تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)


الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية

فإن الحديث الأول أخرج بعضه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، كما أخرج بعضه أو جملا منه الديلمي في الفردوس، وكلاهما عن أنس رضي الله عنه، ويوجد بعضه أو قريباً منه في الإحياء للغزالي، ولم نقف على من تكلم على سنده بتصحيح أو تضعيف، ولكن هذه الكتب مظنة للحديث الضعيف، كما قال علماء الحديث.
قال الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في طلعة الأنوار اختصار ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث:
وما نمي بعق وعد وخط وكرْ * ومسند الفردوس ضعفه شُهِرْ
كذا نوادر الأصول وزد * للحاكم التاريخ ولتجتهد
وقد رمز بعق: للعقيلي، وبعد: لابن عدي، وبخط: للخطيب البغدادي، وبكر: لابن عساكر
وأما الحديث عن معصية آدم في الجنة فلم نقف على من أخرجه، وقد ذكره ابن القيم - بألفاظ قريبة مما ذكر- في مدارج السالكين ولم ينسبه لأحد, بل نسبه للسان الحال فأبهم القائل وركب الفعل للمجهول فقال: ... كما قيل بلسان الحال في قصة آدم... وقال قبل ذلك: ربما يكون الذنب بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال كما قيل بلسان الحال.... فلو كان حديثاً لنسبه ابن القيم إلى الحديث.
والله أعلم.
73509
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بقراءة سورة البقرة رقم الفتوى:73509تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيراً ما نقرأ في المنتديات أن من الوسائل للشفاء هو قراءة سورة البقرة يومياً، واستفساري عن مدى صحة هذا التخصيص، وإن كان له أصل؟ هذا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/290)


فلا شك أن القرآن الكريم شفاء وعلاج لما يجده المسلم من أمراض نفسية أو جسدية.... وهو كذلك وقاية مما يخافه... كما قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {يونس:57}.
وبخصوص سورة البقرة فإنها تطرد الشياطين وتبطل السحر بإذن الله تعالى، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم، والبطلة السحرة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 57113.
والله أعلم.
73510
فتاوى
عنوان الفتوى:أول من يعطى كتابه بيمينه رقم الفتوى:73510تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
من هو أول من يسلم عليه الحق ويأخذ كتابه بيمينه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمور الآخرة وما يجري فيها من الغيب الذي لا يمكن معرفته إلا بالخبر عنه من الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم نقف على خبر صحيح فيما اطلعنا عليه في هذا الشأن، وغاية ما اطلعنا عليه آثار ضعيفة منها ما ذكره علاء الدين في كنز العمال: أن أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد، وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه أبو سفيان بن عبد الأسد. ثم قال: رواه الديلمي عن ابن عباس وفيه حبيب بن زريق كاتب مالك.

(53/291)


والأثر الثاني ذكره القرطبي في تفسيره, والشوكاني في الفوائد المجموعة وغيرهما، قال القرطبي نقلا عن ابن عباس: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس، قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! زفته الملائكة إلى الجنة. ذكره الثعلبي. وقد ذكرناه مرفوعاً من حيث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة. وذكره الخطيب في تاريخه أيضاً وضعفه لضعف عمر بن إبراهيم وكذا قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.
إذاً فغاية ما نقل مما اطلعنا عليه هذه الآثار الضعيفة, ولا يمكن الاستناد إليها في إثبات حكم غيبي كهذا، فلا سبيل إلا التوقف، مع التنبيه إلى أن مثل ذلك مما لا تدعو الحاجة إلى معرفته, ولا ينبني عليه عمل, فينبغي للمرء أن يسأل عما يفيده في دنياه أو أخراه، لما ورد في حديث أنس بن مالك المتفق عليه، وفيه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها. فالسؤال ينبغي أن يكون عما يفيد وينفع؛ لأن كثرة السؤال مذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا؛ قيل وقال, وإضاعة المال, وكثرة السؤال. متفق عليه واللفظ للبخاري، وحمل أهل العلم ذلك على الأسئلة التي لا تفيد السائل ولا تنفعه في معاشه أو معاده.
والله أعلم.
73511
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يترك النصح ولو ظن عدم استجابة المنصوح رقم الفتوى:73511تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(53/292)


أما بعد: لي أخت متزوجة منذ فترة طويلة ولها أطفال من سن 6 إلى 9 وهي الآن تشتكي من زوجها بحيث تقول إنه على علاقة بامرأة أخرى, وطلبت مني أن أكلمه لكي يراعي زوجته وأولاده, ويتوب إلى الله ويكف عن هذه المعصية، مع العلم بأني أعرف زوج أختي جيداً فهو لا يقبل النصيحة من أحد, فما العمل وما عساها أن تفعل، فهي لجأت إلي وإني في حيرة من أمري ما عساي فعله، فأفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن لهذا الرجل علاقة غير شرعية بالنساء فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه، ويقلع عن هذا الذنب القبيح فوراً، قبل أن ينزل به ملك الموت، وعليها أن تستمر في نصحه بالكلمة الطيبة والشريط النافع والكتاب المؤثر ونحو ذلك من الوسائل، وإذا تمكنت أنت من نصحه وتذكيره بالله تعالى وبحقوق أهله وولده عليه فافعل، فإن هذا من النصيحة التي رغب فيها الشرع، ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
ولا تترك النصح لظنك عدم استجابته، فلعل الله تعالى يكتب له الخير على يديك، ويجب على أختك أن لا تقصر في حقوق زوجها والقيام بشؤونه، وعليها أن تتجمل وتتزين له حتى يكون ذلك مما يعين على صرفه عن الحرام إلى الحلال.
والله أعلم.
73512
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستيراد من بلد ولصق علامة بلد آخر على المنتج رقم الفتوى:73512تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أعمل في مؤسسة تستورد منتجات من جهة أمريكية ثم اكتشفت المؤسسة أنها منتجات صينية في الأصل وأصبحت تستوردها من الصين ثم تبيعها على أنها أمريكية وأنا مسؤولة عن الاستيراد وتحديد الكميات وكذلك لصق العلامة الأمريكية، فما حكم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/293)


فإن ما تفعله المؤسسة المذكورة هو غش صريح للمشترين, ويجب عليها أن تتوقف عن ذلك، كما يجب على السائلة أن تتوب إلى الله عز وجل من فعلها ذلك, فإنها مسؤولة عن هذا الغش بحكم وظيفتها، وفي الحديث: من غش فليس منى. رواه مسلم.
هذا ويضاف إلى ما في هذا العمل من غش للمشترين أن فيه اعتداء على العلامة التجارية للشركات الأخرى، والعلامة التجارية تعتبر حقاً لأصحابها, لا يجوز انتحالها ولا الاعتداء عليها، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية... هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
والله أعلم.
73513
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه الفرق بين الجهل بكفارة اليمين والجهل بحكم تكبيرة الإحرام رقم الفتوى:73513تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
لقد سألتكم في السابق عما إذا كان علي أن أقوم بإطعام مساكين عن أيمان كنت قد كفرت عنها بصيام ثلاثة أيام لجهلي بالحكم الصحيح وقد أحلتموني إلى عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 29838، والتي أفتيتم فيها -على ما يبدو- بعدم إجزاء الصوم في كفارة اليمين للجاهل بالحكم، سؤالي هو: لماذا يختلف حكم الجاهل في حكم كفارة اليمين عن حكم صلاة الجاهل في أحكام المسح على الخفين (الفتوى رقم 21497)، وحكم صلاة الجاهل في حكم تكبيرة الإحرام (الفتوى رقم 19939)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء قد فرقوا بين الأمرين، وأما وجه الفرق فهو أنك لم تأت بما هو مطلوب منك أصلاً، فالمطلوب منك هو العتق أو الكسوة أو الإطعام ولا يطلب منك الصيام إلا عند العجز، أما أولئك فأتوا بالعمل ذاته وجهلوا ركنا من أركانه أو شرطاً من شروطه.
والله أعلم.
73514
فتاوى

(53/294)


عنوان الفتوى:ما يقوله المصلي في سجود التلاوة رقم الفتوى:73514تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
في سورة السجدة فيه سجود في أي آية وماذا يقال أثناء السجود؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسجدة التي في سورة السجدة هي في الآية رقم (15) فيسجد بعد أن يقرأ قول الله تعالى: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ {السجدة:15}، ويقول الساجد في سجود التلاوة ما يقوله في غيره من السجود، ويستحب أن يقول ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
أو ما رواه الترمذي وحسنه عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً, وضع عني بها وزراً, واجعلها لي عندك ذخراً, وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك: قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول: مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.
والله أعلم.
73515
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشترط تساوي أيام القضاء مع الأداء طولا وقصرا رقم الفتوى:73515تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/295)


فضيلة الشيخ أسأل عن رجل عليه قضاء بعض أيام من رمضان هل يشترط أن يكون طول مدة قضاء الصيام هى نفسها نفس مدة اليوم الذي أفطره، بمعنى أنه لو أفطر في يوم كان في الصيف وكان طوله 15 ساعة (من الفجر إلى الغروب)، هل يصح أن يختار عمدا من باب التيسير يوما طوله 12 ساعة (من الفجر إلى الغروب) في الشتاء، أم أنه إذا فعل ذلك عمداً لا يصح القضاء، وإذا كان عليه أيام لا يعرف عددها بالضبط فأخذ بالأحوط وزاد يومين وصامهم، فهل إذا كان اليومان زيادة أو واحد منهم هل يؤجر على أنه نافلة أم لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نهى عن الربا فلا يقبله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط تساوي أيام القضاء مع أيام الأداء في الزمن لأن الله جل جلاله قال: فعدة من أيام أخر، وقد حصلت سواء كانت أطول من أيام القضاء زمناً أو أقصر.
وأما من لا يعرف عدد ما عليه من أيام يجب قضاؤها، فالواجب عليه التحري والاجتهاد في تحديدها ولو احتاط فهو أبرأ لذمته، فإن قدر أنها زائدة فإنه يثاب عليه ثواب نفل.
والله أعلم.
73516
فتاوى
عنوان الفتوى:المحاضرة في التلفزيون هل هي من مجالس الذكر رقم الفتوى:73516تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
تحية طيبة وبعد... السؤال هو: هل سماع الخطب والدروس الدينية عبر المسجل أو الكمبيوتر لأحد المشايخ جزاهم الله خيراً، يدخل ضمن مجالس الذكر وما جاء من فضلها، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/296)


فسماع درس أو محاضرة عبر التليفزيون أو الكمبيوتر أمر حسن ويثاب عليه فاعله، لأنه جلس لاستماع الذكر والعلم، إلا أنه لا يعد حاضراً مجلس الذكر أو العلم، لأن حقيقة الاجتماع هي الاجتماع في مكان واحد بالأبدان، وعليه فلا يحصل للمستمع للمحاضرة عبر التليفزيون مثل أجر الحاضر لها في مكانها المقامة فيها مع الناس.
والله أعلم.
73517
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المرأة من الإمام وحكم ائتمامها برجل أجنبي رقم الفتوى:73517تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم صلاة الرجل بالمرأة في حالتي المرأة الأجنبية أو كانت من إحدى محارمه، وأين تقف كل منهما من الرجل الإمام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقف المرأة خلف الرجل صفا لوحدها سواء كانت من محارمه أو أجنبية، إلا أنه ليس له أن يصلي بامرأة أجنبية ليس هناك غيرها، لما في ذلك من الخلوة المحرمة، أما مع غيرها فلا مانع من ذلك، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم في بيت مليكة قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة.
والله أعلم.
73518
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الأجرة على الرقية الشرعية رقم الفتوى:73518تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم أخذ الأجر مقابل التعويذة الإسلامية (حجاب) بالآيات القرآنية والحديث النبوي؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً في عملكم الطيب هذا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخذ الأجرة على الرقية الشرعية جائز، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6125.
والله أعلم.
73519
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة في مسجد فيه انحراف يسير عن القبلة رقم الفتوى:73519تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/297)


لدينا في قرية تل شهاب من درعا في سوريا مسجد بناؤه قديم صلينا فيه أكثر من 35 سنة ثم تبين أن المسجد منحرف عن القبلة 17 درجة إي ما يعادل 540 كم طالبنا بلجنة من الأوقاف لتحديد الاتجاه الصحيح واستجابت لذلك، ولكن بعض المصلين رفضوا ذلك بحجة أن أباءنا كانوا يصلون على الاتجاه فتركت الأوقاف الموضوع وقالوا اتركوا المسجد ولا تصلوا فيه لفض الخلاف، فهل يجوز الصلاة في المسجد على الاتجاه القديم أم يجب الانحراف وإذا انحرفنا ولم ينحرف الإمام هل تصح صلاتنا خلفه، ولكن من الأصح أن نضع خيطان في المسجد لتعديل الاتجاه أم نتركه على ما هو عليه؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تمكنتم من وضع خطوط لتحديد اتجاه القبلة بدقة فهو الأفضل وإلا فلا حرج عليكم من الصلاة في المسجد المذكور ما دام لا يزال في جهة القبلة، فالشرط هو استقبال جهة الكعبة للبعيد عنها لا استقبال عينها عند جمهور أهل العلم، وعليه فتجزئكم الصلاة في المسجد كما هو بحاله، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تراجع الفتوى رقم: 23757.
والله أعلم.
73520
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في الخطبة والزفاف رقم الفتوى:73520تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هي شروط الخطوبة والزواج في الإسلام من حيث فترة الخطوبة، جلوس الخطيب مع خطيبته، وشروط الفرح الإسلامي من حيث العقد ومكانه والكوشة والزفة، أرجو أن تكون الإجابة بالسند والحديث الصحيح؟ ولكم وافر الشكر والاحترام.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/298)


فسبق بيان أركان عقد النكاح وسننه وصيغته في الفتوى رقم: 73334 والفتاوى المحال عليها فيها، وقد بينا في الفتوى رقم: 1151 أن الخطبة لا تبيح أمراً محرماً كاللمس والتقبيل والخلوة، فلا يجوز جلوس الخطيب مع خطيبته إلا في حال حضور محرم، ومع الستر التام، فلا يجوز له النظر إلى وجهها إلا نظر الخطوبة فقط.
وأما ما ينبغي على المرء فعله ليلة زواجه فسبق بيانه في الفتوى رقم: 2521، وبينا في الفتوى رقم: 66843 حكم تكرر الجلوس مع الخطيبة بغرض التعرف عليها، وبينا في الفتوى رقم: 8283 صفة حفل العرس الإسلامي فراجعها، وأنه يستحب أن يكون العقد في المسجد.
وأما عن آداب ليلة الزفاف فسبق بيانها في الفتوى رقم: 10267، وأما عن المشروع في الخطبة فسبق في الفتوى رقم: 20557، وبينا فيها أنه ليس هناك مدة معينة بين الخطوبة وعقد النكاح، وأن الناس في ذلك على ما يناسبهم، وأما ما يتعلق بالكوشة فانظر الفتوى رقم: 9661.
والله أعلم.
73522
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تعليق الزينات في الشوارع بمناسبة المولد النبوي رقم الفتوى:73522تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم تعليق الزينة في الشوارع بمناسبة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأموال التي تنفق من أجلها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعليق الأنوار بالشوارع وإظهار الزينة في مناسبة مولده صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة، وأول من فعلها العبيديون، كما أنهم هم أول من ابتدع بدعة اتخاذ مناسبة مولده صلى الله عليه وسلم عيداً، وقد بينا عدم جواز ذلك في الفتوى رقم: 62785.

(53/299)


فما أحيا الناس بدعة إلا أماتوا سنة، قال الشاطبي في الاعتصام: إن السنن تموت إذا أحييت البدع وإذا ماتت انهدم الإسلام وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة إلى صحة الاعتبار لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، وأيضاً فمن السنة الثابتة ترك البدع فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة، وعن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة... انتهى.
والذين يفعلون ذلك يزعمون التقرب به إلى الله، ولا يتقرب إليه سبحانه إلا بما شرع، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتجلى صادقة في اتباعه وامتثال أمره واجتناب نهيه، لا بالإحداث والابتداع وفعل ما لا ينبغي، وللاستزادة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18765، 48390، 6064.
والله أعلم.
73523
فتاوى
عنوان الفتوى:أكل المرأة من مال أمها إذا اشتمل عملها على محرم رقم الفتوى:73523تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أمي تعمل في مجال صناعة العباءات وملابس الأطفال وعندما سألتها عن العباءات خشية أن تكون مخالفة شرعيا أخبرتني أنها تعمل في ملابس الأطفال فقط ثم عادت لتخبرني أن العباءات التي تعمل فيها غير مخالفة، وقد نصحتها وما زلت أواصل النصيحة ثم علمت من طريق آخر غيرها أن صاحب العمل لا يهتم بكون العباءات غير مخالفة شرعيا، سؤالي وأنا عائلي هو أمي ولكني أعمل في وظيفة حكومية كيف هو التصرف مع أمي بدون أن أعقها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل الشروط التي إذا توفرت في لباس المرأة كان مباحاً، سواء كان عباءة أو غيرها، ولك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 6745.

(53/300)


وإذا كان النوع الذي تعمل فيه أمك هو من النوع المحرم، فعليك أن تنصحيها برفق ولين، فإن حقها في البر والمعروف ثابت ولو كانت مشركة، قال الله تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}، وراجعي في كيفية نصيحة الوالدين الفتوى رقم: 13288.
أما بالنسبة لمال الأم فإذا ثبت عندك أن عملها هذا مشتمل على محرم فإن العمل لا يجوز لها هنا، وعليه فإن الراتب الذي تحصل عليه منه محرم، فإذا كان هو الوسيلة الوحيدة عندها ولم يكن لها مال آخر غيره، فإنه لا يجوز لك أن تقبلي الأكل منه أو الشرب أو السكن ما دمت غنية عنه براتبك، ونسأل الله أن يعينك على البر بأمك والإحسان إليها، وأن يهديها إلى صراطه المستقيم.
والله أعلم.
73525
فتاوى
عنوان الفتوى:استخدام ما يثير الغرائز في الدرس بحجة اعتياد الطلبة ذلك رقم الفتوى:73525تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/301)


أنا أسكن فى بلد غير مسلم (كندا)، وأدرس فى الجامعة عند رجل مسلم وأثناء الدرس يعرض لنا صوراً خليعة وأفلام غير محترمة مثل الكحول وإشهارات العطور التي ترمز إلى الجنس والإثارة، فتم نقاش بيننا وبينت له رفضي لمثل هذه الإباحية وطلبت منه عدم عرضها ولكنه احتج, وحججه من كيد الشيطان طبعا, بأن هذا المجتمع كافر والطلاب كفار وأنهم لا يفهمون ولا يستوعبون الدرس إلا من خلال أمثلة تكون عبر هذه الصور الخليعة بما أن هذه الدعارة تمثل صلب حياتهم الماجنة والعياذ بالله (مع العلم بأنه يوجد قرابة سبعة مسلمين فى الفصل وأني قررت مقاطعة الدرس عنده إذا أعاد عرض مثل هذه الصور وعوضني الله الثواب إن شاء الله، الرجاء توجيه النصح وإن شاء الله سأتولى إيصال هذه الأمانة إليه؟ راجية من الله أن يصلح من شأنه ويثبتنا وإياه من الفتن فى هذا المجتمع الفاسد، واللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.. وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك وله ولجميع المسلمين التوفيق والسداد وأن يجزيك خير الجزاء ويعوضك خيراً مما تركت إنه سميع مجيب، ونقول لك أيتها السائلة الكريمة إن الدراسة من أصلها في تلك المدارس المختلطة إنما تجوز للضرورة وكذا التدريس فيها، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 9017، والفتوى رقم: 41879.

(53/302)


وأما مقاطعتك لحصة ذلك المدرس المسلم لما يعرض فيها من أمور محرمة فهو الصواب والواجب في هذه الحالة وأحسنت حيث قمت بنصيحته، ووالله إن عذره أقبح من ذنبه ولا يفعل ذلك حرصاً على مصلحة أولئك كما يزعم وإنما إشاعة للمنكر وانسياقاً وراء الشهوة، وكان الواجب عليه وهو يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالبعث والنشور والجنة والنار والحساب وأنه مسؤول غداً بين يدي ربه عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه... إلخ، فكان الواجب عليه وهو يؤمن بذلك أن يرحم أولئك القوم فلا يقرهم على باطلهم وكأنه حق، بل يبين لهم مخاطر تلك الأشياء وما تجلبه من فساد أخلاقي في المجتمعات ويبين لهم محاربة الإسلام لتلك الأمور وأنه يمنعها, وإذا لم يفعل أفلا يستحي من أولئك الطلبة المسلمين فيعرض عليهم تلك المحرمات فيكون عونا للشيطان عليهم وعليه مثل ما سينجر عن ذلك من إثم، للحديث: ..... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
فليتق الله تعالى في نفسه ومن معه من المسلمين الذين ألجأتهم الضرورة إلى ولوج تلك المدارس, وليكن عوناً لهم في تخفيف الشر وتقليله, لا عوناً لشياطين الإنس والجن عليهم وليعلم أنه مسؤول عن ذلك كله، فليعد للسؤال جواباً وللجواب صواباً ولا يدري متى ذلك: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {لقمان:34}، فلا تغره الصحة ولا الشباب أو المال والجاه.
فكم من صحيح مات من غير علة * وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
نسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يأخذ بنواصينا للحق, وأن يباعد بيننا وبين معاصيه كما باعد بين المشرق والمغرب. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
73526
فتاوى

(53/303)


عنوان الفتوى:حكم من يقرأون القرآن مقلوبا ويؤذون به الناس رقم الفتوى:73526تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم الدين في الأشخاص الذين يستخدمون القرآن في إيذاء الناس كمثل قراءة سورة يس مقلوبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذين يقلبون القرآن الكريم ويكتبون حروفه منكسة أو بالنجاسة أو ما أشبه ذلك هم السحرة والزنادقة الذين يتقربون إلى شياطينهم بأنواع الكفر والمعاصي حتى يقضوا لهم حوائجهم أو يسلطوهم على أعدائهم ويبتزوا بهم الناس ليأخذوا ما في أيديهم.
وحكم الدين في هؤلاء السحرة والزنادقة الأشرار هو أنه يجب على ولي الأمر قتلهم كفراً إذا لم يتوبوا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النوع لا تقبل توبته إلا إذا جاء تائباً قبل الاطلاع عليه، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام. وهو ما درج عليه خليل في المختصر: وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائباً.... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 24553.
والله أعلم.
73527
فتاوى
عنوان الفتوى:قد يؤنس صالحو الجن شخصا بقراءة القرآن رقم الفتوى:73527تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/304)


والدي رحمة الله عليه بلغ من العمر 90 عاما توفي يوم الخميس 23 مارس الماضى ، وكان دائما محافظا على قراءة القرآن ، وكان إلى آخر لحظة بجميع قواه العقلية والحمد لله ورفض أن يقيم مع أيَّ منا في بيته ونحن أبناؤه السته أنا أصغرهم وعمرى الآن 50 عاما وظل يسكن وحدة في بيتنا الكبير المكون من ثلاثة أدوار منذ وفاة والدتي ، والموضوع هو الآتى : قبل وفاته بأربعة أيام دخلت أختي وهى معها مفتاح المنزل لتجد والدي ينادي بأعلى صوته يا حاج يحيى ، يا حاج يحيى ودخلت أختي عليه الغرفة وقالت له نعم يا والدي الحاج يحيى مش موجود هنا . فقال لها يا ابنتي هل ترين هذا الجالس أمامك والذى يجلس بجواره والثلاثة الجالسين على الكنبة ، يبدو أنهم لا يسمعون ولا يرون أنادي عليهم فلا يردون علي وهم يقرأون القرآن ، فقالت له وماذا قرأوا ؟ فقال قرأوا من أول البقرة إلى يس وعلى ما يبدو أن زوج أختك الحاج يحيى هو الذى أرسلهم . فقالت له يمكن .
فقال لها لقد كان صوتهم جميلا لم أسمعه من قبل ، في اليوم التالي دخل عليه أخي وسأله هل حضروا الجماعة أصحاب أمس ؟ وكان والدي قد قطع الكلام فأشار إليه بيده بعلامة لا وبعدها بيومين توفي والدي ، فما هو تفسير ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لوالدك الرحمة والغفران .
ولعل ما كان يتحدث عنه أو يراه في آخر عمره من أشخاص يقرأون القرآن الكريم ،هم من صالحي الجن ، ليؤنسوه بتلاوة القرآن كما كان يفعل في صحته ، هذا إذا كان يتمتع بقواه العقلية ، أما إذا لم يكن عنده عقله في تلك الفترة فيمكن أن يكون كلامه لا معنى له . وعلى كل حال فإن تلاوة القرآن خير وبركة ورحمة وبشرى كما قال الله تعالى : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ {النحل: 89 } هذا ما نرجو أن يكون لوالدكم .
والله أعلم .

(53/305)


7353
عنوان الفتوى:قضاء سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر رقم الفتوى:7353تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : هل من لم يصل النافلة قبل الظهر تعمداً يمكن أن يصليها بعده؟ وشكرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن فاتته سنة الظهر القبلية -بعذر أو بغير عذر- فيستحب له أن يصليها بعد الفرض، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها" فدل هذا على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وأن وقتها ممتد إلى آخر وقت الفريضة، ولا يخرج وقتها بأداء الفريضة. وإلى هذا ذهب الحنفية، وقال العراقي: "وهو الصحيح عند الشافعية."
والله أعلم.
ا.هـ
73530
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاركة في المسابقات التلفزيونية رقم الفتوى:73530تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي يافضيلة الشيخ حول المسابقات التلفزيونية : توجد مسابقة تقوم بطرح الأسئلة على متسابقين وإذا تأهل أحد منهم إلى النهائي وأجاب على الأسئلة فسيربح مبلغا معتبرا من المال، فما حكم ذلك المال؟ وكذلك يمكن للمتصل على الهاتف أن يفوز بنصف مبلغ الفائز بعد عملية القرعة على مجموعة من الاتصالات وراعي هذه الحصة هو أحد شركات الهواتف النقالة، فربما يكون الاتصال على البرنامج مباشرة أو عن طريق الشركة أو ما شابه ذلك أفتونا ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسابقات التلفزيونية ينظر إليها من زاويتين :
الأولى : المحتوى، إذا كان محتوى المسابقة يتعلق بمسائل نافعة في دين المسلم أو دنياه فلا مانع من الاشتراك فيها ، أما إذا كان المحتوى فاسدا كأسئلة ما يعرف بالفن والفنانين وما دار في فلكهم فلا يجوز للمسلم الاشتراك فيها لما في ذلك من القول الباطل وتكثير سواد أهل الفساد وترويج سوقهم .

(53/306)


الثانية : على فرض أن المحتوى نافع فيشترط لجواز الاشتراك وأخذ الجائزة أن تكون تكلفة الاتصال هي التكلفة العادية سواء كان الاتصال بالتلفزيون مباشرة ، أو بشركة الاتصال الراعية لذلك ، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 33357 .
والله أعلم .
73531
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الأكل ممااكتسب بالشفاعة رقم الفتوى:73531تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
جاءتنا كمية من الزيت كهدية لأن أهلي ساعدوا شخصا على أن يتوظف, اعتبرتها رشوة ولم أرض أن آكل منها ووصيت أمي من أن لا تضع ذلك الزيت في طعامي أبدا.
في يوم سابق وبعد تناولي لقمتين اكتشفت ان أمي وضعت ذلك الزيت بالخطأ, حولت جهدي كي أتقيأ ذلك الطعام ولم أستطع ,لدرجة أن خصيتيّ بدأتا تؤلماني, فهل أنا ملوم على ذلك ؟ وفي مقهى الانترنت الذي أستعمله المشروب مجاني
وعلى الأغلب سعر ذلك المشروب يأتي من أرباح المقهى , مع العلم ان معظم زبائنه من رواد المواقع المحرمة وأنا شربت منه, فهل أعتبر أني أكلت حراما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الهدية مقابل الشفاعة لشخص أو رشوة منه للحصول على عمل فإن هذا سحت لا يجوز للمسلم القدوم عليه, فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي ـ أي الوسيط بينهما ـ والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.
وكذلك إذا كان لشفاعة شفعها صاحب الجاه عند غيره للعامل أو الموظف.
قال الأخضري المالكي في مختصره عاطفا على المحرمات: والأكل بالشفاعة.
وما دمت تعتبر ما وصل إليكم هو من باب الرشوة فما فعلت من محاولة تقيئه هو الصواب, فقد تقيأ أبو بكر رضي الله عنه ما في بطنه عند ما علم أنه تناول شيئا حراما كما في صحيح البخاري, وكذلك فعل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ. ولذلك فليس عليك حرج بعد ما فعلت من التقيئ، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك ويثبتنا على طاعته ودينه.

(53/307)


وبخصوص تناول الشاي في المقهى فإذا لم تكن نعلم أن ثمنه من عين الحرام فلا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
وأما ما علمت أن ثمنه من الحرام فهو حرام.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880
والله أعلم.
73532
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاركة في شركة تضمن نسبة ثابتة من الربح رقم الفتوى:73532تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
تحية طيبة وبعد:
شركة استثمارية تعمل في مجالات تجارية متنوعة، سندات مصرفِية، صناديق وقائية وتعمل بالعقاراتِ وتجارة معادن ثمينة، تستطيع الاشتراك فيها عن طريق الانترنت ودفع قيمة تتراوح مابين 10 دولار إلى مليون دولار تربح نسبة بين 2%- 6% يوميا من القيمة التي دفعتها ولمدة 170 يوم بعدها تستطيع سحب رأس مالك الأصلي والأرباح تستطيع سحبها يوميا، نسبة الأرباح اليومية متغيرة بحسب قيمة استثمارك فكل ما زادت القيمة زادت نسبة الربح، ولكن بنسبة أرباح يومية ثابتة أي إذا استثمرت مابين10-1000 دولار تربح 1.8% يوميا لمدة 170 يوما، وإذا زاد استثمارك عن ألف دولار زادت نسبة الربح اليومية، ومن أحد شروط هذه الشركة أنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث، ربما قد تخسر حتى رأس المال الأصلي، الشركة تعمل منذ 10 سنوات بصورة ناجحة، هل الاشتراك في هذه الشركة وأمثالها يعتبر ربا؟ ولو كانت هناك مثل هذه الشركة ولكنها تضاعف قيمة استثمارك ولكن في مدة زمنية متفاوتة بحسب أرباحها، هل تصح مثل هذه الشركات؟ أرجو الإفادة، ولكم كل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 73450.
73533
فتاوى
عنوان الفتوى:ستر المرأة ما حدث مع خطيبها السابق من تجاوزات رقم الفتوى:73533تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/308)


كنت مخطوبة لشخص لمدة سنة وكنا قد عملنا الكتاب (الفاتحة) على أساس أن نتزوج هذه السنة, وكنا نلتقي بعض المرات ونقوم ببعض المغازلات إلى أن وصل بنا الأمر أن أقمنا علاقة جنسية لكن من دون تجاوز غشاء البكارة، أعتذر على هذا الكلام, ولكن لظروف ومشاكل شخصية بعدها لم يتم هذا الزواج فانفصلنا . وأنا الآن على وشك الزواج إن شاء الله من شخص آخر، ودائما أفكر في العلاقة التي أقمتها مع ذلك الخطيب الأول وأحس بالذنب أنني أخفي هذا الأمر على خطيبي الآن حتى أنني لا أجرؤ أن أخبره شيئا كهذا, ودائما أستغفر الله تعالى وقد عزمت على أن لا أقوم بشيء كهذا حتى عند الزواج.
لذا أطلب من حضرتكم أن تفيدوني فيما إذا ما قمت به مع ذلك الشخص الأول حرام أو لا؟ وكيف أكفر عن ذنبي مع العلم أني كنت دائما أنبهه إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون حراما، فكان يقول لي أنه بما أننا عاملون الكتاب(الفاتحة) فيحل لي كل شيء, فجزاكم الله خيرا أريد تفسيرا لهذا, وهل من الواجب أن أخبر خطيبي الآن أم لا؟ مع العلم أنني لا أجرؤ على فعله, أستغفر الله لي ولكم. وللملاحظة, أريد الجواب من فضلكم في أقرب وقت ممكن, وأن تردوا مباشرة بعد سؤالي خلال موقعكم وشكرا جزيلا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتب الكتاب عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان بأن حدث الإيجاب من الولي الشرعي لك فقال للرجل زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة ونحو ذلك، وقال الرجل قبلت نكاح أو زواج بنتك فلانة، وتم هذا بحضور شاهدي عدل، فأنت بعد هذا العقد زوجته، فيجوز له منك ما يجوز للزوج من زوجته.

(53/309)


وإن كان الذي تم هو مجرد خطبة وتمت فيها تلاوة الفاتحة كما اعتاده كثير من الناس، فهذه الخطبة وعد بالزواج وليست زواجاً، ولا يحل للخاطب من مخطوبته إلا النظرة التي على أساسها يقرر الإقدام على الزواج أو ترك ذلك، وما زاد على ذلك من نظرٍ وخلوةٍ ومداعبةٍ فهو محرمٌ لا يجوز.
وما حدث بينك وبين الرجل إن كان في زمن الخطبة فيجب عليكم التوبة منه, والندم على فعله, والعزيمة الصادقة أن لا تعودي إلى مثل هذا مع أجنبي، وكفارة هذا الذنب هي التوبة الصادقة، والصدقة إن أمكنك.
ولا تخبري خطيبك الثاني بما تم ، بل الستر هو المطلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم من حديث ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم.
والله أعلم.
73534
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حدث (فضلت على الأنبياء بست..) رقم الفتوى:73534تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
قالوا عنه (صلى الله عليه وسلم ) إنه إرهابي، لص، قاطع طريق، متطرف، مجنون، شاد جنسيا، يتملكه الشيطان، ضال انحرف عن الطريق، دينه نشر بالسيف، شريعته لا تصلح لعصرنا...أرجو تزويدي بمواقف للنبى صلى الله عليه وسلم ترد على كل صفة من هذه الصفات التي نسبت إليه صلى الله عليه وسلم .هذا من جهة ومن جهة أخرى أرجو منكم أن تشرحوا لي قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست ، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته" وأي الكلمتين هي الصحيحة لمنجدل أو لمجندل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/310)


فلا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل كذب هذه الافتراءات وما وراءها من نفوس خبيثة شريرة تريد تشويه الحق وإحقاق الباطل، وما مثل هؤلاء إلا كما يقول الشاعر:
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل.
ونحن نقدر لك غيرتك، ونسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، ولكن نعتذر عن إجابتك إلى ما طلبت من ذكر مواقف من حياته صلى الله عليه وسلم نظرا لضيق وقتنا وكثرة توارد الأسئلة علينا، ويكفي أن تعلمي أن سيرة سيد المرسلين خير شاهد بلا مرية على أنه كان أكمل البشر وأفضلهم خلقا ودينا، فما على المنصف إلا أن يقتني كتابا من كتب السنة أوالسيرة ليتعرف على أخلاقه وشمائله صلوات الله وسلامه عليه، والتي تتنافى كل المنافاة مع هذه الافتراءات الكاذبة الفاجرة، ونحيلك على بعض المواقع المفيدة والمتخصصة في رد هذه الافتراءات والتي تجدينها في هذه الروابط:
منتدى التوحيد:
http://www.eltwhed.com/vb/sowthread.php?t=3227
موقع إلا رسول الله
http://sosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid:=169
موقع لك، نصرة خير البرية:
http://www.lakii.com/islamic.php?dowhat=sho:wtitles&topicid=27
كما نحيلك على بعض الفتاوى المهمة في موقعنا في معاملة هؤلاء المفترين وهي بالأرقام التالية:71673، 71469، 71536.
علما بأن هذه الافتراءات لا تتوقف عند حد، إذ هذا شأن كل مفتر كذاب، وهي قديمة قدم الإسلام، ولو ذهب المسلم يتتبع كل هذه الافتراءات لطال الخطب وما انتهى، وصدق من قال:
لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة
من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة
وقال آخر:
لو كل عاو عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار

(53/311)


وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فرواه مسلم بهذا اللفظ، ومعه قوله: أعطيت جوامع الكلم. وفي الرواية الأخرى: بعثت بجوامع الكلم أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال الهروي: يعني به القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة.اهـ، وقوله نصرت بالرعب أي الفزع يلقى في قلوب الأعداء. قال ابن حجر: ليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب بل هو ما ينشأ عنه من الظفر بالعدو.
وقوله: وأحلت لي الغنائم،قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته، وقيل المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء، والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا.
وقوله: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا معناه مطهرة بالتيمم عند فقد الماء وموضع سجود فلا يختص السجود منها بموضع دون غيره.
وقوله: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أي أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم رسالة عامة وجعل آخر الأنبياء فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، فقد أخرجه أحمد وابن حبان واللفظ له والحاكم، وعن معنى لمنجدل قال ابن الاثير: أي ملقى على الجدالة وهي الأرض.
واللفظة الصحيحة هي لمنجدل كما في كل طرق الحديث الصحيحة التي وقفنا عليها.
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
73536
فتاوى
عنوان الفتوى:تقديم الرسالة العلمية بآية قرآنية رقم الفتوى:73536تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/312)


أتممت بعون الله وفضله رسالة دكتوراه بجامعة فرنسية, وأنا الآن بخضم طبع النسخة النهائية التي ستكون بالمكتبة الجامعية, وقد يستعيرها طلبة من غير المسلمين. عادة, يوضع في مقدمة الرسالة مثل أو مقولة لأحد الفلاسفة أو كبار المفكرين. وددت أن أضع بدلا من ذلك آية من القرآن الكريم (و قل ربي زدني علما), و ذلك من باب إظهار شيء من الإسلام. هل من حرج في ذلك؟ أفيدونا رحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا إن شاء الله تعالى من وضع الآية المذكورة في مقدمة البحث أو الرسالة ما دامت في مكان محترم ومقصودك منها ما أشرت إليه.
واختيارك لهذه الآية كمقدمة لرسالتك مناسب جدا، فالإسلام يحث على العلم والقراءة، وينوه بأهل العلم وفضلهم، جاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله عزوجل، كما جاء في أحاديث كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أنك تعلم ذلك.
وقد قال أهل العلم: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم.
ولذلك فاختيارك لهذه الآية اختيار موفق، واطلاع بعض الطلبة أو الأساتذة من غير المسلمين عليها يمكن أن يدعوهم إلى الاطلاع على غيرها من تعاليم الإسلام النيرة وأفكاره الراقية، وهذا ما يسعى إليه كل مسلم أي أن يدعو إلى دينه بكل وسيلة ممكنة مشروعة .
نسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
73537
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأثم من أبى تشريح طفله للتأكد من سبب وفاته رقم الفتوى:73537تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/313)


قد سبق أن أرسلت إليكم سؤالا وتمت الإجابة عليه من سيادتكم تحت فتوى بعنوان قتل الخطأ بين وجوب الكفارة والدية وعدمها ورقم الفتوي هو ( 72806 ) إلا أني أريد أن أستفسر منكم حول جزء في هذه الفتوي وهو رفض الأب لتشريح ابنه المتوفى لمعرفة سبب الوفاة حيث الأطباء كانوا في حالة شك حول سبب الوفاة فكان رأي الأطباء أن هذه الحالة ترجع لسقوط شيء عليه وتحدث للمواليد مابين سن ثلاثة أيام وخمسة عشر يوماً
وخاصة أن الطفل المتوفى كان يبلغ من العمر ستة عشر يوماً . ونظراً لهذا العمر ولمشاعر الأب اتجاه ابنه رفض تشريح الطفل.
فهل هذا الأمر يوقع إثماً على الأب أو لا؟ وفي حالة وقوع الإثم ماذا عليه أن يفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جسم الميت محترم فلا يجوز تشريحه ولا نبش قبره إلا لمصلحة محققة أو راجحة, أو دفع ضرروة مؤكدة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور.. الحديث. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد وأبو داود، ولذلك فإن رفض الأب لتشريح جثة هذا الطفل هو الصواب فلا مصلحة محققة أو ضرورة تدعو لذلك، فالأصل براءة الأم وعدم تسببها في الوفاة وكذلك الحال بالنسبة لأخيه الذي كان ينام بعيدا منه, ومجرد تحركه من مكانه في نومه لا يجعله هو السبب في الوفاة.
والاحتمالات التي ذكرها الأطباء لسبب الوفاة التي تحدث للأبناء عادة في هذه السن لا تدعو لهذا الأمر البشع وهو تشريح الجثة فهذه مصيبة نزلت بكم فلتقولوا ما أرشد القرآن الكريم عند نزول المصيبة: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155-157}

(53/314)


ولذلك فإن عليك أن تتركي هذا الأمر لله تعالى, وتعلمي أنه قضاء وقدر من الله عز وجل، ولا إثم على الأب في رفض التشريح, وليس عليك إثم فيما يتعلق بهذا الموضوع, ولو استطعت أن تكثري من أعمال الخير والنوافل والصدقات فلا شك أن ذلك أفضل لك.
ونرجو أن تطلعي على المزيد من الفائدة عن هذا الموضوع في الفتويين:56064، 66343، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
73538
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تحتاج الزوجة لإذن زوجها في إخراج زكاة مالها رقم الفتوى:73538تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولي أبناء ، لي مع زوجي حساب بنكي واحد يجمع كل عائداتنا المادية ، أقوم بإخراج الصدقات منه والزكاة دون علم من زوجي لأنه يرفض ذلك ، أقوم بهذا وأنا أنوي أن ما أخرجه هو من حرّ مالي . غير أني يراودني إحساس بعدم الارتياح مخافة أن أكون أخالف شرع الله وأنا أتصرف من وراء ظهر زوجي، فأفتوني وأريحوني يرحمكم الله، وجزااكم الله عني ألف خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما تفعلينه إلا أنه ينبغي أن تعلمي مقدار رصيدك وجملة أموالك كي تعلمي مقدار الواجب فيها شرعا فتخرجيه، ولك أن تتصدقي منها على أن تضبطي ما تصدقت به أوأنفقتِه لتعلمي ما نقص من مالك، ولا تحتاجين في ذلك إلى إذن من زوجك بل يجب عليك إخراج الزكاة الواجبة ولو لم يأذن في ذلك كما بينا في الفتوى رقم:8603، وإذا أذن لك أن تخرجي عنه زكاة ماله فيجزئ ذلك عنه هو أيضا، وانظري الفتوى رقم:7411، وإن لم يأذن لك في إخراج الزكاة عنه فالأولى أن تعزلي مالك وتفتحي حسابا مستقلا لأن أموال زوجك غير طاهرة لا بركة فيها لأن الزكاة هي التي تطهر النفس والمال؛ كما قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا {التوبة: 103} وانصحيه وبيني له عظم ذنب مانع الزكاة كما هو مبين في الفتوى رقم: 14756

(53/315)


والله أعلم
73539
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعله من أبت أمه زواجه بمن عاهدها على الزواج رقم الفتوى:73539تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 34 عاما تعرفت على فتاة وأحبها وتحبني وقد أعطى كل واحد للآخر العهد على ألا يتزوج غير الآخر وقد مضى على هذا تقريبا عامان 2 و في تلك الفترة جاء 3 رجال إلى تلك الفتاة ليتزوجوا بها ورفضتهم على أن توفي بعهدها لي . فلما أخبرت أنا أمي بالأمر رفضت وقالت لن أقبل أن تتزوج بتلك الفتاة بدون أي مبرر ماعدا أنها أن تلك الفتاة من قبيلة ونحن من قبيلة أخرى فماذا أفعل أفيدوني رحمكم الله هل أوفي بوعدي وأتزوج بتلك الفتاة ، أم أتبع ما قالته لي أمي ؟ مع العلم أني قد خطبتها من أمها دون علم والدتي بالأمر أنا في حيرة أجيبوني ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاجتهد في إقناع أمك بالأمر حتى لا تقدم على هذا الزواج إلا وهي راضية ، وبين لها أن كون المرأة من قبيلة أخرى لا يستدعي رفضها وعدم قبول الزواج منها فإن أصرت على رأيها بعد ذلك فهل يلزم طاعتها أم لا ؟ سبق جواب ذلك في الفتوى رقم : 71134 .
وأما عن معاهدة هذه المرأة على الزواج مع اعتراض أمك فانظر خاتمة الفتوى رقم : 54225 ، وكذا الفتوى رقم : 57942 ، ففيهما جواب ما سألت ، وفقك الله لمرضاته .
والله أعلم .
73542
فتاوى
عنوان الفتوى:الخطبة في الإسلام وحكم خروج المعقود عليها مع زوجها رقم الفتوى:73542تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
ما تعريف الخطبة في الإسلام؟؟؟
كما أن لي أخا يبلغ من العمر 28 سنة, هذا الأخ عاقد على امرأة من بلدة أخرى, فهل يجوز لها أن تخرج معه في السوق أو تأتي معه علي بلدتنا التي لا تبعد سوى بضع كيلو مترات بسيرفيس؟؟؟
ليس بسيارة خاصة لكي تتبدد مخاوف الأم لكن أمها ترفض ذلك بحجة أنها تخاف على ابنتها.

(53/316)


جزاكم الله خيرا و جعله في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة في الشرع هل التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، فإن قبلت المرأة ووليها خطبة الخاطب حرم على أحد آخر أن يخطب على خطبته كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:33887 ، والفتوى رقم:54490، وأما عن خروج أخيك مع تلك المرأة فإن كان قد عقد عليها عقدا مكتمل الشروط والأركان بأن قال الولي زوجتك أو أنكحتك بنتي فلانة وقال أخوك قبلت نكاح فلانة ، وكان ذلك في حضور شاهدين، فإن المرأة زوجته وله أن يخرج معها ويسافر بها ويخلو بها، إلا أن هناك أعرافاً بين الناس ينبغي مراعاتها كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 56496.
وأما إذا كان الذي تم هو مجرد خطوبة فقط ، فإن المخطوبة أجنبية عن خطيبها لا يجوز لها الخروج معه ولا الخلوة به ولا تمكينه من النظر إليها ، إلا النظر الذي يكون للخطبة فقط.
والله أعلم.
73543
فتاوى
عنوان الفتوى:قذف المرأة غير قذف الرجل رقم الفتوى:73543تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا على توجيهاتكم.
1- أنا متزوج منذ 3 سنوات ولا أدري إلى اليوم متى تصل المرأة إلى الإشباع؟ أنا أشعر أن زوجتي تستمتع أثناء الجماع وهي تؤكد لي ذلك ولكن لم أرها تنزل ولا مرة. هل إنزال المرأة كالرجل أي بالقذف أم بصورة أخرى؟ أخشى أن أكون مقصرا في حقها وهي من طيبتها لا تريد مصارحتي بذلك. ولكن إلى متى ستصبر علي ؟
2- هل يجوز لي أن أطلب من زوجتي أن تداعب ثديها وبظرها وإليتها بيدها أثناء الإيلاج؟ أو هل تعتبر مجرد ملامستها لبظرها استمناء حتى أثناء الإيلاج ؟ الرجاء عدم إحالتي إلى فتاوى سابقة مشابهة وكذلك عدم نصحي بالتحدث مع زوجتي في موضوع إشباعها لأنها من حيائها وطيبتها لن تفيدني بشيء ؟
وبارك الله فيكم .
الفتوى:

(53/317)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حاجة يا أخي الكريم إلى أن تشغل نفسك بمثل هذا ، واعلم أن قذف المرأة غير قذف الرجل ، ويكفيك أن تعمل بقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .
وأما عن مداعبة المرأة لنفسها فسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 55847 .
والله أعلم .
73544
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رد الخاطب لكون لا يحفظ كثيرا من كتاب الله رقم الفتوى:73544تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو : هل يجوز لولي المرأة رفض من جاء لخطبتها لأنه لا يحفظ الكثير من كتاب الله أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم تدينه وحسن خلقه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على المرأة ولا وليها القبول برجل معين ، فيجوز لهم أن يرفضوا من تقدم ولو كان من أكثر الناس علما وتقوى ، وعدم حفظ كتاب الله تعالى ليس سببا يوجب رد الخاطب ، ولكن ينبغي لولي المرأة أن لا يرد الخاطب إذا كان كفؤا لموليته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . ولأنه قد لا يتقدم لهذه المرأة أحد ، وقد يتقدم لها من لا يُرضى فتبلغ سن العنوسة ، والسبب في ذلك هو تعنت الولي أو تعنت المرأة نفسها ، ولذا فعلى المسلمين أن ييسروا أمر الزواج ، وانظر الفتوى رقم : 72569 .
والله أعلم .
73545
فتاوى
عنوان الفتوى:هالكة عن زوج وأب وأم وأخوين وأربع أخوات رقم الفتوى:73545تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
توضيح السؤال 2112391 .

(53/318)


توفيت زوجتي بعد فترة قليلة من زواجنا ، فأرجو منكم توضيح كيفية تقسيم ما تملكه زوجتي على الورثة، ومن هم الورثة ، مع العلم بأنه لا يوجد لدينا أبناء ؟
زوجتي : أبوها وأمها أحياء , ولها أربع أخوات ، وأخوان ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث من الأشخاص المذكورين هم الزوج ، والأبوان ( الأب ، والأم )، ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأب .
وكيفية تقسيم تركة هذه المرأة إذا انحصر ورثتها فيمن ذكروا تكون على النحو التالي : للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث كما قال الله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12 }، وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة قال تعالى : فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، والباقي يرثه الأب بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه مسلم وغيره عن ابن عباس ، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم لا يرثون شيئا مع الأب ، ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
73546
فتاوى
عنوان الفتوى:قضاء رمضان ممن كان بنيان جسمه ضعيفا رقم الفتوى:73546تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/319)


أريد أن أسأل هل يجوز أن أدفع الكفارة عن الأيام التي أفطرتها في رمضان السابق ورمضان في السنين السابقة (بسبب شرعي) بدون صيامها حيث إني أعاني من النحافة طول عمري (طولي 165و وزني 38 كجم فقط) وأعاني من ضغط دم منخفض وأعمل من 7 صباحا حتى الخامسة مساء, وأصوم رمضان بصعوبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان إن استطعت القضاء إضافة إلى كفارة تأخير القضاء مع القدرة عليه ومعرفة حكم التأخير المذكور, فإن جهلت حرمة التأخير أو كنت عاجزا عن القضاء فلا تلزمك كفارة تأخير، وراجع الفتوى رقم: 72908
وإن أخبرك طبيب ثقة أنك عاجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله فيكفيك حينئذ إطعام مسكين واحد عن كل يوم من أيام القضاء. وهذا الإطعام قدره 750 جراما تقريبا من غالب طعام أهل بلدك وراجع الفتوى رقم:10865.
لكن الظاهر أنك قادر على القضاء المذكور ولو كان ذلك تدريجيا ما دمت تستطيع صيام رمضان, ويتعين عليك القضاء مع القدرة عليه حسب ظروفك وما تستطيع. وراجع الفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.
73547
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم السفر لزيارة قبر الزوجة رقم الفتوى:73547تاريخ الفتوى:17 ربيع الأول 1427السؤال:
بعد وفاة زوجتي دفنت بمنطقة تبعد عن مقر سكني 800 كم ، وذلك لعدم حضوري الجنازة لوجودي بالمستشفى لغرض العلاج من حادث السيارة ، وكما سمعنا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الميت يستأنس بزيارة أقاربه ويفرح بها، والسؤال هو : هل سفري إلى مكان دفن زوجتي يجوز لي ولا يدخل ذلك في معنى الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاث ... ) أفيدوني جزاكم الله خيرا لأني أحب زيارتها لأني أشعر بها تسعد بذلك ؟
والله أعلم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/320)


فقد سبق في الفتوى رقم : 24964 ، والفتوى رقم : 30823 ، عدم مشروعية السفر لأجل زيارة قبر الميت ، فلذا ننصحك بالكف عن زيارة قبر زوجتك والاكتفاء بفعل ما ينفعها في قبرها فإن ذلك أكثر فائدة ونفعا لها ولك ، ومن تلك الأمور التي تنفعها في قبرها .
1 ـ الدعاء لها بالرحمة والمغفرة من الله تعالى .
2 ـ الصدقة مع نية إهداء الثواب لها ، إلى آخر الأمور التي تنفع الميت في قبره، والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم : 5541 .
والله أعلم .
73550
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول (لقد رزقني الله أكثر مما أستحق) رقم الفتوى:73550تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يصح أن أقول لقد رزقني الله وزيادة أو أعطاني الله أكثر مما أستحق، إذا كنت أملك بيتاً غير الذي أسكنه هل تجب عليه الزكاة وكم قيمتها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تقول لقد رزقني الله أكثر مما أستحق ونحو هذه العبارة، لأن العبد لاحق له على الله؛ وإنما يرزقه الله تعالى منة منه وفضلاً، ولو قام العبد بعبودية الله في الليل والنهار ما أدى شكر نعمة من نعم الله العظيمة عليه، فكيف يكون قد استحق على الله شيئاً بعبادته.
وأما البيت الذي تملكه ولكنك لا تسكنه فلا زكاة عليك فيه إلا إذا كنت اشتريته بقصد التجارة وتنوي بيعه متى ارتفع ثمنه فعليك تقويمه كل سنة وإخراج زكاته.
والله أعلم.
73551
فتاوى
عنوان الفتوى:جزاء من يتخوض في مال الله بغير حق رقم الفتوى:73551تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
أخذت من مخزن حكومي تابع لوظيفتي (قمبراصور هواء) عاطل ساقط عن العمل كان سيرحل للصهر، قمت بإصلاحه وأستعمله حالياً دون أن يكون أذى لأحد، والآن ليس له قيود في المستودع، فما حكم ذلك، وما ينبغي علي عمله حالياً؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/321)


فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة.... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وعليه, فكان من واجبك - والقمبراصور تابع لوظيفتك - أن تأمر بإصلاحه، لا لمنفعتك الشخصية، بل للمصلحة العامة، وأن لا تقبل برحيله إلى الصهر، لأن في ذلك إفساداً وإضاعة للمال، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا {الأعراف:56}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم.
أما الآن فمن واجبك أن تتوب إلى الله مما فعلت، ومن تمام توبتك أن تعيد هذا القمبراصور ليستغل في المصالح العامة، أو ترد قيمته إذا لم تكن الحاجة تدعو إلى استعماله فيما كان يراد له، وإن خشيت في رد قيمته أن يُستولى عليها بغير حق، فاصرفها أنت في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.
73552
فتاوى
عنوان الفتوى:واجبات الزوجين لبناء الأسرة الإسلامية السعيدة رقم الفتوى:73552تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/322)


في غالب الأحيان عندما أقرأ عن دور الزوجين، أجد إخوتنا المسلمين يحملون المرأة سبب نجاح أو فشل الأسرة، حتى أن بعض الإخوة يقصرون دور الرجل على النفقة ويرون أن على الزوجة الاهتمام بالباقي، الزوجة وحدها هي التي يجب أن تسعى لحسن تربية الأبناء وراحة الزوج والأبناء، ما قد يغيب عن ذهن البعض هو أن تعلق الولد بأمه يقابله تعلق البنت بوالدها، أيضا الأولاد الذكور في أغلب الأحيان هم في حاجة إلى رجل لردعهم عن الخطأ، وكما الرجل في حاجة إلى حنان زوجته وهو بين أهله فما بالك بالمرأة وهي بعيدة عن أهلها، وفي مقابل هذه المسؤولية التي يسعى الجميع إلى أن يحملها إياها نجد إخوتنا يقولون إن على المرأة أن تسلم أمرها لزوجها، وقد سمعت مؤخراً إحدى الأخوات من هذا الرأي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لو كنت آمرا أحداً بالسجود لغير الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها. فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، وهل أن الحديث القائل بأن معظم سكان النار هم نساء مع ما نفعله من تقرب النساء من الله الذي يفوق تقرب الرجال في العديد من البلدان؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مهمة الرجل والمرأة في هذه الحياة واحدة ووظيفتهما مشتركة، وكل منهما يقوم بواجبه حسب تكوينه الجسمي والعقلي والعاطفي.... وما فطره الله تعالى عليه وما وهبه من خصائص، فمهمة المرأة داخلية أكثر منها في الخارج، ومهمة الرجل خارجية أكثر منها في الداخل، وبذلك يتم بناء الأسرة على أكمل وجه وأحسن حال.
فالزوجة تتحمل المسؤولية الكبرى في رعاية البيت وتربية الأبناء وخاصة في المرحلة الأولى من أعمار الأبناء، وبقيامها بواجباتها الدينية والاجتماعية تجاه بيتها وأولادها وزوجها تنال رضا الله تعالى ورضا الناس ودخول الجنة، وعلى الزوج أن يوفر لزوجته ولأسرته ما تحتاج له مادياً ومعنوياً.

(53/323)


وعليه أن يقوم بواجبه في تربية الأبناء وتعليمهم، وبقيامه بتلك الواجبات يستحق نفس الجزاء الذي تستحقه المرأة، ولذلك فإن كلا الزوجين مكمل لصاحبه، واختلافهما اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف تضاد وتناقض، وما يوجد من الصراع والجدل حول وظيفة المرأة ووظيفة الرجل في الثقافات الأخرى مرفوض في ثقافة الإسلام، فالمسؤولية العامة تقع على عاتق كل منهما، والمسؤولية الخاصة تختلف باختلاف تكوين كل منهما الفطري.... قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {النحل:97}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}، وبذلك تكون الإدارة العامة في الأسرة للزوج، وهو ما يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً..... الحديث. وهو حديث صححه كثير من أهل العلم، والحديث يفيد وجوب طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف واحترامها له إذا كان يقوم بواجباته، وبذلك تستقر الأسرة ويسعد أفرادها، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54957، 48461، 60819، 67212.
والله أعلم.
73553
فتاوى
عنوان الفتوى:أنجع دواء لتخلية القلب من المحبوبة رقم الفتوى:73553تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/324)


أنا رجل أناهز 48 سنة، متزوج ولي 3 أبناء، اثنان منهم يدرسان خارج البلد، أستاذ جامعي وزوجتي كذلك كنت رجلا متدينا أخاف الله ولا أعصيه في الكبائر، وقعت في حب امرأة جميلة في ظروف سفر عمل، وهنا بدأت كارثتي انحرفت ودخلت في ديون كي ألبي حاجياتي مع العشيقة، انقطعت عن الصحبة الطيبة وعلمت زوجتي بالخبر، وبدأ الجحيم، لم أكن أكترث لهذا، وخصوصا أن زوجتي كانت لا تعتني بنفسها ولها جمال متوسط جداً، خلاصة: فقدت أعز شيء يوجه سلوك المؤمن الخوف من الله، سؤالي هو: كيف يمكن هذا الخوف أن يرجع إلى قلبي، كيف يمكن أن أحس بالسعادة الحقيقية وأكره هذه المرأة التي أحببتها إلى الشغف وهي كذلك، أريد أن أخرج من هذه المصيبة، أريد محبة الله وقد جربتها سابقا، أريد أن يأخذ الله بيدي وهو القوي، ولكن كيف؟ كيف أكره ما هو حرام وأحب ما هو حلال، كيف يمكن أن أحب زوجتي من جديد، أحيانا أقول أنا لا أستحق الحياة شرعا وأريد أن أضع حداً لحياتي، ولكن حتى هذه لا أستطيع فعلها لأنها ليست شرعية، إخواني هذه جملة من أسئلة وليست سؤالا واحدا، أرجوكم توجيهي والله؟ يجزيكم خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يتدارك الأخ برحمته، وأن يلهمه رشده ويقيه شر نفسه، وأن يشفيه من هذا الداء، وقد لمسنا من كلامه أنه يريد التوبة ويريد الإقلاع عن هذا الذنب، ولكن قلبه مأسور بهذا الذنب ألا وهو العشق، وهذا حقاً داء من أشد الأدواء فتكا بالقلوب، لكن الله سبحانه وتعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. كما ثبت ذلك في حديث رواه أحمد وصححه الألباني.

(53/325)


فنقول: إن أنجح دواء لك هو قطع صلتك بهذه المرأة مطلقاً، والابتعاد عنها، والفرار منها، كفرارك من الأسد، وهذا الدواء وإن كان فيه مشقة إلا أن مفعوله أكيد بإذن الله، وإن مما يعينك على تركها تذكرك بأنك تترك محبتها والتعلق بها لمحبوب آخر أعلى منها هو الله جل في علاه، وهذا لتخلية القلب من هذه المحبوبة، ثم يأتي بعد ذلك تحليته، بأن تملأ قلبك بخواطر الإيمان بحبه سبحانه وتعالى وتوحيده، والتفكر في آياته، والخوف من غضبه وعذابه، ودعائه سبحانه وتعالى بأن يصرف عنك حبها، ويبين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) بقوله: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد، إنما هو من جهله، وغفلة قلبه عن الله تعالى، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولاً، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يرجع بقلبه إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا أخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ؛ كما قال الشاعر:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى * فصادف قلبا خالياً فتمكنا.
وانظر الفتوى رقم: 9360 فإن فيها بيان داء العشق ودوائه.
والله أعلم.
73554
فتاوى
عنوان الفتوى:الفاحشة من المتزوج أشد قبحاً وأغلظ عقوبة رقم الفتوى:73554تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/326)


هل يجوز لي التجسس على زوجي الخائن، علما بأنني اكتشفت خيانته بالصدفة، وعندما بحثت وجدته يمارس كل أنواع الخيانه فهو يغيب عن المنزل بحكم عمله 5 أيام لذلك لم ألحظ عليه شيئا، لكنه في الفترة الأخيره تغير، ما الذي يجب علي فعله لإصلاحه، علما بأنه كان يعاني من مشاكل عائلية والضرب المبرح في صغره ويمارس العادة السرية وعندما أنصحه أو أواجهه يثور ويترك المنزل ويتهمني أنني جاحدة للنعمة التي أنا فيها، ما الذي يجب علي فعله لأنني أحبه ولا أريد تركه، وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أعطيه الشيء الذي دفعه للخيانة وهو جماع الدبر الذي زينه الشيطان في الأفلام الجنسية، أنا محبطة فهل أستطيع إرجاعه لي بعد ما أدمن الحرام وأنا امرأة بسيطه وأم تربت على العفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن الأخت السائلة، وأن يصلح زوجها، ويلهمه رشده، ويتوب عليه من هذه المعاصي، وأما الأخت فنقول لها: اصبري واستعيني بالله عز وجل وأكثري من الدعاء لزوجك، وابذلي له النصيحة، وذكريه بالله عز وجل وعقوبته، وبيني له حرمة ارتكاب المعاصي وخطورتها، لا سيما وأنه متزوج، والمتزوج تكون الفاحشة منه أشد قبحاً، وأغلظ عقوبة، ودليل ذلك حد الزاني، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن، هذا في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد، قال تعالى: كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {القلم:33}.
ولا تجسسي عليه فإن التجسس على المسلم حرام، ولا يجوز لك تمكينه من إتيانك في الدبر تحت أي مسوغ، لحرمة ذلك، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3909.
وأما كيف يمكنك إصلاح زوجك، وماذا يمكنك فعله معه وقد أدمن الحرام، فنحيلك على الاستشارات ذات الأرقام التالية:1424 و 226105 . في شبكتنا . كما نرشدك لمراسلة قسم الاستشارات بالشبكة فهم أهل الاختصاص في هذا الجانب.
والله أعلم.
73556

(53/327)


فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تقديم المصلي الحاضرة على الفائتة رقم الفتوى:73556تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
أليس من الواجب عند دخول وقت الصلاة المكتوبة (المغرب مثلاً) أن تصلى قبل صلاة العصر وإن فات وقتها، ولكن في إحدى فتاويكم تقول إنه يجب أن تصلى العصر وإن جاء وقت المغرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 42800 تفصيل مذاهب أهل العلم حول تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، فعند الحنفية والحنابلة يجب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة، وعند المالكية أيضاً يجب إذا كانت الفوائت يسيرة بأن كانت خمساً أو ستا، وعند الشافعية يستحب هنا تقديم الفائتة ولا يجب.
لكن إذا قدم المصلي الحاضرة على الفائتة فصلاته صحيحة؛ إلا إذا كان الأمر يتعلق بتقديم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب فلا يجزئ ذلك عند المالكية الذين يشترطون الترتيب بين مشتركتي الوقت.
هذا ملخص كلام أهل العلم في المسألة، وإذا كان للأخ اعتراض على فتوى لنا متقدمة فليذكر لنا رقمها مشكوراً مع الاعتراض الذي له عليها.
والله أعلم.
73557
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الزكاة لآل البيت رقم الفتوى:73557تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم... وصلى الله على النبي الكريم.... أما بعد:
أنا طالب في الجامعة ونسبي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من آل البيت، هل يجوز لي أن أتقدم لصندوق الزكاة ليساعدني، مع العلم بأن الجامعة لا تعطيني شيئاً، أم أنها صدقة ولا تجوز لي، فأرجو التوضيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/328)


فقد تقدم في الفتوى رقم: 62977 تفصيل كلام أهل العلم حول دفع الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، وقد ذكرنا أن كثيراً من أهل العلم يقول بجواز إعطائها لهم إذا منعوا حقهم من بيت المال، بل صرح بعض أهل العلم أن إعطاءهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم من مصارف الزكاة.
والله أعلم.
73560
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسبق بلال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة رقم الفتوى:73560تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن بلالا يسبقه في الجنة ?
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. واللفظ للبخاري.

(53/329)


وفي رواية لمسلم: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. وهذا لا يعني أن بلالا يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. فالجنة لا يدخلها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال العيني في عمدة القاري: وأما سبق بلال النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في هذه الصورة فليس هو من حيث الحقيقة وإنما هو بطريق التمثيل لأن عادته في اليقظة أنه كان يمشي أمامه فلذلك تمثل له في المنام ولا يلزم من ذلك السبق الحقيقي في الدخول. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قيل مشيه بين يديه صلى الله عليه وسلم على سبيل الخدمة كما جرت العادة بتقدم بعض الخدم بين يدي مخدومه وإنما أخبره عليه الصلاة والسلام بما رآه ليطيب قلبه ويداوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين إليه.
وهذا جمع حسن.
والله أعلم.
73561
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تطيع والدها إذا أراد فسخ خطبتها وتزويجها من آخر رقم الفتوى:73561تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ أنا فتاة في سن الزواج وقد تقدم لي شاب من حوالي عام وقد وافقنا عليه ووافق والدي عليه أيضاً، ولكن طلبنا منه تأخير الإجراءات من كتب كتاب وزواج حتى أنهي دراستي الجامعية وهو ينتظرني حتى أنهي الدراسة، ولكن الآن والدي يريد أن يزوجني بشاب غيره ليس أفضل منه لا ديناً ولا خلقاً بعد أن التزمنا بكلمة مع ذلك الشاب الذي ارتضينا دينه وخلقه وأنا صراحة لا أريد إلا الزواج بمن خطبني أولاً ووافقنا عليه، فما عساي أن أفعل الآن، وهل علي طاعة أمر والدي في هذا الأمر؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نذكر هذه المقدمات:

(53/330)


- تحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد ركون الفتاة ووليها إلى الأول، وتقدم في ذلك الفتوى رقم: 25922.
- فسخ الخطبة جائز من الولي ومن الفتاة، ولكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن هناك سبب شرعي يدعو إلى الفسخ.
- ليس للولي أن يمنع الفتاة من الزواج بالكفء.
- لا يجب على الفتاة طاعة والدها في أمر زواجها بمن لا ترضاه، وسبق في الفتوى رقم: 31582 أنه لا يحق للولي أن يجبر الفتاة على الزواج من رجل غير راغبة فيه.
- الزواج بغير ولي باطل، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 5855.
وعليه نقول يجب على الخاطب الثاني أن يتقي الله ولا يخطب مخطوبة الغير، ما لم يدع الخطبة، وينبغي للوالد أن يفي بوعده للخاطب الأول لا سيما وأنه قد ركن وانتظر، ولا يجوز للوالد إجبار ابنته على نكاح من لا ترضاه، أما الفتاة فينبغي لها أن تسعى في إقناع والدها بالشاب الأول الذي ركنت إليه وتراه أفضل، فإذا أصر والدها على تزويجها بالثاني، فننصحها بطاعته، فلعل الله أن يجعل لها الخير فيه جزاء طاعتها لوالدها.
والله أعلم.
73562
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الزوجين حقوق بعضهما وترك الهجر والتشاحن رقم الفتوى:73562تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله خيرا و جعله بميزان حسناتكم.
أنا سيدة متزوجة و لي مشاكل كثيرة مع زوجي حيث إننا نقطع الكلام لشهور و مررنا بتجارب جد مؤلمة وصعبة بحياتنا، المشكلة أن زوجي أصبح لا يحب أحدا لا يريد لأهلي أن يزوروني أو أن أزورهم كثيرا، كذلك لا يري أي أحد من عائلتي أو صديقاتي يزورني و يحرم على بناتي الذهاب لخالاتهم و يدعو عليهم. كذلك أنا متأكدة أنه يزني، ما حكم الشرع بذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الأخت السائلة أن تتقي الله في زوجها فإن له حقا عظيما عليها.

(53/331)


فلا يجوز لها هجره، ولا الامتناع من فراشه إذا دعاها إليه، ولا يجوز لها عصيانه في الذهاب إلى أهلها، أو إدخال من لا يرضى إلى بيته، وتراجع الفتوى رقم: 19419، وعليها أن تتقي الله وتحسن الظن بزوجها، وإذا اطلعت منه على منكر، فعليها أن تنصحه، وتستره، وإذا كرهته لذلك ولم تستطع البقاء معه، فلها أن تطلب الطلاق أو الخلع، ولا يجوز لها قذفه بهذه الفاحشة بغير بينة، وتراجع الفتوى رقم: 71866.
وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته فإن لها حقا عليه، ويجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، ويحرم عليه هجرها كل هذه المدة، ولا ينبغي له منعها من زيارة أهلها، وزيارة أقاربها وصديقاتها إذا لم يكن هناك عذر شرعي.
وليس له منع أبويها من زيارتها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 52655.
ولا يجوز له منع بناته من صلة أرحامهن بغير عذر .
والله أعلم.
73565
فتاوى
عنوان الفتوى:مراقبة الله والتخلص من رفقاء السوء رقم الفتوى:73565تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
تشاركت مع رفاق السوء في شراء عدسة (Hotbird الأجنبية) حيث كنا 3 رفاق كل منا دفع الثلث، أريد أن أتوب، ولكنني لا أستطيع أن أصلح خطئي حيث لا أستطيع أن أكسر العدسة اللعينة ماذا أفعل، أرجوكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/332)


فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، ولا يتم ذلك إلا بالإقلاع التام والتخلص من تلك الآلة التي تجلب الفساد والحرام... فإذا بذلت جهدك للتخلص منها ولم تستطع فعليك بالابتعاد عنها والابتعاد عن رفقاء السوء ما لم يقلعوا عن الذنب ويتوبوا إلى الله تعالى وقد قال الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وعليك بصحبة الأخيار الصالحين الذين يدلونك على الخير ويعينونك على الطاعة والاستقامة عليها، ولتعلم أن الله تعالى مطلع على سرك وعلانيتك يعلم السر وأخفى ويقبل توبة التائبين المخلصين، كما قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}، وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 12873 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
73566
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستماع إلى أغاني الأطفال والمسلسلات رقم الفتوى:73566تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل سماع أغاني الأطفال أو أغاني المسلسلات للكبار حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سماع الأغاني إذا كان بآلات اللهو والمزامير والمعازف لا يجوز سواء كان من الصغار أو الكبار أو من المسلسلات أو من غيرها، وأما إن كان بغير موسيقى ولم يكن في كلامه فحش ولا حرام فإنه يجوز استماعه إذا كان بصوت من يجوز الاستماع إلى صوته، ولذلك فإذا كانت أغاني الأطفال أو المسلسلات خالية من الموسيقى والكلمات المحرمة فلا مانع منها إن شاء الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة في الفتوى رقم: 987، والفتوى رقم: 28790.
والله أعلم.
73567
فتاوى

(53/333)


عنوان الفتوى:قلع المرء الأشجار المغروسة في الشارع وغرسها في بيته رقم الفتوى:73567تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
هل علي إثم إذا أخذت غرسا من الأشجار التي في الشارع ووضعتها للزينة وغرستها في بيتي، وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل بالأشجار التي قد قمت بغرسها في بيتي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الأخذ من الأشجار المغروسة في الشارع للزينة أو لغيرها إلا بإذن أهلها، سواء أكانوا جهة عامة أو خاصة، وأخذها بدون إذن من هو مخول بالإذن يعتبر اعتداء وتعديا على ممتلكات الغير وحقوقهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.... الحديث. متفق عليه.
وما دمت قد تعديت وأخذت ما ليس لك فإن عليك أولاً أن تتوبي إلى الله وتستغفريه، وأن تطلبي ممن يعتبر إذنه ممن هو مسؤول عن تلك الأشجار المسامحة، فإذا لم يسمحوا لك بها فيجب عليك ردها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.
والله أعلم.
73569
فتاوى
عنوان الفتوى:الدف المباح لا يشبه ما ذكر في السؤال رقم الفتوى:73569تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم استخدام الطبل (لا أقصد الطبل المقفل من الجهتين)، وإنما أقصد الطبل الذي يكون مفتوحا من أحد جوانبه (لا أقصد الدف)، ربما لا أستطيع وصفه، ولكنه يكون طويلا وضيقا في المنتصف ثم يتسع وهو مفتوح من أحد جهاته، فهل يعتبر محرما كالطبل، قرأت في إحدى الصحف أن أحد المشايخ أباح استخدام الطبل وأنه لا يوجد دليل على تحريمه، وقال إن الشيخ ابن عثيمين قد حضر مناسبة استخدم فيها الطبل ولم ينكر وأوضح أن هذا دليل على إباحة استخدام الطبل؟ وشكراً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/334)


فإن كل آلات اللهو والموسيقى ممنوعة إلا ما ورد الدليل باستثنائه وهو الدف، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها: 11319، 33031، 515، كما سبق بيان وصف الدف المباح في الفتوى رقم: 8122.
وما وصفت السائلة الكريمة يختلف عن وصف الدف المباح الذي ذكرنا في الجواب المحال إليه، ولعله من آلات اللهو والموسيقى التي قال أهل العلم بعدم جوازها.
وأما القصة المذكورة عن فضيلة العلامة ابن عثيمين رحمه الله فلم نطلع عليها, وإن كانت صحيحة فلعل ما سمع الشيخ كان دفاً.
والله أعلم.
7357
عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن الصحابة أحرقوا بيت فاطمة وأسقطوا جنينها رقم الفتوى:7357تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : ما مدى صحة قصة إحراق بيت فاطمة الزهراء وإسقاط جنينها ؟ وخصوصاً وإن هذه الحادثة قد ذكرت في كثير من المصادر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يذكر من أن الصحابة أحرقوا بيت فاطمة رضي الله عنها، وأسقطوا جنينها، كذب ظاهر، وإفك بين ألقاه الشيطان على عقول بعض المرضى الحاقدين على الإسلام وأهله، المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في الحقيقة.
فإن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتهام له بالفشل والإخفاق في دعوته وأنه قضى سنوات بعثته عاجزاً عن اصطفاء جماعة مؤمنة مستقيمة من حوله، وأنه اختار لصحبته الفساق والفجار والخونة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، وحاشا أصحابه أن يتصفوا بشيء من ذلك، كيف وقد زكاهم الله تعالى ومدحهم وأثنى عليهم.
وقد بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ليربيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقد كان ذلك والحمد لله.
والصحابة لم يكن أحب إليهم من رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيته القريبين منه، وهكذا كل مسلم محب لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يُمس أحد من ذريته الطاهرة بأدنى أذى.

(53/335)


فكيف يتصور أن تنقلب الألوف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من حوله في حجة الوداع يتقاتلون على أخذ شعره، وشرب فضلة مائه، فكيف تنقلب هذه الألوف أسوداً ضارية معتدية، تنال من أحب الناس إليه، فاطمة رضي الله عنها، وهل هذا يستقيم إلا عند أصحاب العقول المظلمة والنفوس المريضة التي لا تعقل ولا تفهم ولا تدرك.
كيف يتصور عاقل أن يحدث مثل هذا الحدث المنكر المفزع، ثم لا يهب الرجال والنساء والشبان والصبيان لنصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأين بنو عبد المطلب، وأين بنو هاشم وأين المهاجرون وأين الأنصار، وأين المسلمون من حولهم.؟!
إن بطلان هذا الإفك يٌدرك ببدائه العقول، ولا يحتاج إلى بحث ولا استنباط، ولا يقدم على هذه الفرية إلا رجل حاقد مارق يرى كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيانتهم ونفاقهم. وهذا يعني بطلان ما جمعوه من القرآن والسنة، أي بطلان الدين الذي جاء عن طريقهم. ولهذا فطن السلف إلى هذا الأمر وقالوا: إن من طعن في الصحابة فهو زنديق يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين كله.
ثم ليعلم أن هذا الإفك المفترى يتضمن أبلغ الطعن في علي رضي الله عنه، وأولاده الشجعان الأقوياء. فأي منطق يبرر سكوت الرجل الشجاع القوي عن حماية عرضه وصيانة حريمه، وهو يرى هدم بيته، وقتل جنينه؟ !
وإذا كان من قتل دون عرضه فهو شهيد، فأي ذل وعار وخور يمكن أن يوصف به رجل مقاتل يرى انتهاك عرضه، والاعتداء على زوجه ثم لا يحرك ساكناً؟!! أمَا إنها ليست زوجه فحسب، ولكنها ابنة أحب الناس إليه .. تركها أمانة عنده.
فاللهم عفوك وغفرانك، وحمداً لك على نعمة العقل بعد نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى رشدهم وصوابهم.
والله أعلم.
73571
فتاوى
عنوان الفتوى:أداء الشهادة بين اللزوم وعدمه رقم الفتوى:73571تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/336)


عاجل جداً.... شكرا لكم على الإجابة عن الأسئلة وإفادتنا بأمور ديننا، وجعله الله في ميزان حسناتكم، أريد أن أستوضح بعض الأمور بناء على الموضوع المذكور لديكم وأجبتموني عليه و رقم الفتوى (71326) الذي يتعلق بالقتل الشبه عمد فتوصلنا إلى حل للخلاف بين الطرفين عن طريق الشرع، أي كتاب الله وسنته ونرضى بما يطلعه علينا من قرارات ترضي الله ورسوله، ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه هو أن الذي قام في القتل الشبه عمد أكثر من واحد وهم منهم الإخوة وأبناء العم ما يقارب عشرة أشخاص، وحسب علمي أن الشرع سوف يحقق في القضية ويبين من هوالفاعل ومن هو الذي رصاصته قتلت وهنا لا نريد أن تتضح هوية الفاعلين من أجل أن لا نحدد شخصا معينا ويتم الانتقام منه بسهولة، علما بأن الطرف الثاني يريد أن يلجأ إلى الشرع من أجل تبيين القاتل وتحديد الأشخاص وإن كانوا اثنين والانتقام منهم (علما بأن نيه القتل لم تكن موجودة) ونحن مستعدون أن نقص القصة بالتفصيل لكن دون ذكر أسماء أمام اللجنة خوفا من الذي ذكرته وهو الانتقام، سؤالي هو: أريد أن أكرر هل يحق لنا أن نتحفظ على الأسماء، مع العلم بأن نذكر كل شيء بالتفصيل، ولكن دون ذكر أسمائهم، لأن اللجنة بدورها ترفع أيضا الأسماء إلى المحكمة ولن يكون هناك تحفظ من اللجنة على الأسماء؟ بارك الله فيكم، ورجائي الحار كما عودتمونا أن تكون الإجابة سريعة، علما بأننا لم نخرج من بيوتنا ونسأل خوفا منهم ومن انتقامهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن القتل إذا كان عمداً، ولم يعف أولياء الدم أو يرضوا بالدية، فإن المتمالئين على القتل يقتلون جميعاً، ولا يُنظر إلى الذي كانت رصاصته هي القاتلة، فقد روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه: قال في رجل تمالأ عليه جماعة من أهل اليمن: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

(53/337)


وهذا ما درج عليه الشيخ خليل في المختصر حيث قال: ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع المباشر.
ثم إن الأمر إذا رفع إلى محكمة شرعية، فالمعتاد أنها ستحكم بالعدل والإنصاف بين الناس، ولذا لا يجوز إخفاء الحقيقة عنها، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ {الطلاق:2}، وقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.
وأما إذا علم أن المحكمة لا تقضي بالعدل، ولا تقسط بين الناس، فلا يلزم حينئذ أداء الشهادة عندها، جاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل، قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.
والله أعلم.
73572
فتاوى
عنوان الفتوى:الانتفاع بأموال الدولة بغير حق رقم الفتوى:73572تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
طلبت من رئيسي المباشر في العمل أن يعطيني قطع غيار سيارة من المخزن ,هل يجوز أن أتقبلها منه وهي ليست ملكه؟
أفيدوني أثابكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تصرف الشخص في غير ما يملك بدون إذن من المالك يعد تعديا محرما ، ويشترك في إثم هذا التحريم من أخذ ذلك الشيء ممن ليس مخولا هبته ، ولا شك أن ما كان من الأموال والأشياء والمعدات والأثاث في مخازن الدولة إن كان المخزن المسؤول عنه تابع للدولة ، أن ذلك كله من الأموال العامة التي هي محترمة كاحترام الأموال الشخصية أو أشد فلا يجوز للمسؤول المباشر ولا لغيره الاعتداء عليها بالسرقة والغصب والمحاباة والعطايا ولا غير ذلك؛ لأنها ليست ملكا له حتى تجري عليها تصرفاته غير المأذون له بها .

(53/338)


كما لا يجوز لغيره قبولها أو شراؤها منه وإلا كان مثله في الاعتداء والغصب لأن تصرف المدير هنا تصرف ظالم باطل لا تترتب عليه إباحة .
والله أعلم .
73573
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإنفاق من التركة قبل التقسيم رقم الفتوى:73573تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
توفي أبي رحمه الله في حادث سيارة وكان السائق أخي وهو إنسان ملتزم وبسبب خروج سيطرته على السيارة لخلل ما حصل انقلاب للسيارة نجى الله إخواني الاثنين وتوفي أبي، السؤال: ما الذي يلزم أخي، هل يلزمه الصيام، علما بأنه من حفظة كتاب الله ملتزم وبار بوالديه، الرجاء الدعاء لأبي بالرحمة، وجزاكم الله خيراً.
توفي أبي منذ10 أشهر في هذه الفترة اشترينا لأخي سيارة بقيمة 100,000 تقريبا وبعض المصروفات الأخرى، علما بأننا إلى اليوم لم نقسم شيئا من الميراث ونحن 5 بنات و3 أولاد أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات أي يتيم، ما الحكم في ذلك، أمي تريد أن نؤجل تقسيم الورث إلى أن يكبر أخي الأصغر، فما الحكم، التركة عبارة عن: أموال نقدية وأسهم وأراضي وعقار كيف تتم قسمتها خاصة الأسهم كيف تقسم، أمي إنسانة ملتزمة وتريد حكم الشرع في تأخير توزيع الميراث، هل يجوز ذلك علما بأنه لا يوجد سبب لذلك غير أنها تخاف على مال إخواني الصغار، كيف يتوزع الإرث على الورثة: الأم و5 بنات و3 أولاد، علما بأن جدي وجدتي لأبي متوفيان، نسأل الله تعالى الرحمة لهم جميعا، ما حكم أكل مال اليتيم، وهل إذا أخرنا توزيع الميراث وصرفنا منه نكون بذلك قد أكلنا من مال أخينا اليتيم، وبماذا تنصحوننا في هذه المسألة مأجورين؟ نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/339)


فنسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويغفر له ويبارك في أبنائه، وإذا كان أخوك (السائق) قد أخذ بأسباب السلامة للسيارة ولم يخالف ما يقتضي ذلك من قوانين السير وحصل ما حصل بعد ذلك فإنه لا شيء عليه، أما إذا كان قد قصر في اتخاذ بعض أسباب السلامة، أو وقع منه شيء من الإهمال والتقصير كمجاوزة السرعة المسموح بها وعدم تفقده العجلات والسياقة أثناء النعاس، فإن عليه الكفارة وهي هنا (في قتل الخطأ) عتق رقبة مؤمنة إن وجدت، وإلا فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية وهي على عاقلته وهو كفرد منهم يدفع منها ما يدفعه الفرد، ولا يرث من الدية بل تكون لبقية الورثة غيره، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 27271.
وبخصوص تقسيم التركة فإنه لا داعي لتأخير التقسيم وخاصة أن بعض الورثة لم يبلغ، وعلى الأم أن تقتنع بذلك ولتعلم أنه في مصلحة الصغار، ولا يتنافى أيضاً مع مصلحة الكبار، والطريق الأسلم لذلك أن تذهبوا إلى القاضي الشرعي ليقوم بإحصاء التركة وحصر الورثة ليقسمها بينهم قسمة شرعية.... ويجعل نصيب من لم يبلغ تحت يد أمينة رشيدة... تنميه له وتنفق عليه منه بالمعروف، فإذا بلغ راشداً سلمه إياه وأشهد على ذلك، كما جاء في كتاب الله عز وجل.
وبخصوص السيارة التي اشتريتم لأخيكم بعد وفاة الأب من التركة فإن ثمنها يعتبر جزءاً من التركة ويجب أن ترد إلى عموم التركة، وتُقوَّم الأسهم والعقارات والأراضي... وحتى المقتنيات الشخصية للوالد، فإذا علم إجمالي التركة بعد حصرها وتقويمها... قسمت على الورثة كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً؛ كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

(53/340)


وأما أكل مال اليتيم فإنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}، وما أنفقتم من التركة وصرفتم في حوائجكم العادية بالمعروف قبل تقسيمها لا يعتبر من أكل أموال اليتامى، أما إذا تعدى ذلك المعروف أو صرف أحد الورثة شيئاً من التركة في خاصة نفسه فإن عليه أن يرده إلى عموم التركة أو يعتبره ديناً في ذمته، فإذا قسمت التركة خصمه من نصيبه، إلا إذا سامحه الورثة البالغون فيكون ذلك في نصيبهم دون القاصرين، وللمزيد من التفصيل والفائدة من أقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6051، 23531، 49698، 58993، 59737، 10970.
والله أعلم.
73574
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط علاقة البنك الإسلامي بالبنك المركزي رقم الفتوى:73574تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة، أودعت في أحد المصارف وديعة استثمارية، وكذلك اشتريت أسهما منه وفي كل عام لا تظهر في قوائمه المالية أي عوائد مخالفة للشريعة، وفي هذا العام ظهر أن هناك عوائد مخالفة للشريعة من إيداعاته لدى البنك المركزي، ولكن وزعها جزء للجمعيات الخيرية، وجزء تم تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، فهل هذا الفعل صحيح، وماذا نفعل بالأرباح التي وزعها علينا؟ وتقبلوا خالص تحياتي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/341)


فاعلم أن البنك الإسلامي لا يكون كذلك حتى يضبط معاملاته واستثماراته بالضوابط الشرعية، ومن هذه التعاملات التي يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية علاقة البنك الإسلامي بالبنك المركزي، فلا يودع عنده بفائدة إلا أن يضطر إلى ذلك، فعندها يجب عليه التخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة ومنها إنفاقها على الفقراء والمساكين.
ومعلوم أن البنك ليس فقيراً حتى يباح له أن يصرف شيئاً من هذه الفوائد في تسديد ديونه التي له على الآخرين، فإن فعل ذلك كان مخالفاً للحكم الشرعي وملزماً بإخراج مثلها في وجوه الخير.
وأما تعاملك مع البنك المذكور مع وجود هذه المخالفة فصحيح جائز في المشروع من معاملاته، وما يأتيك منه من أرباح الودائع التي يضارب بها مضاربة شرعية مباحة، ولكن يجب التأكد من أنه لن يعاود الرجوع إلى الخطأ المذكور مرة أخرى، فإن لم تتأكد من أنه لن يرجع إليه، فإنه يجب عليك أن تسحب أموالك منه وتبيع أسهمك فيه، فلا خير في وكيل لا يتجنب الربا.
والله أعلم.
73576
فتاوى
عنوان الفتوى:كيف ندعو الكفار إلى الله رقم الفتوى:73576تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا أسكن في بلد كافر (كندا) وأعلم أن مهمة المسلم أن يكون داعية، ولكن هل من واجبي أن أدعو الكفار لدين الإسلام مع العلم بأني حاولت، ولكن المهمة صعبة جداً بما أنهم أناس لا يفهمون معنى قداسة أو دين، وأن هذه الدعوة تتطلب الكثير من الدراية الدينية والشرعية، لأن أسئلتهم تكون صعبة، فبعضهم لا يؤمن حتى بوجود الله والعياذ بالله فأخاف أن أقوم بشيء خاطئ، الرجاء نصحي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/342)


فنسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأن يريك الحق حقاً ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلاً ويرزقك اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأما ما سألت عنه فالجواب أنه لا حرج في دعوة الكفار إذا تم ذلك بضوابطه الشرعية، وكان المتصدي لذلك على بصيرة بدينه تمكنه من عرضه وبيانه أحسن بيان وأتمه، وأن يكون أيضاً ذا مناعة تحميه من الشبه التي قد يطرحها أولئك، وقد بينا ضوابط دعوة غير المسلمين وصفات الداعية وواجباته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28335، 7583، 21363، 40262.
ومما ننبهك إليك هنا أنه ينبغي اقتصارك على دعوة النساء وعدم التعرض للرجال، فالأولى تولي كل جنس دعوة جنسه، كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2334، 6163، 30911.
وأما الأسئلة العقلية والمنطقية أو العلمية التي لا تستطيعين جوابها فلا تجيبيها حتى لا تسيئي إلى الدين من حيث أردت الإحسان إليه، وحتى لا تصدي الناس عنه وهم يريدون الدخول فيه، وليكن جوابك دائماً لما لا تعلمين لا أدري، ففوق كل ذي علم عليم، ولتحيلي السائل إلى من يعرف ذلك من أصحاب الاختصاص والمهارة في الدعوة.
واعلمي أن أهم ما يجذب الناس وتملك به قلوبهم هو حسن الخلق وحسن معاملتهم والإحسان إليهم، فأظهري لهم خلق الإسلام وتعاليمه واقعاً عملياً في حديثك وعفتك وصدقك ووفائك وغير ذلك من شمائلك، وبيني لهم أن دينك يدعوك إلى ذلك ويجازيك عليه، ولا تدخلي معهم في الشبه ونحوها، وفيما أحيل إليه من فتاوى سابقة مزيد إيضاح لما ينبغي التزامه في دعوتهم.
والله أعلم.
73577
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يفعل باللقطة التي استنفقها على نفسه ولم يعرفها رقم الفتوى:73577تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
لدي سؤال معين واحترت أن أجد له جوابا .

(53/343)


اللقطة - في أحد الأيام وأنا ذاهب إلى منتزه سياحي فيه تجمع بشري هائل وبينما أنا ماش وجدت 100 ريال ساقطة على الأرض فأخدتها ولا أعلم ماحكمها في ذاك اليوم وصرفتها، ولما سمعت صديقي يتحدت عن اللقطة دخل الشك في رأسي ولم أعرف ماذا أفعل مع العلم أن المدة إلى الآن حوالي سنتين من الواقعة. سألت صديقي وقال لي أعطها إلى أقرب مركز هناك ولكنني ترددت لأنني أعرف إذا أعطيتها فسيأخذونها ، سؤالي هو : هل أستطيع التبرع بها في مرافق لجامع معين أو أتصدق بها على فقير أو ماذا أفعل بها ، نرجو من سماحتكم الإجابة ؟
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله عنا ألف خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيء الملتقط إذا كان له قيمة وتتعلق به نفس صاحبه عادة فإنه يجوز أخذه ويجب تعريفه في مكان التقاطه ومجامع الناس, فإذاجاء طالبه فوصفه دفع إليه ، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه . متفق عليه .
فإذا عرفت هذا علمت أنه كان واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة فور التقاطها ، جاء في كشاف القناع : ويلزمه تعريفه على الفور لظاهر الأمر؛ لأن مقتضاه الفور, وأن صاحبها يطلب عقب ضياعها . اهـ .
وبما أنك لم تفعل هذا جهلا منك بحكم التعريف فنسأل الله أن يغفر لك ، أما الآن وقد مر على الالتقاط سنتان فإن التعريف يسقط؛ لأن الحكمة من التعريف لا تحصل بعد مرور هذه المدة. جاء في كشاف القناع : ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم وسقط . اهـ .

(53/344)


هذا ومن مرت عليه حول ولم يعرف اللقطة فإنه لا يسوغ له أن يستنفقها على نفسه لأن سبب ذلك هو التعريف حولا ولم يوجد ، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي ، فإذا جاء صاحبها يوما وطلبها أخبره بأنه تصدق بها عنه ، فإن أقره على ذلك كان له الأجر وإلا دفعها إليه ويكون له أجر التصدق .
والله أعلم .
73578
فتاوى
عنوان الفتوى:مصرف عوائد البنوك المخالفة للشريعة رقم الفتوى:73578تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة ؟؟
(أودعت في أحد المصارف وديعة استثمارية وكذلك اشتريت أسهما منه // وفي كل عام // لا تظهر في قوائمه المالية أي عوائد مخالفة للشريعة، وفي هذا العام ظهر أن هناك عوائد مخالفة للشريعة من إيداعاته لدى البنك الرئيسي للدولة ولكن وزعها // جزء للجمعيات الخيريه // وجزء تم تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها // هل هذا الفعل صحيح وماذا نفعل بالأرباح التي وزعها علينا ؟
وتقبلوا خالص تحياتي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تمت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم : 73574 ، فالرجاء مراجعتها .
والله أعلم .
73579
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (رواح) وحكم التسمية به رقم الفتوى:73579تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو: رزقت بحمد الله بمولودة ولم أكن معداً لها اسماً معيناً مسبقاً، وعندما وصلني نبأ المولودة شعرت براحة وسعادة كبيرتين، وفجأة سيطر اسم (رواح) على مخيلتي وتوكلت على الله وسميتها (رواح) مع أني لم أسمع بهذا الاسم من قبل، وأريد معرفة رأي فضيلتكم على هذا الاسم ومدلولاته؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/345)


فهذا الاسم ليس معناه ما قصدت، فالرواح أصله السير بعد الزوال، كما قال ابن الجزري في غريب الحديث، وقال ابن منظور في اللسان: والرواح: نقيض الصباح، وهو اسم للوقت، وقيل: الرواح العشي، وقيل: الرواح من لدن زوال الشمس إلى الليل. يقال: راحوا يفعلون كذا وكذا ورحنا رواحاً، يعني السير بالعشي،... والرواح: قد يكون مصدر قولك راح يروح رواحاً، وهو نقيض قولك غدا يغدو غدوا.
إذاً فمعنى الاسم ليس في الراحة -كما قصدت- إلا أنه لا حرج في التسمية به, إذ الأصل في ذلك الجواز إلا لمانع، وقد بينا الأسماء المكروهة والممنوعة في الفتوى رقم: 12614.
والأولى أن تختار لابنتك وفلذة كبدك اسما جميلاً ذا معنى جميل أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الفتوى رقم: 35461، والفتوى رقم: 71291، ونسأل الله تعالى أن يصلحها حتى تكون قرة عين لك إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
73580
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة على من قتل في حد.. نظرة شرعية رقم الفتوى:73580تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم الصلاة على من قتل في حد، مع ذكر دليل من الكتاب والسنة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/346)


فالصلاة حق لكل مسلم مات يشهد أن لا إله إلا الله سواء أكان مقتولاً في حد أو في غيره، ودليل ذلك من الكتاب مفهوم قوله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة:84}، فمفهومها يدل على أن من مات مسلماً يؤمن بالله ورسوله يصلى عليه مطلقاً، ولم يرد مخصص لذلك، بل جاءت السنة صريحة في ذلك حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على الغامدية التي قتلت في حد الزنى، ولما قال له عمر أتصلي عليها وقد زنت؟! قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. رواه مسلم.
وأمر بالصلاة على ماعز لما قتل أيضاً في حد الزنى، قال ابن حجر: وظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد أخرج عبد الرزاق أيضاً وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز، قال: فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا، قال: فلما كان من الغد، قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم، ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني.

(53/347)


ولم يخالف في الصلاة على المرجوم فيما نقل سوى الزهري؛ إلا أن المقتول في حد يرى بعض الأئمة أنه يصلي عليه غير الفضلاء أخذاً برواية عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز وأمره لأصحابه بالصلاة عليه، ولكن الرواية قوية وتشهد لها قصة الغامدية وصلاته صلى الله عليه وسلم عليها وهي مرجومة في حد الزنى، وقد لخص النووي كلام أهل العلم في ذلك فقال في شرحه لصحيح مسلم: واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم.. فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل، قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء قالوا: فيصلي على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. انتهى.
والله أعلم.
73581
فتاوى
عنوان الفتوى:تناول الحرام عن طريق الحيلة غش وتزوير رقم الفتوى:73581تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
ما الحكم في الأخذ من التغذية التي توزع في المدارس للمدرسات وذلك عن طريق التزوير في الغياب لكي يتبقى لهم زيادات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تناول الحرام أكلاً وشرباً ولبساً من المحرمات الظاهرة في دين الله عز وجل، فكيف إذا اجتمع مع ذلك التزوير والغش والحيلة توصلاً إلى أخذ الشخص ما ليس له حق فيه، فيجتمع في حقه سيئات تناول الحرام والتزوير، وفي الحديث: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطه وحسنه ابن تيمية.
وعليه؛ فمن أخذ ما ليس له فإنه يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذ أو قيمته إلى الجهة التي أخذه منها.
والله أعلم.
73582
فتاوى

(53/348)


عنوان الفتوى:تاريخ غزوة ذات الرقاع رقم الفتوى:73582تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
متى وقعت غزوة ذات الرقاع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد مبيناً لتاريخ تلك الغزوة وبعض أحداثها: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من السنة الرابعة، وقيل: في المحرم، يريد محارب، وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل: عثمان بن عفان، وخرج في أربعمائة من أصحابه، وقيل: سبعمائة فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا، ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة. انتهى.
والله أعلم.
73583
فتاوى
عنوان الفتوى:ركوب المرأة على الدراجة والسرج رقم الفتوى:73583تاريخ الفتوى:18 ربيع الأول 1427السؤال:
قرأت الفتوى رقم 14829 والتي تبيح للمرأة المسلمة ركوب الدراجة، ولكن كنت قد قرأت منذ سنوات حكماً بنهي المرأة عن ركوب السرج، وذلك لحكمة تتعلق بطبيعة المرأة الفيزيولوجية، ألا يوجد تشابه بين سرج الدراجة وسرج الفرس، وبالتالي ألا يوجب ذلك النهي عن ركوب الدراجة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/349)


فحكم ركوب المرأة للدراجة هو كما قرأت في الفتوى رقم: 14829، وأما ركوب النساء للسرج فمنهي عنه في المذهب الحنفي، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، كما قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفروج على السروج. ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق.
وحجتهم في ذلك حديث: لعن الله الفروج على السروج. وهو حديث باطل، قال عنه الشيخ ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (لا أصل له) فلا تثبت به حجة، ولكن إن كان النهي عن التعرض للرجال وإبداء الزينة فهذا ممنوع بالأدلة العامة المانعة من ذلك سواء أكان على سرج أو على غيره.
والله أعلم.
73584
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة بوضوء لم يصل الماء فيه إلى إصبع المتوضئ رقم الفتوى:73584تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
توضأت للصلاة وبعد أن انتهيت من الصلاة رأيت على أصبعي أثراً لمادة تمنع وصول الماء إلى الجلد، وهذه المادة أعلم بوجودها قبل الوضوء وحاولت إزالتها والظاهر أني لم أرها كلها، وإنما رأيت جزءا منها فأزلته ولم أر الجزء الباقي إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فهل أعيد الوضوء والصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/350)


فما دام الصبغ غليظاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولم تزله مع قدرتك على إزالته فصلاتك بذلك الوضوء غير صحيحة سواء تركت إزالته عمداً أو سهواً، قال الإمام النووي رحمه الله: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء أو أشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته. انتهى.
وجاء في التاج: أما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. انتهى، فالواجب عليك إعادة الصلاة بطهارة صحيحة.
والله أعلم.
73585
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يقوله من رأى شيئا يعجبه رقم الفتوى:73585تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسره أمر أويعجبه شيء، وهل من الأفضل أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة الثابتة أن يقول الإنسان إذا رأى ما يعجبه ( تبارك الله ) أو ما ( شاء الله ) فقد روى أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فليط أي صرع سهل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا: عامر بن ربيعة فدعا عامرا فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برَّكت .

(53/351)


ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة ، وأخرجه البزار وابن السني من حديث أنس رفعه: من رأى شيئا فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره . ولم نقف على حديث صحيح يدل على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن إنسانا أتى بالمسنون فقال تبارك الله اللهم صل على محمد غير معتقد أن ذلك من السنن ولا ملازم له ولم يجعله بديلا عن المشروع فلا مانع منه .
والله أعلم .
73586
فتاوى
عنوان الفتوى:مشاهدة المرأة أفلام الرقص حتى تفعله لزوجها رقم الفتوى:73586تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز أن أشاهد أفلاما لراقصات لأتعلم الرقص حيث يطلب مني زوجي ذلك وأنا لا أجيده
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، لأن الرقص المسجل لا يخلو من مفاسد ومحرمات منها:
أولاً: الموسيقى وآلات الطرب، وحرمتها محل اتفاق بين العلماء، كما حكى الإجماع على ذلك أئمة، ولمعرفة أدلة ذلك وكلام أهل العلم يمكن مراجعة الفتوى رقم: 54439.
ثانياً: الاطلاع على العورات، والنظر إلى المحرمات، إذ لا تخلو أفلام الرقص من تكشف وسفور، وتذكري أيتها المسلمة الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيا منه. فإذا كان من الأدب أن يستر المسلم عورته ولو كان منفردا، فكيف تنظر مسلمة إلى عورة مسلمة أو مسلم إلى عورة مسلم.
ثالثاً: النظر إلى تلك الأفلام إضافةً إلى كونه محرما، فهو سبب بُعْدٍ عن الله تعالى وقسوة القلب.

(53/352)


فإذا خلا فلم الرقص من هذه المحذورات بأن كان خالياً من الآت الموسيقى غير الدف، ولم يكن فيه كشف عورات، ولم يصد عن الطاعة ويشغل عن الواجبات، فلا مانع منه، إلا أن تحقق هذه الشروط شبه مستحيل.
والله أعلم
73587
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يبطل ثواب الأعمال الصالحة إلا الموت على الردة رقم الفتوى:73587تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أولا أشكركم على المجهود الذي تبذلونه من أجل خدمة القراء.
السؤال هو : لقد من الله عليَّ بنعمة العمرة هذا العام وبعد نزولي مصر كنت ملتزما دينيا من أثر العمرة وبعد فترة هذا الالتزام الديني بدأ ينقص نوعا ما ثم رجعت للحالة التي قبل العمرة الآن أحاول الالتزام مرة أخرى هل معنى هذا ان ثواب العمرة انتهى ولم يحسب لي ثوابها ؟
وشكرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/353)


فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة ، أما ثواب عمرتك هل هو موجود أم لا؟ فأمر غيبي الله أعلم به, ومن ذا الذي يعلم هل قبل الله منه عمله أم لا؟ فالمؤمن يحسن العمل بالإخلاص لله عز وجل فيه والمتابعة فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، يحسن عمله بذلك قدر المستطاع, ثم يحسن الظن بالله عز وجل أن يتقبله منه ويثيبه عليه, فالله لا يضيع عمل عامل وإن قل, قال الله سبحانه : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {الزلزلة: 7 ـ 8 } ولا يبطل ثواب الأعمال الصالحة إلا الموت على الردة والعياذ بالله لقول الله تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 217 } وبعض أهل العلم يقولون: إن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله, فيحرص المسلم على الحفاظ على صالحاته باجتناب المعاصي ما استطاع, فإن هفا وزل فليتب ، فبادر بالتوبة وابتعد عن المعاصي ليحسن الله لك الخاتمة .
والله أعلم .
73589
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يقدر الله للإنسان إلا الخير رقم الفتوى:73589تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو مراجعة الفتوىرقم: 65488 الخاصة بي http:///ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=279610&Option=QuestionId&lang=A
والآن!

(53/354)


مازال ماضيا يطاردني؛ فتارةً أقع وتارة أقاوم، تارة أهرب وتارة لا أستطيع، بل والأسوأ تارة أسعى للمزيد، ثم أندم أو لا أندم، وأحيانًا أشعر بالحزن لعدم حدوث ما هو أكبر، وبت في دوامة لا أعرف كيف أخرج؟ إنها كالنار تحرق جسدي وقلبي، ولا أعرف ماذا أفعل؟ ولم تعد هذه هي مشكلتي الوحيدة، فالآن أعاني من حالة فشل دائم في الالتزام بأي قرارات؛ أو الاستمرار في أي عملٍ لفترة، باتت في بعض الأحيان لا تتعدي الساعة الواحدة، وبت خائفًا وبشدة من اتخاذ القرارات؛ حيث إنني وباستمرار لم أعد ألتزم بها، وكم أذكر تلك الأيام التي كنت فيها معروفًا بمحافظتي على الوعود والتزامي بالحضور قبل المواعيد. أكثر من 20 مشروعًا وعملاً واتجاه دراسة أوعمل دخلت فيها ولم أستمر، وكل منها قد يتفرع، واختلطت أحلامي بواقعي الأليم، ولم يعد لدي الدافع للقيام بأي عمل، راكدٌ متألمٌ في مكاني بلا حراك، كل بضعة ساعات أتجه اتجاهًا ما يلبث أن ينطفئ منه الحماس؛ فأعود أسوأ مما كنت. والآن ها أنا أمضي سنتي السابعة في كليتي ولم أنجح سوى مرة واحدة في السنوات الست الماضية، ولم أنجح في أي مادة منذ أكثر من سنة، ولا أعرف كيف سأستمر في حياتي بهذا الشكل؟ ومن ناحية أخرى تلك الفتاة التي تصر على محاولة الارتباط بي وأنا بداخلي شيء يرفض، فعلي الرغم من كل هذا الفشل المتواصل تؤكد أنها تود أن تقف بجواري وتمضي حياتها معي، ولا أعرف لماذا أرفضها؟ وهل أرفضها تحديدًا أم أرفض الالتزام بالأساس؟ ولا أعرف ماذا أفعل خاصة أنني أحتاج للزواج على الأقل للتخلص من مشكلتي المزمنة المتعلقة بماضي؟ وهي تختلف عني ثقافيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، لكنها بالنسبة لي تبدو كفرصتي الوحيدة للخلاص من ماضي بطريقٍ يرضي الله. ربما يكون حديثي معها خطأً ولو بعلم أهلها! لكنني حتى لو أردت لن أستطيع، وإن فعلت فسألقي بنفسي إلي جحيم الماضي الذي بالكاد أحاول الخروج منه ولا معين لي.أحيانًا أفكر بأنها

(53/355)


قد لا تكون أفضل أمٍ لأطفال، وأعود وأقول لنفسي أني أفكر أبعد من اللازم؛ خاصة أني طبيًا قدرتي علي الإنجاب منخفضة وبشدة، ثم أقول إنها ليست متدينة، ثم أسأل نفسي: وأي تدينٍ أنا فيه؟ وأقول إنها ليست في مستوى تفكيري ولا ثقافتي، ثم أتساءل ومن أين لي بواحدة وأنا في قمة فشلي؟ وهل أستطيع أن أنتظر حتى أبني نجاحًا ملموسًا بعد سنوات إن كنت سأبني؟ وأهلي قد تركوني وحيدًا؛ فأبي وأمي لا يتحدثان معي تقريبًا، وإن فعلا فيضعان الضغوط علي ويرفضان أن يتحملا أي قدر من المسؤولية في مساعدتي على الخروج مما أنا فيه، يرفضون الاستماع، يتحدثون ويتحدثون، آه لو يستمعون إلي لثانية واحدة! لكنهما لا يستمعان. أما أنا فأشعر أني ممزق، لا أفهم كيف وصلت إلى هذه الحال؟ ولا أعرف كيف أخرج منه إلى أي مكان؟ ولم أعد حتي أعرف ماذا أريد أن أفعل في حياتي ولا بحياتي؟ ولا أرى لي دافعًا ولا هدفاً. كم أود أن أصرخ لأخرج آلامي! لكن هيهات أن يخرج ألمي، كل صرخات العالم ولو اجتمعت، أود أن أخرج مما أنا فيه وأنا وحدي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الله لا يقدر للإنسان إلا خيرا، واختيار الله له خير من اختياره لنفسه، ففي صحيح مسلم عن صهيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

(53/356)


ثم إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والمؤمن فيها يتقلب من حال إلى حال ليرى الله منه الصبر عند الابتلاء والشكر عند الرخاء. قال سبحانه: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35} فهون على نفسك، واعلم أن خير ما يعين على علاج ما أنت فيه من الحيرة، هو تقوية الإيمان والثقة بالله، وترك الوساوس والخيالات الفاسدة، والمحافظة على الفرائض والإكثار من الأعمال الصالحة، ولا سيما الصدقة وقيام الليل والدعاء والذكر. واعمل بما أشرنا عليك به في فتاوانا السابقة، ونسأل الله أن يوفق سعيك، ويأخذ بناصيتك إلى ما فيه الخير والرشاد.
والله أعلم.
73590
فتاوى
عنوان الفتوى:توكيل البنك العميل في بيع المرابحة رقم الفتوى:73590تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا قرأت فتاوى عن شراء بالمرابحة ولكني أحتاج إلي إجابة خاصة في هذه الحالة
ماحكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض عن طريق البنك والخطوات هي : المعرض يصدر عرض أسعار باسم البنك يشبه الفاتورة ثم يذهب بها مع أوراقي للبنك ثم البنك يصدر موافقته على تملك هذه السيارة ثم يبيعها لي البنك أنا سألت المعرض هل البنك يسلمكم النقود أولا قالوا لا ولكننا نملكها للبنك بالاتفاق بينهم ثم نتسلم النقود بعد عدة أيام مدة الإجراءات ولكنه أكد لي أنه يملكها للبنك مع العلم أن السيارة تظل ملكية البنك حتى أنتهي من سداد الأقساط هل يجوز للبنك أن يبيع لي السيارة قبل أن يدفع ثمنها، هل هذا يشبه ما فعله علي بن أبي طالب حين اشترى الناقة ب 100 دينار دينار وباعها ب 160 دينارا؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالمرابحة مباح، وقد بينا من قبل الخطوات التي يتم بها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 1608 ، فإذا توفرت شروط الصحة في البيع جاز.

(53/357)


وما ذكرته من أن المعرض يصدر عرض أسعار باسم البنك يشبه الفاتورة ثم يذهب بها العميل إلى البنك، وأن البنك لا يسلم النقود للمعرض إلا بعد أيام، وأن السيارة تظل ملكيتها تابعة للبنك حتى ينتهي تسديد الأقساط، لا يتنافى شيء منه مع الصحة. لأن البنك من حقه أن يوكل من ينوب عنه في عملياته، ولا مانع من أن يكون العميل نفسه هو الوكيل ، كما أن من حقه أن يشتري السيارة من المعرض بثمن مؤجل. ومن حقه كذلك أن يبقي السيارة مسجلة باسمه على سبيل الرهن. مع أن انتفاع الراهن بالرهن محل اختلاف بين أهل العلم. ففي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالمرهون, وفيمن له ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا, لا بالسكنى ولا بالركوب, ولا غيرهما, إلا بإذن الآخر. وقال المالكية: غلات المرهون للراهن, وينوب في تحصيلها المرتهن, حتى لا تجول يد الراهن في المرهون. وفرق الحنابلة بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما, وقالوا: إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب, فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. أما المرتهن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك للراهن, فليس لغيره أخذها بدون إذنه, وأما الراهن فلأنه لا ينفرد بالحق , فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن المرتهن...
وقال الشافعية: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، فيمنع من كل تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة, أما الراهن فله عليها كل انتفاع لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون, والسكنى والاستخدام. وعلى أية حال، فإن أيا من ذلك لا ينافي صحة البيع.
وما ذكرت أن عليا رضي الله عنه كان قد فعله من اشتراء الناقة بمائة دينار وبيعها بمائة وستين، لم نقف عليه، ولكنه فعل مباح لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } .
والله أعلم.
73591
فتاوى

(53/358)


عنوان الفتوى:حكم التعجل بسداد الثمن للاستفادة من الخصم رقم الفتوى:73591تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
تقوم بعض الشركات بتقديم عرض أسعار لنا وتضع شروط الدفع بعد 90 يوما من تاريخ الفاتورة وتضع ملاحظة بأنها ستمنح خصم 2 بالمائة إذا سددنا المبلغ نقداً وذلك لتشجعنا على التسديد المبكر. ما رأي الشرع في هذا النوع من البيع؟ وإذا كان مخالفاً للشرع فهل يوجد بديل شرعي لمثل هذا النوع من البيوع؟
و شكراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت النسب المذكورة يتم خصمها عند عقد البيع مع تلك الشركات، بمعنى أن العقد يتم على ثمان وتسعين في المائة من القيمة المعروفة للسلعة في السوق ، فلا حرج في ذلك. لأن من حق الشركة أن تزيد في سعر بضائعها أو تنقص حسب الطريقة التي يتم بها التسديد.
وأما إذا تم التعاقد مع الشركة على سعر محدد، ثم بعد ذلك ارتأى المشتري أن يعجل التسديد لكي يستفيد من خصم النسبة المذكورة، فإن ذلك لا يجوز عند جماهير العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وهو المعروف بقاعدة "ضع وأتعجل". فقد جاء في الموسوعة الفقهية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق. فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. ا.هـ
والبديل الشرعي هو ما قدمنا من التعاقد على التسديد فورا ليتم خصم النسبة عند عقد البيع .

(53/359)


تنبيه : إنما حرم العلماء ( ضع وأتعجل ) لأن المعجل لما في الذمة مسلف، وكل سلف جر نفعا فهو ربا .
والله أعلم.
73592
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الله تعالى رقم الفتوى:73592تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز وضع الله عز وجل على قدم المساوة مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كأن يكتب اسم الله على جهة المحراب اليمنى واسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهة اليسرى وإن لم يجز فكيف نوفق بين قرن الله لاسمه مع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في غير مرة خصوصا أنني سمعت الرأي الأول وهو عدم جواز القرن من الدكتور محمد هداية على قناة الشارقة جزاه الله كل خير كما أن الدكتور هداية يزعم أيضا أنه لا يجوز قرن أبي بكر مع عمر لنفس السبب ؟
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة الإجابة عن هذا السؤال نرجو مراجعة الفتوى رقم : 39550 ، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها .
والله أعلم .
73594
فتاوى
عنوان الفتوى:نية الزواج لا تبيح العلاقات المحرمة رقم الفتوى:73594تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/360)


.يا شيخ أنا في حيرة عميقة، يا شيخ أنا عمري الآن في 18، وأسأل الله أن يبارك في أعمارنا في عبادته.أنا على علاقة منذ عامين وكنت فيه 16 عاما. والله ما كان في رأسي شيئا أن أعمل علاقة مع فتاة وهي كذلك. ولكن كان في رأسي حتى أكون بلغت سنة 23,24أتزوج إن شاء الله مباشرة بدون علاقة قبلها. ولكن يا شيخ الشيطان فعلها. والآن لا أقدر أن أذهب عنها وهي كذلك لا تقدر نحب بعضنا. وأنا الحمد الله أحفظ 30 حزبا. ونحن نريد الزواج على سنة الله ورسوله. ولكن إن قلتها لوالدي ربما يضحك فقط. وسيقول لي أنت صغير. ونحن لا نريد إلا الحلال. يا شيخ هل سيبارك الله في زواجنا بعد هذه العلاقة مع العلم أنا نعلم أن العلاقة حرام. لكن نيتنا أن نتزوج. لا أستطيع أن أذهب عنها. وأنا مرة أراها. أعطوني جوابا أفهمه جيدا، يا شيخ ماذا أفعل ؟
جزاكم الله خيرا الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية عليك أن تقلع عن هذه العلاقة المحرمة الآثمة فورا ، وتتوب إلى الله تعالى منها ، ولا اعتبار لحسن نيتك أو سوئها، فإن تيسر لك أن تتزوج بها زواجا شرعيا صحيحا وكانت ذات دين وخلق فنعمّا هي، وإلا فيجب عليك الكف عن لقائها والخلوة بها والحديث معها فيما لا يجوز ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 68863 ، 1422 ، 8757 .
واعلم أنه إذا امتلأ قلبك من حب الله وخشيته ومراقبته سوف يزول عنك ما تجده من حب غيره، سيما ما كان من الحب محرما، وقد بينا حكم الحب في الإسلام ما يجوز منه وما لايجوز، وحكم ما يسمى بالحب قبل الزواج والأسباب المعينة على التخلص منه، وذلك في الفتويين رقم : 5707 ، 4220 .
نسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته وأن يبعدك عن معصيته وييسر لك سبل الهدى ويهيئ لك من أمرك رشدا إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والله أعلم .
73595
فتاوى

(53/361)


عنوان الفتوى:لا ينبغي إفراد علي بقول (عليه السلام) دون سائر الصحابة رقم الفتوى:73595تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يمكن أن نستعمل كلمه ( عليه السلام ) لعلي رضي الله تعالى عنه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول القائل في علي رضي الله عنه أو غيره من الصحابة أو غيرهم ( عليه السلام ) لا حرج فيه لأن معناه صحيح, وكذا الترضي عن التابعي وغيره، فكل ذلك من قبيل الدعاء إلا أنه غلب التسليم عند ذكر الأنبياء, والترضي عند ذكر الصحابة, والترحم عند ذكر التابعين فمن بعدهم وهكذا, ومخالفة ذلك الغالب في أحد الصحابة أو التابعين دون غيره كالتسليم عليه مثل ما يفعله بعض الناس عند ذكر علي دون غيره مما لا ينبغي ، قال ابن كثير في تفسيره: قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال : (عليه السلام ) دون سائر الصحابة أو ( كرم الله وجهه ) هذا وإن كان معناه صحيحا, لكن ينبغي أن يسوي بين الصحابة في ذلك، فإن كان هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين.
إذن فتخصيص علي دون غيره بذلك لا ينبغي لما ذكره ابن كثير رحمه الله, ولما قد يوهم من المعاني التي يتخذها المبتدعة سلما لأغراض غير مشروعة . وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 38427 .
والله أعلم .
73596
فتاوى
عنوان الفتوى:الهمز واللمز وكيفية علاجهما رقم الفتوى:73596تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
ماهي أسباب الهمز واللمز وماهوعلاجها؟ أرجو منكم الإسراع في الرد وذلك لكي يتم دخولي الجامعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/362)


فالمقصود بالهمز واللمز : الغيبة والاستهزاء والسخرية من الآخرين ، ومن أسبابهما الحسد واحتقار المغتاب والاستعلاء عليه والكراهية له، فأكثر أمراض القلوب تدعو إلى الغيبة .
وأما علاجها : فمنه تذكر قبح هذا الذنب العظيم ، وتذكر عقوبته في الدنيا والآخرة فصاحبه ممقوت عند الناس مع ما ينتظره من العقوبة في الآخرة، فعلى الشخص الذي يرتكب هذا الذنب العظيم أن يتأمل في السبب الذي يجعله يغتاب الناس وينال من أعراضهم، فإذا علمه عالجه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح لله تعالى .
وقد سبق بيان الغيبة وما يتعلق بها من أحكام، وبيان الأدلة على ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم : 6710 ، 41438 ، نرجو الاطلاع عليهما للمزيد من الفائدة .
والله أعلم .
73598
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأخير إخراج ما زاد على حاجة حائز المال الحرام رقم الفتوى:73598تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
رجل لديه محل لبيع أشرطة الغناء والفيديو حيث جمع منها أموالا، منها يعيش ويسكن وبتلك الأموال فتح محلا آخر للمواد الغذائية.والآن تاب من هذا العمل فسأل الإمام، فقال له أمسك من ذلك ما هو ضروري لحياتك، وتصدق بكل ما هو زائد عن حاجاتك الضرورية.
سؤاله الآن هل يستطيع أن يحسب ويقوم الأموال الزائدة عن حاجاته الضرورية ويسجل هذه القيمة ليخرجها آجلا وليس عاجلا (أي أن هذه القيمة المقدرة بكذا... تبقى كدين عليه يخرجها مرة أخرى )؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/363)


فإن المال المكتسب من وراء بيع أشرطة الغناء المحرم مال خبيث يجب على حائزه التوبة إلى الله عزوجل وصرف هذا المال في وجوه الخير، ومن ذلك صرفه على الفقراء والمساكين بمن فيهم حائزه إن كان فقيرا محتاجا فيأخذ منه قدر حاجته ويتخلص من الباقي، ومن حاجته أن يعطى منه ما يقدر به على عمل تجارة أو حرفة مباحة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطي ما يكون له رأس مال وإن اقترضوا منه شيئا ليكتسبوا به ولم يردوا عوض القرض كان أحسن. اهـ
وأما تأخير إخراج ما زاد على حاجة الحائز للمال الحرام فلا يجوز لأنه يجب عليه التخلص من ذلك فورا إبراء لذمته ودفعا للمال لمستحقه. جاء في الفروع لابن مفلح: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور. اهـ.
وهذا في حال الاستطاعة، أما إذا لم يكن مستطيعا كأن يمنع من ذلك مانع فلا حرج أن يؤخر الإخراج حتى يستطيع.
والله أعلم.
736
عنوان الفتوى:ما حكم من أخذ من شعره أو أظفاره ناسياً وهو محرم رقم الفتوى:736تاريخ الفتوى:21 شوال 1421السؤال : كنت في مطار جدة أرتدي ملابس الإحرام في التمتع ولكني دون أن أدري أخذت من لحيتي عدة شعرات دون قصد ومع حالة قلق حدثت لي في المطار قصفت بأسناني ظفراً من أصبعي. فما الحكم في ذلك؟ أفادكم الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(53/364)


فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المحرم إذا قص شعره أو قلم بعض أظافره ناسياً فإنه تجب عليه الفدية كما تجب على العامد لأن ذلك من باب الإتلاف فيستوي عمده وسهوه. هكذا قالوا، وفيما قالوا نظر، لأن الإتلاف الذي يستوي فيه الخطأ والعمد لا يشمل مثل هذا، بل إن هذا أشبه بوضع الغطاء على الرأس ولبس المخيط سهوا. ودعوى الفرق بين إتلاف الشعر والظفر وبين وضع الغطاء ولبس المخيط، بأن وضع الغطاء ولبس المخيط يمكن إزالتهما بخلاف الإتلاف ـ نقول إن هذه الدعوى قد استندت إلى فارق لا أثر له في الحكم لأن الامتناع عن التمادي في نتف الشعر مثلا يساوي نزع الغطاء عن الرأس.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه لا فدية على الناسي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المشايخ المعاصرين. وهو الأظهر إن شاء الله تعالى
73600
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قول الزوجة لزوجها (أنت ربي) و (أنا أعبدك) رقم الفتوى:73600تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
لدي 3 أسئلة وأتمنى الإجابة عليها.
1- هل يجوز قول الزوجة لزوجها أنت ربي ؟ بقصد أنت رب الأسرة ووليها.
2- هل يجوز قول الزوجة لزوجها أنا أعبدك؟ ونيتها بقصد الطاعة فقط وليس بنية الشرك.
3- هل الواجب في الإسلام عبادة ؟ أي أن طاعة الزوج واجبة, فهل تعني عبادة كما في النوم والأكل والصلاة والزكاة.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قول الزوجة لزوجها: أنت ربي، ولا قولها له: أنا أعبدك، ولو كانت تقصد من ذلك أنه رب أسرتها، أو أنها تطيعه.

(53/365)


وذلك لأن في هذه الألفاظ سوء أدب مع الله, ولأنه إذا كان قد ورد في الحديث الشريف: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ونص أهل العلم على النهي عن قول: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، والله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ، فإن الألفاظ المسؤول عنها أحرى بالنهي وأسوأ في الأدب مع الله.
وعلى المسلم أن يقتصر على ما أذن فيه الشرع، فإن السلامة لا يعدلها شيء.
وأما سؤالك الثالث فلم نتبين ما تعنيه به.
والله أعلم.
73603
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استقبال الولي اأكثر من خاطب لابنته للمفاضلة بينهم رقم الفتوى:73603تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم من استقبل أكثر من خاطب لابنته مع أنه لم يرد على أحد منهم، فهو أثناء التشاور يأتي آخر فهل يستقبله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على ولي المرأة أن يستقبل أكثر من خاطب، ولكن على الخاطب إذا علم أنه قد ركن ولي المرأة إلى خاطب قبله أن لا يخطب على خطبة أخيه، وقد بينا حرمة ذلك في الفتوى رقم:33887، أما إذا كان الولي لم يوافق لأحد فلا حرج في أن يتقدم الثاني والثالث.
والله أعلم
73604
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط من أراد بيع سلعة لغيره رقم الفتوى:73604تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/366)


سيادتكم لم تقدموا لي إجابة على هذا السؤال الصعب قلتم لي مرتين إجابتين عكس بعض مرة حلال ومرة حرام وأنا تحيرت في أمري، فارجو منكم عدم إحالة سؤالي على سؤال آخر وتكون الإجابة صريحة... السؤال هو: هل يجوز أن يأتي أي شخص لي ويطلب مني أي سلعة كي أشتريها له بمالي ويقوم هو بالتقيسط على أشهر وفيه زيادة على الثمن الذي دفعته للتاجر الذي اشتريت منه السلعة، مع العلم بأنني لم أمتلك محلا والمال في البيت عندي وأنا لست بتاجر، وأخيراً أرجو منكم عدم إحالة سؤالي على سؤال آخر وأن تكون الإجابة صريحة وواضحة كما أن السؤال واضح وصريح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرء في أن يشتري سلعة من أجل أن يبيعها لشخص آخر كان قد طلبها منه، وسواء كان الثمن الذي يبيعها له به مقسطاً أو غير مقسط، أو كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، فكل ذلك مباح لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وإنما يشترط لصحة هذا النوع من المعاملات أن لا يتعاقد المتبايعان على السلعة قبل أن يشتريها الذي يريد بيعها، لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك. أي ما لا تملك.
وأما امتلاك محل للتجارة، أو كون الشخص تاجراً في الأصل فليس شيء من ذلك شرطاً لصحة البيع.
والله أعلم.
73605
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية إخراج زكاة الذهب رقم الفتوى:73605تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
عندي ذهب مقداره 42 مثقالا، ما هي قيمة الزكاة الواجبة علي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/367)


فإن كان الذهب المذكور حلياً فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 69644، أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وذلك هو رأي بعض العلماء المعاصرين، فإذا أردت زكاته فأخرجي عن كل مائة غرام اثنين ونصف في المائة من الذهب نفسه لأن هذا هو الأصل.
وإذا أردت إخراج زكاته نقوداً فاعرفي القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة ثم أخرجي اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وإن كان الذهب المذكور غير حلي فتجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وتخرج زكاته على النحو السابق، والنصاب من الذهب خمس وثمانون غراماً تقريباً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 13551.
والله أعلم.
73606
فتاوى
عنوان الفتوى:حد البخل في الشرع رقم الفتوى:73606تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
تعريف البخل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 35141.
والله أعلم.
73607
فتاوى
عنوان الفتوى:الأثر الطيب لمناظرات الشيخ أحمد ديدات رقم الفتوى:73607تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
ما رأي العلماء في المناظرات التي قام بها أحمد ديدات مع اليهود والنصارى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الداعية والمفكر الكبير الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى قد دخل مع علماء النصارى وقساوستهم في مناظرات مشهورة وأفحمهم أمام الملأ، ونشرت تلك المناظرات وكان لها صدى كبير في العالم الغربي، فحديثه عن تناقضات الأناجيل الأربعة دفع الكنيسة ومراكز الدراسات التابعة لها والعديد من الجامعات الغربية لتخصيص قسم خاص في مكتباتها لمناظرات ديدات وكتبه وإخضاعها للبحث والدراسة لإبطال مفعولها.

(53/368)


وكان أشهر تلك المناظرات مناظرته مع المنصر الأمريكي العالمي جيمي سوجارت الذي كان قد أساء للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه في نهاية المناظرة أعلن اعتذاره عن تلك الإساءات وتراجعه عنها، فنسأل الله للشيخ ديدات الرحمة الواسعة وأن يجزيه أحسن الجزاء بما قام به من الجدال والدفاع عن الدين والدعوة إلى الله.
والله أعلم.
73608
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز تمني المرض رقم الفتوى:73608تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاما ومشكلتي هي أنني دائماً أتوقع المرض وأتمناه بل وأحياناً أدعو الله أن يصيبني بمرض قاتل حتى أنني أفرح عندما أمرض، فسؤالي هو: هل يجوز أن أدعو الله راجية منه إصابتي بمرض قاتل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننصحك بشغل فكرك بالاهتمامات النافعة ومعالي الأمور، وأن تتمني على الله صلاح الدنيا والآخرة، فهو كريم جواد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. رواه الطبراني في الأوسط،، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وقد ورد النهي عن تمني الموت أو الدعاء به على النفس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي. رواه البخاري.
وورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... أيها الناس: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا... ولتعلم السائلة أن المرض قد يعيق عن الاستزادة من فعل الخير، وينهك قوى البدن، وقد لا يصبر عليه صاحبه فيتسخط من قدر الله, بل ربما ساقه ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، فلتبتعد عن مثل هذه الأماني وهذه الأدعية.
والله أعلم.
73609
فتاوى

(53/369)


عنوان الفتوى:الوصية بأكثر من الثلث وهل تكتب عند محام رقم الفتوى:73609تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن اسأل عن حكم الشرع في حالة أن هناك سيدة تملك ذهبا بمقدار 25 ألف ريال وهي تلبسه وتتزين به طيلة حياتها، ولها خمسة أبناء وخمس بنات وكلهم في حالة مادية جيدة إلا ابنها البكر فهو يعاني من بعض الظروف الصعبة حتى أنه هاجر على بلد آخر وأهله ليس لديهم أخبار عنه أي أن أخباره قد انقطعت ولديه 3 أبناء وهم أيضا يسكنون مع والدتهم في بلد غير البلد الذي يعيش فيه أبوهم وجدتهم، السؤال هو: أن هذه السيدة تقول دائما لأبنائها أن كل ذهبي بعد وفاتي أعطوه لأولاد أخيكم المهاجر، فهل يجوز أن توصي بثروتها لأشخاص معينين، وهل عليها كتابة الوصية عند محام، وعند بيع الذهب بعد وفاتها هل يجب إخراج زكاة المال عليه قبل إعطاء المال لأولاد ابنها؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع في الشرع من أن يوصي المرء بشيء من ماله لأشخاص معينين، لكن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء، أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فقلت: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... إلى آخر الحديث.

(53/370)


ولا يلزم أن تكتب الوصية عند محام ولا غيره، وإنما يكفي أن يُشهد عليها، ثم إن الحلي المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 1325.
والله أعلم.
73610
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بهذه الأدعية رقم الفتوى:73610تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال : توفيت زوجتي بعد 80 يوما من زواجنا ، وكانت نعم الزوجة معي ، ووفاء لها أقوم في أغلب الأوقات وخاصة أثناء الصلاة بالدعاء لها بعد من الأدعية التي آمل منكم ان ترشدوني إن كانت غير صحيحة أو توجد أدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحبه ، حتى يتقيد الإنسان بنصها ، وجزاكم الله خيرا
والأدعية هي:
1- اللهم إني أسألك العفو والعافية ومغفرتك ورضاك ورحمتك وجنتك ومحبتك لي ولزوجتي ولوالدي ولجميع المسلمين.
2- اللهم أجرني وأجر زوجتي وولدي وجميع المسلمين من عذاب القبر وعذاب النار.
3- اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها لي ولزوجتي ولوالدي ولجميع المسلمين.
4- استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لي ولزوجتي ولوالدي ولجميع المسلمين.
5-اللهم ارزقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لي ولزوجتي ولولدي ولجميع المسلمين .
6- اللهم اسقنا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة لانظمأ بعدها أبدا.
7-اللهم ارزقنا مرافقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنا وزوجتي ولولدي وجميع المسلمين .
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/371)


فمن فتح له باب الدعاء فتح له باب الخير, فاحرص على مواصلة الدعاء والتضرع إلى الله الجواد الكريم. واعلم أن من خير أعمالك إشراك غيرك في دعائك فإن لك بذلك أجرا وهو إحسان إلى الغير ونفع له, وخير الناس أنفعهم للناس, لاسيما زوجتك الطيبة فدعاؤك لها يدل على طيب معدنك وحسن خلقك وعدم نسيانك للفضل الذي كان بينكما. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء ويجعلك من عباده الصالحين.
وأما الأدعية التي ذكرتها فحسنة لا شيء فيها, وباب الدعاء واسع, فاسأل الله من خير الدنيا والآخرة, واحرص على تخير جوامع الكلم. ولمزيد من الفائد تراجع الفتوى رقم: 51531.
والله أعلم.
73612
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم رفض الخاطب لتدني مستواه الدارسي أو مهنته رقم الفتوى:73612تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أحب أن أسأل فنحن في هذه الأيام الأخلاق والمبادىء والقيم الحميدة ليس لها سر ولا ثمن والبنت التي تحمل هذه الصفات لا تلقى من الناس سوى المدح فقط ويمر بها العمر دون أن يأتي العريس المناسب .
سيدي الشيخ أنا مؤمنة بالله والحمد لله ولدي يقين بأن مراد الله هو الذي يحدث مهما كانت الأسباب أو تفكير الناس وأسأل هل الكفاءة عند الزوج غير مطلوبة وغير مهمة والمهم أنه رجل ( ذكر) حتى ولو كان مؤهله متواضع جدا ( مثل أن يكون يعمل سائقا ومعه معهد) ويتقدم لبنت حاصلة على الماجستير في الهندسة ، ويقال إنه المهم رجل وهي الحياة هكذا وكل الرجال يقال عليهم إنهم متدينون والبنت إذا لم توافق فهي متكبرة ولا ترى الصورة واضحة وهو هذا الموجود ، أتعجب في العمل من كلام المدح عن الأخلاق ولكن عندما تأتي إلى العمل بنت جميلة أجد الكل يسأل هل هي مخطوبة أم لا ؟ ويحزنون إذا عرفوا أنها متزوجة أو مخطوبة
سيدي الشيخ إيماني بقضاء الله والله الذي يقول في كتابه العزيز : ( وفي السماء رزقكم وما توعدون)

(53/372)


أليس هو سبحانه بقادر الذي خلق السموات والأرض والجبال والطير وكل شىء ، وقال سبحانه: ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) سيدي الشيخ هل تفكيرنا بأن يتقدم رجل متزوج ويعول إلى بنت أن ذلك مرفوض وغير مقبول هل هذا تفكير خاطئ ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن سؤال الأخت عن الكفاءة؟ فإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، فإذا تقدم من يرضى دينه وخلقه فإنه يقبل بغض النظر عن مهنته ومستواه الدارسي ونحو ذلك ، هذا ما نرجحه ونفتي به وهو مذهب المالكية وآخرين, وإن كان هناك من يرى أن الكفاءة تكون في أمور أخرى ومنها المهنة ، لكن الصحيح هو ما قدمنا.
وعليه.. فإذا تقدم للفتاة من ترضى دينه وخلقه فينبغي لها القبول به بغض النظر عن مستواه الدارسي أو مهنته ، ولا حرج عليها في رده وطلب من هو خير منه في هذه الأمور مع مراعاة الدين والخلق اللذين هما الأساس في الكفاءة ، كما لا حرج عليها في قبول من ليس كفؤا ما لم يكن فاسقا فسقا تتضرر به كالمدمن والمرابي ونحوهما، فقد نص المالكية على أنه ليس للولي ولا لها القبول بالفاسق ابتداء لأنه لفسقه ينبغي أن يهجر .
وبشأن سؤالها عن رفض المتزوج ذي العيال؟ فكون الرجل متزوجا وذا عيال ليس عيبا يرد به ، ولا مخلا بالكفاءة فأساس الكفاءة الدين والخلق كما ذكرنا ، فإذا كان متصفا بهما فهو أهل أن ينكح .
والله أعلم .
73613
فتاوى
عنوان الفتوى:من منعه عن إجابة المؤذن مانع كتب الله له الأجر تاما رقم الفتوى:73613تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/373)


عندي مشكلة وهي أنني كلما أسمع صوت الأذان يؤذن تصبح عندي رغبة أن أدخل الحمام ولا أستطيع أن أمسك نفسي أبدا, وفي أحيان أخرى أكون في الحمام في الدقيقة التي أدخل فيها الحمام يصادف أن الأذان يؤذن ودائما أشعر بالحزن لأني أسمع الأذان وأنا في الحمام وأشعر أني أفعل شيئا حراما أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أذن المؤذن فالسنة أن يردد السامع ألفاظ الأذان ولا يدخل الخلاء إن أمكن ذلك إلا بعد تمام الترديد والإتيان بالدعاء المشروع وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت شفاعتي يوم القيامة. متفق عليه.
وروى مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا, غفر له ذنبه.
فإذا أراد دخول الخلاء حال الأذان أو أذن وهو في الخلاء فإنه لا يردده بلسانه بل يردده في قلبه، فإن كان لا يقدر على تأخير الدخول حتى ينتهي من الترديد مع المؤذن فإنه يكتب له الأجر لأنه منعه من الترديد مانع, ومن منعه عن العمل الذي اعتاده مانع كتب الله له الأجر تاما؛ لما رواه أحمد عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر كما كان يعمل مقيما صحيحاـ قال محمد بن يزيد ـ كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
وقد حكى الدسوقي الإجماع على عدم كراهة الذكر بالقلب في الكنيف حيث قال ما نصه: واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف فإنه لا يكره إجماعا.
وعليه، فلا داعي للحزن والقلق إن كان الحزن لفوات الترديد مع المؤذن, أما سماع الاذان في الحمام فلا إثم فيه حتى تظن الأخت السائلة أنها فعلت حراما.

