تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية |
فلا يجوز الإقدام على بناء بنك ربوي، لأن ذلك من المعاونة له على نشاطه المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وراجع الفتوى رقم: 26178. (32/400)
فإذا كان يمكنكم الآن الانسحاب من الاتفاق مع المصرف، وإيقاف العمل في البناء وجب ذلك، وإن لم يمكنكم ذلك إلا بضرر كبير لا ينجبر، فلا بأس بالاستمرار في بنائه لأجل الضرورة، علماً بأنه لا يجوز لكم الانتفاع بالربح الحاصل من هذا البناء، إلا بالقدر الذي تندفع به ضرورتكم، إذا كان هناك ضرورة للانتفاع بهذا الربح، وأما ما زاد على هذا القدر فيجب التخلص منه، بصرفه في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك.
والله أعلم.
5111
عنوان الفتوى:مدى مشروعية التقريب بين المذاهب رقم الفتوى:5111تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما رأيكم في التقريب بين المذاهب ؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتقريب بين المذاهب: كلام مجمل، وبيانه: أنك إن كنت تقصد التقريب بين أهل السنة، والمبتدعة فنقول ـ وبالله التوفيق ـ التقريب غير ممكن، وقد حاول بعض الدعاة والمصلحين التقريب بين أهل السنة وبعض الطوائف ردحاً من الزمن، وتوصل في النهاية إلى أن التقريب غير ممكن. وكل من عرف حقيقة مذاهب كثير من الفرق المنتمية للإسلام أدرك بطلانها بلا ريب لاعتقادهم السيء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم لمعتقد أهل السنة في كثير من أصول الاعتقاد.
وإن كنت تقصد التقريب بين المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، أو بين الدعاة إلى الله ممن هم على عقيدة أهل السنة والجماعة فلا شك أن الدعوة إلى التقريب بهذا المفهوم دعوة حسنة إذا قام بها من يحسنها، ففي الاجتماع خير وبركة، وقد حثنا الله جل وعلا على الاعتصام بحبله فقال: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمران: 103]. (32/401)
والله أعلم.
51110
فتاوى
عنوان الفتوى:إسلامية المجتمع المسلم رقم الفتوى:51110تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال:
هل يجوز التوقف والتبين من الأشخاص الذين لا نعرف حالهم خاصة في مصر كثر الشرك وخاصة شرك الحاكمية وشرك الولاء والبراء وعبادة غير الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بالتبيُّن ، أي: التوقف عن الحكم على الأشخاص أنهم مسلمون أو لا حتى تتبين حالهم هو من البدع المحدثات التي لم يقل بها أحد من سلف هذه الأمة.
فالأصل أن المجتمع المسلم يحكم لجميع أفراده بأنهم مسلمون ما لم يظهر منهم ناقض من نواقض الإسلام.
ولبيان هذه النواقض راجع الفتاوى رقم: 8106، ورقم: 16205، ورقم: 20442.
والواجب إحسان الظن بالمسلمين، خاصة الذين ظهر منهم الصلاح، وإن سوء الظن بالمسلمين محرم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ }(الحجرات: 12)
وقد فسر الحافظ ابن كثير الظن المنهي عنه بـ "التهمة والتخون للأهل والناس ـ في غير محله".
ولمعرفة حكم سوء الظن وكفارته وعلاجه، راجع الفتوى رقم: 10077، والفتوى رقم: 48025.
والله أعلم.
51115
عنوان الفتوى:تعريف عام بدين الإسلام رقم الفتوى:51115تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
من فضلك علمني عن ديني (بالغة العربية)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام. (32/402)
أخي الكريم! اعلم رحمك الله أن الواجب عليك تصحيح عقيدتك وعبادتك، وتصحيح عقيدتك يكون بمعرفة الكلمة التي تُدخل في الإسلام وشروطها ومقتضياتها ونواقضها، وراجع في ذلك الفتاوى أرقام: 7839 ، 8937، 20994 ، 30900، 38608 ، 5098 ، 5150 ، 5398 ، 23420 ، 31008 ، 36035 .
كما أنه يجب عليك معرفة أركان الإيمان، وهي أسسه، ويجب اعتقادها إجمالاً، وهي التي وردت في حديث جبريل الطويل، عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: "الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره".
وأما تصحيح عبادتك فيكون بمعرفة مايجب عليك من الطهارة، وما تصح به صلاتك وصيامك، وكذلك ما يجب عليك من عبادات أخرى بحسب حالك وقدرتك وما تحتاج إليه، فإن كنت من أهل الأموال ـ وجب عليك تعلم نصاب الزكاة ومقدار الواجب فيها، وإن كنت ممن وجب عليه الحج ـ وجب عليك تعلم أركانه وواجباته، وإن كنت من التجار ـ وجب عليك تعلم فقه البيوع ومعرفة الجائز منها والمحرم... كل ذلك بحسب قدرتك.. وإن كنت عاجزاً عن التعلم ـ فيجب عليك سؤال أهل العلم فيما يعرض لك، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ}(الأنبياء: 7)
كما أنه يجب عليك معرفة الكبائر وأمهات الذنوب والمعاصي والمحرمات المهلكات لتجتنبها، وعليك معرفة الآداب ومكارم الأخلاق لتأتي بالواجب منها.
علماً بأنه لا يكفي الاجابة على سؤالك فتوى بهذه العجالة، لذلك فإننا نحيلك على بعض الكتب المختصرة، في العلوم التي تعينك على معرفة دينك.
ففي العقيدة كتاب للدكتور محمد نعيم ياسين وهو: ( الإيمان: أركانه وحقيقته ونواقضه)، وفي الفقه: ( الملخص الفقهي) للدكتور صالح الفوزان، وفي التفسير: ( زبدة التفسير من فتح القدير) للدكتور محمد سليمان الأشقر، أو (تيسير الكريم الرحمن في تفسيره كلام المنان) للعلامة السعدي وفي الحديث: (شرح الأربعين النووية) للإمام النووي، وفي السيرة: (الرحيق المختوم) للمبار كفوري، وفي الأخلاق والآداب: (رياض الصالحين) للإمام النووي، ولمعرفة كبائر الذنوب راجع: (الكبائر) للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك القسم الخاص بالمهلكات من( مختصر منهاج القاصدين)، وفي النهاية ننصحك بملازمة أحد طلاب العلم ممن على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، واستفد منه في دراسة هذه الكتب وغيرها، ولا تنس نصيبك من الأذكار وقراءة القرآن بتدبر والخشوع في الصلاة وغير ذلك مما يقربك إلى مولاك. (32/403)
والله أعلم.
5112
عنوان الفتوى:لا تدفع المرأة زكاتها لابنتها رقم الفتوى:5112تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا سيدة أملك مبلغاً من المال هل أستطيع أن أزكي بعض هذا المال على ابنتي , علماً بأن ابنتي متزوجة ولاتعمل وزوجها حالته المادية جيدة جداً؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله، ولا إلى فروعه أبناءً وبنات عند جمهور أهل العلم.
وكون ابنتك لا تعمل لا يعني أنها ممن يستحق الزكاة، فإن للزكاة أهلاً حددهم القرآن بقوله: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين......) [التوبة: 60] ومادام زوجها غنياً - كما أشرت في سؤالك - فنفقتها واجبة عليه.
والحاصل أن ابنتك لا يجوز أن تعطى من الزكاة، لا منك ولا من غيرك، إلا أن تكون من الغارمين أصحاب الديون، أو تكون فقيرة ولا عائل لها، فيجوز دفع الزكاة لها.
والله أعلم.
51122
عنوان الفتوى:مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفربات رقم الفتوى:51122تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال : (32/404)
جزاكم الله خيراً على كل ما تقدمونه من خدمة ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، السؤال: ما مدى صحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول: \"من مدحني بشطر كلمة حلت له شفاعتي يوم القيامة\"؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف فيما اطلعنا عليه من المراجع على الحديث المذكور، ولا شك أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وتوقيره والصلاة عليه... من أعظم القربات عند الله تعالى.
ولهذا فقد مدحه كثير من صحابته الكرام والسلف الصالح رضوان الله عليهم كما هو معلوم ومستفيض في كتب السنة ودواوين الشعراء, وذلك اقتداء بما جاء في كتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم:4]، ويقول الله تعالى: فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:157]، وقال تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا* لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [الفتح:8-9].
والله أعلم.
51123
فتاوى
عنوان الفتوى:طلب الجمال لا يكون يتغيير خلق الله رقم الفتوى:51123تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا فتاة مسلمة أحاول أن أطبق مبادئ ديننا الحنيف قدر ما أستطيع وبعون من الله أريد أن أسأل سؤالاً خاصاً عن الحواجب، أعرف كثيرا من الفتيات الآن يسألن هذا السؤال: لقد سألت بعض الشيوخ منهم قالوا نعم ومنهم قالوا لا لتنظيف الحواجب... وإني لأستغرب فمنهم من يقول إن تنظيف الحواجب حرام، ومنهم يقول يجوز أن نزيل من شعر الحاجب ولكن لا نحاول أن نزيل الحاجب كله ونرسمه، وسؤالي ما سبب اختلاف الفتوى في موضوع الحواجب بين المفتين، فمنهم يقول حرام وجزء يقول حلال، أنا أريد أن أعرف سبب الخلاف، بالرغم من وجود حديث واضح عن رسول الله (لعن الله النامصة والمتنمصة...) والذي يبين لنا الإجابة، وخصوصاً أني فتاة وبصراحة أن الحواجب تؤثر على شكلي والكل يقول لي إن مظهري ليس جميلاً ، وأني إذا أزلت الزوائد التي حول حاجبي سأكون أجمل وأن كلامهم يؤثر ويحز في نفسي فما سبب اختلاف الفتاوى في هذا الموضوع، وأرجو أن تذكر لي أسماء المفتين الذين أفتوا بأنه حلال أو بأنه حرام، والحمد لله أن أنعم علي بنعمة الإسلام؟ (32/405)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعيننا وإياك على تطبيق ما علمنا من ديننا الحنيف، واعلمي أن نمص الحاجبين محرم لما روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
وقال ابن قدامة في المغني: فهذه الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح.
واستثنى أهل العلم من هذا النهي مسألتين هما:
1- أن يكون الفعل لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منها، فإن من القواعد المسلمة أن الضرورات تبيح المحظورات.
2- أن يكون شعر الحاجبين زائداً على المعتاد زيادة مشينة للخلقة، بحيث تصل إلى حد التشويه، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 1007، وراجعي في الخلاف في نمص الحاجبين من أجل الزوج الفتوى رقم: 17609. (32/406)
وقد تبين مما ذكرنا رجحان حرمة النمص، ولا ينبغي للعاقل الذي يريد التمسك بمبادئ الدين الحنيف أن يترك القول الراجح ويبحث عن الأقوال الضعيفة.
وعليه فلا تستمعي إلى أولئك الذين يقولون لك إن إزالة الزوائد التي حول حاجبيك ستجعلك أجمل، لأن طلب الجمال بتغيير خلق الله هي علة الحرمة كما دلت عليه كلمة "للحسن" التي في الحديث السابق.
والله أعلم.
51124
فتاوى
عنوان الفتوى:استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة رقم الفتوى:51124تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
قال ابن حزم في المحلى في كتاب النكاح : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف، رضي الله عنهم، منهم من الصحابة، رضي الله عنهم، أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود . وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في إباحتها، عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب \" الإيصال \" وصح تحريمها، عن ابن عمر، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري ، واختلف فيها : عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير . وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان . وقال زفر : يصح العقد ويبطل الشرط . انتهى، إن هذا القول يضرب بصحة الإجماع على ظاهره، والسؤال هو: ما توجيهه، ثم هل طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله ، يقولون بجوازه؟ (32/407)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة بعد أن كان هنالك خلاف في هذه المسألة بين السلف، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من العلماء أوردنا كلامهم في الفتوى رقم: 485 وذكرنا هناك أدلة التحريم فلتراجع.
وقد أورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلام ابن حزم المذكور بهذا السؤال وقال بعده: قلت: وفي جميع ما أطلقه نظر. انتهى، ثم أخذ في توضيح ذلك في كلام طويل فليراجعه من أراد المزيد من الفائدة.
والله أعلم.
51127
عنوان الفتوى:بدع الأعراس رقم الفتوى:51127تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
فضيلة الشيخ: ظهرت علينا منذ فترة ابتداعات في صالات الأفراح لم تكن موجوده منذ عدة سنوات قريبة، أريد من فضيلتكم حكم الشرع فيها كي يطلع عليها الناس ويعرفوا الحكم الشرعي في عملها:
1- ما حكم عمل ما تسمى الكوشه التي توضع على المسرح خلف مقعدي العروس والتي تجلس أمامها العروس لمدة ساعة أو أقل والتي تكلف مبالغ كبيرة قد تصل إلى أكثر من عشرة آلاف ريال؟
2- ما حكم وضع طاولات مستديرة يوضع عليها القهوة والشاي والمكسرات والحلويات وعليها شمعة تضاء يتحلقن حولها النسوة أثناء حضورهن الزواج كما هو معمول به في المراقص؟
3- ما حكم وضع واستعمال ممر في وسط صالة النساء مرتفع يوازي ارتفاع المسرح ممتد من آخر صالة النساء إلى المسرح تمشي عليه العروس أثناء دخولها إلى الصالة أمام النساء وفي أثناء ذلك تطفأ الأنوار ويضاء هذا الممر يضيء على العروس كما هو مشاهد في عروض الأزياء العالمية، أرجو التفضل بإفادتي بالحكم الشرعي في عمل مثل هذه الأشياء كي نبينها للناس؟ (32/408)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأمور تدخل في الأعراف والعادات، وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح هو ما تعارفه الناس واعتادوه وليس فيه مخالفة للشرع، ولا تفويت لمصلحة ولا جلب لمفسدة.
وأما العرف الفاسد فهو ما كانت فيه مخالفة لنصوص الشرع أو بعض قواعده أو فوت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة.
ولا شك أن المتأمل في هذه المسائل المذكورة يجد فيها مخالفات كثيرة للشرع منها: (1)أن صرف المال بهذه الطريقة فيه تبذير وإسراف واضحين، وقد قال الله تعالى: وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31]، وإذا كان الله تعالى قد نهى عن الإسراف في الأكل والشرب اللذين بهما قوام حياة الإنسان فمن باب أولى أن ينهى عن الإسراف والتبذير فيما لا فائدة فيه معتبرة، وقد ذم الله تعالى المبذرين أشد الذم فقال: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء:27]، قال القرطبي في تفسيره: قال الشافعي التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل خير، وهذا قول الجمهور، وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال في حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف، وهو حرام. انتهى.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال في آخره: قال ابن علية: إضاعة المال إنفاقه في غير حقه. (32/409)
وإذا كان أهل العلم نصوا على حرمة الإسراف في استعمال الماء للطهارة فهو في المال من باب أولى.
إن إقامة الأعراس بهذه الصورة تدعو إلى عزوف كثير من الناس عن الإقدام إلى الزواج بحجة أنهم لا يستطيعون فعل عرس على هذا النحو، وبالتالي تنتشر العنوسة بين شباب المسلمين، ولا يخفى ما في هذا من الفساد المؤدي إلى ارتكاب المحرمات.
إن الغالب على أهل هذه الأعراس التباهي والتفاخر بما يفعلون، وعلى العموم فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله تعالى ويبعدوا عن الإقدام على هذه الأمور أو نحوها؛ بل يجعلوا الزواج ميسوراً وسهلاً ليتسنى لكل من أراد العفاف بالزواج أن يتزوج، وليعلم أولياء الأمور وغيرهم أنه كلما كان الزواج أقل مؤونة كان أعظم بركة وأدعى لدوامه واستمراريته وسعادة طرفيه.
ومما ينبغي أن ينبه له عدم جواز كشف العروس عن شيء من عورتها أمام النساء كما يحصل في كثير من الأعراس حيث تلبس العروس في بعض الأحيان الملابس الشفافة أو الكاشفة تماماً عن العورة، ولمعرفة عورة المرأة بالنسبة للمرأة راجع الفتوى رقم: 284، والفتوى رقم: 1265.
هذا فضلاً عما تشتمل عليه الأعراس من موسيقى وغناء محرمين، زيادة على التشبه بالكفار في كثير من عاداتهم التي لا صلة لها بالإسلام.
والله أعلم.
51130
عنوان الفتوى:المقصود بالأليتين رقم الفتوى:51130تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
ماالمقصود بكلمة بين الإليتين في الجماع؟
وأين يكون هذا في الجسم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإليتان هما ما يجلس عليهما الإنسان، وهما الشحم واللحم المجتمع حول الدبر، فيجوز للرجل مداعبة زوجته في هذا المكان، ويحرم عليه إيلاج ذكره في الدبر. وانظر الفتوى رقم: 2620. (32/410)
والله أعلم.
51137
عنوان الفتوى:يأبى أبوها زواجها لعدم استقلال السكن رقم الفتوى:51137تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
تقدم لخطبتي شاب على خلق ودين ولديه منزل قيد التجهيز ولكنه لا يستطيع السكن في هذا المنزل لأن أمه متوفاة وليس لديه أخوات بنات، لديه أخ أصغر منه يعمل وأبوه فقط وهو لا يريد أن يتركهما لأنه في السابق حاول أن يقنع والده بالزواج لكنه رفض لأنه يريد تربية أولاده ولا يريد أن يحضر لهم زوجة أب، وهو الآن لا يريد ترك والده براً به ولا يستطيع ذلك، ماذا أفعل فأبي لا يريد أن أعيش في البيت المشترك ويريدني أن أسكن في بيت لوحدي ماذا أفعل، أنا في حيرة من أمري وأنا أريده لأن الرسول قد أوصى على مسألة الدين والخلق وهما متوفرتان عنده، فماذا أفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق للزوجة فإذا تنازلت عنه فليس لوليها أن يطالب به، ثم المقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر ومطبخ ومكان قضاء الحاجة، وليس المقصود بالمنزل المستقل غير ذلك.
قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان.
وقال العلامة ابن حجر في التحفة: أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ودرجته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما حينئذ وإن كان من دار واحدة كعلو وسفل وإن اتحد أغلقا ودهليز فيما يظهر، لأن المراد أن لا يشتركا فيما قد يؤدي للتخاصم ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين لا يؤدي اتحاده إليه كاتحاد الممر في أول باب إلى باب كل منهما ويظهر أن اتحاد الرحا في بلد اعتيد فيه إفراد كل مسكن برحا كاتحاد بعض المرافق، لأن الاشتراك فيها يؤدي للتخاصم. انتهى. (32/411)
ولذا فإننا ننصح أبويك بأن لا يردا هذا الرجل لعدم وجود ما يطلبانه، إن كنت أنت قد رضيت بذلك فلعل الله أن يؤلف بينك وبين هذا الرجل، ثم إن وجدت فيما بعد أن في مقامك بهذا البيت مشقة عليك أو ضرراً فمن حقك أن تطالبيه بعد ذلك بما يزيل الضرر ويرفع المشقة.
والله أعلم.
51145
عنوان الفتوى:حكم صلاة ركعتين جماعة بنية التوفيق في العمل رقم الفتوى:51145تاريخ الفتوى:27 جمادي الأولى 1425السؤال :
عندي محل تجاري وأريد قبل افتتاح المحل أن أجمع العاملين وأصلي بهم جماعة بنية أن يوفقنا الله تعالى في هذا المحل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد الله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". زاد ابن ماجه في روايته" ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وتقدم في الفتوى رقم: 3749، كلام العلماء حول مشروعية صلاة الحاجة فارجع اليها. (32/412)
وعليه؛ فلا حرج في الصلاة بهذه النية وهي أن توفقوا في العمل في هذا المحل، والأولى أن يصلي كل بمفرده خروجا من الخلاف في مشروعية الجماعة في صلاة التطوع وسبق في الفتوى رقم: 6712، تفصيل حول مشروعية الجماعة في صلاة النفل.
علماً بأن تخصيص هذه الحالة بصلاة معينة لم يرد به سُنة، وإنما أخذنا جواز هذه الصلاة مما ذكرنا، فحيث اعتقد الناس أن فعل ذلك سنة لم يجز فعله وعُدّ من المحدثات.
والله أعلم.
51151
فتاوى
عنوان الفتوى:آداب تراعى في بناء المسجد رقم الفتوى:51151تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
4527.
ثالثا: أن تجتنب زخرفة المسجد والمغالاة في بنائه، وراجع الفتوى رقم: 10687.
رابعا: لا بأس في بناء المحراب وهو مبين في الفتوى رقم: 2031.
خامسا: يستحب أن يكون المنبر ثلاث درجات، كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت مصلحة في الزيادة عليها فلا حرج، وراجع الفتوى رقم: 45690 ويمكنكم التعرف على المزيد فيما يتعلق بأحكام وآداب المساجد، وذلك عن طريق البحث الموضوعي بمركز الفتوى ب.
والله أعلم.
51152 (32/413)
عنوان الفتوى:لا يؤثر على صحة المضاربة نية ضمان رأس المال رقم الفتوى:51152تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
أخذت من أختي مالا لاستثماره في تجارتي لمدة محددة على أن أعيده إليها بأرباحه عند تمام الأجل، وأنا في نيتي -دون إبلاغها- أني ضامن لهذا المال إذا خسرت التجارة، وقد شاء الله خسارة تجارتي، وأنا الآن أوفي لها مالها الذي أخذت لاستثماره بأقساط لحين سداد كامل رأس مالها المذكور، والسؤال: عن مدى شرعية ذلك علماً بأنني في نيتي تحمل هذا لأنني كنت أدير الاستثمار وفي نفس الوقت حتى لا توضع في موقف محرج مع زوجها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة هي عقد مضاربة، وقد سبق بيانها مع بعض شروطها في الفتوى رقم: 11158، والفتوى رقم: 26778.
ويتبين من مضمون الفتويين أنه لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال ولا يؤثر على صحة العقد نية الضمان كما هو مذكور في السؤال، ما دام لم يذكر ذلك في العقد، ولا يجوز للأخت أن تطلب كامل ما لها عند الخسارة، بل تأخذ ما بقي من المال فقط، لكن إذا تبرعت لها بإكمال رأس مالها دون طلب منها فلا نرى مانعاً من ذلك، لأنه من المعروف الذي تثاب عليه، علماً بأن تحديد مدة المضاربة موضع خلاف بين العلماء فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى جواز تأقيت المضاربة، والراجح هو عدم جواز التأقيت وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وبيان ذلك في كتبهم مبسوط.
قال الزيلعي وهو حنفي: وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه، لأنه توكيل فيتوقت بما وقته، والتوقيت مفيد فإنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان. انتهى من نصب الراية.
وقال الباجي وهو مالكي: وهذا على ما قال إنه لا يجوز أن يوقت القراض بمدة معلومة لا يجوز فسخه قبلها، وإن عاد المال عينا، وإن انقضت المدة فقد كمل القراض فلا يكون للعامل ولا عليه أن يبيعه، ولا يعمل به إذا كان عرضا عند انقضاء المدة وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ذلك جائز، والدليل على ما نقوله أنه عقد جائز فلم يتوقت بمدة من الزمان كالشركة، ووجهه أن القراض عقد جائز ومعنى ذلك أن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، ولم يوقت بزمن لم يكن لكل واحد منهما ذلك، لأن التوقيت يمنع ذلك. انتهى من المنتقى شرح الموطأ. (32/414)
وقال زكريا الأنصاري وهو شافعي: (ولو قارضه سنة لم يصح) لإخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يجد راغباً في السنة أو نحوها ولمخالفته مقتضاه وقد يحتاج العامل إلى تنضيض ما بيده آخراً ليتميز رأس المال سواء اقتصر على ذلك أم زاد: على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها. انتهى من أسنى المطالب.
وقال المرداوي وهو حنبلي: قوله (وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد؟ على روايتين: وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والتلخيص والمحرر. إحداهما: لا تفسد وهو الصحيح من المذهب، نصره المصنف، والشارح وصححه في الفروع، والنظم، والفائق، والتصحيح، وتصحيح المحرر، وشرح ابن رزين، وقدمه في الكافي، وقال: نص عليه. والرواية الثانية: تفسد. جزم في الوجيز والمنور، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في التعليق الكبير، قاله في التلخيص. انتهى من الإنصاف.
والله أعلم.
51155
عنوان الفتوى:مسألة في الرضاع رقم الفتوى:51155تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
قامت خالتي بإرضاع أختي من أمي سنة كاملة، وقامت أمي بإرضاع ابن خالتي أيضاً في نفس الوقت لمدة سنة كاملة طبعاً في نفس الوقت مما يعني بأن عدد الرضعات أكثر من خمس متفرقات مشبعات، فهل هذا يعني غير أنهم إخوة (أي أختي وابن خالتي)، إنني أيضاً أصبحت أخاً لأبناء وبنات خالتي والعكس، الرجاء الرد لما للموضوع من أهمية؟ وجزاكم الله خير الجزاء. (32/415)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأختك إن كانت رضعت في سن الرضاع أي في الحولين خمس رضعات من خالتك فهي أخت لكل أبناء وبنات خالتك ولكل أبناء وبنات زوج خالتك -الذي ثار اللبن من وطئه- من غير خالتك إن كان له أبناء من غيرها، وأما أنت فلا علاقة لك بالأمر.
وابن خالتك إن كان قد رضع من أمك بالوصف الذي سبق ذكره فهو أخ لك ولكل إخوانك وأخواتك، وأما بقية أبناء خالتك فليسوا إخواناً لك، وانظر الفتوى رقم: 49598، والفتوى رقم: 49102.
والله أعلم.
51158
عنوان الفتوى:انقطع عنها الدم فأتمت حجها ثم عاد إليها الدم رقم الفتوى:51158تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
جزاكم الله خيراً، والله يعطيكم العافية، أريد حلاً لسؤالي إذا سمحتم وبأسرع وقت ممكن، أنا فتاة أراد الله لي الحج العام الماضي، وعندما أردت أن أتمم حجي أتتني الدورة متقطعة هذه المرة وعندما توقفت ذهبت لاتمام حجي، وعندما رجعت إلى المنزل نزلت علي قليلاً ثم توقفت وتطهرت أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً، والله يعيني على تقواه.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحائض يصح لها أن تفعل كل أفعال الحج غير الطواف، وأما الطواف فجمهور أهل العلم على أن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحته، لما روى الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءها الحيض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وعليه فإذا كنت فعلت بعض أفعال الحج وأنت حائض فلا بأس بذلك إلا أن يكون طوافاً، والطواف إذا كنت فعلته أثناء تقطع الدورة، وكنت قد اغتسلت من الدورة وأكملته وأنت في طهر، فلا يفسده ما ينزل من الدم بعد كماله، قال خليل فيمن تقطع طهرها: وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ. (32/416)
ومثل هذه المذكورات الطواف، فإن لها أن تفعله أثناء الطهر ولو عاودها الدم بعد ذلك، وراجعي فيه الفتوى رقم: 44718.
والله أعلم.
51159
عنوان الفتوى:حكم وضوء من مست فرجها رقم الفتوى:51159تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل لمس المرأة لفرجها ينقض الوضوء على المذهب الحنفي وهل لمسها لفرج طفلها (أثناء إزالة البول وما إلى ذلك) ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس المرأة فرجها يعتبر من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أما الأحناف فإن ذلك غير ناقض عندهم قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب أبو حنيفة -وهو يذكر ما لا ينتقض به الوضوء- قال: ومنها: مس ذكر ودبر وفرج مطلقاً، وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي... إلى أن قال: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك قال. وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح. انتهى.
وقوله: مس فرج مطلقاً أي سواء مست المرأة نفسها أومسه غيرها فلا ينتقض الوضوء، وأما مس المرأة ذكر طفلها فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح لأن العلة التي علل العلماء بها نقض الوضوء بمس الذكر منتفية في مس الأم ذكر طفلها، هذا عند غير الأحناف.
وأما الأحناف فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس ذكر البالغ ولو أجنبياً فكيف بالطفل الصغير مع أمه، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3892، والفتوى رقم: 9012. (32/417)
والله أعلم.
51163
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز الجماع لمن غلبته الشهوة في نهار رمضان رقم الفتوى:51163تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
سمعت من أحد رجال الدين أنه في شهر رمضان إذا ثارت الشهوة الجنسية للرجل بشكل زائد فإنه يحق له إفطار زوجته لكي يتم الجماع بينهما؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرجل وزوجته في نهار رمضان سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 747.
وبالتالي فلا تجوز له مجامعتها، وإذا فعل ذلك عمداً فعليه القضاء والكفارة، وكذلك زوجته إذا طاوعته على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1979، فإن أكرهها على الجماع لزمه إخراج الكفارة عنها وعن نفسه، وإذا جامعها نسيانا أو جهلاً بحرمة ذلك وكان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بيئة خالية من تعاليم الشرع فلا قضاء عليه ولا كفارة كما في الفتوى رقم: 24032، والأحوط في هذه الحالة له ولزوجته قضاء يوم بدل كل يوم حصل فيه الجماع نظراً لمن قال من أهل العلم كالمالكية بوجوب القضاء في هذه الحالة، لكن إذا كان الرجل قد غلبت عليه الشهوة في نهار رمضان بحيث خشي تشقق أنثييه ولم تندفع شهوته إلا بالجماع جاز له حينئذ من باب الضرورة إفساد صوم زوجته عن طريق الجماع، وعليه القضاء ولا كفارة عليه، هذا عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف: لو كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه جامع وقضى ولا يكفر. نقله الشالنجي، قال الأصحاب هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه، فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع، كذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة. انتهى.
والله أعلم.
51167
فتاوى
عنوان الفتوى:الحرة الكتابية مثل المسلمة في عدة الطلاق والوفاة رقم الفتوى:51167تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال: (32/418)
هل لا بد من فترة العدة للكتابية المطلقة وهل الولي لازم في الزواج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحرة الكتابية مثل المسلمة في عدة الطلاق والوفاة، ولا فرق بينها وبين المسلمة فيما تحل به أو تحرم به، ولا في شروط النكاح، فكما يشترط الولي في نكاح المسلمة فكذلك الكتابية، قال الشافعي في كتابه الأم في كلامه على الكتابية: وعدتها عدة المسلمة. انتهى.
وقال الشيخ أحمد الدردير في شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: تعتد حرة وإن كتابية طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي، وقال الدسوقي بعبارة أخرى تعتد حرة وإن كتابية طلقها مسلم أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها.
وقال الشافعي في كتابه الأم: والكتابية في جميع نكاحها وأحكامها التي تحل بها وتحرم كالمسلمة لا تخالفها في شيء، وفيما يلزم الزوج لها، ولا تنكح الكتابية إلا بشاهدين عدلين مسلمين وبولي من أهل دينها كولي المسلمة جاز في دينهم ذلك أو لم يجز، إلى أن قال: وعليها العدة والإحداد كما يكون على المسلمة. انتهى.
فإن لم يكن لها ولي أو كان وليها مسلما زوجها القاضي لأن السلطان ولي من لا ولي له؛ كما في صحيح ابن حبان، وقد سبق الكلام على هذا الموضوع في الفتوى رقم: 6564، والفتوى رقم: 20230، ولتفصيل أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.
51171
عنوان الفتوى:يخص الله من يشاء من خلقه بما يشاء رقم الفتوى:51171تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً، ولماذا كلم الله موسى تكليماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لله تعالى الحكمة البالغة في تفضيل بعض خلقه على بعض وتخصيص بعضهم بمزايا دون بعض، فهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. (32/419)
ولهذا فإنه سبحانه وتعالى يفضل بعض الأزمنة على بعض كما يفضل بعض الأمكنة على بعض وهكذا الناس والأشياء، يقول الله سبحانه وتعالى: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [الحج:75]، ويقول الله تعالى: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ [البقرة:253]، ويقول تعالى: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا [الإسراء:55].
ومن هذا الباب اتخذ الله إبراهيم خليلاً كما قال الله تعالى:وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً [النساء:125]، ومنه كذلك تكليم الله لموسى، كما قال الله تعالى: وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا [النساء:164]، فهذه وما أشبهها خصائص يختص الله تعالى بها من يشاء من خلقه، كما قال الله تعالى: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة:105]، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28507.
والله أعلم.
51172
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة وبنت وأبناء أخ وابناء أخت رقم الفتوى:51172تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
سماحة الشيخ: إحدى أخواتكم هنا في العراق كلفتني ان ارسل لسماحتكم هذا الاستفسار راجين سرعة الإجابة ان أمكن، وجزاكم الله خير الجزاء.
امرأة زوجها توفي وخلف زوجة وطفلة أنثى قاصرة, وله أبناء أخ وأبناء أخوات، علما أن إخوته وأخواته ووالده ووالدته متوفون جميعا قبله، سؤال الأخت هو: هل يستحق أبناء الأخ وأبناء الأخوات نصيب من ميراث زوجها كنصيب شرعي، وسؤالها ليس قصورا منها في أداء حق الله في تقسيم الميراث ولكن القسام الشرعي هنا أقر عدم اعطائهم نصيبا شرعيا، وأحد المشايخ هنا يقر بان لهم نصيب فوقعت، المرأة في الخوف من أكلها لحق أبناء الأخ والأخوات في ميراث عمهم، يمكن لسماحتكم إرسال الجواب على عنواني هذا (32/420)
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال ومعرفة حكم الله تعالى فيما نزل بها، ونقول لها إن تركة الرجل المذكور تقسم على ورثته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]، وللبنت النصف لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11].
وأما الباقي فهو لأقرب عاصب لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والعاصب هنا أبناء الأخ، وأما أبناء الأخوات فلا شيء لهم، وأصل التركة ثمانية لوجود الثمن فيها، فللبنت نصفها أربعة، وللزوجة ثمنها واحدة، وللعصبة الثلاثة الباقية.
والله أعلم.
51173
فتاوى
عنوان الفتوى:التفتيش والتتبع بعد الاستنجاء قد يؤدي إلى الوسوسة رقم الفتوى:51173تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر الخامسة والعشرين والنصف عندما أتبول وبعد ما أقوم أشعر وكأن البول ينزل مني أو لا أعرف هل هذا بول أم مياه استنجاء ساعات أشمها لا ألاقي رائحة بول وساعات أجد رائحة بول وساعات أمسح بعد الاستنجاء وعندما أدخل للخلاء مرة أخرى أجد رائحة الحفاظ التي أضعها بها بول مع أني مسحت ولم أشعر بنزول شيء هل ما بي مجرد وسوسة سألت طبيبة وقالت لي إنه شيء طبيعي ستجدين رائحة البول ولو لم تريه وهذه حاجة طبيعية عند النساء وقالت لي إن البول إرادي ولكني متشككة فكيف أتيقن عندما أحس بنزول شيء أن ما بي هل هو بول أم لا هل اشم كل مرة مثل ما أفعل أم ماذا أم أتجاهل هذا مطلقاً ولا أعيره أي اعتبار هل هذا وسواس؟ أفيدوني أفادكم الله . (32/421)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يذهب عنك ما تجدينه من وسوسة، واعلمي أن مبنى العبادة على التخفيف ورفع الحرج، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(الحج: من الآية78).
والمطلوب في الاستنجاء هو أن يفعل الإنسان ما يغلب على ظنه به أن مادة البول قد انقطعت كالسلت والنتر بالنسبة للرجل، وكسلت العانة بالنسبة للمرأة، قال الدسوقي: وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر. وقال: فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك السلت والنتر ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شيء في الذكر من المادة، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها، فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث أنها تنقض الوضوء...
وقال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه، قال حنبل سألت أحمد: قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. وقال النووي في المجموع: يستحب أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه، وداخل سراويله وإزاره بعد الاستنجاء دفعاً للوسواس، فهذه النقول تفيد كلها أن المرء ليس مطالباً بتتبع الأوهام والوساوس. (32/422)
وبناء على هذا فليس عليك أن تتبعي ما تشعرين بنزوله ، ولا أن تفتشي عنه، وإنما ترشين المحل والإزار بالماء عند الاستبراء، وذاك يكفيك، ولكنك إذا فتشت عن الموضوع ووجدت بولا فإنه ينقض الوضوء وينجس الثياب.
والله أعلم.
51175
عنوان الفتوى:يذبحون بجوار المسجد ويدعون الناس لتناول الطعام رقم الفتوى:51175تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم .
في قريتنا يقوم بعض الناس باقتناء شاة مثلا ويذبحونها بجوار مسجد القرية ويحضرون الطعام هناك ويدعون سكان القرية إلى تناول الغذاء أو العشاء في المسجد. وسؤالي هو: هل تعتبر هذه الذبيحة مما أهل به لغير الله ؟ وهل من أكل هذه الذبيحة يعتبر آثما أم أنه لا شيء عليه طالما أنه لا يعلم نية الذي ذبح هذه الشاة هل ذبحها لوجه الله وأنه يريد فقط أن يطعم أهل القرية وأن يجتمعوا في المسجد. أم أن نيته عكس ذلك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في تصرفات المسلمين السلامة وحملها على أحسن المحامل ما دام ذلك ممكناً، وعلى هذا فلا حرج إن شاء الله في الأكل من هذه الذبيحة، إذ الأصل فيها أن تكون لله تعالى، وأن يذكر اسم الله عليها، وقد قال تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ (الأنعام:118) .
وأما إذا تبين أنها يهل بها لغير الله، فلا يجوز الأكل منها لقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ(البقرة: من الآية173)، وذلك كمن يذبح لقبور الأولياء والصالحين مما انتشر في هذه الأيام، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 25245 . (32/423)
والله أعلم.
51176
عنوان الفتوى:لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بالتفاهم والتغاضي عن الهفوات رقم الفتوى:51176تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
فضيلة الشيخ سؤالي هو: حق مطالبة الزوجة في المصاغ والمؤخر في حال كانت هي من تفتعل المشاكل ومنعت الأولاد عن أهلي، وأنا أعمل في بلد آخر، هي لا تطلب الطلاق بشكل مباشر وإنما يجب أن أتقيد بطلبات أهلها وأن أبتعد عن أهلي ولأهلها الحق في التدخل في حياتنا حرصاً على مصلحتنا، وعدم قبولي بهذا هو حرماني من حق مطالبتها برؤية أهلي للأولاد، ومطالبتها لي بالطلاق والمقدم والمؤخر والذهب وقد اقترضته منها سابقاً برغبتها وهي تطالبني به الآن مع رواتب عملها الذي ساعدتني به عندما كنا بعيداً عن أهلها في بلاد الغربة؟ شاكراً لفضيلتكم سعة صدركم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالتفاهم وحسن الخلق والتغاضي عن الهفوات ما أمكن، وهذا ما بيناه في الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 8102.
والواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وطاعة المرأة لزوجها سبب لرضا ربها وصلاح حالها، ولا ينبغي للزوجة أن تفتح آذانها لكلام المحرضين والمفسدين، ومن أعظم الإفساد إفساد المرأة على زوجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجهاً أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وغيره، والتخبيب هو: الإفساد، وانظر الفتوى رقم: 49592.
وأما بشأن مطالبتها لك بالمهر والمؤخر وما أقرضته لك فذاك حق لها، ولا فرق بين أن تكون طائعة أو ناشزة عاصية تفتعل الإشكالات، وأما النفقة فإنها لا تستحقها في حال النشوز والعصيان، كما بيناه في الفتوى رقم: 11797، وليس لها منع أولادك من زيارة أهلك، والقول في ذلك قولك لا قولها. (32/424)
والله أعلم.
51180
فتاوى
عنوان الفتوى:أبواه يمنعانه من حضور حلقات العلم رقم الفتوى:51180تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
أحد أصدقائي منعه أبواه من مصاحبة ومجالسة أهل الذكر في حلقات العلم، وإن أبى هدداه لن يكونا راضيين عليه، فيخشى أن يكون قد وقع في معصية الأبوين، فما رأيكم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن طلب العلم فريضة، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإنما يحرص على طلبه من علت همته وأراد الله به الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.
وقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
والعلم الشرعي منه ما يجب على كل مكلف لتصحيح إيمانه وعقيدته، ولتصحيح ما يجب عليه من العبادات، ومنه ما هو مندوب إليه كغير ذلك من صنوف العلم.
ولا تجوز طاعة الوالدين إذا منعا ولدهما من طلب العلم الواجب، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة. متفق عليهما.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد وصححه السيوطي والألباني، ولمزيد بيان راجع الفتوى رقم: 38030 ففيها فائدة كبيرة لك.
وإنه لمن مظاهر غربة الدين في هذا الزمان أن بعض الآباء يمنعون أبناءهم من غشيان مجالس العلم والذكر، فالله المستعان، وما يدريهم أنهم إذا منعوا أبناءهم من هذه المجالس ومنعوهم من صحبة الصالحين فإنهم سيلتحقون برفقة سوء تؤذيهم، فيذوق وبال ذلك ذووهم، فالنفس إن لم تنشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل. (32/425)
والإنسان اجتماعي بطبعه، فلو لم يصحب الصالحين سيصحب غيرهم ممن هم دونهم في الدين والخلق.
والله أعلم.
51183
عنوان الفتوى:مسائل حول إخراج الزكاة رقم الفتوى:51183تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
أقوم كل ثلاثة أشهر بإيداع مبلغ في البنك وقررت أن أعطي الزكاة (زكاة المال) كل 29 من رمضان، فما هو المبلغ الذي يجب علي إخراجه، علما بأني العام الماضي كان عندي 10000 درهم أخرجت منها الزكاة و 15000 درهما لم يمر عليها الحول والآن أملك 35000 درهم 25000 مر عليها الحول و 10000 لم يمر عليها الحول، سؤالي هو: هل يجوز إخراج زكاة المال في 29 رمضان من كل عام، هل يجب إخراج الزكاة من 25000 أم 35000 وكم النسبة، هل يجوز إعطاء هذه الزكاة لأبي أو أمي علماً بأنهما محتاجان، أرجو التفسير عن الكيفية الصحيحة لحساب المال الذي تعطى منه الزكاة وخصوصاً مرور الحول؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالله تعالى جعل وقتاً محددا لوجوب الزكاة وهو مرور الحول، فيما يشترط فيه الحول مع كمال النصاب، وبالتالي فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول وهو: 25000 وإخراجك زكاتها في رمضان إن ترتب عليه تعجيل لها قبل وقتها فلا حرج في ذلك، كما في الفتوى رقم: 6497.
وإن ترتب عليه تأخير لها عن وقت الوجوب فلا يجوز ذلك إلا إذا كان تأخيراً يسيرا لمصلحة راجحة فلا بأس بذلك، كما في الفتوى رقم: 19326.
والمبلغ الذي لم يحل عليه الحول وهو 10000 إن كان ربحاً ناشئاً عن المبلغ الأول، فإنه يضم لأصله ويكون حولهما واحد، وإن كان ليس ربحاً، بل فائدة تجددت كهبة أو راتب ونحوهما فتستقبل به حولاً جديداً، من يوم ملكه ولا تجب زكاته عند حول المال الأول، إلا إذا تطوعت بتقديم زكاته مع المبلغ الأول بحيث تجعل حولهما واحداً، فهذا لا حرج فيه، بل قد يكون أكثر راحة لك وأوفر حظاً للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 3922. (32/426)
ودفع زكاتك لأبويك الفقيرين لا يجوز لوجوب نفقتهما عليك لفقرهما، وراجع الفتوى رقم: 40217.
وطريقة حساب المال من أجل إخراج زكاته هي كالتالي: عند مرور الحول إذا كان ما عندك من نقود يساوي قيمة 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة فأكثر، فقد وجبت عليك الزكاة وتخرج عن الجميع 2.5%، وبإمكانك معرفة قيمة الذهب عن طريق سؤال من يتاجر فيه من الثقات، وراجع الفتوى رقم: 8818.
ويبدأ الحول من الوقت الذي ملكت فيه نصاباً، فإذا تم الحول من تاريخ تملكه فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا، واعلم أن إيداع المال لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية.
أما غيرها فلا يجوز الإيداع فيها إلا للضرورة الملحة كحفظ المال خشية ضياعه، وراجع الفتوى رقم: 518.
والله أعلم.
51188
عنوان الفتوى:حكم تأسيس نقابة عمال وإجراء انتخابات لتعيين ممثليها رقم الفتوى:51188تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل يجوز تأسيس نقابة عمال في البلديات للمحافظة على حقوق العمال، وعمل انتخابات لفرز هيئة إدارية لتمثيل النقابة، وفتح باب الترشيح لذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تأسيس هذه النقابة إذا كان الهدف منها هو السعي في مصالح العمال وقضاء حوائجهم، كما أنه لا مانع من إجراء الانتخابات لفرز هيئة إدارية لتمثيل النقابة، وقد بينا ذلك بالتفصيل وذكرنا أدلته في الفتوى رقم: 5141.
والله أعلم.
5119
عنوان الفتوى:حكم تأجير ما يلزم لحفلات الأعراس رقم الفتوى:5119تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... في عاداتنا وتقاليدنا في الأعراس الليبية أن توضع العروس في مجمع النساء يوم دخلتها في صندوق خشبي كبير يسمى (الكوشة) وهو عبارة عن منصة صغيرة مزركشة ومزينة ومعمولة خصيصاً لهذا الغرض.. لكن منها نوعان: نوع فردي أي لا يتسع إلا للعروس فقط .. ونوع زوجي يتسع للعروسين ولا يخفى على فضيلتكم ما تبديه النساء من الزينة في الأعراس وخاصة في ليلة الدخلة .. السؤال : أنا أملك محلاً لتأجير لوازم الأفراح مثل الخيم وخزانات المياه الكبيرة وأواني الطبخ الكبيرة .. هل يجوز لي أن أؤجر هذه المنصات ( الكوشة ) أو لا .. مع التفصيل في الكلام عن النوع الفردي والزوجي أثابكم الله وأحسن جزاءكم؟ (32/427)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في أفراح الأعراس ضرب الدفوف والغناء، واللهو البريء الخالي من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول الجواز، بشرط أن لا يكون هناك محظور نهى الشارع عنه، كشرب خمر أو اختلاط الرجال بالنساء أو نحو ذلك. وعليه فإن تأجير لوازم تلك الأفراح المشروعة لا حرج فيه، أما إذا عرض لتلك الأفراح ما يجعلها محظورة من اختلاط أو نحو ذلك، فإن تأجير ما يلزم لها في هذه الحالة لا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
وأما ما ذكرت من نوعي الكوشة الفردي والمزدوج فلا أثر له في الموضوع، إنما العبرة حالة العرس، فإذا اشتمل على محرم كان تأجير ما يلزم لإقامته حراماً. وإن لم يشتمل على حرام كان التأجير له جائزاً، على أصل الإجارة. والله أعلم.
51193
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يترتب على من ظن أن جامع في الدبر رقم الفتوى:51193تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال:
رجل غلب على ظنه أنه جامع زوجته من الدبر ولما أخبرها تعصبت واضطربت كثيراً وأقسمت على أن تبلغ أهلها وأصحابها ثم ترجاها زوجها أن تكتم الأمر بينهما، لكنها أبت وصار شجاراً قوياً ولم ينته إلا بقول هذا الزوج لزوجته أنت طالق، فهي تقول هذا الرجل رماني كذباً وهو يثبت ذلك، فماذا عليهما أن يفعلا هل يتلاعنا وماذا يترتب عليهما بعد اللعان؟ جزاكم الله خيراً. (32/428)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا السؤال يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون هذا الرجل قد ظن أنه فعل هذا الشيء مع زوجته، فما دام قد اعترف بخطئه، وتاب إلى الله تعالى، وطلب من زوجته الستر، فلتقبل طلبه، ولا يترتب على ذلك لعان أو غيره.
والاحتمال الآخر -وهو بعيد-: أن يكون قد اتهمها بفعل ذلك مع غيره، فالواجب حمل أمر الزوجة على السلامة وتصديقها في نفي ما اتهمت، إحساناً للظن بها، وذلك أدعى للإلفة وحسن العشرة.
وقد أساء هذا الزوج بالإقدام على اتهام زوجته بمجرد الظن، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، والواجب على الزوجة أن تكتم هذا الأمر فلا تخبر به أحداً، لاسيما وأن الأمر مجرد ظن وتخمين.
وبخصوص الطلاق الذي تلفظ به الزوج، فإنه يقع طلاقاً رجعياً يملك فيه الزوج إرجاعها ما دامت في العدة، بلا عقد ولا مهر، وإن انقضت عدتها فلا زواج إلا بعقد ومهر جديدين، وهذا فيما إذا ما كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وننبه إلى أن الزوج ما دام قد تاب، وطلب من زوجته أن تكتم الأمر، فلا داعي للحديث عن اللعان أو السؤال عنه، لأن ذلك أستر وأحفظ لكرامتها.
والله أعلم.
51196
عنوان الفتوى:السحر.. وأداء العبادات رقم الفتوى:51196تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
هل الإنسان المسحور يقرأ القرآن ويصلي الصلوات الخمس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/429)
ففعل السحر محرم، وهو إحدى الموبقات السبع ومناف للإيمان، وراجع فيه فتوانا رقم: 4754.
وهذا السؤال له ثلاثة احتمالات: الأول: أن تكون السائلة تسأل عما إذا كان في استطاعة المسحور أن يصلي ويقرأ القرآن أم أن ذلك ليس في استطاعته.
والاحتمال الثاني: هو أنها تسأل عما إذا كانت هذه العبادات واجبة عليه أم لا.
والثالث: أنها تسأل عما إذا كانت تصح منه ويباح له فعلها أم لا.
وللجواب عن الاحتمال الأول: نقول إن السحر درجات وأنواع، ومنه ما يمكن أن يصل بالمرء إلى درجة من فقدان العقل أو الضعف البدني يعجز معها المصاب عن الصلاة وتلاوة القرآن وغيرهما من العبادات، ومنه ما لا يكون كذلك فلا يمنع من شيء من العبادة.
وعما إذا كانت هذه العبادات واجبة على المسحور أم لا، نقول إن المسحور إذا كان يتمتع بقواه العقلية، فإن الصلاة وما شابهها تجب عليه، وأما القرآن فلا يجب منه وجوباً عينياً إلا ما لا تصح الصلاة دونه كالفاتحة.
وإن كان لا يتمتع بقواه العقلية فهو إذاً في حكم المجنون، ممن رفع عنه القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وعما إذا كانت الصلاة والتلاوة تصحان منه ويباح له فعلهما، فلا شيء يمنع من ذلك، بل يجب عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً.
والله أعلم.
51199
عنوان الفتوى:تحقيق المقال في عبارة \"من أفتى بغير علم فقد كفر\" رقم الفتوى:51199تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
النص التالي \"من أفتى بدون علم فقد كفر\" يتردد على أسماعي كثيرا .. هل هو حديث نبوي شريف ..
إذا لم يكن كذلك فمن القائل .. وما المناسبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على النص المذكور فيما اطلعنا عليه من المراجع، ولم نقف فيما اطلعنا عليه من أقوال أهل العلم أو الأحاديث على قول أو حديث يقول بكفر من أفتى بغير علم كفرا أكبر مخرجا من الملة. (32/430)
ولا شك أن الفتيا في دين الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب لأنها من القول على الله بغير علم الذي نظمه القرآن الكريم في سلك الكبائر وقرنه بالشرك بالله تعالى، قال الله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النحل: 116 ـ 117)
وخطر الفتوى بغير علم لا يقتصر على صاحبه بل ربما يتعداه إلى المجتمع فيفسده ويضله عن دين الله تعالى، وهنا يكون الخطر أعظم والإثم أكبر لأن المعصية المتعدية أعظم من المعصية القاصرة.
فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
والمفتى بغير علم إذا أخطأ يكون إثمه على من أفتاه على من أفتاه لقوله صلى الله عليه وسلم : من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبوداود وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
وهذا ما استوعبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم ـ فكانوا يتحرجون من الفتوى ويتهربون منها مع كثرة علمهم وحرصهم على تعليم الناس وحب الخير لهم والحرص على إيصال النفع للعباد، ولكن لخطورة الفتوى كان بعضهم يحيلها إلى بعض وربما عادت إلى الأول وكان أكثر ما يحملهم على الفتوى هو الخوف من كتمان العلم .. المذموم في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم..
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:14585. (32/431)
والله أعلم.
512
عنوان الفتوى:تارك الصلاة كسلا يجب عليه القضاء. رقم الفتوى:512تاريخ الفتوى:28 ربيع الأول 1425السؤال : منذ عدة شهور وأنا أنام دون قيامي بصلاة العشاء فكيف أكفر عن ذنبي هذا وهل صحيح أنه يمكنني تأدية صلاة العشاء يومياً مرتين مرة عن نفس اليوم والثانية عما فاتني؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين، لحديث جابر رضي الله عنه: " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم.
وقد أجمع كل من يعتد بقوله أن من جحد وجوب الصلاة فإنه مرتد، لثبوت الأدلة القطعية في ذلك.
وأما من تركها متكاسلاً بحيث لا يصليها مطلقاً، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. ويقتل عند الحنابلة لكفره ، وعند المالكية والشافعية حداً لا كفراً. وفيه نظر، والقول الأول أقرب للصواب، لموافقته للأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة".
وفي حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه أحمد والأربعة.
ويستوي في ذلك الحكم - عند بعض العلماء - من ترك صلاة واحدة أو أكثر للحديث الذي في الصحيح: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" والذي يحبط العمل إنما هو الشرك والكفر. لقوله تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) [الذمر:65].
وحيث كانت هذه أقوال أهل العلم في من ترك الصلاة متكاسلاً فإنه يجب على من وقع منه ذلك أن يجدد إيمانه، ولا قضاء عليه عند من يرى كفر تارك الصلاة إلا على جهة الاحتياط، والواجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، وأن يندم حق الندم حتى تتحقق توبته. وعليك القضاء على مذهب جمهور أهل العلم فيما فرطت فيه من الصلوات إن كنت عالماً بعدد الصلوات المتروكة، وإن كنت جاهلاً عددها فإنك تقضي ما تظن أنك بفعله تبرأ ذمتك. وصفة القضاء أن تصلي ما فاتك من الصلوات على الفور حسب استطاعتك في أي ساعة من ليل أو نهار، مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، الفجر ثم الظهر ثم العصر الخ. خروجاً من الخلاف حيث إن بعض أهل العلم يري وجوب الترتيب بين الفوائت، وهذا القول - أي وجوب القضاء - أحوط وأسلم على كل حال. (32/432)
وليكن عملك ذلك مقدماً على كل عمل إلا الفرائض الخمس الحاضرة.
والله يوفقك لما فيه الخير والصلاح . والله أعلم.
51201
عنوان الفتوى:مَن كتب لابنه الصغير كل ما يملكه رقم الفتوى:51201تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا البنت الوسطى ولي أخت تكبرني وأخ عمره 25 عاماً والمشكلة أنني منذ تزوجت فقد فرق أبي بيني وبين أختي حيث أعطاني شقة في عمارته أصغر من شقة أختي على الرغم من أن أختي الآن خارج مصر، وكان من الممكن أن يطلب منها أن تترك شقتها لي وحجز لأخي شقة كبيرة مثل شقة أختي وهو غير متزوج ولا يحتاجها الآن، وأبي يعيش في شقة واسعة وكان قد وعدني بها قبل أن أتزوج وهو يتعلل دائماً بأن ذلك حظي ولم أشتك غير أنني أشعر أحياناً بالمرارة والآن كتب أبي كل ما يملكه من مال لأخي الأصغر متعللاً بأنه مريض هو فعلا مريض بمرض مزمن يجعل مجهوده أقل من الطبيعي ولكن هل كان عليه أن يكتب كل ما يملك له وهل هذا حلال، أنا أشعر أن أبي لا يخاف علي من المستقبل وأحزن في داخلي فأفيدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/433)
فالعدل بين الأولاد أمر مطلوب باتفاق الفقهاء رحمهم الله، وإنما اختلفوا هل هذا العدل واجب أم مندوب؟ والراجح أنه واجب، كما في الفتوى رقم: 28381.
ولكن إذا كان التفضيل بين الأولاد لمبرر كمرض الولد أو حاجته أو قيامه بخدمة والديه أو أحدهما فهو جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى رقم: 28403.
وكتابة والدك كل ما يملك لأخيك.. فإن كان على وجه الوصية فإنها لا تنفذ لأنه لا وصية لوراث إلا إذا أجازها الورثة، فإن رضي بعضهم وامتنع البعض مضت الوصية في نصيب من رضي، وإن كان قد كتب كل ما يملك على وجه الهبة وكان ذلك لمسوغ فلا بد من القبض، وقبض كل شيء بحسبه، فقبض الدور والعقار بالتخلية أي أن يخلي بينه وبين الدار، وقبض المنقول من نقود أو سلع أو أثاث بنقله، وقد بين الفقهاء رحمهم الله ذلك عند حديثهم عن قبض المبيع، قال الشربيني في الإقناع: وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح، وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك، وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه، ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول. انتهى.
ونوصي والدك بالعدل بين أولاده وأن لا يفضل بعضهم بعطاء أو هبة ما لم يكن لذلك مبرر مقبول، ونذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده: اردده. رواه مسلم، وقال أيضاً: سوِّ بينهم. رواه أحمد، ونوصيك بالصبر وعدم التضجر، وحق والدك عليك كبير ولا يغير في الأمر عطاؤه أو منعه.
والله أعلم.
51204
عنوان الفتوى:ضوابط في الجرح والتعديل رقم الفتوى:51204تاريخ الفتوى:30 جمادي الأولى 1425السؤال :
ماذا يقصد بالجرح والتعديل؟ وهل يجوز قول فلان مجروح فلا يؤخذ منه؟ ومن هو حامل لواء الجرح والتعديل في وقتنا هذا؟ (32/434)
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة المقصود بالجرح والتعديل راجع الفتوى رقم: 6167.
أما هل يجوز قول فلان مجروح فلا يؤخذ منه؟
فإذا كان المقصود به جرح المجروحين من الرواة والشهود، فذلك جائز بالإجماع، بل واجب صوناً للشريعة، وممن نص على ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي والإمام النووي وغيرهما.
وأما من هو حامل لواء الجرح والتعديل في وقتنا؟ فكل من تكلم في هذا العصر في هذا العلم فلا بد أن يعتمد على أقوال علماء الجرح والتعديل المتقدمين ويستضيء بحكمهم على الرواة، وإلا لم يسلم من الخطأ والتفرد ومخالفة الأئمة، وليس أحد منهم مجتهداً إنما هو ناقل، ولذا فلا يصح أن يحكم على أحد منهم بحمل لواء الجرح والتعديل.
والله أعلم.
51214
عنوان الفتوى:الإنجيل فيه أحكام وأوامر ونواهي رقم الفتوى:51214تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
السؤال: هل جاء عيسى بتشريع أي طقوس وعبادات وحلال وحرام إلى بني إسرائيل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء مجددا لشريعة موسى، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وأنزل الله عليه كتاب الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقد كان في التشريع الذي جاء به عيسى بيان للحق فيما اختلف فيه بنو إسرائيل ،وإحلال لبعض المحرمات، ومخالفة في بعض الأحكام الموجودة في التوراة، وكلف الله تعالى من بعث فيهم عيسى بالحكم بما في الإنجيل، وحكم على من لم يحكم به بالفسق.
قال الله تعالى: وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْأِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [ سورة المائدة: 48،47]. (32/435)
وقال تعالى: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ [ سورة الزخرف: 63].
قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: بالبينات أي بالمعجزات والشرائع.
وقال تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال: وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ [ سورة آل عمران: 50].
وقد ذكر ابن كثير في التفسير: أن الأصح والمشهور عند أهل العلم أن الإنجيل فيه نسخ بعض أحكام التوراة.
وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أن قول من زعم أن الإنجيل كله مواعظ متعقب، فإنه منزل أيضا على الأحكام الشرعية؛ وإن كان معظمها موافقا لما في التوراة لكنه نسخ منها أشياء، بدليل قوله تعالى: وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ [ سورة آل عمران: 50].
وقد استدل شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح بقوله تعالى: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ [ سورة المائدة: 48]. استدل بهذه الآية على أن في الإنجيل أحكاما وأوامر ونواهي.
وقد ذكر ابن الجوزي والشوكاني في تفسيريهما: أن من الأشياء التي أحلت لهم مما كان محرما في السابق لحم الإبل وصيد السمك يوم السبت والشحوم وبعض الطيور. وراجع الفتوى رقم: 813. (32/436)
وننبه إلى أن ما شرعه الله تعالى من أحكام وعبادات لا يطلق عليها الطقوس.
والله أعلم.
51218
عنوان الفتوى:الجهل عارض يمنع من التكفير رقم الفتوى:51218تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل من نطق بكلمة التوحيد بنية الدخول في الإسلام ولم يحققها وكفر بما يعبد من دون الله يعذر بالجهل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نطق بالشهادتين وكفر بالطاغوت وبما يناقضهما فقد دخل في الإسلام يقيناً، فإن تلبس بعد ذلك بمكفر، فإنه ينظر في حاله، فإن كان ممن أسلم حديثاً ولم يتمكن من تعلم ما يحفظ عليه دينه، أو نشأ ببادية بعيدة لا يوجد فيها من يعلم الناس أمور الدين، فإنه في مثل هذه الأحوال يعذر بجهله، والجهل عارض من العوارض المانعة من تكفيره، وراجع الفتوى رقم: 30284.
والله أعلم.
51223
عنوان الفتوى:كتب حول الشركات في الإسلام رقم الفتوى:51223تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
51224
عنوان الفتوى:أذكار خصت بثواب جزيل رقم الفتوى:51224تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
قرأت في أحد كتب الأذكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: من قال بعد صلاة الصبح \\\"سبحان الله العظيم و بحمده و لاحول ولاقوة إلا بالله \\\" ثلاثا تعتقه من النار، ومن قال \\\"اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأنزل علي وامنن علي من بركاتك\\\"
فهل هذا الحديث صحيح؟
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن ورد في المسند عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت: كبرت سني، ورق عظمي، فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به، قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك، يا قبيصة، إذا صليت الفجر فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج، يا قبيصة قل: اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. ورواه الطبراني أيضا في الكبير بلفظ قريب من هذا وزاد فيه: لاحول ولا قوة إلا بالله. ورواه ابن السني عن ابن عباس وزاد في آخره: والذي نفسي بيده؛ من وافى بهن يوم القيامة لم يدعهن ليفتحن له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جدا. (32/437)
وننبه إلى أن بعض الأذكار التي يشتمل عليها قد خصت بثواب عظيم في أحاديث صحاح منها: سبحان الله وبحمده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أعلم.
51227
عنوان الفتوى:من التركات المتناسخة رقم الفتوى:51227تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات ثم توفي الولد الاكبر عن زوجة وأم وولدين و3 بنات ثم توفي الابن الثاني وترك 3 بنات ثم توفيت الزوجة عن أولاد أبنائها الآنفين و 4 بنات أرجو توزيع التركة (32/438)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت الذي توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات توزع تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12). وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الولدين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11).
وأما من ترك زوجة وأما وولدين وثلاث بنات فإن تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وتقدم الدليل عليه في المسألة السابقة.
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11). وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما قول السائل الكريم توفي الابن الثاني.. فإن كان قصده الابن الثاني للرجل الأول المتوفي عن زوجة وولدين وأربع بنات فمعنى هذا أن الابن الثاني المذكور ترك بالإضافة إلى بناته الثلاثة أمه وأخواته الأربع.
وعلى ذلك، فإن لأمه من تركته السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، والدليل ما ذكرنا سابقا، ولبناته الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11). وما بقي فلأخواته تعصيبا، لأن الأخوات يصرن عاصبات إذا كن مع البنات، قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
وأما قوله ثم توفيت الزوجة.. الخ فإن كان قصده زوجة الرجل الأول الذي توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات فإن تركة هذه المرأة توزع حسب الآتي: (32/439)
لبناتها الأربع الثلثان فرضا، وقد ذكرنا دليل فرض البنات إذا تعددن فيما مضى، وأما الثلث الباقي فلأحفادها المذكورين في السؤال (أبناء ابنيها وبناتهما) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا الذي ذكرنا هو كيفية توزيع كل تركة على ورثتها ومعرفة فروض أصحابها من الناحية النظرية.
وبما أن هذه التركات مترابطة ومتناسخة، فإننا نحيل السائل الكريم إلى المحكمة الشرعية في بلده ليتم تطبيق ما ذكرنا عمليا.
هذا إذا كانت المسألة واقعة عين، أما إذا كان السائل افترضها افتراضا أو رءاها في كتاب ويريد حلها فإننا نقول له: إن الموقع لا يعني إلا بالمسائل الواقعة التي تمس الحاجة إلى معرفة السائل لحكمها الشرعي.
والله أعلم.
51230
فتاوى
عنوان الفتوى:أهلها يؤذونها لتمسكها بعقيدة أهل السنة والجماعة رقم الفتوى:51230تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال:
أهلي كثيرو الأذى لي ولا أعرف لماذا ربما لأنني أميل لأخذ تعاليم أهل السنة والجماعة وبصراحة تامة أنني على السنة وكثيرة الأخذ من علم أهل السنة والجماعة وهم يحسون بذلك، وهم كثيرو الأذى لي حيث يعتبروني نجسة ويضربون حتى جسمي يخضر من الضرب ولا أعرف ماذا أفعل حيث إنني مازلت في الجامعة وباقي سنة وأتخرج ولا أعرف ماذا أفعل وخائفة أن أهرب من هذا القبر لقبر الزوج لأنني لا أريد رجلاً على مذهبهم، اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنا سلطاناً نصيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو الله أن يقيك شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمسكك بتعاليم الدين الصحيحة، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة.
وعليك بالصبر على دينك ولا تجاملي فيه قريباً ولا صديقاً، فإنه هو السبب الوحيد لنجاتك من عذاب الله، وقد روى الحاكم وأحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (32/440)
وإذا كان يلحقك من الضرر من أهلك ما لا يمكن تحمله بسبب تمسكك بمنهج أهل السنة والجماعة فلا شك أن الأفضل لك هو الصبر على ذلك، ومع ذلك فلا حرج عليك في أن تظهري لهم أنك لا تتمسكين بهذا المنهج، فالله تعالى رفع الإثم عمن نطق بكلمة الكفر تحت الضغط، قال الله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106].
واعلمي أنك مأجورة على ما لحقك من الضرر ومن أذى أهلك، روى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
وفيما يتعلق بالزواج فليس لأهلك أن يقوموا بإكراهك على من لا ترغبين في الزواج منه، روى البخاري وأصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.... الحديث.
والله أعلم.
51232
عنوان الفتوى:موقف الشرع من لبس النساء للذهب عند التعزية رقم الفتوى:51232تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم لبس الذهب للمرأة أثناء العزاء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحل الله لبس الذهب للنساء وحرمه على الرجال، روى أبو داود والنسائي وأحمد بسند جيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه في رواية: حل لإناثهم.
وروى أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها.
والتعزية لأهل الميت مستحبة لما ورد فيها من الأحاديث، روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى أخاه في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. (32/441)
ولم يرد في السنة أمر بلبس النساء للذهب عند التعزية ولا نهي عن ذلك فبقي -إذاً- على أصله من الإباحة لهن، وإذا كنت تسأل عن حكم لبسه بالنسبة لأهل الميت، فالأصل أنه مباح لنسائهم سوى زوجة المتوفى فإنه يحرم عليها أثناء العدة مثل سائر أنواع الزينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود.
والله أعلم.
51238
عنوان الفتوى:هل يلزم غسل اليد من غبار النجاسة ؟ رقم الفتوى:51238تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
51239
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التغلب على الوساوس جملة رقم الفتوى:51239تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال:
لدي مشكلة وهي أني أصبت بالوسوسة من وسط أو نهاية سنة 1424هـ تقريبا. في البداية كان بعض القطرات تخرج من ذكري بعد قضاء الحاجة، لم أكن أعلم حينها أنه الودي وأن خروجه يبطل الوضوء والصلاة، استمريت على أنه أمر لا قدرة لي عليه وأنه لا شيء علي إن خرج، ما دام أنه يخرج بغير إرادتي، استمريت على ذلك فترة طويلة نوعا ما، ثم تنبهت لخطئي، وتجاهلت ما مضى، وحاولت أن لا أقع في مثل ذلك مرة أخرى بعدها أتتني الوسوسة أنه لا يجب أن أخرج من الخلاء حتى أضمن أنه لن يخرج شيء في الصلاة، وبدأت مشكلة وهي عصر الذكر لإخراج ما فيه، وبدأت أطيل المكث في الخلاء لوقت ليس بالقليل وطرأ علي خلالها وسوسة الريح، مع العلم أني أحبسه كلما طرأ علي في الصلاة ومضيت في هذه الوسوسة حتى أني الآن شفيت بشكل كبير جدا جدا من مسألة وسوسة الريح، وأما الذكر فلقد خفت الوسوسة إلى ثلاثة أرباع وبقي الربع، وأنا الآن أستخدم ملبسين داخليين، أحدهما للصلاة والآخر للمنزل والنوم، وأشعر أني لا أستطيع أن أتركهما مع أنهما قد يسببان لي إحراجا كبيرا جدا إذا كنت خارج المنزل ودخل وقت الصلاة. المهم أن لدي العديد من الأسئلة كنت قد كتبتها بشأن ما طرأ علي أثناء معاناتي مع الوسوسة، وكنت في البداية أكتب أسئلة بكثرة في بداية الوسوسة، لكن الآن خفت بشكل كبير جدا. (32/442)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوسوسة مرض يعرض لبعض الناس ويزول بالصبر والمجاهدة، ونحمد الله عز وجل الذي عافاك منه ونسأله سبحانه أن يتم ذلك عليك إنه جواد كريم.
والتغلب على هذه الوسوسة بالكلية سواء كانت في العبادة أو في الأفكار أو غيرهما يكون بصدق الالتجاء إلى الله تعالى، واللهج بالدعاء والذكر ليكشف الضر ويدفع البلاء، وليطمئن القلب. قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ [ سورة النمل: 62]. وقال تعالى:الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [ سورة الرعد: 28]. (32/443)
ومما يندفع به الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشطيان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ [ سورة البقرة: 268]. رواه الترمذي.
وعن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم.
ومما يندفع به الوسواس ما ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله بقوله: للوسواس دواء نافع هو الإعراض عنه جملة، وإن كان في النفس من التردد ما كان، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت، بل يذهب بعد زمن قليل، كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين، بل وأقبح منهم، كما شاهدناه في كثير ممن ابتلوا بها، وأصغوا إليها وإلى شيطانها. ا.هـ. وقال العز بن عبد السلام وغيره: دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وأن يقاتله، فإن له ثواب المجاهد، لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فر منه.ا.هـ. (32/444)
ومما يعين المرء على طرد الوسواس علاوة على ما سبق:
1- ذكر الله تعالى في كل حال، فقد روى أبو يعلى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان وضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس.
2- قراءة القرآن وخاصة قراءة المعوذتين.
3- الدعاء واللجوء إلى الله.
4- الإكثار من الطاعات.
5- البعد عن الذنوب والمعاصي.
والله أعلم.
51240
فتاوى
عنوان الفتوى:الفرق بين (يعملون) و (يصنعون) رقم الفتوى:51240تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال:
51242
فتاوى
عنوان الفتوى:الاستمناء حالة الإحرام رقم الفتوى:51242تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال:
لدي مشكلة مع العادة السرية القبيحة. وبدايتها كانت بشكل بريء جدا، وهو أني كنت أشعر بأني أريد أن أنام وأنا عاري وصادف أن حققت ما أشعر به، فتعريت في إحدى الغرف ونمت وبعد لحظات معدودة بدأت اللعب في ذكري مما جعلني أشعر بسعادة ونشوة وأنا لا أعلم حينها ما قد سيحدث، وحصل ما حصل من خروج المني، ولم أكن أعلم حينها أنه المني الذي درسته بالمتوسطة وأنه لا بد من الغسل بعد خروجه. فلم أغتسل، وكنا حينها في رمضان أو قبله بقليل جدا. كنت بعدها أفعلها بعد كل عشاء جهلا مني وعدم معرفتي ماهو السائل أصلا؟ أو ما حكمه؟ اعتقدت أن حكمه حكم البول. كنت أفعلها أيضا في مكة عندما ذهبت للعمرة مع أقاربي، وعندما عدت من مكة تماديت في فعلها إلى أن كشفني أهلي بسبب الحبوب في وجهي وبسبب ـ عفوا على هذا ـ ملا حظتهم لطول ذكري أثناء النوم. أخبروني حينها ما حكمه؟ وماهو؟ بدأت بعدها أغتسل. والمشكلة أني لا زلت مستمرا في فعلها لفترة ليست بالقصيرة بل بالسنين. الآن لا أفعلها إلا إذا اشتعلت شهوتي جدا. (32/445)
أرجو مساعدتي وتوجيه النصح والإرشاد لي. وأشعر أني أريد أن أقابل طبيبا نفسيا.
ماذا أفعل بالأسئلة المكدسة لدي؟
ماذا أفعل مع الشهوة؟
ماحكم صلاتي وصيامي وعمرتي عندما كنت أفعل العادة القبيحة جاهلا حكمها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستمناء محرم وله أضرار خطيرة جدا، وقد فصلنا ذلك في الفتويين: الأولى برقم: 7170، والثانية برقم: 23868. ولم نحلك عليهما إلا لأنهما صالحتان لكل من أصيب بهذا الداء ولا تخص أيا منهما شخصا دون آخر.
وأما الودي: فهو الماء الذي يخرج عقب البول لمرض أو برد أو حمل ثقيل أو بذل جهد في رياضة أو نحو ذلك، وهو ماء أبيض خاثر - أي ثخين - وحكمه حكم البول لأنه خارج من مخرجه وجار مجراه، وهو نجس وناقض للوضوء ولا تصح الصلاة بعد خروجه إلا بعد إزالته عن الثوب والبدن والوضوء منه، ومن صلى بعد خروجه دون أن يتوضأ أو هو على ثوبه أو بدنه عالما بوجوده فإن عليه إعادة الصلاة، ولو كان يجهل أنه نجس، أو أن وجوده على ثوبه أو بدنه لا يضر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وَبَطَلَتْ وَلَوْ بِجَهْلٍ بِالْخَبَثْ، أَيْ: بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِالْخَبَثِ الْمُتَّصِلِ بِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ أَوْ مُلَاقِيهِمَا -كَمَا سَيَأْتِي- وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بِوُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ مُبْطِلًا، لقوله تعالى: وَثِيَابَك فَطَهِّرْ. (32/446)
وأما خروج الودي حال الصيام فليس من مبطلات الصوم.
وأما الاستمناء في نهار رمضان فإنه مبطل للصيام، ويلزم قضاؤه لأنه ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. متفق عليه.
وكذا قضاء الصلوات التي صليت قبل الاغتسال، واختلف الفقهاء في الاستمناء حالة الإحرام، هل يفسد النسك - سواء كان حجا أو عمرة - أو لا؟ والذي عليه الأكثر أنه لا يفسد النسك، وعلى فاعله شاة عند الأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه بدنة. قال المرداوي في الانصاف: قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَمْنَى, فَعَلَيْهِ دَمٌ: هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن.... إحْدَاهُمَا: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ, وَهُوَ الْمَذْهَبُ, نَصَّ عَلَيْهِ, وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .... وَالثَّانِيَةُ: عَلَيْهِ شَاةٌ وتوزع لفقراء الحرم، وهذا في حالة العلم بأن الاستمناء من محظورات الإحرام، أما في حالة الجهل فلا يلزم به شيء لأنه من قبيل الترفه لا من قبيل الإتلاف، والأول معفو عنه في حالة الجهل أو النسيان.انتهى. (32/447)
وفي الأخير فإننا نرحب بك وبأسئلتك كلها، فنحن في خدمتك وخدمة أمثالك من طلاب الخير، فلا تتردد في السؤال عن كل ما أشكل عليك من أمر دينك.
والله أعلم.
51244
فتاوى
عنوان الفتوى:الحكمة من جمع الفعل \"تسوروا\" مع أن الخصم اثنان رقم الفتوى:51244تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال:
في سورة ص
{إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ } آية22
في هذه الآية قال الله تعالى منهم وقال قالوا وقال خصمان ثم قال بعضنا إلى آخر الآية
أرجو الايضاح حيث جاءت صيغةالجمع و ايضا جاءت صيغةالمثنى
مع أنهما خصمان.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية المذكورة جاءت في قصة داود عليه السلام وفي بدايتها يقول الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ*إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ*}(صّ:22) (32/448)
قال أهل التفسير وإنما جمع الفعل { تَسَوَّرُوا ... دَخَلُوا ..} وهما اثنان لأن الخصم اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث، ومعنى الجمع في الاثنين موجود لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء
وقد جاء مثل هذا في القرآن الكريم وفي كلام العرب
مثل قول الله تعالى: { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا}(الحج: 19)
والله أعلم.
51247
عنوان الفتوى:الأسباب التي بها تمحى الذنوب رقم الفتوى:51247تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
1909.
السبب الثاني: الاستغفار، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم.
السبب الثالث: الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، كما قال تعالى: [إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ] (هود: 114). وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
السبب الرابع الدافع لعقاب الله: دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على جنازته، فعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواهما مسلم. (32/449)
السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى.
السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة.
السبب السابع: المصائب، وهي كل ما يؤلم من هم أوحزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد، وهذه المصائب يكفر الله بها في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولما نزل قوله تعالى: [مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ] (النساء: 123). قال أبو بكر: يا رسول الله: قد جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟! فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون به.
السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما تكفر به الخطايا.
السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.
السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، فالله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. (32/450)
وما تقدم من مكفرات الذنوب متعلق بالذنوب المطلقة، ولكن هناك كفارات أخرى مقدرة، وهي الهدي والعتق والصدقة وصيام، كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات ا لحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد.
ولمزيد بيان راجع كتاب "معرفة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة" للإمام الحافظ ابن حجر.
وعلى هذا فلا تيأس، فإن اليأس ليس من صفات المؤمنين، قال تعالى: [إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ] (يوسف: 87). وقال سبحانه: [وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ] (الحجر: 56).
وأنصحك أن لا تأخذ العلم عامة والعقيدة خاصة إلا على أعلام أهل السنة والجماعة، وهناك كتاب مختصر وشامل للدكتور محمد نعيم ياسين اسمه: "الإيمان أركانه وحقيقته ونواقضه" فيه خير كثير.
والله أعلم.
51254
عنوان الفتوى:وضوء من دهن بعض رأسه بمادة الجل رقم الفتوى:51254تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
يا شيخ على موضوع الجل أليس توجد آية معناها فامسحوا ببعض رؤسكم قال البعض إن كلمة البعض تعني ثلاث شعرات فهل يجوز أن أضع الجل وأترك منطقة من رأسي لا أضع عليها شيئاً وعندما أتوضأ أمسح على المنطقة التي ليس عليها جل؟ وجزاك الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية الدالة على وجوب الوضوء هي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [المائدة: 6].
وعليه، فقولك: (فامسحوا ببعض رؤسكم) ليست آية من القرآن الكريم، وإنما هي أحد الأقوال في تفسيرها.
فهناك من قال إن الباء في قوله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ دالة على التبعيض، وبالتالي يجوز مسح بعض الرأس فقط، لكن هذا القول قد ضعفه أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. انتهى (32/451)
ثم إن الذي فهمناه من عبارة الجل إنها مادة مثبتة للشعر، فإذا كانت تشكل حائلاً يمنع وصول الماء إلى الشعر فتجب إزالتها قبل الوضوء ولا يصح المسح مع وجودها، وراجع الفتوى رقم: 39633، والراجح من كلام أهل العلم وجوب مسح جميع الرأس، كما في الفتوى رقم: 3627.
وعليه، فلا يجزئك المسح على الرأس مع وجود المادة المذكورة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الشعر، كما لا يجزئك مسح بعض الرأس، سواء جعلت على الباقي منه تلك المادة أم لا، وإذا كان ما فهمناه من السؤال غير مطابق لما أردت فابعث لنا بالتوضيح.
والله أعلم.
51256
عنوان الفتوى:كتب في الصحيح من فضائل القرآن والأذكار رقم الفتوى:51256تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
اود الاستفسار عن صحة ما ورد فى فضل سور القرآن
(1) بسم الله الرحمن الرحيم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع )) .
(2) سورة الفاتحة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أفضل القرأن : الحمد لله رب العالمين )) . و قال ايضاً : (( فاتحه الكتاب شفاء من كل داء )) و قال صلى الله عليه و سلم : (( فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تحت العرش )) .
(3) سورة البقرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن لكل شىء سنامة و سنام القرأن البقرة من قرأها فى بيته ليلاً لم يدخله شيطان ثلاث ليال , و من قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله شيطان ثلاثة أيام )) .
(4) أية الكرسى : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( سورة البقرة فيها أية سيدة أى القرأن لا تقرأ فى بيت و فية شيطان إلا خرج منه : أية الكرسى )) . (32/452)
(5) خواتيم سورة البقرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن الله ختم سورة البقرة بأيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت العرش , فتعلموهما و علموهن نساءكم و أولادكم فإنهما صلاه و قراءة و دعاء )) .
(6) سورة ال عمران : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من قرأ : شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكه و أولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * إن الدين عند الله الإسلام )) ثم قال : و أنا اشهد بما شهد الله به و أستودع الله شهادة و هى لى عنده وديعه , جىء به يوم القيامه فقيل : عبدى هذا عهد إلى عهدا و أنا أحق من أوفى بالعهد , أدخلوا عبدى الجنه )) .
(7) سورة الأنعام : فيها أية رقم 122 (( أومن كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون )) هذة الأية جمعت الحروف السبعة التى سقطت من الفاتحة , فأسألوا الله الخير و استعيذوه من الشر .
(8) سورة الإسراء : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( أية العز : الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيراً )) .
(9) سورة الكهف : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من حفظ عشر أيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال )) .
(10) سورة النور : الأية رقم 35 : (( الله نور السموات ...)) فأقرأوها و اسألوا الله نورها و بركتها .
(11) سورة يس : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن لكل شىء قلباً و قلب القرأن يس و من قرأ يس كتب الله له بقرائتها قراءة القرأن عشر مرات )) .
(12) سورة الدخان : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من قرأ ( حم ) الدخان فى ليله أصبح يستغفر له سبعون الف ملك )) . (32/453)
(13) سورة الرحمن : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لكل شىء عروس و عروس القرأن الرحمن )) .
(14) سورة الواقعة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من قرأ سورة الواقعة كل ليله لم تصبه فاقة ابداً )) .
(15) سورة الحشر : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض فى ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجب الجنة )) .
(16) سورة الملك : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إن سورة من القرأن ثلاثين أية شفعت لرجل حتى غفر له و هى تبارك الذى بيده الملك )) .
(17) سورة الضحى : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( ما أنزل الله أية أرجى من قوله : و لسوف يعطيك ربك فترضى )) فأدخرتها لأمتى ليوم القيامة )) .
(18) سورة القدر : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من قرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر عدل ربع القرأن )) .
(19) سورة الزلزله : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا زلزلت .. )) تعدل نصف القرأن و (( قل يا أيها الكافرون .. )) تعدل ربع القرأن و (( قل هو الله أحد .. )) تعدل ثلث القرأن )) .
(20) سورة التكاثر : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( قارىء التكاثر يدعى فى الملكوت مؤدى الشكر )) .
(21) سورة قريش : قال ابو الحسن القزوينى (( من أراد سفراً ففزع من عدو أو وحش فقرأ ( لإيلاف قريش ) فإنها أمان له من كل سوء )) .
(22) سورة الإخلاص : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( (( من قرأ : قل هو الله أحد... )) مائة مرة غفر الله له خطيئتة خمسين عاماً خالصاً ما أجتنب خصالاً اربعاً : الدماء و الأموال و الفروج و الأشربة )) .
(23) سورتا المعوذتين : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( يا عقبة : ألا أعلمك خير سورتين قرئتا : قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس : يا عقبة : إقرأهما كلما نمت و قمت : ما سأل سائل و لا إستعاذ مستعيذ بمثلهما )) (32/454)
(( جميع الأحاديث مأخوذة من كتاب الدعاء المستجاب ))
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب الدعاء المستجاب كتاب مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، كما قال الشيخ ابن باز وقد حققه بعض طلبة العلم وخرج أحاديثه في كتاب مطبوع فنرجو منكم مراجعة تحقيق هذا الكتاب لمعرفة درجة هذه الأحاديث، كما يمكنكم البحث عن تحقيقات الألباني وغيره من المحدثين في موقع الدرر السنية.
ولمعرفة الصحيح من فضائل القرآن والأذكار نرجو منكم الاطلاع على تخريج كتاب الأذكار النووية لابن حجر وتحقيق الأرناؤط للأذكار، وعلى الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة لمصطفى العدوي، وهو مطبوع وموجود أيضاً على موقع الشيخ مصطفى على الإنترنت، وراجعي للإفادة في بعض الأحاديث الفتاوى التالية أرقامها: 18178، 32491، 3435، 5692، 5110.
والله أعلم.
51257
فتاوى
عنوان الفتوى:قول الجمهور في باب قضاء الصلاة أبرأ للذمة رقم الفتوى:51257تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال:
هناك التباس عند التائب بأي حكم يأخذ لقضاء الصلوات للسنين الماضية خاصة أن الحكمين متناقضين حسب الفتوى فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من يترك الصلاة بالكلية هو كافر مرتد عن الإسلام، وعليه فإن تاب ورجع عليه أن يجدد إيمانه، ولا يلزمه قضاء ما فات من الصلوات.
وذهب الجمهور إلى أنه غير كافر رغم إثمه الشديد، وإنما عليه التوبة الصادقة مع إعادة ما فرط فيه من صلوات على الفور حسب استطاعته في أي ساعة من ليل أو نهار، فإن كانت الفوائت كثيرة قضى في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم، قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشى ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى. (32/455)
وايضا هناك فتوى للشيخ ابن باز وهي س: عمري الآن 29 سنة وقد بدأت أصلي منذ سن الرابعة والعشرين وما زلت ولله الحمد وأشكره على أن هداني، ولقد بادرت بقضاء ما علي من صلوات منذ أن كان عمري خمسة عشر عاما حسب طاقتي ، ولكن اختلف رأي الناس فمنهم من يقول : لا يلزمك القضاء والتوبة كافية ، ومنهم من يقول : يلزمك القضاء . . أرجو بيان الصواب؟
ج : الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك وهي المشتملة على الندم على ما وقع منك والاستقامة على الصلاة والعزم الصادق ألا تعود إلى تركها لقول الله عز وجل : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ الآية ، وقوله سبحانه : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. وقوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فماذا يفعل التائب وهو احتار بأمره وخصوصا عندما يقال له اقض ما فاتك من سنين طوال أليس بالأمر العسير؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة جحوداً لوجوبها، وبالتالي فهم متفقون على سقوط القضاء إذا تاب المرتد من كفره. (32/456)
وأما تركها كسلاً، فالمرجح من الأقوال فيه هو التفصيل بين من يصلي تارة ويترك أخرى، وبين من يترك بالكلية فيحكم بكفر الثاني دون الأول، ومن أهل العلم من قال بكفر من ترك عمداً كسلاً مطلقاً قلَّ المتروك أو كثر، ومنهم من قال لا يكفر من ترك تكاسلاً ولو ترك سنين كثيرة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والراجح هو ما قدمناه من التفصيل، ومع ذلك فإننا نقول بأن الأخذ بمذهب الجمهور في باب القضاء أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإذا كان التائب المسؤول عنه هنا ممن كان جاحداً وجوب الصلاة، فهذا لا خلاف في أن القضاء ليس واجباً عليه، وإن كان تاركاً لها كسلاً فقط، فقد علمت الراجح فيه، فإن أحب أن يحتاط لدينه ويقضي الصلوات التي كان تركها فذلك أفضل له، لأنه يخرج به من الخلاف.
والله أعلم.
51258
عنوان الفتوى:الإخوة والأخوات لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء رقم الفتوى:51258تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
توفى رجل غير متزوج وليس له ولد ولا بنت وله 2 أخ شقيق و1 أخ لأب وأختان شقيقتان و3 أخوات لأب، أفيدونا كيف توزع التركة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين في من ذكر السائل الكريم، فإن تركته تقسم على أخويه الشقيقين وأختيه الشقيقتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولاحظ فيها للإخوة والأخوات لأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.
والميت المذكور لا يوجد في ورثته صاحب فرض فتركته لأقرب عصبته وهم الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (32/457)
والله أعلم.
51261
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يدفع الزكاة التي جمعها لمن يطالبه بدين رقم الفتوى:51261تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال:
شيخنا الكريم أرجو الإجابة عن هذا السؤال: هل يحق لرجل قائم على زكاة المال في منطقة أن يعطي كل ما تجمع لديه من مال أو أغلبه لأحد الإخوة حيث إنه مدين للقائم على الزكاة بحيث يرد له دينه أم يعتبر هذا من باب صرف الزكاة تنفيذا لهوى، أرجو الإفادة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المدين يعتبر من مصاريف الزكاة بشرط أن يكون قد تداين في أمر مشروع، فإن تداين في محرم كربا أو شرب خمر مثلاً فلا يجوز صرف الزكاة له إلا إذا حسنت توبته.
قال ابن قدامة في المغني: لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء، لأنه إعانة على المعصية. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل: فإن ادان بفساد ولم يتب منع اللخمى اتفاقاً، فإن تاب فقولان. انتهى
ثم إنه لا حرج على الشخص المذكور في دفع أموال الزكاة إلى المدين الذي يطالبه هو بدين ثم بعد أن يدفعها له يأخذها هو منه مقابل دينه الذي له عليه بشرط رضا المدين وإذنه في ذلك، وبشرط أن لا يكون ذلك على حساب مصلحة الفقراء الذي هم أشد حاجة، وراجع الفتوى رقم: 43511.
كما أنه لا حرج على من يتولى توزيع الزكاة أن يعطي فقيراً واحداً قدر ما يحوله إلى غني، لأنه دفعه له بوصف جائز، وراجع الفتوى رقم: 41005. (32/458)
والله أعلم.
51263
عنوان الفتوى:التوراة الأصلية غير مخلوقة رقم الفتوى:51263تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
أردت أن أعرف من هم الثلاثة الذين خلقهم الله عز وجل بيده؟ وهل التوراة الأصلية مخلوقة أم كلام الله ؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التوراة الأصلية غير مخلوقة، وهي من كلام الله تعالى، وهي كتابه الذي أنزله على نبيه موسى، وخطه له بيده.
قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ}(المائدة: 44)
وفي حديث محاجة آدم وموسى أن آدم قال لموسى: ياموسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. رواه أصحاب السنن ومسلم.
وفي رواية الصحيحين " أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه"
وراجعى في جواب الفقرة الأخرى من السؤال الفتوى رقم: 44583 .
والله أعلم.
51264
عنوان الفتوى:حكم شراء الأيس كريم المشتمل على جوائز لبعض المشترين رقم الفتوى:51264تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل حلال أكل الأيس كريم الذي يربح على عود الأيس كريم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ماحصل عليه المشتري بطريق الربح يجوز استعماله إن كان حصل عليه بطريقة شرعية ليس فيها قمار....
فمن اشترى حاجته ووجد عليها هدية أو أعطيت له من طرف البائع دون الدخول في القمار أو شراء ما لا حاجة له به لأجل الحصول على الجائزة فهذا حلال إن شاء الله تعالى.
أما من حصل عليها بطريق القمار.. فإنها لا تجوز له. (32/459)
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3587.
والله أعلم.
51266
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم خدمة الزوجة لوالدي زوجها رقم الفتوى:51266تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال:
2- ما هو الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لوالدي الزوج ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة ليست ملزمة شرعا بخدمة والدي زوجها، ولكنه بر وإحسان يحسن أن لا تتركه، وفيه من الألفة ونشر المودة بين الأسرة ما لا يخفى. وراجع فيه الفتوى رقم: 33290.
والله أعلم.
51267
عنوان الفتوى:العمرة الواجبة مقدمة على الصدقة رقم الفتوى:51267تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
والدتى مسنة ومريضة بأمراض كثيرة وخطيرة مثل القلب والسكر والضغط وتبلغ من العمر 71 سنة وتريد أن تقوم بأداء عمرة علما بأنها لم يسبق لها أداء عمرة وهي مريضة بحيث عندما تمشي حوالى 100 متر تتعب والكل يقول لها إنك لا تستطيعي أداء العمرة وأنا بالذات أقول لها أنك سوف تموتين هناك بل قد يكون ذلك قبل الذهاب إلي السعودية وأنا أقترح عليها أن تقوم بتوزيع المبلغ الذي معها على الفقراء أفضل من العمرة لأنها سنة مع العلم أن لها ثلاثة أولاد موظفين ولهم أولاد وليس لهم أي دخل آخر وهم في أمس الحاجة للمال كي يأكلوا ويشربوا فقط ويكون لها إن شاء الله تعالي أجر كبير جداً ولكنها مصرة على رأيها الذي لا يؤيده أحد فهل هى على حق أم أنا عندما أقول لها تصدقى بهذا المال ويكون لك أجر عظيم إن شاء العلي القدير وأخيرا أقول لكم إنها لا تستطيع المشي لمدة 10 دقائق متواصلة وأن الأطباء ينصحوها بالراحة أفيدونى أفادكم الله ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة واجبة على المكلف إما بنفسه إن قدر على ذلك وإما بنائبه إن عجز عن ذلك وهذا هو الرجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة... قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: (الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر. (32/460)
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا ـ أي على المكي وغيره ـ وعليه جماهير الأصحاب. اهـ
وعليه فما دامت والدتك قادرة بمالها ولكنها عاجزة ببدنها فإن عليها أن تنيب من يقوم بذلك عنها ممن قد أدى العمرة عن نفسه، وإن تحملت ما قد يواجهها من تعب وزيادة مرض وذهبت لأداء العمرة أجزأها ذلك ولها أن تطوف وتسعى راكبة على عربة ونحوها، وعليها تقديم العمرة على الصدقة، لأن العمرة واجبة على الراجح كما قدمنا، والصدقة مستحبة والواجب مقدم على المستحب كما هو معلوم.
والله أعلم.
51270
عنوان الفتوى:كيف يعامل أخاه الكبير الذي يسرق من المنزل رقم الفتوى:51270تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
لدي أخ يكبرني حوالي 4 سنوات. يقوم بسرقة أشياء من المنزل ليبيعها ويقوم بالتمتع بها و نصحته عدة مرات فلم يستح فقد كنت أريد أن أعامله بالعصا. فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة ذنب عظيم وخسة قبيحة للغاية. قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ سورة المائدة: 38]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن......الحديث. متفق عليه.
ولكن ضرب الأخ بالعصا ـ وخاصة أنه يكبرك بتلك المدة ـ لا يصح، لأنه ليس من حقك أولا إذ الحدود والتعازير إنما يقيمها السلطان أو نائبه، ولأنه قد يترتب عليه من الشجار والمفسدة ما تعجزان عن إصلاحه. (32/461)
فالصواب أن تعظه وتذكره بحرمة ما يفعله وبقبحه، ولا بأس بأن تهدده بإبلاغ أمره إلى الوالد أو إلى السلطات إن هو لم ينته عن السرقة ما لم تخش أن يترتب على هذا التهديد منكر أعظم، كأن تخشى أن يؤذيك أو يسعى لك في شر.
وعليك بالدعاء له في أوقات الإجابة. فقد قال الله تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [ سورة غافر: 60].
والله أعلم.
51272
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دراسة القوانين الوضعية والاستفادة منها رقم الفتوى:51272تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال:
لقد وضعت ضوابط لدراسة الحقوق وهي ضوابط قد لا أقدر عليها، ولكني أستطيع معرفة القوانين المخالفة للشرع من خلال دراسة الحقوق فإنني أود تكوين زاد ثقافي يمكنني من خوض معترك الحياة على بصيرة خاصة، وأنا أعيش في دولة لا تحكم إلا بهذه القوانين وليس غرضي من هذه الدراسة الحكم بها ولا تدريسها وإنما معرفة القوانين التي تحكمني والوصول في المعرفة إلى أبعد الحدود وليس لي من سبيل سوى هذه الكلية لتحقيق هذا الغرض؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان غرضك من دراسة القوانين الوضعية هو ما ذكرت فلا نرى مانعاً من ذلك، وقد ذكرنا ذلك بدليله في الفتوى رقم: 10942.
علماً بأنه لا مانع من الاستفادة من هذه القوانين إذا كانت سبيلاً لتحصيل الحق أو دفع الظلم، وتقليل الشر ما لم تترتب على الاستفادة منها مفسدة أعظم مما يستفاد.
والله أعلم.
51273
عنوان الفتوى:(الدايم) ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته رقم الفتوى:51273تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
عندي صديقة كانت تعترض على اسم عبد الدايم فهي تقول ان كلمة الدايم ليست اسماً من أسماء الله وقلت لها إنها صفة من صفات الله عزوجل. (32/462)
أرجو التوضيح
وجزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في القرآن ما يدل على أن ( الدايم ) من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ولا نعلم في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك أيضاً.
واعلمي أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي أن الواجب في باب أسماء الله وصفاته التوقف، بمعنى إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم منها، ولا مجال للعقل في إثبات الأسماء والصفات لله، فقد يستحسن العقل معنى، لكن لا تليق نسبته إلى الله، فكمال الله يختلف عن كمال المخلوق.
ونحب هنا أن نشير إلى أن من أسماء الله الحسنى اسم ( الآخر) حيث قال تعالى عن نفسه في سورة الحديد: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(الحديد:3)
وثبت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه كان يقول في بعض أدعيته: " أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.."
فاسم الله (الآخر) يتضمن نفس المعنى المراد في كلمة ( الدايم) أي معنى الذي لا يلحقه زوال ولا يفنى ـ سبحانه ـ بل هو الآخر.
ولمعرفة الفرق بين أسماء الله وصفاته، راجعي الفتوى رقم: 28942.
وإذا أردت أن تدرسي منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، فاقرئي (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية، والأفضل أن تقرئي شرحها للشيخ محمد خليل هراس أو الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ ابن عثيمين فهذا الكتاب وشروحه من أنفع الكتب المؤلفة في هذا الباب.
والله أعلم.
51278
عنوان الفتوى:ما يحل للأخت من مال أخيها رقم الفتوى:51278تاريخ الفتوى:01 جمادي الثانية 1425السؤال :
أريد معرفة حق الأخت المتزوجة على أخيها وحقها في استخدام أغراض بيته كالتلفون والجوال والأشياء التي هي خاصة بالزوجة على أساس أنها من مال أخيها، كذلك حق الأخت غير المتزوجة وحق الأهل من مال الابن وإن أمكن عنوان بالحقوق. (32/463)
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل للأخت متزوجة كانت أو غير متزوجة أن تأخذ شيئا من ممتلكات أخيها إلا بطيب نفس منه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
أخرجه الدار قطني وأحمد والبهيقي وغيرهم، وصححه الألباني.
والتلفون والجوال والأشياء الأخرى إذا كانت للأخ فهي كبقية ماله وإن كانت للزوجة فلا يجوز استعمالها أيضاً إلا برضاها، وإذن الزوج فيها غير معتبر ولو كانت أصلا من ماله، لأن إعطاءها للزوجة يصيرها ملكاً لها
إذا حازتها عنه.
والأخت غير المتزوجة إذا كانت فقيرة وأخوها موسر فحقها عليه أن ينفق عليها عند أكثر أهل العلم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 478.
وإذا كان الوالدان معسرين والابن موسرا فنفقتهما واجبة عليه بالإجماع.
وراجعي فيه الفتوى رقم: 39229.
وراجعي فيما يباح للأب من مال ابنه الفتوى رقم:1889.
والله أعلم.
51282
عنوان الفتوى:صلاة المرأة التي تعاني من إفرازات كثيرة رقم الفتوى:51282تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
51287
عنوان الفتوى:سبب اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه رقم الفتوى:51287تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
سألني أحد عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه ذات مرة. ماهو السبب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت حديث اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب الاعتزال ما وجد في نفسه عليهن، ففي رواية البخاري بلفظ: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. ورواية مسلم: وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. (32/464)
وأما سبب غضبه عليهن فقد اختلفت فيه الروايات، فذكر بعضهم أنه بسبب إفشاء حفصة إلى عائشة سرا كان النبي صلى الله عليه وسلم استكتمها إياه، ففي صحيح البخاري : فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة. والحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة فسره بعضهم بما ورد في قصة العسل وهي في الصحيحين، وفسره آخرون بإتيانه جاريته مارية القبطية في بيت حفصة، وقد رواها البيهقي، والدارقطني، والطبراني في الأوسط والكبير.
وذكر آخرون أن سبب غضبه عليهن ثم اعتزالهن ما ورد من مطالبتهن إياه بالنفقة، وقد جاءت بذلك رواية جابر في صحيح مسلم، وقد ذكر غير ذلك من أسباب.
قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وسعة صدره، وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن.انتهى.
والله أعلم.
5129
عنوان الفتوى:القمار هو الميسر رقم الفتوى:5129تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الفرق بين القمار والميسر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القمار والميسر عند جمهور العلماء بمعنى واحد. وبعض العلماء فرق بينهما فقال إن الميسر قسمان: ميسر اللهو. وميسر القمار.
فميسر اللهو: كاللعب بالنرد والشطرنج ونحو ذلك. وميسر القمار هو كل صفقة وجد فيها قمار من أي نوع كانت. فعلى هذا يكون القمار جزءاً من الميسر. والله تعالى أعلم.
51291
عنوان الفتوى:كيف تطلب علم الحديث رقم الفتوى:51291تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال : (32/465)
أريد أن أسأل سيادتكم سؤالاً وإن لم أكن أحتاج إلى فتوى بل أحتاج إلى استشارة وهي أنا أريد أن أطلب علم الحديث وأنا معي بكالوريوس زراعة، فما السبيل لذلك أفادكم الله، وما هي المعاهد المختصة بذلك، أنا من المنيا، أفيدونا لعل ذلك يكون في ميزان حسناتكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرحباً بطالب العلم، وهنيئاً لمن قذف الله في قلبه الرغبة في طلب العلم! اعلم رحمك الله أن طلب علم من العلوم لا علاقة له بوظيفة الإنسان أو دراسته الأكاديمية، وإنما يتوقف على توفيق الله له، ثم على استعداده الشخصي للتخصص في علم من العلوم، فأشهر المشتغلين بعلم الحديث في مصر لهم تخصصات بعيدة عن علم الحديث.
ثم اعلم أن التخصص في دراسة علم من العلوم يأتي بعد دراسة الحد الأدنى من جميع العلوم الشرعية، فبعد أن تدرس العقيدة ومختصراً في الفقه وتقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتضبط قواعد النحو وتنهي كتاباً في التفسير و... لك أن تتخصص في أحد العلوم وتخصه بمزيد دراسة وعناية وتوسع في المادة المقروءة.
هذا.. وعلم الحديث على قسمين: قسم يتعلق برواية الحديث، وصيغ تحمل الرواة له، وصيغ أدائهم وطريقة وصوله إلينا والنظر في شروط صحته، وعلله، وتتبع طرقه في الكتب التي أخرجته، والنظر في حال الرواة ونحو ذلك، وهو ما يطلق عليه علم الحديث رواية أو علم مصطلح الحديث، ومن أشهر ما صنف فيه: نخبة الفكر، وشرحه نزهة النظر، كلاهما للحافظ ابن حجر، واختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وشرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، ومقدمة ابن الصلاح وغير ذلك.
والقسم الثاني: يتعلق بفقه الحديث ومعرفة مراد الرسول منه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وقواعد الجمع عند التعارض، والترجيح عند تعذر الجمع، ونحو ذلك مما له تعلق بمتن الحديث وفهم معناه، وهو ما يطلق عليه علم الحديث دراية، ومن أشهر ما صنف فيه (الأربعين النووية) وشرحها للحافظ النووي والحافظ ابن رجب، وشروح أحاديث الأحكام وشروح الصحيحين والسنن ونحو ذلك. (32/466)
واعلم أن أفضل القسمين وأشرفهما وأعلاهما هو الثاني، أعني علم الحديث دراية لأنه هو الذي يتعلق به العمل، والقائمون عليه قليل في هذا الزمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها. أي فهم المراد منها، ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
فالأمة تحتاج أكثر إلى حامل الفقه البصير به الفاهم لمعناه، قال السيوطي في الألفية عن تعلم علم الحديث وتقديم الفقه عليه:
وحمله وضبطه حيث استعد * وإن يقدم قبله الفقه أسدّ
وإذا أردت أن تطلب العلم عن طريق دراسة نظامية متكاملة ومتوازنة بين جميع العلوم في مصر، فاطلبه على أعلامه المنتمين لمذهب أهل السنة في بلدك، وإن تيسر لك الدراسة في القاهرة، فهناك معهدان، الأول: معهد العزيز بالله بحي الزيتون، والثاني: المعهد الذي يقوم عليه الشيخ مصطفى محمد بضاحية حلوان.
وكذا يمكن طلب العلم على يد المتخصصين الذين هم مشاهير العصر في علم الحديث، ويمكنك الوصول إليهم عن طريق سؤال المهتمين بهذه العلوم.
فإذا لم يتيسر لك طلب العلم على العلماء الذين ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولم تتمكن من الالتحاق بأي من المعهدين المشار إليهما آنفاً، فإن الله عوضنا خيراً بأشرطة العلماء، ومن أشهرهم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد طبع الكثير من شروحهما على متون العلم في أسطوانات مدمجة متوفرة بالأسواق، وهذا التيسير في نشر العلم من فضل الله علينا، وتحقيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر. رواه الإمام أحمد وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم. (32/467)
والله أعلم.
51292
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وجود الإفرازات داخل المهبل من غير خروج رقم الفتوى:51292تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال:
أكتب لكم عن مشكلتي التي أتمنى أن تساعدوني في حلها وتوجيهي نحو الطريق الصحيح، أنا آنسة في الرابعة والعشرين من العمر، أعاني من مشاكل نفسية، في البداية لم أكن أفهم ماذا يحدث لي، أنا فتاة والحمد لله ملتزمة دينياً، أحافظ على الصلاة واللباس الشرعي والعبادات الأخرى، منذ حوالي ثلاث سنوات بدأت أشعر بشيء يدور في عقلي كاما توضأت أو صليت وكأن أحداً يقول لي باستمرار إنني لم أفعل شيئاً من الأركان، وأن عبادتي ناقصة، وبدأ الأمر شيئاً فشيئاً ليصبح كابوساً في حياتي، وانتهى بي الأمر إلى -سامحني في التعبير- أن أنتظر الأيام التي أكون لا أصلي فيها حتى أرتاح قليلاً من عذابي الذي أفقدني أي إحساس بالحياة، وقد بدأ الشك يزداد ليشمل العبادات الأخرى وخاصة الغسل، وكذلك شكي المستمر بعد الوضوء وقبل الصلاة بشيء في معدتي وكأني أخرج ريحاً، ومنذ فترة قريبة قرأت عن الوسواس القهري وقارنته بحالتي فوجدت تطابقاً ملحوظاً بينهما وبدأت أتجنب الشك المستمر، ولكن كانت النتيجة أنني أصبحت أتوضأ ببطء شديد وأعيد غسل العضو مرات عديدة مفضلة ذلك عن إعادة الوضوء بعد الانتهاء منه، وأصبحت أسرف بشكل واضح في الماء، وأنا أعلم أن الدين ينهى عن ذلك، ولكن الأمر يكون رغماً عني وليس هذا فقط، فأنا أعاني من وجود إفرازات مهبلية مستمرة ولو قليلة، ولكن ممكن تنزل في أي وقت، وقد قرأت أن خروج الإفرازات من الفرج ناقض للوضوء، ويجب الوضوء لكل صلاة، مما زاد من تأزم حالتي النفسية حتى أنني لا أكاد أخلو من المياه في ملابسي لطول الوضوء والصلاة، لقد وضعت بين يديكم مشكلتي، وأرجو أن توضحوا لي حكم الإفرازات، وهل يمكن صلاة الفجر بوضوء قيام الليل، وهل يمكن صلاة الظهر بوضوء الضحى، وهل الإفراز حتى يكون ناقضاً للوضوء يجب أن يسيل من الفرج أو أن وجوده داخل المهبل كاف لنقض الوضوء (يعني إدخال ورقة ويكون أثر السائل عليها)، ولا تنسوني من صالح دعائكم؟ وشكراً. (32/468)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (32/469)
فنسأل الله العلي القدير أن يشفيك مما أنت فيه ويمن عليك بالصحة النفسية والاطمئنان ويبعد عنك الوساوس.
واعلمي أن الوسواس القهري خطير جداً وهو واحد من مصائد الشيطان التي يصطاد بها الإنسان، فاشتغلي بتلاوة القرآن وبذكر الله، فإن الإعراض عن ذكر الله سبب من أسباب تمكن الشيطان من قلب المرء، قال الله تعالى: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [الزخرف:36]، وقال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [طه:124]، وراجعي في الوسواس القهري وعلاجه الفتوى رقم: 3086.
وحكم الإفرازات المهبلية أنها طاهره إذا كانت خارجة من مخرج الولد، وهذا على القول المعتمد، وهي ناقضة للوضوء، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6542.
والإفراز إنما يكون ناقضاً للوضوء إذا خرج فعلا، وأما وجوده داخل المهبل من غير خروج فليس بناقض لأنه حينئذ لا يعدو كونه رطوبة فرج، ولا داعي إلى إدخال ورقة داخل الفرج فإنك لا تطالبين به شرعاً.
ولا تصح صلاة الفجر بوضوء قيام الليل، ولا صلاة الظهر بوضوء الضحى إلا إذا لم يحصل ناقض للوضوء، لأن من شرط صحة صلاة صاحب السلس أن يتوضأ بعد دخول الوقت، قال ابن قدامة في المغني: .... فإذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت... إلى قوله: فإذا توضأ هؤلاء قبل الوقت وخرج منهم شيء بطلت الطهارة.
والله أعلم.
51295
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول التكسب من صيد السمك رقم الفتوى:51295تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
أفيدونا مأجورين بشأن ما ورد في (الفوائد الزينية) لابن نجيم الفائدة 218/صفحة 174 من طبعة دار الفرقان/ الأردن، من أن الاصطياد مباح إلا في مسألتين:
الأولى: أن يكون مكسبا. الثانية: أن يجعله حرفة، كذا في البزارية، فعلى هذا ما يفعله الصيادون للسمك حرفة حرام. انتهى. (32/470)
والسؤال بشأن أدلة هذا القول، ومأخذه الشرعي، وهل من المذاهب الأخرى من قال بمثله، وما حكم رحلات الاصطياد أو القنص في زماننا الحاضر، وما يفعله كثير من الناس فيها من الصيد لا بقصد الاحتياج إلى الأكل ونحوه، وإنما من باب الترفيه على النفس باصطياد أكبر عدد من الحيوانات إما بالرمي أو بواسطة الصقور أو الكلاب، وهل هذا من باب اتخاذ ذوات الروح هدفاً وغرضا في الرمي الذي ورد بشأنه النهي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لرحلات القنص وما يفعل فيها من الصيد لا بقصد الاحتياج إلى الأكل، وما إذا كان هذا من باب اتخاذ ذوات الروح هدفاً، فقد ف
صلنا القول فيها تفصيلاً، وراجع فيها الفتوى رقم: 14858، والفتوى رقم: 38379. (33/1)
وأما ما سألت عنه من تحريم التكسب بالصيد أو اتخاذه حرفة فلم نقف عليه إلا في بعض كتب الأحناف، وقد رده الأحناف أنفسهم، ففي الأشباه والنظائر: الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة، كذا في البزازية.
وعلى هذا، فاتخاذه حرفة كصيادي السمك حرام. قال أحمد بن محمد الحموي في غمز عيون البصائر: قال بعض الفضلاء: يجب حمل كلام البزازية على أنه يكره تنزيها اتخاذ الصيد حرفة (انتهى). أقول فيه نظر لأنه نوع اكتساب بما هو مخلوق لذلك والاكتساب مباح فصار كالاحتطاب، على أنه ذكر في البزازية في موضع آخر أن المذهب عند جمهور العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباحة على السواء هو الصحيح.
وقال صاحب الدر المختار: ... فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح، كما في البزازية وغيرها.
والتحريم الذي ورد في البزازية حمله بعض أهل العلم على التنزيه كما تقدم، وعللوا ذلك بأن اتخاذ ازهاق الروح عادة يوجب قسوة القلب، وهذا لو كان مسلماً لكان الجهاد في سبيل الله واتخاذ تقتيل الكفار عادة مثل ذلك في الكراهة، ولا يتصور القول به، فالصحيح إذا أن الاكتساب بالصيد واتخاذه حرفة مشروع كسائر أنواع الاكتساب.
والله أعلم.
51298
عنوان الفتوى:كشف المؤامرة على سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:51298تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل حاول أحد سرقة جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل صاحب كتاب تاريخ معالم المدينة عن غير واحد من المؤرخين أنه قد جرت عدة محاولات من النصارى الأوربيين والزنادقة العبيديين لنقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر إلى بلادهم، وقد حمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من هذه المحاولات الإجرامية وأهلك الطغاة والمجرمين. (33/2)
وقد نقل هذه الأخبار أيضاً الشيخ أحمد البشير في كتابه (مفيد العباد) عن السمهودي، وابن الأثير، وابن خلكان..
وكانت محاولة النصارى سنة سبع وخمسين وخمس مائة، فكشف الله تعالى أمرهم برؤيا رآها الملك الصالح الشهيد نور الدين محمود زنكي بمصر، وكان لهذا الملك ورد من الليل يقوم ويصلي وينام، فنام ليلة بعد تهجده فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول له: أنقذني من هذين، فاستيقظ فزعا فتوضأ وصلى ركعتين ونام فرأى الرؤيا نفسها أيضاً، فقام وتوضأ وصلى ركعتين ونام، فرأى نفس الرؤيا، وفي المرة الثالثة قال: لم يبق نوم، فقام في الحال إلى وزيره جمال الدين الموصلي وأخبره بما رأى، فقال له: حدث شيء بالمدينة أرى أن تكتم ما رأيت ونخرج الآن إلى المدينة فخرج بعشرين من القادة صحبة الوزير ومعه أموال كثيرة...
وقبل دخول المدينة اغتسل.. ودخل المسجد وصلى في الروضة وزار... ثم جلس في المسجد لا يدري ماذا يصنع، وقد اجتمع إليه الناس، فقال الوزير: إن السلطان قد حضر للزيارة وأحضر معه أموالاً لتوزيعها على سكان المدينة النبوية فاكتبوا من عندكم وأحضروا أهل المدينة كلهم، فحضر الناس وجعل يوزع الأموال ويعطي الهدايا... وكل من حضر ليأخذ يتأمله السلطان ليجد فيه الصفة التي أراها له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد انطبعت في ذهنه فلا يجد تلك الصورة إلى أن انقضت الناس، فقال السلطان: هل بقي من أحد؟ قالوا: لا، فقال: تفكروا وتأملوا... فقالوا: لم يبق إلا رجلان مغربيان لا يتناولان من أحد شيئاً وهما صالحان غنيان يكثران من الصدقة وأعمال الخير... فانشرح صدر السلطان، وقال: علي بهما... فرآهما، فإذا هما الرجلان اللذان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنقذني من هذين. فقال لهما: من أين جئتما؟ قالا: من بلاد المغرب، جئنا حاجين فاخترنا المجاورة والسكن بالمدينة النبوية، فقال: اصدقاني. فصمما على ذلك، فقال: أين منزلهما؟ فأخبر بأنهما بمنزل قرب الحجرة الشريفة فأمسكهما وخرج إلى منزلهما فوجد مالا كثيراً ومصحفين وكتبا في الرقائق... ولم ير شيئاً، فأثنى عليهما أهل المدينة بالخير وبأدائهما للصلاة... وزيارة البقيع كل يوم، وقُباء كل سبت، وبقي السلطان حائراً يطوف بالبيت بنفسه فرفع حصيراً في البيت فرأى تحته سرداباً محفوراً إلى جهة الحجرة الشريفة فارتاع الناس لذلك... فقال لهما السلطان: اصدقاني حالكما. فأصرا على حجتهما فضربا... فاعترفا بأنهما نصرانيان بعثهما النصارى في زي مغاربة للاحتيال على تنفيذ جريمتهما التي سول لهما الشيطان أن بالإمكان تنفيذها، فلما اعترفا وظهر حالهما سجد السلطان شكراً لله تعالى، وأمر بضرب أعناقهما، ثم أمر بحفر خندق عظيم من كل الجهات على الحجرة الشريفة حتى بلغ الماء فجعل فيه الرصاص المذاب ليكون (33/3)
حائطاً وسوراً داخلياً على الحجرة. (33/4)
وأما تفاصيل المحاولات الأخرى فلا يتسع المقام لذكرها، ويمكنك الرجوع إليها في المصادر التي ذكرنا.
والله أعلم.
513
عنوان الفتوى:تصح صلاة المفترض خلف المتنفل رقم الفتوى:513تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كنت أصلي صلاة نافلة، ووقف بجانبي مأموم وصلى فريضة، فما حكم صلاته، وهل ارتكبت ذنباً، علماً بأنني لم أخبره أني كنت أصلي صلاة نافلة.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث معاذ رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. والحديث متفق عليه. فتكون هذه الصلاة التي يصليها معاذ بقومه فريضة لهم، ونافلة لمعاذ رضي الله عنه، وعليه فأنت لم ترتكب إثماً. وإنما كنت سبباً في حصوله على أجر صلاة الجماعة بدخوله معك ولو لم تخبره، كما في حديث معاذ المتقدم. والله تعالى أعلم
5130
عنوان الفتوى:المساقاة جائزة رقم الفتوى:5130تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما حكم المساقاة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس أولا بتعريف المساقاة قبل الحكم عليها.
فالمساقاة هي: دفع شجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره، أما حكمها المسؤول عنه فهو الجواز، فقد اتفق جمهور الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، والدليل على جوازها حديث ابن عمر المتفق عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، وفي رواية لهما -أي الشيخين- فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه".
ومن أدلة جوازها أيضا ما رواه البخاري من أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: "لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قال: نعم. قالوا: سمعنا وأطعنا". والله تعالى أعلم. (33/5)
51302
عنوان الفتوى:متى يباح الانتقال إلى التيمم رقم الفتوى:51302تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل تصح صلاة الجمعة لشخص مقعد يستحيل عليه استحضار شرط الطهارة لسبب صحي حيث إنه يصلي دائماً بالتيمم، ثم ما هو حكم تيممه، هل يجب عليه غسل الجمعة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم صلاة الجمعة بالنسبة للشخص المقعد في الفتوى رقم: 20452.
وإذا كان الشخص المذكور يضرُّ به استعمال الماء معتمداً في ذلك على إخبار طبيب عارف ثقة أو على تجربة في نفسه، فإذا تحقق الضرر المذكور أبيح له الانتقال إلى التيمم لأنه بدل عن الماء في حال عدمه أو العجز عن استعماله قال تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة:6].
وإن كان يستطيع استعمال الماء عن طريق المعالجة بتدفئته والمكث داخل مكان دافىء حتى تنشف أعضاء وضوئه وجب عليه ذلك، وغسل الجمعة مستحب وليس بواجب على الراجح من كلام أهل العلم، والتفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 11802.
وإذا كان الشخص يباح له التيمم للصلوات المفروضة، فمن باب أولى أن يكون غير مطالب بغسل الجمعة ما دام يضر به استعمال الماء.
والله أعلم.
51305
عنوان الفتوى:حكم صلاة الجنازة مع وجود حائل بين الإمام والمأمومين رقم الفتوى:51305تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم إمام يصلي على جنازة خارج المسجد بينما المصلون ماكثون داخل المسجد، وعند إقامة الصلاة يكون المصلون على يسار الإمام؟ (33/6)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على جواز الصلاة على الميت في المسجد ودليلهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها: أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر: رواه المدنيون في الموطأ عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي.
وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء. وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. انتهى، هذا عن حكم الصلاة على الميت في المسجد عموماً.
لكن إن كنت تقصد إن الإمام يصلي على جنازة وحده خارج المسجد والمصلون داخل المسجد بحيث يوجد حائل بينهم مع الجنازة فصلاة المأمومين باطلة عند الحنابلة في هذه الحالة صحيحة عند غيرهم، قال البهوتي: ولا تصح الصلاة على الجنازة من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع وغيره.
وقال أيضاً: قال المجد وغيره قربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من الإمام لأنه يسن الدنو منها.انتهى.
وإن كان المقصود كون الإمام والمأمومين داخل المسجد والجنازة خارجه مع وجود حائل بجدار ونحوه فلا تصح الصلاة عليها عند الحنابلة كما تقدم وتكره عند المالكية، قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: وكره الصلاة عليه فيه أي المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان. انتهى. (33/7)
ومن السنة توزيع المأمومين في صلاة الجنازة إلى ثلاثة صفوف، لأن ذلك من أسباب مغفرة ذنوب الميت كما في الفتوى رقم: 45913.
والله أعلم.
51308
عنوان الفتوى:مادة غسل في اللغة العربية رقم الفتوى:51308تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1425السؤال :
5131
عنوان الفتوى:تعيين جنس المولود جائز ما لم يترتب عليه محظور شرعي رقم الفتوى:5131تاريخ الفتوى:05 شوال 1421السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم...
قد سألت قبل سؤالا في (تعيين جنسية الجنين) فتلقيت الإجابة منكم. لكن قصدي بهذا السؤال ليس معرفة جنسية الجنين بل تعيين جنسيته. وأوضح لكم على قدر معرفتي بأن هناك إمكانية طبية لتعيين جنسية الجنين أي تغييرها بمداخلة الأطباء. فما حكم هذه المسألة؟ ا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه العملية إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية، بحيث يكون التلقيح من ماء الزوجين فقط، والحمل يكون في رحم الزوجة، وأن لا تتضمن تلك العملية الإطلاع على عورة أحد الزوجين. فإذا توافرت هذه الشروط فلا حرج فيها شرعاً. لأن ما يجريه الأطباء حينئذ لا يخرج في حقيقة الأمر عما قدر الله لهما من مولود، فهو من قدر الله وسبب يجريه ليكون في النهاية ما قضى سبحانه. وإن كان الأولى بالمسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم له. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والله تعالى أعلم.
51312
عنوان الفتوى:حكم تشييد الأسنان بالسيراميك رقم الفتوى:51312تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز عمل تلبيد للأسنان بالسيراميك بغرض التجميل ؟ (33/8)
وجزيتم خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجميل نوعان : نوع يكون لإزالة عيب طارئ أو كان خلقة.
وهذا النوع لا حرج فيه، وقد استدل العلماء على إباحته بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ـ للرجل الذي قطعت أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب.
والنوع الثاني: هو ما كان من أجل الزيادة في الحسن وليس من أجل إزالة عيب، وهذا محرم لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .
وبناء على هذا فإن عمل تلبيد الأسنان بالسيراميك أو غيرها لا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله طلبا للحسن.
والله أعلم.
51317
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ الضمانات على مندوبي المبيعات رقم الفتوى:51317تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1425السؤال:
5132
عنوان الفتوى:الرد على منكر الرجم رقم الفتوى:5132تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم...ما ردكم على منكري الرجم مع الأدلة؟ وأرجوا أن ترشدوني إلى الكتب والمصادر لدراسة هذا الموضوع؟ والسلام عليكم و رحمة الله.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرجم الزاني المحصن مما أجمع عليه أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، ولا عبرة بخلافهم.
قال ابن قدامة في المغني (الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما) في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب).
وقال مبينا أدلة الرجم (قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) متفق عليه. (33/9)
وحكم الرجم وتقريره والرد على من أنكره مستفيض ذكره في مصنفات أهل العلم، ومن ذلك كتب التفسير، عند تفسير الآية الثانية من سورة النور، وكتب الحديث في أبواب الحدود والأحكام والاعتصام بالكتاب والسنة والنكاح. وكتب الفقه في باب حد الزنا، وفي بعض كتب العقائد، في معرض الرد على الخوارج.. والله أعلم.
51320
عنوان الفتوى:حكم قراءة القرآن بغير وضوء رقم الفتوى:51320تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء للصلاة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن جائزة للمحدث حدثا أصغر مع أن الأفضل كونه على طهارة، أما الجنب فتحرم عليه تلاوة القرآن إلا اليسير منه للتعوذ ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 12540.
والله أعلم.
51321
عنوان الفتوى:هل آمن فرعون قبل أن يموت رقم الفتوى:51321تاريخ الفتوى:02 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل فرعون موسى مات مسلماً؟ وفي أي بحر غرق؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/10)
فإن فرعون الذي بعث إليه موسى مات كافرا دلت على ذلك نصوص الوحي، يقول الله تعالى: {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ*النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} (غافر: 45 ـ46)
وقول فرعون عندما عاين الهلاك وأدركه الغرق: {آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ}(يونس: 90)، لا ينفعه لأن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفع، وقد تواردت نصوص الكتاب على ذلك، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ}(النساء: 18)
وقوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ*فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} (غافر:84 ـ85 )
قال المفسرون : ولعناد الطاغية فرعون لم يتلفظ بكلمة التوحيد ولم يقل آمنت بالله الذي لا إله غيره، مع أن الإيمان في ذلك الوقت لا ينفع كما ذكرنا.
وأما البحر الذي غرق فيه ذلك الطاغية فهو البحر الأحمر ويسمى بحر القلزم كما ذكر أهل التفسير، وذكر بعضهم أنه النيل.
والله أعلم.
51333
عنوان الفتوى:الحج.. فضله.. أهميته.. التوسعات في أماكنه رقم الفتوى:51333تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هي القضايا المستجدة في الحج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج اجتماع عام للمسلمين يلتقون فيه من شتى أقطار الأرض، وهو مظهر من مظاهر جمع كلمتهم ووحدة صفهم، وإصلاح ذات بينهم، وتقوية لأواصر المودة والإخاء فيما بينهم، وله فضل كبير، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي أن ذنوبه تغفر كلها. (33/11)
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
فالحج إذاً عبادة من أفضل العبادات التي شرعها الله تعالى، وليس هنالك جديد فيه من حيث هيئته وأركانه وواجباته، وإنما الجديد هو في بعض الظروف التي صارت تؤدى فيها تلك العبادة نظراً لتغير الزمان ووسائله.
وسؤال السائل عن الأمور المستجدة فيه لم يتبين لنا مراده منها، لكن إذا كان يريد ما استحدث من المطاف أو المسعى أو المرمى بغرض التوسعة على الطائفين أو الساعين أو الرماة، لحكم كثرة الناس والحرج الذي يجدونه لو لم تستحدث لهم هذه التوسعات، فقد سبق الجواب عن حكم أداء النسك في هذه التوسعات في الفتوى رقم: 25597.
والله أعلم.
51334
عنوان الفتوى:البقاء في بلاد غير المسلمين يختلف باختلاف حال المقيم رقم الفتوى:51334تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هي صحة الحديث التالي: (أنا بريء من من عاش أربعين يوما بين ظهرانية الكفار)، وما هو حكم الشرع في الذي يعيش في بلد الكفر بغرض العمل، لأن بلده لا توفر له نفس الراتب، وما هو حكم الشرع فيمن يعيش في بلد الكفر بغرض الدراسة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللفظ الصحيح للحديث هو: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا لم يا رسول الله قال لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني في المعجم الكبير وهو حديث صحيح، قال الحافظ ابن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. انتهى. (33/12)
وأما عن حكم الإقامة في بلد الشرك بغرض العمل أو الدراسة ممن كان يأمن على دينه بدار الكفر بحيث يقدر على إقامة شعائر دينه وعنده من العلم ما يدفع به الشبهات التي قد ترد عليه ومن التقوى ما يدفع به الشهوات، من كان هذا حاله جاز له البقاء في دار الكفر، سواء للعمل أو لغيره.
ومن لم يأمن على دينه لم يجز له البقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود، قال الحافظ بن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
قال في فتح الوهاب وهو من كتب الشافعية: وسن لمسلم بدار كفر أمكنه إظهار دينه لكونه مطاعاً في قومه أو له عشيرة تحميه ولم يخف فتنة في دينه ولم يرج ظهور إسلام ثم بمقامه هجرة إلى دارنا لئلا يكيدوا له.
ووجبت عليه إن لم يمكنه ذلك أو خاف فتنة في دينه وأطاقها أي الهجرة لآية: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا [النساء97].انتهى بتصرف، والحاصل أن البقاء هناك يختلف باختلاف حال المقيم، وانظر الفتاوى رقم: 28551، 2063، 2007.
والله أعلم.
51338
عنوان الفتوى:هل بعث الأنبياء كافة من جزيرة العرب؟ رقم الفتوى:51338تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
لماذا بعث الله الأنبياء من الجزيرة العربية فقط؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا ننبهك بداية إلى أن الجزيرة العربية هي ما بين البحر الأحمر والخليج من الغرب إلى الشرق، وما بين أقصى اليمن وأطراف الشام والعراق من الجنوب إلى الشمال، وهذا هو ما يفيده كلام أهل العلم عند تعريفهم للمراد من الجزيرة العربية. (33/13)
فإذا تقرر هذا فاعلم أن أغلب الأنبياء بعثوا من خارج الجزيرة العربية فقد كان بعضهم بالعراق وبعضهم بالشام وبعضهم بمصر وقد كان أغلب الأنبياء غير عرب، وإنما كان أغلبهم من بني إسرائيل، وراجع الفتوى رقم: 29611، والفتوى رقم: 9475.
والله أعلم.
51339
عنوان الفتوى:ما ورد في العطاس والتثاؤب من أحاديث رقم الفتوى:51339تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1425السؤال :
لن أطيل عليكم، ما هو موضوع العطاس والتثاؤب، وما هي الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع، وما مدى صحتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الموضوع يعني ما يشرع من الآداب والأذكار لمن عطس أو تثاءب، وما يشرع من تشميت العاطس إذا حمد الله، وقد جاءت فيهما مجموعة من الأحاديث، فقد روى البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله.
وروى مسلم عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً عل كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب، فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
وننصحك بإدخال كلمتي التثاؤب والعطاس في خيار البحث في موقع الدرر السنية، وفي موسوعة الحديث الموجودة في موقع الإسلام، وسترى العديد من الأحاديث في الموقعين مع بيان التخريج لها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28927، 31375، 49098. (33/14)
والله أعلم.
51340
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من ينزل منها دم في غير الوقت المعتاد رقم الفتوى:51340تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
أود أن تجيبوني عن سؤالي لأنني سألت سابقا ولم أتوصل لأي رد وأتمنى من العلي القدير أن تردوا على سؤالي هذه المرة .
سؤالي كالتالي : أنا فتاة أبلغ من العمر 30 سنة وعندي مشكلة على مستوى الحيض حيث شرح لي الدكتور بأنني أندرج ضمن السيدات اللواتي يتوفرن على حيض كبرى أو عادية وحيض صغرى والتي تكون في فترة الإباضة والتي لا تتجاوز مدتها اليومين على الأكثر هل في هذه الفترة يجوز لي الصلاة عادية واعتبارها استحاضة أم أنقطع عن الصلاة في هذين اليومين ؟ وشكرا جزيلا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنه ينزل منك دم في فترة ما يسمى بالإباضة في غير وقت الحيض المعتاد ويستمر لمدة يومين فقط، فإذا كان الأمر كذلك فالجواب هو أن هذا يعد حيضا إذا كان يفصل بينه وبين الحيض الذي قبله أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأكثر.
أما إذا كان لا يفصل بينهما أقل الطهر فلا يعتبر حيضا، بل هو دم فساد لا يمنعك مما يمنع منه دم الحيض.
والله أعلم.
51343
عنوان الفتوى:الرمي بالزنا من غير توفر الشروط أمره عظيم رقم الفتوى:51343تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
سؤالي هو: والدي تزوج بعد وفاة أمي وخلف من هذه المرأة أربعة أبناء وبنت ثم انتقل إلى رحمة الله، بعد ذلك ارتكبت هذه المرأة الزنا مع أحد الأقارب حيث رأيتها بعد أن دخلت البيت في وقت متأخر، لأني كنت أشعر أن لها علاقات مشبوهة، وقد كدت أن أقتل نفسي أو أقتلها وذلك الرجل من شدة المنظر الذي رأيت ولكنني تمالكت أعصابي، فما هو رأيكم؟ وشكراً. (33/15)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الزنا ليس كغيره من الأمور وموضوعه خطير جداً، ففعله كبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً [الإسراء:32].
ورمي الشخص به من غير أن تتوفر الشروط لذلك أمر عظيم جداً، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4].
فالواجب عليك هو السعي في نصح هذه المرأة وتحذيرها من عذاب الله وعقوبته إذا استمرت على هذه الأفعال ويكون ذلك بتسليط النساء الصالحات عليها، ونصح قريبك بالكف عن هذه العلاقة، ولا تفكر أبداً في ذبح نفسك أو ذبح المرأة أو الرجل، فإنك إن ذبحت نفسك كنت بذلك مستحقاً لما يستحقه قاتل نفسه من العذاب، وراجع فيه الفتوى رقم: 10397.
وإن قتلت المرأة أو الرجل كنت مستحقاً بذلك أن يقتص منك أولياء المقتول، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45].
