد القراءة، ملاحظة: كانت الوسوسة تأتيني في السابق في أمور أخرى، ولكن بسبب عدم إهمالي لها ازدادت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/148)


فالواجب عليك هو قراءة الفاتحة وما دمت قرأتها فلا عبرة بالشعور الذي تشعر به، وهو أنك تلفظ الكلمات خطأ لأن هذا الشعور كما يظهر ناتج عن وسوسة، وأعظم علاج لها هو الإعراض عنها وعدم ا لالتفات لها، فيعامل الإنسان نفسه على أنه مصيب وأنه أدى ما عليه، فإذا فعل ذلك لم تمض عليه مدة إلا وقد ذهبت الوسوسة ولله الحمد، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
74457
فتاوى
عنوان الفتوى:مات عن أربع أخوات وولدي ابن عم رقم الفتوى:74457تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفي أخي وترك بعض المال ونحن أربعة أخوات وليس لنا إخوة رجال وقد أوصى لنا نحن الأخوات الأربعة بكل ماله في وصية مكتوبة موزعاً بالتساوي ووالده متوفى وأيضاً والدته وليس لنا أي أقارب سوى ولدين لابن عم توفي قبل وفاة أخي بوقت طويل فهل يرث أبناء ابن العم، وما هي كيفية توزيع التركة؟ ولكم الشكر منا والثواب من الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية توزيع تركة أخيك يكون على النحو التالي، ما دام لم يرثه غير ما ذكرت: لأخواته الثلثان فرضاً لتعددهن وعدم وجود أخ معهن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، وأما ما بقي بعد فرض الأخوات وهو الثلث فهو لأقرب العصبة، وهو هنا ولدا ابن العم إن كانا أقرب العصبة فعلاً وإلا فهو لمن هو أقرب منهما، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما وصية أخيكن فلا تصح لأنها وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة (العصبة) فإن أجازوها وكانوا رشداء بالغين صحت وقسم المال عليكن بالتساوي.

(56/149)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74458
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع البائع بضاعة ليست في ملكه رقم الفتوى:74458تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
وفقكم الله وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع.... أما بعد:
أنا شاب عندما أريد سيولة نقدية أقوم بعمل الآتي: آتي لشخص يريد أن يشتري إحدى السلع المعمرة أو أي جهاز كهربائي أقوم بأخذ كامل القيمة منه ثم أشتري الجهاز بنظام التقسيط وأقوم بإعطائه له وأتولى أنا سداد الأقساط مما يكبدني أنا بالفارق بين شرائي للسلعة بالتقسيط وبيعي لها بالكاش، فهل هذا حرام أم حلال؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
وعليه فلا يجوز أن تتعاقد مع شخص على سلعة لم تدخل في ملكك، ولكنك إذا اشتريت السلعة من محلها بالتقسيط أو بدونه، وبعتها لذلك الشخص الذي علمت أنه يرغب فيها فلا حرج عليك في ذلك، سواء بعتها له بمثل ما اشتريتها به أو بأقل أو أكثر، وسواء كان الثمن الذي تأخذه أنت ثمناً معجلاً أو مؤجلاً.

(56/150)


والله أعلم.
74459
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج ممن لا تنجب وإخفاء أمرها عن الأهل رقم الفتوى:74459تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم ( تقدمت لخطبة فتاة وبعدها اعترفت لي أنها غير قادرة على الإنجاب نهائيا نتيجة حادث أصيبت به وهى صغيره وأنا أحب هذه الفتاة كثيرا وأحترمها كثيرا فهي فتاة متدينة ومحترمة وعلى خلق ومثال للزوجة الصالحة فكل من يعرفها يثني عليها وعلى أخلاقها وأريد أن أتزوجها بإذن الله لكن أهلي لو عرفوا هذا الموضوع سوف يمنعوننى من الزواج منها فهل هناك إثم علي لو أني أخفيت هذا الموضوع عنهم؟ وهل هناك إثم علي لو أني تزوجتها لأني سوف أمنع نفسي من الإنجاب نتيجة ظروفها فعندما أتزوجها لن أنجب أطفالا لأن ليس لها أي علاج إني أريد أن أعرف رأي الدين في هذه الحالة وهل مثل هذه الفتاة ليس لها الحق في أن تتزوج وتحب نتيجة ما حدث لها؟ فهذا قضاء الله وأنا وهي مقتنعان وراضيان به الحمد لله دائما على كل شيء أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك ولا حرج في الزواج من هذه الفتاة وإخفاء أمر عدم إنجابها على أهلك, وأمر الإنجاب بيد الله تعالى, فقد يبدل الله الحال ويرزقكم من حيث لم تحتسبوا.
وليس طلب الإنجاب واجبا عليك وإن أردت الأولاد بعد ذلك فيمكنك الزواج بثانية.
والله أعلم.
74460
فتاوى
عنوان الفتوى:رحمة الله تعالى تغلب غضبه رقم الفتوى:74460تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
كثير ما نقرا أحاديث فيها موجبات رحمة الله تعالى و محبته للعبد، وفي نفس الوقت هناك أحاديث في الوعيد والغضب وقد تجتمع في المسلم في يوم واحد، فكيف يكون مرحوما ومغضوبا عليه في وقت واحد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/151)


فإن الله تعالى من صفاته الرحمة ورحمته تسبق غضبه، فقد أخبر عن نفسه فقال: إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ{لأعراف: 167} وقال: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ {الرعد:6}
وفي الصحيحين: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي.
وبناء عليه، فإن من عمل معاصي تغضب الله ثم عمل بعدها أعمالا يحبها الله وتاب مما سبق فإن الله يغفر له ويرحمه كما قال تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ] {الأنعام:54} وقال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}
وأما من عمل من المسلمين سيئات ولم يتب ولم يعمل ما يكفرها فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فتكرار التبشير للمطيع بالرحمة والإنذار للعاصي بالعذاب مسألة كثيرة الورود في الكتاب والسنة وهي تربي الرغبة والرهبة والخوف والرجاء في نفوس العباد، وقديما قال أهل العلم سنة الله في كتابه أن يعاقب بين وعده ووعيده تنشيطا لاكتساب ما يزلف وتثبيطا عن اقتراف ما يتلف.
والله أعلم.
74461
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالحركة القليلة في أثناء الصلاة رقم الفتوى:74461تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/152)


عندي ولدان عمرهما سنتان و الآ خر 3 أشهر لا أستطيع تركهما وحدهما حيث إن الأول يغار كثيرا و لا يتوانى عن ضرب أخيه كلما سنحت الفرصة عند الصلاة أجد صعوبة كبيرة في الخشوع حيث إنه علي مراقبتهما لأني وحدي بالمنزل و لا أستطيع ترك الابن الأكبر في غرفة أخرى لأنه أيضا صغير و يحتاج لمراقبة أحيانا كثيرة يجهش الصغير بالبكاء و أنا وسط الصلاة و لا بد من إعطائه مصاصته خشية أن يختنق بقوة البكاء فما العمل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك وضع ولدك الصغير في مكان مرتفع كسرير لا يصل إليه الولد الكبير وتصلي بجواره إن أمكنك ذلك, أو تشغلي ولدك الكبير ببعض الألعاب ونحو ذلك من الأساليب. ولا بأس بالحركة القليلة في أثناء الصلاة, كأن تكوني ساجدة فتضعي في فم ولدك ما يسكته. وأما الحركة الكثيرة فتبطل الصلاة ، وأما عن الخشوع فطالعي الفتوى رقم :23481 ، والفتوى رقم : 53232 .
والله أعلم .
74462
فتاوى
عنوان الفتوى:مماطلة المستأجر في سداد الأجرة المتأخرة رقم الفتوى:74462تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أخوكم موظف متوسط الدخل، متزوج أب لأربعة أولاد، كنت مستأجرا لمنزل لمدة 12 سنة تقريباً، وانتقلت للعمل بمدينة أخرى، وأفرغت المنزل المستأجر وفي ذمتي 11 شهراً ثمن إيجار المنزل، لم أؤده لصاحبه، لكن ذلك الانتقال لم يتم بسبب ظروف إدارية صعبة، وأرغمت على الرجوع إلى منصبي الأصلي، ولما طلبت من صاحب المنزل الذي كنت أستأجر عنده بأن يفتح لي المسكن لأدخل فيه الأثاث آبى ذلك، وقال لي أعطني ما عليك من حق الإجارة ثم إذا أردت أن تسكن المنزل من جديد فعليك زيادة ضعف ما كنت تدفعه للإجارة، ولم نتفق على ذلك حيث إن المنزل لا يستحق ذلك الثمن، فاستأجرت منزلاً آخر ولم أعطه ما كان في ذمتي من دين، أفتوني رحمكم الله في هذا الأمر؟
الفتوى:

(56/153)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن السائل يقر بأن في ذمته لصاحب المنزل أجرة كذا شهر فالواجب عليه إذا كان قادراً أن يدفع هذه الأجرة إلى صاحبها لأنها دين استقر في ذمته، ولهذا الدين مطالب، فالمماطلة في أدائه ظلم وبغي، وفي الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري ومسلم.
فالغني الواجد يجب عليه أداء الديون إلى أهلها إذا حلّ أجلّها، قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى.
وأما مسألة رفض المؤجر أن يؤجر له بيته إلا بأجره جديدة ضعف الأجرة السابقة فهذا من حق صاحب البيت، إذا كانت مدة الإجارة السابقة انقضت أو فسخت الإجارة لعذر وأراردا ابتداء إجارة جديدة، ولا يجبر على أجرة محددة ولا يكون موقفه هذا مسوغاً للسائل لأن يجحد أو يماطل في سداد ما عليه من أجرة سابقة.
والله أعلم.
74463
فتاوى
عنوان الفتوى:استصدار شهادة تكبير السن للحصول على التقاعد رقم الفتوى:74463تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
لسبب ما أرغب في التقاعد من عملي من شركه حكومية أعمل بها ولكن عمري ينقص عن سن التقاعد ببضع سنوات فقط الأمر الذي لا يخولني من التقاعد حالياً و لكن أرى بعضا من زملائي في عمري و أصغر يتقدمون إلى لجنة طبية حكومية يطالبون بأن يعاد تقييم أعمارهم و في أكثر الحالات يحصلون على موافقة معتمدة على سنتين إلى سبع سنوات و من ثم تعدل أعمارهم في سجلات الشركة حسب أوامر من الأحوال المدنية مبنية على التقييم المذكور ويتقاعدون. أنا أرى أن مثل هذا الإجراء حرام لأن معظم المتقدمين يتيقنون أن أعمارهم قبل التقديم صحيحة ولكن لغرض التقاعد يقومون بهذا الإجراء.

(56/154)


كما ذكرت أعلاه عن رغبتي في التقاعد و سؤالي هو: هل حرام إذا تقدمت إلى ولي الأمر و طلبت منه أن يمنحني أمر تكبير لعمري دون اللجوء للتقدم إلى هذه اللجنة الطبية و اعتبار أمر ولي الأمر بمنحة منه و موافقة أقدمها الى الشركة لكي أتقاعد؟
الرجاء إفادتي و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحكم هذا التصرف هو قانون الشركة التي تعمل بها والذي يحدد سنا قانونية للتقاعد, فإذا كانت اللجنة الطبية تقيم سن المتقدم تقييما صحيحا مبنيا على أمور طبية وموضوعية وليس فيه رشوة ولا محاباة, فإنه لا حرج في التقدم إليها لاستصدار شهادة بهذا الخصوص والحصول على التقاعد بموجبها؛ لأن هذا إجراء يجيزه قانون التقاعد أصلا فلا مانع منه وهذا في حق من لدية شك في عدد سنيه, أما من كان على يقين من عدد سنيه فلا يحق له اللجوء إلى مثل هذا لأنه غش وكذب وليس ذلك من خلق المسلم . أما التقدم إلى ولي الأمر ليمنحك أمر تكبير على خلاف الواقع واعتبار ذلك منحة منه فإن هذه مغالطة ظاهرة ومخالفة لقانون التقاعد الذي يجب أن يلتزم به الموظف لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد .
والله أعلم .
74464
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف نتحرر من نزغات الشيطان وإغوائه رقم الفتوى:74464تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/155)


رأيت شاباً وهذا مجال تكملة دراستي وبحكم الدراسة أحتك به لأنه أستاذي ولكنه صغير أشعر اتجاهه ببعض الأحاسيس الجميلة وهو الآخر يصدر منه بعض التصرفات التلقائية التي تنم عن مشاعر مكنونة بداخله، هو شخص محترم جداً، ولذلك يخشى رد فعلي عندما يتحدث ومن ضمن حديثه أن بداخله جرح ارتباط قديم، ماذا أفعل كي يعرف أن كل البنات ليسوا مثل بعضهن وأنا أعرف الله كثيراً جداً ولا أريد أن أعمل ما لا يصح أو يليق بي كبنت وكفتاة مسلمة واحترامي لكرامتي وأهلي قبل كل شيء وخوفي من الله فوق الكل، ماذا أفعل وهناك من يريد أن يتزوجني وأنا لا أريد أن أظلم الشخص الذي يريد زواجي ولا أظلم نفسي، أريد حلا عمليا مقنعا ودينيا، أنا أعرف أنه يريدني، ولكن هو خائف من المصارحة لأني في محافظة وهو في محافظة، ولكنه هو الآخر خائف من فكرة الارتباط ولم يرتبط إلى الآن، ولكنه شخص محترم جداً جداً في تصرفاته ودينه ومقيم للصلوات، ماذا أفعل كي أخرج أنا وهو من هذه الحالة بالطريقة الإيجابية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك ثلاثة أمور ينبغي أن تعلميها، وهي أولاً أنه لا حرج على المرأة أن تعرض نفسها على من توسمت فيه الخير والصلاح والاستقامة، وينبغي أن يكون ذلك عن طريق أحد محارمها وأوليائها أو أحد محارم الرجل ونحو ذلك من الوسائل المشروعة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 59468.
فإن استجاب ورغب فنعما هي، وإلا فيجب عليك صرف نظرك عنه وعدم التعلق به، وهي المسألة الثانية أو الأمر الثاني لأن الحب في الإسلام بين الأجانب ممنوع، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 5707.
وأما الأمر الثالث فهو أنه لا يجوز لك الخلوة بذلك المدرس ولا غيره من المدرسين أو الخضوع لهم بالقول في حديثك أو إبداء الزينة أمامهم، كما بينا في الفتوى رقم: 28829.

(56/156)


وننصحك أيتها الأخت الكريمة بتقوى الله عز وجل في نفسك وعرضك، ونعيذك أن تنساقي وراء نزغات الشيطان وإغوائه فإنه يأمر بالفحشاء ويزينها ويهونها، فاصرفيه عنك بذكر الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، نسأل الله تعالى أن يرزقك زوجاً صالحاً ذا خلق ودين تقر به عينك في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، وانظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22074، 32895، 44597.
والله أعلم.
74465
فتاوى
عنوان الفتوى:مراقبة حضور الموظفين وانصرافهم هل يعد فتنة رقم الفتوى:74465تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد لاحظ المدير المالي أن الموظفين يحضرون في مواعيد متأخرة ويكتبون في دفتر الحضور والانصراف مواعيد مبكرة لذلك طلب مني أن أكتب في ورقة خارجية من غير أن يعرفوا وحاولت الاعتذار عن ذلك لأني أحسست أنه فتنة وأن بذلك يمكن أن يضروا، ولكنه رفض اعتذاري عن الأمر وقال لي إنها ليست فتنة ولكنه مسؤول وأمين على الشركة وإنها أمانة، وإن من واجبه أن يصلح الخطأ ويحاسب من أخطأ، وأنا في قرارة نفسي أشعر بضيق من هذا التكليف لأنهم في الشركة يعاملوني مثل أختهم وبيننا مودة، وأنا أخاف أن يصيبهم ضرر وأكون أنا سببه، ولكن في نفس الوقت هذا أمر إداري، لذلك أريد أن أعرف هل ما أفعله حرام أو فيه شبهة حرام أو فتنة أم حلال وليس علي وزر، الرجاء إفتائي في الأمر في أقرب وقت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفترض في الموظفين أن يلتزموا بمواعيد الحضور والانصراف حسب نظام العمل، فإذا خالفوا ذلك وعمدوا إلى تسجيل أوقات حضورهم وانصرافهم على خلاف الواقع فقد خالفوا بنود عقد العمل, واستحقوا بذلك العقوبة المقررة في هذا الخصوص.

(56/157)


وعليه فإذا كلفك المدير بمراقبة هؤلاء الموظفين وتسجيل أوقات حضورهم وانصرافهم الفعلية فليس في هذا العمل فتنة ولا اعتداء على أحد منهم، وينبغي لك أن تنصحي هؤلاء الموظفين وتبيني لهم أن فعلهم هذا يسبب لهم عقوبات ونحوها من جهة عملهم، وراجعي تفصيلاً أكثر الفتوى رقم: 28284، وراجعي في ضوابط عمل المرأة المسلمة الفتوى رقم: 28006.
والله أعلم.
74466
فتاوى
عنوان الفتوى:حصول المرء على مشروع بحكم صداقته للمدير رقم الفتوى:74466تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة الشيخ لقد اختلط علينا الحلال بالحرام في بلادنا خاصة في ميدان المال والأعمال، ومن هنا يأتي سؤالي هل الحصول على مشروع مثلا بحكم الصداقة مع المدير دون دفع أي رشوة جائز أم لا، وهل الأموال التي يحصل عليها من هذا المشروع تعتبر حلالا أم حراما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ، وموقف المسلم من المشتبهات الورع والاجتناب، لأن من أدمن الوقوع في المشتبهات وقع في الحرام ولابد . أما مسألة حصول الشخص على مشروع بحكم صداقته للمدير المسؤول فاعلم أن الأصل في المشاريع التي تعرض في صورة مناقصة أو نحو ذلك أن تكون من نصيب الأفضل جودة وسعرا، فإذا حابى المدير صديقه على حساب هذا المعيار فقد خان في عمله ومسؤوليته ولو لم يأخذ رشوة، وبالتالي لا يجوز لصديقه قبول هذا العرض المجاني منه لأنه ليس أهلا لذلك العمل . أما حكم الأموال التي يحصل عليها الشخص ما لو تم له ذلك فينبني على أدائه وقيامه بتنفيذ العقد المبرم والتزامه بالمواصفات المشترطة، فإن وفى بالشروط والمواصفات فكسبه حلال وإن أخل بشيء من ذلك نقص من حقه بحسب ذلك وكان ما يأخذه في غير مقابل عمل أو جودة مشترطة حرام شرعا يجب رده إلى الشركة .
والله أعلم .
74467
فتاوى

(56/158)


عنوان الفتوى:مسائل متنوعة في الرسوم المتحركة رقم الفتوى:74467تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
نحن شركة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع برامج الرسوم المتحركة للأطفال، والحمد لله ننطلق من ثوابت الشريعة الإسلامية في كافة أعمالنا للحفاظ على أولادنا وهويتنا الإسلامية والعربية، ولدينا بعض الإشكاليات تواجهنا في عملنا نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها، وكلها تدور حول الرسوم المتحركة للأطفال، حيث إننا ننتج ونشتري أيضاً مواد من شركات غربية ونعيد صياغتها وتهذيبها وفق الضوابط الشرعية، وأسئلتنا وهي:
1- حكم الاختلاط بين الأولاد والبنات دون سن التميز (أقل من سبع سنوات).. في الرسوم المتحركة.
2- حد عورة الأولاد والبنات في هذه المرحلة... في الرسوم المتحركة.
3- ظهور جزء من النحر أو بعض الشعر من الشخصيات النسائية... في الرسوم المتحركة.
4- وجود الصور المعلقة لذوات أرواح، نحن نمنعها من الجانب التربوي والتعليمي للأطفال، رغم أن البرنامج كله رسم باليد، وما حكم بقائها... في الرسوم المتحركة.
5- بعض الأعمال يكون فيها شخصية صحفي ومعه كاميرا لالتقاط الصور.. ما حكم بقائها... في الرسوم المتحركة.
6- البرامج الخاصة بالرياضة وبطبيعة الحال يكون فيها كشف أفخاذ... في الرسوم المتحركة.
7- حد الخيال الذي يمكن أن يعرض للطفل من باب التشويق... في الرسوم المتحركة؟ وبارك الله فيكم، ونفع بكم وبعلمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نحيلك إلى حكم مشاهدة الرسوم المتحركة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 34634.
وفيما يتعلق بأسئلتك، فإن الاختلاط المنهي عنه في الشرع يعني الاختلاط بين الرجال والنساء، وأما الاختلاط بين الرسوم المتحركة فليس اختلاطاً في الشرع، وليس للأولاد عورة قبل السن المذكورة، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 63531.

(56/159)


وإذا لم يكن للأولاد عورة في تلك السن فحري بالرسوم المتحركة أن لا تكون لها عورة في تلك السن كذلك، وبالنسبة لظهور شيء من عورة المرأة أو الرجل في الرسوم المتحركة فإنه لا يجوز، ومن المعلوم أن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها ما عدا وجهها وكفيها، لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}، ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير أو الرسوم المتحركة.
وعورة الرجل هي من السرة إلى الركبة، ولا يجوز له كشفها أمام غير زوجته، ومن هذا يتبين لك أن ظهور جزء من النحر أو بعض الشعر من الشخصيات النسائية، وكشف الفخذ لأي من الجنسين لا يجوز، لا في الرسوم ولا في غيرها.
والرسم باليد لذوات الأرواح محرم عند جماهير العلماء لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم وما كان باليد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم.
واستثنى كثير من أهل العلم من التحريم الدمى المعدة للعب البنات مثلاً، لما روي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3643.
وأما حد الخيال الذي يمكن أن يعرض للطفل من باب التشويق فهو يختلف باختلاف البيئات والوسائل المتاحة، وعلى أية حال، فكل ما يمكن أن ينمي فيه ملكات البحث والابتكار، ولم يكن يتنافى مع الشرع فهو مما يحسن أن يقدم إليه.
والله أعلم.
74468
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية الأم ان لا يعاشر ابنها زوجته باطلة رقم الفتوى:74468تاريخ الفتوى:18 ربيع الثاني 1427السؤال:
امرأة عند وفاتها أوصت ولدها أن لا يجامع زوجته، فما ردكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/160)


فإن هذه الوصية باطلة ولا يلزم العمل بها ولا يترتب على ذلك عقوق الأم المتوفاه أو الحية، فإن استمتاع كلا الزوجين بصاحبه حق شرعي لهما، وينبغي لهذا الابن أن يدعو لأمه بالرحمة والمغفرة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50264، والفتوى رقم: 52317.
والله أعلم.
74469
فتاوى
عنوان الفتوى:إقراض البنك العميل وأخذ زيادة عند خصم القرض رقم الفتوى:74469تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أود الحصول على إجابة شافية فيما يتعلق بأمر مالي حيث إني أتعامل مع بنك وبحكم إعطائي للذين يمونوني بالسلع بشيكات إلا أنه في بعض الحالات يكون رصيدي فارغاً، فلكي لا يعود الشيك من حيث أتى وكي أتجنب تبعات ذلك من سجن إلى آخره طلب مني أن أتقدم بتكوين ملف أودعه لدى البنك للحصول من خلاله على قرض يغطي المبالغ المالية المحتملة طبعاً وفي نهاية السنة يخصمون مني المبلغ ومعه بعض الزيادة، فهل يعتبر ذلك ربا أرجو أن تفيدوني في أقرب وقت ممكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كونك إذا أعددت ملفاً وأودعته عند البنك فإنه يعطيك قرضاً، وفي نهاية السنة يخصمه منك ومعه بعض الزيادة هو ربا صريح، وعليك أن تبتعد منه إذا كنت تريد النجاة من الإثم والحرب من الله ورسوله.
فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة بسند صحيح.
والله أعلم.
74473
فتاوى

(56/161)


عنوان الفتوى:ثبوت كون المعوذتين من القرآن رقم الفتوى:74473تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
كثر في بلادنا الكتب الإسلامية المحرفة فأصبح المرء في حيرة من أمره ونظرا لغياب العلماء في بلادنا نلجأ إلى الكتب أو القنوات الدينية .....وأخيرا وجدت في كتاب فقه السنة للسيد سابق
في حد المحصن كما يلي:
*اخرج احمد والطبراني في الكبير من حديث أبي امامة بن سهل عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن **الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذّة **
واخرج ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الشيخ والشيخة....
وقيل في هذا الكتاب أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي المعوذتين ...فهل هذا صحيح وما قولك في السيد سابق ..بارك الله فيكم...
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث العجماء المذكور صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وأما حديث أبي فقد رواه ابن حبان في صحيحه، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(56/162)


وأما ما يروى عن ابن مسعود في شأن المعوذتين فقد صححه السيوطي وابن حجر عنه، ثم إنه لم يتابعه عليه أحد من الصحابة، ويؤيد ثبوت كون المعوذتين من القرآن إجماع كتبة المصاحف في عهد أبي بكر وعثمان على كتابتهما في المصحف، وقد تابعتهم الأمة على ذلك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين في صلاة الصبح؛ كما في صحيح مسلم وقد قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلها قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد أنكر النووي وابن حزم والفخر الزاري ما روي عن ابن مسعود فيهما، ومما يؤيد عدم إنكاره لقرآنيتهما أن قراءة عاصم وحمزة والكسائي ترجع في سندها إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهاتان السورتان مما قرؤوا به، وقد ذكر ابن كثير في التفسر أن ابن مسعود لعله لم يتواتر عنده، ثم لعله رجع عن قول ذلك إلى قول الجماعة، وراجع تفسير ابن كثير وشرحي البخاري لابن حجر والعيني، وراجع في فقه السنة لسيد سابق الفتاوى التالية أرقامها: 16986، 60030،69639 .
والله أعلم.
74475
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المساعدة المالية إلى المرأة الأجنبية المحتاجة رقم الفتوى:74475تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أعمل في دولة خليجية وقبل سفري كان لي زميلة في العمل متزوجة وعندها ولد وبنت وحالتها المادية سيئة للغاية وزوجها مسافر ولم يرسل لها أي مبالغ من المال وهي صغيرة في السن وجميلة ولاحظت تقرب بعض الزملاء منها الظاهر بغرض المساعدة ولكن الأفعال تدل على مساومتها على نفسها وقد قمت بمساعدتها لوجه الله وبدون أي نية مسبقة حتى بعد سفري أرسل لها المال فهل ما أفعله هذا حرام أم حلال؟ وخصوصاً أنني تعرضت لمشاكل كثيرة وتركي للعمل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/163)


فإنه إذا صلحت نيتك, وكان إحسانك إلى هذه المرأة لوجه الله تعالى فإننا نرجو من الله تعالى أن يثيبك على إحسانك وصدقتك, وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك, وهذا الإحسان في ظروف هذه المرأة إن شاء الله له فضل عظيم لأنه يعينها على أن لا تقع في شباك أولئك الذئاب البشرية أصحاب النفوس الخسيسة الذين يستغلون فقر وحاجة المرأة وبعدها عن زوجها في أغراضهم الخبيثة.
هذا وينبغي للسائل أن يقتصر في حديثه مع المرأة الأجنبية على قدر الحاجة من إخبارها بتحويل المال إليها ونحو ذلك, ولا يتوسع معها في الحديث كما ينبغي أن ينصحها بترك العمل في هذا المكان الموبوء إن استطاعت مع التزامها بآداب الإسلام من الحجاب الشرعي الكامل وعدم الخضوع بالقول ونحو ذلك.
والله أعلم.
74477
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدق والبيان من طرفي عقد البيع سبب للبركة رقم الفتوى:74477تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/164)


أنا شخص أقوم بعمل برامج كمبيوتر وبيعها وأخيرا قمت بعمل برنامج يقوم بإخراج ذبذبات من خلال سماعات الكمبيوتر ذات تردد معين من شأنه طرد الناموس , وفكرة البرنامج علميا صحيحة وهناك العديد من البرامج المماثلة التي تقوم على نفس الفكرة بل إن هناك أجهزة تباع في الأسواق تعتمد على نفس الفكرة أيضا, ولكني عندما جربت هذا البرنامج على ناموسة في بلدي, مصر ,لم يعمل فقمت بتجريب أحد البرامج التي أنتجتها إحدى الشركات والتي تقوم بنفس وظيفة البرنامج الذي صنعته والذي قد حقق الكثير من المبيعات على نفس الناموسة ولكنه لم يعمل أيضا, ففكرت أن يكون عدم عمل برنامجي وبرنامج الشركة الأخرى الذي قد حقق الكثير من المبيعات كما ذكرت هو اختلاف الفصائل مثلا وان البرنامج قد يعمل على أنواع أخرى من الناموس , فقمت بوضع برنامجي في أحد المنتديات للتجربة وأجاب ثلاثة أفراد في منطقة الخليج بأن البرنامج يعمل, فهل لي أن آخذ ما ذكرت من قبل كدليل على عمل البرنامج وأقوم ببيعه ولا حرج علي , أم يجب أن أكون أنا متأكدا بنفسي أن البرنامج يعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري من حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
قوله صلى الله عليه وسلم : بينا، أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن, فالصدق والبيان والوضوح من طرفي عقد البيع سبب للبركة فيه, والكذب والكتمان والغش على عكس ذلك.
وعليه، فلا يباع هذه البرنامج إلا ببيان حقيقته وأنه لم ينجح في كذا وكذا ونجح في كذا وكذا حسب ما أفاد بعض من استعمله؛ لأن بيعه على أساس أنه صالح لهذا الغرض هكذا ملطقا يعد من الكذب والغش لأن ذلك على خلاف الواقع.
والله أعلم.
74478
فتاوى

(56/165)


عنوان الفتوى:حكم الارتباط بفتاة تائبة من علاقات سابقة رقم الفتوى:74478تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب كنت أنوي الارتباط بفتاة و لكن اكتشفت أنها كانت على علاقة برجل في الماضي و لم تكن تصلي أما الآن فهي تصلي و تقرأ القرآن و تنوي الحجاب بالمختصر أنها تغيرت.. فماذا يجب أن يكون تصرفي بعد اكتشافي بعلاقتها السابقة؟؟ يجب أن أتركها أو ماذا أفعل؟؟ أريد جوابا فإنني حائر..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تأكدت من صدق توبتها فلا حرج من الارتباط بها, ولا يهمك تلك العلاقة التي تابت منها, فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له, بل إن التائب الصادق يكون أكثر التزاما, وأشد تمسكا, وأبعد عن المعاصي والذنوب من غيره وهذا في الغالب، نسأل الله أن يجعلنا من التائبين, وإذا خشيت من إساءة الظن بها أو كانت غيرتك شديدة بحيث لا تستطيع نسيان هذه العلاقة فلا ننصحك حينئذ بالارتباط بهذه الفتاة, مخافة أن لا تستقر حياتكما الزوجية بسبب هذه المسألة, علما بأن الخطبة مجرد وعد ولا يلزم الوفاء بها, بل لكل واحد من طرفيها فسخها, ولا يأثم بذلك, ولاسيما إن كان الفسخ لغرض صحيح.
والله أعلم.
7448
عنوان الفتوى:نبذة عن حياة ذي القرنين رقم الفتوى:7448تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : لدي بحث في الجامعة وأحاول أن أجد حلا لهذه النقاط. لا أدري إذا كان من الممكن أن تساعدوني في الرد على الشبهات التالية:
السؤال الأول : يمدح القرآن الإسكندر الأكبر (ذو القرنين ) كعبد صالح يؤمن بالله (87 : 18-88). ولكن جميع مؤرخي الإغريق يجمعون على أنه كان من عبدة الأوثان، فكيف يصح ذلك ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/166)


فذو القرنين المذكور في سورة الكهف في القرآن الكريم كان ملكاً صالحاً عابداً لله، وهذا ظاهر من خلال سياق القرآن، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وما أدري ذا القرنين أنبياً كان أم لا" رواه الحاكم وأبو داود والبيهقي.
وهو - والله أعلم - غير الاسكندر المقدوني، وما ورد في حديث مرفوع أن ذا القرنين هو الذي بنى الاسكندرية لا يصح. فقد قال ابن كثير عن هذا الحديث: " وفيه طول ونكارة ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل، والعجب أن أبازرعة الرازي مع جلالة قدره، ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة وذلك غريب منه، وفيه من النكارة أنه من الروم وإنما الذي كان من الروم الاسكندر الثاني وهو ابن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم، فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه، وآمن به واتبعه، وكان وزيره الخضر عليه السلام، وأما الثاني فهو اسكندر بن فيلبس المقدوني وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور. والله أعلم. وهو الذي تؤرخ من مملكته ملة الروم، وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة، فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل عليه السلام، وقرب إلى الله قرباناً، وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية. ولله الحمد . انتهى من كتاب تفسير ابن كثير لقوله تعالى: ( ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً) [الكهف:83].
فالحاصل أن الذي ذكره مؤرخو الإغريق ليس هو الذي تحدث عنه القرآن.
والله أعلم.
74480
فتاوى
عنوان الفتوى:احتلام الشاب الأعزب رقم الفتوى:74480تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا مشكلتي أني دائما أحلم بأحلام فظيعة حيث إن أبي له زوجتان فدائما أحلم أنني أنا وزوجة أبي في وضع غير لائق (زنا) ودائما أصحو من النوم محتلما، وهذا الحلم تكرر كثيرا جدا، مع العلم أني لا أحبها أبدا

(56/167)


فهل هذه مشكلة أم أنه حلم عادي مثل بقية الأحلام.......
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاحتلام أمر طبيعي يحصل للشاب الأعزب ولا إثم عليه فيه، وننصحك بالحفاظ على الأذكار المأثورة عند النوم وعند الصباح والمساء، وابتعد عن التفكير في هذا الأمر، واسع قدر المستطاع في الزواج، وإن حصل منك تعلق القلب بزوجة أبيك فادفع ذلك عنك وابتعد عن النظر إليها والتفكير بها والخلوة معها، واكتم هذا الحلم ولا تخبر به أحدا، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 11014، 42758 34932، 52421، 72497.
والله أعلم.
74481
فتاوى
عنوان الفتوى:إجماع العلماء على صحة قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا رقم الفتوى:74481تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة الشيخ: فقد فهمت من مجموعة من فتاوى مركزكم أن عقد المضاربة إذا أضيفت نسبة الربح فيه إلى رأس المال دون مجموع الربح يكون العقد فاسداً لأن في ذلك غررا وجهالة وضررا بأحد الطرفين لأن المال المستثمر لا يخلو من أحد ثلاث احتمالات:
1) أن يربح المبلغ المستثمر أقل من النسبة المحددة.
2) أن يربح المبلغ المستثمر النسبة المحددة فقط.
3) أن يربح المبلغ المستثمر أكثر من النسبة المحددة.
ففي الحالتين الأوليين يلحق الضرر بالمضارب، وفي الحالة الثالثة يلحق الضرر برب المال (المستثمر).
ولدي استفسارات حول ما ذكر بعاليه:
أولاً: هل ما ذكر بعاليه (حسب فهمي من فتاواكم) صحيح.
ثانياً: هل علة النهي المذكورة بعاليه هي العلة الوحيدة في فساد عقد المضاربة.
ثالثاً: إذا كان ما ذكر بعاليه هو العلة الوحيدة في فساد العقد وانتفت هذه العلة فهل يكون العقد صحيحاً بنفس الصيغة (طبعاً مع توافر شروط المضاربة الأخرى).

(56/168)


ولإيضاح انتفاء العلة أذكر لفضيلتكم مثالاً على بعض الشركات فيها صناديق استثمارية لمدة معينة وتعطي ربحاً (نسبة معينة يومية أو أسبوعية أو شهرية) من رأس المال ومع ذلك لا يوجد غرر أو جهالة أو ضرر لأحد الطرفين:
أ- هذه الشركة التي أعطت هذه النسبة إنما أعطت تلك النسبة من واقع تجربتها وخبرتها في السوق ولم تفتح هذا الصندوق الاستثماري بهذه النسبة إلا بعد عدة سنوات من الاستثمار ومما يؤكد هذا أن الصندوق لم يكن موجودا عند تأسيس الشركة (هذا حسب كلام هذه الشركة).
ب- وضعت هذه الشركة في أحكام وشروط الاستثمار فيها أنها لا تضمن رأس المال لأن المخاطرة في الاستثمارات عالية المردود كبيرة جدا ولا بد للمستثمر أن يعرف أنه ربما يخسر كامل مبلغه.
ج- من واقع الشرط السابق فالشركة سوف ترجع بالخسارة (إن قلت عن النسبة المحددة من رأس المال) عن النسبة التي حددتها ربحاً لرب المال، على أصل رأس المال المستثمر.
د - رب المال يعرف أن الشركة تحقق أرباحاً أكثر من النسبة التي أعطتها له الشركة وبالتأكيد هذه النسبة قد تكون أكثر من نسبته أو مساوية له أو أقل ورضي بذلك رب المال ووافق على الاستثمار على هذا النحو.
فهل بعد هذا يظل الغرر والجهالة موجودين أم يكونا معدومين أم يوجدان بقلة.
وأخيرا: ما حكم الاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات في ظل ما ذكرته في الفقرات أ، ب ، ج ، د
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن فتاوانا تحرم أن يكون الربح في المضاربة نسبةً من رأس المال هو صحيح. ولتحريم هذا النوع من العقود علل كثيرة، منها: ما ذكرته أنت.

(56/169)


ومنها: أن اشتراط كون الربح نسبة من رأس المال يستلزم ضرورة ضمان رأس المال، وذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربويا محرما. فإن من القواعد في باب المعاملات المالية قاعدة: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقد أجمع أهل العلم على صحة هذه القاعدة، وهي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
ولو افترضنا -جدلا- عدم ضمان رأس المال فيما ذكر، كانت ثمت علة أخرى للتحريم وهي كون النسبة المأخوذة تتردد بين أن تكون ربحا في حال ما إذا لم تقع خسارة، وبين أن تكون قرضا في حال ما وجدت خسارة. ومن القواعد أن هذا النوع من التردد مفسد للعقد.
وبناء على هذا، فإن الاستثمار في مثل هذا النوع من الشركات في ظل ما ذكرته في الفقرات أ، ب، ج، د، هو استثمار محرم.
والله أعلم.
74484
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الحج أم قضاء الدين رقم الفتوى:74484تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أود أن أشكركم على هذا الموقع الممتاز والمفيد.. وجزاكم الله خيراً.
أملك مبلغا من المال أنوي أن أعطيه لأمي كي تحج به، ولكن أمي عليها دين تقوم بسداده شهرياً من مرتبها، فهل يجوز أن تحج بهذا المبلغ، علماً بأن المبلغ لا يغطي قيمة دين أمي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعطاؤك المال لأمك إحسان إليها وبر بها, وبعد إعطائها يصبح المال ملكاً لها، وتنظر في الدين الذي عليها فإن كان حالَّاً فلا يجوز لها الذهاب إلى الحج إلا بإذن الدائن لأن حقه مقدم على الحج، فإن أذن لها فلا مانع من الذهاب إلى الحج، وإلا فلا.
وأما إن كان الدين مؤجلاً فلها أن تذهب إلى الحج ولو لم يأذن لها الدائن. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2827.
والله أعلم.
74486
فتاوى

(56/170)


عنوان الفتوى:يحرم إكراه الوارث للتنازل عن ميراثه رقم الفتوى:74486تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما عاقبة الوالدة التي تضغط على ابنتها لتتنازل عن إرثها من والدها المتوفى لصالح أخيها الوحيد وهل يجوز أن تقاطع الأم ابنتها لهذا السبب؟ علما بأنها كانت دائما تميز بين الابن والابنة فله من كل شيء أحسنه وأفضله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأم ولا لغيرها أن تضغط على ابنتها أو غيرها من الورثة حتى تترك نصيبها للغير ، فنصيب الوارث من التركة حق فرضه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا { النساء : 7 } وحتى لو تنازلت البنت تحت الضغط أو الحياء, فإن ذلك لا يبيح نصيبها لمن تنازلت له عنه . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . رواه أحمد, وقال أهل العلم : المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها :19529 / 71273 / 40429 ، وعلى هذه الوالدة أن تتقي الله وتعدل بين أبنائها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لغيرهما : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ، ولا يجوز لها أن تقاطع ابنتها لمجرد امتناعها عن التنازل عن حقها, وإن فعلت ذلك فهي آثمة, وعليها المبادرة إلى التوبة إلي الله تعالى ومواصلة ابنتها .
والله أعلم.
74487
فتاوى
عنوان الفتوى:المرأة التي يحرص الخاطب على الظفر بها رقم الفتوى:74487تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(56/171)


فضيلة الشيخ بارك الله فى علمكم وعملكم ونفعكم ونفع بكم: أنا شاب مقبل بإذن الله على الزواج ووضعت بعض الشروط التي أرى أنها كافية في الفتاة التي أتزوجها وهي:
1- أن تحافظ على الصلاة فى وقتها
2- أن تكون منتقبة
3- أن تكون على خلق
4- أن تكون مقبولة الشكل
5- أن تكون أقل أو مساوية لي فى المستوى الاجتماعي
6- أن تكون لا تشاهد التلفاز ولا تسمع الأغاني، هل ترون أن هذه الشروط كافية أم هناك نصيحة يمكن أن تقدموها إلي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه هي صفات ذات الدين والخلق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها، والفوز بوصالها، بقوله: تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ونصيحتنا لك أن يكون الدين والخلق هو مطمح نظرك، وغاية بغيتك، ومنتهى اختيارك، قال الإمام المناوي في فيض القدير: (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقربها من بين سائر النساء ولا تنظر إلى غير ذلك، (تربت يداك) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل، قال القاضي: عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذورن، سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمره بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. انتهى كلامه.
ولا بأس بطلب الجمال قال في عون المعبود عند قوله (ولجمالها): يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا أن تعارض الجميلة الغير دينه والغير جميلة الدينة، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. انتهى.
والله أعلم.
74488
فتاوى

(56/172)


عنوان الفتوى:إخراج الزكاة المتأخرة رقم الفتوى:74488تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
وقع لي التباس في طريقة إخراج الزكاة في الثلاث سنوات الأخيرة، والآن وبفضل الله أولاً ثم استشاراتكم النيرة ثانياً جزاكم الله خيراً اتضح لي أنه علي إعادة حساب الزكاة، لكن المشكلة هي أنني لا أجد الأرشيف الكامل لضبط ذلك الحساب، فهل يجزئني تقديره؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتحرى وتجتهد بقدر استطاعتك في معرفة قدر ما يجب عليك من الزكاة، وتبرأ به ذمتك عند الله, ثم تخرجه لمستحقيه وهذا هو غاية ما في وسعك، وقد قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
والله أعلم.
74489
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل للتخلص من العلاقات المحرمة رقم الفتوى:74489تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أهل الدين والفضيلة سؤالي يتلخص في أنني وللأسف فتاة زنيت مع شاب يصغرني بأربع سنوات وقد شغفني حبه فلم أستطع أن أتمالك نفسي أنا وهو، وبعد أسبوع وجدت نفسي أرغب به من كل قلبي، فهل علي أن أطلب منه الزواج حتى لا نسقط مرة ثانية في الزنا، وهل هذا يجوز شرعاً وكيف علي أن أتخلص من آفة الزنا، مع العلم بأنه قرر السفر بعيداً للعمل وقد يتركني وأنا خائفة من أن أسقط في هذه الرذيلة مرة ثانية يحدث لي هذا بعد سنوات طويلة من الكبت والحرمان كنت أسيطر فيها على نفسي، أما حالياً فقد فلت مني كل شيء، ذلك للتعب والحرمان الذي أعيشه ويجعلني أنسى أن كل شيء بإذن الله، فإنا أخاف من ردة فعل الشاب وقد أسقط في نظره بعد أن رأى مني كل مفاتني، أرجوكم دلوني على الخير وادعو لي بالمغفرة وكذلك الزواج من هذا الشاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/173)


فنسأل الله تعالى أن يغفر ذنبك ويهدي قلبك ويرزقك زوجاً صالحاً تقر به عينك في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، ونقول لك أولاً إنه يجب عليك قطع تلك العلاقة فوراً فإنها علاقة محرمة آثمة، لا يحل لك التمادي فيها، وعليك التوبة والندم مما ارتكبتِه من الزنا، فإنه من كبائر الذنوب الجالبة لغضب الله وسخطه، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}
وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. رواه البخاري، وأما هل يجوز لك الزواج منه قبل التوبة من الزنا، فالجواب أنه يجوز لدى بعض أهل العلم ومنهم المالكية المفتى بمذهبهم في تلك البلاد. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المالكي: وفي المدونة لا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء. اهـ أي بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة من ماء الزنى, واشترط بعض أهل العلم لصحة زواج الزانية بمن زنى بها أن يتوبا إلى الله وهو الذي ننصحك به أن لا تتزوجي منه حتى يتوب إلى الله تعالى ويظهر توبته كما تتوبين أنت.
والأولى أن تبحثي عن صاحب الخلق والدين فهو الذي يعرف لك حقك, ويصونك في عرضك, ويعينك على الالتزام والطاعة. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 39905.
واعلمي أن سبب تعلقك بذلك الفتى أو غيره من قرناء السوء إنما هو تزيين الشيطان ليوقعك في الفاحشة, ومما يعين على التخلص من ذلك الحب الآثم ويبعد عن تلك العلاقات المحرمة أمور نجملها فيما يلي:
أولاً: استحضار عذاب أصحاب الزنا والفواحش وتصور ذلك.
ثانياً: صدق الالتجاء إلى الله والتضرع إليه.
ثالثاً: اتخاذ الرفقة الصالحة والبعد عن قرينات السوء، ولمعرفة تلك الأمور بالتفصيل انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16688، 5874، 9163، 7312، ولمعرفة كيفية علاج العشق المحرم انظري الفتوى رقم: 9360، والفتوى رقم: 5707.

(56/174)


وإذا التزمت بما ذكرنا وأرشدناك إليه فلن تقعي بإذن الله في تلك الفواحش ثانية, وإن وقعت في بعضها زلة منك فباب التوبة مفتوح ورحمة الله وسعت كل شيء، كما بينا في الفتوى رقم: 17308، والفتوى رقم: 5091، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً.
والله أعلم.
7449
عنوان الفتوى:التأمين على الحياة لا يجوز رقم الفتوى:7449تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : إن المؤسسة التي أعمل بها أرادت أن تقرضنا بمبالغ مالية من أجل بناء السكنات و شراء السيارات و لكن اشترطت منا تأمين حياتنا. أفتونا يرحمكم الله و جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين على الحياة عقد فاسد باطل لا يجوز الدخول فيه وللتفصيل راجع جواب الفتوى رقم: 2593 وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تطاوع المؤسسة التي تعمل فيها في الدخول في ذلك العقد المحرم مقابل أن تقرضك. ولكن إذا أُقرضت بدون فائدة وطلبت منك ضمانات أو كفالات مشروعة فلا حرج في الاقتراض منها.
والله أعلم
74490
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تمنع البالغة من النكاح إذا احتاجت إليه رقم الفتوى:74490تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/175)


بداية قصتي عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري و التقيت مع شريك حياتي وأنا طالبة في السنة الثانية من الجامعة، و زوجي في آخر السنة وعامل آنذاك ما إن تعرفت عليه عرض علي الزواج أخبرت والدي فوافقا في البداية لكن سرعان ما غيرت أمي رأيها بحجة صغر سني و ليس لدي مجوهرات والدراسة وأقفلت علي كل الأبواب بينت لهما هي وأبي حاجتي الماسة للعفاف لكن دون جدوى وظل زوجي يزورونا إضافة إلي لقاءاتنا في الخارج وهذا ما جرنا إلى ارتكاب الفاحشة و تمر حوالي سنة و نحن نلح على والديا أمر زواجنا و أخيرا يتم عقد النكاح موافقا لضوابط الشرع وكذا الإداري ولا تنتهي المأساة هنا بل يعترضان على الدخول بحجة قلة الإمكانيات المادية من أجل تكاليف العرس و بقينا نخلوا مع بعض لأننا كنا في أمس الحاجة إلي ذلك و تمر أكثر من سنة أخرى وحملت وأخيرا تم الدخول بي وأنا حامل في الشهر الرابع لم أرد إسقاط الجنين حتى ولو كلفني حياتي، وسافرنا للإقامة في الخارج، والدة أبي وعماتي عندما علموا أنني حامل أثاروا ضجة لم يعرف التاريخ مثلها أدت الي القطيعة بيننا و بين والدي و عائلة أبي المقيمة في الخارج، وتمر علي هذه القصة سبع سنوات وتعود العلاقات بادرت باعادة العلاقات لأنني نادمة و تبت الى الله، لكن أمي اليوم تكرهني وتدعو على بناتي أن يعمل لي بالمثل وتحرض علي أخواتي حيث تقول إني جلبت لهم العار، والعلاقة معهم اليوم جد سطحية أريد أن أعرف كيف أدعو الله أن يغفر لي وهل والداي عليهما إثم في ما حصل، كيف أدعوالله ليغفر لهما ولقد أعلنا تاريخ ميلاد آخر لابنتي ولأخواتي الصغار، وابنتي اليوم تعرف جيدا تاريخ ميلادها و يقعون في إحراجنا عند زيارتهم لأنهم يسألوها عن سنها، كيف أعالج هذا، هل يعتبرما حصل من عقوق الوالدين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/176)


فعجباً لوليِّ امرأةٍ تخبره بحاجتها إلى الزواج، وخشيتها على نفسها من الوقوع في الحرام ، ثم لا يسعى في تزويجها والبحث لها عن زوج يعفها، فكيف والزَّوج موجود، ويرفض إتمام النكاح بحجج واهية أوهى من خيوط العنكبوت، ومنع البنت من الزواج بعد البلوغ مع حاجتها إليه وخشيتها على نفسها الفتنة ووجود الخطَّاب حرام يأثم به الولي ، وهو العضل الذي نهى الله جل جلاله عنه فقال سبحانه وتعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ {البقرة:232} ، وروى الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفؤا.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على فعله، وننصح بمطالعة الفتوى رقم :15895والفتوى رقم :72944 .
وأما أنت فكان عليك إن غلط أهلك بمنعك الزواج أن تصبري وتصوني نفسك عن الرذيلة والحرام، ولذا فعليك بالتوبة الصادقة والندم على ما بَدَرَ منك، وتذكري ما أعد الله تعالى للزناة من العذاب، وانظري الفتوى رقم: 26237 . والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وأما الحمل فما دام وجد بعد عقد النكاح فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، ويعرف ذلك بأن تضعيه بعد ستة أشهر من حين اجتماعكما بعد عقد النكاح كما نص على ذلك العلماء ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا له يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكانه منه كونه ستة أشهر من حين اجتماعهما. انتهى.

(56/177)


وينبغي أن تعالجوا توتر علاقتكم بلطف، ولذا فننصح أمك التي صرفتك عن الزواج ووقفت في وجهك أول الأمر أن تكون عونا لك على تجاوز هذه المحنة ، والسعي إلى إصلاح ما وقع من أخطاء .
والله أعلم .
74492
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض إذا جر نفعا فهو ربا رقم الفتوى:74492تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
عند إنشاء شركة تجارية يلزم القانون بأن يكون لدى صاحب الشركة رصيد مالي في البنك قيمته 300.000 فأكثر وليس لديه هذا المبلغ أو الرصيد داخل البنك، ويقوم بعض الأشخاص بفتح حساب باسم الشركة في البنك ووضع رصيد في البنك لهذا الشخص صاحب الشركة بالبنك بموجب إصدار شهادة من البنك تثبت ذلك مقابل أن يقوم الشخص بدفع مبلغ مالي قيمته 5000 فما فوق مقابل إعطائه هذه الشهادة البنكية التي تثبت أن لدى صاحب الشركة رصيد في البنك، أرجو الإفادة حلال أم حرام أن يقوم الشخص بوضع رصيد في البنك لصاحب الشركة مقابل أخذ المبلغ المالي المذكور أعلاه، فأفيدونا على وجه السرعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإصدار الشهادة المذكورة قد اشتمل على عدة خصال منهي عنها وهي:
1- أنه مشتمل على الكذب، والكذب خصلة ذميمة ممقوتة عند الله تعالى، ويجب على المؤمن أن يبتعد عنها، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.

(56/178)


2- أن الشهادة المصدرة شهادة زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر، كما في الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
3- أن الخمسة آلاف المأخوذة عن هذه الشهادة مأخوذة على باطل، وقد حذرنا الله تعالى من أكل المال بالباطل، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.
4- أن الذي أخذ خمسة آلاف أخذها في مقابل أنه أقرض صاحب المصنع 300.000 ألف وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وبناء على جميع ما ذكر، فليس من الجائز إصدار تلك الشهادة على الصورة المذكور في السؤال.
والله أعلم.
74493
فتاوى
عنوان الفتوى:مؤلفات شرعية متنوعة رقم الفتوى:74493تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما القول في هذه الكتب، وعن ماذا تتحدث، شرح معاني الآثار للطحاوي، معالم السنن للخطابي، طبقات الشافعية، الدين الخالص، السراج الوهاج لصديق خان، فتح الملهم للإمام السبكي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الكتب كتب مهمة، فشرح معاني الآثار يعتبر من شروح الحديث النبوي، وقد اعتنى فيه مؤلفه بالتوفيق بين الآثار وبيان كلام أهل العلم فيها، ومعالم السنن شرح لسنن أبي داود، وطبقات الشافعية كتاب للسبكي يتحدث عن علماء الشافعية، والسراج الوهاج شرح لمختصر المنذري لصحيح مسلم، والدين الخالص يتحدث عن العقيدة وهو لصديق حسن خان، وأما فتح الملهم للسبكي فلا نعرفه، وإنما نعرف فتح الملهم شرح صحيح مسلم للشيخ شبير أحمد العثماني.
والله أعلم.
74494
فتاوى

(56/179)


عنوان الفتوى:خطورة الوقوع في سب النبي رقم الفتوى:74494تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد أتاني أخي وزوجته يوم الأحد و خرج زوجي للتحدث معهم و في سياق الحديث تحدثت الزوجة عن الرسول صلى عليه وسلم و قد قالت عنه كلاما منه أنه غير منزه و نالت من عرضه ذلك في سياق نقاش عن الأديان.
فلم أستطع سماع هذا فخرجت و صرخت فيهم و طردت الأخ و الزوجة من بيتي شاتمة إياهم بالأخص شتمت أب الزوجة المتوفى فتسبب هذا في أزمة عائلية.
طُلب مني الاعتذار عن الشتم و لكن ماذا عن الحديث الذي دار حول الرسول صلى عليه و سلم؟
ما هو رأيكم و هل من كفارة علي أو عليهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نيل هذه المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم منكر فظيع يجب إنكاره ولا حرج في الرد عليها بالشتم ، وأما شتم أبيها فهو محرم؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، ومثله الأخ زوجها إن كان لم يصدر منه مشاركة في النيل من النبي صلى الله عليه وسلم.
وبناء عليه.. فإن الاعتذار عن شتم الوالد والأخ إن كان لم يشارك لإزلة الأزمة العائلية أمر مهم حتى يحصل الإصلاح بين الناس، وقد كان الأولى بك أن تنصحي زوجة أخيك أولاً برفق وتبيني لها خطورة ما قالته وتعليمها إن كانت جاهلة لعلها تتوب وتنيب إلى الله، ويمكن الآن مناصحتها فإن تابت فلا بأس بالاعتذار لها وبيان أنك إنما انفعلت عليها انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كانت الحدود الشرعية مطبقة لتم قتلها لآن حد ساب النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل . وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 1845 / 31456 / 1327 .
والله أعلم .
74495
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من جعل الإحداد للزوجة دون الزوج رقم الفتوى:74495تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
لماذا لا يحد الرجل على زوجته 4 أشهر و عشرا مثلما تحد الزوجة على زوجها؟ ما الحكمة؟ ألا يكون ذلك ظلما للمرأة ولحقوقها؟

(56/180)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى هو الحكيم العليم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها دون خلل، والعليم هو الذي يعلم الأمور كلها دقيقها وكبيرها قبل أن تكون، والأدلة على حكمة الله وعلمه بعدد مخلوقاته، فأنت أيها السائل وجميع بني جنسك، بل والحيوانات والجبال والبحار والأفلاك كلها شاهدة بعلم الله وحكمته، وصدق من قال:
وفي كل شيء له آيةٌ * تدل على أنه الواحد
ولو تأملت في جزء صغير في بدنك وهو القلب وأسراره وكم قضى العلماء والأطباء منذ دهور طويلة وما زالوا وهم يكتشفون أسراره وعجائبه، فمن خلق هذا القلب وركبه وهداه للقيام بعمله إنه الحكيم العليم الخبير جل جلاله.
وهذه الحقيقة لا يرتاب فيها عاقل، ولا يشك فيها منصف.
وقد أقام الله نظام السموات والأرض وما فيها من مخلوقات على الحق والعدل، وحرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، قال سبحانه وتعالى: إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا] {النساء:40} ، وقال عز وجل: إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {يونس:44}، وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
فلا يجوز لمسلم أن يسمح لخاطره أن يصف الله تعالى بالظلم، وإن عجز عن فهم حكمة أمرٍ من الأمور اتهم رأيه وعقله، وكم من أمور قد تخفى حكمتها على العباد لضعفهم وجهلهم.

(56/181)


ونعود إلى جواب السؤال فنقول: إنَّ من الحكم التي ظهرت لبعض عباد الله تعالى في أمر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تَحُد على زوجها، أن المرأة مأمورة بأن تعتد ليبين نقاء الرحم من حمل، ولعظيم حق الزوج عليها بخلاف الرجل في الأمرين، والحداد تبعٌ للعدة، والمرأة في زمن العدة لا يحل نكاحها ولا التصريح بخطبتها، والتجمل والتزين مدعاة للزوجة ولمن قد يطلع عليها إلى ذلك فكان ممنوعاً، لأنه يفضي إلى ممنوع، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتتحبب إلى زوجها، وترد لها نفسه، ويحسن بينهما المعاشرة.
فإذا مات واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول، وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغِّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج، فلاشيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة، ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه. اهـ
وراجع الفتوى رقم:10011 .
والله أعلم.
74496
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح المرأة لأجل المال رقم الفتوى:74496تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز الزواج من امرأة غنية المراد منه ضمان العيش الكريم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/182)


فلا مانع من أن يتزوج الرجل المرأة للسبب المذكور، ولكن لا ينبغي أن يكون هو السبب الأول والأخير، بل يحرص على أن تكون إضافة إلى ذلك صاحبة دين وخلق، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وانظر الفتوى رقم:64056، وقد بيَّنا في الفتوى رقم:35511، أن الرجل لو تزوج المرأة من أجل مصلحة كمال مثلاً أومن أجل الحصول على جواز أو أي منفعة أخرى فإن الزواج يعتبر نافذا إذا استكمل شروطه وانتفت موانعه.
والله أعلم.
74500
فتاوى
عنوان الفتوى:دلالات الدين الحق رقم الفتوى:74500تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر الآن 35 سنة وقد اعتنقت المسيحية منذ 14 سنة تقريبا وهذا الأمر جعلني أسير في هذا الركب وأقتنع بالعقيدة المسيحية ولكن الآن لا أعرف يوجد في داخلي صوت يقول لي ارجع إلى الإسلام أحيانا أسكت هذا الصوت لكن العقيدة الإسلامية بالنسبة لي ذات صورة مشوهة كثيرا كثيرا حتى عندما أسمع القرآن أسمعه وأفسره حسبما درسته عند المسيحيين فأسمعه ليس كما يسمعه المسلم وأما الأحاديث فلها نفس الشيء ممكن كنت قبل ذلك أعتبر نفسي من أتعس الناس ماديا واجتماعيا وعلاقتي بالمسيحيين غيرت كثيرا من ذلك حتى إن اسمي تغير وهم يحبونني وأراهم هم الأمة الأقوى ووضعهم هو الأعظم وحقيقة صعب أن أتركهم. إن أصحابي كلهم مسيحيون ما عدا زملائي في العمل فمنهم مسلمون وأنا أيضا قد تزوجت من مسلمة ولي ابنتان وولد وهذا الأمر أخفيه عن الجميع لا أعرف ماذا أفعل وإلى متى؟ رغم ذلك كله أعتبر نفسي مسلما أرجو الرد لأني بعثت لأكثر من موقع إسلامي لكن لا جواب فهل المسلمون فقدوا من الأرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/183)


فاعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى وعصمنا وإياك من مضلات الفتن ومسالك الردى أن الظاهر من حالك أنك كنت مسلما وارتددت عن الإسلام, وانبهرت وتأثرت بحال النصارى الذين خالطتهم، فلم يعد اعتبارك نفسك مسلما نافعا لك حتى توقن بتوحيد الله وبالرسالة, إلا انه لا تزال فطرتك الأصلية تراودك على التمسك بالإسلام ولكنه تشوش ذهنك بسبب انبهارك بحال الكفار فحسبت أنهم فائزون وسعداء، وهم في الحقيقة خاسرون وأشقياء, ولا أدل على ذلك من انتشار الانتحار والأمراض النفسية والجسمية الفتاكة فيهم, إضافة للتفكك الاجتماعي والفضائح والجرائم الأخلاقية, وأخطر من ذلك حرمانهم الأبدي من رضا الله ورؤية وجهه ودخول جنته والإقامة الأبدية في نار جهنم.
كما قال الله فيهم: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ البَرِيَّةِ. {البيِّنة:6} وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا العَذَابَ. وقال تعالى: إِنَّ اللهَ لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا {الأحزاب: 64-66}
فكيف يظن سعيدا من يلهو ويغفل عن مصير ه ويتمادى في غروره حتى يخلد في النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين .

(56/184)


ثم إن الشك في أصول الدين ومسلمات العقيدة كتوحيد الله تعالى، ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقه فيما جاء به عن الله تعالى، والاقتداء بالكفار في فهم النصوص الواردة في ذلك من أخطر ما يخطر على القلوب فهو من خطوات الشيطان، ومزلات الأقدام، ومواطن الهلكة، فيجب على من أصيب بشيء من ذلك أن يفزع إلى الله تعالى، ويستغيث به، ويعتصم بحبله المتين، وأن يسأله في السر والعلن، وبالتضرع والإلحاح أن يبعد ذلك الشك عن قلبه، وأن يصرف تلك الشبهات عنه، ويرزقه اليقين بالله وبدينه، فلا يكون العبد مؤمنا إلا إذا كان موقنا يقينا جازما بمدلول شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال تعالى: إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ{الحجرات:15}، وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم، فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ثم عليك أن تفزع إلى كتاب الله تعالى قراءة وتدبرا، وتسأل الله أن يهديك به ففيه شفاء لما في الصدور، يقول الله سبحانه وتعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82}. ويقول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}. ويقول: هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى {فصلت:44}.

(56/185)


إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الدالة على أن القرآن هو الشفاء النافع لكل ما يعتري القلوب من شكوك، والسلاح الدافع لكل ما يرد عليها من شبهات وفتن.
ثم عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مبينة لكتاب الله تعالى مفسرة له، وفيها من التوجيهات النبوية ما يرشد الحيران ويهدي من أراد الهدى.
واعلم أن من دلائل صدق القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيب الذي لا يعلمه الخلق، ولا يمكنهم افتراؤه، وما فيه من الإعجاز العلمي الذي لم يكتشف إلا مؤخرا، وما فيه من الأساليب العجيبة البليغة التي عجز العرب عن محاكاتها مع تمكنهم من التعبير بشتى أساليب الخطاب، وقد شاهد الناس صدق كثير مما جاء في القرآن من الأخبار المستقبلية، فمن ذلك غلبة الروم، وهزيمة جمع قريش، كما اكتشف العلم الحديث مؤخرا أطوار الجنين في البطن، ووجود الحاجز المائي بين العذب والمالح في البحر إلى غير ذلك.
ومن أعظم دلائل كونه من عند الله بقاؤه محفوظا بين أيدينا أربعة عشر قرنا لم يحرف ولم يبدل، ولم يَخْلَق على كثرة الرد, ولا يسأم منه قارئوه مهما كرروا تلاوته.
وأما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشهد له تبشير رسول الله عيسى ابن مريم برسالته، وثبوت أمره في التوراة والإنجيل، وقد شهد بذلك بعض أهل الكتاب الذين لم يعمهم التعصب كبحيرا الراهب وورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة، إضافة إلى كثير من المعجزات التي تشهد برسالته، ومنها: شهادة الأشجار والحيوانات برسالته صلى الله عليه وسلم، ومنها: انشقاق القمر, ومنها: إخباره بأشياء مستقبلية ظهر صدقه فيها كفتح الشام والعراق والقسطنطينية.

(56/186)


وهذه المعجزات تكلم عليها أهل العلم في كتبهم فمنها دلائل النبوة للبيهقي، ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير، فقد ذكر في المجلد السادس كثيرا من المعجزات، وكتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر, وراجع مواقع الإعجاز العلمي على الإنترنت، وما قاله الشيخ الزنداني وزغلول النجار فيه.
ثم عليك بمجالسة الصالحين من أهل العلم وتلقي العلم الشرعي عنهم، والانشغال بذلك عن مجالسة أهل الباطل، وصحبة الكفار، واحرص على دفع ما في نفسك من حب العاجلة ولذاتها إلى التعلق بمنال السعادة الحقيقية في الدارين, ففي نفس الإنسان عموما نزوع إلى الهوى والشهوة، وقد يجره للكفر والعياذ بالله, وعلاج ذلك بالخوف من الله وتذكر الآخرة والهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، قال تعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى * فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى {النازعات:40-41]. وقال تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ {آل عمران:14}.
فمن أهم عوامل دفع النفس عن الهوى علمه بربه، وخوفه من عقابه، و مما يعين على ذلك استشعار عظمة الله في القلب، والإكثار من تلاوة القرآن بتدبر، والتأمل في أسماء الله وصفاته، والنظر فيما في القرآن من الحديث عن أهوال القيامة وإهلاك الله وعقوبته لمن عصاه في الدنيا والآخرة، والتأمل كذلك في كتب السنة فإن فيها كثيرا من الأحاديث المخوفة من عقاب الله والمرغبة في طاعته والمبينة لعظمته وجبروته, ومن أعظم ما صنف في هذا كتاب العظمة لأبي الشيخ، وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري، ورياض الصالحين،
ومن ذلك مجاهدة الإنسان لنفسه حتى يحملها على الهدى، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}.

(56/187)


ومن العوامل المؤثرة في الإنسان البيئة، والرفقة: فالمرء على دين خليله، وجاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه.
ومنها: مقدار الصلاح العام، أو الفساد العام في المجتمع، فلا بد من الهجرة عن المجتمع الذي يقوى فيه الفساد على الصلاح، فقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا. فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
واعلم أن الكفر لا يسبب تحقيق أي منفعة بل هو سبب للحرمان، كما يدل له الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه.
واعلم أن الإيمان هو مصدر عز الأمة وقوتها وتحسين وضعها وفلاحها ونصرها، وأمنها والدفع عنها والتمكين لها، والرفعة والعلو والغلبة، ومحبة الله لها ومعيته وفتح أبواب البركات والحياة الطيبة، وتيسير الأمور وتفريج الكروب إلى غير ذلك من الوعود الصادقة المهمة.

(56/188)


كما قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ {المؤمنون:1}، وقال الله تعالى: وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {المنافقون:8}، وقال: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ {الروم:47}، وقال: الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ {الأنعام:82}، وقال: إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا {مريم:96}، وقال: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {الأعراف:96}، وقال: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}. وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4} وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2، 3}. وقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189}.وقال تعالى: يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:11} وقال تعالى: وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {آل عمران:139}، وقال تعالى: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ {الصافات:173}، وقال تعالى: وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

(56/189)


وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ{النور:55}.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض فتصلح بهم البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلهم بعد خوفهم أمنا وحكما، وفي الحديث: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقال الله تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ {المائدة:56}، وقال الله تعالى: أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ{المجادلة:19}.
وقد أخبر الله تعالى أنه يدافع عن المؤمنين وأنه معهم وأنه وليهم، فقال: إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا {الحج:38}، وقال تعالى: وَأَنَّ اللهَ مَعَ المُؤْمِنِينَ {الأنفال:19}، وقال الله تعالى: إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ {النحل:128}، وقال الله تعالى: اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا {البقرة:257}، وقال الله تعالى: وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ {الأعراف:196}.
وقد أخبر أن مكر الكفار سيحيق بهم وأنهم سيغلبون، قال الله تعالى: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلًا {فاطر:43}، وقال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المِهَادُ{آل عمران:12}.
قال ابن كثير في تفسير الآية: ستغلبون في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم يوم القيامة.

(56/190)


وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بعدة بشائر، فقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عدي بن حاتم، وصححه الشيخ الألباني.

(56/191)


وفي المسند عن عدي بن حاتم قال: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة خرجت حتى وقعت ناحية الروم فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه، قال: فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل، فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. قال: فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم عدي بن حاتم. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا قال: قلت: إني على دين، قال: أنا أعلم بدينك منك، فقلت: أنت أعلم بديني مني؟! قال: نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى، قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك، قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، فقال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب! أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها، قال: فو الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قال: قلت: كسرى بن هرمز؟! قال: نعم كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. قال شعيب الأرنؤوط: بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولاً. يعني قسطنطينية. رواه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وقد تحقق فتح القسطنيطينية بتاريخ 2/7/857هـ الموافق 29/5/1453م.
ولتفتحن رومية عاصمة إيطاليا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

(56/192)


ومن البشائر عودة الخلافة الراشدة، التي تقيم العدل وتحكم بالشرع ويدمغ الله بها الباطل وهذا ما يبشرنا به الحديث: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. رواه أحمد والبزار والطبراني وصححه العراقي ووافقه الشيخ الألباني.
ومنها: تسليط الله المسلمين على اليهود ونصرهم عليهم؛ كما في الحديث: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. رواه البخاري ومسلم.
وهذه البشائر الصادقة والوعود المحققة لأهل الإيمان الذين لا يقتصر الإسلام على وثائقهم الرسمية ولا على مساجدهم وجنائزهم، بل يعيشون حياة الإسلام في مساجدهم وبيوتهم وأخلاقهم ومعاشراتهم ومعاملاتهم ومحاكمهم، وبقدر نقص الإيمان في حياتهم يبتليهم الله بما شاء لعلهم يرجعون ويتوبون، قال الله تعالى: ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {الروم:41}.
وفي الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

(56/193)


وفي الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل إلا سلط عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
وإذا لم يمتثل المسلمون لهذا الأمر ونبذوا كتاب ربهم ولم يستمسكوا بالدين، ولم يستقيموا على أمر الله تخلفت عنهم شروط النصر، قال تعالى: إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ {محمد: 7}. وقال أيضا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ{العنكبوت: 69}.
وبناء عليه.. فلا تغتر بحال المسلمين المعاصرين وتزن الإسلام بحالهم فتكون من الخاسرين المعذبين، ولا بحال الكفار المستدرجين من النصارى والكفار الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم، ثم يضطرون في النهاية لعذاب النار؛ كما قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ{محمد:12} فما ينعم الله به على الكفار من نعم الدنيا ليس مباركة منه سبحانه، وإنما هو استدراج لهم. كما قال تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ {الأعراف:182-183}.

(56/194)


والآيات التي فيها أن ما يعطاه الكفار من النعيم إنما هو استدراج كثيرة، ومنها قوله تعالى: قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المَصِيرُ {البقرة: 126}. وقوله تعالى: لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المِهَادُ {آل عمران:196-197}. وقوله تعالى: مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ العَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ {يونس:70}. وقوله تعالى: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَ {القصص:61}. وقوله تعالى: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآَخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ {الزخرف:33-35}.
والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة أيضا ومنها:
-قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري ومسلم.
-وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم.
وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه أحمد والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير وصححه الألباني.

(56/195)


واعلم أن النصرانية المحرفة لا تملك حجة صحيحة لإثبات مبادئها، فضلا عن إبطال مبادئ مخالفها، وكلها نقاط ضعف ووهن، ويظهر ضعف ديانتهم في نقاط عدة منها:
1/ سند الأناجيل التي بين أيدي النصارى، فليس في هذه الأناجيل ما يمكن أن يقال عنه إنه الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، فقد كتبت جميعا بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وهي أشبه بكتب السيرة والتراجم، تحكي ما حصل لعيسى عليه السلام، ويرد في ثناياها أن عيسى كان يكرز (يعظ) بالإنجيل، فأين هذا الإنجيل المنزل الذي تتحدث عنه الأناجيل؟
بل الباحث في الأناجيل الأربعة يعلم قطعا أنه لا يمكن نسبتها إلى هؤلاء الأربعة بدليل صحيح.
2/ التناقض الظاهر، والاختلاف البين، والأغلاط الواضحة في هذه الأناجيل، مما يقطع بأنها من عند غير الله، قال الله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا {النساء:82}.
وقد بين العلامة رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) وجود 125 اختلافا وتناقضا في الكتاب المقدس، ووجود 110 من الأغلاط التي لا تصح بحال، ووجود 45 شاهدا على التحريف اللفظي بالزيادة، وعشرين شاهدا على التحريف اللفظي بالنقصان.
وقد ذكرنا أمثلة لذلك في فتوانا رقم: 2105.
3/ ما اشتمل عليه هذا الكتاب المقدس - بزعمهم - من نسبة العظائم والقبائح إلى أنبياء الله ورسله الكرام، كالباطل الذي ينسبونه إلى لوط، ونوح، وداود عليهم السلام، وغيرهم.
4/ قضية التثليث والصلب، فما أشد التناقض والاضطراب الواقع في الأناجيل في هاتين القضيتين، رغم أنهما من ركائز دين النصرانية المحرف.
5/ دراسة تاريخ المجامع النصرانية، ونقض بعضها لبعض، بل تكفير بعضهم لبعض: (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا).

(56/196)


ومن تأمل تاريخ هذه المجامع علم أن اختيار هذه الأناجيل الأربعة دون سواها، وتقرير ألوهية المسيح وبنوته، وألوهية الروح المقدس لم يكن لها سند إلا هذه المجامع التي لم يؤخذ فيها حتى برأي الأغلبية؛ وإنما كانت الكلمة لمن وافق الرومان في وثنيتهم وضلالهم، وكان التحريم والعقاب لمن تمسك بالتوحيد.
فقد جاءت الكتب السماوية السابقة مبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصفاته، ومن هذه الكتب الإنجيل، وفي إنجيل برنابا في الباب الثاني والعشرين: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعته.اهـ. وكذا في (سفر أشعيا وسفر حبقوق) وراجع كتب ومحاضرات الشيخ أحمد ديدات وكتاب الشيخ عبد المجيد الزنداني (البشارات بمحمد في الكتب السماوية السابقة).
ومن الكتب النافعة في ذلك:
1/ كتاب: إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي.
2/ اليهودية والنصرانية للدكتور: أحمد شلبي.
3/كتاب: محاضرات في النصرانية للشيخ: محمد أبو زهرة.
4/ كتاب: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: لمحمد طاهر التنير.
5 / إضافة إلى الكتب المتقدمة: كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية.
إضافة إلى الاستفادة من بعض المواقع المهتمة بالرد على النصارى، ومنها:
موقع: المسيحية بمنظور إسلامي.
وموقع: هداية الحيارى من النصارى.
وموقع: للنصارى فقط.
ويمكنك الدخول إلى هذه المواقع عن طريق:
www.sultan.org
كما يمكنك تحميل كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: شهادة الإنجيل على أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
وكتابه: الرد على أسئلة توني بولدر وجوفاك وتشكيكاته حول القرآن الكريم، والنبي العظيم.
وذلك من خلال موقع الشيخ:
www.salafi.net
في محور كتب ورسائل.
كما يمكنك الاطلاع على الفتاوى التالية في موقعنا: 6828، 9732، 8210.
والله أعلم.
74502

(56/197)


فتاوى
عنوان الفتوى:وقوع القيء على ثوب الطائف أو بدنه رقم الفتوى:74502تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
أثناء الطواف بالكعبة المشرفة (طواف القدوم بالحج) وقع علي بعض القيء من قبل حاجة مسنة فهل بطل طوافي ؟؟ وهل القيء نجاسة؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو نجاسة القيء كما تقدم في الفتوى رقم: 9445.
وعليه فقد طفت مع وجود نجاسة في ثوبك، والطواف تشترط في صحته طهارة البدن والثوب إضافة إلى طهارة الحدث وراجعي الفتوى رقم: 28684.
وإذا كنت قد حججت قارنة أو مفردة فطواف القدوم في حقك سنة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا يترتب على تركه دم وراجعي الفتوى رقم: 28013.
وإن كنت قد حججت متمتعة فطواف القدوم ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به، وعليه، فإن كنت تحللت من تلك العمرة فإن ذلك التحلل لغو، ثم إن أحرمت بالحج فإنك حينئذ قد أدخلت الحج على العمرة وذلك فعل صحيح وتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ولكن عليك دم القران وبذلك يتبين أن حجك صحيح على كل حال، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم :32651.
والله أعلم.
74503
فتاوى
عنوان الفتوى:أوجه المناسبة بين سورة البقرة وآل عمران رقم الفتوى:74503تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال : لماذا بدأ الله كتابه القرآن بسورة البقرة وما علاقتها بسورة آل عمران.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترتيب سور القرآن توقيفي, وقيل اجتهادي. والراجح أن هذا الترتيب الموجود الآن أو ما هو قريب منه كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما بينا في الفتوى رقم :9138 . وبناء عليه فالقرآن مبدوء ومفتتح بسورة الفاتحة وليس البقرة كما ذكرت .

(56/198)


قال ابن كثير في مقدمة تفسيره : الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ { الفاتحة :1-3 } فالفاتحة هي أول سورة في المصحف الكريم.
وأما سؤالك عن علاقة البقرة بآل عمران.. فالجواب عنه أنهما تشتركان في جملة من الخصائص فإنهما تأتيان يوم القيامة تقدمان القرآن وأهله؛ لما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران ، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال -ما نسيتهن بعد- قال: كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما . وتسميان بالزهراوين؛ كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اقرأوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران .
قال القرطبي : وللعلماء في تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين ثلاثة أقوال : الأول : أنهما النيرتان، مأخوذ من الزهر والزهرة فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهما أي من معانيهما . وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة وهو القول الثاني . وأما القول الثالث : سميتا بذلك لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم ، كما ذكره أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ {البقرة :163 } والتي في آل عمران : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ { آل عمران :2 } أخرجه ابن ماجة أيضا . انتهى منه.

(56/199)


قال الطاهر بن عاشور : فالظاهر أن تقديم سورة آل عمران على سورة النساء في المصحف الإمام ما كان إلا اتباعا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إما لأن سورة آل عمران سبقت في النزول سورة النساء التي هي من آخر ما أنزل، أو لرعي المناسبة بين سورة البقرة وآل عمران في الافتتاح بكلمة آلم ، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهما وصفا واحدا، ففي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. وذكر فضلهما يوم القيامة، أو لما في صحيح مسلم أيضا عن حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران . اهـ
وهذه جملة مما اشتركتا فيه تبين مدى العلاقة بين السورتين. وللاستزادة انظر كتب التفسير وعلوم القرآن .
والله أعلم .
74504
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ابتلع نخامة في الصلاة رقم الفتوى:74504تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل بلع النخامة يبطل الصلاة أو الصيام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابتلاع الصائم للنخامة سبق تفصيل حكمه عند أصحاب المذاهب الأربعة وذلك في الفتوى رقم: 24697.
ومن ابتلع نخامة أثناء الصلاة عمدا مع قدرته على طرحها فقد بطلت صلاته. قال الحطاب في مواهب الجليل المالكي: من ابتلع نخامة في الصلاة وهو قادر على طرحها بطلت صلاته وصومه إن كان صائما. انتهى
قال الشربيني الخطيب في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وهو شافعي متحدثا عن مبطلات الصلاة: وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل. انتهى.
والله تعالى أعلم.
74506
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى حديث "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة.." رقم الفتوى:74506تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/200)


ما شرح الحديث الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها كما قال النووي، فلا يجوز لرجل أن يدخل عليها وحده؛ لما في ذلك من الخلوة بها وخشية وقوع الفتنة, ويستوي في هذا غيابه في سفر أو خروجه من البيت لحاجة, وأما دخول رجلين وثلاثة فجائز مع الالتزام بالضوابط الشرعية من غض البصر وعدم خضوع المرأة بالقول عند الخطاب مع الرجال, والتأكد من عدم وقوع المواطأة من الرجال على المعصية لصلاحهم ومروءتهم؛ كما قال النووي.
وقد كان البعد عن الدخول على المغيبات من مكارم الأخلاق المعروفة عند العرب، فقد قال عنترة:
أغشى فتاة الحي عند حليلها * وإذا غزا في الحرب لا أغشاها
وقال ذو الرمة يمدح بلال بن أبي بردة:
يغار بلال غيرة عربية على العربيات المغيبات في المصر
وقد أقر الإسلام هذا الخلق النبيل، وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخلف المجاهدون في أهلهم بسوء, ورهّب من الخلوة بالنساء فقال: ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهل فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. رواه مسلم
وقال: لا يخلون رجل بامرأة. متفق عليه.
وفي لفظ آخر: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها مع إحالاتها:47116، 60116، 49078.
والله أعلم.
74507
فتاوى
عنوان الفتوى:العقيدة والإعجاز العلمي رقم الفتوى:74507تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي . ماأثر الإعجاز العلمي على العقيدة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/201)


فإن المسلم يستمد عقيدته من نصوص الوحي الثابتة ولا مانع أن يستفيد من الإعجاز العلمي فيتأمل في آيات الله الكونية ومظاهر قدرته سبحانه وتعالى ويتأمل فيما اكتشفه الخبراء حديثا وكان قد سبقهم القرآن للحديث عنه، فيزداد إيمانه بذلك، ويمكن أن يخاطب به من يدعوهم إلى الله ممن انبهروا بالاكتشافات العلمية والأمور التجريبية وضعف أو عدم إيمانهم بنصوص الوحي.
والله أعلم.
74508
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط الوقف المعتبرة لصحته رقم الفتوى:74508تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي شروط الصدقة الجارية وهل كتابة بيت لأحد أفراد الأهل صدقة جارية أم لا؟ علما بأن صاحب البيت ليس له أطفال وإخوته فقراء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة الجارية تعرف عند أهل العلم بالوقف وهو تحبيس ذات معينة مع التصدق بمنفعتها؛ كما تقدم في الفتوى رقم :43607 . وشروط الوقف قد فصلها الرحيباني الحنبلي في مطالب أولى النهى ممزوجا بغاية المنتهى حيث قال : وشروطه أي : شروط الوقف المعتبرة لصحته ستة :
أحدها: كونه أي الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون ، كسائر تصرفاتهم المالية .
الثاني: كونه أي الموقوف عينا؛ فلا يصح وقف ما في الذمة كقوله: وقفت دارا أو عبدا ولو موصوفا لأنه ليس بمعين معلومة يصح بيعها .
الشرط الثالث: كونه أي الوقف على بر وهو اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، واشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة ، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، سواء كان الوقف من مسلم أو ذمي .
الشرط الرابع: من شروط الوقف كونه على معين من جهة كمسجد كذا، أوشخص كزيد، غير نفسه على المذهب، يملك ملكا ثابتا لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته.

(56/202)


الشرط الخامس: من شروط الوقف أن يقف ناجزا غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار.
الشرط السادس من شروط الوقف: أن لا يشترط الواقف فيه: أي الوقف ما؛ أي: شرطا ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار فيه .انتهى.
وإن كان الشخص المذكور قد كتب بتمليك داره لشخص من أقاربه فهي ملك لذلك القريب، وليس هذا من باب الصدقة الجارية. وإنما هو من باب الهبة، وللواهب أجر ذلك موفى إن شاء الله تعالى. وإن كان قد كتب لهذا الشخص على أنها وقف لا تباع بل ينتفع بغلتها فهي صدقة جارية، وهذا التصرف صحيح إذا كان ناجزا وكان الواقف عاقلا بالغا رشيدا غير مكره فيحق له التصرف في ماله بالوقف أو بالهبة حسبما يريد. ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي : قال في الاختيارات : ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم بينه شرعية أنه ليس ملكا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك . انتهى.
مع التنبيه على أن الوقف إن كان معلقا بالموت فهو في حكم الوصية, وعليه فإن كان الموقوف عليه هنا من ورثة الواقف فهذا الوقف لا يصح إلا إذا أمضاه بقية الورثة بشرط اتصافهم بصحة التصرف بأن يكونوا كلهم بالغين رشداء. وراجعي الفتوى رقم : 1543 .
والله أعلم .
74510
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يثبت بالرؤى شيء إذا كانت تصدق أحيانا رقم الفتوى:74510تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/203)


أولا جزاكم الله كل خير على اهتمامكم برسالتي السابقة والرد عليها والتي كانت تتعلق بما أراه في المنام وما أراه يحدث وكنت أتساءل هل هذا شيطان أم ماذا، ولقد تفضلتم وأبلغتموني أن هذا هبة من عند الله ولكن ما أراه يؤثر على حياتي، ففي بعض الأحيان أرى أن هناك مشكلة بيني وبين زوجي وأنه لا يريدني أن أعرف الحقيقة ويحاول الكذب علي ولكن للأسف أنا على علم بالحقيقة وفقا لما أراه في المنام وفى بعض الأحيان أحاول أنسى المشكلة وأحاول أصدق كلامه ولكن في داخلي أعرف أنه كذاب، ولقد حاولت كثيرا أن أقول له إنني أرى في المنام ما يحدث لكنه في أغلب الأوقات لا يعطي للموضوع أهمية، فماذا افعل لقد أصبحت افقد الثقه به، وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على كل من الزوجين أن يحرص على ما يقوي العلاقة بينهما والثقة، ويتعاملان معاملة حسنة ويحسن كل منهما الظن بصاحبه ويعاشره بالمعروف ويؤدي الحق الذي عليه كاملا، وإن حصل تقصير من الطرف الآخر يتلطف معه في أخذ حقه منه أو يسامحه، ويسأل الله أن يرزقه أجرا أو يعوضه خيرا عملا بالحديث: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالو يا رسول الله: كيف تأمر من أدرك ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
وهذا الحديث وإن ورد في حقوق الراعي والرعية وأمور السلطان فلا مانع من العمل به هنا لأن الرجل راع في بيته وهو سلطانه كما في حديث الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته.
واعلمي أنه لا يثبت بالمرائي شيء ولو صدقت أحيانا، فلا تخبري الزوج بما رأيته في النوم ولا يكن ذلك سببا لإساءة الظن، وعامليه بما يظهر لك من حاله فقط، ويمكن أن تتدارسي معه الحقوق الواجبة لكل منكما وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 57022، 72203، 58787، 3698، 69888، 13748، 61245.
والله أعلم.
74511

(56/204)


فتاوى
عنوان الفتوى:مات عن زوجة وشقيق وشقيقة رقم الفتوى:74511تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
سيدي الفاضل بعد التحية،،،رجل توفي وليس له لا أولاد ولا بنات ترك زوجة لها ولد وبنت من رجل آخر وله شقيق وشقيقة كيف يتم تقسيم الورثة عليهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو زوجته وشقيقه وشقيقته، ولا شيء لأبناء الزوجة ما داموا من غير الميت.
وكيفية تقسيم التركة هي أن للزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث لزوجها، وذلك لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} وما بقي بعد فرض الزوجة وهو ثلاثة أرباع يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين للذكر منهما ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74512
فتاوى
عنوان الفتوى:ضيافة العمال والهديا التي تقدم إليهم من الشركات الأخرى رقم الفتوى:74512تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
أفتوني أفادكم الله في الأمور التالية والتي تتعلق بالهدايا:

(56/205)


1. أنا موظف فى شركة ( أ ) تشترى قطع غيار من شركة أخرى ( ب ) وفي المناسبات المختلفة توزع الشركة ( ب ) الهدايا على العاملين بالشركات التي تتعامل معها، وأنا أكون ممن توزع عليهم الهدايا فما حكم الشرع في الحالات الآتية:
• إذا كانت الهدايا أدوات كتابية بسيطة أو كانت ذات قيمة باهظة وإذا استخدمت الهدايا في العمل فقط أو في استخدام شخصي خارج العمل وإذا كانت بعلم صاحب العمل.
• إذا كنت أنا تابعا لقسم لا يشتري قطع غيار من هذه الشركة ومن يوزع الهدايا يعلم ذلك
• إذا سبق لي الشراء من هذه الشركة قبل قبول الهدية ولن يتكرر التعامل مع هذه الشركة
• إذا توجهت لهذه الشركة في عمل وقاموا بضيافتى بتقديم وجبة غداء علما بأننا نقوم بضيافتهم بشركتنا بإقامة كاملة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/206)


فهذه الهدايا التي تدفع لعمال الشركات سواء كانت أدوات تبيعها الشركات التي تتعامل مع الشركة التي يعمل فيها العامل أو كانت هدايا توزعها على العاملين بالشركات التي تتعامل معها أو كانت أدوات كتابية بسيطة أو كانت ذات قيمة باهظة أو كنت أنت تابعا لقسم لا يشتري قطع غيار من تلك الشركة والذي يوزع الهدايا يعلم ذلك أو كان قد سبق لك الشراء من هذه الشركة قبل قبول الهدية ولن يتكرر التعامل معها فإن جميع ما يدفع من ذلك إنما يدفع لمن يدفع له لأنه موظف في تلك الشركة ولوجلس في بيته لما دفع له أحد شيئا، وعلى هذا فهذه الهدايا ليست من حق من تدفع له من العمال وإنما هي حق للشركة التي يعملون فيها ولا يحل لهم أخذها إلا بإذن من الشركة، وأما موضوع الضيافة فإن كان متعارفا بين الشركتين أن كلا منهما تقدم الضيافة لمن يأتيها من عمال الأخرى أو كانت تقدم إلى العامل باعتباره ضيفا لا باعتباره عاملا في تلك الشركة فلا نرى بأسا فيها، وإن كانت تقدم إليه لأنه من هذه الشركة أو تلك بغية استمالته فهي حينئذ لا تختلف عن هدايا العمال التي تقدم الكلام عنها .
والله أعلم .
74514
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحرم الأجر من أنفق ماله في البناء رقم الفتوى:74514تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت من أحد خطباء المساجد أن الرجل إذا بنى له ولأهله بيتا ليس له أجر على ذلك, لأن البناء لا أجر فيه !, وأظن أنه ذكر حديثا في هذاالباب, ماصحة هذا الكلام ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج البخاري عن خباب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب ، ورواه كذلك الترمذي وابن ماجه وغيرها عن خباب رضي الله عنه بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء.

(56/207)


والحديث صححه الألباني وغيره, ولعل هذا الحديث هو الذي ذكره الخطيب المذكور، والذي لا يؤجر عليه من البناء هو ما لم يقصد به وجه الله أو ما زاد على حاجة نفسه أو عياله كما قال أهل العلم.
قال العلامة المناوي في فيض القدير عند شرحه للحديث المذكور: أي في نفقة في البناء الذي لم يقصد به وجه الله تعالى, وقد زاد على ما يحتاجه لنفسه وعياله على الوجه اللائق, فإنه ليس له فيه أجر, بل ربما كان عليه وزر. اهـ
ودين الإسلام بطبيعته وتعاليمه العامة يكره الإسراف والغلو في كل شيء, فهو دين الوسطية والاعتدال كما يلاحظ ذلك في نصوصه كلها كما في قول الله تعالى: يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا {الأعراف:31}
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت, والبس ما شئت, ما أخطأتك خصلتان؛ سرف ومخيلة.
أما الإسراف والتطاول في البنيان وتزويقه فقد كرهه الشرع وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الفتوى رقم: 18671.
والله أعلم.
74519
فتاوى
عنوان الفتوى:إثم الساعي في التفريق بين الزوجين رقم الفتوى:74519تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما عقاب الأهل إذا فرقوا بين الزوج وزوجته وأمروا الزوج بتطليق زوجته لأنهم غير متقبلين للزوجة من غير أسباب، والزوجة زوجة صالحة، ما عقاب الظالم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبيرة التي يحرم على المسلم أن يوقع نفسه فيها، قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.

(56/208)


والتفريق بين الزوجين من أخطر الأعمال فلذلك نجده أهم الأعمال عند إبليس، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. وانظري الفتوى رقم: 25635، والفتوى رقم: 26407.
فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يسعى لإصلاح ما أفسده إن كان بإمكانه ذلك، وأن يطلب العفو والسماح ممن أساء في حقه.
والله أعلم.
7452
عنوان الفتوى:حكم تقشير البشرة رقم الفتوى:7452تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : ماحكم تقشير البشرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود بتقشير البشرة هو إزالة القشرة الخارجية للجلد، لعيب حادث في الجلد، أو ليبدو أكثر نضارة.
وتتم تلك العملية بمعالجات كيماوية، أو بالليزر، أو بالتقشير الميكانيكي بواسطة بعض الآلات الدقيقة.
وقد وردت السنة بالنهي عن تقشير الوجه، ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاشرة والمقشورة، والواشمة والموشومة، والواصلة والمتصلة" قال الهيثمي رواه أحمد وفيه من لا أعرفه. والحديث وإن قيل في إسناده ما قيل فإن الأخذ بمادل عليه من التحريم هو مذهب أكثر أهل العلم لأن في التقشير تغييرا لخلق الله
والقاشرة هي التي تقشر وجه غيرها ليصفو وجهها، والمقشورة هي التي يقشر لها وجهها ليصفو لونه.

(56/209)


قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب (1/273): قال ابن الجوزي: فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود -على ما روينا- ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات، فيكنَّ المقصودات به، أو يكون مفعولاً للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز، أو يكون يتضمن تغيير خلقة الله تعالى، كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها، ولا يكاد يستحسن، وربما أثر القشر في الجلد تحسنا في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد.
وإن كان بعض أرباب الجراحات التجميلية يقولون: إنه لا ضررفي التقشير، ولكن العبرة بما سبق من دليل، وما نقلنا من أقوال أهل العلم.
وقد يكون الشيء لا ضرر فيه، وينهى عنه لعلة أخرى، كالنهي عن الوصل مثلاً.
ولا حرج في إزالة كلف الوجه وتحسينه بغير التقشير، وبغير ما يضر بالوجه.
قال السفاريني: وأما الأدوية التي تزيل الكلف، وتحسن الوجه للزوج، فلا أرى بها بأساً. أ.هـ.
والله أعلم.
74520
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تمكن أحدا من لمس القرآن إلا وهو متطهر من الحدثين رقم الفتوى:74520تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
إني أعمل في محكمة محققا عدليا ويأتي أطراف الدعوى مثل المشتكي والشهود وأقوم بتحليفهم اليمين على المصحف الكريم ويقول بعضهم إنه غير نظيف أو إنه غير متوضئ بعضهم على حق والبعض الآخر للتملص من الشهادة رغم أننا نضع المصحف في داخل كيس من القماش وهو عازل عن المس المباشر أفتونا في ذلك وفي صحته وبالتفصيل حفظكم الله ذخرا للإسلام وللمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي حالة صحة توجه اليمين على أحد كالمدعى عليه أو غيره فإن للقاضي أن يغلظ عليه اليمين بأن يحلفه على المصحف.

(56/210)


ولا يجوز له مسه بغير طهارة بلا حائل، وذهب طائفة من الفقهاء إلى منع مسه ولو بحائل كثيف ما دام يعد عرفا ماسا له؛ لأن المنع من المس هو التعظيم ومسه ولو بحائل لا يشعر بتعظيمه وكذلك حمله بالحائل.
والذي ننصحك به أن لا تجعل أحد يمسه إلا وهو متطهر من الحدثين ويكفي أن تحلفه بدون مس إذا ادعى أنه محدث ما لم تتيقن كذبه في دعواه الحدث فتحلفه على المصحف.
والله أعلم.
74521
فتاوى
عنوان الفتوى:قول المؤذن في الأذان نشهد أن لا إله إلا الله رقم الفتوى:74521تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت مؤذنا فى أحد المساجد يقول نشهد أن لا إله إلا الله بدلا من أشهد أن لا إله إلا الله فما حكم ذلك من السنة ؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الأذان بألفاظ مخصوصة وجرى عليه العمل ومن ذلك أن الشهادة وردت بلفظ ( أشهد ) وليست بـ ( نشهد ) فتغييرها لا ينبغي وإن كان لا يبطل الأذان لأنه لا يغير المعنى. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللحن الذي لا يغير المعنى لا يضر ففي الموسوعة الفقهية : اللحن الذي يغير المعنى في الأذان كمد همزة الله أكبر أو بائه يبطل الأذان, فإن لم يغير المعنى فهو مكروه وهذا عند الجمهور وهو مكروه عند الحنفية قال ابن عابدين : اللحن الذي يغير الكلمات لا يحل فعله . اهـ
74523
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسوسة عند الاستبراء من البول رقم الفتوى:74523تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
عنوان الفتوى عن الاستبراء
الاستبراء هو سحب أو مسح الذكر ثلاث مرات أو أكثر لتنقية البول في مجاري الذكر ولكن يستغرق مني وقتا طويلا في الحمام أي ما بين 15 إلى20 دقيقة، بينما أنا في الحمام أحس بالشعور بالقلق مع الوساوس. لذلك خفت على صحتي النفسية. فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/211)


فقد سبق في الفتوى رقم:55334، كيفية التخلص مما في قصبة الذكر من البول فنرجو مراجعتها، ومن أزال ما في ذكره من بقايا البول فقد استبرأ، ولا داعي للجلوس بعد ذلك في الحمام أو الاسترسال في التوقعات أو الأوهام، وليس للوسوسة علاج سوى قطع النظر والإعراض عنها كل الإعراض، وتراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
74524
فتاوى
عنوان الفتوى:من بنى بيتا على أرض يملكها أبوه ومات الوالد وله ورثة رقم الفتوى:74524تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
قمت ببناء بيت على قطعة أرض يملكها والدي من مالي ولي أختان، فما هو حقهم في الميراث، علماً بأني قد سددت ديناً كبيراً كان على والدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما ترك والدك من أرض وغيرها يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رضي بقية الورثة بالتنازل لك عن نصيبهم من القطعة التي بنيت عليها فإنها تعتبر ملكاً خاصاً بك ولا تدخل في التقسيم إذا كانوا رشداء بالغين.
وإن لم يرضوا بالتنازل فعليك أن تعوضهم عنها ثمنها, وإذا لم يرضوا بالثمن فعليهم أن يعوضوك قيمة البناء، وفي حال تعويضهم للبناء يعتبر البيت والقطعة تركة فيضمان إلى بقيتها لتقسم على الجميع.

(56/212)


وأما الدين الذي سددت عن والدك فإن كنت فعلت ذلك تبرعاً منك وهبة له فليس لك الرجوع به على التركة أو الورثة، وإن لم يكن ذلك تبرعاً منك فلك الرجوع به على التركة ويقضى لك به منها قبل قسمها، ويمكن أن يقابل مع قطعة الأرض إذا كان يساوي قيمتها وهذا إذا لم ترض أختاك بالتنازل عنها لصالحك، وإذا كنت لم تنو تبرعاً ولا غيره فإنه يرجع إلى العرف، فإن كان العرف يقتضي أن الأبناء يتبرعون لآبائهم في مثل هذه الحالة فإنه يعتبر تبرعاً وليس لك الرجوع به على التركة، أما إذا لم يكن الأبناء يتبرعون لآبائهم في مثل هذه الحالة فلك الرجوع بما سددت من ديون عن والدك على تركته، وللمزيد من الفائدة والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57819، والفتوى رقم: 41791 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
74525
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من أسقطت جنينا في شهره الثالث رقم الفتوى:74525تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماذا يجب على من أسقطت جنينا في شهره الثالث بعلم ورضى الزوج.
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم بعد نفخ الروح بالإجماع، واختلف العلماء فيه قبل نفخ الروح، والقول بالتحريم هو المختار عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 44731.
ويلزم من إجهاض الجنين بعد التخلق دية وكفارة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5168.
وأما قبل التخلق فعند المالكية كالمخلق، يلزم فيه الدية والكفارة على ما سبق وتراجع الفتوى رقم: 73482.
فعلى هذا القول يلزمك الدية والكفارة، وعلى قول جمهور العلماء لا يكون عليك شيء غير التوبة النصوح حيث إن الإسقاط محرم كما سبق، ولو بعلم الزوج ورضاه، وتراجع الفتوى رقم: 30866.
والله أعلم
74526
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يترك ابنته مع جدتها الكافرة رقم الفتوى:74526تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/213)


شاب مسلم متزوج من بلجيكية اعتنقت الإسلام بفضل الله رزقنا الله بابنة. كما تعرفون منذ اعتناقها للإسلام شنت الحرب البسكولجية من طرف أهلها يستهزئون بهذا الدين وبنا وما تخفي قلوبهم أعظم. لا يأتون لزيارة أختهم أنا بالنسبة لهم ساحر مجنون سبحان الله وأما الأم فهي لها صديق وليس بزوج وكل مرة تريد أخذ البنت معها ومعها هذا الرجل وأنا وزوجتي نرفض ذلك لأنهم لا ندري أين يذهبون بها ربما للأماكن التي توجد بها الكحول والمحرمات وأنا لا أثق بهذه المرأة خفيفة العقل لا أدري كيف أصفها مع العلم عندما تأتي هنا أطعمها وأتركها مع ابنتي في منزلي .السؤال هل أتركها تأخذ البنت للذهاب لهذه الأماكن المحرمة ومع هذا الرجل؟ أنا وزوجتي نعارض ذلك. جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس بالإحسان إلى أم زوجتك الكافرة ، لقول الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ {الممتحنة:8}، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. انتهى.
ومع هذا فإنه ينبغي الحذر من تأثيرها على ابنتكم أو تعلق البنت بها، ويجب عدم السماح لها بأخذ البنت إلى أماكن المنكر حتى لا تعتاد عليها وتألفها.
وأما غيرها من الأماكن المباحة فلا حرج في ذهاب البنت معها إن أمن تأثيرها عليها كما قدمنا.
والله أعلم.
74527
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلح بين الزوجة وأخت الزوج رقم الفتوى:74527تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/214)


لقد حدث خصام بيني وبين أخت زوجي بسبب كلام قاله زوجي لأخته وأنا لم أكن موجودة معهما .
كانت أخت زوجي تريد أن تأتي عندنا لتقضي أياما معنا في فصل الصيف، و لكن أنا كنت أرفض أن تقيم أخته عندنا في البيت لمدة طويلة تزيد عن 20 يوما، فقلت لزوجي أن يطلب منها أن تمكث مدة أسبوع أو 10 أيام لأنه في فصل الصيف يكون الجو حارا وأنا محجبة وهذا يضايقني لأن عندها أولاد كبار ويرتدون ملابس قصيرة للذهاب إلى البحر .فكان هذا قصدي لكن زوجي عندما فاتحته أخته في الموضوع قال لها إن زوجتي هي التي لا تريدك أن تأتي عندنا فقررت أن لا تزور بيتنا بعد ذلك، أنا لم أكن أعرف الموضوع إلا مؤخرا وحزنت حزنا عندما علمت أن زوجي هو السبب .
مر الآن 3 سنوات ولم تدخل عندنا والموضوع أصبح خارجا عن السيطرة، وزوجي دائما يلومني ويقول لي أنت السبب .انه يذهب لزيارتها دائما في بيتها ويتصرف معها كأن شيئا لم يكن، إن كل العائلة تتحدث عني وتقول إنني لا أريد أن تأتي عائلته عندي .
ماذا يجب علي أن افعل مع زوجي هل أواجهه أمام أخته أم أقاطعه أم أتركه لله.
أفيدوني يرحمكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان ينبغي لزوجك أن ينقل كلامك إلى أخته بهذه الطريقة، وقلنا لا ينبغي على اعتبار أنه لم يقصد الإفساد بينكما، أما نقل الكلام بقصد الإفساد فهذا محرم وهو من النميمة التي ورد فيها -كما في الصحيحين- أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
وكان على أخت زوجك أن تتأكد من الخبر قبل الحكم عليك.