(53/374)


وأما عن المشكلة التي ذكرتها فننصحها برقية نفسها, ولا بأس بأن تعرض نفسهاعلى الثقات ممن يحسنون الرقية.
والله أعلم.
73615
فتاوى
عنوان الفتوى:جمع الصدقات الكثيرة ثم ادعاء سرقة المال أو ضياعه رقم الفتوى:73615تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
هناك أمر خطير .. وهو كما سأذكره الآن .. رجل على برنامج في الإنترنت يسمى البالتوك .. جمع من المسلمين أموالا لفتح قناة فضائية للرد على شبهات النصارى .. وبعد فتره ضاعت منه الأموال واتهم كل من حوله وكل من اختارهم هو بنفسه أنهم من سرقوا الأموال .. وكان المبلغ كبيرا .. وسكت الإخوة على الموضوع منعاً للفضيحة .. لأننا في مجال دعوة على هذا البرنامج .. وبتدخل الأفاضل في هذا البرنامج أغلقنا هذا الموضوع .. ورجع نفس الأخ مرة أخرى بالإعلان عن جمع تبرعات بنفس حجة القناة مرة أخرى .. ويطلب مليون دولار من المسلمين .. ولأن هذا الأخ معروف ومن الإخوة القدامى في فتح غرف للرد على النصارى .. الكثير من المسلمين يثقون به .. وأسألكم رعاكم الله .. ما رأيكم في هذا الأمر .. ثم لو كان رأيكم بأن نقف أمامه في جمع تبرعات مرة أخرى ونوعي الناس .. يا ليت نرى منكم فتوى بذلك .. أو نسألكم بالله عليكم تدلونا ماذا نفعل .. نحتار فعلاً .. أختم كلامي بأننا حاولنا معه بكل السبل ولا طائل من النصيحه غير المسبة واتهامنا بأننا أتباع الكفار ولاعقى أحذية السلطان .. لأننا لم نسكت على رجل يريد أن يضيع أموال المسلمين .. والأغرب من هذا يا أفاضل .. أنه لا يريد أن يقوم بمشروعه تحت رعاية جهة إسلامية .. ولا يريد أن يجمع التبرعات على هيئة أسهم .. ولا حتى يريد أن يعطي الناس ضمانات .. ويقول بأن من يتبرع له بمال .. يعتبر تبرعه هبة .. هل هذا صحيح بالله عليكم .. أرجوكم تفيدونا .. ممكن أن تعطونا فتوى عامة مثلاً بأنه لا يجوز دفع أموال لجهات غير معروفة .. أو كما ترى أعينكم من الصواب أفيدونا به بارك الله

(53/375)


فيكم ..والله على ما أقول شهيد .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن هناك قرائن معتبرة على كذب هذا الرجل في أن هذه الأموال قد سرقت منه، وكان عدلا مرضي السيرة ، فإنه يصدق في دعواه أن هذه الأموال قد سرقت، ولا يطالب بضمانها إلا إذا ثبت أنه قصر في حفظها.
ولا يجوز له أن يتهم إخوانه بهذه التهم المذكورة دون بينة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه مسلم
وإذا لم يكن قد قصر في حفظ التبرعات الأولى فلا مانع أن يجمع تبرعات أخرى لفتح هذه القناة الإسلامية، وإلا فليتول حفظ المال غيره ممن لهم قدرة على حفظ المال وصيانته، وعلى كل فلا يسوغ له أن يتصرف باعتبار هذه الأموال هبة له فإن هذا أكل للمال بالباطل لأن الناس قد تبرعوا بهذه الأموال لغرض إنشاء هذه القناة فكيف تكون هبة له.
ولا ريب أن الأولى أن يكون جمع التبرعات تحت إشراف هيئة إسلامية موثوق بها تتولى جمع الأموال وتنفيذ المشروع والإشراف عليه فإن هذا أبعد عن الريبة وأنفى للشك وأعون على تنفيذ هذا المشروع وإخراجه في صورة لائقة.
أما إذا كانت هناك قرائن معتبرة شرعا على كذب هذا الرجل مثل أن يظهر عليه الثراء فجأة دون سبب واضح فإنه لا يقبل قوله في أن هذه الأموال سرقت كما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قول عم حيي عندما سأله عن مال حيي بن أخطب فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. رواه البيهقي، وقد استنبط منه ابن القيم رحمه الله أنه يؤخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، وأن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن.

(53/376)


ويجب في هذه الحالة تحذير الناس منه ورفع أمره إلى من يأخذ على يديه ويسترد هذه الأموال منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم ، وراجع الفتوى رقم: 39949.
والله أعلم.
73616
فتاوى
عنوان الفتوى:كتب الله تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ رقم الفتوى:73616تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
يا شيخ لكل آية من آيات القرآن الكريم وقع خاص في القلوب وفي النفوس، ولكن البعض منها أشد على الواحد منا من غيرها، يا شيخ عندما أتلو الآية 74 من سورة البقرة (ثم قست قلوبكم...) تنتابني رعشة وأحس بعظمة الخالق وأود البكاء إن كنت وحدي أو في صلاة الجماعة، هل ورد في فضل هذه الآية أو عظمتها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يمكن القول بأن هذه الآية بالذات تطرد الشياطين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/377)


فكتاب الله تعالى هو كما وصفه الباري سبحانه بقوله: مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ {الزمر:23}، وقوله تعالى: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {الحشر:21}، وهو كما قال قيس بن عاصم يوم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن فقال: إن له لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وأسفله لمغدق، وأعلاه مثمر، وما يقول هذا بشر، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقصة قيس هذه ذكرها القرطبي في تفسيره.
فجميع آياته تخشع لها القلوب وتتعظ لها النفوس وإن كان بعضها أكثر وقعاً من بعض لمعنى تضمنه، فآيات الترغيب والترهيب ليست كالقصص أو آيات الأحكام مثلاً، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما تلا عليه عبد الله بن مسعود آيات من سورة النساء فيها ذكر بعض أهوال يوم القيامة وشهادته صلى الله عليه وسلم على أمته؛ كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وهذا لفظ البخاري.

(53/378)


وأما الآية التي ذكرتها فلم نقف في شأنها على خبر خاص، وتخصيص آية بمعنى معين دون غيرها لا بد له من دليل لأن الأمر في ذلك توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد لأنه إخبار عن غيب، وقد ورد في بعض الآيات والسور ما لم يرد في غيرها؛ كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص وغيرها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 20794.
والله أعلم.
73618
فتاوى
عنوان الفتوى:الرحيل عن البلاد التي تعظم فيها فتنة النظر رقم الفتوى:73618تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا مقيم في فرنسا و وفقني الله تعالى إلى حفظ القرآن ولكن أعاني من كثرة النظر إلى ما حرم الله أي الكاسيات العاريات وما أكثرهن في هذه البلاد وأخيرا قلت لزوجتي أن نرجع إلى بلاد المغرب ولم توافقني لأن أهلها مقيمون في فرنسا ولم تقدر على الابتعاد عنهم أرشدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على حفظ كتابه, وأن يرزقك حسن فهمه وتدبره والعمل به, وأن يكون حجة لك لا عليك.

(53/379)


وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد تنتشر فيها المنكرات, وخصوصا إذا كان يخشى الوقوع فيها والنظر إلى مفاتن النساء من أخطر المنكرات أثرا وأكبرها ضررا, فلا يجوز لك البقاء مع ما ذكرت من حالك. فإذا كانت لك ضرورة ملجئة إلى البقاء هناك, واستطعت أن تغض بصرك وتحفظ دينك فلا بأس بالبقاء حتى تزول ضرورتك, وإلا فعليك أن تنصح زوجتك وتبين لها ذلك عسى الله تعالى أن يهدي قلبها فتستجيب لك, ولا حرج عليك أن تستعين بمن يؤثر عليها من صديقاتها وأقاربها, وقبل هذا وذاك تكثر لها من الدعاء, فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء. فإذا لم تجد منها استجابة وكنت تخشى ببقائك معها في تلك البلاد على دينك ففارقها وارحل بدينك فهو خير لك, وسيعوضك الله تعالى خيرا مما فقدته. ولمعرفة خطورة النظر وإفساده لدين صاحبه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:5776 ، 18768، 19561.
والله أعلم.
73619
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عدم زيارة الأم بسبب المرض والأمور القاهرة رقم الفتوى:73619تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أمي تبلغ ال50 من عمرها وعائلتنا كبيرة مؤلفة من 9 أشخاص ويوجد عندنا ولد معاق منذ الولادة، والآن هو في السادسة عشرة من عمره وعنده شلل دماغ لا يرى ولا يمشي ويسهر كثيرا ويمرض ، وأمي تعتني به ونحن نساعدها عليه وظروفنا صعبة جدا وأمي كل النهار تقريبا مشغولة وتتعب كثيرا وعندها أوجاع وديسكات في ظهرها ولها أقارب خالات وعمات ولا تزورهم إلا قليلا بسبب ظروفها ولها أم تزورنا كل يوم ولكن أمي لا تزورها بسبب الظروف التي تعيشها وبسبب أمها تزورنا كل يوم ونراها، فأريد من حضرتكم أن تفيدونا هل هذا حرام أم ليس عليها ذنب، مع العلم أن أمي بنيتها تحب أن تزورهم ولا يوجد بينها وبينهم خلاف ولكن بسبب الظروف فما حكم الدين بهذا ؟
وشكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/380)


فإن كانت أمك لا تزور أمها بسبب وضعها الصحي وشغلها بابنها المعاق فإنها معذورة إن شاء الله تعالى ، مع أن صلتها لأمها يمكن أن تتم بأكثر من وسيلة بالهدية والاتصال وغير ذلك ، وينبغي أن تعتذر من أمها عن تقصيرها في زيارتها وتبين لها حالها الصحي ووضعها مع ابنها وتلتمس منها العذر .
والله أعلم .
73620
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها أو زيارتهم لها رقم الفتوى:73620تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
مشكلتي أنا سيدة متزوجة منذ ست سنوات وأحب زوجي لدي طفلان حصلت منذ حوالي سبعة شهور مشادة كلامية حادة بين زوجي ووالدي كان سببها الأولاد وذلك لأن زوجي غضب جدا أن أهلي أخذوا الأولاد على البحر بدون علمه مع العلم ان أهلي يسكنون مقابل البحر وكانت هذه أول مرة أهلي يفعلون ذلك فحصلت المشادة الكلامية في بيتي مما أدى إلى أخذ أبي لي وقتها في بيت أهلي بدون أولادي وبقيت شهرا ونصف عند أهلي وأهل الخير يتدخلون ولكن هناك أهل خير يأتون لينقلوا وجهات النظر بحيث يزيد التنافر بين جميع الأطراف وكان أهلي يريدون تطليقي. المهم أنني رجعت بيتي ولكن والدي قال لي إنه لن يأتي إلى بيتي بعد هذه المشكلة وكان زوجي يقول خلال المشكلة بأن أعتبر أهلي ماتوا إذا أردت أن أرجع. وقام ناس من أهل الخير أيضا بمهاجمة زوجي وضربه وأهلي لم يستنكروا ذلك.

(53/381)


المهم رجعت في آخر الأمر بدون شروط بعد أن تطورت الأمور كثيرا وأصبح لا يوجد مفر إما الطلاق أو البقاء معلقة لأن زوجي رفض تطليقي وكان يقول للناس إنه يحبني ولا يريد تطليقي ولكن أيضا كان يذكر أمورا من خصوصيات أهلي للناس بهدف التشهير. بعد عشرة أيام من رجوعي طلبت زيارة أهلي برفقة زوجي حتى نهدئ الأمور ونحاول أن نرجع المياه إلى مجاريها ولكن والدي رفض الزيارة وقال إذا أردت أن أذهب إلى أهلي أذهب لوحدي بدون زوجي فتفاقمت الأمور وقلت إنني لن أذهب إلا برفقة زوجي وأولادي وعليها قطعت العلاقات مع أهلي وهم لا يتصلون بي ولا أنا أيضا لي إخوة شباب يكبرونني في السن قاطعوني هم أيضا ولم يعد يأتي أحد منهم أو حتى يتصل في التلفون للاطمئنان إلا في عيد الأضحى أتى أخواتي بدون والدي ووالدتي مع أنهم متعودون أن يأتوا بعد صلاة العيد مباشرة وكانت المشكلة مضى عليها في ذلك الوقت تقريبا ثلاثة أشهر

(53/382)


وقد حصلت عندهم مشاكل ولم أقم بالاتصال للاطمئنان عليهم أيضا، بعد العيد زوجي اخذ موقفا مختلفا عن قبل بأن قال لي تريدين أن تذهبي فلك الخيار اذهبي لوحدك بدون الأولاد ولكن لا أريد أحدا أن يأتي إلى بيتي أو يقوم بالاتصال بك على هاتف المنزل إذا أرادوا الاتصال فليتصلوا بك على تليفونك المحمول لم أبلغ هذا القرار لأهلي لعدم وجود اتصالات من الأساس ولكنني أيضا لم آخذ بهذا القرار على أمل أن تحل المشكلة جذريا بدون فصل . منذ أسبوع اتصلت بأخي الصغير وقلت له إنني مسافرة فاعتقد أهلي أنني مهاجرة إلى بلد أجنبي لأننا أنا وزوجي من قبل المشكلة قمنا بطلب هجرة فقامت والدتي بالاتصال بي وقالت إنهم مستعدون لاستقبالنا للزيارة طبعا بعد معاتبات لا تحل ولا تربط ولكن زوجي رفض الذهاب وقال لي إنه يجب على والدك الاعتذار بداية من عدم قبوله زيارتنا منذ سبعة شهور وهكذا بكل بساطة يقول تعال فاذهب مع العلم أن أبي رفض مكالمتي وزوجي على موقفه بأنني إذا أردت الذهاب فهولا يمنعني فذهبت في اليوم التالي بدون أولادي وكانت الجلسة هادئة ولم تفتح اي معاتبات ولكن الموقف ما زال متأزما ولا أدري كيف سيتم حل الموضوع أبي من الواضح لا يرغب بزوجي وزوجي لا يريد المبادرة والذهاب من نفسه إلا بعد الاعتذار ويرفض أن يذهب أولادي معي وإخوتي مواقفهم سلبية ولا يفعلون شيئا لحل هذا الموقف فأرجوكم أنا اختصرت الكثير من التفاصيل ولكن أرجو الإجابة على أسئلتي
* هل يجوز لزوجي أن يمنعني بأي حال من الأحوال للذهاب الى أهلي؟
* هل يجوز أن أمتنع عن زيارة أهلي بسبب تعنتهم وعدم إدراكهم للموقف ومحاولة حل المشكلة مع العلم بأن خلال المشكلة كان أهلي يريدون تطليقي ولا يريدونني أن أرجع إلى زوجي ولكن لما رجعت رجعت برضاهم؟
* هل يجوز لزوجي منع أولادي عن زيارة بيت جدهم (أهلي )؟

(53/383)


* أنا موظفة وكان راتبي كله في البيت فطلب زوجي مني الاستقالة بعد المشكلة مباشرة ولكنني رفضت وقدمت إجازة بدون راتب لعام عسى أن تحل الأمور ولكن زوجي رافض الآن فكرة العمل هل يجوز من زوجي أن يطلب مني الاستقالة مع العلم أنني أشتغل من قبل الزواج وطلبه للاستقالة نتيجة المشكلة؟
لا أدري كيف يمكن حل الموضوع هذا المعقد وأنا بين نارين أهلي وبيتي وأنا كبش الفداء بين الطرفين فأرجوكم أفيدوني على الحل مع العلم أن هذه أول مرة أهلي يأخذون مثل هذا الموقف الشديد أيضا وتعرضوا لمشاكل عائلية ولم يقاطعوا أحدا وكانوا يقولون إننا لا نقطع صلة رحم مع أنني الأقرب من حيث صلة الرحم وها هم قاطعوني فلا أدري كيف سأحل المشكلة وهم يعرفون أن زوجي عنيد جدا ولا يغير رأيه أبدا؟
* هل أنا صلة رحمهم أم هم صلة رحمي أي على من الإثم في القطيعة هل يجب علي أنا أن أذهب إليهم أم هم الواجب عليهم زيارتي وصلتي؟
لقد خسرت أهلي ووظيفتي بسبب هذه المشكلة التافهة جدا من وجهة نظر الجميع.
عذرا للإطالة عليكم ولكن هذه هي مشكلتي وأرجو إفادتي بالقريب وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته أو الذهاب إليهما في بيتهما، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج فله المنع حينئذ تفادياً للضرر، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار.
وأما إذا كان المنع لا لسبب فهل يجب طاعته أم لا ؟ محل خلاف بين العلماء وقد بينا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:70592، والفتوى رقم: 69044، وفيهما تفصيل القول مع الترجيح فراجعيها.
ولا يجوز للأب منع أولاده من زيارة أقاربهم، كأخوالهم وأجدادهم، لأنه أمر بالمنكر وهو قطيعة للرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وسبق بيانه في الفتوى رقم:41753.

(53/384)


وأما بخصوص منعها من العمل على خلفية هذه المشكلة، فنقول إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في عقد النكاح البقاء على عملها، فلا يحق له منعها منه، وإلا فله الحق في منعها من الخروج من البيت، ويلزمها طاعته، وخروجها بغير إذنه نشوز محرم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 36974.
وقد أحسنت الأخت حيث طلبت إجازة من العمل، حتى تهدأ الأمور، ويأذن لها زوجها في العمل.
وبخصوص سؤالها من يجب عليه صلة الآخر، هي أم أهلها ؟ ومن هو رحم للآخر ؟ فجوابه أن كل منهما رحم للآخر، ويجب على كل صلة رحمه، والإثم على القاطع، لكن حق الوالد على ولده أعظم من حق الولد على والده في صلة الرحم كما هو معلوم.
والله أعلم.
73621
فتاوى
عنوان الفتوى:ميزي مال أمك المتوفاة عن مال أبيك وأعطي كل وارث نصيبه رقم الفتوى:73621تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
توفيت أمي وتركت لنا مبلغا من المال وكانت أمي قبل موتها قد أعطته لي لوضعه في البنك باسمي لثقتها بي وهذا المبلغ جزء منه قد حصلت عليه أمي من شغلها هي والجزء الآخر من أبي ولكن الجزء الخاص بأمي أكبر من الجزء الخاص بأبي ولكن يصعب تحديد كل منهم، مع العلم أني أنا غير متزوجة ولدي أخت غير متزوجة وأخ غير متزوج وأبي موجود ولدينا أخت متزوجة وجدتي والدة أمي مازالت حية، وهذا المبلغ نحن نعتبره خاصا بالأسرة حيث إننا نصرف منه أحيانا عندما نحتاج لأن أبي أحيانا لا يعمل أقصد أن المبلغ يستفيد منه كل الأسرة، فهل هذا المال يعتبر ميراثا يجب إعطاء كل شخص حقه أم كيف نتصرف به ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/385)


فإن ما تركت أمك بعد الوفاة يعتبر ملكا لجميع الورثة بما في ذلك المبلغ الذي تحت يدك في المصرف، ولا يجوز لك صرف شيء منه بعد وفاتها إلا بإذن الورثة جميعا، وبما أن المبلغ المذكور قد اختلط بشيء من مال أبيك فإن عليك أن تجتهدي حتى تميزي نصيب أمك وتحتاطي لذلك، فإذا عرفت نصيب أمك فضميه إلى عموم تركتها حتى يقسم معها على جميع الورثة إن كانت لم تقسم، وإن كانت قد قسمت بالفعل عليك أن تعطي كل وارث نصيبه بما في ذلك أختكم المتزوجة وجدتك، وكونها متزوجة لا يؤثرعلى تقسيم التركة أو نصيبها منها.
والحاصل أن عليك أن تميزي ما تملك أمك وتوزعيه على الورثة جميعا إلا إذا تنازلوا عنه بطيب أنفسهم وكانوا أهلا للتصرف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد.
وكيفية تقسيم تركة أمك على الورثة المذكورين تكون على النحو التالي لأمها (جدتكم) السدس فرضا ولزوجها (أبيكم) الربع فرضا، والباقي بعد فرض الأم والزوج يقسم بين الأبناء والبنات للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى دون تمييز بين المتزوج وغيره.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:30694، 54072 ، 64189.
والله أعلم.
73622
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استخدام مادة التنبل رقم الفتوى:73622تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
أحببت أسأل سؤالا بخصوص والدي يستخدم (تنبل) هو عبارة عن ورقة يوضع بداخله أشياء مثل (زرته) يسمى عند الهنود ولكنه يفر رأس نفس سيجارة سؤالي هو أهل هذا حرام أم حلال؟ وهل أنا أحاسب إذا أحضرت له هذا الشيء؟ وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/386)


فلم نطلع على حقيقة المادة المذكورة ولذلك فلا نستطيع الحكم عليها حكما قاطعا خاصا بها, ولكننا نعطيك ضوابط من خلالها تستطيع الحكم عليها بالإباحة أو الحرمة مادمت تعرف حقيقتها، فإذا كانت المادةالمذكورة تضر بالعقل أو البدن أو كانت خبيثة لا نفع فيها فإنه لا يجوز استعمالها لقول الله تعالى إخبارا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {لأعراف: 157}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره.
أما إذا لم يكن فيها خبث ولا ضرر فإنها تعتبر حلالا.
وإذا حكمنا عليها بالحرمة فإنه لا يجوز لك تحضيرها للأب ولا لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه ابن أبي شيبة وغيره، ومع ذلك فإن عليك بر والدك والإحسان إليه وطاعته فيما لا معصية فيه.
والله أعلم.
73623
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة على الأقارب أولى وأفضل رقم الفتوى:73623تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
توفيت أختي ولها ميراث عن والدها ولها بنتان وهما محتاجتان وأنا لست محتاجا فهل آخذ نصيبي من ميراثي عن أختي وأتصدق به عنها حيث لا أرغب في إعطائه لهما حيث كانتا تعاملان أمهما (أختي) معاملة سيئة ، أم أُعطيهما الميراث وأعطيهما من زكاة مالي رغم ما كانتا تفعلانه مع أمهما حيث إنني الآن أقطعهما ، أرجو الرد ؟
جزاكما الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن الأفضل لك أن تتصدق على أقاربك وذي رحمك إن كانوا محتاجين ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة في شأن صدقتة": ... ذلك مال رابح, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين, فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

(53/387)


ولذلك فالأفضل لك أن تجعل صدقتك في ابنتي أختك ما دامتا محتاجتين سواء كان ذلك في الصدقة الواجبة ( الزكاة) أو في صدقة التطوع، أوالتنازل لهما عن نصيبك من التركة.
ولا شك أن معاملتهما السيئة لأمهما لا تجوز، فقد أكد الله عزوجل على حقوق الوالدين وأمر بالإحسان إليهما وخاصة الأم, ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالوصية بالوالدين وهي معروفة لدى كل مسلم, وكان عليك أن تنصحهما وتبين لهما وجوب الإحسان إلى الوالدين وحرمة الإساءة إليهما ، وعليك الآن أن تصلهما بكل وسيلة ممكنة, فصلتهما واجبة وقطيعتهما محرمة, قال الله تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
نسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب, ويصلح ذات البين. ونرجو أن تتطلع على الفتوى 6719 ،60230
والله أعلم.
73624
فتاوى
عنوان الفتوى:جماعة تريد صلاة المغرب وأخرى تريد صلاة العشاء رقم الفتوى:73624تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
نحن مجموعة من العمال المسلمين في إحدى الشركات الأمريكية في أمريكا ولا نستطيع أن نؤدي الصلاة في وقتها فمنا من يتمكن من أدائها في وقتها ومنا من لا يتمكن وفي أثناء الاستراحة في المسجد الموجود داخل المصنع مثلا وقت صلاة العشاء منا من يريد أن يصلي صلاة المغرب ومنا من يريد صلاة العشاء والكل يريد ان يصلي جماعة السؤال هو.
هل تقام صلاة واحدة أم تقام صلاتين في وقت واحد كل على حدة.
أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين

(53/388)


وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أويضيعها. قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4-5} وقال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً {مريم:59}
فالواجب على المسلم المحافظة على الصلاة والعناية بها ومن ذلك أداؤها في وقتها المحدد شرعا، فالصلاة لها وقتان :
1ـ وقت مختار: وهو الذي ينبغي أن تؤدى فيه.
2ـ وقت ضروري: ولا يجوز تأخيرها إليه إلا في حق من له عذر من مرض ونحوه, فإذا كان أداؤكم للصلاة في وقتها المختار تترتب عليه مشقة فيرخص لكم أداؤها في وقتها الضروري بحيث تؤدونها قبل خروج وقتها نهائيا. وللتعرف على أوقات الصلوات الخمس والفرق بين الوقت الضروري والوقت المختار راجع الفتوى رقم:40996، مع الفتاوى المربوطة بها، ولايجوز لكم إهمال الصلاة بتأخيرها حتى خروج وقتها الضروري، كما لا يجوز لكم البقاء في عمل يترتب عليه مثل هذا الأمر.
ولتعلموا أن من اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا, ومن كل هم مخرجا, ورزقه من حيث لايحتسب, وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته, فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله, فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وإذا حضرت جماعة تريد صلاة المغرب, وأخرى تريد صلاة العشاء فالأولى أن تتقدم الجماعة التي تريد أداء صلاة المغرب, فتصلي وتنتظرها الأخرى, وبعد فراغها يصلي الجميع صلاة العشاء جماعة, مع أن هناك من أهل العلم من يقول بجواز اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء أو العكس؛ كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها:10038، 376، 7065.

(53/389)


والأفضل في حقكم أن تصلوا العشاء جماعة بإمام واحد محافظة على ألفة القلوب وجمعها, وإذا صليتم جماعتين فصلاة الجميع صحيحة مع فعلكم خلاف الأفضل, كما تقدم في الفتوى رقم: 57407 ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2007
والله أعلم.
73626
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسامح صاحب المال للمضارب فيه بشيء من نصيبه رقم الفتوى:73626تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ: عندي صاحب مجوهراتي (بائع الذهب والفضة)، وكان عندى مبلغ 20000 د.ج (لم أرد أن أدخره فى البنوك، وأخاف على ضياعه أو استهلاكه..) فدخلت معه بهذا المال فى تجارته فهو يشترى بهذا المال قيمتها من الذهب ويعيد بيعها والفائدة مناصفة بينى وبينه وأحيانا أسامح له فى بعض المال عن طيب نفس وكونه هو صاحب المتجر فهو الذى يتولى جميع العمل فأحيانا آخذ الفائدة وأحيانا أقول له أن يضيفها إلى المبلغ الأول، وعندنا دفتر نسجل فيه هذا العمل، فأنا مولت فقط والعمل الباقي هو الذى يقوم به وهكذا، فهل عملي هذا مشروع؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته مع صاحبك بائع المجوهرات هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمضاربه، والمضاربة هي دفع مال لآخر يستثمره نظير جزء من ربحه، ويجب أن يكون هذا الجزء جزءاً مشاعاً كالربع أو الثلث أو النصف ونحو ذلك، حسب ما يتراضى عليه الطرفان.
فإذا حددت النسبة المستحقة ـ الربح ـ فلا مانع من أن يتسامح صاحب المال للمضارب فيه (العامل) بشيء من نصيبه بدون اتفاق أو تواطؤ مسبق، على أن يكون له جزء من الربح ودراهم محددة، أو يترك نصيبه هكذا دون تحديد, فإن كلا الأمرين غير جائز.
كما لا مانع أن يضيف صاحب المال ربحه إلى مال المضاربة ليكون مال مضاربة جديد يضاف إلى الأول فهذا لا مانع منه شرعاً، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 56438.
وراجع للمزيد من الفائدة في شروط المضاربة الفتوى رقم: 72823.

(53/390)


والله أعلم.
73628
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية رد المبلغ الذي أخذ بغير حق رقم الفتوى:73628تاريخ الفتوى:19 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة موقع الموقرين، اسأل الله أن تصلكم هذه الكلمات وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والسرور، جزاكم الله عني كل خير على جوابكم على سؤالي السابق بخصوص المال الذي أخذته من
عمي دون علمه، وبارك الله فيكم على سرعة الرد، وقد كنت سألت عدة مواقع إسلامية فلم يصلني منهم أي رد حتى الآن فبارك الله بهمتكم وأكرمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.... بعد قراءتي للفتاوى التي أشرتم إليها في ردكم تبين لي أنه لا بأس من أن أرد المبلغ على شكل هدايا لعمي أو أولاده أو لبيته، ولكن لم أجد رداً بخصوص بقية أجزاء السؤال وهي: أولاً: هو هل يمكنني أن أعتبر المال الذي أصرفه على دعوته إلى الغداء أو العشاء هو جزء من رد المبلغ الذي له بذمتي؟
ثانياً: هل بإمكاني أن أعتبر المبالغ التي دفعتها كهدايا له ولأهله وبيته، والتي كنت قد أحضرتها بعد أن أخذت منه ذلك المبلغ بغير علمه، فهل يجوز لي الآن بعد مضي وقت على تقديمي تلك الهدايا له أن أنويها على أنها كانت سداداً لذلك المبلغ الذي أخذته، أم أن هذه النية قد أتت متأخرة؟
ثالثاً: هل يمكنني أن أتصدق بمبلغ من المال وأنوي أنني أتصدق بهذا المبلغ باسم عمي وكطريقة لسداد المبلغ الذي له بذمتي، علماً بأنه بهذه الطريقة لن يكون هو المستفيد من المبلغ المتصدق به ولكن طرف ثالث، أرجو المعذرة على إطالتي بالسؤال وأرجو أن يتسع صدركم لي وأن تسامحوني على الإزعاج؟ وبارك الله فيكم.. وجزاكم عني كل خير، أرجو التكرم بعدم نشر هذا السؤال والجواب عليه في مسرد الفتاوى في موقعكم على
الإنترنت حتى أتفادى الإحراج وأكرمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73131.
والله أعلم.

(53/391)


73630
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تزوير بطاقة الدراسة للعمل في دار كفر رقم الفتوى:73630تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز تزوير بطاقة الدراسة للحصول على عمل في ديار الكفر؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد:
لا يجوز ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وراجع الفتوى 28155 .
والله أعلم.
73631
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (فلا تزكوا أنفسكم) و (قد أفلح من زكاها) رقم الفتوى:73631تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
كيف نجمع بين قوله تعالى: ( فلا تزكوا أنفسكم )، وقوله سبحانه: ( قد أفلح من زكاها) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين الآيتين الكريمتين ، فقد قال أهل التفسير في معنى الآية الأولى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ {النجم: 32 } أي لا تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم وبطهارة أنفسكم من المعاصي والرذائل ، وهذه الآية مثل قول الله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا {النساء: 49 } ففي الآية الأولى نهي صريح عن مدح النفس والرفع من شأنها ، وفي الآية الأخرى إنكار شديد على من يفعل ذلك من اليهود وغيرهم .

(53/392)


يقول صاحب الظلال في تفسير قوله تعالى : هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى {النجم: 32 } يقول: هو العلم السابق على ظاهر أعمالهم ، العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة التي لا يعلمونها هم ، ولا يعرفها إلا الذي خلقهم ، علم كان وهو ينشئ أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغيب ، وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم لم يروا النور بعد ، علم بالحقيقة قبل الظاهر وبالطبيعة قبل العمل ، ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو بل من سوء الأدب أن يعرفه إنسان بنفسه أو يثني عليها أمامه ، إذاً المقصود من هذه الآية النهي عن تزكية النفس بمدحها والثناء عليها لما في ذلك من مفسدة الرياء والكبر والتفاخر .
وأما قوله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا {الشمس: 9 } فمعناها كما قال أهل التفسير : قد فاز من أصلح نفسه وطهرها من الشرك والمعاصي وسائر أمراض القلوب والأخلاق الدنيئة ، ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . وبذلك تعلم أنه لا تعارض بين الآيتين حتى يجمع بينهما لعدم تواردهما على معنى واحد .
والله أعلم .
73633
فتاوى
عنوان الفتوى:الاشتراك في جمعية مقابل قرض يسدد على أقساط رقم الفتوى:73633تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد السؤال عن قضية وهي أنني أريد الاشتراك بجمعية أنشأها بعض الناس و مبدأها هو أنني سأدفع فيها 15.000 دينار وسآخذ منها 30.000 دينار و سأسددها على أقساط ،أما ما دفعته فسيعود عليّ بربح مقداره 25% كل سنة، وهذا نتيجة تشغيلها بالتجارة والاستثمار، ومن هذا الربح سيكون سداد الزيادة التي أخذتها . أريد معرفة هل الفائدة التي سآخذها حرام أم هي كالأسهم و التجارة والربح الحلال ؟
الفتوى:

(53/393)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاشتراك في هذه الجمعية غير جائز لقيامها في الحقيقة على القرض الربوي، ذلك أن الجمعية تدفع للمشترك قرضا ليسدده على أقساط مقابل أن يشترك هو فيها بمبلغ معين ، جاء في الشرح الكبير على المقنع ، قال ابن المنذر : أجمعوا ( أهل العلم ) على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ، ثم قال : فصل : وإن شرط أن يؤجرٌه داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز . أهـ .
هذا وإذا لم يكن قرض الجمعية للمشترك مشروطا بما يدفعه هو إلى الجمعية فلا مانع من الاشتراك فيها بشرط أن تستثمر الجمعية أموالها في الأعمال المباحة ، وأن تكون نسبة الربح بينهما مشاعة كالنصف والربع ونحو ذلك من الربح لا من رأس المال وأن لا يكون رأس مال المشترك فيها مضمونا كما بينا ذلك في شروط المضاربة الشرعية في الفتوى رقم :5480 .
والله أعلم .
73634
فتاوى
عنوان الفتوى:كثرة الأحلام وما يفعل إذا رأى ما يسوؤه في نومه رقم الفتوى:73634تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
ما سبب كثرة الأحلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من أسباب كثرة الأحلام عند الشخص هو انشغاله واهتمامه بالأمور التي يحلم بها واحتواؤها على تفكيره حتى يكون حديثه النفسي ومع الآخرين، أو لكثرة توقعه أن شيئا ما سيحدث أو تغييرا سيحصل أو ما أشبه ذلك ، وقد نقل الحافظ في الفتح عن الحكيم الترمذي قال : وقد كان غالب أمور الأولين الرؤيا إلا أنها قلت في هذه الأمة لعظم ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم من الوحي ولكثرة ما في أمته من الصديقين ومن المحدثين وأهل اليقين. وقد ذكرنا أسباب الرؤيا المزعجة وكيفية دفعها والتخلص منها في الفتوى رقم : 11014 ، نرجو الاطلاع عليها .
والله أعلم .
73635
فتاوى

(53/394)


عنوان الفتوى:هل يحصل الفضل بصلاة سنة الظهر القبلية بعده لعذر رقم الفتوى:73635تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
في حديث فيما معناه من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة، وذكر منها أربع قبل الظهر، وسؤالي هل إذا تركت الأربع التي قبل الظهر بسبب العمل في هذا الوقت وضيق الوقت وصليتها قبل العصر هل تكتب لي من الاثنتي عشر ركعة، وهل أصلي السنة قبل الاذان أم بعده .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/395)


ففي صحيح مسلم عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى، ووقت هذه الركعات جاء مفسرا في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر . قال الترمذي : حديث غريب ، قال الشيخ الألباني : صحيح ، وقال الشوكاني فى نيل الأوطار بعد ذكره لبعض روايات الحديث : وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السنن التابعة للفرائض . وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف، فالترمذي أثبت ركعتين بعد العشاء . ولم يثبت ركعتين قبل العصر . و النسائي عكس ذلك، وحديث عائشة فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر . وحديث أبي هريرة فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين ، والمتعين المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث ، وهو وإن كان أربع عشرة ركعة والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف . انتهى. وعليه فالثواب الوارد في هذه الأحاديث يحصل بأداء هذه النوافل في الأوقات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا حرصت على أداء تلك الركعات قبل الظهر ثم طرأ عليك ما يمنع ذلك وأديتها قبل العصر فيرجى لك إن شاء الله تعالى الحصول على الثواب الوارد في الحديث، فقد قال صلى الله عليه وسلم : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ

(53/396)


سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا . رواه البخاري في صحيحه .
والسنة الراتبة يبدأ وقتها بدخول وقت الفريضة المتعلقة بها، فإذا تحققت من دخول وقت الفريضة جاز لك حينئذ أداء السنة الراتبة ولو لم تسمعي الأذان ، وراجعي الفتوى رقم: 12940 .
والله أعلم .
73636
فتاوى
عنوان الفتوى:قصة الجمجمة رقم الفتوى:73636تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
تلقيت كتابا من عند صديق لي واسمه المناجاة الكبرى لسيّدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما اشتمل هذا الكتاب على قصة الجمجمة الّتي أحياها الله لسيّدنا عيسى. كتب هذا الكتاب الأستاذ العالم الشيخ عبد الله الكفيف المتوفى عام 1100، وقد سألني هذا الأخ عن مدى صحتّه, فما مدى صحتّه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه على هذا الكتاب, وقصة المناجاة هي من جملة القصص الإسرائيلية, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وزاد ابن أبي شيبة في مصنفه: فإنه كانت فيهم أعاجيب. وقد صحح الألباني هذه الزيادة.
قال أهل العلم: وهذا دالٌّ على حل سماع تلك الأعاجيب للفرجة لا للحجة، أي لإزالة الهم عن النفس، لا للاحتجاج بها، والعمل بما فيها. وقد بينا حكم قراءتها والموقف منها في الفتوى رقم: 16467
وأما قصة الجمجمة فقد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب الموت بصيغة التمريض، وقد قال الطبري وغيره: يُذكَر عن عيسى قصص في إحياء الموتى لا يمكن الوقوف على صحتها, وقال الشوكاني: في الإنجيل بعضها.
فهي داخلة في حكم القصص الإسرائيلي يستأنس به فحسب ولا يعمل ولا يحتج به, وقد بينا ضوابط ذلك آنفا كما بينا.
والله أعلم.
73637
فتاوى
عنوان الفتوى:الستر على السارق التائب ورد المسروق إلى صاحبه رقم الفتوى:73637تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/397)


شخص ارتكب معصية السرقة وعلمت بها عن طريقه هو وذلك لشكي به فقمت بالتحايل عليه وإظهاري أن هذه الحياة أصبحت لا تطاق وكذا وكذا..إلى أن اعترف لي بمضمون أنه سارق وسبب إصراري لمعرفة الحقيقة هذه هي أنني قد بدأت أتأثر من جراء إسرافه وتبذيرة تجاه أولاده، وكذا رأيت تأثير ذلك على أولادي وزوجتي التي أراها تتغير يوما ً بعد يوم من ضيق الحال، وبالتالي أصررت على كشف جانب من الحقيقة ويغفر لي الله.
وسؤالي هنا ذو شقين أما الأول فيتعلق بأنني علمت بسرقة قام بها وصرح لي عن تفاصيلها وعن الشيء الذي قام بسرقته وبطريقة ما علمت هاتف صاحب الشيء المسروق وأخذت على عاتقي منعه التصرف في الشيء وأن أقوم بإيصال الشيء لصاحبه ولكني لا أستطيع معرفة هل قام بسرقة أشياء أخرى أم لا، وبالتالي هذا ما يجعلني مترددا ً في مكالمة صاحبه لأني لن أخبر صاحبه بحقيقة السارق وبالتالي سوف أقوم باختلاق أكذوبة في أن شخصا ً ما قد باعه لي بثمن بخس، ثم راجعت نفسي وأردت أن أعلم من صاحبه ففعلت وقمت بإبلاغك هل أنت صاحبه أم لا مع عدم علمي بالبائع - أو أني وجدت هذا الشيء في مكان ما وبحثت عن صاحبة ولا أعلم أي شيء بعد ذلك (أي شيء من هذا القبيل )المهم إيصاله لصاحبه ولكن لا أعلم كيف والله المعين فماذا أفعل؟ أنا في حيرة من أمري هل أوصل الشيء أم لا - فإذا كانت الإجابة بنعم، فمن الممكن أن يقوم الشخص باتهامي أو يريد أن يعرف حقيقة السارق ومن المؤكد أنه قد قام بإبلاغ الشرطة . وإذا كانت الإجابة بلا فما الإثم الذي يقع على عاتقي لعلمي بالأمر وتستري عليه وعدم إيصال الأمانة لصاحبها مع العلم أنه أبلغني بتوبته وإقلاعه عن فعل المعصية ولكني لا أضمن ذلك ولا أعلم نواياه ولا أعلم سوى هذه السرقة-مع العلم أنه لا يريد أن أقوم بإيصال الشيء لصاحبه مما يزيد مخاوفي من عدم التأكد أنه فقط الشيء المسروق فبالله عليكم ماذا افعل بهذا الشيء الذي بحوزتي ولا أستطيع إيصاله

(53/398)


لصاحبه كما أنه لا يريد أخذه لأني قد أعلمته أنه في حال التصرف فيه سينفضح أمره لأمنعه من التصرف فيه، فلا أنا أوصلته لصاحبه ولا أستطيع النوم من إحساسي بالذنب لتستري عليه، فصدق الرسول المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه - لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع لك أن تستر على زوج أختك ولاسيما وقد أظهر التوبة والإقلاع عن المعصية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
ولا تفتش عما إذا كان قد قام بسرقات أخرى أم لا، بل يكفي أن تتعهده بالنصح والوعظ والتذكير وأن تبين له أن من شروط التوبة المقبولة أن يرد الحقوق إلى أصحابها.
وأما بالنسبة لهذا الشيء المسروق فيجب رده إلى صاحبه بأي طريقة ممكنة لا يترتب عليها ضرر، وليس فيها محذور شرعي من كذب أو غيره مثل أن ترسله له عن طريق البريد أو تخبئه في مكان يسهل وصوله إليه ثم تخبره بالتليفون عن مكانه وتعرفه أنك لست السارق بل هو شخص آخر قد تاب، وتطلب منه أن يسامحه ونحو ذلك من الطرق والأساليب، ونسأل الله أن يتوب على زوج أختك، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وننبه إلى أن العبارة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع التي نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لا توجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة التي وقفنا عليها مع كثرتها، والظاهر أنه لا أصل لها، وقد روى الإمام احمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فيجب التوقف عن نسبة هذه العبارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التحقق والتثبت، وراجع الفتوى رقم: 38836.
والله أعلم.
73638
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء المشتري للبائع إيصال أمانة على بياض رقم الفتوى:73638تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
إيصال بالدين

(53/399)


أنا تاجر أخشاب وأحيانا يأخذ المشتري بضاعة بالأجل فيتم أخذ إيصال أمانة على بياض ضمانا للمبلغ ولا يحدد فيه المبلغ فهل هذا عمل شرعي وللعلم حين المقاضاة يتم أخذ المبلغ الحقيقي فقط دون زيادة إلا أتعاب المحاماة وهذا العمل يتم بصورة كبيرة عندنا في مصر ( عرف) فهل أستمر في هذا العمل أم لا وما هو رأي الدين فيه وما هو البديل الشرعي لضمان الدين إن كان هذا العمل غير شرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه لا حرج في أخذ هذا الإيصال دون كتابة ثمن البضاعة فيه ما دام ثمنها محددا معلوما للبائع والمشتري ولم يكتب في الوصل بعد ذلك إلا ثمن البضاعة وأتعاب المحاماة فحسب دون زيادة على ذلك، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. علما بأن الأولى أن يكتب ثمن البضاعة في الوصل قبل توقيعه وتترك أتعاب المحاماة إلى حكم القاضي إن كان هناك نزاع, فإن ذلك أنفى للخيانة عن البائع, وأدعى إلى اطمئنان المشتري.
والله أعلم.
73639
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المشاركة في مسابقة بمناسبة المولد النبوي وأخذ الهدايا رقم الفتوى:73639تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ في مساجدنا تقام بالمناسبات الدينية شهر رمضان، ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام.....) مسابقات حول هذه المناسبات فتقدم جوائز، فهل يجوز أخذ هذه الجوائز.
وبارك الله فيكم
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/400)


فما كان من هذه المسابقات في شهر رمضان وانضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز المسابقات والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 6350، والفتوى رقم: 32493، فلا حرج في المشاركة فيه وأخذ جوائزه، أما ما كان من هذه المسابقات بخصوص المولد النبوي فإن الظاهر أن ذلك داخل في الاحتفال به، وقد سبق أن بينا أن الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع، وذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8762 ، 1888،18134 . وعليه، فلا يجوز الاشتراك في هذه المسابقات ولا أخذ الجوائز عليها، وراجع الفتوى رقم: 32461 ، والفتوى رقم: 31651.
والله أعلم.
7364
عنوان الفتوى:أوقات رمي الجمار رقم الفتوى:7364تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : هل يجزيء رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال وذلك لكثرة الزحام خصوصاً يوم الثاني عشر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في توقيت رمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث في أيام التشريق. ويرجع سبب اختلافهم -عند التأمل- إلى ثلاثة أمور:
الأول: اختلاف النصوص الواردة في ذلك.
الثاني: ما يرجع إلى مصلحة معتبرة، كالزحام، والرغبة في التعجل، ونحو ذلك.
الثالث: التوقيت في الأيام، كاعتبار أيام التشريق بمنزلة اليوم الواحد، فلا فدية على من أخر فيها الرمي إلى يوم آخر.
والتوقيت في الليالي، فهل يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، أو ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم.
ونحن نذكر خلاصة ذلك - إن شاء الله - فنقول:

(53/401)


رمي جمرة العقبة: يبدأ الوقت المختار من بعد طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها، وإن رمى بعد طلوع الفجر فلا حرج وإن لم يكن من أهل الأعذار. ومن كان من أهل الأعذار فله الدفع من مزدلفة والرمي قبل الفجر، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت". أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وقد علم بالتجربة أن النهار كافٍ في رمي الحجاج لهذه الجمرة ، فلا يتوسع بالرمي ليلاً.
رمي الجمار أيام التشريق: والمختار ما عليه الجمهور من أن رمي الجمار الثلاث أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه لم يكن ثمة ما يشغله عن أعمال الحج في تلك الأيام ، خلافاً لأبي حنيفة في إجازة الرمي قبل الزوال في رواية عنه، وأن الرمي بعد الزوال أفضل فحسب، وروي أن الإذن بالرمي قبل الزوال عنده مخصوص بما إذا أراد النفر، أي التعجل في يومين، وذلك لدفع الحرج، لئلا يصل إلى مكة بليل. ولا يخفى أن هذه علة غير منضبطة.
أما نهاية وقت الرمي فالمختار أن وقت الأفضلية في الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. وخروجاً من خلاف من منع الرمي بالليل، وأن اليوم ينتهي بغروب الشمس. وننصح من ليس من الضعفة ولا من ذوي الأعذار أن لا يؤخر الرمي إلى ما بعد الغروب، للأسباب آنفة الذكر.
هذا وقت الأفضلية، أما وقت الجواز فإنه يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر من اليوم التالي، لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الحرج عمن رمى بعدما أمسى، ولأنه حدد البدء، وسكت عن المنتهى، ولحديث الإذن للرعاة بالرمي ليلاً.
والخلاصة: أن الترخص بالرمي ليلاً بسبب الزحام أقوى من الترخص بالرمي قبل الزوال -لما سبق - ولأنه ليس مع هؤلاء إلا القياس على جمرة العقبة، وفيه نظر، لأنه قياس في مقابلة النص.
والله أعلم.
73640
فتاوى

(53/402)


عنوان الفتوى:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه رقم الفتوى:73640تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه ؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لغيره بدأ بنفسه، ففي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الشيخ الألباني: صحيح.
وفي رواية لأبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه, وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب, ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني ـ طولها حمزة ـ . قال الشيخ الألباني: صحيح، دون قوله: ولكنه.
والله أعلم.
73642
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة النافلة بنية النذر والنافلة رقم الفتوى:73642تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
أعزائي سؤالي هو التالي: قبل سنين ثلاث أو أكثر كنت قد قررت أو (( نذرت )) أنه إذا تم لي الشفاء من مرض معين أن أصلي كل يوم ركعتين لله تعالى وبعد ذهابي للطبيب واستخدامي للعلاج بدأت أصلي تلك الركعتين إلا أنني أقرنها مع صلاة الراتبة ( السنه البعدية) لصلاة المغرب أي أنني أصليها بنية السنة (الراتبة) وبنية ما نذرت أي لا أصليها مفردة فهل هذا جائز أم لا ؟ وإن كان لا فكيف علي أن أكفر عن ذلك ؟ وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الاستخارة هل يمكن أن أصليها ضمن الرواتب والسنن أم أجعلها صلاة منفردة ولكل أجرها وثوابها؟
وفقكم الله تعالى لخدمة الإسلام، وأرجو أن أكون قد وفقت في إيصال فكرة، ما أريد أن تفتوني به. والله تعالى أعلم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/403)


فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه كما تقدم في الفتوى رقم: 56564 ، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق فإذا شفيت من المرض المذكور وجب عليك الوفاء بالنذر وإن لم يحصل الشفاء فلا شيء عليك ، وفي حال وجوب الوفاء بالنذر فلا يجزئك تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة الراتبة فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها وبالتالى فلا يجزئ التشريك بينهما ، وإذا جمعت في صلاة ركعتين بين نية الوفاء بالنذر والسنة الراتبة فاختلف أهل العلم هل تقعان عن النذرأم عن النافلة أم لا تكون عن واحد منهما، وراجعي الفتوى رقم:6579 ، والفتوى رقم: 7273 ، فلذا نرى أنه من الاحتياط والورع قضاء ركعتي النذرفي المدة الزمنية التي نويت فيها الجمع بين النذروالسنة الراتبة، فإن عجزت عن ضبط المدة فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة ولاتجمعي بينهما مستقبلا .
ويجزئك الجمع بين صلاة الاستخارة والسنة الراتبة في نافلة واحدة سواء كانت ركعتين أو أكثر وإن كان الأفضل إفراد كل منهما بصلاة لما يترتب على ذلك من مزيد صلاة وتلاوة وذكر لله تعالى، وراجعي الفتوى رقم: 44125 .
والله أعلم .
73643
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من خصص لنفسه موضعا في المسجد رقم الفتوى:73643تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن أستشيركم في أمر هل يجوز للمصلي أن يدخل المسجد قبل قيام الصلاة وأن يضع كيسا أو حقيبة في الصف الأول ثم يذهب ليتوضأ وبعد الوضوء يرجع إلى المكان الذي ترك فيه الكيس ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/404)


فلا مانع من أن يدخل الشخص المسجد ويضع حقيبته أونحوها في الصف الأول ليحصل السبق إلى ذلك المكان, لكن هذا الفعل المذكور لا يترتب عليه اختصاصه بذلك المكان, فلو سبق إليه غيره فهو أحق به. قال الحطاب في مواهب الجليل المالكي : وذكر ابن غازي عن شيخه القوري عن العوفية أن من وضع بمحل من المسجد شيئا يحجره به حتى يأتي إليه يتخرج على مسألة هل ملك التحجير إحياء؟ انتهى . ولم يذكر غير هذا (قلت) سيأتي في إحياء الموات أن التحجير ليس بإحياء . انتهى .
والله أعلم .
73645
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجزئ عن الصلاة غيرها من الأعمال الصالحة رقم الفتوى:73645تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد من فضيلتكم أن تجيبوني على سؤالي: إذا ما كنت أصلي وكنت أقول هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهل هذا الدعاء يدخلني الجنة إذا ما كنت أصلي وكنت أعمل أعمال خير ولا أؤذي أحداً، ولكني لا أصلي، أرجو الرد على سؤالي؟ وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فهمنا من السؤال أنك كنت تاركه للصلاة ثم تبت بعد ذلك، وعليه فنقول: لقد كنت على خطر عظيم والحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ذلك حتى الممات، والواجب عليك الآن هو الاجتهاد في حصر الصلوات التي لم تصليها والقيام بقضائها، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن لا يجب عليك قضاء ما فاتك، وعليك أن تكثري من النوافل، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.

(53/405)


أما إذا كنت لم تتوبي من ذلك الذنب فاعلمي أنك على ذنب كبير، فالصلاة ثاني أركان الإسلام وهي الحد بين المسلمين والكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتوبي إلى الله قبل أن تندمي حين لا ينفع الندم، واعلمي أنه لا يجزئ عن الصلاة غيرها من الأعمال سواء كانت استغفاراً أو إنفاقاً أو غير ذلك.
والله أعلم.
73646
فتاوى
عنوان الفتوى:القدر المجزئ من السجود وما تدرك به الصلاة رقم الفتوى:73646تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
هل ارتفاع أصبع من الأصابع عن الأرض أثناء السجود يبطل الصلاة أو ارتفاع الأنف وعدم ملاصقته للأرض وأن كان لمدة لا تقل عن ثانية خاصة إن كنت قد أدركت ركعة قبل خروج الوقت فهذا يعني أن الإعادة ستخرج الصلاة من وقتها، وهل الارتفاع من السجدة الثانية في الركعة الأولي يعني أني أدركت ركعة قبل خروج الوقت أم علي البدء في قراءة الفاتحة للركعة الثانية حتى أكون قد أدركعت ركعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه من حديث ابن عباس، وعلى هذا اتفق العلماء، إلا أنهم اختلفوا هل وضعها كلها شرط لصحة السجود أم لا؟ والراجح أنه لا بد من وضع الأعضاء السبعة كلها بقدر أقل الطمأنينة، وهو قول سبحان الله، ويجزئ وضع جزء من كل عضو، والمعتبر من أعضاء الوجه هو الجبهة لا الأنف، فلو وضع الأنف وحده لم يجزئ.
أما لو وضع من كل يد ورجل أصبعاً واحدة كفى، وعليه فإذا وضع جميع أعضائه أو بعضاً من كل عضو بقدر سبحان الله ثم رفع واحداً منها قبل الباقي حال السجود ثم ردها أو لم يردها فلا حرج عليه وسجوده صحيح.

(53/406)


وأما إدراك الركعة من الصلاة فهو فعل ركعة منفرداً قبل خروج الوقت أو إدراك الركوع مع الإمام والاطمئنان معه بقدر سبحان الله في الركوع ثم الإتيان ببقية الركعة، وتتم الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية، وإن لم يصل المصلي إلى حد تجزئ فيه القراءة كما في حاشية الجمل على فتح الوهاب لزكريا الأنصاري الشافعي.
والله أعلم.
73647
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تقطع الصلاة بسبب رنين الجوال رقم الفتوى:73647تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
وقف بالأمس زميل إماما للمصلين وكان الهاتف الجوال في جيبه مفتوحا رغم أنني في السابق كتبت لافتة على باب المسجد باللغتين العربية والإنجليزية برجاء إغلاق الهاتف، وعند قراءته للفاتحة أحدث الجوال موسيقى لأغنية سودانية صاخبة وأكمل الإمام الفاتحة مع الموسيقى فمد يده في جيبه وأوقفه إيقافا مؤقتا وفي الركعة الثانية أثناء التلاوة تكرر الاتصال به فأحدث الجوال نفس الموسيقى ثانية فاستهجنت الموقف وانسحبت من الصلاة ومن المسجد بهدوء، فهل الصلاة التي أقامها صحيحة أم باطلة؟ وهل خروجي من المسجد صحيح أم خطأ؟ وما هو العمل الصحيح مع الإمام إذا حدث معه ذلك مرة ثانية وأحدث الجوال صوت أغنية أو موسيقى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان ينبغي للإمام المذكور إغلاق هاتفه قبل الدخول في الصلاة, وإذا لم يغلقه وحصل اتصال به أثناء الصلاة فينبغي له إغلاقه بحركة يسيرة سواء كان الاتصال مرة أو أكثر لأن مثل هذه الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة ولو تكررت عمداً، كما سبق بيانها في الفتوى رقم: 6403.

(53/407)


كما تتأكد على ذلك الإمام المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى, ومن صدق توبته بعده عن مثل هذه الموسيقى داخل الجوال وغيره, ويتعين نصحه بحكمة ورفق، وصلاة الإمام والمأمومين صحيحة في هذه الحالة، وما حدث أثناء هذه الصلاة ليس بمبرر شرعي لقطعها. وقد سبق في الفتوى رقم: 11131، والفتوى رقم: 32896 بعض مسوغات قطع الصلاة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 72686، والفتوى رقم: 66829.
والله أعلم.
73648
فتاوى
عنوان الفتوى:مصرف الصدقة إذا لم يحصل الغرض الذي جمعت له رقم الفتوى:73648تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
جُمع مال لامرأة مريضة بإحدى الدول العربية لعمل عملية زرع نخاع وعُرض الموضوع على أحد العلماء الأفاضل وطلب تقريرا طبيا من طبيب ثقة حتى يستطيع الإفتاء، وبعرض التقرير (الوارد من بلد المريضة) على الطبيب المقيم معنا في الدوحة قال إن هذا ليس تقرير دكتور، ولكن يبدو أن موظفا كتبه وطلب تقريرا مفصلا بحالة المريضة، وطلبنا من أسرة المريضة المقيمة معنا التقرير فقالوا هذا هو التقرير ولا يوجد غيره، وعلمنا من المقربين من هذه الأسرة أن الدكتور المعالج يعارض عمل العملية وفيه دكتورة أيضاً معالجة تقر بالعملية وحتى الآن (أكثر من 3 أشهر) لم يأتوا بالتقرير اللازم ولا رقم حساب المستشفى فكيف نتصرف في النقود مع العلم بأنه يصعب إرجاع المال إلى أصحابه، هل نضع هذا المال في مشروع خيري أم يُعطى لمرضى آخرين أفتونا مآجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن المانحين لمثل هذا المال يعطونه على وجه الصدقة ولا يريدون استرجاعه ولو لم يحصل الغرض الذي جمع له في الأصل، وعليه يكون ما جمع لتلك المرأة قد أصبح ملكاً لها، تتصرف به كيف شاءت.

(53/408)


وأما إن علم أنهم إنما يعطونه ليستعان به في العملية لا غير، فحينئذ إذا لم يتم الغرض الذي منح من أجله، فإنه يرد لأصحابه، ففي شرح الخرشي عند قول خليل: وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا.... قال: يعني أن المكاتب إذا أعانه جماعة بمال يستعين به على أداء نجوم كتابته فأداها وفضل بعد ذلك فضلة فإن لم يقصدوا بذلك الصدقة عليه بأن قصدوا فكاك رقبته أو لا قصد لهم فإنهم يرجعون عليه بتلك الفضلة، فإن عجز المكاتب عن أداء نجوم الكتابة ورق لسيده فإنهم يرجعون على السيد بما قبضه من مالهم، لأنه لم يحصل قصدهم، وأما إن قصدوا بذلك الصدقة على المكاتب فإنهم لا يرجعون بالفضلة عن أداء النجوم وكذلك إذا لم يفضل شيء بل ولا بما قبضه السيد إن عجز.
وعلى التقدير الأخير، فإن تعذر إرجاع هذا المال لأصحابه بعد البحث والاجتهاد، تُصُدق به عنهم، فإن جاء أحدهم بعد، خير بين إمضاء الصدقة، وبين استرجاع ماله، ولكن لا ينبغي أن يستعجل في شيء من ذلك حتى يتيقن أن العملية لم يعد لها محل.
والله أعلم.
73649
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يثاب المصلون ولو خفف الإمام في صلاة الكسوف رقم الفتوى:73649تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
س/ صليت بالناس صلاة الكسوف ولكن لم أطل بهم في الركعات ولا القراءة فهل ثوابها واقع ولله العلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/409)


فصلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم:35368، وسبق بيان صفتها المفضلة في الفتوى رقم:138، وما فعلته مجزئ إن شاء الله تعالى لأداء هذه السنة. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: والوجه الثاني: يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث كعب خمس ركوعات في كل ركعة رواه أبو داود وهذه المذهب قدمه في الفروع وابن تميم واختاره الشارح وجزم به الزركشي، وتجريد العناية ومنه: أنه يأتي بها كالنافلة وقد ورد ذلك في السنن وهذا المذهب أيضا وعليه جماهير الأصحاب، لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة كما تقدم.
ويحصل لكم إن شاء الله تعالى ثواب الصلاة التي أديتم.
والله أعلم.
7365
عنوان الفتوى:هل يصلي المسافر مع جماعته المسافرين، أم مع جماعة المسجد؟ رقم الفتوى:7365تاريخ الفتوى:03 محرم 1422السؤال : إذا كنت مسافرا، وسمعت النداء، وباستطاعتي الذهاب إلى المسجد، هل أقصر الصلاة مع جماعة من المسافرين، أو أذهب إلى المسجد معهم وكلهم قادرون على الذهاب؟ وجزاكم الله خير الجزاء والمسلمين.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في سنة القصر، وسنة فضل الجماعة أيهما أولى بالتحصيل، ولا شك أن الجمع بينهما حيث أمكن أولى، وللجمع طريقتان:
الأولى: أن يكون جميع أفراد الجماعة مسافرين، والأمر حينئذ واضح.
الثانية: أن يكون منهم من هم مسافرون، ومنهم من هم مقيمون، وهديه -صلى الله عليه- وسلم في ذلك: أن يكون الإمام من المسافرين، فيسلم هو والمسافرون من ركعتين، ويقوم المقيمون لإتمام صلاتهم، وقد تكرر ذلك منه -صلى الله عليه وسلم- في مكة.

(53/410)


أما إذا لم يمكن الجمع بين السنتين، فالراجح أن فضل الجماعة في المسجد مقدم على سنة القصر، لأن تحصيل الصلاة جماعة في المسجد أقل ما قيل فيه إنه سنة، ومن العلماء من ذهب به إلى الوجوب، وهو قوي دليلاً، وعليه المحققون من أهل العلم.
أما القصر فلا يتعدى أن يكون سنة.
والله أعلم
73650
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم هروب الفتاة من بيت وليها أو كافلها رقم الفتوى:73650تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم الفتاة التي تهرب من بيتها في نظرة الدين ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على منع خروج المرأة من بيت الحاضن عند وجود الريبة ، أو كون الفتاة غير مأمونة على نفسها ، وعليه فهروب الفتاة من بيت وليها وكافلها لا يجوز إذا كانت غير مأمونة أو كان في الأمر ريبة ، وقد يكون الهروب واجبا في بعض الحالات فمن هربت من البيت فرارا من شخص يهددها بالقتل أو بفعل الفاحشة بها فهروبها واجب ، فالحاصل أن خروج الفتاة من بيت وليها منعه العلماء في حال الريبة وتهمة التعرض للفساد ، إلا أن يكون واجبا لخوفها على نفسها أو عرضها مثلا من البقاء في بيت وليها فعندئذ تخرج إنقاذا لنفسها وحفظها لعرضها ، وإليك تفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة :
ذهب الحنفية إلى أن الثيب و كذا البكر إذا كانت كبيرة ولها رأي ، تخير بين المقام مع وليها, أو الانفراد بنفسها, وإن كانت غير مأمون عليها لو انفردت بنفسها بقيت ولاية الأب عليها , كما تبقى الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن.
وذهب المالكية إلى أن الحضانة بالنسبة للأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها .

(53/411)


وذهب الشافعية إلى أن البنت إذا بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحد أبويها حتى تتزوج إن كانا مفترقين , وبينهما إن كانا مجتمعين , لأنه أبعد عن التهمة , ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة , هذا إذا لم تكن ريبة , فإن كانت هناك ريبة فللأم إسكانها معها , وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها , فإن لم يكن محرما لها فيسكنها في موضع لائق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب.
وذهب الحنابلة إلى أن كفالة الولي للبنت تكون بعد البلوغ أيضا إلى الزفاف وجوبا ، , لأن الغرض من الحضانة الحفظ , والأب أحفظ لها , وإنما تخطب منه , فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها .
والله أعلم .
73652
فتاوى
عنوان الفتوى:التعاظم على الناس سنة جاهلية رقم الفتوى:73652تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم اللاجئين من دول إسلامية أخرى في بلادنا، وكيف نتعامل معهم، وهل هناك فرق بين الذين يعيشون في خيام والآخرين الذين لهم بيوت وأعمال وأصبحوا من الأغنياء في بلادنا ويتحكمون في العمال من أصحاب البلد ونسوا أصلهم وإذا سألتهم هل تريدون العودة إلى بلادكم المحتله يقولون ولمن نترك الخير هذا كله.. يحررها اللي هناك. آسف لما أقوله فإن هذا يشعرني بالغبن في بلادنا ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/412)


فالمسلم ينبغي أن ينظر إلى اللاجئين نظرة إشفاق ورحمة، من أي بلد كانوا، بل ولو كانوا غير مسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على إكرام الأسرى والإحسان إليهم، مقتديا بهدي القرآن حيث قال الله تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {الإنسان:8}. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني، وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض. رواه البخاري. والعاني هو الأسير.
واعلم أن التعاظم على الناس سنة من سنن الجاهلية، وأنه لا فضل لأحد على غيره إلا بالتقوى. وقد أكد النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا المعنى كما ورد في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية -كبرها وفخرها- وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، قال الله: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير.
ونسأل الله أن يهدينا وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
73653
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صلاة النساء في جماعة رقم الفتوى:73653تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/413)


في العمل أحرص على صلاة الظهر في وقتها كما أحرص أن أصليها جماعة مع زميلة لي قدر المستطاع. لكن مؤخراً أصبحت لا أصليها جماعة معها لعدة أسباب: أولا في كثير من الأحيان تضع عملها في المقام الأول قبل الصلاة والتي تفوتها في كثير من الأحيان. والسبب الآخر في كل مرة نذهب فيها إلى الصلاة تخوض في الغيبة والنميمة عن زملاء لنا في العمل وتخوض في المقارنة بيني وبن هؤلاء الزملاء [إني أعمل بجهد أكثر منهم لكن راتبي أقل منهم. بالرغم من أنها تستغفر في كل مرة تخوض في ذلك وهي إنسانة ملتزمة حافظة للقرآن.
وكل ما أصلي لوحدي يؤنبني ضميري أني لم أصل معها، لكني لا أريد أن أخوض معها في الغيبة والنميمة ولا أريد أن أربط نفسي بها عندما تتأخر عن الصلاة. فما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك سعيك ووفقك وأعانك وثبتك على الهدى، وإننا أولا نبين لك حكم صلاة النساء جماعة واختلاف أهل العلم في ذلك، ونذكر لك ما نراه راجحا، فنقول: قد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، فذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أنها تستحب، وتقف من تؤمهن وسطهن، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة لما رواه أبو داود وصححه من حديث أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، - رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يزورها ويسميها الشهيدة -وكانت قد جمعت القرآن- وكانت تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وصح عن عائشة أنها كانت تؤم النساء وتقف وسطهن.

(53/414)


وذهب الحنفية إلى حرمة جماعة النساء وحدهن بغير رجال مع صحة الصلاة لو وقعت، قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق: وكره جماعة النساء ; لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة كذا في الهداية وهو يدل على أنها كراهة تحريم ; لأن التقدم واجب على الإمام للمواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وترك الواجب موجب لكراهة التحريم المقتضية للإثم، ويدل على كراهة التحريم في جماعة العراة بالأولى، واستثنى الشارحون جماعتهن في صلاة الجنازة فإنها لا تكره ; لأنها فريضة وترك التقدم مكروه، فدار الأمر بين فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول بخلاف جماعتهن في غيرها.
وأما المالكية فذهبوا إلى بطلان صلاة النساء خلف امرأة، قال العلامة الخرشي رحمه الله: لا تصح إمامة المرأة سواء أمت رجالا أو نساء في فريضة أو نافلة.
والراجح استحباب صلاة المرأة بالنساء لما سبق من الأدلة، وننصحك بالاتفاق مع زميلتك على أداء الصلاة جماعة والابتعاد عن الغيبة وغيرها من المحرمات، ولا تجعلا للشيطان سبيلا في حرمانكما من الخير بسبب خشية الوقوع في الحرام، وينبغي لك نصحها في الاشتغال بالحديث في غير الغيبة عند اللقاء بها للصلاة، فإن كنت تنجرين معها في الحديث عن الآخرين واغتيابهم فالواجب على كل واحدة منكما أن تبتعد عن الأخرى ولو أدى ذلك إلى صلاتها لوحدها لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
والله أعلم.
73654
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في روث وصوف ولبن وولد الشاة التي عينها للأضحية رقم الفتوى:73654تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
حكم الانتفاع بروث الأضحية على المذاهب الأربعة ومع ذكر المراجع وثبتها إذا تفضلتم ؟
شاكراً جهودكم المبذولة . شكرًا للشبكة الإسلامية .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/415)


فلم نقف على تفصيلات للفقهاء فيما يتعلق بروث الأضحية إلا ما في الفتاوى الهندية من كتب الحنفية: ويتصدق بروثها , فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له , ولا يتصدق بشيء . كذا في محيط السرخسي.
وأما ما سوى الروث كاللبن والصوف والركوب ففيها تفصيلات للفقهاء أتي عليها أصحاب الموسوعة الفقهية نذكرها للفائدة قالوا: ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما قبل التضحية أمور:
الأمر الأول: حلب الشاة التي اشتريت للتضحية أو جز صوفها, سواء أكان الذي اشتراها موسرا أم معسرا, وكذا الشاة التي تعينت بالنذر, كأن قال: لله علي أن أضحي بهذه , أو قال : جعلت هذه أضحية . وإنما كره ذلك , لأنه عينها للقربة فلا يحل الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها , كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها , ولأن الحلب والجز يوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال النقص فيها . واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية التضحية , لأن شراءه إياها لم يجعلها واجبة , إذ الواجب عليه شاة في ذمته كما تقدم . وهذا الاستثناء ضعيف , فإنها متعينة للقربة ما لم يقم غيرها مقامها , فقبل أن يذبح غيرها بدلا منها لا يجوز له أن يحلبها , ولا أن يجز صوفها للانتفاع به . ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها . فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو يخاف عليها الضرر والهلاك إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن , لأنه لا سبيل إلى الحلب . فإن حلبه تصدق باللبن , لأنه جزء من شاة متعينة للقربة . فإن لم يتصدق به حتى تلف أو شربه -مثلا- وجب عليه التصدق بمثله أو بقيمته . وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر والوبر .

(53/416)


وقال المالكية : يكره أي تنزيها شرب لبن الأضحية بمجرد شرائها أو تعيينها من بين بهائمه للتضحية , ويكره أيضا جز صوفها قبل الذبح , لما فيه من نقص جمالها , ويستثنى من ذلك صورتان : أولاهما : أن يعلم أنه ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح . ثانيتهما : أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه , أو عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها , ففي هاتين الصورتين لا يكره جز الصوف . وإذا جزه في غير هاتين الصورتين كره له بيعه .
وقال الشافعية والحنابلة : لا يشرب من لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدها , فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه , وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع به . وقالوا أيضا : إن كان بقاء الصوف لا يضر بها أو كان أنفع من الجز لم يجز له أخذه , وإن كان يضر بها أو كان الجز أنفع منه جاز الجز ووجب التصدق بالمجزوز.

(53/417)


الأمر الثاني: من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - بيع الشاة المتعينة للقربة بالشراء أو بالنذر , وإنما كره بيعها , لأنها تعينت للقربة , فلم يحل الانتفاع بثمنها كما لم يحل الانتفاع بلبنها وصوفها , ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند أبي حنيفة ومحمد , لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور على تسليمه , وعند أبي يوسف لا ينفذ , لأنه بمنزلة الوقف . وبناء على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها , فإن فعل ذلك فليس عليه شيء آخر , وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق ما بين القيمتين , ولا عبرة بالثمن الذي حصل به البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة . وقال المالكية : يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر وإبدالها , وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل بها ما هو مثلها أو أقل منها . فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير قرعة . وقال الشافعية : لا يجوز بيع الأضحية الواجبة ولا إبدالها ولو بخير منها , وإلى هذا ذهب أبو ثور واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . ولكن المنصوص عن أحمد - وهو الراجح عند الحنابلة - أنه يجوز أن يبدل الأضحية التي أوجبها بخير منها , وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة .

(53/418)


الأمر الثالث: من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - بيع ما ولد للشاة المتعينة بالنذر أو بالشراء بالنية , وإنما كره بيعه , لأن أمه تعينت للأضحية , والولد يتبع الأم في الصفات الشرعية كالرق والحرية , فكان يجب الإبقاء عليه حتى يذبح معها . فإذا باعه وجب عليه التصدق بثمنه . وقال القدوري : يجب ذبح الولد , ولو تصدق به حيا جاز , لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق به , فكان كجلها وخطامها , فإن ذبحه تصدق بقيمته , وإن باعه تصدق بثمنه . وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به حيا , ويجوز ذبحه , وإذا ذبح وجب التصدق به , فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل . وقال المالكية : يحرم بيع ولد الأضحية المعينة بالنذر , ويندب ذبح ولد الأضحية مطلقا , سواء أكانت معينة بالنذر أم لا إذا خرج قبل ذبحها , فإذا ذبح سلك به مسلك الأضحية , وإذا لم يذبح جاز إبقاؤه وصحت التضحية به في عام آخر . وأما الولد الذي خرج بعد الذبح , فإن خرج ميتا , وكان قد تم خلقه ونبت شعره كان كجزء من الأضحية , وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه . وقال الشافعية : إذا نذر شاة معينة أو قال : جعلت هذه الشاة أضحية , أو نذر أضحية في الذمة ثم عين شاة عما في ذمته , فولدت الشاة المذكورة وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث , والأصح أنه لا يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه , إلا إذا ماتت أمه فيجب تفرقته عليهم , وولد الأضحية في غير هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه , وإذا ذبح لم يجب التصدق بشيء منه , ويجوز فيه الأكل والتصدق والإهداء , وإذا تصدق بشيء منه لم يغن عن وجوب التصدق بشيء منها . وقال الحنابلة : إذا عين أضحية فولدت فولدها تابع لها , حكمه حكمها , سواء أكانت حاملا به حين التعيين , أو حدث الحمل بعده , فيجب ذبحه في أيام النحر , وقد روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال : يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها , وإنها

(53/419)


وضعت هذا العجل ؟ فقال علي : لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة .
الأمر الرابع: - من الأمور التي تكره تحريما عند الحنفية قبل التضحية - ركوب الأضحية واستعمالها والحمل عليها . فإن فعل شيئا منها أثم , ولم يجب عليه التصدق بشيء , إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتها , فعليه أن يتصدق بقيمة النقص . فإن أجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة النقص فضلا عن تصدقه بالكراء . وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولان
أحدهما: المنع
وثانيهما ) الجواز وهو المعتمد . وقال الشافعية : يجوز لصاحب الأضحية الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرة , وإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها . لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير , وإنما يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح , أما قبله فلا ضمان , لأنها أمانة في يد المعير , ومن المعلوم أن المستعير إنما يضمن إذا لم تكن يد معيره يد أمانة . اهـ .
والله أعلم .
73655
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تعارض بين آية: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ.. وحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله.. رقم الفتوى:73655تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أسأل توضيح هذا الأمر وفقكم الله :
نحن على يقين بأن القرآن الكريم والسنة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لا تتعارضان بل إن السنة هي تفسير لكثير من كلام الباري ولكن أود أن توضحوا لي أعانكم الله وجه الشبه بين الآية الكريمة (يوم لا ينفع مال ولا بنون..... الآية) والحديث ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله ....... ولد صالح يدعو له) السؤال: يقول الباري لاينفع الولد، والرسول الكريم يقول مضموناً ينفع. هو ليس تشكيكا، لا سمح الله أن أقع في وسواس الشيطان الرجيم، ولكن لمحاولة التعلم من أي آية أو حديث..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

(53/420)


فليس هناك تعارض بين قوله تعالى : يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ {الشعراء :88ـ89} والحديث الشريف: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلامن صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له . رواه مسلم. لأنه ليس في الآيتين أن المال والبنين لا ينفعان مطلقا، بل المعنى أن المال والبنين ينفعان من كان سليم القلب من الكفر والنفاق وهوالمؤمن ، أما غيره فلا ينجيه ماله وبنوه من عذاب الله .
قال البيضاوي في تفسيرالآيتين : لاينفعان ، إلا مال من هذا شأنه وبنوه ، حيث أنفق ماله في سبيل البر، وأرشد بنيه وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عبادا لله مطيعين شفعاء له يوم القيامة .
قال النسفي : أي أن المال إذا صرف في وجوه البر وبنوه صالحون فإنه ينتفع به وبهم سليم القلب .
كما أن المقصود بالإنسان في الحديث هو المؤمن دون غيره؛ لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين .
وراجع الفتوى رقم: 3960.
والله أعلم .
7366
عنوان الفتوى:رمي الجمار رقم الفتوى:7366تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجزيء رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال وذلك لكثرة الزحام خصوصاً يوم الثاني عشر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في توقيت رمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث في أيام التشريق. ويرجع سبب اختلافهم -عند التأمل- إلى ثلاثة أمور:
الأول: اختلاف النصوص الواردة في ذلك.
الثاني: ما يرجع إلى مصلحة معتبرة، كالزحام، والرغبة في التعجل، ونحو ذلك.
الثالث: التوقيت في الأيام، كاعتبار أيام التشريق بمنزلة اليوم الواحد، فلا فدية على من أخر فيها الرمي إلى يوم آخر.
والتوقيت في الليالي، فهل يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، أو ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم.

(53/421)


ونحن نذكر خلاصة ذلك - إن شاء الله - فنقول:
رمي جمرة العقبة: يبدأ الوقت المختار من بعد طلوع الشمس إلى غروبها من يوم النحر، وإن رمى بعد طلوع الفجر فلا حرج وإن لم يكن من أهل الأعذار. ومن كان من أهل الأعذار فله الدفع من مزدلفة والرمي قبل الفجر، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وقد علم بالتجربة أن النهار كافٍ في رمي الحجاج لهذه الجمرة ، فلا يتوسع بالرمي ليلاً.
رمي الجمار أيام التشريق: والمختار ما عليه الجمهور من أن رمي الجمار الثلاث أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه لم يكن ثمت ما يشغله عن أعمال الحج في تلك الأيام ، خلافاً لأبي حنيفة في إجازة الرمي قبل الزوال في رواية عنه، وأن الرمي بعد الزوال أفضل فحسب، وروي عنه أيضاً أن الإذن بالرمي قبل الزوال عنده مخصوص بما إذا أراد النفر، أي التعجل في يومين، وهو رواية عن أحمد وذلك لدفع الحرج، لئلا يصل إلى مكة بليل. ولا يخفى أن هذه علة غير منضبطة.
أما نهاية وقت الرمي فالمختار أن وقت الأفضلية في الرمي ينتهي بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. وخروجاً من خلاف من منع الرمي بالليل وهو مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور، ولأن اليوم ينتهي بغروب الشمس. وننصح من ليس من الضعفة ولا من ذوي الأعذار أن لا يؤخر الرمي إلى ما بعد الغروب، للأسباب آنفة الذكر.
هذا وقت الأفضلية، أما وقت الجواز فإنه يمتد إلى آخر أيام التشريق على الرجح من أقول أهل العلم.
والخلاصة: أن الترخص بالرمي ليلاً بسبب الزحام أقوى من الترخص بالرمي قبل الزوال -لما سبق - ولأنه ليس مع هؤلاء إلا القياس على جمرة العقبة، وفيه نظر، لأنه قياس في مقابلة النص.
والله أعلم.
73661
فتاوى

(53/422)


عنوان الفتوى:هل يحج المريض المالك للمال رقم الفتوى:73661تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا إنسان متقاعد منذ خمس سنوات وذلك ناتج عن حادث عمل، ومن هذه الواقعة لم أعد إنسانا طبيعيا حيث أني لا أستطيع فعل شيء
كيف يمكنني تأدية فريضة الحج، علماً بأني ذو قدرة مالية كافية، وكيف يمكن لزوجتي هي الأخرى تأدية هذه الفريضة، علماً بأنها التي تقوم بواجباتي كلها، الملبس والطهارة ومساعدتي في الأكل، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج واجب في حق من توفرت لديه شروط الاستطاعة والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12664، والفتوى رقم: 6081.
فإذا كنت أنت وزوجتك مستطيعين للحج وجب عليكما، ولتحج معها لتكون محرما لها ولتكون هي عونا لك على أداء هذه الفريضة، وإذا كتب الله لك الحج فافعل ما تقدر عليه من أعمال كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت ولو محمولاً وكذلك السعي، وأما الرمي فبإمكانك أن تنيب من يرمي عنك إن كنت عاجزاً عن الرمي بنفسك.
أما إن كنت عاجزاً عن الحج فإن كان عجزك لمانع يرجى زواله فانتظر حتى يزول المانع ثم حج إن استطعت، وإن كان المانع مستمراً لا يرجى زواله فالواجب عليك استئجار من ينوب عنك في الحج إن وجدته بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10087، والفتوى رقم: 58670.
وبالنسبة لزوجتك فإن كانت مستطيعة ووجدت محرماً وكان سفرها للحج لا يترتب عليه ضياعك بحيث تجد من يقوم بأمورك الضرورية فيجب عليها الحج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4130، والفتوى رقم: 68590.
والله أعلم.
73662
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل السكرتيرة إذا كان منضبطا بضوابط الشرع رقم الفتوى:73662تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/423)


عرض علي عمل كسكرتيرة في مدرسة إعلامية، وأنا محجبة ولا أضع العطر وكلامي قليل مع الرجال، ولا أخضع بصوتي أو أحاول أن أختلط مع الرجال، وأسرة هذا العمل محترمة وهم جيراننا.
ولكني مترددة لأني اطلعت على فتوى في موقعكم تستنكر عمل السكرتيرة، مع العلم أن تعاملي في هذا العمل لن يكون مع رجال أعمال، بل مع طلبة في هذه المدرسة، كما أن سبب قبولي في هذا العمل ليس لمظهري أو لياقتي، بل ليكون العمل أكثر تنظيما؛ نظرا لكوني متحصلة على شهادة عليا في الإعلامية.
و هناك أمر ثان يقلقني هو أني سأهتم أثناء هذا العمل بناد للأطفال يلعبون فيه ألعاب فيديو وإعلامية، وأخاف أن يكون ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان.
أرجوكم أفيدوني فأنا متخرجة جديدة، ولا أجد عملا بسهولة نظراً لكوني من دون خبرة وأرى أن هذا العمل هو فرصة للخبرة؛ لأني أريد أن أكون مدرسة أيضا، ولكن إن كان فيه كسب حرام فأنا أستغني حتى عن التفكير فيه.
أفيدوني بسرعة أرجوكم لأني يجب أن أرد على صاحب العمل و جزاكم الله عني كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا قلنا بالمنع من عمل المرأة كسكرتيرة إذا استلزم عملها هذا ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم والخلوة والتبرج ونحوذلك ، أما إذا احتاجت المرأة للعمل واحتاطت لدينها فلم تتبرج أوتخلو بأجنبي أوتلامس الرجال وتأدبت بآداب الإسلام فلا خضوع في القول ولا ريبة في الفعل والحركة فلا نرى مانعا من عملها في وظيفة سكرتيرة ، وأما ماذكرته السائلة من إشرافها على نادٍ للأطفال فيه ألعاب فيديو ونحوه فيجب أن تحذر فيه من التسبب أو الإعانه على بث أونشر ما يفسد العقيدة والأخلاق حتى لا تكون من الذين يعينون على الإثم ، وعليها أن تسعى في عملها هذا إلى نشر الخير ومنع المنكر إن استطاعت, وإلا فلتسع في تقليله وتخفيضه قدر طاقتها.
والله أعلم.
73664
فتاوى

(53/424)


عنوان الفتوى:أبيات شعرية في متاركة اللئيم رقم الفتوى:73664تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
من القائل:
وما شيء أحب إلى لئيم**** إذا شتم الكريم من الجواب
متاركة اللئيم بلا جواب**** أشد على اللئيم من السباب
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذين البيتين ذكرهما المعافي ابن زكريا في كتابه: الجليس الصالح والأنيس الناصح تحت عنوان :عدم جواب شتم اللئيم أشد عليه من الشتم، وأسندهما إلى الأصمعي.
ومثلهما أبيات سالم بن ميمون الخواص التي يقول فيها:
إذا نطق السفيه فلا تجبه * فخير من إجابته السكوت
فإن كلمته فرجت عنه * وإن خليته كمدا يموت
ومصداق ذلك كله من كتاب الله قوله تعالى لنبيه : وأعرض عن الجاهلين، وقوله يمدح عباده المؤمنين: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا {الفرقان:63}، فجواب الجاهل جهل، وشتم اللئيم لؤم، ولا ينبغي للعاقل أن يكون كذلك.
والله أعلم.
73666
فتاوى
عنوان الفتوى:المشاركة في مشروع أقيم بمال ربوي لصالح الفقراء رقم الفتوى:73666تاريخ الفتوى:20 ربيع الأول 1427السؤال:
أقام شخص مشروعاً خيرياً للأسر الفقيرة من مال ناتج عن ربا، فهل يجوز المشاركة في هذا المشروع حتى يكبر ولا يطمع فيه أحد، وأخذ الأرباح الخاصة بالنسبة للمال المودع، علماً بأن المال الخاص بالربا لصالح الأسر الفقيرة كله بما فيه الأرباح، أما مال المساهمين سيكون خاصا بهم هو وأرباحه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/425)


فقد بينا من قبل أن حرمة الفوائد الربوية لا تتعدى إلى الفقراء الذين صرفت إليهم تلك الفوائد على سبيل التخلص منها، قال الغزالي رحمه الله وهو يتحدث عمن معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، قال: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 27895.
وبناء على هذا فإذا أقيم مشروع للأسر الفقيرة من مال ناتج عن فوائد ربوية، فلا حرج على من أراد المشاركة فيه، لأن المنهي عن الاشتراك معه هو حائز المال الحرام، والفقير قد بينا أن ما يحوزه من هذه الأموال ليس حراماً عليه.
والله أعلم.
73667
فتاوى
عنوان الفتوى:فسخ المرأة الخطبة للفارق العلمي وطبيعة عمل خطيبها رقم الفتوى:73667تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا فتاه مخطوبة ومنذ أن خطبت وأنا غير مرتاحة في خطبتي مع أني عملت استخارة وكل شيء ماش تمام ولكن طوال الخطبة وأنا لا أعطي خطيبي حقه مع أني أرتب حالي وأتكلم معه الكلام الحسن ولكني من الداخل غير مرتاحة وغير مبسوطة ولا أحبه من قلبي وأنا اشعر أنني عندما أكون معه في أحسن ثيابي وشكلي وكلامي أنني أخدعه لأني من داخلي غير ذلك واني أخاف الله لو أني تركته بسبب عمله حيث إن عملة لا يتلاءم مع وضعي فأنا متعلمة وهو لا وهو يحبني كثيرا ويحترمني ويخاف علي فأنا أخاف الله لو تركته من غير سبب فقط للأسباب التي ذكرتها أن يعاقبني الله من أجل ما فعلت به.
ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/426)


فإن كان هذا الرجل خطبك ولم يعقد عليك فلا يجوز لك الخلوة به ولا أن تظهري أمامه بزينتك وأحسن ثيابك كما تقولين، لأنه أجنبي عنك . وأما الفارق التعليمي فليس مما يستدعي تركه وعدم القبول به زوجاً، ولكن إن وجدت نفورا عنه ولم تطمئن نفسك إلى هذا الزواج, فلا إثم ولا حرج عليك في فسخ الخطوبة، لأنه لا يجب القبول برجل بعينه ولو كان صالحا.
والله أعلم.
73668
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تمنع ابنها الصغير من الرحلة خشية تركه الصلاة رقم الفتوى:73668تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
لدي مشكلة مع ابني البالغ من العمر تسع سنين ، فنحن هنا في الغربة نلاقي تحديات كبيرة خاصة في مدارس أولادنا، ابني يطلب مني أن أسمح له بالذهاب في رحلة مدرسية يذهبون فيها إلى منطقة بعيدة لمدة ثلاثة أيام لا يسمح لهم بالاتصال بذويهم ويرافقهم أستاذ كافر بالطبع وآخر محسوب على الإسلام لكنه لا يصلي ويدخن، وهذا الأستاذ يقول إنه سوف يحثهم على الصلاة. ابني يلح عليَّ بأن أتركه يذهب، وذلك منذ ثلاثة أسابيع، فهل ينبغي أن أسمح له بالذهاب ؟
أجيبوني بسرعة بارك الله فيكم ,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خشيت على ولدك في أخلاقه أو عرضه فلا يجوز لك السماح له بالذهاب، فإن ذلك تفريط في الأمانة التي كلفك الله بها ، وإن أمنت عليه في هذا الجانب وخشيت من تركه الصلاة خلال تلك الأيام فلك أن تأذني له لأنه غير مكلف مع حثك له قبل ذهابه بالمحافظة على الصلاة والقيام بها في وقتها ، ولك أن تمنعيه وهو الأولى .
والله أعلم .
7367
عنوان الفتوى:الوقوع في الشدة لا يبرر التسخط رقم الفتوى:7367تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعض الشباب هداهم الله .. ونحن طلاب ندرس في الهند.. إذا أغضبهم أمر يقولون هذه العبارة :

(53/427)


النار أفضل من الهند.. حتى إن أحدهم يحلف ويقول: والله إن النار أفضل من العذاب هذا.
فما هو رأيكم في هذه العباره وقا ئلها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد يجري على ألسنة بعض الناس أن يقول إذا سخط على مكان أو قع في مأزق: النار أفضل من كذا، أو نار كذا أفضل من جنة كذا؟ والمقصد من ذلك أن أي مكان آخر مهما كان فيه من شدة أفضل من المكان الذي هو فيه، أو أي معضلة أخرى قد تكون أفضل مما حل به. وهذا الأمر لا ينبغي، ولا يجوز التلفظ به، لأن المؤمن إذا وقع في شدة فإنه لا يسأل الله غيرها، ولكنه يسأل الله تعالى أن يكشفها عنه، وأن ييسر له أمره.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كان الوفاة خيراً لي" متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام: " لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية". متفق عليه.
ثم يجب التنبه إلى أنه إذا كان المقصود نار جهنم فإن مقارنتها بشيء من أنكاد الدنيا وعذابها مخالف للحقيقة من جهة، ومن جهة أخرى فإن فيه خطراً على معقتد المسلم، لأن فيه تكذيب خبر الله وتمنى ما نهى الله عنه وحذر منه أمر خطير على عقيدة المرء.
والحاصل أن على المرء أن يبتعد عن إطلاق مثل هذا اللفظ مهما كانت الأسباب. والله أعلم.
73670
فتاوى
عنوان الفتوى:نساء شاركن في القتال في غزوة أحد رقم الفتوى:73670تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
مَن مِن النساء حاربت في غزوة أحد ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/428)


فقد حضر عدد من النساء غزوة أحد ، وقد اشترك بعضهن في القتال والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد ما انكشف المسلمون ، ومن هؤلاء أم سليط ، وأم عمارة رضي الله عنهما ، قال الحافظ في الفتح : يقول عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :- عن أم سليط - ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني .
وأما أم عمارة نسيبة بنت كعب النجارية رضي الله عنها فقصتها أشهر ، تجدها مفصلة في كتب السيرة والأخبار ، يقول عنها صاحب الغزوات وعن قتالها يوم أحد ودفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم :
وثبتت نسيبة المبايعة .... قبل وعن خير الورى مدافعة
وقد ذكرنا شيئا من أخبارها في الفتوى رقم : 26799 ، نرجو الاطلاع عليه .
والله أعلم .
73671
فتاوى
عنوان الفتوى:الإقامة في ديار الكافرين وشفاعة سيد المرسلين رقم الفتوى:73671تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو منكم الإجابة على سؤالي مباشرة دون تحويلي إلى إجابات أخرى من فضلكم، هل يشفع الرسول في من تبرأ منهم حسب الحديث الشريف: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وهل مصير من يقيم في بلاد المشركين من أجل توفير حياة مادية وثقافية أفضل هو من أصحاب النار خالدين فيها، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/429)


فإن إقامة المسلم بين الكفار جائزة إذا أمن المسلم على دينه وكان قادراً على إقامة شعائر الإسلام، وإذا أقام بنية دعوة الناس إلى الله تعالى كان مأجوراً على ذلك إن شاء الله، والأدلة الواردة في عدم جواز الإقامة في بلاد الكفار محمولة على من يكون غير قادر على إقامة شعائر الإسلام وغير آمن على دينه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
وكقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا {النساء:97}، قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص الآية.
وأما إذا كان المسلم لا يأمن الفتنة على دينه أو كان غير قادر على إقامة شعائر الإسلام، فإن إقامته حينئذ بين الكفار معصية من المعاصي، والمعاصي إذا كانت من موحد لا تخلد صاحبها في النار، ولا تمنع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني وغيرهم.

(53/430)


ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة, فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً. رواه مسلم في صحيحه.
ولكن لا يجوز أن يفهم من هذا الكلام التهوين من شأن المعاصي، اتكالاً على ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعة عفو الله تعالى وفضله ورحمته، فإن الله تعالى كما أنه غفور رحيم، فإنه كذلك شديد العقاب، شديد الغيرة على محارمه, وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تتوعد من انتهك حرمات الله تعالى بالعذاب الأليم يوم القيامة. والواجب على المسلم أن لا يغلب جانب ما جاء من نصوص الوعد في القرآن والحديث على ما جاء فيهما من الوعيد، لئلا يفضي به ذلك إلى ارتكاب ما حرمه الله تعالى، وإلى أمن مكره عز وجل، وقد قال الله تعالى: أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ {الأعراف:99}، والمقيم في بلاد الكفار إذا كان غير آمن على دينه، قد يتعرض للفتنة في عقيدته، وقد يؤدي ذلك إلى انعدام الإيمان والردة عن الدين بالكلية نسأل الله السلامة والعافية، فيموت على الكفر، فلا تنفعه شفاعة الشافعين، بل يدخل النار خالداً مخلداً فيها والعياذ بالله.
وعليه فإن كان الذي يريد أن يحسن من وضعه المادي بالإقامة في بلاد الكفار قادراً على إقامة شعائر دينه وعنده من العلم ما يدفع به الشبهات التي قد ترد عليه, ومن التقوى ما يدفع به الشهوات، من كان هذا حاله جاز له البقاء في دار الكفر، سواء للعمل أو لغيره، ومن لم يأمن على دينه لم يجز له البقاء هناك، وللمزيد من التفصيل والفائدة حول حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، راجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.
73672
فتاوى

(53/431)


عنوان الفتوى:القرآن لا ينفي وجود كائنات قبل الإنسان كالديناصورات رقم الفتوى:73672تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
ما موقف الإسلام من العلم الببيولوجي بشكل عام والاستنساخ الحيواني بشكل خاص ؟ وما هو رد الإسلام على الأبحاث الجيولوجية والتاريخية حول وجود كائنات قبل الإنسان كالدينصورات وخاصة مع وجود إثباتات علمية لها وليس لها ذكر بالدين، أوليس الله بأعلم العالمين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل موقف الإسلام من الاستنساخ الحيواني. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 2375

(53/432)


وإذا كانت الأبحاث الجيولوجية والتاريخية قد أثبتت وجود كائنات قبل الإنسان كالديناصورات، فإن القرآن الكريم قد تضمنت آياته كثيرا من الحقائق التاريخية والعلمية التي قد اكتشف الناس بعضها لما تطورت الاكتشافات العلمية، وقد يكون الباقي عليهم أكثر لأنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا ، وقد وردت آيات كثيرة تشير إلى وجود مخلوقات لم تكن معروفة من قبل، مثل قوله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ {النحل: 8}. وورد فيه ما يدل على وجود حياة قديمة تحصل منها العبرة للمتأمل، نحو قوله تعالى: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ { غافر: 82}. أي كيف كانت نهاية الذين من قبلهم ، ولا شك أن نهاية تلك الحياة قد تعني من بين ما تعني نهاية وجود الديناصورات على القول بأنها كانت موجودة. وورد أن في القرآن أنباء لا تتجلى حقائقها وكيفياتها إلا بعد حين، قال تعالى: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ {الأنعام:67 } . والمسلم لا يتغير إيمانه بأن القرآن كتاب صدق ذكرت فيه أمور كثيرة، ولكن الاطلاع على كل ذلك قد لا يتاح إلا في الأزمنة والآجال التي أرادها الله ، ومن شك في أن الله تعالى أعلم العالمين، فقد ارتد وخرج من الملة، والعياذ بالله.
والله أعلم.
73675
فتاوى
عنوان الفتوى:غناء المرأة لزوجها رقم الفتوى:73675تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ أولاً شكراً على هذه الشبكة الرائعة... أما بعد:

(53/433)


بصراحة لدي صديقة قد سألتني سؤالا لم أعرف الإجابة عليه فقصدتكم، صديقتي متزوجة وهي تحب زوجها حبا كبيراً بل غير طبيعي، ولكي تعبر له عن حبها وتجذبه إليها حتى يكثر من الجلوس معها فهي تغني له بعضا من أغاني هذا الزمان بكلمات الأغاني التي تثير شهوة زوجها الجنسية وبالبقاء معها أطول وهو يحبها عندما تغني له، بل لاحظت أنه يمضي أغلبية الوقت معها طبعا دون أن ينسى صلاته أو الذهاب إلي المسجد وهي أيضا، لكن صديقتي تسألني لأني قلت لها بأن ترديد هذه الأغاني حرام، لكن بما أنها ترددها لزوجها فقلت لها دعيني أسأل، صديقتي تقول بأنها تجد شهوة لا تقاوم خصوصا عندما يرضخ زوجها لها كل الرضوخ وهي ترقص له على إيقاعات هذه الأغاني التي كلها عشق وشهوة، والمضحك أنها قررت أن تكتب أغاني بنفسها كهذه الأغاني والمشكلة بأنها قد صارحتني أنها كلما دخل عليها زوجها زادت شهوتهما الجنسية والقبلات التي لا تتوقف لكلاهما والحب بينهما يزداد يوما بعد يوم حتى أنها تهذي به في الليل كيثراً وتخاف عليه وتبكي إن غاب عنها وكأنه طفلها بالإضافة إلي الغيرة، وهي تريده أن يبادلها المشاعر وبنفس القوة مع أنه ليس بمقصر حتى أنها حببت لي نعمة الزواج، لكنها ترغب بالذهاب إلي أمها حتى تمكث عندها شهراً كاملا حتى ينخفض هذا الحب قليلاً فهذان الزوجان تزوجا عن حب دون الوقوع في المحرمات قبل الزواج وما زلت أذكرها عندما تراه فتتعذب لأنه ليس معها إنما زوجها لم يكن يحبها بهذا المقدار الذي هو عليه اليوم، أنا عادة أحل لها بعض المشاكل إنما هذه المشكلة من كثرة بساطتها فهي معقدة، فهناك مشاكل الأغاني والشهوة الجنسية التي فاقت حدها، فأرجو منكم الإفادة، وأعتذر عن جرأتي التي انطلقت من مقولة لا حياء في الدين، هي سوف تقرأ الإجابة بنفسها، فأرجو الإجابة سريعا وأعانكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغناء نوعان:

(53/434)


النوع الأول: أن يكون مشتملاً على آلة عزف كالعود والمزمار ونحوهما فهذا الغناء يحرم استماعه، من الرجل والمرأة بالإجماع، وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف -سوى الدف- جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيتمي، قال الإمام القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء والرجال كما في الفتوى رقم: 43309.
النوع الثاني: أن يكون الغناء بدون آلة، فإذا صدر من المرأة لزوجها، وكان الكلام الذي تتغنى به لا فحش فيه بحيث ألا يكون يدعو إلى أن يفكر الزوج في غير زوجته، وإنما يدعو إلى رغبة الزوج في زوجته والزوجة في زوجها فهذا لا حرج فيه، وسبق تقرير ذلك في الفتوى رقم: 55917، والفتوى رقم: 64994.
أما إذا كانت المرأة تغني وترقص أمام زوجها وهي تسمع آلات الطرب والموسيقى فلا يجوز لها ولا له ذلك كما سبق، وأما سفرها لأمها للغرض المذكور في السؤال فليس بصحيح، إذ توثق العلاقة والمحبة بين الزوجين مقصد شرعي تسعى إليه كل زوجة عاقلة.
والله أعلم.
73676
فتاوى
عنوان الفتوى:"لكل شيء سبب.." حديث موضوع رقم الفتوى:73676تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
العبارة "جعلنا لكل شيء سببا" ليست من القرآن وتكررت على ألسنة الناس ومنهم من يخطئ ويظن أنها من القرآن .
فهل وردت في حديث قدسي أو حديث شريف أم ما هو مصدرها ؟ وشكرا لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

(53/435)


فإن العبارة المذكورة لم ترد في شيء من نصوص الوحي من الكتاب أو السنة حسب ما اطلعنا عليه في المراجع, ولكنها وردت في حديث موضوع -كما قال الإمام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة- بلفظ : لكل شيء سبب ، وليس أحد يفطن له, وإن لأبي جاد لحديثا عجيبا أما أبو جاد : فأبى آدم الطاعة وجدَّ في أكل الشجرة ، وأما هوّز: فهوى من السماء إلى الأرض ، وأما حطي: فحطت عنه خطاياه ، وأما كلمن: فأكل من الشجرة ومن عليه بالتوبة ، وأما سعفص: فعصى آدم ربه فأخرج من النعيم إلى النكد ، وأما قرشت: فأقر من الذنب وسلم من العقوبة . ثم قال: وأقول : هذا من الكذب, لا يصدر إلا عن أجهل الجاهلين .
والله أعلم.
73678
فتاوى
عنوان الفتوى:بين المحدثات في الدين والمحدثات في الدنيا رقم الفتوى:73678تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/436)


لماذا ينظر إلى الاحتفال بالمولد على أنه عباده وتكون الإجابة على أي سؤال في هذا الخصوص على أن المقصود هو هل نعبد الله بمدح نبيه ؟ لأننا إذا نظرنا إلى أي فعل محدث على أنه عبادة فسوف نخلص إلى أن كل ما يفعل هو بدعة سواء تعلق بالدين أم لا فمثلا الأسلوب المعتمد الآن في نشر الدعوة وهو التكنولوجيا المتطورة هل كانت موجودة في ذلك العصر أم أنها تساهم في نشر الإسلام وبالتالي فهي ليست من المحدثات التي اخترعها الكفار واستعملت ضدهم وبالتالي تجوزون استعمالها ، وفي أشياء غيرها لا يتسع المجال لذكرها لأن العالم يتجه نحو التطور وبالتالي يجب المواكبه بشرط ألا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الحقيقة هو أنتم من قال إن الاحتفال بالمولد من أمور الدين لأننا لم ننظر إليه يوما من هذه الناحية لأن ذلك ينقص من قدر الرسول أو بالأصح نكون قد طعنا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قام بالتبليغ وكذلك نشك في كمال الدين فحاشى لله أن يكون هذا القصد من فعل الاحتفال بالمولد ونستغفر الله ونستعيذه من كل فعل منكر والمهم هنا هو أن تكون الإجابه على كل سؤال يقدم من الناحية الدينية والدنيوية ومن الناحية الفكرية والعقلية ومن ناحية فعل الشيء أو تركه وليس من الناحية الدينية المتشددة التي تكاد باستعمالكم لجانب واحد منها فقط أن تقولوا بأن من يتبع قولنا مؤمن والباقي الله يعلم بحاله في حين أنه كلنا الله يعلم بحالنا ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الشيء حقيقة الكل يتفق في أن الاحتفال بالمولد من المحدثات سواء كان أمرا دينيا أو دنيويا ولكن هل علينا أن نترك كل المحدثات؟ يجب التفكير في هذا السؤال جيدا قبل الحكم لأنه سوف يترتب عليه أمور أخرى يجب إعادة النظر فيها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/437)


فالمحدثات في الدين تذم لأنها في الدين تخترع وإليه يضيفها صاحبها ، وعلى العكس من ذلك المحدثات في الدنيا فإنها لا تخترع في الدين ولا تضاف إليه ، ولذا لم تكن مذمومة بل مشروعة مباحة، وهذا مثل اختراع الساعة ، والسيارة ، ومكبر الصوت ، والكومبيوتر ، وما شابه ذلك .
والاحتفال بالمولد مخترع في الدين مضاف إليه لأن الفاعلين له -كما هو معلوم- يتقربون به إلى الله, والله لا يتقرب إليه إلا بما شرع ، فإن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع ، قال الله تعالى : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا { الجاثية: 18 ـ 19 } وقال تعالى : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ {الشورى: 21 } وثبت في سنن الترمذي وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية أنه صلى الله عليه وسلم قال : .... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة ضلالة . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة . وليس في هذا أي تشدد بل هو مقتضى الأدلة الصحيحة وقول الأئمة الأعلام ، فممن أنكر الاحتفال بالمولد : شيخ الاسلام ابن تيمية في ( فتاويه ) و ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ، والإمام الشاطبي في ( الاعتصام ) ، وابن الحاج في ( المدخل ) ، والشيخ تاج الدين علي بن عمر اللخمي ألف في إنكاره كتابا مستقلا ، والشيخ محمد بشير السهسواني الهندي في كتابه ( صيانة الإنسان ) ، والسيد محمد رشيد رضا ألف فيه رسالة مستقلة ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(53/438)


ألف فيه رسالة مستقلة ، والشيخ عبد العزيز بن باز ، وغير هؤلاء كثير .
وإننا لنأسف أن تفهم من هذا أننا نقول : من يتبع قولنا مؤمن والباقي الله يعلم بحاله ، فإن هذا الفهم من أبعد ما يكون ، لأننا لم نقل أبدا ـ وكل من تتبع فتاوانا يعلم هذاـ أن من احتفل بالمولد خارج عن الإيمان، فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن المؤمن غير معصوم فقد تصدر منه المخالفات والبدع عن جهل وحسن نية وقصد ، ولا يحول ذلك دون إنكارها عليه وتنبيهه عليها ، فإن هذا من حقه على إخوانه ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم من الفرق الضالة .
وإننا لنحسب أن الذين يحتفلون بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم دافعهم إلى ذلك حبه ، ولكن الحب لا بد من لازمه من متابعة السنة وموافقة الشرع ، قال تعالى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {آل عمران: 31 } ولذا قال بعض الحكماء : ليس الشأن أن تُحِب إنما الشأن أن تُحَب ، وفي هذا يقول الشاعر :
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
وراجع لزاما الفتوى رقم : 62785 .
والله نسأل أن يهدينا وإياك سبل الرشاد ، ويجنبنا البدع وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
والله أعلم .
7368
عنوان الفتوى:الأحوال التي يزكي فيها الدائن أو المدين رقم الفتوى:7368تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال : إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟
أفتونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(53/439)


فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن.
وأما المدين فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.
والله أعلم.
73680
فتاوى
عنوان الفتوى:العمل في السنترال الخاص بالاتصالات وتحويل المكالمات رقم الفتوى:73680تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو حكم العمل في السنترال الخاص بعمل الاتصالات وتحويل المكالمات للأشخاص مع العلم بأن كثيراُ من الاتصالات التي يقوم بها الزبائن يوجد بها كلام حب وغرام وأشعر أنني أريد أن أوقف هذه المكالمة ولكن لا أستطيع وذلك لأن هذا سيكون فيه كثير من المشاكل مع الناس خاصة أنه سيكون الرد علي من أي واحد منهم أن هذا شيء خاص بي فما الذي جعلك تتنصت علي ؟ ولكني لا أتنصت ولكن قد يكون يتكلم في المحمول وصوته عال فأسمع ما يتكلم به دون قصد ؟
الفتوى:
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

(53/440)


فلا حرج على المرء في أن يعمل في السنترال الخاص بالاتصالات وتحويل المكالمات ، وذلك لأن عمل هذه المؤسسة لم يتمحض وسيلة إلى الحرام ، بل هو في الحلال أغلب منه في الحرام . وما كان كذلك فقد نص أهل العلم على إباحة العمل فيه . ولكن الشخص إذا علم أن صاحب المكالمة يريد أمراً محرماً في الشرع فلا يجوز له إعانته عليها ، فقد قال الله عزوجل :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .{المائدة:2} وإذا استطاع إيقاف المكالمة فعليه أن يفعل ، إلا أن يكون ذلك يجلب ضررا أكبر من ضرر وصول المكالمة ، فعليه حينئذ أن يتجنب إيقافها . لأن ارتكاب أخف الضرين أصل من أصول الشريعة.
والله أعلم
73682
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من بعثة معظم الأنبياء في بني إسرائيل رقم الفتوى:73682تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي لماذا ورد في القرآن تفضيل بني إسرائيل على العالمين؟ ولماذا بعث معظم الأنبياء لبني إسرائيل ولم يبعثوا لغيرهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في القرآن الكريم تفضيل بني إسرائيل على العالمين في زمانهم لأن فيهم الأنبياء في تلك الفترة والدعاة والمصلحين، ولم يوجد في غيرهم من الأمم ما وجد فيهم من الأنبياء مما كان موجودا فيهم في ذلك الزمان.
وقد ذكرهم الله عز وجل بذلك في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ{البقرة:47}

(53/441)


وقد أخذ عليهم العهد بواسطة أنبيائهم إذا بعث نبي آخر الزمان أن يؤمنوا به ويتبعوه، فقال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ...{آل عمران: 81}
والحكمة من بعثة معظم الأنبياء في بني إسرائيل كثرة فسادهم وعصيانهم وتمردهم، فاحتاجوا إلى الإصلاح دائما، فالمجتمع الفاسد يحتاج دائما إلى كثير من جهود الدعاة والمصلحين, كما أن الأمراض البدنية والنفسية إذا تفشت وانتشرت في مجتمع فإنه يحتاج إلى مزيد من الأطباء والمعالجين.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 16329، 51338، 55426، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
73684
فتاوى
عنوان الفتوى:كتابة الزوج مؤخر الصداق بغير علم والده رقم الفتوى:73684تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا خطبني شاب متدين وخلوق، أحببته لكن أنا سورية الأصل وعشت في الجزائر وهو جزائري عاش في أمريكا ويعمل الآن ويقيم في مسقط، المشكل في اختلاف العادات. أبي طلب منهم مؤخرا وبعد نقاشات حادة قبلوا وبعدما عقدنا لم يقبلوا عند الموثق كتابة المتأخر بحجة أنهم لم يفهموا المعنى الصحيح للمؤخر، بعدها طلبوا من أبي تحديد حالات لأخذ المؤخر. وقالوا لنا إنه بدعة في المذهب المالكي، فقبل أبي أن نقوم بكتابة أن أخذه في حالة طلاق تعسفي لكن لم نكتبها بعد لأن خطيبي لم يكن في الجزائر.
وبعد مرور 4 أشهر عرف أبي أنها ليست بدعة، فاشترط على خطيبي أن يكتب مؤخرا وإلا نفسخ العقد.

(53/442)


علما أن خطيبي كان في البداية قابلا بالمؤخر لكن والده لم يقبل وخطيبي وعد أباه ان لا يفعل شيئا بدون علمه وهل يجوز أن يكتب لي مؤخرا دون علم أبيه. وقد اقترح خطيبي أن نكتب في حالة طلاق هل هو اقتراح جيد أم لا، أنا أحبه وهو أيضا، أرجو أن تعينوني فأنا لم أجد حلا بين خطيبي وأبي وأبيه، ماذا أفعل هل مشكل مثل هذا يستحق فسخ عقد زواج، أرجوكم أعينوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم في الصداق أن يكون منه ما هو مؤجل، بل يجوز تأجيله كله أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه وتعجيل البعض الآخر، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 33908، والفتوى رقم: 61455، وإذا رضي زوجك بكتابة المؤخر دون علم والده فلا حرج عليه ولا إثم ، إذ له أن يتصرف في ماله في الحلال كيف شاء، وإخفاء هذا عن والده تطييباً لقلبه أمرٌ حسن.
ولا يملك والدك فسخ الزواج بعد العقد إلا أن يوافق زوجك على الطلاق.
والله أعلم.
73687
فتاوى
عنوان الفتوى:تحري الزراعة في النصف الثاني من الشهر القمري رقم الفتوى:73687تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أسكن بإيطاليا وأشتغل بالفلاحة هنا الناس يعتقدون أن زراعة الأرض يجب أن تكون خلال النصف الثاني من الشهر القمري أريد أن أعرف هل هذا فقط معتقد خرافي أم له دلالة علمية و يقره الدين الإسلامي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/443)


فلا يمكننا أن نحكم هل هذا مبني على سبب علمي أم أنه مجرد خرافة ؟ لأن ذلك يحتاج إلى علم بطبيعة النباتات الموجودة هناك وأنواعها والطريقة المثلى لزراعتها ونحو ذلك مما يدخل في دائرة علم النباتات وهو بعيد عن تخصصنا ، ولكننا نقول بصفة عامة إذا ثبت علميا أن الزراعة في النصف الثاني من الشهر القمري مفيدة للنبات ، فلا حرج في أن تتحرى الزراعة في هذا الوقت ، كما في سائر الأمور الدنيوية المبنية على التجربة والخبرة وهذا أمرغير مستبعد كما هو معلوم ، أما إذا لم يثبت ذلك ، فإن هذا المعتقد معتقد خرافي وقد يدخل صاحبه في الشرك بالله, ولا سيما إذا اعتقد أن القمر أو الكواكب هي التي تنبت النبات وتنزل المطر ونحو ذلك من المعتقدات الشركية الفاسدة.
والله أعلم.
73689
فتاوى
عنوان الفتوى:أحاديث ضعيفة وموضوعة رقم الفتوى:73689تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو أن توضحوا صحة هذه الأحاديث حيث وصلتني بالبريد الإلكتروني وشكراً...
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات.
- قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً.
- من أراد سفراً ففزع من عدو، أو وحش فليقرأ (لإيلاف قريش) فإنها أمان من كل سوء.
- قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ (قل هو الله أحد) حتى يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران.
- قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ (قل هو الله أحد) ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى.
- قال صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ (ألهاكم التكاثر)؟.
- قال صلى الله عليه وسلم: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء.
- قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الخمس الأواخر عند نومه بعثه الله أي الليل شاء. يعني سورة الكهف.

(53/444)


- قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهما وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة، وقراءة ودعاء.؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا هو تخريج تلك الآثار والحكم عليها باختصار:
الحديث الأول أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب، وقال الألباني: موضوع، وكذا قال الرازي في كتابه علل الحديث عن أبيه قال: هذا حديث باطل لا أصل له.
وأما الثاني فقد أخرجه الحارث في مسنده وذكره علاء الدين في كنزه وابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع: الحديث رقم: 5773.
والأثر الثالث ينسب لعلي بن عمر الحربي أبي الحسن القزويني من قوله، ولعله ذكره بالتجربة؛ إذ لم نقف عليه مسندا فيما اطلعنا عليه، وقد ذكره ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب عند ذكر خبر أبي الحسن القزويني حيث نقل كلمة في فضله للمناوي ذكرها في كتابه طبقات الأولياء، وفيها: قال ابن طاهر: أدركت سفرا وكنت خائفاً فدخلت للقزويني أسأله الدعاء، فقال: قبل أن أسأله من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ: لإيلاف قريش فإنها أمان من كل سوء، فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. انتهى.
والحديث الرابع أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: في سنده مروان بن سالم الغفاري وهو متروك.
والحديث الخامس ذكره علاء الدين في كنز العمال، وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع: حديث موضوع، ورقمه 5776.
والحديث السادس أخرجه الحاكم في مستدركه والتبريزي في مشكاة المصابيح، وضعفه الألباني في كتابه (ضعيف الترغيب والترهيب)
والحديث السابع أخرجه الدارمي في سننه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ورقمه 3951.

(53/445)


والحديث الثامن ذكره علاء الدين في كنز العمال، وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداً، كما في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع وتمامه: ألا أخبركم بسورة ملء عظمتها ما بين السماء والأرض، ولكاتبها من الأجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله أي الليل شاء سورة أصحاب الكهف.
والحديث التاسع أخرجه الحاكم في مستدركه والدارمي في سننه وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وهذا هو آخر تلك الآثار.
ويلاحظ هنا أن بينها قاسما مشتركاً وهو ضعفها جميعاً بل أن بعضها موضوع، وقد نبهنا في فتوى سابقة إلى أن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال جائز بشروط وضوابط ذكرها، أهل العلم، انظرها في الفتوى رقم: 13202، والفتوى رقم: 19651.
والله أعلم.
7369
عنوان الفتوى:من قال إنه يتعامل مع الجن في أمور الخير رقم الفتوى:7369تاريخ الفتوى:01 محرم 1422السؤال :
ماحكم من يتعامل مع شخص يتعامل مع الجن في الخير فقط في علاج بعض الأمراض وفك السحر.ولايستخدم الجن إلا في عمل الخير وعرف عن هذا الشخص التقوى والورع . وهل هناك أشخاص يتمتعون بكرامات من الله عز وجل . وهل يكون تسخير الجن للشخص في عمل الخير كرامة له من عند الله سبحانه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا بأسرع وقت ممكن .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز الاستعانة بالجن ولوكان ذلك في أمور يظهر أنها من أعمال الخير، لأن الاستعانة بهم تؤدي إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم من الأمور الغيبية التي يصعب على الإنسان فيها الحكم عليهم بالإسلام، أو الكفر، أو الصلاح، أو النفاق، لأن الحكم بذلك يكون بناء على معرفة تامة بخلقهم ودينهم والتزامهم وتقواهم، وهذا لا يمكن الاستيثاق منه لانعدام مقاييس تحديد الصادقين والكاذبين منهم بالنسبة إلينا.

(53/446)


ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلفائه الراشدين، ولا الصحابة ولا التابعين، أنهم فعلوا ذلك، أو استعانوا بهم، أو لجؤوا إليهم في حاجاتهم.
ومع انتشار الجهل في عصرنا وقلة العلم قد يقع الإنسان في الشعوذة والسحر، بحجة الاستعانة بالجن في أعمال الخير، وقد يقع في مكرهم وخداعهم وهو لا يشعر، إلى ما في ذلك من فتنة لعامة الناس، مما قد يجعلهم ينحرفون وراء السحرة والمشعوذين بحجة الاستعانة بالجن في أعمال الخير. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه من أن استخدامهم في المباح والخير جائز كاستخدام الإنس في ذلك، فإنه في آخر كلامه ذكر أن من لم يكن لديه علم تام بالشريعة قد يغتر بهم ويمكرون به.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:" قال أحمد في رواية البرزاطي في الرجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم، أو يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم، ومنهم من يخدمه. قال: ما أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي"
والكرامات جمع كرامة وهي الأمر الخارق للعادة، يظهره الله على يد عبد صالح، ومتبع للسنة.
والتصديق بكرامات أولياء الله الصالحين، وما يجريه الله تعالى على أيديهم من خوارق العادات، من أصول أهل السنة والجماعة.
وقد حصل من ذلك الشيء الكثير، فقد أثبت القرآن الكريم والسنة النبوية وقوع جملة منها، ووردت الأخبار المأثورة عن كرامات الصحابة والتابعين، ثم من بعدهم.
ومن أمثلة هذه الكرامات قصة أصحاب الكهف، وقصة مريم ووجود الرزق عندها في محرابها دون أن يأتيها بشر، وهما مذكورتان في القرآن الكريم.
وقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فدعوا ربهم وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، فانفرجت عنهم. والقصة في الصحيحين. وقصة عابد بني إسرائيل جريج لما اتهم بالزنا فتكلم صبي رضيع ببراءته. وهي في صحيح البخاري.

(53/447)


ووجود العنب عند خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه حين أسرته قريش، وليس بمكة يومئذ عنب. وهي في البخاري. وغيرها من الكرامات.
ولكن مما ينبغي التنبه له: أن المسلم الحق لا يحرص على الكرامة، وإنما يحرص على الاستقامة. وأيضاً فإن صلاح الإنسان ليس مقروناً بظهور الخوارق له، لأنه قد تظهر الخوارق لأهل الكفر والفجور من باب الاستدراج، مثل ما يحدث للدجال من خوارق عظام.
فالكرامة ليست بذاتها دليلاً مستقلاً على الاستقامة، وإنما التزام الشخص بكتاب الله وسنة رسوله هو الدليل على استقامته.
وأما من يدعي أن تسخير الجن له من باب الكرامة فدعواه ليست صحيحة، لأن الكرامة لا تأتي لإنسان يريدها، وإنما هي تفضل من الله على أوليائه، قد يطلبونها فتحصل، وقد يطلبونها فتتخلف، وعلينا أن ننظر إلى حال الشخص للحكم عليه لا إلى كراماته.
والله أعلم.
73690
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا يفعل من سئل عن سيرة إنسان أو حقيقته رقم الفتوى:73690تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
ماذا ترد على من سئل في غيبة إنسان ـ مع الإلحاح في طلب السؤال ـ من أحد الوالدين أو الأقارب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/448)


ففي السؤال غموض, ولكن إن كان المقصود أن أحدا ما سئل عن شخص عن حقيقته أوسيرته ونحو ذلك, وكان المسؤول عنه غائبا فإن كان غرض السائل أبا كان أو أما أو غيرهما مستنصحا لكونه سيعامل المسؤول عنه بتزويج أومعاملة دينية أودنيوية ونحوه فيجب إخباره بحال المسؤول عنه بما يفي بالغرض دون تجاوز لقوله صلى الله عليه وسلم مبينا لحقوق المسلم على أخيه : حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هي يارسول الله؟ قا ل إذالقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له, وإذا عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره . وسبق بيانه في الفتويين رقم :32261 , 48302 . وإن كان في ذكر حقيقته ما يسوؤه فهي غيبة إلا أنها مغتفرة هنا قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر : الأصل في الغيبة الحرمة ، وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لايتوصل إليه إلا بها . ثم ذكر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة ومنها: كأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي, وقد علم في ذلك الغير قبيحاً منفراً كفسق أو بدعة أو طمع أوغير ذلك كفقر في الزوج. انتهى .
وأما إذا لم يكن غرض السائل النصح والمشورة وإنما للتندر والفكاهة فلايجوز, ولوكان السائل أبا أوأما لأن طاعتهما مشروطة بالمعروف, وهذا معصية, فلا طاعة لهما فيها لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الطاعة بالمعروف. وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين رقم : 1893 , 25754 .
وإن كان المقصود من السؤال غير ما أجيب فنرجو إيضاحه وبيانه. وقديما قيل: حسن السؤال نصف الجواب .
والله أعلم.
73691
فتاوى
عنوان الفتوى:خامس خلفاء بني العباس رقم الفتوى:73691تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن أعرف من هو خامس الخلفاء العباسيين ؟
ولكم جزير الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/449)


فخامس خلفاء بني العباس هو هارون الرشيد ، قال ابن كثير في البداية والنهاية : تحولت الدولة من بني أمية إلى بني العباس في هذه السنة ( 133 هـ ) وكان أول قائم منهم أبو العباس السفاح، ثم أخوه أبو جعفر عبد الله المنصور باني مدينة السلام، ثم من بعده ابنه المهدي محمد بن عبد الله، ثم من بعده ابنه الهادي، ثم ابنه الآخر هارون الرشيد، ثم انتشرت الخلافة في ذريته . انتهى .
وننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن هذا الموقع إنما أنشئ لتثقيف المسلم وتبصيره بأمر دينه وما يتعلق بذلك من حكم دنياه، فلا ينبغي شغله عن ذلك بأسئلة المسابقات ونحوها مما لا يفيد المسلم، بل تجب الاستفادة منه فيما أنشئ لأجله، وينبغي للمرء أن يحرص على ذلك ليكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . متفق عليه .
ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك ممن أراد بهم خيرا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، إنه سميع مجيب .
والله أعلم .
73692
فتاوى
عنوان الفتوى:لفظ (قول القلب) وارد عن سلف الأمة رقم الفتوى:73692تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1427السؤال:
أصحاب الفضيلة : نقرأ في بعض الكتب أن الإيمان قول وعمل ، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ، سؤالنا عن معنى قول القلب ، لماذا أضيف القول إلى القلب من أن وظيفة القلب التصديق ؟ ومعلوم أن الإقرار هو وظيفة اللسان لأنه أداة النطق فما معنى قول القلب ؟
بارك الله فيكم وفي علمكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/450)


فقد ورد استعمال لفظ ( قول القلب ) عن سلف الأمة في تعريف الإيمان؛ كما هو مذكور بالسؤال. وهم يقصدون بذلك الاعتقاد والتصديق ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 20638 ، والفتوى رقم : 12517 ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة: فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين. اهـ . وقد ذكر أمثلة لذلك من القرآن والحديث وقول السلف ومن ذلك :
1 ـ قول الله سبحانه في سورة يوسف : إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ {يوسف: 53 }
2 ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به . رواه البخاري ومسلم .
3 ـ قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر .
4 ـ قول الحسن البصري رحمه الله: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر ، وبالتفكر على التذكر ، ويناطقون القلوب ، حتى إذا نطقت فإذا لها أسماع وأبصار ، فنطقت بالعلم وورثت الحكمة .
5 ـ قول الجنيد : التوحيد قول القلب .
والله أعلم .
73693
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك الجماعة بسبب استمرار نزول الودي رقم الفتوى:73693تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
قد أرسلت سؤالا سابقا وأجبتم وعدلت فيه حسب حالتي وأرجو الإجابة مشكورين.
أعاني من خروج الودي بعد كل تبول فأصلي في البيت لأني أخشى عند ذهابي للمسجد أن تخرج قطرات ودي ( بسبب المشي والحركه) فأصلي في البيت. وصار لي عدة أشهر لم أصل في المسجد.
سؤالي: هل أذهب وأصلي في المسجد أم أنتظر وقتا وأصلي فيه أرجو الإجابة ؟ مع العلم أن الودي يلازمني أكثر الوقت ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/451)


فقد سبق في الفتوى رقم : 73454 ، الجواب على سؤالك السابق، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أنك إذا تحققت من كون مشيك إلى الصلاة سيترتب عليه نزول بعض الودي فأنت معذور في عدم الحضور إلى الجماعة حينئذ للمحافظة على طهارتك ، لكن لو كنت إذا انتظرت قدرا من الوقت بعد التبول أو بعد المشي توقف عنك نزول الودي بحيث تستطيع أن تتوضأ وتذهب إلى الصلاة بدون نزول شيء فانتظر حتى يتوقف ثم اسع إلى المسجد لإمكان الجمع في هذه الحالة بين الطهارة وفضل الجماعة ، أما إذا لم يمكن الجمع بينهما لكون نزول الودي يستغرق وقتا طويلا تفوت فيه صلاة الجماعة فالمقدم في هذه الحالة المحافظة على الطهارة ولو أدى ذلك إلى صلاتك منفردا ، وإذا كان نزول الودي مستمرا في أكثر الوقت بحيث لا يتوقف وقتا يسع الوضوء والصلاة فحالتك تنطبق عليها أحكام صاحب السلس التي تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 66094 .
والله أعلم .
73694
فتاوى
عنوان الفتوى:فرار المرأة من الحبس في أمر لم تقترفه رقم الفتوى:73694تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي عن امرأة ملتزمة غير أن زوجها غير ذلك وهي تحاول منذ زمن معه ليعود إلى الصراط المستقيم وقد استغل مؤخرا طيبتها متظاهرا بالتوبة وأنه قرر بدء مشروع للرزق الحلال شرط أن تساعده بأموالها فوثقت به وأعطته دفتر صكوكها مع إعلامه بالمبلغ الذي تملكه في رصيدها غير أنه خان الأمانة وأصدر شيكات كثيرة بدون رصيد وهي الآن مهددة بالسجن وتفكر في الهروب إلى بلد مجاور خوفا من التتبعات العدلية وهي في حاجة إلى بعض المال لتفعل ذلك فهل يجوز لها فعل ذلك وهل يجوز إعانتها بالمال أو بغيره للفرار ؟
أفيدونا رحمكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/452)


فقد أخطأ هذا الزوج خطأ كبيرا بما اقترفه من خيانة أمانته، وبما أكل من الأموال بغير حق. فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك . رواه أبو داود، والترمذي والحاكم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان . رواه البخاري ومسلم.
ولا شك في أن ما فعله هذا الزوج يعتبر ضررا بالغا، تستحق به الزوجة الطلاق منه إن كانت تريد ذلك. ولكن الذي يمكن أن يحكم بالطلاق هو القاضي الشرعي إذا ثبت عنده هذا الضرر. وقبل الحكم للزوجة بالطلاق فإنها باقية على حكم الزوجية، ولا شك أيضا في أن من حق المظلوم أن يفر من الظلم إذا لم يجد وسيلة ينجو بها غير الفرار.
وعليه، فإن موضوع هروب هذه المرأة، ينظر فيه من عدة نواح هي:
1ـ ما إذا كان في إمكانها إثبات إضرار الزوج بها لتنال بذلك الطلاق منه إن كانت تريده.
2ـ ما إذا كان في الإمكان نجاتها من المتابعات العدلية إذا أعلنت عن حقيقة ما جرى.
3ـ ما إذا كان يتوفر لها محرم يرافقها في هذا الهروب الذي تريده.
4ـ مدى خشية الفتنة في إقامتها في الدولة التي تريد الهروب إليها ، فإذا أمكنها الجمع بين النجاة مما يمكن أن يلحقها من الضرر وبين عدم ارتكابها لأمر محرم، كان ذلك متعينا عليها ، وإن لم يمكن ذلك فعليها أن ترتكب أخفها ضررا، لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضرين إن لم يمكن تجنبهما.

(53/453)


وأما إعانتها بالمال أو بغيره فيما تريده من الهروب، فإن إباحته أوعدم إباحته يتبعان لإباحة الهروب أو عدم إباحته ، فإن قلنا بإباحة هروبها جاز إعانتها عليه، وإن قلنا بعدم إباحة ذلك حرم إعانتها عليه. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2} .
والله أعلم.
73695
فتاوى
عنوان الفتوى:أسماء الله تبارك وتعالى عند الجهمية رقم الفتوى:73695تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
سمعت أن الجهمية ينفون عن الله عزوجل الاسم والصفة معا لعدم المشابهة بين الله وعباده ولمنع تعدد القدماء ، والسؤال هو: بم ينادون الله عزوجل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأسماء الله تبارك وتعالى عند الجهمية ومن وافقهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى ، فيقولون عن الله : عالم بلا علم ، سميع بلا سمع ، بصير بلا بصر ، قادر بلا قدرة ، حي بلا حياة ، تعالى الله عن ذلكوالحكمة من استحباب كون الثوب أبيضوالحكمة من استحباب كون الثوب أبيض علوا كبيرا ، وبهذا يتبين لك أنهم يدعون الله بأسمائه، ولكن يعتقدون بأنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني .
ومن الطرائف ما حكاه الألوسي في كتابه: جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، عن بعضهم من أن جهم بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل ، وهو أن الله تعالى عالم لا علم له ، قادر لا قدرة له ، وكذا في سائر الصفات ، وكان جلس يوما يدعو الناس لمذهبه وحوله أقوام كثيرة ، فجاء أعرابي ووقف حتى سمع مقالته، فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب فأنشد يقول :
ألا إن جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قول جهم فقد كفر
لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر
عليما بلا علم رضيا بلا رضا لطيفا بلا لطف خبيرا بلا خبر

(53/454)


أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر
مليح بلا ملح بهي بلا بهى طويل بلا طول يخلفه القصر
حليم بلا حلم وفي بلا وفا فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر
جواد بلا جود قوي بلا قوى كبير بلا كبر صغير بلا صغر
أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر
فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر
فألهم الله هذا الأعرابي الذي على فطرته حقيقة مذهب أهل السنة، ورجع كثير من الناس ببركة أبياته، وكان عبد الله بن المبارك يقول : إن الله تعالى بعث الأعرابي رحمة لأولئك .
والله أعلم .
73696
فتاوى
عنوان الفتوى:المأثور في الصلاة الإبراهيمية عدم ذكر كلمة (سيدنا) رقم الفتوى:73696تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
في الصلاة الإبراهيمية لماذا لا نقول اللهم صلى على سيدنا محمد، ونقول محمد فقط، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة الإبراهيمية صيغتها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم تثبت فيها زيادة عبارة (سيدنا) قبل ذكر نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فعدم ذكر هذه العبارة اتباع للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن هذا أفضل وأولى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50232.
والله أعلم.
73697
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج بمال موهوب عبارة عن قرض من بنك إسلامي رقم الفتوى:73697تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
هل من الجائز الاستفاده من قرض مالي من بنك إسلامي لتغطية مصاريف الحج مع العلم أن الذي ينوي الحج ليس صاحب القرض مما يعني أن صاحب القرض سيهبه المال لكي يحج، أفيدونا ؟
جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/455)


فإذا كان القرض قرضا حسنا أي بلا فائدة ربوية فلا مانع من قبوله كهبة والحج به ، وإذا قبضه الموهوب له صار بذلك مستطيعا ماليا، فإذا انضاف إلى ذلك القدرة البدنية وأمن الطريق وإمكان السير مع البلوغ والعقل فقد وجب عليه الحج .
والله أعلم .
73698
فتاوى
عنوان الفتوى:ماذا تفعل إذا رفض زوجها سداد دينه لأبيها المتوفى رقم الفتوى:73698تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
زوجي استلف من أبي مبلغا من المال على أنه دين لفترة قصيرة ويرده متى استرد ماله من الناس، ثم توفي أبي قبل أن يرد زوجي له المال وأصبح هذا المال ورثا، علما بأن جميع الورثة نساء ومنهن محتاجات جدا له ورفض زوجي أن يرد المال وقال إنه ليس لأحد عنده شيء فقررت أن أرده من مالي الخاص لو بدون علمه ولو بالتقسيط، فعلم زوجي بما أريد أن أفعل فحلف علي بالطلاق أن لا أرد ولا حتى دينار من المال وإن فعلت بعلمه أو بدون علمه أكون طالقا وإن لدي أولادا ولا أعرف كيف أتصرف، أهلي يطالبون بالمال وهو حقهم وزوجي يرفض ظلما، إني في حيرة بين أهلي وزوجي وبيتي وأولادي وبين ربي وضميري، فماذا أفعل أفيدوني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قادراً على الوفاء بالدين المذكور فالواجب عليه قضاؤه ولا يجوز له تأخيره فضلا عن إنكاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه.