والله أعلم.
51348
عنوان الفتوى:سرق وهرب ثم تاب، كيف يصنع الآن؟ رقم الفتوى:51348تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
51350
فتاوى
عنوان الفتوى:صلى صلوات كثيرة وهو يجهل أن مس الذكر ينقض الوضوء رقم الفتوى:51350تاريخ الفتوى:03 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر عشرين عاماً، ومشكلتي أنني إلى الآن لم أكن أعلم أن لمس الرجل لذكره يفسد الوضوء حتى اطلعت على ذلك في موقعكم، فأرشدوني أفادكم الله ماذا يتوجب علي أن أفعله، علما بأنني منذ بلوغي كنت أقرأ القرآن وأصلي في الوقت؟ (33/16)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مس الذكر بغير حائل يبطل الوضوء عند جمهور الفقهاء منهم أئمة المذاهب المعروفة ما عدا أبا حنيفة رحمه الله تعالى، وقد استدل الجمهور بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود وغيره، وبحديث آخر رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه الألباني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء.
ولا فرق بين كون اللمس بباطن الكف أو ظاهرها عند أحمد بن حنبل والأوزاعي، قال ابن قدامة المقدسي: ولا فرق بين بطن الكف وظهرها، وهذا قول عطاء والأوزاعي، وقال مالك والشافعي وإسحاق: لا ينقض مسه إلا بباطن الكف. انتهى
وبناء على مذهب الجمهور، فإن عليك أن تحذر هذا الأمر مستقبلاً، لأن كل صلاة صليتها بوضوء مس الذكر بعده بدون حائل تعتبر باطلة، والقضاء فيما مضى، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها في الماضي بعد البلوغ على تلك الحالة وجب عليك قضاؤها، وإن جهلت العدد فصل عدداً تحتاط به لعبادتك، ولا إثم عليك ما دمت كنت جاهلاً إلا أن تكون في حالة يمكنك التعلم فيها وفرطت، ففي هذه الحالة يلحقك الإثم وتجب عليك التوبة، لأن تعلم المسلم ما تصح به عبادته واجب عليه وجوب عين.
أما على مذهب أبي حنيفة، فإن صلاتك صحيحة، لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء عنده. قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في الفقه الحنفي قال: وهو يذكر الأشياء التي لا ينتقض بها الوضوء ومنها مس ذكر ودبر وفرج مطلقاً. انتهى، والأخذ بقول الجمهور أحوط.
والله أعلم. (33/17)
51352
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في مصنع بعض منتجاته من الحرام رقم الفتوى:51352تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
6880، 18058 11095.
وبما أنك لا تستطيع أن تقول لهم افصلوا هذا عن هذا، فلا يجوز لك العمل معهم، واعلم أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ].
والله أعلم.
51353
فتاوى
عنوان الفتوى:الطفل الصغير الملفت للانتباه عرضة للإصابة بالعين رقم الفتوى:51353تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا متزوجة وعندي من الأولاد أربع بنات وولد الحمد لله مشكلتي في الولد فهو عمره ست سنين واسمه مالك في صف تمهيدي في مدرسة جيدة فهو مجتهد والحمد لله من المتفوقين ويحفظ من القرآن الكريم 12 سورة من جزء عم، مشكلتي في أنه يضرب أخواته ومشاغب لدرجة لا توصف كما أنه مخرب يخرب ألعابه ولا يسمع من والده ولا مني ويشد شعر أخواته إن أغلب وقعاته على رأسه وهو صغير، أريد أن أسأل يمكن أن تكون العين عليه، وأن يكون محسودا لأنه عنده كل شيء، فالكل يتكلم عنه لا أعلم ماذا أقول، أرجوكم ساعدوني فهو أحياناً يفقدني صوابي، عندي سؤال آخر: هل تعليم السواقة حلال أم حرام للنساء؟ مع الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، ولتعلمي أن العين حق والحسد حق وكل أحد عرضة للإصابة بهما ولا سيما إن كان ولداً صغيراً ملفتا للانتباه أوله بعض الصفات المتميزة أو مهملاً للأذكار والأدعية المأثورة...
ولهذا ننصح السائلة الكريمة بمداومتها هي على أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وأذكار النوم والطعام، وأن تلقن ولدها ما أمكن تلقينه له من هذه الأذكار.
كما ننصحها برقية ابنها الرقية الشرعية إذا كانت تشك في إصابته بالعين والحسد ، والرقية الشرعية تكون بقراءة الفاتحة وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين.. وبقراءة الأدعية المأثورة مثل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. (33/18)
وأما تعليم سواقة السيارة للمرأة فلا مانع منه إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولتفاصيل ذلك وأقوال العلماء نحيلك إلى الفتوى رقم: 2185، والفتوى رقم: 28637.
والله أعلم.
51354
عنوان الفتوى:موقف الشرع من شراء المريض كلية لزرعها رقم الفتوى:51354تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل شراء الكلى حرام ؟
أو أي أعضاء من أعضاء جسم الإنسان؟
على الرغم من أنه لا يوجد أحد في العائلة لاتتوفر فيه الشروط الطبية بالتبرع بالكلى ؟
على الرغم من أن هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ حياته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن احتاج المرء إلى نقل كلية إليه للمحافظة على حياته جاز له ذلك إذا تبرع له بها غيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 4005.
أما إذا لم يوجد متبرع ووجد من يبيع كليته فإنه يجوز للمريض شراؤها للضرورة؛ وإن كان بيع الكلية في الأصل لا يجوز، وذلك لأدلة كثيرة ذكرناها في الفتوى رقم: 632، 50060.
ويكون الإثم في هذه الحالة على صاحب الكلية الذي طلب عوضها، علما بأنه لا يجب على أقارب المريض التبرع له بالكلية، لأن التبرع بها ليس واجبا، لا سيما وقد وجد من يبذلها ولو كان بذلها بثمن.
والله أعلم.
51359
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تكفي قراءة واحدة على المبتلى بالعين رقم الفتوى:51359تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
لا أعلم أن كان سؤالي هذا يندرج تحت اسم فتاوى، ولكنني بحاجة ماسة للإجابة عليه، عنوان سؤالي هو (الحسد): فإنني أعاني من مرض جلدي وأصبت به بصورة مفاجئة، ولقد تعالجت في عيادات شتى ولكن دون جدوى، واستمر ذلك مدة سنتين تقريباً، وإن شفيت مدة قليلة لكنه يعود مرة أخرى، وبعدها ذهبت لقارئ يعالج بالقرآن، ولاحظت أن هناك تحسناً ولكن لم أشف تماماً، وسؤالي هو: الإصابة بالحسد هل يتم الشفاء منه بمجرد قراءة واحدة أم أن علينا الذهاب للقارئ أكثر من مرة ليتم الشفاء تماماً، وأرجو عدم إهمال هذه الرسالة وإن لم تكن في الموقع المناسب، هل من الممكن إرشادي لموقع يختص بهذه المواضيع ولكم فائق الاحترام والتقدير؟ (33/19)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد مثل ابن القيم رحمه الله الدعاء بالسيف وذكر أن قوة تأثير الدعاء بحسب قوة إيمان الداعي، كما أن تأثير ضربة السيف بحسب قوة ساعد الضارب.
وبناء عليه فإنه قد يشفى المريض بقراءة القارئ مرة واحدة وقد يحتاج لأكثر من قراءة، وقد يكون تأخير البرء بسبب معصية المريض، وقد يكون من ضعف الراقي، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في رقية العين والحسد فيمكن أن تعالجي نفسك بما فيها، فراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48991، 4310، 7151، 12505، 13277.
وراجعي لرقية الرجل للمرأة الأجنبية عنه الفتوى رقم: 39858.
والله أعلم.
51361
فتاوى
عنوان الفتوى:قتل القط بين الجواز وعدمه رقم الفتوى:51361تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
أرجو إفادتي بموضوع له مدة ولا أستطيع أن أجد له الحل، وجزاكم الله خير الجزاء، والموضوع هو: أسكن في بيت وهذا البيت وسط قطعة أرض كبيرة والحمد لله والشكر له، والموضوع هو أنه يوجد (قط) لونه أسود داكن ولا يوجد به أي لون آخر ودائماً يكون جالساً بالقرب من باب البيت ولأكثر من مرة تخبرني زوجتي بأن القط يمشي وراء أحد أطفالي باستمرار عندما يخرج من البيت وقد اقترح علي أحد الأصدقاء بأن أضع السم لهذا القط وخصوصاً أن القط منظره يثير الرعب وخاصة بالليل أفتوني بهذا الأمر أو أي طريقة ترونها مناسبة لإبعاد هذا القط عن منزلي وأطفالي؟ وبارك الله فيكم. (33/20)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القط إذا كان يخاف منه حصول أذى نفسي أو مالي، وكان هذا الخوف مستنداً إلى سبب حاصل يقيناً أو ظناً غالباً، فإنه يجوز قتله ولا سيما إذا كان أسود، فإن القط الأسود قد يتمثل به الجان، وقد أفتى ابن تيمية بجواز قتل القط إن لم يمكن دفع ضره إلا بالقتل كما في مجموع الفتاوى.
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر، ويذبحها ذبحاً ولا يضربها لأنه لا يفيد فيكون تعذيباً لها بلا فائدة.
واعلم أنه يتعين عليك الإحسان في قتله عملاً بما في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
وبناء على ما سبق فإن أمكنك إبعاده عنك من دون قتله فلا تقتله، وإن تعين القتل وسيلة للتخلص من شره فليكن ذلك بطريقة تجهز عليه بسرعة، ونعيد التأكيد على أنه لا ينبغي قتله إلا إذا جزمت بحصول الضرر به، أو غلب ذلك على الظن وتعين القتل وسيلة إلى التخلص منه، فالوسائل للتخلص منه بغير القتل كثيرة، وننبهك إلى أنه ربما كان اتباع القط للولد ناشاً عن كونه قد ألقى إليه طعاماً أو داعبه أو نحو ذلك، فالحيوانات الأليفة يشتد تعلقها بمن يحسن إليها كما هو مشاهد، وبالتالي فيكون الأمر كله أمراً عادياً ليس فيه ما يدعو إلى القلق، وراجع الفتوى رقم: 3663. (33/21)
والله أعلم.
51362
عنوان الفتوى:أقرضه بعملة وعند السداد طالبه بأخرى رقم الفتوى:51362تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
اقترض زوجي من أخيه مبلغاً من المال وقد سأله أخوه وكان بدولة الكويت (حوالي كم تريد)، وكان زوجي بمصر وقتها فحدد مبلغاً بالجنية المصري، المهم قام أخو زوجي باستبدال مبلغ من الماركات التي كانت معه وحولها إلى دولارات توازي نفس المبلغ الذي طلبه زوجي على الهاتف وأرسله إلى أخيه الثاني كما كانت عادته فذهب زوجي وأخوه الثاني والثالث حيث الأخ الأول هو المقرض وغيروا المبلغ إلى الجنيه المصري ولم يستلمه زوجي إلا بعد التأكيد على أخيه أن القرض من أخيهما بالمصري، وأكد ذلك على أمه هما وقد سجلت قيمة القرض بالمصري في ورقة موجودة معنا الآن بعد موتها، وتعثرنا في السداد سنة ثم دفعنا تقريباً نصف المبلغ بالدينار وحددنا قيمته في وقتها وتعثرنا مرة أخرى لأسباب خارجه عن إرادتنا أكملنا المبلغ بنفس الطريقة والآن يرفض أخو زوجي أن يعترف بعد تدهور قيمة الجنية إلا أن ترد المبلغ إما بالين أو الدولار أو الدينار الكويتي، ما هو الحل والفتوى في مثل هذه الحالة التي سردتها عليكم؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد قبض من أخيه أو من وكيله (الذي هو أخوه الآخر) المبلغ بالجنيه المصري فلا يلزمه أن يرد إلا مثل ما قبض بالجنيه المصري لأن تغير قيمة العملة غلاء ورخصاً لا يؤثر عند القضاء، كما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44523، 20224، 36171. (33/22)
أما إذا كان قد قبض المبلغ بالدولار سواء بنفسه أو بوكيله بأن كان أخوه الآخر وكيلاً عنه لا عن أخيه المقرض فإنه يلزمه سداد ذلك بالدولار لأنه الذي قبضه.
والله أعلم.
51364
عنوان الفتوى:حكم العطور الكحولية والكحول الصناعية رقم الفتوى:51364تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
هذا طلب إفتاء أتقدم به لسماحتكم بشأن استخدام العطور الكحولية والمتاجرة فيها حيث إنني أتاجر في العطور الزيتية منذ سنوات وأحذر التعامل في العطور الكحولية بناء على فتويين الأولى أفتاها لي فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي واستدل بحديث: \"ما أسكر كثيرة فقليله حرام\"، ومنه سمعت في شريط قصة مضمونها أن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن رجلاً من المسلمين مات وترك أطفالاً كلهم قصر وأن تركته بأكملها عبارة عن خمر فهل يجوز بيعها والإنفاق عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أهرقها، فقال الصحابي: فهل يجوز استخدامها في الإنارة أو دهان السفن وما شابه من الاستخدامات الخارجية فكان الرد ثانية أن أهرقها فهذا في حق الأيتام فكيف في حق التعطر... الفتوى الثانية لفضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان حيث سمعته يصيح في أحد الشرائط لأن يضع الإنسان على جلده بول حمار خير له من أن يضع عطوراً كحولية... إلا أنني وجدت كثيراً ممن أتوسم فيهم الصلاح ومن أقاربي الذين أحتك بهم وأعلم من هم جيدا يستخدم تلك العطور، ومنهم أحد طلبة الشيخ الطحان شخصياً ويؤكدون لي أن المسألة لا تتعدى باب الورع الذي لا يقوم عليه دليل التحريم وسمعت من غيرهم من أهل المهنة أن الكحول الموجود حاليا صناعي وليس طبيعيا فما معنى ذلك، أأمل أن أجد عندكم شفاء لحيرتي حيث إنني أشعر الآن أنني أضعت سنوات الحظر هباء لمجال مرابحة عائلة ألا وهو مجال العطور الكحولية مع تأكيدي الشديد على حرصي ألا أدخل على نفسي أو عيالي مالا محرما أو مشبوها؟ وجزاكم الله خيراً على حسن اهتمامكم ونفع بكم أهل الصلاح. (33/23)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العطور الكحولية موضع خلاف بين العلماء، نظراً لخلافهم في حكم الخمر من حيث نجاستها، فمن قال إنها نجسة حكم بعدم جواز استخدامها، ومن قال بعدم نجاستها أباح استخدامها، وقد بينا ذلك بوضوح في الفتوى رقم: 254، والفتوى رقم: 32243. (33/24)
أما بالنسبة للكحول الصناعي، فإنه لا يختلف حكمه عما ذكرناه في الفتويين المشار إليهما إن كان مسكراً، أما إن كان غير مسكر فشأنه شأن سائر المباحات، ويمكن معرفة ذلك بمراجعة المختصين، ولا نظن أن ذلك عليك عسير إن كنت ممن يعملون في تجارة العطور كما ذكرت.
والله أعلم.
51365
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم من يصمم لوحة لمحل فيديو رقم الفتوى:51365تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً على الجهود المبذولة لنشر الدعوة.
سؤالي كالتالي: أنا أعمل في مجال الدعاية والإعلان وأقوم بعمل التصاميم واللوحات الكبيرة والصغيرة , فهل إذا عملت لوحة لاستيريو مثلاً أو محل فيديو أفلام أكون آثما و المال الذي أكسبه يعتبر مالا حراما؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [سورة البقرة: 275].
ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرما، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا: لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوبا بآلات موسيقية. وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة المائدة: 2]. (33/25)
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضا العاصر والمعتصر والحامل لها و...
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207): وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك أن تبيع هذه اللوحات، أو تعملها لمن سيتخذها وسيلة لحرام كبيع الأشرطة المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 18924.
والله أعلم.
51369
عنوان الفتوى:ما يؤذي الحي يؤذي الميت رقم الفتوى:51369تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
تسأل إحدى الأخوات عما يجب عليها تجاه عمل قامت به، وهي تظن أنها إنما تفعل خيرا.ً (33/26)
فقد توفيت أمها ولم يكن غيرها معها (تقريباً)، وأرادت أن تستر أمها قبل أن يُبدأ بتغسيلها، فنزعت عنها ثيابها بشيء من القوة لتنظف جسمها من شعر الإبطين والعانة، وتنظفيها من جميع الأوساخ التي قد تكون أصابتها... وهي كانت تقصد ستر عورة أمها حتى لا يطلع عليها أحد؟
وكان أن نبهتها بعض الأخوات على خطأ فعلها ذاك، مما جعلها تشعر بالذنب تجاه والدتها، فماذا عليها أن تفعل الآن؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت البنت نتفت شعر أمها بالقوة، فإن كان ذلك مما يعد مؤلما للأحياء، فإنه يحرم أن يفعل مثله بالأموات.
فقد قرر أهل العلم أن ما يؤذي الحي يؤذي الميت، فنصوا على أنه لا يغسل بماء بارد جدا. قال صاحب نظم العوائد الفاسدة عند ذكر العوائد الفاسدة في التعامل مع الموتى:
وكل ما يؤذيه وهو حي يؤذيه ميتا فذاك غي
ثم إنه قد اختلف أهل العلم في إزالة شعر الإبط والعانة عن الميت، فمنعه الجمهور في العانة، واختلفوا في الإبط.
فإذا تقرر هذا؛ فإن كانت هذه البنت قد فعلت بأمها ما لا يجوز، فإن عليها أن تتوب إلى الله، وتكثر من الأعمال الصالحة، وأن تكثر من الدعاء لأمها والاستغفار لها. وراجعي فيما ينبغي فعله للوالد بعد وفاته الفتوى رقم: 10602.
والله أعلم.
5137
عنوان الفتوى:يجب أداء الكفارات كما وردت عن الشارع ولا يجزئ عنها غيرها. رقم الفتوى:5137تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يكفي الحج عن كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب على من لزمته كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهارة أن يكفر عنهما بما أمره الشارع به، ولا يجزئ الحج ولا غيره عنه، فعلى من تعاطى سبب الكفارة في رمضان أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟" قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ....إلى آخره" . متفق عليه . (33/27)
وكذلك من لزمته كفارة الظهار فعليه تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
لقوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) [المجادلة: 3، 4].
والله أعلم.
51373
فتاوى
عنوان الفتوى:أم زوجها تسيء إليها بشتى أنواع الإساءة رقم الفتوى:51373تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
4370، و الفتوى رقم: 34802.
والله أعلم.
51376
عنوان الفتوى:عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن يهوديا رقم الفتوى:51376تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل كان عبد الله بن سلول يهوديا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبد الله بن أبي بن سلول لم يكن يهودياً، وإنما كان من أكابر قبيلة الخزرج الأنصارية العربية، وقد كان مهيأ لزعامة الأوس والخزرج قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيداً معظماً عندهم لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، ولم يجتمع الأوس والخزرج قبله على رجل من أحد الفريقين غيره، ولكنه والعياذ بالله كان رأس المنافقين، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا الذي تولى كبر إشاعة تهمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا. (33/28)
وقد استمر على نفاقه وحقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفيه نزل قوله تعالى: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ [التوبة:80]، قوله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:84].
والله أعلم.
51378
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يؤاخذ الإنسان بما لم يتسبب فيه رقم الفتوى:51378تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
الحمد لله رب العالمين
أنا امرأة عمري حوالي 58 سنة ابني متزوج ولديه أربع بنات أكبرهن عمرها 5 سنوات والصغيرة عمرها 9شهور تقريبا زوجة ابني مدرسة تذهب إلى المدرسة وأنا أبقى في رعاية بنات ابني حال غياب أمهم، وفي أحد الأيام بعد أن رجعت أمهم من العمل خرجت كالمعتاد لقضاء بعض الأشياء في فناء المنزل منزل ابني يبعد عن منزلي حوالي 20 مترا دخلت إحدى البنات وعمرها سنتان إلى حجرتي الخاصة وتحت السرير كان هناك دواء أستعمله منذ 15 سنة علاجاً من الروماتزم تناولت الطفلة كمية كبيرة من الحبوب حيث الحبوب كانت من النوع المقبول الطعم وقوية من الناحية العلاجية الطبية، جزاكم الله ما حكم الشرع علي؟ هل يلحقني إثم في ذلك أو صيام، أفيدونا رحمكم الله؟ (33/29)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنه ليس عليك شيء فيما يحدث للبنت التي استعملت الدواء من غير قصد منك، والإنسان إنما يؤاخذ بما كسبت يده، أو بما كان قد تسبب فيه.
أما وأنك لم تقدمي الدواء للبنت ولم تشاهديها تتناوله، ولم يكن لك أي سعي ولا كسب فيما فعلته هي، فلا إثم عليك فيما حصل ولا صيام، ومثل حالتك هذه لا يختلف عن حالة من له سكين قد جعلها في متاعه، فاستخرجها شخص وقتل بها نفسه، أو من حفر بئراً للشرب والسقي، فوقع فيها غيره، واتركي التفكير في مثل هذه الأمور، فإنه من الوساوس التي لا يليق بالمسلم أن يسلم لها نفسه.
والله أعلم.
51382
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم تأجير السجل التجاري رقم الفتوى:51382تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
لدي سجل تجاري وقمت بتأجيره لشخص، والشخص هذا صديق لي وعزيز علي وفي نفس الوقت أنا كفيله استأجر مني سجلي لعدم استخدامي له مقابل مبلغ ألف ريال شهريا وبما أن العلاقه بيني وبينه فوق الوصف فأنا لا أسأل عن قيمة الإيجار الشهري سواء دفعه لي أم لا وهو بدوره بين فتره وأخرى يعطيني مبالغ من المال نظير تأخر دفعه لقيمة الإيجار المتفق عليها وأحياناً أقوم أنا بطلب مبلغ منه بين فتره وأخرى بما معناه أن الأمور بيننا مثل الإخوان وأكثر فهو أخ وصديق قبل كل شيء فهل يحق لي أن آخذ منه المبلغ الذي ذكرته سابقاً مع العلم أنني غير متكفل بشيء من إيجار المحل أوخلافه فقط السجل التجاري باسمي وهو يعمل تحت اسمي التجاري بأمواله هو دون دفع أي مبلغ من قبلي أنا ... أرجو أن أكون قد أوضحت موضوعي. (33/30)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأجير السجل التجاري داخل فيما يعرف عند العلماء، بثمن الجاه، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 9559.
وننبهك إلى أنه ولو فرض أن إيجار هذا السجل جائز، فلا يجوز لك أن تأخذ من صديقك مالا نظير تأخره في سداد هذا الإيجار، لأن هذا المال المأخوذ نظير التأخر ربا لا يجوز، وكونكما تتعاملان كأخوين، لا يعني أن تستبيحا الربا الذي حرمه الله ورسوله.
والله أعلم.
51385
فتاوى
عنوان الفتوى:انتقلوا إلى سكن جديد فأصبحوا مرشوشين بالحناء رقم الفتوى:51385تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال:
بسم لله الرحمن الرحيم أما بعد.رجل وعائلته رحلا إلى بيت جديد مند شهر وفي صباح احد الأيام أصبحوا مرشوشين بالحناء ثلاتة أيام في كل صباح افتونا فى ذلك جزاكم الله خيرا .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الأمر يحتمل أن يكون من فعل الجان والمشعوذين والسحرة، ونوصيكم بالتحصن بذكر الله تعالى والمواظبة على الأعمال الصالحة، والمواظبة على ذكر الدخول للمنزل وذكر الخروج، والأذكار والتعوذات الصباحية والمسائية، ويمكنكم الاستعانة ببعض من عرف بالقيام بالرقية الشرعية من أهل الاستقامة على السنة وسلامة المعتقد. (33/31)
وراجع الفتوى رقم: 28793 والفتوى رقم: 33759 والفتوى رقم: 45739 والفتوى رقم: 30505.
والله أعلم.
51386
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أخذ نسبة مقابل التوسط بين طرفي العقد رقم الفتوى:51386تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
فضيلة الشيخ أولاً استسمحكم عذراً في الاستشارة لموضوعين أريد الحصول على فتوى شرعية فيها:
1- أنا شاب أقطن إحدى الدول العربية المسلمة وأعمل بشركة وطنية مملوكة للقطاع العام وظيفتي بهذه الشركة مترجم وأعد الاتصالات بالشركات التي تزود هذه الشركة بالمواد الخام ومواد التغليف وما إلى ذلك، وحيث إن الشركة التي أعمل بها تتأخر في سداد المرتبات إلى فترة تتجاوز 6 أشهر فأنا أقدم في إجازة وأعمل بمجال التوفيق بين شركات عالمية (بين الشاري والبائع)، مقابل الحصول على نسبة بسيطة من المال يدفعها لي البائع نظير خدماتي له في تسويق منتجه داخل بلادي، وقد حصل أن علمت من أحد الزملاء بالشركة التي أعمل بها بأن الشركة قاربت على التوقف بسبب نقص كبير في المواد الخام وأنهم يبحثون عن مصادر لتزودهم بالمواد العديدة، عندما قمت بالاتصال بالعديد بالشركات المتخصصة في المواد المطلوبة وقد نسقت معها على اساس أن تقدم نفسها كمزود للمواد الخام للشركة مقابل هامش ربح يتم إرساله لي عند التسوية على عروضها، قد تم هذا الأمر وتم دخول هذه الشركات إلى قائمة المزودين وأيضاً تم طلب العديد من المواد من تلك الشركات، سؤالي هو: هل يحق لي شرعاً بأن آخذ هذه النسبة من المال نظير خدماتي لها (إنني زودتها بعنوان هذه الشركة وأنها تحتاج إلى تلك المواد)، ما حكم الشرع بهذه النسبة التي سأخذها، مع العلم بأنه ونظراً لظروف الشركة التي أعمل بها مالياً فإن العديد من المزودين السابقين يرفضون إرسال عروضهم بسبب العلم بأحوالها المالية الصعبة، في الحقيقة تم سؤالي لأكثر من شيخ هنا ببلدي ولكن لم يتم إعطائي جواباً شافياً حيث (نقطة أنني أعمل أصلاً بهذه الشركة)، كانت محيرة جداً، قيل لي بأنها شبهة وقد اقترح علي أحدهم بأن أقبل بتحويل هذه النسبة المالية حتى لا تتوقف أحوال الشركة ومن ثم توزيعها على فقراء المسلمين، مع العلم بأني لو استشرت مدير شركتي في أن أجلب شركة للتزويد وأن آخذ منها نسبة مالية سيرفض قطعاً، أفيدونا أفادكم الله بهذه المسألة. (33/32)
لي صديق يعمل بالتجارة وهو يسأل عن مسألة تخص الضرائب والجمارك وهي ما الحكم الشرعي في التحايل والتلاعب على الضرائب والجمارك، مع العلم بأن الجمارك والضرائب لا تعتد إلا بالفواتير الحقيقية للبضائع وتقوم بضرب القيمة بالفاتورة إلى الضعف، أو تقدر قيمة البضاعة تقديراً عشوائياً مما يضر بمستورد البضاعة مالياً مما يضطره إلى التغيير في قيمة الفاتورة الأصلية إلى أقل من النصف (بالتنسيق مع الشركة المصدرة)، أرجو تكرمك بالرد السريع أفادكم الله على البريد الإلكتروني الآتي: (33/33)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالنسبة التي تأخذها مقابل التوسط بين طرفي العقد، فما تقوم به من الوساطة بين الشركات يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة ويشترط فيها أن تكون معلومة فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذ جعالة بمجهول.
وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.
قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى. (33/34)
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
الأمر الثاني: ما يتعلق بأخذك أجرة السمسرة على التوسط بين شركتك وشركة أخرى ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام فلا حرج عليك في ذلك لأن ما كان خارجاً عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء، ومن ذلك ما إذا قمت بهذا العمل في إجازتك لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالعمل خلال وقت الدوام وألا يحصل هناك تحايل بحيث تترك هذا الأمر وقت الدوام مع إمكانه حتى تعمل ذلك خارج وقت الدوام.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة وهذا لا يجوز لك إلا بإذن الشركة، وبما أنك تفعل ذلك بغير إذنهم فلا يجوز لك ذلك لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه، وفي هذه الحالة لا تستحق شيئاً من الأجرة بل هي للشركة التي تعمل فيها لأنه كان في وقتهم، إلا أن يهبوا لك ذلك.
والأمر الثالث: ما يتعلق بالضرائب والجمارك والتهرب منها والتحايل عليها وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39412، 37158، 23759.
والله أعلم.
51388
عنوان الفتوى:مذاهب الفقهاء في حكم شراء الوكيل من نفسه رقم الفتوى:51388تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
أعمل في مصلحة حكومية وفي نفس الوقت وفقني الله تبارك وتعالى إلى إنشاء مشروع خاص بي وأحتاج إلى بعض المواد الخام اللازمة لعملي الخاص ولتقليل التكلفة هل لو أخذت من المواد الخام التي أنا مشرف عليها في المصلحة الحكومية على أن أعوض المصلحة الحكومية أشياء أخرى لها نفس قيمتها من باب لا ضرر ولا ضرار، هل في ذلك الأمر أي شبهة شرعية؟ وجزاكم الله خيراً. (33/35)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه من أخذك بعض المواد من مصلحتك الحكومية التي تشرف عليها على أن ترد للمصلحة أشياء أخرى مماثلة لها في الثمن أمر لا يجوز وذلك لسببين:
الأول: هو عدم إذن جهات الاختصاص لك ببيع هذه المواد وإنما أنت وكيل عنهم في هذا العمل، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وكل به إلا بإذن موكله.
والثاني: لو فرض أن جهات الاختصاص أذنت لك في البيع فإنه لا يجوز لك البيع من نفسك لأن الوكيل في البيع لا يجوز له البيع من نفسه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الحنفية.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحو من محاجيره ولو أذن له فيه لتضاد غرضي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، ولأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب والقابل.
وقال ابن حجر في تحفة المحتاج: ولا يبيع لنفسه وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة.
وقال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي، وجملة ذلك أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه، في إحدى الروايتين نقلها مهنا.
وأجاز الحنفية والمالكية ذلك إذا أذن الموكل، قال ابن نجيم في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه -لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه. وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. انتهى. (33/36)
وقال النفراوي في الفواكه الدواني: الفرع السادس: وكيل البيع أو الشراء لا يجوز له الشراء لنفسه ولا البيع من نفسه ومحجوره كولده الصغير أو السفيه بمنزلته لاتهامه، إلا أن يكون ذلك بحضرة الموكل أو يسمي له الثمن، فيجوز له شراء ما وكل على بيعه بعد تناهي الرغبات فيه.
والله أعلم.
5139
عنوان الفتوى:الأصل في الأشياء الطهارة رقم الفتوى:5139تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهي الأعيان الطاهرة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأعيان الطاهرة كثيرة لا يمكن تعدادها: إذ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل شرعي، فالجماد كله طاهر، وهو: كل جسم لم تحله الحياة، ولم ينفصل عن حي، إلا الخمر، ويدخل فيه جميع أجزاء الأرض وما تولد منها. ومن الأعيان الطاهرة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وميتة السمك والجراد، وغير ذلك. والله أعلم.
51399
عنوان الفتوى:كيفية القراءة في سنة الفجر رقم الفتوى:51399تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
514
عنوان الفتوى:جماعة الأحباش (نسبة ومعتقدا ) رقم الفتوى:514تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : من هم الأحباش الذين أتى ذكرهم أكثر من مرة خلال برنامج الشريعة والحياة هذا الأسبوع لنتلافى شرورهم إذا كان وراءهم شر لديننا ؟ مع جزيل الشكر .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحباش هم طائفة ينتسبون إلى رجل حبشي الأصل من إثيوبيا يدعى عبد الله ولد في هرر من بلاد الحبشة، وصل إلى لبنان سنة 1950م، وجمع حوله جماعة ربّاهم على فكره وعقليته، وتنامت أفكاره حتى صار لها وجود ظاهرً مشهودً في لبنان، ثم إلى مناطق أخرى مثل أمريكا وكندا وأستراليا وغير ذلك، وكان قد انتقل من سوريا إلى لبنان لبث أفكاره فيها. وهذه الجماعة تروج مذهب الجهمية في الصفات، والجبرية في القدر، وتروج كذلك لأفكار المتصوفة والباطنية ويسبون كثيراً من الصحابة ويكفرون كذلك أكثر علماء الإسلام. فأما عقيدتهم في الأسماء والصفات، فإنهم ينفون جميع الصفات التي وصف الله بها جل وعلا نفسه، ولا يثبتون إلا ما تتخيله عقولهم القاصرة ، والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط وهو توحيد الله بأفعاله، ومعلوم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد قال تعالى: ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون )،وقال: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) ، ولا ينفع هذا الإقرار بتوحيد الربوبية ما لم يأت صاحبه بتوحيد الطلب وهو توحيد الله بالعبادة وإفراده بها، والأحباش أعظم الناس نقضا لتوحيد الإلهية حيث أباحوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والتبرك بالأحجار وغير ذلك من الأمور الشركية. وهم يظهرون كثيراً من البدع المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبون كثيراً من الصحابة و يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويفسقون كاتب الوحي معاوية رضي الله عنه، ويزعمون أن كل أحد من الصحابة شارك في القتال ضد علي رضي الله عنه يعتبر من الدعاة إلى النار. وكفروا كثيراً من العلماء وطعنوا فيهم فكفروا ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم وطعنوا في الذهبي وكفروا من المعاصرين ابن باز والألباني وابن عثيمين وسيد سابق وسيد قطب. والواجب على المسلمين الحذر من هؤلاء والتحذير منهم. والله ولي التوفيق. (33/37)
5140
عنوان الفتوى:التنكيس في الوضوء لا يصح رقم الفتوى:5140تاريخ الفتوى:23 ذو الحجة 1424السؤال : كيف يتم التنكيس في الوضوء مع ذكر الأدلة الشرعية إن وجدت؟. (33/38)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قال في سورة المائدة: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6].
فذكر تعالى أربعة من فروض الوضوء في هذه الآية: مقدماً الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم المسح على الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. فالإخلال بهذا الترتيب الذي جاء في الآية هو التنكيس، فالتنكيس إذن هو تقديم ما تأخر ذكره، أو تأخير ما تقدم ذكره عن محله المذكور في الآية، وهو غير جائز. فالترتيب على نحو ما في الآية فرض في الوضوء، على الراجح لأن الله تبارك وتعالى ذكره مرتباً، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك.
والله أعلم.
51400
فتاوى
عنوان الفتوى:وقوع التلف على حيوان.. ما يجب الضمان فيه وما لا يجب رقم الفتوى:51400تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
انتشر في الأزمنة المتأخرة اللهو بصور شتى ، وصار الناس أو كثير منهم يتنافسون فيه أشد التنافس ويبذلون لأجله الكثير من أوقاتهم ومالهم.
وسؤالي بشأن مظهر من مظاهر هذا اللهو، أقصد إقامة المسابقات بين الحيوانات لمعرفة أيها أسرع أو أيها أقوى أو أيها أجمل ...الخ ، وليس الحال قاصرا على السبق في الخف والنصل والحافر كما كان قديما ، وإنما تعداها إلى أن أقيمت المسابقات لجمال الخيل وبين الكلاب وحتى القطط بل والفئران ، والحمام ، وأصناف مختلفة من الحشرات ... الخ لمعرفة الأسرع أو الأجمل ... فهل هذا جائز شرعا ؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز ؛ فما الحكم لو أتلف إنسان شيئا من هذه الحيوانات المعدة لمثل هذه المسابقات ، والتي يتبايعها الناس بأضعاف مضاعفة زيادة على باقي أفراد نوعها مما هو ليس معدا للسباق ... ؛ هل يضمنها المتلف ؟ وما الذي يضمنه هل قيمتها حسبما يتبايعها الناس لأجل استخدامها في اللهو ؟ أم ماذا ؟ وهل يقاس الأمر على ما قيل في ضمان الجارية المغنية ... الخ. (33/39)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا حكم سباق الهجن بصورته الحالية، مع أحكام المسابقات الأخرى التي ذكرها السائل وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 28255 و 5822 و 11845.
وننبه زيادة على ما ذكر هناك إلى أن الذين يمارسون هذه الأمور يضعون أطفالا صغارا على ظهور الإبل وهي سريعة السير، لتكون أخف عليها من الكبار، مما يؤدي إلى ضعف بنيتهم وإصابتهم بكثير من الأمراض كالعقم ونحوه، وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وإذا أتلف إنسان خيلا أو إبلا ونحوها مما يجوز السباق بها ضمنها بقيمتها، لأنها لم تتخذ من أجل اللحم أو الوبر أو العمل، وإنما اتخذت للسباق، وقد يزيد ثمنها كثيرا لأجل هذا. قال المواق في التاج والإكليل: مَنْ جَنَى عَلَى بَهِيمَةٍ شَيْئًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا, فَإِنْ قَتَلَهَا غَرِمَ قِيمَتَهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.انتهى.
هذا؛ إذا أتلفها مع إمكان التحرز من إتلافها، أما إذا لم يمكنه التحرز من إتلافها، كمن يقود سيارة بطريقة معتادة وبدون أي زيادة في السرعة المحددة من طرف أهل الاختصاص ـ وهم هنا رجال المرور ـ ففاجأته الدابة، وفعل أقصى ما يستطيع فعله لتفادي قتلها، ولم يتمكن من ذلك فلا ضمان عليه، لقاعدة: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه. وراجع الفتوى رقم: 15533. (33/40)
أما إذا وقع التلف على حيوان لا يجوز المسابقة عليه كالديك للهراش، أو الغنم للجمال، ونحو ذلك، فلا تضمن إلا بقيمتها الأصلية التي تشبه فيها غيرها من جنسها، ولا يعتبر ما تميزت به من الهراش أو الجمال، لأنها منفعة غير معتبرة شرعا كالجارية المغنية التي كانت لأيتام، فأفتى فيها الإمام أحمد -رحمه الله- بأنها لا تباع على أنها مغنية، بل تباع على أنها ساذجة وإن رخص سعرها.
والله أعلم.
51403
عنوان الفتوى:حكم السلام ورده على أهل البدع رقم الفتوى:51403تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
19998، والفتوى رقم: 4159.
وننبه إلى أن من وقع من المسلمين في بعض الأمور المكفرة فلا ينبغي التسرع إلى تكفيره، وهذه من مزلات الأقدام التي سقط فيها كثير من الناس، فللتكفير ضوابط معينة، فله شروط لا بد من توافرها، وموانع لا بد من انتفائها، وتراجع الفتوى رقم: 721.
وننصح بالاستمرار في دعوة من وقع في شيء من البدع بأسلوب طيب، وبحكمة وموعظة حسنة.
والله أعلم.
51404
عنوان الفتوى:مصادر العقيدة والصحيحة وشروحها رقم الفتوى:51404تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
أيهما أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج الشيخ الألباني أم الهرري، أفيدوني جزاكم الله خيراً لما نحن فيه من حيرة، وكيف نستطيع أن نستدل على صحة ما نسمع؟ بارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منهج عبد الله الهرري بعيد عن منهج أهل السنة والجماعة، والرجل منحرف في باب الاعتقاد، ولقد حذر منه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاويه، ولمزيد بيان عن هذا الرجل وفرقته الضالة راجع كتاب "الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة" والذي طبعته الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وراجع الفتوى رقم: 14817. (33/41)
وأما الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له، فهو حافظ الوقت وناصر السنة في هذا الزمن وممن جدد الله به الدين، وليس معنى ذلك أنه معصوم، فهو مجتهد، يخطئ ويصيب، لكنه خطأه أقل من صوابه، وهو مغمور في بحر حسناته.
والذي نحب أن ننبه عليه أن العقيدة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لا تؤخذ عن الشيخ الألباني ولا عن غيره من أهل العلم، وإنما ينبغي أن تؤخذ العقيدة في كل ذلك من القرآن والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين.
فإذا رأيت من يشرح أبواب الإيمان من صحيح البخاري وصحيح مسلم فالزمه فهي أحاديث النبي وآثار الصحابة والتابعين، وكذلك كتاب "الشريعة" للآجري، و"السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد و"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للإمام اللالكائي، فمثل هذه الكتب اقتصر مصنفوها على إيراد الآيات والأحاديث والآثار التي تقرر العقيدة الصحيحة.
وإن من أهم من لخص اعتقاد السلف في كتب ميسرة، ورد على المخالفين لهم وفند شبههم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، فعليك بكتبه فإنها نافعة.
والله أعلم.
51407
عنوان الفتوى:سد الذرائع في الكتاب والسنة ومذاهب الأئمة رقم الفتوى:51407تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
أرغب في معرفة نشأة باب سد الذرائع والأجواء السياسية التي كانت محيطة بنشأة هذا الباب في الفقه الإسلامي وإن كانت هنالك كتب عن نشأته، فأتمنى تزويدي بها.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسد الذرائع هو واحد من الأصول المختلف فيها من بين أهل السنة، وقد أخذ به الإمام مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، ويرى أهل التحقيق أن الأحناف والشافعية لم يسلم مذهباهما من الأخذ بسد الذرائع في واقع الحال عند تنزيل الأحكام على الأحوال. (33/42)
فهم وإن كانوا منعوا منه تقعيدا وتأصيلا، قد حكموا بمقتضاه تفريغا وتفصيلا.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول: قال القرافي لم ينفرد بذلك (يعني مالكا)
بل كل واحد يقول بها ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيها. قال: فإن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في طعامهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، ومنها ما هو ملغى إجماعا، كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كانت وسيلة إلى المحرم، ومنها ماهو مختلف فيه كبيوع الآجال، فنحن لا نغتفر الذريعة فيها.
وخالفنا غيرنا في أصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا..(1/412).
والذريعة هي أمر غير ممنوع في نفسه، ولكن يخاف في ارتكابه الوقوع في ممنوع.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبار الذرائع، قال الله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ }(الأنعام: 108)
فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك.. ومن السنة نهيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن تصوير من مات من الصالحين وبناء المساجد عليهم خشية أن يعبدوا.
روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيمن يفعل ذلك: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصورا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".
وباب سد الذريعة لا تعرف له ظروف أو أجواء سياسية، وإنما نشأ من الكتاب والسنة، كما هو الحال في سائر الأصول الأخرى.
ولم نقف على كتب تحدد نشأة هذا الأصل، والمعروف أن اعتباره أصلا من أصول الفقه نشأ مع نشأة مذهب الإمام مالك، وهو في الحقيقة أقدم من ذلك. (33/43)
والله أعلم.
51408
عنوان الفتوى:أحوال وشروط جواز الغيبة رقم الفتوى:51408تاريخ الفتوى:04 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا مدرسة ومشرفتي تستشيرني في كل شيء حيث تجد لدي الرأي الصائب والحكيم وكثيرا ما تحدثني عن تصرفات بعض المدرسات الخاطئة إما في أسلوب تدريسهن أو أخلاقهن وذلك من أجل ايجاد الحلول المناسبة والابتعاد عن المشاكل لأن بعضهن لا يحببن توجيه اتهامات لهن أو تعليمهن الصواب فهل هذه المناقشة التي أناقشها معها عن المدرسات وكلامها عنهن بهدف مصلحة التلاميذ والعمل وتفكيري لإيجاد الحلول المناسبة تعتبر من الغيبة والنميمة.
أجيبوني بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الغيبة والنميمة من أقبح الذنوب والمعاصي التي يرتكبها المسلم في حق أخيه المسلم، وأنهما من كبائر الذنوب أعاذنا الله منهما.
قال الله تعالى: { ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ }(الحجرات: 12)
وقال تعالى في شأن النميمة: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ*مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ} (القلم: 11 ـ 12 )
هذا هو الأصل الحرمة وسد الطريق إلى كل ما يؤدي إلى الغيبة والنميمة ...
ولكن الشرع أباحهما لغرض المصحلة ودفع الضرر، وقد ذكر أهل العلم أمثلة على ذلك كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمؤلفين..
ومن ذلك إذا رأى شخصا يريد أن يتعامل مع أخيه المسلم بشراكة أو إجارة أو زواج فمن باب مصلحته والنصيحة له أن يبين له أن هذا الشخص لا يصلح لذلك.
وعلى ذلك.. فإن كان ما تفعله السائلة الكريمة إنما يأتي منها بقصد المصلحة والحرص على نفع الطلاب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة فنرجو ألا يكون بذلك بأس، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يذكرون عن بعض الرواة والشهود... حفاظا على الدين والمصلحة العامة، ولكن لا يجوز الاسترسال بذكر عيوب المجروح، وإنما تقتصر على ما تدعو الحاجة إليه. (33/44)
ولتعريف الغيبة والنميمة.. وحكمها وأسبابها وعلاجها وما يجوز منها.. وأقوال العلماء حول هذا الموضوع نرجو من السائلة الكريمة أن تطلع على الفتوى رقم:6710.
والله أعلم.
5141
عنوان الفتوى:حكم الدخول في الانتخابات بنية تحقيق المصلحة الشرعية رقم الفتوى:5141تاريخ الفتوى:16 محرم 1422السؤال : ماحكم الانتخابات التي تقام في البلدان الآن مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة ؟ وما حكم انتخاب غير المسلم مع وجود مرشح مسلم ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الانتخابات النيابية والدخول فيها انقسم حولها العلماء في العصر الحاضر واختلفت آراؤهم فيها، فمنهم من يقطع بعدم جوازها وأن الدخول فيها لا يصح في ظل الوضع الراهن، ومن قائل إنه يتعين على المسلمين دخولها وعليهم ألا يضيعوا ذلك ومنهم من يقول إن ذلك جائز بشروط.
ولتجلية الأمر الصواب من هذه الآراء ـ فيما نحسب ـ ننقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: " يجب أن يعلم أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا بها ..إلى أن قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله".
وقال رحمه الله : "ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. (33/45)
إلى أن قال رحمه الله: "فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك حسب الوسع فمن وُليِّ ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات لا يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر" انتهى كلامه. انظر مجموع الفتاوى ج28 ص 390-396.
وقد طلب يوسف الصديق عليه السلام من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض لما واتته الفرصة فاهتبلها ولم يهملها لأنه سيكون في موقع يستطيع حسب طاقته أن يقيم العدل ويأمر به قال تعالى: ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) [يوسف:55]. ومعلوم أن يوسف طلب ولاية من نظام كافر على الأصح.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". عند قوله تعالى : (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز)[هود:91] قال رحمه الله في الفوائد المتحصلة من هذه الآية العظيمة ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة، وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجمة قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان). (33/46)
جاء في كتاب "معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية" للشيخ مناع القطان رحمه الله حيث ذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً على سؤال: عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والاخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب رحمه الله قائلاً : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب ( البرلمان) إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله والله الموفق. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم، أما انتخاب غير المسلمين فلا يجوز، لأن ذلك يعني منه الثقة والولاء، وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [المائدة: 57 ] والذي يجب عليكم أن تختاروا وتنتخبوا أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة، ومن يتوسم فيه أن يحقق للمسلمين مصالح أكثر، ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار، والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور فهو خير من غير المسلم وإن بدا ناصحاً قال تعالى: ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) [البقرة 221] كما أن انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم هو من جعل السبيل للكافرين على المؤمنين وهو منهي عنه، لقوله سبحانه وتعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على للمؤمنين سبيلاً ) [ النساء:141]. (33/47)
لكن هذه المسألة من موارد الاجتهاد، فقد تتحقق المصلحة الشرعية في بلد من دخول البرلمانات، ولا تتحقق في بلد آخر فعلى المسلمين في كل بلد الموازنة بين المصالح والمفاسد، وترجيح ما يرونه مناسباً.
ولا يجوز أن يتخذ الخلاف في حكم الانتخابات، ودخول البرلمانات خلافاً في الأصول، فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس في منعها نص قطعي حتى نجعلها من مسائل الأصول مع تفريقنا بين هذه المسألة، وبين حكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، فإن هذا النظام لا شك فيه ولا ريب أنه نظام غير إسلامي ومباين لدين الله، ولكن دخول البرلمانات في مثل هذا الوضع يتوقف على جلب المصلحة، ودفع المفسدة كما سبق بيانه. (33/48)
أما انتخاب غير المسلمين فلا يجوز، لأن ذلك يعني الثقة والولاء وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [المائدة: 57 ] وإنما ينتخب أكثر المرشحين المسلمين جدارة وكفاءة، ومن يتوسم فيه أن يحقق للمسلمين مصالح أكثر ويدفع عنهم ما استطاع دفعه من المضار، والمسلم وإن كان فيه ما فيه من قصور فهو خير من غير المسلم ، قال تعالى: ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) كما أن انتخاب غير المسلم وتقديمه على المسلم هو من جعل السبيل للكافرين على المؤمنين وهو منهي عنه لقوله سبحانه وتعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على للمؤمنين سبيلاً ).
والله أعلم.
51410
عنوان الفتوى:ينصح صديقه لكن امرأته تحول بينهما رقم الفتوى:51410تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
لي صديق متزوج من كتابية وأنا اجتهدت عليه في الدين فأصبح يصلي ويرتقي في العبادات، ولكن زوجته تحاول أن توقع بيننا بحجة أنني أسعى لخراب بيتها، فهي تكره الدين، فماذا أفعل، هل أبتعد عنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في ذلك النصح لصديقك وحملك إياه على الاستقامة، ولا شك أن ذلك من حقوق هذه الصحبة، ونبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم. (33/49)
وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
وننصحك بالاستمرار في نصحه، وبالقرب منه حتى لا يكون عرضة للفتن، ولا شك أنه ليس بلازم أن يكون ذلك بالإتيان إليه في بيته، بل يمكنك الالتقاء به في أي مكان آخر غير البيت، ما دامت زيارتك إياه في البيت قد يترتب عليها نوع من الضرر، وعليك أن تحذره من أن تفتنه تلك المرأة في دينه أو تؤثر عليه في استقامته، أو تؤثر على أولاده إن كان له أولاد وليعلم أنه المسؤول أمام الله تعالى.
والله أعلم.
51411
عنوان الفتوى:حكم بيع وشراء الأسهم رقم الفتوى:51411تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
اشتريت مجموعة أسهم من شركة الصحراء للبتروكيماويات وقد بعتها فيما بعد، وقد علمت بعدها أن مجموعة من المشايخ قد حرمتها، سؤالي هو: ماذا علي الآن وهل نقودها بعد بيعها حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبين لك أن أسهم تلك الشركة محرمة، فإنها لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لذا فإن الواجب عليك هو رد تلك الأسهم إلى الشركة نفسها، فإن لم يسمح القانون أو النظام بذلك، لم يجز لك بيعها، لأن المبيع في هذه الحالة غير مباح شرعاً، ومن شروط صحة البيع كون المبيع مباحاً، وعليك أن تنظر فيما بعد في الناتج من هذه الأسهم (الأرباح) فإن كان نشاط الشركة حلالاً أخذت الأرباح، وتخلصت من نسبة منه تعادل نسبة أموال الشركة الموضوعة في البنوك الربوية إن كانت تضع أموالها في البنوك الربوية، أما إذا كان نشاط الشركة مشتملاً على حرام فلا يحل لك أخذ شيء من الأرباح أصلاً، بل تستلمها وتوزعها في مصالح المسلمين، وراجع هذا في الفتوى رقم: 35470، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 2420. (33/50)
والله أعلم.
51417
فتاوى
عنوان الفتوى:الوسائل المباحة في التعبير عن الفرح في الأعراس رقم الفتوى:51417تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
عندنا عادة في الأفراح وهي عند زف العروس لبيت زوجها توضع في سيارة مزينة وتكون حولها مجموعة من السيارات ويقومون باستعمال منبه السيارات فما رأيكم في هذا العمل ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن كل وسيلة مشروعة تؤدي إلى إعلان النكاح وإشهاره جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. رواه البيهقي.
ولا شك أن لكل مجتمع وزمان عادات وأعرافا تخصه يعبر من خلالها عن أفراحه وأتراحه، وكل أمور حياته بشكل عام، وقد أقر الإسلام الناس على أعرافهم، بل ورتب على ذلك أحكاما كثيرة كالنفقة والكسوة وقدر الصداق أو نحو ذلك، بما في ذلك طريقة التعبير عن إشهار النكاح، إلا أنه يجب التنبه إلى أن هذه العادات يجب أن تكون مضبوطة بالشرع، فإن كان فيها ما يخالفه فهي عادات باطلة، ومن ذلك اختلاط الرجال والنساء في العرس وظهور العروس في لباس غير محتشم أمام الرجال الأجانب ونحو ذلك. (33/51)
أما التعبير عن الفرح من غير مغالاة بنحو الطريقة التي ذكر السائل فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى .
والله أعلم.
5142
عنوان الفتوى:العمل في مزرعة عنب لاتخاذه خمرا لا يجوز رقم الفتوى:5142تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : 2- هل يجوز العمل في مزرعة عنب يستخدم عنبها في صناعة الخمر ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في مزرعة يستخدم عنبها في صناعة الخمر، لما روى البيهقي عن ابن عمر وضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" وهذا اللعن شامل لكل من يعين في الخمر بأي عمل كان. وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
والله تعالى أعلم.
51422
عنوان الفتوى:حكم استعمال يد واحدة في غسل الوجه عند الوضوء رقم الفتوى:51422تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
باسم الله الرحمن الرحيم :
بالنسبة للوضوء قبل الصلاة :
1- هل يجوز استعمال يد واحدة (اليد اليمنى) لغسل الوجه؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل استعمال اليدين في غسل الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في الإسباغ، ولكن لا حرج في استعمال اليد الواحدة لغسل الوجه سواء كانت اليد اليمنى أو اليسرى إذا حصل بذلك إسباغه بالماء واستيعابه به حيث كان المتوضئ يأتي بغرفتين أو ثلاث، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه.انتهى. فمفهوم كلام الحافظ: أنه في حال حصول غرفتين أو ثلاث للوجه فتكفيه اليد الواحدة لحصول الاستيعاب. (33/52)
والله أعلم.
51425
عنوان الفتوى:ما يفعله من أصابه شك في الإيمان باليوم الآخر رقم الفتوى:51425تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
ماذا يفعل من اصابه والعياذ بالله شك في الايمان بااليوم الاخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما من يصيبه الشك في إيمانه فإن عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان لأن مصدر هذا الشك من إلقاء الشيطان ووسوسته.
وعليه أن يكثر من قول الله تعالى: [هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ].
ثم لتعلمي أن الشك إذا كان مجرد خاطر يخطر بالشخص فيدفعه عنه بالذكر والإعراض ويتضايق منه ويكره أن يتحدث به فهذا أمر لا إثم فيه.
أما إذا كان هذا الشك الذي يأتيه يطمئن إليه قلبه ولا يرى حرجا في التحدث عنه فإن ذلك خطير، وعلى من وجد شيئا من ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، فإن الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك.
ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7950، والفتوى رقم: 31123.
والله أعلم.
51427
فتاوى
عنوان الفتوى:بول القطط ورجيعها نجس رقم الفتوى:51427تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
سؤالي فضيلة الشيخ هو: لدى عمي وهو رجل صالح والحمد لله قطتان تعيشان معه في المنزل منذ ثماني سنوات, وكان قد اشتراهما لابنته الصغيرة, المشكلة هي: أن القطتين تعيشان في نفس المنزل معه حيث لا يوجد لديه حديقة, هو يريد التخلص من هاتين القطتين ولكنه لايعرف كيف أو أين و خصوصا وأنه يعيش في أمريكا وهو يقول: إن أعطاهم لملجأ الحيوانات فإنهم سوف يقتلونهم لا محالة وإن رماهم في الشارع يخاف عليهم من أن يموتوا بسببه وخصوصا أنهما لم تخرجا للشارع من قبل وهما كبيرتان في السن الآن، لا يدري ماذا يفعل؟ خصوصا الآن بعد أن كبرتا في السن وأصبحتا سببا لنجاسة المنزل والأثاث فضلا عن رائحة فضلاتهما مما أثر على رائحة المنزل وطهارته بشكل عام, وهو يخاف على صلاته الآن من أنها قد لا تكون مقبولة في المنزل مع أنه يقوم بعمل ما في استطاعته لتطهيره إذا ما حدث منهما شيء, وأنه كلما هم للتخلص منهما خاف من عاقبة فعلته وخصوصا وأنه يعرف الحديث الشريف عن المرأة المسلمة التي دخلت النار بسبب قطة, فيرجى يا فضيلة الشيخ إعطاءنا رأيكم في هذه المسألة وخصوصا أن رعايتهما وتطهير المنزل من نجاستهما أصبح أمرا يثقل كاهله وهو في الستين من العمر الآن. (33/53)
أنتظر من فضيلتكم الرد. و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بول القطط ورجيعها نجس عند الجمهور، ويجب تطهير مكان الصلاة منه، وأفضل طريقة للتخلص من هاتين القطتين أن تخرجهما إلى الغابات الموجودة في خارج المدينة لعل الله يرزقهما من خشاش الأرض، فإن من فعل ذلك لا إثم عليه، لقول الله تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ [سورة العنكبوت: 60].
وأما المرأة المذكورة في الحديث فإنما عذبت بسبب حبسها للهرة حتى ماتت جوعا، فلو أنها تركتها تخرج لتأكل من خشاش الأرض لسلمت من الذنب والعذاب.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 50365 و 42086 و 2024. (33/54)
والله أعلم.
51428
عنوان الفتوى:حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما رقم الفتوى:51428تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
باسم الله الرحمن الرحيم :
بالنسبة للوضوء قبل الصلاة :
هل يجوز تمرير الماء على الرجلين دون دلكهما ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإمرار الماء على الرجلين دون دلكهما مجزئ عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ في الفتح: واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر ونقل عن مالك والمزني وجوبه.انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. انتهى.
ولكن لا بد من تحقق وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول.
والله أعلم.
51431
عنوان الفتوى:كيفية صلاة العاجز عن السجود رقم الفتوى:51431تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
القاهرة في 17/7/2004
أولا : جزاكم الله عنا خيرا
ثانيا : بعون الله ومدده أرجو منكم الرد في أسرع وقت وبكل تفصيل . وجزاكم الله عنا كل الخير
ويتلخص السؤال في : أنا معوق ( شلل أطفال ) وأدخل المسجد بالحذاء ، وأصلي واقفا ولكني لا أستطيع السجود وأسجد كما يكون الركوع ، وأركع أقل من ذلك حتى أفرق بين الركوع والسجود .
إلى أن قابلني أخ وقال لي: إن الأولى لي أن أصلي جالسا .
وأنا قادر على الصلاة واقفا ولكني كما قلت لا أستطيع السجود فقط .
والمطلوب : هل علي ذنب في الصلاة واقفا وجزاكم الله عنا خيرا .
أخوكم في الله : أحمد شورى
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع الكريم لم يكلفنا فيما يتعلق بالصلاة وغيرها إلا بقدر ما نستطيع لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [سورة البقرة:286]. (33/55)
وعليه، فما دمت قادراً على أداء الصلاة من قيام وجب ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
ثم بعد القيام تركع، وبعد الرفع منه تجلس وتومئ للسجود من الجلوس إن قدرت على الجلوس، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام يفعل صلاته كلها من قيام ويومئ لسجوده أخفض من الركوع فإن قدر على القيام مع الجلوس أيضاً أومأ للركوع من قيام ويمد يديه لركبتيه في إيمائه ويجلس ويومئ للسجدة الأولى والثانية من جلوس.انتهى.
وعليه؛ فتجب عليك الصلاة قائماً، ثم بعد الرفع من الركوع تجلس وتومئ للسجود من الجلوس ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 34238.
والله أعلم.
51432
عنوان الفتوى:هل يتمثل الجن بصور الألعاب والعرائس رقم الفتوى:51432تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
أود معرفة هل لعب الأطفال مثل الدب أو العرائس يتمثل الجن فيها في الأماكن المظلمة وفي الليل؟ ولكم جزيل الشكر على المجهودات العظيمة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدمى التي يلعب بها الأطفال والتي تكون على شكل عرائس أو حيوانات على نوعين، فما كان منها مصنوعاً من الصوف أو الرقاع ونحوها فلا حرج في الاحتفاظ به؛ لما ثبت من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها على اللعب بالبنات وما معها من الحيوانات.
وما كان من البلاستيك وشبهه مما يماثل تماماً جسم الإنسان والحيوان فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون بين مبيح له قياساً على ما ثبت من الرخصة في النوع الأول، وبين محرم له اعتماد على سعة الهوة والتفاوت بينه وبين النوع الأول، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 3643. (33/56)
وأما ما سألت عنه من تمثل الجن بهذه الصور في الليل وفي الأماكن المظلمة فلم نقف على شيء يخص ذلك، ولكن من المعروف أن الشياطين يتمثلون بالأشخاص والدواب وغيرهما من المخلوقات.
ومن أراد إبعاد الشياطين عن بيته فليكثر فيه من الذكر والنوافل وتلاوة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
والله أعلم.
51433
عنوان الفتوى:وجوب اتباع رسم الصحابة في كتابة المصحف رقم الفتوى:51433تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
سألت من قبل عن رسم المصحف، بسؤال رقم135219 وتمت إحالتي على إجابة على سؤال آخر، ولم تكن الإجابة دقيقة على سؤالي، لأني لم أسأل عن جواز كتابة القرآن بالرسم الإملائي لأغراض التعليم، وما شابهها، ولكن سؤالي عن وجود مصحف مطبوع متداول فيه كتابة بعض الكلمات بالرسم الإملائي، خلاف المصاحف الأخرى التي رسمت فيها هذه الكلمات برسم عثماني قرآني، وليس كل الكلمات، فما هو حكم هذا المصحف وهل يجوز تداوله، وهل تعد كتابته بهذه الطريقة مخالفة شرعية، وهل يرفع الأمر لجهات معينة للتبليغ عن هذا المصحف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكما علمت فإن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أوجبوا اتباع رسم الصحابة في كتابة المصحف الشريف، وعلى ذلك فإن الواجب عليك ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه... إذا رأيت مصحفاً مكتوباً بما يخالف رسم الصحابة أو فيه بعض الكلمات التي تخالفه أن تنبه عليه وتخبر المسؤولين ليتخذوا ما يلزم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. (33/57)
فربما كُتبت هذه الكلمات خطأ من النساخ، أو ربما كتبت على وجه من أوجه الرسم، لأن رسم القرآن الكريم كغيره من الفنون يوجد فيه اختلاف في بعض الجزئيات يعرفها أهل الاختصاص، وقد قال العلامة ابن مايابي في كتابه كشف العمى في رسم القرآن وضبطه: واعلم أن الاختلاف في الرسم وخصوصاً الحذف لا يكاد ينحصر كثرة.
ويا حبذا لو وافانا السائل الكريم بالكلمات التي لاحظها في المصحف المذكور لنعرف على أي وجه كتبت، وهل هناك مسوغ لكتابتها على الوجه الذي لاحظه السائل؛ لأن كل مصحف ينبغي أن يكون في آخره التعريف به والمراجع التي اعتمد عليها كاتبه في رسمه وضبطه...
وإذا حكمنا بأن مصحفاً كتب على ما يخالف الرسم العثماني مخالفة لا تحتمل وجها فإنه لا يجوز تداوله أو عرضه في المكتبات، فالقرآن الكريم يجب حفظه والمحافظة على ألفاظه وكتابته.... وقد ذكرنا في الفتوى السابقة أنه يستثنى من ذلك كتابة الآية للتعليم أو الاستشهاد... بالإملاء إذا لم يمكن كتابتها بالرسم وذلك للتيسير ورفع الحرج، ونشكر السائل الكريم على اهتمامه بكتاب الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه من حراس كتابه الذين يقيمون حدوده وحروفه.
والله أعلم.
51435
فتاوى
عنوان الفتوى:حد المرأة التي يحرم مسها رقم الفتوى:51435تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
في حديث معقل بن يسار التابع لفتوى المصافحة ماذا يعني مصطلح امرأة لا تحل لي بما أن من لا يحللن لي هم محارمي أيضاُ فهل يحرم علي أن أمس محارمي؟ (33/58)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج القرطبي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.
والمقصود بالمرأة التي لا تحل هنا هي المرأة التي لا يمسها لكونها غير الزوجة أو المحرمة بنسب أو رضاع وليس المقصود بها التي لا يحل له الزواج منها كما توهم السائل.
والله أعلم.
51436
عنوان الفتوى:لا إنجاب في الجنة رقم الفتوى:51436تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل هناك إنجاب في الجنة، أي هل هناك أطفال تولد من الزوجات أو الحور العين في الجنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنة ليس فيها إنجاب ولا ولادة.... ونساؤها مطهرات من كل أذى وقذى وريبة، قال الله تعالى في وصف بعض نعيم أهل الجنة: وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:25]، قال أهل التفسير: أزواج مطهرة" من البول والغائط والحيض والحمل والنفاس... والأذى والأدناس والريب والمكاره...
وأهل الجنة يطوف عليهم الوالدان بالخدمة ولا يحتاجون إلى أولاد أو خدم، كما قال الله تعالى: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا [الإنسان:19].هذا هو الأصل وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مانع من وجود الولد عند من يشتهيه مستلا بأدلة عامة وأخرى خاصة تجدها في الجواب رقم
والله أعلم.
51439
عنوان الفتوى:كيفية غسل الملابس من سؤر الكلب رقم الفتوى:51439تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
بسم الله الرجمن الرحيم
من المعروف أنه إذا ولغ الكلب فى الإناء فإن الإنسان يريق ما في الإناء ثم يغسله بالتراب فما حكم هذا الماء الذى يريقه الإنسان؟ هل وهو يريقه إذا أصاب شيئا من ملابسه عليه أن يغسل هذه الملابس بالتراب أم لا؟ ثم ماذا يفعل إذا كان يغسل الإناء وأصاب جسده أو ملابسه بعضا من الماء الذى يغسل به بعد وقوعه على الإناء النجس هل عليه أن يغسل جسده وملابسه بالتراب أم ماذا يفعل؟ (33/59)
أرجو منكم الإجابة على هذه المسألة الدقيقة فكم تقلقني وتصيبي بالشك.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالماء الذي ولغ فيه الكلب نجس عند الحنابلة والشافعية، وما أصاب من ثوب أو بدن يجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب، ويعتبر طاهراً عند أهل العلم كمالك والأوزاعي وداود، وبالتالي فلا يلزم غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
قال ابن قدامة في المغني: فالنجس نوعان: أحدهما: ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه. روي ذلك عن عروة، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد، وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة، وقال مالك والأوزاعي وداود سؤرهما طاهر يتوضأ به ويشرب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله، وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره... إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. متفق عليه. ولمسلم: فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ولو كان سؤره طاهراً لم تجز إراقته ولا وجب غسله. انتهى
وما أصاب الثوب أو البدن أثناء غسل الإناء فلا يلزم غسله عند غير الحنابلة.
أما الحنابلة فلهم وجهان في هذه المسألة فصلهما ابن قدامة في المغني بقوله: وإذا غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلاً آخر قبل تمام السبع ففيه وجهان: أحدهما: يجب غسله سبعاً وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد لأنها نجاسة فلا يراعي فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه كنجاسة الأرض ومحل الاستنجاء، وظاهر قول الخرقي أنه يجب غسلها بالتراب، وإن كان المحل الذي انفصلت عنه قد غسل بالتراب لأنها نجاسة أصابت غير الأرض فأشبهت الأولى. والثاني: يجب غسله من الأولى ستاً ومن الثانية خمساً ومن الثالثة أربعاً كذلك إلى آخره، لأنها نجاسة تطهر في محلها بدون السبع فطهرت في مثله كالنجاسة على الأرض، ولأن المنفصل بعض المتصل والمتصل يطهر بذلك فكذلك المنفصل، وتفارق المنفصل عن ا لأرض ومحل الاستنجاء، لأن العلة في خفتها المحل وقد زالت عنه فزال التخفيف، والعلة في تخفيفها هاهنا قصور حكمها بما مر عليها من الغسل وهذا لازم لها حسبما كانت، ثم إن كانت قد انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه بالتراب، وهذا اختيار القاضي وهو أصح إن شاء الله تعالى. انتهى (33/60)
وحاصل المسألة أن الماء الذي ولغ فيه كلب نجس تجب إراقته وغسله سبعاً إحداهن بالتراب، وكل ما أصابه ذلك الماء فهو نجس يجب غسله سبعاً أيضاً. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. ولا يلزم الغسل عند المالكية، لأن سؤر الكلب طاهر عندهم.
وما يصيب البدن أو الثوب من ماء غسلات الإناء السبع، فيجب غسله عند الحنابلة ولهم وجهان في ذلك:
الأول: يجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب، وإن كان الإناء سبق غسله بالتراب.
الوجه الثاني: إن الإصابة إذا كانت من الغسلة الأولى يغسل المصاب ستاً، ومن الثانية خمساً وهكذا إلى آخر بقية الغسلات، وراجع الفتوى رقم: 46300.
وبذلك يتبين لك أن المسألة فيها خلاف كبير، والأخذ بقول من استحب الغسل أحوط مع أن الأخذ بغيره سائغ.
والله أعلم. (33/61)
51441
عنوان الفتوى:سبب قول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين رقم الفتوى:51441تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
س1: لماذا نقول (لاحول ولا قوة إلا بالله) حين نسمع المؤذن يقول (حي على الصلاة , حي على الفلاح)؟
س2: ماذا أقول حين أسمع المؤذن يقول (الصلاة خير من النوم)؟
وشكراً....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته أن السامع للأذان يقول عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. من ذلك ما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند حديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال: وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر أيضاً وحديث معاوية يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة فيقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح فيقول بدلها لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور. انتهى
وحديث عمر قد تقدم، وأما حديث معاوية فهو في البخاري والنسائي أيضاً، وفيه أنه رضي الله عنه قال: عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك.
وقد بين الإمام ابن حجر العلة في قول ذلك بقوله: إن الأذكار الزائدة على الحيعلتين يشترك السامع والمؤذن في ثوابها، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة... ثم ذكر ابن حجر وجها آخر يبين السبب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع الحيعلتين قال: وقال الطيبي معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاً فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. (33/62)
وأما ما يقال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فراجع له الفتوى رقم: 38343.
والله أعلم.
51443
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكذب لحل مشكلة الغيرة عند الطفل رقم الفتوى:51443تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال:
بعض النساء حتى تخلص طفلها من حب التملك والأنانية والغيرة من الطفل الجديد تحضر حلوى أو أي شيء وتضعه تحت رأس الطفل الجديد وعندما يأتي الطفل الآخر ليرى أخاه تأخذ هذه الحلوى وتقول له هذا من أخيك فخذها لك حتى يتعلم أن هذا الشيء ملك لأخيه ورغم هذا أعطاه له, سؤالي هو: هل هذا من الكذب على الطفل وبهذا يتعلم سلوك خاطئا أم ماذا على الأم أن تصنع لمعالجة هذا الأمر وفي نفس الوقت لا تكذب على طفلها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب عموماً لا يجوز، سواء كان على الكبار أو كان على الصغار، وهذا شيء مُسلَّم به عند كل مسلم كما أشارت السائلة الكريمة إليه، ولكن أهل العلم بناء على أحاديث صحيحة ومقاصد شرعية رخصوا للمسلم إذا اضطر إلى الكذب أو دعته مصلحة لذلك أو دفع مضرة أن يستخدم التورية أو المعاريض، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب: المعاريض مندوحة عن الكذب، وقالت أم سليم لزوجها أبي طلحة عند ما سألها عن ابن لهما كان مريضاً وقد توفي، قالت: هدأ وأرجو أن يكون قد استراح، فظن أبو طلحة أن الولد قد تعافى أو شفي. (33/63)
وعلى هذا، فبإمكان المرأة أن تستخدم هذا النوع من الكلام إذا كان في ذلك مصلحة تريد تحقيقها أو مضرة تريد دفعها، حتى لا تكذب على ابنها الكذب المحرم، والذي تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لتربية الطفل.
وبإمكانها إذا ثبت لديها أن هذه وسيلة ناجعة لحل مشكلة الغيرة عند الطفل أن تقول له هذه الهدية من عند أخيك تعني أنها أخذتها من عنده، لأنها كانت موجودة عنده أو تحت رأسه مثلاً، ولا تقول هذا أعطاها لك أخوك، لأن هذا صريح في الكذب لأن أخاه المولود لا يستطيع العطاء، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36684.
والله أعلم.
51445
عنوان الفتوى:قول الشافعية والأحناف في الصلاة على الغائب رقم الفتوى:51445تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز الصلاة على الميت (صلاة الغائب) قبل أن يصلى عليه في البلد الذي مات فيه؟ وهل يشترط للصلاة عليه الغسل والتكفين؟ وقد يحدث أحيانا أن يموت أحد أقرباء الميت في صباح الجمعة مثلا وقد يتأخر الصلاة والدفن في موطنه وإذا صلى أحد من أقرباء الميت بعد صلاة الجمعة ونظراً لاجتماع العدد الكثير للجمعة ولم يصل عليه في بلده بعد فهل يجوز ذلك؟ وما رأي المذهب الشافعي والحنفي المتبع في الهند في هذه المسألة؟ أفيدوني بالتفصيل لأن إجاباتكم غالباً ما تكون قصيرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/64)
فقد سبق ذكر أقوال العلماء في صلاة الغائب في الفتوى رقم: 30687. كما تقدم الحكم في المسألة بالنسبة للمذهب الحنفي في الفتوى رقم: 9617.
ويشرع عند الشافعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد بشرط حصول العلم أو الظن أنه تم تغسيله أو مع استصحاب نية الصلاة عليه إن كان قد غسل.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة. رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع.
قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض. قال الزركشي: ووجهه أن فيه إزدراء وتهاوناً بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون. قال الأذرعي: وينبغي أنها لا تجوز عن الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل إلا أن يقال تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط على ما مر، أو يقال ينوي الصلاة عليه إن كان قد غسل فيعلق النية. انتهى
والله أعلم.
51452
عنوان الفتوى:خلقة أهل الجنة وأخلاقهم رقم الفتوى:51452تاريخ الفتوى:06 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل جسم الرجل وأخلاقه في الجنة ستكون مثل آدم من ناحية الجسم والطول والأخلاق وكل شيء؟ والأنثى مثل حواء ماعدا الشكل. أود توضيح الأمر لي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أحوال الناس في الجنة تدخل في أمور الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي.
وأهم ما تتعين العناية به أن نعمل الصالحات حتى ندخل الجنة فنرى نعيمها...وحال أهلها.
وقد ثبت في الأحاديث أن صورة الناس في الجنة على صورة أبيهم آدم، كما في حديث الصحيحين: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، وذكر العيني في شرح البخاري: أنهم يكونون على صورة آدم في الحسن والجمال والطول.
ولم نعثر على تفصيل بين خلقة النساء والرجال في المراجع. (33/65)
وأما من ناحية الأخلاق فإن أهل الجنة على أعلى مستوى من الأخلاق، فقد ثبت في حديث الصحيحين: أن أخلاقهم على خلق رجل واحد، وقال النووي في شرح مسلم: أنه روي في الصحيحين على خلق رجل واحد، وأن الرواة رواه بعضهم على خلق بضم الخاء واللام، ورواه بعضهم بفتح الخاء واسكان اللام وكلاهما صحيح.
والله أعلم.
51453
عنوان الفتوى:معنى (السنة والسنون)-(السنى والسنوت) رقم الفتوى:51453تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
سمعت حديث لرسولنا الكريم عن السنة والسنون ولكنني لم أعرف ما هما..
فهل تستطيعون أن تخبروني ماذا يعنيان إن كان لهما مرادف باللغة العربية البسيطة أو باللغة العامية وما هي الفائده منهما؟؟؟؟
ولكم جزيل الشكر
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد ذكر السنة، والسنين في عدة أحاديث، فقد روى ابن حبان أن الأنصار كانوا يتصدقون ويعطون ما شاء الله حتى أصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله تعالى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة:195).
وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عز وجل ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألت ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعاً فأبى علي.
كما ورد ذكرهما في أحاديث أخرى، ومن سياق ما ذكرنا من الأحاديث وما في معناها يتبين لك معنى السنة والسنين.
ومعناهما باختصار: الجدب والجوع والجائحة وقلة الرزق والبركة، وأما معناهما بالعامية فتختلف ألفاظه باختلاف البيئات العربية، ففي بعضها يسمى القحط والجفاف والشدة... ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الأعراف:130) . (33/66)
ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مضر لما حاربوه وآذوا المستضعفين من المسلمين، فكان يقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. رواه البخاري ومسلم.
هذا إذا كنت تقصد بالسؤال ما ذكرناه.. أما إذا كنت تقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنى والسَّنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت. فإن هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
والسنى كما في في النهاية: نبات معروف من الأدوية . الواحدة منه سناة. والسنوت: العسل. وقال آخرون: السنوت: الشِّبِتُّ (نبات كالشمرة)
والله أعلم.
51454
فتاوى
عنوان الفتوى:تصميم الرسوم عن طريق الفوتوشوب.. رؤية شرعية رقم الفتوى:51454تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال:
في أحد المنتديات يتم تصميم التصاميم للرسوم المتحركة عن طريق الفوتوشوب.
تعريف له:
في هذا البرنامج العديد من المزايا والتأثيرات ، وتبدأ البرنامج بورقة بيضاء فتملؤها بالعبارات والرسوم والصور والمباني .. وأنت وخبرتك في البرنامج تنشئ هذه الصور باحتراف .. ويستخدم أيضاً في تصميم التصاميم الموجودة على الأغلفة للأشرطة القرآنية والمحاضرات ..أيْ تستطيع استخدامه في كل ما تريد ..
أرجو أن وفقت في إعطائكم نبذة عن البرنامج ..
فالأعضاء .. يجمعون هذه الرسومات المتحركة من مواقع عربية وأجنبية .. ويقصون أطرافها ويضيفوا لها بعض التأثيرات ثم يضعونها في تصميمهم ويكتب على تصميمه اسمه ليكون له وخاصا به يتميز به عن غيره ..
ومن ثم ترفع إلى الشبكة وتوضع كتوقيع .. أيْ أنها تظهر في كل مشاركة يشاركها .. (33/67)
أمثلة لتواقيع الأعضاء:
1)
http://www.ta7meel.com/up/34/1088348107.jpg
2)
http://upload.serverseed.com/pictars3/kaser.jpg
3)
http://upload.serverseed.com/pictars3/sakura.jpg
4)
http://www.uae00.com/upload/pic/marookoo.jpg
وأيضاً يا شيخ حفظك الله ليس كل تواقيع الأعضاء هكذا .. بل هناك تواقيع إسلامية كـ
1)
http://upload.serverseed.com/pictars3/loving.hearts.jpg
2)
http://www.khayma.com/flash/enternet.gif
والصنف الآخر لا يملكون تواقيع بل كتابات إما إسلامية أو وطنية أو شعر ونحو ذلك .. ولتزداد معرفة بالأعضاء.. فهم تتراوح أعمارهم بين العشر سنين حتى ال20 سنة كحد أقصى .. فكما ترى شيخنا حفظك الله أنهم لا يرسمون بل يجمعون الصور في تصميم واحد عن طريق البرنامج العملاق \"الفوتوشوب\" ..أرجوا أني وفقت في التوضيح لفضيلتكم ..
فالسؤال يقول :
س1: هل هذا العمل حرام ؟
س2:ا قتناء هذه الصور وحفظها في الحاسوب فقط من غير طباعتها .. هل هي حرام أيضاً؟
وإن كانت حراما .. فأرجو منك كتابة الأدلة وتوضيح كيف هي أصبحت محرمة .. ليستجيب الأعضاء من دون تردد مع نصيحة للأعضاء تنصحهم وتخاطبهم عن هذه الصور والرسومات وتبيّن مميزات الرسوم لذوات الأرواح وكيف تكون الرسمة لغير ذوات الأرواح بحيث اجتناب بعض أعضاء الإنسان ..
للتذكير: المنتدى ليس للرسم بل هو شامل لكل المواضيع.. ولكن نريد (مشرفين المنتدى) أن تبين لنا عن هذا الموضوع
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استخدام هذا البرنامج جائز في التصميم، إذا توفرت الضوابط الشرعية التالية:
-أن لا يشتمل التصميم على صور لذوات الأرواح، لأن تصوير ذوات الأرواح إن كان نحتا فهو محرم إجماعاً، وإن كان رسما -كما هو الحال هنا- فهو محرم عند جماهير العلماء، وهذا القول هو الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم، وسواء في ذلك إذا قام المصور برسمها أو نسخها من مواقع أخرى لأن نسخ هذه الصور إقرار لها، وسواء تم حفظ هذه الصور في الحاسوب فقط من غير طباعتها أو طبعت؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم رسم ذوات الأرواح. (33/68)
وفي تصوير غير ذوات الأرواح غُنية عن الوقوع في المحرم، فقد روى مسلم أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأقتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم. وفي رواية البخاري أنه قال له: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر والحجر والأنهار.
-أن لا ينص أصحاب الصور التي يراد نسخها على الاحتفاظ بحقوق نسخها وراجع الفتوى رقم: 17339.
-أن لا تشتمل العبارات الموجودة في التصميمات على محرم كالكذب أو تزكية النفس أو نحو ذلك.
-أن لا تشتمل التأثيرات المذكورة على موسيقى أو غناء محرم، وراجع الفتوى رقم: 31382.
وراجع تتميما للجواب الفتاوى التالية أرقامها: 26392/9902/10539/14116/22695.
والله أعلم.
51457
عنوان الفتوى:حكم الوضوء مع وجود طلاء في الأظافر رقم الفتوى:51457تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
اخبرتني صديقة أنها قرات فى \"فقة السنة\" أن وضع المانيكير علي أطراف الأظافر لا يمنع الذهاب للوضوء، هل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/69)
فالذي وقفنا عليه في كتاب فقه السنة أن الخضاب بالحناء ونحوها من كل ما لا يشكل حائلاً دون وصول الماء للبشرة فإنه يصح الوضوء مع وجوده قال سيد سابق في فقه السنة متحدثا عن المسائل التي يحتاج المتوضئ إلى معرفتها: وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلاً فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها. انتهى.
أما طلاء الأظافر فإن كان حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء مع وجوده، وسبق أن أصدرنا بعض الفتاوى التي تتناول حكمه، يمكنك التعرف عليها بالرجوع إلى الفتوى رقم: 36343.
والله أعلم.
51459
عنوان الفتوى:اللحد أفضل أم الشق رقم الفتوى:51459تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
504.
وما قام به الأخ المذكور يعتبر من قبيل الشق في القبر، وليس منهياً عنه إلا أن اللحد أفضل منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: (والشق) بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر ويبني حافتاه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه (لغيرنا) من الأمم السابقة، فاللحد من خصوصيات هذه الأمة، وفيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق، قال القاضي: معناه أن اللحد أثر لنا والشق لهم، وهذا يدل على اختيار اللحد فإنه أولى من الشق لا المنع منه؛ لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق أفضل. انتهى.
وعليه؛ فمن الأولى للأخ المذكور عدم الإقدام على دفن أمه في ذلك البناء أسفل؛ لكن ما دام الدفن قد حصل فليتركها على حالتها، ولا كفارة عليه ولا إثم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
5146
عنوان الفتوى:أحاديث تتعلق بالأمل رقم الفتوى:5146تاريخ الفتوى:17 ربيع الثاني 1422السؤال : أبحث عن أحاديث ورد فيها ذكر الأمل؟ (33/70)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد ذكر الأمل ـ الذي هو الرغبة في البقاء وطول العمر ـ في أحاديث كثيرة منها الصحيح والضعيف، وسنكتفي بذكر الصحيح ففيه كفاية إن شاء لله .
ففي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - قال: "خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطاً مربعاً، وخط وسطه خطاً، وخط خطوطاً إلى جنب الخط، وخط خطاً خارجاً، وقال: " أتدرون ما هذا ؟" قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "هذا الإنسان -للخط الذي في الوسط - وهذا الأجل محيط به، وهذه الأعراض- للخطوط التي حوله تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وذلك الأمل- يعني: الخط الخارج".
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين: في حب الدنيا، وطول الأمل" فقوله (شاباً) أي: قوياً. لاستحكام المحبة لهذه الأمور في قلبه. وقوله (الأمل ) أي طول العمر.
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان: الأمل وحب المال". وفي صحيح مسلم بلفظ :" ويشب معه اثنان: الحرص على المال، والحرص على العمر". نسأل الله أن يرزقنا القناعة وحسن الأمل فيه، وفيما عنده في الدار الآخرة.
والله أعلم
51460
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل أسرية وتربوية رقم الفتوى:51460تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال:
أرجو من فضيلتكم التكرم بأن ترسلو رسالة خاصه لزوجي لأنه:
* يصرخ على الأولاد حتى ولو كان مجرد كلام فلا يتكلم إلا بالصراخ.
* لا يعدل بين الأولاد ...يفضل الصغير على الكبير مما نتج عنه الوجه الحزين للكبير.
* لا يتكلم كلام حلو فهو جاف نوعا ما.
* لا يتجمل لي حتى أحب معاشرته. (33/71)
* يضرب الأولاد بأي سبب كان.
* يتدخل في أموري الخاصة بحجة أنه المسؤول عني ولا يخاف أنه هو السبب إذا ضعت عن جادة الصواب بسبب إهماله وتصرفاته هذه.
* لا يحبني أن أسمي الأولاد سبحان الله أتعب هذا التعب كله وفي الأخير هو يسمي علماً بأنني أموت في اسم لينة ونهى إذا أنجبت بنتا ولكنه غير راض ويقول لي ليس لك ذلك يريد تسميتها عائشة حتى تطلع مثل عائشة عليها السلام (أرأيتم العقلية كيف)!!
* لا يعاشرني بالمعروف ككل الأزواج كخروج إلى الحدائق أو الذهاب إلى أي مكان فأنا بصراحة كرهت الروتين
* أخاف على عيالي لا يطلعون مثله.
* يتهمني دائما بسلاطة اللسان .. علماً بأنني ولا شيء أمام زوجات إخوانه (الذين هم كخاتم في أصابع زوجاتهم) وفوق ذلك هم يمدحون زوجاتهم
* أهله وخالاته يتدخلون في حياتنا فيطلعون عيوباً فيّ أمام زوجي وهو لا يدافع عني لأنه يخاف من المشاكل تخيلوا بالله المأساة التي أعيشها معاهم
* علماً أنه ملتزم والحمد لله ولديه مميزات ولكنني أريد حلا لتصرفاته التي ذكرتها آنفاً..... وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة هي مسؤولية الأبوين معاً وخاصة الأب باعتباره المسؤول الأول في الأسرة، ومن هنا فإنه لا بد أن يكون المربي على قدر كبير من الحكمة، بحيث يعرف كيف يغرس في الأولاد مبادئ الإسلام العظيمة ويربيهم على التخلق بالأخلاق الحميدة، ولا يتم هذا إلا باتخاذ المربي كل الطرق المشروعة وينوعها، فتارة يكون ذلك بالكلمة الطيبة، وتارة باستغلال المناسبات وهكذا، أما الضرب والتوبيخ فلا يلجأ إليهما إلا في نهاية الأمر عندما تفشل كل الطرق الأخرى، وانظري الفتوى رقم: 14123، والفتوى رقم: 24777.
ولا شك أن مما يؤثر على تربية الأبناء سلبا هو التفريق بينهم في المعاملة بما في ذلك تخصيص بعضهم بالعطايا د ون البعض، ولهذا ورد النهي عن ذلك في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه قال: نحلني أبي نحلاً، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال أَكُلَّ ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى، قال: فإني لا أشهد. وفي رواية لأحمد: فإني لا أشهد على جور. وراجعي الفتوى رقم: 19505، والفتوى رقم: 6242. (33/72)
ومن الأمور التي لها علاقة بالتربية اختيار الاسم الطيب للولد أو البنت كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وعائشة وفاطمة ونحو ذلك، وأولى بالأبوين باختيار الأسماء هو الأب، قال ابن القيم في تحفة المولود: التسمية حق للأب لا للأم إذا تنازعا في تسمية الولد، والأحاديث تدل على هذا. انتهى، ومع ذلك فينبغي التشاور بين الأبوين، وأن لا يتعسف الأب في ممارسة هذا الحق وانتزاعه من الأم، فهي لها حق وإن كان حق الأب مقدماً عن التنازع.
أما بخصوص المعاشرة بالمعروف فهي حق ثابت لكل من الزوجين على الآخر وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 9560، والفتوى رقم: 15669.
وعلى كلٍ؛ فإننا ننصح بأتخاذ أسلوب الحوار والتفاهم بما يضمن بقاء الود ويجنب الطرفين الخصام والخلاف، وهذا يستدعي من الزوجين احترام بعضهما بعضا بعيدا عن التشدد في الرأي، ولا شك أن المرأة العاقلة الفطنة هي التي تحاول التقرب من زوجها وإشراكه في أمور حياتها فلا ترى لنفسها خصوصية دونه، وهذا مما يزيدها عند الله قدراً وعند زوجها مكانة، كما أن أحسن الرجال وأفضلهم هو ذلك الذي يعامل أهله بالحنان والتسامح والرفق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
ومما يدخل في هذا الترفيه عن الزوجة والأولاد بالطرق المشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين؛ بل يداعب أطفال أصحابه، ففي الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير كان يلعب به. قال الحافظ ابن حجر فيه: جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة. (33/73)
وإذا كان هذا في حق الغير فمن باب أولى أولاد المرء نفسه؛ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم تقبيل الأولاد نوعاً من انتزاع الرحمة من قبل الإنسان، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان!! فما نقبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك.
وفي شأن ملاعبة الزوجة والترفيه عنها تقول عائشة رضي الله عنها: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. رواه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
والله أعلم.
51463
عنوان الفتوى:مسائل في العمولة رقم الفتوى:51463تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص وطبيعة العمل في التسويق. يعتمد الدخل على راتب وعمولة. العمولة متعارف عليها ولكنها غير مكتوبة ولهذا السبب صاحب الشركة يعطي لنفسه الحق في إخراج النسبة التي تتراءى له إذا كانت نسبة العمولة المتعارف عليها كبيرة من وجهة نظره. صاحب الشركة دائم التسويف فقد وعد بتعديل الرواتب منذ 4 سنوات ولم يف بوعده بحجة أن عليه ديونا كثيرة(هو المتسبب فيها) يجب سدادها وأننا أحسن حالا من غيرنا وظروف البلد صعبة جدا في حين أننا في هذه الظروف نحقق دخلاً ممتازاً للشركة. بعض الشركات التي نتعامل معها تعرض علينا نسبة عمولة بصورة شخصية فمثلاً يمكنني إعطاء شركة 15% خصم وأحصل منها لنفسي على 5% مثلاً دون اتفاق مسبق أو شروط ما حكم ذلك؟(هل يمكن استكمال نسب العمولة المتعارف عليها دون علم صاحب الشركة الذي يأخذ حقوقنا) وما حكم صاحب رأس المال الذي لم يعدل الرواتب منذ 4 سنوات ودائما يختصر العمولات المتعارف عليها وكذلك حتى نسب العمولة التي يخرجها يؤخرها أو يقسطها فلا يمكن الاستفادة منها؟ (33/74)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للموظف إعطاء الشركة التي تتعامل مع شركته نسبة 15% خصم لتعطيه في مقابل ذلك نسبة 5%، لأن هذه النسبة التي تعطيها الشركة له، هي في الحقيقة رشوة، مقابل الخصم الذي أعطاه لها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
أما عن أخذكم ما يكمل نسبة العمولة المتعارف عليها دون علم صاحب الشركة لكونه يعطي أنقص منها، فإن كان قد اتفق معكم على هذه النسبة التي يعطيكم إياها، فالواجب هو الالتزام بها وعدم أخذ أكثر منها إلا برضا صاحب الشركة ولو كانت هذه النسبة أقل من النسبة المتعارف عليها، وإن كان لم يتفق مع الموظفين على نسبة خلاف المتعارف عليها، فيجب عليه الالتزام بالنسبة المتعارف عليها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، كما هو مقرر عند أهل العلم، وهل يجوز -في هذه الحالة- استكمال العمولة إلى الحد المتعارف عليه دون علم صاحب الشركة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وهذه المسألة تعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد فصلنا الكلام فيها مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 28871. (33/75)
وأما حكم صاحب الشركة الذي لم يعدل رواتب الموظفين، فهذا التعديل إما أن يكون تفضلاً منه لم ينص عليه العقد ولم يعد به، فلا يلزمه هذا التعديل، وإن فعله بنية الإحسان إلى الموظفين أثابه الله على ذلك، وإما أن يكون قد نص عليه العقد، فيجب عليه الوفاء به لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وإما أن يكون قد وعد به، ففي وجوب الوفاء بما وعد به، خلاف بين العلماء، والراجح هو وجوبه إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وراجع للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 25233.
وأما تأخير صاحب الشركة للعمولة وتقسيطها، فإن كان ذلك لكونه معسراً، فلا إثم عليه، والواجب هو إنظاره، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، وإن كان ذلك مع غناه وقدرته على التعجيل وعدم التقسيط، فلا يجوز وهو مطل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
والله أعلم.
51464
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن بنت وبنتي بنت وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق رقم الفتوى:51464تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/76)
فتوى فى المواريث ماتت وتركت بنتاً - بنتي بنت- أخا شقيقا- أبناء أخ شقيق.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر من ماتت عنهم هذه المرأة فيمن ذكروا، فإن تركة المرأة المذكورة توزع على ورثتها حسب الآتي: لبنتها النصف فرضا لقول الله تبارك وتعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، والنصف الباقي للأخ الشقيق تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما بنت البنت، فلا شيء لها لأن بنات البنت لسن وارثات أصلاً بل هن من ذوي الأرحام، وكذلك أبناء الأخ الشقيق لا شيء لهم لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق فهو أولى منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
51465
عنوان الفتوى:من قذف زوجته المحصنة العفيفة بالزنا رقم الفتوى:51465تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
ذهبت إلى منزل والدي بإذن زوجي بسبب مرضي وأنا حامل في الشهر الرابع وزوجي مسافر وبينما أنا هناك حدثت مشاكل كثيرة بسبب كثرة أقاويل أهله وانسياق زوجي وراءها ولقد طعنني في شرفي بدون دليل وبعد ذلك طلب مني الذهاب لمنزل الزوجية فأبيت خشية علي نفسي من الأقاويل إذ طعنني في شرفي وأنا عند والدي فماذا يفعل إن مكثت في المنزل بمفردي وهو مسافر ولقد قال لي إني زوجة ناشز وامتنع من النفقة علي وعلى ابني الذي صار عمره عاماً الآن وأريد أن أعلم ما حكم الرجل الذي يطعن زوجته في شرفها بدون دليل؟ وهل أنا هكذا أصبح ناشزا بعدم رجوعي لمنزله؟ مع العلم بأنه غائب عني منذ عام وسبعة أشهر ولقد طلبت منه النزول وحل ما بيننا من مشاكل فلم يكن رده إلا أنه حلف علي بالطلاق أنه لن يأتي إلي وأرسل لي في خطاب يقول علي الطلاق ما أنا جاي وآخذك من بيت أبوك وهو بوضعه هذا تاركني كالمعلقة لا أنا بالمتزوجة ولا بالمطلقة وأريد أن أعلم هل إن أتى إلي ليصالحني اعتبر ساعتها طالقا أم أن هناك كفارة لهذا اليمين؟ (33/77)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 9218.
وعليه؛ فالواجب عليك الرجوع إلى بيت زوجك ما دام أنه طلب منك ذلك وإلا كنت في حكم الناشز، وقد مضى حكمها في الفتوى رقم: 11797.
لكن إن كان يلحقك ضرر على نفسك أو عرضك بسكناك لوحدك أثناء غياب زوجك فلا يجب عليك امتثال أمره في الذهاب إلى البيت، وبالتالي لا تعدين ناشزاً بهذا العصيان، وبخصوص ما ذكرت من حلف زوجك بالطلاق فالواضح فيه أنه طلاق معلق وحكمه أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو هنا أخذه لك من بيت أبيك، ولا فرق بين أن يكون قصده بذلك الطلاق أو التهديد به، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3795. (33/78)
وننبه في الأخير إلى أن قذف الرجل زوجته المحصنة العفيفة بالزنا هو معصية كبيرة وأمارة على فسقه إذا لم تكن له بينة، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
والله أعلم.
5147
عنوان الفتوى:صفات نساء أهل الجنة رقم الفتوى:5147تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أرجو أن تعطوني بعض المعلومات عن نساء الجنة مما ورد في الكتاب والحديث؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جاء وصف نساء الجنة في آيات وأحاديث كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: ( ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) [البقرة: 25] والمطهرة هي التي طهرت من الحيض، والبول، والنفاس، والغائط والمخاط والبصاق، وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ.
قال عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (مطهرة ): لا يحضن ولا يحدثن، ولا يتنخمن.
وقال تعالى: ( كذلك وزوجناهم بحور عين ) [الدخان: 54 ] والحور: جمع حَوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. قال زيد بن أسلم: (الحوراء ) التي يحار فيها الطرف، و(عين ) حسان الأعين. (33/79)
وقال تعالى: ( فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان) [الرحمن 56-58] قال الإمام ابن القيم: والمفسرون كلهم على أن المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم.
ومعنى ( لم يطمثهن ) أي: لم يمسسهن، أي ولم يجامعهن أحد، فهن أبكار. وأما قوله: ( كأنهن الياقوت والمرجان ) فقد قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان، شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان نقله ابن القيم عنهم.
كما قال الله في وصف نساء الجنة ( إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين ) [الواقعة: 35-38] وقوله (عرباً) جمع عروب، وهن الحسناوات المتحببات إلى أزواجهن. فجمع سبحانه وتعالى بين حسن صورتها وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن. وقوله (أترابا) أي: مستويات على سن واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة.
وقد روى الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها" وعن الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب". وقد وصف الله أهل الجنة بأنهم في شغل، قال تعالى: ( إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون " [يسن :55-57] قال ابن مسعود رضي الله عنه: شغلهم افتضاض العذارى .
فما أعظم هذا النعيم وما أحسنه . والآيات والأحاديث في وصف الحور العين كثيرة ومن أراد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى كتب التفسير والحديث، والكتب المؤلفة في وصف الجنة مثل كتاب: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله. (33/80)
نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها بمنه ورحمته، وأن يوفقنا لعمل صالح يكون وسيلة لديه.
والله أعلم.
51471
عنوان الفتوى:توجيه التعارض الحاصل في كلام العالم في المسألة الواحدة رقم الفتوى:51471تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
أرغب في عمل مشروع خاص مع صديق ولا أمتلك حالياً ما يكفي لذلك ولم أجد سوى أهلي لآخذ منهم ما أحتاج من مال ولكن أحد والدي يعمل في بنك ربوي ويضعوا كامل أموالهم به للحصول على فوائده فهل يحل لي الأستفادة من هذا المال ولو على سبيل القرض؟ ولكن أهلي غير مقتنعين بردي المال لهم فهم يعتبرونه مالي ومال إخوتي وأنهم يعملون ويأتون بهذا المال من أجلنا فهم لن يقبلوا رد المال أبدا والمشكلة أنهم غير مقتنعين بحرمة مالهم- إن كان كله حراما-والسؤال الآن:
1- ما حكم هذا المال راتب البنك والفوائد عليه؟
2- كيف أحسب ما أدخله أهلي عندي من مال إن كانوا هم لا يستطيعون حسابه؟
3- كيف لي أن أرد لهم هذا المال -إن وجب الرد- إن كانوا هم رافضين أخذه؟ وهل يجوز لي أن أصر على الرفض؟
4- ما الذي يجوز لي من مال أهلي؟ وهل يجوز لي أن أرث هذا المال؟
الرجاء الرد بالتفصيل لأهمية ذلك.
وما صحة هذه الفتاوى:
ومال أبيك الذي اكتسبه عن طريق هذا العمل المحرّم يسمّيه العلماء مالاً محرّماً لكسبه، أي أنه اكتسبه بطريق محرّم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا المال يكون حراماً على مكتسبه فقط ، وأما من أخذه منه بطريق مباح فلا يحرم عليه كما لو أعطاك والدك هدية أو نفقة وما أشبه ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
قال بعض العلماء: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما وهذا القول وجيه قوي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: هو لها صدقة ولنا منها هدية. القول المفيد على كتاب التوحيد 3 / 112 (33/81)
وقال الشيخ ابن عثيمين: وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب وما أشبه ذلك وهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ويأخذون الربا فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب. تفسير سورة البقرة 1/198
وفى فتوى أخرى:
ليس على أولاد المرابي إثم إذا أكلوا من ماله الربوي السحت أو لبسوا منه أو سافروا به إذا لم يوجد لهم طريق آخر يتكسبون منه ، وعليهم نصح والدهم بالطريق التي يغلب على ظنهم نفعها ، فإذا تيسرت طرق أخرى للكسب أو لم يحتاجوا إلى هذا المال في ضروريات حياتها: وجب عليهم الاستغناء عنه.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:
إذا كان مكسب الوالد حراماً ، فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام ، فإذا لم يتيسر ذلك فلكم أن تأكلوا بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة ، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام . ( فتاوى إسلامية 3/452 ) .
وإذا مات الوالد المرابي وجب على ورثته التخلص من المال الربوي بإرجاعه إلى أهله إن عرفوهم وإلا فعليهم التخلص منه بتوزيعه في المصارف العامة والخاصة ، فإن تعسر عليهم تحديد المبلغ الربوي في مال والدهم : قسموه نصفين فيأخذون النصف ويوزعون النصف الآخر. (33/82)
فكيف يكون هذا التناقض لابن عثيمين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الحرام الذي تعلق به حق الغير يحرم على مكتسبه وحائزه، ويجب رده إلى أصحابه إن عُلموا، فإن لم يستطع حائزه رده إليهم صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما إذا كان هذا المال الحرام لم يتعلق به حق الغير، فإنه يجب على مكتسبه التخلص منه أيضاً كسابقه، أما من أخذه من مكتسبه وحازه بطريق مشروع كالهبة والأجرة ونحوهما، فالراجح أنه يحل له أخذه والانتفاع به، وهذا هو ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما نقلته في السؤال، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030، 10398، 6880، 38776، 49655، 18124.
أما عن التعارض الحاصل في كلام الشيخ -رحمه الله- فأمر وارد عن جميع العلماء، حيث كانت تتعدد أقوالهم في المسألة الواحدة، لما يظهر لهم من أوجه الترجيح، واختلاف الأحوال والقرائن، فكم من المسائل ورد للإمام أحمد فيها روايتان، وللشافعي قول يعرف بالقديم وقول يعرف بالجديد في مسائل كثيرة وكذا بقية الأئمة.
والله أعلم.
51472
عنوان الفتوى:ثمار الإجماع على مسألة فيها نص قطعي الدلالة والثبوت رقم الفتوى:51472تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
نجد كثيراً إجماعا لأهل العلم على مسألة فيها نص صريح الدلالة والثبوت فعلى ما يكون الإجماع في هذه الحالة؟
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجماع كما ورد تعريفه في جمع الجوامع هو: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.... (33/83)
وقد دل على اعتبار الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا [النساء:115]، ووجه الاستدلال به أن الله تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه، ومنها قوله تعالى: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].
ووجه الدلالة منها أن الله تعالى شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إن لم يتنازعوا لم يجب الرد، ووردت أن أحاديث كثيرة تحث على لزوم الجماعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
ومن فوائد الإجماع أن الحكم إذا كان دليله غير قطعي الورود أو غير قطعي الدلالة، فإن الإجماع يرفع رتبته ليصير قطعياً، وإذا كان الحكم قطعياً كما هو الحال في كثير من الأحكام كتحريم الزنا والخمر، ووجوب نحو الصلاة والزكاة، فإن الإجماع -وإن كان لا يرفع رتبة الحكم، لأنها في أعلى ما يكون- إلا أنه يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويبعد خطر من يريدون شق العصا وتفريق الكلمة.
والله أعلم.
5148
عنوان الفتوى:بالذكر والرقية الشرعية والعلاج تذهب الوسوسة رقم الفتوى:5148تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم رحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا كل خير. امرأة مسلمة تحافظ على أداء صلواتها في أوقاتها، مرت عليها فترة كانت كثيرة الشكوك في مدى صحة وضوئها، فما تلبث أن تتوضأ وتكبر للصلاة وإذ بها تنقطع عن صلاتها وتعاود الوضوء ، تكرر وضؤها أكثر من مرة في كل صلاة، والآن زادت عليها الحال فتقول إنها بمجرد أن تكبر للصلاة لا تستطيع تلاوة سورة الفاتحة وتشعر وكأن لسانها ثقيل بل إنها تنسى آياتها فلا تستطيع القراءة حتى ولو في سرها ويحدث لها هذا دائما بالركعة الأولى والثانية من صلوات الفرض فقط، أما صلوات النفل فلا يحدث معها هذا إطلاقا. فبم تنصحونها أفادكم الله وبارك لكم ولنا بعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (33/84)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة قد ابتليت بالوسوسة التي استسلمت لها في أول الأمر، ثم زاد عليها بمرور الوقت كما ـ في السؤال ـ والظاهر من حالها أن شخصيتها قد تكون ضعيفة وليست واثقة من نفسها وتصرفاتها.
ومن كان كذلك فهو مريض عليه البحث عن العلاج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءً، غير داءٍ واحد: الهرم". أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.
وقد يكون المرض نفسياً فلا بأس بالذهاب إلى الطبيب أو الطبيبة المختصة بذلك، وربما كان من تسلط الشيطان ليفسد عليها وضوءها أو صلاتها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الشافي حينما قال له عثمان بن أبي العاص: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فقال صلى الله عليه وسلم: "ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني" رواه مسلم.
فالشيطان قد يلبّس على المرء قراءته أو يحول بينه وبين الخشوع ويوسوس له، كما جاء في الحديث. أو يوسوس له في الطهارة فليستعذ بالله منه. ولا يعد الوضوء ما دام أنه على يقين من الوضوء. (33/85)
وإننا ننصح هذه المرأة بالإكثار من تلاوة القرآن، وخاصة المعوذتين، وآية الكرسي، والفاتحة، وتلاوة سورة البقرة وآل عمران في البيت، فإن قراءة سورتي البقرة وآل عمران تطردان الشيطان من البيت قطعاً، وإذا لم تستطع ذلك بنفسها، فيمكنها الاستعانة بامرأة صالحة تقرأ لها، أو برجل من محارمها، أو باستخدام جهاز التسجيل بنية إخراج الشيطان.
كما ينبغي المحافظة على أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، فإنها تعصم المسلم من الشيطان، فلابد منها، ولا ينفع علاج بدونها.
فإذا التزمت بأذكار الصباح والمساء، وكثرة ذكر الله، وتلاوة القرآن، وأكثرت التضرع والالتجاء لرب العالمين أن يصرف عنك الشيطان، وأن يتم عليك صلاتك وإيمانك، فلن يخيب رجاؤك ـ بإذن الله ـ أبداً، ولا تيأسي من رحمة الله ولطفه بك فإنه أرحم الراحمين (إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم) [يوسف: 100]، وربما كان ما يحدث لك بسبب بعض المعاصي أو المنكرات في البيت، فلابد من التخلص منها، والتوبة، وكثرة الاستغفار.
ولا بأس بالاستعانة ببعض الأخوات المسلمات لتذكيرك بالله، وحضور الصلاة المفروضة في أحد المساجد في جماعة، وربما كانت الوحدة سبباً في الوسوسة أو تسلط الشيطان، وربما كان المرض لا يداوى إلا بالرقية الشرعية، فارق نفسك، أو اذهبي إلى من يرقيك بالقرآن والسنة فقط من أهل الصلاح، واحذري من السحرة والدجالين. ونسأل الله أن يعافيك ويشفيك. والله أعلم.
51481
عنوان الفتوى:من قال لك (بارك الله فيك) كيف تجيبه رقم الفتوى:51481تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
إذا قال لي صديقي بارك الله فيك، كيف أرد عليه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قال لك صديقك: بارك الله فيك، فيمكن أن ترد عليه بمثل ما دعا لك به، بأن تقول له: وأنت أيضا بارك الله فيك، أو أن تدعو له بدعاء آخر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه النسائي وأبو داود وأحمد. والمعروف المذكور في الحديث سواء فيه ما إذا كان إحسانا قوليا وما إذا كان إحسانا فعليا، كما قال صاحب عون المعبود. (33/86)
والله أعلم.
51486
عنوان الفتوى:توضيح حول قاعدة الخاص مقدم على العام رقم الفتوى:51486تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
القاعدة الفقهية تقول: الخاص مقدم على العام، وكما في الحديث الذي يقول: توضؤوا مما مسته النار، والحديث الثاني: من أكل لحم جزور فليتوضأ. إذن الخاص مقدم على العام ولكن هناك حديثان هما: المسبل إزاره في النار، والثاني يقول: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه بطرا أي خيلاء، فلماذا لا تستعمل هذه القاعدة هنا. لأني سألت الشيخ ابن باز، فقال: إنه للخيلاء وعدم الخيلاء. فما رأيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد الأصولية: أن الدليلين إذا أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد أو غير ذلك وجب المصير إليه. فالعام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والمجمل يحمل على المبين....
ولكن حديثي الوضوء مما مسته النار، والوضوء من أكل لحم الجزور ليسا من هذا القبيل، لأن لحم الجزور ينقض الوضوء عند القائلين به سواء كان نيئا أم مطبوخا. وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 2062.
وأما الوضوء مما مسته النار، فقد صح الأمر به من حديث مسلم وغيره أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. ولكن العمل به ترك، إما لكونه نسخ، أو لكون المقصود به غسل الفم والكفين لا الوضوء الشرعي. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجابوا ـ يعني جمهور العلماء ـ عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين، أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح. والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الوجه والكفين. (33/87)
وأما ما أردته من حمل عموم النهي في حديث الإسبال على قصد الخيلاء الوارد في الحديث الثاني فلا يصح، لورود الأحاديث المصرحة برفع الجناح عما كان بين نصف الساق وبين الكعبين، وبأن ما كان أسفل من ذلك ففي النار، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 3900، وبها تعلم صحة ما أفتاك به الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة.
والله أعلم.
51487
عنوان الفتوى:الفرار بالدين للنجاة من الفتن عين السلامة رقم الفتوى:51487تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
51488
عنوان الفتوى:لماذا لا يجوز إطلاق مصطلح (الليبراليه الإسلامية) رقم الفتوى:51488تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
الاخوة الكرام في موقع الشبكة الاسلامية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
لقد اشتركت في أحد المنتديات واسمه sho3a3.com شعاع. ولقد ذكر أحد الإخوة مصطلح ( الليبراليه الإسلامية )
السؤال / هل هذا المصطلح جائز شرعاً
وإليكم الجملة التي ذكر بها الاخ هذا المصطلح :((أنا لا ارفض مفهوم الليبرالية بشكل مطلق ولكني اؤكد على مبدأ الليبراليه الإسلامية التي تتيح للإنسان حريته المسؤولة عن تصرفاته من خلال سلوك يحكمه الدين ثم العرف الاجتماعي ثم الأخلاق الإنسانية الفطرية ))على هذا الرابط
http://www.sho3a3.com/vb/showthread.php?t=862&page=2&pp=15
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/88)
فقد سبق أن بينا ماهية الليبرالية وحقيقتها، وذلك في الفتوى رقم: 42744 وأما إطلاق مصطلح الليبرالية الإسلامية فلا يجوز شرعا لعدة اعتبارات:
الأول: أنه لا وجود لما يسمى بالليبرالية الإسلامية، لأن هذا جمع بين النقيضين، ومن أطلق هذا المصطلح المحدث يصدق عليه قول الشاعر:
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
فشتان شتان بين الليبرالية والإسلام، ولهذا فإن من يطلق هذا المصطلح "الليبرالية الإسلامية" يضطر إلى أن يفسر الليبرالية بتفسير يفرغها من حقيقتها ومضمونها، بحيث لا يبقى لها أي معنى، كما في هذه الجملة المذكورة في السؤال، فإذا كانت الليبرالية الإسلامية تعني التقيد بالدين ثم بالعرف ثم بالأخلاق الإنسانية الفطرية كالرحمة والشفقة.. الخ، فأي فائدة لكلمة الليبرالية، فإن التقيد بالدين ثم بالعرف ثم بالأخلاق الإنسانية داخل في مفهوم الإسلام، فأي جديد أضافته كلمة الليبرالية حتى يقال: ليبرالية إسلامية؟!
الثاني: أن هذا المصطلح المحدث يوهم التقارب بين الإسلام والليبرالية، ويسمح بتمرير ضلالات الليبرالية إلى قلوب عوام الناس وعقولهم وهم لا يشعرون، وهذا لا ريب أنه محظور عظيم يجب سد الطرق المفضية إليه.
الثالث: أن الإسلام منهج عظيم متكامل، والجمع بينه وبين المذاهب الأرضية التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان ونفايات الأفكار، طعن فيه بالنقص والحاجة إلى التكميل، وقد قال تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا] (المائدة: 3). وقال تعالى: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (آل عمران: 85). وقال: [أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ] (آل عمران: 83) وقال: [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] (المائدة: 50). (33/89)
والله أعلم.
51489
عنوان الفتوى:تريد إكمال دراستها وزوجها يمنعها لأجل المصاريف رقم الفتوى:51489تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا زوجة وأم لطفلة عندها سنة ونصف، عندي 27 سنة وحاصلة على بكالوريوس من إحدى الكليات النظرية، وأنا أعمل موظفة في إحدى المنظمات العربية، أريد أن أكمل دراستي العليا ابتغاء وجه الله تعالى وإرضاء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله: اطلبوا العلم ولو في الصين والله أعلم بنيتي، حتى أكون أما مثقفة ومتفتحة الآفاق، أربي ابنتي تربية دينية بإذن الله تعالى.
المشكة: في أن زوجي يعارض دراستي لأننا غير قادرين مادياً، ولكن في الحقيقة أنا تأتيني مكافآت أثناء السنة، ولا أقول لزوجي عليها نظراً لأنه مسرف جداً وإذا علم شيئا من أمر هذه النقود سوف نصرفهم بالكامل، وأنا أعلم أن الذمة المالية للمرأة منفصلة عن زوجها وهي تستطيع أن تتصرف في مالها كما تشاء أيا كان مصدره سواء مرتبا أو ميراثا دون استئذان زوجها أو إخباره، كما أنني في بعض الأحيان أساعد بعض أقاربي من أموالي الخاصة بدون علم زوجي لأنه لا يريدني أن أساعد أحدا، فهل حرام دينياً أن أكذب عليه وأقول له: إن عملي سوف يدفع لي مصاريف دراستي ولكن في الحقيقة أدفعهم أنا من المكافآت التي تأتيني أثناء السنة. (33/90)
أرجو الإفادة في أسرع وقت.
وجزاكم الله خير الجزاء لما تقدمونه لي من دعم روحي مستمر سواء من خلال الموقع أو من خلال الرد على أسئلتي الدائمة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تنبني أمور الزوجين على المصارحة والمكاشفة، ويتأكد هذا من الزوجة لزوجها، لأن هذا يجعل العلاقة بينهما قوية ومتينة، وهذه غاية عظيمة حث الإسلام عليها، ولهذا؛ تجده يشدد التحذير من إتيان كل أمر يوهن هذه العلاقة أو يكدر صفوها، وضمانا لديمومة هذه الرابطة أوجبت الشريعة الغراء على كل من الطرفين حقوقا على الآخر، بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 15669 والفتوى رقم: 3698.
ومن جملة ذلك: أنها جعلت طاعة الزوج بالمعروف واجبة على المرأة، فإذا ما رغبت المرأة في العمل أو الدراسة لا بد لها من إذن الزوج في ذلك إضافة إلى بعض الضوابط الشرعية الأخرى المبينة في الفتوى رقم: 39570.
وعليه؛ فنقول للسائلة إذا كانت هذه الدراسة التي ترغبين فيها ليس فيها ما يؤدي إلى ارتكاب معصية كاختلاط محرم، أو خروج بغير لبس الحجاب، أو بغير إذن الزوج، أو نحو ذلك فلا بأس بها، لكن يلزمك قبل ذلك إقناع زوجك بالموافقة، وإن كان رفضه لمجرد أن تكلفة مصاريف الدراسة ستؤثر سلبا على مستوى دخل الأسرة ، فحاولي أن تقنعيه بأنك ستتولين ذلك من غير أن يؤثر على دخلكم، فإن أبى فلا تكذبي ولكن يمكنك أن تقولي له كلاما فيه تورية كنحو ما جاء في سؤالك. (33/91)
واعلمي أن للمرأة حق التصرف في مالها ما دام ذلك في غير إسراف ولا تبذير ولا أمر محرم، لكن الحفاظ على صفاء الحياة الزوجية أولى من الدراسة والعمل ومن مساعدة الأقارب الذين لا تجب عليها نفقتهم.
ومساعدة الزوجة لزوجها ماديا فيها أجر كبير. ففي صحيح البخاري وغيره أن زينب امرأة ابن مسعود وأخرى من الأنصار سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة على الزوج فقال: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
وللفائدة نحيلك للفتوى رقم : 34979 حول حديث( اطلبو العلم ولو في الصين ) .
والله أعلم.
51490
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم لبس المرأة سلسلة ذهبية فيها آية الكرسي رقم الفتوى:51490تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في لبس الذهب (سلسلة) مكتوب عليها أية الكرسي أو أسم الله أو مجسم الكعبة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في لبس سلسلة ذهب مكتوب عليها آية من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى أو مجسم الكعبة.
فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة نقش فيه محمد رسول الله، كما في حديث الصحيحين أن رسول الله اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
ولكنه يتعين على من لبست ما فيه آيات أ واسم الله أن تحترمه ولا تمتهنه، ولا تدخل به بيت الخلاء.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 11558، 7215، 49520، 26121، 10882. (33/92)
والله أعلم.
51495
عنوان الفتوى:مسألة حول الهواتف الخلوية المقدمة كجوائزمن الشبكة رقم الفتوى:51495تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل الجوائز التي تقدمونها (الهاتف الخلوي)صحيحة وما حكم الشرع بها إذا كانت صحيحة وموجودة لأنني لم أسمع من أحد أنه ربح الجائزة، وأنا لدي أصدقاء كثر عرفتهم على الموقع واشتركوا به.
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
2ـ فلا شك في أن جوائز الهاتف الخلوي التي تقدمها الشبكة صحيحة وواقعية، وانظر إن شئت أسماء الفائزين في كل سحب في تفاصيل الجوائز الشهرية فستجد أسماء كثيرة من بلدان شتى
وعدم حصول أحد من أصدقائك على الجوائز مع مشاركتهم لا يعني عدم وجود الجوائز لأن السحب لا يصيب الجميع، وكل شي بقدر الله، ولعله يحالفهم الحظ في المرات القادمة إن شاء الله.
أما عن حكم هذه المسابقة فهي جائزة لأنها عبارة عن خدمة مجانية تقدمها الشبكة لروادها وهي عبارة عن رسائل جوال مجانية ثم يحصل السحب الشهري على المشتركين فلا يخسر المشارك أي شيء.
وعلى العموم فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في المسابقات فراجع مثلا الفتوى رقم:33357.
والله أعلم.
51496
عنوان الفتوى:حكم الأكل بالملعقة رقم الفتوى:51496تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل الأكل باليد سنة ؟ لأن بعض الطعام مثل الشوربة واللبن وأمثال ذلك لا تؤكل إلا بالملعقة ! وهل يأثم من لا يأكل بيده .
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يأكل الإنسان بيده، وإن أكل بالملعقة فقد ترك الأفضل ولكنه لايأثم، لأن الأكل باليد إنما هو سنة وليس واجبا، قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ناسبا للإمام أحمد" .. السنة أن يأكل بيده، وأن لا يأكل بملعقة ولا غيرها، ومن أكل بملعقة وغيرها أخلَّ بالمستحب وجاز. انتهى كلامه". وقال ابن الحاج في المدخل: وينبغي له أن لا يأكل بهذه الملاعق ولا بغيرها، وذلك لثلاثة أوجه: (33/93)
أحدهما: مخالفة السلف في ذلك...
والثاني: أنه يدخل ذلك في فمه، ثم يرده إلى الطعام ...
والثالث: فيه نوع من الرفاهية، اللهم أن يكون له عذر..
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى: " وسئل عن الأكل بالملاعق هل هو بدعة؟ فأجاب بقوله: الذي يظهر أنه إنما يكون بدعة قبيحة إن أصابها شيء من لعابه ثم ردها للطعام، أو إن كان فيه نوع تكبر أو تشبه بالأعاجم، وإلا فلا وجه لقبحها.
وبناء على ما تقدم يتضح أن الأكل بالملاعق لا حرج فيه، ولكن الأكل باليد أفضل. وأما الشوربة واللبن وما لا يصح تناوله باليد فلا مانع من تناوله بالكيفية الممكنة.
والله أعلم.
51497
عنوان الفتوى:حكم الرهن العقاري رقم الفتوى:51497تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم الرهن العقاري الصادر به قانون جديد في مصر
و هو قيام شركة للتمويل العقارى بشراء الشقة باسمها و تقسيط المبلغ على 20 عاما ونقل الملكية للمشتري بعد سداد الأقساط(كمثال يشترى لي شقة بـ 60000
أدفع مقدمة 12000
قسط شهري 400 على عشرين سنة
يصبح المبلغ المسدد بعد 20 سنة (98000).
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نذكر أولا الضوابط الشرعية التي يجب توافرها في هذه المعاملة حتى تكون جائزة، ثم نتبع ذلك ببيان حكم الرهن العقاري المذكور.
فلكي تجوز هذه المعاملة لا بد أن تنضبط بالضوابط الشرعية التالية:
ـ أن تكون هذه الشركة، قد اشترت هذه الشقة أولا، ودخلت في ملكها وضمانها، ثم باعتها لكم بثمن محدد، وهو مبلغ: 98000، ولايضر كون هذا الثمن مقسطا أو أنه أزيد من الثمن الذي اشترت به الشركة، وراجع الفتوى رقم: 1084 (33/94)
ـ أن لا يترتب على التأخر في سداد الأقساط أو بعضها غرامة أو فائدة، لأن ذلك ربا كما بيناه في الفتوى رقم: 30843
ـ ألا تكون حقيقة الصورة المذكورة في السؤال هي الصورة الممنوعة للإجارة المنتهية بالتمليك، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 2884
ـ أن تنتقل ملكية هذه الشقة إلى المشتري بمجرد عقد البيع، فإذا اشترطت الشركة عدم انتقال الملكية بالبيع كان هذا الشرط باطلا باتفاق العلماء ، لمنافاته لمقتضى العقد، وهل يبطل البيع مع هذا الشرط؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى بطلان البيع، وذهب الحنفية إلى بطلان البيع إذا كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين، وذهب الحنابلة في معتمد المذهب إلى صحة البيع وبطلان الشرط، وراجع لمزيد من التفصيل التفوى رقم: 49776
وإذا تقرر هذا، فالرهن العقاري الذي تحتفظ فيه الشركة بملكية الشقة إلى أن يسدد المشتري كل الأقساط: لا يجوز، لأن عدم انتقال ملكية الشقة إلى المشتري يتنافى مع أهم آثار عقد البيع.
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره السادس سنة 1410، الرهن، وقرر أنه: "لا يحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة".
515
عنوان الفتوى:جواز الدف للنساء في المناسبات رقم الفتوى:515تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : ما حكم الشرع في الاستماع إلى الدف في حفلات المدارس والحفلات المنزليه -----. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رخص الشرع في استعمال الدف في الأعراس والعيدين، وهذا خاص بالنساء على الراجح من قولي العلماء. (33/95)
واختلف العلماء في استعمال الدف في غير ذلك من المناسبات كالختان وقدوم الغائب وحصول الأمر السار، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك للنساء، لثبوت الرخصة فيه في العيدين، ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في السنن عن بريدة أن أمة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع من بعض مغازيه فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب عليك بالدف. قال: " إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا". قالت: إني كنت نذرت. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يخاف منك يا عمر" الحديث.
وعليه فلا حرج في استعمال الدف أحيانا في الحفلات المدرسية أو المنزلية بين النساء خاصة والله أعلم.
51505
عنوان الفتوى:مسائل في تجارة الأسهم رقم الفتوى:51505تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
أود أن أسال عن العمل في بيع وشراء الأسهم أنا مشترك في شركة تخدم هذا النظام عبر الإنترنت
وهذا النظام له اشتراك سنوي وهم يأخذون نسبة 4.25% عند كل عملية بيع أو شراء وأنا أضع عندهم مبلغاً من المال مثلا 10000جنيه وأشتري بها أسهماً وتخصم نسبتهم
من عملية الشراء وهكذا عند البيع
أرجو الإفادة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: حكم بيع وشراء الأسهم وضوابط ذلك، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 9864/1729/3099
والأمر الثاني: حكم أخذ الشركة الوسيطة نسبة من المال وليس مبلغاً مقطوعاً مقابل السمسرة التي تقوم بها بينك وبين الطرف الآخر.
وذلك لا يجوز لأن في ذلك غرراً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50130. والأمر الثالث: ما يتعلق بوضع مبلغ عند الشركة ليتاجروا لك به في بيع وشراء الأسهم مقابل أجرة معلومة عن كل صفقة، وذلك جائز إذا انضبط الأمر بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتاوى المحال عليها آنفاً. (33/96)
ولكن الغالب في مثل هذه الشركات هو عدم الانضباط بالضوابط الشرعية فيدخلها الربا والغرر والميسر والشروط الممنوعة وغير ذلك من المحاذير، وراجع الفتوى رقم: 49514. والله أعلم.
51506
عنوان الفتوى:هل تتنجس اليد من لمس مخرج البول رقم الفتوى:51506تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم لمس مخرج البول للرجل للتاكد من عدم نزول البول، هل تتنجس أصبعه وهل يتنجس كل ما تلمسه أصبعه، أفيدونا
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستبراء من البول من الأمور الواجبة على المسلم، ومن لم يتحزر منه في بدنه أو ثوبه ومكانه الذي يصلي فيه فقد ارتكب كبيرة كما يقول ابن حجر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقد مر بقبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
والمهم هو التأكد من السلامة من البول سواء كان ذلك عن طريق الأ صبع أو غيره، فلو صادف الأصبع أو غيره في حال لمسه للمكان بللاً من البول فإنه يتنجس، ويتنجس ما لمسه في حال بلله لأن قليل البول وكثيره نجس على الراجح. وإن لم يصادف بللاً فلا يتنجس بمجرد لمسه للمخرج
لكن لا ينبغي للمرء أن يجعل أصبعه وسيلة للتأكد من الطهارة، إذا أمكنه أن يتأكد من الطهارة بغيرها، كما ينبغي الحذر من الوسواس فإنه لا يزيد إلا شكا
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11752 ورقم: 48300
والله أعلم.
51508
عنوان الفتوى:حكم سقي الزرع بالماء النجس رقم الفتوى:51508تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/97)
ما حكم الزرع المسقى بالماء النجس، وهل يمكن قياس ذلك على الحديث الذي ينهى عن شرب لبن الجلالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في سقي الزرع بالماء النجس، قال الدردير في الأعيان الطاهرة: وزرع سقي بنجس، وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة. وقال المواق في التاج والإكليل: ... ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان. وراجع الفتوى رقم: 28472 وعليه فلا يقاس ما ذكر على الجلالة، وأما لبن الجلالة وما فيه من الاختلاف بين أهل العلم فقد فصلنا فيه القول تفصيلاً في الفتوى رقم: 9571.
والله أعلم.
5151
عنوان الفتوى:الطريق إلى جنة الفردوس رقم الفتوى:5151تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف لي أن أدخل في الإسلام بصورة صحيحة بحيث أنال جنة الفردوس كما وعد الله تعالى الذين يؤمنون بدينه الحق وجزاكم الله خيراً ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد
نشكر الأخ الكريم على حرصه على النافع من العمل ليصل به إلى رضوان الله تعالى ويكون من أهل الفردوس الأعلى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز". رواه مسلم. ولكي يحصل العبد رضوان الله ليكون من أهل الفردوس كما قال تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً).[الكهف:107] عليه أن يحقق تلك الآية العظيمة التي بينت صفات أصحاب الفردوس أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يحقق الدين في نفسه كما جاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان: قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك...... الحديث". وفي آخره قال: "فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". فعليك أن تقوم بأركان الإسلام الظاهرة، وأهمها وأجلها الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع" أخرجه الآجري. وقال : "لا يحافظ عليهن إلا مؤمن". وعليك أن تحافظ عليها في جماعة لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى". وأن تنقي عقيدتك من شوائب البدع والشرك والخرافة (33/98)
وأن تحل الحلال وتحرم الحرام وأن تجتنب ما نهى الله عنه. فلا يراك الله في مكان يحب ألا يراك فيه. وأن لا يفتقدك في مكان يحب أن يراك فيه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبه الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء من غير نسيان ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها". وعليك أيها السائل الكريم أن تتعلم العلم النافع الذي به تستبصر الأمور قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)[يوسف:108] وأن تحرص على مجالسة أهل العلم ممن تثق به ويتحلى بالورع والاستقامة. والله نسأل أن يوفقنا وإياك إلى مرضاته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. (33/99)
والله ولي التوفيق.
51510
عنوان الفتوى:حكم مسح الأذنين بماء جديد رقم الفتوى:51510تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز أثناء الوضوء مسح الاذن والرأس بنفس الماء ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم حول مسح الأذنين هل يكون بماء الرأس أم يكون بماء جديد، وتفصيل هذا الخلاف مع أدلة الفريقين ذكره الشوكاني في "نيل الأوطار" حيث قال: واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد، وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد.
قال ابن عبد البر: وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين، واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب. قال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة، وأخرجه البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وقال هذا إسناد صحيح. (33/100)
لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. لم يذكر الأذنين.
قال الحافظ: قلت: كذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرم عن ابن وهب.
وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ أخذ للرأس ماء جديدا. رواه البزار والطبراني، وروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، وصرح الحافظ في "بلوغ المرام" بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه.
وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلان هذا الحديث، قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس، كما في حديث ابن عباس والربيع وغيرهما.
قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" بعد ذكره خلاف أهل العلم في المسألة:
ففي إفرادهما بماء جديد خروج من الخلاف، فكان أولى، وإن مسحهما بماء الرأس أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. انتهى.
وعليه، فمسح الأذنين بماء جديد مستحب عند بعض أهل العلم، فمن فعله فقد خرج من خلافهم، ومن مسحهما بماء الرأس فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. (33/101)
والله أعلم.
51513
عنوان الفتوى:حكم أخذ أحد الورثة من ميراث إخوته لقاء عمله رقم الفتوى:51513تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز إعطاء الأبناء من ميراث الإخوة حيث إن هذا الابن هو أكبر إخوته وأتعبهم في الحقل ويريد إخراج جوازة ابنه ولما تم رفضنا لذلك قال هذا حقي فما رأي الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً وهل لو أعطوه اتقاءً لشره جائز أم لا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يعطي الإخوة من ميراثهم لأخيهم الأكبر إذا كانوا بالغين رشداء، أو كان ذلك عن طيب نفس مقابل عمل يقوم به لصالحهم أو كان من باب المداراة ودفع الضرر، ومن حقه كعامل أن يطالب بمقابل على عمله إذا لم يكن قام به على وجه التبرع، ولكن لا يجوز له استغلال إخوانه الصغار أو الضغط عليهم وابتزازهم ليحصل منهم على التنازل عن بعض ممتلكاتهم من التركة بغير طيب نفس منهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه الدارقطني والحاكم... وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
ويتأكد التحريم وتكون العقوبة أشد إذا كانوا قاصرين، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.
والله أعلم.
51514
عنوان الفتوى:يريد أن يبلغ الشرطة عمن يظن أنهم سحروه رقم الفتوى:51514تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
هناك ناس عملوا لي سحر تطفيش وتفريق وجنون، وأنا أعرفهم كل المعرفة، ولكن قد تقولون لا يوجد معي دليل ولكني وجدت الدليل، الآن وهو على شكل دم في سلم مكتبي هل علي أن أبلغ الشرطة عليهم أم ماذا أفعل؟ وماهو العلاج وكيفية التخلص من هذ السحر؟ (33/102)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يتهم أخاه المسلم أو يسيء به الظن...
فكل المسلم على المسلم حرام إلا إذا وجد دليلا قاطعا على صدق ما يدعيه .
وإذا علمت أن ماوجدته سحر بالفعل فبإمكانك إبطال مفعوله بقراءة المعوذتين عليه وإزالته بالماء
وعليك أن تحصن نفسك دائما بأذكار الصباح والمساء والأذكار المأثورة عند الدخول والخروج والطعام والنوم.. وقراءة سورة البقرة في البيت الذي تسكن فيه وفي مكان العمل ولو بتشغيل القراءة على الجهاز.
ولا ننصحك برفع القضية إلى الشرطة لئلا يتسبب ذلك في البغضاء والتباعد وإثارة الشر والكراهية بينكم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شفي من سحر لبيد بن الأعصم، قالت له عائشة رضي الله عنها: أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا ،وأمر بها فدفنت. وراه البخاري ومسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:26400والفتوى رقم: 30556.