(56/215)


وعلى العموم فالمسألة سهلة، والموقف لا يحتاج لا إلى مواجهة ولا إلى مقاطعة، وكل ما يحتاجه منك هو اتصال أو زيارة لأخت زوجك، وتوضيح وجهة نظرك في الموضوع، وتطييب خاطرها، وطلب مسامحتها، ودعوتها إلى زيارتكم، ويحبذ أن تقدمي لها هدية بين يدي اعتذارك وزيارتك، وبهذا يحل الخلاف إن شاء الله وتعود المياه إلى مجاريها.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
والله أعلم .
74528
فتاوى
عنوان الفتوى:العدل بين الأحفاد رقم الفتوى:74528تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو أن تجيبوا على سؤالي وأنا لكم من الشاكرين، هل هذا الكلام صحيح أم لا:
هل صحيح أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب منه حفيده الحسن لبنا حتى يشرب فأعطاه
وطلب منه حفيده الحسين لبنا فرفض.
فقالت له ابنته فاطمة هل تحب الحسن أكثر من الحسين . فأجاب من يطلب أولا يأخذ
شكري واحترامي لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على هذه القصة، والثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا كما في حديث البخاري، وثبت كذلك عنه الحض على العدل بين الأولاد والتسوية بينهم في العطية، وقد كان أتقى الناس لله وأسرعهم عملا بما يأمر به، ففي الحديث : سووا بين أولادكم في العطية، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وحسنه ابن حجر، وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه خصه بعطية دون إخوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم .
والله أعلم .
74529
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ مال تعويضا عن ضرر صوت الآلات والروائح رقم الفتوى:74529تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/216)


يوجد مصنع تحت منزلي مباشرة يعمل لي إزعاج سواء من أصوات أو روائح المهم تقدمت للمسؤولين حتى يغلق وبالفعل كان سيغلق ولكني فوجئت بأصحاب المصنع يكلمونني ويتعللون بأن المصنع فيه ناس كثير يرتزقون منه وحرام قطع أرزاقهم المهم سكت علي شرط أن لا يسهروا للصبح في المصنع ويغلقوه في وقت مناسب ليلا مع العلم أنهم كان عليهم أقساط شهرية للمصنع لأنه في منزلي ولكني فوجئت بعد أن خلصت هذه الأقساط استمروا في دفعها شهريا فقلت لهم إن الأقساط انتهت خلاص فقالوا لي نحن نضرك بصوت الماكينات فهذا أقل تعويض فبصراحة لا أدري ماذا أفعل هل أستمر في أخذ المال الذي سامحوا فيه بسبب الإزعاج أم أوقف هذا المبلغ وهل هو حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تعاقدت مع أصحاب المصنع على أن يضعوه تحت منزلك مقابل أقساط شهرية يدفعونها لك مدة من الزمن، فليس من حقك إغلاقه بعد ذلك ولو سبب لك إزعاجا، طالما أنهم لم يُخِلَّوا بما اتفقتم عليه من الشروط. لأنهم قد ملكوا البقعة التي وضعوه فيها بما دفعوه لك من الأقساط، ولأن "المسلمين على شروطهم" كما في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود وصححه السيوطي.
وإذا تقررت أحقيتهم في استمرار المصنع فليس من حقك أيضا أن تأخذ منهم شيئا من المال مقابل سكوتك عنهم. لأنه أكل لأموال الناس بغير حق، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ {النساء 29}.
وكذا الحال فيما إذا لم يكن المصنع في ملكك، وإنما هو مجاور لك فقط، فإن أخذ المال عن أي شيء من ذلك يعتبر من أكل المال بالباطل.

(56/217)


وإن أحدثوا روائح أكثر مما اشترط، وكنت تتضرر بذلك فلا مانع حينئذ من توقيفهم عنها عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك. ولأن هذا يندرج تحت القاعدة الفقهية المشهورة: الضرر يزال. وقال خليل بن إسحاق في مختصره: وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ وأندر قبل بيت...
وأما إحداث الأصوات فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان من الضرر الذي تجب إزالته أم لا. قال المواق عند قول خليل: (وصوت ككمد): ابن عرفة: في ضرر صوت الحركات طرق: روى ابن القاسم: من أحدث رحا تضر بجاره منع. الباجي: أما الرحا إن ثبت أنها تضر بجدرات الجنان منع منها, وأما صوتها فقال مطرف وابن الماجشون في الغسال والضراب يؤذي جاره وقع صوتهما: إنه لا يمنع، وتحتمل رواية ابن القاسم الخلاف. ووجه الأول: إنما ذلك في الصوت الضعيف ليس له كبير مضرة أو ما لا يستدام, وأما ما كان صوتا شديدا مستداما كالكمادين والصفارين والرحا ذات الصوت الشديد فإنه ضرر يمنع منه كالرائحة...
وإذا قلنا بأن لك الحق في توقيفهم، فإن في أخذ المال مقابل ذلك نظرا. فقد أجاز فقهاء المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، وأجازا معا (الحنفية والمالكية) إسقاط حق الحضانة بعوض.
وهذه الحقوق ليست مالا متقوما فتباع، ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها.
ولكنك لو تركت هذا المال، كان ذلك أقرب إلى الورع والاحتياط للدين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
والله أعلم.
74530
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لبس الرجال خاتم الفضة والحديد رقم الفتوى:74530تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/218)


ما حكم لبس الرجال خاتم الفضة والحديد, هل هو حرام كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التختم بالفضة جائز؛ بل هو سنة لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه. والراجح في خاتم الحديد الجواز، ويدل له ما في حديث الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، كذا قال النووي، والظاهر من كلام الألباني في آداب الزفاف أنه يجوز خاتم الفضة، وأما خاتم الحديد فلم يفصل الكلام فيه، ولم يصرح بتحريمه؛ إلا أنه مال لتحسين الحديث الوارد فيه، وراجع في الكلام على ذلك الحديث وللمزيد فيما سبق الفتاوى التالية أرقامها : 63262 / 20167 / 30025 / 50180 .
والله أعلم .
74532
فتاوى
عنوان الفتوى:حقيقة زواج المسيار حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي رقم الفتوى:74532تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
مامعني زواج فرند حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بمكة وماموقف الدين منه وكذلك زواج المسيار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام عن ما عرف بين الناس بـ ( زوج فرند ) سبق القول فيه مفصلا في الفتوى رقم :36498 ، وأما عن زواج المسيار فسبق الكلام عنه أيضا بما يغني عن الإعادة هنا في الفتوى رقم :3329 ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، ويتناول ذلك أيضا إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاه في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة، هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع, ولكن ذلك خلاف الأولى .
والله أعلم .
74533
فتاوى

(56/219)


عنوان الفتوى:ما يرجع إليه عند الاختلاف في المقادير والمساحات رقم الفتوى:74533تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يوجد قاعدة شرعية أو فقهية عن تحديد الأطوال والحدود في بيع الأراضي والخلاف على مساحتها ونصها (الحدود أبلغ من الأطوال)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلاف في المقادير والأوزان والمقايس والمساحات وما أشبهها يرجع فيه إلى عرف أهل البلد وعاداتهم، فإن العرف محكم في مثل هذه الأمور ما لم يخالف الشرع، وهي من القواعد الفقهية المتفق عليها، قال العلامة أحمد بن أبي قفه الولاتي الشنقيطي في أصوله:
وكلما العادة فيه تدخل * من الأمور فهي فيه تعمل
قال شارحه: يعني أن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه، تخصيصه إن كان عاماً، وتقييده إن كان مطلقاً وتبيينه إن كان مجملاً.
والأصل في الرجوع في هذه الأمور إلى عادات الناس وأعرافهم، قول الله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف:199}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
ولمعرفة وحدات المقادير في الطول والعرض والوزن والكيل والمساحات.... عند الفقهاء في بعض الأماكن، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26675، وبخصوص القاعدة المذكورة في السؤال فإننا لم نطلع عليها.
والله أعلم.
74534
فتاوى
عنوان الفتوى:الصفقتان في صفقة واحدة ربا رقم الفتوى:74534تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخ استدان من أخته لشراء بيت وكتب لها سند أمانة بربع البيت في حال وفاته قبل رده أو بإرجاع النقود في حياته ولما أكرمه الله بعد عشر سنين أراد وفاء الدين فطالبته بسعر ربع البيت في الوقت الحالي، فما حكم تصرف الأخ، وهل ما فعله حلال أم حرام طالما بموافقتها؟
الفتوى:

(56/220)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله هذا الأخ من الاستدانة من أخته بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه داخل فيما يعرف بصفقتين في صفقة، وقد ورد النهي عنه، فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه البزار وأحمد، ورواه الطبراني في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان في صفقة. ورجال أحمد ثقات. قاله الشيخ الألباني، وقال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.
وإذا تقرر ذلك فالذي يحق لتلك الأخت هو ما خرج من يدها من المال، عملا بقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
والله أعلم.
74535
فتاوى
عنوان الفتوى:استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه رقم الفتوى:74535تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الشرع في تكرار السلام عند الدخول على شخص أو أشخاص عدة مرات أو عند كل دخول أو يكفي مرة واحدة للمرة الأولى فقط.....جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه؛ كما بوب عليه النووي رحمه الله في رياض الصالحين فقال : باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها، وذكر في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه:- في حديث المسيء صلاته- أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. متفق عليه، وذكر فيه حديث: إذا لقي أحدكم أخاه فيلسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود .
والله أعلم .
74536
فتاوى

(56/221)


عنوان الفتوى:لا يستباح القرض الربوي بمثل هذه الأعذار الواهية رقم الفتوى:74536تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
شيخنا الفاضل بعد السلام: أنا موظفة وحصلت على قرض بفائدة 8% وسداده على عشرة أعوام وأعطيته لأخي لكي يتزوج ويحصل على شقة إيجار ومصاريف الزواج وخلافه مع العلم أننا أيتام ونعول أنفسنا وهو الآن يعمل بالخارج ويقوم بسداده لي على أقساط . وسؤالي الآن ما موقف الشريعة مني ومنه؟ وماذا يجب علينا فعله ومع العلم أنه تم سداد نصفه، والآن أنا أريد أن أحصل على شقة هل يجوز أن آخذ قرضا آخر مع العلم أن شقتي قديمة جدا وأثاثها متهالك وظروف زوجي المادية لا تسمح له بأخذ شقة أو استكمال مبلغها . أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بالفائدة ربا، والربا من كبائر الذنوب والآثام، وقد استحق صاحبه أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم والعزم على عدم العود لمثله أبدا، هذا وما تذكرينه من أعذار للاقتراض الربوي أعذار واهية لا تستباح بها المحرمات فاتقي الله وانصرفي عن فكرة الاقتراض بفائدة.
أما حكم أخيك فإنه يأثم لأنه عاملك في عين القرض الربوي، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك.
والله أعلم.
74537
فتاوى
عنوان الفتوى:بر الأب الساحر وحكم زوجته وماله رقم الفتوى:74537تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/222)


أعتذر عن سرد الأسئلة، ولكني مضطرة لذلك وأحتاج إجابة وافية، وأشكر لكم تعاونكم، ما حكم التعامل مع الأب الساحر، وهل يسقط واجب الطاعة والبر بكفره، وما حكم زوجة الساحر هل تظل في ذمته، وما حكم أمواله والأكل من طعامه وقبول نفقته بالنسبة لأولاده، وما حكم إبلاغ الولد عن أبيه إن ثبت عنده سوء فعله ودلائل سحره، وما حكم الإبلاغ عن زوجته الساحرة والبحث عن دليل إدانتها، وما حكم التحذير من الساحر وإن لم يثبت دليل إدانته، وما حكم عقد النكاح الذي يكون الساحر الولي فيه، وما حكم قذفه لابنه باللواط وزعم وجود أدلة ولم يظهرها، وما حكم رفع أمر الساحر إلى الحاكم لبثه مذهب التصوف في الأطفال وبين الناس، أرجو إفادتي بأسرع وقت؟ اسأل الله لكم التوفيق والسداد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأب لا يسقط بره بكفره المحقق فأحرى بالسحر المختلف في التكفير به بين العلماء, فيجب بره في غير ما فيه معصية الله، فقد قال الله تعالى في طاعة الوالدين المشركين: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}، وراجع أقوال العلماء في تكفير الساحر في الفتوى رقم: 11104، وراجع في زوجة الساحر الفتوى رقم: 24767.
وأما المال المكتسب من الحرام فيتعين التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ومصارف البر, فلا يأكل الأولاد منه إن لم يكونوا محتاجين، وأما إذا احتاجوا فهم فيه مثل الفقراء الآخرين، فإذا استغنوا عنه تركوه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69047, 66661، 59165، 74425.

(56/223)


ويتعين نصح الوالد بلطف وترهيبه بنصوص الوحي مع سؤال الله هدايته وطلب من يمكنه التأثير عليه من العلماء وكبار السن أن ينصحوه، واحرصوا على رفقته وبعده عن الانفراد وحده ومصاحبة وملاقاة السحرة، وإذا علمتم فيه أنه يوقع الضرر بالآخرين بسبب السحر الذي يعمله فعليكم تحذيره من ذلك, ويمكن أن تدسوا له ورقة توهمه أن السلطة عندها علم بأمره وأنها تتابعه لعل ذلك يردعه، فإن لم يرتدع وخشيتم أن يوقع الضرر بالآخرين فبلغوا عنه حتى ينقطع ضرره عن الناس, ولا تزداد سيئاته فنصر الظالم بمنعه عن الظلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً ومظلوماً، قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه. رواه البخاري. وفي رواية تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، ولكن لا ترفعوا أمره للسلطة إلا بعد التأكد التام من الموضوع، وراجعوا في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية:26911، 38836، 17050.
وما قيل في نصحه والسعي في هدايته والدعاء له واستنصاح من يمكنه التأثير عليه والإبلاغ عنه في الأخير يقال مثله في زوجته بعد التأكد من ثبوت قيامها بالسحر ويقال مثله فيمن ينشر الضلال بين الناس أياً كان نوع هذا الضلال.
وأما ولاية الساحر على موليته عند من يكفره فلا تجوز لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. فتنتقل الولاية إلى من يليه من أخ أو عم... وراجع في خطورة القذف وفي المزيد عما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43004، 27691، 34262، 64434، 20595.
والله أعلم.
74540
فتاوى
عنوان الفتوى:الذهاب إلى المسجد الأبعد والأكثر جماعة أعظم أجرا رقم الفتوى:74540تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:

(56/224)


يوجد في طريقي إلى المسجد مصلى غير مبني، أرض فقط، وتقام فيه الصلاة وبالقرب منه مسجد، فهل تجوز الصلاة فيه أم أنه لا بد لي من الصلاة في المسجد القريب منه ويبعد عنه حوالي 400 م. وشكرا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة في المصلى المذكور الذي تقام فيه الجماعة جائزة، إلا أن الأفضل هو الذهاب إلى المسجد الأبعد والأكثر جماعة والصلاة فيه، لأنه كلما كثرت الجماعة كانت الصلاة معها أفضل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:49324 ، والفتوى رقم: 5547 ، ولما في كثرة الخطا إلى المساجد من الأجر العظيم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات ؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال : إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد ... ولما في الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم . وروى البخاري عن مجاهد في قوله تعالى: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ {يس :12 }، قال: خطاهم أي إلى الصلاة، وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية : إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا .
74544
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن..) رقم الفتوى:74544تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/225)


أرجو التفضل بإفادتي عن سند الحديث النبوي الشريف ( إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل حمل القرآن حتى رئيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام غيره إلى ما شاء الله فنزعه وراء ظهره وحمل السلاح على جاره ورماه بالشرك، قيل يارسول الله من أولى بالشرك الرامي أم المرمي قال الرامي) ، ارجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ قريب مما ذكر السائل فقال : أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ماشاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي . اهـ وقد رواه أبو يعلى بنفس السند بلفظ قريب من هذا، وجود إسناده ابن كثير فقال في تفسير قوله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ .. الآية { الأعراف: 175 } قال : وقد ورد في معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ماشاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي ؟ قال بل الرامي . إسناد جيد، والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى

(56/226)


الإرجاء، وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما . اهـ وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في الصحيحة فراجع كلامه فيها .
والله أعلم.
74545
فتاوى
عنوان الفتوى:الجهر بقراءة القرآن بين الأذان والإقامة بدعة رقم الفتوى:74545تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
يوجد عندنا في المسجد مؤذن يبتدع أشياء منها قراءة القرآن جهرا وبصوت عال بين الأذان والإقامة مما يشوش على المصلين بحجة أن المصلين يتكلمون وبعد الصلاة يستغفر ويدعو بصوت عال مما يشوش على من يستغفر أو يدعو لوحده أو من يصلي ما فاته من الركعات؟ وأيضا يقرأ دعاء في صلاة الجمعة بين الخطبتين بصوت عال حتى البعض يحسب أن ذلك من السنة وأنه لايسمع النصيحة أفيدوني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجهر بقراءة القرآن بين الأذان والإقامة بدعة لا أصل لها, وربما كان فيه تشويش على المصلين والقارئين والذاكرين والداعين في المسجد وفي غيره؛ ولذلك ينبغي أن توضحوا هذه الحقائق للمؤذن المذكور عسى الله أن يهديه, وينبغي أن ترفقوا به وتستعينوا بمن له قبول عنده من الناس, ويكون هدفكم هدايته لا تنفيره ومعاندته .
ومما لا أصل له : الجهر بقراءة القرآن بين الخطبتين, أما الإسرار فقد ذهب جماعة من أهل العلم أنه يستحب قراءة سورة الإخلاص بين الخطبتين، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة : وأن يكون جلوسه بينهما أي الخطبتين نحو سورة الإخلاص تقريبا خروجا من خلاف من أوجبه، ويشتغل فيه بالقراءة للخبر الصحيح بذلك, والأفضل سورة الإخلاص، ولو طول هذا الجلوس بحيث انقطعت به الموالاة بطلت خطبته لما مر أن الموالاة بينهما شرط . اهـ
ولكن لا يجهر بهذه القراءة, وإنما يقرأ بقدر ما يسمع نفسه .
والله أعلم .
74546
فتاوى

(56/227)


عنوان الفتوى:صلاة المرأة بالتيمم وتركها ركنا بسبب عملية أطفال الأنابيب رقم الفتوى:74546تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
السؤال : هل يجوز لزوجتي التي ستجري عملية طفل الأنبوب التيمم للصلاة و كذلك الصلاة جالسة أو ممدة على الفراش خلال الأسبوعين المواليين لهذه العملية و ذلك لتوفير ظروف النجاح لهذه العملية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عملية أطفال الأنابيب لا مانع شرعا من اللجوء إليها عند الحاجة بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته، ويزرع الجنين في رحم الزوجة أو يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج ويحقن في رحم زوجته، فهاتان الصورتان جائزتان وما عداهما لا يجوز، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم :1458 .
وأما صلاة المرأة بالتيمم أو تركها ركنا من أركان الصلاة كالقيام من أجل العملية المذكورة فلا مانع منه إذا قرر الأطباء الثقات أن وضوءها وقيامها يؤثر عليها، لأن التيمم شرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وشرع الجلوس عند العجز عن القيام، ولكن الشرط المهم هو العجز الفعلي ، فلو كانت تستطيع أن تتوضأ وهي جالسة أو توضئها امرأة أخرى أو محرمها وجب عليها ذلك ولا يجزئ التيمم، وكذلك لو قدرت على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري، فإن لم تستطع على جنب فمستلقية وبطن قدميها إلى القبلة ورأسها مرفوع قليلا .
والله أعلم .
74547
فتاوى
عنوان الفتوى:تطبيق السيرة النبوية في الحياة اليومية رقم الفتوى:74547تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيف نحيي السيرة النبوية في حياتنا اليومية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/228)


فمما يتحقق به ذلك دراستها وفقهها واستلهام الدروس والعبر منها وتطبيقها واقعا ، ولنضرب على ذلك مثلا لو تدارسنا سيرته صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان يعامل أهله وخدمه نجده صلى الله عليه وسلم يكون في خدمتهم ومهنتهم في تواضع جم ورحمة بالغة, ففي البخاري: أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة .
ولا يعنف خادمه ولا ينهره أو يقهره يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف, ولا لم صنعت, ولا ألا صنعت. رواه البخاري وعند أبي داود يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشرسنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه, ما قال لي فيها أف قط, وما قال لي لم فعلت هذا أو ألا فعلت هذا .
فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته ومع خادمه, فنطبق ذلك في بيوتنا ومع أهلينا ومن تحت أيدينا فلا نتكبر ولا نتجبر ولا ننهر أو نتأفف أو نصرخ ونضرب أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا { الأحزاب :21 }
وهكذا إذا قرأنا سيرته في جميع أمره نطبقها في حياتنا شبرا بشبر وذراعا بذراع سوى ما اختص به صلى الله عليه وسلم فذاك له خاصة, وقد بينه أهل العلم في كتبهم . وللاستزادة والاطلاع على سيرته صلى الله عليه وسلم مفصلة نرجو قراءة كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد, وكذا كتاب السيرة النبوية للدكتور علي الصلابي, وغيرهما من كتب السيرة النبوية .
والله أعلم .
74548
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعداد تصاميم تحاكي تصاميم أخرى رقم الفتوى:74548تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/229)


أنا شخص متزوج وأب لأولاد، ووظيفتي هي مصمم جرافيك بوجه عام، وصفحات الإنترنت بالتحديد، وفي عملي بعض الأمور التي تؤرقني وتجعلني بين التفكير في الاستمرار أو ترك هذا المجال بالكامل، ومشكلتي تكمن في شكي في حرمة بعض الأمور التي أقوم بها أثناء عملي، وهذه الأمور هي: اضطراري في بعض الأوقات لاستخدام الصور، مع العلم بأني لا أتعامل مع صور النساء إلا نادراً، حينما تكون الصورة ليس بها تبرج، وفي ذات الوقت أحاول أن لا أستخدم رسومات ذوات الأرواح، ولكني أضطر أحياناً لاستخدامها بحيث تكون ليست بهيئة كاملة، وهذا ما قرأته في بعض الفتاوى الخاصة بالرسومات، ولكني كما ذكرت أضطر أحيانا لاستخدام بعض الصور والرسومات، إن استطعت التغلب على النقطة السابقة (وهذا ما أحاول فعله حينما أرفض أي عمل لهذا السبب) فكيف أتغلب على مشكلة رؤيتي لكثير من الصور التي بها عري أثناء بحثي في الإنترنت عن بعض الصور التي أستخدمها في عملي ( مباني أو سيارات أو عناصر مختلفه وخلافه)، وعملي قائم أساساً على التعامل مع كافة أنواع الصور التي تجبرني في كثير من أوقات عملي على رؤية الجيد والفاسد من الصور، مع العلم بأني أحاول جاهداً غض بصري، ولكن من المحال أن يفلح هذا طوال الوقت! فلا بد لي أن أرى ما أستاء من رؤيته، وأخشى في كثير من الأحيان من الفتنة، ولهذا السبب أرى أن هذه المشكلة مشكلة مزعجة جداً، أثناء تصميمي أضطر لرؤية أعمال المصممين الآخرين، وهذا شيء أساسي لنجاح أي مصمم أن ترى عينه الكثير من التصميمات والأفكار، ولكن هذا الأمر قد يضطرني أحيانا أن أقلد بعض ما أراه وهذا ما يقول عليه البعض أحياناً "سرقة أفكار" خصوصا وأن بعض الناس يطلبون هذا التصميم أو ذاك بعينه، ويكون ليس من عملي أنا، ولكني أصممه لهم بالضبط كما قام به المصمم الآخر، وغالباً ما تكون أعمال جاهزة تباع ضمن كتالوجات على الإنترنت أو في كتالوجات مطبوعة، مع العلم بأني أقوم بالعمل

(56/230)


في التصميم من البداية إلى النهاية، كما يقوم صانع الموبيليات بصناعة غرفة نوم من كتالوج أو من أشكال مصممة من قبل، للقيام بعملي لا بد لي من استخدام العديد من البرامج، منها المجانية، ومنها غير ذلك، أما المجانية فلا مشاكل فيها سوى أن صاحب البرنامج يطالبك أحياناً بوضع رمز أو اسم البرنامج أو اسمه كنوع من الدعاية له ولبرنامجه على عملك، وهذا ما لا أستطيع تطبيقه، حيث يسيء هذا إلى تصميمي.
أما البرامج المباعة، فأغلبها مبالغ في أسعارها، ولا أستطيع شراءها بالمبالغ الخيالية المطلوب دفعها، حيث إن نظير تنفيذي لعملي لا يؤهلني لشراء بعض هذه البرامج التى يصل ثمنها آلاف من الدولارات، مع العلم بأني أستطيع في يوم من الأيام أن أدخر من راتبي لشرائها، ولكن المبالغة في سعرها من قبل الشركات تمنعني "معنوياً" من شرائها، حيث أشعر بأن هذا احتكار واستغلال، خصوصا أنهم يطورونها بشكل دوري، بحيث تضطر دائما لشراء الجديد أو دفع مبلغ إضافي في كل مرة ينزل البرنامج بنسخة أحدث، في ذات الوقت توجد هذه البرامج على مواقع كثيرة على الإنترنت، ويطلق عليها "برامج مكسورة الحماية" ومعها ملفات صغيرة "كراك" تجعلها قابلة للاستخدام، وهذا ما يسمونه قرصنة البرامج، وبخصوص هذا الأمر فقد سمعت من قبل فتوى تبيح استخدامي لهذه البرامج بدون أن أبيعها أو أنسخها بغرض المكسب، ولكن أن أستخدمها فقط في عملي، ولا أدري هل فهمت الفتوى بشكل خاطئ؟ أم أنني يمكنني فعل هذا؟ مع العلم بأن الجميع تقريباً يقومون بنفس الشيء، وهذا ما يدعوني للتفكير، هل كل الذين يعتمد عملهم على الكمبيوتر وبرامجه تكون أموالهم مختلط بها الحرام؟ قدمت لنفسي بعض الحلول التي قد تساعدني على اتخاذ القرار بالاستمرار في عملي، ولكنها ليست حلولا مفيده بدرجة مائة بالمائة.... وهي أيضاً حلول ناقصه.... والحلول التي توصلت إليها هي:

(56/231)


1- بخصوص الصور... أستطيع شراء مجموعة كامله من الصور المختلفه "وهى تباع على أسطوانات" وبعد شرائها أقوم بتنقيحها فأحذف الصور التي بها حرمة وأظل أستخدم الصور الأخرى.
2- بخصوص التصميمات الجاهزه أستطيع أن أشارك فى بعض المواقع التى تبيع التصميمات الجاهزة للجميع نظير مبلغ من المال وتتيح استخدامها لتساعدني أثناء تصميمي لعملي، هذه هي الحلول.... وتظل مشكلة شراء البرامج قائمة وتظل مشكلتي الشخصية قائمة من حيث إن هذا العمل به الكثير من الفتن... أرجو أن تساعدوني على اتخاذ القرار، وأعلم جيداً أن الرزق بيد الله ويقيني بالله أني قد أفلح فى أي عمل آخر، ولكني أخشى أن تكون هذه وساوس ستظل متواجدة في أي عمل أقوم به إن تركت هذا المجال.... فقد تناقشت مع بعض الإخوة فقالوا لي أننا لو فكرنا بهذه الطريقه لترك معظم الناس أعمالهم حيث يختلط الحلال والحرام في كثير من الأعمال في مجتمعنا.... ولكني أجد صعوبه فى تقبل هذا الرأي وأود أن يكون مالي كله من حلال، وأحاول مقاومة نفسي وترك العمل... أفيدوني بالله عليكم... أدعو الله أن يجعلكم سببا لإنارة بصيرتي للقرار الصواب؟ عفواً على الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجب على المسلم أن يخضع طرق كسبه للضوابط الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوظيفة التي تعمل بها تكتنفها محاذير، فإذا أمكنك أن تسلم منها فاستمرارك في وظيفتك جائز، وإن لم يمكنك ذلك فينبغي أن تبحث عن وظيفة أخرى لا تبعة عليك فيها، وليس صحيحاً ما ذكره إخوانك أن كل أعمال الناس اليوم لا بد أن يختلط الحرام بها، فلم تصل الأمور بعد إلى أن يطبق الحرام الأرض.

(56/232)


وعلى كل فما ذكرته من حلول تتجنب بها المحذورات الشرعية في مهنة الجرافيك حلول جيدة، وبالنسبة لحكم نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك فقد تقدمت لنا فتاوى تمنع هذا النسخ للعمل التجاري والشخصي أيضاً، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز النسخ الخاص، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 13169.
هذا ولا حرج عليك في إعداد تصاميم تحاكي فيها تصاميم أخرى موجودة صممها أناس آخرون، وليس هذا داخل في حقوق التأليف ولا الاختراع وأصحابها، إنما عرضوها للناس ليستفيدوا منها وهم يعلمون أن آخرين سيقلدونهم في ذلك.
ونشير أخيراً إلى مسألة الفتنة التي ذكر الأخ السائل أنه يتعرض لها في عمله فنقول: إنه إن غض بصره عن الصور المحرمة واستبصر معية الله عز وجل فلا تثريب عليه، أما إن كان يسعى لها ويبحث عنها في مظانها فهذا هو الخطر الماحق.
والله أعلم.
74549
فتاوى
عنوان الفتوى:الرقية بالقرآن من أعظم أسباب الشفاء رقم الفتوى:74549تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد منكم أن تفيدوني بارك الله فيكم لي ابن عم تزوج منذ ثلاث سنوات ولم يرزق بالخلف بعد وعندما أصررت عليه أن يذهب هو وزوجته الى الدكتور من أجل إجراء بعض الفحوصات أخبرني بأن زوجته تخاف من الجماع حتى الآن حيث إنه يوم الزفاف بقيت تتدخل عليه بأن لا يقربها وتصرخ إذا أراد الاقتراب منها حتى عشرة أيام وبعدها أجبرها إجبارا مع العلم أنها تحبه حبا كثيرا جدا كما أنه كتب عليها الكتاب قبل سنتين من الزفاف أي لم يكن غريبا عليها وكذلك حاليا عندما يجامعها تتوتر وتشد جسدها حتى في الحالة الطبيعية للجماع عندما تكون مستلقية على ظهرها حتى أنه لم يأخذ راحته منذ الزواج وهو يقول بأن هذه الحالة هي السبب في تأخير الحمل عند زوجته فما نصيحتكم بارك الله فيكم وهل يحتمل وجود سحر بينهم وما هو الحل برأيكم؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:

(56/233)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا أن يسأل أهل الاختصاص في هذا الأمر ، ويمكن الكتابة إلى قسم الاستشارات في الشبكة ، فهناك قسم للاستشارات الطبية والنفسية ، ونرجو أن يجد عندهم حلا لمشكلته ، ولا بأس بقراءة الرقية الشرعية ، فإن قراءة القرآن والرقية به من أعظم الأسباب للشفاء من جميع الأسقام بما فيها العقم، لأنه شفاء كما قال تعالى : وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (الاسراء: 82).
والله أعلم .
7455
عنوان الفتوى:كيفية تحديد نفقة الزوجة والأولاد رقم الفتوى:7455تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : أنا رجل عمري 32 سنة
لي زوجة وطفلان:بنت عمرها خمس سنوات ونصف و ولد عمره سنتان
وهم الآن يعيشون في منزل جدهم والد أمهم وذلك بسبب بعض الخلافات
أود معرفة النفقة الواجبة علي بالريال السعودي حيث إن صافي دخلي 4000 ريال سعودي
أريد أن أنفق الواجب وليس دون ذلك
وجزاكم الله كل خير
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهنا مسألتان:
الأولى: تجب نفقة زوجتك عليك، ما دامت في عصمتك ولم تطلقها، ما لم تكن ناشزاً.
فإذا تحقق نشوزها، وعصيانها لك، لا تجب عليك نفقتها إلا إذا كانت حاملاً أو مرضعاً. وهذه النفقة يرجع فيها إلى الوسع والعرف، لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) [الطلاق: 7].
فجعل ميزان الإنفاق تابعاً لحالة الزوج سعة وضيقاً.
الثانية: تجب نفقة ابنك وبنتك عليك، بقدر ما يكفيهما ويسد حاجتهما من طعام، وكسوة، وتعليم، وعلاج، وسكنى، ونحو ذلك بقدر استطاعتك.

(56/234)


أما تقدير ذلك بالريال، فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فالنفقة في الريف غيرها في الحضر، كما تختلف بحسب الوسط الاجتماعي، فإذا أردت تحديد ذلك بدقة، فانظر إلى أسرة تماثل أسرتك في المعيشة والدخل، وأنفق مثل ما ينفقون، أو انظر حكم القاضي في بلدك لو حكم بالنفقة لأسرة في مستوى أسرتك كم تكون؟ وأنفق مثل ذلك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
74551
فتاوى
عنوان الفتوى:خلوة الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث حرام رقم الفتوى:74551تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي خاص جدا وأتمنى أن تردوا علي بأسرع وقت ممكن لأني أعيش في قلق لا يعلمه إلا أرحم الراحمين وجزاكم الله عني كل خير.
كما تعلمون أنا من أشد المعجبين بموقع هذه الشبكة العزيزة على قلبي كثيرا وربنا يعلم.فقد سبق وأن استفسرت هل هناك إثم في عيشي مع أمي وبناتي وأنا أرملة وبدون محرم في نفس وطني ولكن في مدينة غير مدينتي وذلك بسبب ظروف وظيفتي وأجبتوني شاكرين أنه لامانع بإذن الله لأن المحرم يجب حضوره عند السفر فقط.هذا تذكير فقط لكي أتطرق لسؤالي وهو: عندما يخرب شيء في بيتي مثل إصلاح كهرباء أو إصلاح نجارة أو فرش سجاد جديد أو ضرب بويه لغرف البيت " رنج " أو إصلاح الستلايت ...........إلخ أضطر إلى إدخال هؤلاء العمال إلى بيتي بوجود والدتي وبناتي لإصلاح تلك الأشياء المتعطلة علماً بأني ألبس كامل حجابي الشرعي وأنتظر حتى يكمل الشخص عمله وأعطيه أجرته ويذهب في حال سبيله والله يعلم بذلك ,, فهل هناك إثم فيما أعمله ؟ ولكن قد وضحت لكم بأنه لايوجد معي محرم ولا أحد معي في هذه المدينة إلا الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، وأنا أخاف الله في جميع تصرفاتي، فأفيدوني جزاكم الله عني كل الخير . فإن كنت آثمة فبماذا تنصحوني وهل أترك الأشياء تخرب في بيتي لعدم توفر محرم معي فأرجو منكم الجواب الشافي وبأسرع وقت فأنا قلقة وحزينة .
الفتوى:

(56/235)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، إذا التزمت بالحجاب الشرعي الكامل المبين في الفتوى رقم :6745 ولم يكن هناك خلوة بهذا العامل ، والخلوة منتفية بوجود الأم أو الأبناء أو البنات المميزين ، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.
وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية رحمهم الله : يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما ، وهو المعتمد . وتراجع الفتوى رقم:50082
والله أعلم.
74553
فتاوى
عنوان الفتوى:الهزل في النكاح رقم الفتوى:74553تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الاستاذ الشيخ تحية طيبة وبعد: سمعت حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا أدري مدى صحته يقول فيه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد..............وذكر منهم النكاح" فأرجو الإفادة في موضوعين 1 - في إحدى الجلسات العائلية بين أهل خطيب وأهل خطيبته دار حوار بين الخاطب وأمه .........فقال لأمه تكلمي بصوت عال فإن فلانة "مراتي ...يعني أن خطيبته كأنها زوجته " فهل يعني هذا أنه من الهزل الذي يصبح جدا. 2 - ذهب خاطب مع خطيبته وأبيها إلي عيادة أحد الأطباء وقال للطبيب أثناء التعارف بينهم أن هذه زوجته والنية كانت بين الخاطب والمخطوبة هو الإشهار وجعل الأب والطبيب شهودا على ذلك، فهل هذا من الهزل الذي يصبح جدا وتعتبر زوجة في الشرع" نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/236)


فأما عن الحديث فقد رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة . وانظرالفتوى رقم 22349 .
والنكاح عقد، والعقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح: وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.
هذا هو تعريف عقد النكاح ، فإذا وجد بشروطه التي ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح ، ولو وقع بطريق الهزل .
وليس فيما ذكر السائل في الصورتين المسؤول عنهما شيء من معنى العقد المتقدم، أما الأولى فليس فيها سوى كلام للأم يفيد ويخبر أن فلانة زوجة فلان ، وهذا ليس عقدا وصدر ممن لا يملك إبرام العقد ، وفي الحادثة الثانية خبر من الزوج أن فلانة زوجته ، وهذا ليس عقدا ، كما أنه لم يقابله قبول من الولي.
وعليه فلم يقع النكاح بما تقدم . هذا وننبه إلى أن مجرد الخطبة لا يحل للخاطب من المخطوبة شيئا مما هو محرم بين الأجنبيين، فلذلك يجب الحذر مما تساهل فيه الناس في هذا المجال .
والله أعلم .
74554
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في قضاء النوافل المؤقتة بزمن معين رقم الفتوى:74554تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل النوافل تقضى في غير أوقات النهي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 55961 تفصيل مذاهب أهل العلم حول قضاء النوافل, وقد ذكرنا أن النوافل المطلقة لا تقضى عند الجميع.

(56/237)


أما النوافل المؤقتة بزمن معين كالعيدين والرواتب التابعة للفرائض ونحو ذلك، فيشرع قضاؤها على أظهر الأقوال عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة, خلافاً للحنفية والمالكية باستثناء سنة الفجر.
والله أعلم.
74555
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه الحكمة في تحريم زواج المسلمة من الكافر رقم الفتوى:74555تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
لماذا يجب على غير المسلم الدخول في الإسلام حتى يمكنه الزواج من المسلمة؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبب في منع غير المسلم من الزواج بالمسلمة أن الله تعالى قد حكم بذلك وشرعه، فقال سبحانه: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة:10}، وقال سبحانه: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة:221}. وقد أشارت الآية الأخيرة إلى وجه الحكمة في تحريم زواج المسلمة من الكافر حتى يسلم.

(56/238)


قال الكاساني في كتابه بدائع الصنائع: فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر؛ لقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ. ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين، وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار، لأن الكفر يوجب النار، فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى الحرام، فكان حراماً. انتهى، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 31025، والفتوى رقم: 62835.
والله أعلم.
74557
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74557تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
أحس كثيراً بالحبس وصعوبة البدء بالعبادة، فأبدأ بتجديد النية وهذا يأخذ مني بضع ثوان غير الوقت الطبيعي، وبت لا استطيع البدء بالصلاة إلا بعد الذكر وتكرار الاستغفار حتى بات الاستغفار ملازماً لصلاتي ملازمة البسملة للوضوء والوضوء كذلك، ولكنه أقل شدة من الصلاة، علماً بأن النافلة عندي أهون من الفرض وأن لحالتي النفسية أثرا في هذا، فمثلاً إذا ما كنت مع أخواتي في الله خف وطء هذا عني أنا، والحمد لله مستبصرة بحالتي، وأعلم أن هذه سخافة يجب الخلاص منها، ولكن مازال تأثيرها به شيء من السلطان علي فكيف السبيل للنجاة، علماً بأن صحتي النفسية ليست مائة بالمائة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/239)


فنسأل الله جل جلاله أن يزيح عنك هذا الإحساس الذي تشعرين به عند البدء في العبادة فهو وسواس من الشيطان يهدف من ورائه إلى إفساد عبادتك، والعلاج النافع لإذهابه هو الإعراض عن هذا الإحساس بالمرة ومعاملة نفسك معاملة طبيعية، وبإذن الله تعالى ينزاح عنك هذا الشعور، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 51601 ففيها توجيهات نافعة.
والله أعلم.
7456
عنوان الفتوى:شكر النعمة بالتصدق أو الذبح تحفظ صاحبها رقم الفتوى:7456تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : قمت بشراء سيارة وحدثت لى حوادث متكررة فأشاروا علي بأن أذبح فدية وأنا إمكنياتي تسمح بشراء جدي صغير وبالتالي سيكون اللحم فيه قليل . هل أشترى هذا الجدي أم يمكن شراء لحم من الجزار بقيمة هذا الجدي( عند شراء اللحم ستكون كمية اللحم أكثر من الكمية التي سوف أحصل عليها إذا ذبحت الجدي ).
وهل إذا ذبحت جديي هل يجوز لي الأكل منه أم يكون كله فدية . وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أن صنع المعروف، وعمل البر يقي صاحبه من الآفات والهلكات، ومصارع السوء، لما أخرجه الحاكم في مستدركه، ورمز له السيوطي بالصحة، وصححه الألباني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة".
فصنع المعروف يقي الإنسان -بإذن الله- من الهلكات المستقبلية، وقد يصيبه بعض السوء لأن الله يريد به خيراً سواء في سرائه أو ضرائه، وعلى الإنسان أن يصبر على الضراء، ويرضى بقضاء الله وقدره.
وأما أن تذبح لما حدث لك شاة، فإن ذلك لا يغني فيما قد حدث من قدر الله. والأمر الآخر أن تقييد المعروف هنا بذبح شاة دون غيره ربما يكون مما يسود اعتقاده عند بعض الناس أن إسالة الدم تدفع الجان المتسبب في البلاء، وهذا من البدع والمحدثات، فلا يجوز فعله.

(56/240)


وإن كان الذبح لله ومن باب إطعام الطعام، ليتجنب الإنسان بصدقته مصارع السوء في مستقبله، فلا بأس بذلك.
إلا أن الأولى بك أن تصنع معروفاً آخر غير الذبح - كالصدقات للمساكين- حتى لا يرسخ في أذهان الناس أن مجرد الذبح يقي الإنسان السوء، وهو اعتقاد فاسد، والعامل بمقتضاه مبتدع. والله أعلم.
74563
فتاوى
عنوان الفتوى:إذا تقدم للمرأة رجلان تساويا خلقا ودينا رقم الفتوى:74563تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
تقدم لخطبتي شابان واحد عمره 40 سنة والآخر 31 سنة، وأنا سنية 24 سنة، فمن أختار منهم مع العلم أنهم لهم نفس الأخلاق، أما من الناحية المالية فصاحب 40 سنة أحسن من الآخر فأنا حائرة أيهم أختار ولن أندم على قراري. أشكركم جدا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك باختيار أكثرهما ديناً، فإن من يخاف الله حقاً يرعى حقوقك، ويحفظ كرامتك، واستخيري الله تعالى في أمرك، وانظري الفتوى رقم: 4823، وأكثري الدعاء بأن يوفقك الله لما فيه خيرك في دينك ودنياك، واستشيري أقاربك ممن لهم معرفة بحالك وحال الشابين، وإذا استويا في الدين والأخلاق فإننا ننصحك بالزواج بأحسنهما وضعا فإن ذلك من دواعي الاستقرار الأسري، وقد يغنيك عن الخروج في طلب الرزق، ويعينك على التفرغ للبيت وتربية الأولاد، وفقك الله لكل خير.
والله أعلم
74564
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط دفع إجرة لمن يتصفح الإعلانات في الإنترنت رقم الفتوى:74564تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
سيدي المحترم

(56/241)


أنا مواطن مصري مسلم أمتلك موقعا على الانترنت وقد قمت بالاتفاق مع احدى شركات الإعلان العالمية على وضع عدد من الإعلانات في الموقع الذي أمتلكه وهي إعلانات كتابية أي لا صور فيها كما أنها لمواقع نظيفة خالية من المواد الإباحية وقد تم الاتفاق بيني وبين الشركة علي أن تحدد الأرباح الخاصة بي على قدر عدد الضغطات على الإعلانات الموجودة بالموقع ولي عن كل ضغطة مبلغ 1 دولار أمريكي وقد فكرت باتباع نظام يتبعه الكثير من الشركات العالمية وهو أن يكون لي عملاء يأخذون عمولة عن كل ضغطة على الإعلانات داخل موقعي ولكن قد راودتني حالة من الشك في أن ما فكرت فيه هو احتيال ولذلك قررت استشارتكم في مدى شرعية استخدام هذا النظام.
شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من صورة المعاملة المسؤول عنها أن السائل يقوم بنوع من التوسط أو السمسرة لتلك الشركات الإعلانية, فهو يتفق معها على أن يضع عددا من إعلاناتها على موقعه، ومقابل كل من يدخل على موقعه ويتصفح هذه الإعلانات يحصل على أجر معلوم وهو دولار واحد على كل ضغطة أو تصفح, وهذا الذي يقوم به السائل هو -فيما يظهر- سمسرة جائزة إذا كانت الإعلانات مباحة شرعا.
وهنا ننبه إلى أن هذه المعاملة سمسرة إذا كان الأخ السائل صاحب الموقع يقوم بعمل الدعاية والإعلان ونحو ذلك, أما إن كان يؤجر موقعه لتلك الشركات لتعرض فيها إعلاناتها فهي إجارة، وإجارة فاسدة لجهالة الأجرة فيها. وراجع في حكم الإجارة الفاسدة الفتوى رقم :43972
وأما مسألة أن يدفع السائل صاحب الموقع لمتصفحي هذه الإعلانات عمولة لتصفحهم إياها فقد تقدم في الفتوى رقم : 73300 أن هذا غير جائز . وراجع بيان ذلك في الفتوى المحال عليها .
والله أعلم .
74565
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشرع فيمن تزوج بامرأة بدون عقد النكاح رقم الفتوى:74565تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/242)


سؤالي وباختصار ما حكم الشرع في رجل متزوج بامرأة لكن بدون عقد النكاح علما أن الناس يعتبرون أنها امرأته. والمشكل أن لهذا الرجل ثلاثة أولاد مع امرأة أخرى ولكن لا يسكنون معه.
سؤالي الثاني: ماذا يجب على الأولاد الثلاثة أن يفعلوا تجاه أبيهم، هل يذهبون لزيارته أم لا؟ حيث هم يعتبرون أن علاقته بتلك المرأة زنى. وهم دائما مضطرون لزيارة أبيهم في المناسبات لكن يعتبرون أن دخولهم لتلك الدار حرام. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت ثبوتا لا يخالجه شك أن هذا الرجل يقيم مع تلك المرأة بلا عقد نكاح أو بعقد نكاح غير صحيح كأن يكون بلا ولي أو بلا شهود، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يفارق هذه المرأة فوراً حتى يعقد عليها عقد نكاحٍ صحيح، ولمعرفة شروط النكاح الصحيح تراجع الفتوى رقم 1766.
وأما الأولاد فيجب عليهم طاعة أبيهم في المعروف وبره والإحسان إليه وزيارته، وإن كان مقصراً عاصياً مذنباً، ويجب عليهم مع ذلك أن ينصحوه وأن يذكروه بالله تعالى، ويخوِّفوه من عقاب الله جل جلاله، وحق الأب من الإحسان والبر لا يسقط بكفره وشركه بالله سبحانه وتعالى، فكيف بما هو دون ذلك، وانظر الفتوى رقم: 73417.
ودخولهم لذلك المنزل لزيارة أبيهم والإحسان إليه ليس محرماً، وليس إقراراً للمنكر، إذ يمكنهم إنكار هذا المنكر والبراءة منه بحسب ما يقدرون عليه.
والله أعلم.
74566
فتاوى
عنوان الفتوى:أمر الزوج امرأته بمقاطعة زوجة أخيه رقم الفتوى:74566تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/243)


سيدي أبي حلف على أمي أن لا تكلم زوجة عمي لم يقل سبب ذلك، والآن أولاد عمي سوف يتقاطعون معنا وأنا لا أحب ذلك، أريد فعل شيء لإصلاح الوضع ولا أعرف كيف أتصرف ،هل أكلم أبي أخشى أن يقول لي لا تقحمي نفسك في هذه الأمور، أحب زوجة عمي ولا أستطيع مقاطعتها نفس الشيء مع أمي هما متفاهمتان، أرجو منكم الإفادة حفظكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقاطع والتدابر بين المسلمين مما نهى عنه الشرع، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
وننصحك بأن تطلعي والدك على الفتاوى التالية برقم:1641، ورقم:1642، ورقم:21824، وأن تنصحيه برفق ولين وتختاري لذلك الوقت المناسب، أو تهدي له كتاباً أو شريطاً يتحدث عن صلة الرحم.
والله أعلم
74567
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال رئيس العمل أموال الدولة بغير استئذان رقم الفتوى:74567تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
الرئيس المباشر هل يجوز له أن يستأذن عند استعماله الأدوات الخاصة بالدولة، ومن يستأذن إذا كان الأمر كذلك، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأدوات الخاصة بالدولة تعتبر ملكاً عمومياً، ولا يجوز استعمالها إلا طبقاً للنظام المعمول به عند تلك الدولة، ولا فرق في هذا بين الرئيس والمرؤوس، واستعمال تلك الأدوات خارج النظم المعمول بها يعتبر غلولا، وعقوبة الغال جاءت مبينة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {آل عمران:161}.

(56/244)


ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حالة الغال يوم القيامة، حيث يأتي حاملا على رقبته كل شيء حازه من الغلول، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وعلى رقبته فرس لها حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد أبلغتك.
ولا شك أن ما ورد في الآية الكريمة والحديث الشريف كاف للردع والابتعاد عن المال العام، وأن ليس للرئيس ولا للمرؤوس أن يأخذ منه بغير حق.
والله أعلم.
74568
فتاوى
عنوان الفتوى:من جنى على شخص ظلما فأوقع عليه أذى في بدنه رقم الفتوى:74568تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم وما جزاء من اعتدى عليك في صحتك وبدنك حيث قام بتعييب خلقتك وبشكلك كلياً وإعاقتك وقام بتعذيبك، وماذا على الضحية أن يفعل إذا لم يستطع أن يشتكي إلى أحد، وبماذا يمكن أن تنصح الجاني؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بحجة الوداع: .... إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم.. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: .... المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

(56/245)


وقد بينا حرمة الاعتداء في البدن أو غيره وجزاء المعتدي في الفتوى رقم: 33698.
وإن كان المظلوم لا يستطيع رفع أمره وإبلاغ شكواه والتظلم ممن ظلمه فعلام الغيوب لا تخفى عليه من أمره خافية، وسينتصف له ممن ظلمه يوم يضع الموازين للقسط، قال تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ {الأنبياء:47}.
في ذلك اليوم يكون المرء أحوج ما يكون إلى حسنة فلا يجدها؛ إذ لا درهم ولا دينار ولا أنساب ولا أحساب، ولذلك دعانا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا وشفقة علينا إلى التحلل من المظالم قبل ذلك اليوم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وهنا ننصح الجاني أن يتوب إلى الله تعالى ويتحلل من مظلمته ولو بتمكين المجني عليه من القصاص أو بتعويضه تعويضاً مادياً مجزئاً، وذلك قبل اليوم العظيم، الذي قال الله عنه: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ {آل عمران:30}، وقال: وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {البقرة:281}.
والله أعلم.
7457
عنوان الفتوى:غسل الفرج من جملة أعمال غسل الجنابة رقم الفتوى:7457تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : السلام عليكم و رحمه الله وبركاته

(56/246)


أود أن أسألكم عن الاغتسال هل يجب غسل الفرج باليدين أثناء الاغتسال وهل غسله من ضمن تعميم البدن بالماء ودلكه لقد قرأت في كثير من الكتب ولكن لم يكن موضحا فيها؟
وما حكم الصلوات التي صليتها سابقا وأنا على خطا في أسلوب الاغتسال هل يجب علي إعادتها أم لا ؟
وكان اغتاسلي بالطريقة الآتية:
كنت أتوضا بعد غسل الفرج ثم أسمي وأنوي وبعدها أغسل شعري حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ثم أبدا بغسل كتفي الأيمن ثم الأيسر ثم منطقة الفرج بيدي والسرة وكافة البدن فهل صلواتي السابقة صحيحة أم لا ؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب وصول الماء إلى بشرة الفرج، سواء كان ذلك باليدين أو بغيرهما.
فأما الغسل الذي كنت تفعله من قبل فهو صحيح -إن شاء الله- إذا كانت نيتك فيه سابقة على كل أعماله الواجبة، وكان الماء يعم جميع بشرتك.
وصلاتك أيضا صحيحة إذا كنت تتحاشى ما ينقض وضوءك أثناء الغسل مثل: مس الذكر بعد غسله في بداية الغسل، أو غير ذلك من نواقص الوضوء.
أما إذا كان يحصل منك ناقض للوضوء أثناء الغسل، فيجب عليك أن تتوضأ قبل أن تصلي.
فإن صليت قبل أن تتوضأ، فإن تلك الصلاة باطلة لفقد أحد شروطها، وهو أن تكون على وضوء، وعليك إعادتها.
ولمزيد من المعلومات عن غسل الجنابة راجع الفتاوى التالية : 6133، 7114، 1432.
والله أعلم.
74570
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج أحلام اليقظة وأحلام النوم رقم الفتوى:74570تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/247)


أنا أعمل في محل للملابس الجاهزة أعاني من مشكلة في عمل هي أنني في بعض الأحيان أصاب بالتخبط في الأوراق المالية أي أنه عندما أبيع سلعة بقيمة 150 ريالا ويعطيني الزبون 500ريال أعيد للزبون 850 ريال والمفروض أني أعيد له 350 ريالا لكني أعتقد 500 ألف وغيرها الكثير أي بالمختصر لا أميز في بعض الأحيان بين العملات الورقية 100 أحسبها 200 و500 أحسبها 1000 أرجوكم دلوني للحل بأسرع وقت ممكن لأنها تسبب لي المشاكل الكثيرة في عملي .
وهناك ملاحظه هي أنني أعاني من كثرة الأحلام والتخيل نظرا لظروف العمل التي تجبرني للجلوس وحيدا في المحل مع الوالد فقط أي لا أجد أحدا أظل أتحاور معه بشكل حري.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لما ذكرته من التباس الأوراق النقدية عليك، فلا نرى له من العلاج إلا التركيز والانتباه، ولا بأس بأن تأخذ معك عاملا يعينك في عمليات الحساب، ويراقب تصرفك مع المشترين إلى أن تتدرب على ذلك، وتتأكد أنك صرت قادرا على القيام به بنفسك.
وبالنسبة لما ذكرته من كثرة الأحلام والتخيلات، فإن كنت تقصد أن ذلك يحدث لك في حال نومك فليس فيه ما يدعو إلى القلق. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره، ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر بها ولا يخبر إلا من يحب. متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وبه تعلم أنه لا داعي لانزعاجك بسبب هذه الأحلام خصوصا إذا اتبعت فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم من النفث عن يسارك، واستعاذتك بالله من الشيطان الرجيم.

(56/248)


ثم إننا ننبه الأخ إلى قراءة آية الكرسي عند النوم فقد ثبت في حديث أبي هريرة الطويل: أن الشخص إذا قرأها حين يأوي إلى فراشه فلن يزال عليه من الله حافظ، ولن يقربه شيطان حتى يصبح. والحديث رواه البخاري وغيره.
والمحافظة على أذكار النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنوم على وضوء مع قراءة خواتيم سورة البقرة، والمعوذات...إلخ مع الإكثار من الطاعات، والإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، وإزالة المنكرات من البيت -إن وجدت- والابتعاد عن ما يغضب الله.
وإن كنت تقصد ما يعرف بأحلام اليقظة (الأماني) فإن عليك أن تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس. فاشغل وقت فراغك بحفظ القرآن وتلاوته وتدبره، وبذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ولا بأس بأن تريح فكرك من حين لآخر بشيء من الرياضات المباحة، والتحدث مع الإخوة والأصدقاء، ومشاهدة بعض المناظر الجميلة في الطبيعة، ونحو ذلك مما يستريح فيه الفكر ويتسلى به الضمير، ثم إن عليك أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل فقد يكون السبب الأكبر في عدم تركيزك خصوصا القات.
والله أعلم.
74572
فتاوى
عنوان الفتوى:التائب من السارقين يضمن جميع المال المسروق رقم الفتوى:74572تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
تعاهد رجلان على سرقة محل فيه مائة ألف درهم، فكان نصيب كل منهما خمسين ألفاً، ثم عرف أحدهما طريق الهداية واستمر الآخر في طغيانه، السؤال هو: هل يلزم الرجل الذي تاب استرجاع المبلغ كاملاً لأصحابه (مائة ألف) أم يلزمه إرجاع المبلغ الذي استحوذ عليه فقط (خمسون ألفاً)، علماً بأن السرقة لم تكن لتتم لولا تواطؤ هذين الرجلين معاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/249)


فالاعتداء على أموال الناس محرم شرعاً لما في الصحيح: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويجب على المعتدي أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وقد وعد الله التائب بالتوبة عليه لقوله تعالى بعد ذكر حد السرقة: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.
ومن تمام التوبة أن ترد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم لما في الحديث الشريف: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.
ولما في حديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والذي يلزم التائب هو المبلغ المسروق كله، ففي منح الجليل للمواق: قال الإمام ملك رضي الله عنه لو تاب واحد منهم وقد أخذ كل منهم حصة من المال، فإن هذا التائب يضمن جميع المال لأن الذي ولي أخذه إنما قوي عليه بهم. ابن رشد إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضاً كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعاً وإن ولي القتل أحدهم وحده.
ولكن له بعد ذلك أن يرجع على شريكه في السرقة بما دفع عنه.
والله أعلم.
74573
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوضوء في مكان نجس رقم الفتوى:74573تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي هو ما حكم الوضوء في مكان تكون فيه نجاسة عابرة أي يطلق بعدها الماء علما أن هذا المكان غير مخصص لهذه النجاسة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الوضوء في ذلك المكان وقت وجود النجاسة فيه فهذا خلاف الأفضل, فمن مستحبات الوضوء كونه في مكان طاهر.

(56/250)


قال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وعدَّ ابن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع نجس, وهو أعم من كلام ابن يونس وابن رشد, وعد القاضي عياض والشبيبي في مستحبات الوضوء الموضع الطاهر كما قال المصنف, وعد صاحب المدخل في مستحبات الوضوء أن لا يتوضأ في الخلاء ولا في موضع نجس. انتهى
وفي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي أثناء سرد آداب الوضوء: والتوضؤ في موضع طاهر ; لأن لماء الوضوء حرمة. هكذا في النهر الفائق ناقلا عن المضمرات. انتهى
أما إذا كان الوضوء في ذلك المكان بعد خلوه وتطهيره من النجاسة فلا بأس به.
والله أعلم.
74574
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استعمال سيارة العمل للأغراض الشخصية رقم الفتوى:74574تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
شركة مساهمة عامة أسهمها في السوق المالي وأصحابها جهات عديدة عربية ومسلمة من ضمن فعالياتها عطاء لمتعهدي نقل مواد خام من شروط العطاء على الجهة المحال عليها العطاء تزويد الشركة بمركبة لاستخدام المهندس المنتدب من الشركة في متابعة أعمال الشركة للموضوع الخاص بذلك المتعهد أي نقل مواد خام حيث هنا أكثر من متعهد وأكثر من سيارة كل متعهد يقدم سيارة إلى المهندس ليتابع أعماله مصروف السيارة من صيانة ومحروقات تدفعها الشركة المخدومة.السؤال : هل يجوز للمهندس أن يستعمل هذه السيارة لأعماله الخاصة خارج نطاق العمل بحجة أن المتعهد وافق على ذلك وهنا نقع في ريب ربما يقصد المتعهد رشوة لغض النظر عن بعض الأمور وأن الشركة المخدومة وافقت على هذه التجاوزات وهل يجوز استعمال هذه السيارة لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة . وهل يجوز لمدير فرع من فروع الشركة التصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها دون موافقة الهيئة العامة ( المساهمين ) ؟
وجزاكم عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/251)


فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة . فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها ، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه . وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم . فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وصححه الألباني .
والله أعلم .
74575
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء في ثلث الليل الآخر رقم الفتوى:74575تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت عن دعاء يقوله الشخص 100 مرة في الثلث الأخير من الليل لمدة 03 أيام, إذا دعا به الله يستجيب له مباشرة, إذا كان صحيحا ما سمعته فإنني أود معرفته.
شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدعاء المذكور سبق السؤال عنه فى الفتوى رقم:73885، وقد ذكرنا أنا لم نعثر على نسبة ذلك الدعاء لزين العابدين ولا لغيره ولم نقف على مشروعيته, فتخصيص ذلك الدعاء بالثلث الأخير من الليل داخل فى تعريف البدعة الإضافية كما تقدم فى الفتوى رقم: 17613.
والمسلم دائما يلتجئ إلى الله تعالى, ويكثر من الدعاء والتضرع خصوصا فى الأوقات التى يظن فيها استجابة الدعاء. ومن هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل. وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية:17449، 35121، 35121.
والله أعلم.
74577
فتاوى
عنوان الفتوى:قول الرجل للأجنبية يا أختي العزيزة رقم الفتوى:74577تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/252)


هل يجوز أن تخاطب الفتاة الرجل بأخي العزيز / أخي الغالي، والرجل للفتاة أختي العزيزة / أختي الغالية ؟
هذا الأسلوب أراه كثرا يستخدم في المنتديات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمؤمنون كلهم إخوة رجالا ونساء : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ { الحجرات :10 } فمن نادى أخاه المسلم أو أخته المسلمة أو العكس بيا أخي أو بيا أختي فلا حرج عليه في ذلك، وهو صادق لأن جميع المسلمين إخوة كما ذكرنا . ولكن إن كان قول تلك العبارة لغرض غير شرعي كمخاطبة المرأة للأجنبي عنها بذلك خضوعا له بالقول وتوددا إليه فلا يجوز لقوله تعالى : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا {الأحزاب : 32 }، وسواء أكان ذلك عن طريق منتدى أو غيره، وقد بينا ضوابط جواز دخول المنتديات والمشاركة فيها للجنسين وما قد يترتب على ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 7396 / 65753 / 65905 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها .
والله أعلم .
74578
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرء في شركة تبيع الخمر رقم الفتوى:74578تاريخ الفتوى:22 ربيع الثاني 1427السؤال:
لي صديق هندي مسلم يعمل في دبي من 8 سنوات اكتشف من سنة أن الشركة التي يعمل بها تبيع أحد أنواع الخمور وهو يعمل في قسم الحاسب الآلي وهو يسأل هل متابعة العمل الحرام، وإذا كانت كذلك كيف يطهر نفسه وأولاده علماً بأنه يعمل براتب ممتاز وقد قام بشراء بيت وكما تعلمون هو يأكل ويشرب ويطعم أولاده من هذا الراتب، وكما أسلفت فإنه علم بذلك قبل سنة واحدة فقط، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/253)


فإذا كان لهذه الشركة أعمال أخرى مباحة غير بيع الخمر، وكان عمل الأخ المسؤول عنه لا يتعلق ببيع الخمر ولا يعين عليه بوجه فلا مانع من البقاء في العمل بهذه الشركة لأنه لا تعلق لعمله ببيع الخمر.
أما إن كان نشاطها منحصراً في بيع الخمر, أو لم يكن منحصراً ولكن كان عمل الأخ له تعلق مباشر ببيع الخمر، فلا يجوز له البقاء في مثل هذا العمل، لأن عمله عندئذ إعانة على الإثم, وهذا ما نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليه إن علم بهذا أن يترك العمل فوراً، وأما ما مضى من عمله قبل علمه فلا يؤاخذ به وعفا الله عنه.
والله أعلم.
74579
فتاوى
عنوان الفتوى:إلزام الشركة وكيلها أن يشتري منها بمبلغ معين رقم الفتوى:74579تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرغب في الحصول على وكالة من شركة الاتصالات لبيع بطاقات الاتصال المسبقة الدفع، ولكي تكون وكيلاً للشركة تشترط الشركة أن تشتري بطاقات بما قيمته مائة مليون دينار حتى يحق لك الحصول على وكالة، هل الاشتراط من قبل الشركة في مثل هذه الحال جائز، اسأل الله أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم ونشكر لكم سرعة اهتمامكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع أن تشترط الشركة المذكورة على من يريد أن يكون وكيلاً لها في توزيع بطاقاتها أن يشتري منها كمية محددة منها، إذ الأصل في الشروط الجواز والصحة ما لم تكن مخالفه لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: والأصل في الشروط الصحة إلا ما خالف حكم الله تعالى ورسول الله. انتهى.
وفي الحديث: من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل. متفق عليه.
وليس في الشرط المتقدم ما يخالف كتاب الله عز وجل أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لنا.
والله أعلم.
7458

(56/254)


عنوان الفتوى:وجوب إزالة الأصنام رقم الفتوى:7458تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو الحكم الشرعي فيما تقوم به حكومة طالبان من تحطيم الأصنام والتماثيل القائمة هناك وهل هنالك مبرر شرعي للدعوات التي رفعها البعض وشنعوا فيها على طالبان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب هدم الأوثان والأصنام، متى تمكن المسلمون من ذلك، سواء وجد من يعبدها أو لم يوجد.
ومن ذلك:
1- ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وبأي شيء أرسلك؟ قال: " أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء".
2- ما رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفا إلا سويته".
3- ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فقال: كنت أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُرْ برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن، ومُرْ بالكب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وهذا الحديث يبطل قول من قال: لا يهدم التمثال إلا إذا كان يعبد، أو خشي أن يعبد، فإنه من المقطوع به أن شيئاً من ذلك لا يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
4- ما جاء من الأدلة على تحريم تصوير ذوات الأرواح، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" متفق عليه.
وقوله: " الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم" متفق عليه.

(56/255)


وقوله: " من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ " متفق عليه.
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم عمل هذه التماثيل، وأن ذلك من الكبائر، قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام، شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث).
فوجود التمثال أو الصنم منكر يجب إزالته، وقد اتفق الفقهاء على ذلك، وقرروا أنها أموال غير محترمة ، وغير مضمونة، وأنه لا شيء على من أتلفها لأنه فعل ما يجب عليه.
وإذا كان الصنم أو التمثال مما يعبد من دون الله تأكد الأمر في إزالته وتطهير الأرض منه. ولهذا نقول: إن ما قامت به حكومة الطالبان من تحطيم صنم بوذا الذي يعبد من دون الله عمل مشروع يؤجرون عليه، بل واجب يأثم تاركه مع القدرة.
ومن ظن أن التماثيل التي يجب هدمها هي ما كان في جزيرة العرب خاصة فقد أخطأ خطأ بيناً، فإن الأدلة السابقة عامة في كل التماثيل والأصنام.
وأما ما يقال في ترك الصحابة رضي الله عنهم للأصنام في البلاد المفتوحة، فهذا من الظنون والأوهام التي لا يعرج عليها عاقل، فما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا الأصنام والأوثان، لاسيما مع كونها معبودة في ذلك الزمن. فإن قيل: فهذه الأصنام القديمة للفراعنة والفينيقيين وغيرهم، كيف تركها الصحابة الفاتحون؟
فالجواب: أن هذه الأصنام لا تخرج عن ثلاثة وجوه:
الأول: أن تكون تلك الأصنام في أماكن نائية لم يصل إليها الصحابة، فإن فتح الصحابة لمصر مثلاً لا يعني وصولهم إلى كل أرض فيها.
الثاني: أن تكون تلك الأصنام غير ظاهرة، بل داخل منازل الفراعنة وغيرهم، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع عند المرور على ديار الظلمة والمعذبين، بل جاء نهيه عن دخول تلك الأماكن.

(56/256)


ففي الصحيحين: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم" قال ذلك صلى الله عليه وسلم عند مروره على أصحاب الحجر، في ديار ثمود قوم صالح عليه السلام.
وفي رواية في الصحيحين أيضاً: " فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم".
والظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن رأوا معبداً أو منزلاً لهؤلاء أن لا يدخلوه، وأن لا يطلعوا على ما فيه.
وهذا مما يزيل الإشكال حول عدم تعرض الصحابة للأهرام وما فيها، مع احتمال كون أبوابها ومداخلها مطمورة بالتراب في ذلك الوقت.
الثالث: أن كثيراً من هذه الأصنام الظاهرة اليوم كان مغموراً مطموراً، أو اكتشف حديثاً، أو جيء به من أماكن نائية لم يصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد سئل الزركلي عن الأهرام وأبي الهول ونحوها: هل رآها الصحابة الذين دخلوا مصر؟ فقال: كان أكثرها مغموراً بالرمال، ولا سيما أبا الهول. (شبه جزيرة العرب 4/1188).
الرابع: أنه لو قدر وجود جسم ظاهر غير ممطور، فلا بد في ثبوت أن الصحابة رأوه، وأنهم كانوا قادرين على هدمه.
والواقع يشهد أن بعض هذه التماثيل يعجز الصحابة رضي الله عنهم عن هدمه، فقد استغرق هدم تمثال بوذا عشرين يوماً، مع وجود الآلات والأدوات والإمكانات التي لم تتوفر للصحابة قطعاً.
ومما يدل على ذلك ما ذكره ابن خلدون في ( المقدمة ص 383) أن الخليفة الرشيد عزم على هدم إيوان كسرى، فشرع في ذلك وجمع الأيدي، واتخذ الفؤوس، وحماه بالنار، وصب عليه الخل، حتى أدركه العجز وأن الخليفة المأمون أراد أن يهدم الأهرام في مصر فجمع الفعلة ولم يقدر.
وأما التعلل بكون هذا التماثيل من التراث الإنساني، فهذا كلام ساقط لا يلتفت إليه، فإن اللات والعزى وهبل ومناة وغيرها من الأصنام كانت تراثاً لمن يعبدها في قريش والجزيرة .
وهو تراث، لكنه تراث محرم يجب إزالته.

(56/257)


ونسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
74580
فتاوى
عنوان الفتوى:ميراث الأخت الشقيقة رقم الفتوى:74580تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
ميراث الأخت الشقيقة من الأب والأم من أخيها المتوفى كلالة ولها إخوة من الأب فقط.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأخت الشقيقة ترث النصف من تركة أخيها الشقيق الذي ليس له ولد لقول الله تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ { النساء: 176 } والباقي يرثه إخوته من الأب, كما في حال السائل بينهم بالسوية.
وننبه أولا إلى أن أمر التركات لا يكتفي فيه بمجرد فتوى أعدت طبقا لسؤال ورد, بل ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية كي تنظر فيها وتتحقق, فلربما وجد وارث لا يمكن العثور عليه إلا بعد البحث وخفي أمره على السائل .
والله أعلم .
74581
فتاوى
عنوان الفتوى:الزنا ظلم للغير والنفس رقم الفتوى:74581تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل الزنا معصية فيها ظلم للنفس فقط أم ظلم للغير أيضاً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا من الكبائر والفواحش، وقد حذر الله عز وجل من مجرد الاقتراب منه، ونفر منه بأبلغ أسلوب... فقال جل وعلا: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}.
ولا شك أن فيه ظلماً للنفس بإيباقها بذنب عظيم من أبشع الذنوب وأقبحها، وتعريضها لغضب الله وعقابه، ولا شك أن فيه ظلماً للغير أيضاً بالاعتداء على حرماتهم وأعراضهم... ويشتد ذلك إن كان بمتزوجة أو منها لما فيه من تلويث فراش الزوجية واختلاط الأنساب.. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38577، 9115، 53723.
والله أعلم.
74583
فتاوى

(56/258)


عنوان الفتوى:مجرد تسجيل الممتلكات باسم أحد الورثة لا تأثير له على حق الباقين رقم الفتوى:74583تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤال بخصوص الميراث: هناك أخ له أملاك ورثها من أبيه وسجلت الأملاك باسمه ولم يسجل اسم أخته في هذه الأملاك وكانت هي حية ولم تسجل اسمها في الطابو مات الأخ والأخت وبقي ورثتهم، السؤال هو: هل لورثة الأخت حق في مال ورثة الأخ، أي هل على الأولاد أن يعطوا ورثة عمتهم من الميراث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام والد الأخ والأخت المذكورين قد توفي في حياتهما، فإن حق الإرث قد استقر لهما شرعاً سواء سجلت ممتلكات والدهما باسمهما أو باسم أحدهما، فمجرد التسجيل باسم أحدهما لا تأثير له على حق الآخر ما لم يتنازل بطيب نفسه ويكون رشيداً بالغاً وقت تنازله.
ولذلك فإن من حق أبناء الأخت المطالبة بحقهم وهو نصيب أمهم من تركة أبيها, وعلى أبناء خالهم أن يسلموهم حقهم غير منقوص إلا إذا تنازلوا لهم عنه أو عن شيء منه بطيب أنفسهم، وهذا الحق لا يسقطه تقادم الزمن أو كون التركة سجلت باسم خالهم دون أمهم, ما لم يثبت أنها تنازلت له عن حقها بطيب نفسها وحال أهليتها للتصرف كما تقدم، وإذا لم يكن مع الأخ وأخته غيرهما من الورثة فإن للأخ الثلثين وللأخت الثلث، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73208، 2962، 20488 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
74584
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم انتفاع من أهدي له شيء اشتري بقرض ربوي رقم الفتوى:74584تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/259)


لي زميل لم يحصل على عمل، فأهدته أمه منزلاً ليقوم بتسويغه لليبيين وينتفع بالثمن وحتى يكون الربح أكبر، قامت الأم باقتراض قرض ربوي واشترت الأثاث وهو يتوجه إلى فضيلتكم بالأسئلة التالية: هل يمكن له الانتفاع بهذا الأثاث على شكل هبة وهو يعلم مصدره، إذا كان الجواب بالنفي هل يمكن له شراء الأثاث بالتقسيط على أن يبدأ الانتفاع به فوراً ويدفع لها بعد حصوله على أول كراء، إذا كان الجواب أيضاً بالنفي، فهل يمكن له دفع مبلغ رمزي للأم فوراً مقابل الحصول على هذا الأثاث والانتفاع به؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه تلك الأم من الاقتراض بالربا منكر عظيم وإثم كبير، فقد توعد الله أهل الربا بالحرب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. رواه أحمد.
وروى مسلم من حديث جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم. والأحاديث في بيان الوعيد على التعامل بالربا وعقوبة آكله كثيرة جداً.
ومع ما ذكر، فإن الإثم في الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا تقرر ذلك فإنه لا حرج على الابن المذكور في أن ينتفع بهذا الأثاث على شكل هبة أو على أي أساس آخر ولو كان يعلم أن مصدره هو القرض المذكور.
والله أعلم.
74585
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى حديث "خمس إذا ابتليتم بهن.." رقم الفتوى:74585تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/260)


أريد معرفة درجة هذا الحديث مع بيان تفسيره:
(يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا ما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب، وسنبين دلالته لصحته باختصار، فهو يدل على التوعد بالابتلاء بخمس عقوبات إذا حصل بعض المعاصي:
أولاها: الابتلاء بالطاعون والأمراض التي لم تعرف سابقاً إذا انتشرت الفواحش وظهرت ومن ذلك: السيدا - الإيدز - الذي ظهر مؤخراً.
والثانية: الابتلاء بالقحط والجفاف والغلاء وظلم السلاطين، إذا حصل نقص المكيال والميزان.
والثالثة: انقطاع الأمطار إذا تركت الزكاة.
والرابعة: تسليط العدو علينا بأخذ بعض أموالنا أو أراضيناً إذا حصل نقض عهد الله ورسوله.
والخامسة: وقوع الحروب بين المسلمين, وتسلط بعضهم على بعض إذا ترك الولاة الحكم بكتاب الله تعالى. وراجع في ذلك فيض القدير للمناوي للمزيد في الموضوع.
والله أعلم.
74586
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريق إلى التوبة وإحسان الظن بالله تعالى رقم الفتوى:74586تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/261)


مشكلتي أقرب لمشكلة نفسية منها لطلب فتوى، ولكن أرجو أن تقابلوا سؤالي بصدر رحب وأن تفيدوني وتخلصوني من هذا العذاب... جزاكم الله خيراً قضيتي للأسف وهذا هو المشكلة هو سوء الظن بالله تعالي فرغم علمي بأن الله غفور رحيم وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل والنهار إلا أنني أعاني من سيطرة شيطان متسلط وربما طريف لأنني كلما نويت التوبة والإقلاع عن ذنوبي التي هي مثل زبد البحر وأدعو الله لحالي يسارع بتذكيري بآيات مثل "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيما" أو "وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لذ َنبِهْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" وأصارحكم القول إن وصف هذه الآية الكريمة ينطبق علي وأنه كلما دعوت الله في شيء يهتف هاتف في داخلي أنه كيف تعصي الله ثم تطلب عونه بهذه البساطة فأنا والله العظيم كلما أكون مقبلا على امتحان أو أي عمل آخر لا أستطيع فعل شيء وأعاني من وساوس كثيرة مما أدى بي إلى الفشل الذريع، أرجو الإفادة والنصح، وعفواً على الإطالة.. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نوصيك بحسن الظن بالله تعالى والإكثار من تلاوة القرآن ومطالعة نصوص الترغيب والترهيب والتأمل في البشائر التي وعد الله بها الطائعين، وما توعد به العصاة والمنحرفين، ونم في نفسك جانب الرجاء دون إهمال الخوف.

(56/262)


وأعلم أن باب التوبة مفتوح لكل العباد ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم عند الموت، وأعلم أن مغفرة الله لا يعظم أمامها ذنب مهما عظم وكثر لما في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي.
فاعزم يا أخي على التوبة الصادقة والإقلاع عن جميع الذنوب واعقد الهمة على مواصلة المسيرة في الطاعة والعمل الصالح، واعلم أن آية النساء تشمل كل من تاب قبل وقت موته، كما قال القرطبي وعزاه لابن عباس والسدي والضحاك واحتج له بحديث الترمذي: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
وآما آية يونس فإنها تذم حال من إذا أصابه الضر دعا الله وأناب إليه، فإذا كشف الله ما به نكص ونسي نعمة الله عليه، واشتغل بالذنوب والمعاصي وهذا مذموم فعلاً، كما تدل عليه عدة آيات أخرى، ولكن العلاج يكون بصدق التوبة والإنابة إلى الله والبعد عن المعاصي والحرص على صدق العهد مع الله سبحانه وتعالى فهو مجيب دعوة المضطرين وهو المستحق للتوبة والإنابة والطاعة في حالتي السراء والضراء.
فلا يغرنك الشيطان ولا يقنطك من رحمة الله تعالى ولا يؤمنك عذابه، فابتعد عن الوساوس واتباع خطوات الشيطان واستعذ بالله من نزغاته، وأكثر الدعاء والاستغفار والعمل الصالح، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه أن الله غفور رحيم، وابحث عن صحبة صالحة تدلك على الخير وتعينك عليه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1694، 64075، 10747، 53444، 57184، 26170، 69465.
والله أعلم.
74587
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضوء من نام جالسا رقم الفتوى:74587تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/263)


يوم الجمعة دخلت إلى المسجد للصلاة وبدأت بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وبتسبيح وأنا على هذا الحال نعست قليلا حتى سقطت مني المسبحة, في هذه الحالة هل أجدد الوضوء؟
أفيدوني أثابكم الله,,,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن وضوء النائم الممكن مقعدته من الأرض لا ينقض, كما بيناه في الفتوى رقم:36859، وعليه، فإذا نمت وأنت ممكن مقعدك من الأرض, ولم تمل عن ذلك, بل غاية ما حصل أن المسبحة سقطت من يدك فوضوؤك صحيح. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: إذا نام وهو ممكن ألييه من مقره من أرض وغيرها فلا ينقض وضوؤه, ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء حينئذ من دبره. اهـ
أما لو استيقظت وأنت مائل غير ممكن مقعدك من الأرض يجب عليك الوضوء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 15188.
والله أعلم.
74588
فتاوى
عنوان الفتوى:تصميم موقع يختص بأخبار السباقات والسائقين رقم الفتوى:74588تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
كانت هذه آخر فتوى لكم حول سؤالي بما يختص تصميم مواقع لرياضة السيارات
http:///ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2114919&Option=QuestionId&lang=A
وأنا أريد بعض التوضيح, ماذا إن قمت بتصميم الموقع مع اجتناب عرض الصور التي تحوي دعايات لشركات التبغ والخمر، هل إن اكتفيت فقط بعرض أخبار السائقين والسيارات دون عرض الصور, أو عرض صور بدون تلك الإعلانات فهل يجوز لي تصميم ذلك الموقع أم أن تصميمي لمثل هذا الموقع قد يدفع الناس لمشاهدة تلك السباقات فأحمل آثاماهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/264)


فإن تصميم موقع يبث أخبار سباق السيارات وسائقيها وما يتعلق بذلك أمر ينبغي أن يتنزه عنه المسلم الجاد، فالدنيا لم تضق ذرعا به وأبواب الرزق الحلال الكريمة كثيرة متنوعة، وفي تصميم هذه المواقع مشاركة في ضياع شباب الأمة أو إشغالهم بهذه التوافه والتي قد ترقى أحيانا إلى المحرمات، فينبغي للأخ الكريم أن يصرف النظر عن هذا المشروع ويبحث في مشروع آخر، وسيجد من المشاريع النافعة المفيدة الكثير.
والله أعلم.
74589
فتاوى
عنوان الفتوى:تربية الأبناء لا يعادلها ثمن رقم الفتوى:74589تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا امرأة متزوجة، أريد أن أعرف رأي الشرع في أن أترك ابني البالغين من العمر ؛ستة أشهر وسنة وثمانية أشهر؛ عند حاضنة لأذهب إلى العمل؛ علما وأن زوجي يعمل وحالتنا الاجتماعية متوسطة ؛ ليس لنا سيارة ونسكن على وجه الكراء منزلا متواضعا به أربع شقق.
جزاكم الله خيرا بأن توضحوا لي رأي الشرع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو بقاء المرأة في بيتها تربي أبناءها وترعى شؤن بيتها بنفسها, وفي ذلك من المصالح ما لا يتحقق بدونه ويترتب على تركه من المفاسد ما الله به عليم. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم:25908، ولا ينبغي للمرأة أن تخالف ذلك الأصل فتخرج من بيتها وتترك تربية أبنائها للخادمة أو غيرها إلا لضرورة, فإن وجدت ضرورة إلى عملها فلها أن تعمل وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم:522، 7550.
ولها أن تستأجر حاضنة لأبنائها, وقد بينا شروط ذلك في الفتوى رقم: 18210.
ولكنا ننبهك أيتها السائلة الكريمة على أن تربية الأبناء لايعادلها ثمن, ولك أن تشاهدي الواقع ومصير البيوت والأبناء الذين تربوا في أحضان المربيات.

(56/265)


وفي ذلك جناية على الأبناء والبنات, وأي جناية أكبر عليهم عندما يترك جانب تربيتهم على هؤلاء الخادمات، فيفقد الطفل الجانب العاطفي تجاه والديه، وأمه خاصة، فيفتقد هذا الحنان الذي هو العنصر الأساسي في التوجيه والإرشاد للأطفال.
فننصحك بتربية أبنائك ورعايتهم لتقر بهم عينك في الدنيا والآخرة بإذن الله, ولا تخرجي من بيتك إلا لضرورة أو حاجة بالغة . وليس من ذلك جلب المال الزائد عن الحاجة ومطاولة الأغنياء, ولكن لتوفير الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك من الضروريات والحاجيات فنعم . إذا توفرت الشروط المبينة في الفتاوى السابقة لعمل المرأة واستئجار الخادمة.
والله أعلم.
74590
فتاوى
عنوان الفتوى:أسرار عدم تكرر سورة يوسف كغيرها من القصص رقم الفتوى:74590تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
لماذا ذكرت قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف فقط. مع أن قصص الأنبياء موجودة في أكثر من سورة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قص الله تعالى في كتابه على نبيه قصص الأنبياء قبله وبين حكمته في ذلك بقوله : لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ {يوسف:111}
وقد كرر الله تعالى في كتابه قصص بعضهم وأفرد بعضا، ومن ذلك قصة يوسف عليه السلام فذكرها جملة واحدة في سورة واحدة، وفصلها أحسن تفصيل، وبينها أكمل بيان، وفي ذلك إعجاز وتحد.
قال القرطبي في تفسيره: قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر .

(56/266)


وهذا وجه لعدم التكرار، وربما يكون منه أيضا مجيئها مفصلة في مكان واحد وقد افتتحها بقوله تعالى: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ {يوسف:3}. قال البغوي: وقيل: المراد منه: قصة يوسف عليه السلام خاصة سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا من سير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد.
قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. وقال ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها.
قال الألوسي: ووجه أحسنيتها اشتمالها على حاسد ومحسود، ومالك ومملوك، وشاهد ومشهود، وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق، وخصب وجدب، وذنب وعفو، وفراق ووصال، وسقم وصحة، ورحل وارتحال، وذل وعز.. قيل: ولكونها بتلك المثابة من الحسن تتوفر الدواعي إلى نقلها ولذا لم تتكرر كغيرها من القصص. وقيل: سبب ذلك ما تضمنته من افتتان امرأة ونسوة بأحد من أبدع الناس جمالا ويناسب ذلك عدم التكرار لما فيه من الإغضاء والستر.. وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنما كرر الله تعالى قصص الأنبياء وساق هذه القصة مساقا واحدا إشارة إلى عجز العرب، كأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم: إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص، وهو وجه حسن إلا أنه يبقي على أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاج إلى بيان، فإن سوق قصة آدم عليه السلام مثلا مساقا واحدا يتضمن الإشارة إلى ذلك أيضا بعين ما ذكر. وقال الجلال السيوطي: ظهر لي وجه في سوقها كذلك وهو أنها نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم، فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من الاستيعاب وترويح النفس بالإحاطة. انتهى من روح المعاني بتصرف يسير
وهذا بعض ما أجيب به عن عدم تكرار تلك القصة، وللاستزادة انظر كتب التفسير وقصص الأنبياء.
والله تعالى أعلم.
74591

(56/267)


فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج ممن يتجر في مواد التجميل النسائية رقم الفتوى:74591تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الشرع إذا تقدم لفتاة زوج يتاجر في مواد التجميل للنساء هل المال حرام.علما أنه في بلادنا يوجد كثير من الفتيات المتبرجات اللواتي يستعملن هذه المواد. وهناك أيضا من المتدينات اللواتي تستعملهن من اجل التزين للزوج.
أريد أن اعرف جزاكم الله خيرا هل حلال أم حرام؟ أم هذا يرجع إلى نية التاجر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التجارة في مواد التجميل النسائية تجارة مباحة لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275} ولا يخرجها عن الإباحة أن بعض من يشتري هذه المواد تستعملها في التبرج والفتنة, لكن إن علم البائع أن من تشتري منه هذه المواد ستستعملها في التبرج والتزين بها للأجانب فلا يجوز له أن يبيعها لها؛ لأنه في هذه الحالة يكون معينا للمتبرجة على معصية الله عز وجل.
أما ما عدا ذلك فيبقى عل الأصل وهو الإباحة, وبالتالي لا حرج في أن توافق الفتاة المسلمة على شخص يعمل في هذه التجارة وتقدم للزواج منها إذا كان مرضي الخلق والدين لحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي.
والله أعلم.
74592
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74592تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم وما جزاء من قام بتشويه خلقة طفل وبشله شللا كليا وبإعاقته وقام أيضا بتعذيبه طوال حياته وبالتالي دمر حياة ومستقبل الطفل علما أن الطفل لا يقدر على عمل أي شيء وبماذا تنصح المجرم ليعود عن فعلته أفتوني علما أنها قصة حقيقية وواقعية.
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك برقم : 74568
والله أعلم.
74593
فتاوى

(56/268)


عنوان الفتوى:الفرق بين الكبر وعزة النفس رقم الفتوى:74593تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو تعريف عزة النفس والكبر، وما الفرق بينهما، مع ضرب مثال على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الكبر وحكمه في الفتوى رقم: 24081، كما بينا الفرق بينه وبين عزة النفس في الفتوى رقم: 61161، وذكرنا أن عزة النفس ليست كبراً، ما لم يصحبها احتقار للناس أو ظلم لهم، فقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
وقد تكون عزة النفس عن قبول الضيم والترفع على محقرات الأمور وسفاسفها، فهي حسنة، وقد تكون تكبراً واستعلاء وشعوراً بالعظمة فتكون كبراً.
والله أعلم.
74594
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تناول الأطعمة المضاف إليها الكحول والخنزير رقم الفتوى:74594تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
فتوى ببريطانيا تحل مشروبين بهما كحول وآثار خنزير
مواقع خارجية متصلة بالموضوع
هيئة الطعام الحلال
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية
العديد من المسلمين امتنعوا عن شرب "لوكوزاد" من قبل
أصدر مجلس الشريعة الإسلامي البريطاني فتوى أحلت تناول مشروبي "لوكوزاد" و"ريبنا" اللذين كان مسلمو بريطانيا ممتنعين عن تناولهما نظرا لأن الأول يوجد به نسبة ضئيلة من الكحول بينما يختلط الآخر بمكونات الخنزير أثناء إنتاجه.
ورجع المجلس إلى فتاوى أصدرها علماء المسلمين الأوائل بشان الطعام الحلال قبل أن يتوصل إلى فتواه.
وفي نص الفتوى قال الدكتور زكي بدوي رئيس المجلس "إن هناك سوابق أباحت تناول ما هو غير حلال في مناسبات بعينها".
وأضاف" لا أجد حرمة في تناول ريبنا ولوكوزاد اللذين يحتويان على آثار من إيثيل الكحول ومكونات حيوانية لا يحملان الخواص الأصلية ولا يغيران طعم أو رائحة او لون المنتج".

(56/269)


ولكن شركة "جلاكسو سميث كلاين" أشارت من جانب آخر أن منتجاتها الأخرى من عصائر وخبز قد تحتوي على نفس النسبة، أو نسبة أكثر قليل من الكحول بفعل عملية الاختمار التي تحدث بشكل طبيعي.
وكان العديد من المسلمين قد امتنعوا عن تناول هذين المنتجين من قبل لهذه الأسباب وخوفا من تجاوز الشريعة الإسلامية.
وفي ضوء القرار أعلنت جمعية المشروبات الخفيفة البريطانية أنها لن تتقدم باقتراحات جديدة بشأن ما يكتب على أغلفة العبوات إلا أن بعض الشركات قد تتخذ قرارا بأن تضع كلمة "حلال" على منتجاتها لمنع أي التباس في المستقبل.
فما رأيكم في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مادة الكحول والخنزير قد أضيفتا إلى المشروبين وهما على حالهما وطبيعتهما فإن المشروبين يعتبران نجسين يحرم على المسلم تناولهما ولو كانت مادة الكحول والخنزير قليلة, فبمجرد ملاقاتهما للمشروب أو لغيره يصبح نجسا.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل.
وأما إن كانت إضافتهما إلى المشروبين بعد تصنيعهما واستحالتهما إلى مادة أخرى فإنهما يصبحان طاهرين على الراجح، ويجوز استعمالهما.
وقد ذكرنا هذا في فتاوى سابقة تحت الرقمين التاليين: 73129، 73159، نرجو أن تطلع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما للوقوف على الأدلة وأقوال أهل العلم.
وبخصوص ما تكتبه الشركات على متنجاتها فإنه يعمل عليه إذا كانت مأمونة ولم يثبت عكسه.
وانظر الفتوى رقم:65826 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
74595
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى: أصحاب الرأي رقم الفتوى:74595تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
نقرأ أحياناً في كتب الفقه ذهب إلى هذا القول أصحاب الرأي، فمن هم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/270)


فقد غلب إطلاق هذا المصطلح في كتب الفقه والحديث على الحنفية، يقول البيهقي في سننه مثلاً: وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي . أي من الحنفية إذ هما صاحبا أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وقال وكيع (ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي) يعني أبا حنيفة وأصحابه، قال أبو عمر في التمهيد: هكذا ذكر المروزي عن أصحاب الرأي أبي حنيفة وأصحابه.
ومعنى ذلك المصطلح أنهم ألفوا الرأي وألفوه فغلب عليهم أكثر من غيرهم، ومن ذلك القياس والاستحسان والذرائع ونحوها، قال النووي: والمصاحبة المؤالفة، ومنه فلان صاحب فلان....وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وأصحاب الصفة.
والله أعلم.
74596
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث "لا يزال الجهاد حلواً خضراً.." رقم الفتوى:74596تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد معرفة درجة هذا الحديث (لا يزال الجهاد حلواً خضراً ما قطر القطر من السماء وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد، قالوا يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ قال: نعم من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن بسنده عن زيد بن أسلم وهو تابعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فروايته عنه مرسلة، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وروى الحديث ابن عساكر برواية أخرى ولكن فيها يزيد الرقاشي وهو متروك، وقد ضعفها صاحب كنز العمال.
والله أعلم.
74597
فتاوى
عنوان الفتوى:السب واللعن والفحش ليست من خلق المسلم في شيء رقم الفتوى:74597تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/271)


شيخنا الجليل أريد منكم أن تجدوا لي حلا سريعا قبل فوات الأوان, أنا متزوجة منذ سنة مع زوجي الذي هو من عائلتي, فهو يصلي ويذهب أحيانا إلى المسجد, ولكنه لا يعمل بما يسمع من خطب, وكما أنه يقرأ القرآن أحيانا وبالرغم من ذلك فهو يسب ويشتم بأبشع الألفاظ أعزكم الله يسب لي أبي وأمي التي ماتت منذ 10 سنوات, وأحيانا يسب والديه وعندما يكون في قمة غضبه يسب الله عز وجل, تملكه الشيطان لأبعد حد, وإذا أخطأت في حقه وأنا أعترف بذلك أستغفر لذنبي وأعلم أن طاعة الزوج واجبة, لكنه لا يعالج المشكل بالحوار أو الموعظة أو حتى الهجر في الفراش بل يضرب بقوة في كل مكان, و ما زاد الطين بلة أنه يحط من كرامتي أمام الضيوف ويسبني ويفشي أسرار بيته سواء للضيف أو الصديق وما عرفته مؤخرا أنه يحكي أسرار حجرة نومنا, وقد رمى علي الطلاق مرات عديدة, و حينما يهدأ يستغفر الله ويقول لي لم أقصد ذلك ولكنه عندما ينطق بالطلاق أقول هل تدري ما تقول يؤكد نعم ويحلف بالله , و في يوم كنا مع بعض من عائلته و التقى بامرأة وراح يكلمها لمدة طويلة وعندما رجع إلينا تحدثت إليه وحدنا وسألته عن تلك الفتاة وهل أنت متزوج و هل هذا هو إسلامنا سبني و صرخ في وجهي و الناس ينظرون وعند عودتنا إلى البيت تناقشنا ورفع إلي القرآن الكريم و حلف عليه بأنه يحب التحدث مع النساء ومجالستهم, و كل هذا وذاك فقد حرمني في بداية زواجنا من الإنجاب بحجة أنه يمر بأزمات مالية و من التعرف على صديقات لأننا في بلاد الغربة ومن متابعة دراستي السنة المقبلة وكذا من العمل, كما انهي توعدني دائما بما لا ادري?و يقول<ما تبقاش فيك>,لا ادري سيدي ما العمل, فهو عصبي لدرجة لا تطاق, وما هذه إلا نبذة من حياتي,أرشدوني لمافيه خير لي و له و جزاكم الله ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/272)


فبادئ ذي بدء عليك أن تسألي عن صحة بقائك مع هذا الرجل، حيث إنه ألقى عليك الطلاق عدة مرات كما قلت، ومن المعلوم أن طلاق غير المكره وغير الغضبان الذي بلغ درجة عدم الإدراك لما يقول واقع، ومن المعلوم كذلك أن الطلاق مرتان، للزوج الرجوع بعدهما، فإن طلق الثالثة فهي البينونة الكبرى التي لا رجعة فيها، ولا تحل الزوجة بعدها حتى تنكح زوجا غيره.
ولذا عليك أن تنظري كم مرة طلقك زوجك، فإذا كن ثلاثا أو أكثر، فلا يحل لك البقاء معه، ولا يقربنك، فلم يعد زوجا لك، ولم تبقي زوجة له، لا هو حل لك ولا أنت حل له.
كما أن هناك أمرا آخر لا يقل عن طلاق الثلاث في آثاره السلبية على رباط الزوجية، وهو ردة الزوج وكفره، فإذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن عقد الزواج ينفسخ، فإذا تاب وأسلم، فلا بد من تجديد العقد، وإن سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه كفر كفراً مخرجاً من الملة. وتراجع الفتوى رقم: 33915، 17875 .
وبعيدا عن عقد النكاح وصحته، ننصح هذا الرجل بأن يتقي الله ويتوب إليه، وأن يحذر لسانه فإنه سيهلكه إن لم يلجمه عن هذه الأقوال، فإن سب الله عز وجل كفر أكبر كما سبق، كما أن سب المسلم فسوق، لما رواه الشيخان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وليس السب واللعن والفحش من خلق المسلم، ولا يحب الله عز وجل هذا الخلق، فعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أخرجه أحمد والترمذي.
وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش.

(56/273)


ويشتد الأمر إذا كان السب للوالدين فإن ذلك من كبائر الذنوب، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه! قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا في حق من تسبب في سب والديه أو أحدهما، فكيف بمن باشر سبهما!
فعليه أن يتوب الى الله من ذلك، كما أنه عليه التوبة من إفشاء سر علاقته الخاصة بزوجته، فإن ذلك من المحرمات لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
والله أعلم
74598
فتاوى
عنوان الفتوى:الوضوء قبل قص الأظافر رقم الفتوى:74598تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد من فضيلتكم معرفة هل القيام بالوضوء قبل قص الأظافر يعتبر بدعة، وماذا إن كان الشخص يقوم بذلك من باب العادة أن يكون مثلاً تعود على الاستحمام ثم قص الأظافر أو أن يتوضأ قبل أن يقص أظافره، وإن كانت بدعة مثلما أقره شخص قريب لي، فهل معنى ذلك أني آثم عليه؟ لكم منا جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/274)


فلا يشرع الوضوء أو الاغتسال قبل قص الأظافر بناء على ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز قص الأظافر حال تلبس الإنسان بالجنابة الكبرى والتي لا ترفع إلا بغسل جميع ظاهر الجسد، ففي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي: لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب، وقد سئل عن ذلك شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية، بما صورته إذا كان الرجل جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه كشط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك أو على كل شعرة قشطا من الجنابة، فهل ذلك كذلك؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وفي صحيح الحاكم: حيا ولا ميتا. قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. فأمر الذي أسلم ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن اغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. والله أعلم. فعلمنا عدم كراهة ذلك وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له. والله الموفق. انتهى.
وعليه فلا يشرع الوضوء قبل قص الأظافر لعدم ما يدل على ثبوته, وبالتالي ففعله داخل في ضابط البدعة لأنه تخصيص عبادة مخصوصة في وقت معين من غير دليل شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17613.