(53/456)


ويتأكد نصحه مع بيان خطورة ما أقدم عليه, وتذكيره أن الدين المذكور سيحاسب عليه في الآخرة حيث يؤخذ من حسناته إن وجدت, وإلا وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي قد شتم هذا, وقذف هذا, وأكل مال هذا, وسفك دم هذا, وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه, ثم طرح في النار. رواه مسلم. وراجعي الفتوى رقم: 15937، والفتوى رقم: 64648.
وتنبغي الاستعانة بمن له مكانة عند ذلك الزوج كصديقه المخلص أو إمام مسجد حيه أو بعض الدعاة المخلصين، ويحق لهؤلاء الورثة أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كان لديهم ما يثبت حقهم لتنتزع منه ذلك الدين، أما إن كان الرجل معسراً فالواجب تأخيره إلى أن يستطيع الوفاء، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}، ولا يلزمك أنت التطوع بقضاء الدين عن زوجك, بل لا ينبغي لك أن تفعلي ذلك إذا ترتب على ذلك وقوع الطلاق وانهدام كيان الأسرة لما يترتب على ذلك من أضرار, وينبغي لك أن تطلعي زوجك على هذه الفتوى, وتجتهدي في نصحه والدعاء له بالتوفيق إلى الرشد والصواب، كما ينبغي أن تحاولي الصلح بينه وبين أهلك.
والله أعلم.
73699
فتاوى
عنوان الفتوى:زوج الأم هل هو محرم لزوجة الابن رقم الفتوى:73699تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
هل زوج أمي يكون من المحارم علينا وعلى زوجة أخي، فهل يجب على زوجة أخي أن تتحجب أمامه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/457)


فزوج أمك من المحارم لك ولأخواتك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء:23}، فإذا دخل الرجل بالأم حرم عليه جميع بناتها، وليس زوج أمك محرماً لزوجة أخيك لأنه لا سبب للمحرمية لا من نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فيجب عليها أن تتحجب منه، ويحرم عليه أن يخلو بها أو ينظر إليها.
والله أعلم.
7370
عنوان الفتوى:حكم استماع المستحم للقرآن وإسماعه للصغير لتهدئته رقم الفتوى:7370تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : ما الحكم في سماع القرآن ونحن نستحم أي يكون المسجل في الغرفة ، وأيضا عندما أصلي أحب أن أشغل القرآن الكريم لأن ابني يهدأ عند سماعه ولأطمئن أنه لن يبكي في وقت صلاتي فما الحكم هل يجوز أن أشغل القرآن وقت صلاتي لابني ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في سماع القرآن لمن كان في الحمام، أو في غيره، كما لا حرج في تشغيل المسجل بالقرآن للولد، لا سيما إذا كان يهدأ عند سماعه لأن إسماع ذكر الله تعالى للأولاد مشروع بدليل ما رواه أبو داود والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم: "أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا". والله أعلم.
73700
فتاوى
عنوان الفتوى:الفائدة قليلها وكثيرها في الإثم سواء رقم الفتوى:73700تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/458)


في المؤسسة الحكومية التي أعمل بها عندنا صندوق اجتماعي من بين مهامه أنه يسند قروضا للبناء أو شراء الأرض، لكن التسديد يكون بفائض بسيط، مع العلم بأن هذا الصندوق ليس له أهداف تجارية، ولكن مجرد اجتماعية، مع العلم بأن كل بنوك تونس ربوية وليس عندي أي وسيلة أخرى للشراء، فمرتبي متوسط نصفه للكراء والنصف الآخر أصرفه على عائلتي، فهل هذا القرض جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب مع متعاطيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة بسند صحيح.
ولا فرق في الإثم بين أن تكون الفائدة التي يضيفها المقرض قليلة أو كثيرة، وعليه فلا يجوز أن تتعامل مع الصندوق بالطريقة التي ذكرت، ولو أمكن أن يشتري هذا الصندوق كل المواد التي يمكنك أن تستخدمها في البناء، ثم تتعاقد معه عليها بالسعر الذي تتفقان عليه، لكان ذلك من المرابحة الجائزة في الشرع.
والله أعلم.
73701
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام خاصة بمرض إنفلونزا الطيور رقم الفتوى:73701تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
الأخ الفاضل: سيدي الشيخ
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبعلمكم، ويجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين، لدي بعض الأسئلة تتعلق بموضوع انفلونزا الطيور، ولكن هذه الأسئلة من الناحية الشرعية وما يتعلق بهذا المرض من أحكام شرعية، وذلك لأغراض البحث العلمي، أسأل الله أن أجد منكم إجابة شافية...

(53/459)


1- هل يجوز السفر والتنقل بين الأقطار في حال وجود إنفلونزا (الحجر الصحي)؟
2- هل الميت بهذا الوباء يعتبر شهيداً (قياساً على الطاعون)؟
3- نرى أنه يتم إعدام الطيور بطريقة سيئة جداً (مثل الحرق والدفن وهي حية) هل هذا يجوز، علماً بأنه يتم إبادة كل الطيور المصابة وغير المصابة؟
4- ما حكم من يفرط في التبليغ عن وجود الوباء في مزرعة أو منطقة معينة قد تتسبب في قتل أناس آخرين؟
5- هل يجوز أن لا يصلي المصاب بهذا المرض في المسجد أو يؤدي العبادات الشرعية جماعة تخوفاً من العدوى؟ أفيدوني أفادكم الله؟ وأحسن عملكم، وأطال عمركم في كل ما فيه خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرض إنفلونزا الطيور لم يبلغ حد الوباء العام، فإنه لم يظهر في عدد كبير من البلاد، وحتى البلاد التي ظهر فيها فإن نسبة المصابين به قليلة، وقد اختلف اهل العلم في النهي الوارد عن الفرار من الأرض التي ظهر بها الوباء هل هو خاص بالطاعون فحسب أم أنه يعم سائر الأوبئة؟ والراجح لدينا أن الأوبئة غير الطاعون لا تأخذ نفس الحكم في الفرار، أو الشهادة عند الموت بها إلا إذا كانت في البطن، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 31701، والفتوى رقم: 46185.
والمنهي عنه في الطاعون هو خروج الفرار من قدر الله، لكن لو خرج الإنسان بقصد التداوي فجائز، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 32534.
وقد سبق أن بينا أنه لا مانع من قتل الطيور إذا علم أنها تحمل فيروساً يمكن أن يلحق بسببه ضرر على الإنسان، إلا أن قتل الطيور لا يجوز أن يكون بالحرق إذا أمكن غيره، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72147.

(53/460)


وإذا علم مسلم بأن مكاناً ما ظهر فيه هذا المرض وجب عليه أن يبلغ الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات المناسبة التي تحول دون انتشار المرض، وذلك من النصيحة الواجبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
ولا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة حتى في الأماكن التي ظهر فيها خشية الإصابة بهذا المرض لأنه لم يثبت أنه ينتقل من إنسان لآخر، لكن لو ثبت ذلك، فإنه يكون عذراً في ترك الجماعة في الأماكن التي قد حصل بها فعلاً وفشى فيها دون غيرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32375.
والله أعلم.
73702
فتاوى
عنوان الفتوى:تطوير برنامج ما ونسبة الغير ذلك لنفسه رقم الفتوى:73702تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز يا شيخنا الفاضل أن أعين إحدى قريباتي على تطوير برنامج صغير في الإعلامية في إطار إتمام دراستها وهل يمكن أن أقوم بتطويره و بعد ذلك أشرح لها عمليا أو أبعث لها بتقرير مفصل يمكنها من خلاله أن تفهم و تحلل شفرة البرنامج أو أكتفي بتأطيرها وإعانتها على إتمام هذا العمل مع العلم أنه لا توجد لها فكرة أي توجه مستقبلي في هذا الميدان.
و جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/461)


فالذي فهمناه من السؤال أن تطوير هذا البرنامج مطلوب من قريبتك كأحد المقررات الدراسية للتخرج ، فإذا كان الأمر كذلك ، فلا يجوز أن تقوم أنت بتطويره ثم تنسب هي هذا التطوير لنفسها لمافي ذلك من الغش للهيئة التعليمية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من غشنا فليس منا . رواه مسلم ، وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم :12224 ، ولكن لابأس أن تشرح لها كيفية تطوير هذا البرنامج وتقوم هي بتطويره مع الأمن من الفتنة والبعد عن الخلوة والنظر . وننبه إلى أنه يجب أن يراعى في تطوير هذا البرنامج أن يكون خاليا من المحرمات كالموسيقى والصور العارية ونحو ذلك من المحرمات ، وإلا لم يجز تطويره على كل حال .
والله أعلم.
73703
فتاوى
عنوان الفتوى:قول المرء فلان صاحب المسجد رقم الفتوى:73703تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز شرعاً قول صاحب المسجد؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بعبارة (صاحب المسجد) من هو ملازم للمسجد محافظ على أداء الصلوات فيه فلا بأس بذلك، وكذا إذا كان المقصود من هو متبرع به، ولم يقصد بذلك أنه لا يزال في ملكه، وإن كان المقصود به مالك المسجد الذي يحق له أن يتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، فلا يجوز ذلك، ولو كان من أطلق عليه هذا هو الذي بناه وأذن للناس بالصلاة فيه، لأن المسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه، يزول ملك واقفه عنه ويصير وقفاً محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً، كما قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ {الجن:18}، فليس لواقفه أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورثه، ولا يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة المسجد، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 10921، والفتوى رقم: 64953، والفتوى رقم: 70027.
والله أعلم.
73704
فتاوى

(53/462)


عنوان الفتوى:عدم العدل بين الأولاد يورث الحقد والكره بينهم رقم الفتوى:73704تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أعاني من مشكلة عويصة منذ سنوات عديدة وهي التفرقة بين البنت والولد من قبل الأبوين. فأنا البنت الوحيدة بين ثلاثة إخوة من الذكور. منذ طفولتي وأنا متفوقة في دراستي ولم يكن إخوتي كذلك. كما أنني اجتهدت منذ الصغر لكي أكون ملتزمة دينيا أمام ربي وارتديت الحجاب وأنا في الثانية عشر من عمري قبل أن ترتديه أمي. كنت أعتقد بأن مكانة الإنسان تكتسب بعمله ولكني فوجئت بأنني ضئيلة الشأن في نظر أمي وأبي لأنني أنثى يفترض فيها الضعف والحاجة مهما فعلت أو حققت من نجاحات أو أثبت من قدرات بينما حظي إخوتي بعظم الشأن لمجرد أنهم ذكور. وكانت أمي تمنعني من الخروج من البيت في الإجازات الدراسية وتفرض علي القيام بالأعباء المنزلية بينما توفر كل الأسباب لإخوتي حتى يستمتعوا بأوقاتهم ويقضوا إجازاتهم بالشكل الأمثل. فكنت أشعر بالقهر والكبت ولكنني كنت أجتهد في الدراسة بكل ما في وسعي حتى تخرجت من الكلية بتقدير امتياز في السنة الأخيرة. وتخرج اثنان من إخوتي بتقدير مقبول والثالث بتقدير جيد. وأصبح تفضيلهما لإخوتي ظاهرا في أمور شتى. فإذا تعامل معي إخوتي بأسلوب فظ أو عدائي فهم لا يبالون بل وكثيرا ما يؤيدون، وإذا حاولت الدفاع عن نفسي لاموني وبذلوا كل جهدهم حتى يسكتوا صوتي. ومعظم كلامهم معي (افعلي كذا) (أنت مقصرة في أعمال المنزل) (إياك وأن تعتقدي أن ما تفعلينه هذا يعد شيئا) (لا نحن ولا إخوتك راضون عنك في جهدك في المنزل). وقد ناقشتهم مرارا في هذا الأمر وقلت لهم أنه لا بد من المشاركة ومن وضع نظام عادل في تحمل الأعباء وأن الدين هو العدل وأن الله لم يخلق نوعا من الناس حتى يكون خادما لنوع أخر. وكان جواب أبي (يكفيك شرفا وفخرا بأن لك إخوة رجالا قادرين على أن يقفوا مواقف لا تقدرين أنت عليها، فعليك

(53/463)


خدمتهم وهذا من واجبك وأعمال المنزل هي من اختصاصك). وأصبح دائما يقلل من شأني ومن شأن أي عمل أقوم به مهما كان، ويعظم من شأن إخوتي ومن شأن أي عمل يقومون به ولو كان بسيطا أو منقطعا. هذا بالإضافة إلى الصياح المستمر في وجهي المصحوب بالشتائم لعدم رضاه عني وعن قناعاتي. وقلت له كثيرا (ينبغي أن تكون عادلا بيني وبين إخوتي، في التكاليف وفي العطاء) ولكن دون جدوى. وإذا أراد أي من إخوتي أن يقوم بمشروع أو عمل خاص ولو لم يكن قادرا على تحمل أعبائه وقف أبي بجواره وشد من أزره وأعانه. وإذا أردت أنا أن أقوم بمشروع أو عمل خاص مع تحملي كافة الأعباء وعدم طلبي لأي مساعدة من أي نوع حاول أبي أن يثبطني ويثنيني عنه قائلا (لن تستطيعي) (أنت لا تقدرين)، وإذا لم يفلح تثبيطه وشرعت أنا في العمل بالفعل منعني بالقوة عنه قائلا (أتريدين أن تعملي لنفسك؟ إن أعمال البيت أحق بعملك وجهدك). عانيت كثيرا من الظلم والكبت. وأسوأ ما فيه أنه صادر من الأم والأب. وأنا الآن أبلغ من العمر 33 عاما وقد تسببوا في إيذائي في جوانب متعددة صحية و نفسية ومادية أشعر بمرارة شديدة نحوهما وبدأت أعبر عن هذه المرارة بقولي لهما (لقد تسببتما لي في ضرر وأذى كبير)، فاتهماني بأني جاحدة وأن الله قد أوصى الأبناء بالوالدين وأنني لست من المحسنين ولكن الله لم يوص الآباء بأبنائهم لأنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، وأن ما أصابني من أضرار فهو قدر الله ولو أراد الله بي غير هذا لكان ، أرجو الفتوى والنصيحة والدعاء لي بالنسبة لكل ما ذكرت ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الآباء أن يعدلوا بين أبنائهم في المعاملة والهبات ، فإن الحيف والظلم وتفضيل بعضهم على بعض يقذف الحقد والحسد بينهم ، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 67068

(53/464)


وأما خدمة البنت لأبيها وأمها في المنزل فذلك من الطاعة والبر الذي يجب على البنت تجاه والديها ، ولا يسقط هذا الحق بتفضيلهم الذكور على الإناث أو قسوتهم في التعامل ، ونذكرك أيتها الأخت الكريمة بأن تستشعري عند القيام بطاعة والديك وخدمتهما واكتساب رضاهما أنك تمتثلين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نجاتك وفلاحك، وانظري الفتوى رقم : 73417 .
وننصح الأبوين الكريمين أن يعدلا بين أولادهم وأن يكونا عونا لبنتهم على الخير ، وعلى تطوير نفسها ، ونذكرهم بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان ، قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم ، فقال : أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا ، فقال : فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور . وفي رواية قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . وانظري الفتوى رقم : 64828 .
والله أعلم .
73705
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى "لا تصاحب إلا مؤمناً.." رقم الفتوى:73705تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
انطلاقا من الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل يجوز لي أن أدعو زوج خالة أمي إلى وليمة زواجي، علما بأنه لا يصلي وأنه جار لنا وسيمنحنا بيته لإقامة جزء من العرس عنده بحكم ضيق بيتنا، وأريدكم أن تتفضلوا بإرسال مجموعة الضوابط التي يجب أن تميز العرس وما الذي ينبغي تجنبه حتى يكون عرسا على السنة النبوية، خاليا مما سواها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ترك الصلاة والتهاون بها من أكبر الذنوب وأخطرها، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير تاركها والمتهاون بها مع إقراره بوجوبها، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35039، 1145، 1195.

(53/465)


ومن كان كذلك فلا تنبغي مصاحبته ومجالسته إلا لنصحه ودعوته لأن الطباع سراقة، ومن ثم قيل: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، إلا أنه لا يهجر إلا إذا نصح فلم يجد النصح، ودعي فلم تفد الدعوة، وكان في هجره تأديب له وتأثير عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18246، والفتوى رقم: 47679.
ومن هنا فالأولى لك أن تدعو قريبك وجارك إلى وليمة عرسك للتقرب منه ومناصحته ودعوته، وهذا من حقوقه عليك، فبين له خطر ترك الصلاة وعقوبة تاركها بقول لين سهل يأخذ بمجامع قلبه ولا ينفره، ومن الحكمة في ذلك أن تنصحه على انفراد أو ترتب خلال جلسة الوليمة لكلمة وعظية من أحد الدعاة الربانيين وتذكر له الغرض ليتطرق إليه خلال كلمته ويركز عليه.

(53/466)


وأما الحديث الذي ذكرت وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. ومعناه كما قال المناوي في فيض القدير: لا تصحب إلا مؤمناً. وكامل الإيمان أولى لأن الطباع سراقة... وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض، قال الله تعالى: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري.... (ولا يأكل طعامك إلا تقي) لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة؛ بل هي أوثق عرى المداخلة. ومخالطة غير التقي تخل بالدين وتوقع في الشبه والمحظورات؛ فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة في فعل أو مسامحة في إغضاء عن منكر، فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير به. وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين بل يطعمه ولا يخالطه، والحاصل أن مقصود الحديث -كما أشار إليه الطيبي- النهي عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي، فالمعنى: لا تصاحب إلا مطيعاً ولا تخالل إلا تقياً. انتهى.
وأما سؤالك عن الضوابط التي يجب أن يتميز بها العرس فجوابه أن إظهار الفرح فيه مطلوب لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه النسائي، ولا بأس بالإنشاد والغزل في العرس، نقل ذلك عن أحمد.. ولكن يكون هذا دون اختلاط بين الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أتيناكم.. أتيناكم.. فحيانا وحياكم... ولولا الذهب الأحمر... ما حلت نواديكم... ولولا الحنطة السمراء... ما سمنت عذاريكم.

(53/467)


ولكن دون استعمال الآلات المحرمة، وقد بينا الضوابط التي ينبغي توفرها في الوليمة لتكون خالية من المحاذير في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1094، 5119، 7877، 8283.
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
73706
فتاوى
عنوان الفتوى:البديل المفضل على تمني الموت رقم الفتوى:73706تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
إني امرأة متدينة أخاف ربي كثيرا وأعبده كثيرا أقيم حدود ربي وأوامره وأجتنب المعاصي والذنوب وأتق الله وأعامل الناس بالحسنى الجميع يحبني ويفرح بي وسيرتي عطرة أراعي زوجي وأولادي وأدعوا الله كثيرا إني لا أمدح نفسي لكني أذكر لك بعضا من أمري .
مشكلتي أني أتمنى الموت وأني أعرف أنك سوف تستغرب أمري لكني فعلا أتمنى الموت ليس كرها بالحياة على العكس أحب الحياة وأحلم بالمستقبل لكن شوقا لله تعالى إذ إني أشعر بأني أعشق الله وأستعجل موتي كي ألقاه حتى عندما أدعوه وأكون خاشعة في دعائي أجد نفسي أطلب من الله أن يكرمني برؤيته وأرجوه أن يأخذ روحي كي تلقاه وأشعر بأن روحي متشوقة بشدة له وكأنها على جمر لتفارق جسدي وتصعد إلى السماء حتى إني لا أشعر بخوف من الموت وإذا شعرت أو تخيلت بأني سوف أموت أشعر بفرحة وكأني ذاهبة إلى شيء سعيد وليس إلى قبر علما أني أخشع كثيرا وأبكي عندما أسمع آيات العذاب وأقرأ عن عذاب القبر
وسؤالي هو :
هل ما أشعر به من الشيطان أم من شدة حبي لله ؟ علما أني دائما أحصن نفسي بالأذكار والدعاء من الشيطان وأستعيذ بالله منه . أفيدوني مشكورين
هناك آية في القرآن : لا يأمن مكر الله إلا الخاسرون . هل هذا ينطبق علي لعدم خوفي من الموت ؟ وما المقصود بمكر الله ؟ علما أني أخافه بكل صغيرة وكبيرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/468)


فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى تصحيح الآية التي أوردتها وهي قول الله تعالى :فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ {الأعراف:99} كما ننبهك أيضا إلى أنه لا ينبغي إطلاق لفظ العشق في حق الله عز وجل ، لأنه لم يرد بذلك نص من كتاب أوسنة ، بل لم يرد عن أحد من السلف الصالح من هذه الأمة ، ولما قد يشتمل عليه من مدلول غير شرعي . لذا فالواجب الاقتصار على ماورد به الشرع وهو لفظ " حب الله تعالى، أو محبته "
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك ، فإن المسلم مطالب بأن يوطن نفسه على الشوق إلى لقاء الله تعالى والاستعداد لذلك ، والتطلع إلى ما أعده الله لعباده المؤمنين من الأجر والمثوبة والكرامة التي من أجلِّها رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة . والشوق إلى لقاء الله تعالى يستلزم عدم الركون إلى الدنيا والاطمئنان إليها والرضى بها . بل إن المشتاق حقا إلى لقاء الله تعالى المتطلع إلى الولوج في بحبوحة كرامته ، وواسع فضله ، والانغماس في جزيل مثوبته يعتبر الدنيا مجرد محطة استعداد وتزود لذلك اللقاءالمحبوب ، واستكثار من ذلك الزاد ، وإمعان في ذلك الاستعداد.
فهو لا يتمنى الموت رجاء لذلك الاستكثار والإمعان ورضاء بقضاء الله تعالى. وقد ورد في الخبر الصحيح النهي عن تمني الموت . ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ، فإن كان لا بد فاعلا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي, وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي .
وعليه ، فندعوك -أيتها الأخت الكريمة- إلى تجنب تمني الموت ، لما علمت فيه من النهي . وأن تستبدلي ذلك بالإقبال على الله والاستزادة من فعل الخير, وأن تتوسطي بين الخوف والرجاء.
والله أعلم.
73707
فتاوى
عنوان الفتوى:الطريقة المشروعة في الاستخارة رقم الفتوى:73707تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/469)


هل هناك في الإسلام ما يعرف بالاستخارة عن طريق الغير، أي قد أرغب في استئجار منزل، فأقوم برؤية ثلاث خيارات من المنازل أو الشقق ومن ثم أتصل هاتفيا مع إحدى السيدات المتدينات التي تعرف بقدرتها على الاستخارة عبر القرآن، وأخبرها عن مواصفات عامة جداً عن الشقق التي رأيتها (الموقع، قيمة الإيجار، صاحب البيت)، ومن ثم بعد وقت (ساعة أو أكثر) تعود هذه السيدة بالاتصال وإخبارنا أنها قرأت بعض القرآن ومن ثم فتحت القرآن من النصف ووجدت آيات معينة دلت أن أحد الخيارات من الشقق غير مناسب، أما الخيارات الأخرى فأحدها أفضل وهكذا، علما بأن هذه السيدة لا تتقاضى مالا عن ذلك ولديها معرفة بالعائلة، السؤال هل هذه الاستخارة موجودة في الإسلام أم هي بدعة أو خدعة؟ مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 56694 أن الإنسان هو الذي يستخير لنفسه، وأما الطريقة المشروعة في الاستخارة فهي أن يصلي ركعتين ثم يأتي بالدعاء الذي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاقدره ليس ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته.. أي يذكر حاجته عند قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر.

(53/470)


وأما أخذ الفأل من المصحف فالراجح عدم جوازه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 60278.
والله أعلم.
73708
فتاوى
عنوان الفتوى:إفرازات المرأة إذا خرجت بصفة مستمرة رقم الفتوى:73708تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
أستخدم حفاضات للاستخدام اليومي أقوم بتغييرها عند كل وضوء، حيث إني كثيرة الإفرازات وأقوم بذلك خروجا من الخلاف إن كانت هي ودي أم إفرازات من طبيعتي، وأنا فى العمل فى بعض الأحيان أتوضاء لصلاة الظهر وبعد أداء صلاة السنة أضطر لترك المصلى لبعض الوقت نصف ساعة أو نحو ذلك ثم أعود بعد ذلك لصلاة الفرض والسنة البعدية، السؤال هو: هل يجب أن أقوم بالكشف إن كان هناك إفرازات لإعادة الوضوء أم أكمل صلاتي بنفس الوضوء مع توقع خروج إفرازات، ونفس الشيء بالنسبة لصلاة الجمعة هل يجب أن أقوم بالكشف إن كان هناك إفرازات لإعادة الوضوء بعد الوصول إلى المسجد أم لا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء سواء خرجت من مخرج البول أو من مخرج الولد, ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته، وعلى ذلك فيلزم المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها، وإن كان خرج من الرحم احتياطاً وتتوضأ لانتقاض وضوئها بخروج تلك الإفرازات.

(53/471)


إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض بعد الطهارة مباشرة وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرجت منها الإفرازات قبل الشروع في الصلاة أو أثناءها، وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات، وتتوضأ وتصلي إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
73709
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة سورة الكهف وسورة البقرة يوم الجمعة في الصلاة رقم الفتوى:73709تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
هل تسد قراءة سورة الكهف في الصلاة يوم الجمعة عن قراءتها خارج الصلاة ؟ وكذلك بالنسبة لسورة البقرة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/472)


فيستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، والظاهر أنه يتحقق هذا الاستحباب بقراءتها في الصلاة أو خارجها لأنه لم يرد فيما نعلم دليل باشتراط قراءتها خارج الصلاة لتحصيل الاستحباب المذكور، ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم يشترط ذلك ، وكذلك سورة البقرة مطلوب من المسلم قراءتها في البيت فلو قرأها في بيته في الصلاة أجزأه ذلك ، وأما الحديث الوارد في فضل قراءتها يوم الجمعة فضعيف جدا وهو ما رواه التيمي في الترغيب : من قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة كان له من الأجر كما بين البيداء أي الأرض السابعة وعروبا أي السماء السابعة . وهو غريب ضعيف جدا ، وما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا : من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس . وقد نقل المناوي في فيض القدير عن ابن حجر قوله : وفيه طلحة بن زيد ضعيف جدا بل نسب للوضع .
والله أعلم .
7371
عنوان الفتوى:الاجتماع في يوم معين للدعاء ليس من هدي السلف رقم الفتوى:7371تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : نقوم بتوزيع أجزاء القرآن علينا بحيث تلتزم كل واحدة منا بقراءة الأجزاء التي عليها في بيتها وخلال الأسبوع وفي نهاية الأسبوع أي يوم الجمعة نجتمع في منزل الوالد وفي آخر ساعة قبل المغرب ( وذلك لنتحرى ساعة الإجابة في عصر الجمعة ) وتدعو واحدة منا بدعاء ختم القرآن لتحري الدعوة المستجابة عند الختم 0 فما الحكم في ذلك ؟ مع العلم أني أشك في أن هذا العمل من البدع وأنه بتوزيع أجزاء القرآن على أكثر من عشرة أفراد لايحصل ختم للقرآن ولكن أخواتي لايوافقنني في الرأي 0 فما الحكم في ذلك مع أني أحيانا لا أقرأ الجزء المخصص لي ولكن أجلس معهن عند الدعاء؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(53/473)


فإن الدعاء بعد ختم القرآن مشروع ثابت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن قراءة القرآن على نحو ما في السؤال لا يصدق عليها أنه ختم، كما أن الاجتماع على هذا النحو في يوم معين بقصد الدعاء لم يرد أنه كان من عمل السلف الصالح، ومن المعروف أن كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا السلف الصالح بعده من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم تنقل عنهم ولا دونوها في كتبهم، فهي بدعة بشرط أن يكون المقتضي لها قائماً - عندهم - والمانع منها منتفياً.
وعلى هذا فإنني أخشى أن يكون هذا العمل من البدع التي يجب تجنبها، فقد قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. انتهى.من كتاب الأمر بالاتباع.
وحبذا لو كنتن تجتمعن في مكان واحد، كمصلى النساء مثلاً، وتدرسن القرآن وتتدبرن معانيه، فتتعظن بمواعظه وتأتمرن بأوامره، وتنتهين بنواهيه، فهذه هي الطريقة التي يرغب فيها الشارع، ويجزى عليها الجزاء الجزيل، كما جاء في صحيح مسلم: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكنية، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده".
والله أعلم.
73711
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من استحباب كون ثوب الإحرام أبيض رقم الفتوى:73711تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يشترط في الإحرام-(ملابس الحج)- أن يكون أبيض اللون بالنسبة للرجال، وما الحكمة في ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/474)


فالسنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضين، والحكمة من استحباب كون الثوب أبيض هنا لأن الثياب البيض من أفضل الثياب؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر. رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهذا اللفظ للترمذي، وصححه الشيخ الألباني.
وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم متحدثا عن ثياب الإحرام: وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين، وللمرأة أن تلبس ثيابا كذلك. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين؛ لحديث خير ثيابكم البياض. رواه النسائي. (نظيفين) لأنا أحببنا التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه انتهى.
والله أعلم.
73712
فتاوى
عنوان الفتوى:تقضى الفائتة في أي ساعة من ليل أو نهار رقم الفتوى:73712تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
أقضي الآن صلوات مغرب فاتتني فما هي كيفية القضاء هل في أي وقت أم بعد كل مغرب، وإذا كانت إقامة الصلاة في المغرب تتأخر هل يجوز القضاء بين الأذان والإقامة ، وإذا كنت أصلي منفردا هل أقدم قضاء صلاة المغرب الفائتة أم أصلي المغرب الحاضر أولا ؟ أجيبوني بالتفصيل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من الصلاة : نسيانا ، أو نوما ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها . رواه مسلم ، وكذلك إن تركها عمدا على مذهب الجمهور.

(53/475)


وتجب المبادرة بقضاء الصلاة على حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار, ولا تنتظر حتى يدخل وقت مثيلتها من الصلوات, كأن تكون الفائتة صلاة المغرب -مثلا- فيجب عليك قضاؤها متى تيسر لك ولا تنتظر حتى يدخل وقت صلاة المغرب فتقضيها فيه, ولكن لو دخل وقت صلاة المغرب وأنت لم تقض فائتة المغرب فإنك تقضي ما تيسر بين الأذان والإقامة قبل الصلاة الحاضرة ، فإذا أقيمت الصلاة الحاضرة فصلها أولاً .
والله أعلم .
73714
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج السرعة في الصلاة رقم الفتوى:73714تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا متزوجة وعمري 28 عاما، لديّ بنتان وولد، كل حياتي بسرعة إذا ما طبخت وإذا ما أكلت أنا عجولة لأن وقتي قليل وأعمل خارج البيت لكن إذا ما أذّن الأذان سارعت إلى الوضوء وأحيانا قبل الأذان أدخل وأتوضأ ولكن مشكلتي صعبة جدا عجولة في الصلاة جدا جدا دائما أحاول أن أتمهل لكن دون جدوى أرجع من البداية أسرع في الصلاة ساعدوني
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/476)


فالعجلة في الصلاة من كيد الشيطان يريد أن يحرمك أجرها وثوابها وحصول أثرها الطيب، وهو الفلاح والتأثير الإيجابي في حياتك، فقد قال تعالى : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. {المؤمنون :1-2} وقال تعالى : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. {العنكبوت :45} وقد روى أبو داوود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال: إلا عشرها. وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها . فاحرصي على الخشوع والتأني لتحقيق هذه الأغراض الحميدة من الصلاة، وتذكري أن المصلي واقف بين يدي الله لا بد أن يستحضر أنه بين يديه، وأنه متصل به سبحانه وتعالى فلا يعجل ويسرع، ومن طرق العلاج للسرعة أن يتأمل المصلي ما يقرأ في صلاته من القرآن والأذكار، ويطلب من الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته . نسأل الله تعالى أن يعينك على إحسان صلاتك إنه على كل شيء قدير .
والله أعلم
73716
فتاوى
عنوان الفتوى:دعوة الناس إلى استخدام أذكار معينة رقم الفتوى:73716تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
أود أن أعرف ماذا يقال لشيخ يدعو الناس، و يقول لهم ادعوا الله أو استخدموا هذه الأّذكار، و يحدد أذكارا لهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على هذا مرتب على معرفة هذه الأذكار التي يأمر بها، فإذا كانت الأذكار التي يأمر بها مشروعة فإنه يشكر لأنه يدل الناس على السنة ويحثهم عليها .
وأما إن كانت الأذكار التي يحددها لهم مما لم يرد في السنة تحديدها فلا ينبغي طاعته بل ينبغي الحذر منه ، وانظر للأهمية الفتوى رقم :69307 والفتوى رقم :51760 والفتوى رقم :72887 ، والفتوى رقم :63884 وأخيرا الفتوى رقم :47919
والله أعلم.

(53/477)


73717
فتاوى
عنوان الفتوى:العرنيون والتداوي بأبوال الإبل وألبانها رقم الفتوى:73717تاريخ الفتوى:24 ربيع الأول 1427السؤال:
قرأت فى السنة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها.
فما الحكمة من ذلك؟ ومن هم العرنيون؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقصة العرنيين ثابتة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : أن ناسا أورجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف, واستوخموا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه, فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم, وأمر بهم فسمروا أعينهم, وقطعوا أيديهم, وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . متفق عليه واللفظ للبخاري.

(53/478)


وللحديث روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما ومناط الحديث عنها هنا هو إذنه صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر بشرب أبوال الإبل وألبانها لما استوخموا المدينة وأصابهم ما أصابهم, ففي رواية لمسلم ذكرها ابن القيم في الزاد : أنهم قالوا يارسول الله إنا اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا ... وعند النسائي : فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم ... فدل ذلك على أن أبوال الإبل وألبانها دواء لمثل ما أصابهم وهو الاستسقاء إذ نفعهم العلاج وصحوا كما في رواية البيهقي ... فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وألوانهم . ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم . رواه أحمد والطبراني وفي سنده مقال إلا أن له شواهد تقويه. والداء الذي أصابهم هو داء استسقاء البطن كما ذكرنا. قال ابن القيم في زاد المعاد: والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء مارواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أنهم قالوا إنا اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا ـ وذكر تمام الحديث ... والجوى: داء من أدواء الجوف - والاستسقاء: مرض مادي سببه مادةغريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها ، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط وأقسامه ثلاثة : لحمي وهو أصعبها ، وزقي ، وطبلي . ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علا جه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل ، وإدرار بحسب الحاجة وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها ، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ... انتهى
ويذكر أهل الطب لألبان الإبل وأبوالها فوائد عظيمة ذكر منها ابن القيم منها جملة في زاد المعاد والطب النبوي يحسن الوقوف عليها .
والله أعلم.
73718
فتاوى

(53/479)


عنوان الفتوى:مسائل متعلقة بكفالة الأيتام رقم الفتوى:73718تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
بداية نبارك الجهود التي تقدمونها لخدمة الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، فإننا ومن خلال عملنا في الجمعيات التي تحتضن الحالات الإنسانية ومن ضمنها " كفالة اليتيم "، تعترضنا بعض المسائل التي تجعلنا في حيرة من أمرنا، ومن هذا المنطلق وحرصاً منا على أداء الحقوق إلى أهلها نطلب منكم الحكم الشرعي المدعم بالدليل إن أمكن ذلك في هذه المسائل التالية وجزاكم الله خيراً .
1_ هل يجوز لأم اليتيم " ولي اليتيم " التصرف بأموال اليتيم وإن جاز ذلك فكيف يكون مع ذكر الدليل؟
2 _ الأيتام تتم كفالتهم من أكثر من مؤسسة ويشق على ولي اليتيم إحصاء الكفالات، علما بأن الكفالة تصرف شهريا وتارة كل ثلاثة أشهر وفي بعض الأحيان كل ستة أشهر وللعلم بأن ولي اليتيم يقوم بوضع جميع الكفالات ولا يفرق بين المبالغ المحصلة مع اختلاف قيمة مبلغ الكفالة لكل يتيم، فهل يحق لولي اليتيم فعل ما ذكر أعلاه وإن لم يحق له ذلك فماذا يجب على " ولي اليتيم"؟
3 _ أوضاع بعض أسر الأيتام صعبة للغاية فتضطر أم اليتيم لأخذ مال اليتيم لتصرفه على جميع أفراد الأسرة كبيرا كان أو صغيرا بل وهناك من الأسر من زوجت الأولاد الكبار وحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر. علما بأن بعض الأيتام في هذه الأسر ليست لهم أي كفالة تذكر. فهل يجوز للأم فعل ذلك؟
4 - تقوم أم اليتيم أو " ولي اليتيم " بإقراض أحد الأقارب من أموال اليتامى، بل وهناك من يشتري قطعة أرض ولا تكتب هذه الأرض باسم اليتيم بل تكتب باسم الأم أو " ولي اليتيم " علما بأن المال الخاص للأيتام تختلف قيمته من يتيم لآخر وليس محصيا أصلا، فما الحكم الشرعي في إقراض مال اليتيم وهل يجوز تشغيله في تجارة ما، وكيف يتم تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام ؟

(53/480)


5 _ في حال كانت أم اليتيم, أو الولي لليتيم معسراً وعنده أسرة كبيرة ومن ضمن الأسرة بعض اليتامى ليس لهم كفالة، فهل يجوز صرف كفالة يتيم بعينه على باقي الأيتام والأسرة ؟
6- هل يجوز قطع كفالة عن يتيم ساء خلقه ونقلها ليتيم آخر حسن الخلق مع تقديم التوجيه والإرشاد المستمر لولي اليتيم، ولليتيم الذي ساء خلقه ولكن بدون فائدة؟
ملحوظة/
ولي اليتيم يحتمل أن يكون ( الأم - العم - الجد - أو غير ذلك ).
والله من وراء القصد ،،،
إخوانكم في إدارة المجمع الإسلامي
اللجنة الاجتماعية
قسم الأيتام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف بأموال اليتيم مأذون فيه إذا كان فيه مصلحة ، وقد وردت به نصوص كثيرة من الشرع الحكيم، قال الله جلا وعلا :وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ {البقرة : 220} وقال تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا {النساء :6} وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . بقدر قيامه عليه . قال ابن كثير : قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله، أو قدر حاجته .

(53/481)


ثم إن أسئلتك الثاني والثالث والخامس متداخلة، لذا فقد ارتأينا أن نجيب عنها إجابة واحدة، فنقول : إن المال الذي يخصص لليتيم يكون ملكا له يصرف في مصالحه، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلابحق شرعي . والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر المهلكات، قال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .{النساء : 2} وقال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .{النساء : 10} وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات، ففي الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .

(53/482)


وعلى هذا.. فيجوز لأم اليتيم التي ترعى شؤونه أو من يقوم بأمره أن يأكل من ماله بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك لما قدمناه في جواب السؤال الأول، وأما بقية أفراد أسرة اليتيم أو اليتامى الآخرون الذين ليست لهم كفالات فلا يعطون من ماله الخاص به، وأحرى به إثما مبينا أن يزوج الأولاد الكبار ويحجوا بيت الله الحرام من مال اليتيم القاصر . ولا يجوز كذلك خلط كفالات الأيتام وصرفها من غير تمييز بينها لأن ذلك سيترتب عليه صرف بعض كفالات بعض منهم على بعض ، وهو لا يجوز لما قدمنا . والواجب على من ولي أمر الأيتام أن يعد سجلات لما يحصلون عليه من الكفالات وما تم صرفه منها . ثم إن تقسيم الأرض المشتراة بين الأيتام يكون بحسب ما يملكه كل واحد منها، أي بقدر ما دفع عن كل واحد من ثمنها ، وأما إقراض مال اليتيم أوتشغيله في تجارة فإن إباحة ذلك أو عدم إباحته يتبعان لما يراد منه من المصلحة لليتيم .
ثم إن كفالة اليتيم ليست واجبة إلا على من تعينت عليه؛ ولكن فيها من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا . متفق عليه . وعليه.. فإن كنت تسأل عما إذا كان يجوز لمن كفل يتيما أن يقطع الكفالة عنه إذا ساء خلقه، فقد علمت أن الكفالة ليست واجبة أصلا، وغير الواجب يجوز تركه ولو لم يسؤ خلق اليتيم.
وأما إن كنت تسأل عما إذا كان للهيئة القائمة على رعاية الأيتام أن تقطع الكفالة عن بعضهم إذا ساءت أخلاقهم؟ فجوابه أن ذلك ليس لها ، وأن اليتيم إذا حصل على كفالة فإنها تصير ملكا له ، وليس من حق أي جهة إشرافية قطعها عنه ولو ساء خلقه .
والله أعلم
73719
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم فسخ النكاح لعدم وجود سكن مستقل رقم الفتوى:73719تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/483)


أنا شخص عقدت قراني على بنت أحببتها وأحبتني، وكانت لي علاقة بها مسبقاً قبل عقد القران، حتى وفقنا الله إلى عقد القران والحمد لله، ولكن سبب مشكلتي هي أني قبل عقد القران اتفقت مع البنت بطلب منها أن أقول بأن عندي شقة إذا سألني أهلها، ولكن عند قرب عقد القران كلمتني البنت وقالت لي بأن أهلي مصرون على الشقة، وكنت أنا في هذه اللحظة قلت لولي أمرها بأن عندي شقة على العلم بأني لا أملك إلا دارا وحماما بالدور الثاني مع أهلي، المهم حيث إني اتفقت مسبقا مع ولي أمرها بأن عندي شقة فلم أغير كلامي معه خوفا من أن لا يعطوني البنت حيث إن البنت ـ في البداية ـ هي التي قالت لي لو تريدني أن أكون لك قل لأهلي بأنك تمتلك شقة، فقلت لها ولكن هذا لا يجوز، فما موقفي إذا أتى أهلك ولم يجدوا شقة، فقالت لي عندما آتي إليك يكونون في الأمر الواقع، المهم بعد زيارتي الأخيرة إلى بيتها أنا وأمي وأختي حيث إنها تسكن في منطقة بعيدة أخبرت أمي أمها بالحقيقة وهنا البنت لم تقف معي لا بل بالعكس قالت أنك خنتني وأنك أخذت أهلي بالخيانة، وأنا والله فعلت هذا لأني أريدها وأيضاً بناء على طلبها وأهلها الآن مصرون على الشقة أو الانفصال وأنا لا أريد الانفصال لأني أحبها ولأني أيضاً لا أستطيع العيش بدونها فما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأخ كذب محرم، وغش لا يجوز، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم، حتى وإن كان بناء على اتفاق مع الفتاة، فيلزمه التوبة من ذلك، وإن كان ولي الفتاة قد اشترط في العقد وجود الشقة، فيلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط على القول الراجح، كما في الفتوى رقم: 32542.

(53/484)


ويثبت للزوجة ووليها حق فسخ النكاح، وأما إذا لم يشترط ذلك في العقد فليس للفتاة ووليها الخيار في فسخ النكاح، ولكن يلزم الزوج توفير سكن مستقل لزوجته، يليق بها ولها مطالبته بذلك، فإذا لم يفعل فلها رفع أمره للقاضي ليطلقها عليه، أو يلزمه بتوفير سكن لها.
وننصحه بالتصالح مع الفتاة ووليها على تأخير طلب الشقة، والرضى بالموجود حتى يفتح الله عليه، وليستعن على إرضائهم بمن يؤثر فيهم، ونذكره بأن العلاقة مع فتاة قبل عقد النكاح بها حرام، لأنها أجنبية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32874.
والله أعلم.
7372
عنوان الفتوى:(المعدة بيت الداء) حكمة وليست بحديث رقم الفتوى:7372تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
برجاء شرح معنى الحديث (المعدة بيت الداء) ومن الراوى.
جزاكم الله خير الجزاء
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سألت عنه - أخي الكريم - ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من حكم الأطباء، قيل إن أول من قالها هو: الحارث بن كلدة، وتمام قوله: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء.
وقال أيضا: الذي قتل البرية، وأهلك السباع في البرية، إدخال الطعام على الطعام قبل الإنهضام.
وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم.
لذلك كان الهدي النبوي في ذلك أكمل الهدي، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت على الآدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس" أخرجه الثلاثة والحاكم وصححه.

(53/485)


قال العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارشايات، ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داءٍ التخم. والله أعلم.
73720
فتاوى
عنوان الفتوى:احكام خاصة بالمعتدة من الطلاق رقم الفتوى:73720تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي هو: هل يجوز إجراء الخطبة من مطلقة حامل أي في العدة ؟
2- هل يجوز إجراء العقد الإداري فقط خلال عدتها لتسهيل بعض الأمور الإدارية كالسكن ....؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن المعتدة من طلاق تخرج من بيتها لتخطب فلانة إلى فلان فإن هذا غير جائز لأنها مأمورة بالبقاء في بيتها إلى حين انتهاء عدتها، وإنما جاز لها أن تخرج لحاجة نفسها لا لحاجة غيرها ، جاء في مغني المحتاج : أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج الإ بإذن أوضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات .
وإن كان المقصود هل يجوز إجراء خطبة هذه المعتدة الحامل ؟ فنقول المعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية أو بائنا، فالرجعية لا يجوز خطبتها تعريضا أو تصريحا بالإجماع، كما جاء في مواهب الجليل : لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة ، أما إن كانت بائنا فيجوز تعريضا لا تصريحا .
وأما السؤال عن جواز إجراء المعتدة الحامل لعقد إداري، فإن كنت تقصد به عقد النكاح فإن ذلك ممنوع منعا شديدا، وإن كنت تقصد عقد بيع أو تأجير فلا مانع منه إذا كان ذلك في حاجة نفسها .
والله أعلم.
73723
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلاف أفهام المفسرين في مرجع الضمائر في القرآن رقم الفتوى:73723تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/486)


هل يوجد في القرآن ضمائر يختلف فيها على من تعود؟, وهل هذه الظاهرة جديرة بالدراسة؟، أرجو المساعدة في الكتب التي تناولت هذه الظاهرة أو الآيات المختلف فيها على مرجعية الضمير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في القرآن الكريم ضمائر كثيرة اختلف المفسرون فيما تعود إليه، واختلافهم هذا ليس اختلاف تباين وتضاد وإنما هو اختلاف تنوع واجتهاد وتوسعة في المعنى، ومن الأمثلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا... {البقرة:66}، فقد اختلف المفسرون في مرجع الضمائر المذكورة، فقال بعضهم: هي العقوبة، وقيل: الأمة، وقيل: القرية، وقيل: القردة، وقيل: الحيتان.
وكذلك في قوله تعالى: وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ {آل عمران:80}، اختلفوا فيها: هل مرجع ضمير الفاعل في (يأمركم) عائد على بشر، أو على الله تعالى. وفي قول الله تعالى حكاية عن الكفار: قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا {الأنعام:31}، هل يعود إلى الساعة، أو الحياة، أو الأعمال الصالحة، أو الجنة.
وقد يترتب على الخلاف في مرجع الضمير خلاف في الأحكام الفقهية العملية تبعاً لذلك, ومثاله الخلاف في ضمير (لا يمسه إلا المطهرون) فقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو ما بأيدي الملائكة، وقيل هو المصحف الذي بأيدينا، وهذا الموضوع طويل والأمثلة عليه كثيرة وهو جدير بالاهتمام والدراسة. فمن بلاغة هذا الكتاب العظيم وإعجازه أنه يتناول معاني كثيرة في عبارة وجيزة.

(53/487)


وبخصوص الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالذات فإننا لم نقف على كتاب أو مؤلف تناوله بالخصوص، ولكنه يوجد بكثرة متفرقاً في كتب التفسير وعلوم القرآن وغيرها وخاصة روح المعاني للألوسي، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وأضواء البيان للشنقيطي، وأحكام القرآن للجصاص وابن العربي وغيرهم.
والله أعلم.
73724
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الارتباط بشخص أحد والديه على غير مذهب أهل السنة رقم الفتوى:73724تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
لي صديقة وفقها الله وجاء شاب يطلب يدها. ولكن هناك مشكلة أن أحد والدي الشاب لا أذكر بالضبط إما الأب أو الأم ليس سنيا بل شيعيا، وّإذا كان كلا الطرفين أو من طرف واحد، مع العلم إن الفتاة سنية فأفتوني- وهو عاجل - هل يجوز الزواج من هذا الشاب أم لا؟ ولكن الشاب أكد للفتاة ووالديها بأنه سني ولا يتبع الشيعة من أي من نواحيها ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من زواج الفتاة بهذا الشاب ولا سيما إذا كان صاحب دين وخلق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . رواه الترمذي .
وأما عن حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فتراجع الفتوى رقم : 1449 .
والله أعلم .
73726
فتاوى
عنوان الفتوى:حول سماع ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب القبر رقم الفتوى:73726تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/488)


هناك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن اثنين يعذبان: أحدهما بسبب عدم احترازه من البول والآخر لأنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، والسؤال هو هل رأى النبي عذابهما أم أخبره الله تعالى بذلك لأنني اختلفت مع صديق حول هذا الموضوع، رأي صديقي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العذاب بعينه وكان رأيي أنه لعل الله تعالى اخبره بذلك، وحجته أن البهائم ترى العذاب فكيف يكون نبي الله لا يرى ذلك، هذه حجته، وحجتي أنا أن الحديث لم يذكر رؤية النبي لذلك العذاب فلعل الله أخبره بذلك. وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث القبرين اللذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب صاحبيهما حديث متفق عليه أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبس. وهذا لفظ البخاري، وهو يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بكاءهما وصراخهما من ألم العذاب، ووردت أحاديث أخرى تفيد ذلك أيضا منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. رواه البخاري.

(53/489)


ومنها كذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال: كذا كان يقول الجريري، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم.
فهذه الأحاديث كلها تفيد سماع النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب القبر؛ بل وسماع الجن والبهائم وغيرها من مخلوقات الله في هذا الكون له؛ إلا الإنس. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم حجبه عنهم خشية أن يصعقوا فلا يطيب لأحدهم عيش ولا يجد طعم لذة، ولا شك أن من يسمعه إنما سمعه بإسماع الله إياه له.

(53/490)


وأما الرؤية فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم -فيما اطلعنا عليه- أنه رأى بعض من يعذبون في قبورهم، والوارد في البهائم إنما هو السماع فحسب، وإن كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعذب في قبره جائزة عقلا ولا مانع منها شرعا، فقد أطلعه الله وأراه بعض صور عذاب أهل النار؛ كما ثبت في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرة الأولى، قال: قلت: لهما سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال: وربما قال: أبو رجاء فيشق، قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا

(53/491)


ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا، قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن! قال: قالا لي: ارق فيها، قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء! قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة! قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك، قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قال: قالا لي: هذاك منزلك، قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني،

(53/492)


وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. متفق عليه.
فلا يبعد مع ذلك أن يريه ربه عذاب أصحاب القبور إلا أن ذلك لم يرد فيما وقفنا عليه، وهذا مما لا مجال فيه للرأي والتخمين، وحسب المسلم أن يقف عند النصوص لا يتجاوزها قيد أنملة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحق ويهدينا إليه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منا وما بطن. وللاستزادة انظر الفتويين رقم: 66742، 71300.
والله أعلم
7373
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختلاف في مدة الإقامة التي تقطع السفر رقم الفتوى:7373تاريخ الفتوى:03 محرم 1422السؤال:
أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بجواز القصر في الصلاة الرباعية وجمع الصلاتين ومسح الخفين وما إلى ذلك من أحكام المسافر إلى أن يرجع المسافر إلى بلده مهما طالت المدة أو قصرت. أرجو تبيين ذلك وتوضيح شروطها وهل تطبق إن كان السفر داخل المملكة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رأي الشيخ - تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته - معروف، ومجمله أن من سافر إلى بلد لا ينوي فيه الإقامة الدائمة فله الأخذ برخص السفر كلها. وأن الإقامة المؤقتة لا تقطع حكم السفر، ولو استمرت سنين، ولا فرق بين من سافر داخل المملكة أو خارجها.

(53/493)


وقد اختلف العلماء في مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر اختلافاً واسعاً، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم 6215 والله أعلم.
73732
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يؤاخذ الإنسان بكسب غيره رقم الفتوى:73732تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يحاسب المرء على أفعال غيره (أو بشكل أوضح إذا كان الأب عاصيا أو نماما أو غيرها من المعاصي أو كان الأخ كذلك هل نحاسب بذنبهم علماً أن الجميع يقولون إذا كان الأب عاصيا فإن الله ينتقم منه بأولاده أو بناته ما مدى صحة هذا الكلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنسان يؤاخذ بكسبه هو، ولا يؤاخذ بكسب غيره ولو كان قريبا له كأبيه أو أخيه أو غيرهما، لقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام: 164} قال أهل التفسير: أي لا تؤاخذ نفس بجريرة غيرها؛ كما قال تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ{البقرة: 286} وكقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{المدثر:38} والآيات في هذا المعنى كثيرة.. وهذا مبدأ من مبادئ العدالة الإسلامية الأصلية وهو أن كل إنسان يحاسب على خطاياه هو وليس على خطايا غيره, كما أن الإنسان يحاسب على إضلاله الآخرين إن كان سببا في إضلالهم لأن هذا من كسبه وعمله، ومن ذلك إذا تسبب الوالد في إضلال أبنائه.
وقد كان والد إبراهيم, وابن نوح وزوجته, وزوجة لوط كفارا, وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام غير مؤاخذين بآثام أقاربهم هؤلاء, وفي هذا دليل على خطأ ما ذكرته من أن الأب إذا كان عاصيا فإن الله ينتقم منه بأولاده أو بناته.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية:13021، 33791، 11506.
والله أعلم.
73733
فتاوى
عنوان الفتوى:يعين ناظر للوقف لا مالك له رقم الفتوى:73733تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/494)


ترك الوالد وصية تعادل ثلث التركة لأعمال الخير واشترط أنا وإخواني أوصياء على تلك الوصية ورغبة في إنماء أصول الوصية والصرف من عوائدها على أعمال الخير، فهل يجوز لنا اختيار أحد الإخوان كمالك صوري لأصول الوصية وأخذ إقرار منه أن تلك الأصول غير مملوكة له أو لورثته من بعده، وإذا رفض أحد الإخوان ذلك الحل فهل يؤخذ برأي الأغلبية منا؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن وصية والدكم تعتبر وقفاً، فعليكم أن تحبسوا أصلها وتسبلوا منافعها في أعمال الخير والبر على ما أمر به صاحب الوقف (والدكم)، فإن نص الواقف يجب العمل به ما لم يخالف الشرع، ولا مانع من وضعه تحت يد ناظر عليه منكم أو من غيركم لتسييره حسبما شرط والدكم. ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وجه التمليك ولو كان صورياً، لما في ذلك من الخطر على الوقف وتعريض الأخ الذي وضع تحت يده لفتنة المال ووساوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعليكم أن تسدوا هذا الباب وتسموا الأشياء بمسمياتها. فالشخص الذي تختارونه لتسيير الوصية يسمى ناظر الوقف وليس مالكاً له، ويجب أن يكون أميناً نزيهاً عالماً بكيفية الاستثمار والتسيير، فهذا هو الحل.
وإذا اختلفتم في تعيين ناظر للوقف فإن الأمر يرجع إلى القاضي الشرعي, وهو الذي يحسم الخلاف بجعله تحت يد أمينة منكم أو من غيركم، ولا دخل للاستفتاء ورأي الأغلبية في هذا الأمر ما دام هنالك قضاء شرعي نزيه.
والله أعلم.
73734
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قيادة المرأة الحافلة رقم الفتوى:73734تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، سؤالي هو: هل يجوز للمرأة ان تقود الحافلة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/495)


فالأصل أن المرأة محلها البيت وتربية الأولاد التربية الصالحة ، وقد جاء أمر الله لها بالقرار في البيوت في قوله سبحانه :وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى .{الأحزاب :33} ومن الأمور المحرمة على المرأة الخلوة مع الأجانب والسفرمن دون محرم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم، فقام رجل فقال يارسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة ؟ قال اذهب فحج مع امرأتك . وقد بينا من قبل حكم قيادة المرأة للسيارة ، فلك أن تراجعي فيها فتوانا رقم : 2185. وقيادة الحافلة في حد ذاتها لا يتطرق إليها تحريم، ولكن من قواعد الشرع أن الوسيلة إلى الحرام حرام، ولا شك في أن قيادة المرأة للحافلة يترتب عليها في الغالب أمر محرم كسفرها دون محرم ، وخلوتها مع الرجال الأجانب، وملامسة بدنها لأبدانهم ورؤيتهم لما لا تحل رؤيته منها، وأنها سبب كبير للفتنة، ولو افترضت السلامة من جميع هذه المحاذير لكان الأمر مباحا ، ولكنه احتمال مستبعد للغاية ، لذا فإننا لا نرى الإباحة
والله أعلم .
73735
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يبلغ عمن قام بحرق سيارة غيره إذا علم به رقم الفتوى:73735تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو أن لا تحيلوني إلى فتوى أخرى، منذ سنة كنت شاهداً على حادث إحراق شخص لسيارة دكتور في الجامعة، وقد تعاونت مع الشرطة بأكبر شكل ممكن، وفات الموضوع ولم يكشف الشخص، وبالأمس أخبرت صديقا لي عن الحادثة، ولقد أبدى اندهاشه إذ أن أحد أصدقائه أخبره بأنه قام بإحراق سيارة دكتور في الجامعة انتقاماً منه، فإذا تأكدنا أنه نفس الشخص، فهل من واجبنا أن نبلغ عنه الشرطة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/496)


فإن الشهادة أمرها عظيم في الإسلام نظراً لما يترتب عليها من الحقوق والواجبات، ولذلك حذر الشرع من شهادة الزور وجعلها أكبر الكبائر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً... وعد منهن شهادة الزور وقول الزور.. والحديث متفق عليه.
وحث على أداء شهادة الحق، فقال تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة:283}، ويجب على الشاهد أن يتحقق ويتثبت، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء:36}، وقال تعالى: إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {الزخرف:86}، وروى الحاكم والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال للسائل: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع.
ولذلك فإذا كنت تعلم يقيناً أن الشخص الذي ذكر صديقك هو من قام بحرق السيارة فعلاً فلك أن تبلغ عنه الشرطة، ويجب عليك ذلك إذا لم يكن يعلم بالأمر غيرك فيتعين عليك التبليغ والشهادة في هذه الحالة لئلا يضيع حق المظلوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.. رواه البخاري.
أما إذا كنتم غير مستيقنين فلا يجوز لكم توريط شخص بريء بمجرد الظن أو الشك، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 30642، والفتوى رقم: 21038 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
73736
فتاوى
عنوان الفتوى:شكر النعم كيفيته وقواعده رقم الفتوى:73736تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(53/497)


لقد هداني الله بعد أن قمت بذنوب كثيرة واستطعت أن أتوب عن كثير منها توبة نصوحة والحمد لله وأحاول كل يوم أن أحاسب نفسي وأبتعد عن الهواجس ووسوسة الشيطان وأكمل فرائض الإسلام وأحاول أن أهتدي بهدي رسول الله مشكلتي أنني أريد أن أشكر الله على كل النعم التي أعطاني الله أياها وأريد أن أشكر الله وأشعر أنني لا أوفي الشكر والحمد لله وأريد أن أكثر من أداء الصلاة و النوافل والصدقة والتسبيح وحفظ القرآن وكل ما افترضه الله فأنا أريد النصيحة وكيف أشكر ربي على نعمه التي لا تحصى خصوصا معي فأنا أشعر بذلك وأريد أن أوفي الشكر والحمد لله أكثر وأكثر أفيدوني في ذلك ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/498)


فيتعين على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه, والشكر كما قال ابن القيم في المدارج يكون بالقلب خضوعا واستكانة ، وباللسان ثناء واعترافا ، وبالجوارح طاعة وانقيادا ، ومما يعين على ذلك استشعار أهميته وما فيه من المثوبة وطلبه من الله تعالى, فقد ذكر ابن القيم أن الله أمر بالشكر ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره, ووعد أهله بأحسن جزائه, وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته, وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته, واشتق لهم اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورا وهو غاية الرب من عبده, وأهله هم القليل من عباده قال الله تعالى : وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ {النحل: 114 } وقال : وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ {البقرة: 152 } وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ {النحل: 120 ـ 121 } وقال عن نوح عليه السلام : إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا {الاسراء: 3 } وقال تعالى : وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {النحل: 78 } وقال تعالى : وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {العنبكوت: 17 } وقال تعالى : وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ {آل عمران: 144 } وقال تعالى : وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ {إبراهيم: 7 } وقال تعالى : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ {لقمان: 31 } ورضى الرب عن عبده به كقوله : وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ {الزمر:7

(53/499)


} وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه كقوله : وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ {سبأ: 13 } وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا . وقال لمعاذ : والله يا معاذ إني لأحبك, فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات : اللهم أعني ولا تعن عليَّ ، وانصرني ولا تنصر عليَّ ، وامكر لي ولا تمكر بي ، واهدني ويسر الهدى لي ، وانصرني على من بغى عليَّ ، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطاوعا لك مخبتا إليك أواها منبيا, رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري .
والشكر مبني على خمس قواعد : خضوع الشاكر للمشكور ، وحبه له ، واعترافه بنعمته ، وثناؤه عليه بها ، وأن لا يستعملها فيما يكره ، فهذه الخمس : هي أساس الشكر وبناؤه عليها فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة ، وراجع كتاب المدارج ، وإحياء علوم الدين للمزيد من كلام السلف في الشكر .
والله أعلم .
73737
فتاوى
عنوان الفتوى:الحسن البصري ومقولته إن الإيمان ليس بالتحلي.. رقم الفتوى:73737تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
أود أن أعرف نبذة عن حياة الحسن البصري, هل كان صحابيا أم تابعيا, هل هو حسن بن على بن أبى طالب أم هو شخص آخر, هل هو روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما أريد خمسة من آثار الحسن البصري, وهل المقولة ليس الإيمان بالتمني إلى آخره أثر للحسن البصري؟
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(53/500)


فقد ذكرنا نبذة عن الحسن البصري رحمه الله بينا فيها نسبه وتاريخ ولادته ووفاته وغير ذلك مما يتعلق بسيرته، وذلك في الفتوى رقم:54996، وأما الأثر الذي ذكرته ونصه: كما عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث جعفر بن سليمان، قال: سمعت عبد ربه أبا كعب يقول سمعت الحسن يقول إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو من أقواله على الصحيح، وقد ذكر أنه حديث مرفوع، ولكن تعقب ذلك أهل العلم وقالوا ليس بحديث إنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله، كما ذكر المناوي في فيض القدير عن العلائي
وللوقوف على جملة من آثاره ونتف من أخباره انظر كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي، وسير أعلام النبلاء للذهبي، والزخرف القصري في ترجمة الحسن البصري له أيضا، وغيرها من كتب التراجم . ونعتذر عن عدم استفاضتنا في خبره لانشغال الموقع عن ذلك بالفتاوى الفقهية والنوازل الشرعية ونحوها مما يعرض للمسلم في دينه ودنياه .
والله أعلم
73739
فتاوى
عنوان الفتوى:اللجوء إلى الرقية إذا شك أهل البيت أن فيه سحرا رقم الفتوى:73739تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد أن أستشيركم في أمر متعلق برقية بيت مشكوك أنه مسحور بالفعل أردنا بيعه ولكن لم نستطع وهناك عدة أسباب تدفعنا للتفكير في أن البيت مسحور، وفي هذا الحال هل نعد من الذين يسترقون كما في حديث النبي صلى الله عليه و سلم إذا قمنا برقيته ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/1)


فإن الاسترقاء لا حرج فيه شرعا ، وما في حديث مسلم من وصف من يدخلون الجنة بغير حساب بأنهم لا يسترقون إنما هو لكمال توكلهم على الله تعالى أو لرقيتهم أنفسهم، ولا يفيد ذلك النهي عن الرقية ، ويدل لجواز الاسترقاء ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين ، وفي صحيح مسلم عن جابر: أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت : لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال : أرقيهم . وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 9468 ، 58076 ، 4310 .
والله أعلم .
73741
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تطويل الظفر لأجل تنظيف الأذن رقم الفتوى:73741تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم تربية أظافر أصابع اليد، الخنصر، لغرض نظافة الأذن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 23653 تفصيل حكم تقليم الأظافر، وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم يقول بالكراهة الشديدة إذا تركت بدون تقليم أكثر من أربعين يوماً، ومنهم من يقول بحرمة ذلك، وبناء عليه فلا تترك الظفر المذكور بدون تقليم أكثر من أربعين يوماً، وليس الغرض الذي ذكرت بمبرر للترك إذ يمكن تنظيف الأذن بغيره، خصوصاً إذا ترتب على إطالته تراكم أوساخ تحته بحيث تمنع وصول الماء إلى ما تحتها فيجب حينئذ تقليمه محافظة على الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة.
والله أعلم.
73742
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة عند مقام إبراهيم رقم الفتوى:73742تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
لماذا يصلي الناس في مكة المكرمة يوم الجمعة وقد ابتعدوا عن مقام إبراهيم بدائرة كبيرة، وقد قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟؟؟؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/2)


فلعل الصفة التي سألت عنها هي مسألة تنظيمية من طرف القائمين على الحرم وليس هناك ما يمنعها، والآية التي ذكرت لاتدل على أن كل صلاة ينبغي أداؤها عند مقام إبراهيم، بل الآية تخص ركعتي الطواف دون غيرهما من الصلوات.
قال ابن القيم في زاد المعاد متحدثا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم:
فلما فرغ من طوافه، جاء إلى خلف المقام، فقرأ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته، أقبل إلى الحجر الأسود، فاستلمه، انتهى.
وبالتالى فغير هاتين الركعتين من الصلوات لايترتب على أدائه مزيد فضل عند المقام دون سائر الحرم، قال الباجى فى المنتقى:
وقوله فربما صلى عند المقام وعند غيره يريد أنه كان يرى ركعتي الطواف عند المقام وفي غيره من الأماكن في المسجد مجزئتين وأنه كان يفعل الأمرين وذلك كله جائز إلا أنه يستحب أن تكون ركعتا الطواف الواجب خلف المقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد قرأ عند صلاته خلف المقام بركعتي الطواف {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} فالظاهر أنه مراد بالآية وهذا أمر وليس في الصلوات ما يختص بمقام إبراهيم غير ركعتي الطواف والله أعلم. انتهى
وعليه فصلاة الجمعة على الهيئة التى سألت عنها لامانع منها، مع التنبيه على أن المقام كان قريبا من الكعبة فنقل من مكانه توسعة على الطائفين كما تقدم فى الفتوى رقم: 21464.
والله أعلم.
73743
فتاوى
عنوان الفتوى:بذل المرأة وسعها في الدعوة إلى الله رقم الفتوى:73743تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/3)


أنا طالبة في الجامعة أسعى لأن أقدم شيئا للدعوة لكنني غير قادرة أو مؤهلة لهذا الشيء فلا أملك الجرأة المطلوبة ولا أمتلك الأسلوب المقنع ،أستسلم بسرعة، حاولت أكثر من مرة من خلال أشياء متعددة ولكن لا فائدة لجأت للقراءة أكثر وأكثر ولا فائدة أحس دائما بالضيق لهذا الأمر أشعر بعدم التوفيق بالدراسة أو أي شيء آخر لأنني مقصرة في حق الله تعالى وفي حق الدعوة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسال الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وأن يستعملنا في طاعته ويباعد بيننا وبين معصيته إنه سميع مجيب، ونقول لك أيتها الأخت الكريمة إن سعيك في الدعوة وحملك لهمومها دليل على رغبتك في الخير وإن نازعتك نفسك الأمارة بالسوء وثبطك عدوك المتربص بك الدوائر كما هو حاله مع كل من سلك الطريق الصحيح ونهج النهج السوي، قال تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ {فاطر:6}
فلا تلتفتي إلى شيء من ذلك ما دمت تسلكين هذا السبيل إلا أننا ننبهك إلى أن للدعوة إلى الله شروطا وضوابط سيما إذا كانت من النساء بيناها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:40262، 46652، 8580، 17709، 30315. كما ننبهك إلى أن الدعوة إلى الله لا تنحصر في أسلوب أو طريقة معينة كالحديث وإلقاء المواعظ ونحوها، بل لها أساليب وطرق متعددة، من لم يستطع إحداها فإنه يستعمل غيرها وهكذا لأن المواهب مختلفة والقدرات متباينة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانظري الفتويين: 56214، 18815.
وأما الضيق النفسي والاكتئاب ونحو ذلك مما تشعرين به أحيانا فهو من الشيطان، وعلاجه الذكر وقراءة القرآن كما بينا في الفتاوى التالية: 26806، 32068، 38127.

(54/4)


والفشل في الدراسة أو كثرة المصائب ليست دليلا على كره الله للمرء، كما أن النجاح في الدراسة ووفرة المال والولد ونحو ذلك من النعم الدنيوية ليس دليلا على حبه إياه، ولمعرفة المعيارالصحيح الذي يعرف المرء به محبة الله إياه أو عدمها انظري الفتوى رقم : 56202.
وإذا كنت مقصرة في حق الله فعلا فعليك التوبة والندم وإصلاح ما بينك وبينه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه والإكثار من ذكره، وحينئذ ستجدين ثمرة جهدك ونفع عملك فقديما قيل:
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
هناك يسمع ماتقول ويقتدى بالوعظ منك وينفع التعليم
وبكثرة قراءة القرآن وذكر الله يطمئن قلبك وينشرح صدرك، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}
والله أعلم.
73744
فتاوى
عنوان الفتوى:خطر العين كما ورد في الحديث رقم الفتوى:73744تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
هل هذه الأحاديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : نصف قبوركم من عيونكم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : لو تسابق القدر والعين لسبقت العين القدر .
وقوله عليه الصلاة والسلام : لاتقتلوا إخوانكم هلا بركتم،إن نصف أمتي تموت بالعين ؟
يرجى مراسلتي بالبريد الالكتروني .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مسند الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين . وحسنه الألباني في صحيح الجامع .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العين حق . متفق عليه ، زاد مسلم : ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين .

(54/5)


وعن سهل بن حنيف : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الحجفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد ، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ، فلبط سهل، فأتى رسول الله فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق، قال : هل تتهمون فيه من أحد ؟ قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ، ثم قال له : اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس . رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك .
والله أعلم .
73745
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من اغتسل ناويا غسل الجمعة ناسيا للجنابة رقم الفتوى:73745تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
الشيخ عبد الله المصلح
وقع لي نسيان في يوم من الأيام وكان يوم الجمعة حدث لي الاتصال مع زوجتي بعد شروق الشمس ثم بعد ذلك نسيت غسل الجنابة حتى قرب الزوال, فاغتسلت غسل السنة للجمعة وتوضأت من حدث الأصغر ثم ذهبت إلى الجامع لأقضي صلاة الجمعة حتى دخل الإمام أو قبل قليل من دخوله تذكرت الجنابة ، الجامع كبير كيف نخرج من الجامع والناس ينظرون إلي فبقيت في مكاني وأستغفر الله وحين ما وصلت إلى الدار اغتسلت غسل الجنابة وصليت الظهر أربعا ، يا سيدي ماذا كان يجب علي أن أعمل في تلك الوقت وماذا يجب علي الآن أن أعمل ؟
وشكرا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/6)


فمن عليه جنابة واغتسل ناويا غسل الجمعة ناسيا للجنابة فهذا الغسل لا يجزئه عن غسل الجنابة عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، ويجزئه عن الجنابة في رواية أخرى للحنابلة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73466 . وعلى القول بكون الغسل المذكورلا يجزئك عن الجنابة وهو قول الجمهور فالواجب عليك حين تذكرت الجنابة الخروج من المسجد فورا إن استطعت لأن بقاءك في هذه الحالة يترتب عليه أمران محظوران :
أولهما : مكثك في المسجد وأنت جنب وهذا لا يجوزعند جمهورأهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 25775 .
ثانيهما : فوات الجمعة حيث يمكنك بعد الخروج الاغتسال في حمام المسجد إن وجد، ثم إدراك صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويحصل ذلك بإدراك ركعة واحدة، أو الاغتسال في منزلك أوغيره وإدراك الجمعة في جامع آخر, وبإمكانك الخروج ممسكا أنفك كهيئة الراعف سترا على نفسك. ولتعلم أن بقاءك في المسجد جنبا مع فوات الجمعة أشد حرجا أمام الله تعالى من خروجك أمام الناس. فالواجب عليك الآن أن تتوب إلى الله تعالى مما صدرعنك من الجلوس المذكور, ولا تعد إلى مثل هذه الحالة وراجع الفتوى رقم: 61925 .
وأخيرا ننبه السائل الكريم إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية ولا علاقة له بالشيخ عبد الله المصلح .
والله أعلم .
73746
فتاوى
عنوان الفتوى:تركة هالكة عن أم وزوج وولد وبنت رقم الفتوى:73746تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي في مسألة المواريث
امرأة توفيت عن: اُم, وزوج, وولد, وبنت، وتركت تركة و قدرها 4700 وبعدها بشهر مات الابن كم يكون نصيب كل شخص ؟.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة المذكورة لا يرثها غير من ذكر فإن تركتها تقسم على النحو الآتي :

(54/7)


فيكون لأمها السدس فرضا لوجود الولد كما قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .{النساء :11} ولزوجها الربع فرضا لوجود الولد والبنت كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ .{النساء:12} والباقي بعد فرض الأم والزوج يقسم بين الولد والبنت للولد ضعف نصيب البنت كما قال الله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .{النساء : 11} ولذلك يكون نصيب الأم من المبلغ المذكور : 783.3 أي سبعمائة وثلاث وثمانون وثلاثة أعشار، وللزوج منه : 1175 أي ألف ومائة وخمس وسبعون ، وللولد : 1827.8 أي ألف وثمان مائة وسبعة وعشرون وثمانية أعشار ، وللبنت 913.9 ، أي تسعمائة وثلاثة عشر وتسعة أعشار
وإذا علم ورثة الولد المتوفى بعد أمه ضم نصيبه من تركتها إلى بقية ممتلكاته ثم قسم على ورثته.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم .
73747
فتاوى
عنوان الفتوى:تقسيم ميراث من ترك بنات فقط رقم الفتوى:73747تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم تقسيم الإرث أو الميراث لمن له بنات فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/8)


فلعل السائل الكريم يسأل عن كيفية تقسيم ميراث الميت إذا ترك بنات فقط وليس له أولاد ، والجواب أن البنات يأخذن ثلثي مال أبيهن أو أمهن فرضا؛ لقول الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .{النساء:11} فإذا كان معهن صاحب فرض مثل الأم أو الزوجة أخذ فرضه، فإذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض أخذه أقرب عاصب.
وعلى كل حال فالبنات إذا تعددن ولم يكن معهن أخ لهن ففرضهن الثلثان لا ينزلن عنه بحال من الأحوال.
إلا أننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم
73748
فتاوى
عنوان الفتوى:السرقة من أهل الذمة.. رؤية شرعية رقم الفتوى:73748تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:
في مدينتي التي أسكن فيها صاحب محل لبيع الجملة وهو مسيحي، ولكن يعمل معه بعض المسلمين ومنهم واحد يسرق بعض السلع من هذا المسيحي بدون علمه، وعلمت أنا بهذا، فماذا علي أن أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفار إذا كانوا ذميين أو معاهدين فلا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموالهم حرام، قال الإمام الماوردي: وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان أو بموادعة حرم تعرضه لشيء من دم ومال وفرج منهم؛ إذ المسلمون على شروطهم.

(54/9)


وقال ابن قدامة في المغني: ويُقطَع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً. المغني 8/368.
وعليه.. فمن علم أن أحداً يسرق من أموال أحد الكفار ممن له عهد أو ذمة، فواجب عليه نهيه عن ذلك، من باب النهي عن المنكر، وإن استطاع تخليص المسروق منه دون فضحه فذلك أولى لما عليه الشرع من الستر على المسلمين، وإن لم يمكن تخليصه منه إلا بفضحه بين الناس وجب عليه ذلك، لوجوب تخليص كل مستهلك قدر المرء على تخليصه، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 48259.
والله أعلم.
73749
فتاوى
عنوان الفتوى:التمسك بالدين عند الفتن رقم الفتوى:73749تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
سؤالي لا أعرف ماذا ستردون علي ولكن أريد أن تتيحوا لي الفرصة.
أنا وكثير من أمثالي في تونس نشتكي ونعاني من الاضطهاد والظلم وكثرة البدع والمنكرات وعدم وجود بنوك إسلامية و ووووو.....
ليس لدينا علماء يدلونا وعندما نطلب فتوى نجد الرد وفقا لواقع المفتي وليس وفقا لواقعنا، نريد حلا، نريد حلا نريد حلا، لا تقولوا لي صبرا أعرف ذلك ,لا تقولوا لي الهجرة لأنها مستحيلة مع عدم وجود موارد مالية.
أريد حلا؟ إني متعب متعب جدا جدا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/10)


فعلى المؤمن أن يصبر ويتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ حتى يأتي أمر الله بالنصر للمسلمين. فهذا الذي ذكرت هو الزمان الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الفتن فيه، وشدة ابتلاء المؤمن بدينه فيه، ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم، قالوا: يا نبي الله أو منهم، قال: بل منكم. رواه الطبراني، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. قال الإمام النووي: المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، ويشتغلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى.
فعليك أيها الأخ أن تعي هذه الحقيقة وتعلم هذه السنة الإلهية وتتقي الله تعالى ما استطعت وتهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عجزت عن تطبيقه من ذلك عمليا عجزا حقيقيا فإنك غير مؤاخد به عند الله تعالى إذا كان ميلك حقيقة هو إلى ما يحب الله ورسوله. قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا{التغابن:16}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ... وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
ونسأل الله أن يعينكم على التمسك بدينكم ويثبتكم ويهديكم صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
7375

(54/11)


عنوان الفتوى:نقض العهد كفارته كاليمين مع التوبة رقم الفتوى:7375تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم من قال: أعاهد الله على أن لا أفعل كذا ثم فعله؟ وشكرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عاهد الله عهداً، فإنه يجب عليه الوفاء به، قال تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً) [النحل: 91].
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1]. والعقود هي: العهود.
فإن فعل ما عاهد الله على ألا يفعله، فقد نقض العهد الذي بينه وبين الله، والواجب عليه في ذلك التوبة، وكفارة يمين.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإذا قال: عليَّ عهد الله وميثاقه لأفعلن، أو قال: وعهد الله وميثاقه لا أفعل، فهو يمين.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن واحدة من الثلاثة صام ثلاثة أيام.
قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم) (المائدة: 89]. والله أعلم.
73750
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم عدم رد ما أخذ بالخطأ والتصدق بقيمته رقم الفتوى:73750تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/12)


قبل عدة سنوات ذهبت إلى السوق لشراء بدلة عندها قست عدة بدلات في المحل لاختيار البدلة المناسبة وعندما عدت إلى البيت وجدت نفسي أرتدي طرفا من بدلة أخرى وهو صديري نسيت أن أخلعة عندما كنت أقيس ، ولقد رفض زوجي أن أعيده بحجة أن السوق بعيد وأنا لم أكن أخرج من البيت وحدي مطلقا ولا يسمح زوجي لي بالخروج بدونه وبعد سنة عدت إلى نفس المحل لكني وجدت البضاعة تغيرت كلها فتصدقت بعشرة دنانير ثمن القطعة ونويت الصدقة باسم صاحب البضاعة وسؤالي هو : هل علي إثم؟ وهل كان علي أن أتصدق بثمن البدلة اعتبارا أنها فسدت ؟ علما أني لم ألبس هذه القطعة ولا مرة وتصدقت به بعد أكثر من سنة لأني كنت أتمنى أن أعيده , علما أن زوجي في ذلك الزمن لم يكن يصلي وغير ملتزم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخت السائلة ارتكبت خطأين :
الأول : عدم ردها للقطعة التي أخذتها ناسية إلى صاحبها وفي الحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد . وما كان لها أن تطيع زوجها في عدم رد القطعة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكان يمكنها إذ منعت من الخروج أن ترسل القطعة مع شخص آخر .
الخطأ الثاني : أنها تصدقت بثمن القطعة مع وجود صاحبها وإمكانية ردها إليه ، فإنه لا يتصدق بالشيء عن صاحبه إلا إذا لم يوجد أو وجد وتعذر الرد إليه ، كما لا يتصدق به عنه إن وجد ورثة له بل يدفع إلى الورثة في حال موت صاحب الحق .
أما وقد حصل ما حصل فالمطلوب منك أن تطلبي من صاحب القطعة إمضاء الصدقة, فإن لم يرض يجب عليك دفع قيمتها إليه .
والله أعلم .
73751
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث "عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلاً.." رقم الفتوى:73751تاريخ الفتوى:25 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/13)


أود الحوار الذي تم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بعضهم بعضا حينما سمعهم رسول الله يتحدثون عن رسل الله.. الحديث فيما معناه: كان الصحابة يقولون إن آدم هو خليفة الله في الأرض، وموسى كليم الله في الأرض، وإبراهيم هو خليل الله، وأن عيسى هو كلمة الله. حينما سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما ما ذكر فهو صحيح وأنا حبيب الله ولا فخر... ألخ، أريد أنا أعرف الحوار كاملا واعذروني إذا ما قلت شيئا خاطئا في الحوار؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم، وقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم. إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. رواه الترمذي، ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني.
والله أعلم.
73752
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع الشقة المؤجرة بعقد مشاهرة رقم الفتوى:73752تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
توفي والدي وترك لنا شقة إيجارا قديما كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أى مبالغ إضافية ( خلو )
وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له فما حكم الشرع في : -

(54/14)


1- بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ( بالرغم أنها ليست ملكاً لنا ).
2- كيفية تقسيم مبلغ البيع أو التنازل ( فى حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة )
حيث إن الورثة مكونون من (الزوجة وولد وثلاث بنات ).
وجزاكم الله خيراً..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم خلو الرجل ، أو مايسمى بدل الخلو ، فراجع فيه فتوانا رقم : 9528 ، واعلم أن الذات المؤجرة باقية على ملك المؤجر ، وله أن يسترجعها متى أراد ذلك إذا انتهت مدة تأجيرها. والإجارة لابد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع . وإذا لم يحدد لها زمن ، بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذاوكذا ، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة ، وهو غير لازم لأي من الطرفين ، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك مالم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة . وعليه فليس من حقكم بيع تلك الشقة المستأجرة ولا التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ، طالما أن العقد عليها عقد مشاهرة كما هو متبادر من السؤال. وراجع الجواب رقم :9057
والله أعلم.
73753
فتاوى
عنوان الفتوى:حب الرسول صلى الله عليه وسلم والغيرة من عائشة رقم الفتوى:73753تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/15)


أنا فتاه عمري 18 سنة ولست مرتبطة ، وأنا أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا يفوق الوصف فأنا أبكي دائما لأنني لم آره ولم أولد في زمنه وعندما أستمع إلى سيرته أبكي أيضا، وقد رأيته نورا في أحلامي ، المشكلة هي أنني أغار من السيدة عائشة جدا بالرغم من أني أحبها جدا جدا ، وأتمنى لو كنت مكانها وأشعر بغيرة عظيمة عندما أسمع أو أقرأ موقفا لها مع حبيبي المصطفى ، فهل أكون آثمة في ذلك ؟
أفتوني يجزيكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/16)


فحب النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، ولا يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه، لأن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الإيمان. قال الله تعالى:وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ {البقرة:165}، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية لأحمد: ومن نفسه. والغيرة منها ما هو محمود لما ورد في الخبر: أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني . متفق عليه. هذا إذا كانت الغيرة تتعلق بانتهاك حرمات الله، أو ما كان منها بين الزوجين. وأما الغيرة على النحو الذي ذكرته السائلة، فلا نراه من النوع الذي يحمد. ذلك أن الحب المأمور به لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبه في الله، وحبه لما قام به من الجهد وبذَلَه من التضحية في سبيل نشر الدين وإعلاء كلمة الله، ولما كان له من الدور البالغ في إنقاذ البشرية ، وإخراجها من الظلمات إلى النور. ولا شك أن هذا النوع من الحب يتنافى مع الحب الغريزي الذي يكون بين الرجال والنساء ، وإذا انضاف إلى ذلك أن المغار عليها هي الصديقة بنت الصديق، أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، كانت هذه الغيرة في غير محلها قطعا ، ومع كل هذا فنحن لم نقف على نص يفيد تأثيم من كان على هذا النحو من الغيرة، لكننا نرى أن الأحوط إبعاد مثله عن النفس.
والله أعلم.
73754
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى "ورجل قلبه معلق بالمسجد.." رقم الفتوى:73754تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/17)


أثابكم الله وجزاكم أحسن الجزاء على هذا العمل الطيب والنافع إن شاء الله. سؤالي فضيلة الشيخ ما متن الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم (( سبعة يظلهم الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله ))من هم هؤلاء السبعة ؟ ما صفات كل واحد منهم ؟ وقد سمعت أن من بينهم رجلا قلبه معلق بالمساجد هل الذي يحرص على أداء الصلوات في الجماعة منهم ؟ .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن المعلق القلب بالمساجد حمله بعضهم على شدة تعلق قلبه بها وحبه للجلوس فيها، فهو متعلق القلب بالمسجد كلما خرج منه حتى يعود إليه، ويدل لهذا ما في رواية مالك في الموطأ، ومسلم في الصحيح، والترمذي في السنن: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.
وفي مصنف ابن أبي شيبة أن سليمان كتب إلى أبي الدرداء: إن في ظل العرش رجلا قلبه معلق في المساجد من حبها.
قال النووي في شرح مسلم: ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. اهـ
قال المناوي في فيض القدير عند شرح قوله: إذا خرج منه حتى يعود إليه: كنى به عن التردد إليه في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد، ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه، فهو ملازم للمسجد بقلبه، فليس المراد دوام الجلوس فيه. اهـ
وراجع فتح الباري وشرح الزرقاني على الموطأ للمزيد في شرح الحديث، وراجع في متن الحديث الفتوى رقم: 41765.
والله أعلم.
73755
فتاوى
عنوان الفتوى:الباءة في اللغة والشرع رقم الفتوى:73755تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/18)


إن كلمة الباءة تعني المكان أو المحل أو البيت أو الموقع أو المسكن وإليكم هذه الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ذلك، وكلها جاءت بمعنى المكان أو البيت أو المسكن أو الموقع ( وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )112 آل عمران ( وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين ) 74 الأعراف ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) 87 يونس ( وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 56) يوسف ( بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) 26 الحج ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) 74 الزمر ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 59) الحشر ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

(54/19)


الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ) 58 العنكبوت ثانيا - الأحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي جاءت فيها كلمة الباءة بمعنى البيت أو المسكن أو الموقع أو المنزل أو المحل هي ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مسند أحمد 12627) ( من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار ) سنن الترمذي -قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا ) سنن ابن ماجه ، لهذا فإن الذي لايوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل فلا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لاتدخلوا على النساء حتى أن الحمو وصفه بالموت والحمو يعني أخا الزوج لهذا فإن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لايتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج وهذا ما لايرضى به الإسلام لأنه الموت كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا فإن عقد الزواج لا يصح في حالة عدم توفر البيت أو المكان المنعزل والمستقل حتى العصفورة، وكل طائر لايتزوج حتى يكمل بناء العش الذي سوف يضع فيه البيض ويفقس الأفراخ والكتاكيت بداخل هذا العش أو المكان المستقل والخاص به فكيف يكون الحال بالنسبة إلى الإنسان؟؟ ولأن جميع مشاكل المسلمين تأتي داخل الأسرة حيث إن الطفل يتربى أو يكبر بين المشاكل والخصومات التى تحصل بين والدته - أمه- من جهة وبين عماته من جهة أخرى والسبب هو عدم وجود البيت المستقل للزوجين أي الباءة، والمثل العربي يقول - اسأل المجرب ولاتسأل الحكيم - وهذه التجربة هي قد حصلت لي . يرجى عرض الموضوع على العلماء المتخصصين في الشريعة وجزاكم الله تعالى ألف خير.

(54/20)


المهندس الزراعي مدينة اربيل - شمال بلد العراق
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا معنى الباءة في الحديث وكلام أهل العلم فيها، وذلك في الفتوى رقم :14223 كما ذكرنا حكم النكاح وبينا أنه تعتريه أحكام الإسلام الخمسة، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون محرما ...إلخ، وانظر الفتوى رقم:16681 ، والسكن من حقوق المرأة الواجبة لها على زوجها كالنفقة وغيرها ولها إسقاطه إن شاءت، وليس شرطا لوجوب الزواج أو عدم وجوبه، لكن على غير القادر على المسكن إخبار من يريد نكاحها كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية :34018 /49623 /66879 /32100 وله من الفوائد ماذكرت وأكثر، وهو علاج لكثير من المشاكل الزوجية التي يكون سببها الأهل مثلا، وأحيانا يكون عدمه أولى كما بينا في الفتاوى المحال إليها آنفا.
والخلاصة : أن الباءة في الحديث فسرها أهل العلم بالقدرة على النكاح ومؤنه من نفقة وسكنى وغيرها، ولا حرج في شمول اللفظ لتلك المعاني كما بينا، وإن كان أصل الباءة في اللغة هو السكن والمنزل، قال ابن منظور في اللسان : والبيئة والباءة والمباءة : المنزل . وقال ابن الجزري في غريب الحديث والأثر : عليكم بالباءة يعني النكاح والتزوج . يقال فيه الباءة والباء ، وقد يقصر وهو من المباءة : المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله ، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله . انتهى
والله أعلم.
73759
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصح تيمم المرأة مع وجود ماء البحر رقم الفتوى:73759تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/21)


في بعض الأوقات نقوم بنزهة للبحر وعند حضور وقت الصلاة كنت أحتاج إلى الوضوء وتيممت وصلينا جماعة، فأخبرتني إحدى الأخوات أن البحر أمامي فالتيمم غير جائز، فما حكم ما فعلت، علماً بأني أخبرتها إني إذا ذهبت للوضوء فيجب علي كشف وجهي ويداي ورجلاي وهناك رجال كثيرون أمام البحر، وسؤال آخر: زوجي في بعض الأحيان يكتفي بالدوش ويقول إنه نفس الوضوء فهل هذا صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوضوء شرط في صحة الصلاة, ولا يصح التيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، وعليه فالواجب عليك أن تعيدي الصلاة التي صليتِها بالتيمم وأنت قريبة من البحر، لأنه كان بإمكانك أن تذهبي إليه وتأخذي منه ماء في إناء ونحوه وتبعدي عن رؤية الرجال الأجانب وتتوضئي أو تذهبي إلى مكان بعيد عن الرجال وتتوضئي هناك، والحاصل أن هناك حلولا كثيرة يمكنك بها أن تتوضئي، وأما اكتفاء زوجك بالغسل دون الوضوء ففيه تفصيل وهو أنه إن كان عليه غسل واجب واغتسل كفاه ذلك عن الوضوء.
وأما إن كان غسله مسنوناً أو مباحاً فلا يجزئه عن الوضوء لأن من شروط صحة الوضوء الترتيب ولا يحصل ذلك بالغسل بما يسمى الدش، فإن راعى الترتيب مع نية الوضوء أجزأه.
والله أعلم.
7376
عنوان الفتوى:واجبك نحو صديقك تارك الصلاة رقم الفتوى:7376تاريخ الفتوى:29 ذو الحجة 1421السؤال : هناك أحد زملائنا هداه الله مقصر كثيرا في
الصلاة، و كلما أكلمه يحتج بأنه على جنابة،
السؤال : هل تجوزمخالطته، والتحدث معه؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/22)


فعليك أن تبين لزميلك بالرفق وبالحسنى خطر ترك الصلاة وأنه كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، وأن عليه أن يغتسل إن كان جنباً حتى يؤدي الصلاة المفروضة عليه، وتستعين على ذلك بالفتاوى الموجودة في هذا المركز، والتي تبين عظم ترك الصلاة وغيرها من الفتاوى والكتب والمنشورات المتناولة لذلك، لعل الله أنْ يهديه على يديك. وأما مخالطته وأمثاله بمسكن ومطعم ونحوه فلا حرج فيها، بل نراها أفضل من هجره في هذه الأيام، لأن هجرك له ربما لا يؤدي ثمرته التي من أجلها شرع، وهو زجر المهجور عن ذنبه، ولعل الله يهديه بمخالطتك، وداوم نصحك له أما إذا كان هجرك سيؤدي إلى زجره، أو كانت مخالطتك له ستؤثر على دينك فعندئذ يلزمك هجره وعدم مخالطته.
والله أعلم.
73760
فتاوى
عنوان الفتوى:فدية تأخير القضاء هل تسقط بالعذر رقم الفتوى:73760تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
قريبي مجاهد في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، وبسبب ظروف الحرب اضطر إلى إفطار أربعة أشهر من شهر رمضان وقد سأل عن حكم قضائها، فأفتى الأغلبية بضرورة ذلك، لكنه يريد أن يسأل عن حكم الفدية بشأنها، علما بأنه كان في ظروف الجهاد في سبيل الله، إذاً هل هو مضطر للفدية بشأنها، نريد تفصيلاً إن أمكن ذلك؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على قريبك قضاء الصوم كاملاً، وأما الفدية فإن كان قد تمكن من القضاء قبل أن يدخل رمضان الآخر ولم يقض وهو يعلم بلزوم القضاء قبل دخول رمضان الآخر فعليه فدية مع القضاء وهي إطعام مسكين لكل يوم.
وأما إن كان لم يتمكن من القضاء فعليه القضاء دون الفدية، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 42462.
والله أعلم.
73762
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى الرفث وهل هو محرم في بعض الأحيان رقم الفتوى:73762تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة

(54/23)


(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لهن)
وما المقصود بالرفث حيث نجد في آية أخرى أنه مقارن بالفسوق فلا رفث ولا فسوق في الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي تفسير الإمام ابن كثير مفسرا الآية التي سألت عنها :
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أوينام قبل ذلك ، فمتى نام أوصلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة ، والرفث هنا هو الجماع ، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبدالله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان .
وقوله :هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان : يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن ، وقال الربيع بن أنس : هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن ، وحاصله : أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه ، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا انتهى .
والرفث يشمل كل ما يريد الرجل من امرأته فيشمل الجماع وغيره، قال القرطبي في تفسيره : والرفث كناية عن الجماع لأن الله عزوجل كريم يكني ، قاله ابن عباس والسدي . وقال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله الأزهري أيضا . وقال ابن عرفة : الرفث هاهنا الجماع . والرفث: التصريح بذكر الجماع والإعراب به . انتهى .

(54/24)


والرفث قد يكون مباحا وقد يكون محرما كالحاصل أثناء الحج والذي نهى الله تعالى عنه بقوله :فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ {البقرة : 197} وقال ابن كثير في تفسيره أيضا : وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع ، كما قال تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ اهـ فذكر الرفث مقترنا بالفسوق لا يدل على أنه محرم دائما بل يدل على أن الحج من الأوقات التي يحرم فيها، وكم من المباحات تحرم في حق المحرم دون غيره .
والله أعلم .
73763
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية بإقامة مولد سنوي يقرأ فيه القرآن وتنشد المدائح رقم الفتوى:73763تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
جدي أبو والدي أوصى والدي وعمي عند وفاته أن يكون من الأرض الذي يملكها نذر بمقدار معين مقابل قراءة الفاتحة وجزء من القرآن على روحه على شكل مولد أو حضرة كما كانوا يسمونها أن يأتي شخص معه دُف في كل سنة ويقوم والدي وعمي بذبح شاة ويعزمون أناسا على الغداء وأثناء السمرة يقوم الشخص المدعو بقراءة الفاتحة وبعض السور كذلك بأناشيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأي الشرع في ذلك ؟ كذلك كيف أوفي بالنذر وأفتك منه علما بأن والدي متوفى والأرض لا زالت لم تقسم بين والدي وعمي كذلك أنا خامس إخوتي ومقيم في قطر مع عيالي منذُ خمس وعشرين عاماً ولم أنتفع بغلال الأرض ولا عيالي غير إخواني فقط الذين هناك أفيدوني ؟
جزاكم الله عنا خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن يوصي الشخص بشيء من أرضه مقابل أن يقرأ عليه القرآن أو بعضه كالفاتحة ونحوها .

(54/25)


وأما الوصية بأن يقام مولد سنوي يقرأ فيه شيء من القرآن, وتنشد فيه شيء من المدائح النبوية, ويصنع فيه الطعام ونحو ذلك فمبتدع ولا تنفذ فيه الوصية, بل تصرف لمن يقرأ له القرآن فقط ولا تورث عنه, كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 58658 .
والله أعلم .
73764
فتاوى
عنوان الفتوى:تقوى الله تعالى من مفاتيح الرزق رقم الفتوى:73764تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد شراء شقة لكن ينقصنا مبلغ 120 ألف درهم مغربي ولم أجد من يقرضني هذا المبلغ إلا البنوك مقابل فائدة طبعا . وبما أنني مقتنع بأن هذا الحل هو إيذان بحرب من الله ورسوله فلن أقبل به . أتوجه إليكم لمساعدتي ولو بنصيحة أو بإرشادي إلى من يمكنه قرضي هذا المبلغ علما أن بإمكاني تسديده بمعدل 4 ألف درهم شهريا لأني موظف ودخلي الشهري يتيح لي ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزى الله السائل خيرا على وقوفه عند حدود الله عز وجل ونسأل الله له الثبات والإعانة على شراء بيت يؤويه وأهله إنه على كل شيء قدير ، وليبشر السائل الكريم بوعد الله عز وجل القائل : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2 ـ 3 }
وأما موضوع إرشاده إلى من يقرضه فنعتذر عن ذلك لأننا لا نعلم أحدا يقوم بذلك وليس هذا من شأننا في هذا الموقع ، ويمكن للأخ الكريم الذهاب إلى البنوك الاسلامية إن وجدت في بلده والدخول معها في بيع المرابحة وهو بديل إسلامي للقرض الربوي الذي يتم في البنوك الربوية .
والله أعلم .
73765
فتاوى
عنوان الفتوى:عواء الكلب عند الأذان ودرجة حديث (مساجدهم يومئذ عامرة..) رقم الفتوى:73765تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
1)هناك كلب بجوار المسجد عندما يسمع الأذان يقوم ينبح طوال فترة الأذان فإذا تم الأذان سكت الكلب ما تفسير ذلك؟.

(54/26)


2)سيأتي يوم على أمتي تكون فيه المساجد عامرة والقلوب خاوية مامدى صحة هذا الحديث؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر عند سماع صوت المؤذن وله ضراط فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضي النداء أقبل, حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر ، حتى إذا قضي التثويب أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى . متفق عليه . فقد يكون عواؤه لرؤيتها وهي تنفر وقد يكون هو شيطان ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الكلب الأسود شيطان . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا ، وكذلك بصورة القط الأسود ، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة . وقال أيضا: والجن يتصورون في صورة الإنس والبهائم؛ فيتصورون في صورة الحيات والعقارب وغيرها ، وفي صورة الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير, وفي صورة الطير وفي صورة بني آدم ، كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك لما أرادوا الخروج إلى بدر ، وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة . اهـ
وأما الحديث المذكور فقد رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المساجد وأن تخرب القلوب . وجاء بلفظ : مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى . رواه ابن عدي الجرجاني في الكامل في الضعفاء ، والحاكم في تاريخه ، والبيهقي في الشعب ، والداني في السنن الواردة في الفتن, وقال فيه الألباني: ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة .

(54/27)


والله أعلم.
73767
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يفسخ النكاح لكون الزوجة مريضة بمرض السكري رقم الفتوى:73767تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب جزائري تقدمت لخطبة فتاة من بلدي وقد تم ذلك حيث أقمنا كل مراسيم الخطبة وكتابة العقد .وكان اتفاقنا على ليلة الدخلة أو يوم الزفاف بعد أربعة عشر شهرا ابتداء من تاريخ الخطبة . وقد وفقنا الله بعد هذه الفترة لإقامة العرس . و بعد مرور أيام على زواجنا وفي الأيام الأولى من شهر العسل كما يسمى فوجئت بأن زوجتي أخفت عني بأنها مصابة بمرض مزمن ألا وهو مرض السكري أرجو منكم حكم الدين في مثل ما وقعت فيه من غش و خداع .
للعلم فإنني اخترت هذه المرأة لدينها كما كان يبدو لي في بادئ الأمر وأن كل عائلتها كما يبدو ظاهرا أنهم متدينون ومحافظون على الصلاة لكن لا يظهرون ما يبطنون لأنهم تناسوا حديث سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا )أو كما قال عليه الصلاة والسلام
أنا حائر مذبذب بين ما وقعت فيه من غش على أيدي هؤلاء حيث تحولت حياتي إلى جحيم من بين أعراض هذا المرض ضعف كبير في المعاشرة الجنسية من طرف هذه المرأة فهي باردة جدا عند الجماع . وكذلك فهي دائمة السيلان من فرجها بمادة بيضاء لا أطيقها . ناهيك عن احتمال كبير جدا لانتقال المرض وراثيا للأطفال .
1/هل يصح فسخ العقد؟
2/هل العقد المبني على الغش كما في حالتي هو عقد صحيح؟
3/ هل للزوجة في هذه الحالة الحق في التعويضات المترتبة على فسخ الرابطة الزوجية؟
4/هل إذا طلقتها يعتبر طلاقا تعسفيا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/28)


فالعيوب والأمراض التي يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إذا وجدها في الطرف الثاني محددة، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم:69616، وليس مرض الزوجة بالسكر مما يستحق به الزوج الفسخ والخيار، لأنه عيب لا يحول دون الاستمتاع، وإن كان الأولى لها أن تذكره خروجاً من الغش الذي نهينا عنه شرعاً، ففي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم ، وإن كان الغش في باب الزواج هو كتم العيب الذي يمنع الاستمتاع أو يحول دون كماله كما سبق، وأما الضعف الجنسي فقد يوجد في المريضة بالسكر وغيرها، ثم إن العيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ كالجنون ونحوه ينبغي أن تكون المطالبة بها على الفور، وإلا سقط حق الزوج في الفسخ إذا استمتع بها، وعموما فالعقد الذي تم صحيح، وللزوجة الحق ـ في حال الطلاق ـ في جميع ما لها من مهر ونفقة وكسوة ومسكن، وإذا طلقتها لما ذكرت من أسباب فليس طلاقا تعسفيا لا سبب له، بل هو طلاق له سببه، مع التنبيه إلى أن الطلاق الذي لا سبب له جائز مع الكراهة، قال ابن قدامة: رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: .... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ وانظر الفتوى رقم: 59869 .
والله أعلم.
73768
فتاوى
عنوان الفتوى:فسخ البيع هل يصح من أحد الطرفين دون الآخر رقم الفتوى:73768تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال: حدث بيع لمنزل بالتقسيط ، وقام المشتري بدفع حوالي 1/3 من المبلغ الإجمالي المتفق عليه، وبعد 11 شهرا من استغلاله للمنزل (سكنه واستعماله) تبين له(المشتري) فسخ الاتفاقية لأسباب ، ما حكم عدم إرجاع المبلغ المدفوع ؟ علما بأن صاحب المنزل وابنه اتفقا مع المشتري أن مبلغه المالي المدفوع سابقا معلق مع بيع المنزل ولن يرجع له كاملا بسبب استعماله واستغلاله للمنزل تلك المدة ...

(54/29)


ملاحظة : صاحب المنزل قد توفي هل المبلغ المدفوع يعتبر دينا عليه أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي تم بين المشتري وبين صاحب المنزل هو عقد بيع صحيح فإن المبلغ المدفوع من ثمن البيت يعد ملكا للبائع كما أن البيت يعد ملكا للمشتري، ويلزم المشتري دفع بقية الثمن حسب الاتفاق بينه وبين البائع، ولا يحق لواحد منهما فسخ هذاالبيع بدون رضا الطرف الآخر، ويسمى الفسخ عند ذلك إقالة، وراجع في معنى الإقالة الفتوى رقم: 29280.
أما إن كان العقد عقدا فاسدا كأن يكون المشتري أقرض صاحب البيت المبلغ مقابل استغلاله للبيت بالسكن فإن هذا قرض محرم لأنه ربا حقيقة، إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا، وفي هذه الحالة يجب على المقرض المشتري تسليم البيت، وعلى المقترض (صاحب البيت) رد المبلغ كاملا إلى المقرض مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل من هذه المعاملة المحرمة.
والله أعلم.
73770
فتاوى
عنوان الفتوى:السلام بلفظ تحياتي وحكم ترك المراهق صلاة الجمعة رقم الفتوى:73770تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز للإنسان استخدام كلمة تحياتي ؟
هل الإنسان الذي لا يحضر أكثر من 3 صلوات من الجمع يطبع على قلبه كما في الحديث مع العلم أن هذا الشخص مراهق ولا يملك سيارة تقله إلى مسجد الحي الذي تقام فيها الجمعة وهو مسجد يختلف عن الذي تقام فيه الصلوات الباقية وهل صلاة الظهر تجزئ له ؟ وجزاكم الله الفردوس الأعلى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/30)


فبعض الناس يطلق لفظ : تحياتي . عند انصرافه عن الجماعة الذين كان معهم ويقصد به سلامي؛ لأن من معاني التحية السلام, وهذا لا شيء فيه, لكن السنة أن يتلفظ بالسلام فيقول السلام عليكم لما رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له خير أن يجلس فليجلس ، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الأخرة . ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 50263 .
وأما التخلف عن الجمعة ثلاث مرات فأكثر فسبب لطبع الله على قلب المتخلف وجعله في عداد الغافلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين . رواه مسلم. ولما رواه أصحاب السنن وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه . وقد عد العلماء التخلف عن الجمعة من غير عذر من الكبائر والعياذ بالله. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومنها ترك الجمعة وفي صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. اهـ ولكن هذا في حق البالغ الذي يقدر على الذهاب إلى المسجد ولو بعد، مادام يعيش داخل البلد, وأما إذا كان يعيش خارجها فلا تجب إلا على من سمع النداء عند جماهير العلماء ، وأما المراهق غير البالغ فهو لا يزال غير مكلف فلا يجب عليه الذهاب ولا يشمله الوعيد المذكور, ومن لم يجب عليه السعي الجمعة أجزأه أن يصلي الظهر أربعا.
والله أعلم.
73771
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تركيب الرموش رقم الفتوى:73771تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
كيف قيس الذهاب إلى الحفل بتركيب سن الذهب وأنف الذهب عند الحاجة في هذه الفتوى عن الشيخ ناصر بن حمد الفهد حفظه الله
س/ هل يجوز استخدام الرموش المستعارة للذهاب إلى حفلة ثم خلعها ولا يقصد بها الغش ؟

(54/31)


ج/ لا يظهر لي فيها شيء ، فليست من باب -الوصل- لاختلافها عنه من وجوه، وهي قريبة من باب -تحمير الوجه وتزيينه الجائز- ومن باب -تركيب سن الذهب وأنف الذهب عند الحاجة- والأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا عند قيام الدليل الحاضر. والله أعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا على صفحات هذا الموقع حكم تركيب الرموش مؤقتا أو على الدوام تجد ذلك وأدلته في الفتاوى:613، 1007، 31222.
كما ننبهك إلى أن هذا الموقع () تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
والله أعلم.
73772
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة المرأة مرتدية شيلة ذات فتحات رقم الفتوى:73772تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
انتشرت في الآونة الأخيرة (شيلة ) هي في الأصل (تور) وبها خروم أو فتحات واسعة كبيرة يرتديها الكثير من النساء هداهن الله، أعلم أنها محرمة لأنها في الأصل زينة ولكن ما حكم صلاتهن فيها علما بأنهن يتحججن بلبس القبعة التي تخفي الجزء الأمامي و بلفها مرتين لإخفاء الباقي، فما رأي فضيلتكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:51075، حكم لبس ما يسمى بالشيلة، وأما الصلاة فيها فإن كانت تستر كل البدن ما عدا الوجه والكفين بلف القبعة أو غيرها عليها فالصلاة صحيحة، وإن كانت لا تستر البدن بل يبقى شيء ظاهر مما يجب على المرأة ستره فلا تصح صلاتها، فالعبرة بتغطية العورة بأي ساتر.
والله أعلم.
73774
فتاوى
عنوان الفتوى:زيارة المعزين غير أهل المتوفى والجلوس عندهم رقم الفتوى:73774تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/32)


هنالك عادة عند فئة من الناس في الجنازة والتعزية لأهل فقيد بين قريتين ، مسافة بالسيارة ساعة واحدة بينهن ، جميع أهالي القريتين مسلمون ، وهناك ترابط وثيق بين أهالي القريتين من قرابة بصلة رحم ، زواج ، مودة ، جنسية واحدة ، وكلهم أو أغلبهم في المذهب الحنفي .
العادة : بعد ما يحضرون الجنازة أو زيارة أهل الفقيد للتعزية من قرية إلى أخرى ، ... فورا مسرعين يرجعون إلى قريتهم ولا يقبلون أن يتأخروا قليلا للضيافة عند أقاربهم ( دون أهل الفقيد ) حتى عند صلة أرحامهم بحجة أنه لا يليق أو لا يجوز التأخر للضيافة أو الزيارة في هذه المناسبة .
السؤال : هل هذه العادة لها أصل في الدين ؟؟؟
أرجو جوابا شافيا ومفصلا لأن العادة قد تؤدي إلى إحراج ، توتر ، وسلبيات أخرى من الناحية الاجتماعية .
وشكرا لكم على صبركم علينا وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا في الفتوى رقم:31143، كراهة الجلوس في بيت الميت للتعزية، بل يعزى الشخص وينصرف. وأما الجلوس في غير بيت أهل الميت من الأقارب أو الأصدقاء أو غيرهم ممن هم في منطقة المتوفى فلا نعلم مانعا من ذلك, والقائل بالمنع هو المطالب بالدليل لأن الأصل الجواز.
والله أعلم.
73775
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الرجل عطرا خاصا بالنساء رقم الفتوى:73775تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز للرجل أن يضع عطرا نسائيا أو دهن عود نسائي مع أن عطر النساء له رائحة جميلة ، وهل يجوز العكس للنساء.؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/33)


فلا حرج في وضع أحد الجنسين لعطر الجنس الآخر لما أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وإنما يمس من الطيب ما يقدر عليه ولو من طيب أهله . قال شعيب الأرناؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن ، ما لم يكن في ذلك تشبه كأن يكون عطر النساء خاصا خصوصية شائعة بحيث لا يشم أحد رائحته إلا وعرف أنه عطر نسائي أو العكس، فحينئذ يمنع كل جنس من وضع ما يخص الجنس الآخر لحرمة التشبه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري، ولأنه يعرض عرضه للقالة والغيبة .
ومن دعا الناس إلى ذمه * ذموه بالحق وبالباطل.
والمسلم مسؤول عن عرضه يجب عليه حفظه عما يدنسه، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين مرا به خارجا من معتكفه يشيع إحدى نسائه في ظلمة الليل : إنها صفية . وهو بتمامه في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر المناوي في فيض القدير كلمة للغزالي رحمه الله عند ذلك الحديث يجمل نقلها، قال الغزالي : فانظر كيف أشفق على دينهما فحرسهما وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق التحرز من التهم حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به إلا خيرا إعجابا منه بنفسه فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضى بعضهم ، وبعين السخط بعضهم فيجب التحرز عن تهمة الأشرار . انتهى
وللاستزادة ومعرفة ضوابط وشروط جواز وضع الطيب للنساء وغيره، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية :45380/ 7024/14013
والله أعلم
73777
فتاوى
عنوان الفتوى:حب الصحابة الكرام وحب جريج العابد رقم الفتوى:73777تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/34)


أنا قبل فترة سمعت محاضرة في موقعكم، وهي قصة العابد جريج، وبعدها شعرت بشعور غريب جدا لا أستطيع أن أصفه، وبعدها أصبحت أحب العابد جريج جدا، وأتأثر عندما أتذكره أكثر من الصحابة، وأنا أقول إن الصحابة أفضل منه لكني أنا لا أستطيع أن أكذب على نفسي وأقول إني أتأثر عندما أتذكر الصحابة فهل هذا حرام أم لا ؟
وإذا كان حراما فكيف السبيل إلى الخلاص من هذا، والشيء الآخر أن الله مَنّ علي بكثرة العمرة ولله الحمد فهل أستطيع أن أعتمر لهذا الرجل، أعني العابد أم لا ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حب أحد عباد الأمم السابقة أمر محمود إن لم يؤد لاعتقاد أنه أفضل من الصحابة، وأما التأثر عند تذكره أكثر من الصحابة من دون تفضيل له عليهم فهو غير محرم، إلا أن السبب قد يكون لعدم سعة اطلاعك على أخبار الصحابة رضوان عليهم، فقد كان لهم من الكرامات الربانية واستجابة الدعاء أكثر مما كان لجريج ، فراجع كتب السيرة التي تتحدث عنهم كالإصابة والبداية والنهاية وسير أعلام النبلاء وصفة الصفوة وحلية الأولياء وحياة الصحابة ، فستجد فيها من أخبارهم ما يجعلك تتأثر بالصحابة إن شاء الله، واعلم أن جريجا كان مخطئا في تقديم نافلة الصلاة على طاعة أمه، فكان الأولى به أن يخفف الصلاة ويسلم أو يقطعها ويجيب أمه، وقد ذكر النووي في شرح حديث جريج في باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها: أن الصواب في حقه إجابة أمه لأن إجابة الأم واجب وعقوقها حرام، وراجع الفتوى رقم : 27309 وراجع في مشروعية العمرة عنه الفتوى رقم :26516 والفتوى رقم : 69673
والله أعلم
73778
فتاوى
عنوان الفتوى:التبليغ خلف الإمام رقم الفتوى:73778تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/35)


يلاحظ المصلون في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد أن صوت الإمام يسمع من أي مكان في المسجد وأنهم ليسوا في حاجة للمسمع فما هو دور المسمع هنا خاصة وقد قال شيخ الإسلام: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته، فكان أبو بكر ـ رضي الله عنه يسمع بالتكبير ، وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/36)


فقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية القول فى حكم التبليغ خلف الإمام قائلا : لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه ، ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين : مرة صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدا ، فبلغ أبو بكر عنه التكبير . كذا رواه مسلم في صحيحه . ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر ، وهذا مشهور . مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتما فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما للناس ، فيكون تبليغ أبي بكر إماما للناس ، وإن كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها : كان الناس يأتمون بأبي بكر ، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم . ولم يذكر أحد من العلماء تبليغا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين المرتين : لمرضه . والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا ، وهذا يعلمه علما يقينا من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب ، بل صرح كثير منهم أنه مكروه . ومنهم من قال : تبطل صلاة فاعله ، وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره . وأما الحاجة لبعد المأموم ، أو لضعف الإمام ، وغير ذلك ، فقد اختلفوا فيه في هذه ، والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال ، وهو أصح قولي أصحاب مالك ، وبلغني أن أحمد توقف في ذلك ، وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.

(54/37)


وعليه فالتبليغ لغير حاجة غيرمشروع ، لكن الظاهر أن التبليغ الحاصل في الحرم مما تدعو إليه الحاجة لاتساع مساحة المسجد ووجود المصلين في الساحات والشوارع ، ولأنه قد يعرض للإمام عارض فجأة يمنع من رفع صوته بحيث يصل المكبر ، والمصلون خلفه آلاف مؤلفة فلو لم يكن هنالك مبلغ تعرضت صلاة كثير منهم إلى الاختلال والاضطراب .
والله أعلم .
73779
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تترك الإنجاب لإهمال زوجها وكثرة سفره رقم الفتوى:73779تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجو منكم إفادتي في هذا السؤال، والرد بأسرع وقت ممكن، أريد أن تعلموا أن سؤالي خاص بصديقة لي، وهي بحيرة من أمرها، فالرجاء المساعدة، هي الآن متزوجة من شاب لا يعرف المسؤولية، ولديه من الأطفال ثلاثة، وهو دائما مهمل لهم من ناحية التربية، وكثير السفر، دائما يخرج من البيت ليترك المسؤولية على زوجته، والمشكلة أنه يريد منها الحمل مرة أخرى، والسبب ليس حبا بالأطفال، ولكن مع الأسف حبا بالمال لأن كل طفل له راتب شهري يأخذه الأب بحدود المائة والخمسين يورو، ويأخذ أيضا ثلاثمائة يورو لمدة سنتين، أي أن مبتغاه المال، وهي المسكينة لا تعلم، فليس لديها سوى الله، وهو أرحم الراحمين، وهنا كما تعلمون أن الغربة صعبة عليها.
أرجو المساعدة، هي تريد أن تستعمل مانعا للحمل بدون علم زوجها، لأنه لا يجدي معه الكلام، فأرجو منكم إفادتها، هل يجوز أن تستعمل المانع كي لا تحمل بدون علم زوجها في هذه الحالة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، وآسفة جدا للإطالة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل قائما بما يجب عليه اتجاه أهله من نفقة وتوفير مسكن ومعاشرة بالمعروف فلا يجوز لها أن تعصيه وتترك الإنجاب لكونه كثير السفر أو الخروج من المنزل، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 59375، والفتوى رقم: 65131، وننصح هذه المرأة بأمور:

(54/38)


أولها : أن تلجأ إلى الله تعالى وتعتصم بحبله المتين وتكثر من الدعاء لزوجها بالتوفيق والصلاح والهداية.
ثانياً: أن تقوم بما أوجب الله تعالى عليها اتجاه زوجها من حفظ حقوقه والقيام بطاعته، وشُكْرِه على ما يقوم به من خير تشجيعاً له وحتى يشعر أن جهده لا يذهب سدى.
ثالثاً : أن تتجمل له وتتزين، حتى تكون عوناً له على العفاف، وداعياً إلى البقاء في المنزل عند زوجته وأولاده.
رابعاً : أن تقوم بنصحه وتذكيره بضرورة الاهتمام بزوجته وأولاده، وأن ذلك من حق أسرته عليه، ولكن ينبغي أن تكون هذه النصيحة بالكلمة اللطيفة والابتسامة، وفي الوقت المناسب.
والله أعلم.
73780
فتاوى
عنوان الفتوى:شهادة شارب الخمر رقم الفتوى:73780تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
حكم شارب الخمر في الشهادة أي أن يكون شاهدا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شارب الخمر لا تقبل شهادته لارتكابه كبيرة من الكبائر, والشهادة يشترط في قبولها عدالة الشاهد كما قدمنا في الفتوى رقم :21896 والفتوى رقم 53296 .
والله أعلم.
73781
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث..) رقم الفتوى:73781تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
أسأل عن صحة هذا الحديث، عن معاذ رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي قليلاً ثم قال: يا معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك الخيانة... إلخ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64599، والفتوى رقم: 64638، والفتوى رقم: 12179، والفتوى رقم: 49430 للاطلاع على بعض الأحاديث الثابتة في بعض ما ذكر في الحديث.
والله أعلم.
73782
فتاوى

(54/39)


عنوان الفتوى:تعويض العامل عن إصابة العمل التي أدت إلى وفاته رقم الفتوى:73782تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز للعامل وفقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء الحصول على تعويض من صاحب العمل أم لا في حال إصابته أثناء عمله مما أدى إلى وفاته، وإذا كانت الإجابة بنعم هل يجوز ذلك أيضاً حتى ولو كان بسبب خطأ فاحش من العامل، وما هو رأي مقامكم الشخصي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت إصابة العامل نتيجة لتفريط صاحب العمل في توفير إجراءات السلامة والأمان المتعارف عليها، لتلافي أخطار العمل، لزمه تعويض العامل أو ورثته في حالة وفاته عن تلك الإصابة التي تسبب فيها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
وما قرره أهل العلم من أن الضرر يزال، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. وراجع للمزيد حول هذا في الفتوى رقم: 9215.
إما إذا لم تكن الإصابة نتيجة لتفريط صاحب العمل في توفير تلك الإجراءات فلا يلزمه تعويض العامل لعدم مسؤوليته حينئذ عن تلك الإصابة، وكذلك إذا كانت الإصابة نتيجة لخطأ فاحش من العامل، جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: إن أمر عاقلاً ينزل بئراً، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك: لم يضمنه كما لو استأجره لذلك.... وننبه إلى أن الفتاوى والأحكام الشرعية لا تبنى على الآراء الشخصية إنما تبنى على الكتاب والسنة وأقوال العلماء في بيان ذلك.
والله أعلم.
73783
فتاوى
عنوان الفتوى:كتابة فواتير وهمية بقيمة ضريبة المبيعات رقم الفتوى:73783تاريخ الفتوى:26 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/40)


شيخنا الكريم أعمل فى شركة بترول مصرية أمريكية في إدارة تشرف على صيانة المبنى ولنا سلفة مالية يتم من خلالها شراء بعض المستلزمات والمهمات المستعجلة ثم يتم تصفيتها وتسويتها بتقديم فواتير بقيمة المبالغ المنصرفة ولكن في بعض الأحيان تكون الفواتير مضاف عليها ضريبة مبيعات ويرفض البائع خصم الضريبة وتقوم الإدارة المالية بمحاسبتنا دون اعتبار قيمة الضرائب وبالتالى يكون هناك عجز عندنا في التسوية والحل الذى يتبع عندنا في الإدارة أنهم يقومون بإصدار إيصال وهمي بقيمة الفارق في الضرائب ليتم تسويته مع السلفة لسداد العجز، فهل هذا كذب وهل هذا يجوز أرجو الإفادة ؟ مع العلم بأن هذا هو الحل المتوفر وعدم القيام به يتسبب في أن يدفع أحدنا الفارق أو يتعطل العمل ؟
كما أرجو معرفة الحكم الشرعى عندما يقوم المدير العام بإعطاء عامل ما من عمالة المقاول أصيب بمرض أو أي عارض مثل إنجاب أو وفاة أحد الوالدين مبلغا من السلفة وعمل إيصال وهمي بهذا المبلغ لتغطية هذا المبلغ عند تسوية السلفة مع العلم أن هذا العامل ليس له ما للعاملين من حقوق ورعاية طبية وخلافه، فهل للمدير الحق في هذا التصرف وإذا كنت أقوم بالتوقيع باعتبارى مشرف الصيانة فهل علي وزر، أرجو الإفادة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تكون العلاقة بين الإدارة المالية وبقية الإدارات قائمة على الوضوح والصدق في البيانات والنفقات ونحو ذلك ، وبالنسبة لموضوع السلفة المالية التي تدفع لإدارتك لكي تقوم بصيانة المبنى فيجب أن تصرف في الوجه الذي رصدت له ، وإذا كانت الإدارة المالية لا تعتمد ضريبة المبيعات هذه مع أنه لا بد منها في عملكم فلا مانع أن تكتب إيصالات بهذه الضريبة تحت مسميات تندرج تحتها كنثريات مثلا ، لأن السلف تدفع أصلا لهذا الغرض والضريبة داخلة فيه .

(54/41)


أما عن سؤالك الثاني : فإنه لايحل للمدير ولا لغيره أن يتصرف في السلفة في غير ما وضعت له لا لعامل فقير ولا لمريض ولا لغير ذلك، لأنها ليست ملكا له حتى يتصرف فيها حيث شاء، فإن فعل فهو ضامن، لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد .
والله أعلم .
73785
فتاوى
عنوان الفتوى:الإضافة عند ذكره صلى الله عليه وسلم بين الندب وعدمه رقم الفتوى:73785تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
أود السؤال عن الحديث الذي بما معناه أنه من زار المدينة و لم يسلم على الرسول فقد جفاه.
ثم بعد، هل الاحتفال بدعة أم هو بدعة حسنة؟
ومن ثم أنتم تقولون ذكرى المولد الشريف، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح ذكرى أم أنه باق في قلوبنا؟ لأن الذكرى لأحد قد مات ، أو ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل:(تعرض أعمالكم علي كل اثنين و جمعة.................)إلى آخر الحديث.فمن هنا نستدل على أن استعماله-صلى الله عليه و سلم- للفعل المضارع يدل على أنه حي في قبره.
أخيرا لدي ملاحظة بسيطة للشيوخ الذين يقولون محمد!؟
يا أخي عيب عليكم يجب أن تقولوا سيدي محمد -صلى الله عليه و سلم- لسبب بسيط عندما ينادي أحدهم لشيخ من العلماء فيحترمه و يقول له: شيخي الفاضل فلان.
فمن الأولى بالاحترام؟ أو ليس معلم البشرية جمعاء و الرحمة المهداة هو الأولى بالاحترام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المسؤول عنه : روي بلفظ : من حج ولم يزرني فقد جفاني . رواه ابن عدي, والدارقطني في العلل, وابن حبان في الضعفاء, والخطيب في رواة مالك وهو حديث ضعيف لا يصح ، قال الصغاني: موضوع. وفي اللآلئ قال الزركشي: هو ضعيف. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.

(54/42)


وقد سبق أن بينا حكم الاحتفال بالمولد النبوي في عدة فتاوى منها: الفتوى رقم : 1563 والفتوى رقم: 26617 ولابأس بقول " ذكرى المولد الشريف " فإن المقصود بذلك خصوص المولد لا ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. على أن الذكرى لغة هي كثرة التذكر ، قال الراغب في المفردات والجرجاني في التعريفات : والذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر . وقد تكلمنا على حقيقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في الفتوى رقم : 58991 ، والفتوى رقم :27347 ولم يصدر منا أن قلنا " محمد" هكذا بدون إضافة إلى النبوة أو الرسالة عند الإخبار أو رواية حديث عنه صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا من سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم ، فداؤه آباؤنا وأمهاتنا ، وأما ذكره في الصلاة وفي الأذان وغيره من الأذكار والأدعية المأثورة كالتشهد ونحوه باسمه دون إضافة اتباعا لما ورد, فإن ذلك هو الأولى لأنه هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم, واقتصروا على ذلك ومن تبعهم بإحسان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
وقد نص على هذا جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال : اتباع الألفاظ المأثورة أرجح ، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر لأنا نقول : لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك . وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم : 28254 ، والفتوى رقم : 57539 ، والفتوى رقم :21658 . ونسأل الله لنا ولك الهداية إلى سواء السبيل.
والله أعلم.
73786
فتاوى
عنوان الفتوى:الامتناع عن سداد الأجرة المقررة بدعوى الظلم رقم الفتوى:73786تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/43)


لقد كنت أعاني من ألم في بطني فذهبت إلى الدكتورة في عيادة خاصة على أمل أن أكشف مع علاج كامل و كانت الكشفية بـ ( خمسة عشر دينار) لكن الدكتورة لم تعتن بي كما يجب و لم تفحصني، مجرد سألتني أسئلة فقط و طلبت منظارا و ثمنه أربعون دينارا رفضت أن أعمل المنظار لكن الدكتورة أصرت بشدة علما أني لم أستفد منه مطلقا بل ضرني بدل أن يفيدني و عندما جئت أغادر أعادوا لي الملف و كان بداخله أربعون دينارا ثمن عمل المنظار أي نسوا أن يأخذوا الفلوس ولقد رفض زوجي أن أعيد المال و قال إنه حقه لأنه ظلم في هذه العيادة . سؤالي هل يعد هذا المال حراما ؟ علما أن هذا الأمر كان في السنة الماضية لكن ضميري يعذبني من يومها إلى الآن خوفا أن أكون قد ظلمت أحدا من المسؤلين عن المال يكون قد اتهم بالسرقة؟ فماذا أفعل ؟ و هل علي إثم أو كفارة ؟ لا أستطيع أن أرد المال فهل أتصدق به ؟ أرجو الرد علي لأني أفكر بهذا الأمر دوما و العذاب .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عملت المنظار فيجب عليك دفع أجرة عمله كاملة إلى العيادة ، وأما الامتناع عن سداد الأجرة بدعوى الظلم وعدم الحاجة إلى منظار ونحو ذلك فليس هذا مبيحا لأكل أموال الناس ، ثم إن تحديد حاجة المريض إلى فحص ونحوه ليس من شأن المريض وإنما هو من شأن الطبيب, وكان بإمكانك الامتناع عن عمل منظار رغم إصرار الطبيبة ، هذا ولا يجزي عنك التصدق بأجرة المنظار لأنه إنما يتصدق بمثل هذا المال المحرم إذا كان صاحبه غير موجود أو وجد وتعذر الرد إليه ، أما في حالة وجوده والقدرة على رد ماله إليه فيجب رده لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد. ويمكنك أن تقولي لهم لقد وجدت هذا المبلغ في داخل الأوراق ولا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.
73787
فتاوى

(54/44)


عنوان الفتوى:محل السجود من سورة السجدة المباركة رقم الفتوى:73787تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
أي آية في سورة السجدة فيها سجود، وفي أثناء السجود ماذا يقال؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحل سجود التلاوة من سورة السجدة هو عند نهاية الآية الخامسة عشر من هذه السورة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ* {السجدة:15}، والدعاء المأثور في سجود التلاوة تقدم ذكره في الفتوى رقم: 56038.
والله أعلم.
73788
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث (ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه ..) رقم الفتوى:73788تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
ما تفسير الحديث الّذي يقول فيه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم
......ما منكم من أحد إلاّ قد وكّل به قرينه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 45902، 16408.
والله أعلم.
73789
فتاوى
عنوان الفتوى:الأجرة الزائدة عما اتفق عليه بغير علم صاحب المال رقم الفتوى:73789تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/45)


لي أخ يعمل بالمهجر يكبرني بأربع سنوات أراد أن يستثمر أمواله في مشروع صناعي عند رجوعه إلى الموطن ، فاشترى المعدات اللازمة وأرسلها من المهجر وأعلمني بذلك في آخر لحظة حيث كنت وقتها طالبا في السنة الثانية اقتصاد وطلب مني بأن أرعى هذه المعدات عند وصولها الى إدارة المواني البحرية لأنه كان ينوي الرجوع نهائيا من المهجر بعد سنة من إرسالها فتطلب ذلك مني جهدا كبيرا على حساب وقت دراستي حيث كنت أتصل باستمرار بإدارة الميناء وأتحدث مع المسؤولين حتى لا يتم التفويت في هذه المعدات لأن مدة بقائها في المستودع قد طالت كثيرا وتجاوزت الحد القانوني، ثم عند رجوع أخي من المهجر نهائيا تم استلام هذه المعدات من بعد مجهودات كبيرة بذلت لأجل ذلك حيث كنت أرافقه باستمرار وكأني مدير أعماله نظرا لقلة خبرته بالأمور الإدارية وقد كان دافعي الوحيد آنذاك هو الغيرة على أخي بحيث لم أستطع تركه يواجه لوحده كل تلك الصعاب بحكم رابطة الدم التي بيننا ، وللأسف قد تم ذلك على حساب وقتي ودراستي الشيء الذي أدى إلى فشلي في الدراسة عدة سنوات و تأخر تخرجي من الجامعة، وبعد ذلك تمت تجربة المشروع إلا أن التجربة باءت بالفشل نظرا لأن أخي تسرع ولم يدرس جيدا السوق التي سيبيع فيها المنتوج فتأزمت بالتالي أموره وقرر الرجوع ثانية إلى المهجر فترك لي معدات المشروع والشاحنة التي جلبها معه ووكلني للقيام ببيعهم واتفقنا على أن أتقاضى مقابل ذلك مبلغا ماليا للأسف كان لا يتكافأ مع حجم المجهودات التي بذلتها لأجل تنفيذ ذلك وقد وافقت على هذا المبلغ نظرا لقلة خبرتي بهذه الأمور و نظرا كذلك لتعاطفي معه آنذاك عند أزمته، فبعت الشاحنة في ظروف اقتصادية صعبة آنذاك بمبلغ لا بأس به ثم بعت المعدات بعد سنتين من رجوعه الى المهجر نظرا لأن القانون يمنع بيعها إلا بعد هذه المهلة حيث كنت أقوم بصيانتها والعناية بها أثناء مدة تواجدها بمستودع المنزل الذي اشتراه عندما رجع

(54/46)


من المهجر واتفقنا أن أقيم فيه وأعتني له بالمعدات حتى يحين وقت بيعها كما كنت كذلك على اتصال بالمسؤولين لتسوية مسألة الترخيص الذي تحصل عليه أخي لإنجاز مشروعه بعد أن أرسل لي طبعا توكيلا للقيام بذلك، ثم بعد بيع المعدات طلب مني أن أضع له المال في حسابه البنكي وأن أستثمره بشراء أسهم لحسابه الخاص وأشرف على هذه العملية ونفذت له ما أراد بعد أن أرسل لي توكيلا للتصرف في حسابه البنكي، وكانت نتيجة كل هذا أن أضعت معظم وقتي في تنفيذ أعماله فأثر ذلك سلبا على دراستي ومستقبلي فقررت بالتالي بعد طول تفكير أن أحتفظ لنفسي بمبلغ أقدره أنا يتناسب مع ما بذلته من مجهود لرعاية مصالحه نظرا لما لحقني من ضرر من أجل تحقيق ذلك وعند رجوعه من المهجر أعلمه بالأمر وقد كان هذا المبلغ حوالي ثلاثة آلاف و ثمانية مائة دولار أمريكي إذ يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل أو أكثر مما أستحق الله أعلم أنا قدرته حسب معرفتي وخبرتي الخاصة، وكان الأمر كذلك حيث أنه بعد بيعي للمعدات تقريبا بحوالي سنة رجع أخي من المهجر وأعلمته بالأمر إلا أنه لم يقتنع بكلامي باعتبار أننا لم نتفق منذ البداية على هذا فحاولت مرارا إقناعه بأنه قد أصابني ضرر كبير بسببه لكن بدون جدوى فاقترحت عليه أن نعرض أمرنا هذا على أهل الذكر و الاختصاص و نلتزم بتنفيذ حكمهم فرجائي أن تقولوا لنا ما يجب علينا فعله وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن أن تقسم هذه المعاملة التي جرت بينك وبين أخيك إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: التي عملت له فيها بدون اتفاق على أجرة محددة أو بدون ذكر أجرة أصلا.
والمرحلة الثانية: وهي التي عملت له فيها مقابل أجرة محددة تزعم أنها لا تتكافأ مع عملك.
ففي المرحلة الاولى إما أن تكون عملت متبرعا بعملك فلا أجرة لك مهما كلفك من تعب أو أصابك من ضرر.