والله أعلم.
51515
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن بنتين وأبناء ابن وولد أخ رقم الفتوى:51515تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
هلكت امرأة ولديها:-
1- ( بنتان ).
2- وابنها متوفى وورثه أبناء ذكور وإناث .
3- ولها ولد أخ من الصلب .
س1/ ماهو نصيب كل شخص من الفئات أعلاه ، وهل لولد الأخ من الصلب حق في المطالبة بقسم من الإرث .
هذا والله يحفظكم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة المرأة المذكورة تقسم على ورثتها حسب الآتي:
لابنتيها الثلثان، لقول الله تعالى: { َإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (33/103)
(النساء: 11) ، والثلث الباقي لأحفادها: أبناء ابنها المتوفى يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم حلوا محل الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}(النساء: 11)
ولا شييء لولد الأخ لأن أبناء الابن أولى منه فهو محجوب بهم .
وعلى ذلك فلا حق له في المطالبة بنصيب من التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
51519
فتاوى
عنوان الفتوى:اختلاف العلماء في فهم النصوص لا يناقض آية إكمال الدين رقم الفتوى:51519تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال:
كما هو معلوم بأن الدين الإسلامي قد اكتمل، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى رسالته على أكمل وجه، وبين الأحكام والشرائع السماوية من دون نقصان , والدليل على ذلك هو قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا...) حيث نزلت الآية الكريمة في حجة الوداع كما هو معلوم...فالآية واضحة الدلالة , وسؤالي هو قد قرأت في صحيح مسلم الحديث الشريف التالي :- عن جابر بن سمرة قال :- قال النبي صلى الله عليه وسلم:- ( لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش )...هذا هو نص الحديث في \" صحيح مسلم \" , كما أنه ورد في \" صحيح البخاري \" كذلك ولكن مع اختلاف بسيط في الألفاظ, وقد قرأت رأي العلماء في تفسيرهم لهذا الحديث ولم أصل إلى رأي ثابت لديهم حيث تضاربت تناقضت آراؤهم في من يكون \" الاثني عشر \" خليفة من بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم)....ألا يعتبر تناقض العلماء وتضاربهم مع بعضهم البعض , مناقضا للآية الكريمة ؟ كيف ذلك والدين قد اكتمل بنص القرآن الكريم ؟.... أوضحوا تلك الشبهة (33/104)
رحمكم الله.... لكم فائق الاحترام والتقدير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما بالنسبة للحديث الذي أوردته، والذي حيرك اختلاف العلماء حول تعيين الأئمة الاثني عشر المذكورين فيه، فقد كنا تعرضنا للاختلاف حوله في فتاوى سابقة، وبينا الراجح من أقوال أهل العلم فيه، فراجع في ذلك فتوانا رقم: 6305.
وعن تضارب العلماء واختلافهم في أمور الدين فليس فيه ما يستغرب، وليس مناقضا للآية الكريمة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً}(المائدة: 3)
فالوحي قد كمل قطعا، والدين قد تم، ولكن هذا لا يمنع من الاختلاف في فهم آية أو صحة حديث، أو كون بعض ذلك ناسخا أو منسوخا، أو مخصصا أو مقيدا أو مبينا، ونحو ذلك مما تمليه أساليب اللغة وأصول التشريع. (33/105)
والاختلاف في الدين ينقسم إلى قسمين، فما كان منه متعلقا بالعقائد وأصول الأحكام، وما ثبت بإجماع صحيح فهذا لا يجوز التفرق فيه.
وما كان من خلاف في الفروع، والمسائل الخاضعة للاجتهاد فهذا لا حرج في الاختلاف فيه ولا مذمة، وراجع في نوعي الاختلاف الفتوى رقم: 8675.
وبناء عليه فلا ضير في تضارب أقوال أهل العلم حول تعيين الأئمة في الحديث المذكور طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرِّف بهم، ولم يعط من صفاتهم ما يقطع النزاع فيهم.
والله أعلم.
51524
عنوان الفتوى:حكم خروج المرأة لشراء ملابسها بنفسها رقم الفتوى:51524تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
25835 مع مراجعة ما فيها من الإحالات.
ولمعرفة ضوابط اللباس والزينة بالنسبة للرجال راجع الفتوى رقم: 3310 والفتوى رقم: 19336.
والله أعلم.
51525
عنوان الفتوى:حكم الشراء من الكفار رقم الفتوى:51525تاريخ الفتوى:07 جمادي الثانية 1425السؤال :
28387.
والله أعلم.
51529
فتاوى
عنوان الفتوى:لماذا يقف إمام الحرم في الاتجاه المقابل لباب الكعبة رقم الفتوى:51529تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم .
لدي سؤال أريد أن أستفسر عنه وهو: الإمام الذي يصلي بالمسلمين في مكة المكرمة لاحظت بأنه يصلي من اتجاه واحد وهو المقابل لباب الكعبة الشريفة لماذا لا يصلي من الجهات الثلاث الأخرى للكعبة؟ فحسب علمي فإن الصلاة تكون من الاتجاهات الأربعة للكعبة.
أرجو أن يكون سؤالي مفهوماً وأن يكون الجواب في أقرب وقت ممكن حتى أزيد من ثقافتي الإسلامية.
أشكركم من كل قلبي عن هذه الشبكة التي تعمل على إنارتنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/106)
فالقبلة في حق من يرى الكعبة هي عين الكعبة، ومن أي اتجاه صلى المسلم، فيصح ما دام أنه مستقبل عين الكعبة، بل حتى لو صلى بداخل الكعبة فله استقبال أي من جدرانها ولو إلى الباب.
قال الشافعي: فيصلي في الكعبة النافلة والفريضة، وأي الكعبة استقبل الذي يصلي في جوفها فهو قبلة... ولو استقبل بابها فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه. انتهى من الأم.
وقال النووي: وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء، وله أن يستقبل الباب إن كان مردوداً أو مفتوحاً، وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريباً. انتهى
وأما وقوف الإمام الآن في الاتجاه المقابل لباب الكعبة فلعل سببه هو أن مقام إبراهيم في هذه الجهة، وقد قال الله عز وجل: وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [سورة البقرة: 125].
قال قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، وما يفعله الأئمة ليس لازماً، فقد كان الأئمة في العصور السابقة يصلون في أي مكان من المسجد، وحتى في العصر الحاضر فإن إمام التراويح يصلي تحت المظلة التي في اتجاه الركن اليماني.
والله أعلم.
5153
عنوان الفتوى:صلاة الجماعة في المسجد واجبة والتخلف من غير عذر صفة المنافقين رقم الفتوى:5153تاريخ الفتوى:27 ذو القعدة 1421السؤال : هل صلاة الفرائض في البيت صحيحة وجائزة ، وهل هناك أحاديث، أو آيات قرآنية تدل على بطلان، أو صحة صلاة البيت؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الفريضة يجب أداؤها جماعة في المسجد على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له فعلها في البيت إلا من عذر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك .
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء". (33/107)
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولَّى دعاه فقال : " هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال : فأجب". ولا عبرة بكون الشخص لا يسمع النداء بسبب أصوات المكيفات أو غيرها من موانع وصول الصوت، لأن هذا أمر لا ينضبط. والمعول عليه القرب والبعد في عرف العقلاء.
وقد أمر الله المؤمنين بأداء الصلاة جماعة في حالة الخوف والسفر ، وألزمهم بذلك، فكيف بحال الأمن والإقامة ، بل قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصلاة في المسجد مع الجماعة شرط لصحة الصلاة ، للآثار الواردة ، ومن تأمل النصوص السابقة ، واستقرأ حكمة الشارع في بناء المساجد ، واتخاذ الأئمة والمؤذنين ، وكون التخلف عنها من صفات المنافقين ، وما رتب من المصالح الدينية والدنيوية على الصلاة جماعة ، لم يذهب إلى أدنى من الإيجاب . ولكن من صلى في بيته بلا عذر صحت صلاته مع الإثم على الصحيح، ومن أصر على التخلف فهو على خطر عظيم. فإن كان ثم عذر جاز له الصلاة في البيت - كما تقدم - ويشرع له أن يؤذن للصلاة -فان صلى دون أذان صحت الصلاة -فاذا أذن لم يرفع صوته بالأذان إلا بالقدر الذي يسمع به من يصلي معه، إلا إن كان في فضاء فإنه يستحب الجهر، لقول أبي سعيد: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. (33/108)
والله أعلم.
51531
عنوان الفتوى:أدعية من جوامع الخير رقم الفتوى:51531تاريخ الفتوى:15 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يوجد في الإسلام ما يسمى بدعاء الكوامل وإن كان يوجد فما هو؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اطلعنا عليه من هذا المعنى هو ما في مسند إسحاق بن راهويه عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في حاجة وعائشة تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: عليك بالجوامع والكوامل، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا. (33/109)
والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، ورواه ابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة.
فهذه الأدعية من جوامع الخير التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدعاء بها.
ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، وصححه الألباني.
وفي صحيح البخاري وغيره عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وللمزيد من الفائدة عن أهمية الدعاء راجعي الفتويين التاليتين: 23599، 21386.
والله أعلم.
51538
عنوان الفتوى:سور وأدعية لصرف السوء والبلاء والأذى رقم الفتوى:51538تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
أرجو الإفادة عن ما يسمى بالأدعية المنجية هل هي صحيحة أم هو حديث ضعيف حيث إنني أقوم بطباعتها وتوزيعها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائل الكريم لم يذكر لنا هذه الأدعية التي ذكر أنها منجية حتى نعلم بماذا حكم عليها أهل العلم، وقد وردت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصرف السوء والبلاء والأذى عمن دعا بها. (33/110)
فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامة اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار؛ إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.
كما وردت أحاديث عن بعض سور القرآن الكريم أنها منجية، وقد تكلم أهل العلم عن هذه الأحاديث، من هذه السور سورة الملك وسورة السجدة، وأما الأدعية المنجية بهذا اللفظ، فلم نقف عليها.
والله أعلم.
51540
فتاوى
عنوان الفتوى:من أوصى أن يُحَجَّ عنه تطوعاً رقم الفتوى:51540تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل تصح وصية الشخص بأن يحج عنه ورثته، وما الحكم إن كان قد سبق له الحج؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على من توفرت فيه شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم: 6081 أن يحج إن لم يكن قد حج من قبل على الفور، وهذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، ولا يجوز له أن يتكاسل عن هذا الواجب ويوصي أن يحج عنه ورثته وهو قادر في حياته على الحج، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97].
فإن مات بعد تمكنه من الحج ولم يحج وترك مالاً وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله (التركة) ما يُحَجُّ به عنه، وهذا مذهب أحمد والشافعي والحسن وطاووس.
قال صاحب الروض: وإن مات من لزماه (أي الحج والعمرة) أخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. انتهى.
وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط فرض الحج بالموت، فإن وصى بها فهي من الثلث، وبهذا قال الشعبي والنخعي. (33/111)
والقول الأول أحوط، فيخرج مال الحج من التركة، هذا من كان قادراً على الحج ولم يحج.
وأما من لم يكن قادراً على الحج لعجزِ من مرضِ لا يرجى برؤه أو لكبرِ ونحوه، وكان له مالٌ، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة والشافعي.
وإن لم يجد مالاً يستنيب به فلا حج عليه بلا خلاف، وانظر الفتوى رقم: 10177، والفتوى رقم: 28979.
ومن كان حج في عمره مرةً، فقد سقط عنه الواجب وبرئت ذمته، لأن الحج إنما يجب في العمر مرة، وإذا أوصى أن يُحَجَّ عنه تطوعاً صرف من الثلث، قال ابن قدامة في المغني: وإن كان تطوعاً أخذ الثلث لا غير إذا لم يجز الورثة ويحج به... انتهى.
والله أعلم.
51541
عنوان الفتوى:(صدق الله العظيم) من البدع الإضافية رقم الفتوى:51541تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم قول (صدق الله العظيم) بعد تلاوة القرآن وإن كان حكمها مكروها فهل أرتكب إثما إذا قلتها متعمدة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على قول القارئ صدق الله العظيم عقب قراءة القرآن، وذلك في الفتوى رقم: 3283.
وقد بينا أن قولها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي داخلة في ضابط البدعة الإضافية، وعليه فمن الأفضل في حق المسلم تركها وعدم تعمد الإقدام على قولها بعد القراءة، وخصوصاً إذا كان يعتقد سنيتها، وراجع الفتوى رقم: 43323.
والله أعلم.
51542
عنوان الفتوى:الفرق بين(لن يلج النار) و (حرمه الله على النار) رقم الفتوى:51542تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما الفرق في المعنى بين (يلج النار) وبين (حرمه الله على النار)، هل هما نفس المعنى، أم أن هناك اختلاف؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/112)
فإن العبارتين تدلان على نفس المعنى، وهو تأمين هذا الشخص من دخول النار، ولكن الدلالة اللغوية للعبارتين في الأصل مختلفة فلن يلج النار معناها لن يدخلها، فالولوج معناه الدخول، ونفي الدخول يفيد سلامة العبد من النار.
وأما حرمه الله على النار، فإن التحريم معناه المنع، ومن منعه الله من النار قدراً وشرعاً، فإنه لن يدخلها قطعاً. فاتفقت دلالة العبارتين على المعنى.
إلا أن هذا النوع من الوعد لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كما قال شيخ الإٍسلام، فلابد من ابتعاد راجي هذا الثواب عن الكبائر الموجبة للدخول في النار، والمواظبة على الأعمال الصالحة المانعة من دخولها، فإن فرط في الطاعات أو قارف المحظورات، فإنه يُخاف عليه إن لم يعف الله عنه، وراجع الفتوى رقم: 33212، والفتوى رقم: 34468، والفتوى رقم: 36574.
والله أعلم.
51543
عنوان الفتوى:حكم بيع السلع عن طريق الفيزا رقم الفتوى:51543تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا وما شابهها من بطاقات بنكية أخرى، لمن لديه محل تجاري، هل يجوز له أن يتعامل ويأخذ نقوده عن طريق هذه البطاقات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.
أما عن حكم بيع السلع عن طريق الفيزا، فهو جائز، لأن حامل الفيزا ما هو إلا مُحيل لصاحب السلع ليستوفي ثمنها من البنك، ولا فرق حينئذ بين كون البنك ربوياً أو غير ربوي، وقد بينا حكم مثل هذه الحوالة في الفتوى رقم: 24030.
ولمعرفة شروط الفيزا التي قررها مجمع الفقه الإسلامي راجع الفتوى رقم: 6275.
والله أعلم.
51545
عنوان الفتوى:مَنْ سدد ديناً عن ميت ثم تبين أن له مال رقم الفتوى:51545تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/113)
أفيدونا مأجورين بشأن ما لو قام بعض الورثة بسداد دين على الميت من مالهم الخاص، ثم ظهر للميت مال، فهل لهم أن يرجعوا بما سددوا فيما ظهر له من مال، مع العلم بأنهم لم يكونوا يعلمون بأن لديه مالاً، فسددوا عنه يقصد إبراء ذمته، أرجو الإفادة مع الدليل، والتعليل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاكم الله خيراً على سداد هذه الديون، وأخلف عليكم أضعاف ما أنفقتم، واعلموا بأنه لا يحق لكم الرجوع على ما ظهر من مال الميت بعد أن لم يكن، لأن تحملكم للديون والقيام بسدادها معروف وتبرع.
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وإذا تحمل عن الميت المعسر عالماً بعسره فأدى عنه، فإنه لا يرجع في مال يطرأ بعد ذلك، لأن تحمله معروف وتبرع منه، وأما إن علم أنه له مالاً أو ظنه أو شك فيه، ثم ظهر له مال، فإنه يرجع بما يدفعه عنه. انتهى.
والله أعلم.
51547
عنوان الفتوى:حكم وكالة الشركة لمن يريد شراء شيء ما رقم الفتوى:51547تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
41571 ، والراجح أنه جائز كما بيناه في الفتوى المشار إليها بشرط أن يقر رب المال الفضولي على تصرفه، ولا يصح إقرار الشركة هنا على ما فعلت، لأن تصرفها ممنوع شرعا، بل الواجب هو التخلص من هذه الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين.
أما عن العمل في مثل هذه الشركة فإن كان فيه مباشرة للمعاملات الربوية أو إعانة عليها فلا يجوز بحال، أما إذا كان في غير ذلك من الأمور المباحة كالنظافة والحراسة فلا مانع من الاستمرار في مثل هذا العمل وإن كان الأفضل أن يبحث المرء عن عمل آخر بعيدا عن الشبهة، وراجع الفتوى رقم: 28330.
والله أعلم.
51548
فتاوى
عنوان الفتوى:الاختيار أن لا يحرم الشخص قبل الميقات رقم الفتوى:51548تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/114)
أنا ذاهبة إلى العمرة وأرتدي النقاب فمتى أخلع النقاب هل عند الميقات مباشرة ..أم أخلعه عند الاستعداد للإحرام في بلدي .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات سواء وصل الميقات بر أوجوا ـ وإن أحرم من بلده صح إحرامه، لكن يجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك النقاب للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". رواه البخاري
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى
وعليه؛ فإن الأخت السائلة إن أحرمت من بلدها تركت النقاب من حيث إحرامها، وإن لم تحرم إلا عند الميقات فلتتنقب في سفرها حتى تصل إلى الميقات سواء استعدت للاحرام في بلدها أم في الطائرة قبل الميقات لأن الإحرام هو النية، فمتى وجدت نية الإحرام وجب تجنب محظوراته ـ وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 15006، 41145 .
والله أعلم.
51549
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط الاعتداد بالركعة لمن أتى والإمام راكع رقم الفتوى:51549تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال:
أدركت الركعة الثانية من الصلاة والإمام رافع من الركوع ولكنه لم يقل بعد (سمع الله لمن حمده) ما الحكم في ذلك؟ أفيدونا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يشترط في إدراك الركعة بالركوع هو أن يجتمع المأموم مع الإمام قبل أن يرفع عن قدر الإجزاء من الركوع، وقدر الإجزاء هو الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، قال ابن قدامة في المغني ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة". رواه أبو دواد، إلى أن قال: وهذا إن أدرك الإمام في طمأنينة الركوع، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء فهذا يعتد بالركعة. انتهى (33/115)
وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: جمهور العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ثم قال: هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم و الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل. انتهى
والمعروف أن تمكين اليدين من الركبتين في الركوع مستحب فلا يُشْكل قوله: وأمكن يديه من ركبتيه فإنه وصف للركوع الكامل.
وبهذا يُعلم أن المسبوق إما أن يدرك الإمام ويركع معه ويطمئن فهذا يعتد بالركعة، وكذا إن اشترك معه في الانحناء المجزئ ولو كان اشتراكا قليلا فهذا يعتد أيضا بالركعة، أما إن اختلفا بأن كان الإمام يرفع والمأموم يركع فلا يعتد بالركعة ولا عبرة بدخوله مع الإمام قبل قوله سمع الله لمن حمده ما دام قد رفع.
والله أعلم.
51554
عنوان الفتوى:حكم سماع أناشيد متضمنة أحاديث نبوية رقم الفتوى:51554تاريخ الفتوى:08 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز سماع الأناشيد التي فيها الأحاديث النبوية؟ أم أن هذا لا يليق بمكانة الأحاديث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سماع نشيد فيه حديث قد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإنشاده في اللهو جائز، ومثال ذلك: الإنشاد عند الزفاف بنشيد: أتيناكم، أتيناكم...
ومثل هذا ما إذا كان الحديث مضمنا على سبيل الاقتباس في شعر هادف. فقد رجح السيوطي جواز الاقتباس في الشعر من القرآن والسنة ما لم يستخدم الوحي في غرض غير شرعي. (33/116)
ويجوز كذلك تحسين الصوت بالحديث والقرآن، ولكن لا يجوز أن يقرأ بلحون المغنيين والمقامات الصوتية، أو تصحبه موسيقى، فإن الحديث والقرآن يجب أن ينزها عن ذلك كما قال القرطبي والنووي.
وراجع الفتوى رقم: 22840 والفتوى رقم: 2351 والفتوى رقم: 38992 والفتوى رقم: 35974.
والله أعلم.
5156
عنوان الفتوى:لا يرث أبناء الابن من جدهم إذا كان لديه أبناء ذكور رقم الفتوى:5156تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فضيلة الشيخ أود أن أسأل عن موضوع يتعلق بالتركة .
الموضوع: إنه كان لرجل ثلاثة أبناء ومات أحدهم وكان متزوجا وله أبناء أي أن الأسرة أصبحت عبارة عن الجد وأبنائه وأبناء ابنه المتوفى ثم حدث أن توفي الجد وترك إرثا لأبنائه .
السؤال: هل يحق لأبناء الابن المتوفى أن يرثوا من جدهم أي أن يرثوا حصة أبيهم المتوفى أم لا ؟
ولكم جزيل الشكر وجازاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين كما هو الحال في المسألة المطروحة، ففي حديث ابن عباس المتفق عليه: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ومعنى أولى رجل ذكر: أقرب رجل. فما دام في الأولاد المباشرين ذكر فلا حق لأي عاصب آخر في الإرث معه، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. والله تعالى أعلم.
51561
عنوان الفتوى:من أحرم بحج أو عمرة فأحصر رقم الفتوى:51561تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
إذا أحصر الحاج أو المعتمر ولم يتمكن من دخول مكة بعد الإحرام. هل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم، فكيف سيوزعه في الحرم وهو لا يستطع الوصول إليه؟ أم يوكل أحدا عنه؟ (33/117)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فأحصر فليس له التحلل قبل أن يذبح هديا، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة، لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة: 196]. وله ذبحه في موضع الحصر من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.
والله أعلم.
51563
عنوان الفتوى:إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة رقم الفتوى:51563تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
إذا قام الإمام ناسيا في إحدى صلاتي العشي مثلا للركعة الخامسة، هل يلزم المأموم متابعة الإمام؟ أم ينتظره جالسا ثم يتشهد عند جلوس الإمام ويسلم معه؟
وهل إذا عرف الإمام خطأه يجلس حتى ولو استقام واقفا؟
أفتونا أثابكم الله، وبشيء من التفصيل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة فعلى المأموم أن ينبهه، فإن عاد، وإلا لم يجز له متابعته بل يجلس حتى ينتهي من الركعة ويتشهد معه ويسلم، ومن تابعه من المأمومين عالما بالزيادة فصلاته باطلة وعليه القضاء، لأنه تعمد متابعة الإمام وهو يعلم أنه قد زاد في صلاته، ومن لم يعلم بالزيادة في صلاة الإمام حتى سلم وانتهى من الصلاة ثم علم أن صلاته فيها زيادة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.
ويجب على الإمام أن يجلس إذا عرف خطأه أو نبهه بعض المأمومين وإن استقام واقفا، فإن لم يجلس وأتم هذه الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة فصلات باطلة ويلزمه إعادتها. وراجع الفتوى رقم: 1331.
والله أعلم.
51566
عنوان الفتوى:فتاوى عن جماعة التكفير والهجرة رقم الفتوى:51566تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/118)
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد:
قرأت ما تم كتابته عن جماعة المسلمين وهو كلام يحتاج إلى تدقيق وإلى مراجعة أولاً شكري مصطفى عنده أخطاء وليس معصوماً، ثانياً: المرجع الأساسي للجماعة هو الكتاب والسنة ثم اجتهاد الصحابة والعلماء القدامى والمعاصرين هنا ما أدين به إلى الله والله على ما أقول شهيد، وأنا لست متحدثة باسم الجماعة، ولكن انتصاراً للحق بالنسبة لتكفير الحكام شيء مفروغ منه بدليل الكتاب، بالنسبة للمحكومين ليسوا كلهم كفاراً وليسوا كلهم مؤمنين إنما يجب علينا رد الناس إلى المدلول الحقيقي لكلمة التوحيد، الدعوة السلفية في نجد وإمامها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أعلام الجماعة حمد بن عتيق، عبد الرحمن بن حسن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اعتمدنا في فتوانا عن جماعة التكفير والهجرة على ما كتبه الباحثون في هذا الشأن، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 24860، 16146، 35130، 34618.
وأما من ذكرت من العلماء فهم أئمة أعلام، ولا يعرف عن أحد منهم شيء من الأصول والأفكار التي عرفت بها جماعة التكفير والهجرة.
والله أعلم.
51568
فتاوى
عنوان الفتوى:اعتنق فكرة ويريد ـن يدعو الناس إليها رقم الفتوى:51568تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل من الحرمة أن أدعو الناس إلى فكرة اعتنقتها أم أن هذا يعد من تشتيت الأمة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الفكرة التي تريد أن تدعو إليها تهدف إلى تحكيم شرع الله، وانتهاج منهج السنة واتباع السلف الصالح، فهذه الفكرة طيبة، وتجب الدعوة إليها، قال الله تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [النحل:125]، وقال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33]. (33/119)
والمناسب في هذه الحالة أن يختار الشخص إحدى الجماعات الإسلامية القائمة والتي يراها أقرب إلى الصواب ويدعو إلى فكرته من خلالها، فذلك أفضل من أن يزيد في عدد الجماعات مما يترتب عليه تشتيت الكلمة وتوهين الجهود.
وإن كانت الفكرة التي تقصد هي فكرة منافية للإسلام كالعلمانية والشيوعية والاشتراكية والقومية وما في هذه المعاني، فإن اعتناق مثل هذا حرام، والدعوة إليه أشد في الإثم، لأنه من السنة السيئة التي يتحمل أصحابها أوزار من تبعهم إلى يوم القيامة، فقد ورد في صحيح مسلم عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وإن كانت لا من ذاك ولا من هذا، بل من الفضول الذي يولع به الكثير من الناس، دون أن يكون له نفع، فالصواب الابتعاد عنها لما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه.... الحديث.
والله أعلم.
51569
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جمع البيانات من المواقع الإلكترونية بغير إذن أصحابها رقم الفتوى:51569تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
10302.
فإذا كان أصحاب هذه الأبحاث يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فلا يجوز نسخ هذه الأبحاث أو تصويرها إلا بإذنهم، وما أخذ من مال مقابل نسخها وبيعها دون إذن أصحابها مال حرام، لأنه اعتداء على حقوق الآخرين، ويلزم تعويض أصحاب هذه الأبحاث بقدر ما وقع عليهم من اعتداء. (33/120)
أما إذا كانوا لا يحتفظون بحق طباعتها ونسخها فلا حرج في طباعتها ونسخها والمتاجرة بها.
وعلى هذا، فحيث جاز الجمع أو النسخ أو الطباعة فعملكم في هذه الشركة جائز، وإلا فهو محرم، ويتعين عليكم تركه إلا إن كان منكم من هو مضطر للبقاء ضرورة ملجئة بحيث إذا ترك العمل لم يجد ما يأكل أو يشرب أو يسكن ونحو ذلك، فيجوز له البقاء حينئذ حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة.
والله أعلم.
51571
عنوان الفتوى:على من تجب العمرة رقم الفتوى:51571تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
51574
عنوان الفتوى:مقدار النفقة الواجبة على الزوج رقم الفتوى:51574تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
يفوق دخل زوجي ثمانمائة ألف ريال شهرياً، يعطيني مبلغ اثني عشر ألف ريال شهرياً للبيت وصيانة بعض الأشياء فيه، وخدم عددهم ثلاثة عشر موظفاً من داخل البيت وخارجه يعني مجموعنا معهم عشرون شخصا باضبط، والسيارات (8 سيارات) وبترولهم وصيانتهم واستماراتهم السنوية (تصل الواحدة إلى سبعمئة ريال)، أي أن هذا المبلغ يقتطع مرة في الشهر لمدة 8 شهور سنوياً، كل هذا من الاثني عشر ألف ريال!!! الآن السؤال: ماذا أفعل معه، لا يعطيني مصروفاً شخصياً لي من ملابس إلخ، علما بأني لا أستطيع أن آخذ من الاثني عشر ألفا شيئاً لأنها بالكاد تكفي، إذ أن المبلغ ينتهي أحياناً قبل أن ينتهي الشهر، هل تحق لي نفقة كزوجة وكم قيمتها بالنسبة إلى دخله الشهري، أفيدوني بكل ما لديكم أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أنك المسؤولة عن تصريف جميع أمور بيتك.. فإن كان كذلك فينبغي التقليل من بعض هذه الكماليات والاقتصار منها على ما يفي بالحاجة وليكن ذلك بالتشاور مع زوجك. (33/121)
واعلمي أن الاعتدال والتوسط في النفقة هو منهج الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إسراف ولا تقتير، والمرء أدرى بحال نفسه، فإن وجدت في هذا حلا لضائقتك المالية فبها ونعمت، وإن ظل الحال على ما هو عليه فراجعي زوجك في هذا الأمر بشكل هادئ بعيداً عن الغضب، وذكريه بأن الشرع أوجب لك عليه حق النفقة والكسوة وتوابعهما بالمعروف بحسب حاله وحالك من الغنى والفقر، قال الخرقي: وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه وكسوتها. قال شارحه ابن قدامة: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاً، فإن كانا موسرين فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كان معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كان متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراً فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر. انتهى.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوج فقط، وحجته قول الله سبحانه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [الطلاق:7]، المهم أنه يجب لك على زوجك نفقة وكسوة تناسب حالكما، وإن امتنع منها فلك أن تأخذيها من ماله إن استطعت ولو لم يأذن، وإن تعذر التراضي على قدر النفقة وتوابعها رجع في ذلك إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.
51575
عنوان الفتوى:شبهة وجوابها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:51575تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
قابلني أحد النصارى وقال لي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتهي النساء وذكر لي هذ ا حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي قال سمعت ابا كبشة الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله قد كان شيء قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، وأنا أسأل فضيلتكم ما مدى صحة هذا الحديث وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره وفقكم الله. وأريد أيضا أن أسأل فضيلتكم هل هناك في الأحاديث بعض الإسرائيليات نرجو من الله أن يوفقنا وإياكم إلى مايحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . (33/122)
ا الحديث وهذا نصه
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ـ فإن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني، وقال الهيثمى في المجمع رجال أحمد ثقات، وقد صححه الألباني والأرناؤوط.
ويشهد له ما في صحيح مسلم:
إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد مافي نفسه.
وقد قال النووي في شرحه: معنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ماهو بصدده.
وراجع الفتوى رقم: 32317 والفتوى رقم:1570
والفتوى رقم: 31368
والله أعلم.
51576
عنوان الفتوى:الإسرائيليات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:51576تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل هناك في الأحاديث بعض الاسرائيليات نرجو من الله أن يوفقنا وإياكم إلى مايحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك الإسرائيليات في الحديث إن كنت تريد أنه هل يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن بني إسرائيل فإن هذا موجود، فقد تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل وعن أنبيائهم وعلمائهم وعبادهم وإن أردت هل يوجد في الحديث ما هو مأخوذ من الإسرائيليات فإن هذا غير موجود لأن المحدثين أخذوا الحديث عن الصحب والتابعين واعتنوا باتصال الأسانيد فيه. (33/123)
والله أعلم.
51579
عنوان الفتوى:حكم التخلف عن صلاتي العيد والجمعة رقم الفتوى:51579تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما حكم من لم يصل العيد والجمعة؟ وماذا يفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجمعة فرض لا يجوز التخلف عنها إلا بعذر، ومن تخلف عنها لغير عذر شرعي فهو عاص لله تعالى بتخلفه ولو مرة واحدة، وقد عرض نفسه للوعيد الوارد في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم من أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
ويتضاعف الوعيد ويشتد إذا تخلف عن ثلاث جمع فأكثر، لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي الجعد الضمري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه.
وأما صلاة العيدين، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:
الأول: واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح عند الحنفية، قال الكاساني: والصحيح أنها واجبة، وهو قول أصحابنا.انتهى. واستدلوا على ذلك: بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة، وأنه لا يصلى التطوع بجماعة ـ ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين، فإنها تؤدى بجماعة - فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف.
الثاني: أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية، قال الشيرازي: صلاة العيد سنة.انتهى. وقال في التاج والإكليل: صلاة العيد سنة مؤكدة.انتهى. ودليلهم على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس - فقال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. (33/124)
الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية، وإليه ذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب.انتهى. ودليلهم على ذلك: عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [سورة الكوثر: 2]. ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة.
والراجح: هو مذهب الجمهور، وهو القول الثاني.
وإذا فاتت الجمعة بعذر أو بغير عذر فإنها تقضى ظهرا لا جمعة. قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تُقْضَى، لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ, وَالْأَدَاءُ فَاتَ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ يَتَعَذَّرُ تَحْصِيلُهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَتَسْقُطُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ إذَا فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا.
وأما من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فقد اختلف أهل العلم هل يقضيها، أم لا؟ والراجح: أنه يسن له قضاؤها على صفتها، وقد ذكر الإمام النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: ( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ إذَا فَاتَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ، قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا أَبَدًا, وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ, وَحَكَى الْعَبْدَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ وَدَاوُد أَنَّهَا لَا تُقْضَى, وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تُقْضَى صَلَاةُ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي, وَالْأَضْحَى فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: مَذْهَبُهُ كَمَذْهَبِهِمَا, وَإِذَا صَلَّاهَا مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَهُ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ, وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ, وَعَنْهُ رِوَايَةٌ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ, وَإِنْ شَاءَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ, وَبِهِ جَزَمَ الْخِرَقِيُّ، وَالثَّالِثَةُ: مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ, وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: رَكْعَتَيْنِ بِلَا جَهْرٍ وَلَا تَكْبِيرَاتٍ زَوَائِدَ، وَقَالَ إسْحَاقُ: إنْ صَلَّاهَا فِي الْمُصَلَّى فَكَصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَإِلَّا أَرْبَعًا.انتهى. (33/125)
والله أعلم.
51581
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم افتراش الجرائد للصلاة رقم الفتوى:51581تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا أصلي أثناء العمل وبما أني أشك في طهارة المكان أضع قطعاً من الجرائد أو الصحف، فهل هناك ما يبطل الصلاة، علما بأن الصحف لا تخلو من الصور؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/126)
فاعلم أخي الكريم أن الأصل في الأماكن الطهارة ما لم تتيقن أو يغلب على ظنك أن المكان متنجس، فحينئذ لا تجوز لك الصلاة فيه، ولا حرج أن تضع عليه شيئاً طاهراً وتصلي عليه، والأفضل أن لا يكون في الموضوع -سواء كان من الجرائد أو غيرها- صور أو ما يلهي في الصلاة، لأن ذلك ينافي الخشوع، ولا تبطل به الصلاة ولو حصل نظر إليها أو تفكر فيها، ومما يدل لذلك حديث أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري وأحمد.
وقد قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه للحديث. انتهى.
وننبه إلى أن هذه الجرائد إذا كان فيها اسم من أسماء الله تعالى أو شيء من القرآن أو الحديث أو الفقه فلا يجوز افتراشها، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها لأن افتراشها فيه عدم تعظيم لحرمات الله تعالى.
والله أعلم.
51582
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يُمكَّن السكران من دخول المسجد رقم الفتوى:51582تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال:
ما حكم رجل دخل المسجد وهو على سكر (شارب خمر)، إليكم وقائع القصة: بعد أذان الفجر وقبل الصلاة دخلت إلى المسجد امرأة هاربة من جماعة من الشباب (كانوا كلهم ساهرين حسب قول أحدهم)، واختبأت وراء باب المسجد، ودخل وراءها شاب وجسمه عار من فوق فذهبت إليه لأدعوه للخروج فإذا بي أجده في حالة سكر فنصحته بالخروج فخرج، فذهبت فجلست لأنتظر الصلاة، فعاد فدخل إلى المسجد وهو ساتر لعورته ليخرج المرأة الفارة منهم بالقوة أمام ومرأى المصلين، فأخرجته بالقوة فإذا به يخرج سكيناً من جيبه ليطعننني فتصارعت معه من أجل حرمة المسجد (خارج المسجد)، بعدها قام أحد المصلين وغلق أبواب المسجد خوفا منه، فلم يعجبني هذا العمل وبعد الصلاة قلت لهم جميعاً أي للإمام ولأعضاء اللجنة وللمصلين أليس فينا من يحمي حرمة المسجد، وأعلمكم أيضاً أنه لا الإمام ولا أعضاء اللجنة ذهبوا إلى مركز الشرطة لإبلاغهم عن الواقعة، بارك الله فيكم ودمتم في خدمة الإسلام، ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه وأدعو لشباب الأمة الإسلامية أن يهديهم الله ويرجعوا إلى دينه. (33/127)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرب الخمر من الكبائر العظيمة والآثام الشنيعة، وقد ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد شديد، حيث قال: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه الإمام مسلم.
وأخرج الترمذي من حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين صباحاً.
وشارب الخمر ينبغي أن ينحى عن المسجد لئلا يلحق الضرر بالمصلين، وعليه فكان من واجب جماعة المسجد أن يبعدوا عنهم الشخص السكران الذي دخل مسجدهم، وأن يقدموا النصح لأولئك الشباب بترك السهر فيما لا يرضي الله، ويؤمِّنوا المرأة من المكر الذي يلاحقها، وهذا واجب المسلمين جميعاً، لأنه من تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (33/128)
والله أعلم.
51583
فتاوى
عنوان الفتوى:السلف بقصد الانتفاع من المستسلف رقم الفتوى:51583تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
هناك رجل لديه بضاعة يملك فاتورة بيع لها وهي في إحدى المصانع ولا يستطيع استخراجها لأنه لا يملك ثمنها
إلا أن يستعين بتاجر هذه البضاعة(البضاعة هي حديد بناء) ولكن التاجراشترط على الرجل صاحب البضاعة أن يعطيه المبلغ ويشتريها من بعد استخراجها وعرضها في السوق بأقل من السوق بدينار.
أفيدونا مأجورين.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن التاجر يقرض هذا الرجل قرضا يجر به نفعا إليه، وهذا النفع هو انتفاعه بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
والحل الشرعي لذلك أن يعطي التاجر لذلك الرجل مبلغا من المال مضاربة يشتري به هذه البضاعة ثم يبيعها، وما قسم الله من ربح كان بينهما على حسب ما يتفقان عليه. وراجع الفتوى رقم: 10549.
والله أعلم.
51585
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجب على البنت المتوفى عنها زوجها طاعة أبيها في السكن ببيته رقم الفتوى:51585تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/129)
أختي توفي زوجها قبل شهرين وبعد انتهاء العدة أمرها أبي بالعودة إلى منزلنا حيث ليس عندها من زوجها ولد فرفضت وأثرت البقاء في بيت زوجها حتى يأتي الله بأمر من عنده فغضب أبي وحلف أن يجبرها على العودة إلى بيتنا بحق الشرع.
س-هل سيحكم الشرع لأبي بإجبار أختي على ترك بيت زوجها والسكن معنا؟
وجزاكم الله ألف خير على هذا الموقع.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذه المرأة أن تطيع أباها في الانتقال إليه إذا لم يكن عليها ضرر من ذلك، لأن في بقائها وحدها مفاسد، منها: الخوف عليها من أهل الفساد، ومنها: ما قد يدور بين الناس من كلام فيها واتهام لها.
وأما أدلة وجوب طاعة الأب في المعروف، فكثيرة معلومة سبق بيانها في الفتوى رقم: 1549 والفتوى رقم: 17754.
والله أعلم.
51586
فتاوى
عنوان الفتوى:يعاني من غيرة زوجته المفرطة رقم الفتوى:51586تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
كلما أغيب عن عين زوجتي لمدة قصيرة من الزمن تبدأ البحث عني و تقلقني بالاسئلة التافهة مثل أين كنت؟ ومع من....إلخ فأصبح الأمر يزعجنى كثيراً، فماهو الحل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 24118 أن الغيرة أمر طبيعي ما دامت في حدود المعقول، وعلى كل من ابتلي بامرأة هذا حالها أن يصبر عليها، ويعالج أمرها بلطف، وإن استطاع تجنب أماكن الشك والريبة عندها فليفعل.
والله أعلم.
5159
عنوان الفتوى:قرض الإسكان المذكور يوقعك في الربا رقم الفتوى:5159تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أعمل في أحد البنوك بمصر وعندنا قرض يسمى قرض إسكان ومفاده أن البنك يعطي الموظف مبلغ خمسين ألف جنيه ولكن يستبقي خمسة عشر ألف جنيه ويمنحه نقدا خمسة وثلاثين ألف جنيه وما استبقاه يفتح بهم وديعة، العائد منها يغطي فائدة أصل القرض، ولأن مبلغ القرض أكبر من الوديعة يكون هناك فرق صغير يدفعه الموظف شهريا حوالى 30 جنيهاً فما هو الحكم الشرعي أهو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا (33/130)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولاً أنه لا يجوز لك العمل في بنك يتعامل بالربا كالبنك المذكور، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد يدخل صاحبه تحت الوعيد باللعن، الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم.
وأما المعاملة المذكورة فهي قرض ربوي محرم من غير شك، فما تدفعه شهرياً وهو ثلاثون جنيها، وكذلك عائد "الوديعة" يمثل الفائدة الربوية المحرمة، وينضاف إلى ذلك استثمار ربوي آخر وهو المسمى بالوديعة، فإنها قرض ربوي يقوم فيه البنك بدور المقترض الذي يدفع الفائدة.
وعليه فلا يستريب عالم بالشرع في تحريم هذه الصورة المركبة من القرض الربوي المتبادل من الطرفين.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة: 278، 279].
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة، بسند صحيح.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.
51592
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يطوف كلما دخل المسجد الحرام رقم الفتوى:51592تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/131)
إن شاء الله أنوي الذهاب للعمرة قريبا ولدي السؤال التالي: بعد أدائي لمناسك العمرة من سعي وطواف وبعد التحلل هل كلما دخلت المسجد الحرام للصلاة يجب عليّ الطواف بالبيت العتيق سبعة أشواط؟ فقد قرأت بأن تحية المسجد الحرام هو الطواف، أرجو الإفاده بأسرع وقت؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب ولا يجب في حق القادم إلى مكة أن يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد الحرام، لأنها تحية البيت في حقه، أما غير القادم من خارج مكة، فتحية البيت في حقه الطواف بالبيت إن نواه أو صلاة ركعتين إن لم ينو الطواف عند دخوله.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، سواء كان محرماً أو غيره. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد، أو مشاهدة البيت الشريف ولم يكن نيته الطواف، فإنه يصلي ركعتين إن كان في وقت تحل فيه النافلة. انتهى.
والله أعلم.
51593
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم جمع التبرعات للنيابة في الحج رقم الفتوى:51593تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
والله أنا أحبكم في الله حباَ شديداً، وبفضل الله عز وجل وبفضل موقعكم ازددت تقربا من الله عز وجل، أما سؤالي فهو كالتالي: لي صديق عزيز جدا قد توفاه الله في حادث، وهو إنسان طيب القلب ولكن كان لا يصلي بانتظام والله أعلم، وكان والعياذ بالله يقوم بالفواحش، وأنا أدعو الله عز وجل أن يغفر له وأنا فكرت بأن نجمع مع أصدقائي مبلغاً من المال لنعطيه لأهله حتى يرسلوا شخصاً ليحج عن صديقي المتوفى، مع العلم بأن حالة أهله ميسورة ولكن أبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ومع العلم أنني أريد جمع المال وبعد ذلك أفاتح أهله بالموضوع، فما رأيكم بهذا العمل هل يجوز أو من الأفضل أن أتصدق على روحه من مالي وعدم إعطاء المال لأهله خوفاً من إحراجهم، أعينوني أعانكم الله؟ (33/132)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان صديقك لا يصلي بانتظام وهو غير جاحد لوجوب الصلاة، بل كان يتركها أحياناً تكاسلاً وتهاوناً بها، فقد تقدم في الفتوى رقم: 21221 حكمه، وإن كان يتركها بسبب الجهل فهو غير كافر، كما في الفتوى رقم: 29955.
ثم إذا كان مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط وجوبه فيه وهي مبينة في الفتوى رقم: 6081، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، والراجح من كلامهم الوجوب، حيث يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله.
قال المرداوي في الإنصاف: من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع، سواء فرط أو لا، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب... إلى أن قال: قال ناظم المفردات: ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذا. انتهى.
وإن مات قبل وجوب الحج عليه فلا يلزم الورثة ولا غيرهم الحج عنه لا من ماله ولا من مال غيره، وإن تطوع غيره عنه بالحج، فيجوز ذلك بشرط أن يكون من ينوب عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 10177.
وإنا نرى أن أفضل ما تعمله له هو الاستغفار له والدعاء والتصدق عنه. أما جمع التبرعات من أجل الحج عنه فلا ننصح به، وراجع الفتويين التاليتين: 3406، 9998. (33/133)
والله أعلم.
51596
عنوان الفتوى:تريد أن تتعلم التجويد وأمها تعترض رقم الفتوى:51596تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
6682 والفتوى رقم: 46216.
وعليه؛ فإذا كانت والدتك لا تسمح لك بالمشاركة في دورة تعليم القرآن، فلا مانع من أن تقتصري على التلاوة من المصحف، والأحسن أن تستعيني في ذلك بالأشرطة المسموعة، وبالأقراص المرئية والمسموعة، ولك في ذلك إن شاء الله أجور كثيرة لما فيها من المشقة والحرص على التعلم مع بر الوالدة.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ويعينك على تعلم القرآن وعلى الاستقامة والالتزام.
والله أعلم.
51597
عنوان الفتوى:نسي طواف الوداع وغادر مكة رقم الفتوى:51597تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من ترك طواف الوداع وتجاوز مسافة القصر أن يبعث دما، أو يوكل من يريقه عنه في الحرم. قال النووي في المجموع: إذا خرج بلا وداع وقلنا: يجب طواف الوداع عصى، ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم.انتهى. وقال الخرقي في مختصره: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب ، وإن بعد بعث بدم. وراجع الفتوى رقم: 29668.
والله أعلم.
51598
عنوان الفتوى:عقوبة الجرائم التي تتصل بالشيكات رقم الفتوى:51598تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
من الجرائم الواقعة على الأموال جرائم الشيك و لقد تم استيفاء الموضوع من ناحية قانونية والسؤال هو ما هي العقوبة الواجبة في هذه الجرائم مع بعض الحلول لهذه المشكلة مع الأدلة إن وجدت. (33/134)
و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيك هو أحد أنواع الأوراق التجارية، وهو توثيق للدين بالكتابة، وقد بينا بعض أحكامه في الفتاوى رقم: 44752 ، 47556 ، 1613 ، 48028 ، 13852.
علماً بأن الجرائم التي تتصل بالشيكات لا يوجد في حكمها نص صريح، لأنها من الأمور المستجدة التي تخضع للنصوص العامة والقواعد الكلية، كقوله تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (البقرة: 188)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". رواه ابن ماجه.
ومثل هذه المعاملات يرجع تقدير العقوبة فيها للحاكم أو من ينوب عنه (القاضي) بما يراه مناسباً لردع المجرمين وتقويم المعوجين، وهو ما يُسمى في الفقه بالعقوبة التعزيريه، وقد بينا طرفاً من أحكامها في الفتويين: 14984 ، 39720 . ولمزيد من التفاصيل عن أحكام الشيكات يمكنك الرجوع إلى قرار المجمع الفقهي رقم: 7/2/ 64 لسنة 1412 هـ.
والله أعلم.
5160
عنوان الفتوى:اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز رقم الفتوى:5160تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
فضيلة الشيخ وفق الله لي صديقاً لديه مشروع تجاري قائم ويحقق أرباحا ، ولكن هذا الصديق مر بضائقة مالية لم يجد حلا لمواجهتها والحصول على سيولة مالية إلا أن عرض علي الدخول معه في مشروعه كمساهم لمدة عام ودفعت له مبلغا اتفقنا على أنه يمثل نسبة معينة من رأس مال المشروع والأرباح تبعا لذلك تكون نسبتي منها تعادل نسبتي من رأس المال . وبعد انتهاء العام الذي حدد للمساهمة فأنا وهو بالخيار إن أراد الطرفان الاستمرار فلا مانع وإن أراد كلانا أو أحدنا إنهاء المساهمة فعندها لي الحق في استعادة رأس المال الذي دفعته كاملا ( أي أن رأس المال مضمون ) إضافة إلى ما تحقق لي من أرباح كنت قد حصلت عليها في حينه. فما حكم هذه المعاملة. وفقكم الله (33/135)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز هذه المعاملة إذا خلت من شرط محرم كاشتراط ضمان رأس المال، لأن اشتراط ذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربوياً محرماً. لكن لهذه المعاملة صورة صحيحة قد تشتبه مع الصورة المحرمة، وذلك بأن يتم الاتفاق على عدم ضمان رأس المال خلال سنة الاستثمار، وأن يكون كلاكما معرضاً للخسارة أو الربح ـ على قدر حصته ـ فإذا انتهى العام كنت مخيراً بين أن تستمر لمدة أخرى، أو تنهي الشركة وذلك بأخذ رأس مالك وما لحق من ربح أو خسارة.
أما الصورة المحرمة فهي أن يتم الاتفاق على استثمار المبلغ مدة سنة، فإذا ما انقضت أخذت رأس مالك كاملاً ولو مع وجود الخسارة، إضافة إلى الربح في حال وجوده. وهذا قرض ربوي في الحقيقة كما سبق. والله أعلم.
51601
عنوان الفتوى:كلمة هادية في أسباب الوساوس وسبل التغلب عليها رقم الفتوى:51601تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
51603
عنوان الفتوى:حكم المزاح بين الجنسين من خلال المنتديات رقم الفتوى:51603تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/136)
1- ما حكم المشاركة في المنتديات ....؟
مع العلم أنه يحدث مزاح عادي بين الشباب والشابات
وهذا مثال من منتدى نسيج الإسلامي :
http://forums.naseej.com.sa/showthread.php?s=&threadid=55182&perpage=15&pagenumber=61
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوسائل لها حكم المقاصد، وما كان يؤدي إلى الحرام فهو حرام، والمشاركة في المنتديات إذا كانت تؤدي إلى الخضوع بالقول أو الخلوة أو الرؤية لما لا تحل رؤيته، أو تثير شيئا من دواعي الفتنة، فإنها تكون بذلك حراماً.
ولا شك أن المزاح بين الشباب والشابات من أكبر دواعي الفتنة، وقد روى الشيخان واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
وعليه فلا تجوز المشاركة في مثل هذا المنتدى ولو تسمى بتسمية إسلامية لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء.
والله أعلم.
51607
عنوان الفتوى:هل يبطل الصوم بالمضمضة من غير وضوء رقم الفتوى:51607تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
*- هل المضمضة من غير الوضوء تفطر الصائم سواء أكان صيام فريضة أو تطوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضمضة إذا ترتب عليها وصول الماء إلى حلق الصائم فقد بطل صومه عند المالكية والحنفية سواء كان ذلك في الوضوء أو غيره، وسواء كان الصوم فرضا أو نافلة، وعند الحنابلة لا يؤثر ذلك على الصوم إذا كان في الوضوء، وإذا كان غيره فلهم تفصيل في ذلك، ففي الفروع لابن مفلح: وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه، فوجهان: واختار صاحب المحرر: يبطل بالمبالغة, للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها, بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: يعجبني أن يعيد، وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء, وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره, نص عليه. وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث. إلى أن قال: وقال صاحب المحرر: إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة الثلاث.انتهى. (33/137)
وعليه؛ فالمضمضة إذا كانت لغرض مشروع كغسل نجاسة وسبق شيء من الماء إلى الحلق فلا تبطل الصوم عند الحنابلة لأنها كالمضمضة أثناء الوضوء، وإن كان عبثا فوجهان: بطلان الصوم وعدمه.
وعند الحنفية والمالكية بطلان الصوم بسبب وصول الماء إلى الحلق عن طريق المضمضة سواء كان ذلك في الوضوء أو غيره.
والله أعلم.
51612
عنوان الفتوى:زوجته جمعت بين النشوز والجرأة على الله وتضييع الصلاة رقم الفتوى:51612تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
51613
فتاوى
عنوان الفتوى:لعنت رجلا تحرش بها .. فما حكم حجها رقم الفتوى:51613تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
حججت بحمد الله هذا العام وفي اليوم الأخير وقبل طواف الوداع كنت عائدة من الحرم إذا برجل يتحرش بي ويضع يده على دبري ليس خطأ وإنما عن قصد فالتفت إليه ولعنته وسببته وسبني وأحسست حينها بالهوان والضعف كيف يقع هذا ونحن في أطهر بقعة وأقدسها، بعدها وإلى الآن أخشى أن يكون رد فعلي ذاك له أثر على حجي أريحوني؟ جزاكم الله خيراً. (33/138)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسب هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، وسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق... متفق عليه.
ما لم يأت بما يستحق عليه السب، فإن أتى بما يستحق عليه السب فلا بأس بسبه بما يستحق، وبما يكون رادعاً له عن خطئه، وما دام هذا الشخص قد اعتدى عليك، فإنه يستحق السب والزجر، كقولك له مثلاً: يا قليل الحياء أو يا قليل الأدب ونحو ذلك...
ولا يصح لعنه، لأن لعن المعين لا يجوز ولو أتى بموجبه على الراجح من أقوال أهل العلم، فكيف إذا كان هذا الشخص لم يأت بما علق الشرع اللعن بفعله، فلا نعلم دليلاً على أن مجرد تحرش الرجل بالمرأة يوجب اللعن.
وعليه، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنك ما دام ذلك صدر منك غيرة على عرضك أو جهلاً بحرمة لعن المعين، واعلمي أن ذلك لا يبطل حجك باتفاق أهل العلم رحمهم الله ولو كان حالة الإحرام بالحج، فكيف إذا كان بعد التحلل من الحج، ولا ينقص ثواب حجك أيضاً ما دمت معذورة في ذلك كأن يكون لسانك سبق باللعن دون قصد أو كنت لا تعلمين حرمة لعن المعين-كما سبق- أما إذا لم يكن لك عذر، فإنه ذنب تجب التوبة والاستغفار منه.
والله أعلم.
51617
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يصل ثواب الاستماع لتلاوة القارئ إليه بعد موته؟ رقم الفتوى:51617تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا لي متوفى وقد ترك بعض الأشرطة مسجلة بصوته وهو يقرأ القرآن فقد كان يحفظ القرآن و بعض الأشرطة لبعض الشيوخ المشاهير مثل الشيخ مشاري راشد وغيره (33/139)
س1 /فهل إذا استمعت إلى الاشرطة يصل ثوابها إليه؟
س2/كانت رغبة أخي قبل أن يموت أن أذهب إلى المسجد لحفظ القران ولم أستطع تحقيق رغبته إلا بعد وفاته وأنا الآن ختمت الربع الأخير وحفظت البقرة إن شاء الله فهل يصل إليه ثواب ما حفظت.
وشكرا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوصل ثواب قراءته في الشريط إليه، وأن يجعلها في ميزان حسناته، لأن قراءة القرآن من أفضل الذكر، وإذا سجل القارئ قراءته على شريط ابتغاء مرضاة الله عز وجل فإنه يؤجر إن شاء الله من جهة أن من يستمع إلى قراءته ينتفع به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله". رواه ابن حبان في صحيحه.
وكذلك الأمر فيما تركه من أشرطة للقرآن الكريم بصوت بعض القراء، ومثله أيضاً حفظك للقرآن إن كان بسبب دعوته وحثه لك على الحفظ وأخذك بوصيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً" . رواه مسلم .
والله أعلم.
51618
عنوان الفتوى:هل يكون العقوق من جهة الآباء رقم الفتوى:51618تاريخ الفتوى:09 جمادي الثانية 1425السؤال :
متى يمكن القول بأن هذا الأب عاقا لابنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود عقوق الأب لابنه فالجواب
الأصل أن العقوق يكون من جهة الأبناء وأما كونه من جهة الآباء فغير معروف.. اللهم إلا إذا قصد به من باب التجوُّز ـ تفريط الآباء في الحقوق التي أوجب الله عليهم تجاه أبنائهم. وقد ذكرنا طرفا في الفتوى رقم: 23307.
والله أعلم.
51622
عنوان الفتوى:فرعون موسى مات كافرا رقم الفتوى:51622تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/140)
هل فرعون(موسى عليه السلام)مات مسلماً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فرعون الذي أرسل إليه موسى عليه السلام لم يمت مسلماً، وإنما مات كافراً، أما ما قاله عند ما أدركه الغرق: آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [يونس:90].
فإنه لا يقبل في اللحظة التي قاله فيها، قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18].
وفي الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وحسنه الألباني، وراجع الفتوى رقم: 31595.
والله أعلم.
51623
فتاوى
عنوان الفتوى:باع نصيبه لأحد الشركاء بمعلوم ومجهول رقم الفتوى:51623تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال:
فضيلة الشيخ الكريم حياكم الله
لدي سؤال: شريك في شركة بمبلغ 100000 مائة ألف تعرضت الشركة لبعض المشاكل المالية فعرض على هذا الشريك الخروج من الشركة مقابل أخذ مبلغ 30000 ثلاثين ألف بواقع 10000 عشرة آلاف شهريا ووافق على ذلك العرض مقابل خروجه من الشركة ورفع عنه جميع الالتزامات تجاه الغير ولكن الشركة لم تنفذ الاتفاق ولم تصرف له أي مبالغ حسب الاتفاق ولم ترفع عنه الالتزامات تجاه الغير وبعد فترة بدأت حالة الشركة في التحسن فهل هذا الشريك يكون حقه:
1- 30000 التي تم الاتفاق عليها ولم ينفذ الاتفاق.
2- أم 100000 أصل رأس المال الذي له في الشركة.
3- أم يصبح شريكا بالقيمة الفعلية الحالية الآن أي تقييم أصول الشركة ومستحقاته بالقيمة السوقية الآن باعتبار أنه لم يخرج ولم ينفذ الاتفاق.
وجزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/141)
فقد اشترط العلماء لفسخ الشركة شروطاً لا يصح الفسخ إلا بها، ومن أهم هذه الشروط أن يعرف كل واحد من الشركاء نصيبه من الحقوق وما عليه من الالتزامات، ولا يشترط على الراجح أن يكون مال الشركة ناضاً (نقوداً) عند القسمة، بل يجوز فض الشركة ولو كانت أموالها عروضاً.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وبناء على عدم اشتراط النضوض، إذا اتفق أن كان المال عروضاً عندما انتهت الشركة، فإن للشريكين أن يفعلا ما يريانه، من قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه، فإن اختلفا فأراد أحدهما القسمة، وآثر الآخر البيع، أجيب طالب القسمة، لأنها تحقق لكل منهما ما يستحقه أصلاً وربحاً، دون حاجة إلى تكلف مزيد من التصرفات، ومن هنا يفارق الشريك المضارب، إذ المضارب إنما يظهر حقه بالبيع، فإذا طلبه أجيب إليه، هكذا قرره الحنابلة. اهـ
والذي حصل بين الشريكين هنا، هو أن أحد الشريكين باع نصيبه من الشركة للشريك الآخر بعد فض الشركة، والثمن في هذا البيع اشتمل على معلوم ومجهول، فالمعلوم هو مبلغ الـ 30.000 التي اتفقا عليها، أما المجهول فهي التزامات البائع لدى الغير، ومثل هذا البيع لا يصح للجهالة الواضحة في الثمن هذا إذا تم تقييم نصيب الشريك البائع وكانت التزاماته غير معلومة، وفي هذه الحالة تعتبر الشركة لا زالت قائمة، ويكون للشريك الذي باع نصيبه الحق في الأصول الحالية للشركة لعدم صحة البيع أصلاً.
أما إذا تم التقييم لنصيبه وكانت التزاماته معلومة فالبيع صحيح، ولا شيء له غير ما اتفقا عليه، وتأخر الشريك المشتري عن السداد في هذه الحالة لا يبطل البيع، بل يأثم إن كان مليئاً مماطلاً، ولا يأثم إن كان معسراً.
والأولى في مثل هذا الأمر الرجوع إلى المحاكم الشرعية التي تتبعونها، لأن القضاء يظهر له ما لا يظهر في سؤال المستفتي مما يُعطي مجالاً لتصور القضية تصوراً كاملاً.
والله أعلم.
51626
عنوان الفتوى:الاعتبار الذي تم عليه تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع رقم الفتوى:51626تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/142)
أسأل هذا السؤال منذ 12 عاما ولم يجبني عليه أي فقيه أو قارئ، وهو على أي أساس قام الحجاج بتقسيم المصحف إلى أرباع وأحزاب وأنصاف... إلخ، فنجد الأرباع والأحزاب وكل التقسيمات غير متساوية، وليس من البديهي أنه تم التقسيم عشوائياً أليس كذلك، أكرر أنا لا أسأل عن الحكمة في هذا التقسيم، ولكن أسأل عن القاعدة التي تم تقسيم المصحف عليها، التي بها أعرف لماذا عند هذه الآية كان الربع والنصف، فنحن لا نجود القرآن عشوائياً، ولكن على قواعد، فنعرف متى نخفي الأحرف ومتى نظهرها، وشكراً، رجاء الرد علي حتى وإن كانت الإجابة الله أعلم. فإن من الأدب الرد على السائل، ولا تفعلوا كما فعل البعض معي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل الاعتبار الأساس الذي تم عليه تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء وأحزاب وأرباع.. هو الكمّ، ولا يمنع ذلك أن تكون هناك اعتبارات أخرى، والذي جعلنا نرجح أن الكم هو الاعتبار الأساس لهذا التقسيم هو أن جُلَّ أجزاء القرآن تأخذ عشرين صفحة من المصحف (عشر ورقات من المتوسط، وكل صفحة من تلك الصفحات تحمل خمسة عشر سطراً بخط متساوي الأطراف).
نلاحظ ذلك في مصحف مجمع المدينة المنورة والمصاحف التي نحت نحوه، ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا أجزاء قليلة وخاصة إذا كثرت فيها السور، ولعل ذلك بسبب ذكر عنوان السورة في سطر مستقل.
ويستأنس لما ذكرنا بما جاء في الإتقان والبرهان أن منتصف القرآن الكريم من حيث عدد الحروف هو عند النون من كلمة: نُّكْرًا من قول الله تعالى: لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا [الكهف:74].
وقيل عند الكاف، وهذا هو منتصف القرآن من حيث الكمية وعدد الأجزاء، فكلمة نُّكْرًا ينتهي عندها الجزء الخامس عشر، ويبدأ النصف الثاني بالجزء السادس عشر بقول الله تعالى: قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ... (33/143)
ومما يؤيد هذا الرأي أن التقسيم جاء أصلاً للتسهيل وتحديد كمية معينة لمن أراد الحفظ أو التلاوة أو الختم أو اتخاذ ورد مناسب، ولهذا نلاحظ أن الأجزاء المذكورة لا تتقيد في بدايتها ونهايتها بانتهاء السياق في الغالب، وقد يتم التقيد بالسياق في بعض الحالات، وهذا هو الذي ينشأ عنه تفاوتها، ولا يكون ذلك -غالباً- إلا في الأرباع والأثمان والأحزاب. أما الأجزاء، فإن كميتها في الغالب متقاربة حوالي عشرين صفحة كما ذكرنا.
ونظراً لأن هذا التقسيم ليس توقيفيا وإنما هو اجتهادي، فإن بداية هذه الأجزاء والأحزاب ليست محل اتفاق، ولهذا تجد أن علامات الأرباع والأثمان والأحزاب تختلف باختلاف البيئات والمدارس، وباختلاف المصاحف والطبعات... ومع ذلك فالفرق يظل محدوداً.
وبما أن هذا الأمر لا ينبني عليه عمل ولا يترتب عليه حكم ولا يلزم التقيد به شرعاً، لأنه ليس توفيقياً من النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا، وإنما قام به أهل العلم من أجل التسهيل، فإن كثيراً ممن كتبوا في علوم القرآن كالزركشي والسيوطي والزرقاني لم يبحثوا في هذا الموضوع كثيراً، وإنما اكتفوا بذكره عرضاً، ولم يذكروا الأسس أو القواعد التي تم عليها التقسيم.
ونحن لا نستبعد أن هذا التقسيم لم يقتصر على نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، والحجاج الذي أشرف على عملهما بصفته ولي الأمر في ذلك الوقت، بل يمكن أن تكون كل جهة لها تقسيماتها التي تعارفت عليها، ونلاحظ ذلك في الفرق بين تحديد هذه الأجزاء في المصاحف التي طبعت في المشرق برواية حفص، والتي طبعت في المغرب برواية قالون أو ورش.
بل إن تحزيب الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم للقرآن الكريم يختلف من واحد إلى آخر.. فبعضهم كان يجزئه على أيام الأسبوع بثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشر سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل. رواه أحمد، وروى البيهقي في السنن أن أبي بن كعب كان يختم القرآن في كل ثمان، وبعضهم كان يجزئه على ثلاث...، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 33104، 177. (33/144)
والله أعلم.
51628
فتاوى
عنوان الفتوى:من وسائل التحصن من العين وتحصين الولد رقم الفتوى:51628تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا امرأة متزوجة والله بفضله وكرمه أنعم علي بالكثير والحمد لله من زوج صالح و مأوى وأهله طيبون والحمد لله أنا الآن حامل بعد مضي سنتين وسنشتري بيتا عن قريب بإذن الله وأنا أتمنى أن يرزق الله كل فتاة ما رزقني الله به000 بصراحة أنا أخاف من العين 0000واقرأ القرآن والحمد لله دائما حيث تقريبا كل شهر لي ختمة 000إن شاء الله أن يتقبلها مني ويضعها في ميزان حسناتي فهل القراءة وحدها تكفي لدرء العين،
السؤال الثاني أحيانا لا أقرأ القرآن لمدة 3 أيام بسبب مشاغل الحياة ولكن بعدها أعوض ما فاتني وبالأيام التي لا أقرأ فيها أضع شريط قرآن وأستمع إليه وأنا أعمل 000فهل يعتبر بيتي من البيوت المعمورة بالذكر حتى لو لم أقرأ في هذه الأيام0000000
السؤال الثالث00 عند قراءة القرآن أضع يدي على بطني ليحمي الله لي الجنين وأدعو الله أن أراه بصحة وسلامة ويخرج بارا بوالديه وأتمنى أن يكون مثل والده 000فهل يؤثر هذا على الجنين بأن يكون مثل ما أتمنى وهل يسمع الجنين القرآن ويؤثر في صلاحه في هذه الدنيا
السؤال الرابع0000 أنا أعلم أن سورة البقرة تطرد الشيطان فهل يفي بالغرض إذا سمعتها على الشريط أي ليست قراءة أو أنه يجب كل 3 أيام تجديدها حيث إني إذا عملت هذا لا أستطيع أن أتم ختمتي بالوقت المحدد وفي الوقت نفسه لا أريد أن يكون محلا للشيطان في بيتي (33/145)
وجزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يبارك لك ويزيدك من فضله، وراجعي في التحصن من العين وفي تحصين الولد الفتوى رقم: 39136 والفتوى رقم:6692 والفتوى رقم:38730 والفتوى رقم:33793 .
وواظبي قدر المستطاع على وردك اليومي من القرآن فإن "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" كما في حديث الصحيحين
وإن انشغلت لعارض فلا حرج في قضاء ما فاتك حتى تختمي ختمة كاملة في الشهر
وراجعي في فائدة فتح الشريط
الفتو ى رقم: 5256
والفتوى رقم: 4263
والفتوى رقم: 39021
والله أعلم.
5163
عنوان الفتوى:دخول الوقت شرط في صحة الصلاة رقم الفتوى:5163تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نعلم أن وقت صلاة الصبح يكون بظهور الغلس أو الإسفار وفي مدينتنا الوقت لا تنطبق عليه هذه الصفات السابقة الذكر حيث تكون الصلاة قبل هذا الوقت أي في الظلام أفيدونا أفادكم الله .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دخول وقت الصلاة شرط لصحتها: لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء: 103].
وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت بياناً واضحاً لا لبس بعده. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بيان وقت كل صلاة، وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر. والحديث ثابت في صحيح مسلم، وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: "(قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس، إلى أن قال: ثم جاءه الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر)" رواه أحمد والنسائي والترمذي. فعلى من لم يتحقق دخول الوقت أن ينتظر تحققه ليوقع الصلاة في وقتها، فإن منعه مانع من تحقق دخوله كضباب أو سحاب أو أنوار فلا مانع من أن يستند إلى آلة التوقيت الموثوق بانضباطها، وبما أن السائل ذكر أن الصلاة التي يسأل عن صحتها وقعت في الظلام فنقول له: إن وجود الظلام لا يتنافى مع طلوع الفجر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، والغلس معناه الظلام، أو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح، فمعنى الحديث أن هؤلاء النسوة كن يصلين ويرجعن إلى بيوتهن، والظلام ما زال موجوداً مانعا من معرفتهن. وأما تأخير الصلاة إلى الإسفار كما أشار إليه السائل فإن الحديث الوارد فيه معناه عند الجمهور الأمر بتحقق طلوع الفجر حتى لا تقع الصلاة في أعقاب الليل، أو معناه طول القراءة في الصلاة حتى لا تنتهي إلا عند الإسفار، وليس معناه تأخير إقامتها إلى الإسفار، على الصحيح من أقوال أهل العلم. (33/146)
وفي الأخير نقول: إن المدار في صحة الصلاة على تحقق دخول الوقت، فمن تحققه صلى، ومن لم يتحققه فلا تجوز صلاته ولا تجزئه. ويمكن في هذه الأزمان الاعتماد على التقويم الذي يحدد أوقات الصلوات. ووقت طلوع الشمس وغروبها وهو دقيق إلى حدٍ كبير، فيمكن ضبط الوقت به، وإيقاع صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بوقت كاف يتحقق معه طلوع الفجر، ولا يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها. (33/147)
والله تعالى أعلم.
51635
عنوان الفتوى:حقيقة الكتمان المطلوب عند غسل الميت رقم الفتوى:51635تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
ماتت لنا إحدى القريبات من بعيد، وفي الغسل دعا أهلها أمي لحضور الغسل وأثناء الغسل لاحظت أمي بعض الكدمات على جسدها وكأنها تعرضت للضرب فأدى إلى موتها فأخبرت أمي أبي بما رأت. فهل هذا يعتبر خيانة للأمانة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغسيل الميت من أفضل القربات، وأكثرها ثوابا عند الله. روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي رافع مرفوعا: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين كبيرة. وروى الحاكم في المستدرك مثله.
والمقصود من الكتمان عدم ذكر ما يمكن أن يلاحظه الغاسل من اسوداد الوجه مثلا ونتن الرائحة، ونحو ذلك مما يوحي بأن المرء ليس من أهل الخير.
وأما الذي ذكرته في السؤال فليس فيه ما يدل على أن ثمة أمانة حتى نقول إن أمك قد خانتها.
ولكن الأحوط للمرء أن لا يتعجل في الإخبار بكل ما يرى، إذ قد يكون الأمر على خلاف ما تصوره، فقد تكون الآثار التي في المتوفاة من بقايا مرض قديم أو تكون لها أسباب أخرى عادية. وذكر مثل هذا النوع من الأمور قد تترتب عليه فتن وإفساد. فعلى أمك أن تتجنب الكلام في مثله. وعلى أبيك أن يكتم ما سمعه من أمك تفاديا لما يمكن أن ينجر عنه.
وعلى كل حال؛ فلم يتبين لنا فيه وجه لخيانة الأمانة.
والله أعلم.
51636
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصح الجمعة بإمام ومأموم فقط رقم الفتوى:51636تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/148)
لو قلنا إن الراجح أن الجمعة تصح مع الاثنين فما فوقه فلو صلى الامام والمأموم ثم وهو في القراءة بطل وضوء المأموم أو الإمام فهل تبطل الجمعة لأنه خرج وأصبح الإمام لوحده أو العكس أرجو التوضيح وجزاك الله المغفره والثبات والعلم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يقول بأن الجمعة تنعقد باثنين هو ابن حزم، ولم نقف له على نص في هذه المسألة، غاية ما وقفنا عليه من كلامه قوله رحمه الله في المحلى (فإن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر، فسواء أتوه إثر تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى: يجعلها جمعة ويصليها ركعتين، لأنها قد صارت صلاة جمعة، فحقها أن تكون ركعتين، وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة، وهي ظهر يومه، فإن جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم: فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة، لا بد من ذلك، لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها) انتهى. ويظهر منه أنه لا بد من أداء الركعتين جماعة، لا سيما وله قول آخر يقول فيه( والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. ومن صلاهما وحده صلاهما أربع ركعات يسر فيها كلها، لأنها الظهر، وقد ذكرنا في باب وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث عمر "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم" ، قال أبو محمد: وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر، قال علي: وهذا خطأ، لأن الجمعة: اسم إسلامي لليوم، لم يكن في الجاهلية، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية " العروبة" فسمي في الإسلام" الجمعة"، لأنه يجتمع فيه للصلاة اسما مأخوذا من الجمع، فلا تكون صلاة الجمعة
إلا في جماعة وإلا فليست صلاة جمعة، إنما هما ظهر، والظهر أربع كما قدمنا. أهـ (33/149)
والله أعلم.
5164
عنوان الفتوى:صفة قصر الصلاة ومتى تقصر رقم الفتوى:5164تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم صلاة القصر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالقصر: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، من ظهر، وعصر، وعشاء، دون الفجر والمغرب بإجماع أهل العلم. لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهما قال وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى) وقصر الصلاة لا يكون إلا في السفر الطويل، ومقداره بالزمن يومان معتدلان، أو مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويقدر بالمسافة بأربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، أي ما مقداره ستة عشر فرسخا. وبالكيلو مترات ما يعادل 83كم وقيل 80كم. ويقصر ولو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة كما لو سافر بالسيارة أو الطائرة، لأنه يصدق عليه أنه سافر المسافة المشروع له فيها القصر. ويشترط أن يكون السفر مباحاً، كالسفر في طلب الرزق والكسب المباح، ومن باب أولى إذا كان السفر قربة، كالسفر لأداء حج أو عمرة أو صلة رحم أو طلب علم لا سفر معصية كقاطع الطريق، وكل من أنشأ سفرا لأجل المعصية أو كان يقصد مكانا لفعل الحرام فلا يجوز له القصر، ذلك لأن القصر رخصة للمسافر، قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [البقرة: 173] فأباح الأكل من الميتة للمضطر إن لم يكن باغيا، أو عاديا، ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصود المباح.
والمسافر مخير بين القصر والإتمام في السفر، والقصر أفضل من الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ("صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته") رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ("إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه") رواه البيهقي وغيره. (33/150)
والموضع الذي يقصر منه المسافر، أن يخرج من بيوت البلدة التي هو فيها ويجعلها وراء ظهره، ولا يكفي فقط نية السفر دون الشروع فيه ومفارقة بيوت بلدته. قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء: 101]. ولا يسمى ضاربا في الأرض حتى يخرج. وله أن يقصر مدة سفره حتى يقدم البلدة التي يريدها، فإن نوى الإقامة أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج، أو كان بالبلدة التي سافر إليها زوجة له فلا يقصر بل يتم الصلاة، وكذلك إن قدم محل إقامته الدائمة، وإن نوى الإقامة فيها أقل من أربعة أيام كمن كان مسافراً ثم مر بوطنه فأقام يوما ثم واصل السفر فلا يقصر ولكنه يتم. وللمسافر أن يتنفل تنفلا مطلقا وله كذلك أن يأتي بالنافلة الراتبة وهو مذهب جمهور أهل العلم، أما قول ابن عمر: ("صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح (يتنفل) في السفر" ) فقال عنه النووي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها بعض الوقت تنبيها على جواز تركها. هذا والله أعلم.
51644
عنوان الفتوى:هل يجوز الدعاء بصيغ غير مأثورة بعد الانتهاء من الطعام رقم الفتوى:51644تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يصح أن يحمد الإنسان بغير المأثور في المواضع التي تستحق الحمد، مثل: بعد الطعام، العطس، أوغير ذلك من المواضع، وإن كنت متفقاً مع المجيب بأن الحمد بالمأثور هو الأولى.
وأعني بغير المأثور: بأن يستنبط الإنسان صيغة حمد من عنده أو يستعمل صيغة وردت مثلاً في الصلاة، مثل: \"الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى\" بعد انتهائه من الطعام؟ (33/151)
ولو أشار المجيب بالضابط في مثل هذه المسائل لكان أوفى وأحسن.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل بعد الفراغ من الطعام الإتيان بألفاظ الحمد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع جواز استعمال غيرها من صيغ غير مأثورة.
قال المناوي في فيض القدير متحدثا عن دعاء الإخوان لمن يريد السفر: ويسن لهم الدعاء له بحضرته وفي غيبته بالمأثور وبغيره، والمأثور أفضل.انتهى.
وقد ثبت عن بعض السلف الصالح استعمالهم لبعض صيغ الحمد غير المأثورة بعد الطعام. ففي المصنف لابن أبي شيبة: كان سلمان إذا طعم قال: الحمد لله الذي كفانا المؤنة، وأوسع لنا الرزق. ونقل نحو هذا أيضا عن إبراهيم التيمي.
وفي المصنف أيضا: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان أبي لا يؤتى بطعام ولا شراب حتى الشربة من الدواء فيشربه أو يطعمه حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا والله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا وأمسينا منها بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين، ورب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
وعليه؛ فلا مانع في استنباط الإنسان صيغة للحمد بعد الطعام أو العطاس، ولعل الضابط في مثل هذه المسائل أنه إذا ثبت في شيء منها ذكر مأثور بخصوصه فالأفضل الاقتصار عليه مع جواز استخدام غير المأثور. وراجع الفتويين التاليتين: 9127 و 48455.
والله أعلم.
51645
عنوان الفتوى:حكم تحسين المرأة شكل جسمها رقم الفتوى:51645تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/152)
هل يجوز الذهاب إلى معاهد صحية متخصصة و معترف بها من أجل تحسين شكل بعض الأجزاء في الجسم \" كالأرداف و الصدر \" ؟ سواء كان ذلك باستخدام أجهزة أو بعمل مساج متخصص . مع العلم بأن عدم التناسق بشكل جسمي يسبب لي الكثير من الإحراج أمام زوجي خاصة أنه بدأ يلحظ و يبدي تعليقه بهذا الشأن .
جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحسين حجم الجسم وشكله لأجل الزوج غير ممنوع شرعاً إذا كان في حدود الشرع، وبالطرق والوسائل المباحة، وذلك كالتمارين الرياضية، أو تناول الأعذية المؤدية لذلك أو عمل المساج المحسن لهيئة الأعضاء وحجمها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:12784.
ولمعرفة ضوابط عمل المساج راجعي الفتوى رقم: 18716.
أما إذا كان ذلك بواسطة العمليات الجراحية، فلاشك أنه من تغيير خلق الله تعالى، وإنما يجوز في حالة ما إذا تضرر المرء بكبر حجم بعض أجزاء جسمه، بحيث يعيقه عن الحركة أو يخرج عن شكله المألوف الذي يُعد مشوهاً للخلقة تشويها واضحا مشينا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8149 ، ويشترط في حالة الجواز أن لا تعود الوسيلة المستخدمة بآثار جانبية تؤثر على صحة الإنسان، لأنه لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.
51646
عنوان الفتوى:حكم استخدام الحقن المخففة للتجاعيد رقم الفتوى:51646تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز استخدام الحقن من أجل إخفاء أثر التجاعيد حول العين مثلا . علما بأن الحقن تتم في دقائق دون وجود آثار جانبية لها أو القيام بالتخدير . و هي لا تغير الشكل و إنما تقوم بشد الجلد بشكل بسيط لإخفاء العيب . و لا أقصد بمن شاخت أن تتشبب و إنما أنا بالثلاثين من عمري إلا أن الضعف الشديد في وجهي يسبب التجاعيد لمنطقة ما حول العين .
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/153)
فإذا كانت الحقن المستخدمة في عملية إخفاء التجاعيد غير مضرة بالبدن فلا مانع من استخدامها، مادام الهدف منها إرضاء الزوج وليس التدليس أو الغش، ومعرفة مدى ضرر هذه الحقن يُرجع فيها لأهل الخبرة، وراجعي الفتوى رقم: 33999.
والله أعلم.
51647
عنوان الفتوى:شؤم المعصية ـومنها منع الزكاة ـ يطال فاعلها وغيره رقم الفتوى:51647تاريخ الفتوى:10 جمادي الثانية 1425السؤال :
مشكلتي هي أنني مريضة منذ حوالي 7 أو 8 سنوات والحمد لله على كل شيء اللهم لا اعتراض، ولكني أخذت بكل الأسباب الممكنة والدعاء المستمر مني ومن كل الناس الذين يعرفونني ولكن أبي لا يدفع زكاة أمواله وقد تنبهت إلى أن هذا قد يكون سببا في تأخير شفائي وعدم استجابة الدعاء ونزول النقمة والبلاء على البيت وقد سألت بعض العلماء الأفاضل فأكدوا لي شكوكي وقالوا إنه قد يكون السبب الأكبر وقد حاولت إقناع أبي مرارا وتكرارا دون جدوى أرجو المشورة أكرمكم الله فهل هذا بالفعل يمكن أن يكون سببا وكيف تقترحون على إقناع أبي أرجو من حضراتكم الاهتمام لأني تعبانة جدا وطاقتي خلصت فعلا ولا أعرف ماذا أفعل
وشكر لكم الله اهتمامكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء، واعلمي أن جزاء صبرك مدخر لك، قال تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}(الزمر: 10)
وتأملي قوله تعالى: { بِغَيْرِ حِسَابٍ}، فأبشري بخير، فوالله لغمسة واحدة في الجنة تنسيك كل بلاء مّر بك في هذه الدنيا الدنيّة، قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا يارب!!! ما مرّ بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط!!".
وأما والدك فالواجب عليك نصحه وتخويفه من عقوبة منع الزكاة ، وأن المال مال الله، وأنه مستخلف فيه، قال تعالى: {وأنفقوا مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }(النور: 33) وقال: {وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ }(الحديد: 7) (33/154)
وأعلميه أن هذا المال الذي يكنزه سيكون وبالا عليه يوم القيامة، حيث إنه سيعذب به، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.." رواه مسلم.
ثم أعلميه أن أهل السنة والجماعة في حكم مانع الزكاة على قولين، القول الأول: أنه كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ }(التوبة: 11) ففي هذه الآية نفى أخوة الدين عن من لم يؤت زكاة ماله، فمانع الزكاة ليس أخاً لجماعة لمسلمين.
والقول الثاني: أن مانع الزكاة الذي يعتقد وجوبها، وإنما منعها بخلاً بها أنه مؤمن ناقص الإيمان وأنه يستحق الوعيد الشديد، كما مر في الحديث السابق ذكره، وهذا القول هو الراجح.
لكن قولي لأبيك: كيف ترضى لنفسك أن يختلف علماء المسلمين في إسلامك؟! فبعضهم يقول: أنت مسلم، وبعضهم يقول: بل أنت كافر؟
واعلمي رحمك الله أن المعاصي والاثام لا يحاسب عليها إلا فاعلها، قال تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ}(النساء: 123)، ولم يقل يجز غيره به، وقال سبحانه: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(الأنعام: 164)، فالله لن يحاسبك عن ما اقترفته يد أبيك من الآثام، مع كونك مطالبة بنصحه وتذكيره.
ولا شك أن شؤم المعصية يطال فاعلها وغيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه البيهقي وغيره. (33/155)
وأما كونك تدعين الله وقد تأخرت الإجابة هذه السنوات، فلذلك أسباب انظريها في الفتوى رقم: 21386 ولمعرفة شروط وموانع إجابة الدعاء انظري الفتوى رقم: 2395 والفتوى رقم: 8331 والفتوى رقم: 9081 والفتوى رقم: 11571
ونصحك ببعض العلاجات الربانية والنبوية، فعليك بالعسل، وداومي عليه فقد قال تعالى في شأنه: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ }(النحل: 69)
وعليك بالحبة السوداء، فقد قال عنها رسول الله صلى عليه وسلم : الحبة السوادء شفاء من كل داء إلا السام". رواه البخاري، والسام هو الموت.
وعليك أيضاً بشرب ماء زمزم بنية الاستشفاء به من المرض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " ماء زمزم لما شرب له". رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.
كما ننصحك بالرقية الشرعية، فقد رقى محمد بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وغيرهما بعض المرضى فشفوا بإذن الله.
والله أعلم.
51648
فتاوى
عنوان الفتوى:الدخول في الإسلام لا يحتاج إلى طقوس ولا أمور رسمية رقم الفتوى:51648تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال:
لدي خادمة مسيحية أحدثها دوما عن الإسلام وأحببها فيه ولقد قررت أخيراً الدخول في الإسلام عن اقتناع تام، نحن الآن في إجازة في دولة أجنبية لمدة 3 شهور وهي تود الدخول في الإسلام فوراً، أنا أعمل على تدريبها على الصلاة كتدريب، ولكن ليس كصلاة لكي تتعلم، كما أني أحفظها بعضا من القرآن دون أن أسمح لها بلمس القران لأنها إلى الآن لم تنطق بالشهادة وأنا لا أعلم ماذا أفعل معها، وكيف أستطيع مساعدتها في اعتناق الإسلام، ماهي الخطوة التي تستطيع بها إشهار إسلامها، قال لي البعض أنها يجب أن تذهب إلى شيخ وتعلن إسلامها ولكننا في دولة غير مسلمة الآن، وكما تعلم أخاف أن أذهب بها إلى شيخ لا أثق به فقد كثر المدعون وأخاف أن لا يكون مصدر ثقه، لذا أرجو أفادتي؟ وجزاكم الله عني وعنها كل خير. (33/156)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإسلام دين الله الذي فطر عليه العباد، والدخول فيه لا يحتاج إلى طقوس ولا أمور رسمية لأنه رجوع إلى الفطرة التي يولد عليها الإنسان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم قرأ أبو هريرة (راوي الحديث) فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. أخرجه البخاري ومسلم.
فالواجب على هذه الخادمة النطق بالشهادتين فوراً، ولا يشترط أن يكون ذلك الإعلان أمام أحد العلماء أو في المحكمة الشرعية، وبمجرد نطقها بهما معتقدة معناهما تصبح مسلمة لها ما للمسلمين وعليها ما عليهم، وحينئذ يجب عليك لها أن تعلميها الصلاة وشروط صحتها كالطهارة -مثلاً- ثم باقي أركان الإسلام، ووجوب طاعة الله تعالى من امتثال أوامره، والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه.
ثم إذا عدت إلى بلدك فلتقومي بتسجيل إسلامها في المحكمة الشرعية وتغيير أوراقها الرسمية التي فيها الديانة القديمة لكي تتمكن من الزواج من مسلم ونحو ذلك من المعاملات التي تحتاج إلى شهادة إثبات الدين. (33/157)
هذا.. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أجر دعوتك لهذه الخادمة النصرانية في ميزان حسناتك يوم القيامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ..... فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.
ونبشرك بأن ما ستقوم به هذه الخادمة من عبادات فإنه سيكون لك من الأجر مثل ما لها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئاً. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر فاعله. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. رواه الترمذي.
والله أعلم.
51655
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يضمن من أتلف آلات اللهو والغناء رقم الفتوى:51655تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال:
51658
عنوان الفتوى:هل يلزم وجود دليل لكل مكروه ومسنون؟ رقم الفتوى:51658تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
فضيلة شيخنا حفظك الله لدي سؤالان أريد أن تتكرموا بالإجابة عليهما مشكورين:
السؤال الاول: بماذا تثبت به السنية وكذا الكراهة، هل يلزم أن يكون لكل مسنون أو مكروه دليل خاص أم، أحيانا أرى أن أهل العلم يقولون هذا مسنون أو هذا مكروه بينما لم يرد في ذلك أي نص خاص؟
السؤال الثاني: القياس في العبادات لاحظت أن بعض العلماء يثبتون أشياء كثيرة في أبواب الطهارة والصلاة والصوم يثبتونها بالقياس بينما آخرون يتمسكون بما ورد به الدليل فما هو القول الفاصل وإن ذكرتم بعض المصادر فهو المفضل حيت إني طويلب يريد أن يتعمق قدر الإمكان، الرجاء حصول الإجابة على البريد المذكور أعلاه وشكراً.
الفتوى : (33/158)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة هي عبارة عن مطلق الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له أجر من عمل بها. الحديث رواه مسلم وغيره.
فيقال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء والصالحين أي طريقتهم.
وحد السنة في الاصطلاح هو: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا لعذر. انظر ميزان الأصول للسمرقندي ص 34.
وأما المكروه فقد حده الفقهاء بأنه: ما يكون تركه أولى من تحصيله. أو: ما الأولى أن لا يفعل.
وبهذين التعريفين يتبين أن المكروه ليس هو المقابل للسنة، وإنما يقابل المكروه المندوب، ومن أهل الأصول من يجعل السنة والمندوب والمستحب والتطوع شيئاً واحداً. قال السيوطي في نظمه لجمع الجوامع:
والندب والسنة والتطوع * والمستحب بعضنا قد نوعوا
ومن أهل العلم من فرق بين هذه المصطلحات، قال الشيخ زكريا الأنصاري: والنفل والسنة والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن بمعنى. وقال القاضي وغيره: غير الفرض ثلاثة: سنة وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب وهو ما فعله أحياناً أو أمر به ولم يفعله، وتطوع، وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه، بل ينشئه الإنسان باخيتاره من الأوراد.
فلعلك إذا تسأل عما إذا كان يتحتم وجود دليل من الكتاب أو السنة على كل أمر مندوب أو مكروه. والجواب عن هذا: أنه لا يتحتم، بل لا يصح لأن النصوص محصورة والحوادث غير متناهية، فلابد من إلحاق أحكام الأصول بالفروع التي وجدت فيها العلة التي هي سبب الحكم، وهذا هو عين القياس، فقد عرف القياس بأنه: تعدية حكم الأصل بعلته إلى فرع هو نظيره. وقيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر، والقياس معتبر ومأخوذ به عند جماهير أهل العلم، ولم يخالف في الأخذ به إلا الظاهرية والمعتزلة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 16732.
ولك أن ترجع في هذا إلى كتب الأصول وهي كثيرة جداً، منها: (33/159)
- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين.
- الموافقات للإمام الشاطبي.
- المستصفي للإمام الغزالي.
- ميزان الأصول للسمرقندي.
والله أعلم.
51659
عنوان الفتوى:حكم حضور الأبناء غسل أمهم المتوفاة رقم الفتوى:51659تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل من حق الأبناء الذكور حضور غسل الأم رغم وجود بنات المتوفاة وأقاربها بناتها وبنات الأخ وبنات الأخت وأحفادها من البنات؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حضور الأبناء غسل أمهن يعني مباشرتهم له، فإن ذلك لا يجوز قولاً واحداً مع وجود النساء، لأن المرأة لا يجوز أن يباشر غسلها إلا النساء، كما سبق في الفتوى رقم: 30471.
أما حضورهن قريبا من المكان الذي تغسل فيه، وهي في ستر عنهن بقصد تعليم المشرفات على الغسل أو نحو ذلك فلا بأس به، قال في المغني بعد أن ذكر جواز غسل الزوج الزوجة وغسلها له قال: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، وإن كن ذوات رحم محرم، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
والله أعلم.
51662
عنوان الفتوى:دعاء يوسف عليه السلام حين ألقي في الجب رقم الفتوى:51662تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هو الدعاء الذي دعا يوسف عليه السلام ربه عندما ألقي بالبئر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في بعض كتب الأخبار والتفسير أن نبي الله يوسف لما ألقاه إخوته في البئر دعا بدعاء علمه له جبريل عليه السلام، وله ألفاظ مختلفة، ونصه كما في تفسير القرطبي نقلاً عن السدي وغيره: اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملإ.. يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي، حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعل لي من أمر فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. (33/160)
ويجب التنبيه إلى أن مصدر هذا اللفظ هو كتب الإسرائليات، فلم يرد وجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا ألا نكذب أهل الكتاب ولا نصدقهم فيما لم يثبت عندنا فيه نص نفياً أو إثباتاً.
والله أعلم.
51667
عنوان الفتوى:الدعوة إلى الله تعتبر جهادا في سبيل الله رقم الفتوى:51667تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
س1: أنا أنشر الإسلام في الإنترنت عن طريق الدردشات للتذكير فقط بحيث إن علمي قليل وأكتفي بذكر الله وأنواع الأذكار وتذكير الحاضرين. فهل هذا يعتبر جهادا؟
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استغل الإنترنت في نشر الإسلام والدعوة إلى الله وبيان الحق فهو مأجور عند الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
والدعوة إلى الله عن طريق الذكر والتذكير للحاضرين تعتبر جهادا في سبيل الله، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن: فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً [سورة الفرقان:52]. وفي تفسير فتح القدير: أي جاهدهم بالقرآن، واتل عليهم ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر والنواهي...
والله أعلم.
51673
عنوان الفتوى:عمر موسى عليه السلام رقم الفتوى:51673تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/161)
كم كان عمر نبي الله موسى عندما توفاه الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أن عمر موسى عليه السلام كان مائة وعشرين سنة، قال رحمه الله تعالى ـ ( وذكر أهل الكتاب وغيرهم أن موسى عليه السلام ـ مات وعمره مائة وعشرون سنة).
والله أعلم.
51674
عنوان الفتوى:هل تنظف المحرمة رضيعها بمناديل الأطفال المطيبة؟ رقم الفتوى:51674تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
ابنتي تبلغ من العمر سنة واحدة، هل إذا استعملت لها المناديل الخاصة بالأطفال وفيها نسبة من طيب ينقض من إحرامي وأنا في الحج؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: ولا تمسوه بطيب. فيحرم استعمال الطيب على المحرم سواء كان في بدنه أو ثيابه أو بلمسه من متاعه ونحو ذلك.
ومتى تطيب المحرم أو ادهن بمطيب ونحوه وهو عالم بالتحريم وجبت عليه الفدية، والفدية هنا صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وإن كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعليه؛ فإن كانت المناديل المستعملة في تنظيف الطفل مطيبة طيبا يعلق باليد لم يجز لمسها و تعمد شمها، فإن لمسها المحرم فحكمه على ما مضى ذكره.
ونلفت نظر السائلة إلى أن الطيب للمحرم وإن كان حراما فلا ينتقض به الإحرام، بل يلزم منه الفدية فقط. ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 22879 والفتوى رقم: 20865 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.
51675
عنوان الفتوى:كيفية غسل الميت الجنب رقم الفتوى:51675تاريخ الفتوى:09 ذو القعدة 1425السؤال : (33/162)
51677
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة أو أم وثلاثة ذكور وثمان إناث رقم الفتوى:51677تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال :
وبعد: نأمل منكم المساعدة في تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية المباركة والورثة هم كالآتي:
أم و ثلاثة ذكور وثمان بنات، يرجى توضيح أسهم كل منهم وتقدير القيمة المالية لكل فرد ، وأما التركة فهي كالآتي :
1- مزرعة مساحتها (2.6712)هكتارا وتقدر لمزرعة بقيمة (40.000) أربعون ألف دينار ليبي هذا حسب تقدير البيع حالياً.
2- عمارة تتكون من ثلاث شقق وتقدر بمبلغ (45.000) خمسة وأربعين ألف دينار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً.
3- منزل ويقدر بمبلغ (22.500) اثنين وعشرين ألف وخمسمائة دينار ليبي هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالأم المذكورة في السؤال زوجة المتوفى، فإن الزوجة تأخذ ثمن مال زوجها المتوفى بعد الوصية والدين إن كان ترك ولداً، وما بقي يقسم بين الأولاد، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وقال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
وبناء على هذا فإنه تكون المسألة من ستة عشر سهما تأخذ الزوجة الثمن وهو اثنان، وتأخذ كل من البنات سهما واحداً ويأخذ كل من الأبناء الذكور سهمين.
فإذا أردنا تطبيق هذا التقسيم على ما ذكرتم من قيمة عقار الميت وهو (107500) دينار ليبي، فإن الزوجة تأخذ الثمن وهو (ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً ونصف دينار)، وتأخذ كل من البنات (ستة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً وثلاثة أرباع دينار)، ويأخذ كل واحد من الأبناء الذكور ضعف ذلك وهو (ثلاثة عشر ألف دينار وأربعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً ونصف دينار). (33/163)
وإن كان المراد بالأم المذكورة في السؤال أم الميت المتوفى فإن أم المتوفى الذي ترك أولاداً ميراثها السدس، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، وبناء على هذا الاحتمال فإنا نتصور أن أصل المسألة من أربعة وثمانين سهما تأخذ الأم سدسها وهو أربعة عشر سهما، وتأخذ كل واحدة من البنات خمسة أسهم ويأخذ كل واحد من الأبناء عشرة أسهم.
وعند تطبيقنا لهذا التقسيم على المبلغ المذكور في قيمة عقار المتوفى فإن الأم تأخذ السدس وهو (سبعة عشر ألف دينار وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلثا دينار)، وما بقى فإن كل واحدة من البنات تأخذ منه (ستة آلاف وثمانية وتسعين ديناراً وأربعة أخماس دينار)، ويأخذ كل واحد من الذكور ضعف ذلك وهو (اثنا عشر ألف دينار وسبعمائة وسبعة وتسعون ديناراً وثلثا دينار)، وراجع الفتوى رقم: 47176.
وإن كانت عندكم محاكم شرعية تتقيد بأحكام الشرع وجب الرجوع إليها وإلا فراجعوا رجلا من أهل العلم واطلعوه على حال هذه التركة، فإن أمر التركات لا يكتفى فيه بفتوى تكتب.
والله أعلم.
5168
عنوان الفتوى:حكم من أسقط جنينا بالضرب رقم الفتوى:5168تاريخ الفتوى:21 شوال 1421السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. السؤال هو : إذا ضرب رجل مريض نفسياً زوجته الحامل ضرباً مبرحاً وكانت حاملا في شهرها الثامن ثم أسقطت الولد فهل يتحمل دية الحمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (33/164)
فإن من فعل بالمرأة الحامل ما يؤدي إلى إسقاط جنينها من نحو: ضرب أو ترويع أوغير ذلك حتى ألقته ميتاً وهي حية فعليه دية ذلك الجنين وهي : غرة عبد أو وليدة ، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال" اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة ...إلىآخره ، وهذه الغرة قيمتها عشر قيمة دية أم الجنين ، إلا إذا كانت كافرة والجنين من مسلم فإنه يلزم فيه عشر دية الحرة المسلمة. وعشر ديتها خمس من الإبل ، أو خمسون ديناراً من الذهب ، أو خمسمائة درهم وقد اختلف العلماء على من تجب هذه الدية : فمنهم من أوجبها على العاقلة ، ومنهم من أوجبها على الجاني وحده. لذا فإن من تسبب في إسقاط جنين امرأته بضرب أوغيره فعليه دية الجنين على نحو ماتقدم وليس له نصيب منها ، وعليه أيضا كفارة القتل في قول أكثر أهل العلم ، وهي تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ...إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [النساء :92 ]. والله تعالى أعلم.
51683
عنوان الفتوى:ثواب من أنقذ غريقاً رقم الفتوى:51683تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
هناك من الناس من يعتقد أن من أنقذ طفلة غريقة تكون بنتاً له، ولا يصح له الزواج منها، وإن كان ولداً يصير ابناً له، فما صحة هذا الكلام؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنقاذ الغريق أو أي شخص آخر معرض للهلاك واجب على كل مسلم يستطيعه، وفيه من الأجر ما لا يعلم عدده إلا الله. قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [سورة المائدة: 32]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. (33/165)
وأما أن تكون الطفلة بنتا لمن أنقذها، أو المرأة أماً له فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا يوجد له أصل في الشرع.
هذا؛ وقد كان التبني شائعا في الجاهلية، ولكن الإسلام ألغاه وحرمه. قال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [سورة الأحزاب: 5].
والله أعلم.
51690
فتاوى
عنوان الفتوى:هل خص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة بقيام؟ رقم الفتوى:51690تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل في ليلة الجمعة (الخميس بعد أذان المغرب)، أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة سنة ثابتة أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعلها، بل روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما. وعليه؛ فتكون ثابتة بالقول والفعل والتقرير. وراجع الفتويين التاليتين: 37960 و 9389.
وقيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، وعند بعض أهل العلم كالحنابلة يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب، كما في الفتوى رقم: 31638. (33/166)
وقد ثبت الترغيب في التنفل بين المغرب والعشاء في جميع الليالي من غير تخصيص ليلة الجمعة، كما في الفتوى رقم: 27572.
بل قد ثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 24406.
وعليه؛ فلم يثبت تخصيصه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة بقيام، بل نهى عن ذلك كما في الحديث الصحيح الذي تقدم ذكره.
والله أعلم.
51691
عنوان الفتوى:لا علاقة بين الزاني وبين الولد المولود على فراش الزوجية رقم الفتوى:51691تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
35509، والفتوى رقم: 17247
والله أعلم.
51694
عنوان الفتوى:صدقات تحل للأغنياء رقم الفتوى:51694تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
19715 ، 35651.
والله أعلم.
51700
عنوان الفتوى:المقاصد العامة للقضاء رقم الفتوى:51700تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
السادة الأكارم أحييكم بأجمل تحية، وأجمل السؤال بما يلي:
1- ما هي (بحسب رأيكم) المقاصد العامة للقضاء في الإسلام؟ هل من مؤلفات قديمة أو حديثة تكلمت في صلب الموضوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقاصد العامة للقضاء في الإسلام هي رفع الخلاف بين المسلمين بحكم الله وإقامة العدل بين الناس، ولا نعلم مؤلفا خاصا في هذا الموضوع، إلا أنه يمكن الاستفادة من كتب الفقه العامة، فهي تبوب للقضاء غالبا.
والله أعلم.
51701
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يجوز للأم موافقة ولدها في قطع رحمها رقم الفتوى:51701تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/167)
47724، والفتوى رقم: 47693، والفتوى رقم: 20950.
والله أعلم.
51703
عنوان الفتوى:مسائل حول ترك الصلاة والزواج والانتماء لأهل البيت رقم الفتوى:51703تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال :
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
عندي عدة أسئلة من فضلكم عندي عدة ذنوب منها منسية وأخرى أتذكرها منذ عدة سنين هل إذا تبت توبة شاملة عن كل ذنوبي هل يغفر الله لي ذنوبي التي أتذكرها فقط أم كلهم، هل من دعاء أقوله ثم يغفر الله لي كل ذنوبي من أصغرها إلى أكبرها والمتذكرة والمنسية، هل لكل ذنب توبة خاصة، هل إذا تبت هل الملائكة تنسى خطاياي، أنا شاب بالغ ومازلت عند أبي ولدي مال هل أزكي، هل يمكنني إعطاء الزكاة لأبي، أنا لا أصلي هل أسترجع الصلاة الفائته منذ 10 سنوات، أنا عندي 23 سنة وأتوب بصفة عامة عن كل ذنوبي، العلماء يقولون بأن تارك الصلاة كافر وإذا عاد يصلي ما قبل إلا الصوم فيجب عليه القضاء أليس هناك انتقاد بينهما الحمد لله من جهة الصوم لا ينقضي أي يوم، هل إذا لم أتمكن من طلب المسامحة من شخص لكي تكمل التوبة أخرج صدقة له لمغفرتي يوم الحساب أو أخرج صدقة عامة تشمل كل من له حق علي، اكتشفت بوثائق تثبت والحمد لله بأني من آل البيت وأنا لا أصلي هل أنتمي إليهم مهما كان ذلك، هل عذاب آل البيت العصاة يضاعف لهم العذاب ضعفين، هل يمكنني إعلان هذا للناس أم أصمت نظراً لسلوكي الغير لائق، هل يمكن الجمع بين صلاة العصر والمغرب لضرورة مثل كسب المال أو الدراسة، هل الريح تنجس الثياب الداخلية، إذا لم أستطع أن أغير ثيابي غير الطاهرة لمشكلة ما وأتى وقت الصلاة هل أصلي بهما، هل لمس الشرائط القرآنية بدون وضوء أو طهارة وسماع القرآن جائز، أريد أن أتزوج من بنت ذات حسب ونسب جيد وذات دين ليست متشددة وهي التي تشجعني على الصلاة
وأنا أشكرها على هذا وهي لا تعرف بأنني أريد أن أتزوجها، إنها بنت خالتي إنها بكل صراحة من البنات التي لا يوجد الكثير منهن وكلما أدرسها أزداد إعجاباً، وهناك مشكلتان، الأولى جمالها الخارجي متوسط ولكن جمالها الداخلي ينسني ذلك، والثاني والأهم من كل شيء ويحيرني هو الزواج من القرابة بكل ما يحتويه من كلمة أي الأمراض الوراثية إلى آخره، هل يجوز لي الزواج منها، وإذا كان الفحص الطبي يقبل هل يمكن أيضاً نظراً أن الطب لا يمكن له الإحاطة بكل الجوانب، أريحوا بالي جزاكم الله خيراً، والله لا إنها إنسانة من خير الناس الذين أعرفهم وهي تملك الدنيا في قلبها بل في يديها وهي لن تطمع بالزواج مني من أجل مصلحتها مثل الأخريات ووالداي يحبونها كثيراً ويريدان أن أتزوجها وهي صبورة ويمكنها أن تهتم بأمي بعد أن أتزوجها إن شاء الله وتحب أمي كثيراً وتوصيني دائماً أن أهتم بها لأنها مريضة، باختصار هي فتاة رائعة ولكن المشكلة هي القرابة، أرجو أن تدعو لي بالتوفيق في حياتي الدنيا والآخرة وأن تدعو لأمي بالشفاء ولجميع المسلمين... أعتذر عن أخطائي لا أتقن اللغة وأعتذر عن أسئلتي الكثيرة، وجزاكم الله كل خير، أريد في الأخير أن أنبهكم بأنني لا أستطيع قراءة العربية في بريدي الإلكتروني هل يمكنكم إرسال صورة حيث تجد الإجابة ثم ترسل إلى البريد؟ وشكراً. (33/168)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبه السائل أولاً إلى خطورة ترك الصلاة وذلك أن ترك الصلاة خطر عظيم وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن تاركها كسلاً كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه النسائي، وانظر الفتوى رقم: 1846، والفتوى رقم: 2175 وفيها الجواب عن سؤالك هل تقضي صلاة السنوات الماضية. (33/169)
فإذا كنت لا تصلي فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، ويجب عليك أن تصلي لقوله تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ [البقرة:43]، ولقوله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103]، فاتق الله عز وجل وبادر إلى التوبة فإن التوبة واجبة وهي تجب ما قبلها.
واعلم أن العبد إذا تاب إلى ربه توبه صادقة نصوحاً فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويفرح بها، ويمحو بها جميع سيئاته بل يبدل الله سبحانه وتعالى سيئاته حسنات، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25]، وقال الله تعالى: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الفرقان:70]، ولمعرفة شروط التوبة الصادقة نحيلك إلى الفتوى رقم: 24611، والفتوى رقم: 42083، وانظر الفتوى رقم: 41414 فإنها مهمة، والفتوى رقم: 36627 في كيفية الاستحلال ممن له عليك حق.
وأما عن دعاء معين للاستغفار فقد روى البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فعليك بهذا الدعاء والإكثار منه. (33/170)
وسؤالك عن انتمائك لأهل البيت إن كنت لا تصلي، نعم تنسب إليهم، فالكفر لا يبطل النسب ولكن نسبك إليهم لا ينفعك يوم القيامة إذا مت مصراً على ترك الصلاة، قال الله تعالى عن تاركي الصلاة: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ [المدثر:48].
وأما هل يضاعف العذاب للعصاة من أهل البيت، فقد ذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى: يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [الأحزاب:30]، أشاروا إلى أن زيادة الفضل توجب زيادة قبح الذنب من الفاضل، قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره "فتح القدير" عند تفسير هذه الآية: وقد ثبت في الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات. انتهى.
وقال البيضاوي في تفسيره: فإن زيادة قبحه -أي الذنب- تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم. انتهى.
وأما السؤال عن زكاة المال، فإن الزكاة في النقود إنما تجب بشرطين:
الأول: أن تبلغ النقود النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب.
الثاني: أن يحول على النصاب الحول، وانظر الفتوى رقم: 165، والفتوى رقم: 3032.
وأما هل تعطي الزكاة لأبيك، فإذا كان أبوك فقيراً فإنه يجب عليك أن تنفق عليه من مالك، ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه من الذين تجب عليك نفقتهم ومن وجبت له النفقة لا يعطى من زكاة مال المنفق. (33/171)
وأما السؤال عن الريح وهل تنجس الثياب، فالريح ليست نجسة فلا تنجس الثياب إلا إذا خرج معها خارج كغائط ونحوه، وأما الريح فليس نجسة ولا يجب غسل المحل منها.
وأما عن شرائط القرآن وسماع القرآن، فإنه لا تجب الطهارة للمس شرائط القرآن ولا لسماعه، وانظر الفتوى رقم: 2224.
وأما عن الزواج ببنت خالتك فإذا كانت ابنة خالتك ذات دين فلا تترد في الزواج منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
مع العلم بأنه استحب بعض أهل العلم نكاح الأجنبية التي ليس لها قرابة لأمرين:
الأول: لأن ولدها يكون أنجب ذا فطنة وحذق.
الثاني: لأنه لا يأمن طلاقها، فإذا طلقها -أي القريبة- أفضى ذلك إلى قطيعة الرحم، وأما ما يثار حولها طبياً فراجع كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 8019، والفتوى رقم: 33807.
ونحن ننصحك بالاستخارة والإقدام على الزواج منها إن كانت ذات دين، وأما عن الجمع بين العصر والمغرب فإنه لا يجوز الجمع بينهما لا للضرورة ولا لغيرها، وانظر الفتوى رقم: 2160، والفتوى رقم: 47057.
والله أعلم.
51704
فتاوى
عنوان الفتوى:التراضي هو الأصل في مثل هذه الأمور رقم الفتوى:51704تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال:
\"موضوع السؤال\"
نحن مجموعه من الإخوه سبع ذكور وأنثى واحده وأمنا على قيد الحياة وقد توفي الوالد في عام 1999 وكان الوالد يؤجر محلا تجاريا منذ مدة طويلة من عام 1962 وكان المحل هو مصدر الرزق الوحيد للاسرة.
وفي عام 1995 لم يستطيع الوالد لضعف صحته أن يستمر في العمل وترك العمل بالمحل ليعمل فيه اثنان من الاخوة على أن يوزع الدخل الناتج من التجارة بينهم على أن يتولى باقي الاخوة كل حسب استطاعته الإنفاق على الوالد والوالدة ومصروفات المنزل المفتوح لزيارات كل الاخوة واستمر الحال على ذلك مده حوالي 4 سنوات. (33/172)
ونتيجة لتغيير قوانين إيجارات المحلات وبتوفيق من الله تم الاتفاق مع المالك واشترينا المحل بأموال تم دفعها من بعض الاخوة والوالدة من أموالها الخاصة ولم يكن الوالد يملك أي مبالغ يساهم بها في الشراء ولم يدفع أي مبلغ في قيمه شراء المحل وعند كتابه عقد الملكية للمحل تم الاتفاق بالتراضي بين الجميع وبموافقة الوالد وبنفس راضية من الجميع على إن تكون ملكية المحل مشاركة بين الجميع بلا تفرقة بين ذكر اوانثى أو من دفع مبالغ نقدية أو من ساهم في المحل بجهده وتكون الانصبة متساوية بعدد عشرة أنصبة وعلى أن تسدد المستحقات لمن ساهم بأمواله على أنها دين يسدد من أي دخل من المحل سواء تم تأجيره بعد ذلك أو بيعه.
وبعد وفاة الوالد في شهر سبتمبر عام 1999 تم تأجير المحل في شهر مايو عام 2000 لأحد الأشخاص بنظام قانون الإيجارات الجديد الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين ولمدة محددة مقدارها سبع سنوات وقد قام بدفع دفعة مقدارها نصف قيمة إيجار المحل لمده 5 سنوات على أن تخصم من الإيجار الشهري للمحل ويدفع النصف الباقي نقدا.
وتم تسديد جزء من مستحقات الاخوة والوالدة من هذا المبلغ المدفوع من المستأجر كما تم دفع بعض المبالغ للاخوة الذين شاركوا في العمل مع الوالد في المحل كنوع من مكافأة نهاية الخدمة ولتعينهم على ظروف الحياة
إما باقي الإيجار الشهري الذي كان يدفعه المستأجر فقد كان يوزع علي بعض الاخوة الأكثر احتياجا إلى الدعم لظروف الحياة الصعبة وجزء آخر خصص للوالدة لمصروفات المنزل وجزء لتسديد باقي الدين المستحق لمن ساهم في شراء المحل وكل ذلك تم بالتراضي بين الجميع وبنفس راضية. (33/173)
والسؤال ألان - هل كل ماتم عمله من توزيع الانصبة في ملكيه المحل بالتساوي هو صحيح وموافق للشريعة أم إننا قد اقترفا أخطاء نحاسب عليها - وكيف يتم تصحيح هذه الأخطاء إن حدثت.
جزاكم الله عنا كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالمعاملة صحيحة ولا شيء فيها، ما دام ذلك بطيب نفس من جميع الأطراف الذين يعنيهم الأمر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 30983.
والله أعلم.
51706
عنوان الفتوى:حكم بناء خزان على مجموعة مقابر رقم الفتوى:51706تاريخ الفتوى:11 جمادي الثانية 1425السؤال :
اأا مهندس أعمل في السدود والآن نحن بصدد دراسة جدوى لتكلفة خزان ضخم .. وهنالك عدد من المقابر التى ستغمرها مياه النهر بصورة دائمة فهل لا بد من نقل المقابر علما بأنها مجوعة كبيرة من المقابر ربما تصل في مجموعها إلى عشرات الآلاف من القبور ما لا يقل عن مجموع المائة مقبرة ... فهل هنالك فتوى محكمة لإقناع المواطنين بعدم ترحيل هذه المقابر ...
الرجاء الافادة المدعمة بالأدلة والأسانيد لشفاء غليل الكل .... ولكم الجزاء الأوفى .... ودمتم في خدمة الاسلام والمسلمين - تنويه الرجاء الاجابة لهذا السؤال بعينه وعدم التوجيه للرجوع لفتاوى أخرى حتى ولو كانت مشابهة ........ علماً بأننا قد قمنا البحث في كتب الصحاح والمراجع الإسلامية وأيضا قمنا بمراجعة كل فتاويكم الحالية على الإنترنت.
وما التوفيق إلا من عند الله ... إنه ولي ذلك والقادر عليه ... الرجاء إذا استطعتم إشراك أكبر عدد من العلماء في هذه الفتوى مع ذكر اسمائهم وذكر الوسيلة للرجوع اليهم عند الحاجة في خصوص هذه المسألة. (33/174)
وجزاكم الله خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه القبور قد بليت وصارت ترابا فيجوز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة وسائر وجوه الانتفاع، ومنه بناء هذا الخزان، وراجع للتفصيل ومعرفة أقوال أهل العلم في ذلك الفتوى رقم: 19135 ، والفتوى رقم: 10802.
وإن كانت لم تبل، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز بناء هذا الخزان، مادام سيؤدي إلى غمر القبور بالمياه، لأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: " يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته" وقال الإمام الطيبي " إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا"
وأخرج الحاكم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل رآه جالسا على قبر: "لا تؤذ صاحب القبر" ، قال الصنعاني في شرحه: " نهي عن أذية المقبور من المؤمنين ، وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن: { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} (الأحزاب:58)
وأخرج مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر". وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته"
وعنه أيضا، قال: "لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم". رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن،
فإذا كان الوطء على القبور والجلوس عليها ممنوعا، وهو أذى عارض، فلأن يمنع الأذى الدائم الناجم من غمر القبور بصورة دائمة من باب أولى، (33/175)
ومحل ما ذكرنا من عدم الجواز، ما لم تكن هناك ضرورة لبناء هذا الخزان، فإذا كانت هناك ضرورة، فلا حرج في بنائه على أن يتم نقل الموتى من المقابر ـ متى ما أمكن ذلك ـ دفعا للضرر والأذى عنهم.
والله أعلم.
5171
عنوان الفتوى:لا يجوز للولي أن يأخذ شيئاً من مهر موليته إلا بإذنها. رقم الفتوى:5171تاريخ الفتوى:13 ربيع الثاني 1422السؤال : تقدم الخاطب لخطبة البنت وعند عقد القران أمام القاضي تبين أن المهر مقداره 20000 ريال لم يتم تسليمه لولي أمر المخطوبة بعد .وعند سؤال القاضي لولي الأمر ..كم المهر ؟ قال 20000 ريال. وهل استلمت المهر؟ قال نعم(بحكم معرفته بالخاطب).وتم عقد القران.وفي نفس اليوم جاء الزوج وأحضر المهر لولي أمر الزوجة ولكن كان 25000ريال بزيادة 5000ريال عما اتفق عليه . وبعلمه أخذ الولي وهو أبو الزوجة 5000ريال وأعطاها الباقي وهو 20000 ريال.ما حكم أخذ الأب لمبلغ ال5000ريال ؟علما بأنه قام بصرف معظم هذا المبلغ لإتمام حفل القران والباقي سدد به ديونا كانت عليه. وجزاكم الله خيرا.....
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أولاً: لا ينبغي لولي أمر المخطوبة أن يقول: تسلمت المهر ( بحكم معرفته بالخاطب ) ولم يتسلمه بعد ، حتى لا يقع في الكذب، ولأنه قد يترتب على ذلك إشكالات، في حال الاختلاف- لا قدر الله - فقد يمتنع الزوج من أداء ما عليه، ويطالب الولي بما ليس في حوزته.
ثانياً: أما أخذ الولي ( أبي المخطوبة ) شيئاً من صداقها لنفسه فمن العلماء من منع ذلك مطلقاً كالشافعي، ومنهم من أجاز ذلك إذا شرطه الولي وكان هو الأب دون غيره من الأولياء، وهو قول الإمام أحمد. قال الإمام ابن قدامة في المغني: ( وجملة الأمر أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه. وبهذا قال إسحاق، وقد روي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين. (33/176)
وقال عطاء وطاووس وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد : يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد، لأن المهر لا يجب إلا لزوجة لأنه عوض بضعها....إلخ).
وبناء على ما تقدم، فهذه الزيادة التي أضافها الخاطب إلى صداق المخطوبة ، إما أن يكون قد وهبها للولي، فلا حرج في أخذها، وإما أن يكون وهبها للمخطوبة، فيكون من حقها، ولا يجوز للأب أخذ شيء من ذلك إلا بطيب نفس منها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
أما إذا وهبت ذلك لأبيها، فلا حرج عليه في أخذه لأنه حقها تتازلت عنه بمحض إرادتها.
ولو شرط الولي (الأب) هذه الزيادة (الخمسة آلاف) أو غير ذلك لنفسه جاز على الراجح من أقوال أهل العلم.
وحيث إن الولي قد أنفق معظم المبلغ لإتمام حفل القران، فيحسن بالزوجين مسامحته والتجاوز عنه، أو الترفق معه في السداد.
والله أعلم.
51710
فتاوى
عنوان الفتوى:لا أصل لكتابة أدعية في ورقة وجعلها في الأماكن المقدسة رقم الفتوى:51710تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال:
أستفسر عن إرسال ورقة بها بعض الأدعية إلى السعودية مع أحد المسافرين هناك وتركها بأحد الأماكن المقدسة فهل ستستجاب تلك الأدعية؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/177)
فالدعاء الذي شرعه الله تعالى هو أن يدعو الإنسان لنفسه مباشرة، لقول الله جل وعلا: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]، ولقوله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186].
أو يطلب من غيره أن يدعو له، كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من عمر رضي الله عنه، فقد روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال: أي أخي: أشركنا في دعائك ولا تنسنا.
وأما كتابة الدعاء في ورقة ونحوها وجعلها في الأماكن المقدسة أو إرسالها مع من يجعلها فيها فلا أصل له فيما نعلم، فننصح بالبعد عنه.
والله أعلم.
51711
عنوان الفتوى:ليس من الخيانة أن ترضى بمن فسخ خطبته بصديقتها رقم الفتوى:51711تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال :
كانت لي إحدى الصديقات وكانت مخطوبة لشخص وحلت هذه الخطبة وبعدها بستة أشهر تقدم هذا الخطيب ليخطبني فوافقت بعد إلحاح من الأهل، علماً بأن هذه الصديقة قد خطبت لشخص آخر في خلال الستة أشهر وحلت الخطبة مرة أخرى، وأنا أيضاً بعد الموافقة بثلاثة أشهر حللت هذه الخطبة وتزوجت من شخص آخر ولكني أشعر بتأنيب تجاه هذه الفتاة بالرغم من أنها أيضا تزوجت من شخص آخر فهل ما فعلته سابقاً يعتبر خيانة، علماً بأنها قد اعتبرته كذلك، سؤال آخر: لقد تزوجت منذ أربعة سنوات ولم أنجب حتى عملت عملية أنابيب وبالفعل نجحت ولكني أجهضت في الشهر الخامس ثلاثة إناث ولكني كنت وقت عملية الإجهاض تحت تأثير المخدر وحين طلبت رؤيتهم لم أكن مدركة فلم أحملهم أو ألمسهم وحين أفقت من تأثير المخدر كانوا قد دفنوا وأنا الآن أشعر بتأنيب كبير وأريد أن أذهب لزيارتهم في المقبرة لمرة واحدة على الأقل فهل هذا حلال أم حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيراً. (33/178)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الصدق والوفاء بالوعد عدم الإقدام على فسخ الخطبة لغير عذر شرعي، ففسخها لغير مبرر شرعي يعتبر من إخلاف الوعد الذي هو صفة من صفات المنافقين، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 18857.
وقبولك لخطبة الرجل الذي سبق له خطبة صديقتك ليس خيانة ما دامت الخطبة قد فسخت، وبالتالي فلا داعي لشعورك بالحرج، علماً بأن الزواج من الرجل المتزوج أو الركون إليه في الخطبة لا يعد خيانة، إذ الرجل له الجمع بين امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً، والمنهي عنه إنما هو خطبة المرأة المخطوبة.
وأما الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب فله عدة حالات منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، وراجعي التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5995.
وإجهاض الجنين المتعمد لا يجوز إلا عند تحقق الضرر المعتبر شرعاً أو الخوف على حياة الأم أو ظنه ظناً قوياً، وراجعي التفصيل في الفتويين التاليتين: 2385، 2844. (33/179)
ثم لا داعي لشعورك بالحزن والقلق، فأنت لم تفرطي في فعل أمر مطلوب اتجاههن، وإنما المطلوب المسارعة بدفنهن ما دمن قد ولدن ميتات، وقد حصل ذلك، وزيارتهن في المقبرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم بالشروط المطلوب توفرها، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 3592.
والله أعلم.
51718
عنوان الفتوى:حضور ولائم من يريد ترشيح نفسه لمنصب في الدولة رقم الفتوى:51718تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
سؤالي هو: هناك أحد الشباب يريد أن يرشح نفسه إلى منصب من مناصب الدولة ويجمع الشباب ويقيم لهم الولائم لكي يتم ترشيحه، ما هو حال الشخص الذي يأكل من هذه الولائم شرعاً؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النوع من الولائم يسمى مأدبة، قال ابن قدامة في المغني: والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، والآدب صاحب المأدبة، قال الشاعر:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى * لا يرى الآدب منا ينتقر.
والأصل أن هذا النوع من الولائم مباح ولا حرج على المرء في حضوره والأكل منه، إلا إذا صحبه أمر محرم. وعليه؛ فإذا خلا هذا الطعام من كافة أسباب التحريم فلكل من دعي له أن يحضر إذا أراد ذلك، وكون هذا الشخص يريد ترشيح نفسه في منصب من مناصب الدولة لا يغير حكما في المسألة، إذا كان هو أهلاً لشغل هذا المنصب، ولم يكن في توليه له محظور شرعاً.
والله أعلم.
5172
عنوان الفتوى:السمسرة وشروطها رقم الفتوى:5172تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : هل السمسرة في الشراء والبيع حرام أم حلال ؟وما هي نسبة الربح الحلال من رأس المال ؟ ولكم جزيل الشكر ،،
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه. (33/180)
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويذكر حكمها هنالك.
وأما نسبة الربح فلا حد لها تحديداً لا تجوز مجاوزته على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى" والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والله أعلم.
51722
فتاوى
عنوان الفتوى:حد الطمأنينة الواجبة في الأركان الفعلية رقم الفتوى:51722تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال:
أما بعد, قرأت أن الطمأنينة بين السجدتين و بعد الرفع من الركوع في الصلاة تعتبر فرضاً, وهي استقرار الأعضاء زمنا ما قدره بعض العلماء بمقدار تسبيحة. سؤالي هو هل يعني ذلك أن أتجمد في مكاني ولا يتحرك مني حتى الأصبع؟
افتونا مأجورين .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطمأنينة واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية وقد عرفها أهل العلم بأنها سكون الأعضاء واستقرارها فترة من الزمن، قال المرداوي في الإنصاف: والطمأنينة في هذه الأفعال بلا نزاع، وحَدُّها حصولُ السكون وإن قل على الصحيح من المذهب، جزم به في النظم وقدمه في الفروع.
وقال أيضاً: وقيل بقدر الذكر الواجب، قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به في المذهب، إلى أن قال: وقيل هي بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث المسيء صلاته وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع. انتهى. (33/181)
وهذا الوجوب للطمأنينة شامل لحال الجلوس بين السجدتين عند جمهور أهل العلم، قال النووي في المجموع: فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، مذهبنا أنهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع كحد السيف، وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه وليس لهما دليل يصح التمسك به، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. رواه البخاري من رواية أبي هريرة ورواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع. انتهى.
كما تجب الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، ففي مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: والسادس الاعتدال بعد الركوع الركن لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائماً وأقله: أي الاعتدال عوده أي المصلي لهيئته المجزئة أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع فلا يضره بقاؤه منحنيا يسيراً حال اعتداله واطمئنانه لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً، وتقدم أن حدَّ القيام ما لم يصر راكعاً، والكمال منه الاستقامة حتى يعود كل عضو إلى محله. انتهى
فالطمأنينة إذن واجبة في جميع أركان الصلاة الفعلية، وتعريفها عند أهل العلم سكون الأعضاء واستقرارها زمناً ما، لكن التحرك الخفيف كتحريك الأصبع لا يؤثر في الطمأنينة وإن كان غير مشروع إضافة إلى كونه قد ينقص الخشوع لكونه عبثاً، وراجع الفتوى رقم: 13210.
والله أعلم.
51724
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول زكاة الراتب رقم الفتوى:51724تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا موظف أتقاضى مرتباً شهريا وأوفر ثلثي المرتب، المال الذي وفرته وصل حد النصاب وهو في تزايد شهرياً، وأنا عجزت عن تحديد قيمة الزكاة لأن هذا النصاب متزايد كل شهر، فأفتوني كيف أحسب قيمة الزكاة، رحمكم الله، علماً بأن الأسئلة السابقة لم ترد بها الإجابة الخاصة بالجزء المتعلق بالقيمة المتزايدة شهرياً، الرجاء الإجابة على هذا الجزء من السؤال بالتحديد؟ (33/182)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الراتب لها شرطان:
أولهما: بلوغ النصاب.
الثاني: حولان الحول الهجري على المال.
وأيسر طريق لزكاة الراتب أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من الراتب البالغ نصاباً، بعد مضي الحول فيزكيه، فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلا ووفر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخر من المال فزكاه جميعاً باعتبار ذلك الحول، وهذا أيسر له وأنفع للفقراء، وإن شاء جعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلاً، وحساباً خاصاً، ويزكيه ولو لم يبلغ نصاباً بنفسه لأنه يعتبر بالغا له بانضمامه إلى ما قبله ولا يخفى عسر هذه الطريقة.
والله أعلم.
51726
عنوان الفتوى:توضيح حول كتاب المستطرف في كل فن مستظرف رقم الفتوى:51726تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل تنصحون بقراءة كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، وما هو حال مؤلفه من ناحية الاعتقاد، أرجو منكم الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب المستطرف في كل فن مستظرف من كتب الأدب التي كتبت في القرون المتأخرة، ولذلك فإنه تأثر بمن تقدمه كالجاحظ وابن عبد ربه ونحوهما.
والكتاب مكتوب بلغة ضعيفة، وهو على ما فيه من الحكم والأخلاق وذكر آداب العرب الحميدة والنوادر والملح والمستغربات، يكثر فيه النقل عن الإسرائيليات دون تمحيص، ويذكر ملوك الفرس قبل الإسلام ويثني عليهم ويظهر مآثرهم وكأنهم ملوك الإسلام. (33/183)
والكتاب متوسع في ذكر الجواري والنساء وأخبار مواقعتهن بأسلوب فاحش بذيء، كما أنه يصف ما يكون بين الزوج وزوجته، وفي الكتاب الكثير من الشعر السيء الذي يمدح الخمر ويزينها لشاربيها، كما أنه يبيح الغناء واستعمال المعازف ويعيب على من حرمهما.
وبالجملة الكتاب يغني عنه غيره من كتب الأدب، خاصة الكتب التي صنفها الإمام ابن قتيبة، فقد كان الرجل عالماً أديباً، وكان يلقب بأديب السنة، وله أدب الكاتب وعيون الأخبار.
وأما من جهة اعتقاد (الأبشيهي) صاحب المستطرف، فلم يتح لنا معرفة ذلك من خلال كتابه أو ما بين أيدينا من المصادر التي ترجمت له.
والله أعلم.
51727
عنوان الفتوى:مسألة حول خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما رقم الفتوى:51727تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال :
شيخنا الحبيب إني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاك لما فيه خيرك وخير الأمة آمين... هل حقا أن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وليس كما هو شائع بين الناس أنه عمر بن عبد العزيز، وهل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيه بأن الخلافة الراشدة ستكون ثلاثين سنة بعده، وبذلك يكون آخر ستة أشهر في الثلاثين سنة هي فترة خلافة الحسن رضي الله عنه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله ونسأله تعالى أن يتقبل منا ويجمعنا جميعاً في مستقر رحمته، وبعد:
فلا شك أن الحسن خليفة من الخلفاء الشرعيين لهذه الأمة وأنه المكمل لمدة الخلافة، يدل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه، وفي السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً. كما رواه الطبراني وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع. (33/184)
فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة، وتوفي علي -رضي الله عنه في السابع عشر من رمضان سنة أربعين وتولى الخلافة بعده الحسن رضي الله عنه من ذلك الوقت إلى الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 41 وتنازل عنها في هذا اليوم بعد التشاور مع أصحابه لصالح معاوية رضي الله عنه، فكانت مدة خلافته حوالي ستة أشهر هي المكملة لثلاثين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل الذي جعل الناس يلقبون عمر بن عبد العزيز رحمه الله بخامس الخلفاء الراشدين أنه جاء في وقت ابتعد الخلفاء فيه عن الهدي النبوي في الحكم وعن سيرة الخلفاء الراشدين، أو لعله لقلة فترة خلافة الحسن رضي الله عنه ولاضطراب أمرالمسلمين في تلك الفترة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36833.
والله أعلم.
51729
عنوان الفتوى:وراء تعدد الرسل في الفترة الزمنية الواحدة حكم جليلة رقم الفتوى:51729تاريخ الفتوى:13 جمادي الثانية 1425السؤال :
نحن جميعاً نعلم أن الله عز وجل أرسل رسله صلوات الله وسلامهم عليهم ليهدوا الناس ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، فأرسل الله لكل أمة نبياً، والسؤال هو: ما الحكمة من أن يكون هناك نبيان أو أكثر في نفس الفترة الزمنية مثل داود وسليمان... عيسى وزكريا ويحيى.... موسى وهارون وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق... يعقوب ويوسف... أليس من الأصل أن تكون هناك فترة متباعدة بين الرسل حتى يغطي النبي عليه الصلاة والسلام فترة زمنية معينة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/185)
فالحكمة من بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الخلق هي إقامة الحجة، لئلا يقول الناس يوم القيامة إنه لم يأتهم خبر عن تكليف الله لهم بالعبادة، قال الله تعالى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ [المائدة:19].
وأما تعدد الرسل في الفترة الزمنية الواحدة فله حكم كثيرة، منها: أن الرسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وقد صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي..... وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه، فتعدد الرسل لتعدد الأمم التي يبعثون إليها.
ومن ذلك أن الرسول كان يبعث بلسان قومه خاصة، قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم:4]، فاحتيج إلى تعدد الرسل في الفترة الواحدة لتعدد اللغات المنطوقة بين المجتمعات.
ومنها: أن الرسول قد يحتاج إلى من يعينه ويبين عنه، كما هو الحال في موسى الذي طلب من الله تعالى أن يعينه بأخيه هارون لهذا الغرض، قال تعالى حكاية عنه: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ [القصص:34]،.
ومنها: أن المرسل إليهم قد يكون فيهم من العتو والبعد عن الهدى ما يحتاج معه إلى أكثر من رسول زيادة في إقامة الحجة عليهم؛ كما هو الحال في أهل القرية التي كذبت رسولين، فزيد ثالث، قال الله تعالى: وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ* إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ [يس:13-14]. (33/186)
وقد يكون من الحكم في ذلك: إرادة أن تتواصل الشريعة ولا تندرس فترة معينة، أي أنه كلما توفي رسول كان الذي يليه قد وجد قبل وفاته فيواصل الدعوة إلى ما كان يدعو إليه سلفه، كما هو الحال في داود وسليمان مثلاً، أو في زكريا ويحيى وعيسى.....، وقد تكون ثمت حكم أخرى كثيرة لا نعلمها، وفيما ذكرناه كفاية.