(56/275)


مع التنبيه على أن الحنفية يقولون بكراهة حلق الشعر أو تقليم الأظافر حال التلبس بالجنابة قبل الاغتسال منها ففي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافر كذا في الغرائب. انتهى، ولكن الراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام نظراً لجلبه الأدلة التي تدعم قوله.
والله أعلم.
746
عنوان الفتوى:ماذا يفعل من طرأ عليه الشك بوجود الله تعالى؟ رقم الفتوى:746تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تراودنى هذه الأيام أفكار أعتبرها سيئة ألا وهي أننى لا أؤمن حق الإيمان بوجود الله وأحاول أن أقنع نفسي بالحق ولكني لا أصل إلى شيء . أرجو سرعة الرد . وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
أخي الكريم ما شكوت منه من مثل هذه الأفكار والوساوس تدل على إيمانك الصادق إن شاء الله وأن الشيطان يحاول زعزعة هذا الإيمان الذي عندك بما يلقيه عليك من وساوس. ففي صحيح مسلم أن أناساً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم يجدون في أنفسهم ما يتعاظمون أن يذكروه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أوجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح الإيمان". فما عليك يا أخي إذا جاءتك مثل هذه الوساوس إلا أن تفعل الآتي: 1. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 2. أن تنفث عن يسارك ثلاثاً والنفث هو التفل بغير ريق. 3. أن تقول: آمنت بالله. والله تعالى أعلم. رزقنا الله وإياكم إخلاص النية وصلاح السريرة.
7460

(56/276)


عنوان الفتوى:رد شبهة حول حديث "هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي" رقم الفتوى:7460تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : قال أحد الدعاة إن الله خلق الناس ثم قال هذه المجموعة للجنة ولا أبالي و هذه للنار و لا أبالي و أن من كتبت عليه الشقاوة أزلا سوف يدخل النار لا محالة و لواجتمع من فى الأرض جميعا و أن هذا هو العدل المطلق فكيف يكون عدل أن يدخل النار من خلق و هو مكتوب عليه دخولها أزلا . و قال إن الله هو الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شىء و لكن أكثر الناس سيكونون من أهل النار و ليس العكس . أرجو المعذرة و لكن الكلام أربكني . أرجو التوضيح ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أيها السائل الكريم وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح أن الله عدل حكيم، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على أرض التسليم والاستسلام، وأن الخوض في القدر مزلة أقدام، ومضلة أفهام، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتجادلون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: "أبهذا أمرتم؟ أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا" رواه عبد الله بن أحمد في السنة.
وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا ذكر القدر فأمسكوا" رواه الطبراني وحسنه المباركفورى في تحفة الأحوذي، وما ذلك إلا لخفاء في أمر القدر، وصعوبة في فهمه عند أكثر الناس، ويوم خاض الناس في القدر وعصوا أمره صلى الله عليه وسلم تفرقوا شيعاً وأحزاباً.
وبعد هذه المقدمة التي لم نرد منها إلا بيان خطورة الخوض في القدر، نبين المذهب الحق الذي عليه سادات الأمة من الصحابة، وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، فنقول وبالله التوفيق، مراتب القدر أربعة:

(56/277)


الأولى: العلم، ومعناه: إحاطة علم الله بكل شيء، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
الثانية المشيئة، ومعناها: أن كل ما يجري في الكون وما جرى هو بمشيئة الله سبحانه، فلا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته.
الثالثة: الكتابة، بمعنى أن الله كتب ما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام:38] وقال صلى الله عليه وسلم: " أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء" رواه الترمذي وصححه.
الرابعة: الخلق، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من الخير والشر. قال تعالى: ( ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل) [الأنعام:102] فإذا تبين لك ذلك كان لزاماً أن تنزل على مراتب القدر ما أشكل عليك فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم: " ثم خلق الله آدم، ثم خلق الخلق من ظهره، ثم قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي" . رواه الحاكم وقال صحيح. فنقول وبالله التوفيق: إن الحديث متعلق بمرتبة العلم، فالله عز وجل قد علم عمل كل طائفة، فقال عن طائفة أهل الإيمان: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقال عن طائفة أهل الكفر: هؤلاء للنار ولا أبالي.
ولا يشعر أحد من الطائعين أو العاصين أنه مجبور على فعل من الأفعال ، بل كل منهم يفعل باختياره وإرادته . وما كتب عليهم شيء مجهول لهم ، لا يعرفه واحد منهم ، وإنما يعرف الخير والشر الذي أمامه ، فمنهم من يتقي الله ومنهم من يعصيه. كل منهم يفعل ما يفعل مختاراً، مع أمرهم جميعاً بالخير، ونهيهم عن الشر والكفر، وتكافؤ الفرص أمام الفريقين في المؤاخذة والعذر.

(56/278)


وليس معنى هذا أن أعمالهم خارجة عن مشيئة الله وإرادته، بل هي بمشيئته سبحانه، فمن شاء الله هدايته للخير هداه وأعانه عليه، ومن شاء إضلاله منعه التوفيق فلم يعنه ولم يثبته. وليس في ترك إعانة من لم يعنه ظلم لهم، إذ لم يمنعهم حقاً لهم.
والمؤمن يوقن بأن الله تعالى غني عن خلقه ، وأنه عدل رحيم لا يظلمهم مثقال ذرة ، بل هو سبحانه ينعم عليهم ويتفضل ، وهم يتبغضون إليه بالمعاصي ، خيره إليهم نازل ، وشرهم إليه صاعد . فكيف يظن العبد أن الله تعالى سيظلمه ؟!
فإن فهمت هذا فقد انحلت لك عقدة القدر، وإلا فيكفيك قوله صلى الله عليه وسلم "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" متفق عليه.
وكِلْ علم ما لم تعلمه إلى عالمه، واشتغل بما كلفك الله به، ودع ما لم تكلف به. والله أعلم.
74601
فتاوى
عنوان الفتوى:العلاقة مع امرأة أجنبية قبل زواجها وبعده رقم الفتوى:74601تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
إلى جميع من هو قائم بالعمل في هذه الشبكة الموفقة والدالة على الخير.. أخبركم أني أحبكم في الله وسؤالي هو:
أحببت فتاة تكبرني بـ 7 سنوات وأنا عمري الآن ولله الحمد 32 سنة وهي 39 سنة وكانت علاقتنا كبيرة جدا تحتوي ( غفر الله لنا ) مكالمات هاتفية ومقابلات غير شرعية وقد تمسكت بقراري بعدم الزواج بغيرها وجاهدت أمي وأبي على الموافقة طيلة 3 سنوات فلم يوافقوا حتى أن الفتاة التي أحببتها تقدم شخص أخر وقد ملت من الانتظار ويشهد الله أني فعلت جميع ما بوسعي لأتزوجها وتدخل في الموضع أخوالي وأعمامي ولكن رفض والدي ووالدتي هو :
1 ـ أن الفتاة تكبرني ب7 سنوات
2 ـ أنها خانت أهلها وتكلمت معك بالهاتف وقد عرف الوالد أنا تخرج معي وأن هناك مكالمات ومقابلات .
3 ـ أنها في نظر أمي غير جميلة وأنا ولله الحمد شاب وسيم .

(56/279)


تغيرت أحوالي بعد أن عقد قرانها على شخص غيري فتغيرت أحوالي مع أمي وأبي وإخوتي وكل من حولي فلا أطيق أن أسمع لهم أو أكلمهم حتى أني أقضي وقت الوجبات مثل الغذاء فقط أمامهم دون الحديث معهم من شدة حبي للفتاة وأنها قد عقد قرانها لجأت إلى الله عز وجل أن يبدلني خيرا منها علما أني ولله الحمد شاب متدين محافظ على الصلاة وبر الوالدين ومن نعم الله علي أني دائم الابتسامة ومحب للخير للمساكين والمحتاجين ( لا أزكي نفسي والله أعلم بما أقول ) حافظت على الصلاة مبكرا لكي أقوم بقراءة القرآن وإكثار دعاء الهم والحزن والكرب ودعاء المصائب ولكن بعد فترة من خطوبة الفتاة التي كنت أحبها لم تستطع هي البعد عني وقامت بمراسلتي عبر الجوال وتتصل علي وتخبرني أنها غير سعيدة بهذا الرجل الذي تزوجها وهي تفكر ليل ونهار حتى أنها أخبرتني أنه حين يريد أن يقبلها تفكر أنه أنا ولا زالت تكلمني بالهاتف ووالله أني أقوم بردها على ما تفعله وأقدم لها النصيحة بأن تلجأ إلى الله والدعاء آخر الليل وأن تقوم الليل ولكن ما هو الحل وما هو الحكم علينا في مثل هذه الأمور .. علما أن أبي رجل شديد التعامل معه ولكبر سنه وتمسكه بالعادات القديمة ويقول إنها خانت أهلها وممكن أن تخونك في يوم من الأيام .. أتأكد أني على ثقة من هذه الناحية فحبها لي كبير جدا ..
أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا وما هو الشيء الذي تنصحوني به في مثل هذه العلاقة وخاصة بعد عقد قرانها .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم - بارك الله فيك أنك رتكبت ذنبا وقارفت إثما بعلاقتك بهذه المرأة قبل زواجها وبعد زواجها، والأخيرة أشد، أما قبل زواجها فإنه لا يحل لك أن تربط علاقة مع فتاة أجنبية، وتحادثها عبر الهاتف، وتقابلها، ونحو ذلك، لغير داع يقتضي ذلك بدعوى محبتها ورغبتك في الزواج بها.

(56/280)


وأما العلاقة بها بعد زواجها فالأمر أشد، والإثم أعظم، لما فيها من افساد للزوجة على زوجها, وهذا من الذنوب العظيمة، وفي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
ولذلك يجب عليك قطع علاقتك بها، ومن ذلك عدم الرد على اتصالها مطلقا.
وعليك التوبة إلى الله من هذه العلاقة بشروط التوبة من الندم على ما فعلت, والإقلاع عن هذا الذنب, والعزم على ألا تعود، إن كانت لك يد في استمرار هذه العلاقة.
ولتحرص على بر والديك رضاهما، ولتأخذ برأيهما في موضوع زواجك، ونسال الله أن يدفع عنك حب هذه المرأة، ويصرف قلبك عنها، وراجع الفتوى رقم:9360، في علاج العشق، كما قرره ابن القيم رحمه الله، واعلم أن ما تخوف منه والدك وارد جدا, ولا يغرك زخرف القول منها الآن, فالشيطان يدفعها ويدفعك إلى هذه العلاقة المحرمة, وربما إذا ظفرت منها بالحلال تغير الأمر وتبدل كما هو مشاهد مجرب.
والله أعلم.
74603
فتاوى
عنوان الفتوى:صاحبا أبي حنيفة رقم الفتوى:74603تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
من هما صاحبا أبي حنيفة المذكوران في كتب الفقه؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحبا أبي حنفية رحمه الله تعالى هما: أبو يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، وانظر الفتوى رقم:66586 ، ومحمد بن الحسن الشيباني، فهذان هما صاحبا أبي حنيفة، وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 46759.
والله أعلم.
74605
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر عند هبوب الريح ونزول المطر رقم الفتوى:74605تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله وسلم,,,
أما بعد:
فماذا يقال عند هبوب الريح ونزول المطر؟
أفيدوني أثابكم الله,,,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/281)


ففي صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا . انتهى.
أما عن الدعاء عند نزول المطر، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. رواه البخاري في الصحيج، قال المناوي في فيض القدير : كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا أي اسقنا صيبا، وقوله ( نافعا ) تتميم في غاية الحسن لأن صبيا مظنة للضرر والفساد. قال في الكشاف : الصيب المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء، والتكثير دل على أنه نوع من المطر شديد هائل فتممه بقوله نافعا صيانة عن الإضرار الفساد.اهـ
والله أعلم .
74606
فتاوى
عنوان الفتوى:مبطلات المسح على الجبيرة رقم الفتوى:74606تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
متى يبطل المسح على الجبيرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجبيرة يبطل بسقوطها أو نزعها, وهذا السقوط أو النزع قد يكون بسبب برء الجرح الذي هو سببها, وقد يكون لغير البرء من الأسباب الأخرى, كما قد يكون سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة, وقد يكون خارجها. ومذاهب أهل العلم في هذه الحالات كلها مفصلة في الموسوعة الفقهية على النحو التالي:
ينتقض المسح على الجبيرة بما يأتي:

(56/282)


أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح, وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وهذا با تفاق, وإن لم يكن محدثا فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا غير؛ لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها , وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر وما بعده مراعاة للترتيب, وعند الحنابلة يبطل وضوءه. أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى .
ب - سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل. وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط, فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط, أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة, فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق. وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور ومضى عليها ولا يستقبل عند الحنفية. انتهى.
والله أعلم .
74608
فتاوى
عنوان الفتوى:من حصل على منحة دراسية بشرط العمل لدى الجهة المانحة ولا يريد العودة لبلده رقم الفتوى:74608تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/283)


طالب صاحب منحة في بلاد غربية يشترط علي العودة للعمل في بلادي الأصلية لكني أخشى على نفسي الفتنة في بلادي فكلما ذهبت هناك انخفض مستوى إيماني إلى حد أدنى بسبب الجهالات والضعوط التي نعاني منها. كما أنني أجد في هذه البلاد الغربية أحسن الظروف لممارسة ديني والدعوة الى الله.فهل يمكنني العمل بهذه البلاد خوفا على ديني وقد أعود إلى وطني ولا أنفع لا نفسي ولا إخواني علما أن الأمر ليس ماديا تماما إنما هو الخوف على إيماني في بيئة قد تقتله تماما. بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تفي بالشرط الذي اتفقت عليه مع الجهة التي وفرت ظروف الدراسة في الخارج فالمسلمون على شروطهم، فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الألباني، وقال مالك في الموطأ: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم، لكن إذا كنت تخشى الفتنة في دينك عندما تذهب إلى بلادك فعليك أن تخبر صاحب المنحة أو الجهة التي اتفقت معها واشترطت عليك الرجوع إلى بلدك، فإن شاء واصلها لك وإن شاء قطعها عنك، وإذا طالبك بما صرف عليك فله الحق في ذلك ما لم يتنازل عنه.

(56/284)


ثم إن الخشية على الدين وعدم استطاعة إظهار شعائره وظهور المنكرات وعدم النهي عنها لا شك أنها من دواعي الهجرة وما يستوجبها، فإذا كنت تخاف على دينك إذا عدت إلى وطنك وكان المكان الذي تقيم فيه تستطيع أن تقيم فيه شعائر دينك وتدعو إليه فلا شك أن الإقامة في غير وطنك أفضل وأسلم، وربما تكون واجبة، فالسلامة في الدين لا بعد لها شيئ وخاصة إذا كان معها إمكان الدعوة إليه بحرية، فالمحافظة على الدين هي أولى الضروريات الخمس، ولهذا فإننا نوصيك بتقوى الله والحذر من مخالطة الفتن المنتشرة في بلاد غير المسلمين والتي يتعرض لها كثير من أبناء المغتربين، ومما يساعدك على القيام بواجبك صحبة الأخيار هناك وإعداد برنامج تتفقه من خلاله في دينك وتحافظ على دعوتك
والله أعلم .
74609
فتاوى
عنوان الفتوى:التشاور بين الزوجين وحكم رفض الأم زواج ابنتها من كفء رقم الفتوى:74609تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - هل للأم حق في رفض من يتقدم للزواج من ابنتها البالغة من العمر 16سنة، بحجة أنها صغيرة، ولا تحسن إدارة الحياة الزوجية، وأن زواجها سيسبب مشاكل زوجية كبيرة، بالرغم من أن والد الفتاة على قيد الحياة، وهو موافق على الخاطب، والبنت أيضا موافقة، والمتقدم للزواج صاحب دين وخلق، وقد أخبروه بكل سلبيات البنت.
2- هل للأم حق في الإصرار على الرفض لزواج ابنتها، والقرار بعدم استقبال أهل الخاطب، وعدم المشاركة في خطوبة وزواج ابنتها، ومقاطعة كل المراسيم، بل حتى النصيحة والتوجيه الذي هو حق للبنت على أمها في مثل هذه الأحوال.
بالرغم من أن البنت هي الكبرى، ولا يوجد من يوجهها وحتى خالاتها سيقاطعون الزواج، فهل لهم الحق؟ بالرغم من أن أم البنت وخالاتها من أهل الدين، والمساجد .
3- هل يعتبر موقف الأم في رفضها ومقاطعتها لزواج ابنتها مع رغبة الأب وبقية الأسرة بذلك الزواج، هل يعتبر عملها هذا نشوزا لزوجها؟

(56/285)


4 - تجري في الأسرة الكثير من الأمور، تريد الزوجة من زوجها أن يناقش تلك الأمور معها، وأن يتفقا، وتعتبر الزوجة أن من حقها أن يكون لها قرار في شؤون الأسرة، وأن لايقرر الزوج ما لم يتفقا، وخاصة الأمور المهمة التي تحتاج إلى قرار عاجل، وهو يعلم أن النقاش في هذه الأمور عقيم، والاتفاق صعب، والحوادث كثيرة، والحل الذي تراه الزوجة في كل خلاف هو: أن يسأل أهل العلم وإن كان الأمر غير مهم.
1-فهل للزوجة حق في اتخاذ قرارات في الأسرة، ليس فيها إثم ولا ضررعلى أحد، من غير إعلامها أو أخذ رأيها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلبت الفتاة من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها ، وإلا أثم ، واعتبر عاضلا ، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : ( فرع لو التمست البكر البالغة ) العاقلة ( لا الصغيرة التزويج من الأب ) مثلا ( بكفء ) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم ( لزمه الإجابة ) تحصينا لها كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان . انتهى
وإذا كان هذا في الأب الذي له الولاية عليها ، ففي الأم من باب أولى ، وتراجع الفتوى رقم :20914،
ولا ينبغي للأم مقاطعة زواج ابنتها بغير حق، لا سيما أن البنت محتاجة لها في هذا الشأن .
ولا يوصف عمل الأم السالف الذكر بأنه نشوز ، لأن معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها , مما أوجبه له النكاح , قاله ابن قدامة في المغني، ثم قال مبينا أصل كلمة النشوز ومعددا صورا منه : وأصله من الارتفاع , مأخوذ من النشز , وهو المكان المرتفع , فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها , فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه , أو خرجت من منزله بغير إذنه , أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها , أو من السفر معه , ... إلى آخر كلامه .

(56/286)


ومع ذلك فهي مطالبة بطاعته ما دام يأمرها بمعروف ولم يأمرها بمعصية ، لما له من الحق عليها ، وسبق بيانه في الفتوى رقم 29957.
وأما بشأن السؤال الأخير : فالأصل أن التشاور مطلوب شرعا ، ولذا أمر الله سبحانه نبيه بمشاورة أصحابه في الأمر قال تعالى: وشاروهم في الأمر ، وأثنى على عباده المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم .
ومشاورة الزوج زوجته مطلوبة خاصة فيما يتعلق بتزويج ابنتها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : استأمروا النساء في بناتهن . أخرجه أبو داود
قال ابن قدامة في المغني : فصل : ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { آمروا النساء في بناتهن } . ولأنها تشاركه في النظر لابنتها , وتحصيل المصلحة لها , لشفقتها عليها , وفي استئذانها تطييب قلبها , وإرضاء لها فتكون أولى .
والله أعلم .
74610
فتاوى
عنوان الفتوى:الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة رقم الفتوى:74610تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندي أربعة أبناء وكلهم في سن الزواج ومنهم اثنان بدون عمل، وأنا بالمعاش، أخذت مكافأة نهاية الخدمة ووضعتها في شهادات استثمار وقررت أن أخصص لكل من الأربعة مبلغا ليساعدهم في نفقات الزواج... فهل يمكنني إضافة قيمة الزكاة للأبناء نظراً لصعوبة إتمام زواجهم والمتطلبات من سكن وخلافه، أم يجب إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، أرجو الإفادة بالرد السريع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أنواع شهادات الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6013.

(56/287)


وعليه: فأول ما نريد التنبيه إليه هو أن عليك سحب هذا المال، والتوبة مما اقترفته من ممارسة الربا، ثم إن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، وليس لك من هذه الشهادات إلا رأس المال الذي وضعته فيها، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب، وحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه.
وعليه؛ فطالما أن أولادك صاروا جميعاً في سن الزواج فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ما يستعينون به على إتمام زواجهم.
والله أعلم.
74613
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج على من لا يستطيع الجهر بالإيمان أن يكتمه رقم الفتوى:74613تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/288)


يسرني شيخنا الفاضل أن أكتب إلى حضراتكم الموقرة, وكلي أمل وثقة بما ستوجهوني إليه من خلال نصائحكم وتوجيهاتكم القيمة، كما عودتمونا, فوالله إنا نحبكم في الله, ونسأله أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، أستاذنا الكريم لقد أوصتني أخت تنشط معنا في منتدى صناع الحياة أن أسأل لها على الحالة التي تعيشها حالياً، ونسأل الله أن ييسر أمورها وأمور كل المسلمين، فهي فتاة تعيش وسط عائلة غير مسلمة ديانتها اليزيدية، ولكن لقد من الله سبحانه وتعالى بالهداية فأسلمت منذ أن كانت بنت 16وهي الآن بنت الـ 22، ولكن المسكينة ضاقت أحوالها فهي كما أخبرتني لا تستطيع أن تصلي أو تصوم أو تلبس الحجاب كسائر بنات المسلمين، كما أنها لا تجرؤ على إعلان إسلامها أمام أهلها وهذا لخوفها من المصير الذي ستلقاه على أيديهم, وهذا رغم علاقة الحب والود التي تربطهم، لقد عرضت عليها الزواج ولكنها أخبرتني بأن أهلها لا يقبلون تزويج بناتهم إلا من أصحاب هذه الديانة، سؤالي شيخنا الكريم: هل يجب عليها أن تعلن إسلامها مهما كان الثمن حتى لو كان حياتها، هل يجوز لها أن تتزوج من شاب مسلم يصون عرضها ويحفظ كرامتها ودينها من دون رضى أهلها? بارك الله فيك شيخنا الكريم، وحفظك الله ورعاك لدينك ولأمتك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ثقتك بموقعنا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا دائماً عند حسن ظنك، وأن يجمعنا يوم القيامة على منابر من نور، ونسأله سبحانه أن يجعل لهذه الأخت فرجاً ومخرجاً.
ولا يجب على هذه الأخت أن تعلن إسلامها، بل يجوز لها أن تكتم إيمانهاً حتى ييسر الله تعالى لها مخرجاً، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 32823.

(56/289)


ولكن لا يجوز لها أن تفرط في فرائض دينها وخاصة الصلاة بل تحافظ عليها سراً دون علم أهلها، وكذا الحال بالنسبة للصوم المفروض، وأما الحجاب فيمكنها أن تبقى في بيتها فلا تخرج منه إلا لضرورة، وإذا خرجت لضرورة وجب عليها أن تستر ما يمكنها ستره ولا يلحقها منه ضرر، وتراجع الفتوى رقم: 12498.
وإن أمكنها أن تعلن إسلامها وفعلت، أو قُدِّر اطلاع أهلها عليها وآذوها فلتتق الله ولتصبر ولتستحضر سير الأنبياء والصالحين الذين أوذوا في الله فصبروا فرفع الله شأنهم وأعلى درجتهم، وتراجع الفتوى رقم: 64559، والفتوى رقم: 71765.
وأما زواجها من مسلم يحفظ لها دينها فمن أهم ما ينبغي أن تسعى إليه، فقد يكون ذلك سبيلاً لخلاصها من هذه البيئة الفاسدة، ولا يشترط رضا أهلها، بل لا يجوز أن يكون أحدهم ولياً لها إن كان على عقائد هذه الفرقة الضالة، فإن لم يكن لها ولي مسلم فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي إن وجد، أو توكل من يتولى نكاحها من المسلمين.
ولمعرفة بعض عقائد اليزيدية تراجع في ذلك الفتوى رقم: 56882، والفتوى رقم: 32065.
وننبهك إلى أن هذه الفتاة ما دامت أجنبية عليك فلا تجوز لك محادثتها إلا لحاجة وبقدرها.
والله أعلم.
74614
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة في القرآن الكريم رقم الفتوى:74614تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة المشايخ... أما بعد:
فقد قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)، وقال تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم)، فكان ظاهر الخطاب الأول أن كل مسائل الشرع موجودة في القرآن وظاهر الخطاب الثاني أن الحديث مفسر للقرآن فكيف خصص العلماء الحديث بالحكمة والقرآن بالعلم مع كون الحكمة هي صفوة العلم، وهل الوحي الذي كان ينزل بالسنة إلا تفسير الكتاب فيكون الكتاب هو العلم والحكمة والحديث هو الحكمة فما يرى سماحتكم في هذا؟
الفتوى:

(56/290)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تفسير القرآن يعتمد فيه على النقل عن السلف والدلالة اللغوية ولا يعترض على تفسير السلف إلا بدليل من الوحي أو لسان العرب أو أمر واقعي يصح الاعتراض به، واعلم أنه قد فسر الحكمة بالسنة في قوله تعالى: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {البقرة:129}، كثير من المفسرين منهم ابن كثير والبيضاوي والشوكاني والبغوي وغيرهم، ويؤيد كلامهم ذكر الكتاب في الآية والمراد به القرآن, فالأولى تفسير الحكمة بالسنة من تفسيرها بالقرآن فيحصل التكرار.
وهناك أقوال أخرى في الحكمة ذكرها شيخ المفسرين الإمام الطبري بعد تصديره بتفسير الحكمة بالسنة فقال في تأويل قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة: ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة التي ذكرها الله في هذا الموضع. فقال بعضهم:هي السنة.
ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: والحكمة، أي السنة.
وقال بعضهم: الحكمة، هل المعرفة بالدين والفقه فيه.
ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال: قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: المعرفة بالدين، والفقه في الدين، والاتباع له.
حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: والحكمة، قال: الحكمة الدين الذي لا يعرفونه إلا به صلى الله عليه وسلم، يعلمهم إياها. قال: والحكمة، العقل في الدين وقرأ: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وقال لعيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، قال: وقرأ ابن زيد: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال: لم ينتفع بالآيات، حيث لم تكن معها حكمة. قال: أو الحكمة، شيء يجعله الله في القلب، ينور له به.

(56/291)


قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها، وما دل عليه ذلك من نظائره، وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل، بمنزلة الجلسة والقعدة من الجلوس والقعود، يقال منه: إن فلاناً لحكيم بين الحكمة، يعني به: إنه لبين الإصابة في القول والفعل.
وإذا كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم، وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها. انتهى المراد منه، وراجع في كون القرآن لم يفصل فيه بيان كل شيء وإنما فصلت الأحكام في السنة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3879، 26320، 38113، 71379.
والله أعلم.
74615
فتاوى
عنوان الفتوى:خفاء موت سليمان على الجن رقم الفتوى:74615تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندما مات سيدنا سليمان أين كان أولاده وأهله وخدمه وحاشيته لأن ما دلهم على موته غير دابة الأرض تأكل منسأته، فأين كان هؤلاء كلهم عندما مات؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قص الله تعالى علينا خبر وفاة سليمان وخفاء موته على الجن ليعلم الناس عدم اطلاعهم على الغيب، ولم يذكر المدة التي جلسوا يعملون فيها بعد موته، ولم يذكر حال أهله هل علموا أم لم يعلموا؟ وقد ذكر أصحاب التفسير قصصا كثيرة في ذلك، منها أنه كان يتبتل فترة يخلو فيها بنفسه ويتزود لها فلا يدخل عليه أحد وصادف موته تلك الفترة، قال البغوي: قال أهل العلم: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك أو أكثر يدخل فيه طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي مات فيها.

(56/292)


و ذكر ذلك الطبري أيضا وابن كثير وغيرهما، وذكر القرطبي رواية أخرى فقال: وقيل: كان رؤساء الجن سبعة وكانوا منقادين لسليمان عليه السلام وكان داود عليه السلام أسس بيت المقدس فلما مات أوصى إلى سليمان في إتمام مسجد بيت المقدس فأمر سليمان الجن به فلما دنا وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى يتموا بناء المسجد وكان بقي لإتمامه سنة.." قال أبو جعفر النحاس وهذا أحسن ما قيل في الآية ويدل على صحته الحديث المرفوع (وفيه) قول سليمان: اللهم عم عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب..انتهى منه بتصرف.
وقال الطاهر بن عاشور إن تلك المدة لم تطل كثيرا فقال في التحرير والتنوير:فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ ) إلى آخره. لا شك أن ذلك لم يطل وقته لأن مثله في عظمة ملكه لا بد أن يفتقده أتباعه.
وحسبنا أن نؤمن ونصدق بما أخبر القرآن به من تعمية موت سليمان عليه السلام لكشف أمر الجن للناس وعدم اطلاعهم على الغيب، والحجة في ذلك تقوم بساعة فأكثر، وقد قامت عليهم سواء أكان مكث أسبوعا أو شهرا أو حولا، وعمي حاله على أهله لنفس العلة إما بما ذكر من تحنثه وتزوده لذلك فلا يدخل عليه أحد أو بطلبه من أهله ألا يكشفوا خبره أو غير ذلك بما ذكر من القصص..
والله أعلم.
74617
فتاوى
عنوان الفتوى:تقييم المدرس لطلابه يخضع لمعايير عدة رقم الفتوى:74617تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
مشايخنا الأفاضل أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية،اليوم عندي مشكلة وليس سؤال وأتمنى منكم أن تساعدوني في حلها وتعطوني الرأي السديد فيها، ويجزيكم عني الله كل الخير.
أنا تعبت في حياتي كثيرا وظلمت كثيرا، ومع هذا دائما أقول كله أجر وخير بإذن الله.

(56/293)


فمنذ شهر تقريباً التحقت بمعهد لتدريس اللغة الإنجليزية " دبلوم لمدة سبعة أشهر تقريباً "وذلك بمبلغ لا يستهان به على أن تتحمل نصف المبلغ الجهة التي أعمل بها ونصف المبلغ الأخر أتحمله أنا من حسابي الشخصي، وقد سجلت معي ابنة صاحب العمارة التي أنا مستأجرة عندهم، وهي بنت طيبة وتربطني بها علاقة طيبة ، ولكن طبعاُ معروف الفرق بيني وبينها فهم أغنياء جدا ومع هذا هي متواضعة جدا معي، المهم سجلنا في المعهد مع بعض وفرحت بصحبتها ورفقتها معي وكان عددنا في الفصل لا يتجاوز " سبعة أشخاص " أنا وهي وخمسة أولاد وربنا وفقنا بمدرس ممتاز وعنده أسلوب قوي في توصيل المعلومة. المهم كان طول الوقت أستاذنا يشيد بأني أنا أفضل واحدة في الفصل من حيث المستوى فكان يعطي الأفضلية لصديقتي ويميزها في كل شيء في تصحيح الواجبات هي الأولى في الإجابة على السؤال هي الأولى حتى إذا غلطت يتجاوز عن غلطها ويشجعها ..... وغيرها من التصرفات الأخرى، كل هذا لم يكن في بالي وأنا كنت على يقين ولازلت أنه يفضلها ليس لغرض في نفسه لا والله فالأستاذ إنسان محترم ومتزوج وكذلك صديقتي متزوجة وعندها طفلان، فقط حاليا هي في بيت أهلها لسوء تفاهم بينها وبين زوجها. سبحان الله القبول من الله والأستاذ يميل لها ويشجعها لأنها فعلا هي مثلي جاءت لكي تتعلم فعلاً. المهم جاء نهاية الدورة الأولى ويجب أن نمتحن لكي يتحدد مدى استيعابنا لما أخذنا. وفعلاً امتحنا وكان امتحانا لا يستهان به وطويل جدا. المهم أجبت على جميع الأسئلة ولله الحمد وكنت متوقعة أنني أحصل على الدرجة النهائية بإذن الله.

(56/294)


وللعلم صديقتي كنت أنا دائما أساعدها في واجباتها. ودائما تأتي عندي لكي نتذاكر مع بعض ودائما تقول لأهلها وصديقاتها بأن مستواي أفضل منها وأنا أقول لها دائماً: إن شاء الله تتحسني وتكوني أحسن مني وهي فعلاً مجتهدة جداً وتحاول بكل استطاعتها أن تتعلم وهذا أنا أشهد لها به.المهم جاءت يوم إعلان النتائج فأعلن الأستاذ بأني حصلت على 98% ولله الحمد لكن المفاجئة كانت أن صديقتي حصلت على نفس الدرجة 98% بالرغم أنها نسيت سؤالاً بأكمله لم تحل إجابته وعندها غلطات كثيرة عندما راجعنا مع بعض فهي كانت قلقة أنها نسيت سؤالا فكنت أطمئنها بأنها سيراعي الأستاذ مشاركتها في الفصل وعدم غيابها وواجباتها الكاملة دائماً . لكن لم أكن أعلم سيراعيها إلى أن يجعلها تساويني في الدرجة فهذا هو عين الظلم لي حينها أحبطت تماماً فلم أعد أستوعب ما يقول الأستاذ في الفصل لأني استأت وشعرت بأني ظلمت وبعد انتهاء الحصة شعر الأستاذ بأني لست على ما يرام فسألني ماذا هناك , ماذا عندك ؟, لماذا أنت متغيرة؟ وبكل صراحة أجبته والعبرة تأكلني بأنك يا أستاذ لم تعطني حقي.. فقال لي: هل كنت تريدين 100% لا يوجد أحد يأخذ العلامة كاملة لأن معنى ذلك أن الطالب تفوق على الأستاذ فقلت له: لا يا أستاذ أنا قابلة حتى 90% وهي درجتي فعلياً لكن أنت ظلمتني المهم وكانت صديقتي موجودة في هذا الحوار وقالت يا أستاذ: هي تحسست مني لماذا أنا 98% فقال الأستاذ لها: أنت متميزة في كل شيء وكنت دائما مثابرة وتعملي كل واجباتك ونشيطة واعتمدت هذا النشاط فأعطيتك هذه الدرجة تشجيعا لك ولجهدك حتى وإن نسيت سؤالا بأكمله فحضورك القوي جعلني أتغاضى عن ذلك فرددت عليه أنا وقلت يا أستاذ: وأنا، فقال: وأنت متميزة أيضاً فقلت إذن أنت مدين لي بدرجات زيادة تتعدى المائة يا أستاذ .المهم بقي مصرا الأستاذ على موقفه وقال العادل هو الله. وقلت لصديقتي بأني لن أكمل الدورات ولكن بعد تراجعت وقلت لها:

(56/295)


سأكمل ولكن لن أتعب نفسي وأبذل كل ذلك الجهد لكي أتميز وفي النهاية يظلمني الأستاذ فسأكتب واجباتي وأشارك معه ليس بتلك الروح العالية التي كنت أتحلى بها فنصحتني بأن تميزي هو لي وليس لأحد غيري ولكن أنا عندي مبدأ أن الاجتهاد يكون للشخص نفسه وإذا كان هناك تشجيع وحافز فسيشجع على التميز، فأنا أريد منكم مشايخنا أن تساعدوني فهل كل ما شرحته يعتبر ظلما لي أولا؟ وهل أنا على حق أولا؟ وماذا أفعل هل أستمر في الدراسة أو أوقفها؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الاختلاط في الدراسة خطر كبير، وكنا قد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 11320.
وما ذكرته من تصرف الأستاذ وتسويته لصديقتك معك في الدرجة، مع أنها مقرة بتفوقك عليها، والأستاذ يشهد بذلك، قد يكون فيه ظلم لك وقد لا يكون.
ذلك أن للأستاذ معايير كثيرة ومقاييس متنوعة لتقويم طلبته، فقد يعطي الدرجة العليا لهذا لحسن إجابته، وقد يعطيها لذاك لحسن سلوكه، وقد يعطيها لآخر مراعاة لظروفه النفسية لتكون حافزا له على الجد والمثابرة، وقد يعطيها لمعايير أخرى يحددها هو انطلاقا من الظروف البيئية والنفسية التي فيها الطلبة.
وعلى أية حال، فإن نصيحتنا لك هي مواصلة الدراسة في فصل غير مختلط إن أمكن ذلك، أو التوقف عنها إن كنت لا تحتاجين إلى الشهادة التي تريدين الحصول عليها.
وليس هذا من باب أنك مظلومة وأنه هو الرد المناسب لما فعله ذلك الأستاذ، ولكن من باب الاحتياط للدين. فإن جميع ما يمكن أن يكسبه المرء في هذه الدنيا لا يساوي شيئا إذا قيس بما يترتب على أية مخالفة شرعية.
فدين المرء رأس ماله ولله در القائل:
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بطائل.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه سميع الدعاء.
والله أعلم.

(56/296)


74619
فتاوى
عنوان الفتوى:أهم كتب الإمام الشافعي رقم الفتوى:74619تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي أهم كتب الإمام الشافعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مهمة وأهمها ثلاثة: الرسالة في أصول الفقه، الأم في فروع الفقه، جماع العلم في الحديث النبوي.
والله أعلم.
7462
عنوان الفتوى:نقد أبيات شعرية رقم الفتوى:7462تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أقوم بتنفيذ عمل فني إنشادي للطفل فيه العبارات التالية
أنوار ربي مشرقة ومن قريب محرقة
كالشمس إن ننظر لها تذهب بعين الحدقة
الله ربي في السما من فوق عرشه استوى
أرجو التكرم بإجابتي إن كانت هذه العبارات الشعرية دقيقة أم ترون أن يتم تعديلها ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما سألت عنه من سلامة معاني الأبيات فإنه يكتنف البيتين الأولين نوع من الغموض في معناهما، قد يشكل تأويله، فنرى استبدالهما بأسهل منهما لفظاً وأوضح معنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" رواه مسلم
فلم يقيد الأمر بالقرب فقط . مع التفريق بين رؤيته سبحانه في الدنيا ، وبين رؤيته في الآخرة ، فالأولى غير واقعة ، والثانية حاصلة إن شاء الله للمؤمنين.
أما البيت الثالث فما أجمله لفظاً ومعنىً، حيث حوى عقيدة المسلم الصحيحة التي يجب أن نعتقدها ونعلمها لأطفالنا.
والله أعلم.
74620
فتاوى
عنوان الفتوى:سجود السهو للمأموم والمنفرد رقم الفتوى:74620تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/297)


إذا حصل مني أي خلل في الصلاة يتطلب سجوداً للسهو، ولم أسجد للسهو فما الحكم من حيث صحة الصلاة، وهل يكون بذلك نقص في صلاتي، سواءً كان ذلك -أي ترك سجود السهو- مني عمداً أو سهواً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل لك ما يوجب سجود السهو وكنت مأموماً فسهوك يحمله الإمام مادمت مقتدياً به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36757.
وأما إذا قد كنت غير مأموم ففيه تفصيل وخلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 61623.
والله أعلم.
74621
فتاوى
عنوان الفتوى:السر في استخدام "خالدين"و"خالداً" في آيتي النساء 13-14 رقم الفتوى:74621تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
الآية 13-14 من سورة النساء، ما هو السر في استخدام خالدين في الأولى، وخالداً في الثانية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الحكمة من ذلك ما أشار إليه أبو السعود في تفسيره حيث قال: وصيغة الجمع بالنظر إلى جمعية (من) بحسب المعنى، كما أن إفراد الضمير بالنظر إلى إفراده لفظاً. انتهى.
أي أن لفظ (خالدين) جاء في الآية الأولى بلفظ الجمع لأن المراد مِنْ (مَنْ) الجمع.
وأما (خالداً) جاء بلفظ الإفراد مراعاة للفظ (من) فهو لفظه مفرد.
والله أعلم.
74622
فتاوى
عنوان الفتوى:الزواج بأخرى قد يكون واجباً رقم الفتوى:74622تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا متزوج منذ 6 سنوات، ومنذ سنتين بدأت أحس بفتور تجاه زوجتي بدون سبب قوي لذلك بدأت أتجاهل غض البصر وأحياناً يقع بصري على الحرام، وأنا قاصد لذلك بدأت بأخذ خطوات جدية للزواج من امرأة أخرى بحجة أنها تعفني عن النظر للحرام، ولكن لم أوفق لذلك، فماذا أفعل مع العلم أنني أتوب إلى الله أحياناً عن النظر المحرم وأرجع مرة أخرى وهذا حالي منذ سنتين أتوب وأرجع وأبحث عن زوجة أخرى أرجو النصيحة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(56/298)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنظر إلى النساء محرم وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 54770. ويجب التوبة منه، وكل ما وقع فيه العبد وجبت عليه التوبة منه، ولا يضيره ذلك ما دام أنه كل ما أذنب تاب توبة نصوحاً، مستكملة لشروطها التي منها العزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنباً. فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا. فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي: ما دمت تتوب توبة نصوحاً، مستوفية الشروط سالمة من موانع القبول.
وقد يكون في الزواج بالثانية سبيلاً للإقلاع عن النظر المحرم، بل قد يكون واجباً في حق من خشي على نفسه من الوقوع في الحرام، وكانت لديه القدرة على ذلك، وعلى كل حالٍ فيجب على الأخ أن يحذر من استدراج الشيطان مرة أخرى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21}، وأن يبتعد عن أماكن المعصية وأصدقاء السوء، وأن يشغل نفسه بالطاعات والأذكار والأعمال النافعة، دينية أو دنيوية، وأن يصاحب أهل الفضل والخير، وأن يكثر من الصيام فإنه يعين على تحقيق التقوى.
والله أعلم.
74624
فتاوى
عنوان الفتوى:الخلافة الخاصة والخلافة العامة رقم الفتوى:74624تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
الخلافة في الأرض هل للمؤمن وحده أم للإنسان بشكل عام؟
الفتوى:

(56/299)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخلافة التي هي يعني السلطان والملك والقيادة والولاية على الناس هي في الأصل للمؤمنين العاملين بالحق الحاكمين بالعدل والإنصاف بين الناس؛ كما وصفهم الله تعالى في محكم كتابه بقوله: وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ {الحج:40-41}.
وفي قوله تعالى: وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا {النور:55}
ونقل القرطبي وغيره عن ابن خويزمنداد المالكي قال: الظالم لا يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا.
وأما ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً {البقرة: من الآية30} فقد قال أهل التفسير: جيلا بعد جيل يعمرونها, وقرنا بعد قرن, وخلفا بعد سلف.
وقال ابن كثير في التفسير: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن؛ كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ {فاطر: 39} وقال: وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ {النمل: 62} فهو شامل لآدم عليه السلام ومن جاء بعده وأخلفه من ذريته، فهؤلاء خلفاء يخلف بعضهم بعضا.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتاوى:60360، 61329.
والله أعلم.
74627
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ضيافة ابن السبيل رقم الفتوى:74627تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل ضيافة ابن السبيل واجبة شرعا ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:

(56/300)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى ابن السبيل في الفتوى رقم : 37440 ، وأما حكم ضيافته إذا نزل ضيفا فهي واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قري ضيفه قيل وما قري الضيف ؟ قال ثلاثة فما كان بعد فهو صدقة. رواه أبو يعلى، وقال الشيخ حسين أسد إسناده صحيح، وقد بينا المدة التي تجب فيها ضيافته وكلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم : 35629 .
والله أعلم .
7463
عنوان الفتوى:معنى الرباط وهل مجاهدو فلسطين منهم رقم الفتوى:7463تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : عندما أسمع رأي العلماء في ما يختص بفلسطين ُيشيرون دائماً إلى شعب فلسطين ب:أهل الرباط الأول. ما هو معنى هذا التعبير نرجو التفسير وجزاكم اللّّه خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرباط هو الإقامة بالثغر تقوية للمسلمين، والثغر كل مكان يخاف أهله العدو، وأصل الرباط من رباط الخيل لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء يربطون خيولهم كل يُعِدُّ لصاحبه فسمي المقام بالثغر رباطاً وإن لم يكن فيه خيل، ومما جاء في فضله ما رواه مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان" .
ونحن نعتقد -والعلم عند الله- أن مجاهدي فلسطين هم على خط النار الأول، بدفاعهم عن مقدسات المسلمين وأعرضهم أمام العدو الصهيوني الماكر، في حين تخاذل المسلمون عن نصرتهم. والله المستعان.
74630
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث (لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) رقم الفتوى:74630تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/301)


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ) ، فقال رجل : " أكل عام يا رسول الله ؟ " فسكت ، حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم ) ثم قال : ( ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ).
فسؤالي هو: لماذا إذا كان فعل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدر استطاعة الشخص، لماذا قال صلى الله عليه وسلم ( لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم ) ؟ و أيضا في حديث السواك (لولا أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك) ؟ إذا فالأمر من الرسول واجب و فيه مشقة، فما المعنى المقصود من ( لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/302)


فالحديث المذكور روام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لا يعني نفي استطاعة جميع الامة لذلك وإنما يعني أن وجوب الحج كل سنة أمر لا يستطيعه الكثير من هذه الأمة ومع ذلك قد يحز في نفسه ذلك الشخص غير المستطيع ويشق عليه التخلف عن ذلك الواجب يشق على المستطيع أن يذهب إليه كل عام فربما تخلف عنه فيكون وقع في الإثم والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالشريعة السمحة وباليسر والسهولة كما قال الله عز وجل لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ {التوبة:128} ووجوب الذهاب إلى الحج كل عام فيه مشقة وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لما فيه من مفارقة الأوطان ومكابدة الطريق ونحو ذلك والحاصل أن معنى قوله ولما استطعتم أي الذهاب إلى الحج كل سنة لمشقة ذلك عليكم ولا يعني هذا أن الجميع لن يستطيعوا الذهاب وإنما يعني أن هذا سيحصل لكثير من أمته.
والله أعلم.
74631
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74631تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الصلاة خلف من يشتغل في مصرف ربوي ؟ وحكم الاستلاف من هذا الشخص ؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في المصرف الربوي محرم, وعلى العامل أن يتقي الله تعالى ويتوب إليه, ويبحث له عن عمل آخر مباحا يكتب به رزقا حلالا. وأما الصلاة خلفه فصحيحة مع الكراهة على الأصح؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 42670.
وأما الاقتراض منه فإن كان كل ماله حراما فلا يجوز, وإن كان ماله مختلطا فيجوز مع الكراهة ما لم يكن عين ما يقرضك إياه من الحرام, فلا يجوز. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 7707.
والله أعلم.
74632
فتاوى

(56/303)


عنوان الفتوى:إثبات النسب عن طريق فحص الحامض النووي رقم الفتوى:74632تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي: هل فصيلة الدم تثبت البنوة، فاذا كانت الإجابة بالنفي فهل توجد وسيلة للتأكد من ثبوت النسب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد إثبات النسب أو نفيه بما يسمى علميا بفحص الحامض النووي ويرمز إليه بـ (dna) فإن كان هذا هو المقصود فراجع الفتوى رقم:64322 ، والفتوى رقم: 65845.
والله أعلم.
74633
فتاوى
عنوان الفتوى:التخوف من إنجاب الأطفال رقم الفتوى:74633تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
أختكم في الله,
أنا امرأة متزوجة منذ. 3 أ عوام من أروبي مسلم الحمد لله, مشكلتي هو أني أخشى أن أرزق بأطفال لسببين
-هو أن عمري 42 عاما وأعيش في بلد الكفر, وتعلمون أن تربية الأطفال في هذه البلاد ليس سهلا وأخشى أن لا يتبعوا الطريق المستقيم.
- هو أن زوجي عنده عدد قليل من الحيونات المنوية و ليست سريعة ونضطر للجوء لأطفال الأنابيب.زوجي متخوف منtrisomie 21 التي تظهر مع تقدم السن.فهل يجوز هذا التخوف.
أ ما بالنسبة لي,فأنا حائرة جدا ,هل يجوز لي شرعا أن أتخوف .هذا التخوف يجعلني في بعض المرات أرتاح عندما تأتيني الدورة الشهرية.هل أنا آثمة لأن الغيب لا يعلمه إلا الله علام الغيوب.
صليت صلاة الاستخارة وأقول أفوض أمري إلي الله,ولكن هذا التخوف يألمني كثيرا.....لأنني لو فوضت أمري إلى الله ما تخوفت
أفيدوني أفادكم الله
جزاكم الله كل خير.
السلام عليكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/304)


فلا حرج عليك إن شاء الله في التخوف من الإنجاب إن كان الحال ما ذكرت من كون سبب هذا التخوف ما تخشين على عقيدة وأخلاق الأولاد بالإقامة في بلاد الكفر وإنجاب هؤلاء الأولاد عن طريق التلقيح الاصطناعي فإن الإقامة في بلاد الكفر لا تخلو من مخاطر وكذا التلقيح الاصطناعي وراجع الفتويين:2007، 5995.
ومع هذا، فلا مانع شرعا من إنجاب أطفال عن طريق التلقيح الاصطناعي إن لم يكن هناك سبيل آخر مشروع إن كان هذا التلقيح عن طريق بعض الصور التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي، وروعيت الضوابط الشرعي في ذلك، وراجع هذه الصور الجائزة وضوابطها بالفتوى المذكورة آنفا: 5995.
وإذا قدر وجود أطفال فينبغي الاجتهاد وبذل الحيلة في الحفاظ على دينهم وأخلاقهم ومن سبل تحقيق ذلك الهجرة إلى بلد مسلم إن أمكن وتعليم هؤلاء الاولاد وتوجيههم في أمور دينهم.
والله أعلم.
74634
فتاوى
عنوان الفتوى:إجبار الوارث على قسمة التركة رقم الفتوى:74634تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/305)


أود أن أسألكم جزاكم الله خيرا عما يلي، كان لي أخ توفي في عام 1997 وترك 4 أولاد من زوجتين، ونظرا للحالة المادية الصعبة لم نستطع أن نقوم بتربيتهم فتركنا كل اثنين عند والدتهم وقد تزوجتا وأنجبتا بعد ذلك فالسؤال هو نود تقسيم الإرث المقتصر على بيت كبير بمساحة 721متر مربع ويشتمل على ملحق من الممكن إفرازه كحصة للأخ المتوفى وأولاده القصر الذين تبلغ أعمارهم 16سنة و13سنة واثنان بعمر10سنوات بعد موافقة والدتي أي الجدة ولكن بأسباب مشاعر الغيرة بين الزوجتين إلى الآن يمتنعون عن القبول خوفا من أن تسكن إحدهما في المشتمل والأخرى لا تحصل على المبالغ الكبيرة من الإيجار علما أن الحالة المادية لإحداهما أكثر من جيدة جدا والأخرى تصل درجة الاكتفاء، فهل إذا طلبت حق الوصاية أنا باعتباري عمة الأولاد أستطيع التصرف دون إثم علما أن حقهم الشرعي كامل ولا ينقصه شيء، وأود أن أوضح أن الحالة المادية لي والحاجة والأخ الأصغر الحمد لله مكتفون ولسنا مترفين، وأنا متزوجة وليس لي أولاد وأخي الأصغر غير متزوج وعمره 33سنة بسبب الشعور بأن هناك متعلقات يجب تصفيتها وهي الإرث، فالمتبقي من الإخوة نحن بنتان وأخ واحد والأخت الكبرى تسكن في سوريا بسبب أمور اقتصادية ولديها أولاد ثلاث .
هل نستطيع إجبار الأم المترفة على القبول بتقسيم الإرث لحصول الأخرى على الإرث الخاص بها وببنتيها لمساعدتها في الهجرة من البلاد بتهديدها بسحب الوصاية وتقسيم الإرث، تصفية الإرث لنتمكن من إضافة بناء خاص بنا كإخوة، سحب حق الوصاية أنا كعمة للأولاد وتصفية الإرث وإعادتهم إلى والدتهم أو التهديد بذلك
تصفية الإرث لرغبة الجدة بالتنازل لنا نحن أولادها الثلاث عن حصتها في الإرث، هل هناك أي إثم في ذلك نحاسب عليه أنا ووالدتي وإخوتي أمام الله أجيبوني بسرعة، رجاء رجاء للوضع المتأزم في العائلة ونحن لانريد أن يصيبنا غضب من الله

(56/306)


وجزاكم الله كل خير وأنا في الانتظار على أحر من الجمر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها والخوف مما يغضب الله تعالى، وبخصوص السؤال فإنه بعد التأمل فيه يتبين لنا أنه تضمن ثلاثة أسئلة حسبما فهمنا.
1- هل لها الحق باعتبارها عمة أن تطلب الوصية على أبناء أخيها القصر وبذلك تستطيع التصرف دون إثم ؟ والجواب أن بإمكانها أن تطلب ذلك من الجهة المسؤولة وهي القضاء الشرعي بشرط أن تعلم في نفسها القدرة على القيام بهذه المهمة العظيمة وأداء هذه الأمانة الخطيرة، فإذا أقامها القاضي وصية فلها حق التصرف بكل ما هو في مصلحة القصر بما في ذلك تقسيم التركة وتنمية مالهم واستثماره لهم ولا إثم عليها ولا ضمان ما لم تقصر مع القدرة .

(56/307)


والسؤال الثاني : هل يستطيعون إجبار إحدى الزوجتين السابقتين للأخ على القبول بقسمة التركة ؟ والجواب أن لهم الحق في إجبار من يمتنع من الورثة من التقسيم حتى ينتفع كل صاحب حق بحقه المعطل بعدم التقسيم، ومن امتنع من ذلك رفع أمره إلى القضاء الشرعي، ولا يحق لأحد تعطيل قسمة التركة لهذه الأسباب التافهة التي لا علاقة لها بالأمور التي يوقف لها القسم شرعا . والسؤال الثالث : هل يجوز للجدة التنازل عن نصيبها من التركة لصالح أبنائها الأحياء دون غيرهم ؟ والجواب أنه يجوز لها ذلك وليس عليها إثم ولا على أبنائها، فالعدل واجب بين الأبناء فقط، أما غيرهم من الأقارب كالأحفاد وغيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية، ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم في هذه المواضيع نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها : 20282 / 30186 / 37701 / 72109 / 39731 / 65195 .
والله أعلم .
74636
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في التركة بغير إذن الورثة رقم الفتوى:74636تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/308)


هل ما آخد من أموال الأب بعلمه أو بغير علمه قبل الوفاة يدخل في الميراث أم لا، مع العلم أننا نحن 5 بنات وولدان،أبي قد عمل لي توكيلا وهو غير قادر علي إدارة أمواله وسحبت مبلغا لأحد إخواني لظروف قهرية تتعلق بالإعاشة بمعرفة الأم وأختي وبناء علي طلبها . ولم يرد المبلغ لأنه غير قادر ، ما موقف الأخوات الباقيات التي لم يعلمن حينها ، وبعد الوفاة لم يطالبوا بها، هل يعتبر حقا لهن في الميراث، وما الحكم أو الذنب علي
عند تقسيم الميراث أخذت من نصيب أخي الذي أعطيتة المال وتبرعت به لأحد المستشفيات بعد رفض الأخوات لاستلام المبلغ لأنهم يريدون المبلغ بالكامل، وبسبب هذه الخلافات عند وفاة أمي منعتني أختي من مشاهدتها وحضور الجنازة وكذلك قبل الوفاة بستة أشهر قطعت بيني وبين أمي، ووهب الله علي بالحج هذا العام ووهبتة لأمي مع العلم أني قد حججت لنفسي و دفعت لأمي ولأبي فلوس الحج في عام 1992
فهل أكرمكم الله قد وصل إليها ثواب الحج، وأنا لا أريد قطع صلة الرحم بيني وبينهم وهم يشعرونني بأني علي ذنب لهم ولهم حق عندي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن الوكيل لا يجوز له التصرف فيما وكل إليه إلا فيما أذن له الموكل، وإلا كان متعديا مفرطا في الأمانة وضامنا أيضا، وعليه فإدا كنت تصرفت في مال والدك في شيء لم يأذن لك فيه فأنت ضامنة لهذا المال، فيجب عليك رد مثله إلى التركة ثم تعودين على من أعطيته إياه ، وأما قيامك بالتبرع بهذا المال لأحد المستشفيات تريدين بذلك إسقاط حق الورثة في هذا المال فتصرف باطل لا أثر له، والمبلغ باق في ذمتك حتى تؤديه، هذا وعليك أن تصلحي ما بينك وبين أخواتك وإخوانك فتردي إليهم حقوقهم، وتقومين بواجبك نحوهم ، وأما عن هبة ثواب الحج لأبيك أو أمك المتوفيين فانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 20800 .
والله أعلم .
74637
فتاوى

(56/309)


عنوان الفتوى:يجزئ الجلوس في التشهد على أي هيئة فعلها المصلي رقم الفتوى:74637تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
يحدث أحيانا عند جلوسي فيما بين السجدتين أن أكتشف أن إبهام رجلي اليسرى التي أجلس عليها غير متلتصق بالأرض فهل في ذلك تاثير على صحة الصلاة؟ علما بأنني لا أتعمد فعل هذا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 35943، والفتوى رقم:71651، تفصيل هيئة الجلوس المشروعة في التشهد أثناء الصلاة, والأمر واسع في تلك الهيئة فيجزئ الجلوس على أي صفة فعلها المصلي وصلاته صحيحة. قال النووي في المجموع بعد تفصيله لهذه الهيئة: قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء, بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو إحداهما أو غير ذلك, لكن السنة التورك في آخر الصلاة, والافتراش فيما سواه. انتهى.
وعليه فصلاتك صحيحة, ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
74638
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يلتفت المشتري إلى الشك مع إقرار البائع رقم الفتوى:74638تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي هو:
اتفق رجلان على شراء عجل بينهما واتفقوا على الثمن ثم قام المشتري وتمكن البائع من الثمن ثم دخل الشك للمشتري هل تمكن البائع من الثمن المتفق عليه أم لا، ثم طلب المشتري من البائع أن يعد الدراهم، فأجابه البائع إنني تمكنت من الدراهم كاملة ولم يبق لي أي شك ثم بقي المشتري مترددا بين الشك واليقين، واليقين عنده مقدم على الشك لأنه لم يمكنه من الدراهم كاملة، ما حكم الشرع في هاته الأشياء، هل يمكن المشتري البائع ما بقي في ذمته من الدراهم المشكوك فيها أم لا؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/310)


ففي هذه المسألة المعروضة تعارض الأصل والظاهر، فالأصل أن من لزمه حق أو دين لآدمي ثم شك في أدائه أنه يلزمه القيام به لأن الأصل بقاؤه في عهدته ، والظاهر أنه أقبض ما عليه ، وعند تعارض الأصل والظاهر ينظر هل يوجد مرجح لأحدهما أم لا ؟ فإن وجد مرجح لأحدهما عمل به، وفي مسألتنا هذه يعمل بالظاهر لوجود مرجح يعتضد به، وهو إقرار البائع ( القابض ) بأنه قبض الثمن كاملا. يقول ابن الصلاح: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف اهـ
وعليه؛ فلا يلتفت المشتري إلى الشك مع إقرار البائع بأنه عد الثمن فوجده كاملا .
والله أعلم .
74639
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكم ينبني حسب نية المشاركة أم التبرع رقم الفتوى:74639تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو إفادتى جزاكم الله خيرا.

(56/311)


نشأت فى أسرة فقيرة تتكون من 3 بنات + 2 صبيان كنا نعيش فى منزل مكون من غرفتين كان والدي يعمل بائعا متجولا وكنا راضين بالحياة والمعيشة يملأ المنزل الحب والتعاون كان نكبر فى السن كأننا نقول لوالدنا تحتاج أي شيء يقول كل واحد يعتمد على نفسه كل واحد يزوج نفسه أنا ليس عندي شيء الحمد الله رزقت بوظيفة فى مجال السياحة وعندما أردت الزواج قال لى أبي انا ليس عندي ما أزوجك به حل المشكلة بنفسك كان عندى مشكلة في أي مكان ممكن أتزوج وتكاليف الزواج أنا في بداية الحياة حتى المشكلة الأخرى ربما أنا تزوجت فهي نفس مشكلة إخوتى الأصغر مني سيواجهون مشكلة السكن فالمنزل مكون من غرفتين لعدد 7 أفراد عموما الحمد الله ربنا أكرمنى بمبلغ من المال مكافأة قررت أن لا أذهب بعيدا وأتزوج لوحدي وأبعد عن الأسرة حتى لا أبعد تستمر مشكلة المنزل فى إخوتى من بعدي ويبقى الوضع كما هو قلت لوالدي نبيع المنزل الصغير وأدفع أنا مبلغ حوالى 26 ألف جنية لشراء منزل كبير لي ولإخوتى لكل واحد يكون له شقة يتزوج فيها وفى نفس الوقت يكون المنزل مشاركة بيني وبين أبي حتى لا نتفرق وأنا أتزوج فى مكان وإخوتي في مكان آخر ونلم شمل الأسرة حتى من حقي أن يكتب لي والدي حقي في المنزل الكبير الذى قمت بالمساعدة في نصف ثمنه أرجو الاجابة على سوالي جراكم الله خيرا مع العلم أنا قد قمت بتحمل تكاليف زواجي بالكامل بدون مساعدة أحد معي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الأب ليس ملزما بتزويج أبنائه؛ كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وقد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 27231 .

(56/312)


وفيما يتعلق بموضوع سؤالك.. فإنك إذا لم تكن متبرعا بما دفعته من ثمن المنزل الجديد, وأعلنت ذلك لوالدك, فمن حقك أن يكتب لك القدر الذي دفعته من المال, وتكون شريكا في المنزل بتلك النسبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه . أخرجه الترمذي, وقال: حسن صحيح. وأما إذا لم تبين لأبيك أنك تدفع المبلغ المذكور على سبيل المشاركة في البيت فيكون فعلك ذلك محمولا على التبرع لقوة شبهة الأب في مال ابنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأحمد.
والله أعلم.
7464
عنوان الفتوى:بدء القضاء في الأيام الفاضلة هل له مزية رقم الفتوى:7464تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : عندما نريد أن نصوم قضاء للأيام هل يجب أن نبدأ بيوم الإثنين أو الخميس أي لا يصح أن نبدء بيوم الثلاثاء مثلا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يبتدئ قضاء ما عليه من صيام في أي يوم شاء، ما لم يكن يوماً منهياً عن صيامه كالعيد، كما أنه ينبغي له المبادرة بالقضاء، فإنه لا يدري ما يحدث له فربما داهمه الموت ولما يقض ما عليه. ولو قيل: إن القضاء في وقت يستحب فيه الصوم كيومي الاثنين والخميس، قد يكون أولى وأفضل لما كان ذلك ببعيد على ألا يكون على حساب المبادرة والاتصال،.
والله أعلم.
74640
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستخارة في الأمر المحرم رقم الفتوى:74640تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أود أساتذتي الكرام أن أبعث إليكم بسؤالي هذا وأرجو منكم أن تجيبوني في أقرب الآجال وجزاكم الله ألف خير أما بعد فسؤالي هو:

(56/313)


حدث في أحد الأيام أن وجدت أمي بعض الملابس الداخلية لامرأة مع ملابس أبي الذي كان مسافرا ولقد صارحته أمي بذلك فقال لها أقسم بالله أنه ليس لي بل لصديق أعرفه ولكن أمي منذ ذلك اليوم لم تعد تصدق أبي وأصبحت تشك فيه بكل سفر جديد ولا تصدقه مطلقا رغم أنها تعرف بأن الشك يقتل بيت كل أسرة مسلمة ومع هذا فإنها أرادت أن تصلي صلاة الاستخارة ولكن قلت لها باعتبار أن الشك مكروه فلا يجوز الاستخارة فيه . ماردكم عن سؤالي وجزاكم الله خيرا وكان الله في عونكم وأكثر من حسناتكم وجعلكم من أصحاب الفردوس إن شاء الله . ولكن أرجو أن تجيبوا على سؤالي بالغة الفرنسية أو الإنجليزية. وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الاستخارة تشرع في الأمور المباحة ولا تشرع في أمر مكروه أو محرم, لأن تركه مطلوب.
والأصل في المسلم السلامة فلا يجوز اتهامه بسوء من غير بينة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12} فوجود هذه الملابس لا تدل على أن الزوج قد أتى بمنكر كيف وهو قد أقسم بالله أنها لصديق له روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.
فما حصل من أمك مجرد ظنون ليست مبنية على أساس, يجب عليها الانتهاء عنها وعدم الاسترسال فيها, فذلك أسلم للعاقبة, ولا تجوز الاستخارة في مثل هذه الأعمال.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم اجتناب مواطن الشبهات, والتي قد تؤدي به إلى الطعن في دينه أو عرضه.
والله أعلم.
74642
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نزع الرباط عن لحيي الميت رقم الفتوى:74642تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/314)


دخل صديق لي على جده المتوفى بعد الغسل فوجد المغسل قد ربط فم جده كما هو متبع ولكن جهلاً من صديقي قام بنزع هذه الرابطة وهو يتسائل الآن هل عليه من إثم أو ضرر واقع على جده؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المستحب شد لحيي الميت بعد مفارقة الروح لئلا يبقى فمه مفتوحا, وكنا قد بينا ذلك من قبل, فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم :14964 وفتوانا رقم :8208 . وضابط المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أو هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .
ومن ذلك يتبين لك أن ما فعله صديقك لا يترتب عليه فيه إثم؛ لأنه لا يعدو كونه إخلالا بأمر مستحب, وخاصة أنه أيضا معذور بجهله . ونوصي صديقك بتعلم أحكام دينه .
والله أعلم.
74644
فتاوى
عنوان الفتوى:نساء الدنيا في الجنة أفضل من الحور العين رقم الفتوى:74644تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز أن أدعو الله بأني لما أدخل الجنة إن شاء الله ، يعوضني الله عن الحور العين الذين سأرزقهم بزوجتي، أي عوضا عن كل الحور العين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نساء الدنيا في الجنة أفضل من الحور العين، وإن الله تعالى يكسو وجوههن نورا ثوابا لما قمن به من عبادة الله تعالى في الدنيا، فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة قلت: يا رسول الله: ولم ذلك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالى، ألبس الله وجوههن النور، وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب. رواه الطبراني في الأوسط، وذكره العلامة ابن القيم في كتابيه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وروضة المحبين.

(56/315)


وقد تفضل الله على عباده المؤمنين بالحور العين فقال سبحانه: وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ{الدخان: 54} ولا ينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى أن يمنعه فضله، وقد يكون هذا من الاعتداء في الدعاء، وعليه فالذي ننصحك به أن تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، ولا تخصص الدعاء بالاقتصار على زوجتك في الدنيا بدلا عن الحور العين.
والله أعلم.
74645
فتاوى
عنوان الفتوى:الكذب على الأب تخلصا من سبابه رقم الفتوى:74645تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب أكمل الماجستير وتقدمت للامتحانات midterm وكانت إحدى العلامات متدنية و عندما سألني أبي عنها لم أقل له العلامة الصحيحة بل رفعتها فقد كانت 19 و رفعتها الى 23 وذلك لأن أبي عصبي جدا يبدأ بالشتم والكلام بكثرة، و بأني مقصر و من هذا القبيل فهل التلاعب بالعلامة جائز؟، علما أني لم أتلاعب بها إلا خوفا من أبي وعصبيته ؟ فهل تغيير العلامة جائز أم لا ؟ أفيدوني أرجوكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/316)


فتغيير العلامة إذا كان يترتب عليه حصول الطالب على وظيفة أو منصب ليس من حقه فإنه يعتبر من الغش الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : من غش فليس مني رواه مسلم ، كما أن إخبار الأب بعلامة الامتحان على غير ما هي عليه يعتبر من الكذب، والكذب حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن العلماء أباحوه إذا كان يراد منه غرض محمود لا يتوصل إليه إلا به . قال في دقائق أولي النهى : ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ومحارب ولزوجة فقط، قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، فهذا يفيد بأن الكذب يباح إذا كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة ولكن الأفضل للمرء أن يستعمل التورية إذا كان يريد إخفاء الحقيقة، فقد ترجم البخاري في صحيحه قال : باب المعاريض مندوحة عن الكذب ، وعليه فلا مانع من إخبار الوالد بالعلامة على غير ما هي عليه إن كان ذلك هو السبيل الوحيد للنجاة من شتائمه ، ولم يكن يترتب عليه الحصول على ما ليس من حقك . وكان أولى بك أن توري في إخبارك له إن كان ذلك ممكنا.
والله أعلم .
74646
فتاوى
عنوان الفتوى:الإصلاح بين الناس إذا نتج عنه أذى للمصلح رقم الفتوى:74646تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما الحكم في من تطوع بالصلح بين اثنين وقوبل بالشر وعدم الحسنة وتأويل الكلام غير الصحيح بما جعله يظهر مظلوما بين هؤلاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/317)


فإن السعي في الإصلاح بين الناس ابتغاء وجه الله أمر محمود لقول الله تعالى: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا { النساء : 114 }، وعلى الناس أن يشكروا له صنيعه، وإذا اتهموه فعليه أن يصبر ويحرص على السعي في الإصلاح بينهم ويبين لهم قوليا وعمليا عدم انحيازه لأي من الطرفين ويصبر على ما يلقى من الاتهام منهم ويحتسب الأجر عند الله في ذلك .
والله أعلم .
74647
فتاوى
عنوان الفتوى:انتفاع الوالد بمال ولده المكتسب من الحرام رقم الفتوى:74647تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا والدي محافظ على صلاة الجماعة وكذلك يعمل في جميع الفروض.
ولكن المشكلة أنه عندي أخ يشتغل في أحد المنافذ البرية للدولة (رجل جمارك) ويتحصل على أموال بطرق غير مشروعة.
ويعطي لوالدي منها حتى أنه اشترى له سيارة وكذلك نقالا وغير ذلك. ووالدي يفتخر به ويقول إن أخاكم يعطيني الأموال ويعرف مصدرها.
سؤالي هو:
1-هل الأموال التي يأخذها والدي حرام رغم أن عائلته كبيرة ودخله محدود ؟
2- ما الذنب الذي يترتب على والدي؟
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه متى علم والدك أن هذا المال الذي يأخذه من أخيك هو مال حرام لم يجز له قبوله لأن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، وعلى أخيك ووالدك أن يتوبا إلى الله عزو جل ويردا هذا المال إلى أصحابه إن كانوا معروفين وأمكن رده، وإلا تخلصا منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 56934.

(56/318)


هذا، ومسألة افتخار والدك بولده الذي يتناول الحرام ويعطيه منه مسألة خطيرة لما فيها من الرضى بالمنكر والتشجيع عليه، وكان أولى بوالدك وقد علم أن ولده يقترف الحرام أن ينهاه ويزجره لا أن يعينه ويشجعه.
وليعلم أن تحري أكل الحلال من أعظم القربات وآكد الواجبات وأن شخصا لم تنهه صلاته عن الحرام شخص على خطر عظيم، وفي الحديث الذي رواه مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام.. فأنى يستجاب له.
والله أعلم.
74648
فتاوى
عنوان الفتوى:إجازة النساء النساء وإطلاق لفظ الشيخة عليهن رقم الفتوى:74648تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم اتصال السند القرءاني ( الإجازات ) عن طريق النساء الحافظات المجازات ، أي أن تجيز المعلمة المجازة طالبة لها بشروط الإجازة المعتبرة عند أهل الأداء فتجيز بدورها طالباتها منعا لما في الحرج من قراءة النساء على الرجال ؟، وما رأيكم في إطلاق لقب (الشيخة) على المجيزة والمجازة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روت أمهات المؤمنين العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنه لغيرهن, وهذا يدل على الأخذ عن النساء العالمات بما يروى عنهن ، وقد روى المحدثون في كتبهم عن نساء الصحابة والتابعين وتابعيهم, ولا فرق بين القرآن والحديث. ومن المعلوم أن دراسة النساء على النساء أسلم لهن وأبعد عن الريبة, ولا مانع أن تجيز المعلمة طالبتها إذا علمت أهليتها للإجازة, ولا مانع حسبما نعلم في إطلاق لقب الشيخة على النساء وراجع الفتوى رقم :50330 والفتوى رقم :37692 والفتوى رقم : 56127 .
والله أعلم .
74649
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصبر المخطوبة على خطيبها لحين قضاء ديونه رقم الفتوى:74649تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/319)


أشكركم على اتساع صدوركم فتاة مسلمة وأعمل لأساعد خطيبي لنتمم الزواج لكنه دائما يخبرني أن عليه ديونا تمنعه من الارتباط الآن وأنا صابرة والمشكل أنه يحدث الكثير من الفتيات ويعتبرني مريضة لأني ألومه على ذلك هل أصبر أم ماذا أفعل? أشكركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاحرصي أيتها الأخت الكريمة على اختيار من ترضين دينه وخلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. رواه الترمذي وغيره، فإذا كان هذا الشاب ممن يُرْضى دينه وخلقه، فلا بأس من الصبر عليه ونصحه فيما يقع فيه من أخطاء كالحديث مع النساء لغير حاجة، وينبغي أن يكون نصحك له إما بإرسال فتاوى أو كتاب نافع يبين المسألة وحكمها الشرعي، وتجنبي الحديث معه إلى أقصى ما يمكن، وصوني نفسك عنه واحذري الخلوة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم قد يتركك ويذهب عنك إلى غيرك.
واعلمي أن هذا الرجل قبل العقد أجنبي عنك لا يجوز لك الحديث معه، ولا يجوز له الحديث معك ولا مع غيرك من النساء إلا بقدر الحاجة. وانظري الفتوى رقم 73220.
والله أعلم.
7465
عنوان الفتوى:لا تأثير للاحتلام على الصوم رقم الفتوى:7465تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : السلام عليكم إني أحيانا أخاف أن أحتلم فى الليل وخاصة عندما أريد أن أصوم فهل من دعاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/320)


فلم يصح -فيما نعلم- دعاء مأثور لتجنب الاحتلام في ليلة ما، وفي المقابل لا نرى وجهاً للخوف من الاحتلام عند إرادة الصيام، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم "وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم" فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع" رواه مسلم وأبو داود واللفظ له.
وعليه فمن أصبح جنباً وهو صائم فصومه صحيح ولا شيء عليه، وكذلك من احتلم في نهار رمضان أتم صومه ولا شيء عليه.
والله أعلم.
74650
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المرأة من الزوج الظالم رقم الفتوى:74650تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/321)


أنا متزوجة منذ سنة وعشرة أشهر، حافظة لصلاتي وملتزمة دينيا و مخلصة لزوجي وحافظة لبيته وشرفه وماله ، ولكن مشكلتي تكمن في عصبيتي فزوجي لا يفهمني ودائما يذكر أخطائي ولا يذكر أي شيء من حسناتي وهذه ليست المشكلة، المشكلة تكمن في أن أسلوبه الوحيد في علاج خلافاتنا بهجره الكلام معي وهجري في الفراش والخروج من البيت لساعة متأخرة من الليل وعدم السؤال عني وذلك لفترات تتجاوز الشهر ، إضافة إلى أنه غامض يخفي الكثير، وبموضوع الإنجاب كنت أعمل جميع الفحوصات وكل الأطباء أكدوا أنني سليمة وقادرة على الإنجاب وفعلا حملت أكثر من مرة ولكن أجهضت وطلب الأطباء منه فحص السائل المنوي ولمدة سنه وخمسة أشهر كان يرفض ويرواغ وإذا ألحيت عليه في الطلب كان يعاقبني بالهجر لمدة شهر أو أكثر إمعانا في حرماني من فرصة أن أكون أما، وقبل خمسة أشهر فاجاني بأنه وجد عملا في بلد آخر (البحرين) علما بأننا أصلا من الأردن وموجودون في (الإمارات) وخيرني إما في البقاء في الإمارات ومتابعة عملي أو الذهاب إلى بيت أهلي في الأردن علما بأنه يملك بيتا مستقلا ولكنه رفض إعطائي مفاتيح البيت أو الذهاب معه إلى البحرين مع تهديدي بأنني إذا فتحت فمي واعترضت على البيت الذي يؤمنه لي أو طلبت منه أن يخرجني في نزهة أو غيره بأنه سوف يعتبر كل شيء بيننا منتهيا ، وبقيت في الإمارات لمتابعة عملي حتى يبعث لي وألحق به وقد طلبت منه مرارا أن يذكر لي الفترة التي يحتاجها حتى أستطيع اللحاق به وكان يرفض مع العلم بأنه لم يستشرني في سفري ولم يطلب موافقتي على تركه لي لفترة غير محددة وسافر وبعدها اتصلت به تليفونيا وحصلت بيننا مشاجرة وعندها عرفت أنه يستأجر شقة مفروشة وسيارة سياحية وعندما سألته ما المانع في قدومي إليه والعيش معه أخبرني أنه لم يستقر بعد ورفض تحديد فترة حتى يرسل في طلبي. في خلال تلك المشادة قام بإغلاق الخط في وجهي ومنذ خمسة أشهر لم يقم بالاتصال بي نهائيا

(56/322)


ولم يرد على اتصالاتي المتكررة وعلى رسائلي وعندما حاولت التكلم معه في مكان عمله أغلق الخط في وجهي، لا يبعث لي بمصروفي علما بأنني موجودة في بلاد الغربة ويقوم ببعث مبلغ شحيح من المال كل شهرين وبعد أن أطلبه منه مرارا وتكرارا لا يكفيني لأي شيء، أضف إلى أنه لم يقم بتأمين سكني و الله وحده يعلم بحالي خصوصا مع الإيجارات المرتفعة في الإمارات ولم يترك لي مفتاح بيته في الأردن الذي لا أعرف مكانه أصلا لأنه لم يخبرني بذلك ولا حتى يبعث لي بفلوس تذكرة ذهابي إلى بلدي الأردن. من طرفي تحدث معه أهلي مرارا ولكن بدون فائدة وأيضا تحدثت أنا مع أخته وأخيه وكانا سلبيين جدا وقد طلبت منهم بعد محاولات مضنية في ثلاثه أشهر لإصلاح الحال أن يخبرا أخاهم (زوجي) إذا لم يعد يرغب في زوجة أن يطلقني ويعطيني حقوقي ولكن لا رد من طرفهم أو طرف زوجي.
هل من حق زوجي حرماني من حقي في أن يعاشرني زوجي وأن يصرف علي ويحافظ على كرامتي وشرفي ؟ سبب المشكلة الرئيسية بيني وبينه أنني أريد أن أكون معه ولا أفارقه أبدا وهو لا يريد ذلك وتاركنى معلقة لا زوجة ولا مطلقة مع العلم أنه مقتدر ماديا ولا توجد لديه أية التزامات غيري فأبوه وأمه متوفيان وأخواته متزوجات.
أرجوكم أفيدوني في حكم الشرع في ما يفعله زوجي وما هو الحل في نظركم، وهل من حق زوجي أن يحرمني حقوقي حتى يجبرني على التنازل عن مؤخري ليطلقني مادام قد كرهني ولا يريد الحياة معي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/323)


فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن هذا الرجل قد ظلمك، وأساء إليك، ومن حقك أن ترفعي أمرك للقضاء للمطالبة بحقك في النفقة والمسكن ومؤخر الصداق، وذكري هذا الرجل بتقوى الله تعالى، وبأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وذكريه بقول الله جل جلاله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19} ، فإن أصر على ظلمك فننصحك بأن تتخلصي منه ولو بالتنازل عن بعض حقك، وسيعوضك الله خيرا.
الله أعلم
74651
فتاوى
عنوان الفتوى:امتهان التصوير ومعالجة الصور ببرنامج فوتوشوب رقم الفتوى:74651تاريخ الفتوى:24 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد عملت في معمل تصوير حيث قمت بتصوير الصور الشخصية و صور المناظر و تصوير حفلات الأفراح غير مختلطة و تصوير المستندات و الطباعة و معالجة الصور ببرنامج فوتوشوب مثل تلوين العيون و تنقية البشرة و غير ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي أي التصوير بالكاميرا فأجازه بعضهم, ومنعه آخرون مع اتفاقهم على أن التصوير إذا كان يشتمل على محرم أو دعوة إلى محرم فهو حرام، واتفاقهم على جواز التصوير للحاجة مثل الحصول على الأوراق الشخصية أو التوثيق أو ما أشبه ذلك.
وقد سبق بيان حكم التصوير وامتهانه والعمل به واقتناء الصور وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم:27630 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل فيها. وكذلك معالجة الصور ببرنامج الفوتوشوب في الفتوى رقم: 51454.
والله أعلم.
74653
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية للقرابة الذين لا يرثون.. رؤية شرعية رقم الفتوى:74653تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/324)


امرأة متزوجة ليس لها أولاد وزوجها على قيد الحياة وليس لها أب ولا جد , توفيت ولها أخ غير شقيق وأبناء أخ آخر شقيق (أخوها الشقيق متوفى) عندما تم سؤال أكثر من مفت عن توزيع الميراث قالوا إن للزوج 50%وللأخ غير الشقيق 50% وهو يحجب أبناء الأخ الشقيق. والصحيح أن هذه الفتوى فاجأتنا جميعاً فالأخ غير الشقيق غير متوقع ذلك فالمتوفاة كانت محسوبة على أبناء الأخ الشقيق وعندما مرضت حوالي ثلاث سنوات قضت معظمها بين بيت زوجها وبيت أبناء الأخ الشقيق حيث كان أخوها غير الشقيق يتضايق منها ولا يقبلها في بيته إلا أياماً قليلة .
الآن ألا يوجد فتوى أو حتى أي رأي فقهي واحد يجيز تقاسم الـ50% بين الأخ غير الشقيق وأبناء الأخ الشقيق علماً بأن هذا الحل مقبول لدى الطرفين ولا يوجد أي مشكلة في تطبيقه .
في النهاية نحن ملتزمون بالحكم الشرعي مهما كان وراضون به .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي لتلك المسألة هو كما علمتم: للزوج نصف التركة فرضا, وللأخ غير الشقيق الباقي تعصيبا إذا كان لأب, وأما أبناء الأخ الشقيق فهم محجوبون بالأخ لأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقو الفرائض بأهلها, فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. قال النووي في شرحه للصحيح: قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل .. وليس المراد بأولى هنا أحق؛ بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق .
وترتيب العصبة في الأولوية والقرب هو كما قال الجعبري :
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

(56/325)


وقد تساوى الأخ وأبناء الأخ الشقيق في الجهة فيقدم أقربهم إلى الميت وهو الأخ لأب إذ ليس بينه وبينه واسطة, وينزل منزلة الشقيق هنا, وقد قال تعالى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ { النساء : 176 } ومع هذا فإنه يستحب للورثة أن يعطوا أبناء الأخ الشقيق شيئا من مجمل التركة قبل قسمتها امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا { النساء : 8 } ولم نقف فيما اطلعنا عليه على خلاف هذا الأمر سوى ما ذكره بعضهم من القول بوجوب الوصية للأقربين من غير الورثة, وإذا لم يوص لهم بشيء أعطوا من التركة ما تراضى عليه الورثة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى : وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق وإما لكفر وإما لأن هناك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه لا حد في ذلك ، فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة أو الوصي، برهان ذلك قول الله تعالى : الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { البقرة : 180-181 } فهذا فرض كما تسمع فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون، وبقي من لا يرث منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق لهم واجب فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له إن ظلم هو ولم يأمر بإخراجه, وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول إسحاق وأبو سليمان. انتهى منه باختصار. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم : 22734 .

(56/326)


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم .
74654
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قراءة القرآن في المسجد بين الأذان والإقامة بصوت عال رقم الفتوى:74654تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/327)


الإخوة الكرام يوجد بالمسجد الذى يقع بجوارانا رجل من الشيوخ المعروفين بقراءة القرآن الكريم فى العزاء ومثل ذلك يأتي فى أوقات الصلاة ويقوم بقراءة القرآن بين الصلاة والإقامة وأحيانا يؤخر موعد الصلاة بعض الشيء فهل هذا يجوز أم لا مع العلم أن قراءة القرآن بين الأذان والإقامة تشوش على المصلين الذين يقومون بصلاة السنة وإذا تركوا السنة وجلسوا لقراءة القرآن فقد أضاعوا الصلاة وذلك لقوله تعالى " واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " وقد تحدثنا مع هذا الرجل فأبى وتكبر وقال هذا شيء عادي وكل واحد حر، وكذلك لو ذهبت إلى واحد فى بيته ولقيته قد جعل الانتريت في مكان هل ستقول له لا ضعها في مكان ثان، فرددت عليه وقلت له يا شيخنا لا يوجد وجه تشابه بين الإثنين فبيتى أنا حر فيه، أما هذا فبيت الله ونحن مسلمون ولا يهمنا إلا الصالح وقلت له إنه عند قراءة القرآن يجب علينا سماعه ولا نقوم بعمل أي شيء آخر استنادا للآية الكريمة، فقال وما المشكلة إذا لم تصل ركعتي السنة، أرجو توضيح هل القراءة بين الأذان والإقامة حرام أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ وما الواجب علينا فعله تجاه هذا الأمر لأننا حينما تكلمنا فى ذلك صرخ هذا الشيخ واجتمع الناس وكادت تحدث مشكلة كبيرة .
أرجو الرد سريعا مع التفصيل والإثبات، ولكم جزيل الشكر وجعله الله فى ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/328)


فالقراءة في مثل هذه المناسبات بدعة محدثة ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، وأما قراءة هذا الشخص في المسجد بين الأذان والإقامة بصوت عال فلا ينبغي لما يترتب على ذلك من المفاسد كالتشويش على المصلين والقارئين، وقد جاء في الحديث : ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والحديث صححه أبو عمر بن عبد البر ، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وذكر العلماء أن من جملة آداب التلاوة : أن لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم .
وليس له الحرية في هذا التصرف في مكان عام للمسلمين وهو المسجد لأن للجميع حقا في التعبد فيه، ويمنع الواحد منهم أن يشغل غيره ، كما أنه ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لمجرد القراءة لأن أداءها أول الوقت أفضل، ولأن بعض الناس قد يكون مرتبطا بعمل بعدها فيتسبب في تأخره وربما تضرر به .
وأما بالنسبة لاستماع القرآن فليس بواجب خارج الصلاة، والآية المذكورة إنما المراد بها وجوب استماعه في الصلاة؛ كما بيناه في الفتوى رقم:22205 ، وعليه.. فلو دخلت المسجد والقارئ يقرأ أو الخطيب يخطب فالسنة أن تصلي الراتبة وتنوي بها أيضا تحية المسجد، ولا تجلس بلا صلاة . والذي ننصحكم به هو التلطف في نصح الشخص المذكور وبيان كلام العلماء في المسألة عسى الله أن يهديه .
والله أعلم .
74655
فتاوى
عنوان الفتوى:تخريج حديث "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس.." رقم الفتوى:74655تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
الإخوة الكرام في المكرمين نسأل الله أن يجزيكم خيرا عن الإسلام والمسلمين ويهديكم سنن الرشاد ويثبت أقدامكم على الحق. من زاوية أخرى ألفت عنايتكم أن سؤالى الماضي كان عن كلمة " أمر دينها" فقط : هل وردت هذه اللفظة في الحديث وعند من من الأئمة ومن صححها ، وهذا ما لم يوجد له جواب في المادة المنشورة، فهل من سبيل للجواب على هذا السؤال عن تلك الجزئيه من الحديث ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى:

(56/329)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها . قال البيروتي في أسنى المطالب : رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وقال الزين العراقي : سنده صحيح اهـ. وقال السيوطي رحمه الله في مرقاة الصعود : اتفق الحفاظ على تصحيحه ، منهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل ، وممن نص على صحته من المتأخرين الحافظ ابن حجر. اهـ وهذا اللفظ هو الموجود في النسخ التي بين أيدينا من السنن, وقد عزاه ابن كثير في البداية لسنن أبي داود فيه كلمة " أمر " وقد عزاه للحديث كل من السبكي في الإبهاج والألوسي في تفسيره ولم يذكرا تخريجا له. فالله أعلم هل وجد هؤلاء نسخا بزيادة هذه الكلمة أم لا ؟ ومعنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما, فالمجدد يبين السنة من البدعة, ويكثر العلم, وينصر أهله, ويكسر أهل البدعة ويذلهم؛ كما قال صاحب عون المعبود.
والله أعلم .
74656
فتاوى
عنوان الفتوى:التجسس بين الحرمة والإباحة رقم الفتوى:74656تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
سرق مني جوال يقدر ثمنه 1100ريال وقد اتهمت أحد الناس الذين يتواجدون معي دائما بحيث تيقنت أنه أخذه، ذهبت إلى غرفته دون علمه وفتشتها تفتيشا دقيقا ووجدت جوالي عنده، وأخذته ولم أقل أنى وجدته عنده وذلك سترا عليه ؛ وقد اخترت أن أفتشها بنفسي دون اللجوء إلى الشرطة لما في ذلك من إشاعة للقضية.
السؤال هل ما قمت به فيه خطأ من الناحية الشرعية.
وقد طبقت الحديث "من ستر مسلما..."
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/330)


فالأصل في التجسس أنه لا يجوز لما فيه من الإساءة إلى الآخرين والاطلاع على أسرارهم وخصوصياتهم، فالاطلاع على عورات الناس أمر محرم بالكتاب والسنة، قال تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. الحديث متفق عليه، وهذا فيما لا يوجد ما يدعو إلى التجسس.
فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن ذلك الشخص هو الذي أخذ جوالك فلا بأس حينذ بما فعلته لأن من حقك أن تحصل على جوالك، ولأن ما قمت به من التفتيش أخف على السارق مما إذا كان القائم بالتفتيش هم رجال الشرطة، ولا بأس بأن تنصح هذا الشخص بالابتعاد عن مثل هذا التصرف من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والله أعلم.
74657
فتاوى
عنوان الفتوى:صلة الأهل إذا كانوا يريدون التفريق بين الزوجة وزوجها رقم الفتوى:74657تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
انا امرأة متزوجة ولكن أمي تسعى هي وإخواني إلى المشاكل معي وتحاول تطليقي من ابن عمي وأنا لا أريد فهو إنسان فوق رائع وعندي منه خمسة أطفال
والآن أنا لا أتكلم مع أهلي مع أن الكل يقول لى أمك وحرام أن تقاطعيها ماذا أفعل كلما اقتربت من أمي وإخواني يسعون إلى نفس الهدف ؟
ودائما تحدث مشاكل من أهلي تصل إلى الشرطة وأمي تقف مع إخواني دائما إلى أن طلبوني إخواني إلى مركز الشرطة فذهب زوجي وقال تحضر زوجتي ولكن تكون طالقا إلى أن تدخل رئيس الشرطة وقال لا لا تحضر
وأمى سوف ترضى عني إذا تنازلت عن إرثي من أبي لأخى أرجوكم الإفادة ؟
ولتعلموا أني إذا عدت وتحدثت مع أمي سوف تثار المشاكل مرة أخرى وليس زوجي السبب بل إخواني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/331)


فإن كان الحال كما ذكرت فلا يلزمك الذهاب إليهم ، واكتفي بزيارتهم في المناسبات، والاتصالات الهاتفية ونحو ذلك، ولا يجوز لك طاعتهم في معصية الله تعالى، ولا في معصية زوجك، ولكن مع ذلك حاولي أن تحتفظي بالمودة التي بينك وبين إخوانك وأخواتك، وأن تطيعي أمك في البر والخير فقط، وحذريهم مما يقومون به من إفسادك على زوجك ، وذكريهم بأن التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبيرة التي يحرم على المسلم أن يوقع نفسه فيها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من خبب امرأة على زوجها, أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه السيوطي.
والتفريق بين الزوجين من الأعمال التي يفرح بها الشيطان، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه.
ولا يلزمك التنازل عن حقك في الميراث لترضي أمك، فإن رأيت التنازل عنه فالأمر إليك, ولا نحب أن تفعلي ذلك إلا بمشورة زوجك ورضاه .
والله أعلم .
74658
فتاوى
عنوان الفتوى:تقاضي الراتب عن طريق العمولة رقم الفتوى:74658تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أعمل في لجنة خيرية بدون راتب فقط بالعمولة إذا أتيت باستقطاع 10 دنانير آخذ ضعف المبلغ، وكم النسبة الشرعية لذلك .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل الذي تقوم به يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. اهـ.

(56/332)


والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها عند الجمهور أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من المبلغ الذي يقتطعه الفرد، لأنها حينئذ جعالة بمجهول.
فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهو قول له حظ كبير من النظر وإن كان القائلون به أقل .
قال في كشاف القناع: (ولو دفع عبده أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه) قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه (أو) دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) اهـ.
وعليه، فهذه العمولة التي تأخذها مقابل ما تقوم به من العمل لا تجوز على مذهب الجمهور وهي مباحة على القول الآخر وقدمنا لك أن لهذا القول حظا من النظر.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالذي رجحه العلماء أن الربح ليس له حد تحرم مجاوزته، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحا في معاملاته، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر.
والله أعلم.
7466
عنوان الفتوى:يوم عاشوراء : المشروع والممنوع فيه رقم الفتوى:7466تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : في يوم عاشوراء تختلف أحوال الناس، فمنهم الذي يظهر السرور والفرح، ومنهم من يظهر الحزن، وما يتبعه من أمور أخرى، فما هو أصل ذلك، وما هو هدي الإسلام فيه؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

(56/333)


فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن عين هذه المسألة فأجاب بجواب مفصل، فشفى ووفى
ونحن ننقل إليكم السؤال الوارد وجوابه .
سئل شيخ الإسلام عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء . والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع : فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ؟ أم لا ؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب . هل لذلك أصل ؟ أم لا ؟ .
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين . لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم . ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة .
ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك . ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء ورووا أن في يوم عاشوراء توبة آدم واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف على يعقوب وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك .

(56/334)


ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم { أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة } . ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه . قال : { بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته } وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان : طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال وأصحاب هوى . وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى . وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { سيكون في ثقيف كذاب ومبير } فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان يظهر موالاة أهل البيت والانتصار لهم وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي جهز السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم إنه أظهر الكذب وادعى النبوة ، وأن جبريل عليه السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس . قالوا لأحدهما : إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه فقال صدق قال الله تعالى : { هل أنبئكم على من تنزل الشياطين } { تنزل على كل أفاك أثيم } وقالوا للآخر : إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال صدق : { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم } . وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي وكان : منحرفا عن علي وأصحابه فكان هذا من النواصب والأول من الروافض وهذا الرافضي كان : أعظم كذبا وافتراء وإلحادا في الدين فإنه ادعى النبوة وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه وانتقاما لمن اتهمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته

(56/335)


. أكرم بها حمزة وجعفرا وأباه عليا وغيرهم وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي الناس أشد بلاء فقال : { الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة } رواه الترمذي وغيره . فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق من المنزلة العالية ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب فإنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في عز وكرامة والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهما ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما كما ابتلى من كان أفضل منهما فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما وقد قتل شهيدا وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم ولهذا جاء في الحديث { ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتي وقتل خليفة مضطهد والدجال } . فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإيمان وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان على الدين الذي ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء الله واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(56/336)


ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السنة وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى : { هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا } وقوله تعالى : { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . والذي . نفسي بيده لتنفقن كنوزهما . في سبيل الله } فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما . فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا مهديا ثم جعل الأمر شورى في ستة فاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذلها لهم ولا رهبة أخافهم بها وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم أهلُ الجهل والعدوان وما زالوا يسعون في الفتن حتى قتل الخليفة مظلوما شهيدا بغير سبب يبيح قتله وهو صابر محتسب لم يقاتل مسلما .

(56/337)


فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان إلى أن ظهرت الحرورية المارقة مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم فقاتلوا أمير المؤمنين عليا ومن معه ، فقتلهم بأمر الله ورسوله طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله : { يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة } . وقوله : { تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق } أخرجاه في الصحيحين . فكانت هذه الحرورية هي المارقة وكان بين المؤمنين فرقة والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان كما قال تعالى : { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين } { إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم } فبين سبحانه وتعالى أنهم مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض مؤمنون إخوة وأمر بالإصلاح بينهم . فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية ولم يأمر بالاقتتال ابتداء . وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق فكان علي بن أبي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم . فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أدنى إلى الحق من معاوية ومن معه مع

(56/338)


إيمان الطائفتين . ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين قتل أمير المؤمنين عليا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيدا وبايع الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال : { إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين } فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله ويحمده الله ورسوله . ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر ولم يكونوا من أهل ذلك بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعده ، ونقضوا عهده وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه ويقاتلوه معه . وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم ولا يقبل منهم ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة ولا يترتب عليه ما يسر وكان الأمر كما قالوا وكان أمر الله قدرا مقدورا .
فلما خرج الحسين - رضي الله عنه - ورأى أن الأمور قد تغيرت طلب منهم أن يدعوه يرجع أو يلحق ببعض الثغور أو يلحق بابن عمه يزيد فمنعوه هذا وهذا . حتى يستأسر وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه وطائفة ممن معه مظلوما شهيدا شهادة أكرمه الله بها وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه وأوجب ذلك شرا بين الناس .
فصارت طائفة جاهلة ظالمة : إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية .

(56/339)


والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة - إذا كانت جديدة - إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع . كما قال تعالى : { وبشر الصابرين } { الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون } { أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } وقال : { أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة } وقال : { النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب } . وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها } . وهذا من كرامة الله للمؤمنين فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها . وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة فكيف مع طول الزمان فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام ، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدنيا ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية فإنهم شر من الخوارج المارقين . وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : { يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان } . وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنين كما أعانوا المشركين من الترك

(56/340)


والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار . وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام .
فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح . وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح .

(56/341)


وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة وإن كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر ظلما لكن الله أمر بالعدل والإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة } . ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور لا شعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : { ما هذا ؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه فقال : نحن أحق بموسى منكم . فصامه وأمر بصيامه } وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية . واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول فلما كان في العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء . وقد تنازع العلماء : هل كان صوم ذلك اليوم واجبا ؟ أو مستحبا ؟ على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجبا ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه بل كان يقول : { هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فيه فمن شاء صام } . وقال : { صوم يوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين } . ولما كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدا قال : { لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع } ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيدا وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه ولا يستحب صومه ، بل يكره إفراده بالصوم كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين ومن العلماء من يستحب صومه .

(56/342)


والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع ؛ لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : { لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر } كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق الحديث فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما سائر الأمور : مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب وإما غير حبوب أو في تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قصد الذبح أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب أو الاكتحال أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا حمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون في ذلك أحاديث وآثارا ويقولون : إن بعض ذلك صحيح . فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور . وقد قال حرب الكرماني في مسائله : سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث : { من وسع على أهله يوم عاشوراء } فلم يره شيئا . وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال : بلغنا { أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته } قال سفيان بن عيينة جربناه منذ ستين عاما فوجدناه صحيحا وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب : مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة . وأما قول ابن عيينة . فإنه لا حجة فيه فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه وليس في إنعام الله بذلك ما يدل

(56/343)


على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه وهذا كما أن كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته فيظن أن النذر كان السبب وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل } فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله ، والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح . { إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة } .

(56/344)


وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال فإن الدجال يقول للسماء : أمطري فتمطر ويقول للأرض : أنبتي فتنبت ويقول للخربة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي صلى الله أنذركموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر - ك ف ر - يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت } . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : { إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال } . وقال صلى الله عليه وسلم : { لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله } وقال صلى الله عليه وسلم : { يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم } . وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم كما قال تعالى : { هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون } ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبي عبيد المتقدم ذكره . ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية : كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه .
ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا - كالمصروع - وتكلموا بكلام لا يفقه معناه فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع .

(56/345)


والأصل في هذا الباب : أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه حيث قال : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون } فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا .
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولم يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها . فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه و لإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته . ولا بد له منه } .
ودين الإسلام مبني على أصلين على ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع . قال تعالى : { فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا .
ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث : قول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } وقوله : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } . وقوله : { الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى

(56/346)


يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب } والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ) انتهى نقلا عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 25 ص 299
عليه وسلم : { ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال : وأنا أنذركموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر - ك ف ر - يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت } . وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : { إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال } . وقال صلى الله عليه وسلم : { لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله } وقال صلى الله عليه وسلم : { يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم } . وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم كما قال تعالى : { هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون } ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبي عبيد المتقدم ذكره . ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية : كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه .
ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا - كالمصروع - وتكلموا بكلام لا يفقه معناه فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع .

(56/347)


والأصل في هذا الباب : أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه حيث قال : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون } فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا .
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولم يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها . فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه و لإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته . ولا بد له منه } .
ودين الإسلام مبني على أصلين على ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع . قال تعالى : { فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا .
ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث : قول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } وقوله : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } . وقوله : { الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى

(56/348)


يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب } والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ) انتهى نقلا عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 25 ص 299
74660
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم تطويل فترة الخطوبة رقم الفتوى:74660تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ بارك الله فى علمكم وعملكم:
أنا أعرف أنه ليس لي خلال فترة الخطوبة إلا الرؤية الشرعية للمخطوبة ثم بعد ذلك فإنها تحتجب مني ، ولذلك أنا أود أن لا تزيد فترة الخطوبة عن شهر ثم أعقد على خطيبتي فهل هذا تسرع قد أندم عليه فيما بعد أم هو أمر طبيعى بحيث إنه لا داعي لطول فترة الخطوبة مادام أنه ليس لي أي حق في رؤية خطيبتي أو التحدث معها خلال الخطبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى كانت الفتاة بالغة مبلغ النساء، فلا داعي لتطويل فترة خطبتها، والأفضل هو العقد عليها والدخول بها ، فإن لم يتيسر الدخول ، فيعقد عليها، ويؤخر الدخول، ونحن في كثير من الفتاوى ننصح الخاطبين بهذا، تفاديا للوقوع في الحرام ، وحتى يتمكنوا من الكلام واللقاء ونحو ذلك ،
وتراجع الفتاوى التالية :71932 / 58698 / 71901 .
والله أعلم .
74661
فتاوى
عنوان الفتوى:أضرار العلاقات المحرمة رقم الفتوى:74661تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/349)


أنا امرأة متزوجة منذ حوالي السنة لدي طفلة صغيرة ، في الفترة الأخيرة لاحظت بعض التغيرات من تصرفات زوجي وذلك عن طريق توصيله لزميلته في العمل وفي بعض الأحيان في المساء مع عدم اقتناعة بأن ذلك خطأ مع العلم أنه يعمل خارج مدينة الدوحة أي هناك مسافة كبير من العمل للمنزل ، وقد ذهب أحد أقربائي لزيارته في عمله ووجده في مكتبها والباب مغلق عليهما، وقد دفعني في الآونة الأخيرة لتفتيش هاتفه المحمول ووجدت أن رقم هاتفها يتكرر أكثر من مرة خلال ساعات العمل ولا أدري ما حاجتهما للاتصال ببعضهما أثناء الدوام مع العلم أن مكتبه بالقرب من مكتبها وعندما واجهته لم يجب شيئاً وأصبح يمسح المكالمات من هاتفه، هل أقوم بالاتصال بها وأخبرها أن تبعد عن طريق زوجي، حياتي معه أصبحت جحيما ومشاكل وشك ولا أدري ماذا أفعل مع العلم أننا شباب في مقتبل العمر ونتساعد معاً من أجل بناء حياتنا ولا يوجد أي مشاكل بيننا وأضع كل راتبي في البيت ولا أدخر منه شيئاً، وأريد أن أغير وأدخر شيئاً للمستقبل لتربية طفلتي ، مع العلم أنني لا أريد أن أهدم بيتي ، وعندما تزوجنا أخبرني بأنه يصلي وهو الآن لا يصلي مع تذكيري الدائم له بالصلاة مع العلم بأنني ملتزمة والحمد لله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن الأخت السائلة، وأن يصلح زوجها، ويلهمه رشده، ويتوب عليه من هذه العلاقة المحرمة ، وأن يصرف عنه هذه المرأة ، وعليها بالصبر والاستعانة بالله عز وجل وبذل النصيحة له ، وتذكيره بالله عز وجل وعقوبته، ويمكن أن تستعين على ذلك بمن تراهم أهل صلاح ودين، فينصحونه ويخوفونه بالله لعله يعود إلى رشده وينتهي عن غيه.
ولتكثر من الدعاء له بالاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وخاصة في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبة وفي أثناء السجود لعل الله تعالى يهدي قلبه .