(54/47)


جاء في الفروق للقرافي: من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله. اهـ
فإن لم تكن متبرعا فلك في هذه المرحلة أجرة المثل يعني النظير, وهذه الأجرة لا تقدرها أنت إنما يقدرها أهل الخبرة والعدالة, فينظروا في أمثال الأعمال التي قمت بها وكم ياخذ أمثالك أجرة مقابلها ويكون لك ما يكون لهم. وأما من يحكم على عملك هل هو تبرع أو لا فعند الاختلاف على هذا يحكم العرف الجاري في منطقتكم فإن كان جاريا بالمسامحة فهو تبرع , وإن كان جاريا بالمشاحة والمحاسبة فليس بتبرع.
وفي المرحلة الثانية مرحلة الاتفاق بينك وبين أخيك على مبلغ محدد فهنا لا يحل لك الزيادة عليه بدعوى أن ما قمت به من العمل أو ما لحق بك من الضرر أعظم من المتفق عليه, فكل هذا دعوى باطلة ما دمت رضيت بالأجرة المحدودة.
هذا, ولتعلم أن قيامك بشراء أسهم لأخيك في شركات تعمل في الحرام أو تخلط نشاطها بالحرام أن ذلك إعانة على الإثم يلزمك منه التوبة إلى الله عز وجل, ونصح أخيك بالتوبة كذلك, والتخلص من العائد المحرم من وراء هذا الاستثمار الفاسد. وراجع في شروط شراء الأسهم الفتوى رقم: 2420.
والله أعلم.
73790
فتاوى
عنوان الفتوى:من أمارات حسن الخاتمة رقم الفتوى:73790تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
توفيت والدتي إلى رحمة الله عز وجل وأود الاطمئنان على حسن خاتمتها فقد كانت رحمة الله عليها أحب الناس إلى قلبي وكانت مصلية متصدقة صابرة محتسبة على أمور عدة :
1 - توفيت يوم الجمعة.
2 - آخر أعمالها صلاة الظهر ونامت متوضئة.
3 - في خلال نومها توفاها الله وكانت خالتي ترقد بجوارها ولم تسمع لها صوتا أو صراخا أو معاناة من سكرات الموت بل سمعتها تنطق الشهادة وظنتها تسبيحا عاديا.
4 - توفيت في قريتنا التي بها مدافن العائلة رغم أننا نسكن في المدينة.

(54/48)


فهل هذه علامات تدل على حسن الخاتمة وتطمئننا عليها ؟ بعض الناس عندما أحكي لهم هذه الأحداث يقولون لي افرح لها فقد ماتت موتة الصالحين ؟ وهل في ذلك حسد فلا أخبر أحدا عن ذلك ؟ ماذا أفعل لأعالج حزني الشديد على فراقها ؟ ما هى الأعمال التي أستطيع إهداءها لها ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموت يوم الجمعة ونطق الشهادة عند الموت وأداء الفريضة قبل الممات من أمارات حسن الخاتمة ، ويدل لذلك ما في حديث الحاكم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . وفي حديث المسند : من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة ، ومن صام يوما ابتعاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة .
وفي الحديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر . رواه الترمذي ، وقال حديث غريب ، وقد ضعف سنده ابن حجر ، وقال الألباني في أحكام الجنائز: فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح ، وخالفه الأرناؤوط فضعفه في تحقيق المسند ، ومما يدل على أن الموت بعد العمل الصالح دليل على أن الله أراد الخير لصاحبه قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت . رواه الإمام أحمد والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح ، وصححه الألباني .
وأما كلام الناس لك الذي ذكرته فعليك أن تحسن الظن بهم, وتحمله على أنهم يهنئونك بما حصل للوالدة، ولا تحمله على أنهم يحسدون.
هذا ونسأل الله لك الصبر والعزاء ونذكرك بما في الصبر من الأجر ففي صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له .

(54/49)


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى : ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة .
وفي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول : إن لله ما أخذ, وله ما أعطى, وكل شيء عنده بأجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها؛ إلا آجره الله تعالى في مصيبته, وأخلف له خيرا منها. قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم إني قلتها, فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص، فقالت : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته, إن في الله عزاء من كل مصبية, وخلفا من كل فائت, فبالله فثقوا, وإياه فارجوا, فإنما المحروم من حرم الثواب, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس على أبيه فقال
اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الرأس
خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس
فقال ابن عباس: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته.
ومما يعين على اكتساب الصبر استشعار عدة أمور منها :
ـ أنه سبب لتأييد الله ونصره لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {البقرة: 153 }
ـ أنه سبب لمحبة الله لقوله تعالى : وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ {آل عمران: 146 }

(54/50)


ـ أن الصابرين بشروا بثناء الله وهدايته ورحمته، قال الله تعالى : وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة: 155 ـ 157 }
ـ أنه سبب لدخول الجنة ، كما في قوله تعالى : لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ {آل عمران: 15 } ثم ذكر صفات المتقين وذكر منها: الصابرين والصادقين والقانتين ، إلى غير ذلك من فضائل الصبر الموجودة في الوحي قرآنا وسنة ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 10602 ، 33828 ، 69795 ، 3406 ،32689 .
والله أعلم .
73791
فتاوى
عنوان الفتوى:حول نقل الأعضاء والتبرع بها رقم الفتوى:73791تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
ما هو حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي مع عرض آراء الشيخ ابن باز وابن عثيمين علماً أني دكتور في العراق أرجوا التفضل بالإجابة ؟
ولكم من الله الأجر والثواب .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع بعض ما كتبناه سابقا في هذا الموضوع وبعض ما صدر عن المجمع الفقهي في شأنه في الفتاوى التالية أرقامها : 4005 ، 1500 ، 4388 ، وراجع موقعي الشيخين للاطلاع على آرائهما في الموضوع .
والله أعلم .
73792
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يعذر من سب الدين جاهلا رقم الفتوى:73792تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
ما حكم من قال (يحرق ملتكم) وهو لا يعرف معناها حيث كان يسمعها من والده فعندما عرف معناها تاب إلى الله توبة نصوحا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/51)


فإن هذه الكلمة أقل ما يمكن أن يقال عنها هو أن فيها استهزاء بالدين, والاستهزاء بالدين كسبه, وسبه يكفر به صاحبه ولا يعذر بجهل حكمه، وأما من كان لا يفهم معنى الكلام فإنه لا يدخل في ذلك فهو أشبه بمن نطق كلمة أعجمية لا يفهم معناها، وبما أن هذا الشخص تاب توبة نصوحاً بعد ما فهم معنى الكلمة، فنرجو الله ألا يؤاخذه بما فات. وعليه أن يحرص على حفظ لسانه مما لم يتأكد أن فيه خيراً عملاً بالحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. متفق عليه.
وعلى طلاب العلم أن يسعوا قدر المستطاع في تعليم العامة التوحيد وعلوم الدين, وأن يحذروهم من الألفاظ الدارجة على الألسن المخالفة للشرع. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133، 57611، 52463، 50065.
والله أعلم.
73793
فتاوى
عنوان الفتوى:بقاء الزوجين معا حفظ لهما من الفتنة رقم الفتوى:73793تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا أعيش مع زوجي وأولادي في سويسرا وعندنا ابنتان واحدة عمرها 4 سنوات ونصف والأخرى 3 سنوات وزوجي لا يريد أن يدرس الأولاد في هذا البلد نحن نخاف عليهم من المدرسة والصحبة في هذا البلد، ويطلب مني أن أنزل مع أولادي إلى بلدنا هو من لبنان وأنا من سورية ليس البلد المشكلة ولكن المشكلة أن أنزل أنا مع الأولاد بمفردنا وهو يبقى هنا يعمل لأنه هو عمله هنا جيد وفي لبنان ليس له عمل ولا يعرف هنا في بلده هل أطيعه وأنزل وحدي مع الأولاد إلى بلدنا أم أبقى مصرة على أن ينزل معنا أو نبقى سوياً هنا، ما رأى شيوخنا أفيدونا أفادكم الله؟
سؤال آخر: أهلي يريدون أن أنزل على سورية إذا نزلت وحدي مع الأولاد وأنا أريد أن أبقى في لبنان في بلد أولادي وزوجي يبقى يرانا عندما ينزل على لبنان يرانا ويرى أهله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/52)


فينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتشاورا في كل ما يهم حياتهما، وأن يتطاوعا ولا يختلفا، وأن يستخيرا الله عز وجل فيما ينويان الإقدام عليه، في هذا الأمر وفي غيره من الأمور، ونحن ننصح بعدة خيارات:
الأول: عودتهما جميعاً من هذه البلاد لما في الإقامة فيها من المخاطر على دينهما وعلى تربية أولادهما، وقد سبق بيان مخاطر الإقامة في تلك البلاد في الفتوى رقم: 2007.
الثاني: إن كان لا بد من البقاء فنرى أن يبقيا معا، لأن في بقائهما معا حفاظاً لهما من الفتنة، وأما البنات فيمكن البحث لهما عن مدرسة خاصة، إسلامية أو على الأقل ليس فيها ما يخشونه عليهن، مع الاهتمام بتحفيظهن القرآن الكريم وتعليمهن اللغة العربية، والعلوم الدينية.
الثالث: إذا أصر الزوج على رأيه، فطاعته حينئذ واجبة إذا لم يترتب عليها محظور، ولكن تجب للزوجة وللبنات حقوق عليه، من النفقة عليهن، ومن توفير المسكن ومن عدم الغياب عن الزوجة مدة تتجاوز المسموح به شرعاً، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10254 ، إلا أن تتنازل الزوجة عن شيء من حقوقها، وأما المكان الذي تنزله الزوجة فيقدم رأي الزوج فيه أولاً، فإن استوى الأمران عنده بمعنى أنه لم يكن يمانع من طاعة الوالدين في مكان نزولك فأطيعيهما.
والله أعلم.
73794
فتاوى
عنوان الفتوى:التحريم للخالة دون فروعها رقم الفتوى:73794تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
هل زواج الرجل من بنت ابن خالته حلال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنت الخالة ليست من المحارم، فالتحريم إنما هو للخالة دون فروعها، وعليه، فيجوز زواج الرجل من بنت خالته المباشرة ومن بنت ابن خالته إلا أن يكون بينه وبينها رضاع فتحرم بالرضاع لا بالنسب.
والله أعلم.
73795
فتاوى
عنوان الفتوى:ألفاظ ليس للزوجة أن تنادي زوجها بها رقم الفتوى:73795تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(54/53)


سؤالي : أنا أحب زوجي حبا شديدا - ما شاء الله لا قوة إلا بالله - وأحب أن أناديه بأسماء أدلعه بها ك ( يا قطتي ، يا بطتي ، يا بسكوتة ... وغير ذلك ) فهل علي وزر في ذلك لأن الله كرم الإنسان فلا يجوز تشبيهه بأي شيء آخر ؛ مع العلم أن زوجي يفرح بهذه الأشياء وأنا لا أقصد بهذه الألفاظ إلا إدخال السرور عليه والفرحة والبهجة إلى حياتنا ، كما أني أناديه بيا أبي ، نظرا لأن لدينا أطفال يكررون ما أكرره فإذا ناديته باسمه ناداه الأطفال باسمه فبدأت أناديه بيا أبي وذلك نظرا لتعويد الأولاد على ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نرى أن لا تنادي زوجك بمثل هذه الألفاظ ( يا قطتي ، يا بطتي ، ) ثم إنه لا يؤمن أن يجعل الشيطان ذلك مدخلا في بعض الأحوال والأوقات لإفساد ما بينك وبين زوجك من عشرة حسنة ، وفي غير ذلك من الألفاظ الحسنة ما يغني .
ولا ينبغي كذلك للزوجة أن تنادي زوجها بيا بابا ، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم : 52480 ، وأما تعويد الأطفال فيمكن أن تتخذ فيه وسيلة أخرى غير هذه .
والله أعلم .
73796
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع المال للموظفين ليحابوا الشركة على حساب الآخرين رقم الفتوى:73796تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
أعمل فى إحدى الشركات وأقوم بتوصيل مبالغ مالية شهرية لموظفين فى الجهة التى نتعامل معها وعندما سألت عن هذه المبالغ قالوا لي إنها ليست رشوة وإنما هى إعاشات مكتوبة فى العقود المبرمة بيننا وبينهم ولكنى استفتيت قلبي فوجدت أنها أقرب إلى الرشوة فهل علي وزر من نقلها؟ أرجو الإجابه السريعة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/54)


فالرشوة هي ما يدفع ليتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل جاء في الفتاوى للسبكي : والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل. اهـ وعليه فإذا كانت المبالغ التي تحملها إلى هؤلاء الموظفين الغرض منها الوصول إلى ما ليس للشركة حق فيه أو هي مقابل أعمال واجبة عليهم بحكم عملهم في تلك الجهة, وإنما تدفع لهم هذه المبالغ ليحابوا شركتك على حساب الآخرين, فإن هذه رشوة يحرم عليك إيصالها لما في ذلك من الإعانة على الإثم ، وهذا هو ظاهر السؤال.
والله أعلم.
73797
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع البضاعة في أماكن الفسق واللهو رقم الفتوى:73797تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
أ عمل تاجرا متجولا في الأ سوا ق، وزيادة على ذ لك أر يد العمل بنفس البضا عة في نزل مع العلم أن
مكان العمل موجود في ما بين المسبح و الحانة ( نو ع البضاعة بيع الساعات اليدوية )
مع الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن عملك في بيع الساعات اليدوية عمل جائز لقول الله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة : 275} وقد يعرض لهذا البيع ما يخرجه عن الجواز إلى الحرام، وبالنسة لحكم ذهابك إلى المكان المذكور لبيع بضاعتك فنقول إن ذلك غير جائز لأن غشيان هذا المكان يستلزم النظر إلى المحرمات ومخالطة العاريات والسكارى ، فلا تجر على نفسك فتنة عظيمة في الدين بمتاع من الدنيا قليل .
والله أعلم .
73798
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة في ليلة الجمعة ويومها أعظم ثوابا رقم الفتوى:73798تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/55)


فضيلة الشيخ ، كما هو معلوم أنَّ تخصيص يوم الجمعة للصيام و ليلته للقيام قد نُهينا عنه ، ولكن يوجد بعض الناس في بلدنا أنهم يخصّون ليلة الجمعة بالصدقة ، ويأتون مثلاً بالطعام إلى المسجد ليأكل الناس بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة وربما الذّين يأكلون هذا الطعام أكثرهم من الأغنياء ، ولا يفعلون ذلك إلا في هذه الليلة، ما رأى فضيلتكم بذلك ؟ وقد نبهتهم أنا يا فضيلة الشيخ أنّ تخصيص يوم للصدقة وإطعام الطعام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم عند ما نهانا أن نخص يوم الجمعة بصيام و ليلته بقيام، يدخل في ذلك كل عبادة يُخص بها هذا اليوم ، إلاّ ما ورد فيه دليل كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم، ما رأي فضيلتكم في ذلك، هل أنا على صواب أم على خطأ ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة في ليلة الجمعة ويومها يكون ثوابها أعظم نظرا لفضيلة ذلك الزمان.
قال ابن القيم في زاد المعاد متحدثا عن خصائص يوم الجمعة:
الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره، فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. انتهى
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو شافعي متحدثا عن الجمعة:
ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. انتهى.
وفي فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش المالكي:

(54/56)


(ما قولكم) في رجل يصنع ذكرا في ليلة الجمعة أو ليلة الاثنين أو نحوهما من الليالي الفاضلة، ويدعو أهل الذكر فهل إذا توجه غيرهم معهم في تلك الليلة بلا دعوة، وأكل مما يجعل لهم فيها كالعك يحرم عليه أفيدوا الجواب ؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله: الطعام المجعول للفقراء الذاكرين خارج مخرج الصدقة على غير معين بحيث يقصد به مخرجه كل حاضر، فيجوز لكل من يحضر معهم تناوله، والله أعلم. انتهى
فتخصيص ليلة الجمعة بإطعام بعض الناس لا بأس به؛ بل هو طاعة يثاب عليها فاعلها.
وكون من يطعمهم من الأغنياء لا حرج فيه لأن صدقة التطوع تباح للغني؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 51694.
وعليه؛ فما شاهدته من إطعام الطعام ليلة الجمعة ليس مثل تخصيصها بالقيام الذي ثبت النهي عنه في الحديث الصحيح.
والله أعلم.
73799
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم البيع في البلد الذي يتعدد فيه نداء الجمعة رقم الفتوى:73799تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
في بلدنا تصلى الجمعة على عدة أوقات من دخول وقتها إلى مشارف صلاة العصر ، وحيث إننا نمارس التجارة ويوم الجمعة ليس يوم عطلة رسمية ، فإننا نستفتي فضيلتكم عن وقت حرمة البيع ، وأيضا مسألة الحرفاء الذين يحرم البيع لهم حيث يصعب التمييز بين من سيصلي في أول الوقت ومن سيصلي آخره ، وأخيرا هل يجوز لنا في المتجر أن نتناوب على الصلاة كأن يتوجه فريق ليصلي الجمعة أول الوقت فيما يبقى فريق ثان بالمحل ليصلي آخر الوقت .
وجزاكم الله عن المسلمين كل خير ، ولا تنسونا من صالح دعائكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/57)


فقد سبق في الفتوى رقم : 23917 تفصيل مذاهب أهل العلم حول وقت الجمعة، وننصح الجماعة العاملين في ذلك المحل بإغلاقه وأداء صلاة الجمعة في أول وقتها لما يترتب على ذلك من المسارعة إلى الخير، وهذا مأمور به شرعا، قال تعالى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة :148} إضافة إلى كون أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال الصالحة؛ كما ثبت في الحديث الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 35946 ، إلا أنه يجوز لهم التناوب في السعي إلى الجمعة مادام المتأخرون منهم سيؤدونها في وقتها. وبالتالي فإذا خرج بعض هؤلاء الجماعة لصلاة الجمعة وبقي بعضهم فالباقون يجوز لهم البيع والشراء في ذلك المحل إلى وقت الشروع في النداء الثاني في الجامع الذي يريدون أداء صلاة الجمعة فيه، ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي :( وإن تعدد نداء كجامعين ) في البلد فأكثر ، تصح الجمعة فيهما ، لسعة البلد ونحوها ، ( امتنع بيع ) بنداء في جامع ( أول ) قبل نداء الجامع الآخر صححه في " الفروع" وفي نسخة في " الفصول " . ( ويتجه هذا ) أي : امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين ( في حق من يريد الصلاة مع إمامه ) أي : إمام الجامع الذي سبق نداؤه ، وأما إذا أراد الصلاة مع من في الجامع المتأخر نداؤه ، فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر ، كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامه . وهو متجه . انتهى
وحرمة البيع والشراء إذا حان وقتهما مخصوصة بكون البائع والمشتري تجب الجمعة عليهما معا أو على أحدهما، ولا يحرمان إذا كان البائع والمشتري لا تجب عليهما الجمعة ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 24492 والفتوى رقم :67542 نسأل الله تعالى لكم التوفيق لما يحب ويرضى .
والله أعلم
738

(54/58)


عنوان الفتوى:الدم النازل بعد أربعين يوماً من الولادة دم استحاضة رقم الفتوى:738تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الحمد لله زوجتي أنجبت طفلاً وقد مر أكثر من أربعين يوماً بعد الوضع ولا زال ينزل منها بعض قطرات الدم. ما حكم هذا الدم هل هو حيض أم استحاضة وكيف تصلي في هذه الحالة. وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقول الراجح للعلماء في هذه المسألة، أن الدم الذي ينزل بعد أربعين يوماً، يعتبر دم استحاضة إلا أن يوافق زمن العادة أو يتميز بلون دم الحيض ورائحته، فيكون حيضا.
وإذا ثبت أنه دم استحاضة فإنها تغتسل وتصلي ، بعد أن تعصب المحل وتتوضأ لوقت كل صلاة.
والله أعلم.
73800
فتاوى
عنوان الفتوى:إرسال رسائل إلكترونية مشتملة على آيات مباركات مفسرة رقم الفتوى:73800تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
أود رأيكم فيما يلي
أعتزم بحول الله وقوته ، إنشاء موقع الكتروني، يقوم بإرسال رسائل الكترونية إلى المشتركين فيه، بشكل يومي، مضمون الرسالة بضع آيات من القرآن الكريم، مع شرح بسيط للكلمات الصعبة، أو شرح عام لمضمون الآيات.
الهدف من ذلك، هو أننا نجد الوقت الكافي في حياتنا لكل شيء ، وقراءة العشرات من الرسائل الالكترونية، لكننا لا نجد الوقت الكافي لقراءة القرآن الكريم، لذلك فكرت أن تتم قراءة القرآن أيضا على شكل رسائل الكترونية ، علما أنني سأنوه على مسألتين لكل المشتركين
1- أن القراءة عبر هذه الرسائل، لا تغني عن قراءة القرآن الكريم .

(54/59)


2- أن قراءة هذه الآيات بشكل يومي وإرسالها، انما لهدف تدبري وتفكري، بمعنى وكما كان الصحابة والسلف الصالح، يختمون القرآن بقراءة تدبرية وتفكرية ، أردت أن تخدم هذه الرسائل هذا النوع من القراءة، ولذلك بعض الرسائل ربما لن تكون سوى آية واحدة أو اثنتين ، وحدها الأعلى 15 آية ، إن شاء الله وسأعتمد على بعض التفاسير و أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين في شرح بعض الآيات ، علما أنني أطمع منكم أن تخصصوا لي عنوانا الكترونيا لإضافتكم عليه، لمراقبة ما يتم إرساله و تصحيح أي سهو أو خطأ أو نسيان ، مع العلم أنني ما زلت في طور وضع التصميم الأولي للموقع .
و الله من وراء القصد.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه فيها من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل.
فقد أخرج البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله -عز وجل- خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
وعليه، فهذا القصد الذي أردته حسن جدا، ونسأل الله أن يثيبك عليه أحسن الثواب.
والله أعلم.
73801
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح الرجل سيء السمعة بدون إذن الولي ولا رضا الأم رقم الفتوى:73801تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/60)


أختي تزوجت بدون رضى أمي وأبي متوفي وقد أغضبت أمي وتزوجت شخصا لا ترضاه العائلة لسمعته السيئة في المجتمع، فهل هذا الزواج شرعي، علما بأنه لم يكن أحد من الأهل من عقد قرانها عليه، وإنما أشخاص غرباء، السؤال هل هذا الزواج شرعي بدون ولي الأمر من شخص سيء السمعة أم هو زواج صحيح استوفى كل شروطه، وإذا كان غير شرعي، فهل يجب أن تطبق عليه أحكام الزنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك تزوجت هذا الرجل بدون إذن وليها فنكاحها باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
ولا فرق بين أن يكون الرجل الذي تزوجته صالحاً أو طالحاً، ولذا فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت، ومن توبتها أن تستغفر الله تعالى وتطلب السماح من أمها، وأن تعتزل هذا الرجل فوراً حتى يتم تجديد عقد نكاحها، عقداً مكتمل الشروط والأركان، وننصح بعدم التشديد في الأمر، فإذا أمكن تجديد عقد نكاحها على هذا الرجل فهو خير من بقائها معه على هذه الصورة. وعقد النكاح السابق الذي تم بلا ولي لا تطبق عليه أحكام الزنا، بل هو وطء بشبهة يدفع الحد ويلحق به الأولاد بأبيهم, وتستحق به المرأة مهر المثل.
والله أعلم.
73802
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب العلم الشرعي في بلد غير مسلمة رقم الفتوى:73802تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
فضيلة الشيخ: أدرس في فرنسا، وسأحصل إن شاء الله على دبلوم مهندس في نهاية هذا العام. سؤالي:
هل أبقى للعمل هنا على أمل المغادرة إذا سنحت لي فرصة عمل في بلاد إسلامية؟أم أغادر حتما؟
أحب طلب العلم الشرعي:هل أطلب العلم الشرعي وأضرب بالدبلوم عرض الحائط..وكيف ذلك؟

(54/61)


أهلي في المغرب لا يعرفون كثيرا عن الدين.هل أطلب العلم في المغرب(هناك صعوبات كثيرة)؟أم أرحل إلى المشرق؟
انصحني يا شيخنا وحبذا لو فصلتم.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب العلوم الشرعية من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، فقد رغب الإسلام في طلب العلم عموما، وأفضل العلوم وأعظمها أجرا علوم الكتاب والسنة وما تفرع عنهما، فقد قال الله تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{المجادلة:11}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني.
فبادر -أيها الأخ الكريم- إلى طلب العلم متى وأينما وجدت إلى ذلك سبيلا، واسع في تعليم أهلك وإنقاذهم من ظلمات الجهل.
ثم إن إقامتك في دولة غير مسلمة أمر مباح إذا كنت تأمن معه على نفسك من الوقوع فيما هنالك من الفواحش والمنكرات، وكنت قادرا على إقامة شعائر دينك، ويستحسن حينئذ أن تصرف جهدك إلى الدعوة إلى الله وتتصل بالقائمين عليها فتجد فيهم بيئة تعينك على التمسك بالدين والدعوة إليه، وإذا لم تكن مشتغلا بدعوة واجبة هناك فلا شك أن رحيلك إلى بلد مسلم أفضل لك بكثير، وخاصة إذا كان الهدف هو طلب العلوم الشرعية.
وليس شرطا في صحة طلب العلم أن تضرب بالدبلوم الذي حصلت عليه عرض الحائط، بل يمكنك أن تتوظف به في أي بلد يتيسر لك فيه ذلك، وتشتغل بالعلم الشرعي إلى جنب الوظيفة.
والله أعلم.
73803
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الصلاة عليه رقم الفتوى:73803تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/62)


إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. سورة الفتح، ما هو تفسير الآية وهل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد في مجالسنا للصلاة عليه ومجلس المولد روحياً، وهل فسر ابن عباس رضي الله عنه هكذا سمعت من مجلس المولد من عالم وجاء بدليل (يعرض علي أعمال أمتي.. إلخ)؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الآية هي الخامسة والأربعون من سورة الأحزاب، وقد قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسيرها: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد (إنا أرسلناك شاهداً) على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة ومبشرهم بالجنة إن صدقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربك (ونذيراً) من النار أن يدخلوها فيعذبوا بها إن هم كذبوك وخالفوا ما جئتهم به من عند الله وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل... ثم سرد من قال بذلك، وقال ابن كثير: (شاهداً) أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً، كقوله: لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وقوله عز وجل: ومبشراً ونذيراً. أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب. وكذا قال القرطبي والشوكاني والنسفي وغيرهم.

(54/63)


وأما هل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم مجالس الصلاة عليه، فالجواب: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاتنا عليه تعرض عليه وفي رواية أن لله ملائكة سياحين في أرضه يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه، وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من تلك الأحاديث في مجموع الفتاوى وعلق عليها فقال: ولكن الذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره ويبلغه سلام من سلم عليه من البعيد كما في النسائي عنه أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وفي السنن عنه أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد والله قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم وثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً...
فبين صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث أن صلاتنا وسلامنا عليه تعرض عليه وتوصل إليه، ولم يذكر أنه يحضر مجالسنا ويشهدها، ولم نقف فيما اطلعنا عليه على إثبات ذلك لا في خبر مرفوع أو أثر موقوف عن ابن عباس أو غيره، والواجب الوقوف عند ما ورد والكف عما لم يرد، وما يذكره أصحاب البدع من خرافات لجذب عواطف العامة لا دليل عليه.
فليتقوا الله تعالى في عباده ولا يضلوهم بغير هدى ولا كتاب منير، وعلى كل مسلم أن يحذر من أصحاب البدع والخرافات فإنهم لا يتورعون عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام بما يؤيد بدعهم ويعضدها، ولمعرفة حكم إقامة المولد والاحتفال به انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1888، 6064، 17832.
والله أعلم.
73804
فتاوى

(54/64)


عنوان الفتوى:فضل يوم الجمعة وليلته رقم الفتوى:73804تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
السؤال هو فضل ليلة الجمعة ويوم الجمعة قبل الصلاة وبعد الصلاة وساعة استجابة السؤال والحاجة من الله سبحانه وتعالى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم الجمعة هو أفضل الأيام بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم في صحيحه.
كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا علي من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الشيخ الألباني.
وهذا الفضل الثابت ليوم الجمعة يشمله كله ما قبل الصلاة منه وبعدها, فلم نقف على ما يدل على تخصيص وقت منه بالفضل سوى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، والراجح أنها آخر ساعة من هذا اليوم قبل غروب الشمس، كما تقدم في الفتوى رقم: 4205، والفتوى رقم: 48397.
وليلة الجمعة تابعة ليومها في هذا الفضل ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وليلة القدر أفضل الليالي، وهي أفضل من ليلة الجمعة، للآية وذكره الخطابي إجماعاً وذكر ابن عقيل روايتين: إحداهما هذا، والثانية ليلة الجمعة أفضل، وعلله بأنها تتكرر، وبأنها تابعة لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة، قال صاحب المحرر: وهي اختيار ابن بطة وأبي الحسن الخرزي وأبي حفص البرمكي.

(54/65)


واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومها، وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر، ولبقاء فضلها في الجنة، لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه، كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 38233، والفتوى رقم: 64350.
والله أعلم.
73805
فتاوى
عنوان الفتوى:درجات تغيير المنكرات رقم الفتوى:73805تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
هل يجوز تحطيم شرائط تحتوي على محرّمات وهي ليست لي، هي لأحد من أفراد عائلتي خاصّة و أنّ هذا الشخص تجرّأ و أخفى المصحف عليّ لكي لا أقرأ فيه و هو لديه الكثير من الأغاني و الكليبات فى الحاسوب كما يوجد عندنا في البيت آلة موسيقى(قيتار)
فهل يجوز إتلافها
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود تلك الآلات المحرمة بالبيت لك أو لغيرك من المنكرات التي يجب تغييرها، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع المنكرات ودرجات تغييرها في قوله : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم
وهنا نقول: إن كنت تستطيع إتلافها وتغيير ذلك المنكر بيدك دون حصول ماهو أشد من ذلك فيجب عليك إتلافها دون ضمان، قال في الإقناع : ومن أتلف أو كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا ، أو كسر إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها بدونه ، أو آلة لهو ولو مع صغير كعود وطبل ودف، لم يضمن في الجميع على المعتمد .

(54/66)


لكن إن ترتب على إتلافها ضرر أكبر أو مساو فلا تتلفها، وغيِّرالمنكر بلسانك إن استطعت بالنصح والإرشاد وذكر أدلة تحريم تلك الآلات والاستماع إليها، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة رحمة بمن يفعل ذلك، لا عنادا له وانتقاما منه، فشتان ما بين الغضب لله والغضب للنفس، وللاستزاده انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 669/987/22063/50158 .
والله أعلم
73806
فتاوى
عنوان الفتوى:النهي عن ترويع المسلم رقم الفتوى:73806تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن إخافة المسلمين وإرعابهم، أقصد ما هو ذنب من يخيف المسلمين ويرعبهم، إذا كان هناك حديث صحيح أرجو كتابته بالنص؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الحديث: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً. رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي الحديث: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي... رواه مسلم.
والله أعلم.
73807
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يلزم التخلص من شيء اشتري بقرض ربوي رقم الفتوى:73807تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
اشتريت صيدلية بالقرض وفي ذلك الوقت لم أكن متأكدا أن هذا من الربا ! ولكن ومنذ أيام وهذا يمنعني من النوم لأنني اقتنعت (أن المعاملة ربوية) !
وقد استدنت من شخص حتى أتخلص مما تبقى من القرض
من فضلكم ساعدوني حتى أتخلص من هذا المال الحرام
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اقترض قرضا ربويا فقد ارتكب إثما عظيما يستوجب التوبة إلى الله عزو جل والعزم على عدم العودة لمثله، فإن تاب وصدق في توبته تاب الله عليه وغفر له.
وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.

(54/67)


هذا.. ولا يلزم الأخ السائل التخلص من الصيدلية التي اشتراها بالقرض الربوي، فإن المال لا يتعين، بمعنى أنه متى ما قدر على سداد القرض من أي طريق مباح كان فقد برئت ذمته، وأما الصيدلية وربحها فحلال، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 68165.
والله أعلم.
73808
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة الاستيلاء على حقوق الناس رقم الفتوى:73808تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:
إخواني لقد اشتغل معي أخي منذ 15 سنة في أرض فلاحية - نخيل - وكان يأخذ أجره نصف المداخيل السنوية . ومنذ مدة يطالبني بكتابة نصف الأرض على وجه التملك . وأعلمكم أن الأرض لا تزال دينا للدولة . و لم تكن بيننا اتفاقية أو تفاهم على هذا الطلب وأيضا تنازلت له بنصف المداخيل لإرضاء الوالدين . فهل له الحق بالمطالبة بتملك نصف الأرض؟ و ماذا يقول الشرع و القانون في هذا الموضوع؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبين لنا الوجه الذي استوليت به على هذه الأرض ، وما إذا كانت مشتركة بينك وبين أخيك، أم أنك تختص بملكيتها دون أخيك، أم أنها ليست ملكا لأي منكما ، وماذا يعني قولك : إن الأرض لا تزال دينا للدولة ، وعلى أية حال فإن الله حرم الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، فقال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ { البقرة: 188} وقال صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . رواه البخاري ومسلم . وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم : من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين . متفق عليه . فالرجاء أن توضح لنا السؤال ليتسنى لنا الرد عليه. ونسأل الله أن يصلح بينكما .
والله أعلم.
7381

(54/68)


عنوان الفتوى:حكم تصرف الوكيل بمال الأضحية في مشروعات خيرية رقم الفتوى:7381تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : نحن جمعية اجتماعية تقوم كل عام بمناسبة عيد الأضحى بجمع التبرعات لدى المحسنين بقصد شراء الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها من الفئات المعوزة فهل يجوز للجمعية أن تستبقي قدرا من هذا المال لاستخدامه في مشاريع أخرى كأعذارالأطفال أو غير دلك من المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأضحية ليست من الأموال العامة التي تستخدم في مصالح المسلمين العامة، كما أنها ليست حقاً محضاً للفقراء.
وإنما هي: عبادة مؤقتة بزمن معين لا يصلح لها غيره، شرعها الله تعالى إحياء لذكرى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل".
وبالتالي، فلا يجوز لمن وكل على أدائها أن يتصرف فيها، إلا على الحالة التي تجزئ فيها عن صاحبها، وذلك بأن تكون في وقتها المعين، وعلى مواصفاتها المعروفة.
أما صرفها في غير ذلك من المشاريع الخيرية، فهو أمر لا يجوز لما فيه من التعدي على صاحبها.
إذ العبادات ليست محل اجتهاد، وإنما تؤخذ من أقوال المشرع وأفعاله وتقريراته. والله تعالى أعلم.
73810
فتاوى
عنوان الفتوى:عامل نفسك على أن قراءتك صحيحة رقم الفتوى:73810تاريخ الفتوى:27 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/69)


أحيانا بسبب الوسوسة أشعر بثقل عند القراءة مما يجعلني ألفظ بعض الكلمات (سواء في الفاتحة أو التشهد) بعصبية أي أني أشعر كأني أغضب من الله عز وجل بسبب هذا البلاء -عياذا بالله- يوسوس لي الشيطان، بأن الله لو أراد لأذهب عنك ذلك، ولكني أعلم أن وسوسة الشيطان لا بد منها وأن الإنسان لا بد له من أن يتغلب عليها، لأني أخطأت في قراءتها بدون قصد بل بسبب الوسوسة فأعيد، ولكن الإعادة تجعلني في حال اضطراب أشد وقد يستمر الخطأ، فهل علي أن لا أعيد وأحاول اللفظ مرة واحدة بقدر المستطاع -حتى لو لفظتها بعصبية- بغض النظر عن السبب لأني لم أقصد ذلك وأعتبر أن ذلك خرج مني رغما عني و بدون قصد -والعياذ بالله- هذه المشكلة تجعلني أنفر وأجد صعوبة بالغة عند القيام للصلاة حتى أني قد أؤجل الصلاة لأخر الوقت حتى أن بعض الصلوات قد فاتتني بسبب هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله جلا وعلا أن يذهب عنك هذا الوسواس الذي ألم بك، وأن يمن عليك بالصحة والعافية.
وأما ما يتعلق بقراءتك وصلاتك فالأمر سهل ولله الحمد.. فما عليك إلا أن تتوضأ وتقبل على صلاتك وتقر,أ فلو شككت أنك أخطأت فلا تلتفت إلى هذا الشك، وعامل نفسك على أنك أصبت وقراءتك قراءة صحيحة, لأن الشك المذكور وسواس من الشيطان ليفسد عليك صلاتك، وأحسن علاج له ألا تلتفت إليه إطلاقاً، والعلماء يقولون: لا عبرة بشك من كثرت شكوكه، ونوصيك بحسن الظن بالله, وأنه إنما يبتلي عباده المؤمنين الصادقين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل... فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري.

(54/70)


قال العلماء: يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم، وتتكامل فضائلهم، ويظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتدى بهم، وليس ذلك نقصا ولا عذاباً، واحذر من التهاون في الصلاة فإن ذلك يزيد في وساوسك وأوهامك, وما فاتك منها فقم بقضائه، وتوجه إلى الله بالدعاء بصدق وإخلاص عسى الله أن يفرج همك ويبدلك مكانه فرحاً وسروراً، واقرأ الفتوى رقم: 51601 بتأمل وتدبر عسى الله أن ينفعك بها.
والله أعلم.
73811
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مانع من نصح الوالدين مع مراعاة غاية الأدب واللين رقم الفتوى:73811تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/71)


أنا شاب في الثلاثينات من عمري والدي في الستينات من العمر أرعاهما وأحبهما وأتمنى رضاهما وحرمت نفسي من أمور كثيرة من أجلهما ومنها الزواج . لكن المشكلة أن والدي قليلا الصبر وعصبيان جدا حتى بينهما حيث كل منهما ينام في غرفة من كثرة شجارهما اليومي الكلامي . حيث يعاملاني أنا وكأني مازلت طفلا أو صبيا لا يعرف التصرف وكثيرا النقد والانتقاص من شخصيتي في أي عمل أقدم عليه حتى أمام أصدقائي وفي عملي أيضا حيث لا يأبه أبي لأي شخص إن كان موجودا ويقوم بإلقاء اللوم والانتقاص وإبداء آرآئه المعارضة لي . ويتعصب ويغضب بسرعة كبيرة جدا إذا جادلته أو ناقشته في الموضوع الذي أعلم علم اليقين أنه غير مصيب فيها ولكنه لا يقتنع ولا يرضى أن يقتنع حتى بعد أن يتبين له الموضوع وإن كنت على صواب لا يقبل الاعتراف بأني كنت محقا وهو غير ذلك. وإذا قمت بتذكيره بأنه كان رأيه غير صواب عصب أكثر وأهانني أكثر. إني أعاني كثيرا جدا مع أبي لأنه متسلط نفسيا علي . ولا أخفي أنه أعطاني الحرية في العمل عندما كنت صغيرا وأفادني هذا حتى أصبحت تاجرا ناجحا وميسورا والحمد لله, علما أني المعيل الوحيد للعائلة وأشاطر والدي في الأرباح السنوية مناصفة علما أنه لا يعمل معي ولا يعلم بتفاصيل عملي . ولكن من مبدأ (الولد وما يملك ملك لأبيه) سعيا إلى رضاه مني لأن رضا الله من رضا الوالدين. لكن المشكلة كما قلت هو أنه لا يحسب لي حسابا ولا يكن لي الاحترام أمام أصدقائي لا أعرف لماذا وكل ما يحدث ذلك أتألم وأنطوي على نفسي لفترة ولا أختلط معهم كما كنت فيحس والدي ويندم لفترة ونجلس وأنا أكلمه وليس هو ويقول لن يتكرر ذلك لا تحزن . ولكن يمر أسبوع واحد على الأكثر وبعدها يعود والدي إلى ما كان عليه . حتى أصبحت أنا معزولا عن أصدقائي وحتى في البيت لا يزورنا أحد حتى أقرباؤنا بسبب تصرفات والدي معهم أيضا . هذا الأمر أثر في نفسيا وكذلك على أخواتي البنات بسبب عدم زيارة

(54/72)


أحد لنا حتى الجيران فنحن في عزلة وهذا الأمر ترك آثارا نفسية فينا بدأت تتراكم وتتخزن حتى أني أخجل أن أكلم أصدقائي عن المشكلة لأني أرى أن الأب له قدسية ولا يمكن التكلم عليه وانتقاصه . ولكن قبل أيام انفجرت ولم أعد أتحمل وواجهت أبي بكل أفعاله وتصرفاته التي أدت بنا إلى هذه العزلة والحالة وطالبته بتغيير أسلوبه ورفعت صوتي . وكالعادة عصب وأهانني ولم يقتنع بكلامي وهددني بأن لا يرضى عني . والله أعلم بما أقدمه لهم وكيف أخدمهم وأرعاهم من دون إخوتي كلهم علما أن لي أخوان اثنان أكبر مني أحدهما سافر خارج البلد وتركنا منذ 9 سنين والآخر متزوج ولا يعيش معنا وأنا الذي أرعاهم الآن مع أخواتي الأصغر مني . والآن لا أعرف ماذا أفعل إني نويت أن أسافر وأتركهم ولكن مشكلتي أن صلة الرحم من طرفي لأهلي لا تسمح لي أن أهجرهم لأني أعلم أنه من بعدي سوف يعانون من مشاكل كثيرة وأخاف الله أن أكون من العاقين أناشدكم الله وجهوني ماذا أفعل وهل أنا أكون عاقا إذا هجرتهم . أم أبقى معهم وأتحمل الإهانات والانتقاصات واللوم على أتفه الأمور التي لا تستحق أن تذكر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/73)


فاعلم أخي الكريم أن طاعتك لوالديك وبرك بهما من أعظم الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تحافظ عليها ، وأن لا تضجر ولا تسخط مهما عملا معك ، وإذا أحببت محاورتهما فليكن حوارك لهما بالحسنى ، فقد قال تعالى : فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23 } وقال تعالى : وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36 } وقال تعالى : وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا {البقرة: 83 } والوالدان أولى الناس بذلك ، فإذا أحسست بظلم منهما في معاملتك فلا مانع من نصحهما مع مراعاة غاية الأدب واللين بما لا يؤدي إلى عقوقهما ، فإذا أدى النقاش والحوار إلى إساءة الأدب معهما وجب عليك الإمساك عنه ، وانظر الفتوى رقم : 43871 ، ونذكرك يا أخي الكريم بما أوردناه في الفتوى رقم : 73417 .
وأما سفرك للتجارة فإن كان عندهم من يرعاهم ويتولى مصالحهم فلا إثم عليك في السفر كما سبق تقريره في الفتوى رقم : 66666 ، ولكن عليك أن تتلطف بهما ، وتحسن عرض القضية عليهما حتى تنال رضاهما ، وإن كنت مستغنيا عن السفر فلا شك أن مقامك عندهما تقوم بحوائجهما وترعى مصالحهما هو الأولى والأفضل ، وأما هجرهما والإعراض عنهما فلا يجوز بحال ، لا في حال بقائك عندهما ولا في حال سفرك وذهابك عنهم ، رعاك الله ووفقك .
والله أعلم .
73812
فتاوى
عنوان الفتوى:الائتمام بمن يلحن في صلاته رقم الفتوى:73812تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
هل تجوز الصلاة وراء إمام:
1- يقرأ القرآن بدون قواعد التجويد.
2- يشكل الحروف بشكل خاطىء.
3- حصل قد تكلم في الصلاة عندما أصلح له أحد المؤتمين.
4-أصلح نسيان سجدة بسهو.
أرجو أن تجييبوني على سؤالي, وبارك الله لكم في عملكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/74)


فالواجب العناية بقراءة القرآن ، قال الله تعالى : وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا { المزمل : 4 } ولا تصح الصلاة خلف من يبدل حرفا بحرف من سورة الفاتحة, أو يلحن لحنا يغير المعنى كأن يضم تاء ( أنعمت ) فهذا الشخص لا تصح صلاته إلا إن عجز عن التعلم, فإن عجز عن التعلم صحت صلاته ولا يصلي إلا بمثله ، فإن صلى بمن يحسن القراءة لم تصح صلاة المأموم لاقتدائه بمن لا يجوز له الاقتداء به ، وما ذكر محله إذا كان اللحن في الفاتحة ، أما في غير الفاتحة فيقول الإمام النووي : وإن كان اللحن الذي يغير المعنى في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة كل أحد خلفه ، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء . انتهى من المجموع.

(54/75)


ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله : فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ، ولا الائتمام به إلا أن يتعمده ، فتبطل صلاتهما . انتهى ، وأما كلام هذا الإمام في الصلاة فإن كان عمدا فإن صلاته باطلة, وإن كان سهوا أو جهلا وكان الكلام قليلا فلا يضر ذلك فعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أمياه ، ماشأنكم تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي مارأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم . وأما جبره للسجدة بسجود السهو دون الإتيان بها فمبطل للصلاة لأن السجدة ركن والأركان لا تجبر بسجود السهو دون الإتيان بها, وعليه وعلى من صلى معه إعادة تلك الصلاة. والحاصل أنه إن وجد غير هذا الإمام ممن يحسن أحكام الصلاة وتلاوة القرآن فهو الأولى, وإن لم يوجد أو امتنع الإمام عن التنازل عن الإمامة فلا مانع من الصلاة خلفه إذا كان لا يخل بالحروف ولا يلحن لحنا يغير المعنى كما ذكرنا سابقا, وفي حالة خطئه في الصلاة خطأ يبطلها يجب نصحه وإرشاده إلى تعلم أحكام الصلاة بلطف وحكمة ويؤمر بإعادة الصلاة .
والله أعلم.
73813
فتاوى
عنوان الفتوى:المتسبب في الحادث ضامن رقم الفتوى:73813تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/76)


أنا منذ ما يقارب 9 سنوات عملت حادث سير واصطدمت بعمال إيرانيين كانوا على حافة الشارع وبعدها أخذتني الشرطة وأودعتني السجن لمدة أسبوعين تقريباً بقرار من المحكمة وتم دفع فدية للعمال من شركة التأمين المؤمن لديها حسب ما قررته المحكمة لا أعلم مقداره ومن ثم خرجت من السجن وأخبرني الأقارب بأن أحد العمال مشلول والآخر به كسور خطيرة وآخر ما سمعت عنهم بأنهم سافروا لبلادهم ولا أعلم ماذا حصل بعد ذلك، مع العلم بأني كنت مسرعا أو غير منتبه لا أعلم ماذا حصل بالضبط وقت الحادثة كل ما أذكره أنني وحسب اعتقادي بأني كنت أعبث داخل السيارة أحياناً ومن ثم تفاجأت بالعمال على حافة الشارع بالضبط والشارع ليس به رصيف وكان وقت غروب تقريباً، أرجو الإجابة وفي أسرع وقت ممكن، لأنني محتار ولا أدري ماذا علي بالتحديد، ماذا يجب علي عمله، هل علي كفارة أو نحو ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت خطأ كبيراً بما ذكرت أنك كنت فيه من السرعة وعدم الانتباه، والعبث أحياناً داخل السيارة، مما ترتب عليه أنك لم تعلم ماذا حصل بالضبط وقت الحادث، وفيما يتعلق بموضوع الحادث، فقد تقدم في الفتوى رقم: 19279 أن قائد السيارة مسؤول عن حوادث السير في حال تسببه فيها.
وعليه؛ فبما أنك المتسبب في هذا الحادث بما ذكرته من السرعة وعدم الانتباه والعبث، فإنك ضامن لجميع ما ترتب على هذا الحادث، وإذا كانت الإصابات التي حصلت تبلغ بمجموعها ثلث الدية، فإنها تكون على عاقلتك، وإن كانت أقل من ذلك فمن مالك الخاص، وفيما يتعلق بموضوع شركة التأمين، فقد تقدم بيان حكم التأمين، وما قرره أهل العلم في كل نوع منه في الفتوى رقم: 472.

(54/77)


وما تدفعه شركات التأمين التي لم تؤسس على منهج شرعي في حال وقوع المؤمن في كارثة ما، فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه، لأن العقد عقد فاسد، فليس للشخص فيه إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، فإذا كان ما دفعته شركة التأمين يساوي ما كنت قد دفعته لها أو أقل فواضح، وإن كان أكثر لزمك أن تعيد إليها تلك الزيادة أو تستحلها منها، كما أنه يلزمك أن تكمل للمصابين جميع حقوقهم إذا كانت شركة التأمين قد نقصتهم شيئاً منها.
والله أعلم.
73814
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الامتناع عن بقية الثمن إذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة رقم الفتوى:73814تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
اتفقت مع شخص يعمل نجارا بأن يعمل لي مطبخا وغرفة نوم واتفقنا على الأسعار والموديل فوجئت أنه أعطاني مطبخا غير الذي اتفقنا عليه غير الموديل الذي اتفقنا عليه فقبلته لأنني أعلم أنه لن يعطيني الفلوس التي دفعتها ، ثم أعطاني غرفة النوم لكنها غير جيدة في التشطيب ولكن قبلتها لأنني مضطر ولأنني سوف أتزوج ، المهم أني عرفت أن المطبخ الذي أعطاني أقل تكلفة من المطبخ الذي اتفقنا عليه لأني اتفقت معه على موديل غير الموديل الذي أعطاني ، المهم أن سعر المطبخ الذي أعطاني أقل من المطبخ الذي اتفقنا عليه بمبلغ 300 جنيه مصري فهل علي إثم أو ضرر إذا لم أسلمه بقية المبلغ المتفق عليه أولا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/78)


فالذي جرى بينك وبين هذا النجار داخل فيما يسمى بالاستصناع ، ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في كل من الفتوى رقم : 11224 ، والفتوى رقم : 8515 ، وبناء على ذلك فإن على هذا النجار أن ينجز العمل وفقا لشروط العقد ، وإذا تبين أنه أخل بشرط منها, فإن من حقك أن لا تقبل المصنوع إلا بالصفة التي وقع عليها العقد ، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم . رواه البخاري تعليقا .
وإذا تعذر تحصيل الصفة المشروطة فلكما أن تفسخا العقد, أو تعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن إذا تراضيتما على ذلك, ولكما أيضا برضاكما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله .
وعليه؛ فليس من حقك أن تمتنع من تسليم بقية الثمن الذي كنتما قد اتفقتما عليه ، ولكن من حقك أن تمتنع عن قبول ما خالف الصفة التي تم عليها الاتفاق ، وإذا تراضيتما على إسقاط بقية الثمن مقابل النقص الذي حصل فلكما ذلك .
والله أعلم .
73815
فتاوى
عنوان الفتوى:الصبر على البلاء والرضا بالقضاء من شيم المؤمنين رقم الفتوى:73815تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/79)


هذا الرب الذي تتكلمون عنه كلكم لا أعرفه ولم أر منه شيئاً غير الاحتقار والإهمال، أعيش حياة الكلاب منذ 31 سنة، رماني وسط حمقى جاهلين عفنين وأعطاني حياة كلها ألم ودموع واعتداءات حطمني مدى الحياة ولم يعطني لا حياة عائلية طبيعية ولا شخصاً يشفق علي ويساعدني ويعلمني ولا صحة أعول عليها ولا مالاً استعين به، كنت أظن كالأحمق أن الصبر إذا انتهى ولم يعد أحد يحتمل يأتي الفرج فإذا بي لا أجد إلا الألم رداً على دعائي، كلما ذكرته أو حاولت قراءة القرآن أو الصلاة يشتد بي الألم فأتوقف عندي منذ أكثر من 25 سنة مرض أليم لا أعرف حتى الآن ما هو أهذا هو الإسلام أهذا هو ربكم، لم أكن يوماً لا منافقاً ولا فاجراً ولا زانياً ولا سارقاً ولا كذاباً ولا شريراً، أكره الظلم والفجور وأهله، أما اليوم صرت أقرف من ذكر كلمة الإسلام، منذ سنوات وأنا أحاول تفادي الوقوع في هذا الكلام حتى نفد صبري ولم يساعدني، يراني أقترب شيئاً فشيئاً من الكفر ولا يساعدني حتى وقعت فيه ولم أر منه غير الإهمال، ماذا فعلت أنا لأحد، لم أفعل الكبائر، وكل ما فعلت أنا فيه معذور، نفد صبري وعشت عيشة الكلاب ولم يساعدني أحد في شيء وإنما الكثير دائماً موجودون ليقرفوني في عيشتي أهذا هو ربكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن من كفر بالله أو بنعمه التي لن يستطيع إحصاءها مهما كثرت مصائبه فإنه لا يضر الله شيئاً، وإنما يضر بذلك نفسه، واعلم كذلك أن الابتلاء يأتي من الله لأمور كثيرة: فتارة يكون لتكفير الخطايا ومحو السيئات، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم، ولا حزن، ولا وصب، ولا نصب، ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه مسلم.

(54/80)


وتارة يكون لرفع الدرجات، وزيادة الحسنات، كما هو الحال في ابتلاء الله لأنبيائه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل... فلا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري.
قال العلماء: يبتلى الأنبياء لتضاعف أجورهم، وتتكامل فضائلهم، ويظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتدى بهم، وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً، وتارة يقع البلاء لتمحيص المؤمنين، وتمييزهم عن المنافقين، قال الله تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ {العنكبوت:2-3}، فيبتلي الله عباده ليتميز المؤمنون الصادقون عن غيرهم، وليعرف الناس من هم الصابرون على البلاء من غير الصابرين.
وتارة يعاقب المؤمن بالبلاء على بعض الذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وحسنه السيوطي.
وعلى المؤمن أن يصبر على كل ما يصيبه من مصائب وبلايا لينال أجر الصابرين الشاكرين، ولئلا يجتمع عليه خسران الدنيا والآخرة، فلا شك أن الدنيا دار بلاء ومشقة وعنت لحكم يعلمها الله، ولعل من الحكم في ذلك أن لا يركن الإنسان إلى الدنيا فيخلد إليها ويظن أنها نهاية المطاف، ولكن إذا كابد فيها فسيتعلق قلبه بدار لا نصب فيها ولا وصب، وسيشتاق إلى جوار الرحمن في جنة الخلد، قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وانظر الفتوى رقم: 25874.

(54/81)


فندعوك وننصحك بالتوبة من هذه الألفاظ التي كتبتها، والتي لم تخل في عمومها من الكفر، وإلى التوبة مما أنت فيه من السخط على إرادة الله وفعله، وإلى التوبة من سائر الذنوب، فإن ما قاسيته في إحدى وثلاثين سنة لا يمكن مقارنته بعذاب أبدي، في نار وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. ونحن على يقين من أنك إذا كان الله قد قدر عليك الشقاء في الأزل، فلن ينفعك نصحنا ودعوتنا.
والله أعلم.
73817
فتاوى
عنوان الفتوى:الأمر بغض البصر في سورة النور رقم الفتوى:73817تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
ما الحكمة الربانية من قوله تعالى (الله نور السماوات والأرض ) عقب أمرة تعالى للمؤمنين بغض أبصارهم ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/82)


فلعل من حكم التعقيب بهذه الآية العظيمة : اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ {النور: 35 } على الأمر بغض البصر وغيره من التعاليم والتوجيهات في بداية السورة هو تهيئة النفوس وتطهيرها وتخليتها من الذنوب والمعاصي, وتزكيتها وتطهيرها بتلك التعاليم الربانية حتى تكون على استعداد لتلقي نور الله العظيم الذي أشرقت له ظلمات الكون ، فبداية السورة كلها أحكام وتوجيهات وعلاج للنفس البشرية من هواها وشهواتها, ووقاية وتحذير لها من الوقوع في حبائل الشيطان أو اتباع خطواته ونزغاته ، قال أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم : اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .... مسوق لتقرير ما في السورة من البيان مع الإشعار بكونه غاية في الكمال ، أو لتحقيق أن بيانه تعالى ليس مقصورا على ما ورد في هذه السورة الكريمة, بل هو شامل لكل ما يحق بيانه من الأحكام والشرائع ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها في الدنيا والآخرة وغير ذلك مما له مدخل في البيان ، وأنه واقع منه تعالى على أتم الوجوه وأكملها حيث عبر عنه بالتنوير الذي هو أقوى مراتب البيان وأجلاها, وعبر عن النور بنفس النور تنبيها على قوة التنوير وشدة التأثير ، وإيذانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر بإظهاره له كما أن النور نير بذاته وما عداه مستنير به. اهـ

(54/83)


وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: بعد التشريعات والأحكام والهداية الخاصة التي نزلت بها السورة أتبع ذلك بالامتنان بأن الله تعالى هو مكون أصول الهداية العامة والمعارف الحق للناس كلهم بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق, مع ما في هذه الامتنان من الإعلام بعظمة الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته, فكان قوله تعالى : اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. كلمة جامعة لمعاني جمة تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام ، وموقع الجملة عجيب من عدة جهات ، وانتقال من بيان الأحكام إلى غرض آخر من أغراض الإرشاد وأفانين الموعظة والبرهان. اهـ منه بتصرف .
وقال سيد قطب في تفسير الظلال مقدما لتفسير قول الله تعالى : اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .... في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى آفاق النور ، فقد عالج عرامة اللحم والدم ، وعالج شهوة العين والفرج ، ورغبة التجريح والتشهير ودفعة الغضب والغيظ, وعالج الفاحشة أن تشيع في الذين آمنوا ، عالجها بتشديد حد الزنا والقذف ، وعالجها بالوسائل الوقائية بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة, والنهي عن مثيرات الفتنة وموقظات الشهوة ، ثم بالإحصان والزواج ، ومنع البغاء وتحرير الأرقاء ، كل ذلك ليقطع الطريق على دوافع الشهوات والهوى ويهيئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والاشراق ، بهذا التعليم وهذا التهذيب والتوجيه عالج القرآن الكريم الكيان البشري حتى أشرق بالنور وتطلع إلى الأفق الوضيء واستشراق النور الكبير في آفاق السماوات والأرض )
هذا بعض ما ذكره أهل التفسير من الربط والصلة بين قول الله تعالى : اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . وبين ما ذكر قبلها في السورة من تعاليم وأوامر وإرشادات .
والله أعلم .
73819
فتاوى

(54/84)


عنوان الفتوى:هل يهتك المرء ستر نفسه فيخبر غيره بذنبه رقم الفتوى:73819تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أرجوك أن تساعدني بسرعة، أرجوك أنا صاحبة الفتوى رقم 2112569، أرجو أن تساعدوني، ماذا أفعل مع الشاب الذي يريد أن يتزوجني علما بأنني أعاني من صراحة مفرطة، بحيث إنني حتى إن أخفيت أنني وقعت في تلك المعصية الكبيرة في البداية فأنا جدا متيقنة أني سوف أصاب بالانهيار، فأنا أعجز تماما أن أخفي أمرا كهذا.
إذا أرجوكم أخبروني أهو من المحرمات أن أهتك سترا سترني به الله؟ إضافة إلى أنني بعد الاستخارة ب4 أيام رأيت ذلك الشاب يأخذ بيدي من هوة عميقة و يصعدني إلى مكان مضيء جدا، وقد كان حريصا على أن لا يمسك بيدي، فقد أصعدني عن طريق قميصه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان: 70].
والتوبة النصوح هي التي استوفت شروطها، وشروطها: هي الندم على الفعل، والعزم الجازم ألا يعاد إليه أبدا فيما بقي من العمر، والإقلاع عن الذنب وتركه نهائيا إن كانت له صلة به في الحال.
ولا يجوز للمسلم أن يخبر بذنبه الذي ارتكبه سواء كان يريد الزواج أو لا يريده. فمن فعل ذلك فقد ارتكب ذنبا آخر، وهتك ستر الله تعالى الذي ستره به.
قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
وعليه، فالتزمي بما كنا قد أفتيناك به من قبل، ولا تخبري بما كنت قد ارتكبته من الذنوب.

(54/85)


ثم إن من استخار الله في أمر من الأمور، فعليه أن يمضي فيما انشرح له صدره، فسيكون خيرا له إن شاء الله. ولا عبرة بما يُرى بعد الاستخارة من رؤى وأحلام.
والله أعلم.
73820
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الوكيل لنفسه بغير إذن الموكل رقم الفتوى:73820تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
رجل أعطاني مشغولات ذهبية لكي أبيعها له فذهبت وثمنتها وقلت لصاحبها على الثمن فقال لي بعها واحفظ النقود معك فأنا لم أبعها ولكن في نيتي إذا طلب النقود سوف أعطيها له من معي لأني أنا فى نيتي آخذها كما انفصلت وهو لم يأت إلى الآن ليأخذ النقود وفي نفس الوقت الذهب سعره ارتفع. السؤال هل زيادة السعر من حق صاحبها الأصلي الذي قال لي بعها أم من حقي أنا؟ وأنا في نيتى شراؤها وإعطاؤه ثمنها عند الطلب لأنه يعرف أني بعتها ولفضيلتكم جزيل الشكر. الرجاء الرد السريع
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يصح للوكيل أن يشتري من نفسه ما وكل على بيعه أم لا، والذين أباحوا للوكيل أن يشتري من نفسه قيدوا ذلك بأن يأذن له فيه الموكل.
وكنا قد بينا مختلف مذاهبهم في ذلك، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 51388.
وبناء على جميع أقوالهم، فإن زيادة سعر المشغولات الذهبية المذكورة هي من حق المالك، وليس لك أنت فيها أي حق، لأنها لم تدخل في ملكك بأي حال من الأحوال.
فأنت لم تشترها، وإنما ذكر أنه كان في نيتك أن تأخذها لنفسك.
وحتى على تقدير أنك اشتريتها لنفسك - وهو احتمال لم يرد له دليل فيما كتبته - فإنك لم تذكر أن صاحبها قد أذن لك في اشترائها، وإنما ذكرت أنه رضي بالثمن الذي أخبرت أنه قد أعطي فيها.
وعليه، فإذا كنت تريدها لنفسك، فلتخبر صاحبها أنها الآن صارت بالسعر الذي هي به، وأنك تريد أخذها به، وإذا قبل كان لك أن تفعل ذلك، وإلا فلا.
والله أعلم.
73821
فتاوى

(54/86)


عنوان الفتوى:اشتراط مبلغ زائد على القرض رقم الفتوى:73821تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أنا شاب من فلسطين مقبل على مرحلة الزواج ولعدم توفر الإمكانيات المادية نصحنى بعض الأخوة بالتوجة إلى جمعية تساعد الشباب على الزواج فتوجهت إلى الجمعية وكان من شروط الجمعية دفع مبلغ 100دينار أردني غير مستردة رسوم اشتراك، ومن ضمن شروطهم أن يدفعوا للشاب مبلغا مثلا 4000دولار أمريكى منها 2000دولار للمهر وباقي المبلغ لغرفة النوم والصالة والطعام وما شابة ذلك من باقى مصاريف الفرح ويكون تسديد الأقساط كل شهر على أن تدفع مبلغ 100دولار من المبلغ الإجمالى ، ومن شروط الجمعية كذلك أنها تلزم الشاب بشراء مثلا غرفة النوم من مؤسسة معينة وكذلك الصالة سؤالي : هل هذه الجمعية تدخل في الفوائد يعني الحرام، الرجاء توضيح موقفكم من هذه الجمعية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التوجه إلى هذه الجمعية لسببين هما:
1. أنك قلت إنها تطلب 100 دولار زيادة على المبلغ المقترض، وهذا يعتبر ربا صريحا، وخطر الربا عظيم، وقد أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}.
2. أنك ذكرت أنها تشترط على الشاب الذي يقترض منها أن يشتري غرفة النوم من مؤسسة معينة وكذلك الصالة، والظاهر أن الجمعية لها نفع في ذلك، وقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض. روى البيهقي وغيره عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليه فننصحك بالابتعاد عن هذه الجمعية .
والله أعلم .
73822
فتاوى

(54/87)


عنوان الفتوى:حكم قطع الإنجاب رقم الفتوى:73822تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
امرأة نصحها الأطباء بعدم الإنجاب مرة أخرى لأنها أنجبت مرتين بعملية قيصرية أخبروها أنها تلد 4 أطفال فقط بالعملية القيصرية وإلا تمزق رحمها فما حكم الشرع في ذلك ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع الإنجاب بالكلية لما في ذلك من منافاة المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ومع ذلك فإذا أثبت الأطباء المختصون أن ثمت ضررا محققا أو غالبا يلحق الأم بسبب الإنجاب، ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر غير قطع الإنجاب كليا، ففي هذه الحالة يجوز لها قطعه من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.
وعليه، فلتنظر تلك المرأة فيما إذا كان ثمت مسلك يمكن أن تلجأ إليه لتبقى لها إمكانية الإنجاب دون تضرر، وإن لم تجد لذلك وسيلة، فلا مانع من أن تقوم بعملية قطع الإنجاب استجابة لما نصحها به الأطباء، وارتكابا لأخف الضررين.
والله أعلم.
73824
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استثمار عامل القراض مال غيره مع ماله. رقم الفتوى:73824تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
رجل أعطاني مالا لكي أستثمره فأنا عندي شقه في منزلي غير مشطبة وأنا أريد أن أشطب الشقة بهذا المبلغ ثم أحسب تكلفة الشقه من مباني وأرض وتشطيب ثم أقوم بتسكين الشقة وأقوم بتوزيع الإيجار كل حسب ما دفع ثم أعطيه حقه على القدر الذي دفعه وبعد المدة التي حددها وهي خمس سنوات أرجع له المبلغ الذي أعطاه لي فما رأي الدين ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/88)


فالمال الذي يعطيه المرء لغيره من أجل الاستثمار هو ما يسمى بالمضاربة. والمضاربة تقوم على أمرين أساسيين، أحدهما: أن لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغا معينا من الربح.
والثاني: عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط. كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
ومن الصور المباحة في الشركة أن يستثمر عامل القراض مال غيره مع ماله.
قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى
وعليه، فلا مانع من استثمار المال المذكور بالطريقة التي بينتها، ولكن الشقة في هذه الحالة تكون مشتركة بين مالكها الأول وصاحب المال الذي استُثمر فيها، كل بحسب قدر مساهمته.
ولا يجوز أن يُضْمَن للشريك القدر الذي كان قد أعطاه للاستثمار، وإنما له من الشقة بقدر حصته بالغة ما بلغت. ثم إن هذا كله يشترط له رضى رب المال لأنه مشتمل على أن الوكيل -وهو أنت- باع جزءا من شقته لرب القراض، وبيع الوكيل وشراؤه من نفسه محل خلاف ، ومن أجازه اشترط لذلك رضى الموكل ، وراجع الفتوى رقم : 51388 .
والله أعلم .
73825
فتاوى
عنوان الفتوى:إعطاء المسلم كل ذي حق حقه رقم الفتوى:73825تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة الصادق الأمين.
أنا رجل عمري 42 سنة( أريد الآخرة وحسن الخاتمة) الحمد لله ملتزم ومتزوج ولدي ولد وأربع بنات عمر ولدي الكبير 11 سنة وابنتي الصغيرة 3 أشهر بالإضافة إلى زوجتي.

(54/89)


الحمد لله رب العالمين رزقني الله بعمل في شركة وراتبي منها ممتاز جداً ولكني لا أستطيع أن أصلي الظهر والعشاء في المسجد في جماعة نظراً لطبيعة العمل.
بالإضافة إلى أن هذا العمل يأخذ كل وقتي يبدأ الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً ومن 4:30 عصراً حتى 7:30 مساء.
لا أجد الوقت الكافي للجلوس مع زوجتي وأولادي. ولدي النية بأن أصوم يوما وأفطر يوما وأتابع حفظ القرءان الكريم ولكني عندما أصوم أصاب بالإرهاق خاصة في الفترة الثانية من عملي ولأجد الراحة عندما أصلي المغرب في المسجد وأنا ألبس البدلة وربطة العنق. الآن أفكر بأن أترك عملي هذا وأحاول أن أجد عملا أخر لفترة واحدة فقط أي حتى الساعة الثانية ظهراً.
و فكرت بأن أستقيل من عملي وأبيع منزلي حيث وأن بيتي يقدر بـ 250 ألف دولار كونه في منطقة مرغوبة وأشتري بيتا في منطقة أخرى بمبلغ 150 ألف دولار ثم أودع المبلغ المتبقي 100 ألف دولار في بنك إسلامي كوديعة وأعيش من فائدة هذا المبلغ مع أسرتي وبهذا سيكون لدي الوقت الكافي لكي أصلي جميع الفروض في المسجد في صلاة جماعة باللبس الإسلامي وأتابع حفظ القرءان الكريم وأصوم متى أشاء بإذن الله تعالى.
سؤالي ما رأيكم فيما أسلفت؟ وما حكم إيداع مالي في البنك الإسلامي كوديعة والعيش من الفائدة حيث إني والله العالم بعد أن التزمت لم أودع مالي لا في بنك ربوي أو حتى بنك إسلامي إلا راتبي من عملي هذا حيث يتم إيداعه من جهة عملي إلى بنك إسلامي في حساب جاري وأنا مكره على هذا والله يعلم.
أفيدونا جزاكم الله عني وعن أسرتي خيراً في الدنيا وفي الآخرة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه لحديث: إن لربك عليك حقا, وإن لبدنك عليك حقا, وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا, فأعط كل ذي حق حقه. متفق عليه. من حديث عبد الله بن العاص.

(54/90)


فالسعادة والفلاح في التوازن وبذل الحقوق إلى أصحابها فمن حق الله تعالى عليك أن تحافظ على الصلوات كلها في جماعة إلا من عذر, وأن تتقرب إليه بالنوافل من صيام وصلاة وصدقة ونحو ذلك. ومن حق أهلك عليك أن تقضي معهم وقتها كافيا يفي بحاجتهم التربوية والنفسية والعلمية. فإذا تقرر هذا فنيبغي أن يوافق الشخص بين عمله وبين هذه المتطلبات, ويبذل من الأسباب ما توصله إلى هذه النتائج. وهذا متروك له ولا يمكننا أن نشير عليه بالانتقال من عمله أو يبيع منزله والاستثمار في مجال آخر؛ لأن هذا كله يجب أن يقوم على تصور واضح عند الاخ السائل نفسه وهل هو مجد له اقتصاديا أم لا؟
وبالنسبة للاستثمار في البنك الإسلامي المنضبط بالضوابط الشرعية فهو جائز ولا مانع كذلك, بل ولا كراهة من نزول المرتب في البنك الإسلامي في حساب جار.
والله أعلم.
73827
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الزوجة من الزوج القاسي الذي يمنعها حقوقها رقم الفتوى:73827تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/91)


أنا فتاه في 26 من عمري متدينة وملتزمة, متزوجة منذ سنة و 7 شهور تقريبا لم أنجب أطفالا. مشكلتي مع زوجي أنه قاس جدا معي, ضربني عدة مرات لأسباب بسيطة جدا, (مثلا غضبت منه لأنه كان يعاكس فتاه أخرى وأنا معه, قلت له غض بصرك وخف الله) فضربني حتى اتصل بالإسعاف بسبب ما حدث لي بعد الضرب, حتى أنه في يوم ضربني بشدة على وجهي وكل جسدي وطردني بملابس النوم خارج المنزل, وأمي أقنعتني أن أرجع, ورجعت فعلا, وفي يوم اكتشفت أنه كان يكتب رسائل لفتاة كان يحبها وصارحته بأني أعرف, قال لي إني لن أطال شيئا منه أبدا وأنه لا يحب هذه الفتاة, وقاطعني ثمانية أشهرلا يكلمني ولا أراه مطلقا بلا سبب مقنع, يعيش معي في نفس المنزل ولكن في حجرة مختلفة ويغلق الباب بالمفتاح دائما, وطوال الوقت خارج البيت للفجر, حاولت أن أكلمه كثيرا كان يرفض بشدة, قلت له حرام أن تقاطعني كل هذه المدة ولم يهتم, لا توجد معاشرة بيننا منذ زواجنا, إلا مرات معدودة, فهو يفضل أن يمارس عادته السرية وهو يشاهد الأفلام الجنسية كما تعود لسنين, مع أنني حاولت تغيير هذه العادة فيه و لكن دون جدوى, يأمرني أن أصرف على المنزل وإن لم أفعل فغادري المنزل, حيث إنه يدفع الإيجار ويريدني أن أتحمل أنا مصاريف المعيشة, مع العلم أنه قادر على أن يتحملها. بكل تأكيد أنا الآن أكرهه لأني أحس أنه لا يرحمني ولا يتقي الله في, و الله يعلم أنني حاولت كثيرا لتكون حياتنا سعيدة, ولا أعرف ما هو القرار الصحيح, أفيدوني أفادكم الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/92)


فإن كان الأمر كما ذكرت فإننا نرى إن كان لا يستجيب لنصحك أن توسطي في الأمر من يمكن أن يكون له تأثير عليه من أقاربك أو أقاربه ، وأن تذكريه بالله تعالى ، وبحرمة ما يفعل، وأن تهدي إليه بعض الأشرطة المؤثرة والكتب النافعة ، والهداية أولا وآخرا بيد الله تعالى ، فإن استجاب وكف عن أفعاله فالحمد لله تعالى ، وإلا فإننا نرى أن القرار المناسب هو طلب الطلاق وأن تفتدي نفسك منه بما تستطيعين ، ولن يضيعك الله تعالى أبدا ، وسيعوضك الله تعالى من هو خير منه ، وفقك الله لما يرضيه ، ويسر أمرك وأعانك وهدى زوجك .
والله أعلم .
73828
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التقاط القنوات بالتحايل عليها رقم الفتوى:73828تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد إدخال اشتراك المجد ولكن لا أستطيع فهل يجوز لي أن أدخل الصحن العادي على أن أحذف جميع القنوات وأبقي قنوات المجد والقرآن فقط وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التقاط القنوات ـ التي لا يسمح أهلها بالتقاطها إلا عن طريق الاشترك أو دفع الرسوم ـ بالتحايل عليها قد اختلف أهل العلم في حكمه؛ فذهب بعضهم إلى المنع لأنه من الحقوق الملكية الخاصة. وذهب بعضهم إلى جواز الالتقاط بدون إذن لأن منعها من كتم العلم. وذهب بعضهم إلى التفصيل فإن كان للاستعمال الشخصي جاز, ولغيره منع.
والذي عليه الفتوى عندنا هو المنع مطلقا. تجد تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 24146، 54450، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
7383

(54/93)


عنوان الفتوى:من لا يستحق الزكاة على سبيل الإجمال رقم الفتوى:7383تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : علمت من خلال شبكتكم الموقرة مصارف الزكاة الثمانية فجزاكم الله خيرا على ذلك، و لكنني سمعت شيخا يقول إن هناك إحدى عشرة حالة لا يستحقون الزكاة، منهم أهل البيت، ولم يسعفني الوقت لمعرفة الباقين، فهل تفضلتم بسرد من هم الذين لا يصح لهم أخذ الزكاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن من علم الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة، كفاه ذلك عن معرفة من لا يستحقونها، لأن من سوى الأصناف الثمانية لا تدفع له الزكاة، ولا يستحقها.
ولكن مع ذلك قد عدَّ العلماء من لا يستحقها، زيادة في الإيضاح، وتكثر تلك الأقسام التي لا تستحق الزكاة وتقل حسب التفصيل والإجمال. وإليك ما ذكر من ذلك إجمالاً.
1- آل النبي صلى الله عليه وسلم.
2- الأغنياء.
3- الكفار: ويشمل ذلك الكفار الأصليين محاربين، أو معاهدين، أو ذميين، كما يشمل المرتدين.
4- كل من انتسب إليه المزكي، أو انتسب إلى المزكي بالولادة، ويشمل ذلك الآباء والأبناء على تفصيل في ذلك عند الفقهاء.
5- الزوجة، أما إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها، فقد اختلف في إجزائه.
6- الفاسق المبتدع على خلاف وتفصيل في ذلك.
7- الميت ـ على خلاف فيه.
8- الجهات الخيرية، كبناء المساجد والمدارس، وإنشاء المرافق العامة. والله أعلم.
73831
فتاوى
عنوان الفتوى:مناقشة حسن الترابي في آرائه الشاذة رقم الفتوى:73831تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أردت أن اسأل سماحتكم عن رأيكم في الشيخ الدكتور حسن الترابي والفتاوى المقيتة التي أفتاها .....
*الخمر حلال ما دام شاربها مسالما لا يؤذي أحدا ولا يتخطى القانون

(54/94)


*الحجاب لامشروعية له ولا دليل عليه من القرآن إلا ستر الصدر بدليل آية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أما الآية في سوره الأحزاب رقم 58 فهي تتكلم عن نساء النبي فقط ولا دخل لها بباقي النساء
*أن من حق المرأه أن تؤم المصلين لو كانت أعلم، وأن النساء مثل الرجال والمسأله فريي free وأن شهادة الرجل كشهادة المرأة وأن على المرأة أن تنطلق بقى والحياة تبقى حلوة .....
وأن هناك شيخا مصريا أخزاه الله هو وباقي المصريين أمثاله مع العلم أني مصري ... اسمه جمال البنا .
الأخ يقول إن الإسلام شرع الحجاب للحفاظ على رأس المرأه من الشمس والأتربة وأنه لامشروعية له
وهو مساند لكل ما قاله الترابي بالكامل، فما رأيكم في الترابي علما أني قرأت مقالة تكاد تعظم الترابي في الموقع لديكم ... فما رأيكم الآن في الترابي وإن كان رأيكم هو أنه مخطئ أرجو تصحيح المقال لديكم وإظهار حقيقته .
أما السؤال الثاني فمن هو الشيخ جمال البنا هذا إن كنتم تعرفونه فافيدونا
شكرا لكم على تعاونكم معنا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقديما قالوا من اشتغل بغير فنه أتى بالعجائب ، وكم ينطبق هذا القول على كثير ممن ينسب إلى العلم وهو ليس من أهله ، لفقده الأسس التي يعتمد عليها من أراد التصدي للكلام في الأمور الشرعية ، فإن كان ثمة غرض من إثارة مثل هذه المسائل فالمصيبة أعظم والمحنة أكبر . ولا شك أن الواجب على العلماء نشر العلم الشرعي الصحيح المستمد من نور الوحي وبفهم سلف الأمة الصالح ، إذ بقصورهم في ذلك يجد أمثال هؤلاء "المفكرين" -زعموا- مرتعا خصبا لنشر أباطيلهم وترهاتهم ، وما أحسن ما ذكر الألوسي في تفسيره " روح المعاني " حيث قال : ولله تعالى در القائل : من الدين كشف الستر عن كل كاذب ، وعن كل بدعي أتى بالعجائب ، فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب . اهـ

(54/95)


ومركز الفتوى ب ليس معنيا بتقييم الأشخاص ، وإنما يهدف إلى تبصير المسلمين بما يحتاجونه من أمر دينهم ، ومن هنا فإننا سنقف فقط عند المسائل التي وردت بالسؤال ، وبنوع من الاختصار .
المسألة الأولى: استحلاله الخمر: ولا ندري إن كان هذا القول ثابت عنه أم لا ؟ إذ المنقول عنه في ذلك أنه قال : الخمر لا تصبح أمر قانون إلا إذا تحولت لعدوان ، أي حد الخمر . وسواء قال هذا أو هذا فهو مخالف لإجماع الأمة على أن الخمر محرم ، قال ابن قدامة في المغني : الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع فذكر أدلة التحريم ثم قال : فانعقد الإجماع فمن استحلها الآن فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه علم ضرورة من جهة النقل تحريمه ، فيكفر بذلك ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . اهـ وتراجع الفتوىرقم : 12750 ، والفتوى رقم :7740، وأما تقييده إقامة حد الخمر بشرط العدوان فقول ليس له فيه سلف ، وقد عرف عنه حطه لفقه السابقين واجتهاداتهم ، ويوصم هذا بالفقه الموروث متنقصا له، ومن أراد أن يطلع على قوله في ذلك فليراجع كتابه : تجديد الفكر الإسلامي . وكتابه : تجديد أصول الفقه . ونصوص السنة وكلام علماء الأمة ترتب حد الخمرعلى مجرد شربها . روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر . وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : وكلٌ سنة ، وهذا أحب إلي . يعني الأربعين، وروى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته ، فجلده عمر الحد تاما . قال الباجي في المنتقى في شرحه لهذا الأثر : وقوله : فإن كان يسكر جلدته ظاهر في أن ما يسكر عندهم يجب به

(54/96)


عندهم الحد ، وإن لم يبلغ الشارب حد السكر ، فكيف يقال لا يحد إلا إذا سكر واعتدى ، والعدوان نفسه جريمة يستحق صاحبها العقاب ولو لم يكن شاربا للخمر.
المسألة الثانية: زعمه أن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تغطية للصدر فقط ، يقول الترابي في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع : الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن حكمهن ليس كحكم أحد من النساء ، ولا يجوز زواجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة للهجرة ولم يتأثر بها وضع سائر المسلمات . وقد سبق أن بينا بالفتوى رقم :25323، أن فرض الحجاب عام على جميع المسلمات وليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلتراجع . وأما آية سورة النور: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ { النور: 31 } وإن كانت دالة بطريق النص على تغطية الصدر فهي دالة على تغطية الرأس بطريقة الالتزام ، بل قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع . اهـ وإنما نص على الصدر لكون نساء الجاهلية كن يظهرن صدورهن ولا يغطينها بشيء؛ كما ذكر ذلك أهل التفسير، والصدر من أعظم مواضع الفتنة .
المسألة الثالثة : إمامة المرأة للرجال ووقوفها معهم في صف واحد بلا التصاق : أما إمامة المرأة للرجال فلا تجوز، وقد بسطنا القول فيها بأدلته بالفتوى رقم : 60328، وأما وقوفها بجانب الرجل فلا يجوز ، التصقت به أم لا ، فقد دلت النصوص على تأخير صفوف النساء في المسجد، وهي مذكورة بالفتوى السابقة .

(54/97)


المسألة الرابعة: شهادة المرأة وأنها كشهادة الرجل في كل شيء، وهذا قول مصادم لما جاء به القرآن الكريم وصحت به سنة النبي الأمين، وتراجع الفتوى رقم : 16032، ففيها بيان حكمة الشرع في التفريق بين الرجل والمرأة في بعض أمور التشريع، ومنها شهادة المرأة على بعض الأمور ، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 33323.
المسألة الخامسة: خروج المرأة من بيتها : لقد عرف عن الترابي التوسع في القول بجواز حضور المرأة محافل الرجال ومخالطتهم، وراجع في هذا كتابه : المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع . وهذا مخالف لما جاء به الشرع من أن الأصل قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعا . وتراجع الفتوى رقم : 34612، والفتوى رقم :7996،
وأما هذا الكلام المنسوب إلى جمال البنا من قوله إن الإسلام شرع الحجاب للحفاظ على رأس المرأة من الشمس والأتربة إن ثبت عنه فهو قول ساقط ، وحكايته تغني عن الرد عليه .
والله أعلم
73832
فتاوى
عنوان الفتوى:هل انتشر الإسلام بحد السيف رقم الفتوى:73832تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أريد إيضاحا عن الفتوحات الإسلامية هل تعني أن المسلمين كانوا يحتلون بلاد غيرهم وينشرون الإسلام بحد السيف ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفتح الإسلامي كان بعضه عنوة بعد دعوة حكام تلك البلاد إلى الله تعالى والدخول في دينه ، أو أداء الجزية للمسلمين وترك الحرية للناس في اختيار الدين الذي يختارون اعتناقه ، فمن امتنع من الحكام عن أحد هذين الخيارين قاتله المسلمون حتى يقبل بأحدهما ، إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية وترك الحرية للرعية ، وبذلك يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم .
وبعض الفتوحات تكون بدخول الناس في دين الله ، فكثير من البلاد دخل أهلها في دين الله أفواجا بدون قتال ، وقد حصل هذا في اقريقيا وفي شرق آسيا .

(54/98)


وأما أن المسلمين كانوا ينشرون الإسلام بحد السيف فهذا غير صحيح لأن الإكراه على الدين لا يجوز كما قال الله تعالى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ {البقرة: 256 } وقال تعالى : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ {الكهف: 29 } ولكن المسلمين يدعون إلى دينهم ويبينون محاسنه, فمن رضي به دخل فيه, ومن لم يرض به دفع الجزية وبقي السلطان للمسلمين. ولملاءمة الإسلام للفطرة دخل فيه كثير من شعوب العالم فوجدوا فيه الملاذ الآمن والعدل التام .
وفكرة انتشار الإسلام بحد السيف جاءت من أعداء الإسلام للطعن فيه ولتبرير احتلال بلاد المسلمين والتنكيل بأهلها ونهب خيراتهم وسلب حقوقهم ، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 39284 .
والله أعلم .
73834
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الدراسة في كلية من ضمن موادها الموسيقى رقم الفتوى:73834تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ....
في الواقع أنا طالبة في كلية رياض الأطفال....والحمد لله أنا أعلم أن المعازف والآلات الموسيقية محرمة في الإسلام..
لكن المشكلة أننا في الكلية عندنا مادة "موسيقى" نضطر فيها إلى العزف على آلات موسيقية مثل "الأورج" ...ونضطر أن نستمع إلى الكثير من أناشيد الأطفال طيبة الكلمات لكنها تحتوي على موسيقى...لكي نعزفها للأطفال في الروضة...
وقد قلنا لأستاذ المادة وقال أنه يعلم بحرمانيتها...لكن ليس أمامه حل آخر...
وسؤالي هو..هل علي إثم عندما أعزف على الأورج أو أي آلة...أو حتى عندما أستمع إلى هذه الموسيقى وأعزفها للأطفال في مثل هذا الموقف؟؟ أم أنني مضطرة وليس أمامي خيار وبالتالي الإثم لن يقع علي أنا ؟؟
أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/99)


فقد قدمنا بيان تحريم سماع المعازف وأدلة ذلك من نصوص الوحي وكلام العلماء في الفتاوى التالية أرقامها:26409، 54316، 66001، 35708، 5282. وبناء عليه، فيتعين البعد عن العزف وسماع آلاته والبحث عن تخصص دراسي ليس فيه تحريم ولا شبهة, وتعدد التخصصات في الكليات الدراسية يجعل الطالب غير مضطر لهذا النوع من الأمور، اللهم إلا إذا كان يمكنك التخلف عن هذه المادة ولا يؤثر ذلك على دراستك, ولم يكن مستقبل العمل في رياض الأطفال يلزم منه العزف لهم بالآلات الموسيقية, فإن كان الامر كذلك فلا مانع من مواصلة الدراسة بالكلية مع الالتزام بعدم العزف بالآلة الموسيقية وعدم سماعها. وإن كان حضور هذه المادة لازما أو كان العمل بشهادة الكلية يستدعي العزف بالآلة في الرياض فيتعين البعد عنه والبحث عن تخصص آخر لا يلزم من العمل به الوقوع في المحظور.
ونسأل الله أن يطهر المناهج الدراسية في العالم الإسلامي من جميع المحظورات، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 47332، 3859، 5555، 58722.
والله أعلم.
73835
فتاوى
عنوان الفتوى:دفاع المرء عن نفسه رقم الفتوى:73835تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
هل حرام الدفاع عن نفسي أمام شخص يضربني؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدفاع عن النفس مشروع، فيجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه أو أهله أو عرضه أو ماله بكل وسيلة ممكنة من أراد الاعتداء عليه بالضرب أو بغيره، ففي صحيح مسلم وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.

(54/100)


وعدم الدفاع عن النفس يتنافى مع كرامة المسلم وعزته... ويترتب عليه إهانته وإذلاله... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.... الحديث. رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36610، والفتوى رقم: 17038.
والله أعلم.
73838
فتاوى
عنوان الفتوى:إيضاحات حول زواج عائشة رضي الله عنها رقم الفتوى:73838تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:

(54/101)


يا شيخنا الكريم.. افتح لي قلبك بعض الشيء وكن صبورا معي، الفرق بين المسلمين وغيرهم هو أن المسلم يتدبر بعقله قبل قلبه وقد أمرنا الله بالتدبر قبل أن نكون مؤمنين، الموضوع باختصار شديد.. صحيح مسلم والبخاري نقلوا لنا روايات عن السيدة عائشة توضح أنها تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في السادس ودخل عليها في التاسعة من عمرها، وهذا الكلام يخالف الأحداث والتاريخ الإسلامي من وقت الهجرة إلى عام 73 هجري وقت وفاة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، المعروف أن السيدة أسماء بنت أبي بكر مولودة قبل عام الهجرة بـ 27 عاما وهي أكبر من أختها عائشة بعشرة أعوام، وكذلك توفي ابنها عبد الله بن الزبير عام 73 هجري وكان عمرها 100 عام.... وأي إنكار في هذه الأحداث يفسد تاريخ الإسلام بل يُدمر جميع أبحاث وأقوال المسلمين إلى وقتنا هذا (أرجو لو كان هناك خطأ في التواريخ التي ذكرتها تصحيحها للأهمية)، علماً بأنني أعلم علم اليقين لو سألت حضرتك عن تاريخ مولد السيدة أسماء بنت أبي بكر وتاريخ وفاتها فستذكر لي ما ذكرته لك سابقاً لأن التاريخ الإسلامي يقر بذلك، لذلك يتضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وعمرها 17 عاما وليس 6 أو 7 أعوام، ولو نظرنا لحادثة الإفك والتي كانت في العام الثاني الهجري نجد أن موقف السيدة عائشة يدل على أنها أكبر من طلفة عمرها ثمانية أعوام لذلك: فأنا لا أشكك في صحيح مسلم أو البخاري لأنني لم أخض في أحاديث الرسول.. أو أنفي حديث.. حاشا لله، بل أنا أعترض على روايات منقولة عن السيدة عائشة وهي روايات قابلة للخطأ، فكلنا غير معصومين... وقد ذكر من قبل الإمام القرطبي أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل وقد نقل لنا روايات بعض الصحابة.... فهل وجب علينا اتباع القرطبي كون أنه القرطبي، علماً بأنه نقل عن الصحابة روايات في هذا الشأن؟ إذاً استخدمنا عقولنا

(54/102)


لنفرق بين ما جاء به القرطبي وعن ما جاء بالقرآن، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (الشورى: 10)، قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر (النساء:59)، وقال رسولنا الكريم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي. وطالما أن أمر السيدة عائشة خرج عن نطاق (القرآن والأحاديث) فوجب علينا الرجوع لأولي العلم.. وطالما أن هنا تضاربا في التواريخ والأحداث المنقولة عن أولي العلم.. فإذن نتدبر بعقولنا وهذا لا يقلل من شأن أولي الأمر.. والدليل على ذلك مراسلتي لك، أرجو أن لا تفهم من كلامي أنني أبحث عن مخرج لأمر زواج السيدة عائشة.. فملايين المسلمين تحدثوا في هذا الأمر، ولكنني أتحدث عن تاريخ إسلامي متضارب الأحداث؟ أشكرك على سعة صدرك، وجزاك الله كل خير، وبارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/103)


فإن عائشة رضي الله عنها مع جلالة قدرها وكبير فضلها وغزير علمها لا ندعي لها العصمة بل قد تخطئ كغيرها من البشر، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا هو, و ظاهر كلام المحدثين وأصحاب السير أن عائشة ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس، وتزويجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وقيل سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي، ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن وأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين.
وفي صحيح مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع، سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولُعَبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة.
وقد اتفق على هذا المعنى الشيخان في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب, ولم نجد أحداً من شراح الحديث اعترض على هذا التاريخ ولا نقل ما يخالفه.
وأما قضية الإفك فقد كانت في السنة السادسة من الهجرة كما في صحيح البخاري, وقد نقله ابن كثير في البداية عنه ولم يعترضه, وإنما دعمه بروايات أخرى, وكان عمرها آنذاك حوالي خمس عشرة سنة، ولم نر من ذكر عنها أنها كانت بنت ثماني سنوات.

(54/104)


وأما أسماء فقد ذكر ابن هبة الله في تاريخ مدينة دمشق أنها بقيت مائة سنة حتى عميت وماتت بعد قتل عبد الله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين بعد ابنها بليال, وذكر هو وابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال ابن أبي الزناد: وكانت أكبر من عائشة بعشر سنين.
ونقل ابن هبة الله أيضاً عن أبي نعيم أنها ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وولدت لأبيها الصديق يوم ولدت وله أحد وعشرون سنة توفيت أسماء سنة ثلاث وسبعين بمكة بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بأيام ولها مائة سنة، وقال الذهبي في السير: إنها ماتت بعد ابنها عبد الله بشهرين أو نحو ذلك ولها قريب من مئة عام.... وقال: كانت أسن من عائشة بسنوات..
ثم نقل الذهبي قول ابن أبي الزناد كانت أكبر من عائشة بعشر سنين، ثم قال: قلت: فعلى هذا يكون عمرها إحدى وتسعين سنة. وأما هشام بن عروة فقال: عاشت مئة سنة ولم يسقط لها سن.
وبناء على استنتاج الذهبي من كون عمرها إحدى وتسعين سنة يتضح أن الذهبي يقر أن عائشة ولدت قبل الهجرة بحوالي ثمان سنوات لأنه بنى على ذلك تحديد عمر أسماء ولم يعترض ذلك بكون أسماء نقل بعضهم أنها عمرت مائة سنة، ثم إن ما في الصحيحين من الروايات التاريخية يتعين تقديمه على ما في سواهما ولا سيما إذا لم نجد من نقل الخلاف عن السلف لما قالت عائشة, ومن هؤلاء عروة وهشام ابنه فقد نقلا كلامها ولم يعترضاه مع أن من أسباب الترجيح كون الراوي صاحب القصة, وعائشة حدثت عن نفسها بما ذكر فلزم تصديقها، وأما ما ذكر من عمر أسماء فلم ينقل فيه إسناد صحيح، وقد تطرقه الاحتمال المؤدي لسقوط الاحتجاج والاستدلال به.
والله أعلم.
73839
فتاوى
عنوان الفتوى:محبة الشخص الأجنبي وكثرة التفكير فيه رقم الفتوى:73839تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يوجد تفسير لهذه المشكلة

(54/105)


فتاة تحب حبيبها لدرجة الجنون ولكن حين تختلي بنفسها تبدأ بتفكير وتخيل فتيان آخرين يدرسون معها أو رأتهم فى الطريق وتتخيل أنها تمارس معهم الجنس أوتتحدث معهم. حاولت أن لا تفكر بأي شخص إلا حبيبها ولكن التخيلات تزداد وحاولت غض النظر ولكن شيئا بداخلها يدفعها للتفكير حتى في الصلاه و بدأت تنهار نفسيا لأنها تحس أنها تخون حبيبها.سِِؤالي هو:
هل هذا شيء طبيعي، أي فتاة لها بعض التخيلات، وما تفسير هذه التخيلات؟ وماالعلاج؟
هل هذا يدل على أنها لا تحب حبيبها ؟ هل هذا مرض نفسي ؟
هل هذه التفكيرات والتخيلات من نفس خبيثة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/106)


فقبل الجواب عما سألت عنه ، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الحب بين الفتيان والفتيات لا يقبله الشرع إلا في إطار الزوجية . وإذا أراد الرجل الزواج من امرأة ، فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ، وبدون شهوة ليتبين ما هي عليه من الجمال . روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود . ولا يجوز النظر إلى غير ذلك من بدنها ، قال تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا { النور: 30 ـــ 31 } ولا تجوز الخلوة بينهما لما ينجر عن ذلك من فتنة ، روى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يارسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. متفق عليه ، ولا تجوز له ملامسة جسدها ، روى معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني . وفيما يتعلق بموضوع سؤالك ، فإننا نحيلك إلى فتوانا رقم : 35373، المتعلقة بالتفكير في الجنس ، وما له من أسباب وعلاج ، ونلفت انتباهك إلى أنه لا فرق بين أن يكون هذا التفكير متعلقا بمن ذكرت من الأشخاص أو بمن سميته حبيبا فإن كل ذلك منهي عنه ، مالم يكن الشخص موضوع التفكير زوجا .
والله أعلم
7384
عنوان الفتوى:حكم سفر المرأة للعلاج بدون محرم رقم الفتوى:7384تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(54/107)


هل يجوز سفر المرأة مع خالتها وابنتها للعلاج من غير محرم لأن الزوج يتولى تربية الأبناء ولأن المرأة ستصل للمستشفى مباشرة بعد المطار؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لا لعلاج ولا لغيره، ووجود امرأة أخرى - بنتها أو خالتها - معها في السفر لا يغنيها عن المحرم، بل ولا يسوغ لها ولا لهن السفر، وإنما يزيد عليهن الإثم لوقوع المخالفة منهن جميعاً، والخطر المترتب على سفر المرأة بلا محرم حاصل ومتوقع، حتى ولو كان السفر بالطائرة، فهو غير مأمون عند اجتماع الركاب في الصالة ينتظرون، وكذلك عند الهبوط في المطار المقصود وأثناء الرحلة، وفي المستشفى.
إذن فسفر المرأة بدون محرم لا يؤمن غالباً من الفتنة، والوقوع فيما لا تحمد عقباه، ولهذا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفصيل ولا تقييد، فقال كما في الصحيحين: "ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وكان من الواجب في مثل ظروف هذه المرأة التي لها زوج، ولها قريبات أن يسافر معها زوجها ليعالجها، وتبقى ابنتها أو خالتها مع الأطفال، فالرجل هو الأقوى على السفر، والأنسب له، كما أن المرأة هي الأولى بالبقاء مع الأطفال في البيت، بل هذه هي وظيفتها الأولى. والله تعالى أعلم.
73841
فتاوى
عنوان الفتوى:أبيات شعرية من قصيدة لمهيار بن مردويه رقم الفتوى:73841تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أبحث عن قائل البيت الآتي :( أعد ذكر نعمانٍ لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع ) ولكم فائق الشكر والتقدير ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا البيت من قصيدة لمهيار بن مردويه أبي الحسن الديلمي مطلعها :
يقولون يوم البين عينك تدمع دعوا مقلة تدري غدا من تودع
ورواية ديوان مهيار للبيت هي :
أعد ذكر نعمان أعد إن ذكره من الطيب ما كررته يتضوع
وقبل هذا البيت :

(54/108)


ودون انصداع الشمل لو يسمعونه أنين حصاة القلب منه تصدع
فإن قر قلبي فاتهمه وقل له بمن أنت بعد العامرية مولع
أمنقاد أحلام الكرى أن تسره سهرنا فسل حسناء إن كنت تسمع
والله أعلم.
7385
عنوان الفتوى:ما يلزم من أراد التعجل في يومين وأدركه المساء رقم الفتوى:7385تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : إذا كان الحاج متعجلا ووصل متأخرا بعد المغرب إلى الجمرات ورمى علما بأن التأخر ناتج عن زحمة المرور وسوف يسافر فى اليوم التالى فهل عليه شىء ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من تعجل في يومين من أيام الرمي الثلاثة لزمه الخروج من (منى) قبل غروب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، وقد ورد عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله رضي الله عنهما: ( أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء) نقله النووي في المجموع عن عمر، ومالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر.
فإن رمى بعد الغروب أو رمى قبله لكن خرج من منى بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة أخرى، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، والرمي من الغد بعد الزوال، كاليومين قبله. وعلى هذا نقول للسائل الكريم يجب عليك دم، وهو شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم ( خاصة)، ويمكنك أن توكل من يذبح عنك في مكة. وذلك لتركك رمي اليوم الثالث بعد أن وجب عليك لأنك لم تتعجل.
أما ترك المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ففيه إطعام مسكين مداً من طعام.
والله أعلم.
73850
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول العدل بين الزوجات رقم الفتوى:73850تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
أخي متزوج من امرأتين ولا يعدل بينهما، أرجو النصيحة له وتخويفه من عواقب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ...... وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/109)


فيمكنك الاستفادة في نصح أخيك من فتاوى سابقة في هذا الموضوع، ومنها الفتاوى التالية: 2967، 35122، 49507.
والله أعلم.
73851
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك الخطيب السلام عند صعوده على المنبر رقم الفتوى:73851تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
صعد الإمام المنبر ولم يلق السلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:20361، بيان مذاهب أهل العلم حول سلام الخطيب بعد صعوده المنبر لخطبة الجمعة، وقد ذكرنا أن الراجح في ذلك هو استحباب التسليم المذكور وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، وبالتالي، فيكون ذلك الإمام قد ترك أمرا مستحبا وذلك لا يؤثر على صحة صلاته ولا على صلاة المقتدين به، وراجع أيضا الفتوى رقم: 51141.
والله أعلم.
73852
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تبرع المرأة بالدم بحضور الأجانب رقم الفتوى:73852تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
وقعت حملة تبرع بالدم في مكان مختلط وبما أنني وزميلاتي متحجبات وجدنا إحراجا في التبرع أمام الرجال فهل في صورة التبرع نكون قد ارتكبنا إثما وهل في عدم التبرع يكون الإثم أكبر ؟
وجزاكم الله عنا كل الخير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/110)


فإن التبرع بالدم من فضائل الأعمال عند الحاجة وليس من الواجبات إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليه وتعينت على المتبرع ، فقد قال الله تعالى : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة: 32 } ولذلك فإذا كان في الاختلاط المذكور ريبة أو خشية فتنة أو خلوة بأجنبي أو كشف لبعض يد المرأة أمام الرجال الأجانب فإنه لا يجوز لكن القدوم عليه، وفي هذه الحالة تكن مأجورات لاجتناب الحرام ، أما إذا كانت هذه الموانع منتفية فلا حرج عليكن في الدخول إلى ذلك المكان والتبرع بالدم فيه ، ولا إثم عليكن ولا حرج في عدم القدوم عليه والتبرع فيه ما لم تكن هناك ضرورة تدعو للتبرع ولم يوجد من يتبرع لها ، فإذا تعين عليكن التبرع ولم يوجد مانع ولم تتبرعن فهنا يقع الإثم ، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 648 ، 61556 ، 11994 ، 17164 .
والله أعلم .
73854
فتاوى
عنوان الفتوى:مآل روح المؤمن والكافر رقم الفتوى:73854تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
قال خطيب الجمعة على المنبر : إن الروح بعد خروجها من الجسد تظل بين الجسد والكفن ويمكنها اختيار اتجاه سير النعش لوداع صديق أو اختيار المكان الذى تقام فيه صلاة الجنازة ... إلخ ، فما الحكم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم دليلا على هذا الأمر ، وقد ثبت أن الروح إذا قبضت وضعتها الملائكة في كفن من أكفان الجنة إذا كان مؤمنا ويصعدون بها إلى عليين ، وإذا كان كافرا جعلوها في مسوح من مسوح أهل النار.. إلى آخر ما ذكر في حديث البراء الطويل ، وهو مذكور في الفتوى رقم : 10565 .
والله أعلم .
73855
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إسقاط الجنين الذي لم يتجاوز عمره شهرا رقم الفتوى:73855تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/111)


امرأة عمرها 47 سنة وقد حملت وهي كانت تعاني من مرض عصبي والحمل لا يتجاوز شهرا، ما حكم إسقاط الجنين ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإسقاط الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا ينبغي أن يكون إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة ، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم سبق ذكره في الفتوى رقم : 44731 ، والفتوى رقم : 73088 ، فتراجع .
والله أعلم .
73856
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول الإيمان بالقدر رقم الفتوى:73856تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1427السؤال:
بسم الله والصلاة علي رسول الله
أما بعد: لي شبهة تخطر علي بالي أطرحها لعلي أحصل على جواب، كما نعلم مصير حياة كل إنسان من البداية إلي نهايه مكتوب في لوح عند رب العالمين، وفي سورة الملك يقول الله تعالي :الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم، إذا الله تعالي له علم تام من نهايتنا لماذا يريد أن يمتحننا أو يبلونا حتى يبين له أي واحد منا أحسن عملا، وهل إذا وحد واضح مصيره في الآخرة بإمكاننا أن نقول البشر ليس مختارا، رجاء لا تؤاخذني أو أريد جوابا شافيا كافيا منطقيا؟ والله الموفق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب في عدة فتاوى فراجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5492، 19697، 7460، 19117، 35041، 38356، 2847، 12222، 723، 56985، 69481.
والله أعلم.
73858
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وقوف الواحد عين يمين الإمام حال حضور معه غيره رقم الفتوى:73858تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
نلاحظ في صلاة الجمعة في بعض البلدان أن بعض المساجد يكون يمين الإمام في الصلاة شخص آخر أو أكثر، علماً بأن المسجد كبير ويستطيع الذي يصلي بجانب الإمام أن يصلي في الصف الذي خلفه، فما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/112)


فلعل ما رأيته من وجود شخص واحد أو أكثر عن يمين الإمام عائد إلى أن الواقف عن يمين الإمام لم يجد فرصة في الصف فلجأ إلى ذلك الفعل تفادياً لصلاته منفرداً خلف الصف، وهذا مشروع عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: الصحيح من المذهب: إذا لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصاً أن له أن يخرق الصف، ويقف عن يمين الإمام إذا قدر، جزم به ابن تميم. انتهى.
وعند المالكية تكره هذه الحالة إلا لضرورة كضيق المكان ونحو ذلك، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يريد أن الصلاة أمام إمامه أو محاذاته مكروهة لغير ضرورة كضيق ونحوه فقوله (بلا ضرورة) يرجع لهذه وما قبلها. انتهى.
ورجح الصنعاني في سبل السلام الجواز هنا ولو لغير عذر حيث قال معلقاً على الحديث المتفق عليه والمشتمل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالساً عن يسار أبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، قال الصنعاني: فيه دلالة على أنه يجوز وقوف الواحد عين يمين الإمام وإن حضر معه غيره، ويحتمل أنه صنع ذلك ليبلغ عنه أبو بكر، أو لكونه كان إماماً أول الصلاة، أو لكون الصف قد ضاق أو لغير ذلك من المحتملات. ومع عدم الدليل على أنه فعل لواحد منها فالظاهر الجواز على الإطلاق. انتهى.
والله أعلم.
73859
فتاوى
عنوان الفتوى:ذكر مساوئ الأموات.. الجائز والممنوع رقم الفتوى:73859تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما أصل كلمة لا تجوز على الميت إلا الرحمة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/113)


ففي العبارة غموض، ولكن إن كان المقصود بها أن من مات يجب الكف عنه وعدم ذكر مساوئه مطلقاً, ولا يجوز ذكره إلا بالخير كالترحم عليه ونحوه، فالجواب عنه: أن هذا المعنى له أدلة تقرره وتشهد له, وإن كانت ليست على إطلاقها وعمومها, وقد جمع الشوكاني رحمه الله تعالى طرفاً من ذلك في نيل الأوطار فقال: باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات: وذكر فيه حديثين أحدهما: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. والثاني: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. رواه أحمد والنسائي... ثم علق عليهما مبيناً معناهما فقال: قوله: لا تسبوا الأموات. ظاهره النهي عن سب الأموات على العموم, وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث أنس وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير والشر: وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه. ولم ينكر عليهم. ونص حديث أنس المشار إليه هو قوله: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال: وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. رواه البخاري. وقيل: إن اللام في الأموات عهدية والمراد بهم المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى الله عز وجل بسبهم.

(54/114)


ويدل على ذلك قوله في حديث ابن عباس المذكور: لا تسبوا أمواتنا... وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت أنه يحتمل أجوبة، الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالسر كان مستظهراً به فيكون من باب لا غيبة بفاسق أو كان منافقاً، أو يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه, أو يكون هذا النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً، قال الحافظ: وهذا ضعيف. وقال ابن رشيد ما محصله: أن السب يكون في حق الكافر وفي حق المسلم، أما في حق الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد يجب في بعض المواضع وقد تكون مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه، والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب. انتهى.
والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر, وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإجماع العلماء على جواز ذلك، وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم، قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقاً معلنا فلا غيبة له وكذلك الميت. انتهى.
والخلاصة أن الأصل هو الإمساك عن سب الموتى، وذكرهم بما يسوؤهم ويؤذي الأحياء إلا إذا كان لمصلحة، قال المناوي في فيض القدير: نهي عن سب الأموات لما فيه من المفاسد التي منها أنه يؤذي الأحياء, ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة, فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت.
وقال الإمام محمد بن حزم في المحلى: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو من عمل فاسد فمباح.

(54/115)


وبهذا يتم الجمع بين الآثار والواردة في هذا الباب والجمع أولى من الترجيح، كما يقول أهل العلم فلا يذكر الميت بسوء، وإنما يثنى عليه بما علم من عمله الخير إن وجد, وترجى له المغفرة, ويدعى له بالرحمة, ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة راجحة, كتحذير من عمله السيء ليلا يغتر الجاهل به ونحو ذلك مما بيناه سابقاً لاعلى سبيل التفكه والتندر أو بقصد إيذاء الأحياء فذلك لا يجوز.
والله أعلم.
7386
عنوان الفتوى:أنواع الشرك رقم الفتوى:7386تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : ما هو الشرك الأكبر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشرك ضد التوحيد، وهو نوعان أكبر، وأصغر.
والأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد:
القسم الأول: الشرك في الربوبية، وهو نوعان:
أحدهما: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: ( وما رب العالمين). ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوماً أصلاً، بل لم يزل ولا يزال. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام، ومزجوه بشيء من الحق.
ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة.
النوع الثاني: شرك من جعل معه رباً آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة.
ومن هذا شرك كثير ممن يؤمن بالكواكب العلوية ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم.
ويلحق بهذا شرك من يزعم أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات إلى غير ذلك.
القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو نوعان:
أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول يد كيدي، وسمع كسمعي، واستواء كاستوائي ، وهو شرك المشبهة.

(54/116)


والثاني: اشتقاق الأسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق.
قال الله تعالى: ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ) [الأعراف:180]. قال ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه : سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز.
القسم الثالث: الشرك في توحيد الإلهية والعبادة، وهو ثلاثة أنواع:
الأول: الشرك في النسك والشعائر، ومنه: تقديم الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة لغير الله عز وجل.
قال الله تعالى: ( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ) [فاطر:14] وقد أجمع العلماء على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كَفَر.
النوع الثاني: شرك الطاعة، وهو الطاعة في التحليل والتحريم بغير سلطان من الله.
قال تعالى: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) [التوبة:31].
وقد روى الترمذي والبيهقي والطبراني في الكبير ، واللفظ له ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال: "يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك" فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآية : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) حتى فرغ منها فقلت: إنا لسنا نعبدهم فقال "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه" قلت بلى. قال "فتلك عبادتهم". والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
وقال تعالى في شأن اتباع المشركين في تحليل الميتة: ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام:121].
النوع الثالث: شرك المحبة:
قال تعالى: ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) [البقرة: 165].

(54/117)


وانظر لمعرفة أنواع الشرك: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 37، مدارج السالكين1/339 ، تفسير أَضواء البيان عند آية سورة الأنعام، وكتب الفقه: باب الردة.
وأما الشرك الأصغر فهو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركاً، كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه شركاً بقوله: " من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه الترمذي، وأبو داود، والحاكم بإسناد جيد. قال الإمام ابن القيم: ( وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء، والتصنع للخلق، والحلف بغير الله... وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت) مدارج السالكين ( 1/344) ومعنى (يسير الرياء) كإطالة الصلاة أحياناً ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدونه، روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء" .
أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء، ولولا ذلك ما وحد ولا صلى، ولا صام، ولا ذكر الله، ولا قرأ القرآن، فهو مشرك شركاً أكبر.
والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه أعظم إثماً من الزنا وشرب الخمر، وإن كان لا يبلغ مرتبة الشرك الأكبر.
والله أعلم.
73860
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعة الوالدين واجبة وإن كانا قاسيين متعنتين رقم الفتوى:73860تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل على الوالدين أن يسهلا طاعة أولادهما لهما، وما حكم الوالدين اللذين يصعبان الطاعة على أبنائهما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/118)


فعلى الآباء أن يكونوا عونا لأولادهم في طاعة الله تعالى، ومن طاعة الله تعالى طاعة الوالدين، فيربوهم على خشية الله ويغرسوا فيهم أهمية طاعة الوالدين والإحسان إليهما وهذا من إعانة الأبناء على طاعة الآباء وينبغي أيضا للآباء أن لا يتعنتوا وأن تكون طلباتهم وأوامرهم وجيهة معقولة فإن ذلك مما يعين الأبناء على الامتثال والطاعة.
ولكن إذا قصر الآباء فيما ذكرنا وكان أحدهم متعنتا أو قاسيا على ولده لم يجز للولد بحال أن يعامل والديه بقسوة أو أن يترك طاعتهما وامتثال أمرهما بل عليه أن يطيعهما فيما يطيق ولا يجلب عليه مشقة زائدة، وفي غير معصية الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 48787.
والله أعلم.
73861
فتاوى
عنوان الفتوى:الرجوع إلى الذنب بعد المعصية رقم الفتوى:73861تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الشرع في ظهور فنانات محجبات على شاشة التلفاز وعودة إلى التمثيل بعد التوبة؟ هل توبتهن مقبولة إذا علمنا أن التمثيل محرم شرعا؟
ثم ما حكم الشرع في إقدام بعض شركات الإنتاج السينمائي على إنتاج وتمثيل الأفلام والمسلسلات الدينية وتمثيل شخصية سيد الشهداء بممثل ليس ملتزما على الإطلاق بشرع الله أو يكون من يتقمص شخصيته غير مسلم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن توبة التائب لا يبطلها رجوعه للذنب بعد التوبة منه إذا كانت قد استوفت شروطها, ومن أهم هذه الشروط أن لا يكون وقت التوبة عازما على العود للذنب ولو بعد حين . وراجع في أدلة ذلك وفي حكم ظهور الممثلة على الشاشة وهي محجبة وتمثيل الصحابة الكرام الفتاوى التالية أرقامها : 2259/27541 /1675 /12488 /24031 /23422 /19761 /61553 /66163 /8238
والله أعلم.
73862
فتاوى
عنوان الفتوى:صفة التسليم من صلاة الجنازة رقم الفتوى:73862تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/119)


السؤال: كيفية التطبيق العملي أثناء التسليم في ختام صلاة الجنازة.
هنالك عادة أثناء القول : السلام عليكم ورحمة الله والتوجه إلى اليمين إنزال اليد اليمنى، وبعد التوجه بالتسليم إلى اليسار إنزال اليد اليسرى، ما مشروعية هذا العمل ؟
أفيدونا أفادكم الله .
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أن التسليم من صلاة الجنازة يكون واحدة فقط، وقد فصل ابن قدامة في المغني الكلام في هذه المسألة قائلا:
التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن أبي أوفى، وواثلة بن الأسقع. وبه قال سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قياسا على سائر الصلوات. ولنا، ما روى عطاء بن السائب: { أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. } رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. انتهى.
والصيغة المستحبة لهذا التسليم هي: السلام عليكم ورحمة الله على جهة اليمين، ويجزئ قول: السلام عليكم فقط.
قال ابن قدامة في المغني:

(54/120)


إذا ثبت هذا فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة. وسئل يسلم تلقاء وجهه ؟ قال: كل هذا، وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل: خفية ؟ قال: نعم. يعني أن الكل جائز، والتسليم عن يمينه أولى، لأنه أكثر ما روي، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات. قال أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وروى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال السلام عليكم. أجزأه. وروى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم. انتهى
وبالتالي فما تقومون به من تسليمتين لعله تقليد لبعض أهل العلم كالشافعية، لكن عملية إنزال اليمنى عند التسليمة الأولى إلى جهة اليمين واليد اليسرى عند التسليمة الثانية إلى جهة اليسار لم نقف على من قال بمشروعيتها من أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
73864
فتاوى
عنوان الفتوى:هل استعمال السيارة مكروه رقم الفتوى:73864تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت أحد الزملاء يقول إنّ السيّارة مكروه استعمالها فهل هذا صحيح ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/121)


فما قاله زميلك غير صحيح, فإنه لا مانع ولا كراهة في استعمال السيارة أو غيرها من وسائل النقل مالم يكن هناك مانع خارج ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستخدمون المراكب المتوفرة في عصرهم وقد امتن الله تعالى على عباده بهذه المراكب فقال تعالى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ { النحل :8 } وقد قال بعض أهل العلم في قول الله تعالى :وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ . فيه إشارة إلى أنها ستحدث أنواع من المراكب ووسائل النقل لم تكن متوفرة في ذلك الوقت ولا تخطر على بال, وهو من إعجاز القرآن وإخباره بالمغيبات . والأصل في الأشياء الإباحة على الراجح من أقوال أهل العلم, كما هو مقرر عند الأصوليين لقول الله تعالى :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29 } وخاصة إذا كانت نافعة قال بعض الفضلاء :
والأصل في الأشياء حل وامنع * عبادة إلا بإذن الشارع
وقيل إن الأصل فيما ينفع * جوازه وما يضر يمنع

(54/122)


هذا إذا كان قصدك بكراهة الاستعمال على العموم ، أما إذا كان قصدك بالكراهة ،الركوب إلى صلاة الجمعة أو الجماعة فإن الأفضل المشي على الأقدام لمن لا يشق به ، وحينئذ لا يقال استخدام السيارة أو ركوبها مكروه وإنما هو خلاف الأولى فلم يصل إلى درجة المكروه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من غسل يوم الجمعة واغتسل, ثم بكر وابتكر, ومشي ولم يركب, ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ, كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له : لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ، قال ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد, إني أريد أن يكتب لى ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جمع الله لك ذلك كله . والحاصل أن استعمال السيارة لا كراهة فيه . وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوتين رقم 7510 /60175
والله أعلم.
73868
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:73868تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 62664 .
والله أعلم .
73871
فتاوى
عنوان الفتوى:العدل أساس كل تنمية حقيقية رقم الفتوى:73871تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل هناك علاقة بين تطبيق العدل وتحقيق تنمية مستدامة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/123)


فلا ريب أن العدل هو أساس كل تنمية حقيقية دائمة سواء كانت تنمية بشرية أو مادية، فإن الظلم يهلك العباد ويمحق البلاد، قال الله تعالى: وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا {الكهف:59}، وقال تعالى: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {النمل:52}، ومن أقوال الحكماء: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وفي هذا يقول الشاعر:
الظلم نار فلا تحقر صغيرته * لعل جذوة نار أحرقت بلدا
والله أعلم.
73872
فتاوى
عنوان الفتوى:الكفاءة المعتبرة في النكاح رقم الفتوى:73872تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/124)


لي صديق عزيز لديه مشكلة وهي تتعلق بأختة البالغة من العمر 32 عاما حيث إنها خدعت في غفلة من أهلها بشاب من جيرانها وحدث أن حملت منه وأنجبت طفلا هو اليوم في السابعة من عمره وذلك في حياة والدها المتوفى قبل 3 سنوات، وتمت محاسبة الشاب وهو في السجن اليوم بعد إدانته بانتهاك العار والسرقة أيضا ، المشكلة اليوم أن هناك شابا تقدم للزواج من هذة الفتاة وهو أصغر سنا منها ب 9 سنوات وتعرف عليها من خلال مهنتة كسائق تاكسي حيث تستخدمه العائلة لذلك ، حاليا الأم والأخ وكافة أفراد الأسرة ترفض هذا الزواج للأسباب المتقدمة وأيضا لعدم أهلية المتقدم، بينما البنت تصر على الموافقة، نرجو إفادتكم هل تتم الموافقة بالزواج علما بأن المتقدم طامع في مال الفتاة وهي من أسرة غنية وتكبره ب 9 سنوات، وكيف يمكن منع الفتاة من الزواج بهذا الشاب الذي يعلم بماضي الفتاة لكونه يعيش في نفس الحي . وهل يجوز استخدام القوة والاستعانة بالجهات الأمنية في التبليغ عن هذا الشاب لكونه مستمرا في توصيل الفتاة رغم رفض أهلها لذلك، وكيف يمكن إقناع الفتاة بالعدول عن هذا الزواج، وكيف يمكن ترتيب حياتها فيما بعد ؟
نرجو استلام فتواكم في ذلك، ولكم جزيل الأجر والثواب .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/125)


فينبغي لأهل الفتاة المذكورة الحرص على زواجها وإعفافها ، فمتى تقدم لها كفء فلا يجوز لهم منعها من الزواج به ، والمبادرة بتزويجها ، لا سيما وأنها في هذا السن المتأخر ، ولا يشترط كفاءته لها في غير الدين ، وتراجع الفتوى رقم : 19166 ، فلا يضر كونه سائقا وهي ذات مال ، وكونها أكبر منه سنا لا يؤثر في الزواج بها ، وأما الظن بالشاب أنه طامع في مالها ، فلا يعدو عن كونه ظنا ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، ولا يبرر رفض الشاب ، فالفتاة عاقلة رشيدة ولها حرية التصرف في مالها فلو وهبت الشاب مالها قبل الزواج لما كان لأحد منعها من ذلك ، فكيف تمنع من الزواج به لهذا .
وعلى الشاب أن يتأكد من توبتها من الزنا ، وذلك للخلاف في صحة الزواج بالزانية ، وينبغي له أن تكون نيته إحصان نفسه وإعفاف تلك المرأة ، وأن لا يكون نيته مالها ، وعلى الفتاة أن تتوب إلى الله ، ولا يجوز لها الركوب مع الشاب دون محرم ، وإذا لم يرض أولياؤها بتزويجها من هذا الشاب إن كان كفؤا فلها الحق في رفع قضيتها إلى القاضي ليزوجها .
والله أعلم .
73875
فتاوى
عنوان الفتوى:صلاة الصبح وسنة الفجر قبل طلوع الشمس رقم الفتوى:73875تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:
لو استيقظت وأنا غير متأكدة من طلوع الشمس وصليت الصبح، فهل علي إعادة الصلاة وهل أبدأ بالفرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/126)


فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين, وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها فاز وربح ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}.
ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في الوقت المحدد شرعاً, وأوقات الصلوات الخمس تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 40996 والفتاوى المرتبطة بها، ولا تلزمك إعادة الصلاة التي أديتها لأن فعلها إذا كان قبل طلوع الشمس فهي أداء, وإذا كان بعد طلوعها فهي قضاء. وأكثر الفقهاء على أن نية أداء الصلاة أو قضائها غير شرط في صحتها، كما سبق في الفتوى رقم: 10255.
وإذا استيقظت قبل طلوع الشمس بما يسع أربع ركعات فأكثر فابدئي بسنة الفجر ثم الفريضة، وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين فقط فاقتصري على فريضة الصبح، وبإمكانك قضاء السنة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حينما يباح النفل، وإذا كان الاستيقاظ بعد طلوع الشمس فتكون البداية بسنة الفجر قبل الفريضة، كما تقدم في الفتوى رقم: 5060.
وينبغي لك أن تتخذي بعض الوسائل المعينة على الاستيقاظ لأداء الصلاة في وقتها كاستعمال منبه أو وصية شخص بإيقاظك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 63842.
والله أعلم.
73876
فتاوى
عنوان الفتوى:توبة البنت من رفع صوتها على أمها ومسامحة الأم لها رقم الفتوى:73876تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/127)


أنا أعاني من مشكلة مع أمي فهي لا تكلمني منذ ثلاثة أشهر لأني رفعت صوتي عليها وحاولت إرضاءها مرتين، ولكنها لم تستجب، وهي تفعل ذلك معي منذ الطفولة، وعمري الآن 20 عاماً، كما أنها تميز في المعاملة بيني وبين أختي الأصغر مني، فأنا ابنتها الكبرى، دعوت ربي أن ترضى عني وما زلت أدعوه، ساعدوني أرجوكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير من الأبناء -للأسف- يجهل حق الوالدين، وحق الأم على وجه الخصوص، فتجد أحدهم يرفع صوته عليها، وآخر يعاملها معاملة قاسية، وثالث يأمرها وينهاها ويطلب منها أن تخدمه، جاهلين أو متجاهلين ما بوأها الله عز وجل من منزلة ومكانة، لو علمها هذا العاق المتطاول لتوقف فورا عما هو عليه ، أما علم أن حقها يأتي بعد حق الله عز وجل، وطاعتها والإحسان إليها رديف عبادته سبحانه وتوحيده، قال الله تعالى: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}.
أما علم أن برها أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي حق الله، وأن عقوقها أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين. رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين... الحديث متفق عليه.

(54/128)


وهي -أي الأم- والأب مشتركان في هذه المنزلة، إلا أن لها على الأب مزيد حق، ولها عليه درجة، لأنها من عانت ثقل الحمل، وقاست آلام الوضع، وأرضعت وسهرت وحزنت وأماطت الأذى.... ألخ، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15}، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة.
فعلى الأخت أن تتوب إلى الله مما بدر منها من رفع الصوت على أمها، فقد نهيت عن ذلك، وأمرت بالأدب معها، قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}.
وينبغي للأم أن تسامح ابنتها إن أظهرت توبتها وطلبت منها العفو والمغفرة، وعرفت الحق، ولزمته، ولا يجوز التمييز بين الأبناء وسبق بيانه في الفتوى رقم: 19505.
وعلى البنت أن لا تكون شديدة الحساسية تجاه أمها، ولتحمل ما تظن أنه تمييز لأخواتها عليها على أحسن المحامل، وتعذر أمها في ذلك، وتدعو لها بالسداد والتوفيق.
والله أعلم.
73877
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم استيفاء الحق من ميراث من ظلمه رقم الفتوى:73877تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/129)


انفصل أبي عن أمي بالطلاق وبعدها لم يعد يلتزم بواجباته تجهانا سواء من مأكل أو مشرب أو ملبس وغيرها وتنازل عن حق الزيارة بعد أن سكنا مع أمنا في بيت منفصل عنه بعد ذلك بعدة سنوات توفي أحد إخوتي وكانت له مستحقات من جهة العمل التي كان يعمل بها علماً بأنه غير متزوج، وعند استخراج الفريضة الشرعية قُسّمت على أساس خمسة أسهم للأب والسهم السادس للأم وتم حجبنا لأن والدنا حي علما ًبأن الوالد متزوج من أخرى ولديه خمسة أولاد وحيث إننا متأكدون بأنه لو تم إعطاء كامل المبلغ له فإنه لن يعيطنا منه شيئاً وسيصرفه على زوجته وأولاده الخمسة متحججاً بأن لدينا ما ننفق به ألا وهو راتبي وراتب أختي فقط
هل يجوز لنا أن نقوم بتقسيم المبلغ وإعطائه جزءا منه والجزء الآخر يبقى لنا بعد استخراج نصيب أمنا أم لا؟ علماً بأننا ثماني بنات منا اثنتان متزوجتان وأربعة أولاد خمسة منهم قصر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن نفقة الابن غير المستغني بكسبه لعجز أو مرض أو نحوهما واجبة على أبيه الغني، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: وابدأ بمن تعول. رواه النسائي وأحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ : أن يحبس عمن يملك قوته.
ولئن كان الله تعالى عذب امرأة في هرة منعت عنها نفقتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يمنع النفقة عن من هي واجبة له.
ومع ذلك، فإن عليكم أن تعلموا أن تقصير الوالد في حقكم لا يسقط حقه عليكم من البر، فبر الوالدين من أوجب الواجبات التي لا يسقطها شيء حتى الكفر.

(54/130)


قال تعالى في حق الأبوين الكافرين: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15} فأمر بمصاحبتهما بالمعروف مع أنهما كافران.
وكما أن الوالد مسؤول أمام الله عز وجل عن تقصيره في حق أولاده، فالأولاد كذلك مسؤولون أمام الله عز وجل عن تقصيرهم في حق أبيهم، فكل سيسأل عما أوجبه الله عليه.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم قد أباحوا لمن ظفر بحقه ممن كان قد ظلمه فيه، أن يستوفيه إذا لم يترتب على استيفائه مفسدة أعظم. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 28871.
وعليه، فإذا كان لكم حق ثابت شرعا على أبيكم وأمكنكم استيفاؤه من حصته من الإرث، دون أن يؤدي ذلك إلى مفسدة فلا مانع من استيفائه, ولكن هذا الحق يتحدد هنا في نفقة القصر من الأطفال الذين لا مال لهم، وفي نفقة البنات اللاتي لم يتزوجن ولا مال لهن.
والله أعلم.
73878
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات وجوابها حول بعض ثوابت الدين رقم الفتوى:73878تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم من وافق السوداني حسن الترابي في إباحة زواج المسلمة من كتابي، وأن شهادتها تعادل شهادة الرجل، وأن من يرى خلاف ما أفتى به، عليه أن يأتي بالحديث والسنة قبل أن يطلق الاتهامات التي لا تمت إلى الاجتهاد في شيء.
ووصف من يحرم ذلك بأنه مجرد "أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل"، الهدف منها جر المرأة إلى الوراء، وقال إن "التخرصات والأباطيل التي تمنع زواج المرأة المسلمة من الكتابي، لا أساس لها من الدين، ولا تقوم على ساق من الشرع الحنيف". وأضاف "وما تلك إلا مجرد أوهام وتضليل وتجهيل وإغلاق وتحنيط وخدع للعقول، الإسلام منها براء".
وأن الإنسان أصله قرد وأن نظرية داروين لا تعارض القرآن الكريم، ويقول في هذا الشأن "لا أرى تعارضا في القول بأن الإنسان أصله قرد مع النص القراني".

(54/131)


وأفتى أيضاً أن الخمور لا تكون جريمة إلا اذا تحولت الى عدوان، ودعا إلى الاختلاط بين النساء والرجال، ويقول في هذا الشأن "إن عزل الرجال عن النساء يضر بالمجتمع وينشر فيه الرجس وعدم الطهر".
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولا أننا في مركز الفتوى لسنا معنيين بالحكم على الأشخاص ولكننا نقوم بتوجيه الناس وتبصيرهم بدينهم والدفاع عن الشرع فيما يرد من أباطيل.
وحسن أن يجعل الترابي أو غيره شرع الله تعالى المرجع عند الاختلاف، فهذا هو الواجب، لقول الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ{النساء: 59} ولكننا نجد الترابي أول من يخالف هذا النهج فلا يقيم لنصوص الكتاب والسنة وزنا، وإنما يلوي أعناق النصوص لتتماشى مع ما يذهب إليه من أفكار، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن الترابي لا يلتفت إلى اجتهادات السابقين وفهمهم ولا يعتبره، فلا غرابة إن ثبت ذلك عنه أن يصف القول بتحريم زواج المسلمة من الكتابي أو غير ذلك من أقوال بأنها مجرد أوهام وأباطيل وتخرصات وغيرها من أوصاف أولى أن توصف بها أفكاره لا اجتهادات الفقهاء السابقين والقائمة على أسس وقواعد سليمة أصلها العلم الشرعي الصحيح لا الأهواء.
وقد سبق لنا الوقوف مع بعض ما نقل عن الترابي من إثارة لبعض الأفكار وذلك بالفتوى رقم:73831، ونقف هنا مع المسائل التي وردت بهذا السؤال ولم يتم التعرض لها بالفتوى السابقة وهذه المسائل هي:

(54/132)


المسألة الأولى: زواج المسلمة من الكتابي، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم كتابي أو غيره لقول الله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا{البقرة: من الآية221}، قال القرطبي عند تفسيره هذه الآية: وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. اهـ
وروى الطبري في تفسيره بإسناده إلى قتادة والزهري أنهما قالا في تفسير هذه الآية: لا يحل لك أن تنكح يهوديا أو نصرانيا ولا مشركا من غير دينك. اهـ، ولعل من المناسب أن نذكر هنا بعضا مما ذكر أهل العلم من حكمة هذا التحريم، ومن ذلك ما قاله الكاساني في كتابه بدائع الصنائع حيث قال: لأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين وإليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، إلى أن قال: فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً، فلو جاز إنكاح الكافرالمؤمنة لثبت له عليها سبيل. اهـ.
المسألة الثانية: نظرية دارون
وقد سبق لنا في بعض الفتاوى بيان أصل نظرية دارون، ومعلومات عن صاحبها ومدى بطلانها ومناقضتها للقرآن، وتراجع في هذا الفتوى رقم:4755، والفتوى رقم: 57722.
المسألة الثالثة: الاختلاط بين الرجال والنساء وقد سبق أن بينا بالفتوى رقم:3539، تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وأدلة ذلك، وكذا بيان مفاسد الاختلاط وما يجره من بلاء فلتراجع هذه الفتوى.
وأما القول بأن عزل الرجال عن النساء يضر بالمجتمع وينشر فيه الرجس وعدم الطهر فقول مخالف للشرع ومناقض للفطرة السليمة وإنكار للواقع المشاهد.