والله أعلم.
5173
عنوان الفتوى:عبارات وأقوال ينبغي الحذر منها رقم الفتوى:5173تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما الحكم الشرعي للعبارات التالية: 1. لا حياء في الدين 2. الله ما بيمسع من ساكت 3. لا حول الله يارب 4. صلي على كمشة أنبياء علماً بأنني قرأت ورقة صادرة عن اللجنة الدينية في الأردن تذكر هذه الجمل وجملا أخرى تحت عنوان "كلمات تؤدي إلى جهنم"
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارات المذكورة لا يجوز استعمالها لما فيها من الخطأ، والإساءة وبيان ذلك:
1- أن قولهم: لا حياء في الدين، خطأ ظاهر، فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو خير كله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
روى البخاري ومسلم واللفظ له: "الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان".
وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء خير كله".
وروى الحاكم وغيره بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر".
فكيف يقال مع هذا: لا حياء في الدين!
ولا شك أن قصد القائل هو أن يرفع الحرج عن نفسه، حين يسأل عن شيء يستحي من ذكره. لكنه أخطأ التعبير، والصواب أن يقول حينئذ: إن الله لا يستحيي من الحق. كما قالت الصحابية الفقيهة أم سليم رضي الله عنها "يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء.." الحديث رواه البخاري. (33/187)
2- وأما قولهم: الله ما بيسمع من ساكت.
فهذا منكر من القول، ونسبة النقص إلى الله تعالى خطأ وكذب، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وهم وإن كان مرادهم أن على الإنسان أن يدلي بحجته وأن يتكلم، لأن سكوته لا يفيده، بل قد يكون عرضة لضياع حقه، فلا يجوز أن يجعلوا الله تعالى عرضة، ولا أن ينسبوا إليه ما لا يصح، ولو قالوا حينئذ: تكلم فإنه لا يعلم السر إلا الله، لكان قولاً لائقا حسنا في هذا المقام، وهو كما ترى عكس مقولتهم الخاطئة.
3- وأما قولهم لا حول الله يارب.
فظاهرها نفي الحول عن الله تعالى، وهذا باطل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة للإنسان على ذلك إلا بإقدار الله تعالى له، وتوفيقه إياه.
4- وأما قولهم: صل على كمشة أنبياء.
فظاهر العبارة التنقص من مقام الأنبياء عليهم السلام، والواجب احترامهم وتوقيرهم والاعتراف بفضلهم، وأن لا تجعل الصلاة عليهم لعباً وهزؤاً. فإذا ذكر اسم أحدهم صلى المتكلم والسامع عليه بقوله: صلى الله عليه وسلم. ونحوه. ومن الخطأ أن يأمر الإنسان غيره بالصلاة ولا يصلي، ولفظ (كمشة) أي مجموعة لا يليق استعماله هنا، والله أعلم.
51730
عنوان الفتوى:عدة لفظ الجلالة في القرآن الكريم رقم الفتوى:51730تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
كم مرة ورد لفظ الجلالة ( الله )في القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وفي موقع القرآن الكريم على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أن اسم الجلالة (الله) ورد في القرآن الكريم اثنان وستون وسبع مائة وألف مرة (1762) موزعة على أكثر سور القرآن الكريم المائة والأربعة عشر توزيعاً لا يتسع المقام لذكره. (33/188)
وإنما نجمله فيما يلي: بعض السور تكرر فيها اسم الجلالة وهذا لا نذكره وإنما نذكر السور التي لم يرد فيها أصلاً أو ورد فيها مرة واحدة، فالسور التي لم يرد فيها اسم الجلالة عددها تسع وعشرون سورة كلها في النصف الثاني من القرآن الكريم وهي: القمر، الرحمن، الواقعة، القلم ، القيامة، المرسلات ، عم، عبس، المطففين، الطارق، الفجر، البلد، الليل، الضحى، الشرح، القدر، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، المسد، الفلق، الناس.
أما غير هذه السور فقد ورد فيها اسم الجلالة إما مكرراً أكثر من مرة وإما مرة واحدة، وقد جاء مفرداً في ثلاث عشرة سورة هي: السجدة، ق، الحاقة، المعارج، النازعات، التكوير، الانفطار ، الانشقاق، الأعلى، الغاشية، التين، العلق، الهمزة، وهي كذلك كلها في النصف الثاني من القرآن الكريم.
وفي بعض السور تجد كل آية ذكر فيها اسم الجلالة مرة أو أكثر جاء ذلك في سورة المجادلة.
والله أعلم.
51731
عنوان الفتوى:الإيقاع الموسيقي في الأناشيد في ميزان الشرع رقم الفتوى:51731تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
أريد السؤال عن بعض الأناشيد مثل أنشودة مبحر و يامن يرى و last breath للمنشد أحمد أبوخاطر...
هل يوجد بها إيقاع موسيقي أم هل الأصوات المصاحبة لهذه الأناشيد تأثيرات صوتية فقط؟
أرجو الايضاح... شكرا....
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموسيقى المحرمة هي ما كانت بآلات موسيقية كالعزف على الأوتار وزمر المزامير وضرب الكوبة (أي الطبل) ونحو ذلك. (33/189)
وقد حرم الشرع سائر أنواع الموسيقى، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. والكوبة: الطبل.
وأما الإيقاع الموسيقي الذي هو عبارة عن الترديد والنغمات المقطعة بأصوات المغنين من غير أن تستخدم فيه آلات موسيقية فلا بأس بالاستماع إليه؛ إن كان في مثل الأناشيد الإسلامية التي تشتمل على المواعظ والحكم، وتحث على الخير، وتثير الحماس والغيرة على الدين، وتنفر من الشر ودواعيه.
وبشرط أن لا تتخذ هذه الأناشيد بديلاً عن الذكر والعبادة ويضيع فيها الوقت الكثير، وأن لا تكون بين النساء والرجال. وراجع الفتوى رقم: 987.
وأما أناشيد أحمد أبي خاطر فلا علم لنا بها. وعلى السائل أن يقيسها على ما ذكر ليتبين حكمها.
والله أعلم.
51732
عنوان الفتوى:هيئات الجلوس والاستلقاء المنهي عنها والمباحة رقم الفتوى:51732تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن وضع القدمين فوق بعضهما أثناء الجلوس أو النوم مع مد القدمين إلى الأمام ؟ وعن الجلوس والارتكاز على اليدين إلى الوراء لأنها تشبه جلسة المعذبين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
وثبت في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، وللجمع بين الأدلة حمل العلماء أحاديث النهي على حالة ما إذا كان ذلك يؤدي إلى ظهور العورة أو شيء منها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 41712. (33/190)
وورد -كذلك- النهي عن بعض هيئات الاتكاء والجلوس لأنها هيئات يفعلها الذين يعذَّبون، روى أبو داود وأحمد من حديث الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال: أتقعد قِعدة المغضوب عليهم.
وروى أبو داود عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقطاً على شقه الأيسر، ثم اتفقا، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذَّبون. صححه الألباني. وراجع في هذا فتوانا رقم: 33812.
وأما النوم مع مد القدمين أو وضع إحداهما فوق الأخرى فلا يتصور فيه نهي لأن هذه هي الكيفية الطبيعية للنوم، ولأن النائم هو ممن رفع عنه القلم فليس مؤاخذا بالكيفيات التي يكون عليها في نومه.
والله أعلم.
5174
عنوان الفتوى:تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر رقم الفتوى:5174تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح. (33/191)
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- ما عدا داخل الدبر - وهذا ما لم تكن حائضاً أو نفساء، فإن كانت كذلك فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها).
والله أعلم.
51741
فتاوى
عنوان الفتوى:انشغال قلب المصلي بتذكر ما يحفظه من قرآن هل يدخل في مسمى الخشوع رقم الفتوى:51741تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال:
في قيام الليل أقوم بقراءة ما حفظت حديثا من القرآن وبالتالي يصبح جل تركيزي وذهني بالصلاة بالقراءة فقط بمعنى لا يوجد تفهم للآيات مثلاً أو خشوع بالمعنى المطلوب لأن تركيزي منصب أن أجمع الآيات التي حفظتها وهكذا.. فهل تركيزي على إتيان الآيات بشكل صحيح كما أسلفت يسمى خشوعا أم أنا لستُ على صواب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تعانيه من مشقة وجهد في سبيل حفظ كتاب الله تعالى طاعة عظيمة الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ للبخاري: ومثل الذي يتعاهده وهو عليه شديد فله أجرانِ. (33/192)
قال المناوي في فيض القدير: والذي يقرؤه ويتَتَعْتَعُ أي يتوقف في تلاوته، والتًّعتعة في الكلام التردد فيه لحَصَر أو عِي أو ضعف حفظ، وهو عليه أي والحال أن القرآن على ذلك القارئ شاق له أجرانِ، أي أجر بقراءته وأجر بمشقته، ولا يلزم من ذلك أفضلية المتَتَعْتِع على الماهر لأن كون الماهر مع السفرة أفضل من حصول أجرين؛ بل الأجر الواحد قد يفضل أجورا كثيرة. انتهى
والخشوع عرفه الحافظ ابن حجر في الفتح بقوله: والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون، وقيل لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره
وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي: الخشوع في القلب أخرجه الحاكم. وأما حديث: لو خشع هذا خشعت جوارحه، ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن. انتهى
وقال العيني في عمدة القاري: وعن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتى يكون خاشعا: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التمام وجمع الهم.
وقال العيني أيضا: لأن الصلاة المعتبرة أن يكون فيها خشوع، وما يلهي المصلي ينافي الخشوع والخضوع . انتهى
وعليه؛ فما تفعله لا يدخل تحت تعريف الخشوع؛ وبالتالي فلا يسمى خشوعا لانشغال قلبك بموضوع حفظ ما تقرؤه من قرآن، والذي ننصح به هو أن تقتصر في قيام الليل على قراءة ما تتقن حفظه حتى تكون خاشعاً حاضر القلب متدبراً لآيات كتاب الله تعالى فاهماً لمعانيه، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}(صّ:29) (33/193)
وهذا الذي ذكرناه إذا لم يمكن أن تجمع بين التركيز على الحفظ والخشوع والتدبر.
أما خارج الصلاة فتخصص ما أمكن من وقتك لحفظ أكبر قدر ممكن من كتاب الله تعالى ومراجعته حتى تستظهره وتجيد حفظه، ففي ذلك الخير الكثير إن شاء الله تعالى.
وعلى كل حال فأنت في عبادة تثاب عليها.
وللتعرف على الآداب التي ينبغي أن يتصف بها قارئ القرآن راجع الفتوى رقم: 24437
كما يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 24834 ، 6598.
والله أعلم.
51744
عنوان الفتوى:حكم الأكل من شجرة الجار المتدلية رقم الفتوى:51744تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
لنا جار يزرع في حديقته شجره توت ومجموعه من هذه الأغصان متدلية على جانب بيتنا الذي نستأجره وفي إحدى المرات قطفنا ثمرا من الغصون المتدلية علينا وأكلنا أنا وأهلي دون استئذان صاحب الشجرة أفتوني جزاكم الله كل الخير بهذا وهل يعتبر ما أكلناه حلالا أم حراما وهل إعلامي للرجل صاحب الشجرة لاحقا بأني أكلت منها ينفي حالة الحرام حيث إن أي جزء نبت من الحرام فإن النار أولى به؟
بوركتم مأجورين.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم من مال أخيه المسلم إلا ما سمحت به نفسه أو دعت إليه الضرورة، وما عدا ذلك فلا يجوز، وإن كان عوداً من أراك. (33/194)
ويستثنى من ذلك الأكل من الحائط أو المزرعة لمن مر بها، أو يشرب من لبن الماشية بعد أن ينادي صاحبها ثلاث مرات، فإذا لم يجب أكل وشرب من غير أن يتزود أو يحمل شيئاً...
وذلك لما رواه أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثلاثاً فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل فإن أجاب وإلا فليشرب...
والحاصل أن الأكل من ثمار الأشجار المتدلية عليكم من بيت جاركم لا يجوز إلا بإذنه، وما دمتم قد فعلتم ذلك فعليكم أن تستحلوه مما أخذتم، فإن سامحكم فلا شيء في ذلك ولا حرمة والله يجزيه الخير، وإن امتنع فعليكم أن تقضوه حقه وما استهلكتم من ماله، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليكم ما ذكرت.
وإن كانت الأغصان المتدلية عليكم تضايقكم أو تضر بكم، فمن حقكم أن تطلبوا منه إزالتها عنكم بقطع أو غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17384.
والله أعلم.
51745
عنوان الفتوى:ما ثبت من ألقاب الأنبياء وما لم يثبت رقم الفتوى:51745تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
أرجو الافادة بصحة هذه الألقاب المنتشرة عبر البريد الألكتروني
وجزاكم الله خيرا
ألقاب الأنبياء
آدم..........صفي الله
إدريس..........نبي الله
نوح..........نجي الله
هود..........عامر الله
صالح..........قريب الله
إبراهيم..........خليل الله
لوط..........سليم الله
إسماعيل.........ذبيح الله
إسحاق..........هبة الله
يعقوب..........حزين الله
يوسف..........جميل الله
أيوب..........صبير الله
شعيب..........ناصح الله
موسى..........كليم الله (33/195)
داود.........خليفة الله
سليمان..........تاج الله
ذوالكفل..........ذكي الله
إلياس..........حكمة الله
اليسع..........ذاكر الله
يونس..........سابح الله
عزيز..........ناصر الله
لقمان..........طيب الله
ذو القرنين..........جاهد الله
زكريا..........وارث الله
يحيى..........خاشع الله
عيسى..........روح الله
محمد ..........حبيب الله
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأسماء بعضها ثابت. مثل: إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، وإدريس نبي الله ومحمد حبيب الله، وآدم صفي الله، وما سواها غير ثابت كما تقدم عند كلامنا على سؤال سابق في الفتوى رقم: 50148.
ثم إنه لا شك في ثبوت هذه المعاني لبعض الأنبياء، مثل صبر أيوب، وجمال يوسف، وكون إسحاق هبة من الله، وكون إسماعيل ذبيحا، وحزن يعقوب، ولكن إضافة هذا إلى الله يحتاج لما يثبته وما يسوغه شرعا ولغة.
فإن حزين الله لا تليق شرعا؛ لأن الشر لا يضاف إلى الله، وجميل الله وصبير الله لا تليق لغة.
والله أعلم.
51747
فتاوى
عنوان الفتوى:الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه رقم الفتوى:51747تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال:
يوجد في قريتنا في اليمن [مجلس] سبيل لأي غريب يمر بالقرية، أوقفه شخص متوفى منذ مئات السنين، وأوقف أرضا زراعية لخدمة هذا السبيل [المجلس]، وقليل جدا من يرتاد هذا المجلس، فهل يجوز أن نحول الأرض أو دخلها لصالح مسجد القرية مع بقائها، أو هل يجوز أن نقسم ريع هذه الأرض بين المجلس وبين المسجد، مع العلم بأنه نادر جدا من يرتاد المجلس وحتى من يأتي لا يكلف شيئا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما زاد من ريع هذه الأرض عن حاجة هذا المجلس يصرف إلى نظير الجهة التي عينها الواقف متى ما أمكن ذلك، وذلك كمجلس آخر أو مضيفة يستفيد منها ابن السبيل، لأن الفاضل من ريع هذه الأرض، لا سبيل إلى صرفه على هذا المجلس الذي لا يرتاده إلا القليلون، ولا سبيل أيضاً إلى تعطيله وحبسه لأن هذا خلاف مقصود الواقف في التقرب إلى الله، فلم يبق إلا صرفه في جنس ما أراد الواقف لأن ذلك أقرب الطرق إلى تحقيق مقصوده من الوقف. (33/196)
وقد سئل شيخ الإسلام عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغني عنه؟ فأجاب بأنه: يصرف في نظير تلك الجهة؛ كالمسجد إذا فضل عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر، فكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه، ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. وقد روى أحمد عن علي رضي الله عنه: أنه حض الناس على إعطاء مكاتَب، ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتبين.
وقال أيضاً: فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها، مثل صرفه في مساجد أُخَر وفي فقراء الجيران ونحو ذلك لأن الأمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه، ورصده دائماً مع زيادة الريع لا فائدة فيه بل فيه مضرة وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين المباشرين والمتولين الذي يأخذونه بغير حق، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له، ففضلت فضلة فأمر بصرفها في المكتابين، والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى نوعه.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (فإن تعطلت) جهة الوقف التي عينها الواقف (صرف في جهة مثلها، فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف) البدل (إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر...) تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان.
وبهذا يعلم أنه لا يصرف شيء من ريع هذه الأرض إلى مسجد القرية ما دام يمكن صرفه في نظير الجهة التي عينها الواقف، أما إذا لم يمكن صرفه إلى نظير تلك الجهة فلا حرج حينئذ في صرفه في مسجد القرية أو في الفقراء والمساكين، وإذا كان أقارب الواقف فقراء، فهم أحق به من غيرهم إذا كان سيصرف إلى الفقراء. (33/197)
والله أعلم.
51748
عنوان الفتوى:ما يفعل من اضطر لعدم قول الحقيقة رقم الفتوى:51748تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل هناك حالات يجوز فيها الكذب، حيث إنني قبلت في جامعة وحصلت على بعثة مجانية ولكن عندما سألني الناس أخبرهم أنني أدفع مبلغا معينا من المال لأنني لو أخبرت هؤلاء الناس أنه بالمجان فستحصل مشاكل كثيرة لأهلي لأن عليهم ديونا كثيرة لهؤلاء الناس، ومن بينهم أهلهم وهم يحاولون ضاغطين على والدي أن يأخذوا المال حالاً رغم أنهما لا يستطيعان السداد الآن، كما أنني عندما قدمت الطلب هناك أوراق لم أقدمها وإذا عرف أي شخص بالبعثة فسأفضح رغم أنه لا يوجد أي شيء غير قانوني ولكن البعثة ستلغى في هذه الحالة فما رأيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الكذب الحرمة لما في حديث الصحيحين: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار.
وهناك حالات تضطر الإنسان لعدم الإفصاح بالحقيقة، ويتعين على الإنسان أن يحاول التورية والتعريض ما أمكنه ذلك لقول عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
فإن لم تمكن التورية والتعريض فلا حرج في الكذب لدفع مضرة محققة لا يمكن دفعها إلا به، أو للإصلاح بين الناس، وقد سبق الكلام على هذا بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية فراجعيها: 48814، 7432، 47622، 1052، 26391، 27641، 37533، 3809، 39551.
والله أعلم.
51755
فتاوى
عنوان الفتوى:من صيغ الاستغفار المأثورة رقم الفتوى:51755تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/198)
ما الفرق بين الصيغ الآتية للاستغفار (أستغفر الله- استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم- أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه- أستغفر الله العظيم من كل ذنب- (سيد الاستغفار)، هل كلها صيغ صحيحة وتعتبر استغفاراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصيغ المذكورة قد ورد منها البعض عن النبي صلى الله عليه وسلم والبعض منها لم يرد، فمما ورد عنه صلى الله عليه وسلم صيغة أستغفر الله فقد صح عنه: أنه كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا.ً رواه مسلم.
وكذلك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ففي سنن أبي داود عن بلال بن يسار قال حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فارا من الزحف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وأما سيد الاستغفار فهو حديث صحيح رواه البخاري في باب الدعوات من كتابه الجامع الصحيح ولفظه: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلى أنت، ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
وأما باقي الصيغ فلم نطلع عليها كحديث بذلك اللفظ مأثور، ولكنه يؤدي معنى طلب المغفرة من الله تعالى وإن كان الاقتصار على الوارد أفضل، وأما الفرق بين الصيغ، فإنه واضح من جهة كثرة الجمل وزيادة أسماء الله وصفاته خصوصا في سيد الاستغفار، وأما من جهة الأجر فمرد ذلك إلى الله تعالى، وقد ورد في بعضها ثواب مخصوص كما رأيت، وبعضها يمتاز عن البعض بزيادة أسماء الله وصفاته والتوكل عليه والتسليم له وغير ذلك مما هو في سيد الاستغفار، وقد يكون الأجر بحسب ذلك. (33/199)
والله أعلم.
51757
عنوان الفتوى:مستقر أرواح المؤمنين ومسائل حول صفة الصلاة رقم الفتوى:51757تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال :
1311.
ولا نعلم صفة للجلوس ورد النهي عنها إلا الإقعاء كإقعاء الكلب، وتراجع صفته في الفتوى رقم: 15980.
وأما ما نهي عنه من هيئة الجلوس خارج الصلاة فمنها أن يجلس الرجل متكئاً على يده اليسرى، وتراجع الفتوى رقم: 33812، وقد ورد النهي عن هذه الهيئة في الصلاة أيضاً.
ومما ورد النهي عنه يوم الجمعة الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما، وقد ذهب إلى القول بكراهته الشافعية، ودليلهم ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. وهو حديث حسن. وذهب الجمهور إلى القول بجوازه لعدم ثبوت الحديث عندهم.
ورفع الأصبع عند ذكر الشهادة لا نعلم فيه سنة، أو أحداً قال بمشروعيته، إلا أنه إذا وقع ذلك من الخطيب أحياناً فلا بأس، وقد وردت الإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 30797.
والله أعلم.
5176
عنوان الفتوى:يبقى الرهن في يدي البائع حتى يؤدي المشتري الثمن. رقم الفتوى:5176تاريخ الفتوى:15 رجب 1422السؤال : ذهبت الى السوق لأبيع سيارتي وكان ذلك يوم الجمعة فوافق المشتري على السعر ووافقت على البيع الا أن المكاتب تفتح يوم السبت يوم العمل فأخذت عنه ضمانا للشراء إلا أنه فى يوم الغد تراجع عن الشراء وبذلك فوت علي فرصة البيع ماذا أفعل في هذه الحالة؟ (33/200)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ما ذكر السائل يعتبر بيعاً صحيحاً ماضياً، لرضى كل من المتبايعين به وتفرقهما على ذلك، وليس لأحد منهما الرجوع عنه إلا بموافقة صاحبه، لأن البيع قد تم وحصل التفرق، والتوثيق القانوني من باب الإشهاد لا يتوقف نفاذ البيع ولا صحته عليه، وما أخذه البائع من المشتري في هذه الحالة ليس من باب العربون، وإنما هو من باب الارتهان، وقد نص الفقهاء على أن للبائع أن يأخذ رهنا من المشتري كوثيقة للثمن الذي في ذمته له، وله التمسك به حتى يأخذ حقه، وبناءً على ما سبق فإن السيارة للمشتري، والرهن أو الضمان كما سماه للمشتري أيضا، ولكن للبائع التمسك به حتى يعطيه المشتري ثمن سيارته.
ومع ذلك لو أقلته وسامحت في حقك كان خيرا لك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أقال مسلما أقال الله عثرته " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . والله تعالى أعلم.
51760
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر بعدد معين بين السنة والبدعة رقم الفتوى:51760تاريخ الفتوى:14 جمادي الثانية 1425السؤال:
ما صحة الأذكار التالية :
قول: بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة. أستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم 100 مرة. لا إله إلا الله 100 مرة
يا دايم 300 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم 100مرة وهل لها أساس في السنة وإن لم يكن لها أساس في السنة هل هي حرام أم مكرهة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدد المذكور في هذه الأذكار منه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة ضعيفة ومنه ما لم يرد أصلا، ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أن الذكر على قسمين. (33/201)
القسم الأول: ما رود عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييده بعدد معين على وجه الفضيلة، مثل الأذكار الواردة بعد الصلاة، وبعض أذكار المساء والصباح.
القسم الثاني: ما جاء مطلقا ولم يقيد بعدد معين، وهذا لا يشرع فيه التزام عدد معين لما في ذلك من مضاهاة الشرع وإحداث صفة في العبادة لم ترد، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم مائة مرة لم يرد حسب علمنا لا من طريقة صحيحة ولا ضعيفة مع أنها آية من كتاب الله تعالى، ولفظ: "بسم الله" ذكر مشروع في كثير من أمور المسلمين، بل تجب في بعض الأحيان، ومثلها "أستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم" فإننا لم نجد هذه الصيغة في الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم لامقيدة ولا مطلقة مع أن لفظ: "أستغفر الله" وارد بصيغ متنوعة وفي مواضع متعددة. وأما قول " لا إله إلا الله " مائة مرة فقد جاء في حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك، وضعفه الألباني، وفي لفظه: ما من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ من عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. وكذلك تكرير " يادائم 300 مرة " لم يرد فيه شيء أيضا مع أن الدائم ليس من أسماء الله على الصحيح كما بينا في الفتوى رقم: 51273 وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة فقد ورد فيها حديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في سياق حديث قدسي، وفيه " ومن صلى عليك في اليوم والليله مائة مرة صليت عليه ألفي صلاة، ويقضي له ألف حاجة أيسرها أن يعتقه الله من النار" ثم قال: هذا الحديث باطل. أهـ
وإذا تبين للسائل الكريم أن هذا العدد بالتحديد غير وارد أصلا أو غير وارد من طرق ثابتة فلا ينبغي له التزامه أو اتخاذه سنة، ولو وقع منه مرة أو مرتين فلا بأس بذلك لعموم الأمر بذكر الله تعالى، مع أن فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار محددا غنى عن اتخاذ ما لم يصح في تحديده شيء، ولا يعني هذا أن الأذكار التي يجري الحديث عنها غير مشروعة؛ ولكن المراد هنا هو معرفة صحة تحديد العدد المعين من عدمها. (33/202)
والله أعلم.
51761
فتاوى
عنوان الفتوى:مس المرأة بشهوة من غير جماع لا يحرم ابنتها رقم الفتوى:51761تاريخ الفتوى:15 جمادي الثانية 1425السؤال:
50722.
والله أعلم.
51766
عنوان الفتوى:فوائد عظيمة في قراءة آية الكرسي والمعوذات قبل النوم رقم الفتوى:51766تاريخ الفتوى:15 جمادي الثانية 1425السؤال :
هناك حديث يقول إن من يقرأ آية الكرسي والمعوذات قبل النوم يأتي ملكان يحفظانه حتى يصبح... وهناك حديث يقول إن الشيطان يستهزئ بالذي لا يقوم الليل أو لا يصلي الفجر فيبول بأذنه حديث آخر: إن رجلا نام حتى أصبح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الجن في أذنه أو أذنيه.... فهل قراءة آية الكرسي والمعوذات قبل النوم تحميه من أن يبول الجن في أذنه حتى ولو لم يصل الفجر حاضراً أو لم يقم الليل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
كما ثبت الترغيب في قراءة آية الكرسي عند النوم لكونها سبباً في حفظ المسلم من الشيطان حتى يصبح، ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة). قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك، وسيعود). فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه سيعود). فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أباهريرة ما فعل أسيرك). قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه كذبك، وسيعود). فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما فعل أسيرك البارحة). قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: (ما هي). قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه (33/203)
وسلم: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة). قال: لا، قال: (ذاك شيطان) (33/204)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لن يزال عليك من الله حافظ، أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونقمته. انتهى.
وعليه؛ فلم يثبت كون الحفظ المذكور بملكين اثنين، وبول الشيطان في أذن النائم عن صلاة الصبح ورد في حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال: في أذنه.
ولم يثبت ذكر لفظ الاستهزاء في الحديث؛ وإنما هو تفسير لبعض معاني البول الصادر من الشيطان، ففي فتح الباري: واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول، وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر، وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به، وقيل إن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. انتهى.
ثم إن قراءة المعوذتين عند النوم لم يرد أنها تمنع من بول الشيطان في أذن النائم عن صلاة الفجر، أما آية الكرسي فقارئها لا يقربه شيطان في تلك الليلة، ووجه التوفيق بين عدم قربان الشيطان وبوله هنا بعدة أمور:
الأمر الأول: أن يحمل القرب هنا على كونه حسياً بمعنى أن الشيطان لا يقربه بأذى في جسده أو سرقة مثلاً، أما البول فهو معنوي بمعنى الاستيلاء والاستهزاء.
الأمر الثاني: أن يحمل القرب والبول على كونهما معاً حسيين أو معنويين فيكون أحدهما مخصصا لعموم الآخر.
الأمر الثالث: أن يقال إن البول يحصل في حق من لم يقرأ آية الكرسي بنية طرد الشيطان، وهذه الأوجه الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح للتوفيق بين حديث العقد الثلاث التي يعقدها الشيطان على قافية رأس النائم، وبين حديث قارئ آية الكرسي الذي لا يقربه شيطان حيث قال الحافظ: وقد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه أن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان معارضة وليس كذلك لأن العقد إنما حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلاً أن يماسه كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك، وإن حملا على المعنويين أو العكس فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما إلى أن قال: فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان. انتهى. (33/205)
والله أعلم.
51768
عنوان الفتوى:مصير من مات من الأطفال وهل تقبل شفاعتهم رقم الفتوى:51768تاريخ الفتوى:15 جمادي الثانية 1425السؤال :
51769
فتاوى
عنوان الفتوى:محاذير إطلاق النظر في الأفلام الخليعة رقم الفتوى:51769تاريخ الفتوى:15 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا مقيم على مشاهدة أفلام الجنس، هل الوضوء يمسح تلك الآثام؟ أرجوكم أن تجيبوني بالكتابة الأولى.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاهدة الأفلام الخليعة مما نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ] (النور: 30).
وإطلاق النظر في الأفلام الخليعة يؤدي إلى أمراض النفس وقسوة القلب والزهد في الحلال والتجرؤ على ارتكاب الفواحش والمعاصي والتهاون فيها.
والذي يظهر لنا أن الإصرار على النظر إلى أفلام الجنس بشهوة مع خوف الفتنة يعد من الكبائر، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الكبيرة الثانية والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة.. (33/206)
فإذا كان نظر الأجنبية بشهوة وخوف فتنة من كبائر الذنوب فنظر الأفلام الخليعة أولى بذلك، لتمكن الناظر فيها من رؤية ما لا يمكن الاطلاع عليه في الخارج إلا بمشقة مع إدامة النظر وتكراره، وحصول الشهوة غالبا، وما يترتب على ذلك من ألوان الفساد كالاستمناء أو الوقوع في الزنا أو الفاحشة.
هذا بالإضافة إلى ما تقرر عند أهل العلم من أن الإصرار على الصغيرة معدود من الكبائر، كما جاء عن ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار.
ومعلوم أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، فلا يكفرها الوضوء ولا الصلاة، وعليه، فننصح السائل الكريم بالابتعاد عن مشاهدة هذه الأفلام التي تدمر الأخلاق وتفسد الشباب، وبالمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
واعلم أخي الكريم أن الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم فقال: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ] (النور: 30-31).
فمن لم يغض بصره فقد خالف أمر الله وعرَّض نعمة البصر التي أنعم الله عليه بها للزوال، وهي نعمة لا يعرف كثر من الناس قيمتها إلا عند فقدهم لها والعياذ بالله، فمن أطلق العنان للبصر في نظر المحرمات فعليه أن يتوقع أمورا:
أ - زوال نعمة البصر، لأن النعم تقيد بالشكر وتعرض للزوال بالكفران، وقد عرّف العلماء شكر النعم بأنه صرفها في ما يرضي الله، كما عرفوا كفرانها بأنه صرفها فيما لا يرضي الله تعالى.
ب - أن إطلاق البصر قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، فالنظر بريد القلب.
جـ - أنه يظلم القلب، فمن حفظ بصره نور الله بصيرته، والعكس بالعكس، والشاهد هو قول الله جل وعلا: [كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] (المطففين: 14). (33/207)
د - التعرض لسخط الله ومقته، ومن سخط الله عليه فقد هلك.
هـ - أنه من جملة المعاصي، ومن عاجل عقاب المعصية أن تتيسر للعبد معاص أخرى، ويحرم التوفيق لكثير من الطاعات.. إلى غير ذلك.
وأما عقاب المطلع على تلك الصور فمن جملته هذه الأضرار التي أشرنا إليها آنفا، إضافة إلى ما ينتظره من عذاب الله في الآخرة إن لم يمنّ الله عليه بالمغفرة والعفو.
والله أعلم.
51774
عنوان الفتوى:نصاب زكاة الزروع بالقنطار والقدر الواجب إخراجه رقم الفتوى:51774تاريخ الفتوى:15 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل تجب الزكاة في محصول زراعي قدره خمسة قناطير إن كان نعم فكيف تحسب، فنحن لا نخرج الزكاة إلا إذا بلغت عشرة قناطير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 26675 أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة قدره بالقنطار الحالي 2،5 قنطارا وبالوزن 653 كيلو غراماً. وعليه فإذا تحصل هذا القدر المذكور عندكم فقد وجبت الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والعيون، ويجب نصف العشر فقط إذا كان يسقى بآلة من آلات السقي كالماكينة مثلا، وراجع التفوى رقم: 10236 .
وبالنسبة للفترة الزمنية التي لم تكونوا تؤدون فيها الزكاة مع وجود النصاب الذي ذكرنا ( وهو 2،5 قنطارا) فيجب عليكم إخراجها فورا لأنها مازالت في الذمة، وعليكم أن تجتهدوا في قدر المدة التي لم تؤدوا فيها الزكاة فتؤدونها حتى يغلب على الظن براءة ذمتكم منها، فالزكاة لا تسقط بمضي الزمن بل تخرج حتى من تركة الميت إذا مات بعد وجوبها وقبل إخراجها. وراجع الفتوى رقم: 9217.
والله أعلم.
51779
عنوان الفتوى:من أين يحرم المقيم بالرياض الذي أهله يقيمون بمكة؟ رقم الفتوى:51779تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/208)
5178
عنوان الفتوى:حكم ما يقع فيه الطبيب من أخطاء رقم الفتوى:5178تاريخ الفتوى:08 ربيع الثاني 1422السؤال : ما مدى ضمان الطبيب للخطأ المهني مع العلم أن نسبةالنجاح والفشل أمر وارد وليس هناك نجاح مئه بالمئة.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلا شك أن الطبيب مسؤول عما يقع فيه من خطأ تجاه من يطببه، وهذه المسؤولية تعظم أو تقل بحسب نوع الخطأ ودرجته، وقد دلت الشريعة على اعتبار المسؤولية الطبية، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن". رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي. والحديث يعتبر أصلاً عند أهل العلم في تضمين الجاهل إذا عالج غيره وتضرر بعلاجه. وإذا كان الجهل هو الموجب للمسؤولية كما يدل عليه ظاهر الحديث، فإنه يستوي فيه الجاهل بالكلية وهو الشخص الذي لم يتعلم الطب، والجاهل بالجزئية وهو الشخص الذي علم الطب وبرع في فرع من فروعه، ولكن يجهل الفرع الذي عالج فيه، فمثل هذا يضمن، قال الإمام ابن قدامة في المغني: فأما إن كان حاذقاً وجنت يده مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع.... أو يقطع بآلة كألة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصح القطع فيه، وأشباه هذا ضمن فيه كله، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هذا فعل محرم فضمن سرايته كالقطع ابتداءً" انتهى وقوله ( كالقطع ابتداء) أي: الخطأ في قطع (الختان) محرم مثل القطع ابتداء على وجه الاعتداء والخيانة. فالطبيب الجاهل يأثم بجنايته ويضمن ما يترتب عليها. أما الخطأ فهو ما ليس للإنسان فيه قصد ومثاله: أن تزل يد الطبيب الجراح، أو أخصائي التخدير، أو الممرض،
أو المصور بالأشعة والمنظار، وينشأ عن ذلك ضرر بجسم المريض فهذا النوع لا يترتب عليه تأثيم فاعله، قال تعالى: ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب:5] ومن ثم لا تتعلق به مسؤولية الآخرة لكن يلزم صاحبه بضمان ما نشأ عن خطئه. وإذا أتقن الطبيب عمله، وأعطى الصناعة حقها ثم حصل ضرر لا يد له فيه لم يضمن، وهذه مرتبة فوق التي قبلها. والفرق بينهما أنه في السابقة تسبب في الخطأ عن غير عمد، وهو طبيب ماهر، أما هذه فالضرر جاء متأخراً وليس بسبب منه أثناء التطبيب. قال الإمام ابن القيم (( وإن كان الخاتن عارفاً بالصناعة، وختن المولود في الزمن الذي يختن فيه مثله، وأعطى الصناعة حقها، لم يضمن سراية الجرح اتفاقاً)). نقلاً من تحفة المودود لابن القيم. (33/209)
والله أعلم.
51781
عنوان الفتوى:ما يلزم من جلس مع قوم يحتسون الخمر رقم الفتوى:51781تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1425السؤال :
أطلب من سيادتكم التكرم بإعلامي بما ينص عليه القرآن وسنة رسول الله في سؤالي التالي : هل المصلي الجالس مع أناس يشربون الخمر يجب عليه الوضوء إذا حان وقت الصلاة أو يجب عليه الاغتسال، علما بأنه يجالسهم ويحاول دعوتهم لدين الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الفتوى في حرمة الجلوس مع من يشربون الخمر وذلك في الفتوى رقم: 4387.
وإذا كان الجلوس لغرض نصح الجالسين وبيان خطورة ماهم مقدمون عليه فليكن في وقت لا يتناولون فيه الخمر. أما حال احتسائهم للخمر فلا يجوز الجلوس معهم لأن هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وراجع الفتوى رقم: 43422. والجلوس المذكور لا يجب على صاحبه الاغتسال مطلقا ولا الوضوء، وللتعرف على مبطلات الوضوء ونواقضه راجع الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم. (33/210)
51782
عنوان الفتوى:ضوابط جواز استقبال العروس بالشموع مع الرقص رقم الفتوى:51782تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1425السؤال :
يوجد عندنا عادة في الأفراح وهي أن تمسك أم العروس وأم العريس شموعا من نوع خاص ويرقصن بها أمام العروس فما حكم هذا العمل وما حكم صناعة هذه الشموع وبيعها ؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإظهار الفرح والسرور مما جبلت عليه الفطرة، وللمسلم أن يفرح ويظهر فرحه في غير معصية الله جل وعلا.
واستقبال العروس بالشموع المضاءة مع الرقص عادة اتخذها بعض النساء، ولا حرج فيها إذا لم يقصد بها العبادة ـ كما يفعل النصارى ـ أو التشبه بالكفار. لأن رقص المرأة أمام النساء لا حرج فيه إذا كانت ساترة لما يجب عليها ستره أمامهن، والأولى لها تركه. وعليه فلا حرج أيضا في صناعة هذه الشموع وبيعها ما دامت تستخدم في الحلال.
والله أعلم.
51784
فتاوى
عنوان الفتوى:هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الراس رقم الفتوى:51784تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بغير قلنسوة فإن كان صلى فكم مرة فعل ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها، ونص الحنفية على كراهة صلاة الرجل مكشوف الرأس إذا كان تكاسلا لترك الوقار، لا للتذلل والتضرع. ولم نقف على حديث أو أثر صحيح يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاسر الرأس، و أما ما رواه ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ـ أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي فقد قال عنه الألباني رحمه الله ( ضعيف جدا).
والله أعلم.
51785
عنوان الفتوى:فوائد وفضائل العلم بأسماء الله الحسنى رقم الفتوى:51785تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/211)
قرأت في بعض الكتب فضائل أسماء الله الحسنى يعني إن قرأنا هذه الأسماء الحسنى فيكون كذا وكذا كذا وكذا لكن في هذه الكتب حوالات ما في موجودة فلذا أسألكم أن تبينوا لي بيانا واضحا أن فضائلها موجودة أو ليست موجودة .
فجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لحفظ أسماء الله الحسنى والدعاء بها فوائد عظيمة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. أي حفظها ودعا بها وعمل بمقتضاها
وِلتعلُّم هذه الأسماء فوائد كثيرة وجليلة.. فمنها: المعرفة بالله سبحانه، فإن العلم بمعاني أسمائه عز وجل وصفاته العلا يحقق العلم الصحيح بفاطر الأرض والسماوات، ومنها: أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والتوكل وسائر العبادات، ومنها: تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، فهناك تلازم وثيق بين إثبات الأسماء والصفات لله وتوحيد الله، فكلما حقق العبد أسماء الله وصفاته علما وعملا كان أعظم وأكمل توحيدا. ومنها: الصبر على المكروهات والمصائب النازلة بالعبد، فهو سبحانه حكيم عليم، حكم عدل، ولا يظلم أحدا فمن عرف رباً كذلك صبر على قضائه وقدره، ولم نقف على أحاديث صحيحة تثبت أن من قرأ أسماء الله أو بعضها يكون له كذا أو كذا، ولذا فالاستفادة من أسماء الله تعالى تكون بالدعاء بها كما سبق، ونوصيك أن لا تأخذ أمور دينك إلا من كتب موثوقة عن أشخاص معروفين بالورع ولزوم السنة، واحذر من البدع وأهل البدع، وكل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الشر في الابتداع في الدين.
والله أعلم.
51791
فتاوى
عنوان الفتوى:زوجها لا يحب الاستمتاع إلا في الدبر رقم الفتوى:51791تاريخ الفتوى:16 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/212)
أنا فتاة من فلسطين لدي صديقة لديها مشاكل مع بعض الناس جعلت الكثير يعرضون عن الزواج بها، وقد تزوجت أخيراً وعندما تنزل إلى بيت أهلها تحدثني عن زوجها وتشكو لي فشله وأنه يحب بعض البنات والأرامل وأن هذا الزوج حينما ينام معها لا يمارس معها الجنس إلا من الدبر ولا يأتيها من القبل إلا قليلاً وحينما تحاول التفاهم مع زوجها يقول إنه لا يحب ممارسة الجنس إلا من الخلف، فما هو رأيكم في هذه القصة، وماذا يمكن أن أنفع به هذه الفتاة؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ويقلع عما يفعل، ويحرم على زوجته طاعته في ما يطلب من الحرام، وقد سبق بيان حرمة ذلك ووسائل العلاج في فتاوى كثيرة مما يغني عن تكراره هنا، ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50840، 34015، 23046 وكذلك الفتاوى المربوطة بهذه الفتوى.
وننبه إلى أن المقصود هنا هو الوطء في محل الأذى -الدبر- أما الوطء في الفرج من جهة الدبر فلا حرج فيه كما سيلاحظ في الفتاوى السابقة الذكر.
والله أعلم.
51798
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يُمنع ضعيف العقل من دخول المسجد رقم الفتوى:51798تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا لدي أخ منذ ولادته أصبح نمو عقله بطيئا جدا ونظره ضعيفا جدا، نحن مهتمون به قمنا بالذهاب لمعالجته وقالو لنا نمو عقله بطيء جدا متأخر أكثر من 10سنوات وهو الآن عمره عشرون سنة(20) وتصرفاته ولد عمره 6 سنوات ويفهم كل شيء يفرق بين العادات السيئة والحسنة وهو يفهم كل شيء إذا بعثناه لمحل أو أوصيته وصية خفيفة لأقاربه يوصلها، وهو يصلي في الأوقات الخمسة
والسؤال هو:
1- إذا ذهب إلى المسجد بعض الأحيان يلعب ويضحك بصوت عال حتى يتضايق منه المصلون ونحن نقوم بتوجيهه وعدم الضحك لكن يرجع إلى فعل ذلك هل يجوز منعه الذهاب إلى المسجد والصلاة في البيت. (33/213)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، ورفع أصواتكم. والحديث ضعفه أهل العلم، ولكن الفقهاء يستدلون به على معنى صحيح وهو صيانة المسجد عن لعب الصبيان وعبث المجانين ونحو ذلك، والصبيان الذين يجنبون المسجد هم الذين يحدثون فيه أذى للمصلين، أو يحدثون فيه أمورا لا تليق به، ومثلهم ضعيف العقل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الأشياء الضائعة في المسجد وكذا البيع والشراء، فقد روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. وما ذلك إلا صيانة للمسجد عن العبث وكل ما يؤذي المصلين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.
وعليه؛ فما دام هذا الشخص يحدث في المسجد أذى للمصلين فينبغي منعه من المسجد، وأمره بالصلاة في البيت.
والله أعلم.
51799
عنوان الفتوى:السائل الغامق غير المتصل بالحيض أو النفاس لا يعد شيئا رقم الفتوى:51799تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1425السؤال :
أرجو الجواب على سوالي بأسرع وقت ممكن لأنني محتارة جدا جدا ولاأعرف ماذا أفعل من ناحية الصلاة والأشياء الأخرى.
السؤال هو أنني كنت نفساء وبعدها طهرت ولم يأتني الحيض لمدة شهرين تقريبا لأنني مرضعة والله أعلم وقبل أن ينتهي الشهر الثاني أتتني قليل من السوائل الغامقة ولكنها ليست مستمرة وإنما تأتي قليلا ثم تنقطع وتعاودني اليوم الثاني فما هو حكمي؟ أرجو الافادة . (33/214)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ينزل من المرأة من صفرة أو كدرة أو سائلٍ غامق غير متصل بدم الحيض أو النفاس فليس بحيض فتصح معه الصلاة والصيام وغير ذلك لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعليه فعليك أداء الصلاة وفعل ما يحل فعله للطاهرات على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
518
عنوان الفتوى:لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة رقم الفتوى:518تاريخ الفتوى:03 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم فضيلة الشيخ ورحمة الله وبركاته . هل يجوز أن يضع الشخص أمواله في بنك ربوي شرط أن تكون هذه الأموال في قسم الحساب الجاري ؟ وجزاك الله عنا ألف خير.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد:
فإنه لا يجوز لشخص أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من التعاون معهم على الاثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2]. لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين ، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.
والعلم عند الله تعالى.
51804
فتاوى
عنوان الفتوى:الإحسان إلى والدي الزوج يؤدي إلى رضا الرب ومحبة الزوج رقم الفتوى:51804تاريخ الفتوى:17 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/215)
أنا امرأة متزوجة برجل مسلم أبواه يرفضان زيارتي بدعوى أني لم أستضفهم لبيتي من قبل، وفي رأيي أنهما ليسا بحاجة إلى هذا النوع من المجاملات، لذا فأنا مصرة على عدم استضافتهما، فهل أنامخطئة، باختصار ماهو واجبي نحو عائلة زوجي شرعا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجب عليك اتجاه أهل زوجك إلا ما يجب على المسلم نحو أخيه المسلم، وقد بينا حقوق المسلم على أخيه في الفتوى رقم: 6719.
ولكن إذا أمرك زوجك بشيء ما اتجاه أهله فالواجب عليك طاعته في ذلك، ما دام في المعروف ولا يترتب عليك ضرر بسببه، وراجعي الفتوى رقم: 4180.
ولا شك أن حسن علاقتك مع أهل زوجك من حسن العشرة التي حث الشارع كلا من الزوجين على تحقيقها، وإن مما يزيد حظوة المرأة عند زوجها إحسانها وإكرامها لأقاربه، ولا سيما والداه.
وعلى هذا فينبغي أن تتراجعي عما كنت عليه من موقف اتجاه أهل زوجك، وأن يكون بينكم نوع من التواصل، تنالي رضا ربك، ومودة زوجك، ويكتب لك الأجر العظيم.
والله أعلم.
51809
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يحق للأب منع بنته المعقود عليها من الخروج مع زوجها رقم الفتوى:51809تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا كاتب كتابي هل تخرج زوجتي بإذن أبيها أم بإذني وما هي حقوقي عليها، وهل يجوز لأبيها منعها ومنعي من الخروج سوياً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن الزوج له حق الطاعة إن كان قد وفَّى الزوجة حقها من المهر والنفقة، فإذا لم يقم لها بحقها كأن منعها المهر المعجل فلها أن تمنع نفسها إن كان لم يجامعها راضية، ولأبيها أن يمنعه من الخروج بها، أما إذا مكنته من نفسها فجامعها ثم أرادت أن تمنع نفسها حتى يدفع لها المهر فليس لها ذلك؛ بل يصبح المهر دينا عليه. (33/216)
وأما إذا منعها النفقة فلها أن ترفع أمرها للقضاء مطالبة بالفسخ أو تمنع نفسها منه ولكن لا نفقة لها في الأيام التي امتنعت فيها من تسليم نفسها، وننبه إلى أن الزوجة تستحق النفقة بتمكين الزوج من الاستمتاع بها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 2317.
وهذه بعض النصوص عن أهل العلم تدل على ما ذكرنا:
قال الإمام النووي في المنهاج وهو يتكلم عن المهر: ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحالَّ لا المؤجل، فلو حلَّ قبل التسليم فلا حبس في الأصح.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: (ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال (ملكته بنكاح).... (ولو بادرت فمكنت طالبت) بالمهر، (فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر)، وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن.
وقال الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج وهو يتحدث عن إعسار الزوج بالنفقة أو امتناعه من دفعها: إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمنعه تمتعاً مباحاً (صارت) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع (دينا عليه) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عنَّ لها الفسخ كما سيعلم من كلامه (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر).
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يعدد ما به تكون المرأة ناشزة: (والخروج من بيته) أي من محل رضي بإقامتها به ولو بيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعيادة وإن كان غائباً بتفصيله الآتي (بلا إذن) منه ولا ظن رضاه عصيان و(نشوز) إذ له حق الحبس في مقابلة المؤن... (إلا أن يشرف) البيت... (على انهدام)... أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من فاسق أو سارق.... أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة: أي أو نحو محرمها -كما هو ظاهر- أو يخرجها معير المنزل أو متعد ظلماً أو يهددها بضرب فتمتنع فتخرج خوفا منه إن تعين طريقاً، فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها فتستحق النفقة. انتهى. (33/217)
وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: هذا؛ وللأب أن يسافر بالبكر قبل إيفائه، في الفتاوي: رجل زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج، فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها. انتهى، فإذا كان للأب أن يسافر ببنته لعدم وفاء الزوج بالمهر فإنه له أن يمنعها من الخروج معه.
وأما عن حقوق الزوج على زوجته، فسبق ذكرها في الفتوى رقم: 27662، ثم إننا ننبهك إلى أن بعض الناس يتحفظون على أن يخلو الأزوج ببناتهم قبل إشهار النكاح في وليمة يدعى لها الناس خشية على بنتها مما قد تتعرض له على ألسنة الناس، فينبغي للزوج مراعاة هذه الهواجس وأن يقدر حالة الأهل، وراجع الفتوى رقم: 5859.
والله أعلم.
5181
عنوان الفتوى:حكم عمل المرأة التي ليست بحاجة للمال رقم الفتوى:5181تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما رأي الإسلام في عمل المرأة غير المحتاجة للمال؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل الذي يلائم فطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية لا حرج فيه إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة، وهذا مثل تدريسها للبنات أو عملها في مستشفى خاص بالنساء، فلا حرج على المرأة في مثل هذه الأعمال، ولو لم تكن محتاجة، بل قد يكون عملها مندوباً أو واجباً بحسب حالها، والحاجة إليها. وما لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى عملها ضمن الشروط السابقة فقرارها في بيتها خير لها، والمصلحة في بقائها متحققة، وخروجها للعمل سيكون على حساب وظائفها المنزلية، والتي هي الأصل والأولى بالرعاية. (33/218)
والله أعلم
51811
عنوان الفتوى:حكم السكنى مع مدمن خمر رقم الفتوى:51811تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا شاب مسلم مؤمن بالله ورسوله وأطبق سنة رسوله الكريم، معي شاب مسلم لكنه يشرب الخمر ونحن نعيش في بيت واحد وهو يستخدم كل الأغراض الخاصة بالأكل والشرب ويجلب المشروب معه إلى البيت ويستخدم أدوات المطبخ مثل الكوب أو القدح لشرب المنكر، ماذا يجب علي أن أفعل في مثل هذا الأمر وأنا أعيش في لندن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أول ما يجب عليك فعله هو أن تنهى صديقك هذا عن تعاطي الخمر قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فمره أولاً أن يكف عن تعاطي الخمر التي هي أم الخبائث، وذكره بالله عز وجل وبشديد عقابه وبأنه مسلم فعليه أن ينقاد لأمر الله عز وجل ونهيه، فإن أصر على شربها ولم ينفع فيه وعظ ولا تذكير، فإننا ننصحك بمفارقته والبحث عن مسكن آخر، فإن تعذر ذلك ولم يكن لك بد من المقام معه فنرجو أن لا يكون عليك إثم إن شاء الله، إلا أنه يحرم عليك أن تجلس معه على المائدة حال شربه للخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. رواه الطبراني، وعند الترمذي والنسائي: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. (33/219)
وأما استعماله لأدوات الطبخ أو الشرب في شرب الخمر، فإن كنت قادراً على أن تستقل بأدوات خاصة بك وتمنعه من استخدامها في الحرام فهذا أولى، وإن لم تكن قادراً على ذلك فلا بأس من استعمالها بعد غسلها، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في صحيحه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا -أي في غيرها- وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها -أي اغسلوها- بالماء وكلوا واشربوا. والحديث رواه البخاري بلفظ: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ومن المناسب أن نحيلك إلى الفتوى رقم: 45909، والفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.
51814
عنوان الفتوى:المعنى اللغوي لكلمة البظر رقم الفتوى:51814تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما معنى البظر عند المرأة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فسر الفيومي في كتابه المصباح المنير البظر بقوله: لحمة بين شفري المرأة وهي القلفة التي تقطع في الختان، والجمع بظور وأبظر، مثل فلس وفلوس وأفلس، وبظرت المرأة -بالكسر- فهي بظراء، وزان حمراء، لم تختن. انتهى، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 1960، والفتوى رقم: 31783. (33/220)
والله أعلم.
51815
عنوان الفتوى:تعلم الفتاة ببلاد الكفر والتعلل بإرسال بعض العلماء بناتهن للدراسة بها رقم الفتوى:51815تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال :
6015.
وعن إقامة المرأة مع خالتها في البيت ومعها في البيت من هم أجانب فالأصل أنه مباح إذا احتيج إليه، ويجب عليها أن تتجنب الخلوة بأي من أولئك الرجال، وكذلك كشف العورة أمامهم والحديث معهم فيما لا تدعو إليه الحاجة، فإن احتاجت إلى الحديث تجنبت الخضوع بالقول وتجب مراعاة الضوابط الموجودة في الجواب رقم: 10146.
وعن النقطة الرابعة فنقول: إن واجب المسلم أن لا يعمل إلا بما علم صحته من الفتاوى، وأن لا يستفتي إلا من ضم الورع إلى العلم، قال صاحب مراقي السعود:
وليس في فتواه مفت يتبع * إن لم يضف للدين والعلم الورع
وقال العلماء: إنه لا يحل لامرئ أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين خاصة.
وإذا كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى درس ابنته في دولة كفر فإنه لا يجوز لها أن تقتدي به في ذلك، لأنه إما أن يكون خطأ وهو غير معصوم من الخطإ، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وعن سائر المسلمين، وإما أن يكون له فيه من التعليل ما لا ينطبق على حالتها.
والنصيحة التي نقدمها لهذه الفتاة هي أن تحذر الفتنة وتبتعد عن أسبابها، وتعلم أن الشهادات والمناصب في هذه الحياة الدنيا لا تساوي شيئا في مقابلة سخط الله وغضبه، وأن تقوى الله يجلب السعادة والرزق من حيث لا يحتسب، فلتترك عنها هذا السفر المحرم إذا كان لها غنى عنه، فإن الدراسة المذكورة محفوفة بالمخاطر والفتن التي لا يتصور أن يفلت منها إلا من رحم الله. (33/221)
ولتقتصر على العمل الذي تتيحه لها الشهادة التي تحصلت عليها ولتتق الله في ذلك أيضا.
والله أعلم.
51817
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام الكفارة في حالة ما إذا اصطدم اثنان فماتا، أو قتل نفسه خطأ رقم الفتوى:51817تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال:
18381 وأما شهادة زوجة أخيك فلا تكفي بينة على موته بعد والديه، لا سيما وأنها متهمة بالسعي لتوريث زوجها من والديه فيزيد نصيبها من تركته.
المسألة الثانية: المكان الذي تعتد فيه زوجة أخيك: والأصل في المرأة أن تعتد في البيت الذي كانت تسكنه قبل موت زوجها، وعلى هذا، فالأصل أن تعتد في بيتها في قطر، وهذا فيما إذا أمكنها الرجوع وكانت المسافة أقل من مسافة القصر.
وأما إذا كانت على مسافة القصر أو أكثر من بيت زوجها فجمهور الفقهاء على أنه يجوز لها أن تعتد في المكان الذي هي فيه إذا كانت تأمن على نفسها، ويجوز لها الرجوع إلى بيت الزوجية إذا وجد معها محرم، وتراجع الفتوى رقم: 22833.
وإذا قدر حصول ضرر عليها بسكناها ببيت الزوجية جاز لها الانتقال إلى المنزل الذي تأمن فيه على نفسها، وراجع الفتوى رقم: 43485.
المسألة الثالثة: الولاية على هؤلاء الأيتام: فإنها تكون عند فقد الأب وأبيه -وهو الجد- لوصي الأب، فإن لم يوجد فقاض، وهذا مذهب الشافعية، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 28545.
المسألة الرابعة: أثاث البيت، والحكم فيه أنه إذا قامت البينة على أن الزوج هو الذي قام بتأثيثه ولم تشترك فيه الزوجة أو شهد العرف بذلك فالأثاث حق لورثة الزوج، وإذا وقع الخلاف ولم تكن بينة أو عرف فما يصلح للرجال يكون لورثة الزوج مع اليمين، وما يصلح للنساء يكون للزوجة مع اليمين، وراجع الفتوى رقم:18381. (33/222)
المسألة الخامسة: الدية في قتل النفس أو فيما دون النفس: فإذا ثبت من جهة الاختصاص أن الحادث قد وقع بتفريط من أخيك فتجب عليه دية والديك وتتحملها عاقلته، وهم أقرباؤه من جهة الأب.
وأما الكفارة فقد نص فقهاء الشافعية على وجوب الكفارة في حالة ما إذا اصطدم اثنان فماتا، ففي "أسنى المطالب": وعلى كلٍ من المصطدمين في تركته كفارتان، إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه لاشتراكهما في إهلاك نفسين. انتهى.
والراحج انه لا كفارة عليه في قتل نفسه، وهو اختيار ابن قدامة، فقد قال في "المغني": والأول أقرب للصواب إن شاء الله، فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة. انتهى.
وعلى هذا، فالواجب في تركة أخيك كفارتان عن قتله لوالديه خطأ، والواجب في تركته أيضا تعويض ابن أختك عما لحقه من ضرر، وفي تفاصيل هذه المسألة: خلاف بين أهل العلم يرجع إليه في كتب الفقه.
وننبه إلى أن مثل هذه المسائل محل للنزاع والخصومات، فالأولى أن تراجع فيها المحاكم الشرعية، لأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في القضايا الاجتهادية، فإن لم توجد محكمة شرعية فجماعة المسلمين.
والله أعلم.
51819
عنوان الفتوى:من وطئ بعد دفع جزء من كفارة الظهار رقم الفتوى:51819تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال :
7438.
وحيث اعتبر هذا ظهارا فلا يجوز للزوج إتيان زوجته إلا بعد الكفارة ومن تعمد خلاف ذلك فقد أتى معصية يجب عليه التوبة منها، وليس عليه إلا كفارة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 14225.
وعليه، فإن من وطئ بعد دفع جزء من الكفارة بنى على ما أعطى، قال ابن قدامة في المغني: ولو وطئ أثناء الإطعام لم يلزمه إعادة ما مضى منه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. (33/223)
والله أعلم.
51822
عنوان الفتوى:منعها الأطباء العمرة لمرض في قلبها قهل تعتمر؟ رقم الفتوى:51822تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال :
": الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
وقال المرداوي في "الإنصاف":والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا أي على المكي وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ، وإن كان المرض مزمنا فإنك تنيبين من يعتمر عنك، والمرجع في تحديد المرض المزمن هم الأطباء، فإذا قرر طبيب مسلم ثقة أن مرضك مزمن وأن ذهابك سيضرك ويزيد في مرضك فالأولى عدم الذهاب وعدم تعريض النفس للهلكة.
أما إن كنت اعتمرت من قبل وأصبحت العمرة تطوعا في حقك فالأمر سهل، ولا ينبغي أن تشقي على نفسك أو تحمليها ما قد يترتب عليه ضرر في أمر غير واجب.
وأما قول الله جل وعلا: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا{التوبة: 51} فإنه حق، ولكن الله تعالى أمرنا بالحذر من أسباب الهلاك، ورخص لنا فيما لا نقدر عليه، ومن ذلك الحج والعمرة. قال الله تعالى: وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97}.
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من ختعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
فالواجب على المسلم أن يأخذ بكل الأدلة الشرعية ولا يضرب بعضها ببعض دون علم ومعرفة.
والله أعلم.
51824
عنوان الفتوى:أحاديث حول الاعتصام بكتاب الله الوصية بأهل بيته صلى الله عليه وسلم رقم الفتوى:51824تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال :
17982، والفتوى رقم: 36185.
والله أعلم.
5183
عنوان الفتوى:حكم صلاة السنة بعد كل فريضة رقم الفتوى:5183تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يجوز صلاة ركعتين بعد كل صلاة فرض دون الالتزام بالسنن الرواتب ؟ (33/224)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة النافلة بعد كل فريضة يختلف حكمها، فصلاة النافلة بعد صلاتي الفجر والعصر منهي عنها:
ففي الحديث المتفق عليه، "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس"، أما صلاة ركعتين بعد باقي الصلوات المفروضة فهي سنة مؤكدة، لحديث ابن عمر المتفق عليه وهو: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح".
فعلى المسلم أن يلتزم بهذه الركعات العشر، فإنها سنن مؤكدة، والالتزام بها مطلوب، إذ هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التفريط فيها ولا التكاسل عنها ولا الاقتصار على بعضها دون بعض.
والله أعلم.
51830
عنوان الفتوى:حكم تعجيل الزكاة لمدة ثمان سنوات رقم الفتوى:51830تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز إخراج 20% من زكاة 8 سنوات لابن أخي لمساعدته في الزواج دون إخباره أنه من الزكاة وأنه لمساعدته أم لا، أرجو سرعة الرد على البريد الإلكتروني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تعطي ابن أخيك من زكاة مالك، إذا كان محتاجاً لأجل الزواج بل صرف الزكاة له أفضل لأنه من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وأحمد، ولا يشترط علمه بأنها زكاة أو غير زكاة وإنما عليك أن تنوي بها عند دفعها له أنها زكاة.
ويكون إعطاؤه منها بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات فليتنبه لذلك، وأما قولك من زكاة ثمان سنوات؟ فإن كنت تقصد أن تعطيه كل سنة نصيباً منها فلا شيء في ذلك وإن كنت تقصد تعجيل زكاة ثمان سنوات فهذا محل خلاف بين أهل العلم على أقوال. (33/225)
الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عامين، قال السرخسي في المبسوط: تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر. انتهى.
الثاني: ما ذهب إليه المالكية حيث منعوا التقديم واستثنوا اليسير، ثم اختلفوا في تقدير هذا اليسير، فقيل يوم أو يومان، وقيل عشرة، وقيل شهران.
الثالث: مذهب الشافعية وهو جواز التعجيل لعام واحد، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ولا تعجل لعامين في الأصح. انتهى.
الرابع: مذهب الحنابلة، وهو جواز التعجيل لسنتين، قال المرداوي رحمه الله تعالى: يجوز تعجيلها لحولين فقط، وهو الصحيح من المذهب. وهو وجه صحيح عند الشافعية.
والراجح هو جواز تعجيل الزكاة، وينبغي أن لا تزيد المدة على سنتين، وراجع الفتوى رقم: 28590.
والله أعلم.
51831
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج من بنت أخت الجدة رقم الفتوى:51831تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل يجوز الزواج من بنت أخت الجدة؟ مع العلم أنها ليست من نفس العائلة التي أنا منها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الزواج من بنت أخت الأم المباشرة فأحرى الجدة إذا لم تكن محرمة بسبب آخر، والدليل قوله الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ }(الأحزاب: 50)، ولقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: {ْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(النساء: 24) (33/226)
والله أعلم.
51833
عنوان الفتوى:هل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفارسية رقم الفتوى:51833تاريخ الفتوى:20 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل صحيح أن النبي يتكلم الفارسية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في الجزيرة ولم يخالط أهل فارس حتى يتعلم لغتهم، وبالتالي فإنه لم يصح أنه كان يتكلمها كلغة حوار، ولا مانع أن ينطق ببعض العبارات الفارسية المعربة كما ينطقها العرب، أو المشتركة بين اللغات، فقد كانت هناك ألفاظ من هذا القبيل، وقد جاء بعضها في الحديث وبعضها في القرآن، فمن ذلك الإستبراق والجص والسور وكخ كخ، ففي البخاري من حديث جابر في قصة الخندق أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الخندق: إن جابراً قد صنع سورا فحيهلا بكم. وفي الصحيحين أنه قال للحسن: ... كخ كخ. وفي سنن ابن ماجه أنه قال لأبي هريرة: اشِكَمَتْ دَرْدْ يعني أتشتكي بطنك.
والله أعلم.
51838
فتاوى
عنوان الفتوى:لا يصح قضاء الصوم إلا بعد تعلق الذمة به رقم الفتوى:51838تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا امرأة حامل وسيكون موعد الولادة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر رمضان لي عدة أسئلة0 هل يجوز لي أن أقضي مقدما ما سيذهب علي من أيام الصيام0كان أصوم من الآن من شهر رجب وشعبان 000السؤال الثاني: بصراحة أنا حزينة جدا لأنه سيذهب علي أجر رمضان من صيام وصلاة وقيام وقراءة قرآن فهل يغني التسبيح فقط في ذلك والدعاء. السؤال الثالث: هناك قول إن الأم عند عملية الولادة لها دعوة مستجابة فهل تكون الدعوة عند عمليه الولادة وخروج الجنين فقط أم تكون عند حدوث كل طلقة على حدة، وهل هناك دليل شرعي على ذلك. (33/227)
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح قضاء الصيام إلا بعد لزومه وتعلقه بالذمة ولا يكون ذلك إلا بعد رمضان وهذا بين معروف، وعليه فلا تصومي الآن ولكن إذا جاء رمضان ولم تستطيعي صومه لنفاس أو لمرض أو نحوهما فاقضي ما أفطرته في أيام أخر لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}، وأما فوات الصوم في رمضان بسبب الولادة فهذا شيء مكتوب على المرأة فعليها التسليم لقضاء الله تعالى ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فلما جئنا سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم.. إلى آخره. فهذا الحديث يستفاد منه أن الحيض أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فيجب عليهن الرضى به والتسليم له، وكذا الحمل والولادة، وتمني المرأة الصوم في رمضان وكذا أداء الصلاة لولا المانع يجعلها تحصل على أجر ذلك، وأما الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا ونحو ذلك ففيه أجر عظيم ولكنه لا يغني عما ذكر، مع أن المرأة زمن النفاس أو الحيض لا حرج عليها في قراءة القرآن على الراجح ما لم يترتب على ذلك مسها للمصحف. (33/228)
والله أعلم.
51839
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يستجاب الدعاء عند الولادة؟ رقم الفتوى:51839تاريخ الفتوى:18 جمادي الثانية 1425السؤال:
هناك قول إن الأم عند عملية الولادة لها دعوة مستجابة فهل تكون الدعوة عند عملية الولادة وخروج الجنين فقط أم تكون عند حدوث كل طلقة على حدة، وهل هناك دليل شرعي على ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعاء المرأة قبل ولادتها أو أثناءها أو بعدها بما أحبت مما يناسب حالها، حسن ولا نعلم دعاء خاصا بكل حالة من تلك الحالات، كما أنه ليس هناك دليل يثبت أن ساعة الولادة ساعة إجابة، إلا أنه إذا تعسرت الولادة فهي مضطرة، ودعوة المضطر مستجابة، كما قال تعالى:أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ {النمل: 62}. (33/229)
والله أعلم.
51843
عنوان الفتوى:زنيرة من السابقين الأولين رقم الفتوى:51843تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
مادا تعرف عن كل من: زنيرة, مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين?
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زنيرة صحابية جليلة من السابقين الأولين ومن مستضعفي المسلمين الذين كان يعذبهم كفار قريش بمكة في بداية الدعوة.
وكانت أمة رومية قيل لآل الخطاب وهي من السبعة الأرقاء الذين اشتراهم أبو بكر رضي الله عنه وأعتقهم لينقذهم من تعذيب أسيادهم، وقد فقدت بصرها فقال المشركون أعمتها اللات والعزى، فقالت: كذبوا.. وما ينفع اللات والعزى، ولا يضران، فرد الله بصرها.
وقد ترجم لها الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" ولم يذكر ما ذكره السائل الكريم من أنها هاجرت الهجرتين أو صلت إلى القبلتين، كما أنه لم يذكر تاريخ وفاتها.
والله أعلم.
5185
عنوان الفتوى:الوقف على آخر الكلمة رقم الفتوى:5185تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجميعن الى يوم الدين.. أما بعد: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام في الإيمان والإسلام.. السؤال: كيف تقرأ حركة الكسرة في أواخر الآيات؟ علما بأنه إذا لم تقرأ هذه الحركة فالمعنى يختلف ! مثال (فاتقون)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في الوقف على أواخر الكلام أن يوقف عليها بالسكون كما أنه لا يبتدأ الكلام إلا بحرف متحرك. (33/230)
وقد يحذف الحرف وتقوم الحركة مقامه وتدل عليه، كما حذفت الياء في الكلمة المذكورة في السؤال (فاتقون) وبقيت الكسرة دالة عليها.
ولا يختلف المعنى بحذف الياء وبقاء الكسرة دالة عليها ومن ثم تسكين الحرف عند الوقف عليه. إذ يدل على الضمير المحذوف سياق الكلام، ومنه يفهم السامع والتالي المعنى المراد، ومثال ذلك قوله تعالى: (وإياي فاتقون) [البقرة: 41] وقوله :(لكم دينكم ولي دينِ) [الكافرون: 6] وهكذا.
وإذا وقفت على الكلمة المكسور آخرها فلك أن تقف عليها بالسكون كما سبق ـ لأن السكون أصل الوقف - وهذا في حال قصر الكلمة وتوسطها وإشباعها أي في حال مدها حركتين أو أربع أو ست.
ولك كذلك أن تقف عليها بالروم في حال القصر فقط، والروم هو الإتيان ببعض حركة الكسر بصوت خفي بسمعه القريب دون البعيد. والله أعلم.
51852
فتاوى
عنوان الفتوى:الصغير.. وأداء العمرة عن نفسه وغيره رقم الفتوى:51852تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا عمري 13 سنة و 7 أشهر فهل يجوز لي أن أعتمر بدلا عن أحد أقاربي المتوفين وأن أعتمر عن نفسي في نفس الوقت .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز لك أن تعتمر عن قريبك المتوفى وتجعل له ثواب عمرتك أو بعضه، أو تعتمر عنه عمرة خاصة بعد أن تتحلل من عمرتك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10014، ولا تجزئ عمرتك عنه إذا كانت قد وجبت عليه العمرة، لكن بشرط أن يأذن لك والدك أو ولي أمرك في السفر للعمرة، لأنك حسبما يبدو من سنك ما زلت لم تبلغ الحلم، وما دمت كذلك فإن الصغير محجوب في تصرفاته المالية، ومعلوم أن السفر إلى العمرة يحتاج إلى نفقة، فإذا أذن الوالد أو القائم مقامه فلا مانع حينئذ لأن الصبي لما كان له أن يصلي ويتطهر ويصوم ويعمل الطاعات بغير إذن وليه كان له أن يهب ثواب عمله لمن شاء، ولا يدخل هذا في باب الحجر في التصرفات المالية. (33/231)
قال النووي: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات. انتهى.
وقال في الدر المختار في الفقه الحنفي: الأصل أن كل من أتى بعبادة ما فله جعل ثوابها لغيره. قال في رد المحتار شرح الدر المختار: أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو عمرة.. إلى أن قال: ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. انتهى بتصرف قليل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة عن الميت وأمر أن يصام عنه.. إلى أن قال: وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين؛ كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. انتهى. فإن بلغت وأحسنت التصرف فلك أن تعمل ما تشاء من الطاعات مما له علاقة بالمال أو غيره.
ولمعرفة علامات بلوغ الحلم انظر الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.
51855
عنوان الفتوى:مذاهب الأئمة في استلحاق غير الأب رقم الفتوى:51855تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
السؤال رجل كان مقيما في بلد أهله كفار ثم توفي فأتت امراة فادعت أنها كانت زوجة له وأنها أنجبت منه ثلاثة
أبناء ولم تقم أية بينة على ذلك سوى أن هناك رجلا واحدا يشهد أنه كان يترددعلى هذا الرجل في بيته ويرى معه هذه المرأة باعتبارها زوجة له ولكنه لا يعرف هل كانت العلاقة بينهما شرعية أم لم تكن فهل يمكن الآن لأهل هذا الرجل الميت أن يستلحقواهؤلاء الأبناء. (33/232)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعوى هذه المرأة وما عضدتها به من شهادة الرجل المذكور على نحو ما ذكر في السؤال لا يثبت زواجها بذلك الرجل الميت المدعى عليه، ولا لحوق أبنائها به، إذ من المعروف أن الزوجية لا تثبت إلا بشاهدي عدل أو بفشو وسماع منتشر أو إقرار الزوجين الطارئين، وكذلك ثبوت النسب يحتاج إلى شاهدي عدل أو استلحاق من أب مع شروط معروفة، وهذا كله لم يتوفر منه شيء في هذه الحالة.
لكن إذا رأى أهل ذلك الرجل المدعى عليه أن المرأة صادقة في دعواها وأرادوا استلحاق الأولاد فلهم ذلك على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في قول عندهم بشروط مفصلة في كتبهم من أهمها: أن يكون الملحَق به ذلك النسب ميتاً، ومنها: أن تكون نسبة الأولاد له ممكنة يقرها الشرع ولا يكذبها الحس أو العادة، ومنها: أن يكون المقر بإلحاق النسب بغيره وارثا حائزاً لتركة الميت الملحق به، فلو أنكر أحد الورثة الحائزين نسب المستلحق بطل الاستلحاق: فإذا توافرت هذه الشروط صح الاستلحاق وثبت النسب وترتبت عليه الآثار التي تترتب على النسب الصحيح من توارث وغيره. قال زكريا الأنصاري وهو شافعي: (وإن ألحقه) أي: النسب بغيره ممن يتعدى النسب إليه (كهذا أخي أو عمي شرط) فيه ( مع ما مر كون الملحق به رجلاً) من زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة، لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي. فبالأولى استلحاق وارثها وكونه (ميتا) بخلاف الحي ولو مجنوناً لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره (وإن نفاه) الميت، فيجوز إلحاقه به بعد نفيه له، كما لو استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أو غيره (وكون المقر لا ولاء عليه) هذا من زيادتي، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ لم يقبل لتضرر من له الولاء بذلك، بخلاف ما لو ألحق النسب بنفسه كأن أقر بابن، لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه لو لم يقر إلا ببينة، ونحو الأب والأخ يمكن ثبوت نسبه من جهة أبيه (وكونه وارثا) ولو عاماً، بخلاف غيره كقاتل ورقيق (حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث منهما ويرثان منه. (33/233)
وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي ما معناه: وإن أقر بنسب الأخ أو العم بعد موت والد الأخ أو العم المقر به صح إقراره وثبت النسب إن كان هو حائز مال الميت. قال البهوتي: لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا منها....
أما عند الأحناف والمالكية فلا أثر لاستلحاق غير الأب من ناحية ثبوت النسب، وإنما يؤخذ المقر المستلحق لغيره في خاصة نفسه فيرثه المستلحق بالفتح بشرط أن لا يكون لهذا الأخير وارث، قال في بدائع الصنائع وهو حنفي: فإن الإقرار بنسب يحمله المقر على غيره لا يصح في حق ثبوت النسب أصلاً، ويصح في حق الميراث لكن بشرط أن لا يكون له وارث أصلاً ويكون ميراثه له لأن تصرف العاقل واجب التصحيح، فإن لم يمكن في حق ثبوت النسب لفقد شرط الصحة أمكن في حق الميراث، وإن كان ثمت وارث قريباً أو بعيداً لا يصح إقراره أصلاً ولا شيء له من الميراث انتهى. (33/234)
وقال في مختصر الشيخ خليل وهو مالكي: وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف، معناه أن المستلحق بكسر الحاء إذا استلحق غير ولد من أخ أو عم أو نحوهما فإن المستلحق بفتح الحاء لا يرث المقر، والحال أن للمقر وارثاً ثابت النسب حائز للمال من الأقارب والموالي...
هذا هو ملخص مذاهب الأئمة في استلحاق غير الأب.
والله أعلم.
51856
عنوان الفتوى:الزيادة في الفاتورة بخلاف الواقع كذب وحرام رقم الفتوى:51856تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
صيدلي يقوم بإضافة بعض الأصناف التي لم يقم ببيعها إلى فواتير يطلبها المشترون بناء على على طلبهم بحجج مختلفة، وعلمنا من فتواكم رقم/ 1356 أن فيها من الإثم، فهل عليه كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزيادة أصناف غير موجوده واقعاً في الفاتورة لا تجوز لأنها من الغش والكذب والخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم، وتفصيل ذلك في الفتوى التي أشار إليها السائل.
أما عن كفارة ذلك فهي التوبة إلى الله تعالى والندم والاستغفار، كما ينبغي الإكثار من العمل الصالح، قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي. (33/235)
ولا كفارة لذلك غير ما سبق، إلا أنه إذا حصل أن أكل هذا الصيدلي مالاً حراماً بسبب ذلك فإنه يجب عليه أن يرده لصاحبه إن كان معروفاً فإن كان غير معروف تصدق بذلك في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 45011.
والله أعلم.
51857
فتاوى
عنوان الفتوى:من أحكام دخول المرأة الحمام رقم الفتوى:51857تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال:
حكم المرأة التي تستخدم حماماً مشتركاً لعدم وجود حمام منفصل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالحمام المشترك هو الذي يتخذ لأكثر من أسرة يقطنون في مكان واحد أو الحمام المشترك الذي يدخله الرجال والنساء من أسرة واحدة، فإنه لا حرج على المرأة في دخوله عند العذر كأن تعدم وجود حمام منفصل ولا تقدر على إيجاده، وعليها في هذه الحالة أن تتحين الوقت المناسب لدخوله بحيث لا يتسبب دخولها في حصول محظور شرعي، كما أن عليها أيضاً أن تسعى بقدر ما تستطيع إلى إيجاد حمام آخر.
وإن كان قصدك بالحمام المشترك الحمام العام الذي يسخن فيه الماء للغسل لا لقضاء الحوائج فإنه يكره بغير عذر، وقيل يحرم، ويباح مع العذر، ويحرم إذا ترتب عليه محظور شرعي، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره. (33/236)
وروى الترمذي وحسنه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام.... لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر، ولما قد يترتب على خروجهن واجتماعهن من الفتنة.
والله أعلم.
5186
عنوان الفتوى:ما يلزم المبتلى بوسواس المذي رقم الفتوى:5186تاريخ الفتوى:14 شوال 1422السؤال : السلام عليكم أنا كثير المذي وكثيراً ما يتخيل عندي في الصلاة أنه ينزل مني فهل إذا تخيلته وأنا في الصلاة أقطع مع العلم أني أتخيله ويكون حقيقة وأتخيله ولا يكون كذلك وماذا يلزمني من سيلانه مع العلم أني أتحرز منه.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم إذا تطهر تطهراً صحيحاً وحصل له الإنقاء، ثم توضأ ودخل في الصلاة، فلا يلتفت ـ بعد ذلك ـ إلى الوساوس، أو التخيلات التي تعرض له بشأن نزول المذي أو غيره، وقد جاء في الحديث أن رجلاً شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، حتى يُخيل إليه، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" أخرجه البخاري ومسلم. (33/237)
ومعنى (يخيل إليه): يُشبّه إليه، أو يشك أنه أحدث، وقوله (فلا ينصرف) أي: لا يخرج من الصلاة.
وبناءً على ذلك، فلا عبرة بالشك الطارئ، ولا يقطع المصلي الصلاة إلا إذا تيقن خروج شيء منه، وإذا تيقنت خروج المذي وجب عليك قطع الصلاة، لانتقاض الوضوء بذلك، أما إذا كان المذي يخرج بكثرة فاحشة بحيث لا يبقى من الوقت متسع للصلاة مع الطهارة، فعندئذ تتحفظ منه تماماً وتتوضأ لكل صلاة مثل أصحاب الأعذار كمن به سلس البول، أو المستحاضة، وأمثالها. (ومعنى: تتوضأ لكل صلاة) هو: أنك لا تتوضأ حتى يدخل وقتها، فتصلي الفرض وما شئت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء في هذه الحالة بنزول المذي ولو كنت في أثناء الصلاة، وإنما إذا خرج الوقت عليك بالوضوء للفريضة الأخرى، وهكذا مع الخمس صلوات. وأما طريقة التطهر من المذي فقد تقدم بيانها عند السؤال رقم: 3891
51860
عنوان الفتوى:الموت واحد والأسباب متنوعة رقم الفتوى:51860تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يوجد أنواع للموت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك عن أنواع الموت لم يتضح لنا المراد منه، ولكن الموت واحد، قيل تعددت الأسباب والموت واحد، وقالت العرب: من لم يمت بالسيف مات بعلة، قال الله تعالى: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ {السجدة:11}.
والله أعلم.
51861
فتاوى
عنوان الفتوى:مدى انتفاع الميت بالأعمال البدنية والمالية رقم الفتوى:51861تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/238)
قراءة الفاتحة على أرواح الأموات، إهداء ختم القرآن للميت، قراءة سورة يس أو أي سورة من القرآن في مآتم، هل هذا جائز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت جائز في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، قال ابن تيمية: إن الميت ينتفع بجميع الأعمال البدنية من صلاة وقراءة قرآن، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوها. راجع الفتوى رقم: 2288، وأما تخصيص سورة معينة للقراءة فلم يثبت ولا يجوز.
والله أعلم.
51862
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم وضع الزهور على القبور رقم الفتوى:51862تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل يجوز شراء الزهور ووضعها على القبر وسكب الماء على القبر، والبعض يقول المستحب أن يوضع على القبر نبات أخضر اللون فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع الزهور على القبور، لا يجوز لما فيه من إضاعة للمال بغير فائدة، فلو تصدق بثمنه للميت لكان أفضل، وأيضا فيه تشبه بالنصارى وقد نهينا عن ذلك، راجع الفتوى رقم: 24505.
وأما سكب الماء فإن كان لتماسك التربة لحفظ الجثة من أن تنبشها السباع فلا بأس، وإن كان لغير ذلك فلا أصل له، وراجع الفتوى رقم: 4152.
والله أعلم.
51864
عنوان الفتوى:حكم تخيل الموت رقم الفتوى:51864تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
يا شيخنا المبارك هل يجوز أن أصطنع الموت ، يعني أن أكون في خلوة ونائم على ظهري وأتذكر حال موتي ثم أموت ثم يأتي أهلي فيبكون ولا أتحرك ثم أتذكر أنهم يحملونني إلى المغسلة وأنا لا أستطيع أن أتكلم ثم عند غسيلى أسمع من يغسلني من أصدقائي بأنه صادقني لمصلحة وهكذا.. ثم أتخيل أنني في المقبرة والأهل يحثون التراب . فهذا ما هو اصطناع الموت فهو من نسج الخيال فهل هذا يعد كذبا ، فهل هناك دليل صحيح على جواز اصطناع الموت وبيان أنه ليس من الكذب وما معنى الكذب المحرم؟ وشكرا. (33/239)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد، وهو كبيرة من الكبائر تجر صاحبها إلى النار، والعياذ بالله، روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.
ولكن اصطناع الموت أو تخيله على النحو الذي ذكرته لا يعد كذباً، لأنه ليس فيه إخبار بشيء حتى يوصف بالصدق أو الكذب، وقد يكون هذا التخيل الذي ذكرته محموداً إذا كان المرء يريد من ورائه الحصول على الموعظة والخوف من الله والحث لنفسه على الإكثار من الخير والبعد عن الشر، وأما أن يفعله عبثاً فإن ذلك لا ينبغي لما فيه من تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه.
وعلى العاقل أن يستغل عمره فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، لأنه مسؤول عما أفنى فيه وقته.
وراجع الجواب: 6603، والجواب: 22947، والجواب: 29469، والجواب: 43006.
والله أعلم.
51865
عنوان الفتوى:أوصى بزيادة سهم بناته على حساب ابنه لعقوقه رقم الفتوى:51865تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
مات رجل وأوصى لأحد أبنائه بأن يكون نصيبه في الميراث مثل شقيقاته الإناث لا يزيد عنهن لأن هذا الابن عاق لوالديه، فهل يجوز هذا شرعاً، وهل يسمح القضاء المدني بهذا؟
الفتوى : (33/240)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر التركات أمر عظيم، والله تعالى لم يكل تقسيمها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، حتى حكم فيها هو فجزأها الأجزاء المعروفة، وقد حدد الله لكل من الأولاد والبنات نصيباً في التركة، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وما أوصى به هذا الرجل إنما هو زيادة في أسهم البنات على حساب سهم الابن، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها بقية الورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه ابن ماجه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7275.
وعليه فما أوصى به هذا الوالد لا يجوز ولا ينفذ إلا أن يجيزه الابن بشرط أن يكون بالغاً رشيداً، وليس للقضاء أن يسمح بإجازة وصية هذا الوالد من غير أن يكون الابن نفسه يجيزها، لأن الأحكام لا يجوز أن تكون بغير ما شرع الله، قال الله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ.
وكون الابن المذكور عاقا لوالديه أمر خطير ولكنه مع ذلك معصية الأمر فيها بين الابن وبين ربه، ولا تبيح أخذ شيء من حقه.
والله أعلم.
51867
عنوان الفتوى:حكم دفن طفل مسيحي في مقابر المسلمين رقم الفتوى:51867تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز دفن طفل مسيحي في مقبرة إسلامية وإن تم ذلك فما كفارته؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفن طفل مسيحي في مقابر المسلمين، لأن حكمه تابع لحكم أبويه، وكنا قد أجبنا عن مثل هذا في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 30101
وإذا دفن الكافر في مقابر المسلمين -صغيراً كان أو كبيراً- فالصواب أن لا ينبش قبره، بل يترك إلا أن يكون دفن في حرم مكة فإنه ينبش ما لم يتقطع لحمه، قال صاحب أسنى المطالب: وإن دفن الكافر في حرم مكة نبش قبره وأخرج لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا ما لم يتهر أي يتقطع، فإن تهرى ترك. (33/241)
وقال في موضع آخر: ولا يدفن الكافر في الحجاز إن أمكن نقله قبل التغير، وإلا دفن فيه، فلو دفن لم ينبش وإن لم يتغير.
والشاهد منه أن الكافر إذا كان لا ينبش إذا دفن في الحجاز، وهو ممنوع أصلاً من الإقامة فيها ومن أن يدفن فيها، فعدم نبشه إذا دفن في غيرها من البلاد التي يجوز أن يقيم فيها أحرى.
وليس في دفن الكافر في مقابر المسلمين كفارة محددة ولا يجب فيه إلا التوبة.
والله أعلم.
51868
عنوان الفتوى:الوالد الذي لديه مال مختلط.. مساكنة أم مفارقة رقم الفتوى:51868تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
كنت أعيش مع والدي في معاش واحد من حيث المأكل والشراب وكل شيء وكنت أساعد في المعيشة بجزء بسيط وبعد فترة هداني الله إلى الطريق المستقيم، علما بأن والدي له مشروع تجاري يكسب منه وإن كان في بعض الربح شيء من الحرام فقدمت له النصيحة وبقي الحال على ما هو عليه فانعزلت عن العيش معه، وقد أدرك بأنني انعزلت لهذا السبب ولكني أعامله معاملة حسنة، وهو يدعوني للمعيشة معه مرة ثانية حيث إنني الوحيد معه بالمنزل وهو يعيش مع والدتي بمفردهما، فماذا أفعل بالله عليكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسلم مطالب بأن يتوخى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، قال الله تعالى: كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:57}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وقد قسم أهل العلم حائز المال الحرام إلى قسمين: قسم يحرم التعامل معه والأكل عنده، وهو من كان كل ماله من الحرام الصرف، وقسم اختلفوا فيه، وهو من كانت أمواله تضم الحلال والحرام، فمنهم من أباحه إذا غلب الحلال، ومنهم من منعه إذا غلب الحرام، ومنهم انتهج فيه نهج الكراهة للتنزيه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 6880. (33/242)
وعليه.. فإذا كان الوالد يحتاج إلى مساكنتك أو الوالدة لعجزهما عن القيام بشؤونهما، فالواجب أن تعود إليهما لأن ما ذكرته عن مال أبيك يفيد أن نسبة الحرام فيه ليست غالبة، والأكل منه حينئذ يدور بين الإباحة والكراهة التنزيهية، وبر الوالدين والإحسان إليهما واجب، ولا مقارنة بين القيام بالواجب وترك المكروه أو ما هو خلاف الأولى.
وإن كانا في غنى عن سكناك معهما، فلا مانع من أن تبقى على الكيفية التي أنت فيها وتخلص لهما في النصح والمعاملة.
والله أعلم.
51870
عنوان الفتوى:أوصى لبناته مالا فرفضت بعضهن تنفيذ الوصية رقم الفتوى:51870تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
عندي سؤالان وأرجو أن تفيدونا رحمكم الله، السؤال الأول: جمعنا أبي نحن أبناؤه الذكور في أحد الأيام, وقال: أترك لكم هذه الوصية ولا أحد منكم يخالفها وأشار إلى قطعة أرض حسب تسميتها الخاصة عندنا لتمييزها, وقال: إنها لبناتي نصيبهن في تركتي فقلنا على بركة الله يا أبي، ولكن إذا امتنعت إحداهن عن القبول بالوصية فقال في هذه الحالة لن أسامح من يعترض عليها, وسماحي مقرون بتنفيذ وصيتي، وبعد وفاة الوالد جمعتهن وعرضت عليهن الوصية فاعترضت إحداهن ثم حرضت الثانية على الامتناع... فما حكم الشرع في ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس يحق لأبيكم أن يوصي بطريقة معينة لتقسيم تركته ولا بشيء معين لأحد الورثة أو بعض الورثة على أنه سهمه من التركة، فالله تعالى قد جعل المال المتروك حقا للورثة، لا حق لأحد أن يحرم منه بعضهم أو ينقصه عما فرض له، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}. (33/243)
وما أوصى به أبوكم يعتبر في حكم الوصية لوارث، وهي مما لا يصح إلا أن يجيزه الورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
فإذا تراضيتم جميعاً على تنفيذ ما أوصى به أبوكم فلا مانع من ذلك، وإن رفضه البعض فلا يجوز أن ينفذ منه إلا ما رضيه المتضرر من أهل التركة، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، وراجع الفتوى رقم: 7275.
وعليه فليس لكم الحق في جبر من رفضت الوصية على قبولها، وأما اللاتي رضينها من البنات فلا مانع من تنفيذها في حقهن إن كن بالغات عاقلات رشيدات، وإلا فلا.
والله أعلم.
51871
عنوان الفتوى:تسمية المولود بغير الاسم الذي رؤي بالمنام رقم الفتوى:51871تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
رأيت رؤيا أني ذاهب إلى صلاة العصر أن ابنته اسمها إيمان وتفاصيل أخرى وذلك قبل ولادتها بحوالي شهرين في الوقت الذي لم يكن يعرف الأطباء ما إذا كان المولود ولداً أم بنتاً
وأخبرته بالرؤية
ولكنه قام بتسمية البنت باسم لوجين بناء على رغبة أمها
ما حكم الرؤيا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرؤى لا تنبني عليها أحكام شرعية ملزمة فلا يجب بها شيء لم يكن واجبا في الأصل، ولا يحرم بها ما كان مباحاً.
والرؤيا إذا كانت صالحة فهي من المبشرات التي أخبر الصادق المصدوق عنها، وقال إنها هي ما بقي من مبشرات النبوة، ففي الحديث الشريف: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رواه مسلم. (33/244)
وعليه؛ فرؤياك أن شخصاً ما ولدت له بنت اسمها إيمان لا يحتم على هذا الشخص أن يسميها بهذا الاسم، وإن كان الأولى له ذلك.
والله أعلم.
51874
عنوان الفتوى:ضحك المرأة مع الرجال الأجانب وخضوعها لهم بالقول محرم رقم الفتوى:51874تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي زوجة طبيبة تخدير وإنعاش، ولكن وجدت معها مشاكل في عملها أنها تضحك مع العمال وليسوا بمحارم وتخاطبهم وعندما أقول لها لا يجوز لك ذلك فتقوم بالشجار والصراخ والمشاكل، هل يجوز لها أن تلمس المريض بدون قفازات، وتقوم بالمزاح مع أبناء عمتها رجال أحيطك علم أنها تجلس معهم متحجبة، أرجوكم ساعدوني وأنا أنتظركم على أحر من الجمر، لكي أعطي إلى زوجتي فتواكم لعلها تتقي الله؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا احتاجت المرأة إلى العمل كطبيبة فلها أن تفعل، وقد يجب عليها ذلك إذا لم يوجد من يصلح له غيرها، وعمل المرأة كطبيبة تحذير أو إنعاش هو مما يباح، ولكن بشرط أن لا تختلط مع الرجال على الوضع الشائع ولا تختلي بهم.
والواجب أن لا تتولى علاج الرجال ولا تشارك فيه إلا إذا احتاج المريض إلى مساعدتها ولم يوجد من الرجال ما يستغنى به عنها، وإن احتاجت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب:32}.
وأما أن تضحك مع الرجال الأجانب وتخضع لهم في القول فإن ذلك محرم لأنه سبب واضح إلى الفتنة، وقد يقود إلى ما هو أخطر، ولا يجوز للمرأة الطبيبة أن تمس الرجل إلا إذا لم يوجد من يصلح لذلك من الرجال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8107. (33/245)
وإذا قلنا بإباحة لمسها للرجال عند الضرورة فإن كان لبس القفازات يصلح معه أداء العمل المراد فهو متعين عليها تقليلا لضرر اللمس، وإن لم يكن معه ما يراد من العمل فلا حرج في اللمس مباشرة.
وأما مزاح المرأة مع أبناء عمتها الأجانب أو غيرهم ممن لا محرمية بينها وبينهم ولا زوجية فهو منكر ويجب الابتعاد عنه، وراجع فيه الفتوى رقم: 29990.
والله أعلم.
51877
عنوان الفتوى:من أنفع وأجود كتب النثر والشعر رقم الفتوى:51877تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال :
أفيد فضيلتكم أني طالب علم وأرغب في تكوين حصيلة لغوية تعينني في مجال الخطابة والإلقاء، هل من كتب أدبية (شعر أو نثر) تعين في هذا المجال، بعض الإخوة نصح بأن أختار موضوعاً معيناً وأحاول الكتابة عنه ومحاولة ابتكار أساليب تجذب القارئ وتجعله متفاعلاً مع هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حسن البيان من أسباب قبول الناس لما تدعوهم إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراً. وإن قراءة ما كتبه العرب من شعر ونثر لهو من أسباب تثقيف اللسان.
ومن أهم دواوين الشعر "ديوان أبي تمام، وديوان المتنبي، وديوان البحتري" ومن المتقدمين "ديوان زهير بن أبي سلمى، وديوان النابغة الذبياني، وطرفة بن العبد، وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه" ويفضل قراءة شرح عبد الرحمن البرقوقي لديوان المتنبي.
ومن أفضل ما كتبه المعاصرون ديوان أحمد شوقي المعروف بالشوقيات، وديوان حافظ إبراهيم، وهناك من جمع أفضل ما قالته شعراء العرب سواء في باب واحد أو في أبواب متعددة، فمن ذلك المعلقات العشر والمفضليات للمفضل الطيبي، والأصمعيات للأصمعي، ويفضل قراءة شرح الزوزني للمعلقات العشر. (33/246)
وإذا أردت الاكتفاء بكاتب واحد يجمع لك أفضل ما كتبته العرب فعليك بكتاب "الحماسة" لأبي تمام، وكتاب "المختارات" لمحمود سامي البارودي، فإنه جمع فأوعى، وهو نافع جداً للخطباء والدعاة وغيرهم.
وبالنسبة للمنثور من كلام العرب، فإن كتب الأدب كثيرة، لكن أنفعها الأمالي لأبي علي القالي، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة، وعيون الأخبار لابن قتيبة أيضا.
ولا يفوتنا أن ننبهك أن الأدباء والشعراء قد تطغى أقلامهم فيكتبون ما قد يؤاخذهم به رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية، كما أن لبعضهم مشارب كدرة في الاعتقاد، وربما بثوا ذلك في مصنفاتهم، فالجاحظ مثلاً معتزلي، بل تنسب إليه فرقة من المعتزلة يسمون الجاحظية، وبعض الأدباء فيه تشيُّع وغير ذلك من البدع الاعتقادية، والمرجو ممن يطالع في كتب الأدب أن يكون قد تضلع من عقيدة السلف حتى لا تنطلي عليه عبارات أهل البدع، وبالجملة فمطالعة كتب الأدب والتضلع من ما فيها من عبارات سلسة ومعان بديعة تفيد في هذا الموضوع، وما أفادك به الأخ يكون كالتطبيق العملي لما استفدته من مطالعة كتب الأدب والشعر.
والله أعلم.
51878
عنوان الفتوى:رتبة حديث رقم الفتوى:51878تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
جزاكم الله الجنة بما تخدمون به هذه الأمة، سؤالي: أبحث عن متن حديث أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج 10 ص 735 باب: الحمد للعاطس، وهو في تهذيب الآثار للطبري، وبحثت عنه ولكن لم أجده، وربما يكون في القسم المفقود الذي لا أملكه ولكنه موجود، فلعلكم تجدون متن الحديث فيه، والحديث هو: عن أم سلمة قالت: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، وعطس آخر: فقال: الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً كثيراً مباركا فيه، فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة؟ جزاكم الله خيراً. (33/247)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الذي ذكر السائل هو متن الحديث، وقد ذكر في مصادر أخرى غير فتح الباري فذكره صاحب كنز العمال وذكره المباركفوري في شرح الترمذي، وذكر ابن حجر أنه لا بأس بسنده وتابعه المباركفوري في ذلك.
وقد ثبتت مشروعية هذا الذكر عند العطاس أيضاً بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن عطس في الصلاة، وذلك في حديث الترمذي والنسائي وأبي داود والحاكم وغيرهم، وقد صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي وصححه الألباني في تخريج المشكاة، ونص الحديث عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه مباركا عليه كما يجب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركا فيه مباركا عليه كما يجب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها.
والله أعلم.
5188
عنوان الفتوى:إفرازات الفرج وأثرها على الطهارة والصلاة رقم الفتوى:5188تاريخ الفتوى:18 شعبان 1422السؤال : أنا أمراة متزوجة أعاني من بعض التهابات الفرج وينزل مني مادة لونها أبيض لزجة عند قيامي بأي مجهود تكون على شكل إفرازات... فهل يجب علي الاغتسال للصلاة؟ (33/248)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة إما أن تخرج من مخرج البول فهي نجسة، وإما أن تخرج من الرحم وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة، وكلاهما -النجس والطاهر - ناقض للوضوء فقط لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته. وعلى ذلك فعلى المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها وإن كان خرج من الرحم احتياطاً. وأن تجدد الوضوء لانتقاضه بخروج تلك الإفرازات. إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها ولو أثناء الصلاة. وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات؛ إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
51888
فتاوى
عنوان الفتوى:يجب رد المال المختلس ولو ببيع ما يمتلكه رقم الفتوى:51888تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال:
14984، والفتوى رقم: 4603، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.
51889
فتاوى
عنوان الفتوى:هل هناك دعاء لتيسير صلاة الجماعة؟ رقم الفتوى:51889تاريخ الفتوى:21 جمادي الثانية 1425السؤال:
اصلي باليوم صلاتين فقط بالمسجد لأن الصلوات الباقية أكون بالعمل وأدعو ربي دائما أن يرزقني جميع الصلوات في جماعة> فهل هناك دعاء وارد لمثل حالتي؟ (33/249)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 51349.
والله أعلم.
51891
عنوان الفتوى:عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن مع وجود الداعي وعدم المانع رقم الفتوى:51891تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال :
في بعض المواقع المسيحية يقولون كلاما يثبتون فيه كفر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويثبتون فيه أن محمدا رجل يمشي مع شهواته وأن قرآنه إنما هو من فكره وفكر من سبقه ومن شعراء آخرين ويقولون أيضا إن القرآن به أخطاء كثيرة وكيف كتاب الله يكون فيه أخطاء نحوية وعلمية.
أنا أود أن أسأل عن أمر واحد وهو الأخطاء النحوية ففي هذه الصفحة يقولون إن القرآن به أخطاء نحوية فكيف، وأريد أن أعلم هل هي فعلا أخطاء أم هذا من فكرهم والوصلة هي:
http://www.alkalema.us/koran/koran6.htm
وأيضا هناك أخطاء كثيرة جداً في القرآن يتهمون بها القرآن وأيضا يقولون إن النبي مات متأثرا بالسم من إحدى زوجاته وأشياء كثيرة، وأنا على استعداد لعمل موقع على شبكة الإنترنت للرد على هذه الأكاذيب ولكني لا أعرف كيف أرد عليهم فأرجو أن ترسلوا لي الرد على جميع الأكاذيب هذه لنثبت لأهل المسيح أنهم ليسوا على حق في كل ما يكتبونه في الموقع وهذا هو الموقع الذي به كل الأخطاء افتحه:
http://www.alkalema.us/koran/koran6.htm
ومنتظر للرد بسرعة على بريدي الإلكتروني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحمد لك غيرتك على الدين الإسلامي وتحمسك للدفاع عنه.
واعلم أن دخولك هذه المواقع الضالة وأنت لست متحصناً بالعلم بالعقيدة الإسلامية وثوابتها، وكذلك معرفة الشبهات والجواب عليها يؤثر على قلبك وإيمانك فاحذر. (33/250)
إن ما ذكرته من شبهات يثيرها هؤلاء الضالون وساوس قديمة هزيلة أجاب عنها الجهابذة في كل عصر ومصر، فها هو ابن عباس يذهب إليه رجل يطعن في القرآن، فقال له ابن عباس: أبهتك أولاً أم أحاجّك؟ فعجب الرجل وقال: ابهتني. قال ابن عباس: إن القرآن نزل على العرب، وهم أهل اللغة وأعلم بها وتحداهم الله أن يأتوا بمثله ووبخهم على كفرهم، ومع هذا فلم يستطيعوا أن يطعنوا في حرف فيه. انتهى.
فأنت أخي الحبيب وإن لم تكن ملماً بعلم النحو وأصول البلاغة إذا تأملت حال العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من كفر وظهور على المسلمين، ونظرت إلى تحدي القرآن لهم أن يأتوا بمثله ثم بعشر سور ثم بسورة وهم لم يستطيعوا علمت أنه -القرآن- معجز، فمع وجود الداعي وعدم المانع الظاهر والتمكن عجزوا ويئسوا، وكما قيل: إن من أعظم أدلة ظهور الدين وجود أهل الباطل!
وهل قدَّم هؤلاء أدلة على مزاعمهم الباطلة، فإن الكلام العاري عن البرهان لا يقبل عند العقلاء.
أما الطعن والسب فيستطيعه كل أحد تجرد من الدين والخلق، وننصح بقراءة كتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، وهداية الحيارى لابن القيم، والفصل لابن حزم -الجزء الخاص بالنصارى- ومقدمة تفسير القرطبي، ومعترك الأقران للسيوطي، وإعجاز القرآن للرافعي.
وللاستفادة ادخل هذا الموقع: www.sultan.org/a.
والله أعلم.
51894
فتاوى
عنوان الفتوى:شرح حديث الرعد في ضوء معطيات الدين والعلم رقم الفتوى:51894تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال:
جديد اليوم، الذي لم نكن نلمسه بالأمس، جرأة بعض الضالين المضلين الساقطين والمنحرفين الذي تجرؤوا على الله ورسوله، ثم صالوا وجالوا في أحكام وقواعد وأصول ثابتة، لا تتغير مع تغير الجغرافيا أو الديموغرافيا أو تغير الزمان،،،، ثم وجدوا لأنفسهم منابر سوداء وأمة بلهاء عميت قلوبها وأنصتت لها الغرائز، فمن هنا لا حاجة للضمير إن كان من ضمير، فها هم متزعمو الحضارة وقوادو الدعارة قد أصبحوا قبلات تشد لها الرحال والقلوب، وتختار عبرهم الدروب، والعلة أصبحت حاضرة، والحجة اليوم كما يظنون قاهرة... (33/251)
ولكن دعوني أتوقف قليلا هنا...
قد لا أعتب على هؤلاء بقدر عتبي على الآخرين من مثقفينا وبعض مشايخنا، الذين أعطوا الفرصة لأصحاب النفوس المريضة والعفنة حين أفتوا وكأنهم يعيشون في القرون الهجرية الأولى، حتى لغنهم لم يحدثوها التي هي قالب الثقافة وقاعدة التعبير، فبدلا من أن يكون الإسلام وما في الإسلام قواعد لتحرير الإنسان من التخلف ، جعلوا منه -حاشا لله أن يكون- منطلقا للتخلف على نقيض ما جاءت به رسالته من حضارة تنويرية تعلو وترتقي بالانسان من منازل التخلف إلى أعلى مراتب التقدم والتطور... سامحوني على الإطالة، ولكن أريد ان أستفتيكم بأحاديث أسمعها لأول مرة من مريض سقيم عقيم نذر نفسه ليضل ويضل:
أخرج أحمد والترمذي وصححه النسائي عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا:أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من ملائكة الله، موكل بالسحاب يسوقه حيث أمره الله قالوا فما الصوت الذي نسمع؟ قال صوته.
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن نجاد الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك يزجر السحاب والبرق طرف ملك يقال له روفيل، ما صحة هذه الأحاديث، وما هو معناها إن صح ما جاء فيها؟ بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشار له السائل الكريم في مقدمة رسالته أمر محزن يحز في نفس كل مخلص ويذوب له قلب كل مؤمن غيور على دينه وأمته، فهذا جزء من جملة الرزايا والمصائب التي أصيب بها المسلمون في هذا العصر أن يكون من أبنائهم وبني جلدتهم من يتجرأ على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الدين والأمة وثوابتها المسلّمة. (33/252)
ولكننا نطمئن السائل الكريم بأن ذلك لا يزيد هذا الدين إلا تمكنا في قلوب الناس، ولا يزيد الأمة إلا صلابة وتمسكا بدينها ومبادئها وثوابتها... وفيما يخص الحديثين اللذين ذكرت، فإن الأول صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد حسنه الترمذي في سننه.
وأما الثاني، فلم نقف عليه بنفس اللفظ، ولكن ورد بلفظ: الرعد ملك يزجر السحاب، والبرق طرف سوط ملك. وقال عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة إنه ضعيف.
وأما كون اسم الملك: روفيل أو غيره فلم نقف عليه.
وفي معنى الحديث يقول ابن عبد البر في الاستذكار: جمهور أهل العلم يقولون: الرعد ملك يزجر السحاب، ويجوز أن يكون زجره لها تسبيحاً، لقول الله تعالى: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ.
وأمر الملائكة من غيب الله تعالى المكنون الذي ستره عن البشر، فلا يطلعهم عليه إلا من خلال الوحي، فيجب أن يُسلِّموا بما جاء في كتاب الله تعالى أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ومن أمر أنفسهم إلا القليل.
والملائكة لا يعلم حقيقة أمرهم إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ {المدثر:31}، فمنهم الموكل بالمطر وتكوينه، ومنهم الموكل بالنبات ونموه، ومنهم الموكل بالجنين وتخليقه، ومعرفتنا لكيفية تكوين السحب وحدوث الرعد والبرق، ونمو النبات وتخلق الجنين... لا يعني ذلك أن الملائكة لا تقوم عليها وتوجهها وترعاها... ولا يفقدها ذلك شيئاً من روعتها وجلالها وعظمة قدرة الله تعالى في صنعها، فهو سبحانه وتعالى الذي أطلعنا على هذه الجزئية الضئيلة من العلم؛ كما قال تعالى: وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً{الإسراء:85}. (33/253)
ولا يعني كذلك أن الرعد أو غيره من مخلوقات الله تعالى لا تسبح بحمد خالقها سبحانه وتعالى، فكل شيء في هذا الكون يسبح بحمده جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً، كما قال تعالى: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ {الإسراء:44}، فهذا من الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي، وإذا ثبت ذلك فالواجب على المسلم التسليم والوقوف عند نصوص الوحي.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث المذكور في الفتاوى: وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك، كقول من يقول إنه (أي الرعد) اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه، فإن هذا لا يناقض ذلك لأن الرعد مصدر رعد يرعد رعداً، وكذلك الراعد يسمى رعداً، كما يسمى العادل عدلاً، والحركة توجب الصوت، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة.
ومهما كان صوت الرعد ولمعان البرق ناتجاً بسبب خلخلة الهواء وتوزع شحنات الكهرباء الموجبة والسالبة في السحب الناشئة عن دوران البرد -كما يقولون- أو كان ناشئاً عن اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه أو غير ذلك، فإن ذلك لا يخرجه عن إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأن يكون ذلك بسبب الملك الموكل به، فالمسلم يؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى في محكم كتابه أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى من اتبع الهوى وأراد أن يخضع أمور الغيب لهواه الفاسد. (33/254)
والله أعلم.
51898
عنوان الفتوى:من شك هل أدى الصلاة المفروضة أم لا؟ رقم الفتوى:51898تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
ماهو حكم من شك في أداء صلاة مفروضة (أن تشك أنك أديت صلاة مفروضة ثم تشك أنك لم تؤدها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شك هل صلى صلاة مفروضة أم لم يصلها فإنه يلغي الشك ويأتي بصلاة محققة، وذلك لأن الصلاة متقين تعلقها بالذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بمحقق أي إلا باليقين، وإذا كان من شك في عدد الركعات يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه فكيف بمن شك في الصلاة كلها هل أتى بها أم لا، ولأن الأصل عدم الإتيان بها، قال في أسنى المطالب في الفقه الشافعي: إن شك في النية أو تكبيرة الإحرام لزمه الإعادة، وكذا لو شك في أنه نوى الفرض أوالنفل، كما لو شك هل صلى أم لا، ذكره البغوي في فتاويه. انتهى، لكن إن كان الشخص من أهل الوسواس فليله عنه ولا يسترسل فيه، فإذا غلب على ظنه أنه صلى ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك الصلاة.
والله أعلم.
51900
عنوان الفتوى:الأدعية بعد الإقامة لا يجب منها شيء رقم الفتوى:51900تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هي الأدعية التي يجب أن يقرأها الفرد بعد الإقامة للصلاة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/255)
فإن الأدعية بعد الإقامة لا يجب منها شيء على المصلي، وله أن يدعو بما شاء في ذلك الوقت، وإن كنت تعني هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فراجع الفتوى رقم: 20569 ورقم: 9391.
والله أعلم.
51901
عنوان الفتوى:قصة الشفاء ليست حجة في تولية المرأة الولايات العامة رقم الفتوى:51901تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هو الرد على من يتخذ قصة تولية عمر الشفاء على حسبة السوق في جواز الولايات العامة للمرأة والقضاء؟ وهل القصة ثابتة؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشفاء بنت عبدالله القرشية العدوية حسبة السوق، فقد وردت في كتب التراجم والسير. ففي تهذيب الكمال عند ترجمة الشفاء قال: وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق. وفي تهذيب التهذيب مثل ذلك وفي الإصابة أيضا. ولكن هذه القصة لا تعتبر حجة في إباحة تولية المرأة الولايات العامة والقضاء، إذ المناصب القيادية والمسؤوليات الكبرى يلزم أن تكون بأيدي الرجال الأكفاء، وقد أجمع أهل العلم على أن الإمامة الكبرى تشترط لها الذكورة لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والقضاء ومافي معناه من الولايات كذلك فتشترط لها جميعا الذكورة، إلا عند الحنفية، فقد أباحوا للمرأة تولي القضاء واستثنوا لها الحدود فلا تحكم فيها النساء عندهم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 32047 والفتوى رقم: 3935.
والله أعلم.
51903
فتاوى
عنوان الفتوى:انكشاف ضفيرة المرأة بغير عمد لا يبطل صلاتها رقم الفتوى:51903تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال:
5191
عنوان الفتوى:الزواج بأخرى بنية رعايتها والقيام بشؤون أولادها فيه أجر رقم الفتوى:5191تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أريد أن أتزوج بنية خالصة لله أرملة ومعها أولاد، كي أقوم على رعايتهم، لأنهم يعيشون في مجتمع غير ملتزم وأخشى عليهم الضياع والانحراف وهناك عدد كبير من النساء الأرامل بدون رعاية. فهل لي أجر إن فعلت ذلك؟ وهل يصبح هذا الزواج فرضاً في حالة التأكد من ضياع الأيتام، مع العلم بأنني متزوج ولي أربعة أولاد وزوجتي ملتزمة ومعترفة بشرعية الزواج إلا أنها تحاول منعه لأنها تغار علي غيرة شديدة فنرجو توجيه النصح لها، ما هو مقدار أجري في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيراً. (33/256)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله أحسن الجزاء على اهتمامك بهولاء الأيتام، وإن لك أجراً عند الله تعالى حسب إخلاص نيتك وحسن قصدك إذا تزوجت بأمهم لتتمكن من رعايتهم والقيام بشؤونهم، ولكن لا يجب عليك الزواج بها، لأن الزواج إنما يجب في حالات معينة عند الفقهاء، وليس هذا منها.
لأنه يمكنك أن تقوم برعاية هؤلاء الأيتام من غير أن تتزوج بأمهم. واعلم أن الغيرة خلق فطري في النساء، قد لا يستطعن دفعه وقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغرن عليه.
لذلك عليك إذا قررت الزواج بهذه المرأة أن تعلم أنه من الطبيعي أن تغار عليك زوجتك الأولى، وأن تعارض ذلك، وأن تصدك عنه ما استطاعت لذلك سبيلاً. ولكن عليك أن تتعامل مع تلك الظروف بشيء من الحكمة والتوجيه الشرعي، وطمئن زوجتك أن زواجك الثاني لن يضيع شيئاً من حقوقها ورغبها في الأجر والثواب، إن ساعدتك على هذا العمل الخيري الذي تريد القيام به.
أما سؤالك عما لك من الأجر في الدنيا والآخرة فالجواب أن أجرك على حسب نيتك وحسن قصدك كما قدمنا.
وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى". (33/257)
وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن إليه".
وفي شعب الإيمان أنه قال: "أحب بيوتكم إلى الله عز وجل بيت فيه يتيم مكرم". والله تعالى أعلم.
51910
عنوان الفتوى:حول ترقيم الأحاديث رقم الفتوى:51910تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
لدي سؤال تقني، دائما عند ذكر حديث من البخاري ومسلم نجدهم يستعملون أرقاما كبيرة للأحاديث مثل 3625
ولكن عندما تستعمل كتب الصحاح فتجد أن الكتب مبوبة ولا وجود لأرقام كبيرة إلى هذا الحد فما تفسيركم لذلك
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء الذين ألفوا كتب السنة لم يرقموا الأحاديث في كتبهم؛ وإنما رقمها المحققون والطابعون المعاصرون، فمن بحث في الكتب الموجودة في موسوعة الحديث -مثلاً- فسيجد الأحاديث مرقمة، وباطبع سيجد أرقاما كبيرة إذا كان الحديث المذكور في آخر الكتاب. بينما سيجد أرقاما صغيرة إذا كان الحديث في أول الكتاب.
ولا مانع أن تجد في بعض الطبعات والموسوعات الألكترونية عند بحثك في هذه الكتب أو غيرها أن الأحاديث غير مرقمة لأن الترقيم طارئ.
والله أعلم.
51912
عنوان الفتوى:حكم كتابة البسملة على صورة سمكة رقم الفتوى:51912تاريخ الفتوى:22 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل رسم البسملة في صور تشكيلية كالصورة التي في هذا الرابط جائز أو لا ؟
http://www.ahlyfans.com/ahly/medhat000000/untitled111111111122222222222222.jpg
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبعد اطلاعنا على الرابط المذكور، نقول إنه لا يجوز كتابة البسملة بهذه الطريقة، لأنها على صورة سمكة وفي ذلك محظوران: الأول: أن فيها امتهاناً وتنقيصاً للبسملة عموماً وللفظ الجلالة خصوصاً. الثاني: أنها صورة لما فيه روح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 27829. (33/258)
والله أعلم.
51918
عنوان الفتوى:لا يجوز وراثة المحجور عليه إذا كان على قيد الحياة رقم الفتوى:51918تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز توزيع تركة رجل محجور عليه وذلك بموافقة جميع الورثة وأيضا أغلب أفراد الورثة يحتاجون بشدة إلى هذا المال؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط يجعل المال باقياً في ملك المرء، ولا ينتقل الحق فيه للورثة إلا بعد موت المورث.
والموت ليس له وقت معروف، والعمر ليس له حد يبلغه صاحبه حتماً، ومكان الموت مجهول، قال تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ {سورة لقمان: 34}.
ومن كان وارثاً اليوم، فقد يصير غير وارث غدا بسبب ميلاد من يحجبه عن الإرث، ومن كان غير وارث قد يصبح وارثاً بسبب موت من كان يحجبه مثلاً.
وليس في الحجر ما يعطي الحق للورثة في إرث من هو على قيد الحياة، لأن الحجر سواء كان للسفه أو الصغر أو الجنون، فإن الأصول في هذا النوع باقية على ملك صاحبها، ولا يتصرف فيها إلا طبقاً لمصلحته هو.
وبناءً على جميع ما تقدم، فلا يصح ولا يجوز أن توزع تركة من هو على قيد الحياة، ولو وافق على ذلك جميع الورثة، ولو كانوا جميعاً في أشد الحاجة، وإذا كانوا ممن تجب على رب المال نفقتهم، فإنهم ينفق عليهم من هذا المال بالمعروف.
والله أعلم.
5192
عنوان الفتوى:عدم حضور والد الخاطب لا يببرر رفض الخطبة رقم الفتوى:5192تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم أنا فتاة فى23 من العمروملتزمة. هناك أخ يريد الزواج بي إلا أن أباه رافض المجيء للخطبة ومصمم على ذلك. أبوه أعطاه المنزل وترك له عمله. أنا وأهل منزلي مصممون على أن يأتي خاطبا مع والده. والده يرفض لأسباب عرقية.ما العمل افيدوني.جزاكم الله خيرا (33/259)
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الفتى الذي يريد الزواج ويرغب فيه مرضياً من الناحية الخلقية والدينية فعلى أولياء المخطوبة أن يستجيبوا لطبله ويزوجوه موليتهم امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم وهو:" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه .ثلاث مرات".
ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة، وإلا يفعلوا ذلك كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له، أما كون والد هذا الفتى رفض حضوره للخطبة فهذا أمر شكلي ولا يلتفت إليه ولا يبرر ترك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم.
ثم إن رفض الوالد هذا الحضور مع ولده أو مباشرته لخطبته إن كان لأسباب عرقية كما جاء في السؤال فهو في غير محله، إذ الناس متساوون في الخلق وفي القيمة الإنسانية، فلا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عز وجل بأداء حق الله وحق الناس، لقوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات:13] وفي المثل (لا أحد أكبر من حاجته ) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الخطبة لنفسه ولغيره، والله تبارك وتعالى يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) [الأحزاب:21]. (33/260)
والله أعلم.
51921
عنوان الفتوى:قسمة التركة التي طال زمنها بالمراضاة أولى رقم الفتوى:51921تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال :
16216.
والسعر الذي تقوم به هذه العقارات وغيرها إنما هو قيمتها في السوق يوم التقسيم، لأن هذه الممتلكات تبقى ملكيتها مشتركة بين الجميع إلى أن يتم التقسيم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
51924
عنوان الفتوى:حكم الصلاة على أهل الطرب والمعاصي رقم الفتوى:51924تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز الصلاة على المطرب إذا توفي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطرب إذا كان يستخدم آلات العزف في طربه، ففعله حرام، روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقد حكى كثير من أهل العلم الإجماع على التحريم في هذه الحالة. وإذا وقع الغناء بغير آلة ففيه تفصيل بين أن يدعو إلى الحرام أو يحمل عليه فيحرم، أو لا يكون كذلك فيباح، وراجع فيه الفتوى رقم: 987. (33/261)
وعلى كل حال، فالمطرب إذا كان يظهر الإسلام، فإنه يصلى عليه كسائرأهل المعاصي، قال الحافظ في الفتح: وأطلق عياض فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود؛ وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهري وقتادة قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور.
والله أعلم.
51926
فتاوى
عنوان الفتوى:وسائل لإيصال الحق والإقناع للوالد المقصر في جنب الله رقم الفتوى:51926تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال:
2444، 32781، 11739، 22420
، 19274، 21794، 46898، 35247، 49867.
والله أعلم.
51931
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط الأولياء الحصول على مال للموافقة على زواج موليتهم رقم الفتوى:51931تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا شاب كانت لديه علاقة مع فتاة يتيمة الأب, دون أي ملامسة لها, وقد تربت الفتاة في بيت جدها ولدى الفتاة أربعة أعمام, وقد تقدمت لخطبتها فرفض الأعمام طلبي للزواج بدون أي سبب يذكر, مع العلم أن الفتاة راضية فإني والحمد لله شاب مستقيم محافظ على صلوات الخمس وبقية الفرائض, ولدى الفتاة أخ شاب. وقد تدخل بعض الأصدقاء لطلبي ثم تم الزواج لكن بشرط وهذا الشرط يقلقني من الناحية الشرعية من جهة حله أو حرمته وهذا الشرط هو دفع (60) مثقال من الذهب أي ما يعادل 300 غرام لأخ الفتاة مقابل زواجي لها. وقبل الزواج نصحني أحد أصدقائي بأن دفع اي مبلغ مقابل الزواج حرام, وسؤالي هنا هل أنا آثم أم أعمام وأخ الفتاة الذين طلبوا منى المال, وأنا أيضا رفضت هذا الشرط ولكن دفعت المبلغ في سبيل زواجي لها الأنني أحبها, مع العلم بان أمها وجدها كانا رافضين لهذا الشرط أيضا, ولكن لا حول ولا قوة لنا مع أعمامها. أفتوني مأجورين بالتفاصيل. (33/262)
جزاكم الله خير الجزاء.......
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد شرع الإسلام الزواج ليكون وسيلة للعفاف، ولحفظ وصيانة المجتمع من الوقوع في الرذيلة، فحيثما يتقدم للفتاة شاب عرف عنه دينه وحسن خلقه فلا ينبغي رده ووضع العراقيل في طريق زواجه منها، روى الترمذي و ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد حث الشرع الحكيم على تخفيف مؤونة النكاح، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقية. رواه الترمذي. وإذا رغب في تخفيف الصداق وهو من شروط صحة النكاح، فأولى أن لا يشترط شيء من المال لمصلحة أولياء الفتاة. لكن مع هذا كله فلا إثم على أوليائها في اشتراطه ولا حرج عليك في إعطائهم إياه، وننبه إلى أن الجد المذكور في السؤال إذا كان أب الأب فهو الأولى بتزويجها عند عدم وجود الأب. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32759، ولا يفوتنا أن نوصيك بتقوى الله والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وخاصة من تلك العلاقة التي كانت بينك وبين هذه الفتاة قبل الزواج، فالعلاقة بالأجنبية محرمة تحريماً غليظاً ويشمل ذلك النظر إليها والحديث معها والاسترسال في التفكير فيها، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم (33/263)
والله أعلم.
51932
عنوان الفتوى:الصلاة على من مات بسبب شرب المحرمات رقم الفتوى:51932تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال :
إن مات أحد بسبب كثرة التدخين هل هو كمثل رجل مات بسبب شرب الخمر؟ هل يصلى عليه أم لا؟ (33/264)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا تحريم شرب الدخان، وأن صاحبه لا يبلغ في الإثم درجة شرب الخمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51605. وأما الصلاة على الذي مات بسبب شرب الدخان أو بسبب شرب الخمر أو غيرهما من المعاصي وهو مظهر للإسلام، فإن أهل العلم على أن الصلاة عليه واجبة، وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: سئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي، هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي، هل يجوز لمن كان يعلم أن يصلي عليه أم لا؟ أجاب: أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة، وتغسيله والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك. وكره بعض أهل العلم صلاة أهل الفضل على أهل الكبائر، قال الدردير: وكره صلاة فاضل بعلم أو عمل أو إمامة على بدعي ردعا لمن هو مثله، أو مظهر كبيرة كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 44304.
والله أعلم.
51936
عنوان الفتوى:الربح مقابل الوساطة.. الجائز والحرام رقم الفتوى:51936تاريخ الفتوى:23 جمادي الثانية 1425السؤال :
رجل يعمل في التصنيع ويملك ورشة عمل فعلا.. وجاءني مستنجدا وطلب مني مبلغا من المال محددا القيمة وذكر أنه لا يلزم أن يقل بشيء عما طلب لأسباب عنده، وكان قصده أن يكون هذا المبلغ بنية الاستثمار حيث إنه سيقوم بتصنيع سلعته بالصورة التي سيقوم بها وكانت على حد قوله مثمرة، حيث إنها تعتبر فكرة جديدة ، وسعيت له في تدبير هذا المبلغ من طرفين، أحدهما زوجتي والآخر امرأة أرملة. وكان من هدفي هو مساعدة هذه الزوجة في تدبير رزق لأولادها بعد وفاة زوجها وبالنسبة لزوجتي اعتبرته مهرها والذي قد حددته لها واعتبرته دينا علي وعلى عكس ما هو متبع في مصر. وقد أكد لي وهذا ظاهر مدى مشروعية هذا العمل وأنه قد سأل أهل العلم في هذا فقالوا له أنه حلال. وكانت الفكرة الأساسية للتعامل هي:\" أنه يعتبرني ( لأنني الظاهر له بدلا من المرأتين) ككموسيونجي وهذا لفظه ويعنى هذا ( وسيط في التجارة) ويضع لي مبلغاً ما على كل قطعة يقوم ببيعها كما هو الحال بالنسبة للكموسيونجي. وقد قام هذا الرجل بعدم إعطائي أي شيء من المال خلال فترة التجهيز لصناعة هذه السلعة والتي بلغت عدة أشهر.. على أساس أنه لا يوجد هناك أي سلعة تباع.. وكان العمل في بداية الأمر متعرقلا نظرا لظهور بعض المشاكل أثناء التصنيع ومعالجتها حيث كانت الفكرة جديدة.. فكان العائد في المقابل بسيطا ( أعني بعد فترة التجهيز والتي لم يتم الحصول على أي شيء خلالها).. ومع الاستمرار في العمل والجهد ومرور الوقت وصل الإنتاج بالصورة التي استمرت طوال العمل والذي بلغ سنوات حيث أصبح هذا العدد من الإنتاج هو فعلا إمكانيات هذه الورشة من حيث عدد العمال وعدد الآلات وكمية البضاعة المشتراة.. . إلخ وأثناء العمل تم تخفيض قيمة هذا المخصص لكل قطعة حسب ما يتراءى له حيث كان هناك عدم استقرار لسعر السلعة المشتراة \"المواد الخام\" وزيادة في سعرها مما كان يؤثر سلبا على أرباحه. وكان هذا يتم بناءا على أساس أن (33/265)
التعامل بيننا لا يلزم أن يخرج خارج الحلال وسواء كان ذلك بمبادرة منه، أو مني حينما أشعر بهذا الأمر من ارتفاع سعر السلعة الأساسية والتي تقوم في إنتاج منتجه\" فأقوم بطلب هذا منه ( أعني خفض الربح). (33/266)
وأضيف هنا أنه احتاج مبلغا من المال لتحسين مباني الورشة والتي كانت غير مناسبة عند بداية العمل على أساس القرض الحسن فقد أعطيته إياه على أن يقوم بتسديده على فترات متتالية أعني مبلغا من المال كل شهر. وكان هذا طبعا دون مقابل وزيادة على أصل القرض. كما هو متبع شرعا.
وحدثت طفرة في السنة الماضية فى سعر الخامة الأساسية \" الخام\" وتضاعف سعرها وكان ما بدر مني وكثيرا أقول له راجع حسابات الورشة وانظر إلى الأرباح فإن كانت هناك خسارة فأقل واجب هو أن لا آخذ شيئا.. وهو كان يقول لي اتركها لله. وقال لي في أحد المرات أنا أدفع ضرائب كذا وكذا وهذا مبلغ بسيط\" ولم أنتبه لهذا الأمر أعني مشروعيته. حيث إن هذا لا يجب أن يكون سبباً شرعياً للربح\". وفي مرة أخرى قال لي طبعا لو كان هناك خسارة سيكون هناك أمر آخر .
وعاودت له القول ( مراجعة الربح وعدم دفع هذا الربح حالة الخسارة) وامتنعت عن الذهاب له لأخذ هذا الربح مدة شهرين فجاءني بنفسه وأعطاني بل أصر على إعطائي هذا الربح وقال سأقوم بالسؤال لأنني قد قلقت من هذا الأمر. ( هذا الرجل أظنه على خير ولا أشك فيه بل هو أيضا يسعى إلى الخير ويخاف الوقوع فى المحرم أعني الربا) ، فقلت له دع هذا المال ( الربح عن الشهرين الأخيرين والذي امتنعت عن الذهاب له فيهما) معك حتى يتم التحقق فقال لي اجعلنا على ما مضى من التعامل وما يجري هنا يعني الشهرين الأخيرين يجري على ما سبق فنحن كنا نسعى إلى الخير ولم يكن لنا نية لغيره. فأخذت المال وكما هو متبع مني أنصفه نصف لزوجتي والآخر للمرأة الأرملة. وبعد أسبوعين ذهبت إليه وسألته عما فعل فقال لي سألت رجلا آخر ( وذكر لي أن هذا الأخير يعني الذي سأله مؤخرا قال له أن الرجل الأول يضع أمواله في البنك ولم أكن أعرف ذلك من قبل وظاهر أمر هذا الأول هو الخير حيث أنه يصلي إماما بالناس ويطلق لحيته ويسأل وله كيان إسلامي ظاهر في أحد المساجد الأهلية) وأظنه على خير فقال لي هذا حرام لأن هذا الشخص لا يفعل شيئا ولا يقوم بالفعل بعمل الوسيط حيث أن الوسيط يشتري البضاعة بنفسه ويقوم بتسويقها بنفسه فإذا كان الأمر كذلك فهو حلال أما أنه لا يشتري البضاعة ولا يقوم بتسويقها فهذا لا ينطبق عليه معنى الوسيط. فلفت نظرى لشيء آخر وأظن أن هذا صحيح. فكان جوابي لهذا الرجل الآن اعتبر أن هذا المبلغ قرض حسن لحين معرفة ما يلزم فعله. فقال لي أنا أستطيع خلال شهرين على الأكثر تدبير هذا المبلغ ويمكنك أن تقوم بشراء السلعة الأساسية \" المادة الخام\" بنفسك من مصنعها ويمكن لي أن أعرفك عليه وتقوم بوضع مبلغ من المال على كل طن كما يفعل لي غيرك وتكون في هذه الحالة حلال ( حيث يأخذ السلعة ويدفع ثمنها المحدد بعد شهرين من تاريخ وصولها). ولكن هذا المبلغ الذى يلزم وضعه على هذه (33/267)
السلعة ما قيمته فالمتبع والمثال الذي قاله لي أن التجار يزيدون على قيمة السلعة مبلغا مقابل الأجل وهذا هو الربا فذكرت له ذلك وقلت له بل المبلغ هذا مقابل التجارة وليس الأجل لعلمي الجيد بأن هذا هو الربا. ( وحسب علمي فهو ربا النسيئة وهو ظاهر) فتركته على أن أبحث هذه المسألة السابقة ( مشروعية الربح الذي أخذته منه طوال أعوام مقابل الوساطة) وكيف يمكن التعامل معها والذي قال لي فيها عفا الله عما سلف والله غفور رحيم فلم يكن هناك أصلا نية للمحرم. وتعاملنا مع بعضنا كما ذكرت من قبل بصورة نتجنب فيها الوقوع في هذا المحرم قدر الإمكان. فكان هو طالب المال وهو نفسه الذي عرض الطريقة أي الوساطة، وهو الذي سأل قبل الطلب وتأكد من ذلك حسب قوله وكان ظاهره صحيح ، ولم يكن هناك شرط معين للربح كما هو متبع بل اقتصر على مبلغ بسيط على كل قطعة يتم بيعها بالفعل وعلى حسب التسويق الفعلي لا الإنتاج. ولم يكن هناك تدخل مني على قيمة الربح لكل قطعة. وكان الأمر بالنسبة لي ( أعني في فكري) هي بداية للمشاركة الكاملة معه بالجهد والمال والتي رفضها تماما مع محاولتى الوصول لها ( أعني المشاركة) أكثر من مرة، لعلمي أن هذه الصورة هيالأفضل في هذا المضمار. (33/268)
وأصبح الأمر هذا خطيرا ولا أدري ما أفعل ، أعني فيما سبق من الربح السابق تحت بند الوساطة ولمدة عدة سنوات.