(56/350)


ويجب على الزوج أن يتقي الله وأن يتوب من هذه المعصية ، ومن ترك الصلاة ، وتراجع نصائح وتوجيهات في شأن الصلاة في الفتوى رقم :4510 ، أما عن اتصالها بهذه المرأة ؟ فلها ذلك إن تأكدت حقا بأن لها علاقة مع زوجها .
وما سبق بيانه هو الحكم شرعي ، ونرشد الأخت إلى مراسلة قسم الاستشارات بالشبكة للمزيد من التوجية وأخذ المشورة .
والله أعلم.
74662
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رفض الفتاة الزواج من رجل من أجل العمل رقم الفتوى:74662تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الشرع في أن ترفض الفتاة الزواج من رجل ذي دين من أجل العمل؟ و هل يقع عليها الإثم بهذا الرفض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
فينبغي للفتاة إذا تقدم لها من ترضى دينه وخلقه أن لا ترده ، لأن في رده وعدم قبوله فساد في الأرض ، كما في الحديث ، وهذا ما زينه الشيطان وأولياؤه في هذا الزمان لكثير من البنات وأهلهن من رد الخاطبين المرضيين دينا وخلقا بحجج واهية؛ مثل: إكمال الدراسة ، والعمل ونحو ذلك ، في حين أن الزواج لا يتعارض مع هذا ، مع ما فيه من غض للبصر وإحصان للفرج ، والسكن والراحة النفسية ، وسلامة المجتمع من شرور كثيرة .
وإذا كان مقصود السائل : رفض الفتاة الرجل من أجل عمله ، بأن يكون عمله دون المستوى المطلوب ، فالمهنة لا اعتبار لها في الكفاءة في النكاح على الراجح ، وإنما الكفاءة في الدين والخلق؛ كما تقدم في الحديث وهو ما بيناه في الفتوى رقم :52009 ، 19166، فصاحب الدين والخلق لا يرد لأجل مهنته ووظيفته ، هذا ما ينبغي للفتاة ، لكن لا تأثم إذا هي ردته خاطبا ولو كان مرضيا دينا وخلقا لأن الأمر بتزويجه الوارد في الحديث محمول على الندب .
والله أعلم .
74663
فتاوى

(56/351)


عنوان الفتوى:اللقطة هل هي لآخذها أم لمن رآها رقم الفتوى:74663تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
فتاتان كانتا تمشيان في الطريق فوجدت إحداهن سلسالا ذهبياً وظنت أنه مزيف وليس ذهبا أصليا فألقته ، فالتقطته الأخرى واكتشفت أنه ذهب حقيقي ..... فما التصرف المطلوب منهما ؟؟؟ ومن حق أي الفتاتين يكون هذا السلسال في النهاية؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من التقطت هذا السلسل الذهبي أخيرا هي الملتقط الذي يتوجه إليه وجوب التعريف به مثله مثل سائر اللقطة، فيجب على الفتاة الثانية أن تعرف بهذه اللقطة جاء في المغني : وإن رأياها معا , فبادر أحدهما فأخذها , أو رآها أحدهما , فأعلم بها صاحبه , فأخذها , فهي لآخذها ; لأن استحقاق اللقطة بالأخذ لا بالرؤية ، وجاء في الجوهرة النيرة من كتب الحنفية : ولو كانا يمشيان فرأى أحدهما لقطة فقال صاحبه هاتها فأخذها لنفسه فهي للآخذ دون الآمر، وهكذا المسألة عند الشافعية، فإذا كان هذا فيمن عرف أنها لقطة وأمر صاحبه بأخذها فأخذها صاحبه لنفسه فهي للأخذ منهما، فمن باب أولى أن تكون اللقطة في مسألتنا هذه المعروضة للفتاة الثانية دون الأولى، وأما حكم اللقطة ومآلها فراجعي فيه الفتوى رقم :28350 .
والله أعلم .
74664
فتاوى
عنوان الفتوى:يُسأل أهل الاختصاص عن تأثير المادة المذكورة رقم الفتوى:74664تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
قرأت في إحدى الفتاوي الموجودة في هذا الموقع أنّ تفتيح الحواجب بالنّسبة للمرأة مباح .فسؤالي يتمثّل في هل أن المادة الّتي يتمّ بها التفتيح (poudre pour meche) مضر بالعين أو الجلد أم لا ؟
و جزاكم اللّه كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/352)


فبإمكان السائلة الكريمة أن تسأل أهل الاختصاص في الطب عن تأثير المادة المذكورة على العين وغيرها, فإذا ثبت أن فيها ضررا أو تحتوي على بعض المواد النجسة فإنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل الأشياءالمضرة أو النجسة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه مالك في الموطأ وغيره. ونرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها :13292 / 21754 / 41754 .
والله أعلم .
74665
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تزكى السيارة المعدة للاستعمال وحكم الحلي المعد للادخار رقم الفتوى:74665تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/353)


اشتريت سيارة صغيرة مستعملة عن طريق بيع كمية من الذهب كانت عندي و لكني لم أكن أستعملها منذ سنين نظرا لتغير الموضة لكني لم أبعها نظرا لأنها عزيزة علي ولكني كنت أعلم أنه بمرور الوقت كنت ربما أغير رأيي وأبيعها، كما أني كنت أعتبر أن هذا الذهب سوف يعينني على مفاجآت الزمن فهو بالتأكيد له قيمة مع مرور الوقت مع أنى عند شرائه لم أكن أتحرى أبدا أن أشتريه بأقل ثمن حتى أربح فيه عند بيعه بل كنت أشتريه من تاجر غالي الثمن ولكن بضاعته ممتازة وأشكالها مميزة وعندما كنت أبيع ذهبا لأستبدله بآخر كنت أبيع له بسعر أقل من أى تاجر آخر، أي كنت لا أهتم بمقدار المكسب أو الخسارة، وعندما قررت ان أبيعه و أشتري السيارة سألت هل بقاء المال على هيئة ذهب مربح أكثر أم بقاؤه في صورة سيارة أستعملها حتى يمن الله علي بمبلغ من المال أستطيع وقتها أن أشتري سيارة أفضل منها بعد بيع الأولى وإضافة المبلغين على بعض علما بأني لو احتجت إلى ثمن السيارة في أي شيء سوف أييعها ولو جاءنى مشتر لها بثمن جيد سوف أبيعها وأنتظر حتى أستطيع أن احصل على غيرها، سؤالي الآن أولا هل الذهب الذي لم ألبسه لسنين يجب أن أخرج عليه زكاة؟ وأنا لم يخطر ببالي من قبل أنه يجب فيه زكاة لأني كنت أعتبره للزينة ولم أعلم أننى حينما لا ألبسه يكون مستحقا للزكاة وإن كان علي فيه زكاة كيف أحسبها؟ أما عن السياره فهل علي فيها زكاة علما بأنى لم أعرضها للبيع على أحد، وأني عندما اشتريتها تحريت فقط أني إذا أردت بيعها ألا أخسر فيها بل أكسب حتى لو كان الربح قليلا ولكن إذا كنت سأخرج عليها زكاة فسأخسر كثيرا لأن ثمن السياره 20000 جنيه كنت أملك منها 13500ج واأعطاني زوجي الباقي على سبيل الهبة، وإذا كان علي فيها زكاة فما طريقة حسابه ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/354)


فإنه لا زكاة في السيارة التي اشتريتها للاستعمال ولو كانت نيتك أن تبيعيها إذا احتجت إلى بيعها، وراجعي للمزيد الفتوى رقم :65193 وأما زكاة الذهب فإنه إن اتخذ للادخار والنفقة إن احتيج إليه فيجب أن يزكى، جاء في المغني لابن قدامة : فأما المعد للكرى أو النفقة إن احتيج إليه ففيه الزكاة اهـ، وجاء في المجموع للنووي : قال أصحابنا ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا مكروها بل قصد كنزا واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة اهـ، وجاء في منح الجليل شرح خليل : ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه اهـ ثم ذكر أنه إن كان معدا لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها على المشهور، وعليه فيجب عليك زكاة هذا الذهب المعد للادخار والعاقبة من يوم أعددتيه لذلك، أي فيما مر من السنين فتنظرين كم حولا مر عليه وهو مدخر وتخرجين زكاة كل حول ربع العشر ..
والله أعلم .
74666
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل..) رقم الفتوى:74666تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
قرأت آية من كتاب الله أحزنتني كثيرا, وهي قوله سبحانه وتعالى:( لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ), هل معنى قوله تعالى أنه من أتى بعد عصر الصحابة لن ينال درجتهم في الجنة مهما اجتهد في الطاعة والعبادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/355)


فإنه ليس في الآية ما يدعو للحزن فقد ذكرت أن السابقين أعظم درجة ممن بعدهم وبشرت الكل بأنهم وعدوا بالحسنى, ومن المعلوم أن الصحابة نالوا فضيلة الصحبة. وقد ذكر ابن حجر أن فضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته لا يعدلها شيء, ولكنه جاءت عدة بشائر للمتمسكين في أيام الفتن آخر الزمن. فالواجب الحرص على الطاعات واتباع الصحب بإحسان حتى ننال رضى الله كما نالوه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها :63743 / 57046 / 70032 .
والله أعلم .
74667
فتاوى
عنوان الفتوى:هل الغاية تبرر الوسيلة وحكم دفع الأذى بالحيلة رقم الفتوى:74667تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل الغاية تبرر الوسيلة ؟ ما تفسيركم للآية فى سورة يوسف التى تبين كيف استرد يوسف لأخيه بالحيلة عندما وضع صواع الملك فى رحل أخيه وأذن مؤذن أنهم سارقون ؟ وإذا آذانا شخص هل لنا الحق أن نرد الأذى بالحيلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة غير صحيحة بإطلاق، بل لا بد لصحتها من قيدين:
القيد الأول: أن تكون الغاية مشروعة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
القيد الثاني: أن يكون ضرر الوسيلة المحرمة التي توصل إلى تلك الغاية المشروعة أقل من مصلحة الغاية المتحققة بها لا أكثر ولا مساويا، فإذا تحقق هذان القيدان في هذه القاعدة صارت مساوية لقاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

(56/356)


أما إذا كانت الغاية والوسيلة متساويتين في المفسدة؛ فهنا تأتي قاعدة أخرى وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أو قاعدة: الضرر لا يزال بمثله أو بأعظم منه، مثال ذلك حرمة الإقدام على قتل شخص لحفظ النفس؛ لأنه ليست نفسه بأولى من نفس أخيه المسلم، وهذه المسائل دقيقة، والذين يحددونها هم الراسخون في العلم، ولذلك قيل: ليس الفقه معرفة الحلال من الحرام فقط، ولكن الفقه هو معرفة خير الخيرين فيرتكب أعلاهما وشر الشرين فيرتكب أخفهما.
وأما الآية المذكورة في قصة يوسف فتدل على جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل؛ إذا لم تخالف الشريعة ولا هدمت أصلا كما قال ابن العربي في الاحكام عند قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، وهذا موافق لما قررناه سابقا.
وقال الجصاص عند تفسير هذه الآية :

(56/357)


فيه دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق وذلك لأن الله تعالى رضي ذلك من فعله ولم ينكره وقال في آخر القصة كذلك كدنا ليوسف ومن نحو ذلك قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وكان حلف أن يضربها عددا فأمره الله تعالى بأخذ الضغث وضربها به ليبر في يمينه من غير إيصال ألم كبير إليها ومن نحوه النهي عن التصريح بالخطبة وإباحة التوصل إلى إعلامها رغبته بالتعريض ومن جهة السنة حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلا على خيبر فأتاه بتمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله إنما نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال فلا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا كذا روى ذلك مالك بن أنس عن عبدالمجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة فحظر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل في التمر وعلمه كيف يحتال في التوصل إلى أخذ هذا التمر ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف فأمرها بالتوصل إلى أخذ حقها وحق ولدها وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ورى بغيره اهـ
وأما دفع أذى الظالم بالحيلة فهو جائز مع الانضباط بالشرع وبما ذكرنا سابقا، وقد احتج له بقصة نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تخذيل الاحزاب، وقد أورد قصته ابن إسحاق في السير فقال:

(56/358)


ثم ان نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوه بن أشجع ابن ريث بن غطفان أتى رسول الله فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول الله إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا كأنتم فان رأوا نهزة أصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه قالوا لقد أشرت بالرأي ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني قالوا نفعل قال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم فأرسل إليهم أن نعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال فاكتموا عني قالوا نفعل ثم قال لهم ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم فلما كانت ليلة السبت من شوال

(56/359)


سنة خمس وكان من صنيع الله تعالى لرسوله أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقال لهم إنا لسنا بدار مقام هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابهم ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق فأرسلوا إلى بني قريظة إنا ولله لا ندفع اليكم رجلا من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم.
وراجع للمزيد في شأن المظلوم الفتوى رقم :54580.
والله أعلم .
74668
فتاوى
عنوان الفتوى:مراعاة الحكمة والرفق عند النصيحة رقم الفتوى:74668تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
نحن جماعة من المصلين معنا أخ يسمع بطريقة مزعجة تفقد المصلي خشوعه كيف يمكن لي أن أنصحه بدون إحراج جزاكم الله خير وأجرا عظيما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/360)


فإذا كان المقصود أن أحد المأمومين يرفع صوته بالقراءة الشيء الذي يترتب عليه تشويش على المصلين فما أقدم عليه غير مشروع؛ كما سبق في الفتوى رقم : 49320 والفتوى رقم: 31389 وينبغي نصح الشخص المذكور بمفرده بعيدا عن الناس مع مراعاة الحكمة والرفق في ذلك ففي المنتقى للباجي : وكذلك يجب لمن أمر بمعروف ونهى عن منكر أن يرفق في أمره ونهيه. قال تعالى : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى { طه :44 }
وإن أخبرت الإمام بذلك ليتولى نصحه إذا كان ذلك أدعى لاستجابته فقد أحسنت .
والله أعلم .
74669
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تصل قريبك الذي تخشى من ضرر زوجته الساحرة رقم الفتوى:74669تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندنا في العائلة امرأة خبيثة ، وهي زوجة عم أبي ، وهي تعمل لنا أعمال السحر وتكيد لنا ، و نحن لم نكن نصدق ما يقال عنها إلا بعد أن أصابنا ما أصابنا من مشاكل بسببها ونحن عندنا أدلة على انها هي التي كانت تصنع لنا السحر بطريق ساحر وتدسه لنا في الشراب أو ترشه على أبواب البيوت ، من الأدلة أنها كانت تأتي إلينا بشكل كثير وغيرطبيعي وتسأل عن كل واحد منا بطريقة غير طبيعية والأدهى من ذلك والأمر أنها كانت تدخل غرف النوم و الغرف الخاصة بدون إذن دائما بحجة أنها تريد أن تتفرج على البيت! واكتشفنا أنها كانت تأخذ شعرات من المشط! هذا كله معروف لصنع السحر ...
الآن المشكلة أننا نقاطعها ونقاطع زوجها مع العلم أن الزوج لا يعلم بما تصنع أو أنه مسحور ولا يريد أن يدري كلما حاولنا أن نكلمه في الموضوع. ويغضب بشكل غير طبيعي إذا ذكر أن زوجته ساحرة ، بدون ان يفهم الأمور و يبحث عن الحقيقه.

(56/361)


الزوج هو عم أبي و هو أخو جدي و الزوجة قريبة لأمي، و نحن الآن أكثر العائلة مقاطعين لهم ولا نزورهم أيام العيد لأننا نعلم علم اليقين أننا لو زرناهم لحل بنا الضرر الكبير بسبب ما تعمله من سحر و العياذ بالله، لكن أنا قلبي غير مطمئن وغير مرتاح من هذا الأمر، وأريد أن نصطلح و للأسف لا ينفع مع هذه الزوجه الصلح أبدا!!
سمعنا عنها أشياء سيئة في حياتها أنها كانت تضرب أمها وأنها كانت عاقة لوالديها، فما العمل الآن؟
وما حكم الدين في هذا الأمر؟ مع التأكيد مرة أخرى أننا لو زرناهم لحل بنا الضرر.
و الله المستعان و لا حول ولا قوة الا بالله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في زيارتكم لهم ضرر يلحقكم فلا حرج عليكم في ترك زيارتهم، ويمكنكم صلة زوج هذه الساحرة الذي هو قريبكم بالهاتف وبعث الهدية أو دعوته إليكم ونحو ذلك من وسائل الصلة التي تقيكم الضرر ويتحقق بها مقصود الصلة؛ لأن قطع الرحم لغير مبرر لا يجوز، وقد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة أقاربه له فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار ) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . رواه مسلم وأحمد وأبو داود .
وإذا أمكنكم نصح هذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبخطر السحر وإثمه فافعلوا، ويمكنكم الاستعانة بالفتوى رقم :11104 والفتوى رقم : 24767 .
والله أعلم .
74670
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الماء الذي خالطه المني رقم الفتوى:74670تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الماء الذي نزلت به قطرة من ماء الرجل أو السائل المنوي ؟ هل هو طاهر أم صار نجسا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/362)


فقد اختلف أهل العلم في حكم المني فهو طاهر عند بعضهم كالحنابلة والشافعية, ونجس عند المالكية والحنفية. والذي نفتي به في هذا الموقع هو طهارته نظرا لقوة الأدلة على ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم :63403 فعلى القول بطهارته فوقوع بعضه في الماء مع عدم تغيره لا يؤثر على استعمال الماء في الطهارة وغيرها, وإن تغير فهو طاهر في نفسه, ووقع خلاف بَيِّن في تطهيره لغيره. وراجع الفتوى رقم : 24797 .
والله أعلم .
74672
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الحاجة لطلب الذرية من الله رقم الفتوى:74672تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي صلاة الحاجة؟
وهل يجوز أن أصلي لحاجتي أن يرزقني الله بطفل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/363)


فنسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة, وأن يقر عينك بها في الدنيا والآخرة, وننصحك بالأدعية التالية : دعاء سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه وهو قوله كما حكاه الله عنه :قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ { آل عمران :38 } وقوله :رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ { الأنبياء :89 } وأيضا عليك بدعاء سيدنا إبراهم الخليل صلى الله عليه وسلم : رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ { الصافات:100 } وأما صلاة الحاجة بقصد أن يرزقك الله الذرية الصالحة الطيبة فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ, فليحسن الوضوء, ثم ليصل ركعتين, ثم ليثن على الله, وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم ليقل لا إله إلأ الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمدلله رب العالمين, أسألك موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم, لا تدع لي ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الرحمين . زاد ابن ماجه في روايته : ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر . فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة.
والله أعلم .
74673
فتاوى
عنوان الفتوى:المترجلة من النساء ملعونة رقم الفتوى:74673تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم المرأة التي تظن نفسها رجلاً بسبب شذوذ لديها، , وهل يتصرف النساء معها كرجل أم امرأة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/364)


فالشذوذ الجنسي مرض قلبي وميل شيطاني، يجب على العبد دفعه عن نفسه بالبعد عن أسبابه واجتناب دواعيه، والنساء إذا تشبهن بالرجال كن ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. وواجب المسلم رجلاً كان أو امرأة أن يتجنب هذا النوع من الناس.
والله أعلم.
74674
فتاوى
عنوان الفتوى:قد يتشكل الجن بصورة آدمي رقم الفتوى:74674تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أشكركم على هذا الموقع النبيل لأنه يمنح لنا فرصة لطرح بعض الأسئلة التي تعترضنا في الحياة اليومية، هل يمكن رؤية الشيطان في هذا الزمان على صفة عجوز؟ لأن في الأسبوع الماضي اعترضت طريق أخ لي وهو ذاهب لصلاة الفجر عجوز، ولما استعاذ من الشيطان الرجيم اختفت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجن يتشكلون بقدرة الله تعالى على صورة إنسان أو حيوان، لا فرق في ذلك بين هذا الزمان وغيره من الأزمنة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 47534.
والله أعلم.
74675
فتاوى
عنوان الفتوى:نزول الوحي في غرفة عائشة رقم الفتوى:74675تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
لماذا سميت غرفة السيدة عائشة أم المؤمنين بمهبط الوحي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب نسائه إليه، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك، قال: عائشة، فقلت: من الرجال، فقال: أبوها، قلت: ثم من، قال: عمر بن الخطاب فعد رجالاً. متفق عليه.

(56/365)


وكانت حجرتها ملاصقة لمسجده صلى الله عليه وسلم وقد كثر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة، ولذلك فقد سماها بعضهم بـ (مهبط الوحي)، وللاستزادة انظر الرابط التالي:
http://www.lahaonline.com/index-babies.php?option=content&task=view&total=83§ionid=3&id=3881
والله أعلم.
74676
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء على الزوج الظالم رقم الفتوى:74676تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا زوجي عصبي معي ويسُبني من غير سبب ويحاسبني على الصغيرة والكبيرة، وكان ميسور الحال بعض الشيء، وفى يوم من الأيام دعوت عليه أن يحرمه الله من الذي يتكبر من أجله واستجاب الله لي حتى أصبح مديونا وندمت واستغفرت الله هل علي إثم، أرجو تنويري، ماذا أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاعتداء في الدعاء لا يجوز، أما الدعاء على الظالم فجائز، وإذا كان الزوج قد ظلمك كما ذكرت فلا إثم عليك إن دعوت عليه، ولم تتعدي الحدود الشرعية التي بيناها في الفتوى رقم: 70611، وانظري الفتوى رقم: 46898.
وترك الدعاء والصبر خير، وذلك أن دعوة المظلوم مستجابة، فينبغي الصبر وعدم الدعاء على المسلم حتى لا يصاب بها، ولا سيما إذا كان زوجاً أو قريباً، وعلى العموم ننصحك بالدعاء لزوجك أن يرزقه الله الكفاف من المال وحسن الخلق، وأن يقضي دينه. وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.
74677
فتاوى
عنوان الفتوى:زواج المرأة من غير من تزوجته بغير ولي رقم الفتوى:74677تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(56/366)


أشكركم على مساعدتنا، سؤالي هو: تعرفت على شخص من الإنترنت خارج البلد وتزوجنا، ولكن بدون ولي أمري، ولما علمت أن هذا الزواج باطل رجعت على بلدي وأخبرته بأننا لا شيء بيننا، ولكن مشكلتي هي كلما أتعرف على شخص وأحكي له قصتي لم يصدقني ويصنفني تصنيفا غير لائق، وحالياً تعرفت على شخص ويريد المجيء إلى بلدي ونتزوج بولي أمري وبشرع ربنا سبحانه وتعالى، وأنا الآن في حيرة من أمري هل أخبره أم أكتم الموضوع لنفسي، وللعلم حتى أهلي لم يعلموا بقصتي، أرشدوني؟ ولكم جزيل الشكر، والله الموفق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح المذكور إما أن يتم على يد قاض شرعي معتبر أو لا، فإن تم على يد قاض شرعي يرى عدم اشتراط الولي، وشهد على هذا النكاح شاهداً عدل فإن النكاح حينئذ صحيح، وما يزال الرجل زوجاً لك، ويحرم عليك الزواج بغيره حتى يطلقك.
وأما إذا كان النكاح لم يتم على يد قاض شرعي، فهو نكاح باطل، لقول نبيناً الكريم صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
ولك في حال عدم صحة النكاح أن تتزوجي بآخر بعد أن تنتهي عدتك من الزوج الأول، وسبب اعتدادك منه مع عدم صحة النكاح أن الوطء كان بشبهة.
وننصحك بستر أمرك وعدم إخبار من يريد الزواج بك أو غيره ممن لا يعلم القصة بما جرى لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.
والله أعلم.
74678
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74678تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/367)


من فضلكم دلوني على المرجع الذي أجد فيه قصة (الأسود العنسي)، وكيفية قتله من طرف فيروز الديلمي، أريد بالضبط رقم المجلد للبداية والنهاية لابن كثير ورقم الجزء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا قصة الأسود العنسي في الفتوى رقم: 67522، والفتوى رقم: 12535 وانظر البداية والنهاية لابن كثير ج6ص208/221/240.
والله أعلم.
74679
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدم الخارج من المرأة مختلطا بالإفرازات رقم الفتوى:74679تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا امرأة متزوجة، كانت الدورة الشهرية قد أتتني الشهر الماضي مرتين وقد أخذت أقراصاً لتنظيمها ومع انتهاء الأقراص نزل مني قطرات دم قليلة ثم صارت كدرة واستمرت الكدرة أربعة أيام وقد اعتبرت هذه الأيام حيضا لأنها كدرة في زمن الحيض، طهرت لمدة يومين وفي اليوم الثالث وجدت إفرازات مختلطة بدم، فماهو حكم هذه الإفرازات وهل أصلي أم لا، مع العلم بأني أجهضت قبل شهرين وأخاف أن يكون هذا بداية إجهاض؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم المختلط بالإفرازات إذا كان نزوله قبل تمام أيام حيضك عادة فهو من بقية الحيض السابق وله حكمه حتى تتم أيام عادتك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 62419.
وإن كان نزوله بعد اكتمال أيام عادتك وبعد التحقق من الطهر بواسطة القصة البيضاء أو الجفوف التام فهذا الدم لا يعتبر حيضاً بل هو دم فساد وعلة ولا يمنع صلاة ولا صياماً ولا جماعاً إلى آخر الأحكام المتعلقة بالمرأة الطاهرة من الحيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 49429، والدم النازل بسبب الإجهاض سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 674.
والله أعلم.
74681
فتاوى

(56/368)


عنوان الفتوى:البداءة بالسلام والتحية بغيره رقم الفتوى:74681تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخي العزيز حدثنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أن التحية هي تحية الإسلام فهل لا يجوز أن تحيي بتحية غيرها كصباح الخير وتصبح على خير و قول الله تعالى في كتابه الكريم "و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا" وما تفسير هذه الآية بالضبط وجزاكم الله خيرا وأعانكم على خدمة المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الأولى والأفضل أن يكون السلام هو التحية الأولى, وأن لا يكتفي بغيرها عنها, وقد روى الطبراني وابن السني وأبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . والحديث مختلف في سنده وحسنه الألباني ، ولما قال وهب بن عمير للنبي صلى الله عليه وسلم " أنعم صباحا يا محمد " قال له النبي صلى الله عليه وسلم : قد أبدلنا الله خيرا منها . اهـ رواه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. فالأولى أن يبدأ الإنسان عند التحية بالسلام, ولا بأس أن يتبعه بعد ذلك بلفظ آخر كقول " صباح الخير " ونحو ذلك ، وإن بدأ بغير تحية السلام واكتفى بذلك فنرجو أن لا يأثم كما في الفتوى رقم : 19566 ، وأما الآية الكريمة من سورة النساء فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيرها بلفظ موجز وبليغ : أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم ، أو ردوا عليه بمثل ما سلم, فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة . اهـ وبإمكان الأخ السائل الرجوع إلى كتب التفسير لمزيد اطلاع على تفسير هذه الآية الكريمة .
والله أعلم.
74683
فتاوى
عنوان الفتوى:دقع الضريبة المأخوذة بغير حق رقم الفتوى:74683تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(56/369)


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:
فسؤالي لفضيلتكم يدور حول موضوع الضرائب، ما الحكم الشرعي للضرائب التي ندفعها تحت مسميات عدة (ضريبة دخل, ضريبة أرباح رأسمالية, ضريبة دعاية وإعلان, ضريبة بلدية........) وغير ذلك الكثير الكثير، فمن المعلوم أن المرء سيسأل عن ماله: من أين حصّله وأين صرفه، فهل علينا إثم أو وزر من وراء دفعها؟ السؤال الثاني: هو أنه عندما يأتي الجابي ليحصل الضريبة المترتبة عليَّ يمكن أن يبقى قسم من الذي أدفعه في ذمة الجابي، مثلاً يمكن أن يكون الرقم 2190 فأقوم بإعطائه 2200 فيبقى عشرة أنا أخجل أن أطالبه بها وهو لا يعرضها عليَّ فهل هذه تعتبر رشوة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شك في أن المسلم مسؤول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، كما ورد في الحديث الشريف، وفيما يتعلق بموضوع الضريبة، سواء كانت ضريبة دخل، أو ضريبة أرباح رأسمالية، أو ضريبة دعاية وإعلان، أو ضريبة بلدية أو غير ذلك من الضرائب، فإنه لا يجوز للدولة أن تفرضها على المواطنين إلا إذا كانت تريد أن توفر بما تجنيه منها الخدمات اللازمة، كتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس وغير ذلك من المصالح العامة، وبشرط أن تستنفد كل ما في بيت المال (الخزينة العامة).
وأما جعل ضرائب على المواطنين بدون مقابل أو جعلها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة والمصلحة العامة فإن ذلك محرم شرعاً، وآخذها عرضة لأن لا يدخل الجنة، كما ثبت في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 5811.

(56/370)


وفي الحالات التي لا يجوز فيها وضع الضرائب فإنه لا يجوز دفعها إلا إذا كان المرء مجبراً على ذلك، فإنه حينئذ ينتفي عنه الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح.
وإذا قلنا بعدم جواز دفع الضريبة، فمن باب أولى أن لا يجوز ترك شيء زيادة عليها للجابي، وسواء كانت الضريبة من النوع الذي يجوز وضعه أو من النوع الثاني، فإن تنازلك عن شيء زيادة عليها حياء، لا يبيحه للمتنازل له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وعلى أية حال فإنه لا يعتبر رشوة إلا إذا كنت تتركه من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل.
والله أعلم.
74684
فتاوى
عنوان الفتوى:نية خطبة فتاة ما لا يبيح التساهل في الخلوة والخروج معها رقم الفتوى:74684تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/371)


تعرفت على فتاة وكانت بداية العلاقة على أساس سوي وذلك قصد التعرف للزواج غير أني بدأت أشعر بعدم الارتياح تجاهها وأحسست بعدم الثقة تجاهها خاصة على مستوى الأخلاق ودعتني مرة إلى زيارتها في مكان دراستها الذي يبعد 450 كلم عن مقر سكناها وهناك اكتشفت أنها لم تعد تلك الفتاة المحتشمة المحجبة بل كنا نتجول طوال اليوم إلى حدود الساعات المتأخرة من اليوم (12 ليلا) وفي إحدى الليالي حصل بيننا عناق وتقبيل وصل إلى حد ملامسة الأعضاء وإذ بالفتاة حجابها منزوع وهي تتلوى بين يدي شبقا صعقت من هول المفاجأة رغم أني كنت منتظرها وفي اليوم التالي تكرر الأمر بعدها عدت حيث أقيم وقطعت علاقتي معها فقالت لي إنها تحبني وتصرفت معي بعفوية وأني غدرت بها وقالت "حسبي الله ونعم الوكيل" أحسست بالخوف من الله فالرجاء منكم أفيدوني إن كنت أنا المذنب وهل علي الرجوع إليها رغم أن الثقة صارت تقريبا معدومة خاصة وأن تصرفاتها خارج المدينة التي تقيم فيها ليست كما هي في الخارج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وضع الإسلام سياجاً متيناً وقيوداً ثقيلة في تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية؛ ليصون الدين ويحفظ العرض، فحرم الخلوة بها ولمسها والنظر إليها ونحو ذلك من أسباب الفتنة والشر.
وإنما أُتِيت من قبل التساهل والتفريط في تعاملك مع هذه الفتاة، فإن نية الزواج لا تبيح لك مثل هذه التصرفات معها، بل تظل أجنبية عليك حتى يعقد لك عليها، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذا الإثم، وفي المقابل فقد جنت هذه المرأة على نفسها وأثمت بعصيانها ربها، وتفريطها في التعامل معك كرجل أجنبي عنها.
وأما زواجك منها فإن كنت ترغب في ذلك وظهرت منها التوبة النصوح وصلاح الحال والاستقامة، فلا مانع من ذلك. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 42941.
والله أعلم.
74685
فتاوى

(56/372)


عنوان الفتوى:سرقة برامج الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام رقم الفتوى:74685تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا محاسب وأعمل على تسويق نظام محاسبة أمريكي وهذا النظام متوفر على الانترنت ويمكن شراؤه من الشركة المنتجة بسهولة.
كنت أقوم سابقا ببيع نسخ البرنامج بسعر مخفض وبعد أن عرفت أنه حرام نسخ وبيع ما ليس ملكي أو حقي توقفت عن النسخ والبيع ولكني أتعرض لانتقادات من العديد من الشركات لهذا الموقف.
فمنهم من يقول إنهم أعداؤنا ويجب أن نحاربهم ويغرونني بالمال لأقوم بنسخ البرنامج وإعطائهم إياه مع العلم أن قيمة البرنامج ليست كبيرة أبدا على الشركات بل إنها رخيصة لدرجة أنني اشتريت نسخة لي من الشركة المنتجة.
وأنا لازلت على رأيي بأن بيع ما ليس لي حرام ولكن أحتاج الى أدلة شرعية من القرآن والسنة.
فهل ما يقال بأنهم أعداؤنا ويجب محاربتهم ببيع نسخ البرنامج دون إذن الشركة مع العلم بأن الشركة تعلم بأن نظامها مسروق على مستوى عالمي بحجة محاربتهم لنا وبالتالي يجب أن نحاربهم بأن نسرقهم؟؟
أحتاج إلى إقناع الآخرين.
والله ولي التوفيق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/373)


فقد نص أهل العلم على أن للمؤلف أن يمنع غيره من التصرف في إنتاجه دون إذنه، وقد ورد في إجابة للجنة الدائمة للإفتاء قولها : إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الحاكم وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه . أخرجه الدارقطني . وقوله صلى الله عليه وسلم : من سبق إلى مباح فهو أحق به . رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي . وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستوي فيه المسلم والكافر الذي له مع المسلمين عهد أو ذمة؛ لما ورد في قول الله تعالى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا { الإسراء : 34 } ولأنه لا خلاف بين علماء المسلمين في أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 20632 .
ولا يبيح سرقة برامج هذه الشركات كونها تعلم أنها مسروقة على مستوى عالمي طالما أنها لا تأذن في نسخها واستخدامها في الأغراض التجارية .
والله أعلم .
74687
فتاوى
عنوان الفتوى:لمس زوجة الأخ هل ينقض الوضوء رقم الفتوى:74687تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
بالبداية أقدم جزيل الشكر للقائمين على هذا الموقع الذي هو أكثر من رائع، سؤالي هو: أني أحياناً أذهب لزيارة أخي في بيته وبينما زوجة أخي تعطيني شيئاً كشراب أو ما شابه ذلك إذ تلامس يدي يدها لمسة خفيفة أو بسيطة، فهل هذه اللمسة تبطل الوضوء؟ وشكراً لكم، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/374)


فلمس الرجل امرأة أجنبية منه قد اختلف أهل العلم في هل ينقض الوضوء أم لا؟ وخلاصة مذاهبهم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى كما يلي: مسألة: في لمس النساء هل ينقض الوضوء، أم لا؟ الجواب: الحمد لله، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط: أضعفها: أنه ينقض باللمس، وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة، وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء. وفي القراءة الأخرى: أو لمستم. القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال، وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه، كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض، وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله. انتهى.
مع التنبيه على أن نقض الوضوء باللمس مشروط عند المالكية بشروط ذكرها الدسوقي المالكي في حاشيته قائلاً: الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا, وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة, وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. انتهى.
وننبه السائل الكريم أن زوجة الأخ أجنبية منه كغيرها من الأجنبيات، إذا لم تكن من محارمه بسبب رضاع مثلا ، وبالتالي فلا تجوز له الخلوة بها، أما الجلوس معها في غرفة واحدة فجائز بالضوابط الشرعية حيث تكون مرتدية حجابها الكامل مع التزام غض البصر.
ومن الواجب عليك تفادي ملامستها مطلقاً, وإذا ناولتك شيئاً فلتضعه في مكان حتى تأخذه أنت من غير مناولة مباشرة, لما قد يترتب عليها من ملامسة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43022، والفتوى رقم: 10001.
والله أعلم.
74688
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يزال معك من الله ظهير ومعين رقم الفتوى:74688تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/375)


أنا فتاة أعيش في قطر ومتزوجة بزوج متدين وخلوق وأحبه جدا ويحبني جدا جدا ولكن مشكلتي مع أمه أتعبتني في حياتي وهي تسكن معنا في البيت وأنا كي أتجنبها لا أكلمها أبدا كل همي زوجي وفقط ألبي طلباتة فقط لا علاقة لي بها وهي خالتي تكون ولكنها ذات لسان سليط جدا ودائما الغلط علي وعلى زوجي والشتم وأنا أكره هذا ولكن احتراما لزوجي لا أرد عليها أتركها تتكلم كما يحلو لها لأن زوجي يغضب جدا لو أجبتها لأنها امرأه كبيرة، فماذا أفعل أريد الخروج لبيت لوحدي ولكن وضع زوجي المادي لا يسمح بذلك، فماذا أفعل أفيدوني أفادكم لله، أنا تعبانه في حياتي كثيرا، وكل يوم بكاء وبكاء ولا يوجد أحد لي هنا، أهلي كلهم في فلسطين وأنا هنا وحيدة ليس لدي أحد في الدنيا، فماذا أفعل أفيدوني وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يوفقك ويعينك ويرزقك الصبر، وأن يجعل لك مما أنت فيه فرجاً ومخرجاً، ونرشدك أيتها الأخت الكريمة إلى ما يلي :
أولاً : الصبر، فإن عاقبة الصبر الفرج، وإن مع العسر يسرا، قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا* إن مع العسر يسرا {الشرح:5-6}، وفي الحديث: أن النصر مع الصبر، وأن الفرج من الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه أحمد .
ثانياً : هذه المرأة خالتك وأم زوجك ولها عليك حق كبير، فقومي بحقها، وما صدر منها من إساءة فلا تلقي له بالاً، وكأنك لم تسمعيه، وبهذا يخف عليك ما تجدين منها، ويقل حزنك جداً، وتذكري دائماً أنك تفعلين هذا طلباً لرضا أرحم الراحمين.

(56/376)


ثالثاً : ما تفعلينه من الصبر على خالتك هو من أعظم الأعمال التي تكسبين بها الأجر ، وتذكري ذاك الرجل الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة أقاربه له فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيؤون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود .
رابعاً : من حق المرأة أن تستقل بمسكن خاص مع زوجها لا يشاركها فيه أحد ، ولكن عدم قدرة زوجك على فتح منزل مستقل يكفي عذرا للإعراض عن التفكير في هذا الأمر، هذا بالإضافة إلى كون أمه خالتك قد لا تستغني عنه، وخاصة أنها في بلد غربة -كما فهمنا من السؤال- فكوني عونا لزوجك بأن لا تثقلي عليه التكاليف المادية بمسكن آخر ، وعونا له أيضاً على بر أمه .
والله أعلم .
74690
فتاوى
عنوان الفتوى:عقيقة الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أهله رقم الفتوى:74690تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أشكر القائمين على الموقع وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء والأجر، سؤالي يتعلق بالعقيقه، أنا عمري الآن 26سنة ولي أربع إخوان أهلي سامحهم الله لم يذبحوا لنا عقيقة أبداً، نحن الخمسة ولا أعلم السبب الأساسي أهو جهل بالموضوع أو عدم اهتمام أو قلة مال، ما رأيكم ماذا يجب علي أن أفعل أنا وإخوتي، هل يتريب علينا عمل شيء معين تجاه والدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يستحب لمن بلغ ولم يعق عنه أهله أن يعق عن نفسه، لما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبياً. صححه الألباني في السلسلة.

(56/377)


وعلى ذلك فينغي لك ولإخوانك أن تعقوا عن أنفسكم ما دام أهلكم لم يعقوا عنكم لا ستدراك ما فات من سنة العقيقة، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 66644 وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والذي عليكم عمله مع والديكم هو برهما والإحسان إليهما في حياتهما والدعاء لهما بعد وفاتهما، كما أمر الله تعالى بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .....{الإسراء:23}، وبقوله تعالى: وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:24}.
والله أعلم.
74692
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية الدعاء بجميع أسماء الله الحسنى رقم الفتوى:74692تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
الدعاء بأسماء الله الحسنى هل يكون بالأسماء التي وردت في القرآن الكريم أم تشتمل صفاته سبحانه وتعالى وكيف يكون الدعاء بها؟
أفيدوني وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء يشرع بجميع أسماء الله الحسنى، ويدل لذلك عموم قوله تعالى : وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا {الأعراف :180 } وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن أنس رضي الله عنه: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد دعا الله باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى . ومن المعلوم أن المنان ليست من الأسماء الواردة في القرآن الكريم .
والله أعلم .
74695
فتاوى
عنوان الفتوى:مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة رقم الفتوى:74695تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/378)


أشكركم جزيلا على ردكم الموقر على السؤال رقم 74101 وطلبتم توضيحا أكثر للقصة، وكل ما أعرفه هو أنها مرت علي فى كتاب قرأته سابقا بما معناه أن آيات من القرآن الكريم نزلت وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجانب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له بأبي أنت و أمي يا رسول الله بعثك الله آخر الأنبياء و ذكرك أولهم، آمل منكم إن كانت هذة القصة صحيحة ذكرها مع الآية المقصودة، وفي كل الأحوال أرجو منكم التفضل وذكر الآيات التي توضح قدر وعلو ومكانة النبي صلى الله علية و سلم، كما أرجو الإفادة عن معنى الحديث المذكور في رسالتي السابقة إن كان صحيحا و الذي معناه أن النبى صلى الله علية و سلم يسأل سيدنا جبريل عن عمره
و بارك الله لكم في علمكم و نفعنا به و جزاكم عنا بما هو أهله وهو أهل التقوى والمغفرة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على ما سألت عنه من قصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، ولا نلمح كبير أثر لتتبع تلك القصص والوقوف عليها بذاتها فإن كانت تضمنت أحكاما فينبغي أن يسأل عما تضمنته من أحكام إثباتا أونفيا . وأما إن كانت لمجرد الاستئناس فالقصص كثيرة وكتب السير والتاريخ مليئة بمثل ذلك، ولكن من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل الجزم بصحة كثير من مثل هذه القصص لأن كثيرا من رواتها مجهولوا الحال . وأما سؤالك عن الآيات والأحاديث الدالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله فالجواب أن كثيرا من آيات القرأن دالة على ذلك، وجملة من أحاديث السنة دالة أيضا عليه، ومن ذلك سورة النجم وسورة الضحى وسورة الشرح وغيرها، وانظر الفتوى رقم :5397 ، والفتوى رقم : 68874 .
والله أعلم .
74696
فتاوى
عنوان الفتوى:حقيقة فرقة شهود يهوه وكيفية دعوتهم إلى الله رقم الفتوى:74696تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/379)


الرجاء أن تفيدونى بعلمكم عن هذه المعتقدات لأستطيع مجادلتهم وأقنعهم بأخطائهم بما يعتقدون عن يخوفا( يهود شهوا ) وهدايتهم الى دين الرحمة دين السلام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة بيان حال هذه الفرقة وأنهم فرقة مسيحية منفردة منهم خاصة وأنهم واقعون تحت سيطرة اليهود ويتبنون عقائدهم ويعملون لأهدافهم, كما تأثروا بأفكار الفلاسفة القدامى واليونانين منهم خاصة.
وقد تحدثت الموسوعة عن الأفكار العقائدية الفاسدة لكل من الطوائف اليهودية والنصرانية, فيتعين على من يحاول دعوة أي من هذه الطوائف أن يركز أولا على نفسه, ويزيد من ترسخ الإيمان في قلبه, ويتسلح بالعلم الشرعي, ويتعرف على نقاط الضعف عند المدعوين. ومن أهم ما يتعين التركيز عليه أثناء الحوار معهم التركيز على موضوعات الإيمان بطريقة استعطاف لأن هذه الطائفة ليس عندهم إيمان بالآخرة ولا بجنة ولا بنار، فلا بد من الحديث معهم عن نهاية حياة الإنسان في الدنيا وأن له حياة أخرى حقيقية, فيها جنة ونار, وأن عليه سلوك الطريق المفضية دار السعادة ليكسب ما فيها من نعيم ويسلم من دار الجحيم, إضافة للحديث معهم عن الكليات الإيمانية الأخرى، وينبغي أن يتحدث معهم بطريقة عقلية تبين بطلان ما هم عليه, وما في ديانة النصارى الموجودة الآن من التناقضات الواضحة, وبطلان عقيدة التثليث, وما في الكتب المحرفة من تناقضات فيما بينها, إضافة لمناقضة كثير مما فيها للعقول والفطرة السليمة.
ويمكنك الاستفادة من بعض المواقع التي تهتم بدعوة النصارى, وقد سبق أن ذكرنا بعضها وبعض الوسائل المفيدة في دعوة النصارى في الفتاوى التالية أرقامها: 47095، 8210، 5750، 62956، 62022، 61499، 58129، 54065، 30506، 20895.
والله أعلم.
74698
فتاوى

(56/380)


عنوان الفتوى:المهدي المنتظر هل هو اللحيدي أبو عبد الله رقم الفتوى:74698تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو التوضيح بشأن دعوة المهدي اللحيدي أبو عبد الله ، وهل هو حقا المنتظر ، أتمنى أن تكون الإجابة محايدة لأن موقع المهدي موجود ويضع أدلة كثيرة على دعواه ؟
ولكم كل الحب والتقدير.
دمشق الفيحاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الرجل ليس هو المهدي المنتظر لأن اسمه يخالف اسمه، فالمهدي المنتظر يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل الحديث: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
وهذا الرجل يسمى الحسين وقد أنكر دعواه كثير من العلماء المعاصرين، ويمكن الاطلاع على كلامهم عند البحث عن كلمة اللحيدي في موقع جوجل، وراجع الفتوى رقم: 19535.
والله أعلم.
74699
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفع المضارب المال إلى مضارب آخر رقم الفتوى:74699تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخذت مبلغا من صديق لأستثمره له في عمل ما وحددت له نسبة من الربح ووضعت المبلغ كمشاركة في مشروع صغير مع شريك وأنا الآن أستفيد بنسبة أيضا من هذا الربح علما أنني لا أشارك في رأس المال وكل ما ذكرته يعلمه الصديق الأول الذي أخذت منه المبلغ هل النسبة التي أحصل عليها فيها شيء؟ وماحكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/381)


فإنه لا حرج أن يضارب العامل في رأس المال عاملا آخر حسب ما يتفقان عليه من الربح إذا أذن المضارب ( صاحب المال ) في ذلك بإذن صريح أو بتفويض عام. جاء في المبسوط من كتب الحنفيه : ولو دفع إلى رجل مال مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثلث فعمل به وربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه؛ لأن دفعه إلى الثاني مضاربة كان بإذن رب المال حين قال له: اعمل برأيك, فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال اهـ وعليه فلا مانع من دفعك المال المذكور إلى مضارب آخر بإذن صاحبه ولك أن تتفق مع المضارب الثاني على نسبة مشاعة من الربح خارجة عن النسبة التي تقررت لصاحب رأس المال .
والله أعلم .
747
عنوان الفتوى:لا يقترب الزوج من زوجته في نهار رمضان بقصد قضاء شهوته رقم الفتوى:747تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : ما هي حدود العلاقة بين الزوج و زوجته فى نهار الصيام؟ وما حكم من قبل زوجته في رمضان ووجد لذة لذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/382)


فإن علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان، من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة، وله بعد ذلك أن يكلمها ويجالسها ويعلمها ويدرسها وغير ذلك مما ليس من جماع ولا مقدماته، أما مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والضم والمباشرة ونحوها فالأصل اجتنابها ، لأنها من الشهوة التي امتدح الله الصائم بتركها تقربا إليه سبحانه ، وذلك قوله في الحديث القدسي : ( .. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) متفق عليه . وهذه المقدمات ليست في مرتبة واحدة ، فمن أكثرها خطورة على الصائم المباشرة ، لأن ذلك قد يؤول إلى التسبب في إفساد الصوم بالإنزال ، وفي ذلك مناقضة لمقصود الصيام . أما ملامسة فرجه فرجها دون حائل فهذا محرم ، ولو لم يحصل إنزال أو إيلاج ، وليس هو المباشرة المقصودة في حديث عائشة ، مع أن مافعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم معلل بأنه كان أملك الناس لإربه ، ومن يدعي ذلك لنفسه ؟! ومن ترخص من أهل العلم بأن للصائم أن يقبل زوجته، اشترط أن يكون ممن لا يخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، فإن كان منهم حرم عليه التقبيل بالاتفاق، لما رواه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ: "أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ".
ولو قبل زوجته في نهار رمضان ووجد لذة في ذلك فأنزل (منياً) بطل صومه بالإجماع، ويلزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ولو خرج منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا؟ على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الاولى قضاء ذلك اليوم خروجاً من الخلاف، ولو قبل ولم ينزل ولم يمذ، فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لكن الأولى عدم العودة إلى ذلك خشية أن يجره إلى الإنزال أو إلى الجماع... والله أعلم.
74700
فتاوى

(56/383)


عنوان الفتوى:اطلب السماح والعفو من أبيك رقم الفتوى:74700تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
تزوجت ولله الحمد من بنت عمي بموافقة الوالدة والجميع إلا والدي فإنه كان غير راض وحتى لم يحضر الزواج وغضب مني ولم يكلمني فترة مما سبب لكلينا الجرح العميق بسبب خصومة مع أخيه فقط، والله قد أخلصت النية لله في إكمال ديني وصلة الرحم، والحمد لله وتوفيقه ليس هنالك الآن أي خصومات بين والدي وأخيه وهو الآن راض عنا ولله الحمد، وأنا منذ ذلك الحين أحس أني مخطئ وعصيت والدي وسببت له الأذى وأنه يتظاهر بالصلح مع أخيه الآن بسببي والكثير من الوساوس، أفتوني جزاكم الله خيراً مع توضيح حكم زواجي بغير رضا الوالد عند الزواج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم زواج الولد من امرأة لا يرضاها والده سبق في الفتوى رقم : 71134 ، والفتوى رقم :37886 ، فتراجع ، والذي عليك الآن هو أن تسعى في طاعة والدك وإرضائه وطلب السماح والعفو منه ، نسأل الله أن يوفقك لطاعة والدك ، وإصلاح ما بينه وبين عمك .
والله أعلم .
74704
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع الحرج وأدلته الشرعية رقم الفتوى:74704تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
رفع الحرج وأدلته في الشريعة الإسلامية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان الله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة فلا يكلفون إلا ما يطيقون، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

(56/384)


وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
وقال ابن كثير في تفسيره عند قوله الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ : أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات، ولهذا قال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس في قوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يعني من ضيق اهـ
وفي شرح سنن النسائي للسندي عند شرح يسر هذا الدين: قال السيوطي: سماه يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.
وقال الشاطبي في الموافقات: إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور:

(56/385)


أحدها: النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ، وقوله: رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا...الآية، وفى الحديث قال الله تعالى: قد فعلت. وجاء: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا، مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ... الآية، وفي الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإنما قال: ما لم يكن إثما لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى، ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل.
والثاني: ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا النمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكليف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال ، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف.
والثالث: الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها، فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا. وهي منزهة عن ذلك....
والله أعلم.
74705
فتاوى

(56/386)


عنوان الفتوى:الإخوة في هذه المسألة قد حَجَبوا وحُجِبوا رقم الفتوى:74705تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
شيخي الكريم عندي سؤال يتعلق بالمواريث والمسألة كالتالي: مات أحد الشباب عن أب وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات فما نصيب كل واحد من هؤلاء؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الشاب المتوفى محصورين فيمن ذكرت, وليس له زوجة ولا أبناء فإن الوارث من هؤلاء الأب والأم فقط، وفرض الأم هنا السدس لوجود عدد من الإخوة؛ كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
والإخوة هنا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث للسدس، وهم محجوبون بالأب حجب حرمان. وفي ذلك يقول ابن التلمساني المالكي:
وفيهم في الفرض أثر عجب لأنهم قد حَجَبوا وحُجِبوا.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74706
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك العمل يوم الأحد رقم الفتوى:74706تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماحكم التعطل عن العمل يوم الأحد لأن السوق الرئيس يكون مغلقا لكن البعض يقول إن فى ذلك تشبها مع أن هذا ليس فى قصد العاملين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/387)


فإذا كان ترك العمل في هذا اليوم لعدم وجود ما يدعو إلى ذلك, كأن لا يكون أحد من المتسوقين في السوق ونحو ذلك من العوارض فلا حرج من عدم الخروج للعمل فيه. أما إن قصد من ترك العمل في يوم الأحد هو تعظيم ذلك اليوم الذي هو عيد لغير المسلمين فإن ذلك غير جائز؛ لأن تخصيص هذا اليوم بشيء فيه تعظيم من التشبه الذي نهينا عنه وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من البدع القبيحة التي أحدثها بعض المسلمين في أيام أعياد الكفار فقال : ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارات, واتخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أن لا يحدث فيه أمرا أصلا بل يجعل يوما كسائر الأيام . اهـ هذا وننصح المسلمين بالعمل في هذا اليوم وغيره من الأيام التي فيها أعياد للمشركين حتى ولو لم يكن قصدهم التعظيم والتشبيه حتى لا يأتي على المسلمين زمان يشاركون فيها غيرهم في أعيادهم الدينية, وتزول الفوارق العقدية بين المسلمين وغير المسلمين .
والله أعلم .
74707
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء قطع غيار غير أصلية رقم الفتوى:74707تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أحببت أن أسأل عن حكم شراء قطع الغيار المقلدة (غير الأصلية) للسيارات. هل يجوز شراء هذه القطع التي تبيعها بعض الورش وتكون أرخص بكثير من القطع الأصلية التي توفرها الشركة المصنعة للسيارة أو الشركات المرخصة لذلك؟
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يوجد ما يمنع من شراء قطع غيار غير أصلية "تجارية" ما لم تكن هذه القطعة مزورة، بمعنى أن تزور العلامة التجارية أو الاسم التجاري فيكتب على قطعة غيار غير أصلية وتباع على أنها أصلية فهذا غير جائز لأن فيه تعديا على حق الشركة في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 73512.
والله أعلم.
74708

(56/388)


فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مسجد فيه مستقبل للقنوات رقم الفتوى:74708تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل حكم المساجد التي تحتوي على مستقبل للقنوات، هل تجوز فيها الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة في المسجد الذي يحتوي على مستقبل للقنوات صحيحة؛ إلا أنه لا ينبغي أن يوضع ذلك المستقبل على المسجد تنزيهاً له عن مثل هذه الآلات التي تستخدم غالباً في الحرام، ومن ثم لا يليق وضعها على المسجد ولو استخدمت في المباح.
والله أعلم.
7471
عنوان الفتوى:صلاة التوبة مستحبة رقم الفتوى:7471تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : هل يوجد في الصلاة ما يسمى بصلاة التوبة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة التوبة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فقد أخرج الترمذي في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له، ثم قرأ: ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون).[آل عمرآن:135]
أي إنه يستحب إذا أذنب المسلم ذنباً وأراد أن يتوب من ذنبه، أن يصلي لله ركعتين، يقدم فيهما التوبة عن ذنبه لله تعالى.
والله أعلم.
74710
فتاوى
عنوان الفتوى:هل ترث البنت من تركة جدها رقم الفتوى:74710تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. رجل توفي وترك بنتا عمرها عشر سنين وترك أبا يعني جد البنت ، وبعد أشهر توفي الجد . فهل ترث البنت من جدها مع الورثة؟ وما نصيبها؟ وقبل ذلك هل يرث معها جدها في أبيها؟ وما نصيبه؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/389)


فإذ الم يكن للميت الأول وارث غير من ذكرت فإن لابنته نصف تركته فرضا. قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
وللأب الباقي بعد نصيب البنت وهو نصف التركة يأخذ سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيب، فيضم ذلك إلى ما ترك، فهو يرث إذن من تركة ابنه لتحقق شرط الإرث فيه، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
وأما سؤالك هل ترث البنت من تركة جدها؟ فالجواب أنها قد ترث إذا لم يوجد من يحجبها من الورثة، وقد لا ترث إذا وجد من يحجبها، ولبيان ذلك صور كثيرة وتفصيل نُعرِض عنه هنا لمناسبة المقام. فلا بد من إيضاح المسألة بذكر جميع ورثة الجد كي يتم معرفة نصيب كل وارث
كما ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد أن ترفع إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات الإسلامية ونحوها إن وجدت فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم
74711
فتاوى
عنوان الفتوى:إعفاء اللحية وموقف المسلم عند البلاء رقم الفتوى:74711تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا شيخ عندي مشكلة تؤرقني منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وأرجو من الله أن تعينني على حلّها وأن ترشدني إلى سواء السبيل. والله المستعان.
يا شيخ منذ مدة كنت معفيا للحيتي والحمد لله إلا أنّ هذا الأمر انجرّ عنه بعض الأمور وهي كالآتي:
- مُنعت من التسجيل في الدراسة - ماجستير محاسبة-(ممنوع حكوميا)
- طُردت من العمل

(56/390)


- أصبح والدي يسب الدين وترك الصلاة، مع العلم يا شيخ أنه ليس مواظبا على الصلاة فهو يصلي تارة ولا يصلي تارة أخرى، ومنعني من الكلام معه بعلة أني ألقي بنفسي إلى التهلكة.
- والدتي أصبحت قلقة جدا عليّ
- لم أجد عملا فالكل يقول لي "أنا خائف من المشاكل التي ستنجر إن قبلتك للعمل معي وأنت معفي للحيتك"
- تركت مجال عملي وهو المحاسبة لوجود الشبهة فيه خاصة وأن الشركات في تونس تتعامل تعاملات ربوية (لعن الله ............وكاتبه).
وهذا كان يحزنني خاصة وأن الأمور المادية صعبة:
- فالوالد يعمل حرفيا ولا يقدر على تغطية المصاريف
- والوالدة تعمل منظفة وتقوم باكرا وهذا كان يؤلمني أن أرى والدتي تعمل وتتعب وأنا لا أعمل
- والأخ الوحيد عاطل عن العمل.
لكن رغم ذلك كنت صابرا محتسبا موقنا أن العاقبة للمتقين ولو بعد حين، ولكني في نفس الوقت كنت خائفا أن ألقى الله عز وجل فيسألني عن والداي ويقول لي لما عسرتك عن نفسك وكان يأتي بمخيلتي:
- حديث رغم أنف ابن آدم بلغ والداه الكبر أحدهما أوكلاهما ولم يدخل الجنة.
- وحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول
- وحديث هلك المتنطعون
- وحديث ففيهما فجاهد
- وحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
- وآية فاتقوا الله ما استطعتم
- وآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
وأستمر على هذا الحال سنة أو أكثر فقلت في نفسي لم لا آخذ بباب الضرورات وأخفف من لحيتي وأحقق بذلك بعض المصالح وأدرأ عن نفسي بعض المفاسد.
فخففت من لحيتي بنية العمل للإحسان للوالدين فيسر لي ربي عملا وأنا الآن أعمل لكني لست راض عن نفسي وأشعر بأني أبيع آخرتي بعرض من أعراض الدنيا وأني لم أصبر على الابتلاء الذي خص الله به عباده المؤمنين وأني استعجلت الرزق قبل أوانه.
وأنا الآن في ابتلاء آخر في العمل فأنا لا أصافح النساء وهذا قد انجر عنه تهديدي بترك العمل.

(56/391)


يا شيخ هذا حالي وأرجو من الله أن تعينني أعانكم الله على اختيار أي الطريقين أقرب للتقوى وأفضل عند الله:
- أعفي لحيتي وأترك العمل فالحال في تونس هكذا من أعفى لحيته يمنع من العمل وهو بلحيته وأصبر وأحتسب ولا يهمني كلام الوالدين أوترك الوالد للصلاة.
- أم أعمل وأقوم ببعض التنازلات من عدم إعفاء للحية ومصافحة النساء وصلاة العصر في المكتب.
وفي الأخير كيف أتصرف. وجزاكم الله خيرا.
سفيان من تونس.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يفرج كروب المسلمين ويسهل أمورهم ويصلح أحوالهم ويهديهم ويعينهم على البر والتقوى، ونرجو أن تطالع الفتاوى التالية أرقامها، فقد فصلنا القول فيها وأجبنا عن المسائل التي ذكرتها:25794، 60327، 29828، 56933، 20451، 49708، 1025، 32829.
والله أعلم.
74712
فتاوى
عنوان الفتوى:التسمية عند رمي الصيد رقم الفتوى:74712تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:
لدي بندقية صيد تخزن خمسة طلقات تطلق كل واحدة على حدة (كل طلقة كبسة زناد)، هل عند كل طلقة يجب التسمية أم عند بداية الصيد التسمية قبل البدء، وخاصة عندما يكون هنالك أكثر من طير (سرب من الطيور)، التسمية على السرب أم كلما أطلق رصاصة يجب أن أسمي عليها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عليك أن تسمي الله عند كل مرة تطلق فيها رصاصة لأن الصائد مأمور أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي كما يسمي الذابح عند الذبح، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري: ... إذا أرسلت كلبك وسميت فكل...
وهذه التسمية واجبة على الراجح مع الذكر والقدرة، ولا بأس بزيادة التكبير معها، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 10633.
والله أعلم.
74713
فتاوى
عنوان الفتوى:صلة العم إذا كان مختلا عقله رقم الفتوى:74713تاريخ الفتوى:25 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/392)


أبي يساعد عمه في معيشته وحياته اليومية لكن زوجته لا تؤاكله ولا تحسن التصرف معه فهي تتركه بثيابه الوسخة كثيرا وتغلق عليه الباب في غرفة لوحده وأبي يفكر في قطع هاته المساعدة(هذا العم مختل عقليا)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك ميسور الحال، لا تضره المساعدة التي يقدمها، فلا ينبغي أن يتراجع عن خير فعله لأجل تقصير زوجة عمه في رعاية زوجها، بل يداوم على هذا الخير، ويسعى إلى انتفاع عمه بما يدفعه من مساعدة، إما بنصح زوجة العم، أو توفير خادمة بشرط أن لا يخلو بها العم أو غيره ممن لا تجوز له الخلوة بها، أو أن يأخذ ملابسه ويغسلها في بيته أو عند المغسلة أو بأي طريقة يراها مناسبة، فإن صلة الرحم من أعظم أعمال البر والخير، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ولا شك أن صلة العم من أوجب الصلات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. رواه مسلم.
ومعنى صنو أبيه مثل أبيه فيما يجب له من البر والاحترام.
والله أعلم.
74714
فتاوى
عنوان الفتوى:نصح المخطوبة بترك الخاطب المتعالي رقم الفتوى:74714تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/393)


سؤالي هو : هناك فتاة معنا في العمل وهي مخطوبة ودائما تخبرني عن المشاكل التي تواجهها مع خطيبها و أحد هذه المشاكل على سبيل المثال لا الحصر أنه من عائلة غنية إلى حد ما وذات سلطة وجاه وهو دائما يتباهى بهذا ودائما يتكلم عن هذا أمامها وهو مغرور بهذا ؛ ومشكلة أخرى أنه دائما يقول لها أنا لا أريدك وكل واحد يمشي على حاله وبعدها يعود ويعتذر إليها . وغيرها من المشاكل وهذه المشاكل في الخطوبة فكيف إذا تزوجا . وهى قالت لي إني مللت و قالت لي إنه إذا لم أتزوج هذا فإن الله كريم سوف يرزقني بزوج خير منه0أنا أريد أن أنصحها بتركه ولكن أريد أن أستشيركم بهذا أولا فبالله عليكم أخبروني بماذا أفعل ؟علما بأنها قالت لي بأن أباها هي قد غضب عندما سمع منها هذا الكلام وغيره أرجوكم أريد جوابا سريعا وفي أقرب وقت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معيار القبول والرفض هو الدين والخلق ، فإذا كان هذا الرجل ضعيفاً في دينه، أو سيئاً في خلقه، وإن من سوء الخلق الكبر والتعالي على الناس بزخرف الدنيا، فإذا كان هذا الرجل كذلك، فلا حرج من نصح هذه المرأة بتركه والإعراض عنه, بل إن ذلك مما قد يؤجر عليه إن شاء الله . واعلم أخي الكريم أن هذه الفتاة أجنبية عنك وعن خطيبها فلا يجوز لكما أن تنظرا إليها ولا أن تخلوا بها، ولا أن تتحدثا إليها إلا بقدر ما يحتاجه العمل مع مراعاة حدود الله عزوجل من الأدب والحشمة وعدم اللين والخضوع في الكلام، وانظر الفتوى رقم : 73220 .
والله أعلم .
74716
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأثم الأولاد إذا امتنعوا عن إعطاء أبيهم من مالهم رقم الفتوى:74716تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/394)


المشكلة ليست مشكلتي ولكن مشكلة أخواتي، أبي دائما يطلب منهن المال، مع العلم بأنهم لا يملكون سوى راتبهم وهو ليس بكثير بعد خصم ديون البنك ومصاريف سيارتهم، مع العلم بأنهن متزوجات ولديهن أطفال وإذا لم يعطوه يقاطعهم ويسمعهم كلاما جارحا، والحل الوحيد هو أن يقدمن على سلفيات للبنك حتى يعطوه بصفة مستمرة، وذلك بسبب الديون التي عليه ولا نعرف سبب هذه الديون فقط نكتشف كل يوم رجلا يأتي ويسأل عن دينه وأبي رجل ملتزم لا يدخن ولا يشرب الخمر والحمد لله، ويقوم بجميع فرائضه، ولكن منذ فترة قرر الدخول في مجال التجارة الحرة وقام بالذهاب إلى زنجبار للتجارة يأتي ببعض الحبوب والقهوة ويبيعها في عمان، ولكن لم نر أي مدخول من هذه التجارة بالعكس نرى الديون تتزايد كل يوم وسفرياته إلى زنجبار تتزايد تقريبا في الشهر مرتين ويجلس لمدة شهر ويتصل يطلب المال منا ولا نعرف ما نفعل هل نعطيه المال ونقع في الديون أم ماذا، أرجو إرشادنا وهو لا يتحدث معي عن المال لأنه يعرف أني غير راضية عما يفعل، فهل أنا على خطأ أم علي أن أفعل مثل أخواتي، مع العلم بأني متزوجة ولدي أطفال راتبي هو أقل من راتب أخواتي لهذا السبب أيضا هو لا يسألني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغني عن الذكر ما للوالد من الحق على ولده، وما في طاعته وبره من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وما له من الحق في مال ولده، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7490، إلا أن هذا الحق مشروط بشروط منها عدم الإضرار بالولد، والإجحاف في حقه، وتراجع بقية الشروط في الفتوى رقم: 46692.

(56/395)


فإذا كان في طلب والدك إجحاف بأخواتك وضرر بهن، فلا يجب عليهن إعطاؤه ما طلب، ولا إثم عليهن إذا امتنعن من إعطائه، وفي هذه الحالة لا تكون الأخت السائلة على خطأ ولا تأثم بالامتناع المذكور، ومع هذا فإنا نوصي الأخوات الفاضلات بالصبر على والدهن، والوقوف إلى جانبه وتقديم ما يستطعن لقضاء دينه.
كما نوصي الوالد الكريم بأن يخفف عن بناته ويرأف بهن ولا يضطرهن للاستدانة من أجل مساعدته، وأن لا يأخذ من مالهن إلا ما احتاج إليه، أوطابت به أنفسهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وأحمد، وصححه الألباني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
74717
فتاوى
عنوان الفتوى:راجع الطبيب النفسي واستشره رقم الفتوى:74717تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/396)


إخواني الأفاضل إنني أعاني من القلق كثيرا بسبب جبني الكبير أتنازل عن حقوقي في كثير من الأحيان بسبب جبني رغم عدم معرفة الآخرين بأنه تنازل بل إن اعتقادهم أنني رجل مسامح أو طيب القلب حيث إن شخصيتي هي على ما أعتقد كالآتي شخص يحب الخير لجميع بني البشر وأحب الفقير قبل الغني ولا أقبل التعدي على الآخرين مهما كان ضعيفا ولا أحب أكل الحرام في أكثر الظروف التي مرت علي من احتياج وإن حالتي المادية جيدة ورغم ذلك أبدو بسيطا جدا ولبسي وشكلي ومظهري الخارجي يبدو للآخرين بأني شخصية مرموقة في كل شيء وفي المجتمع " إخواني الأفاضل ببسيط العبارة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا مقبول بدرجة ممتاز إن شاء الله عند كل من أعرفهم من الأهل والأقارب وكل من تعاملت معهم أو اللذين يعرفونني" ولكن مشكلتي أنني أخاف من أي موقف قد يتطلب دفاعي عن نفسي أو غيري مهما كان حقا مشروعا و الساكت عن الحق شيطان أخرس فكيف أوفق بين رؤية الناس لي بأنني شهم وكل المواصفات التي ذكرتها في أعلاه وبين شخصيتي الداخلية الهزيلة التي ترتجف داخليا قبل وقوع الحدث علما أن قدماي ترتجف لا إراديا عند سماع وجود مشكلة وشفتي تصبح يابسة "أتساءل إذا المشاكل الصغيرة ترعبني فكيف أواجه المشاكل الكبيرةإاذا ما واجهتني "
أرجو أن تساعدوني هداكم الله وأثابكم في الدنيا والآخرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/397)


فإنا ننصحك بمراجعة بعض المتخصصين في الأمراض النفسية, وأن تتخير طبيبا مستقيما في دينه، أو تستشير بعض المواقع التي يقوم عليها ناس طيبون كموقع ، أو موقع الإسلام اليوم، أو موقع المسلم، أو موقع إسلام أون لاين. ولعلهم إن شاء الله يعطونك بعض العلاجات والإرشادات النافعة وعليك بالحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية ففيها دعاء الله بتأمين الروعات والسلامة من الأضرار وراجع الفتوى التالية أرقامها : 11882 / 61490 / 31768 / 55047 / 57129 .
والله أعلم .
74718
فتاوى
عنوان الفتوى:مضادات الوساوس والهموم رقم الفتوى:74718تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
عشر سنوات وأنا أشكو من الحزن والهم والوساوس البذيئة وتحقير الذات والله وحده يعلم حالي وأنا أشكو له كل يوم وأدعوه، ولكن لا أجد حتى بشرى لزوال همي ولا أدري ماذا أفعل كي ينظر الله في أمري، أكره نفسي وأكره وجودي وأتمنى الفناء بلا بعث مثلي مثل الدواب والأنعام، أحيانا أشعر أني خلقت عبثا لم أقنط من رحمة الله، ولكن وسط كل هذا الهم توفيت أمي فازددت حزنا وألما، ظلمات فوق ظلمات، وهل كل شيء يحدث هو من قضاء الله حتى أن يؤذي الفاسق مؤمنا أم أن هناك أمور تحدث هكذا ولا يتدخل الله فيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع الأحداث الحاصلة في الكون حصلت بقضاء الله وقدره، قال الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {القمر:49}، وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {التغابن:11}، وفي الحديث: ... وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواهما مسلم.

(56/398)


ولكن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وجعل لها أسباباً، وطالب العبد بالقيام بالأسباب الجالبة للنفع في الدنيا والآخرة، ونهاه عن الأسباب الجالبة للضر في الدنيا والآخرة، وإن من أهم الأسباب المساعدة على تحقيق الطموحات وقضاء الحاجات والسلامة من أذى الناس، الاستقامة على دين الله وترك معصيته، فعلى العبد أن يستعين بالله في تحصيل مطلبه، والاستعاذة مما يخافه، ويحرص على ما ينفعه، ولا يقنط من رحمة الله عملاً بالحديث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وقال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189}، وقال تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا {نوح:10-11-12}، وقال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
ومما لا شك فيه أن للذنوب أثراً وشؤماً على العبد حتى في أمور دنياه وفي تعسير أموره، قال جل وعلا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ {الشورى:30}، بل إن العبد يحرم الرزق بسبب معاصيه، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني.

(56/399)


وبالعكس فإن الطاعة جالبة للرزق والخير للعبد كما تقدم في الآيات السابقة، وهذا في الغالب، وإلا فقد يحدث أن ينعم الله على الظالم والعاصي ويسهل أموره، ويقتر على التقي الطائع ويضيق عليه امتحاناً وابتلاء، وليس لإكرام هذا ولا إهانة ذاك، كما قال الله تعالى: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ {الفجر:15-16}، وعليك بصرف الوساوس عنك والإكثار من تذكر نعم الله تعالى والتفكر في عظمة الله وكبريائه، وصحبة أهل الخير، والبعد عن الانفراد والانسياق وراء وساوس الشيطان، وراجع في علاج ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3171، 46295، 59659، 51601، 7950، 12300، 70476، 53241.
والله أعلم.
74719
فتاوى
عنوان الفتوى:حضور الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء رقم الفتوى:74719تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
جاء فى الخبر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء فى المسجد الأقصى فى حادثة الإسراء فهل صلى بأرواحهم أم أعيدت الأرواح إلى أجسادهم و صلى بهم؟ . و فى المعراج رأى جملة من الأنبياء فهل أنه رآهم وهم جسد و روح يعنى أحياء أم رأى أرواحهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/400)


فحادثة الإسراء من الحوادث التي انعقد إجماع المسلمين عليها من حيث الثبوت, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 39732 ومن جملة ما حدث في تلك القصة صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عند بيت المقدس فأمهم حقيقة بأرواحهم وأجسادهم كما كان صلى الله عليه وسلم حاضرا بروحه وجسده على المشهور من كلام أهل العلم في ذلك, كما بينا في الفتوى المحال إليها قال ابن حجر في فتح الباري: وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث, وإلى ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواتر عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل ، وقد ذكر بعض أهل العلم احتمال كون حضور الأنبياء معه ببيت المقدس إنما كان بأرواحهم كما نقل ابن حجر في فتحه قال: قال عياض رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس ثم صعد منه إلى السماوات من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رآه ، ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضا وقال غيره رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده وقد قيل في إدريس أيضا ذلك, وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة ويحتمل الأجساد بأرواحها والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج " والله أعلم " والقول بحضور أرواحهم وأجسادهم معه ببيت المقدس هو الأظهر, وقد استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح على عدم أكل الأرض لأجساد الأنبياء .
والله أعلم .
7472
عنوان الفتوى:التدخين محرم، ولا يبطل الصلاة رقم الفتوى:7472تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : ماهوحكم من يصلي وهو إنسان مدخن؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/401)


فإن من يصلي ويدخن، قد خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، غير أن تدخينه لا يبطل صلاته، إن أداها على الوجه الشرعي مكتملة الشروط خالية من موانع الصحة، لكن ينبغي نصحه وتذكيره وتنبيهه إلى ضرورة اجتناب التدخين جملة، فإن ضعف عن ذلك، فلا أقل من أن يجتنبه قبل الصلوات المكتوبات، لئلا تتآذى الملائكة، والمصلون من المسلمين من رائحته، مع أننا نقول بتحريمه في كل وقت، لما يترتب عليه من أضرار وخيمة، تجد تفاصيلها في الفتوى رقم 1671
والله أعلم.
74720
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء أسهم شركة تتوسط بين بنوك ربوية وشركات محرمة وبين العملاء رقم الفتوى:74720تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/402)


أرجو من سيادتكم التفضل بتقديم النصح والمشورة في هذا الموضوع.. ولكم جزيل الشكر، سؤالي هو: هناك سهم متداول في سوق الأسهم المصرية لشركة اسمها هيرمس، نشاط هذه الشركة الرئيسي هو العمل في مجال الوساطة المالية أي هي وسيط بين من يريد شراء أو بيع أي سهم وبين سوق الأوراق المالية، فهي تقوم بدور مشابه لما تقوم به البنوك في المملكة المشكلة هي أنه توجد أسهم متداولة في السوق المصري لشركات تصنيع الأسمنت والحديد وتجارة الأقطان، ولكن توجد أيضا أسهم لشركة تعمل في الدخان والسجائر، كما أن هناك أسهما تخص شركات تعمل في مجال السياحة وهناك أسهم تخص البنوك وهي تتعامل بيعا وشراء لحساب الأفراد والمؤسسات في أي سهم يرغبون في بيعه أو شرائه، كما أنه لها نشاطات أخرى مثل إدارة محافظ للعملاء من الأفراد إدارة صناديق استثمار (محافظ) لبعض البنوك ومنها بنك فيصل الإسلامي، قامت بشراء 20 بالمائة من أسهم بنك في لبنان ومن المنتظر أن تمارس عملها في الوساطة المالية في بعض الدول العربية وستبدأ بالحصول على رخصة مزاولة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القادمة ثم بعد ذلك في الأردن، مما سبق أشعر أن نشاط هذه الشركة يجمع بين الحلال والحرام من وجهة نظري الشخصية، سؤالي هو: هل التعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركة حلال أم حرام، وهل هناك فرق في هذا التعامل إذا كان بغرض المضاربة على سعر السهم أو إذا كان بغرض الاحتفاظ والاستثمار للحصول على نسبة من توزيعات أرباح هذه الشركة، سؤال أخير: إذا كان هناك من يتاجر في هذا السهم بالفعل وثبت بأن المتاجرة فيه حرام وباع ما يملكه من أسهم هذه الشركة ونتج من هذا البيع ربح، فهل هذا الربح حلال أم حرام، وإذا كان حراما فماذا يفعل بهذه الأموال؟ جزاكم الله خيراً.. وأعتذر عن الإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/403)


فإن التوسط بين البائع والمشتري عمل جائز من حيث الأصل، ويسمى هذا العمل في الفقه الإسلامي بالسمسرة، ويشترط لجوازها أن تكون السمسرة على شيء مباح شرعاً.
وعليه؛ فالشركات التي تتوسط بين البنوك الربوية والشركات المحرمة وبين العملاء شركات تمارس عملاً محرماً.
وبالتالي لا يجوز شراء أسهمها لا بنية المضاربة فيها ولا بنية جني أرباح نهاية السنة المالية لهذه الشركات، لأن صاحب السهم مفوض أو موكل لإدارة هذه الشركة في عملها المحرم شرعاً فهؤلاء يقومون بهذه الأعمال نيابة عن أصحاب الأسهم، ولا يخفى أن توكيل شخص لشخص في عمل محرم غير جائز، وإن كان ينكر ذلك بقلبه، وراجع قرار المجمع الفقهي في هذه المسألة في الفتوى رقم: 73198.
أما من كان مشتركاً في مثل هذه الشركات التي خلطت عملاً حلالاً وعملاً حراماً ثم تاب وباع أسهمه فيها فينظر في العائد على السهم من أرباح من الصفقات المحرمة أو الفوائد ونحوها ويتخلص من هذا الجزء في وجوه الخير، ويطيب له بقية الأرباح، وراجع في ذلك للفائدة أكثر الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 70332.
والله أعلم.
74721
فتاوى
عنوان الفتوى:معركة صفين سببها وما يجب على المسلم تجاهها رقم الفتوى:74721تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماذا نعنى -ما المقصود- بحرب صفين التي حدثت في عهد الخليفة علي بن أبي طالب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرب صفين أو معركة صفين هي تلك المعركة التي دارت بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنه بسبب الخلاف بينهما حول قتلة عثمان رضي الله عنه، وقد فصلنا القول فيها وما يجب على المسلم تجاهها في الفتوى رقم: 30222، والفتوى رقم: 38633.
والله أعلم.
74722
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74722تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/404)


حكم من شهد على إثبات حالة الطلاق أمام المحكمة، حيث طلب أحد أصدقائي شهادتي على إثبات أن عمته مطلقة منذ 1990 ، وهي 74733معها ورقة الطلاق ، ولكن طلبت إحدى الدوائر الحكومية إثبات حالة الطلاق من المحكمة، فهل يجوز أن أشهد على هذه الحالة، علما أنني لا أعرفها جيدا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 74733 .
والله أعلم .
74723
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف الصدقة في أي من مصارف البر رقم الفتوى:74723تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
إذا أردت أن أضع صدقة جارية لجدي المتوفى، هل من الأفضل أن أضعه كله في بناء مسجد واحد أم أن أقسمه على عدة مساجد للمشاركة في إعمارها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحسن أن تنظر في الأحوج إليه من الخيارين فكل منهما صدقة جارية، ويمكن أن تستخير الله تعالى فيما تميل إليه نفسك من الخيارين، كما يمكن صرف الصدقة في أي من مصارف البر، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35601، 25888، 72270، 66807، 56783، 48404.
والله أعلم.
74724
فتاوى
عنوان الفتوى:تزويج العم ابنة أخته بإذن أبيها رقم الفتوى:74724تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
قد تزوجت من قريب لي بعقد زواج عرفي بعد محاولات باءت بالفشل من الأهل لتمام هذا الزواج وأعلمنا الأهل، وبعد مرور سنة دخلنا بنفس العقد، مع العلم بأنه كان هناك شهود وصداق ومؤخر، فهل ينطبق علي حكم الزانية، أرجو إفادتي، ثم بعد ذلك علم الأهل بالدخول منا أيضا وقرروا أن يعقدوا بشكل رسمي، ولكنهم مضطرين وغير موافقين أيضا إنما هو اضطرار ولم يقبل أبي أن يكون وليا لي فكان وليي هو عمي، ويقولون لي إن هذا العقد باطل أيضا لأنه على غير رغبتنا، ولكننا مضطرين، فهل هذا صحيح أرجو إفادتي؟
الفتوى:

(56/405)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على ولي المرأة أن يمنعها الزواج، ويضطرها بهذا المنع إلى الوقوع في الحرام، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 74490، وعموماً فالنكاح الذي تم بلا ولي نكاح باطل، والزواج العرفي يطلق على صورتين، وقد سبق ذكرهما وذكر حكمهما في الفتوى رقم: 29442 فتراجع.
وكان عليك أيتها الأخت الكريمة حين منعك أهلك الزواج أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبر الولي على تزويجك، أو يتولى تزويجك القاضي الشرعي المعتبر، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، فإنك أقدمت على عقد نكاح فاسد، وهذا محرم لا يجوز.
وإذا كنتم قد عقدتم عقد نكاح آخر تولى عمك بإذن أبيك تزويجك فيه ، وكان بحضور شاهدي عدل فهو نكاح صحيح ولا يؤثر على صحته قولهم (إنهم مضطرون وإن العقد غير صحيح)، لأنهم غير مضطرين، بل هم مخطئون بمنعك من الزواج من هذا الرجل أول الأمر ما دام كفئا لك وأنت راضية به زوجاً، وليس عليك عدة الاستبراء من الوطء السابق الذي كان بشبهة على الراجح ، لأن الناكح هو صاحب الشبهة ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :50775.
والله أعلم.
74725
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على النبي بالصيغة الواردة في السؤال رقم الفتوى:74725تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما رأي أهل السنة في الصلاة على النبي بالصيغة التالية:
اللهم صل على النبي كما تُصلي عليه وملائكتُك يا رحمن يا رحيم وسلم عليه أفضل التسليم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الله عزوجل في القرآن الكريم على أنه سبحانه يصلي وملائكته الكرام على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام, وطلب من عباده أن يصلوا عليه فقال سبحانه :إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا { الأحزاب : 56 }

(56/406)


وعليه؛ فلو قال قائل: اللهم صل على محمد كما تصلي عليه أي بعدد صلواتك عليه فحسن لا مانع منه, وقد كان الإمام الشافعي يقول : اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون, وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون . انتهى من مغني المحتاج .
والحاصل أن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السؤال جائزة، والأفضل الصلاة عليه بالصيغة الواردة وهي التي علمها أصحابه, ومنها ما ذكرناه في الفتوى رقم:5025 .
والله أعلم .
74728
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض..) رقم الفتوى:74728تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد تفسير آية {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} (الأنعام:165)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/407)


فإن هذه الآية الكريمة هي ختام سورة الأنعام، وقد قال عنها أهل التفسير: وهو الله الذي جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف... ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان... وله الحكمة البالغة في ذلك كله، كما في قوله تعالى: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا. وكما في قوله تعالى: انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً. وقوله تعالى: لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم. معناه ليختبركم فيما أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه وشكره، والفقير في فقره وصبره... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. انتهى ملخصاً من تفسير ابن كثير.
والله أعلم.
74730
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى صحة تنازل أحد الزوجين عن حقه في الميراث رقم الفتوى:74730تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز التوافق بين الزوجين بعدم التوريث بينهما في زواج المسيار، كما هو الحال في جواز التوافق على التنازل عن النفقة والسكن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد الزوجين أن يتنازل عن حقه في الميراث عند العقد أو بعده، ولا يصح إذا وقع، ولا يسقط حقه في المطالبة بحقه بعد ذلك عند وفاة صاحبه؛ لأن الإسقاط لم يصادف محلا قبل الوجوب, وإسقاط الحق قبل وجوبه أو استحقاقه لغو لا يلزم؛ كما قال أهل العلم.

(56/408)


أما إسقاطه لنصيبه من الميراث بعد استحقاقه بوفاة صاحبه فلا مانع منه شرعاً إذا كان ذلك برضاه وطيب نفسه وحال أهليته للتصرف كأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً.
وأما إسقاط الزوجة للنفقة والسكنى فهو حق ثبت لها واستحقته فعلاً بالزواج، ويحق لها أن تتنازل عنه إذا كانت بالغة رشيدة، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 14177، والفتوى رقم: 29918 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
74731
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعة الوالدين ليست على إطلاقها رقم الفتوى:74731تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/409)


أنا رجل تزوجت من امرأة تقرب والدتي وهي التي اختارتها لي ولكن وبعد فتره من الزواج بدأت المشاكل بينهما وأردت الإصلاح بينهما ولكن بدون جدوى، استمر الحال لمدة خمس سنوات وأصبح لدي طفلة وزوجتي حامل، كل يوم مشكلة وعلى أتفه الأسباب حتى أني لم أستطع الاحتمال فطلقت زوجتي ثم أرجعتها بعد فترة وعزلت عن أهلي في غرفة في المسكن لأقلل من المشاكل ولكن بدون جدوى، إن أمي من النوع الشديد الذي يريد كل شيء على مزاجه ولا يرضيه أي شيء ويا ويله من يعصي لها أمرا تحقد عليه إلى أبد الحدود ولا تسامحه، فكنت أضرب زوجتي لأني لا أستطيع الكلام مع أمي فكانت زوجتي هي الضحية ولا أقول لك إن زوجتي سهلة وبعد معركة أخيرة بين الطرفين قامت أمي بضرب زوجتي أمام الجيران فلم تتحمل زوجتي فبصقت على أمي فعندما عدت من العمل رأيت هذه المعركة وأردت الكلام مع أمي لكنها بدأت بالصراخ أمام الجيران، وفي هذا العام أخذت مسكنا وسكنت مع زوجتي وابنتي فيه بعيدين عنهم لكن أمي غضبت علي ووضعت ثلاثة شروط لترضى عني، الأول أن أطرد زوجتي إلى أهلها لمدة شهرين والثاني أن أطلقها والثالث أن أتزوج عليها، فأخذت بالأول وبعد أن أمرت بإرجاعها أرجعتها وفي اليوم الأول من إرجاعها عادت وأرادت تنفيذ الشرط الثاني أو الثالث مع العلم أني أسكن بعيد اعنهم، ولا أدري ماذا أفعل فأنا لا أستطيع الزواج مرة أخرى، فحالتي الماديه غير جيدة، وأما الطلاق فما ذنب الأطفال ليعيشوا معذبين من أجل عناد الأم وعدم تحمل الزوجة، أفتني في هذه المشكلة بارك الله فيك، ملاحظة: أمي تريد مني كل المصاريف التي أعطتني إياها لمساعدتي في الزواج والنفقات مع العلم أني أنا أدير جميع أعمالهم ودفعت الغالي والرخيص من أجلهم ورضيت أن أعيش براتب قليل جدا وأكلي وشربي أنا وعائلتي ولدي أخوان اثنان أحدهما أكبر مني متزوج ويعمل أعمالا خارجية ويستلم مثلي والآخر أصغر مني طالب وأنا مسؤول عنهم جميعا، فما الحكم

(56/410)


الشرعي بيني وبين أمي وماذا أفعل لكي أرضيها فأنا أتعذب كل يوم وأدعو لها كل يم وكل صلاة وأبادر لها بالخير وترفضني وأرسل لها وساطة لكنها ترفضها، فما العمل وجزاك الله ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى عليك ما أوجبه الله تعالى من البر بالوالدين والإحسان إليهما وطاعتهما ولو كانا كافرين يجاهدان أبناءهما على الشرك، فكيف بالوالدين المسلمين، إلا أن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف، وفيما لا إجحاف فيه بالولد ولا إضرار، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد والبيهقي ، فما وضعته أمك من شروط لا يجب عليك طاعتها فيها لسببين : الأول أنها ليست من المعروف ، والثاني : أن فيها ضررا بك وبأبنائك، وقد سبق أن طاعة الوالد لا تلزم في تطليق الزوجة إذا كان لمجرد التشهي أو لعدواة وقعت بينهما وليس لأمر ديني، وانظر الفتوى رقم : 3651 ، أما المال الذي قدمته الأم كمساعدة في زواجك ، فيلزمك رده إذا كانت قدمته على أنه دين عليك ونوت الرجوع عليك فيه، أما إذا قدمته كهدية فلا يجوز لها الرجوع فيها ولا يلزمك رده.
وعلى كلٍ؛ فإننا ننصحك بالصبر أولاً، وببر أمك والإحسان إليها والتلطف بها، والدعاء أن الله يصلح ذات بينكم جميعا، كما نوصي زوجتك بمثل ذلك وبدفع السيئة بالحسنة ، فإن ذلك كفيل بإذن الله أن يؤتي ثمارا طيبة محمودة العاقبة في الدنيا والآخرة . .
والله أعلم .
74733
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط الشهادة رقم الفتوى:74733تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
دعاني صديقي للحضور إلى المحكمة للشهادة على حالة الطلاق لعمته ، حيث قال إن عمته مطلقة منذ 1990 ويحتاج إثبات حالة الطلاق لإحدى الدوائر الحكومية، فهل تجوز الشهادة على الحالة علما أني لا أعرف هل هي تزوجت بعد الطلاق أم لا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/411)


فالأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم، لقوله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {الزُّخرف:86}. وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا {يوسف: 81}. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهادة تكون بالعلم، ولا تصح بغلبة الظن. ويستدل لذلك بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس، وأومأ رسول الله بيده إلى الشمس. وهذا يدل على أن الشهادة يجب أن يكون مستندها أقوى أسباب العلم وهي المشاهدة والعلم اليقيني.
قال ابن قدامة: في المغني: وما أدركه من الفعل نظراً أو سمعه تيقناً وإن لم ير المشهود عليه شهد به. وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه، بدليل قول الله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وقوله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ، وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال لأن العلم بالفؤاد، وهو يستند إلى السمع والبصر، ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع، وهما بالبصر والسمع. وروي عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في الجامع بإسناده انتهى
كما لا يجوز لك أن تشهد على حالتها الآن من كونها مطلقة أوذات زوج استنادا أيضا على خبر صديقك أو إلى حالة سابقة لا يدرى ما حصل بعدها.
وأما الشهادة بالسماع فمن شروطها أن يكون السماع فاشيا مستفيضا. أما السماع من واحد أو نحوه، فلا تجوز الشهادة عليه.
وعليه؛ فلا يجوز لك الشهادة على هذا الطلاق استنادا على ما سمعته من صديقك، ويجب عليك التوبة من هذه الشهادة إن كنت قد شهدت بها.
والله أعلم
74734
فتاوى

(56/412)


عنوان الفتوى:فسخ الخطبة للمحافظة على حق الأم رقم الفتوى:74734تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
خطيبتي وأمها لا تتحملان أمي ودائما ما تتصيدان لها كلمات عادية وتأخذان المعنى السيء وليس الحسن الذي تقصده وتكرر ذلك أكثر من مرة كلما تقابلوا برغم قلة هذه المرات، وقد أفهمتهم أكثر من مرة أنني لا أقبل ذلك والحديث عن أمي بهذا الشكل، فكما أعامل أهلها بطريقة جيدة لا بد أن يتعاملوا مع أمي بطريقة جيدة إن لم تكن أفضل، وفى المرة الأخيرة هددت أنها سترد على أمي برغم أن أمي لم تقل ما يستحق أن تقوم الدنيا عليه، ولكنهم استخرجوه وفهموه كما يتصورون، فلم أعد أحتمل وقررت الانفصال برغم حبي لها وبرغم أننا قد قمنا بإعداد عش الزوجية وتحديد ميعاد الفرح وكتب الكتاب وذلك لأنني لا أستطيع أن أتحمل أو أحمل أمي أكثر من ذلك، وأيضا ليأسي من إمكانية تغير المفاهيم الخاصة بهم وخوفى من تكرار ذلك مرات ومرات بعد الزواج وتحويل حياتي إلى جحيم، فهل أنا ظالم أم أنني هكذا أكون أرضيت ربي وأمي وضميري؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم حقها عظيم، وهو في المرتبة الثانية بعد حق الله عز وجل، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}، وقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15}، وفي الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أباك. فهي مقدمة على الزوجة والأبناء وحتى الأب، إذا تعارض حقها مع حقهم.

(56/413)


والخطبة ليست بعقد ملزم للطرفين، فلكل منهما أن يفسخها متى شاء. وعليه ففسخك للخطبة جائز، بل قد يكون هو الأفضل إذا خشيت من إضاعة حق الأم بسبب هذه المرأة، ونرى أنه أصلح لك وأهدأ لنفسك، وأريح لضميرك، فإنك لو تزوجتها لربما حملتك على إضاعة حق أمك، أو اللجوء إلى طلاقها، فخير من الآن، ونرجو أن يخلف الله عليك خيراً مما تركت من أجل الحفاظ على رضى والدتك.
والله أعلم.
74735
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الواقع في حبال العشق وشباك الغرام رقم الفتوى:74735تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا فتاة عمري 30 عاما ملتزمة والحمد لله وأعمل في شركة معي في الشركة موظف يصغرني ب5أعوام وهو شاب مهذب وطموح ولكن المشكلة أنه مغرم بي بشكل جنوني يعني في اليوم الذي لا آتي فيه للعمل يمرض وهو شاب ملتزم ودائماً يعرض علي فكرة الزواج ولا أعرف عنه أي سلوك غير أخلاقي وأنا بصراحة لا أعرف كيف أتعامل معه لأن فكرة أن أتزوجه صعبة بسبب اختلاف المستوى الاجتماعي وأهلي لن يقبلوا به في أي حال من الأحوال.
المشكلة أنني لا أعرف كيف أتعامل معه، أنا لا أريد أن أؤذيه أو أسبب له أية صدمة ولكني أريد بالمقابل أن أضع حداً لهذا الموضوع ولا أعرف كيف أتصرف أنا دائماً أؤنب نفسي بأني قد أكون السبب في تعلقه بي بأني قد أكون تصرفت أي تصرف أو حديث أدى إلى ذلك وأنا صراحة أخشى من أن يعاقبني الله تعالى ولا أحبذ التعلق الشديد من البشر بالبشر لأني أشعر بأن الله تعالى لا يرضى بذلك وسوف ينتقم أفكر أحياناً بأن أحول محبته لي هذه إلى محبة أكبر لله وبأن يجعل له غاية أسمى يتعلق بها ولكن حقيقة هو لا يقبل أي حديث في هذا الموضوع و هو لا يعرف سوى بأني سوف أكون زوجته مستقبلاً، أعتذر لأن أفكاري غير مرتبة ولكن الوضع جداً معقد بالنسبة لي فأنا أخاف غضب الله وأخاف من أن تضعف نفسي وخاصة بأني أشعر بميل داخلي تجاهه.

(56/414)


أعتذر للإطالة وأرجو أن أكون قد بينت ما أريد إيصاله.
وأشكر لكم سماعكم لي وأرجو أن يجعل الله الخير كله على أيديكم.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الواضح أن هذا الشاب قد وقع في حبال العشق وفي شباك الغرام, عافانا الله والمسلمين، فما الذي أوقعه في هذا؟ وكيف؟ سؤال نوجهه لك أيتها الأخت الفاضلة، وستعرفين جوابه من خلال الجواب على هذا السؤال:
هل التزمت بضوابط عمل المرأة المسلمة خارج بيتها؟ ومن ذلك الحجاب الشرعي الكامل الساتر؟ هل التزمت بضوابط تعامل المرأة المسلمة مع الرجال الأجانب وفي كلامها معهم؟ ومن ذلك عدم الخضوع في القول وعدم الكلام معهم إلا لحاجة.
فإن كان الجواب بنعم، ونحن نستبعد ذلك، لأن الالتزام بما ذكر لا يقع معه ما ذكرت من حال هذا الشاب، وتعلقه بك، نقول: إن كان الجواب بنعم فلا إثم عليك، وليس عليك إلا التمسك بما أنت عليه من الالتزام والبعد عن هذا الشاب، وإخباره بعدم موافقة أهلك عليه.
وإن كان الجواب بلا، أو بين بين، فأنت تتحملين كفلا ونصيبا مما يعانيه هذا الشاب من هذا المرض، وتسميتنا له مرض ليس على سبيل المبالغة بل هو مرض حقيقي, بل هو من أشد الأمراض قال عنه ابن القيم رحمه الله: هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم، عز على الأطباء دواؤه، وأعيى العليل داؤه. انتهى كلامه
وما يتوجب عليك فعله هو ما يلي:
أولا: التوبة إلى الله مما صدر منك من كل قول وفعل محرم أدى إلى إصابة الشاب بما أصيب به.
ثانيا: الالتزام بضوابط عمل المرأة وخروجها من البيت، وقاية للآخرين من أن يصيبهم ما أصاب الشاب المذكور، وكنوع من العلاج لهذه الشاب. وراجعي في هذه الضوابط الفتوى رقم: 3859 .