(54/133)


والله أعلم.
73879
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التنازل عن الميراث لأحد الورثة رقم الفتوى:73879تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي هو: أنا غير متزوجة ونملك دارا باسم أبي المتوفى أنا وإخواني، إخواني وأخواتي يرغبون بتسجيل الدار باسمي برضاهم، وهم متزوجون وأنا أعيش مع والدتي وبرضاها أيضاً، فهل هذا مخالف للشرع، فأرجو إعلامي؟ ولكم جزيل الشكر، وجعله الله في ميزان حسناتكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خلفه الميت فهو ميراث، يقسم بين مستحقيه، فإن تنازل عنه الورثة لأحدهم، فله أخذه بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وإلا فلا يجوز له أخذه، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 20453، والفتوى رقم: 54114.
وعليه؛ فإذا كان إخوتك وأخواتك وأمك جميعاً رشداء، ولم يكن ثمت وارث خارج عنهم يمتنع من تسجيل الدار باسمك، فلا مانع من تسجيلها باسمك.
والجدير بالملاحظة أن تسجيل الدار إذا كانوا يقصدون به تمليكك إياها (وهو المتبادر من السؤال)، فإنها تصير بذلك ملكاً لك، وإن كانوا يقصدون مجرد التسجيل مع احتفاظ كل منهم بحقه فيها، فإن تسجيلها حينئذ باسمك لا يعطيك فيها حقاً زائداً عما كان لك من الإرث.
والله أعلم.
7388
عنوان الفتوى:صبغ الشعر بالسواد لا يؤثر على صحة الحج رقم الفتوى:7388تاريخ الفتوى:03 محرم 1422السؤال : ماحكم الشرع في من قام بمناسك الحج وشعره مصبوغ بالسواد بالصبغات الموجودة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حج وأتم مناسكه، وارتكب مخالفة شرعية مما لا يعد محظوراً من محظورات الإحرام، ولا مفسداً لركن أو واجب من أركان الحج، أو واجباته، كصبغ الشعر بالسواد، فحجه صحيح، ولا فدية عليه لذلك، مع إثمه لارتكابه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(54/134)


ونر شد السائل الكريم إلى مراجعة الفتوى رقم 55 والفتوى رقم: 586 والفتوى رقم: 6007 في معرفة حكم صبغ الشعر بالسواد.
والله أعلم.
73880
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهات ساقطة وجوابها رقم الفتوى:73880تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما رأي الشيوخ الاجلاء في فتوى: د. الترابي زعيم حزب الجبهة الإسلامية في السودان التالي نصها:
"الترابي: للمسلمة حق زواج المسيحي أو اليهودي، قال إن الحجاب لتغطية الصدر وشهادة المرأة تعادل الرجل... الخرطوم: إسماعيل آدم:
في إفتاءات جديدة مثيرة للجدل، في ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين في الخرطوم، أجاز الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي "مسيحيا كان أو يهوديا"، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، "مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل" الهدف منها جر المرأة الى الوراء، وقال الترابي إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه، ونفي ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال "ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء"، واعتبر الترابي "الحجاب" للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، "ولا يعني تكميم النساء"، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار،

(54/135)


2- إذا كانت الفتوى غير صحيحة ما هو دور علماء الأمة الإسلامية في إيقاف تخريب عقول الشباب وتضليلهم عن الطريق السوي، وهل الآيات التي تناولت حجاب المرأة وشهادتها يمكن تفسيرها بأي حال على هذا النحو، أرجو أن تكون الإجابة شافية، علماً بأن الترابي قد قام بتحريض الرئيس النميري على تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه زعيم الحزب الجمهوري في السودان في يناير 1985 وذلك لتبنيه نفس الفتاوي المثيرة للجدل هذه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا الرد على هذه الأفكار المنسوبة إلى الترابي، فلتراجع في ذلك الفتوى رقم: 73831.
والله أعلم.
73881
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بين الخطبتين وتأمين المأموم على دعاء الخطيب رقم الفتوى:73881تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو الإفادة بما هو آت: في صلاة الجمعة وعندما ينتهي الخطيب من الخطبة الأولى يقول (.... يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله..) ثم يجلس ما يقارب الدقيقة، السؤال هو: ماذا يجب على المصلي أن يفعل، هل يسكت منتظرا أن يبدأ الإمام بالخطبة الثانية أم يذكر الله، وماذا يفعل؟
السؤال الثاني: عندما ينهي الخطيب الخطبة الثانية يبدأ بالدعاء، فما هو الواجب بالنسبة للمستمع، هل يؤمن جهراً خلف الإمام رافعاً يديه أم يؤمن جهراً دون الرفع، أم هل يؤمن في سره أم لا يؤمن؟ وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة: أرجو الإجابة مباشرة على سؤالي وعدم إحالتي إلى فتاوى سابقة.... وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للمستمع عند جلوس الخطيب بين الخطبتين الاشتغال بالدعاء لعله يوافق ساعة الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه، ومن أهل العلم من يقول إن هذه الساعة هي ما بين الخطبتين، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 61029، والفتوى رقم: 16786.

(54/136)


لكن الراجح من كلام أهل العلم أن هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب، كما تقدم في الفتوى رقم: 4205.
ويسن للمستمع التأمين عند دعاء الخطيب، لكن هل يكون هذا التأمين سراً أم جهراً، قد سبق ذلك في الفتوى رقم: 26612 بيان الحكم عند أصحاب المذاهب الأربعة، ولا يشرع للإمام ولا للمأمومين رفع اليدين عند الدعاء في هذه الحالة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4095.
والله أعلم.
73882
فتاوى
عنوان الفتوى:شخصيتان في ميزان الإسلام رقم الفتوى:73882تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي وباختصار أنا حائر من بعض علماء الدين والدعاة أجلهم الله بسبب تكلمهم عن بعض الأدباء والشعراء وأقصد طه حسين وأبو العلاء المعري، وسؤالي بالأخص عن هؤلاء الإثنين وإن كانوا قدحوا ببعض الأحكام في الشريعة لنفترض أنهم مجانين ولكن مع ذلك هل نقرأ مؤلفاتهم أم لا ؟ ولماذا لم نقل عن المتنبي هذا الشيء من التكفير أو القدح ونحن نعلم أن المتنبي لم يهتم بالدين وله قصائد في المدح يغلو فيها كثيرا هل هناك تناقض ؟ أنا من أكثر المعجبين بالدعاة السعوديين خاصة وجميع محاضراتهم عندي ولكن لماذا أبو العلاء المعري وطه حسين ؟ لماذا لا نقول مثلا إنهم اتهموا ظلما ولم يكونوا هكذا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن أبدا أن يعتبر أبو العلاء المعري أو طه حسين مجنونين غير مكلفين وقد كانا عاقلين يعيان ما يصدر منهما من أقوال أو أفعال ، ولم يدخرا وسعا في التشكيك في الإسلام وبث روح الإلحاد والزندقة وإليك شيئا مما يوضح ذلك .

(54/137)


أما أبو العلاء المعري فقد تواردت أقوال أهل العلم على ذمه ونسبته إلى الزندقة والتشهير به ، قال ابن كثير في ترجمته : أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي.... وقال بعد إيراد بعض شعره : وهذا من قلة عقله وعمى بصيرته .... وقال أيضا : وقد كان ذكيا ولم يكن زكيا وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر وفي بعض أشعاره ما يدل على زندقته وانحلاله من الدين ، ومن الناس من يعتذرعنه ويقول إنه إنما كان يقول ذلك مجونا ولعبا ويقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد كان باطنه مسلما، قال ابن عقيل لما بلغه وما الذي ألجأه أن يقول في دار الإسلام ما يكفره به الناس ، قال والمنافقون مع قلة عقلهم وعملهم أجود سياسة منه لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنيا وستروها ، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس وزندقوه والله يعلم أن ظاهره كباطنه .
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ، فيمن لبس عليهم إبليس حتى جحدوا البعث ، وقال أبو العلاء المعري : حياة ثم موت ثم بعث * حديث خرافة يا أم عمرو ، وقال في موضع آخر : وأما أبو العلاء المعري فأشعاره ظاهرة الإلحاد وكان يبالغ في عداوة الأنبياء ، وقال في موضع ثالث : ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال : أنا خير منه وقول خليفته وهو أبو العلاء المعري : رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا . وقال ابن القيم في طريق الهجرتين : وممن كان على هذا المذهب أي الامتناع عن أكل الحيوان أعمى البصر والبصيرة كلب معرة النعمان المكنى بأبي العلاء المعري فإنه امتنع من أكل الحيوان زعم لظلمه بالإيلام والذبح .

(54/138)


وأما طه حسين فقد كان يشكك في القرآن بتلميح فاضح ويرد الأحاديث الصحيحة ويطعن في الصحابة الكرام ويدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وحسبنا أن نشير إلى أمثلة من ذلك ، فهو يقول في كتابه الأدب الجاهلي : ليس يعنيني هنا أن يكون القرآن الكريم قد تأثر بشعر أمية بن أبي الصلت أو لا يكون، ثم يقول : لم لا يكون أمية بن أبي الصلت قد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن مصادر أمية ومحمد واحدة وهي قصص اليهود والنصارى ؟ فهو يعتبر أن مصدر القرآن هو قصص اليهود والنصارى . وأنكر في كتابه " في الشعر الجاهلي " بعبارة لا التواء فيها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقصة مهاجرتهما إلى مكة ، وعد أن هذا أسطورة لفقها العرب بعامة وقريش بخاصة ليحتالوا بها على من عندهم من فرس وروم ، ليؤكدوا أن لهم أصلا قديما يرتبط بتأسيس إبراهيم وإسماعيل للكعبة ، ثم جاء القرآن فصدق هذه الأسطورة ، ليحتال على اليهود ليؤلف قلوبهم ، إذ مرجعهم إبراهيم جميعا ، ويقول في كتابه الشيخان معلقا على حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما الذي رواه البخاري بأن هذا تكلف مصدره التملق لبني العباس أثناء حكمهم
ويصف في كتابه " الفتنة الكبرى " ابن عباس حبر الأمة بأنه لص يأخذ ما في بيت المال في البصرة ويهرب إلى الحجاز . ويحدد في كتابه " مستقبل الثقافة في مصر " سبيل نهضة الأمة المصرية في طريقة واحدة فذة ليس لها تعدد وهي : أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ، ما يحب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب .

(54/139)


وعندما صدر كتاب طه حسين " في الشعر الجاهلي " كلف فضيلة شيخ الأزهر في هذا الوقت لجنة من علماء الأزهر بالنظر في الكتاب ووضع تقرير عنه فقامت بذلك ورفعت تقريرا جاء فيه : مولانا الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر السلام عليكم ورحمة الله : وبعد فقد اجتمعت اللجنة المؤلفة بأمر فضيلتكم من الموقعين عليه لفحص كتاب طه حسين المسمى " في الشعر الجاهلي " بمناسبة ما قيل عنه من تكذيب القرآن الكريم واطلعت على الكتاب ، وهذا ما ترفعه إلى فضيلتكم عنه بعد فحصه واستقراء ما فيه . يقع الكتاب في 183 صفحة وموضوعه إنكار الشعر الجاهلي وأنه منتحل بعد الإسلام لأسباب زعمها وقال إنه بنى بحثه على التجرد من كل شيئ حتى من دينه وقوميته عملا بمذهب ديكارت الفرنسي ، والكتاب كله مملوء بروح الإلحاد والزندقة ، وفيه مغامز عديدة ضد الدين مبثوثة فيه ، ولا يجوز بحال أن تلقى إلى تلامذة لم يكن عندهم من المعلومات الدينية ما يتقون به هذا التضليل المفسد لعقائدهم ، والموجب للخلف والشقاق في الأمة وإثارة فتنة عنيفة دينية ضد دين الدولة ودين الأمة . وترى اللجنة أنه إذا لم تكافح هذه الروح الإلحادية في التعليم ويقتلع هذا الشر من أصله ، وتطهر دور التعليم من اللادينية التي يعمل بعض الأفراد على نشرها بتدبير وإحكام تحت ستار حرية الرأي اختل النظام وفشت الفوضى واضطرب حبل الأمن لأن الدين هو أساس الطمأنينة والنظام

(54/140)


وأما أبو الطيب المتنبي فلم يكن في شعره هذه الروح الإلحادية التي تميز بها شعر أبي المعلاء المعري أو كتابات طه حسين ، ومن ثم فلم ينل من الذم ما ناله أبو العلاء وإن كان في شعره إعجاب بنفسه وتيه نقم عليه ، قال فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء : وكان معجبا بنفسه كثير البأو والتيه فمقت لذلك . وقد ذكر غير واحد من العلماء كالخطيب البغدادي وابن كثير والذهبي أنه كان قد ادعى النبوة وأنه قد التف عليه جماعة من أهل الغباوة فخرج إليه نائب حمص من جهة بني الأخشيد فقاتله وشرد شمله وأخذه وسجنه دهرا طويلا فمرض في السجن وأشرف على التلف فاستحضره واستتابه وكتب عليه كتابا اعترف فيه ببطلان ما ادعاه من النبوة وأنه قد تاب من ذلك ورجع إلى دين الإسلام فأطلق سراحه فكان بعد إذا ذكر له هذا يجحده إن أمكنه وإلا اعتذر منه واستحيا . وأما قراءة مؤلفات أبي العلاء المعري وطه حسين فما كان فيها من إلحاد وسوء اعتقاد فلا يجوز قراءته إلا لمن كان مؤهلا من الناحية الشرعية بحيث لا يتأثر بما يثيران فيهما من شبه، وبغرض الإنكار عليهما . وأما ما عدا ذلك فلا بأس بقراءته وإن كان الأولى ترك ذلك إلا لمن كان مؤهلا لأنه قد يكون فيها أفكار باطلة تنطلي على القارئ العادي .
والله أعلم .
73885
فتاوى
عنوان الفتوى:القيام بعبادة معينة على وجه مخصوص بدون دليل بدعة رقم الفتوى:73885تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
لعلي زين العابدين

(54/141)


إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقطع رجائي وأنت أنت إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني ، وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أسأله فيستجيب لي وإذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني .... إلهي كما فلقت البحار لموسى ونجيته من الغرق فصل وسلم يارب على محمد وآل محمد ونجني مما أنا فيه من الكرب .... بفرج عاجل غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين ...آمين قلها بعد صلاة ركعتين 100 مرة في الثلث الأخير . ما صحة هذا الدعاء؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من صلاة ركعتين ودعاء بعدهما في وقت معين لم نقف على نسبته لعلي زين العابدين رحمة الله تعالى عليه, كما أنا لم نقف عليه منسوبا إلى غيره, ولا على ما يدل على مشروعيته, وبالتالي فالقيام بما ذكرت هو قيام بعبادة معينة على وجه مخصوص من غير دليل شرعي, وهذا داخل في ضابط البدعة الإضافية كما تقدم في الفتوى رقم:631 , فالخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم, والشر كل الشر في الابتداع في الدين, فقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . متفق عليه
والله أعلم.
73886
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى قول الترمذي: حسن صحيح رقم الفتوى:73886تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما مقصد الترمذي من: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الترمذي: حسن صحيح، يحمل على التردد في وصفه بالصحة أو الحسن، هذا إذا كان سنده واحداً كما في الحديث الذي قال فيه: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأما إن روي بعدة أسانيد فيحمل على ما ذكرناه سابقاً، ويحمل أيضاً على اتصاف أحد أسانيده بالصحة واتصاف الآخر بالحسن.
قال صاحب طلعة الأنوار:
وفي صحيح حسن أقوال * في كلها قد ظهر اختلال

(54/142)


ثم الجواب بتنوع السند * لحسن ولصحيح معتمد
أو بالتردد لوصف من نقل * ..............
وراجع التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، وشرح السخاوي لألفية العراقي.
والله أعلم.
73887
فتاوى
عنوان الفتوى:وصف النبي صى الله عليه وسلم بأنه نورعلى نور رقم الفتوى:73887تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور على نور، أجيبوني مأجورين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نور كما فسر به قتادة قوله تعالى: قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ {المائدة:15}، قال: يعني بالنور محمداً صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك وصف الله له بقوله تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.
وأما وصفه بأنه نور على نور فلم نر ما يدل على مشروعيته ولا من حمل آية النور عليه.
والله أعلم.
73888
فتاوى
عنوان الفتوى:زيادة الوكيل في ثمن السلعة بغير علم الموكل رقم الفتوى:73888تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/143)


أنا مهندس كمبيوتر عندما يطلب مني أحد أن أشتري له جهاز كمبيوتر أو قطعة من الجهاز أقوم برفع سعر هذه السلعة دون علمه، أي إذا كان سعر الجهاز 1200 أخبره بأن سعره 1300 دون أن أخبره عن سعره الحقيقي ولو كان سعر القطعة 35 أخبره بأنها بـ 60 مثلاً واعتبر الفرق كعمولة، مع العلم بأنه في حالة الجهاز أقوم بشرائه قطعا وأقوم بتجميعه وتنزيل البرامج فيه وأعتبر فرق السعر مقابل جهدي هذا، فما الحكم في ذلك، وكذلك لو أقوم بذلك مع المعهد الذي أداوم عنده كمشرف شبكات دواما جزئيا، حيث إنني أقوم بتجميع الأجهزة وتنزيل البرامج في بيتي، فهل يعتبر الفرق في السعر دون علمهم حلالا، أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أخاف الله وأطلب من الله الرزق الحلال ولو كان هذا العمل حراما، فماذا أفعل بما مضى؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك تعتبر وكيلا عن أصحاب الأعمال الذين كلفوك بأن تشتري لهم تلك الأجهزة أو القطع، والوكيل مؤتمن ولا يجوز أن يخون من ائتمنه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وهذه الزيادة التي ذكرت أنك ترفع بها سعر السلعة هي خيانة صريحة للأمانة, وأكل للمال بغير حق.
فعليك أن تبادر إلى التوبة منها، ومن تمام توبتك أن ترد الفروق التي كنت تأخذها إلى أصحابها، أو تطلب المسامحة فيها من ملاكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.

(54/144)


ولأن أصحاب الحق إن لم يأخذوه في الدنيا أخذوه يوم القيامة حسنات، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه.
والله أعلم.
7389
عنوان الفتوى:الرد على من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور رقم الفتوى:7389تاريخ الفتوى:09 محرم 1422السؤال : ماهو الرد على من يقول إن النبي خلق من نور؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من ذرية آدم، كما قال الله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد) [الكهف: 110].
وقال: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم... وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) [الأنبياء: 7، 8].
وقال تعالى: ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) [الفرقان: 20].
وهذا في الجواب عن شبهة المشركين، وقولهم فيما حكاه الله عنهم: (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: 7].
ومقتضى هذه البشرية أنه يصيبهم ما يصيب البشر من أعراض، فهم ينامون ويقومون، ويصحون ويمرضون، ويتعرضون للابتلاء كما يتعرض غيرهم من البشر، بل هم أشد الناس بلاء.
ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال التي يمارسها البشر، فمن ذلك اشتغال الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة قبل البعثة، ورعي الأنبياء للغنم، وكون نبي الله داود عليه السلام حداداً، ونبي الله زكريا عليه السلام نجاراً.
لكنهم أفضل البشر، اختارهم الله تعالى واصطفاهم وصنعهم على عينه.

(54/145)


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور، وأن الجن خلق من نار، وأن آدم خلق مما وُصف لنا، وهو: التراب، والحديث رواه مسلم. قال الله تعالى: (كمثل آدم خلقه من تراب) [آل عمران: 59].
فمن زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فقد زعم أنه ملك، وشابه المشركين الذين استبعدوا واستنكروا أن يكون بشر رسولاً. قال الله تعالى: (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولاً) [الإسراء: 94].
فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا ملك، وقد أمره الله أن يصرح بذلك: (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً) [الإسراء 93].
وليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب الخروج عن هذه الحقيقة: أنه بشر من ذرية آدم، وقد خلق آدم من التراب لا من النور.
وقد ذهب بعض أهل الغلو إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن من نوره خلق الله الأنبياء، والجنة والنار، والعرش والكرسي...الخ.
وهذا من الكذب والافتراء الواضح البين، مع مصادمته لنصوص القرآن والسنة.
وقد اعتمدوا في ذلك على حديث مكذوب، وهو ما يروى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره... فلما أراد الله أن يخلق الخلق، قسم ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأول السموات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء....الخ.
وكثير من الناس يعرف أول الحديث ولا يعرف آخره، ولو اطلعوا على آخره لما شكوا في بطلانه.

(54/146)


قال الشيخ أبو الفيض أحمد الغماري في كتابه: المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: ( وهو حديث موضوع، لو ذكره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في نحو ورقتين من القطع الكبير مشتملة على ألفاظ ركيكة ومعان منكرة).
وبين السيد رشيد رضا في فتاواه 2/447:
أنه حديث لا أصل له، وقد سبق إلى ذلك السيوطي، فقد سئل عن هذا الحديث، كما في الحاوي للفتاوى جـ1 ص 323، فقال: الحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه. انتهى.
والله أعلم.
73890
فتاوى
عنوان الفتوى:من استدان من مورثه ومات رقم الفتوى:73890تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفي والدي وأنا مطلوبة له رحمه الله بدين من المال علما أنه لم يتم تقسيم الإرث لحد الآن وذلك لبقاء والدتي على قيد الحياة وجعلها المتصرفة بكل شيء بموافقة جميع إخواني وأخواتي وأنا . علما أن قيمة المال قد تغيرت منذ ذلك الوقت .مع العلم أني كنت في ذلك الوقت غير متزوجة والآن أنا متزوجة بفضل الله فهل يجوز تسديد المبلغ من مال زوجي في حالة تسديد المبلغ أو التصدق به.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدين الذي كان يطلبه عليك والدك يعتبر جزءا من تركته، وكما أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون سائرهم، فكذلك لا يجوز لأحد منهم أن يمتنع من قضاء دين من التركة. لأن الورثة يشتركون في جميع متروك الميت. قال الله سبحانه وتعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء: 7}.
فالواجب -إذاً- أن تسددي هذا الدين من مالك الخاص أو من مال زوجك إذا كان يقبل لك ذلك، أو أن يحسب عليك في نصيبك من التركة. ولا يجزئ عنك التصدق به ما دام أصحابه موجودين.

(54/147)


ثم إن تغير قيمة المال لا يزداد بها الدين عما كان عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
73891
فتاوى
عنوان الفتوى:تكرار العمرة وحكم الإحرام في ثياب الغير رقم الفتوى:73891تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة الشيخ
سؤالي يتعلق بثياب الإحرام . هل يجوز استعارة ثياب إحرام من أحد أقاربي الذي اعتمر وترك هذه الثياب وسافر , أم أنها يجب أن تكون من مالي ؟
السؤال الثاني : هل صحيح أنه يمكن الإحرام من مسجد عائشة بعمرة جديدة ؟ أرجو الإيضاح مع الدليل وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تحرم بالحج أو العمرة في ثياب قريبك المذكور إذا أذن لك في ذلك أو كنت تعلم من نفسه رضاه وطيب نفسه بأخذها، وراجع الفتوى رقم:3316، لكن ننصحك بأن تحرم في ثياب من خالص مالك حتى يكتمل لك ثواب نسكك.
وتكرار العمرة مستحب عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم:3036، ومن أراد تكرارها وهو في الحرم فليخرج إلى أدنى مكان من الحل كالتنعيم فيحرم من مسجده المعروف الآن بمسجد عائشة، وراجع الفتوى رقم: 3520.
والله أعلم.
73893
فتاوى
عنوان الفتوى:قناعة المرء بما رزقه الله من زوجة رقم الفتوى:73893تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/148)


أنا شاب أقدمت على خطبة فتاة وعقد قراني عليها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من غير حصول تعارف كاف لأن مجتمعنا منغلق ومحافظ لا يسمح بالتعارف المباشر وكان تعارفي بها مجرد نظرات عابرة من بعيد ......والآن بعد عقد القران وبعد مرتين من اللقاء ظهر لي أشياء لم أكن أعرف وجودها فيها مثل أن لديها أعمامها وأقاربها في مدينة أخرى وعاداتنا الاجتماعية تحتم الزيارات والتواصل وهذا ما لا أستطيعه لبعد المسافة ولضعفي وقلة حيلتي كما أني عفت فيها سمات خلقية كقبح وشذوذ اسنانها وهذا ما لم أكن أستطيع العلم به قبل الارتباط مع ضعف بنايتها وجسمها ...الخلاصة أني بعد اللقاءين شعرت بالصدود تجاهها وأنا الآن في ضغط نفسي لا أدري ما أفعل حيث استمر لدى هذا الشعور من النفور والتردد في إتمام الزفاف من عدمه إلى كتابة هذه الرسالة كما أن مجتمعنا محافظ ولم أستطع مصارحة أبي وأمي بهذا النفور والصدود لأني متأخر في سن الزواج فعمري حوالي 36 سنة وعرضا سابقا علي الزواج من قريبات ورفضت ....ثم اخترت بنفسي ويا ليتني أحسنت الاختيار أو رضيت به أو طابت نفسي له مع العلم أن الفتاة ذات خلق حسن حسب الأقوال ولكنها ليست ملتزمة دينيا بشكل تام فهي ليست منقبة ولها اهتمام بالتصوير في أمور الزفاف .......المهم أنى الآن أعافها هل يصح أن أقدم على الزواج بهذه النفسية غير المنشرحة وغير المتقبلة للزوجة أم أطلق وأفارق .......أمران أحلاهما مر ..... ففي مجتمعنا سيؤدى ذلك إلى أذى نفسي للفتاة وأهلها كما سينغص على والدي اللذين ارتاحت أنفسهما لإقدامي وقبولي على الزواج .....هل أضحى بسعادتي أول الزواج عسى أن تتغير الأمور بعد الزواج وتنشرح النفوس أم أحجم أرجو النصح والدعاء وبشكل عاجل ........................ ولكم خالص الشكر والتقدير والآن بعد مرور 6شهور على الزواج لم يتغير شعوري بل إني أصبحت كئيبا كما أن زواجي أحدث أثرا عكسيا فبدلا من أن يساعدني على غض البصر

(54/149)


أصبحت أطلق بصري إلى النساء وأقارن بين زوجتي والنساء مع العلم أني قبل الارتباط كنت أغض بصري، إلا أني قد فرضت عليها النقاب ورضيت بها وكما أنها تحافظ على الصلاة إلا أن الجانب الديني والأخلاقي فيها لم يعد يقنعني فهناك الكثيرات أفضل منها دينا وجمالا وهذا ما بدأت أراه، الخلاصة أني دخلت في حالة من الاستغراق في التفكير في هذا الزواج والمراجعة لما حصل معي وإني لو كنت فعلت كذا أو كذا ، وأصبح هذا الأمر وسواسا مسيطرا علي مما أدى إلى عدم خشوعي وإلى استغراق هذا الأمر لعقلي فضعف ذكرى لله وزاد قلقلي مما أدى إلى أثر سلبي على مجمل حياتي فلم يعد لدي حافز ولا طموح لتطوير حياتي أخوكم في الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن القناعة كنزٌ لا يفنى، فاقنع بما رزقك الله تعالى من مالٍ وزوجةٍ وغير ذلك، ولا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، واعلم أن نظرك إلى النساء محرم، سواء كنت متزوجاً أم غير متزوج، وسواء كنت متزوجاً بجميلة أو قبيحة، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} .
ولا نرى ما ذكرت من كلام سبباً يدفع إلى تطليق زوجتك، ولكن إن كنت قادراً على النفقة فلا مانع من الزواج بأخرى مع العدل بين الزوجتين، ولكن إن رأيت في إبقاء زوجتك ظلماً لها لأنك لن تقوم بحقوقها ونحو ذلك فلا حرج في تطليقها، مع تذكيرنا لك بأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وقد بينا في الفتوى رقم:38197، أنه لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد فشل الحلول كلها، ولمعرفة حكم الطلاق يرجى مراجعة الفتوى رقم:72603، والفتوى رقم: 12963 .

(54/150)


ونذكرك أخي الكريم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة, إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كما في صحيح مسلم, ومعنى لا يفرك لا يبغض ويكره. وهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج أن لا ينظروا إلى المساوئ فقط ويغفلوا عن المحاسن ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم: 4580 .
والله أعلم.
73895
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم مس ذكر الزوج رقم الفتوى:73895تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
زوجي يطلب مني مرارا وتكرارا أن أمسك أو ألمس ذكره(القضيب) لكن لا يجبرني وأنا لا أفعل من داعي القرف مع أني أشعر برغبته الشديدة فهل هناك إثم علي إن لم ألب رغبته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس الذكر ليس من الأمور المستقذرة إلا إذا كان ملوثا بإفرازات أو عليه نجاسة كالمذي ، فإن كان عليه نجاسة لم يجز التلطخ بالنجاسة لغير حاجة؛ كما سبق تقريره في الفتوى رقم :51944 ، فإذا كان زوجك يطلب منك مس ذكره وهو متلطخ بالنجاسة فلا يجوز لك طاعته ، أو عليه إفرازات مستقذرة غير نجسة فيجوز لك طاعته ، ولا يلزمك ذلك ، وأما إذا لم يكن على الذكر نجاسة ولا قذارة وأمرك بمسه فيلزمك طاعته ، لأن ذلك داخل في حدود المعروف ، وقد سأل أبو يوسف أبا حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر ، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب : ويحرم عليها أي على زوجته أو جاريته منعه من استمتاع جائز بها تحريما مغلظا لمنعها حقه مع تضرر بدنه بذلك . اهـ
والله أعلم.
73897
فتاوى
عنوان الفتوى:الزوج أحق بزوجته من والديها رقم الفتوى:73897تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/151)


أنا عاقد على امرأة وحدث خلاف بسيط بيني وبينها فاتخذ والدها قرارا بتأجيل الفرح وعبثاً حاولت إثناءه عن هذا القرار إلا أنه رفض وأخطأ في حقي بالكلام وجرحني تجريحا شديدا، فما كان مني إلا أن قلت له إننا بهذه الصورة لا ينفع أن نكمل مع بعضنا البعض ولم أكن أنوي الطلاق بهذا الكلام بل لمجرد الضغط عليه ثم عاد وأراد أن نكمل إلا أن حاله وحال زوجتي في المعامله غير طيب (تطفيش ) وفي النهاية حدث خلاف بيننا حيث إني أريد فرحا إسلاميا ( قاعة للرجال- قاعة للنساء ) إلا أنهم رفضوا وقالوا إنني لم أتفق معهم إلا على فرح عادي وعبثا حاولت شهرا كاملا أن أقنعهم ( أنا في السعودية وهم في مصر من خلال التليفون) إلا أنهم رفضوا ويروا أن لا شىء حرام في ما يريدونه ثم أخذوا يقولون هذا قرارنا فما هو قرارك ولا تظلم البنت معك فقلت لن أقدر إلا أن أعمل فرحا إسلاميا وبهذا الشكل أنا لا أستطيع أكمل معكم فقالوا لي إذا أعط للبنت حقوقها كنت جبت شبكة ب 20 ألف لكن كهدية ليست داخل المهر و 30 مقدم دفعتهم و30 مؤخر ، أهلي يقولون لي حرام أنك تخلي الناس تضحك عليك ولكني أخاف أن أظلم أحدا وأن أكون في موقفي هذا ( لم أطلق بعد ) ظالما أرجو المشورة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق أهل الزوجة أن يطلبوا من الزوج أن يطلق زوجته أو أن يقيم حفلا محرما أو يحتوي على ما حرم الله ، وللزوج بعد تسليم المهر المعجل أن يطلب تمكينه من الدخول بالزوجة والانتقال بها ، فهو أحق بها وأملك بها من والديها ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب . انتهى .

(54/152)


وإذا منع من ذلك لغير مسوغ أو اشترط عليه الوقوع في محرم كما في هذه الحالة المسؤول عنها فله رفع الأمر إلى القاضي ، ليلزم الولي بتمكينه من زوجته والانتقال بها ، ويسن إشهار الزواج بإقامة وليمة على ما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8283 ، والفتوى رقم : 62576 .
وننصح الأخ السائل بأن يوسط بينه وبين أهل زوجته بعض أهل الخير لحل هذا الإشكال وأن يتوصل معهم إلى حل يرضي الطرفين ، ونسأل الله أن يهدي زوجته وأهلها ويبصرهم بالحق ، فإن أصروا على فعل المحرم في العرس فلا يشاركهم، وبإمكانه أن يقيم حفلا خاصا به كما هو الحال في كثير من البلاد .
والله أعلم .
73899
فتاوى
عنوان الفتوى:التسبيح والدعاء للحائض والنفساء رقم الفتوى:73899تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز التسبيح والدعاء أثناء فترة الحيض والنفاس ؟
وهل يجوز الدعاء والتسبيح أثناء الانشغال بأعمال المنزل والطبخ ؟
وهل يجوز الدعاء والتسبيح بملابس عادية أي بدون حجاب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الحائض والنفساء يجوز لها التسبيح والدعاء وغيرهما من الأذكار، بل تجوز لها تلاوة القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا تمس المصحف، وراجعي الفتوى رقم : 36329 ، كما يجوز أيضا ذكر الله تعالى أثناء القيام ببعض أعمال المنزل، وفي هذه الحالة يكون المسلم قد شغل لسانه بذكر الله تعالى وجوارحه بعمل نافع، وهذا أكثر ثوابا، ولا بأس أيضا بالاشتغال بذكر الله تعالى بدون ارتداء الحجاب ، وراجعي الفتوى رقم :41773 .
والله أعلم .
7390
عنوان الفتوى:كيف يتصرف من لديه أمانة ولم يجد صاحبها رقم الفتوى:7390تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال :
استدنت مبلغا من المال من زميلة لى وكنت فى ذلك الوقت فى المهجر ثم سافرت فجأة دون أن تكون موجودة واستحالت كل محاولاتي فى الوصول إليها بعد ذلك فماذا أفعل كي لا أتحمل ذنب هذه الأمانة؟

(54/153)


الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من استقر في ذمته مال لغيره فعليه:
أولاً: أن يكتب به وصية عنده لئلا يضيع على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وثانياً: أن يجتهد في البحث عنه، أو عن ورثته لإيصال الحق إليهم.
ثالثاً: فإن تعذر ذلك بعد البحث والاجتهاد، فله أن يتصدق به عنه ، فإن جاء صاحب الحق يوماً من الدهر خُيرِّ -أي صاحب الحق- بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له ، وبين استرجاع ماله ويكون الأجر للآخر.
والله أعلم.
73900
فتاوى
عنوان الفتوى:لا مؤاخذة على المرأة إن هي احتلمت رقم الفتوى:73900تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
قبل كل شيء أشكركم جزيل الشكر على الإصغاء والمساعدة.. وجزاكم الله كل خير، سؤالي محرج بعض الشيء أنا فتاة أبلغ من العمر 31 عاماً أصلي وأداوم على كل عبادة الله أصوم أتصدق حيث إنني في بعض الأحيان أتأثر وأحتلم في بعض الأحيان أتأثر جنسيا، مع العلم بأنني لا أشاهد التلفاز أبداً أبداً، وإذا شاهدت أشاهد على قناة اقرا والمجد والحقيقة مثلا في العمل عندما أرى شخصين فتى وفتاة يحكمني وسواس، فأنا والله قلقة جداً من هذا الموضوع فما هو الحل، في بعض الأحيان أكون في الليل فينتابني هذا الوسواس فأخرج المصحف وأظل أقرأ وأقرأ بدون جدوى أرجوكم ساعدوني وانصحوني وادعو لي في صلاتكم، فأنا قلقة جداً، أنا والله إنسانة جد متدينة ومتحجبة ويحدث لي أمر كهذا لماذا حتى أنني أدعو في الصلاة، أن يرزقني ربي بزوج صالح لأتخلص من هذا الوسواس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/154)


فإن الاحتلام أمر طبيعي وقد يقع بسبب الشيطان، وقد يقع بسبب قوة المحتلم وغزارة المني عنده، كما ذكر ابن القيم والنووي رحمهما الله تعالى، وليعلم أن الاحتلام لا إثم فيه، ولذلك لا يؤثر على الصوم ولا على الحج، بل قد يكون رحمة من الله بالشخص لتخف حدة شهوته فلا يقارف الحرام ولا يتطلع إليه، فالاحتلام إذن لا يؤاخذ عليه الشخص، لأنه شيء خارج عن إرادته واختياره، والمرأة تحتلم مثل الرجل، لما رواه البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.
هذا وليعلم أنه لا ينبغي التسبب فيه بالتفكر في أمور الجنس قبل النوم، ويتأكد منع ذلك في التفكير في الأجانب وأعمال الفجار فهو محرم، لأنه قد يسبب الفتنة، فعليك أن تصرفي تفكيرك عن هذه الأمور، وعليك بأذكار النوم ومنها آية الكرسي فمن قرأها عند النوم لم يقربه شيطان، كما في صحيح البخاري.
هذا وننصحك بدعاء الله أن يرزقك زوجاً مرضياً وبالمحافظة على الحجاب الشرعي والعفة والبعد عن الاختلاط، وغض البصر لقول الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. رواه البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

(54/155)


كما ننصحك بالسعي في طلب أبيك أو ولي أمرك أن يعرضك على أحد الشباب المستقيمين من أقربائك أو غيرهم إن تيسر ذلك ويزوجك به، ولا يمنعنك من ذلك كونه فقيراً فعسى أن يغنيه الله بسبب الزواج، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله, ومنع لله, وأحب لله, وأبغض لله, وأنكح لله, فقد استكمل إيمانه. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد والترمذي، وحسنه الأرناؤوط والألباني.
وعليك بالحرص على تخفيف المهر فهو من يمن المرأة كما في الحديث: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها, وتيسير صداقها, وتيسير رحمها. رواه أحمد من حديث عائشة.
ومما يدل لمشروعية عرض المرأة على من يتزوجها ما أخرج البخاري من حديث ثابت البناني قال: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.

(54/156)


وقد عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه بقوله تعالى: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}، وكذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدراً توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئاً فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر، فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قلت: نعم، قال: فإنه لا يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت, إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو تركها لقبلتها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفيه -أي الحديث- عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك، وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه، ولو كان متزوجاً، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجاً. انتهى.
وراجعي في أسباب استجابة الدعاء، وفي عرض الرجل بنته على أهل الصلاح الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1390، 2150، 2395، 23599، 13770، 7087.
والله أعلم.
73902
فتاوى
عنوان الفتوى:العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء رقم الفتوى:73902تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/157)


أنا زوجي يا شيخ عنده علاقات محرمة و لا يقاوم أي امرأة حتى محارمه وبناته والشغالة وأنا الحمد لله محافظة على بناتي لكني خائفة عليهن في نفس الوقت ولا أحس بأمان في البيت وعيشتي كلها قلق وتوتر مع العلم أنه متزوج أمرأة ثانية علي والحمد لله ـ احنا كافينا بس عينه زايغة ـ
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أولى ما يجب الاعتناء به في علاج هذه الأخطاء التي ذكرت وغيرها من أنواع الانحرافات التركيز على تقوية الإيمان، وإصلاح القلوب، وإتقان الصلاة، والحرص على تقوية صلة النفوس بالله تعالى، والإكثار من الحديث عن الأسباب المعينة على خشية الله تعالى، والرغبة في ما عنده واستشعار مراقبته، والإكثار من الحديث عن الآخرة والقبر والجنة والنار، والترغيب في ذكر الله تعالى، وتعليم الأحكام الشرعية، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لاتزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا....
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وقال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت:45}
وفي الحديث: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الألباني.

(54/158)


وقد دل الحديث على أن العلم بأحوال القبور والآخرة يقمع الشهوات والأهواء، وذلك حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
فعليك أن تحرصي على هداية زوجك وتنصحيه وترغبيه في الأعمال الصالحة ومجالسة أهل الخير, وتكرري تذكيره ونصحه قدر المستطاع, وحضه على سماع الأشرطة النافعة وصحبة الصالحين، ويمكن أن تسعي بواسطة من تعرفينه من الأخوات الملتزمات في اتصال الإخوة الملتزمين به وإقامتهم معه علاقات لينصحوه ويعينوه على التقوى لعل الله ينفعه بذلك، فـ (المرء على دين خليله) كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وعليك أن تكثري سؤال الله له بالهداية في أوقات الإجابة، كما ينبغي أن توفري له من الأحاديث الشيقة والطرف ووسائل الترفيه والإمتاع والمؤانسة ما يشغله عن التفكير في غيرك، وغير زوجته الأخرى، ويمكن أن تطالعي بعض التوجيهات حول هذا الموضوع في كتاب تحفة العروس، وفي غيره من الرسائل.
ويتعين منع الشغالة من التبرج أمامه, وأن تحرصي على عدم اتخاذ شغالة جميلة, وأن تؤكدي عليها عدم مخالطة الرجال.
وينبغي أن تتعاوني مع أختك الثانية على هداية زوجكما واستقامته فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرأة التي تعين زوجها على دينه وآخرته. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.

(54/159)


كما دعا بالرحمة لمن تقوم تصلي من الليل وتوقظ زوجها حتى يصلي، فقال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه الألباني.
ويضاف إلى هذا عموم ما ذكره القرآن من التأكيد على التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ {العصر:1 - 3}
وقال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2} وقال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ {التوبة:71}
وبناء على هذا.. فاحرصا على استقامة زوجكما على الطاعة، وتعاونا معه على مجلس علم في البيت من أحاديث الترغيب، وكتب الرقائق.
والله أعلم.
73903
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الوسيط (المقرض) فارق البيع والشراء رقم الفتوى:73903تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/160)


لدي استفسار بخصوص المتاجرة في العملات عبر الانترنت ولكن سوف أشرح بالتحديد عن آلية هذا العمل، وطرح كل سؤال حتى تتم الإجابة بشكل دقيق ومفصل، عن آلية العمل بشكل دقيق هل تجوز أم لا : أنا مضارب أعمل في شركة وساطة لتداول العملات الأجنبية عبر الانترنت، يكون العمل في كل الأحوال بطريق الهامش الهامش أو المارقون الذي أنا أحصل عليه من البنك لكن أتعامل مع الشركة بشكل مباشر والبنك هو الذي يوفر لي تسهيل هذا المبلغ، الآن إخواني الأعزاء من أجل أن يبقى هذا التسهيل مباحا فقد تم إزالة أية شبه حوله من فوئد، فلا توجد أية فوائد ربوية مطلقا في هذا التسهيل كما تعلمون جميعا فأنا أضارب في العملات أبيع وأشتري من الوسيط العملات لكن في كل الأحوال يوجد شيء اسمه فارق البيع والشراء للعملات فهل هذا جائز فرق البيع والشراء مقابل كل الذي يستفيد منه الوسيط هو فرق البيع والشراء لو أخذت تسهيلا من البنك أو لم آخذ أية تسهيل أو كنت أعمل في مالي الخاص سوف يكون فرق البيع والشراء في كل الأحوال موجودا وسوف أدفعه، الآن النقطة المهمة هل يعتبر فرق البيع والشراء هنا في هذا الحال يجر نفعا وبناء على ذلك يعتبر التسهيل الذي أحصل عليه حراما، هذا التسهيل من البنك وأنا أعمل عن طريق شركة الوساطة، من يحصل على هذا فرق البيع والشراء هو شركة الوساطة لا أعلم ما يدور بينه وبين البنك لكن لا أدفع إلى البنك أي شيء لا يوجد أي شيء آخر مطلقا غير فرق البيع والشراء يعني لا توجد أية عمولات على أي عقد أفتحه ولا توجد أية فوائد ربوية إن تم تبييت العقد أو لم يتم ولا يشترط علي أن أرد هذا التسهيل في وقت محدد وله شيء، لي كامل الحريه بعد أن أحقق ربحي أو الخسارة أن أرجع هذا التسهيل، لو امتد إلى عشر سنوات لا أحد يجبرني على شيء فهل هذا التسهيل حرام أم حلال في هذا الحالة، نقطه مهمه إخواني فقط اختلف بعض الفقهاء على الاختلاف بين الهامش أو التسهيل وبين القرض،

(54/161)


إخواني الاعزاء بالنسبه للهامش أنا لا أحصل عليه بيدي ولا يحق لي أن أذهب وأشتري به ما أريد به فقد يتم منح هذا التسهيل لي من أجل التجارة في هذا العمل العملات يعني فقط هذا التسهيل من أجل تسهيل عملية البيع والشراء والقدرة على تحقيق الأرباح من أجل ذلك أقول عنه تسهيل، لكن القرض إخواني الأعزاء هو الذي أحصل عليه بيدي وأشتري به ما أريد وما يخطر على بالي، ليس لمن يمنحني القرض الحق في أن يسأل اين سوف أصرفه لكن سوف يشترط علي أن أرجعه في وقت محدد وسوف يشترط علي أن يكون من وراء هذا القرض فوئد ربوية وفي هذا الحاله يعتبر هذا القرض هو جر نفعا لأنه أصبح ملكي هذا القرض أتصرف به كما أشاء لكن التسهيل الذي أحصل عليه في المضاربة في العملات هو فقط من أجل بيع وشراء العملات ويكون حسابي لدى الوسيط الذي أختاره لا يحق لي أن أسحب غير مالي وأرباحي التي أحققها، التسهيل يبقى للعمل فقط لا يحق لي أن أخرجه من حسابي ولا يوجد وقت محدد من أجل إرجاع هذا التسهيل أبدا مهما طالت المدة ولا توجد أية فوائد ربوية أو أي شيء لأنه هذا التسهيل يمنح في المتاجرة في حسابي، حساب اسلامي بحت لا اريد أن تكون أية فوائد في هذا التسهيل من أجل ذلك لا أحصل على أية فوائد لو كان حسابي غير إسلامي لكانت هناك فوائد من أجل ذلك، ارجو من إخواني الأعزاء النظر في موضع التسهيل في هذا العمل أو الهامش والنظر في موضع القرض الذي يجر نفعا ما خلفه، وتبيين الفرق لي إذا أمكن بارك الله فيكم ، فهل يوجد فرق بين الأمرين التسهل أو الهامش وبين القرض في هذه الحالة .

(54/162)


1. النظر بصورة دقيقة في السؤال الأول والإجابه عليه بارك الله فيكم، أرجو من إخواني المشايخ والفقهاء من يريد أن يرد عليه يرد علي على هذه الأسئلة وعن آليه العمل في هذا السؤال، لا يرد عليه من مفهوم الهامش بصورة شامل، أريد أن تكون الإجابه عن ما أعمل به أنا من طريقة في الهامش هل يجوز لي هذا العمل بهذه الطريقه وبنسبه للحرام في هذا العمل ،أعلم الكثير عن الطرق التي يعمل بها الاشخاص بطريقة غير مشروعة ولكن يصرون على العمل لكن أنا أريد أن أفهم طريقتي في هذا العمل، هل تجوز أم لا بارك الله فيكم ؟
أتمنى الإجابه ولكم مني أطيب التحيات والتوفيق من رب العباد على ما تقومون به من خير إلى إخوانكم المسلمين لمعرف سبل الحرام والحلال . الحرام بين والحلال بين والسلام عليكم ورحمة الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع والشراء عن طريق التسهيلات المسماة ( margin ) له أشكال وصور يختلف الحكم باختلافها، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 7770 ، كما نحيلك في حكم التجارة عبر البورصة إلى فتوانا رقم: 3099.
وسؤالك هذا قد تضمن فقرات ليست واضحة الدلالة تماما، والذي يبدو أنك ركزت عليه كثيرا فيه هو ما إذا كان فارق البيع والشراء يعتبر من المنفعة التي لا يحل للوسيط (المقرض) أن يأخذها، أم أنه ليس كذلك.

(54/163)


والذي نراه هو أنها انتفاع واضح، ولا يحل بذلها للمقرض. وذلك لأن أهل العلم قد ضيقوا كثيرا في أي نفع يمكن أن يستفيده المقرض من المقترض، حتى حرموا البيع له بالمسامحة اتفاقا إذا اشترطها، وعند البعض إذا لم تكن مشروطة. وكره بعضهم البيع له ولو بلا مسامحة. ففي منح الجليل للشيخ عليش، عند ذكر الأمور التي لا تحل للمقرض، قال: (و) حرم (مبايعته) أي من تحرم هديته من رب الدين وذي الجاه والقاضي بيعا (مسامحة) أي بدون ثمن المثل, فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه قيمة المقوم ومثل المثلي. وأما مبايعته بلا مسامحة فقيل تجوز وقيل تكره.
وقال ابن قدامة في المغني: وهكذا لو أقرضه شيئا, أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها, أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض, فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم. وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة, والشافعي: ذلك كله وأشباهه جائز, إذا لم يكن مشروطا في العقد.
وعليه، فننصحك بالابتعاد عن مثل ما ذكرته من المعاملات.
والله أعلم.
73906
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل الكلاب وقطع نسلهم.. نظرة شرعية رقم الفتوى:73906تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز إجراء عملية جراحية لكلب الحراسة ذكراً أو أنثى لمنع الإنجاب خشية تكاثرهم ورأفة من التخلص منهم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إجراء العملية لمجرد قطع نسل الحيوان لا يجوز لما فيه من العبث وتعذيب الحيوان لغير مصلحة، ولما فيه من تغيير خلق الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 48293.
أما إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة أو دفع مضرة غير عادية فلا مانع منه شرعاً، وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 66134.

(54/164)


وفيما يخص الكلاب فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم قتلها جميعاً بناء على الأحاديث الواردة في ذلك.. فذهب الإمام مالك ومن وافقه إلى جواز قتلها جميعاً، وقال ابن عبد البر: ظاهر حديث ابن عمر وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب, ولكن الحديث ليس على عمومه لقول ابن عمر: فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية، ولقول عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع والصيد... وذهب آخرون إلى أن الأمر بالقتل منسوخ بحديث ابن وهب... عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: إنها أمة، ولا أحب أن أفنيها، ولكن اقتلوا كل أسود بهيم. انتهى ملخصاً من التمهيد.
وما دام الغرض من النهي هو خشية الاستئصال، فلا ينبغي قطع نسل الكلاب أيضاً إن كان ذلك لغير مصلحة معتبرة لأنه في معنى الاستئصال، أما إذا كان ذلك لمصلحة فلا مانع منه، كما يجوز إخصاء الحيوانات الأخرى للمصلحة, وخشية التكاثر لا مصلحة فيها وإجراء العملية لها تعذيب للحيوان فلذلك لا تجوز.
والله أعلم.
73907
فتاوى
عنوان الفتوى:المرتد إذا تاب وأخلص يمكن أن يكون من أهل الفردوس رقم الفتوى:73907تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
من كفر بعد إيمانه ثم تاب إلى الله وآمن وعمل بعمل السابقين و طرق جميع أبواب الخير واتقى الله حق تقاته وجاهد في الله حق جهاده هل يمكن أن يلحق بالسابقين ويكون من أصحاب الفردوس الأعلى ,أو أنه إن غفر له فإنه يكون في المراتب الدنيا من الجنة خصوصا أن هناك بعض الآيات التي تصرح بعدم استواء من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وحديث أن عبد الله بن رواحة كان أقل منزلة من صاحبيه لأنه تأخر في حمل الراية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/165)


فإن المرتد إذا تاب وعمل الصالحات تقبل توبته؛ لقول الله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال : 38 } ويمكن أن يكون من أهل الفردوس الأعلى، لأن الفردوس يجازي الله تعالى بها أهل الإيمان والأعمال الصالحة بغض النظر عن كونهم سابقين أو لاحقين، ويدل لذلك قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا {الكهف :107-108 } وقوله في جزاء المؤمنين المذكورة صفاتهم في سورة المؤمنون : أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ { المؤمنون : 10-11 } ولا يعني هذا أن يلحق بالسابقين من الصحابة الذين أنفقوا لأن الفردوس نفسه مراتب ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 57046/ 61088/ 68191 .
والله أعلم .
73908
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في الميراث رقم الفتوى:73908تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو أن تتأكدوا من سؤالي رقم : 2111160 المبلغ الذي آل إلى والدتي خاص بالوالد فكيف يكون هناك نصيب لها رغم أنها أخت من أم ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جوابنا على السؤال بالرقم المذكور قد تم بناء على أن ما تركت الأم يعتبر ملكا لها ولذلك كانت القسمة على ولدها المذكور وابنتيها ، وما دام المبلغ المذكور ملكا لزوجها فإن السؤال يتضمن تركتين ، الأولى لأبيك ( زوج أمك ) والثانية للأم ( زوجة أبيك ) وهذا ما لم توضحه في السؤال الأول .

(54/166)


ولذلك فإن كان ورثة الأب محصورين فيمن ذكر وهم : زوجته ( أمكم ) وأختك الشقيقة فإن التركة تقسم على النحو التالي : لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، وثمن مائة ألف هو اثنا عشر ألفا وخمسمائة ، والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين ابنه وابنته للذكر ضعف نصيب الانثى ، فيكون للابن ثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وثلث الجنيه ، وللبنت تسعة وعشرون ألفا ومائة وستة وستون جنيها وثلثا جنيه ، ولا شيء لأختكم من الأم في تركة أبيكم ، لأنها لا علاقة لها به .
وأما تركة أمكم فإنها تقسم على ورثتها بعد معرفتهم وحصرهم ، فإن كان لا يرثها غيركم فإن ما تركت يقسم على ما جاء في الفتوى رقم : 73154 ، جوابا على السؤال الذي ذكرت رقمه .
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
7391
عنوان الفتوى:حكم تزين المخطوبة لخطيبها والخروج معه رقم الفتوى:7391تاريخ الفتوى:03 محرم 1422السؤال : كيف تتم الخطبة في الإسلام؟ و هل يسمح للخطيبة و خطيبها الخروج إلى الأماكن العامة؟ و هل من المسموح للخطيبة التزّين لخطيبها؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/167)


فإذا أراد الشخص التزوج من امرأة فليسأل أولاً عن دينها، فإذا كانت صاحبة دين استخار الله في الزواج منها، فإذا اطمأنت نفسه لها فله أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولو بدون علمها أو علم وليها، ولكن من غير خلوة. أو يرسل إليها من النساء الثقات من تأتيه بأوصافها.
ثم يرسل إلى وليها أو إليها برغبته في الزواج منها أو يتكلم إليها مباشرة، فإذا كانت الموافقة فلا مانع أن يجلس معها بحضور محرم لها، وينظر إلى وجهها وكفيها وله أن يكرر النظر ويتأمل محاسنها إذا لم يحصل المقصود إلا بذلك، ولكن لا يكون نظره إليها نظرة شهوة وتلذذ.
فإذا أعجبته أقدم على الزواج منها إن رغبت فيه، وإن لم تعجبه أو لم يعجبها فليكن أميناً على ما رأى ولا يحدث به الناس.
فهذه هي الخطبة الشرعية. ولا بأس بما تعارف عليه الناس من إقامة الحفلات والولائم في مناسبة الخطبة، لكن بشرط أن لا يتخللها محظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وتبرج المخطوبة أمام خطيبها، وما يعرف بلبس الخاتم (الدبلة) ونحوه من المنكرات الدخيلة على عاداتنا تقليداً للمجتمعات الكافرة، فإنه لا يحل له مس شيء من بدنها، ولو كان إصبعها
ولا يجوز للمخطوبة الخروج بمفردها مع خطيبها، ولا الخلوة به، ولا أن تبدي له من زينتها غير ما ذكر سالفاً، لأنه لا يزال رجلاً أجنبياً عنها هو وغيره من الرجال الأجانب سواء، حتى يعقد عليها عقد النكاح. فإذا أتم العقد فلها أن تجلس أمامه وتتزين له، وأن تخرج معه إلى الأماكن العامة لأنها أصبحت زوجة له، وليراع في ذلك الآداب الشرعية والعرفية، بأن يستأذن وليها حتى لا تحدث الخلافات والمشاكل من أول الطريق، الأمر الذي قد يؤثر على العلاقات بين الأسرتين.
والله أعلم.
73912
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التسمي بغاد البسر رقم الفتوى:73912تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو حكم التسمي بغاد البسر؟
الفتوى:

(54/168)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود حكم التسمي بهذا الاسم، فالجواب أنه لا حرج فيه فغادة من الغيد وهو النعومة، قال ابن منظور في لسان العرب: الأغيد من النبات: الناعم المتثني والغيداء: المرأة المتثنية من اللين، وقد تغايدت في مشيها، والغادة: الفتاة الناعمة اللينة، وكذلك الغيداء بينة الغيد...
والبسر بضم الباء نوع من التمر, ومرحلة من مراحل نضجه كما في الصحاح. فيجوز التسمي بذلك الاسم لأن الأصل في الأسماء الإباحة إلا إذا اشتملت على معنى تمنع لأجله أو تكره. وقد بينا الأسماء الممنوعة والمكروهة في الفتوى رقم: 12614، كما بينا السنة في تسمية المولود وما يستحب اختياره من الأسماء في الفتوى رقم: 1640، والفتوى رقم: 71291.
والله أعلم.
73914
فتاوى
عنوان الفتوى:تخطيط الوالدين حياة الأبناء دون رأيهم رقم الفتوى:73914تاريخ الفتوى:02 ربيع الثاني 1427السؤال:
من فضلكم: ما حكم الوالدين اللذين يحبان التحكم في أولادهم حتى و هم كبار 25 سنة ويخططان لمستقبلهم عوضا عنهم؟
و هل مواجهتهم بالحقيقة فيها عصيان لهم؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المختصين بالتربية ينصحون الآباء بزرع الثقة في نفوس الأبناء، وبتعويدهم على الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر وعدم القيام بواجباتهم عوضا عنهم، كما في الاستشارة رقم:247078، وهذا في الصغار فما بالك بالكبار.
وعليه، فلا بأس بمواجهة الوالدين برغبة الابن ورأيه في الأمر وإن كان بخلاف رغبة الوالدين، وليس في ذلك عصيان لهما إذا كانت الطريقة صحيحة وتوخى فيها جانب الأدب وحسن الكلام، كما قال الله تعالى: وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً {الإسراء: 23}
والله أعلم.
73916
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستعانة بالجن لا تجوز بحال رقم الفتوى:73916تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/169)


هناك من يتجسس على حياتي الزوجية، ويسجل الحديث، وما يدور بيني وبين زوجتي، هل أستعين بمن يتعاملون بالجن لمعرفة من يتجسس علي، لأن في عملية التجسس ضياع نسب، ومشكلات اجتماعية كبيرة أعاني منها أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكل على الله تعالى، واستعن به وحده, واعلم أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، وتحصن بذكر الله جل جلاله، ولا تغفل عن الله، وإن كان تجسسه بجهاز في منزلكم فيمكنك البحث عنه، وأما إن كان باستخدام الجن ونحو ذلك، فلا يجوز لكم مجاراتهم في باطلهم, ولا أن تردوا الباطل بالباطل.
وقد بينا في الفتوى رقم: 66539، والفتوى رقم: 35298، حكم الاستعانة بالجن في معرفة الأخبار والتجسس على الناس، فتراجع للفائدة .
والله أعلم.
73917
فتاوى
عنوان الفتوى:تعيين الزوجين عند النكاح رقم الفتوى:73917تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/170)


أنا مسلم من بلاد المغرب وقد استمعت إلى محاضرات حول النكاح لمشايخ كبار كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذا قبل عقد زواجي فكنت ولازلت حريصا على تطبيق السنة، إن شاء الله، لكن قدر الله وما شاء فعل، فقد بدأت أشعر بغم عظيم جداً، مباشرة بعد عقد زواجي، فقد بدأت أشك هل قال الولي لفظ الإيجاب تاما أم لا، خصوصا بعد أن تذكرت أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، ومازال هذا المشكل مستمرا معي بعد أكثر من سنة من الزواج، فأخشى أن أكون مرتكبا لمحذور والعياذ بالله، فاقرؤوا قصتي وأفتوني وانصحوني، أثابكم الله وأسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة، لعل الله يأتي بفرج من عنده من خلال جهودكم وفتواكم بعد الاتفاق على الزواج ومن حرصي على تطبيق السنة، كنت قد لقنت لفظ الإيجاب للولي بأن يقول لي زوجتك ابنتي فلانة باسمها، لقنته ذلك قبل عقد النكاح بيوم أو أكثر تقريبا وفي يوم العقد جلست مع الولي والشاهدين وبعض الحضور، ثم بدأ أحد الشاهدين بالإجراءات كما جرى به العرف أو العادة عندنا في بلاد المغرب، فقد جرى العرف بأن عقد الزواج يكون بحضور شاهدين مصرحين من الحكومة يسمون بالعدول، فيكون مجلس العقد على الصورة التالية التي حدثت معي تقريبا، يجتمع الشاهدان مع الزوج والولي بنية عقد النكاح، فيعين الزوجين ببطاقتيهما الوطنيتين ثم يأخذ أحد الشاهدين البطاقتين الوطنيتين، فيكتب أسماء الزوجين وأسماء والديهما مع أرقام البطاقتين على وثيقة الزواج، ثم يكتب قدر الصداق المسمى، ثم يوقع الزوج والولي على الوثيقة تعبيراً عن الرضا والقبول بالزواج، وهذا ما حصل معي تقريبا، إلا أنه ربما (لا أتذكر جيدا الآن) سأل أحد الشاهدين الولي "هل أنت موافق على هذا الزواج؟" فأجاب: "موافق"، وربما سألني كذلك فأجبت "موافق"، مباشرة بعد ذلك وفي نفس المجلس، حمدت الله وخطبت خطبة الحاجة وأنا مرتبك بعض الشيء، ثم قلت كلاما للولي أبدي فيه الرغبة من الزواج بإبنته

(54/171)


وربما ذكرتها باسمها (فلا أتذكر جيدا الآن)، فتلفظ بالإيجاب، فقلت "قبلت" وتم هذا بسرعة، لكن بعد أن ذهب الشاهدان، بدأت أشك هل قال الولي لفظ الإيجاب تاما أم لا، خصوصا أني تذكرت أن تعيين الزوجين شرط لصحة النكاح، علما بأن الولي له بنتان، فمن الواضح أن الولي تلفظ بلفظ رضا على هذا الزواج، ولكن شككت فيما قاله بالضبط، ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالمرجح عندي أنه قال إحدى العبارات التالية:
أ- "زوجتك بنتي فلانة" معينة باسمها.
ب- "زوجت بنتي فلانة" ـ معينة بإسمها- لكن من غير كاف المخاطبة.
ج- "زوجتك بنتي" من غير ذكر اسمها.
ت- "زوجت بنتي" من غير ذكر اسمها، ومن غير كاف المخاطبة. فقلت قبلت، هذا مع العلم بأنه في نفس المجلس، وقبل التلفظ بالإيجاب، وبحضور الزوج والولي والشاهدين، قد أعطى الولي بطاقة تعريف الزوجة التي تضم اسمها وصورتها إلى أحد الشاهدين، كما أعطيت هذا الشاهد بطاقتي التي تحمل اسمي وصورتي، كل ذلك بحضور الزوج (أنا) والولي والشاهدين
أ- فهل يصح عقد زواجي هذا، إذا احتجتم إلى مزيد من المعلومات لإصدار الفتوى المناسبة فالمرجو مراسلتي على البريد الإلكتروني مشكورين.
ب- حيث إني لم أتذكر أو شككت في عبارة الإيجاب بعد العقد، فهل يصح العقد إذا سأل الولي بعد العقد بمدة طويلة فقال إنه قال العبارة كاملة أي "زوجتك بنتي فلانة" باسمها، وكذلك إذا سأل أحد الشاهدين "هل تم كل شيء جيداً (بخصوص الزواج) فأجاب نعم.

(54/172)


ج- وهل يعتبر إعطاء بطاقتي الزوجين اللتين تحملان اسميهما وصورتيهما تعيينا كافيا للزوجين من أجل صحة الزواج، علما بأنني لا أتذكر جيداً أو شككت في أن الولي لم يتلفظ باسم الزوجة الشخصي وبكاف المخاطبة التي تعود على الزوج عندما تلفظ بالإيجاب، كما سبق ذكره، وعلما بأن للولي بنتين وأن كل هذا تم في نفس المجلس وإن تخلله بعض الحديث اليسير (دقيقة تقريبا) المتعلق بتوثيق الزواج والصداق قبل الإيجاب والقبول؟
د- وإذا كان لا يصح هذا النكاح فما الذي يجب علي أن أفعله، وإن ولد لنا ولد فما حكمه (من حيث الإرث مثلا)؟
هـ- وهل يصح عقدالزواج كتابة حيث يقوم الزوج والولي والزوجة بالإمضاء (التوقيع) على وثيقة النكاح تعبيراً عن الرضا بالزواج, بحضور الشاهدين, دون التلفظ بالإيجاب والقبول، كما يبدو أنه يحصل كثيرا عندنا في المغرب، علما بأنه قد تكتب الوثيقة الرسمية للزواج ببعض الكلمات المختصرة وبعض الفراغات وأرقام البطاقات الوطنية وأسماء الزوج والولي والزوجة, ثم يوقع الزوج والولي والزوجة الإمضاءات على الوثيقة بحضور الشاهدين الرسميين، وبعد انتهاء مجلس عقد النكاح يذهب الشاهدان الرسميان بالوثيقة لإتمام كتابة كلماتها وإجراءات توثيقها بعد مجلس العقد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، ليتمكن الشهود من الشهادة عليهما، والتعيين يحصل إما بالاسم أو بالإشارة أو بالصفة، وبكل ما يتميز به المعقود عليه والمعقود له، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً.
وقال في الفروع لابن مفلح: ويشترط تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به صح.. انتهى.

(54/173)


فإذا تميز العاقد والمعقود عليها، وتبين ذلك للشهود، فقد حصل التعيين المطلوب، وقد حصل ذلك التعيين بإبراز كل من العاقد (الزوج) والمعقود عليها (الزوجة) بطاقاتهم الشخصية المتضمنة أسماءهم وصورهم أثناء العقد، واطلاع الشهود عليها، وعليه فيصح هذا العقد، ولا إشكال فيه.
ثم إن الشك في العمل بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه، قال ابن رجب الحنبلي في القواعد: وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت إلى الشك. والقاعدة أنه لا يزول عن يقين النكاح بالشك.
وأما العقد بالكتابة بدون تلفظ، فلا يصح عقد النكاح بالكتابة والإشارة من قادر على النطق، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، سواء أكان العاقدان حاضرين، أم غائبين، قال الدردير: ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس. وقال في موضع آخر: وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال، كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما، أو اختل ركن، كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول، بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعاً. انتهى.
وقال الشربيني الخطيب: ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور، لأنها كناية، فلو قال لغائب: زوجتك ابنتي أو قال: زوجتها من فلان، ثم كتب فبلغه الكتاب فقال: قبلت لم يصح. انتهى.
وقال البهوتي من الحنابلة: لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها. انتهى.
وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا: لا ينعقد بكتابة حاضر، فلو كتب: تزوجتك، فكتبت: قبلت لم ينعقد، وكذلك إذا قالت: قبلت، أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة (تراجع في الموسوعة الفقهية).
والله أعلم.
73918
فتاوى
عنوان الفتوى:من كثرت شكوكه فشكه غير مؤثر رقم الفتوى:73918تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/174)


أنا امرأة مصابة بما يسمى الوسواس القهري منذ فترة بعيدة ( منذ سنوات) حيث حين أصلي أكرر آيات الفاتحة عشرات المرات ويعلو صوتي إلى أبعد حد حيث أصبحت كل الصلوات عندي جهرية حتى التشهد وأجد صعوبة في النطق وأنا في الصلاة.. وبدأ زوجي بالصلاة معي ، هو نافلة وأنا فريضة.
السؤال :
هل يجوز لزوجي أن يرفع صوته في كل الصلاة حتى التشهد حتى أتمكن من سماعة وأردد خلفه إن لم أتمكن من قراءة الفاتحة أو التشهد أو أي ركن في الصلاة ؟ وهل صلاتي مع زوجي تجزئ أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسواس القهري مرض يعتري الإنسان وله أسباب وله علاج, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 51601.
وما ذكرناه في الفتوى المحال عليه هو الحل للمرض وليس ما ذكرت الأخت في السؤال؛ لأن ذلك ربما يزيد في المرض ويثبته, ولذلك ننصح بالبعد عن الطريقة المذكورة. ويتبين من خلال قراءة الفتوى السابقة أن المطلوب من الأخت أن تقرأ الفاتحة فإذا عرض لها الوسواس بأنها لم تقرأها أو أنها أخلت بشيء منها فلا تلتفت إلى هذه الوساوس؛ فإن العلماء ينصون على أن من كثرت شكوكه فشكه غير مؤثر.
والله أعلم.
73919
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الصلاة في مرابض الغنم رقم الفتوى:73919تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/175)


فالحديث المشار إليه رواه البخاري ومسلم عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم . والمقصود بمرابض الغنم المكان الذي تأوي إليه عند رواحها من المرعى، وقد استدل بالحديث من قال بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه . وفي المسألة نزاع مشهور بين أهل العلم، وممن يقول بنجاسة ذلك الشافعي رحمه الله، وقد فسر الشافعي رحمه الله هذا النص وما شابهه على أنه محمول على المكان الذي لا بعر فيه ولا بول؛ كما في سنن البيهقي الكبرى، قال: قال الشافعي رحمه الله : فأمر أن يصلي في مراحها يعني -والله أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر ولا بول فيه. قال: وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده ولم يفسد ذلك صلاته أهـ .
والله أعلم .
7392
عنوان الفتوى:أوقات النهي عن صلاة النافلة رقم الفتوى:7392تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرجاء الإفادة ما هي الأوقات التي لا تجوز فيها صلاة (حيث أنني أصلي أحياناً صلاة الظهر وأذان العصر يؤذن)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المؤمنين في أوقات معلومة، قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء: 103].

(54/176)


ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها، وإنما يعذر بالتأخير النائم -غير المفرط- والناسي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "(من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها)" رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: "(فإن ذلك وقتها)"، وفي حديث أبي قتادة: "(أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك، فليصلها حين ينتبه لها)" رواه مسلم.
فمن فاتته صلاة حتى خرج وقتها، فليصلها حين يذكرها مباشرة، ولو كان ذلك في أوقات النهي، لما سبق من الأحاديث، إلا أن يخشى أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة، فيصلي الحاضرة، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة.
أما أوقات النهي فمنها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه. قال ابن رشد - رحمه الله -: (اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن لدن تُصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال، وفي الصلاة بعد العصر.
فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة:
الطلوع، والغروب، وبعد الصبح، وبعد العصر. وأجاز الصلاة عند الزوال.
وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها، إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر). بداية المجتهد (1/199).
أما الحنابلة فقد جعلوا أوقات النهي خمسة كالشافعي.
والمنقول عن أحمد رحمه الله أنها ثلاثة (المغني لابن قدامة 1/753).
والراجح أن أوقات النهي خمسة، لثبوت النهي عن الصلاة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك:
- حديث عقبة بن عامر الجهني حيث قال: "(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيّهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب") رواه مسلم.

(54/177)


ومعنى تضيّف: تميل مصفرة، وتقرب من الغروب.
فهذا الحديث أثبت ثلاثة أوقات للنهي وهي:
1- وقت طلوع الشمس.
2- وقت استواء الشمس قبل (الزوال).
3- وقت تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشمس.
- حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)" رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث أثبت وقتين آخرين من أوقات النهي وهما:
1- بعد صلاة العصر حتى الغروب.
2-و بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.
- حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، فقال: "(صلّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء، فصلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار)" رواه أحمد، ومسلم.
فهذا الحديث جامع لأوقات النهي مع ذكر الحكمة من النهي حال طلوع الشمس وغروبها، والحديث مشتمل على معان عظيمة، وأحكام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.
وعلى أية حال، فلا يجوز التنفل المطلق في أوقات النهي، ما عدا ذوات الأسباب، كتحية المسجد، وركعتي الطواف، وقضاء الفرائض، فإنها مستثناة من النهي. والله أعلم.
73920
فتاوى
عنوان الفتوى:التقصير في الوظيفة والسكنى مع خادمتين رقم الفتوى:73920تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/178)


إمام المسجد الذي أصلي فيه كثير الغياب عن صلاة الفجر، وهو يسكن بجانب المسجد تماما، يغيب بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع وأحيانا أربعة مما يضطر أحد الإخوة إلى الإمامة وأحيانا يكون غير كفء مما ينعكس على أداء الصلاة، مع العلم بأن هذا الإمام يعمل مع الحرس الوطني، كلمناه في هذا الموضوع، فقال عندي ظروف، زوجته مطلّقة وعنده ثمانية أولاد أكبرهم في المتوسط وأصغرهم رضيع، يعيشون معه في البيت، وتبيّن لنا أن عنده خدامتين، وأحيانا بعد صلاة العشاء يعطي دروسا من أحد الكتب عن العقيدة والتوحيد، ما حكم الشرع في تخلف المسلم عن صلاة الفجر وأيضا ما حكم الشرع في وجود الخدامتين في بيت رجل قد طلّق امرأته وعنده أحد الأولاد يعتبر من البالغين؟ وما حكم أن بعض الناس يقيس وجود الخدم في البيوت كوجود الجواري تماما، وما حكم راتبه الذي يتقاضاه مقابل إمامته للمسجد وهو كثير الغياب؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الإمام المذكور أن يتقي الله تعالى ويحافظ على القيام بالوظيفة المناطة به حتى يكون راتبه حلالاً, والواجب عليكم نصحه وتذكيره فذلك من حقه عليكم ومن نصرتكم له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.

(54/179)


وأما تخلفه عن صلاة الفجر فإن كان يصليها جماعة في بيته مع أولاده فقد أدى واجب الجماعة، وإن كان يصليها منفرداً فهو آثم عند الحنابلة وجماعة من أهل العلم لأنهم يرون وجوب صلاة الجماعة مع عدم العذر، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري: قال ابن المنذر: وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض: عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.... وقال إسحاق بن راهويه: صلاة الجماعة فريضة، وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة: هي فريضة... وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود، وعامة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة وابن المنذر. انتهى.
وأما سكنه مع الخدامتين في بيت واحد فلا يجوز, بل لا بد أن يجعل لهما مسكنا مستقلاً, ولا يختلط بهما ولا يخلو بهما لا هو ولا أولاده الكبار. وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 32834، والفتوى رقم: 18210.
والله أعلم.
73921
فتاوى
عنوان الفتوى:المعنى اللغوي لكلمة أريم رقم الفتوى:73921تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
يرجى التكرم بإفادتي عن معنى اسم (اريم) بالنسبة للمذكر والمؤنث؟ مع خالص تقديري واحترامي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعنى هذا الاسم أحد، ولا يستعمل إلا في النفي، يقال: لا ترمه أي لا تبرحه، وقال ابن أحمر:
فألقى التهامي منهما بلطاته *وأحاط هذا لا أريم مكانيا.
وما بالدار.... أريم...، عن ثعلب وأبي عبيد، أي ما بها أحد، لا يستعمل إلا في الجحد (النفي)، قال زهير: دار لأسماء بالغمرين ماثلة كالوحي ليس بها من أهلها أرم.
وقد يستعمل أريم من الأرم وهو الأكل، قال عبد القادر الجرجاني في خزانة الأدب: أريم بزيادة ياء على أرم كلاهما وصف من الأكل يقال أرم يأرم.... من ضرب إذا أكل والآرام الأضراس. انتهى منه باختصار

(54/180)


إذاً فمعنى أريم أحد ولكنه لا يستعمل إلا في النفي، فتقول ما بها أريم أي أحد، وقد تأتي أريم من الأرم وهو الأكل ولا يختلف المعنى في ذلك بين المذكر والمؤنث.
والله أعلم.
73922
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يقرأ المأموم خلف إمامه رقم الفتوى:73922تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا وأختي نحرص دائما أن نصلي مع بعض في جماعة مثلا في صلاة الصبح أقرأ سورة الفا تحة وسورة قريش بصوت عال سؤالي : هل يجب على أختي أن تقرأ هي في نفسها أيضأ هذه السور أم تكتفي باستماعها لي أرجوكم لا تحيلوني لفتاوى سابقة لأني لا أجد جوابا صحيحا لسؤالي ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام؛ لقول الله تعالى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {الأعراف: 204 }.
وقد ثبت عن جماعة من السلف أن المقصود بهذه الآية الإنصات إذا قرأ الإمام. وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام مستدلين بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد, كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وأصرح منه ما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال : إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم ، قلنا : يا رسول الله إي والله. قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وبناء على هذا فلو قرأها المأموم احتياطا وخروجا من الخلاف لكان أولى .

(54/181)


وأما السورة فلا يقرؤها المأموم وهو يسمع قراءة الإمام عند الجميع، أما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لبعد أو صمم ونحو ذلك فإنه يقرؤها .
والله أعلم .
73923
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية تطهر من يبول عند الضحك رقم الفتوى:73923تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا عند الضحك أتبول على نفسي تبولا كثيرا فهل أغتسل قبل الصلاة أم لا ؟ وأود استشارة طبيبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي لك أن تراجع الطبيب فيما يتعلق بعلاج هذا المرض وهو نزول البول بسبب الضحك ، وأما حكم الصلاة فلا يجوز لك أن تصلي إلا بعد الاستنجاء والوضوء وغسل ما أصابه البول من بدنك وثوبك أو تغيير الثوب بثوب طاهر لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس ولا يلزمك غسل كل البدن .
والله أعلم .
73924
فتاوى
عنوان الفتوى:عقوبة المرتد وضوابطها رقم الفتوى:73924تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز قتل المرتد عن الدين في هذا العصر، إذا كان الجواب لا، فلماذا يتم معالجة هذه القضايا بشكل يسيء للإسلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وغيره.
ولهذه الأدلة وغيرها أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على عقوبة المرتد وجمهورهم - بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرها - أنها القتل لصريح الأحاديث النبوية.

(54/182)


ولكن الحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الحكم على شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وفي حال توفر الشروط وانتفاء الموانع يجب على ولي الأمر أن ينفذ الحكم في أي عصر كان أو أي مصر بعد الاستتابة ثلاثة أيام، ومحاولة إقناعه بالرجوع إلى الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه, فإن لم يتب قتل، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش فإن تاب وإلا قتل.
وذهب بعض أهل العلم إلى تأجيله بدون حد ما رجيت توبته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: .... وقال الثوري: يؤجل ما رجيت توبته، وكذلك معنى قول النخعي.
هذا حكم المرتد عند جمهور المسلمين، فمن ثبتت ردته عن الإسلام وتمت إدانته بإعلانه بالردة, فقد أصبح عضواً فاسداً يجب بتره من جسم المجتمع حتى لا يسري مرضه في الجسم عموماً، ولأن الردة اعتداء على أولى الكليات أو الضروريات الخمس التي تواترت الأديان السماوية بالحفاظ عليها وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.
ولا يوجد مجتمع في الدنيا إلا وعنده أساسيات لا يسمح بالنيل منها، والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي تغيير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء، فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه إلى أمة أخرى، وإلى وطن آخر، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17707، والفتوى رقم: 13987.
والله أعلم.
73925
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى (الأعراب) رقم الفتوى:73925تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي ليس استشارة وإنما معلومة وددت معرفتها وأتمنى أن أجدها لديكم..
عند سماعي وقراءتي لكثير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأجد فيها كلمة (أعرابي) فهل المقصود أهل البادية أي البدو كما نسميهم أم ماذا, أو هم قبائل بعينها ؟

(54/183)


أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأعراب هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة، وليست قبائل بعينها، قال الأزهري : والذي لا يفرق بين العرب والأعراب ، والعربي والأعرابي ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية قوله تعالى : الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، وهو لا يميز بين العرب والأعراب، ولا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب إنما هم عرب لأنهم استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن سواء منهم الناشئ بالبدو ثم استوطن القرى والناشئ بمكة ثم هاجر إلى المدينة، فإن لحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم واقتنوا نعما ورعوا مساقط الغيث بعد ما كانوا حاضرة أو مهاجرة قيل : قد تعربوا أي صاروا أعرابا بعد ما كانوا عربا ، ولو أن قوما من الأعراب الذين يسكنون البادية حضروا القرى العربية وغيرها وتناءوا معهم فيها ، سموا عربا ولم يسموا أعرابا .
قال ابن الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر: والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة ، وكذا قال الشوكاني في فتح القدير وغيره ، وانظري الفتوى رقم : 62826 .
والله أعلم .
73929
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع الجار سيء الخلق رقم الفتوى:73929تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيفية التعامل مع جيران لايملكون من الأخلاق ذرة حيث إنهم جعلوا بيتهم للدعارة والفساد علما أن النصح لاينفع معهم. ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/184)


فإن حق الجار في الإسلام عظيم, فقد أكدت نصوص الوحي من القرآن والسنة على وجوب مراعاة حق الجار والإحسان إليه ، وقد لخص أهل العلم حق الجار في ثلاثة أمور: أولها: الإحسان إليه ببذل المستطاع من المعروف. وثانيها: كف الأذى عنه. وثالثها: تحمل ما يصدر عنه من الأذى؛ ولذلك فإن عليكم أن تدفعوا مساوئ هذا الجار بالإحسان إليه ومواصلة النصح له وتغيير أسلوبه, مع مراعاة الأوقات والأحوال المناسبة لها فقد قال تعالى : وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت :34 } وبإمكانكم أن تسلطوا عليه بعض الخيرين لينصحه بطريقة مناسبة, فإذا استجاب لكم فقد حصل لكم خير كثير وثواب جزيل عند الله, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وإذا لم يستجب وتمادى في غيه واستطعتم الصبرعليه فهو خير إذا لم يكن يجاهر بمعصيته أو يدعو إليها, وإلا فعليكم أن تبلغوا عنه من يستطيع إزالة منكره, وإن لم يوجد من يستطيع ذلك فإن عليكم أن تنتقلوا عنه إذا استطعتم إلى مكان آخر . وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين رقم :18866/ 28848 .
والله أعلم .
73932
فتاوى
عنوان الفتوى:خطر الحسد وعلاجه رقم الفتوى:73932تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي عبارة عن عدة أجزاء أبدؤها بوصف نفسي
أنا إنسانة طموحة وسبب طموحي هو عدم حصولي على شهادة عالية لكي أعدل من وضعي بين الناس لكني أعجز عن فعل هذا مع أني حاولت كثيرا، هذا جزء.

(54/185)


الجزء الثاني: أنا أعاني في أغلب الأحيان من عدم حب الخير لأختي فكثيراً أغار منها بسبب جذب الناس إليها من كلامها لأنهم يقولون لها إن كلامك أكبر من سنك فهذا جعل عندها ثقة بنفسها فلم تعط لأحد فرصة أن يعقل عليها فتقول إنها تعلم ماذا تقول ولا تحتاج أن أحدا يراجعها في الكلام ففي أشياء كثيرة تفعلها تجعلني أحزن على نفسي أولا لأنها دخلت الجامعة ولأنها لم تعاقب مثلما كان أبي يعاقبني وفي بعض الأحيان أحس أنها أحسن مني برغم أنها مريضة بمرض السكر لكن لا أعرف هل أنا على خطأ أو أنني أحس في أغلب الأحيان أنني متعصبة في بعض الحاجات لكن بالمقابل هي أيضا دائما هي غلطانة لا أنا ، في أغلب الأحيان أحس أني أعصب في بعض الأحيان، وللعلم هي فى بعض الأحيان أعصب عليها وفي بعض الأوقات أحس أنها تعبانة ويمكن أن تموت، والسبب هو عدم معاملة أبي وأمي لها مثلما كانا يعاملاني أنا وأخي الكبير، كانا دائماً يعاقباننا ويعيراننا بأن أولاد عمي أحسن منا، وأننا لن ننفع، أن أختي هي التي ستكسب علينا، وبسبب مرضها نلاحظ أنهم يعاملوها ليس بتلك الشدة مثلنا حتى الآن بعد ما أصبح عمري 26 سنة وهي عمرها 18 سنة دائماً أبي يتشاجر معي وإذا فيه حاجة تحصل منا يقول لي بلس تتمريسى على اختك وتتعاملى بأسلوب التعالي عليها ، لأنك أنت الكبيرة، والله في بعض الأحيان تكون غلطانة، أنا حاولت أن أغير تفكيري لكن لا أعرف، دائماً تأتي أمامي صورة أنها أحسن مني أحس أني أحقد عليها وأنا وهي لا يمكن أن نكون صديقات، أنا أعرف أن بي عيوب لكن لا أعرف كيف أغيرها بسبب الضغوط النفسية التي تحاصر تفكيري وهذا بسبب عدة مشاكل توجد في حياتي، أتمنى من الله أن يهديني للفعل الصالح وأن أغير من نفسي للأحسن.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/186)


فمن الأمور الأساسية التي تكون سببا في نجاح الإنسان في حياته إيمانه بالله عزوجل وثقته به ، وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لذلك فعلقي نفسك بالله تعالى وتوجهي إليه بسؤاله التوفيق والنجاح . ففي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلا أنت .
ثم اعلمي أن الحسد مرض خطير ، وأنه مذموم في الشرع. قال الله تعالى : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النساء: 54 } وقال تعالى : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {الفلق: 5 }، وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . وقال الحسن رحمه الله : ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا تعادوا نعم الله! قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله .
فاصبري على ما أنت فيه واصرفي عنك الحقد على أختك ، وتوجهي إلى الله بالدعاء، فقد قال تعالى : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ { البقرة : 186 } .
والله أعلم .
73934
فتاوى
عنوان الفتوى:نبذة عن بعض رواة الحديث رقم الفتوى:73934تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندي سؤال في الجرح والتعديل

(54/187)


لماذا لم يرو البخاري ومسلم في صحيحيهما عن آل بيت رسول الله كجعفر الصادق وهل صحيح أن بعض رجال الصحيحين وقع جرحهما أو ليسوا على تمام الضبط والعدالة مثل إسماعيل بن عبد الله أبي أويس بن عبد الله الأصبحي أبو عبد الله المدني . . قال ابن معين فيه : لا يساوي فلسين . هو وأبوه يسرقان الحديث . وهو مخلط يكذب ليس بشئ . . وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . ومجالد بن سعيد الهمداني الكوفي . . قال فيه أحمد : ليس بشيء . . وقال الدارقطني : لا يعتد به . . ونقل البخاري أن ابن مهدي لم يكن يروي عنه . .وروى له مسلم وغيره . عمران بن حطان الدوسي . . قال الدارقطني : متروك الحديث لسوء اعتقاده وخبث مذهبه . . شاعر الخوارج وله قصيدة يمدح فيها ابن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . روى له البخاري وأبو داود والنسائي . .
وهناك أسماء أخرى
أنا أدرك أن هذا ناتج لقصر فهمي وقلة علمي لذا أنا أستعين بالله عن طريقكم لإفادتي بالأدلة الصحيحة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفع بكم المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد روى الشيخان عن جماعة من آل البيت منهم صحابة كعلي وفاطمة وابن عباس وغيرهم, ومنهم تابعون كعلي بن الحسين وابنه محمد الباقر, وقد روى مسلم في الصحيح عن جعفر الصادق وروى عنه البخاري في الأدب المفرد كما قال ابن حجر في لسان الميزان ، ثم إن الشيخين لم يرويا عن جميع رجال السلف، فلا عبرة بتركهما للرواية عن شخص ما.
وأما ما ذكرت من الرجال فقد ورد فيهم تكلم من بعض أهل العلم وزكاهم البعض.

(54/188)


فأما إسماعيل فقد قال فيه أحمد: لا بأس به ، وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي حاتم أنه كان ثقة, ونقل عن عثمان الدارمي عن ابن معين أنه لا بأس به, وذكر أنه مهما قيل فيه فإنه لا يظن بالشيخين أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح عنه من حديثه الذي شارك فيه الثقات.
وأما عمران بن حطان فقد روي أنه رجع عن مذهب الخوارج، وقد وثقه العجلي وابن حبان, وقال فيه قتادة: لا يتهم في الحديث. ومن المعلوم عن الخوارج عموما أنهم يشتهرون من دون بقية الفرق الخارجة عن منهج الحق بأنهم يتقون الكذب ولو كان لصالح مذهبهم. والعبرة في الحكم بالصحة أو الضعف تكون بما هو معلوم من حال الراوي في موضوعي الصدق والكذب.
وأما مجالد فقد قال فيه البخاري: صدوق, وكذا قال يعقوب بن سفيان, ووثقه النسائي .
والله أعلم .
73936
فتاوى
عنوان الفتوى:تقصير الابن في حق أمه رقم الفتوى:73936تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخي كبير ولكن لا يشعر بالمسؤولية اتجاه والدتي، وأنا أصغر منه وأعمل كل ما في وسعي لها، لأنه منذ وفاة والدي تعبت معنا كثيراً، ولم تعمل عمرة حتى وتقول بعد زواج أختي، فماذا أفعل مع أخي وهو لا يتقبل الكلام بسرعة، أرجو الرد حتى لو وجد مثل السؤال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى أخيك أن يعلم بأن حق الأم عظيم، ويقوم بما يستطيعه تجاهها، ويمكنك نصحه وتذكيره مع الاستفادة من تلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73417، 58735، 55048، فإن فيها إن شاء الله ما يكفي ويشفي.
والله أعلم.
73937
فتاوى
عنوان الفتوى:يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب... رقم الفتوى:73937تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يحاسب المرء عن ذنوبه إذا ما تاب بعد العديد من التوبات الفاشلة. وهل أنه عندما يحس بالذنب وغضب الله ويخاف من الموت خشية العذاب دليل على حسن النية للتوبة. وكيف ألقى الله بدون أن تمسني النار ولا العذاب.

(54/189)


بارك الله فيكم وساهموا في تقوية إيماني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تاب العبد توبة نصوحا ثم زين له الشيطان المعصية فزلت قدمه وقارفها ، فليسارع إلى تجديد التوبة مرة أخرى والإكثار من العمل الصالح وبذلك يغفر ذنبه إن شاء الله, كلما تاب منه فإن توبة التائب لا يبطلها رجوعه للذنب بعد التوبة منه إذا كانت قد استوفت شروطها ، ومن أهم هذه الشروط أن لا يكون وقت التوبة عازما على العود للذنب ولو بعد حين, فإن الله تعالى يتقبل توبة من تاب إليه بصدق؛ كما قال تعالى :وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ {الشورى : 25 } وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53 } وأما تذكرغضب الله تعالى وخشيته فهو مؤشر خير ومن علامات التقى . قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ { الأعراف: 201 } قال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طائف ... ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب . وقوله: تذكروا : أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب فإذا هم مبصرون: أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه . انتهى باختصار.

(54/190)


وكون الشخص كلما وقع في الذنب تاب منه يدل على حبه لله وخشيته منه ورغبته في التوبة ، وكراهته للذنب والمعصية لأنه يكره المداومة على فعلها. قال الله تعالى في صفات المتقين : وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
{ آل عمران : 135 } وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال: أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت وربما قال: أصبت فاغفر لي ، فقال ربه : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أوأذنب ذنبا فقال رب : أذنبت أو أصبت آخر فاغفره ، فقال : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال : أصبت ذنبا قال : قال: رب أصبت أو قال: أذنبت آخر فاغفره لي ، فقال : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء .
قال النووي : وفي الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته ، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . وقوله في الحديث: اعمل ما شئت، معناه : ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك .
وليعلم أنه ليس في الحديث ترخيص في فعل الذنوب ، ولكن فيه الحث على التوبة لمن وقع في الذنب ، وأنه لا يستمر على فعله ، وقد قال بعضهم لشيخه : إني أذنبت، قال: تب ، قال: ثم أعود ، قال : تب ، قال : ثم أعود ، قال تب ، قال : إلى متى ؟ قال إلى أن تحزن الشيطان. فالتوبة من الأمور المحمودة عند الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم : كل بني آدم خطاء ، وخيرالخطائين التوابون . رواه الترمذي وابن ماجه.

(54/191)


وعلى التائب أن يبتعد عما يجره للرذيلة من أصدقاء السوء ومن المثيرات، وأن يكثر من الأعمال الصالحة ، قال تعالى : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ { هود: 114 } وقال تعالى : فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { المائدة: 39 } وينبغي للتائب أن يتخذ تدابير تعينه على الاستقامة والاستمرار على التوبة وعدم النكوص وتنكب الطريق ومن هذه التدابير :
- دعاء الله بذل وإلحاح أن يرزقه الاستقامة وأن يعينه على التمسك بدينه، وخير ما يُدعى به ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . رواه الترمذي .
- اجتناب أماكن المعصية وأصدقاء السوء الذين يزينون المعاصي له ويرغبونه فيها ، وفي المقابل اتخاذ رفقة صالحة من الشباب المستقيم المتمسك بالدين ، فإن صحبتهم من أعظم أسباب الاستقامة والثبات على التوبة بعد الله تعالى ، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقد قال الله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف : 28 } فعلى ذلك التائب أن يفتش عن هؤلاء الشباب ، فيعبد الله معهم ويتعاون معهم على فعل الخيرات وطلب العلم النافع .
- أن يستر نفسه؛ لما في الحديث : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله . أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

(54/192)


- استحضار مراقبة الله دائما ، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو القائل جل جلاله : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ { الحديد : 4 } فاستحِ منه أن يراك على معصية . وراجع الفتوى رقم: 51247 ، والفتوى رقم :65215 لمعرفة أسباب السلامة من العذاب ، وراجع في أسباب تقوية الإيمان الفتاوى التالية أرقامها : 41594/ 31768/ 69905 .
والله أعلم .
73938
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح قاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) رقم الفتوى:73938تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما معنى قوله الحكم يدور مع علته في الحكم والحرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى قول أهل العلم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أن الحكم إذا كان شرع لحكمة أو أمر وزال هذا الأمر فإن الحكم يزول بزواله ويمثلون لذلك في باب الطهارة بأن الماء المتنجس الكثير إذا زالت عنه النجاسة التي كانت تغير لونه أو طعمه أو رائحته فيصبح ظاهرا ولو لم يضف إليه غيره.
قال العلامة خليل في المختصر: وإن زال تغير النجس لا بكثرة المطلق فاستحسن الطهورية.
وذلك لأن تنجسه كان بتغيره قد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكذلك الخمر إذا تحجرت أو خللت وزال عنها الإسكار فإنها تصبح طاهرة لعدم إسكارها فالحكم عليها بالحرمة والنجاسة لأنها مسكرة وقد زال الإسكار فيزول الحكم بزوال علته.
والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة في أبواب الفقه، ولكن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا كما في المثالين اللذين ذكرناهما.
والله أعلم.
7394
عنوان الفتوى:قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه رقم الفتوى:7394تاريخ الفتوى:02 محرم 1422السؤال : هل بالإمكان تزويدي بفتوى المجمع الفقهي عن التأمين الصحي وجزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/193)


فلم نقف على قرار للمجمع الفقهي بخصوص التأمين الصحي ، لكن صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي . وإليك نص القرارين :
قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة
القرار الخامس :
التأمين بشتى صوره وأشكاله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.
تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/194)


فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.
وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول:
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.
الثاني:
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها.
الثالث:

(54/195)


عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع:
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً.
الخامس:
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
السادس:
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
1/ الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة.
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه.
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

(54/196)


2/ الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة. والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.
3/ "الضرورات تبيح المحظورات" لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
4/ لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.
5/ الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة، أو في معناه غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين، أو مبلغ غير محدد.

(54/197)


6/ قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي، فالقصد إليه بالتبع.
7/ قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق، أن الوعد بقرض، أو إعارة، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجباً، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
8/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9/ قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

(54/198)


10/ قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضاً، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة. لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
11/ قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان، وبواعث المعروف بصلة.
12/ قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق أيضاً. ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

(54/199)


13/ قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر.
14/ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح. والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس.
كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.
الأول:
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني:
خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.

(54/200)


الرابع: قيام جماعة من المساهمين، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
أولاً:
الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
ثانياً:
الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
ثالثاً:
تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل.
رابعاً:
صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول:
أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ.

(54/201)


أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ.
الثاني:
أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث:
أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع:
يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس:
إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى
لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضاء:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية.
محمد محمود الصواف، صالح بن عثيمين، محمد بن عبد الله السبيل، محمد رشيد قباني، مصطفى الزرقاء، محمد رشيدي، عبد القودس الهاشمي الندوي، أبو بكر جومي.
قرار رقم 2
بشأن التأمين وإعادة التأمين:
أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التامين".

(54/202)


وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة.
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها.
وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن.
قرر:
1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
73941
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تبييض الأسنان رقم الفتوى:73941تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
أسناني الإمامية دافعة للأمام، فما حكم تقويم الأسنان وما حكم تبييضها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تقويم الأسنان فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 57237 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وذكرنا أنه يجوز عند الحاجة إليه لدفع الحرج والشين البين، وكذلك تبييض الأسنان عند الطبيب إن كان لإزالة أثر ونحوه؛ على ألا يتولى ذلك أجنبي أو يحصل في خلوة إن لم تدع إلى ذلك ضرورة، وأما تبييضها على يدي محرم أو زوج أو امرأة فالظاهر أنه لا حرج فيه.
والله أعلم.
73942
فتاوى
عنوان الفتوى:ذوات الأرواح تشمل الإنسان وغيره مما له روح رقم الفتوى:73942تاريخ الفتوى:03 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
المكان الذي يقع فيه العلاج بالقرآن يجب إخراج الصور منه. هل صور حيوانات فقط؟ أو صور البشر أيضا.
بارك الله فيكم.
الفتوى:

(54/203)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صورة ذوات الأرواح حكمها واحد يستوي فيه الإنسان وغيره وراجع الفتوى رقم:1317 ، والفتوى رقم: 58936.
والله أعلم.
73944
فتاوى
عنوان الفتوى:عمل بريد إلكتروني لمن يستخدمه في الحرام رقم الفتوى:73944تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
عملت(msn) لصديقي على الانترنت وأعلم أنه سيستخدمه مع البنات لكن قلت له إني غير مسؤول عن استخدامه في الحرام فهل عليَّ ذنب ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما عملته لصديقك مع علمك أو غلبة ظنك أنه سيستخدمه فيما لا يجوز مشاركة له في الحرام وإعانة له عليه وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } فتب إلى الله تعالى مما فعلته وإذا استطعت إغلاقه دون حصول ضرر أكبر منه فافعل ، وكان الصواب أن تسأل أولا فقد قال تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43 } وأخرج أبو دواد في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه, ثم احتلم, فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء, فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا, فإنما شفاء العي السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده .
والله أعلم .
73945
فتاوى
عنوان الفتوى:تأجير المنزل لمن يحصل على بدل سكن من عمله رقم الفتوى:73945تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/204)


هناك امرأة تعمل بشركة أجنبية وتحصل على 6500 ريال كعلاوة بدل سكن مع أنها تسكن مع صديقتها، ولقد طلبت مني أن أكتب لها عقد إيجار بمبلغ 1000 ريال عن كل شهر ولمدة 3 شهور، وهي لن تسكن بمنزلي، فهل هذا جائز شرعاً، مع العلم بأنني أفكر بتأجير منزلي الذي أسكن فيه، وخلال الأشهر الثلاثة ربما أحصل على مستأجر؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد ما يمنع من تأجيرك البيت لهذه الموظفة وكتابة عقد إيجار حقيقي بشرط أن لا تعلم أنها بهذا العقد تحتال لتأخذ ما ليس لها فيه حق، كأن تقوم هي بعد ذلك بإيجاره على شخص آخر، وتأخذ الأجرة لنفسها، مخالفه بذلك العقد المبرم بينها وبين الجهة التي تعمل عندها.
وإنما منعنا تأجيرك البيت لها في هذه الحالة لأن ذلك إعانة منك لها على الإثم وأكل المال بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
73947
فتاوى
عنوان الفتوى:الذي كان يتشوف للنبوة من العرب رقم الفتوى:73947تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يوجد من ادعوا النبوة قبل الإسلام ؟
ولكم جزيل الشكر .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعوى النبوة من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر لأنها كذب على الله تعالى ، وقد قال سبحانه وتعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النحل: 116 ـ 117 } هذا إذا كانت الدعوى قبل الإسلام, وأما بعده فإن الأمر أعظم، فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم حيث تواردت نصوص الوحي على أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم .

(54/205)


ولم نقف على من ادعى النبوة قبل الإسلام ، وإن كان بعض العرب كان يتوقع أو يتشوف للنبوة لما قرأ من كتب الأقدمين أن نبيا سيبعث في هذه الأمة قد أظل زمانه, ومن هؤلاء أمية بن أبي الصلت الثقفي ، فقد جاءت أخباره في كتب السيرة والسنة، وفي رواية للطبراني أنه كان يحدث ثقيفا أنه هو النبي الذي سوف يبعث في آخر الزمان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من قومه أن يتبعه صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي سفيان: إني لأستحيي من نساء ثقيف، إني كنت أحدثهم أني هو النبي، ثم يروني تابعا لغلام من بني عبد مناف .
والله أعلم .
73948
فتاوى
عنوان الفتوى:واو كلمة وثامنهم في سورة الكهف المباركة رقم الفتوى:73948تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
في سورة الكهف الآية رقم 22 هناك حكمة في وضع حرف الواو قبل كلمة ثامنهم، وقد فسرها الشيخ الجليل متولي الشعراوي رحمه الله تعالى ولكن نسيتها، فأرجو الإفادة؟ وشكراً جزيلاً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل التفسير في الواو في هذه الآية الكريمة: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ {الكهف:22}، وأمثالها في القرآن الكريم، فقيل هي واو الحكم والتحقيق بعد حكاية اختلافهم وأقوالهم في عدد أصحاب الكهف، وتم الكلام عند قوله (ويقولون: سبعة، ثم حقق هذا القول بقوله (وثامنهم كلبهم) والثامن لا يكون إلا بعد السابع.
وقيل: هذه الواو واو الثمانية لأن السبعة عند بعض العرب عدد كامل صحيح، وهي لغة قريش كما قال القرطبي. فيقولون: واحد، اثنان، ثلاثة..... فإذا وصلوا إلى ثمانية قالوا: وثمانية بزيادة الواو فيجعلون العقد سبعة كما يجعل غيرهم عشرة هي تمام العقد كما هو عندنا اليوم.

(54/206)


ولهذا نظائر وأمثلة في القرآن الكريم منها قول الله تعالى: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {التوبة:112}، ومنها قوله تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا {التحريم:5}، وقيل: هي واو عاطفة دخلت في آخر إخبارهم عن العدد لتفصل أمرهم، وتدل على أن هذا غاية ما قيل فيهم، ولو سقطت لصح الكلام، وقيل غير ذلك.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من تفسير القرطبي، وروح المعاني للألوسي، والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها من كتب التفسير.
والله أعلم.
73949
فتاوى
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في حق الفسخ بسبب العيب الذي نزل بالزوج رقم الفتوى:73949تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/207)


تونسي متزوج بامرأة تونسية ثم تزوج في السعودية بامرأة ثانية جزائرية بعقد زواج شرعي و قد حصل لهذا الرجل حادث مرور خطير أصبح بسببه معاقا بدنيا و في غيبوبة ذهنيا منذ عامين فزوجته الثانية الجزائرية في حيرة من أمرها لأن الزوج الآن يعيش مع زوجته الأولى في تونس و التي لاتعرف شيئا عن زواجه الثاني بالجزائرية علما سيدي الشيخ أن الزوجة الثانية الجزائرية تريد الطلاق منه لإعادة حياتها لأن هذا الزوج أصبح عاجزا في الحياة معها ( ماديا و جنسيا) و في نفس الوقت لا تريد أن تسبب له إحراجا أو مشاكل مع زوجته الأولى حيث إن القانون في تونس لايسمح له بزوجتين ولكنها في حيرة من أمرها بحيث أن الرجل الذي سيرمي عليها يمين الطلاق يعيش في غيبوبة و لا يفتكر شيئا علما سيدي الشيخ بأنه قد انقطعت قنوات الترابط بينهما و للتوضيح فإن هذه الزوجة الجزائرية لاتريد شيئا من هذا الزوج لا مالا و لا نفقة كما أنه لا يوجد لهما أطفال و تريد فقط أن تعيد حياتها مع زوج آخر بالطريقة الإسلامية التي أمر بها الرحمن أفيدونا في هذه الفتوى جزاكم الله عنا و عن الأمة الإسلامية كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج بهذا الحادث قد فقد القدرة على الجماع ، وأصبح لا يرجى برؤه مما نزل به من بلاء بخبر الطبيب الثقة ، فإما أن يكون قد ترك لأهله نفقة أو لا ؟ فإن كان لم يترك لهم نفقة ، فلزوجته الفسخ بالإعسار بعد رفع أمرها للقاضي، وهذا هو الظاهر من حال هذه المرأة كما هو في السؤال ، وإن كان قد ترك لها النفقة التي تشمل المطعم والملبس والمسكن فهل لها حق الفسخ بسبب العيب الذي نزل بالزوج أم لا ؟

(54/208)


ذهب المالكية إلى أنه ليس لها الحق في الفسخ إن كان قد وطئها من قبل ولو مرة . قال العلامة الدردير المالكي في أقرب المسالك : ومحل الرد بهذه العيوب : إن كانت حال العقد ، ولم يعلم بها كما تقدم ، وأما ما حدث منها بعد العقد ، فإن كان بالزوجة فلا رد للزوج به ، وهو مصيبة نزلت به ، وإن كان بالزوج فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها ، وعدم الصبر عليها ، وإلى ذلك أشار بقوله : ولها أي للزوجة فقط دون الزوج رد لزوجها بجذام بين : أي محقق ولو يسيرا لا مشكوك ، وبرص مضر : أي فاحش لا يسير ، وجنون حدثت ، هذه الأدواء الثلاثة بعد العقد ، بل وإن حدثت بالزوج بعد الدخول لعدم صبرها عليها ، وليست العصمة بيدها بخلاف الزوج ليس له رد بها إن حدثت بها بعد العقد وهي مصيبة نزلت به ، فإما أن يرضى ، وإما أن يطلق ، إذ العصمة بيده لا رد لزوجة بكجبه واعتراضه وخصائه إن حصل له بعد وطئها ولو مرة ، وهي مصيبة نزلت بها ، فإن لم يحصل وطء فلها القيام بحقها وفسخ النكاح . اهـ
وقال الحطاب في مواهب الجليل : وقال في الوسط : قوله: لا بكاعتراض أي : فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة ، وكذلك الجب والخصاء، ولهذا أتى بكاف التشبيه انتهى. والله أعلم.
واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور. قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال : وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها؟ فقال : نعم لها ذلك. قلت لابن القاسم : فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال : لا خيار لها. قال ابن رشد : وهذا هو المشور في المذهب .......الخ.

(54/209)


وذهب الشافعية إلى أن لها الخيار بهذا العيب الحادث على الأصح عندهم . قال العلامة الجلال المحلي الشافعي في شرح المنهاج : ولو حدث به أي الزوج بعد العقد عيب تخيرت لحصول الضرر به، سواء حدث قبل الدخول أم بعده ، ولو جبت ذكره ثبت لها الخيار في الأصح .... إلا عنة بعد دخول ، فلا خيار لها بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه؛ بخلاف الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطء ، والعنة قد يرجى زوالها . اهـ
وقال العلامة الشربيني في مغني المحتاج : والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور لأنه خيار عيب، فكان على الفور كما في البيع .... ولو ادعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس ، ولو قال أحدهما : علمت بعيب صاحبي وجهلت الخيار قبل قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا . اهـ
ويمكن لهذه المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وهو الذي يفصل القول في مسائل الخلاف.
والله أعلم.
73950
فتاوى
عنوان الفتوى:بين قول الله (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) وحديث "فلم يزل الخلق ينقص.." رقم الفتوى:73950تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول الله تعالى في الآية : وزادكم في الخلق بسطة في قصة عاد بعد قوم نوح ، وبين الحديث الذي يقول بأن الناس ما زلوا ينقصون منذ آدم عليه السلام ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/210)


فقبل أن نبين أنه لا تعارض بين الآية الكريمة والحديث الشريف نذكر معنى كل منهما كما ذكره أهل العلم ، فمعنى البسطة في اللغة : القوة ، والوفرة ، والسعة في أمر من الأمور أو في شيء من الأشياء, وقد قال بعض المفسرين في معنى البسطة في الآية الكريمة هي طول الأجسام وقوتها؛ كما قال تعالى عن طالوت : وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ {البقرة: 247} أي زيادة في العلم, وطولا في القامة, وقوة في البدن .
قال ابن كثير : وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً {الأعراف: 69 } وذلك لأنهم كانوا غاية في قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد ، والأرزاق الدارة ، والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار ، وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله تعالى .
وقال ابن عاشور : فإن كان الخلق بمعنى المصدر فالبسطة الزيادة في القوة الجِبلِّية، أي زيادة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء ، وقد اشتهر هذا عند العرب قديما فنسبوا رجاحة العقل وقوة الجسم إلى عاد ، وإن كان الخلق بمعنى الناس فالمعنى : وزادكم بسطة في الناس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به الأمم من الأمور كلها، فيشمل ذلك رجحان العقول وقوة الأبدان وشدة البأس وكثرة الأولاد والأموال والعمران. اهـ ملخصا من التحرير والتنوير .
وأما الحديث فرواه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظه : خلق الله آدم على صورته, طوله ستون ذراعا, فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع إلى ما يحيونك, فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فزادوه ورحمة الله ، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ، أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله ، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة ، واستقر الأمر على ذلك .

(54/211)


وقال ابن التين : فلم يزل الخلق ينقص : أي كما يزيد الشخص شيئا فشيئا ولا يتبين ذلك فيما بين الساعات والأيام القليلة حتى إذا كثرت تبين ذلك، فكذلك هذا الحكم في النقص .
وبناء على ما تقدم من معنى الآية الكريمة والحديث الشريف -كما ذكرها أهل العلم- فإنه لا تعارض بينهما لأن البسطة في الخلق تشمل قوة الأجسام والعقول بالنسبة للأفراد إذا كانت بمعنى المصدر، وتشمل تفوقهم على غيرهم من الأمم في كل شيء إذا كانت بمعنى الناس ، فأجسام أفرادهم أقوى من أجسام من يجاورهم من الأمم، ويمكن أن يكونوا أطول قامة كما أنهم أرجح عقول وأكثر أرزاقا .
وأما الحديث فيبين أن الناس لا يزالون ينقصون منذ خلق الله آدم طوله ستون ذراعا إلى أن انتهى التناقص إلى هذه الأمة فاستقر على ما هو عليه .
والله أعلم .
73953
فتاوى
عنوان الفتوى:ترك التقليد والتعصب لآراء الرجال رقم الفتوى:73953تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/212)


أنا شاب سلفي مصري ذهبت إلى الكويت لأبحث عن عمل وكنت أصلي بالمسجد ووجدت بعض الإخوة السلفيين، ووجدت بعض الإخوة التبليغيين ووجدت نوعاً آخر من الإخوة لم أألف طريقة تفكيرهم من قبل، ولكن وجدتهم على علمٍ كبير في الفقه، ومنهم من يدرس فقه في دار القرآن وهو متخصص في الفقه المقارن، ووجدت من يدرس الفقه الشافعي ويعلمه للشباب، ووجدت أفكارا لم أكن أعرفها من قبل، وهي أن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميه والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان ومعظم مشايخ السلفيين هم تبع المذهب الحنبلي والأدلة على ذلك كثيرة ويمكنك أن تتأكد من ذلك بنفسك من موقع ستجد أن مجموع الفتاوى لابن تيمية مصنف تحت المذهب الحنبلي والأدلة أيضاً على ذلك كثيرة، وكما أن المذهب الحنبلي نحسبه على خير كما أن جميع المذاهب أيضاً نحسبها كذلك على خير، ولا أفضل أحد الأئمة على أحد ولكن ما قاله الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيميه في تكريه الناس في بقية المذاهب وقالوا أيضا أن أكثر تلك المذاهب والمدارس قد اتبعوا في اعتقادهم أهل البدع و الضلال, فأصبح الكثير من الشافعية والمالكية من الأشاعرة , وأصبح الكثير من الحنفية من الماتريدية و يقولون إن الحنابلة فقط هم الذين سلموا من هذه الفتن هو ما أستغرب له لماذا العلماء المعاصرون الحنابلة سموا المذهب الحنبلي باسم أهل السنة والجماعة أو باسم السلفيين رغم أن جميع المذاهب هم سلفيون وأهل سنة وجماعة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/213)


فإنا لا نعلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان أنهم يكرهون الناس في المذاهب الأخرى, والمعروف عنهم عدم التقليد واتباع ما اتضح لهم أنه الحق ولو خالف المذهب الحنبلي ، ومن قرأ كتب شيخ الإسلام وكتب الشيخ ابن عثيمين فسيجد كثيرا من الأمثلة على ذلك. ومن المعروف عنهم كذلك اعتبار الأئمة الأربعة من أعلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى والترحم عليهم وإنصافهم والاعتراف بفضلهم والأخذ بما وافق الدليل من أقوالهم . وقد خرجوا كثيرا عن المذهب الحنبلي إلى غيره لما قام عندهم من الدليل على ذلك .
واعلم أن على المسلم أن يتعلم الوحي الإلهي ويبحث عن الحق ويعمل به ويستعين بالله تعالى ويسأله الهداية للحق فيما اختلف فيه ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 5608 ، 65507 ، 70032 ، 39218 ، 41710 ، 38987 .
والله أعلم .
73955
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة من عليه دين على أقساط رقم الفتوى:73955تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخذت من بعض الناس قرضا ،أقوم بتسديده على فترات وفي نفس الوقت أدخر بعض النقود حتى بلغت النصاب وما أزال أسدد القرض ، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/214)


فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة ، وبالتالي فاعرف قدر ما عليك من ديون ولو كانت أقساطا ثم قم بإسقاط قدرها من المبلغ الذي تملكه فإذا بقي بعد إسقاط دينك نصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته ، وراجع الفتوى رقم : 13204 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ( اثنان ونصف في المائة ) وراجع الفتوى رقم : 2055 .
والله أعلم .
73956
فتاوى
عنوان الفتوى:الشعور بالمتعة عند تذكر المعصية هل ينافي التوبة رقم الفتوى:73956تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا سيدة الحمد لله متزوجة وقد وصلت لدرجة جيدة من الالتزام وقد مررت بمرحلة الخطوبة قبل هذا الالتزام فكانت على غير ما يرضي الله من سلام على الخطيب وإظهار شعري أمامه والخلوة بيننا، ولكن دون فعل شيء من الكبائر والحمد لله والخروج وحدنا وسماع أحلى كلمات الحب بيننا، والآن أنا متزوجة منه والحمد لله ومعي منه ولدان، وقد أنعم الله علي بالتوبة والندم على ما فات، ولكن السؤال أنني عندما أتذكر هذه الفترة من حياتي أشعر بمتعة وأشعر بأن حبي لزوجي يزيد في قلبي بل يجدد الشوق بيننا وهذا التذكر ليس بيدي، فهل ما أشعر به من فرحه يناقض توبتي، وهل في هذا ذنب علي، أرجو الإفادة بشكل واضح عسى أن ينفعني الله بكم لأنني لا أريد إغضاب الله؟ ولكن مني جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/215)


فنهنئك بالتوبة ونسأل الله تعالى ألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك إنه سميع مجيب، وأما ما كنت تفعلينه مع خطيبك فهو حرام -كما ذكرت- فالخطيب أجنبي عن مخطوبته، كما بينا في الفتوى رقم: 30490، والفتوى رقم: 31276 وما أحيل إليه من فتاوى خلالهما.
فالواجب عليكما إذن هو التوبة النصوح، وعلامة صدقها الندم عند تذكر ذلك وليس الفرح والنشوة، فلا بد من انكسار القلب وتذلل النفس عند تذكرها لمن أراد التوبة منها, ولا ينافي ذلك الشعور بمحبة الزوج وتجدد حبه، لكن ألا يكون فرحك للمعصية التي فعلت فتتمني العودة إلى تلك الفترة المظلمة وأن لو زدت من تلك الأعمال السيئة، فهذا كله إصرار على المعصية ويؤدي إلى سخط الله وغضبه، فإن كان حالك هكذا فأقلعي عنه وتوبي إلى ربك صادقة، واعلمي أن ذلك من وسوسة الشيطان وتزيينه للمعصية، وإن كان الأمر مجرد تذكر للمعصية دون تلذذ بها، فإنه لا ينافي التوبة منها بل يزيد في الحسنات إن صحبه ندم وانكسار، كما بينا في الفتوى رقم: 54998، والفتوى رقم: 58981.
والله أعلم.
73957
فتاوى
عنوان الفتوى:معاملة الزوج الذي بعض ماله حرام رقم الفتوى:73957تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماذا أفعل لو كنت أشك في أن زوجي يصرف علينا من مال حرام، وإذا تكلمت معه فيما يدور بخاطري لقلب حياتنا إلى جحيم، أنا لا أملك غير الدعاء له أن يهديه الله، لكن هل أحاسب أنا وبناتي إذا كان جزء من ماله حراما، وهو يصرف علينا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر في مال هذا الزوج فإن كان ماله كله حراماً فإنه لا يجوز معاملته فيه، أكلاً أو شرباً أو غير ذلك، وهذا في غير حالة الضرورة بحيث لا مال ولا كسب مباح تستغني به الزوجة والأولاد عن ماله، فإذا استغنوا منعوا من معاملته فيه.

(54/216)


أما إن كان ماله مختلطاً فيه حلال وحرام فإن معاملته جائزة ومن باب أولى أن كان أكثر ماله حلالاً، وراجعي في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 19674.
هذا وإذا كان شك الأخت السائلة في مال زوجها مبنياً على حقائق وقرائن لا أوهام فينبغي لها نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وتخويفه بالله عز وجل، وليكن لها في نساء سلف هذه الأمة قدوة, فقد كانت الواحدة منهن توصي زوجها إذا خرج من بيته للعمل قائلة: اتق الله فينا, فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.
والله أعلم.
73959
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل بالرؤيا بعد الاستخارة رقم الفتوى:73959تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم العمل بالرؤيا والاستخارة ؟
هل على الوجوب أم الاستحباب أم أن الأمر غير ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرؤيا لا يحكم بها في أمر من أمور الشرع ، لكنها إن كانت صالحة يستأنس بها ولا تدل على وجوب أو تحريم ، فالأحكام لا تؤخذ إلا من كتاب الله تعالى ، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما ، والرؤيا على ثلاثة أقسام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : الرؤيا ثلاثة : منها أهاويل الشيطان ليحزن بها ابن آدم ، ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه ، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة . رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهما .
أما الاستخارة فإن من السنة إذا هم المسلم بأمر أن يصلي ركعتين من غير الفريضة, ويقرأ الدعاء المأثور, ثم بعد ذلك يستحب له أن يفعل ما تيسر له, فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك فعمل الاستخارة سنة.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن الرؤيا والاستخارة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها : 38057/ 66805/ 67482/ 1775/ 19343/ 48941 .
والله أعلم.
7396

(54/217)


عنوان الفتوى:مخاطبة المرأة للأجنبي - قريباً أو غيره - لا يجوز إلا بضوابط رقم الفتوى:7396تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : لي قريب أصغر مني بسنتين وهو الآن يدرس سنة أولى في جامعة الشارقة وقد بدأت أراسله عبر البريد الالكتروني ، وأحيانا يكلمني في الهاتف وأنا هنا في الاردن ، وعمري عشرون سنة وأنا أراسله كأخ لي باعتباره أصغر مني فهل في هذا حرج ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما تقومين به يعد من الإثم الذي يجب عليك أن تنتهي عنه، فقد روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: "البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس".
إذ إن الأصل الذي تدعو إليه الشريعة هو قرار المرأة في بيتها، ومجانبتها مخالطة الرجال، ومنها المخالطة بالكتابة والمراسلة عبر أي وسيلة كانت، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب: 33 ].
فالمرأة لا يجوز لها مخالطة الرجال غير محارمها بأي شكل، ولو بالكلام إلا بقدر الحاجة، ومع شرط أمن الفتنة.
قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) [الأحزاب: 32].
وكون هذا الشاب الذي تراسلينه أصغر منك، أو أكبر لا عبرة به، وكذلك لا عبرة بكونه قريبا لك، فالعبرة بكونه رجلاً أجنبياً، أي غير محرم. والله أعلم.
73960
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم بيع التلفاز للكافر رقم الفتوى:73960تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
1- ما حكم بيع التلفزيون وما ماثله من الأجهزة للكافر ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/218)


فإن التلفزيون وما ماثله من الأجهزة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها ، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام فإن علم أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم فإن البيع له حرام لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر ، والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به من يحرم قتله ، أو العنب لمن يعصره خمرا ، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمر ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرما لذاته بل هو حلال وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام ، وإن علم أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل ، أما في حالة عدم العلم يهدف المستخدم من هذا الجهاز فينظر إلى الغالب من أمر الناس فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم وإلا فمباح .
وفيما يتعلق ببيع الأجهزة المذكورة للكافر فالذي رجحه أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, وهذا قول جمهور العلماء ، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير : والكفار مخاطبون بالفروع أي بفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبدالوهاب وأبو الوليد الباجي وذلك لورود الآيات الشاملة لهم ، وقال البعض إنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة . وعلى ما رجحناه فإن ما قيل في بيع هذه الأجهزة يشمل الكافر وغيره .
والله أعلم .
73961
فتاوى
عنوان الفتوى:القيلولة معناها وبيان وقتها رقم الفتوى:73961تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
2- ماهو وقت القيلولة قبل صلاة الظهر أو بعد ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبخصوص وقت القيلولة فيمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 31661 .
والله أعلم .
73962
فتاوى
عنوان الفتوى:شهادة معلم الصبيان رقم الفتوى:73962تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/219)


جزاكم الله خيرا على ردكم على الفتاوى اليوم سؤالي عن
هل هناك في الدين ما يؤيد كلام عامة الناس أن معلمي الصبيان لا يؤخذ بشهادتهم أمام القضاء لأن هذا الموضوع تكلم فيه كثيرون حتى لو كان ذلك في القديم أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تعليم الصبيان لا يعد من القوادح في الشهادة ، فقد عد أهل العلم شروط الشهود ولم يكن منها عدم ممارسة تعليم الصبيان. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية في شروط الشهود : وهي سبعة : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة ، وتسقط العدالة إذا كان الشخص يفعل بعض الأمور المباحة التي تزري بالمروءة ، قال ابن عاصم المالكي في التحفة :
والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الأغلب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان * يقدح في مروءة الإنسان
ويمثلون لما يقدح في المروءة من المباح بالمشي حافيا في الأماكن العامة, أو الأكل في الطرقات إذا كان ذلك في بيئة تعده من خوارم المروءة ، وليس من ذلك مجرد تعليم الصبيان لأنه من فروض الكفاية فلا يكون قادحا في عدالة صاحبه؛ إلا إذا اختل فيه شرط من شروط الشهادة المذكورة.
والله أعلم.
73963
فتاوى
عنوان الفتوى:إيداع المال في صندوق يقوم على الربا رقم الفتوى:73963تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/220)


بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم أما بعد: شيخنا أدامك الله في خدمة الدين سؤالي ربما يكون الأكثر شيوعا في الجزائر السؤال: منذ سنة 1997وأنا مدخر مبلغا كبيرا من المال في صندوق للتوفير و الاحتياط مخافة عليه من السرقة وغيرها علما أن هذا الصندوق يتعامل بالربا و لا يفرض أخذه على الزبائن المودعين لديه و يعطيه لمن أراد أخذه ويعطي كل موفر لديه دفترا مكتوبا عليه كل المعاملات بحيث يمكن لكل زبون أن يفرق بين المال الأصلي و غيره. منذ شهر ذهبت لأودع مبلغ إضافيا فأعلمتني إدارة الصندوق أنه نظرا للتحديثات الآلية التي أدخلت على الصندوق فانه يجب حساب فائدة المال منذ 1997الى يومنا هذا فوجدوا مبلغا قدره حوالي (1000يورو) فقررت التخلص من هذا المال فوجدت نفسي بين ثلاثة خيارات: _الأول: إعطاؤه لصديق متزوج لم ينجب ولم يعالج لأنه غير قادر ماديا علما أن هذا المبلغ يسدد تكلفة العلاج (التلقيح الاصطناعي). _الثاني :إعطاؤه لجمعية خيرية محلية تساعد المعوزين خاصة في المناسبات. _الثالث: إعطاؤه لأخي موظف متوسط الحال لكي يًَُُتم بناء منزله الذي تعذر عليه إتمامه لظروفه المالية و بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/221)


فاعلم أنه لا يحل لك إيداع مالك في صندوق يقوم على الربا ولو لم تأخذ الفائدة الربوية لكي تتملكها . ذلك إن دخولك في هذا الصندوق مع تعامله بالربا يعد اقرارا بالربا وإعانة أهله عليه وكل ذلك مما حرم الله تعالى قال تعالى :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة: 2 } وفي الحديث : لعن الله آكل الربا وموكله . رواه مسلم فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل وسحب مالك من هذا الصندوق والتخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة, ومنها صرفها على الفقراء والمحتاجين ولا تترك هذه الفوائد للبنك ، هذا والإحسان إلى القريب أولى من البعيد المحتاج ، وننبه الأخ السائل إلى أن خشية السرقة لا تبيح له وضع ماله في حساب التوفير بالبنك الربوي لإمكانية وضعه في حساب جار لا تترتب عليه فوائد ربوية ، وإنما جوزنا له وضعه في حساب جار إذا كانت هناك حاجة حقيقية, وإلا امتنع عن التعامل مع البنك الربوي مطلقا . كما ننبه إلى أننا نرى أن أولى الناس بأن تصرف له هذه الفوائد هو أخوه العاجز عن تكملة بناء بيته .
والله أعلم .
73965
فتاوى
عنوان الفتوى:تعليق النكاح على شرط مستقبل رقم الفتوى:73965تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد أحلتموني على سؤال غير مطابق لسؤالي الذي سألتكم إياه بارك الله فيكم أرجو عرض سؤالي على الشيخ فسؤالي الذي سألته كان الموضوع كله عن طريق الهاتف الجوال.... وشكرا. (2113322)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/222)


فنضيف إلى ما سبق في الإجابة المحال عليها ، أن النكاح لا يصح إذا أضيف إلى المستقبل أو علق على شرط ، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم : ولو قال الرجل : إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل, أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابني ابنتك وقبل أبوالجارية ، والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني : ولو قال : إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتكها . لم يصح لأنه تعليق للنكاح على شرط ، والنكاح لا يتعلق على شرط ، ولأن هذا مجرد وعد لا ينعقد به عقد . انتهى .
وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي : أو علق ابتداءه أي النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله ، كقولك زوجتك ابنتي أو نحوها إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أمها أو إذا رضي فلان أو زوجتكها على أن لا يكره فلان فسد العقد لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط . انتهى .
والذي يظهر أن ما حصل من عقد بينك وبين زميلك كان معلقا على أكثر من شرط في المستقبل ويدل عليها قوله إذا كبرت وقولك إذا رتبت نفسك ، ثم إنه يشترط في عقد النكاح اتحاد مجلس العقد ، وسبق أن إجراء عقد النكاح بالهاتف لا يصح لعدم توفر هذا الشرط, وسبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:44492, والفتوى رقم: 7548 ، وعليه فما حصل بينك وبين زميلك لا يعتبر عقد نكاح ، ولا يترتب عليه آثار عقد النكاح ، وينبغي الاحتراز من ألفاظ النكاح والطلاق ونحوها التي لا يدخلها الهزل .
والله أعلم.
73966
فتاوى
عنوان الفتوى:الصلاة جماعة في المسجد أم في البيت رقم الفتوى:73966تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/223)


أيهما أفضل أن أصلي الفجر في المسجد جماعة أم أوقظ أهلي وأصلي بهم جماعة، وهل يمكن أن أصلي في المسجد ثم أعود وأوقظ أهلي وأصلي بهم جماعة، فما هي النية هنا تكون نية صلاة الفجر أم نية النافلة، والمأموم ينوي نية صلاة الفجر؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الرجل أن يؤدي الصلاة جماعة في المسجد، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجماعة في المسجد إلا لعذر، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه.
وعليه؛ فلا ينبغي للرجل أن يفوت الجماعة في المسجد بسبب صلاته جماعة بأهله في البيت، لأنه يمكنه أن يصلي بهم جماعة بعد عودته من المسجد وبذلك يكون قد جمع بين الخيرين.
فإن لم يستطع أن يصلي بهم جماعة إذا عاد من المسجد لكونه يجدهم قد صلوا فرادى أو كان لا يعود إلى بيته بعد الصلاة ونحو ذلك، فالأفضل في حقه أن يصلي في جماعة المسجد؛ إلا إن كان في أهله من تلزمه الجماعة، فإذا لم يصل معه صلى منفرداً، فالظاهر من كلام الحنابلة أن الأفضل أن يصلي معه تحصيلاً للواجب. وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يصلي بهم في البيت ولا يذهب إلى المسجد، وإن كانت الجماعة غير واجبة عليهم، إلا إذا كان في عدم ذهابه إلى المسجد تعطيل لجماعة المسجد فإنه في هذه الحالة يقدم الذهاب إلى المسجد.

(54/224)


قال الخطيب الشربيني من الشافعية: وما كثر جمعه من المساجد -كما قاله الماوردي- أفضل مما قل جمعه منها، وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها -أي فالصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر- قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وقضية كلام الماوردي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وهو كذلك، وإن نازع في ذلك الأذرعي بالقاعدة المشهورة وهي أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، لأن أصل الجماعة وجد في الموضعين وامتازت هذه بالمسجد فمحل القاعدة المذكورة ما لم تشاركها الأخرى كأن يصلي في البيت جماعة وفي المسجد منفرداً، نعم لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة، أو لو صلى في بيته لصلى جماعة, وإذا صلى في المسجد صلى وحده فصلاته في بيته أفضل.
وقال الرحيباني من الحنابلة: وإن أدى ذهابه إلى المسجد إلى انفراد أهله فالمتجه إقامتها في بيته تحصيلاً للواجب. انتهى.
وفي حالة صلاتك بأهلك جماعة بعد أدائها في المسجد فإنك تنوي الفريضة إلا أنها تقع نافلة, وهم ينوون الفريضة وتقع لهم فريضة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وتكون إعادتها بنية فرض وإن وقعت نفلا؛ لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا, أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي.
والله أعلم.
73967
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء لتيسير الزواج من بنت العم رقم الفتوى:73967تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) :يس لما قرئت له.صدق رسول الله :-

(54/225)


أنا قرأت سورة يس مرات عدة بعدها أشعر باطمئنان من ناحية علاقتي مع بنت عمتي وكنت أقوم الليل وأصلي صلاة حاجة على أن يجمع الله بيني وبينها وكنت أيضا أشعر باطمئنان وطلبت منها ان تصلى صلاة الاستخارة وصلت بالفعل وشعرت هي أيضا بسعاده شديدة ولا أدري ماذا افعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة مشروعة، وقد سبق في الفتوى رقم:4823، ذكر كيفيتها ودعائها وغير ذلك ومن آثارها الإحساس بانشراح الصدر كما في الفتوى رقم: 1775.
كما أن الدعاء وخاصة في الثلث الأخير من الليل يرجى إجابته، والدعاء بتيسير أمر الزواج بامرأة معينة لا حرج فيه، كما في الفتوى رقم: 62548.
ونرشد ك بعد الاستشارة والاستخارة أن تخطب الفتاة من وليها حتى لا يخطبها غيرك، ونسال الله أن يجمع بينكما على خير .
أما استدلالك ب "يس لما قرئت له " فإنه ليس بحديث، قال السخاوي : لا أصل لهذا اللفظ، وتراجع الفتوى رقم: 21749.
كما ننبهك إلى أن الفتاة تظل أجنبية عنك حتى يتم عقد النكاح، فلا يجوز الخلوة بها ولا النظر إليها، وغير ذلك .
والله أعلم.
73968
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تكرير العمرة لمن لم يحج رقم الفتوى:73968تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/226)


أمي امرأة مسنة تبلغ من العمر 73 سنة تريد أن تذهب لأداء العمرة وتأخذني معها كي أساعدها مع العلم أنها ذهبت لأداء العمرة مرة منذ عامين وتريد أن تذهب مرة أخرى للعمرة وتقول لي سوف أدفع لك مبلغ ألف جنيه وأنت تكمل الباقي ألف ونصف وأنا لا أملك سوى 4 ألاف جنيه أدخرهم لأولادي ولا أستطيع أن أدفع ألف جنيه لأنني كل عام أستطيع أن أدخر ألف جنيه وأمي تأخذ معاش حوالي 700 جنيه لأنها كانت تعمل موظفة مع العلم أنني ذهبت للعمرة منذ ثلاث سنوات فقلت لأمي انتظري لكي يكون معك مال أكثر واذهبي للحج لأنه فرض والعمرة سنة مع العلم أنها معها مال يكفيني أنا وهي للعمرة ولكن لا يكفيها للحج، فهل إذا رفضت هذا الكلام أكون عاقا لها ومذنبا، دلوني ماذا أفعل مع العلم أنها مصرة على ذلك الفعل إصرارا شديدا وكبيرا جدا ؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن أمك قد أدت فريضة الحج وقد اعتمرت من قبل فالأولى أن تهيئ نفسها للحج، وينبغي أن تحثها على ذلك وتحاول إقناعها به ومساعدتها عليه إن استطعت، ولها أن تعمل مع الحج عمرة معه فتقرن أو تتمتع، أو بعده فتجمع بين الحسنيين حج وعمرة.
فإن أصرت على أن تذهب للعمرة وأن تصحبها فيجب عليك ذلك لأن طاعتها واجبة في المعروف، وهذا من المعروف إن لم يكن لديك مانع شرعي معتبر، وهي أولى مما تدخره، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من. قال: ثم أبوك "متفق عليه.

(54/227)


وننبهك إلى أنه لا يجب عليها أن تجمع الفلوس للحج، وإنما يجب عليها إذا جاء وهي قادرة غير متصفة بمانع فلها أن تعتمر مرارا وإن لم تحج، قال الإمام النووي في المجموع: أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، واحتجوا له بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، رواه البخاري، وبالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة. انتهى، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 60352.
وراجع أيضا شروط وجوب الحج في الفتوى رقم: 22472، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 53658، والفتوى رقم: 28369.
والله أعلم.
73969
فتاوى
عنوان الفتوى:المضاربة والمشاركة بالعروض رقم الفتوى:73969تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
فإن إجابتكم على السؤال في الفتوى رقم 53070 هو مناقض لما ذكر في الفتوى رقم15291 حيث أجاز الإمام مالك وأحمد المضاربة بالعروض إذا علم رأس المال.
فان العقد بين الطرفين هو عقد على المضاربة وليس على الوكالة حيث إن رأس المال سلم للمضارب لتأسيس العيادة البيطرية وكما يبدو لي أن هذه النقطة لم تتضح لمفتي السؤال. كما أن تقيد الشركة على التجارة هو تقييد للشريعة علما بان كثيرا من العلماء أجازوا صورا مختلفة من المضاربة منها تنفيذ المشاريع
لذا أرجو منكم إيضاح آراء العلماء في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتويان اللتان أشرت إلى رقميهما ليس بينهما أي تناقض. ذلك أن إحداهما تتعلق بالمضاربة والأخرى بالشركة.