والسؤال: جزاكم الله خيرا لأننا في مجتمع قل فيه الحلال وضيق علينا ونحن نحاول أن نتقي الله قدر المستطاع ؟ ماالذي يجب فعله في هذه الحالة فهذه شبهة أظلت علينا ولم تظهر أنها شبهة إلا متأخرا وبعد شعوري بأنه قد يكون يخسر نتيجة زيادة الأسعار ، ولم يراودني من قبل أي شك في حلها ( ولا هو) بل كنا مطمئنين تماما لها ؟ فقد سار العمل بالتراضي حتى بعد ظهور هذه الشبهة بيننا.. وماذا يلزم فعله في الريع السابق ورأس المال الذي هو عنده وهل طريقة العمل التي حددها لى صحيحة ( أعني شراء السلع المادة الخام اللازمة له) وما قيمة المال الزائد الذي يلزم وضعه على السلعة وخاصة أن سعر السلعة فى السوق محدد على أساس زيادة سعرها عن المصنع نتيجة الأجل حسب قوله وهو المعروف حيث يقوم التجار بوضع سعرها على أساس الأجل والتجارة حلال ووضع نسبة ما على رأس المال هو أصل التجارة.. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.. (33/269)
المتعلقون بالسؤال امرأتان امرأة أستطيع التعامل معها والتفاهم على ما يلزم عمله وهي زوجي والأخرى أرملة سعت للعمل التجارىي الحلال \" حسب ما كنا نظن\" ولا أظن أنه من الجرأة والمروءة أن أتحدث معها في السابق غير أنني وجهت نظرها عن طريق قريب لها أننا قد نضطر إلى عدم الحصول على الريع نظرا لأن صاحب الورشة المستثمر فيها المال يحقق خسارة .. وأظنها تستوعب هذا الأمر فقد فهمته واستوعبت من قبل عندما كنا في بداية الاستثمار وعندما كنا يقلل قيمته.. وهي على خير إن شاء الله..
ويظل الطرف الوسيط وهو أنا نفسي والذى قمت وسعيت له للحصول على المال المطلوب حسب طلبه ومحاولة مساعدة هذه المرأة الأرملة واستثمار مهر زوجتي.. ماذا أفعل جزاكم الله خير.. فقد سعيت لتلاقي أطراف في الخير.
والرجل الآخر المستثمر للمال ماذا يلزم العمل له وماذا يفعل.
وهذا نتاج عدم تطبيق شريعة الله في أرضه نسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته ويبعث فينا من يحكم بشرعه ويقينا هذه الشبهات بل ويضرب على أيدينا وأيدي الناس وصولا لخير الدنيا والآخرة. (33/270)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور: الأمر الأول: ما يتعلق بالربح الذي تأخذه مقابل استثمار مال المرأتين عند هذا الشخص: والذي فهمناه من السؤال أن هذا الربح كان مبلغا مقطوعا ثابتا تقريبا تأخذه من كل قطعة بيعت. فإذا كان الأمر كذلك فهو حرام، ويكون حنيئذ من الربا، وراجع الفتوى رقم: 28391 ، أما إذا كان هذا الربح نسبة معينة من الأرباح تزيد وتنقص بحسب السوق فلا حرج في ذلك، ويكون هذا الشخص حينئذ مضاربا بمال المرأتين هذا إذا توفرت بقية شروط صحة المضاربة وراجع الفتوى رقم: 10670 ، واعتبار هذا الربح مقابل الوساطة التي قمت بها غير صحيح لأنه مقابل المال المستثمر إما مضاربة وإما قرضا كما تقدم، نعم يجوز لك أن تأخذ مبلغا مقطوعا مقابل ما قمت به من الوساطة سواء كان من أحد طرفي العقد أو من كليهما بشرط أن يكون العقد نفسه عقدا صحيحا، ولا يجوز أن تكون أجرة الوساطة نسبة من الأرباح، لما في ذلك من الجهالة والغرر، ولكن الوساطة شيء ومضاربة هذا الشخص بمال المرأتين أو اقتراضه لمالهما شيء آخر. ويجب أن تعلم أن رأس المال الذي دفعته لهذا الشخص هو حق للمرأتين ولا إشكال في ذلك. أما أرباحه فإذا كانت مبلغا مقطوعا -كما فهمنا من السؤال- فهي حرام، فما كان منها قد استهلك فلا شيء عليكم فيه لأنه كان عن جهل، والله تعالى يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275}، وما كان منها باقيا فهو لصاحبك.
وأما ما يتعلق بما عرضه عليك هذا الشخص من شرائك المواد الخام بمال المرأتين وإحضارها له مقابل ربح فلا حرج في ذلك، وتكون أنت حينئذ مضاربا بمال المرأتين وتتفق معهما على نسبة الأرباح التي لك، وإن شئت التطوع لهما بهذا العمل أو أن يكون بأجرة معلومة فإن ذلك جائز ، كل ذلك راجع للاتفاق بينكم. (33/271)
والأمر الثاني: ما يتعلق بزيادة الثمن في السلعة مقابل الأجل: وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 49911 ، 1084 ، 49700 .
والأمر الثالث: ما يتعلق بالربح المسموح به شرعا على السلع: وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى التالية: 46702 ، 33215 ، 32973.
والله أعلم.
51940
فتاوى
عنوان الفتوى:بيع الدقيق الرديء بالجيد متفاضلا هو عين الربا رقم الفتوى:51940تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال:
استلمنا ثلاث أكياس طحين غير جيدة فاستبدلهما والدي بثلاث أكياس طحين جيدة بعد أن زاد فوق اثنتين منهما ثلاثة آلاف دينار وفوق الثالثة خمسة عشر كيلو غرام من الطحين فقلت له يا والدي أن هذا هو الربا بعينه لكنه لم يقتنع بما قلت، أفتونا جزاكم الله خيراً، ماذا أفعل هل أتصدق بثمن هذه الأكياس وتكون حلا لا لي أم ماذا أعمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله والدك هو عين الربا كما تفضلت، فقد روى البخاري والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب،والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
فاشترط -صلى الله عليه وسلم- التماثل بين العوضين في بيع الأجناس المذكورة، بجنسها، وأكد ذلك بقوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء.
ومعلوم أن الطحين هو بر مطحون، فالواجب أن يبادل بمثله دون زيادة، لأن الزيادة ربا كما تقدم، وراجع الفتوى رقم: 1920، والفتوى رقم: 15852، والفتوى رقم: 26184. (33/272)
والحل الشرعي لذلك أن يبيع الطحين بسعر يومه، ثم يشتري بثمنه ما شاء، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع (الرديء من التمر) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. فدل هذا على الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية -كالذهب والفضة والبر والتمر... إلخ- أن لا يبيعها مالكها بجنسها متفاضلة، إنما تباع بالنقود ثم يشتري بالنقود ما أراد.
والواجب على والدك أن يتوب إلى الله، وأن ترجعوا في هذا البيع إن كان يمكن ذلك، فإن لم يمكن، فلا بأس أن تنتفعوا بهذه الأكياس لأنها صارت عوضا عن ما لكم في ذمة المشتري.
وقد أشار الإمام النووي إلى ذلك في شرحه لصحيح مسلم فقال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين (هذا الربا فردوه) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر برده فالجواب أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظه فقبلنا زيادة الثقة ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضاً أمر به وإن لم يبلغنا ذلك ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه ولا يمكن معرفته فصار مالا ضائعاً لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضاً.
والله أعلم.
51944
عنوان الفتوى:التلطخ بالنجاسة لغير ضرورة محرم رقم الفتوى:51944تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/273)
يا شيخ ما حكم النوم على فراش عليه نجاسة؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم مطالب عموماً بالابتعاد عن الأقذار والنجاسات ليكون دائماً نظيفاً، وأما النوم على الفراش الذي عليه النجاسة فإن كان يؤدي إلى التلطخ بها فعلى المسلم أن يتجنبه لأن بعض العلماء يقول بحرمة التلطخ بالنجاسة خارج الصلاة لغير ضرورة، قال في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: ويحرم التضمخ بالنجاسة خارج الصلاة في البدن بلا حاجة وكذا الثوب كما في الروضة. انتهى.
وإن كان النوم عليه لا يؤدي إلى التلطخ بها، بأن كان الفراش متنجساً ولا توجد عليه عين النجاسة فلا بأس بالنوم عليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3745، والفتوى رقم: 51103.
والله أعلم.
51946
عنوان الفتوى:الدنيا دار ابتلاء رقم الفتوى:51946تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
أغيثوني، الإخوة الكرام في ، جزاكم الله خير الجزاء:
أرجو من حضراتكم أن تقدموا لي النصيحة في سبيل الله عز وجل فأنتم أهل والله لذلك، لأني والله أتخبط وضاقت بي الدنيا وأرجو أن لا تؤاخذني إن أطلت عليكم، فلقد ابتليت منذ صغر سني بتشوهات في قوامي (ظهري وأكتافي)، ولم أنتبه لنفسي فقد كنت صغيراً ولم أجد من يهتم بي أيضاً وأنا الآن قد أنهيت دراستي الجامعية وأعمل منذ فترة طويلة في إحدى المؤسسات ولكني أعيش حياة صعبة لا يعلمها إلا الله، ولا أدري ما الذي جعلني أصل إلى أقصى درجات اليأس في مرحلة متقدمة من العمر، خاصة أني أصبحت أبحث عبر الإنترنت عن حالات مشابهة تم علاجها لكني تعبت ولم أجد، فأنا والله دائم الهم والتفكير وشارد الذهن وأعيش حالة شديدة من الاكتئاب عندما أنظر للناس الأصحاء من حولي وأشعر بحرج دائم، مع أني والله مؤمن كل الإيمان بقضاء الله وقدره وأنا محافظ على الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء إلى الله أن يشفيني مما ألم بي فكما تعلمون أن الدعاء لا ينافي الإيمان بالقدر فربنا عز وجل يقول: \"وإذا مرضت فهو يشفين\"، ونبي الله أيوب دعا ربه فقال: \"رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين\"، ودائماً ما أحاول الهروب من حالة الاكتئاب التي أعيشها بالصلاة وتلاوة القرآن ولكني مع ذلك ما إن أبدأ حتى أهم بالبكاء، ولقد أصبح دعائي في الآونة الأخيرة، \"رب اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى\" فهل أنا بهذا الدعاء يائس من رحمة الله (والعياذ بالله) اعتقد أني يائس من حياتي ليس أكثر... ماذا علي أن أفعل كرجل مسلم ومؤمن بالله الذي خلق لكل داء دواء، أغيثوني بارك الله فيكم فحياتي جحيم لا يطاق؟ (33/274)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم رحمك الله أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وهذا الابتلاء لا ينجو منه أحد حتى من اصطفاهم الله من عباده وهم الأنبياء، وأكثرهم بلاء في هذه الدنيا نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أرفعهم درجة وأعلاهم درجة والابتلاء كما يكون في أمور الدنيا من فقد مال أو موت ولد أو تأخر في الزواج أو مرض أو غير ذلك، فإنه أيضاً يكون في الدين، فهناك من يبتلى بفعل الكبائر أو ترك الصلاة أو نحو ذلك. (33/275)
فاحمد لله أن جعل مصيبتك في أمر من أمور الدنيا ولم يجعل مصيبتك في دينك، واعلم أن من ابتلاه الله في الدنيا فصبر فسيعوضه الله في الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير من الأولى، وما عند الله خير للأبرار، فإذا صبرت على قدر الله فلك من الله أجر عظيم، قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {الزمر:10}.
ومن يتصبر يصبره الله حتى يتكيف مع ما ابتلاه الله به، ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر.
والدنيا ساعة أو ساعات معدودة محدودة، ثم نلقى الله، وغمسة واحدة يغمسها المؤمن في الجنة تنسيه كل شقائه في الدنيا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرّ بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب!!! ما مرّ بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط !!. رواه مسلم.
ولمعرفة ثمرات الابتلاء وفوائده راجع الفتوى رقم: 16766، والفتوى رقم: 13270 ثم إن البلاء البدني الذي ابتليت به لا ينبغي أن يمنعك عن ممارسة الحياة بصورة طبيعية، بل عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره رضا حقيقياً ظاهراً وباطناً ففي ذلك سعادة الدنيا والآخرة والراحة والطمأنينة ولذة الحياة التامة وامتثل وصية الناصح الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. (33/276)
فهناك من ابتلي في بدنه بلاء لا يستطيع معه النوم، وهناك من تعطلت كليتاه فيحتاج إلى الغسيل الكلوي دورياً، وهناك من شُلَّت قدماه ويداه فلا يستطيع الحركة إلا بمساعد وهناك من أصيب بالعمى وهناك من أصيب بالجذام وتساقط لحمه وقذره الناس وفروا منه حتى لا تصيبهم العدوى، وهناك من جُنَّ وضحك منه الصبيان وطاردوه في الشوارع ورموه بالحجارة، فأين أنت من هؤلاء؟ والله أنت في نعمة وسيزيد شعورك بها إذا قارنت نفسك بمن هو أشد بلاء منك وبمن هو أدون منك في أمور الدنيا.
فلا تستسلم لإحزان الشيطان لك، وثق بالله، وأر الله منك صبراً جميلاً واشكره على ما أنت فيه، واحمده حمداً كثيراً، ولا تتمن الموت فإن في حياتك شاكراً صابراً محتسباً رفعا لدرجاتك وتكفيرا لسيئاتك وفي موتك قطعا لذلك كله، ولا تغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. متفق عليه.
وهذا الدعاء أولى بك من الدعاء الذي ذكرت أنك تدعو به، وحذار من اليأس من رحمة الله، قال الله تعالى: إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ {يوسف:87}، وقال تعالى: وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ {الحجر:56}.
وإن كان لهذه التشوهات علاج، فالتمسه، ولقد تقدم الطب الطبيعي والعلاج عن طريق التمرينات وجلسات الكهرباء وما أشبه ذلك، والتزم الدعاء خاصة في الأوقات الشريفة التي ترجى فيها الإجابة كالأسحار وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من العصر يوم الجمعة وفي السجود وبعد الآذان ونحو ذلك. (33/277)
والله أعلم.
51947
عنوان الفتوى:فتاوى تتعلق بالعيوب التي يتم فسخ النكاح بها رقم الفتوى:51947تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
19935، وانظر للفائدة الفتاوى التالية رقم: 41563، ورقم: 49217 ورقم: 33654.
والله أعلم.
51949
عنوان الفتوى:قصص الأنبياء للنيسابوري مشحون بالإسرائيليات رقم الفتوى:51949تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
أريد أن أسأل عن مصداقية هذا الكتاب \"قصص الأنبياء\" للكاتب أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري؟ وفق الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كتاب "قصص الأنبياء" المعروف باسم "عرائس المجالس" لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي المفسر، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
والشأن في الكتب التي توسعت في ذكر أخبار الأنبياء وزادت على ما ثبت من أخبارهم في الكتاب والسنة الصحيحة أنها تكون مشحونة بالإسرائيليات والأخبار التي لا تثبت.
وليعلم أن الاهتمام بسيرة نبيناً يقدم على الاهتمام بسيرة غيره من الأنبياء، وفي كل خير، ولكن ما وصلنا من أخبار نبيناً أكثر بكثير مما وصلنا من أخبار غيره من الأنبياء، وجوانب القدوة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ، كما أن كل معجزة ثبتت للأنبياء قبله فإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم قد أوتي نظيرها، بل أوتي ما لم يؤت أحد من الأنبياء قبله.
والأنبياء كلهم دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد، فالأحرى بشباب الأمة أن يعتنوا بحياته صلى الله عليه وسلم، فيتعلموها ويستخرجوا الفوائد منها ويعلموها أبناءهم، وراجعي الفتوى رقم: 3952. (33/278)
والله أعلم.
51956
فتاوى
عنوان الفتوى:تزوير ورقة التوكيل هل تؤثر على صحة النكاح رقم الفتوى:51956تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
إخوتي بارك الله فيكم لما تبذلونه من جهد لمساعدة المسلمين على معرفة أمور دينهم وتطبيق أوامر الله جل جلاله وسنة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام...
سؤالي هو: أنني أعيش في كندا وتم عقد قراني منذ 3 سنوات حيث وكلت والدي ليعقد لي قراني على عروسي في بلدي لعدم مقدرتي على السفر إليهم حينها وفي بلدي يجب على الموكل إليه(والدي) أن يقدم ورقة من الموكل(أنا) وأنه أوكله بتزويجه ولم أستطع أن أرسل هذه الورقة فتدبر والدي أمر الورقة واستخرجها لا أعلم كيف هل أعطى نقودا؟؟ و للأسف هذه الطريقة شائعة في بلدي والناس تتبعها مرغمة وإلا تتوقف المعاملات !! وأخي ناب عني أمام كاتب العدل على أنه أنا ووكل والدي كما حدث في الفحص الطبي المطلوب قبل الزواج حيث ذهب أخي مع زوجتي وأهلها وخضع للفحص على أنه أنا وأنا في حيرة هل الوكالة صحيحة وبالتالي هل الزواج صحيح؟؟ لا سيما أن زوجتي الآن معي وقد أنجبت.. ساعدوني جزاكم الله خيراً..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد وكلت أباك فعلاً في تولي عقد النكاح على تلك المرأة فزواجك -إن شاء الله تعالى- زواج صحيح إذا توفرت باقي الشروط المبينة في الفتوى رقم: 1766.
وبخصوص ما قام به أبوك من تزوير ورقة التوكيل وتقمص أخيك لشخصيتك حيث قام بإجراء الفحوص على اعتبار أنه أنت فهذه أمور تخالف الشرع لما فيها من الكذب والزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالو:ا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري. (33/279)
والزواج على كل حالٍ صحيح كما أسلفنا.
والله أعلم.
51958
فتاوى
عنوان الفتوى:تريد الاعتمار عن غيرها من مال زوجها دون إعلامه بنيتها رقم الفتوى:51958تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنوي العمرة إن شاء الله أنا وزوجي (بأموال زوجي) وأريد أن أنوي هذه العمرة لخالتي حيث أنها غير قادرة مالياً وليس لديها أولاد وزوجها توفاه الله ولا أريد إخبار زوجي بنيتي هذه ولا حتى خالتي ولا أحد إن شاء الله، فهل يجوز ذلك علما بأن زوجي سينوي العمرة لعمته المتوفاة وقد أخذ من أولادها أموالاً بنية ذلك وقد قمنا بالحج والعمرة أنا وزوجي سابقاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب العمرة مرة في العمر كالحج، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28369.
وحيث تقرر هذا، فإنه لا يجوز النيابة فيها عن الحي الصحيح ولو كان عاجزاً مادياً. أما من كان مريضاً مرضاً مزمناً أو كان قد اعتمر عن نفسه عمرة الفرض، فإنه تجوز العمرة عنه لكن بشرطين، أحدهما: أن يأذن في ذلك. وثانيهما: أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه، وراجعي الفتوى رقم: 26307.
وعلى هذا، فإذا كانت خالتك هذه عاجزة بدنيا أو كانت قد أدت عمرة الفرض جاز لك أن تنوي عنها العمرة بعد إعلامها، هذا إذا كانت تكاليف العمرة من مالك الخاص، وكذلك إن كانت من مال الزوج، ولا نرى أنه يجب إعلامه بذلك لأن ذلك مثل ما إذا وهبها مالاً وهي تنوي التصدق به، فلا تمنع نيتها هذه صحة الهبة. (33/280)
والله أعلم.
51961
عنوان الفتوى:آيات العزة في القرآن الكريم رقم الفتوى:51961تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
آية بالقرآن الكريم تسمى آية العزة ما هي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت عدة آيات في كتاب الله تعالى تتحدث عن العزة، وأنها لله تعالى ولرسله وللمؤمنين، وأن الله هو مالكها وواهبها لمن يشاء من عباده المؤمنين.
فقال تعالى في شأن المنافقين الذين يوالون الكافرين ويريدون عندهم العزة: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا {النساء:139}، وقال تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم ومسليا له ومصبراً على ما يلقاه من أذى من الكفار: وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {يونس:65}، وقال تعالى: مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا {فاطر:10}، وقال تعالى: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ {المنافقون:8}.
والحاصل أننا لم نقف على اسم لأي من الآيات التي ذكرت فيها العزة مرفوعاً أو موقوفاً، ولكن لا مانع شرعاً إن شاء الله من تسمية بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر العزة بآية العزة على جهة التعريف بها أو التحدث عنها.
والله أعلم.
51966
عنوان الفتوى:الصلاة على الغائب تكون بعد غسله وتجهيزه رقم الفتوى:51966تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال : (33/281)
صلاة الجنازة على الميت الغائب في بلد آخر، هل يشترط أن نتأكد بأن الميت تم غسله وكفنه أم يجوز الصلاة عليه بمجرد سماع خبر وفاته والتأكد بأنه فارق الدنيا، أفيدونا جزاكم الله بالدليل من الكتاب والسنة؟ ودمتم في رعاية الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في جواز الصلاة على الميت المسلم الغائب عند القائلين بذلك هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الثابتة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً. وذهب القائلون بعدم جواز الصلاة على الغائب إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحنا كلام العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 30687.
وبناء على القول بجواز الصلاة على الغائب، فإن الأصل في الصلاة على الميت أن تكون بعد الغسل والتجهيز، لا فرق في ذلك بين الغائب والحاضر، وعليه فإن من أراد أن يصلي على غائب فعليه أن يتحرى غسله وتجهيزه أي تكفينه ثم يصلي عليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 51445، والفتوى رقم: 30840.
والله أعلم.
51967
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك رقم الفتوى:51967تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
ما حكم رجل وقع على امرأة لا تحل له عدة مرات ثم بعد ذلك قررا أن يدعوا شخصاً من العامة ليقرأ لهما الفاتحة لعقد قرانهما مع أنها لم تطهر من آخر مرة وقع عليها ثم إن ولي أمرها غير موجود وهي مطلقة وذات عيال غير أنها وكلت أحداً من أصدقاء الرجل ليكون وليها وكان معه شاهدان هم أصدقاء أيضاً وتم العقد وأعطاها مبلغ 50 درهما إماراتياً، واتخذها زوجة على أن يكون الأمر سراً عن زوجته الأخرى ثم طلقها فهل صيغة العقد صحيحة، وهل يكون محرماً لبناتها أو يمكنهن أن يكن زوجاته إذا رغب في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً من العلم أنني مالكي. (33/282)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن ما أقدم عليه هذا الرجل وهذه المرأة من ارتكاب جريمة الزنا هو كبيرة من كبائر الذنوب العظام التي توعد الله تعالى صاحبها بالعقوبة في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا {الفرقان:68-70}، ولمعرفة المزيد عن خطورة هذه المعصية نحيل على الفتوى رقم: 16688.
وعلى هذا، فالواجب على من ابتلي بهذه المعصية أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من الطاعات لعل الله تعالى يغفر له وليس ذلك على الله تعالى ببعيد، لأنه سبحانه القائل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وقال سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}. (33/283)
أما بخصوص زواج الزاني ممن زنى بها فلا بد فيه من حصول التوبة الصادقة من الطرفين وخاصة المرأة، ثم انتظار مدة الاستبراء وهي حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677.
وذهب المالكية إلى أن نكاح الزانية يكره فقط، قال الدردير في الشرح الكبير ممزوجاً بمختصر خليل: (و) كره (تزويج) امرأة (زانية) أي مشهورة بذلك، وإن لم يثبت عليها ذلك. انتهى.
ونقل المواق في التاج والإكليل عن مالك أنه قال: لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء، ولا أراه حراماً. انتهى.
كما ذهب المالكية أيضاً إلى أن الحرة تستبرأ بثلاث حيضات. قال الدسوقي المالكي: وإذا زنت المرأة أو اغتصبت وجب عليها الاستبراء بثلاث حيض إن كانت حرة.
ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً، قال صاحب مواهب الجليل المالكي: ومن زنى بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبراء فالنكاح يفسخ أبداً، وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا عدة وفاة، والولد بعد عقد النكاح لاحق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم نكحها، وما كان قبل حيضة فهو من الزنا لا يلحق به. انتهى.
ومن هنا يتبين أن نكاح هذا الرجل فاسد عند المالكية لأمور منها: أنه بولاية أجنبي. ومنها: أنه يعتبر نكاح سر. ومنها: كونه قبل الاستبراء، وهذا الأخير يجعله يفسخ أبداً، وإن حصل بعد هذا العقد وطء حرم به الزواج من بنات هذه المرأة مع بقاء حرمة النظر والمصافحة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25005. (33/284)
والله أعلم.
51968
فتاوى
عنوان الفتوى:الحاج عن غيره يلبي باسمه فقط رقم الفتوى:51968تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
ماذا يقول الذي يحج عن الغير لبيك اللهم عن فلان بن فلان أم فلان بن فلانة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحج عن الغير أن تقول: لبيك عن فلان ابن فلان، وإنما يكفي أن تقول لبيك عن فلان، كما بينا في الفتوى رقم: 3292.
ولو نسبت الشخص، فإنما تنسبه إلى أبيه، ولا يجوز أن تنسبه إلى أمه لعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}.
وما يقال من أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وينسبون إلى أمهاتهم، فإنه غير صحيح، وإنما ينسبون إلى آبائهم بنص الأحاديث الصحيحة، ولذلك راجع الفتوى رقم: 19392، والفتوى رقم: 20374.
والله أعلم.
5197
عنوان الفتوى:تنويع أساليب الدعوة قد تشوق المدعو وتلين قلبه. رقم الفتوى:5197تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما نصيحتك لشخص يظلم الناس وخاصة الصالحين منهم ويشتمهم ويسبهم في أعراضهم، علما أنه متهاون في الصلاة ويشرب المسكر، خاصة أن أقاربه يئسوا من صلاحه لأنه لايستجيب للنصيحة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من كان متصفا بما ذكرت من الانحراف ينبغي أن تراعي في نصيحته حالته النفسية، فقد يكون من نصحه لم يراع ذلك فللدعوة أساليب متعددة، تقتضيها حالة المدعو فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يراعي أحوال المدعوين، في منازلهم وطباعهم، وقربهم وبعدهم من الخير. (33/285)
وقد أرشد القرآن إلى هذه الأساليب بقوله: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: 125].
فقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل في بعض الحالات أسلوباً من الرفق لا يجارى، من ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فلما زجره بعض الصحابة بشدة قال صلى الله عليه وسلم "لا تزرموه"، أي لا تقطعوا عليه بوله وقال اتركوه حتى إذا انتهى من بوله دعاه فقال له: "إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر، ولا تصلح لشيء من القذر والبول". أخرجه البخاري.
ومن ذلك حديث الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يبيح له الزنا، فدعاه صلى الله عليه وسلم فجعل يسأله: أتحب الزنا لأمك؟ فيقول: لا والله. جعلني الله فداك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ فيقول لا والله جعلني الله فداك فيقول صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم " رواه أحمد .
فبهذا الأسلوب اللطيف اللين تخلص هذا الشاب من الفاحشة، وأصبح الزنا هو أبغض شيء عنده.
واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حكمته في الدعوة يمكننا أن ننصح هذا الرجل بأساليب تمليها علينا حالته النفسية، واتجاهه الفكري.
فتذكر له ما جاء من الوعيد في انتهاك أعراض الناس التي شبهها الله بأكل ميتة الآدمي، قال تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) [الحجرات: 12].
ويبين له خطر التهاون بالصلاة التي هي عماد الدين، وخطر المسكر كذلك وضرره على الدين والنفس، ثم نوجه إليه النصح عن طريق أصدقائه الذين هم محل الثقة عنده، لعل الله أن يهديه فإن فشلت هذه الأساليب في تحقيق الهدف استعملنا له الأسلوب الآخر كالهجر، ومنعه بعض ما في أيدينا مما يحتاج إليه..و.. كتبليغ السلطات، إن كان ذلك مما يفيد في زجره. (33/286)
ونستشير أهل العلم والرأي ممن يسكنون بالقرب من المنزل ويصلون في المسجد.. لعل الله أن يجعل في شيء من ذلك ما ينفع. والله أعلم.
51970
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن بنات وأبناء ابن وإخوة رقم الفتوى:51970تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
متوفى له بنات وأحفاد ذكور من ابن متوفى وبنت متوفاة وله إخوة فما هو الحكم في الميراث؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته تقسم بعدما يخرج منها مؤن تجهيزه ووصيته في حدود الثلث إن كانت له وصية وديونه إن كان عليه دين على النحو التالي: لبناته الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي لأبناء ابنه الذكر تعصيباً يقسم بينهم بالتساوي إن كانوا ذكوراً، لأنهم يحلون محل أبناء الصلب عند عدمهم، والله تعالى يقول في شأن الأولاد: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ولا شيء لأبناء البنت لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون مع العصبة أبناء الصلب وأبنائهم، ولا شيء للإخوة كذلك لأنهم محجوبون بأبناء الابن الذين هم أولى منهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (33/287)
والله أعلم.
51974
فتاوى
عنوان الفتوى:رفع اليدين عند تكبير الركوع والرفع منه ثابت بالتواتر رقم الفتوى:51974تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
لماذا يعتبر عدم الرفع في الصلاة خطأ حسب ما قاله الشيخ محمد حسان في شريطه المسجل (40 خطأ في الصلاة)؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد بقوله "عدم الرفع" أي عدم رفع اليدين في الصلاة قبل الركوع وبعد الرفع منه، فلا شك أن رفعهما في هذا الموطن من السنة، وترك رفعهما ترك لشيء من سنن الصلاة، وهذا فيه ما فيه من النقص.
فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبير الركوع وعند الرفع منه، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده. انتهى.
قال الإمام ابن القيم: وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفساً، واتفق على روايتها العشرة -أي المبشرين بالجنة- ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة؛ بل كان ذلك هدية دائماً إلى أن فارق الدنيا. انتهى من زاد المعاد 218/1.
وبهذا يعلم السائل الكريم أن ترك الرفع في هذه المواطن خلاف للسنة. (33/288)
والله أعلم.
51975
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة وثلاثة ذكور وثمان بنات رقم الفتوى:51975تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
نأمل منكم المساعدة في تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية المباركة، وهو كالآتي:
الأم (زوجة المتوفى)، (3) ذكور، (8) ثمانية بنات مزرعة مساحتها (2.6712) هكتاران وست آلاف وسبعمائة وأثنا عشر وتقدر المرزعة بقيمة (40.000) أربعين ألف دينارا ليبيا هذا حسب تقدير سعر البيع حالياً، أولاً: توضيح الأسهم لكل منهم وتقدير القيمة المالية لكل فرد، ثانياً: تقسيمها كمساحة أرض فما نصيب كل منهم ومساحتها (2.6712) هكتاران وست آلاف وسبعمائة وأثنا عشر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه التركة تقسم على النحو التالي:
للزوجة ثمن الميراث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وباقي المال يكون بين الأولاد للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وبناء على هذا يكون نصيب الزوجة باعتبار قيمة المزرعة هو: خمسة آلاف دينار ليبي.
ولكل بنت: ألفان وخمسمائة دينار.
ولكل ولد: خمسة آلاف دينار.
وباعتبار المساحة الأرضية يكون نصيب الزوجة: 0.3339 هكتاراً -أي 3339 مترا مربعاً- وهذا القدر هو عينه نصيب كل ولد، ويكون لكل بنت: 0.16695 -أي 1669.5 متراً مربعاً.
والله أعلم.
51979
عنوان الفتوى:وصف دقيق لصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلقية رقم الفتوى:51979تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل كان للرسول صلى الله عليه وسلم شعر في رجله، وهل كان يتركه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/289)
فقد وصفت لنا كتب السيرة والحديث صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخَلقية والخُلقية... ومن ذلك شعر جسده، ولم نقف -فيما اطلعنا عليه- على من تحدث عن شعر قدميه الشريفتين، وإن كانوا قد وصفوا قدميه صفة دقيقة حتى كأنما نراها رأي العين، ففي كتاب السيرة النبوية لابن حبان، ومعجم الطبراني، والبداية والنهاية لابن كثير وغيرهم في وصف قدمي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أخمص القدمين، يعني أن قدمه كان ضامراً يرتفع باطنه عن الأرض، ويتجافى عنها عند وضعه عليها.... وأنه كان مسيح القدمين، يعني أنهما متساويان ليس في ظهورهما تكسر، ولهذا ينبو عنهما الماء عند نزوله عليهما.
كما وصفوه شعر رأسه ولحيته وحاجبيه وأنه موصول ما بين اللبة (الصدر) والسرة بشعر يجري كالخيط.... وأنه أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر.. ولم يذكروا شيئاً عن شعر الرجلين.
ولعل من المفيد أن ننقل لك ما وصفه به هند بن أبي هالة التميمي للحسن بن علي رضي الله عنهما حين سأله عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم -وكان وصافاً-، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر إن تفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يتجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرين، له نور يعلوه يحسبه من يتأمله أشم، كثّ اللحية، سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخيط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، سبط القصب، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعاً، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه، يبدر من لقي بالسلام... (33/290)
ثم وصف له منطقه... ودخوله.. وخروجه... ومجلسه.. وصفا دقيقاً، والحديث وإن كان ضعيفاً بهذا اللفظ إلا أن له أصلا في الصحيحين وغيرهما، وكانوا يتساهلون في نقل السير والأخبار.
والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حظي من أتباعه بما لم يحظ به غيره من الأنبياء والقادة والزعماء، فقد نقلوا عنه شريعته ودعوته.... كما نقلوا عنه كل جزء من جزئيات حياته وخصائصه، وذلك كله دليل على حبهم له وتأسيهم به صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
5198
عنوان الفتوى:الفسخ من صلاحية القاضي، والطلاق حق الزوج رقم الفتوى:5198تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : إذا حكم القاضي بتطليق امرأة من رجل فهل يقع الطلاق أم أنه لابد من أن يقوم الزوج بالتطليق؟ (33/291)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطلاق بيد الزوج وحده، والقاضي ليس له إلا أن يحكم بأن ما صدر من الزوج طلاق، أو يأمره بتطليق زوجته عند وجود سبب يقتضي ذلك.
وفي كلتا الحالتين المطلق هو الزوج، والقاضي إنما يحكم بوقوعه منه فقط، أما إذا حكم القاضي بفسخ النكاح فعندئذ. ينفسخ، ولو لم يوافق الزوج. والله أعلم.
51980
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بالربا لدفع المهر رقم الفتوى:51980تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا شاب في الرابعة والعشرين من عمري وأريد إكمال نصف ديني، ولكني لا يوجد من يعينني على تحمل مصاريف الزواج وتكاليف المهر الذي أصبح كابوساً لدينا معشر الشباب بسبب ما يفرضه أولياء الأمور من مغالاة في المهور، ما حكم الأقتراض من البنك لغرض الزواج حيث لم يتبق أمامي سوى هذا الحل كي أتم نصف ديني، أفتوني رحمكم الله؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10959، 25124، 30242.
والله أعلم.
51984
عنوان الفتوى:أسماء سورة الإسراء رقم الفتوى:51984تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
هذه الأيام أنا في جنيف وذهبت إلى الجامع للصلاة واكتشفت وجود بعض الكتب القرآنية مكتوب فيها سورة بني إسرائيل بدل سورة الإسراء، فهذا الأمر حيرني جدا واستغربت لهذا الأمر، لذا أرجو منكم التوضيح.
وشكرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بكتاب الله عز وجل عند ما رأت ما يريبها أو لا تعرفه فسألت عنه، فهذا من النصيحة لله تعالى ولكتابه، والنصح هو أساس الدين كما جاء في صحيح مسلم مرفوعا: الدين النصيحة، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. (33/292)
ونقول للسائلة الكريمة إن سورة الإسراء كغيرها من سور القرآن الكريم ربما تجدين لها أكثر من اسم؛ ولكن هذه الأسماء توقيفية على الراجح من أقوال أهل العلم. فربما تسمى السورة بأشهر ما ذكر فيها أو ما تتميز به عن غيرها، وكمثال على ذلك فالفاتحة تسمى بفاتحة الكتاب، وبالحمدلله، وبالواقية، وبالسبع المثاني. ومن هذا القبيل سميت سورة الإسراء بالإسراء، لأنها تحدثت عن قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسميت بسورة بني إسرائيل لورود أحوال بني إسرائيل فيها وإفسادهم في الأرض واستيلاء الآشوريين عليهم. وتسمى أيضا: سورة سبحان، لأنها افتتحت بهذه الكلمة. قال صاحب التحرير والتنوير في بداية تفسيره لسورة الإسراء: سميت هذه السورة في كثير من المصاحف بسورة الإسراء، وتسمى في عهد الصحابة بسورة بني إسرائيل كما في سنن الترمذي وصحيح البخاري، وتسمى أيضا: سورة سبحان، قاله في بصائر ذوي التمييز. والحاصل أن أهل العلم ذكروا لهذه السورة ثلاثة أسماء هي: سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وسورة سبحان. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11412.
والله أعلم.
51985
عنوان الفتوى:مسائل حول خلافة بني أمية والحكم على الحجاج بن يوسف رقم الفتوى:51985تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
38264 ففيها مزيد بيان.
وأما عبد الله بن الزبير فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه هو حواري رسول الله وابن عمته، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاث وثلاثين حديثا، ذُكر ابن الزبير عند ابن عباس فقال: قارئ لكتاب الله، عفيف في الإسلام، أبوه الزبير وأمه أسماء، وجده أبو بكر، وعمته خديجة، وخالته عائشة، وجدته صفية، والله إني لأحاسب له نفسي محاسبة لم أحاسب بها لأبي بكر وعمر. (33/293)
قال ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك.
وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان يسمى حمامة المسجد. وعبد الله بن الزبير هو أحد الذين استخدمهم عثمان بن عفان في نسخ المصاحف. روى ابن سعد بإسناده أن ابن الزبير مشى إلى يحيى بن حكيم الجمحي والي مكة فبايعه ليزيد، فلم يرض يزيد حتى يؤتى به في جامعة ووثاق.. وامتنع ابن الزبير أن يذل نفسه، وقال: اللهم إني عائذ بيتك، فقيل له عائذ البيت.
قال الذهبي: بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع وستين، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولم يستوثق له الأمر ومن ثم لم يعده بعض العلماء من أمراء المؤمنين وعد دولته زمن فُرقة، فإن مروان غلب على الشام ثم مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبد الملك بن مروان وحارب ابن الزبير وقتل ابن الزبير رحمه الله، فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله، واستوثق لهم الأمر، إلى أن قال: ليته لا التجأ إلى البيت ولا أحوج أولئك الظلمة والحجاج لا بارك الله فيه إلى انتهاك حرمة بيت الله وأمنه، فنعوذ بالله من الفتنة الصماء.
فعبد الله بن الزبير في عمله هذا (قبوله المبايعة بالخلافة ورفضه أن تكون الخلافة وراثة بين بني أمية) كان مجتهدا في ذلك، وتقدم في ترجمته أنه صحابي له سابقة وفضل، ومن يدرك شأوه ممن جاء بعده؟!
فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر الاجتهاد، ونحن نتعبد الله بحبه وموالاته والترضي عنه، ونمسك عن الكلام فيما ذكر في كتب التاريخ عن فتن وقعت في الأمة واشترك فيها الصحابة، فهم قد فازوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأخطاؤهم مغفورة، فلا نزج بأنفسنا في أمر عصمنا الله منه، ومن نحن حتى نحكم على بعض الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه أحمد وأبو يعلى بأسانيد صحيحة. (33/294)
وأما خلافة بني أمية، فقد اعتبرها العلماء وأجمع الناس على أكثرهم، وإمامة المتغلب صحيحة، وإذا أردت أن تعرف شروط صحة الإمامة وفقه الإمامة عموما فهو مبثوث في ثنايا كتب العقيدة، وقد جمع الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي ما تيسر له في بحث "الإمامة العظمى" ونال به درجة الماجيستير من جامعة أم القرى، والبحث مطبوع في دار طيبة بالرياض، فيمكنك مراجعته، وانظر الفتوى رقم: 4146 والفتوى رقم: 8696.
وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولقد قاتلهم عند النهروان، ولم يكفرهم، وإنما كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا، وراجع الفتوى رقم: 36227 ولم يكن خروج الخوارج شرعيا، وإنما تأولوا بجهلهم.
وراجع الفتوى رقم: 25436.
والله أعلم.
51986
عنوان الفتوى:لا تنفذ الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة رقم الفتوى:51986تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا انسان مقعد وأعيش مع زوجتي في مسكن واحد منذ ما يقارب 3 سنوات وليس لدي أطفال ، وزوجتي لم ترغب في الطلاق بعد إعاقتي، والمشكلة هي أن امها وأباها مطلقان منذ فترة طويلة وكلاهما متزوج وله أولاد من زواجه الثاني، ولا أحد يتقبل زوجتي إذا توفيت، لذا إكراما\" وإخلاصا\" لها قد وصيت أهلي أنها تسكن في منزلي بعد وفاتي طوال عمرها إلا في حالة إذا تزوجت من زوج آخر، السؤال ما حكم الإسلام في هذه الوصية؟ (33/295)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلا للتبرع. لما في الحديث:إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وللدارقطني في رواية حسنها ابن حجر: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. ولكن تجوز الهبة للزوجة قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب، وننصحك بإكثار الدعاء بالشفاء وأن يرزقك الله ذرية طيبة. وراجع الفتوى رقم:47576 والفتوى رقم: 32981 والفتوى رقم: 25874.
والله أعلم.
51988
فتاوى
عنوان الفتوى:الهبة.. الإشهاد عليها.. تسجيلها في السجل العقاري رقم الفتوى:51988تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
7034، 30349، 23103، 37319، 43150، 7275، 43819، 49539، 9084، 569، 50067، 32519، 3303.
والله أعلم.
51990
عنوان الفتوى:لا يتبع المجتهد إذا أخطأ وإن كان معذورا مأجورا رقم الفتوى:51990تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
51991
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:51991تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال :
عائلة مكونة من الأب و الأم ولهم من الابناء الآتي ذكرهم: عبد القادر : متزوج و له ابن ذكر، أمينة : متزوجة و لها أبناء ذكور و إناث، عبد الرحمن : لم يتزوج، محمد : متزوج و له أبناء ذكور و إناث، علي : متزوج و له أبناء ذكور و إناث، يس : متزوج و له أبناء ذكور و إناث، إنعام : متزوجة و لها أبناء ذكور و إناث، عناية الله : متزوجة و لها أبناء ذكور و إناث، وكان ترتيب الوفاة كالاتي: عبد القادر، ثم الأب، ثم أمينة، ثم الأم، ثم يس، ثم عبد الرحمن. أفيدونا عن كيفية تقسيم ميراث الأب على الأحياء الآن. (33/296)
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل تقسيم تركة الأب على ورثته الأحياء ينبغي أن نبدأ بتقسيم تركة من ذكرت من أبنائه أنه توفي قبله لأن الأب يرث منه. فعبد القادر الذي توفي قبل أبيه وأمه إن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت فإن لأبيه السدس فرضا ولأمه السدس فرضا أيضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} وإن كانت له زوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث. وما بقي بعد أصحاب الفروض فلولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. ثم تقسم تركة الأب الذي توفي بعد ابنه عبد القادر على ورثته وهم زوجته وأبناؤه وبناته حسبما ذكرت فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}، وما بقي يقسم على أبنائه وبناته الذين توفي عنهم وهم على قيد الحياة للذكر مثل حظ الأنثين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}، ثم تقسم تركة أمينة التي توفيت بعد أبيها، على ورثتها وهم أمها، وزوجها إن كان موجودا وأبناؤها وبناتها. فللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وقد سبق دليله، وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}، وما بقي بعد أصحاب الفروض يقسم على أبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين. (33/297)
ثم تقسم تركة الأم التي توفيت بعد بنتها أمينة على ورثتها وهم أبناؤها وبناتها الذين كانوا أحياء وقت وفاتها ولا حظ فيها لمن توفي قبلها ولا لأبنائهم. وكيفية القسم هي كما مر للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تقسم تركة يس، الذي توفي بعد أمه ـ على ورثته وهم أبناؤه الذكور كما ذكرت بالتساوى، فإن كانت له زوجة أعطيت ثمن تركته على ماسبق بيانه ودليله. وأما تركة عبد الرحمن فإنها تقسم على إخوانه وأخواته تعصيبا بعد أن يضم إليها نصيبه من تركة أبيه وأمه الذين توفيا قبله. وكيفية التقسيم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}، هذا إذا لم تكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فلها الربع، والباقي يقسم بين إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (33/298)
والله أعلم.
51993
عنوان الفتوى:موت الملائكة رقم الفتوى:51993تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
51996
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر يزيد همة العمل للآخرة رقم الفتوى:51996تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
520
عنوان الفتوى:تصح التعزية قبل الدفن، وبعده أفضل رقم الفتوى:520تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.هل يجوز تعزية أهل الميت قبل دفنه. وجزاكم الله خيراً .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: (33/299)
يجوز للمسلم أن يعزي أخاه المسلم في فقد ميت له قبل الدفن وبعده. لكن التعزية بعد الدفن أفضل لانشغال أهله قبل الدفن بتجهيزه، إضافة إلى أن تعزيتهم بعد الدفن أوقع في نفوسهم من حيث مواساتهم وتسليتهم في مصابهم.
5200
عنوان الفتوى:الاعتراض على أسلوب التعدد وليس على المبدأ رقم الفتوى:5200تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : لماذا يثور بعض الملتزمين على من يتزوج زوجه أخرى رغم الاقتدار ماليا وأدبيا ممن يريد هذا الزواج؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن غير الممكن أن تحصل معارضة لما شرعه الله تعالى ممن هو ملتزم حقاً، إذ من مقتضيات الالتزام الانقياد التام لشرع الله تعالى، والتسليم له، بل إن ذلك من مستلزمات الإيمان كما قال الله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 65].
وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: 36].
ومن ظهرت منه من الملتزمين معارضة لما ذكر في السؤال فليس ذلك لمعارضة المسألة من أصلها، وإنما ذلك لما يرى من حيف وظلم يحصل من بعض من يقدمون عليها، ممن لا يخاف الله ولا يراقبه. والله أعلم.
52000
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم النكاح إذا اشترط البكارة فتبين أنها ثيب رقم الفتوى:52000تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال:
ما حكم عقد الزواج المذكور فية \"البكر الرشيد\" علما بأن الزوجين قد سبق لهما الزنا
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذكر البكر في العقد إما أن يكون بشرط من الزوج أو لا:
فإن كان بشرط من الزوج أي أن الزوج اشترط بكارتها فبانت ثيبا فالنكاح صحيح، وللزوج الخيار عند الشافعية مطلقا وإن كان زوال البكارة بوثبة أو خلقت بلا بكارة، وأما المالكية فقالوا كما في "بلغة السالك": من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا، علم الولي بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا أو البكارة، وكان زوالها بنكاح، وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنا، فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد، وإن لم يعلم الولي ففيه تردد، قال الدسوقي: في حاشيته مبينا لقول خليل وفي بكر تردد: محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء، كما هو عندنا بمصر، وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله، وإلا فله الرد قطعا. (33/300)
وهذا كله إذا لم يعلم الزوج بحال الزوجة، أما لو علم فليس له الرد وانظر الفتوى رقم: 3154، والفتوى رقم: 35204.
وأما إن لم يشترط الزوج بكارتها فالنكاح صحيح وليس له الرد.
وأما إن كان المراد هو السؤال عن صحة عقد النكاح مع كون الرجل والمرأة قد وقعا في الزنا مع بعضهما فنقول إن وقوعهما في الزنا لا يؤثر في صحة عقد النكاح إن كانا تابا من الزنا.
وأما في حال عدم التوبة فهذا النكاح صحيح عند الجمهور فاسد عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 38866.
والله أعلم.
52001
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم دفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين رقم الفتوى:52001تاريخ الفتوى:24 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل يجوز دفن الأطفال المسيحيين في المقابر الإسلامية
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز أن يدفن أطفال غير المسلمين في مقابر المسلمين سواء كانوا مسيحيين أو غيرهم، وذلك لأن حكمهم في الدنيا مثل حكم آبائهم، قال ابن قدامة في المغني قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب، وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين. انتهى، ولا فرق بين أطفال المشركين والمسيحيين في هذا الباب، وللفائدة عن مصير أطفال المشركين راجعي الفتوى رقم: 51768 (33/301)
والله أعلم.
52003
عنوان الفتوى:البكاء على الميت.. الجائز والمحرم رقم الفتوى:52003تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل الأم الثكلى إذا بكت على ابنها يحزن لحزنها؟ وهناك أقوال أن من تبكي على ابنها لا تراه في المنام؟ وإذا أحبت رؤية وليدها في المنام ماذا تفعل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبكاء على الميت يجوز منه ما كان بلا صوت بالاتفاق، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه حينما رفع إليه ابن ابنته كأنه شن، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه، وفعل مثل ذلك عند موت ابنه إبراهيم.
والمحرم من البكاء على الميت إنما هو النوح والندب ونحوهما، ففي الحديث الشريف: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
وأما حزن الابن بسبب بكاء أمه عليه، فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يعذب بما وقع عليه من الندب والنياحة، ومنهم من لم ير ذلك؛ إلا أن يكون الميت أوصى بأن يبكى عليه، وراجعي في جميع هذا فتوانا رقم: 25255.
ولم نعثر على شيء إذا فعلته الأم يعينها على رؤية ابنها في المنام، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 33774.
ولم نعثر كذلك على ما يدل على أن بكاءها على ابنها يحرمها من رؤيته في المنام. (33/302)
والله أعلم.
52007
عنوان الفتوى:كيف يفعل بشعر الميتة بعد غسلها، وعدد المباشرين للغسل رقم الفتوى:52007تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
كيف تتم عملية تغسيل الميت وتكفينه ? وكم عدد الذين يباشرون عملية الغسل ؟
جزاكم الله خيرا .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كيفية غسل الميت وتكفينه في الفتوى رقم: 6672، ونضيف هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي حول ما يفعل بشعر المرأة بعد الغسل في حال الموت هل يضفر أم يلف ولا يضفر؟ قال الباجي في المنتقى عند كلامه على قول مالك في الموطأ: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولا لذلك صفة معلومة؛ ولكن يغسل فيطهرـ قال -أي الباجي-: وإن كان المغسول امرأة فقد قال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر شعرها، وقال ابن القاسم: يعمل في شعر المرأة بما شاءوا من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه، قال الباجي: والصواب أنه يستحب لقول أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينها خلفها، ولعل ابن القاسم تعلق في ذلك بأن هذا أمر يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه، والأول أظهر . انتهى.
وأما عدد الذين يباشرون الغسل فلا يتعين في ذلك عدد بل إنما يشرع حضور الغاسل ومن يعينه بحسب الحاجة، ويكره حضور غير معين، قال خليل بن إسحاق المالكي: (وندب) عدم حضور غير معين، قال شارحه الدردير: أي وندب عدم حضور غير معين للغاسل؛ بل يكره حضوره.
والله أعلم.
52008
عنوان الفتوى:إخراج زكاة العروض نقودا أبرأ للذمة رقم الفتوى:52008تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يجوز إخراج الزكاة أجهزة لمن يعمل في ذلك المجال ؟ كمبيوتر.. مسجل .......... وهل يجوز للعامل أن يعمل عملا بلا مقابل ويعتبره من الزكاة؟ مثلا الطبيب يعالج ويكشف على محتاج ولا يأخذ منه مقابل، وكذلك النجار والصباغ حين يساعدون محتاجا ويخصمون المبلغ من الزكاة. (33/303)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في زكاة التجارة أن تقوم ثم تخرج نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها لقول عمر رضي الله عنه لحماس: قومها ثم أد زكاتها. فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية أجزأ اتفاقا. وأما إخراج الزكاة من العروض عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك. فذهب الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: أنه لا يجزئ ذلك. وذهب الحنفية، وهو قول ثان للشافعية قديم، إلى أنه: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض، وفي قول ثالث للشافعية قديم: أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها، فلو أخرج من الثمن لم يجزئ. انتهى من الموسوعة الفقهية. وعليه فالذي نوصيك به هو إخراجها من النقود على رأي الجمهور فهو أحوط وأبرأ للذمة. وأما عمل شيء للفقير بلا أخذ أجرة وعد ذلك من الزكاة فلا يجزئ بل لا بد من تمليك الفقير مال الزكاة، وقد نص الفقهاء على أن من كان له دين على شخص فلا يصح إسقاطه عنه وعده من الزكاة ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 50958.
والله أعلم.
5201
عنوان الفتوى:الزيادة في المال مقابل التأجيل رقم الفتوى:5201تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد عندي سؤال أرجو من فضيلتكم الإجابة عليه في أسرع وقت إن شاء الله .. السؤال هو أني دخلت في تجارة مع أحد الموردين الذين يحضرون البضاعة من خارج البلاد .. وكانت شركتي معه تقتصر على دفع مبلغ من المال في حدود 8000 د.ل .. دون أن أتدخل في أي شي من أمور جلب البضاعة والتخليص الجمركي وما إلى ذلك ... على أن أستلم في نهاية المدة أرباحا في حدود ألف وسبعمائة وخمسين ديناراً .. وقد حدد لي هذا المورد مدة 45 يوما لإتمام العملية .. أي عملية التوريد والبيع ... واتفقنا أنه إذا حدث أي شيء للبضاعة لا قدر الله مثل التلف أو غيره أن تحسب علينا الاثنين كي لا يكون هناك أي نوع من الربا. بعد انقضاء الفترة قال لي هذا الشريك إنه لم يستطع أن يوفر لي المبلغ والذي هو في حدود 10000 دينار ما بين رأس المال والربح ... وطلب مني أن أمدد المدة إلى 15 يوما مقابل أن يزيد حصتي في الربح إلى 1000 دينار آخر .. فهل هذا من الربا وكيف أتعامل مع هذه المسألة .. أرجو إفادتي بالرد وجزاكم الله خيرا (33/304)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا النوع من الشراكة جائز وهو المعروف في فقه الاقتصاد الإسلامي بالمضاربة، إلا أنّه يجب التنبه إلى أمرين:
أولاً: أنه يجب أن يكون نصيبك من الربح غير محدد بمبلغ، وإنما يكون جزءاً مشاعاً نحو أربعين في المائة منه، أو خمسين، أو نحو ذلك مما تتفقان عليه.
ثانياً: أن لا يكون في الاتفاق ضمان لرأس المال الذي تدفعه له. فإن حصل ربح فهو لكما على حسب ما اتفقتما عليه، وإن حصلت خسارة فهي في رأس المال، ولا يتحمل العامل شيئاً من الخسارة المالية لأنه قد خسر جهده، فلا تجتمع عليه الخسارتان.
وأما ما طلبه من التأجيل مقابل مبلغ يزيدك به فهو لا يجوز، لأنه عين الربا الذي كان أهل الجاهلية يفعلون من الزيادة في مقابل الأجل. (33/305)
ولكن على صاحبك أن يفي لك بما اتفقتما عليه قدراً وزمناً حسب استطاعته، وعليك أنت أن تراعي ظروفه وتنظره إن اقتضى الحال ذلك، كما قال الله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280] والله تعالى أعلم.
52018
عنوان الفتوى:لا يمنع المحرم من لبس النعل وإن كان فيه خيوط رقم الفتوى:52018تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما معنى عدم جواز لبس المخيط في الاحرام ؟ وهل لبس الحذاء الذي له خيوط لشده على القدم يدخل في هذا المعنى ..؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالمخيط المنهي عن لبسه في الإحرام هو ما كان مخيطا مفصلا على البدن وليس كل ما فيه خيط فليتنبه لذلك، وعليه فللمحرم أن يلبس النعلين ولو كان لهما سيور يشدان بها وإنما المنهي عنه لبس الخفين إلا أنه إذا لم يجد النعلين فله لبس الخفين بعد قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أخرجه البخاري ومسلم. وبهذا استدل الجمهور على اشتراط القطع خلافا للمشهور عند أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، وهذا هواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات. ا.هـ. يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. رواه البخاري. حيث رأوا أنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. لكن مذهب الجمهور أرجح لأنه لا تعارض بين الحديثين، قال الشافعي رحمه الله في الأم: زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لا حتمال أن تكون غربت عنه أو شك أو قالها ولم ينقلها عنه بعض رواته. ا.هـ. ويمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، والنسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وكل ما ذكرناه يخص الرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس الخف مطلقا، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر في حديث ابن عمر إلا ما مسه الورس أو الزعفران. (33/306)
والله أعلم.
5202
عنوان الفتوى:بذل النصيحة والدعوة بالحكمة تؤتي ثمارها رقم الفتوى:5202تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ سؤالي أنا شاب هداني الله وجعلني من المصلين بعد ما كنت لا أعرف الطريق إلى السجد ولكن عندي مشكلة وهي أنه يوجد في البيت من لا يحافظون على الصلاة في وقتهاالصحيح ويوجد الذي لا يصلي فبم تنصحونني في ذلك وأيضا هل يجب علي كلما ذهبت إلى الصلاة أن أدعوهم إليها وهل يكون ذلك بدعوتهم لها مرة واحدة أو أكثر وهل أصر عليهم وإن كان ذلك فكيف يكون ذلك وهل يجب علي أن أوقظهم كل صلاة فجر؟ (33/307)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه لطريق الخير وأن يمن عليه بطاعته ، وعلى من وفقه الله لطاعته أن يكون شفيقاً رحيماً بمن كانوا على مثل حاله، وأن يحب لهم الخير، قال تعالى: ( كذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم ) [النساء: 94]
وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم . وأحب من تبذل إليهم النصيحة هم أقرباؤك وأهلك ومن يجاورونك في البيت، فتبين لهم مكانة الصلاة في الإسلام، وأن الله جل وعلا وقَّتَ لها وقتاً معلوماً: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) [النساء: 103]
ومن تجب عليه في المسجد فإنه يأثم إذا صلاها في البيت إلا لعذر. ولا تمل النصيحة والدعوة إلى الله، بل عليك أن تقوم بهذا العمل كلما رأيتهم على شيء لا يرضي الله تعالى. فقد يستجيبون لنصحك ولو بعد حين، ولك في رسل الله أعظم أسوة. واعلم أن أجرك واقع على الله كلما دعوتهم، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، واعلم أيضا أن من أعظم البر أن يبتلى العبد بأقارب يفرطون في حق الله فيكون سبباً في طاعتهم لله جل وعلا.
والله أعلم.
52022
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن أولاد ابن وأولاد إخوة وأولاد أخت رقم الفتوى:52022تاريخ الفتوى:25 جمادي الثانية 1425السؤال :
من هم ورثة جدتي أم والدي مع العلم أن والدي ابنها الوحيد ومتوفى ونحن أحفادها ستة أولاد وبنت وليس لجدتي إخوة أو أخوات أحياء ولكن لها أولاد اخت وأولاد إخوه. (33/308)
افيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الذي يرث هذه الجدة أبناء ابنها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأما أولاد الإخوة فلا يرثون مع وجود أولاد الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة كما ذكر أهل العلم، قال الدمياطي في إعانة الطالبين: فإذا اجتمعت عصبات فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم كابن وأب وأخ وهكذا، فالأول مقدم على الثاني والثاني مقدم على الثالث وهكذا، والمقدم يحجب المؤخر، هذا إذا اختلفت الجهة فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة كالابن وابن الابن وكابن الأخ ولو لأب وابن ابن الأخ ولو شقيقا فيقدم الأول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة وإذا استويا قربا قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لأب وكعم شقيق وعم لأب فيقدم الأول منهما على الثاني لقوته عنه فإن الأول أدلى بأصلين والثاني أدلى بأصل واحد وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله:
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وأما أولاد الأخوات فلا يرثون أصلاً.
والله أعلم.
52029
عنوان الفتوى:سبب قلة الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة رقم الفتوى:52029تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
52034
عنوان الفتوى:شعر القط طاهر رقم الفتوى:52034تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
52035
عنوان الفتوى:السبب الرئيس في علو اليهود رقم الفتوى:52035تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال :
لماذا اليهود مخلصون في دينهم أحسن من المسلمين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواقع أن اليهود عملوا بإخلاص لباطلهم ولدينهم المحرف وعلوا علواً كبيراً وستكون عاقبتهم حتما إلى زوال، والسبب الرئيسي في علوهم هو تراجع المسلمين عن قيادة العالم بركونهم إلى الدنيا، وتفريطهم في حق ربهم. (33/309)
ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئاً، فهم ضالون أخلصوا أو لم يخلصوا، وقد صح عن ابن عباس أنه قيل له: إن اليهود لا يسهون في الصلاة، فقال: ماذا يصنع الشيطان بقلب خرب. قال الله تعالى: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. فالإخلاص في العمل إنما يحمد ويغبط صاحبه إذا كان العمل صالحاً.
والله أعلم.
52036
عنوان الفتوى:اختلاف ألوان الناس من ورائه حكم كثيرة رقم الفتوى:52036تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
لقد سمعت أن اسم العبد الأسود كان يطلق على العبيد لأنهم ينقصون سنا عن أسنان الأشخاص الطبيعين أي أن لهم 31 سنا فقط فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الكلام غير صحيح.
وأما اختلاف الناس في السواد والبياض فإنه مظهر من مظاهر آيات الله تعالى الدالة على قدرته وتوحيده. يقول الله تعالى: وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ {الروم: 22}.
وقد سبق الكلام على اختلاف ألوان الناس وسببه في الفتوى رقم: 34054.
كما سبق الكلام على العبودية في الفتوى رقم: 12210، وإحالاتها.
والله أعلم.
52037
عنوان الفتوى:كبائر أشنع وأبلغ في الإثم من الزنا نفسه رقم الفتوى:52037تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا رجل أغواني الشيطان وزنيت مع زوجة أخي المتوفى وهي الآن حامل في الشهر الثالث وأريد معرفة حكم الشرع في أنا وفي زوجة أخي، ثانياً في الجنين وقد راودني أكثر من حل أولا قتلها ثم أنتحر وإجهاضها أو الزواج منها، أرجوكم ثم أرجوكم أريحوني أنا في انتظار ردكم؟ آسف جداً على الإطالة. (33/310)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا -والعياذ بالله- من أعظم الفواحش وأقبحها عند الله، وقد حذر منه في محكم كتابه، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}.
ويجب على من ابتلي به أن يتوب إلى الله توبة صادقة، بأن يبتعد عنه ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه في المستقبل، ثم عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا، فقد روى الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتُلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جلا وعلا.
وهذا الحكم يستوي فيه الرجل والمرأة، وإذا حسنت توبة الزاني فعسى أن يغفر له ذنبه، قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وفي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
واعلم أن الذي تفكر فيه من قتل المرأة والانتحار أو إجهاض الجنين كلها كبائر أشنع وأبلغ في الإثم من الزنا نفسه وإنما هي زيادة في غواية الشيطان لك، يريد أن يبلغ بك من المعاصي ما يتحقق فيه وقوعك في أشد العذاب، فلا تعطه أبداً، ففي القتل يقول الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وفي الانتحار ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد شديد، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 10397. (33/311)
وبالنسبة للإجهاض فهو محرم في مثل الحالة المسؤول عنها، ولا سيما إذا كان الجنين قد زاد على أربعين يوماً، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 6012.
وأما الزواج منها فإنما يصح إذا تبتما معا من الزنا ووضعت هي حملها، لأن جماهير أهل العلم اشترطوا لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملاً لئلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2294، والفتوى رقم: 501.
وفيها تعلم -أيضاً- أن هذا الولد لا يصح أن ينسب إليك، فالحل إذاً لمشكلتك بل وجميع مشاكلك هو أن تتوب إلى الله تعالى بصدق، فإذا تبت وتابت المرأة من الزنا جاز لك أن تتزوج بها بعد أن تضع حملها.
والله أعلم.
52039
فتاوى
عنوان الفتوى:استئجار الفحل للقاح الأنثى.. رؤية شرعية رقم الفتوى:52039تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال:
عندي بقر وأريد تلقيحه فما هو حكم الشرع في ذلك والتلقيح يكون بمقابل، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً، لي ملاحظة: بعثت أكثر من سؤال ولم يتم الرد نرجو أن يكون المانع خيراً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بتلقيح البقر بمقابل: أن يدفع صاحب البقر ثمنا، لضراب الفحل، فلا يجوز ذلك عند عامة أهل العلم، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. رواه أحمد والبخاري، وعسب الفحل هو ضرابه. (33/312)
وأما إذا كان المقصود بتلقيح البقر: استئجار الفحل للقاح الأنثى، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك، فذهب جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- إلى عدم جواز إجارة الفحل للضراب، للحديث السابق وما جاء في معناه من الأحاديث، وذهب المالكية: إلى إنه يجوز إجارة الفحل للضراب، وقيدوا الجواز بما إذا كان الاستئجار لزمان معين كيوم أو يومين، أو لمرات معينة كمرتين أو ثلاث، ولا يجوز استئجار الفحل للضراب إلى حمل الأنثى.
والراجح لدينا هو ما ذهب إليه الجمهور لعموم الأحاديث القاضية بالنهي عن عسب الفحل، قال الكاساني: قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن عسب الفحل. ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب ، لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على البيع والإجارة، إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه؛ كما في قوله تعالى: واسأل القرية.
وهذا أيضاً ما رجحه ابن رشد المالكي في كتابه "بداية المجتهد" فقال رحمه الله: وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب، فأجاز مالك أن يكري الرجل فحله على أن ينزو أكواماً معلومة، ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي، وحجة من لم يجز ذلك ما جاء من النهي عن عسيب الفحل، ومن أجازه شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف لأنه تغليب القياس على السماع.
وإذا تقرر هذه فننبه إلى مسألتين:
الأولى: أنه إذا بذل إنسان فحله لإطراق بقر غيره مجانا بغير مقابل فأهدى له رب البقر هدية، أو أكرمه تكرمة من غير شرط جاز ذلك، لأنه فعل معروفاً، فجازت مجازاته عليه.
الثانية: أنه إذا احتاج الإنسان إلى تلقيح بقره ولم يجد من يبذل له ذلك مجانا جاز له أن يستأجر فحلا، والإثم في ذلك على رب الفحل. (33/313)
قال في كشاف القناع: (ولا يجوز استئجار الفحل للضراب) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل متفق عليه، والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير... (فإن احتاج) إنسان (إلى ذلك ولم يجد من يطرق له) دابته مجانا (جاز له) أي لرب الدابة (أن يبذل الكراء)، لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، فجاز (كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه ويحرم على المطرق) وهو رب الفحل (أخذه) أي العوض للنهي السابق، (وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس)، لأنه فعل معروفاً فجازت مجازاته (عليه...).
والله أعلم.
5204
عنوان الفتوى:مقتل علي وابنه الحسين رضي الله عنهما رقم الفتوى:5204تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف كان مقتل علي كرم الله وجهه ، وكيف كان مقتل الحسين رضي الله عنه ، بشيء من التفصيل أثابكم الله
الفتوى : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
فنقول - وبالله التوفيق ـ أما كيفية مقتل عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فقد تضافرت كتب التاريخ والأخبار بذكرها، وباختصار نقول ذكر الإمام ابن الجوزي في: صفة الصفوة مقتله فقال: عن زيد بن وهب قال: قدم عليّ على قوم من أهل البصرة، من الخوارج، فيهم رجل يقال له: الجعد بن بعجة، فقال له: اتق الله يا عليّ، فإنك ميت. فقال له عليّ عليه السلام: بل مقتول ضربةً على هذا تخضب هذه يعني لحيته من رأسه، عهد معهود، وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وعن أبي الطفيل قال: دعا عليّ الناس إلى البيعة، فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي فرده مرتين، ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها؟ اشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك، ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. وعن أبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى علي وهو يصلي في المسجد، فقال: احترس فإن ناساً من مراد يريدون قتلك، فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خليّا بينه وبينه، وإن الأجل جُنَّة حصينة. قال العلماء بالسير: ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان، وقيل ليلة إحدى وعشرين منه سنة أربعين، فبقي الجمعة والسبت، ومات ليلة الأحد، وغسله ابناه، وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن، ودفن في السحر. انتهى. وقال ابن العماد في شذرات الذهب: قيل: والسبب في قتل علي رضي الله عنه أن ابن ملجم خطب امرأة من الخوارج على قتل عليّ، ومعاوية، وعمرو بن العاص، فانتدب لذلك ابن ملجم، والحجاج بن عبد الله الضمري، ودادويه العنبري، فكان من أمر ابن ملجم ما كان. وضرب الحجاج معاوية في الصلاة بدمشق فجرح أليته، قيل إنه قطع منه عرق النسل فلم يُحبل معاوية بعدها، وأما صاحب عمرو فقدم مصر لذلك فوجد عمرا قد أصابه وجع في تلك الغداة المعينة، واستخلف على الصلاة خارجة بن حذافة، الذي كان (33/314)
يعدل ألف فارس فقتله يظنه عمراً، ثم قُبض، فأدخل على عمرو فقال له: ( أردْت عمراً وأراد الله خارجة) فصارت مثلاً.. إلخ. والله أعلم. (33/315)
أما عن مقتل الحسين: فنقول وبالله التوفيق: استشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما ـ بكربلاء ـ عن ست وخمسين سنة، ومن أسباب ذلك كما يقول ابن العماد في شذرات الذهب: أنه كان قد أبى من البيعة ليزيد حين بايع له أبوه رابع أربعة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فلما مات معاوية جاءت كتب أهل العراق إلى الحسين يسألونه القدوم عليهم، فسار بجميع أهله، حتى بلغ كربلاء موضعاً بقرب الكوفة، فعرض له عبد الله بن زياد، فقتلوه، وقتلوا معه ولديه: علياً الأكبر، وعبد الله، وإخوته جعفراً، ومحمداً، وعتيقاً، والعباس الأكبر، وابن أخيه قاسم بن الحسن، وأولاد عمه محمداً وعوناً ابنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ومسلم بن عقيل بن أبي طالب، وابنيه عبد الله، وعبد الرحمن، ومختصر ذلك أن يزيد لما بُويع له بعد موت أبيه، وكان أبوه بايع له الناس، فأرسل يزيد إلى عامله بالمدينة: الوليد بن عتبة يأخذ له البيعة، فأرسل إلى الحسين، وعبد الله بن الزبير، فأتياه ليلاً، وقالا له: مثلنا لا يبايع سراً، بل على رؤوس الأشهاد، ثم رجعا، وخرجا من ليلتهما في بقية من رجب، فقدم الحسين مكة وأقام بها، وخرج منها يوم التروية إلى الكوفة، فبعث عبد الله بن زياد لحربه: عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقيل أرسل: عبيد الله بن الحارث التميمي أن جعجع الحسين أي: احبسه "الجعجاع :المكان الضيق"، ثم أمر معمر بن سعيد في أربعة آلاف، ثم صار عبيد الله بن زياد يزيد في العسكر إلى أن بلغوا اثنين وعشرين ألفاً، وأميرهم عمر بن سعد بن أبي وقاص. واتفقوا على قتله يوم عاشوراء، قيل يوم الجمعة، وقيل السبت، وقيل الأحد، بموضع يقال له: الطف، وقتل معه اثنان وثمانون رجلاً فيهم الحارث بن يزيد التميمي، لأنه تاب آخراً حين رأى منعهم له
من الماء، وتضييقهم عليه، قيل: ووجد بالحسين ـ رضي الله عنه ـ ثلاث وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة، وقتل معه من الفاطميين سبعة عشر رجلاً، وقال الحسن البصري: أصيب مع الحسين ستة عشر رجلاً من أهل بيته ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبيه، وجاء بعض الفجرة برأسه إلى ابن زياد، وهو يقول: (33/316)
أوقر ركابي فضة وذهباً=====إني قتلت الملك المحجبا
قتلت خير الناس أماً وأباً
فغضب لذلك وقال: إذا علمت أنه كذلك فلِمَ قتلته؟ والله لألحقنك به وضرب عنقه، وقيل إن يزيد هو الذي قتل القاتل، ولما تم قتله حمل رأسه وحرم بيته وزين العابدين معهم إلى دمشق كالسبايا. قاتل الله فاعل ذلك وأخزاه، ومن أمر به أو رضيه.. إلخ انتهى.
والله أعلم.
52041
عنوان الفتوى:يجب أداء الشهادة على الوجه الصحيح رقم الفتوى:52041تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال :
استدعيت للشهادة في قضية سب شخص لآخر وتم سؤالي هل قال فلان كذا، فقلت: لا، لأنه قال نفس الشيء ولكن بلفظ آخر، وكي أسهل سؤالي لقد قال المتهم للآخر هرميك مع الزبالة، والسؤال هنا: هل قال أنت زباله؟ فهل تكون شهادتي صحيحة، اعذروني فالسؤال قد يكون سخيفاً ولكني قد ألقى في النار بسببه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الشهادة من الأمور الخطيرة التي لا يصح للمسلم أن يتساهل فيها، والكذب فيها من أكبر الكبائر، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور. الحديث رواه البخاري ومسلم.
ومن استشهد في أمر له به علم وجب عليه أداء الشهادة على الوجه الصحيح، وقد نهى الله عن كتمان الشهادة، قال الله تعالى: وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.
ثم الواجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه، وإذا لم يفعل فعليه على الأقل أن لا يكتم الشهادة إذا استشهده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الأخ ظالماً ومظلوماً، قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوما.... رواه البخاري من حديث أنس، ومعنى نصره ظالماً أن يحال بينه وبين الظلم. (33/317)
وبناء على جميع ما تقدم نقول: إن السائل الكريم قد أخطأ في عدم أداء شهادته ما دام يعرف أن الذي سئل عنه والذي قاله الساب لا يختلفان في المعنى كثيراً.
والله أعلم.
52042
عنوان الفتوى:مظانُّ وجود الفقه الافتراضي رقم الفتوى:52042تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هي المصادر والمراجع التي تتحدث عن الفقه الأفتراضي؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر ما يوجد الفقه الافتراضي في كتب المذهب الحنفي، مثل البحر الرائق والمبسوط وفتح القدير ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36424.
والله أعلم.
5206
عنوان الفتوى:حكم قراءة الآيات منكسة في الصلاة رقم الفتوى:5206تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تبطل الصلاة فى حالة تلاوة آيات القرآن الكريم بها منكسة( ليس حسب ترتيب السور) ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تنكيس آيات القرآن إذا كان ذلك في ركعة واحدة بأن قرأ آية ثم قرأ التي قبلها متعمداً فإنه حرام، لأنه إخراج للقرآن عن هيئته ونظمه الذي أنزله الله عليه، وقد قال العلماء إن الصلاة تبطل به. وأما إذا كان التنكيس في ركعتين بأن قرأ في الركعة الأولى آية، ثم قرأ في الركعة الثانية الآية التي قبلها فإن هذا مكروه ولا تبطل به الصلاة.
والله تعالى أعلم.
52060
فتاوى
عنوان الفتوى:نصائح وإرشادات للمقيمين في ديار الغرب رقم الفتوى:52060تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال:
أسأل عن شرعية الإقامة في هذه البلاد لمن أراد العيش فيها عموماً، ولمن أراد تحصيل بعض العلم غير المتوفر في بلده أعني -أنني أنوي تكملة دراستي في المستقبل إن شاء الله، لكن حالياً ليس لدي أي إمكانية لذلك (لا مادية ولا قانونية)- أرجو منكم مد يد العون لي وإفادتي برأي الشرع في هذين السؤالين؟ جزاكم الله خيراً، كما أرجو أن تقدموا نصيحة للشباب الذين يعيشون في دول أوروبا هذه الفئة التي تعاني الأمرين الغربة ومشاكلها السرقة والزنا والمخدرات... إلخ، وبين العودة إلى أرض الوطن بالخيبة واليأس وربما تحطم نفسي يعانيه هؤلاء بعد سنين ضاعت دون جدوى سوى خسارة العمر، نرجو إفادتكم سواء عبر الإنترنت أو التلفزيون (أقرأ، الجزيرة....). (33/318)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، فانظر لمعرفته الفتوى رقم: 51334.
وأما هؤلاء الشباب الذين ذكرت، فنسأل الله أن يهدي قلوبهم، ويشرح صدورهم، وينور بصائرهم، ويأخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وينعم علينا وعليهم بالتوبة النصوح، ويوفقنا وإياهم للسعادة في الدارين، ونقول لهم: اتقوا الله، واعلموا أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، كما قال تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا {الملك:2}، وأنها متاع فان، كما قال تعالى: اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ {سورة الحديد:20}.
وأن لحظة واحدة في النار تنسي أعظم نعيم يشعر به المرء في هذه الدنيا، كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا، والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا، والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. (33/319)
فاحذورا المعاصي، وبادروا بالتوبة قبل أن يتخطفكم الموت، ويحال بينكم وبين التوبة، واعلموا أنكم إذا تبتم فإن الله لن يضيعكم، فقد قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {سورة الطلاق:2-3}.
ومما يعينكم على التوبة، أن تتركوا تلك البلاد - إذا لم يمكنكم إقامة دينكم فيها- وتبحثوا عن بلد إسلامي تستطيعون العيش فيه وإقامة دينكم، ففي الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، أنه أرشد إلى أن ينطلق إلى أرض بها أناس يعبدون الله تعالى، وأن لا يرجع إلى أرضه التي هي أرض سوء، فكان ذلك سبباً في رحمة الله له، ودخوله الجنة، وراجعوا لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 45909، والفتوى رقم: 43151، والفتوى رقم: 29853.
والله أعلم.
52061
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يجوز الإقدام على السفر للحج والعمرة بدون محرم رقم الفتوى:52061تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال:
ماهو حكم الحج أو الاعتمار دون محرم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجود المحرم بالنسبة للمرأة في الحج والعمرة الواجبين هل وجوده شرط للوجوب بالنسبة لها أم لا؟ وهل يجوز الإقدام على السفر للحج والعمرة بدون محرم، مع اتفاقهم على صحة الحج والعمرة لو حجت المرأة أو اعتمرت بدون محرم. (33/320)
وقد بينا أقوالهم والراجح منها في الفتوى رقم: 14798.
والله أعلم.
52065
عنوان الفتوى:حكم أخذ عامل المضاربة زيادة عن نصيبه من الربح رقم الفتوى:52065تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
أعمل مع أحد أقربائي شريكاً مضارباً ولي النصف من الأرباح على أن أبيع بضائع خاصة بهم وعلى أن يتم تحديد السعر مسبقاً منهم ولي حرية التصرف، التصرف الكامل في العمل وأن أبيع بالسعر المناسب، ولكن حصل أن السعر لم يتم تحديده مسبقاً وإنما أبيع ويتم احتساب عمولة من قبلهم لذلك عمدت أن أبيع بأسعار زائدة ثم أخصم في الفاتورة عملة بحسب الزيادة على المبلغ الذي اتفقت معهم أن أبيع به وأضيفها للعمل ثم هم يحتسبون لي العمولة المقررة منهم، فهل إذا فعلت هذه الطريقة أكون غاشاً لهم، علما بأنني أضيف المبالغ للعمل وبالطبع هذا يحسن الدخل لي ولهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل في شراكة المضاربة ليس له إلا ما اتفق هو ورب المال عليه من الربح، ولا بد من تحديده بنسبة شائعة كثلث الربح أو نصفه، فيأخذ العامل نصيبه المحدد من الأرباح فقط، وما زاد عليه فهو لرب المال.
قال الكاساني في البدائع: وإذا ظهر في المال ربح صار (االعامل) شريكاً فيه بقدر حصته من الربح.... والباقي لرب المال لأنه نماء ماله.
وعليه فما تأخذه زيادة على نصيبك يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل وخيانة للأمانة التي أسندت إليك، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، فالواجب عليك أن ترد هذه الزيادات إلى صاحب رأس المال وليس لك منها إلا ما اتفقتم عليه مسبقاً. (33/321)
والله أعلم.
52066
عنوان الفتوى:حديث أبي الزبير رقم الفتوى:52066تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
وجدت حديثا وأرجو الإفادة هل هو من الأحاديث المنتقدة على الصحيحين أم لا.الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وأن من رأى امرأة أعجبته فليأت أهله.الحديث رواه الإمام مسلم ولكني وجدت في سنده (عن أبي الزبير عن جابر) فهل هذا هو أبو الزبير المشهور جدا بالتدليس ؟ وإن كان هو فكيف أخرجه مسلم وقد عنعنه عن جابر؟ وهل للحديث طرق أخرى صحيحة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث ليس مما انتقد على مسلم، وقد ذكره العراقي والنووي وابن حجر ولم ينتقدوه، ومن المعلوم أن ابن حجر لا يحتج في الفتح إلا بحديث صحيح أو حسن، فإن كان ضعيفاً ضعفه، وقد صححه الترمذي في السنن فقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.
وقد صححه كذلك الأرناؤوط والألباني.
وأما أبو الزبير المذكور في السند فهو محمد بن مسلم بن تدرس المعروف بأنه يدلس مع توثيق أهل العلم له، فقد وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وابن عدي وابن المديني والنسائي، وقد عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين، ولكن عنعنته في هذا الحديث لا تضر، فإن العنعنة في الصحيحين محمولة على ثبوت الاتصال عندهم من جهة أخرى، كما قال النووي وابن الصلاح، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 38641.
وقد ذكر الشيخ الألباني في تحقيق مختصر مسلم وفي الإرواء والصحيحة أنه روى هذا الحديث من عدة طرق فذكر في الإرواء أن أبا الزبير عنعنه في جميع طرقه إلا من طريق واحدة عند أحمد وفي سندها ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، وذكر أن له شواهد مرسلة عند ابن أبي شيبة في المصنف وآخر عن أبي كبشة موصولا. (33/322)
وذكر له في السلسلة الصحيحة شاهدا آخر عن ابن مسعود رواه الدارمي.
واعلم أن نص الحديث كما في صحيح مسلم هو: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية له: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه.
والله أعلم.
5207
عنوان الفتوى:حكم من واقع أجنبية ظانا أنها زوجته رقم الفتوى:5207تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من واقع امرأة أجنبية دون علمه ظنًا أنها زوجته . وشكرًا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة يفترضها الفقهاء افتراضاً، ومن الصعب تصور وقوعها كما هو مفترض، وخاصة في زماننا هذا.
وعلى كل فإذ كانت مسألتك هذه واقعة عين فنرجو إخبارنا كيف تمت، وما هي ملابساتها، لنعلم هل هي طبق ما هو مقرر عند الفقهاء أم لا، فنجيبك على ضوء ذلك.
والله أعلم.
52071
فتاوى
عنوان الفتوى:من شروط جواز بيع التقسيط رقم الفتوى:52071تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا شاب تونسي, تقدم لخطبة أختي شاب يعمل بشركة AIL (Arabe International Lease) و تتمثل في كراء المعدات اللازمة لفتح شركة أو ما يماثلها(سيارات, حواسيب, مكاتب...)بمقابل شهري يتضمن فوائد, مع العلم بأن الشركة لا تقرض أموالا مثل البنوك بل تقدم المعدات،هل تعتبر هذه فوائد ربوية؟ إضافة إلى ذلك البنوك المساهمة في رؤوس الأموال وأنه لا يوجد بتونس بنك إسلامي، أرجو إجابة دقيقة وفي أسرع وقت ممكن؟ جزاكم الله خيراً. (33/323)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الخدمة التي تقدمها الشركة المذكورة إما أن تكون إجارة وإما أن تكون بيعاً، فعلى الاحتمال الأول فلا مانع من استئجار هذه المعدات والأجهزة مقابل مبلغ شهري معين، ولكن لا يجوز أن يشمل التأجير الأشياء المستهلكة لأن من شروط الاستئجار أن لا تستهلك العين المستأجرة، وقد سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم: 13225.
وعلى الاحتمال الثاني وهو البيع عن طريق تقسيط قيمة المعدات والأجهزة شهرياً مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال، فإن البيع بالتقسيط جائز إذا استوفى شروطه، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 1084، والفتوى رقم: 49700.
وما تقدم من جواز بيع التقسيط في حالة أن تكون السلعة مملوكة للبائع (الشركة) وفي قبضته فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة إن تأخر السداد، ويتفقان على طريقة تقسيطه.
أما إن كانت السلعة غير مملوكة للبائع بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من الشركة أن تشتري السلعة فلا تفعل ذلك ولكنها تقوم بتسديد قيمة السلعة على سبيل القرض للمشتري ويتم تسديده لها مقسطاً مع زيادة، فهذا غير جائز وهو ربا محرم.
وعليه؛ فإذا كان عمل الشخص المذكور في هذه الشركة في هذا المجال المحرم لم يجز له العمل بها.
وبالنسبة لقبوله زوجاً لأختك فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيصلاً في الأمر وهو قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... رواه الترمذي، وليس بمرضي الدين من يعمل في الأعمال المحرمة وهو غير مضطر. (33/324)
والله أعلم.
52072
فتاوى
عنوان الفتوى:هل يكره البول في مكان الاغتسال رقم الفتوى:52072تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال:
أتبول أثناء الاستحمام، أي بعد وضع الصابون على الجزء العلوي من الجسم، وقبل وضع الصابون على الجزء السفلي أشعر بحاجتي للتبول، فأتبول في نفس مكان الاستحمام ومن ثم أستنجي وأواصل استحمامي هل في هذا خطأ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى للمرء أن يبول في المكان المعد للبول لا في المكان المعد للوضوء أو الغسل، ولكن إذا بال في موضع غسله أو وضوئه ونظفه جيداً فلا شيء عليه، فقد روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي في سننهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يتبول في مغسلته.....
ولذلك كره بعض أهل العلم أن يبول الإنسان في موضع يتوضأ فيه هو أو غيره أو يغتسل فيه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا لم يكن في المكان منفذ ينفذ منه البول والماء، وفي كشاف القناع: (فإن بال في) المستحم (المقير أو المبلط) أو المجصص ونحوه (ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه) قال الإمام أحمد: إن صب عليه المال وجرى في البالوعة (فلا بأس) للأمن من التلويث، ومثله مكان الوضوء، كما في المبدع. انتهى كلامه.
والله أعلم.
52076
عنوان الفتوى:لا يتوقف تنفيذ الوصية على وفاة الأم رقم الفتوى:52076تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
توفي والدي (رحمه الله تعالى) وترك ميراثاً وقد كان في حياته رحمة الله عليه قد أعطى لكل ولد ذكر من أبنائه الثلاثة منزلاً وعمل (لكل واحد منهم مشروعاً) وكانت نيته رحمة الله عليه أن أبناءه يعملون في بلدهم ولا يخرجون خارجها طلباً للرزق وقد توفي الابن الأكبر في حياة والده رحمة الله عليهما ووالدي ووالدتي تركوا ميراثهم لأبنائه والثاني دكتور فتح له عيادة شقتين والثالث مدرس يعمل بنجارة الأثاث وبعد ذلك سألنا نحن البنات عن حقوقنا (من مبدأ المساواة بيننا وبينهم)، فترك لنا العمارة الخاصة به وصية لنا و(دون تسجيل ذلك قانونياً) والآن للدكتور شقتين في هذه العمارة وللمدرس أيضاً شقتين في نفس العمارة، فقال الذكور هذا ليس حقا لكم إلا بعد وفاة الوالدة فما هي حقوقنا الآن يا ترى ونحن شاعرين بالظلم؟ وشكراً جزيلاً لكم. (33/325)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدل بين الأولاد في العطية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي الحديث أيضاً: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور وحسنه ابن حجر.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب العدل واستحبابه، والقائل بوجوب العدل يبطل العطية الجائرة ما لم يكن هناك مبرر للتفضيل، بينما يجيزها القائل بالاستحباب، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5348، 14254، 1242، 47387، 8147، 33348.
وأما وصية الأب للبنات بالعمارة الخاصة، فإن الظاهر أنها وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة، لما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وفي رواية للبيهقي والدارقطني حسنها ابن حجر في البلوغ والتلخيص: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
ثم إنه إذا رضي الإخوة والأم تنفيذها فإن وفاة الأم ليست شرطا في التنفيذ، فإن سكنها في منزل الزوجية زمن عدة الوفاة حق لها، وبعد ذلك فإن إسكانها حق على جميع الأولاد، فكما لا يتوقف تقسيم الميراث على وفاة الأم فإنه لا يتوقف تنفيذ الوصية على وفاتها، وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع. (33/326)
والله أعلم.
52077
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج الكذب عند الأبناء رقم الفتوى:52077تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال:
أنا أم لفتاة عمرها 15 سنة، فعلت خطأ فظيعاً وضايقتني بالفعل، وهي تعلم أنني أحبها للغاية وأعطف عليها جداً، ولكنني في هذه المرة لم أستطع أن أسامحها وبخاصة أنها تصرّ على الكذب دائماً وتدعي أنها تقول الحقيقة، ثم تعترف بعد ذلك أنها كانت تكذب، لقد قلت لها في لحظة انفعال ذات مرة (أدعو الله أن يأخذك) إذ لم أتحمل ما فعلته وقتها ولا ما قالته لأن ذلك يؤثر على كل الأسرة، لقد ندمت على ذلك ولكن لا أدري ما أفعل، إنني أدعو الله عادة أن يحميها وأن يقيها شر كل سوء، فماذا أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أوجب الله على الوالدين مسؤولية تجاه أبنائهم بتنشئتهم على الإيمان والتقوى والأخلاق الفاضلة والصدق وتجنب الكذب، فقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}، وأمرنا بالصبر عليهم والمجاهدة فيهم، فقال سبحانه: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا {طه:132}، وينبغي أن لا يهمل جانب القدوة الحسنة، وجانب الدعاء الذي يهمله الكثير من الناس، وكذلك الأعمال الصالحة، فإنها تحفظ الأبناء.
قال ابن سيرين: أي بني، إني أطيل في الصلاة رجاء أن أحفظ فيك، وتلا قوله تعالى: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا.
واعلمي -رحمك الله- أن علاج الكذب بالقسوة أو التعنيف لا يفيد في هذا السن، فيجب معرفة دوافع الكذب والتغلب عليها، وزجر الأبناء بنصوص الشرع الواردة في ذم الكذب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. (33/327)
وأنه من خصال المنافقين، وترغيبهم في الصدق، وأنه أساس الحسنات وجماعها، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة.
قال ابن القيم: الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر. انتهى.
وننصحك بالابتعاد عن الدعاء على ابنتك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه مسلم.
وعليك بالدعاء لها بالصلاح والثبات بدل الدعاء عليها، وكان الأولى العفو عنها عند زلتها وعدم مؤاخذتها بها، قال الله تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:22}، وذلك مع توجيهها ونصحها كما قدمنا، وأما وقد دعوت عليها في حالة غضب، فنرجو ألا يلحقك بذلك إثم ولا يلحقها ضرر.
والله أعلم.
52078
عنوان الفتوى:من شك هل صام أم لا؟ رقم الفتوى:52078تاريخ الفتوى:27 جمادي الثانية 1425السؤال :
لا أتذكر هل صمت يوما قد أفطرته من رمضان قبل الماضي ما الذي علي فعله؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شك في صيام ما عليه من القضاء والكفارة ونحوهما وجب عليه الصوم لأن الأصل عدمه، ولا يزول الأصل بمجرد الشك، قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق عند كلامه على الفرق بين الشك في السبب وبين السبب في الشك: ومنها: ما إذا شك هل صام أم لا؟ وجب الصوم وسببه الشك. ومنها: إذا شك هل أخرج الزكاة أم لا؟ وجب إخراجها وسبب الوجوب الشك.... انتهى. (33/328)
وعليه؛ فيجب عليك الصيام، وإن كان تأخيرك قضاء الصيام لغير عذر حتى جاء رمضان الذي بعده، وجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وانظر الفتوى رقم: 1989، والفتوى رقم: 20087.
والله أعلم.
52080
عنوان الفتوى:فرط في خير عظيم لا يُقدَّر بثمن رقم الفتوى:52080تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هو حكم الشخص الواقف قرب المسجد أثناء أداء صلاة الجنازة ولم يؤدها ما حكم الشرع فيها
أرجو الرد السريع
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجنازة فرض كفاية عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية، فإذا قام بها بعض المصلين سقط الوجوب عن الآخرين.
فإذا كان هذا الشخص ترك الصلاة على الجنازة وصلى عليها جماعة آخرون فلا إثم عليه، لكنه فاته خير عظيم لا يُقدَّر بثمن.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
فصلاة الجنازة واتباعها مطلوب ومقصود قصداً مؤكداً، وهو في حق الرحم والقريب والجار والصديق آكد.
والله أعلم.
52081
عنوان الفتوى:مذاهب العلماء في المعفو عنه من النجاسة رقم الفتوى:52081تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
لقد أرسلت إليكم سؤالا فيما مضى وقد أجبتم مشكورين جزاكم الله خيرا
سؤالي الماضي هو:
إنني كثير التبول وبعد خروجي من الحمام تنزل قطرة أو قطرتين ولقد حاولت أن أخرج هذه القطرات بعدة طرق ولكن لم أستطع. (33/329)
وقد أفتيتم لي جزاكم الله خيراً.
وأنا الآن أتبول قبل الصلاة بفترة حتى إذا دخل وقت الصلاة لا ينزل شيء وأقوم بتبديل الملابس لكل صلاة ولكن تبديل الملابس يشق علي
سؤالي:1- ما حكم صلاتي إذا لم أبدل الملابس مع العلم بأنني إذاقمت بغسيل قطرات البول فهذا يشق علي؟
2- بعد كل مرة أتبول يخرج صديد فما حكمه؟
وأنا الآن اعاني من الإجهاد والتعب فهل الشرع ييسر لي .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعفى عن النجاسة إذا كانت يسيرة كنقطة بول أو صديد، ولا يلزم غسلها إذا عسر الاحتراز منها، قال البابرتي وهو من الحنفية في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز. انتهى.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعفى عما عسر ولو كثر وهو مذهب المالكية، قال الدردير -رحمه الله- وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة.
وعليه؛ فما دام البول أو الصديد الذي يصيب ثوبك يعسر الاحتراز منه ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها كما قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: من الآية78}
والله أعلم.
52085
عنوان الفتوى:حكم استخدم الضبط المصطلح عليه في المغرب أو المشرق في أيٍ من قراءات القرآن رقم الفتوى:52085تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
لدي سؤال يتعلق بأحكام الضبط والرسم وهو هل يمكن كتابة قراءة مشرقية كقراءة ابن كثير مثلاً بالضبط المغربي كالداني، وهل هناك نص أو قول يمنع ذلك، وما العلاقة أصلاً بين الضبط والقراءة، أفيدونا أفادكم الله؟ (33/330)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً -إن شاء الله- أن تكتب أي قراءة من القراءات المتواترة بالخط المغربي وتضبط على ذلك ما دام الخطاط ملتزماً بالرسم العثماني الذي كتب به الصحابة -رضوان الله عليهم- المصحف، وذلك بالتزام الحذف والإثبات والفصل والوصل والبدل، فرسم الصحابة يجب الالتزام به، ولا تجوز كتابة المصحف بالإملاء الاصطلاحي العربي.
وأما الضبط فليس توقيفياً، ولا يلزم التقيد به في كتابة المصحف سواء كان ضبطاً مغربياً أو مشرقياً، فموضوع الضبط: العلامات الدالة على عوارض الحرف التي هي الحركة والسكون... فإذا ضبطت الكتابة بالتشكيل والنقط زال اللبس عن الحروف، بحيث إن الحرف إذا ضبط بما يدل على تحريكه بإحدى الحركات الثلاث لا يلتبس بالساكن ولا يلتبس المضموم بالمكسور... ولا المشدد بالمخفف، وإذا ضبط بما يدل على زيادة أو حذف فإنه لا يلتبس بالأصل الذي هو الرسم العثماني التوقيفي.
وعلى هذا.. فلا مانع من أن تستخدم الضبط المصطلح عليه في المغرب أو المشرق في أي قراءة، والفرق بين الضبط المغربي والمشرقي يكاد ينحصر في أشياء قليلة؛ كنقطة الابتداء بهمز الوصل وصلته التابعة للحركة التي قبله، ونقطة الإمالة وتمييزها عن نقطة الإشمام والاختلاس...
وما ذكره السائل الكريم من التمثيل بضبط الداني بقوله "كالداني" فلم نقف للإمام الداني رحمه الله تعالى- على ضبط؛ وإنما المشتهر عند أهل الفن أن الضبط مر بثلاث مراحل، الأولى على يد أبي الأسود الدؤلي من أصحاب الإمام علي رضي الله عنه، والثانية على يد يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم في عهد الحجاج وبإشرافه، والثالثة على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة بضع وستين ومائة في عهد الدولة العباسية وهذه آخر مرحلة من مراحل ضبط القرآن، وعليها استقر إلى يومنا هذا. وإنما طرأت عليه إضافات وتحسينات بسيطة، والإمام الداني -رحمه الله تعالى- توفي بعد ذلك بكثير سنة 444هـ بعد ما استقر الضبط على الوضع الذي بين أيدينا تقريباً، وقد جاء نظم هذه المراحل في كتاب المبسوط في المرسوم والمضبوط للدّنبجه الشنقيطي حيث يقول: (33/331)
أَوّلُ وَاضع لعلمِ الضبط * التابعون مُبْدَأً بالنّقطِ
وصحَّ أن أبا الأسودِ نَقْط * نَقْطَ الأواخِر للاعراب فقط
إلى أن يقول:
فأمرَ الحجاجُ نجل يَعْمُرِ * يحيى، ونَصْراً بن عاصم السّري
فأَعجما بعضَ الحروف بالُنقَطْ * وشَكَّلا الأول فيها والوسط
أما الأواخر ففيها الدّؤلي * قَبْلَهما فَعَلَ مَا لم يُفَعل
حتى انقضى أمرُ بني مروان * والنقْط ضبطُ كَلِمِ القرآن
ثمَّ أتى الخليلُ نجلُ أحمدا * وقومَه فأبعدوا فيه المدى
وحَوّلوا في ذلك التعديل * نقطَ مُحرَّك إلى التشكيل
وصار في عصر بني العباسِ * لليوم وهو عملٌ للناس
وأما علاقة الضبط بالقراءة فإن الضبط تابع للقراءة، ومن أراد كتابة مصحف بقراءة معينة فيجب أن يلتزم فيه بالرسم بغض النظر عن قراءة القارئ، ولكن عليه أن يضبط كتابته ويشكل حروفها حسب نطق القارئ.
وكمثال على ذلك فإن كلمة "فتبينوا" في سورة الحجرات تكتب بالرسم مجردة من النقط لجميع القراء، وإذا أردنا ضبطها لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب ضبطناها هكذا "فَتَبَيَّنُوا" من البيان.
وإذا ضبطناها للباقين وهم: حمزة والكسائي وخلف فإننا نضبطها هكذا "فَتَثَبَّتُوا" من التثبت، وهكذا في جميع مواضع الاختلاف فإننا نضبطها كما ينطقها القارئ الذي كتبنا المصحف بقراءته مع الاحتفاظ بالرسم العثماني. والحاصل أنه لا مانع من كتابة المصحف بأي خط عربي وضبطه بأي ضبط ما دام الخطاط ملتزماً برسم الصحابة. (33/332)
والله أعلم.
52088
فتاوى
عنوان الفتوى:الأذن في المرأة من العورة رقم الفتوى:52088تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال:
هل يجوز للمرأة المسافرة مع زوجها أن تكشف أذنها عند التصوير إذ كان هذا شرطا أساسيا للدولة المعنية، علما بأن نية السفر للدراسة الأكاديمية، والعمل والدولة ليست إسلامية؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كشف المرأة للمصور الأجنبي عن أذنها محرم لأن الأذن عورة يجب سترها عن غير الزوج والمحارم، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من العورة، ولا يجوز إظهارها للأجنبي.
وإذا أمكن أن يصورها الزوج أو المحرم فإن ذلك متعين، إلا أن نظر الأجنبي للعورة المصورة حرمه كثير من أهل العلم المعاصرين، فقد أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقد سبق أن بينا حرمة النظر إلى الصور العارية في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1256، 1935، 2862، 50182.
فإذا تقرر هذا فليعلم أنه يتعين التنبه إلى عدة نقاط تتعلق بالسؤال:
1- لا يجوز اقتراف المحرم طلبا للحصول على كسب مادي ما لم تلجئ الضرورة أو الحاجة الشديدة إليه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وقد يبتلى مقترف المعاصي بالحرمان مما يطلبه، لما في الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وحسنه الهيثمي والأرناؤوط والألباني، وفي الحديث: ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وصححه الألباني. (33/333)
2- أن السفر لبلاد الكفر لمن لا يستطيع التمسك بدينه فيه كثير من المخاطر، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2007.
3- أنه تحرم على المرأة طاعة زوجها فيما حرمه الله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه غير واحد.
4- أن الله تعالى فتح للمسلم كثيراً من أبواب الرزق، فعليه أن يبتعد عن الرضوخ للشروط التي توقعه في الإثم، ويبحث عن وسيلة للحصول على مراده غير تلك الوسيلة، فيمكن للباحث عن العمل أو الدراسة أن يطلب تخصصا آخر في دولة لا تشترط عليه هذه الشروط.
5- أنه يتعين على الأمة الإسلامية أن تتعاون على إنشاء مؤسسات تعليمية واقتصادية لتغني أبناءها عن الهجرة لبلاد غير المسلمين التي تفسد دينهم وأخلاقهم وتوقعهم في الآثام والأمراض الفتاكة.
6- أن على المسلم أن يستعين بالله في جميع أموره ويجعل الأعمال الصالحة سببا لقضاء حاجاته، وليوقن بوعد الله تعالى الذي وعد به المؤمنين المتقين، قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {المؤمنون:1}، وقال تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {البقرة:189}.
والله أعلم.
52089
عنوان الفتوى:التعلم الأكاديمي لا تمنع منه المرأة بالضوابط الشرعية رقم الفتوى:52089تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
أنا شاب من صعيد مصر لي سؤال في مسألة تعليم الفتيات وهو: أنني نويت إن شاء الله إذا رزقت ببنات أن أدخلهن التعليم حتى الإعداديه ثم أخرجهن من المدرسة وألزمهن بالقرار في البيت مع الحرص على تحفيظهن كتاب الله وسنة رسوله وأخلاق الإسلام وآدابه وتوفير كل سبل التعليم داخل المنزل من كتب وشرائط وغيره فهل منهجي هذا صحيح أم به ظلم؟ (33/334)
أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المنهج طيب، وقد يكون متعيناً إذا كثر الفساد وخيفت الفتنة، مع العلم أنه لا تعارض بين تعلم النساء العلوم الشرعية وما يجب عليهن تعلمه من عقيدة وفقه وغيره وبين التعلم الأكاديمي فإنه مباح، وقد يكون من فروض الكفايات في بعض الأحيان، ولا يمنع إلا إذا اشتمل على محرم سواء في نوعية التعلم -كالكشف على عورات الرجال -مثلاً- أو لأمر خارج كالاختلاط والإجبار على خلع الحجاب وما شابه، أما إذا عري عن هذه الأشياء فقد أباحه أهل العلم شريطة التزام المرأة بالحجاب وغض البصر، كما يمكنك إلحاق الفتيات بالتعليم الأزهري فإنه غير مختلط، وراجع الفتوى رقم: 2417.
والله أعلم.
5209
عنوان الفتوى:تخرج الزكاة بعد خصم المصاريف والديون رقم الفتوى:5209تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : كيف يمكن إخراج زكاة المال عن محل تجاري حيث أنه قد حال الحول على بدء العمل بهذا المحل والبيانات كالتالي 1ـ البضاعة الموجودة بالمحل قيمتها الشرائية 67000 2ـ الديون المستحق لنا14000 3ـ الديون المستحقةعلينا 11000 4ـ إيجار المحل مدفوع مقدما حتى شهر يناير 2001 مع العلم بأن بعض الديون المستحقة لنا قد يكون جزء منها معدوماً كما جرت العادة فى هذا المجال الذي نعمل فيه ، ولا يمكن تحديدها بالضبط كذلك قديتأخر بعضها في التحصيل سنة أخرى أو أكثر أرجو من فضيلتكم حساب زكاة المال
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (33/335)
فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
وإذا كانت عليك ديون مستحقة على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأمول الأخرى ومنها عروض التجارة، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة، فيسقط بحسابه.
وسعر السوق هو الثمن الذي تبيع به البضاعة ، لا الثمن الذي اشريتها به .
والديون المستحقة لكم، فما يكون منها عند مليء غير مماطل تضاف إلى قيمة البضائع المتبقية بعد خصم الديون التي عليكم.
وأما ما يكون من هذه الديون ـ المستحقة لكم ـ في حكم المعدوم لعدم القدرة على تحصيلها فلا يكون عليها زكاة، وإنما تزكى حين قبضها ولو بعد حين، عن سنة واحدة.
والله أعلم.
52092
فتاوى
عنوان الفتوى:تحقيق القول في وضع اليدين على الصدر في الصلاة رقم الفتوى:52092تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال:
نرجو إيفاءنا بتخريج حديث وائل بن حجر الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وأبو داود الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره بالتحديد على صدره حيث تمسك به بعض المتشددين على إجبار المصلين على أن يضعوا أيديهم على الصدر وقال أحد طلاب العلم بأن الحديث المذكور ضعيف وإذا كان ذلك كذلك فلم التشدد، فنرجو تخريج هذا الحديث بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الأعظمي في تحقيقه لتعضده بطرق أخرى، وقد ذكر المباركفوري في شرح الترمذي أحاديث وضع اليدين على الصدر أو السرة وأطال في تخريجها والكلام عليها. وذكر في تخريج هذا الحديث أن ظاهر كلام ابن حجر في الفتح، يفيد أنه صحيح أو حسن لأن ابن حجر ذكر في مقدمة الفتح، أنه يذكر في شرح الحديث ما يتعلق به من الزيادات المروية في الكتب الأخرى بشرط كونها صحيحة أوحسنة، وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث محتجا به ولم يضعفه واحتج له برواية البزار. (33/336)
ثم قال المباركفوري: فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر، واحتج بما رواه الإمام أحمد في المسند عن هلب الطائي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره.
ووصف يحيى أحد الرواة اليمنى على اليسرى فوق المفصل، وقد حسَّن المباركفوري سند هذا الحديث، وذكر أن الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة صحيح.
واحتج وله كذلك بما رواه أبو داود مرسلاً عن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وقد حسن سند هذا الحديث إلى طاوس، ثم ذكر احتجاج أبي حنيفة ومالك وأحمد بالمرسل، وذكر أن الشافعي يحتج به إذا عضد بمجيئه من طريق أخرى مسندة أو مرسلة، وذكر أنه عضد بحديث وائل وحديث هلب.
ويؤيد ما ذكره المباركفوري قول الشوكاني في نيل الأوطار أنه لا شيء في الباب أصح من حديث وائل، وقد صحح الألباني حديث طاوس في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود.
واعلم أن التشدد في إجبار المصلين عليه لا يليق لأن وضع اليدين على الصدر لا يعدو كونه مستحباً عند من قال به، وقد قال بعض أهل العلم بوضعهما على السرة، وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الأمر في ذلك واسع، وراجع الفتوى رقم: 36112.
والله أعلم.
52094
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعويض المالي من شركة الطيران مقابل الأغراض الضائعة رقم الفتوى:52094تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/337)
سافرت من بلدي مع أولادي إلى زوجي للإقامة معه للدراسة بالخارج ولقد أرسل معي أهل صديقه كتباً وسجائر دخان وضعت أشياء صديق زوجي وبعض ملابس أولادي في حقيبة، المهم ضاعت تلك الحقيبة في المطار ولأن الرحلة على خطوط مؤمنة تم إرسال تعويض مالي بقيمة محتويات الحقيبة على أساس 13 باوند للكيلو الواحد طبعاً هناك رحلات أرخص لأنها غير مؤمنة وتنزل في مطارات أبعد ولكن زوجي يحجز دائماً على هذه الخطوط رغم ارتفاع أسعارها للخدمات الجيدة، سؤالي: هل يجب إعطاء صديق زوجي حصة من التعويض، وكيف تتم حسابها، ما جزائي في إحضار السجائر له؟ وشكراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الانتفاع بالتعويض المالي الذي أعطتكم إياه شركة الطيران في مقابل الحقيبة التي ضاعت بتفريط وتقصير منها، وبالطبع يجب عليكم إعطاء صديق زوجك حصة من هذا التعويض في مقابل أغراضه التي ضاعت، وأما عن كيفية حسابها فما دامت الشركة قد قدرت التعويض على أساس مبلغ معين للكيلو جرام الواحد وتراضيتم معهم على ذلك، فعليكم أن تقدروا وزن الأغراض التي تخص صديقكم ويتم حسابه على هذا الأساس، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أمر هام جداً وهو أنه لا يجوز لكم ولا لصديق زوجك أخذ عوض في مقابل السجائر لكونها حراماً والحرام لا يتقوم، وعلى هذا فعليكم أن تعيدوا مقابل ثمن الدخان إلى الشركة فإن تعذر ذلك فلا يجوز الانتفاع به وإنما يصرف للفقراء أو في مصالح المسلمين.
أما بخصوص الجزاء المقدر على نقلك للسجائر الخاصة بصديق زوجك فعلمه عند الله تعالى، ولكنك آثمة على أي حال لتعاونك معه على الإثم بنقلك لهذا الدخان والله يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعليكِ أن تبادري إلى التوبة النصوح عسى الله أن يبدل سيئاتك حسنات. (33/338)
والله أعلم.
52100
عنوان الفتوى:الإقامة بديار الكفر بغرض الدعوة إلى الله رقم الفتوى:52100تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
عندما أقول لبعض المقيمين هنا في أوروبا إن الإقامة في بلاد غير المسلمين لا تجوز إلا بشروط يعللون إقامتهم بالدعوة، فما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يدعو غير المسلمين في بلادهم، وما هي القواعد التي تحدد مدة إقامته وكيفيتها، وهل يترك هذا النوع من الدعوة للمبادرات الفردية أم أن الأصل فيه أن يوكل للدول أو الحكومات أو الهيئات؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الإقامة في بلاد المشركين إلا بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 51334 وهذه الشروط في حق جميع الناس سواء كان داعياً إلى الله عز وجل أو تاجراً أو دارساً أو غير ذلك.
وهي في حق الداعي إلى الله عز وجل أوكد، فإنه إن لم يقدر على إقامة شعائر دينه أو كان لا يأمن على نفسه من الفتن فكيف يدعو؟! ولربما جاء ليصلح فيفسد، فتعليل من أشرت إليهم الإقامة بغرض الدعوة لا يسقط تلك الشروط.
ثم إن الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف لأنها وظيفة المرسلين، وليس كل أحدٍ يصلح أن يتصدر للدعوة ويخاطر بدينه فيقيم في بلاد الكفر يزعم غرض الدعوة، بل لا بد للداعي أن تتوفر فيه مواصفات الدعاةِ إلى الله عز وجل من العلم بما يدعو إليه والعلم بحال المدعوين والعلم بطرق ووسائل الدعوة، قال الله تعالى: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ {يوسف:108}، وقال تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل:125}. (33/339)
فإذا توفرت فيه تلك المواصفات جاز له البقاء وكان ذلك جهاداً في سبيل الله عز وجل، وعمله من أفضل القربات، كما قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ {فصلت:33}، ولا تحدد إقامته هناك بمدة معينةٍ؛ بل له البقاء ما دام قائماً بهذه المهمة العظيمة وتوفرت فيه شروط الإقامة ومواصفات الدعاةِ إلى الله.
وأما من لم تتوفر فيه شروط الإقامة ومواصفات الدعاة فنقول له:
فدع عنك الكتابة لست منها * ولو سودت وجهك بالمداد.
ولا ينفعه تعلله بالبقاء لأجل الدعوة، وقول السائل "وهل يترك هذا النوع.... إلخ" نقول: لعله ليس من المصلحة الشرعية تقييد أمر الدعوة بالدول والحكومات التي كثير منها في حاجة إلى من يدعوها لتطبيق شرع الله ونصرة دينه؛ بل كل من كان أهلا ً للدعوة فهو مطالب بذلك سواء كان فرداً أو حكومة أو هيئة إسلامية.
والله أعلم.
52102
عنوان الفتوى:هل يأثم الشخص بإلقائه السلام على من يشك في إسلامه رقم الفتوى:52102تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هو حكم إفشاء السلام على الكافر؟ هل يأثم الإنسان عندما يظن (أكثر من 50%) أن الذي أمامه كافر فلا يلقي عليه السلام بل يقول السلام فقط و يقصد به اسم من أسماء الله الحسنى
وجزاكم الله خيرا. (33/340)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم السلام على الكافر في الفتوى رقم: 6067 . وذكرنا اختلاف العلماء في الموضوع هناك. ومنه يعلم السائل أنه لا يأثم بإلقائه السلام على من لم يتحقق من كفره وخصوصاً إذا كان في بلد مسلم. إذ الأصل هو الحكم بالإسلام لمن وجد في بلد مسلم لا يعلم كفره ولم يظهر منه ما يناقض الإسلام.
والله أعلم.
52104
عنوان الفتوى:حكم مصاحبة من يسمون أنفسهم \"أهل القرآن\" رقم الفتوى:52104تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
في بلادنا ظهر بعض الناس يدعون أن في الشريعة الإسلامية خاصية لعدد \"تسعة عشر\" ويسمون أنفسهم \"أهل القرآن\" وهم يتكلمون معي في هذا الموضوع ويحبون أن أزور مسجدهم وأستمع إلى خطب علمائهم، ماذا أفعل، هل هؤلاء جماعة من المسلمين، من فضلكم أرجو جواباً شافياً وأموراً أجيب بها عن أسئلتهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لهذا العدد خصوصية شرعية، وانظر الفتوى رقم: 30613، فلعل السائل يقصد الجماعة التي ظهرت في شبة القارة الهندية والتي دعت إلى الأخذ بالقرآن فقط وأنكرت السنة وعرفوا بجماعة أهل القرآن.
وهذه الجماعة ضالة وهم خلف لمن سبقهم من الروافض والخوارج حيث تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا، وقد فرض الله طاعة رسوله في غير آية من كتابه، فقال سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا {الحشر:7}، وقال سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ {الأحزاب:36}، وقال سبحانه: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل:44}، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، وقال تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {الشورى:52}. (33/341)
وفي حديث المقدام بن معد يكرب: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان ريان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي هذا التحذير أعظم رد لما ذهبت إليه الروافض ومن شابههم ممن يسمون بالقرآنيين، فقد بين رسول الله ما أُجمل في كتاب الله عز وجل كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها، وبيانه لأنصبة الزكاة ووقتها، وكذلك صفة الحج، قال جابر بن عبد الله في حديثه الطويل عند مسلم في صفة الحج: ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فما عمل به عملنا. ففيه غاية البيان لأهمية السنة وكذلك قوله: خذوا عني مناسككم. أخرجه مسلم، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: أنت رجل أحمق: أتجد الظهر في كتاب الله أربعاً لا يجهر فيه بالقراءة! ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً، إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا. (33/342)
وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروى سعيد بن منصور عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال يحيى بن كثير: السنة قاضية (يعني مفسرة) على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. قال أحمد: السنة تفسر القرآن وتبينه...
وأيضاً مثل تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد... وما شابه، فهذه بعض الأدلة في بيان حجية السنة والرد على هؤلاء المبتدعة.
أما ما تفعل فاحذر الخلطة بهم أو الذهاب لمسجدهم، فإن الشبه خطافة وانصح لمن يدعوك بما علمته من أدلة في هذا الجواب.
والله أعلم.
52105
عنوان الفتوى:الزاني المكره هل يلزمه الإثم والحد رقم الفتوى:52105تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
أود أن توضحوا لي , ما حكم من أكره على فعل شيء وهو غير راض عنه هل يفعله أم ماذا؟ كما أكره عمار بن ياسر على سب النبي (صلى الله عليه وسلم) وهذا من القول وكيف يكون الحكم إذا كان من الفعل كأن تقع على عرض مسلمة أو غيرها من الأفعال ,أفيدونا أفادكم لله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن قول السائل كأن تقع على عرض مسلمة يقصد به ما إذا كان يباح للمرء الزنا بالمسلمة إذا أكره عليه لأنه يسأل عن الإكراه على الفعل ولم يتبين من السؤال غير ذلك.
وعليه.. فنقول له: إن أهل العلم قسموا الإكراه الفعلي إلى نوعين. الأول: الإكراه على ما فيه حق لمخلوق كأن يكره على قتل شخص أو غصب ماله أو الزنا بالمرأة المتزوجة ونحو ذلك، فإن هذا النوع لا يبيحه الإكراه ولا يسقط فيه الإثم عن المكره عليه. والنوع الثاني: هو ما كان حقا لله وليس فيه تعلق بحقوق العباد، فهذا يفيد فيه الإكراه، واختلف أهل العلم من الإكراه في زنا المكره. قال المواق في التاج والإكيل: الإكراه على الأفعال إن كان يتعلق به حق المخلوق كالقتل والغصب فلا خلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك. وأما في مثل شرب الخمر وأكل الخنزير والسجود لغير الله والزنا بالمرأة التي لا زوج لها وما أشبه ذلك. مما لا يتعلق به حق لمخلوق، فقال سحنون: إن الإكراه في ذلك إكره..... وقال ابن قدامة في المغني: وإن أكره الرجل فزنى، فقال أصحابنا عليه الحد، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور لأن الوطء لا يكون إلا بانتشار، والإكراه ينافيه.... وقال الشافعي وابن المنذر: لا حد عليه لعموم الخبر. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ...وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الإكراه هل يمنع من الانتشار أم لا ؟. (33/343)
والله أعلم.
5211
فتاوى
عنوان الفتوى:قصيدة البردة تشتمل على أمور مناقضة للتوحيد رقم الفتوى:5211تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال:
هل ما ورد في قصائد البردة ونهج البردة من مغالاة في مدح الرسول هو من باب البدعة أو الحرام؟ وهل يمكن حملها على طريق التشبيه في اللغة، كما في: \"يا كاشف اللوح بل يا لامس القلم\"؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه القصيدة المسماة بالبردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقع صاحبها في الغلو المذموم، والإطراء الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" رواه البخاري. (33/344)
ومن ذلك قوله:
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم
فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم
إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يازلة القدم
واللياذة طلب الخير، كما أن الاستعاذة طلب دفع الشر، وكلاهما من العبادة التي لا تصرف إلا لله تعالى.
وقد دافع البعض عن الناظم بأن مراده الشفاعة يوم القيامة، وهذا لا يخرجه من المحذور، فإن الشفاعة حق يؤمن به أهل السنة، لكنها لا تكون إلا بعد إذن الله تعالى للشافع، ورضاه عن المشفوع له، كما قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: 255]. وقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: 28].
وهذه هي الشفاعة التي أثبتها القرآن.
أما الشفاعة المنفية في قوله تعالى: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: 48]. وقوله: (فما لنا من شافعين) [الشعراء: 100]. وقوله: (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) [غافر: 18].
فهي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، وهي من جنس شفاعات الناس في الدنيا، فلا تحتاج إلى إذن المشفوع عنده ولا إلى رضاه عن المشفوع له.
ومن عرف الفرق بين الشفاعتين كان توجهه إلى الله تعالى، لا إلى الشافع، وكان دعاؤه: اللهم شفع فيّ نبيك صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً: فالشفاعة حق ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يشرع طلب ذلك منه في الدنيا، ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أتى بسبب يمنع حصول مطلوبه، لوقوعه فيما لا يرضاه الله من سؤال غيره والتعلق بسواه.
وقوله: فإن لي ذمة منه بتسميتي.. إلخ.
كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة والاتباع، لا بمجرد الاشتراك معه في الاسم. (33/345)
وقوله: إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي.. إلخ.
فيه اعتماد على المخلوق ونسيان للخالق، ومنافاة للتوكل الذي هو من أعلى مقامات العبودية.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أنه لا يغني عنهم من الله شيئاً، كما في الأحاديث الصحيحة ، ومن ذلك ما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل (وأنذرعشيرتك الأقربين) قال: " يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا . يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا . ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا ".
والحاصل أن المؤمن الموحد لا يسأل إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يطلب الشفاعة من الشافع في الدنيا، وإنما يسأل ربه أن يجعله أهلاً للشفاعة، وأن يأذن للشافع حتى يشفع له .
ومن الغلو المذموم قول الناظم.
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
ومعلوم أن الإنسان لا يجود إلا بما يملك، فمقتضى ذلك أن الدنيا والآخرة ليست لله، بل لغيره، وليست منه، بل من سواه. وفي هذا مصادمة واضحة لقوله تعالى: (فلله الآخرة والأولى) [النجم: 5].
وقوله: (وإن لنا للآخرة والأولى) [الليل: 13].
فليست الدنيا ملكاً لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا الآخرة، ولا خلقنا لأجله كما يعتقد بعض الجهلة معتمدين في ذلك على حديث مكذوب موضوع.
وقوله: ومن علومك علم اللوح والقلم. كالذي قبله، غلو وجهل مصادم للنصوص الصريحة المبينة أن مفاتيح الغيب عند الله تعالى، كقوله: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) [الأنعام: 59].
وقوله: (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) [الأعراف: 188]. (33/346)
وهذا الخطاب لا يصلح إلا لله تعالى، فمن جوده الدنيا والآخرة، ومن علومه تعالى علم اللوح والقلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولم يرد في القرآن ولا في السنة أن الله أطلعه على ما في اللوح المحفوظ، وما جرى به القلم.
بل دل القرآن والسنة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كثيراً من الأمور الحاضرة القريبة منه، كقوله تعالى: (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) [التوبة: 101].
وأما وقائع السنة والسيرة فأكثر من أن تحصر، ومن ذلك ما جرى في غزوة أحد، والأكل من الشاة المسمومة، وموت أحد أصحابه من ذلك، وما جرى في قصة الإفك، وهمه صلى الله عليه وسلم بغزو بني المصطلق، ونزول قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..) [الحجرات: 6].
إلى غير ذلك مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه بالوحي.
ومن هذا يعلم أن قول القائل (يا كاشف اللوح بل يا لامس القلم) هو من الغلو أيضا، وهو افتراء وكذب، وقول في دين الله بغير علم.
فالواجب الحذر من الغلو والإطراء، ولزوم طريق الاقتصاد والتوسط. وفقنا الله جميعاً لذلك.
وللوقوف على نقد للبردة أكثر تفصيلاً، نشير عليك بالرجوع إلى ما كتبه الشيخ/ عبد البديع صقر بعنوان: (نقد البردة مع الرد والتصحيح).
والله أعلم.
52110
عنوان الفتوى:وجه الرفع في قراءة نافع : حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ رقم الفتوى:52110تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
لماذا رفع الفعل (يقول)في قوله تعالى (حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله.) رواية ورش.
جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أبو شامة في شرح الشاطبية والبيضاوي والشوكاني في تفسيرهما أن وجه الرفع في قراءة نافع : حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ {البقرة: 214} على تأويل أن الفعل بمعنى المضي، أي حتى قال الرسول. أو هي حكاية حال ما ضية، والفعل إذا كان كذلك ووقع بعد حتى رفع. (33/347)
والله أعلم.
52112
فتاوى
عنوان الفتوى:الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي رقم الفتوى:52112تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال:
ماهو حكم الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد مستوفياً جميع الشروط والأركان وعدمت فيه الموانع فهو عقد صحيح، وتسافر المرأة المعقود عليها مع زوجها.
وأما إن لم يكن مستوفياً الأركان والشروط أو وجد مانع من الموانع كأن تكون المرأة ممن لا يحل ابتداء نكاحها، فهو عقد فاسد، ولا تسافر المرأة المعقود عليها مع من عُقِدَ له عليها لأنها ليست زوجة له.
وانظر الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.
52113
عنوان الفتوى:إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور رقم الفتوى:52113تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل إزالة النجاسة على التراخي أم على الفور مع الاختلاف إن وجد.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة عن الثوب والبدن لا تجب فورا إلا في حالتين: 1ـ أن يتضمخ بالنجاسة في البدن أو في الثوب لغير حاجة وهذا هو معتمد مذهب الشافعية كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحاشية الشرواني عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها لكن يستحب تعجيل إزالتها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك دون تفريق بين التضمخ وغيره؛ إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي : إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح. وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى. (33/348)
2ـ أن يريد فعل ما لا يحل فعله إلا بإزالة النجاسة كالصلاة أو وقعت عليه النجاسة وهو فيها فإن عليه أن يزيلها فورا.
والله أعلم.
52116
عنوان الفتوى:حكم استعمال أواني شارب الخمر رقم الفتوى:52116تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
أريد أن أستشيركم في هذا الأمر ؟ أنا مسلم أصلي عراقي أعيش في لندن يسكن معي شخص قريب إلي وهو يشرب الخمر ويستعمل كل أدوات المطبخ بما فيها الأقداح والأطباق، أكثر المرات يأكل ويشرب معي ، لا أستطيع الخروج من المنزل لأني لا أملك المال الكافي للإيجار . فما هو العمل ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو نصح قريبك هذا بترك الخمر والابتعاد عنها، وأن تبين له أن في شربها غضب الله وعقابه، وأنها كبيرة من الكبائر، قال الله فيها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة:90ـ91} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. فإذا لم ينته فعليك بهجرانه، فقد ذكر أهل العلم أنه ينبغي هجران الفاسق العاصي ليرتدع عن ذلك، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن لا يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا عن عزوة تبوك. (33/349)
ومع كل هذا فليس عليك حرج في استعماله أدواتك كالأقداح والأطباق، فهو ليس نجسا إلا أن تشاهد على فمه أو يده -مثلاً- ذات الخمر، فإذا شاهدت عليه ذات الخمر فإن الذي يلامسه من أدواتك يتنجس. ثم إن أكله معك وشربه ليس محرما، وإنما نصحناك بهجره من أجل التضييق عليه حتى ينثني عن شرب الخمر.
واعلم أن الإقامة في بلاد الكفر إنما تباح للمسلم إذا استطاع إقامة الشعائر وأمن الفتنة، فإن انتفى شيء من ذلك، وجب عليه المغادرة إلى بلاد الإسلام.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51811
والله أعلم.
52117
عنوان الفتوى:توضيح حول فتاوى في الميراث توهم التعارض رقم الفتوى:52117تاريخ الفتوى:28 جمادي الثانية 1425السؤال :
كيف توفقون بين الفتوى رقم 20265 وبين الفتاوى رقم 21324 و 44149إذ يظهر لي حسب فهمي القاصر بينهما نوع تناقض أو تعارض. أرجو منكم كشف اللبس عن هذه المسألة (33/350)
جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في الفتاوى المذكورة في السؤال تناقض، وإن كان ظاهرها يوحي بشيء من التباين. وذلك أن الفتويين رقم: 21324 ، ورقم: 44149 . متفقتان على أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم، لما صح في الحديث الشريف، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح في المسألة، وهو الذي ذكرناه في فتاوى كثيرة، واقتصرنا عليه في سائر أجوبتنا لعدم الحاجة إلى ذكر الخلاف في الموضوع. وأما الفتوى رقم: 20265، فنظرا إلى أن السؤال فيها قد بين أن المرأة المذكورة قد ورثت شيئا من المال وتصرفت فيه في الماضي فلم يعد محلا للتدارك، وأن الأسرة يمسها من الحاجة ما قد يلجئها إلى الوقوع في الشبهات إن لم تقع في الحرام نفسه، فاحتيج ـ إذاً ـ إلى تبيين الخلاف المعروف في المسألة، لا لكوننا في هذه الفتوى عدلنا عما كنا نرجحه ونفتي به ولكن لأن حيثيات السؤال اقتضت منا ذلك، فلكل مقام مقال.
والله أعلم.
5213
عنوان الفتوى:يجوز أن تأخذ من راتبك دون علم أبيك رقم الفتوى:5213تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلتي أنني كنت وما زلت شريكا مع أبي في الأموال أي أني أعمل وكل راتبي الشهري أودعه مع أبي ونحن على هذا الحال قرابة ال 13 عاما تقريبا . أبي يعطي إخوتي الأصغر مني سنا مئات الاضعاف مني ولقد قمت مؤخرا بإخفاء نصيب قليل من راتبي . هل هذا حلال أم حرام ؟ وما هو الحل حسب الشرع مع أبي ؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن راتبك ملك لك فيجوز لك أن تأخذ منه وتعطي لأبيك حسبما شئت، إلا أنه تطييباً لخاطره ينبغي إذا أردت أن تأخذ شيئاً لنفسك أن تصارحه وتقنعه به، فإن كان ذلك يؤدي إلى عدم رضاه فيمكنك أن تأخذ من الراتب ما أردت خفية، بشرط أن تترك منه ما يغطي الذي ينوبك مما تشتركون فيه من النفقة، ولا يلزمك أن تكون مشتركاً معه بل يجوز أن يكون كل منكما منفرداً عن الآخر بماله وجميع شؤون حياته. (33/351)
والذي يجب عليك هو بره والإحسان إليه، وأن تعطيه من مالك ما يعينه على القيام بواجباته ومتطلبات حياته.
والله أعلم.
52132
عنوان الفتوى:حكم الاستدانة لدفع الزكاة في وقت وجوبها رقم الفتوى:52132تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
عندي استثمار في أسهم بنك إسلامي، وحال عليها الحول، ولكني لا أملك المال الحاضر للزكاة عنها، والبنك الإسلامي لا يعطيني في حولان الحول مبلغ الزكاة، ولا أستطيع أن أسحب الأسهم لأن العملية فيها نوع تعقيد وتأخذ وقتاً، حتى يطول الأمد عن موعد أداء الزكاة، فماذا أفعل، هل أستدين لأودي الزكاة، أم انتظر حتى تظهر الفوائد وآخذها من البنك وأزكي، علما بأنه في بعض الأحيان البنك لا يعطينا الفائدة بل يضاعف لنا عدد الأسهم في البنك دون الرجوع إلينا، بل يشعرنا فقط بخطاب بذلك، لكم شكري واحترامي، ملاحظة: مع أني لا أعرف أرباح الأسهم نظراً لتأخر البنك في إشعارنا بذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المودع وما يترتب عليه من أرباح تجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا المال نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عرض تجارة وحال الحول على أصله، ولا يجوز تأخير إخراج زكاته مع القدرة والتمكن منه لأن الزكاة حق الفقراء والمساكين وفي تأخيرها منع لهذا الحق أن يصل إلى مستحقه في موعده.
قال الدسوقي في حاشيته: ووجب تفرقتها على الفور وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه فلا يجوز. انتهى. (33/352)
هذا وإذا لم يتمكن المزكي من إخراج زكاته بعد وجوبها لعذر فلا إثم عليه، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت أمكنه.
وبهذا يتضح أنه لا يلزم الأخت السائلة الاستدانة لإخراج الزكاة، ولكن إن فعلت كان حسناً ما دامت تستطيع الوفاء، وإذا كانت تجهل قدر أرباح وديعتها فعليها أن تسأل البنك الإسلامي أو تحسبها بغالب الظن، ثم إذا ظهر أن ما أخرجته أقل من الواجب أكملته وإن كان أكثر خصمت الفارق من زكاة العام القادم ما لم تطيب به نفساً للفقراء.
والله أعلم.
52137
عنوان الفتوى:ليس بالضروررة أن يرد في القرآن كل مفردات اللغة رقم الفتوى:52137تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
لماذا لم تذكر كلمة أيضا إطلاقا في القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القرآن الكريم كتاب الله تعالى وكلمته الأخيرة إلى الناس كافة أنزله لهداية البشرية وما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم من تصحيح العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات.
فالقرآن الكريم ليس معجماً لغوياً حتى ترد فيه جميع مفردات اللغة العربية أو مادتها، وإن كان نزل بلسان عربي مبين، وفي القمة من الفصاحة والبيان، بل هو قمتها، فقد لا توجد فيه بعض مفردات اللغة العربية كما هو الحال في كلمة أيضاً على الرغم من فصاحتها وورودها في الحديث النبوي الشريف الذي تحدث به أفصح من نطق بلغة الضاد ومن أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما: ... ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً... ومعنى أيضاً رجوعا فهي مصدر من قولك آض يئيض أيضاً بمعنى رجع يرجع رجوعاً كما في معاجم اللغة.
والله أعلم.
52139
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الإعانة لاستصدار خطاب ضمان بدون رصيد رقم الفتوى:52139تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال: (33/353)
لي صديق يريد أن يأخذ خطاب ضمان من أحد البنوك دون إيداع قيمة الخطاب في البنك وذلك لإقامة مشروع يتطلب أن يكون له رصيد في أحد البنوك بمبلغ 10000 جنيه، وهو لا يملك هذا المبلغ وليس عنده سوى المكان فقط، فهل يجوز أن يستعين بأحد الأصدقاء في إعطائه هذا الخطاب؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن قيام هذا الشخص باستصدار خطاب ضمان دون أن يكون هناك ضمان حقيقي يعد كذباً وتغريراً لمن يطلبه، كما يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل واحتيالاً لأخذها منهم دون حق، وكل هذا من الموبقات المحرمات، قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، والباطل كل ما حرّم الله من الربا والقمار والكذب والغش والتدليس ونحو ذلك.