(56/415)


ثالثا: مصارحة الشاب بأن أهلك لن يقبلوا به زوجا لك، وأن عليه اليأس من هذا الموضوع، ويمكنه أن يجرب ليتأكد بالذهاب لطلب يدك ّّّ.
أما الشاب فنصيحتنا له هي ما نصحنا به شابة أصابها ما أصابه في الفتوى رقم:68589، فليرجع إليها
ومما ينصح به الشاب ترك هذا العمل حتى يساعده ذلك على النسيان.
والله أعلم.
74736
فتاوى
عنوان الفتوى:قروض البنوك لا تعتبر مضاربة مشروعة رقم الفتوى:74736تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد من فضيلتكم الرد على من يقول إن القروض التي تعطيها البنوك للمشاريع الاستثمارية ليست حراما، لأنها استثمار وتشغيل لرأس المال فى حين إقرارهم بحرمة القروض التي تعطى للأفراد مع أنه لا يوجد فرق بين الاثنين، ولكنهم يفرقون بين هذا وذاك لاستحلال البنوك التي تتعامل بالربا، مما يجعل الناس تمشي وراءهم على أساس أنهم من أهل الذكر والمعرفة الجيدة، فهل إذا اجتهد المفتي في أمر وأخطأ فليس عليه شيء، أما الذي يتبعه أيضا ليس عليه شيء، وإذا كان ذلك فنحن نعطي الحرام للناس على طبق من فضة ويكونون مفسدين في الأرض وهم في داخلهم يحسون أن الأمر مشكوك فيه، ولكن يتحايلون بهذه الفتاوى المحللة ولا يتبعون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، فهم يتناسون ذلك ويأخذون على هواهم الفتوى التي تريحهم اعتقاداً منهم بأن ليس عليهم شيء، فما هو رأيكم؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/416)


فإن القروض التي تقدمها البنوك الربوية لمن يطلبها تعتبر قروضاً محرمة شرعاً لأنها رباً، ولا يمكن اعتبارها مضاربة مشروعة لفارق بسيط يعرفه من له أدنى تعلق بالعلم الشرعي، وهو أن رأس المال في المضاربة الشرعية ليس مضموناً من المضارب إلا في حالة التعدي أو التفريط، وكذلك الربح في المضاربة غير مضمون، فقد يربح وقد لا يربح، وفي القرض الربح مضمون في صورة فوائد تؤخذ سنوياً ربح المشروع أم خسر، وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 50252.
وأما بالنسبة لمن يفتي بجواز هذه القروض ويزعم أنها استثمار مباح، فقد تقدمت لنا فتاوى في رد هذه المزاعم الباطلة نرجو مراجعتها تحت الأرقام التالية: 28960، 30198، 39555.
والله أعلم.
74737
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة بوظيفة ضابطة شرطة رقم الفتوى:74737تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز عمل المرأة ضابط شرطة أم هو حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل قرار المرأة في بيتها وقيامها بتربية أولادها وإصلاح بيتها, وإذا أرادت العمل فلا مانع من ذلك, ويفضل أن يكون عملها بين النساء فقط . فإن كان عملها مع الرجال فلا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية كأمن الفتنة والتزام الحجاب الشرعي بمواصفاته المعروفة, وعدم الخلوة بالرجال, وعدم الخضوع بالقول لهم ونحو ذلك. وعليه فيجوز للمرأة أن تعمل كضابطة شرطة بالضوابط الشرعية, وأما إذ اختلت هذه الشروط فلا يجوز لها, وهي أعلم بالواقع الذي ستعمل فيه.
والله أعلم.
74739
فتاوى
عنوان الفتوى:هل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يجد مكانا في المسجد رقم الفتوى:74739تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/417)


يوم الجمعة كان جالساً بجانبي رجل، كان الناس يدخلون المسجد وكان يقول للناس ممن يبحث عن مكان شاغر صل على النبي وسوف تجد مكاناً كنت سأنهاه عن ذلك، وأقول له إن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يوفر لهم الأماكن، ولكن الأفضل أن يقولوا بسم الله ثم لما بدأ الإمام في خطبة الجمعة، وعندما قرأ سورة من القرآن الكريم كان يرددها معه هذا الرجل بصوت عال حتى لفت انتباه المحيطين به، فكأنه يريد أن يقول أنا أحفظ القرآن، هل ما يفعله ضد السنة، وهل السكوت عنه يجعلني شيطاناً أخرس رأى المنكر ولم يغيره؟ ولكم الشكر وأدامكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل لمن لم يجد مكاناً صل على النبي صلى الله عليه وسلم وستجد مكاناً فيه تفصيل، وهو أنه إن كان يقصد بذلك أن من صلى على رسول الله قد يسهل الله له مكاناً فلا شيء في ذلك، فعن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي والحاكم في المستدرك.
إلا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كسائر ذكر الله ودعائه، ولا يختص ذلك بها بحيث يعتقد أن لها خصوصية في تحقيق ذلك، كما لا يلزم في ذلك تحقق ما يريده القائل، فقد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو الله ولا يتحقق له ما يريد لمانع من إجابة دعائه أو لحكمة يعلمها الله تعالى، وإن كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفر لمن صلى عليه ذلك المكان بذاته فهذا ضلال مبين وشرك والعياذ بالله.

(56/418)


وليس لهذا الرجل أن يرفع صوته في الخطبة بترديد الآيات التي يقرأها الخطيب لأن ذلك يشوش على الناس ويشغله عن الخطبة ويزيد الأمر سوءاً إذا كان مرائياً في ذلك قاصداً إعلام الناس بحفظه للقرآن.
والمطلوب أن تنصح هذا الشخص بالرفق واللين عسى الله أن يهديه، وسكوتك عما حصل منه خطأ منك ينبغي أن تستدركه بنصحه مرة أخرى إذا رأيت ذلك منه، بشرط أن يكون ذلك في وقت غير الوقت الذي يخطب فيه الإمام.
والله أعلم.
74748
فتاوى
عنوان الفتوى:إصابة أمك بالجلطة أمرٌ قد قضاه الله تعالى وقدره رقم الفتوى:74748تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
منذ 6 شهور أصيبت أمي بأزمة صحية وحاولنا إدخالها المستشفى وطلب المستشفى مبلغا كبيرا وكانت حالتها سيئة ولكننا نقلناها إلى مستشفى آخر وأصيبت بجلطة في المخ وشلل نصفي ومن يومها وأنا اشعر وكأنني السبب وهي في الثمانين من عمرها بهذا المرض وأنني قد بخلت عليها برغم أنني من يومها قد صرفت ومازلت أكثر بكثير مما طلب وأحاول أن أخدمها وأطببها وأدعو لها ولكني لا أزال أشعر بالذنب. وكنت قبلها مباشرة عائد من سفر عمل فاشل فهل أنا السبب فيما حدث وماذا أفعل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/419)


فبر الأم والإحسان إليها والقيام بمصالحها وضرورياتها ومن ذلك العلاج أمرٌ واجبٌ على الأبناء، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء:23} ، وإذا كنت قد سعيت في علاج أمك ، ونقلتها من المستشفى الذي كانت فيه إلى غيره لكون تكاليف ذلك المستشفى مُبَالغاً فيها، أو لا تستطيع دفعها ، فلا إثم عليك ولا حرج، وإصابتها بالجلطة أمرٌ قد قضاه الله تعالى وقدره، وقد قال: وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ {الرعد: 8} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وعليك أخي أن تجتهد في خدمتها فيما بقي، واحرص على رضاها، نسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا، وأن يغفر لك ما قد حدث أو يحدث من تقصير.
والله أعلم
74749
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استيفاء الحق من الأموال المخصصة لليتامى رقم الفتوى:74749تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/420)


أعمل ومنذ حوالي سبعة سنوات في مؤسسة المفروض أنها خيرية إلاّ أنها يسيرها عصابة من اللصوص والذين لا يتوانون عن إيقاع الظلم بمن يعملون لديهم ويأكلون الحقوق ومال الأيتام والمحتاجين بحيث يستخدمون مخصصات الأيتام الآتية من إحدى الجهات خارج البلاد في سداد دين لأحد المقاولين الذين يقومون ببناء أحد مشاريعهم الفاشلة والتي لم يوفقوا في أي منها أو في سداد غيرها من الديون المتراكمة عليهم وحال المؤسسة يسير من سيء إلى أسوأ حتى أن الموظفين يتم إعطاؤهم رواتبهم من مال الأيتام والأسر المحتاجة، منذ مدة وأنا أفكر جدياً في ترك العمل لديهم بعد أن ألحقوا بي ظلماً صريحاً ويشهد الله على أنني مخلصة في عملي وبقيت مخلصة فيه حتى بعد أن أوقعوا ظلمهم في ودافعي لذلك هو مخافة خالقي الذي سيحاسبني على كل ما أعمل ، مؤخراً طلبت منهم سلفة على أتعابي تمهيداً لترك العمل لديهم ولأستغل المال في تجهيز مشروع صغير خاص بي ولكن للأسف المال المتوفر لديهم فقط هو مخصصات الأيتام والتي تأتي من عدة جهات خارج البلاد فكما ذكرت سابقاً لديهم عدة مشاريع ولكن كلها فاشلة ولا تدر أية أرباح بل بالعكس جميعها واقعة تحت طائلة الدين لانعدام التقوى لديهم وغياب التفكير والتخطيط السليم لعدم توفيق الله لهم.
وسؤالي هو هل يجوز أن آخذ سلفة على أتعابي من مال الأيتام كونه الشيء الوحيد المتوفر أم ماذا أفعل مع العلم أن نفسي ترفض أي فلس حرام وأسأل الله أن يجعل كل ما يرزقني به حلالاً خالصاً والمشكلة أنني أريد ترك العمل حال تجهيز المشروع الخاص بي كوني كرهت العمل لديهم ولأنني أريد أن أنسى أموراً كثيرة حدثت لي أثناء العمل في هذه المؤسسة تعذبني ليلاً نهاراً ولن يتسنى لي أن أنساها إلاّ إذا ابتعدت عن المكان.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/421)


فإن القائمين على هذه المؤسسة ومثيلاتها وكلاء عن المتبرعين بهذه الأموال التي تبرعوا بها للأيتام والفقراء، فالتصرف فيها على خلاف ما هو متفق عليه مع الجهة المتبرعة خيانة عظيمة تستوجب التوبة إلى الله عز وجل مع ضمان هذه الأموال, فعلى القائمين على أمر هذه المؤسسة أن يتقوا الله عز وجل, وأن لا يتخوضوا في الأموال التي تحت أيديهم بالباطل، فإنهم مسؤولون عنها أمام الله عز وجل. قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
وإذا تقرر هذا.. فإنه لا يصلح أن نأمر أولئك بأن يتقوا الله في أموال الأيتام التي تحت أيديهم, ونأذن لك في استيفاء حقك من هذه الأموال التي لا يملك هؤلاء التصرف فيها إلا على الوجه المشروع الذي أعدت له، وأخذك لهذا المال عوضا عن حقك حرام شرعا لأنه اعتداء على مال الغير بدون وجه حق.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية..
فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانة أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجز لي أن آخذه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. اهـ.
والله أعلم.
7475
عنوان الفتوى:الموعظة النافعة التقوى ومعايشة واقع الناس ومعالجته رقم الفتوى:7475تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : أرجوا منكم كتابة موضوع عن موعظمة يكون بأسلوب مؤثر حتى أتمكن من إلقائه على عامة الناس في مجالسهم ؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/422)


فإن من تمام فائدة الكلام وبلاغته مطابقته لمقتضى أحوال المخاطبين الموجه إليهم والمراعاة فيه لمستوياتهم الثقافية والاستعدادية، إذ الناس يتفاوتون ذكاء وغباوة، وفهماً وبلادة. وكل لا بد أن يخاطب بما يناسب مستواه ووعيه. ولهذا فقد يكون من غير المفيد الكتابة عن موضوع خاص وبأسلوب معين ليلقى فيما بعد على من لا يعرف الكاتب مستوياتهم العلمية، ولا حدود قدراتهم الذهنية، ولا المشكلة التي يعانون منها. فحبذا لو كتبت لنا - ولو أقل القليل- عن حال من تريد أن تعظهم. أو عن المشكلة التي تريد أن تعالجها حتى لا يكون الكلام في واد والمخاطبون في واد آخر، الأمر الذي قد يقلل أو يعدم الفائدة المرجوة منه لوقوعه في غير موقعه، فلو رجعت أيها السائل إلى المراجع الصحيحة واستخرجت منها من الفوائد ما يناسب جماعتك، ويتماشى مع واقعهم الذي يعيشونه لكان ذلك أكثر نفعاً وأتم فائدة. ولا بد من التأكد من صحة مضمون الفائدة التي ستلقيها، وذلك عن طريق عرضها على أهل العلم حتى لا تكون ممن يقول على الله بغير علم. ولا بد أيضاً من تصحيح النية وإخلاصها لله وحده امتثالاً، لقوله عز وجل: ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) [النحل:125] وقوله صلى الله عليه وسلم: " بلغوا عني ولو آية" رواه البخاري. ومتى ما كان إرشاد الناس ووعظهم عن علم وصدق نية فلا بد أن يتأثروا به، ويستفيدوا منه في الغالب.
لا سيما إذا انضم إلى ذلك ما تقدم من مراعاة أحوالهم ومعايشه واقعهم.

(56/423)


وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عما سبق ألا وهو التحلي بتقوى الله امتثالاً واجتناباً لكل أحد، لا سيما الداعية. فلا بد أن يطبق ما يدعو إليه في جميع حياته حتى لا يكون هناك تناقض بين ما يدعوا إليه وبين ما يطبقه هو في نفسه. ولذلك قالوا: إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع في قلوبهم موقعه من قلبه. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعمله زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. وقال الشاعر الحكيم:
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم
فهناك يسمع ما تقول ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم
وبهذا تعلم أن تأثر السامعين بالكلام واستفادتهم به أمر لا يحصل بحفظ المواعظ، ولا بسرد الخطب، وإنما هو أمر يهبه الله تعالى لمن شاء من عباده المتقين العاملين بعملهم.
نسأل الله لنا ولك التوفيق.
والله أعلم.
74750
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسجيل في شبكات إعلانات الزواج رقم الفتوى:74750تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
هناك بعض المواقع على الإنترنت تعرض خدمة الزواج المجاني على الشكل التالي:

(56/424)


يقوم الأعضاء بالتسجيل وعرض بيانتهم وهم أحرار في عرض الأسماء الحقيقية أو الصور... ويمكن للذكور أن يسجلوا زيارات لمن يرغبون في التوافق معهن وكذلك الإناث، ويمكن تبادل الأسئلة دون العلم بمن يطرح السؤال إلا بقرائن، وتتم مراقبة كل الأسئلة والأجوبة كي لا تخرج عن إطار الدين الإسلامي، ولا يتم تبادل معلومات كالاسم والعنوان أو أرقام الهاتف أو البريد عبر الملأ، ويقوم الموقع بتوفيق أتوماتيكي بين الأعضاء الذين قبلوا بعضهم البعض، وعند توافق عضوين يفسح الموقع لهم بتبادل رسائل خاصة أو شات بالكتابة فقط، وهنا لا تبقى المراقبة، ولكن يكتفي الموقع بالتذكير دائماً بمراقبة الله في الكتابة وغير ذلك... وبالطبع في الموقع من الرجال والنساء من يعرض صورته وقد تكون المرأة متبرجة، كما قد يوجد من بين الأعضاء من يتلاعب بمشاعر الفتيات أو العكس، السؤال بارك الله فيكم، هل يجوز التسجيل في مثل هذا الموقع مع تحري عدم رؤية صور النساء مع الجدية في البحث، ومراقبة الله في عدم التلاعب على مشاعر الفتيات؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن المواقع التي تعنى بالزواج منها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك، وهذه الطريقة لا حرج فيها، بل هي من التعاون على البر والتقوى، ومن المواقع ما هو هازل، فينبغي اجتنابه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 7905.
ولا بأس في التسجيل في المواقع الجادة مع تحري مراقبة الله عز وجل، وللعلم أن الخداع كثير في هذه الشبكات، وأن من الخير للشاب والشابة أن يكون البحث عن شريك الحياة في غير هذه الوسيلة.
والله أعلم.
74752
فتاوى
عنوان الفتوى:الركعات الاثنتا عشرة والشفع والوتر رقم الفتوى:74752تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/425)


هل الركعتان اللتان نصليهما قبل صلاة الصبح -الفجر- و ركعتي الوتر يمكننا أن نحسبها ضمن النوافل 12 ركعة؟ أم نصلي هذه الأخيرة بعددها الكامل بالإضافة إلى ركعتي الفجر والشفع؟
وهل تجوز النافلة ما بين الأذان الأول لصلاة الفجر والأذان الثاني؟
جازاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالركعات الاثنتا عشرة الواردة في بعض الأحاديث المقصود بها السنن الراتبة كما بينا في الفتوى رقم: 18174
ومنها ركعتا الفجر، وأما الشفع والوتر فليسا منها لما في سنن الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وصححه الألباني رحمه الله،
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 10648.
وأما حكم صلاة النافلة عدا ركعتي الفجر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فانظره في الفتوى رقم: 33330.
وأما الصلاة بين الأذانين فإن كانا يؤذنان بعد طلوع الفجر فالحكم هو ما أسلفناه الآن، وإن كان الأول منهما يفعل قبل طلوع الفجر فلا مانع من النافلة بعده لمن لم يكن قد أوتر، وأما من كان أوتر فإن كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ ويصلي فما كان يبغي له أن يوتر أول الليل، وإن لم يغلب ذلك على ظنه فلا حرج عليه في أن يصلي ما تيسر له والراجح أنه ليس مطالبا بوتر جديد.
والله أعلم.
74754
فتاوى
عنوان الفتوى:المقترض بفائدة موكل للربا رقم الفتوى:74754تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/426)


أنا رجل كثير العيال وأسكن بالإيجار وأريد أن أشتري بيتا وسعره قليل وأنا لا أملك المال لشراء البيت وأحتاج أن اقترض من بنك غير إسلامي وذلك الآن البيت غير مسجل(مخيم لاجئين) والبنك الإسلامي يحتاج إلى رهن العقار فهل يجوز أن أقترض من بنك ربوي؟ علماً أنني مستأجر أكثر من تسع سنوات والمال يذهب بدون فائدة0
أفيدوني أكرمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة حرام لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وموكل الربا يدخل فيه المقترض بفائدة، وإذا كان التعامل بالربا من الكبائر التي استحق أهلها الدعاء عليها باللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى، والمحرمات لا تحل إلا في حالة الضرورة كما قال تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} وحد الضرورة أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك.
ووجود الشخص في بيت يسكن فيه هو وعياله ولو بالإيجار يخرجه عن حد الضرورة, والدنيا إلى زوال, والمرء آيل إلى ما قدم, فاتق الله ولا تقدم على الحرام, فإنك لا تدري كم بقي من عمرك.
والله أعلم.
74757
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء اللحم المذبوح عند القبر رقم الفتوى:74757تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
في منطقة هنا بالمغرب يوجد ضريح لأحد الشيوخ يسمى بـ (سيدي علي) وغالباً ما يأتي الناس كما هو متعارف عليه لهذا الشيخ بأضحية شكراً له لبركاته (كما يقولون)، فتذبح له الأضحية على الطريقة الإسلامية بالتسمية والتكبير... فهل يجوز شراء لحم هذه الأضحية التي تعرض للبيع، علماً بأنها ذبحت كهدية لهذا الشيخ المتوفى؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/427)


فإن قصد قبور الصالحين من أجل العكوف عندها وذبح الضحايا وتقديم النذور والطعام والشراب لزائريها كل ذلك من البدع التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أناس يأخذون أضحيتهم فيذبحونها بالقرافه (مقبرة) بمصر، فأجاب: لا يشرع لأحد أن يذبح أضحيته ولا غيرها عند القبور بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير ذبحوا عند قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد... فكيف يتخذ القبر منسكاً يقصد النسك فيه. انتهى.
هذا والذبح عند القبر إن قصد به تعظيم المقبور فهذا شرك أكبر فلا يحل الأكل من الذبيحة ولا شراؤها لأنها مما ذبح لغير الله تعالى، أما إن كان الذبح لله تعالى عند القبر فهو محرم ولا شك، وقد كره الإمام أحمد الأكل مما يذبح عند القبر بالمعنى الثاني، كما في كشاف القناع: ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. انتهى.
ويقاس الشراء على الأكل, فالذي نراه والله أعلم ترك شراء هذا اللحم المذبوح عند القبر.
والله أعلم.
74758
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام مرور شخص بين يدي المصلي رقم الفتوى:74758تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماذا أعمل إذا مر أحد أمامي وأنا أصلي سواء في صلاة الفرد أوالجماعة , وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/428)


فإذا كان الأخ السائل يصلي منفردا أو إماما فهومأمور شرعا أن يتخذ سترة أمامه، فإذا مر بينه وبينها إنسان أو حيوان جاز له- بل يسن له- أن يدرأه ولا يتركه يمر أمامه، بل يدفعه بما لا تبطل به صلاته، وكذلك الحكم إذا لم تكن له سترة ومر شيء قريبا منه، وإن كان يصلي مأموما فما مر بينه وبين إمامه رده لئلا يمر أمامه، وما مر أمام الإمام فليس للمأموم دفعه لأن الإمام سترة للمأموم، بل يدفعه الإمام إن مر بينه وبين سترته، أو مر قريبا منه إذا لم تكن له سترة، قال في دقائق أولي النهى ممزوجا بنص المنتهى في الفقه الحنبلي: وَسُنَّ لِمُصَلٍّ (رَدُّ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ) كَبِيرٍ، أَوْ صَغِيرٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ بِلَا عُنْفٍ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هُنَّ أَغْلَبُ. رواه ابن ماجه انتهى،
وقال النووي في المجموع: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، قَالَ أَصْحَابُنَا: " وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي دَفْعُ مَنْ أَرَادَ الْمُرُورَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورِ. انتهى.

(56/429)


وقال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَرَادَ أَحَدٌ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي، فَلَهُ مَنَعَهُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَسَالِم . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ {: إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلَفْظُ رِوَايَتِهِ: {إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلِيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ}. وَمَعْنَاهُ: أَيْ لِيَدْفَعْهُ. وَهَذَا فِي أول الْأَمْرِ لَا يَزِيدُ عَلَى دَفْعِهِ، فَإِنْ أَبَى، وَلَجَّ، فَلِيُقَاتِلْهُ، أَيْ يُعَنِّفْهُ فِي دَفْعِهِ مِنْ الْمُرُورِ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، أَيْ فِعْلُهُ فِعْلُ الشَّيْطَانِ، أَوْ الشَّيْطَانُ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا. وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إذَا لَجَّ فِي الْمُرُورِ، وَأَبَى الرُّجُوعَ، أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فِي الدَّفْعِ، وَيَجْتَهِدُ فِي رَدِّهِ، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ ذَلِكَ إلَى إفْسَادِ صَلَاتِهِ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ فِيهَا . وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَدْرَأُ مَا اسْتَطَاعَ، وَأَكْرَهُ الْقِتَالَ فِي الصَّلَاةِ. وَذَلِكَ لِمَا يُفْضِي إلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَفَسَادِ

(56/430)


الصَّلَاةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا أَمَرَ بِرَدِّهِ وَدَفْعِهِ حِفْظًا لِلصَّلَاةِ عَمَّا يَنْقُصُهَا، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَا يُفْسِدُهَا وَيَقْطَعُهَا بِالْكُلِّيَّةِ، فَيُحْمَلُ لَفْظُ الْمُقَاتَلَةِ عَلَى دَفْعٍ أَبْلَغَ مِنْ الدَّفْعِ الْأَوَّلِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.
ومن هذا يُعلَم أن دفع المار بين المصلي وبين سترته أو بين المأموم وإمامه جائز بل هو سنة أ ومستحب، وكذلك الحكم في حال عدم وجود السترة إن مر شيء أمام المصلي قريبا منه، لكن لو مر شيء أمام المصلي فرده فلم يرجع، أو لم يدفعه أصلا ومر بين يديه لم تبطل الصلاة، ولبيان حكم السترة وتحديدها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1998.
والله أعلم
74759
فتاوى
عنوان الفتوى:الجن أحياء عقلاء رقم الفتوى:74759تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت من بعض الدعاة أن عقل الشيطان لا يتجاوز عقل صبي ذي 10 سنين، فكيف يعقل هذا وقد جاء في الخبر في قصة سيدنا سليمان أن الجان كانوا له بنائين وصناعا وغير ذلك، من الأعمال التي كانوا يتقنونها، زد على ذلك الحيل التي يستعملونها للإيقاع ببني آدم، وجاء في السنة أنه لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه دخل في جوفه الشيطان وأدرك أنه خلق لا يتمالك وغير ذلك، فكيف يحمل أن عقل الشيطان لا يتجاوز عقل صبي ذو 10 سنين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمور الشياطين والجن من الأمور الغائبة عنا ولا يمكن لنا الحكم على شيء منها إلا عن طريق الوحي، ولم نقف على نص من نصوص الوحي يحدد عقولهم... ولا شك أن لهم عقولاً لأنهم مكلفون، والتكليف مناطه العقل, وكل تكليف بشرط العقل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة مأمورون منهيون...

(56/431)


فالله أعلم بمقياس عقولهم وتحديدها, ولا شك أن الإنس أشرف منهم وأكرم وأعقل وذلك لما كرمهم الله به، كما دلت على ذلك نصوص الشرع، ومنها قول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ {الإسراء:70}، وقال شيخ الإسلام: .... فأحوالهم شبيهة بأحوال الإنس؛ ولكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل وأوفى بالعهد... والجن أغدر وأكذب وأظلم...
وهم أصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء, وصنف حيات وكلاب, وصنف يحلون ويظعنون. رواه الحاكم وغيره وصححه الذهبي، وفي رواية: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض, وصنف كالريح في الهواء. قال العلامة المناوي في فيض القدير: وهذان الصنفان لا حساب ولا عقاب عليهما؛ كما يشير إليه قوله: وصنف عليهم الحساب والعقاب.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 44747.
والله أعلم.
74762
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تثبت البنوة باتحاد فصيلة دم الابن والأب رقم الفتوى:74762تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل فصيلة دم الابن يجب أن تكون نفس فصيلة دم الأب، وهل يمكن عن طريق فصيلة الدم يمكن إثبات الأبوة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الإسلام طريق إثبات البنوة النكاح وهو أن تكون الزوجة فراشاً للزوج، وعليه فأي امرأة أنجبت وهي متزوجة فإن هذا الولد ينسب إلى زوجها, ولو اختلفت فصيلة دم الولد عن فصيلة دم الأب، ولو زنا رجل بامرأة ذات زوج فإن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني، ولو كانت فصيلة دمهما واحدة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 65845.
وثبوت نسب الولد لمن هو متزوج بأمه حق للولد، وهذا الحق الذي للولد لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه أمه مستنداً في ذلك إلى سبب يعلمه هو، كما سبق توضيح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72548، 1147، 40956، 59172.

(56/432)


وأما هل يكون اختلاف فصيلتي الدم بين الولد والوالد قرينة على أنه ليس منه عند شكه في ذلك، وبالتالي فيحل له حينئذ أن يلاعن بناء على هذه القرينة، فإن جواب ذلك عند أهل الاختصاص وهم الأطباء.
والله أعلم.
74763
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء شقة بالأقساط عن طريق بنك ربوي رقم الفتوى:74763تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أسأل سؤالاً عن شراء شقة عن طريق بنك ربوي، سؤالي هو: أنا أدفع إيجاراً شهرياً عاليا وأريد شراء شقة فاتجهت إلى البنك الإسلامي، لكنه طلب دفعة أولى لكي أحصل منه على أي شيء لصعوبة وضعي، والبنوك الربوية الأخرى لا تطلب دفعة أولى مني، فماذا أفعل لأن الإيجار قريب من الدفعة الشهرية للبنك والأفضل لي بالنهاية أن أمتلك شقة؟ شاكراً لكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن شراء شقة بالأقساط أجدى وأنفع لك اقتصادياً من استئجارها لفترة طويلة تعادل فترة الأقساط أو أكثر لكن هذه المنفعة غير معتبرة إذا كانت الطريقة الموصلة إليها محرمة شرعاً، فشراء شقة عن طريق البنك الربوي حقيقته قرض بفائدة، فالبنوك الربوية تقرض ولا تشتري، وعليه فلا يحل لك الإقدام على الاقتراض بفائدة لهذا الغرض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله....
والله أعلم.
74764
فتاوى
عنوان الفتوى:الذبح للعقيقة والذبح لحصول نعمة رقم الفتوى:74764تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد رزقني الله بطفل فمن الواجب علي أن أذبح عدد 2 خروف لله خلال فترة تتعدى سنة أم لا، والسؤال الثاني: إذا ربنا رزقني في عملي بزيادة راتبي الشهري فمن الممكن أن أجمع ما بين عقيقة الطفل ومناسبة زيادة الراتب، أم كل واحدة على حدة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/433)


فالعقيقة سنة مؤكدة لا واجبة, فمن رزقه الله بمولود فيسن له أن يذبح عنه شاة للجارية، وشاتين للغلام، ويكون ذلك يوم سابعه وإلا فالرابع عشر، فإن لم يستطع فالواحد والعشرين، فإن لم يستطع فمتى تيسر له ذلك، وقد بينا الكلام فيه مفصلاً في الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 4907.
وأما الذبح لحصول نعمة كزيادة راتب أو حصول ترقية أو غير ذلك, فلا حرج فيه شكراً للنعمة وإظهاراً لها وتحدثاً بها، ولكن غير واجب ولا مسنون فمن شاء فعله ومن شاء تركه. وإن صحبه بعض المحاذير كاعتقاد فاسد مثلاً من دفع العين أو الحماية من الأذى وجب تركه، كما بينا في الفتوى رقم: 24328.
وأما الجمع بين العقيقة وغيرها في النية فالأولى تركه لما بيناه في الفتوى رقم: 885، ولكن لك أن تدعو زملاءك أو أقرباءك عليها إلا أنه لا بد من نية العقيقة عند ذبحها لكونها عبادة فلا تصح إلا بنية. قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة، كما قلنا في الأضحية. انتهى.
والله أعلم.
74765
فتاوى
عنوان الفتوى:إنشاء صندوق بهدف المساعدة في دفع دية القتل رقم الفتوى:74765تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
الإخوة الأفاضل
لقد أقرت قبيلتي أو عشيرتي إنشاء صندوق للقبيلة يضم كل من بلغ عمره 18 سنة وذلك بأن يدفع كل مشترك نصف دينار شهريا مع إعداد لائحة لهذا الصندوق تحدد شروط الاشتراك وبنود الدفع عن المشترك في الحالات التالية

(56/434)


يدفع الصندوق مبلغ الدية عن كل مشترك قام بقتل شخص من قبيلة أخرى غير قبيلتي وذلك عند قبول أهل الدم بالدية مهما كان نوع القتل سواء خطأ أو عمدا شرط قبول أهل المقتول بالدية حيث إن مبالغ الدية عندنا كبيرة وليس في الإمكان أن تسدد من قبل فرد أو عائلة مع ملاحظة أن بعض حكماء القبيلة طالب بان يؤخذ ثلث مبلغ الدية عندما يكون المقتول من قبيلتنا من أسرته ورفض البعض بحجة أن الدية حق لأهل الميت ولا يجوز أخذه ( نرجو إعطاء فتوى بذلك بشأن أخذ جزء من الدية ووضعها بالصندوق )علما أن هذا الصندوق لديه لائحة مقروءة وفي يسر كل مشترك الاطلاع عليها ولبس لزاما على المشترك الاشتراك بها وللصندوق إدارة ولجان محاسبة ومجلس للقبيلة يحدد مسار الصندوق وإضافة أو حذف أو تعديل بنود اللائحة ، وهل في الإمكان أن يعمم نموذج يوصي به كل مشترك بأخذ ثلث مبلغ الدية منه عند وفاته بسبب قتل من جهة أو قبيلة أخرى وطلب منها الدية ثم إن هذا الصندوق لديه الآن مبالغ كبيرة بالمصارف فهل يجب أن تخرج الزكاة عنها وكيف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة. ففي سنن النسائي وغيره عن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: كيف ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب فقضى بالغرة على عاقلة المرأة. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وترجم الإمام مسلم قال: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.

(56/435)


وأما دية العمد فقد أجمع أهل العلم على أنها تجب في مال القاتل، ولا تتحملها العاقلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد حكاية هذا الإجماع: وهذا قضية الأصل، وهو أن بدل المتلف، يجب على المتلف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. وقال لبعض أصحابه: حين رأى معه ولده: ابنك هذا؟ قال: نعم، قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره. وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والأكساب، وإنما خولف هذا الأصل في القتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفا عنه، ورفقا به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ. انتهى.
هذا من حيث أصل وجوب الدية، ولكن القبيلة إذا تطوعت بمساعدة القاتل عمدا في الدية التي لزمته فلا حرج في ذلك، بل هو من المواساة والمعروف الذي يؤجر الإنسان عليه، إذا قصد به وجه الله، فقد قال الله تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}، وقال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}.
ولكن هذا التطوع ينبغي أن لا يكون في بند ملزم للقبيلة بذلك حتى لا يكون فيه تشجيع على قتل العمد، والحاصل أنه لا مانع من إنشاء الصندوق المذكور، إلا أن أخذ أي شيء من الدية من المجني عليهم لا يجوز أن يكون جبرا عليهم. لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، كما في الحديث الشريف.
وفيما يخص زكاة أموال هذا الصندوق فلك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 35382.
والله أعلم.
74766
فتاوى
عنوان الفتوى:الإجارة في مقابل منفعة محرمة رقم الفتوى:74766تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(56/436)


أولاً أردت أن أسأل عن الربح عن طريق الإنترنت بطرق متعددة
أول طريقة: أنا أشترك فى شركات تعمل دعاية للمواقع التى على النت، الشركة المشتركة فى شبكة الإعلانات تدفع مقابلا لهذه الشركة، لكي تعلن عنها، ثم يأتي دور الشركة الإعلانية عندما أشترك بها فإنها ترسل لي هذه المواقع لكي تفتحها فترة معينة مقابل الدخول على هذه المواقع وزيارتها فترة معينة، وليكن مثلاً 15 ثانية آخذ مقابل من الشركة الإعلانية مقابل هذه الفترة، وليكن 0.1 سنت مثلاً، وهكذا وأستمر فى تصفح المواقع التي ترسلها لي هذه الشركة الإعلانية وأستمر فى جني أموال من هذه الشركة وبالطبع مقابل زهيد جداً بالنسبه مما تجنيه الشركة الإعلانيه من الشركات التي تريد الإعلان عن مواقعها.
مثال: http://www.No-minimum.com
مثال2: http://www.1-800-mail.com
الطريقة الثانية: أنا أعلن فى موقع لي عن الشركة الإعلانية والناس تدخل تشترك عن طريقي فى هذه الشركة فأنا أربح عن كل عضو جديد يدخل عن طريقي إلى هذه الشركة، لماذا لأن كلما زاد عدد زوار الشركة اليوميين زاد ترتيب الشركة وزاد سعر الإعلان عن أي شركة فى هذه الشركة الإعلانية.
مثال: http://www.donkeymails.com
مثال 2: http://www.clicks2stars.com
الطريقة الثالثة: الاستثمار بالأموال أولاً سواء التي تم جنيها من هذه الشركات الإعلانية أو أموال من جيبي الخاص في الشركات الاستثمارية، والتي تحدد ربحا ثابتا شهرياً، مثلا عندما استثمر بـ 10 دولار بعد شهر تزيد 150%، علماً بأن الشركات الاستشماريه بعضها يتاجر فى تجارة العملات وأنا أعلم أنها حلال لأنها مكسب وخسارة، أما هذه الشركات فتقول لك أنك تربح معنا دائما ربح لا يقل عن مثلا 100 % إلى 200% فى الشهر، وشركات أخرى تحدد رقم بعينة 150% مثلا شهريا.
مثال: http://www.academyhyip.com
مثال 2: http://www.20percentpro.com

(56/437)


الطريقة الرابعة: الشركات التي تربح من تجارة المواقع فمثلا يشترون أسماء مواقع ثم يبيعونها لمن يطلبها منهم بأسعار عالية، فعندما أشترك فى هذه المواقع أصبح شريكا فى الموقع بعدد الأسهم التي أشترك بها وأربح معهم من تجارة أسماء المواقع.
مثال: http://www.damandaman.com
إذا كان أحد هذه الاستثمارات فيها شبهة حرام، فهل يمكن أن أستثمر وأتبرع بهذه الأموال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل كل مما أسميته أول طريقة وثاني طريقة على إجارة فاسدة، ذلك أن ما يدفع لك من الربح مقابل تصفح المواقع، أو ما يدفع لك مقابل دخول المشاركين على موقعك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعاً بها مقدوراً على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.... قال الدردير: فيكون طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه معلوماً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 71270.
وأما الذي أسميته ثالث طريقة ورابع طريقة، فقد اشتمل كل منهما على مضاربة فاسدة، لتضمن كل منهما للمشارك ضمان رأس ماله مع مبلغ من الربح ثابت بالنسبة للطريقة الثالثة، فقد ورد في نص سؤالك ما يلي: هذه الشركات تقول لك إنك تربح معنا دائماً ربحا لا يقل عن مثلاً 100% إلى 200% في الشهر، وشركات أخرى تحدد رقماً بعينه 150% مثلاً شهريا.
وفي الصفحة الرئيسية للموقع الذي أحلتنا عليه للتمثيل للطريقة الرابعة -وهو موقع ضمان- جاء فيها في ما يلي: إن موقع ضمان ضمان يكاد يكون الموقع العربي وربما العالمي الوحيد الذي يعطيك في حال عدم تحقيق أرباح خلال شهر واحد ضماناً على استرداد نقودك.

(56/438)


فكلا الطريقتين قد اشتملت على ضمان رأس المال، واشتراط ضمان رأس المال يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا احتمل أن يتبعه ربح أو فائدة كان قرضاً ربوياً محرماً.
ثم إن تعليلك لحلية عمل بعض الشركات الاستثمارية بحجة أنها تتاجر في تجارة العملات التي هي مكسب وخسارة، هو في الحقيقة تعليل خال من الدليل، فكم من معاملة قائمة على الكسب والخسارة من متاجرة العملات وهي من صميم الربا.
فالخلاصة أن جميع ما سألت عنه من الاستثمارات محرم، وننصحك بالابتعاد عنه، وبتعلم الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
74768
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تدفع زكاة مالها لولدها ليتزوج بها رقم الفتوى:74768تاريخ الفتوى:26 ربيع الثاني 1427السؤال:
-امرأة توفي زوجها و ترك لها راتبا شهريا ولم يترك أي مبلغ تحق فيه الزكاة وبعد مرور سنين تجمع لديها مبلغ ولكنها لم تزك لأنها لا تعرف الحساب ولا كيف تخرج الزكاة وبلغ ابنها الأكبر سن الزواج وصار عمره 33سنة اشترت قطعة أرض وتركت الباقي الذي يكفي لتزوج به ابنها البطال فالسؤال هو هل تخرج لصندوق الزكاة أم تعطيه لابنها ليتزوج به؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/439)


وأما الراتب المذكور فهو مال موروث لجميع الورثة وليس للزوجة فقط, وعليها أن تعطي كل ذي حق حقه, إلا إذا كانت الجهة التي تصرفه تخص به المرأة فقط, كالإعانة لها فهو لها, ولا يكون كالموروث. وعليها أن تزكي ما تحصل عندها من الراتب المذكور, سواء كان كله لها أو بعضه فإن عليها أن تزكي ما هو لها منذ بلوغه نصابا وحولان الحول عليه. وما دامت لم تزك فالواجب عليها الآن أن تجتهد وتتحرى وتخرج زكاة ما مضى من السنين؛ لأن الزكاة حق لمن شرعت لهم لا بد أن يعطوها ولا تسقط عنها الزكاة, بل لا بد من إخراج قدر ترى أن ذمتها تبرأ به, ولا تكلف ما وراء ذلك لقول الله عزوجل : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا { البقرة : 286 } وبإمكانها أن تستعين بمن عندهم خبرة في حسابات الأموال أو صناديق الزكاة ، والزكاة هي للمستحقين لها ومنهم الفقراء والمساكين. وعليه فتنظر هذه المرأة هل ولدها مستحق للزكاة أو لا؟ فإن كان مستحقا فلا مانع من أن تعطيه زكاة مالها ليتزوج بها, وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 30406 .
والله أعلم .
74769
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74769تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
في أي سورة من القرآن الكريم ذكرت هذه الآية الكريمة ( قوله تعالى :- سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا .........إلى قوله إلا قليلا ) .
أفيدوني جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الآية وما بعدها من الآيات التي سألت عنها هي من سورة الإسراء الآية 77 إلى الآية 85 .
والله أعلم.
74770
فتاوى
عنوان الفتوى:قبول الموظف الهدية من شركة أخرى رقم الفتوى:74770تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/440)


انا موظف فى شركه(ا) واشتريت فى احد المرات ادوات من شركه اخرى(ب) علما بان هذه الادوات لن يتم شراؤها مستقبلا مرة أخرى فى القسم الذى أعمل به وغير وارد أن أتعامل مع هذه الشركه(ب)مرة أخرى
وسؤالى هو انه اعجبتنى احدى الادوات التى تبيعها هذة الشركة فقررت ان اشتريها ان كان ثمنها مناسبا واتصلت فعلا بوكيل الشركة(ب) لاسال عن ثمنها لاشتريها لاستخدامى الشخصى
ولكن الوكيل رفض ان يعطنى السعر وقال ان ثمنها بسيط وانه سوف يعطيها لى ضمن الهدايا التى توزعها شركته(ب) على عملائها علما بان هذه الهديا تاتى من الشركة الام فى اوروبا ولاتتحمل الشركة(ب) اى مصاريف اونفقات وان الشركة (ب) لها الحق ان تطلب هذه الهدايا من الشركة الام دون ان تحدد اسم العميل وان لها الحق فى توزيعها على من تشاء
وسؤالى هو هل جائز شرعا ان اقبل هذه الهدية علما بانه لن يتم التعامل مستقبلا مع هذه الشركةالهدية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 74512.
والله أعلم.
74772
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الطالبة صورتها في لوحة التخرج رقم الفتوى:74772تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما الحكم الشرعي لوضع الطالبة صورتها في لوحة التخرج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصدك بلوحة التخرج شهادة التخرج فلا حرج في ذلك ونحوه مما تدعو الحاجة إلى وضع الصورة الشخصية فيه لتمييزه . وأما إن كان المقصود بلوحة التخرج غير ذلك كاللوحات التي تعرض بالجامعات ونحوها فيراها الجميع, فلا يجوز للمرأة وضع صورتها بها؛ لما يترتب على ذلك من محاذير. كما بينا في الفتوى رقم:70390 ، وللاستزادة انظري الفتوى رقم:1935 .
والله أعلم .
74773
فتاوى

(56/441)


عنوان الفتوى:الدين والخلق أساس في اختيار الزوج رقم الفتوى:74773تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
نحن عائلة سورية تعيش في بلد عربي آخر وأبي لا يستطيع الدخول إلى سورية لأسباب سياسية وعندما ذهبنا هذه العطلة إلى سورية تقدم ابن عمي ولكني لم أوافق لأنه لم يدخل قلبي ثم تقدم لخطبتي آخر فوافقت عليه وباعتبار أن عمي المسؤول هناك رفض استقبال هذا الخاطب وأقنع أبي أنه غير صالح بحجة أنه يعيش في ألمانيا أي في الغربة ومطلق سابقا، فهل أضغط عليهم لكي يوافقوا أم أن هذا التعسير والعرقلة إشارة من الله عز وجل بعد الاستخارة خاصة أن أبي بيده الأمر ولكنه لا يستطيع الحكم لأنه لم يره فضلا عن رأي عمي
أما أنا فأريده، أشيروا علي بارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشاب كفؤا لك، وكان مرضيا في دينه وخلقه، فلا ينبغي لوليك رده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
فإذا كان الشاب كذلك فلك التمسك به، ومحاولة إقناع والدك للقبول به، ويلاحظ أنك لم تذكري في السؤال، اتصاف هذا الشاب بالدين والخلق، ويبدو أنك لا تهتمين بهذا المعيار، فلذا ننصحك بأن يكون الدين والخلق نصب عينيك في اختيارك للزوج، فإن الزواج مما يدوم أمره ويعظم خطره.
كما ينبغي لك مراعاة رأي والدك لما له من تجربة في الحياة أكبر، ونظرة إلى الأمور أبعد، مع ما له من الحق في عدم مخالفته وعدم إهماله فيما يشق عليه، وراجعي الفتوى رقم: 73463.
ولا بأس من تكرار الاستخارة، حتى يشرح الله صدرك لأي الأمرين تختارين، قال تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ {القصص:68} والخير فيما اختاره سبحانه.
والله أعلم
74774
فتاوى

(56/442)


عنوان الفتوى:الانتفاع بما بني بقرض ربوي وترك التعامل مع البنوك الربوية رقم الفتوى:74774تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي أنا أخذت سلفة من بنك ربوي لبناء المنزل الخاص بالعائلة وقد أكملت المنزل وأريد الخروج من هذا البنك الي البنوك الإسلامية السؤال ماهو علي فعله؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقتراض بفائدة لبناء منزل أو شراء سيارة ونحو ذلك يعد من المحرمات لأنه ربا ومن فعل ذلك استحق الوعيد الثابت في الحديث الصحيح وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عزوجل من هذا الذنب, والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية. وأما ما اشتراه أو بناه بالقرض الربوي فلا حرج عليه في تملكه والانتفاع به على الوجه المباح. هذا ولتعلم أنه لا يجوز لك البقاء في البنك الربوي مع إمكانية الخروج منه لما في التعامل مع هذه البنوك من المحذورات الشرعية وأقلها أن من ينزل مرتبة في البنك الربوي يعين البنك على معاملاته الربوية المحرمة. وراجع للمزيد الفتوى رقم : 623 والفتوى رقم :72007.
والله أعلم.
74775
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في إخراج الزكاة رقم الفتوى:74775تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي في الزكاة وحقوق إخواني، لقد بدأت العمل لحسابي منذ عشرين عاما في البداية كنت فقيراً وكنزي شهادتي وما حباني به الله من علم في الحاسبات الإلكترونية وحب الناس وفي ذلك الزمن كنت أعول نفسي وزوجتي وأمي وإخوتي الأيتام ولم أوفق في اكتناز المال للأسباب التالية:
1- احتياجات العائلة المتعددة.
2- إنجاز مشاريع للعائلة من زواج وجهاز.
3- تكبير مشروعي الخدماتي التجاري.

(56/443)


مع أني كنت أتصدق على الفقراء والمساكين، بعد كبر إخواني وانتهاء دراستهم قمت بإدخالهم معي في المشروع وزوجتهم وبنيت لهم المساكن واقتنيت لهم السيارات وكتبت لهم الأراضي والمحلات والنخيل لقاء عملهم معي وزيادة من عندي حيث كنا في السابق أيتاما فقراء وأردت أن لا أحرمهم من شيء في حكم المقدور وكنت أفضلهم على نفسي وأبنائي نظراً لكل هذا عند الحول لم أكن أصل حد النصاب في الزكاة وكان هذا الأمر يحزنني وكنت آخذ مبلغا محترما من المال أوزعه على أساس احترازي من الوقوع في منع الزكاة، بعد وفاة الوالدة رحمها الله فرط العقد وكنت حينها في أزمة مالية كبرى حيث وصلت ديوني أكثر من 350 ألف دولار ورهنت جزءا من ممتلكاتي الخاصة، بالنسبة لأخواتي أعطيتهم كتبت لهم سابقا البيت السيارة المحل التجاري الأرض النخيل وزدتهم تجهيزات وبعض الأموال الجارية ولم أبق لنفسي سوى البيت الذي أسكنه وقطعة أرض ملاصقة له وسيارة والمكتب الذي امتلكته عند بدايتي للعمل حيث كانوا هم صغاراً وكذلك تجهيزات العمل والأهم كل الديون، المشكل هل ما أعطيت إخواني هو حلال لهم أم تجب عليه زكاة ومن يزكيها، ثانيا منذ خمس سنوات وأنا أعمل جاهداً لأوفر احتياجات أسرتي ورد الديون لأصحابها ولكن التغيرات التكنولوجية في العمل وتغير بما يوافق طلبات السوق تجبرني على صرف مبالغ كبرى للاستثمار المتواصل النتيجة رد حوالي 80 في المائة من الديون واستثمار حوالي 150 ألف دولار في الأجهزة والمباني وعدم إخراج الزكاة بحجة الديون وعدم وجود سيولة إني خائف جدا من الله وغضبه علي في بداية حياتي كنت أقول لنفسي أن إعالتي أيتاما وأهلهم شرائي لهم لبيوت وغيره لم يترك لي ما أزكي، والآن أقول الديون والاستثمارات المجبر عليها لم تترك لي أمرا، وكذلك لا أعرف كيف أزكي حيث ليست لدي الآن تجارة بل خدمات هل أزكي على رقم الأعمال أو على الأجهزة، كيف السبيل لأطهر نفسي وأموالي وقسمته على أخواتي،

(56/444)


هل أزكي كل ما شريت أم ماذا دلوني بارك الله فيكم، ما حكم ما أملك، ما حكم ما أعطيت لإخواني، وهل لا زالت لديهم حقوق عندي، كيف أزكي من الآن وصاعداً، كيف أطهر مالي وأكفر عن خطيئتي، مع العلم بإني كل سنة أخرج مبلغا بنية الزكاة، ولكن غير خاضع لمنطق واضح وحساب دقيق وأتصدق كثيراً ولا أنكر ركن الزكاة؟ المعذب بحق الله وحقوق إخوانه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبارك الله فيك وجزاك الله خيراً على حسن صنيعك مع إخوانك ومع المحتاجين، فنسأل الله تعالى أن يثيبك ويسددك وييسر أمرك فيما يستقبل من حياتك، أما بالنسبة للزكاة فاعلم، أولاً: أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ويستثنى من ذلك الثمار فإن زكاتها عند حصادها إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق.
ثانياً: لا زكاة في العروض التي تملكها للقنية كالمسكن والسيارة ونحو ذلك، وإنما تجب الزكاة في العروض التي للتجارة بأن اشتريتها ونويت بها التجارة حين شرائها وكانت معروضة للبيع، سواء كانت مما ينقل كالسيارات -مثلاً- أو ثابتة كالأرض، فإن عليك آخر الحول أن تنظر إلى قيمة ما عندك بما تساويه في السوق، ثم تنظر كم عندك من النقدين -الذهب والفضة- أو ما ألحق بهما من الأوراق النقدية، وكم لك من الديون المرجوة على الناس فتضيفها، وتنظر كم عليك من الديون فتخصمها إن لم يكن عندك ما يقابلها من أموال أخرى غير زكوية، ثم تنظر في الباقي فإن كان نصاباً وجبت عليك زكاته وإلا فلا زكاة عليك، وللمزيد من الفائدة في خصوص هذه النقطة راجع الفتوى رقم: 6336.
وهذه العملية تعملها سنوياً، فإن كنت لا تتذكر بالضبط ما كان يجب عليك زكاته فتحر واجتهد وأخرج ما ترى أن ذمتك تبرأ به عند الله.

(56/445)


هذا وننبه إلى أن الأصول الثابتة التي لا يراد بيعها كتجهيزات المكاتب والمعدات الخدمية لا زكاة فيها، وكذلك البيوت والعقارات التي لا يراد بيع أعيانها وإنما تتخذ للتأجير، كما ننبه إلى أنه لا يحسب ما أخرجته سابقاً إلى الفقراء والمحتاجين، إلا إذا كنت قد نويت به الزكاة، لأن الزكاة عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
فإذا تذكرت ما أخرجته من الزكاة فكمل الباقي إن كانت بقيت عليك زكاة، وهذا غاية ما في وسعك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأما ما أعطيته إخوانك فحلال لهم، وتجب زكاة المال الذي أعطيتهم إياه حسب التفصيل السابق.
والخلاصة أنه إذا لم يحل الحول على نصاب من النقد أو من الأموال المعدة للتجارة، فإنه لا زكاة عليك، أما إذا كان الحول ينقضي عليك وأنت تملك النصاب من النقود أو من العروض المعدة للتجارة، فإنه تجب عليك الزكاة على نحو ما سبق أن ذكرنا، وإذا وجبت عليك الزكاة فلا يجزئ عنها ما تخرجه للفقراء والمساكين بغير نية.
والله أعلم.
74776
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد رقم الفتوى:74776تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
ابعث لفضيلتكم بالسؤال الآتي:
اشتريت قطعة ارض يوجد معها خط ترابي وقد اشترط البائع بقاء الخط في الأرض المباعة ثم اتضح لي فيما بعد بأن الخط الرسمي خارج الأرض المباعة وأنه قد حصل فيه نزاع وصدر على جزء منه صك شرعي والجزء الآخر المتصل به مثبت بشهادة العدول بأنه من الطرق العادة القديمة وكل ذلك خارج الأرض المباعة والمستفيد من الخط المذكور اثنان فقط البائع وأحد الجيران وقد اتفقا على إدراج مساحة الخط القديم في ملك البائع وتحويل الخط في الأرض المباعة دون إشعار المشتري بذلك0

(56/446)


وسؤالي هل بإمكاني الاعتراض على هذا الخط بموجب ما تبين لي من الوثائق السابقة وحيث إن فيه ضررا علي إذ يعق مع وسط أرضي السكنية علما بأن المبايعة الأخيرة مجرد سند بيع فقط نرجو الإجابة بالتفصيل وجزا كم الله خير الجزاء0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للمتبايعين اشتراط ما يتنافى ومقتضى العقد من الشروط مثل اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع أو أن لا يبني أو أن لا يغير شكل الأرض ونحو ذلك، لما رواه الطبراني عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط. ولما رواه البيهقي: أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فاستفتى عمر رضي الله عنه فقال: لا تقربها، وفيها شرط لأحد.
وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 49776.
وعليه، فإن كان في إمكانك أن ترد قطعة الأرض هذه إلى البائع وتسترجع منه نقودك، فذلك هو المتعين لما علمته من فساد العقد عليها عند جمهور أهل العلم، ولأن ذلك هو الأحوط للدين.
وإذا لم يكن في الإمكان رد هذا البيع ولو مع اللجوء إلى السلطة، فلا بأس بالإبقاء عليه مع إلغاء الشرط، مقلدا في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة وبعض الشافعية. وحينئذ فلك أن تزيل الخط عن أرضك إن كنت تأمن أن لا يجلب عليك ذلك ضررا.
والله أعلم.
74777
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول إعفاء اللحية وحكم الأخذ منها رقم الفتوى:74777تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/447)


كنت قد قرأت في فتواكم رقم (14055) بعنوان (أقوال العلماء في الأخذ من اللحية) أن العلماء اختلفوا في إعفاء اللحية ما هو؟ فقال البعض تركها من غير قص ولا قصر حتى تطول. وقال بعضهم: حتى تكون كثيفة وتغطي ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة.
فسؤالي هو: من هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الإعفاء هو حتى تكون اللحية كثيفة وتغطي ما تحتها من اللحيين، وإن لم تبلغ القبضة؟ وما دليلهم؟ وهل لي عندما يكون هناك اختلاف في الرأي الأخذ بهذا الرأي
لأن هناك ضغوطا كثيرة علي؟
و جزاكم الله خيرا..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم:71215، أن القول الذي تؤيده الأدلة هو إعفاء اللحية وتركها.
وبينا كلام بعض أهل العلم في تقصيرها إذا زادت على القبضة وكلام بعضهم في أخذ ما تطاير منها، كما بينا حكم تخفيفها حال الاضطرار في فتاوى مذكورة في الفتوى رقم:74711، وراجع الفتوى رقم:31768 ، والفتوى رقم:57129، والفتوى رقم: 69805.
والله أعلم.
74778
فتاوى
عنوان الفتوى:التحذير من الظن واتباع عورات المسلمين رقم الفتوى:74778تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي العاده السرية بالنسبة للفتيات؟ وهل ضم الفخذين يعتبر من العاده السرية ؟.... لأني أشك أن أختي البالغة من العمر 15 تمارسها بهذه الطريقة وما هي الطريقة المناسبة لنصحها حيث إني أخجل من مصارحتها بذلك؟ أرجو المساعده بنصحي بالطريقة المناسبة لنصحها لتتوقف عن ذلك ..وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/448)


فإن العادة السرية نوع من الشذوذ الجنسي يقصد به استمتاع الشخص بأفعال يفعلها بنفسه, ويدخل في هذا أي عمل يستلذ به الفاعل. فإن كان ضم الفخذين يفعله الفاعل للاستلذاذ به واستدعاء خروج المني فهو داخل في هذا؛ وإلا فلا . إلا أنا ننصحك بحسن الظن بأختك, ولا تظني بها السوء, ولا تتبعي أخطاءها, ولا تصارحيها بما اتهمتِها به، فقد قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات : 12} وفي حديث الصحيحين : إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث, ولا تجسسوا, ولا تحسسوا.
وقد حذر الشرع من اتباع عورات المسلمين؛ كما في الحديث : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين, ولا تتبعوا عوراتهم, فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته, ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وابن حبان. وفي الحديث : من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال الحسن رحمه الله : المؤمن يطلب المعاذير, والمنافق يطلب الزلات.
هذا, وعلى الأخت أن تتناصح مع أختها وتحثها على التقوى والأعمال الصالحة, وأن تتعاون معها على شغل أوقاتها بالطاعات, وأن تسعى معها فيما يعفها من الزواج بزوج ترتضى أخلاقه وديانته. وراجعي في تحريم الاستمناء, وبعض وسائل العلاج, ووسائل هداية الإخوان, والسعي في تحصيل أسباب العفه الفتاوى التالية أرقامها : 16443 / 34541 / 52421 / 16027 / 41016 / 69805 / 32981 / 52614 .
والله أعلم.
74779
فتاوى
عنوان الفتوى:عودة الواهب في هبته رقم الفتوى:74779تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/449)


لقد سافرت من بلدي الأصلي إلى بلد آخر عربي، حيث أختي تقيم مع زوجها فمكثت معهم لمدة شهر تقريباً فقد كنت أجلس مع أولادها يوم تذهب هي وزوجها إلى الشغل وأقوم ببعض ترتيبات المنزل ثم بعد 15 يوماً من السكن معهم تحصلت على شغل، وقد قلت لأختي لو أستمر معكم في العيش سأدفع لكم مبلغاً معيناً مصاريف الأكل والسكن فرفضت ورفض زوجها أيضاً أن أشاركهما في ذلك، فبعد 15 يوماً آخرى تحصلت على سكن فاخترت الذهاب للسكن في غرفة وحدي مع عائلة محترمة جدا والحمد لله حيث أكون مرتاحة أكثر، وواصلت الشغل والحياة بإذن المولى تعالى، وبعد سنة من كل هذه القصة وها نحن اليوم جاء زوج أختي يطالبني بمصاريف الأكل والشرب التي تقاسمتها معهم في ذلك الوقت، حيث حدد المبلغ ويقول إنه تراجع في كلامه ويريد الآن مبلغه، فجزاكم الله خيراً أفيدوني أفادكم الله، هل لديه حق في المبلغ الذي طالب به أم لا، علماً بأنني لم ولا أريد أن أطالبه -بعد ما طالبني- بما قمت به اتجاه عائلته من أشياء لا تحصى أتركها لله، فهل لديه حق علي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أنك إن كنت قد سافرت دون محرم يرافقك، فإنك بذلك قد ارتكبت أمراً محرماً في الشرع، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 3096.
كما أن سكنك مع من ذكرت وتوظيفك إذا كان يمكن أن يؤدي إلى فتنة أو اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة فإنه لا يجوز، فعليك أن تتوبي إلى الله من كل ذلك، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن كان زوج أختك قد رفض أن تشاركيه في مصاريف البيت كما بينت في سؤالك، فإن ذلك يعتبر منه هبة لما ينوبك من تلك المصاريف.

(56/450)


والهبة تلزم بالحيازة وتمضي إن كان الواهب مؤهلاً للتصرف غير محجور عليه، ولا يحق له الرجوع فيها بعد ذلك، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري، وعليه فليس له الحق في المبلغ الذي طالبك به، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67218.
والله أعلم.
7478
عنوان الفتوى:كل ما اتخذ مسجداً يأخذ حكم المسجد رقم الفتوى:7478تاريخ الفتوى:11 محرم 1422السؤال : هل صحيح أن الذي يذهب إلي مسجد تحت مبنى لا تحتسب خطواته إلى هذا المسجد حسنات؟
وهل معنى هذا أن هناك فرقاً بين هذه النوعية من المساجد والمساجد الأخرى ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام المكان الذي يتوجه إليه المصلي مسجداً، ونية الماشي أنه يمشي للصلاة في المسجد فهو مأجور، بغض النظر عن أن المسجد يعلو بناءً، أو أن بناءً يعلوه، لكن الأفضل أن يكون مبنى المسجد مستقلاً عن غيره حيث لا يكون تبعاً له في التغيير أو الهدم والبيع، ولا تكون أنابيب مياه ومجاري ذلك المبنى مارة به.
والله أعلم.
74780
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية المولود قبل ولادته رقم الفتوى:74780تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:

(56/451)


السادة الأفاضل، هل من المستحب تسمية المولود قبل ولادته على سبيل المثال أريد أن أرسل رسائل عن طريق البريد العادي لزوجتي بدلاً من ذكر اسمها على الرسالة أريد إرسالها باسم المولود الجديد إن شاء الله تعالى وهي الآن حامل بالشهر الرابع، واتفقنا على أن نسمي المولود الجديد باسم معين مع الأخذ في الاعتبار أننا لم نعرف جنس المولود، ولكن اتفقنا في حالة المولود ذكر نريد تسميته (خالد) وفي حالة المولود أنثى نريد تسميتها (ياسمين) على سبيل المثال هل هناك إثم على ذلك أو بمعنى رأي الدين والشرع في ذلك الموضوع؟ ولكم كل الشكر والتقدير على ما تقدمونه من إجابات واستشارات لخدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة أن يسمى المولود بعد ولادته ويكون ذلك في اليوم السابع، وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق, ويسمى.
ويجوز أن يسمى قبل السابع وبعد الولادة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابنه إبراهيم عندما ولد: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وسمى ابن أبي طلحة عبد الله وحنكه يوم ولادته؛ كما في الصحيحين.
وعلى كلٍ فليس من المستحب تسمية المولود قبل ولادته لأنه اسم لغير موجود، أو اسم بدون مسمى، ولا مانع من تمييز اسم أو اختياره ليسمى به عندما يولد، ولا نعلم نهياً أو إثماً على من سمى المولود قبل ولادته، وإن كان الأولى في ذلك اتباع السنة كما ذكرنا.
والله أعلم.
74783
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل المرأة شرطية رقم الفتوى:74783تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز عمل المرأة شرطية أم هو حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/452)


فالأليق بالمرأة والأحوط لها في دينها هو القرار في البيت كما أمرها الله تعالى قال جل من قائل : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى { الأحزاب :33 } ومع ذلك فإنها إذا احتاجت للعمل أو احتاج له مجتمعها فلها أن تمارس منه ما يتلاءم وطبيعتها وأنوثتها, كأن تكون طبيبة نساء, أو مدرسة للبنات ونحو ذلك. وأما أن تعمل المرأة في مجال الشرطة وهي مهنة لا تنفك عن الاختلاط لأن العاملين فيها هم الغالب رجال؛ ولأن الممارسات والتحقيقات تكون في الغالب مع الرجال, فهذا ما لا نرى إباحته لما سينجر عنه من الفتنة والفساد, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة أيما تحذير ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء . وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة رواه أحمد وأصله في البخاري. ولا شك أن أقل ما سيؤول إليه حال المرأة العاملة في الشرطة هو التبرج والسفور إضافة إلى ما ذكر من الاختلاط ، فنسأل الله العلي القدير أن يرد المسلمات إلى بيوتهن, ويصلح حال الأمة, إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم.
74784
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74784تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز لزوجتي التيمم للصلاة ، والصلاة جالسةًُ أو مستلقيةً على ظهرها إثر إجرائها لعملية طفل الأنبوب وذلك حرصا على عدم بذل مجهود خلال فترة إنتظار نتيجة العملية ولزيادة فرص نجاحها بمشيئة الله. مع العلم أن الطبيب أوصاها فقط بعدم بذل مجهود خصوصا خلال الفترة الأولى ؟

(56/453)


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم : 74546 ، فيرجى مراجعتها .
والله أعلم .
74785
فتاوى
عنوان الفتوى:زوج بنتك ممن يتقي الله تعالى رقم الفتوى:74785تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
فتاة مسلمة أعيش في أمريكا وعمري 20 عاماً وبفضل الله عز وجل أدرس بكالوريوس الشريعة الإسلامية عن طريق الإنترنت بالجامعة، وعن طريقها تقدم لي شاب عمره 27 عاماً بواسطة مدير شؤون الطلبة، إن هذا الشاب على خلق ودين، بار بوالديه وصاحب مسؤولية إذ يصرف على أمه وأخواته البنات من أمه لأن والدهن متوفى ويدرس ويعمل بنفس الوقت، ويبحث عن الزوجة الصالحة التي تعينه على دينه ودنياه، والتي تفهم معنى قال الله وقال الرسول على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، (وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ), وهدفه العلو بدين الله عز وجل، يعيش حالياً في أمريكا لكنه غير مستقر فيها، إذ أن إقامته محددة بفترة دراسته، فمتى أنهى دراسته يجب عليه العودة إلى بلده الأصلي مصر، ويحاول الحصول على ما يسمى بـ (الجرين كارد)، حتى يكون مستقراً في أمريكا حتى ينهي دراسته ويحصل المال الكافي للرحيل، فهو لا يحب الاستقرار هنا ولا يريد العيش هنا، وأوافقه على هذه النقطة وكنت أرفض من يريد الاستقرار فيها من غير عذر شرعي، ولغاية الآن هو لم يحصل عليها وكما نعلم أنه يمكن الحصول عليها إن تزوج بامرأة معها أوراق، أو أن يقدم عن طريق محام للحصول عليها حتى يصبح مستقراً من ناحية الإقامة، والشاب لفضله لم يلتفت إلى هذه النقطة، إذ أنني لا أملك الجنسية ولا أستطيع مساعدته، وهذا يثبت حسن نواياه ونبل مقصده للحصول على الزوجة الصالحة، وعندما تمت الرؤية الشرعية لمسنا جميعاً أنه مثقف دينياً ودنيوياً، ويحسن فن الخطاب والإقناع

(56/454)


ويحافظ على أداء الصلوات في الجامع، وخلال السؤال عنه أخبرونا أنه ذات يوم جعل الشقة التي يسكن بها مسجداً ليصلي فيها الناس، وثبت لنا حسن خلقه ودينه من خلال الثقات أمثال الدكتور رئيس الجامعة التي أدرس بها، وقام خالي بالسؤال عن أهله في مصر وثبت لنا أنه من عائلة طيبة ولله الحمد، ولقد أعجب به والدي واقتنع به، واتفقنا على كتابة العقد يوم 8 مايو القادم، لكن بعد أن عاد الشاب إلى الولاية التي يعيش فيها قمنا باستشارة أخوالي وإخواني وأعمامي وكانت النتيجة المعارضة الشديدة من قبلهم للأسباب التالية:
1- بعضهم قال لأنه من مصر وأنا من فلسطين والطبائع مختلفة، (وقال خالي لو كان إمام الأمة الإسلامية لما زوجته ابنتي أو أختي).
2- وقالوا لأنه لم ينه دراسته الجامعية، إذ أنه يؤخر في إنهاء دراسته ليقيم في أمريكا أطول فترة ممكنة لتجميع بعض من المال لفتح مشروع في مصر، ويعتقدون أنه ليس مؤهلا لفتح بيت مع أن الشاب أثبت لهم أنه مستعد لفتح بيت بالمعروف وذلك كله بحول الله وقوته، ووافق على دفع المهر الذي طلبوه منه، وقال لهم إنه (لو لم أكن أملك الباءة ما كنت أطرق أبواب الناس).
3- ومنهم من قال إنني سأعاني من الوحدة والغربة لأنه سينزل إلى مصر، ومن الطبيعي أن يستقر الإنسان في بلده، وعائلتي يفضلون العيش بجانبهم خاصة أنني البنت الوحيدة من بين خمس إخوة، ويرون أن عزة البنت بأهلها، أيضاً لا يشجعون العيش في مصر بسبب سوء الحالة المادية في مصر، وقال لهم الشاب بأنه لن يستقر في مصر إن كانت هذه المشكلة، وأن له معارف في الخليج يعرضون عليه استقباله ومعاونته في العيش هناك بعد ذلك، إخواني قالوا إنه إن تم الأمر، فنحن لن نبارك وسنتبرأ منك! وكذلك أمي قالت: إن تم هذا الأمر، فأنا لست والدتك، ولا تحدثيني واعتبريني ميتة وسأتبرأ منك إلى يوم الدين، والله المستعان.

(56/455)


وبسبب هذه المعارضات أصبح والدي مترددا في قبول الشاب، خاصة أنه كان يرى سابقاً أن مستقبله غامض وغير مستقر وغير معروف، وهم يريدون توفير حياة كريمة ومستقرة، بالرغم أن الشاب يعمل ويبذل ما في وسعه لتوفيرها، وبالرغم من كل هذه المعارضات، إلا أن الشاب ما زال متمسكاً بي، ويرغب بالارتباط بي لأنه وجد في نفسي الصفات التي كان يبحث عنها، ولا أنكر أنني وجدت فيه الصفات التي أبحث عنها، خاصة أنه توفر التفاهم والتوافق بيننا، وقام الشاب بمحاورة ومناقشة عائلتي بالشرع والمنطق، وقام بتوسيط رئيس الجامعة التي أدرس بها للاتصال، وتكرم مشكوراً واتصل بخالي وأبي، وبين لهما أنه لا توجد أي علة شرعية تمنع الشاب من الزواج، لكن ما زالوا عند رأيهم! فأصبحت الآن بين نارين: إرضاء أهلي، أم التمسك بالشاب وعدم التفريط فيه!
أيضاً إن والداي لديهم نظرة خاطئة في إصدار الأحكام على الشعب المصري بسبب الأعمال التي صدرت من بعض الإخوة الذين لم يلتزموا بوصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً أو لم يفهموها بالشكل الصحيح، أيضاً يعتقدون أن الملتزم متشدد في كل أمور حياته حتى مع زوجته جاف الطباع حاد المزاج وغيره الكثير، فما هو رأي الشرع وما هي النصائح التي توجهونها إلينا، وأرجو توجيه كلمة لنفسي ولأهلي وللشاب، وخاصة لأهلي لأنني سأعرضها عليهم؟ وجزاكم الله خيراً، وشكر الله لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/456)


فرأي الشرع أن الفتاة البالغة العاقلة إذا التمست من وليها تزويجها بالكفء الخاطب لها، فإنه يلزمه تزويجها تحصينا لها، فإن امتنع فإنه يأثم، ولها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فرع: لو التمست البكر البالغة) العاقلة (لا الصغيرة التزويج من الأب) مثلاً (بكفء) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم (لزمه الإجابة) تحصينا لها؛ كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم، فإن امتنع أثم وزوجها السلطان). انتهى.
وبحسب الأخت فإن الشاب المتقدم لها صاحب دين وخلق، ومن كان كذلك فإنه لا يرد، وفي الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
فنصيحتنا للأهل أن يمتثلوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزنوا بميزان الشرع في هذه القضية وغيرها، وأن يعلموا أن تزويجهم لابنتهم بمن يتقي الله ويخشاه، هو الأصلح لها ولهم، فإن من زوج ابنته فاسقاً فقد قطع رحمها، وقد استشار رجل أحد السلف فيمن يزوج ابنته، فقال زوجها ممن يتقي الله تعالى، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها اتقى الله فيها.
ونقول للأخت: وإن كان الحق لك في هذه المسألة، إلا أن لوالديك حقوقاً عليك من جوانب أخرى لعلك إن خالفتهم في هذه المسألة تضيعين تلك الحقوق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 73463.
فننصحك باستخارة الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه، واعلمي أن أهلك حريصون عليك، وينظرون للأمور بنظرة أبعد، ولهم تجربة في الحياة، فلا عليك إن تنازلت عن حقك، وتركته من أجل رضاهم، فإن رضى الله سبحانه في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما؛ كما ورد بذلك الحديث، ونسأل الله أن يهدي أهلك، ويقدر لك الخير حيث كان.
والله أعلم.
74786
فتاوى

(56/457)


عنوان الفتوى:التعجيل بالجنازة وانتظار القادم من السفر لشهودها رقم الفتوى:74786تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
والدي رحمة الله عليه كان يعيش في مصر وكان يعيش بمفرده في بيتنا الكبير الذي تربينا جميعاً فيه، ورفض أن يعيش مع أي منا، ونحن ستة رجال، وكان عمره 90 عاماً، وكان إخوتي يذهبون إليه لتقديم الوجبات له والجلوس معه طول اليوم ولا يتركوه إلا بعد أن يصلوا العشاء معاً، وأنا أصغر أبنائه وعمري 50 عاماً وأعيش في إيطاليا، وكنت أحادثه يومياً عبر التليفون وآخر مرة تحدثت فيها معه كانت يوم الإثنين 20 مارس الماضي، يوم الثلاثاء اتصلت كعادتي وقت الغداء لأجد أختي ترد علي وتقول بأن الحاج قد أحس بألم في البروستاتا وأعطوه مسكنات وهو أخذ حقنة منذ نصف ساعة ونائم، فاتصلت على أخت أخرى في منزلها وسألتها عن الحاج لتقول نفس الكلام، في المساء اتصلت وحادثت أخي وقال بأن الحاج أخذ حقنة الساعة الثامنة مساء ونائم من يوم الإثنين وأنا أنام معه هنا واطمئن، أنا في اليوم التالي الأربعاء اتصلت لتقول لي أختي نفس الكلام فرجوت منها أن توقظه حتى أسمع صوته فقالت لا نحن لم نصدق أنه نام لأنه كان يتألم شديدا، في مساء الأربعاء اتصلت وقال لي أخي ما قالته أختي في الصباح وقال لي اطمئن الحاج بخير ويدعو لك دائماً، في صباح الخميس الساعة السابعة اتصلت ليرد علي ابن أخي ويقول لي لحظة يا عم أبي سيكلمك ويأتيني صوت أخي ليقول البقاء لله الحاج صعدت روحه إلى خالقها فجر اليوم وسيدفن بعد صلاة الظهر، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت لأخي سأتصل بك بعد عشر دقائق وأغلقت الخط معه، واتصلت بمطار ميلانو وسألت إن كان هناك أي طائرات متجهة إلى القاهرة الآن فقالوا نعم فيه طائرة تقلع الساعة العاشرة وتكون في القاهرة الساعة الثانية ظهراً، وسألت إن كان فيه مكان قالوا نعم فيه مكان في الدرجة الأولى، اتصلت على الفور بأخي وقلت له أرجوكم أجلوا

(56/458)


الجنازة إلى بعد صلاة العصر، فالعصر على الثالثة والنصف وطائرتي ستصل الساعة الثانية، فرد علي لا نستطيع لقد أعلنت الميكرفونات بعد صلاة الفجر بأن الجنازة بعد صلاة الظهر، فقلت له غير الإذاعة وأذيعوا بأن الجنازة بعد العصر، فقال لي لا نستطيع فقلت له حرام عليكم تحرموني أن أحضر جنازة والدي، فقلت له الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى عندما يموت عبد مسلم أن يعلم به أهله وأحبابه وينتظروا حتى يحضروا جنازته، فقال لا نستطيع الانتظار، سؤالي هو: ألا يعتبر إخوتي مذنبين بأنهم أولاً ضللوني وأخفوا عني الحقيقة التي ترتب عليها عدم سفري لرؤية أبي وهو حي؟ وفي عدم انتظارهم لي لحضور الجنازة مع أنني أوضحت لهم بأن حضوري بالطائرة أكيد الساعة الثانية ظهراً، والله تعالى يقول في كتابه العزيز (وجعلنا لكل شيء سبباً فأتبع سببا)، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين لما تقدموا من خدمات.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من السنة تعجيل دفن الميت لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرجه الطبراني بإسناد حسن، وقال في شرحه للحديث الأول: وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت. انتهى.
فهذا هو الأصل في دفن الميت، وهو التعجيل والمبادرة إلى ذلك إلا إذا كان هناك سبب شرعي يدعو إلى تأخير الدفن، ومن الأسباب انتظار أهل الميت، ما لم يطل هذا الانتظار، قال في فيض القدير: ينبغي انتظار الولي إن لم يخف تغيره. انتهى.

(56/459)


وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: وفي الانتظار لولي وجهان، أحدها لا بأس أن ينتظر وليه، وهو الصحيح،... قال في الرعاية الكبرى: ويجوز التأني قدر ما يجتمع له الناس من أقاربه وأصحابه وغيرهم، ما لم يشق عليهم أو يخف عليه الفساد. انتهى. والوجه الثاني لا ينتظر. انتهى.
وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي: (ولا تؤخر) الصلاة عليه أي لا يندب التأخير (لزيادة المصلين) لخبر {أسرعوا بالجنازة} ولا بأس بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير. انتهى.
وعليه فما قام به إخوانك من التعجيل بدفن الجنازة دون انتظارك جائز لما أسلفناه من استحباب التعجيل بالدفن، وإن كان الأولى انتظارك لا سيما وأن وصولك قريب ولا يخشى على الجنازة من التغير، فنسأل الله أن لا يحرمك الأجر، وينبغي لك التماس العذر لإخوانك، فالأمر سهل، والمهم الآن أن تستغفر لوالدك وتدعو له وتتصدق عنه وأن تصل أرحامك.
والله أعلم.
74788
فتاوى
عنوان الفتوى:السجود على السجاد والموكيت رقم الفتوى:74788تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
بعض السجاد المخصص للصلاة به نقوش مرسومة بخيوط النسيج وأطرافها خالية من النسيج حتى أنها ملتصقة بالأرض كالبساط، فهل لتفاوت السمك أثر على وصول الأعضاء إلى الأرض، وكما أن هناك بعض النقوش في الموكيت ترسم على السجادة نفسها، ثم تقطع ويلصق نفس النقش بلون آخر إلا أن حدوده ذات انحدار، وعند الصلاة عليه أحس بأنه كأنه حفرة واضحة، مثلاً لو وضعت أصبعي فإن هذا الحفر لا يجعل الجزء الذي فوقه يصل إلى الأرض، فما هو حكم الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/460)


فإن التفاوت المذكور في نسج السجاد والموكيت لا يؤثر على صحة السجود عليها، لأنه مكان تستقر فيه الأعضاء على ما اتصل بالأرض، وقد نص أهل العلم على أنه لا بأس بالصلاة على الطنافس والبسط المعمولة من الصوف والشعر والوبر وغير ذلك من الطاهرات، وهذه المنسوجات لا تخلو من تفاوت في النسج، قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8236، والفتوى رقم: 56201.
والله أعلم.
74789
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر الكلام على صلاة الإمام والمأمومين رقم الفتوى:74789تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
خلال صلاة العشاء في المسجد رن جرس هاتف جوال أحد المصلين مرتين فتكلم الإمام في وسط الصلاة وقال الرجاء غلق الهاتف ما حكمكم عن هذا التصرف ؟ وهل يبطل صلاة الإمام وحده أم الكل؟
مع الشكر سلفا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام الصادر عن الإمام المذكور إذا كان عمدا فقد بطلت صلاته بإجماع أهل العلم ، قال ابن قدامة في المغني : أما الكلام عمدا , وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة , مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة , ولا لأمر يوجب الكلام , فتبطل الصلاة إجماعا . انتهى
وفي المجموع للنووي بعد تقسيمه للكلام في الصلاة إلى عدة أقسام : ( أحدها ) : يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع , نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره . انتهى

(56/461)


وكلام ذلك الإمام لاتتوقف عليه صحة الصلاة لأن رنين الهاتف لا يبطل الصلاة, وإن ترتب عليه التشويش على المصلين ، وإن تكلم الإمام المذكور سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم. وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في الفتاوى الكبرى : ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد . انتهى
والإقدام على الكلام المذكور إن كان عمدا مع معرفة حرمته فهو معصية وإثم؛ لأن إبطال الصلاة وقطعها لا يجوز من غير عذر شرعي يبيح ذلك؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 32896 ، وإن كان عن نسيان أو جهل بغرض قطع التشويش على المصلين فصاحبه معذور لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه في السنن وصححه الشيخ الألباني.
وحيث بطلت صلاة الإمام هنا فلا تبطل صلاة المأمومين لأن سبب البطلان مما قد يخفى عليهم, فيمكن أن يعتقدوا صواب ما أقدم عليه ذلك الإمام ، وإنما تبطل صلاتهم إذا كان سبب البطلان مما لا يخفى عليهم وتابعوا الإمام بعد ذلك. وراجع الفتوى رقم: 45353، والفتوى رقم: 46834 .
والله أعلم .
7479
عنوان الفتوى:قراءة القصص الماجنة لا يجوز رقم الفتوى:7479تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : ماحكم قراءة الروايات العاطفية مع العلم أنها تحتوي على ألفاظ تخدش الحياء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(56/462)


فيجب على المسلم الابتعاد عن مطالعة هذه القصص لقلة فائدتها، وابتعادها عن القيم والمبادئ الإسلامية في عرض قصتها، ولما تسببه قراءتها من تغيير للمفاهيم وقلب للحقائق، فالحب في تلك القصص والروايات لا يعدو أن يكون علاقة آثمة، بين عشيق وعشيقة يتحولان إلى أبطال، ويصوران على أنهما مظلومان من المجتمع كل ذلك لهدم القيم الاجتماعية وترسيخ القيم الغربية الهابطة ومع مداومة مطالعة مثل هذه القصص يصبح الشخص عرضة للوقوع في الفاحشة فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
والله أعلم.
74790
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشتغل بالطعام أم يذهب لصلاة الجماعة رقم الفتوى:74790تاريخ الفتوى:29 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي هو كنت أنا وأصحاب لي نتناول طعام العشاء فإذا بالإمام يقيم صلاة العشاء فترك قسم منا الطعام وذهب ليصلي بالمسجد واستدل لعمله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، والقسم الآخر تابع طعامه واستدل لعمله بأنا سنصلي جماعة بعد الفراغ من الطعام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة... مع العلم بأن المسجد يقع بجوارنا ولا يبعد إلا أمتاراً عنا، فما هو الصواب وأي العملين أفضل وأكثر حسنات ؟ أخوكم في الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/463)


فإنه ينبغي للمسلم أن يكون مستعداً لصلاته معتنياً بوقتها بحيث يوفق بينه وبين وقت الطعام، فلا يشتغل بالطعام في الوقت الذي يعلم أن الصلاة تقام فيه، لكن لو حضر الطعام وأقيمت الصلاة استحب له تقديم الطعام لا سيما إذا كانت نفسه تتوق إليه، أو كان الطعام يفسده التأخير، ثم يصلي بعد انتهائه منه، هذا إذا حضرت الصلاة قبل أن يبدأ بالطعام، فما بالك بمن أقيمت الصلاة عليه وهو يتعشى، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. متفق عليه، وفي لفظ البخاري: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وللبخاري أيضاً: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة.
قال ابن حجر في فتح الباري: قوله: فابدؤوا بالعشاء حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن كان محتاجاً إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه، فإن أنساً روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. انتهى.

(56/464)


ومن هذا يعلم أن الصواب كان مع من أكملوا عشاءهم ثم صلوا بعد ذلك قبل أن يفوت الوقت، والدليل على ذلك هو ما ذكرنا، وأن التأخير عن حضور الصلاة هنا مشروع بسبب الاشتغال بالطعام في حق الفرد فكيف بالجماعة، ثم إن ما استدل به من قطع العشاء وذهب إلى الصلاة ليس حديثاً، ولكنه من كلام وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كما في حلية الأولياء ففيها: وقال وكيع: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. انتهى
مع التنبيه على أن صلاة هؤلاء صحيحة وهم مأجورون إن شاء الله تعالى على حرصهم على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ وإنما تركوا مستحباً فقط وهو تقديم الطعام على الصلاة عند حضورهما معا، والحديث الذي أشار إليه السائل هو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. رواه البخاري، والمراد هنا صلاة العشاء. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1925.
والله أعلم.
74793
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز للولد التخلص من الخمر المملوكة للأب رقم الفتوى:74793تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
من فضلك أفتني يا شيخ لقد وجدت وبمحض الصدفة قارورات للشراب -خمر- في مخزن البيت وعلمت أنها لأبي يخبؤها للضيوف.
فهل يجوز لي أن أتخلص منها بدون إذنه أو علمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/465)


فيجوز لك التخلص من أم الخبائث التي يخبؤها والدك فليست لها حرمة شرعا, بل إن ذلك واجب عليك إذا أمكن دون أن يترتب عليه منكر أكبر من منكر شرب الخمر, فينبغي أن تحتال لذلك حتى لا تصطدم بوالدك ولا إثم عليك أن تقول إنك لم ترها إذا سئلت عنها, والأفضل أن يكون ذلك بالتورية فتقول إنك لم ترها, وتقصد شيئا آخر. فقد نص أهل العلم على جواز الكذب في بعض الأحوال بشروط, ومن هذه الأحوال تحصيل المصلحة الشرعية التي لا يمكن تحصيلها إلا بالكذب. وقد بينا ذلك وأدلته في الفتاوى رقم:48814 / 60439 / 70692 . نرجو الاطلاع عليها .
والله أعلم.
74796
فتاوى
عنوان الفتوى:كذب الابن على أبيه رقم الفتوى:74796تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
إننى أكذب على أبي ولكن في الأصل إني أكره الكذب ولكن أكذب عليه لخوفي منه ولكي يرضى عني علما بأنه شديد القسوة وهذا هو السبب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/466)


فإن الكذب خصلة دنيئة مذمومة شرعا وعادة ولا يطبع عليها مؤمن قط لما في المسند : يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب . وقد ورد في غير المسند بألفاظ أخرى . لذا فقد رغب الشارع الحكيم في الصدق وحذر من الكذب أي تحذير ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا . ولكن هنالك بعض الحالات التي رخص أهل العلم فيها بالكذب لدرء مفسدة أعظم أو لإصلاح ذات البين وقد بيناها مفصلة في الفتويين : 7432 / 7758 ، وهنا نقول إذا كان كذبك على أبيك لدفع مفسدة أعظم كهجره أو غضبه جاز لك أن تكذب عليه من باب أن الضرورات تبيح المحظورات لقول الله تعالى :وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ { الأنعام 119 } والأولى أن توري وتعرض بما يوهمه صدقك ويرضيه, وفي المعاريض مندوحة للمسلم عن الكذب. وراجع الفتاوى التالية :4512 / 1126 / 1824 / 30312 .
والله أعلم .
74797
فتاوى
عنوان الفتوى:الفصل بين الجنسين قدر الإمكان متعين رقم الفتوى:74797تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
أود أولا أن أشكركم علماءنا الأفاضل على مجهوداتكم الطيبة لنصرة دين الله عز وجل.. بارك الله فيكم
المشكلة هي على الشكل الآتي:
لقد تم بفضل الله إنشاء جمعية إسلامية خيرية بإحدى المدن المغربية .. المهم أن الجمعية الآن تحتاج لمقر والذي سيتم كراؤه عما قريب.. السؤال الذي يحيرني هنا هو كالآتي:

(56/467)


الجمعية تضم شبابا وبنات، الحمد لله كلهم على خلق جيد وهم متأدبون بآداب الإسلام، لكن هل هذا يمكننا من الاجتماع سويا في المقر قصد الإعداد للمشاريع وتطويرها؟ هل يعتبر هذا الأمر خلوة ؟
للإشارة فالجمعية تضم حوالي 40 شخصا عدد الإناث فيها أكبر من الذكور، أضف إلى ذلك أن هناك منهم من غير فئة الشباب ( رجل أعمال، مدرسة، ربة بيت...) لكن عددهم قليل جدا.
وقد كنا نستفيد إلى حدود الأيام الأخيرة من مقر بمؤسسة دار الشباب إلا أن هذه الإمكانية الآن أصبحت غير متوفرة..
عذرا على الإطالة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن فتنة النساء من أعظم الفتن وأكثرها خطرا وضررا؛ كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء .

(56/468)


واختلاط الرجال بالنساء على الوضع الشائع الآن يعد من أكبر دواعي الفتن والفساد. قال الله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { النور: 30 - 31 } وروى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو الموت . متفق عليه.
لذلك فإن نصيحتنا لكم هي أن تفصلوا بين الجنسين في المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك, وأن يكون التواصل بينهما عبر الأزواج والزوجات أو الإخوة والأخوات, وإذا احتيج إلى غير ذلك فليكن عبر الهاتف وفي حدود ما تدعو إليه الحاجة دون دخول فيما لا تدعو إليه, ودون أي خضوع في القول, فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح, والسلامة لا يعدلها شيء .
والله أعلم.
74798
فتاوى

(56/469)


عنوان الفتوى:علاج توهم المرء أنه سجد لغير الله وأنه يرى الله رقم الفتوى:74798تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا شاب عمري 19 سنة أعاني من مشكلة بدأت عندي منذ الرابعة عشرة ولازالت تزعجني حتى الآن...
المشكلة أن هناك أفكاراً تراودني فلا أعرف لها حلاً ولا أعرف حكمها وحكم ما فعلته إزاءها. تأتيني أفكار وأنا أصلي كأن أتخيل بأنني أعبد ما أمامي ولذا أضطر إلى إزالة بعض ما يتواجد أمامي وإلا فإنني إذا سجدت وهي أمامي فأخاف أن أكون قد سجدت لغير الله، والمشكلة الأكبر أنني في كثير من الحالات وبسبب ضيقي منها أتجاهلها وأستمر بالصلاة والسجود رغم هذه الأفكار والأحاسيس فهل أكون قد سجدت لغير الله؟ ومثال آخر: كلما ذكرت الله تأتي صور إلى ذاكرتي فأخاف لو أنني ذكرت الله و لم أطرد هذه الصور أن أكون قد اعتبرتها الله . وأيضاً عندما أكون منهمكاً بعمل ما تأتيني أفكار تجعل من هذا الشيء أو هذا الشخص إلهاً فأضطر إلى القول في قرارة نفسي وبين الحين والآخر : هذا ليس الله ، هذا عبد لله وليس الله وما شابه من هذه الأمور الغريبة
المشكله:أنني من أجل التخلص منها أتابع ما أعمله وصلاتي وأتجاهل هذه الوساوس فأقول في أعماقي (أنا سأتجاهل هذه الأفكار من أجل التخلص منها ولن أستجيب لها وأكمل سجودي وعملي) فهل يا ترى تكون نيتي ليست صافية تماماً كنية الشخص الذي يسجد لله ويزاول أعماله دون أي من هذه الأمور؟ وهل أكون بهذا قد كفرت أو أشركت بالله؟
هذه المشكلة تمزقني داخلياً وتجعلني أحس بضيق وخوف من الكفر والشرك ، فهل تصدق أنني أتألم كلما تذكرت بأنني إذا مت هل يا ترى سأكون موحداً لله ومسلماً أم أنني سأموت وقد كفرت بالله أو خالطني شرك؟؟

(56/470)


إني أقرأ المعوذات كثيراً في اليوم وبيتنا الجميع فيه يصلي ويذكر الله كما ان الأدعية وبعض الأذكار لا تفيدني في التخلص منها؟ فماالعمل علماً بأنني طالب جامعي في السنة الأولى اقتصاد ولدي خلفية ثقافية
أرجو الرد بسرعة لو سمحت ولك الثواب.
الفتوى:
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جلا وعلا أن يشفيك من مرض الوساوس والأوهام, ويبعد عنك كيد الشيطان إنه على كل شيء قدير . أخي الفاضل اعلم أن ما ألم بك مرض وعلاجه سهل ويسير بإذن الله جل جلاله, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم :51601 ، ونركز هنا على أهم علاج نافع بالتجربة وهو أن تتعامل مع ما يخطر لك على أنه وهم ووسوسة من الشيطان, وأنه لا حقيقة لذلك, فإذا خطر لك أن تعبد ما أمامك فلا تلتفت لهذا الخاطر واستمر في صلاتك التي قمت بها لله, وكذا لو خطر لك خاطر بتخيل الله سبحانه فقل لنفسك كل ما خطر ببالي فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير, فتبقى تلك الصورة المخيلة في ذهنك ليست هي الله جل جلاله عن أن يتخيله متخيل, فإذا فعلت ذلك نجوت بإذن الله تعالى وكنت من الفائزين. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:48325 .
والله أعلم.
74799
فتاوى
عنوان الفتوى:التعدد جائز شرعا رقم الفتوى:74799تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
شخص متزوج علاقته بزوجته تسير نحو الطلاق المؤكد يسأل هل في الأثناء أن يبحث عن زوجة أخرى قبل أن يطلق الأولى القانون عندنا يمنع تعدد الزوجات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/471)


فإن كان السائل يسأل عن إمكانية البحث عن زوجة ثانية قبل أن يطلق الأولى، من الناحية القانونية فليسأل أهل ذلك القانون، وأما إذا كان يسأل عن إمكانية ذلك من الناحية الشرعية فليس البحث ممكنا فحسب، بل الزواج مثنى وثلاث، قبل أن يطلق الأولى، وهل خفي على السائل قول الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ {النساء:3}، هذا إذا كان السائل يقصد بسؤاله ما سبق، فإن كان يقصد شيئاً آخر فليبين ما هو؟ ونحن نجيبه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
748
عنوان الفتوى:يجوز دفع الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجب على المرء نفقتهم رقم الفتوى:748تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة هدايا للأقارب المحتاجين ومنهم والدا الزوجة ؟ وهل يجوز القيام ببعض الأعمال الترميمية اللازمة لمنزل الأبوين رغم أن أبي غني وقادر ماديا ولكن لا يريد القيام بذلك وأمي تعيش في ظروف صعبة بسبب الافتقار إلى مرافق ضرورية جدا في البيت وهي عجوز؟ .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذين تصرف لهم الزكاة ثمانية أصناف بيَّنَهم الله تعالى في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . [ التوبة :60] . فإن كان الأقارب من هؤلاء الأصناف وكانوا ممن لا تجب على المزكي نفقتهم جاز له أن يدفع لهم الزكاة على أنها زكاة، ولا يلزمه أن يقول لهم إنها زكاة . وأما ترميم بيت الأبوين فلا يجوز صرف الزكاة فيه، سواء كان الأب غنياً أم فقيراً وسد حاجة الأم وتوفير ضروريات الحياة لها من مسؤوليات أبنائها إن لم يتولى الأب القيام بذلك.
والله أعلم.
7480

(56/472)


عنوان الفتوى:ما يترتب على من أدى الحج وعجز عن طواف الإفاضة ورمي الجمار رقم الفتوى:7480تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : والدة زوجتى أدت فريضة الحج ونظرا لحادث ألم بها أدخلت المستشفى وقضت به أياما ثم خرجت إلى المطار مباشرة سؤالي:
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الإفاضة؟
ما هو الموقف بالنسبة لرمى الجمرات؟
ما هو الموقف بالنسبة لطواف الوداع؟
علما أنها لم تشترط عند الإحرام وعمرها الآن 85 عاما ولاتستطيع الذهاب إلى السعودية
وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نسي طواف الإفاضة أو أداه على وجه لا يجزئ معه، أو منعه منه مانع من مرض، أو نحو ذلك، وكان قد وقف بعرفة، فالواجب عليه أن يرجع من المكان الذي وصل إليه حتى يأتي بالطواف، لأنه ركن من أركان الحج التي لا تنجبر بدم، ولا يتم بدونها. وإذا كان قد ترك السعي، فعليه أن يسعى بعد طوافه، ولا يزال محرماً حتى يأتي بالركن الذي تركه، سواء كان طوافاً أو سعياً أو هما معاً.
قال صاحب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعروف "بالحطاب" والمتوفى سنة 954، وهو إمام المالكية في عصره ( ففي الموازية: من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكره على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى). انظر الحطاب ج 3 ص: 91.
أما غير الأركان من مناسك الحج مثل النزول بمزدلفة، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى، وطواف الوداع على القول بوجوبه، فيكفي عنه دم واحد.
وبما أن الذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة أصيبت بما أصيبت به من حادث، أو مرض بعد الوقوف بعرفة، وقبل طواف الإفاضة، ورمي الجمرات، وطواف الوداع، وقد وصلت على سن لا تستطيع معها الرجوع إلى الحرم وإكمال حجها، فالظاهر أن عليها أن تنيب من يقوم عنها بما بقى من أركان حجها، إذا لم تكن عاجزة مادياً، وإنما أمرناها بالإنابة. نظراً لعجزها البدني الذي لا يرجى زواله.

(56/473)


قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: وإن مات عبد فعل بعض المناسك، فُعِلَ عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه. انظر الكافي ج 1 ص: 386.
فهذا الكلام يدل على جواز النيابة في الأركان عمن عجز عن الإتيان بها. والله أعلم.
74800
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستمتاع بين الأجنبيين عبر الهاتف رقم الفتوى:74800تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
لي صديق بالخارج وقد وعدني بالزواج وأسرتي مع أسرته تعلم، لكنه طلب مني أن أضاجعه عبر الهاتف كي لا يزني باعتبار أني زوجته، وحلاله معللاً أن أهلينا يعرفون، أريد أن أعرف حكمها، وهل يصح لي الزواج به بعد طلبه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن هذا الشاب أجنبي عنها، فلا يجوز أن يكون بينها وبينه صداقة. وأما ما طلب منها فإنه لا يحل إلا للزوج، فقد نهى الله عز وجل عن مجرد الخضوع بالقول، قال الله عز وجل مخاطباً أمهات المؤمنين: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}.
قال ابن كثير في التفسير: قال تعالى: فلا تخضعن بالقول قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال. انتهى.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور والمعنى: لا تقلن قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى موافقتكن له. والمرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وقلن قولاً معروفاً أي صحيحاً عفيفاً لا يطمع فاجراً.

(56/474)


وقال الألوسي في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ومعنى لا تخضعن بالقول: لا تجبن بقولكن خاضعاً أي لينا خنثاً على سنن كلام المريبات والمومسات وحاصله لا تلن الكلام ولا ترققنه وهذا على ما قيل في غير مخاطبة الزوج ونحوه كمخاطبة الأجانب وإن كن محرمات عليهم على التأييد، روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبياً تغير صوتها بذلك خوفاً من أن يسمع رخيماً لينا, وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاماً كما عد منها بخلهن بالمال وجبنهن وما وقع في الشعر من مدح العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديث ولين الكلام فمن باب السفه كما لا يخفى. وعن الحسن أن المعنى لا تكلمن بالرفث، وهو كما ترى (فيطمع الذي في قلبه مرض- أي فجور وزنا وبذلك فسره ابن عباس وأنشد قول الأعشى:
حافظ الفرج راض بالتقى * ليس ممن قلبه فيه مرض
والمراد نية أو شهوة فجوز وزنا, وعن قتادة تفسيره بالنفاق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن علي رضي الله عنهما أنه قال: المرض مرضان فمرض زنا ومرض نفاق. انتهى.
والخلاصة: أن ما طلب منك ذلك الرجل لا يجوز له ولا لك بحال من الأحوال ولا تحت أي مبرر، والخاطب أجنبي حتى يعقد، ولا بأس بالزواج به، ونصحه بالتوبة من هذا الذنب.
والله أعلم.
74801
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب استجابة دعوة الغريب رقم الفتوى:74801تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل صحيح بأن دعوة الغريب مستجابة , وجزاكم الله خيرا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغريب المسافر ممن تستجاب دعوتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه، وحسنه الألباني.
قال المناوي في فيض القدير : وأما المسافر فلغربته ووحدته . انتهى.

(56/475)


وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان. وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء. انتهى
والله أعلم.
74802
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مسح بعض الرأس في الوضوء رقم الفتوى:74802تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل يجوز في الوضوء أن أمسح أي جزء من الشعر أم مقدمة الشعر فقط حيث إني أتزين لزوجي وأصبغ شعري وكلما أتوضأ أغسل شعري من الأمام مما يؤدي إلى فساد الصبغة. و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 53696، بيان القدر المجزئ في مسح الرأس، وأن الراجح وجوب مسح الرأس كله, ونقول للأخت السائلة: إن مسح الرأس في الوضوء مبني على التخفيف ولا يراد به غسله، ولتنظر الفتوى رقم: 58308.
ولبيان كيفية مسح رأس المرأة في الوضوء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60153، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6007، ولو مسحت بعض شعر رأسها سواء كان مقدمه أو غيرها أجزأ ذلك عند الشافعي وكثير من العلماء, لكن الراجح ما قدمناه وهو مسح الرأس كله, وهو الأولى والأحوط.
والله أعلم.
74804
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل لحم لطاووس رقم الفتوى:74804تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
الطاووس هل يحل أكله أم هو حرام ،
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الطيور الإباحة إلا ما ورد النهي عنه، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
والمراد بالمخلب ما يصيد به كما قال أهل العلم، وعلى ذلك، فإن الطاووس مباح الأكل لأنه لم يكن من الطيور الجارحة.