(54/228)


فالفتوى رقم:53070، قد بينت أن المضاربة لا تصح بالعروض بل بالنقد لا غير. وهذا نص ما ورد فيها: ... ولا بد في المضاربة أن تكون على نقد، وهذا هو الصحيح عند جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: لا تجوز المضاربة على العرض، فإن كان عنده عرض فأراد أن يضارب عليه فالحيلة في جوازه أن يبيع العرض ويقبض ثمنه فيدفعه إليه مضاربة، ثم يشتري المضارب ذلك المتاع بالمال.
وأما الفتوى رقم:15291، فقد بينت اختلاف أهل العلم في جواز أن يكون رأس مال أحد الشريكين عرضا والآخر ثمنا، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضا. وهذا نص ما ورد فيها: فالشركة على أن يكون رأس مال أحد الشريكين عرضا والآخر ثمنا، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضا.. الشركة على هذا الوجه محل خلاف بين العلماء، هل هي صحيحة أو فاسدة؟ فمذهب جمهورهم أنها فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك -رحمهما الله- أجازا الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
وما ذكرت أن كثيرا من العلماء قد أجازوه من المضاربة على تنفيذ المشاريع لا يناقض أيضا ما ورد في فتاوانا، فتأمل.
والله أعلم.
73970
فتاوى
عنوان الفتوى:الدنيا لا تساوي عند الله تعالى شيئا رقم الفتوى:73970تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سيدي الفاضل يسعدني أن أكتب هذه السطور إليكم أملاً في أن أجد لديكم بعض الأمل أو الدواء للتخلص من محنتي فأنا قد سبق وراسلتكم وحكيت لكم مشكلتني وقد كانت في بدايتها وهذه رقم الفتوى 72118 حيث إن حالتي كل يوم تزيد سوءا

(54/229)


سيدي الفاضل أنا ومنذ شهرين قد حصل معي اختناق مصحوب برعشة ونشفان في الريق وتفكير مستمر في الموت قلت ربما هي حالة عادية لكن بعد ذلك فوجئت بأن حالتي تزداد سوءا يوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن حيث إنني أفكر دائما في الموت وأنني سوف أموت وأكون في القبر وحيدة والتفكير المستمر في يوم الحساب والحياة ما بعد الموت لدرجة أنني أشك في نفسي وإن أحسست بألم بسيط في رجلي فإنني سأموت وأقوم بالبكاء الشديد لكنني لا أموت والذي يؤلمني أكثر هو انقطاع التنفس المستمر ولي سؤال أيضا ما سبب شعوري المستمر بتأنيب الضمير؟ حيث إنني لا يمكنني أن أفعل شيئا إلا وأحس بتأنيب ضمير شديد سيدي الفاضل أرجو مساعدتي لأنني فعلا أعاني من قلة النوم وكثرة التفكير في الموت والحياة ما بعد الموت وإذا سمعت أن شخصا قد مات أظل أول اليوم مكتئبة وأقول إنه جاء دوري خصوصا لو كان من مات صغير السن
آسفة للإطالة لكن لدي سؤال آخر أنا أصبحت أعاني من نسيان مستمر فإنني إذا أردت أن أفعل شيئا و أقول شيئا إلا وأنساه في الحال وأحس بألم مستمر في منطقة الظهر وآلام مزمنة في الرقبة أو في الأعصاب المرفقة للرقبة فما سبب ذلك أرجو أن تعطوني حلا لأني فعلا أعاني ولا أحد في البيت يفهمني حتى أنهم منعوني عن الذهاب لأي طبيب كيفما كان ظنا منهم أني أكذب وأنه مجرد دلع وأبكي أبكي سيدي الفاضل ولا أحد يسمعني أو يهتم بي
وأخيرا سيدي الفاضل ما هو الدواء لمحاربة الكوابيس وهل لها علاقة بما أعاني منه وكيف أتخلص منها رغم أنني قبل النوم أقرأ القرآن كثيرا؟
مع تحياتي وشكرا لهذا الموقع الرائع وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/230)


فاعلمي أن الدنيا قليلة حقيرة ، ولا تساوي عند الله شيئا ، وأنها متاع الغرور ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء . رواه الترمذي وصححه . وأما الآخرة فهي دار القرار كما ورد في الذكر الحكيم .
فهوني على نفسك ، ولا تسترسلي في هذا النوع من التفكير ، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب سيئة . ولا بأس بأن تذهبي إلى من له علم بالأمراض النفسية ، وثقي بأن المؤمن لا يصيبه إلا ماهو خير له ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وفي الصحيحين أنه قال : ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه ، حتى الشوكة يشاكها . ولك أن تراجعي في علاج الكوابيس فتوانا رقم :23933.
والله أعلم .
73972
فتاوى
عنوان الفتوى:من غرس شجرا في أرض غيره رقم الفتوى:73972تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم خلع أشجار الزيتون حديثة الغرس أي من شهر إلى سنة، وذلك لأن أحد أقاربي غرس أشجارا في المكان الذي وضع فيه والدي الحجر لغرض البناء، وعند التفاوض معه بالتعويض لم يقبل، ومع العلم قال له والدي بأن لا يغرس؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/231)


فهذه الأرض إذا كان أبوك قد ملكها ملكاً صحيحاً، فإن الغارس فيها للشجر، إما أن تكون له فيها شبهة ملك أم لا، فإن لم تكن له فيها أية شبهة فهو -إذاً- بمنزلة الغاصب، وحينئذ يكون أبوك مخيراً بين أن يأمر صاحب الأشجار بقلعها، وبين أن يستبقيها لنفسه ويدفع للغارس قيمتها مقلوعة بعد إسقاط تكلفة إزالتها، إذا كان لا يتولاها هو بنفسه، قال الشيخ الدردير مشبها للإعارة المنقضية المدة بالغصب: وإن انقضت مدة البناء والغرس المشترطة، أو المعتادة (فكالغاصب) لأرض بني بها، أو غرس، فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت، وبين دفع قيمته منقوضاً بعد إسقاط أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه، أو خدمه، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضاً بتمامها.
وإن كان لهذا الغارس شبهة ملك، بأن كان قد اشترى هذه الأرض غير عالم بأنها مملوكة، فإن أباك يعطيه قيمة شجره قائماً، فإن لم يقبل فإن صاحب الشجر يعطي قيمة الأرض ويملكها، فإن لم يقبل أيضاً كانا شريكين في الأرض والشجر، كل بقيمة ما يملك، قال الشيخ خليل فيمن بنى أو غرس بشبهة: وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائماً. فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم...
ثم إن ما ألحقته بالسؤال لم نفهمه جيداً، وقد اعتمدنا في إجابتنا على أن أباك قد ملك هذه الأرض ملكاً صحيحاً، وأما لو كان الأمر بخلاف ذلك فإن صاحب الشجر يكون قد ملكها بما جعل فيها من الإحياء، وبالتالي فليس لكم أي حق في الأرض، واعلم أن مثل هذه الخصومات، لا يمكن حله إلا عند محكمة شرعية مختصة.
والله أعلم.
73973
فتاوى
عنوان الفتوى:خلع الأشجار وغرس أشجار أخرى بدلا منها رقم الفتوى:73973تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/232)


إلحاقا للسؤال 2114892 عند خلعي للأشجار قريبي سوف أغرس بدلاً منها، ونحن في البداية عندما يغرس شجرة يمتلك الأرض بحكم غرسه للأشجار؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 73972.
والله أعلم.
73974
فتاوى
عنوان الفتوى:مس الجني للإنسان وكيفية علاجه رقم الفتوى:73974تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
كانت لي زوجة تعاني في أيام حملها مشقة وتعبا شديدين فهي دائمة الأضراب وتم عرضها على جميع الأطباء فهي ليس لها راحة أو تستريح إلا في الحمام أكرمكم الله وفي يوم من الأيام وهي نائمة بجانب والدها الذي كان يقرأ عليها القرآن دائما لكي تحصل لها بعض الراحة سمع صوت يخرج من بطنها يقول لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ففزع والدها ولم نعرف تفسيراً لذلك إلى اليوم فهل لذلك الأمر تفسير ؟
أفتونا بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو أن هذه المرأة قد تلبس بها جني ، وأن هذا الصوت الذي سمع من بطنها صدر من هذا المتلبس وننصح بالاستمرار في رقيتها بالقرآن العظيم وبكل أنواع الرقى الشرعية ، ونسأل الله أن يعافيها ويشفيها .
والله أعلم .
73976
فتاوى
عنوان الفتوى:استعمال الماء الخاص بالمسجد ونقل ماء زمزم رقم الفتوى:73976تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز استخدام مياه المسجد خارج المسجد للأغراض الشخصيه كالشرب والاغتسال والطبخ وغيره أم أن استخدامه وقف داخل المسجد فقط , وإن كان حراما كما يقولون لماذا لا يشمل الحكم كذلك مياه زمزم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/233)


فقد سبق في الفتوى رقم : 35651 ، بيان حكم أخذ الماء الخاص بالمسجد فراجعها ، وماء زمزم لا بأس بنقله إلى مختلف البلاد لشربه أو للتداوي به لما ثبت من مشروعية ذلك ، فقد قال النووي في المجموع : أما حديث ماء زمزم فروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : استهدى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم . وبإسناده عن جابر رضي الله عنه قال : أرسلني صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك ، فبعث إليه بمزادتين . وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . رواه الترمذي وقال : حديث حسن الإسناد ورواه البيهقي هكذا ثم قال : وفي رواية : حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوى والقرب ، وكان يصب على المرضى ويسقيهم . انتهى .
والله أعلم .
73977
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الانتفاع بما اشتري من قرض ربوي رقم الفتوى:73977تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
اقتنى أبي قرضا ربويا واشترى من خلاله بقرة أسأل : هل يجوز الانتفاع بالحليب الذي تنتجه هذه البقرة ؟ هل شرب حليبها يعتبر أكلا لمال حرام ؟ هل إذا تم بيعها يكون ثمنها مالا حراما لا يجوز التصرف فيه ؟ وماذا يفعل في هذه الحالة؟ ما الذي يجب على أبي أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا ؟ هل يجوز لي أن أساعد والدي في تعليف البقرة أم أن ذلك يكون من التعاون على المنكر؟
أفتونا جزكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأسئلة كلها تتلخص في سؤالين هما :
1 ـ ما إذا كانت هذه البقرة قد دخلت شرعا في ملك أبيكم وبالتالي يكون من المباح لكم الانتفاع بغلتها ويكون من واجبكم القيام بحقوقها ؟
2 ـ ما الذي يجب على أبيكم أن يفعله كي يتخلص من إثم الربا ؟

(54/234)


وحول النقطة الأولى فإن تملك البقرة المذكورة يعتبر تملكا صحيحا لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه ، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره, إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا . وعليه فمن الحلال لكم أن تنتفعوا بجميع غلات تلك البقرة ، وعليكم أن تقوموا بجميع حقوقها .
وأما الواجب على أبيكم بعد اقترافه هذا الإثم الكبير فهو التوبة الصادقة بالندم على ما كان, والعزم أن لا يعود إليه ، وإذا استطاع أن لا يرد إلى المقرض إلا القدر الذي اقترضه دون الفوائد الربوية فواجبه أن يفعل .
والله أعلم .
73978
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين الأصل والفرع رقم الفتوى:73978تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يوجد في الإسلام أصول وفروع، وإن كان يوجد، فما هي الأصول وما هي الفروع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الإسلام أصول وفروع، لكن ماذا يقصد بالأصول والفروع؟ الجواب: أن هذا مصطلح روعي فيه المعنى اللغوي للكلمتين، فالأصل هو كل ما ينبني عليه غيره ويندرج تحته سواء أكان حسياً أم معنوياً، والفرع ضده، أي كل ما ينبني على غيره، فالأب أصل والابن فرع، وجذع الشجرة أصل وأغصانها فروع، وهذا المصطلح في كل شيء بحسبه، ويقصد بالأصول في الإسلام الكليات والثوابت والقواعد العامة للدين، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 15781، والفتوى رقم: 29077، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6787، والفتوى رقم: 19438.
والله أعلم.
73980
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل الارتقاء في سلم الطاعة رقم الفتوى:73980تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا فتاة ضعيفة أريد أن أكون مسلمة طاهرة ومتقدمة وغير جاهلة لأمور ديني وأن أبتعد عن الكبائر . قلت ضعيفة لأنني أريد الرقي بنفسي ولا أقوم بشيء لقد تحجبت منذ سنتين لكن لا أحس بتقدم ؟
بارك الله فيكم .
الفتوى:

(54/235)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك بالتوبة والالتزام، ونسأل المولى ذا الجود والإنعام أن يشرح صدرك للإسلام، وألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك إنه سميع قريب مجيب، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة: 186 } اللهم اجعلنا من الراشدين، واسلك بنا سبيل عبادك المخلصين، ولا تفتنا عن ديننا يا أرحم الراحمين .
وأما ما سألت عنه أيتها الأخت الكريمة من عدم الإحساس بلذة التوبة والاستقامة ، فالجواب أن تنظري نفسك وتراجعي علاقتك مع ربك، ومدى التزامك بالصلاة والمحافظة عليها والخشوع فيها والإكثار من نوافلها، فهي الصلة بينك وبين ربك، فأحسني صلتك به تجدي لذة المناجاة ولذة الاستقامة ولذة الطاعة، واسمعي إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار . متفق عليه، واللفظ لمسلم .
قال النووي: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله : معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(54/236)


وتحقيق هذا ليس بالأمر المستحيل فقد وجدت منك الرغبة والإرادة وبقي التنفيذ ، واعلمي أن مما يعينك على ذلك اختيار الرفقة الصالحة والابتعاد عن قرينات السوء ومن لا يذكرنك بالله ، قال تعالى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28 } فجاهدي نفسك واصبري وصابري واحتسبي أجر ذلك عند الله وستجدين اللذة إن شاء الله ، والمهم أن تسلكي الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى مرضات ربك سبحانه وتعالى ومغفرته وجنته، ولا يصدنك عن ذلك شيء سواء وجدت لذة ذلك في الدنيا أم لم تجديها فإنها لك في الآخرة، قال تعالى: وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى {الأعلى: 17 } .
والله أعلم .
73981
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:73981تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
سماحة الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه
نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بركة في فعله وأقواله وفي جسده وروحه ، ويجوز التبرك به حياً كما نعلم . والجديد أن عندنا إمام أحد المساجد في أوكرانيا معه شعرة يدّعي أنها شعرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، ويقوم بزيارة المساجد في المدن جامعاً الناس ليتبركوا بها ! وقد أثار جدلاً كبيراً بين المسلمين بعضهم البعض من جهة ، وبين المسلمين وغير المسلمين من جهة أخرى .فهناك من يقول إن شعرات النبي موجودة في أماكن محدودة مثل مصر وتركيا وموضوعة في متاحف في صندوق زجاجي مغلق لا يسمح بأن تمسها يد ! ومن قائل أن هناك شعرات منتشرة بين بعض الناس وبالتالي يمكن أن تكون هذه الشعرة التي اعتاد هذا الإمام جمع الناس عليها كل سنة صحيحاً.
لذا سؤالي لفضيلتكم عن الأمور التالية :-

(54/237)


صحة وجود شعرات النبي عليه الصلاة والسلام ودليل صحة نسبتها له ومكان وجودها ؟
وهل يسمح بإخراجها والطواف بها على المساجد ليتبرك بها المصلون ؟
ما هو واجبنا حيال ذلك إذا كان هذا التصرف مخالفاً لتعاليم الإسلام وأحكامه خاصة أننا نعيش في بلد غير مسلم ويراجعنا الكثير من المسلمين المحليين الذين يجهلون الإسلام ، ويراجعنا كذلك غير المسلمين متسائلين عن صحة ذلك في ديننا ؟
بارك الله في جهودكم ونفعنا بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عندنا ما يفيد ثبوت وجود شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر, وإذا ثبت وجودها جاز لمن وجدها أن يتبرك بها لما ثبت من تبرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعره . وأما الطواف بها على المصلين ليتبركوا فإنه ليس من عمل السلف، فلم يثبت عن بعض الصحابة الذين كان عندهم بعض شعره صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرضه على الناس ليتبركوا به .
وعليكم أن تتناصحوا مع هذا الإمام وتحرضوه على بذل طاقته في تعليم الجهال المحتاجين, وأن تتعاونوا معه على ذلك وعلى جميع أعمال البر ، وأن تحرصوا جميعا على الإخلاص والمتابعة في جميع أعمالكم .
والله أعلم .
73982
فتاوى
عنوان الفتوى:تعهد الله بإعانة من يسعى للزواج ليعف نفسه رقم الفتوى:73982تاريخ الفتوى:04 ربيع الثاني 1427السؤال:
إليكم مشكلتي بوجهٍ خاص ومشكلات الشباب بوجهٍ عام :

(54/238)


اعذروني بدايةً عن أي خطأ ربما يصدر مني عن حسن نية دون أي سوء نية والله أعلم بما في نفسي مني ومنكم أنا شاب بلغت من العمر 26 عاما موظف لدى دائرة حكومية منذ سنة وأعمل في بعض الأحيان لدى القطاع الخاص لضرورة جمع المال ومثلي كمثل كثير من الشباب الجاد والملتزم والطامع في رضا الله وسعي وراء جمع المال هي الحاجة والضرورة الملحة من أجل الزواج والتعفف من جميع أنواع الفواحش الجنسية التي سببها كثرة المثيرات التي نراها في الشوارع والتلفاز وجميع وسائل الإعلام حتى أماكن العمل وأحيانا منازلنا لقد باتت العادة السرية وتلك المثيرات شبحا يطاردني أسعى وراءها كتهافت الفراش على النار حتى حينما أنتهي منها وأقضي الشهوة اللعينة أشعر بالغضب أكثر مما كنت عليه قبل انقضاء الشهوة جربت الكثير من الحلول وللأسف دون فائدة جربت الصيام وأنا أخجل حين أقولها أشعر أن الشهوة تزداد والقهر ينمو والخوف من الندم يكبر وأما الابتعاد عن هذه المؤثرات فشيء مستحيل لما تهفو إليه النفس وربما أصبح فرض علينا لا يمكن تغيره إلا بالعيش في جزيرة بعيدة عن الناس أما الدواء الكيميائي فالخوف منه كبير لما له من أضرار يؤكدها الأطباء فالحل الأنسب هو الزواج فما أجمله من حل حيث إني لا أملك من الجمل أذنه كما يقال أما القروض الربوية فهي الحرب الكبرى مع الله والعياذ بالله أرجو أن لا تفهموني غلطا فهذا هو الواقع الذي أعيشه ومعظم الشباب وللأسف أقول لا مفر منه واعذروني إن قلت أني أرى الحل مستحيلا إلا إن نزلت معجزة من السماء ورغم أن الله وهبني نعمة العقل إلا أني ( أستغفر الله ) أحسد الحيوان والنبات والجماد لأنه لا يعاني ما أعانيه وعندما أنظر إلى من هم أدنى مني ماديا أقول الله يكون بعون العباد وعندما أنظر إلى من هم أعلى مني ماديا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأسأل نفسي متى الفرج؟
واعذروني إن أطلت عليكم كلامي ولكن لم أعبر عن جزء يسير مما في داخلي.

(54/239)


وختاما أقول إن كان لديكم ما يثلج صدري ويرفع اليأس عن نفسي فالغيث الغيث أغيثوني.
شاكرا لكم حسن فهم قصدي وسرعة ردكم على مشكلتي والله ولي التوفيق.
العبد الفقير لله سبحانه وتعالى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كتبنا عدة فتاوى في حلول المشكلة التي ذكرت فراجع فيها الفتاوى التالية أرقامها: 7170، 10959، 45054، 30425، 34932، 33860، 32928، 52421، 57110، 66330، 5230، 23935.
فاحرص على نافلة الصوم, وأكثر من سؤال الله الإعانة لك على الزواج, واحمل نفسك على التعفف والبعد عن المثيرات, واصحب أهل الخير, واشحن وقتك بما يفيد، فقد تعهد الله بإعانة من يتزوج ليعف نفسه, ومن استعف عن المحرمات. ويمكنك أن تبحث قبل توفير المال عن بعض النساء اللاتي تقدمن في السن ولم يعد همهن جمع المال فقد تجد منهن من توافق على الزواج دون أن تكلفك كثيرا من المال فبادر بتزوجها لتعف نفسك عن الحرام.
والله أعلم.
73986
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى أثر من اقترض بالربا على عبادته رقم الفتوى:73986تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
سيدي أنا فتاة من ليبيا وحاليا الدولة تؤسس البنية التحتية بغرض مساعدة المواطنين فجعلت تخطط الأراضي وتبيعها للمواطنين بثمن رمزي لا يتجاوز 200 دولار وسهلت للمواطنين الحصول على قروض سكنية ولا تكفي إلا لإنشاء سكن وهي 35 ألف دينار ليبي يصلنا منها 30 و5 تكون فوائد للبنك وتتم عملية السداد كل شهر 45 دينارا لمدة 60 أو 62 سنة، وسداد مريح جدا وليس فيه ضغط على المواطن ، المهم أن والدي أخذ القرض وهو رجل حاج لبيت الله، سؤالي هو : هل تؤثر في حج أبي وما الوسيلة للتخلص من الذنب علما أنه لا نستطيع السداد حاليا ونحن نسكن المنزل الآن، ماهو الحل أرجو المساعدة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/240)


فإن القروض الربوية سواء كانت من الدولة أو البنوك أو الأشخاص، وسواء كانت الفائدة قليلة أو كثيرة كل ذلك حرام شرعا لأن الربا قليله وكثيره سواء ، لأن الله جل وعلا بعد أن حرم على المؤمنين الربا قال : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279 } فكل ما زاد على رأس المال ولو شيئا حقيرا حرام في مسألة الربا .
وعليه؛ فمن اقترض بفائدة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل عسى الله أن يغفر له ، أما وجوب السداد فورا فلا يجب، كما لا يجب عليه التخلص مما اشتراه بهذا القرض من بيت ونحوه لأنه إنما استقر في ذمته مبلغ القرض فقط .
وأما هل يؤثر هذا القرض على أعمال المقترض التعبدية السابقة أو اللاحقة؟ فنقول: إن الحسنة لا تبطلها السيئة اللهم إلا سيئة الشرك إذا لم يتب صاحبه منه ، أما سائر المعاصي فلا تحبط العمل الصالح ، ثم تكون الموازنة، فمن غلبت سيئاته حسناته هلك إلا أن يرحمه الله ، وتبقى مسألة القبول فهذا مرده إلى الله عز وجل بحسب ما يقوم في قلب العبد من الصدق والخشية والإنابة .
والله أعلم .
73987
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الإسلام من التقنيات الحديثة رقم الفتوى:73987تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/241)


لطالما سمعنا خطباء صلاة الجمعة يضربون عرض الحائط كل أشكال المنتوجات الحديثة وخاصة التكنولوجية منها ( جهاز التقاط القنوات الفضائية, الهاتف المحمول, الانترنيت... ويعتبرونها مهدمة للأخلاق والأنفس وأن الأساس العلمي الذي اعتمد في إنتاجها يمتلكه الكفار وبالتالي فهو لا يرقى إلى مرتبة العلم كما هو معروف عند المسلمين( علم الفقه والدين.) وبالمقابل يمتطي هؤلاء الفقهاء سيارات فاخرة4+4 والهواتف النقالة المتطورة غيرها من منتوجات الكفار حسب تعبيرهم. ألا يعارض هذا فلسفة الإسلام وحثه على البحث العلمي والاكتشاف لخدمة الإنسانية ألا يحمل هذا الخطاب نوعا من الكراهية للآخر المتقدم أليس اعتمادنا كليا على هذا الكافر أرجو أن تحيطوا الموضوع بنوع من التوضيح كما عهدناه فيكم ؟
وشكرا جزيلا لكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام لم يعارض التكنولوجيا الحديثة, وإنما نهى عن كل ما يفضي إلى الرذيلة ويجلب الفتنة ويدمر الأخلاق ، والأجهزة التي التي أنتجت حديثا كجهاز التقاط القنوات الفضائية والهاتف المحمول والانترنت وغيرها مما امتلأت به ساحة العصر لم ينه الإسلام عن استخدام ما كان منها يجلب للمرء نفعا في دينه أو دنياه .
وامتلاك الكفار لهذه الأجهزة لم يكن يوما من الأيام علة لتحريمها عند المسلمين ، ولا نرى أن الموضوع يحتاج إلى كل ما أراده السائل من الإحاطة والتوضيح .
والله أعلم .
73988
فتاوى
عنوان الفتوى:المجمع الفقهي يجيز زواج المسيار رقم الفتوى:73988تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أتساءل ماهو زواج المسيار ؟
وهل تمت إجازته من قبل المجمع الفقهي؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المسيار له صورتان مذكورتان في الفتوى رقم:3329، والفتوى رقم:13075، فارجع إليهما، وقد أصدر المجمع الفقهي قرارا بجوازه.
والله أعلم
73989

(54/242)


فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في تصميم موقع لرياضة السيارات رقم الفتوى:73989تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو عدم تحويلي إلى فتوى سابقة
منذ فترة بدأت بتصميم موقع لرياضة السيارات الفورميلا1 , وخطر لي قبل استخدام الصور التي حملتها من النت,أن اطلب إذن أصحاب المواقع الأجنبية التي نشرت تلك الصور.
وبعد مراسلتي لهم أجابوني أنه من غير الممكن استخدام صورهم , ولكنهم ولأمانتي طلبوا مني فتح قسم جديد لموقعهم باللغة العربية,علما أن سيارات الفورميلا بشكل عام تحوي بعضها إعلانات لكحول وسجائر, والموقع الذي راسلته يوجد أحيانا بداخلة فلاشات دعائية من اجل المراهنة بالإضافة لآخر أخبار تلك الرياضة, مع صور التي قد تحوي أحيانا صور عارضات حصل وتواجدن وقت السباق.
فهل يجوز لي مساعدتهم في فتح قسم عربي
؟؟؟
وماذا إن أعطوني الخيار في إزالة الصور التي لا أقتنع بها, وفلاشات المراهنات.
وهل لي أن اقبل منهم المال,مع عدم علمي بمصدره, فالموقع في الأصل هو موقع هولندي.
وإذا لم يكن ذلك ممكنا هل لي أن أستخدم صورهم حتى وإن لم يعطوني الإذن.
وفي الأساس هل من المحرم أن أصمم موقعا لرياضة السيارات وخاصة كما قلت إن بعض السيارات تحمل أسماء شركات كحول وتبغ.
وصدقوني لقد بدأت أجد كل الأبواب مغلقة
فلقد تركت العمل في مقهى انترنت عرض علي مبلغا كبيرا جدا من المال , بعد قراءتي فتواكم بحرمة العمل في مقهى انترنت,في الوقت الذي أنا بحاجة فيه إلى المال, وفي نفس الوقت ألقى التوبيخ من أهلي لعدم حصولي على عمل.
ولكن ثقتي بالله كبيرة, والحمد لله على كل شيء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/243)


فإنه لا يمكنك في حقيقة الأمر أن تصمم موقعا لرياضة السيارات ويكون هذا الموقع خاليا مما يحرمه الشرع, سواء استقللت بفتح الموقع أو كنت وكيلا لغيرك, لأن هذه الرياضة رياضة عالمية تمولها شركات الخمور والسجائر في غالبها, ويقصدون من ذلك الترويج لبضاعتهم المحرمة من وراء تنظيم مثل هذه المسابقات, فلن يخلو عملك من إعانة لمروجي الخمور والدخان, وهذا ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وكثير من هذه المسابقات تقوم على الرهان والقمار المحرم, وبالتالي يحرم عليك الترويج للقمار من خلال تصميم موقع لرياضة تقوم على القمار. وبالجملة فهذه المسابقات بوضعها الحالي تشتمل على إضاعة للمال ومخاطرة بالأرواح وترويج للخمور والدخان, وتقوم على القمار في بعض صورها، وما كان كذلك فليس مجالا لعمل المسلم الباحث عن الزرق الحلال، وعليك أن تصبر على البحث عن وجوه الكسب الحلال, ولا يحملنك إبطاء الرزق على الدخول في أعمال تضرك في دينك وعاقبة أمرك، واعلم أن الفرج مع الصبر, وأن مع العسر يسرا.
والله أعلم.
73990
فتاوى
عنوان الفتوى:رتبة حديث "لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار.." رقم الفتوى:73990تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي عن صحة الحديث وفي الحقيقة أنا أعرف معنى الحديث ولا أعرف نص الحديث ( أنه في آخر الزمان خيار أهل العراق يذهبون إلى الشام وشرار أهل الشام يأتون إلى العراق ) هذا ما أعرفه عن الحديث ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأثر المشار إليه هو ما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه موقوفا عليه قال : لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام, ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف.

(54/244)


إذن فهو خبر موقوف على أبي أمامة من كلامه لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإسناده ضعيف كما قال شعيب الأرنؤوط . وانظر للفائدة الفتويين رقم : 11456 ، 65085 .
والله أعلم .
73991
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الله لها طرائق عديدة رقم الفتوى:73991تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً على ما تبذلونه من خير للمسلمين، فأنا من المحبين والمعجبين بموقعكم الذي ترتاح له النفس، والقلب، والعقل، سؤالي: هو أنا بلغت الأربعين من عمري، وأحس أن لدي علما شرعيا بفضل الله، بسبب حب الدين والقراءة، وأتقن قراءة القرآن والحمد لله، وقد كنت الأول في دورة أحكام التجويد المتقدمة على المشاركين، ولدي صوت جميل في قراءة القرآن والحمد لله، وأعيش منذ سنوات في حيرة شديدة، ولغاية هذه اللحظة لم أتمكن من الربط بين هذه الأمور الهامة، وهي: ( الدعوة الى الله، ونشر العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين قوانين الوظيفة العامة التي تمنع طباعة شيء ونشره، حيث إني ماهر في طباعة الكمبيوتر، ولدي مواضيع من موقعكم أحتفظ بها لدي، كما أن لدي مواضيع هامة جدا تنفع المسلمين فقهية، ونفسية، وصحية، واجتماعية، وغيرها كثير، ولكن لدي خوف من أن أكون ممن يضيع أهله ونفسه ووظيفته، إذا قمت بطباعة وتوزيع هذه المواضيع على الناس، وأخشى أن أتعرض للمسائلة القانونية (علما بأني لا استخدم أوراق، ولا أحبار من مكان عملي إلا الموضوع، وأقوم بنسخه على دسك خاص بي، ثم أطبعه على نفقتي خارج مكان العمل)، هل أنا إذا اقتصرت على الكلام مع الناس دون الطباعة وتوزيع المواضيع أكون آثما، كما قال عم لي أيضا عليك بخاصة نفسك وأهلك، وهل أنا تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل أنا ممن يكتم العلم عن الناس، فأستحق عقاب الله، لا قدر الله تعالى، أفيدوني نفعني الله وإياكم وجميع المسلمين، ورزقني وجميع المسلمين العلم

(54/245)


النافع، وحب الدين، وحب الله ورسوله، وحب الخير للمسلمين، والناس أجمعين.. آمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيراً على هذه الروح المسؤولة التي تحمل هم الدين والعمل له وإبلاغه لكافة الناس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلك من الداعين إليه على بصيرة، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}، وقال تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي {يوسف:108}، هذا ولتعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل تأخذ صوراً متعددة من خطبة وموعظة ومقالة وتأليف ونشر مطبوعات وكتب ومذكرات ونحو ذلك، فإذا كان لا يمكنك طباعة ما ينفع المسلمين لسبب ما فثمت صور أخرى للدعوة منها الحديث مع الناس عموماً والزملاء والأهل والأقربين خصوصاً.
وأما مسألة كتم العلم والإثم بذلك فهذا في العلم الذي يتعين وليس في مسألتك، جاء في عون المعبود في شرح حديث: من سئل عن علم فكتمه.... قال: وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه كمن رأى كافراً يريد الإسلام يقول علموني الإسلام وما الدين وكيف أصلي وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام.... وليس الأمر كذلك في نوافل العلم.
وإذا كان هذا في نوافل العلم الشرعي فكيف بالعلوم الأخرى غير الشرعية، جاء في شرح سنن ابن ماجه: هذا الوعيد مختص بكتمان علم الدين. انتهى.
والله أعلم.
73992
فتاوى
عنوان الفتوى:الخاطب الذي تتوفر فيه أمارات الصلاح والخلق لا ينبغي رده رقم الفتوى:73992تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/246)


أنا فتاة مسلمة منَّ الله علي بالحجاب، أدرس في المرحلة الثالثة (إعلامية)، تقدم لخطبتي رجل ذو خلق ودين (أنا لم أتحدث معه قط، لكن أعرف أنه كذلك عن طريق أخته التي خرجت من الدراسة، علما أنها منتقبة لأنهم في بلادنا يمنعون حتى ارتداء الحجاب فكيف بالنقاب)، واشترط أن أخرج من الدراسة وأنتقب، علما أن أهلي يرفضونه بحجة أنه يعقد الإسلام، وينعتونه بالغلو في الدين. وسؤالي هو
هل النقاب فرض ؟
هل هذا الشاب مثل الرجل الصالح؟
هل يجوز لي أن أعصي أوامر والدي وأخرج من الدراسة مع العلم أن في بلدنا يمنع الحجاب ولكني أحاول أن أتحيل لأدخل بلباسي الشرعي لكن في المدة الأخيرة خيرونا ما بين الحجاب والدراسة ؟
نرجو منكم أن تفيدونا و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والتوفيق, وبخصوص سؤالك فإن كان قصدك بالنقاب تغطية الوجه فإن أهل العلم قديما وحديثا اختلفوا في تغطية الوجه والكفين. وقد بينا ذلك بالتفصيل والأدلة ومذاهب أهل العلم في الفتوى رقم: 4470، نرجو أن تطلعي عليه.
وأما وجوب تغطية بقية البدن من شعر الرأس وغيره فهذا يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم.
وبخصوص هذا الشاب الذي تقدم لك فإن كان ذا خلق ودين فلا ينبغي لك رده بتلك الحجج الواهية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره.

(54/247)


ولهذا فلا ينبغي لكم رد هذا الشاب الذي تتوفر فيه أمارات الصلاح والدين والخلق, فحاولي إقناع أهلك بقبوله بالتي هي أحسن, وأنت أدرى بالوسائل التي تجعلهم يقتنعون به, وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 21054، مع وصيتنا لك بتقوى الله تعالى, والمحافظة على بر الوالدين وطاعتهما, واحترام الأهل عموما, ولكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب دينك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واعلمي أن الزواج لا يصح بدون موافقة الولي.
وإذا لم تسمح لك المدرسة بارتداء الحجاب فلا شك أن المحافظة على الحجاب أولى لأنه فرض من الله تعالى وغيره لا يصل إلى هذه الدرجة. ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 32096 ، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
73993
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر عند سماع صوت الديك والكلب والحمار رقم الفتوى:73993تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
عند سماع صوت الديك والكلب والحمار. هل من ذكر يقال؟
أفيدونى أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة عند سماع صوت الديكة أن يسأل الإنسان ربه من فضله, ولا نعلم دعاء محددا في ذلك ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا . فسبب الدعاء عند ذلك رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص .
وأما عند سماع عواء الكلاب ونهيق الحمير فيتعوذ بالله لأنها رأت شياطين لما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله, فإنهن يرين ما لا ترون . والاستعاذة بالله عند ذلك رجاء عصمة الله من تلك الشياطين .
والله أعلم .
73994
فتاوى

(54/248)


عنوان الفتوى:الربا لا يجوز إلا لمضطر اضطرارا حقيقيا رقم الفتوى:73994تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
قضيتي هي كالآتي: هنا في الجزائر عدة صيغ للسكن منها صيغة السكن التساهمي التي بموجبها يتم دفع ملف الطلب إلى المجلس المحلي الذي بيده الموافقة أو الرفض، ثم بعد ذلك، وفي حال الموافقة على الطلب، يحول إلى مصالح السكن التابعة للدولة. هذه الأخيرة مكلفة بدراسة الملف تقنيا. وبعد القبول النهائي يرسل إلى الطالب استدعاء لتسديد الشطر الأول من المبلغ المفروض، وإذا لم يسدد هذا المبلغ في الآجال المحددة يسقط اسم المعني من القائمة ويتم تعويضه. أيها السادة هذه مقدمة لا بد منها لوضعكم في الصورة لمعرفة على الأقل ما مدى الضرورة هنا وبما أنني اجتزت كل المراحل، طلب مني دفع مبلغ 200000 دج من أصل 650000 دج الواجب علي دفعها، علما بأن مفتاح السكن لا يعطى إلا إذا دفع المبلغ بأكمله. مع العلم بأنني موظف في شركة عمومية وأتقاضى حوالي 23000 دج شهريا وليس لي سكن بل أنا الآن مستأجر لسكن بمبلغ 3500 دج. هل يجوز لي اللجوء إلى البنوك الربوية للاقتراض وتسديد المبلغ، خاصة وأنني طرقت كل الأبواب فلم أجد ملاذا. وإن كان هناك صيغة أخرى فأعلموني وجزاكم الله عنا كل الخير "
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا محرم بل هو من أكبر المحرمات، وقد توعد الله فاعليه بأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ {البقرة:275} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278، 279].

(54/249)


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية. ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الربا اثنان وسبعون حوبا أصغرها كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من ست وثلاثين زنية.
وهذه الكبيرة العظيمة لا تجوز إلا لمضطر اضطرارا حقيقيا عملا بقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، ومستند هذه القاعدة هو قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وما في معناها من الآيات والأحاديث، وليس في توصلك إلى سكن ضرورة تلجئك إلى مثل هذا العمل الخطير، طالما أنك تستطيع السكن عن طريق الإيجار.
والله أعلم.
73997
فتاوى
عنوان الفتوى:الطهارة والصلاة للمبتلى بنزول الدم من دبره رقم الفتوى:73997تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب في 19 من عمري وقد لاحظت مؤخراً أني معي مرض في مؤخرتي ما يسمى كيس شعر، وهو ينزف دما من حين إلى آخر بشكل قليل، وأنا أصلي وقد لا أشعر عند النزف، فهل تجوز صلاتي، وكما أنني أستطيع أن أعمل عملية، ولكن لم أعملها بعد بسبب الخوف، وكما أني أتوضأ عند كل صلاة من أجل ما ذكر؟ وشكراً لتعاونكم، وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكيس المذكور إن كان داخل الفرج فإن نزول الدم منه ناقض للوضوء وموجب لغسل ما أصابه، ولا بد من الوضوء وتطهير المحل قبل الصلاة، فإن كان الدم يتوقف مدة يمكنك فيها الوضوء والصلاة دون أن ينزل منك فيجب عليك أن تتحرى الوقت المناسب وتتطهر وتصلي.

(54/250)


وإن كان يستمر نزول الدم بحيث لا يتوقف مدة يمكنك الطهارة والصلاة فيها دون أن ينزل ويلوث ثيابك وبدنك فعليك أن تتطهر وتتحفظ بشيء وتصلي بعد الطهارة مباشرة، ولا تؤخر الصلاة ولا يضرك نزول شيء منك أثناء الصلاة، لأن منعه ليس مقدوراً لك، وأما إن كان الكيس خارج الفرج فإن نزول الدم منه ليس بناقض للوضوء على ما رجحه كثير من أهل العلم، لكن يجب غسل ما أصابه الدم من البدن والثوب ما أمكن، ونوصيك بالمبادرة إلى العلاج لترفع عن نفسك هذا البلاء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9346.
والله أعلم.
73998
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإقراض العيني رقم الفتوى:73998تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماحكم التعامل بالإقراض العيني فى الشرع وهل هو (ربا)؟ أفيدونى أثابكم الله,,,,,
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض هو أن تسلف شخصا مبلغا من المال على أن يرده لك من غير زيادة ولا نقصان . والأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه ، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه ، فهو باب من أبواب الإحسان ، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين . وإذا أدى القرض إلى حصول منفعة مشترطة لصاحب المال ، فإن ذلك باب من أبواب الربا يدخل تحت القاعدة : كل قرض جر نفعا فهو ربا . وما سألت عنه من الإقراض العيني لا يخرج عما ذكر ، لأنه إما أن يكون بغير زيادة فهو مباح ، بل ومندوب إليه في الشرع, وإما أن يكون بزيادة فهو ربا حرام.
والله أعلم .
73999
فتاوى
عنوان الفتوى:المولوية.. مؤسسها.. وبدعها رقم الفتوى:73999تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/251)


سؤالي عن مولانا جلال الدين الرومي من هو وكيف طريقته المولوية، يلفون مثل دائرة، فكيف أفكاره، يوجد له كتاب يسمى مثنوي، فما بداخل هذا الكتاب، هل داخله شركيات، وعملوا له مسجداً في تركيا مدينة قنيا، توجد قبة خضراء فوق قبره، فأفيدوني بالحكم الشرعي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جلال الدين الرومي واحد من أعمدة التصوف، وهو أحد أعلام الشعر الصوفي في الأدب الفارسي في القرن السابع الهجري، وقد انقطع للتصوف ونظم الأشعار وإنشادها، بعد اللقاء بالصوفي المعروف شمس الدين تبريزي، وأنشأ طريقة صوفية عرفت باسم (المولوية) نسبة إلى مولانا جلال الدين، وفي الموسوعة الميسرة تعريف مختصر بهذه الطريقة، حيث قال مؤلفو الموسوعة فيها: المولوية: أنشأها الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي ت 672هـ والمدفون بقونية، أصحابها يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر، وقد انتشروا في تركيا وآسيا الغربية، ولم يبق لهم في الأيام الحاضرة إلا بعض التكايا في تركيا وفي حلب وفي بعض أقطار المشرق. انتهى.
ولم نعثر على كتاب المثنوي حتى نعلم حقيقته وما يحتوي عليه.

(54/252)


واعلم أن بناء الأضرحة والقباب على القبور لا يجوز شرعاً، وإنما المطلوب أن يدفن جميع الموتى في المقابر، وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يدفن البعض في المساجد أو يبنى على قبورهم قباب، أو مساجد، كما يفعل في بعض الأماكن، بحجة أن هؤلاء أولياء صالحون، قال الإمام ابن القيم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة، مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، ألا يدع تمثالاً إلا طمسه، ولا قبراً مشرفاً إلا سواه. رواه مسلم. فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة... انتهى.
ثم بين الإمام ابن القيم الحكم في المساجد التي تبنى على القبور فقال: وعلى هذا.. فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً، أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى. انتهى.

(54/253)


وأما الرقص في مجالس الذكر فهو بدعة محرمة، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس عند ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عن سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية يرقص! فكيف إذا كان شيبة ترقص وتصفق على وقاع الألحان والقضبان، خصوصاً إذا كانت أصوات نساء ومردان؟! وهل يحسن بمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى الدارين صائر أن يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوة؟!. انتهى كلامه، وراجع موضوع الصوفية في شجرة الموضوعات لفتاوى الشبكة فستجد فيه الكثير عن الصوفية وما يلاحظ عليها.
والله أعلم.
740
عنوان الفتوى:لا يطالب المؤذن بغير الدعاء بعد الأذان رقم الفتوى:740تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجب على المؤذن متابعة الأذان (بمعنى أن يجيب نفسه) . أم ذلك مقتصر على من يسمع الأذان ؟ وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيسن لسامع الأذان أن يردد الألفاظ التي يقولها المؤذن باستثناء لفظين هما: حي على الصلاة، حي على الفلاح فيبدلهما بـ (لا حول ولا قوة إلا بالله) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول" [رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]. واستثناء الحيعلتين ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكل هذا إنما هو في حق السامع دون المؤذن فليس مطالباً بغير الدعاء بعد الأذان.
والله أعلم
74000
فتاوى
عنوان الفتوى:هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة رقم الفتوى:74000تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما رأي الشرع في إمام خطيب يستعمل الأسلوب الساخر والمضحك في الانتقاد والموعظة في خطبة الجمعة مما يؤدي إلى ضحك البعض وابتسام البعض الآخر. وهل يعد ذلك لغوا من المصلين.
الفتوى:

(54/254)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة شرعت للموعظة والتذكير ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها الناس بجد لا بهزل, وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتد في خطبته, ولذلك فلا ينبغي للخطيب أن يقلب خطبته إلى سخرية وإضحاك للناس ونحو ذلك.. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم .... قال الإمام النووي في شرح مسلم قوله : إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ، ويرفع صوته ، ويجزل كلامه ، ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب . ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما، وتحديده خطبا جسيما .
وقال في المجموع 4/400 الثامنة : يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبنية من غير تمطيط ولا تقعير ، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة ، فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ، ولا تكون وحشية ، لأنه لا يحصل مقصودها ، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة . انتهى.
وقال الرملي في نهاية المحتاج 2/326 : ويسن أن تكون الخطبة بليغة أي فصيحة جزلة ، لأنه أوقع في القلوب من المبتذل الركيك لعدم تأثيره في القلوب ، مفهومة لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع أكثر الناس بها ، وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله .
ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : يكون كلامه مسترسلا مبينا معربا من غير تغن ولا تمطيط .

(54/255)


وأما الضحك في الخطبة فلا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام, وعن مس الحصى حال الخطبة, ومثله كل ما من شأنه الاشتغال عن الخطبة والانتفاع بها, فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ومن مس الحصى فقد لغا. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو: فقد لغوت . قوله صلى الله عليه وسلم : ومن مس الحصى لغا. فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة ، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة ، والمراد باللغو هنا: الباطل المذموم المردود . وقال الخادمي في بريقة محمودية: وكذا يكره الضحك في حال الخطبة. اهـ
والله أعلم .
74002
فتاوى
عنوان الفتوى:الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الزفاف يؤدي إلى مفاسد رقم الفتوى:74002تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
إذا تم عقد القران بشكل صحيح أي بموافقة ولي الأمر والشهود والمهر، وقام الخطيب بالدخول بخطيبته قبل يوم الزفاف وبدون علم أحد، ومن ثم توفي الخطيب قبل الزفاف وبدون علم أحد بأنه دخل بخطيبته، فهل يحاسب أمام الله، وهل يكون ارتكب ذنبا، وهل يشترط إعلان الدخول بالخطيبة إذا تم قبل الزفاف، مع العلم بأن الخطبة كانت بعقد القران وبشهادة الجميع وبحضور المأذون؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/256)


فإن كان قد تم عقد النكاح مكتملاً بشروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 7704، فلا إثم عليه في الدخول بزوجته قبل الزفاف، ولا يشترط لجواز دخوله بها أن يعلن ذلك، ولكن الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الزفاف يؤدي إلى مفاسد كثيرة، ولذا فإن العرف يستقبح معاشرة الزوجة قبل الزفاف، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 35026، وأما إذا كان الذي تم هو مجرد خطوبة ووعد بالزواج فهو آثم ومرتكب لمعصية الزنا والعياذ بالله تعالى.
والله أعلم.
74003
فتاوى
عنوان الفتوى:بطلان ما نسب إلى عمرو بن العاص يوم صفين رقم الفتوى:74003تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنشد أحد الحاضرين البيت التالي: ولا خير في رد الردي بمذلة إلى آخره، وقال إن عمرو المذكور هو عمرو بن العاص، فهل هذا صحيح أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيت المذكور هو من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني أنشأها في السجن يقول في مطلعها:
أراك عصي الدمع شيمتك الصبر * أما للهوى نهي عليك ولا أمر
إلى قوله:
ولا خير في دفع الردى بمذلة * كما ردها يوما بسوءته عمرو...
وقد ذكرها الثعالبي في ثمار القلوب قال عبد الرحيم العباسي في معاهد التنصيص على شواهد التخليص: يريد (الشاعر) عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ضربه علي رضي الله عنه يوم صفين فاتقاه بسوأته كاشفا عنها فأعرض وقال عورة المرء حمى.... ووقع مثل ذلك لبشر يقول الحارث بن النضر السهمي:
أفي كل يوم فارس ليس ينتهي * وعورته وسط العجاجة باديهْ
يكف بها عنه علي سنانه * ويضحك منه في الخلاء معاوية
بدت أمس من عمرو فقنع رأسه * وعورة بشر مثلها حذو حاذية... ألخ.

(54/257)


إذاً فالبيت لأبي فراس والمقصود بعمرو فيه كما قالوا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكنه خبر من أخبار الشعراء والأدباء وروايتهم فيها ما فيها، وقد قال الله تعالى: وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ {الشعراء:224-225-226}، وكل من ذكر تلك القصة هم من مناوئي عمرو بن العاص ومعاوية ولا تقبل شهادة الخصم على خصمه فهو ظنين، ولذا قيل تاريخ الأمويين كتبه العباسيون وهم خصومهم فزادوا فيه ونقصوا فينبغي الحذر كل الحذر.
والخلاصة: أن هذا الخبر لا يثبت به شيء سيما في حق أحد الصحابة الكرام ودهات العرب وعظماء الإسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه.
والله أعلم.
74004
فتاوى
عنوان الفتوى:التعدي على حقوق المؤلفين والمبتكرين رقم الفتوى:74004تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا... والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين... إخوتنا ومشايخنا الكرام.. أما بعد:

(54/258)


مع التطور التقني الذي يسير فيه العالم اليوم فقد أصبح بمقدور الإنسان كفيف البصر أن يستخدم الكمبيوتر بكل سهولة ويسر إذا توافرت له العدة التي تعينه على ذلك، كما أصبح بإمكانه تصفح مواقع الإنترنت.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البرامج المعدة للكفيف كوسيلة مساعدة لاستخدام الكمبيوتر تعلو جودتها عند استخدام النصوص الإنجليزية، وتنخفض نوعاً عند استخدام النصوص العربية (من حيث نوع الخط المستخدم على الأقل حسب معلوماتي الحالية).. فكر بعض المهتمين بهذه الفئة من المجتمع أن يعدوا برامج تحوي موسوعات من الكتب الثقافية والتاريخية والفقهية و... إلخ، عندما علمت بهذه الفكرة أعجبتني كثيراً، وأحببت أن أبذل جهداً في هذا المجال، لا سيما أنهم فكروا بإنشاء مكتبة للأطفال المكفوفين، خاصة وأن الأمر لا يعدوا اختيار بعض المواضيع الجاهزة من المواقع وتعديلها لتناسب الكفيف (من حيث الاطلاع والقراءة).. ثم تذكرت حقوق الطبع!! سؤالي هنا هو: هل يكفي أن نشير إلى المواقع التي تم الاقتباس منها، أم هل علينا الاستئذان والحصول على الموافقة، أم أن علينا الرجوع إلى أصحاب الكتب الأصلية، مع ملاحظة أن هذا العمل قد يكون خيرياً ويظل خيرياً، وقد يتحول إلى عمل يباع لتلك الفئة (وذلك في المستقبل- لا أظنه القريب)، قد تكون فكرة البيع غير واردة، ولكني أسبق الأحداث... مسألة متعلقة: تقوم جمعيات المكفوفين في العالم بطباعة الكتب (المنهجية أو الثقافية) على الوورد ليتم تحويلها إلى خط برايل ليتمكن الشخص الكفيف من قراءتها، وكذلك تقوم بتسجيل بعض الكتب على أشرطة كاسيت وربما على أقراص CD لتتاح أكبر فرصة تسمح للكفيف بالاطلاع والتعلم، ومن هذه الجمعيات مؤسسات -في أساسها- قائمة بنفسها وببعض المجهودات الخيرية التي يرزقها الله بها.. فما حكم بيعها لتلك الكتب المطبوعة برايل أو المسجلة صوتياً، مع العلم بأن ثمن هذه المواد لا تغطي من التكاليف المصروفة لإنجازها

(54/259)


إلا القليل القليل، أشعر بصفتي إنسانة عاشرت تلك الفئة وعرفت احتياجاتهم ومشاكلهم أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وافية متكاملة من مشايخنا الكرام؟ وجزاكم الله عن عباده خير الجزاء، وألهمكم الصواب والسداد في فتاواكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين.
والمعلومات التي تنشر في مواقع الإنترنت أو في الكتب المؤلفة تعتبر ملكاً لأصحابها وحقا خالصاً لهم, لا يجوز الاعتداء عليه، ولكن غالب المواقع تأذن في الانتفاع بموادها العلمية بالنسخ والتحميل لغرض الاستفادة الشخصية فقط، لا للاتجار بها.
وعليه فإذا نص على أن حقوق الطبع محفوظة فإنه لا يحل نسخها إلا بإذن من أصحابها، وإذا لم ينص على أن حقوق الطبع محفوظة كان ذلك دالا على الإذن في الاستفادة من ذلك الانتاج، وحينئذ تكفي الإشارة إلى المواقع التي تم الاقتباس منها، ولا داعي إلى الرجوع إلى المؤلف نفسه، لأنه في الغالب لا يكون حيا، ولأنه على تقدير حياته لو لم يكن راضياً بنشر إنتاجه لأبلغ بذلك المواقع التي نشرته، وأما بيع شيء من ذلك الإنتاج، فإنه في الغالب يتنافى مع غرض صاحب الحق، وبالتالي فلا يجوز إلا بإذن منه.
والله أعلم.
74005
فتاوى
عنوان الفتوى:الصدقة على الموسر رقم الفتوى:74005تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز إرجاع الصدقة أو عدم تقبلها مع العلم أننا ميسورو الحال والحمد الله ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/260)


فإذا أعطاك شخص مالا كصدقة أو هدية دون أن تسأله فاقبله ولا ترده ولو كنت غنيا وهناك من هو أفقر منك، فقد قال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك . متفق عليه .
وروى أحمد عن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه . قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان ، وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم ، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت ، وكذا إن أعطى من لا يستحق ، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه معه استحقاق الأخذ ، وقالت طائفة : الأخذ واجب من السلطان وغيره ، وقال آخرون : هو مندوب في عطية السلطان دون غيره .
والله أعلم .
74006
فتاوى
عنوان الفتوى:الأحق بالتقديم في الدفن رقم الفتوى:74006تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
إذا كان في المقبرة جنازتين إحدهما لامرأة وأخرى لرجل فأيهما يدفن أولا الرجل أم المرأة؟ وما حكم تقديم دفن المرأة على الرجل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/261)


فإذا مات جماعة وأمكن أن تتولى جماعة دفن ميت وجماعة أخرى دفن الميت الآخر وهكذا فهو المطلوب لتحقيق المسارعة بالدفن المأمور به, وإن لم يمكن ذلك فالواجب تقديم من خشي تغيره, وإلا قدم الأسبق لأنه الأحق بذلك إلا ما استثني, فإن استووا في الحضور أقرع بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا, فإن خشي تغير أحدهم بدأ به, ثم بمن يخشى تغيره بعده, وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب, فإن كانا أخوين قدم أكبرهما, فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع. والله أعلم. اهـ.
وصرح بعض الفقهاء بأنه لو حصلت ضرورة بدفن اثنين في قبر واحد فإنه يقدم وضع الذكر على الأنثى, ويجعل في جهة القبلة حتى يقدم الابن على أمه, إلا إذا سبق وضع الأنثى قبل الذكر فلا تنحى لسبقها. قال الشرواني في حاشيته على التحفة: قوله فيقدم ابن على امه, وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الأم لأن الأصل عدم الذكورة؟ فيه نظر، والأقرب الثاني, لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه... قوله إلا ما استثنى تبع فيه شرح الروض وظاهره انه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه, وقد سئل محمد الرملي عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال: لا يجوز تأخير من وضع أولا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك الغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر عنه. قال: وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخر عنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني فليتأمل. اهـ.

(54/262)


وفيما ذكرنا إشارة إلى أحقية السابق حضورا بالدفن على غيره إلا ما استثني, وليس مما استثني تقديم الرجل على المرأة التي سبق حضورها إلى القبر ولو كان الميت أباها.
والله أعلم.
74008
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تغني النوافل عن قضاء الصلوات الفائتة رقم الفتوى:74008تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
من فضلكم أريد أن أعرف ما هي صلاة النوافل ومتى نصليها وكيف نصليها وهل هي تسد مكان الصلوات التي فاتتنا من قبل عندما لم نكن نصلي من قبل ؟
وشكرا لكم وجزاكم الله كل الخير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنافلة لغة مطلق الزيادة, وشرعا هي مازاد على الفريضة ، وراجع الفتوى رقم : 23205 ، وعن وقتها وكيفية أدائها نعني نافلة الصلاة فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية : 19417 ، 2116 ، 26032 ، والنوافل فضلها عظيم ومكملة للنقص الحاصل في الفرائض, لكنها لا تغني عن قضاء الفريضة المكتوبة ، فمن عليه قضاؤها فليراجع الفتوى رقم : 53768 ، وبالتالي فالواجب على من فاته شيء من الصلوات المفروضة المبادرة إلى قضائه حسبما يستطيع ، وإذا لم يكن ضابطا لعدد هذه الفوائت فليواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة ، هذا إضافة إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة ، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم : 5450 ، وكيفية قضاء الفوائت تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 61320 .
والله أعلم .
74010
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من هم أن يفعل شيئا قبل نزول تحريمه رقم الفتوى:74010تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/263)


أقوم بمحاورة بعض المسيحيين، فأثاروا قضية أثارت استغرابي، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن ينتحر أكثر من مرة لولا ظهور جبريل له، وقد تأكدت من وجوده في صحيح البخاري، وكذلك وجود تلميح بوفاة أحدهم، ما يعتبرونه أنه كان يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، فلما مات حاول أن ينتحر لأنه لم يبق له من يتلو عليه القرآن.
النقطة الثانية عرفت أنها خاطئة، ولكني أريد توضيحا للنقطة الأولى، وهي محاولته الانتحار ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جاء في حديث البخاري كان في بداية نزول الوحي قبل تنزل الأحكام وبيان الحلال والحرام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان قبل نزول تحريم الانتحار، والحكم قبل نزوله يبقى على البراءة الأصلية فلا يعاب على من همَّ به، ولا سيما إن لم يوقعه . وراجع الفتوى رقم : 9240 ، والفتوى رقم : 60321 ، مع إحالاتها .
والله أعلم .
74011
فتاوى
عنوان الفتوى:رضا الناس لا يلتمس بسخط الله رقم الفتوى:74011تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز تسوية الشعر عند رجل مع العلم أنني محجبة، وأشهد الله أنني أسويه لإرضاء زوجي فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/264)


فلا يجوز لك ذلك ولو لإرضاء زوجك فلا طاعة له في معصية الله سبحانه وتعالى وإياك أن ترضي المخلوق وتسخطي الخالق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أخرجه الترمذي وابن حبان واللفظ له. ولا يجوز لزوجك أن يأمرك بذلك أو يقرك عليه، وأخبريه بأن الرجل الذي يرضى لزوجته الخنا وما يجر إليه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. أخرجه أحمد في مسنده وصححه شعيب الأرناؤوط، ومن رضي لرجل أن يباشر ملامسة شعر زوجته وبشرتها فماذا بقي عنده من غيرة.
وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية:49407،951 ، 3350.
والله أعلم.
74012
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يسجد من سمع سجدة تلاوة من الشريط رقم الفتوى:74012تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
س: في حال سماع تلاوة القرآن ومرت آية السجدة ماذا افعل ؟ بالسيارة أو ماشياً .... إلخ
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن سجود التلاوة مستحب فقط؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 17777.
ويشترط لهذا السجود ما يشترط لصلاة النافلة من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة, وراجع الفتوى رقم: 30711.

(54/265)


ويستحب للمستمع للتلاوة السجود إذا وصل القارئ موضع سجود بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم:48347. ومن بين هذه الشروط أن يكون القارئ جلس للتعلم, فإذا كنت جالسا تستمع إلى شريط بقصد التعلم ووصل القارئ إلى موضع سجود تلاوة فاسجد، كما يشرع لك السجود إذا كنت في السيارة أثناء السفر, لأن هذا السجود نافلة وهي تصح على الدابة في السفر. وإذا كنت تستمع ماشيا وكان هناك مكان يصلح للسجود فاسجد, وإذا سمعت القراءة ولم تكن قاصدا للتعلم فلست مطالبا بالسجود وإن سجدت فذلك جائز.
والله أعلم.
74014
فتاوى
عنوان الفتوى:الجلوس على القبر بين المانعين والمبيحين رقم الفتوى:74014تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويجلس عليها، لمن هذا الحديث وفي أي كتاب موجود ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها.
وقد ذهب لتحريم الجلوس على القبور جمهور العلماء كما قال النووي في المجموع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم.
وذهب المالكية وبعض الحنفية وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت أخوه وغيرهم إلى جواز ذلك، وحملوا الأحاديث السابقة وما في معناها على الجلوس لقضاء الحاجة على القبر.
قال البخاري في الصحيح: وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار:

(54/266)


الآثار مروية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور من حديث عقبة بن عامر وجابر وأبي هريرة وغيرهم، ومن الرواة لها من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة ويجعله من حديثهما.
وأما حديث جابر فذكر عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر ويقصص أو يبني عليه.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد عليها يعني القبور.
وعن ابن مسعود: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقعد على قبر، وعن أبي بكرة مثله سواء.
وعن أبي هريرة قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق رداءه ثم قميصه ثم إزاره حتى تخلص إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قبر، وهذا الجلوس يحتمل أن يكون لحاجة الإنسان كما قال مالك ومن تبعه على ذلك، وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلى من أن أمشي على مسلم، وما أبالي في القبور قضيت حاجتي أو في السوق والناس ينظرون.
وعن الحسن وابن سيرين ومكحول كراهية المشي على القبور والقعود عليها.
وقال مالك ( رحمه الله ) وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب يريد حاجة الإنسان. وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود فلم يبق إلا أن ذلك لحاجة الإنسان والله أعلم وهو قول زيد بن ثابت،.

(54/267)


وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن زيد بن ثابت قال له: هلم يا بن أخي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط ، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن مجاهد قال: لا تخل وسط مقبرة ولا تبل فيها، وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراسة في هذا الباب. والله أعلم.
وقال الشوكاني في النيل عند شرح حديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور، وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس عليها، وظاهر النهي التحريم. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر أخيه . وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، قال: وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. وفي الموطأ عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري أن يزيد بن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يجلس على القبور، وقال: إنما ذلك لمن أحدث عليها. وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور. وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بلفظ: نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ. وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة. وقال الحاكم: الكتابة على شرط مسلم. والجلوس لا يكون غالبا إلا مع الوطء.
والله أعلم.
74015
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ..) رقم الفتوى:74015تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/268)


نشكركم على ردكم الكريم على سؤالنا حول إرث البنتين وأمهما ولكن يا سيدى إن هذه الفتوى قد خالطها كثير من الشكوك وأثارت كثيرا من التساؤلات حولها وإرضاء لله كان لابد أن أثيرها لكم وأذكرها لعلنا نجد القول السديد لديكم والذى يرضي رب العالمين وإليك ياسيدى الآتى: قلتم إن الآية رقم 11 من سورة النساء قد نزلت فى امرأة سعد بن الربيع وابنتاها عندما أخذ عمهما التركة كلها وعندما نقرأ الآية لا نجد ذكرا لحالتهم من قريب أو بعيد فعدد الأولاد بنتين والآية تتكلم على فوق الاثنتين وفضيلتكم يعلم أن الاثنين ليس كفوق الاثنين ثم لم تذكر الآية أيضا من قريب أو بعيد عم البنتين وعلى ذلك لم تحل لنا الآية مشكلة امرأة سعد وابنتيها والحل جاء من خارج الآيات فقولكم إن الآية نزلت فى هذا مغاير للحقيقة عقلا وفهما ونقلا ثم نأتى للحل المسنود فى الحديث للنبى عليه السلام والذى ليس له وجود فى القرآن إلا فى جزئية الزوجة فجاء التوزيع مخالفا للشرع فالأم تأخذ نصيبها أولا ثم البنتين تأخذان ثلثي ما بقي ثم يأخذ العم الباقي والحديث ذكر البنتين أولا وهذا فيه مخالفة والعجب العجاب فى هذه الرواية أن ينتظر النبي الوحي القرآني ليجيب على السؤال ثم يتنزل الوحي القرآني بإجابة أخرى ثم يجيب النبى عليه السلام بالوحي السني أليس هذا غريب وعجيب ننتظر الإجابة من سيادتكم رحمكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/269)


فإن ما ذكرناه من تقسيم التركة المذكورة صحيح وهو محل اتفاق بين أهل العلم؛ كما هو مبين بالأدلة الشرعية من نصوص الوحي ، وبالتالي فهو موافق للحقيقة الشرعية وللعقل الصحيح والفهم السليم والنقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا فإن قولك :هذا مغاير للحقيقة عقلا وفهما ونقلا .... قد جانبت فيه الصواب, ولا ندري أي حقيقة تقصد, أو أي فهم أو نقل تريد بعد الحقيقة الشرعية وفهم السلف الصالح والنقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولعل السائل الكريم أشكل عليه لفظ الآية الكريمة : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء: 11 } وهو ما نبينه بعد ما ننقل ما ذكره أهل العلم عن أهمية علم المواريث وأنه يحتاج إلى الفهم العميق والمدارسة والقياس وبذل الجهد .. قال ابن العربي في الأحكام عند الحديث عن آية المواريث : -اعلموا علمكم الله- أن هذه الآية ركن من أركان الدين, وعمدة من عمد الأحكام, وأم من أمهات الفرائض، عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : العلم ثلاث : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ..... وكان جل علماء الصحابة وعظم مناظراتهم ، لكن الناس ضيعوه وانصرفوا عنه.. ونقل مالك عن ابن مسعود : من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبم يفضل أهل البادية ؟ ثم قال: ولو لم يكن من فضل علم الفرائض والكلام عليها إلا أنها تبهت منكري القياس وتخزي مبطلي النظر في إلحاق النظير بالنظير، فإن عامة مسائلها مبنية على ذلك إذ النصوص لم تستوف فيها ولا أحاطت بنوازلها .

(54/270)


وأما الآية الكريمة فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ { النساء:11 } فقد بين أهل العلم هذا الإشكال الذي أشرت إليه في قوله تعالى :فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فقال بعضهم " فوق" صلة زائدة، ورده بعضهم, وقال آخرون غير ذلك. وبإمكانك أن ترجع إليه في كتب التفسير وخاصة تفسير ابن عاشور وغيره . كما بينوا نصيب البنتين الذي هو الثلثان وتوضحه آية أخرى وهي قول الله تعالى في الأخوات الشقيقات أو لأب : فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ { النساء : 176 } فألحقت البنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين ، وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين ، فإن كان نصيب الأختين اللتين هما قرابة حاشية هو الثلثان فلأن يكون نصيب البنتين اللتين هما قرابة فرع الثلثين أولى ، ومن المعلوم أن قرابة الفرع أقوى من قرابة الحاشية . ولهذا قالوا :
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
قال ابن العربي : لو كان الله تعالى مبينا حال البنتين ببيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان ذلك قاطعا، ولكنه سبحانه وتعالى ساق الأمر مساق الإشكال لتتبين درجة العالِمين وترتفع منزلة المجتهدين في أي المرتبتين في إلحاق البنتين أحق ..... ثم بين رحمه الله تعالى أن إلحاقهما بما فوق الاثنتين واضح من ستة أوجه ذكرها الواحد تلو الآخر مع دليله ... وبإمكانك الرجوع إليها في أحكام القرآن لأن المقام لا يتسع لذكرها هنا .
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً يعني بنات : فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يعني أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهما ذكر : فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ أي الميت، والبقية للعصبة . نقلا عن الدر المنثور.

(54/271)


وقال ابن كثير في التفسير : واستفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة يعني آية النساء فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين ، وإذا ورثت الأختان الثلثين فلإن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى ، وقد تقدم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بالثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك ، وقال ابن عطية : أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أن للبنتين الثلثين وهذا الاجماع مسند إلى السنة .
ولعلنا بهذا البيان وهذه الفتوى الموثقة عن أهل العلم نكون قد وضحنا لك تلك الاشكالات أو الاعتراضات الواردة في السؤال . نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك العلم النافع والفقه في الدين.
والله أعلم .
74016
فتاوى
عنوان الفتوى:من أفطرت ثلاث رمضانات لعذر رقم الفتوى:74016تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
أمي لم تصم ثلات رمضانات كاملة, وذلك لأنها في رمضان الأول كانت في فترة نفاس, والثاني كانت قد خضعت لعملية جراحية في القلب, و الثالث بسبب أخد الدواء جرّاء العملية الجراحية , حيث إن الثاني والثالث متتابعان. مرّ حوالي 17 عاما,فهل تقضي ثلاثة أشهر متتابعة, أم ما الذي عليها, جزاكم اللّه خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على أمك المذكورة قضاء الأشهر الثلاثة من رمضان التي أفطرتها لعذر، كما تجب عليها كفارة تأخير القضاء إذا كانت عالمة بحرمة تأخيره، وهذه الكفارة يجب إخراجها عن كل يوم من أيام القضاء وقدرها 750 غراما تقريبا من غالب طعام أهل البلد، وتصرف للفقراء ، وإذا كان تركها للقضاء جهلا أو نسيانا فلا كفارة عليها، وراجع الفتوى رقم : 57219 ، ولا يجب عليها تتابع القضاء عند جمهور أهل العلم بل يستحب لها ذلك فقط، وبالتالي فلتقض حسب طاقتها وما تقدر عليه، وراجع الفتوى رقم :24015 .
والله أعلم .
74017
فتاوى

(54/272)


عنوان الفتوى:ما يتوقف عنده تالي القرآن وما يبتدئ منه رقم الفتوى:74017تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
عند قراءة القرآن إذا وصلت في نصف الصفحة ولم أكمل الآيات إلى نهاية الصفحة وجئت لأقرأ بعد أيام نفس الصفحة هل أستطيع أن أكمل من الآية التي وقفت عندها أم يجب عليَّ أن أعيد الآيات من بداية الصفحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أردت قطع قراءتك والانصراف إلى أمر خارجي فينبغي لك أن تتوقف عند نهاية السورة أو نهاية الآية على الأقل سواء كانت في أول الصفحة أو وسطها أو آخرها. والأفضل أن يكون بعد نهاية السياق وتمام المعنى إذا لم يكن عند نهاية السورة ، ولا اعتبار لبداية الصفحة أو نهايتها من الناحية الشرعية لأن صفحات المصاحف تختلف باختلاف الطبعات والضابط في القطع ( التوقف عن القراءة ) هو نهاية الآية ، فقد نقل ابن الجزري في النشر عن عبدالله بن أبي الهذيل قال : كانوا يكرهون أن يقرأوا الآية ويدعوا بعضها يعني الصحابة .
وإذا أردت أن تستأنف القراءة مرة أخرى فينبغي أن تبدأ القراءة بكلام مستقل في المعنى ومن المكان الذي انتهيت عنده أو من غيره إن شئت, وذلك بعد الابتداء بالاستعاذة طبعا وبالبسملة إذا كان ذلك من أول سورة غير سورة براءة ، وإلا فأنت بالخيار إن شئت بسملت وإن شئت تركتها ، ولا مانع أن يكون الابتداء من وسط الصفحة أو غيرها كما ذكرنا في القطع .
ولكن لا يجوز الابتداء بكلام يفسد المعنى أو يحوله ويغيره إلى معنى يتنافى مع الشرع ويمثلون للابتداء القبيح بنحو ( يد الله مغلولة ) ( عزير ابن الله ) ( وإياكم أن تؤمنوا بربكم ) ( لا أعبد الذي فطرني ) وما أشبه ذلك ، والقطع والابتداء القبيحان يتفاوتان في القبح حسب المعنى وذلك مفصل في غير هذا الموضع .
والله أعلم .
7402

(54/273)


عنوان الفتوى:يحرم على الرجل أن يتزوج خالته من الرضاعة رقم الفتوى:7402تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا ، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا علم بهذا الرضاع علما بأن هذه الأخت (من الرضاعة ) رضعت مع أخ لي غير شقيق من زوجة أبي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان إرضاع أختك من الرضاعة لهذا الرجل الذي صار زوجاً لك ثابتاً محققاً فإنه يجب عليه أن يفارقك، إذ أنك خالته من الرضاعة.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما. "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة" .
وننبه السائلة إلى أمرين:
الأول : أن ارتضاع هذه المرأة من زوجة أبيها كاف في صيرورتها أختاً لها من الرضاعة لأن اللبن لبن أبيها، فقد صارت السائلة خالة لزوجها.
الثاني: أنه لا إثم ولا حدَّ عليها ولا على ذلك الرجل مادام الأمر غائباً عن علمهما، وأولادهما ملحقون بأبيهما شرعاً يرثونه ويرثهم، وتجري عليهم جميع أحكام البنوة.
والله أعلم.
74020
فتاوى
عنوان الفتوى:مهنة أنبياء الله هود وإسماعيل ولوط عليهم السلام رقم الفتوى:74020تاريخ الفتوى:05 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما مهنة كل من الأنبياء عليهم السلام :
1- هود .
2- إسماعيل .
3- لوط .
وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمهنة هؤلاء وغيرهم من أنبياء الله ورسله هي عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ودعوة الناس إلى ذلك .هذه هي هي مهنتهم ومهمتهم الأساسية، ولهم مهن دنيوية منها رعي الغنم ومنها الصيد، وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم: 54512 .
والله أعلم.
74023
فتاوى

(54/274)


عنوان الفتوى:أقوال العلماء في زوجية من ارتد ثم تاب رقم الفتوى:74023تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
اعذروني على الإطاله ولكني أود أن أشرح الموضوع بالتفصيل ليكون لكم معرفة بالموضوع بكامله
أفتونا في شخص كان يصلي ويترك وأراد التوبه فتاب وحاول المحافظة على الصلاة فكانت تأتيه وساوس في الدين وغير ذلك. في يوم من الأيام كان للأسف مسترسلا في وسواس فنطق بجملة مقتضاها كفر وربما كان مصدقا بها حين نطقها. أحس بالكفر ولم يصدق ما فعل فاستغفر الله ونطق الشهادتين وأعاد ذلك في منزله لشكه في صدق ايمانه وتوبته.
المهم أنه بعد ذلك بقي محافظا على الصلاة وتزوج وهو على خير من صلاة وإيمان..والله أعلم
بعد زواجه بفترة .. حصل منه أن أضاع الصلاة عدة مرات ..فكان يتوب بأن يقول إن كان قد دخل في الكفر فهو يدخل الإسلام من جديد ومن ثم ينطق بالشهادتين (لايغتسل) ويقضي ما أضاع من صلوات.
لم يرض بالحال الذي هو فيه فأراد أن يتوب توبة نصوحا من ذنوب عديدة بحيث تكون هذه التوبة بداية جديدة لا يعود بعدها إلى إضاعة الصلاة وغيرها. لهذه التوبة ظن أن الطريقة الأولى لتوبته من قطع الصلاة غير خالصة حيث إنه يجب الاعتراف بالذنب فيجب أن يعترف بالكفر (حيث إن ترك الصلاه كفر) ثم ينطق بالشهادتين لا أن يقول كما كان يقول (_إن كان_ قد دخل في الكفر ..الخ) - إضافة الى ذلك- تذكر هذا الرجل ما نطق من كفر قبل زواجه ولم يعلم إن كان تاب كما يجب بأن كفر أو رفض بما نطق وما إذا كان اغتسل بعد ذلك أم لا....فأراد أن يتوب مجددا مما نطق قبل زواجه في توبته الأخيرة مع الذنوب الأخرى.
كان الحل أمامه أن يحسب نفسه (ويعترف) أنه كان على الكفر حتى الآن ويدخل في الإسلام من جديد أو كأنه دخل الإسلام أول مرة في حياته (يرجو بداية جديدة بعيدة عن ذنوبه التي خلت) ...انتهى
س1 - بما تنصحون هذا الشخص إن كانت طريقة توبته خاطئة؟

(54/275)


س2 - هل الاعتراف بالكفر هنا (لا حبا ولا رضا فيه وإنما لغرض التوبة الصحيحة) مخرج من الملة وناقض لعقد الزواج؟
س3 - إن كان عقد الزواج قد انتقض. فكيف التجديد علما أنه لا يعلم عن ذنوب هذا الشخص أحد إلا الله ويظن الناس به خيرا -والله أعلم-؟ كيف يشرح سبب التجديد لزوجه وأهله من دون أن يجاهر بذنوبه؟
جزاكم الله عن المسلمين كل خير ووفقكم إلى الصواب في جميع فتاواكم واعذرونا على الإطالة.
نرجو منكم الرد بشكل خاص على البريد الاكتروني إلا أن تعلموا أن في نشر هذا في موقع الشبكه خيرا للمسلمين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/276)


فإن العبد إذا أذنب ثم ندم وتاب توبة نصوحا تاب الله عليه وغفر له ، ولا يطلب منه الاعتراف أمام الناس بل يعترف لله بذنبه ويستغفره ويستر نفسه, فقد شرع الله تعالى لعباده التوبة والإنابة إليه وحثهم عليها ورغبهم فيها, ووعد التائب بالرحمة والغفران مهما بلغت ذنوبه فمن جملة ذلك قوله جلا وعلا : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ { الزمر: 53 -54 } وقال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { البقرة : 222 } وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ { الشورى : 25 } وقال الله تعالى : إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا { الفرقان :70 } وقال الله تعالى : وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا { النساء:110} وقال الله تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { المائدة: 39 } وقال تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ { الأنعام : 54 } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله, فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. رواه أحمد وهو صحيح كما قال

(54/277)


الشيخ الألباني . وفي رواية البخاري .... وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه . وفي حديث البخاري : سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني, وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي, وأبوء بذنبي, فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي الحديث : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله ، وليتب إلى الله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه .
وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجوب التوبة ولزوم المبادرة إليها، وأجمع على ذلك أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. إذا عُلِم ذلك فإن التائب تتحقق توبته بخمسة شروط :-
الشرط الأول : الإخلاص, وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عز وجل.
الشرط الثاني: الإقلاع عن الذنب .
الشرط الثالث: الندم على فعله.
الشرط الرابع : العزم على عدم الرجوع.
الشرط الخامس : أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت .

(54/278)


ولا يؤثر على التوبة مما مضى نكوص العبد ورجوعه للذنب بعد ذلك؛ لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا, وربما قال أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي ، فقال ربه : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال رب : أذنبت أو أصبت آخر فاغفره ، فقال : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال :أصبت ذنبا قال :قال رب أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي ، فقال : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء .
قال النووي : وفي الحديث أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته ، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . وقوله في الحديث: اعمل ما شئت؛ معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك . وليعلم أنه ليس في الحديث ترخيص في فعل الذنوب ، ولكن فيه الحث على التوبة لمن وقع في الذنب ، وأنه لا يستمر على فعله ، وقد قال بعضهم لشيخه : إني أذنبت، قال تب ، قال ثم أعود ، قال : تب ، قال : ثم أعود ، قال تب ، قال : إلى متى ؟ قال إلى أن تحزن الشيطان .
وأما الوساوس التي تعرض للعبد فيجب عليه دفعها وعدم الاسترسال معها أو التمادي فيها ، وذلك علامة من علامات الإيمان؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم ، قال : ذلك صريح الإيمان .
وأما اعتراف العبد لله بما حصل منه وهو نادم عليه تائب منه فلا يكفر به ولا يخرج من الملة ولا تطلق به الزوجة .

(54/279)


وأما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا يكفرعند الجمهور ، وإن كان على خطر عظيم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند عهد ، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وإن كان هذا الرجل قد اعتقد وقال ما هو كفر عند علماء المسلمين فإنه قد وقع في الكفر ، لكنه لا يحكم بكفره حتى تستوفى شروط تكفير المعين ، وتنتفي عنه موانع تكفير المعين كما هو مبين في الفتوى رقم: 721 والفتوى رقم: 14489 ، وننصحه بمقابلة أحد القضاة أو العلماء ليسمع منه ما قال ويفصل له موضوعه حتى يعلم هل يكفر بذلك أم لا ؟ فإن ثبتت ردته فقد ذهب الشافعية والحنابلة في رواية لهم إلى عدم وجوب تجديد العقد على الزوجة المدخول بها إذا رجع إلى الإسلام وهي لا تزال في عدتها ، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى وجوب تجديد العقد . ففي الموسوعة الفقهية :

(54/280)


وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح عند عامة الفقهاء بدليل قوله تعالى : لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ { الممتحنة :10 } وقوله سبحانه : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ { الممتحنة : 10 } فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ولم يرث أحدهما الآخر, وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية عند الحنابلة: حيل بينهما إلى انقضاء العدة ، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية ، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو رواية عند الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء فلا ينقص عدد الطلاق سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده, وقال المالكية وهوقول محمد من الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق بائن. اهـ
وإذا أراد تجديد العقد فيمكن أن يتلطف في إخبار الزوجة ووليها بالموضوع فيخبرهم أنه حصل منه ما يوجب تجديد العقد ويوهمهم أنه تعليق للطلاق أو حلف بطلقة بائنة, ولا ينبغي لك أن تكذب ولكن بإمكانك استعمال المعاريض " التورية " فإن فيها مندوحة عن الكذب . فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب . وقال عمران بن حصين : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب . رواهما البخاري في الأدب المفرد.
والله أعلم .
74025
فتاوى
عنوان الفتوى:الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه رقم الفتوى:74025تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز تغسيل الشخص الشهيد أم لا؟
خالي خادم ومؤذن جامع في بغداد تم قتله على يد مسلحين و كان يبلغ عمره 75سنة . هل يجوز غسل جثمان الرجل أم لا ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/281)


فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه أي بسبب القتال كأن قتله أحدهم, أو أصابه سلاح مسلم خطأ, أو عاد إليه سلاحه, أو تردى في حملته في وهدة, أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ لأن الظاهر أن موته بسبب القتال. فإن انقضى القتال وفيه حياة مستقرة وكان قد جرح فيه ثم مات بسبب تك الجراحة أو مات في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر, وكذا لو مات في القتال لا سببه كأن مات بمرض أو فجأة فغير شهيد.
والحاصل أن للشهيد ثلاثة قيود حتى يكون شهيد معركة ويعطى أحكام الشهيد في الدنيا وهي:
1- الموت حال القتال.
2- كونه قتال كفار.
3- كونه بسبب القتال
فإن لم تتوفر هذه القيود فإن المقتول يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من أموات المسلمين، وهذه القيود الثلاثة لا تتوفر في خالك المقتول رحمه الله وجعل الجنة مثواه.
والله أعلم.
74026
فتاوى
عنوان الفتوى:المسبوق الذي فاتته ركعة من المغرب رقم الفتوى:74026تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
إذا فاتتني الركعة الثانية من صلاة المغرب ماذا أفعل بعدها، فهل أقوم بعد الركعة الأخيرة مرة أخرى للثانية أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، فإن كنت تقصد أنك قد فاتتك الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب فبعد سلام الإمام تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة ثم تجلس للتشهد ثم تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة فقط ثم تسلم.
وهذا بناء على الراجح من كون ما أدركه المسبوق من صلاته مع الإمام يعتبر أول صلاته، كما سبق في الفتوى رقم: 6182، والفتوى رقم: 6339.

(54/282)


وإن كنت تقصد أنك قد فاتتك الركعة الثانية فقط من صلاة المغرب بسبب زحام أو ترك ركن منها كسجدة مثلاً وصليت مع الإمام الركعة الأولى والثالثة فبعد سلام الإمام تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة ثم تسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29444.
والله أعلم.
74027
فتاوى
عنوان الفتوى:من منع ابنته من الزواج بالكفء رقم الفتوى:74027تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
تزوجت من حوالي 8 سنين ومن أول يوم خطبتي وأنا غير مقتنع بزواجي على الصعيد النفسي والعاطفي الخ.. والله يعلم أني أخافه كثيرا وأحاول أن أكون ملتزما بدينه الحنيف وأرضي الناس وكنت أحاول أن أرضي زوجتي لكن دون جدوى لأني لم أحبها بل كنت أصبر لأنها تخاف الله مع العلم كنت أعمل لها المشاكل بشكل يومي ودائم ولا يوم هي طلبت الطلاق لأنها تحبني كثيرا وأكثر من ذلك أنا قلت لها عدة مرات بأني لا أحس فيها وهي تحاول أن ترضيني مع الملاحظه أن بيئتي غير بيئتها ( على الصعيد الاجتماعي ) وأنا من داخلي أحاول أن أكون قريبا منها مرنت نفسي أن أتكيف وخصوصا أن الله عز وجل رزقني ببنت وولد وأحاول أن أصبر لكن دون جدوى لا أحس بالحب معها فكرت بطلاقها لكن أخاف الله أن أكون ظالما بحقها ففكرت في نفسي أن أتزوج زوجة ثانية لأني أصبحت نفسي تحدثني أن أفتش على أي واحدة لكن أخاف الله... فطرحت عليها موضوع أن أتزوج زوجة ثانية فرفضت وطلبت الطلاق إن أنا فكرت أو أريد أن أتزوج.. فعرضت عليها أن أتزوج ولم أطلقها مباشرة وبعد سنة من زواجي الثاني أطلقها إن شاءت على أساس يكون قرارها بالطلاق من عقلها لا من غيرتها مع العلم هي تسأل نفسها لماذا أنا أريد الزواج الثاني هي لا تدرك معاناتي الداخليه الخ... وبالعلم أخاف عليها ولا أحبها أن تمرض والله يعلم بأني كريم عليها وهي تشهد بذلك... مرت الأيام وأنا عقدت نية الزواج بطريقة السر منعا لطلاقها وحدثت نفسي أن أرضيها وأتزوج ولو بالسر وأسر قلبي مع العلم

(54/283)


يمكنني أن أحسن اختيار زوجة ثانية ذلك بخبرتي في الحياة اليومية وعمري الآن 34 سنة يعني أعاني وأنا شاب فماذا أنتظر ؟ وفي يوم أتى لي أقارب من بلد عربي ثاني صراحه أعجبت بابنتهم كثيرا وكانو مستضافين عندي في منزلي يعني بحكم صلة الرحم فتحدثت مع هذه الفتاه عن مشاكلي وقلت لها بأني أريد الزواج وعرضت عليها الفكره فوافقت وكان هذا بشكل سريع كأفكار ولما رجعت إلى بلدها كنت أحادثها في الهاتف على أساس أن نتفق ونصل إلى صيغة مرضية وأريد أن أفهمها وأن تفهمني الخ.. بدأت أحبها كثيرا وكان قلبي يهتف لها وأنا لا أتكلم كمراهق لأني لم أحس في حياتي هذا الشعور ولا مع زوجتي الأولى. تبين أن هذه الفتاة عايشة في بيت بالعام فساد وهي صغيرة العمر حوالي 18 سنة وأقصد بالفساد أن أباها لا يهتم بمنزله فقط يدفع الفلوس ولا يهمه ويعرف نساء وابنته تعرف عن علاقاته وعندها مشكلة نفسية من أبيها إلى أن قالت لي مرة قبل أن تحبني بأنها لا تريد الزواج لأن في نظرها كل الرجال مثل والدها ...أختها كانت متحجبة وتركت الحجاب. أخوها إنسان عادي وأنا لمست لا يوجد التزام في منزلهم ... وأمهم إنسانة جيدة لكن من واقع منزلها وزوجها ممكن بعض تصرفاتها غير مرضية إلى الله لكن لا يفعلون الحرام جميعا وقصدي لا يزنون لا يشربون الخمر طبعا عدا أباهم الله أعلم به .. لما أصبحنا نحب بعضا سمعت عن حياتها وتبين لي بأنها مظلومة تعبانة من مشاكل أهلها فكانت تسقط أرضا لأنها كانت تفكر كثيرا في منزل أهلها وتعرف أن أباها له علاقات حرام وأبوها على علاقة بواحدة أرملة وعندها أولاد وهو يدفع لهم مصاريف المدارس والطعام حتى أمور النساء الخاصة الخ .. وهي تعلم كل هذا وتكتم في قلبها إلى أن أصبح عندها هاجس قوة يعني تتصرف بقوة ولا تخاف أحدا على أساس أن تكون متينة ولا أحد يضحك عليها... وأنا أكدت بأنها تخاف الله كثيرا وتصلي وتصوم الخ .. ولا تغضبه إلا بلباسها الخارجي قليلا لأن

(54/284)


أباها لا يسأل وكلنا نعرف الشيطان يحاول أن يستغل هذه الظروف... فبدأت أعلمها أمور الدين وأقول لها إن المكان الفلاني لا تذهبي إليه لأن الجلوس فيه حرام أو الكلام الفلاني لا يقال لأنه نميمة الخ وكانت تستجيب بقناعة وتبكي وقالت لي إن زمانها أسود مع عائلتها لكن أصبحت تصلي بشكل جيد وأحسنت لبسها ولا تعصب ونصحتها أن تحب أباها وأن تدعو له وأن تحاول أن تؤثر عليهم لكن أبوها وأهل بيتها لا يسمعون ... وهي الآن تشتغل على نفسها لإرضاء الله عز وجل وأنا أعمل على إعطائها الأحسن وأعلمها لأني ملمم قليلا بفضل الله بالدين وهي تحبني كثيرا وقالت لي بأني غيرتها إلى الأحسن وبنفس الوقت تركت أصحاب السوء لأني بينت لها ليس كل الناس أصحابي الخ..المهم هي موافقة على الزواج مني وهي راضية أن تكون زوجة ثانية وراضية بالسر بدون علم زوجتي حتى لا تحس زوجتي بأنها سرقتني وهي تحب زوجتي وأولادي .. ولا تريد الزواج من آخر كي لا ترى أباها فيه وهي تريدني لأني أخاف الله ونحن يوجد حب في قلوبنا وأنا نعم أحببتها كثيرا جدا وأحبها .. سؤالي أريد أن أتزوجها وأن يكون الشيخ وليها لأن أباها (الغارق بالحرام) سوف يرفض فكرتي من زواج ابنته مني .. فأي مذهب يشرع زواجي منها من دون أبيها كولي ؟
سامحوني لأني أطلت عليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الولي شرط في صحة النكاح ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، وهو ما نرجحه ونفتي به ، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي لصحة النكاح .
والولاية في النكاح لا يشترط لها العدالة على الراجح ، فلا تسقط ولاية الولي الفاسق ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43004.

(54/285)


وإذا طلبت الفتاة من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها وإلا إثم ، واعتبر عاضلا إن كان منعه لها لغير مسوغ ، وانتقلت عنه الولاية ، قال زكريا الانصاري في أسنى المطالب : ( فرع لو التمست البكر البالغة ) العاقلة ( لا الصغيرة التزويج من الأب ) مثلا ( بكفء ) خطبها كما في الأصل وعينته بشخصه أو نوعه حتى لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بأحدهم ( لزمه الإجابة ) تحصينا لها؛ كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان ) انتهى .
وبناء على ذلك ، فلا يصح الزواج إذا كان بغير علم ولي الفتاة وهو أبوها .
ولا يجوز له أن يرفض الكفء المتقدم لها ، وإذا فعل فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها, ومثل القاضي من يقوم مقامه .
وأما إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى فلا حرج فيه ، إذ لا يشترط إعلان الزواج, وإنما يستحب. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 63964.
والله أعلم .
74028
فتاوى
عنوان الفتوى:الخروج من الصلاة لإغاثة من أغمي عليه رقم الفتوى:74028تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد أرسلت إليكم بسؤال وقد مضى عليه أكثر من شهر ولم أتوصل بجواب، والسؤال كان كما يلي كنت في صلاة الجماعة فأصاب أحد المصلين إغماء فهرع إليه الإمام والمصلون على السواء، سؤالي هو: ما هو العمل الشرعي الذي يجب القيام به في مثل هذه الحالة، وما يترتب على هذه الجماعة من كفارات بسبب خروجهم من الصلاة، وما هي الحالات التي يسمح فيها للمصلي الخروج من الصلاة وكيف يعود إليها؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/286)


فلا مانع من قطع الصلاة لمسوغ شرعي كخوف ضياع مال له قيمة، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه نائم أو غافل قصدت إليه حية أو حريق ونحوهما، وقد خرج الصحابة من الصلاة للدفاع عن إمامهم وأميرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، وعليه فلو أغمي على مصل جاز قطع الصلاة لإغاثته، فإن تحققت إغاثته بواحد أو جماعة اقتصر عليهم ولا ينبغي للباقي الخروج، ولكن من خرج لإغاثته ولم يعلم أنه قد كفي فلا شيء عليه، وأما عن كفارة الخروج من الصلاة فإنه لا كفارة على من خرج من الصلاة سواء كان لعذر أو غيره إلا أن المعذور غير آثم وغيره آثم عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعند العودة إليها يستأنفها من جديد.
والله أعلم.
74029
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعطاء الجدة الزكاة لأولاد بنتها رقم الفتوى:74029تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل الزكاة من طرف الجدة إلى أبناء ابنتها اللذين عددهما اثنان وهما مكفوفان، علماً بأن حالتهما المادية لا تكفي، أرجو من فضلكم الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للجدة المذكورة إعطاء زكاتها لابني ابنتها، إذا كانا متصفين بصفة الفقر، وغير مكفيين بنفقة غيرهما عليهما، بل قد يكون إعطاؤهما حينئذ أفضل من غيرهما لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17705.
والله أعلم.
7403
عنوان الفتوى:يحرم على الرجل أن يتزوج خالته من الرضاعة رقم الفتوى:7403تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : إن أختا لي من الرضاعة أرضعت مع أولادها ولدا ، كبر هذا الولد وتزوجته وأنجبت منه 6 أبناء ولم يكن لدينا علم بهذا الرضاع علما بأن هذه الأخت (من الرضاعة ) رضعت مع أخ لي غير شقيق من زوجة أبي.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/287)


فإن كان إرضاع أختك من الرضاعة لهذا الرجل الذي صار زوجاً لك ثابتاً محققاً فإنه يجب عليه أن يفارقك، إذ أنك خالته من الرضاعة.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما. "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة" .
وننبه السائلة إلى أمرين:
الأول : أن ارتضاع هذه المرأة من زوجة أبيها كاف في صيرورتها أختاً لها من الرضاعة لأن اللبن لبن أبيها، فقد صارت السائلة خالة لزوجها.
الثاني: أنه لا إثم ولا حدَّ عليها ولا على ذلك الرجل مادام الأمر غائباً عن علمهما، وأولادهما ملحقون بأبيهما شرعاً يرثونه ويرثهم، وتجري عليهم جميع أحكام البنوة.
والله أعلم.
74031
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط جواز رؤية المرأة لغرض الخطبة بدون علمها رقم الفتوى:74031تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/288)


أعطى الله رخصة لمن يريد الزواج بالسؤال عن من يريد الارتباط بها ورؤيتها بعلمها أو بدونه ولكن تعرضت لهذا الموقف ولي أسرار تخص أهلى أخفيها عن كل من أعرفهم ولا أنوي الزواج الآن لظروف عائلية، فقام هذا الشخص بأخذ عنواني دون معرفتي من صاحب العمل الذى أعمل لديه وأتى لعنواني وسأل عني الجيران وقد اعتذرت عن الارتباط لظروف أسرية ولكن ما زلت أتذكر ما تعرضت له من أخذ عنواني واسمي وتاريخ ميلادي ورؤيتي من دون علمي ومعرفه أسرار تخصني لشخص غريب لم أرتبط به وأشعر أنه اخترق حياتي بدون مبرر وأشعر بالمرارة من صاحب العمل أنه أعطاه عنواني وهو لا يعرفه بل يعرف قريبا له من دون مراعاة كون عنواني لدواعي العمل فقط وأننا ثلاث سيدات أنا وأمي وأختي فقط في المنزل ولا يوجد رجل معنا وصاحب العمل يعلم وبالرغم من ذلك أعطى له العنوان دون حتى التلميح لي أعطاه لشخص لا يعرف أخلاقه أو سلوكه فما رأيكم بالشاب واستخدامه الرخصة بهذه الطريقة، وما رأيكم بصاحب العمل وهل لي حق أطالبهم به يوم القيامه علما بأنه هناك أسرار مخجلة تخص أهلي قد يكون علمها هذا الشاب حتى وإن لم يفشها سبب معرفته لها آلمني، وعلما أن هذا الشاب اختار له أهله صديقة لي من قبلي وقد أطلعوها ألمحوا لها بوجود شخص يرغب في الارتباط بها ثم غيروا رأيهم وقرروا توجيه الارتباط لي دون سؤالي كما فعلوا مع صديقتي من فضلكم الإفاده ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/289)


فقد رخص الشرع للخاطب في رؤية من يريد خطبتها ، وحثه على السؤال عنها من يعرفها ، لكي يقدم على العقد إن أعجبته , ويحجم عنه إن لم تعجبه لخبر : إذا خطب أحدكم امرأة , فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل . وهذه الرخصة ، إنما تكون عند رجاء إجابتها وموافقتها ، قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام : قد ندب الشارع الخاطب إلى رؤيتها ليعلم ما يقدر عليه فيرغب في النكاح ويكون على بصيرة من الإحجام أو الإقدام، وإنما جوز ذلك ليرجو رجاء ظاهرا أن يجاب إلى خطبته دون من يعلم أنه لا يجاب , أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب , وإن استوى الأمران ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحمل إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوز . انتهى
وقال شهاب الدين الرملي الشافعي جاعلا ذلك شرطا في جواز النظر : ( وإذا ) ( قصد نكاحها ) ورجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام ; لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز , ويشترط أيضا ... ( سن نظره إليها ) انتهى من كتاب نهاية المحتاج شرح المنهاج .
فإذا كان هذا الشاب يرجو أن يجاب لخطبته ، فلا بأس فيما فعله ، وكذا من أعطاه العنوان ، أما الإقدام على هذا العمل مع العلم بعدم رغبة المرأة في الزواج فلا يجوز لأنه وسيلة إلى الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه ، ولأن فيه استخدامه لهذه الرخصة في غير محلها ، فإنما شرعت لعلة وهي ديمومة النكاح ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا . فقال : اذهب فانظر إليها , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . ومعنى يؤدم يدوم , وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام ; لأنه يطيب به ، وقد تكون نية الرجلين حسنة ولم يقصدا إيذاء الأخت ، ولذا ينبغي للأخت أن تحملهما على المحمل الحسن ، وأن تحسن بهما الظن .
والله أعلم.
74032
فتاوى

(54/290)


عنوان الفتوى:خدمة الدين من خلال العلوم المالية والمصرفية رقم الفتوى:74032تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيف أخدم ديني من خلال العلوم المالية والمصرفية، مع العلم بأني قد تخرجت من الجامعة وحصلت على تقدير جيد أرجو الإجابة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علم المال والاقتصاد من العلوم المهمة في حياة الناس ومعاشهم، لأنه علم يتعلق بما فيه قوام الحياة وعصبها وهو المال، قال الله تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:5}، أي تقوم به حاجاتكم وحياتكم، فإذا كان المال تقوم به حياة الناس فإن العلم المتعلق به مهم وضروري.
وأما ما هي المجالات التي يمكنك من خلالها أن تنفع دينك بهذا العلم? فهذا عائد إلى إمكانياتك وظروفك فمن ذلك على سبيل المثال إيجاد نماذج لمشاريع تجارية استثمارية مشروعة وناجحه في محيطك مثلاً، دعوة الناس إلى الاقتصاد الإسلامي الخالي من الربا والقمار وبيان الفوارق بينه وبين الاقتصاد القائم على الربا والغرر، العمل والتعاون مع المصارف الإسلامية الملتزمة بالأحكام الشرعية... وهكذا.
والله أعلم.
74033
فتاوى
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في زواج الزاني بمن زنى بها رقم الفتوى:74033تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
لي قريب تزوج من إنسانة كان بينهما علاقة حب قوية لكنهما قبل الزواج كان يعاشرها المعاشرة زوجية وبعد مرور سنتين علي زواجهما رزقهم الله بطفلة ولكنه عندما علم أنه كان المفروض عليه وعلى زوجته التوبة مما فعلا قبل زواجهما/ يريد أن يطلقها ثم يتزوجها، فهل هذا الأمر صحيح مع العلم بأنه وزوجته الآن من الملتزمين والنادمين على مافعلوه، فالرجاء الحل ؟
الفتوى:

(54/291)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الزاني بمن زنى بها ، اختلف أهل العلم في صحته ، فذهب الجمهور إلى أنه صحيح ، وذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بالتحريم ، حتى يتوبا ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 38866 ، فإذا تم عقد النكاح قبل التوبة فلا حرج في ذلك على مذهب الجمهور والعقد صحيح .
وعليه فلا يلزم الزوج أن يطلق زوجته ، وله البقاء على نكاحها السابق .
ونحثهما على الإكثار من الأعمال الصالحة ، لعل الله عز وجل أن يقبل توبتهما.
والله أعلم .
74034
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام خروج المذي بعد الجماع رقم الفتوى:74034تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
يخرج من ذكري بعد الجماع ونزول المني سائل شفاف لزج , حيث يستمر بشكل متقطع إلى ساعتين أو أكثر , مما يؤخرني عن صلاة الجماعة.
فما اسم هذا السائل؟ وهل هو ناقض للوضوء؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفة التي ذكرتها أقرب ما تكون إلى صفة المذي حيث إنه سائل لزج يخرج عادة عقب هيجان الشهوة بلمس أو تفكر أو احتكاك ونحوه ، وقد يخرج بعد نزول المني وهو أرق منه, وخروجه طبيعي ليس فيه دفق, والغالب أنه يخرج متقطعا، والواجب فيه الوضوء وغسل الذكر ، وما أصاب منه البدن أو الثوب فيجب غسله. ولا تصح الصلاة إلا بعد ذلك, ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة؛ لأن الطهارة منه شرط لصحة الصلاة, وإذا كان ينقطع عنك في الوقت بحيث تتمكن من الطهارة وأداء الصلاة متطهرا قبل خروج وقتها فليست حالتك حالة السلس حتى يرخص لك في الصلاة مع نزوله . وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 45193/ 66016 .
والله أعلم .
74035
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستخارة والاستشارة قبل الزواج رقم الفتوى:74035تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

(54/292)


سؤالي عن صلاة الاستخارة في الزواج فإني أرتبط بزميل لي في العمل منذ خمس سنين وطول هذه الفترة أستخير وقبل ثلاث سنوات بدأنا في شراء التزامات الزواج وفجأة توقفنا وأصبح يتحجج كل يوم بحجة يوم لا يستطيع ولا يعرف لماذا؟ ومرة أن أهلى لا يشبهونني شكلاً؟ وهكذا كل يوم هو في حال؟!!! وأنا مازلت أستخير وأشعر بالراحة معه وأرفض كل من يتقدم لي وهو يحبني ويريدني وأهله أيضاً ولكني لا أعرف لماذا التأخير؟ هل بإمكانكم نصيحتي وهو ذو خلق ودين ويخاف الله ولم يخطئ في حقي أبداً ويتعامل معي بما يرضي الله ورسوله، والحمد لله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستخارة والاستشارة مطلوبتان، وما دمت قد استخرت الله تعالى فينبغي أيضا أن تستشيري ثقة وتسأليه عن هذا الرجل، فإن أشار بخير واطمأنت نفسك إليه فلا مانع من قبوله زوجا ما دام ذا خلق ودين وله رغبة فيك ، أما لو رفض هو فلا حيلة لك لأن الأمر ليس بيدك ولا تغني عنك الاستخارة والاستشارة حينئذ شيئا ، وينبغي أن تقبلي بغيره زوجا حتى لا تحرمي الزواج بعد ذلك بسبب التأخر من أجل هذا الرجل الذي يظهر أنه لا يرغب فيك . وننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو بخطيبها وتذهب معه وتجيئ لأنه أجنبي عنها، وقد تساهل الناس في هذا الأمر فتنبهي له، ولا يخدعنك الشيطان وعادات السوء .
والله أعلم .
74037
فتاوى
عنوان الفتوى:عواقب التساهل في الحديث مع الأجنبيات رقم الفتوى:74037تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/293)


أنا شاب ملتزم أتقي الله ما استطعت (لا أزكي نفسي على الله) إخواني من أجل التوضيح لأن الأمر بالسهل الذي أريد أن أطرحه، بحيث إني أعمل بمؤسسة حكومية والحمد لله، تعرفت على أخت ليست عاملة دائمة بل هي مؤقتة أصبحت تعمل معي في المكتب وكنت أقترب منها بكثرة وهي متحجبة ومحافظة على دينها، وبطبيعتنا يا إخواني نحب الأخوات الملتزمات كنت أتبادل معها الكلام في أمور الدين والإدارة وكنت أحكي معها بكثرة، نيتي لم تكن قصد الزواج حيث لم أصارحها لأنه لم تكن لدي فكرة الزواج، بدأت تقول في قرارة نفسها ماذا يريد مني؟ هل يريد التقدم إلي ولا يستطيع؟ أم ماذا؟ طال الحال على هذا الإشكال هي نيتها الزواج وأنا ليست لدي نية الزواج بل إخواني مجرد محبة أخوية فقط، بعد سنتين تقريبا تشجعت وقالت هل تريد الزواج بي أم لا فقلت لها يا أختاه لم أعدك بذلك ولم أقل لك أي شيء في هذا الموضوع، فصدمت ومرضت لأيام بسبب رفض الزواج، فيا إخواني طلبت منها المعذرة والسماح، لكن يا إخواني زاد التعلق بيننا ولكن بدون زواج حتى صرحت لها إني أحبك حتى أردتها للزواج، لكن يا إخواني الوالدة طلبت مني أن أختار زوجة عاملة وألحت علي في الطلب بكثرة حتى نزلت يا إخواني عند رغبتها وطلبت منها أن أختار زوجة في سلك التعليم أو مرشدة تابعة للشؤون الدينية مع اشتراط ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت للأخت معذرة أريد المفارقة معك فتحسرت، وفي إحدى... قالت خذ برأي أمك حتى لا يكون هناك عصيان وتصبح ندمان في المستقبل..... مرت الأيام أعيد الحديث من طرفها لماذا لا تريد الزواج بي، حيث إن طرح الوالدة لم يكن مقنعا لها فأصبحت مترددة وفي حالة نفسية صعبة أحببتها حبا شديداً ولم أستطيع الزواج بها، بحيث إني أبحث عن زوجة عاملة كما قلت سابقا ولحد الآن لم أجد ما أصبو إليه، بعد أيام تقدمت إلي برسالة خطية تحكي فيها قصتها معي قالت فيها لقد عذبتني وأشغلتني كثيرا وسببت

(54/294)


لي أمراضا بين الحين والآخر وكنت لا تريد إلا الحب وضياع الوقت معي وهذا ليس من طبعك وكنت تعطيني أهمية من جانب الحديث معي والسؤال عني والارتباط بي.... وقالت في آخر الرسالة لا أريد الزواج بك حتى لو غيرت أمك رأيها لأنك عذبتني قبل الزواج وربما تزيدني عذابا بعد الزواج قالت كما قال تعالى (عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) واطلب منك أن تعاملني كأخت ولا تطلب الخروج معي ولا تتركني أضعف أمامك، سؤالي يا إخواني هو: كيف أقنعها بالسماح والمعذرة على ما سببت لها من المشاكل والأمراض و....... و ......، ما حكم هذا العمل شرعا، أحاول إخواني أن أبحث لها عن زوج من أجل الراحة لي ولها، ما رأيكم، أنا أدعو لها الله أن يرزقها الزوج الصالح، أرجو منكم إخواني توجيهي ونصحي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في حرصك على أن تكون مسلماً مستقيماً على طاعة الله تعالى، وزادك الله حرصاً على الخير، ولكنك قد أسأت حين فتحت باباً من أبواب الفتنة ومدخلاً من مداخل الشيطان إلى نفسك وعلى غيرك، بتساهلك في التعامل مع هذه المرأة والحديث إليها على هذا النحو الذي ذكرت وهي أجنبية عنك، فالواجب عليك التوبة وقطع العلاقة معها لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه.
وقد جنت هي على نفسها حين تجاوزت ضوابط الشرع في التعامل مع الرجل الأجنبي، فكان عاقبة ذلك ما وجدت من آلام ومصائب، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 37015.
وإن كانت لك رغبة في الزواج من هذه المرأة فيمكنك محاولة إقناع أمك بكل سبيل مشروع، فإن النكاح خير ما يوصى به من وقع في حب امرأة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31741.
وأما الدعاء لها بأن يرزقها الله زوجاً صالحاً فلا حرج فيه، وكذا البحث لها عن زوج صالح بشرط أن لا تجعل ذلك سبيلاً للحديث إليها ونحو ذلك، ما لم تكن حاجة فتتحدث إليها بقدر الحاجة وفقاً لضوابط الشرع من عدم الخلوة ونحو ذلك.

(54/295)


والله أعلم.
74038
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تدع الصلاة من أجهضت لأقل من تسعين يوما رقم الفتوى:74038تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل تجوز الصلاة للمرأة التي أجهضت لأن الجنين أقل من تسعين يوما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجنين الذي أجهض قد تبين فيه خلق آدمي فإن الدم النازل بعده نفاس على الراجح من أقوال أهل العلم ، وإن لم يتبين فيه خلق آدمي فهو دم فساد كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 2491 .
والله أعلم .
74039
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المرتدة رقم الفتوى:74039تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم المسلمة التي تتزوج من نصراني؟ وما الحكم إذا تنصرت؟
ما حكم الأب الذي يقبل هذا الزواج ويباركه ويفتخر به من خلال إعلانه أمام الملأ.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم زواج المسلمة من غير المسلم في الفتوى رقم: 62835.
ومن ارتبطت بكافر فهي زانية، وإن سمت زناها نكاحا، لقول الله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10}
وإذا تنصرت فقد ارتكبت ما هو أعظم من الزنا، وهو الردة والعياذ بالله، وسبق حكم المرتد في الفتوى رقم: 73924.
ولا يصح نكاحها في حال الردة لا من مسلم ولا من كافر، قال في أسنى المطالب: (و لا يحل) لأحد (نكاح المرتدة) لا من المسلمين ; لأنها كافرة لا تقر كالوثنية، ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام، فيها ولا من المرتدين ; لأن القصد من النكاح الدوام وهي ليست مبقاة انتهى

(54/296)


قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه (وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. انتهى.
وأما الأب الذي يقبل هذا الزواج ويباركه ويفتخر به، فإنه قد ارتكب إثما كبيرا، من عدة وجوه:
أولها: أنه قد غش رعيته، وخان أمانته، فإن ابنته أمانة في عنقه، وهي من رعيته التي استرعاه الله إياها، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته.
ثانيها: أنه قد عرض ابنته لعذاب الله وسخطه، والله قد أمره أن يقيها هذا العذاب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً... الآية {التحريم: 6}
كما أن افتخاره بهذا الزواج دليل على ضعف إيمانه أو انعدامه، فالمسلم لا يكون فخورا أو معتزا بأن يكون نصراني زوجا لابنته.
والله أعلم.
74040
فتاوى
عنوان الفتوى:المقرض والمقترض بفائدة في الإثم سواء رقم الفتوى:74040تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
البيع بالتقسيط
السلعة نقدأ ثمنها 1000جم قسط 1200جم على سنة هل يجوز لي أن أقترض بفائدة أقل وأسدد الثمن نقدأ
أقترض 1000 بفائدة 100 فقط وأسدد نقدأ?
ما الحكم على من أقرضني وعلي. ولكم الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/297)


فالبيع بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية, وراجع في هذه الضوابط الفتوى رقم:67515 ، أما الاقتراض بفائدة ولو كانت قليلة فحرام شرعا لأنه ربا، والربا قليله وكثيره حرام، والمقرض والمقترض في الإثم سواء لحديث: لعن الله آكل الربا (المقرض) وموكله (المقترض) وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم فالواجب على من وقع في هذا الإثم أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحل للمقرض إلا أن يأخذ رأس ماله فقط، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة: 279}
والله أعلم.
74041
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التسبيح بالأنامل رقم الفتوى:74041تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
التسبييح عقب كل صلاة على اليدين أم اليد اليمنى فقط؟ ولكم الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما جواب السؤال عن التسبيح باليدين كليهما أم باليمين فقط فراجع الفتوى رقم: 71847.
والله أعلم.
74042
فتاوى
عنوان الفتوى:حديث المرأة مع الأجنبي ودعاؤها أن يكون من نصيبها رقم الفتوى:74042تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/298)


أريد أن أشكركم على موقعكم هذا الذي أسأل الله أن يجعل فيه الخير للناس وأن يثيبكم عنه كل الخير لهذا أتمنى أن أجد لديكم المساعدة . مشكلتي هي أني مغتربة عن بلدي مع البعض من أهلي والحمد لله أنا فتاة متدينة وأقيم الصلاة وأقوم الليل وأقرأ القرآن وبمساعدة الله أحاول أن أحفظه وأذكر الله كثيرا ولله الحمد وجدت في هذا شفاء للنفس لكن في هذه الغربة احتجت لشخص أتكلم معه شخص يفهمني أو حتى يسمعني مع أني حاولت أن أتقرب من والدتي في هذه الفترة لكني كل ما أحاول أن أتقرب منها أبعد أكثر لأنها لا تفهمني ولا تحاول أن تفهمني وحتى أنها لا تشجعني على شيء أريد فعله أو فعلته وطلبت من أهلي أن أدرس أي شيء لكي لا أفكر ببلدي لكنهم رفضوا هذا الشيء وفي هذه الفترة تعرفت على شخص في النت من بلدي مغترب أيضا وهو إنسان مؤدب وذو أخلاق وعرفت ذلك من طريقة حديثه معي وكنا نتحدث بمواضيع عامة والحمد لله لم نتجاوز في الحديث حدود الأدب والأخلاق والدين لكني وجدت فيه الإنسان الذي أتمنى أن أكمل حياتي معه وقبل فترة تركت الكلام معه بعد أن عرفت أنه هذا الشيء حرام لكني بين فترة وفترة أطمئن عليه عن طريق الرسائل فقط لأني لا أستطيع أن أتركه لأني أجد أن حياتي معه لهذا كل يوم ومع كل صلاة أدعو من الله أن يجعله زوجا صالحا لي وأن يجمعنا في الحلال فهل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء وهل اطمئناني عليه عن طريق الرسائل حرام، أرجو منكم مساعدتي لأني أخاف أن أخطئ في شيء وأيضا أخاف أن أقع في اليأس من هذه الحياة لأني وحيدة في هذه الغربة ولا أحد يسمعني وأتمنى لكم كل النجاح والخير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/299)


فنسأل الله لنا ولك الثبات على دينه ، وأن يصلح حالك ، أما عن تحدثك مع هذا الشاب الأجنبي فإنه لا يجوز ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 10570 ، والرسائل مثل غيرها ، فكل صلة تربطك به عليك قطعها ، وتراجع الفتوى رقم: 11723 ، وننبهك أيتها الأخت الفاضلة إلى أن الحكم على شخص بأنه مؤدب وذو أخلاق وغير ذلك لا يكون عن طريق هذه الشبكة (الأنترنت) فما أكثر من خدعن عن طريق هذه الشبكة، ولك أن تختبري صدق هذا الشاب بأن تضعيه أمام أحد خيارين ، إما أن يتقدم لخطبتك من أهلك ، وإما أن تقطعي علاقتك به ، وبهذا تعلمين إن كان صادقا أم مخادعا ، ونحذرك من حبائل هذه الشبكة ومزالقها ، وننصحك بأن يكون الله تعالى وكلامه القرآن أنيسك في وحدتك وغربتك، أما الدعاء بأن يجعل الله عزوجل هذا الشاب من نصيبك فلا حرج في ذلك، والأفضل هو الدعاء بأن يرزقك الله الزوج الصالح، وترك الاختيار لله سبحانه فالخير في ما اختاره الله ، وتراجع الفتاوى التالية :65665 /65932 .
والله أعلم .
74043
فتاوى
عنوان الفتوى:محل وضع اليدين في الصلاة في القيام رقم الفتوى:74043تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/300)


أرجوك أحتاج إلى إجابة عاجلة: انتشر بين الشباب في قريتنا أمر وهو وضع اليد على الصدر في الصلاة وتحريك الأصبع خلال التشهد في الصلاة.. المهم إمام مسجدنا لاحظ انتشار هذا الأمر بين الشباب والذين أتوا به طبعا بناء على اطلاعهم على الأحاديث النبوية الشريفة وآراء وفتاوى بعض العلماء بالنسبة لهذا الموضوع وهو كما تعلمون موضوع خلافي.. المهم الذي حدث هو أن إمام المسجد بدأ يحارب هذه الظاهرة بشدة فبدأ يخبر آباءهم بأن هذا الأمر يبطل الصلاة وخاصة تحريك الأصبع لكن الشباب لم يكفوا عن هذه الكيفية.. فبدأ هذا الإمام بالتنويه إلى هذا الأمر بعد كل صلاة وقبل كل صلاة أحيانا.. ولكن دون جدوى.. فبدأ ينظر بحقد إلى هؤلاء الشباب ووصل الأمر به إلى أن يقوم بتحريض بعض كبار السن على هؤلاء الشباب فبدأوا ينظرون إلى من يقوم بتحريك الأصبع ووضع يديه على صدره وكأنه يقوم بفعل ذنب عظيم والعياذ بالله... فما رأيكم بهذا الموضوع.. أنا لا أريد منكم إلا أن تشرحوا لي ما هو التصرف الذي يجب أن نقوم به وخاصة أن معظم هؤلاء الشبان من أصحابنا أي أريد نصيحة أوجهها لهم تكون بمصلحة الجميع بما يخدم هذا الدين... مع العلم بأن هذا الإمام يقوم بأمور كثيرة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مثل الاحتفال بالمولد النبوي حتى أنه يقوم على المنبر بإخبار الناس عن موعد إقامة الاحتفال بأحد المساجد... وأمور كثيرة... أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريك الأصبع في الصلاة, ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتعيين محل وضعهما من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، وقد قرروا أنه لا إنكار في مسائل الخلاف بضوابط معينة، قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر:
القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه -وإنما ينكر المجمع عليه- ويستثنى صور، ينكر فيها المختلف فيه:

(54/301)


إحداها: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، بحيث ينقص. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة، ولم ينظر لخلاف عطاء.
الثانية: أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
الثالثة: أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ، إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح. انتهى.
والمسائل التي نحن بصدد الحديث عنها من المسائل التي قوي فيها الخلاف فلا ينكر على المخالف فيها، وعليه.. فليس للإمام المذكور أن ينكر هذا الأمر فضلاً عن أن يحكم ببطلان صلاة من يحرك أصبعه في الصلاة أو يحرض عليه العامة ويوغر صدورهم عليه، كما لا ينبغي للشباب أن يوهموا الناس أن ما هم عليه هو السنة المحضة، وأن ما عليه الإمام ومن وافقه مخالفون لها, بل ينبغي أن يسود بين الجميع الحب والمودة، وأن الخلاف في مثل هذه المسائل لا يفسد الود ولا يفرق الكلمة.
وأما مهمتك فهي أن تنشر مواقف العلماء من المسائل المثارة, وتؤكد على أن لكل رأيه, ولا يحق له أن يسفه الآخرين, بل يعرض رأيه بأدب ويحترم الآراء الأخرى, ويمارس ما يراه صواباً, ولا يحق لأحد منعه ولا تسفيهه، وقد بينا كلام العلماء في تحريك الأصبع في الصلاة في الفتوى رقم: 30337.
وأما خلافهم في محل وضع اليدين في الصلاة في القيام الذي قبل الركوع فقد لخصه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم فقال:

(54/302)


يجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور، وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر، وعن مالك رحمه الله روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى، وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد، وعن مالك رحمه الله أيضاً استحباب الوضع في النفل، والإرسال في الفرض، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه، وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف بالاتفاق، قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. انتهى.

(54/303)


واعترض بعضهم كالشوكاني على ما احتجت به الشافعية لما ذهبت إليه وهو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فقال: وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم. والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر. انتهى.
إلا أن طائفة من الشافعية كشيخ الإسلام زكريا الأنصاري فإنه ذكر أن للحديث رواية بلفظ (تحت صدره)، وجعلها مبينة للمراد بالوضع على الصدر أي أسفله فوق السرة وهذا نص كلامه في أسنى المطالب: روى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية تحت صدره. إلا أننا لم نقف على هذه الرواية في المصادر المطبوعة المتوفرة لدينا. فالله أعلم.
فهذه مذاهب العلماء في المسألة ويمكن إطلاع الإمام والشباب عليها عسى الله أن ينفعهم بها.
وأما الاحتفال بالمولد النبوي فبدعة محدثة وراجع في الكلام عنه الفتوى رقم: 8762، والفتوى رقم: 6064، فينبغي بيان هذا للإمام برفق ولين لعل الله عز وجل أن يهديه إلى الصواب.
والله أعلم.
74044
فتاوى
عنوان الفتوى:إثم الإعانة على الربا رقم الفتوى:74044تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أتاجر في السيارات مقيم بإيطاليا، وهناك طريقة للبيع بالأقساط عن طريق البنك هي أن أبيع السيارة مثلا 4300 وأتفق مع الزبون أن يدفعها أقساطا للبنك بدون إضافة أو زيادة وآخذ أنا من عند البنك 4000 جملة واحدة مباشرة بعد إتمام عملية البيع وهكذا تبقى للبنك 300 كأرباح أو كنفع، فهل هذا من الربا ، وجزاكم الله عنا ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/304)


فحقيقة هذه المعاملة هي أن العميل اقترض من البنك أربعة آلاف ليردها له أربعة آلاف وثلاث مائة ، ولهذا تأخذ أنت ثمن السيارة والذي هو أربعة آلاف مثلا، ويأخذ البنك فائدة ربوية قدرها ثلاث مائة، ويقوم العميل بدفع ذلك كله أقساطا، وعليه فهذه المعاملة محرمة شرعا لأنها ربا، وكما يحرم على العميل الدخول فيها يحرم عليك كذلك الإعانة والدلالة عليها، لعموم قول الله تعالى :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة : 2 } والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم ، وقال: هم سواء، يعني في الإثم ، ومن المعلوم أن الكاتب والشاهدين مجرد أعوان .
والله أعلم .
74049
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الشقة المستأجرة إيجارا قديما رقم الفتوى:74049تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفى والدي وترك لنا شقة إيجار قديم كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أي مبالغ إضافية (خلو)
وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له، فما حكم الشرع في : -
1- بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال ( بالرغم أنها ليست ملكاً لنا ).
2- كيفية تقسيم مبلغ البيع أوالتنازل ( في حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة )
حيث إن الورثة مكونين من ( الزوجة وولد وثلاث بنات ).
وجزاكم الله خيراً..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 73752.
والله أعلم.
74050
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وقوع القتل على شخص بالصراخ رقم الفتوى:74050تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو حكم قتل عجوز بمجرد رفع الصوت عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/305)


فإن قتل النفس بغير حق شرعي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، قال الله عز وجل: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وبأي وسيلة كان القتل فإنه يعتبر جريمة كبرى سواء كانت بمجرد التهديد أو رفع الصوت.. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
فإن وقع القتل بالصراخ في وجه المقتول وما أشبه ذلك فإن كان عمداً فإن القتل يعتبر شبه عمد وفيه الدية المغلظة، وإن كان خطأ فإنه يعتبر قتل خطأ كما نص عليه أهل العلم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 72849.
ولذلك فإن على من قتل عجوزاً أو غيره بمجرد رفع الصوت أو الصراخ عليه الدية والتوبة إلى الله تعالى. وقد سبق بيان الدية وأنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها في الفتوى رقم: 11470.
والله أعلم.
74051
فتاوى
عنوان الفتوى:البيع لأجل بزيادة داخل في بيع المرابحة رقم الفتوى:74051تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندنا رجل يجلس في قهوة على قارعة الطريق ومعه حقيبة نقود. وأي شخص سيارته وقعت في حادث يقوم معه وينفق على تكاليف تصليحها ويقسط قيمة التكاليف على صاحب السيارة مع نسبة ربح، وكذلك من يحتاج حديد تسليح لسقف بيته يفعل معه كصاحب السيارة، وكذلك من يحتاج أثاثا لتجهيز ابنته العروس وهكذا
فهل هذا السلوك يندرج ضمن بيع المرابحة للآمر بالشراء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/306)


فإذا كان هذا الرجل صاحب الحقيبة يقوم بشراء قطع غيار سيارة المتضرر وبعد دخوله في ملكه وحوزه له يبيعه لصاحب السيارة على أقساط ولو بزيادة على سعره حالا فلا حرج في هذه المعاملة، وكذلك إذا كان يشتري الحديد والأثاث لمن يطلبه منه، ثم إذا تملك ذلك كله ودخل في ضمانه وحازه باعه على طالبه إلى أجل بسعر أعلى من سعره الحال فلا مانع وهو داخل في بيع المرابحة.
أما إذا كان ما يفعله هو مجرد إقراض هؤلاء إلى أجل على أن يرد إليه المال بزيادة فهذا ربا محرم، وراجع الفتوى رقم: 47555.
والله أعلم.
74052
فتاوى
عنوان الفتوى:وجه فتح الميم في رواية حديث (..كيوم ولدته أمه) رقم الفتوى:74052تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
سمعت قبل مدة من بعض الإخوة المتخصصين في اللغة حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم وهو: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. المهم أنه قال إن هناك رواية للحديث بفتح يوم على الرغم من سبقها بحرف الجر وهي كما تعلمون غير ممنوعة من الصرف، فسؤالي هو: هل فعلاً هناك رواية بفتح كلمة يوم، وأين أجدها، وإن كان كذلك فما تخريجها النحوي؟ نفع الله بكم، وبارك لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يوم هنا مبنية في رواية الفتح لإضافتها إلى المبني وهو الفعل الماضي ويجوز جرها أيضاً، كما قال ابن مالك في الألفية:
والزموا إضافة إلى الجمل * حيث وإذ وإن ينوه يحتمل
إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ * أضف جوازا نحو حين جا نبذ،
وابن أو اعرب ما كإذ قد أجريا * واختر بنا متلو فعل بنيا
وقبل فعل معرب أو مبتدا * أعرب ومن بنى فلن يفندا.
وراجع شروح الألفية للمزيد في الموضوع.
والله أعلم.
74053
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع المرابين في غير الربا رقم الفتوى:74053تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/307)


أنا أعمل في الصين ولدي مكتب للشحن، أتعامل مع أشخاص يتعاملون مع البنوك في دفع ثمن البضاعة التي يشترونها(طريقة تعاملهم مع البنك يأخذون قرضا من البنك لفترة محددة وعليهم تسديد المبلغ خلال هذه الفترة مع فائدة للبنك حوالي 2 بالمائة زيادة على المبلغ والبنك يقوم بأخذ فائدته من المبلغ مقدماً من أصل القرض) وهذا من الربا . فهل أتحمل إثم هؤلاء الأشخاص مع العلم أن أجرتي يمكن أن تكون من هذا المبلغ المأخوذ من البنك و يمكن أن تكون من مال آخر.
أفيدونا جزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلحقك إثم هؤلاء المتعاملين بالربا ، فما زال المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى اليوم يتعاملون مع المرابين في غير الربا مع علمهم أن أموالهم مختلطة من الربا والسحت والتجارة؛ كما قال الله تعالى عن اليهود الذين كان المسلمون يتعاملون معهم بيعا وشراء وإجارة، قال تعالى: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ { النساء: 161 } وثبت أن عليا رضي الله عنه عمل عند يهودي في نزح الماء من بئر، كل دلو بتمرة، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن التعامل بالربا والرشوة .
وعليه.. فلا مانع من استيفاء أجرتك من هؤلاء المتعاملين مع البنوك الربوية .
والله أعلم.
74055
فتاوى
عنوان الفتوى:عدد الأنبياء الذين صلى بهم النبي ليلة الإسراء رقم الفتوى:74055تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إماماً بالرسل والأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإسراء، السؤال: كم كان عدد الرسل وعدد الأنبياء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ملاحظة: إذا كان هناك عدد معلوم.. الرجاء توضيح السند؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/308)


فإننا لم نقف على تحديد لعدد الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في المسجد الأقصى، فقد ورد ذكرهم مجملاً في الأحاديث كما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم، قال: ... وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء... فحانت الصلاة فأممتهم.. الحديث. وأما عدد الأنبياء جملة فهو: مائة وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر؛ كما في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله: كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة وأربعة وعشرون ألفا، والرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً. وقد ذكر في القرآن الكريم منهم خمسة وعشرون، ويمكن أن يكون الجميع حضر ليلة الإسراء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 15626، والفتوى رقم: 9475.
والله أعلم.
74058
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء الوكيل بالبيع لنفسه رقم الفتوى:74058تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
أعمل ضابط مشتريات بإحدى الشركات كما أن لدي شركة خاصة. أقوم بجمع أسعار المشتريات من السوق بالإضافة لجمعها من شركتي الخاصة وعليه أقوم بشراء بعض المشتريات من شركتي الخاصة لصالح الشركة التي أعمل بها موظفا غير أنني لا أشتري من شركتي الخاصة إلا عندما يكون سعري أقل الأسعار وذلك بعد أن أقوم فعلا بشراء البضاعة من السوق بمالي الخاص ثم بيعها للشركة التي أعمل بها موظفا ما حكم ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط المشتريات في أي شركة يعتبر بمثابة الوكيل عن تلك الشركة. والوكيل في الشراء أو البيع لا يجوز أن يشتري أو يبيع من نفسه ما وكل عليه، إلا أن يأذن له موكله في ذلك. فإن أذن له موكله في البيع أو الشراء من نفسه جاز له ذلك عند جمهور أهل العلم.

(54/309)


قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: الفرع السادس: وكيل البيع أو الشراء لا يجوز له الشراء لنفسه ولا البيع من نفسه. ومحجوره كولده الصغير أو السفيه بمنزلته لاتهامه، إلا أن يكون ذلك بحضرة الموكل أو يسمي له الثمن، فيجوز له شراء ما وكل على بيعه بعد تناهي الرغبات فيه.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه، لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه. وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك. وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز; لأنه يجتمع له في عقده غرضان, الاسترخاص لنفسه, والاستقصاء للموكل, وهما متضادان فتمانعا.
وعليه، فإذا لم يكن أصحاب الشركة قد أذنوا لك في الشراء من نفسك فلا يجوز لك ذلك، وإن أذنوا لك فيه جاز بشرط أن لا تحابي نفسك.
والله أعلم.
74059
فتاوى
عنوان الفتوى:توليد الراهبة للمسلمة رقم الفتوى:74059تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
شرعية التوليد من طرف راهبة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان حكم توليد الكافرة للمسلمة في الفتوى رقم : 32594 ، فلا يجوز الذهاب إلى هذه الكافرة الراهبة للتوليد إلا إذا لم توجد مسلمة تقوم بالعمل .
والله أعلم .
7406
عنوان الفتوى:ضابط الاستماع إلى القرآن أثناء الاستحمام رقم الفتوى:7406تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : ما الحكم في سماع القرآن ونحن نستحم أي يكون المسجلة في الغرفة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/310)


فلا نرى مانعاً في جواز استماع القرآن حال الاغتسال، على أن يكون القارئ أو المسجل خارج الحمام.
والله أعلم.
74060
فتاوى
عنوان الفتوى:في الصبر على الأذى أجر كثير رقم الفتوى:74060تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
عمري 25 سنة أعمل في شركة مختلطة يعمل معي شخص جد متسلط، لا أعرف لماذا يعاملني باحتقار رغم أنني أتفاداه، معروف جدا بجديته ووقاره لزملائنا إلا معي، ملتزم ومطلع على الأحاديث، أنا محتجبة ولا أحب كثرة الكلام، لا أرى أي تفسير لكرهه لي، تجاهلت الأمر من قبل لكنه بدأ يحرجني أمام الزملاء بكلام يمسني ويمس كرامتي طلبت المساعدة من الأشخاص المقربين إليه، لكن دون جدوى، تحدثت إليه مرة عن الأمر قال إنه لا يحتمل أن يراني أعمل فمثلي يبقون في بيوتهم بلا عمل، لا أستطيع ترك عملي، لأنني وأسرتي نعيش به، بالإضافة فهو عمل شريف.. لا أدري ما يمكنني فعله.. خاصة بعدما هددني أنه سيتسبب في طردي من العمل، رجوته أن يتقي الله في لكن بلا فائدة؟ أشكركم مسبقا على الجواب.. والله ولي التوفيق.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذا الشخص من التحقير بك وسوء معاملتك هو من إيذاء المؤمنين الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وقال تعالى: وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ {الهمزة:1}، وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.

(54/311)


وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. والحديث صححه الألباني.
فننصحك بتقوى الله والصبر على ما ابتليت به، فإن الله يثيب على الصبر الأجور الكثيرة، ويمكنك أن تراجعي في عمل المرأة بالمجالات المختلطة فتوانا رقم: 19233.
والله أعلم.
74061
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74061تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي أسماء ستار الكعبة ( كسوتها ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو من السائل الكريم ومن غيره من المسلمين الذين يتصفحون هذا الموقع أن تكون أسئلتهم منصبة حول ما ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو ما يترتب عليه عمل أو ينبني عليه حكم شرعي .
وبالنسبة لكسوة الكعبة فإننا لا نعرف لها اسما غير هذا ، وبإمكانك أن تطلع على بعض المعلومات المهمة المفيدة عن الكعبة في الفتاوى التالية أرقامها : 58569 ، 73632 ، 48142 .
والله أعلم .
74062
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء شراء فواتير البضاعة وبيعها قبل الاستلام رقم الفتوى:74062تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
لدي مبلغ من المال، أعطيته لأخي للمتاجرة به والربح سيكون مناصفة بيننا، والتجارة التي سيشتغل بها هي تجارة مادة الأسمنت، حيث إن مصانع الأسمنت في بلدنا ملك للدولة، وسيقوم أخي بالذهاب الى مركز المبيعات وسيشتري كمية من الأسمنت وسيدفع المبلغ كاملا وفي الحال، لكن استلام البضاعة سيكون بعد شهر أو شهرين أو سنة حسب إنتاج الشركة. وعندما يستلم الأسمنت بعد تلك المدة يقوم ببيعه والربح منه، واحتمال الخسارة ضئيل جدا إن لم يكن معدوما.

(54/312)


كما يقوم أخي أيضا بشراء الكميات المحجوزة من قبل أناس آخرين يقومون بشراء الاسمنت بنفس الطريقة من نفس الشركة ولكنهم يبيعون بضاعتهم كسندات قبل استلام البضاعة، اي كفواتير تفيد بأنهم دفعوا المبلغ وأنهم في انتظار استلام البضاعة. كما يقوم أخي أحيانا ببيع الفواتير قبل استلام الاسمنت.
سؤالي هو:
أولا: هل تجوز المتاجرة في هذا الشكل أي بشراء الاسمنت وانتظار استلامه ثم بيعه؟
ثانيا: هل يجوز بيع وشراء الفواتير قبل استلام البضاعة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من اشتراء الإسمنت وانتظار استلامه ثم بيعه ، لأن ذلك داخل في عموم قول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { البقرة: 275 }، وأما بيع واشتراء الفواتير قبل استلام البضاعة فقد صرحت نصوص الشرع بالنهي عنه . روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي ، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك ، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح لغيره، وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك،
وأخرج أبو داود أيضا عن ابن عمر قال : ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . حسنه الألباني . فليبتعد ابن أخيك عن مثل هذه التجارة وليتق الله .
والله أعلم .
74064
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يأمن العبد على نفسه أن يضل حتى يموت رقم الفتوى:74064تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/313)


سؤالي هو: هل للتقوى درجة إذا بلغها الإنسان لن يضل بعدها أم كل امرئ معرض للضلال مهما كانت درجة تقواه ؟
بارك الله فيكم .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يأمن العبد على نفسه من الانحراف والوقوع في الضلال حتى يموت ، فالعبد معرض للشيطان وتزيينه وإغوائه وتأثير جلساء السوء وفتن آخر الزمن ، فالواجب عليه الالتجاء إلى الله وسؤاله الثبات فيقول : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . رواه الترمذي ، وقد كان السلف يخافون على أنفسهم من النفاق فقد كان عمر رضي الله عنه يخاف النفاق على نفسه ويسأل حذيفة هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين ، وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه . رواه البخاري .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 55686 ، 68464 ، 15219 ، 20368 .
والله أعلم .
74065
فتاوى
عنوان الفتوى:العين والوسواس القهري رقم الفتوى:74065تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هي أعراض العين؟ وهل الوسواس القهري أحدها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في أعراض العين الفتوى رقم : 7967 ، والفتوى رقم : 7151 .
وراجع في الوسواس القهري وعلاجه الفتاوى التالية أرقامها : 60628 ، 69719 ، 3086 ، 33860 .
والله أعلم .
74066
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على البنت امتثال أمر أبويها بخدمة إخوانها رقم الفتوى:74066تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/314)


بخصوص الفتوى رقم 73704 فضيلة الشيخ المفتي الكريم: المشكلة ليست في خدمة البنت لوالديها، ولكن إذا كان الوالدان يفرضان على البنت خدمة الذكور وهما بنفسهما يدخران كل جهدهما لخدمة الذكور ويمنعانها من ممارسة الأنشطة التي تطور بها نفسها لأن خدمة الذكور أولى بوقتها وجهدها، في حين أنهما لا يريدان أن يخدم الذكور حتى أنفسهم، أرجو الفتوى في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك أيتها الأخت الكريمة بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، واعلمي أن من يتق الله تعالى يجعل له مخرجا من الظلم والقهر والفقر ومن كل ما يهمه ويؤلمه، فإنه يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3}.
فاتقي الله تعالى من نفسك وأطيعي والديك فيما أمراك به من خدمة إخوانك ما لم يكن في ذلك مشقة بالغة وضرر كبير عليك، وإن فعلت فإنك إنما تمتثلين أمرهما وتخدمينهما بامتثال ما أمراك به ولو كان خدمة لغيرهما ولا تجادليهما، ولكن بيني لهما ضعفك وحاجتك إلى من يساعدك بأسلوب هين لين حتى لا يسخطا عليك، فقد أمرك ربك بخفض الجناح لهما في قوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}.