قال البغوي في تفسيره: وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، وقد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة. انتهى.
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري، وعليه، فلا يجوز لمن طُلب منه خطاب ضمان أن يتحايل لاستصداره بلا رصيد، ولا يجوز لأحد صديقاً كان أو غيره إعانته على فعله ذلك لحرمة المعاونة على الإثم، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
5214
عنوان الفتوى:ترتيب الأشهر الهجرية رقم الفتوى:5214تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ما هو ترتيب الأشهر الهجرية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأشهر الهجرية مرتبة كما يلي:
1- محرم.
2- صفر. (33/354)
3- ربيع الأول.
4- ربيع الثاني.
5- جمادي الأول.
6- جمادي الثاني.
7- رجب.
8- شعبان.
9- رمضان.
01- شوال.
11- ذو القعدة.
21- ذو الحجة. والله أعلم.
52142
فتاوى
عنوان الفتوى:تحمل الغرامة خير من الاقتراض بالربا رقم الفتوى:52142تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال:
سيدي الفاضل لدي قطعة أرض ولقد اشتريتها بمبلغ (80000) جنيه مصري، وقد سددت منها تقريباً مبلغ 40 ألف مصري، وقد حدثت لي ظروف لا أستطيع معها دفع القسط الشهري وهو مبلغ 1000 جنيه، ففكرت أن أبيع نصفها فهي (500) متر، ولم أوفق في البيع ففكرت في طريقة قرض من أي بنك مصري بضمان الأرض فكيف الطريق لذلك حيث إن الشركة أعطتني مهلة شهر إذا لم أدفع سيفرض علي غرامات حيث إنني لم أدفع القسط منذ سبعة شهور تقريباً فكيف أتصرف، وماذا أفعل، أريد حلا؟ وجزاكم الله عني كل خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القروض الربوية لا يجوز الإقدام عليها إلا في حال الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بأخذ تلك القروض، بحيث لو لم يقترض المرء بالربا لهلك أو أشرف على الهلاك، وليس سداد الديون المستحقة بضرورة تبيح ذلك، لأن الله جل وعلا ألزم الدائن إذا كان دينه على معسر بأن ينتظر إلى حال يسره، بل أرشده إلى أن عفوه عن أصل الدين والتصدق به على المدين المعسر خير له، قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، فلا يجوز للشركة أن تفرض عليك أي غرامة لأنها من الربا، بل يجب عليهم إنظارك ما دمت معسراً، ولا تجوز لك المماطلة ما دمت موسراً.
وعليك أن تنتبه إلى أن شأن الربا عند الله عظيم، فهو إعلان حرب مع الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-279}، وتحمل الغرامة من الشركة خير لك من الدخول في قرض ربوي، لأن الشركة تفرض الغرامة عليك قهراً، أما القرض الربوي فهو باختيارك، فلا إثم عليك في القهر وعليك الإثم في الاختيار. (33/355)
والله أعلم.
52144
عنوان الفتوى:مسائل في المساهمة في شركات أسهم لا تلتزم بالضوابط الشرعية رقم الفتوى:52144تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
كان لي سؤال يتعلق بالتعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية أي البورصة، وهو سؤال مكون من أكثر من شق، فأرجو أن يتسع صدركم للإجابة الكاملة عنه حتى أستطيع التصرف من خلالها، الموضوع هو: أن لي بعض المعارف أرادوا الاستثمار في البورصة فقاموا فعلا من فترة بشراء أسهم في البورصة لإحدى الشركات الكبرى للسمسرة في الأوراق المالية ولكنهم منذ بضعة أيام أخذوا يفكرون في صحة ما فعلوا من وجهة النظر الدينية إذ أنهم عندما اشتروا هذه الأسهم لم يتنبهوا إلى أن شركة السمسرة تتعامل بالأوراق المالية لجميع الشركات سواء كان نشاطها حلالاً أم لا وسواء كانت تتعامل بالربا أم لا فندموا على شرائهم لها وقرروا بيعها، ولكن لهم استفساران: أولاً: هم قرروا بيعها فور انتباههم لخطأ شرائها حتى لو كانوا ببيعها معرضين للخسارة في حالة وجدوا سعر الأسهم قد انخفض، فإذا وجدوا السعر قد ارتفع فهل يأخذون الربح أم أنه حرام يجب التخلص منه، ثانياً: هل إذا أرادوا الاستثمار في الأسهم بالبورصة لإحدى الشركات ذات النشاط الحلال وليس السمسرة كشركة أسمنت مثلاً، ولكن هذه الشركة تأخذ قروضاً ربوية فهل الاستثمار فيها حلال على أساس نشاطها الحلال أم حرام على أساس اقتراضها الربوي، وجزاكم الله كل الخير، وأرجو منكم الرد على السؤال بشقيه في أقرب وقت ممكن وعدم إهمال أي جزء حتى يتسنى التصرف وفقا لهذا الرد؟ (33/356)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن الشركة التي ساهم فيها هؤلاء الأشخاص تتعامل بالسمسرة في الأوراق المالية، لكنها لا تتحرى الشرع في تعاملاتها، فتكون سمساراً لما كان فيه الربا، وما لم يكن فيه الربا، وما كان فيه الحرام وما لم يكن فيه الحرام.
ولا شك أن المساهمة في مثل هذه الشركات التي لا تلتزم في معاملاتها بالضوابط الشرعية أمر محرم، لأن عملها فيه إعانة على الربا والحرام، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، ومن فعل ذلك، فيجب عليه التوبة والندم والاستغفار والانسحاب من هذه الشركات بمعنى طلب الخروج من الشركة بأن يعيدوا له رأس ماله فحسب، وراجع الفتوى رقم: 33029. (33/357)
فإن كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يلزمون المنسحب بالبيع بحسب السوق ففي الأمر إشكال وهو: أنه إن باع فقد أعان غيره على الحرام، وإن بقي مشاركاً فقد استمر في الحرام، فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ الجواب: أنه قد تقدم في الفتوى رقم: 35470 أن هذا الشخص يستمر في الشركة ويتصدق بمقدار المال الذي يعتقد أنه حاصل من التعامل في الحرام.
أما عن المساهمة في الشركات التي نشاطها مباح لكنها تقترض بالربا، فقد تقدم في الفتوى رقم: 33029 أن ذلك لا يجوز، لأن من شروط جواز المساهمة في الشركات ألا تقرض أو تقترض بالربا.
والله أعلم.
52145
عنوان الفتوى:الأصل في التجارة الجواز والربح لا حد له رقم الفتوى:52145تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
دفعت مليوناً لأرض زراعية وأنتجت ثلاثة ملايين المليون الذي دفعته بذار للأرض وربحي في العملية هذه مليونان، هل هذه الأموال حلال، وما حكم الإسلام في التجارة هذه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المعاملات ومنها البيع والشراء (التجارة) هو الإباحة، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والتجارة تعد من الكسب الطيب الذي شرعه الإسلام، فقد روى البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. (33/358)
قال العلماء: والبيع المبرور ما ليس فيه غش ولا خداع، ولا ما يخالف الشرع.
وقد أباح الله التكسب في غير ما آية، ومنها قوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ {المزمل:20}، وقال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ {الجمعة:10}.
وبناء على ذلك، فلا حرج عليك في التجارة بالمزروعات، وربحها يعد حلالاً ما لم تكن هنالك مخالفات شرعية في صفة المزارعة والمتاجرة، لأنك أخي الكريم لم تبين لنا صفة ذلك.
أما عن الربح، فليس له حد لا تحل مجاوزته ولو كان أضعاف رأس المال، ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم، وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ونريد أن ننبهك إلى أمر مهم وهو ما يتعلق بزكاة هذا المحصول الذي تزرعونه وتبيعونه، فالزكاة فيه واجبة عند الحصاد، قال الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام:141}، فإذا بلغ الخارج نصاباً وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ثمر بالثاء المثلثة.
والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقى بماء المطر أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقى بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات، والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي رواية أبي داود: الأنهار والعيون. (33/359)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن.
والله أعلم.
52146
فتاوى
عنوان الفتوى:من استثمر ماله عند آخر فاستغله لحسابه الخاص رقم الفتوى:52146تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال:
قمت بوضع مبلغ من المال في شركة والربح والحمد لله ممتاز ولكن قام صديقي صاحب الشركة باستغلال مالي لحسابه الخاص حيث قام باستيراد المنتج بالمبالغ الخاصة بنا أنا ومجموعة المساهمين، فهل يحق لي أن أقوم بأخذ الربح الخاص بي من الصفقات التي استغل فيها مالنا، مع العلم بأنني لا أستطيع أن أسحب مالي من عنده حيث أنه لا يمكن أن أحصل على ربح من مكان آخر أفضل من هذه الشركة، فهل أعتبر أني أخذت من ورائه رغم أنه مالنا وماله أيضاً وأنا أخذ الربح من مالي فقط؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الشخص أن يستغل أموالكم إلا إذا أذنتم له بذلك بقرض أو مضاربة شرعية مثلاً، لأن فعله ذلك بغير إذنكم يعد من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا فعل ذلك بغير إذنكم فهل لكم حق في الأرباح التي يتحصل عليها أم لا؟ الجواب: أن الأمر راجع إلى مسألة الربح هل هو تابع للجهد أم للمال؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً. (33/360)
الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو القول الأول، كما في الفتوى رقم: 10486.
وبناء عليه، فأخذكم أرباح ما استغله من أموالكم بغير إذنكم إذا لم يعطكم إياها راجع إلى مسالة الظفر، وقد تقدم الكلام عنها مفصلاً في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
52147
عنوان الفتوى:مدى صحة القول بأن إضاعة عثمان خاتم النبي هو مبدأ الفتنة رقم الفتوى:52147تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
فثمت من يقول إنه منذ ضل على عثمان رضي الله عنه خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتحد المسلمون حى يوجد الخاتم فما مصداقية هذا الأمر؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن حجر في الفتح عند شرح حديث البخاري في سقوط الخاتم ببئر أريس كلاماً يدل على بعض ما ذكر السائل فقال: قال بعض العلماء: كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى.
ولكن الظاهر أن بداية الفتن كانت من يوم استشهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ويدل لذلك ما في صحيح البخاري، حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر؟. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مغلقاً. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال عمر: إذاً لا يغلق أبداً. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب. قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله مَن الباب؟ فأمرنا مسروقاً فسأله فقال: من الباب قال: عمر. (33/361)
قال ابن حجر في شرحه: وعلم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة، كما وقع في حديث شداد رفعه إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قلت: أخرجه الطبري وصححه ابن حبان وأخرج الخطيب في الرواة عن مالك أن عمر دخل على أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكي! فقال: ما يبكيك؟. قالت: هذا اليهودي -لكعب الأحبار- يقول إنك باب من أبواب جهنم، فقال عمر: ما شاء الله ثم خرج فأرسل إلى كعب، فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة، فقال: ما هذا مرة في الجنة ومرة في النار، فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها، فإذا مت اقتحموا. وراجع الفتوى رقم: 32949.
والله أعلم.
5215
عنوان الفتوى:أكل سمك القرش مباح رقم الفتوى:5215تاريخ الفتوى:01 ربيع الثاني 1422السؤال : ما حكم أكل لحم سمك القرش ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: (33/362)
فقد اختلف أهل العلم في حكم أكل سمك القرش على قولين: الأول: أنه يحرم لكونه حيواناً مفترساً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. أخرجه مسلم وأصحاب السنن
الثاني أنه يجوز أكله، لعموم الأدلة على جواز أكل صيد البحر كقوله الله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [المائدة:96] وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه في سننهما .
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
52150
عنوان الفتوى:لا توجد سورة تسمى سورة النساء الوسطى رقم الفتوى:52150تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
أرجو منكم أن تفيدوني في هذا السؤال: ما هي السورة التي يطلق عليها سورة النساء الوسطى؟ ولكم الأجر والثواب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يوجد في القرآن الكريم سورة تسمى سورة النساء الوسطى بهذا الإطلاق -فيما اطلعنا عليه- إلا إذا كان ذلك على سبيل المجاز وباعتبار السور التي ذكرت فيها أكثر الأحكام المتعلقة بالنساء هي البقرة، والنساء، والطلاق، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قد يتبادر إلى الفهم منه أن في القرآن الكريم سورة النساء الطولى، والطويلة، والقصرى.
وجاء عنه ذلك في معرض الحديث عن عدة المتوفى عنها هل تعتد بأبعد الأجلين أو بوضع الحمل؟ فقال رضي الله عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (33/363)
ويقصد بالطولى سورة البقرة التي جاءت فيها عدة المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرا كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}، وما قد يتبادر إلى الفهم من أن ابن مسعود يسمي سورة البقرة سورة النساء الطولى أو الأولى، وأنه يسمي سورة النساء المعروفة التي هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الوسطى أو الطويلة، وأنه يسمي سورة الطلاق سورة النساء القصرى أو الصغرى.
ليس هو قصد ابن مسعود -كما في تفسير التحرير والتنوير- فلم يرد عنه ولا عن غيره من السلف أنهم كانوا يسمون سورة البقرة سورة النساء الطولى، ولعله كان يقصد بالسورتين الطولى والقصرى الآيتين اللتين ذكر فيهما أمر العدة وما أشبه ذلك من أحكام تتعلق بالنساء.
والحاصل أنه لا توجد في القرآن سورة تسمى سورة النساء الوسطى، ولا تصح هذه التسمية خاصة إذا اعتبرنا أن تسمية السور القرآنية تتوقف على السماع والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
والله أعلم.
52151
عنوان الفتوى:أسباب نزول سورة النور رقم الفتوى:52151تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
تحية طيبة ومباركة داعياً الله عز وجل أن يقويكم على طاعته، أحبتي في الله، أرجو مشكورين أن تبعثوا لي بأسباب نزول سورة النور؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل التفسير وعلوم القرآن الكريم عدة آيات في سورة النور لها أسباب نزول، فمن ذلك قول الله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور:3}، أن امرأة كانت تسافح فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله تعالى الآية. أخرجه النسائي ومثله في سنن أبي داود كما في أسباب النزول للسيوطي. (33/364)
ومن ذلك آيات اللعان كان سبب نزولها ما جرى لعويمر العجلاني مع امرأته، وقيل أيضاً إن مثله في ذلك هلال بن أمية فقد لاعن امرأته، ومنها حادثة الإفك واتهام المنافقين لعائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل رضي الله عنه كانت سبباً في نزول آيات القذف، وبدايتها: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ..... {النور:11}، ومنها قوله تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ {النور:22}.
كان سبب نزولها أن أبابكر رضي الله عنه قطع النفقة عن مسطح بن أثاثة لاشتراكه في قصة الإفك على عائشة فحلف أبوبكر ألا ينفق عليه فأنزل الله تعالى الآية، إلى غير ذلك من الآيات التي لا يتسع المقام لتتبعها.
والحاصل أن سورة النور من القرآن الذي نزل بالمدينة، فقد جاءت لعلاج أحوال المجتمع المسلم في المدينة فلا يخلو مقطع منها من سبب نزل من أجله أو مشكلة جاء لحلها، وبإمكانك أن تطلع على ذلك في أسباب النزول للسيوطي.
والله أعلم.
52152
عنوان الفتوى:حكم تحدث الجماعة بلغة أخرى لا يفهمها واحد منهم رقم الفتوى:52152تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل يعتبر الحديث والمزاح بلغة غير العربية في مجلس كلهم يفهمونها إلا واحدا لا يفهم ما يقولون هل ينهض من هذا المجلس أم يصبر بحكم القرابة وعدم تشتيت شمل العائلة وهل يعتبر هذا الأمر نجوى؟ (33/365)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتحدثون يتكلمون اللغة العربية ويستطيعون الحديث بها، فإن فعلهم هذا يخالف شرع الله تعالى وتعاليم رسوله الكريم الذي يحث على الإلفة والمودة بين الناس، ويعتبر اللغة العربية ويجعلها من شعائر الإسلام ولغة المسلمين الكبرى، وهو كذلك إساءة للأدب مع جليسهم وذوي رحمهم.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى الاثنان دون الواحد، كما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وفي رواية: لأن ذلك يحزنه.
ومن باب أحرى إذا كانت جماعة تتحدث دون واحد، ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وكذلك الجماعة إذا أبقوا واحداً منهم. لوجود العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم النهي وهو كون التناجي دونه يحزنه أو يشعره بالمهانة وعدم الاعتبار.
والتحدث باللغة الأجنبية أو إدخال بعض عباراتها أو مفرداتها في اللغة العربية من المصائب التي ابتلي بها المسلمون والهزائم التي منوا بها في هذا العصر بسبب الابتعاد عن دينهم الذي هو مصدر قوتهم وعزتهم، وهو نتيجة من نتائج الغزوالفكري الذي استهدف عقول المسلمين وعقائدهم وأخلاقهم ولغتهم، فأثر في عقول بعض الشباب وضعاف النفوس، وقد حذر أهل العلم قديماً وحديثاً من هذا الأمر ومنعوا التحدث بغير اللغة العربية إلا لحاجة أو لمن لا يتحدث بها أصلاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن فلا ريب أنه مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن المسلم ينبغي له ألا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. (33/366)
وعلى هذا، فلا مانع شرعاً أن ينسحب الأخ من هذا النوع من المجالس الذي لا يقيم أهله وزناً لجليسهم، وإن كان الأفضل أن ينبههم بطريقة ودية إلى خطئهم وهو ما ننصح به السائل الكريم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33344.
والله أعلم.
52155
عنوان الفتوى:حكم كتابة الآيات القرآنية بدون نقط حروفها وشكلها رقم الفتوى:52155تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
7852، كما نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين : 4137، 5531.
والله أعلم
52160
فتاوى
عنوان الفتوى:رجوع الوالد في الهبة ليشرك فيها كل الأولاد هو الصواب والعدل رقم الفتوى:52160تاريخ الفتوى:01 رجب 1425السؤال:
توفي والدنا رحمه الله وطيب ثراه، بعد أن كتب وصيته بواسطة محامي وحضور شهود، ووصى فيما وصى أن يؤول منزله لوالدتنا رحمها الله وطيب ثراها، والكل ارتضى هذه الوصية، وفي أثناء إجراءات تسجيل الوصية لدى جهات الاختصاص بالدولة، قررت والدتنا أن تهب المنزل للأولاد، وبرضا الجميع تم تسجيل المنزل في أسماء الأولاد، وبعد أكثر من ثلاثة عشر عاما وأحوال والدتنا الصحية تدهورت، بدأ البنات يطلبن منها استعادة المنزل من الأولاد وأنه حرام عليها أن تفضل بين أبنائها ... و...وبالفعل تأثرت بكلامهن وطلبت مني (بقية إخوتي كانوا خارج الوطن)، استعادة المنزل، فقلت لها حاضر (وكان لا يمكن أن أقول لها وهي في تلك الحالة الصحية ضغط، سكري، قلب)، وأنا في قرارة نفسي غير راض، علما بأن القرار ليس لي وحدي، توفيت والدتي العام الماضي وبدأ البنات يطالبن باسترداد المنزل، وأن ما طلبته مني والدتي باستعادة المنزل هو وصية يجب تنفيذها، ومنهم من يقول لي إن والدتي سينالها العذاب لأنها فضلت بين أبنائها وأنه يجب تنفيذ وصيتها لإراحتها في قبرها وتجنيبها العذاب، أفتوني يرحمكم الله؟ (33/367)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية للوارث لا تجوز شرعاً، ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة، لما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وصححه الألباني، وفي رواية للبيهقي والدارقطني: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وهذه الزيادة حسنها ابن حجر في بلوغ المرام.
وظاهر سؤالك أن الورثة أجازوا وارتضوا وصية الوالد، وبناء عليه فإنه لا حرج في تنفيذ تلك الوصيه، وهذا عن الوصية الأولى، ونعني بها وصية الوالد بأن يعطى المنزل للوالدة.
وأما تنازل الوالدة لأبنائها الذكور عن ذلك المنزل فإنه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية، حيث يقول في حديث الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي الحديث الآخر: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء. رواه سعيد بن منصور في سننه وحسن سنده ابن حجر. (33/368)
وبناء عليه؛ فإن لها أن ترد عطيتها الجائرة كما رد بشير بن سعد عطيته لولده النعمان كما في حديث الصحيحين؛ بل إن العطية للولد يجوز لأبيه الرجوع فيها، كما يدل له الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وبناء عليه؛ فإن الأم إذا قررت الرجوع في عطيتها ليشترك فيها جميع الأولاد رجوعاً منها إلى الصواب والعدل بين الجميع، فإن عليكم أن تطيعوها في ذلك نظراً لوجوب طاعتها، ولإيجاب بعض أهل العلم رجوع الوالد في عطيته الجائرة حتى يعدل بين الأولاد.
ثم إن عليكم من باب المروءة والإحسان إلى الضعفاء والأرحام أن تكونوا أحرص إلى إيصال الحق لأخواتكم إن لم تتنازلوا لهن عن حقكم الخاص بكم، وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية وفقهاء بلدكم للنظر في ملابسات الموضوع، ولا مانع من أن تطلع تلك الجهات على هذه الفتوى وما معها من إحالات، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28274، 5348، 38399.
والله أعلم.
52161
فتاوى
عنوان الفتوى:الاقتراض بفائدة مشروطة محرم رقم الفتوى:52161تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال:
أما بعد: طلب مني جاري أن أراسل موقعاً إسلامياً موثوقاً به لأنه يريد فتوى بخصوص البيت الذي يسكن فيه هو وأهله والمسألة هي أنه له عائلة مكونه من 10 أفراد والبيت الذي يسكنونه عليه ورثة أي بمعنى أن أباهم له حصة في البيت وله أختان وعندما توفي طالبت أختا المتوفى في الحصة في البيت علماً بأن العائلة فقيرة وليس لهم مأوى آخر فطلب مني الأخ الأكبر في العائلة فتوى أنه هل يجوز لهم أخذ سلفة من البنك لكي يعطي حصة الورثة لأنهم يريدون أن يطالبوهم في المحكمة، علما بأن البنوك عندنا ربوية، فما الحل أفادكم الله، وأرجو الرد سريعاً؟ (33/369)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة مشروطة ربا محرم، لا يحل لمسلم تعاطيه إلا في حالة الضرورة الملجئة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله... متفق عليه.
وبالنظر إلى الحالة المعروضة في السؤال فلا نرى ضرورة تبيح الاقتراض الربوي، فيبقى الأمر على التحريم حتى تتحقق الضرورة، هذا وعلى من كان متوليا على تركة ورثة أن يعطي كل وارث حقه الشرعي وأن لا يماطله أو يضطره إلى مقاضاته في المحاكم ونحوها فإن فعل كان غاصباً لما ليس له، آكلاً أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وراجع الفتوى رقم: 6689.
والله أعلم.
52163
عنوان الفتوى:تفنيد شبهة حول تحديد الأئمة الاثني عشر رقم الفتوى:52163تاريخ الفتوى:01 رجب 1425السؤال :
6305.
ثم إن ههنا أمرا مهما جديرا بالذكر، وهو أن رواية الصحيحين وغيرهما لم تذكر بأن عدد الأئمة يقتصر على اثني عشر إماما إلى قيام الساعة كما يعتقد ذلك من يعتقده، بل بينت أن الدين سيكون ظاهرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اثني عشر إماما كلهم من قريش، وقد وقع ذلك بالفعل.
وأما تحديد أسماء هؤلاء الأئمة فلم يرد في شيء من كتب السنة المعتمدة فيما نعلم، فكيف تخص هذه الرواية على أولئك الأئمة، ويرويها القندوزي المتوفى سنة 1294هـ أو أبو إسحاق الحمويني المتوفى سنة 722هـ وكل منهما يرويها في كتاب له يُشَك في نسبته إليه لا سيما وأنهما سنيان، وما تضمنه الكتاب لا يمت لأهل السنة بصلة، ولذلك قد شكك في نسبة هذين الكتابين إليهما بعض أهل العلم، ويؤيده أننا لم نجد ذكرا لهذين الكتابين أو النقل عنهما في شيء من آلاف كتب أهل السنة التي بين أيدينا. (33/370)
وننبه إلى أن المسلم إذا لم يكن على قدم راسخة في العلم الشرعي فلا ينبغي له الاطلاع على كتب الضلالة أو مجادلة أهلها لأن ذلك قد يوقع في قلبه شبهة يصعب عليه التخلص منها.
والله أعلم.
52165
عنوان الفتوى:قراءة سور معينة وأذكار محددة لتيسير الزواج لا أصل له رقم الفتوى:52165تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
قرأت في إحدى المواقع الخاصة ببعض الدعاة أنه لتيسير الزواج تقرأ سورة المعارج صباحاً والذاريات مساء والواقعة ليلة الجمعة وصلاة الحاجة كل يوم بنية الزواج ويحدد 13 آية من القرآن تقرأ 100 مرة صباحاً ومساء، والسؤال: أيصح هذا الأمر أم أنه من البدع؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن هذا الأمر من البدع المحدثة، فالتحديد بهذا الشكل بابه التوقيف وليس متروكا للاجتهادات، كما قال ابن قدامة في المغني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، ولمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. راجعي الفتوى رقم: 6661.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم.. متفق عليه، ولم يقل فليقرأ سورة كذا أو كذا، ووجود الداعي مع عدم المانع وعدم الفعل دليل على عدم المشروعية، ولتيسير الزواج راجعي الفتوى رقم: 14333، والفتوى رقم: 3570. (33/371)
والله أعلم.
52166
عنوان الفتوى:حكنم الوضوء مرة مرة رقم الفتوى:52166تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
ما هي الحالات التي يجوز فيها الوضوء مرة مرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثاً، وذكر العلماء أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، قال في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ. انتهى.
وقد ذكر السندي شارح سنن ابن ماجه عند كلامه على حديث الوضوء مرة مرة قال: والاقتصار على المرة أو المرتين كان لبيان الجواز، قلت أو لمراعاة الحال في الاستعجال أو قلة الماء، وبيان الجواز يكفي فيه إطلاق القرآن. انتهى، فتبين من كلامه رحمه الله تعالى أن من الحالات التي يتوضأ فيها مرة مرة أوقات العجلة وأوقات قلة الماء... وهذا لا يعني أن الوضوء مرة مرة أو مرتين لا يجوز إلا في هذه الحالات بل هو جائز ولو في أوقات التأني وكثرة الماء، لكن الأكمل الوضوء ثلاثاً، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 30445.
والله أعلم.
52167
عنوان الفتوى:غسل ثياب الميت رقم الفتوى:52167تاريخ الفتوى:29 جمادي الثانية 1425السؤال :
هل ملابس الميت لازم للتغسيل، يقولون روح الميت معلقة فيها، هل هذا صحيح؟ (33/372)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب غسل ثياب الميت إلا إذا أصابتها نجاسة مثل ثياب الحي، وليست روحه معلقة بها وهذا القول لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فلا يلتفت إليه، ولمعرفة حال روح الميت المؤمن والكافر نحيلك للفتوى رقم: 11722، وانظري الفتوى رقم: 46565 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
52170
عنوان الفتوى:هل تؤدي زيارة الحائض أو الجنب للنفساء إلى الكبسة؟ رقم الفتوى:52170تاريخ الفتوى:01 رجب 1425السؤال :
52175
عنوان الفتوى:شروط مشروعية الصلاة على العضو رقم الفتوى:52175تاريخ الفتوى:01 رجب 1425السؤال :
هل تصلى صلاة الجنازة على العضو المبتور مثل الرجل أو الذراع ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العضو مبتورا في حياة صاحبه فلا يغسل ولا يصلى عليه، وإن وجد عضو ممن تيقن موته فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الصلاة عليه.
فذهب الحنفية إلى عدم مشروعية الصلاة عليه، وإنما يصلى عندهم على الجزء الأكبر من الميت حتى لو وجد نصفه تاما لا يصلى عليه، بل لا بد من كونه أكثر الميت. قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع وَلَا يُصَلَّى عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُوجَدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّا لَوْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا الْبَعْضِ يَلْزَمُنَا الصَّلَاةُ عَلَى الْبَاقِي إذَا وَجَدْنَاهُ فَيُؤَدِّي إلَى التَّكْرَارِ
وقال ابن الهمام في فتح القدير: وَإِذَا وُجِدَ أَطْرَافُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُ بَدَنِهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ بَلْ يُدْفَنُ؛ إلَّا إنْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ مِنْ بَدَنِهِ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ , أَوْ وُجِدَ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ فَحِينَئِذٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ . وَلَوْ كَانَ مَشْقُوقًا نِصْفَيْنِ طُولًا فَوُجِدَ أَحَدُ الشِّقَّيْنِ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ (33/373)
وذهب المالكية إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفه فأكثر ودون الثلثين لكن مع الرأس فإنه يصلى عليه. قال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير : وَلَا يُغَسَّلُ دُونَ الْجُلِّ يَعْنِي دُونَ ثُلُثَيْ الْجَسَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَسَدِ مَا عَدَا الرَّأْس، فَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْجَسَدِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَدُونَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ لَمْ يُغَسَّلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْ يُكْرَهُ لِأَنَّ شَرْطَ الْغُسْلِ وُجُودُ الْمَيِّتِ، فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَلَا حُكْمَ لِلْيَسِيرِ وَهُوَ مَا دُونَهَا
وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية الصلاة على العضو كيد ورجل وهو الراجح لما سيأتي من أدلة في كلام الإمامين النووي وابن قدامة رحمهما الله تعالى، ويشرط عند الجميع أن يكون صاحب العضو المبتور قد مات أما إذا كان لا يزال حيا فلا يصلى عليه كما قدمنا، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَنْ تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ , وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا إذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ , وَعِنْدَنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ , قَالَ أَصْحَابُنَا رحمهم الله : وَإِنَّمَا نُصَلِّي عَلَيْهِ إذَا تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ . فَأَمَّا إذَا قُطِعَ عُضْوٌ مِنْ حَيٍّ , كَيْدِ سَارِقٍ , وَجَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَكَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي الْعُضْوِ هَلْ هُوَ مُنْفَصِلٌ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ ؟ لَمْ نُصَلِّ عَلَيْهِ , هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ , وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَ الْحَاوِي وَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ. (33/374)
وقال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد إلا بعض الميت , فالمذهب أنه يغسل , ويصلى عليه . وهو قول الشافعي . ونقل ابن منصور عن أحمد , أنه لا يصلى على الجوارح . قال الخلال : ولعله قول قديم لأبي عبد الله , والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال أبو حنيفة , ومالك : إن وجد الأكثر صلي عليه , وإلا فلا ; لأنه بعض لا يزيد على النصف , فلم يصل عليه , كالذي بان في حياة صاحبه , كالشعر والظفر . ولنا , إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد : صلى أبو أيوب على رِجْل , وصلى عمر على عظام بالشام , وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام . رواهما عبد الله بن أحمد , بإسناده . وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل , فعرفت بالخاتم , وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد , فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة , ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك , ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها , فيصلى عليه كالأكثر , وفارق ما بان في الحياة ; لأنه من جملة لا يصلى عليها , والشعر والظفر لا حياة فيه . انتهى (33/375)
والله أعلم.
52178
فتاوى
عنوان الفتوى:مسألة حول كيفية غسل الجمعة رقم الفتوى:52178تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
يا شيخ أنا أعرف أن غسل الجمعة مستحب وصفته مثل غسل الجنابة، فهل علي كذلك أن أغسل فرجي مع أنني لم أجنب، هل أعمل كل صفة كما في غسل الجنابة وهل لازم أغسل كل صغير وكبير في جسمي ولو تركت شيئاً بسيطاً كداخل السرة هل يبطل الغسل وأمر آخر أنا أغسل يدي أولاً في غسل الجنابة وبعد ذلك أتوضأ فهل أغسل يدي مرة ثانية للوضوء أم الأولى فقط، وآخر سؤال: إذا ما وجدت ماء فأنا أتيمم هنا ولكن ما حكم التيمم للجمعة هل يجزئ التيمم أم عن الوضوء فقط، والذي يحدد هذا النية صحيح أم خطأ؟ وشكراً كثيراً كثيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجمعة مستحب على الراجح وصفته كصفة غسل الجنابة وأقل المجزئ فيه النية ثم إزالة النجاسة أولاً -إن وجدت- ثم تعميم ظاهر الجسد بالماء ومنه السرة فلو لم تغسل لم يتحقق الغسل سواء كان غسلا واجباً أو مستحباً وأما باطن الجسد كداخل الفم والأنف فلا يلزم غسلهما عند المالكية والشافعية ويجب عند الحنفية والحنابلة ولا يتحقق الغسل إلا بغسلهما واحتجوا بما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. أخرجه الدارقطني، وقالوا إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج ولا ضرر، وهذا القول هو الأولى بالاتباع للخروج من الخلاف، وأما المنظفات كالصابون ونحوه فينبغي استعمالها في غسل الجنابة أو الجمعة أو غيرهما زيادة في التنظيف إلا إذا توقف إزالة النجاسة عليها فيجب استعمالها لذلك. (33/376)
وأما صفة الغسل الكامل فهي أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
ولما في الصحيحين أيضاً عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه. (33/377)
والأفضل في الغسل الواجب أن تتوضأ قبله كما هو بين في الحديث السابق، ولك الاكتفاء عنه بالغسل لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر، وأما في الغسل المستحب فلا يكفيك بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده.
وأما غسل الكفين قبل غسل المذاكير بنية سنة الوضوء فغير مجزئ عن غسلهما بعد ذلك لأن مس الذكر ينقض الوضوء فالشروع في الوضوء إذن لا يتحقق إلا بعد غسل المذاكير، وننبهك إلى أنه لا بد من غسل الكفين إلى المرفقين بعد غسل الوجه ولا يكفي غسل الكفين قبل ذلك.
وأما من كان محدثا وعدم الماء وهو يريد صلاة الجمعة فإن عليه أن يتيمم عن الحدث ويندب له تيمم آخر عن غسل الجمعة، قال سليمان الجمل من الشافعية: (فرع) ولو وجب عليه غسل جنابة وطلب منه غسل مسنون وعجز عن الماء فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أم لا فيه نزاع في شرح الروض في باب الإحرام بالحج، والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد. انتهى.
والله أعلم.
52179
عنوان الفتوى:من بدع الصلاة رقم الفتوى:52179تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين السؤال: هل يمكن بعد كل صلاة سواء الظهر أو العصر إلخ أن أقول للمؤمنين من خلفي الله يقول أدعوني استجب لكم، هل يعد هذا من البدع أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تعليم الخير والدعوة إليه ولم يكن يقول للمأمومين بعد كل صلاة "وقال ربكم أدعوني أستجب لكم"، ولو كان خيراً ومشروعاً لفعله صلى الله عليه وسلم فالمداومة على ما ذكر في السؤال قد يعد من البدع وخاصة إذا اعتقد فاعله أنه يثاب عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان، وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. (33/378)
وأما عن حكم الدعاء بعد الصلوات فراجع الفتوى رقم: 5340، والفتوى رقم: 13351.
والله أعلم.
5218
عنوان الفتوى:شراء البضاعة وبيعها للمستورد جائز رقم الفتوى:5218تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله السادة القائمون على البرنامج السلام عليكم وجزاكم الله خيرا لما تقدموه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين بتعريفهم بأمور دينهم السؤال عن المرابحة : أعمل مستشارا ومسؤولا عن المبيعات مع شركة في اليمن تقوم بتصنيع الجمبري وتصديره إلي الأسواق الخارجية ، ولا أتقاضى راتبا بل تعطيني الشركة عمولة على المبيعات في آخر العام. نبيع لبعض العملاء بشروط دفع مؤجلة بعضهم يصل التأجيل إلى 3 شهور بعد تاريخ البوليصة. المستورد الأردني كان يفتح اعتماداته عن طريق البنك الإسلامي ، وبالنتيجة يأخذ البنك الإسلامي منه نسبة 4,5% من قيمة البضاعة بحيث يدفع البنك لنا مباشرة بموجب الاعتماد ، ويستلم المستورد البضاعة ويدفع قيمتها للبنك على أقساط خلال 4 أشهر ، وبسبب التعقيدات والرسميات في المعاملات البنكية طلب مني المستورد أن نبيع البضاعة عليه مباشرة بحيث يكون دفع القيمة مؤجلا ومقسطا على أقساط شهرية وأن يدفع نسبة 4,5% لي بدلا من أن يدفعها إلى البنك ، بحيث يكون البيع من الشركة عليّ أنا (وأكون مسؤولا عن ضمان دفع القيمة ) ، ويقوم المستورد بتسديد القيمة لي على أقساط شهرية ، وأقوم أنا بدوري بتحويل الأقساط إلى المصدّر (صاحب المصنع-الشركة التي أعمل معها) . وبالفعل أصبحت الشركة تقيد البمالغ على حسابي معها. أخبرت صاحب المصنع (المصدّر) بهذا الترتيب وأنني أنا المسؤول والضامن لهذا المستورد ، وأن المستورد يدفع لي ما نسبته 4,5% على مشترياته ويسميها مرابحة ، فوافق صاحب المصنع وقال (حلال عليك ، وليس لدي مانع من ذلك) . هل عليّ حرام في هذا ؟ (33/379)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج فيما تم عليه الاتفاق بينك وبين المستورد، بشرط أن يكون الذي يحصل هو أن تشتري أنت البضاعة من المصنع، ثم تبيعها للمستورد على حسب ما تتفقان عليه من تأجيل وتقسيط. (33/380)
والله أعلم
52181
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صنعة الطعام عن الميت بعد موته بمدة رقم الفتوى:52181تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
هل يجوز أن أصنع طعام عن أبي المتوفي قبل خمسة أشهر وأدعو الناس عليه حيث ذهب ما يشغلنا ومن غير تحديد زمن؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من السنة أن يصنع أهل الميت طعاماً يدعون الناس إليه، ولو كان فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة وهم أدرى الناس بالسنة، وهم أولى بفعل الخير والاستباق إليه، وفي مسند الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
وليس موضوع النهي هو مجرد إعداد الطعام والتصدق به عن الميت، فإن ذلك أمر حسن إذا خلا من الاجتماع، وراجع فيه الفتوى رقم: 44220، وعليه فلا باس بأن تصنع الطعام وتقدمه صدقة عن أبيك المتوفى، ولكن بدون اجتماع.
والله أعلم.
52182
عنوان الفتوى:حكم إضافة عبارات في القصص لم ترد في الكتاب والسنة رقم الفتوى:52182تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
3127.
وأما ذكر أشياء تفهم من السياق لم يرد لها ذكر في القرآن والسنة الصحيحة مثل المثال المذكور فلا مانع منه شرعا، ولا سيما إذا كان الغرض منه هو تقريب القصة لأذهان الأطفال وتقديمها لهم على حالة من التبسيط والتسهيل لتتناسب مع قدراتهم الذهنية ومستوياتهم العمرية وخصوصا إذا وضعنا في الاعتبار حاجة أطفال المسلمين إلى بديل مفيد معروض بطرق معاصرة مفهومة مقربة بدلا من القصص المستوردة التي تحرض على الفساد والإفساد والتحلل والانحلال، ولو سلمنا أن في هذا كذبا فإن ما فيه من الكذب يغتفر، لأن المصلحة المرجوة منه أرجح من مفسدة الكذب على تسليمه جدليا، على أننا نقول: لا يعتبر هذا كذبا، لأن من نسب إليهم هذا القول هم أتباع فرعون الذين يتنافسون في التزلف إليه والتقرب منه، كما قال تعالى: فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ {هود: 97}. (33/381)
ومعلوم أن فرعون قال لهم: مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي وقال في شأن موسى عليه السلام: إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ فمن نسب لهؤلاء الذين اتبعوا فرعون قولهم لموسى أتجرؤ .. لا يعد كاذبا، لأن فرعون قدوتهم ومتبوعهم نسب إلى موسى ما هو أشد من هذا وأقبح، وإقرارهم لفرعون على ما قال وسكوتهم عليه يقوم مقام نطقهم بما قال، فما بالك بما دون ذلك؟! ولسان الحال قد يكون أبلغ من لسان المقال.
ولا بأس أيضا بقول الذي يتكلم على لسان فرعون: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ونحو ذلك من العبارات، لأن القائل لا ينسب ذلك إلى نفسه وإنما يحكيه عن فرعون وكل من سمعه علم ذلك لا محالة، وحكاية قول الكافر أو الفاسق لغرض صحيح جائز شرعا بدليل حكاية القرآن قول فرعون: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى وحكايته أيضا قول غيره من الكافرين، كحكايته عن اليهود قبحهم الله قولهم: يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. وقولهم لعنهم الله: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. إلى آخر ما حكى الله عنهم من الأقوال الشنيعة، قال الإمام الجصاص في قوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ {التوبة:30} في هذا من قول ربنا دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه، فلا يمنع ذلك منه، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا أمكن من انطلاق الألسنة به فقد أذن في الإخبار عنه، على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان. (33/382)
وقال في "مطالب أولي النهى" ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده قال في الفروع: ولعل هذا إجماع.
والله أعلم.
52183
فتاوى
عنوان الفتوى:الشريعة مبنية على تكميل المصالح وتقليل المفاسد رقم الفتوى:52183تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
نحن عرب 48 في فلسطين المحتلة الدولة ليست مسلمة وكذلك نظام الحياة نعيش في قرية عدد سكانها عشرة آلاف جميعهم مسلمون في القرية مرافق صحية حيث تتداوى نساؤنا بها لا يوجد في القرية طبيبة أنثى وإنما تعالج نساؤنا على أيدي أطباء رجال منهم مسلمون ومنهم مسيحيون ومنهم كذلك يهود وأحيانا نادرة طبيبات وغالبا يهوديات إن إمكانية تعلم مهنة الطب شبه مستحيلة لنا في هذا البلد حيث يلجأ الكثيرون إلى التعلم خارج البلاد في أوروبا أو في الأردن وهذا يكلفنا المبالغ الطائلة جدا والتي تقف حاجزاً أمام الكثيرين من تعلم هذه المهنة. (33/383)
لي ابنة أنهت الصف الثاني عشر هذه السنة بامتياز وقد بدأنا نحلم منذ ثلاث سنوات بأن تتعلم مهنة الطب ونحن نعلم أن الطريق طويل لا يقل طوله عن مدة سبع أو ثمان سنين ولا يقل عن دفع مبالغ طائلة مئات الألوف من الدولارات ولكن الهدف عظيم إنساني ديني والمحافظة على شرف نسائنا.
وضعنا نصب أعيننا بأن تتعلم مهنة الطب في الأردن وبذلك عليها أن تمكث وتبيت في عمان حيث الجامعة ولكنها تبيت برفقة بنات مثلها وكذلك مساكن خاصة للبنات أما التعلم في الجامعة فهو مختلط كما تعلمون والسفر من فلسطين وإليها كل شهر أو أكثر يكون بمفردها وليس بمقدورنا أن يكون معها محرم.
هل يجوز لنا ذلك؟.
القرية كلها تعاني من هذا الوضع الصعب ولكن الكثيرين لا يبالون ولا يهتمون وأما الغيورون على دينهم وشرفهم فماذا يعملون؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر أمركم، وأن يكبت عدوكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال، فيجوز -إن شاء الله- لابنتك أن تلتحق بالجامعة في الأردن، على أن تتحفظ قدر الإمكان من الاختلاط والسفر بدون محرم، وقد أفتينا بالجواز مع أن كلاً من الدراسة المختلطة والسفر بدون محرم لا يجوز، لأن مفسدة ذلك أقل بكثير من مفسدة إطلاع اليهود والنصارى على عورات المسلمات مع ما قد يترتب على ذلك الاطلاع من مفاسد عظيمة، ومعلوم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشررين باحتمال أدناهما. (33/384)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مدار الشريعة على قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.
وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتقويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27185.
والله أعلم.
52186
عنوان الفتوى:الذكر دبر الصلاة لا يغني عن أذكارالصباح والمساء رقم الفتوى:52186تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
عند الفراغ من صلاة الصبح يقوم المصلي بالدعاء مثل التسبيح وقراءة الفاتحة والمعوذتين فهل تسقط أذكار الصباح والمساء في مثل هذه الحالة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كلاً من معقبات الصلاة وأذكار الصباح والمساء سنة مستحبة لها وقتها المخصص لها، فينبغي للمسلم المحافظة عليهما، لما فيهما من الأجر العظيم، فإذا قال أحدهما دون الآخر فاته خير كثير، فلا يغني أحدهما عن الآخر، ولمعرفة المزيد حول أقسام الذكر وأوقاته وأنواعه نحيل السائل الكريم إلى الفتوى رقم: 13621، والفتوى رقم: 14709، والفتوى رقم: 27148. (33/385)
ونلفت نظر السائل إلى أن قراءة الفاتحة ليست من الأذكار المسنونة بعد الصلاة، ولمعرفة الأذكار بعد الصلاة نحيلك للفتوى رقم: 42164.
والله أعلم.
52188
فتاوى
عنوان الفتوى:الطفل في صغره يحتاج إلى الحب والشفقة رقم الفتوى:52188تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال:
أنا متزوج منذ أكثر من 10 سنوات لي طفلة واحدة عمرها الآن 8 سنوات، زوجتي كانت تعامل ابنتنا بطريقة لا أتحملها فكانت تضربها وعمرها لا يزال أشهراً واستمرت بذلك رغم رفضي وإرشادي إلى أن أتى يوم كان فيه عمر ابنتنا السنتين، قامت زوجتي بسحب ابنتنا من يدها بشدة لأنها فعلت خطأ، مما اضطرنا للذهاب إلى المستشفى وعمل الأشعة وظلت الطفلة لمدة أسبوعين لا تستخدم يدها من الألم الوالدة كفت عن الضرب بعد هذه الحادثة إلا أنها لا تتوانى في تعنيف الطفلة يومياً لأتفه الأسباب وبالصوت العالي والتهديد والوعيد، وهي لا ترى ما تفعله خطأ بل تقول هكذا تفعل كل الأمهات، ومن النادر أن أرى زوجتي تقبل ابنتي بل من الصعوبة أن تشتركا في أي نشاط والسبب هو رفض زوجتي أن تلاعب الطفلة أو أن تسايرها في عمرها، زوجتي الآن تريد طفلاً وأنا حائر بين الشرع الذي حسب ما لدي من معلومات لا يؤيدني في رفض طلبها، وبين إحساسي بل ويقيني أن طفلنا لن يكون سعيداً بسبب ما سيتحمله من والدته من قسوة وسوء معاملة، بالإضافة إلى الأيام العصيبة التي ستمر علي طيلة السنين القادمة حيث ستتكرر نفس الحياة القاسية التي مررت بها عند تربية طفلتي الأولى، خاصة وأن طبيعة عملي لا تترك لي وقتا كافيا لأعوض أولادي عن الحنان والرعاية المفقودة في البيت، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (33/386)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الشرع تأديب الطفل الذي في سن يعي فيها الغرض من التأديب، ومن تأديبه أن يضرب إذا لم يفد فيه غير الضرب، واستدل القائلون بهذا بحديث: مرو أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. وراجع في كيفية الضرب وضوابطه الفتوى رقم: 14123.
وعليه، فقد أخطأت هذه الأم في ضرب ابنتها في سن لا تعي فيها أي شيء، وفي الشدة عليها والغلظة، وفي مجافاتها وعدم ملاعبتها وحرمانها من العطف والحنان، فإن الطفل في صغره يحتاج إلى الحب والشفقة، وأن يلاعب ويدرب على الأخلاق الفاضلة والحرف النافعة، ويؤخذ بالفضائل ويبتعد عن الرذائل، وكل ذلك في جو من المرح والسكينة، بعيداً عن التدليل والإهمال والشدة والعنف. (33/387)
ومع هذا، فإن للأم الحق في الإنجاب وفي استكمال لذتها من الجماع، فلا تفكر في قطع ذلك عنها، فقد يطرأ لها من الرشد والتجربة ما يجعلها تحسن تربية أولادها في المستقبل، وعليك بنصحها وتبيين الطرق الصحيحة للتربية لها، ولا بأس بأن توفر لها الكتيبات والصحف التي تتحدث في هذا المجال.
والله أعلم.
5219
عنوان الفتوى:القصص الغرامية بريد الشيطان إلى الحرام. رقم الفتوى:5219تاريخ الفتوى:16 ربيع الثاني 1422السؤال : أنا فتاة لا أجد ما يسليني غير قصص الغرام ولكني مؤخراً عرفت بأن القصص الغرامية حرام لكني أسأل هنا إلى أي درجة حرمتها وإذا كانت القصص لا تتحدث عن الابتذال ولكن عن العذارى أي الحب البريء . وإذا كانت محرمة فماذا نقرأ من القصص؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أمرت الشريعة بغض البصر وحفظ الفرج، ورتبت على ذلك الثواب الجزيل والأجر الكبير. ولا يسهل على الإنسان قيامه بذلك إلا إذا تجنب كل وسيلة من شأنها أن تهيج الغريزة، وتدعو إلى المنكر.
وقراءة القصص الغرامية لها أثر سيء في تعليق القلب بغير الله، والولوج بالنفس إلى أودية العشق المحرمة، ومتاهات الخيال الباطل. وقد جاء في الحديث " العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، " رواه مسلم . وللقصص الغرامية حظ كبير من هذا الحديث، فإنها موجبة لتمني القلب وتفكيره فيما حرم الله، وهذا كاف للقول بتحريم قراءتها.
وليس هناك ما يسمى بالحب البريء، فإن الأصل تحريم العلاقة بين الرجل والمرأة إلا بما أحل الله من الزواج أو ملك اليمين. (33/388)
وما الحب البريء إلا صورة من صور العشق الموجبة لبعد القلب عن الله، وتعلقه بغيره، وقربه من الشيطان، ودخوله في حزبه.
وقد عد العلماء العشق من صور الشرك الخفي، الذي ربما عظم فأذهب الإيمان.
والمرأة الصالحة ينبغي لها أن تهتم بما يعود عليها بالأجر والثواب والمنفعة، وذلك في قيامها بحق ربها وحق أهلها ، بأداء الفرائض ، واجتناب المحارم، وقراءة القرآن، والمحافظة على ذكر الله، وحضور الدروس النافعة، والمشاركة في الأنشطة النسائية الهادفة، وسلوك طريق الدعوة والنصيحة للأهل والأقارب والصديقات، والاشتغال بقراءة المجلات الإسلامية النافعة، وقراءة سير الصالحين والصالحات، وهذا كله من وسائل التسلية والمتعة والفائدة. نسأل الله أن يلهمك رشدك، وأن يوفقك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.
52190
فتاوى
عنوان الفتوى:الحفاظ على نظافة المساجد تعظيم لحرمتها رقم الفتوى:52190تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيراً وكثيراً ما أجد في المساجد أظافر وكأنها لأطفال والقليل كأنه للكبار، أرى هذا في مساجد متباعدة عن بعضها وفي أوقات مختلفة، هل يفسر هذا في شيء، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا يفسر بعدم اهتمام بعض المسلمين -هداهم الله- وعدم انضباطهم بالآداب التي ينبغي مراعاتها في المساجد، وهي المذكورة في الفتوى رقم: 3741. ولا يفسر بشيء آخر، فالواجب على المسلمين جميعاً أن يعرفوا للمساجد مكانتها، وقد قال الله عز وجل: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}، وقال تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ {النور:36-37}. (33/389)
قال ابن كثير رحمه الله: أي أمر الله بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها.
وإلقاء الأظافر في المساجد مخالف للأمر بتعاهدها وتطهيرها.
والله أعلم.
52197
عنوان الفتوى:حول الربح تابع لحول الأصل في عروض التجارة رقم الفتوى:52197تاريخ الفتوى:01 رجب 1425السؤال :
سؤالي يتعلق بالزكاة ..
اشتريت بضاعة وقمت ببيعها بمكسب .. وهي عبارة عن أجهزة ألكترونية .. حيث إني اشتريتها بـ 67.800 ريال سعودي وبعتها بزيادة 3.500 ريال ..علما بأنني لست تاجرا .. وإنما كانت هذه الحالة حالة نادرة ..فهل تجب فيها الزكاة ؟؟ وما مقدار هذه الزكاة ؟؟ ومتى أصرفها ؟؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأخ السائل إخراج الزكاة من المال المذكور متى حال الحول على أصله ما دام اشترى الأجهزة بنية المتاجرة بها فتجب الزكاة في أصل المال وما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة أخرى.
ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2،5 % فعلى هذا تكون الزكاة من جميع المال المذكور في السؤال 71300 وقيمتها ربع العشر أي 1782،5 هذه هي قيمة الزكاة في المال المذكور. ويجب إخراج الزكاة فوراً متى ما حال على أصله الحول. لأن حالة الفقير ناجزة والتأجيل يُخلُّ بالمقصود وربما أدى التأخير إلى الفوات. وانظر الفتوى رقم: 19427، ولمعرفة من تُعْطَى لهم الزكاة نحيلك على الفتوى رقم: 27006. وأخيراً نلفت نظر السائل إلى أن وجوب الزكاة بالنسبة لك متعلق بالمال الزكوي الذي عندك الآن بغض النظر عن البضاعة التي اشتريتها وكونها حالة نادرة. (33/390)
والله أعلم.
522
عنوان الفتوى:ضوابط في عمل المرأة رقم الفتوى:522تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر. ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). [الأحزاب: 32] . كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر، وأن لا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات. والله تعالى أعلم.
5220
عنوان الفتوى:الكفارة واجبة في اليمين المنعقدة رقم الفتوى:5220تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : أنا إنسانة أحلف كثيرا حتى وصل إلى درجة الحلف الغموس أي أكذب لكني نادمة وأحاول أن لا أحلف ولكن في رصيدي من الحلف بعض الأيمان التي خرجت مني فمثلا حلفت ذات مرة أن لا أكلم أمي ليوم ولكني كلمتها وحلفت مرة أن أنتقم من شقيقتي بأن أفضحها ( على المنتدى) لكني لم أفعل فماذا أفعل؟ (33/391)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى أمر بحفظ الأيمان وعدم المسارعة فيها، فقال جل من قائل: (واحفظوا أيمانكم) [المائدة:89 ] وقد قسم العلماء المحلوف عليه في حال انعقاد اليمين إلى خمسة أقسام فقالوا: المحلوف عليه إما أن يكون معلوم الصدق ، أو معلوم الكذب، أو مظنون الصدق أو مظنون الكذب، أو مشكوكاً فيه، ولا يشرع الحلف في واحد من هذه الأقسام ما عدا معلوم الصدق فاليمين على معلوم الصدق، هي اليمين البرة، وهي التي وقعت في كلام الله تعالى، نحو قوله: ( فورب السماء والأرض إنه لحق ) [الذاريات: 23] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها لما تضمنه من تعظيم الله تعالى. لذا فإنا ننصح الأخت السائلة أن لا تحلف إلا على أمر محقق، وأن تستمر على ندمها وتوبتها من الأيمان الكاذبة، ثم إن حلفها على أن لا تكلم أمها وأن تفضح أختها من الأيمان التي لا يجوز الإقدام عليها، ولا الوفاء بها إذا وقعت، لما في يمينها الأولى من العقوق، وفي الثانية من أذية المسلمين. وقد روى الإمام أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم" إلى آخره. وكونها لم تفعل ما حلفت عليه من عدم مكالمة أمها وفضح أختها هو المشروع، وتلزمها الكفارة عن كل من اليمينين لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" الحديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري" فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام عن كل يمين حنث فيه. (33/392)
والله أعلم.
52212
فتاوى
عنوان الفتوى:الرؤية الشرعية في ضمان الأجهزة رقم الفتوى:52212تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال:
سألت شخصاً كان يركب عندي حامي للشباك في المنزل شفهيا قبل عدة سنوات كم كفالة الحامي، فقال خمس سنوات وكان معه جهاز آخر كفالته سنتان ولكن في العقد الخطي يطرق إلي أن الكفالة شامله خمس سنوات ولم يتطرق للتفاصيل، علماً بأن من قمت بسؤاله عن الكفالة كان العامل وليس صاحب العمل فحدث عطل بعد مرور 3 سنوات وطلب مني من جاء للإصلاح دفع مبلغ من المال فقلت له أنا عندي كفالة 5 سنوات فرد علي بأنه أخطأ بعدم التفصيل حينها، فقلت له أنا أمامي عقد مبرم خطي وليس خطئي عدم التفصيل في الكفالة ولم أعطه شيئاً، فهل علي إثم؟ وجزاكم الله خيراً. (33/393)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب قبل أن نجيب على السؤال أن نبين الحكم الشرعي للضمان الذي يقدم مع الأجهزة، نظراً لانتشار هذا الضمان وعموم الحاجة إلى معرفة حكمه، فنقول: اعلم أن هناك نوعين من الضمان:
الأول: ضمان يتم التعاقد عليه بصورة منفصلة عن شراء الجهاز، بحيث يكون له ثمن محدد، ويتعهد الضامن فيه بإصلاح الجهاز عند تعطله أو تبديله خلال مدة معينة، وهذا الضمان لا يجوز لأنه قائم على الغرر والمقامرة، حيث إن الجهاز قد يتعطل وقد لا يتعطل، وإذا تعطل فقد تكون قيمة إصلاحه أو تبديله أقل أو أكثر من قيمة المبلغ المدفوع، ولا ريب أن هذا غرر واضح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وحقيقة هذا الضمان أنه نوع من أنواع التأمين التجاري المحرم.
الثاني: ضمان لا يتم التعاقد عليه بصورة منفصلة، وإنما يكون داخلاً في عقد شراء الجهاز، ويلتزم فيه المنتج أو البائع بسلامة المبيع من العيوب المصنعية والفنية ويلتزم بصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها، وبموجب هذا الضمان يتعهد المنتج أو البائع بإصلاح الخلل المصنعي والفني الطارئ على المبيع، أو تبديل غيره به إذا اقتضى الأمر تبديله. وجدير بالذكر أن هذا الضمان لا يضمن العيوب التي تنشأ من سوء استعمال المشتري وعدم عنايته بالمبيع، ولذلك فإن بعض الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة يشترط للعمل بالضمان فيها التزام المشتري بجدول الصيانة المقترح، ويراجع لمزيد حول حقيقة هذا الضمان كتاب (إدارة التسويق) للدكتور محمد صادق بازرعة، وكتاب (الوسيط) في شرح القانون المدني. (33/394)
وبالنظر إلى كلام الفقهاء يتبين أنه يمكن تخريج هذا الضمان على ما يلي:
التخريج الأول: أن هذا الضمان نوع من ضمان العيب الحادث عند المشتري والمستند إلى سبب سابق على القبض، وقد اختلف أهل العلم، هل هذا العيب من ضمان البائع أو ضمان المشتري؟ على قولين:
الأول: أنه من ضمان البائع، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية في الأصح.
الثاني: أنه من ضمان المشتري ما لم يدلس البائع، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة.
ومنشأ الخلاف في المسألة هو: هل وجود سبب العيب يعد عيباً أو لا؟ فمن قال بأنه عيب جعله من ضمان البائع، ومن قال إنه ليس بعيب جعله في ضمان المشتري.
وعلى هذا: فعلى القول بأن البائع ضامن للعيب الحادث عند المشتري إذا كان مستندا إلى سبب سابق على القبض، فإن التزام البائع وتعهده في هذا الحال يكون تأكيداً لمقتضى العقد، وأما على القول بأنه من ضمان المشتري، فإن البائع يكون قد وعد بضمان العيب المستند إلى سبب عنده، ومثل هذا الوعد يلزم الوفاء به على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه قد ترتب عليه دخول الموعود في كلفة، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 4984.
التخريج الثاني: أن هذا الضمان هو نوع من ضمان العيب الذي لا يُعلم إلا بالتجربة، وقد اختلف أهل العلم فيمن يضمن هذا العيب هل هو البائع أو المشتري؟ على قولين: (33/395)
الأول: أنه من ضمان البائع، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثاني: أنه من ضمان المشتري، وإلى هذا ذهب المالكية.
والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الأول أرجح لعدة وجوه:
الأول: أن تعرُّف المشتري على خصائص الجهاز، واحتمال وجود عيب فيه وقت شرائه متعذر لعدم توفر الإمكانات الفنية اللازمة لذلك لدى المشتري.
الثاني: أن كثيراً من العيوب الدقيقة لا تظهر بمجرد تشغيل الجهاز، وإنما تظهر عند الاستعمال الفعلي له، فهذا الاستعمال وسيلة لاكتشاف سلامة المبيع من عيبه، وهو نظير اختبار المصراة بحلبها.
الثالث: أن المشتري إنما رضي بالمبيع سليما من العيوب، وهذا الرضا إنما يتحقق بعد المعرفة التي لا تحصل إلا بالتجربة، فما تبين من عيب بالتجربة، فإن المشتري لم يرض به، فكيف يلزمه ضمانه؟
وبهذا يتبين أن هذا النوع من الضمان جائز، وأنه لا محذور فيه شرعاً، ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع، ننصح بمراجعة كتاب (الحوافز التجارية وأحكامها في الشريعة الإسلامية)، لفضيلة الدكتور خالد بن عبد الله المصلح.
وعلى ذلك، فإذا كان العقد الذي أبرمته مع بائع أو صانع الجهاز ينص على أن ضمان الجهاز خمس سنوات، فليس لهما أن يطالباك بأجرة إصلاحه خلال مدة الضمان، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، وكون صانع الجهاز أو البائع أخطأ في تحديد مدة الضمان لا يعفيها من تحمل آثار الضمان الذي تعاقدا عليه.
والله أعلم.
52216
فتاوى
عنوان الفتوى:العدة تبدأ من وقت تحقق موجبها رقم الفتوى:52216تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
أود السؤال والاستفسار عن عدة الطلاق بالتفصيل، علماً بأنني أنا وزوجي مبتعدين عن بعضنا تماماً وخارج بيت الزوجية مدة سنة كاملة قبل صدور الطلاق في المحكمة الشرعية، ولا يوجد لدينا أطفال لأننا لم نستمر مع بعضنا سوى أربعة أشهر فقط، أود لفت النظر إلى أنني أعمل مدرسة في جامعة دمشق كلية الطب؟ (33/396)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العدة تبدأ من تحقق موجبها وهو الطلاق أو الموت، وعليه فإن عدتك تبدأ من وقت أن أوقع زوجك الطلاق أو القاضي نيابة عنه، لا من وقت صدوره في المحكمة، ولو كنتما قبل الطلاق منفصلين ولا تلتقيان، كما سبق في الفتوى رقم: 49671.
أما عدة المطلقة فقد سبق بيانها وتفصيلها في الفتوى رقم: 10424.
والله أعلم.
52218
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج فتاة سلوكها شائن رقم الفتوى:52218تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
49000 فإنها وثيقة الصلة بسؤالك.
وإن هذا السلوك الشائن من هذه الفتاة العاقة لهو إحدى الثمرات المرة الناتجة من غياب التربية الإسلامية الصحيحة والتنشئة على التزام أوامر الله من الحجاب الشرعي والعفة والقرار في البيت، والبعد عن مواطن الاختلاط وغض البصر عن ما حرم الله.
ولذلك، فإن الواجب على والدي الفتاة أن يتوبا إلى الله من تفريطهما في تربية بنتهما، وأن يكثرا من الاستغفار وفعل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
وكذلك عليهما أن لا يتركا نصيحة ابنتهما وتخويفها بالله وتحذيرها من جريمة العقوق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. رواه مسلم.
وعليهما كذلك أن يخوفاها من جريمة الزنا وحرمة بقائها على رجل أجنبي عنها، وأن الله يسخط على من يعصيه، ولهما أن يستعينا بالفتوى رقم: 26237 فإن فيها عقوبة الزاني الدنيوية والأخروية.
كما يجب عليهما أن يحذراها من جريمة الانتحار فتلقى الله وهو عليها غاضب، فإن الانتحار بقتل النفس من كبائر الذنوب التي حرمها الله وتوعد فاعلها بالمكث الطويل في النار، وفي الفتوى رقم: 8012 بيان ذلك. (33/397)
فإن استمرت الفتاة في تهديدها لأبويها إذا جاؤوا إليها أن تنتحر، فيجب عليهما أن لا يأتوها، وأن يكتفوا بالاتصال بها عبر الهاتف.
كما على والديها أن لا يتركا الدعاء لابنتهما أن يهديها الله، فإن الله على كل شيء قدير، والقلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه، ولقد هدى الله من هي أقسى قلبا وأظلم فؤادا منها.
هذا، ولا نعلم دعاء معينا يقال في مثل ذلك، ولكن ينبغي لمن دعا الله أن يلتزم آداب الدعاء من استقبال القبلة، والطهارة، ورفع اليدين، والثناء على الله في أوله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، والإلحاح في الدعاء مع التذلل وإظهار الفقر إلى الله، وتحيُّن الأوقات الشريفة الفاضلة مثل جوف الليل، وأثناء السجود، وبعد الأذان، ونحو ذلك.
والله أعلم.
52219
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إعلان جزء من الصداق وإخفاء أكثره رقم الفتوى:52219تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال:
52225
عنوان الفتوى:يسقط الخيار إذا علمت بالعيب ورضيت به رقم الفتوى:52225تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
جزاكم الله على مجهوداتكم :
سؤالي هو :
زوج صديقتي مريض نفسيا وغير قادر على العمل إلا الشيء اليسير المتقطع ولديها منه ولد وبنت ولم تكن تعلم بمرضه قبل زواجها هل يجوز أن تطلب من القضاء أن يطلقها منه وهل عليها إثم إن تركته ورعت أولاده وهل تنتظره لكي يطلقها أم إذا شرحت وضعها للقضاء يقومون بتطليقها منه دون إنتظار منه مع العلم بأن صديقتي من أندونيسيا
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لهذا الرجل الشفاء، ثم إننا نقول لزوجته: عليك بالصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى والحرص على تربية الأبناء في ظل وجود أبيهم، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. وأخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. (33/398)
وأما فيما يتعلق بمرض هذا الرجل النفسي فإن قصد به الجنون فهذا يعد من العيوب الموجبة للخيار إذا كان سابقا على العقد ولم تعلم به المرأة، لكن إن علمت بعد العقد ورضيت سقط خيارها كما هو المتبادر هنا، حيث إن مضي هذه المدة على زواج هذه المرأة من هذا الرجل كافية للعلم، واستمرارها دليل على الرضا.
وإذا كان الجنون طارئا فلا يعد عيبا إلا إذا خيف على المرأة ضرر يلحقها ويلحق ولدها من تصرفات زوجها المجنون، ومادامت في بلد فيه محكمة شرعية فترفع أمرها إليها لينظروا في ما تدعيه على زوجها من العجز عن العمل والمرض النفسي، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.
52227
عنوان الفتوى:لا غرابة من حلف أشقياء ثمود بالله رقم الفتوى:52227تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
في سورة النمل الأية 48-49 كيف يقسم أشقياء ثمود بالله وهم كفار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفار قد يكون عندهم شيء من الإيمان بالله، وخاصة بمواضيع الربوبية، فقد كانوا يقولون عندما يسألون عن خالقهم بأنه الله، قال تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ {الزخرف:87}، وبناء عليه فإنه لا يستغرب أنهم يحلفون بالله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 41037، والفتوى رقم: 15676.
والله أعلم.
52228
عنوان الفتوى:علاج السحر والتشاؤم رقم الفتوى:52228تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال : (33/399)
إخواني وأخواتي الأعزاء أنا متأسف أن أكتب بالفرنسية لأنني في فرنسا وليس عندي لوحة مفاتيح بالعربية ولا أفهم شيئاً في الإنجليزية مشكلتي هي أني مسحور ولهذا أغلقت على نفسي في بيتي ولا أخرج إلا نادراً وزيادة على ذلك فأنا منحوس وفي النهاية حاولت الرقية الشرعية (سورة البقرة) فلذلك أطلب منكم النصائح؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه سبقت لنا عدة فتاوى في علاج السحر والتشاؤم يمكنك الاطلاع عليها عندما تبحث في الفتاوى عن كلمة (علاج السحر) وكلمة التشاؤم، أو عندما تدخل على البحث الموضوعي فتنقر على موضوع العقيدة، ثم تنقر على موضوع السحر والجن، ثم تنقر على موضوع السحر، فستظهر لك قائمة فيها موضوع علاج السحر، فتصفح الفتاوى المذكورة في ذلك الموضوع، فستجد فيها كثيراً من الإرشادات فيما يتعلق بعلاج السحر.
وأما ما يتعلق بالتشاؤم، فيمكنك الاطلاع عليه أيضاً عندما تنقر على العقيدة ثم على موضوع الإيمان ونواقضه، ثم على موضوع الشرك، ثم انقر على موضوع صور من الشرك، ثم انقر على موضوع العدوى والطيرة، وتصفح الفتاوى المرتبطة بهذا الموضوع وعليك بمخالطة أهل الفضل في المساجد ومجالس الخير، وننبهك إلى أن الصفحة العربية بالموقع توجد بها آلة طابعة، فيمكنك كتابة الأسئلة بواسطتها.
وشكراً لك على اتصالك بنا، ويمكنك الرجوع إلى قسم الاستشارات بالشبكة ليزيدوك من الإرشادات، كما يمكنك الاستفادة من استشاراتهم السابقة عندما تدخل كلمة السحر أو كلمة التشاؤم.
والله أعلم.
52234
عنوان الفتوى:كيفية التعامل مع الطفل الذي لا يتوقى النجاسات رقم الفتوى:52234تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
يعيش بيننا طفل لا يتوقى النجاسة بحيث يلمس بيده أشياء كثيرة في البيت ويلمس أبداننا وثيابنا ويشق علينا التحرز منه، هل يجب غسل ما لمسه الطفل أم نعتبره من الطوافين علينا مثل الهرة؟ وجزاكم الله خيراً. (33/400)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يد الطفل طاهرة ولو كان لا يتوقى النجاسة ما لم يتحقق من نجاستها، ولا يجب غسل ما لمسه بيده، إذ الأصل الطهارة، ولا يزول اليقين بمجرد الشك، ولكن إذا كانت في يده نجاسة محققة، فيجب غسل ما لمسه بها وقياسه على الهرة غير صحيح، لأن الهرة إذا تحققنا أنها باشرت النجاسة ولم تغب عنا بحيث يحتمل أنها ولغت في ماءٍ، فإنه يحكم بنجاسة سؤرها.
قال النووي في المجموع: وما يستدل به القائل بالطهارة مطلقاً من عسر الاحتراز عنها لا يسلم، فإن العسر إنما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ لا من الولوغ بعد نجاسةٍ متيقنةٍ. انتهى.
فإذا باشر الطفل النجاسة بيده وعلقت بها ثم لمس ثيابكم أو أبدانكم وجب تطهير ما لمسته تلك النجاسة إذا كانت رطبة أو ما لامسها رطباً، ولا تصح الصلاة قبل إزالتها.
والله أعلم.
52235
فتاوى
عنوان الفتوى:معاوية أفضل ملوك هذه الأمة رقم الفتوى:52235تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال:
لماذا لا نسمي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خليفة راشداً؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل من أفاضل الصحابة وعلمائهم، وكان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في أيام ملكه رحيماً حليماً كثير النفع للمسلمين، وفتح الفتوح وجاهد في سبيل الله، وسبب عدم عده في الخلفاء الراشدين هو أن فترة خلافته رضي الله عنه كانت بعد فترة الخلافة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، كما يدل له الحديث: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني، وفي رواية: خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. رواها أبو داود والحاكم، وصححها الألباني. (33/401)
وقد ذكر النووي والسيوطي أن فترة الثلاثين سنة انتهت قبل فترة معاوية رضي الله عنه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك وكان ملكه ملكاً ورحمة؛ كما جاء في الحديث: يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة... وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3845، 8017، 25873، 20218.
والله أعلم.
5224
عنوان الفتوى:الأدلة على وجوب تغطية الوجه رقم الفتوى:5224تاريخ الفتوى:18 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق . (33/402)
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . (33/403)
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة ، والله أعلم .
52244
عنوان الفتوى:حكم أخذ العمولة على السمسرة بين شركة وأخرى رقم الفتوى:52244تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال : (33/404)
أنا شاب أعمل كمسؤول عن قسم الكمبيوتر بإحدى الشركات التجارية وبعد الظهر أقوم بعمل لحسابي الخاص فأقوم بشراء أجهزة الكمبيوتر لمن يطلب مني ذلك وآخذ عمولة مقابل ذلك من البائع لأني أحضر له الزبون، فهل إذا طلب مني صاحب الشركة التي أعمل بها أن اشتري بعض الأجهزة للشركة وقمت بشرائها وأخذت عمولة من البائع الذي أتعامل معه حلال أم حرام، أرجو إفادتي بسرعة لأني محتار؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بالعمولة التي تأخذها مقابل التوسط بين طرفي العقد، وهو ما يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسرة تعد من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح، لأنها حيئنذ جعالة بمجهول، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
الأمر الثاني: ما يتعلق بأخذك أجرة السمسرة على التوسط بين شركتك وطرف آخر، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك خارج وقت الدوام، فلا حرج عليك في أخذ أجرة السمسرة حيئنذ من طرف واحد أو من الطرفين، لأن ما كان خارجاً عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالعمل خلال وقت الدوام، وألا يحصل هناك تحايل بحيث تترك هذا الأمر وقت الدوام مع إمكانه حتى تعمل ذلك خارج وقت الدوام.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة فلا يجوز لك أخذ أجرة السمسرة إلا بإذن الشركة، لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه. (33/405)
الأمر الثالث: ما يتعلق بأخذك أجرة السمسرة بين طرفين ليس أحدهما شركتك: ويجري في ذلك التفصيل السابق، فما كان من ذلك خارج وقت الدوام فلا حرج عليك فيه، وما كان وقت الدوام فلا يجوز لك إلا بإذن الشركة التي وقت الدوام ملك لها.
والله أعلم.
52245
عنوان الفتوى:صلاة ركعتين لقضاء حاجة مشروعة رقم الفتوى:52245تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
قرأت في أحد المواقع الخاصة بأحد الدعاة لتيسير الزواج تقرأ سورة المعارج صباحاً والذاريات مساء وآيات خاصة بالزواج محدده 100 مرة صباحاً ومساء وصلاة قضاء الحاجة كل يوم بنية الزواج، أيصح هذا أم أنه من البدع؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة العبد ركعتين أو أكثر لقضاء حاجة معينة لا حرج فيه، ويدل لمشروعيته عموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {البقرة:153}، وقد روي حديث بخصوصها، وقد سبق الكلام عليه في الفتوى رقم: 3749، كما سبق الكلام على ما في هذا الموقع في الفتوى رقم: 38295.
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية لمعرفة ضابط البدع وأدعية قضاء الحاجات: 631، 3570، 32981، 43863.
52251
عنوان الفتوى:حكم العمل في شركة حجوزات على خطوط طيران أجنبية رقم الفتوى:52251تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
أعمل في شركة وطلب مني القيام بعمل حجز لسفر موظفين إلى دولة أجنبية، هل يجوز الحجز لهم على خطوط طيران أجنبية غير السعودية إذا تعذر ذلك، علماً بأن بعض خطوط الطيران الأجنبي تقدم خموراً على متن رحلاتها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/406)
فلا يجوز للمسلم أن يتواجد في أماكن المنكرات كالأماكن التي تشرب فيها الخمور سواء كانت طائرات أو غيرها، لغير ضرورة، لأن حاضر المنكر باختياره لغير ضرورة مثل فاعله، كما دل عليه قوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ {النساء:140}.
وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر، فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم صائماً، فقال: ابدأوا به، ثم قال: أما سمعت قوله تعالى.. وتلا الآية المتقدمة، وعليه فإذا أمكن الحجز في شركات طيران لا تقدم الخمور على متن رحلاتها، فلا يجوز أن تحجز لهم في شركات تقدم الخمور، لأن ذلك داخل في الإعانة على ارتكاب الحرام، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
أما إذا لم يمكن الحجز في شركات طيران خالية من تقديم الخمور وكانت هناك ضرورة لسفر هؤلاء الموظفين أو حاجة تنزل منزلتها، فلا بأس أن تحجز لهم في شركات تقدم الخمور، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}.
والله أعلم.
52258
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية التصرف في الأمانات المتأخرة رقم الفتوى:52258تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال:
طلب مني أحد الأشخاص توصيل مبلغ 00ر300 جم ( ثلاثمائة جنيه مصري ) منذ اثنين و عشرين عاما و لم أعثر على العنوان إلا مؤخرا و تبين أن المرسل إليه قد توفي و أنا أريد إبراء ذمتي من هذه الأمانة 0 أرجو التفضل بإفتائي عن كيفية سداد هذه الأمانة و عما إذا كانت بقيمتها وقت استلامها منذ 22 عاما أو بقيمتها الحالية و ماهي مقدارها أو كيفية حسابها و كم تبلغ حتي يتم إيصالها إلى ورثة صاحبها أثابكم الله 00 (33/407)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك عند تعذر معرفة عنوان هذا الشخص هو أن ترد المال إلى الشخص الذي أرسله معك، لأنه أعلم بالشخص المطلوب وعنوانه، وطرق إيصال المال إليه، أما الآن وقد أخرته هذه المدة الطويلة فيجب عليك أولا أن تتوب إلى الله من هذا التقصير الذي وقع منك، ثم عليك أن تعطي هذا المال لورثة هذا المتوفى، ولا يجب عليك أن تعطيهم أكثر من مما أعطاك الشخص المرسل، إلا أنك إذا كنت قد استثمرت هذا المال لمصالحك فيجب عليك أن ترد المال مع أرباحه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة هل الربح تابع للجهد أم للمال؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول:أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضا. والقول الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية، والشافعية، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو المذهب الأول كما تقدم في الفتوى رقم: 10486.
والله أعلم.
52260
عنوان الفتوى:يشترط كون المتبرَع له بالأعضاء معصوم الدم رقم الفتوى:52260تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال :
معروف أنه \"من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعاً\" سؤالي هو: هل أستطيع أن أوقع على وثيقة تبرع بالأعضاء في حالة الموت، علماً بأن هذه الأعضاء قد تصل إلى مرضى يهود يحتاجونها؟ (33/408)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 11667 بيان حكم التبرع بالأعضاء وشروط ذلك.
وذكرنا هناك أنه يشترط أن يكون المتبرَع له معصوم الدم أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، أما الكافر المحارب فلا يجوز التبرع له بالأعضاء، ولا يخفى أن الصهاينة المحتلين لفلسطين محاربون لأهل الإسلام ومغتصبون لأرضهم، فكيف يعقل أن يتبرع لهم المسلم بعضو من أعضائه؟!.
وعليه؛ فإذا كان المسلم متأكداً من أن المستفيد من أعضائه مسلمون أو من أهل الذمة فلا مانع من توقيعه على مثل هذه الوثيقة، وأما إذا أمكن أن يستفيد منها محارب فلا يجوز له فعل ذلك.
والله أعلم.
52270
عنوان الفتوى:عدم الاسترسال في الأفكار التي يوسوس بهاالشيطان واجب رقم الفتوى:52270تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
52275
عنوان الفتوى:للزوج أن يخالع زوجته بما أعطاها إن أيس من صلاحها رقم الفتوى:52275تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
تزوجت منذ حوالي 8 سنوات من سيدة تصغر مني حوالي عشرين عاما وكنا في قمة السعادة الزوجية ونتيجة لذلك قد كتبت كل ما أملك لها عندما اشترينا شقة طلبت من صاحب الشقة بعد أن كتب العقد باسمى أن يغير العقد باسم زوجتي و هم نفس الشخص الذي باع لنا عربية جديدة وأيضا كتبت هذه أيضا باسمها و هي لم تطلب ذلك ولكن لكبر سني لها عملت ذلك لضمان مستقبلها و لأننا أقسمنا أن الموت وحده هو الذي سوف يفرق بيننا الآن زوجتي طلبت الطلاق وأنا رافض فتقدمت للخلع والجلسة يوم 11 اغسطس 2004 ونظرا لظر وف خارجة عن إرادتي أصبحت شبه فقير إذا أخذنا وقائع الخلع في عهد رسول الله - صلى الله علية وسلم - مثل قضية ثابت بن قيس مع امرأتة وأيضا قضية حبيبة سهل وقضية أخت أبى سعيد الخدرى ( الصحابي الجليل) كلهم أخذوا ما اعطوا لزوجتهم نظير الطلاق، سؤالى هل من حقي الشرعي أن أطالب بالشقة والعربية منها وهل من حقها أن ترفض، إن الله عز وجل سوف يحاسبنا بالشرع وليس القانون وأحب أن أقيم حدود الله وأيضا أريدها أن تعرف حدود الله وليس حدود القانون من أسباب الخلع أنها تريد حرية مثل إذا أرادت أن تذهب إلى شرم الشيخ أو الإسكندرية رحلة كلها بنات 4 أو 5 أيام لابد أن أوافق، وإذا أرادت أن تسهر في كوفي شوب مع باقي البنات حتى ساعة متأخرة لابد أن أوافق، وإذا رفضت تقول سوف أخرج وأضرب دماغك في الحائط ورغم أننا حججنا عام 1999 هي لا تصلي وليست لابسة الحجاب وفى المصيف تلبس المايوه العادي ولبسها العادي لا يمت للإسلام بأي صلة حاولت مع أهلها كثيرا ولكن يقولوا ينبغي أن تتحمل وليست هناك أخطاء أن تطلب قليلاً من الحرية وعندما أقول إن المرأة المسلمة لا تستطيع عمل ذلك الرد الدائم من عائلتها هو أن هذا كان أيام الرسول ( صلى الله علية وسلم ) وليس الآن وللعلم لا يوجد أولاد بيننا أدعو لها دائما في كل صلاة أن يهديها الله عز وجل ويجعلها زوجة صالحة وحتى هذه الساعة أريدها (33/409)
كزوجة. (33/410)
الرجاء الإفادة .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تعجلت حيث كتبت ما تملك باسم زوجتك وهو تصرف لا حاجة إليه وكنت في غنى عنه. وعموما فكتابتك الشقة والسيارة باسم زوجتك هبة، والهبة لا تملك إلا بالقبض فإذا قبضت زوجتك ما وهبتها فقد ملكته وليس لك حق فيه، وقد بينا المراد بالقبض في الفتوى رقم: 51201. وننبهك إلى أنك إن لم تكن ترغب في طلاقها فليس من حقها ولا من حق القاضي إلزامك بالطلاق كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 50499 إلا في حالة أن تكون مضارا لها فيجوز للقاضي إلزامك بالطلاق عند المالكية. ويجوز لك في حالة إلزامك بالخلع، أن يكون مقابل الخلع أن تأخذ جميع ما أعطيتها بل وأكثر منه كما هو موضح في الفتوى رقم:43053. والذي ننصحك به هو أنه ما دامت هذه المرأة على الحالة المذكورة ولم ترج زوالها وصلاح حالها فخالعها بما أعطيتها ولا خير لك فيها، وإن أصررت على إبقائها فيجب عليك أن تلزمها بأحكام الإسلام من صلاةٍ وحجاب وطاعة لك في المعروف، واعلم شرع الله وحده هو الصالح لكل زمانٍ وكل مكانٍ وكل جيل ومن ادعى غير ذلك أو ظنه فهو كافر والعياذ بالله تعالى.
والله أعلم.
52280
عنوان الفتوى:حكم الوصية للابن المرتد رقم الفتوى:52280تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
رجل مسلم تزوج من نصرانية فكان الأولاد منهم المسلم والنصراني فأراد الأب أن يوصي بكل ما يملك لولده المسلم فهل يجوز ؟ والعكس إذا أراد الرجل أن يوصي بثلث المال لابنه النصراني لأنه عرف أنه لا يرثه فهل يجوز ؟
مع التفصيل ..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الرجل أن يوصي بماله كله أو بشيء منه لولده المسلم، لأنه أحد الورثة، ولا تجوز شرعاً الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، وتراجع الفتوى رقم: 1996. وأما غير المسلم من أولاده فيحكم عليه بالردة، وذلك لأن الأصل أن يحكم عليه بالإسلام تبعاً لوالده، وبما أنه قد اختار الكفر، فيكون بذلك مرتداً عن الإسلام، وقد اختلف الفقهاء في حكم الوصية للمرتد، وللحنابلة في ذلك روايتان: الأولى صحة الوصية له وقد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، وصرح صاحب الإنصاف أنها الصحيح من المذهب، والرواية الأخرى عدم صحة الوصية له، والأصح عند الشافعية صحة الوصية لمرتد إذا لم يمت على ردته حال الوصية له. (33/411)
ولعل الأقرب إلى الصواب صحة الوصية للمرتد قياساً على الهبة له، وعلى هذا فلا حرج إن شاء الله على هذا الرجل في الوصية لابنه النصراني، إلا أن الأولى أن ينقص الوصية عن الثلث إلى الربع ونحوه، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وإذا كان هذا شاملاً الوصية للمسلم، فالكافر أولى، وهذا فيما إذا لم تكن هنالك مصلحة مرجوة كتأليف قلوبهم على الإسلام، فالأولى حينئذ الوصية لهم بالثلث ونحوه. وننبه إلى أمرين: الأول: أن زواج المسلم من الكتابية وإن كان جائزاً في أصله إلا أن زواج المسلم من المسلمة أولى لأمور ذكرناها بالفتوى رقم: 5315. الثاني: أنه إذا قدر زواج المسلم من الكتابية فالواجب عليه الحرص على تنشئة الأبناء على الإسلام، وأن لا يتركهم ويفرط في أمرهم فتؤثر أمهم عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 38002 .
والله أعلم.
52281
عنوان الفتوى:وفاء الأم بوعدها لابنها مندوب رقم الفتوى:52281تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
44575.
والله أعلم.
52283
عنوان الفتوى:ينسب الابن لأبيه لا لأمه رقم الفتوى:52283تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
السؤال الثاني: إذا تزوج رجل عربي مسلم امرأة تركية وامرأة ثانية فارسية مسلمة ماذا يكون نسب الأبناء من هذا الزواج، هل هم عرب أم أترك أو فرس، أو إذا تزوج رجل من قبيلة الجبور امرأة من قبيلة الشمر فماذا يكون نسب الأبناء أو الأولاد، هل هم جبور أم شمر؟ يرجى الإجابة على السؤال، وجزاكم الله ألف خير. (33/412)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وإذا تزوج العربي التركية أو امرأة من أي شعب آخر أو آية قبيلة فإن الابن ينسب لأبيه لا لأمه، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13857.
والله أعلم.
52285
عنوان الفتوى:ولد الزنا ينسب لأمه رقم الفتوى:52285تاريخ الفتوى:02 رجب 1425السؤال :
السؤال الثالث: إذا زنت امرأة مع مجموعة من الرجال وحدث الحمل لديها بسبب هذا الزنا فما هو نسب هذا الطفل عندما يكبر (ابن الزنا) هل هو عربي أم فارسي أم تركي على فرض أن هؤلاء الرجال الزناة بينهم من هو عربي ومن هو فارسي ومن هو تركي وآخرون وكما يحدث الآن في الدولة الغربية أو الأوروبية حيث الزنا يكون في مجاميع، يرجى الإجابة على هذه الأسئلة وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وإذا زنت المرأة برجل واحد أو أكثر فإن ولدها من الزنا ينسب لها هي لا لأبيه من الزنا، وراجع في هذا فتوانا رقم: 6045.
والله أعلم.
5229
عنوان الفتوى:المبيت بمنى واجب رقم الفتوى:5229تاريخ الفتوى:17 ذو القعدة 1421السؤال : أديت فريضة الحج ولم أبت في منى أيام التشريق ، ما حكم ذلك؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن المبيت بمنى أكثر الليل واجب في ليالي أيام التشريق، ويترتب على ترك المبيت جميع الليالي دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بمنى، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك من نسكه شيئاً أو نسيه فليهرق دماً" رواه مالك. (33/413)
وبناءً على ذلك فيجب عليك أيها السائل الكريم ذبح شاة في الحرم، توزع على فقراء الحرم جبراً لترك المبيت. والله أعلم.
52292
فتاوى
عنوان الفتوى:تأديب العم ابن أخيه مشروع رقم الفتوى:52292تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال:
إذا تعدى عم على ولد ليس ابنه وهو ولد أخيه عمره 13 سنة، وتضارب معه، والولد لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هو على حق أم باطل، وهل يرضى الله عنه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العم يتعين عليه الحرص على تهذيب أخلاق ولد أخيه، والأولى أن يستعمل في ذلك النصح برفق وحكمة ومحاولة الإقناع العاطفي والعقلي، ويتأكد هذا في المراهق والبالغ.
ولا يلجأ إلى الضرب إلا عند عدم جدوائية غيره من الوسائل، فإذا كان أبو الولد حياً، فإن الأولى بتأديبه هو أبوه، وأما إذا كان أبوه متوفى أو عاجزاً عن التأديب، فإن العم يتنزل منزلة الأب، كما في الحديث: العم أب إذا لم يكن دونه أب. رواه ابن المبارك في البر والصلة عن الزهري مرفوعاً، وقال محققه الدكتور محمد سعيد نجاري مرسل رجال اسناده ثقات، وفي رواية أخرى حسنها الألباني: العم والد.
وبناء على هذا فإنه إذا كان العم قصد تأديب ولد أخيه بالضرب بعد أن استخدم وسائل النصح بالحكمة والرفق والإقناع العقلي والعاطفي والترغيب والترهيب فإنه لا يعتبر ظالماً ما لم يتجاوز حد التأديب، وإن كان العم ضرب ابن أخيه لغير ذلك فإنه ليس محقا إذ لا يحق لمسلم أن يظلم أخاه، كما في الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. رواه البخاري ومسلم.
وفي الحديث عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. (33/414)
ثم إن للولد إذا كان مظلوماً أن يدافع عن نفسه، ولكن صبره على عمه أفضل وأولى، ويدل لذلك قول الله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ {الشورى:40-41}، وراجع في تأديب الأولاد بالضرب الفتوى رقم: 18842، والفتوى رقم: 14123.
والله أعلم.
52293
عنوان الفتوى:يجوز للشخص أن يقرأ بقراءة معينة في صلاة وبقراءة أخرى في غيرها رقم الفتوى:52293تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
هل يجوز الترتيل في بعض الصلوات بقراءة معينة و في بعض الصلوات بقراءة أخرى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص أن يقرأ بقراءة معينة في صلاة وبقراءة أخرى في غيرها من الصلوات مادام يحسن ذلك، سواء كان إماما أو منفردا، إلا أنه ينبغي له إذا كان إماما أن لا يقرأ بقراءة لم يألفها الناس، لما في ذلك من التشويش على العوام، وإشغالهم بذلك عن الخشوع الذي هو أساس الصلاة وروحها، وربما يؤدي بالبعض منهم إلى الشك في صحة هذه القراءة، ولهذا ننصح الأئمة بعدم قراءة ما لم يألفه الناس من القراءات ويكتفوا بقراءة تلك القراءات إذا صلو لوحدهم أو أمّوا من قد ألف سماع القراءات.
والله أعلم.
52294
عنوان الفتوى:ذكره صلى الله علبيه وسلم بصفاته تكرر في القرآن كثيرا رقم الفتوى:52294تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
لماذا ذكر اسم عيسى اكثر من ذكر محمد في القران الكريم ؟ ولماذا ذكر اسم محمد في سوره الصف باسم أحمد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/415)
فإن ذكر عيسى باسمه أكثر من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسم محمد أوأحمد فعلا موجود، والله أعلم بسره.
إلا أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته تكرر كثيرا في القرآن، فقد وردت كلمة الرسول أربعين مرة تقريبا، ووردت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وثلاثين مرة، ووردت كلمة رسول الله عشر مرات.
وأما ذكره في الصف باسم أحمد فإن أحمد ومحمدا اسمان للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الصحيحين: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقدورد الاسمان في الإنجيل كما وردا في القرآن، كما سبق في الفتوى رقم: 12746.
وعليه، فإن التعبير عنه بأي من الاسمين يعتبر من التنويع في العبارة.
وقد بين ابن القيم في "جلاء الأفهام" الفرق بين الاسمين في المعنى، فذكر أن أحمد أفعل تفضيل من فعل الفاعل، يعني أنه أحمد الحامدين لربه، وأما محمد فهو اسم مفعول من الحمد، وهو الكثير الخصال التي يحمد عليها حمدا متكررا.
والله أعلم.
523
عنوان الفتوى:حكم تحية المسجد ومايقرأ فيها رقم الفتوى:523تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يقرأ في صلاة تحية المسجد الفاتحة وسورة أخرى أم الفاتحة فقط ؟ وفقكم الله والسلام عليكم.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". وهي سنة وليست بواجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن صلى هاتين الركعتين ، فإن شاء قرأ الفاتحة وسورة بعدها، وهو الأفضل ، وإن اقتصر على الفاتحة فقط فصلاته صحيحة . والله تعالى أعلم.
5230
عنوان الفتوى:خذ بأسباب الرزق الحلال ، ولا تقترض بالربا رقم الفتوى:5230تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على النبي الذي اصطفى، أما بعد: أشكركم على هذا المتنفس (البرنامج القيم) السؤال: نحن شابان و لا تتوفر عندنا فرص العمل أو حتى مبلغ من المال الكافي للمبادرة في مشاريع ولو صغيرة قد تمر السنون وتكثر الفتن - وقد كثرت - فهي كقطع الليل المظلم ولا يجد أحدنا ولو مبلغا لكي يسد به رغبته في الاستعفاف ولقد عملنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحث علىالصيام أي -الوجاء- و لكن إلى متى يدوم هذا الحال وسؤالنا فضيلة الشيخ: هل من الممكن اللجوء إلى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب التي تدفعنا إلى التعامل أو الاقتراض من البنوك (التعامل الربوي) ولكي لا نكون أنانيين لسنا الوحيدين الذين نعاني من هذا.. بل معظم إن لم نقل جل الشباب وهناك من لجأ إلى السرقة والسطو على أملاك الناس أو التعدي على بنات الناس بالأماني الواهمة (يمنونهن بالزواج) شيخنا الفاضل هذه حقيقة نحن نعيش داخل مجتمع نخير فيه بين أمرين أحلاهما مر. والرجاء منكم إفادتنا بالجواب الكافي. (33/416)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه إذا ضاق مكان على عبد في الرزق فإن في الأرض متسعاً له، قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) [الملك: 15].
وقال تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات: 58].
وقال تعالى: (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) [العنكبوت: 56].
فلئن ضاق الرزق الحلال في مكان فلابد أن يتسع في آخر، ولا يأمر الله عباده بأكل الحلال ثم يضيقه عليهم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) [البقرة: 172].
وقال تعالى: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) [البقرة: 168]. (33/417)
واعلم ـ أخي الكريم ـ أنت وأمثالك من الشباب الذين ضاق عليهم أمر معاشهم أن عليهم أن يلتزموا ما أحل الله لهم وما أمرهم به إلى أن يفتح الله عليهم من بركاته، لا سيما إن صدقت نواياهم وأخلصوا أمرهم. خاصة في أمر الزواج الذي ما أقدم عليه إنسان صادق يريد العفاف إلا أعانه الله على مؤنته. قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف" رواه الترمذي وحسنه.
فعليك أن تأخذ بالأسباب المشروعة اللازمة لذلك وتتوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: "لو توكلتم على الله حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" رواه الترمذي. فهذه الطير ترزق، ولكنها تأخذ بالأسباب كما وصف في الحديث.
فعليك الأخذ بالأسباب، ومنها أن تعملوا في أية حرفة أو مهنة مباحة ولو بأجر قليل. وأن تمتنعوا من الأعمال التي تقضي على جزء من دخلكم إن كنتم واقعين فيها، كالتدخين، وشراء أشرطة الأغاني.. ونحوها مما يضركم في دينكم ودنياكم.
وكل ما يفعله الشباب مما ذكرت لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، بل هو من المحرمات الجالبة لسخط الله، سواء أكان تعاملاً بالربا أو السرقة أو خداع بنات الناس. فاتق الله يرزقك الله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [الأعراف: 96]. والله أعلم.
52303
فتاوى
عنوان الفتوى:كل زيادة ينتفع بها المقرض فهي ربا رقم الفتوى:52303تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال:
فضيلة الشيخ: عرضت منزلي للبيع فأعطيت فيه عشرين مليوناً، وأنا أريد فيه أكثر من ذلك، فطرح علي أحد الإخوة أن يشاركني في بيع بيتي بأن يدفع لي مليونين لكي أقوم ببعض الإصلاحات والصيانة في المنزل حتى يرتفع سعر المنزل من عشرين مليونا إلى خمس وعشرين مليونا، ثم أنا أدفع للأخ الذي ساعدني في ذلك بعد بيع المنزل بالخمس والعشرين مليونا الإثنين مليون التي دفعت للإصلاحات والصيانة مع زيادة نسبة من الملايين الثلاثة الباقية بعد خصم العشرين مليون (سعر المنزل أولاً) والاثنين مليون (التي دفعت للإصلاح والصيانة) والسؤال هو: ما حكم هذه الشراكة؟ وجزاكم الله خيراً. (33/418)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في هذه المعاملة مشاركة يستحق صاحبك بها نسبة من ثمن بيتك، و إنما حقيقتها قرض مشروط بمنفعة، فكأن صاحبك أقرضك مليونين على أن تردهما له بزيادة نسبة محدودة، وهذا ربا لا شك فيه، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.
جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
والله أعلم.
52305
عنوان الفتوى:هل تكذب على الجارة التي ترد ما أخذت على غير حالته؟ رقم الفتوى:52305تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
إن كان هناك أناس عندما نعطيهم بعض الحاجات على أن يعيدوها مثلماً هي ولكن للأسف لا يفعلوا ذلك وأمي طلبت مني على أن لا نعطيهم شيْْْئاً وهي غير موجودة فما حكم أن نكذب ونقول لهم لا يوجد لدينا ما يريد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجعي في جواب السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 30271، 29059، 39551، 9189.
والله أعلم.
52311
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالكة عن زوج وأخ لأب وأبناء أخ شقيق رقم الفتوى:52311تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال : (33/419)
السؤال حول الفرائض... امرأة ماتت وليس لها أبناء، وتركت زوجا وأخوين، الأكبر أخ لأب، والآخر أخ شقيق، الأخ الشقيق توفي قبلها وترك زوجات وأبناء وبنات، أما الأخ الأكبر فمازال حيا، هل يرث الأخ الأكبر، بما أن الأخ الشقيق مات قبلها فهل يرثها أيضا وتذهب التركة إلى أهله من زوجات وأبناء وبنات، إن كان أهل الأخ الشقيق من الورثة فمن يرث، أكلهم أم الذكور فقط؟ ملحوظة: أضيف الزوج في المسألة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكرت، فإن تركتها تقسم حسب الآتي:
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، والنصف الباقي يرثه أخوها لأب تعصيباً، لأنه أقرب الأحياء إليها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما أخوها الشقيق الذي توفي قبلها فلا يصح إرثه منها، فمن شروط الإرث المتفق عليها استقرار حياة الوارث بعد الموروث، وأما أبناؤه فلا يحق لهم أن يرثوا عمتهم عند وجود أخيها فأخوها أولى منهم بالأرث، لأنه الأقرب كما جاء في الحديث الذي سبق.
والله أعلم.
52316
عنوان الفتوى:من عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه وأدى الفدية ثم قدر على الصوم رقم الفتوى:52316تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
استشارة طبية رجل قام بالإفطار لمدة سنتين مع الفدية لتيقن الطبيب من عدم برئه وبعد ذلك طرأ تحسن في حالته الصحية وسيصوم رمضان المقبل، ما حكم السنتين هل يصومهما أو تكفيه الفدية؟ شكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمته الفدية وجوباً عند الجمهور واستحباباً عند المالكية، كما قال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (و) ندب (فدية) وهي الكفارة الصغرى مدٌ عن كل يوم (لهرم وعطش) أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة، فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا فدية، لأن من عليه القضاء لا فدية عليه. (33/420)
وأما إذا قدر بعد ذلك على الصوم فقيل عليه القضاء، ذكر ذلك الحنفية وهو رواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، قال الحصكفي من الحنفية في الدر المختار:(ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخلفية).
وذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد من المذهبين إلى أنه يلزمه الصوم في المستقبل، ولا يلزمه قضاء ما فات لأن ذمته قد برئت بإخراج الفدية وهذا هو الراجح، قال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك.
وقال المرداوي من الحنابلة في الإنصاف: لو أطعم العاجز عن الصوم: لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، ثم قدر على القضاء، فالصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي. والصحيح عندهم أن المعضوب لا يلزمه الحج إذا كان قد أناب من يحج عنه عندهم مرة أخرى.
والله أعلم.
52323
عنوان الفتوى:حكم كشف الطبيبة يديها ومايليهما من معصميها عند الحاجة رقم الفتوى:52323تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال :
بارك الله فيكم، وأجزل لكم الخير والمثوبة، طلبت طبيبة أنجليزية مسلمة أن أسأل هذا السؤال: هي وصلت لدرجة متقدمة في مجال تخصصها في (النسائية والتوليد) ولا تقوم إلا بتوليد الحالات الحرجة ... تركت العمل منذ فترة لتتفرغ لتربية أبنائها لكن تخصصها مهم جداً ودائماً تتلقى عروضا للعمل، عندما تدخل غرفة العمليات لا بد أن يكون هناك رجال ولباس العمليات يكون بأكمام قصيرة، بالنسبة لغطاء الرأس فهي تستطيع التحكم به ولكن قصر الأكمام لا تستطيعه لأنه إجباري وأيضا تحتاج لغسل يديها أحيانا للكوع للتعقيم ويكون ذلك أمام الرجال كما قلت، السؤال: ما حكم عملها في مثل هذا الجو، السؤال الثاني: ما حكم عملها أصلا إذا استطاعت تغطية يديها بوجود رجال أطباء وهي تقول إنه لا يوجد وقت للحديث في أمور خاصة وإنما الحديث دائما في أمور طبية، سألت أحد المشايخ الذي أفتى لها بجواز العمل بدليل أن أم عمارة أو نسيبة المازنية كانت تضمد جراح الجرحى المسلمين الذكور في المعارك، ما رأيكم جزاكم الله خيرا مدعما بالأدلة فهي لا تقبل الجواب إلا بالدليل؟ (33/421)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة طبيبة جائز في ذاته بل قد يكون مستحباً أو واجباً كأن تحتاج إليه أو يحتاج المجتمع إليه، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل، ولكن المجتمع بحاجة إلى عملها كطبيبة نساء مثلاً، ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: لدغت رجلاً منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يا رسول الله أرقي، قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
جاء في الموسوعة الفقهية: .... أما التطبيب مزاولة فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوباً إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. وحديث: من استطاع منكم.... المتقدم، إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. انتهى. (33/422)
والمرأة إذا كانت تداوي المرأة فالأمر فيه واضح، أما إذا كانت مداواتها للرجال فيشترط لجواز ذلك وجود ضرورة أو حاجة كأن لم يوجد رجل طبيب وتطلب الأمر معالجة المرأة له، وما فعلته النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة الجرحى من هذا الباب.
قال الإمام الشوكاني عند ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سُليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم. قال: فيه دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة.... إلى أن قال: وهكذا حال المرأة من ردِّ القتلى والجرحى، فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.
فالمقصود أنها إن اضطرت إلى معالجة الرجال تقدر الضرورة بقدرها فلا تمس من بدنه إلا ما لا بد منه كما لا تنظر من عورته إلا موضع العلاج.
وتلخص مما تقدم إلى أنه يجوز -وقد يستحب أو يجب- للمرأة معالجة مثلها، وإذا حضر العلاج رجال أجانب فعليها ستر ما يجب ستره من بدنها، فإن اضطرت إلى كشف شيء من ذراعها لضرورة العلاج فلا حرج.
جاء في المغني لابن قدامة: فصل: في من يباح له النظر من الأجانب، ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها... وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها... وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس. انتهى بتصرف. (33/423)
فإذا كان يجوز النظر إلى وجه المرأة عند البيع والشراء للحاجة إلى ذلك، فلأن يجوز النظر إلى اليد في المعالجة والعمليات الطبية من باب أولى.
والله أعلم.
52332
عنوان الفتوى:حكم المرور وسط المقابر رقم الفتوى:52332تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
هل يجوز المشي وسط المقابر باعتبارها طريقا .
أفتونا جزاكم الله خير .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرور وسط المقابر مع التحفظ في المشي على القبور لا حرج فيه.
ولكن الأولى عدم جعل طريق وسط القبور، فعلى المارة أن يحاولوا عدم جعل طريقهم مارة وسط المقبرة ما لم تكن هناك ضرورة ملجئة إليها، لئلا يؤدي جعلها طريقا إلى وطء بعض الجهال أو الصبيان على القبور.
وراجع الفتوى رقم: 32705، 7410.
والله أعلم.
52337
عنوان الفتوى:لا ارتباط بين اللون وبين العبودية رقم الفتوى:52337تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال :
وردت أحاديث تصف الأسود بالعبد فهل العبودية (أعني للبشر) مرتبطة باللون الأسود أم أن هذه هي مقاييس البشر المبنية على التمييز باللون.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا ارتباط بين السواد وبين العبودية، فقد يكون العبد أبيض، كما قد يكون الحر أسود، ثم إن الأحاديث وصفت عبيدا بالسواد، ولم تصف السود بالعبودية، والأصل في العبودية المشروعة هو الكفر لا السواد. وأما اختلاف الألوان فهو آية من آيات الله تعالى الدالة على توحيده. يقول الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ {الروم: 22}، وليعلم أن التفاضل بين الناس لا اعتبار له إلا بالتقوى، فالناس كلهم من آدم، وأكرمهم في ميزان الله هم أهل التقوى. يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات: 13}، وفي الحديث: يا أيها الناس: إن ربكم، واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عندالله أتقاكم. رواه البيهقي وصححه الألباني. وقد فهم الصحابة والتابعون هذا فجعلوا التقوى والسابقة في الإسلام معيارا للفضل ولو كان التقي عبدا في السابق، أو كان أسود اللون. فقد قال عمر رضي الله عنه في أبي بكر وبلال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. رواه البخاري (33/424)
وقد زوج عبد الرحمن بن عوف وهو قرشي من أثرياء الصحابة وبيته من أعظم بيوتات قريش ـ زوج أخته ببلال رضي الله عن الجميع. وقد أقر التابعون للحسن البصري ولعطاء بن رباح بالفضل والعلم والإمامة في الدين، وكانا أسودين. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 34054 ، 37310، 12210.
والله أعلم.
52339
عنوان الفتوى:الذبح لغير الله شرك أكبر رقم الفتوى:52339تاريخ الفتوى:03 رجب 1425السؤال :
ورثت والدتي عن أهلها تقديم ذبيحة في كل سنة لأحد المشايخ المتوفين وتقوم بتوزيعها على الجيران والأقارب وعندما أقول لها بأن هذا الفعل لا يجوز تقول بأنها تفعل ذلك لله مع يقيني بأنها تفعل ذلك لشخص الشيخ لاعتقادها في قدرته على النفع والضر. وأعلمكم بأني أنا ألذي أقوم بعملية الذبح بطلب من والدتي فهل نية الذابح في أن تكون تلك القربة خالصة لله تجيز هذا الفعل؟ وما حكم الشرع في أمثال هذا؟ وهل يجوز الأكل من لحم الذبيحة بعد تغيير النية وبماذا تنصحوني ؟ (33/425)
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ {الأنعام: 162ـ163}، قال مجاهد والسدي ( نسكي ) ذبحي، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. وراجع فتوى الشبكة: 18525. لكن إذا كان الذابح يهل بذبحه لله تعالى وينوي أنها لله فإن الذبيحة حينئذ تعتبر مذكاة تذكية شرعية فيجوز أكل لحمها وتوزيعه على الجيران والأقارب. وننصح لك أن تنصح لأمك بترك هذا العمل والتوبة إلى الله وبين لها أن هذا العمل من الشرك الأكبر الموجب الخلود في النار إن مات صاحبه على ذلك، وبين لها الأدلة المذكورة في الفتاوى ويمكنك أن تستعين بكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. واصبر عليها حتى تقلع عن هذه الفعلة فهي أولى الناس بنصحك وشفقتك. وليكن ذلك كله بحكمة ولطفٍ وإظهار الاحترام وحب الخير لها.
والله أعلم.
52341
عنوان الفتوى:نفقة المطلقة وسكناها رقم الفتوى:52341تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال :
يرجى الافادة عن الحقوق الشرعية للزوجة المطلقة الحاضنة مثل:- 1- هل يجب على الزوج أن يقوم بدفع نفقة شهرية للزوجة أم أنه ملزم بنفقة شهرية للأطفال فقط ؟ وإذا كان لا توجد نفقة شهرية للزوجة فمن أين تنفق على نفسها ؟ 3- هل يجب على الزوج توفير مسكن للزوجة المطلقة الحاضنة أم لا؟ وإذا كان لا فأين تقيم هي وأولادها ؟ وخلاف ذلك من باقي الحقوق الشرعيه للزوجة المطلقة الحاضنة مدعمة بالأحاديث النبوية أو الآيات القرآنية أن وجدت في هذا الخصوص . (33/426)
مع جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وجوبا بحسب استطاعته كما بينا في الفتوى رقم: 11800ـ وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء إلا أن تكون ناشزا، وسواء دفع لها النفقة شهريا أو يوميا، المهم أن الواجب نفقتها وسكناها، وأما توفير السكن للحاضنة المطلقة فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فلها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها ، وكذا لو كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل كما بينا في الفتوى رقم: 9746ـ كما ذكرنا كلام العلماء فيما يجب للمطلقة البائن غير الحامل في الفتوى رقم: 36248ـ ومن خلال هاتين الفتويين يتبين لك ما يجب للمطلقة ما دامت في العدة، وأما بعد انتهاء العدة فلا تجب على الزوج المطلق نفقة ولا سكنى إلا في مدة الحمل أو الرضاع، إلا أن يكون لها أولاد وهم في حضانتها فقد اختلف العلماء هل يجب عليه إسكانها أم لا، بعد اتفاقهم على وجوب نفقة أولاده وإسكانهم، وقد بينا كلام العلماء في ذلك في الفتوى رقم:24435ـ وعليه فإن الحاضنة ما دامت في العدة أو في الإرضاع فإن حقوقها كحقوق سائر المطلقات، وبعد انتهاء العدة مع عدم وجود الإرضاع فلا حق لها على الزوج إلا في مسألة السكنى التي هي مفصلة في الفتوى المشار إليها أخيرا.
والله أعلم.
52348
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم التعويض والفائدة الحاصلة منه رقم الفتوى:52348تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال: (33/427)
?بسم الله الرحمن الرحيم?
بعد إجراء عملية جراحية في العمود الفقري أصبت بشلل نصفي دائم.
استنادا إلى قرار درجة العجز حدد مبلغ للتعويض.
وعليه؛ استأنفت القرارعن طريق محام.
وبعد أكثر من سنة استلمت قرارا جديدا زائدا الفائدة على التعويض السابق محسوبا الفترة الزمنية بين القرار الأول والثاني.
بالنسبة للفائدة هل يحل لي التصرف بها؟ أو يجوز صرفها في حالات خاصة؟ أم تنصحوني بالتخلص منها؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا أخي الكريم هل التعويض الذي تحصلت عليه هو من قبل شركة التأمين؟ أم من قبل الدولة؟ أم من قبل المستشفى أو الطبيب الذي عمل العملية؟
وعلى كل؛ فقد تقدم الكلام عن أخذ التعويض من شركات التأمين، وذلك في الفتوى رقم: 50136.
وتقدم الكلام عن أخذ التعويض من الدولة، وذلك في الفتوى رقم: 25244.
وتقدم الكلام عن أخذ التعويض بسبب خطأ الطبيب، وذلك في الفتوى رقم: 5852.
أما عن الفائدة الربوية فإنها لا تحل لك، ويجب عليك التخلص منها وصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ومن ذلك صرفها إلى الفقراء والمساكين, فإذا كنت من مصارفها فلا حرج عليك في إنفاقها على نفسك بقدر الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 39725.
والله أعلم.
52351
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في شراء التأشيرات إلى بلاد الكفار رقم الفتوى:52351تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال:
بسبب الوضع المزري الذي تعيشه الجزائر إذ أنها لم تستطع أن توفر مناصب شغل للشباب فأنا مضطر للهجرة إلى فرنسا ويلزمني لهذا تأشيرة سفر، وهذا هو الموضوع الذي أريد المناقشة فيه، فمن الصعب جداً الحصول على التأشيرة، ويوجد هناك صديق له عدة منافذ في القنصلية وقد طلب مني أن أساعده في جلب بعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على تأشيرة وهذا بمبلغ يقدر بحوالي 2000 دولار للتأشيرة وجزائي هو الحصول على تأشيرة مجاناً، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً. (33/428)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: العيش في بلاد الكفار، وذلك حرام إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ولا يأمن على نفسه من الفتنة في دينه، أما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويأمن على نفسه من الفتنة في الدين، فإن العيش فيها مكروه، والذي ننصح به هو عدم الذهاب إلا لحاجة كتعلم علم أو دعوة إلى الله أو معالجة مرض ونحو ذلك، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 25755، والفتوى رقم: 12829.
والأمر الثاني: ما يتعلق بشراء التأشيرة، وذلك راجع إلى حكم الذهاب إلى تلك البلاد، فإذا كانت الحالة مما يجوز فيها الذهاب، فالشراء جائز، وإذا كانت مما لا يجوز فالشراء لا يجوز، وإذا كان الحصول على التأشيرة لا يتم إلا بدفع رشوة فحيث جاز الذهاب فإن ذلك يجوز ما لم يحصل إضرار بالغير ممن هو أولى.
والأمر الثالث: ما يتعلق بما طلبه منك صديقك من جلب أشخاص يشترون منه التأشيرات مقابل أن يعطيك التأشيرة مجاناً، وذلك أيضاً راجع إلى ما سبق فحيث جاز الذهاب إلى تلك البلاد فذلك جائز، وحيث لم يجز فذلك حرام.
والأمر الرابع: ما يتعلق بما يقوم به صديقك من أخذ التأشيرات من السفارة بوجاهته ومعرفته وبيعها للآخرين، وذلك أيضاً راجع إلى ما سبق من تفصيل في حكم الذهاب إلى تلك البلاد، وراجع أيضاً إلى مسألة ثمن الجاه، وقد اختلف أهل العلم في حكم ثمن الجاه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازه، وذهب المالكية إلى أنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم، وهذا هو المفتى به عندنا في الشبكة، كما في الفتوى رقم: 46427، وهناك قول عند المالكية بالكراهة مطلقاً وقول آخر بالتحريم مطلقاً. (33/429)
والله أعلم.
52353
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم أكل الكلب رقم الفتوى:52353تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال:
ما حكم أكل لحم الكلاب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم أكل الكلب الإنسي، وذهب بعض المالكية إلى الكراهة فقط، جاء في الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل المالكي: والمعتمد أن الكلب الإنسي مكروه، وقيل حرام، ولم يرد قول بإباحته. وأما كلب الماء وخنزيره فالمعتمد أنهما مباحان.
والمعتمد التي تدل عليه الأدلة هو أن أكله محرم، لأنه ذو ناب، ولمزيد الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8203.
والله أعلم.
52354
عنوان الفتوى:حكم إخراج زكاة الإبل نقودا رقم الفتوى:52354تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الإبل من النقود؟ وفقكم الله ورعاكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل إخراج الزكاة على الصفة التي حددها الشارع الحكيم، ففي الإبل من خمس إلى خمس وعشرين تكون زكاتها من الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، فهذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لحاجة أو مصلحة، هذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى،هذا مع أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم. (33/430)
والراجح -كما ذكرنا- أنه لا مانع من إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك الحاجة واقتضته المصلحة، وخاصة مصلحة الفقير، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7086.
والله أعلم.
52362
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الزواج بامرأة حامل مطلقة رقم الفتوى:52362تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال:
اكتشف بعد الزواج أن عروسه حامل من طليقها، فما العمل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اجمع أهل العلم على أن عدة الحامل هي وضع حملها. قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {سورة الطلاق: 4}. وأجمعوا كذلك على أن المعتدة لا يجوز ولا يصح نكاحها. قال تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ {سورة البقرة: 235}.
فإذا حصل العقد أثناء العدة كان باطلا، ولكن المرأة لا تحرم على الزوج العاقد عليها إذا لم تكن حصلت مباشرة، وأما إن كان وطئها فالذي عليه جماعة من أهل العلم أنها تحرم عليه على الأبد، وقال الشافعية والحنفية والحنابلة: إنه يجوز أن يتزوجها بعقد جديد إذا خرجت من العدة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. وراجع في هذا فتوانا رقم: 23206.
وبناء على هذه الأدلة؛ فإن عقد الزوج المسئول عنه باطل، ولا يجوز له أن يستمتع بتلك الزوجة أي نوع من الاستمتاع، وإن لم يكن حصل بينه وبينها لقاء جنسي فلا مانع من أن يعقد عليها عقدا جديدا بعد وضع حملها، وإن كان حصل وطء فالأحوط له في دينه أن يعتزلها نهائيا ويبحث عن زوجة غيرها. والمسألة فيها من الخلاف ما علمته. (33/431)
والله أعلم.
52366
عنوان الفتوى:أحكام وضع اليد على الفم حال التثاؤب رقم الفتوى:52366تاريخ الفتوى:05 رجب 1425السؤال :
ما حكم التثاؤب خلال الصلاة هل يجب أن أضع يدي اليمنى على فمي حينما أتثاءب لأني لطالما سمعت أنه يجب فعل ذلك عند التثاؤب كي لا يدخل الشيطان لا أدري أن كان هذا الكلام صحيحاً أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبشأن وضع اليد على الفم عند التثاؤب يرجى مراجعة الفتوى رقم: 75.
ولا يختص استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب بالصلاة؛ بل هو مستحب في الصلاة وغيرها، ولم يتطرق الحديث لتعيين اليمنى من غيرها، وإنما فيه الأمر بوضع اليد على الفم، وقد ذكر بعض العلماء أن ذلك باليسرى سواء وضع ظاهرها أو باطنها، ففي أسنى المطالب في الفقه الشافعي: فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده، قال ابن الملقن وغيره: والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى. انتهى.
وقد كره المالكية سد الفم بباطن اليسرى لأنها معدة لمباشرة الأذى، وقالوا: إنما يسده بظاهر اليسرى أو باليمنى ظاهرها أو باطنها. وهذا كله على الندب والاستحباب، والمطلوب سد الفم عند التثاؤب.
والله أعلم.
52377
عنوان الفتوى:من الأدلة القاطعة على أن الله تعالى هو الخالق رقم الفتوى:52377تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال :
52378
فتاوى
عنوان الفتوى:درجة حديث ..يا أمين الله أتعرفون اسم أبي ذر.. رقم الفتوى:52378تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال:
ماصحة هذا الحديث؟
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى جبريل عليه السلام فبينما هو عنده إذ أقبل عليهما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فنظر إليه جبريل عليه السلام ، فقال رسول الله: يا أمين الله أتعرفون اسم أبى ذر؟ قال : نعم ،والذى بعثك بالحق إن أبا ذرأعرف في السماء منه في الأرض، وإن ذلك بدعاء يدعو به فى كل يوم مرتين وتعجب الملائكة منه فادع به واسأله عن دعائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر دعاء تدعو به فى كل يوم مرتين؟ قال :نعم فداك أبي وأمي ما سمعته من بشر وإنما هي عشرة أحرف ألهمني ربي إياها إلهاماَ وأنا أدعو به في كل يوم مرتين أستقبل القبلة فأسبح الله ملياَ وأحمده ملياَ ، وأكبره ملياَ ثم أدعو بتلك العشر كلمات: (اللهم انى اسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية فى كل بلية ، وأسألك تمام العافية ، وأسالك دوام العافية ، وأسألك الشكر على العافية ، وأسألك الغنى عن الناس) قال جبريل عليه السلام :يا محمد والذى بعثك بالحق لا يدعو أحد من أمتك بهذا الدعاء إلا غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر أو عدد تراب الأرض، ولايلقى الله أحد من أمتك وفي قلبه هذا الدعاء إلا اشتاقت إليه الجنان، واستغفر له المكان، وفتحت له أبواب الجنة فنادته الملائكة: يا ولي الله ادخل من أي باب شئت. (33/432)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء المذكور رواه الترمذي الحكيم في كتابه نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه. كما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله عنه أيضا بلفظ قريب من هذا اللفظ، كما روى ابن أبي أشيبة في مصنفه عن معاوية بن قرة قال: كان أبو ذر يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا وهديا قيما. بهذا اللفظ دون غيره. ولم نقف على من حكم عليه من أهل العلم بالصحة أو عدمها، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الكتابين المذكورين مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة. فقد عدهما صاحب طلعة الأنوار في علوم الحديث ضمن الكتب المشهورة برواية الضعيف حيث قال: (33/433)
وما نمي لعق وعد، وخط، وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر
كذا نوادر الأصول وزد * للحاكم التاريخ ولتجتهد اهـ . وقد رمز بعق : للعقيلي، وبعد: لابن عدي، وبخط: للخطيب البغدادي، وبكر: لابن عساكر. والحاصل أننا لم نقف على حكم لأهل العلم في الحديث المذكور، ولكن وروده في هذين الكتابين فقط يعتبر مظنة للضعف.
والله أعلم.
52381
عنوان الفتوى:الخلع يكون بما يتفق عليه الزوجان رقم الفتوى:52381تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال :
عندي مشكلة مع أخت زوجتي وحماتي، والآن مع زوجتي. أخت زوجتي الصغيرة (28عاما ) تعيش في الحرام مع طليقها ( 53 عاما ) الذي طلقها أكثر من7 مرات، والشيوخ الذين كانوا يقولون بأن هذه الطلقة لاتحسب أو تلك لاتحسب لا يستطيعون ذلك الآن، والنتيجة أنهم يعيشون مع بعض مثل الأزواج، والمصيبة الكبرى أن حماتي الحاجة ( حج و4 عمرة) تعلم بذلك وتسكت ثم تقول: وماذا أصنع حسابهم عند ربنا وتذهب عندهم وتأكل معهم مثل زوج ابنتها بالضبط وتعمل له ألف حساب. ومع شديد الأسف فإن حماتي محجبة ولكن بتلبس نصف كم وتقف في البلكونة وهي لابسة قميص نوم وترقص في الديسكو وتتباهى أنها رقصت لمدة ساعتين وتنزل المياه في العين السخنة وشرم الشيخ لابسة بنطلون وقميص أبيض على اللحم، ويمكن أن تتخيل منظرها وهي خارجة من الماء، ثم تجلس فى المجالس وتقول: أنا أصلي طوال الليل وأقرأ القرآن طوال الليل وهي فعلا تفعل ذلك وتصوم الإتنين والخميس أيضا، المهم أن زوج ابنتها عندما يتشاجر معهم يقول بالحرف الواحد لها: إن أمك كذا و تفعل كذاعلينا وحماتي سمعت ذلك عدة مرات منه ورغم ذلك مبسوطة. ( نسيت أن أقول إن هذا الرجل غني جدا جدا والأخت ضبطته عدة مرات مع سيدات كثيرة وفي أوضاع مخلة أيضا وهي راضية لأنها تحبه ) وأيضا يذهب إلي العمرة آخر عشرة أيام من رمضان من كل عام، وبسبب هذه الأوضاع أنا شايل نفسي بعيدا عن ذلك ولكن لا أستطيع منع زوجتي من زيارتها، وبسبب الحرية المطلقة إلي الأخت المطلقة فهي تذهب إلى الإسكندرية مع شلة بنات وشرم الشيخ وهنا في القاهرة تسهر حتى الساعة الثانية صباحا في المقاهي وهكذا، وبسبب ذلك زوجتي الآن تريد الطلاق وأنا أرفض، فعملت قضية خلع وأول جلسة يوم 11\\9 \\ 2004، وقد رفعت هذه القضية لأني أرفض أن تذهب مع أختها إلى هذه الأماكن، وحتى كتابة هذه السطور لا تزال زوجتي موجودة في شرم الشيخ مع أختها وطليقها وبعض البنات الأجانب منذ أسبوع بالضبط (33/434)
بسبب القضية، وأنا لا أستطيع منعها وإذا منعتها تقول طلقني، وبرغم ذلك مازلنا نعيش في بيت واحد وفى سرير واحد ونمارس الجنس مع بعض لأنها مازلت زوجتي وليس في ذلك أي مشكلة. أتمنى من الله ذلك. وحماتي تقول البنت تحتاج إلى حرية وما الحرج في أن تسافر 4 مرات في السنة بمفردها، كل مرة عدة أيام طالما فيه ثقة ( على فكرة الأب توفي من 15 عاما ) وإذا قلت الدين تقول الحاجة حماتي هذا كان أيام الرسول ( صلى الله علية وسلم ) وليس الآن. وأنا و زوجتي حججنا منذ 4 سنوات ولكنها تحجبت 3 أشهر فقط وبحجة الصداع خلعت الحجاب ولاتصلى أيضا وذلك بحجة أنها لا تستطيع عمل شعرها كل يوم، وإذا لم نمارس المعاشرة الزوجية لاتصلى أيضا، وملابسها لا تمت إلي الإسلام بصلة. ومشكلة الخلع أنني كتبت كل شيء باسمها والقانون يقول إنها تتنازل عن المهر والمؤخر فقط ولكن الشرع الذي سيحاسبنا به ربنا عز وجل يقول ردي له حديقته وهي موافقة على التنازل عن المهر فقط والمؤخر. (33/435)
فهل عند حضراتكم كلمة لزوجتي الحاجة والأم الحاجة، كلمة من الكتاب الشريف والأحاديث يمكن يكون فيها هداية إليهم، أتمنى ذلك، ونصيحة لي. وأنا حتى الآن أدعو لزوجتي أن يبارك الله عز وجل لي فيها ويهديها، وللعلم ليس بيننا أولاد وليس عندي عيب ولا هي أيضا و في 8 سنوات عملنا كل حاجة كل التحاليل ولكن أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. وأنا مازلت أحب زوجتي وهي مازالت تحبني وتقول ذلك لي طوال الوقت وإذا دعوت الله تبارك وتعالى أن يخلينا لبعض تقول يارب وإذا قلت ربنا ما يحرمنا من بعض تقول يارب.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان مما ينبغي لك قبل الزواج أن تختار من عرفت أنها ذات دين لما أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة.
وأما الآن فالذي ننصح به زوجتك هو أن تتقي الله وتطيعك في كل ما تريد منها مما لا معصية فيه، وألا تطلب منك الطلاق، ففي رضا الزوج عن زوجته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة رضي الله عنها: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. ويقول فيما رواه الترمذي بإسناد حسن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وروى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. (33/436)
وننصح كذلك أهل زوجتك بالابتعاد عن إفسادها عليك، فإن تخبيب الزوجة ذنب كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. كما ننصحكم جميعا بالابتعاد عن المعاصي فإن الله قريب لا ينام، وسينبأ كل امرئ بما قدم وأخر.
وفيما يتعلق بالخلع فإنه يقع بالذي تتفقان عليه، سواء كان قدر الذي أخذته الزوجة من الزوج أو أقل أو أكثر، قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. وراجع فيه فتوانا رقم: 8649.
والذي ننصحك به أنت هو أن تحاول إصلاح زوجتك وحملها على تطبيق أوامر الله، وتسعى بمثل ذلك لسائر أصهارك، فإن أيقنت أن زوجتك لا تستجيب لذلك فالأحسن مفارقتها والبحث عن امرأة صالحة، تعينك في دينك ودنياك. واعلم أن ترك الصلاة إن كان مع إنكار وجوبها فهو كفر بالإجماع، وإن كان للكسل فقالت طائفة من أهل التحقيق: إنه كفر أيضا، وقال آخرون: إنما هو من أكبر درجات الفسوق.
وعلى كل؛ فلا خير في البقاء مع امرأة مصرة على ترك الصلاة.
والله أعلم.
52388
عنوان الفتوى:لم يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له رقم الفتوى:52388تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في تفسير القرطبي لتفسير الآيه 50 من سورة الأحزاب: مما أحل للنبي دون المسلمين \"صفي المغنم \"، وإذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها\" (33/437)
52389
فتاوى
عنوان الفتوى:الأوراق المشتملة على ذكر الله محترمة ولو كتبت بغير العربية رقم الفتوى:52389تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال:
52393
عنوان الفتوى:المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء رقم الفتوى:52393تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال :
قرأت عن بعض الحكماء قوله: أفضل الدواء أن ترفع يدك من الطعام وأنت تشتهيه. فأخذت بقوله فقالت لي أمي إنه من قام من الطعام وهو بين يديه يحشر يوم القيامة فيوضع بين يديه جمر من النار ويقال له كله.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء كما قال الحارث بن كلدة طبيب العرب، وهذا مجمع عليه عند الأطباء، وهو يؤيد صحة الحكمة التي ذكرت كما يؤيدها الحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وأما ما ذكرت الوالدة فلا نعلم دليلا يدل عليه، والأمور الغيبية وما يحدث يوم القيامة لا تعلم إلا عن طريق الوحي، والأصل التوقف عن القول بها حتى يثبت ما يدل عليها في الوحي. وراجع الفتوى رقم: 7372 والفتوى رقم: 12157.
والله أعلم.
52394
عنوان الفتوى:لا تسقط الصلاة ما دام العقل والإدراك باقيين رقم الفتوى:52394تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال :
والدتى سيدة مسنة قد تجاوزت ثمانين عاماً، وهى الآن تعانى من صعوبة فى التنفس نتيجة لبعض الالتهابات فى الرئة وتضخم بالقلب لدرجة أنه يصعب عليها الكلام فعندما تتكلم لا تستطيع أن تخرج أكثر من كلمة أو كلمتين ثم تصمت، وهي أيضاً مقعدة (تتحرك بكرسي بالعجل بمساعدة الغير أي لا تستطيع هي تحريكه) نتيجة للروماتيزم في المفاصل مع مرض الشلل الرعاش، ولديها سلس بولي.. وللأسف فأي من هذه الأمراض لا يجدى معها العلاج بتصريح من الأطباء كلاً في تخصصه.. ولديها والحمد للّه من يستطيع خدمتها فى كل مطالبها، وقد كانت لفترة غير بعيدة حريصة على أداء فروض الصلاة أما الآن فلا تستطيع أداء أي صلاة حيث إنها قد تغفو أثناء الصلاة علاوة على عدم تذكرها لهيئات الصلاة أو لقراءة حتى الفاتحة والتشهد علاوة على المجهود الذى يظهر عليها في صورة زرقان للشفايف ورعشة من كثرة المجهود سواء في الوضوء بمساعدة الغير أو بالقراءة في الصلاة.. وسؤالى هو: (33/438)
هل عليها إثم لعدم تمكنها من الصلاة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تسقط الصلاة عن الشخص ولو كبر في السن وبلغ ما بلغ من الضعف ما دام إدراكه وعقله باقيين ويصلي على الهيئة التي يمكنه بها أداء الفرض: قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا يومئ إيماء حسب قدرته، فإن لم يستطع الإيماء كفاه إجراء أفعال الصلاة على قلبه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإنما لم تسقط الصلاة عن الشخص ما دام عنده عقله لأن العقل هو مناط التكليف، وعليه فالمطلوب من ذوي هذه السيدة أن يعينوها على الطهارة بالماء فإن عجزت عن الماء فبالتراب ويعينوها على أداء الصلاة في أول الوقت أو في أثنائه حسب الإمكان أو بعده إذا غلبها النوم عنها في الوقت وتكون قضاء ولا إثم عليها في تأخيرها حينئذ ولا عذر لها في ترك الصلاة بالكلية ما دامت بعقلها وتدرك حقيقة الصلاة فإن كان عقلها قد تغير من الخرف حتى صارت لا تعي ما تقول، فإن القلم يكون قد رفع عنها، لما رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية: وعن المعتوه حتى يعقل. وهي في هذه الحالة مثلهم. ونذكر ذوي هذه السيدة بأن لهم الأجر والثواب العظيم في صبرهم على هذه السيدة والإحسان إليها وإعانتها على أمورها كلها لا سيما في مثل هذه الحالة. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. (33/439)
والله أعلم.
52395
عنوان الفتوى:من أحسن الكتب مجال التاريخ الإسلامي رقم الفتوى:52395تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال :
هل يوجد بالسوق كتاب يلخص التاريخ الإسلامي على مراحله من بداية الخلافة من أبي بكر رضي الله عنه لغاية الخلافة العثمانية على أن يكون لكاتب معروف أم هي فقط مجلدات كبيرة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/440)
فإن من أحسن الكتب في هذا المجال، كتب الشيخ محمود شاكر، وكتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي، وكتاب الخلافة الراشدة لأ كرم ضياء العمري، وسيرة الخلفاء الراشدين للذهبي، وهي مطبوعة وموجودة في أسواق بعض دول العالم.
والله أعلم.