(56/476)


هذا، وقد ذهب المالكية إلى إباحة أكل جميع الطيور، ففي المواق: قال ابن القاسم لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله الرخام والعقبان والنسور والأحدية والغرباب وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها، ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف.
وهو ما درج عليه العلامة خليل في المختصر حين قال عاطفا على المباح: وطير ولو جلالة، وذات مخلب.
والله أعلم.
74805
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالك عن أب وأم وإخوة وأخوات رقم الفتوى:74805تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي في المواريث: هلك هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة وأربع أخوات فما نصيب كل واحد منهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت غير من ذكروا في السؤال؛ فإن لأمه سدس تركته فرضا لوجود الجمع من الإخوة. قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} والباقي لأبيه تعصيبا ولا شيء للإخوة والأخوات لكونهم محجوبين بالأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74807
فتاوى
عنوان الفتوى:تطهير الزكاة للنفس والمال رقم الفتوى:74807تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:

(56/477)


أود أن أستفسر عن دور الزكاة في تطهير النفس والمال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة في الشرع هي الحصة المقدرة التي فرضها الله في الأموال الزكوية للمستحقين وفي اللغة هي البركة والنماء والطهارة, وإن كانت تنقص المال في الظاهر فإنها تزكيه وتطهره وتنميه في المعنى, كما تزكي مخرجها أي تطهره من الذنوب قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا { التوبة:103 } قال البغوي في تفسيره: قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بها من ذنوبهم وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين وقيل تنمي أموالهم انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: قد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة قد أفلح من زكاها قد أفلح من تزكى نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى انتهى .
فبان من هذا أن الزكاة تأتي بمعنى الطهارة وأن أداء الزكاة يطهر مخرجها من الذنوب ويزكيه كما يطهر المال ويزكيه وينميه. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37309 .
والله أعلم.
74808
فتاوى
عنوان الفتوى:تمكين الفتاة زوجها من الدخول بها بعد دفع المهر رقم الفتوى:74808تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا شاب تزوجت مؤخرا وقمت بعقد القران، لكن لحد الآن أنا أعيش في بيت وزوجتي في بيت نظرا للظروف المادية . وزوجتي ترفض أن أدخل بها الآن بدواعي أننا لسنا قادرين على المسؤولية الآن، فماذا تقولون في هذا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/478)


فإن تمكين الزوج من الدخول بالزوجة يجب بعد تسليم معجل الصداق، فإذا سلم الزوج الصداق المعجل، وجب على الزوجة تمكينه من نفسها وسبق بيانه في الفتوى رقم: 13450، والفتوى رقم: 31246 ، ويستثنى من ذلك فترة تجهيز الفتاة لزوجها، فلا يجب عليها التمكين فيها، وسبق في الفتوى رقم:67085.
وعليه فليس من حق زوجتك الامتناع من التمكين إذا كنت قد سلمت لها المهر، ويجب عليك توفير المسكن المناسب لزوجتك للانتقال بها إليه، فإن السكن من النفقة، ولها الحق في طلب فسخ العقد للإعسار بالنفقة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8299.
أما إذا لم تكن سلمت لها المعجل من الصداق فإن من حقها أن تمنع نفسها حتى تسلم لها ذلك الحال، وتراجع الفتوى رقم: 60506.
والله أعلم.
7481
عنوان الفتوى:حقيقة غدير خم رقم الفتوى:7481تاريخ الفتوى:10 محرم 1422السؤال : ماحقيقة عيد الغدير والذى يصادف 18ذى الحجة بعد حجة الوداع ؟هل هوعيد لأهل السنة وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن غدير خم موضع بين مكة والمدينة، وقد زعم بعض أهل الأهواء أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على ولاية علي رضي الله عنه لما مر به في الثامن عشر من ذي الحجة في رجوعه من حجة الوداع، وبتلك المزاعم والافتراءات اتخذوا ذلك اليوم عيداً يحتفلون به، وهي مزاعم لا أصل لها، وما أنزل الله بها من سلطان، ثم إن المسلمين ليس لهم من الأعياد، إلا عيد الفطر والأضحى، أو يوم الجمعة. أما غير ذلك فهو من البدع التي لم تعرف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ومن تبعهم.
وبهذا نعلم أن اتخاذ يوم 18من ذي الحجة عيداً بدعة لا أصل لها، وأن المناسبة التي يحتفل فيه من أجلها كذب وبهتان.
والله أعلم.
74810
فتاوى
عنوان الفتوى:فسخ الخطبة لغير عذر شرعي رقم الفتوى:74810تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(56/479)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد، فإني تقدمت لخطبة فتاة منذ فترة طبقا لرغبة والدي ولكني مع مرور الوقت أحسست بنوع من الندم لأن ابنة خالتي ربما كانت أولى فهي متدينة وعلى خلق كبير وأنا أقول في نفسي إن زواجي بابنة خالتي سيسهل لي صلة الرحم وسيمكنني من الظفر بذات الدين. ولكن الفتاة التي خطبتها كنت وعدتها بالزواج ونصحتها بالتحجب ففعلت وقلت لها إن زواجنا سيكون على سنة نبينا إن شاء الله ووافقت، وقد أبدت التزاما دينيا وهي تسمع نصيحتي في ذلك وإنه يحز في نفسي أن أتركها الآن لأتزوج بابنة خالتي كما أن أبي لن يقبل بذلك فهو يريد هذه الفتاة وسيغضب إن أنا تركتها خاصة بعد أن تعارفت العائلتان. لقد استخرت الله ولكن بعد الخطبة وإني أدعوه أن يدلني على طريق الخير، وإلى الآن لم تتضح لي الرؤية.
أعينوني على اتخاذ موقف واضح، وبارك الله فيكم.
عذرا على الإطالة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبما أن قسم الفتوى مختص ببيان الأحكام الشرعية العملية ، وليس مختصا بالاستشارات - حيث إن هناك قسما للاستشارات في الشبكة - فإنا نبين ما قد يكون حكما شرعيا يريد السائل معرفته ، ثم نشير عليه بما نراه مناسبا فنقول: أما عن حكم فسخ الخطبة ، فيجوز، إذ أن الخطبة ليست عقدا لازما للطرفين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 18857 ، إلا أنه لا ينبغي لغير عذر شرعي ، لما فيه من خلف للوعد ، وإيذاء للغير ، بغير حاجة .
وأما عن طاعة الوالد في الزواج بامرأة معينة فلا تجب ، وسبق بيانه في الفتوى رقم:20319
هذا عن الحكم الشرعي ، أما الاستشارة ، فنرى أن تطيع أباك ، لسببين : أحدهما ما في طاعته من الأجر ، وما في بره من الخير ، ولكونه أكثر خبرة منك في الحياة ، وأبعد نظرة منك إلى الأمور، ولعل اختياره لهذه الفتاة صادر عن تجربة ومعرفة بالناس وأحوالهم ، ولعلك تعرف ذلك مستقبلا .

(56/480)


ودليل صحة اختياره - وهذا هو السبب الثاني- طاعة الفتاة لك ، وامتثالها ما أمرتها به ، ومسارعتها لما تحب، وهذه من أهم الصفات التي ينبغي للشاب الحرص عليها في من يريدها زوجة ، وهي التواضع ، وكونها هينة لينة ودودا، وفي الحديث : تزوجوا الولود الودود. رواه أحمد
وبقي أن تكثر من الاستخارة ودعائه سبحانه أن يقدر لك الخير حيث كان .
والله أعلم.
74811
فتاوى
عنوان الفتوى:الصف الأول إذا قطعه المنبر رقم الفتوى:74811تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
فضيلة المشايخ إني أحبكم في الله وأدعو الله أن يجزي عنكم وينفع بكم وبعلمكم سائر المسلمين عامة ونفسي خاصة أما بعد : فلدي بعض الأسئلة أرجو أن أجد جوابها عندكم بقليل من التفصيل والإسناد بالآيات الكريمة والأحاديث القوية من السنة الصحيحة
السؤال الثاني :- حكم الصلاة في الصف الثالث مع العلم أن الصف الأول مقطوع بالمنبر والثاني بعرصات المسجد فما الأولوية في الصلاة عند الشرع أفي الصفين الأولين مع العلم أنهما مقطوعان أم الصلاة في الصف الثالث وهل يجوز الصلاة في الصف المقطوع في حالات الازدحام كالأعياد مثلا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/481)


فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة في الصف الأول أشد ترغيب وحث على ذلك فقال : لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا . رواه البخاري ، وقوله : ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربها ، قال : يٌتمون الصف الأول فالأول . رواه البخاري ، وقد ذكر أهل العلم أن المنبر لا يقطع الصف ، وعليه فإن الصف الذي يتخلله المنبر مثل الصف المتصل فقد سئل الرملي وهو شافعي: هل يعد المنبر فاصلا حتى يمنع اتصال الصف أو لا فتحصل فضيلة الصف كفضيلة الجماعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعد المنبر فاصلا بين المصلي ورفقته نظرا للعرف فإنه يعده صفا واحدا كما لو لم يكن منبر ولم يقف في قدر مكانه أحد فتحصل معه فضيلة الصف كفضيلة الجماعة فقد أطلقوا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام . انتهى .
وقال في الإنصاف في الفقه الحنبلي الصف الأول : هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . انتهى .

(56/482)


وإن كان المراد بعرصات المسجد السواري التي توجد في المساجد فقد نص العلماء على عدم كراهة الصلاة بينها إذا ضاق المسجد واحتيج إلى الصلاة بينها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 15177 ، والفتوى رقم : 40366 ، وعليه فلا داعي للتأخر عن الصف الذي تتخلله السواري إن دعت الضرورة إلى الصلاة بينها ويعلم مما في الفتويين المشار إليهما جواز الصلاة في الصف المقطوع في حال الضرورة سواء في ذلك الأعياد وغيرها إضافة إلى ما في الفتوى رقم : 5286 ، وخلاصة القول أن الصلاة في الصف الثاني مع عدم تمام الأول أو في الثالث مع عدم تمام الثاني خلاف السنة ، وإذا لم تدع الضرورة إلى الصلاة بين السواري بأن كان في المسجد متسع للصفوف من غير تقطيع فنيبغي لأهل المسجد أن يتجنبوا الاصطفاف بين السواري ويجعلوا الصف الثاني خلف السواري ... الأسطوانات, وإلا وقعوا في الكراهة ففي صحيحي ابن حبان وابن خزيمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا . قال الألباني : إسناده حسن .
والله أعلم .
74812
فتاوى
عنوان الفتوى:تعسر أمر الجنازة لا علاقة له بحال الميت من صلاح أو فساد رقم الفتوى:74812تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل صحيح عندما تأخذ الجنازة وقتا طويلا يكون صاحب الجنازة سيئا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة تعجيل الأحياء بتجهيز الميت ودفنه كما بيناه في الفتوى رقم : 10135 ، والفتوى رقم : 66120 ، وتأخيره لغير عذر تفريط من الأحياء ولا يعني سوء الميت وفساده ، وتعسر أمر الجنازة وصعوبة تجهيزها لا علاقة له بحال الميت من صلاح أو فساد، بل قد يكون نتيجة لعوامل عادية لصلابة الأرض، وعدم الإعداد الجيد لمؤن التجهيز، والمطلوب من المسلم أن يحسن الظن بالمسلم ولا يظن به سوءا لمجرد مثل هذه الحالة، نسأل الله عز وجل أن يحسن خواتمنا .
والله أعلم .
74815

(56/483)


فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نكاح فتاة مصابة بمرض قد ينتقل للذرية رقم الفتوى:74815تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
لدي سؤال يا شيخ ؟
لقد رأيت فتاة في الإنترنت من بلد آخر وقد شدني من كتاباتها في المنتدى حسن أدبها و تدينها ، وراسلتها بغرض الزواج أستفسر عنها وعن أسرتها ومكان إقامتها وحتى أعرف معلومات عنها قبل الزواج.
وقد أخبرتني بأنها حاملة لمرض وراثي يقلل مناعة الجسم لبعض الأمراض وهذا المرض من المحتمل أن يصيب بعض المواليد الذكور ويحتاج إلى استخدام دواء كل ثلاثة شهور ، وهذا هو السبب الذي جعلها لم تتزوج إلى الآن.
وأيضاً يا شيخ والدتها رفضت هذا الزواج بحجة أنها قد عاهدت روح والدها بعد أن مات بأن لا تجعل بناتها يتغربن ويبتعدن عنها ما دامت حية.
والأسئلة هي:
1- هل ما فعلناه من تعارف بالتراسل الكتابي عبر الإنترنت يعتبر حراماً، علماً بأننا لم ندخل في تفاصيل مخلة وكل الكلام كان يدور عن أشياء أساسية مثل عمرها ودراستها واستعدادها لأن تتزوج من بلد آخر وكان بالكتابة و باطلاع أختها حتى نضمن عدم دخول الشيطان بيننا وليس لي غرض يا شيخ إلا أن أعف نفسي فهل تعتبر هذه المراسلة بغرض الزواج جائزة أم غير جائزة.
2- هل موافقتي على الزواج منها رغم علمي بأن الأطباء قد قرروا بأن المرض قد يصيب بعض الأبناء يعتبر إجراماً مني في حق أبنائي
3- وهل يجب على هذه الفتاة أن تبر قسم والدتها لروح جدها وتترك الزواج من أي أحد خارج مدينتها، علماً بأن الفتاة قد تأخرت في الزواج ونسبة لهذا المرض قد لا يتقدم لها أحد رغم أخلاقها وتدينها.
أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/484)


فإن التعارف بين الفتيان والفتيات عن طريق الأنترنت ولو كان من أجل الزواج قد يجلب كثيرا من المخاطر؛ لذا فإنا قد نهينا عنه في فتاوى كثيرة. والرجل إذا كان قصده هو مجرد معرفة المرأة من حيث العمر والدراسة والاستعداد لأن تتزوج من بلد آخر ونحو ذلك, فإن كل هذا يمكن الوصول إليه عن طريق أخته أو أمه أو قريبة له أو زوجة صديق له ثقة مع أن ما يمكن أن يصل إليه من الخبر بواسطة الإنترنت لا يلزم أن يكون هو الواقع, ومع هذا فإذا كان الأخ السائل قد اقتصر حقا على ما ذكر ولم ير من تلك الفتاة ما لا تحل رؤيته فلا نرى عليه فيما مضى إثما, لكن عليه أن يقطع ذلك نهائيا لئلا يجعل للشيطان فرصة إيقاعه فيما هو أعظم .
وفيما يتعلق بموضوع الزواج من تلك الفتاة مع ما هي مصابة به من المرض الوراثي فإنا لا نرى مانعا منه لأنه يمكن أن يتزوجها مع ترك الإنجاب بالعزل ونحوه مما لا يقطع النسل, مع أنه لا يجب عليه ترك الزواج منها ولا ترك الإنجاب لأن الإنجاب وحدوث الأمراض غيب, فقد يتزوج الرجل ولا ينجب, وقد يتزوج وينجب ولا يكون في ذريته تلك الأمراض المتوقعة, ولو افترض أنه أنجب منها وحدث لأولاده ما كان مخشيا فما عليه إلا أن يحتسب أجر ذلك عند الله تعالى, فإن المؤمن يثاب حتى بالشوكة يشاكها، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عزوجل عنه حتى الشوكة يشاكها .

(56/485)


وفيما يتعلق بسؤالك الأخير فقد بينا في فتاوى كثيرة أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من شخص بعينه, ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:18767 ، وعليه؛ فواجب الفتاة أن لا تتزوج منك إلا برضى أمها . وليس هذا من باب إبرار القسم لأنه لم يرد فيما ذكرته أن والدة الفتاة قد أقسمت, وإنما الوارد فيه أنها قد عاهدت روح والدها بعد أن مات بأن لا تجعل بناتها يتغربن ويبتعدن عنها ما دامت حية ,مع أنها لو كانت فعلا قد أقسمت على ذلك فإن إبرار القسم في هذه الحالة ليس مطلوبا؛ لأن فيه مفسدة. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:71626 .
والله أعلم.
74817
فتاوى
عنوان الفتوى:السلام وعدم مكافأة الإساءة بالإساءة رقم الفتوى:74817تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
لي زميل قلل من قيمتي لسبب تافه وخاصمني في اليوم التالي سلمت عليه إرضاءا لوجه الله فقط (لأنني شخص ملتزم بتعاليم الدين) ورد السلام لكنه لم يتكلم معي وبعدها كل يوم يأتي يدخل ويسلم على الكل ولا يسلم علي و لم يترك شخصاً ألا وتكلم عنده علي بالسوء وأنا ملتزم الصمت، علمت أن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس هل علي ذنب، مع أنني والله على ما أقول شهيد أنني لم أؤذه، لكنه على ما يبدو كان يبيت لي أي سبب ليختلق المشكلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في السلام على هذا الرجل وعدم مكافأة إساءته بالإساءة، فالصبر ومكافأة الإساءة بالحسنى أمر مرغب فيه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}.

(56/486)


وفي حديث مسلم: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي صحيح مسلم أيضاً: وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً.
وقال الله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، واعلم أنه لا إثم عليك ولا يمتنع ارتفاع عملك إن كنت لست هاجراً ولا رافضاً للصلح معه، واحرص على السلام عليه كل ثلاثة أيام على الأقل، ففي الحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبوداود وأصله في البخاري ومسلم وراجع الفتوى رقم: 54580.
والله أعلم.
74818
فتاوى
عنوان الفتوى:أحوال قراءة حمزة لقوله تعالى (وجنات ألفافا) رقم الفتوى:74818تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل لكم أن تفيدونا جزاكم الله خيرا بما يتعلق بقراءة حمزة رحمه الله فحين يقرأ المقرئ قوله عز اسمه ( جنات ألفافا) يصل و ينقل كورش و إذا قرأ ( تجارة أو) وقف و همز . أيجوز الوجهين أم لا يجوز إلا ذلك مع أنه في المصحف تدل الحروف الملونه على الوقف و الهمز. و جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لحمزة النقل وتركه عند الوقف على الكلمتين المذكورتين في السؤال, ويجوز له السكت قبل الهمز من رواية خلف كما قال الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع :
وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذه مسهلا
وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا

(56/487)


ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا
وشيء وشيئا لم يزد.......
وقد أطال أبو شامة في شرح الشاطبية المسمى إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع على تفصيل القول في وقف حمزة في الساكن المفصول فذكر أنه حكى عن حمزة في الوقف على الكلمة التي نقل همزها لورش مثل قراءة ورش ومثل قراءة الجماعة وأن خلفا روى عن حمزة أنه يسكت بين الكلمتين . وهذا هو الذي قرأه الداني على أبي الفتح لخلف وكان لا يرى لخلاد سكتا في موضع ما وقرأ الداني على طاهر بن غلبون بالسكت لخلف وخلاد جميعا عل لام التعريف وشيء وشيئا فقط وعليه فقد صار لخلف وجهان؛ أحدهما: السكوت عند كل ساكن وفي شيء وشيئا. والثاني: يختص السكت بلام المعرفة وشيء وشيئا فسكوته على لام التعريف وشيء وشيئا بلا خلاف عن خلف لأن الطريقتين اجتمعتا عليه, وفي غير ذلك له خلاف وصار لخلاد وجهان؛ أحدهما: السكوت على لام التعريف وشيء وشيئا فقط وهو الوجه الثاني لخلف, والآخر لا سكوت لخلاد في موضع أصلا .
والله أعلم.
74820
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قيام شركة الاتصال بمضاعفة رصيد المشترك رقم الفتوى:74820تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
تقوم شركات الهاتف عندنا في المغرب من حين لآخر بما تسميه مضاعفة الرصيد عند تعبئة بطاقة الاتصال مسبقة الدفع الخاصة بها لمدة أسبوع يعني إذا قمت بشراء بطاقة التعبئة من فئة 100درهم خلال فترة المضاعفة وقمت بتعبئة بطاقة هاتفي النقال أستمع عبر هاتفي إلى مجيب آلي يقول إن رصيدكم الآن هو 200درهم مع أني اشتريت البطاقة ب100 درهم فقط ، فسؤالي جزاكم الله خيرا ألا يعتبر هذا من الربا الحرام ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/488)


فإن الربا يحصل من مبادلة مال ربوي بمال ربوي، أما مضاعفة رصيد مشتري بطاقة الاتصال مسبقة الدفع فلا علاقة له بالربا لأن مشتري البطاقة إنما يشتري خدمة اتصال تقدر الدقيقة بكذا درهم ، فلا مانع أن يشتري بطاقة بمائة درهم مثلا وتقدم له الشركة خدمة اتصال بمائتي درهم، فالمائة الثانية مجرد هبة من الشركة .
والله أعلم .
74821
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية رقم الفتوى:74821تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل تنصحون بقراءة كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية ، لمؤلفه محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري ، وما هو تعليقكم على الكتاب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية واحد من الكتب الكثيرة التي صنفها العلامة محمد صديق حسن خان ، والعلامة محمد صديق من العلماء المحققين الذين كان لهم موهبة عجيبه في التأليف حتى قيل إنه كان يكتب عشرات الصفحات في يوم واحد، ويكمل كتابا ضخما في أيام قليلة حتى بلغت مؤلفاته حوالي 222 كتابا في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والبلاغة والمنطق وغير ذلك من العلوم ، ومن الكتب التي صنفها في الفقه كتاب الروضة الندية وهو شرح لمتن الدرر البهية للعلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني ، والذي كان محمد صديق حسن خان قد تتلمذ على يد تلميذه العلامة عبد الحق الهندي عندما رحل محمد صديق إلى مكة لطلب العلم فيها ، والكتاب نافع في بابه لمن أراد أن يتعلم الفقه الذي رام أصحابه كمحمد صديق وقبله الشوكاني وغيرهما كثير أن يستنبطوا الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية دون التزام مذهب معين من المذاهب المعروفة المشهورة ، وهؤلاء بين مصيب له أجران، ومخطئ له أجر واحد .

(56/489)


وأما مسألة هل ننصح بقراءة هذا الكتاب أو غيره ممن على نفس المنهج المتقدم؟ فننصح به للمتقدمين في الفقه ، أما المبتدئ فأولى له أن يقرأ كتابا مختصرا من كتب المذاهب الأربعة المشهورة فيضبطه ويفهمه، ثم ينتقل إلى أكبر منه في نفس المذهب وهكذا حتى تتحصل عنده ملكة النظر والاستدلال, فيطالع في كتب الفقه المقارن.. ذلك أن المنهج الذي سار عليه صاحب الروضة الندية يُحدِث عند المبتدئ تزاحما في الأدلة والعلوم قد لا يتسع فهمه لها في هذه المرحلة. وقديما قيل من أخذ العلم جملة ذهب جملة .
والله أعلم .
74823
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول: حقاً ودوماً لا إله إلا الله بعد الأذان رقم الفتوى:74823تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم من يقول حقاً ودوماً لا إله إلا الله بعد الأذان؟ وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز في خدمة الإسلام والمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي نصح الشخص المذكور وتنبيهه على أن الأفضل في حقه بعد حكاية الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالدعاء المأثور في هذا المقام، وهذا الدعاء سبق ذكره في الفتوى رقم: 9391.
فإن كان ما يقوله بعد الأذان قد داوم عليه معتقداً سنيته في هذا الوقت بعينه فقوله هذا داخل في ضابط البدعة الإضافية، والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 631.
والله أعلم.
74824
فتاوى
عنوان الفتوى:الجلجوتية من الطرق الصوفية رقم الفتوى:74824تاريخ الفتوى:01 جمادي الأولى 1427السؤال:

(56/490)


يا ريت حد يفهمني قراءة دعاء الجلجوتية من الأعمال المقربة لله عز وجل أم تبعدني عن الله وما مفهوم العلم الروحاني، فالإسلام وأسرار الحروف في القرآن هل حرام أن أبحث فيها وأتعلمها، ففي دعاء الجلجوتيه (وأصم وأبكم ثم أعم عدونا عنا وآخر سهم ويا ذا الجلال بحق سمت) يقال أنه إذا قرئ ثلاث مرات حفظه الله تعالى، فهل من الإثم أن أقول بحق سمت، وأرجو الفتوى وإفادتي في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجلجوتية من الطرق الصوفية وفيها مخالفات شرعية مفضية إلى الشرك بالله تعالى, إن لم تكن شركاً محضاً, كالتوسل بحق ما أسماه سمت الذي لا نعرف المقصود به، فقد يكون شيطاناً, وقد يكون وثناً, فيكون التوسل بحقه شركاً، على أن التوسل بذات أفضل الخلائق على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 11669.
وقولهم بأن من قال الدعاء المذكور ثلاث مرات حفظه الله تعالى من الإثم لا دليل عليه، وأما ما يتعلق بعلم أسرار الحروف فلا يجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 14595، وللمزيد من الفائدة عن الطرق راجع الفتوى رقم: 13742، والفتوى رقم: 10927.
والله أعلم.
74829
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يلزم فعله إذا برئ موضع الجبيرة رقم الفتوى:74829تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
إذا برئ العضو المريض وعليه جبيرة كان المريض قد مسح عليها في وضوئه, هل يبطل الوضوء؟ أم يبطل فقط المسح عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/491)


فمن مسح على جبيرة في وضوئه ثم تحقق أو غلب على ظنه شفاء موضع الجرح الممسوح عليه وهو مازال على وضوئه ذلك فقد بطل المسح فقط, ووجب نزع الجبيرة وغسل ما تحتها إن كان حكمه الغسل, ومسحه مباشرة إن كان حكمه المسح وهذا على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية.
ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
(وإن) (صح) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته (غسل) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن. انتهى.
وفى أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي:
(وإن برئ) بتثليث الراء (وهو على طهارة بطل تيممه) لزوال علته (ووجب غسل موضع الجبيرة) لو قال كأصله موضع العذر كان أعم (جنبا كان أو محدثا و) وجب غسل (ما بعده) أي بعد موضع العذر (إن كان محدثا) رعاية للترتيب فإنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر فإذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة بخلاف الجنب (ولا يستأنفان) أي (الجنب والمحدث) (الطهارة) وبطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها. انتهى
وفى البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي:
وتمام الجواب في هذه المسألة على ما في عامة الكتب أن الجبيرة إن سقطت عن برء, فإن كان خارج الصلاة , وهو متطهر غسل موضع الجبيرة ولا يجب عليه غسل باقي الأعضاء. انتهى.
وعند الحنابلة برء موضع الجبيرة ناقض للوضوء ويجب على الشخص استئنافه من جديد. ففي مطالب أولى النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي:
(و) أما النواقض (المختصة: كزوال عذر نحو مستحاضة , وخروج وقت تيمم , وبطلان مسح) على الخفين ونحوهما (بفراغ مدة أو خلع ممسوح, وبرء جبيرة, وقدرة على ماء بعد عدمها) - أي: القدرة - (ووجوده) - أي : الماء - (لعادمه وغيره) - أي: غير ذلك - (فمذكور في أبوابه)

(56/492)


وعليه, فإذا برئ موضع الجبيرة أو سقطت عن برء بعد المسح عليها في الوضوء فعند الجمهور يبطل المسح فقط ويجب غسل موضعها والوضوء صحيح, خلافا للحنابلة القائلين ببطلان الوضوء في هذه الحالة.
والله أعلم.
7483
عنوان الفتوى:حكم الملاكمة والكراتية وما يترتب على من قتل شخصاً فيهما رقم الفتوى:7483تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : ما حكم من قتل شخصاً في مباريات رياضية مثل الملاكمة والكراتيه في الإسلام؟
فهل هذا يعتبر قتل خطأ أم قتل عمد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل أن نجيب على سؤالك بالتحديد لا بد من ذكر بعض التوضيحات.
1- الإسلام أباح كل نافع مفيد، وحرم كل ضار عقيم.
2- الألعاب الرياضية والترفيهية يختلف حكمها الشرعي حسب نوعها وفائدتها، وما يترتب عليها، والغرض منها. فما كان منها نافعاً مفيداً، لا يترتب عليها انشغال عن واجب، ولا ضرر ديني أو دنيوي ولا يشتمل على أمر محرم جاز تعلمه وممارسته في حدود المعتاد. وما خرج عن هذا الإطار الشرعي العام فلا يجوز تعلمه ولا ممارسته.
3- المثالان اللذان ذكرتهما يختلف حكمهما بناء على ما تقدم. فالملاكمة -كما يقول العارفون بها- لا فائدة فيها أصلاً، وتترتب عليها أضرار صحية عاجلاً أو آجلاً لا محالة، وقد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان. ويستوي في هذا نوعاها: الملاكمة الحرة والملاكمة الأولمبية.
أما الكراتيه فهي في الأصل للدفاع الذاتي عن النفس، ولا خطر في ممارستها، لأنه يمنع على المتبارين فيها أن يلمس أحدهم الآخر أثناء المباريات. وعلى هذا فيمكن أن يتعلمها المرء لهذا الغرض، ويمارسها في المناسبات ليزداد مهارة فيها وتفوقاً، ومن أحسن النية فيها وقصد إعداد النفس للجهاد في سبيل الله، والذب عن الإسلام والمسلمين أثيب على ذلك إن شاء الله تعالى.

(56/493)


4- أن القوانين المنظمة للألعاب في هذا العصر لم يراع واضعوها أحكام شرع الله تعالى، ولم يأخذوها في الاعتبار، فلذلك كانت لا غية في نظر الشرع، ولا عبرة بما تبيحه للاعبين مما لا يوافق حكم الشرع ومقاصده التي جماعها جلب المنافع ودرء المفاسد.
إذا علمت هذا فالجواب على سؤالك: أن المشاركة في مباريات الملاكمة لا تجوز، وأما مباريات الكراتيه بالضوابط الشرعية فهي جائزة، قياساً على المصارعة.
والمشارك في الملاكمة آثم على كل حال، بخلاف المشارك في الكراتية فقد لا يأثم.
ثم إن من قتل شخصاً فيهما فلا يخلو أن يكون قاصداً للقتل مصراً عليه مسبقاً أم لا.
فإن كان قاصداً للقتل مصراً عليه وضرب في المكان القاتل عادة، سواء قصد الضرب في ذلك المكان أم لا، فإن قتله هذا يعتبر قتل عمد، وذلك لقصده الفعل ومباشرته للسبب المؤدي إليه غالباً وعليه القصاص، إلا أن يعفوا أولياء الدم. وهو آثم على كل حال إثماً كبيراً.
وإن قصد القتل ولم يضرب في المكان القاتل عادة فهو شبه عمد. وقد نص أهل العلم على أن قصد الفعل مع عدم اتخاذ الوسيلة المؤدية إليه غالباً كالضرب بعصاً أو حجر صغيرين، أو لكزة أو نحوها، يجعل القتل شبه عمد، وتلزم فيه الدية المغلظة- تقدرها المحاكم الشرعية- والكفارة.
أما إن لم يقصد القتل فهو شبه عمد أيضاً إن كان فعله مما يقتل غالباً، وإما إن كان مما لا يقتل عادة فهو قتل خطأ تلزم فيه الدية والكفارة.
والله أعلم.
74830
فتاوى
عنوان الفتوى:الأخذ بأسباب الحمل مع الضعف هل يعد تحديا لإرادة الله رقم الفتوى:74830تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:

(56/494)


نعاني أنا و زوجي من ضعف نتج عنه تأخر الإنجاب لمدة خمس سنوات ثم تم الحمل عن طريق الحقن المجهري وجاء المولود في نهاية الشهر السادس ثم توفي بعد فترة نتيجة نقص النمو، ورأى الدكتور أنه لا يمكن الحمل بالطريقة الطبيعية، فهل تكرار التجربة هو تحد لإرادة الله أم يجب علينا الأخذ بالأسباب إلى أقصى درجة؟ و إذا كان يجب علينا الأخذ بالأسباب لماذا لا نعتبر أن هذا ينطبق عليه قول الله تعالى"وعسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم" وهل إذا استسلمت لإرادة الله في عدم الإنجاب أكون قصرت في حق نفسي عملا بقول رسول الله "تداووا"خصوصا أنني الآن عمري 30 سنة، والدكتور قال إنه يجب أن أحاول حتى ال35؟ أرجو منكم الإفادة، وجزاكم عنا و عن أمة الإسلام كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تعارض بين الأخذ بالأسباب وبين الرضا بمشيئة الله وقدره، فكل من السبب والمقدر من خلق الله عزوجل، قال ابن مفلح في الآداب : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الله هو الذي خلق السبب والمسبب فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب بالكلية قدح في الشريعة، بل العبد يجب أن يكون توكله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب ما يشاء . اهـ
فالله عزوجل بيده الأمور ولكنه جعل لكل شيء سببا، واقتضت حكمته وسنته أن لا يتوصل إلى المسبب إلا بما جعله سببا إليه . قال ابن العربي في أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى : وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ { يوسف :42 } قال: فيها جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلا لأن الأمور بيد مسببها ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على بعض فتحريكها سنة والتعويل على المنتهى ( يعني القدر) يقين . اهـ.

(56/495)


فليس في الأخذ بأسباب الحمل وتحصيل الولد اعتراض أو تحد لإرادة الله سبحانه بل إن ذلك مطلوب ما دام بالطرق الشرعية لأن تحصيل الولد من مقاصد الشرع، ولذا شرع الله عزوجل النكاح ورغب فيه . وأما الاستدلال بقوله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ { البقرة: 216 } للقعود عن الأخذ بالأسباب فليس صحيحا، فما يدريك أن فيه شرا فلعل فيه خيرا، وإنما يقال ذلك بعد الأخذ بالأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيئ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . فحث صلى الله عليه وسلم المؤمن على الأخذ بالأسباب وعدم العجز، فإذا لم يقدر له الله ما يريد أو أصابه ما يحذر قال قدر الله وما شاء فعل، وهذا بعد المصيبة، أما قبلها فهو مأمور بأن يستعين بالله وأن يحرص على ما ينفعه وأن لا يعجز، مع العلم أنه لا يجب على الأخت عمل هذه العملية ونحوها من أجل تحصيل الولد، ولا تكون آثمة بترك ذلك إلا إذا طلب الزوج منها ذلك، ونحيلها على الفتوى رقم:29748 .
والله أعلم.
74832
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدية التي لا يراد منها غرض صحيح رقم الفتوى:74832تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
في البداية جزاكم الله خيراً على هذا الموقع النافع للأمة الإسلامية، وسؤالي هو وباختصار شديد، أني على علاقة عاطفية بإحدى زميلاتي في العمل ونتبادل الهدايا، وفي بعض الأحيان تمنحني مبلغا من المال كعطاء غير مردود، فهل هذا المال حرام أم حلال وما هو الموقف من الهدايا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/496)


فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن أية علاقة عاطفية بين رجل وامرأة خارج الزواج فهي محرمة، لما تشتمل عليه من الاستمتاع المحرم بالأجنبية والخلوة معها، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 32829.
وفيما يتعلق بموضوع الهدية، فقد بينا من قبل أنها إن كان المراد منها غرضا غير صحيح كما هو الحال هنا، فإنها لا تحل للمهدي له، وعليه أن يتخلص منها بالتصدق بها أو نحو ذلك، ولا يجوز له أن ينتفع بها، فننصحك -إذاً- بالتوبة من العلاقة التي ذكرت، وبالتخلص من جميع الهدايا التي وصلتك من هذه الجهة.
واعلم أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
والله أعلم.
74833
فتاوى
عنوان الفتوى:المسلم ينشط بقدر وسعه في رد الباطل رقم الفتوى:74833تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
نسمع عن جماعات في الفضائيات يتكلمون عن عقائدهم وما أحسبهم إلا أنهم مسلمون مرتدون عن الإسلام لأنهم يأخذون بعض النصوص القرآنية وينكرون البعض منه، كما سمعت عن شخص بهائي يقول بتحريم زواج الرجل لأكثر من واحدة وهذا إنكار لنص قرآني، ماذا نفعل نحن كمسلمين ونحن نسمع هذا وغيره، كما في حسن الترابي وأمثاله من المرتدين سنظل ساكتين سنبقى من الذين قال الرسول بهم وذلك أضعف الإيمان، وأن أردنا أن نخرج من جماعة الأضعف إيمان، فماذا علينا أن نفعل كمسلمين أقوياء ومن يتحمل إثم السكوت عن مثل هؤلاء بل وتسهيل الفضائيات لهم ليبثوا سمومهم للعالم؟ ولكم مني فائق الاحترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(56/497)


فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
فهذا الحديث وغيره من أدلة إنكار المنكر يفيد أنه لا يسوغ أن يبقى المسلم القادر على الإنكار ساكتاً أمام نشر أهل الباطل لباطلهم، بل ينبغي عليه أن ينشط بقدر وسعه في رد باطل هؤلاء واستخدام ما أمكنه من الوسائل المشروعة, فينشر مقالات توضح الحق وتبين الصواب عبر وسائل الإعلام وعبر شبكة الإنترنت، ويسأل العلماء عن الحق فيما أشكل عليه، ويكثر سؤال الله الهداية لنفسه ولأمته. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33346، 62953، 71992، 20553، 73831.
والله أعلم.
74834
فتاوى
عنوان الفتوى:الربح المستفاد عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:74834تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً أردت أن اسأل عن الربح عن طريق الإنترنت بطرق متعددة:
أول طريقة: أنا أشترك في شركات تعمل دعاية للمواقع الموجودة على النت، الشركات المشتركة فة شركة الإعلانات تدفع مقابلا لشركة الإعلانات لكي تعلن عنها، ثم يأتي دور الشركة الإعلانية عندما أشترك بها فإنها ترسل لي هذه المواقع لكي تفتحها فترة معينة، وليكن مثلاً 15 ثانية مقابل زيارة هذه المواقع هذه الفترة أحصل على مقابل مادي من الشركة الإعلانية مقابل هذه الفترة وليكن 0.1 سنت مثلاً، وهكذا وأستمر في تصفح المواقع التي ترسلها لي هذه الشركة الإعلانية وأستمر فى جني أموال من هذه الشركة، وبالطبع مقابل زهيد جداً بالنسبه لما تجنيه الشركة الإعلانية من الشركات التي تريد الإعلان عن مواقعها، مثال: http://www.No-minimum.com

(56/498)


مثال2: http://www.1-800-mail.com
ثاني طريقة: أن أعلن في موقع لي عن الشركة الإعلانية والناس تدخل تشترك عن طريق موقعي في هذه الشركة فأنا أربح عن كل عضو جديد يدخل عن طريقي إلى هذه الشركة الإعلانية، لماذا لأنه كلما زاد عدد زوار الشركة اليومين زاد ترتيب الشركة بين الشركات العالمية من حيث عدد الزوار وزاد سعر الإعلان عن أي شركة أو أي منتج في موقع هذه الشركة الإعلانية، مثال: http://www.donkeymails.com
مثال2: http://www.clicks2stars.com
ثالث طريقه: الاستثمار بالأموال أولا سواء التي تم جنيها من الشركات الإعلانية أو أموال من جيبي الخاص فى الشركات الاستثمارية والتي تحدد ربحا ثابتا شهريا، مثلا عندما أستثمر بـ 10 دولار فى الشركة الاستثمارية بعد شهر يزيدوا 150%، علما بأن الشركات الاستشمارية بعضها يتاجر فى أشياء غير معلومة والبعض الآخر يتاجر في أشياء معلومة مثل تجارة العملات وأنا على حد علمي أنها حلال لأنها مكسب وخسارة والله أعلم، أما هذه الشركات فتقول لكنك تربح معنا دائما ربحا لا يقل عن مثل 100 % إلى 200% في الشهر وشركات أخرى تحدد رقما بعينه 150% مثلا شهريا، أولاً ما الفرق بين هذه الشركات والبنوك الإسلامية وإذا كنت أعلم مصدر الأموال أنها من تجارة حلال مثلا، وهل هي حلال أم حرام، مثال: http://www.academyhyip.com
مثال2: http://www.20percentpro.com
رابع طريقة: الشركات التي تربح من التجارة في أسماء المواقع، مثلا يشترون مجموعة من أسماء المواقع التي لم تأخذها أي شركة حتى الآن ثم تأتي شركة وتطلب منهم اسم موقع معين اشترته هذه الشركة ثم يبيعوها لمن يطلبها منهم، فعندما اشترك في هذه المواقع يصبح شريكا في الموقع بعدد أسهم التي اشترك بها وأربح معهم من تجارة أسماء المواقع، مثال: http://www.damandaman.com
إذا كان أحد هذه الاستثمارات فيه شبهة حرام، فهل يمكن أن أستثمر وأتبرع بهذه الأموال

(56/499)


أرجو الرد على الإيميل التالي
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 74766.
والله أعلم.
74835
فتاوى
عنوان الفتوى:ارتفاع مكان الوضوء على الأعمى هل يبيح له التيمم رقم الفتوى:74835تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
جدتي كبيرة في السن وهي عمياء وحينما تأتي إلى بيتنا تجد صعوبة كبيرة في الوضوء لأن المكان الذي نتوضأ فيه مرتفع بالنسبة لها وبذلك تتبلل ملابسها. كما أنها في الشتاء لا تطيق الوضوء خاصة بالماء البارد فهل يمكنها الوضوء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخ السائل الكريم حفظه الله ورعاه وجازاه خيرا على اهتمامه بشأن جدته أن يعلم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة, وأنه لا يصار إلى الطهارة الترابية التي هي التيمم إلا في حال انعدام الماء أو الخوف المحقق أو المظنون ظنا قويا من ضرر الماء, وهذا غير حاصل هنا حيث إنه علل تعذر الوضوء على جدته بارتفاع مكان الوضوء وتبلل الثياب, وهذا ليس عذرا للعدول عن الوضوء, إذ يمكن أن يؤخذ لها إناء فيه ماء فتتوضأ منه وهي جالسة، فإن خيف على البيت من البلل توضأت في إناء آخر وهذا أسهل في حقها, وهي وإن كانت عمياء لا تستطيع تناول الماء فإن عندها أحفادها والحمد لله, ومن حقها عليهم أن يعينوها على أداء الصلاة وهم مأجورون على ذلك, ولو قدر أنها لم تجد من يناولها الماء ولو بأجرة تيممت. وقد سبق بيان ما يفعل من عجز عن القيام بطهارة نفسه في الفتوى رقم:20909 والفتوى رقم: 31285 . أما عن وضوئها في الشتاء فإذا كان الماء البارد يسبب لها ضررا محققا أو مظنونا قويا لزم تسخين الماء إن أمكن, فإن لم يمكن ذلك تيممت. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:11296 .
والله أعلم.
74836
فتاوى

(56/500)


عنوان الفتوى:العالم إذا خالف فعله قوله رقم الفتوى:74836تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما موقف المسلم عندما يرى العلماء الذين يدعون إلى الزهد وعدم التملق لأهل النفوذ هم أبعد الناس عما يقولون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم متعبد بما جاء عن الله تعالى من الأوامر والأحكام الشرعية وليس عليه اتباع الناس، فالواجب اتباع مارواه العالم من الشرع لا بما عمله هو، ثم إنه يتعين أن نحسن الظن بالعلماء ولا نتهمهم فقد يكون المستشكل عليهم مخطئا فيما اتهمهم به، وقد يكون عند بعضهم رؤية ووجه لما يعمل به، فالواجب على المسلم إصلاح نفسه ومناصحة إخوانه برفق دون التشهير بهم والتجريح لهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها :59520 / 64606 / 70367 / 72223 / 33346 .
والله أعلم.
74837
فتاوى
عنوان الفتوى:استيفاء الحق المأخوذ ظلما رقم الفتوى:74837تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/1)


نسال فضيلتكم أنا رجل مقاول فى المعمار وعملت في شركة وأنجزت العمل كما هو مطلوب وقبل انتهاء مرحلة العمل فتحوا لي مرحلة أخرى فى مكان آخر فأنا أعمل هنا وهناك وبعد ذلك حاول المهندس المصرى بأن يتفنن فى ضياع حقي ولا أرى لماذا انتهيت من مرحلة العمل الأولى ظللت أطالب بها حتى مرت سنة كاملة والمبلغ هو 12000 ريال وأنا الآن أعمل لهم فى مكان آخر وعملت محاولات ولكن دون جدوى الفاضل المصرى مسيطر على الموقف بالنسبة للفلوس التي عنده لي ولا أدرى والله لماذا هو شيء فى نفسه ولا أعلمه علما بأنني أعمل لهم في مكان آخر كما قلت وفيه أغراض تحت يدي حتى لو آخذ منها ما كفت حقي الذي عندهم وأنا خائف آخذ من هذه الأشياء أكون أذنبت في حق نفسي علما فضيلتكم أنا دفعت هذا المبلغ للعمال من معي ولا تقول يمكن الشغل غلط ولا شيء لا لأنه استلمه مني منذ أكثر من سنة ولما أصررت على المطالبة قال إن الشغل خربان والعيوب التي طلعها في الشغل لو خصمها المبلغ الذي عنده ما كفى هذه الخصومات وحاولت أذكره بالله والآ خرة والظلم وعاقبة الظالمين وهو لا يسمع لأحد وكأنه طاغية في الأرض المهم يا شيخ هذا الرجل يريد أن يضيع علي هذا المبلغ وصاحب الشركة لا يسمع إلا له فقط وحاولت أرسل له ناسا ولكن دون جدوى فأنا أقول يا شيخ لو آخذ من الأغراض التي عندهم بدون علمهم أكون أذنبت أو أستعوض هذا المبلغ عند الله عما بأنني دفعت هذا المبلغ للعمال وصرفت عليهم فوق هذا المبلغ علما يا شيخ بأن هذا المهندس بعيد كل البعد عن الله والحمد لله الذي يرسل لك هذا السؤال إنسان الحمد لله ربنا مان علي بالالتزام وهذا من فضل الله فأفيدوني أفادكم الله في هذا الموضوع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/2)


فالكثير من العبارات الواردة في السؤال غير واضحة تماما ولكن على أية حال إذا كنت متيقنا من ظلم الشركة لك ومنعها لك حقوقك بغير حق, فلك أن تحصل على حقك منها دون أن تتجاوز القدر الذي لك, وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة, وهذا مايسمى عند العلماء بـ ( الظفر بالحق ) وكنا قد بينا من قبل أقوال أهل العلم فيه. ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 28871. وعليه فإذا كان قد وقع تحت يدك شيء من الأغراض لتلك الشركة فلا مانع من أن تستوفي منها حقك دون زيادة, وبشرط أن تأمن على نفسك لحوق الضرر بك في ذلك . وننصحك بأن تترك العمل مع هذه الشركة التي ذكرت من أمرها ما ذكرت, وتبحث عن فرصة عمل أخرى؛ لكي لا تبقى جهودك ضائعة مدى الدهر .
والله أعلم .
74838
فتاوى
عنوان الفتوى:شراء كرت بضاعة بثمن أقل من قيمته رقم الفتوى:74838تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/3)


المشائخ الكرام أنا شخص مقيم في أمريكا اشتريت من أحد الزنوج الأمريكان كروت هدايا بمبلغ أقل من قيمتها أعني بكروت الهدايا هو أنه في حالة أني أريد أن أعطي أحد أصدقائي هدية وأنا لا أدري ماذا يحب، فإني بدلاً عن ذلك أقوم بشراء كرت من أحد المحلات التجارية الكبرى بالمبلغ الذي أنا أريد أن أهديه وأعطي هذا الكرت لصديقي فيقوم هو يأخذ الكرت هذا ويذهب إلى المحل ويشتري ما يشاء، الكروت التي اشتريتها قيمتها الحقيقة 7000 دولار أمريكي وأنا اشتريتها بمبلغ كاش نقدا وقدره 3000 دولار أمريكي وذهبت واشتريت بالكرت أشياء من المحل التابع للشركة التي أصدرت الكرت بالمبلغ المدون على الكرت وهو 7000 دولار أمريكي، فما حكمكم في هذا، علما بأني لا أعلم هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فماذا يجب علي، علما بأني لا أستطيع أن أرد الأشياء التي اشتريتها إلى المحل فقد أتعرض لبعض المخاطر كالحبس أو أي شيء من هذا القبيل وإن قمت بإرسال ما اشتريت من كمبيوترات عن طريق البريد إلى المحل الذي اشتريتها منه فسوف أخسر المال الذي دفعته وأيضا الشركة التي اشتريت منها الكمبيوترات لم تخسر شيئا لأنها لم تعطني ما أخذت من كمبيوترات إلا بعد أن دخلت قيمة البضاعة في حسابها وأيضا إذا كانت المبالغ سحبت من حساب شخص آخر فإنه سوف يقوم بالإبلاغ وفي الأخير سوف تتحمل شركات التأمين المسؤولية، وفي حالة كانت فتواكم أن ما قمت به ربا ويجب علي أن أتصدق بالفارق فهل أتصدق بفارق المبلغ أي 4000 دولار أو أتصدق بالمبلغ الذي سوف أحصل عليه بعد بيع الأجهزة، علما بأني اشتريت بالمبلغ ستة كمبيوترات محمولة لغرض البيع ولا أدري بكم سوف أبيعها، يعني إذا قمت ببيع الأجهزة فقد أحصل مثلاً على 5000 دولار لذلك أريد أن أعرف هل أتصدق بـ 2000 دولار وهو الفارق بين بيعي وشرائي، أو أتصدق بـ 4000 دولار وهو الفارق بين شرائي والسعر الحقيقي للكمبيوترات في المحل، والرجاء منكم أن تسامحوني

(57/4)


على الإطالة، علما بأن الفتوى التي سوف تصدرونها لي سوف أرسلها إلى كل من يتعامل بهذه الطريقة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً ينبغي أن نفرق بين شراء هذا النوع من الكرت بطريقة قانونية عند من يتعاملون به وبين شرائه عن طريق غير قانونية، والذي يظهر أن السائل اشتراه من شخص أخذه عن طريق السرقة بدليل قوله إنه قد يتعرض للحبس إذا ما قام برد الأشياء إلى المحل، وقوله إن هذا المبالغ قد تكون سحبت من حساب شخص آخر وعلى هذا، فإذا كان السائل يوم اشترى الكرت يعلم حقيقة الأمر فقد ارتكب إثماً بشرائه المسروق من سارقه وهو يعلم، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المسروق أو قيمته إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق بها على الفقراء والمساكين، وما دفعه مقابل هذا الكرت يعود به على السارق، فإن تعذر ذلك فليس له مطالبة غيره به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 3824، وراجع كذلك الفتوى رقم: 69855 في حكم من سرق بطاقة ائتمان.
الصورة الثانية أن يتم شراء الكرت بطريقة قانونية فنقول إن شراء الهدايا بهذه الصورة ممنوع شرعاً لأن المبيع (الهدايا) مجهول فمشتري الكرت لا يعلم ما هي العين المباعة أهي ساعة أم كمبيوتر أم مسجل... أم ماذا؟
وقد نص الفقهاء على أن شراء ثوب من أثواب أو شاة من قطيع ممنوع للجهالة كما جاء في الشرح الكبير: ولا يجوز أن يبيع غير معين لأنه مجهول ولأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر... ولا يجوز بيع شاة من قطيع لأن شياه القطيع غير متساوية، ثم قال: وكذلك شجرة من بستان لا يصح ولأن فيه غرراً. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا البيع لكنهم اشترطوا شروطاً ليست موجودة في الصورة المعروضة، فالبناني من المالكية يقول ناقلاً عن المدونة: وكل شيء ابتعته من سائر العروض والماشية عدا الطعام على أن يختار منه عدداً يقل أو يكثر بثمن مسمى فذلك جائز في الجنس الواحد.

(57/5)


يعني ثوباً من أثواب أو ساعة يد من ساعات يد.... وأن تكون هذه الأشياء معينة يعني ثوباً من عشرين ثوب معيناً وهكذا وفي مسألتنا أجناس كثيرة وغير معينة، وإذا تقرر ذلك فإن هذا البيع باطل ويجب فسخه، فيرد الكرت إلى صاحبه والمال إلى صاحبه كذلك وكأن شيئاً لم يكن.
هذا وأما عن سؤال الأخ السائل هل هذه المعاملة ربوية أم لا؟ فنقول ليس هذا من باب الربا لأن الكرت ليس مالاً مقابل مال وإنما هو عرض مقابل مال في حقيقة الأمر، وبالتالي لا يدخل في باب الربا.
والله أعلم.
74839
فتاوى
عنوان الفتوى:تخشى الإنجاب بسبب المرض وزوجها يلح عليها رقم الفتوى:74839تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
إخواني في الله أفتوني في أمري أنا جدا محتارة وجزاكم الله عني خير الجزاء سؤالي كالتالي:
زوجي يطلب مني الإنجاب بل يلح ويقول إن هذه رغبته وأنه لن يسامحني إذا لم أنفذها مع أننا والحمد لله رزقنا الله 3 بنات وولد وعمري 47 سنة وأصبحت صحتي لا تستحمل عبء الحمل بحيث كنت مريضة بمرض نفساني وآخذ الدواء ومرة أتحسن ومرة تعود لي الحالة وأخاف إن كنت حاملا فلن أستطيع أخد الدواء والله يعلم كم أنا محتارة ليست لدي القدرة على تحمل مشاق الحمل وما ينتج عنه من تعب ولا أريد رفض رغبة زوجي خوفا من الله لأنه يأمر بطاعة الزوج وزوجي عنيد لا يريد تفهم وضعي مع أني شرحت له كل شيء وبكيت لكنه مصمم ويهددني أنه إذا لم أفعل سيتزوج الثانية أجيبوني بسرعة ولكم الجزاء والشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/6)


فإن كان الحمل سيضر بك ضررا زائدا عن المعتاد أو يشق عليك مشقة لا تحتمل عادة, وكان ذلك بخبر الطبيب الثقة أو بالاستناد إلى التجربة القاطعة فلا يلزمك طاعة زوجك في طلبه, وله كامل الحق في أن يتزوج بثانية ليحصل منها على ذرية, وإن كانت نصيحتنا له أن يعتني بتربية أولاده ذكورا وإناثا, وأن لا يتزوج بثانية إلا إذا وجد من نفسه القدرة المالية وما يتبعها, وأن يلمس من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته, وأن يجد في نفسه الحاجة إلى زوجة ثانية.
وننصحك إن كان الحمل لا يشق عليك مشقة بالغة أن تطاوعي زوجك في طلبه . وننبهك إلى أن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التفاهم والمودة؛ كما هو موضح في الفتوى رقم:2589 . وانظري الفتوى رقم:59592 . نسأل الله أن يصلح حالكم ، وأن يؤلف بين قلوبكم .
والله أعلم.
7484
عنوان الفتوى:حكم الملاكمة والكراتية وما يترتب على من قتل شخصاً فيهما رقم الفتوى:7484تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : ما حكم من قتل شخصاً في مباريات رياضية مثل الملاكمة والكراتيه في الإسلام؟
فهل هذا يعتبر قتل خطأ أم قتل عمد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل أن نجيب على سؤالك بالتحديد لا بد من ذكر بعض التوضيحات.
1- الإسلام أباح كل نافع مفيد، وحرم كل ضار عقيم.
2- الألعاب الرياضية والترفيهية يختلف حكمها الشرعي حسب نوعها وفائدتها، وما يترتب عليها، والغرض منها. فما كان منها نافعاً مفيداً، لا يترتب عليها انشغال عن واجب، ولا ضرر ديني أو دنيوي ولا يشتمل على أمر محرم جاز تعلمه وممارسته في حدود المعتاد. وما خرج عن هذا الإطار الشرعي العام فلا يجوز تعلمه ولا ممارسته.

(57/7)


3- المثالان اللذان ذكرتهما يختلف حكمهما بناء على ما تقدم. فالملاكمة -كما يقول العارفون بها- لا فائدة فيها أصلاً، وتترتب عليها أضرار صحية عاجلاً أو آجلاً لا محالة، وقد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان. ويستوي في هذا نوعاها: الملاكمة الحرة والملاكمة الأولمبية.
أما الكراتيه فهي في الأصل للدفاع الذاتي عن النفس، ولا خطر في ممارستها، لأنه يمنع على المتبارين فيها أن يلمس أحدهم الآخر أثناء المباريات. وعلى هذا فيمكن أن يتعلمها المرء لهذا الغرض، ويمارسها في المناسبات ليزداد مهارة فيها وتفوقاً، ومن أحسن النية فيها وقصد إعداد النفس للجهاد في سبيل الله، والذب عن الإسلام والمسلمين أثيب على ذلك إن شاء الله تعالى.
4- أن القوانين المنظمة للألعاب في هذا العصر لم يراع واضعوها أحكام شرع الله تعالى، ولم يأخذوها في الاعتبار، فلذلك كانت لا غية في نظر الشرع، ولا عبرة بما تبيحه للاعبين مما لا يوافق حكم الشرع ومقاصده التي جماعها جلب المنافع ودرء المفاسد.
إذا علمت هذا فالجواب على سؤالك: أن المشاركة في مباريات الملاكمة لا تجوز، وأما مباريات الكراتيه بالضوابط الشرعية فهي جائزة، قياساً على المصارعة.
والمشارك في الملاكمة آثم على كل حال، بخلاف المشارك في الكراتية فقد لا يأثم.
ثم إن من قتل شخصاً فيهما فلا يخلو أن يكون قاصداً للقتل مصراً عليه مسبقاً أم لا.
فإن كان قاصداً للقتل مصراً عليه وضرب في المكان القاتل عادة، سواء قصد الضرب في ذلك المكان أم لا، فإن قتله هذا يعتبر قتل عمد، وذلك لقصده الفعل ومباشرته للسبب المؤدي إليه غالباً وعليه القصاص، إلا أن يعفوا أولياء الدم. وهو آثم على كل حال إثماً كبيراً.

(57/8)


وإن قصد القتل ولم يضرب في المكان القاتل عادة فهو شبه عمد. وقد نص أهل العلم على أن قصد الفعل مع عدم اتخاذ الوسيلة المؤدية إليه غالباً كالضرب بعصاً أو حجر صغيرين، أو لكزة أو نحوها، يجعل القتل شبه عمد، وتلزم فيه الدية المغلظة- تقدرها المحاكم الشرعية- والكفارة.
أما إن لم يقصد القتل فهو شبه عمد أيضاً إن كان فعله مما يقتل غالباً، وإما إن كان مما لا يقتل عادة فهو قتل خطأ تلزم فيه الدية والكفارة.
والله أعلم.
74840
فتاوى
عنوان الفتوى:الحيوانات والحشرات لها أرواح ويقبضها ملك الموت رقم الفتوى:74840تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل للحشرات أرواح مثل الإنسان وإذا دست إحدى هذه الحشرات وقتلتها فهل يكون ملك الموت قد قبض روحها مثل الإنسان وهل أحاسب عليه يوم القيامة؟
وهل يجوز تغطية أواني الشرب قبل وبعد الشرب منها خوفاً أن يدخلها الشيطان
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحيوانات لها أرواح ويقبضها ملك الموت؛ كما قال ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة: وإن ملك الموت يقبض الأرواح بإذنن ربه. واحتج له صاحب كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة بحديث الطبراني: أن ملك الموت قال للنبي صلى الله عليه وسلم : والله يا محمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو أذن بقبضها .
وأما الحشرات فيختلف حكم قتلها باختلافها، فيفرق في ذلك بين الضار منها فقتله مندوب أو واجب، وبين ما لا يضر ولا يؤذي منها فقتله ممنوع لغير حاجة، وأما إذا وطئ الإنسان عليها من غير قصد فماتت فمعفو عنه إن شاء الله؛ لما في الحديث : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 2990 / 62231 / 50578 / 26761 / 21463 / 53745 / 3242 / 31321 / 58246 .
والله أعلم.
74841
فتاوى

(57/9)


عنوان الفتوى:الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح رقم الفتوى:74841تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
الإمام البخاري لم يكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حيث يعتبر المصدر هو الذي أرخه صاحبه في العصر الذي يعيشه ومع ذلك أصبح يعتمد عليه في رواية الحديث أريد من فضلكم معلومات في هذا الباب ؟
لكم مني أفضل التحية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم : 18830 ، والفتوى رقم : 13678 ، والفتوى رقم : 6956 ، والفتوى رقم : 70192 .
والله أعلم .
74842
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية سفر المرأة للعمرة مع الرفقة المأمونة رقم الفتوى:74842تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
قرأت إجابتين متناقضتين في شبكتكم الكريمة فيما يتعلق بموضوع سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم : الأولى أجازت سفر المرأة وذلك في الفتوى رقم 64047 (( وقد ذكر ابن حجر في الفتح والنووي أن هذا متفق عليه بين العلماء؛ إلا في الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب))
والثانية حرمت سفرها وذلك في الفتوى رقم 5936 (( لا يكفي وجود مجموعة من النساء في السفر لأجل العمرة )).
أرجو الإيضاح وبيان أية كفة ستكون أرجح في حال سفر المرأة إلى العمرة بدون محرم معها ، كفة الأجر أم كفة الإثم والمعصية، فأنا أحلم منذ زمن بزيارة بيت الله الحرام ولا أستطيع الذهاب إلى الحج في الوقت الحاضر حيث هنا في العراق تتبع عملية القرعة بين كبار السن الذين هم فوق الخمسين وأنا في (42) ولا أشمل بها ؟
جزاكم الله خير جزاء . مع شكرنا وامتناننا لجهودكم الصالحة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/10)


فلعل الراجح إن شاء الله مشروعية سفر المرأة للعمرة مع الرفقة المأمونة ، وهو مذهب مالك والشافعي ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ، فأكثري الدعاء بتسهيل سفر العمرة ، وابحثي عن المحرم واسعي في تحصيله ، فإن لم يتيسر فلا حرج عليك إن شاء الله في السفر للعمرة بصحبة الرفقة المأمونة مع الالتزام بالضوابط الشرعية في الستر والبعد عن مس الأجانب ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 3096 ، 14798 ، 3665 .
والله أعلم .
74843
فتاوى
عنوان الفتوى:معصية الله تشمل المعاصي والشرك رقم الفتوى:74843تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
كان في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أمر الناس بطاعة ولي الأمر، أنه (في ما معناه) : علم أن قوما قد أمرهم ولي أمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار، فلم يطيعوه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فسؤالي هو: هل عدم الطاعة أمر مطلق في أي معصية، أم في أشياء تجعل الإنسان يكفر إذا فعلها أي مثل إلقاء نفسه في النار؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحريم طاعة المخلوق في معصية الله يشمل المعاصي والشرك وما يؤدي إليه، ويدل لهذا أن طاعتهم لأميرهم في إلقاء أنفسهم في النار معصية لا تبلغ حد الشرك، وهذا ما قرره ابن حجر والنووي والمناوي ويدل له عموم حديث مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, إلا أن يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 20451 ، 50647 ، 27866 .
والله أعلم .
74844
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة بغير محرم لحفظ القرآن رقم الفتوى:74844تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(57/11)


يا شيخ عندي مشكلة وهي: أن والدي مصاب بداء البخل وعندما أريد أن أطلب منه أي نقود أكون خائفة جداً بالرغم من أني لا أريد هذه النقود في أي أشياء ترفيهية، ولكني أريدها في الضرورات، وأنا يا شيخ بفضل الله أتممت دراستي الجامعية ولكن لم يمن الله علي بالعمل وذلك لقلة فرص العمل في بلدي ولأنها أيضا تتطلب أن يكون المتقدم حاصلا على الكثير من دورات الكمبيوتر والتي رفض أبي أن أدرس أيا منها، ولكن لأن الله عالم بالحال كما يقولون فقد وفقني الله إلى دورة كمبيوتر تعتبر شبه مجانية أي أنهم يجمعوا منا بعض المبالغ الرمزية كل فترة لكتابة استمارة لتعلم برنامج جديد أو لشراء كتاب ولم أكن أعلم بهذه المبالغ الرمزية في بداية الدورة ولذلك فقد قلت لأبي إنها دورة مجانية ولكن بعد ذلك كنت أضطر أن أطلب منه هذه المبالغ فكان يعنفني لكثرة مطالبي ولأني قد قلت له إنها دورة مجانية، وسؤالي يا شيخ هو: أني في بعض الأحيان أضطر للكذب عليه لكي آخذ منه بعض النفقات التي أحتاج إليها وذلك فى أي أمر، فهل ما أفعله حرام، علما بأني لا أنفق النقود إلا في أشياء أحتاج إليها بالفعل، عرفت معلومة يا شيخ وهي أن الرسول قد أجاز لزوجة أبي سفيان أن تأخذ من ماله دون علمه، ولكن على قدر كفايتها دون تبذير، فهل يحق لي أنا أيضا أن آخذ من مال أبي هذه المبالغ الرمزية التي قد ذكرتها من قبل دون علمه تجنبا لكلامه الجارح وغضبه، ويعلم الله يا شيخ أني لن أنفق هذه النقود على نفسي ولكن سوف أقوم بدفعها للدورة، علما بأن هذا المبلغ هو 15 جنيها مصريا إني لا أريد أن أغضب الله يا شيخ ولكني تعبت نفسيا جدا من بخل أبي فأرشدني إلى الطريق المستقيم؟

(57/12)


سؤال آخر يتعلق بأبي أيضا وهو أنني يا شيخ فتاة منقبة وأقوم الآن بحفظ القرآن في مسجد في محافظة غير التى أسكن بها ولكنها تبعد عن محافظتي 45 دقيقة بالأتوبيس وسبب إصراري على الحفظ في هذا المسجد بالذات أن هذا المسجد يوم الحفظ وهو يوم واحد في الأسبوع يكون أشبه ما يكون بخلية النحل ويملأه جو روحاني لم أجده في الكثير من المساجد فى محافظتي حيث تجد الجدية والإصرار واتباع منهج النبي وسنته فى كل شيء، ولكن المشكلة يا سيدي في والدي أنه لو علم أني أسافر إلى مدينة أخرى لمجرد حفظ كتاب الله فلن يوافق أبداً وهذا ليس خوفا علي، ولكن بسبب ما يدفعه لي من نقود ثمنا لمواصلاتي ما بين البلدتين ولذلك فقد قلت له إني أتدرب فى أحد المكاتب الهندسية وذلك دون مقابل طبعا فوافق على مضض، علما يا شيخ أن أمي جزاها الله كل الخير تعلم كل تحركاتي جيداً ولا أخفي عنها أي شيء لأنها تعلم جيداً أني أريد فعلا حفظ كتاب الله وقد قال الرسول الكريم: (اطلبوا العلم ولو في الصين)، فهل على إثم لكذبي على والدي ولكني يا شيخ إذا اضطررت إلى الحفظ في البيت فلن أحفظ أي شيء فأنت يا شيخ تعلم جيدا ما تفعله الصحبة الصالحة حيث إنني أعيش في بيت بعيد تماما عن التدين بسبب والدي وأخي, فأبي يصلي ولكن معاملته مع أمي ومعي وإخوتي سيئة جداً، ولذلك فأنا أعتبر الفترة التي أقضيها في المسجد من أحب الأوقات لدي وتكون حافزاً نفسيا على تحمل الحياة مع أبي، فأبي يا سيدي لا يهمه شيء في هذه الحياة إلا النقود ونفسه فقط وهو يا سيدي لم يكن يريدني أن أرتدي النقاب أبداً إلى أن أحضرت له ما يثبت أن النقاب فرض وأني غير مرتاحة نفسيا لكشف وجهي في ظل تفشي الفساد في مجتمعاتنا وهو لم يقتنع أيضا، ولكن قال لي اعملي ما تريدين وأبي أيضا يا سيدي جالس أمام التلفاز ليلا نهارا ويرى الكثير من الأشياء التي لا تليق وبعضها يكون إباحيا وأخي مثله تماما بل أكثر لأنه ما زال في عنفوان

(57/13)


شبابه، سيدي أردت أن أوضح لك الصورة كاملة لكي ترى مدى احتياجى لتلك الفترة التي أقضيها بالمسجد بعيداً عن هذا البيت الذي أحس أن الشياطين تملأه، أرجو أن تدعو لي ولأمي بالصبر والثبات ولأبي وأخي بالهداية، وآسفة لطول رسالتي؟ ولكم مني جزيل الشكر والعرفان، أوردت في رسالتي أكثر من نقطة للرد عليها فأرجو كل الرجاء ألا تغفلوا عن أي نقطة منها، أرجو الرد على البريد الإلكتروني الخاص بي وعدم نشره في الموقع إلا إذا كنتم ترون عكس ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يمن عليك وعلى أمك بالصبر والثبات، وعلى أبيك وأخيك بالهداية، وقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن خبر: اطلبوا العلم ولو بالصين. حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الشيخ الألباني وغيره.
كما ينبغي أن تعلمي أن سوء أخلاق الوالد وتقصيره في الحقوق الواجبة عليه سواء كانت لله تعالى أو كانت للمخلوقات، لا تسقط من حقه على الأبناء شيئاً، فالوالد مهما كانت حالته يجب بره والإحسان إليه، ويحرم عقوقه ولو كان كافراً، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}.

(57/14)


فننصحك أولاً بالحد من هذه اللهجة والكلام النابئ تجاه والدك، ثم مما يجب معرفته أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فما تقومين به من الذهاب كل أسبوع إلى مدينة أخرى غير التي تسكنينها لا يجوز دون محرم إن كان في العرف عندكم أنه سفر.
وبالنسبة لما سألت عنه من الكذب للحصول على بعض مال الأب، وكذا التحايل من أجل ذلك، فمن المعلوم أن الكذب حرام، ولكن جوزه المحققون من أهل العلم في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير، يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً فهو واجب.
وقال ابن القيم في زاد المعاد ج2ص145: يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.... كما أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة -لما ضن أبو سفيان رضي الله عنه عليها بحقها في النفقة-: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهو دليل على أن التحايل لأخذ الحقوق إذا منعت من مستحقيها جائز.
ولكن ينبغي أن تعلمي أن أباك ليس ملزماً شرعاً بمصاريف دراستك، ولا بما تحتاجين إليه من دورات كومبيوتر أو غيره، وقد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 59707.
وبناء على جميع ما ذكر فما تقومين به من الكذب للحصول على بعض مال أبيك لا يجوز، ولا يجوز كذلك أخذه دون علمه.
والله أعلم.
74845
فتاوى
عنوان الفتوى:حق الوالد كبير وإن أساء إلى ولده رقم الفتوى:74845تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
في البداية أحب أن أشكر كل من ساهم في فض الخلافات التي تستشعر الكثير من الناس وأعانكم الله على حلها .

(57/15)


والله مشكلتي هي أبي لا يريدني أن أكون حر التصرف في حياتي الخاصة ويريد أن يمتلكني كعبد ولا يريد أن يتركني لحالي كما أني لو قمت بالعمل معه قال إنى أسرق منه نقوداً طائلة في حين أنه مسافر في الخليج ولا يتعدى ما يبعثه لي في خلال السنة كلها إلا مبلغا عاديا مع زيادة المصاريف الهائلة سواء في العمل أو في البيت ولو حسبنا ما أنفقه من مصاريف يتعدى ما يرسله من مبالغ وفي نهاية الحوار أصبحت أنا مختلسا في نظره وكلام لا داعي لذكره ، أيضاً لا يريد مواجهتي في الحساب ولا أعرف لماذا طلبت منه أكثر من مرة ولا يريد أن يجلس معي ونتحاسب على المصاريف والنقود التي أرسلها وهو مقتنع كل الاقتناع أني اختلست منه النقود وأخذتها منه كما أنه لم يقل لي هذا الكلام ولكن أرسله عن لسان شخص آخر لا يمت لي بشيء وعندما اتصلت عليه لم يرد عليَّ ولكن أعطى التليفون لشخص آخر وقال إنه في مشوار ولم يبعث لي منذ عدة شهور أي نقود وعلى هذا الأساس أقمت حياتي الخاصة بنفسي أنا وأشق طريقي ولا أعرف ما هو الحكم في هذه الحالة أرجو الإفادة مع العلم أنني وأقسم بالله لم أتعد يوما على ماله ولم آخذ من ماله ما يقول عليه وعلى الرغم من ذلك بعون الله كنت أعمل بكل جهدي وطورت في العمل وأقمت أشياء لا يستطيع هو أن يقيمها والحمد لله أرجو الرد مع مراعاة أنه أوهذا يهني في نهاية المطاف أني أٌسأل عليه ولكن ما ذنبي أنا مما أنا فيه الآن لو قلنا حب لا أعرف لو قلنا كره لا أعرف لو قلنا .............؟ لم أعد أستطيع التفكير وما الحل وما العمل لإرضائه لا أعرف منذ سنة وأنا على هذا المنوال وللعلم أني الوحيد له ومنذ صغري ونحن على هذا المنوال لا يوجد ود ولا تفاهم مشترك أو أشياء معنوية كما يوجد بين الأب والابن أرجو ألا أكون أطلت في الحديث ؟
جزاكم الله خيراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/16)


فنوصيك أخي الكريم بالصبر والتحمل ، فإن حق والدك عليك كبير فيجب عليك بره وطاعته في المعروف وإن أساء إليك ، وانظر الفتوى رقم : 55794 ، ومع نصحنا لك بطاعته والإحسان إليه فإن هذا لا يمنع أن تستقل بنفسك في تجارتك وأحوالك, وليس فعل هذا من العقوق ولا تركه من البر ، فعليك أن تحافظ على العلاقة التي بينك وبينه وأن تحسن إليه حسب طاقتك وقدرتك ، وإذا كان بيدك الوثائق التي تثبت أنك لم تأخذ من ماله ولم تختلس فأطلعه عليها, أو وكل بذلك من يُقبَلُ قوله عند والدك كعمك أو جدك أو صديق له ، وفقك الله لمرضاته .
والله أعلم .
74846
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث النفس والوسواس بين المؤاخذة والمسامحة رقم الفتوى:74846تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا مصاب بوسواس قهري يجعلني أتخيل أشياء وأحيانا تكون تلك الأشياء محرمة ولكن أحيانا عندما أدفع الوسواس يعود لي وهكذا، فهل إذا تخيلت نفسي أملك مالا كثيرا وأركب أفخم السيارات وأرتكب أشياء محرمة يستلذها قلبي مثل حب الظهور والشهرة، فهل هذا يتعارض مع القناعة ؟ حيث إني راض بقضاء الله والحمد لله ولكن يصعب علي أن أدفع تلك الأفكار ؟ علما أني كنت قد قرأت مقالات لأطباء نفسيين عن العلاج من مسألة الوسواس القهري وأفكر في الذهاب إلى طبيب نفسي للعلاج من مسألة الوسواس القهري فهل هناك مشكلة في ذلك ؟ وهل هناك أشياء يجب علي الاحتراز منها في ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/17)


فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن نحيلك إلى علاج الوسواس القهري، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 3086 ، ثم إن مجرد الخواطر وأحاديث النفس لا يؤاخذ الله بها. قال الإمام النووي في كتابه الأذكار: فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، لأنه لا اختيار له في وقوعه، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل . رواه البخاري ومسلم .
وفيما يتعلق بذهابك إلى الطبيب النفسي للعلاج عنده، فلا حرج عليك فيه، وعليك فقط أن تعتقد أن ما يمكن أن يحصل من الشفاء هو بقدرة الله وإرادته. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله . رواه البخاري ، ولأبي داود والترمذي عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: ألا نتداوى يا رسول الله؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم .
والله أعلم .
74848
فتاوى
عنوان الفتوى:الكفارة بين التمليك والتمكين رقم الفتوى:74848تاريخ الفتوى:02 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا عاملة بمركز وهذا المركز له مطعم سعر تذكرة الغداء ستة دنانير ونحن العمال نفطر في هذا المطعم. السؤال هو: لو اشتريت تذاكر لعمال محتاجين ليفطروا بها تعتبر لي صدقة مثل ما تصدقت بغداء لمسكين. أريد الاستفسار في هذا الأمر من فضلكم أفيدوني بجواب ، أريد أن أطعم ستين مسكينا هل أستطيع شراء ستين تذكرة لستين عامل محتاج علما أن الغداء المقدم بهذه التذكرة هو غداء كامل ؟ شكرا مسبقا أنا في انتظار الجواب.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/18)


فإنه بالنسبة للتصدق فلا شك أن ذلك الأجر في تقديم الطعام إلى العمال المذكورين, خصوصا إذا كانوا محتاجين إليه وعلى أي صورة تم تقديم هذا الطعام فإنك مأجورة عليه إن شاء الله ما دمت تقصدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ، وهذا كله في الإطعام غير الواجب. وأما الإطعام الواجب وهو المقدم كفارة فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان تمكين المسكين من تناول الطعام يجزئ في الكفارة أم أنه لا بد من تمليكه المقدار الواجب. مع العلم أن القائل بإجزاء إعطاء الطعام يشترط تقديم وجبتين ، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: التمليك هو إعطاء المقدار الواجب في الإطعام, ليتصرف فيه المستحق تصرف الملاك. والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام المخرج في الكفارة. كأن يغديهم ويعشيهم, أو يغديهم غداءين أو يعشيهم عشاءين. وقد أجاز الحنفية والمالكية التمليك والإباحة في الإطعام, وهو رواية عن أحمد... وقال الشافعية, وهو المذهب عند الحنابلة: يجب التمليك ولا تجزئ الإباحة, فلو غدى المساكين أو عشاهم لا يجزئ, لأن المنقول عن الصحابة الإعطاء, ولأنه مال واجب للفقراء شرعا, فوجب تمليكهم إياه كالزكاة.
وكنا قد بينا من قبل أن الأحوط هو تمليك المسكين، مع أن الغالب أنه يكون أرخص بكثير من إعطائه وجبتين من الطعام الجاهز ، ويمكنك أن تراجعي في هذا وفي مقدار الواجب في الكفارة فتوانا رقم: 55680.
وعليه، فننصحك بتمكين المساكين من القدر الواجب لهم، مع أنك لو أطعمت كلا منهم وجبتين في المطعم الذي ذكرت لكان ذلك مجزئا عند كثير من أهل العلم، كما علمت.
والله أعلم .
74849
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الوضوء بوجود السوار على المعصم رقم الفتوى:74849تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا كنت في رمضان معتمرة لكن عندما أردت أن أتوضأ توضأت على معصم ارتديته تحت كم العباءة من أجل أن لا تظهر يدي، السؤال: هل وضوئي صحيح وعمرتي صحيحة أم لا ؟
الفتوى:

(57/19)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعصم لغة هو موضع السوار، وإذا كان المقصود به هنا هو السؤال عن حكم الوضوء على ما تجعله النساء في معاصمهن كالسوار -مثلا- فهذا إن كان واسعا وجب تحريكه حتى يصل الماء إلى البشرة تحته، وإن كان ضيقا وجب نزعه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 54272 ، وإذا كان هذا السوار -أو ما في معناه- واسعا ووصل الماء إلى ما تحته من الجلد فهذا الوضوء مجزئ للصلاة والطواف، مع التنبيه على أن العمرة مجزئة كلها بدون طهارة باستثناء الطواف عند بعض أهل العلم، وإن كان ضيقا بحيث لم يصل الماء إلى البشرة تحته فلا تجزئ به صلاة ولا طواف على القول باشتراط الطهارة له.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف فقد اشترطها المالكية والشافعية والحنابلة في رواية لهم، ولم يشترطها الحنفية والحنابلة في الرواية الأخرى، وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم فى الفتوى رقم: 29645 ، والفتوى رقم: 67782 ، وعلى القول باشتراط الطهارة في الطواف فإن السائلة باقية على إحرامها وعليها الرجوع إلى مكة حتى تطوف طوافا صحيحا ثم تسعى بعده؛ لأن من شروط صحة السعي وقوعه بعد طواف صحيح ، وما ارتكبته من محظورات الإحرام قبل تكميل عمرتها فتفصيل حكمه سبق في الفتوى رقم: 1565 ، وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة في الطواف فيكفي السائلة ذبح شاة أو بدنة في الحرم وتوزيعها على الفقراء من أهله، ويجزئها توكيل من يتولى ذلك نيابة عنها .
والله أعلم .
7485
عنوان الفتوى:الجنة والنار باقيتان أبداً لا تفنيان رقم الفتوى:7485تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال :

(57/20)


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فجزاكم الله خيراعلى مابذلتموه من نشر للإسلام والله يجزيكم يوم لاظل إلا ظله أماسؤالي فهو: هل حقا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن عذاب النار سينتهي وليس ممتدا فهل هذا قاله أم هو من الأكاذيب الملصقة به وإن كان قاله فماهو دليله مع أن هناك كثيرا من الآيات يكذب ماقال أوما ألصق به .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من القول بفناء النار ليس صحيحاً، وليس في كتبه المطبوعة المتداولة شيء من ذلك، وغاية الأمر أن تلميذه ابن القيم -رحمه الله- نقل عنه أن في المسألة قولين للسلف، وذكر بعض الآثار في ذلك عن الصحابة.
والموجود في كتب شيخ الإسلام القول بدوام الجنة والنار وبقائهما، بل وحكى اتفاق السلف والأئمة على ذلك.
وقد تولى الباحث الدكتور علي بن علي جابر بيان رأي شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة في كتابه: كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار.
ومما نقله عن شيخ الإسلام في ذلك:
1- سئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 18/307:
عن حديث أنس مرفوعاً: "سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسكانها، واللوح والقلم، والكرسي والعرش" وهل هذا حديث صحيح؟ فأجاب:
(هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع سلف الأمة وأئمتها). انتهى.
2- استشهد شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل 2/ 308:

(57/21)


بكلام الإمام أبي الحسن الأشعري في المقالات، وذلك في معرض بيان شيخ الإسلام لبطلان قول الجهم بن صفوان:
قال أبو الحسن الأشعري: واختلفوا أيضا هل لأفعال الله سبحانه آخر، أم لا آخر لها على مقالتين: فقال الجهم بن صفوان: إن لمعلومات الله ومقدوراته غاية ونهاية، ولأفعاله آخر، وإن الجنة والنار تفنيان، ويفنى أهلهما، حتى يكون الله آخراً لا شيء معه، كما كان أولا لا شيء معه.
وقال أهل الإسلام جميعاً: ليس للجنة والنار آخر، وإنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة منعمين، وأهل النار في النار يعذبون، ليس لذلك آخر، ولا لمعلومات الله ومقدوراته غاية ولا نهاية. انتهى.
3- إقرار شيخ الإسلام لحكاية ابن حزم الإجماع في المسألة، فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبداً، لا تفنى ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهاية. ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء في كتابه نقد مراتب الإجماع، مع أنه تعقبه في مسائل كثيرة أخرى.
4- وقال شيخ الإسلام أثناء مناقشته لمسألة تسلسل الحوادث (الفتاوى 8/154): ( ولم ينازع في ذلك -أي في حوادث غير متناهية في المستقبل- إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار، كما يقوله الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة، كما يقوله أبو الهذيل).
5- وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة 1/146:
(قالوا -أي جمهور أهل السنة القائلين بالتعليل-: والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين، وغيرهم من أهل الملل، وغير أهل الملل، فإن نعيم الجنة والنار دائم مع تجدد الحوادث فيهما، وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان، فزعم أن الجنة والنار تفنيان، وأبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع، ويبقون في سكون دائم، وذلك لأنهم اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل. قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة الإسلام.

(57/22)


وقد أشار ابن القيم إلى أن شيخ الإسلام صنف في ذلك مصنفاً مشهوراً، لكن لم يُعثر على هذا المصنف بعد، وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه (العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية) أثناء سرده لمؤلفات شيخ الإسلام:( وله قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار).
وننصحك بالرجوع إلى الرسالة المشار إليها في أول الجواب.
وأما القول بتكفير شيخ الإسلام فهو من الأقوال الباطلة الجائرة ، وقد أقر لشيخ الإسلام بالفضل والعلم والإمامة الموافق له والمخالف ، ونحيلك إلى ما سبق تحت الفتوى رقم : 7022
والله أعلم
74850
فتاوى
عنوان الفتوى:مكان رأس وبدن الحسين رضي الله عنه رقم الفتوى:74850تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
أسألكم عن رأس الحسين رضي الله عنه هل هو في القاهرة داخل المسجد الحسين كما يدعون؟ ,, لماذا الأزهر الشريف يسكت لا يقول شيئا عن الأعمال التي تعمل داخل المسجد؟ ,, لماذا في الأزهر تدرس دروس الصوفية و الفلسفة ,, ماذا يكون موقفنا من الذين يذهبون لهذا المسجد ويعملون الأعمال الشركية؟,,, جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن رأس الحسين رضي الله عنه ليس بمصر, وأن ذلك مقولة افتريت في القرن السادس الهجري فقال في المزارت المكذوبة :

(57/23)


ومنها: مشهد الرأس الذى بالقاهرة فإن المصنفين فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس بمصر, ويعلمون أن هذا كذب وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة فى أواخر المائة الخامسة, وهذا بني فى أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من خمسمائة عام, والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثمائة عام. قد بين كذب هذا المشهد ابن دحية فى ( العلم المشهور) وأن الرأس دفن بالمدينة كما ذكره الزبير بن بكار. والذى صح من أمر حمل الرأس ما ذكره البخاري في صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه, وقد شهد ذلك أنس بن مالك - وفى رواية - أبوبرزة الأسلمى وكلاهما كان بالعراق, وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول أنه حمل إلى يزيد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه وإن أبا برزة كان حاضرا وأنكر هذا, وهذا كذب فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق.
وأما ( بدن الحسين ) فبكربلاء بالاتفاق قال أبوالعباس: وقد حدثني الثقات طائفة عن ابن دقيق العيد وطائفة عن أبي محمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني وطائفة عن أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه وحدثني عن بعضهم عدد كثير كل حدثني عمن حدثه من هؤلاء أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول إنه كذب, وأنه ليس فيه قبر الحسين ولا شيء منه والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إنما فيه نصرانى. اهـ
وقال في موضع آخر في بيان الأكاذيب التي تنقل دون حجة ولا سند :

(57/24)


ومن هذا الباب نقل الناقل إن هذا القبر الذى بالقاهرة مشهد الحسين رضى الله عنه, بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين رضى الله عنه, فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المشهد بني عام بضع وأربعين وخمسمائة وأنه نقل من مشهد بعسقلان, وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد التسعين والأربعمائة، فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة, وهذا القاهرى محدث بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنة, وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم على اختلاف أصنافهم كأهل الحديث ومصنفي أخبار القاهرة ومصنفي التواريخ وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة, فمثل هذا مستفيض عندهم وهذا بينهم مشهور متواتر سواء قيل إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان فى أواخر الدولة العبيدية.
وإذا كان أصل هذا المشهد القاهري منقول عن ذلك المشهد العسقلاني باتفاق الناس وبالنقل المتواتر فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذى بعسقلان هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا فإن هذا لم ينقله أحد من أهل العلم الذين من شأنهم نقل هذا لا من أهل الحديث ولا من علماء الأخبار والتواريخ ولا من العلماء المصنفين فى النسب نسب قريش أو نسب بني هاشم ونحوه, وذلك المشهد العسقلاني أحدث في آخر المائة الخامسة لم يكن قديما ولا كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين ولا حجر منقوش ولا نحوه مما يقال إنه علامة على ذلك.
فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا, وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدا لا نقل صحيح ولا ضعيف اهـ

(57/25)


هذا, ويتعين على العلماء الأجلاء وعلى من يعرف الحكم فيما يراه من المناكر الاهتمام بقيامهم بوراثة النبوة، فعليهم أن يقوموا بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وأن ينتهزوا ما يتيسر لهم من الفرص، في توجيه الناس وتذكيرهم ونصحهم عملا بحديث مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. .
فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الراكب خلفه على الحمار، والماشي معه في السوق، والمصلين معه في المسجد، والمسافرين معه في الغزوة والحج.
كما في حديثي معاذ وابن عباس، وفي حديث الجدي الأسك وغيرهما، وكذلك كان نوح عليه السلام يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
وقال: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض, حتى النملة في جحرها, وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وأما عن تدريس الأزهر للصوفية والفلسفة فهو أمر ليس عاما حسبما نعلم لجميع الدارسين بالأزهر, وإنما هو أمر خاص بقسم العقيدة في كلية أصول الدين, وكان الأولى استشكال الموضوع على القائمين على الأزهر, إلا أنه من المعلوم أن دراسة المواد المشتملة على الحق وغيره لا حرج فيها لطالب العلم الذي بلغ درجة لا بأس فيها من التعلم تمكنه من التفريق بين الحق والباطل, فقد درس عن التصوف والفلسفة كثير من العلماء القدامى وبينوا ما فيهما من حق وباطل.
وراجع في التصوف والفلسفة الفتاوى التالية أرقامها: 15514 , 29243 , 31031 , 53523 , 64912 , 47064 , 57271 . والله أعلم.
74851
فتاوى

(57/26)


عنوان الفتوى:حكم الاقتراض من الأب الذي يضع ماله في بنك ربوي رقم الفتوى:74851تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
أبي يضع أمواله في بنك ربوي وأنا محتاج لبعض المال هل يجوز أن أقترض من والدي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملة حائز المال الحرام قد اختلف فيها أهل العلم، ففي الخرشي عند قول خليل : وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء، قال : يعني أنه يكره للمسلم أن يتسلف ثمن الخمر من الكافر أو يأكل منه طعاما اشتراه بثمن خمر، أو يأخذ ثمن الخمر من هبة أو صدقة، أو يبيعه به شيئا. قوله: وتسلف ثمن خمر باعه به الذمي لذمي أو مسلم إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة كما قاله تت . وظاهر قوله أشد كراهة أنه لا يفسخ إن وقع، أو يقال يفسخ بمنزلة من تبايع وقت نداء الجمعة مع من لا تلزمه تأمل .
وقال الشافعي في الأم : ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله ، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراما بيناً إلا أن يشتري الرجل حراما يعرفه، أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي، الحرام كله حرام .
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم :7707 ، وعليه.. فالأفضل لك والأحوط لدينك أن تبحث عمن يكون ماله سليما من جميع أنواع الحرام . وإن لم تجد مسلفا غير أبيك فلا حرج عليك في الاقتراض منه مع أن من واجبك نصحه بالابتعاد عن المعاملة بالربا، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ { التحريم : 6 }
والله أعلم.
74854
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74854تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/27)


أنا موظف أعمل بشركة وأحتاج إلى تصوير بعض المستندات لاستخدامي الشخصي وأنا أستخدم ورق التصوير والماكينة الخاصة بالشركة، ما رأي الإسلام في ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للموظف أو العامل استخدام آلة التصوير أو غيرها من الأدوات التي تحت يده لجهة العمل والتي تستهلك بالاستعمال في أغراضه الشخصية؛ إلا إذا كان ذلك بإذن من الجهة المسؤولة عنها لما في ذلك من عدم الأمانة واستعمال حق الغير، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 5763 / 11090 ، نرجو الاطلاع عليهما لمزيد من الفائدة .
والله أعلم.
74855
فتاوى
عنوان الفتوى:شرب الشيشة هل يعد من كبائر الذنوب رقم الفتوى:74855تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل الشيشة حرام أم من الكبائر حيث يقال إن بها مادة تسكر لأنها تسبب الدوار؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرب دخان الشيشة حرام, وكذلك شرب الدخان عموما لما فيه من الإضرار بالنفس والمال والخبث والإضرار بالآخرين, فقد ثبت مما لا يدع مجالا للشك أنه يسبب الأمراض القاتلة, ومن استعمله يعتبر ظالما لنفسه ولمن حوله ومتسببا في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, والله تعالى يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا { النساء : 29-30 } وعلى ذلك فاستعماله كبيرة من كبائر الذنوب يجب على صاحبها الإقلاع عنها والمبادرة بالتوبة منها . وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى :1328 / 1671 / 29276 .
والله أعلم.
74856
فتاوى
عنوان الفتوى:تسمية الأنشطة الدعوية بالمهرجان رقم الفتوى:74856تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(57/28)


ما مدى شرعية إطلاق لفظ (مهرجان) على بعض الأنشطة والبرامج الدعوية المختلفة مثل (المهرجان الإنشادي) (المهرجان الدعوي)... إلخ، فهل هذا يصح، أم أن هذا اللفظ لا يصح لأن معناه يدل على الهرج واللغو وغيره، أفتونا مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المهرجان أصله عيد من أعياد المجوس يجتمعون فيه، ففي كتاب المطلع على أبواب الفقه للشيخ محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله: ويوم النيروز والمهرجان عيدان للكفار، قال الزمخشري النيروز الشهر الرابع من شهور الربيع والمهرجان اليوم السابع عشر من الخريف. انتهى.
وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للشيخ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: والمهرجان عيد للفرس وهي كلمتان (مِهْر) وزان حمل (وجان) لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكملة الواحدة ومعناها محبة الروح، وفي بعض التواريخ كان (المهرجان) يوافق أول الشتاء ثم تقدم عند إهمال الكبس حتى بقي في الخريف وهو اليوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان. انتهى.
وبناء عليه فيتعين عدم تسمية الأنشطة الدعوية بالمهرجان، بل تسمى مجالس العلم أو غير ذلك مما عرف عند المسلمين.
والله أعلم.
74858
فتاوى
عنوان الفتوى:خدمة المرأة دينها ودعوتها إلى الله رقم الفتوى:74858تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا أختكم محجبة وأقيم في بلد علماني يعارض بشدة المحجبات ، مشكلتي تتمثل في كوني أعيش موقفا صعبا مع نفسي ، لقد تحصلت على شهادة الماجستير في التصرف ، وكان هدفي هو التدريس بالجامعة وإتمام شهادة الدكتوراه ، لكن بعد أن تحجبت أصبح الأمر صعبا لأنه يتعلق بحجابي ، فهل حقا أن طلب العلم غير الشرعي غير واجب على المرأة ، مع العلم بأني أعتقد أنه بإمكاني خدمة ديني من موقعي كأستاذة بالجامعة ، أرجو إفادتي في أقرب فرصة ؟

(57/29)


جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها : 18934 ، 18436 ، 15739 ، 18640 ، 47101 ، 54208 ، 67685 ، 70502 ، 31768 .
والله أعلم .
74859
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب كسر التمثال مهما كان حاله رقم الفتوى:74859تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
عندي تمثال مكون من يدين وساقين ورأس بلا معالم أي لا أذن ولا فم ولا عينين ولا شعر على شكل يضوي، والتمثال لا يحتوي على بطن وصدره نصف، أما اليدان والساقان فهما كالرأس أيضاً بلا ملامح أي الأصابع غير مرسومة، هل يجب علي كسره، وهل يمكن للجن أن يسكنه؟ بارك الله فيكم على الإجابة، واسأل الله تعالى أن يدخلني وإياكم الجنة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب كسر التمثال مهما كان حاله وإزالته من البيت؛ لما في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم.
وفي حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها. رواه مسلم، وحديث جابر: نهى عن الصورة في البيت. رواه الترمذي وصححه.
ولأنه قد يؤدي إلى الغلو والتعظيم فيه كما حصل لقوم نوح، فقد ذكر ابن عباس: أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. رواه البخاري وذكره الطبري وابن كثير في تفسيريهما.

(57/30)


وأما سكنى الجان في هذا التمثال فلا يمكننا الجزم بشيء فيه لأنه غيب بالنسبة لنا، وقد ذكر أصحاب السير أن العزى كانت تسكنها جنية، قال ابن كثير في البداية والنهاية في قصة هدمها: وقد روى الواقدي وغيره أنه لما قدمها خالد لخمس بقين من رمضان فهدمها، ورجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت؟ قال: لم أر شيئاً، فأمره بالرجوع، فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول، فعلاها بالسيف وجعل يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وراجع في ذلك الفتوى ذات الأرقام التالية: 40744، 7458، 581.
والله أعلم.
7486
عنوان الفتوى:رقص النساء الجماعي على إيقاع الأغاني وبحركات إغرائية مدعاة للفجور رقم الفتوى:7486تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : ما حكم الرقص الجماعي للنساء في عدم وجود الرجال؟ مع ملاحظة أنه رقص مع أغاني أجنبية وبتمايل وحركات إغرائية ومع لبس الملابس الغربية كالبنطلون الضيق؟ وهن يعتقدن أنه ليس حراما لعدم وجود الرجال؟ نرجو التفصيل... وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنّ التعبير عن الفرح، وإظهار السرور مشروع في حدود الآداب الإسلامية التي هي شعار للمسلمين يميزهم عن غيرهم من المِلل، وأرفع وسيلة للتعبير عن الفرح: السجود لله شكراً على نعمته، ثم هناك وسائل أخرى وردت عن السلف مأخوذة إباحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: لبس الجديد من الثياب، والتبسم، وقول الحلو اللطيف من الشعر غير البذيء، وضرب الدّف خاصّة، ونحو ذلك مما لم يرد في النهي عنه نص، ولم يخالف مقصداً من مقاصد الشرع، ولم يفض إلى مفسدة.

(57/31)


أمّا الرقص (التمايل بشدة وفق ما يصدر عن المعازف)، ولبس ما يجسّم العورة، وما فيه تقليد للكفار والفجّار والفسقة والزناة، فهو تعدٍ لحدود الشرع، وابتعاد عن سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى في ذم كثرة الفرح، خصوصاً ما كان باعثه مجرد البطر: (إن الله لا يحب الفرحين) [القصص: 76]، ثم إن مِن دواعي السحاق بين المرأة والمرأة في بلاد الغرب: هذه التجمعات النسائية على الرقص، والغناء، والموسيقى المثيرة، وبالثياب الفاضحة، والعطور المغرية، والأنفاس الملتهبة... إنها أوكار الشياطين. والله أعلم.
74860
فتاوى
عنوان الفتوى:تصرف الإنسان في ماله جائز من وجوه دون أُخر رقم الفتوى:74860تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما الحكم الشرعي في مقولة من حكم في ماله فما ظلم ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المقولة لها حظ من النظر ولكنها ليست على إطلاقها, فيجوز للمسلم أن يحكم في ماله بما لا يخالف الشرع من صرفه في المباح دون إسراف أو تبذير ، وله هبته -كله أو بعضه- في حال أهليته للتصرف ، والأفضل ألا يكون في ذلك ضرر عليه أو على ورثته من بعده ، فقد تبرع كثير من الصحابة بجل أموالهم ، وبعضهم بماله كله ، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، كما يجوز له أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث منه ، ولو كان في حال المرض المخوف لمعينين ولجهات الخير والأوقاف ، لتكون صدقة جارية له لا ينقطع أجرها .
أما حكمه فيه بالصرف في الحرام أو إلى جهات لا تستحقه أو فيما لا ينفعه في دنياه أو آخرته فإنه يعتبر ظلما لنفسه ولتحمله به الإثم لحرمانها من الثواب في الآخرة ومن النفع في الدنيا, وكما يعتبر ظلما لورثته وأقاربه ومجتمعه .
والله أعلم .
74861
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74861تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/32)


قرأت كلاما للإمام الشاطبي في الموافقات في الإكراه فيه التكلم بكلمة الكفر حفظا للنفس أو المال حالة الاكراه، أريد من فضلكم البسط في هذه المسألة ، وكذلك لابن حزم في كتاب الإكراه، هل هؤلاء يرون أن المال من الإكراه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا على موضوع الإكراه والتكفير به في الفتاوى التالية أرقامها فراجعها : 65312 ، 721 ، 64166 .
والله أعلم .
74863
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات وجوابها حول الاحتفال بالمولد النبوي رقم الفتوى:74863تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/33)


قرأت في موقع للمبتدعة التالي (يقول صاحب الفتوى في أسباب تحريمه للاحتفال بالمولد ما نصه: لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين والحقيقة أن الإمام الشافعي له رأي آخر بالموضوع, فهو يقول إن البدع على ضربين بدعة الهدى وبدعة الضلالة فما وافق الشرع كان من الهدى وما خالف الشرع كان من الضلال، ثانيا يقول صاحب الفتوى: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة ومن قال إن كل ما لم يفعله الرسول والصحابة صار محرما علينا فهذا يحيى بن يعمر التابعي الجليل رحمه الله وضع النقط على المصحف الشريف وقام المسلمون من بعده بوضع زيادات أخرى كالتشكيل وعلامات أحكام التجويد كالإدغام وغيره ومن ثم علامات الأحزاب وأنصافها ووصولا إلى وضع أرقام السور وغير ذلك، فهل يحرم صاحب الفتوى هذه النقط وبالتالي فهو يدعي أن كل هذه المصاحف التي بين أيدينا هي مليئة بأنواع البدع الضلالية، وهذه كتلك فلما صح وضع هذه النقط في المصاحف لأنها توافق الدين لا تخالفه صح أيضا أن نحتفل بالمولد النبوي الشريف أي بقراءة القرآن في ذلك اليوم والثناء بالمديح على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم والتصدق على أهل الحاجات من المسلمين، أما حديث النبي: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، فقوله (ما ليس منه) معناه ما يخالفه أي من أحدث في ديننا ما يخالفه فهو رد وهذا يدلنا على أن من أحدث في الدين ما يوافقه فليس رداً والحمد لله، وأما قوله: "وكل بدعة ضلالة" فمعناه أغلب البدع تكون مخالفة للدين وليس المعنى الإطلاق، لا بل الله تعالى قال عن الريح التي أرسلت لعذاب بعض جماعات الكافرين (تدمر كل شيء) أي تدمر أغلب الأشياء لأنها لم تدمر على الحقيقة كل الأشياء إطلاقا، وهذا من اللغة العربية حيث أنها تسمح بإطلاق صفة الكل على البعض إذا غلب هذا البعض على الكل، ما الرد على ذلك؟
الفتوى:

(57/34)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاحتفال بالمولد النبوي لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهو بدعة ضلالة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6064، 1563، 62785.
وما ورد بهذا السؤال من شبهات نجيب عنه في النقاط التالية:
النقطة الأولى: أن أثر الشافعي هذا ذكره الحافظ أبو نعيم في الحلية من طريق حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة هي.
وقد بين الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم مراد الشافعي بهذا فقال: ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً لموافقتها السنة. انتهى.
فتبين أن مراد الشافعي بالبدعة المحمودة ما كان له أصل في الشرع وتسمية مثل هذا بدعة إنما هو من جهة اللغة لا من جهة الشرع، ومعلوم أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس له أصل في الشرع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2741.
النقطة الثانية: أن قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. عام في كل ما أحدث في دين الله، وليس له أساس في الشرع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقوله: كل بدعة ضلالة. قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى. انتهى.

(57/35)


وأما القول بأن هذا من العام المخصوص كقوله تعالى عن ريح عاد (تدمر كل شيء بأمر ربها) فإن كان المقصود كونه مخصوصاً بالبدعة الشرعية بحيث تخرج البدعة اللغوية فمسلم، وذلك لأن كلمة بدعة معناها اللغوي ما أحدث على غير مثال سابق، فيدخل فيها كل ما كان كذلك ولو من أمور الدنيا، وأما ما أحدث في الدين على غير مثال سابق فهو ضلالة كله، وأما أن يقصد بذلك أن يخرج من الحديث ما أحدث في الدين وليس له أصل في الشرع، فلا يسمى بدعة ضلالة، فهذا يجعل وصف البدعة الضلالة وصفاً غير منضبط، ولا يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. معنى، فحق لعلماء الكلام وغيرهم أن ينسبوا ما أحدثوا من أقوال واعتقادات إلى دين الإسلام.
ولا ينكر عليهم من ذلك إلا ما خالف الدليل، وبالتالي تبطل القاعدة التي ذكرها أهل العلم (أن الأصل في العبادات التوقيف حتى يرد دليل على جوازها) وتنقلب إلى أن الأصل في العبادات الإباحة حتى يرد دليل على المنع، وهذا من أعظم الباطل.
ثم إن لازم أن تكون هنالك بدعة في الدين حسنة, أن لا يكون لإنكار الصحابة وغيرهم لبعض المحدثات في الدين معنى، ومن ذلك ما روى أبو داود والترمذي عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر، فئوب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا, فإن هذه بدعة. وهذا التئويب الذي أنكره فسره إسحاق بن راهوية كما نقل ذلك الترمذي عنه أنه قال: التئويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. انتهى.