(54/315)


واعلمي أن جدالهما ورفع الصوت عليهما وعصيان أمرهما إذا أمرا بطاعة كل ذلك من العقوق المحرم؛ بل هو من أكبر الكبائر التي يجب على المسلم اجتنابها، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
قال ابن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق. انتهى، وكذا قال السبكي رحمه الله.
إذاً فالواجب عليك هو امتثال أمرهما لك بخدمة إخوانك ما لم يكن في ذلك ضرر أو مشقة بالغة، واصبري واحتسبي وسيجعل الله لك بعد عسر يسراً ويثيبك على طاعتهما مغفرة وأجراً، ودعي وساوس الشيطان في اتهامهما بالتفضيل وحسد الإخوان ونحو ذلك مما يفسد المودة بينكم: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ {فاطر:6}.
نسأل الله تعالى أن يعيذك من إغوائه ونزغاته وأن لا يجعل له عليك سبيلاً، وأن يؤلف بين قلبك وقلوب إخوانك ووالديك إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
74067
فتاوى
عنوان الفتوى:الجمع بين الدراسة ودروس المسجد رقم الفتوى:74067تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا محتارة كثيرا لكون وقت الدروس في المسجد مع وقت المحاضرات، وأخاف أن أختار أو أفضل حاجة على حاجة، ويكون المفروض أن أفضل الأخرى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/316)


فننصحك أيتها الأخت الكريمة بالاجتهاد ومحاولة الجمع بين الحسنيين، والأهم من هذا وذاك أن تخلصي النية لله سبحانه وتعالى وتقصدي بما تعملينه وتقرئينه وجهه سبحانه، وسيوفقك بإذنه ويهيئ لك من أمرك رشدا فإنه يقول: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة: 282}
ولكن إذا كانت المحاضرات يفرض حضورها أو ينبني فهمها واستيعابها على ذلك أو يؤدي عدم حضورها إلى ضرر ما فالأولى حضورها والالتزام بها في أوقاتها، وحضور ما تيسر بعد ذلك من الدروس، وفي كل خير إن قصد به وجه الله ولم يكن فيه ما لا يرضيه .
وللاستزادة انظري الفتويين : 37188، 57871.
والله أعلم.
7407
عنوان الفتوى:تصلي وتشغل القرآن لابنها الصغير لئلا يبكي رقم الفتوى:7407تاريخ الفتوى:19 ربيع الثاني 1422السؤال : عندما أصلي أحب أن أشغل القرآن الكريم لأن ابني يهدأ عند سماعه ولأطمئن أنه لن يبكي في وقت صلاتي فما الحكم هل يجوز أن أشغل القرآن وقت صلاتي لابني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يصلي المسلم من غير أن يشغله شيء أو يشوش عليه صلاته، فقد أخرج الإمام أحمد عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: "إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" والحديث صححه أبو عمر بن عبد البر، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح .
وذكر العلماء أن من جملة آداب التلاوة: أن لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهراً يؤذيهم.
وعليه فبإمكانك أختي السائلة أن تشغلي المسجل لولدك بالقرآن بصوت منخفض حتى لا تشوش صلاتك، وبذلك تجمعين بين الإقبال على صلاتك وشغل ولدك عنك بالتلاوة .
والله أعلم.
74070
فتاوى

(54/317)


عنوان الفتوى:تؤدى الأمانة إلى الورثة في حال موت صاحبها رقم الفتوى:74070تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
اشتريت لأمي 500 سهم وبعد أقل من سنة تصرفت بدون علم أمي وبعتها بسعر 50000 دينار وماتت أمي بدون أن تعرف أني بعتها بالرغم من استمرارية سؤالها عنها، وكنت في كل مرة أتعلل من كون أسعارها ما زالت هابطة، بصراحة أنا نادمة جداّ، واشتريت بالوقت الحاضر مليون سهم لشركة أخرى وفي نيتي أموالها أجعلها وقفا لأنها الشركة التي كانت أمي تمتلك أسهما منها بعد مرور السنين لو كنت بعت الأسهم لتضاعفت عدة مرات من ذلك الوقت إلى السنة الماضية، أما حاليا فالشركة في خسارة بسبب ظروف البلد في العراق . الرجاء ارشادي هل تصرفي صحيح أم لا ؟ في سبيل تكفيري عن خيانتي للأمانة .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كانت عنده أمانة أن يحفظها ويصونها حتى يؤديها إلى أهلها كما أمر الله بذلك ، حيث قال جل من قائل : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا { النساء: 58 } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والتزمذي والحاكم ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال: آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان . رواه البخاري ومسلم.

(54/318)


وعليه؛ فما فعلته من تصرفك في الأمانة دون استئذان صاحبتها يعد منك إساءة في حفظها . وعلى أية حال فإنك ضامنة لها بموجب تصرفك فيها ، وبعد وفاتها تضمنين للورثة نصيبهم منها . وعليك أن تتوبي إلى الله مما اقترفت . وما فعلته من اشتراء الأسهم وإرادة جعلها وقفا هو فعل حسن إذا كان نشاط الشركة نشاطا مباحا ، وقد يكون فيه تكفير لما كنت قد ارتكبته، ولكنه يجب أن يكون من خالص مالك فهو لا يغني عن إرجاع الحق إلى مستحقيه من الورثة .
والله أعلم.
74071
فتاوى
عنوان الفتوى:التي تموت بسبب الولادة شهيدة رقم الفتوى:74071تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
منذ ثلاث سنوات تقريبا توفيت زوجتي المتدينة أثناء ولادتها الثامنة مباشرة بعد أن رزقني الله منها بمولود ذكر وكأن أجلها أن توصل الأمانة بسلام وتذهب حزنت عليها حزنا شديدا جدا . وحمدت الله واسترجعت حين سماع الخبر المفاجئ مباشرة ولكن القلب يعتصر حزنا وشفقة أنها كانت عطوفة تقية فقد كانت تطلب مني أن أبقى عند الأولاد أثناء الولادة الأخيرة. إلا أنني رفضت إلا أن أبقى بجوارها في المستشفي التي كانت لا تحب أن تلد بها ولكن قدرها أن تكون هذه المستشفى هي النهاية . فأنا راض عنها وأملي أن يرضى الله عني وعنها. أدعو لها بالمغفرة السوال هو :
هل تعد زوجتي في مراتب الشهداء ؟ وإن كان كذلك الرجاء تبيان ذلك بالآيات والأحاديث الشريفة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرحم المتوفاة ، ويتقبلها في الشهداء ، ويدخلها فسيح جناته ،

(54/319)


والمرأة التي تموت بسبب الولادة تعد من الشهداء، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهادة ؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد, والغرق شهيد, وصاحب ذات الجنب شهيد, والحرق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيد . متفق عليه.
قال الباجي في المنتقى: والمرأة تموت بجمع قيل: تموت بالولادة، وقيل: تموت جمعاء بكرا غير ثيب لم ينلها أحد.
والله أعلم .
74072
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74072تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماذا أفعل لزوجتي بعد موتها ليصل إليها . وهل يصل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في مسألة ما يصل الميت من الأعمال الصالحة ، وترجيح وصولها في الفتوى رقم: 69795، فلتراجع .
والله أعلم .
74073
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دعوة النساء الأجنبيات لحفل الزفاف رقم الفتوى:74073تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز أن أدعو نساء أجنبيات لحضور حفل زفافي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يبارك لك ويوفقك لما يحبه ويرضاه.
وبخصوص دعوة النساء الأجنبيات لحضور حفل الزفاف فلا مانع منه شرعا إذا كن متميزات عن الرجال الأجانب, ولم يختلطن بهم, ولم يؤد ذلك إلى منكر. أما إذا كانت دعوتهن يحصل بها ما هو حرام كالتبرج والخلوة والاختلاط فإنها لا تجوز، وانظر الفتويين:8320، 9661.
هذا إذا كان قصدك بالأجنبيات أنهن مسلمات ولكنهن أجنبيات عن الرجال المدعوين.

(54/320)


أما إذا كان قصدك أنهن غير مسلمات فلا مانع من ذلك أيضا ما لم يكن هناك مانع خارجي من وقوع المنكرات والمخالفات الشرعية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل دعوة غير المسلمين؛ كما في مسند الإمام أحمد وغيره: أنه صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة. وعلى ذلك فلا مانع من دعوة غير المسلمين بالشروط والضوابط الشرعية, ولكنك عليم بأن غير المسلمات لا يلتزمن بالزي الشرعي, فمن الصعب بل من المستحيل أن تخلو دعوتهن من أن تشتمل على ما هو محرم فتنبه
والله أعلم.
74074
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في الدعوة إلى الله رقم الفتوى:74074تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيف أكون من جند الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 8580، 65335، 59868، 58011، 31768.
والله أعلم.
74075
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم توسيع منزل القصر من ميراث أمهم رقم الفتوى:74075تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أطفال زوجتي التي ماتت جميعا صغار قاصرون ومصاغها موجود لدي كيف أتصرف بهذا المصاغ .علما بأننا نحتاج إلي توسيع بيتنا والذي يسكن به أطفالها وهل إنفاقه في عمل توسعة للسكن في ظل وجود زوجة جديدة غير عادل. أو هل أبقيه معي كأمانة وأستخدمه في تعليم أبنائها .أم أنه لا يجوز ذلك في ظل أنني مقتدر والحمد لله لتعليمهم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/321)


فما تركته المتوفاة يتم حصره وحصر الورثة, ومن بينهم الزوج, ومن كان حيا من أبويها عند موتها ، وقسمة التركة عليهم كل بحسب نصيبه ، ويدخل في ذلك حليها ، فإما أن يباع ويقسم الثمن أو يقوم وتقسم القيمة ، وكون الأولاد لا يزالون صغارا ، لا يمنع من قسمة التركة والمسؤول عنهم هو وليهم وهو الوالد هنا ، حيث يقوم بالتصرف فيه بحسب مصلحتهم ، ويصرفه في النفقة عليهم وتعليمهم وغير ذلك من مصالحهم ، وله أن يحفظه لهم كأمانة حتى يكبروا ، وينفق عليهم من ماله ، ويكون ذلك من باب الإحسان إليهم ، وتراجع الفتوى رقم: 23776 .
ولا حرج من توسعة البيت الذي يسكنونه ، بهذا الحلي إذا كان فيه مصلحتهم ، فسكنى الأولاد الأغنياء لا تلزم أباهم .
والله أعلم .
74077
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نبش القبور القديمة رقم الفتوى:74077تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
ورث شخص قطعة أرض بها قبر قديم يقال إنه لأحد الأولياء، ويريد أن يقيم عليها مبنى، فهل ينبش القبر وينقل الرفات الى المقبرة أم يزيل معالم القبر ويقيم المبني ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/322)


فإن الأصل أن قبر الميت لا يجوز نبشه ولا البناء عليه أو المشي، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا . وقال العلامة النفراوي المالكي : والقبر حبس (يعني على صاحبه ) لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام فيه إلا لضرورة ، فيجب أن تصان قبور الأموات وتحترم ولا يجوز نبشها إلا في حالة الضرورة، أو في حالة ما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو نحوه ، وقد اختلف أهل العلم في جواز الانتفاع بالمقبرة الدارسة، فذهب المالكية إلى أنه ينتفع بها في كل ما كان لله كالمسجد، وذهب غيرهم كالجمهور إلى جواز الانتفاع بها بكل أنواع الانتفاع من بناء المساجد والمساكن والزراعة ، وسبق بيان ذلك في الفتويين : 10802 ، 19135 ، نرجوا أن تطلع عليها لتفاصيل أقوال أهل العلم ، ولذلك فإن كان القبر المذكور بقي منه شيء فلا يجوز لك نبشه ولا البناء عليه، أما إذا كان القبر قد اندرس نهائيا ولم يبق للميت أثر فقد علمت مذاهب أهل العلم فيه .
والله أعلم .
74078
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حج من نظر إلى عورة امرأة رقم الفتوى:74078تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أتممت فريضة الحج وكافة أركانها وكانت والحمد لله فيها الطاعة والذكر والدعاء والتقوى إلا أنني في آخر يوم في منى قبل طواف الوداع ارتكبت ذنبا أستغفر الله عليه حيث في المخيم شاهدت عورة امرأة قاصدا ذلك من خلال تجاور الحمامات دون رؤية وجهها ودون أن تراني أسأل الله القبول في العمل وهل تم حجي بانتهاء كل أعمال الحج دون طواف الوداع الذي أتممته بعد ذلك ؟
والله الموفق .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/323)


فحجك المذكور صحيح -إن شاء الله تعالى- إذا لم تكن فعلت أثناءه ما يبطله، فوقوعك في تلك المعصية لا يؤثر على صحة الحج, وإن كان ما أقدمت عليه معصية قبيحة تنقص ثواب حجك وخاصة أن تلك المعصية وقعت منك في حرم الله تعالى وأثناء تلك العبادة العظيمة ، فبادر إلى الإكثار من الاستغفار, وتب إلى الله تعالى توبة صادقة, وراجع الفتوى رقم:32893 ، ومن صدق توبتك عدم العودة إلى تلك المعصية القبيحة, فجاهد نفسك على غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى النظر إليه امتثالا لقوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {المؤمنون: 30 } وراجع الفتوى رقم: 2862 ، والفتوى رقم: 3908 .
والله أعلم.
74079
فتاوى
عنوان الفتوى:العفو من شيم الرسول العظيمة رقم الفتوى:74079تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
شكر الله لكم ما تبذلونه من مجهود عظيم، وجعله الله في ميزان حسناتكم وأثابكم إن شاء الله
أفتونا في حديث "قتل كعب بن الأشرف" وحديث"قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق" أفادكم الله دفاعا عن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) حيث فسر المبشرون هذين الحديثين بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) لم يعف عمن أساء إليه عندما امتلك المقدرة على البطش فأرسل من اغتال المذكورين أعلاه (صحيح البخاري. باب المغازي, رقم 3731و3732)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/324)


فأما سبب قتل ذينك الرجلين الغادرين فقد بيناه في الفتوى رقم:8237، وذكرنا أن العفو كان من سياسته وحكمته، وأما عدم عفوه عنهما فلما ذكرناه، ولأن تركهما فيه فتنة للناس وصد لهم عن دين الله وإفساد في الأرض، فالحق الذي لا باطل بعده هو قتلهما وكفاية المؤمنين شرهما، فالله سبحانه يقول: يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ{البقرة: 217}
وأما عفوه صلى الله عليه وسلم عمن أساء إليه وقد امتلك البطش به والانتقام منه فلا يحتاج إلى ذكر الدليل أو التمثيل، ولك أن تقرأ قصة فتح مكة يوم جمع قريشا وبينهم من قتل عمه ومثل به شر مثلة، وفيهم من هجاه وفيهم وفيهم فقال: اذهبوا فانتم الطلقاء، وسيرته صلى الله عليه وسلم ملأى بذلك. فكان يعفو في الموضع الذي يحسن فيه العفو وينتقم في الموضع الذي يحسن فيه الانتقام، وليس ذلك لنفسه، بل كان ينتقم إذا انتهكت محارم الله، يقول ابن العربي كما ذكر المناوي في فيض القدير عنه: وما أظهرصلى الله عليه وسلم في وقت غلظة على أحد إلا عن أمر إلهي، وتقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري.

(54/325)


ويقول خادمه أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه رضاء من الله تعالى بما كان، وإن كان بعض أزواجه لتقول لو فعلت كذا وكذا ما لك فعلت كذا وكذا، يقول دعوه فإنه لا يكون إلا ما أراد الله، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك لله حرمة، فإذا انتهكت لله تعالى حرمة كان أشد الناس غضبا لله عز وجل، وما عرض عليه أمران قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن لله فيه سخط، فإن كان لله فيه سخط كان أبعد الناس منه. رواه الطبراني في الصغير
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 40373 .
والله أعلم.
7408
عنوان الفتوى:الجهاد بدون الإمام العادل رقم الفتوى:7408تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : هل يجوز الجهاد في سبيل الله بدون خليفة راشد؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهاد في سبيل الله فرض كفاية على المسلمين، ولا يشترط في وجوبه كون الإمام عادلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً" رواه أبو داود. هذا إذا كان فسقه وفجوره في خاصة نفسه مثل: شرب الخمر والغلول، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".
أما إذا كان فسقه بغش المؤمنين وتضييعهم فلا ينبغي الجهاد معه لما فيه من تعريض المسلمين للهلاك. قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين . انظر الكافي لابن قدامة ج. 4ص282.
والله أعلم.
74081
فتاوى
عنوان الفتوى:وشاية الأحجار والأشجار باليهود المختبئين رقم الفتوى:74081تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/326)


هل يمكن أن يكون جدار الفصل الذي يبنيه الصهاينة هو الحجر الوارد في هذا الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله). وإن كان الأمر كذلك، ألا تعتقدون بقرب المواجهة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حمل نصوص الشرع على واقع يطرأ ويتغير لا يسوغ إلا بدليل واضح وهو غير موجود هنا في هذا التفسير المذكور, علما بأنه ثبت في الحديث في سنن ابن ماجه أنه: لا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك فقال: يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنها من شجرهم. وفي حديث مسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر, فيقول الحجر والشجر: يا مسلم, يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله, إلا الغرقد.
فهذان الحديثان يدلان على وشاية الأحجار والأشجار وغيرها مما يتوارون به. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:1489، 16494، 28825، 32949.
والله أعلم.
74082
فتاوى
عنوان الفتوى:الوصية للميت لا تصح رقم الفتوى:74082تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
سيدة لها تركة ولها أربعة من الأبناء الذكور وبنت واحدة توفي في حياتها اثنان من أولادها الذكور وصدر إعلام وراثة من المحكمة بأنهم يتمتعون بالوصية الواجبة فكيف تقسم هذه التركة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/327)


فإن كيفية تقسيم تركة هذه السيدة تكون على النحو التالي : إذا كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت وهم ابنان وبنت، تقسم التركة إلى خمسة أسهم، لكل واحد من الأبناء الذكور سهمان، وللبنت سهم واحد . وذلك لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 } وأما من توفي قبلها من الأولاد أوغيرهم من الورثة فلا حظَّ له من التركة؛ لأن من شروط الإرث استقرار الوارث بعد موت مورثه ، وأما صدور إعلام من المحكمة بالوصية لمن مات فلا يصح لأنه تصرف في مال الغير، ولأن الوصية للميت لا تصح لأنه لا يتأتى منه ملك ، وإذا كنت تقصد أنها وصية لأبنائهم أو لورثتهم فإنها لا تصح إذا لم تقم بينة شرعية أنها صادرة من الميتة صاحبة المال ، فإذا ثبت ذلك فإنها تمضي في الثلث أو ما دونه . ولا يمكن للمحكمة أن توصي بمال الغير .
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم .
74085
فتاوى
عنوان الفتوى:تعجيل الزكاة لإعطائها لشخص عليه دين رقم الفتوى:74085تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
لي ابن أخت يعمل في تجارة إطارات السيارات ويتعامل بالدين سواء مع البيع أو الشراء ولكن حصل له أن الدين الذي عليه أصبح يتزايد نتيجة عدم تمكنه من تجميع الدين الذي له وأصبح مهددا بالحبس نتيجة منحه صكوكا بالآجل للشركة التي يشتري منها البضاعة .
السؤال هو:

(54/328)


1- هل نستطيع أن نعطيه الزكاة المقدمة أي قبل حلول وقتها بعدة شهور.
2- هل يعتبر من الغارمين .
3- ماذا عن الديون التي له بعد جمعها باعتبار أنه ليس كل ديونه ميؤسا منها ؟
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خيرا ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن مصارف الزكاة الثمانية مصرف الغارمين أي المدينين ، كما قال تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 } ومن كان عليه دين استدانه لمصلحته الخاصة ولا يجد له وفاء فإنه غارم يجوز إعطاؤه من الزكاة .
وعليه إذا كان ابن أختك يستطيع أن يحصل ما له من ديون ويسدد بها دينه فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه ليس بغارم ، أما إذا كان لا يستطيع تحصيلها أو لا يستطيع تحصيل بعضها فإنه يقوم بسداد ما يمكنه ويعطى من الزكاة القدر الذي يمكنه من سداد دينه فلا بأس بتعجيل الزكاة قبل موعدها لذلك ، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية : 27380 ، 9874 ، 32530 .
والله أعلم .
74086
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسبب الطبيب في موت المريض بخطئه في جرعة الدواء رقم الفتوى:74086تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم طبيب أخطا في علاج طفل عمره شهران بإعطائه خطأ جرعة زائدة من الدواء وهو مريض أثناء العلاج وتسبب في موته، وكيف يكفر عن ذلك، وكان راقدا في المستشفى ولا يستجيب للعلاجات وجرى الأمر بقصد شفاء المريض، جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/329)


فإن كان الطبيب الذي أخطأ في إعطاء المريض جرعة زائدة من أهل الاختصاص ولكنه أخطأ في هذه المسألة فترتب على خطئه موت المريض فإن كفارة ذلك هي كفارة القتل الخطأ المذكورة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء: 92}
فلذلك فإن على هذاالطبيب أن يكفر عن فعله بما ذكر في الآية الكريمة، والدية في هذه الحالة تكون على عاقلته أو على بيت المال، وتسقط إذا عفا عنها الورثة، وأما الكفارة فلا تسقط، وليس عليه إثم لأنه متخصص في هذا العمل ولم يقصد بفعله إلا العلاج والإصلاح. قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5852
والله أعلم.
74087
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط صحة عقد الاستصناع رقم الفتوى:74087تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أشكركم على ردكم لأسئلة السائلين ، فجزاكم الله خيراً ، لدي سؤال في أمور التجارة ، سؤالي هو : عندنا في إيران يتم شراء السيارات من الشركة المصنعة بالطريقة التالية: يتم دفع قسط معين من كل قيمة السيارة وغالباً يكون أكثر من النصف ثم ينظر المشترى موعد تسليم السيارة وموعد التسليم يكون موعداً تقريبياً وعند استلام السيارة يتم دفع القسط المتبقية لكن الشركة تخصم قيمة السيارة بمبلغ 20%من القيمة المدفوعة وكلما طال أجل التسليم كان الخصم أكثر وقبل التسليم إذا ألغى المشترى الصفقة يرد المبلغ إلى المشتري بالإضافة إلى 20% من قيمة المدفوع هل المعاملة بهذه الطريقة جائزة أم لا ؟
الفتوى:

(54/330)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالمعاملة المسؤول عنها هو طلب المشتري من المصنع صناعة سيارة معينة تسلم له في وقت كذا فهذا عقد استصناع, وعقد الاستصناع من العقود الجائزة ، ويشترط له شروط منها : أن يكون الشيء المستصنع مما يمكن انضباطه بالوصف النافي للجهالة كصناعة سيارة ذات مواصفات محددة ، ومنها : أن يحدد أجل مسمى للتسليم ولا يترك من دون تحديد وإلا كان عقد غرر ، ومنها : أن هذا العقد عقد لا زم للطرفين لا يجوز لأحدهما فسخه من دون رضى الطرف الآخر إن جاء الشيء المستصنع مطابقا للمواصفات المتفق عليها سلفا ، أما الثمن فيجوز أن يكون معجلا أو بعضه معجل وبعضه مؤجل ، كما يجوز أن يلحق شرط جزائي بقدر الضرر الفعلي الذي يلحق بطرفي العقد ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 69557 .
هذا والذي يظهر أن المعاملة المذكورة في السؤال غير جائزة شرعا لما فيها من الجهالة والغرر, ففيها جهالة في الأجل أجل التسليم وجهالة في الثمن ، وهذا ظاهر في أنه كلما طال أجل التسليم كان الخصم من الثمن أكبر ، وفيها كذلك حيلة للتموين أو للقرض الربوي إذ يحق للمشتري في هذه المعاملة إلغاء الصفقة والرجوع بما دفع مع 20 % من القيمة المدفوعة ، فهذا حيلة للقرض الربوي ، فتكون الشركة المصنعة اقترضت من المشتري مبلغ كذا لترده بزيادة .
وعليه فالدخول في مثل هذه المعاملة حرام شرعا ما لم يلغ السببان المذكوران للتحريم .
والله أعلم .
74089
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف المسلم من أذى الجار رقم الفتوى:74089تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/331)


بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وتقبل منكم، سؤالي هو: أنه لدينا جيران يربون ديكا كثير الصياح، وأكثر ما ينشط في فترة القيلولة وفي منتصف الليل، وبالطبع فقد قطع علينا النوم والراحة، وقد سبب لي معاناة شديدة في أيام الاختبارات خصوصا، وتأثر أدائي في الاختبارات سلبا بسبب قلة النوم! وقد طلبنا منهم أن يتصرفوا بشأنه ولكنهم لا يرغبون في ذلك، فهل يجوز لي إذا تمكنت من قتله أن أقتله دون علمهم، ثم أبدلهم بشيء أهديهم إياه يساوي ثمنه أو يزيد تعويضا لهم وإبراء لذمتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإسلام حث على الإحسان إلى الجار وجعل أذيته من كبائر الذنوب، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. وحقوق الجيران متبادلة، فعلى كل واحد منهم أن يحسن إلى جاره ويكف عنه أذاه.. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 46583، والفتوى رقم: 60282 نرجو أن تطلع عليهما.
ولذلك لا يجوز لجيرانكم أذيتكم أو إزعاجكم بأي وسيلة، وبإمكانكم أن تشيروا عليهم أن يحولوا ديكهم الذي يؤذيكم بأصواته إلى جهة أخرى من منزلهم بعيداً عنكم، وعليكم إذا لم يفعلوا أن تصبروا وتتحملوا... فإذا لم تستطيعوا فبإمكانكم أن تشكوا منهم للجهات المسؤولة لرفع الضرر عنكم، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر.... وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال له: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم... فجعل الناس يلعنونه ويقولون: فعل الله به وفعل وفعل.. فجاء إليه جاره وقال له: ارجع لا ترى مني شيئاً تكرهه. رواه أبو داود وغيره.

(54/332)


وأما الحل الذي ذكرت فإنه لا يجوز لما فيه من الاعتداء على ممتلكات الناس، وربما يترتب عليه ما هو أكبر منه إذا علم الجار بذلك، فعليك أن تسد ذلك الباب.
والله أعلم.
7409
عنوان الفتوى:الجمع بين أكثر من صلاتين رقم الفتوى:7409تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. فى بعض الأوقات لا أستطيع تأدية الفرائض فى مواقيتها فهل يجوز أن أجمع ثلاث فرائض في وقت واحد "الظهر و العصر و المغرب" و بأى ترتيب تؤدى. أم يمكن أن أؤدي اليوم التالي هذه الفرائض كلاً فى وقته قضاء بعد صلاة الحاضر؟.
و جزاكم الله عنى خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب تأدية الصلوات في أوقاتها، قال تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" [النساء:103]، وقد توعد الله المتكاسلين عن الصلوات والذين يؤخرونها عن وقتها بدون عذر بالويل فقال: ( فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون) [الماعون: 4،5] قال المفسرون: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر.
أما بالنسبة لجمع الصلوات فلا يجوز جمع المغرب مع الظهر والعصر، وإنما يجوز جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء إذا وجد مسوغ الجمع. وأما بالنسبة للترتيب، فالواجب قضاء الفوائت مرتبة: الظهر ثم العصر مثلاً، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل الصلوات إلا مرتبة، وقد قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.
وقد سبق تفصيل أحوال الجمع بين الصلاتين عند الفقهاء تحت الفتوى رقم:
6846
والله أعلم.
74090
فتاوى
عنوان الفتوى:لا بأس بالإخبار عن الميت بأنه مسافر رقم الفتوى:74090تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/333)


أمي امرأة كبيرة في السن 78 سنة وهي في حالة نفسية جدا جداً سيئة، وهي تعاني من الوسواس منذ وعينا عليها توفيت أختي فزادت نفسيتها تعباً منذ 23 سنة، والآن توفي أخي ونحن نخشى إخبارها بذلك، وقلنا لها إنه مسافر، فهل نحن آثمون وماذا نفعل؟ ولكم الشكر الجزيل.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب لا يجوز في هذه الحال، ولكن يمكنك اللجوء إلى التورية والمعاريض وهي سَوْق الألفاظ العامة التي تفهم الوالدة منها سلامة أخيك، كأن تقولي فلان بخير أو صحيح سليم وتقصدي أنه كان صحيحاً بالأمس، وهكذا قولك إنه مسافر فهو من تلك المعاريض والتوريات، ولكن شريطة أن تقصدي أنه سافر إلى الدار الآخرة، فالرحيل إليها سفر فقولي لها سافر وقصدك السفر الأخروي, وبهذا تسلمين. ففي المعاريض مندوحة للمسلم عن الكذب.
وينبغي أن تقرئي لها من كتاب الله آيات الصبر وثوابه وما أعد للصابرين، وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تلك الصفة العظيمة سيما عند فقد الولد، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 39381، والفتوى رقم: 70788، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 7758.
والله أعلم.
74091
فتاوى
عنوان الفتوى:إقامة علاقة مع امرأة أجنبية بعد زواجها رقم الفتوى:74091تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/334)


شيخنا الفاضل أنا كنت أكلم بنتا وهذه البنت متدينة والحمدلله وعلاقتنا كانت مدتها تقريباً 8 شهور و كانت هذه العلاقة بالتلفون و ما نظرت إليها إلا مرة بحياتي من بعيد لكي أقتنع بها للزواج و أنا ارتحت لها كثيراً و ارتحت لأخلاقها و اتفقنا على أني آتي لخطبتها بعد أسبوعين و خلال هذه المدة جاء رجل لخطبتها و تزوجته من أجل رضا أهلها ، و لكنها لا تزال متعلقة في و أنا أحبها كثيراً ، و أخطأت و أصبحت أكلمها بالشات وهي متزوجة ، و في يوم حصلت مشكلة بينهما وهي حاولت تكبير الموضوع من أجل أن تطلق كي ترجع لي من أجل أن أتزوجها ، و عندما علمت بالموضوع طلبت منها كثيراً أن تتصل به و تتسامح منه لكي لا أكون أنا السبب في طلاقها و لكي لا أظلم الرجل و لكنها مصرة على أن لا تتصل به و مصرة على الطلاق منه مع أنها لم تر منه إلا كل خير مع العلم أن زواجهما استمر حتى الآن 20 يوماً ، فيا شيخنا الكريم ما موقفي من هذا الطلاق وهل أنا ظلمت زوجها أم اني برأت ذمتي، و هل يحق لي الزواج منها اذا تطلقت هذه المرأة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/335)


فاعلم هداك الله وأصلحك أنك مرتكب ذنبا ومقارف إثما ، بعلاقتك بهذه المرأة ، قبل زواجها وبعد زواجها والأخيرة أشد ، أما قبل زواجها فإنه لا يحل لك أن تربط علاقة مع فتاة أجنبية ، وتحادثها عبر الهاتف بدعوى الحب وبزعم نية الزواج بها وما ذلك إلا من خطوات الشيطان ، فالشرع رخص للخاطب في النظر إلى المخطوبة بقدر ما يدعوه إلى نكاحها ، وأما العلاقة بعد زواجها فالأمر أشد ، والإثم أعظم ، لما فيها من إفساد للزوجة على زوجها، وهذا من الذنوب العظيمة ، وفي الحديث : ليس منا من خبب امرأة على زوجها : أخرجه أحمد وابن حبان . وهو من أحب الأعمال إلى إبليس كما في صحيح مسلم : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول :فعلت كذا وكذا فيقول :ما صنعت شيئا ، ثم يجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه ، وأما عن سؤالك : عن موقفك من هذا الطلاق ، فإن استمرار علاقتك بهذه المرأة واتصالك بها سبب في حصول الطلاق فربما كان الحامل لها وهذا هو الغالب على طلب الطلاق ما ترجوه من زواجك بها بعد الطلاق، ولذلك يجب عليك قطع علاقتك بها ، وقطع رجائها وطمعها في زواجك بها لكي تبرأ ذمتك من إثم الطلاق إن وقع ، ومن ظلم الزوج، فإذا فعلت ما ذكر ثم حدث الطلاق فلا إثم عليك إن شاء الله لأنه لا يد لك فيه ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وننصح هذه المرأة بتقوى الله عز وجل وأن لا تطلب من زوجها الطلاق لغير عذر ، ومن غير بأس ، فإنه لا يجوز لها ذلك ، وتراجع الفتوى رقم 1114 ، وأما عن سؤالك عن حكم الزواج بهذه المرأة في حال حصل الطلاق ، فقد سبق في الفتوى رقك 7895 ، خلاف العلماء والراجح صحته مع الإثم .
والله أعلم .
74092
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم ترك العمل لأجل توفير اللحية رقم الفتوى:74092تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/336)


مشايخنا الكرام أرجو أن تفتوني في الأمر الآتي وتوضحوا، جزاكم الله خيراً..
أخي قررأخيرًا أن يُعفي لحيته ونظرًا لخطورة الأمر عندنا ترك عمله حتى لايؤذي أحدًا من رفاقه أو عملاء العمل؛ لأن وجود شخص ملتحٍ في تلك المجموعة قد يوحي للجهات المسؤولة في البلاد أنهم يمولون فرق جهادية أو إرهابية كما هو شائع، مع العلم أنه بحاجة للعمل خاصة وإنه أخذ على عاتقه مساندة والده في قضاء الديون المتراكمة على والده ، وبعد أن ترك عمله اتجه إلى أحد المساجد ليحفظ القرآن فما كان من والدته إلا أن خيرته بين حلق اللحية أو ترك المسجد للحفظ، فقرر ترك المسجد ظناً منه وليس علماً بأن إعفاء اللحية أولى من حفظ القرآن، وأنا حائرة في أمره وأخشى عليه التعنت على نفسه فقد يكون ذلك سببًا في انتكاسه لا قدر الله كما حدث لأناس كثيرين فأرشدوني لما عليه فعله تجاهه ؟
وجزاكم عن الأمة خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية وقص الشارب وتكرر الأمر بذلك في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما ، ولذلك فيجب على المسلم توفيرها ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا ، أما إذا كان توفيرها يسبب له ضررا محققا فله أن يخففها إذا كان ذلك يرفع عنه الضرر, ولا يجوز له حلقها إلا إذا تعين الحلق وسيلة لرفع ذلك الضرر لأن الله يقول : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ {البقرة: 173 } وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : 3198 ، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها .

(54/337)


ولذلك فإذا كان هذا الأخ لا يحتاج إلى العمل المذكور أو كان يجد عملا غيره لا يسبب له توفير اللحية فيه ضررا محققا أو غالبا على الظن فإن ما فعل من ترك هذا العمل هو الصواب ، ولا يجوز له أن يهجر المسجد أو يترك الصلاة فيه مع الجماعة طاعة لأمه أو لغيرها ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه مسلم وغيره .
ومع ذلك فإن عليه أن يبر والديه ويحسن إليهما ويطيعهما في غير معصية وخاصة الأم, ونرجو أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم : 52814 ، وما أحيل عليه فيها .
وسيجعل الله تعالى له من كل هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا؛ كما قال الله تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2 ـ 3 } نسأل الله تعالى أن يحفظكم من كل مكروه, ويوفقكم لما يحبه ويرضاه .
والله أعلم .
74093
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم احتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء حقه رقم الفتوى:74093تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أعمل لدى شركة مملوكة لبنك ربوي لكنها مستقلة عنه في تعاملاتها وتعمل في مجال التأجير التمويلي (أي إعطاء قروض لتمويل مشاريع أو سيارات وأخرى، ولكن هنا يتم تسجيل ملكية الشيء الممول باسم الشركة وحال سداد كامل الأقساط يتم التنازل عن الشيء الممول لصاحب القرض وتأخذ ثمن الشيء أكثر مما اشترته)، فهل عملي في هذه الشركة حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الشركة مستقلة تماماً في تعاملاتها عن البنك الربوي وكان استثمار المال فيها يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويخضع لإشراف هيئة رقابة شرعية من ذوي الاختصاص والصلاح فلا حرج في العمل فيها؛ وإلا فلا يجوز.

(54/338)


وبالنسبة لخصوص المسألة المطروحة فإذا كانت الشركة تشتري السيارات ونحوها من الأشياء وتقبضها بحيث تدخل في ضمانها ثم تبيعها مقسطة لعملائها بأكثر من الثمن الذي اشترت به، فلا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز إبقاء ملكية الشيء المبيع للشركة، لأن ذلك يتنافى مع أهم مقتضيات عقد البيع وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وإذا أرادت الشركة أن تضمن حقها فلها أن تأخذ رهناً بالثمن، سواء كان المرهون هو المبيع نفسه أو غيره، أو يتم رهن المبيع بما يسميه الفقهاء المعاصرون بـ (الرهن الرسمي) وهو جائز عندهم، وهو أن يرهن المبيع مع نقل ملكيته وتسليمه للمشتري ولكن يكتب في ملكيته أنه يمنع على المشتري بيعه لأنه مرهون لصالح شركة كذا، وراجع للأهمية والتفصيل والأدلة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1820، 1621، 8665، 35812، 56607، 51497.
والله أعلم.
74094
فتاوى
عنوان الفتوى:خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:74094تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
من هم خدام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد : فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم : فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه ، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه ، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار ، وأسلم بن شريك وكان صاحب راحلته ، وبلال بن رباح المؤذن وسعد موليا أبي بكر الصديق ، وأبو ذر الغفاري ، وأيمن بن عبيد وأمه أم أيمن موليا النبي صلى الله عليه وسلم, وكان أيمن على مطهرته وحاجته . فهؤلاء هم خدامه صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
74095
فتاوى

(54/339)


عنوان الفتوى:حكم التعاقد على دفع فائدة عند التأخر في السداد رقم الفتوى:74095تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
اشتركت لشراء شقة بسكن تابع لنقابة المهندسين سوهاج بالقسط اتحاد ملاك سيتم التمويل وشراء الأرض والبناء بمعرفة النقابة يتم بناء الدور الأرضى محلات تجارية تباع لحساب المشتركين عند كتابة التوكيل لنقيب المهندسين ووجدت كلمة غير مريحة وهي للنقابة الحق في تحديد الفائدة التي تريدها مع العلم أن كاتب التوكيل مهندس وليس عالما هل شراء الشقة بالقسط ربا أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: "للنقابة الحق في تحديد الفائدة التي تريدها" تحتمل احتمالين، فهي بذلك تحتاج إلى التفسير.
فإن كانت تعني أن النقابة توفر للعميل شقة، ومن حقها أن تحدد الربح الذي تريد أن تتعاقد عليه معه حسب الآجال التي تدفع إليها الأقساط. وإذا تم التعاقد على مبلغ معين فلا يمكن زيادته بعد ذلك بأي حجة، فهذا لا حرج فيه، وهو داخل في عموم البيع الذي أحله الله.
وأما إن كانت تعني أن من حق النقابة أن تزيد فوائد على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه إذا تأخر تسديد بعض الأقساط، فهذا هو عين ربا أهل الجاهلية، الذين كان الدائن منهم يقول لمدينه: إما أن تقضي وإما أن تربي.
ولا شك أنك تعلم ما في الربا من الإثم، فإذا كانت العبارة تعني هذا التفسير الأخير، فلا يجوز التوقيع مع النقابة على اتفاق بذلك ولو كان الشخص جازما بأنه سوف لا يتأخر في تسديد أي قسط.
والله أعلم.
74096
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يطيع أباه ويعمل في مصرف ربوي رقم الفتوى:74096تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماحكم العمل في مصارف ربوية مع العلم أن لدي مشاكل مع والدي بخصوص ترك العمل في المصرف وكيف لى أن أتصرف حيال هذا وكيف أقنعه بالموضوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/340)


فلا يجوز العمل في المصرف الربوي، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وحضوره، ولما فيه من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يجوز لك أن تطيع والدك في هذا الأمر لما فيه من تعاطي الربا ومحاربة الله تعالى. ومن المعلوم والمقرر شرعا أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.
فحاول أن تقنع والدك بأن هذا الأمر لا يجوز شرعا، وليكن ذلك بحكمة ولين ورفق وأسلوب حسن.
ولا تنس ما له عليك من الحق في البر والإحسان، فاخفض له الجناح، وتقرب إليه، ولا تطعه في معصية الله.
والله أعلم.
74097
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بالأمن من كيد الشيطان وثواب الصير على البلاء رقم الفتوى:74097تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبكم وييسر أموركم لما فيه الخير والرحمة
أما الأسئلة فهي من شقين: الأول: هل الدعاء بهذا الدعاء جائز؟ (اللهم يئس الشيطان مني كما يئسته من رحمتك واقنط الشيطان مني كما أقنطه من عفوك )
السؤال الثاني: هل يؤجر الانسان إذا كان من الذين ابتلوا بكثرة الوساوس والهواجس بحيث تكون كثيرة ولايعرف طريقة دفعها بحيث تتعرض له في كثير من أمور حياته ولكن هو يجاهدها ما استطاع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/341)


فالأولى أن تسأل الله جل وعلا أن يحفظك من الشيطان وكيده ومكره ونحوذلك ولو سألته بما ذكرته في سؤالك فلا نعلم مانعا منه . وأما ما يتعلق بالتخلص من الوسواس وعلاجه ، فراجع الفتوى رقم : 51601 ، وأما قولك : هل يثاب المرء على ذلك فالجواب: أنه لا يبتلى المسلم أي ابتلاء فيصبر ويحتسب ، ويتعامل معه وفق ماشرع الله إلا وفاه الله أجر ذلك غير منقوص كما قال تعالى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ { البقرة : 155- 157 } وقال تعالى :إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ { الزمر: 10 } وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وفي الصحيحين أنه قال : ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه ، حتى الشوكة يشاكها . والوسواس مصيبة من المصائب وبلاء يبتلي الله به من شاء من عباده . فمن صبر واحتسب فله أجر الصابرين على البلاء بإذن الله . وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى اله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أصرع فادع الله لي فقال : إن شئت دعوت الله لك, وإن شئت صبرت ولك الجنة فقالت : يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لها عليه الصلاة والسلام . وقد يفوت العبد من مصالح الدنيا والدين ما يفوته بسبب الوسواس, وفي الصبر عوض عما يفوته من ذلك ، ولهذا فمن أخذ بالأسباب الشرعية للعلاج فقد أصاب وأحسن . ومن عجز أو قصرت قدرته عن إدراك ذلك فصبر واحتسب فقد أصاب

(54/342)


وأحسن ، وفي كل خير.
والله أعلم .
74098
فتاوى
عنوان الفتوى:راتب الزوجة العاملة حق لها رقم الفتوى:74098تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شاب متزوج ولي ثلاثة أولاد ونظرا لضيق الحال تعاقدت زوجتي للعمل بإحدى الدول العربية وتركت لي الأولاد سن الأكبر6سنوات وهذا ثاني عام أعرف بطريق الصدفة أنها ترسل مبالغ لأهلها بدون علمي مع العلم بأن ظروفهم المادية جيدة، وأسألها لماذا، تقول إن أمها من حقها سدس المرتب وأصبحت تكلمني بطريقة غير التي تعودت عليها منها قبل السفر وترجع في آخر السنة بحجج كثيرة والظروف وكثرة المصاريف، هل من حقها أن تتصرف بدون علمي بحجة أنه تعبها وحق الأولاد وطلبت منها أن تترك السفر لتربية الأولاد لكنها رفضت، فماذا أفعل جعلكم الله عونا لنا وللمسلمين على طاعة الله عز وجل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وليس معها محرم لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم . وفي البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
ثم إننا ننبهك أيضا إلى أنه كان من الواجب عليك أن تكون أنت هو الساعي للبحث عن العمل للإنفاق على نفسك وعلى زوجتك وأولادك، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}، وقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. وقد أجمعت الأمة على أن نفقة الزوجة والأولاد الصغار الذين لا مال لهم على الزوج.

(54/343)


وأما إذا كانت الزوجة عاملة فإن ما تتقاضاه من راتب شهري هو حق لها، ولها حق التملك والتصرف فيه في أوجه الحلال، ولها أن تنفق منه على أهلها، وليس من حق الزوج أن يتسلط على شيء منه إلا بطيب نفس منها.
ونلفت نظر السائل إلى أن من حقه أن يمنع زوجته من العمل، ولا يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لغيره دون إذنه إلا إذا كان معسرا أو امتنع عن النفقة عليها، فإنها حينئذ يجوز لها الخروج للعمل بدون إذنه، وانظر الفتوى رقم: 19680.
والله أعلم.
74099
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على الأم إذا مات ولدها بسبب خطئها رقم الفتوى:74099تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفيت ابنة أختي وعمرها 4 سنوات واليكم القصة : كانت الأم تضع سخان ماء يوجد فيه ماء ساخن جدا وذلك لاستخدامه في حمام طفلها الثاني, وجاءت الابنة تريد من والدتها الماء للشرب فطرقت الباب وبدأت بفتحه وصرخت تنادي أمها ، لكن الأم قالت لها فيما بعد وأغلقت الباب بسرعة فانزلقت قدم الطفلة وسقطت في الماء الساخن وتوفيت جراء ذلك بعد شهر من رقودها في المستشفى وتسأل أختي هل يتوجب عليها كفارة وما هي وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان سبب سقوط البنت في الماء الساخن الذي كان سبب وفاتها بعد ذلك هو ما فعلت أمها بالباب -كما هو ظاهر السؤال- فإن عليها كفارة القتل الخطأ وهي المذكورة في قوله: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا {النساء: من الآية92}

(54/344)


ولا إثم عليها لأن ما حدث كان بطريق الخطأ المعفو عنه شرعا, والكفارة إذاً هي تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم توجد فصيام شهرين متتابعين مع دفع الدية لورثتها إذا لم يعفو عنها, فإن عفوا عنها سقطت, ولا تسقط الكفارة. وفي حالة عدم العفو تكون الدية على العاقلة, ولا ترث الأم المتسببة في القتل منها شيئا.
أما إذا لم تكن الأم هي السبب فإنه لا شيء عليها.
وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتويين:10717، 40416.
والله أعلم.
741
عنوان الفتوى:لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما. رقم الفتوى:741تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماشروط زواج المرأة المطقه أوالأرملة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا تختلف شروط النكاح لامرأة عن أخرى من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو نحو ذلك.
والذي تختلف به الثيب- مطلقة أو أرملة- عن البكر أنها عندما تستأمر في أمر زوجها تعرب عن نفسها وتقول بلسانها إنها تريد هذا أو لا تريده، أما البكر فيكفي في إذنها أن تصمت إذا سئلت قال صلى الله عليه وسلم:" الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". رواه أحمد، وفي رواية: "تعرب عن نفسها بلسانها"
والله أعلم.
7410
عنوان الفتوى:آداب زيارة القبور، وهل يشعر الميت بمن يزوره ؟ رقم الفتوى:7410تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : ما هي آداب زيارة القبور وهل يشعر الميت بأهله؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزيارة القبور سنة رغب الشرع فيها، لأنها تذكر الموت والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل، والزهد في الدنيا، وترك الرغبة فيها. ولزيارة القبور آداب منها:

(54/345)


1- السلام على أهلها المؤمنين ، والدعاء لهم، فعن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية" رواه مسلم.
2- عدم الجلوس عليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتمزق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" رواه مسلم.
3- أن لا يمشي بينها بنعال سبتية، وهي المدبوغة بالقرظ سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي حلق وأزيل، فعن بشير بن الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعليه، فقال: "يا صاحب السبتيتين ألقهما" رواه أبو داود، قال الإمام أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصيه جيد أذهب إليه إلا من علة.
وعلل الخطابي رحمه الله كراهة ذلك لما فيه من الخيلاء، فإن هذه النعال لباس أهل الترفه والتنعيم، وزائر القبور ينبغي أن يكون على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.
وليس لزيارة القبور وقت محدد تستجب فيه، وتقييد زيارتها بأوقات مخصوصة على الاستحباب من البدع والمحدثات.
فهذه آداب زيارة القبور، فينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ويدع الخرافات والبدع التي أحدثت عند زيارتها.
أما هل يشعر الميت بأهله عندما يزورنه؟ فورد في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم" قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ج4 ص 491 ( أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله بن سمعان، ولم أقف على حاله. ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه، وصححه عبد الحق الأشبيلي).
وفي الباب روايات وقصص عن الصالحين مذكورة في كتب الوعظ كالإحياء، وكتاب الروح لابن القيم وغيرهما.
والله أعلم.
74100
فتاوى

(54/346)


عنوان الفتوى:الأرحام المأمور بصلتهم رقم الفتوى:74100تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
من هم أولوا الأرحام الذين أمرنا بزيارتهم، وماهي الموانع التي تمنع زيارتهم
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبق بيان الرحم التي تجب صلتها والتي تندب في الفتوى رقم:11449، والفتوى رقم:56566، والرحم غير المحرم كبنت العم وبنت الخال تتم صلتها ببعث السلام والهدية ونحو ذلك، ويحرم الدخول عليهن من غير محرم وهذا من موانع الزيارة، ويحرم النظر إليهن والخلوة بهن، ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: 73184 .
والله أعلم.
74101
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (..وإن آدم لمنجدل في طينته) رقم الفتوى:74101تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو صحة الحديث الذى ما معناه : كنت نبيا وأدم مجندل بين الماء والطين . وما صحة الحديث الآخر ما معناه : عندما سأل النبى صلى الله علية وسلم سيدنا جبريل عن عمره واستدل بعد ذلك بالنجم القديم أو ما شابه ذلك ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المقصود هو حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين ، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته . رواه الإمام أحمد ، وروي معناه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، ومن وجوه أخر مرسلة ، وخرج الحاكم أيضا حديث العرباض ، وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
وأما الحديث الثاني أو القصة التي تسأل عنها فلم يتضح المقصود بها فنرجو كتابة الحديث كاملا أو بعضه بلفظه أو مصدره ونحو ذلك مما قد يؤدي إليه .
والله أعلم .
74104
فتاوى
عنوان الفتوى:توثيق عقد النكاح لا يعتبر تكرارا للعقد رقم الفتوى:74104تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/347)


هل يمكن القيام بعقد شرعي في مرحلة أولى ثم العقد المدني بعد سنة تقريبا. إذ هناك من يقول بأن هذا الأمر يجعل الإنسان يعقد عقدين أي كأنه تزوج مرتين من نفس الفتاة. هذا مع الإشارة إلى أن العقد المدني قد يكون ناقصا لأحد شروط النكاح التي وصى بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟. بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يقوم به الزوجان من زيادة التوثيق بعد أن يتم العقد الأول مكتمل الشروط والأركان، بأن يقول ولي المرأة أو وكيله: زوجتك بنتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله: قبلت نكاح ابنتك فلانة، ويتم ذلك في حضور شاهدي عدل، ما يتم بعد هذا لا يعد تكرارا للعقد بأي صيغة جاء وعلى أي وجه حصل، كأن يعاد العقد على يد قاض أو مأذون شرعي، وكتابته في السجلات الشخصية ونحو ذلك، فكل ذلك أمور زائدة على اللازم في عقد النكاح، وانظر الفتوى رقم: 58340.
والله أعلم.
74105
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تأكل من طعام صديقتها التي يتاجر أبوها في الخمر رقم الفتوى:74105تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
لدى صديقة ملتزمة ولكن والدها يتاجر في الخمر ويشربه، ولم أكن أعلم بذلك فعندما علمت لم أعد أزرها بالبيت، وهي تلح علي في زيارتها، ولكن أهلي منعوني من ذلك خشية أن آكل من مال أبيها الحرام أي واجب الضيافة، كما أن أهلي منعوني من دخول بيتها لأنه مستأجر وبالطبع فوالدها هو الذي يدفع الأجر، وأحيطكم علماً بأن والدتها تعمل وتساهم في لوازم البيت، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم معاملة من يتعاطى الحرام ويتكسب من موارده كبيع الخمر أو الربا ونحوه وكذا الأكل من طعامه، وذلك في الفتوى رقم: 39726.

(54/348)


والحاصل أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب أو الأكثر كره إلا أن يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم، وإن كان الحرام قليلاً فلا حرج للحاجة وكثرة الحرام وعسر اتقائه - وأي الناس تصفوا مشاربه - سيما في هذا الزمان, وليس على المسلم أن يسأل ويفتش عن مصدر طعام أخيه المسلم بل وكذا الكتابي, لأن الأصل في ذلك الإباحة, وقد أكل صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود ولم ينقل أنه استفسر عن مصادره أمن الحلال أم من الحرام, وقد كانوا أهل ربا وهو أتقى الناس وأعلمهم ما يتقي, فالورع أكثر من ذلك غلو وتنطع إلا إذا علم المرء حرمة مصدر الطعام أو غلب على ظنه ذلك فله أن يسأل وله أن لا يأكل وهذا لا ينافي الزيارة, فلك زيارة صديقتك إن كان حبكما في الله, وينبغي أن تنصحيها لتنصح والدها وتذكره بالله فلا يطعمهم من حرام فإنهم يصبرون على الجوع ولا يصبرون على نار جهنم، وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة. وانظري الفتوى رقم: 58156.
والله أعلم.
74107
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم علاج المصاب بمرض جراء علاقاته الجنسية الشاذة رقم الفتوى:74107تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي يتعلق بالعلاقات الجنسية والشذوذ أوالمثلية الجنسية والتي ابتليت بها بلاد الغرب، إذا أتى إلي كطبيب مسلم شخص مصاب بمرض جراء علاقاته الشاذة، هل أعالجه أم لا؟ وماذا عن صرف "الواقي" لهم والذي سوف يقي المجتمع من هذه الأمراض، مع علمي التام بأن الواقي سوف يعطيهم الشعور بالأمان وارتكاب الفحشاء بدون خوف؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أصيب بمرض جراء علاقاته الشاذة فإنه يعالج، لأن حقه في العلاج كإنسان لا يسقط بما ارتكبه من المعاصي. ولأنه إذا كان الكافر يستحق أن يعالج مع أن الكفر هو أكبر الذنوب، فحري بمن ارتكب أي إثم دون الكفر أن يعالج.

(54/349)


وعلى الطبيب المسلم أو الطبيبة عند علاج مثل تلك الإصابات أن ينتهز ذلك فرصة لتبيين خطورة الممارسات الشاذة وارتكاب الفواحش.
وأما صرف الواقي لمن يُعلم أو يُظن أنه يريده لفعل الفاحشة فلا يجوز، لأن في صرفه له عونا له على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة :2}.
وللفائدة يمكنك أن تراجعي في حكم علاج المرأة للرجال فتوانا رقم: 10631.
والله أعلم.
74108
فتاوى
عنوان الفتوى:الشهادة على الزواج العرفي رقم الفتوى:74108تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
س: ماحكم الشهادة على الزواج العرفي ؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان الموضحة في الفتوى رقم :7704 ، ولم ينقصه إلا الشهود فلا بأس أن يشهد المسلم على هذا الزواج ، وأما الزواج العرفي الذي يتم بلا ولي فلا يجوز إعانة أهله عليه بالشهادة على ذلك الباطل ، والزواج العرفي فيه تفصيل مذكور في الفتوى رقم : 5962، فتراجع .
والله أعلم .
74109
فتاوى
عنوان الفتوى:العمة من النسب والرضاعة من محارم الرجل رقم الفتوى:74109تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز لبس الخمار إذا كان يجوز فلا بد من دليل وهل هو من السنة لأنني لدي عمتي زوجها يأمرها بأن تلبس الخمار تجاهي لكنني حاورته في هذه المسألة وقال لي هذا اجتهاد عقلي وكل ما أذكر له حديثا يقول لي ضعيف أو غير مسند لكنني عندما أروي له الحديث أكون متأكدا منه لذا إن كان كلامه صحيحا أريد دليلا قويا وإن كان غير صحيح أيضا أريد دليلا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/350)


فقد بينا حكم الحجاب وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فيه وذلك في الفتويين رقم : 27921 ، 5224 . ولكن إن كانت المرأة عمتك في النسب أي أنها أخت والدك فأنت من محارمها وليس عليها أن تحتجب منك ، وكذا لو كانت عمتك من الرضاع أي أنها أخت والدك من الرضاع فهي محرم لك أيضا ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن عليَّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وما منعك أن تأذني عمك قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك . قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول : حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب . متفق عليه واللفظ للبخاري .
والله أعلم .
7411
عنوان الفتوى:يجزئ أن يخرج الزوج زكاة زوجته من ماله عنها إذا أعلمها ونوى ذلك رقم الفتوى:7411تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : هل الزوجه تجب عليها الزكاة من مالها الخاص بالرغم من أن زوجها يدفع عنها الزكاة؟
وفي حالة عدم وجود مال خاص بها ماذا تفعل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يخرج الزوج عن زوجته زكاتها من ماله الخاص، بشرط أن يعلمها بذلك، وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مال زوجته، وأن لا يكون المال الذي يخرجه عنها محسوباً من زكاة ماله، لأنه بهذا يعتبر أعطى زكاة ماله لزوجته، وهذا لا يجوز بالإجماع.

(54/351)


وفي حالة وجود مال مع المرأة كالحلي ونحوه، مما تجب فيه الزكاة، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، ولم يتوفر معها نقد لتخرج به زكاة مالها، ولم يخرج عنها زوجها أو غيره، فإنها تخرج الزكاة من نفس المال الذي تملكه، فالذهب تزكيه من بعضه، بأن تدفع بعضه في الزكاة، أو تبيع بعضه وتزكي بقيمته. ومقدار الزكاة ربع العشر من مجموع المال الذي بلغ نصاباً أي 2.5%.
والله أعلم.
74110
فتاوى
عنوان الفتوى:موقف الأخ من أخيه العاق سيء الخلق رقم الفتوى:74110تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لي أخ كبير (52سنة) لم يصل أبداً وهو عاق لوالديه المسنين وهو يعيش في منزلهم رغم امتلاكه لمنزل فخم، في الأيام الماضية قام بالاعتداء علي ضرباً في الشارع العمومي مما أدى لإصابتي بجروح وتحطيم زجاج سيارتي وشتم الوالدة بأقبح الألفاظ، فاشتكيته إلى مصالح الأمن والعدالة خشية من تطور الأوضاع والوصول إلى ما لا يحمد عقباه، رغم النصائح الموجهة له من عدة أشخاص إلا أنه يواصل في معصيته لوالديه ولم يكلمهم منذ عدة سنوات حتى في الأعياد، كل من يقترب ينال نصيبه من الإثم، هو متزوج وأب لخمسة أولاد وجد لابن ابنته الكبيرة ولا أحد من أفراد عائلته يؤدي الصلاة، ما هو الحل أمام إنسان عاق مثل هذا مع العلم بأننا صبرنا وتحملنا خلال أكثر من 30 سنة خلت، فهل كنت على صواب عندما اشتكيته لمصالح الأمن؟ وشكراً جزيلاً لكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنوصيكم بالصبر والتحمل، ونصح هذا الأخ ولو بطرق غير مباشرة، ولا حرج عليك في رفع أمره للجهات الرسمية، لأنه معتد أثيم، ويستحق أن ينال عقابه جزاء ما فعل، وننبه إلى أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 6061.

(54/352)


وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما في الفتوى رقم: 17754، والفتوى رقم: 73417، وإذا كان التواصل مع هذا الأخ التارك للصلاة العاق لوالديه يوقعكم في حرج أو إثم، أو يجر عليكم مفاسد فلا إثم عليكم في ترك التواصل معه.
والله أعلم.
74111
فتاوى
عنوان الفتوى:والده لا يريد أن تعمل زوجة ابنه رقم الفتوى:74111تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا شابة موظفة في إدارة حكومية أتى لخطبتي شخص له كل الصفات الحميدة والكمال لله وهو يعيش عند عمته التي ربته منذ ولادته فهي بمثابة والدته لكن المشكلة أن والده لا يريد زوجة ابنه أن تعمل على عكس ابنه وافق أنني أعمل فطلب من عائلتي أن لا يخبروا والده بالأمر ويتم العرس ونضعه عند الأمر الواقع فما حكمكم في ذلك مع العلم أنا وعائلتي رفضنا ذلك جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل الذي تقدم لك صاحب دين وخلق ، ورضي بعملك ، وكان عملك لا مفسدة فيه كالاختلاط أو الخلوة أو النظر المحرم ، فننصح بالقبول به ، وبعدم إخبار والده بعملك ، لأنه والحالة هذه لا سبب يدفع الأب لمنع ابنه من هذا الزواج ، ولكن نرى أن توجهوا النصح لهذا الرجل أن يخبر والده ويحاول إقناعه بالوضع ، ويبين له أنه لا مفسدة تخشى من عمل من يريد الزواج منها ، حتى لا يقدم الرجل على الزواج ثم يكون والده غاضبا عليه .
والله أعلم .
74112
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصلي صلاة الغائب على أموات المسلمين يوميا رقم الفتوى:74112تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنوي إن شاء الله تعالى إقامة صلاة الغائب على المسلمين الذين يموتون وذلك بعد صلاة العشاء من كل يوم، فهل هذا جائز، وهل تنفعهم هذه الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/353)


فقد سبق في الفتوى رقم: 30687 تفصيل مذاهب أهل العلم حول الصلاة على الميت الغائب، وما تنوي فعله غير منقول عن السلف الصالح، وبالتالي فهو بدعة يتعين تركها، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاشي وما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة. انتهى.
والذي ننصحك به هو الكف عما تنوي فعله لأنه بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
والله أعلم.
74113
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دخول الرجل على أخوات زوجته رقم الفتوى:74113تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
زوجتى تريد أن تقيم فى منزل أهلها خلال فترة الإجازة الصيفية القادمة ورغم عدم موافقتى على ذلك لما يحدث من مشاكل من تواجد أخواتها و أزواج أخواتها المستمر ودخولهم وخروجهم في أي وقت وهذا الأمر يضايقني جدا رغم علم زوجتي بذلك إلا أن أخا الزوجة لا يرى أي مشكلة في ذلك و يرجع هذا الأمر للذوقيات أي من شاء أن يدخل من أزواج أخوات الزوجة فله ذلك و لاحرج ومن لايدخل فذلك من ذوقه رغم اعتراضى الشديد على ذلك مع العلم أن أخوات الزوجة يسكنون بنفس المنزل و هل يجوز لي منع الزوجة من دخول بيوت أخواتها و الاكتفاء بتواجدهن في منزل أهل الزوجة علما بأن تواجد زوجتي بأي مكان يتواجد فيه أزواج أخواتها يضايقني بشدة وزوجتى تعلم بذلك جيدا أرجو الإفادة.هل لي الحق في ذلك أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/354)


فإن زوج الأخت أجنبي، لا يجوز له النظر ولا الخلوة ، فإذا كان ذهاب زوجتك إلى بيت أهلها أو أختها يترتب عليه شيء من ذلك وجب عليك أن تمنعها صيانة لها وأمرا لها بالمعروف ونهيا لها عن المنكر ، وأما إذا كان ذهابها لا يترتب عليه شيء من المنكرات فلك الحق أيضا أن تمنعها ويجب عليها أن تطعيك في الحالتين ، ولكن الأفضل والأولى في هذه الحالة الثانية أن تسمح لها بالذهاب لأن في ذلك إعانة لها على بر والديها وصلة أخواتها ، وانظر الفتوى رقم : 1780 ، والفتوى رقم : 19419 ، وإذا كان لك منعها من الزيارة فلك منعها من الإقامة أثناء العطلة من باب أولى . وما قاله أخو زوجتك من أن دخول الرجل على أخوات زوجته مسألة ذوقية غير صحيح ، بل هي مسألة شرعية واضحة الحكم ، فإن الله تعالى بين في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المحارم الذين يجوز لهم النظر والخلوة ، وليس أخو الزوجة محرما بالإجماع ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت . متفق عليه .
والله أعلم .
74114
فتاوى
عنوان الفتوى:سبب تسمية سورة الحج وذكر السنة التي فرض فيها الحج رقم الفتوى:74114تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
متى نزلت سورة الحج ، ومتى تم التكليف بالحج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/355)


ففريضة الحج لم يأت وجوبها فى سورة الحج، بل أظهر الأقوال أنه قد جاء فى قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97 }، وتاريخ فرض الحج فيه اختلاف بين أهل العلم، وقد فصل القول في ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير عند تفسير الآية السابقة حيث قال : ويتجه أن تكون هذه الآية هي التي فرض بها الحج على المسلمين ، وقد استدل بها علماؤنا على فرضية الحج ، فما كان يقع من حج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل نزولها ، فإنما كان تقربا إلى الله ، واستصحابا للحنفية . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين بمكة قبل الهجرة ووقف مع الناس ، فأما إيجاب الحج في الشريعة الإسلامية فلا دليل على وقوعه إلا هذه الآية، وقد تمالأ علماء الإسلام على الاستدلال بها على وجوب الحج ، فلا يعد ما وقع من الحج قبل نزولها وبعد البعثة إلا تحنثا وتقربا ، وقد صح أنها نزلت سنة ثلاث من الهجرة ، عقب غزوة أحد ، فيكون الحج فرض يومئذ . وذكر القرطبي الاختلاف في وقت فرضية الحج على ثلاثة أقوال فقيل : سنة خمس ، وقيل : سنة سبع ، وقيل : سنة تسع ، ولم يعز الأقوال إلى أصحابها ، سوى أنه ذكر عن ابن هشام ، عن أبي عبيد الواقدي أنه فرض عام الخندق ، بعد انصراف الأحزاب ، وكان انصرافهم آخر سنة خمس . قال ابن إسحاق : وولي تلك الحجة المشركون . وفي مقدمات ابن رشد ما يقتضي أن الشافعي يقول : إن الحج وجب سنة تسع ، وأظهر من هذه الأقوال قول رابع تمالأ عليه الفقهاء وهو أن دليل وجوب الحج قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . وقد استدل الشافعي بها على أن وجوبه على التراخي ، فيكون وجوبه على المسلمين قد تقرر سنة ثلاث ، وأصبح المسلمون منذ يومئذ محصرين عن أداء هذه الفريضة إلى أن فتح الله مكة ووقعت حجة سنة تسع . انتهى

(54/356)


وسبب تسمية سورة الحج بهذا الاسم ذكره ابن عاشور أيضا بقوله : ووجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام ، وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع ، وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق ، وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران .
إلى أن قال : وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي مختلطة ، أي لا يعرف المكي بعينه ، والمدني بعينه . قال ابن عطية : وهو الأصح . انتهى .
والله أعلم .
74115
فتاوى
عنوان الفتوى:محافظة الرجل على الصلاة في المسجد رقم الفتوى:74115تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا متزوجة منذ خمس سنوات ولدي بنت واحدة عمرها سنتان ونصف ومشكلتي تكمن في زوجي الذي لا يصلي في المسجد وأحاول جاهدة على نصحه بذلك، هو مواظب على الصلاة, ولكن في البيت ويتعبني في إيقاظه لصلاة الفجر، وأتمنى لو لمرة بأن يبادر هو في إيقاظي، فأرجو إعطائي النصيحة لتحبيب زوجي للصلاة في المسجد وصلاة الفجر بخاصة وأنا أحس بتأنيب الضمير لعدم استطاعتي في مساعدته لحل هذه المشكلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة واجبة على الرجال الذين لا عذر لهم، والأصل أن تؤدى الجماعة في المساجد, وقد أحسنت أيما إحسان في نصحك لزوجك بأداء هذه الشعيرة في المسجد مع جماعة المسلمين وإيقاظه للصلاة, فنعم الزوجة أنت له, واحتسبي ثوابك عند الله تعالى.

(54/357)


وأما زوجك فنسأل الله تعالى أن يهديه لما فيه صلاح دينه ودنياه, ونذكره بأن الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وهي فريضة، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري: قال ابن المنذر: وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض: عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.... وقال إسحاق بن راهوية: صلاة الجماعة فريضة، وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة: هي فريضة... وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود، وعامة فقهاء الحديث منهم: ابن خزيمة وابن المنذر. انتهى.
وما دام يصلي منفرداً فهو على خير, ولكن يخشى أن يجره ذلك إلى التفريط وإخراج الصلاة عن وقتها ونوصيك بتذكيره بما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن -أي في المسجد جماعة- فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى, ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نسأل الله جل وعلا أن يعينك ويوفق زوجك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
74117
فتاوى
عنوان الفتوى:التداوي بالرقية الشرعية والحجامة رقم الفتوى:74117تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا قمت بالحجامة لأول مرة، فهل فيها فائدة في الشفاء مع العلم أنني لدي مدة عام وأنا أقوم بالرقية الشرعية هل أنا شفيت أم لا ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الرقية الشرعية شفاء من الداء وكذا في الحجامة شفاء منه، ومن جمع بينهما فقد يحصل له الشفاء بالرقية وقد يحصل بالحجامة وقد يحصل بهما بإذن الله تعالى، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 18622 ،

(54/358)


والله أعلم .
74118
فتاوى
عنوان الفتوى:موضع السترة من المصلي رقم الفتوى:74118تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
السترة التي يضعها المصلي بينه وبين المارة هل تكون أمامه أو عن يمينه ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن صلى إلى سترة فالمستحب في حقه أن ينحرف عنها يسيرا يمينا أو يسارا ولا يجعلها تلقاء وجهه ، ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي أثناء كلامه على أحكام السترة : ويستحب أيضا أن ينحرف عنها يسيرا . انتهى .
وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وهو شافعي : ويسن له أن يميل السترة عن وجهه يمنة أو يسرة، ولا يجعلها بين عينيه . انتهى .
وأحكام السترة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم : 29174 .
والله أعلم .
74119
فتاوى
عنوان الفتوى:مقترف الاستمناء قد ابتغى وراء ما أحله الله رقم الفتوى:74119تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/359)


من خلال استعراضي للفتاوى المتعلقة بالاستمناء وجدت أنه لا يوجد نص صريح يحرمها رغم أن هذه العادة ليست بالجديدة. ما أريد قوله إن القياس والاجتهاد يكون في أمور في العادة غير موجودة على زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ألا يفهم من سكوت الشرع عن هذه العادة على أن الاستمناء حلال، فكما تعلمون أن أصل الأمور الإباحة وعن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم محارم فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها ".. أما قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فقد فسره بعض العلماء بالزنى ولم يذكروا الاستمناء. ألا توافقوني الرأي أن هذه العادة تساعد بالابتعاد عن الزنا، فهي تطفئ التهيج بشكل كبير وبالتالي فهي تساعد بصورة أو بأخرى على الاستعفاف (وهنا أريد أن أؤكد على أني لا أقصد الاستمناء الذي يكون مصاحبا للنظر للمحرمات). وأريد أن أنهي سؤالي بالآثار الصحية للاستمناء، فقد قال البعض بوجود آثار سلبية صحية للاستمناء، وأنكر ذلك آخرون والغالب أن أثرها نفسي أكثر من أي شيء آخر. وأكرر هنا وبافتراض أن هنالك تأثيرا صحيا كان ديننا الحنيف حرمها بشكل صريح كما حرم لحم الخنزير وإتيان المرأة من دبرها لما لتلك الأمور من تأثيرات صحية. آسف للإطالة، ولكن هذا الأمر يحيرني حقيقة وباركم اللهم بكم وبجهودكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/360)


فتحريم الاستمناء هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد استدل هؤلاء العلماء الذين لا يحصون كثرة بقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-7}. وقد سار على القول بالتحريم والاستدلال بهذه الآية المباركة جمع كبير من علماء العصر.
وتفسير قول الله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. بأن المنهي عنه فيها هو الزنا دون غيره من الاعتداء، مخالف لما عليه جمهور أهل العلم.
وإليك كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في حكم الاستمناء، قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له: الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل. وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد. وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلى قوله: الْعَادُونَ.

(54/361)


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد، استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة. وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياسا على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء:
إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى: فساد الاعتبار، كما أوضحنا في هذا الكتاب المبارك مرارا، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود:
والخلف للنص أو إجماع دعا * فساد الاعتبار كل من وعى
فالله جل وعلا قال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، ولم يستثن من ذلك البتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع وهي قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. اهـ
ونظن أن هذا القدر كاف للرد على الشبهة التي جئت بها.
والله أعلم.
7412
عنوان الفتوى:تارك السنن لا يستحق العقاب رقم الفتوى:7412تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : هل يعاقب تارك السنة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن المراد من السؤال السنة المشروعة من غير افتراض ولا وجوب،

(54/362)


فالسنة يستحق صاحبها الثواب بفعلها، ولا يعاقب على تركها، والأدلة على ذلك متواترة، ولا ريب في ذلك عند أهل العلم.
ففي الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام وفرائضه، فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق".
وإن كان لا يليق بالمسلم الاستمرار على ترك السنن والمندوبات، لأن المرء لا يسلم من التفريط في القيام بالفرائض على الوجه الأكمل، فتكون السنن والنوافل جبراً لما فرط فيه من شأن الفرائض، وإن كان اقتصاره على الفرائض على الوجه الأكمل سبيلاً لنجاته، لكن الأولى به الحرص على الخير.
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة، وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص، بل هو مفلح ناج والله أعلم. انتهى.
74121
فتاوى
عنوان الفتوى:عدم قبول الخاطب المكذب بالسنة رقم الفتوى:74121تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخي في الله، تقدم شخص متدين لخطبة أختي غير أني احترت بين القبول والرفض وسبب حيرتي مأتاه أن ذلك الشخص عرف عنه في حين بأنه لا يعمل بالأحاديث القولية والفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول دائماً أنه يؤمن برسول الله، لكن لا يعمل بسنته معتقداً بأن القرآن الكريم لم يفرط في صغيرة أو كبيرة إلا وتطرق لها ليس من الضروري الالتجاء إلى الأحاديث النبوية التي تحوم حولها الشكوك فيما يتعلق بمصداقيتها، فهل يجوز لي إخبار أختي المتدينة بالأمر، وهل يحتم علي الشرع رفض هذا الشخص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/363)


فإذا كان هذا الرجل يرد السنة جملة وتفصيلاً فهو كافر قال الله جل جلاله: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، وسبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 25570.
ومن ادعى أنه يعمل بالقرآن فقط ولا يعمل بالسنة فهو مناقض لنفسه لأنه كذب آيات القرآن التي فيها الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر بأخذ ما جاء به. ومن ادعى أنه لا يأخذ إلا بالقرآن فهو لا يمكن أن يعرف الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، لأن تحديد الصلوات بخمس، وأعداد الركعات، وأن الفجر ركعتان, والعصر أربع، وأن نصاب الذهب كذا, ونصاب الفضة كذا، وأن أركان الحج كذا... إلخ، كل هذا في السنة، فرد السنة رد للدين وكفر بالله العظيم، وهو كافر بالقرآن وإن ادعى أنه مؤمن به، ولذا فعلى من يقول ذلك أن يتقى الله تعالى، فإن كان جاهلاً فليتعلم.
ومن كان هذا حاله من رد السنة فلا يجوز تزويجه، ويجب عليك أن تخبر أختك بحال هذا الرجل، وإن كنت أنت وليها وجب عليك أن تحول دون هذا الزواج، وأما من رد حديثاً ثابتاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لشبهة قامت عنده أو تأويلٍ ونحو ذلك فليس بكافر، وينصح ويبين له وجه الحق، ولا مانع من تزويجه.
والله أعلم.
74122
فتاوى
عنوان الفتوى:فوائد الزنجبيل رقم الفتوى:74122تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
عشبة الزنجبيل ذكرت في القرآن الكريم فما فائدتها، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/364)


فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد عند ذكره للزنجبيل: قال تعالى: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة زنجبيل، فأطعم كل إنسان قطعة، وأطعمني قطعة.
الزنجبيل حار في الثانية، رطب في الأولى، مسخن معين على هضم الطعام، ملين للبطن تلييناً معتدلاً، نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة، ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلا واكتحالاً، معين على الجماع، وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة.
وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج، وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الحار، أسهل فضولاً لزجة لعابية، ويقع في المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه.
والمزي منه حار يابس يهيج الجماع، ويزيد من المني، ويسخن المعدة والكبد، ويعين على الاستمرار، وينشف البلغم الغالب على البدن، ويزيد من الحفظ، ويوافق برد الكبد والمعدة، ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة، ويطيب النكهة، ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. انتهى.
والله أعلم.
74123
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستمتاع بالزوجة التي اعتدي عليها رقم الفتوى:74123تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما الحكم في معاشرة الزوجة التي اعتدى عليها المحتل في السجون وهي مكرهة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من معاشرة الزوجة التي تم اغتصابها، ولو كانت قد حملت من ذلك الاغتصاب، كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 50045، والفتوى رقم: 60666.
والله أعلم.
74124
فتاوى
عنوان الفتوى:دفع الزكاة عن الابن وحكم الفوائد في دولة غير مسلمة رقم الفتوى:74124تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/365)


ابني يدرس بفرنسا، ونضع له بعض المال في أحد بنوكها ويزكيه إن دار عليه الحول وبلغ النصاب، فهل يمكننا أن نزكيها نحن بعملة الجزائر بدلاً منه، ثم هل يمكنه أن يأخذ فوائد هذه الأموال من هذه البنوك بحجة أنه لا يتربى مع مسلم أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تدفعوا الزكاة عن ابنكم، ولكن بشرط أن يوكلكم على إخراجها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 69628.
وفيما يتعلق بموضوع الفوائد الربوية، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 20318.
وحتى على القول بأنهم غير مخاطبين بها، فإن الربا محرم على الآخذ والمعطي، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي فيه سواء.
ومنها ما رواه مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعليه فلا يجوز لابنكم أن يأخذ فوائد هذه الأموال من تلك البنوك، ولكنه إذا كانت قد حصلت بالفعل فوائد فالأولى أن لا يتركها للبنك، بل يأخذها ليتخلص منها في بعض وجوه الخير.
والله أعلم.
74125
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم حصول الوكيل على مال لقاء شرائه للمؤسسة التي يعمل بها رقم الفتوى:74125تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/366)


السؤال هو: إذا طلب من موظف أن يشتري مواد لدائرته أو شركته التي يعمل بها، وهو قام بذلك بكل أمانة وحسب المواصفات المطلوبة وبسعر معقول فهل يحق له أن يتعاقد مع البائع على أخذ نسبة من المال لاختياره هذا البائع أو أن يتفق مع البائع على سعر ويبيعها للشركة أو الدائرة بسعر أغلى قليلاً ويأخذ وصل البيع فارغاً من البائع لملئها بالسعر الجديد، فهل هذا المال حلال، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا وعن المؤمنين كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف إذا طلب منه أن يشتري مواد لدائرته أو شركته التي يعمل بها، فإنه بذلك يعتبر موكلاً من طرف الدائرة أو الشركة في شراء ما طلب منه، والوكيل مؤتمن على ما في يديه مما يخص الوكالة، والواجب عليه أن يعمل لمصلحة موكله.
وإذا تعاقد الوكيل مع البائع على سعر وأخبر الجهة التي وكلته أنه اشترى بسعر أكثر منه، كان ذلك غشاً لموكله وخيانة لأمانته، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وعليه.. فالمال المكتسب بالطريقة المذكورة ليس مباحاً، والحل الشرعي إذا أردت في المستقبل أن تحصل على فائدة من وراء الشراء لتلك المؤسسات هو أن تفعل أحد أمرين:
1- أن تطلب من الموكل أجرة على الوكالة.
2- أن تشتري تلك المشتريات بمالك الخاص وتخبر الموكل بأنك تبيع له وتربح في هذا البيع.

(54/367)


وقبل ذلك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما كنت قد أخذته من ذلك، ومن تمام توبتك أن ترد إلى الجهات التي وكلتك جميع ما كنت قد استفدته من أموالها، أو أن تستحلها من ذلك، وأما تعاقدك مع البائع على أخذ نسبة من المال لاختيارك إياه دون غيره، فالظاهر أن ذلك رشوة لا يجوز، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 26281.
والله أعلم.
74126
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ قرض بالربا للحصول على قرض بدون ربا رقم الفتوى:74126تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد السؤال عن القروض من البنوك، قد أخذت قرضاً من البنك وآخر من وكالة أخرى، فأما البنكي فبالفوائد، وأما الثاني بدونها مع دعم لا أرجعه أبداً من الوكالة الثانية يقدر بنفس وزن الفائدة أي يعادله، وهذا بمثابة هبة، قد تقول لم لا تأخذ القرض الثاني ويكفيك.. أقول كل الأمر يبقى ورقاً حتى تأخذ القرض الأول أي من البنك... شيخنا الفاضل: علماً بأنني كنت مضطراً إلى هذا القرض كي أؤمن مسكنا يؤويني وزوجتي وابني، فهل يجوز أن أضع هذه المعونة مكان الفائدة في البنك وأنهي الأمر أي الفوائد بتاتاً وذلك في العام الأول في بداية النشاط، فهل يجوز هذا ويجعل القرض عادياً أم ماذاً... مع العلم بأن كليهما يعد طرفاً عمومياً، كما أن لي جارا يتعامل مع مؤسسات عمومية فالضرائب تشترط عليه دفع الضريبة على القيمة المضافة وهو بدوره يفرضها على كل متعامليه العموميين فقط، وهل تعتبر هذه المعاملة حراماً؟ وشكراً.. وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا من كبائر الذنوب ويحرم على المسلم أن يتعامل به أيا كان نوع ذلك التعامل، وسواء كان ذلك من بنك أو فرد أو مؤسسة أو دولة، فإن الربا لا يختلف حكمه باختلاف الجهة المقرضة، فالتحريم واللعن يشمل كل الأطراف المتعاونة عليه.

(54/368)


وعاقبة الربا وخيمة في الدنيا والآخرة لمن لم يتب منه، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وقال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليه.. فلا يجوز لك أخذ أي من القرضين اللذين ذكرت، لأن الأول ربا صريح، والثاني لأنه يشترط له أخذ القرض الأول، وما ذكرت من وضع المعونة مكان الفائدة في البنك وإنهاء الأمر، فإنه أمر لا يتغير به الحكم، لأن مجرد التوقيع على العقد الربوي حرام، كما أن حاجتك إلى المسكن لا تعتبر ضرورة تبيح لك الاقتراض بالربا، طالما أنك تجد وسائل أخرى للسكن كالإيجار ونحوه.
وأما الذي ذكرته من أمر جارك، فإذا كنت تعني به أن الضرائب التي تأخذها منه الدولة يتحايل هو على استرجاعها أو استرجاع بعضها بحيث يزيد على المؤسسات العمومية التي تتعامل معه سعر البضاعة، فهذا أمر لا حرج فيه، لأن من حق أي بائع أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يريد ولو لم تكن ثمت ضريبة، ويمكنك على أية حال مراجعة مدى مشروعية الضريبة في الإسلام في الفتوى رقم: 32450.
والله أعلم.
74127
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية إرضاء العبد ربه سبحانه وتعالى رقم الفتوى:74127تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيف أُرضي ربي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى من أراد رضى الله أن يحرص على العمل بما يحب الله ويرضاه ويبتعد عما يسخطه, فيؤمن بالله تعالى ويتعلم ما أراد الله منه، ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وليكن في امتثاله واجتنابه مخلصاً لله تعالى متابعاً سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب في الله ويبغض فيه، وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة ما يحب الله من العباد فعله وما يحب تركه.

(54/369)


فقد ثبت في القرآن أنه سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين الشاكرين الذين يوالون فيه ويعادون فيه وأنه يحب التوابين، والمتطهرين، والمتقين، والمحسنين، والمقسطين، والمتوكلين، والصابرين، والذين يتبعون الرسول، وثبت في القرآن أنه سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين، والظالمين، والمعتدين، والمفسدين، والمستكبرين، والخائنين، والمسرفين، والفرحين، وأنه لا يحب من كان مختالاً فخوراً، ولا خواناً أثيماً، فقد قال الله تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ {الفتح:18}، وقال تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {المجادلة:22}، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ* جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ {البينة:7-8}، وقال تعالى: وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ {الزمر:7}، وهو سبحانه وتعالى يحب المحسنين، كما قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}، ويحب التوابين والمتطهرين، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222}، ويحب المتقين، قال الله تعالى: فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ {آل عمران:76}، ويحب المتوكلين، قال

(54/370)


الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {آل عمران:159}، ويحب المقسطين، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {المائدة:42}، والله تعالى لا يحب المعتدين، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}، والله تعالى لا يحب الكافرين، قال الله تعالى: فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ {آل عمران:32}، ولا يحب من كان مختالاً فخوراً، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا {النساء:36}، ولا يحب من كان خواناً أثيماً، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا {النساء:107}، ولا يحب الفرحين، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ {القصص:76}، ولا يحب المستكبرين، قال الله تعالى: إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ {النحل:23}، ولا يحب الجهر بالسوء، قال الله تعالى: لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ {النساء:148}، ولا يحب المسرفين، قال الله تعالى: إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأنعام:141}، وقد كثر في الأحاديث بيان بعض الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها والتي يبغضها، فنذكر بعضها على سبيل المثال، ففي الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. رواه ابن حبان، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وفي الحديث: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم.

(54/371)


وفي الحديث: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم.
وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه الحاكم وصححه الألباني. وفي الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً... رواه الطبراني وحسنه الألباني. وفي الحديث: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. رواه أحمد وابن حبان، وصححه الألباني. وفي الحديث: إن الله يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني.
والله أعلم.
74128
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية محل تجاري بـ(السلام) رقم الفتوى:74128تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز تسمية مكتبة لبيع الكتب والزينة والملابس باسم مكتبة السلام، مع العلم أنني في قرارة نفسي أعني السلام العالمي ( the peace ) ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السلام اسم من أسماء الله تعالى كما في الحديث : إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم . رواه البخاري في الأدب ، وحسنه الألباني .
والسلام عنوان للمسلم يحيي به أخاه، ويقصد به الدعاء بالسلامة .

(54/372)


فعليك أن تسمي المكتبة باسم طيب، فيمكن تسميتها باسم السلام، ولا تعني المصطلح العالمي المعاصر ، أو تختار لها أي اسم آخر طيب ، وذلك أن النية تتميز بها الأشياء، فالأولى أن تنوي ما هو معروف شرعا وتترك نية ما حاك في نفسك أمره ولم يطمئن إليه قلبك، ففي الحديث : استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك . رواه أحمد والدارمي بإسناد حسن كما قال النووي والمنذري وحسنه الألباني .
والله أعلم .
74129
فتاوى
عنوان الفتوى:كان النبي أملك الناس لشهوته رقم الفتوى:74129تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
تصحيح لم ورد بالسؤال رقم 2115031
بخصوص السؤال عن حكم مداعبة الزوجة في نهار رمضان حتى خروج المذي وأنه موجود في أحد المواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل دلك مع زوجاته في نهار رمضان, لم يذكر في ذلك الموقع خروج المذي من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 2139، أن الراجح أن الرجل إذا باشر زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فقد فسد صومه ما لم يكن عادته عدم خروج المذي بسبب المباشرة.
وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أملك الناس لشهوته كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين, ولم يثبت أنه خرج منه مذي في رمضان بسبب المباشرة، ولذا فقد منع بعض أهل العلم الصائم من المباشرة في نهار رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره ممن قد لا يملك شهوته. وراجع الفتوى رقم: 747.
والله أعلم.
7413

(54/373)


عنوان الفتوى:أسباب الشذوذ الجنسي وعلاجه رقم الفتوى:7413تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : أنا شاب أبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما متزوج وعندي ثلاث أطفال المشكلة التي عندي هي الميل إلى أبناء جنسي لا أدري لماذا حاولت كثير أن أتخلص من هذه الظاهرة بدون فائدة وكان آخرها بأني مارست الجنس مع شاب ولقد ندمت ندما شديدا وتبت توبة نصوحا وعاهدت الله بأن لا أعيدها فهل يتقبل اللة توبتي وسمعت بأن من يفعل ذلك تكون زوجته محرمة عليه ارجوكم أفيدوني
مع العلم بأني أقوم بواجباتي الدينية وأشكركم جدا. أرجو الرد بسرعة
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اعلم أخي وفقني الله وإياك أن هذه المعصية ناتجة عن فراغ لا يشغله الإنسان بالنافع من العمل، أو تعريض الإنسان نفسه للمثيرات، وقد يكون ذلك لخبث في نفس الإنسان، فعلى المرء أن يكثر من طاعة الله، ويكثر من ذكره تعالى، وأن يسأله العصمة من الزلل، ويتقرب إلى مولاه بشتى القرب.
ثم اعلم عصمك الله أن مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، ولذلك كانت عقوبته من أعظم العقوبات، ولقد فطر الله الإنسان على أن يميل الذكر للأنثى، والأنثى للذكر، ومن خرج عن هذا الأصل كان خارجاً عن الفطرة.
بل قال بعض العلماء: إن مفسدة اللواط تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من القتل، ولم يفعل هذه الفعلة قبل قوم لوط أحد من العالمين.
قال تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين)[ الأعراف:80].
وقال تعالى: (أتأتون الذكران من العالمين)[الشعراء:165].
وقد قال أحد خلفاء بني أمية: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط، ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكراً.

(54/374)


وقد ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض المناطق رجلاً ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصديقُ الصحابةَ رضي الله عنهم، فكان علي رضي الله عنه أشدهم قولاً فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه.
وقال ابن عباس ينظر أعلى ما في القرية من بنيان أو جبل، فيرمى اللوطي من فوقه منكساً.
وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول" رواه أصحاب السنن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً، ولم يلعن أحداً من أهل الكبائر ثلاثا إلاّ من فعل هذا.
وقد عاقب الله عز وجل قوم لوط بعقوبة مزدوجة، فخسف بهم الأرض، فجعل عاليها سافلها، ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد.
في حين عاقب فرعون وقومه بالغرق فقط، وعاقب عادا بالريح فقط، وثمود بالصيحة فقط. وفي هذا دليل على قبح المعصية وشناعتها، ومخالفتها للفطرة.
قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها) [الروم: 30]، وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه.
وفي الحديث القدسي: "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم..." رواه مسلم.
ومن تأمل النصوص السابقة يعلم يقيناً أن الله تعالى خلق الخلق أسوياء على الفطرة، وأن من تنكب عن هذه الفطرة فبما كسبت يداه، وبتفريط منه باتباعه خطوات الشيطان، وبسبب ما يحيط به من مؤثرات وعوامل بيئية فاسدة مفسدة.

(54/375)


فإذا كان الذي أنت عليه خلقاً، فاعلم أن الأخلاق أكثرها مكتسب، وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبى الدرداء قال: "إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه".
ومن أكثر من شيء عرف به، ولذلك عليك بمجاهدة نفسك للتغلب على هذا الخلق الذميم، والمعصية القبيحة، واسلك السبل الصحيحة اللازمة لترك هذا الخلق.
وإذا كان هذا مرضاً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
فليس من داء إلا وله علاج، إلا داء الهرم وهو: الشيخوخة.
وعلاج ما أنت فيه يكون بأمور:
1/ أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وتندم على تفريطك في حق الله، وتعزم على الإقلاع عن هذه المعصية، ومن تاب تاب الله عليه.
2/ أن تشغل وقتك بطاعة الله، وكثرة ذكره سبحانه وتعالى، فبطاعة الله يحيا المرء حياة طيبة، ومن كان مع الله كان الله معه. قال تعالى: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) [النحل: 97].
وقال تعالى: (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) [طه: 123]. وبذكر الله يعمر القلب ويطمئن. قال تعالى: (فاذكروني أذكركم) [البقرة: 152].
وفي الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة" متفق عليه.
3/ أن تصاحب الصالحين وتتقرب منهم ومن مجالسهم، وعليك بترك مخالطة أهل البطالة والسوء، فإن المرء يتأثر ـ ولابد ـ بأخلاق من يخالطه. قال صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

(54/376)


وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما: أن تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة" رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
4/ سد المنافذ والأبواب الموصلة إلى تلك الفاحشة، ويكون ذلك بغض البصر عن المردان، فإن النظر إلى الشاب الأمرد بشهوة يحرم باتفاق أهل العلم. قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30]. وعدم الخلوة بهم، والبعد عن المثيرات.
5/ عليك بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، والانكسار أمام الخالق، وتذكر يوم الحساب، فإن في تذكر يوم الحساب، وتذكر الوقوف بين يدي الخالق الجبار رادع لك عن المعصية.
6/ زيارة القبور وتذكر الموتى، وتخيل نفسك وأنت في عدادهم، وقد فارقت الدنيا، وتركت لذاتها وشهواتها، وفني كل ذلك وبقي الإثم والعار.
وننبهك إلى أن الإقدام على هذا الشذوذ مع أنك متزوج وعندك ثلاثة أطفال أعظم وأشد جرماً، مع العلم بأن من يفعل اللواط لا تكون زوجته محرمة عليه.
وما دمت أنك قد ندمت ندماً شديداً، وتبت توبة نصوحاً، فنسأل الله أن يثبتك على الخير، ويتقبل توبتك، وأن لا تعود إلى ذلك أبداً. والله أعلم.
74130
فتاوى
عنوان الفتوى:استقامة العبد وفعله الخير دليل على رضا الله رقم الفتوى:74130تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيف يتصرف العبد إذا كان يفعل الخير مع الله ومع الناس ، ولا يحس برضى الله عنه، والناس يقولون له إنك على خلق جيد . وأنا على توبة ولكن أشاهد لمدة قصيرة قنوات إباحية عند اشتتداد الشهوة بعد زمن معين رغم معرفة غضب الله الذي لا أستشعره لحظة المعصية. فكيف أتوب توبة تنجيني من النار وأنا عازم على العمرة في رمضان وعمري 24 سنة
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/377)


فإن على من وفقه الله لطاعته والاستقامة على طريق الحق وفعل الخير لعباده أن يحمد الله تعالى على ذلك ويسأله المزيد من إنعامه والعون على شكره، فهذه نعمة عظيمة، فقد قال الله تعالى: وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ { الزمر : 7 } وسير العبد على هذا الطريق معناه أن الله تعالى راض عنه ، وأعظم كرامة ينالها أولياء الله بعد الإيمان بالله هي الاستقامة وفعل الخير؛ كما قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ { الأحقاف : 13 } فمن كانت هذه صفته فعليه ألا يلتفت إلى الناس ولا يبالي بما يقولون. وعليه أن يحذر من مزالق الشيطان والوقوع في الرياء والعمل لغير الله تعالى، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 10800
وأما مشاهدة المشاهد الإباحية والأفلام القذرة فإنها لا تجوز، ولذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عزوجل، فقد قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ { التحريم : 8 } وقال تعالى : وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { الحجرات :11 } فمن تاب تاب الله عليه ، ومما يعين على ذلك البعد عن الأماكن التي تشاهد فيها هذه الأمور، والبعد عن أصدقاء السوء، ومصاحبة الأخيار ومجالس العلم .
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 6617
والله أعلم .
74131
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إلزام الطلاب بشراء المذكرات الجامعية رقم الفتوى:74131تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤال من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بمصر عن حكم المال الذي نقتضيه مقابل بيع المذكرات (الكتب) للطلاب، هل هو حلال أم حرام، وقبل الاستفاضة في الإجابة نرى ضرورة توضيح ما يلي:

(54/378)


1- هناك نوع من الإجبار للطلاب على شراء هذه المذكرات عن طريق منع دخولهم إلى المعامل في حالة عدم إحضارهم لمذكرة العملي والتي ترتبط عند شرائها بمذكرة النظري فيضطر الطالب إلى شراء الاثنين معا، أو غير ذلك من طرق الإجبار كأن توضع صفحة في نهاية المذكرة يتم تسليمها في نهاية الفصل الدراسي.
2- أسعار هذه المذكرات مبالغ فيها لو قورنت بسعر التكلفة لكن هذه الأسعار محددة من قبل الجامعة بمعايير لا دخل لنا فيها تجعل المذكرة غالية الثمن.
3- حجم استفادة الطلاب من هذه المذكرات في وقتنا الحالي ضعيف جدا وأحيانا تكون الاستفادة شبه معدومة لأن الطلاب تلجأ إلى المذاكرة من مصادر أخرى قد تكون أكثر تنظيما من مذكرة القسم أو قد يلجأ الطلاب لمصادر أخرى لعدم تطابق ما يقوله بعض الأساتذة في محاضرتهم مع ما هو مكتوب في مذكرة القسم، لكن يجب التنويه هنا أن هذه المصادر تكون أكثر تلخيصا من مذكرة القسم وفي أحيان كثيرة تحتوي هذه المصادر على أخطاء لا يتمكن الطالب من معرفتها وقد تجعله يجيب على أسئلة الامتحان بطريقة خاطئة.
4- مرتبات أعضاء هيئة التدريس في وقتنا الحالي ضعيفة جدا بالنسبة لاحتياجاته وبالتالي يمثل بيع المذكرات مصدر دخل كبير لكثير من أعضاء هيئة التدريس بل إن البعض يرى أن معايير تسعير هذه المذكرات من قبل الجامعة ما هي إلا طريقة غير مباشرة لتحسين دخل عضو هيئة التدريس.
5- يخصص عدد من هذه المذكرات لتوزع على بعض الطلاب غير القادرين الذين يتقدمون بما يثبت عدم مقدرتهم على شراء المذكرة.

(54/379)


6- يخصص جزء من دخل هذه المذكرات ليوضع في صندوق القسم لكي يستخدم لشراء بعض الكيماويات أو الاحتياجات الخاصة بالحصص العملية للطلاب. نرجو أن تكون هذه النقاط قد نقلت لسيادتكم الصورة بجميع جوانبها، والآن وبعد كل ما أوضحناه، ما هو حكم هذا المال المقتضى، وهل سيختلف الحكم إذا ما تم بيع هذه المذكرات بسعر التكلفة فقط أو بربح بسيط جدا مخالفا للأسعار التي حددتها الجامعة، نرجو من سيادتكم الرد باستفاضة على هذا السؤال لأنه يسبب قلقا كبيرا لكثير من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يريدون أن يحلوا حراما ولا أن يحرموا حلالا، علما بأن رأيكم المحترم قد تبنى عليه كثير من القرارات المهمة؟ شكراً لسعة صدر سيادتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بإعداد مذكرات جيدة نافعة، وبيعها للطلاب بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان, ولا يلزم أن يكون الثمن هو ما تكلفه الأستاذ في إعداد المذكرة أي سعر التكلفة, أو أن يكون الربح بسيطاً فهذا كله غير لازم، إنما يجب أن يترك الأمر اختيارياً فتضع الهيئة أو الجامعة سعراً ويترك أمر الشراء من عدمه للطلاب لأن البيع والشراء قائم على التراضي، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
فكل بيع كان عن تراض من المتابعين جائز إلا بيعاً حرمه الله ورسوله, والرضا قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه، هذا وليس من الإكراه أن تقدر هيئة التدريس أو رئاسة الجامعة مقررات تلزم الطلبة بدراستها، وبالتالي شراؤها إذا لم تكن توزع مجاناً، لأن الطالب دخل في الدراسة الجامعية ملتزماً بلوائح وأنظمة الجامعة, فالرضا بشراء هذه المذكرات حاصل منه ابتداء.
والله أعلم.
74132
فتاوى

(54/380)


عنوان الفتوى:شبهات وجوابها حول موقف الإسلام من النصرانية رقم الفتوى:74132تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أولا: أنا فتاة مسيحية وأعتز بكوني هكذا.. قرأت بعض الاستشارات التي تفتك بنا وتشبه المرأة المسيحية بالكافرة أو المسيحي بشكل عام، نحن نعبد الله ولسنا كفارا، وهناك آيات وأحاديث دالة على ذلك، فلماذا إذا كنتم تعتبروننا كفارا أباح الرسول الزواج بالمسيحية وحلل لها أن تبقى على دينها، هذا يعني أنها ليست كافرة، ثم أنا أعرف أنكم في الإسلام تحترمون بقية الأديان وأنكم تؤمنون بالأنبياء جميعا، فأظن أنه من غير الصحيح التشبيه هكذا، وأنه مضر للعلاقات الاجتماعية، وأنه غير صحيح، وهناك الله وحده الذي يحكم في هذا الشأن، ما ردكم أو تعليقكم على هذا، أرجو الرد بأسرع ما يمكن وشكراً. أرجو الرد بلغةEnglish لأنه ليس لدي كمبيوتر باللغة العربية ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/381)


فاعلمي أيتها السائلة أننا نحن المسلمين نؤمن بأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ، كما نؤمن بأنبياء الله جميعا ورسله ولا نفرق بين أحد منهم، بل نعتقد أن من كفر برسول فقد كفر بالرسل جميعا وكفر بالله، ففي كتاب ربنا قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا {النساء: 150 ـ 151 } ونؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله ، ونعتقد أن من شهد بذلك منا فهذا مما يؤدي إلى دخوله الجنة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد ه ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ــ أي من الأرواح التي خلقها ـ والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . رواه البخاري ، ومن عقيدتنا أن عيسى ابن مريم ليس هو الله، وليس هو ابن الله، وليس هو وأمه مع الله آلهة ثلاثة ، ومن اعتقد ذلك فهو كافر بالله العظيم، وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، ففي سورة المائدة المباركة يقول تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ {المائدة: 17 } وفيها أيضا قال تعالى : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المائدة: 73 } ونعتقد أن الله تعالى نزل على عبده ورسوله عيسى ابن مريم الإنجيل، وهو كتاب حق أوحاه الله

(54/382)


تعالى إلى عيسى، فيه شرعه سبحانه، لكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد كتبته أيدٍ كثيرة وطاله تحريف كثير ، ولهذا نحن نجزم أن كثيرا من الإنجيل الموجود الآن على اختلاف نسخه ليس من عند الله بل هو من عند من حرفوه، فقد جاء في سورة البقرة المباركة قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ {البقرة: 79 } .

(54/383)


وأما بخصوص كون الإسلام قد أباح نكاح الكتابيات فاعلمي أولا أن الإسلام لم يبح نكاح كل كتابية بل فقط العفيفات غير الزانيات كما قال تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5 } ثم اعلمي أن الله تعالى إنما أباح للمسلم الزواج من الكتابيات تيسيرا على المسلمين فقد علم الله تعالى أن المسلم قد يرغب في نكاح غير المسلمة فأباح له ذلك واختار له الكتابية من بينهن لأن الكتابية ليست كغيرها من الكافرات لأن الأخريات وثنيات لا دين لهن ، أما الكتابية فذات دين وذات كتاب وإن كان محرفا وأصل دين أهل الكتاب الإيمان لكنهم ابتدعوا الكفر وكفروا ، وليس إباحة الزواج من الكتابية دليلا على أن الله ارتضى دينها بل إن الله تعالى نزل آخر الآية السابقة حتى لا يتوهم أحد ذلك، فقال تعالى : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة: 5 } قال ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير هذه الآية : سبب نزول هذا الكلام أن الله تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات قلن بينهن لولا أن الله تعالى قد رضي علينا لم يبح للمؤمنين تزويجنا ، ثم قال: وقال مقاتل بن حيان نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب يقول ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر، ونقول أخيرا لا يخفى عليك أنه ليس كل من عبد إلها يكون مؤمنا، فمن الناس من يعبد البقر ، ومنهم من يعبد الحجر ، ومنهم من يعبد الشجر أيكونوا مؤمنين بالطبع سيكون جوابنا وجوابك واحدا ، وهو لا يكونوا مؤمنين .
والله أعلم .
74133
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكذب للحصول على العلاج بكلفة أقل رقم الفتوى:74133تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/384)


سؤالي هو : عن شاب ذهب للعمل في أوروبا وأنعم الله عليه بعد جهد مضن واستطاع أن يجمع في فترة وجيزه ما قيمته عشرة آلاف يورو وكان ذلك نتاج ثلاثة أعمال خلال اليوم ، ثم إن الله قدر أن يحصل حادث سير لقطار كان هذا الشاب على متنه مما سبب له إصابات بالغه بالعمود الفقري وهو الآن طريح الفراش وعند مراجعة المستشفيات الكائنه بهذا البلد أجمعوا على ضرورة إجراء عملية لا تقل تكاليفها عن خمسة عشر ألف يورو ثم إنه جاءه أحد الإخوان وأخبره عن مستشفى يقوم بإجراء العمليه بقيمة ستة آلاف يورو ولكن يشترط لإجراء العمليه أن يحضر الشاب ما يفيد استحالة رجوعه لبلده في مدة خمس سنوات على الأقل وأن الوسيلة الوحيدة لذلك هي إحضار حكم يدين الشاب غيابياً ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزوير والغش من الأخلاق الذميمة التي لا يرضاها الله تعالى لعباده المؤمنين، ولهذا قال تعالى : وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30 } وقال صلى الله عليه وسلم : من غش فليس مني . رواه مسلم ، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم فيما أحل . رواه الطبراني .
وعليه؛ فلا يجوز التحايل على هذا الشرط الذي يشترطه هذا المستشفى, وإذا لم تكن لك القدرة الكافية على توفير نفقات العلاج فلك أن تتقدم للجهات الرسمية والجمعيات الخيرية أو أصحاب القلوب الرحيمة من المحسنين, ولن تعدم فاعل خير يساعدك إن شاء الله تعالى. وراجع للأهمية الفتوى رقم : 2007 ، والفتوى رقم : 51334 .
والله أعلم .
74135
فتاوى
عنوان الفتوى:لا عذر في ترك الصلاة لمن يرتكب الذنوب رقم الفتوى:74135تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
فإن القانون الوضعي في بلدي لا يسمح بتعدد الزوجات مما يتسبب في إفساد عبادة البعض كما يلي :

(54/385)


أ - التوقف عن أداء الصلاة بدعوى انه لا يمكن الجمع بينها والزنا لأن ذلك يجعل حسابه عسيرا فهو يرى نفسه منافقا ولأن صلاته ستكون عليه وليس له.
ب - تطليق زوجته الأولى مما يجعله عرضة للإحساس بأنه ظلمها ومن ثمة ينفذ الشيطان ومن باب التقوى والنفس اللوامة فيصير يجلد نفسه ومع أول مشكل مع زوجته الثانية يتراءى له أن ذلك من سوء عمله إلى آخره.
ج - يتزوج سرا بثانية وهنا الطامة الكبرى :
أولا - يصعب وجود الولي الذي يقبل تزويج ابنته سرا وله الحق في ذلك ولأسباب متعددة منها الشرعي والإجتماعي والنفسي.
ثانيا - إن تم اجتيازالعائق الأول بسلامِ يطفو على السطح مشكل إعلإم الزوجة الأولى من عدمه وهنا لابد من التذكير أن عقد الزواج الأول تم حسب ما تنص عليه مجلة الأحوال الشخصية بما معناه وكأن ميثاقا وعهدا أدرجا ضمنا في بال الزوجة أن بعلها لن يتزوج غيرها ما دامت هي زوجته وهنا يجب أن لا ننسى غلظ المواثيق ومسؤولية العهود.
ثالثا - الخوف من الحاكم والسجن وما يتبع ذلك من متاعب .
وفي الختام أرجوالنظر بدقة لأن الوضع خطير للغاية، وهكذا أحملكم المسؤولية أمام الله أني بريء من تهمة أني علمت ولم أعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الحكيم قد أباح التعدد لحكم ومصالح كثيرة، وسبق بيان بعض منها في الفتوى رقم: 71992 .
وحكم التعدد الإباحة في الأصل، إلا أنه قد يعرض له ما يجعله واجبا، أو مستحبا، أو حراما، أو مكروها، كما في الزواج بالأولى وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3011
وحيث كان التعدد في حق الرجل واجبا وسدت أبوابه ولم يتمكن من الزواج لأي سبب كان فلا إثم عليه في تركه، ولا يعذر بالوقوع في الزنا، حتى ولو لم يكن له زوجة، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:33}.

(54/386)


ولا عذر له في ترك الصلاة، مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي، وعلى الرغم من عظم ذنب الزنا وكبر إثمه، فلم يقل أحد بأن صلاة الزاني غير صحيحة، وما تحدثه به نفسه من عدم قبول صلاته، وأنه لا يمكنه الجمع بينها وبين الزنا، إنما هو من تلبيس الشيطان، ليوقعه فيما هو أشد من الزنا وهو ترك الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 1145
فعلى من أسرف على نفسه بالمعاصي أن يتوب إلى الله منها وأن يلجأ إلى الله ليخلصه منها، ويستعين على ذلك بالصلاة، فإن الصلاة تنهاه عن هذه المعاصي. قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت:45}.
أما الزواج سرا فلا حرج فيه، إذ إشهاره سنة وليس بواجب، وتراجع الفتوى رقم: 22465.
ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بالزواج بالثانية، وتراجع الفتوى رقم: 16459.
كما أن طلاق الزوجة لمسوغ يقتضيه لا يعد ظلما لها بل إن الطلاق قد يجب في بعض الحالات، وتراجع الفتوى رقم: 12962.
ولكن إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها ووافق على ذلك فهل يلزمه الوفاء بذلك الشرط أم لا يلزمه؟ وقع الخلاف فيه، والصحيح أنه لازم، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 32542.
والله أعلم
74136
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الشراء من آخر مما كان قد اشتراه بقرض ربوي رقم الفتوى:74136تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/387)


شيخنا الكريم أريد أن أسأل ما حكم الدين في شراء عقار من شخص قد بناه بقرض ربوي مع العلم أن الشخص قد أخذ كل القرض وقد حدد لي المبلغ جزءا منه يريده هو أما الجزء الآخر يسدد للمصرف كمستحقات إما بالتقسيط وإما إعطاء المبلغ كاملا للمصرف طبعا مع العلم أيضا أن القرض يرد كأقساط وأن كل قسط له فوائد يدفعها هذا الرجل ويترتب علي نفس الشيء لو أردت رد الجزء الباقي كأقساط أو دفعته مره واحدة وقد قال لي الرجل على سبيل المثال المبلغ الإجمالي هو مائه ألف دولار وأني يجب أن أعطي الرجل -ستين ألفا أما المصرف فيريد أربعين ألفا أي إذا حسبنا ما أخذه الرجل من المصرف أقل من هذا المبلغ وأنا أردت أن أشتري من الرجل وجزء من المبلغ الباقي أدفعه أقساطا للمصرف وهو مبلغ محدد للتتم عمليه الشراء فهل ذلك يجوز أم أني في هذه الحاله أدخل في خانة الربا مع العلم أني أريد الشراء ولم آخذ شيئا من المصرف أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/388)


فمما لا يختلف فيه اثنان أن الربا من أعظم المحرمات ومن أكبر الذنوب والسيئات ، وهو الجالب لحرب الله. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ { البقرة: 278 ـــ 279 } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية . أخرجه أحمد والدارقطني وابن عساكر . ومع ما ذكر ، فإن الإثم في الاقتراض بالربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال, وإذا تقرر ذلك فإنه لا حرج على أي شخص في أن يشتري من غيره ما كان قد اشتراه من قرض ربوي ، مع أن الأفضل تجنب معاملة حائز المال الحرام ، ولك أن تراجع في حكم التعامل مع حائز المال الحرام فتوانا رقم : 7707 ، وإذا قلنا بإباحة اشترائك لهذا العقار ، فالذي يباح لك هو أن تدفع للبائع ثمنه حالا أو مؤجلا ، حسبما تتفقان عليه ، لا أن تتولى عنه دفع الأقساط إلى المصرف بما فيها من فوائد ربوية ، فإن مثل ذلك يعد تعاونا مع هذا الشخص ومع المصرف على ما تعاقدا عليه من الإثم، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة: 2 } . وبناء على ما قدمنا فإذا أردت أن تدفع الثمن كله عاجلا فلا إشكال، وإن أردت بعضه مؤجلا فلتدفعه له ويتولى هو إن شاء توريده للبنك.
والله أعلم .
74138
فتاوى
عنوان الفتوى:الولد ينسب للزوجين ولا عبرة بالتحاليل رقم الفتوى:74138تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/389)


باختصار ولا أريد أن أطيل على حضراتكم لقد عرفت بأمر جلل ومطلوب الفتوى فيه من حضراتكم سريعا هناك رجل متزوج من بنت خالته وقد تم عمل تحاليل له ولزوجته وأثبتت التحاليل أنه لا ينجب ولن ينجب ولكن ما حدث أن امرأته حامل في الشهر الرابع حاليا وبالضغط على المرأة تبين أنها حامل من أخي هذا الرجل الأصغر منه سنا وإنه عاشرها أكثر من 7 مرات وقد تم مواجهة هذا الشاب واعترف وهو في 22 عاما وأخوه 25 عاما وهى الآن عند أبيها ولا أحد يعلم أن زوجها لا ينجب إلا نحن وعم الولد ولكننا لا نعرف ما هو الحكم في الإسلام في هذه الحالة وأيضا كيف يتم الخروج من هذه الكارثة.
شكرا لحضراتكم وأسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه أنتظر الرد سريعا جدا حتى يمكننا مواجهة هذه الكارثة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن واجب من ابتلي باقتراف شيء من المحرمات أن يستر نفسه ولا يبوح بذلك لأحد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي وصححه السيوطي وحسنه العراقي.
وعليه، فقد أخطأت تلك المرأة وذلك الرجل بما أقرا به من فعل الفاحشة.
وأما عن الولد الذي تحمله تلك المرأة، فإنه ينسب لزوجها ما لم ينفه بلعان، ولا ينسب للزاني.

(54/390)


فقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن استولد عتبة بن أبي وقاص جارية لزمعة، وعهد بذلك إلى أخيه سعد، وكان الولد شبيها بعتبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم به لزمعة الذي هو صاحب الفراش، وأمر سودة بنت زمعة أن تحتجب منه. أخرج الشيخان والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبيه من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بيناً بعتبة. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط.
ولا يمكن الاعتماد على التحاليل في مثل هذا الموضوع، لأن نتائج التحليل قد تكون خاطئة، ولأن الشارع الحكيم متشوف إلى لحوق النسب وإلى الستر على الأعراض.
والله أعلم.
74139
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز أخذ ربح أو جعل عن الضمان والكفالة رقم الفتوى:74139تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
سيدي الفاضل، لدي بعملي وكالة بيع وشراء من عدة أشخاص مختلفين وكلهم يعرفون ذلك
-هل يجوز الشراء بالوكالة التي معي من أحدهم والبيع للآخر؟
-إذا كنت كفيلا في إحدى عمليات البيع وضامنا هل لي ربح على الضمانة والكفالة؟
-في التخليص الجمركي ينقسم العمل لشقين الأول الأعمال الإدارية والآخر تأمين إجازة استيراد ويقوم بالعمل الثاني شخص غير المخلص، والزبون مخير أن يحضر الإجازة أو المخلص فهل يجوز للمخلص الربح من الإجازة مع أن المتعارف عليه أن المخلص في كل شيء سيربح
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/391)


فلا مانع من أن يبيع الموكل بضاعة موكله لشخص آخر قد وكله على الشراء، فقد ذكر أهل العلم أن الوصي يجوز أن يبيع مال أحد يتيمين في حجره للآخر، وكذا الوالد لولديه الصغيرين، والسيد لرقيقيه، ولا فرق بين ذلك وبين وكيل لشخصين.
وأما الضمان والكفالة فلا يجوز أن يؤخذ عن أحدهما ربح ولا جعل. ففي التاج والإكليل للمواق: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل...
وأما التخليص الجمركي فقد بينا من قبل حكم أخذ الأجرة عليه، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71533، وفتوانا رقم: 20748.
وما قيل في أخذ الأجرة على التخليص الجمركي يقال مثله في تأمين إجازة الاستيراد، إذ لا فرق بينهما في الحكم، إلا أن يكون أحدهما يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر، والآخر لا يحتاج إلا إلى الجاه.
والله أعلم.
74140
فتاوى
عنوان الفتوى:مادة (ز ك ا ) في القرآن الكريم رقم الفتوى:74140تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم كثيرا على إجاباتكم على أسئلتي رغم أنها في بعض الحالات أسئلة شخصية تخص شخصي ، ولكن إجاباتكم شافية وكافية.
هذه المرة أريد تفسيرا لكلمة زكى التي وردت في القرآن الكريم :
قد أفلح من زكاها ، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
وغيرها من المواضيع التي وردت فيها هذه الكلمة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/392)


فقد وردت هذه المادة اللغوية ( ز ك ا ) في القرآن الكريم في أكثر من موضع وبأكثر من صيغة ولأكثر من معنى، وخلاصة القول فيها ما ذكره ابن منظور في لسان العرب قال : وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح وكله قد استعمل في القرآن الكريم والحديث، إذاً تدور هذه المادة اللغوية في القرآن الكريم لتلك المعاني ، وأما تزكية النفس في الاصطلاح الخاص فهو تطهيرها من أمراض الشهوات والشبهات، قال الطاهر بن عاشور: يتعين تزكية النفس بتطهيرها من آثار القوى الشهوانية والغضبية بقدر الإمكان، وفي حواشي الشرواني: تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة، وذلك هو معنى قوله تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا { الشمس : 7 ـــ 10 }، قال ابن كثير في تفسيره : قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة : وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عزوجل . انتهى منه بتصرف يسير
وأما تزكية النفس المنهي عنها في قوله تعالى : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ { النجم : 32 } فإنما هو مدحها للفخر والتعالي، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والإعجاب، وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك، فمن المصلحة قول يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ، ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا وقول سهل بن سعد ما بقي أحد أعلم بذلك مني وقول غيره على الخبير سقطت وأشباهه . انتهى

(54/393)


وقد بينا طرفا من هذه المعاني والجمع بينها في الفتوى رقم :73631 .
والله أعلم .
74141
فتاوى
عنوان الفتوى:مطالبة الأخ أخاه بتمليكه نصف أرضه رقم الفتوى:74141تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
إخواني لقد اشتغل معي أخي منذ 15 عاما في أرض فلاحية - نخيل- وكان يأخذ أجره نصف المداخيل السنوية، ومنذ مدة يطالبني بكتابة نصف الأرض على وجه التملك، مع العلم بأن هذه الأرض ملكي الخاص اشتريتها من الدولة في شكل قرض ولا زلت أسدد ثمنها إلى الآن، ولم تكن بيننا اتفاقية أو تفاهم على هذا الطلب، وأيضاً تنازلت له بنصف المداخيل لإرضاء الوالدين، فهل له الحق بالمطالبة بتملك نصف الأرض، وماذا يقول الشرع والقانون في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك استأجرت أخاك ليقوم معك بالعمل في أرضك وتكون أجرته نصف ما يخرج منها فإن هذه الإجارة جائزة، جاء في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة والإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض.
وقال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. انتهى.
هذا وليس لأخيك مطالبتك بتملك نصف أرضك، وإنما له أجرته المسماة, ومطالبته لك بتملك نصف الأرض إذا تمت على طريق الإلزام فإنها اعتداء ومطالبة بالباطل وهو أكل مال الغير بدون وجه حق, وهذا ما حرمه الله تعالى بقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
والله أعلم.
74143
فتاوى
عنوان الفتوى:أمور تفعل للوقاية من موت الجنين رقم الفتوى:74143تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/394)


أنا أطلب العون ليهدأ بالي، كنت حاملا وأنا في الشهر الثامن توفي الجنين في بطني وحزنت كثيرا لأنه لدي 3بنات وكان المولود ذكرا ولم يعرف أحد من الأطباء سببا للوفاة غير أنه مجهول السبب لأنه لا سبب علميا لحدوث ذلك، وأنا أؤمن بأن ذلك قدري من الله وأعرف أنه لو اجتمع الكون على شيء لمضرتي لن يضروني إلا بشيئ قد قدره الله لي، لكن أنا عندما أحمل تأتي إلي امراة في المنام تريد أن تضر حملي فتركلني ليموت الجنين أول حمل لي قلت هذا مجرد حلم فنزل الحمل وأنا في الشهر الثالث وفي الحمل الثاني عاودتني فقيل لي هذه قرينة أو تابعة فذهبت وكتبت عند أحدهم آيات قرآنية وتم الحمل وفي كل حمل تأتي وكنت أكتب ولكن هذه المرة حملت وكنت بعيدة عن أهلي وكانت تأتي وقلت أنا سأتكل على رب العالمين وهذه كلها مجرد أوهام وفرحت عندما تجاوزت الشهر الثالث لأنه كما سمعت هي تقتل الجنين في هذه الفترة واستمرت تأتي في الحلم وأنا أدفعها عني إلى أن وصلت للشهر الثامن ومن دون أن يحصل أي شيء توقفت حركة الجنين وذهبت للطبيب وقال لي إن الجنين مات ، وأنا الآن لا أعرف هل أصدق أن القرينة التي معي هي من قتله أعرف أنه حكم رب العالمين هل أذهب وأكتب إذا حملت وأنا أخاف أن يكون ما أفعله شرك بالله، أرجوك أرح بالي لقد كنت فرحة بهذا الولد وأنت تعرف 3بنات وأريد لهم أخا لكن فجاة تدمرت فرحتي إن لم أقل حياتي كلها وطباعي كلها تغيرت وأنا أصلي وأقرأ القرآن بحمد الله ولكن لا أستطيع أن أنسى فرحتي الكبيرة جدا التي حرمت منها ولا يمر يوم إلا ودموعي على وجهي وأدعو الله أن يؤجرني في مصيبتي ويرزقني خيرا منها
شكرا لقراءتك رسالتي وأرجو أن تفيدني ما أفعل لكي لا يكون ما أفعل شركا بالله، وكيف أقي نفسي من هذه التابعة إن كان هذا صحيحا، فاسألوا أهل الذكر فأنا لا أعرف طريق الهداية ليهدأ بالي، ولكم كل الشكر والامتنان.
الفتوى:

(54/395)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أنه ما من مصيبة تصيب المرء إلا وهي بتقديرالله تعالى يبتلي بها عباده، قال تعالى : مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {الحديد : 22 } وقال سبحانه: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { التغابن :11 } قال قتادة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم :19686 ، فالذي نوصيك به الاستمرار في استحضار الإيمان بالقدر ، فهو من أفضل ما تتسلى به نفسك في مثل هذا الحال، وهو أيضا من خير ما يعينك على الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم : 5249 ، واعلمي أن اختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه فلا تجزعي ولا يعظم حزنك على ما فاتك فالله عزوجل قادر على أن يعوضك خيرا منه، فأحسني الظن بالله وأعظمي الأمل والرجاء فيما عنده، فما عند الله خير، وينبغي أن تستمري في بذل الأسباب للوقاية من المكروه مع الاستعانة بالله، روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . ومن أعظم هذه الأسباب الإكثار من الدعاء، وراجعي في فضل الدعاء الفتوى رقم : 1044 ، ومن هذه الأسباب أيضا الرقية الشرعية، والرقية الشرعية نافعة على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 4310 ، وحافظي على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دخول الخلاء والخروج منه ، والواجب الحذر من إتيان الدجالين وما ذكرت من كتابة الآيات القرآنية فإن كنت تقصدين بها التمائم التي تعلق فراجعي في حكمها الفتوى رقم :4137 ، ثم إنه لا بد من الاستمرار في مراجعة أهل الخبرة

(54/396)


والاختصاص من الأطباء فقد يكون السبب مجرد مرض عضوي ، وما يخفى على بعض الأطباء قد يعرفه البعض الآخر .
والله أعلم .
74145
فتاوى
عنوان الفتوى:هبة الأب أمواله المختلطة بأموال زوجته لأولاده رقم الفتوى:74145تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالى هو أن والدي قد كتب أملاكه لي ولأخواتي لأننا بنات حرصا منه على مستقبلنا علما بأن أمي تعمل منذ أن تزوجا وأنها سافرت إلى إحدى الدول العربية وأموالها مخلوطة مع أمواله فهل في هذا شيء حرام؟ أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/397)


فيجوز للأب أن يهب ماله لأولاده بشرط أن يعدل بينهم في العطية, ولكي تصبح هذه الهبة ماضية يجب أن يقبضها الأولاد في حياة والدهم ويتصرفوا فيها تصرف المالك ، أما إذا لم يقبضوها قبل موته فإنها تنقلب وصية, والوصية للوارث باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة وراجع للمزيد الفتوى رقم : 71788 ، هذا وإذا قلنا أن للأب الحق في هبة ما يملك لأولاده فإنه لا يجوز له أن يهب ما لا يملك من أموال زوجته المختلطة بأمواله, كما لا يجوز للأولاد قبول هبته إذا كانت تستلزم أخذ مال أمهم بدون إذن منها, وإذا كانت أموال الوالدين مختلطة شائعة بينهما فهبة الواحد منهما نصيبه من تلك الأموال هبة صحيحة لكن لا تمضي إلا بالقبض وقد عرف العلماء القبض وقالوا أن يلي الموهوب له التصرف في الهبة, ويرفع عنها الواهب يده. ومن العلماء من يرى أن الهبة بجزء ما هو مشترك لا يصح القبض فيها إلا بعد القسمة وهذا رأي الأحناف, جاء في مجمع الضمانات من كتبهم: يشترط لصحة الهبة كون الموهوب مقسوما مقدرا وقت القبض لا وقت الهبة. اهـ وعند غيرهم يعتبر القبض في المشاع بإذن الشريك كما جاء في الإنصاف: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه. اهـ فإن إذن الشريك فقبض الموهوب له الجميع كان نصيبه تحت الموهوب له وديعة أو أمانة بيده, وهذا الأخير هو الذي نرى رجحانه .
والله أعلم .
74146
فتاوى
عنوان الفتوى:مات عن زوجة وأم وابن وأخوين رقم الفتوى:74146تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/398)


أخي توفي إلى رحمة الله قبل شهرين ولم يكتب أي وصية، عنده زوجة وطفل عمره ست سنوات ووالدتنا موجودة ولدينا أخ أكبر منا عمرا، وكنت مع أخي المتوفى رحمه الله شريكان في المال والعمل ولمدة ستة أعوام نعمل سويا على بركة الله حتى أخذ الله سبحانه وتعالى أمانته ، والآن لدي المبالغ المشتركة، وأريد أن أقسًم المال بيني وبين من له الحق في مال أخي المتوفى ، أرجو منكم المساعدة في حل هذا الأمر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهل والدتنا لها نصيب من مال المرحوم وكذلك الأخ الأكبر منا ؟
ولكم الشكر والتقير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة أمران، أحدهما : مسألة الشراكة بينك وبين أخيك.. والحكم فيها أن يتم توزيع المال بينك وبينه بحسب عقد الشراكة، فلك رأس مالك، ولك من الربح بحسب ما اتفقتما عليه ثلثاً أو ربعا أو غيره .
وأما تركة الميت فإنها تقسم على ورثته وهم حسب ما ذكر في السؤال زوجته ولها ثمن تركته فرضا ، وأمه ولها سدس تركته فرضا ، والباقي بعد ذلك يعطى لابنه تعصيبا، ولا شيء لك ولا لأخيك الأكبر من تركة أخيكما لكونكما محجوبين بالابن .
ثم إننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
74147
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم نشر صور النساء المتبرجات رقم الفتوى:74147تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
سيدي المحترم

(54/399)


كنت أود أن أستشير سيادتكم في أمر هام وهو أني أمتلك موقعا علي الانترنت وقد عرضت علي إحدى الشركات أن أقوم بنشر بعض إعلاناتها في الموقع الخاص بي ولكن بعض الإعلانات تحتوي على صور نساء غير محجبات ولكنها ليست إباحية وكنت أريد معرفة رأي الدين في جواز إظهار مثل تلك الإعلانات من عدمه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن نشر صور النساء المتبرجات لا يجوز، ولا ريب أن ظهور المرأة كاشفة عن عورتها التي أمر الله بسترها محرم شرعا. قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ {النور:31} فكشف المرأة لشعرها وصدرها ونحو ذلك محرم تحريما شديدا، ومع هذا فهو أقل بشاعة من كشف عورتها المغلظة (الإباحية)، وعلى كل، فإنه يحرم على الأخ السائل نشر صور لنساء متبرجات لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمنكر. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
والله أعلم.
74148
فتاوى
عنوان الفتوى:السحب على المكشوف عند الحاجة أو الضرورة رقم الفتوى:74148تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا موظف حكومة من فلسطين التي تعاني الحصار الخانق ولي عائلة تتكون من ثلاثة أفراد وكما تعلمون بأننا لم نحصل على رواتبنا فألجا إلي الاستدانة من بعض الناس حتى لم أجد أخيرا من يداينني فلجأت إلي البنك للضرورة ( الصراف الآلي ) بنك فلسطين وهو بنكك ربوي وسحبت على المكشوف مبلغا صغيرا لتيسير أمور البيت والأولاد حتى نزول الرواتب هل في ذلك حرمانية ؟
وشكراً .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/400)


فإن ما يعرف بنظام السحب على المكشوف هو قرض ربوي لا يجوز التعامل به, وإن كان المتعامل يأنس من نفسه القدرة على السداد في الوقت المحدد للدفع قبل ترتب الفائدة الربوية ، فنسأل الله أن يغفر لأخينا السائل هذا التصرف ، هذا وليعلم أنه إذا بلغ به الأمر إلى الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها فنرجو أن لا يؤاخذ على عمله هذا؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات . وعليه أن يجتهد في المبادرة إلى السداد قبل ترتب الفائدة .
والله أعلم .
74149
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إجارة المواشي بجزء من نسلها رقم الفتوى:74149تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أخذ شخص مواشي من آخر لغرض تمويلهم لمدة ثلاث سنوات وكان الاتفاق أن تتم قسمة هذه المواشي مناصفة عند نهاية الثلاث سنوات حيث من الممول الجهد ومن صاحب المال ماله ولكن بعد فوت ستة شهور توفي الممول وليس لديه وارث قادر علي مواصلة باقي العمل حتى نهاية المدة.
السؤال/كيف يتم فض الشراكة في هذه الحالة؟ وماذا يكون للممول؟ وماذا يكون لصاحب المال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة المذكورة تعتبر إجارة فاسدة لأن الأجرة فيها مجهولة, وقيل تصح، والقول الأول أرجح وهو الذي عليه الأكثر.
جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها بالرعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب وله أجرته.
وعليه فالإجارة الفاسدة تنفسخ وللأجير فيها أجرة المثل فهذا الأجير يستحق أجرة مثله أي نظيره فيما مضى من عمله, فينظر كم يأخذ مثله من الأجرة في القيام بأمر الماشية لمدة ستة أشهر ماضية وتدفع له إن كان حيا ولورثته إن كان هو الذي مات.
والله أعلم.
7415

(54/401)


عنوان الفتوى:ألعاب البوكيمون - ماهيتها - وأخطارها. رقم الفتوى:7415تاريخ الفتوى:03 محرم 1422السؤال : ماحكم البوكيمون ؟ وماهى؟ الرجاء منكم تزويدنا بمعلومات عنه من جميع النواحي لكي أتمكن من إرشاد الناس بأنه غير صحيح ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأبناء نعمة وهبة من الله تعالى، ويجب الحفاظ عليهم من كل شيء يضر بهم في دينهم ودنياهم. قال تعالى: ( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور* أويزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير) [الشورى: 49، 50].
ومن المعلوم أن الأطفال شديدو الولع والشغف بالشخصيات الكرتونية التي تعرضها وسائل الإعلام ببراعة وخبث، مثل شخصية ميكي ماوس، وتوم وجيري، وسلاحف الثينجا،
ونحو ذلك مما يتعلق به الأطفال ويشد انتباههم.
ويعمد مروجو تلك الألعاب الكرتونية إلى بث بعض العقائد والأخلاق والعادات، والتأثير في أفكار الأطفال، مما يعد صورة من صور الغزو الفكري في ثوب جديد.
ومما انتشر بين الأطفال في هذه الأيام شخصية ( البوكيمون )، فتجد الطفل يحمل في حقيبته المدرسية عدداً من أوراق عبثية...).
ومنشأ هذه اللعبة هو اليابان، ومخترعها هو ( ساتوش تاجيري) ويعود ذلك إلى التسعينات، حيث كان هذا الرجل مهتماً بجمع أنواع الحشرات كالخنفساء والمخلوقات الأخرى المتواجدة في الحقول والغابات وقد تخيل (ساتوشي) أن العالم سوف يغزوه عدد كبير جداً من الحشرات والحيوانات القادمة من الفضاء في أشكال غريبة مختلفة، وهذه الحشرات والحيوانات يلتقطها الإنسان عند قدومها من الفضاء، ويكون لها القدرة والقابلية للتطور والارتقاء نحو الأفضل، ولها مراحل عدة في تغيير أشكالها. مثل أن يخرج لها ذيل أو رأس آخر أو نحو ذلك من أشكال التطور.

(54/402)


وقد تبنت هذه الفكرة شركة يابانية ( ننتندو) فجندت لها المصممين والرسامين لرسم نماذج لهذه اللعبة، وفرضت رقابة شديدة على عملهم، ومنعت الصحفيين من الدخول إلى أماكن التصميم.
ثم بعد الانتهاء من تصميم اللعبة عام 1996م نشرتها بين دول العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة. فذاعت ذيوعاً عجيباً. وأنشئت لهذه اللعبة مقار كثيرة في أنحاء العالم، لا سيما في السوق الأمريكية التي لم تتقبلها في بداية الأمر، مما استدعى إدخال بعض التعديلات على أسماء الشخصيات حتى تكون أقرب إلى الغرب، مثل ( ساتوشي) أصبح ( آش) وهكذا.
وللعبة البوكيمون أشكال متعددة منها المعقد ومنها البسيط، وقد راعى منتجوها منهج الاستمرارية بحيث إن اللاعب يستمر في اللعبة باحثاً عن الجديد .
وأما ما يشاع من أن كلمة "بوكيمون" معناها: أنا يهودي ، وكلمة "بكاتشو" معناها: كن يهوديا ، وكلمة" تشارمند" معناها: الله ضعيف - تعالى الله عما يقولون - ونحو ذلك من هذه الترجمات فغير صحيح ، فقد أكد الأستاذ الدكتور عصام حمزة -رئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة - نفيه التام لهذه المعاني وأكد على أن كلمة" بوكيمون" اختصار لكلمة بوكت مونستر أي عفريت الجيب وكلمة "بكاتشو" الفأر المضيء.. وكلمة "شارمليون" الساحرة الحرباء.. و"شار مندر" سحلية تتحول إلى حرباء ثم تتحول إلى"شارزرد" وهو التنين.. وكلمة "جروليث" كلب ونمر مع بعضهما البعض .
وإنما تشتمل هذه اللعبة على محاذير شرعية أخرى وهي أنها:
1- تروج لنظرية النشوء والارتقاء، التي نادى بها ( دارون) والتي تقوم أساساً على تطور المخلوقات، والتي ترجع أصل الإنسان إلى سلسلة من التطورات الحيوانية. وأصبحت كلمة ( تطور) دارجة على لسان الأطفال الذين يلعبون بالبوكيمون ، فيقولون هذا الحيوان يتطور إلى كذا، وهذه الحشرة تتطور إلى كذا، ويتابعون تطور الحيوان بنهم وشغف شديدين.