524
عنوان الفتوى:يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه رقم الفتوى:524تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا امرأة لدي قضاء من شهر رمضان السابق 15 يوماً ومصابة بفقر دم حاد علماً بأنني حامل الآن في الشهر السادس ولا أستطيع قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
من أفطر في رمضان لعذر وجب عليه القضاء بعد زوال عذره، وعلى ذلك فعليك قضاء تلك الأيام الخمسة عشر بعد شفائك إن شاء الله . ولو كان ذلك بعد رمضان القادم ما دام العذر قد اتصل بك إلى شهر رمضان ولا كفارة عليك مع القضاء والحال هكذا. وأما إن كان المرض مزمناً لا يرجى زواله بعد فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك. والله نسأل أن ينعم عليك بجميل الشفاء وأن يرزقك الذرية الصالحة. والله تعالى أعلم.
52405
فتاوى
عنوان الفتوى:الدعاء بالمأثور أفضل رقم الفتوى:52405تاريخ الفتوى:06 رجب 1425السؤال:
هل هذا الدعاء صحيح أم فيه شي من عدم الصحة أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً
بداية الدعاء
يارَب سَاعدْني عَلى أن أقول كَلمة الحَقّ في وَجْه الأقويَاء وأن لا أقول البَاطل لأكْسبْ تَصْفيق الضعَفاء وَأن أرَى الناحَية الأخرْى مِنَ الصّوَرة وَلا تتركنْي أتّهِم خصومي بِأنّهمْ خَونة لأنهّم اخْتلفوا مَعي في الرأي يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي وَعَلّمني أنْ أحَاسِب نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ. يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت بَل ذكّرني دائِماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْبِق النّجَاح. يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمل وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان. يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ وإذا نَسيتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك فأنت العَظيْم القَهّار القَادِرْ عَلى كُلّ شيء.. (33/441)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم إذا أراد الدعاء الذي هو أساس العبادة ـ أن يتحلى بآداب الدعاء ومنها الخشوع في الدعاء وعدم الاعتداء فيه وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، كما أرشد القرآن الكريم والسنة النبوية قال الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {لأعراف:55}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والدعاء المذكور لم نطلع فيه على ما يخالف العقيدة أو الشرع، وإن كان الأفضل للمسلم أن يدعو بأدعية القرآن الكريم والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، أو يقتبس منها وينسج على منوالها. فقد روى أبو داود وابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في صلاتك؟، قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. ومع ذلك فلا مانع شرعا أن يدعو المسلم بما تيسر له من الأدعية التي ينشئها من تلقاء نفسه، أو يختارها من أدعية غيره حسب حاجته وما يقتضيه المقام مادام ذلك بالضوابط الشرعية، فهاهم أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون بالأدعية المختلفة ...بل والأنبياء قبلهم وهم القدوة كان كل واحد منهم يدعو حسب حاجته وما يقتضيه المقام. نلاحظ ذلك في أدعيتهم في القرآن الكريم، فيقول إبراهيم عليه السلام في بعض أدعيته: رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ {الشعراء:83}، وفي مقام آخر: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ {البقرة: 128} والأمثلة كثيرة والحاصل أنه لا مانع أن يدعو المسلم بالدعاء الذي يحتاج إليه، ويناسب حاله، وينبع من ضميره وحاجته، وربما كان ذلك أدعى للرغبة والرهبة والخشوع (33/442)
والاستكانة. كما أن الدعاء المذكور ليس فيه ما يخالف الشرع حسب اطلاعنا وإن كان الأفضل أن يدعو المسلم بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة. (33/443)
والله أعلم.
5241
عنوان الفتوى:رؤية الجن ممكنة والعلاج بالرقية الشرعية رقم الفتوى:5241تاريخ الفتوى:23 ربيع الثاني 1422السؤال : ابنتي عمرها 11 سنة و منذ عام وهي تشتكي من رؤية الجن بأشكالهم الحقيقية الطول الزائد أو القصر التام وأرجل كأرجل الماعز، تشكو من وجودهم في المنزل أو في أي مكان نذهب اليه، ترى قرناء أبيها أو أمها أو إخوانها وأخواتها، تراهم في الحقيقة وتراهم في المنام أيضا. وعندما نقرء لها القرآن بالتحديد سورة البقرة في المنزل لا تشاهد أي أحد منهم لمدة ثلاث أيام بالضبط علماً بأنهم يزورونها في المنام فقط وإذا خرجنا تراهم خارج المنزل، وبعد هذه الأيام تعود وتراهم من جديد. أختها التي تصغرها بسنة تشاهد بعض الأشياء الغريبة في المنزل مثل ظلال سوداء طويلة وكرات من اللهب تجري وأخوها الصغير سنة ونصف يأتي عند أحد أركان الغرفة ويؤشر بيده ويقول (بابا). لم يحاول الجن أن يتحدثوا إليها في الحقيقة أو أن يؤذوها ولكنها تتأذي بأشكالهم التي تفزعها، ولنا الآن 40 يوما ونحن نقرأ لها آيات الرقية يوميا وسورة البقرة كل يومين، وعندما نقرأ لها آيات الرقية تصاب أحيانا بصداع وألم في أرجلها وألم في يدها اليسري ثم أصبحت الآن لا تصاب بالألم ولكن بقليل من الصداع. نحن في حيرة من أمرنا قرأنا البقرة ونفثنا على ماء زمزم وسقيناها وحممناها ولكن دون جدوى. نريد أن نعرف كيف نخلصها مما هي فيه هي وأخواتها؟ وهل هي ممسوسة أو مسحورة؟ وهل المنزل مسكون؟.
أسئلة كثيرة نحن بحاجة إلى جواب لها مشكورين جزاكم الله خيرا .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وجود الجن حقيقة واقعة أعلمنا الله بها ، قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56]. (33/444)
وأخبر تعالى عنهم أنهم يرون بني آدم من حيث لا يراهم بنوا آدم. قال تعالى: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) [الأعراف: 27].
وهذا حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وليس في الآية أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال، بل قد يراهم كثير من الإنس، لكن لا يرونهم في كل حال من أحوال الجن، فقد يتشكل لهم الجن بأشكال مختلفة وصور متنوعة، كما ذكرت السائلة، ولا يشترط في من يرى الجن أن يكون صالحاً، فقد يكون كذلك وقد لا يكون، كما نعلم أن الجن طرائق قدداً منهم الصالح، ومنهم الكافر، ومنهم الفاجر، ومنهم الداعية إلى الله، ومنهم العالم كما بين الله سبحانه وتعالى، حيث يقول على لسانهم: (وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً) [الجن: 11].
وقال أيضاً على ألسنتهم: (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) [الجن: 14، 15].
وقال سبحانه: (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضى ولو إلى قومهم منذرين).
وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الشياطين يكيدون لابن آدم، ولكن كيدهم ضعيف قال تعالى: (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) [النساء:76].
وقد ذكرت ـ أيها السائل الكريم ـ أنك قرأت سورة البقرة في البيت فلم تر ابنتك شيئاً ثلاثة أيام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم.
وفي صحيح ابن حبان البستي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام".
فقد يكون في البيت أسباب أخرى تجلب الشياطين، وتمنع الملائكة، وذلك كأنواع الصور المحرمة، وآلات اللهو، التي قد يساء استخدامها، فإنها تورث الغفلة، وتجلب الشياطين. والذي يظهر أن أولادك مصابون بالمس. وعلاجه هو ما تقوم به من رقية شرعية فاستمر عليها ولا تقطعها حتى ينقطع دابر الشيطان من بيتك، وعليك برقية أولادك وتعويذهم صباحاً ومساء، ولو علمتهم بعض الأذكار لكان خيراً، ولو ذهبت إلى أحد الشيوخ المعروف عنهم الالتزام بالسنة فيقوم بالقراءة لك والرقية الشرعية كان خيراً أيضاً. والله أعلم. (33/445)
52410
عنوان الفتوى:زكاة العروض والأرباح رقم الفتوى:52410تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
كيف أخرج الزكاة؟ هل على أصل المال مع الأرباح، أم على الأرباح فقط.
ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على سؤالك، فراجعها في الأجوبة التالية: 40194 و 39507 و 35949.
والله أعلم.
52413
عنوان الفتوى:أحوال الفورية والتراخي في القضاء والكفارة رقم الفتوى:52413تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في الحقيقة ياجماعة الخير أنا في حيرة من أمري وأريد الجواب الشافي للتخلص من هذه الحيرة، وسؤالي هو: أنا الآن في الوقت الحالي أقوم بصيام شهرين متتابعين كفارة وقد قطعت فترة طويلة قرابةالأربعين يوما وقبل سنتين تقريبا قمت بصيام وقضاء بعض الأيام التي أفطرتها من قبل، ولكن أشك بأن هناك أياما لم أقضها والشيء الذي دائما أفكر فيه، هل يجوز لي أن أصوم شهري الكفارة وعندي أيام من قبل لم أقضها وإذا كان عندي نية أن أقضيها بعد إكمال الشهرين، فهل هذا يجوز أفيدوني؟ جزاكم الله ألف خير، متمنيا من الله أن يجعل هذا الموقع في ميزان حسناتكم، وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوم القضاء والكفارة إما أن يكون على الفور وإما أن يكون على التراخي، وإما أن يكون في أحدهما على الفور وفي الآخر على التراخي وضابط الفورية في القضاء أن يكون الفطر حصل بغير عذر، وضابط الفورية في الكفارة أن يكون موجبها محرما كالقتل العمد العدوان واليمين الغموس عند من يقول بأنها تكفر ونحو ذلك. (33/446)
قال الإمام النووي في المجموع: الصوم الفائت من رمضان كالصلاة، فإن كان معذوراً في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة.. وإن كان متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصلاة، أصحهما عند العراقيين قضاؤه على التراخي، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض العراقيين، وهو الصواب أنه على الفور.. وأما الكفارة فإن كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور، فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور، وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب (أصحهما) على الفور.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج عند كلامه على كفارة القتل: ويجب الفور في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركا لإثمهما بخلاف الخطأ.
وعليه فلا يخلو من أن يكون صوم القضاء والكفارة الواجبين عليك من ثلاث حالات:
الأولى: أن يكونا على الفور.
الثانية: أن يكونا على التراخي ولك في هاتين الحالتين تقديم أيهما شئت.
الثالثة: أن يكون أحدهما على الفور والآخر على التراخي وفي هذه الحالة يجب عليك تقديم الواجب على الفور على الواجب التراخي، قال المليباري في فتح المعين: ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر.
ولكن لو فرض أنك قدمت قضاء الواجب على التراخي، على الواجب على الفور فإنه يجزئك ولا إثم عليك ما دمت أقدمت على ذلك جاهلاً.
والله أعلم.
52419
عنوان الفتوى:بشائر للمظلوم المتقي الصابر رقم الفتوى:52419تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على هذا الموقع المفيد لأمتنا الإسلامية، وفي البداية عندي مشكلة ليست صغيرة ولا كبيرة، وحبذا تفهموني، عندما كنت أدرس في المرحلة الثانوية حصلت معي مشكلة، وهي لقد ظلموني وأنا لم أفعل إلا كل خير، القصة باختصار هي: أنه عندما كنت أعيش في القسم الداخلي للبنات وأعيش في غرفة والغرف الأخرى ذات سقف واحد وأنا كنت أذهب للدراسة في المساء وأبقى في الغرفة في الصباح وذات يوم أخبرتني فتاة وهي تعيش في الغرفة المجاورة أن هناك فتاة تتواجد في الغرفة عدة مرات وقالت لي أنا لا أقدر أن أظلم أحداً ولكن سوف أراقب هذه الفتاة وأيضاً لم يشتك أحد فقدان شيء، وخلال يوم قالوا إنهن لم يجدن النقود في الحقيبة وقالوا سوف نحلف على المصحف الكريم، ولكن قلت لهم هل المصحف لعبة نحلف، ولقد أخبرتني فتاة أني عندما ذهبت إلى الدرس في المساء اجتمعن وقالوا: إني أخذت النقود وأشياء كثيرة اتهموني بها ولقد أعطيتهم كل ما عندي، ولقد مرت سنوات ولكن عندما أتذكر ذلك أصاب بالألم الشديد إلى درجة البكاء، وملاحظة: لقد أعطاني ربي الكثير وأدعو ربي وكل الناس في القرية التي كنت أعيش فيها علموا وأصبحت لا أخرج كثيراً ولا أعرف النوم وأصبح الناس يتحدثون بهذا الحديث، أريد الكلام الذي يريح النفس والاطمئنان والأذكار التي تقال عندما أرى أحداً من الذين ظلموني يوما وأشكركم أن قرأتم الرسالة جيداً مع التمعن والفهم والرد الذي يريح قلبا لم ينس يوما هذه القضية، والرد السريع؟ (33/447)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن ما أقدم عليه زميلاتك من اتهامك دون بينة واضحة، ظلم كبير، ولكن لا ينبغي أن يؤثر ذلك عليك إلى الحد الذي ذكرت في رسالتك، بل الذي ينبغي لك هو أن تستعيني بالصبر وتقوى الله، فإن من كان مظلوماً مبغياً عليه وصبر واتقى الله، كان له البشرى من الله، والنصر في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ {البقرة:155}، وقال تعالى في شأن يوسف عليه السلام، لما فعل به إخوته ما فعلوا فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو في عزه: قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، فذكر من الثلاثة: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. رواه الترمذي. (33/448)
وليكن لك أسوة حسنة بهذه المرأة الصالحة، التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين ومسند أحمد واللفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، قال: فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، قال: ثم عاد إلى ثديها يمصه، قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عليَّ صنيع الصبي ووضعه أصبعه في فمه فجعل يمصها. ثم مر بأمة تضرب فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، قال: فترك ثديها وأقبل على أمه، فقال: اللهم اجعلني مثلها يا أماه، قال: فذلك حين تراجعا الحديث، فقالت: حلقى مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، ومر بهذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، فقال: يا أماه إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة، وإن هذه الأمة يقولون زنت ولم تزن، وسرقت ولم تسرق، وهي تقول حسبي الله. فهذه المرأة الصالحة اتهمت بالباطل بالسرقة والزنا، فصبرت واتقت ولم تجزع، وليس هناك أذكار تقال عند رؤيتك لأحد من الذين ظلموك، وإنما هناك أدعية وأذكار لدرء شر العدو الظالم، ذكرناها في الفتوى رقم: 20343. (33/449)
والذي ننصحك به أن تعفي عمن ظلمك، فإن في ذلك خيراً كثيراً، كما قال الله تعالى: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {المائدة:13}، وقال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:22}.
وفي صحيح مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما ذكرت من أن الناس لا يزالون يتحدثون عن هذا الاتهام الذي اتهمت به بعد مرور عدة سنوات، فالغالب على الظن أنه غير صحيح، وأنه عبارة عن وهم حملك عليه فرط حساسيتك من هذا الموضوع، ولو فرض أنه صحيح، فالمشروع أن تدفعي عن نفسك هذا الاتهام الباطل لا أن تسكتي وتتجرعي آلام هذا الاتهام، فإن هذا لا خير فيه، ونسأل الله أن يفرج همك وأن يشرح صدرك، وأن يقيك نزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجعي الفتوى رقم: 16946، والفتوى رقم: 26806، والفتوى رقم: 9573. (33/450)
والله أعلم.
52420
فتاوى
عنوان الفتوى:ادهان المحرم بدهن غير مطيب مشروع رقم الفتوى:52420تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال:
إن بشرة وجهي حساسة ومجرد تعرضها للشمس يظهر عليها البقع والنمش، هل يجوز وضع الكريم الواقي من الشمس أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، علماً بأن هذا الكريم ليس له لون ملفت للنظر؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الادهان بدهن غير مطيب في بدنك حال الإحرام لا سيما إذا كان ذلك للتداوي، ولا إثم عليك ولا فدية عند جماهير العلماء، وأما إذا كان الدهن مطيبا فيحرم استعماله، إلا إذا اضطررت إليه لأجل التداوي فلا حرج عليك حينئذ في استعماله وتلزمك الفدية وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
وإليك نبذة من أقوالهم في هذه المسألة لمزيد الفائدة، قال النووي في المجموع: الأدهان ضربان: (أحدهما) دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف. انتهى أي عند الشافعية، وأجاز الحنابلة الدهن غير المطيب للمحرم ولو في الرأس واللحية، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (أو ادهن) محرم بدهن (غير مطيب كزيت وشيرج نصا، ولو في رأسه وبدنه)، فلا إثم ولا فدية فيه. (33/451)
وأجاز الحنفية الادهان للتداوي ولو كان الدهن مطيباً وأما لغير التداوي فلا يجوز عندهم وعلى فاعله الفدية عند أبي حنفية، وأما صاحباه فقالا بوجوب صدقة لا فدية، قال الكاساني في بدائع الصنائع: وإن كان غير مطيب بأن ادهن بزيت أو بشيرج فعليه دم في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة... ولو داوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه، لأنه ليس بطيب بنفسه، وإن كان أصل الطيب لكنه ما استعمله على وجه الطيب، فلا تجب به الكفارة.
وفي العناية شرح الهداية: (أما المطيب منه -أي الدهن- كالبنفسج) وهو معروف (والزنبق.... وما أشبهها) كدهن البان والورد (فيجب استعماله الدم بالاتفاق، لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه) وهو ظاهر.
وأما المالكية فرقوا بين المطيب وغيره فأوجبوا الفدية باستعمال المطيب في أي موضع من البدن ولو لضرورة، وأما غير المطيب فلهم تفصيل فيه ذكره الدردير في الشرح الصغير فقال: والحاصل: أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقا، وإن كان بجسده ومنه ظهورهما -أي ظهر الكف والقدم- فقولان. انتهى، وقوله (قولان) أي قول بوجوب الفدية وقول بعدمها.
والله أعلم.
52421
عنوان الفتوى:الزواج هو أنجع الوسائل المساعدة على تحصين الفرج رقم الفتوى:52421تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال : (33/452)
أنا شاب أبلغ 21 سنة..أنا مبتلى بشهوة عارمة لدرجة أني أصبحت أخاف من كثرة الأكل ومن الخروج من المنزل خشية إيقاظ هذه الشهوة..ومع ذلك أحيانا يشتد بي الأمر الى الاستمناء وهذا ما يجعلني أحزن حزنا يدمع العين ويوجع القلب لحرمة الأمر..وفكرت في الزواج ولكن أمي تشترط إنهاء الدراسة أنا أدرس الطب ومن المعروف أن هذه الدراسة تطول!!..وكذا نظرة المجتمع إلى طالب يأخذ الأموال من أبيه؟؟ هذا الأمر ملك علي حياتي حتى إني بدأت أحتقر نفسي لما أرى من أهداف الاخرين في حياتهم..وأما أنا فغاية أملي وشغل فكري هو هذه الأمور..أخشى أيضا ألا يكون الحل هو الزواج كما أتخيل أنا؟؟!! وأخاف التأخر في دراستي بسبب الزواج وأحطم أمل أمي في؟؟ولكن هذا الأمر يعطلني الاّن عن المذاكرة من كثرة خوفي من أن أموت على هذا..
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج هو أنجع الوسائل المساعدة على العفة وتحصين الفرج وغض البصر بالنسبة لمن يستطيع مؤونة الزواج، ومن لم يستطع مؤونة الزواج وتكاليفه فعليه أن يستعين بصوم النفل حتى يقمع شهوته، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد وعد الله تعالى من تزوج رغبة في العفة بالإعانة والغنى، فقال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فعليك أن تستعين بالله وتستخير وتستشير وتحاول إقناع أمك بالموضوع، وواصل استكمال داراستك قدر المستطاع، ولا بأس بالاستعانة بأبيك في المصاريف أو الاستدانة منه فإن الله مع الدائن حتى يقضي دينه مالم يكن فيما يكرهه الله، كما في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأما العادة السرية فقد سبقت لنا فتاوى في شأنها تنيف على المائة فراجعها ففيها بيان الحكم ووسائل العلاج. وهناك رسالة مهمة موجودة على الانترنت في موقع رسالة الإسلام، واسمها الانتصار على العادة السرية. وهي دراسة أعدها رامي خالد عبد الله الخضر، وقد بين فيها كثيرا من الوسائل العملية للوقاية والعلاج. فراجعها، ثم إنا ننصحك باستشارة بعض الأطباء في المواقع التي تهتم بمساعدة الشباب في حل مشاكلهم لتتعرف على المأكولات التي تثير الشهوة فتتركها وعلى المأكولات المهدئة لتستعملها. وأما عدم الخروج من المنزل فإنه لا يحل مشكلتك لأن الجلوس في البيت وحدك ربما يجرك للاستمناء ولكن عليك بالذهاب إلى المساجد (33/453)
وحلق العلم ومزاولة الرياضة المشروعة والسعي في خدمة والديك وإعانة المحتاجين من مجتمعك فإن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. كما يدل له حديث مسلم. وراجع الجواب: 7170. (33/454)
والله أعلم.
52422
عنوان الفتوى:شروط ذبيحة الشكر للنجاة من حادث رقم الفتوى:52422تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
43197.
ولمعرفة كيفية توزيع الذبيحة في هذه الحالة وهل تأكل منها أم لا، راجعي الفتوى رقم: 8048.
أما إذا لم تكن قد نذرت أن تذبح خروفا فلا يلزمها أن تذبح شيئا، ولكن إن فعلت من باب شكر الله على سلامتها فحسن، ولا يشترط لهذه الذبيحة أي شروط، لا في ذاتها ولا في كيفية توزيعها، وراجعي الفتوى رقم: 24328.
والله أعلم.
52424
فتاوى
عنوان الفتوى:لا ينبغي للخطيب أن ينهى أحدا عن صلاة ركعتي تحية المسجد رقم الفتوى:52424تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال:
ماذا يفعل المصلي حينما يدخل المسجد لصلاة الجمعة والإمام يخطب هل يصلي أم يجلس.السؤال الثاني: هل يجوز أن يصرخ الإمام وهو في الخطبة ويقول للمصلي اجلس ولا تصل ألا تراني أخطب.
وجزاكم الله خير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يستحب لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين كما بينا في الفتوى رقم: 7546 والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين، ولفظه عند مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: ياسليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي رحمه الله تعالى عند كلامه على هذا الحديث وقد ذكر روايات بهذا المعنى، قال: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء الحديث أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، إلى أن قال بعد أن رد على القائلين بأن الداخل أثناء الخطبة يجلس ولا يركع، قال: وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه، وفي هذه الأحاديث جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره. انتهى . (33/455)
فإذا علمت هذا.. فإذا كان الإمام منصفا واطلع على كلام النووي هذا، فإنه لا ينبغي له أن ينهى أحدا عن صلاة ركعتين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتهما في هذا الوقت بالنص، أما كلام الخطيب لحاجة فهو جائز كما ذكر العلماء أخذا من هذا الحديث.
والله أعلم.
52431
عنوان الفتوى:كيفية قسمة الذهب الموروث رقم الفتوى:52431تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
زوجة توفيت وتركت زوجها وابنتين فوق سن الثامنة عشرة وثلاث بنات من زوجها من أم أخرى، حيث يعشن معها في نفس البيت وقد تركت قطعة من الذهب دون وصية، فكيف يتم التصرف في هذه القطعة، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية: أن المال إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة وإن كان عروضا أو عقاراً فإنه يقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين. انتهى. (33/456)
وعليه فإن هذا الذهب يمكن أن يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين أو يقوم وتقسم قيمته أو يأخذه بعضهم ويرد للباقين ثمن حصتهم، واعلم أن بنات الزوج من زوجته الأخرى لا يرثن من هذه المرأة المتوفاة لأن أسباب الميراث هي البنوة والولاء والزوجية، والربائب لا يرثن لأنهن من جملة الأصهار لا من جملة الأولاد.
وإذا أردنا تقسيم هذا الميراث بين الورثة وانحصر الورثة فيمن ذكروا فإنه يعطى بنات المرأة ثلثي الميراث، لقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ويعطى الزوج ربعه لقوله: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}، والباقي يعطى لأقرب العصبة لما في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
52432
عنوان الفتوى:معنى اسم ميار رقم الفتوى:52432تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
ما معنى اسم ميار؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اسم ميار قد يكون مشتقا من الميرة وهي الطعام يمتاره الإنسان، كما قال صاحب اللسان، يقال ما رعيا له وأهله يميرهم ميرا فهو مائر، ويجمع المائر على ميارة والميار هو جالب الميرة. (33/457)
والله أعلم.
52433
عنوان الفتوى:الحب في الله..فضله.. ضوابطه..وثمرته رقم الفتوى:52433تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
1109، 26373 36998.
هذا، ويستحب لمن أحب شخصا ما في الله أن يُعلمه بحبه له، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله: إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعْلمته؟ قال: لا، قال: أعْلِمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله، فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
هذا، وإن مما ينبغي التنبه له أن هناك ضابطين تعرف منهما أن علاقتك بأخيك في الله أم لا.
الأول: أن يزيد حبك له إذا زادت طاعته لله واستقامته على دينه، وأن يقل حبك له إذا خالف أمر الله وفرط في جنبه، فإن العلاقة القلبية التي لا تزيد ولا تقل بحسب القرب والبعد عن الله هي في الحقيقة هوى، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {القصص: 50}. ولا يكون لله محل في مثل هذه العلاقة، وإنما الحامل عليها هو الأنس بالصحبة والمشاكلة في الطباع والمشاركة في وجهات النظر، وانظر الفتوى رقم: 13686.
الضابط الثاني: إذا حصل تعارض بين محبوب الله جل وتعالى ومحبوب الشخص فإنك تقدم مرضاة الله على من سواه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 20562، 5705، 24845.
هذا، وإن للإخوة في الله حقوقا وواجبات، انظر بعضها في الفتوى: 1861، 41654، وهناك وسائل تجذب بها قلوب الناس، تجد بعضها في الفتوى رقم: 30426.
والله أعلم. (33/458)
52438
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم قبول التعويض عن الضررمن شركة التأمين رقم الفتوى:52438تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال:
472، 11066، 28964.
والله أعلم.
52449
عنوان الفتوى:حكم عدم تنفيذ وصية الأم بالاحتفاظ بملابسها بعد موتها رقم الفتوى:52449تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
أوصت والدتي قبل وفاتها لي ولأختي بالاحتفاظ بملابسها وعدم إعطائها لأي أحد، ولكن أختي قالت إننا يجب علينا التصدق بملابسها حتى تكون صدقة على روحها، هل يجب علينا المحافظة على وصيتها أم لا؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركته أمكم يعتبر تركة يوزع على جميع ورثتها بما في ذلك ملابسها، ولا ينبغي لأمكم أن توصي بترك ملابسها لا ينتفع بها أو لا يتصدق بها على الفقراء والمساكين، فمن حق أمكم أن توصي بثلث مالها للفقراء والمساكين زيادة لأجرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وابن ماجه.
ولكن هذا النوع من الوصية ليس وراءه مقصد شرعي، فترك الملابس والاحتفاظ بها لا فائدة منه للأحياء ولا للأموات، ولهذا فالأفضل أن يستعملها بعض الورثة أو يتصدق بها على من ينتفع بها من الفقراء والمساكين.
والله أعلم.
5245
عنوان الفتوى:حكم تناول الأطعمة والمواد التي تحتوي على طيب ومواد عطرية رقم الفتوى:5245تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : هل يجوز للمحرم تناول الأطعمة والأشربة التي تحتوي طيبا ومواد عطرية ، وماهي على وجه التحديد أهم تلك المواد المعطرة . وهل يجوز تناول أقراص النعناع واستعمال معجون الأسنان أثناء فترة الإحرام، وماحكم من مس طيب الكعبة عند استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني. وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأطعمة والأشربة التي تحتوي على مواد عطرية لا يجوز للمحرم استعمالها لا بالأكل ولا بالتطيب، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال المحرم لها. (33/459)
وذلك مثل المسك والزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما يستعمل في الطيب، وكذلك بعض أنواع الصابون والشامبو إن كان العطر غالبا فيها، وأما إن كان العطر مجرد نكهة غير قوية فالأظهر جواز استعماله لأنه لا يصدق عليه مسمى الطيب ، وذلك كالفواكه الطبيعية كالتفاح والأترج، والنباتات ذات النكهة الطبيعية كالنعناع والهيل الذي يستعمل في القهوة ونحو ذلك.
وكذلك معجون الأسنان فالأظهر أنه لا يضر لأنه ليس طيباً. وأما ما يصيب المحرم من طيب الكعبة لاعن قصد فلا يضر إن غسله بقرب فإن تراخى في غسله مع علمه بذلك لزمته الفدية.
والله أعلم.
52457
عنوان الفتوى:سجود التلاوة بعد الوتر وفي أوقات النهي جائز رقم الفتوى:52457تاريخ الفتوى:07 رجب 1425السؤال :
هل يجوز القيام بسجود التلاوة في الفترة : *ما بين صلاة العصر و المغرب*ما بين صلاة الصبح و الشروق*بعد صلاة الوتر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن وضحنا حكم سجدة التلاوة في أوقات النهي في الفتويين التاليين رقم: 9606 ، 17139.
أما بعد الوتر فليس ذلك وقت نهي عن سجدة التلاوة لأن الصحيح أن من أوتر وبدا له بعد ذلك أن يتنفل جازله ذلك ولا ينتقض وتره ولا يعيده، وإذا جازله التنفل بعد الوتر فمن باب أولى سجود التلاوة لأن سجود التلاوة يجوز حتى في أوقات النهي عن النافلة كما في الفتويين المشار إليهما. قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز ـ قال عياض: ذهب بعض أئمة الصحابة وكافة أئمة الفتوى إلى منع نقض الوتر وأنه إذا بدا له في التنفل بعد الوتر لم ينقضه ولم يشفعه وصلى ما بدا له ولم يعده، وقد اختلف عن مالك في هذا والمشهور عنه أنه لا يعيده. انتهى. (33/460)
والله أعلم.
52466
عنوان الفتوى:وسائل هادية تصد عن اقتراف العادة السرية رقم الفتوى:52466تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
لا أعرف كيف أبدأ، وماذا أقول، أعذروني على طرحي لهذا الموضوع، ولكني فعلا محتاج للمساعدة، إخواني الكرام، أنا طبيب قطري الحمد لله أصلي وأقرأ القرآن بشكل شبه يومي، وأصوم على الأقل مرة في الأسبوع، مشكلتي وللأسف الشديد، إدماني على المواقع والأفلاح الإباحية، والعادة السرية لا أعرف ماذا أفعل، أتعذب من داخلي، كل مرة أتوب وأنوي عدم العودة، ولكني أعود مرة أخرى لا أعرف ماذا أفعل، لا أستطيع الزواج لعدم قدرتي على دفع التكاليف، وأصوم وأصلي وأقرأ القرآن دون أي فائدة، هل أخصي نفسي (عفواً) ما العمل، أنجدوني؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد جاء الإسلام ليرسي لنا قاعدة عظيمة ألا وهي دفع الضرر فحرم بهذه القاعدة كل ما يجلب الضرر للإنسان (لا ضرر ولا ضرار) وإن مشاهدة مثل هذه الأفلام وما يتبعها من عمل العادة حرام ومنكر، ومن أسباب أمراض القلوب وقسوتها، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، فضلاً عن ذلك فإنها تورث الكثير من الأمراض، فالوقاية خير من العلاج، فتوجه إلى الله بقلبك وجوارحك بالتوبة، قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم عن أبي ذر، وراجع الفتوى رقم: 6617، والفتوى رقم: 7170. (33/461)
وإليك أخي الكريم بعض الوسائل التي تعينك وتهديك إلى طريق التوبة والإقلاع عن هذه العادة وما يسببها:
1- صدق النية مع الله في الرجوع إليه بإصلاح العمل ظاهراً وباطناً.
2- البعد والحذر من الوسائل التي تثير الشهوة وتوقع في الحرام، ومفارقة قرناء السوء.
3- استشعار الرقابة الإلهية، قال الله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ، وقال تعالى: أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.
4- الإكثار من الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
5- مجاهدة النفس والإكثار من النوافل وقيام الليل، قال شيخ الإسلام: فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله. انتهى.
6- الاشتغال بالعبادة وذكر الله والدعاء والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة مع الإخلاص لله، قال الله تعالى: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {يوسف:24}.
7- تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة وأهوال يوم القيامة والجنة والنار واستحضار ذلك والاستعداد له، مع زيارة القبور والحرص على رؤية المحتضرين. (33/462)
8- العلم بأن الذنوب والمعاصي هي من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، واعلم أن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم.
9- عليك بالصبر والاستعانة بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. متفق عليه، والله نسأل أن يجعلك من عباده الصالحين، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 9195، والفتوى رقم: 9062.
والله أعلم.
52468
عنوان الفتوى:حكم استثمار المال في المشاريع الربوية رقم الفتوى:52468تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
14847 و 15755.
والله أعلم.
52469
عنوان الفتوى:حكم صرف الفائدة للأخ المحتاج رقم الفتوى:52469تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
18693 و 14230 و 25521.
والله أعلم.
52475
عنوان الفتوى:الحكمة من ورود المتشابهات في القرآن الكريم رقم الفتوى:52475تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
ما فائدة المتشابهات في القرآن الكريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل إلى أن عبارة (ما فائدة) الواردة في سؤاله عبارة غير لائقة، فينبغي للمسلم أن يعظم كتاب الله تعالى، ويتحدث عنه بألفاظ محترمة، ولعل السائل يقصد: ما الحكمة؟ أو ما أشبه ذلك.
والحكمة من المتشابه -كما ذكر أهل العلم- هي الامتحان والاختبار والابتلاء، فكما أن الله تعالى يمتحن بالخير والشر والسراء والضراء والأوامر والنواهي، يبتلي كذلك بالمحكم والمتشابه، ويوضح هذا المعنى قول الله تعالى: هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ... {آل عمران: 7}. (33/463)
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ. بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن ردّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس.
ولهذا قال تعالى: هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، فالواجب على المسلم تجاه المتشابه الإيمان به ورده إلى المحكم.
والله أعلم.
52476
عنوان الفتوى:حكم خروج الموظف أثناء الدوام الرسمي لينام في بيته رقم الفتوى:52476تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
أعمل مشرفا إداريا لإحدى مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسة يخرج بعض موظفيها أثناء مناوباتهم الرسمية ليناموا في بيوتهم وذلك عن طريق تقسيم المناوبة فيما بينهم مثلا المناوبون ثلاثة فيقسمون الوقت إلى ثلاثة أجزاء دون أن يؤثر ذلك على مصالح المواطنين المنتفعين من المؤسسة وهي طبية ويتم الأمر بموافقتي ولكن بدون أن يكون لي مصلحة شخصية فقط كمساعدة لهم كونهم يعملون بأكثر من وظيفة لضيق الوضع المادي وقلة الدخل في بلدنا ويحتاجون للراحة فهل أنا آثم في ذلك ولو كانت النية سليمة؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/464)
فإن وقت الدوام الرسمي ملك لجهة العمل، ولا يحق للموظف شغله بأي شيء ولا الخروج فيه ولا نوم إلا بإذن ممن يحق له الإذن، سواء كان هناك عمل بالفعل أو لا، تضررت مصالح جهة العمل أو لم تضرر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وخروج الموظف أثناء الدوام الرسمي لينام في بيته إخلال بالشرط المتعاقد عليه، وهذا غير جائز شرعاً، اللهم إلا أن يكون عن إذن من شخص مسؤول مخول من قبل الجهة المعنية بهذه الأذونات، أما شخص غير مخول وإنما يفعل ذلك من تلقاء نفسه، فإذنه غير معتبر، ويكون والحال هذه مشاركاً للموظفين ومعاوناً لهم على ما لا يجوز، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
52477
عنوان الفتوى:حكم الركوع قبل قراءة آية السجدة رقم الفتوى:52477تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
عندما اقرأ في الصلاة السور التي تنتهي بسجدة على سبيل المثال الإسراء وأكون بصلاة الليل وآاتي على نهايتها وأريد أن أنهي الركعة فهل أقف قبل النهاية بآية ولا أقرأ الآية الأخيرة التي بها سجدة وأسجد كنهاية الركعة أم أقرأ الآية التي بها سجدة وأسجد سجدة الآية ومن ثم أقوم وأركع، وهل فيها كراهة لو توقفت قبل آية السجدة وركعت لنهاية الركعة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا كراهة في توقفك قبل آية السجدة وركوعك، لأن عدم إكمال السورة في الركعة لا كراهة فيه ولو في الفرض، كما قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الخلاف في كراهة القراءة من وسط السورة وآخرها قال: وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنون إلى ذكر موسى، ثم أخذته سعلة فركع، وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين. رواه النسائي. (33/465)
وإذا لم يكره ذلك في الفرض، ففي النفل أولى، وإذا لم تقرأ آية السجدة فلست مطالباً بالسجود أصلاً، وفي حال ما إذا قرأت الآية قبل الركوع وسجدت استحب لك أن تقرأ شيئاً من القرآن بعد قيامك من سجود التلاوة وقبل الركوع، قال النووي في المجموع عند كلامه على سجدة التلاوة أثناء الصلاة: فإذا قام استحب له أن يقرأ شيئاً ثم يركع، فإن انتصب قائماً ثم ركع بلا قراءة جاز. انتهى
والمعروف عند المالكية أيضاً استحباب قراءة شيء من القرآن بعد القيام من سجدة التلاوة، وقبل الركوع قالوا: يستحب ذلك ليكون الركوع بعد قراءة.
وعند الحنابلة: إن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة. كما يسقط عندهم سجود التلاوة بالركوع، فمثلاً لو قرأت آية سجدة ثم ركعت سقط عنك سجود التلاوة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1709.
وننبه السائل الكريم إلى أن سورة الإسراء لا تنتهي عند آية سجدة، وإنما توجد آية السجدة في آخرها قبل نهايتها.
والله أعلم.
52478
عنوان الفتوى:هل يقامر ويتصدق بالأرباح رقم الفتوى:52478تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
أنا زوجة أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية زوجي عنده محل سوبر ماركت والحمد لله لا يوجد في المحل أي نوع من الخمر أو أي منتجات الخنزير لكن البيع في المحل تراجع مع الأحداث الحالية من حرب ضد الإسلام إلى الكره للعرب من الشعب الأمريكي المهم قرر زوجي بيع المحل لكن حتى يبيعه بسرعة وحتى يجعل الزبائن تأتي إلى المحل قرر وضع جهاز للقمار في المحل ولكنه لن يخلط ربحه مع ماله الحلال ولكنه سيعطيه لمن يحتاجه وهو عالم أنه لا أجر له في هذا التصدق لكني خائفة من الوقوع في الحرام؟ (33/466)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقمار من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ {المائدة:90-91}.
ولشدة قبحه قرنه الله تعالى بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام، وهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق، وأقبح العادات، ويورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل، وحصولهم على المال بغير الحق، وما قد يتخيله البعض فيه من منافع، فإنه مغمور في بحور المضار والمفاسد المترتبة عليه، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا {البقرة:219}.
ولهذا تحرم الإعانة عليه -أي القمار- بأي وجه من الوجوه، وقاعدة الشريعة أن المعين على ارتكاب المحرم شريك في الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد، فلم يقتصر اللعن على شاربها، بل تعداه إلى كل من أعان على شربها. (33/467)
وعلى هذا، فلا يجوز لزوجك وضع جهاز القمار في محله، لما في ذلك من الإعانة على الحرام، وكونه سيتصدق بعد ذلك بأرباح القمار لا يبيح له ذلك.
وكذا تدهور أوضاع المحل لا يبيح له ذلك، فسبل كسب الرزق الحلال كثيرة والحمد لله لأن الرزق بيد الله تعالى، فمن سأله إياه بصدق وإخلاص واتقى الله جل وعلا رزقه الله من حيث لا يحتسب، كما قال سبحانه وتعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2-3}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته.
وقال صلى الله عليه وسلم: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواهما ابن ماجه وأبو نعيم وسعيد بن منصور عن أبي حميد وأبي أمامة بألفاظ متقاربة.
فلا يظن زوجك أن سبل الرزق قد أغلقت أو استحالت، وأنه لا يمكنه العثور على سبل للكسب الحلال، بل إذا ترك الحرام لله عز وجل عوضه الله خيراً منه. (33/468)
والله أعلم.
52481
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم صنع الطعام كصدقة عن المتوفى رقم الفتوى:52481تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال:
بعد فترة طويلة من وفاة والدي وذهاب ما يشغلنا، ومن غير تحديد وقت معين أردت أن أصنع طعاما عن والدي المتوفى وأدعو الأقارب والجيران وغيرهم فما الحكم مع الدليل؟ بارك الله بكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء اتفقوا على قبول الصدقة عن المتوفى، واحتجوا بأحاديث كثيرة منها حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه.
قال الشوكاني: والحديث يدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص عموم قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انتهى.
وقد حكى الإمام النووي الإجماع على وصول ثواب الصدقة، ويدخل في ذلك صنيعة الطعام وغيره، فكل ذلك من البر، أما ما رواه الإمام أحمد بسند صححه الألباني في أحكام الجنائز عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة.
فإن في هذا الأثر أن المحظور هو صنع الطعام بعد الدفن، لأن فيه مشقة على أهل الميت على ما هم فيه من الحزن، ولما فيه من مخالفة السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.
والله أعلم.
52486
عنوان الفتوى:نعلم الهندسة والطب والبرمجة من فروض الكفايات رقم الفتوى:52486تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
هل يؤجر المسلم عند طلب علم آخر من العلوم غير العلوم الشرعية مثل البرمجة أو الهندسة...الخ؟
الفتوى : (33/469)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإنسان في هذه الحياة مجبول على التحرك والعمل بدوافع وغايات متعددة، فإن قصد إرضاء الله وابتغاء وجهه فيما يقوم به من الأعمال المباحة فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله، وسواء كانت هذه الأعمال من العبادات أو الأمور الأخرى فإن النية الصالحة تحول المباحات إلى عبادات، فمثلا تناول الطعام بنية التقوي على أداء العبادات البدنية يكون عبادة، وأيضا فإن تعلم الهندسة والطب والبرمجة من فروض الكفايات، وقد نص الإمام النووي في المجموع على أن تعلم العلوم الدنيوية من فروض الكفايات. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك، ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي أن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها.
والله أعلم.
5249
عنوان الفتوى:الأمور المعينة على تجاوز المصائب والابتلاءات رقم الفتوى:5249تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد إخوتي الأعزاء لم أرد أن أرسل هذا السؤال إلا لحاجتي لمعرفة ما إذا كان ربي جل جلاله سيؤجرني على ما ابتلاني من مصيبة هي التي دفعتني إلى ذلك. أعاني من مشكلة ليست جسدية والحمد لله. أنا اعلم بأن حلها بسيط جدا على الكثيرين ولكنها أثارت جميع أنواع المشاكل في حياتي. مشكلتي أنني لا أستطيع التحاور والكلام مع الآخرين. و قد زادت مشكلتي و مصيبتي و شقائي عندما أتيت إلى الولايات المتحدة فرقها الله. و لم آت هنا سوى للدراسة فقط. وأنا أحس بأن وحدتي قد زادت بستين ألف ضعف. أنا والحمد لله لا أسعى إلى شفقة أي مخلوق على وجه الأرض. إنما سؤالي هو عما إذا كان هناك من الأحاديث النبوية الشريفة أو كتاب الله عز و جل ما يساعدني ويشد من أزري. أنا آسف على الإطالة و جزاكم الله كل خير . (33/470)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله جلت قدرته يبتلي عباده بما شاء من أنواع البلاء، قال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) [الأنبياء: 35].
وعلى المؤمن أن يصبر ويرضى بأمر الله تعالى، وأن يبصر الرحمة من خلال البلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" رواه الترمذي وقال حديث حسن.
وأنت إن شاء الله مع صبرك على تلك البلوى مأجور من المولى تبارك وتعالى، فما من عبد يبتلى ببلوى أو مصيبة فيصبر عليها إلا كان ذلك خيراً له، كما في الحديث الصحيح: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له". رواه مسلم
وعليك أخي الكريم أن تسعى في معرفة سبب هذا الأمر. أيرجع ذلك إلى ضعف في لغتك؟ أو أن ذلك بسبب عدم معرفتك لأصدقاء يساعدونك في دفع ألم الغربة أو غير ذلك من الأسباب الاجتماعية أو الثقافية ونحوها. فاسع في معرفة السبب الذي أدى إلى ذلك، وحاول معالجته واستعن بالله. (33/471)
ومما يعين على مجاوزتك هذا الأمر المحافظة على أركان الإسلام وواجباته لا سيما الصلاة وأدائها جماعة بالمسجد، ومخالطة إخوانك المسلمين في المراكز الإسلامية.
وعليك باللجوء إلى الله والتضرع إليه والتوبة الصادقة، حيث أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنابة إليه والتوبة، قال تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور: 31] قال العباس رضي الله عنه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة.
وأكثر أخي الكريم من ذكر الله تعالى، فبذكره جل وعلا تطمئن قلوب المؤمنين، قال تعالى: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد:28 ].
ومن الأدعية النافعة إن شاء الله.
- (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).
-( حسبي الله ونعم الوكيل) ففي سنن أبى داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجر ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل.
- (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحَزن إذا شئت سهلاً) رواه ابن السني عن أنس بن مالك. وصححه الحافظ ابن حجر
- (رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين).
هذا والله نسأل أن ييسر لك أمورك وأن يوفقك للحق والخير. والله أعلم.
52494
عنوان الفتوى:سورة المرسلات مكية إلا آية واحدة رقم الفتوى:52494تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
أين نزلت سورة المرسلات؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/472)
فقد ذكر المفسرون أن سورة المرسلات مكية في قول الحسن وعكرمة وعطا وجابر، قال قتادة: إلا آية منها، وهي قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ فإنها مدنية.
وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها.
والله أعلم.
52495
عنوان الفتوى:ما حرمه النبي على نفسه رقم الفتوى:52495تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
ماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه فعاتبه الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلمعرفة ماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه راجع الفتوى رقم: 18952.
والله أعلم.
52497
عنوان الفتوى:العلامة السيوطي مؤلف كتاب الإتقان في علوم القرآن رقم الفتوى:52497تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
من هو مؤلف كتاب الإتقان فى علوم القرآن؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مؤلف كتاب الإتقان في علوم القرآن فهو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبو بكر بن ناصر الدين الخضيري السيوطي نسبة إلى أسيوط قرية من قرى مصر، ولد رحمه الله تعالى سنة 849 هـ ، له مؤلفات كثيرة منها على سبيل المثال: تكملة تفسير جلال الدين المحلي ولذا عرف بتفسير الجلالين، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، وكتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، ومنها الإتقان وقد قال فيه: إنه جعله مقدمة لتفسيره المسمى مجمع البحرين، ومنها في الحديث: كشف الموطأ في شرح الموطأ، وله ألفية في مصطلح الحديث وألفية في النحو وأخرى في البيان، وله كتاب الكوكب الساطع في الأصول. توفي رحمه الله سنة 911 هـ. (33/473)
والله أعلم.
52498
عنوان الفتوى:التوضيح في دراسة علم مصطلح الحديث رقم الفتوى:52498تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
525
عنوان الفتوى:لا تدفع الزكاة لغير مسلم بخلاف الصدقة رقم الفتوى:525تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق أو على من لايصلي ، وهل تجوز على غير المسلم ، وما هو الحكم إذا كانت زكاة وليست صدقة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
تجوز الصدقة على المسلم الفاسق ومن لا يصلي، وكذلك تجوز على غير المسلمين الذين لا يحاربون المسلمين، والأولى دفعها للمسلم الملتزم في دينه، وإن كانت الصدقة فريضة (أي زكاة) فلا يصح دفعها لغير المسلم أولمن لا يصلي. والله تعالى أعلم.
5250
عنوان الفتوى:موافقتك على الزواج لا يعد ظلماً للأولى رقم الفتوى:5250تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً سؤالي قد يكون بعيداً بعض الشيء عن المواضيع المطروحة ولكن من كثر الحيرة التي أنا فيها الآن وجدت نفسي اكتب لكم أستشيركم فى موضوعي. شيخنا الفاضل تعرفت فى الكلية التي أدرس بها على أخ كريم والله يعلم أن العلاقة بيني وبينه فى حدود الأخ والأخت مع العلم أنه متزوج منذ خمس سنوات ولم يرزق بطفل وقد عرفنا على زوجته وقامت هي بزيارتي وزيارة بعض الصديقات والتعرف عليهن وتعرفنا عليها. ولكن هذه السنة أصبح يشكي من كثرة ضغط الأسرة عليه بالزواج مرة أخرى عسى الله يرزقه بطفل . والمشكلة تكمن هنا بالنسبة لي لأنه صرح لى أنه يريدني كزوجة وصرح أنه فى الآونة الأخيرة أصبح لا يفكر إلا بي ومنذ ذلك الحين وأنا لا أكلمه إلا فى حدود الدراسة فقط وقد صرح لي أنه على كل حال وافقت أم رفضت فإنه سوف يتزوج وأنا هنا أسأل فضيلتكم و أستشيركم وأستحلفكم بالله أن ترشدوني هل إذا وافقت عليه يكون علي ذنب لأني متعرفة على زوجته .فهل حلال أو حرام إذا وفقت.؟ أرشدوني إلى الحل السليم أعانكم الله..فحالتي الآن لا يستهان بها. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (33/474)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد من بيان أمرين:
أولاً: إذا كان هذا الرجل ملتزماً بشعائر الدين، محافظاً على الصلوات مؤدياً للفرائض مجتنباً للكبائر مرضي الدين والخلق، وتقدم للزواج منك، وأمكنه توفير مسكن خاص يلائمك، وكان قادراً على النفقة والعدل بينك وبين زوجته الأخرى، فلا بأس بالزواج منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه" رواه الترمذي وغيره. فلابد أن يكون صحيح الاعتقاد، حسن الأخلاق، معروفاً بذلك.
فإذا توفر كل ما تقدم فلا توافقي عليه حتى تستخيري ربك، وتستشيري من تثقين فيه من أهلك ممن تعرفين منهم النصح والأمانة، لأنه لا خاب من استخار ولا ندم من استشار، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستخارة في مثل هذه المواقف فإذا انشرح الصدر للأمر، وتيسرت الأمور فامضي فيه على بركة الله، وإن وجد الانقباض والضيق أو تعسرت الأمور فلا تمضي فيه، واعلمي أن الله لم يقدره لك. وننصحك بعدم التعجل في الموضوع. (33/475)
أما كونك تعرفين زوجته الأولى وبينك وبينها صداقة فلا علاقة لذلك بالموضوع، ولا تكونين مذنبة أو خائنة إذا قبلت الزواج من ذلك الرجل.
ثانياً: أما بالنسبة لمسألة تعرفك على هذا الرجل في الكلية ووجود علاقة بينك وبينه وقد وصفتيها بقولك، (في حدود الأخ والأخت) فليتك لم تتعرفي عليه أصلاً لأننا رأينا أن هذه العلاقة قد تطورت، وقد قال لك بأنه (أصبح لا يفكر إلا بك) فالواجب عليك قطع العلاقة مع هذا الشاب، لأنه أجنبي عنك. وقد تقدمت أجوبة مفصلة عن ضوابط العلاقة بين الرجل والمرأة نحيلك على بعضها تجنباً للتكرار، من هذه الأجوبة، إجابة السؤال رقم 4522، 3706. والله أعلم.
52501
عنوان الفتوى:حكم إخراج أشرطة دينية بدلا عن الزكاة رقم الفتوى:52501تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
52506
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاقتراض بواسطة كروت الفيزا رقم الفتوى:52506تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال:
نحن نعيش بأمريكا ولشراء سيارة أو منزل فان البنوك هنا تعمل بنظام القروض والفوائد. وأيضا لمحاولة الحصول على قرض يجب أن يكون لنا تاريخ ائتماني قوى وطويل.
نحن نعيش هنا منذ 11 سنة, وبالطبع نمتلك كروت الفيزا وغيرها. ولقد تعرضنا لظروف صعبة كثيرة مثل حريق أخذ معظم ما نملك, فتدينا للكروت كثيرآ.
أفتى بعض الشيوخ هنا أن استعمال الكروت والقروض يجوز لأن ذلك يؤدي
للقوة الاقتصادية للمسلمين والامتلاك.
وأفتى الشيوخ في بلدنا أن هذا ربا. فأي الرأيين صحيح. مع العلم بأنه بدون القروض لن يستطيع المسلمون تملك أي شيء هنا وبدون الكروت والتاريخ الائتماني قد لا يستطيع الفرد حتى إدخال هاتف في منزله. (33/476)
جزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استعمال هذه البطاقات أو نحوها لاشتمالها على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا وأنه إذا تأخر مستعمل هذه البطاقة عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مال مقابل التأخير وهذا إقرار بالتعامل الربوي المحرم.
الثاني: دفع فوائد ربوية في حالة التأخير عن السداد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 50260.
ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استعمال هذه البطاقات، بحيث إذا لم يستعملها الإنسان لم يجد ما يأكل أو ما يشرب ونحو ذلك له ولمن يعول، فإذا كان هناك ضرورة ملجئة على هذا النحو، فيجوز استعمالها بالقدر الذي تندفع به الضرورة، لأن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها.
وأما كون المسلمين بدون هذه الكروت لن يتملكوا شيئاً فهذا غير صحيح لأنهم يستطيعون التملك عن طريق ترشيد إنفاقهم وادخار جزء من رواتبهم يسمح لهم بشراء ما يحتاجون إليه، كما أنه يمكنهم التملك عن طريق تعاونهم فيما بينهم، مثل أن يعملوا ما يسمى بجمعية الموظفين ونحوها من طرق التعاون، وراجع الفتوى رقم: 1959، والفتوى رقم: 15557.
والله أعلم.
52509
فتاوى
عنوان الفتوى:النكاح بغير ولي ولا شاهدين باطل رقم الفتوى:52509تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال:
52511
عنوان الفتوى:علاج الفتور عن القيام بواجب الدعوة رقم الفتوى:52511تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
ما العقار والعلاج المحدد للكسل الدعوي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك غير مفهوم بما فيه الكفاية، ونحن نجيبك حسبما غلب على ظننا أنه مرادك، فلعلك تقصد بالكسل الدعوي الكسل عن القيام بواجب الدعوة. وعلاج ذلك يكون بتقوية الإيمان ومجاهدة النفس وصحبة الدعاة والصالحين، والتمعن والتدبر في الآيات والأحاديث التي فيها الحث على الدعوة إلى الله تعالى والدلالة على الخير، والنظر في سيرة الأنبياء عموما، وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين في الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، مع الاستهانة بكل ما يلقونه من متاعب ومشاق في سبيل ذلك، حيث يقول قائلهم وينشد لسان حالهم: (33/477)
هل أنت إلا أصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت
ويقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما * على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو ممزع
ومثل هذا وأعظم منه في سيرتهم العطرة كثير. ولمعرفة ما يقوى به الإيمان وتشحذ به الهمم إلى طاعة الله تعالى يجب مراجعة الفتاوى التالية: 10800 و 6342 و 17666.
والله أعلم.
52512
فتاوى
عنوان الفتوى:شروط صحة الهبة للزوجة رقم الفتوى:52512تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال:
سؤالي عن جواز أن يسجل الرجل جزءا من أملاكه لزوجته بحجة أنها تريد ضمان مستقبلها وأطفالها؟
وهل يؤثر هذا على الميراث في حال توفي هذا الرجل علما بأن له أبا - وهي في ما اعتقد تخاف من هذا- لذلك تريد أن تمتلك شيئا ثابتا لا يتأثر بوفاته أو حتى بالطلاق إن حدث.
وكيف يمكن إزالة هذه المخاوف بطريقة مقبولة شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً أن يهب الرجل لزوجته ما شاء من أمواله وممتلكاته ما دام أهلاً للتصرف ويتمتع بقواه العقلية... وكان ذلك عن طيب نفس ولو كان ذلك بقصد إرضائها وطمأنتها... إلا إذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة والإضرار بهم فإن الضرر يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. (33/478)
فإذا تمت الهبة وحصل الحوز فقد أصبح الموهوب ملكا لها، وإذا لم يتم الحوز منها وحدث أن مات زوجها فإن ما وهب يرجع تركة على ورثته، قال ابن أبي زيد المالكي: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحوز.
وإذا كانت معها زوجة أخرى أو زوجات فإن عليه أن يملكها أيضاً من باب العدل بينهن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسوية في العطية بين الزوجات غير لازمة، ولتفاصيل ذلك وأقوال العلماء نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 28886، والفتوى رقم: 12579.
وأما عن إزالة مخاوف الزوجة فتكون بطمأنتها وكسب ثقتها... وقبل ذلك وبعده بزرع الثقة بالله تعالى والتوكل عليه.
والله أعلم.
52514
عنوان الفتوى:لا فدية على من خلع إحرامه فبل التحلل ناسيا أو جاهلا رقم الفتوى:52514تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
س : لقد قمت ولله الحمد العام الماضي بأداء عمرة؛ ولكن بعد الانتهاء من العمرة خلعت إحرامي قبل أن أحلق أو أقصر من شعري فتذكرت بعدها بلحظات فقمت بالأخذ منه وذلك بعد خلع الإحرام. وعندما رجعت إلى أهلي قرأت في الإنترنت أنه لا بأس في ذلك حتى لو رجعت إلى أهلك وتذكرت فالبس إحرامك مرة أخرى وخذ من شعرك ففعلت ذلك في بيتي؛ أفيدوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا فدية عليك فيما فعلت من خلع الإحرام نسياناً أو جهلاً في المشهور من مذهب الإمام أحمد إن لم تستمر على خلع الإحرام بعد أن تذكرت أنك لم تقصر أو تحلق فإن تأخرت في ذلك بعد أن تذكرت أو عملت فعليك الفدية، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2065. (33/479)
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإن لبس أو تطيب ناسيا فلا فدية عليه، قال: المشهور في المذهب أن المتطيب أواللابس ناسيا أو جاهلاً لا فدية عليه، وهو مذهب عطاء والثوري وابن المنذر، ثم ساق كلاماً للإمام أحمد جاء في آخره: إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكره ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء أو لبس خفاً نزعه وليس عليه شيء، وعنه رواية أخرى: أن عليه الفدية في كل حال، وهو مذهب مالك والليث وأبي حنيفة لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وجهله.انتهى. ثم قال ابن قدامة أيضاً: فإذا ثبت هذا فإن الناسي متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس فإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية.انتهى.
وبهذا؛ يتبين للسائل أنه إن كان جاهلاً بوجوب رجوعه لملابس الإحرام عند تذكره أنه مازال محرما لا فدية عليه على مشهور مذهب الإمام أحمد، وأن ما فعل في الأخير ليس في محله لأنه عند الحلق أولا أو التقصير تحلل، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 14924، والفتوى رقم: 22171.
والله أعلم.
52517
عنوان الفتوى:علة عدم صحة قياس نقل الدم على نقل الأعضاء رقم الفتوى:52517تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
لماذا لا يقاس نقل الدم على نقل الأعضاء في التحريم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقل الأعضاء جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 11667 كما أن نقل الدم جائز بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 5090.
أما لماذا لا يقاس نقل الدم على نقل الأعضاء؟ فذلك لوجهين:
الأول: أن القياس إنما يكون على ما فيه نص أو إجماع، ونقل الأعضاء ليس كذلك.
الثاني: أن هناك فرقا بين الدم والأعضاء، فالدم يتجدد تلقائيا في الجسم، أما الأعضاء فإنها لا تتجدد. (33/480)
والله أعلم.
52518
عنوان الفتوى:حكم مشي المؤذن أثناء الإقامة رقم الفتوى:52518تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
وما حكم التحرك أثناء إقامة الصلاة لمقيمها في المسجد؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على استحباب وقوف المقيم حال كونه يقيم الصلاة وكرهوا مشيه وعليه فالسنة للمقيم ألا يتحرك حال الإقامة.
والله أعلم.
5252
عنوان الفتوى:معنى السحر وعلاجه رقم الفتوى:5252تاريخ الفتوى:05 ربيع الأول 1422السؤال : ما هو السحر وما علاجه بالقرآن الكريم؟
وهل تجوز الوصفات المقروء عليها القرآن الكريم وما هي؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسحر عرفه العلماء بأنه عزائم وطلاسم ورقى وعقد يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين في التأثير على القلوب والأبدان بما يكون سبباً لمرض أو موت أو تفريق بين الرجل وأهله أو نحو ذلك قال تعالى: ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون) [البقرة: 102، 103] والعلاج النافع للمسحور هو بالرقى الشرعية من كتاب الله تعالى، وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. والقرآن كله شفاء نافع لمن آمن به وصدق.
ومن السور والآيات العظيمة النفع مع المداومة عليها، :
1. الفاتحة
2- الكرسي
3- الإخلاص. (33/481)
4- المعوذتان
5- آيتان في نهاية سورة البقرة.
وللإنسان المسحور أن يذهب إلى إنسان آخر يرقيه رقية شرعية.
فالعلاج من السحر يكون بالدعاء والالتجاء إلى الله العليّ القدير جلت قدرته، وبقراءة الأوراد والأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم أذكار تقرأ في الصباح والمساء. وهذا أحسن ما يمكن للإنسان أن يصان به ويحفظ من الحسد والمس والجن والعين وغير ذلك. وهذه الأذكار مطبوعة على شكل كراسة صغيرة تباع في المكاتب بسعر زهيد، ونفعها عظيم وخيرها عميم. (حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة).
وأما الوصفات من أعشاب وعقاقير مباحة وزيت ونحو ذلك فيجوز استعمالها في حل السحر وتجوز القراءة عليها. وإن أردت المزيد من التفصيل عن حل السحر بالطريقة الشرعية فاقرأ كتاب (فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين) لمؤلفه عبد الله الطيار فهو كتاب جيد قدم له فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأما كيفية معرفة المسحور فإن علامته الصرع أحياناً، تغير أخلاقه فجأة بغير سبب معلوم ، ظهور بعض التصرفات غير المؤلوفة منه أحياناً، وغيرها كثير عدها صاحب كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار. والله أعلم.
52520
فتاوى
عنوان الفتوى:علاج النظرة رقم الفتوى:52520تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال:
ما العلاج للنظرة في الوقت الحالي؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما علاج النظرة إن كان المقصود بها العين فالرقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حُمَة. رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: أمرني أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسترقي من العين. متفق عليه
وتكون الرقية بقراءة القرآن الكريم على المصاب، مثل: قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وخواتيم سورة الحشر وخواتيم المؤمنون مع التفل على المصاب، ويمكن قراءة الآيات على الماء والشرب منه والاغتسال به، وأيضا تقرأ الأدعية والتعويذات الثابتة في السنة مثل: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. وأعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه الترمذي وصححه الألباني. راجع كتاب الرقية للدكتور سعيد بن وهف القحطاني. (33/482)
وإذا عُرِف العائن أُمِر أن يتوضأ ثم يغتسل من وضوءه المصاب بالعين؛ لحديث عائشة قالت: كان رسول الله يأمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 29821 ورقم: 4310.
والله أعلم.
52526
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل مع من يتهرب من دفع الضرائب رقم الفتوى:52526تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال:
أعمل عند أحد الأشخاص المسلمين وهذا الشخص يدون في دفاتره المبالغ الداخلة أقل من الحقيقي لتقليل نسبة الضرائب الواجب دفعها نهاية العام، ما هو جواز العمل عنده، وما حكم الأموال التي أخذتها كراتب مقابل عملي، علما بأني أعمل عنده منذ مدة قليلة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من العمل مع من يتهرب أو يحتال على دفع الضرائب ما دام عملك الذي تقوم به مباحاً، والتهرب من دفع الضرائب إذا كانت ظلماً ليس بحرام، ومن حق الشخص أن يدفع عن نفسه الظلم ما استطاع لأن الضرائب غير الشرعية مكوس وظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. رواه أحمد في المسند، ولتفاصيل أحكام الضرائب وأقوال أهل العلم حولها نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 11198، والفتوى رقم: 36271.
والله أعلم.
52527
عنوان الفتوى:حكم الانتماء إلى آباء آخرين أو قبائل أخرى رقم الفتوى:52527تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال : (33/483)
يرجى الاهتمام بهذا السؤال والإجابة عليه للأهمية، جاء في خطبة الوداع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه قال من ادعي لغير أبيه أو تولى غير مولاه عليه لعنة الله والملائكة والرسل والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً، والغريب أنه يا سيدي الفاضل كثر عندنا هذه الأيام في بلادنا أدعاء الناس بانتمائهم لأناس آخرين وقبائل أخرى وبدون وجود الدليل على ذلك وهذا مما يسبب خلطا في الأنساب وكذلك الأحساب ونحن نعلم غاية، العلم بأنه لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتفوى والعمل الصالح، ولكننا نرى بأن هذا الأمر من الخطورة بمكان خاصة إذا أمعنا النظر وفكرنا في تدبر كلام سيد البشر أجمعين هل علينا إحقاقا للحق أن نوقف هذا التلاعب ونذكر الآخرين بحديث خطبة الوداع لأنهم، إما يكونون لا يعلمونه أو يكونون غافلين يجب إيقاظهم ما قولكم في ذلك، وهل فهمنا للحديث يعتبر صحيحاً أم أنه يدل على أمر آخر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. وراجع لزيادة الفائدة الفتوى رقم: 32867.
وعليه فما يفعله أولئك الذين ذكرت أنهم ينمون أنفسهم إلى أناس آخرين وقبائل أخرى، إن كنت تعني بكلمتي آخرين وأخرى أنهم ينتمون إلى غير قبائلهم ففعلهم ذلك لا يجوز، وواجب المسلم إزاءه أن يصحح لهم المسألة ويبين لهم ما فيها من الإثم، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (33/484)
ولكن اعلم أنه يكفي من الدليل على ثبوت النسب حيازة المرء له زمنا طويلاً، ففي المدونة: قال مالك: إذا طرأ رجل على قوم من بلد لا يعرفونه، فقال: أنا رجل من العرب: فأقام بينهم أمرا قريباً، فقال له رجل: لست من العرب، قال: قال مالك: لا يضرب هذا الذي قال له لست من العرب الحد، إلا أن يتطاول زمانه مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل، يزعم أنه من العرب فيولد له أولاد ويكتب شهادته ويحوز نسبه ثم يقول بعد ذلك له رجل: لست من العرب، قال فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لأنه قد حاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف إلا به.
والله أعلم.
52530
فتاوى
عنوان الفتوى:من الأدعية المبتدعة رقم الفتوى:52530تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال:
أقرا كثيرا من الأدعية تنص على الآتي:(اللهم سخر لي خدام هذه الآية) فما الحكم فيها، وأيضا (اللهم سخر لي جميع خلقك بأن يقضوا لي حوائجي) فما الحكم فيها، و(أقسمت عليكم يا خدام هذه الآية الشريفة) فما الحكم فيها.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع، لا سيما إذا كانت في أمور غيبية لا يعلم عنها شىء إلا عن طريق الوحي كهذه الأدعية المذكورة، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لأي القرآن خداما، فإثبات مثل هذا تقول على الله، قال الله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الاسراء:36}، وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء. ثم قال: قال الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {لأعراف:55} رواه أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص وصححه الألباني. قال الحافظ: هو طلب ما يستحيل شرعاً. اهـ . وقال المناوي: تجاوز الحدود والدعاء بما لا يجوز. اهـ. فهذه الأدعية والتعازيم من البدع التي لم تنقل عن رسول الله ولا عن الصحابة ولا التابعين، ولا عن أحد من الأئمة وإنما يوجد مثل هذا في الحروز التي يكتبها الجهال من الرقاة وغيرهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه، عن عمران بن حصين. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. (33/485)
والله أعلم.
52531
عنوان الفتوى:المائعات المسكرة نجسة رقم الفتوى:52531تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أفتيتموني مشكورين على عدم جواز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول لأن الكحول من المسكرات وكل مسكر حسب جمهور العلماء نجس ومن وضعه على ثوبه قبل الصلاة صلاته باطلة لأن الصلاة تستوجب طهارة الثياب، إن كان الكحول نجسا إذا فلا يجوز استعماله حتي فى ميدان الطب خاصة أنه توجد مواد لها نفس الفاعلية فى التطهير (Dakin) وليست مسكرة، وإذا حدث وقام الإنسان بعملية جراحية فليس له حق اختيار المواد المستعملة, والكحول أحيانا تدخل إلى الجرح فكيف التخلص منها حتى يتطهر الإنسان ويؤدى صلاته طاهرا، أليس من المفارقات أن يستعمل المرء نجسا لتطهير الجروح فكيف بالنجس أن يطهر، (33/486)
وأخيرا فى بلادنا العديد من الشبان المعدومي الحال والذين أخذ منهم الشيطان مأخذا لا يقدرون على ثمن الخمرة فهم يستعملون المادة اللاصقة فيضعونها فى كيس من البلاستيك ثم يستنشقونها فيسكرون وهذا اللصق له تأثير كبير على العقل فهل نستطيع القول بأن اللصق نجاسة ولا يجوز استعماله ومن أصاب منه قليلا فى يده فلا يصلي حتى يزبلها مع العلم أن نزعها من اليد شاق، وكذلك بالنسبة إلى عصير النخلة الذى نسميه فى بلادنا \"اللاقمى\" وهو ما ينزل من وسط النخلة بعد إحداث ثقب فيها, وهو مشروب لذيذ إلا أنه بعد مضي 3 أيام يصبح مسكرا فهل يصبح له نفس حكم الخمر من حيث النجاسة ومن تلطخ ثوبه بقليل من هذا العصير بعد أن أصبح مسكرا عليه أن يطهرها قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشياء المذكورة قبل أن تتحول إلى مسكر فهي طاهرة، وأما إذا تحولت إلى مسكر فهي نجسة، ويجب على المسلم أن يطهر منها جسده وثوبه ومكان صلاته.
وأما ما كان منها جامداً فهو طاهر حسا ولو أسكر، وعلى هذا فعصير النخل طاهر ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإذا أسكر فهو نجس: وكل مسكر حرام. متفق عليه.
وأما ما يستعمله الأطباء في العمليات الجراحية فإذا لم يوجد غيره من الأشياء الطاهرة التي تقوم مقامه فإن ذلك يعتبر من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وكذا الحال إذا لم يكن للمرء خيار في استعماله ككونه يخضع لعلاج لا يؤخذ معه رأيه في نوع الدواء المستخدم في العلاج إذا كان مضطرا للعلاج كمن يخضع لعملية جراحية، وعلى المسلم أن يطهر المكان الذي أصابته الكحول إن استطاع. (33/487)
والحاصل أن المائعات المسكرة تعتبر خمراً وهي نجس تجب إزالته، وما كان منها جامداً غير سائل فهو طاهر حسا، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47204، 254، 2599.
والله أعلم.
52535
عنوان الفتوى:مسائل حول المستخرجات على الصحيحين رقم الفتوى:52535تاريخ الفتوى:27 رجب 1425السؤال :
ما هي أصح المستخرجات على الصحيحين؟ وما هي الفوائد من تصنيف المستخرجات؟ وما ضابط الأخذ منها؟ وهل يصح أن نأخذ منها ثم نقول رواه البخاري أو مسلم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلماء المصنفين في علم مصطلح الحديث لم ينصوا على أصح المستخرجات، ولكن نص بعضهم على أصح الأحاديث في المستخرجات، وذلك فيما وقفنا عليه من كتب ومراجع، لأن مقصود أصحاب المستخرجات ليس الصحة، وإنما هو علو الإسناد فإن حصل وقع الغرض فإن كان مع ذلك صحيحاً أو فيه زيادة حسن حصل ذلك اتفاقاً وإلا فليس ذلك هو المقصود.
أما فائدة المستخرجات، فقال الإمام النووي في التقريب: وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد وزيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. انتهى.
وتعقبه الحافظ: بأن هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل، وفيمن بعده، وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك. انتهى.
قال السيوطي في التدريب: وبقي له فوائد أخرى منها: القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين له سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده فيبينه المستخرج.. ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل فيعينه المستخرج، ومنها أن يروي عن مهمل، كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين فيميزه المستخرج، قال شيخ الإسلام: وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها، فهي من فوائده، وذلك كثير جداً. انتهى بتصرف بسيط. (33/488)
أما ضابط الأخذ منها فهو صحة الإسناد بين المستخرج وبين الرجل الذي التقى فيه إسناده مع إسناد صاحب الصحيح، لأن المستخرج أخرج أحاديث الصحيح بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، قال الحافظ العراقي، قال الحافظ: أما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك.
ولا يصح أن ننقل من المستخرجات حديثا ونقول رواه البخاري أو مسلم أو أخرجاه وإن كانا أخرجا أصله إلا أن يقول المستخرج أخرجه بلفظهما أو بلفظ أحدهما أو أن تقابله بهما، قال الإمام النووي في التقريب: وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى فمرادهم أنهما رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثاً وتقول هو كذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه. انتهى.
والله أعلم.
52536
عنوان الفتوى:منزلة تفسير ابن كثير ومنهجه رقم الفتوى:52536تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله.... أما بعد:
أعتقد أنني في حيرة من أمري، أرجو إفادتي بإذن الله، حول كتب التفسير أيهما أفضل تفسير الطبري، أم القرطبي، أم تفسير آخر يكون جامعاً شاملاً إن شاء الله تعالى؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً. (33/489)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أعظم العلوم مقداراً وأكثرها شرفاً ومناراً علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية، وهو أعظم ما تنفق فيه الأعمار ونفائس الأموال، ومن أعظم التفاسير الموجودة تفسير الحافظ ابن كثير فقد تأثر بمنهج الإمام الطبري وغيره من أئمة التفسير بالمأثور، فكان منهجه تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فُسِّر في موضع، ثم بالسنة فالنبي هو أعلم الناس بمراد ربه سبحانه، ثم بالثابت عن الصحابة المشهورين بعلم التفسير كابن مسعود وابن عباس ثم عن أئمة التابعين الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، فجاء تفسيره كالعقد الفريد مع عذوبة في العبارة، فيكفي أن تقرأ العبارة مرة أو مرتين.
وكذلك اختصار العلامة أحمد شاكر له زاده حسناً بتعليقاته القيمة وحذف أسانيده التي لا يحتاجها غير المتخصصين، ثم إن أردت التوسع بعده فعليك بالطبري والقرطبي...
والله أعلم.
52538
عنوان الفتوى:البائن لا ترجع لزوجها السابق إلا برضاها وبعقد جديد رقم الفتوى:52538تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها، فرفض الزوج لأنه رأى أن لا داعي لهذا الطلاق ، لكنها أصرت على ذلك ، فرفعت القضية إلى القاضي الذي طلقها بعد أن فشل في الصلح بينهما. لكن الزوج لا يزال متعلقا بزوجته و يأمل في إرجاعها إلى عصمته لأجل أنه يحبها و له منها بنت ( صماء ـ بكماء ) و التي تنازلت له عنها أمها. هل يعتبر هذا الطلاق خلعا؟ و هل يمكنه إرجاعها إن رضيت بذلك؟
أفيدونا و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون مبرر شرعي لذلك كإضراره بها أو تضررها من الاستمرار معه. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ثم إن الطلاق الذي حكم به القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة يعتبر طلاقاً بائنا لا يملك للزوج بعده ارتجاع الزوجة إلا برضاها وبعقد جديد مستأنف حتى لو لم يكن الطلاق المذكور على خلع. فمن صور الطلاق البائن الذي لا يملك الزوج بعده ارتجاع زوجته إلا برضاها وبعقد مستأنف أن يكون وقع بحكم حاكم لغير عسر الزوج بالنفقة أو إيلائه ـ أي حلفه ألا يطأ زوجته، أو أن يكون بخلع. وبهذا يتبين للسائل أنه لا يحق للزوج ارتجاع زوجته في مثل هذه الحالة إلا بعقد جديد، وذلك لأمرين، أولهما أنه حكم به الحاكم الشرعي، ثانيهما أنه وقع على خلع، وهو تنازل المرأة عن حقها في حضانة ابنتها، قال خليل في مختصره عند تعداده لما يصح به الخلع: وبإسقاط حضانتها، لكن إذا رضيت المرأة ووليها جاز استئناف النكاح بينهما من جديد إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة، وعلى كل فالمتعين في هذه المسألة هو الرجوع إلى المحكمة الشرعية لأن المسألة قد عرضت على المحكمة أولاً، ولأن هذه المسائل من اختصاص المحاكم الشرعية . (33/490)
والله أعلم.
52540
عنوان الفتوى:مسائل حول استخدامات الهاتف ونظر الزوجة في هاتف زوجها رقم الفتوى:52540تاريخ الفتوى:08 رجب 1425السؤال :
هل من حق الزوجة النظر من حين لآخر في هاتف زوجها المحمول للتأكد ممن يتحدث معه علما بأن ذلك بعلمه ؟؟ ماذا تفعل الزوجة إذا اكتشفت أن زوجها يكذب عليها في بعض الأمور ؟؟ ما حكم أن يتحدث الزوج مع زميلاته في العمل على هاتفهن المحمول و ليس على هاتف العمل لتوفير مبلغ من المال علما بأنه ميسور الحال ؟؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (33/491)
فنظر الزوجة من حين لآخر في هاتف زوجها المحمول، إنما ينهى عنه إذا كان هو لا يقبله، لأنه حينئذ يكون من التجسس المنهى عنه في قول الله تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. متفق عليه. وأما إن كان نظر الزوجة هو بعلم من زوجها ورضى فلا مانع منه. وإذا اكتشفت الزوجة أن زوجها يكذب، فلتبين له حكم الكذب، ولتنصحه بتركه والابتعاد عنه، لأنه يهدي إلى الفجور، وهو خصلة من خصال النفاق كما أخبر الصادق المصدوق. وراجع حكم الكذب في الفتوى رقم: 26391. وحديث الرجل مع الأجنبيات من النساء مباشرة أو عبر الهاتف يجوز إذا دعت له الحاجة وكان منضبطا بالضوابط الشرعية. وعلى الرجل أن يتجنب العمل مع النساء، وإذا اضطر إليه واحتاج إلى مكالمتهن فليكن بدرجة كبيرة من الاحتياط في الابتعاد عن كل ما يدعو إلى الفتنة، وليقتصر على قدر الحاجة. وإذا كان قصدك بحديثه مع المذكورات في الهاتف المحمول، أنه يستخدم هاتف العمل للكلام مع غيره في الهواتف المحمولة فلا بأس بذلك إذا كان موضوع الحديث يتعلق بالعمل، وأما إن كان الكلام خاصا بالمتحدث ولا علاقة له بالعمل فلا يجوز استخدام هاتف العمل فيه إن كان للمكالمات تكلفة مادية، لأن ذلك استخدام لأدوات العمل في غير ما وضعت له، وقد كنا بينا الحكم فيه فراجع فيه الفتوى رقم: 5763، وأما استخدامه لهاتفه هو الخاص به فلا حرج فيه إلا أن يكون استخداما غير مشروع، كالكلام بما لا يباح.
والله أعلم.
52543
عنوان الفتوى:الحلف بعدم الوطء رقم الفتوى:52543تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
والدي - سامحه الله - سريع الغضب ولكنه في الواقع ذو قلب رؤوف حنون ، ولكنه عندما يغضب لا يدري ما يقول . ومنذ 15 عاما كان بينه وبين والدتي مشاكل كانت تؤدي به دائما للغضب ولربما كان يحلف أيمان طلاق عندما كان الغضب يتملكه تملكا لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولقد سبق أن حلف يمينا بعدم وطء والدتي ومعاشرتها معاشرة الأزواج . وهم الآن وإن كانوا في بيت واحد إلا أن أمي قد أبلغت زوجتي بأن العلاقة بينهم هي علاقة طعام وشراب والخدمة التي تقوم أمي بها تجاه والدي من غسيل وكوي وخلافه، علما بأن أعمارهم تجاوزت الستين وما عاد في العمر أكثر مما مضى - والله تعالى أعلم - . (33/492)
إنني مغترب وبعيد عنهم أكثر من 17 عاما ولا أدري ما يحصل هناك ، إلا أنني والله أحب أن يلقى والدي أو والدتي ربهم وهو غير غاضب عليهم ، ولذلك فإنني أطلب منكم أن تبينوا رأي الشرع في موضوع تلك الأيمان ، هل هي نافذه أم لا وخصوصا في ساعة الغضب التي أعلمها جيدا في والدي والتي من خلالها يصبح لا يدري ماذا يقول ، حتى إذا هدأ بدا على غير ذلك ... وأنا أريد بعون المولى عز وجل ثم بمساعدتكم حل هذه المعضلة ليرتاح بالي وليرضى ربي عز وجل ... ولعل الله عز وجل يجعل في فتواكم طريقا ومفتاحا للحل
لقد سبق وأن سمعت من أحد المشائخ على الراديو بأن الطلاق في عصرنا هذا أصبح مقننا في المحاكم، ولطالما أنه لم يطلق في المحكمة فالطلاق غير ساري المفعول وإلا عمت الفوضى ، فهل في ذلك أثر شرعي ... معاذ الله أن أكون من الذين يبحثون عن زلات أو هفوات علماء لتحقيق مكسب دنيوي، ولكني أريد أن أصلح ذات بينهم قبل أن يوفيهم الله أجالهم .. لعل الله يرضى عنا وعنهم .
وجزاكم الله كل خير
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الحلف بالطلاق، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟
فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط، فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا كان الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة، ونقله عن طائفة من السلف حيث قال كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف، كطاووس وغيره، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع.انتهى. (33/493)
وعلى كل؛ فالخلاف في هذه المسألة قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول الأول، ومن قالوا بالقول الثاني، وإن كانوا قلة، فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، ولا حرج على من أخذ به لا سيما في مثل الحالة المذكورة في السؤال، هذا فيما يتعلق بالحلف بالطلاق.
وأما ما يتعلق بالحلف بعدم الوطء فهو إيلاء، وهو أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر أو أن لا يطأ مطلقا وهو محرم، وقد بين الله حكمه في كتابه الكريم فقال: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:227}.
وعليه؛ فإن عاد فوطئ وجبت عليه كفارة يمين، فإن لم يعد فلا شيء عليه ولكن للزوجة الخيار في أن تبقى معه، وفي رفع أمرها للحاكم ليلزمه بوطئها بعد مضي أربعة أشهر أو فراقها.
وأما ما يتعلق بالغضب فالأصل اعتبار ما حصل معه من الحلف بالطلاق وكذا الإيلاء إلا إذا حصلا أو أحدهما في حالة غضب لا يدري صاحبه ما يقول معه، ولا يتحكم في شيء من تصرفاته، فلا يقع، لما أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. (33/494)
وأما القول بأن الطلاق في عصرنا لا يقع إلا في المحكمة دفعا للفوضى فإنه غير صحيح؛ بل هو خارج عن كلام أهل العلم ولا عبرة به ولا يلتفت إليه.
وأخيرا: نسأل الله جل وعلا أن يوفقك للصلح بين والديك ويثيبك على ذلك.
والله أعلم.
52546
عنوان الفتوى:القضاء المطلق والقضاء المعلق رقم الفتوى:52546تاريخ الفتوى:29 رجب 1425السؤال :
أريد أن أعرف ما الفرق بين القضاء المطلق والقضاء المعلق وأمثلة عن كل منهما
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القضاء المطلق أويقال ( القضاء المبرم) هو ما سبق في علم الله تبارك وتعالى وهو لا يتبدل ولا يتأخر، وقدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في صحيح مسلم. قال الله تعالى: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا {المنافقون: 11} وقال تعالى: مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ {قّ: 29}، وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله، أو يؤخر شيئاً عن حله. رواه مسلم. قال الإمام النووي: إن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. اهـ
أما القضاء المعلق: فهو ما يتعلق بعلم الملك الموكل، فيقع فيه التبديل والتغيير والإثبات والمحو كالزيادة في العمر، فيقال للملك -مثلاً- عمره ستون، فإذا وصل رحمه زيد أربعين، ويكون سبق في علم الله أنه سيصل رحمه فيكتب مائة، فيبدل في صحف الملائكة، ولا يبدل ما في علم الله وكتب في اللوح المحفوظ . ( راجع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ) وعلى هذا حملوا قوله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب {الرعد:39}، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس. (33/495)
والله أعلم.
52548
فتاوى
عنوان الفتوى:العاقل حريص على أداء الأمانات الدينية والدنيوية رقم الفتوى:52548تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال:
أريد أن أسالكم عن شخص وهو عزيز على قلبي ......
كان إنسانا شغوفا محبا للإسلام يعرف واجباته وماعليه من حقوق لكن حصل بأن تغير هذا الشخص فجأة وبدأ يتكاسل لا يقوم للصلاة أبدا وبدأ يبتعد عن الإسلام ولا يهتم بأحد لا بأم ولا زوجة ولا بعائلة وشيئا فشيئا بدأ يكره الحياة ويقول بأنه ليس له وجود في هذه الحياة وأنه إنسان لا شيء وكأنه شخص لا يتنفس؟؟ أريد أن أسال هل هذا الشخص أصابته عين لأن الشخص الذي كنت أعرفه من قبل ليس الشخص الذي أراه الآن لأنه مختلف كليا ولا أعرف ماذا أفعل غير الدعاء له؟؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص المذكور يحتاج إلى الدعاء كما ذكرت، كما يحتاج إلى النصح وبيان أهمية الصلاة في حياة المسلم ومكانتها في الدين، وأن من تركها لا حظَّ له في الإسلام، فهي الفارق بين الإيمان والكفر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من حكم تارك الصلاة الفتوى رقم: 17277.
وأما إهمال الأهل وعدم الاهتمام بأمورهم فإنه تضييع للأمانة التي جعلها الله تعالى في عنقه، فهذا أيضا من المخالفات الشرعية التي يجب على المسلم التوبة منها وأداء ما افترض الله تعالى عليه في نفسه وأهله. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. (33/496)
ولعل الشخص المذكور قد أصيب في عقله -كما أشارت السائلة- فهذه الأمانات الغليظة لا يضيعها عاقل، فلذلك ينبغي أن تنصحيه بالدوام على الأدعية والأذكار المأثورة في الصباح والمساء، والنوم والدخول والخروج. وإذا وجدت من يحسن الرقية الشرعية بالقرآن والسنة فلا بأس أن يرقيه ويقرأ عليه. وعليكم أن تحذروا من العرافين والمشعوذين. ونسأل الله تعالى أن يشفيه ويهديه والمسلمين أجميعن، هذا ونرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 10800، 9024.
والله أعلم.
52549
عنوان الفتوى:كتب تناولت مصادر التلقي عند الفرق رقم الفتوى:52549تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
ماهي مصادر التلقي والتشريع عن كل من :
1- الروافض
2- الخوارج
3- المرجئة
4- القدرية
5- الجهمية
وما الكتب التي يمكنني أن أطلع عليها في هذا الموضوع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، فإنهم ذكروا كل ما يتعلق بالفرق ومصادر التلقي عند كل فرقة، ويمكنك الاطلاع على: مقالات الإسلاميين للأشعري، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، ومنهاج السنة لابن تيمية، والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة.
ولكنا ننصحك أولاً بالاشتغال بطلب العلم الشرعي الذي يتعلق بعقيدك وعبادتك وما يلزمك من معاملات، فذلك الذي ستسأل عنه يوم القيامة أمام رب العالمين، أما مصادر التشريع عند هذه الفرق فلست مسؤولاً عنها. (33/497)
والله أعلم.
5255
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الجهر والإسرار بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة رقم الفتوى:5255تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الطيب ، وكثر الله من أمثالكم .
بالنسبة للجهر بالبسملة عند الصلاة الجهرية أي قبل قراءة الفاتحة وبعد الفاتحة ، جائز أم تقرأ سرا ؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة قد وقع فيه الخلاف بين العلماء فمنهم من قال هو سنة، ومنهم من قال السنة الإسرار. قال الإمام ابن قدامة: ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ. وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن الزبير، وعمار، وبه يقول الحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي. ويروى عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير: الجهر بها وهو مذهب الشافعي.. إلخ. انظر المغني (1/521)
والحق أن هذه المسألة قد أطال العلماء فيها الكلام، ومنهم من ألفّ فيها كما قال الصنعاني في سبل السلام وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام وألف فيها بعض الأعلام وقال أيضاً: واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن يجهر بها فيما يجهر فيه، ويسر بها فيما يسر فيه.. إلخ (1/ 329).
والراجح -والله أعلم- أن الجهر والإسرار بالبسملة قد وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرار بها كان أكثر، وما أجمل كلام الإمام ابن القيم إذ يقول: وكان يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جُمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً. انظر زاد المعاد (1/ 206- 207). (33/498)
وبناءً على ما تقدم، فالسنة الإسرار بالبسملة، ولا بأس بالجهر بها في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.
والله أعلم.
52555
عنوان الفتوى:المضاربة لا بد أن تكون على نقد رقم الفتوى:52555تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
صاحب دكان وصاحب ذهب وعامل، صاحب الدكان يخلي دكانه لصاحب الذهب ليتاجر بالذهب في دكانه بواسطة العامل على أن يكون الربح مشتركا بين الثلاثة بالتساوي، وما كان من خسارة مادية فإنها تكون على صاحب الذهب.ما حكم هذه المعاملة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة لا تجوز لأنها تحتوي على جهالة وغرر، فحقيقتها أن صاحب الدكان قد أجره بجزء مشاع من الربح مما يجعل الأجرة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
وإذا كانت هذه المعاملة قد حصلت، فإن العقد فاسد، ولصاحب الدكان أجرة المثل مقابل تخليته، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده؛ كما قاله زكاريا الأنصاري في أسنى المطالب، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة؛ لكن إذا عمل لليتامى -يعني الوصي- استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى (33/499)
ولتصحيح هذه المعاملة هناك خياران:
الأول: أن تكون على سبيل الإجارة فيستأجر صاحب الذهب الدكان من صاحبه بأجرة معلومة، ويعطي العامل أجرة معلومة مقابل عمله، والربح يكون من نصيب صاحب الذهب وكذا الخسارة، ولا علاقة للعامل وصاحب الدكان بذلك.
والثاني: أن تكون على سبيل المضاربة، وتكون بين صاحب الذهب والعامل، أما صاحب الدكان فلا يصح أن يدخل في المضاربة بدكانه، بل له أجرة معلومة مقابل ذلك كما تقدم.
وفي هذه الحالة ما كان من ربح فهو بين صاحب الذهب والعامل بحسب الاتفاق، وما كان من خسارة فإن العامل يخسر جهده وصاحب الذهب يخسر ما خسر من ذهبه، ولا بد من العلم أن الذهب الذي يكون رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقداً، فإن كان تبرا أو حلياً فلابد من تحويله إلى نقد قبل العقد في مذهب جماهير الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، وهناك رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى الإمام مالك ما يفيدها وهي: أنه لا حرج في كون رأس مال المضاربة عروضاً.
والله أعلم.
52557
عنوان الفتوى:فتاوى حول مصير البهائم يوم القيامة رقم الفتوى:52557تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
السؤال هو: ما مصير الحيوانات والطيور بعد موتها ويوم القيامة؟ هل ستكون في الجنة؟ أم أن حياتها تنتهي هنا؟ وإن كانت في الجنة فهل الخنازير معهم أيضا؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 48988 و 29341 و 24868 و 23195 و 47225. (33/500)
والله أعلم.
5256
عنوان الفتوى:لا حرج في تشغيل الجهاز لقراءة القرآن ولو لم يستمع إليه أحد رقم الفتوى:5256تاريخ الفتوى:12 صفر 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندما أخرج من المنزل أقوم بتشغيل شريط قرآن وأتركه من دون وجود أحد يستمع إليه، فهل هذا جائز؟؟ وجزاكم الله خيرا..
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرآن العظيم كتاب شامل، فيه الهدى والنور والخير والبركة قال تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة: 2]. وقال تعالى: (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) [يونس: 59].
وفي قراءة هذا القرآن ثواب عظيم وكذلك في سماعه، وقراءته في البيت تطرد الشياطين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفر من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة" رواه مسلم.
وفي صحيح ابن حبان عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن قرأها نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام" قال ابن حبان: قوله عليه الصلاة والسلام: "لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام" أراد: مردة الشياطين. والأحاديث في فضائل القرآن كثيرة.. وعلى هذا فإننا نقول للسائل الكريم : لا بأس بتشغيل شريط القرآن في المنزل وإن لم يوجد أحد يستمع إليه، وإن أتيت بسورة البقرة ونويت بذلك طرد الشياطين فحسن. والله أعلم.
52562
عنوان الفتوى:تقسيم تركة هالك عن زوجة أو أم وثمانية أبناء رقم الفتوى:52562تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
تركة مكونة من منزل مكون من أربع شقق يسكنها بعض أصحاب التركة بدون مقابل وقطعة أرض فضاء بجوار المنزل وأراض زراعية مساحتها 80 قيراطا موزعة في أماكن مختلفه بمميزات مختلفه على حسب مكانها المطلوب الرأى الشرعى فى توزيع تلك التركة على أم و8 أبناء (5من الذكور و3 من الإناث) (34/1)
مع ملاحظة أن الأم سبق لها بيع قطعة أرض عبارة عن نصيبها في تركة والدها مساهمة منها في بناء هذا المنزل.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكره السائل الكريم من العقارات يقوم ويضم إلى غيره مما تركه الميت ويقسم على ورثته بعد أداء الدين والوصية إن وجدا، وبشرط أن تكون الوصية في حدود الثلث فما دونه، ومن ذلك حق الأم الذي ساهمت به في بناء المنزل إن كانت لم تهبه أصلا، وبعد أداء الحقوق يقسم الباقي حسب الآتي، إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.
وما بقي فللأبناء والبنات تعصيبا يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
هذا؛ إذا كانت الأم المذكورة في السؤال أما للأولاد وزوجة للميت كما هو ظاهر السؤال، أما إذا كانت أما للميت فإن لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. (34/2)
والله أعلم.
52565
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:52565تاريخ الفتوى:09 رجب 1425السؤال :
51991.
52567
عنوان الفتوى:من مسائل الميراث رقم الفتوى:52567تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
توفي والدنا ونحن خمسة إخوان ذكور وأختان إناث، وترك لنا أرضاً تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة، وجرار زراعي ومنزلاً للعائلة وشقة صغيرة، ولا توجد أي وصية من الوالد المتوفى لأننا كلنا نعيش في منزل واحد، وما زالت والدتنا تعيش معنا في نفس المنزل، ولقد توفي أحد إخواننا وترك زوجة ولم يكن له أطفال ولم يوص بأي شيء لزوجته، ما هو الحق الشرعي لزوجة أخينا المتوفى، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن معرفة حق زوجة أخيكم من زوجها المتوفى تتوقف على معرفة حقه أولاً من التركة الأولى تركة أبيكم، فينبغي أن تقوموا ممتلكات أبيكم وإذا لم تكن هنا وصية أو دين كما ذكرت -فإن ما تحصل عندكم تقسموه- فلأمكم الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
فإذا علمتم نصيب أخيكم المتوفى من تركة أبيه فإنه يضم إلى ممتلكاته الخاصة وتقسم على ورثته ويكون نصيب الزوجة في هذه الحالة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي يقسم بين الإخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لأنك قد ذكرت ما يفيد أنهم إخوة أشقاء، وبهذا تعلم الحق الشرعي لزوجة أخيكم المتوفى. (34/3)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
52568
فتاوى
عنوان الفتوى:الهدي النبوي في جلسة الاستراحة رقم الفتوى:52568تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال:
سؤالي هو:- هل يجوز أن نجعل جلسة الاستراحة ملا زمة في كل صلاة؟
ومتى فعلها الرسول عليه الصلا ة والسلام؟ ومتى فعلها من عمره عليه السلام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل كلام العلماء في جلسة الاستراحة في الفتوى رقم: 10649. وبناء على ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه يجوز لك أن تجلس جلسة الاستراحة في كل صلاة، كما هو مذهب الشافعي وأكثر المحدثين، ويكون ذلك في الأوتار أي في القيام من الركعة الأولى من صلاتي المغرب والصبح، وفي القيام من الأولى والثالثة من الرباعية، وهذه الجلسة لم تكن مستحبة عند الأكثر من العلماء كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. (34/4)
وأما قولك متى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت تعني في أي الركعات فقد بينا لك ذلك، وإن كنت تعني التاريخ الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة فإننا لم نجد من تطرق لذلك، لكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها في صلاته أحيانا، وتركها في صلاته أحيانا أخرى.
ولم يثبت أيضا أنه فعلها في فترة من عمره دون غيرها. وقد رد ابن حجر على قول بعض القائلين بعدم استحبابها بأنه إنما فعلها صلى الله عليه وسلم عند كبره. قال في تحفة الأحوذي: وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: هذا تأويل يحتاج إلى دليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يفصل له، فالحديث حجة في الاقتداء به في ذلك.انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 22570.
والله أعلم.
52569
عنوان الفتوى:كتمان العلم.. بين الإباحة والحرمة رقم الفتوى:52569تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
هل إن علمني أحد علماً وقال لي لا تعلمه لأحد فقمت بتعليمه، فهل يصبح ما فعلته حراماً، وهل إن سألني أحد عن هذا العلم لينتفع به فلم أخبره وكتمت هذا العلم فهل يصبح ذلك حراما، وهل هذا متفق عليه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العلم الشرعي لا يجوز كتمانه عمن يحتاج إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2424، والفتوى رقم: 26934.
وأما أن كان هذا العلم الذي عندك من العلوم الدنيوية فإنه لا إثم في كتمانه ما لم يكن من النوع الذي يجب علمه على جهة أنه فرض كفاية، كالهندسة والطب فيجب تعليمه لمن يرتفع بهم الإثم، ولا يجب في غيرهم. (34/5)
واعلم أنك إذا كنت عاهدت هذا الشخص في هذه الصورة فإنه يتعين عليك الوفاء؛ لقول الله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء:34}، وراجع في تأكيد الوفاء بالعهد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46673، 37542، 12729، 5797.
والله أعلم.
52577
فتاوى
عنوان الفتوى:القابلة الجاهلة تضمن ما ترتب على خطئها رقم الفتوى:52577تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال:
18276، 43940، 20771، 50129، 5852، 10717.
والله أعلم.
52579
عنوان الفتوى:المقصود بالإيمان بالكتب رقم الفتوى:52579تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن بالكتب السماوية كلها، ولكنها لا توجد على أصولها فما كيفية هذا الإيمان، ما هو السبب لعدم حفظ الكتب السالفة من تدخل البشر مع أنها منزلة من الله عز وجل؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإيمان بالكتب السماوية يعني الاعتقاد الجازم بأن الله أنزل كتباً على أنبيائه ورسله منها ما نعرفه مثل التوارة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ومنها ما لا نعرفه، وأن القرآن الكريم نسخ جميعها، قال الله تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ {المائدة:48}.
فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن، بل نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوارة، ونص الشافعية على عدم جواز الاستئجار لتعلم التوارة والإنجيل وعدُّوه من المحرمات، كما أنه لا يجوز إنكار ما ثبت أنه نزل منها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافراً. انتهى. (34/6)
والسبب في عدم حفظها أن الله تعالى لم يتكفل بحفظها بنفسه لأنها ليست رسالته الخالدة للبشرية، وإنما أوكل حفظها إلى البشر فدخلها التحريف والنقصان، قال الله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء {المائدة:44}، بخلاف القرآن الذي تكفل سبحانه بحفظه، لأنه رسالة الله الخالدة إلى البشر، قال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ {الحجر:9}، وراجع الفتوى رقم: 50460.
والله أعلم.
52581
فتاوى
عنوان الفتوى:قدر طول سترة المصلي رقم الفتوى:52581تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال:
ماهو مقدار ارتفاع السترة بالسم عن الأرض
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا حكم السترة في الفتوى رقم: 10700 وذكرنا أنها لا تشترط لها مواصفات معينة في الفتوى رقم: 28857.
وأما حد ارتفاعها فقد حدد العلماء ذلك بنحو ذراع. قال ابن قدامة في المغني: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها؟ قال: ذراع، كذا قال عطاء ذراع، وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد أنها قدر عظم الذراع، وهذا قول مالك والشافعي. والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعا، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به. والله أعلم. فأما قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة، وغليظة كالحائط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزة. انتهى. والعنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان. من تحفة الأحوذي. (34/7)
وبهذا يعلم أن تحديد ارتفاع السترة إما بالذراع أو أقل منه قليلا، والذراع شرعا 61،2 سم، وراجع الفتوى رقم: 26675.
والله أعلم.
52586
فتاوى
عنوان الفتوى:من اشترى أرضاً وأحدث فيها بناء ثم ظهر أنها ملك لآخر رقم الفتوى:52586تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال:
لقد قمت بشراء قطعة من الأرض من أحد الأشخاص وبعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة قمت بالبناء على تلك الأرض وبعدما أتممت بناء القواعد فوجئت بالسيدة التي كانت تمتلك الأرض قبل أن تبيعها للشخص الذي تم بيني وبينه عقد الشراء، فإذا بها تقول بأن لها متران قد دخلا البناء، مع العلم بأنني كنت قد دفعت ثمنهم كاملاً على أنهم من ضمن تلك الأرض وقد طوبوا باسمي رسميا والآن بعد ما أتممت البناء عليها تنازعني وتريد قص المنزل عن طريق المحكمة، فما حكم الشرع في ذلك، وهل يقع علي تعويض لها أم عليها أن ترجع للشخص الذي اشترينا منه قطعة الأرض، وهل يحق لها شرعاً أن تقص المنزل، ملاحظة تلك المرأة تمتلك مساحة كبيرة من الأرض في الحي التي نسكن فيه وهي كانت موكلة بعض التجار والسماسرة في البيع وقد تبرعت بقطعة منها للمسجد وهي تقول أنها تركت هذين المترين كشارع للمسجد وهي تطالب بإخلائهم بعد ما تم البناء، علما بأن لا أحد من التجار الذين قامت بتوكيلهم أبلغنا بأن هذين المترين ليسوا من ضمن الأرض، أفيدونا؟ وبارك الله فيكم. (34/8)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن هذا الجزء من الأرض مستحق (والاستحقاق هو رفع ملك بثبوت ملك آخر) لهذه المرأة، فإن المشتري يرجع بثمنه على البائع إن أراد إمساك الأرض، وله أن يرد جميع الأرض ويرجع بجميع الثمن على البائع.
قال في كتاب غمز عيون البصائر من كتب الحنفية: كما لو استحق بعض الدار شائعاً يخيَّر المشتري عندنا، رد ورجع بكل ثمنه، أو أمسكه ورجع بثمن المستحق، ولو استحق منه موضع بعينه فلو كان قبل قبضه فهو مخير كما مر، ولو كان من بعده فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق، وقال الخصاف: له رد كله بكل ثمنه. انتهى. وبالنسبة للبناء الذي أحدثه المشتري في هذا الجزء المستحق، فإنه يرجع بما غرمه فيه على البائع.
جاء في الإنصاف: وإن اشترى أرضاً فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه. انتهى. (34/9)
وفي رواية لأحمد: أن لرب الأرض (المستحق) قلعه إن ضمن نقصه ثم يرجع به على البائع.
قال ابن القيم: وهذا أفقه النصين وأقربهما إلى العدل، فإن المشتري غرس وبنى غراساً وبناء مأذوناً فيه وليس ظالماً به، فلا يجوز للمستحق قلعه حتى يضمن له نقصه والبائع هو الذي ظلم المستحق ببيعه ماله وغرّ المشتري ببنائه وغراسه، فإذا أراد المستحق الرجوع في عين ماله ضمن للمغرور ما نقص بقلعه ثم يرجع به على الظالم، وكان تضمينه له أولى من تضمين المغرور ثم تمكينه من الرجوع على الغار. انتهى من أعلام الموقعين
فالمقصود أن من اشترى أرضاً وأحدث فيها بناء ونحوه ثم ظهر أن هذه الأرض أو بعضها ملك لآخر، فإن المشتري يعود على البائع فيرد الأرض ويأخذ الثمن زائداً قيمة ما غرم في البناء، أو يمسكها ويأخذ ثمن الجزء المستحق منها.
والله أعلم.
5259
عنوان الفتوى:حكم من ترك الصلاة بالكلية تهاونا لغير عذر رقم الفتوى:5259تاريخ الفتوى:26 ذو الحجة 1421السؤال : السلام عليكم : كيف يقضي الصلاة من لم يصل ولم يصم لسنوات كثيرة ثم أناب إلى الله واستغفر ربه وأصبح يحافظ على صلواته وصيامه ، مع العلم أنه قد لا يستطيع بما بقي له من عمر أن يقضي ما قد فاته. ما حكم ذلك على المذاهب الأربعة. وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فقد اتفق أهل الإسلام على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ، لم يمنعه من أدائها مانع شرعي ، كالحيض والنفاس عند المرأة ، وكالجنون والإغماء ونحوها من الموانع الشرعية المعتبرة . وهي عبادة بدنية محضة ،لا تقبل النيابة.
والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، لحديث جابر رضي الله عنه: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم . (34/10)
وأجمع كل من يعتد به من أهل الإسلام على أن من جحد وجوبها فهو كافر مرتد ، لثبوت ذلك بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع .
وأما من تركها تكاسلاً ، بحيث لايصليها مطلقا ، فجمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يستتاب ثلاثة أيام كالمرتد ، فإن تاب وإلا قتل . ويقتل عند المالكية والشافعية حدا لا كفراً ، وفيه نظر ، لأن هذا ليس من المواضع المنصوص عليها في القتل حدا ، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، فآل أمره إلى الكفر ومفارقة الجماعة ، أو القتل تعزيرا ، ويكفي ذلك زاجرا .
أما عند الحنابلة فإنه يقتل كفراً ، وهو الأظهر ، لمعاضدة الأدلة الصحيحة له ، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل والكفر ترك الصلاة" ومثل حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر".بل إذا كان ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر محبطا للعمل ، كما في الحديث المخرج في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) فكيف بمن ترك صلوات كثيرة ؟ وقال شقيق بن عبد الله ، وهو من أجلة التابعين : ( لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) .
وحيث قلنا بهذا ـ أي بكفر تارك الصلاة تهاونا وإن لم يجحد وجوبها ـ فإن من كانت حاله مثل ما ذكرت فعليه أن يجدد إيمانه ، وأن يتوب إلى الله توبة صادقة ، وأن يكثر من فعل النوافل والطاعات ، ولا يجب عليه قضاء ماترك من صلاة أو صيام ، ولا كفارة سوى التوبة النصوح والندم ، والاستقامة مابقي . على أنه إن كانت الصلوات وأشهر الصوم المتروكات ، مما يطيق قضاءها ، ولو في زمن متطاول فقضاها ـ احتياطا وخروجا من خلاف من لم ير كفره ـ كان أسلم لعاقبته . (34/11)
أما من ترك الصيام وحده ، وكان مقيما للصلاة ، غير تارك لها في الجملة ، فإنه يجب عليه قضاء مافرط فيه من الصيام ، قل ذلك الصيام أم كثر ، لأنه دين واجب القضاء . ويقضيه بحسب استطاعته ، وإن أطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا ، كفارة لتجاوز محل القضاء ، كان ذلك أولى . والعلم عند الله تعالى .
52591
عنوان الفتوى:مسألة حول حكاية أحوال يوم القيامة رقم الفتوى:52591تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
كيف نروي أشياء عن يوم القيامة وكأنها حدثت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 29689.
والله أعلم.
52594
عنوان الفتوى: رقم الفتوى:52594تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
أريد أن أسأل عن الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الملك بن مروان، عن الذي قاما به من توحيد الدولة الإسلامية، هل كان ما فعله صحيح أم أنه يغضب الله، وهل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ أطال الله في عمركم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقد أجبنا على سؤال لك سابق بخصوص الحجاج وما كان من خبر بني أمية مع عبد الله بن الزبير، راجع الفتوى رقم: 51985.
ونضيف هنا إن الانشغال بهذه المسائل مما لا ينفعك في دين ولا دنيا، فاحرص على ما ينفعك وما كلفك الله به، فاجتهد في تعلمه والعمل به.
والله أعلم.
52596
عنوان الفتوى:الحجاج بن يوسف في الجنة أم في النار؟ رقم الفتوى:52596تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال : (34/12)
ممكن أسأل عن مصير الحجاج، أهو من أهل الجنة أم من أهل النار (الحجاج بن يوسف الثقفي)؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 52594.
والله أعلم.
526
عنوان الفتوى:أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين رقم الفتوى:526تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : من هي أم سلمة؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة ثم المدينة تزوجها رسول الله بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه. وأخبارها في كتب السير: مثل أسد الغابة و طبقات ابن سعد والإصابة.
52604
عنوان الفتوى:لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بالسكنى مع عائلته رقم الفتوى:52604تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
52607
عنوان الفتوى:حكم صنع وبيع ملابس النساء المزينة رقم الفتوى:52607تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
هل يجوز تزيين ملابس النساء إذا لم نكن نعلم هل سترتديها متبرجة أو محجبة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه؛ إذ ذلك على خلاف المقصود من الحجاب، وعليه لا يجوز للخياط ونحوه أن يصنع أحجبة مزينة، فإن فعل كان معينا لمن تلبسه وتخرج به من بيتها في الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
أما الألبسة التي تلبس في البيت أو تحت الحجاب فلا مانع من تزيينها وتقصيرها ونحو ذلك، ما لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن من تشتريها ستلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، عند ذلك لا يجوز له أن يبيع لها للمعنى المتقدم في الإعانة على المنكور وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7278 والفتوى رقم: 10181. (34/13)
والله أعلم.
52609
فتاوى
عنوان الفتوى:الربح المستفاد من الفوائد الربوية خبيث لا يملك رقم الفتوى:52609تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال:
نحن نعمل في شركة مساهمة و تقوم الشركة شهريا باقتطاع 6% من رواتبنا ثم تضيف على هذا المبلغ 12% ليصبح المبلغ 18% من راتب كل موظف تودع في صندوق خاص يسمى صندوق الادخار. وتقوم الشركة باستثمار هذه المبالغ في عدة مشاريع و إيداع جزء منها في البنوك الربوية لتتحصل على الفائدة في نهاية العام. و حاليا ستقوم الشركة بتوزيع أرباح صندوق الادخار على الموظفين. و بالتالي الأرباح فهي من عدة مصادر ( مشاريع و فوائد ) فهل يجوز لنا نحن الموظفين الانتفاع بهذه المبالغ علما بأننا بأمس الحاجة لهذه المبالغ. علما أن المساهمة في الصندوق إجبارية و ليس لنا حق الاختيار في رفض المساهمة أو قبولها و استثمار هذه المبالغ يتم دون علم الموظفين أو استشارتهم.
أفيدونا بارك الله فيكم.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من قيام الشركة باقتطاع جزء معين من مرتبات موظفيها واستثماره وفق التعاليم الشرعية بشرط أن يكون ذلك برضاهم، أما إذا كان بغير رضاهم أو كان يستثمر في الحرام فلا يجوز قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، هذا وإذا أجبر الموظفون على الاشتراك في هذا الصندوق ولم يك لهم يد في التصرف في أموالهم. فالواجب عليهم أن يتخلصوا من القدر الحرام الذي يأتي عن طريق الفوائد الربوية، فإنه مال خبيث لا يملك وسبيله صرفه في مصالح المسلمين العامة، أما ما جاءهم من ربح المشاريع الأخرى المباحة فلا حرج في أخذه والا نتفاع به. (34/14)
وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 46397، 14505.
والله أعلم.
52611
فتاوى
عنوان الفتوى:قراءة القرآن على الطعام لزيادته ليس من هدي النبي رقم الفتوى:52611تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال:
ما صحة هذا القول فقد سمعت من أحد الناس هذ القول ولكني غير مقتنع به , أفيدونا أفادكم الله . هل يزداد المال والأكل بقراءة آية الكرسي والمعوذات عليهما ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العبادة مبناها على التوقيف كما ذكر شيخ الإسلام، وقراءة القرآن من أعظم العبادات، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والعلماء المتبعين أنه فعل هذا أو ستحبه أو أجازه حسب علمنا، ولو كان خيراً لسبقونا إليه فكانوا أحرص على الخير منا.
ولما أصاب المسلمين قحط في بعض الغزوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع ما عندهم من زاد ودعا بالبركة ولم يقرأ عليه شيئا من القرآن، وفي عام الرمادة أيام عمر بن الخطاب كاد المسلمون أن يهلكوا من الجوع حتى أنهم أكلوا الميتة والجلود، ولم يفعلوا مثل هذا. فهذه الأعمال من البدع وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه عن عائشة. (34/15)
والله أعلم.
52614
عنوان الفتوى:حكم التعامل مع أهل المعاصي في الأمور الدنيوية رقم الفتوى:52614تاريخ الفتوى:10 رجب 1425السؤال :
حكم معاملة تارك الصلاة وهو يشرب الخمر والذي تكون بينك و بينه صلة قرابة، عمك أو شقيق جدك.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسلم يتعامل مع المنحرفين كما يتعامل معهم النبي ومن سبق من الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، فيحرص على هداهم ويكثر الدعاء لهم. ويضبط نفسه ويثبتها على الطاعات والبعد عن المعاصي، ويجعل من نفسه قدوة وداعية مؤثرا يهدي الناس بكلا مه المؤثر وسمته المؤثر وأخلاقه المؤثرة، ويستميل الناس بأخلاقه وإحسانه إليهم قدر المستطاع.
ويجوز له أن يعاملهم بالبيع والشراء والإجارة والاستعارة، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من الشعير اشتراه من عنده. وقد استعار أدرعا من صفوان بن أمية وهو لا يزال على شركة، وقد أجر كعب بن عجرة نفسه عند يهودي على تمر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه. فالحاصل أن المسلم يتعين عليه السعي في هداية المنحرفين، ويجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية المضبوطة بالشرع. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31768 ، 41016 ، 46936
الله أعلم.
52621
عنوان الفتوى:هل يجب على الأخ الإنفاق على إخوته عند عجز الأب رقم الفتوى:52621تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
سؤالي هو: أنه توجد عائلة مكونة من خمس بنات وأخ واحد والأب الآن لا يعمل والذي يعمل هو الأخ وقد أنعم الله عليه بعمل ممتاز وماديته ممتازة، ولكن المشكلة أن الوالد يقول بأن الابن غير مجبور أن يصرف على أخواته وإذا أعطاهم يعطيهم الزكاة وأنه يجب على البنات أن ينفقوا هم على أنفسهن وكذلك الأب يشح على بناته والابن كذلك لا يتذكر إلا بعد حين، وإذا أرسل يرسل كل 4 أشهر أو أكثر والأب لديه الآن قطعة أرض ويريد أن يكتبها لابنه دون البنات لأن الولد على رأي الوالد لا يجوز أن يصرف علينا ولا ريال وهذا بدل الذي أنفقه، مع العلم بأن البنات كلهن في سن التعليم وكذلك غير متزوجات، السؤال: على من تجب نفقة البنات وخصوصاً أن الأب أصيب بالجلطة في دماغه ولا يعمل؟ (34/16)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن النفقة على العيال واجبة على الأب، فإذا كانت له أرض أو ممتلكات فعليه أن يبيعها وينفق منها على عياله، فإذا لم يكن له شيء وكان عاجزاً عن العمل وجب على ابنه النفقة عليه وعلى عياله، وما دام هذا الأب فقيراً وعاجزاً ومصاباً بالمرض فعلى الأخ المذكور النفقة على أبيه وأخواته ما دام موسراً قادراً على النفقة، هذا هوالراجح من أقوال أهل العلم، قال ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة: وظاهر المذهب -يعني مذهب أحمد- أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه.
فإذا ترك النفقه عليهم في هذه الحالة فهو آثم، فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44020.
وأما كون الأب يريد كتابة أرضه للابن دون البنات فهذا لا يجوز لأنه من تأثير بعض الأبناء على بعض إذا كان ذلك تبرعاً من الأب على ابنه، أما إذا كان ذلك عن طريق البيع فلا مانع منه لأننا قلنا إن الأب إذا كانت له ممتلكات فإن الابن لا تجب عليه النفقة، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 44034. (34/17)
والله أعلم.
52625
فتاوى
عنوان الفتوى:هل تصح الوصية بإخراج الزكاة بعد الموت رقم الفتوى:52625تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال:
هل يمكن لأحد لم يدفع سنوات ماضية من الزكاة، ولكنه قاربته المنية أوصى في وصيته الورثة بإخراج الزكاة من الميراث بعد موته، هل يصح ذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على من لم يدفع زكاة ماله أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يخرج ما استقر في ذمته من الزكاة فيما مضى قبل أن يأتيه الموت، وخاصة إذا كان مصاباً بمرض مخوف، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعدم إخراجها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجعل ذلك في أول وصية يوصي بها، وإذا لم يوص بها فإن على ورثته إخراجها من رأس ماله، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... فدين الله أحق أن يقضى.
ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42049.
والله أعلم.
5263
عنوان الفتوى:الأكل من طعام أهل المعاصي جائز بشرط إنكار المنكر. رقم الفتوى:5263تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : يوجد لدى قريب -عديل- ويعمل عازفاً على كمان فى حفلات الموسيقى العربية وغيرها هل اذا أكلت عنده من ماله فى أي عزومة يعتبر حراماً مع العلم بأني إذا لم آكل عنده يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل قطيعة الرحم بين أختين وهل قبول الهدية منه حرام أيضا؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستجابة لدعوة هذا القريب الذي ذكرت والأكل من مائدته وقبول هديته جائز، بل مطلوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: "لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت"، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره " . ولما رواه الإمام أحمد من أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ، لكن يشترط لجواز حضوره أن لا يكون هناك منكر، أو كان ولكن يمكن للشخص المدعو إنكاره وتغييره، لأنه بحضوره وإنكاره يكون قد جمع بين واجبين، فعليه أن ينصح لهذا الداعي، بنهيه عن المنكر الذي تلبس به، وأن يشعره بكراهية ما هو مقيم عليه. هذا وقد ذكر العلماء أن هجران أهل الفسق ومقاطعتهم ينظر فيه إلى المصلحة المترتبة عليه والمرجوة منه، فإن كان في هجرهم فائدة كندمهم على أعمالهم وخجلهم منها فإنهم يهجرون ويقاطعون، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين تخلفوا، ونهى عن مخالطتهم، فانتفعوا بذلك انتفاعاً عظيماً، ولجؤوا إلى الله عز وجل، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فتابوا إلى الله فتاب الله عليهم، أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا يؤدي إلا إلى التقاطع والتدابر، وكان من أجل معصية لا من أجل كفر فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". الحديث متفق عليه. (34/18)
والله أعلم.
52633
فتاوى
عنوان الفتوى:كيفية الهوي إلى السجود رقم الفتوى:52633تاريخ الفتوى:13 رجب 1425السؤال:
5982.
والله أعلم.
52634
عنوان الفتوى:المرض بقدر الله والعدوى سبب يمضي الله قدره من خلاله رقم الفتوى:52634تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
تعاني زوجتي من مرض مزمن منذ سبع سنوات وكل الأهل حزنوا جدا عليها ومنذ عدة أيام فوجئت بأن نفس المرض انتقل لي عن طريق العدوى فرأيت أن لا أخبر أحدا حتى لا أطبق الحزن عليهم بمرضي، ما رأيكم أفتوني ماذا أفعل. (34/19)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان في إخبارك لأهلك بحقيقة مرضك إزعاج لهم، فلا تخبرهم رفقاً بهم، مالم يترتب على كتمانه عنهم ضرر عليك أو عليهم، واعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ولا يسلم فيها أحد من البلاء، ولكن عظم الأجر على قدر البلاء، ونبشرك أنك إذا صبرت على ما أنت فيه أن الله يعوضك تكفيراً لخطاياك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من مرض ولا وصب ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عز وجل عنه من خطاياه. رواه الإمام أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
هذا. ونريد أن ننبهك إلى أن هذا المرض إنما جاءك بقدر الله، قال تعالى: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {الحديد:22}، وقال سبحانه: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ {الرعد: 11}، وقال أيضاً: قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً {الأحزاب:17}.
وأما العدوى، فهي سبب يمضي الله قدره من خلاله، فالعدوى غير مؤثرة بذاتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فاحذر أن تلمح أو تصرح لزوجتك بأن الله جعلها سبباً لمرضك، فإن في ذلك تعييرا لها، ونخشى أن يكون فيه سوء أدب مع أقدار الله فضلاً عن كون ذلك من سوء العشرة.
والله أعلم. (34/20)
52637
فتاوى
عنوان الفتوى:الذكر باللفظ المفرد بدعة في الشرع وخطأفي اللغة والقول رقم الفتوى:52637تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال:
جاءني بريد ينشره الناس و يحوي النص التالي..هل يجوز الأخذ بما في النص التالي و نشره؟
النص هو: من منكم يحدثني عن لفظ الجلالة ؟ ( لله (من الناحية الإعجازية اللغوية ومن الناحية الصوتية؟ . فآلية ذكر اسمه سبحانه وتعالى على اللسان البشري لها نغمة متفردة . فمكونات حروفه دون الأسماء جميعها يأتي ذكرها من خالص الجوف , لا من الشفتين. فلفظ الجلالة لا تنطق به الشفاه لخلوه من النقاط . اذكروا اسم... (الله) .الآن وراقبوا كيف نطقتموها هل استخرجتم الحروف من باطن الجوف أم أنكم لفظتموها ولا حراك في وجوهكم وشفاهكم... ومن حكم ذلك أنه إذا أراد ذاكر أن يذكر اسم الله فإن أي جليس لن يشعر بذلك ... ومن إعجاز اسمه أنه مهما نقصت حروفه فإن الاسم يبقى كما هو . وكما هو معروف أن لفظ الجلالة يشكل بالضمة في نهاية الحرف الأخير \"اللهُ\" وإذا ما حذفنا الحرف الأول يصبح اسمه \" لله \" كما تقول الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها( وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت \"له\" ولا يزال مدلولها الإلهي كما يقول سبحانه وتعالى: ( له ما في السموات والأرض) وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء بالضمة \" هُ \" ورغم كذلك تبقى الإشارة إليه سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: ( هو الذي لا اله إلا هو)
وإذا ما حذفت اللام الأولى بقيت \"إله\" كما قال تعالي في الآية: الله لا إله إلا هو.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا ليس من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين، وفيه من الخطأ الواضح والتكلف الشيء الكثير، والذكر المفرد بلفظ (الله الله) وما شابه منع منه أكثر السلف ولم يجزه إلا بعض الصوفية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة، ولم يذكر ذلك أحد من السلف ولا شرعه رسول الله صلى عليه وسلم، ثم استدل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد الله. اهـ. راجع الفتاوى الكبرى والأذكار للنووي. وعليه فلا يجوز نشر هذا الكلام ولا العمل به. وننصحك بأن تنشغلي بما يعود عليكِ نفعه في الدنيا والآخرة من توحيد الله وعبادته. (34/21)
والله أعلم.
5264
عنوان الفتوى:حكم كفالة الغير مقابل أخذ أجرة رقم الفتوى:5264تاريخ الفتوى:24 ذو الحجة 1424السؤال : ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال من شخص لقدومه إلى بلد للعمل دون تحديد العمل له أي هو حر في نفسه مقابل كفالتي له وهو راض بهذا الاتفاق .
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه ، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ سواء انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه ـ، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا. (34/22)
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
وعليه فلك أن تأخذ من المكفول قدراً يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمراراً كالتجديد وغيره. ولا يجوز لك الزيادة على ذلك بقصد الربح من كفالتك له.
والله أعلم.
52640
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في الصائم إذا استمنى رقم الفتوى:52640تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
ما حكم ممارسة العادة السرية، وما حكم صلاة وصيام من كان يمارسها جاهلا بحكمها، الرجاء عدم الإحالة على فتاوى أخرى؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يسمى بالعادة السرية أمر محرم، والدليل قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 5-6-7}، فكل من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وما ملكت يمينه فهو من العادين الملومين، وممارسة هذا العمل المحرم مع إنزال المني يبطل الصوم على مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، لأنه فعل محرماً وهو الاستمناء (العادة السرية) وتزداد الحرمة إذا كان ذلك في رمضان بانتهاك حرمة الشهر الكريم، ويلزمه قضاء الأيام التي فعل فيها تلك العادة الخبيثة وأنزل، وهل تلزمه الكفارة مع القضاء أم لا؟ المسألة محل خلاف، والذي نرجحه هو رأي جمهور العلماء من الشافعية والحنفية وهو قول للحنابلة بأنه ليس عليه كفارة، لأن الكفارة لم تثبت إلا في الجماع، ولا يصح قياس الاستمناء عليه لوجود الفارق بينهما، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، وهذا يعني عدم وجوب الكفارة. (34/23)
ومن جهل عدد الأيام التي أفطرها في رمضان بسبب الاستمناء، فإنه يبني على ما يغلب على ظنه، وكذلك الصلاة، فإنه بعد الاغتسال يحسب عددها ويقضي حتى يغلب على ظنه أنه صلاها وأن ذمته قد برئت، وليكثر من الاستغفار، مما أقدم عليه من الذنوب، ومنها تلاوته للقرآن وهو جنب، ويجب على هذا الشخص أن يعتني بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين حتى يكون على بصيرة من أمور دينه.
والله أعلم.
52641
فتاوى
عنوان الفتوى:لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه ناقضا للوضوء رقم الفتوى:52641تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال:
في الفتوى رقم 29087 ذكرتم أن التدخين لا ينقض الوضوء ويمكن أن نصلي وراء إمام مدخن. السؤال: كيف لا ينقض التدخين الوضوء وهو حرام شرعاً استنادا إلى: (34/24)
* اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
* الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
* دار الإفتاء المصرية.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين حرام لما فيه من أضرار وإضاعة للمال، كما بينا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، ولكن حرمة التدخين شيء، وكونه ينقض الوضوء شيء آخر، فلا تلازم بين كون الشيء محرماً وبين كونه ناقضاً للوضوء.
ونواقض الوضوء التي حددها الشرع لم تنقض الوضوء، لأنها محرمة فخروج شيء من السبيلين ناقض، وكذا مس الإنسان لذكره أو مسه لامرأته بشهوة ينقضان الوضوء، وكل ذلك جائز كما هو معلوم، وعليه فلابد من التفريق بين الحكم على الدخان بأنه حرام، وبين عدم الحكم بنقضه للوضوء.
والله أعلم.
52642
عنوان الفتوى:كلام أهل العلم في محمد بن مسلم الطائفي رقم الفتوى:52642تاريخ الفتوى:13 رجب 1425السؤال :
مسلم بن محمد الطائفي نرجو الإفادة عنه بما ذكره الحفاظ عنه بالجرح أو التعديل مفصلا؟ بارك الله فيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد محمد بن مسلم الطائفي فإليك كلام أهل العلم فيه، قال عنه يحيى بن معين: إذا حدث من كتابه فلا بأس به، وإذا حدث من حفظه فإنه يخطئ (الجرح والتعديل). انتهى.
قال في الثقات: يروي عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة، وروى عنه يحيى بن سليم الطائفي وأهل العراق، كان يخطئ، وزعم عبد الرحمن بن مهدي أن كتبه صحاح. انتهى.
قال الإمام أحمد: ما أضعف حديثه. قال (في الكاشف): فيه لين وقد وثق. له في مسلم حديث واحد. توفي سنة 177هـ.
قال (في الكامل في ضعفاء الرجال): حدثنا ابن حماد حدثني عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: محمد بن مسلم الطائفي ما أضعف حديثه وضعفه أبي جداً، ثم روى عن عبد الرازق قوله: ما كان أعجب محمد بن مسلم الطائفي إلى سفيان الثوري، وكان سفيان يكتب بين يديه محمد بن مسلم، وفي تقريب التهذيب: صدوق يخطئ من حفظه من الثامنة. (34/25)
قال العقيلي: قال أحمد: إذا حدث محمد بن مسلم من غير كتاب يعني أخطأ. قلت: الطائفي. قال: نعم. ثم ضعفه على كل حال من كتاب وغير كتاب، فرأيته عنده ضعيفاً.
والله أعلم.
52648
عنوان الفتوى:هل ينسحب من الاستثمار الربوي إذا ترتب عليه خسارة كبيرة رقم الفتوى:52648تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
لقد أحلتموني إلى الفتوى رقم: 4165، السؤال الآن هو: إني مشترك معهم منذ 3 سنوات وقد بلغ الاستثمار 99000 ريال، عند طلبي للانسحاب أبلغني مندوب البنك أني سأخسر 30000 ريال لعدم إكمالي لفترة 15 سنة، بماذا تنصحوني حيث الخسارة كبيرة، أفيدوني؟ وجزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل يشير إلى السؤال رقم 239945 وقد تمت الإحالة فيه على فتوى سابقة حول خدمة الاستثمار (نماء) التي يقدمها البنك السعودي الأمريكي، وخلاصة ما في الفتوى المحال عليها أن الغالب في هذه المعاملات هو الربا والغرر والميسر، ولذا فقد نصحنا الأخ بعدم الإقدام على ذلك.
لكن الأخ السائل قد شارك في هذا الاستثمار منذ ثلاث سنوات، وهو الآن قد قدم طلب الانسحاب ولكن القائمين على المشروع أخبروه أنه يترتب على ذلك خسارة كبيرة، فهو يسأل الآن ماذا يصنع؟ وللجواب على ذلك نقول للسائل الكريم:
توكل على الله وانسحب من هذا المشروع واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2-3}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره. (34/26)
وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى، وقال: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.
52651
عنوان الفتوى:صلاة التطوع جائزة بعد الفجر إذا كان لها سبب رقم الفتوى:52651تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
صليت الفجر منفرداً يوما من الأيام وبعد أن استيقظ زميلي في الشقة من النوم أراد أن يصلي الفجر وأردت أن أعطيه ثواب الجماعة فصليت خلفه صلاة الفجر فهل أكون مخطئاً نظراً لورود حديث: \"لا صلاة بعد الفجر\" أم هذه الصلاة صحيحة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعادتك للصلاة مع زميلك لا تعتبر خطأ بل هي أمر مطلوب من أجل حصولكما على فضل الجماعة، كما بينا في الفتوى رقم: 8033.
ولا يتنافى ذلك مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لأن العلماء حملوا ذلك على استئناف صلاة من غير سبب، أما إن كانت لسبب فلا كراهة حينئذ، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند كلامه على حديث أبي دواد المذكور في الفتوى المشار إليها، قال: فيه تصريح بأن الثانية نافلة والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر، قال: وقال الخطابي في المعالم: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها له نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. انتهى. (34/27)
وللتأكيد على الذهاب إلى المسجد وأهمية فضل الجماعة، راجع الفتوى التي أشرنا إليها أعلاه.
والله أعلم.
52652
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام التلثم في الصلاة للرجل والمرأة رقم الفتوى:52652تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال:
ما حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام على وجهه، مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة المنقبة تغطية وجهها في الصلاة وهذا المجاهد دعته الضرورة لذلك؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه.
والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح؛ بل هي مكروهة كما سبق، قال خليل في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (وانتقاب المرأة).
وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.
وقال الخطيب الشربيني: وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة -أي يكره ذلك- ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لا تمنع صحة الصلاة. انتهى. (34/28)
إلا إذا كان يسجد بجبهته على الثوب المغطي به وجهه فتبطل عند الشافعية، وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.
والله أعلم.
52655
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم اشتراط الزوج على الزوجة منع أبويها من زيارتها رقم الفتوى:52655تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال:
أفتونا جزاكم الله خيراً، بنت عقدت على رجل شرط عليها أن لا تدخل أمها بيته وأن لا يدخل بيتها، فهل هذا الزوج آثم شرعاً لمنع الأم من زيارة بيت بنتها، وهل البنت آثمة لتقبلها هذا الشرط لإتمام الزواج، وهل يصح لأهل العروس معاملته بالمثل وقطع علاقتهم بهذه البنت غير البارة بأهلها، وهل يصح شرعاً منعها من الميراث الشرعي كعقاب لخروجها عن أمر أبويها، علما بأن العقد قد تم وشرط الزوج بعد هذا الشرط لإتمام البناء؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج في الإسلام ليس اجتماعاً بين الزوجة والزوج فقط، ولكنه اجتماع بين أسرتين أو بين قبيلتين أسرة المرأة وأسرة الرجل، وقبيلة المرأة وقبيلة الرجل، وإلى هذا أشار القرآن بقوله: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}، قال الأصمعي: الصهر قرابة النكاح فقرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء، والأصهار يقع عاماً لذلك كله. انتهى.
وإذا كان الأمر كذلك فإن اشتراط الزوج على زوجته أن لا تأذن لوالديها في زيارتها في بيته، شرط يخالف مقصدا من مقاصد الشرع من النكاح، وهو سبب موصل إلى قطيعة الرحم وفساد ذات البين، وما كان كذلك فإن الشرع يمنعه، وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها، جاء في مطالب أولي النهى: وليس له -أي الزوج- منعها -أي الزوجة- من كلامهما -أي أبويها- ولا منعهما من زيارتها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا مع ظن حصول ضرر لعرف بقرائن الحال فله منعها إذن من زيارتها، دفعاً للضرر. انتهى. (34/29)
وقال في الإنصاف: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب... وجزم به في الحاوي الصغير.
وقيل له منعها: قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتها أو أحدهما ضرر فله المنع، وإلا فلا. انتهى.