(57/36)


وتراجع قصة ابن مسعود في إنكاره بعض البدع بالفتوى رقم: 58906، وهذا الذي أنكره هؤلاء الصحابة على قاعدة هؤلاء القوم في تعريف البدعة أن يكون بدعة حسنه لا بدعة ضلالة، ومن هنا يتبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي ما لم يكن عليه دليل شرعي، وأن مثل هذا مخالف للشرع لا موافقاً له.
النقطة الثالثة: أن نقط المصحف وتشكيله ووضع العلامات عليه ونحو ذلك مما قد يعتبره بعض الناس بدعة واجبة أو مستحبة أو مباحة، ليس من باب البدع في شيء, وإنما هو من المصالح المرسلة. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8564، 55679، 16874.
والله أعلم.
74865
فتاوى
عنوان الفتوى:الخمر أم الخبائث رقم الفتوى:74865تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي عن الخمر و حكمها ؟ الرجاة الرد باللغة الإنجليزية و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر لا يجوز للمسلم الاقتراب منه باستعمال أو بيع أو شراء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. رواه أحمد وأبو داود.
وروى الحاكم وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرا فقال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
والخمر هي أم الخبائث؛ كما روى الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية.
فالذي يشرب الخمر يمكن أن يرتكب جميع الجرائم والمعاصي، ولهذا شدد الإسلام في تحريمها وتغليظ عقوبة صاحبها.
وعلى من ابتلي بها أن يبادر بالإقلاع عنها وبالتوبة النصوح منها إلى الله عز وجل، فإن من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.
74866

(57/37)


فتاوى
عنوان الفتوى:أنجع ما يعالج به المرضى رقم الفتوى:74866تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل هناك دعاء للشفاء من مرض ما؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصابه مرض ونحوه فليصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، ويستغيث بالله تعالى ويدعوه دائماً في الشدة كما ينبغي أن يدعوه في الرخاء، ولا يقدح في توكله على الله تعالى أن يلجأ إلى التداوي المشروع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9729.
ومن أنفع العلاج للمريض التضرع إلى الله تعالى ودعاؤه باسمائه الحسنى وصفاته العلى مع الاستشفاء بكتابه العظيم الذي هو شفاء من كل داء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1446، والفتوى رقم: 22104.
وكذلك الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال والتي تقدم بعضها في الفتوى رقم: 74165، والفتوى رقم: 19900.
فالأدعية المأثورة الواردة في الفتويين المذكورتين يدعى بها للشفاء من كل الأمراض من غير تحديد. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 65062، والفتوى رقم: 73010.
والله أعلم.
74867
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إمامة من يعمل بمهنة المحاماة رقم الفتوى:74867تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/38)


السؤال: من يخلف إمام الصلوات الخمس عند غيابه، وبالتحديد: إمامنا المكلف بالصلوات الخمس يتغيب في معظم أوقات صلاة الصبح، فيلجأ المؤذن بمحض إرادته إلى تقديم شخص من بين المصلين لإمامة المصلين، هذا الشخص حافظ لكتاب الله عز وجل، ولكن الإشكال يقع في أن مهنته "محامي" فيرى البعض بأن الصلاة وراءه باطلة بحكم أن مهنة المحاماة فيها الكثير من طمس الحق والكذب من أجل اكتساب القضية وتزوير بعض الأدلة إذا اقتضى الأمر إلى ذلك، وبالجملة فإنه من كانت هذه وظيفته يشك في استقامته ومن ثم لا يصلح ليؤم الناس، ومن صلى وراءه فصلاته باطلة، فما رأي الشرع في هذا الموضوع، الرجاء أن تفيدنا بجواب وافٍ كافٍ شافٍ؟ بارك الله في مسعاكم.. والله ولي التوفيق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن السنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وما دام الشخص المذكور حافظاً لكتاب الله تعالى فهو من أولى الناس بالإمامة، وكونه ممتهناً لمهنة المحاماة لا يمنع ذلك من إمامته، فالمحاماة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية فهي مباحة، كما تقدم في الفتوى رقم: 1028.
ولعل الشخص المذكور يراعي الضوابط الشرعية في مهنته، مع التنبيه على أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي: أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18067.
والله أعلم.
74868
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تقبل توبة من أشرف على الموت رقم الفتوى:74868تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
يقال :( لا تنفع التوبة عند المعاينة) هل ينطبق هذا القول على من أشرف على الموت بسبب الغرق أو الهدم أو الحريق بالرغم أنهم يعتبرون شهداء؟ وشكرا.

(57/39)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وقد دل هذا الحديث على عدم قبول التوبة بعد الغرغرة, والغرغرة هي وصول الروح الحلقوم، وهذا هو الوقت الذي قال الله في شأنه: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {النساء:18} وهو الوقت الذي قد يعاين فيه بعض الناس الملائكة. فمن غرق فعلا أو احترق أو انهدم عليه منزل ويئس من الحياة فلا تقبل توبته كما قال ابن كثير والقرطبي والمناوي.
قال ابن كثير: دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة, وأما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر فلا توبة مقبولة حينئذ. اهـ
وقد استشهد القرطبي لهذا بحال فرعون لما أدركه الغرق فإنه لم تقبل توبته.
وقال المناوي في شرح حديث ما لم يغرغر: إن محل قبول التوبة ما لم ييأس من الحياة؛ لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة له, وذلك إنما يتحقق مع تمكن التائب منه وبقاء الأوان الاختياري.
وأما كون هؤلاء شهداء فهو صحيح كما قدمنا في الفتوى رقم:58628، والله تعالى يثيبهم بأجر الشهداء, ومنه غفران الذنوب كما في حديث مسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
والله أعلم.
74869
فتاوى
عنوان الفتوى:يستحب بعد الوضوء صلاة ركعتين رقم الفتوى:74869تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل يجب بعد كل وضوء أن نصلي ركعتين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/40)


فإنه يستحب بعد الوضوء صلاة ركعتين كما سبق دليل ذلك في الفتوى رقم: 12884 وليس ذلك واجباً.
والله أعلم.
7487
عنوان الفتوى:ما يقدم للأطباء والصيادلة من أدوية وأموال من شركات الأدوية رشوة محرمة رقم الفتوى:7487تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : اعمل فى مجال الدعاية في شركات الأدوية" أستفسر عن الآتي:
1-الهداياالعينية للأطباء وذلك لتشجيعهم على كتابة الدواء .
2-الهدايا من أجل شكرهم على وصف الدواء.
3-الهدايا للصيادلة فى المستشفيات لطلب الدواء
مع العلم بأن المستشفى يحتاج هذا الدواء.
والحكم فى حالة ان المستشفى لا يمثل لها اولوية جلب هذا الدواء خاصة.
4-الأموال التى يطلبها بعض الأطباء جزاء وصفهم لدواء الشركة وإلا لا يكتبونه فى وصفاتهم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السبب في تقديم الهدية واحد من أمرين: الأول مستحب، والثاني محرم.
فالأول: هو لإشاعة المودة بين المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: " تهادوا تحابوا" رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه ابن حجر
والثاني: الرشوة، التي لولا الحاجة المادية الدنيوية عند من يملك سد هذه الحاجة ما قدمت له الهدية (الرشوة).
فالهدايا من الدواء الوارد ذكرها في السؤال - خصوصاً في قطاع الخدمات العامة - تصنف في باب الرشوة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم" أخرجه أحمد والترمذي، وصححه السيوطي.
وكذلك الأموال التي يطلبها الأطباء مقابل وصف ذلك الدواء للمرضى.
لكن لو أعطي الطبيب عينة لاختبار جودتها دون مشارطة، أو معاوضة، فلا حرج، بل قد يكون مطلوباً، لأن الطبيب مؤتمن على أرواح الناس، ومسؤول عن اختياره.
والله أعلم.
74870
فتاوى
عنوان الفتوى:أذية المسلم وكيفية التعامل مع الشخص مصدر الأذى رقم الفتوى:74870تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/41)


أنا متزوج ومعي ثلاثة أولاد وزميلي في العمل تعود على إيذائي منذ زمن هو حاج بيت الله وقد أنذرته كثيرا لهذا الأذى لانه قد ينال من مصدر رزقي فنحن نعمل في بلد خليجي لكنه لا يلبث أن يكرر الأفعال المسيئة . أخيرا قررت ان أقاطعه تماما حتى أقطع الطريق عليه لافتعال أي موقف معي وأظهر لباقي الزملاء أن الاخطاء دائما منه فذهب هذه المرة ويقول إنني مصر على مقاطعته للأبد وهذا ليس من سلوك المسلمين بطريقه جديدة للتنديد بي وجاء الزملاء يلومونني أنا فطلبت منه أن يعتذر لي أمامهم ويتعهد بعدم التكرار لكنه رفض
سؤالي الآن: هل أنا مخطئ بهذه المقاطعة وانا واثق انها ناجحة على الأقل فى المحافظة على مصدر رزقي .
ثانيا: هل سلوكه الذكي في الاذى لي ثم عودته شاكيا اني أقاطعه ليس له عقاب؟
رجاء أريد ما يفيد في عقاب المسلم الذي يتعمد إيذاء أخيه المسلم . وهل موقفي من مقاطعته صحيح مع العلم بأنني تغاضيت عن إيذائه أكثر من عشر مرات ولكنه يعود لتكرار إيذائه لي.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في خطر إيذاء المسلم وكيفية التعامل معه الفتاوى التالية أرقامها: 48241، 38264، 23670، 49760، 47407، 14787، 70564، 33698، 68452، 32391، 66522، 18354، 62124، 55500، 54119، 74817.
74871
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل بوظيفة مراقب في كازينو للقمار رقم الفتوى:74871تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
معروض علي وظيفة مراقب على كازينو قمار في فندق عن طريق كاميرات بمرتب ثابت ولا أعرف ماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/42)


فلا ريب أن القمار من الكبائر التي قرنت في القرآن الكريم بالأصنام والخمر، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، فأمر الله تعالى باجتناب أماكن هذه القاذورات وهذا أبلغ في النهي عن فعلها أو الإعانة عليها بوجه من الوجوه.
وعليه فالواجب عليك رفض هذا العرض الشيطاني فوراً، واعلم أن ما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته، وأن المال الذي يأتي عن طريق الكسب المحرم مصيره إلى المحق ولحوق البلاء بصاحبه فاحذر أن تكون ممن جر على نفسه البلاء في دنياه وآخرته.
والله أعلم.
74872
فتاوى
عنوان الفتوى:التوفيق إلى الطاعة من مظاهر حب الله لعبده رقم الفتوى:74872تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل محبة الناس لشخص تعكس محبة الله تعالى له؟ أنا شخص ملتزم بالدين وأواظب على أداء الفروض وقراءة القرآن الكريم، أنا لست محبوبا لدى زملائي بالعمل ولا حتى عندما كنت في مراحل الدراسة مع أنني لا أؤذي أحدا بالكلام ولا بالأفعال، هل معنى ذلك بأن الله لا يحبني؟ لأنني أقول لنفسي لماذا جميع الناس لا تحبني إلا أن أكون سيئا. إن هذا الأمر يؤرقني وأرجو منكم الإجابة عليه مع عظيم الشكر لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/43)


فإن أكبر مظاهر حب الله لعبده توفيقه للطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيام العبد بالطاعات يحبه الله تعالى ويجعله محبوبا ومحترما عند الناس، وقد يظهر له من بعضهم بغض وحسد كما حصل لبعض الأنبياء الذين عاداهم الكفار, ولا يدل ذلك على عدم حب الله لهم، وقد يكون الإنسان غير مهتم بالتعامل مع الناس فلا يظهرون له ودهم وتقديرهم إياه. وراجعي أسباب محبة الله تعالى لعباده الفتاوى التالية أرقامها: 74127، 41639، 65741، 30908، 58064، 56202، 22830.
74873
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يباح التخلف عن الجماعة لحصول المشقة رقم الفتوى:74873تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
ذهبت لاستخراج جواز سفر الساعة العاشرة وكنت واقفا في طابور طويل جداً حتى أتت الساعة الثانية عشر ونصف وأذن أذان الظهر وفي ذلك الوقت قد كنت في الصفوف الأولى من الطابور الطويل فترددت هل أذهب للصلاة حتى أصليها كجماعة أولى وأترك مكاني القريب جداً، أم هل أنتظر حتى تنتهي الإجراءات ثم أصلي الظهر كجماعة أخرى غير الجماعة الأولى حتى لا يضيع مكاني في الطابور.. بعد تفكير قليل انتظرت حتى تنتهي الإجراءات وصليت في جماعة أخرى غير الجماعة الأولى (قبل العصر طبعاً)، السؤال هو: هل الذي فعلته يعتبر صحيحاً أم خطأ، وإذا كان خطأ هل أعتبر نفسي آثما؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/44)


فإذا كان ترك المكان المذكور لا يترتب عليه ضرر كبير أو كان بإمكانه أن يوصي شخصا غيره ليحفظ له مكانه حتى يرجع، فالأولى أن يبادر إلى الصلاة مع الجماعة الأولى حيث أذن للصلاة، وإن كان يترتب على تركه ضياع مال أو حصول مشقة فلا حرج في التأخير المذكور ما دام الوقت لم يخرج، لا سيما وهو يأمل أن يجد جماعة أخرى يصلي معهم، وفضل الجماعة يحصل مع كل جماعة؛ وإن كان الأفضل هو المبادرة للصلاة مع الجماعة الأولى، وقد ذكر العلماء أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة الخوف على المال الذي له بال أي خوف ضياعه أو تلفه أو طلب ضائع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 60743، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 33461.
والله أعلم.
74874
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74874تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
احترق منذ أيام الصحابة منازل عديدة ، فذهب رجل لابى الدرداء ليخبرة بحرق منزلة ولكن أبا الدرداء اقسم ان منزلة لم يحترق دون أن يذهب إلى مكان الحادث ، والذي أخبره بذلك قد رأى النيران كثيرة حول المنازل التي يقع معها منزل أبي الدرداء ، وطلب منه أبو الدرداء يعود إلى مكان الحريق وسيرى ان منزلة لم يحدث لة مكروة ، وقد فعل وفعلا عندما وصل وجد أن جميع المنازل احترقت عدا منزل أبي الدرداء وعاد إليه وأخبره ولكن تملئة دهشة وسأله من اين علمت ان منزلك لم يحترق فقال علمنا رسول اللة صلى الله علية وسلم حديث إن قلناه صباحا لم يصيبنا مكروه .... والسؤال هو ما هذا الحديث فقد بحثت عنه كثيرا دون جدوى .... جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 56291.
74876
فتاوى
عنوان الفتوى:مبيت الميت في ثلاجة الموتى رقم الفتوى:74876تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم مبيت الميت في ثلاجة الموتى ؟
الفتوى:

(57/45)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، وقرر شراح الحديث أن الإسراع هنا يشمل الإسراع بالتجهيز والإسراع بالمشي بها معا كما سبق في الفتوى رقم : 10135 ، لكن إذا لم تكن أمور الدفن جاهزة بالليل فلا مانع من مبيت الجنازة في ثلاجة الموتى، بل قد يكون مبيتها فيها متعينا لأجل حفظها من التغير .
والله أعلم .
74877
فتاوى
عنوان الفتوى:كفارة القتل إذا صدم سيارة واصطدم سائقها بأخرى رقم الفتوى:74877تاريخ الفتوى:03 جمادي الأولى 1427السؤال:
فضيلتكم ،أخي عمل حادثا في يوم ماطر ودعم السيارة التي كانت أمامه وكانت السيارة التي دعمها كانت أصلا دعمت السيارات التي أمامها وكانت مجموع السيارات التي دعمت كانت خمسة وأخي كان آخرهم المهم أخذ الرجل إلى المستشفى وكانت جراحه بليغة وتوفي بعد أسبوع لكنه استجوب قبل أن يموت وبرأ أخي أن يكون هو سبب جراحه وأنه قبل أن يدعمه أخي كانت حالته سيئة وبناء على أقواله تركت الشرطة أخي ولكنها أخبرته أنه احتمال أن ينادوه في المحكمة حتى يشهد بما حدث.أخبروني جزاكم الله كل خير.هل على أخي دية أو شيء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك هو أول من ضرب ونشأ عن ضربه ما نشأ فالظاهر أن عليه كفارة قتل الخطأ لأنه المتسبب الأول في الحادث الذي كان سببا في وفاة الرجل المذكور، ولذلك فإن على أخيك صيام شهرين متتابعين مع التوبة وعليه دية المقتول وهي على العاقلة وهو القاتل كفرد منهم يدفع ما يدفعه الآخرون.
وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين:1872، 46228، نرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة.
وأما قولك.. وبرأ أخي أن يكون هو سبب جراحه..

(57/46)


فإن كان قصدك أن سبب جراحه كان من سيارة غير سيارة أخيك من السيارات الأخرى التي دعمتها سيارة أخيك, فإن هذا لا يعفي أخاك من المسؤولية ما دام هو المتسبب الأول في الحادث. وقد بينا ذلك وأقوال أهل العلم في الفتاوى المحال إليها.
وأما قولك إن حالته كانت سيئة قبل أن يدعمه أخوك, وأنه برأه فإن كان قصدك أنه كان مصابا قبل الحادث بمرض مخوف ثم أصيب في الحادث بتلك الجروح البليغة وأنه عفا عن أخيك, فإن الامر في هذه الحالة يرجع إلى أولياء القتيل إن شاءوا أمضوا عفوه, وإن شاءوا طالبوا أخاك بالدية في الخطإ.
قال العلامة الخرشي المالكي في شرحه للمختصر عند قوله: وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات.. قال: يعني أن للمجنى عليه إذا عفا عن جرحه عمدا أو خطأ أو صالحه الجاني على شيء أخذه منه في ذلك ثم نزا فمات المجنى عليه بعد ذلك, فاولياؤه مخيرون بين أن يجيزوا عفوه أو صلحه أو يردوه..
ولذلك فإذا أمضى أولياء الدم عفو قتيلهم فإنه لا شيء على أخيك غير الكفارة المبينة سابقا.
والله أعلم.
74878
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يقال عند دخول المشرحة رقم الفتوى:74878تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي النبي المختار صلى الله عليه وسلم .
أما بعد: هل من ذكر عند دخول لدار الموتى (المشرحة) ؟
أفيدوني أثابكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نطلع على ذكر خاص بدخول مكان المشرحة التي يحفظ فيها الموتى حتى يتم دفنهم ، ولكن ينبغي لمن دخل ذلك المكان أن يترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والتثبيت .
والله أعلم .
74879
فتاوى
عنوان الفتوى:السفر للعمل المباح لمن عمله في بلده حرام دون رضى أمه رقم الفتوى:74879تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/47)


أنا شاب متزوج وتحصلت على عقد عمل بالمدينة المنورة ولكن والدتي تعترض هل أذهب أم لا مع العلم أن عملي الحالي حرام ؟
أشكركم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجب عليك ترك العمل الذي تقول إنه عمل محرم مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل. وراجع فيمن عملا عملا محرما الفتوى رقم : 72408 .
أما مسألة السفر للعمل المباح دون رضى الوالدة فينبني على نوع السفر, فإن كان هذا السفر أمرا متعينا عليك فعله كأن لم تجد عملا مباحا في بلدك تعول منه نفسك ومن عليك نفقته ولم يكن أمامك إلا أن تسافر للعمل, فإن لك أن تسافر بدون رضى الوالدة, ولا يجب عليك الالتزام بطاعتها؛ لأن طاعتها هنا تكون في ترك واجب، وفي الحديث : إنما الطاعة في المعروف . رواه مسلم. وإن كنت تجد عملا مباحا في بلدك يفي بحاجتك وحاجة من تلزمك نفقته فلا تسافر إلا بإذنها .
والله أعلم .
7488
عنوان الفتوى:قول أهل العلم في صلاة الحاقن رقم الفتوى:7488تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : سؤالي حفظكم الله هو أنني قد أديت الحج ولله الحمد وأسأل الله القبول ولكني وأثناء المبيت بمزدلفة أديت صلاة الفجر وأنا محتسر من البول علماً أنني حاولت الاختلاء بمكان حتى أفرغ البول وأتوضأ ولكن من شدة زحمة الناس وقرب المسافة بيينهم جعلني أن لا أقوم بذلك سؤالي هل علي شئ في حجي أو صلاتي ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تثريب عليك، وحجك صحيح، فليس من أركان، ولا شروط الحج عدم مدافعة الأخبثين إجماعاً.

(57/48)


وكذلك الحال بالنسبة للصلاة، فيما ذهب إليه أكثر أهل العلم، حيث حملوا ما ورد في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" حملوه على الكراهة، وقالوا: إن المنفي إنما هو كمال الصلاة لا صحتها، ويرى المالكية أنه إذا كان احتسار البول شديداً جداً، ولا يتأتى الإتيان بالفرض إلاّ بمشقة، وعدم حضور بال، فإنه يبطل الصلاة.
.
والله أعلم.
74880
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية باسم (خاتون) رقم الفتوى:74880تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم الأسماء التالية :
1. ملاك ؟
2. رحمه ؟
3. خاتون ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز التسمية باسم ملاك وكذلك اسم رحمة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين : 1640 ، 12202 ، وأما التسمية باسم خاتون فلعلها من أسماء العجم، ولم نقف على المعنى المقصود منها، والظاهر أنها من الأسماء المقبولة شرعا، فخاتون ابنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب من فضليات النساء، وهي من أهل الحديث ويوجد اسمها في سند بعض أهل العلم الكبار؛ كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ، وقال عنها الذهبي في السير: ست الشام خاتون ، واقفة المدرستين ، لها بر وصدقات .
فإذا لم يكن في هذا الاسم تعبيد لغير الله تعالى أو غير ذلك من موانع الأسماء المذكورة في الفتوى رقم : 12614 ، فلا بأس بالتسمية به .
والله أعلم .
74883
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على الحصير والأسمنت المطبوخ رقم الفتوى:74883تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي هو الأتي : مامدى شرعية السجود على حصير من نوع البلاستيك وهل السجود على المطبوخ مثل الأسمنت ومشتقاته الجليز وغيره جائز أم لا ؟
دمتم في رعاية الله وحفظه .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/49)


فإن السجود يجوز ويصح على كل طاهر متصل بالأرض بما في ذلك الإسمنت ومشتقاته مطبوخا كان أم لا, فقد ذكر أهل العلم أن السجود يصح على الأرض وما اتصل بها مما هو طاهر. قال الحطاب في مواهب الجليل في الفقه المالكي: قال ابن عرفة في حد السجود : والسجود مس الأرض أو ما اتصل بها . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني : ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب والقطن والكتان وسائر الطاهرات وصلى عمر على عبقري ، وابن عباس على طنفسة ، وزيد بن ثابت وجابر على حصير, وعلي وابن مسعود وأنس على المنسوج وهو قول عوام أهل العلم . انتهى .
ومحل الشاهد من كلام ابن قدامة هذا قوله وسائر الطاهرات فإنه يشمل الإسمنت وغيره. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 36324 ، والفتوى رقم : 74788 .
والله أعلم .
74885
فتاوى
عنوان الفتوى:فواتير الولادة هل يجب على الزوج دفعها رقم الفتوى:74885تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
يا فضيلة الشيخ أنا وضعت طفلي من ثلاثة أسابيع تقريبا في احدي المستشفيات في دولة أجنبية المهم أن المستشفي أرسلت لي بالفواتير مقابل الخدمة التي تلقيتها أثناء الحمل هذه الفواتير باسمي وأنا لا أعمل وزوجي فقط الذي يعمل من ناحيته من الواضح انه لا ينوي سداد الفاتورة بإمارة أنه قام بتمزيق إحدي الفواتير.
السؤال هو :هل يعتبر ذلك دينا علي؟
من المسؤؤل بدفع قيمة الفواتير وخاصة أنها باسمي؟
إذا كان يجب علي أنا دفعها فكيف لي وأنا ربة منزل ليس لي أي دخل؟
وكيف لي أقنع زوجي بدفع هذه القيمة؟
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن الدواء وأجرة الطبيب لا تجب على الزوج لزوجته, ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة.

(57/50)


وأما أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب.
والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج. ففي الدسوقي عند قول خليل: وأجرة قابلة، قال: ... يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق البائن; لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة, وقيل: إن أجرة القابلة عليها.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي وهما من كتب المالكية: وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض ا هـ.
وبناء على ما ذكر، فإن الفواتير المتعلقة بالعلاجات الخارجة عن الولادة فإنها عليك أنت، إلا أن يتطوع الزوج بدفعها عنك.
وأما الفواتير المتعلقة بالولادة فالذي نرجحه أنها على الزوج.
وما تقرر أنه عليك من هذه الفواتير، فإن من واجب دائنيك أن يُنظِروك إلى أن يتيسر وفاء ذلك لك، عملا بقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}.
والله أعلم.
7489
عنوان الفتوى:حكم أخذ الجمارك، وشراء البضائع المصادرة رقم الفتوى:7489تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : يوجد لدى مصلحة الجمارك بضائع مصادرة من المواطنين والجمارك الآن يريدون بيعها فهل من الممكن أن أشتري هده البضاعة لأستعملها أو للمتاجرة بها . أرجو الرد سريعا والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(57/51)


فإنّ الجمرك في الفقه الإسلامي يُعرَف بـ(المكوس)، وهو: ما يؤخذ مِن ضريبة على البضائع والتجارات الداخلة إلى البلاد.
وهذه الجمارك إنْ أُخذت مِن سلع وأموال وتجارات المسلمين الداخلة إلى البلاد الإسلامية فهي: غير جائزة، وإن أخذت من غيرهم فهي جائزة بإجماع الصحابة حين سكتوا عن أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشر من تجارات غير المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم: "لا يدخل الجنة صاحب مكس".
والمشروع أخذه من أموال المسلمين في الظروف العادية، إنما هو الزكاة، وعلى ذلك فأخذ هذه الضريبة، ومصادرة أموال المسلمين بسبب التخلف عن دفعها كل ذلك ظلم وتعدٍ، وبالتالي فالمتاجرة فيها لا تجوز. والله أعلم.
74890
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في نصاب الزكاة وإخراجها رقم الفتوى:74890تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي عن الزكاة :أنا الآن ذو وظيفة منذ سنة نصف: فمتى يجب علي إخراج الزكاة؟ كم النصاب بالدرهم المغربي؟ وهل يجوز إخراجها في الإخوة إن كانوا في حاجة؟ وكم يجب إخراجه؟؟ جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:3922، والفتوى رقم:1615، تفصيل كيفية زكاة الراتب فراجعهما.
ونصاب الزكاة بالدرهم المغربي سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 4237.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر {اثنان ونصف في المائة } وراجع الفتوى رقم: 2055.
ويجوز دفع الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء, بل إن ذلك أولى لاشتماله على الصلة والصدقة وراجع الفتوى رقم:39337، والفتوى رقم: 866.
والله أعلم
74892
فتاوى
عنوان الفتوى:محل جواز المسح على الخف المخرق رقم الفتوى:74892تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/52)


حدث وأن توضأت وصليت و بعد ذلك اكتشفت أن الجورب مثقوب فهل صلاتي صحيحة وما حكم الوضوء بالجورب الذي التصق فيه شيء كالصمغ وشكل طبقة عازلة للماء، وماذا لو كان هذا العازل أو الثقب في غير موقع المسح ((ظاهر القدم))، أنا اعلم أن بعض العلماء يرى مسح باطنها ولكني أخذت بالرأي السابق، و ماذا لو وجد الثقب في غير موضع المسح؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:68623، بيان الصفة الكاملة للمسح على الخفين، وقد ذكرنا فيها أيضا أن الواجب هو مسح أعلى الخف فقط، أما أسفله فمسحه مستحب عند كثير من أهل العلم.
وثقب الخف إن كان في غير محل الفرض فلا تأثير له، والمقصود بغير محل الفرض هو ما كان فوق الكعب؛ لا ما يمسح عليه فقط، وإن كان الثقب في محل الفرض ففيه تفصيل لأهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931.
وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن الصحيح جواز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا، وبالتالي فصلاتك صحيحة إذا كان خرق الخف يسيرا، وإن كان على الخف حائل سميك بحيث يمنع وصول الماء إليه وكان هذا الحائل في غير محل الفرض فلا يضر وجوده، وإن كان الحائل المذكور في محل المسح الواجب فلا يجزئ مسح الخف في هذه الحالة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 56974.
والله تعالى أعلم
74895
فتاوى
عنوان الفتوى:طواف المرأة للإفاضة وهي حائض رقم الفتوى:74895تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أكرمني الله بفريضة الحج هذا العام وكان موعد العادة الشهرية يوم 13 فخشيت أن تأتيني مبكرة وهذا يحدث كثيرا فأخذت حبوبا لتأخيرها، فما كان منها إلا أن نزلت يوم عرفة , أنا أغتسل عادة في اليوم الخامس لذلك اغتسلت فجر خامس يوم و طفت طواف الوداع رغم أن الدم مازال موجودا بتأثير هذه الحبوب مع تغير لونه وكميته، فما حكم حجتي؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/53)


فنقول للأخت السائلة إن اغتسالها في اليوم الخامس كان غير صواب لأن العادة الشهرية عند المرأة قد تزيد مدتها عما كانت عليه من قبل، ويكون الدم الزائد حيضا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما كما سبق بيانه في الفتوى رقم:67570، سواء تغير أو لم يتغير، وكان الواجب عليها أن تنتظر حتى ينقطع الحيض انقطاعا كليا أو يتجاوز خمسة عشر يوما فعند ذلك تغتسل وتطوف طواف الإفاضة وتسعى وبذلك يتم حجها، والظاهر من سياق السؤال أن طواف الإفاضة لم يحصل أو حصل في فترة الحيض، وعلى الاحتمالين فإنه ما زال باقيا عليها، وكذلك السعي الذي هو أحد الأركان إذا لم تكن قد أتت به بعد طواف صحيح فإنه ما زال باقيا عليها، ويلزمها الرجوع إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده، ولا تحتاج إلى إحرام جديد من الميقات لأنها ما زالت على إحرامها الأول، وكنا قد وضحنا في الفتوى رقم: 50799، بيان ما يلزم من طافت وهي حائض فالرجاء مراجعتها، فإن عجزت عن الرجوع لمرض أو عجز عن نفقة أو نحو ذلك فهي كالمحصر، وقد بينا ما يفعله المحصر في الفتوى رقم: 34247، فلتراجعها، ولبيان ما يلزم من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين الحج الذي لم يتم والرجوع لإتمامه أو التحلل في حال العجز عن الرجوع فيرجى الاطلاع على الفتوى رقم:22527، والفتوى رقم:64931 ، وإنما قلنا إنها ترجع إن طافت وهي حائض ولو كانت قد سعت السعي الواجب، قلنا ذلك بناء على القول باشتراط الطهارة في الطواف، وأما على القول بعدم اشتراطها في الطواف فإن كانت قد طافت بالفعل وسعت السعي الواجب فلا يلزمها الرجوع إلى مكة بل يكفيها الهدي كما سبق بيانه في الفتوى رقم:50544، والفتوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.
74896
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الميراث في حياة الوارث رقم الفتوى:74896تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/54)


لدي السؤال التالي: قامت هذه المعاملة بين أخوين، الأول اشترى من الثاني أرضه التي سيرثها من أبيه بعد وفاته والأب مازال على قيد الحياة وقبض قسماً من المبلغ المتفق عليه على أن يتم إكمال المبلغ بعد مدة من الزمن، مع العلم بأن هذه الأرض لحظة البيع كانت مسجلة باسم الأب ولم تنتقل ملكيتها بعد إلى الابن، ولكن حصلت العملية بوجود الأب وموافقته على ذلك، فما حكم الشرع في هذه المعاملة أهي جائزة أم لا، وإذا كانت غير جائزة فماذا يجب أن يتصرف الأطراف فيها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يبيع الإنسان سلعة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
ومن الخطأ أن يبيع الابن أو غيره أرضاً باعتبار أنه سيرثها من أبيه بعد وفاته والأب ما زال على قيد الحياة، فالابن وأبوه لا يُدرى أيهما سيموت قبل الآخر، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
والله أعلم.
74898
فتاوى
عنوان الفتوى:توزيع اشتراك الإنترنت على من يستخدمه فيما لا يحل رقم الفتوى:74898تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
اسمحوا لي أن أعرض التساؤل التالي:
لدي قاعة ( سيبر ) للإنترنت وأريد أن أعرف هل هذا العمل حرام أم حلال خاصة وأن للإنترنت استخدامات مختلفة فهناك من يستخدم الإنترنت للدخول علي مواقع أغاني وأفلام - وهناك من يستخدم غرف الدردشة والحديث مع أفراد من من مختلف أنحاء العالم .وهؤلاء هم الأكثرية - وهناك من يستفيد منه استفاده علمية ( كأبحاث - وكتب ) وهؤلاء قليل
ومن جهة أخري فهناك أفراد آخرون جالسون في بيوتهم ويستخدمون الإنترنت من خلال خط (وصلة) تربط بين قاعتي ومنازلهم وينطبق عليهم نفس الأمر ولكني لا أراهم .

(57/55)


فهناك من يقول لي إن هذا العمل حرام . حتي ولو استطعت التحكم فيمن هم داخل القاعة , فهناك من هم لا تستطيع التحكم فيهم ( وهم الجالسون في منازلهم ) . وبالتالي فقد أتحمل وزر ما يفعلونه . فهل هناك سبيل لهذا الأمر علما بأني لا أجيد من المهارات سوى مهارات الكمبيوتر والإنترنت .
وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ينبغي فعله في مثل حالة الأخ السائل أن يقتصر في عمله على القاعة التي يمكنه التحكم فيها والرقابة على المستخدمين لهذه الخدمة. أما توزيع الإشتراك خارج القاعة فلا يفعله لأنه كما ذكر هو أن غالب المشتركين يستعملون هذه الخدمة فيما لا يحل فيكون الأصل هو عدم فتح مثل هذه الاشتراكات إلا بشرط التحكم وهو غير ممكن في التوزيع الخارجي .
والله أعلم.
74899
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في رهن المبيع على ثمنه رقم الفتوى:74899تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أردت شراء سيارة من أحد معارض السيارات بنظام الأقساط المتعارف عليه, ولكنهم أفادوني بأنهم لا يبيعون بنظام الأقساط المتعارف عليه وإنما يقومون بتطبيق نظام أقساط يضمن لهم حقوقهم ويسمى "البيع بالرهن"، وتكون بنود العقد كما يلي:
1- يبيع (أ) من (ب) السيارة بكفالة غرم وأداء وضمان من (ج).
2- يتعهد (ب) و(ج) بأن يدفعوا المبالغ المستحقة في مواعيدها ودون تأخير.
3- يقر (ب) ويقبل بتسلمه العين المباعة مع رهن لصالح (أ) ببقاء استمارتها باسم (أ) حتى تمام الوفاء بكامل القيمة.
4- يتحمل (ب) كافة الأضرار وأجور الصيانة التي تتطلبها السيارة.
5- اشترط (أ) بأن يحتفظ بنسخة من مفتاح السيارة وأن من حقه سحبها أو احتجازها في أي مكان متى لم يف (ب) أو كفيله بأي قسط في موعده المحدد دون إخطاره، ومن حق (أ) بيع السيارة بعد سحبها ومضي شهر على ذلك وعدم قيام (ب) بسداد المتأخرات على السيارة.

(57/56)


6- إذا لم يلتزم (ب) بسداد الدفعات الشهرية في مواعيدها لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة تصبح المديونية جميعها حالة دفعة واحدة ويسقط الأجل.
7- يجوز للطرفين (ب) و(ج) تسديد كافة الأقساط قبل موعد استحقاقها ويحدد (أ) وحده مقدار مبلغ الخصم نظير السداد المبكر.
8- يقر (ب) و(ج) بخلو ذمتهما من أي ديون سابقة وعدم إشغال ذمتهما مستقبلاً بأية ديون من شأنها الإنقاص من الضمانات المقدمة لـ (أ).
هل هذا العقد جائز أم لا, وما هي أوجه اختلافه عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ آسف للإطالة وجزاكم الله عني وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنود المرفقة في السؤال عن العقد المذكور منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز أو يحتاج إلى تفصيل، فبالنسبة للبند رقم (1) والبند رقم (2) فإن كلا منهما بند جائز، فللبائع أن يطلب من المشتري كفيلاً يكفله فيما عليه من ديون وفي الأوقات المتفق عليها، جاء في منار السبيل: باب الشروط في البيع وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معينين. انتهى.
وبالنسبة للبند رقم (3) فإذا كان المقصود ببقاء الاستمارة باسم البائع هو عدم نقل الملكية إلى المشتري.. فهذا شرط باطل، لأنه على خلاف مقتضى العقد، أما إن قصد رهن السيارة أي منع المشتري من بيعها حتى يستوفي كامل الثمن فلا حرج في هذا الشرط.

(57/57)


وبالنسبة للبند رقم (4) وهو تحمل المشتري الأضرار وأجور صيانة السيارة، فإذا كان المقصود بهذه الأضرار أو الأجور حال وجود السيارة المرهونة عند البائع بدون استعماله لها، فإن الرهن يعتبر أمانة عند المرتهن، فإذا لم يتعد عليه لم يتحمل الضرر الواقع عليه، ويتحمله صاحبه الراهن. أما إن تعدى أو فرط في حفظه فإنه يضمن، وكذلك إن استعملها فإنه يتحمل نفقتها، جاء في المصدر السابق: وهو -أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط.
هذا وما تقدم في هذا البند بناء على قول من يجوز من الفقهاء رهن المبيع على ثمنه، كما جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وبالنسبة للبند رقم (5) الذي ينص على أن للبائع الحق في بيع السيارة إذا تأخر المشتري عن دفع الأقساط شهراً بدون حكم محكمة أو تقاض، فهذا البند يجوز إن أذن الراهن للمرتهن في بيع رهنه، وموافقته على هذا الشرط في عقد البيع إذن، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه، فإن رجع عن إذنه فيجب الرفع إلى الحاكم حتى يفصل بينه وبين الراهن، جاء في دقائق أولي النهى: ومن أبى وفاء دين حال عليه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه بيع أي باع الرهن مأذون له.... وإلا يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع الأمر لحاكم. انتهى.
وبالنسبة للبند رقم (6) فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي للبائع أن يشترط على المشتري أنه في حالة تأخره عن دفع الأقساط لمدة معلومة أن يعجل بحلول بقية الأقساط، كما في القرار رقم: 53/2/6.

(57/58)


بالنسبة للبند رقم (7) وهو الخصم من الدين مقابل تعجيل سداد الأقساط، فجمهور العلماء على أنه إذا لم يحل القسط فيطلب الدائن أو المدين السداد مقابل إسقاط جزء من الدين أن هذا غير جائز وهو ربا وهو المعروف بقاعدة (ضع وأتعجل).
أما إذا جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن: قد أسقطت عنك كذا، فلا بأس ما لم يكن عن تواطؤ مسبق.
وأخيراً البند رقم (8) فإن البائع يشترط شرطاً في مصلحة ولا يخالف مقتضى البيع، والشرط هو خلو ذمة المشتري وكفيله من التزامات وديون تحول دون الوفاء أو تنقص منه.. وهذا من الشروط الجائزة، جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط من مصلحة العقد، أي مصلحة تعود على المشترط. انتهى.
أما وجه اختلاف هذا العقد عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك فظاهر، فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد إيجار ينتهي إلى بيع، وهذا عقد بيع أولاً وآخراً مع وجود ضمانات كافية فيه للبائع.
والله أعلم.
749
عنوان الفتوى:لا يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر المانع من وصول الماء رقم الفتوى:749تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا أردت أن أضع طلاء أظافر فى المنزل فهل يكون الوضوء صحيحا؟ هل أضعه بعد الوضوء صباحا وأتوضأ باقي اليوم وأنا أضعه أم أزيله مع كل وضوء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن وضع الطلاء بعد الوضوء لا حرج فيه، ومتى انتقض الوضوء وأرادت المرأة أن تتوضأ وضوءاً آخر أو تغتسل غسلاً واجباً فيجب عليها أن تزيل الطلاء لأنه مانع من وصول الماء إلى الأظفار .
والله تعالى أعلم.
7490

(57/59)


عنوان الفتوى:للوالد أخذ ما يحتاجه من مال ابنه ما لم يلحق الضرر به رقم الفتوى:7490تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشينخ نحن نعمل مع أبينا ونحن أربعة أبناء كبار لأم مرحومة وأبونا له اثنا عشر ولدا صغيرا من أم أخرى ونعمل ونقوم بالتطوير في مشاريع أبينا
ونقوم أيضا بالصرف عليه وعلى أبنائه ومقابل ذلك لايعطينا شيئاً من إنتاج أعمالنا بل يقوم بأخذ هذا الإنتاج إلى جيبه وإلى أولاده الجدد مع العلم أن أولادنا أكبر من أولاده ، أما إذا جاء إلى أبينا أحد يطلب الأموال أو له ديون عليه يبعثه لنا لنعطيه أمواله لكن إذا جاء أحد يدفع لنا الأموال ياخذها هو فماذا نفعل ؟
وهل يجوز أن يقسم تركته التي نحن مشاركون في إنتاجها على جميع الورثه مع العلم أن أولادي أكبر من أولاده وإنني مثل أخيه تقريبا من ناحية التركة التي جمعناها نحن وإياه أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أن حق الوالدين هو أعظم الحقوق وآكدها بعد حق الله تعالى، فهما اللذان ربيا المرء صغيراً وعطفا عليه ضعيفاً في وقت هو في أمس الحاجة إلى الرفق والحنان. ولذلك قرن الله تعالى حقهما بحقه في عدة آيات من كتابه العزيز. قال تعالى: ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً ) [البقرة: 83] وقال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً) [النساء: 36].
وقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً* إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً* واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً) [الإسراء: 23-24]

(57/60)


وقال تعالى: ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ) [لقمان:14-15]
وهذه الآية من أعظم الآيات في هذا الباب، فإن الله تعالى أمر فيها بمصاحبة الوالدين غير المسلمين الداعيين إلى تضيع حق الله تعالى والإشراك به، مصاحبة بالمعروف. فلم يسقط حقهما في حين يجاهدان لإسقاط حقه سبحانه وتعالى.
ثم إن الولد يجب عليه مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك. وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير سرف ولا إضرار بالولد، وذلك لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: "أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا"
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك"
وأما إذا كان الوالد سينفق ما يأخذه من الابن في السرف، أو كان ما يأخذه يلحق الضرر بالابن، فإنه ليس للابن تمكين الأب من الأخذ من ماله لئلا يعينه على باطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام مالك وغيره.
إذا علمت هذا فيجب عليك بر أبيك، وأن تحفظ له حقه عليك، وأن لا تقف منه موقف المنادِّ والمضادِّ، وأن تتعامل مع مشكلتك هذه بشيء من الحكمة والتلطف إلى أبيك، والمفاوضة معه بهدوء، وتبين له أن عليك وعلى إخوتك واجبات ومسؤوليات أنتم بحاجة إلى أن يعينكم على أدائها والقيام بحقها، ونحو هذا من الكلام الطيب الذي يحرك مشاعر الوالد، ويهز عواطفه تجاهكم.

(57/61)


فإذا فعلتم ذلك مع إصلاح ما بينكم وبين ربكم والالتجاء إليه أن يصلح ما بينكم وبين أبيكم ستنحل المشكلة من جذورها بإذن الله تعالى.
أما ما يتعلق بقسمة التركة في المستقبل إن كنتم تقومون بما تقومون به مساعدة لوالدكم وعوناً له فقط، فليس لكم الحق في المطالبة بشيء عند قسمة التركة، وإنما لكم نصيبكم فقط، أما إذا كنتم تعملون على أساس المشاركة، فإنه يجب عليكم أن تبينوا ذلك الآن وتعرفوا حصتكم من المال لئلا يؤدي ذلك إلى خصومات بعد وفاة والدكم.
والله أعلم.
74900
فتاوى
عنوان الفتوى:علة منع اللولب في حال عدم الاضطرار رقم الفتوى:74900تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي حول الوسائل الطبية لمنع الحمل، حيث قد تكون هذه الوسائل مشروعة قياسا على العزل الذي أقره المصطفى صلى الله عليه و سلم.
و الأمر هنا تحديدا ضمن الوسائل الطبية ما يسمى باللولب حيث اعتبره البعض نوعا من الإجهاض ، فقد ذكر بعض الأطباء المتخصصين أنه حينما يتصل ماء الرجل بالبويضة و يلتحمان ، يلتصقان باللولب الذي يخترقهما كالإبرة و ذلك بعد أن تكون قد مرت مرحلة من الإخصابfecondation بمعنى آخر يقوم اللولب يإيقاف عمليةالإخصاب
و يترتب عنه الزيادة في مدة العادة الشهرية من معدل خمسة أيام أو سبعة إلى عشرة أيام ،كما تحدث زيادة في نسبة الدم المتساقط.
نرجو من فضيلتكم الجواب الفقهي الشافي لحكم استعمال هذا النوع بالذات من وسائل منع الحمل مستئنسين بأصحاب الاختصاص ناهيك عن الوسائل الأخرى التي تحدث أعراضا جانبية كالحبوب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، سائلين الله لكم التوفيق و أن ينفع بكم الأمة للسير على الصراط المستقيم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/62)


فإن من أهل العلم من لا يجيزون استخدام اللولب كوسيلة لمنع الحمل إلا في حالة الضرورة الملجئة إليه, وليس ذلك من باب أن استخدامه يعتبر إجهاضا لأن المعروف طبيا عن اللولب أنه يمنع التصاق البويضة المخصبة بجدار الرحم أي أنه يمنع استقرار النطفة في الرحم، وإلقاء النطفة قبل استقرارها في الرحم لا يسمى إجهاضا .
قال القرطبي في تفسيره : النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد، وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة . انتهى 12/8 .
ولكن علة منع اللولب في غير حال الاضطرار هي ما يترتب على استخدامه من كشف للعورة, ومن اضطراب في الدورة يلقي بظلاله على العبادات, ومن أضرار يمكن أن تلحق المرأة, ومن آلام شديدة ونحو ذلك. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:4219 .
والله أعلم.
74902
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إبلاغ المدير العام فيمن يقصر بالمسؤولية الملقاة عليه رقم الفتوى:74902تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا أعمل في شركة والرئيس المباشر غير قائم بواجبه في العمل ويتهاون في أدائه ويستهزئ بالأعوان، فهل تقديم شكوى إلى المدير العام في هذا الرئيس جائز أم لا، من فضلك أفتني في أمري؟ جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرئيس في أية مؤسسة يعتبر راعياً لمصالح تلك المؤسسة، ولا يجوز له الإخلال بالمسؤولية الملقاة عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وعند البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.

(57/63)


ولا يجوز له ترك شيء من واجباته في العمل ولا التهاون بها، لما في ذلك من الإخلال بما تم الاتفاق عليه من الشروط، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.
كما أن الاستهزاء بالآخرين منهي عنه سواء كانوا أعوانا أم لا، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم.
وعليه؛ فواجبكم نحو رئيسكم المباشر في العمل هو أن تنصحوه بالعدول عما هو عليه من الأخلاق، وإذا لم يفد فيه النصح فعليكم بإبلاغ المدير العام بحاله من باب تغيير المنكر.
والله أعلم.
74903
فتاوى
عنوان الفتوى:العقد المشترط فيه دفع فائدة عند التأخر في السداد رقم الفتوى:74903تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/64)


يوجد في ليبيا مصرف يدعى المصرف الريفي، هدفه مساعدة المواطن وليس الربح، ومن ضمن نشاطات هذا المصرف بيع سيارات بالتقسيط وبأسعار أقل من أسعار السوق بكثير، وفي الفترة الأخيرة تقدمت بالمستندات المطلوبة للحصول على سيارة وقمت بالتوقيع على العقد، وأنا الآن في انتظار السيارة، وعند مناقشة هذا الموضوع مع أحد الأصدقاء قال لي إن هذا العقد يعتبر عقدا فاسدا حيث ينص فى إحدى فقراته على وجود غرامة أو فائدة في حالة عدم الالتزام بدفع الأقساط المستحقة في موعدها، وللخروج من هذه المشكلة ذهبت للمصرف واقترحت عليهم دفع ثمن السيارة كاملاً دفعة واحدة وقبل استلام السيارة حيث إن أسعار المصرف أقل بكثير من أسعار السوق وتحصلت على موافقة المصرف نظراً لعلاقتي الجيدة بالمدير،
فما حكم الشرع إذا اشتريت السيارة بتلك الطريقة علماً بأنني قمت بتوقيع العقد الفاسد المشار اليه أعلاه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما يتم في هذا المصرف هو فعلا بيع تقسيط وليس قرضا بفائدة فإنه لا مانع من شراء سيارة منه بهذه الطريقة، ولكن يشترط أن لا يوقع المشتري على عقد يلزمه بدفع فائدة عند التأخر في سداد الأقساط لأن هذا ربا صريح ولو كان المشتري عازما على أن لا يتأخر في السداد فإنه في التوقيع على هذا العقد إقرار بالربا، ثم إنه قد يتأخر فعلا فيلزم بالفائدة الربوية , وعليه فلا يجوز لك الدخول في معاملة تقر فيها بالربا أو بمعنى آخر تدخل في عقد فاسد شرعا، ومسألة أنك ستدفع ثمن السيارة كاملا لتتلافى الفائدة أو الغرامة لا يغير من الحكم شيئا وهو منع المسلم من إقرار العقود الفاسدة ابتداء، وإذا كنت وقعت على هذا العقد وأمكنك التراجع بدون ضرر فهذا هو المتعين عليك فعله، وإلا فيمكنك أن تستمر في المعاملة واستغفر الله تعالى، وراجع للوقوف على حقيقة بيع التقسيط المباح الفتوى رقم: 37531 .
والله أعلم.
74904

(57/65)


فتاوى
عنوان الفتوى:ابدأ الحفظ بالرواية التي يقرأ بها أهل بلدك رقم الفتوى:74904تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
الحمد لله بدأت أحفظ كتاب الله وأحب رواية قالون عن نافع فهل أحفظ بها أم أحفظ برواية حفص عن عاصم؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على حفظ كتابه، ويجعلنا وإياك من الذين يحفظون حروفه ويقيمون حدوده. والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى أن تبدأ الحفظ بالرواية التي يقرأ بها أهل بلدك أولاً, فإذا حفظت بها تقدمت للقراءة بالروايات الأخرى. فإذا كان أهل بلدك يقرؤون برواية حفص عن عاصم فالأفضل أن تبدأ بها, ثم برواية شعبة عن عاصم, ثم بروايتي قالون وورش عن نافع.
ولا مانع شرعا أن تبدأ حفظك برواية قالون أو غيره, ولكن ما ذكرناه لك هو الأنسب لتجنب التخليط والتشويش عليك وعلى العامة. والقراءات المتواترة كلها يسر ورحمة لهذه الأمة. وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم:19945 .
والله أعلم.
74905
فتاوى
عنوان الفتوى:النية في صلاة الجمعة والسنن الرواتب والنوافل رقم الفتوى:74905تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما نص النية في صلاه الجمعة وصلاة السنن والنوافل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ الكريم يسأل عما يعبر به المصلي عن نيته في هذه الصلوات فإن النية محلها القلب, فينوي عند الجمعة أنه يؤدي فريضة الجمعة, وعند النوافل ينوي عند المعينة منها عين الصلاة التي سيصليها, وأما عند النوافل المطلقة فتكفي نية مطلق النفل أو الصلاة كما سبق ذكره في الفتوى رقم:21188. وقد كره العلماء التلفظ بالنية على الراجح من خلافهم في ذلك, كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27051، 22773، 11235.
والله أعلم.
74906
فتاوى

(57/66)


عنوان الفتوى:حكم من صادر أرض شخص وبنى عليها رقم الفتوى:74906تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
- فضيلة الشيخ سؤالي هو كما يلي - قبل ثلاثين عاماً من الآن كان والدي يستأجر محلاً في سوق يملكه شيخ المدينة ( العمدة ) التي كان يعيش فيها، وبعد سنوات قامت الحكومة بإرسال شخص يمثلها في تلك المدينة وأصبح ممثل الحكومة الشخص الأول في المدينة وطلبت الحكومة من التجار الذّين كانوا يدفعون إيجار المحلات لصاحب السوق وهو الشيخ المذكور، أن لا يدفعوا له شيًئا وحتى أنّ البعض كان يدفع له الإيجار سراً وبعد سنوات صدر قرار من الحكومة بهدم هذهِ المدينة بالكامل وبما فيها هذا السوق وبناء سوق ومنازل بمكان آخر للمواطنين وبعد أن تمّ البناء طلبت الحكومة من الناس الانتقال إلى المكان الجديد ، إذ أنّ الموضوع هو ، أنّ السوق الذي كان في المدينة القديمة والذي كان يملكه الشيخ المذكور كان فيه أربعون محلاً ولكن قامت الحكومة ببناء سوق في المكان الجديد وفيه ثمانون محلاً وقامت بتقسيمه على التجار الذين كانوا يستأجرون في السوق القديم وبقى أربعون محلاً فقامت بتقسيمه على التجار الذين كانوا يستأجرون محلات خارج السوق في المدينة القديمة وعلى بعض المواطنين الذين لم يكونوا مالكين ولا مستأجرين في المدينة القديمة ، مع أنّ الحكومة أعطت الشيخ مالك السوق 3 أو 4 محلات له ولأولاده، وبعد مضي سنة من الانتقال إلى المدينة الجديدة ، هاجر الشيخ وأولاده إلى دولة أخرى وحصل على جنسية تلك الدولة ، وبعد عشرين عاماً عاد الشيخ إلى بلده السابق ليطالب التجار الذين كانوا يستأجرون محلاته في السوق القديم أن يدفعوا له إيجاراً على المحلات التي ملكتهم الحكومة في السوق الجديد ، ورفض الجميع بأن يدفعوا له إيجاراً ، مع العلم أنّ قانون الدولة لا يسمح لأي شخص هاجر إلى دولة أخرى وحمل جنسيتها أن يرجع بعد سنوات ويطالب ببيتهِ أو محله وحسب قانون الدولة تُعتبر

(57/67)


المحلات ملكاً للأشخاص الذين يمتلكونها حالياً ، وأنا فضيلة الشيخ أرسلت بسؤالي هذا لكي أعرف رأى الشرع في هذهِ المسألة إذ لا يهمني قانون الدولة إذا كان مخالفا لرأي الشرع ولو أدى ذلك لأن أفقد هذا المحل الذي وصلّ سعره إلى ما يقارب مليون ونصف ريال قطري ،هل هذا المحل وغيره يكون ملكاً للشيخ أم ماذا؟ معّ العلم أنّه منذ خمسة وعشرين عاماً المحل في حوزة والدي. وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز الاعتداء على مال الغير إلا بالحق، ولا فرق بين أن يكون المعتدي هو الدولة أو الأفراد، فكل ذلك ظلم وغصب، وهو من الدولة أشد لأن واجبها حماية أموال الناس لا الاعتداء عليها ونهبها تحت مبررات واهية.
وعليه، فقيام الحكومة بمنع الناس من دفع إيجارات محلات الشخص المذكور تصرف باطل لا ينبني عليه شيء، ويجب على المستأجرين دفع الأجرة إلى صاحب السوق، ولا تسقط هذه الأجرة بالتقادم ولو مر عليها سنون، فإن الحق لا يسقط بالتقادم.
وأما مسألة مصادرة أرض وبناء سوق الشيخ المذكور وهدمه ومن ثم البناء عليه وتوزيع المحلات بعد بنائها على الناس هكذا بدون رضى المالك فإن هذا ولا ريب عدوان وغصب ظاهر لا يحل للحكومة فعله، وما قامت به من البناء ونحو ذلك باطل، وإذا طلب المغصوب منه هدمه وإزالته هدم وأزيل فليس لعرق ظالم حق.
جاء في المغني: إذا غرس في أرض غيره بدون إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك ولا نعلم فيه خلافا .اهـ
وإن طلب تعويضا عن حقه أجيب وهذا التعويض يشمل قيمة ما تم هدمه، ويشمل كذلك أجرة هذه الدكاكين من يوم غصبها إلى وقت تسليمها للمغصوب منه سواء استوفى الغاصب منافع المغصوب أو لم يستوف.
كما جاء المصدر السابق: على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها وهكذا كل ما له أجر. اهـ

(57/68)


هذا وإذا استأجر هذه المنازل أو الدكاكين التي أقيمت على أرض المغصوب منه مستأجر فإن للمالك مطالبته بالأجرة من يوم استقرار يد المستأجر عليها لأنه والحال هذا أحد الغاصبين.
وبالنسبة للقانون الذي يصادر أموال الناس وممتلكاتهم تحت مسميات وشعارات مختلفة كشعار البيت لساكنه أو تحت مسمى الاشتراكية ونحو ذلك فهو قانون باطل ولا يعتد به.
والله أعلم.
74907
فتاوى
عنوان الفتوى:التنهد الإرادي واللاإرادي رقم الفتوى:74907تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا فتاة أبلغ 20 سنة أتنهد كثيرا مع إخراج زفير كبير فهل هذا جائز شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتنهد والزفير إن كان تبرما من الوالدين وأوامرهما فهو محرم لا يجوز بحال لورود النهي عن التأفيف عليهما في قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ {الإسراء:23}. والتنهد مثله أو أشد، وهو في حق الله تعالى إذا أنزل مقدوره بالإنسان أشد تحريماً لأنه يشعر بالضجر والسخط وعدم الصبر والتسليم لأمر الله وحكمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه.
وهو في غير ما ذكرنا مكروه لأنه ينافي مكارم الأخلاق وجميل الصفات، وانظري الفتويين رقم:15197، 23586.
وهذا كله فيما إذا كان عن إرادة وقصد. وأما إن كان أمرا غير إرادي لا يمكن التحكم فيه فهذا لا حرج فيه شرعا لعدم القصد فيه, والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5} وينبغي حينئذ عرضه على الطبيب.
والله أعلم.
74908
فتاوى
عنوان الفتوى:الوساطة في بيع منتجات التجميل رقم الفتوى:74908تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/69)


أرغب في العمل كمندوبة لإحدى شركات التجميل والتي تبيع منتجاتها عبر كتلوجات ولكن للاشتراك يجب إعطاء الشركة اسم إحدى المشتركات بهذه الشركة بحيث هذه المشتركة سوف تأخذ نسبة معينة من مبيعاتي مثال: أنا بعت منتوجات من الشركة بـ100 ريال أنا يكون لي الربع 25% وهذه المشتركة يكون لها 7% فهل النسبة التي تأخذها المشتركة السابقة (7%) تعتبر من الربا لأنها تأخذ المال مني ( من غير ما تتعب ) أرجو أن يكون شرحي واضحا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن تجميل النساء إنما يجوز إن كان المفعول لها لا تبرز زينتها للأجانب، ولا تريد فتنة الناس به، وكان خاليا من عمل محرم، كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات ونحو ذلك...
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما تقومين به من الوساطة في بيع منتجات التجميل يسمى في الفقه بالسمسرة. والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. اهـ.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الجعل في السمسرة يمكن أن يكون نسبة من الربح أو المبيعات أم لا. ويمكنك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 50615.
وما تأخذه تلك المشتركة فالظاهر أنه من مال الشركة وليس جزءا من أجرتك أنت.
ولم نتبين الوجه الذي تأخذه عليه حتى نعرف ما إذا كان مباحا لها أم لا.

(57/70)


وعلى أية حال، فإنها إذا كانت تأخذه على وجه غير مباح، كأن يكون بموجب أنها من عارضات الأزياء لتلك الشركة ونحو ذلك فإنه لا يجوز، لأنه من أكل الأموال بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} ...
والله أعلم.
74909
فتاوى
عنوان الفتوى:استيراد الجيلاتين البقري من جمهورية الصين الشعبية رقم الفتوى:74909تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
السادة الكرام: أعمل مديرا للمشتريات في الشركة التي أنتمي إليها, ونقوم بشراء منتجات كثيرة من جمهورية الصين الشعبية ونحرص على أن تكون المنتجات التي نشتريها خالية من أي شيء يخالف الإسلام ومعروض علينا الآن منتجات تحتوي على مادة الجيلاتين البقري ويشتري المصنع مادة الجيلاتين هذه من شركة لديها شهادة من جمعية إسلامية صينية على أن منتجات الشركة التي تقوم بتوريد مادة الجيلاتين لهذا المصنع مطابقة للشريعة الإسلامية حسب تعبيرهم، فماذا يجب علي فعله في هذه الحالة حتى نطمئن لشرعية استيرادنا هذا المنتج من هذه الشركة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الجيلاتين إذا كان مأخوذا من حيوان مأكول اللحم كالبقر والغنم ونحوهما، وكان مذكى ذكاة شرعية، فإنه يجوز استيراده وأكله.
وإن أخذ من حيوان غير مذكى، أو ميتة، أو خنزير وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز استيراده ولا أكله، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11407.
ومن المعلوم كذلك أن الإسلام لم يبح الأكل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح أهل الكتاب، قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5} وهذا محل إجماع بين العلماء.

(57/71)


والأصل في ذبائح الدولة المذكورة في السؤال عدم الحلية لأن الغالب أن شعوبها ليسوا أهل كتاب.
ولكنه إذا شهد العدول بأن مؤسسة معينة تتقيد بالضوابط الشرعية في الذكاة، فلا مانع حينئذ من اشتراء ذبائحها.
وعليه، فإذا تحققتم من عدالة القائمين على تلك الجمعية التي قدمت التزكية للشركة المذكورة فلا حرج عليكم في أن تستوردوا منها الجيلاتين وغيره.
مع أن الأحوط الاقتصار على ما لا نزاع في حليته لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي.
والله أعلم.
7491
عنوان الفتوى:جمع الأهل لختم القرآن والدعاء مشروع رقم الفتوى:7491تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : هل يجوز قراءة القرآن حتى الجزء الأخير ثم دعوة الأقارب لقراءة الجزء الأخير بصوت جماعي، وهل في ذلك ثواب وهل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام (من حضر ختم القرآن فله دعوة مستجابة إما عاجلة أوآجلة) أو كما قال؟.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أوشك الإنسان على ختم القرآن، فلا بأس بجمع الأهل لختمه معهم، والدعاء بعد ذلك بهم، فقد روى الدارمي عن ثابت البناني قال: "كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل أبقّى منه شيئاً حتى يصبح، فيجتمع أهله، فيختمه معهم".
وروى أيضا أنه قال: "كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا بهم".

(57/72)


أما تخصيص الجزء الأخير بقراءة بصوت جماعي، فهذا تقييد لعبادة بحال لم يأت به الشارع، وهذا من البدع المنهي عنها، فلذا لا تنبغي القراءة بمثل هذه الصورة المذكورة، إلا إذا كانت لغرض شرعي كالتعليم لمن لا يحسن القراءة، فلا بأس. وأما الحديث المذكور، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح وغاية ما وقفنا عليه من ذلك هو ما رواه الطبراني: "من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة" قال الهيثمي: فيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.
والله أعلم.
74910
فتاوى
عنوان الفتوى:ميراث الزوجين إذا لم يعلم أيهما مات أولا رقم الفتوى:74910تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
توفي ابني وزوجته في حادث سيارة، و شهادات الوفاة لا يعرف فيها من توفي قبل الآخر. هل من حق أهل زوجة ابني المطالبة بالمهر المؤجل والمطالبة بذهب ابنتهم المتوفاة. أفيدوني وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوجان قد علم موت أحدهما قبل الآخر فالمتأخر منهما يرث المتقدم إجماعاً، وإذا علم موتهما معاً في وقت واحد فلا يرث أحدهما من الآخر إجماعاً كما في حاشية ابن عابدين وغيره، وأما إذا جهل حالهما فلم يعلم أماتا معاً في لحظة واحدة أم تأخر موت أحدهما.. فلا يرث أحدهما من الآخر على الصحيح، وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. وقال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو تخريج في مذهب أحمد كما في الإنصاف، وقد نص على ذلك الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، وابن عابدين في حاشيته، وشرح الكنز للزيلعي وغيرها
قال الرحبي:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق * أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق * فلا تورث زاهقاً من زاهق
وعدهم كأنهم أجانب * فهكذا القول الصحيح الصائب

(57/73)


وبناء على هذا القول فلا يرث أحد الزوجين من الآخر إذا لم يعلم تأخر موت أحدهما، بل يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء فقط، ولكن للزوجة صداقها المؤخر ومالها من ديون على زوجها وكذا ما تركته من حلي وأثاث مما يخصها إلا إذا قامت البينة على عدم امتلاكها إياه، أو أن الزوج إنما أعطاها الحلي لتتزين به فترة مؤقتة ثم تعيده فهو عرية ونحو ذلك من الاحتمالات البعيدة، ولا اعتبار لها إلا إذا أقيمت عليها البينة، وإلا فالأصل أن الحلي للزوجة يضم إلى تركتها ويقسم بين ورثتها الأحياء. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11182 .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74911
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف تجعل من الصلاة قرة عين رقم الفتوى:74911تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم الشريعة في من يرغم نفسه على الصلاة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/74)


فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه, ويحفظنا وإياهم مما يسخطه سبحانه وتعالى. وإن من المعلوم أن المسلم مكلف بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها كما أنه مكلف بأداء الفرائض الأخرى، ولا شك أن التكاليف توجد فيها مشقة على النفس؛ لذلك فإن المكلف مطلوب منه أن يروض نفسه على امتثال أمر الله تعالى حتى يصير أداء الصلاة عنده سهلا, بل إنه إذا دام على الخشوع في الصلاة، وتدبر ما يقرأ أثناءها خف عنه ذلك التكاسل وحببت إليه الصلاة حتى تصير قرة عينه، قال تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ {البقرة:45-46}.

(57/75)


وأما بالنسبة لإجزاء صلاة من هذه صفته فإن كان يأتي بها على الوجه الصحيح فإنها تجزئه أي لا يطالب بالإعادة ولو كان لا يخف لها. هذا, وليعلم الأخ السائل أن الصلاة أمرها عظيم عند الله تعالى، ومكانتها كبيرة في الدين لا يخفى ذلك على أي مسلم. قال تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ {238: البقرة} وقال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {النساء: 103} وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً. {مريم:59} وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. كما في السنن وصحيح ابن حبان. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تترك صلاة مكتوبة، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة. إلى غير ذلك من الأحاديث في تعظيم شأن الصلاة وتوعد تاركها والمتهاون والمتساهل في أمرها. فعلى من ابتلي بهذه الدرجة من الفتور عنها أن يحذر من أن يتصف بصفات المنافقين, فإن من صفاتهم الكسل عند القيام إلى الصلاة. قال تعالى في شأنهم: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً {النساء: 142} وعليه أن يتدبر هذه الآيات ويتفحص تلك الأحاديث وهو موقن مصدق، وليكثر من التضرع إلى الله تعالى أن يلهمه رشده، ويعينه على نفسه ويوفقه للقيام بما افترض عليه.

(57/76)


كما ننصحه بالإكثار من قراءة فضائل الأعمال من كتاب رياض الصالحين وغيره وخصوصا باب الصلاة والمحافظة عليها. ومما يعين على الاهتمام بالصلاة مجالسة الصالحين وصحبتهم فإنها تعين على فعل الخيرات وترك المنكرات, وليراجع الفتوى رقم: 1145.
والله أعلم.
74912
فتاوى
عنوان الفتوى:الموقف الصحيح من الدعاة إذا وقعوا في الخطأ رقم الفتوى:74912تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
سؤالي:
ما هو حكم.. من يشتم ويسب الدعاة؟؟ ويصفهم بدل الداعية بالداهية.. وأيضا بالخبيث..؟؟
وما هو موقفكم من سب الداعية عمرو خالد، والجفري؟؟ هل يستحقون هذه المهاجمة من قبل بعض الناس حين يصفوهم بالداهية الخبيث؟؟
وإن كانوا قد أخطأوا.. فكيف نصلح خطأهم؟؟ هل بكتابة المواضيع المنفرة عنهم؟؟ أم بإرسال رسالة لكل واحد منهم.؟؟
وما رأيكم بالمواضيع المنفرة لهم كسبهم وغيره مع العلم.. أن هناك كثيرا من الدعاة أراهم يُسبون ويُشتمون؟؟
بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 21290، 72223، 33346، 18788، 44164، 59243، 70367، 64723، 47064، 53523، 74243 .
والله اعلم.
74913
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وراثة العمرى رقم الفتوى:74913تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل تعطى العمرى للوارثين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرى هي أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. جاء في المغني لابن قدامة: العمرى والرقبى نوعان من الهبة، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره.

(57/77)


وقد اختلف في العمرى هل تعود إلى المعمر إن قيدها بحياة المعمر له ونحو ذلك أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرى تمليك للمنفعة والرقبة فإذا مات المعمر له انتقلت إلى ورثته من بعده. وبهذا قال جابر بن عبد الله, وابن عمر, والشافعي, وأصحاب الرأي. وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع لا تمليك رقبة المعمر بحال.. ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر أي الواهب، وإن قال: له ولعقبه كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر.
والصحيح أن العمرى تمليك للرقبة والمنفعة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. رواه مسلم.
وبناء عليه فإن العمرى تعطى لورثة المعمر له.
والله أعلم.
74914
فتاوى
عنوان الفتوى:المراد بموعد الفجر وما يترتب عليه من واجبات رقم الفتوى:74914تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
نعيش خارج بلاد المسلمين ونقوم بالاعتماد على الحاسب الآلي أو النتائج المطبوعة لتحديد أوقات الصلاة. وفي أي نتيجة هناك موعدان موعد يسمى بالفجر والآخر يسمى بالشروق أي من هذين يعتبر صحيحا لأداء صلاة الفجر؟ وما هو المقصود بالزوال؟ وهل إذا صلينا ركعتين قبل الفجر ثم ركعتين بعد الفجر أهذا يغني عن صلاة الصبح أم لا؟ وهل صلاة الضحى تبدأ من وقت الشروق المذكور آنفا؟ ومتي ينتهي حيث إني لا أعلم ما هو الزوال؟ جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الاعتماد في أوقات الصلاة إلا على العلامات المقررة شرعا لتحديد بداية وقت الصلاة ونهايته، أو على التقاويم التي تصدر عن هيئات إسلامية موثوق بها، ولا يعتمد على أي نتيجة أو تقويم غير ما ذكرنا.

(57/78)


ثم ليعلم السائل الكريم أن المراد بموعد الفجر وقت صلاة الصبح التي هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة فيطلق عليها صلاة الفجر وصلاة الصبح، وهناك ركعتان تصليان قبل هذه الفريضة وهما سنة الفجر ويطلق عليهما الرغيبة، وسنة الفجر إذا طلع الفجر الصادق الذي هو بداية وقت صلاة الفجر، "الصبح" سن للمسلم أن يركع ركعتين خفيفتين، ثم يصلي فريضة الصبح. ولمزيد التوضيح راجع الفتوى رقم: 32449. ووقت هاتين الركعتين يبدأ بعد طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت فريضة الصبح، فمن صلاهما قبل ذلك لم يكن آتيا بهما. هذا؛ ولا بد من أن يفرق المصلي بين هاتين الركعتين وبين صلاة فريضة الصبح بالنية لأن الفريضة لا بد لها من نية الفرضية، كما أن ركعتي سنة الفجر لهما نيتهما الخاصة، وهما سنة فقط كما تقدم، ويمتد وقت صلاة الصبح لغاية طلوع الشمس الذي هو المسمى بالشروق، ولبيان المراد بالشروق وبيان وقت صلاته والفرق بينها وبين صلاة الضحى راجع الفتوى رقم: 58369، والفتوى المحال عليها فيها، مع التنبيه على أن صلاة الشروق ليست فريضة وإنما هي مستحبة، ولبيان معنى الزوال راجع الفتوى رقم:72447، كما يرجى الاطلاع على بيان وقت صلاة الضحى بدءا وانتهاء في الفتوى رقم:28916، وللفائدة راجع الفتوى رفم: 73875.
والله أعلم
74915
فتاوى
عنوان الفتوى:اختيار شريكة الحياة والاستخارة والاستشارة قبل الخطبة رقم الفتوى:74915تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/79)


لقد خطبت فتاة أحبها منذ 4 سنوات لكن حدث خلال هذه المدة قطيعة بسبب تعلقها بشاب آخر لكن هذه الفترة لم تستمر وبعد أن عدت من السفر تقدمت لخطبتها وتم القبول وبسبب تغيير طبيعة العمل خيم على شخصيتي التوتر و النكد كما يقال بالعامية وبعد قترة ليست بالقصيرة تعرفت على بعض عاداتها التي لا تنطبق مع عاداتي نهائيا وحدث خلاف معها وبعض هذه الخلافات كانت تحدث أمام أهلها أو المحيط القريب بنا لكن بشكل غير مباشر أي يلاحظون أن هنالك شيئا بيننا ولطبيعة شخصيتي كنت أظن أنهم كعائلتي وكنت أتحدث بعفوية و بصدق وإذا بي أتفاجأ أنني أكذب وأتحدث بما ليس بي وأقول الأشياء لأكبر نفسي وأنا متغطرس أمام الناس وأن لي علاقات سابقة وان لي كذا وكذا ولم أسمع يوما بمثل هذه الكلام إلا منهم ومن ثم أتفاجأ بخطيبتي تقول لي إن مشاعرها تجاهي قد ماتت وأنها تريد أن نبتعد عن بعضنا البعض نهائيا ولصدق مشاعري وليس ضعفا أو قد أصفه ضعفا قلت لها إن كانت بعض هذه الصفات بي سأغيرها وسأقوم بفتح صفحة جديدة فأجابت سأفكر بشبه قبول لكن كرامتي حينها شعرت أنها كسرت لأنني لم أتوقع مثل هذه الطريقة بالكلام وأنني تحت الاختبار إذا لم أنجح فحظ أوفر، الفتاة ليست من عائلتي بل من محافظة أخرى وتعيش بطريقة تختلف عن بيئتي لكن لحبي لها أوجدت لنفسي نقاطا مشتركة، فماذا أفعل؟ أريد حلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج ليس أمرا عابرا، بل هو أمر يعظم خطره، ويدوم أثره، ويمتد زمنه، لذلك ينبغي للأخ أن يحسن اختيار الزوجة، و يتحرى كونها ذات دين وخلق، وأن يستشير ويستخير، قبل الإقدام على هذا الأمر .
وعلى الأخ أن يعلم أن مخطوبته لا تزال أجنبية عنه حتى يتم عقد الزواج، فلا يحل له لمس ولا خلوة ولا نظر، سوى النظر الأول عند الخطبة .

(57/80)


وننبه الأخ أن بالشبكة قسما مختصا بالاستشارات، يجيب على مثل رسالته، وقد اكتفينا بالإجابة على ما يدخل ضمن اختصاص قسم الفتوى وهو بيان الأحكام الشرعية .
والله أعلم.
74916
فتاوى
عنوان الفتوى:التبليغ خلف الإمام إذا كان صوته مسموعا رقم الفتوى:74916تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
نصلي جماعة في مكان العمل وعددنا لا يتعدى الستة لذلك فصوت الإمام مسموع بوضوح للجميع... والسؤال هو: ما الحكم فيمن يرفع صوته من المأمومين في تكبيرات الركوع والسجود وقول (ربنا ولك الحمد)، في القيام من الركوع؟ ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل في حق المأموم عدم الجهر خلف الإمام سواء تعلق الأمر بالتكبير للركوع أو السجود, أو قول ربنا ولك الحمد. فما دام صوت الإمام مسموعاً فلا يشرع التبيلغ حينئذ, وإن كانت الصلاة لا تبطل بمثل الجهر المذكور.
لكن ينبغي نصح من يقوم بذلك وبيان عدم مشروعيته وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 32529، 55922، 5748.
والله أعلم.
74917
فتاوى
عنوان الفتوى:ماهية الأمر بالسواك رقم الفتوى:74917تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
في حديث السواك (لولا أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك) ؟ إذاً فالأمر من الرسول واجب وفيه مشقة، فما المعنى المقصود من (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه )؟
جزاكم الله خيرا على صبركم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحكام الشرعية المطلوب الإتيان بها على قسمين:
القسم الأول: واجبة، وهي ما طلبها الشارع طلبا جازما.
والقسم الثاني: سنة، وهي ما طلبها الشارع طلبا غير جازم.

(57/81)


وفي الإتيان بكل منهما مشقة ما، إلا أن الواجب منهما لا بد من الإتيان به، والمستحب لا يلزم الإتيان به بحيث لو تركه لمشقة تحتمل عادة فلا شيء عليه؛ بخلاف الواجب فيأثم، ولذلك أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بأمرهم بالسواك مع كل صلاة أمر إيجاب لأن ذلك يشق عليهم مما قد يسبب لكثير منهم تركه فيقع في الإثم؛ ولكن أمرهم به أمر استحباب.
وأما حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهو من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، وفيه عذر لمن عجز عن الفرائض أو عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها، فإنه حيئنذ يأتي بالممكن وهو معذور في الباقي، فهذا ليس في المشقة؛ وإنما في العجز عن الفعل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49022.
والله أعلم.
74918
فتاوى
عنوان الفتوى:هل لقي أبوحنيفة عبد الله بن مسعود رقم الفتوى:74918تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما صحة القول بأن أبا حنيفة التقى بابن مسعود رضي الله عنه بالأدلة إن أمكن؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا صحة لذلك القول أبداً لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي في أيام عثمان سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين بالمدينة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية.
وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ولد سنة ثمانين للهجرة كما ذكر ابن كثير وابن حجر وغيرهما فبين موت ابن مسعود وولادة أبي حنيفة نحو من سبع وأربعين سنة، فلا مجال للقياهما، ولكن أبا حنيفة لقي أنس بن مالك من الصحابة وقيل وغيره. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 17320.
والله أعلم.
74919
فتاوى
عنوان الفتوى:يتعين إنفاق الوقت في ما يرفع شأن الأمة رقم الفتوى:74919تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/82)


زوجتي تشاهد برنامجا تلفزيونيا أمريكيا يعرض على فضائية عربية ويناقش قضايا مختلفة في المجتمع الأمريكي، منها في بعض الحلقات مسائل الشذوذ الجنسي وفي إحدى الحلقات كان الموضوع زنا الأب وابنته، وعندما أرفض أن تشاهد زوجتي هذا البرنامج لأنه يكشف عن ممارسات شاذة لا تهمنا ومن مبدأ إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا تتذرع بأنه يزيد ثقافتها العامة ومعرفتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبد مسؤول عن عمره فيم، أفناه وعن شبابه فيم أبلاه، وعن جسمه وماله وعن سمعه وبصره وقلبه فيم صرفها، كما قال تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36}، وفي الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وبناء عليه.. فيتعين على المسلم صرف وقته وطاقته الجسمية والمالية في تحصيل الثقافة الشرعية، فيسعى في حفظ كتاب الله ودراسة السنة النبوية والعلوم الدينية، ولا سيما في هذا الزمن الذي مات فيه كثير من العلماء فأصبحت الأمة تحتاج لمن يسد مسدهم، فإذا انشغل بهذا فلن يجد فرصة ولا وقتا لمتابعة الباطل، فاشغل نفسك وأهلك ببرنامج رباني تستثمر فيه الأوقات والطاقات، وراجع في خطورة نظر المحرمات ووجوب إبعاد الأهل عنها والمزيد فيما ذكر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26484، 3605، 70952، 33294، 30518، 59157، 53400، 19075، 1886.
والله أعلم.
74920
فتاوى
عنوان الفتوى:خدمة الأم العاجزة أم أداء الحج رقم الفتوى:74920تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/83)


أنا وأختي نوينا أن نحج هذا العام إن شاء الله لنا أم تعيش معنا أنا وأختي غير متزوجين، هل يجوز أن نترك والدتنا ونحج، علماً بأن لنا إخوة وأخوات متزوجين، ولكن أمي لا تريد أن تذهب عندهم لأنها لا ترتاح إلا في بيتها، ونحن نكون قلقين عليها إذا تركنها مدة الحج، أمي عمرها 70 سنة ولا تستطيع أن تعمل أي شيء نحن نغسلها ونخدمها، فهل في ترك والدتنا هذه المدة ذنب علينا أم الحج أولى أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن برور الوالدين والقيام بخدمتهما من آكد الواجبات, ولا سيما إذا تقدما في السن وضعفا عن القيام بشأنهما؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 73140.
ولكن إذا كانت الأخت السائلة هي وأختها لم تحجا حجة الإسلام, وكانت عندهما الاستطاعة المالية والبدنية فعليهما أن يطلبا من بعض إخوانهما أو أخواتهما أن يقوم مقامهما حتى تحجا، فإن استجاب لذلك أو أمكن استئجار من يقوم بخدمة الأم بعدهما والقيام بشؤونها فذلك المطلوب، وإلا حجت إحداهما في فترة الحج المقبل وحجت الثانية في السنة التالية وبذلك يحصل الجميع بين المبادرة إلى فريضة الحج وحضانة الأم الكبيرة، تقبل الله منا ومنهما صالح الأعمال، ولبيان كلام أهل العلم في اشتراط وجود المحرم في سفر الحج الواجب بالنسبة للمرأة, وعدم اشتراط ذلك إن وجدت رفقة مأمونة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 14798، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 21255.
والله أعلم.
74921
فتاوى
عنوان الفتوى:لا حرج على المسبوق في إتمام صلاته بدون اكتمال الصف رقم الفتوى:74921تاريخ الفتوى:04 جمادي الأولى 1427السؤال:
اخترق أحد المصلين الصف في الركعة الثانية بيني وبين المصلي الذي بجانبي وبعد انتهاء الصلاة أتم هو الركعة الأخيرة دون الصف بكامله، فما صحة ذلك من السنة النبوية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:

(57/84)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما قام به الرجل المذكور موافق للسنة حيث وجد مكانا في الصف يمكن أن يقف فيه ففعل ذلك، ثم إنه لا شيء عليه في إتمام صلاته مع عدم اكتمال الصف؛ إذ لا يشترط في الصف أن يكون كاملاً، والمعروف أن المسبوق يبقى بعد سلام الناس يكمل صلاته، بل لو قد جاء شخص ولم يجد مكاناً في الصفوف فإنه يقف وحده منفرداً وراء الصف وصلاته صحيحة كما أسلفنا ذلك في الفتوى رقم: 4825.
والله أعلم.
74924
فتاوى
عنوان الفتوى:جواز تخصيص قراءة بعض القرآن لميل النفس إليه رقم الفتوى:74924تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأها، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى، قال: ما أنا بتاركها فإن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله إني أحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط مسلم وعلقه البخاري- المحدث: الألباني -المصدر: مساجلة علمية - الصفحة أو الرقم: 20، هل لي حتى أنا أن أطبق هذه السنة التقريرية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/85)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 30174 أن ذلك جائز بدليل الحديث المذكور، قال الشوكاني في نيل الأوطار عند كلامه على هذا الحديث: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه, ولا يعد ذلك هجراناً لغيره. والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب. انتهى.
والله أعلم.
74925
فتاوى
عنوان الفتوى:أخوات زوجة جدك لأمك وبنات إخوانها لسن محارم لك رقم الفتوى:74925تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
فضيلة الشيخ : جدي لأمي رحمه الله كان قد تزوج من امرأة أخرى غير جدتي لها إخوان وأخوات من الأب والسؤال هو : هل أكون محرما لنسائهم وهل يكون رجالهم محارم لوالدتي أرجو الإفادة ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخوات زوجة جدك لأمك لسن محارم لك ولا بنات إخوانها، بل وحتى بناتها هي لو كان لها بنات من غيره فلسن محارم لك ، كما أن أبناء هذه المرأة من غير جدك وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وكذلك كل هؤلاء ليسوا محارم لأمك ، ولكن المحرم لك هو زوجة جدك فحسب كما بينا في الفتويين : 25000 ، 48694.
والله أعلم .
74926
فتاوى
عنوان الفتوى:دعاء المرء على نفسه ألا ينجب أولادا رقم الفتوى:74926تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل أنا مُذنب إن دعوت على نفسي بعدم إنجاب الأولاد، علماً بأني أخشى على أولادي الفتنة خاصة أني أقيم في بلد أوروبي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/86)


فإن إنجاب الأولاد هو أهم مقصود من الزواج، روى أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني, وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم, ومن كان ذا طول فلينكح, ومن لم يجد فعليه بالصيام, فإن الصوم له وجاء. قال الشيخ الألباني: حسن.
والإنجاب هو من حق كل واحد من الزوجين، فلا يجوز لأي منهما منع الآخر منه لغير ضرورة، ولذا نهي عن العزل بغير رضا الزوجة. روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرراً, فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
ومن هذا يعلم الأخ السائل أن دعاءه هذا من الاعتداء في الدعاء وهو مخالف لما أمر به صلى الله عليه وسلم من التكاثر، كما أنه في معنى الدعاء على الأولاد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسلفنا في الفتوى رقم: 8729.
وكان عليه بدل دعائه هذا أن يسأل الله تعالى العافية والذرية الصالحة.
كما ننبه على أن الإقامة في البلاد التي يخشى المسلم فيها من الفتنة في دينه لا تجوز إلا في حال الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2007.

(57/87)


فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وينتقل إلى بلد يأمن فيه هو وأولاده من الفتنة, إلا أن يكون مضطراً للمقام في تلك البلاد، فعليه أن يحافظ ما استطاع على نفسه وعلى أطفاله إن رزقه الله أطفالاً, بأن يربيهم تربية صالحة على وفق شرع الله تعالى. فإن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الآباء هو صلاح أبنائهم ليكونوا لهم قرة عين في حياتهم، ومادة لزيادة حسناتهم بعد مماتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم.
والله أعلم.
74927
فتاوى
عنوان الفتوى:لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يستحق اللعنة ومن لا يستحقها رقم الفتوى:74927تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
فقد ورد في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ فَكَلَّمَاهُ بِشَىْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ قَالَ " وَمَا ذَاكِ " . قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا قَالَ " أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَىُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا " والسؤال : كيف يلعن ويشتم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل كما ورد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء . أخرجه أحمد والترمذي- والله يقول عنه (وإنك لعلى خلق عظيم) أرجو الإفادة لأن البعض يستغل ذلك للتشكيك في الصحاح وفهم أهل السنة لها ؟
جزاك الله كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/88)


فإن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لأي مسلم لا يستحق اللعن يجعله الله تعالى رحمة لذلك الشخص ، ويدل لذلك حديث مسلم : اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة . رواه مسلم . وقد عد أهل العلم ذلك منقبة لمن دعا عليه من الصحابة .
وأما لعنه لمن يستحق اللعن فهو مباح له صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في الفتوى رقم : 37114 ، أنه يدخل فيه قصة الرجلين الذين أغضباه ، وأما اللعن المنفي عن المسلم في حديث أحمد فهو اللعن بغير حق ، ثم إن عليك أن تعلم أن (( اللعان )) صفة مبالغة وهو كثير اللعن وتلك منتفية عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال .
والله أعلم .
74928
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (الضبة والقرظ) رقم الفتوى:74928تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا طالب علم مبتدئ وأخذت بنصيحتكم جزاكم الله خيراً في الكتب المفيدة لطالب العلم ومنها تفسير السعدي الجزائري- والملخص الفقهي للفوزان، وبدأت بحفظ القرآن وتسميعه على أحد المشايخ المتقنين في معهد الحرم المكي ولله الحمد على هذه النعمة، السؤال: صادفتني بعض العبارات في الملخص الفقهي لم أعرف معناها بالضبط أرجو منكم توضيحها.
في باب أحكام الطهارة والمياه
1- ما معنى الإشنان.
2- ما معنى الخطمي.
في باب أحكام الآنية وثياب الكفار.
1- ما معنى (ما عدا الضبة اليسيرة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه)، ما معنى الضبة.
2- ما معنى القرظ لقوله صلى الله عليه وسلم (يطهره الماء والقرظ).
3- وما معنى حديث (دباغ الأديم طهوره)؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/89)


فقد سبق أن بينا المراد بالأشنان والخطمي عند الفقهاء في الفتوى رقم: 34885، أما الضبة فالمراد بها عند الفقهاء ما يربط به الإناء ويشد به إذا انكسر أو تصدع، فإن كانت من حديد أو نحاس فلا بأس بها، وإن كانت من الفضة ففيها التفصيل المذكور: والتضبيب والضب في اللغة: تغطية الشيء وإدخال بعضه في بعض. وقيل: هو شدة القبض على الشيء، لئلا ينفلت من اليد. ويقال: ضبب الخشب بالحديد أو الصفر: إذا شده به، وضبب أسنانه شدها بذهب أو فضة أو غيرهما. قال في لسان العرب: وضببت الخشب ونحوه ألبسته الحديد. والضبة حديدة عريضة يضبب بها الباب والخشب والجمع ضباب. انتهى.
قال أحمد بن محمد بن علي الفيومي في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: والضبة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء، وجمعها ضبات مثل جنة وجنات، وضببته بالتثقيل عملت له ضبة. انتهى.
أما القرظ فهو ورق السلم وهو معروف لدبغ الجلود، قال في لسان العرب: السلمة شجرة من العضاء ذات شوكٍ وورقها القرظ الذي يدبغ به الأدم. انتهى.
ومعنى الحديث المذكور أن الأديم الذي هو الجلد يطهر بالدبغ، قال المناوي في فيض القدير: دباغ الأديم بكسر الدال: الجلد الذي نجس بالموت (طهوره) بفتح الطاء أي مطهره فيصير طاهراً ينتفع به عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وكذا أحمد في إحدى روايتيه، أما قبل الدبغ فلا يجوز الانتفاع به. انتهى.
والله أعلم.
74929
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ مكافأة على خدمة الأم رقم الفتوى:74929تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/90)


ياسيدي أنا أعيش مع أمي وأختي في السويد، أنا وأختي نخدم أمنا نغسل ملابسها ونطبخ ونعمل كل شيء لها وهنا في السويد الحكومة السويدية تعطيني أنا راتبا شهريا باعتبار أني أخدمها إذا أنا لا أخدمها الحكومة مجبرة على أن تؤجر شخصا لأمي لكي يخدمها، والحكومة طبعا تستفيد أني أنا أخدم أمي لأنها تدفع أقل راتب لي وأنا وأختي لا نخدم أمنا لأننا نأخذ راتبا بل هذا واجب علينا كما أمرنا الله ونحب أمنا جدا، ولكن سؤالي : هل هذا الراتب حق لي وأختي أم أعطيه لأمي، علما أن أمي لها راتبها الخاص تأخذه من الحكومة كل شهر ، وعلما أني أعمل ولي راتبي وأختي لها راتبها أيضا، وأنا أعطي هذا الراتب الذي نأخذه من الحكومة لكي نخدم أمي كل شهر لها وهي تصرف جزءا منه لمصروف البيت، سؤالي من حقي أنا وأختي أن نأخذ هذا الراتب أم نعطيه لأمي؟ أمي تقول إن هذا الراتب لها ويعطوه لها حسب فهمها لأنها لا تعلم القوانين هنا ولكن لكي يطمئن قلبي هل هذا المال حلال لها أم من حقنا أنا وأختي، وأنا والله لا يهمني هذا الراتب، أنا أريد إرضاء أمي ولكن كل شهر أعطيها هذا الراتب وتعيرنا بأنها هي تصرف على البيت، وأنا مع هذا الراتب والله أعطيها مصروفي للبيت وكلامها يجرحني وهي تقول لي لا تشتري هذا وذاك صرفت كل الفلوس، صدقوني أنا متأكدة أن هذا الراتب يكفي لشهرين وليس لشهر واحد علما أن لي إخوة وأخوات لا يخدمون أمي، كل واحد منهم ببيته، وأرجو منكم أن لا تحيلوني لفتاوى سابقة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/91)


فالأصل أن أخذ الأجرة عن أمر مستحَق على الشخص لا يجوز. ولا شك في أن خدمة الوالدين مما يجب على الأبناء، وبالتالي فلا يجوز أخذ الأجرة عنها. فقد جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده فجائز بلا خلاف, بل إن ذلك من البر المأمور به شرعا, ويكون واجبا على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة, ولهذا فلا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها, لأنها مستحقة عليه ومن قضى حقا مستحقا عليه لغيره لا يجوز له أخذ الأجرة عليه.
ولكننا لا نرى أن ما ذكرته في السؤال يدخل في باب الأجرة، وإنما هو مكافأة تهبها الجهة المانحة إلى من يقوم بالخدمة المذكورة، وبالتالي فإنها تكون لمن عينتها له الجهة التي وهبتها.
وعليه، فهذه المكافأة حق لك ولأختك إذا كانت الحكومة قد عينتها لكما. ولكن ينبغي أن تعلمي أن للوالدين الحق في الأخذ من مال الولد بالمعروف، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود، والحديث وإن ورد في الأب إلا أن الأم تدخل في الحكم لأنها أحد الأبوين ولأنها أعظم حقا من الأب ، فإذا احتاجت الأم إلى الأخذ من مالك أو مال أختك فلها ذلك، وإذا لم تحتج فليس لها الأخذ منه، إلا أن إرضاءها والوقوف عند جميع رغباتها أفضل للولد وأكثر له ثوابا عند الله.
فنسأل الله أن يعينكما على البر بأمكما والنزول عند جميع رغباتها.
والله أعلم.
74930
فتاوى
عنوان الفتوى:معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح رقم الفتوى:74930تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/92)


أنا عندي شركة صغيرة كانت مؤلفة من حوالي 9 أفراد ولكن لتردي الأحوال قررت أني أقلص العدد وبقي حوالي 4 فقط هي شركة صيانة أجهزة الكترونية وفي أثناء تقليصي للعدد الذي مشي من الشركة ضرني كثيرا و خرب لي في أجهزة الصيانة وفي أكل عيشي لكن أنا رضيت واستعوضت ربنا فيهم لكن أنا في اتفاقى الجديد مع الناس الذين يشتغلون عندي اتفقت معهم كلهم بما يرضيهم ما عدا واحد أنا أريد أتعامل معه بالنسبة من الإيراد الذي يدخله لي يأخد منه نسبة مع العلم أنى كفيل بكل مستلزمات الشركة من ماء وكهرباء وجلب كل ماهو جديد من أجهزة صيانه قدر المستطاع أنا عندى نوعان من الصيانة سوفت وير وهو عن طريق التعامل مع الكمبيوتر والآخر هارد وير وهو بالمختصر تغيير الأجزاء التالفه من الأجهزة أنا أريد أتعامل مع مهندس السوفت وير أو فني السوفتوير بالنسبة بما يدخله من ربح فما هي النسبة المقررة في هذه الحالة أحتاج إلى رأي ديني في هذا الموضوع مع العلم أن هناك خسائر في العمل فما هي النسبة إذا تحمل معي في الخسائر وإذا لم يتحمل هذا بالنسبة لمهندس صيانة السوفت وير أما الهارد وير والمحاسبه فهداني الله إلى التعاقد معهم بما يرضيهم وأرجو الإجابه في أسرع وقت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل مع مهندس السوفت وير أو غيره من الأجهزة بنسبة مما يدخله من الربح، قد عده بعض الفقهاء من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية. قال خليل في المختصر في بيان الإجارة الفاسدة: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. قال الخرشي في شرحه: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي أو اعمل لي على دابتي أو على سفينتي ... فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه. وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة. انتهى.

(57/93)


وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياسا على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
قال في مطالب أولي النهي: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقربة وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز "كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء مشاع منه" لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة. وهذا المذهب الأخير هو الذي نرى رجحانه لما ذكر من الأدلة.
ومما تجدر ملاحظته أنه إذا حصلت خسارة أو عطب في بعض الأجهزة، فإنها تكون على رب العمل، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط. وإذا تقررت إباحة الإجارة المذكورة، فإن تحديد نسبة العامل من الربح يبقى خاضعا لما يتم عليه الاتفاق بينه وبين رب العمل.
وينبغي لكل منها أن يتسامح مع الآخر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى . والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
74931
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتباس من مؤلفات الغير دون ذكر أسمائهم رقم الفتوى:74931تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/94)


أنا طالب جامعي قدمت بحث التخرج قبل فترة، وكان هناك في البحث أخطاء ومنها عدم توثيق بعض المواضيع التي تخص البحث، بحيث إنني لم أوثق تلك المواضيع ، علما أن شريكي اقتبسها اقتباسا مباشرا ولم يكتب عليها المرجع وهو المكلف بتجهيزها وعندما سألته أعطاني المرجع ولكن ذلك بعد تسليم البحث، علما أنني لم أتعمد عدم كتابة المرجع، فهل عدم كتابة المرجع سرقة، وإذا كانت فما شروط التوبة، وقد أخبرنا المشرف على البحث وقال لنا انسوا ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للمرء من أن يقتبس من مؤلفات الغير ، ولكن ينبغي أن يتوفر لذلك شرطان هما : أن يتم النقل بأمانة، وأن ينسب ما اقتبس إلى قائله دونما غموض أو تدليس أو إخلال ، والاقتباس من مؤلفات الغير دون أي إشارة إلى المراجع التي تم الاقتباس منها يخشى على صاحبه من أن يكون من الذين يتشبعون بما ليس لهم وقد قال صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور . رواه مسلم ، ينضاف إلى هذا أنه إذا ترتب على ذلك حصول على درجة علمية تم تقييم صاحبها على أساس أنه مبدع وأنه هو الذي توصل إلى تلك النتائج بنفسه فإن في ذلك غشا للمجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : من غش فليس منا . رواه مسلم .
ولكن بما أنك لم تكن متعمدا لما ارتكبت فعسى أن لا يكون عليك إثم فيما حصل، فقد قال الله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر وهو صحيح .
والله أعلم .
74932
فتاوى
عنوان الفتوى:يتعين على العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم الفتوى:74932تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/95)


هل هناك أمور يأثم على فعلها أو أمور يأثم على تركها ولا يستطيع الفقيه الإفتاء فيها ؟ لو نعم مثل ماذا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على العلماء بقدر استطاعتهم. وقد عاب الله على اليهود تقصيرهم في ذلك وذم صنيعهم فقال: وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ {المائدة:62-63- } وقال تعالى: كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {المائدة:79} فكل أمر حكم الشارع فيه بحكم فأثم من تركه أو أثم من عمله يتعين على العلماء النصح للمقصر في أمر الله تعالى وبيان الحق في ذلك. ولا نعلم أحكاما خاصة لا يستطيع الفقهاء الكلام فيها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:33346، 5870، 44618.
والله أعلم.
74933
فتاوى
عنوان الفتوى:الهبة إذا حيزت للموهوب له ثم مات الواهب رقم الفتوى:74933تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أعطى أبى لأمي مبلغا من المال وطلب منها أن تحتفظ به حتى يحين موعد دفع مصاريف الكلية التي التحقت بها أختي وهي كليه خاصة، والمبلغ10000 جنيه، وكان باق على ميعاد الدفع ثلاثة أشهر، ولكن شاءت إرادة الله أن توفي أبى رحمه الله قبل ميعاد الدفع بأسبوعين، والسؤال هنا هل هذا المبلغ هو من حق أختي أم هو ملك لجميع الورثة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/96)


فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هبة الأب لبعض أبنائه دون البعض لا تجوز إلا أن يكون لها ما يبررها، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.
والهبة يملكها الموهوب له ويختص بها دون سائر الورثة إذا حازها أو حيزت له قبل موت الواهب أو فلسه.
ففي مختصر خليل في موضوع الجهاز الذي يشتريه الأب لابنته قال: واختصت به إن أورد ببيتها, أو أشهد لها, أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها.
وبناء على ما ذكر، فإن أختك تختص بالمبلغ الموهوب ليدفع عنها في مصاريف الكلية، طالما أنه قد حيز لها قبل حصول المانع.
والله أعلم.
74934
فتاوى
عنوان الفتوى:السبعة الذين يظلهم في ظله رقم الفتوى:74934تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
لقد أرسلت إليكم بسؤال ولم أتوصل بأي جواب أكثر من شهر والسؤال كان كما يلي : من هم السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ؟ أرجو ذكر صفات كل واحد منهم ؟ وهل الذي يحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة منهم؟ وما متن الحديث الذي ذكروا فيه ؟ وما درجته ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي تسأل عنه رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، وفي رواية عند الترمذي : ورجل كان قلبه معلقا بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه .

(57/97)


فهؤلاء هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله, وتلك هي صفاتهم, وهذا هو متن الحديث الذي ذكروا فيه ، وأما درجته فهو صحيح بل في أعلى درجات الصحيح, إذ اتفق عليه الشيخان ( البخاري ومسلم ) وقد بينا في الفتوى رقم :74396 ، أن الذين يظلهم الله في ظله أكثر من ذلك لما ورد في أحاديث أخرى تتبعها أهل العلم كما ذكرنا في الفتوى المحال إليها فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
وأما المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد فإن كان قلبه معلقا بالمسجد يهفو إليه, وينشرح صدره له فهو منهم وإلا فلا ، لكنه على خير عظيم فليلزمه. وانظر الفتوى رقم : 2366 .
والله أعلم .
74935
فتاوى
عنوان الفتوى:دلالة حديث " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" رقم الفتوى:74935تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد من إثنين من الصحابة الإسراع في الذهاب إلى مكان ما.. فقال لهما في ما معناه: "لا تصليان العصر إلا في..... (هذا المكان)"، فحينما كانا في الطريق، وقد أوشك وقت العصر أن ينتهي، صلى أحدهما العصر (لأنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد الإسراع منهما فقط، وليس تأخير العصر).. أما الآخر فلم يصل إلا في المكان الذي حدده له الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما عرف ذلك الرسول، أقر كلاهما.. فسؤالي هو: هل تؤخذ النصوص بظاهر المعنى أم المقصود، وكيف أخر الصحابي الصلاة ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أفهم وأتفقه أكثر في هذه النقطة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/98)


فالحديث الذي أشرت إليه وارد في الصحيحين في قصة بني قريظة وليس هو أمراً لاثنين من الصحابة فحسب، وإنما هو أمر لمجموع الصحابة، وكل طائفة منهم اجتهدت فأصابت، فالذين أخروا صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة تمسكوا بظاهر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين صلوا العصر في وقتها نظروا إلى المعنى المقصود وهو الإسراع في السير لا حقيقة اللفظ.
وهذا الحديث جعله أهل العلم دليلاً على أن من يحق له النظر في الأدلة يجوز له الأخذ بظاهر الدليل من الكتاب والسنة، كما يجوز له استنباط الأحكام منهما عن طريق الاجتهاد أو القياس أو الأخذ بالمفهوم، ففي أعلام الموقعين للإمام ابن القيم: وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال: لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. انتهى.
وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. انتهى.
وفي شرح النووي لصحيح مسلم: فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ، فصلوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون. ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد، وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب. انتهى.