(54/403)


2- أنها تشتمل على رموز وشعارات لديانات ومذاهب منحرفة: فبطاقتها مليئة بالعديد من الرموز والشعارات ذات المدلولات الخطرة، مما يثبت أنها ليست لغرض التسلية فحسب، بل هناك أهداف أخرى من ورائها تعمل لها هيئات بدقة شديدة، ومن تلك الرموز:
الصليب: ويوجد بأشكال مختلفة.
النجمة السداسية: وهي رموز مختلفة لها مدلول عند الماسونية وغيرها من المنظمات الهدامة المنحرفة.
رموز الشنتوية: وهي عقيدة منتشرة بين أهل اليابان، وتقوم على تعدد الآلهة ، والكثير من الحيوانات والنباتات مقدسة لديهم، ومعلوم أن كروت البوكيمون تحتوي على حيوانات ونباتات مختلفة يأخذ بعضها صفات الإله كإحياء الموتى، وغير ذلك مما يعرف في اللعبة باسم القوة الخارقة.
3- القمار: تشمل لعبة البوكيمون كذلك على القمار، وهو الميسر المحرم بنص الكتاب والسنة، وبيان ذلك أنه يتنافس في تلك اللعبة شخصان لدى كل واحد منهما عدد من البطاقات المتفاوتة في القيمة ( القوة) فيكسب اللاعب الذي يملك بطاقات قوية بطاقات اللاعب الأقل في القوة فيخسر الأخير بذلك، وإذا أراد أن يستمر في اللعبة بغير خسارة فإنه يدفع بدلاً عن ذلك قيمة مادية قد تزيد أو تقل حسب ما يراه من يحمل بطاقات قوية.
4- صراع الخير والشر: تدور فكرة صراع الخير والشر من خلال ما يعرف بعصابة الرداء الأبيض التي تمثل الشر وترفع شعار الخداع، وبين جماعة أخرى ثلاثية الأعضاء يمثلون الخير كل الخير، وهدف العصابة الشريرة هي خطف أحد أنواع البوكيمون وهو ما يعرف بـ ( بكاتشو) لأنه يملك قوة خارقة ليقدم قربانا إلى زعيم عصابة الرداء الأبيض.

(54/404)


ولا شك أنه يجب على كل عاقل غيور على دينه حريص على أولاده أن يجنبهم هذه المحاظر، وأن يحذر الآخرين من هذه اللعبة وأمثالها، مما يشكل خطراً على عقيدتهم، ولئلا يَرسخ في نفوسهم المذاهب الباطلة كالدارونية والماسونية، التي حجبت أسماؤها وأبرزت حقائقها ومقاصدها، ولئلا يسهل عليهم شعارات الكفر والمعاملات المحرمة كالقمار.
والخطر العظيم في ذلك هو اعتقاد الشريك مع الله تعالى، وأنه يوجد معه من له القدرة على الخلق والإحياء والإماتة قال تعالى: ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) [الأنبياء:12].
وقد ذكرت إحدى المنظمات السلوفاكية أن للبوكيمون آثارا سلبية على الأطفال.
والله أعلم.
ولمزيد من التفصيل يراجع مواقع
membets.tipod.co.uk/pokeguide
www.itijhat.com
جريدة الرياض عدد 11946
www.mohtadu.com/games4arab/faurmdisplay.php
74150
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تبرأ الذمة بفقد مثل الذي أخذ بغير حق رقم الفتوى:74150تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ، أما بعد:
كنت أعمل كأمين مخازن وغرني الشيطان لعنه الله وقمت بأخذ بعض الحاجيات بدون استذان , وبعد فترة وجيزة دخل عليَّ في البيت شخص نصاب وأخذ مني مبلغا بقيمة (500) دينار ، فقلت في نفسي سبحان الله هذه القيمة نفس قيمة الحاجيات المأخوذة من المخزن , ولهذاالسبب لم أكن منزعجا ، فهل هذا مسح للخطيئة؟
أفيدوني أثابكم الله .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أنك أخطأت خطأ عظيما إذ أخذت ما ليس لك أخذه من المخزن الذي تقوم على حفظه وحراسته، وهذا العمل خيانة تستوجب التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذته إلى المخزن ، لحديث : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد .

(54/405)


هذا ولا يعفيك من رد هذه الحاجيات إن كانت لا تزال موجودة عندك أو قيمتها إن كنت بعتها أو استعملتها استعمالا ينقص من قيمتها، نقول : لا يعفيك من ردها إلى المخزن أنه سرق منك قدر قيمتها ، فما أخذته لازم لك ولا تبرأ ذمتك إلا برده .
والله أعلم .
74151
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الامتناع عن زيارة الأرحام بسبب رائحة العرق الكريهة رقم الفتوى:74151تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أعاني من رائحة عرق كريهة لهذا السبب قطعت رحمي. هل هذا عذر مقبول شرعا. بحيث لا أتأذى بسبب تعليقاتهم ولا أؤذيهم بما كتبه الله علي .أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكنك أختي الكريمة قطع هذه الرائحة بالنظافة المستمرة، واستعمال الطيب قوي الرائحة إن كنت لا تمرين برجال يجدون ريحك، ويمكن أيضا استخدام الأدوية الخاصة لهذا المرض، وبهذا يزول الإشكال وتصلين أهلك وأقاربك، فإن كان كل ذلك لا ينفع فلا إثم عليك في ترك زيارتهم دفعا للضرر عنك وعنهم، ولمعرفة الرحم التي يجب صلتها تراجع الفتوى رقم: 57246، والفتوى رقم: 6719 .
والله أعلم.
74152
فتاوى
عنوان الفتوى:خطأ الحاكم ونحوه هل يحل الحرام رقم الفتوى:74152تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/406)


لدينا قطعة أرض حوالي 6 أفدنة و نصف تم تسليمها لنا من قبل جمعية زراعية بمحضر استلام فيه أن عدد الأفدنة 5 أفدنة قابلة للزيادة والنقصان وقد التزمنا بحدود الأرض التي تم وضعها من قبل الجمعية الزراعية. منذ سنة تقريباً تبين أن أرض الجار الذي يلينا بقطعتين ناقصة لا أحد يعرف هل هو تلاعب من قبل رئيس الجمعية الزراعية ( يعرف بالتلاعب و عدم الالتزام ) أم أنه خطأ الجمعية في تقسيم الأراضي فضلاً عن أن هذه القطعه الناقصة تم إنشاء طريق للجيش يمر من خلالها وهذا الطريق يفترض أنه تم اقتطاعه من إجمالي مساحة الأرض الناقصة ولكنه لم يسجل رسمياً , ورثة صاحب الأرض الناقصة أقاموا دعوى على جاره الذي يليه مباشرة بعد اكتشافه أن أرضه ناقصة يتهمه بتبديل قطعة الأرض . مشكورين أفيدونا ماذا نفعل وهل علينا شيء مع العلم أن العرف يقضي أن قطعة الأرض الخمسة أفدنة تسلم حوالي أربعة أفدنة و نصف بغرض إنشاء الطرق بين قطع الأراضي و قمنا بإنشاء مباني و حظائر و كذا زراعة أشجار في عموم الأرض و لم يكن لدينا نية بأخذ حق أحد من الجيران خوفاً من الجبار جل جلاله أفيدونا جزاكم الله خيرا ماذا نفعل في الزيادة الموجودة في أرضنا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/407)


فإن خطأ رئيس الجمعية أو تلاعبه, أوخطأ الحاكم ونحوه لا يحل الحرام كما في الحديث : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار, فلا يأخذها . رواه البخاري ، وعليه فإذا لم يكن لكم حق في هذا الفدان من الأرض فلا يحل لكم الاستيلاء عليه ويجب رده إلى أهله. أما من هم أهله, وهل هو جاركم أم الجمعية, فهذا يفصل فيه الحاكم المطلع على القضية, وبما أن جاركم رفع دعوى فالقول الفصل للقاضي وليس لنا أن نقول شيئا إلا ما تقدم أعلاه ، هذا وما زرعتموه في هذه الزيادة من الأرض إذا تيقن أنها ليست حقا لكم فلكم قيمته قائما لأنكم أحدثتموه في هذه الأرض بدون تعد محض وإنما لشبهة الملك ، ولعلنا هنا نستأنس بقول المالكية فيمن زرع أوبنى للشبهة قال الدردير : إن غرس ذو الشبهة أو بنى في أرض ثم استحقت قيل للمالك أعطه قيمته قائما وخذ الأرض ببنائها وغراسها . اهـ
والله أعلم .
74153
فتاوى
عنوان الفتوى:مركز الدعوة الإسلامية رقم الفتوى:74153تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
السؤال هو هل مركز الدعوة الإسلامية هو المدينة المنورة أو مكة المكرمة ؟ وجزاكم الله كل خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمركز الدعوة الإسلامية هو المدينة على اعتبار أنه انتشر منها, وهي أول دولة إسلامية أنشئت, ومنطلق رسل الإسلام ودعاته الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبائل العرب وملوك الدنيا .
والله أعلم.
74154
فتاوى
عنوان الفتوى:وصية الزوج بماله كله لزوجته رقم الفتوى:74154تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
امرأة مات زوجها الذي أوصى لها بمنزله كله وعندها معه بنت وهو له مع امرأة أخرى بنتان قد تزوجتا في حياته.

(54/408)


طالبت البنتان بإلغاء الوصية ولكن المرأة رفضت بدعوى أنها كانت تتكلف بالنفقة على والديهما لأنه لا يستطيع العمل بعد ما تعرض لإعاقة. وهما لم يساعداها بأي شيء, وهو فعل ذلك لتعويضها. فما حكم الشرع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية لا تصح للزوجة ولا تمضي لأنه لا وصية لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة ذلك وتنازلوا لها عن حقهم وكانوا رشداء بالغين، وذلك لما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة، ولذلك فإذا لم يرض بقية الورثة بالوصية لهذه الزوجة فإنها لا تصح، بل ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، ولم نفهم مراد السائل بقوله : كانت تتكلف بالنفقة على والديهما . وبالتالي فإننا نرجو من السائل بيان ذلك حتى تتسنى لنا الإجابة عليه . وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتويين: 33925، 70313 . وما أحيل عليه فيهما .
والله أعلم .
74155
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74155تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو التفسير لسورة المؤمنون كاملة ، وسورة فصلت ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنعتذر إليك أيها السائل الكريم عن تلبية طلبك لانشغال الموقع بالفتاوى والنوازل الفقهية ونحوها, ولكن نحيلك للفائدة إلى الرابطين التاليين على موقعنا, وستجدين تفسير تلك السورتين للإمام القرطبي وبإمكانك تصفح غيره من التفاسير على موقعنا :
http://.ga/ver2/archive/showayat
afseer.php?SwraNo=23&ayaNo=1&TafseerNo=5
والثاني :
http://.ga/ver2/archive/showayat
afseer.php?SwraNo=41&ayaNo=11&TafseerNo=5
والله أعلم .
74156
فتاوى

(54/409)


عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74156تاريخ الفتوى:09 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو إيضاح مسألة أن الطلاق بلفظ صريح الطلاق بدون نية الطلاق يوقع الطلاق قضاء لا ديانه برأيكم؟ مع الشكر، ملاحظة: بعثت السؤال من قبل قد يكون هناك خطأ بطريقة الإرسال من طرفي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 74024.
والله أعلم.
74157
فتاوى
عنوان الفتوى:هل لسورة النازعات سبب نزول رقم الفتوى:74157تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أسباب نزول سورة النازعات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب التفسير وعلوم القرآن على ذكر سبب خاص لنزول سورة النازعات أو بعض آياتها.
والله أعلم.
74158
فتاوى
عنوان الفتوى:امتناع المرأة الحامل عن بيت الزوجية بسبب (الوحم) رقم الفتوى:74158تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
فضيلة الشيخ: أختي متزوجة وفي حالة وحام ولا تطيق رائحة بيتها وزوجها ولا تذهب إلى بيتها، هل عليها إثم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الضرر الذي يصيبها من البقاء في بيت زوجها ضرراً يسيراً تستطيع تحمله فيجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها وطاعته في ذلك، وإن كان ضرراً كبيراً كما تصاب به بعض النساء من استفراغ لكل ما أكلته، ومن ثم بصداع شديد وألم متواصل فهو عذر يجيز لها أن تبقى في بيت أهلها حتى تتجاوز هذه المرحلة، وينبغي لزوجها أن يقدر ظروفها، وأن يكون عوناً لها على تجاوز هذه الحالة.
والله أعلم.
74160
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة في الميراث رقم الفتوى:74160تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/410)


توفيت والدتي منذ 4سنوات وكانت تملك مناصفة قطعة أرضية فلاحية مع والدي. وبعد وفاتها طلب منا والدي ونحن 4 إخوة بنتان وولدان منحه توكيلا لتسهيل عملية بيع القطعة الأرضية وقبل بيعها توفي أخي الأصغر تاركا زوجة وبنتا عمرها شهرين. بعد ذلك باع أبي البقعة الأرضية وأعطى زوجة أخي نصيبها من الإرث مع ابنتها دون معرفة المقياس الشرعي الذي اعتمده في حين لم أتوصل أنا وأختي وأخي بأي نصيب حتى الآن. فهل يحق لي أن أطالب والدي بحقي من ميراث أمي علما بأنه متزوج وله بنتان من زوجته الجديدة ، وما هو نصيبي الشرعي من هذا الميراث علما بأنه باع القطعة الأرضية بمبلغ 60000 دولار أعطى منها لزوجة أخي مبلغ 5000 دولار. أفيدوني ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب تقسيم تركة الأم على جميع ورثتها وإيصال حقوقهم إليهم فيها، ولا تجوز مماطلتهم وتأخير قسمتها إن طلبوا ذلك أو لمن طلبه ، وإذا كانت تركة الأم تتمثل في نصيبها من تلك الأرض التي بيعت بستين ألف دولار فتركتها ثلاثون ألف دولار تقسم على جميع ورثتها بما في ذلك ابنها الذي توفي بعدها قبل قسمة تركتها، وتوزع التركة هكذا :
لزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، ومقداره من التركة سبعة آلاف وخمسمائة دولار ، والباقي بعد ذلك بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو هكذا، لكل واحد من أبنائها الاثنين سبعة آلاف وخمسمائة دولار، ولكل واحدة من بناتها الثنتين ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دولارا .
إذن فنصيبك أيتها السائلة الكريمة من تركة أمك هو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دولارا ، ولك الحق بمطالبة أبيك بها، ولا يجوز له منعك إياها، وليكن ذلك كله بحكمة وموعظة حسنة، ولا حرج عليك في رفع الأمر إلى المحكمة إن امتنع .

(54/411)


وأما تركة أخيك فيضم نصيبه من تركة أمه وهو سبعة آلاف وخمسمائة دولار إلى ما ترك من أموال أخرى إن كان ترك شيئا، ويقسم جميع ذلك على ورثته، وهم -حسبما ذكرت في السؤال- زوجته ولها ثمن تركته لوجود الفرع الوارث ومقداره من نصيب زوجها في تركة أمه هو 937,5 دولارا، وابنته لها نصف تركته ومقداره من نصيب أبيها في تركة أمه هو 3750 دولارا، وأبوه وله سدس التركة فرضا والباقي بعد نصيب الزوجة والبنت تعصيبا ومقدار ذلك من نصيب الميت في تركة أمه هو 2812,5 ، ولا شيء لك ولا لأختك وأخيك في تركة أخيكم لوجود الأب فأنتم محجوبون به، ولكن لكم نصيبكم في تركة أمكم على ما بيناه سابقا .
ثم إننا ننبهك أيتها السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
74162
فتاوى
عنوان الفتوى:من أوجه البلاغة في قوله تعالى (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ) رقم الفتوى:74162تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/412)


يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 157:(وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا)، لماذا لم يقل "لم يقتلوه ولم يصلبوه" بدلاً من "ما قتلوه وما صلبوه"؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأعجز به أرباب ذلك اللسان وفصحاءه ببلاغته وروعة أسلوبه وجمال عباراته وسلاسة تراكيبه، فقد وضع كل كلمة موضعها الذي لا يوجد ما هو أصلح منها فيه ولو كان يحمل نفس المعنى، فلا غرابة في عبارة من عباراته، أو جملة من جمله.
وليس لنا أن نقول لم قال كذا ولم يقل كذا؟ معترضين أو مستحسنين خلافه؛ إلا أن يكون ذلك لفهم أسراره وسبر أغواره، وهنا نبه العلماء على بعض الفوائد في ذلك، ومنهم السيوطي في كتابه أسرار ترتيب القرآن، وأبو بكر محمد بن الطيب في كتابه إعجاز القرآن، والغزالي في كتابه جواهر القرآن وغيرهم.
وأما سؤالك عن سبب عدوله هنا عن الجملة الفعلية المضارعة المنفية بلم إلى الجملة الفعلية الماضية المنفية بما، فالجواب أننا لم نقف فيما اطلعنا عليه على من نبه إلى علة ذلك، وربما لأنه الأصل، فهو إخبار عن ماض، وما جاء على أصله لا يسأل عن سببه كما يقولون.
ولعل من ذلك جمال الجملة هنا وسلاستها في التركيب، ولما تفيده الجملة الماضية من التحقق والتقرر، فعدم قتلهم له حقيق متقرر واقع، فالتعبير بها هنا دقيق جداً وجميل جداً، وحسبنا أن الله تعالى عبر بها واختارها في هذا المكان.
والله أعلم.
74163
فتاوى

(54/413)


عنوان الفتوى:حكم كتابة الممتلكات باسم الأولاد حتى لا ترث الزوجة رقم الفتوى:74163تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
تزوجت مرة ثانية من رجل أرمل ميسور الحال ففرض أولاده أن يكتب كل ما يملكه باسمهم كي لا أرث شيئا من بعد مماته بحكم أن المال سيذهب بعدها للغريب لأولادي من زواجي الأول فهل هذا جائز دينياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو غيرهما، إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وهب له شيء تصرف المالك في ملكه.
أما إذا كان ذلك معلقاً بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء، ولا يجوز أن يفعل أيا من الفعلين بقصد حرمان أحد الورثة من حقه الذي فرضه الله تعالى له في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.
وبناء عليه، فما يريده أبناء زوجك من كتابة جميع ما يملك بأسمائهم، لا يجوز إن كان بقصد حرمانك مما فرضه الله لك من الحقوق، ولا ينفذ ذلك التصرف معاملة لفاعله بنقيض قصده، سيما وأنهم إنما يكتبون مثل ذلك صورياً إلى وفاة المورث وليس لهم التصرف فيه حال حياته، وهذه وصية لوارث وهي مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. وانظري الفتوى رقم: 2331، والفتوى رقم: 9084.
وعلى كل فلا يجوز لزوجك مجاراة أبنائه فيما دعوه إليه من أمر محرم فإنما هم فتنة، كما قال الله تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {التغابن:15}، فليتق الله ربه, ولا يفعل إلا ما يرضيه سبحانه.
والله أعلم.
74164
فتاوى

(54/414)


عنوان الفتوى:شروط تناول مواد منشطة ومقوية للجسم رقم الفتوى:74164تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا والحمدلله مشترك في ناد لكمال الأجسام و أريد أن آخذ مادة البروتين التي تأتي في صورة بودرة تذاب مع الماء أو الحليب ثم تشرب قبل وبعد التمرين وهذه البودرة مستخلصة من البيض والحليب وفيها المكونات التالية(هذه من البيض فقط) : Egg Albumen, Cocoa, Artificial Flavor, lecithin, sucralose.
ولكنها مصنعة في أمريكا. وقد تأكدت من قائمة المكونات المحرمة في الموقع التالي ولم أجد أيا منها: http://www.eat-halal.com/ingredients.shtml
فما حكم تعاطي هذه البودرة مع العلم أنها تساعدني جدا في بناء جسدي.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك أيها الأخ الكريم في الاشتراك في ناد لبناء الجسم أو ممارسة أي رياضة تساعد في ذلك، وينبغي أن يكون قصدك حسنا ونيتك طيبة في ذلك لتؤجر عليه، كأن تنوي به التقوي على العبادة -مثلا- ونحو ذلك، ولكن بشروط نجملها في قولنا أن تخلو جميع تلك الأنشطة والنوادي من الأمور المحرمة كالاختلاط -مثلا- وكشف العورة المحرمة، أو استعمال ما لا يجوز استعماله من المواد المحرمة كالكحول، وما صنع من الميتات والدم والخنزير وغيره مما لا يؤمَن من دخوله في تركيب تلك المواد ، فإذا ما تأكدت أو غلب على ظنك خلو ما تستعمله من بودرة أو غيرها من الأمور المحرمة فلا حرج في استعمالها ولو كانت مصنعة في دولة غير مسلمة .
والمرجع في معرفة مكونات تلك المواد وهل اشتملت على كحول أو غيرها إنما هو لأهل الاختصاص ، فعليك أن تعرف تركيبة كل مادة بالرجوع إلى أصحاب الخبرة، فإن خلت مما ذكرناه فلا حرج عليك في استعمالها، وانظر الفتوى رقم: 57772 .
والله أعلم .
74165
فتاوى

(54/415)


عنوان الفتوى:مما يقال عند المريض رقم الفتوى:74165تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما يقال عند زيارة المريض ؟ أفيدونى أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس, اشف وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله, فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله، قال: قلت: طهور, كلا بل هي حمى تفور أو تثور, على شيخ كبير, تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه من ذلك المرض . والحديث أيضا رواه الترمذي في السنن, وصححه الشيخ الألباني ، وراجع الفتوى رقم : 19900 .
والله أعلم .
74166
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى حول الشكر ولابتلاء رقم الفتوى:74166تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
يقول الله: لئن شكرتم لأزيدنكم.
وهناك أناس يشكرون الله على نعمه ولا تتحسن أحوالهم المعيشية ولا يزيدهم الله ويفتح عليهم
وقال الله تعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا )
وهناك أناس يعرضون عن الله و عبادته ولا يشكرونه و يعيشون في سعادة تامة و أمورهم ميسورة ويغنيهم الله من فضله ويفتح عليهم، علما أن كلا من الحالتين من المسلمين، أرجو التوضيح فيما اشتبه.؟
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/416)


فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها : 69742 /56863 /56444 /48446 /31444 /47005 /17831 .
والله أعلم .
74167
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج الميسر رقم الفتوى:74167تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل الزواج الميسر عن طريق الموقعwww.moyasr.com شرعي؟ و ما هو تعريف الزواج المسيار؟ و ما مدى شرعيته؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن زواج المسيار فقد سبق معناه وحكمه في الفتوى رقم : 3329 . وأما ما يسمى بالزواج الميسر ، فلا نعرف ما هو حتى يتسنى لنا الحكم عليه ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره . لكن يمكن للأخ معرفة حكمه وحكم غيره من عقود النكاح بمعرفة شروط النكاح التي لا يصح إلا بها، وسبقت في الفتاوى التالية : 1766 /7704 .
وقد سبق أن بينا أن المواقع التي تعنى بالزواج منها الجاد الذي هدفه التوفيق بين الجنسين ويتخذ احتياطات جيدة في ذلك ، وهذه الطريقة لا حرج فيها بل هي من التعاون على البر والتقوى ، ومن المواقع ما هو هازل فينبغي اجتنابها والحذر منها وتراجع الفتوى رقم : 7905 ، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .
74168
فتاوى
عنوان الفتوى:دفاع عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رقم الفتوى:74168تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
لدي بعض الاستفسارات حول ما ينسب إلى أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله تعالى عنه ، أرجو الإجابة عليها للضرورة القصوى :
أولاً - ما حقيقة إلغائه رضي الله عنه لسهم من أسهم الزكاة ( المؤلفة قلوبهم ) علماً أن هذا السهم جاء بآية في كتاب الله العزيز أي هو تشريع من الله ؟
ثانياً - ما حقيقة أنه رضي الله عنه عطل حد السرقة عندما جاءت فترة جدب وجوع علماً أنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يعيشون في شظف ومع ذلك حذر الله ورسوله بالآيات والأحاديث الصحيحة من التعدي على حدوده وأمر بإقامتها ؟

(54/417)


ثالثاً - ما حقيقة تعطيله رضي الله عنه لحد الردة ؟
رابعاً - هل ما ورد في كتاب ابن كثير وما نقله ابن القيم رحمهما الله عن العهدة العمرية هو أصح النصوص ؟
أخيراً هل يكون عمل عمر بذلك مردودا عليه وهو مجتهد ولكنه لا يلزم أحدا ولا يحتج به عند أحد من بعده باعتباره مخالفاً لنصوص صريحة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان على درجة كبيرة من العلم والفهم والفضل والاستقامة على الطاعة، وراجع كتب الحديث والسير فهي طافحة بذكر مآثر عمر وعلمه وحرصه على اتباع الحق، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : العلم ، وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إني لأحسب عمر قد رفع معه يوم مات تسعة أعشار العلم ، وإني لأحسب علم عمر لو وضع في كفة الميزان وعلم من بعده لرجح عليه علم عمر ، وقد جاء الوحي بموافقته في كثير من اجتهاداته كما سبق ذكره في الفتوى رقم : 62984 .

(54/418)


واعلم أنه لا اعتبار عند السلف لقول أي مجتهد عند مخالفته لنص صريح صحيح من نصوص الوحي، فقد قال ابن القيم في الصواعق المرسلة : وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بأراء الرجال ولا يقرون المعارض على ذلك وكان عبد الله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بها فيقولون له : إن أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا فلما أكثروا عليه ، قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله ، وتقولون قال أبو بكر وعمر ، ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إن أباك نهى عنها فقال : إن أبي لم يرد ما تقولون فلما أكثروا عليه قال : أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر .
وأما المسائل المذكورة فقد تكلم فيها العلماء فلم يذكروا أن أحدا من الصحابة خطأ فيها عمر ولا اتهمه بمخالفة الوحي، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عمر رضي الله عنه إنما لم ير إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة لعدم الحاجة لتأليفهم نظرا لانتشار الإسلام وقوته ، قال في مجموع الفتاوى : وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب كإعطاء المؤلفة قلوبهم فإنه ثابت بالكتاب والسنة ، وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التأليف ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، وهذا الظن غلط ، ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه كما لو فرض أنه عٌدم في بعض الأوقات ابن السبيل ، والغارم ونحو ذلك . أهـ .

(54/419)


وهذه المسألة اختلف فيها العلماء من قديم، وقد رأى بعضهم سقوط المؤلفة قلوبهم من المصارف ورأى بعضهم خلاف ذلك ورأى بعضهم عدم إعطائهم زمن قوة الإسلام لعدم الحاجة لتأليفهم، فإن احتيج لذلك أعطوا من الزكاة وقد بين أقوالهم فيها ابن قدامة في المغني ، والقرطبي في التفسير، فقال ابن قدامة في شأن المؤلفة : وأحكامهم كلها باقية وبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن علي وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعز الله تعالى الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال ، فلا يعطى مشرك تألفا بحال ، قالوا : وقد روي هذا عن عمر ، ولنا كتاب الله وسنة رسوله ، فإن الله تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء ، وكان يعطي المؤلفة كثيرا ، في أخبار مشهورة , لم يزل كذلك حتى مات . ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النسخ إنما يكون بنص ولا يكون النص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقراض زمن الوحي ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة ، فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم ، أو بقول صحابي أو غيره على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك لها قياس فكيف يتركون به الكتاب والسنة قال الزهري لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة ، فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا فكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة فإذا وجد عاد حكمه ، كذا هنا .

(54/420)


وقال القرطبي في التفسير : واخلتف العلماء في بقائهم ( يعني المؤلفة قلوبهم ) فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم : انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره ، وهذا مشهور عن مذهب مالك وأصحاب الرأي ، قال بعض علماء الحنفية : لما أعز الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم وقال جماعة من العلماء : هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين قال يونس سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخا في ذلك ، قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحكم فيهم ثابت فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دفع إليه ، قال القاضي عبد الوهاب : إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة ، وقال القاضي ابن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، فإن في الصحيح : بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ .

(54/421)


وفي الموسوعة الفقهية : اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة قلوبهم : فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم يسقط ، وفي قول عند كل من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة : أن سهمهم انقطع لعز الإسلام فلا يعطون الآن ، لكن إن احتيج لاستئلافهم في بعض الأوقات أعطوا ، قال ابن قدامة : لعل معنى قول أحمد : انقطع سهمهم أي لا يحتاج إليهم في الغالب أو أراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئا فأما إن احتيج إلى إعطائهم جاز الدفع إليهم فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة ، وقال الحنفية : انعقد الإجماع على سقوط سهمهم من الزكاة لما ورد أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر أرضا فكتب لهما بذلك فمرا على عمر فرأى الكتاب فمزقه وقال : هذا شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم والآن قد أعز الله الإسلام واغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف فرجعا إلى أبي بكر فقالا ما ندري الخليفة أنت أم عمر ؟ فقال هو إن شاء ، ووافقه ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك .
قال ابن قدامة : المؤلفة قلوبهم ضربان : كفار ومسلمون ، وهم جميعا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم ، ثم ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضرب : 1 ـ سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم ، 2 ـ قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا ، 3 ـ صنف يراد بتأليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار ويحموا من يليهم من المسلمين ، 4 ـ صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا الزكاة ممن لا يعطيها ، ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين : 1 ـ من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام ، 2 ـ من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه . أهـ .

(54/422)


وأما حكم المرتد فإن عمر كان يرى أنه يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ : أن رجلا قدم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس ؟ فأخبره أن رجلا كفر بعد إسلامه قال ما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، قال عمر : أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله تعالى ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وقد نقل البيهقي في السنن عمل عثمان وعلي في خلافتهما باستتابة المرتد ثلاثا وقتله بعد ذلك إن لم يتب .
ومن الأدلة على قتل من رجع عن الإسلام سواء كان رجلا أو امرأة ولم يتب قوله صلى الله عليه وسلم : ومن بدل دينه فاقتلوه . رواه البخاري .
ومن الأدلة على عدم قتل من تاب من المرتدين عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فلم يقتل صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر من رجعوا للإسلام بعد ردتهم بل قبلوا منهم توبتهم . وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم :13987 ، وراجع في مسألة السرقة والعهدة العمرية الفتاوى التالية أرقامها : 7497 ، 45881 ، 25069 .
والله أعلم .
74170
فتاوى
عنوان الفتوى:محل الغسل الواجب في اليد رقم الفتوى:74170تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أصلي منذ 5 سنوات وبعد 5 سنوات لاحظت أخطاء على صلاتي وهي نسياني لتكبيرة الإحرام بل كنت أرفع يدي ظنا مني أنها هي تكبيره الإحرام وكنت أغسل يدي من العضد إلى المرفق ظنا مني أني غسلتها أول الوضوء ثلاث مرات فهل يغني أن أغسل يدي ثلاث مرات ولا أغسلها مع المرفق وكنت أصلي ولا أقول الله أكبر إذا ركعت مع الإمام أو سجدت فما الحكم وإذا صليت لوحدي هل أقول الله أكبر عند الانتقال؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/423)


فإن كنت تيقنت أنك لم تكن تكبر تكبيرة الإحرام, بل تكتفي برفع اليدين عن تكبيرة الإحرام فصلاتك غير صحيحة والواجب عليك قضاؤها .
وأما غسل اليد في الوضوء ففرض، ومحل الغسل الواجب هو من أطراف الأصابع إلى المرفق أي معه، فلا بد من غسل الكفين مع الساعد, ولا يكتفى بغسلهما قبل غسل الوجه لأن الترتيب ركن في الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الغسل الذي يكون سنة ، وأما المرفق فلا بد من غسله مع الساعد كما بينا ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يده وغسل معها المرفق .
وأما العضد وهو ما فوق المرفق إلى المنكب فيسن غسله ولا يجب.
وعليه؛ فلو تيقنت عدم غسل المرفق أو الكفين فإن وضوءك غير صحيح .
وأما تكبيرات الانتقالات فسنة لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا ولا تبطل الصلاة بتركها على الصحيح من أقوال العلماء .
والله أعلم .
74171
فتاوى
عنوان الفتوى:الاجتهاد الجماعي.. شروطه..ضوابطه ومجالاته رقم الفتوى:74171تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
الاجتهاد الجماعي، أريد تفصيلا في هذا الموضوع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم الاجتهاد وشروطه وضوابطه في الفتويين: 2673، 34462.
وأما الاجتهاد الجماعي فالمقصود به اجتماع كوكبة من علماء الأمة للنظر في حكم مسألة ما مما يجوز النظر والاجتهاد فيه، والغالب حضور أصحاب الاختصاص معهم في ذلك أيضا، كأن تكون المسألة طبية فيحضر معهم الأطباء الثقات وهكذا، ويمثل هذا الأمر المجامع الفقهية الموجودة في العالم الإسلامي ونحوها.

(54/424)


وهذا النوع من الاجتهاد ليس جديدا على الأمة، بل جمع أبو بكر رضي الله عنه الصحابة للنظر في حكم مانعي الزكاة والمرتدين عن الإسلام، وجمعهم أيضا في حكم الجدات، وهكذا فعل عمر أيضا في كثير من القضايا التي عرضت له كمسألة الطاعون وغيرها. وهو -أي هذا النوع من الاجتهاد- أحرى بالإصابة لتلاقح العقول وإكمال بعضها لبعض، وإذا تزاحمت العقول خرج الصواب -كما يقولون- وإن كان من بين أولئك العلماء من لم يصل مرتبة الاجتهاد ولم تكتمل فيه شروطه، لكن غيره يكمل نقصه ويسد ثلمه.
وللاستزادة عن الاجتهاد الجماعي وشروطه وضوابطه ومجالاته وغيرها، ادخلي على الرابط التالي على موقعنا :
http://.qa/ver2/library/ummah_Book.php?lang=A&BookId=262&CatId=201
والله أعلم
74172
فتاوى
عنوان الفتوى:الترتيب النبوي لمن يتصدى للإمامة رقم الفتوى:74172تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
لي سؤال أعزكم الله . أعمل بصحراء مع مجموعة من الزملاء وهم يحبون أن أؤمهم فى الصلاة ولكني أتأخر عن الصلاة حتى لا يدفعوني للإمامة مع أنني من المذنبين وهي ذنوب لا يعلمها إلا الله، ومع العلم أنه يوجد في الصفوف من هم أفضل مني خلقا وعلما ولكنهم لايتقدمون للصلاة بحجة أنها أمانة ومسؤولية ويخافون ذلك وللعلم أنا أخشع في الصلاة أحيانا ومع ذلك أتمادى في الذنب ولا أشعر بالندم والبكاء إلا في اليوم الثاني علما بأني لم أتزوج بعد حيث عمرى 35 سنة، وقد فشلت في خطبتين بسبب قلة المال وذنبي هذا هو ممارسة العادة السرية أرجو الإفادة هل أؤم الناس أم أنتظر حتى يدخلوا في الصلاة، وما صحة الصلاة السابقة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/425)


فننبه أولا إلى أنه من الواجب عليك المبادرة الى التوبة إلى الله تعالى من تلك المعصية فهي محرمة شرعا ولها مخاطر كثيرة سبق تفصيلها في الفتوى رقم : 7170 ، ومن صدق توبتك عدم العودة إلى تلك المعصية، وراجع شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم : 5450 ، ومن أهم ما يعين على الإقلاع عنها المبادرة إلى الزواج أو المواظبة على الصوم فإن ذلك من أنفع الحلول، وراجع الفتوى رقم : 1968 ، ومن السنة أن يقدم للإمامة من هو أكثر اتصافا بالصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم في صحيحه.
لكن تجوز إمامتك لهؤلاء الجماعة بعد اغتسالك من الجنابة إن كنت وقتها جنبا ولو كان فيهم من هو أفضل منك لأن إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 10176 ، إضافة إلى أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع الفتوى رقم : 18067 ، ولا ينبغي التأخر حتى تقام الصلاة، فإن أصروا على تقديمك فيجوز لك أن تؤمهم، وراجع الفتوى رقم :24727 وصلواتك السابقة التي صليتها إماما بالناس تعتبر صحيحة إذا كنت قد اغتسلت غسل الجنابة بعد العادة السرية، فإن صليت بهم جنبا ففي ذلك تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم : 9036 .
والله أعلم .
74173
فتاوى
عنوان الفتوى:يجازي الله المتصبرين والمتعففين خيرا رقم الفتوى:74173تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أما بعد

(54/426)


فأنا أتمنى أن تفتحوا صدوركم لرسالتي وأن تساعدوني بعد أن اتخذت الصبر حلا لمشكلتي، لكن المشكلة تكبر ولم أعد أستطيع أن أتحمل. أعرف أن لديكم مشاكل أهم وأكبر من مشكلتي ولكن قد يكون لديكم الحل والفرج لي، فأنا قطعت علاقة حب كانت بيني وبين ابن جيراننا منذ حوالي سنتين رغم أن العلاقة لم تكن تتعدى النظرات في الشارع والمشاعر الصامتة فكان ضميري يؤنبني دائماً من تصرفاتي رغم تفاهتها ولكني خفت لو أنني استجيب لها أن أقع في الحرام فخفت على نفسي ومن عقاب الله فقطعت العلاقة فوراً واختفيت عن أنظار ابن الجيران مما فاجأني بأن اكتشفت أن الشاب كان متعلقاً بي جداً وكاد أن يجن عندما ابتعدت عنه مما سبب لي صدمة وألما كبيرا لم أكن أتوقعها. ولكني التزمت بموقفي ولم أتجاوب معه حرصاً مني على نفسي وعلى سمعتي وقلت في نفسي إذا كان يريدني قليتقدم لي وكلما حاول أن يقترب مني بأي طريقة كنت اأفض وأقنع نفسي بفكرة الحلال أو لا شيء فسلمت أمري لله وصبرت حتى يحكم الله لي .
لكن مع الأيام تزداد حيرتي وتعاستي وأخاف أن أفقده بسبب موقفي العنيد وأقول في نفسي إنني السبب في عذابي فأنا لم أستمع إليه ولو لمرة واحدة، وفي نفس الوقت أشعر بالخوف من أن أظهر له رغبتي فأندم على فعلتي
أنا أعيش في دوامة كبيرة فتارة أشعر بأني أفعل الصواب فإذا كان يريدني فعلا فليتقدم لطلب يدي، وتارة أخرى أقول كيف له أن يتقدم وأنا حتى لم أسمح له حتى بالتكلم معي، لا أعرف ماذا أقول لكم فأنا في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل، ولقد سئمت من البكاء والحزن على شيء قد لا يستحق كل هذا العذاب.
أرجوكم أرجوكم ساعدوني.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/427)


فقد أحسنت فيما عملت من البعد عن الحرام والوسائل المفضية إليه، وأيقني أن التصبر والتعفف يجازي الله تعالى عليهما بالعفة والصبر كما في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه الشيخان.
وأيقني أن التقوى والبعد عن الحرام مفتاح الفرج وتيسير الأمور كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3} ، وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً {الطلاق: من الآية4}
وعليك بالاستخارة في الزواج بهذا الشاب فإن رأيت أنه مرضي عندك فلا بأس بأن ترسلي إليه بواسطة إحدى محارمه أو أحد محارمك وتبيني رغبتك في الزواج به فإنه لم ير للمتحابين مثل النكاح، وتحاولي مساعدته في تخفيف المهر والتكاليف المادية حتى يتيسر حالكما، واستعيني بالله في تحقيق جميع طموحاتك، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:69805، 32981، 73900.
والله أعلم.
74174
فتاوى
عنوان الفتوى:فتاوى في وسائل اجتناب فتنة النساء رقم الفتوى:74174تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا طالب أدرس في ماليزيا قبل ما أذهب إلى ماليزيا قالوا إنه بلد إسلامي قوي فى الدين، لكن ظهر كل شيء بعد ما ذهبت إليه، الآن فتن وفي كل مول أغاني وفى الليل فتن من قبل النساء، ماذا تنصحونني به، وما حكمي فيه ومع أنه يوجد العديد من المتبرجات والشباب المنحرفين؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 34932، 56356، 70028، 30425، 32928.
والله أعلم.
74175
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يتمسك بمن يريدها بالرغم من معارضة والديه رقم الفتوى:74175تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/428)


أنا والحمد لله رجل ملتزم بديني ومحافظ على صلاتي، وقد نويت الزواج من فتاة مسلمة طالبة في كلية الصيدلة وهي أيضآ محافظة على دينها وأخلاقها على عكس أهلها، وقد أحببتها وأحبتني كثيرآ،إلى درجة أننا أصبحنا لانستطيع أن نفترق عن بعض, وقد واجهت معارضة شديدة على زواجي من هذه الفتاة من قبل الأهل والأصدقاء،علمآ أنهم غير معارضين على الفتاة ولكن السبب هو أخلاق أهلها، لا أريد أن أطيل عليكم.سؤالي؟
1-هل يقع علي إثم إذا بقيت من غير زواج لأنني لا أستطيع أن أتصور نفسي أنني أعيش مع غيرها.
2-هل يقع علي إثم إذا بقيت على اتصال معها عن طريق الهاتف فقط أسأل عن أحوالها،لأنها هي أيضآ ترفض أن ترتبط بغيري؟
أرجو أن تجيبوني على هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/429)


فننصحك أخي الكريم بأن تفكر في الأمر تفكيرا متأنيا- ولا تغلب عاطفتك- كيف سيكون تصرفك لو تزوجت هذه المرأة أو ماتت، هل كنت ستفكر في غيرها، وكذا إن قدر الله عليك شيئا فستبحث هي عن زوج غيرك ، فلا حاجة أخي الكريم إلى تعظيم القضية . فاجتهد في إقناع أهلك بهذا الزاوج وذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الزمر:7 } فإن اقتنعوا فذلك المطلوب، وإلا فابحث لنفسك عن زوجة أخرى وسيعوضك الله عزوجل بطاعتك لوالديك خيرا، وإذا بقيت تنتظرها وأمنت على نفسك الفتنة والوقوع في المحرمات ، فلا إثم عليك ، أما إذا خشيت الفتنة أو الوقوع في المحرمات فيحرم عليك ترك الزواج مع قدرتك عليه ، وانظر الفتوى رقم: 3011 ، وتواصلك معها كتواصل أي أجنبي مع أي أجنبية ، فلا يجوز أن يكون إلا عند الحاجة المعتبرة شرعا وبالمعروف والحشمة وعدم الخضوع بالقول ، وما عدا ذلك فلا يجوز، ولا شك أن الكلام بينك وبينها لا ينطبق عليه شيء مما ذكر، فعليك أن تقطع العلاقة بها بتاتا حسما لمادة الفتنة وصيانة لأنفسكم من وساوس الشيطان وخطواته ، وفقك الله لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
74176
فتاوى
عنوان الفتوى:التيمم لمرض في اليد رقم الفتوى:74176تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أمي تضطر إلى التيمم لمرض في يدها، أحياناً يفوتها وقت الصلاة بعشرين دقيقة مثلاً، فهل يجوز لها التيمم والصلاة رغم ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/430)


فإذا تحققت أمك من كون استعمال الماء للوضوء سيترتب عليه زيادة مرضها أو تأخر شفائه أو حدوث مرض جديد فيحق لها حينئذ التيمم بدلا عن الوضوء لقوله: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ {المائدة:6}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 11315.
وبالنسبة لتأخيرها للصلاة فإن كان التأخير المذكور لا يخرج الصلاة عن وقتها المختار فلا حرج عليها ولا إثم، وإن أخرتها حتى خروج الوقت المختار ودخول الوقت الضروري من غير عذر شرعي كمرض مثلاً فهي آثمة وصلاتها أداء لا قضاء.
وأما التأخير للصلاة حتى خروج وقتها الضروري، فلا يجوز إلا من نوم أو نسيان, فإن كانت قد أخرت صلاتها لغير ذلك فقد عصت معصية شنيعة وصلاتها حينئذ قضاء لا أداء، وأوقات الصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 40996، مع الفتاوى المربوطة بها. وراجعي في ذلك أيضاً الفتوى رقم: 46484.
والله أعلم.
74177
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (صنفان من أمتي لا يردان على الحوض..) رقم الفتوى:74177تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل هذا الحديث صحيح ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتي لا يردان عليَّ الحوض القدرية والمرجئة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث قد رواه الطبراني في الأوسط وقال فيه الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة ، وقد ضعفه الألباني في الجامع وظلال الجنة .
والله أعلم .
74179
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في أمور زوجية رقم الفتوى:74179تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/431)


أنا زوجة لزوج ضعيف الشخصية وغير قادر على اتخاذ أي قرار وقليل الكلام جدا ، شخصية انطوائية وغير اجتماعي وتعرضت معه لعدة مشاكل أيام العقد وكنت على أمل أنها أمور قابلة للتغيير وهو شخصية مؤدبة وأنا متحجبة منذ الصغر وفرحت بشخصيته الدينية الملتزمة ووالدي متوفى منذ كان عمري 7 سنوات فتنازلت عن أشياء كثيرة لقلة ماله مثلاً شقة قديمة وشبكة متواضعة ومهر قليل على أننا سوف نحيا حياة إسلامية حقا ونحن متزوجون منذ ثلاثة عشر عاما ولدينا بنت 12 عام وولد 9 سنوات ودخله قليل مع شدة بخله ويعطيني مصروف البيت ولا يكفي ولا يشتري لنا أي شيء خلال الشهر ولا وأي حلوى للأولاد ومع ذلك ليس له أي طلبات خاصة ونسكن في منزل قديم وغير قادر على استبداله وأثاثه متهالك وأنا اعمل ولي دخل جيد وبالتالي أكمل كل شيء ينقصه المنزل من مأكل وملبس لي وللأولاد وأحيانا كثيرا أكون عصبية جدا وأخطئ في حق زوجي وهو أحيانا قليلا ما يغضب ولم يشتك مني لأحد، مع العلم أنه حافظ للقرآن ويصلي بالناس في المسجد ولم نستفد من علمه وأولادي يحفظون القرآن مع علماء آخرين، سؤالي ماذا أفعل مع هذا الزوج ومع علاج العصبية وهل يجوز أن أعمل عمرة أنا وأولادي وعمري39 عاما وما مدى إلزامي بالمصاريف المنزلية وهل يجوز أن أقترض مبلغا من المال بفائدة 7% للحصول على شقة، لقد بحثنا على قدر الذي معي ولكنه لا يكفي مع العلم أننا نريد شقة وأثاثا كاملا، أنا أخاف عذاب الله وأريد حياة إسلامية على الكتاب والسنة والله المستعان 0 وشكرا لكم 0
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق الزوج على زوجته عظيم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1032، والفتوى رقم:6939، ولذا فعليك أن تقومي بحقه، وأن تطيعيه فيما أمرك، وأن لا ترفعي صوتك عليه، وانظري الفتوى رقم: 67037 .

(54/432)


وأما سفرك للعمرة فإن كان برفقة زوجك أو محرم يصحبك فإن ذلك من الخير الكبير الذي ينبغي أن يسعى إليه، ولكن بشرط إذن الزوج، وأما السفر بدون محرم فلا يجوز كما هو موضح في الفتوى رقم: 28235 .
وأما الاقتراض بالربا لما ذكرت فلا يجوز، وعليكم أن تصبروا إلى أن يفتح الله عليكم، وصبرك اليوم على ضيق العيش وقِدَمِ المسكن سهل ميسور، ولكن الذي لا تستطيعين الصبر عليه هو عذاب الله تعالى في الآخرة، وانظري الفتوى رقم: 1986 .
وأما نفقة المنزل فواجبة على الزوج وليس على الزوجة شيء من ذلك، ولكن إعانتك له من البر والخير الذي لن تندمي عليه أبداً، وننصح فيما يتعلق بشخصية زوجك بمطالعة الفتوى رقم: 37952 .
والله أعلم
7418
عنوان الفتوى:استيقظ جنباً وكان الجو بارداً رقم الفتوى:7418تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
ماهو الحكم إذا إنسان كان عليه جنابة في البرية، وهو في مخيم، وكان الجو بارداً ولديه ماء، واستيقظ قبل طلوع الشمس بربع ساعه تقريبا، وعند استطاعه على الوضو فقط، ويعجز عن الاغتسال لبرودة الجو، فهل له أن يتيمم بحيث يتوضا لبعض الأعضاء؟ أو يكفيه التيمم فقط ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس، وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فهذا لا يخلو من حالين:
الأول: أن يوجد معه ما يسخن به الماء، فيلزمه ذلك ولو أدى إلى خروج الوقت على الراجح من قولي العلماء، لأنه إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" رواه أصحاب السنن.
وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه من النوم، فعليه أن يفعلها بحسب ما يمكن من الطهارة المعتادة، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه.

(54/433)


ولأنه واجد للماء فلا يعدل عنه إلى التيمم
الحال الثاني: أن لا يوجد معه ما يسخن به الماء، وخشي الضرر باستعمال الماء البارد، فكيفيه التيمم، ولا يحتاج معه إلى الوضوء، لقيام التيمم مقام الغسل، وهو كاف لرفع الحدثين الأكبر والأصغر.
والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة، ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاصي أنه لما بعثه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكرت ذلك له، فقال: " ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) [النساء:] فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل شيئاً".
والحديث صححه النووي وقواه ابن حجر .
والله أعلم.
74180
فتاوى
عنوان الفتوى:سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة رقم الفتوى:74180تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/434)


لقد تم عقد قراني ولم يتم الزفاف بعد نظراً لأن شقة الزوجية لن نستلمها لا بعد عام ونصف وخطيبي أو زوجي مستقبلا يعمل بالسعودية، ولقد قررنا أن نبدأ حياتنا بشيء صالح، ولذلك قررنا أن نحج سويا هذا العام أي قبل موعد زفافنا "ليلة الدخلة" قبل انتهاء مدة عقد عمله بالسعودية، فهل يجوز أن أسافر إليه عن طريق البر لوحدي لمدة ليلتين وهي مدة المسافة بين مصر والسعودية براً مع مجموعة من الأسر الصالحة المشهود لهم بالتدين والإيمان وينتظرني الشخص الذي عقد قراني بمكة، ويكون محرمي أثناء الحج ونقوم بعمل مناسك الحج سويا وأعود بعدها مع نفس مجموعة السفر لوحدي مرة أخرى لمدة ليلتين أيضا مع مراعاة أن أقيم في الفندق المخصص لمجموعة الحج مع بعض النساء اللاتي ذهبن معي في الرحلة بعيدا عن مسكن زوجي مستقبلا المشهود له بالخلق والتدين وحفظ الوعود مع أهلي ومن حوله حيث إن أهلي لا مانع لديهم من السفر وحدي إذا لم يتعارض مع الشرع، أرجو الفتوى في ذلك، وهل يجوز ذلك أيضا في حالة العمرة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بغير محرم، وأن في المسألة خلافاً بين أهل العلم، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28235، 63745، 60915، 14798.
والراجح - والله أعلم- جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة، فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وعليه فإذا أمنت الأخت الفتنة، مع هذه الرفقة، وفي زمن السفر ومكانه ووسيلته وأذن لها الزوج بالسفر فلا حرج في ذلك، ولمعرفة ما يمنع منه من أحرم بالحج أو العمرة حتى يتحلل مما أحرم به، فراجعي الفتوى رقم: 14432 ومن مقدمات الجماع النظر بشهوة واللمس بشهوة.
والله أعلم.
74181
فتاوى

(54/435)


عنوان الفتوى:ميراث من ترك بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب رقم الفتوى:74181تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
امرأة ماتت عن أربع بنات وابنة ولد وأخت و3 أبناء أخ شقيق و6 بنات أخ شقيق وتركت 138133.33 ريال فما هو نصيب كل وارث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكروا في السؤال فإن تركتها توزع هكذا:
لبناتها الأربع الثلثان ومقدارهما من التركة 92088.8 فيكون نصيب كل واحدة من البنات 23022.2 والباقي بعد ذلك تأخذه الأخت إن كانت شقيقة أو لأب تعصيباً لأنها تنزل منزلة أخيها مع البنات، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. انتهى.
ومقدار الباقي لها من التركة هو 46044.4 وأما إن كانت الأخت لأم فلا شيء لها، ويأخذ أبناء الأخ الشقيق الباقي ويقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لبنت الابن ولا لبنات الأخ الشقيق ولا لأبناء الأخ الشقيق أيضاً إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب.
ثم إننا ننبهك أيتها السائل الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74182
فتاوى
عنوان الفتوى:التصرف في الهبة التي لم يقبلها الموهوب له رقم الفتوى:74182تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/436)


اشتريت سيارة منذ 19 سنة، وبالرغم من أنها باسم زوجي واستعملها كل هذه السنين إلا أنه كان يعلم أنها ملكي، في شهر رمضان الماضي وهبتها له بنية الصدقة حتى أنال الأجر على ذلك، فرفضها وبقي يستعملها كما في الماضي، يحاول شراء سيارة بماله الخاص حالياً، فهل يمكنني بيعها وأخذ مالها ما دام يرفضه بهذه الصفة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط مضي الهبة الحوز التام، وما دام زوجك قد رفض أخذ سيارتك وقبول هبتها فإن الهبة في هذه الحالة لم تتم والسيارة لم تخرج عن ملكك، ولا تأثير لاستعماله لها كما كان يستعملها ما دام لم يقبلها هبة، وعلى ذلك فيمكنك بيعها والانتفاع بثمنها أو التصدق به في وجوه الخير أو استخدامها..
ولا يعد ذلك من الرجوع في الهبة المذموم شرعاً كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا في الهبة التي تمت مستوفية الشروط ومنها الحوز، والهبة هنا لم تتم لفقدها للحوز.
والله أعلم.
74183
فتاوى
عنوان الفتوى:ركوب الطائرة لغرض السياحة رقم الفتوى:74183تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا يا شيخ أحب السفر للسياحة إلى البلاد الإسلامية (إلى قرية محافظة مثلاً)، ولكن سؤالي يا شيخ أنهم في الحدود مثلاً يأخذون على المسافر بالسيارة تأمينا عليها، فهل دفعي لهم هذا التأمين يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان ويكون فعلي مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده... أم نقول إن المسألة ليست إجماعاً وهي خلافية وأن الحاكم إذا تبنى أحد الآراء الخلافية يزول الحرج في تطبيق ما أجبرنا عليه حاكم تلك البلاد.

(54/437)


ثانياً: أشعر بحرج في السفر بالطائرة إلى البلاد الإسلامية لغرض السياحة حيث قد أتعرض للمنكرات الموجودة في الطائرة وفي المطار حيث يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم... على الرغم أني مخطط أني بمجرد أن أصل أتوجه للقرية أو ما أشبهها، مع العلم بأني أنا من السعودية وأصبح الآن تجد في مطار الرياض مثلاً بعض الأجنبيات اللاتي سيغادرن السعودية في المطار كاشفات شعورهن ولابسات الضيق فأقول في نفسي إن لو كنت مثلا أريد السفر من الرياض إلى جدة بالطائرة مثلا لغرض التنزه فلا أتوقع إن أحداً من المشايخ الأفاضل سيقول لي لا يجوز لك أن تذهب بالطائرة إنما تذهب بالسيارة, وعلى هذا فأشعر أن ذلك نفس الشيء، فمثلا إذا كان البلد الإسلامي الذي أود الذهاب إليه بعيدا عن بلدي جداً فلا أعتقد أن أحداً من المشايخ سيقول لي اذهب بالسيارة ولا تذهب بالطائرة, وأذكر أن ابن تيمية عندما تكلم عن مسألة الحمام سابقا في فتاويه قال: إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه لا يجوز. فهل يا شيخ يعتبر ركوبي في الطائرة ووصولي للمطار حاجة تجيز لي ذلك لما في ذهابي بالسيارة من مشقة, وأن لم يكن في ذهابي بالسيارة مشقة، فهل يجوز لي أن أذهب بالطائرة، أرجو التفصيل المفيد، أرحني أراحك الله؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أربع نقاط هي:
1- مسألة التأمين.
2- تغيير المنكر.
3- موضوع السياحة.
4- شهود المنكر من غير حاجة.
فالتأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجوز، وقد تقدم الكلام عن التأمين بالتفصيل والحكم الشرعي لكل نوع في الفتوى رقم: 472 فلتراجع.
فلا يجوز للمسلم تعاطي عقد التأمين التجاري إذا كان ذلك باختياره، أما إذا أجبر عليه، ولم يستطيع التخلص منه ولو بالحيلة فيسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه.

(54/438)


ولا خلاف بين المسلمين في وجوب تغيير المنكر، ولكن التغيير يكون بحسب الطاقة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ثم إن الأصل في السفر بغرض السياحة أنه جائز إذا لم يصحبه محرم مثل شرب الخمر أو الزنا أو النظر إلى النساء الأجنبيات أو الاختلاط بهن، أو القمار أو غير ذلك..
وشهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهي عنه. كما قال شيخ الإسلام، ومع ذلك فكون الطائرة تمارس فيها بعض المنكرات فإن ذلك لا يُحَرم ركوبها لغرض مباح، وإنما يلزم المرء اتجاه من يمارس المنكرات في الطائرة إنكار ذلك المنكر بما يناسبه ويتماشى مع قدرته في تغييره حسبما جاء في الحديث السالف، مع وجوب غض البصر والابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحرام.
وعليه فلا نرى بأساً في ركوبك الطائرة للغرض الذي ذكرت إذا تقيدت بما بيناه من الضوابط.
والله أعلم.
74184
فتاوى
عنوان الفتوى:أعطاء الأطفال حليبا يشك أن به شحم خنزير رقم الفتوى:74184تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
يا شيخنا الفاضل أنا أعيش مع زوجي وأطفالي في دولة من دول أمريكا الشمالية يباع هنا حليب غذاء الأطفال .
في عام مضي تقريبا كانت أخت من الأخوات حذرتني من استعماله إن كنت أستخدمه بسبب وجود البورك فيه (الخنزير) طبعا لأني لا أستخدمه لأطفالي شكرتها ولم أعر اهتماما لها .
وبعد ذلك كان زوجي ينوي شراء الفيتامينات ولاحظنا من ضمن هذه الفيتامينات (الثيامين) أو فيتامين ب1

(54/439)


وكان أتى بمثال على أنه تحصل على هذا الفيتامين إذا تم تناول كمية من البورك أو الخنزير مما أثار الشكوك عندنا وبالبحث في مواقع الانترنت عن هذا الفيتامين قرأنا على أن من ضمن مصادره يوجد في البورك .ماذا نفعل كيف نتأكد من أن مصدر الثيامين أو الفيتامين ب1 مصدره نباتي أو حيواني (البورك) وخاصة أنه موجود في حليب غذاء الأطفال للعلم بالنسبة للفيتامينات كان زوجي غفر الله لنا وله أقر بان المصانع لا يمكن أن تستخدم المصدر الحيواني (البورك) لأنه غال.
فهل يجوز إعطاء أطفالنا من الحليب للجهل بالمصدر أو ماذا نفعل؟
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها والبحث عن الحلال لأطفالها, ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياها على دينه, وييسر لنا ولها كل أمر عيسر. وبخصوص إعطاء ذلك النوع من الحليب الذي يشك في أن به شيئا من الخنزير للأطفال فإنه لا ينبغي وخاصة أنكم قد نصحتكم إحدى الأخوات بذلك وأطلعتكم على ما يحتوي عليه.
فإذا صح ذلك فإنه لا يجوز قطعا لما احتوى عليه من النجس الحرام إلا إذا كان قد عولج قبل خلطه بالحليب معالجة تحيله إلى مادة أخرى ثم خلط بالحليب بعد تحوله فإنه يجوز استعماله على الراجح من قولي أهل العلم.
ولكننا ننصحكم بالابتعاد عن هذا النوع من الحليب ما دامت لا توجد ضرورة تلجئ إليه وبإمكانكم أن تبحثوا عن ما يعوضه في مواد أخرى وتستعينوا على ذلك بسؤال أهل الاختصاص.
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها:28550، 48744، 73495، 29334، 51299، 62455، 6861.
والله أعلم.
74185
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط صحة التنازل عن الميراث رقم الفتوى:74185تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/440)


خالتي عجوز لا أبناء لها ، تعيش في بيت جدي وأراد خالي بيع نصيبه فيه لها ليضمن عودة مال ورثته هي وخالي وأمي من جدتي منذ3 سنوات مضت لأنه وريثها الأوحد. لكن خالتي قد تصدقت بمعظم مالها الموروث على إحدى أخواتي لأنها هي التي في حاجة إليه أكثر من أي واحد منا حسب اعتقاد خالتي . فهل لها حق هذه الهبة ؟
ثم إن خالتي لا تريد مغادرة بيتها فتولّت أختي الأخرى التي تعمل شراء نصيب خالي في هذا البيت وهي مكرهة لا لشيء إلاّ لتبقى خالتي في بيتها ولا تجبر على مغادرته . ولأن السعر الذي طلبه خالي كان في اعتقادنا مغال فيه كثيرا أرادت كل من أمي وخالتي التنازل عن حقهما في هذا البيت لأختي هذه كهبة . فهل لهما الحق في ذلك علما بأن أمي أيضا لها 9 أبناء ؟ اقترحت أنا على أختي المشترية لهذا البيت أن تعطي لكل من أمي وخالتي نصيبا من المال حسب قدرتها في حالة عدم قدرتها على قبول الهبة شرعيا فهل أخطأت في هذه النصيحة؟ علما بأن أختي هذه قد استعارت من المال الكثير حتى تشتري البيت وهي مكرهة ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق خالتك أن تهب من مالها ما تشاء لمن تشاء وتنفق منه في وجوه البر والاحسان ما دامت أهلا للتصرف ، وصدقتها بمعظم مالها الموروث على إحدى بنات أخواتها لأنها محتاجة أكثر من غيرها فيه خير كثير وأجر عظيم لأنها صدقة على محتاج وصلة لرحم ، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة .
وأما تولي أختك الأخرى شراء نصيب خالكم بما هو فوق سعره العادي حتى تبقى خالتكم في البيت فهو إحسان تشكر عليه وتؤجر إن شاء الله تعالى .

(54/441)


وأما ما أرادته أمك وأختها من التنازل عن نصيبهما من البيت لصالح أختك أو لغيرها فلهما الحق في ذلك إن كانتا رشيدتين ويملكان حق التصرف ، ولا تأثير لوجود الأبناء على هبتهما ما دامتا أهلاً للتصرف، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبرعون بما شاءوا من أموالهم ولهم أولاد .
وبخصوص اقتراحك على أختك أن تعطي لأمك وخالتك شيئا من المال كمكافأة أو عوض عن الهبة التي وهبتا لها فإنه اقتراح جيد ، وخاصة إذا كان عندها ما تكافئهما به ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني . وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى التالية أرقامها : 15525 ، 20453 ، 28296 .
والله أعلم .
74186
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تسمية المولود باسم (دانيال) رقم الفتوى:74186تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل يجوز التسمية باسم دانيال لمولود ذكر ، علما أن هذا اسم لأحد أنبياء بني إسرائيل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه من السنة في المولود أن يسمى باسم حسن ، ومن الأسماء الحسنة عبدالله ، وعبدالرحمن ، ومنها أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية أرقامها : 35461 ، 1640 ، 12614 ، فنرجو أن تطلع عليها ، ولذلك فلا مانع من تسمية المولود باسم دانيال فهو اسم نبي من أنبياء الله كما ذكر ابن كثير وغيره .
والله أعلم .
74187
فتاوى
عنوان الفتوى:إخفاء النعمة خوف الحسد والعين رقم الفتوى:74187تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما هو حكم إخفاء نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها علينا عن الناس خوفاً من الحسد . وهل في ذلك مخالفة لقوله عز وجل ( وأما بنعمة ربك فحدث )
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى:

(54/442)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن يتحدث المسلم بما أنعم الله تعالى به عليه على سبيل الشكر والامتثال لا على سبيل الفخر والخيلاء, كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ {الضُّحى:11} والأمر وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لجميع أمته كما هو مقرر في الأصول.
قال الشنقيطي في المراقي:
وما به قد خوطب النبي * تعميمه في المذهب السني
فالأصل التحدث بالنعم وشكرها, وأما سترها ونكرانها فهو كفر بها؛ كما روى الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعا: التحدث بنعمة الله شكر, وتركها كفر.. الحديث.
إلا إذا كان المسلم يخشى من العين أو الحسد فله أن يخفي النعمة ما دام يخاف على ما أنعم الله به عليه.
فالعين حق ولها تأثير، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق.... الحديث. وقال تعالى: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ {الفلق:5}
والأصل في إخفاء النعمة خوفا من الحسد والعين قول الله تعالى حكاية عن نبي الله يعقوب عليه السلام: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ {يوسف:5} وعلى هذا، فلا مانع شرعا من إخفاء النعمة إذا كان صاحبها يخشى من الحسد وغيره.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 56174.
والله أعلم.
74188
فتاوى
عنوان الفتوى:الدارقطني صاحب كتاب العلل رقم الفتوى:74188تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
من هو الإمام صاحب كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية من أجمع ما صنف في علل الحديث مرتباً على الأسانيد ويقع في اثني عشر مجلداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/443)


فلعل المراد علل الدارقطني فهو أكثر كتب العلل أجزاء، مع العلم بأن الطبعة التي عندنا لا تعدو تسعة أجزاء، فلعل السائل وجد طبعة له تبلغ اثني عشر جزءاً، وراجع في حياة الدارقطني، الفتوى رقم: 48904.
والله أعلم.
7419
عنوان الفتوى:كيف يتطهر من استيقظ جنبا ، مع شدة البرد وضيق الوقت رقم الفتوى:7419تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
السؤال: ماهو الحكم إذا كان الإنسان عليه جنابة في البرية وهو في مخيم وكان الجو بارداً ولديه ماء واستيقظ قبل طلوع الشمس بربع ساعه تقريبا وعنده استطاعة على الوضوء فقط ويعجز عن الاغتسال لبرودة الجو فهل له أن يتيمم بحيث يتوضأ لبعض الأعضاء أو يكفيه التيمم فقط ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس، وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فهذا لا يخلو من حالين:
الأول: أن يوجد معه ما يسخن به الماء، فيلزمه ذلك ولو أدى إلى خروج الوقت على الراجح من قولي العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6229.
لأنه إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" رواه أصحاب السنن.
وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه من النوم فعليه أن يفعلها بحسب ما يمكن من الطهارة المعتادة، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه.
ولأنه واجد للماء فلا يعدل عنه إلى التيمم .
الحال الثاني: أن لا يوجد معه ما يسخن به الماء، وخشي الضرر باستعمال الماء البارد، فيكفيه التيمم، ولا يحتاج معه إلى الوضوء، لقيام التيمم مقام الغسل، وهو كاف لرفع الحدثين الأكبر والأصغر.

(54/444)


والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة، ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: " ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً".
والحديث صححه النووي والألباني، وقواه ابن حجر .
والله أعلم.
74190
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض من البنك رقم الفتوى:74190تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما حكم الاقتراض من البنك مع آية تؤكد ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنك يختلف حكمه باختلاف طبيعة القرض، فإن كان البنك يقرض قرضا حسنا بدون أي فائدة ربوية -كما هو الحال في البنوك الإسلامية- فلا بأس بأخذ القرض منه.
وأما إذا كان يقرض بفائدة -كما هو الحال في البنوك الربوية- فلا يجوز، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وراجعي الفتوى رقم: 24357، والفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 61176.
والله أعلم.
74191
فتاوى
عنوان الفتوى:الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة رقم الفتوى:74191تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/445)


لماذا استخدام كلمة نصيب للحسنة وكلمة كفل للسيئة في الحديث الآتي: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفلٌ منها وكان الله على كل شي مقيتا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد ما جاء في الآية الكريمة: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا {النساء:85} قال أهل التفسير: النصيب الحظ من كل شيء خيرا كان أو شرا والكفل كذلك، ويستعمل الكفل بمعنى المثل، ويرى بعضهم أن الكفل لا تستعمل إلا في الشر.
قال الراغب في المفردات: الكفل: هو الحظ من الشر والشدة، وهو مستعار من الكفل وهو الشيء الردي، ولذلك عبر بالنصيب في الشفاعة الحسنة وبالكفل في الشفاعة السيئة.
والقاعدة المعروفة في الثواب والعقاب أن الحسنات مضاعفة والسئات تجزى بمثلها، وهذا مطرد في كتاب الله تعالى كما في قوله تعالى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ {الأنعام:160}
والشفاعة الحسنة هي الوساطة في إيصال الخير أو دفع الشر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة الحسنة بقوله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء رواه البخاري ومسلم.
والشفاعة السيئة هي الوساطة لدفع الحق أو لجلب الباطل وهي منهي عنها نهيا شديدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله. متفق عليه.
وقد أرادت قريش أن يشفع أسامة لإنقاذ امرأة من بني مخزوم من أن يقام عليها حد السرقة.
والله أعلم.
74194
فتاوى

(54/446)


عنوان الفتوى:وعد الله بإجابة دعاء المؤمنين رقم الفتوى:74194تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد كسر آمالنا وعزائمنا هذا الحديث: أن جبريل موكل بحوائج بني آدم، فإذا دعا العبد الكافر، قال الله تعالى: يا جبريل اقض حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه. وإذا دعا العبد المؤمن، قال الله تعالى: يا جبريل احبس حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه. رواه ابن النجار عن جابر رضي الله عنه.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى وعد باستجابة الدعاء لمن دعاه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... {غافر:60}، وفي حديث مسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، قيل وما الاستعجال يا رسول الله، قال: يقول: قد دعوت فلم أر يستجاب فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، وقد يختار الله تعالى لعبده خيراً مما سأل فيدخر له في الجنة أو يدفع عنه البلاء بسبب ذلك الدعاء، كما في الحديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي. وفي رواية لأحمد: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما إن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذاً نكثر، قال الله أكثر.
بل إن الله يغضب على من لم يسأله كما في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني.

(54/447)


واستعينوا على سرعة الإجابة بالدعاء في أوقات الإجابة والدعاء باسم الله الأعظم وبدعوة يونس وأعلوا هممكم في الدعاء، لما في الحديث: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. رواه ابن حبان وصححه الألباني.
وأما الحديث المذكور فظاهر كلام الإمام البيهقي في الشعب أنه غير محفوظ، وأن المحفوظ هو وقفه على ثابت، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية مع إحالاتها: 2395، 35247، 11571، 63823.
والله أعلم.
74196
فتاوى
عنوان الفتوى:الوالدة التي تسيء الظن حقها في البر باق رقم الفتوى:74196تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
المشكلة كالآتي:
حدث نزاع حاد بين أخت زوجي المتزوجة، التي جاءت لبيت أمها لخدمتها وتنظيف البيت بسبب مرض أمها، وبين الأم التي اتهمت ابنتها بسرقة مفتاح غرفة نومها الخاصة؛ لسرقة بعض الأشياء من الحجرة، وبعد البحث هنا وهناك تم العثور على المفتاح في مكان ما كانت الأم نائمة فيه، مما أدى إلى تدخل زوجي وأخيه والبحث عن المفتاح وعندما وجد المفتاح هرعت أخت زوجي في البكاء وقالت لأمها أنتِ لست أمي، ولا أعرفك، تتهميني بالسرقة وأنا لم أسرق، علماً بأن أم زوجي امراة تشك في كل من يحيطون بها بغير وجه حق، والمشكلة أنني أسكن في الدور العلوي لبيت أم زوجي ( الدور الثاني ) وبسبب ما حدث، وحرصاً من زوجي لتفادي حدوث مشاكل من أي نوع حلف زوجي عليَّ حيث قال لأمه ( علي اليمين لن تنزل هنا مرة أخرى ) وأنا منذ ذلك اليوم لم أدخل لبيت أم زوجي، علماً بأنها تحتاج إلى بعض المساعدة في بعض الأحيان، وأنا أيضاً لا دخل لي في المشكلة التي حدثت، وأنا الآن لا أعرف كيف أتصرف مع يمين زوجي، ومع هذه المشكلة التي تواجهنا، فما حكم الشرع فيما حدث ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/448)


فما وقعت فيه الأم من الظن السيء غلط منها ويجب عليها أن تتوب منه ، ولكن ذلك لا يبرر بحال من الأحوال ما قالته البنت ولا ما فعله الابن الذي هو زوجك ، بل يجب عليهم أن يتحملوها ويحسنوا إليها فإن حق الوالدة لا يسقط بالكفر، فكيف يسقط بهذا الغلط الذي صدر منها ؟! وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 73417 ، ففيها توضيح لعظيم حق الأم .
وأما بشأن اليمين التي صدرت من زوجك فعليه أن يكفر عنها بالكفارة المذكورة في الفتوى رقم : 17345 ، فإن أصر على منعك من الذهاب إلى بيت والدته وجب عليك طاعته .
والله أعلم .
74197
فتاوى
عنوان الفتوى:معنى "إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي" رقم الفتوى:74197تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
المرجو توضيح معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي
جزاكم الله خيرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنص الحديث وقصته كما هو في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وأما اللفظ الذي ذكرته وفيه تقديم الغني على التقي فلم نقف عليه -فيما اطلعنا عليه- سوى عند السخاوي في المقاصد الحسنة، وكذا عند العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، فرواية مسلم أصح وأولى .

(54/449)


وأما معنى الحديث فهو كما قال السيوطي في الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: إن الله يحب العبد التقي الغني أي غني النفس. الخفي بالخاء المعجمة أي الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه، وروي بالمهملة "الحفي"أي الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم. وقال النووي في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها ..وذكر الحديث، وقال الصنعاني في سبل السلام: والتقي هو الآتي بما يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه، والغني هو غني النفس فإنه الغنى المحبوب، قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال وهو محتمل. والخفي بالخاء المعجمة والفاء أي الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه، وضبطه بعض رواة مسلم بالحاء المهملة ذكره القاضي عياض، والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء، وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط . انتهى
فهذا هو معنى ذلك الحديث.
والله أعلم
74198
فتاوى
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:74198تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
شيخنا جزاكم الله خيرا, سؤالي هو عن الرقية الشرعية هل هناك أي دليل من الكتاب والسنة على القراءة على الزيت أو الماء ثم يشرب المريض الماء أو يدهن بالزيت المقروء عليه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 61211، 56090، 5433.
والله أعلم.
74199
فتاوى
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول قتل المرتد رقم الفتوى:74199تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
كيف نفسر أن المرتد عن الإسلام يقتل، ولكن من يدخل إلى الإسلام من المسيحيين أو الديانات الأخرى لا يقتلونهم ؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً
الفتوى:

(54/450)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم بقتل المرتد عن الإسلام هو الحكم الذي حكم عليه به ربه الذي خلقه ورباه.
وأما أصحاب الديانات فإنه ليس لهم سلطة على العبد ولا منة عليه ولا حكم في تصرفاته فلا اعتبار بقولهم فيه، وراجعي في موضوع الردة الفتاوى التالية أرقامها: مع إحالاتها: 33562، 60321، 59146.
والله أعلم.
742
عنوان الفتوى:المسجد الحرام تحيته الطواف رقم الفتوى:742تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : تحية المسجد الحرام الطواف والمساجد الأخرى صلاة ركعتين ، فكم شوطاً نطوف ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فكما قلت أيها الأخ السائل فإن تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية بقية المساجد صلاة ركعتين، وبقي الإشكال عندك في عدد الأشواط ، فنقول : الطواف سبعة أشواط دائماً ، سواء كان فرضاً أو نفلاً ، لا يقل عن ذلك . والله تعالى أعلم.
7420
عنوان الفتوى:كيف يتطهر من استيقظ جنبا ، وضاق الوقت ، مع شدة البرد رقم الفتوى:7420تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-
السؤال: ماهو الحكم إذا كان الإنسان عليه جنابة في البرية وهو في مخيم وكان الجو باردا ولديه ماء واستيقظ قبل طلوع الشمس بربع ساعه تقريبا وعنده استطاعة على الوضوء فقط ويعجز عن الاغتسال لبرودة الجو فهل له أن يتيمم بحيث يتوضأ لبعض الأعضاء أو يكفيه التيمم فقط ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن استيقظ جنباً قبل طلوع الشمس، وعجز عن الاغتسال لبرودة الماء، فهذا لا يخلو من حالين:
الأول: أن يوجد معه ما يسخن به الماء، فيلزمه ذلك ولو أدى إلى خروج الوقت على الراجح من قولي العلماء، كما مضى في الفتوى رقم: 6229

(54/451)


لأنه إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" رواه أصحاب السنن.
وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه من النوم فعليه أن يفعلها بحسب ما يمكن من الطهارة المعتادة، فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه.
ولأنه واجد للماء فلا يعدل عنه إلى التيمم .
الحال الثاني: أن لا يوجد معه ما يسخن به الماء، وخشي الضرر باستعمال الماء البارد، فكيفيه التيمم، ولا يحتاج معه إلى الوضوء، لقيام التيمم مقام الغسل، وهو كاف لرفع الحدثين الأكبر والأصغر.
والدليل على مشروعية التيمم عند شدة البرودة، ما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: " ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً".
والحديث صححه النووي والألباني، وقواه ابن حجر .
والله أعلم.
74201
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينعقد النكاح بموافقة البنت وأهلها وقراءة الفاتحة رقم الفتوى:74201تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/452)


تعرفت على فتاة في الإنترنت، وبعدها بدأنا نتحدث عبر الهاتف، فأعجبنا ببعضنا إلى درجة كبيرة، رغم البعد الذي بيننا، فأنا مقيم في المهجر، وهي في بلدنا الأصلي المغرب، فتطورت العلاقة، فأصبحنا نحب بعضنا كثيرا، انتهزت أول فرصة لزيارتها، قصد التعرف عليها أكثر، وكذا عائلتها، رغم أن عائلتي كانت رافضة لهذه العلاقة بدعوى عدم معرفة نسب الفتاة وأهلها، ولكنهم قبلوا بعد ذلك لأنني أصررت على ذلك، وبالفعل رحبوا بي، واستضافوني كابن لهم، ووعدتهم بمرافقة عائلتي لي في فرصة أخرى، فرافقوني إلى هناك، وبعد وصولنا، وبعد الأخذ والرد في الكلام اتفقنا على كل شيء، قرأنا الفاتحة بعد موافقة الفتاة وعائلتها، فلم يبق إلا كتابة عقد الزواج الذي كان مقررا في نفس اليوم نظرا لضيق الوقت، لكنني أحسست بأن عائلتي ليست سعيدة، ونادمة خصوصا أخي الأكبر، ففكرت في الهروب دون إثارة مشاكل، فخرجنا على أساس اقتناء بعض الحاجيات، فطال انتظارهم، فهاتفونا لمعرفة سبب التأخر، لكن الصدمة كانت قاسية حينما عرفوا الحقيقة، حقيقة الهروب من خطيبتي، سؤالي هو: هل شرعا هذه الفتاة تعتبر زوجتي بموجب قراءة الفاتحة دون عقد زواج أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الزواج ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
ومن هذه الشروط الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
فإذا تمت هذه الصيغة بحضور شاهدين فقد تم العقد، ولا يشترط تسجيله، وأما إذا كان ما تم مجرد اتفاق، وقراءة الفاتحة، فليس بعقد زواج، ولا تكون المرأة زوجة بذلك.

(54/453)


ونوصيك بتقوى الله عز وجل والتوبة من مثل هذه العلاقات، وننصحك بأن تفي لهذه الفتاة بوعدك لها بالزواج إذا كانت مرضية في دينها وخلقها، ولم تترتب على زواجك منها مفسدة أعظم من تركك لها وإخلافك الوعد معها.
والله أعلم.
74202
فتاوى
عنوان الفتوى:مطالبة الأبناء أباهم بميراث أمهم لمتوفاة رقم الفتوى:74202تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
توفيت والدتي منذ 4سنوات وكانت تملك مناصفة مع والدي قطعة أرضية فلاحية وبعد وفاتها طلب منا والدي ونحن 4 أخوة بنتان وولدان منحه توكيلا لتسهيل عملية البيع وقبل بيع القطعة الأرضية مات أخي الأصغر تاركا زوجته وبنتا عمرها شهران. بعد ذلك باع والدي القطعة الأرضية بمبلغ 60000 دولار أعطى منها لزوجة أخي المتوفى مبلغ 5000 دولار دون معرفة المقياس الشرعي الذي اعتمده في إعطائها هذا النصيب في حين لم أتوصل أنا وأختي وأخي بأي نصيب من ميراث أمي. فهل يحق لي شرعا أن أطالب والدي بحقي من ميراث أمي علما بأنه متزوج الآن وله من زوجته الجديدة بنتان . وما هو نصيبي الشرعي من هذا الميراث ؟
أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك وحق إخوانك مطالبة أبيكم بنصيبكم من تركة أمكم فهذا حق فرضه الله تعالى لكم في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال الله عز وجل : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7 } ولكن ينبغي أن يكون ذلك بأدب ورفق ولين لأن منزلة الوالد تستوجب بره والإحسان إليه ، ويجب على والدكم أن يعطي كل ذي حق حقه .

(54/454)


ونصيب والدتكم من ثمن القطعة هو نصفها لأنها تملك نصف القطعة كما قلت ، ولذلك فإن نصيب والدكم من تركة أمكم هو الثمن وهو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ، وأما الباقي وهو ستة وعشرون ألفا ومائتان وخمسون فإنها تقسم بين الأبناء والبنات، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى إذا لم يكن معهم صاحب فرض من أم للميتة أو أب لها ، ولذلك فإن لكل واحد من الأبناء ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ، ولكل واحدة من البنات أربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وسبعون .
وعليه فإن نصيب الابن الذي توفي يكون نصفه لبنته وهو أربعة آلاف وثلاثمائة وخمس وسبعون ، ولزوجته الثمن وهو ألف وثلاث وتسعون فاصلة خمس وسبعون ، والباقي بعد فرض البنت والزوجة هو ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثمانون فاصلة خمس وعشرون يأخذها الأب كعاصب .
والحاصل أنه لا مانع من المطالبة بحقكم من التركة وذلك لا يتنافى مع البر بالوالد كما أن على الوالد أن يدفع لزوجة ابنه وبنتها نصيبهما من تركة ابنه المتوفى ، وخمسة آلاف التي دفع لزوجة ابنه أكثر من نصيبها وأقل من نصيب ابنتها كما رأيت ، إلا إذا كان دفعها لها تبرعا منه ومن باب المساعدة .
هذا وننبه إلى أن نصيب البنت من مال والدها المتوفى يجب أن يوضع تحت أمين رشيد ينميه لها، والقاضي هو الذي يتولى تحديد ذلك الأمين ما لم يكن أبو البنت أوصى إلى أحد بعينه .
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

(54/455)


والله أعلم .
74203
فتاوى
عنوان الفتوى:كشف المرأة وجهها للتصوير في الحالات الضرورية رقم الفتوى:74203تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا فتاة محجبة ، إذا أزلت الحجاب من أجل أخد صورة فوتوغرافية من أجل إعداد pasport لأنه قانون مفروض هل ذلك حلال أم حرام ؟
و شكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على جواز التصوير في الحالات الضرورية مثل جواز السفر والبطاقات الشخصية وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس في معاملاتهم ، ولا حرج هنا في كشف الوجه للتصوير لأنه ضرورة ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 3299 ، نرجو أن تطلعي عليها لمعرفة بعض الأدلة والتفاصيل الجزئية .
والله أعلم .
74206
فتاوى
عنوان الفتوى:تأكد الزوج من بكارة الزوجة ليلة الزفاف رقم الفتوى:74206تاريخ الفتوى:10 ربيع الثاني 1427السؤال:
سؤالي عن الزواج
في بلادنا الجزائر وفي ليلة الدخلة يقوم العريس بإدخال أصبعيه في فرج المرأة للتأكد من سلامة غشاءالبكارة ,هل هذا يجوز شرعا وماهو الصحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/456)


فلا شك أن هذا العمل فيه نوع من الأذى الحسي والمعنوي للمرأة ولا يخلو أيضا من نوع من التجسس والبحث عن عثرة المسلم بالإضافة إلى عدم فائدة منه تعود للرجل، إذ لا يصدق في دعواه عدم بكارتها إذا هي أنكرت، ومع هذا فلا نستطيع أن نجزم بمنعه لأن الرجل بمجرد العقد على المرأة يجوز له الاستمتاع ولمس جميع جسدها باستثناء الجماع في الحيض زمن الحيض أو في الدبر، والطريق الصحيح لمن يريد الزواج أن يختار عند خطيبته ذات الدين والخلق وله أن يشترط عليها أو على وليها أن تكون بكرا، فإذا تبين بعد الزواج بها أنها غير بكر فله الخيار في فسخ النكاح والرجوع بالمهر على من غره وخدعه من ولي المرأة أو المرأة على تفصيل مذكور في كتب الفقه، علما بأن البكارة قد تزول بعدة أمور أخرى غير الجماع مثل الوثبة القوية كما في الفتوى رقم: 8417.
والله أعلم.
74207
فتاوى
عنوان الفتوى:نفع الناس وخروج المرأة بغير إذن زوجها رقم الفتوى:74207تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
1-أنا أحب عمل الخير وسعادتي في مساعدة الناس ولكن قد يكون هذا في بعض الأحيان على حساب بيتي فهل هذا حرام؟
2- صديقتي زوجها يمنعها من الخروج ويتحكم فيها بكل شيء ولا يحب أن يزورهم أحد وهي مرات تكذب عليه وتخرج فهل هي آثمة ؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/457)


فلا شك أن الإحسان إلى الناس ومساعدتهم ونفعهم ، فضله عظيم وثوابه جزيل، وصاحبه محمود عند الله وعند الناس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني وحسنه الألباني وفي لفظ آخر: خير الناس أنفعهم للناس. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني . ومن ذلك ما في مسلم والمسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.. الحديث ، فسعي الأخت في مساعدة الناس سعي مشكور، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب واجباتها المنزلية أوالزوجية ، فإن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد ، وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجة. فقال: أي هذه، أذات بعل أنت؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فأين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. رواه مالك والحاكم وغيرهما.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة . قال الترمذي حديث حسن.
فعلى الزوجة الفاضلة أن توازن بين الحقوق وتعطي كل ذي حق حقه ، ولا حرج عليها إذا تنازل الزوج عن شيء من حقوقه عن رضى وطيب نفس .
وإن من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وكونه متشددا في منعها من الخروج ، لا يبيح لها الخروج بغير إذنه ، وهي آثمة بخروجها بغير علمه وعليها التوبة إلى الله من ذلك .

(54/458)


وننصح الزوج بأن يحسن عشرة زوجته ولا يشق عليها ، ولا يمنعها من الخروج إلى ما تحتاج للخروج إليه مع مراعاة آداب المسلمة في الخروج من الحجاب الشرعي ونحوه .
والله أعلم .
74209
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يأثم من تزوج فتاة بدون رضا والديه رقم الفتوى:74209تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
لي صديق يدرس الآن بفرنسا وقع في فتنة أسأل الله أن يجعل له منها مخرجا.
هو يسكن الآن مع صديقته لكنه يحس بضيق وتأنيب ضمير شديدين، ويريد أن يسوي وضعيته بما يرضي الله عز وجلّ ، صديقته هذه فرنسية الأصل( نصرانية) كان على علاقة بها منذ كان في بلده ، أراد الزواج بها لكن أبواه رفضا ذلك وهما لا يعلمان أنه يسكن معها ، حين ذهب ليواصل دراسته بفرنسا أعانته بالمال والسكن وهي إلى الآن تعينه. لا يستطيع الرجوع إلى بلده قبل السنة القادمة، ولا يستطيع الاستغناء عن مساعدتها وهو متعلق بها ويريد أن يتزوجها ، لكن أمه قالت له قبل سفره لن أسامحك ( أو لن أرضى عنك) إن تزوجت سرا ، يريد الزواج بها ليخرج مما هو فيه من الإثم ومن الضيق ويرى أنه الحل الأنسب لكن كلمات أمه تلاحقه ويخاف أن يلحقه غضب من ربه أشد وهو حائر في أمره ؟
أفيدونا وأجركم على الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/459)


فيجب على هذا الشاب أن يطيع ربه بترك العلاقة المذكورة مع تلك الفتاة التي لا تحل له ، ويجب عليه طاعة والديه في عدم الزواج بها, وليعلم أن الخير كل الخير في رضا الله ورضا الوالدين ، وأن الله سيبدله خيرا مما ترك من أجله هذا هو الحل الأمثل والطريق الأسلم ، وليست هناك ضرورة حسب علمنا تجبره على السكن الدائم مع هذه الأجنبية ، لكنه إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا بهذه المرأة فله حينئذ الزواج بها تفاديا لأكبر المفسدتين بارتكاب أخفهما ، ولا يأثم بمخالفة والديه لأنه سيترتب على طاعتهم معصية ، والقاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتراجع الفتاوى التالية : 63267 ، 39264 .
والله أعلم .
7421
عنوان الفتوى:حكم تقبيل النساء رقم الفتوى:7421تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : هل يجوز تقبيل الفتيات في الأعياد والمناسبات ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهؤلاء الفتيات إما أن يكنَّ محارم أو غير محارم. فإن كن محارم جاز تقبيلهن على اليد والرأس والجبهة إذا أمن المقبل على نفسه إثارة الشهوة وحدوث الفتنة، وهذا في محارم النسب أقرب منه في محارم الرضاعة.
ففي سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة وتقبله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يقبل ذات محرم منه قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه. وذكر حديث خالد بن الوليد أنه صلى الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل فاطمة رضي الله تعالى عنها. ومن الآداب التي يجب مراعاتها أن لا يقبل على الفم أبداً، بل على الجبهة أو الرأس. انظر الفروع لابن مفلح.

(54/460)


وأما إذا كانت الفتيات غير محارم فإنه لا يجوز تقبيلهن، بل ولا لمسهن ولا مصافحتهن ولا النظر إليهن. وقد دأب كثير من الناس على التساهل في هذا الباب فَجَرَّ عليهم ذلك ويلات ومتاعب وهتك أعراض، كل ذلك في الدنيا، وربما كان ما ينتظرهم في الأخرى أشد إن لم يتداركهم الله برحمة من عنده.
والله أعلم.
74210
فتاوى
عنوان الفتوى:انخفاض الأرض نحو شبر هل يقطع الصلاة رقم الفتوى:74210تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين ، إخوتنا ومشايخنا الكرام .
ما الحكم الشرعي في مصلى زيد عليه قطعة أرض عن يمينه لتوسعته، بحيث كانت القطعة المُزادة منخفضة عن المصلى الأصل حوالي شبر أو أكثر قليلاً، فهل يأخذ هذا الأمر حكم الصف المقطوع؟ نرجو توضيح الأمر ؟
وفقكم الله لما يرضيه وبارك فيكم، وجزاكم عن الأمة كل خير .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 64458 ، بيان المقصود بالصف المقطوع، وقد تبين أنه الصف الذي يتخلله حاجز يقطع اتصال بعضه ببعض كسارية أو جدار ونحو ذلك ، وعليه فإن كان انخفاض تلك التوسعة عن بقية المسجد يسبب فرجة في الصف فإن هذا الصف يعتبر مقطوعا ، لكن هذا الأمر لا يمنع الصلاة في المصلى المذكور، فليتراص المصلون في الصف ما أمكن، ولا حرج عليهم إن شاء الله تعالى فيما لا طاقة لهم به .
والله أعلم .
74212
فتاوى
عنوان الفتوى:سكن الابن هو وامرأته مع والديه بغير رضاهما رقم الفتوى:74212تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/461)


أنا أحمد البالغ من العمر 28 عاما، أعيش مع أهلي بعد زواجي وقد مضى على زواجي ال8 أشهر المشكلة بان أهلي يريدون مني أن أخرج من البيت لأني صبحت متزوجا ولكن ضيق حالتي المادية لا يمكنني من أن أفعل هذا وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أعاند والدتي في البيت في عدم خروجي من البيت وترك المجال لإخوتي الآخرين للزواج، وسؤالي هو هل يجوز منهم أن يطلبوا مني هذا الشيء وأنا رجل لا أستطيع أن أترك البيت وأؤجر بيتا، وهل يجوز لي أن أرفض هذا الشيء ؟
مع التقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجب على الوالد النفقة على الابن البالغ الذي له مال أو كسب، واختلف أهل العلم في نفقة الابن الفقير الذي لا مال له ولا كسب، وسبق بيانه في الفتوى رقم:66857، والجمهور على أنه لا نفقة له، وذهب الحنابلة إلى أن له النفقة، والسكن من النفقة وتابع لها، وتنظر الفتوى رقم:73499، وعليه فمن حق الوالدين إخراجه من البيت ولا يجوز له الامتناع من ذلك، لأنه لا يلزمهما نفقته ببلوغه قادرا على الكسب، وإن لم يكن له كسب ولا مال عند الجمهور، وعند الحنابلة يلزمهما النفقة والسكن حال كونه فقيرا لا مال له.
فننصحك أخي أحمد بالحرص على رضا والديك، والسعي في توفير مسكن خاص بك وبزوجتك، لأن هذا مما يجب عليك اتجاهها.
ونسأل الله أن يمدك بعون من عنده، ويرزقك من فضله.
والله أعلم.
74213
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه رقم الفتوى:74213تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
تزوجت من فتاة بدون ولي ودخلت بها ثم طلقتها لأن الزواج بدون ولي حرام ثم وبعد الطلاق بيومين تزوجتها بولي وهو ابن عمها وزوج أختها الكبرى فما مدى صحة هذا الزواج وهل كان لابد من مرور العدة عليها أم لا وماذا أفعل الآن وهي مازالت على ذمتي ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/462)


فلا يصح عقد النكاح إلا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني.
ولا يصح إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب وعدم عضله أو غيبته على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم:32427 ، وأحق الأولياء بتزويج المرأة: أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل معروف عند الفقهاء, ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها، فإن كان هناك من الأولياء من هو أقرب من ابن عمها لم يصح نكاحها المذكور.
أما من حيث أنه تزوجها في العدة فلا حرج في ذلك ما دام أن العدة منه.
قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج: ويجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلاق. انتهى.
والله أعلم.
74214
فتاوى
عنوان الفتوى:سماع الموسيقى بناء على من يقول بإباحتها رقم الفتوى:74214تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
كنت قد سألتكم من ذي قبل (فتوى رقم 73246) عن وجود اختلاف حول التعامل مع البنوك الإسلامية فيما يخص شراء السيارات، وأجبتم أن للعامي أن يختار ما يجده مقنعا في حال وجود مثل هذا الاختلاف. وسؤالي الآن هل ينطبق ذلك على فتوى الاستماع للموسيقى بدون غناء (ما يسمى بالموسيقى الكلاسيكية أو الهادئة) أخذين بعين الاعتبار أن علماء أجلاء مثل الشيخ يوسف القرضاوي - وغيره الكثير - قد أفتى بجواز الاستماع إلى الموسيقى (ولكم أن تعودوا إلى هذا الرابط إن شئتم http://islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601166) . ودمتم ذخرا للأمة الاسلامية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/463)


فما تقدم في الفتوى رقم:73246 ، يطرد في كل مسألة من المسائل الاجتهادية بشرط أن لا يكون مدرك المسألة ضعيفا كمسألة إباحة الموسيقى، فالقول بإباحتها قول ضعيف جدا أو قول شاذ لا يلتفت إليه، وحسبك أن أئمة مثل: القرطبي وابن الصلاح وابن رجب وغيرهم حكوا الإجماع على تحريم سماع المعازف، وراجع الفتوى رقم: 35708.
والله أعلم.
74216
فتاوى
عنوان الفتوى:تطهير النعل من لعاب الكلب رقم الفتوى:74216تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
كلب لحس نعلي فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعاب الكلب نجس والواجب غسل الموضع الذي لحسه في النعل سبع مرات، إحداهن بالتراب حتى يطهر لأنه لو جف ولم يغسل بغير الطريقة المذكورة فإنه لا يطهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
وقد اختلف العلماء في الصابون هل يجزئ عن التراب أم لا؟ على قولين، والذي يظهر أنه إن أدى الصابون الغرض المقصود من التراب أجزأ.
والله أعلم.
74217
فتاوى
عنوان الفتوى:أربعينية الميت ونحوها بدعة رقم الفتوى:74217تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
أمثلة من الآيات والأحاديث والأدعية التي تتلى في أربعينية الميت؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ذكرى الأربعين ونحوها من كل مأتم يجتمع فيه الناس يقام للميت بدعة في الدين لم تعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ولا في القرون المشهود لهم بالخير، والخير كله في الاتباع وترك الابتداع، وعليه فليس هناك آيات ولا أحاديث تتلى في هذا الاجتماع.
والله أعلم.
74218
فتاوى
عنوان الفتوى:هبة البيت إذا كان مشترى بمال حرام رقم الفتوى:74218تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/464)


نحن أربعة شبان (ولد وثلاث بنات منهم 2 مريضتان نفسياً وأمنا مطلقة، خالتي العزباء تريد أن تشتري نصف البيت باسم أمي حتى لا نجد أنفسنا في الشارع لأن لها 4 إخوة، إلا أنها تضع أموالها في البنك وتأخذ الفائدة، فهل يجوز لنا أن نأخذ البيت، علماً بأن لا سبيل لنا غيره؟ وجزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحرمة الربا قد تواتر بها القرآن والسنة، ومن أكله دخل في حرب مع الله، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم وصححه.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في الإثم، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. فواجبكم قبل كل شيء أن تنصحوا خالتكم بتجنب الربا والتخلص من جميع ما اكتسبته عن طريقه.

(54/465)


وفيما يتعلق بموضوع البيت الذي أرادت خالتكم أن تشتري نصفه فإن كانت ستدفع الثمن من الفوائد الربوية باسم أمكم، فإذا كان في الإمكان أن تجدوا وسيلة غيره للسكن، فلا يجوز لكم قبوله منها، لما أقره أهل العلم من حرمة قبول الهبة إذا علم أنها مشتراة بعين المال الحرام، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6880. وإن كنتم معرضين للصيرورة في الشارع إذا لم تأخذوا هذا البيت، وليست ثمة وسيلة أخرى يمكنكم أن تلجأوا إليها، فلا مانع حينئذ من أخذه، لأن السكن ضرورة من ضرورات الحياة، والضرورات تبيح المحظورات، قال الله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، أما إذا كانت ستشتريه من مالها المختلط فلا حرج عليكم في أخذه ولو كنتم غير فقراء فما بالكم إذا كنتم فقراء.
والله أعلم.
74220
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إخراج المستأجر من الشقة رقم الفتوى:74220تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا أعمل في شركة وقد وقع تجميدي عن العمل وذلك لأني لم أكن أتماشى مع أفكارهم, والآن أقضي أغلب وقتي في المكتب لا أعمل شيئا وفي بعض الوقت أشتغل لصالحي، فقررت أن أقوم بمشروع خاص, فلوالدي شقة مؤجرها لعائلة ضعيفة الحال بثمن زهيد, فطلبت منه أن يخرج هذه العائلة من الشقة لأنفذ المشروع في هذه الشقة وأعطيه ثمن الأجرة الشهرية، فهل مكوثي في هذه الشركة حرام لأني لا أعمل شيئا في أغلب الوقت, وهل في إخراج تلك العائلة ذنب لوالدي ولي، من فضلك أفتوني في أمري؟ جزاكم لله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل فقد استحق أجرته كاملة ولو لم يوجد عمل. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 53762.

(54/466)


أما حكم إخراج العائلة المستأجرة لشقة والدك فينظر في عقد الإيجار المبرم بينهما، فإن كانت مدة الإيجار سارية فلا يجوز لكما إخراجهما، لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا برضى الطرفين، أو بانتهاء أجل الإجارة.
أما إن كانت مدة الإجارة منتهية ولم يجدد عقد الإيجار فلا مانع من إخراجها، مع أن الرأفة بها والرفق مطلوبان شرعاً، فالأفضل أن لا تخرجوها قبل أن تجد البديل المناسب.
والله أعلم.
74221
فتاوى
عنوان الفتوى:مراتب الكفر رقم الفتوى:74221تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
يقول الله تعالى: إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. فهل معنى ذلك أن الكفر يزيد وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معنى الآية أن إنساء الشهر الحرام وتأخيره إلى شهر آخر زيادة في الكفر أي معصية من معاصيهم المنضمة إلى كفرهم بالله ورسله؛ كذا قال الشوكاني في تفسيره. ولا شك أن الكفار قد يكون بعضهم أشد إجراماً من بعض نظراً لما يقترفه من ادعاء الربوبية كما حصل من فرعون، أو من الدعوة للكفر كما حصل من إبليس ومن تابعه، أو لما يقترفه من الظلم وإيذاء الناس وتحريم الحلال وتحليل الحرام.
وقد يخف مستوى الكفر حتى يصل إلى درجة الكفر الأصغر الذي لا يخرج به صاحبه من الملة، وهذا خاص بمن معه أصل الإيمان، دون أن يأتي بناقض من نواقض الإيمان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38537، والفتوى رقم: 16495.
والله أعلم.
74223
فتاوى
عنوان الفتوى:ظاهرة التقاء الفتيان والفتيات وتزويجهم إذا ضبطوا متلبسين رقم الفتوى:74223تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم... أما بعد:

(54/467)


في بلدتي ظهرت ظاهرة غريبة، بعض الشباب يتعرفون على فتيات ويتم اللقاء بينهما، وعند كشفهما متلبسين يقوم الأهل بعقد القران عليهما وذلك للستر حسب قولهما، فهل هذا العمل يجوز شرعاً، أفيدوني أثابكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه ظاهرة منكرة يجب إنكارها وتغييرها، ويقع العبء الأكبر في ذلك على أولياء أمور الفتيات والشباب، ولا شك أن هذه الظاهرة -إن صح كونها ظاهرة- تنم عن خواء من يمارسونها أو يقرونها من قيم الإسلام وآدابه، وبعد أهلها عن أحكام الإسلام وشرعه.
وأما عن حكم تزويج الفتاة بمن زنى بها للستر عليها، فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 1880، وتراجع الفتوى رقم: 1591.
والله أعلم.
74224
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يمسك بزوجته الكتابية التي اعتدي عليها رقم الفتوى:74224تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
أنا متزوج من كتابية في أمريكا منذ خمس سنوات على أن يهديها الله إلى الإسلام على يدي كما أعاننى على إسلام 9 أشخاص على يدي، تزوجت بنصرانية وهي على طريق الهداية إلى الإسلام وليس لنا أولاد، أسافر لزيارة أهلى في بلد عربي وأغيب 3 أو 4 شهور في السنة، في الأونة الأخيرة اجتمعت زوجتي مع إحدى صديقاتها وكان في تلك الجماعة من المسكر والمخدر، صديقتها أعطت زوجتي من المسكر بعدها فقدت وعيها قام أحدهم باغتصابها، عندما أفاقت قامت بإبلاغ الشرطة ولم تبلغني حتى رجعت إليها، أرجو أن ترشدوني بما يجب علي فعله تجاهها، لعدم إخباري، هل أطلقها كيف أعاقبها، أرجو سرد ما يمكن من الأجوبة، فأنا عندما واجهتها لم أفعل شيئا، ولكن قلت لها إنها ستعلم إجابتي بعد أن أستخير الله ثم أستشير؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/468)


فإنه ينبغي للرجل أن يحسن اختيار زوجته، التي هي عرضه ومربية أبنائه وبناته، ولذا حث الإسلام على ذات الدين، والزواج بالكتابية وإن كان مباحاً، إلا أنه يكره، وفيه كثير من المفاسد والمضار وأشدها على الأبناء، حين يتربون على يد أم لا تدين بدين الحق، ولا تحرم ما حرم الله ورسوله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8674.
أما عن حكم البقاء مع هذه الزوجة، فإنه وإن كان جائزاً إلا أننا لا ننصحك به, فإن أمسكتها في عصتمك فلا بد من اعتزالها حتى تستبرئ من الزنا. وتقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 24798.
والله أعلم.
74225
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث (لا صلاة لمسبل) رقم الفتوى:74225تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
مامدى صحة الحديث: [لا صلاة لمسبل]
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. وضعفه الشيخ الألباني.
وتفصيل هذه المسألة سبق في الفتوى رقم:7445، وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن صلاة المسبل مجزئة عند جمهور أهل العلم مع الكراهة، وهي كراهة تحريم إذا كان يقصد بالإسبال الخيلاء والتكبر.
والله أعلم.
74226
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يجب على من أراد المساهمة في شركة ما رقم الفتوى:74226تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
لقد ساهمت بشراء أسهم لشركة تحت التأسيس وهي "شركة تعمير الأردنية" ولكن لا علم لي إن كانت هذه الشركة نظيفة أم لا , كما أنه لا يوجد هنا كما في السعودية جهات توضح وضع الشركات.فما رأيكم دام فضلكم؟
الفتوى:

(54/469)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أسهم الشركات نوعان:
النوع الأول: أسهم في شركات مباحة كشركات الصناعة والإعمار ونحو ذلك فهذا النوع يجوز المساهمة فيه شراء وبيعا بشرط خلوه من الربا اقتراضا وإقراضا.
النوع الثاني: أسهم في شركات محرمة أو مكاسبها محرمة كالمصارف الربوية وشركات التأمين التجاري ونحو ذلك فهذه لا يحل المساهمة فيها بيعا وشراء.
هذا, ولغلبة الحرام اليوم وعدم تورع الشركات عنه إلا ما ندر, فيجب على كل من أراد المشاركة أو التأسيس في شركة ما معرفة نشاطها ومجالات تمويلها واستثماراتها, وسؤال أهل العلم عن حكم المشاركة فيها, وهو أمر متيسر لا يحتاج إلى جهد وعناء, فبمجرد الاطلاع على عقد التأسيس سيجد المساهم ما يريد معرفته عن نشاط الشركة, وبالتالي يسأل أهل الذكر عن مشروعية هذا النشاط, فإن لم يفعل كان مفرطا فيما يجب عليه معرفته من أحكام دينه.
والله أعلم.
74228
فتاوى
عنوان الفتوى:أخذ الابن ما يتبقى من مال بعد الشراء بغير إذن والديه رقم الفتوى:74228تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أعرف هل الذي أفعله حرام ويعد سرقة، أنا والدي يبعثاني لأشتري لهما أغراضا من المتجر
وعندما يعيد لي البائع النقود أدسها في جيبي فينسى أبوي الباقي وآخذه وأضعه في حصالتي
وأنا أخبرهم بين الحين والآخر أنني أدس هذا الباقي وبما أنه قد مر وقت على عملية الدس في الجيب فيكتفون بالقول إنه في المرة القادمة أخبرنا قبل أن تدسها في جيبك ولكنني أخاف في المرة القادمة أن لا يوافقا فلا اخبرهم وأعود لإخبارهم بعد فترة
وأنا لا أتقاضى مصروفا من والدي، أنا أحبهما ولا أريد أن أكون سارقا أمام الله، فهل الأخذ من الأهل بغير علمهم أو كما ذكرت في الأعلى حرام ويعد سرقة ومالي حرام، أو هل يوجد فعلا سرقة من الأبوين، أرجو المساعدة.
الفتوى:

(54/470)


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السرقة من الوالدين كالسرقة من غيرهما بل أعظم لما في ذلك من الجمع بين العقوق والسرقة، أما هل ما تفعله يعد سرقة أم لا؟ فنقول: إن أخذك لهذا المال المتبقي بدون إذن وعلم والديك مع أنهما يأمرانك بإعلامهما به يعد خيانة للأمانة وأكلا للمال بغير حق، وقد أمر الله تعالى بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، قال تعالى: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}
والمال الذي يدفعه والداك إليك لتشتري به أغراضا أمانة عندك ويجب أن تتصرف فيه حسب ما كلفاك به فقط ،وعليه فيجب الكف عن هذا العمل فيما يستقبل من الزمان، أما ما مضى فاستأذن والديك فيه، فإن أذنا لك وإلا رددته إليهما.
هذا ولتعلم أن والديك إذا أنفقا على ضرورياتك من مأكل ومشرب وملبس فقد قاما بالواجب الذي أوجبه الله تعالى وأما مسألة المصروف اليومي فيما ليس بضروري فليس بواجب.
هذا ومن المعلوم أن محل وجوب نفقتهما عليك هو أن لا يكون لك مال وأن تكون عاجزا عن الكسب.
والله أعلم.
74229
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تناول الأطعمة إذا تحول فيها الكحول الإيثيلي إلى ما لا يسكر رقم الفتوى:74229تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
أريد أن أسأل بخصوص الفتوى رقم 66049 حيث أفاد الشيخ بتحريم الكحول الإيثيلي تحريماً قاطعاً حتى لو تبخر قبل الاستعمال فالخميرة التي تستعمل في العجين لإنتاج الخبز تعمل على تحويل السكر الموجود في العجين إلى كحول إيثيلي وغاز ثاني أكسيد الكربون، فإذا كنا سنلتزم بهذه الفتوى فإن الخبز الذي نأكله سوف يكون محرماً علينا، كما أن الخل والذي ثبت أن أكله حلال يصنع بتحويل السكر إلى كحول إيثيلي ومن ثم يتحول الكحول إلى حامض الأستيك، فهل هذا معقول؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/471)


فقد بينا من قبل ما للكحول الإيثيلي من أضرار بالغة على الصحة، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 64420.
والذي ذكرناه في الفتوى التي أشرت إلى رقمها هو أنه بما أن الكحول هو المادة المسكرة في الخمر، فلا يجوز استعمالها في تنظيف المعدات أو صناعة الأدوية أو غير ذلك, سواء بقيت الكحول أو تبخرت، أي أنها إذا خالطت الأدوية قبل استحالتها فإنها تتنجس بها ولا يجوز استعمالها بعد ذلك, ولو تبخرت الكحول بعد إضافتها إلى الأدوية.
وذكرنا في فتاوى كثيرة جداً أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها هي استحالة تامة إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار، ولا يخرج عن هذا الحكم خبز ولا خل ولا غيرهما من الأطعمة.
والله أعلم.
7423
عنوان الفتوى:نبذة عن حياة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رقم الفتوى:7423تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال :
أود تزويدي بمعلومات عن الشيخ عبد الحميد كشك الداعية المصري رحمه الله وأرجو أن لاتقصروا في الكلام وشكرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشيخ ( عبد الحميد كشك) رحمه الله، داعية وخطيب وإمام معروف، تخرج في جامعة الأزهر بتفوق كبير، ومارس الدعوة والخطابة ردحاً طويلاً من الزمن، وله كتبه وأشرطته المميزة التي جابت أرجاء العالم، ولا يسعنا في هذا المقام أن نتحدث عنه بالتفصيل لكن نوجز سيرته في سطور:
1- ميلاده ونشأته: ولد الشيخ رحمه الله في 10 مارس 1933م في بلدة شبرا خيت إحدى مراكز محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية. ولد سليماً معافى من الأمراض، ولما بلغ السادسة من عمره أصيب برمد صديدي في عينيه، وفقد بصره في تمام السابعة عشرة من عمره.

(54/472)


2- تعليمه: التحق بجمعية تحفيظ القرآن الكريم وهو صغير بالقرية، فأتم حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمعهد الاسكندرية الديني...
ثم تحول إلى المعهد الأزهري بالقاهرة إلى أن تخرج من القسم الثانوي، وكان ترتيبه الأول بنسبة 99% ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين، وبها أتم دراسته، وكان أيضاً من الأوائل، وتم تكريمه على مستوى الجمهورية، وتم تعينه بوزارة الأوقاف إماماً وخطيباً.
3- الشيخ ورسالة المسجد: لم يكن الشيخ في مسجده يقوم بعمله على أنه موظف، وإنما كان يعتبر عمله رسالة قبل أن يكون وظيفة، ودعوة قبل أن يكون مورد رزق يتكسب منه، ومن ثم فقد استطاع الشيخ أن يجعل من مسجده داراً للعبادة، ومدرسة للتعليم، ومعهداً للتربية، ومأوى للمحتاجين والمساكين، وسوطاً لتأديب الخارجين... قال عنه (جيلز كيبل) رجل المخابرات الفرنسي: ( نجح كشك في إعادة رسالة المسجد في الإسلام، حيث تحول مسجده إلى خلية نحل تكتظ بحشود المصلين).
4- محنته: سجن أكثر من مرة لأجل جرأته وصدعه بالحق، وطلب منه أن يفتي بما يوافق الساسة في ذلك الوقت ولكنه أبى،
ومنذ خروجه من السجن في آخر مرة سنة 1982م لم يصرح له بالعودة إلى مسجده ومنبره، وظل كذلك إلى أن توفاه الله.
5- من أسباب نجاحه وشهرته :
كلماته الساخرة وعبارته الطريفة، ولطف دعابته ولواذع سخريته وإنك لتسمع خطبته مرات ومرات فتظل كأنك ولأول مرة تسمعها*.
عدم تقليده لأحد من الناس بل كان مدرسة مستقلة بذاتها.
بلاغة أسلوبه وقوة لغته وإتقانه للفصحى وقدرته على إيصال أسلوبه للناس على اختلاف ثقافتهم ومعارفهم ولهجتهم.
زهده في الدنيا وبعده عن مغرياتها المختلفة مما حبب الكثير فيه.
استشهاده بروائع الشعر وظريفه، وجميل القصص، وبديع الأمثال.
صبره وثباته في المحنة، وشجاعته في قول الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(54/473)


6- مؤلفاته: امتاز الشيخ بأسلوبه الأخاذ الذي يخاطب العقل كما يخاطب الوجدان ويحرك العاطفة كما يحرك الشعور والإحساس، يأسر
القلوب إذا خطب، ويلهب المشاعر إذا تحدث، ويحرك الدموع إذا خوف وأنذر، ويضحك الأسارير إذا علق وسخر.
للشيخ عدة مؤلفات منها: فتاوى، وعدة كتب منشورة منها ( قصة أيامي مذكرات الشيخ كشك) وله شرائط صوتية كثيرة جداً.
7- بعض المآخذ على الشيخ: أخذ عليه رحمه الله إيراده للأحاديث الضعيفة وقد يورد الموضوعة أحياناً.
8- وفاته: توفي في الخامس والعشرين من رجب 1417هـ الموفق 6 ديسمبر 1996م، وهو ساجد رحمه الله.
هذه بعض الملامح من سيرته ويمكن الرجوع إلى مذكرات الشيخ كشك. طبعة المختار الإسلامي. ومجلة المجتمع العدد: 1230- 1231، ومجلة اللواء الإسلامي بمصر، 26ديسمبر 1996م. والله أعلم.
74230
فتاوى
عنوان الفتوى:الرشوة وأخذ الراتب بغير عمل رقم الفتوى:74230تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
تعمل زوجتي مدنية في مرفق عمل عسكري حكومي وعليها أعباء أسرية كثيرة من أطفال ونحو ذلك بالإضافة إلى أن مرفق عملها فيه اختلاط بالرجال وليس شرعيا رغم أنها ملتزمة بالنقاب في مقر العمل وهي الآن تتابع معاشا تقاعديا ولكنها لا تستطيع الانتظار حتى ذلك الحين.
هل يجوز لها أن تتفق مع المحاسب على أن يأخذ نصف راتبها مثلاً كي يغطي تغيبها عن العمل حتى يحين موعد التقاعد.
أرجو منكم الإفتاء في ذلك. والله الموفق لنا ولكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لزوجتك أن تأخذ راتبا في جهة عملها مع تركها للعمل بدون إذن من مسؤول مخول بهذه الجهة, وإذا انضاف إلى ذلك أن تقوم بدفع رشوة للمحاسب حتى يغطي على غيابها وتركها للعمل كان ذلك أعظم في الإثم؛ لأنهما جمعت بين أكل مال الغير بالباطل ودفع رشوة محرمة تتوصل بها إلى أخذ ما لا يحل لها.

(54/474)


هذا وإذا كان في عملها ما يمنع منه الشرع كالاختلاط المحرم فيجب عليها ترك العمل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 38475.
والله أعلم.
74232
فتاوى
عنوان الفتوى:القدر المباح في رد الاعتداء رقم الفتوى:74232تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
يقطن بحينا رجل حالته المادية متواضعة فكنت أحسن إليه بالمال والمأكل وأحيانا المبيت ونتيجة لذلك اغتنمت الفرصة وبينت له أن الصلاة في المسجد فرض فكنت كل صباح أوقظه لأداء الصلاة في جماعة ولكن بعد مدة لاحظت أنه يذهب للصلاة على مضض بعد أيام تحصل على شغل في مكان آخر مع المبيت فأصبح يتهاون كثيرا في الذهاب للصلاة وأصبح لا يريد الخروج عندما أمر عليه لأوقظه لصلاة الصبح. وكان يسكن في حينا أيضا بعض أصحاب السوء فكنت أمر عليهم ولا أكلمهم فحز ذلك في أنفسهم فكان من بينهم شاب يستفزني فكنت أتحاشاه حتى لا أرتكب محظورا وفي يوم من الأيام اتصل بي صاحب السوء هذا وأسمعني كلاما جعلني أستشيط غضبا وأظلمت الدنيا في عيني وكان معي الرجل الأول وبينما أنا على تلك الحال إذ مر بي ذلك الشاب فضربته نتيجة الغضب وكان الرجل الأول يرقبنا وعوضا عن أن يتدخل بالحسنى ذهب إلى أصحاب الشاب وأخبرهم وألبهم علي فأنقذت نفسي منهم بشق الأنفس ولكني حزنت كثيرا لصنيع ذلك الرجل الذي أحسنت إليه ومن الغد مررت عليه لأوقظه كالعادة لصلاة الصبح ولكني فوجئت به يقول لي أقسم بالله لن أكلمك بعد اليوم ومنذ ذلك اليوم أصبح لا يكلمني ويدير وجهه عني كما أصبح يشوه لي سمعتي أمام الناس ويخبر كل من يراه بتلك الحادثة.
ونتيجة لذلك أصبحت أنا أيضا لا أكلمه مع العلم أنه أقسم أن لا يكلمني فهل أعتبر بذلك هاجرا له وأدخل في وعيد حديث النبي صلى الله عيه سلم المعروف؟.
لقد أقرضته مبلغا من المال قبل الحادثة فأنكر ذلك فهل يمكن لي أن اطلب من مشغله أن يطرده من العمل خاصة وأنه صديقي؟
هل يمكن لي أن أدعو عليه في الصلاة؟.
وجزاكم لله خيرا.

(54/475)


الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان من الأكمل لك إذ اعتدى عليك ذاك الشاب أن تصبر وتعفو ابتغاء الأجر من الله. قال تعالى: وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ {آل عمران: 134}، وقال: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله {الشورى: 40}، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال, وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
ثم إنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
وقد بينا أن صاحب المعاصي لا ينبغي هجره إلا إذا غلب على الظن أن في هجره مصلحة، وإذا وقع فليكن بقدر الحاجة والمصلحة، فهو وسيلة من وسائل تغيير المنكر، فلا ينبغي استخدامه إلا في محله. وانظر الفتوى رقم:7119، والفتوى رقم: 16241.
وعليه، فعدم تكليمك لذلك الرجل يعتبر هجرا غير مباح، إلا أن تَرى فيه مصلحة شرعية أو تَخشى في مكالمته ضررا.
ثم ما ذكرت عنه من إنكار ما لك عليه من الحق يعتبر ظلما، وإذا استطعت أن تستوفيه منه بأية وسيلة مشروعة فلك ذلك. وأما أن تسعى في طرده من العمل فذاك ما لا نراه مباحا لك. فالله تبارك وتعالى قد أباح لمن اعتُدي عليه أن يكافئ بالمثل، لا أن يزيد في الاعتداء.
ولك أن تراجع في حكم المتهاون في الصلاة فتوانا رقم: 1195.
والله أعلم.
74234
فتاوى
عنوان الفتوى:مفارقة المأموم الإمام قبل السلام جهلا رقم الفتوى:74234تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/476)


شخص أدرك الركعة الثانية من صلاة الرباعية مع الإمام ولما جلس الإمام للتشهد الأخير قام هذا الشخص لقضاء مافاته قبل أن يسلم الإمام قام جاهلا فهل صلاته صحيحة ام باطلة ؟ أفتونا حياكم الله
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيمن نوى مفارقة إمامه قبل تسليمه وأتم صلاته بنية الانفراد، فمنهم من يرى أنها صحيحة مطلقا ومنهم من يرى أنها باطلة مطلقا، وفرق بعضهم بين المفارقة مع العذر وبدونه، فهي مع العذر صحيحة، وباطلة بدونه، والراجح أنها صحيحة لاسيما مع الجهل كما هو حال السائل. قال الخطيب الشربيني: وللمأموم قطعها بنية المفارقة وكره قطعها إلا لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة كتشهد أول. اهـ.
وأما إذا قام لقضاء ما فاته وهو على نية الائتمام بإمامه فصلاته باطلة لأنه خالف من هو مقتد به مخالفة فاحشة ويلزمه إعادة الصلاة.
والله أعلم.
74235
فتاوى
عنوان الفتوى:ماتت عن زوج وابن وبنتين وحفيد وحفيدة رقم الفتوى:74235تاريخ الفتوى:11 ربيع الثاني 1427السؤال:
ماتت وتركت زوجا وابنا وبنتين وحفيدا وحفيدة من بنتها التي ماتت قبلها، ما أنصبة الميراث؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوارث من الأقارب المذكورين هم الزوج الابن والبنتان، وتفصيل ذلك: أن للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوج للابن والبنتين يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ولا شيء للأحفاد مع وجود الأبناء المباشرين.

(54/477)


ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
74236
فتاوى
عنوان الفتوى:حرمة شرب الدخان رقم الفتوى:74236تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
هل صحيح أن العلامة الطاهر بن عاشور أباح شرب الدخان ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على فتوى لفضيلة العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عن الدخان.
ونستبعد أن يكون عالم في مستوى الطاهر بن عاشور صاحب المقاصد والتحرير والتنوير وغيرهما من الكتب النافعة يقول بإباحة شرب الدخان الذي اتفق علماء الشريعة والأطباء في هذا العصر على ضرره وخبثه وبناء على ذلك حكم الجميع بحرمته.
وقد سبق أن بينا ذلك بالأدلة من نصوص الوحي وأقوال أهل العلم في الفتويين:1671، 19207، نرجو الاطلاع عليهما.
والله أعلم.
74239
فتاوى
عنوان الفتوى:رمي المسلم في شرفه إثم مبين رقم الفتوى:74239تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
عندما أذهب لزيارة أحد أقربائي يتهمني أنني أزني بابنه، وأنظر إلى ابنته وبعدها جاء إلى عندنا وأبلغ أمي أنه لا يريدني أن أذهب إلى بيتهم فامتنعت من الذهاب بعد ذلك ولم أذهب بعد ذلك إليهم، فهل أكون قاطعاً لصلة الرحم، علماً بأنه يكون خالي أي أخو أمي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/478)


فعدم ذهابك في هذه الحالة ليس قطعاً لصلة الرحم، بل هو أمر لازم صيانة لعرضك، وقطعاً للفتنة التي قد يثيرها خالك، ويمكنك مع الأيام تبيين وجهة نظرك، وأنك بريء مما رميت به، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرمي مسلماً بمثل هذه التهم الشنيعة إلا إذا كان على يقين مما يقول، ونذكر خالك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وأي أذية أعظم من رمي مسلمٍ في عرضه وشرفه، ونوصيك أخي الكريم بالصبر والتحمل.
والله أعلم.
7424
عنوان الفتوى:هل يعتمد اختبارDNA لتحديد نسبة المولود رقم الفتوى:7424تاريخ الفتوى:04 محرم 1422السؤال : أنا محامي في سنغافورة أمارس قانون الشريعة حالياً عندي قضية، زوجة عميلي تقدمت بطلب الطلاق، وعميلي يوافق على ذلك، لهما ولد عمره سنة، وعميلي يشك بأن زوجته كانت لها علاقات مع شخص آخر وأن الطفل أنجب منه، ويريد إجراء اختبار DNA ليتأكد ، اعترض محامي الزوجة مستندا إلى قاعدة أن الولد للفراش، وهذا الأصل غير خاضع للجدل، ويصيف أيضا بأن فقهاء أهل السنة متفقون على أن مدة حمل الطفل إذا كان فوق ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا شك بأن الطفل للزوج فزرت موقعاً... قرأت فتوى بأن من علم بتحليل الدم أوبطريقة أخرى أن الطفل ليس له فعليه أن يعمل حسب علمه ويترك القاعدة المذكورة، عميلي وزوجته من أهل السنة، أجلت المحكمة القضية إلى 1/4/2001، هل هنالك فتوى أو أدلة تكون مساعدة لأنها نقطة مهمة، آمل الإجابة .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

(54/479)


فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب السلامة والبراءة من الزنى وأنها الأصل، ولهذا صان عرض المؤمن والمؤمنة، وحرم القذف، وجعله فسوقاً ورتب عليه الحد إذا كان بغير بينة، كما أنه يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ضعيفاً لإلحاق الولد بمن تزوج من أمة أو تسرى بها حيث كانت مملوكة ألحقه به ونسبه إليه. حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجاب أولاد من الزنى فإن ذلك -وحده- لا ينفي نسبتهم من أبيهم صاحب الفراش، ما لم ينفهم هو بلعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، رواه الجماعة إلا أبا داود.
وأما بالنسبة للزوج: فإذا تحقق من زنا هذه المرأة أو غلب على ظنه فجورها وزناها بقرائن قوية، وأن الولد المنسوب إليه ليس منه، فإن له أن يستند إلى التحليل الطبي، باعتباره أحد القرائن ، وننبه في هذا إلى أمور:
أولاً: يعتبر طلب اختبار d.n.a قرينة على القذف بالزنا إذا لم يكن في الأحوال العادية فلا يقدم عليه المرء إلا عند تأكده، أو وجود قرائن قوية تقارب اليقين في ذلك. ولا يكون الاختبار هو أول الأدلة.
ثانياً: أن يكون هذا الاختبار من الناحية العلمية دليلاً صادقاً معتبراً. وهذا يحدده أهل الاختصاص بالطب.
ثالثاً: ألا يكون هذا الاختبار عرضة للتلاعب بنتائجه من أي طرف.
رابعاً: أن يجري هذا الاختبار قبل الملاعنة، لاحتمال أن تخرج النتائج مؤكدة أن هذا الولد من الزوج وليس من شخص آخر، لأن الملاعنة توجب الفرقة ونفي الولد.

(54/480)


ويجب عليه في حال توافر الأدلة نفي الولد عنه باللعان المعروف، والمذكور في سورة النور في قوله تعالى: ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين* والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين* ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور: 6،7،8،9] والولد لا ينتفي منه إلا بالملاعنة، وهي واجبة عليه إذا تحقق زنا المرأة أو غلب على ظنه بقرائن قوية، لما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم: " أيما امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء" إلى آخره، والحديث وإن كان نصاً في المرأة إلا أن الرجل في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في الحديث. مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم.
والله تعالى أعلم.
74241
فتاوى
عنوان الفتوى:القرض الربوي أعظم إثما من الضرائب الجائرة والرشا رقم الفتوى:74241تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
الموضوع دقيق للغاية و مساعدتكم هي المخرج أثابكم الله.

(54/481)


أقام والدي مشروعا فاضطر لقرض من بنك اعترضته مشاكل فتفاقم الفائض المترتب عن القرض .قسم والدي قطعة أرض على ملكه ليسد ديونه وكان كلما باع قطعة سدد ماهو مترتب عليها من ضرائب للحكومة و حسب ما يشير به عليه مكتب خبير في المحاسبة. وبعد مضي 12سنة من هذا الإجراء تمت مخاطبته شفهيا عن طريق صاحب مكتب المحاسبة من مصلحة الضرائب ليحيطوه علما و بعد هذه السنين بأن عليه للدولة 18% معلوم ضرائب على كل قطعة أرض باعها طوال السنين الماضية فاستغرب الأمر لأن أحدا لم يرسل له في الخصوص وهو الذي كلما خاطبوه في أمر اهتم و عالجه و بصورة مطابقة للقانون. ثار أبي و استنكر و فهم ان الأمر مدبر و ما هي إلا طريقة تعجيزية ورءاها أمرا غير قانوني بدأ يسأل أهل الذكر من خبراء و محامين في قانون الضرائب و أجمع الكل أنه على المصلحة مكاتبته من البداية في الأمر وما داموا لم يفعلوا فنيتهم غير سليمة وباستطاعتهم تحميله دفع كل المترتب و بأثر رجعي و كذلك غرامة مالية ليست بالهينة .وبعدها طلب منه رئيس المصلحة شخصيا دفع مبلغ قدره هو ( أي رشوة) حتى يمرر الموضوع ووضع أبي بين المطرقة و السندان وحاول وبكل الوسائل الوصول إلى حل آخر و لكن بدون فائدة واستغرقت محاولاته الأربعة أشهر . ولكن بدون فائدة وفي النهاية قال لهم وضعتوني في زاوية مغلقة هم الخصم و الحكم وهو ليس له مال لدفع المبلغ الخرافي و ما من شك بأن المحكمة سوف تحكم لفائدتهم . وما من محامي قبل تبني القضية. وفي النهاية دفع لهم المبلغ وهو مهموم مريض وقالها لهم أنا في حل من هذا الإثم و سوف أحاول اولا طرح الموضوع مرة أخرى في أول فرصة أجمع فيها المال المطلوب فكانت إجابتهم ما فعلناه حلال و قد استشرنا في ذلك إمام. لكن أبي لم يقتنع وكان طوال الوقت يكرر هذا إثم يارب أعني على الخروج منه. و لكن وبعد شهر من هذا الموقف توفي أبي رحمة الله عليه .سؤالي هل عليه وزر كيف أعمل على خلاصه من هذا

(54/482)


الوزر ويعلم الله أنه أضاع سنين طويلة في معالجة أمور دون اللجوء إلى الرشوة للحد الذي أصبح يعرف بهذا في كل المصالح التي يتردد عليها. ساعدوني جازاكم الله كل خير هذا أمر يؤرقني. جزاكم الله عنه و عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك ما فعل فهو الآن بين يدي ربه عسى الله أن يتجاوز عنه ، هذا ولا ريب أن إثم القرض الربوي الذي اقترضه والدك أعظم من إثم الضرائب الجائرة والرشا التي ألزم بها دون وجه حق ، فالمسألة كلها ظلمات بعضها فوق بعض, ربا وضرائب ورشوة, وكان أولى أن يؤرقك أمر الربا الذي تعاطاه والدك اختيارا وجلب عليكم كل هذا البلاء, وصدق الله القائل حيث قال : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ { البقرة : 276 } أما مسألة الرشوة فاعلمي أن من كان له حق فلم يستطع الوصول إليه إلا بدفع رشوة أو كان سيقع عليه ظلم أو ضرر ولن يندفع إلا بذلك فإن إثم هذه الرشوة على المرتشي لا على الراشي. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم :8128 ، وعلى كل حال فالذي ينبغي لك هو كثرة الاستغفار لوالدك والدعاء له وإن استطعت التصدق عنه فإن ذلك أمر حسن.
والله أعلم.
74242
فتاوى
عنوان الفتوى:كل عمل يحول دون تحقيق أهداف الامتحانات غش وخداع رقم الفتوى:74242تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:

(54/483)


أنا مشتركة في كورسات تتبع شركة ميكروسوفت والمفروض بعد الانتهاء من الكورس سوف أمتحن لأحصل على شهادة بأني أستطيع العمل بهذا الكورس، لكن لكي أنجح بالامتحان لا بد أن أستخدم أو أذاكر مجموعة من الأسئلة هذه الأسئلة تتبع شركة عالمية تسمى تست كنج، وهذه الأسئلة يحتمل أو من المؤكد أن ألاقيها في الامتحان ويمكن أن ألاقي نفس الأسئلة في الامتحان، وفيه أناس يذاكرون الأسئلة هذه ويجدونها هي هي، وأناس آخرون لا يسألون في هذا الموضوع ، بعض الناس قالوا إن مصدر هذه الأسئلة هو الآتي:
1- بعض الطلبه يدخلون الامتحان وهدفهم حفظ الأسئلة وإعطاؤها للشركة كي تبيعها.
2- والمصدر الثاني: أثناء الامتحان يتم أخذ نسخة من الامتحان، وطبعا كل طالب امتحانه مختلف عن الذي بجواره، لذلك يتم الحصول على حوالي 300 سؤال، ويتم بعد ذلك حل الأسئلة عن طريق شركه تست كنج وبيعها على النت، وبعض الناس قالوا ميكروسوفت نفسها هي التي باعت الأسئلة لشركة التست كنج حتى يستطيع الطلبه النجاح وانتشار هذه الكورسات، وأن ميكروسوفت تأخذ نسبة من شركة التست كنج، وهي تعلم بهذا الأمر ولا تعترض على وجود شركة تست كنج، الآن أنا حيرانة لأني لا أعلم مصدر الأسئلة هل هي حلال كي أستخدمها أم حرام.
2- سألت ناسا كثيرا قالوا الامتحان كل أسئلته تعتمد على الخبرة وصعبة واحتمال النجاح من غير مذاكرة الأسئلة ضعيف.
3- وجدت كتابا به تمارين يمكن أن يساعدني في المذاكرة والدخول للامتحان، لكن معظم الناس يقول إنه ليس بقوة التست كنج، وليس كافي لدخول الامتحان، فأرجو منكم مساعدتي، هل استخدام هذه الأسئلة يعتبر حراما والأفضل أن أبتعد عنها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(54/484)


فالسؤال لم يكن واضحاً تماماً، وقد فهمنا من قولك (ويتم بعد ذلك حل الأسئلة عن طريق شركة تست كنج وبيعها على النت)، وقولك (ميكروسوفت نفسها هي التي باعت الأسئلة لشركة التست كنج)، وعبارات أخرى ذكرتها، أن ثمت بعض الغش في الامتحان الذي تريدين المشاركة فيه.
ونحن نقول لك: إن أي عمل يحول دون الأهداف المقصودة من الامتحان يعتبر غشا وخديعة، سواء كان ذلك بشراء الأسئلة أو بالتسور عليها والاطلاع على محتواها.
والغش والخديعة خلقان مذمومان لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلاً، وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس مني.
والله أعلم.
74243
فتاوى
عنوان الفتوى:الشيخ حسن قارئ ودعوته إلى تحقيق الحق رقم الفتوى:74243تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
ما رأيكم في شريط كشف الستار عن مدعي الحوار الذي يرد على الشيخ حسن قارئ لقد تأثر الناس بهذا الشريط وما رأيكم فيما فعله الشيخ حسن قارئ من بتر النصوص وإخفاء منهج سلف الأمة من الأئمة الأعلام
وهل هذه تعد نصيحة منه للشيخ الجفري أمام الملايين من الناس عوامهم وعلمائهم .
وما موقف علماء الأمة من هذين الشريطين حوار هادئ وكشف الستار ؟
أرجو الإجابة وشكرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نطلع على الشريطين المذكورين, وبذلك لا نستطيع الحكم عليهما, ولكن المعروف عندنا أن الشيخ حسن قارئ رجل من أهل السنة والجماعة وله جهود مهمة في الدعوة إلى الله تعالى والرد على أهل البدع وراجع الجواب رقم :21290 .
والله أعلم .
74244
فتاوى
عنوان الفتوى:تفسير قوله تعالى (وفرعون ذي الأوتاد) رقم الفتوى:74244تاريخ الفتوى:12 ربيع الثاني 1427السؤال:
أرجو تفسير الآية الكريمة من سورة الفجر:" وفرعون ذي الأوتاد "
الفتوى:

(54/485)