فالمقصود أنه لا يجوز للزوج منع أبوي الزوجة أو أحدهما من زيارتها في بيته وإن شرط ذلك فشرطه باطل، ولا يلزم الزوجة الوفاء بهذا الشرط إلا في حالة أن يصيبه ضرر من زيارتهما لها فله عندئذ المنع، دفعاً للضرر، وفي الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود: وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.
وليس للأهل أن يقطعوا بنتهم إذا قطعتهم، لأن صلة الرحم واجبة ولا يسقطها عن المرء أن الطرف الثاني قطعها، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
وليس لهم كذلك منعها من إرث أحد مورثيها إذا مات، لأن الميراث حق لها ولا يسقطه قطيعتها لرحمها، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، ونسأل الله لهذه الأسرة أن تتراحم وتتواصل وتزيل ما صار بينها من ضغائن.
والله أعلم.
52663 (34/30)
عنوان الفتوى:مسألة حول تفسير الأحلام رقم الفتوى:52663تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
هل تفسير الاحلام غير موجود بالدين الإسلامى لقول علماء الازهر لهذا مع ان بعض الانبياء كانوا يفسرون الأحلام مثل سيدنا يوسف وغيره من الانبياء؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب السؤال الفتوى رقم: 4473، والفتوى رقم: 38258، والفتوى رقم: 7314، والفتوى رقم: 45232.
والله أعلم.
52665
عنوان الفتوى:شروط جواز الضرب بالدف رقم الفتوى:52665تاريخ الفتوى:12 رجب 1425السؤال :
س: ما شروط الأغاني بالدف؟ وهل من شروطها أن لا يذكر فيها اسم الله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشترط أهل العلم لجواز الضرب بالدف أن يكون خاصا بالنساء على الراجح، وأن لا يصاحبه منكر، واختلفوا: هل يشترط أن يكون في عرس؟ أم يجوز في جميع مناسبات الأفراح؟ واختلفوا: في اشتراط خلوه من الجلاجل. ولم نر من ذكر أن من شروطه عدم ذكر اسم الله جل جلاله. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 515 و 16409 و 5282.
والله أعلم.
5267
عنوان الفتوى:تختلف عدة المتوفى عنها زوجها باختلاف حالها. رقم الفتوى:5267تاريخ الفتوى:25 ذو الحجة 1424السؤال :
ما هي عدة المرأة المتوفى زوجها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملاً وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:4] ولما رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت"والحديث في الصحيحين وفي لفظ "أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة" وفي لفظ لمسلم، قال ابن شهاب: " ولا أرى بأساً أن تتزوج حيث وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر". (34/31)
وأما إن كانت المتوفى زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [البقرة:234] ويجب على المعتدة بالوفاة ترك الزينة والطيب ولبس الحلي ولبس الملون من الثياب والمزركش، لما فيه من الزينة. وكذا عليها ألا تكتحل.
فعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه النسائي.
ولا تخرج من بيتها إلا لعذر أو حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم : "امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله" رواه الخمسة، فإن كان ثم عذر أو حاجة جاز لها الخروج من بيتها نهاراً لحاجتها تلك، كخروج لعلاج أو سعي على نفس أو أولاد أو نحو ذلك، ولها أن تذهب إلى بيت أهلها إن كانت تستوحش في بيت زوجها إذا لم يكن معها فيه أحد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "اخرجي فجذي نخلك" رواه أبو داود وغيره، وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله: نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها " ولا تخرج من بيتها ليلاً إلا لضرورة ولها أن تقابل وتحادث من الرجال من كانت تقابلهم وتحادثهم حال حياة زوجها من محارمها. (34/32)
والله أعلم.
52673
عنوان الفتوى:دفاع عن أبي هريرة راوية الإسلام رقم الفتوى:52673تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال :
هل صحيح ما يقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، ثم عزله لأنه أخذ ما لا يحل له، ويقال أيضاً إن في رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الخرافات والضعف يستندون في هذا الافتراء على ابن الأثير، أفيدونا أفادكم الله حتى نرد على أهل التزوير والتدليس؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أكثر أعداء الإسلام والسنة الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه منذ الصدر الأول ليتوصلوا بهذا للطعن في الدين، فحاكوا أكاذيب وأباطيل كتلك التي ذكرت، ولكن الجهابذة من أهل العلم كانوا دوما لهم بالمرصاد، قال الحاكم أبو عبد الله (المتوفي سنة 405هـ) في المستدرك عن إمام الأئمة ابن خزيمة (المتوفى 311هـ): وإنما يتكلم في أمر أبي هريرة لدفع أخباره، من قد أعمى الله قلوبهم، فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرويها خلاف مذهبهم -الذي هو كفر- فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى نزهه عنه، تمويها على الرعاع والسفل أن اخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي أو قدري اعتزل الإسلام وأهله أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه، إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قلد تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره. انتهى بتصرف. (34/33)
أما ما ذكرته فهو من بعض كذبهم في أبي هريرة وأجاب عنها فأحسن الشيخ مصطفى السباعي في كتاب (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)فانظره، أما قصة ولاية أبي هريرة على البحرين ثم عزله من قبل عمر، فالقصة الحقيقية: أنه قدم ببعض بمال فحاسبه عمر كما كان يحاسب جميع الولاة، فم يجد في مكسبه مدخلاً لإثم رفض أن يلي العمل مرة ثانية لعمر، وكان مما قاله: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير.وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 38593.
قال ابن الأثير: قال البخاري: روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع ومن بعدهم فمن الصحابة ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس ووائلة بن الأسقع، واستعمله عمر على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فامتنع، وسكن المدينة وبها كانت وفاته. انتهى أسد الغابة 6/315، ولم يذكر ابن الأثير ما ورد في السؤال في حق أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.
52681
فتاوى
عنوان الفتوى:الآثار الضارة المترتبة على غياب دور الأب والأم في التربية رقم الفتوى:52681تاريخ الفتوى:13 رجب 1425السؤال: (34/34)
سيدي المحترم إني لأحتار كيف لي أن أبدأ رسالتي هذه ..ولكني مضطرة فمشكلتي لم يجد حتى الكبار لها حلا ..
أنا فتاة في العشرين من العمر لي ابنة خالة في نفس عمري وهي صاحبة المشكلة الأساسية وهنا سأتحدث بلسانها
سيدتي \\\" ابنة خالتي هي من تتحدث \\\"
لي أخت تكبرني بخمس سنوات ومنذ عرفت نفسي وهي تتسبب لي بالمشاكل منذ أن بلغت سن المراهقة وهي تحدث لنا كعائلة من العار والفضائح ما قد كفاني ..
تقول أنها لم تعط أحدا أكثر من ساعات متعة ولم تتخل عن عذريتها أبدا \\\"اعذرني إن كانت كلماتي تفتقد الأدب المطلوب خاصة أن هذه هي أول مرة أكتب لك \\\"
حين كانت في الثالثة عشر من عمرها كنت أنا طفلة وكنت أراها وهي تستقبل أصدقاءها في المنزل، أمي امرأة قد فعلت بها الأيام الكثير وهي لا تعلم الكثير من القصص لأنني حين كنت صغيرة كنت أخاف منها والآن أصبحت أخاف أن أفقد أمي أو أبي من جراء ما تفعل في المرة الأخيرة فعلت فعلتها مع الشخص الذي كان على وشك
خطبتي وتخليصي من جحيم جعلته هي سمة لحياتي وبالطبع تخلى عن الفكرة بمجرد أن عرف أن أختي على ذلك النمط ..
وأخذت الكثير من الوقت قبل أن أتمكن من نسيان ما حدث وقد تناسيته مؤخرا خاصة أنني وجدتها قد أصلحت نفسها كثيرا فقد تحجبت أتعلم معنى أنها تحجبت حتى من زوج خالتي الذي رباها ورباني وعاد الجميع ليحترمها من جديد وتغيرت صورتها أخيرا وما عدنا نفكر بها تلك الأفكار السوداء التي كانت تراودنا كلما جاء ذكرها ..
ومنذ فترة سافرت أمنا إلى مسقط رأسها بلدها فنحن مغتربين في المملكة العربية السعودية في مدينة صغيرة تنتشر فيها الأخبار والأقاويل بسرعة البرق وكان أبي بالمستشفى يصارع جلطة ألمت بقلبه أي أنه اقترب كثيرا من الموت وكنا نحن في بيت خالتي الذي لايبعد عنا الكثير وخرج أبي من المستشفى وقد عافاه الله وعدنا إلى بيتنا منذ يومين تقريبا ويومها نمنا أنا وإخوتي الصغار نوما غريبا ليس في موعد نومنا ليس ناتجا عن تعب أو إرهاق ولو لم يكن بعض الظن إثم لجزمت أنها قد وضعت لنا المنوم في الأكل أو في العصير واستيقظت بعد فترة أظنها فترة انتهاء مفعول الدواء لأجد سريرها مرتبا كما كان قبل أن أنام وبحثت عنها في البيت ووجدتها في أقصاه وقد أغلقت الباب بالمفتاح أثار الوضع شكي وريبتي وبعد \\\" \\\" سيناريو \\\" طويل أظنك تفهمه فتحت لي الباب وهي في غاية الارتباك ووجدتها قد خبأته .. رجل غريب في بيتنا وهي في وضع مخزي تلبس ما لا يجوز لها لبسه سوى لزوجها .. (34/35)
أتتخيل ياسيدي موقفي وأنا أرى أختي التي تكبرني وهي في هذا الوضع وأختي الثانية التي تصغرني وتصغرها تخرج ذلك الرجل وفي عيناها آلاف الأسئلة كيف ستمسح الصورة من عينيها أو من عيني لا أدري ..
ولم أجد سوى خالتي لأستنجد بها وجاءت خالتي ومعها زوجها وبما أن أبي كان في عمله فقد كان ذلك في صالحه وصالحها وصالحنا فإن أخبرناه ثق أنه سيموت دون أدنى شك لن يحتمل أن يعرف ذلك عن ابنته ..
سيدي قد خرجت عن الملة أمام أعيننا جميعا قالت \\\" لا أؤمن بالرب أو بمحمد \\\"
قالتها سيدي ثم تأتي وتقول لنا لم أكن بوعيي .. تكفر وهي ليست بوعيها .. تخطئ وهي ليست بوعيها .. تكره الجميع وهي ليست بوعيها ..أيعقل ذلك .. لا أظن ..
سيدي ..
لا أعرف كيف أتصرف ماعدت أرى شيئا في الحياة سوى ما أرتني إياه أختي ..
اؤمن بالله وأعلم أنه القدر ولكنني قد كنت رمزا للعفة وها هي تغير حتى صورتي في أمام المجتمع ..
سيدي ..أريد حلا سريعا .. سيدي .. كان ذلك بوح ابنة خالتي بعثته إليك علنا نجد الحل فيما ترد به علينا (34/36)
سيدي ..قد فوضنا أمرنا لله ..واتكلنا عليه ..ولكننا أردنا أن نأخذ بمشورتك .. في انتظار ردك ..
دمت بخير وسعادة
تقبل تحياتي ..
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الفتاة: لا أومن بالرب أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو عين الردة والكفر الصريح المخرج من الملة.
وأما قولها: إنها لم تكن بوعيها لما تلفظت بهذه الكلمات، فإننا لا نعلم صدقه من كذبه، وإن الواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من هذا القول، والندم على تفريطها في جنبه، وعقد العزم على عدم العودة لذلك أبدا، فإنها لا تدري متى يحين أجلها، ولربما قبضت روحها على إثر ردتها دون إمهال للتوبة، نسأل الله حسن العاقبة، وراجعي الفتوى رقم: 17875، والفتوى رقم: 16362.
وأما خلوتها مع الرجل الأجنبي وكشف عورتها أمامه فإنه لا يدل وحده على أنها ارتكبت جريمة الزنا الموجب للحد، فإن الزنا لا يثبت إلا بأمور انظريها في الفتوى رقم:7940.
وبالنسبة لقول الفتاة: إنها لم تتخل عن عذريتها أبدا، فإنه استخفاف بحق الله تعالى وجهل فاضح بشرعه، فكأنها تعتقد أن ما حرمه الله فقط هو حقيقة الزنا الذي هو الوطء في الفرج، وكأن أي عمل دون ذلك مباح.
وإن الله تعالى عندما حرم الزنا حرم أيضا مقدماته، وما يؤدي إليه، فحرم الخلوة والاختلاط، وحرم المصافحة والنظر والكلام بدون حاجة بين الجنسين، وأمر المرأة بالحجاب وبالقرار في البيت، وشرع غير ذلك من التدابير الواقية من الزنا، وراجعي الفتوى رقم: 11038.
هذا؛ وإن العجب لا ينقضي من غياب دور الأب والأم في تربية وتقويم ابنتهما، فإن الله قد ولاهما أمرها واسترعاهما إياها ووعد على تربية البنات الأجر الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها.... متفق عليه. وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{التحريم:6}. (34/37)
ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تضييع الأمانة التي وكلها الله للآباء فقال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم.
وإن والدي الفتاة ـ كما يظهر من السؤال ـ قد ضيعا الأمانة وغشا رعيتهما، دل على ذلك سماحهما لابنتهما أن تستقبل زملاءها من الشباب في البيت وهي في سن الثالثة عشرة، وكذلك تأخرها في لبس الحجاب، ولم يظهر دورهما عندما تحرشت بخطيب أختها حتى ترك الخطبة.
وعلى هذا؛ فإن الواجب عليهما أن يتوبا إلى الله تعالى من تضييعهما للأمانة الملقاة على كاهلهما، والعمل على استدراك ما فاتهما في تربية الأبناء فيأمران البنات بالحجاب، وبكل واجب، وينهيانهن عن كل محرم. وعليك أن تخبري والد الفتاة بالخبر الذي ذكرتيه في سؤالك، ولك أن تترفقي به خوفا على صحته، لأنه هو المسئول الأول عن ابنته، وعنده من الصلاحيات التي أعطاها الله له ما يمكنه من تربية أبنائه على الوجه المطلوب. (34/38)
ومما ينبغي التنبه له أن زوج الخالة ليس من المحارم، وعلى ذلك فالواجب الاحتجاب منه حتى ولو كان مشاركا في تربية بنات أخت زوجته، فإنه أجنبي عنهن.
والله أعلم.
52696
عنوان الفتوى:عدد من شهد بيعة العقبة الثانية رقم الفتوى:52696تاريخ الفتوى:13 رجب 1425السؤال :
كم عدد المسلمين في بيعة العقبة الأولى والثانية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أهل البيعة الأولى كانوا أثني عشر رجلاً، وقد سبق بيانهم في الفتوى رقم: 41284.
وأما أهل البيعة الثانية فإنهم كانوا سبعين رجلاً وامرأتين، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب.
والله أعلم.
527
عنوان الفتوى:الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب رقم الفتوى:527تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: رجل توفاه الله عن زوجة وابنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة وإخوة لأب. هل يرث الإخوة لأب أم يحجبهم الأخ الشقيق؟ جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: نعم الإخوة لأب محجوبون بالأخ الشقيق لأن الجميع عصبة والأخ الشقيق أقرب منهم للميت وأولى ففي الحديث : " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى رجل ذكر". وعلى هذا فما تركه الميت فثمنه للزوجة لوجود الفرع الوارث وثلثاه للبنتين لتعددهما وعدم معصب لهما والباقي للعصبة الذين هم الأخ و الأخت الشقيقان. والله تعالى أعلم. (34/39)
5270
عنوان الفتوى:حكم العمل لدى اليهود في فلسطين رقم الفتوى:5270تاريخ الفتوى:10 شوال 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على هذا الموقع القيم ، وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة - ما حكم العمل في البناء عند اليهود في أرض فلسطين؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أرض فلسطين استولى عليها اليهود واغتصبوها كما هو معروف، لذا فإن عمل المسلم كأجير بناء لليهود في أرض فلسطين يعتبر إهانة للمسلمين، وإعانة لليهود في اغتصابهم الأرض واعتدائهم عليها،ومساهمة من ذلك المسلم الأجير في تثبيت اليهود وإعطاء الشرعية للمغتصب فهو غير جائز لهذه الأسباب، لكن إذا اضطر للعمل في هذا المجال لكسب القوت الضروري ولا يحسن مهنة أخرى ، ولا يجد مكاناً آخر يعمل فيه، ولا يمكنه الاتجار بأي صورة من الصور. والدولة لا تعينه في تأمين ضرورات الحياة، ولا يتيسر له السفر للعمل في أي بلد آخر.. إذا سدت السبل في وجهه، فإن له أن يعمل مع الاستمرار في بذل الجهد، في البحث عن البدائل المأذون فيها شرعاً.
والله أعلم.
52701
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم غصب محل مملوك ليهودي رقم الفتوى:52701تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال:
30146.
وإن كنت تقصد من شرائك المحل غير ما أجبنا عليه فبين لنا مقصودك عسى أن نجد له جوابا إن شاء الله.
والله أعلم.
52702
فتاوى
عنوان الفتوى:نكاح المحلل لا يحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه رقم الفتوى:52702تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال: (34/40)
الزواج المحلل حرام، كم نصيب الزوجة في ميراث زوجها، هل جهاد المسلمين لبعضهم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نكاح المحلل يحرم القدوم عليه أصلاً، ولا يُحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه، فقد روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. قال الشيخ الألباني: صحيح، ولمزيد من التفصيل عن نكاح المحلل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17283.
وأما بخصوص نصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى، فيختلف باختلاف حال الزوج، فإن لم يكن له فرع وارث فلها من تركته الربع فرضاً لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وأما إن كان له فرع وارث فلها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وبالنسبة للفقرة الأخيرة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47035.
والله أعلم.
52705
عنوان الفتوى:الأموال والممتلكات التي يعطى منها الخمس رقم الفتوى:52705تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
ما هو حكم إعطاء الخمس في الشريعة الإسلامية؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا السائلة الكريمة ما يعطى منه الخمس، فإن كان قصدها من كل الممتلكات والأموال، فهذا ليس على إطلاقه، فإن الخمس يعطى من الرّكاز وهو ما وجده الشخص من الكنوز التي دفنت في الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه من حديث أبي هريرة.
وكذلك يخرج الخمس مما غنمه المسلمون من العدو في الجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ {الأنفال:41}. وأما ما يدفع من العين وعروض التجارة، فهو ربع العشر زكاة منها عند الحول، وما يعطى من المنتجات الزراعية فهو العشر إن كانت لا تسقى بجهد، وأما إن كانت تسقى بجهد وآلة فإن زكاتها نصف العشر عند الحصاد، وما يخرج عن الإبل فهو شاة إذا بلغت خمس روؤس، وفي البقر عجل تبيع إذا بلغ ثلاثين رأساً، وفي الغنم شاة إذا بلغت أربعين. (34/41)
والله أعلم.
52707
عنوان الفتوى:مسألة حول الخلع وأحواله رقم الفتوى:52707تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
تكملة الفتوى رقم: 49460، أنا لاحظت أن في كل الفتاوى (الخلع) أن الزوجة تخشى أن تقيم حدود الله في حق زوجها يعني إطاعته والجنس وهكذا ولكن في حالتي أنا وزوجتي نحن يحب كل منا الآخر وفيه معاشرة زوجية طبيعية وتقريباً يومياً رغم أن جلسة الخلع أخذت موعداً في المحكمة، المشكلة هي الطاعة هي تريد أن تسهر خارج البيت دوني مع أخوتها البنات حتى الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً أو تسافر معهم أسبوعاً أو أكثر ورغم أنها حجت معي فهي لا تصلي ولم تلبس الحجاب منذ رجوعنا من الحج، وأنا أصلي أقيم الليل أدعو لها ربنا عز وجل أن يصلح حالها وعندما ألفت نظرها للحديث (حرمت رائحة الجنة على الزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب تقول إن الحرية سبب ونسيت كل حاجة عن واجبات المرأة لزوجها لأنها تتنافى مع هذا العصر، أرجو المعذرة ولكن أنا لازلت عندي أمل فيها، أدعو لها وأنا أعلم أن ما تعمله حرام حتى الخلع بدون سبب شرعي حرام، أنا لست دميم الشكل ولست ضعيفا وبصراحة أنا أقوم الليل أكثر وأسبح أكثر عندما تكون عند أهلها يمكن يكون الخلع هذا نعمة من عند ربنا لي (وعسى أن تكرهوه شيئا وهو خير لكم)، ولكن العشرة والحب وكل الأشياء الجميلة، التي عملناها مع بعض وأملي أنها ممكن أن يصلح حالها هو الذي جعلني أرفض الطلاق، السؤال هنا: هل الخلع هنا حرام عليها، وهل أصمم على أخذ كل ما أعطيتها من بيت وسيارة وهدايا وذهب وألماس وأيضاً ملابس عندما تزوجنا دخلت الشقة الجديدة بحقيبة ملابس أنا اشتريتها لها من لندن ولم تصرف قرشاً واحداً في هذا المنزل هي أو أهلها، أنا فقط أريد أن أقيم حدود الله وليس حدود القانون وأريدها أيضاً أن تعرف حدود الله وليس حدود القانون؟ وشكراً. (34/42)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب الخلع من المرأة له ثلاث حالات:
الأولى: أن تطلب الخلع لسوء خلق الرجل كضربه لها أو سبه ونحو ذلك، فطلب الخلع في هذه الحالة مباح. (34/43)
الثانية: أن تطلب الخلع مع استقامة الحال وعدم المضارة من الرجل غير أنها تخشى التفريط في حقوقه فيكره لها طلب الخلع، ويستحب لها أن تصبر وعلى هذا جمهور الفقهاء.
الثالثة: أن تقوم بمضارة زوجها بسوء خلقها وعدم طاعتها له، فتضطره إلى القبول بالخلع، ففي هذه الحالة يكون طلب الخلع محرماً، وعلى هذه الحالة يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وقوله إن المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة، أو قال: رائحة الجنة.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين: سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس.
أخرج أبو داود والترمذي وحسنه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما، عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبيهقي في حديث قال: وإن المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة أو قال: رائحة الجنة.
هذا فيما يتعلق بحكم طلبها هي للخلع.
أما أنت فيجوز لك أن تقبل مخالعتها، وأن تطلب منها أن تدفع لك كلما أعطيتها أو أكثر منه، إلا أن طلب الزيادة مكروه مع جوازها كما بيناه في الفتوى رقم: 43053.
واعلم أنه يجب على الزوج أن يقيم زوجته المسلمة على طاعة الله تعالى والالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
ومن أوجب الواجبات الصلاة لأنها عمود الدين وثاني أركان الإسلام، وكذلك الحجاب بالنسبة للمرأة، إذا عرفت هذا، فاعلم أنه ليس أمامك إلا أحد حلين: (34/44)
الأول: أن ترجو استقامة حال زوجتك والتزامها بشرع الله تعالى، وأن تعلم من نفسك القدرة على توجيهها وإلزامها بذلك بمقتضى القوامة التي جعلها الله لك عليها والمسئولية الملقاة على عاتقك اتجاهها، وفي هذه الحالة لك أن تتمسك بزوجتك وتقوم بما أوجب الله عليك.
والحال الثاني: أن تعلم إصرارها على معصية الله وتركها لشعائر الدين مع عجزك عن تقويمها وحملها على الصلاح، ففي هذه الحالة يكون فراقها خيرا من إبقائها، لأن من ضيع حق الله تعالى كان لما سواه أكثر تضييعاً، ولا تعلق قلبك بها والحالة هذه لأن المؤمن يجب عليه أن يكون حبه لمن يحب الله ورسوله، وأن يكون بغضه لمن يبغض الله ورسوله.
والله أعلم.
52708
عنوان الفتوى:رؤية ملك الموت رقم الفتوى:52708تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال :
هل كان الناس في الماضي يرون ملك الموت؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ثبتت رؤية بعض الأنبياء لملك الموت ساعة الوفاة، فثبت في الصحيحين رؤية موسى له، وروى أحمد في المسند أن داود رآه عند الموت، وقد روى الغزالي في الإحياء قصصاً عن بعض الناس في رؤيتهم إياه عند الموت، والظاهر أنه لم يكن جميع الناس يرونه، وراجع الفتوى رقم: 9891.
والله أعلم.
52709
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل في عمل المرأة رقم الفتوى:52709تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال:
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها" وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"
وراجعي الفتوى رقم 13511
والأمر الثاني :
السكن مع قريبتك وزوجها وأولادها :
والحكم في ذلك أنه جائز بشروط :
الأول : عدم الخلوة بهذا الرجل أو أولاده البالغين
والثاني : التزام الحجاب الشرعي أمامهم (34/45)
والثالث : عدم الخضوع بالقول معهم
وراجعي الفتوى رقم 30583
والأمر الثالث :
خلع النقاب إذا طلب صاحب العمل ذلك : وقد تقدم في الفتوى رقم 13545 أن ذلك حرام
واعلمي أختي الفاضلة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
وراجعي الفتوى رقم 23602
ولكن إذا كنت مضطرة لهذا العمل في معيشتك ومعيشة أهلك ولم تجدي غيره ولم يقتنع صاحب العمل بالتزام النقاب فلا حرج عليك في كشف النقاب للضرورة مع الاستمرار في البحث عن عمل آخر .
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وأن يسهل أمرك وأن يفتح علينا وعليك أبواب فضله ورزقه وأن يختار لنا ولك ما فيه الخير .
والله أعلم.
5271
عنوان الفتوى:دعوة المرأة إلى طريق الهداية عن طريق بنات جنسها أولى. رقم الفتوى:5271تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : أنا شاب ملتزم ولله الحمد لى جارة شابة غير ملتزمة وتكلم الأولاد وتفتنهم وأنا والحمد لله لا أفتن بها ولكنها حاولت أكثر من مرة أن تتحدث معى ولكننى امتنعت وأنا والحمد لله من الممكن لو كلمتها وتحدثت معها من الممكن أن أكلمها عن الإسلام وتلتزم مع العلم أنى أتاكد تماما أنها تقتنع بأى شيء أقوله فبماذا تنصحوني أن افعل أرجو من سيادتكم الرد فى أسرع وقت لكى أقوم باتخاذ القرار فى هذا الموضوع وعمل اللازم وجزاكم الله خيرا
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" .
وهذه الفتنة لا ينبغي لأحد أن يأمنها على نفسه، فلربما فتن الصالح العابد بنظرة، ولهذا جاء التحذير من النظر، والأمر بغض البصر عاما لجميع المؤمنين، دون تفريق بين صالح وطالح ، ومستقيم ومنحرف، وتوجه الخطاب أولاً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم أعظم الناس إيماناً ويقيناً وثباتاً. (34/46)
ولهذا ننصح بالإعراض عن هذه الفتاة، وأن تبحث عمن يقوم بدعوتها من النساء الصالحات، كزوجتك أو زوجة أحد إخوانك، فهذا أسلم لك ولها، وأبعد عن الشبهة والريبة خصوصاً أنها -كما ذكرت في سؤالك - تتعرض للأولاد وتفتنهم، فهي منزوعة الحياء. والسلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.
52711
عنوان الفتوى:الحصول على الكهرباء من وراء العداد لا يجوز رقم الفتوى:52711تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال :
ما حكم من يأخد التيار الكهربائي من وراء الساعة الكهربائية
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ التيار الكهربائي من وراء العداد أمر لا يجوز شرعا، وراجع فيه فتوانا رقم: 33750.
52712
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم العمل في محل يمنع صاحبه من حضور الجماعة رقم الفتوى:52712تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال:
12706.
والله أعلم.
52713
عنوان الفتوى:الاحتفال بالنكاح على الطريقة الإسلامية رقم الفتوى:52713تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال :
نتبع في بلادنا عدة إجراءات لإتمام مراسم الزواج : 1 اليوم الأول : يأخذ الزوج مجموعة من السيارات معه و يذهب إلى بيت الزوجة لكي يأخذ الجهاز الموضوع في سلات مزينة و مكشوقة ثم يعود به إلى بيته الذي سيسكن فيه مع زوجته.2 اليوم الثاني : يذهب الزوج إلى بيت الزوجة لعقد القران. 3 اليوم الثالث: يقوم الزوج بحفلة كبيرة يستدعي فيها الأصدقاء و الجيران و الأقارب يقوم باطعامهم ثم بعد ذلك تبدأ الحفلة بالاستماع للمزمار و للدفوف أو الاستماع لفرقة من نوع آخر و في الأثناء يرقص الأصدقاء مع العريس و في آخر الحفلة يقوم الحاضرون بدفع الأموال حسب الاستطاعة للعروس مستعينين بمضخم الصوت عند الدفع ( فلان دفع 10 دنانير ). 4 اليوم الرابع : هو يوم الزواج و تقام أيضا حفلة كبيرة، أخوكم في الله على أبواب الزواج يسأل: هل هذه الطريقة مقبولة عند الله ؟ ماهي الطريقة الإسلامية للزواج أي الطريقة المثلى لإتمام مراسم الزواج و خاصة لإرضاء الوالدين المتشبثين كثيرا بالطريقة التي ذكرتها. (34/47)
جزاكم الله كل خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله العلي القدير أن ييسر لك الزواج ويعينك على اتباع الطريقة الإسلامية مع إرضاء والديك. واعلم أن من سنة النكاح أن يعلن وتضرب عنده الدفوف، روى الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بالرقص إذا كان من الرجال فقط وأمام الرجال فقط ولم يكن فيه كشف عورات، وراجع في حكم الرقص فتوانا رقم: 1258. ولا بأس بالهدية للعروس أو العريس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهادي لأنه يجلب المحبة، روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. ومن سنة النكاح الوليمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وأما المزامير وأنواع المعازف فالصواب الابتعاد عنها، لما روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث. وعليه فإذا تجنبتم في أعراسكم المزامير والاختلاط المحرم والتبرج وأنواع الكلام القبيح، فلا حرج في الطريقة التي تجرى بها. (34/48)
والله أعلم.
52716
عنوان الفتوى:حكم الجوائز الحاصلة بالسحب عن طريق الإنترنت رقم الفتوى:52716تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال :
ما هو حكم الشرع في مسألة اليانصيب بالاشتراك المجاني؟ فمثلاً أثناء تصفحي للانترنت وجدت موقعا لليناصيب المجانية عن طريق تعبئة أو ملء مجموعة خانات مثل الاسم والعمر والعنوان .... الخ . وعندما يصل عدد المشاركين على مستوى العالم إلى الحد المطلوب مثلاً عشرين ألف مشارك يتم سحب اسم الفائز عن طريق جهاز الحاسوب عشوائيًاً فيربح ملايين الدولارات ويتم تسليمها إليه دون أن يكون قد خسر درهما واحداً . أفتونا أثابكم الله .
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف أهل العلم القمار فقالوا: هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم. وعليه فإذا كان المشارك في هذا السحب يدفع مالاً في أي صورة كانت ليحصل على الجائزة فإنه يصدق عليه حد القمار، وبالتالي يكون عمله هذا حراماً شرعاً. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، والميسر هو القمار المتقدم تعريفه. (34/49)
وأما إذا لم يكن الشخص يدفع شيئاً مقابل الاشتراك في السحب، ولكن أعطي ورقة كتب عليها بياناته ثم أرسلها إلى تلك الجهة المعنية، وخرج اسمه في السحب وأعطي جائزة فلا بأس بأخذ هذا المال لأن المشارك فيها إما أن يغنم وإلا فلن يكون غارماً. ومع ما تقدم من تعريف القمار وبيان حكمه إلا أن المشاركة في هذه السحوبات قد تكون حراماً من حيثية ثانية. وهي أن تكون الجهة القائمة على السحب تروج لليانصيب وتدعو الناس إليه بتدرج وخبث فتسمح لهم بالدخول في بداية الأمر مجاناً، ثم ينتهي بهم الأمر إلى دفع مبالغ والوقوع في القمار، فإذا كان الأمر كذلك لم يجز الدخول في هذا السحب لأنه إعانة لأهل الباطل على باطلهم وهو ما نهى الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
52718
عنوان الفتوى:النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر رقم الفتوى:52718تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال :
ماذا يمكنني أن أفعل إذا وجدت موقعاً معارضاً للإسلام ووددت الرد عليهم، لكني لست بالمطلعة الجيدة على الفكرة الأساسية التي أود الرد عليها هي تسألهم حول أن القرآن هو كتاب الله، وما هو الدليل على ذلك، أتمنى أن تفيدوني حتى أستطيع الرد على أقوالهم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصح به هو عدم الدخول في هذا الأمر ما دمت غير مؤهلة للرد على هذه الشبه لئلا تعلق هذه الشبه بقلبك، فعليك أولاً أن تشغلي نفسك بتعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة من كتب السلف الصالح، ثم تعلم ما يجب عليك تعلمه من الفقه والمعاملات وغيره. (34/50)
ثم بعد أن تتأهلي يمكنك الدفاع عن الدين، فإن النية الصالحة لا تكفي بمفردها للرد على أهل الكفر، ودعي الأمر لأهل التخصص، وثقي بأن الله تعالى حافظ دينه من غلو الغالين وتحريف المبطلين، وقد قيض لهؤلاء وأمثالهم على مر العصور من يرد باطلهم ويكشف عوارهم، وصدق الله حيث يقول: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {التوبة:32}.
والله أعلم.
52720
فتاوى
عنوان الفتوى:تحريم الغصب والانتفاع به يشمل الدولة والأفراد رقم الفتوى:52720تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال:
9660 والفتوى رقم: 49868 والفتوى رقم: 4429.
والله أعلم.
52726
عنوان الفتوى:حكم لبس الحجاب مع بغضه رقم الفتوى:52726تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
علمت حديثا عن نواقض الإسلام المكفرة وهي عشرة، ومنها أن يبغض المسلم شرع الله سبحانه وتعالى حتى ولو عمل به، ووجدت هذا الشيء ينطبق علي، حيث إنني ارتدي الحجاب منذ عشرة أشهر وغير سعيدة به، أبغضه ولا أحبه وأجبر نفسي عليه انصياعا لأمر الله تعالى، فهل هذا ينقض إسلامي وأكفر به حسب النواقض العشرة، وهل أخلعه ليصبح ذنبي أقل من الكفر والبغض؟ شكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على كل مسلم أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب، وأن يكره ما يكره الله كراهية توجب له الكف عما حرم، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فارتداؤك للحجاب أمارة على حبك لله وانصياعك لأمره، وأمارة على الإيمان -إن شاء الله- أما ما تشعرين به من بغض فهو من وسوسة الشيطان والنفس التي غالباً ما تكره النافع المفيد، وليس هو البغض الموجب للكفر، فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم واقرئي القرآن بتدبر، وكذلك تفسير ما يشكل عليك فسوف يذهب عنك هذا الشعور، قال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء:82}، قال الإمام الطبري: يستشفى به من الجهل والضلالة ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم. انتهى. (34/51)
أما الكره الذي ذكره أهل العلم الموجب للكفر، فهو كره القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم، وكره أهل التوحيد وحب أهل الكفر، قال الإمام الطبري عند قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ: كرهوا كتابنا الذي أنزلناه على نبينا محمد وسخطوه فكذبوه وقالوا سحر مبين. انتهى.
وقال ابن القيم: هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه فهي في وجهه كالبنيان المرصوص. انتهى.
والله أعلم.
52730
فتاوى
عنوان الفتوى:أحكام النية في الصلاة رقم الفتوى:52730تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال:
أريد توضيحا حول النية بالصلاة هل تجوز بعد تكبيرة الإحرام وبشكل عام توضيح النية للصلاة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النية من أركان الصلاة وشرط من شروطها، فلا تصح ولا تنعقد إلا بها، ولو كبر المصلي من دون نية الصلاة المعينة لم تنعقد صلاته؛ ولو أتى بالنية بعد تكبيرة الإحرام، إذ يشترط فيها أن تكون مع الإحرام أو قبله بيسير، قال صاحب المهذب: والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنها قربة محضة فلم تصح بدون نية، ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. (34/52)
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وكتاب الإجماع: إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، إلى أن قال: وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبيرة لا قبله ولا بعده.. والنية هي: القصد، فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارناً لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ التكبير، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقضٍ لها، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته.
وقال أبو حنيفة و أحمد: يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة. انتهى بتصرف. ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 22021.
والله أعلم.
52732
فتاوى
عنوان الفتوى:المراد بالحرقوص وحكمه رقم الفتوى:52732تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال:
حكم الحرقوص الرجاء أفيدوني و بالله عليكم لا تحيلوني على سؤال قد سبقت الإجابة عنه، و أريد إجابة واضحة.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالحرقوص ما يسمى عند بعض الناس بالوشم المؤقت الذي ينقش على الجلد ثم يزول فإنه جائز، ولا يدخل في حكم الوشم الملعونة من فعلته. وإن كان المراد با لحرقوص دويبة مثل القراد أو البرغوث أو من صغار الجعلان، فإن الجمهور على حرمة أكلها لأنها مما يستقذر وقد حرم الله الخبائث وأحل الطيبات. (34/53)
فقال: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ {المائدة: 4} وفي الآية الأخرى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {لأعراف: 157}.
والله أعلم.
52737
عنوان الفتوى:حكم تغيير الوصية إلى جهة غير التي نص عليها الموصي رقم الفتوى:52737تاريخ الفتوى:14 رجب 1425السؤال :
الرجاء منكم اجابتي على هذا السؤال وعدم تحويلي إلى أي فتاوى أخرى, وإجايتي عليه، بيجوز أو لا يجوز, السؤال هو :لقد توفي والد زوجي(رحمه الله),و قد كتب في وصيته أن يذهب مبلغ من المال إلى جمعية معينة لتحفيظ القرآن قد ذكر اسمها في وصيته كصدقة جارية له, و قد قام ورثته ببناء جمعية لتحفيظ القرآن من مال الورثة كصدقة جارية لوالدهم(رحمه الله), فهل يجوز أن يحولوا ذلك المبلغ الذي يدفعونه لتلك الجمعية التي ذكر اسمها في وصيته إلى الجمعية التي بنوها, كأجور للجمعية و التأْكد أن هذا المبلغ ينفق فيما دفع له.
و جزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تغيير الوصية وتحويلها إلى جهة أخرى غير التي نص عليها صاحب الوصية، قال الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}. وقد نص أهل العلم على وجوب اتباع شرط الواقف، وقالوا إنه كحكم الشارع مالم يخالف الشرع. قال العلامة خليل المالكي في المختصر: واتبع شرطه أي الواقف، إن جاز. وعلى هذا فيجب على الورثة تنفيذ وصية أبيهم وصرفها على الجمعية التي عينها والدهم مادامت موجودة. وأما ما فعلوه من بناء جمعية لتحفيظ القرآن الكريم من تركة أبيهم كصدقة جارية لوالدهم فهذا خير لهم وله إن شاء الله تعالى، إن كانوا موافقين عليه جميعا وكانوا بالغين رشداء. ولا يجوز أن يكون ذلك من الوصية التي نص صاحبها على تخصيصها لجهة معينة كما تقدم. (34/54)
والله أعلم.
5274
عنوان الفتوى:تعريف الصفة والصفة اللازمة والمتعدية. رقم الفتوى:5274تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : ماهو تعريف الصفة والصفة اللازمة والصفة المتعدية؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصفة عند علماء العربية هي: ما دل على المصدر والفاعل. فقولك ضارب اسم فاعل، وهو وصف يدل على المصدر الذي هو الضرب، ويدل على الفاعل للضرب وهي على أربعة أقسام:
1- اسم الفاعل كضارب.
2- واسم المفعول كمضروب.
3- والصفة المشبهة باسم الفاعل مثل: حسن وجهه.
4- وأفعل التفضيل مثل: زيد أفضل من عمر.
ولا يتعدى من هذه الأربعة إلا اسم الفاعل واسم المفعول إن كان من فعل متعد، وتوفرت فيهما شروط، منها: أن يكون أحدهما صلة لأل مثل: (هذا الضارب زيداً ) فإن لم يكن أحدهما صلة لأل فلا بد فيه من شروط أخرى، منها: أن يكون دالاً على الحال أو الاستقبال، وسبقه نفي، أو استفهام، أو حرف نداء، أو كان نعتاً، أو نحو ذلك. فتقول: (أضارب زيد عمراً الآن أو غداً) وأما أفعل التفضيل والصفة المشبهة فلا يتعديان. وإذا كان اسم الفاعل والمفعول لا يتعديان إلا إذا كانا من فعل متعد فما هو الفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي هو: الذي يمكن أن يتصل به هاء المفعول به نحو (الباب أغلقته) والفعل اللازم لا يمكن اتصالها به، فمن الأفعال اللازمة الفعل الدال على السجية مثل: كرُم، واسم الفاعل منه كريم، وهو وصف لازم لا يتعدى ؛ لأن فعله لازم. (34/55)
ومنها: الفعل الدال على النظافة، مثل: طهر، واسم الفاعل منه طاهر، وهو وصف لازم كذلك.
والله أعلم.
52744
عنوان الفتوى:لا تناقض بين الإيمان بالتوراة والإنجيل وبين تحريفهما رقم الفتوى:52744تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
السؤال الأول: كيف يمكن فهم أن القرآن يقر الإنجيل والتوارة وفي نفس الوقت يقول إنهما زورتا، فكيف يجتمع الإقرار بصحتهم والتزوير؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإيمان بالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه هو أحد أركان الإيمان ولا يتم إيمان المسلم إلا به، ولا تناقض بين الإيمان بأصل هذه الكتب وأنها -الأصل- منزلة من عند الله تعالى وبين ما هو حاصل فيها الآن من التزوير والتحريف، فالقرآن أخبر في غير ما آية منه بتحريف أهل الكتاب، وهذا أمر معلوم عند كل من له إلمام بتاريخ هذه الكتب الموجودة بين أيديهم حالاً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 25399، والفتوى رقم: 40774.
والله أعلم.
52745
عنوان الفتوى:أحكام الشريعة تتلاءم مع كل عصر ومكان رقم الفتوى:52745تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال : (34/56)
52747
عنوان الفتوى:قريبها يعمل في شركة تأمين كيف تنصحه؟ رقم الفتوى:52747تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
لدي مشكلة أرجو أن تساعدوني في حلها وهي: كيف أقنع شخصا - وهو من معارفنا - بأن يترك عمله في شركة التأمين؟ أي ما هو الأسلوب الذي يجب أن اتبعه معه, لأنني لا أريد أن يصبح هناك عناد منه فيرفض أن يتركه إذا اتبعت اسلوبا خطأ. فكرت أن أقول له ذلك مباشرة , لكنني خشيت أن لا يتجاوب معي , لأنه ليس متدينا كثيرا. و لأنه ليس من الأقارب المباشرين, فالتعامل معه رسمي بعض الشيء, مما يصعّب علي التكلم بالموضوع مباشرة, لكنني أشعر بمسؤولية اتجاه هذا الشخص, لأنني أعرف أنه يعمل في شركة للتأمين, و لذلك يجب أن أفعل شيئا. وفكرت أن أفعل ذلك بالتدرج , كأن أعطيه مواضيع عامة ليقرأها, لكنني لم أعرف ما الذي يجب علي أن أخبره عنه للتمهيد للموضوع. إنني أدعو الله يوميا أن يرزق جميع المسلمين الرزق الحلال, وصرت أدعو له. علما بأننا لم نكن نعلم أن هذا العمل حرام عندما بدأ بالعمل.
أفيدوني و جزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك راجعي الفتوى رقم: 472 والفتوى رقم: 2900 لمعرفة حكم التأمين، وحكم العمل لدى شركات التأمين. أما عن سؤالك فإذا كان هذا الشخص يعمل في شركة تأمين تجارية وليست إسلامية فإنه من الواجب نصحه ونهيه عن هذا المنكر وطريقة نصحه تكون بوسائل كثيرة ومنها:أن تهدي له بعض الكتب والأشرطة والفتاوى التي تتحدث عن موضوع التأمين وحكم الشرع فيه.
أن يدعى لحضور محاضرات أو خطب أو مواعظ حول هذا الموضوع. ـ أن تبحثي عن رجل من أقاربك أو غيرهم ليقوم بنصحه ونهيه وتذكيره بالله واليوم الآخر، وبخطورة عمله، وبما أعده الله من العذاب لمن يأكل المال الحرام، وبوعد الله لمن ترك شيئا حراما لأجل مرضاة الله، وغير ذلك من المواعظ وراجعي الفتوى رقم: 31177. فإن استجاب لذلك فلله الحمد، وإن لم يستجب فقد فعلت الذي عليك. ونريد التنبيه إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تنبسط في الحديث مع الرجال لما في ذلك من المخاطر عليها وعليهم، ولذا فإننا ننصحك بألا يكون حديثك مباشراً مع هذا الرجل وأن تبحثي عن رجل ليقوم بذلك كما تقدم، أو ترسلي له برسالة في الموضوع وينبغي أن تكون باسم مستعار. (34/57)
والله أعلم.
5275
عنوان الفتوى:مات عن أخت وأخ لأم وزوجة. رقم الفتوى:5275تاريخ الفتوى:21 ربيع الأول 1422السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص توفي وليس له أولاد وله أخ من الأم ، وأخت من الأب والأم ، وزوجة . المبلغ المطلوب تقسيمه هو 57964 دينارا . سبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ديناراً. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المبلغ الذي تركه الميت تقضى منه ديونه أولاً، ثم تنفذ وصيته إن كانت له وصية، ثم الباقي يقسم على الورثة على حسب سهامهم من المسألة، وإليك بيان ذلك، للزوجة الربع، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخ للأم السدس، أي أن مسألة هؤلاء الورثة من اثني عشر سهماً، فللأخ للأم سهمان من الاثني عشر، وللأخت الشقيقة النصف ستة سهام، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم. يبقى سهم واحد يدفع لعصبة الميت إن كان له عصبة من أعمامه أو أبناء أعمامه، يقدم الأقرب منهم فالأقرب، فإن تساووا قدم الشقيق منهم على الذي للأب فقط.
فإن لم يكن للميت عصبة رد ذلك السهم الباقي على أصحاب الفروض المتقدمين، فتصير المسألة من ثلاثة عشر سهماً عدد سهامهم.
ثم بعد هذه العملية تقسم التركة على ما استقر عليه حال المسألة، إما على الاثني عشر إن كان للميت عصبة، وإما على الثلاثة عشر إن لم يكن له عصبة، كما سبق بيانه . (34/58)
ثم الناتج عن هذه القسمة يعرف به نصيب كل وارث.
وننصحكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد الذي أنتم فيه لحصر ورثة الميت وحصر تركته بطريقة موثقة تمنع من حصول خلل قد يترتب عليه نزاعات في المستقبل.
والله أعلم.
52750
عنوان الفتوى:دفع تعارض بين آية وحديث في صفة الملائكة رقم الفتوى:52750تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
يصف الله عز وجل الملائكة في القرآن أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الرسول عليه السلام يصف جبريل أن له 600 جناح، كيف نوفق بين هذا وذاك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض ولا تناقض بين ما جاء في القرآن الكريم في قوله الله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {فاطر:1}، وبين ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح حتى نوفق بينهما، ويستحيل أن يوجد تعارض أو تناقض بين نصوص الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا{لنساء:82}، ومعنى الآية أن بعض الملائكة لهم جناحان، وبعضهم له ثلاثة، وبعضهم له أربعة... إلى ستمائة إلى ما شاء الله تعالى، كما قال تعالى: يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء. قال أهل التفسير يزيد في أجنحتهم وخلقهم ما يشاء، وجبريل عليه السلام ممن جعل الله له ستمائة جناح فلا تعارض إذا بين الآية والحديث، ولمزيد من الفائدة عن الملائكة عليهم السلام نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21084. (34/59)
والله أعلم.
52753
عنوان الفتوى:الأدلة على القتل بالسيف للمستحق رقم الفتوى:52753تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
ما دليل قطع الرأس بالسيف في الإسلام؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت أدلة من السنة وفعل الصحابة ونصوص أهل العلم على القتل بالسيف لمن استحق ذلك في حد من حدود الله تعالى، فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر لأنه من عتاة الكفار والمستهزئين بالله ورسوله، وكان من أشدهم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بضرب عنقه بالسيف، جاء ذلك في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. (34/60)
وقد نص أهل العلم على أن من استحق القتل بقصاص يقتل بما قتل به؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فإنه يقتل بالسيف، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار نقلاً عن أصحاب مالك: وقتل بمثله... وإن زاد على فعل القاتل الأول؛ إلا أن يكون في ذلك تعذيب وطول فيقتل بالسيف.
وذلك لأن ضربة السيف القاضية أريح للمقتول وأقل تعذيباً له، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليل العذاب على المقتول، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
والله أعلم.
52754
عنوان الفتوى:كيفية تقسيم تركة ليس فيها صاحب فرض رقم الفتوى:52754تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
توفي شخص وترك أولاد أخت متوفاة، وابن عم لأب، وابنة عم شقيق، وعمة، كيف توزع التركة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن ما بقي من ماله بعد تجهيزه وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه من الثلث إن كان عليه ديون أو له وصايا يختص به ابن عمه لأب دون غيره ممن ذكرت، لأن أبناء الأخت من ذوي الأرحام ولا يرثون مع العصبة، والعمة وابنة العم الشقيق ليستا من أصحاب الفروض ولا يعصبن، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. (34/61)
وهذه المسألة ليس فيها صاحب فرض، وأولى رجل ذكر هنا هو ابن العم لأب، وبذلك يستحق جميع التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
52755
عنوان الفتوى:كتب في الرد على المخالفين رقم الفتوى:52755تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
تحية مع الدعاء بالتوفيق وتسديد الخطى لما يحب الله ويرضى، وبعد: أرجو التكرم بإرسال أسماء كتب ومناظرات ترد على الملاحدة وتدحض أقوالهم وترد الشبهات على من افترى على الإسلام العظيم، كما أرجو تزويدي بأسماء علماء مستشرقين وكتاب غربيين أشهروا إسلامهم وكيف تم ذلك؟ وفقنا الله وإياكم لخدمة ديننا العظيم.. وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرد على المخالفين سواء كانوا من المبتدعة أو الكافرين والمنافقين وغيرهم يعتبر من الجهاد في سبيل الله، ولا ينبغي أن يتصدى لذلك إلا من له حصانة إيمانية قوية، وأهلية علمية حقيقية حتى يسلم من أن تعلق به شبههم، ويمكن من الرد عليهم بقوة، ومن كان على غير ذلك فقد يضر من حيث يريد النفع. (34/62)
وهذه أسماء بعض الكتب التي سألت عنها:
1- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
2- انتصار الحق في الرد على الملاحدة للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
3- منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب للشيخ/ عبد العزيز بن حمد بن معمر.
4- مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن فيها مناظرات وردود جمة.
5- الجزء التاسع من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية من كتاب مختصرات الردود.
6- قصة الإيمان للشيخ/ نديم الجسر مفتي شمال لبنان السابق.
7- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.
8- صراع مع الملاحدة للشيخ/ عبد الرحمن.
9- الملل والنحل للشهر ستاني.
10- مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب.
11- الرد الجميل على المشككين في الإسلام.
12- المناظرة للدكتور/ محمد جميل غازي واللواء أحمد عبد الوهاب.
13- نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد للدكتور/ عبد الرحمن رأفت.
14- العلمانية - رسالة ماجستير للدكتور/ سفر الحوالي.
15- الفيزياء ووجود الله جعفر شيخ إدريس .
وستجد كثيراً من الأسماء والمناظرات في الكتب السابقة الذكر.
والله أعلم.
5276
عنوان الفتوى:من نوى تحية المسجد مع السنة نال أجر الصلاتين رقم الفتوى:5276تاريخ الفتوى:05 صفر 1422السؤال : هل أصلي تحية المسجد عندما أدخل المسجد لصلاة المغرب..(قبل الغروب) وصلاة الصبح بعد طلوع الفجر؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت دخلت قبل الغروب بيسير فالأولى أن تنتظر حتى تغيب الشمس فتصلي، خروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والتي فيها الأمر بتحية المسجد. وإن كنت دخلت قبل الغروب بكثير فصل تحية المسجد، لأن الراجح أن النوافل ذوات السبب كتحية المسجد لا يتناولها النهي. فإن الأمر بها مخصص للنهي العام. (34/63)
وإذا دخلت بعد الغروب وقبل الصلاة، فإنك تصلي ركعتين، فعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء" رواه البخاري. وهاتان تجزئان عن تحية المسجد.
وأما ما يتعلق بصلاة الصبح فإن كان دخولك المسجد بعد طلوع الفجر فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية التنفل قبلها بغير سنتها، ودليلهم على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" وذهب بعضهم إلى جواز صلاة تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب.
وهو الراجح ولكن من دخل المسجد فصلى ركعتي سنة الفجر أجزأتاه عن تحية المسجد.
والله أعلم.
52761
عنوان الفتوى:من القصص القرآني رقم الفتوى:52761تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
عندما قال موسى لسحرة فرعون (ويلكم) هل قال له جبريل إن الله تعالى يقول لك إن هؤلاء أوليائي وأحبابي؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لم نعثر على نص من الوحي يفيد هذا، وقد ذكر القرطبي في التفسير أن موسى لما قال: للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب قال له جبريل: ترفق بأولياء الله. ولم يسند القرطبي هذا الكلام، ويحتمل أن يكون من أخبار بني إسرائيل.
والله أعلم.
52765
عنوان الفتوى:هل يكفر من كفر مسلما رقم الفتوى:52765تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
لي صديق يشتغل معي وكان قد بينت له سابقا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لأخيه أنت كافر فقد باء أحدهما بالكفر، وفي إحدى المرات قال لي إن من يعيش في مجتمع كافر مثل هذا المجتمع فهو كافر وبالطبع هذا الكلام خطأ وعندما أردت أن أبين له ذلك طرحت عليه سؤالاً: هل أنا كافر لعيشي في هذا المجتمع الذي وصفته بالكفر، قال: لي نعم أنت كافر فثرت عليه وأعدت عليه الحديث، فقال لي: نعم لقد بينته لي ولكني أمزح فقلت له إن هذه الأمور جدها جد وهزلها جد، ورب كلمة لا يلقي الإنسان لها بالا تهوي به سبعين خريفاً في جهنم، فما كان منه إلا أن ضحك وقال: نسيت، فسؤالي هو: هل يحكم على هذا الشخص بالكفر وعليه الاغتسال وإعادة التشهد بعد أن بينا له معنى الحديث، وأن من قال لمسلم أنت كافر أو أنت يهودي فقد كفر والعكس كذلك، وما هي نصيحتكم له؟ جزاكم الله خيراً. (34/64)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أشرت إليه أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ: أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. وزاد مسلم في رواية: إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه. وفي لفظ آخر عند مسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.
وقد نص أهل العلم أن لفظة الكفر في الحديث محمولة على الكفر الأصغر، واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله.
والقتل ليس كفراً، وقد شبه به تكفير المؤمن. راجع الفصل لابن حزم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فقد سماه أخا حين القول، وقد قال: فقد باء بها. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقة. انتهى، هذا عن معنى الحديث والمراد بالكفر فيه.
وننصح لهذا الأخ: بالتوبة النصوح والحذر من مكر الله تعالى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {الأنفال:24}. (34/65)
فإياك والاستهزاء بحدود الله أو تكفير المؤمنين، وأمسك عليك لسانك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. رواه الطبراني وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي عن معاذ وقال حسن صحيح.
والله أعلم.
52768
عنوان الفتوى:عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت رقم الفتوى:52768تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
ما حكم تكفين الرجل والمرأة في أكثر من خمس قطع؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وبعد فقد أوضحنا ما يتعلق بالميت من غسل وكفن في الفتوى رقم: 6672، والفتوى رقم: 52007.
وأما الزيادة على الخمسة فإن الرجل يكفن عند الحنابلة في ثلاثة أثواب ولا يزاد على ذلك؛ وكذلك الشافعية لكن لا يكره عندهم زيادته إلى خمسة، ولا يزاد على ثلاثة عند الأحناف، ويكفن في خمسة عند المالكية ولا يزاد على ذلك. هذا بالنسبة للرجل.
أما المرأة فقد ذكر أهل المذاهب الأربعة أنها تكفن في خمسة أثواب، ولم يقل أحدهم بالزيادة على خمسة إلا المالكية فلا حرج عندهم في الزيادة على خمسة إلى سبعة، وهي خمار ودرع ومئزر وأربع لفائف، قال في التاج والإكليل على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: الذي للباجي وغيره أن المستحب من الكفن خمسة أثواب: قميص وعمامة ومئزر وثوبان يدرج فيهما، والمرأة كذلك: مئزر وثوبان ودرع وخمار، ولا بأس بالزيادة فيها إلى السبع لحاجتها إلى الستر. انتهى، وهذه الزيادات كلها إنما هي مستحبة، وإنما الواجب هو ثوب يستر الميت فقط. (34/66)
والله أعلم.
52769
عنوان الفتوى:ضرر الخنزير أثبتته الحقائق العلمية كما النصوص الشرعية رقم الفتوى:52769تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
9791 والفتوى رقم: 26912 ويمكن مراجعة مواقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للاطلاع على المزيد.
وأما القول بأن لحم الخنزير إنما حرم لئلا يؤدي ذلك إلى ذبح الخنزير ومسه بالأذى، فقول لا نعلم قائلا به من أهل العلم، بل إن الجمهور على جواز قتله، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن ابن التين، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ في الفتح: قوله: ويقتل الخنزير، أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. انتهى.
ولعل قول بعض علماء الأحياء أن الخنزير أقرب حيوان للإنسان فمن حيث ما وجد من تطابق في الأنسجة بينهما، وهذا لا يعني أنه مثله من كل وجه، فإن الإنسان طاهر حيا وميتا عند جمهور أهل العلم، والخنزير نجس حيا وميتا عند جمهورهم أيضا.
وأما الاستفادة من دم الإنسان في أعضائه في التبرع بها من شخص لآخر، فالأصل فيها التحريم، وإنما يجوز ذلك للضرورة ووفقا لضوابط معينة، والاستثناء لا يخرجه عن أصله وهو التحريم، وتراجع الفتوى رقم: 5090 والفتوى رقم: 4005 وهكذا القول في الاستفادة من الخنزير. (34/67)
وقد نقل بعض أهل العلم اتفاق الأمة على تحريم لحم الخنزير بجميع أجزائه، ومنهم ابن العربي في أحكام القرآن، وقال في وجه تخصيص اللحم بالذكر: والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه. انتهى. وذكر هذا المعنى غيره كالقرطبي وابن الجوزي، والواجب الرجوع إلى كلام أهل العلم في تفسير القرآن لأن التفسير بالرأي المجرد مزلة أقدام ومضلة أفهام، فالواجب الحذر منه، وتراجع الفتوى رقم: 20711.
والله أعلم.
5277
عنوان الفتوى:لا تحل الهبة إلا بطيب نفس صاحبها رقم الفتوى:5277تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : سلعة ساومت البائع عليها، فأصر أنه الوحيد الذي يبيعها رخيصة بالسعر الذي طرحه فقلت له إذا أتيت بها أرخص من السعر الذي تطرحه فقال لي: خذها عندئذ مجانا من المحل وبالفعل وجدت محلا آخر يبيعها أرخص من هذا المحل فأخبرت البائع الأول بذلك فكان وفيا وقدم لي السلعة مجانا فهل علي إثم إذا أخذتها بدون مقابل؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن الغالب في مثل هذا المقال أن يقصد به صاحبه إغراء الزبون على الشراء منه، وإقناعه أن سلعته أرخص سلعة من نوعها في السوق، لا أنه يقصد بكلامه هذا الهبة الحقيقية، إذا وجد ما هو أرخص منها في نوعها. وعلى هذا فإذا كان صاحب السلعة إنما دفعها لك محافظة على الوفاء بما صدر منه، وخوفاً من أن يلحقه عار إذا لم يف بما قال، ونفسه غير طيبة بهبتها فلا يجوز أخذها، فقد نص الفقهاء على أن من قدمت إليه هدية وعلم من حال مقدمها أنه إنما قدمها له حياء فإنه لا يجوز له أخذها، ويجب عليه ردها لصاحبها.
أما إذا كان قصد صاحب السلعة بكلامه الهبة الحقيقية، وكان من أهل التبرع وطابت نفسه بدفعها فلا إثم ولا حرج في أخذ السلعة حينئذ إذ المدار على طيب نفس الواهب، لقول صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، جزء من حديث رواه الإمام أحمد.والله أعلم. (34/68)
52771
عنوان الفتوى:أقوال العلماء في (نهار العبدي) رقم الفتوى:52771تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
52775
عنوان الفتوى:حديث المرأة هاتفيا مع الرجال الأجانب عنها رقم الفتوى:52775تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
امرأة تبلغ من العمر 50 عاما وهي من محارمي وهي دائما تكلم أصحاب ابنها من الشباب الذين يبلغون من العمر 20 عاما فى التليفون بحجة الاطمئنان على أخلاق ابنها وكذلك تكلم بعض الإخوة بصورة مستمرة بحجة الاستفسار عن بعض الأشياء, أنا لا أشك في أخلاقها ولكن هذا محل للفتنة خاصة وأن بعض هؤلاء يسترسل في الكلام، ومع العلم بأن صوتها في التليفون يبدو صوت شابة نصحتها مرارا ولكنها لا ترى حرمة في ذلك، أرجو إفادتنا مع العلم أني سأنقل لها فتواكم وجزاكم الله خيرا، فهي تتحدث بصورة كثيرة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50422، 22064، 1524، 9792، 26838، 16879.
والله أعلم.
52777
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم المال المتحصل من العمل بشهادة مكتسبة بالغش رقم الفتوى:52777تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال:
أنا شاب تحصلت على شهادة الماجستير قي المالية، أنا الآن أدرس فى الجامعة التونسية، أنا اتقن التدريس كأي أستاذ آخر. استعملت الغش أثناء إعدادي لأطروحة الماجستير غير متعمد(لأنني لم أجد معلوما ت ضرورية في تونس لإتمام الأطروحة ) 1-هل الشهادة التي تحصلت عليها حلال أم حرام أم هناك شبهة حرام.
2- هل الراتب ااذي أتقاضاه حلال أم حرام أم هناك شبهة حرام. هل أستطيع أن أحج بهذا الراتب و أبني مستقبلي به(الزواج, لأبناء...) 3- سألت الشيخ عبد الله المصلح و قال لي إن الأتقى أن تسجل مرة أخرى في الماجستير. كيف تردون عليه. في هذه الحالة هل أستطيع أن أنفق على الماجستير الثانية انطلاقا من الراتب الذي أتقاضاه. 4-هل الإجابة ستتغير لو أني تعمدت استعمال الغش؟ (34/69)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغش في الإسلام محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وعلى من صدر منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العود إليه مرة ثانية. والذي صدر منك وأنت تحضر الماجستير لا يخرج عن هذا فهو محرم، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: من غش. لكن بما أنك تبت إلى الله عز وجل مع إتقانك لوظيفتك فإنه لاحرج عليك في العمل بهذه الشهادة وما تتقاضاه من مرتب بسببها حلال، ولا يضرك ما سلف بإذن الله تعالى، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 31995 و12224 و 8731.
والله أعلم.
52779
عنوان الفتوى:شروط جواز تحويل العملة من بلد إلى بلد رقم الفتوى:52779تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
لي أخ يقيم في فرنسا وطلب مني أن أقرض امرأة مالا في تونس وابنها يرجعها إلى أخي في فرنسا فهل هذا جائز خاصة أني عندما أضع المال في حسابها يكون هو قد أخذ المال من ابنها\" يدا بيد\"؟ و أخي يعتبر وكيلي في فرنسا. في بعض الأحيان يرسل إلينا أخي ببعض الأموال من فرنسا و نحن نستلمها هنا بالعملة المحلية, هل هذا الصرف جائز؟ خاصة أننا لا نعلم كيف تمت عملية الصرف فحن نتلقى رسالة بموجبها نذهب إلى مقر البريد ونستلم أموالنا بالدينار وهو أرسلها بالأورو. الآن أخي يريد أن يشترى سيارة ويرسلها إلينا فقررنا أن نعطي ثمنها إلى شخص هنا في تونس وهو يتكفل بارسلها إلى فرنسا وعملية الإرسال تتم بالطريقة التالية: هذا الشخص يتلقى أموالا كل شهر من فرنسا فعند إعطائنا المال له يأمر بالأموال التي من المقرر أن ترسل إليه أن توضع في حساب أخي. سؤالي هل عدم معرفة كيف تتم عملية الصرف بالنسبة لهذا الشخص تخول لي أن أتعامل معه بهذه الطريقة؟ وهل هذه الطريقة صحيحة.الرجاء عدم إحالتي على أسئلة مشابهة خاصة أني في بعض الأحيان لم أجد ضالتي في الأجوبة المشابهة. وجزاكم الله كل خير وأسكنكم فسيح جنانه بجوار سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. (34/70)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن من اقترض من شخص مالاً فعليه أن يرد له مثل ما اقترض من عنده من غير زيادة ولا نقصان، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين وليس عند القرض على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأما إذا اتفقا على ذلك يوم القرض فلا يجوز لأنها مصارفة غير ناجزة، وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وبالنسبة لتحويل العملة من بلد إلى بلد فإنه يفتقد إلى شرط المقابضة ( يداً بيداً) وهذا المحذور يمكن تجاوزه بأن يعطي الصراف الشخص الذي يريد التحويل شيكاً مصدقاً أو سنداً مكتوباً بالعملة الأخرى. وهذا يعد قبضاً عند جماعة من علماء العصر. أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل بنفس العملة التي استلمها موكله، وبهذه الضوابط يجب أن يكون اتفاق السائل الكريم مع الشخص الذي تريدون منه تحويل قيمة السيارة لأخيكم في فرنسا. (34/71)
والله أعلم.
5278
عنوان الفتوى:الفرق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء رقم الفتوى:5278تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل للشهداء المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالغريق والمبطون وغيرهم نفس الأحكام الأخروية التي ينالها شهيد المعركة من الإجارة من عذاب القبر وغفران الذنوب ورؤية مقعده في الجنة وما إلى ذلك؟ ثم هل المرأة التي تموت أثناء الطلق لها نفس أحكام شهيد المعركة الأخروية؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تواترت الأخبار عن نبيا محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق لفظ الشهادة على الذي مات غريقاً، أو حريقاً، أو مات بداء البطن، أو مات في مرض الطاعون، وعلى المرأة التي ماتت في فترة النفاس.
ولفظ الشهادة الوارد في هذه الأحاديث، المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة، لا في ترك الغسل والصلاة عليهم في الدنيا، أي أنهم يشتركون مع شهيد المعركة في بعض الأحكام لا كلها.
قال ابن قدامة في المغني 2/405.
(فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، لا نعلم فيه خلافاً).
وأما أمن فتنة القبر وعذابه ومغفرة الذنوب بما أصابهم.. فهذه أمور غيبية لا يجوز فيها القياس وإعمال العقل، وقد صحت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يأمن عذاب القبر وفتنته تراجع في كتب التوحيد، وكتاب الروح لابن القيم، وكتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للإمام السيوطي باب (من لا يسأل في قبره) وخلاصة ما ذكره هؤلاء العلماء فيمن يأمن فتنة القبر وعذابه أنهم أصناف سبعة، وهم الشهيد، والصدِّيق، ومن قتله بطنه، والمطعون، ومن قرأ سورة الملك كل ليلة، ومن مات يوم الجمعة وليلتها واختلف العلماء في تحسين الحديث الوارد فيه (أي حديث من مات يوم الجمعة)، فمنهم من ضعفه كالحافظ ابن الحجر، وأما رؤية المقعد في الجنة فإنها عامة لكل مؤمن، كما جاء ذلك في سياق ما يجري للمؤمن، والكافر و المنافق عند الاحتضار، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. والله تعالى أعلم. (34/72)
52782
عنوان الفتوى:لا حرج في إضافة مبلغ احتياطي في الزكاة رقم الفتوى:52782تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
لدي مبلغ من المال أريد أن أزكيه هل يمكن أن أضيف أي مبلغ على سبيل الاحتياط مثلاً ألف ريال ثم أخراج الزكاة
جزاكم الله خيراً
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجب عليك أن تخرج زكاته، كما هو معلوم لديك، ولا يلزمك إضافة أي مبلغ احتياطي ولكن لو فعلت ذلك فلا حرج عليك، وفيه زيادة خير ونفع للفقراء، ويكتب لصاحبه أجر صدقة مستحبة على الأصح، وقيل يقع الكل واجبا، كما في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
والله أعلم.
52787
عنوان الفتوى:معنى (الزهراء) وأول من ذكر هذا اللقب رقم الفتوى:52787تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
من الذي أطلق على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة لقب الزهراء، ما معنى ذلك؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (34/73)
فإن إطلاق لقب الزهراء مشهور عند أهل العلم قديماً وحديثاً، وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أنها كانت تلقب به، وأول من رأيناه ذكر هذا اللقب في كتبه من أهل العلم هو ابن حبان فقد ذكره في عدة من مؤلفاته.
وأما معناه.. فإن الزهراء تطلق على البياض، يقال: رجل أزهر يعني أبيض عتيق البياض في حسن تام كأن نوره يزهر كما يزهر السراج.
والله أعلم.
52790
عنوان الفتوى:سبب نزول قوله تعالى ((.وإن جاهداك على أن تشرك بي..)) رقم الفتوى:52790تاريخ الفتوى:15 رجب 1425السؤال :
في من نزل قول الحق تعالى : (وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما)
جزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 23377.
52791
عنوان الفتوى:مخرج حرف الظاء رقم الفتوى:52791تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
هل ينطق حرف الظاء مع خروج اللسان أم بدونه؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويخرج اللسان عند النطق به قليلا، وهو دون إخراج اللسان عند النطق بالثاء والذال اللتان تخرجان معه من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ولكن الظاء أدخل منهما، والظاء من الحروف اللثوية التي هي الظاء والذال والثاء.
واللثوية نسبة إلى اللثة التي هي منبت الثنايا العليا لخروجها من تلك المنطقة مع طرف اللسان، والظاء من صفاتها الجهر والشدة والإطباق والاستعلاء.
والله أعلم.
52792
عنوان الفتوى:هل يجوز لمن طلقها زوجها وأنكر طلاقها أن تتزوج رقم الفتوى:52792تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
30001.
وعليه؛ فلا يصح لأختك أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها بينونة ثابتة بالبينة أو معترف هو بها، ولها أن تفتدي منه إن قبل ذلك، وإلا فلتصبر وتحتسب عند الله. (34/74)
والله أعلم.
52795
عنوان الفتوى:تصرف الوصي في أموال القاصرين مبني على المصلحة رقم الفتوى:52795تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
52798
عنوان الفتوى:الوديعة المباحة والمحرمة رقم الفتوى:52798تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
الاخوة الكرام : سؤالي هو حول خدمات التوفير البريدي التي تقدمها بعض مؤسسات البريد في العالم العربي ما حكم الاشتراك فيها مع العلم أن فيها فوائد اختيارية لمن يرغب ويقولون بأن هذه الفوائد ناتجة من أرباح مشاريع استثمارية للأموال المودعة. ولا يحددون نسبة معينة لهذه الأرباح. فإذا كانت حراما ما حكم الاستفادة من الخدمة دون أرباح ..أو أخذ الأرباح وإنفاقها على مشاريع خيرية بدلا من بقائها ليستفيد منها آخرون .
افتونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المودع يتقاضى عن ودعيته مبلغاً محدداً، كأن يدفع ألفاً ويتقاضى عشرة أو خمسة فإن هذا ربا محرم، سواء استثمرت الوديعة في مشاريع حلال أو وضعت في البنوك الربوية، أما إن كان المودع يتقاضى نسبة شائعة كالثلث أو الربع ونحو ذلك فلا بأس إذا كانت الوديعة تستثمر في مشاريع حلال، ولم يكن رأس المال ـ الوديعة ـ مضمونا من الجهة المستثمرة ـ البريد ـ فإذا كانت مؤسسة البريد تضمن للمودع وديعته فلا تخضع هذه الوديعة للخسارة، فإن هذا دليل قاطع على أن المودِع يقرض البريد قرضاً بفائدة. لا أنه يضاربه مضاربة شرعية، ومعلوم أن القرض بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا.
وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذه الخدمة إذا كانت بهذه الصفة ولو لم يأخذ المشارك الفائدة؛ إذ يحرم عليه الدخول في عقد محرم ابتداءً، ولو كانت نيته حسنة فإن النية الحسنة لا تبيح الدخول في الحرام. (34/75)
والله أعلم.
52799
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إلحاق الأولاد في كنيسة لتعلم الرياضة رقم الفتوى:52799تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
أنا أعيش في لندن ولي أطفال وتوجد كنيسة قريبة من بيتنا وفيها أنشطة وتعليم الرياضة للأولاد في فترة الصيف ,وأسعارهم منخفضة للتسجيل ,فهل يجوز لي أن أسجلهم في الكنيسة وأستفيد من العرض المنخفض على الأسعار وقرب المكان بالنسبة لي لأن زوجي غير موجود وصعب علي مع خمسة أطفال أن أذهب إلى مكان بعيد معهم.
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إدخال الأبناء لهذه الكنيسة من أجل تعليم الرياضة وغيرها من الأنشطة لما يترتب عليه من إفساد فطرهم وتعايشهم مع المنكرات في هذه الكنائس من رؤية الصلبان والصور، فينشأ الطفل وقد ارتسم في ذهنه صورة الصلبان وينشأ وليس عنده فرق بين المسجد الذي يوحد الله فيه والكنيسة التي يشرك بالله فيها، ثم إن الطفل لا يؤمن عليه أن يكبر في هذا الجو وهو ضعيف الإيمان، مهزوز العقيدة.
وراجعي الفتوى رقم: 8080.
والله أعلم.
528
عنوان الفتوى:مشاركة غير المسلم جائزة والأفضل عدمها رقم الفتوى:528تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل تجوز مشاركة النصراني في عمل تجاري؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في عمل تجاري، بشرط ألا ينفرد غير المسلم بالتصرف لأنه قد يعمل بالربا ولا يتورع عن الحرام، ولا يحترز مما يحترز منه المسلم، فعلى من شارك غير المسلمين، أن يكون على علم بتصرفات شريكه، وقد قال بعض العلماء بكراهة مشاركة غير المسلم والله ولي التوفيق.
5280 (34/76)
عنوان الفتوى:ميراث الجدة لأولادها. رقم الفتوى:5280تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة المفتي الرجاء الإجابة على سؤالي هذا وهو: امرأة توفيت وأمها كانت مازالت حية فهل للأولاد ميراث من جدتهم علما بأن لهم 3 أخوال وخالتان والخال الأكبر كان هو المتصرف فى مال والدته وكان غير أمين على هذة الثروة فما العمل مع أولاد الست المتوفاة أثناء حياة والدتها وجزاكم الله عنا خيراً
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أولاد البنت لاحق لهم في الميراث من جدتهم، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة، وما تركته الجدة فهو لأولادها الذكور والإناث، وهم المسئولون عنه. والله أعلم.
52800
عنوان الفتوى:هديه صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة رقم الفتوى:52800تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
ما هو البرنامج اليومي للرسول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من اليل فيقوم ما تيسر له، وكان يوتر أحيانا قبل نومه، وكان يصلي الفجر في الجماعة، فإذا صلى الفجر تربع في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس. وكان يملأ نهاره بالأعمال الصالحة المتعدية والقاصرة ما بين دعوة إلى الله وتعليم للناس وتزاور معهم وسعي في مهامهم وإصلاح بينهم، وكان يطوف على نسائه بعد العصر يسلم عليهن، وقد سافر في أمور الجهاد والحج والعمرة. وكان في بعض الليالي يسمر مع بعض أصحابه يستشيرهم في بعض أمور الأمة، وكان يستقبل الوافدين. وكان يسمر أحيانا مع أمهات المؤمنين، حيث يجتمعن عنده في بيت إحداهن فيحدثهن، وكان يواظب على الرواتب والأذكار، وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة.
ولمعرفة أعماله صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات. راجع زاد المعاد لابن القيم، وعمل اليوم والليلة لابن السني وللنسائي، والشمائل للترمذي. (34/77)
والله أعلم.
52801
عنوان الفتوى:هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ رقم الفتوى:52801تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء والمعراج، مع الدليل من السنة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 2426، والفتوى رقم: 26506.
والله أعلم.
52810
عنوان الفتوى:الوصية.. شروطها.. وما يجوز منها وما لا يجوز رقم الفتوى:52810تاريخ الفتوى:16 رجب 1425السؤال :
هل يجوز لفتاة بكر أن تكتب وصيتها أو ميرثها إلى شخص واحد دون إخوانها وأخواتها أو إلى والدتها
افتونا في هذه الأمور ووفقكم الله لكل خير ولكم الأجر والثواب والله الموفق.
جزاكم الله كل الخير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلهذه الفتاة أن توصي بثلث مالها لغير وارثها، فإن أوصت بأكثر من ذلك فلا ينفذ الزائد إلا إذا أجازه الورثة، قال ابن قدامة: رحمه الله في المغني: ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث.
وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وقوله عليه السلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم. يدل على أنه لا شيء له في الزائد عليه. وحديث عمران بن حصين في المملوكين الذين أعتقهم المريض، ولم يكن له مال سواهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، يدل أيضا على أنه لا يصح تصرفه فيما عدا الثلث، إذا لم يجز الورثة، ويجوز بإجازتهم، لأن الحق لهم. (34/78)
وأما الوصية لوارثها كوالدتها ولو قلَّ الموصَى به فلا تنفذ إلا برضى بقية الورثة، قال العلامة ابن قدامة في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك. وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. والدليل على نفاذ الوصية للوارث إذا أجازها بقية الورثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدار قطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
والله أعلم.
52813
عنوان الفتوى:الزكاة تدفع إلى مستحقها ليتصرف فيها كيف يشاء رقم الفتوى:52813تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
هل يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح وتوزع على الفقراء، وهل يجوز لصاحب الزكاة أن يأكل منها؟ وشكراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فإذا كان المال المزكى نقوداً أخرجت الزكاة نقوداً، وإن كان المال المزكى بهيمة الأنعام أخرجت الزكاة من بهيمة الأنعام. (34/79)
والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح لأنها ملك له.
وعلى هذا، فلا يجوز إخراج الزكاة على شكل شاة تذبح إلا إذا كان المال المزكى من بهيمة الأنعام، فتخرج الزكاة شاةً، وتدفع إلى الفقير ليتصرف فيها بما شاء، فلا يذبحها المزكي لأنها ليست ملكاً له، وانظر الفتوى رقم: 39208، والفتوى رقم: 50350.
ونلفت نظر السائل إلى أنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة -وذكر منها- وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
لا كما يفعل بعض الناس الذين لا يخرج الواحد منهم زكاة ماله حتى تكاد تخرج معها روحه من البخل والشح، وتجد الواحد منهم يبحث عن أي وسيلة تمكنه من التخلص من دفع الزكاة الواجبة عليه.
والله أعلم.
52815
عنوان الفتوى:العمرة جائزة في كل حين رقم الفتوى:52815تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
هل من الممكن أن أنوي العمرة فقط خلال شهري شوال أو ذي القعدة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمل العمرة جائز في كل شهور السنة، وقد سبق وأن بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 41953، والفتوى رقم: 12864، فلترجع إليهما.
والله أعلم.
52816
عنوان الفتوى:لا يغتفر قليل البول إلا إذا عسر الاحتراز منه رقم الفتوى:52816تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم، سؤالي هو: قرأت في كتاب قديم للأزهر الشريف أن \"رذاذ البول بقدر رؤوس الإبر لا يكون نجاسة\" فهل هذا صحيح؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا كلام العلماء في العفو عن يسير البول في الفتوى رقم: 50760. (34/80)
ونضيف هنا كلاماً للحطاب في مواهب الجليل على مختصر خليل وهو مالكي قال بعد أن ذكر أنه يعفى عما دون قدر الدرهم من الدم والقيح والصديد: فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك، ولم أر في ذلك خلافاً إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره، والمشهور أنه لا يعفى عنه... إلى أن قال: وفي الإكمال في حديث شق العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم. وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر وقال مالك والإمام الشافعي وأبو ثور: يغسل... وفي التوضيح، وحكى في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول قدر رؤوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاماً في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله لأنه محل الضرورة لتكرره. انتهى
وقد تبين لك أن المشهور عند أكثر الفقهاء عدم اغتفار قليل البول إلا إذا عسر الاحتراز منه وهي قاعدة عامة، ولعل السائل اطلع على بعض هذه الأقوال المرجوحة التي تفيد اغتفار ما تساقط من البول قدر رؤوس الأبر.
والله أعلم.
52818
عنوان الفتوى:لا يلزم الزوج بإكمال امرأته دراستها بغير اشتراط سابق رقم الفتوى:52818تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
تقدمت لخطبة فتاة وبعد قراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم كتابة العقد، فاجأني الأب بعد يوم بشروط غير مقبولة أن أترك ابنته تنهي دراستها العليا وتبحث عن عمل وأن أعزل عن والدي، وهذا بالرغم أن البنت تعارض أباها، فقد أرغمها، رفضت شروطه وخاصة أن أعزل عن والدي الذي أعطاني شقة في بيته ( وأنا عندي القدرة المالية للزواج والحمد لله)، تركت الفتاة وانصرفت، علماً بأن أباها يحمل كتاب الله وإمام مسجد، فقد كان مادياً جداً ولم يراع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... فقد أصم أذنه وطمع في أن تعمل بنته حتى يحصل على مرتبها، أريد منكم نصيحة لهذا الأب؟ وجزاكم الله خيراً. (34/81)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة الحق في متابعة الدراسة وفي العمل بشرط أن تتقيد بضوابط الشرع، فلا تخرج متزينة أو متطيبة، ولا تزاحم الرجال ولا تكلمهم إلا فيما تدعو له الحاجة مع تجنب الخضوع بالقول، ولا تختلي بهم، ولا تكون في أية صفة أو حالة تثير الفتنة، ومع كل هذه الضوابط فترك العمل والدراسات العليا أولى لها استجابة لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، ولا يقضى على الزوج بإكمال المرأة دراستها أو بممارسة أي عمل إلا أن يكون ذلك اشترط عليه في العقد، وراجع في هذا فتوانا رقم: 46938.
وعليه، فليس من حق أبي زوجتك أن يفرض عليك إكمال دراستها ولا ممارستها للعمل بعد ذلك، لأنه لم يشترط شيئاً من ذلك في العقد، وللزوجة الحق في أن تسكن في مكان مستقل عن أهل الزوج، قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه.
وإذا وفر لها الزوج ذلك، فليس من حقها ولا من حق أبيها أن يسكنها بعيدة عن أهل الزوج، إذ المقصود من انفرادها أن لا يحصل لها ضرر من اطلاع الأهل على أمورها الخاصة ونحو ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34802.
وعليه، فليس من حق أبي زوجتك المطالبة بعزلها عن والدك طالما أن لها شقة تسكنها مستقلة. (34/82)
والله أعلم.
5282
عنوان الفتوى:أنواع الغناء وحكم كل نوع رقم الفتوى:5282تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1421السؤال : ما حكم الإسلام في الغناء المصحوب بالموسيقى مع العلم أنني سوف أكون المغني وأن هذا الغناء لن يكون مسفاً وليس دينياً وأنا بحمد الله محافظ على الصلاة، تارك للمحرمات. وهل ورد في القرآن نص صريح يحرم الغناء أو ورد في السنة ما يحرمه نرجو إفادتكم لي بالرد مصحوباً بالإثبات.
وجزاكم الله خيراً
الفتوى : لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل من المفيد أن نذكر بحكم الغناء وأنواعه ابتداء فنقول: الغناء أنوع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
أولاً: إذا كان الغناء مشتملاً على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى.) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي:
"أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون! وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح. (34/83)
وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.
ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى تركناها للاختصار يمكنك الاطلاع عليها في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش، ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصراً على النساء.
ثانياً:إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان.
الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك.
الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى، وحكم استماع الأغاني مبني على حكم الأغاني نفسها فما كان منها محرماً فالإستماع إليه محرم وما كان مباحاً فالاستماع إليه مباح، والإكثار منه غير محمود. وكونك محافظاً على الصلوات، قائماً بالواجبات، تاركاً للمحرمات ، فذلك مما تثاب عليه عند الله تعالى ، وتحمد عليه بين الناس، ولكن لا يليق بك مع ذلك أن تكون ممن يستمع الأغاني المحرمة بل يكبر في حقك أن تجمع بين هذه الخصال من الخير وبين هذا العمل المحرم. (34/84)
ونحن ندعوك إلى أن تسد هذه الخلة من خلال الشر، فإن معدنك طيب، وإن الحسنات يذهبن السيئات.
والله أعلم.
52826
فتاوى
عنوان الفتوى:الزيادة على المبلغ المسلف هي عين الربا رقم الفتوى:52826تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال:
أتعامل مع أحد البنوك الإسلامية، وقد طلبت من هذا البنك أن يشتري لي سيارة عن طريق المرابحة، فوضح لي الموظف عن طريقة المرابحة بضمان شهادات كأن يعطي لي البنك نسبة من قيمة هذه الشهادات على أن أرد هذا المبلغ على فترة بعد زيادة العائد عن هذا المبلغ (كأن آخذ مبلغ 20000 جنيه وأردها إلى البنك على مدة 5 سنوات 28000 جنيه دون زيادة عن هذا المبلغ المتفق عليه عند أخذ المبلغ)، أي أننا اتفقنا على رد المبلغ بالإضافة إلى العائد دون زيادة آخره مهما كانت الظروف، هل يعتبر هذا التعامل ربا، أرجو التوضيح بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن البنك يصدر لك شهادات استثمار من عنده، ثم ترهن له هذه الشهادات ضماناً على السيارة التي سيبيع لك، ثم يعطيك نسبة من قيمة الشهادات المذكورة كسلفة بربح أو عائد على المبلغ المسلف لتقضي هذا المبلغ للبنك بعد ذلك بالتقسيط على المدة المذكورة على أن لا يزيد المبلغ ولو تأخرت الأقساط، فهذا لا يجوز سواء اشتريت بالمبلغ السيارة من عنده أم لا، لأن هذه الزيادة عين الربا. (34/85)
وإن كان قصدك أنك كنت تحمل شهادات استثمار أصلاً وطلب البنك منك رهنها كضمان على السيارة حتى تسدد أقساطها، ثم يعطيك البنك نسبة من قيمة الشهادات المذكورة بربح معين أو عائد محدد لتشتري بها السيارة من عنده أو من عند غيره، فهذا أيضاً لا يجوز لاشتماله على الزيادة أو ما سميته بالعائد على المبلغ المعطى أو المسلف لك من قبل البنك، ولو كان العائد لا يزيد بزيادة الزمن، ولمعرفة بيع المرابحة والفرق بينه وبين القرض الربوي نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين: 2430، 3521، فإذا لم يكن هذا قصدك فنرجو توضيح قصدك.
والله أعلم.
52830
عنوان الفتوى:من أحكام التناجي رقم الفتوى:52830تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
هل يجوز التناجي إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة، ومتى يمكن للنجوى أن تكون جائزة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم تناجي جماعة دون واحد في الفتوى رقم: 52152.
وأما الشطر الثاني من السؤال، فإن النجوى تجوز إذا أذن الواحد للمتناجين بالنجوى، أو كان الجماعة أربعة فأكثر فتناجى اثنان دون البقية.
أما إذا كانت الجماعة ثلاثة فقط، فلا يجوز تناجي اثنين دون الثالث حتى يختلطوا بالناس أو يجدوا رابعاً على الأقل ويدل لهذا ما في الصحيح: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل إن ذلك يحزنه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية لابن حبان عن أبي صالح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: ذلك لا يضرك. (34/86)
وروى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري فدعا ابن عمر رجلاً آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعا: استأخرا شيئاً، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
ويدل لجواز تناجي اثنين دون باقي الجماعة إذا كانوا أربعة فأكثر ما في صحيح مسلم من مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها بحضرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
وقال النووي في شرح حديث لا يتناجى اثنان دون الآخر: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجي اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع.
وقال ابن حجر في الفتح عند شرح حديث مناجاة الرسول لفاطمة: قال ابن بطال مُسَارَرَة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز، لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة.
والله أعلم.
52831
عنوان الفتوى:كلمات في القرآن الكريم رقم الفتوى:52831تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
ماهي السورة التي وردت بها كل من الكلمات التالية(يثرب, الشوكة, الجياد, زيد, مدهامتان, الفقر)؟ وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة يثرب وردت في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا {الأحزاب:13}. (34/87)
وكلمة الشوكة وردت في سورة الأنفال في قول الله تعالى: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ {الأنفال:7}.
وكلمة الجياد وردت في سورة ص في قول الله تعالى: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ* فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ {ص:31-32}.
كما وردت كلمة زيد في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ {الأحزاب:37}.
وأما كلمة مدهامتان فوردت في سورة الرحمن في قول الله تعالى: مُدْهَامَّتَانِ* فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ {الرحمن:64-65}.
وأما كلمة الفقر فوردت في سورة البقرة في قول الله تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268}، هذا وننبه السائل الكريم إلى أننا لا نرد على أسئلة المسابقات، ونرجو منه أن يهتم بالأسئلة التي تشكل عليه.
والله أعلم.
52832
عنوان الفتوى:(الصائبون) غلط مطبعي رقم الفتوى:52832تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
ما معنى كلمة الصائبون، وهل يوجد قوم تطلق عليهم هذه الكلمة، الكلمة (الصائبون) وليست الصابئون؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا نعلم طائفة تسمى (الصائبون) بتقديم الهمزة على الباء، وأما الصابئون بتقديم الباء على الهمزة، فقد سبق الكلام عليهم في الفتوى رقم: 23568.
ونحيطك علما أنه يوجد غلط في بعض من كتب التفسير المطبوعة المنشورة على الإنترنت حيث يوجد فيها تقديم الهمزة على الباء في الصابئون، وهو غلط مطبعي بحت. (34/88)
والله أعلم.
52833
عنوان الفتوى:المحرم إذا قتل قملة رقم الفتوى:52833تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
51020 وكذلك الحكم عند الشافعي فيمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة. قال النووي في المجموع: ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق ولو بلقمة. انتهى.
والله أعلم.
52836
عنوان الفتوى:توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم رقم الفتوى:52836تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
3099 والفتوى رقم: 1214.
ولا حرج في توكيل البنوك أوالشركات أو الأفراد في بيع وشراء الأسهم إذا توفرت الضوابط السابقة
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية :
4165 52648 ، 29893
والله أعلم .
52837
فتاوى
عنوان الفتوى:يُزكى ذهب كل أحد على حدة رقم الفتوى:52837تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
6237 ومن أخذ بالقول بالوجوب فقد احتاط لدينه، وعلى القول بالوجوب فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا كان لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، ولا يصح إضافة ما يملكه الأولاد من ذهب إليه ليبلغ النصاب، وزكاته تجب على زوجتك، ويصح أن تزكيه عنه بإذنها.
وأما ذهب أولادك فإن كان ما يملكه كل واحد منهم نصابا فإن عليك أن تزكيه عنهم منه أو من مالك إن شئت، أما إذا كان ما يملكه كل واحد أقل من النصاب فلا زكاة فيه، ولا يضاف إلى ذهب الزوجة كما سبق، ولا يضاف ذهب بعضهم إلى ذهب الآخر، وقدر الواجب في زكاة الذهب ربع العشر، أي في كل مائة ريال ريالان ونصف.
والله أعلم.
52842
عنوان الفتوى:مصادر التلقي والتشريع رقم الفتوى:52842تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
أردت السؤال عن مصادر التلقي والتشريع هل هناك فارق بينهما , وما هو ؟
و ما هي مصادر التلقي عند أهل السنة ؟
وما هي مصادر التشريع عند أهل السنة ؟ (34/89)
وجزاكم الله خيرا
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالثلاثة الأولى متفق على الاحتجاج بها، وخالف داود وابن حزم في الاحتجاج بالقياس، وهناك مصادر أخرى مختلف فيها كالاستحسان، والمصالح المرسلة، وفعل الصحابي، والاستصحاب، والعرف، وعمل أهل المدينة، والمفهوم إلى غير ذلك، ولا فارق بين كلمة التلقي وكلمة التشريع في الاصطلاح إلا أن التلقي أكثر استعمالا عند المتأخرين ويعنون بها التشريع.
والله أعلم.
52843
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الكذب للحصول على إقامة في دولة كافرة رقم الفتوى:52843تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
29616، 41334، 25698، 51334، 28155، 47026، 50478.
والله أعلم.
52845
عنوان الفتوى:حكم الجمع بين نية الصيام ونية التضامن مع الأسرى رقم الفتوى:52845تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
8020 فلتراجع.
وقد ذكر الحافظ السيوطي هذه المسألة في الأشباه والنظائر فقال: للتشريك في النية نظائر، وضابطها أقسام: الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فقد يبطلها... وقد لا يبطلها، وفيه صور: منها: ما لو نوى الوضوء أ و الغسل والتبرد، ففي وجه لا يصح للتشريك، والأصح الصحة، لأن التبرد حاصل، قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور. والأصح الصحة، وقد نص على ذلك أيضا ابن الهمام من الحنفية في فتح القدير فقال: لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة، لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي.
وننبه إلى أنه لم يصح شيء في فضل صيام رجب بخصوصه، وراجع الفتوى رقم: 5938. (34/90)
والله أعلم.
52848
فتاوى
عنوان الفتوى:المقصود بالحواميم وعددها رقم الفتوى:52848تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
مالمقصود بالحواميم في القرآن الكريم, وكم عددها?
وجزاكم الله ألف خير
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقصود بالحواميم السور المفتتحة بلفظ حم، وعددها سبع سور متوالية في المصحف، ومرتبة على ترتيبها في النزول، كما في تفسير التحرير والتنوير، وهي مكية، وتسمى أيضا آل حم.
تبدأ من سورة غافر: حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ {غافر: 1-3}
وتنتهي بسورة الأحقاف، وهي: حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ {الأحقاف: 1-3}.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد في الفتوى رقم: 39375.
والله أعلم.
52849
فتاوى
عنوان الفتوى:ما يحرم على المحدث رقم الفتوى:52849تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
ما الذى يحرم على من انتقض وضوؤه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من انتقض وضوؤه صار محدثا، والمحدث تحرم عليه الصلاة كلها والطواف بالبيت ومس المصحف، ولا تحرم عليه قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد ما لم يكن جنبا. قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث. قال ويحرم عليه الطواف بالكعبة، فإن طاف عصى ولم يصح منه، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: يصح الطواف بلا طهارة. انتهى. ودليل القائلين بحرمة طواف المحدث وعدم صحة ذلك منه قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس. وما ثبت في الصحيح أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف، وقال: لتأخذو عني مناسككم. ذكره النووي في شرح مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري. (34/91)
ولتحريم مس المصحف على المحدث راجع الفتوى رقم: 1635، 12540، 12845.
والله أعلم.
52855
عنوان الفتوى:حكم منع الراهن من بيع المرهون حتى يستوفي الثمن رقم الفتوى:52855تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
31840 والفتوى رقم: 16545.
والله أعلم.
52856
عنوان الفتوى:الأدلة على ترك فرجة في النطق بالإقلاب والإخفاء الشفوي رقم الفتوى:52856تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
52857
فتاوى
عنوان الفتوى:زكاة العملات رقم الفتوى:52857تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
أقوم بتغيير أموالي من عملة لأخرى (من الجنيه المصري إلى الريال السعودي)، وعندما تعلو قيمة الريال أحوله للجنيه وأكسب الفرق في السعر وهذا بدلا من وضع المال بالبنوك لعلمي بحرمتها، وسؤالي عن زكاة المال في هذه الحالة هل تكون على السعر الذي اشتريت به أم على السعر الذي أبيع عليه؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء العملات وبيعها جائز إذا التزم المسلم فيه بالضوابط الشرعية، وانظر في هذه الضوابط الفتوى رقم: 3702.
وأما عن زكاة العملات، فإنها تقوم بنصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عند الشخص منها ما يعادل 85 جراماً من الذهب، سواء بلغت ذلك بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإنه يجب عليه إخراج ربع العشر 2.5%، ولا يلتفت إلى ما اشتراها به، ولكن ينظر وقت وجوب الزكاة -وهو وقت حولان الحول- كم عنده من المال، فإذا بلغ نصاباً أخرج زكاته، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 4053، والفتوى رقم: 8335. (34/92)
والله أعلم.
52862
عنوان الفتوى:بيان خطأ القول بأن الرسول محرم لكل نساء المسلمين رقم الفتوى:52862تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
قرأت في أحد المواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما لجميع نساء المسلمين بعد نزول آية تحريم استبداله لزوجاته عليه السلام فما صحة هذا القول؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على السؤال نريد أن نقول لك أولاً: إن الآية التي نهت عن تبدل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وهي قول الله تعالى: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ {الأحزاب:52}.
قد صحح أهل العلم أن أولها وهو قوله تعالى "لا يحل لك النساء من بعد" قد نسخ بقوله: تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء... الآية، وراجع في هذا فتوانا رقم: 14075.
وأما عن سؤالك، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح الأجنبيات من النساء، ورد ذلك فيما رواه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك: أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء.
وفي شرح سنن ابن ماجه للسندي: أي الأجنبيات... وفي سنن الترمذي وغيره عن طاوس قال: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة؛ إلا امرأة يملكها.
وفي أحاديث كثيرة أن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين كن يرفعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجات النساء الأجنبيات اللاتي يأتين يستفتين في أمور دينهن. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرماً لجميع نساء المسلمين، وعليه فما قرأته في الموقع المذكور غير صحيح. (34/93)
والله أعلم.
52863
عنوان الفتوى:حكم الأكل في الحمام عند الحاجة رقم الفتوى:52863تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
انا امرأة حامل ويجب أن آكل وأتغذى ولكن بحكم عملي في الشركة لا أستطيع الأكل في المكتب بحيث إن مديري عندما يراني آكل تفاحة أو أي شيء يعلق علي كثيراً ويقول لي نحن لسنا في رحلة ولكن دوامي حوالي من8 إلى 9 ساعات في اليوم ولا أستطيع أن أبقى بلا فواكه أو أي طعام، فهل عند الضرورة أستطيع أن أكل في الحمام بالسرقة، مع العلم بأني ذهبت إلى الدكتور لأني بدأت أدوخ وأحيانا أقع على الأرض ودمي ليس قويا بما فيه الكفاية أفيدوني وشكرا لكم، مع العلم بأني لا أستطيع أن أكل في مطبخ الشركة لأنه مليء بالشباب والفراشين؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله هذا المدير مناف للآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم مع النساء الأجنبيات عنه، فالحديث معهن ينبغي أن يكون لحاجة وبقدر الحاجة بدون انبساط فيه وتندر وطرف ونحو ذلك، وعلى المرأة إن صدر منه شيء من ذلك أن تمنعه ولا تمكنه من التمادي فيه أو تكراره.
وأما موضوع الأكل في الحمام، فإنه كما هو معلوم لم يجعل الحمام للأكل في عرف الناس، وهم يعدون الأكل فيه من خوارم المروءة، ومع هذا فليس بحرام شرعاً، فإذا دعت الضرورة أو الحاجة فينبغي أن يسمي الآكل قبل الأكل خارج الحمام ويحمد الله بعد خروجه أيضاً.
والله أعلم.
52865
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم شراء الهواتف التي يظن أنها مسروقة رقم الفتوى:52865تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
في بلدي تباع الهواتف الجوالة من بينها هواتف يأتي بها أشخاص من أهل بلدي يسكنون بفرنسا عند عودتهم في الصيف يبيعونها بأثمان رخيصة لي شك في أن هذه الهواتف مسروقة وقد أكون مخطأ، فهل يجوز لي شراؤها علماً بأني لو لم اشترها قد يعطيني والدي جهازا لي فيه شبهة؟ أفيدوني يرحمكم الله. (34/94)
الفتوى:
الحمد لله والصاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت يقيناً أو غلب على ظنك أن هذه الأجهزة مسروقة فلا يجوز لك شراؤها.
أما إذا لم تكن متيقناً من ذلك أو لم يغلب على ظنك أنها مسروقة فلا مانع من شرائها، وراجع الفتوى رقم: 3824.
وأما ما أشرت إليه من أنك قد تحصل على جهاز من والدك فيه شبهة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: 7707 لمعرفة حكم معاملة من ماله حرام أو مختلط.
والله ا'لم.
52866
فتاوى
عنوان الفتوى:ضوابط الشراء بالتقسيط من البنك رقم الفتوى:52866تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
أريد شراء سيارة جديدة ولا أملك كامل الثمن.. ولم أجد من يقرضني المبلغ الباقي قرضا حسنا...ولم أجد سوى البنك الذي سيبيعني السيارة على أقساط شهرية بفائدة سنوية...علما بأن البنك هو المالك لهذه السيارة إذ اشتراها من أحد معارض السيارات.... وسأقوم بتحويل راتبي إلى البنك ضماناً لسداد القسط الشهري في موعده... مع عمل وثيقة تأمين على الحياة مدة سداد القسط.... رجاء أن تفيدوني عن شرعية هذا العمل؟
علماً بأنني أراه يدخل تحت اسم البيع بالأجل مع زيادة طفيفة في الثمن، وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما تقول من أن البنك قد اشترى السيارة فدخلت في ملكه وضمانه ثم يبيعها لك مؤجلة ومقسطة بزيادة على ما اشتراها به فلا حرج عليك في هذه المعاملة وهي داخلة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام مفصلاً عن ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12927، 17429، 20793.
لكن نريد التنبيه إلى أمور: (34/95)
الأمر الأول: أنه لابد في التأمين المشترط -من قبل البنك- أن يكون تعاونياً لا تجارياً، فإن كان تجارياً فلا يجوز الإقدام على المعاملة المذكورة، وراجع للفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 472.
والأمر الثاني: إذا كان البنك المذكور ربويا فلا يجوز أن تبقي من راتبك عنده إلا مقدار القسط لأن ما زاد على ذلك سيستخدمه في الربا، فتكون معينا له على الربا.
والأمر الثالث: أنه إذا كان هناك شرط ما يسمى بغرامة التأخير فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة، وراجع الفتوى رقم: 19382.
والأمر الرابع: أن الأولى والأحوط للمرء هو البعد عن التعامل مع المرابين ولو كان في معاملة مباحة حتى لا يراه أحد هنالك فيظن به ظناً سيئاً، وهذا من الاستبراء للعرض، وهو مطلوب طلب الاستبراء للدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
والله أعلم.
52867
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم إدخال القطط إلى المساجد رقم الفتوى:52867تاريخ الفتوى:28 رجب 1425السؤال:
هل إدخال الحيوانات(القطط) إلى المسجد حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القطط طاهرة ولا يضر دخولها في المسجد من ناحية الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك في الموطأ.
أما إذا كان دخولها في المسجد يسبب أذية أو يتساقط شعرها فيسبب عدم النظافة، فينبغي التحرر منها.
ويتأكد ذلك إذا كان يخشى من بولها وعذرتها لنجاستهما، وفي هذه الحالة يحرم إدخالها إلى المسجد.
ويمكن الاطلاع على المزيد من الفائدة في الجوابين التاليين: 10051، 52034.
والله أعلم.
52868
فتاوى
عنوان الفتوى:الاحتيال لغصب تركة اليتامى والبنات من أعمال الجاهلية رقم الفتوى:52868تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال: (34/96)
شيخ توفي وترك منزلا وأموالا وترك 5 بنات وذكرين فتنازل البنات لأخويهم مقابل مبلغ لا يكاد يذكر مما ترك الأب، مع العلم أن البنات تنازلن مرغمات ثم ندمن لما تنازلن السؤال: هل أموال الذكرين حلال أم حرام؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تنازل البنات عن حصتهن من تركة أبيهن من غير طيب نفس منهن، فإن ما أخذه إخوانهن من ذلك حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والبيهقي.
والواجب على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله تعالى ويردوا ما أخذوا من أموال أخواتهم، وتكون الحرمة أشد والعقوبة أغلظ إذا كان من بينهن من هي غير رشيدة أو غير بالغة، فالاحتيال على تركة اليتامى والبنات من أعمال الجاهلية التي توعد الله تعالى أصحابها في محكم كتابه حيث يقول تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا* إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:9-10}، نسأل الله تعالى الهداية للجميع.
والله أعلم.
52869
عنوان الفتوى:لا تعارض بين مصلحة الأمة ورضا الله سبحانه رقم الفتوى:52869تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
أود استشارتكم في موضوع حساس، أنا تخرجت من كلية الفنون الجميلة بتخصص تصميم جرافيك (دعاية وإعلان) وأرغب بمتابعة دراستي العليا في مجال الـ MULTIMEDIA حتى يتسنى لي التدريس في إحدى الجامعات، الذي يؤرقني هو حاجة أمتنا الماسة لمسلمين ملتزمين مختصين في هذا المجال وإشكالية التعامل مع الطلبة الذين يقدمون أعمالهم الفنية ومشاريع تخرجهم التي قد تحتوي على صور للنساء أو رسومات لذوات الأرواح، والتي أود التأكد من حكمها لأنني سمعت من بعض أهل العلم أن فيها خلافاً، فهل من ناصح يرشدني إلى الطريقة التي أستطيع فيها التوفيق بين مصلحة الأمة ورضا الله سبحانه وتعالى؟ ولكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد. (34/97)
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإدراج صور للنساء أو رسوم لذوات الأرواح في المشاريع والأعمال الفنية لا يجوز، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 32166، والفتوى رقم: 33984.
وعليه، فعلى المدرس الذي تقدم له هذه الأعمال والمشاريع أن ينكر على الطلاب إدراج صور النساء أو رسوم ذوات الأرواح فيها، وأن يحث الطلاب على ترك ذلك، وألا يخصص درجات لهذه الصور أو الرسومات، بل يجعل الدرجات على غير ذلك من جودة العمل وحسن إخراجه ونحو ذلك.
وننبهك إلى أنه لا يوجد تعارض بين مصلحة الأمة ورضا الله سبحانه وتعالى حتى يحتاج إلى التوفيق بينهما، فإن عين مصلحة الأمة هو في تحريها رضا ربها سبحانه وامتثالها لشرعه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ {محمد:7}، وقال عز من قائل: مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا{فاطر:10}، وقال جل شأنه: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ {المنافقون:8}، وقال تعالى: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ {الأعراف:128}، وراجع الفتوى رقم: 41227، والفتوى رقم: 27638. (34/98)
والله أعلم.
52873
عنوان الفتوى:هل يوم القيامة انفجار كوكب وانتهاء عمره رقم الفتوى:52873تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال :
كيف نرد على من قال إن يوم القيامة ليس إلا انفجار كوكب وانتهاء عمره كانفجار الكواكب الأخرى؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا القائل يقصد بانفجار كوكب وانتهاء عمره، أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد فقط فلا شك أن هذا الكلام غير صحيح، وأن معتقده كافر لنفيه ضمناً لليوم الآخر الذي الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، أما إن كان يقصد ما ذكره الدكتور زغلول النجار في معنى قوله تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ {الأنبياء:104}، حيث قال: إن الله سوف يطوي صفحة هذا الكون جامعاً كل ما فيها من صور مختلف المادة والطاقة والزمان والمكان على هيئة جرم ابتدائي ثان (رتق ثان) شبيه تماماً بالجرم الابتدائي الأول (الرتق الأول) الذي نشأ عن انفجار الكون الراهن، وإن هذا الجرم الثاني سوف ينفجر بأمر الله كما انفجر الجرم الأول، وسوف يخلق الله تبارك وتعالى في هذا الانفجار أرضاً غير أرضنا الحالية، وسماوات غير السماوات التي تظلنا كما وعد سبحانه وتعالى، ومن هنا تبدأ الحياة الأخرى، ولها من السنن والقوانين ما يغاير سنن الحياة الدنيا فهي خلود بلا موت.. إلى آخره كلامه الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 35709. (34/99)
فإن كان قائل هذه المقولة يقصد هذا المعنى فله فيه سلف من أهل العلم المعاصرين كالدكتور زغلول وغيره ممن سلكوا هذا الاتجاه في التفسير، وهو مقبول إذا كان مضبوطاً بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 43698.
والله أعلم.
52874
عنوان الفتوى:من يتولى عقد النكاح إذا ثبت عضل الأب رقم الفتوى:52874تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال :
تقدم شاب على خلق لخطبة فتاة فرفضه والدها لظروفه المادية، وبعد ثلاث سنوات تقدم من جديد بعد تحسن أحواله المادية، ولكن الوالد رفض وقبلت الفتاة وتزوجت منه بعلم أبيها وعدم موافقته، فهل نكاحها يعد باطلاً، وإن كان كذلك فهل يمكن تجديد العقد بحيث يكون وليها أحد أقاربها (عمها أو خالها) دون الوالد، وهل يعتبر هذا عقوقاً للوالدين؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: (34/100)
فوجود الولي شرط من شروط صحة النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود.
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأخ، ثم العم. ويقدم الأقرب فالأقرب، ولا يصح أن يتولى الأبعد العقد مع وجود الأقرب إلا إذا كان الأقرب عاضلاً. فقد نص الفقهاء على أن الولي إذا منع موليته من كفء رضيت به، ورضيت بما صح مهراً أن للأبعد تزويجها، كما هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعنه في رواية: يزوجها الحاكم.
وعليه؛ فإذا ثبت عضل أبيك لك عن الزواج، وكان ذلك العقد الأول قد تولاه من بعد أبيك من أوليائك فإن النكاح صحيح، أما إذا كان أبوك غير عاضل أو كان عاضلاً ولكن العقد لم يتوله أحد أوليائك فالنكاح باطل، وعليك تصحيحه وذلك برفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليعين لك من أقاربك وليا، أو يتولى هو تزويجك بنفسه ما دام المتقدم لك كفؤاً ولا يعتبر ذلك عقوقاً للوالد لأنه منعك من حق لك، وننبهك إلى أن الخال لا يكون من الأولياء في عقد النكاح.
والله أعلم.
52876
فتاوى
عنوان الفتوى:حول قراءة سورة الملك والواقعة كل ليلة رقم الفتوى:52876تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال:
متى تقرأ سورة الواقعة، ومتى تقرأ سورة الملك وهل هناك شيء إذا تمت قراءتهما بعد المغرب؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سورة الملك قد ورد في فضلها أحاديث صحيحة، منها أنه صلى الله عليه وسلم: كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل، وتبارك الذي بيده الملك. وتراجع الفتوى رقم: 5692.
ومن خلال الفتوى المشار إليها تعلم استحباب قراءة الملك عند النوم كل ليلة، أما سورة الواقعة فلم يرد فيها تحديد وقت يستحب أن تقرأ فيه؛ إلا ما روي عن ابن مسعود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً. ولكن الحديث ضعيف ضعفه أهل العلم بالحديث، وراجع لتخريجه الفتوى رقم: 13140. (34/101)
مع أن المسلم له أن يقرأ ما يشاء من القرآن في أي وقت شاء، ما لم يكن جنبا، ولا حرج عليه في ذلك، وعليه فلو أنك قرأت السورتين المذكورتين بعد المغرب فلا شيء في ذلك، مع العلم أن تخصيص قراءتهما بذلك الوقت ليس سنة.
والله أعلم.
52878
عنوان الفتوى:الأسباب الشرعية للرق رقم الفتوى:52878تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
قلتم في إحدى الفتاوي إن للمسلم الحق في شراء العبيد أو الرقيق من غير المسلمين إذا كان امتلاكهم صحيحا و معترفا به شرعا والسؤال متى يكون امتلاك الكافر للعبيد امتلاكا شرعيا حتى يجوز الشراء منه.
وبارك الله فيكم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك ـ أخي الكريم ـ نريد أن ننبهك إلى أن السؤال عن مسائل بيع العبيد وشرائهم في هذه الأيام لا ينبغي لأنه من العلم الذي لا عمل وراءه، وينبغي السؤال عما ينفع وعما يتبعه عمل. أما عن سؤالك فاعلم أن أسباب الرق الصحيحة هي: أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم. ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها. ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر، ولو كان من باع الرقيق أو وهبه كافرا معاهدا أو حربيا مالم يكن قد استرقه حرا وهو مسلم أو معاهد، فإذا كان قد استرقه حرا وهو مسلم أو معاهد فلا يقر على ذلك. (34/102)
والله أعلم.
52882
فتاوى
عنوان الفتوى:من جهل تحريم الجماع في نهار رمضان رقم الفتوى:52882تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
1113 ولكن ما فعلته من صيام الكفارة هو الحسن للخروج من الخلاف.
وصيام البنت عن أبيها مجزئ عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: إن المطلوب عن الميت هو الإطعام وليس الصيام، وراجع في هذا فتوانا رقم: 3737.
وعلى القول بإجزاء الصيام فإن الفطر في أيام الحيض لا يقطع التتابع.
والله أعلم.
52884
فتاوى
عنوان الفتوى:يجوز للمستحاضة المكث في المسجد رقم الفتوى:52884تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
ما هو حكم مكث المستحاضة في المسجد؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمستحاضة المكث في المسجد، وعليها التحفظ حتى لا تصيب المسجد بشيء من الدم، وراجع الفتوى رقم: 4109 والفتوى رقم: 11969 لمعرفة أحكام المستحاضة والفرق بينها وبين الحائض.
والله أعلم.
52889
عنوان الفتوى:لا ترابط بين قبول العمرة والخلاف بين الإخوة رقم الفتوى:52889تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال : (34/103)
52891
عنوان الفتوى:تعيين الليلة التي يأمر الله الملائكة بكتابة ما يكون في ذلك العام رقم الفتوى:52891تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال :
ما المقصود بأن الآجال تقطع كل سنة، أرجو إفادتي بالكتب التي تناولت ذلك وأقصد كتب السلف المتقدمين، كما أريد أن أسأل عن شرح حديث جاء عن عائشة عند أبي يعلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فسألته فقال: إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الله تعالى يأمر الملائكة ليلة القدر بكتابة ما يكون في ذلك العام من اللوح المحفوظ، ولم يزل ذلك في علمه عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ {الدخان:3-4}، قال الإمام القرطبي: قال ابن عباس: يحكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو موت أو رزق، وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم. وقيل إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران قاله ابن عمر، قال المهدوي: ومعنى هذا القول أمر الله عز وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام ولم يزل ذلك في علمه عز وجل، قال ابن عباس: ينسخ من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحج، يقال: يحج فلان ولا يحج فلان، وقال في هذه الآية: وإنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهذه الإبانة لأحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان وهو قول عكرمة، واحتجوا بما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسار قال: لم يكن رسول الله في شهر أكثر صياماً منه في شعبان، وذلك أنه تنسخ فيه آجال من يموت. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا القول باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. فنص على أن ميقات نزوله في شهر رمضان، ثم عين زمانه الليل ها هنا بقوله تعالى: لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ. فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم على الله الفرية، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. انتهى. للاستزادة راجع تفسير القرطبي والطبري وابن كثير والدر المنثور وأضواء البيان للشنقيطي عند آية الدخان. (34/104)
أما الحديث المذكور فإسناده ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وضعفه المحقق لمسند أبي يعلى. وقد صح عند النسائي وأبي داود وصححه ابن خزيمة وحسنه الألباني من حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الإمام النووي في المجموع: تخصيص شعبان لأنه ترفع فيه أعمال السنة. انتهى، قال الشوكاني في النيل: وهو الأولى في التعليل. انتهى.
والله أعلم.
52892
عنوان الفتوى:حكم مشاركة المرأة في البرامج والمسابقات الإذاعية رقم الفتوى:52892تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال :
هل يجوز مناقشة مواضيع اجتماعية أو دينية في إذاعة إسلامية على الهواء ويكون في بعض الحالات المذيع رجلا مع الالتزام بعدم الخضوع بالقول، وهل يجوز الاشتراك بمسابقة تحت نفس الشروط السابقة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المناقشة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 30792. (34/105)
وكذلك الاشتراك في المسابقة -عبر الإذاعة- جائز إذا توفرت -إضافة إلى الضوابط السابقة- الضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 24509، والفتوى رقم: 26156، والفتوى رقم: 26712.
والله أعلم.
52896
عنوان الفتوى:المسافر إذا لم يمكنه الوضوء ولا التيمم وخاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول رقم الفتوى:52896تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
كيف تتم الصلاة خلال السفر (في الحافلة أو القطار) وهل يستلزم الوضوء
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلاة واجبة في السفر وفي الحضر، ولا تصح إلا بالوضوء فهو شرط لصحتها إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فإن التيمم يجزئ عن الوضوء حينئذ، إلا أن الشرع خفف على المسافر فرخص له في قصر الرباعية إلى ركعتين، وجمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، والمغرب مع العشاء كذلك، ولكن من أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب ولم يمكنه جمعها إن كانت مما يجمع، ولم يمكنه الوضوء ولا التيمم وخاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على المركوب حرمة للوقت مع المحافظة على استقبال القبلة وأركان الصلاة من قيام وركوع ما استطاع، فإن لم يستطع فليصل على الحالة التي هو عليها؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا{البقرة: 286}. وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{التغابن: 16}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعليه أن يعيد الصلاة عند تمكنه من ذلك.
والله أعلم.
52897
فتاوى
عنوان الفتوى:يرجى للمتصدق عن الميت أن ينال مثل أجره رقم الفتوى:52897تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال:
أود أن أشكركم على خدماتكم الجليلة التي تقدمونها لنا ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وبعد ، سؤالي - الصدقة على الميت كالوالد مثلا هل أحصل على نفس الثواب ؟ (34/106)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة عن والدك المتوفى تعتبر من البر به والإحسان إليه، ويصله ثوابها بإذن الله، ويرجى لك مثل أجر ما تصدقت به عنه، فقد روى أبو داود عن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم.. الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاد عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج: ( قوله وأن يقرأ إلخ) والأجر له وللميت وإن يهد ثواب ذلك للميت أو ينوه بالقراءة فيكتفي في حصول ثواب القراءة للميت بالقراءة عند قبره وكأن الميت هو القارئ ويثاب القارئ أيضا، فقد نص إمامنا على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة وكأنه المتصدق بذلك، قال وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق. اهـ.
والله أعلم.
529
عنوان الفتوى:يمكن أسر نساء الكفار في الحرب معهم رقم الفتوى:529تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : هل يسمح بأخذ النساء في الحروب كأسرى أم لا ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: الحرب في الإسلام على نوعين : النوع الأول ما يقوم بين المسلمين أنفسهم وذلك إذا حدث بغي أو عدوان من طائفة مسلمة على المسلمين أو إذا امتنعت طائفة عن تأدية شعيرة من شعائر الإسلام كمنع الزكاة أو غيرها فالطائفة الأولى تقاتل وأما الطائفة الثانية فإنها تستتاب أولاً فإن أبت قوتلت وكلتا الطائفتين لا تقتل نساؤها ولا يؤخذن بحال. النوع الثاني هو ما يقوم بين المسلمين والكفار وانتصر المسلمون فتتم معاملة نساء الكفار كالتالي: 1. لا يقتلن إلا إذا كن مقاتلات. 2. يؤخذن على أنهن من السبايا ويلحقهن الرق. والله تعالى الموفق للصواب. (34/107)
52900
فتاوى
عنوان الفتوى:طاعة الزوج في المعروف واجبة وجوبا مؤكدا رقم الفتوى:52900تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
أنا امرأة لا أتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر، متزوجة ولي أربعة أولاد، وزوجي طيب وحنون، وفي هذه الأيام أحس بشيء من الصدود منه ولست قادرة على أن أقترب منه، أرفض له كل شيء، ومع ذلك فإني أخاف ربي ولا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله، فأنا حائرة، وأرجو أن تساعدوني بأن تقولوا لي كيف أفعل؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السؤال هو على النحو الذي كيفناه به من أن الرفض حاصل منك أنت وليس من زوجك فالذي نأمرك به ونوصيك عليه هو أن تتقي الله وتعلمي أن طاعة الزوج في المعروف واجبة وجوبا مؤكدا، فقد أخرج الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما ما يتعلق بالفراش فأمره أعظم وطلبه آكد، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا كنت تعنين أن الزوج هو الذي يصد عنك صدودا فعظيه وذكريه بحقك عليه وبقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. وتجملي له وأحسني له التبعل وتطيبي، فلعله بذلك يزول ما به ويعود لعشرتك بالمعروف. (34/108)
وعلى كل حال، فاحذري وخافي ربك في أمر الزوج، فإنه خطير جدا، ففي الحديث الشريف: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد. وقال الشوكاني: إسناده صالح.
والله أعلم.
52904
عنوان الفتوى:حكم تشمير الأكمام رقم الفتوى:52904تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
هل ورد فى السنه المطهرة ما يدل على كراهة أو تحريم تشمير الأكمام؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 17710
5291
عنوان الفتوى:الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين رقم الفتوى:5291تاريخ الفتوى:02 ذو الحجة 1424السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد : أنا شاب عمري 27 سنة ومتزوج منذ عام تقريبا وزوجتى عمرها 23 سنة ورزقنا الله بطفلة رغم محاولة امتناعي عن الإنجاب ولكنها إرادة الله والحمد لله على ذلك. للأسف الشديد زوجتي لا تعتني بي ولا تهتم بشئوني الخاصة أو العامة ويكاد يكون الحديث بيننا منقطعا رغم أننا متزوجان حديثا وزوجتي ترى أن الزواج والاهتمام بي يكون فى شئون المنزل فقط مثل الطعام والشراب فقط. بالرغم أننا فى حال ميسور ووضعنا الاجتماعى فوق المتوسط وليس هناك أي مشاكل غير الخلاف بيننا فى كل أمور الحياة فكريا وعمليا وعدم إحساسها بالمسئولية الاجتماعية التى يفرضها عليها الزواج والإنجاب والأمومة. السؤال: ما هي الأسباب التى إذا توفرت أو وجدت وجب الطلاق؟ وما هي الأسباب التى ذكرها الإسلام فى حق طلب الزوج للطلاق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (34/109)
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحياة الزوجية تستقيم إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228].
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19].
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". لا يفرك: أي لا يكره. (34/110)
غير أنه قد يستحكم الشقاق ويدوم الخلاف لنشوز الزوجة، وعدم اكتراثها بطاعة بعلها وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق، وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية، مع عدم رأب الصدع وصلاح الحال.
وفي حالة الشقاق نفسه لا يجوز فصم عرى الزوجية مباشرة، فلابد للزوج من أن يسلك ما أمره الله به، فلابد من وعظها، ثم هجرها إن لم يفد معها الوعظ، ثم ضربها ضرباً غبر مبرح إن لم تنزجر بالهجر، فإن لم تنفع معها الطرق السابقة في إصلاحها فيجري التحكيم قبل انفصام عرى الزوجية بإرسال حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ليتروى كل من الزوجين، ويجدا الفرصة للصلح ورجوعهما عن رأيهما، فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل. قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها إن الله كان عليماً خبيراً) [النساء: 34، 35].
فعليك أيها السائل الكريم أن تتبع وسائل الإصلاح لاستقرار حياتكما معاً، فتبدأ معها بالوعظ والتذكير بحق الزوج، وأن الله أوجب على المرأة أن تحسن لزوجها، وأن تطيعه في غير معصية، وتتدرج معها في مراحل الإصلاح المذكورة في الآيتين الكريمتين السابق ذكرهما. هذا والله أعلم.
52910
فتاوى
عنوان الفتوى:مسائل حول زكاة الحلي رقم الفتوى:52910تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
هل زكاة الذهب المخصص للنساء مرة واحدة أو كل عام. وإذا تم بيع جزء منه للتقادم يتم إخراج الزكاة على هذا المال. وجزاكم الله خيرا (34/111)
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف، وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وليس مرة واحدة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس، والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم وإخراج زكاة الحلي المستعمل هو الأحوط، ومن لم يزك فلا شيء عليه ولا تجب عليك الزكاة عند بيعه، لكن المال الذي باعه به يزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.
والله أعلم.
52912
فتاوى
عنوان الفتوى:حكم الاستفادة من العوائد الربوية رقم الفتوى:52912تاريخ الفتوى:20 رجب 1425السؤال:
30543 والفتوى رقم: 30198.
أما عوائد البند الرابع وهو عوائد الأسهم التي يملكها الصندوق فيجوز الاستفادة منها في حدود الأرباح الناتجة من عمل مباح، أما ما عدا ذلك من الأرباح الناشئة عن عمل محرم أو الناشئة من وضع هذه الشركات أو الوحدات الاستثمارية أموالها في البنوك الربوية فلا تجوز الاستفادة منها، ويتعين صرفها في مصالح المسلمين كما سبق.
وننبه إلى أنه لا يجوز للموظف أن يشارك مشاركة طوعية في هذا الصندوق، لأن غالب أمواله تستثمر بطريقة محرمة.
والله أعلم.
52913
عنوان الفتوى:عصمة الأنبياء ثابتة شرعا رقم الفتوى:52913تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
كيف نرد على من يدعى ان الرسول(ص) ليس بمعصوم استنادا إلى سورة عبس و ما حدث مع ابن ام مكتوم؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 8801 ، 6901 ، 25834 ، 38915 ، 29447 ، 31507 ، 48422. (34/112)
52914
عنوان الفتوى:اشتراط ضمان رأس المال يفسد المعاملة التجارية رقم الفتوى:52914تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال :
عندي مبلغ من المال أريد توظيفه في التجارة دون أن يكون لي دور في البيع أو الشراء أو إيجار المحل أو أجور العمال أو أية مصاريف أخرى (اؤمن المبلغ فقط) : ما هي أنواع التجارة الصحيحة شرعا في مثل حالتي؟ ما هي النسبة الكبرى من الأرباح التي يمكن أن أستحقها؟ إذا أردت أن أترك المشروع بعد 5 سنوات مثلا فهل لي أن أسترد خمس المبلغ كل سنة بالإضافة إلى الأرباح التي اتفقنا عليها؟ هل لي أن أشترط على شريكي أنني شريك فقط في الربح ولا علاقة لي بالخسارة؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ وفقك الله ـ أن أي اشتراط لضمان رأس المال، أو بعبارة أخرى اشتراط المشاركة في الربح دون الخسارة يفسد المعاملة التجارية ويجعلها معاملة ربوية محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5160.
ولمعرفة أقرب الطرق الشرعية لاستثمار مالك راجع الفتوى رقم: 5314. وأما نسبة الأرباح التي يمكن أن تستحقها فليس هناك تحديد شرعي لذلك، وإنما مرد ذلك إلى الاتفاق بينك وبين الشريك أو المضارب أو نحوه ممن تتعامل معه. وأما هل لك أن تسترد رأس مالك خلال خمس سنوات بأن تأخذ خمس رأس المال كل سنة مع الأرباح المتفق عليها، فالجواب، أنه لا يجوز أن تأخذ شيئا من رأس المال أو الأرباح إلا بعد تصفية المشروع وتحويل رأس المال إلى نقود أو تقويمه بالنقود، وإذا تم تصفية المشروع وتحويل رأس المال إلى نقود أو تقويمه بالنقود، فلك أن تأخذ ما تستحق من الأرباح، إن كان هناك أرباح، وما شئت من رأس المال، ثم إذا شئت فاستأنف بالباقي مشروعاً تجارياً سواء كان مثل المشروع السابق أو غيره.
والله أعلم.
52915
فتاوى
عنوان الفتوى:السجود ليس محلا لقراءة القرآن رقم الفتوى:52915تاريخ الفتوى:17 رجب 1425السؤال: (34/113)
هل يجوز قراءة القرآن في السجود وذلك في صلاة التطوع؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الركوع والسجود ليسا محلا لقراءة القرآن، وقد ذكر العلماء كراهة ذلك، ولا فرق بين صلاة الفرض والتطوع إلا بقصد الدعاء، بأن دعا في السجود -مثلا- بآية دعاء من القرآن فلا بأس بذلك في التطوع وغيره، وقد سبق وأن بينا حكم القراءة في الركوع والسجود في الفتوى رقم: 23020، فلترجع إليه.
والله أعلم.
5292
عنوان الفتوى:حكم المحرم الذي مس الطيب ناسياً رقم الفتوى:5292تاريخ الفتوى:16 صفر 1420السؤال : قامت إحدى النساء بأداء العمرة ومن ثم خرجت إلى السوق المجاور للحرم ثم دخلت محل عطور فقام صاحب المحل كعادته بوضع قليل من العطر على يدها ثم سرعان ما تذكرت أنها محرمة وأسرعت بمسح يدها من هذا العطر ... فهل عليها دم؟ وإن كان عليها دم فهل يجب أن تؤديه في مكة أم في أي مكان خارج مكة ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المحرم الذي يتطيب ناسياً أو جاهلاً هل تلزمه فدية أم لا؟ فذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أنها تلزمه، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وروي عنهما أيضاً أنه لا فدية عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين. ولكل من الفريقين أدلة يطول ذكرها. وبناء على هذا فإن هذه المرأة إن رأت الخروج من الخلاف فدت، لأن القول بالفدية مذهب الجمهور، وإن تركتها فلا شيء عليها، لأنه قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم ويؤيد قولهما هذا، حديث: "عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه" رواه الحاكم. وفي الأمر سعة إن شاء الله.
ثم إنها إذا أرادت أن تفدي فالفدية هنا إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه. (34/114)
وأما المكان الذي يؤدى فيه فقيل: إن الذبح والإطعام خاصة لا يكونان إلا بمكة، والصحيح أن الثلاثة يصح أداؤها في أي مكان من بلاد الله، لأن الحديث لم يذكر فيه محل معين للفدية، فلها أن تفدي في أي مكان شاءت. ومما هو جدير بالملاحظة أنه لا يجوز للمرأة. محرمة كانت أو غير محرمة أن تضع الطيب على جسمها، ثم تخرج بعد ذلك والريح يعصف منها، لورود الأحاديث التي تنهى عن ذلك، كما لا يجوز لها أن تسمح لرجل أجنبي أن يباشر وضع الطيب على يدها.
والله أعلم.
52924
عنوان الفتوى:ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا رقم الفتوى:52924تاريخ الفتوى:19 رجب 1425السؤال :
هناك موضوع يؤرقني كثيرا, وهو أن البعض يرون أن بعض أحاديث الرسول وبعض أفعاله وسنته التقريرية تنتفي بانتفاء السبب الذي أدى لحدوثها . على سبيل المثال ,, شرب الرسول من نفس الإناء الذي تشرب منه السيدة عائشة ومن نفس المنطقة وذلك أثناء فترة الحيض وأن السبب كان هو مقاطعة اليهود للمرأة الحائض تماما فأراد الرسول أن يوضح مخالفة ذلك ولذا فعل هذا ولكن هذا لا يعتد به الآن لأن لا أحد يقاطع زوجته الحائض.أيضا اعتبار أن آخر صفوف الرجال أشرها وكذلك أول صفوف النساء والسبب أن الرجال والنساء يصلون في مسجد واحد في أيام الرسول أما الآن فالنساء تصلي بمكان منعزل وبناية أخرى ملحقة بالمسجد وعلى هذا ليس هناك شيء بأول صفوف النساء أو آخر صفوف الرجال. كذلك أن صدقة الفطر كانت طعاما لأن هذا كان السائد وقتها وأيضا كان نظام المبادلة والمقايضة هو السائد أما الآن فالمال هو السائد. حقيقة هذا الكلام لست مستريحا له ولم أستطع أن أرد على أصحابه بأي شيء ولكني أعتقد أن هذا الفهم خاطىء فعلى سبيل المثال طبقا لهذا الكلام لا حاجة للسواك مع وجود فرش الأسنان والمعاجين الطبية ,, وهكذا نفرغ السنة النبوية شيئا فشيئا.فما رأى فضيلتكم في ذلك وهل يمكن إمدادى بما أستطيع به تغيير فكر هؤلاء أم أن رأيهم على صواب. (34/115)
وعذرا للإطالة.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بحث الأصوليون في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، وقسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع والجبلة إلى ثلاثة أقسام: قسم متمحض للتشريع، وقسم متمحض للجبلة وهو ما اقتضته طبيعته البشرية، كالأكل والشرب والقيام والقعود.. وقسم محتمل للتشريع والجبلة وهذا مختلف فيه بين أهل العلم للاحتمالين. وعلى هذا فليست تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كلها من التشريع، ففي بعض الأحيان يتصرف صلى الله عليه وسلم من حيث إنه بشر من الناس يفكر ويدبر ويقترح. (34/116)
ومن ذلك ما وقع في عزوة الأحزاب مع السعدين من إرادته صلى الله عليه وسلم من إعطاء ثلث ثمار المدينة لغطفان، وما وقع مع الحباب بن المنذر في بدر. وأمره لبريرة بالرجوع إلى زوجها مغيث وهي قصص صحيحة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك فيسألونه صلى الله عليه وسلم هل هذا من قبل الوحي والتشريع أم هو من الرأي والشفاعة. فإذا كان من التشريع والوحي امتثلوه طائعين، كما قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:36}، أما إذا كان أمرا عاديا فإنهم يبدون فيه اقتراحهم ورأيهم. قال صاحب المراقي في ألفية الأصول:
وفعله المركوز في الجبلهْ * كا لأكل والشرب فليس مِلّهْ
من غير لمح الوصف والذي احتمل * شرعا ففيه قل تردد حَصَلْ
فالحج راكبا عليه يجرى * كضجعة بعد صلاة الفجر.