(57/99)


مع التنبيه أن الأصل العمل بظاهر النص من كتاب أو سنة حتى يثبت ما يصرفه عن ظاهره من دليل أو قرينة، ففي المحصول للرازي: وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب ترك الظاهر. انتهى.
والله أعلم.
74936
فتاوى
عنوان الفتوى:جزاء من مات له أولاد رقم الفتوى:74936تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
قلت لأحد الناس في مجلس تعزية لأحد الجلوس إنني سمعت الدكتور عمر عبد الكافي يقول عن ثواب من مات له ولد إن رب العزة يقول ما هذه الضجة التي أسمع ؟(وهو أعلم منهم) وتقول له الملائكة إنه صوت الأولاد الذين ماتوا وهم صغار يريدون أهلهم أن يدخلوا معهم الجنة .
الرجاء تصحيح معلوماتي إن كانت خاطئة مع ذكر المراجع لهذا الأمر وشكراً وبارك الله فيك ومد في عمرك وجعل علمك وتعليمك للناس في ميزان حسناتك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على ذكر تلك القصة بعينها, ولكن معناها في الجملة صحيح. ألا وهو أن أطفال المسلم يشفعون فيه فيدخله الله الجنة برحمته إياهم؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم, صغارهم دعاميص الجنة, يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا, فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه واللفظ للبخاري.
وللفائدة انظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية:14321، 59259، 63013.
والله أعلم.
74937
فتاوى

(57/100)


عنوان الفتوى:مناصحة الأم العاصية بالرفق واللين رقم الفتوى:74937تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا فتاة يتيمة الأب. مند مدة أسمع أمي تكلم شخصا في الهاتف لا نعرفه. عندما أسألها تثور وتغضب علي وتقول لي إني عاصية. علما أني لست كذلك فأنا أصلي وأصوم وأحاول أن أجتهد في العبادة. لا أعرف ماذا أفعل معها. هل ألتزم الصمت تجنبا للمشاكل..حتى وإن كان الصمت يؤلمني..هل أصبر على تصرفاتها وكل واحد سيحاسبه. الله. أنا لا أريد أن أكون عاقة لوالدتي لأنها صاحبة فضال علينا، ولم تتركني يوما أحتاج لأي شيء فهي توفر لي كل شيء..ساعدني يا شيخ أريد حلا لمشكلتي ..أخاف ان أكون عاقة لوالدتي لأني أخشى عذاب ربي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى بر الوالدين واحترامهما وتوقيرهما وخفض الجناح لهما ومعاملتهما ومخاطبتهما بما يقتضي ذلك. وحرم تحريما غليظا كل ما يقتضي خلاف ذلك. قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً {النساء: 36}. وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً {الإسراء:23-24}.
وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال:" أبوك" متفق عليه.
ومن البر بالأم نصحها وتحذيرها من المعصية، ولكن ذلك يكون فيه من الرفق واللين وخفض الجناح ما يناسب ما جعله الله لها من الحقوق.

(57/101)


فعلى السائلة أن توجه النصح لأمها برفق ولين وأدب ولا ترفع الصوت عليها ، فإن لم ينفع معها نصحها لها فلتسلط عليها بعض الصالحات دون أن تعلم أنها من أخبرهن بذلك، فإن استجابت للنصح فالحمد لله، وإن لم تستجب فلتصاحبها بالمعروف، ولتدع لها بالهداية في أوقات الاستجابة.
ونسأل الله العلي القدير أن يهديك إلى ما يصلح به حال أمك.
والله أعلم.
74938
فتاوى
عنوان الفتوى:غش الكافر.. نظرة شرعية رقم الفتوى:74938تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
عند الامتحانات عادة ما أنسى قاعدة أو جملة فيذكرني بها زميلي، هل من الممكن أن نقول إن هذا اضطرار أم غش، ما حكم أن أغش من هو ليس من المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة الغش في الامتحان مطلقاً سواء أكان بالكتابة أو السؤال أو النظر أو غير ذلك من وسائله المتعددة، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2937، 10150، 66275.
كما لا يجوز غش الكافر ولا الكذب عليه ولا سرقة ماله لعموم الأدلة في ذلك, ولحرمة تلك الأفعال على المسلم لذاتها، ولمنافاتها لخلق الإسلام، قال تعالى: وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة:8}.
وأخرج مالك في موطئه أن ابن رواحة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخرص نخل اليهود فقال: يا معشر اليهود, والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي, وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم... وفي رواية لابن حبان في صحيحه قال ابن رواحة لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي, ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير, ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

(57/102)


فينبغي للمسلم أن يبرز محاسن دينه, ويجسد ذلك في سلوكه ومعاملاته مع إخوانه من المسلمين ومع غيرهم, وفي ذلك دعوة لهم إلى هذا الدين العظيم. وللفائدة انظر الفتوى رقم:20632، والفتوى رقم: 37045.
والله أعلم.
74939
فتاوى
عنوان الفتوى:أبوهريرة بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رقم الفتوى:74939تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما هي خصائص أبي هريرة بين الصحابة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/103)


فأبوهريرة رضي الله عنه هو : الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، أول من أسلم من قبيلة دوس، قدم إلى المدينة مهاجرا سنة ست للهجرة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم غازيا خيبر فالتحق به هنالك، كانت له هرة وكان يلاعبها فكني بها ، وقد تميز على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بكثرة حفظه وذلك بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ ، قال الشافعي رحمه الله : أبوهريرة أحفظ من روى الحديث في عصره وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم . رواه ابن سعد ، وهو أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا، وليس ذلك عند غيره ولم يحدث بكل ما يعلم، قال ابن حجر في فتح الباري : لم يحدث بجميع محفوظه ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين . وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن الناس يقولون أكثر أبوهريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ... إلى قوله تعالى : الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون . وأخرج بسنده عنه أيضا قوله : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه . وللاستزاده انظر الفتويين : 6127 ، 62856 .
والله أعلم .
74940
فتاوى

(57/104)


عنوان الفتوى:الرسم باستخدام االحاسوب رقم الفتوى:74940تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
سمعت أن الرسم اليدوي محرم في شريعتنا، فهل ينطبق ذلك على الرسم باستخدام الحاسب، علماً بأننا ندرس ذلك في كلية الهندسة المعلوماتية وهو من أهم العلوم المعاصرة ذات التطبيقات الواسعة خاصة في المجالات الطبية والعسكرية والتعليمية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرسم اليدوي لكل ما له روح محرم عند جماهير العلماء، لما ورد فيه من الأخبار الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم عن ابن عمر.
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم. وفي رواية البخاري أنه قال له: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
ولا شك في أن الرسم باستخدام الحاسوب يدخل في عموم هذه الأحاديث. وإذا اضطر المرء إلى رسم ذات الروح لبيان بعض المعلومات العلمية التي لا تتضح معرفتها إلا بالرسم فإن الضرورة تقدر بقدرها، فليرسم الجسم دون الرأس أو الرأس دون معالم الوجه أو يرسم من الخلف دون الإمام، فذلك كله أخف من رسم ذي الروح كاملاً واضح المعالم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4138، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
والله أعلم.
74941
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74941تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/105)


أنا عيسي من إيران ومن أهل السنة والجماعة، أعيش في جنوب إيران وهنا عندي حوار مع إخواني أهل الشيعة، أريد ذلك الحديث الذي جمع النبي فاطمة وعلي والحسن والحسين ووضع عباءة على رأسهما وأتت زوجة النبي وأرادت أن تجلس عندهم وأجابها النبي، ودقيقا لا أدري کيف يکون الحديث، أريد النصال کامل من کتبنا عن هذا الموضوع لأنه هنا الشيعة يقولون إن أهل بيت النبي هم فقط الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم ولا يشتمل أزواجه بنص هذا الحديث الذي قلته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في نص الحديث، وفي أهل البيت الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9121، 27481، 2685، 58248، 63146.
ولم نقف على رواية تفيد أنه منع إحدى الأمهات من الدخول مع أصحاب الكساء ولا على نص ينفي كون الأمهات من آل البيت.
والله أعلم.
74942
فتاوى
عنوان الفتوى:بين الجعل والرشوة رقم الفتوى:74942تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أقيم بفرنسا ذهبت في عطلة إلى الجزائر بسيارة من نوع قديم لبيعها بعد نهاية العطلة كقطع غيار حتى أقلل من مصاريف السفر. لكن صعب علي الأمر فالتجأت الى ضابط في الجمارك واقترحت عليه أن يضعها في مستودعهم ثم يبيعونها ويأخدون نسبة مئوية بعد البيع فبدأ يراوغ ثم قال هذه سيارة قد تصل الى70000 فقلت له أعطيك10000 إذا بعتها بهذا الثمن . فما الحكم الشرعي مع العلم أن المبلغ المتبقي بعد النسبة المئوية للدولة وما أعطيه للجمركي أريد أن أبني به بيتا في بلدي الجزائر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال على مسألتين :
1- بيع السيارة بجعل هو نسبة مما تباع به .
2- إعطاء ضابط الجمارك مبلغ عشرة آلاف إذا بيعت السيارة بـ : 70000 .

(57/106)


وحول النقطة الأولى فإن ما تقوم به الجمارك من الوساطة في بيع السيارات أوغيرها يسمى في الفقه بالسمسرة, والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما, والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة . قال البخاري : باب أجر السمسرة, ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا . اهـ وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الجعل في السمسرة يمكن أن يكون نسبة من الربح أو المبيعات أم لا؟ ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:50615 .
وحول النقطة الثانية: فإن كان ما تعطيه لضابط الجمارك هو لقاء عمله الذي هو مكلف به في وظيفته فإن ذلك عين الرشوة التي حرمها الله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها والمأخوذة منه، فعن عبدالله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
وعليه؛ فننصحك بسحب ما كنت قد عرضته لذلك الضابط من الوعد بإعطائه المبلغ المذكور إذا بيعت السيارة . وإذا كان الأمر قد انقضى ولم يعد ممكن التدارك فعليك أن تبادر إلى التوبة وأن تصمم العزم على ألا تعود إلى مثله .
والله أعلم.
74943
فتاوى
عنوان الفتوى:الكدرة في زمن الحيض رقم الفتوى:74943تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
نمت من الفترة التي تسبق صلاة العصر بقليل إلى قبيل المغرب، وقد كان هذا في اليوم الذي يجب أن أغتسل فيه من الحيض، وبعد صلاة المغرب رأيت أن الكدرة لازالت موجودة وبعده ببضع ساعات اغتسلت لحدوث الجفاف ولكني صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء على أساس أن آخر ما رأيت من الحيض (الكدرة كان ظهرا) ونمت فلم أعلم هل الكدرة التي رأيت في فترة المغرب نزلت من الظهر أو من العصر أو بعد المغرب لأنني كنت نائمة فهل ما فعلت صحيحا. ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/107)


فإنه مادام الطهر لم يحصل إلا بعد الغروب فإنه لا يجب على الأخت السائلة إلا صلاة المغرب والعشاء لحصول الطهر في وقتهما، أما الظهر والعصر فقد مر وقتهما وهي متلبسة بالمانع الذي هو الحيض، وعليه فلا تطالب بهما، وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 67326، ثم إنه لا عبرة باحتمال أن تكون الكدرة موجودة وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك لأنها نامت قبل حصول علامة الطهر وانتبهت قبل حصولها أيضا، والمعروف أن الكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا كما أسلفنا في الفتوى رقم: 54982، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:41138 .
والله أعلم.
74944
فتاوى
عنوان الفتوى:رد الأحاديث النبوية بغير موجب رقم الفتوى:74944تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أخي رجل مثقف ويحفظ من القرآن ما لا أحفظه ويقرأ من الكتب الدينية والتأريخية أكثر مني بأضعاف مضاعفة أحيانا يدور بيني وبينه حوارات مثلا حول لبس النساء للبنطلون فقلت إن الرسول نهى النساء عن لبس البنطلون فرد علي لا تقل لي حديثا بل قل لي نصا قرآنيا وعندما كنت أستفسر عن السبب يقولون إن الله تعهد بحفظ القرآن لكن من يقول بأن الحديث هذا لم يحرف وإن كان في صحيح البخاري أليس من الجائز بأنه تم تحريفه لأن بعض أهل الانحراف أيضا يستدلون بحديث عند كل عمل يقومون به لذا نجنب أنفسنا ما وقع فيه هؤلاء من اتباع علماء ضلوا السبيل وضلالهم ظاهر للعيان ماذا أفعل علما بأني أحب أخي وهو إنسان طيب وعندما أسمع مثل هذا الكلام تثور أعصابي ولا أستطيع الاستمرار في الحوار خشية أن يسمعني الله ويسمعه فنكسب إثما لا أحبه لي ولا له بالله ماذا أفعل؟ وكيف أرد على من ينكر السنة تحت أي مبرر ؟
ولكم الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/108)


فإنا نوصيك بحب أخيك, والتعاون معه على البر والتقوى, ومدارسة العلم الشرعي, والتناصح والتواصي بالحق, والحوار والجدال بالتي هي أحسن عند حصول عدم تفاهم في مسألة ما, والرجوع إلى أهل العلم فيها إن لم يكن عندكم علم بها .
وأما النهي عن لباس المرأة السراويل ففيه حديث موضوع كما بيناه في الفتوى رقم : 20075 .
وأما رد الأحاديث الصحيحة فهو أمر غير مشروع ولا يبرره انحراف بعض الفرق, ولا حصول الخطأ, ولا تخوف التحريف؛ فإن السنة قد حققها جهابذة العلماء قديما وحديثا, فيجب العمل بما فيها عملا بقوله تعالى : وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7 } وقال تعالى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80 } ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها لمعرفة التفصيل في الموضوع : 38419 ، 35490 ، 34537 ، 31742 ، 56789 .
والله أعلم .
74945
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح الخلط بين الزكاة وبين صدقة التطوع رقم الفتوى:74945تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
سيدي الكريم أريد أن أسألكم عن زكاة الأموال. زوجي قرر أن ينفق في سبيل الله عشرة في المائة من أي مبلغ يربحه أو يحصل عليه بالطبع من الحلال، ويريد أن يسأل هل هذا المبلغ الذي سيخرجه سيكون من ضمن الزكاة أو هو خارج عن الزكاة التي يخرجها سنويا عن أمواله. وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/109)


فإن زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فريضة في رأس المال والربح سواء قرر صاحب المال التصدق بنسبة من ربح ماله أم لا، ولا يصح الخلط بينها وبين صدقة التطوع، هذا وننبه إلى أنه لا يعتبر قراره هذا نذرا إلا إذا نطق بما يدل على الالتزام بإخراج النسبة المذكورة وإنفاقها في سبيل الله، فعند ذلك يصير ناذرا ويجب عليه الوفاء بنذره خارجا عن زكاة ماله، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:19542 ، والفتوى رقم: 15531.
والله أعلم.
74947
فتاوى
عنوان الفتوى:جلوس الرجل في مكان المرأة رقم الفتوى:74947تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم من يجلس في فراش كانت تجلس عليه أنثى مباشرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى أن يقعد الرجل مكان جلوس المرأة حتى تمضي مدة زمنية بحيث يتحول مكان جلوسها باردا سدا للذريعة وقطعا لما يترتب على مثل هذا الأمر من فتنة ، ففي فيض القدير للمناوي : وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية لأن الله إذا حرم شيئا زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة، وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد . انتهى .
وعليه فمن الاحتياط في الدين والورع ابتعاد الرجل عن الجلوس في مكان جلوس امرأة حتى يبرد مخافة حصول فتنة قد تترتب على مثل هذا الجلوس .
والله أعلم .
74948
فتاوى
عنوان الفتوى:من عقوبات المستهين بترك السنن رقم الفتوى:74948تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل هنالك حديث بأن من استهان بالسنة ابتلاه الله بترك الفرائض , وما حكم من يترك صلاة السنة تكاسلا أوغير ذلك , وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/110)


فإنا لم نطلع على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن من استهان بالسنن ابتلاه الله بترك الفرائض, لكن ذكر بعض أهل العلم أن من استخف بأداء السنن عمدا ابتلي بترك الفرائض. ولبيان حكم تارك السنن عمدا راجع الفتوى رقم: 7412.
والله أعلم.
74949
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74949تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل أستطيع أن أصلي النوافل بواسطة الجهاز إم بي 3 وأنا أحفظ القرآن الكريم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ السائل يعني هل يجوز أن يصلي النافلة ثم يقرأ فيها تبعا للقارئ في الجهاز المذكور أو يستغني بالقراءة في الجهاز عن قراءته في الصلاة فليراجع الفتوى رقم : 20597 ، وإن كان في الجهاز المذكور شاشة وكان السؤال هل يجوز أن يقرأ القرآن من الشاشة أثناء الصلاة فلا بأس بذلك لأنه بمثابة القراءة من المصحف كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 6019 ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 4057 ، 11981 .
والله أعلم .
74950
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكم إذا حاضت المرأة في العمرة فسعت ولم تطف رقم الفتوى:74950تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ذهبت للعمرة وأثناء سفري جاءني الحيض ونويت عمرة ولم أطف بالبيت فقط سعيت هل علي شيء؟.أرجو الإيضاح وجزاك الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حضت قبل الإحرام بالعمرة وأردت دخول مكة لأداء عمرة, فعليك الإحرام من الميقات بالعمرة؛ لأن الحيض لا يمنع من الإحرام بالعمرة, لكن لا تطوفي بالبيت ولا تدخلي المسجد فإذا طهرت من الحيض فقومي بالطواف والسعي ثم التقصير. وراجعي الفتوى رقم:32155 ، والفتوى رقم: 14022.
وكذلك الحكم أيضا إذا طرأ عليك الحيض بعد الإحرام بالعمرة وقبل الطواف بالبيت، وراجعي الفتوى رقم: 39278.

(57/111)


وإن كنت قد قمت بالسعي فقط ولم تقومي بالطواف فعمرتك ناقصة وأنت باقية على إحرامك, وعليك الرجوع حتى تطوفي ثم تسعي؛ لأن الطواف ركن من أركان العمرة، ولأن السعي لا يصح إلا أن يكون بعد طواف صحيح، وراجعي الفتوى رقم: 1565.
والله أعلم.
74951
فتاوى
عنوان الفتوى:المسألة المنبرية رقم الفتوى:74951تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
توفي رجل وله زوجة وابنتان وأب وأم وأخوان متزوجان وأخت متزوجة فبأي نسب يتم توزيع الإرث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ورثة هذا الرجل المتوفى ممن ذكر من أقاربه هم: زوجته وبنتاه وأبواه دون غيرهم، فلا شيء لإخوته وأخواته مع وجود الأب، وتقسيم تركته يكون على النحو الأتي :
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن؛ كما قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء :11 }، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : اعط ابنتي سعد الثلثين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم . وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس كذلك لوجود الفرع الوارث؛ كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء : 11}، والتركة أصلها من أربع وعشرين، وتعول لسبع وعشرين لتزاحم الفروض فيها، وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمنبرية، وعنها يقول العلامة خليل المالكي في المختصر : والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعا.

(57/112)


ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
74952
فتاوى
عنوان الفتوى:مشروعية الدعاء على مقاتلي الكفار وظلمتهم رقم الفتوى:74952تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
في خطبة الجمعة الماضية قال الخطيب بعد انتهاء الخطبة في دعائه: اللهم عذب أيان حرسي على في الدنيا, اللهم اجعلها تعيش كما يعيش شارون, اللهم عذبها في القبر, وقال أحد المصلين بعد انتهاء الصلاة لا يجوز أن يقول الإمام مثل هذا الدعاء والمفروض أن يدعو الإمام لأيان وشارون بالهداية, سؤالي هل يجوز أن ندعو بالهداية لهذين الشخصين أم ننكرهما, ومعلوم أن أيان هي التي سبت الرسول عليه الصلاة والسلام واستهزأت بكلام الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالهداية لأعدائه من الكفار ، ففي الصحيحين أنه دعا لدوس فقال : اللهم اهد دوسا . وفي سنن الترمذي أنه دعا لثقيف فقال : اللهم اهد ثقيفا . ودعا لأم أبي هريرة بالهداية كما في صحيح مسلم ، وفي صحيح مسلم أنه قيل له يا رسول الله ادع على المشركين، فقال : إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ، وما تقدم كله كان في الغالب الأعم .

(57/113)


وقد شرع كذلك الدعاء على الكفرة والظلمة وذكر في حديث الصحيحين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ، وقد دعا على الكفار يوم أحد فقال : اللهم قاتل الكفرة . رواه البخاري في الأدب ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، وقد دعا على قريش فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر . رواه البخاري ، وقد دعا نوح وموسى عليهما الصلاة والسلام على الكفار فقال نوح : رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا {نوح: 26 } وقال موسى : رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ {يونس: 88 }
وقد ذكر أهل العلم أن سؤال الهداية للكفار والسعي في هدايتهم وحبها لهم أمر مشروع مرغب فيه لأن هداية الناس هي مهمة الأنبياء وأتباعهم ، وحملوا دعوة نوح عليه السلام على أنه دعا عليهم بعد اليأس من إيمانهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، وذكروا كذلك مشروعية الدعاء على الكفار بما يضعفهم حتى يرضخوا للحق كما في حديث البخاري : اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف . وذكروا كذلك مشروعية الدعاء على مقاتلي الكفار وظلمتهم ، ولا مانع من الجمع بين ذلك فتقول اللهم اهد فلانا وارزقه إيمانا يحمله على الطاعة ويمنعه من المعصية ، وإن علمت أنه لا يهتدي فأهلكه وعذبه ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 19230 ، 64779 ، 20322 .
والله أعلم .
74954
فتاوى
عنوان الفتوى:لتتق الزوجة ربها قدر الاستطاعة إن لم يتوفر السكن المستقل رقم الفتوى:74954تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/114)


أنا وزوجي نسكن مع أهله ولا أستطيع أن أحافظ على حجابي جيدا مع حر المطبخ أضطر إلى كشف نحري وكذلك خوفا من النار عندما أعد الأكل وغيره من تشمير العباءة على اليد فهل أطالب زوجي ببيت خاص علما انه لا يستطيع في الوقت الحالي لأنه يساعد أهله وإخوته على دفع ثمن بيتهم الكبير أم أن بيتنا أهم، أفيدونا بالحل الشرعي جازاكم الله خيرا، مع العلم أن له ستة إخوة عزاب وأبوه وأمه وأخته والأصغر عنده تسعة عشر سنة، فهل علي القيام بطلباتهم شرعا أم فقط مسؤولة على طلبات زوجي، جازاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الحقوق التي أوجب الإسلام للزوجة على زوجها أن يفرد لها مسكنا مستقلا مناسبا لها على قدر استطاعته، تستطيع أن تعيش فيه بحرية في لباسها وحركتها ومعاملتها لزوجها، ووجود إخوة الزوج في البيت يمنعها من ذلك، مع ما قد يترتب على ذلك من أسباب الفتنة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

(57/115)


وبهذا يتبين للسائلة أن لها الحق في المطالبة بمسكن مستقل؛ بل يجب عليها ذلك إذا كان سكناها مع إخوته يلزم منه وقوع ما هو محرم من نحو كشف لما لا يجوز كشفه بحضرتهم، أو اختلاؤها معهم ونحو ذلك، والمراد بالمسكن المستقل هو ما بيناه في الفتوى رقم: 51137، ولكن إذا كان الزوج غير قادر على توفير المسكن المستقل للزوجة في هذه الفترة فيندب لها الصبر واحتساب الأجر حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا، ويجب في هذه الحالة أن يتخذ من الإجراءات ما ينتفي به المحذور من دخول الإخوة أو اختلائهم بهذه المرأة، وذلك بأن يجعل لها جانبا من البيت مستقلا بمرافقه بحيث لا يطلع عليها فيه غير زوجها ومحارمها، وإن لم يمكن هذا ولا ذاك فعليها أن تتقي الله قدر طاقتها واستطاعتها، ولا حرج عليها ولا إثم فيما ما لا تستطيع، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
وأما خدمة الزوجة أقارب الزوج فلا تجب عليها، وسبق بيانه في الفتوى رقم:3329، لكن الأولى لها أن تخدم والديه لأن ذك من حسن معاشرة الزوج المطلوبة شرعا.
والله أعلم.
74955
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (النوم والأكل عورتان..) رقم الفتوى:74955تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أرجو الإفادة عن مدى صحة الحديث التالى " النوم والأكل عورتان فاسترهما " وبأى كتب السنة الصحيحة ورد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على خبر بهذا اللفظ أو المعنى .
والله أعلم.
74956
فتاوى
عنوان الفتوى:زواج آدم من حواء رقم الفتوى:74956تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما مدى توفر شروط الزواج في زواج آدم وحواء ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/116)


فزواج آدم من حواء أوثق زواج وأكمله، إذ يكفي أن رب العالمين وأصدق القائلين قد ذكر في كتابه أنها زوجه، قال تعالى : وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ {البقرة: 35 }، واعلم أن شرائع الأنبياء تختلف من نبي إلى آخر، فما يلزم من أحكام في زواج أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يلزم في شريعة نبي آخر ، يدل على ذلك أن في شريعة آدم عليه السلام يزوج غلام البطن المعين لجارية البطن الآخر وهي أخته ، ويحرم عليه أن يتزوج توأمه ، وذلك لأن حواء كانت تنجب لآدم عليهما السلام التوائم، كل توأم ذكر وأنثى .
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عما وراءه عمل ولا يشغل وقته بما علمه لا ينفع وجهله لا يضر .
والله أعلم .
74957
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله المأمومون إذا جلس الإمام للتشهد في الثالثة رقم الفتوى:74957تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
إمام صلى العشاء وجلس التشهد الأخير في الركعة الثالثة ، ماذا على المصلين أن يتبعوه أو ما هو الحل ؟
وجزاكم الله عنا خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المأمومين في الحالة التي ذكرت أن ينبهوا الإمام بواسطة التسبيح, فإن لم يفهم كلموه بقدر ما يفهم, فإن امتثل فإنهم يكملون معه الركعة الباقية مع سجود السهو بعد السلام ، فإن لم يمتثل الإمام فعلى المأمومين تكميل الركعة الباقية إن شاءوا فرادى, وإن شاءوا قدموا أحدهم فيكملها إماما بهم فتصح صلاتهم ، وراجع الفتوى رقم : 60665 ، والفتوى رقم : 46072 . وتصح صلاة الإمام إذا انتبه وأتى بالركعة الباقية قبل حصول الطول الذي هو الخروج من المسجد أو مضي مدة زمنية تسمى طولا في العرف .
والله أعلم .
74958
فتاوى
عنوان الفتوى:كف ظلم الوالدين عن الزوجة هل يعد عقوقا رقم الفتوى:74958تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/117)


كيف أتعامل مع أبي جزاكم الله خيرا وهو يريد إيقاع الفاحشة بزوجتي ويقول لها أنت كزوجتي -------- وكيف أتعامل مع أمي وهى تهتك عرض زوجتي وتقول للناس بأن زوجته ليست بكرا وإنما خدعته وتلفق لها التهم الباطلة لكي أطلقها وما تقوله بهتان وزور لا أساس له من الصحة-واكتشفت الآن بأن رضا الوالدين مقترن بالتعدي عن المرأة وسبها وشتمها وترك الحرية للوالدين لكي يقولوا لها ما يريدون ويضربونها، فأبى ضرب زوجتي وسبها وأمي تضربها بلسانها أي تهتك عرضها--كيف أتعامل مع أبي وأمي وهما يتعاملان معى معاملة قاسية ومع زوجتي، ويحاولان بشتى الوسائل أن يزرعا العداوة والبغضاء بيني وبين زوجتي لكي أطلقها، ما حكم الشرع في مثل هده التصرفات، جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أكد الله سبحانه حق الوالدين وأوجبه، ولم يسقطه حتى في حال مجاهدتهما لإسقاط حقه سبحانه والكفر به جل جلاله، وأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا ، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً { لقمان:15}
وإن من حقهما - وهو حق لكل مسلم - نصرهما، وإن كانا ظالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما (لكن نصر الظالم في الإسلام له معنى خاص )، فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما أريت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. رواه البخاري .

(57/118)


فحجز الوالدين عن الظلم من حقهما، ومن برهما، وليس من العقوق، ويتأكد هذا الرد وهذا الحجز عن الظلم إذا كان المظلوم هو الزوجة، وذلك أن من حقها على زوجها أن يكف الضرر عنها، ولذلك أوجب لها الإسلام مسكنا مستقلا لا تتضرر فيه بأي نوع من أنواع الضرر، فكيف إذا كان الضرر يتعلق بعرضها وشرفها، فلا شك في وجوب كف هذا الضرر عن الزوجة، ومنع الوالدين من ذلك بالوسائل المتاحة، ولعل من أقواها وآكدها جعلها في مكان لا يستطيع هذا الوالد فيه الدخول عليها فضلا عن الاختلاء بها، ومن أهم أسباب الحيلولة أيضا دون هتك عرضها تذكيرهما بحظورة عرض المسلم، و أن الاعتداء عليه كالاعتداء على دمه، فلعل الله عز وجل أن يلين قلوبهما ويهديهما للطريق المستقيم.
والله أعلم .
74959
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تطويل الإمام للركوع رقم الفتوى:74959تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم الإمام الذي يطول الركوع ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في حق من يؤم الناس في الصلاة عدم التطويل لما قد يترتب على ذلك من حرج للمأمومين خلفه كما تقدم في الفتوى رقم : 44443 ، وإذا صلى المرء لنفسه فلا حرج عليه أن يطيل ما شاء ، وراجع الفتوى رقم : 40589 ، وإن كان تطويل الإمام للركوع من أجل أن يلتحق به من يريد الاقتداء به فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم : 50759 .
والله أعلم .
74960
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستغناء عن الخادمة المستبدة رقم الفتوى:74960تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/119)


أنا سيدة موظفة أعمل طول اليوم ولدي سيدة تعمل عندي في البيت كخادمة منذ 7 سنوات قبلت بها و لو أنها لا تفهم فى شغل البيت فقط لأنها كبيرة في السن 45 سنة وآمن معها على ابنتي الرضيعة آنذاك، و في العام الأول بدأنا نلاحظ بعض التصرفات السلوكية وربطناها بأميتها مثل الكذب و . ....حتى أصبحت في العامين الأخيرين مستبدة ولا تقبل النقاش فى أي شيء في عمل البيت و تدعو علينا و تتشاجر معي ومع ابني 10 سنوات كما أنها تقوم بأعمال انتقامية مثل كسر أغراض من عارضها منا و......
مع كل ما حكيت لكم فأنا لم أجرؤ أبدا على طردها بعدما ربت لي ابنتي، ولا أريد أن أنكر اللحظات التي تكون فيها عادية وأخاف أن أغضب الله سبحانه فيها وأريد أن أطيعه بالصبر عليها.
عند حدوث كل مشكل بسببها أقع في المرض بسبب الأعصاب و زوجي يطلب مني أن ترحل وأنا حائرة ..أرشدوني الى ما فيه طاعة ربي أرشدكم الله الى الخير كله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذه الخادمة من أنها أصبحت في العامين الأخيرين مستبدة ولا تقبل النقاش في أي شيء في عمل البيت وتدعو عليكم وتتشاجر معك ومع ابنك وأنها تقوم بأعمال انتقامية مثل كسر أغراض من عارضها منكم ... إلى غير ذلك مما بينته يعتبر في الحقيقة سلوكا غير مقبول، وهو مناف للغاية التي تراد لها الخادمات . وبالنسبة لفصلها عن العمل إذا انتهت مدة خدمتها أو كانت إجارتها مشاهرة فهو مباح لك في الظروف العادية، وأحرى إذا كان لها من السلوك ما ذكرته، ولكنك إذا احتفظت بها وصبرت على أذاها شفقة عليها ولطفا بها وكان ذلك ابتغاء وجه الله تعالى فإنه سيكون لك في ذلك الأجر من الله تعالى .
والله أعلم.
74962
فتاوى
عنوان الفتوى:تبجيل علي لعائشة رضي الله عنهما رقم الفتوى:74962تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/120)


يقال والعلم عند الله أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها أمرت بقتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . إذا كان الجواب نعم فلماذا وكيف . وإذا كان الجواب لا فمن الذي قتله ولماذا .
جزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا مكذوب على عائشة رضي الله عنها، وعائشة كانت تحب ملاحقة المجرمين المعتدين على عثمان رضي الله عنه، وعلي كان براء من المشاركة في ذلك، ولم يكن بينه عداء شخصي مع عائشة، وراجع في قصة شهادة علي رضي الله عنه ومن قتله الفتوى رقم:5204 ، وراجع في احترام علي لعائشة الفتوى رقم : 43075 .
والله أعلم.
74963
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول (اللهم صل على روح النبي) رقم الفتوى:74963تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل يجوز أن أقول اللهم صل على روح النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم مانعا يمنع من هذه الصيغة الواردة في السؤال, ولكن استعمال الصيغة المشروعة وهي اللهم صل على محمد هو الأفضل ، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته : أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
74964
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يغتسل لمجرد انتقال المني رقم الفتوى:74964تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/121)


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنا للأسف أمارس العادة السرية وأحاول الامتناع عنها، سؤالي هو أنني عندما أمارس تلك العادة لا افرز أي حيوانات منوية عن طريق منعها لأني أول ما أشعر بخروجها أقوم بسد منطقه معينة بين أفخاذي، والسؤال هنا هل يستوجب لصلاتي الاغتسال أم الوضوء فقط، مع العلم بأنني لا أفرز أي حيونات منوية، ولا حتى السائل المنوي لا أفرز أي سائل، أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن لأن هذا الأمر يهمني جدا جدا جدا ويمنعني كثيرا من إقامة الصلاة خوفا من أكون غير طاهر حيث إنني أتوضأ فقط على أساس أنني لا أفرز شيئا، وأشكركم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة ولها مخاطر كثيرة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 7170.
وإذا أقدمت عليها وأحسست بخروج المني فمنعت خروجه فلم يخرج مطلقا ولو بعد فترة زمنية من فعلك هذا فأكثر أهل العلم على عدم لزوم الغسل في هذه الحالة، قال ابن قدامة في المغني:
فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره، فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل, وأنكر أن يكون الماء يرجع، وأحب أن يغتسل. ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة، فيجب الغسل بها ; ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه، بقوله: " إذا رأت الماء " و " إذا فضخت الماء فاغتسل " فلا يثبت الحكم بدونه. انتهى
وإذا خرج المني ولو بعد العادة السرية بمدة فقد وجب عليك الغسل، وراجع الفتوى رقم:58517، والفتوى رقم: 30757.
والله أعلم.
74966
فتاوى

(57/122)


عنوان الفتوى:وقت السحر رقم الفتوى:74966تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
أرجو منكم أن تعطوني فكرة عن أوقات هذه الأزمنة:
1- وقت السحر (من الساعة كم يبدأ؟؟؟)
2- نصف الليل .
أرجو أن تعطوني كل مسميات الوقت في الشريعة وما يقابلها في توقيت اليوم وذلك لنيل الخير والأجر بإذن الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت السحر هو ما قبيل طلوع الفجر ، وقيل هو من ثلث الليل الأخير إلى أول طلوع الفجر ، قال في تاج العروس : السحر محركة : قبيل الصبح آخر الليل كالسحر بالفتح والجمع أسحار إلى أن قال وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . انتهى ، وقد سبق أن ذكرنا تحديد وقت السحر في الفتوى رقم : 43455 ، وننبه السائل الكريم إلى أن من انتبه قبل الفجر بساعة أو أقل أو أكثر فقد صادف وقت السحر فليتوضأ وليسأل الله تعالى في هذا الوقت، ولا يشترط تحديد ذلك بالساعة كذا أو كذا مثلا ، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 31162 ، لبيان تحديد نصف الليل ، ونرجو من السائل أن يحدد لنا ما أشكل عليه من الأوقات الأخرى حتى نكون على بصيرة من ما هو مشكل عليه .
والله أعلم .
74967
فتاوى
عنوان الفتوى:أحوال في إباحة الحلف كاذبا رقم الفتوى:74967تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم من وقع في ورطة و حلف بالله كاذبا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف على الكذب حرام، وهو من الكبائر بلا خلاف، لما فيه من الجرأة على الله تعالى.
ولا كفارة على متعمد الحلف على الكذب في قول الجمهور، فكل ما يجب إنما هو التوبة، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت هناك حقوق، ومقابل قول الجمهور وجوب الكفارة مع التوبة وتراجع الفتوى رقم:7258.

(57/123)


وقد يخرج الحلف على الكذب عن الحرمة، إذا عرض له ما يخرجه عن ذلك، كالإكراه ونحوه؛ لقوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ {النحل:106}.فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر، فإباحته للحلف على الكذب أولى.
وعليه, فنقول للسائل الكريم: إذا كان الحالف المذكور مظلوما وكانت الورطة التي وقع فيها تسبب له ضررا على نفسه أو ماله, ولم يمكن التخلص من هذا الضرر بالمعاريض والتورية فإنه لا يأثم بالكذب هنا والحلف عليه, إن لم يمكن خلاصه إلا بذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:67765، 7432، 41794.
والله أعلم.
74968
فتاوى
عنوان الفتوى:إزالة النباتات التي في المقابر رقم الفتوى:74968تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أفيدونا أفادكم الله
يوجد في بلدتي مقابر ينبت فيها بعض الأشواك والنباتات الأخرغ مما يعوق السير بها عند وجود جنازة حيث نمر بهذه الأشواك مما يعرضنا للأذى مع صعوبة اقتلاعها بالأيدى، فما حكم الشرع في من يقوم بحرق هذة الاشواك التي تغطي المقابر علما بأن هذه الأشواك تنبت بكثرة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك النباتات والحشائش التي بالمقبرة رطبة فهذه يكره قلعها مطلقا، وإن كانت يابسة فلا مانع من قلعها بشرط أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الأموات، فما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه ميتا، وراجع الفتوى رقم:64419 ، ولا شك أن حرق تلك النباتات بالنار مما يؤذي فيجب البعد عنه، ونصح من يقوم به بالكف عنه وإزالته بوسيلة أخرى .
والله أعلم.
74969
فتاوى
عنوان الفتوى:سقي الماء في مكان يعصى الله فيه رقم الفتوى:74969تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/124)


أريد أن أستفسر في مسألة وهي هل يجوز وضع الماء للشرب للصدقة في قاعة الإنترنت مع العلم أن هناك الاغلبية يراسلون النساء ويقومون بالمعاصي ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة بالماء من أفضل الصدقات فعن سعد بن عبادة قال قلت : يارسول الله, أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء . رواه ابن ماجه وغيره ، ولو كان المسقي بهيمة أو كافرا معصوم الدم أو مسلما فاسقا, ولكن في الحالة المذكورة في السؤال لا يجوز أن توفر لهم الماء في ذلك المكان؛ لأن فيه إعانة لهم على الباطل والله تعالى يقول في كتابه العزيز : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وعليه فلا تجعل أنت ولا غيرك صدقتك في هذا المكان إذا كان في وضعها فيه إعانة لأهل المعاصي على معاصيهم لئلا تحصل على الوزر بدل الحصول على الأجر .
والله أعلم .
7497
عنوان الفتوى:الشروط العمرية التي تخص أهل الذمة رقم الفتوى:7497تاريخ الفتوى:13 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
لدي أسئلة عن العهد العمري:
1. ما نصه؟
2. ما مصادره؟
3. هل هناك نص واحد أم نصوص؟
4. حاله عند أهل الرواية و الدراية؟
5. هل يُلفظ ب "العُهدةَ العُمريةَ" أم "العهد العمري"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الإمام ابن القيم الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة، وعزاها لعدد من المصادر وأضفنا نحن مصادر أخر:

(57/125)


أولها مسند الإمام أحمد، فقد روى ابنه عبد الله في زوائده على المسند، فقال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي حدثني (عمي) أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحدٍ من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: "إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا، وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا: ألا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلاّية (بناء كالدير)، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثاً - والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين (عيد للنصارى)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشدُّ الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا

(57/126)


الجلوس، ولا نطلع عليهم في مجالسهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيامٍ، ونطعمه من أوسط ما نجد. ضَمِنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق.
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده.
فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط".
وروى هذه الشروط الخلاّل في كتاب أحكام أهل الملل من طريق عبد الله بن الإمام أحمد.
ثانيها: أخرج البيهقي في سننه (السنن الكبرى 9/202) عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاّية ولا كنيسة ولا صومعة راهب.. فذكر نحو رواية عبد الله بن الإمام أحمد.
ثالثها: روى سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة، قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم فيه... فذكر نحو ما ذكر في رواية عبد الله بن الإمام أحمد، مع خلاف يسير في ألفاظه.

(57/127)


وكل رواية من روايات هذا الأثر لا تخلو من مقال في إسنادها، إلا أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها (أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164).
وقال الإمام ابن تيمية: "في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
مجموع الفتاوى 28/651.
أما تسمية هذه الشروط بالعهدة العمرية أو العهد العمري فلا حرج في ذلك ، فكل من اللفظين مستقيم لغة ، والنسبة إليه صحيحة .
والله أعلم.
74970
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصلي الرجل وهو حاقن رقم الفتوى:74970تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل هذا الحديث صحيح أم لا ؟
لا صلاة لحابس أقصد لا صلاة لحابس الغائط أو التبول. لو سمحتم إذا كان الحديث صحيحا أعطوني الراوي وأعطوني هل هو البخاري أو مسلم أو أي واحد من هؤلاء، وشكراً جزيلاً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/128)


فإننا لم نطلع على اللفظ الذي ذكره الأخ السائل، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة في هذا المعنى، ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. ورواه أبو داوود عن عائشة أيضا بلفظ: لا يصلي بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي سنن أبي داود أيضا عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال الشيخ الألباني: صحيح، وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن، ولا يدخل بيتا إلا بإذن، ولا يؤمَّن إمام قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره دون قوله: "ولا يؤمن...إلخ، وقد تقدم حكم الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين في الفتوى رقم:38636، والفتوى رقم:18415، فالرجاء مراجعتهما
والله أعلم
74971
فتاوى
عنوان الفتوى:النافلة قبيل الفجر الصادق رقم الفتوى:74971تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن فترة ما بين 5 و10 دقائق قبل دخول وقت الفجر المحدد وجب علي أن لا أصلي بعض النوافل لأن هذه الفترة كان الرسول ص يستريح فيها نظرا لتهجده ليلا قبل أن يصلي الفجر؟ أرجو الاستفسار, وشكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في صلاة النافلة الليل كله حتى يطلع الفجر الصادق, فإذا تحققت من طلوع الفجر الصادق فاقتصر على ركعتي الفجر فقط. وراجع الفتوى رقم: 74261 والفتوى رقم:22995 وما ذكرته من وجوب ترك النافلة في تلك المدة الزمنية لا دليل عليه . والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة, وربما نام في هذه الضجعة, كما تقدم في الفتوى رقم: 37394 .
والله أعلم.
74972
فتاوى

(57/129)


عنوان الفتوى:حكم توريث الشقة المؤجرة رقم الفتوى:74972تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
شقة كنت أسكنها في منزل والدي، كان يقطنها فلسطيني وحكمت المحكمة بطرده قبلي لعدم وجوده داخل مصر وزوجته مصرية وحكمت لها المحكمة بطردي وأنا اليوم أقاضيها لأعود لشقتي وكذا أقاضيها لأسترد نقودي التي أنفقتها في تلكم الشقة، علماً بأنها لا تريد نقودا لتخرج منها ولا تريد إرجاع نقودي، وسؤالي هو: ما هو رأي فضيلتكم في توريث الشقة المؤجرة للزوجة أو للأقارب من الناحية الشرعية، وما هو مصير نقودي في حالة الجواز؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشقة المذكورة ملكا لأبيك وكانت مؤجرة من قبله للفلسطيني وزوجته المصرية فإن من حق والدك استرجاعها منهما عندما تنتهي مدة عقد الإيجار إذا كانت موجودة، وإلا ففي أي وقت شاءه ،لأن الإيجار عقد على منفعة في مدة معلومة محددة، ولا يحق لهذه المرأة ولا لزوجها الاحتفاظ بالشقة دون رضى مالكها، ولا يجوز لهما توريثها لبعضهما أو لغيرهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين : 6819 ، 58077 .
وبخصوص المبلغ الذي صرفته في الشقة من مالك الخاص، فإن كنت فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع به لوالدك فليس لك الحق في المطالبة به بعد ذلك ، فإن لم يكن ذلك على سبيل الهبة فلك الحق بالمطالبة به واسترجاعه من مالك الشقة ، وانظر الفتوى رقم : 43052 .
والله أعلم .
74973
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع المصاحف تحت المنبر رقم الفتوى:74973تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
س/ هل يجوز طرح مصاحف تحت المنبر الذي يصعد عليه الخطيب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى أن توضع المصاحف في مكان آخر غير هذا المكان الذي يعلى عليه أسبوعيا إن أمكن ذلك. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61886 .
والله أعلم.

(57/130)


74974
فتاوى
عنوان الفتوى:ليس لكل حديث سبب ورود رقم الفتوى:74974تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
ماهو سبب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه شيخا المحدِّثين البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذَا سَمِعْتُمُ اْلْمُؤَذِّنَ فَقُولُواْ مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّواْ عَلَيَّ ثُمَّ سَلُواْ اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَاْ هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِلَةَ حَلَّتْ لَهُ الْشَّفَاعَةُ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرواية الحديث التي ذكرتها رواها الإمام مسلم في صحيحه، وبعضها في صحيح البخاري، والحديث أيضا رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . وبعد رجوعنا لشروح كتب السنة هذه لم نقف على ذكر سبب معين لورود هذا الحديث، وليس ذلك بغريب، فليس من الضروري أن يكون كل حديث ورد بسبب حادثة أو موقف معين .
والله أعلم.
74976
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إدخال الطعام إلى الحمام وتناوله رقم الفتوى:74976تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
كنت مرة أحمل قطعة من الخبز فتذكرت أني قد نستت الساعة في الحمام فدخلت الى الحمام وبيدي قطعة الخبز وكنت ناسيا فهل أنا آثم على ذلك.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد دخول الشخص الحمام وبيده قطعة خبز أو غيرها من الطعام لا إثم فيه ولا حرج، وخاصة إذا كان ناسيا.

(57/131)


وأما تناول الأكل في الحمام فليس من المروءة لمنافاته ما جعل له الحمام أصلا، لذلك يعد الأكل فيه من خوارم المروءة، ومع ذلك لا يأثم من فعله وخاصة إذا كان الشخص غير متعمد، فقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ {الأحزاب: 5}
والله أعلم.
74977
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز الدخول في مشروع ممول بقرض ربوي رقم الفتوى:74977تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أفتوني أفادكم الله في الأمور التالية: أنا عضو بنقابة المهندسين أعلنت نقابتي الفرعية بسوهاج بتكوين اتحاد ملاك برئاسة نقيب النقابة الفرعية لبناء برج سكني لتمليك المشتركين شقق سكنية على أن تتم بالاجراءات التالية:
يقوم المشتركون بدفع 5000 جنيه جدية حجز الشقة .
تقوم اتحاد الملاك المكون من المشتركين باقتراض ثمن الأرض من النقابة الرئيسية بالفائدة التى تحددها النقابة الرئيسية .
يقوم المشتركون بدفع مبلغ 25000 جنيه بعد شراء الأرض للبدء في بناء دورين محلات ومكاتب إدارية على أن يتم بيعهم بالمزاد وقبض ثمنهم لتسديد القرض بالفائدة المحددة مسبقا .
يقوم المشتركون بدفع مايطلب منهم من مبالغ لاستكمال بناء البرج .
يتم التوقيع من المشتركين على تفويض لرئيس اتحاد الملاك بأن يقوم بشراء الأرض والبناء وتسديد القرض إلى النقابة الرئيسية بالفائدة المحدده مسبقا .
والسؤال هو : هل اقتراض اتحاد الملاك ثمن الأرض من النقابة الرئيسية بالفائدة المحدده مسبقا حلال أم حرام مع العلم أن المشتركين باتحاد الملاك جميعهم مهندسون أعضاء بالنقابة الرئيسية؟
أعانكم الله على فعل الخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/132)


فلا شك أن قيام فرع النقابة أو اتحاد الملاك أو أي مشترك في النقابة بالاقتراض من النقابة الرئيسة بفائدة يعتبر قرضا محرما لأنه ربا ، وكون المقترضين أعضاء في النقابة الرئيسة لا يؤثر في الحكم لأن مال النقابة الرئيس مال جميع الأعضاء، فكأن كل عضو أقرض الآخر قرضا بفائدة، ولا يخفى أن هذا محرم .
وعليه فلا يجوز لاتحاد الملاك الدخول في هذا المشروع مع تضمنه للقرض الربوي .
والله أعلم .
74978
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يقضي الصلاة والصيام من كان يجهل فرضيتهما رقم الفتوى:74978تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/133)


نحن سكان قزاخستان بعد فشل النظام الشيوعي رجعنا إلى ديننا الحنيف، والسؤال: والشعب القزاقي كانوا يعتبرون أنفسهم مسلمين حتى في زمان الاتحاد السوفيتي ولكن لم يصلوا ولم يصوموا والآن بعضهم بدأوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهل عليهم قضاء الصلوات للسنوات الماضية، وأريد أن تنتبهوا إلى الأمر المهم وهو أنهم كانوا لا يعرفون عن الدين شيئا إلا أن لهم ربا واحدا ومحمدا رسوله ولم يعرفوا عن فرضية الصلاة، والآن مضى سنوات طويلة لو قضى ما عليهم من الصلوات لكان عسيرا عليهم، فهل نأخذ بقول الرسول "يسروا ولا تعسروا" وهل لهم مخرج آخر، أم عليهم أداء قضاء الصلوات، أريد أن أضرب مثلا رجل واحد أعرفه جيدا، لكي تسهلوا في الإيجابة: له40 سنة، وهو كان يعتبر نفسه مسلما منذ صغره، لأن أبويه كانا مسلمين والشعب الذي ينتمي هو إليه شعب مسلم (قزاق) وهو بدأ يصلي ويصوم أي يتمسك بفرائض الإسلام منذ 5 سنوات، وهو الآن قوي الإيمان ولا أخشى عليه من الارتداد (أي لا يترك الدين الإسلامي) وهو يسأل هل عليه قضاء ما فاته من الصلوات في السنوات الماضية التي ما كان يعرف عن فرضية الصلاة شيئاً، لأن النظام الإلحادي منعه من معرفة شيء عن الإسلام، وأمثاله كثر عندنا، وبناء على هذه الكثرة نرجو منكم الإجابة وأن تضعوا هذه الحالة نصب أعينكم، وقد أفتيتم لنا فتاوى عديدة ونشكركم ونرجو الله أن يوفقكم في فتاواكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/134)


فإذا كان هؤلاء القزاقيون حقا كما ذكرت لا يعرفون عن الإسلام سوى أن لهم ربا هو الله وحده ورسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرفون أنهم مكلفون بالصلاة والصيام ، ولذلك لم يكونوا يصلون ولا يصومون ، فلا شك أنهم معذورون بجهلهم ، وبالتالي فلا يلزمهم قضاء ما فاتهم من الصلاة والصيام ، وبمثل هذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في قوم حالهم كحال هؤلاء ، وقد ذكرنا كلامه في الفتوى رقم : 57317 ، فراجعها للأهمية .
والله أعلم.
74979
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في حرمة الاستماع إلى المعازف رقم الفتوى:74979تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
شخص كتب هذا الكلام كيف نرد عليه؟
في ترجمة إسحاق النَّدِيم (11|118) ما مختصره: "الإمامُ، العلامةُ، الحافظ، ذو الفُنون، صاحبُ الموسِيقَى، والشعر الرائق، والتصانيف الأدبية، مع الفقه، واللغة، وأيامِ النَّاس، والبَصَرِ بالحديث، وعُلُوِّ المرتبة. ولم يُكْثر عنه الحفاظ، لاشتغاله عنهم بالدولة. وعنه: "بقيتُ دهراً من عُمُري أُغَلِّس كل يوم، إلى هُشَيْم، أو غيره من المحدثين، ثم أصيرُ إلى الكسائي، أو الفراء، أو ابن غَزالة، فأقرأُ عليه جُزْءاً من القرآن. ثم إلى أبي منصور زلزَل (الذي علّمه ضرب العود)، فيُضَاربُني طَرْقَيْن (نغمة عود) أو ثلاثة. ثم آتي عاتكةَ بنتَ شَهْدة فآخذُ منها صوتاً أو صوتين". كان ابن الأعرابي يصفُ إسحاق بـ: العلم والصدق والحفظ. وقال المأمون: "لولا شهرة إسحاق بالغناء؛ لوليته القضاء"". وترجم الصفدي في "أعيان العصر" (5|561) لـ: يحيى بن عبد الرحمن، نظام الدين الجعفري (ت 760هـ)، وقال عنه: "الشيخ، المحدث، الكاتب، الموجوّد، المحرر، الموسيقار... كان له عناية بالحديث... وكان موسيقاراً يتقن اللحون والأنغام".

(57/135)


وقال الذهبي في السير (10|187)، عن عُلَيَّة أخت أمير المؤمنين هارون الرشيد: "أديبة، شاعرة، عارفة بالغناء، والموسيقى، رخيمة الصوت، ذات عِفَّة، وتقوى، ومناقب... كانت لا تغني إلا زمن حيضها، فإذا طهرت أقبلت على التلاوة، والعلم، إلا أن يدعوها الخليفة، ولا تقدر تخالفه. وكانت تقول: "لا غُفِرَ لي فاحشةٌ ارتكبتُها قطُّ، وما أقول في شعري إلا عَبَثاً"". فاجتمع لها: معرفة: الغناء والموسيقى، مع التقوى.
وأبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ سَعدِ بن إبراهيمَ بن عَبد الرَّحمن بن عَوفِ الزُّهريُّ، كانَ من الثقاتِ الحُفاظِ الكِبارِ، من أتباعِ التابعينَ، من أصحاب الزهري، احتَج بهِ البُخاريْ ومُسلم في "الصحيحَين "، كانَ أمرُهُ في الغِناءِ مَشهوراً.
قالَ الذهبي: "كانَ إبراهيمُ يُجيدُ صِناعَةَ الغِناءِ".
وعَنْهُ في ذلكَ حِكايَة مَروية بإسنادِ صالح، فيها الخَبَرُ عن مَذْهَبِهِ في الغِناءِ والموسيقَى، وَيحكي في ذلكَ شياً عن أبيهِ، وأبوهُ كانَ قاضِيَ المدينَةِ في زَمَنِ أعلامِها كالقاسِمِ بن مُحمد وغيرِه، وهُوَ من ثِقات صِغارِ التابعينَ، وفي القصَّةِ أيضاً شُهودُ مالكِ بن أنَس لذلكَ وهُوَ في مَطلَعِ شَبابِهِ.
قالَ سَعيدُ بنُ كَثيرِ بن عُمَيرِ المصري: قَدِمَ إبراهيمُ بنُ سَعد الزهري العِراقَ سَنَةَ أربَع وثَمانينَ ومِئَةٍ ، فأكرَمَهُ الرشيدُ وأظهَرَ بِرهُ، وسُئِلَ عَنِ الغِناءِ؟ فأفتَى بتحليلهِ، وَأتاهُ بَعضُ أصحابِ الحَديثِ ليَسمَعَ منهُ أحاديثَ الزهري، فسَمِعَهُ يَتغَنى، فَقالَ: لَقد كنتُ حَريصاً على أن أسمَعَ منكَ، فأما الآنَ فَلا سَمِعتُ منكَ حَديثاً أبَداً، فَقالَ: إذاً لا افقِدُ إلا شَخْصَكَ، عَلَي وَعَلَي إن حدثت ببَغدادَ ما أقَمتُ حَديثاَ حتَّى أغَنيَ قبلَهُ.

(57/136)


وَشاعَت هذهِ عنهُ ببَغْدادَ، فبَلَغتِ الرشيدَ، فدَعا بهِ فسَألهُ عن حَديثِ المخزوميةِ التي قَطَعَها النبي في سَرِقَةِ الحُليً، فدَعا بِعُودِ، فَقالَ الرشيدُ: أعُودُ المِجمَرِ (يعني الطِيب)؟ فَقالَ: لا، ولكن عُودُ الطرَبِ، فتَبَسمَ، ففَهِمَها إبراهيمُ بنُ سعدِ، فَقالَ: لعلهُ بَلغكَ يا أميرَ المؤمنينَ حَديثُ السفيهِ ائذي آذاني بالأمسِ وألجَأني أن حَلَقتُ؟ قالَ: نَعَنم، ودَعا له الرشيدُ بعُودٍ ، فغَناهُ:
يا أم طَلْحَةَ إنَّ البَيْنَ قَدْ أَفِدَا * قَلَّ الشواءُ لَئِن كانَ الرحيلُ غَدا
فَقالَ لهُ الرَّشيدُ: مَن كانَ مِنْ فُقَهائكم يَكْرَهُ السماعَ؟ قالَ: مَن رَبَطَهُ الله، قالَ: فَهَل بَلَغَكَ عن مالكِ بنِ أنس في هذا شَيء؟ قالَ: لا وَالله، إلا أن أبي أخبَرَني أنهم اجتمَعُوا في مَدعاةِ كانَتَ لبَني يَربوع، وهُم يومَئذِ جِلة، وَمالكَ أقَلهُم مِن فِقهِهِ وقدرهِ، ومَعَهُم دُفوف ومَعازِفُ وعِيدان، يُغَنونَ وَيلعَبونَ، ومَعَ مالك دف مُرَبعٌ ، وَهُوَ يُغَنًيهم:
سلَيْمى أجْمَعَتْ بَيْنا * فأينَ لِقاؤها أيْنا
وَقَدْ قالَت لأتْرابِ * لَها زهْرِ تَلاقَيْنا
تَعالَيْنَ فَقَدْ طابَ * لَنا العَيْشُ تَعالَيْنا
فَضَحِكَ الرشيدُ، ووَصَلَهُ بمالي عَظيم.
(أخرجه الخطيب في "تاريخه".. و ابن عساكر في "تاريخه" بإسناد صحيح)
وأمَّا المحكي عن أهلِ العراقِ من ثِقاتِهم وفُقَهائهم مِن طَبَقَةِ أتباعِ التابعينَ فيهم، فذَكَروا في البصريينَ القاضِيَ الفَقيهَ الثقَةَ العاقِلَ عُبَيدَ الله بنَ الحَسَنِ العَنبري، حيثُ كانَ حَسَنَ الصوت، وكانَ يَسمَعُ الغِناءَ.
وذَكَروا في الكوفيًينَ المحدًثَ الثقَةَ المنهالَ بنَ عَمرِو الأسَدي، احتج بهِ البُخاري في "صَحيحه"، وحَكَمَ بثِقَتِهِ من نُقَّادِ المحدثينَ يحى بنُ مَعين
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/137)


فقد بينا التحقيق في موضوع سماع المعازف مدعما بالدليل من السنة الثابتة وبكلام العلماء في الفتوى رقم:66001، والفتوى رقم:54316، والفتوى رقم:35708، والفتوى رقم:16947، فراجعها فإنه لا عبرة لقول أحد بعد ثبوت السنة لقوله تعالى: وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا {الحشر: 7} ولقوله: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور: 63}
والله أعلم.
7498
عنوان الفتوى:الشروط العمرية التي تخص أهل الذمة رقم الفتوى:7498تاريخ الفتوى:13 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
السادة المحترمين
السلام عليكم
لدي أسئلة عن العهد العمري:
1. ما نصه؟
2. ما مصادره؟
3. هل هناك نص واحد أم نصوص؟
4. حاله عند أهل الرواية و الدراية؟
5. هل يُلفظ ب "العُهدةَ العُمريةَ" أم "العهد العمري"؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الإمام ابن القيم الشروط العمرية في كتابه أحكام أهل الذمة، وعزاها لعدد من المصادر وأضفنا نحن بعضها:

(57/138)


أولها مسند الإمام أحمد، فقد روى ابنه عبد الله في زوائده على المسند، فقال: حدثني أبو شرحبيل الحمصي حدثني (عمي) أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحدٍ من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا، وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا: أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلاّية (بناء كالدير)، ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وألا نكتم غشا للمسلمين، وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثاً - والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر- ولا شعانين (عيد للنصارى)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور، ولا نظهر شركاً، ولا نرغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشدُّ الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس

(57/139)


إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في مجالسهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيامٍ، ونطعمه من أوسط ما نجد. ضَمِنَّا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق.
فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: أن أمضي لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا شيئاً، ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده.
فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط.
وروى هذه الشروط الخلاّل في كتاب أحكام أهل الملل من طريق عبد الله بن الإمام أحمد.
ثانيها: أخرج البيهقي في سننه (السنن الكبرى 9/202) عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا، ولا فيما حولها ديراً ولا قلاّية ولا كنيسة ولا صومعة راهب.. فذكر نحو رواية عبد الله بن الإمام أحمد.
ثالثها: روى سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة، قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم فيه... فذكر نحو ما ذكر في رواية عبد الله بن الإمام أحمد، مع خلاف يسير في ألفاظه.

(57/140)


وكل رواية من روايات هذا الأثر لا تخلو من مقال في إسنادها، إلا أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها (أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/1163-1164).
وقال الإمام ابن تيمية: "في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليه العمل عند أئمة المسلمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر" لأن هذا صار إجماعاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يجتمعون على ضلالةٍ على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".
مجموع الفتاوى 28/651.
أما تسمية هذه الشروط بالعهدة العمرية أو العهد العمري فلا حرج في ذلك ، فكل من اللفظين مستقيم لغة ، والنسبة إليه صحيحة .
والله أعلم.
74980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمية باسم براءة - آيات رقم الفتوى:74980تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
لدي بنت سميتها آيات، قال بعض الناس أنه لا يجوز، ما ردكم على هذا ؟ ولدي بنت قبلها عمرها حوالي ثلاث سنوات اسمها براءة قال لي الناس إن هذا الاسم لا يجوز، ما رأيكم في هذا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالتسمية باسم آيات ولا تدخل في الأسماء المكروهة شرعا ، وآيات جمع آية، ومعنى الآية في اللغة الأثر والحجة والبرهان والعلامة ، وكل شيء في هذا الكون آية من آيات الله تعالى الدالة على قدرته وعظمته ومنها الإنسان .

(57/141)


وأما التسمية باسم براءة فلا ينبغي لأنه من فواتح سور القرآن الكريم، وقد منع أهل العلم التسمية بأسماء القرآن وسوره ، قال البهوتي في كشاف القناع: ومما يمنع التسمية بأسماء القرآن وسوره ، وقد نص مالك على كراهة التسمية بيس.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين : 9196 ، 51219 .
والله أعلم .
74981
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخرج شهادة عزوبة مزورة لأجل الزواج بأخرى رقم الفتوى:74981تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
قريبتي تزوجت من شخص متزوج وله طفل كانت على علاقة به قبل زواجه من الأولى لأن أباه زوجه غصبا لأسباب خاصة ليس لها علاقة بقريبتي المهم وفي نفس الوقت يريد حلا للتخلص من زوجته الأولى المهم شجعتهم بالزواج لأنهم لازالوا مع بعض يخرجون المشكلة في بلدنا أصبح لا بد من موافقة الزوجة رسميا بزواجه من أخرى قام هذا الشخص بأخذ ورقة مزورة تدل على عزوبته ليتزوج من قريبتي وفعل لأنه لو قال لزوجته على الموافقة ستخبر أباه وسيعرقل له سفره لأنه يريد السفر بعيدا عن هذه المشاكل وهو يريد تطليق زوجته الأولى لكن ظروفه المادية لا تسمح الآن كي يطلقها نيته السفر للعمل وتحسين وضعه المالي ليطلقها إن أرادت أو تجلس مع أمه وأبيه بدون تطليق فقط من أجل الولد علما أن نيته معها عدم معاشرتها كزوجة هو الآن قد سافر لبلد آخر للعمل وتزوج بقريبتي من غير علم أهله وزوجته السؤال هل هذا الزواج شرعي بشهادة العزوبة المزورة؟ وهل نحن آثمون في التشجيع على التزوير وتشجيع هذا الزواج علما أن تشجيعنا لهم بالزواج بهده الطريقة فقط لتفادي خروجهم مع بعض في الحرام؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الزواج فصحيح إذا توفرت فيه الشروط من الولي وغيره من الشروط المبينة في الفتوى رقم :1766، ولا يؤثر على صحته تزوير الورقة المذكورة (شهادة العزوبة) .

(57/142)


ونرجو أن لا يكون في استخراج هذه الورقة إثم ، حيث كان الغرض منها التوصل إلى حق مشروع، ولم يتوصل بها إلى حق للغير أو إلى ما لا حق له فيه، وتراجع الفتوى رقم :63332 علما بأن الزوجة الأولى لا تزال زوجته لها كامل الحقوق الزوجية من وجوب نفقة وسكنى وغير ذلك, ولا يجوز له أن يتركها معلقة ولا أن يتعدى على حقها في الاستمتاع من غير رضا منها.
والله أعلم.
74982
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعانة بالأعشاب على إنجاب الذكور رقم الفتوى:74982تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما حكم الاستعانة بالأعشاب والأدوية في إنجاب الأولاد الذكور . بمعنى أن يستعين الشخص بالوصفات ليرزق بالولد الذكر مع العلم أنه لديه خمس بنات ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من استعمال الأعشاب المباحة والأدوية غير المضرة للاستعانة بها على إنجاب الذكور أو الإناث ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة عليه في الفتوى رقم : 6469 ، نرجو أن تطلع عليه للمزيد من الفائدة .
والله أعلم .
74983
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا..) رقم الفتوى:74983تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
ما معنى قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. مع تبيان من هم الأهل؟ والحمد لله، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/143)


فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين يحثهم فيه على وقاية أنفسهم وأهليهم من النار، وهو النداء الثاني في هذه السورة الكريمة سورة التحريم، وذلك بعد نداء النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها، ليتأسى المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أهليهم ومن جعله الله تعالى تحت أيديهم، كما في قول الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا {طه:132}، وفي قوله تعالى: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ {الشعراء:214}.
وهذه النصوص وما أشبهها تدل على أن للأقرب فالأقرب مزية في لزوم تعليمهم وأمرهم بطاعة الله تعالى وتحذيرهم من معصيته ومخالفة أوامره، ويدل عليه ما في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
قال ابن عاشور في التحرير: كانت موعظة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة لتنبيه المؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وأهليهم وألا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح لهم وإن كان في ذلك بعض الأذى.
والوقاية هي ما يجعله الإنسان بينه وبين ما يخشاه أو يؤذيه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ووقاية الإنسان نفسه من النار تكون بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه والتقرب إليه تعالى بما يحب، ووقاية أهله تكون بتعليمهم ونصحهم وتربيتهم وتوجيههم إلى الخير، وذكر القرطبي في تفسيره أن عمر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال: تنهونهم عما نهاكم الله, وتأمرونهم بما أمر الله.
والأهل هنا الأزواج والأولاد ومن تحت يد المسلم أو من له عليه ولاية، كما نقل القرطبي عن مقاتل قال: ذلك حق عليه في نفسه وأهله وعبيده وإمائه....
والله أعلم.
74984
فتاوى
عنوان الفتوى:ومضات في طريق الدعوة إلى الله رقم الفتوى:74984تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/144)


شيخنا الفاضل هناك في بلدة مجاورة من بلدتنا يوجد إمام يقوم بزيارة المساجد التي يوجه له أئمتها دعوات ويلقي بها محاضرات قيمة بما أنعم الله عليه من علم وهو متبع لمنهج السنة والجماعة يعمل على إحياء السنة وقمع البدعة وهذا بالإتيان بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء المشهود لهم بالعلم من سلف الأمة ومن المتأخرين كابن باز والألباني والعثيمين رحمة الله عليهم جميعا .أحيطكم علما أن هذا الإمام يرتدي قميصا ويطلق لحيته إلا أن هذا النوع من الأئمة والعلماء الذين يستند إلى أقوالهم منبوذ بنسبة كبيرة من طرف المجتمع الذي نعيش فيه وكذلك فئة لا بأس بها من الأئمة الذين هم يديرون المساجد بحجة أن فتاواهم متشددة وأنهم يعسرون على الناس وغيرها من الحجج .
وعندما طلبنا من أئمة المساجد أن يرخصوا لنا في إحضار هذا الإمام إلى مساجد بلدتنا لإقامة محاضرات يقولون لنا في كل مرة إنهم في القريب سيوجهون له الدعوة بدون جدوى.
وهذا التهرب سببه هو عدم توجيه الأسئلة التي يزعمون أنها محل خلاف بين العلماء من إسبال وإعفاء للحية واختلاط وهذا لتبرير حججهم. كما أنهم يحتجون بضرورة إحضار الدكاترة وذوي الشهادات الذين يتكلمون فقط ولا يذكرون الدليل من الكتاب والسنة إلا نادرا.
وبذلك فهم يفرضون علينا ما يريدون والمجتمع يتخبط في براثن الشرك والبدع والاعتقادات الباطلة.
فما ذا يعتبر تصرف هؤلاء الأئمة وهل من نصيحة توجهونها لنا ولهم ؟
وهل أعتبر آثما عندما أحضر هاته الدروس لأنهم يعتمدون على العقل في معالجة الأمور والقضايا الفقهية بحجة أن وقتنا ليس كوقت النبي صلى الله عليه وسلم وليس كوقت الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وأنها محل خلاف بين العلماء وأن في الاختلاف رحمة كما أنهم يحتجون بمقولة : لنتعاون في ما اتفقنا وليعذر بعضنا البعض في ما اختلفنا فيه وإذا أتيتهم بالدليل من السنة المطهرة قالوا بأنه حديث أحاد وغيرها من الحجج.
الفتوى:

(57/145)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أن وحدة كلمة المسلمين واجتماعهم مطلب أساسي من مطالب الشرع، فالواجب السعي في تحصيله ما أمكن، وتراجع الفتوى رقم:13411 ، هذا أولا.
وثانيا: لا يجوز أن يكون الاختلاف بين العلماء في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف محلا للفرقة والبغضاء، فمن ذهب في هذه المسائل إلى ما أداه إليه اجتهاده ورأى أنه الأقرب إلى الصواب فهو مأجور على كل حال أخطأ أو أصاب، وهذا إذا كان أهلا لأن يجتهد ويبذل الوسع في طلب الحق، وتراجع الفتوى رقم: 26480.
ثالثا: أن الواجب تحري الحق واتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستنارة بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن كان من العلماء على هذا النهج فالواجب نصرته ومعاونته على الخير، لا اعتراضه والوقوف في وجهه والحيلولة بينه وبين بيان الحق للناس.
رابعا: أنه ينبغي اتباع ما جاء به الشرع من الدعوة إلى الله تعالى بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، فإحسان الأسلوب في الدعوة إلى الله مطلوب شرعا، فكم من داعية ضاع سعيه ولم يجن ثمرة دعوته بسبب الأسلوب الذي انتهجه في دعوته.
خامسا: أن كون الاختلاف بين العلماء رحمة بهذا الإطلاق محل نظر، وتراجع الفتوى رقم:7158 ، والاحتجاج بهذا القول لتبرير تتبع رخص العلماء والتخير منها بالتشهي أمر لا يجوز، إذ العبرة بالدليل والأوفق للصواب، وتراجع الفتوى رقم:4145 ، ومثل هذا العالم الذي ربما قدم العقل على النقل وأضل عوام المسلمين في أمور دينهم لا تجوز الاستعانة به في تبليغ العلم للناس.
سادسا: أن عبارة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تراجع فيها الفتوى رقم: 30268.
والله أعلم.
74985
فتاوى

(57/146)


عنوان الفتوى:حكم انتفاع المدرسين بالطعام الزائد عن حاجة الطلاب رقم الفتوى:74985تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
أنا أعمل مدرسة بإحدى المدارس وتقوم المدرسة بصرف بسكويت للطلبة ، وفي الأيام الأخيرة من العام يقل عدد الطلبة الذين يأتون إلى المدرسة فبالتالي لا يوزع هذا البسكويت فيقوم المدير أو المدرس المسؤل بتوزيعه على المدرسين في المدرسة لأنه فائض ولا يوجد طلبة ليصرف إليهم ويقول إنه لا يرد إلى المخازن مرة أخرى لأنه إذا حدث هذا فإنه يأخذ الكثير من الإجراءات والروتين الممل الذي يطول كثيرا فلا يقوم أحد بعمل مسترجع لهذا الفائض من البسكويت وإذا لم يؤكل أسهل عليهم أن يلقى في القمامة أو يترك حتى يتلف من أن يرد إلى المخازن وهذا هو ما يحدث ، فهل هذا البسكويت يعتبر حراما إذا أكلنا منه لأنه ليس من حقنا؟هل نأكل منه أم لا ؟
جوزيتم عنا خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يعاد ما بقي مما صرف من الطعام وغيره للمدرسة إلى الجهة المسؤولة عنه, ولا يجوز أخذ شيء منه للمدرسين أو العاملين إلا بإذن صريح أو ضمني يقتضيه العرف أو الحال ، وفي مثل الحالة المذكورة فإن مجرد الإجراءات والروتين الذي يأخذه إرجاع تلك المواد إلى الجهة المعنية لا يبيح للمدرسين ولا العاملين أخذها بدون إذن من الجهات المسؤولة ، أما إذا كانوا يعلمون أن ما بقي سيلقى في القمامة أو ما أشبه ذلك من تركه في المخازن حتى يفسد وبالتالي يرمى فيجوز لهم أخذه بل يكون الانتفاع به في هذه الحالة وتوزيعه على المدرسين والعمال أفضل من تركه للضياع والفساد. وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو أن تطلعي على الفتاوى : 44686 ، 65851 ، 65805 .
والله أعلم .
74986
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74986تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
أفيدوني أفادكم الله عن شرعية تورق اليسر بالتفصيل.؟

(57/147)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا إفادتك بخصوص تورق اليسر لعدم اطلاعنا على ماهيته وبنوده، وننصحك بالرجوع إلى العلماء في بلدك الذي أنت فيه، أما حكم التورق عموما فراجعه في الفتوى رقم: 2819.
والله أعلم.
74988
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يلزم الولد شرعا أن يشتري لأمه سكنا لا تحتاج إليه رقم الفتوى:74988تاريخ الفتوى:10 جمادي الأولى 1427السؤال:
مقدما أرجو المعذرة للإطالة نسبيا ... إن لدي مشكلة أرجو من الله عز وجل أن أجد حلها لديكم .
باختصار أنا متزوج ولي طفلان . وأمي (حوالي 60 سنة) أرملة تعيش بمفردها في شقة والدي حيث إن لي أخوين يعيشان في أمريكا منذ سنوات ، وأنا أصل أمي وأزورها وآخذ معي بعض المأكولات لها كلما أتيت إليها على الرغم من أنها تحصل على معاشها ومعاش أبي اللذين يصلان إلى حوالي ألف جنيه مصري شهريا وأنا أعلم إنها ميسورة الحال وغالبا ما يرسل إليها أخواي النقود وكذلك يستضيفونها لديهم عدة شهور كل سنة متكفلين بكافة نفقاتها من تذاكر طيران وانتقالات ونفقات وخلافه طيلة فترة إقامتها لديهم ، ومن جانبي أنا فقد قمت بتحمل نفقات عمرة رمضان قبل الماضي لها مع العلم بأنها قد قامت بأداء فريضة الحج من قبل مع أبي رحمه الله ، والآن أمي ترغب في أن تترك شقتها (إيجار قديم) لأنها في الدور الأرضي وهي كما تقول ترغب في السكن في دور مرتفع لأنها تريد "بلكونة" في الشقة ، خاصة وإن صاحب العقار الذي تسكن فيه أمي عرض عليها مبلغ مائة ألف جنيه مقابل إخلاء الشقة ، وفي نفس الوقت توجد شقة في العقار المجاور بها "بلكونة" ثمنها مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه .

(57/148)


أمي عرضت علي الفكرة وقالت لي هذا الفرق المتمثل في الخمسة وعشرون ألف جنيه ستدبره عن طريق بيع ذهب لها أو أن تطلب من أخوي في أمريكا إرسال المبلغ (للعلم أخي الأصغر هو الذي سوف يأخذ الشقة إن شاء الله في المستقبل حسب الاتفاق بيننا) ، فكان ردي عليها هو : افعلي ما يحلو لكي يا أمي ولكن كنت أريد أن أرى عندك الرضا ، فشقتك جميلة وغيرنا الكثير ممن حولنا لا يملك مثلها ، إلا إنك صاحبة القرار ، وماترينه صوابا فافعليه وعليك بصلاة الاستخارة (للعلم أمي تحفظ كتاب الله تعالى) ... وسكت ثم قبلتها وانصرفت .
في اليوم التالي اتصلت بها هاتفيا لأطمئن عليها كالعادة فوجدت في صوتها نبرة غضب ، فسألتها ما الخبر ، فردت علي بأنها كانت تنتظر مني أن أقول لها بالأمس لا عليكي يا أمي فأنا سأسلفك المبلغ . فهل أنا أخطأت وكنت عاقا لها بهذا الأمر ؟
هل من بر الوالدين أن أجيب لهما أي طلبات مهما كانت غير ضرورية ونحن في زمن تربية الأولاد تحتاج لثقلهم نقودا حتى يكبروا ؟ مع العلم بأنني إذا رأيتها تحتاج لأي شيء هام لا أتردد في أن أحضره لها على الفور ، ومثالا لذلك كانت أمي لا تذهب لرِؤية أمها المسنة إلا عندما تكون خالتي ذاهبة إليها حتى تأخذها معها في سيارتها ، فعندما علمت من أمي بهذا الأمر قلت لها يا أمي لا تنتظري أحد ولو كانت أختك لتري أمك ، واعطيتها خمسمائة جنيه فئة الخمسة جنيهات كي تأخذ تاكسي كلما أرادت أن تذهب إلى والدتها .
ومثال آخر عندما مرض أبي رحمه الله تعالى أمي قررت أن تعالجه في التأمين الصحي المجاني فرفضت وأخرجته منه ونقلته إلى مستشفي خاص وتوليت أنا وأخواي نفقات علاجه بالكامل على أعلى المستويات لمدة تزيد على السنتين دون أن نكل أو نمل أنا وأخواي إلى أن وافته المنية . أذكر ذلك لا لشيء سوى إظهار مدى حرصي على راحة والدي في الأمور الضرورية و خوفي من الله تبارك وتعالى أن أكون عاقا لوالدي ، فهل أنا مخطئ ؟

(57/149)


جزاكم الله خير ، وعذرا مرة أخرى للإطالة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن بر الوالدين والاحسان إليهما أعظم حق بعد عبادة الله تعالى؛ كما قال تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23 } وقال تعالى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36 } فالواجب على الولد أن ينفق على الوالدين إذا احتاجا إلى ذلك, ويحسن إليهما وخاصة الأم ، وحسبما فهمنا من السؤال فإن هذه الأم لا تحتاج إلى النفقة ولا السكن ، ولذلك فلا يلزم الولد شرعا أن يعطيها مبلغا لشراء سكن لا تحتاج إليه وسيؤول لغيره ، وإن كان الأولى أن يرضي أمه بإعطائها ما لا يشق عليه من المال وغير ذلك ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما . رواه الطبراني. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 32112 .
وننبه السائل الكريم إلى أن الشقق لا تملك بالايجار القديم, وإنما تبقى ملكا لصاحبها الأصلي, ولذلك لا يجوز للمستأجر بيعها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 73752 ، نرجو أن تطلع عليه وعلى ما أحيل عليه فيه .
والله أعلم .
74989
فتاوى
عنوان الفتوى:يمين الموسوس رقم الفتوى:74989تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/150)


أعاني أحيانا من الحبس و الشعور بعدم القدرة عند البدء في الصلاة أو الوضوء، فأبدأ أستغفر وأقول في نفسي ما هذا قد نويت الصلاة أيضا لم يبق إلا التكبير و لكنني أشعر بالعجز ولا أكبر الا بشق الأنفس، و أحيانا أوغالبا أغضب أو كنوع من تحريض نفسي على تجاهل هذا الوسواس، أقول والله لا أتجاهله و لكني لا أستطيع علما بأن هذا الأمر *القسم* أصبح عادة حاولت التخلص منها و لكن لا جدوى فهل تجب علي الكفارة في كل مرة! و ما حكم التبرع بالمبلغ الذي تحدده الجمعيات للكفارة لأناس فقراء هل هذا يجزئ و ماذا لو وضعت هذا المبلغ في أحد الصناديق التابعة للجمعية المنتشره ولله الحمد ،علما بأن المشاريع مكتوبة على الصناديق و لا أظن كفارة الحلف من ضمنها وجزيتم من الباري خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جل جلاله أن يذهب عنك مرض الوسواس ويمن عليك بالشفاء العاجل إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ لأن الوسواس مرض وله أسباب وعلاج، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:51601 ، وأما اليمين التي تعقدينها على تجاهل الوسواس ثم تخالفينها فعليك في كل يمين تيقنت من عقدها والحنث فيها كفارة، والواجب عليك الابتعاد عن عقد اليمين مرة أخرى ما لم تكوني مغلوبة في عقد اليمين بحيث تعقدينها دون إرادة منك فلا يلزمك شيء لأن هذا خارج عن قدرتك، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها .
وأما مصارف الكفارة فالمساكين، ويصح أن تعطيها للجمعيات الموثوقة بشرط أن تعلميهم بأنها كفارة أو تضعيها في صندوق خاص بالكفارة لتصرف، أما وضعها في الصناديق العامة أو في صناديق خصصت لمشاريع أخرى فلا يجوز .
والله أعلم.
7499

(57/151)


عنوان الفتوى:قدرة النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الجماع من خوارق العادة رقم الفتوى:7499تاريخ الفتوى:15 محرم 1422السؤال : هل الرسول (علية الصلاة والسلام) وهب من القوة ماتساوي قوة 40 رجلا لأنه مؤمن أم لأنه مكتوب عليه النبوة
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال -الرواي عن أنس- قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: "كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي رواية الإسماعيلي: قوة أربعين .
وجاء في جامع الأصول 2/255: " فإن الأنبياء عليهم السلام زيدوا في النكاح بسبب نبوتهم، فإنه إذا امتلأ الصدر بالنور، وفاض في العروق، التذت النفس والعروق، فأثارت الشهوة وقواها، وريح الشهوة إذا قويت، فإنما تقوي من القلب والنفس فعندها القوة".
هذا وقد وجه العلامة المناوي في فيض القدير ذلك فقال: "فإن قلت: هل للتمدح بكثرة الجماع للنبي صلى الله عليه وسلم من فائدة دينية، أو عقلية لا يشاركه فيها غير الأنبياء من البرية؟ -قلت: نعم- بل هي معجزة من معجزاته السنية، إذ قد تواتر تواتراً معنوياً، أنه كان قليل الأكل، وكان إذا تعشَّى لم يتغذّ وعكسه، وربما طوى أياماً، والعقل يقضي بأن كثرة الجماع إنما تنشأ عن كثرة الأكل، إذ الرحم يجذب قوة الرجل، ولا يجبر ذلك النقص إلا كثرة الغذاء، فكثرة الجماع لا تجامع قلة الغذاء عقلاً ولا طباً ولا عرفاً، إلا أن يقع على وجه خرق العادة، فكان من قبيل الجمع بين الضدين، وذلك من أعظم المعجزات فتدبر" والله أعلم.
74990
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تأثم برفضها من يريد الإسلام بشرط الزواج بها رقم الفتوى:74990تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/152)


هل أتحمل إثما لرفضي لشاب نصراني له رغبة بالدخول في الإسلام بشرط الزواج بي؟
أنا فتاه مسلمة ومتدينه الحمدلله تعرف لي شاب لبناني وهونصراني بالصدفة من خلال الإنترنت رغب الزواج بي معللا بسبب ماوجده بي وما أتحلى به من أخلاق رغم أنه لا يعرف شكلي أبدا فقط حوارات الكترونية لا أكثر وأبدى رغبته بأن يصبح مسلما بشرط أن يضمن زواجي به لكنني قمت بالشرح له أن هذا الأمر ليس بالسهل كماهو متخيل إذ إني لا أضمن موافقة أهلي وبصراحه لا تأتيني الشجاعه بمصارحتهم كونه بالأصل نصرانيا ومن بلد غير بلدي ومنذ ذلك الوقت أشعر بالذنب أمام الله بأني حرمت إنسانا من الهداية على يدي ولا أدري الله عز وجل سيسامحني أم لا فحالتي النفسية متعبة بسبب ذلك الموضوع والله أدعو لهذا الشاب يوميا في صلاتي للهداية كونه أرى له نية كبيرة بالهداية ولكن اشترط الزواج.
أرجو الرد بأسرع وقت إن أمكن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/153)


فليس على الأخت إثم من رفض هذه الشاب ، فإنها لو رفضت المسلم الكفء لما كان عليها إثم ، أما خشيتها من أن يكون رفضها سببا لعدم إسلامه ، فلو فرض هذا - وهو بعيد - فلا تأثم أيضا ، لأنه لا يجب عليها القبول به ، ولو كان في ذلك دخوله في الإسلام, بل الواجب عليها هو قطع علاقتها به حتى لا يتطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه وما أكثره, فإذا وفقه الله تعالى وأسلم وخطبها فلا حرج في قبوله, لكن ما دام هو كافرا بالله تعالى وعلى غير ملة الإسلام فلا يصح أن يكون خطيبا ولا زوجا بالأحرى, ولا شك أن الاستمرار في العلاقة معه ومحادثته ذريعة واضحة إلى الحرام, ولكن بإمكان الأخت السائلة أن تعطي عنوانه لمن لا يخاف مفسدة من دعوته ومحاورته من الرجال أو إحدى الجهات المعنية بالإرشاد والدعوة إلى الله تعالى, وهذا يبرئ ذمتها مما يختلج في صدرها من التقصير في دعوة هذا الرجل أو مساعدته إلى الدخول في الإسلام . مع التنبيه على أنه لو كان في نيته الدخول في الإسلام لما علق ذلك على قبول هذه الأخت له زوجا .
والله أعلم.
74992
فتاوى
عنوان الفتوى:علاقة الزوج بزميلة العمل وسعي امرأته في إصلاحه رقم الفتوى:74992تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/154)


أنا امرأة متزوجة منذ عام ، أعيش مع زوجي ولدي طفلة صغيرة والحمدلله ، وأنا منذ بداية الزواج لم أكلفه بأي شيء ولم أكتب عليه مهرا ولا مؤخرا وساهمت أيضاً في حفلة الزفاف عن طريق أخذ سلفة من البنك وفي تجهيز المنزل ، وبعد الزواج أصبحت الأمور المادية بيده لا أعرف شيئا عن مرتبي وكنت راضية وذلك لأننا في بداية حياتنا ولا مانع من المشاركة ، ولكن هو لا يقدر ذلك ويقول لي إن كل النساء يعملن ذلك لأزواجهن ، وقد استلمت من عملي السابق نهاية الخدمة فأخذها وبعد ذلك اشترى لي بجزء منها سيارة والباقي لا أعلم عنه شيئاً وأنا غير راضية عن ذلك لأنني أريد أدخر شيئاً للمستقبل ، وفي الفترة الأخيرة لاحظت عليه أنه يقوم بتوصيل زميلته في العمل وبعض الأحيان في الفترة المسائية وأدخلها في حياتنا وتربية طفلتنا مع العلم أنها متزوجة ولديها أطفال بالإضافة لكلامه معها في أمورنا الخاصة وقد ذهب أحد أقربائي لزيارته ووجده معها في مكتبها والباب مغلق عليهما بحجة الأكل سوياً وقد أخبرته بأن ذلك لا يجوز ولكن دون جدوى . فكيف أخرج تلك المرأة من حياته هل أقوم بالاتصال بها وإخبارها عدم التدخل في حيانتا ، لأن حياتي أصبحت معه محل شك وعدم ثقة ولا أفهم شيئاً من تصرفاته . وأنا الآن أريد أن أستقل مادياً مع المساهمة بجزء من الراتب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/155)


فإن راتب الزوجة وجميع ممتلكاتها ملك خاص بها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها إلا برضاها وطيب نفسها. والزوجة لا تتحمل شرعا شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها من نفقة وكسوة وسكنى هي من مسؤولية الزوج وحده مهما كان غنى زوجته وكثرة مالها، ومع ذلك فلا شك أن مساعدة الزوج في هذه الأمور والتعاون بين الزوجين في الأمور المالية وغيرها من أهم ما يوثق عرى الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل، وعلى هذا فننصح السائلة الكريمة بأن تتفاهم مع زوجها في هذه الأمور فذلك من باب حسن المعاشرة، وإن كانت الشريعة أعطتها حق التصرف في مالها كيف شاءت، فإن الله تعالى يقول: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{البقرة:237}

(57/156)


وأما عن علاقته بزميلته فإن العلاقة الآثمة مع المتزوجة من أخطر الذنوب لما فيه من معصية الله وإفساد المرأة على زوجها، ففي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها, وعبدا على سيده. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقد اتفق العلماء على حرمة الخلوة بالأجنبية لصريح النهي عنها، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري وغيره. ولم يتقيد النهي عن الخلوة بقصد الشهوة، فقصد الشهوة حرام ولو لم تحصل خلوة، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31}، وقال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا{الإسراء:32} ويتأكد البعد عن هذا في حق المتزوج الذي عنده زوجة تعفه عن الحرام, فالاتصال بالزوجة من أنفع الوسائل في قمع النفس عن الأجنبيات، ففي صحيح مسلم : باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، وأسند الحديث: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وبناء على هذا فاحرصي على توبته وأكثري من نصحه وترغيبه وترهيبه والدعاء له، وتعاوني معه على مجلس علم في البيت تقرآن فيه من آيات الوعد والوعيد وأحاديث الترغيب والترهيب، وقد دل الحديث على أن العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء، وذلك حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا

(57/157)


ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
واحرصي ولو بالتعاون مع بعض صديقاتك من أهل الفضل على أن يكون له رفقاء صالحون ينشطونه للأعمال الصالحة، فالمرء على دين خليله؛ كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرأة التي تعين زوجها على دينه وآخرته. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني وفي رواية: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. كما دعا بالرحمة لمن تقوم تصلي من الليل وتوقظ زوجها حتى يصلي، فقال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. ويضاف إلى هذا عموم ما ذكره القرآن من التأكيد على التواصي بالحق والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:1 - 3}، وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}، وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ {التوبة:71}. فاسعي في إصلاح زوجك بشتى السبل الشرعية، ومن ذلك حسن معاشرته، والتزين له لتصرفي نظره وتشغلي وقته عن النظر في الحرام، وكذلك يمكنك إخبار من له تأثير عليه من عالم أو خطيب مسجد أو صديق

(57/158)


ناصح ليساعد كل منهم في الإصلاح حسب استطاعته، فإن تاب زوجك وأناب فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه فاصبري وأكثري من الدعاء له واستمري في نصحه وتذكيره، واستغلي الأحداث العظيمة كموت قريب، أو عزيز أو زميل في العمل أو جار أو أي حدث مؤثر.
والله أعلم .
74993
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التصرف في المال العام الذي أخذ بغير حق رقم الفتوى:74993تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي المختار, أما بعد:
مواد البناء التي أخذت من مخازن الدولة بإذن من الرئيس المباشر ,كيف يتم التصرف فيها لعدم استحالة إرجاعها، هل يتم بيعها وثمنها يوزع على الفقراء والمساكين ودور العبادة ؟
أفيدوني أثابكم الله,,,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق يعد من الأعمال المحرمة لما فيه من الاعتداء على أموال الناس وأكلها بالباطل، وإذا كان المسؤول المباشر أذن لك في أخذ هذه المواد على وجه باطل وبدون مسوغ شرعي فلا عبرة بإذنه، ويجب عليك إرجاع هذه المواد إلى خزانة الدولة إن استطعت، أما في حال عدم الاستطاعة فترد قيمتها إلى خزانة الدولة، فإن تعذر رد القيمة أيضا صرفت هذه القيمة في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات أو تصرف إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.
74994
فتاوى
عنوان الفتوى:لا سمع ولا طاعة لمن يأمر باقتراف المحرمات رقم الفتوى:74994تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:
أعمل بسلك الشرطة ويصادف أن يأمرني رئيسي بأشياء ما أتى الله بها من سلطان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/159)


فلا يجوز للمرء أن يعمل في مهنة يمكن أن يؤمر فيها بارتكاب المحرمات، وإذا قدر للشخص أن عمل في إدارة أو مؤسسة فإن طاعة ولاة الأمر إنما تجب إذا لم يأمروا بمعصية، أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {النساء:59}، وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً، فأوقد ناراً وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسناً. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
وعليه, فننصحك بترك هذه المهنة والبحث عن مهنة تأمن فيها من الوقوع في المحرمات. واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.
74995
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في حساب الفوائد الربوية رقم الفتوى:74995تاريخ الفتوى:07 جمادي الأولى 1427السؤال:
كيف ترون العمل مع جهة حكومية تضع فوائضها المالية في بنوك ربوية - علما أنني محاسب ينحصر عملي في هذا الجانب على إثبات الفائدة الربوية دفتريا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في محاسبة الفوائد الربوية عمل محرم شرعا لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم

(57/160)


والمحاسب الذي يثبت الفائدة الربوية داخل دخولا أوليا في الكاتب والشاهد.
وعليه، فلا يجوز لك العمل في هذه الجهة في هذا المجال.
والله أعلم.
74997
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة بغبر محرم لزيارة زوجها السجين رقم الفتوى:74997تاريخ الفتوى:08 جمادي الأولى 1427السؤال:
هل يجوز سفر المرأة من الفجر حتى المغرب لزيارة زوجها في المعتقل دون محرم لها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك يعتبر سفراً في العرف أوخيفت الفتنة... فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر هذه المدة بدون محرم، فقد أجمع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت عليها الفتنة وعدم الأمن إلا لضرورة ملجئة، وذهب أكثرهم إلى القول بالتحريم مع أمن الفتنة وقولهم هو الراجح، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
وإذا كانت زيارة الأقارب مستحبة فإن سفر المرأة بدون محرم محرم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل مباحاً بانتهاك محرم، هذا إذا كانت المسافة بعيدة وتسمى سفراً في العادة أو خيفت الفتنة أو عدم الأمن، أما إذا كانت قريبة بحيث لا يسمى ذلك سفراً في العرف وكانت الفتنة لا تخشى منه، فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3096، 44801، 54772، 29263.
والله أعلم.
74998
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يغير المستأجر شيئا من البنيان إلا بإذن المؤجر رقم الفتوى:74998تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/161)


نمتلك عقارا بمنطقة شعبية وبالدور الأرضي يوجد عيادة مؤجرة إلى عمي منذ اكثر من 30 سنة إلى أن أصبح عمي دكتورا مشهور ويمتلك عيادة أخرى فى مكان مشهور وسط العاصمة هذا بخلاف وضعه ومركزه الحكومى الكبير المرموق ومن الطبيعى أنه يحمل عقد إيجار وترخيص للعيادة وقد أعطيت له هذه العيادة دون أى مقابل مادى سوى الإيجار الشهرى الزهيد ولم يتم تحصيل الايجار منه إلا بعد فتره لإعطائه الفرصه لإثبات ذاته فقد تم التضحية بالكثير والكثير لأن يصل عمى إلى هذا المركز المرموق. استدعانى عمى فى عيادته وقال لى إنه يريد أن يغير وضع العيادة إلى مصلى بينما هذه العيادة تتكون من حجرة وصالة ليست بالكبيرة إضافة إلى دورة المياه . أيضا موقعها على ناصيتين بينما يوجد الكثير و الكثير من الجوامع فى هذا الحي غير أنه لا يحضر إلى العياده إلا يوما أو يومين في الأسبوع. وقد عرضت على عمي مكانا آخر يفترض أنه الأحسن فى نفس الدور بصفة عامة لا نرفض عمل الخير والصدقة الجارية ولكنه رفض ذلك بشدة وعندما عرضت الأمر على أختى أحد الورثة تكلمت مع عمى وعرضت عليه نفس الكلام وعن مبدأ ترك العيادة وقال : ولو 100000 أو200000 ألف أنا لن أتركها . علما بأن المكان موجود وأفضل بكثير من العيادة . فما حكم الدين وماهو غرضه بينما هو رفض المكان البديل لنستفيد نحن من هذه العيادة تجاريا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(57/162)


فالإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع, وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابلة كذا وكذا كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة وهو غير لازم لأحد الطرفين بل هو منحل من جهتهما, فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة, كما أن المستأجر ليس له أن يغير شيئا من البنيان المستأجر إلا بإذن من المؤجر.
وعليه؛ فمن حقكم أن تمنعوا عمكم من تحويل العيادة إلى مصلى, كما لكم أن تحلوا عقد الإجارة بينكم وبينه, طالما أن العقد بينكم وبينه كان عقد مشاهرة. ولكن الرأفة به والرفق مطلوبان لما له من رحم . والأحسن أن توسطوا أهل الفضل والصلاح بينكم وبينه ليقبل المكان الذي ذكرت أنه أفضل بكثير من العيادة .
واعلم أن حق العم عظيم جدا والله تعالى قد سماه أبا؛ كما في قوله تعالى :أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ { البقرة: 133 } وإسماعيل كان عم النبي يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي حديث مسلم : عم الرجل صنو أبيه . ومعنى صنو أبيه: مثل أبيه فيما له من البر والإحسان .
والله أعلم.
74999
فتاوى
عنوان الفتوى:ممارسة الرياضة وأخذ المكافأة عليها رقم الفتوى:74999تاريخ الفتوى:09 جمادي الأولى 1427السؤال:

(57/163)


أنا ألعب كرة جيدا وأريد ممارسة اللعبة فى الأندية ولا تضيع وقتي ولا صلاتي وأتمنى من الله أن يوفقني إن كانت حلالا وأنا إن شاء الله سأخدم الكثير إن وفقني الله وأنا ناذر إن شاء الله إن وفقني الله سأقوم بكفالة أسرتين محتاجتين إن شاء الله فأنا أريد معرفة إن كانت حراما أم حلالا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من ممارسة الرياضة وأخذ المكافأة عليها بشرط أن تتوفر الشروط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 453.
وإن كان الأفضل للمسلم أن يبحث عن عمل يعود عليه وعلى أمته بنفع دنيوي وأخروي غير امتهان الرياضة، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى:12425، 17582، 15373، نرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.
75
عنوان الفتوى:التثاؤب في الصلاة مكروه رقم الفتوى:75تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم التثاؤب في الصلاة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
التثاؤب له حالتان: الأولى : الحالة التي يكون فيها التثاؤب اختياريا وقد نص العلماء على كراهة التثاؤب في هذه الحالة، سواء كان في الصلاة أو خارجها إلا أنه في الصلاة أشد كراهة، لما فيه من عدم الاعتناء بالصلاة وعدم استحضار معاني ما يقرأ من قرآن أو ذكر أو دعاء، ولمنافاته للخشوع الذي عرفه العلماء بأنه: الخوف الناتج عن استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى، وعلى من ابتلي بهذا أن يبادر إلى سد فمه ولو بيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: " التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه" والحديث قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم.

(57/164)


الثانية: التثاؤب الاضطراري، ولا شك أن المرء غير مكلف في هذه الحالة لأنها حالة اضطرار، إلا أنه مطالب فيها هي الأخرى بسد فمه للحديثين السابقين، ولا شك أن تكررها يؤذن بعدم استشعار مراقبة الله لأن التثاؤب من الشيطان. ولا مكان للشيطان في قلب مشغول صاحبه بمناجات ربه، يشعر صاحبه بأن الله يراقبه، وأنه عليم بذات الصدور، وهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد.
والله أعلم.
750
عنوان الفتوى:إذا أطلق لفظ النقدين فإنما يراد بهما الذهب والفضة رقم الفتوى:750تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهما النقدان ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكلمة (النقدين) يستعملها الفقهاء في باب الزكاة وباب البيوع ويريدون بها ، الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أم لا ، فيقولون: باب زكاة النقدين، وسمي الذهب والفضة بهذا الاسم لإنقادهما في المعاملات في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك ، والنقد هو الإعطاء في اللغة. واشتهر النقدان بهذا الاسم لأنهما الوسيلة التي ينقد بها الشخص قيمة ما أخذه من زكاة أو منفعة.
والله تعالى أعلم.
7500
عنوان الفتوى:فوائد البنوك المستفادة من طريق ربوية حرام رقم الفتوى:7500تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل فوائد البنوك حلال أم حرام ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن فوائد البنوك المستفادة من طريق ربوية حرام، لأنها هي عين الربا، وذلك مثل ما يستفاد منها عن طريق الإيداع، أو عن طريق القرض، فلا يجوز للمودعين فيها أخذ فوائد على رؤوس أموالهم المودعة.
كما لا يجوز أيضا الاقتراض من البنك مقابل دفع مال للبنك المقرض، لأن هذا كله من القرض بمنفعة، والقاعدة الفقهية أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. والله تعالى أعلم.
75000
فتاوى

(57/165)